تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه

اشارة

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

المجلد1

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الأول‌

المقدّمة [للتحقیق]

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌

[کلام حول الکتابة فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و من یحسن الکتابة فی ارض الجزیرة قلیلون جدا، حتی لقد کان الکتّاب فی مکة المکرمة یعدون علی الأصابع. و لذا فقد کانت مدة البعثة فی مکة متخصصة- فی الأعم الأغلب- لبناء الشخصیة الاسلامیة و تربیة المسلمین القلائل الذین منّ اللّه علیهم بدینه.
و کانت هذه القلة القلیلة من المسلمین المتعلمین تتحمل عب‌ء کتابة الوحی علی القراطیس و العسب و الأحجار الخفاف و الأدم (الجلود).
و لما هاجر الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله إلی المدینة حث المسلمین علی تعلم الکتابة، و کتابة القرآن و حفظه، فکان رجال من صحابته مختصّین بکتابة الوحی.
و لما وقعت غزوة بدر و أسر المسلمون فیها عددا من المشرکین کان فیهم من یعرف الکتابة، فجعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکاک أسرهم لقاء تعلیمهم عشرة من صبیان المسلمین القراءة و الکتابة.
فکان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أول ناشر للکتابة فی الاسلام فی مدینته المنورة و بین أصحابه المسلمین.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 6
بل کان جماعة فی عهده صلی اللّه علیه و آله یحفظون القرآن و هو عندهم مکتوب، کما یروی ذلک عن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد اللّه بن مسعود.

[کلام حول النهی عن کتابة الحدیث و أول صحیفة کتبت فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

و هذا الأمر یتناقض مع ما ذهب الیه القائلون بالنهی عن تدوین الحدیث و نسبة ذلک النهی الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فانا نقول حتی و ان صح نهی النبی صلی اللّه علیه و آله عن تدوین حدیثه الذی هو وحی یوحی، و تفسیر ما غمض و تفصیل ما اجمل من القرآن الکریم، فیمکننا أن نحمل هذا النهی علی اوائل البعثة النبویة خوفا من التباس القرآن بغیره، إلّا انه- و هذا مما لا شک فیه- ان العرب و بعد فترة قلیلة عرفوا بذوقهم اللغوی کلام القرآن الذی یعلو کل کلام.
و کیفما کان فقد سمح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لاصحابه بکتابة حدیثه فی حیاته بل کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة کتبت باشرافه المباشر، معلقة بقراب سیفه، و هی التی اعطاها صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام فاشتهرت باسم صحیفة علی بن أبی طالب علیه السلام.
و قد روی عنها الشیعة و السنة احادیث.
و هذه الصحیفة صغیرة فیها العقل و مقادیر الدیات و احکام فکاک الاسیر، و غیر ذلک و قد اخرج عنها من العامة: البخاری فی صحیحه فی کتاب الدیات و باب الدیة علی العاقلة و ابن ماجه فی سننه‌1 و احمد فی مسنده‌2.
و کتبت فی عهده صلی اللّه علیه و آله صحائف اخری،
منها:
1- صحیفة علی بن أبی طالب، و هی کتاب ضخم، افصح الائمة الاطهار علیهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا: انها صحیفة طولها سبعون ذراعا، املاها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی علی علیه السلام، فکتبها علی بخطه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 7
و هو أول کتاب جمع فیه العلم عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
2- صحیفة أبی رافع المدنی (- 35 ه) مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و قال النجاشی: لأبی رافع کتاب السنن و الاحکام و القضایا3.
و کان ابن عباس یأتی أبا رافع فیقول: ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ و مع ابن عباس ألواح یکتب فیها4.
3- صحیفة عبد اللّه بن عمر و التی سماها بالصادقة. و قد اشتملت علی الف حدیث، روی بعضها أحمد فی مسنده.
و تعتبر احدی الوثائق التاریخیة التی تثبت تدوین الحدیث فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله.
و روی عبد اللّه هذا فقال: کنت اکتب کل شی‌ء أسمعه من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ارید حفظه، فنهتنی قریش، و قالوا: تکتب کل شی‌ء سمعته من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و رسول اللّه بشر یتکلم فی الغضب و الرضا. فامسکت عن الکتاب، و ذکرت ذلک لرسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فأومأ باصبعه الی فیه و قال:
اکتب فو الذی نفسی بیده ما خرج منه الّا حق‌5.
4- صحیفة سعد بن عبادة الانصاری (- 15 ه) فیها طائفة من أحادیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌6.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 8
و یری البخاری ان هذه الصحیفة کانت نسخة من صحیفة عبد اللّه بن أبی أوفی الذی کان یکتب الاحادیث بیده و کان الناس یقرؤن علیه ما جمعه بخطه‌7.
5- صحیفة جابر بن عبد اللّه الانصاری ذکرها ابن سعد فی طبقاته‌8، و عبد الرزاق فی مصنفه‌9، و الذهبی فی تذکرته‌10 و روی مسلم فی صحیحه انها کانت فی مناسک الحج، و یحتمل ان یکون فیها ذکر حجة الوداع التی القی فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خطبته الجامعة، و عین علیها علیه السلام وصیا و خلیفة و اماما للناس بعده.
و کان قتادة بن دعامة السدوسی یکبر من قیمة هذه الصحیفة و یقول: لأنا لصحیفة جابر أحفظ منی لسورة البقرة11.
و یعتبر جابر من الصحابة البارزین الذین دعوا الی عملیة التدوین فضلا عن ممارستها، فلم یقتصر علی کتابة الصحیفة بل کان یملی الاحادیث علی تلامذته من التابعین‌12 و کتب عنه جماعة منهم: محمد بن الحنفیة، و سلیمان بن قیس الیشکری، و عبد اللّه بن محمد بن عقیل، و غیرهم.
و لم تتحدد کتابة الحدیث النبوی بالاسماء التی ذکرنا بل کان لغیر هؤلاء من الصحابة عمل مماثل و مصنفات اخری کأبی ذر الغفاری، و رافع بن خدیج الانصاری و سلمان الفارسی و عبد اللّه بن عباس.
هذه الصحف و ما ورد من اجازته- بل امره صلی اللّه علیه و آله- بالکتابة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 9
لعبد اللّه بن عمرو و غیره و احادیثه المتکثرة فی ذلک و التی منها.
1- اکتبوا و لا حرج‌13.
2- قیدوا العلم بالکتاب‌14.
3- اکتبوا لابی فلان‌15.
4- استعن بیمینک‌16.
دلیل واضح علی اجازته لکتابة الحدیث.
قال الدکتور عتر: وردت احادیث کثیرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، فی اثبات وقوع الکتابة للحدیث النبوی فی عهده صلی اللّه علیه و آله‌17.
----------------------
1. ( 1) سنن ابن ماجة 2: 887/ 2658.
2.( 2) مسند أحمد 1: 79.
3.( 1) رجال النجاشیّ: 4 ترجمة 1.
4.( 2) طبقات ابن سعد 2: 371، و الإصابة 2: 332.
5.( 3) تقیید العلم: 74، سنن الدارمیّ 1: 125، سنن أبی داود 3: 318/ 3646.
6.( 4) علوم الحدیث: 13.
7.( 1) علوم الحدیث: 13، و السنة قبل التدوین: 342.
8.( 2) طبقات ابن سعد 7: 229.
9.( 3) المصنّف 11/ 20277.
10.( 4) تذکرة الحفاظ 1: 123.
11.( 5) التاریخ الکبیر 7: 125/ 827.
12.( 6) تقیید العلم: 104.
13.( 1) تقیید العلم 72- 73، مجمع الزوائد 1: 151، کنز العمّال 10: 232/ 29222.
14.( 2) محاسن الاصطلاح 298 و 299.
15.( 3) صحیح البخاریّ 1: 39.
16.( 4) تقیید العلم: 65.
17.( 5) منهج النقد فی علوم الحدیث: 40.

[أبو بکر و منع کتابة الحدیث]

و لما وصل أبو بکر الی الخلافة أجمع علی تدوین الحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و جمع خمسمائة حدیث و کتبها. و لکنه- کما تروی عائشة ابنته- بات لیلته یتقلب، قالت: فغمنی تقلبه، فلما أصبح قال لی: أی بنیة هلمی الاحادیث التی عندک، فجئته بها فأحرقها18.
ثم منعهم من التحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بشی‌ء. فعن مراسیل ابن ابی ملیکة ان ابا بکر جمع الناس و قال: انکم تحدثون عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله احادیث تختلفون فیها، و الناس بعدکم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شیئا، فمن سألکم فقولوا: بیننا و بینکم کتاب اللّه فاستحلوا حلاله
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 10
و حرموا حرامه‌19.
و لم تطل أیام أبی بکر، و لذلک لم یصدر منه کلام کثیر حول تدوین الحدیث فی عصره، و لکن هناک اشارات الی ان الصحابة لم یبالوا بنهیه و استمروا علی الکتابة.
-------------------
18.( 6) تذکرة الحفاظ 1: 5.
19.( 1) تذکرة الحفاظ 1: 3.

[عمر و منع کتابة الحدیث]

و عندما استخلف عمر فکر فی اول أمره- کما فکر قبله أبو بکر- فی ان یکتب السنن، ثم لم یلبث ان عدل عن ذلک.
فعن عروة بن الزبیر، أن عمر بن الخطاب اراد أن یکتب السنن، فاستفتی اصحاب النبی فی ذلک، فأشاروا علیه بأن یکتبها، فطفق عمر یستخیر اللّه شهرا ثم اصبح یوما و قد عزم اللّه له، فقال: انی کنت ارید ان اکتب السنن، و انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا، فاکبوا علیها و ترکوا کتاب اللّه، و انی و اللّه لا اشوب کتاب اللّه بشی‌ء أبدا20.
و عن القاسم بن محمد بن ابی بکر قال: ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن الخطاب فأنشد الناس أن یأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحریقها21.
و هذا یدل علی ان الصحابة استمروا علی الکتابة، و لم یبالوا برأیه فیها- کما مرّ فی الحدیث السابق- و لذا اضطر أن یناشدهم لیأتوه بما عندهم من مجامیع الحدیث. و حرقها.
و بعد ذلک تشدد فی المنع فکتب الی الامصار: من کان عنده شی‌ء فلیمحه‌22.
و استمرت هذه السنة من سنن عمر، کما استمرت غیرها من سننه، و قد ساعد علی بقائها طول المدة، و دقة الخطة فی المنع، و شدة الأمر.
فمما یدلّک علی دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن کعب، قال:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 11
لما سیرنا عمر الی العراق مشی معنا عمر الی صرار، ثم قال: أتدرون لم شیعتکم؟ قلنا: أردت أن تشیعنا و تکرمنا، قال: ان مع ذلک لحاجة، انک تأتون أهل قریة لهم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوهم بالاحادیث عن رسول اللّه و أنا شریککم، قال قرظة: فما حدثت بعده حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
و فی روایة اخری: فلما قدم قرظة بن کعب قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر23.
و روی الذهبی ان عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود، و أبا الدرداء، و أبا مسعود الانصاری، و قال لهم: أکثرتم الحدیث عن رسول اللّه‌24.
و کان یقول للصحابة: اقلوا الروایة عن رسول اللّه الّا فی ما یعمل به‌25.
و بالاضافة الی هذا کله فقد منع الصحابة من مغادرة المدینة المنورة الی الامصار الاخری، و بذلک فقد احکم الحصار حول التدوین و سدّ أی منفذ یمکن ان یؤدی الیه و کادت عملیة التطویق هذه تفعل فعلها علی مرور السنوات حتی جاء جیل من المسلمین لا یستحل کتابة الحدیث، و ینهی عنها، فهذا عبیده السلمانی (- 73 ه) یقول لابراهیم بن زید التمیمی (- 93 ه) حین علم أنّه یکتب عنه: لا تخلدن عنی کتابا26.
و کره ابراهیم النخعی أن تکتب الاحادیث فی الکراریس، و تشبه بالمصاحف‌27.
و هذا عامر الشعبی (- 103) یقول: ما کتبت سوداء فی بیضاء، و لا سمعت من رجل حدیثا فأردت أن یعیده علیّ‌28.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 12
و اما فی عهد بنی امیة فان أمر عمر بقی ساری المفعول، فقد جاء فی الاخبار أن معاویة- فی وقت تسلطه علی الخلافة- استقدم عبید بن شریة الجرهمی فکتب له کتاب (الملوک و اخبار الماضین)29، و لم یستقدم من یحدثه بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
---------------
20.( 2) جامع بیان العلم و فضله 1: 64، و تقیید العلم: 50.
21.( 3) طبقات ابن سعد 5: 188 ترجمة القاسم بن محمّد بن أبی بکر.
22.( 4) جامع بیان العلم و فضله 1: 64- 65.
23.( 1) تذکرة الحفاظ 1: 7.
24.( 2) تذکرة الحفاظ 1: 7.
25.( 3) البدایة و النهایة 8: 107.
26.( 4) طبقات ابن سعد 6: 94.
27.( 5) جامع بیان العلم و فضله 1: 67، و تقیید العلم: 48.
28.( 6) جامع بیان العلم 1: 67.
29.( 1) فهرست الندیم: 102.

[ادعاء الخلیفة الثانی لمنعه عن تدوین الحدیث]

و لنا هنا وقفة مع ادعاء الخلیفة الثانی ان منعه لتدوین الحدیث کان خوفا من اختلاطه بالقرآن الکریم فیظن انه منه، و قد صرح عمر بهذا لما فرض المنع الرسمی لتدوین الحدیث، کما مرّ.
و هو ادعاء غیر مقبول و لا معقول، لان القرآن متمیز ببلاغة فائقة و بمسحة الهیة تجعله فوق مستوی کلام البشر حتی کلام النبی صلی اللّه علیه و آله، و القرآن له دلیل علیه من نفسه، فنسق کلامه و القرائن التی تحف به تمیزه عن أی کلام غیره، و لهذا انبهر العرب باعجازه بمجرد سماعه، و کانوا یمیزونه عن کل کلام.
و بالاضافة الی ذلک فقد أحاط النبی صلی اللّه علیه و آله القرآن بسیاج من الاحکام الشرعیة منها تحریم مس کتابته لغیر المتطهر، و وجوب الانصات له عند سماعه.
فکیف یختلط علی الصحابة- الذین نزل القرآن بین أظهرهم- القرآن بغیره؟
و مع ذلک کله فهل یمکن لمدع ان یدعی ان کتابة الحدیث- الشارح للقرآن- محرمة؟!
ألیس ذلک إلّا تعریضا للحدیث الشریف الی الاندراس و النسیان؟ مع ما یترتب علیهما من آثار و نتائج؟
و اذا تم ذلک- و هو لم یتم- فان القرآن سیستبهم علی المسلمین، لان فیه ما لا یعرفه إلّا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 13
و لو صح هذا المنع لکان فی اول الاسلام، و لا شک انه ارتفع بعد نزول جملة من القرآن حددت خصائصه و أبانت معالمه و میزته عن کل کلام.
و مع ذلک فان من المقطوع به ان النبی صلی اللّه علیه و آله أمر بالکتابة، و سمح لجماعة من الصحابة أن یکتبوا الحدیث، و کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة معلقة بقراب سیفه ورثها عنه أمیر المؤمنین علی علیه السلام.
و النبی صلی اللّه علیه و آله أولی من غیره بحیاطة القرآن و الحفاظ علی سلامة نصه، فلو کان التدوین یختلط بالقرآن لمنعه قبل غیره، هذا اذا کانت کتابة الحدیث مع القرآن فی صفحة واحدة، فکیف اذا کانت کتابة الحدیث منفصلة، و تسمی باسم خاص کصحیفة علی علیه السلام، و صحیفة عبد اللّه بن عمرو، فهل یمکن لمدع أن یدعی اختلاط الحدیث بالقرآن؟!
لذلک لم یر الصحابة ان المنع یمثل الزاما شرعیا یجب ان یخضعوا له بقدر ما اعتبروه رأیا ارتآه البعض لمصالح خاصة و کذلک جماعة من التابعین دعت و مارست عملیة التدوین و لم یبالوا بأمر المنع، و منهم: محمد بن الحنفیة ابن الامام أمیر المؤمنین و میثم بن یحیی التمار و حجر بن عدی الکندی و عروة بن الزبیر و سعید بن جبیر و الحارث بن عبد اللّه الهمدانی و ابو حمزة الثمالی و زید بن وهب الجهنی و سلیم بن قیس العامری الهلالی و الاصبغ بن نباتة و الحسن بن محمد بن الحنفیة و سالم بن أبی الجعد و عطاء بن ابی رباح و الضحاک بن مزاحم.
و نعتقد ان المنع من التدوین یخفی اسبابا أعمق من التی علل بها، فهذه تبطن غیر ما تظهر، و لا تثبت للنقد الصحیح بأی حال. فلم یکن یراد للحدیث النبوی أن یأخذ مداه الطبیعی و الصحیح بل ارید له أن یتشکل بحسب الصورة التی آلت الیها الاوضاع بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و آله، و لیس بحسب الحدود و المعالم التی رسمها الرسول صلی اللّه علیه و آله.
و بعبارة اخری، ان یساعد علی اقصاء أهل البیت عن مرکز هم الحقیقی، و ان یساعد علی تثبیت السلطة القائمة، و الامران لم یکن للحدیث النبوی فیهما أی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 14
مصداق.
و یدلک علی ذلک ما رواه الخطیب البغدادی بسنده عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبیه قال: جاء علقمة بکتاب من مکة- أو الیمن- صحیفة فیها احادیث فی أهل البیت، بیت النبی صلی اللّه علیه و آله، فاستأذنا علی عبد اللّه فدخلنا علیه، قال: فدفعنا الیه الصحیفة، قال: فدعا الجاریة ثم دعا بطست فیها ماء.
فقلنا له: یا أبا عبد الرحمن انظر فیها، فأن فیها احادیث حسانا، فجعل یمیثها فیه و یقول: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْکَ هذَا الْقُرْآنَ‌30 القلوب أوعیة فاشغلوها بالقرآن، و لا تشغلوها بما سواه‌31.
و لهذا- أیضا- لم یشمل المنع الاحکام، لان الاحکام لا تمس السلطة بشی‌ء، و لذلک نری عمر یقول: اقلوا الروایة عن رسول اللّه إلّا فیما یعمل به‌32.
و کان هذا المنع- و ما رافقه و جاء بعده من امور- سببا لما عرف ب (وضع الحدیث).
و إذا عرفنا معنی الوضع و انه الکذب بعینه و یندرج تحت عقوبة الحدیث الشریف "من کذب منّ متعمدا .." امکننا القول ان الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلی اللّه علیه و آله حیث أخرج الطحاوی فی مشکل الآثار عن بریدة قال:
جاء رجل الی قوم فی جانب المدینة، فقال: ان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أمرنی أن أحکم برأیی فیکم، فی کذا و کذا و قد کان خطب إمرأة منهم فی الجاهلیة، فأبوا أن یزوجوه، فبعث القوم الی النبی (صلی اللّه علیه و اله) یسألونه، فقال: "کذب عدو اللّه". ثم أرسل رجلا فقال: "إن أنت وجدته حیا فاضرب عنقه، و ما أراک تجده حیا، و ان وجدته میتا فاحرقه". فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلک قال النبی:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 15
صلی اللّه علیه و آله): "من کذب علیّ منعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار"33.
و لکن هذا الوضع لم یقدّر له ان یستمر و یستحکم و یلبس لباس الصدق، بفضل وجود الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله، فکان هذا الوضع (الکذب) لا یلبث ان یقبر و هو فی مهده.
و یمکننا ان نعتبر بدایة الوضع الحقیقی الذی صدقته- بعد زمان- جماعات من المسلمین، هو ما حدث حین وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
فقد روی ابن عباس: لما حضرت النبی (صلی اللّه علیه و آله) الوفاة و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال: "هلمّ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده"، قال عمر: ان النبی غلبه الوجع و عندکم کتاب اللّه، فحسبنا کتاب اللّه، و اختلف أهل البیت فمنهم من یقول ما قال عمر، فلما اکثروا اللغط و الاختلاف قال: "قوموا عنّی، لا ینبغی عندی التنازع"34.
و کان هذا فتحا لباب الوضع لغرض سیاسی، هدفه الاساسی اقصاء الخلافة عن صاحبها الحقیقی، لتکون لمن غلب، و لذا جاء بعدها رأسا حدیث "نحن معاشر الأنبیاء لا نورث" المصادم للشرع الشریف، و الذی سمع أول ما سمع من الخلیفة الاول حین طالبته الزهراء علیها السلام بارثها من أبیها.
و علی هذا فقد فتح الباب علی مصراعیه امام هذا الانحراف الخطیر فی أیام الخلفاء، الذین جندوا لغرضهم هذا جماعة ممن لم یدخل الایمان فی قلوبهم.
و مع الوضع کانت العوامل الهدامة الاخری تنخر فی جسم الحدیث الشریف، و تجعل أمامه شرعا آخر یجبر الناس علی التمسک به و تطبیقه، و کان من ذلک الاجتهاد فی مقابل النص، و تشریع أشیاء لم تکن علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
فقد کان من ذلک فی عهد الخلیفة الاول تجویز قتل المسلمین المؤمنین بسبب
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 16
احقاد و عداوات جاهلیة، او بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمین قد اعطوا بیعتهم للخلیفة الحق الذی نصبه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
و مع هذا التجویز کان التبریر و کان المدح المشعر بأنه حدیث عن المعصوم، فخرج الخلفاء بجملة اقوال تنطبق و ما یریدون، و تقف حائلا و سدا منیعا أمام الوضوح الشرعی، و الدلیل القاطع فی مسائل الدین المختلفة حتی و ان قوبلت بالرفض و الاستنکار کما حدث فی قضیة مالک بن نویرة و قول الخلیفة الاول: ما کنت أغمد سیفا سلّه اللّه.
و إلیک تفصیل الواقعة:
عن ابن ابی عون و غیره ان خالد بن الولید ادعی ان مالک بن نویرة ارتد بکلام بلغه عنه، فانکر مالک ذلک، و قال: أنا علی الاسلام ما غیرت و لا بدلت، و شهد له بذلک ابو قتادة، و عبد اللّه بن عمر، فقدمه خالد و أمر ضرار بن الازور الأسدی فضرب عنقه، و قبض خالد امرأته؟ فقال‌35 لأبی بکر: انه قد زنا فارجمه، فقال أبو بکر:
ما کنت لارجمه تأول فاخطأ، قال: فانه قد قتل مسلما فاقتله: قال: ما کنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله، قال: ما کنت لاشیم سیفا سلّه اللّه علیهم ابدا36.
و رویت هذه الواقعة أیضا بالشکل التالی:
قال الاستاذ هیکل فی کتابه "الصدیق أبو بکر": ان أبا قتادة الأنصاری غضب لفعلة خالد، اذ قتل مالکا و تزوج امرأته، فترکه منصرفا إلی المدینة مقسما ان لا یکون ابدا فی لواء علیه خالد، و ان متمم بن نویرة أخا مالک ذهب معه، فلما بلغا المدینة ذهب ابو قتادة و لا یزال الغضب آخذا منه مأخذه فلقی ابا بکر فقص علیه أمر خالد، و قتله مالکا و زواجه من لیلی، و اضاف انه أقسم ان لا یکون أبدا فی لواء علیه خالد. قال: لکن أبا بکر کان معجبا بخالد و انتصاراته، و لم یعجبه أبو قتادة، بل
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 17
أنکر علیه منه أن یقول فی سیف الاسلام ما یقوله!
قال هیکل: تری الانصاری- یعنی أبا قتادة- هاله غضب الخلیفة فاسکته؟
کلا، فقد کانت ثورته علی خالد عنیفة کل العنف، لذلک ذهب الی عمر بن الخطاب فقص علیه القصة، و صور له خالدا فی صورة الرجل الذی یغلب هواه علی واجبه، و یستهین بأمر اللّه ارضاء لنفسه. قال: و اقره عمر علی رأیه و شارکه فی الطعن علی خالد و النیل منه، و ذهب عمر إلی أبی بکر و قد اثارته فعلة خالد أیّما ثورة، و طلب الیه ان یعزله، و قال ان فی سیف خالد رهقا37 و حق علیه ان یقیده و لم یکن أبو بکر یقید من عماله‌38، لذلک قال حین ألح عمر علیه غیر مرة: هبه یا عمر، تأول فاخطأ، فارفع لسانک عن خالد.
و لم یکتف عمر بهذا الجواب، و لم یکف عن المطالبة بتنفیذ رأیه فلما ضاق أبو بکر ذرعا بالحاح عمر، قال: لا یا عمر ما کنت لاشیم‌39 سیفا سلّه اللّه علی الکافرین‌40.
و خالد هذا الذی اصبح "سیفا من سیوف اللّه"! کان فی زمن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاتکا غادرا یؤاخذ فی الاسلام بأحن الجاهلیة و عداواتها.
فقد ارسله (صلی اللّه علیه و آله)، داعیا الی الاسلام‌41، و لم یبعثه مقاتلا، و کان بنو جذیمة قتلوا فی الجاهلیة عمه الفاکه بن المغیرة. فلما جاءهم بمن معه قال لهم:
ضعوا أسلحتکم فان الناس قد أسلموا. فوضعوا اسلحتهم، و أمر بهم فکتفوا ثم عرضهم علی السیف فقتل منهم مقتلة عظیمة42. فلما انتهی الخبر الی النبی (صلی اللّه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 18
علیه و آله) رفع یدیه الی السماء فقال: اللّهم إنی أبرأ الیک مما صنع خالد بن الولید.
مرتین‌43.
---------------------
30.( 1) یوسف 12: 2.
31.( 2) تقیید العلم: 54، و قد توسّع السیّد الحسینی الجلالی فی البحث عن« تدوین الحدیث» فی کتاب مستقلّ، وفّقه اللّه لنشره.
32.( 3) البدایة و النهایة 8: 107.
33.( 1) مشکل الآثار 1: 164.
34.( 2) طبقات ابن سعد 2: 244، و راجع بقیة مصادره فی باب بعث أسامة فی کتاب عبد اللّه بن سبأ ج 1.
35.( 1) کذا فی مطبوعة کنز العمّال الأخیرة. و لکن فی وفیات الأعیان 5: 16 تصریح بذکر القائل انه( عمر) فی ترجمة وثیمة.
36.( 2) کنز العمّال 5: 619 ح 14091.
37.( 1) الرهق السفه و الخفة و رکوب الشر و الظلم و غشیان المحارم.
38.( 2) و هذا من اجتهاده مقابل النصّ فان اللّه تعالی یقول« و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس»( الآیة).
39.( 3) اشیم: اغمد و الشیم یستعمل فی کل من السل و الاغماد.
40.( 4) النصّ و الاجتهاد 140- 141- عن الصدیق أبو بکر لمحمّد حسین هیکل 147 فما بعد.
41.( 5) فی ثلاثمائة من المهاجرین و الأنصار، و کان ذلک فی شوال بعد فتح مکّة و قبل وقعة حنین.
42.( 6) لم یقتصر خالد هنا علی مخالفة النصّ الصریح فی عهد النبیّ إلیه فی بنی جذیمة، بل کان فی بطشته-- هذه بهم خارجا علی عدة من قواعد الإسلام الاساسیة کهدر دماء الجاهلیة، و ککون الإسلام یجب ما قبله. و کقوله عز من قائل فی محکم فرقانه العظیم( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل) و قد اسرف هذا الرجل فی القتل، علی أن عمه کان مهدور الدم لا قیمة له، و علی أنّه لا ولایة له علی عمه، ففعله هذا مع کونه مرسلا من قبل رسول اللّه، من افحش المنکرات التی لا تنسی الی یوم القیامة، و لا تقل عن منکراته یوم البطاح.
43.( 1) تاریخ الطبریّ 3: 67 حوادث سنة 8 ه.

[الوضع و الاجتهاد فی مقابل النص فی عهد الخلیفة الثانی]

اشاره

و فی عهد الخلیفة الثانی کان النمو الحقیقی لأمرین: الوضع و ما یترتب علیه من آثار اجتماعیة و سیاسیة تخالف النص النبوی الشریف، و الاجتهاد فی مقابل النص الذی یجعل من الرسول صلی اللّه علیه و آله مجتهدا یصح بحقه الخطأ، و تتیح للرأی الآخر أن یقف مقابله، فکانا بذلک- الوضع و الاجتهاد مقابل النص- یرسمان الخطوات العملیة للانحراف الاعمق الذی اصاب الامة الاسلامیة.

[أما الاجتهاد فی مقابل النص]

[النهی عن المتعتین]

اما الأمر الثانی فکان للخلیفة الثانی فیه الباع الطویل، و من اجتهاداته المخالفة للقرآن الکریم و لنصوص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ما جاء به فی شأن متعة النساء و متعة الحج.
فقد روی السیوطی فی الدر المنثور عن سعید بن المسیب قال: نهی عمر عن المتعتین متعة الحج و متعة النساء44.
و فی بدایة المجتهد: روی عن عمر أنه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء45.
هذا و قد نص القرآن علی مشروعیة متعة النساء حیث یقول "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً"46.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 19
و قد کان المسلمون یتمتعون بالقبضة من التمر و الدقیق علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و علی عهد أبی بکر47.
ففی صحیح مسلم عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و ابی بکر، حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث‌48.
و الأحادیث فی تحلیلها کثیرة معتبرة
و قد عارض الخلیفة فی اجتهاده هذا جماعة من الصحابة و التابعین منهم: عبد اللّه بن مسعود، و أبو سعید الخدری، و ابنه عبد اللّه بن عمر، و الزبیر بن العوّام، و خالد ابن مهاجر، و عمرو بن حریث، و ابّی بن کعب، و سعید بن جبیر، و طاووس الیمانی، و السدی، و زفر بن أوس المدنی، و جابر بن عبد اللّه الانصاری.
و علی رأسهم سیدهم و أعلمهم أمیر المؤمنین علی علیه السلام.
و کان عبد اللّه بن عباس متشددا فی تحلیلها، و کان حین یذکر تحریم الثانی لها یقول: ما کانت المتعة إلّا رحمة من اللّه تعالی رحم بها امة محمد صلی اللّه علیه و آله، و لولا نهیه عنها لما احتاج الی الزنا إلّا شفی‌49.
و فی مصنف عبد الرزاق: ان علیّا قال بالکوفة: لولا ما سبق من رأی عمر ابن الخطاب- أو قال: رأی ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة ثم ما زنی إلّا شقی‌50.
أما تحریمه لمتعة الحج فقد کان اول المخالفین له ابنه عبد اللّه بن عمر، ففی صحیح الترمذی ان عبد اللّه بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هی حلال، فقال له السائل: ان أباک قد نهی عنها، فقال: أرأیت إن کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه، أ أمر أبی نتبع أم أمر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)؟ فقال الرجل: أمر رسول اللّه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 20
(صلی اللّه علیه و آله). قال لقد صنعها رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله).
الی کثیر من أمثال هذه الصحاح الصراح فی إنکار النهی عنها51.
-----------------------
44.( 2) الدّر المنثور 2: 141.
45.( 3) بدایة المجتهد 1: 346.
46.( 4) سورة النساء 4: 24.
47.( 1) فتح الباری 9: 141.
48.( 2) صحیح مسلم- باب نکاح المتعة- 2: 1023 ح 1405.
49.( 3) احکام القرآن للجصاص 2: 147، و الشفی: القلیل من الناس.
50.( 4) المصنّف لعبد الرزاق 7: 500/ 14029.
51.( 1) سنن الترمذی 1: 157.

[جملة أخری من اجتهادات الخلیفة الثانی فی مقابل النصّ]

اشاره

و توالت اجتهادات الخلیفة الثانی و کثرت حتی أصبحت جملة کبیرة نذکر عدة منها:

1- رجم المجنونة:

حیث حکم علی مجنونة قد زنت فاخذت لیقام علیها الحدّ، فاجتاز علیهم علی علیه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بارجاعها، و قال للخلیفة: أما تذکر أن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستقیظ، و عن المعتوه حتی یبرأ، و ان هذه معتوهة بنی فلان، لعل الذی أتاها، أتاها و هی فی بلائها، فخلّ سبیلها. فجعل عمر یکبّر، و أمر باطلاق سراحها52.
------------------
52.( 2) ارشاد الساری 12: 101، و فیض القدیر 4: 357.

2- رجم من ولدت لستّة أشهر:

و من غریب هذه الاجتهادات حکمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فردّ الامام علی علیه السلام حکمه و قال له: ان اللّه تعالی یقول (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)53، و قال تعالی (و فصاله فی عامین)54 فالحمل ستة أشهر و الفصال فی عامین، فترک عمر رجمها و قال: لولا علی لهلک عمر55.
-------------------
53.( 3) الأحقاف 46: 15.
54.( 4) لقمان 31: 14.
55.( 5) الدّر المنثور 1: 288، و السنن الکبری 7: 442.

3- إقامة الحدّ علی جعدة بن سلیم:

قدم برید علی الخلیفة فنثر کنانته، فبدرت صحیفة فقرأها الخلیفة فاذا فیها:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 21 ألا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لک من أخی ثقة إزاری قلائصنا هداک اللّه انا
شغلنا عنکم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بنی سعد بن بکر
و أسلم أو جهینة أو غفار یعقلهن جعدة من سلیم معیدا یبتغی سقط العذار
فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا56.
و لم تقم البینة علی انه ارتکب جریمة الزنی، سوی هذه الابیات، و هی لا تصلح للاعتماد علیها.
------------------
56.( 1) طبقات ابن سعد 3: 286.

4- اجتهاده فی حکم الطلاق:

فقد جعل التلفظ بالثلاثة فی مجلس واحد ثلاثة تطلیقات، خلافا لما کانت علیه سنة الرسول صلی اللّه علیه و آله‌57.
--------------------
57.( 2) مسند أحمد 1: 314، مستدرک الحاکم 2: 196، سنن البیهقیّ 7: 336.

5- تبدیله (حیّ علی خیر العمل)،

فی الاذان ب (الصلاة خیر من النوم) فی صلاة الصبح‌58.
-----------------
58.( 3) موطأ مالک: کتاب الصلاة الباب الأوّل الحدیث الثامن.

6- حکمه فی المتزوّجة فی عدّتها:

و ذلک ان امرأة تزوجت فی عدتها، فأمر الخلیفة بالتفریق بینهما و جعل صداقها من بیت المال، و بلغ ذلک علیّا علیه السلام فأنکر علیه و قال: ما بال الصداق و بیت المال، انهما جهلا، و ینبغی للامام أن یردهما الی السنة.
و سئل علی علیه السلام عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، و یفرق بینهما، و لا جلد علیهما، و تکمل عدتها من الاول‌59.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 22
----------------
59.( 4) احکام القرآن للجصاص 1: 425.

7- نقص حدّ شارب الخمر:

فقد جی‌ء له بشارب خمر فبعث به الی مطیع بن الأسود لیقیم علیه الحدّ، و اجتاز علیه فرآه یضربه ضربا شدیدا فقال له: "قتلت الرجل، کم ضربته؟" قال:
"ستین"، فقال الخلیفة: انقص عنه بعشرین، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرین التی بقیت من الحدّ60.
-----------------
60.( 1) السنن الکبری للبیهقیّ 8: 317، 318.

8 أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

فقد اقام عمرو بن العاص علیه الحد حینما شرب الخمر فی مصر، و ذلک بمحضر من أخیه عبد اللّه، فلما بلغ الخلیفة ذلک کتب الی ابن العاص ان یحمله علی قتب بغیر وطاء و ان یشدّد علیه، فأرسله عمر و بالحالة التی أمره بها، و قد کتب الیه باقامة الحدّ علیه، و بعث بالکتاب مع ولده عبد اللّه فلما انتهی الی عمر- و هو لا یستطیع المشی لمرضه و إعیائه، و أبصره، أمر باحضار السیاط، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: انه قد اقیم علیه الحدّ، و شهد بذلک أخوه عبد اللّه فلم یلتفت الیه، و أخذ السیاط، و جعل یضر به و هو یستغیث، و یقول: "انا مریض، و أنت و اللّه قاتلی".
و بعد ان أقام علیه الحدّ حبسه شهرا فمات‌61.
فبأی وجه شرعی اقام الحد علیه ثانیا، فالمریض- کما هو معلوم- لا یقام علیه الحد حتی یشفی من مرضه.
---------------
61.( 2) إرشاد الساری 12: 53، و النصّ و الاجتهاد: 267.

9- و قال فی مجلسه یوما: ما ترون فی حد الخمر،

فقال له عبد الرحمن بن عوف: أری ان تجعله کأخف الحدود، فجعله ثمانین‌62.
-----------------
62.( 3) سنن البیهقیّ 8: 319.

10- صلاة التراویح:

المعروف عن سیرة الرسول صلی اللّه علیه و آله ان صلاة نافلة شهر رمضان لم تشرع لها الجماعة، و انما الجماعة فی الفریضة و ما شرعت له.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 23
و کان الناس یصلون نافلة شهر رمضان فرادی و استمروا علی ذلک مدة خلافة ابی بکر، و لما جاء الخلیفة الثانی استحسن ان یوحدهم بصلاة إمام واحد، ففعل و عمم أمره الی سائر البلدان الاسلامیة، متحدیا السنة بالاستحسان و کان یقول نعمت البدعة هذه‌63.
نقول ان ما مر ذکره من اجتهادات الخلیفة الثانی لیست إلّا غیضا من فیض فمساهمة الخلیفة الثانی بنفسه فی تقویة هذا الوضع، و توهین أمر السنة الشریفة، اکثر من ان یتم حصره فی هذه الصفحات القلیلة، فلمزید من الاطلاع یراجع کتاب النص و الاجتهاد للامام شرف الدین، و الغدیر للعلامة الکبیر الامینی و غیرهما.
-------------------
63.( 1) موطأ مالک 1: 114، کنز العمّال 8: 407/ 23466.

[أما وضع الحدیث]

[تربیة کعب الاحبار علی ید عمر و قصة أبی حریرة مع کعب]

و اما الأمر الاول- وضع الحدیث- فلعلّ القاء اضواء یسیرة علی حیاة من اشتهروا بذلک ککعب و وهب کافیة للتدلیل علی مدی المجال الذی فسح لهم فی عهد الخلیفة الثانی.
و أشهر من کوّنه الخلیفة و ربّاه علی عینه کعب أحبار الیهود المعروف بکعب الاحبار64.
فکعب قدم الی المدینة فی خلافة عمر شیخا شارف السبعین من عمره، و لم یجئ الیها حین کان نور رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یغمر ارضها و قلوب الناس فیها، و لا فی خلافة أبی بکر، بل جاء الی المدینة و قد أسلمت جزیرة العرب کلها لیدعی انه یرید أن یسلم. فأسلم- کما یقولون- علی ید عمر، و استبقاه عنده فی المدینة، و کان یسأله عن مبدأ الخلق و قضایا المعاد و تفسیر القرآن و غیر ذلک.
فأخذ کعب الیهودی یبث سمومه فی المسلمین، و قد بلغ من علو شأنه انه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 24
کان یلقی دروسه فی المسجد، فقد جاء فی طبقات ابن سعد حکایة عن رجل دخل المسجد فاذا عامر بن عبد اللّه بن عبد القیس جالس الی کعب، و بینهما سفر من اسفار التوراة، و کعب یقرأ65.
و روی ابن سعد أیضا فی طبقاته الکبری عن عبد اللّه بن شقیق أن أبا هریرة جاء الی کعب یسأل عنه، و کعب فی القوم، فقال کعب: ما ترید منه؟ فقال: أما انی لا أعرف أحدا من أصحاب رسول اللّه أن یکون أحفظ لحدیث رسول اللّه منی!! فقال کعب: أما انک لم تجد طالب شی‌ء إلّا سیشبع منه یوما من الدهر إلّا طالب علم، أو طالب دنیا! فقال ابو هریرة: أنت کعب؟ فقال: نعم، فقال: لمثل هذا جئتک‌66.
اننی جئتک لأطلب عندک العلم، و أستقی من معینک الغزیر.
و قد وجد کعب بغیته فی ابی هریرة الذی یزعم أنه أحفظ الناس لحدیث رسول اللّه، فکان نعم التلمیذ النجیب الذی یحمل عنه ما یرید بثه مما یفسد عقائد المسلمین‌67.
و قد بلغ من دهاء کعب الأحبار و استغلاله لسذاجة ابی هریرة و غفلته أن کان یلقنه ما یرید بثه فی الدین الاسلامی من خرافات و أساطیر حتی اذا رواها ابو هریرة، عاد هو فصدق ابا هریرة، لیؤکد هذه الاسرائیلیات و لیمکن لها فی عقول المسلمین کأن الخبر قد رواه ابو هریرة عن النبی، و هو فی الحقیقة عن کعب الأحبار!
-----------------
64.( 2) هو کعب بن ماتع الحمیری الیمانی، الذی کان یهودیا فأسلم بعد وفاة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و قدم المدینة من الیمن فی أیّام عمر، فجالس أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله: فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیة و یحفظ عجائب، توفی بحمص فی اواخر خلافة عثمان. سیر أعلام النبلاء 3: 489 فما بعد ترجمة 111.
65.( 1) طبقات ابن سعد 7: 110.
66.( 2) شیخ المضیرة: 90 عن الطبقات 4: 332، و قال الحاکم فی المستدرک 1: 92: صحیح علی شرط الشیخین.
67.( 3) شیخ المضیرة أبو هریرة: 90.

فمن الأحادیث التی رواها ابو هریرة عن النبی (صلی اللّه علیه و آله) و هی فی الحقیقة من الاسرائیلیات:

روی احمد و البخاری و مسلم و غیرهم عن (أبی هریرة) أن رسول اللّه قال:
"انّ فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها مئة عام و لا یقطعها" اقرؤوا ان شئتم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 25
"وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ".
و لم یکد هذا الحدیث یبلغ کعبا! حتی أسرع فقال- کما روی ابن جریر-:
صدق و الذی أنزل التوراة علی موسی! و الفرقان علی محمد، لو أن رجلا رکب (حقة) أو (جذعة)68 ثم دار بأعلی تلک الشجرة ما بلغها حتی یسقط هرما! إن اللّه تعالی غرسها بیده، و نفخ فیها من روحه، و إن أفنانها لمن وراء ستار الجنة، و ما فی الجنة نهر إلّا و هو یخرج من أصل هذه الشجرة69.
------------------
68.( 1) الحقة من الإبل هی ابنة ثلاث سنین و دخلت فی الرابعة، و الجذعة الناقة التی بلغت الخامسة.
69.( 2) أبو هریرة 101- 102

[کعب و معاویة و المغیبات]

و من کید کعب أنه کان یتکهن بالمغیبات، و لنضرب لذلک- هنا- مثلا واحدا نجتزئ به، فعندما اشتعلت نیران الفتنة فی زمن عثمان و اشتد زفیرها، حتی التهمت عثمان فقتلته و هو فی بیته، لم یدع هذا الکاهن الماکر هذه الفرصة تمرّ دون ان یهتبلها، بل أسرع ینفخ فی نارها و یسهم بکیده الیهودی فیها ما استطاع إلی ذلک سبیلا، و قد کان من کیده فی هذه الفتنة أن أرهص- بیهودیته- بأن الخلافة بعد عثمان ستکون لمعاویة! فقد روی وکیع عن الأعمش عن ابی الصباح‌70 أن الحادی کان یحدو بعثمان یقول:
إن الأمیر بعده علی و فی الزبیر خلق رضی
فقال کعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء! (یعنی معاویة) و کان یراه یرکب بغلة. فبلغ ذلک معاویة فأتاه فقال: یا ابا اسحاق ما تقول هذا! و هاهنا علی و الزبیر و اصحاب محمد (صلی اللّه علیه و سلم)! قال: أنت صاحبها. و لعله أردف ذلک بقوله: إنی وجدت ذلک فی الکتاب الاول!!71.
و فی زمان معاویة کان کعب فی الشام، و قد قربه و أدناه و کان یسأله عن امور
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 26
المبدأ و المغیبات و تفسیر القرآن، و قد ذکر ابن حجر العسقلانی فی الاصابة: أن معاویة هو الذی أمر کعبا بأن یقص فی الشام‌72، و کان من ثمار ذلک ما وردنا من احادیث کثیرة موضوعة عن فضائل الشام و أهلها.
یقول الاستاذ الفاضل الشیخ محمود أبو ریة:
ان الأستاذ سعید الأفغانی نشر مقالا بمجلة الرسالة المصریة قال فیه: ان وهب بن منبه الصهیونی الأول، فصححت هذا الرأی بمقال نشر فی العدد 656 من هذه المجلة أثبت فیه بالأدلة القاطعة أن کعب الاحبار هو الصهیونی الأول.
و ما کاد هذا المقال ینشر حتی هب فی وجهنا شیوخ الأزهر و أمطرونا و ابلا من طعنهم المعروف و قالوا: کیف تصف (سیدنا کعبا) بأنه الصهیونی الأول، و هو من کبار التابعین و خیار المسلمین. و مما یؤسف له أنهم لا یزالون یذکرون اسمه بالسیادة إلی الیوم‌73!
--------------------
70.( 3) ص 51 من رسالة النزاع و التخاصم فیما بین بنی أمیّة و بنی هاشم للمقریزی.
71.( 4) أضواء علی السنة المحمدیة: 180.
72.( 1) الإصابة 3: 316.

[وهب بن منبه و الإسرائلیات]

و یبرز الی جانب کعب اسم وهب بن منبه الذی یروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله مرسلا، و ادرک عدة من الصحابة، و قد کانت مادة حدیثه التوراة و الانجیل و شروحهما و حواشیهما، فکانت المنبع الضخم للقصاص، و دخلت فی التفاسیر و فی کتب الحدیث.
و لذا قال الذهبی فی سیر أعلامه: و روایته (أی وهب) للمسند قلیلة، و انما غزارة علمه فی الاسرائیلیات، و من صحائف أهل الکتاب‌74. و ظل أثرها السیّئ یسری فی فکر المسلمین إلی أن یشاء اللّه.
و کان لوهب تلامذة کثیرون: و لداه عبد اللّه و عبد الرحمن، و عمرو بن دینار، و سماک بن الفضل، و همام بن نافع أبو عبد الرزاق، و جماعة کثیرون عد منهم الذهبی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 27
فی السیر أکثر من عشرین ثم قال: و خلق سواهم‌75.
و ثالثهم: تمیم الداری الذی أسلم فی أیام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و کان یحدث بقصة الجساسة و الدجال و نزول عیسی و غیر ذلک. و قد روی حدیث الجساسة مسلم فی صحیحه من طریق فاطمة بنت قیس اخت الضحاک بن قیس و کانت من المهاجرات الأولیات‌76.
و کان تمیم أول من قص، و ذلک فی عهد عمر77.
و رابعهم: عبد اللّه بن سلام أبو الحارث الاسرائیلی، أسلم قدیما بعد أن قدم النبی صلی اللّه علیه و آله المدینة، و هو من أحبار الیهود، روی عنه أبو هریرة و أنس ابن مالک و جماعة.
قال فیه وهب بن منبه- الأصل الثانی للاسرائیلیات-: کان أعلم أهل زمانه، و مات سنة 40 ه و قد کان أهل الکتاب هؤلاء، البذرة الاولی للقصّاص الذین کانوا یجلسون فی المساجد، و یتکلمون بما یتناسب مع أذهان العامة، و کانت مدرسة القصّاص مغضوبا علیها من قبل صالحی الصحابة، فقد جاء فی کتاب الاصابة: ان اول من قصّ فی مسجد البصرة هو الاسود بن سریع التمیمی السعدی، و لکنه لم یجد قبولا بین مجتمع لا یزال فیه ثلة من الصحابة الأتقیاء الحافظین لعهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فقد جلس لیقص فارتفعت الاصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمی و له صحبة. فقال: أوسعوا له، فقال: إنی و اللّه ما جئتکم لأجلس إلیکم، و لکنی رأیتکم صنعتم شیئا أنکره المسلمون، فایاکم و ما انکره المسلمون‌78.
و لکن هذا الأنکار و غیره بدا صفیقا فی نهایة الأمر امام توسع دائرة الوضع التی قویت باحتضان و رعایة بعض الخلفاء من جانب، و غذتها عوامل و ظروف
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 28
اجتماعیة و سیاسیة من جانب آخر. ثم اتخذ الوضع بعد ذلک صورة اخری صاغها الوضاعین الزنادقة کعبد الکریم بن ابی العوجاء، و بیان بن سمعان المهدی فلقد وضعوا ما یفسدوا به الدین و یشوهوا کرامته لدی العقلاء و المثقفین، و لینحدروا بعقیدة العامة الی درجة من السخف تثیر سخریة الملحدین، کما یقول الدکتور السباعی، و من امثلة هذه الاحادیث المکذوبة: "ینزل ربنا عشیة عرفة، علی جمل أورق، یصافح الرکبان، و یعانق المشاة". "إن اللّه اشتکت عیناه فعادته الملائکة". "النظر إلی الوجه الجمیل عبادة" ... و لسنا هنا بصدد الحدیث عن الاثار التی ترتبت- سابقا و لا حقا- علی عملیة الدس و الوضع، و لکن یکفی أن نعرف أن ثانی مصدر تشریعی للاسلام یتعرض لکل هذا ضمن عملیة غالبها الاعم الاستهداف و التنظیم، لکی ندرک مدی جسامة و فداحة الأمر، و ما اصوب ما قاله احدهم ان وضع الحدیث علی رسول اللّه کان أشد خطرا علی الدین و أنکی ضررا بالمسلمین من تعصب أهل المشرقین و المغربین، و إن تفرق المسلمین الی شیع و فرق و مذاهب و نحل لهو أثر من آثار الوضع فی الدین‌79
------------------------
73.( 2) شیخ المضیرة: 93.
74.( 3) سیر أعلام النبلاء 4: 545.
75.( 1) سیر أعلام النبلاء 4: 545.
76.( 2) رواه ابن حجر فی الإصابة 1: 183.
77.( 3) الإصابة 1: 184.
78.( 4) الإصابة 1: 44- 45 ترجمة الأسود بن سریع التمیمی السعدی.
79.( 1) اضواء علی السنة: 119.

[عثمان و عملیة الاجتهاد مقابل النص]

اشاره

اما عثمان فکان دوره تواصلیا مع دور الخلیفة الثانی فی ترسیخ عملیة الاجتهاد مقابل النص، و من ذلک:

1- اتمام الصلاة فی السفر:

فان السنة فی الصلاة انها فی السفر رکعتین و فی الحضر أربع‌80.
و لکن عثمان فی السنة السادسة من خلافته أتم الصلاة بمنی و اتخذ ذلک سنة معتذرا بان الناس قد کثروا فی عامهم فصلی اربعا لیعلمهم ان الصلاة أربع‌81. و هو اعتذار مهلهل کما تری.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 29
------------------
80.( 2) صحیح مسلم 1: 479، و احکام القرآن للجصاص 2: 351، و مسند أحمد 2: 45.
81.( 3) سنن البیهقیّ 3: 144.

2- تقدیم الخطبة فی صلاة العیدین:

فقد جرت السنة فی صلاة العیدین أن یصلی الامام بالناس أولا ثم الخطبة بعد ذلک‌82. و لکن عثمان خالف هذه السنة فقدم الخطبة و أخر الصلاة83.
----------------
82.( 1) صحیح مسلم 2: 602، صحیح البخاریّ 2: 22، 23، فتح الباری 2: 363.
83.( 2) فتح الباری 2: 361.

3- الجمع بین الاختین:

و هو من غریب الاحکام المصادمة لصریح قوله تعالی (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)84. و قد أجاز عثمان الجمع بین الاختین فی النکاح اذا کانتا ملک یمین‌85.
-----------------
84.( 3) النساء 4: 23.
85.( 4) موطأ مالک 2: 180 و المحلی لابن حزم 9: 522، تفسیر القرطبیّ 5: 117.

4- حکمه فی غسل الجنابة:

اشاره

حیث سأل زید بن خالد الجهنی عثمان: أرأیت اذا جامع الرجل امراته و لم یمن؟ فقال عثمان: یتوضأ کما یتوضأ للصلاة، و نسبه الی انه سمعه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌86. و الحکم الذی لا یجهله مسلم ان غسل الجنابة واجب اذا التقی الختانان.
-----------------
86.( 5) صحیح مسلم 1: 270/ 347.

5- تعطیل القصاص فی قاتل الهرمزان]

و بالإضافة الی هذا و ذاک فقد استقبل خلافته بتعطیل القصاص، و ذلک بعفوه عن عبید اللّه بن عمر، الذی ثار لمقتل أبیه، فقتل- بغیر حق- الهرمزان و جفینة و بنت أبی لؤلؤة، و اراد قتل کل صبی فی المدینة، فانتهی أمره إلی سعد بن أبی وقاص فساوره و قابله بناعم القول حتی انتزع منه سیفه، و أودعه فی السجن کی ینظر الخلیفة فی أمره.
و لما تمت البیعة اعتلی الخلیفة أعواد المنبر و عرض قصة عبید اللّه علی المسلمین فقال لهم: ان الهرمزان من المسلمین، و لا وارث إلّا المسلمون عامة، و أنا إمامکم و قد عفوت.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 30
و أنکر علیه أمیر المؤمنین علی علیه السلام ذلک و قال له: أقد هذا الفاسق فقد أتی عظیما، قتل مسلما بلا ذنب و ثار أمیر المؤمنین علی علیه السلام فی وجه عبید اللّه، و قال له: لئن ظفرت بک لأقتلنک بالهرمزان‌87.
و قد أنکر علی الخلیفة أیضا خیار المسلمین و صلحاؤهم هذا العفو، لأنه کان تعطیلا لحدود اللّه، و کان زیاد بن لبید اذا لقی عبید اللّه قال له:
الا یا عبید اللّه مالک مهرب و لا ملجأ من ابن أروی و لا خفر
أصبت دما و اللّه فی غیر حله حراما و قتل الهرمزان له خطر
علی غیر شی‌ء غیر أن قال قائل اتتهمون الهرمزان علی عمر
فقال سفیه و الحوادث جمة نعم اتهمه قد أشار و قد أمر
و کان سلاح العبد فی جوف بیته یقلبه و الأمر بالأمر یعتبر
و شکاه عبید اللّه الی عثمان فدعا زیادا و نهاه عن ذلک فلم ینته، و تناول عثمان بالنقد فقال:
ابا عمرو عبید اللّه رهن فلا تشکک بقتل الهرمزان
فإنک ان غفرت الجرم عنه و اسباب الخطا فرسا رهان
اتعفو اذ عفوت بغیر حق فما لک بالذی تحکی بدان‌88
و غضب عثمان علی زیاد و زجره حتی انتهی.
ثم اخرج عثمان عبید اللّه من المدینة الی الکوفة، و أنزله دارا فنسب الموضع الیه، فقیل: کویفة ابن عمر89.
و کان عمل الخلیفة هذا مخالفا لحکم اللّه تعالی و سنة رسوله صلی اللّه علیه و آله، فان الشارع قد الزم الولاة باقامة الحدود و عدم التسامح فیها، لصیانة النفوس و حفظ النظام، و لیس لحاکم أن یتهاون فی هذا الأمر مهما عظم شأن المعتدی.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 31
---------------------
87.( 1) أنساب الأشراف القسم الرابع- الجزء الأول: 510/ 1322.
88.( 2) تاریخ الیعقوبی 2: 164، تاریخ الطبریّ 4: 243، و الکامل فی التاریخ 3: 75.
89.( 3) تاریخ الیعقوبی 2: 164.

[6- تبعیة النهی عن متعة الحج]

و تابع الخلیفة الثالث سلفه فی النهی عن متعة الحج، فقد جاء فی مسند أحمد عن عبد اللّه بن الزبیر، قال: و اللّه إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من أهل الشام فیهم حبیب بن مسلمة الفهری اذ قال عثمان، و ذکر له التمتع بالعمرة الی الحج:
ان اتم للحج و العمرة ان لا یکونا فی اشهر الحج فلو اخرتم هذه العمرة حتی تزوروا هذا البیت زورتین کان أفضل، فان اللّه تعالی قد وسع الخیر. و علی بن أبی طالب فی بطن الوادی یعلف بعیرا له قال: فبلغه الذی قال عثمان فاقبل حتی وقف علی عثمان فقال: اعمدت الی سنة سنها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و رخصة رخص اللّه تعالی بها للعباد فی کتابه تضیق علیهم فیها و تنهی عنها و قد کانت لذی الحاجة و لنائی الدار، ثم أهلّ بحجة و عمرة معا. فأقبل عثمان علی الناس فقال: و هل نهیت عنها؟ إنی لم أنه عنها، إنما کان رأیا أشرت به فمن شاء أخذ به و من شاء ترکه‌90.
-------------------
90.( 1) مسند أحمد 1: 92.

[7- رعایة جانب اقربائه]

و راعی جانب اقربائه حتی لو کان فاسقا أو شارب خمر، فولّاهم علی أمصار المسلمین، و لم یولّ أجلة الصحابة الذین هم أبصر بالسیاسة و بالشریعة و الدین من اولئک الصبیان الفسقة.
و قد مهد لملک معاویة و لولاه لما اتیح لمعاویة نقل الخلافة ذات یوم الی آل أبی سفیان و تثبیتها فی بنی امیة.
قال الدکتور طه حسین: و الشی‌ء الذی لیس فیه شک هو أن عثمان ولّی الولید علی الکوفة بعد عزل سعد بن ابی وقاص، و ولّی عبد اللّه بن عامر علی البصرة بعد أن عزل أبا موسی الاشعری، و جمع الشام کلها لمعاویة، و بسط سلطانه علیها الی أبعد حد ممکن، بعد أن کانت الشام و لایات تشارک فی ادارتها قریش و غیرها من أحیاء العرب، و ولّی عبد اللّه بن سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص، و کل هؤلاء الولاة من ذوی قرابة عثمان، منهم أخوه لامه و منهم أخوه فی الرضاعة و منهم خاله، و منهم من یجتمع معه فی نسبه الأدنی الی امیة بن عبد شمس، کل هذه حقائق لا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 32
سبیل الی انکارها91.
و قد اتبع الخلیفة الثالث اجتهاد سلفه فی منع ذوی القربی من سهامهم من الخمس، و أخذ یوزعه علی أقاربه بدون حساب، فاعطی خمس غزوة افریقیا الاولی الی عبد اللّه بن أبی سرح ابن خالته و أخیه من الرضاعة، و اعطی خمس الغزوة الثانیة ابن عمه و صهره مروان بن الحکم، اضافة الی اعطائه فدک.
و أقطع الحارث ابن عمه و صهره سوق المدینة (المهزور) و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تصدیق به علی المسلمین‌92 و أعطی عمه الحکم صدقات قضاعة.
و کان اذا أمسی عامل الصدقة علی سوق المسلمین أتی بها الی عثمان فیقول له عثمان:
ادفعها الی الحکم‌93.
و کان عثمان یقرب بنی امیة و یستخلصهم لنفسه، فقرب مروان بن الحکم، و اختص به و اتخذه لنفسه وزیرا و مشیرا و أمر له بمئة ألف، و کان قد زوجه ابنته ام أبان ثم أقطعه فدک التی کانت ملکا للنبی، و کانت فاطمة رضی اللّه عنها طلبتها من أبی بکر فدفعت عنها بحدیث أوردوه، و نصه کما قالوه "لا نورث ما ترکناه صدقة"94.
و للاستاذ أبی ریة کلام لطیف حول موضوع فدک جاء فیه:
کنا نشرنا کلمة بمجلة الرسالة المصریة عن موقف ابی بکر من الزهراء فی هذا المیراث ننقل منها ما یلی "اننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنی یخصص الکتاب القطعی، و انه قد ثبت أن النبی قال: إنا لا نورث. و انه لا تخصیص فی عموم هذا الخبر فان أبا بکر کان یسعه ان یعطی فاطمة رضی اللّه عنها بعض ترکة أبیها کأن یخصها
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 33
بفدک، و هذا من حقه الذی لا یعارضه فیه أحد، اذ یجوز للامام أن یخص من یشاء بما شاء، و قد خص هو نفسه الزبیر بن العوام و محمد بن مسلمة و غیرهما ببعض متروکات النبی علی ان فدک هذه التی منعها ابو بکر من فاطمة لم تلبث ان أقطعها عثمان لمروان"95.
--------------
91.( 1) ص 135 من کتاب الفتنة الکبری( عثمان)، عن أبو هریرة 168.
92.( 2) العقد الفرید 5: 35، شرح نهج البلاغة 1: 198.
93.( 3) تاریخ الیعقوبی 2: 168.
94.( 4) العقد الفرید 5: 36.
95.( 1) مجلة رسالة الإسلام العدد 518 من السنة الحادیة عشرة.

[مخالفة عائشة للسنة النبویة]

اشاره

أما عائشة فیحار الکاتب من أی قضایاها یبدأ، و لکننا مضطرّون أن نبدأ من مخالفاتها القطعیة للسنة النبویة.

1- صلاتها تماما فی السفر:

أخرج مسلم من عدة طرق عن الزهری عن عروة عن عائشة: أن الصلاة أول ما فرضت رکعتین، قالت عائشة: فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر96.
و لکن المتواتر عن عائشة و عثمان- و حدهما من بین الامة- الاتمام فی السفر.
---------------
96.( 2) صحیح مسلم 1: 478/ 685.

2- تشکیکها بنبوة الرسول صلی اللّه علیه و آله.

و ذلک أنها غضبت یوما و کلمها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکان مما قالت له: أنت الذی تزعم انک نبی اللّه‌97.
ثم الیک بعض عظائمها.
-----------------
97.( 3) احیاء علوم الدین للغزالی 2: 43 فی آداب النکاح.

3- تهییجها الفتنة بین المسلمین.

و ذلک برکبوها جملها الأدبّ (عسکر) و التحاقها بطلحة و الزبیر الی البصرة خروجا علی إمام زمانها أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و قد تمت له البیعة من المسلمین
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 34
فضلا عن نص الرسول الأمین عن رب العالمین و قد ظهرت الدلائل عند ماء الحوأب‌98 و لکنها مرت علی غلوائها و لم یردعها ذلک.
و لم تکتف بما فعلت بل أرسلت عائشة إلی حفصة و غیرها من امهات المؤمنین (کما نص علیه غیر واحد من اثبات أهل الأخبار) تسألهن الخروج معها الی البصرة فما اجابها الی ذلک منهنّ إلّا حفصة، لکن أخاها عبد اللّه أتاها فعزم علیها بترک الخروج، فحطت رحلها بعد أن همت‌99.
و کان ما کان یوم الجمل من دماء مسفوکة، و حرمات مهتوکة، فصلّها أصحاب الأخبار، و کانت کما یقول العلامة السید عبد الحسین شرف الدین أساسا لصفین و النهروان و مأساة کربلاء و ما بعدها حتی نکبة فلسطین فی عصرنا هذا100.
(و کان خروجها مخالفة لقوله تعالی (و قرن فی بیوتکنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی و أقمن الصلاة و آتین الزکاة و أطعن اللّه و رسوله)101).
و مخالفة لقوله صلی اللّه علیه و آله لنسائه بعد حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور الحصر) یعنی الجلوس فی البیوت.
و خلاصة القول فی مسیرها قول سید البلغاء فی خطبة له:
أیها الناس، إن عائشة سارت إلی البصرة و معها طلحة و الزبیر، و کل منهما یری الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، و أما الزبیر فختنها! و اللّه إن راکبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة، و لا تحل عقدة، إلّا فی معصیة اللّه و سخطه‌102.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 35
-------------------
98.( 1) و ذلک بتحذیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لها أن تکون صاحبة الجمل الأدب و تنبحها کلاب الحوأب.
99.( 2) شرح نهج البلاغة 6: 225.
100.( 3) النصّ و الاجتهاد: 312.
101.( 4) الأحزاب: 33.
102.( 5) أبی هریرة: 171 عن تاریخ أبی الفداء 1/ 78.

4- الوضع الصریح للحدیث:

و روی الزهری أن عروة بن الزبیر حدثه قال: حدثتنی عائشة، قالت: کنت عند رسول اللّه إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عائشة ان هذین یموتان علی غیر ملتی! أو قال: دینی!.
و روی عبد الرزاق عن عمر قال: کان عند الزهری حدیثان عن عروة عن عائشة فی علی، و الحدیث الثانی زعم فیه أن عائشة حدثته قالت: کنت عند النبی إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عایشة إن سرک أن تنظری الی رجلین من أهل النار، فانظری الی هذین قد طلعا، فنظرت فاذا العباس و علی بن أبی طالب‌103.
و هذا مصادم للقرآن الکریم الناطق بتطهیر أهل البیت، و علی اولهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد نزلت فیه سورة (هل أتی) باجماع المفسرین کما و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد حدّث بفضل أخیه و وصیه و صهره و أبی ذریته علی علیه السلام بما جاوز حد الاحصاء.
---------------------
103.( 1) أبو هریرة: 199.

5- موقفها فی دفن الحسن علیه السلام:

لما توفی الحسن علیه السلام مسموما و خرج به أخوه الحسین علیه السلام لیجدد به العهد بقبر جده صلی اللّه علیه و آله، خرجت عائشة علی بغلة شهباء یحف بها بنو امیة و هی تصیح: لا تدخلوا بیتی من لا أحب، إن دفن الحسن فی بیتی لتجز هذه، و أومأت الی ناصیتها104.
و لیت شعری الم تسمع ام المؤمنین!! قول جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حقه: اللّهم إنی احبه و احب من یحبه‌105.
و قوله صلی اللّه علیه و آله: اللّهم ان هذا ابنی و انا احبه، فاحبه و احب من
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 36
یحبه‌106.
و قوله صلی اللّه علیه و آله: من سره أن ینظر الی سید شباب أهل الجنة فلینظر الی الحسن‌107.
و هو أحد أصحاب آیة التطهیر و سورة هل أتی.
و لکن البغض یعمی و یصم، و قد صدق فیها قول الشاعر:
حفظت أربعین ألف حدیث و من الذکر آیة تنساها
و قول الآخر:
نسیت "قرن فی بیوتکنّ" و کانت تحفظ الذکر، ما الذی أنساها؟!
و من العجب أن عائشة لم تغیر موقفها فی تأیید معاویة مع أنه قتل أخویها محمد بن أبی بکر و عبد الرحمن؟ و کان اخوها محمدا قد قتل فی صورة بشعة، حینما ولاه أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی مصر، فقتله معاویة بالسم، و مثل به جلاوزته أبشع تمثیل فالقوه بعد قتله فی جیفة حمار108 و أحرقوه، لذا کانت عائشة لا تأکل الشواء بعد ذلک.
نعم أیدت عائشة معاویة بن ابی سفیان الذی استتب له الأمر بالخلافة بعد معرکة صفین و وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صلح الحسن علیه السلام.
-----------------
104.( 2) تاریخ الیعقوبی 2/ 225، و شرح ابن أبی الحدید 16: 50.
105.( 3) صحیح مسلم 4: 1882/ 2421، تاریخ دمشق لابن عساکر ترجمة الامام الحسن: 37.
106.( 1) کنز العمّال 13: 652/ 37653، و مجمع الزوائد 9/ 176.
107.( 2) البدایة و النهایة 8/ 35.
108.( 3) شرح نهج البلاغة 6: 87.

[سلطة معاویة]

[افتتاح سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام]
افتتح معاویة سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و ذلک فی وقت الضحی فقام فصلی ست رکعات، ثم أمر بنی امیة بروایة الاحادیث فی فضلها.
و هذه الصلاة لم یصلها النبی صلی اللّه علیه و آله و لا أبو بکر و لا عمر109.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 37
و لکن محدّث الدولة أبو هریرة لم یلبث أن وضع حدیثا فیها، فقال: أوصانی خلیلی بثلاث لا أدعهن حتی أموت: صوم ثلاثة أیام فی کل شهر، و صلاة الضحی، و نوم علی وتر110.
[أمره بسب أمیر المؤمنین علیه السلام]
و کان أول عمل قام به بعد احتلاله کرسی الخلافة أمره بسب أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی منابر المسلمین، فقد روی أن معاویة بن أبی سفیان لما ولی المغیرة بن شعبة الکوفة فی جمادی سنة 41 دعاه و قال له: أردت ایصاءک باشیاء کثیرة، فأنا تارکها اعتمادا علی بصرک بما یرضینی، و یسعد سلطانی و یصلح به رعیتی، و لست تارکا ایصاءک بخصلة، لا تتحمّ! (أی لا تتجنب) عن شتم علی و ذمه، و الترحم علی عثمان و الاستغفار له، و العیب علی أصحاب علی، و الاقصاء لهم، و ترک الاستماع منهم، و باطراء شیعة عثمان و الادناء لهم و الاستماع منهم ... فاقام المغیرة علی الکوفة عاملا لمعاویة سبع سنین و اشهرا و هو من احسن شی‌ء سیرة و اشده حبا للعافیة، غیر أنه لا یدع ذم علی و الوقوع فیه ... إلی آخره‌111.
و روی الزبیر بن بکار فی الموفقیات، عن المطرف بن المغیرة بن شعبة قال:
دخلت مع أبی علی معاویة، فکان أبی یأتیه فیتحدث معه، ثم ینصرف إلّی فیذکر معاویة و عقله، و یعجب بما یری منه، إذ جاء ذات لیلة فأمسک عن العشاء، و رأیته مغتما فانتظرته ساعة، و ظننت أنه لأمر حدث فینا فقلت: مالی أراک مغتما منذ اللیلة؟ فقال:
یا بنی، جئت من أکفر الناس و اخبثهم. قلت: و ما ذاک؟ قال: قلت له و قد خلوت به:
إنک قد بلغت سنّا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا، و بسطت خیرا فانک قد کبرت، و لو نظرت إلی اخوتک من بنی هاشم فوصلت أرحامهم، فو اللّه ما عندهم الیوم شی‌ء تخافه، و إن ذلک مما یبقی لک ذکره و ثوابه؟ فقال: هیهات هیهات! أی ذکر أرجو بقاءه؟
ملک أخو تیم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره إلّا أن یقول قائل:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 38
أبو بکر. ثم ملک أخو عدی، فاجتهد و شمر عشر سنین، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره، إلّا أن یقول قائل: عمر.
و ان ابن أبی کبشة112 لیصاح به کل یوم خمس مرات (أشهد أن محمدا رسول اللّه) فأی عمل یبقی؟ و أی ذکر یدوم بعد هذا لا أبا لک؟ لا و اللّه إلّا دفنا دفنا113.
و روی المدائنی فی کتاب الأحداث قال: کتب معاویة نسخة واحدة الی عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روی شیئا من فضل أبی تراب و أهل بیته.
و کتب الیهم: أن انظروا من قبلکم من شیعة عثمان و محبیه و أهل ولایته و الذین یروون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم، و قربوهم و اکرموهم، و اکتبوا إلّی بکل ما یروی کل رجل منهم و اسمه و اسم أبیه و عشیرته. ففعلوا ذلک حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبه، لما کان یبعث الیهم معاویة من الصلات و الکساء و الحباء و القطائع، و یفیضه فی العرب منهم و الموالی، فکثر ذلک و تنافسوا فی المنازل و الدنیا، فلیس یجی‌ء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاویة فیروی فی عثمان فضیلة أو منقبة إلّا کتب اسمه و قربه و شفعه، فلبثوا بذلک حینا.
[الدفاع عن عثمان]
ثم کتب الی عماله: ان الحدیث فی عثمان قد کثر و فشا فی کل مصر و فی کل وجه و ناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایة فی فضائل الصحابة و الخلفاء الأولین، و لا تترکوا خبرا یرویه أحد من المسلمین فی أبی تراب إلّا و اتونی بمناقض له فی الصحابة مفتعلة فان هذا أحب إلّی، و أقر لعینی، و أدحض لحجة أبی تراب و شیعته، و أشد علیهم من مناقب عثمان و فضله، فقرئت کتبه علی الناس، فرویت اخبار کثیرة فی مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لها.
و جدّ الناس فی روایة ما یجری هذا المجری حتی أشادوا بذکر ذلک علی المنابر، و ألقی إلی معلمی الکتاتیب فعلموا صبیانهم و غلمانهم حتی رووه و تعلموه کما
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 39
یتعلمون القرآن، بل علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم، فلبثوا بذلک ما شاء اللّه. فظهر حدیث کثیر موضوع، و بهتان منتشر، و مضی علی ذلک الفقهاء و القضاة و الولاة.
و کان أعظم الناس فی ذلک القراء المراؤون الذین یظهرون الخشوع و النسک و یفتعلون الاحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم و یقربوا مجالسهم و یصیبوا به الأموال و الضیاع و المنازل، حتی انتقلت تلک الأخبار و الأحادیث الی أیدی الدیانین الذین لا یستحلون الکذب و البهتان، فقبلوها و رووها و هم یظنون أنها حق، و لو علموا أنها باطلة لما رووها و لا تدینوا بها114.
و قد ورث معاویة عن أبیه قسوته و کیده و دهاءه، و لم تکن ام معاویة بأقل من أبیه تنکرا للاسلام و بغضا لأهله و حفیظة علیهم، و هم قد و تروها یوم بد فثأر لها المشرکون یوم احد، و لکن ضغنها لم یهدأ و حفیظتها لم تسکن، حتی فتحت مکة فاسلمت کارهة کما أسلم زوجها کارها و کما أسلم کذلک ابنها معاویة بعد اسلام أبیه کارها.
و هند هذه هی التی اغرت وحشیا بحمزة عم النبی حتی قتله ثم اعتقته، و لما قتل حمزة بقرت بطنه، و لاکت کبده، و فعلت فعلاتها بجثته!
و اذا کان معاویة قد ورث بغض علی عن آبائه- مما حدثناک عنه- فان هناک أسبابا اخری تسعّر من نار هذا البغض، منها أن علیا قتل أخاه حنظلة یوم بدر، و خاله الولید بن عتبة و غیرهما کثیرین من أعیان و أماثل عبد شمس. و من أجل ذلک کان معاویة أشد الناس عداوة لعلی یتربص به الدوائر دائما، و لا یفتأ یسعی فی الکید له سرا و علانیة، قولا و فعلا115.
قال أبو جعفر الاسکافی: إن معاویة وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعین علی روایة أخبار قبیحة فی علی علیه السلام تقتضی الطعن فیه و البراءة منه،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 40
و جعل لهم علی ذلک جعلا یرغب فی مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم ابو هریرة و عمر و ابن العاص و المغیرة بن شعبة، و من التابعین عروة بن الزبیر116.
و من الغریب اننا لا نجد لمعاویة فضیلة معترفا بها، و قد افرد له البخاری فی صحیحه بابا عنونه ب (ذکر معاویة) بینما عنون لغیره ب (فضائل) فلان و فلان مع انه لم یأت فی هذا الباب بأحادیث مرفوعة الی النبی صلی اللّه علیه و آله.
و حکی ابن الجوزی فی الموضوعات عن اسحاق بن راهویه- شیخ البخاری-:
إنه قال لم یصح فی فضائل معاویة شی‌ء.
و قد أکد العلماء المحققون جریمة معاویة الکبری فی حق الاسلام و المسلمین حین صرف الخلافة بحقده و مکره عن صاحبها الأصلی.
فقد قال ابن رشد الفیلسوف المعروف: إن معاویة أقام دولة بنی امیة و سلطانها الشدید، ففتح بذلک بابا للفتن التی لا تزال إلی الآن قائمة قاعدة حتی فی بلادنا هذه الأندلس‌117.
----------------------------
109.( 4) صحیح البخاریّ 2: 73.
110.( 1) سنن النسائی 3: 229.
111.( 2) شیخ المضیرة: 202 و انظر تاریخ الطبریّ 4: 132، الکامل فی التاریخ 3: 413، شرح نهج البلاغة 4: 69.
112.( 1) یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هی من تسمیات المشرکین الحاقدین.
113.( 2) شرح ابن أبی الحدید 5/ 129- 130 عن الموفقیات للزبیر بن بکار.
114.( 1) شرح ابن أبی الحدید 3/ 15- 16.
115.( 2) شیخ المضیرة: 174 عن کتاب( علی و بنوه) للدکتور طه حسین: 61.
116.( 1) شرح ابن أبی الحدید 4/ 63.
117.( 2) ابن رشد و فلسفته: 60.

[عَلَم الوضاعین أبو هریرة الدوسی]

[قدومه لی المدینة المنورة]

و اما علم الوضاعین أبو هریرة الدوسی فقد قدم إلی المدینة المنورة کما قدم غیره من الدوسیین و الاشعریین بعد إنتصار النبی صلی اللّه علیه و آله فی وقعة خیبر سنة 7 هجریة، ثم ذهب إلی البحرین فی ذی القعدة سنة 8 ه. و لم یرجع للمدینة بعد ذلک إلّا بعد وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
اذن فهو لم یصحب النبی صلی اللّه علیه و آله: إلّا سنة واحدة و تسعة أشهر118، و قیل ثلاث سنین و مع هذا کان أکثر الصحابة حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فقد ذکر ابن حزم أن مسند بقی بن مخلد قد احتوی من حدیث أبی هریرة علی 5374 روی البخاری منها 446.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 41
و قد اعترف ابو هریرة بذلک فقال: ما من أصحاب النبی صلی اللّه علیه و آله أحد أکثر حدیثا منی، إلّا ما کان من عبد اللّه بن عمرو، فقد کان یکتب و لا أکتب‌119.
و لم یکن ابن عمر و أکثر منه حدیثا، فقد أحصیت أحادیثه فی مسند أحمد فبلغت 722 حدیثا120.
------------------------
118.( 3) انظر تحقیق ذلک فی الاضواء علی السنة المحمدیة: 200.
119.( 1) البدایة و النهایة 8: 106، اضواء علی السنة المحمدیة: 201.
120.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 200.

[رأی الخلفاء فی أبی هریرة]

لقد کان أمیر المؤمنین علی علیه السلام سی‌ء الرأی فی أبی هریرة، فقد روی عنه أنه قال: لا أحد أکذب من هذا الدوسی علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌121.
حتی ان عمر تنبه إلی خطر أبی هریرة فی ما ینسبه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله، فدعاه و زجره و نهاه عن الحدیث و هدده بالنفی إلی أرض دوس‌122.
قال ابن قتیبة:
لما أتی أبو هریرة عنه (صلی اللّه علیه و آله) ما لم یأت بمثله من صحبه من جلة الصحابة و السابقین الأولین إلیه، اتهموه و انکروا علیه و قالوا: کیف سمعت هذا وحدک و من سمعه معک؟ و کانت عائشة أشدهم انکارا علیه لتطاول الأیام بها و به‌123.
و روی حدیثا فی المشی فی الخف الواحد، فبلغ عائشة فمشت فی خف واحد، و قالت: لأخالفن أبا هریرة.
و روی أن الکلب و المرأة و الحمار تقطع الصلاة، فقالت عائشة رضی اللّه عنها:
ربما رأیت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) یصلی وسط السریر و أنا علی السریر معترضة بینه و بین القبلة.
قال: و بلغ علیا أن أبا هریرة یبتدئ بمیامنه فی الوضوء و فی اللباس، فدعا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 42
بماء فتوضأ فبدأ بمیاسره و قال: لأخالفن أبا هریرة124.
و کان من إنکار عائشة علی أبی هریرة الذی ذکره ابن قتیبة آنفا أنها قالت له یوما: إنک لتحدّث حدیثا ما سمعته من النبی (صلی اللّه علیه و آله)، أجابها بجواب لا أدب فیه و لا وقار! فقال لها- کما روی البخاری و ابن سعد و ابن کثیر و غیرهم- شغلک عنه (صلی اللّه علیه و آله) المرآة و المکحلة، و فی روایة: ما کانت تشغلنی عنه المکحلة و الخضاب، و لکنی أری ذلک شغلک.
و روایة الذهبی أن عائشة قالت له: أکثر یا أبا هریرة علی رسول اللّه، فکان جوابه: ما کانت تشغلنی عنه المرآة و لا المکحلة، و لا المدهن‌125.
و کان أبو هریرة فی أول إسلامه و قبله و بعده إلی أیام عمر فقیرا لا یملک قوت بطنه، ففی حدیث رواه أحمد و الشیخان عن الزهری، عن عبد الرحمن بن الأعرج قال: سمعت أبا هریرة یقول: إنی کنت امرءا مسکینا أصحب رسول اللّه علی مل‌ء بطنی‌126.
و قد کان عمر بن الخطاب أول من أنعم علی أبی هریرة حیث ولاه علی البحرین سنة 20 ه- کما روی الطبری- و بعد ذلک بلغ عمر عنه أشیاء تخل بأمانة الوالی فعزله و ولی مکانه عثمان بن أبی العاص الثقفی، و لما عاد وجد معه لبیت المال أربعمائة ألف درهم فقال له: أظلمت أحدا؟ فقال: لا. قال: فما جئت لنفسک؟ قال:
عشرین ألفا. قال: من این أصبتها؟ قال: کنت اتجر. قال: انظر رأس مالک و رزقک فخذه، و اجعل الآخر فی بیت المال؛ ثم أمر عمر بان یقبض منه عشرة آلاف، و فی روایة اثنا عشر ألفا.
و فی روایة ابن سعد فی طبقاته أن عمر قال له: عدوا للّه و للاسلام.- و فی روایة عدوا للّه و لکتابه- سرقت مال اللّه. و فی روایة: أسرقت مال اللّه؟
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 43
و قد روی البلاذری مثل ذلک فی فتوح البلدان.
و فی روایة أن عمر قال له: هل علمت من حین أنی استعملتک علی البحرین و أنت بلا نعلین، ثم بلغنی أنک ابتعت افراسا بألف دینار و ستمائة دینار.
قال: کانت لنا أفرس تناتجت و عطایا تلاحقت.
قال: قد حسبت لک رزقک و مؤونتک، و هذا فضل فأدّه.
قال: لیس لک ذلک.
قال له عمر: بلی و اللّه، و أوجع ظهرک. ثمّ قام إلیه بالدرة فضربه حتی أدماه.
ثم قال له: إیت بها.
قال: احتسبتها عند اللّه.
قال: ذلک لو اخذتها (من حلال!) وادیتها طائعا، أجئت من أقصی حجر بالبحرین یجبی الناس لک؟ لا للّه و لا للمسلمین، ما رجعت بک امیمة إلّا لرعیة الحمر!
و ما أجود ما قاله الاستاذ ابو ریة فی کتابه أضواء علی السنة المحمدیة:
و اذا کان قد بلغ من فاقة أبی هریرة وجوعه أن یخر مغشیا علیه، فیضع الناس أرجلهم علی عنقه! فهل تراه یدع دولة بنی امیة ذات السلطان العریض و الأطعمة الناعمة، و ینقلب إلی علی الزاهد الفقیر الذی کان طعامه القدید؟ إن هذا لمما تأباه الطباع الانسانیة، و لا یتفق و الغرائز النفسیة! اللّهم إلّا من عصم ربک، و قلیل ما هم.
و لقد عرف بنو امیة صنیعه معهم، و قدروا موالاته لهم، فأغدقوا علیه من افضالهم، و غمروه برفدهم و أعطیتهم! فلم یلبث أن تحول حاله من ضیق إلی سعة، و من شظف العیش إلی دعة، و من فقر إلی ثراء، و بعد أن کان یستر جسمه بنمرة بالیة صار یلبس الخز و الکتان الممشق‌127.
و نعقب علی کل ما مر بأن الفقر بذاته لیس عیبا، و انما یکون الفقر عیبا اذا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 44
کان صاحبه یتوسل الی شبع بطنه ببیع دینه و کرامته.
و بعد هذا کله فان من الطبیعی أن یکیل أبو هریرة المدح للخلفاء و لمعاویة و اشباهه، و یناوئ أمیر المؤمنین علیا علیه السلام، و هو ولی نعمته فی الدین، و اولئک اولیاء نعمته فی الدنیا!
و کانت طریقة أبی هریرة فی حدیثه أن یرفع الحدیث إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و لم یسمعه منه، و هذا هو التدلیس، و هو عیب یرد الحدیث لأجله.
فقد قال بسر بن سعید: اتقوا اللّه و تحفظوا فی الحدیث، فو اللّه لقد رأیتنا نجالس أبا هریرة فیحدث عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه [و آله] و سلم) و یحدثنا عن کعب، ثم یقوم فأسمع بعض من کان معنا، یجعل حدیث رسول اللّه عن کعب، و یجعل حدیث کعب عن رسول اللّه‌128.
و قد کان شعبة یقول: أبو هریرة کان یدلس.
فقد حدث أبو هریرة بحدیث "من أصبح جنبا فلا صیام له" و لما حوقق علیه قال: أخبرنیه مخبر و لم أسمعه من رسول اللّه‌129.
و أخرج الطحاوی عن أبی هریرة: "إذا حدثتم عنی حدیثا تعرفونه و لا تنکرونه فصدقوا به، قلته أم لم أقله، فانی أقول ما یعرف و لا ینکر، و اذا حدثتم عنی حدیثا تنکرونه و لا تعرفونه فکذبوا به، فانی لا أقول ما ینکر و لا یعرف"130.
----------------
121.( 3) شرح ابن أبی الحدید 1: 360.
122.( 4) البدایة و النهایة 8: 106، و سیر أعلام النبلاء 2: 433.
123.( 5) تأویل مختلف الحدیث: 41.
124.( 1) تأویل مختلف الحدیث: 28.
125.( 2) سیر أعلام النبلاء 2: 604.
126.( 3) سیر أعلام النبلاء 2: 595، الإصابة لابن حجر 4: 207.
127.( 1) اضواء علی السنة المحمدیة: 198 عن ثمار القلوب 86- 87.
128.( 1) سیر اعلام النبلاء: 2: 106.
129.( 2) البدایة و النهایة: 8: 109.
130.( 3) کنز العمّال 10: 230 الحدیث 29211، تاریخ بغداد 11: 391.

نماذج من احادیث أبی هریرة:

کان أبو هریرة متحاملا علی علی علیه السلام و یتوسل بموضوعاته فی الحدیث لینفّس عن هذا الحقد.
فقد روی الأعمش قال: لما قدم أبو هریرة العراق مع معاویة عام الجماعة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 45
(سنة 41) (و هو فی الحقیقة عام الفرقة) جاء الی مسجد الکوفة، فلما رأی کثرة من استقبله من الناس جثا علی رکبتیه، ثم ضرب صلعته مرارا و قال: یا أهل العراق! اتزعمون أنی (أکذب) علی رسول اللّه و أحرق نفسی بالنار! (و اللّه)!! لقد سمعت رسول اللّه یقول: إن لکل نبی حرما، و إن حرمی المدینة ما بین عیر إلی ثور، فمن أحدث فیهما حدثا فعلیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین، و أشهد باللّه أن علیا أحدث فیها، فلما بلغ معاویة قوله أجازه و أکرمه و ولاه إمارة المدینة131.
و من أحادیثه فی مدح أولیاء نعمته أنه نظر الی عائشة بنت طلحة- و کانت مشهورة بالجمال الفائق- فقال: سبحان اللّه! ما احسن ما غذاک أهلک! (و اللّه) ما رأیت وجها احسن منک إلّا وجه معاویة علی منبر رسول اللّه‌132.
و هکذا فشا الوضع، و کثر الوضاعون، و دخل فیهم کل معاد للدین زندیق لم یخرج دینه الأول- یهودیا أو نصرانیا- من قبله. و کانت نتیجة ذلک ان کثر الحدیث الموضوع کثرة فاحشة.
فقد روی عن سهل بن السری الحافظ انه قال: وضع أحمد بن عبد اللّه الجوبیاری، و محمد بن عکاشة الکرمانی، و محمد بن تمیم الفارابی علی رسول اللّه أکثر من عشرة آلاف حدیث.
لذا یقول البخاری: احفظ مائة ألف حدیث صحیح، و مائتی ألف حدیث غیر صحیح‌133.
و کان عبد الکریم بن أبی العوجاء یدس الاحادیث فی کتاب جده لامه حماد ابن سلمة وجی‌ء به الی محمد بن سلیمان بن علی أمیر البصرة لیقتله، فلما ایقن بالموت قال: و اللّه لقد وضعت فیکم أربعة آلاف حدیث، احرم فیها الحلال، و أحل فیها الحرام،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 46
و لقد فطرتکم فی یوم صومکم، و صومتکم فی یوم فطرکم.
و کان حماد بن زید یقول: وضعت الزنادقة علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعة عشر ألف حدیث.
و اشهر وضاعی الزنادقة عبد الکریم بن أبی العوجاء قتله محمد بن سلیمان إبن علی أمیر البصرة، و بیان بن سمعان المهدی، قتله خالد بن عبد اللّه القسری، و محمد بن سعید المطلوب، قتله أبو جعفر المنصور134.
و قد کان وضعهم الحدیث لأسباب کثیرة، منها کتاب معاویة الذی نقلناه قبل هذا، و منها التقرب للملوک، و منها بسبب العصبیة المذهبیة، و منها العداء القلبی للاسلام و أهله، و منها لأسباب تافهة.
قال ابن الصلاح: و اشد هذه الاصناف ضررا أهل الزهد، لأنهم للثقة بهم و توسم الخیر فیهم یقبل موضوعاتهم کثیرا ممن هم علی نمطهم فی الجهل ورقة فی الدین.
قال الحافظ ابن حجر: و یلحق بالزهاد فی ذلک المتفقهة الذین استجازوا نسبة مادل علیه القیاس الی النبی صلی اللّه علیه و آله‌135.
لنستعرض نماذج مما وضعوه.
أخرج أبو یعلی عن أبی هریرة، قال رسول اللّه: عرج بی الی السماء فما مررت بسماء إلّا وجدت فیها اسمی (محمد رسول اللّه و أبو بکر الصدیق خلفی).
و أخرج أبو یعلی کذلک عن ابن عمر أن النبی قال: ان الملائکة لتستحی من عثمان کما تستحی من اللّه و رسوله‌136.
و فی حدیث أن رسول اللّه قال: فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 47
سائر الطعام‌137 ... و فی حدیث أن صورتها قد جاءت النبی فی سرقة من حریر مع جبریل و قال له: "هذه زوجتک فی الدنیا و الآخرة"138!!
و فی حدیث آخر: خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیراء139.
و فی روایة "خذوا شطر دینکم ..." الی آخره‌140.
و من الاحادیث التی أملتها العصبیة الحدیث التالی:
"یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس أضر علی امتی من ابلیس، و یکون فی امتی رجل یقال له أبو حنیفة هو سراج امتی"، قالوا: و فی اسناده وضاعان أحدهما مأمون بن أحمد السلمی و الآخر أحمد بن عبد اللّه الخونباری. و قد رواه الخطیب عن أبی هریرة مرفوعا، و اقتصر علی ما ذکره فی أبی حنیفة، و قال، مرفوع وضعه محمد بن سعید المروزی البورقی، ثم قال: هکذا حدث به فی بلاد خراسان ثم حدث به فی العراق و زاد فیه "و سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس فتنته أضر علی امتی من فتنة ابلیس"141.
و قد وضعت الشافعیة مقابل هذا حدیثا فی امامهم.
و أما الاحادیث التی املاها البعض للتقرب الی الملوک فکثیرة جدا نذکر منها المثال التالی: جی‌ء الی المهدی بعشرة محدثین، فیهم غیاث بن ابراهیم، و کان المهدی یحب الحمام، فقیل لغیاث: حدث أمیر المؤمنین. فحدثه بحدیث أبی هریرة ان النبی صلی اللّه علیه و آله قال: (لا سبق الا فی نصل او خف او حافر): "أو جناح". فأمر له المهدی بعشرة آلاف درهم، فلما قام، قال المهدی: اشهد أن قفاک قفا کذاب علی رسول اللّه‌142 وسایل الشیعه ؛ المقدمة ؛ ص47
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 48
(صلی اللّه علیه و آله) و إنما استجلبت ذلک انا. و امر بالحمام فذبحت‌143.
و قد بلغ من أمرهم انهم یضعون الحدیث لأسباب تافهة، و من أمثلة ذلک ما اسنده الحاکم عن سیف بن عمر التمیمی قال: کنت عند سعد بن طریف فجاء ابنه من الکتاب یبکی! فقال له مالک؟ قال: ضربنی المعلم. قال: لاخزینهم الیوم! حدثنا عکرمة، عن ابن عباس مرفوعا: "معلموا صبیانکم شرارکم، اقلهم رحمة للیتیم و اغلظهم علی المساکین"144.
و الاخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی.
و لعل أحسن ما یتبین فیه موقف الملوک و الخلفاء و الامراء المتأخرین هو قول الدکتور السباعی فی کتابه السنة و مکانتها فی التشریع: ما کان لتساهل الخلفاء و الامراء مع الوضاعین من أثر سی‌ء جر علی الدین کثیرا من البلاء، و لو وقفوا منهم موقف الجد وقضوا علی رؤسائهم، کما هو حکم اللّه فی مثل هذه الحالة، لما انتشرت هذا الانتشار، بل راینا مع الأسف ان خلیفة کالمهدی مع اعترافه بکذب غیاث بن ابراهیم و زیادته فی الحدیث تقربا الی هواه کافأه بعشرة آلاف درهم.
و ما تقوله الروایة من أنه أمر بذبح الحمام لأنه کان سببا فی هذه الکذبة، فهو مدعاة للعجب إذا کان خیرا للمهدی أن یؤدب هذا الکاذب الفاجر و یترک الحمام من غیر ذبح بدلا من أن یذبح الحمام و یترک من یستحق الموت حرا طلیقا ینعم بمال المسلمین.
بل نحن نری للمهدی تساهلا آخر مع کذاب آخر هو مقاتل بن سلیمان البلخی، فقد قال له مقاتل: إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس و بنیه فقال له المهدی؟ لا حاجة لی فیها ثم لم یفعل معه شیئا145.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 49
--------------------------------------
130.( 3) کنز العمّال 10: 230 الحدیث 29211، تاریخ بغداد 11: 391.
131.( 1) شرح ابن أبی الحدید 4: 67.
132.( 2) العقد الفرید 7: 118.
133.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 144 عن تحذیر الخواص للسیوطی.
134.( 1) مباحث فی تدوین السنة المطهرة: 31- 32.
135.( 2) مقدّمة ابن الصلاح: 212 بتصرف.
136.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 127.
137.( 1) صحیح البخاریّ 5: 36، سنن الترمذی 5: 706/ 3887.
138.( 2) سنن الترمذی 5: 704/ 3880.
139.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 127.
140.( 4) النهایة لابن الأثیر 1: 438.
141.( 5) تاریخ بغداد 5: 309.
142.حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
143.( 1) الموضوعات لابن الجوزی 3: 78، مباحث فی تدوین السنة المطهرة: 39.
144.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 139.
145.( 3) السنة و مکانتها فی التشریع: 104، عن مباحث فی تدوین السنة:

عود علی بدء: [فی کتابة و جمع الحدیث]

[أمر عمر بن عبد العزیز (99- 101 ه) بجع الحدیث]

انتهی القرن الأول و الحدیث یتناقل- فی الأعم الأغلب- روایة، و کانت الأحادیث ممزوجة بفتاوی الصحابة و قضایاهم.
و لما ولی عمر بن عبد العزیز (99- 101 ه)، و کان المحذور الذی یخشاه الخلفاء قد زال، فأمر بجمع الحدیث و تدوینه رسمیا، و اصدر أمره بذلک لابن حزم الأنصاری أن یجمع حدیث النبی صلی اللّه علیه و آله، و کان محمد بن شهاب الزهری متولی عملیة الجمع و التدوین.
فقد حدّث معمر عن الزهری قال: کنا نکره کتاب العلم حتی اکرهنا علیه هؤلاء الامراء فرأینا ألّا نمنعه أحدا من المسلمین‌146 و قال ایضا: استکتبنی الملوک فاکتبتهم فاستحییت اللّه اذ کتبها الملوک ألا اکتبها لغیرهم.
و لکن لم یصلنا من هذا التدوین السلطانی أثر مکتوب، غیر ان الباب فتح علی مصراعیه لمن شاء، ان یکتب الحدیث- غیر اؤلئک الذین سبق ذکرهم و أنهم دونوا الحدیث فی أوج شدة المنع- فألف کثیرون و جمعوا من الحدیث الشریف مجامیع، و لکنها لازالت تشمل الی جانب الحدیث النبوی فتاوی الصحابة و قضایاهم.
و علی هذا، فان تکوین الحدیث و جمعه لم یتطور تطورا جدیا، و لم یحقق تقدما ملموسا إلّا بعد فتح باب التدوین و رفع المنع.
و قد وصلتنا اسماء جماعة ممن دوّن الحدیث فی القرن الثانی نذکر جملة منهم.
1- أبو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج توفی سنة 150 ه بمکة.
2- محمد بن اسحاق توفی سنة 151 ه بالمدینة.
3- معمر بن راشد توفی سنة 153 ه بالیمن.
4- سعید بن أبی عروة توفی سنة 156 ه بالمدینة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 50
5- أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی توفی سنة 156 ه فی بیروت من بلاد الشام.
6- محمد بن عبد الرحمن بن أبی ذئب توفی سنة 158 ه بالمدینة.
7- الربیع بن صبیح توفی سنة 160 ه بالمدینة.
8- شعبة بن الحجاج توفی سنة 160 ه بالبصرة.
9- ابو عبد اللّه سفیان بن سعید الثوری توفی سنة 161 ه بالکوفة.
10- اللیث بن سعد توفی سنة 172 ه بمصر.
11- ابو سلمة حماد بن سلمة بن دینار توفی سنة 176 ه بالبصرة.
12- الامام مالک بن أنس توفی سنة 179 ه بالمدینة.
13- عبد اللّه بن المبارک توفی سنة 181 ه بخراسان.
14- هشیم بن بشیر توفی 188 ه بواسط.
15- جریر بن عبد الحمید الضبی توفی سنة 188 ه بالری.
16- سفیان بن عیینة توفی سنة 198 ه بمکة147.
و هؤلاء کلهم من رجال القرن الثانی، و لم یصلنا من کتب هؤلاء إلّا القلیل، و أشهر ما وصلنا من هذه الفترة موطأ مالک، و لذلک ذکر بعضهم انه اول کتاب دوّن فی الحدیث
------------------------
146.( 1) تقیید العلم: 107.
147.( 1) مباحث فی تدوین السنة: 147.

[کتب أهل السنة لجمع الحدیث]

موطأ مالک‌

لأبی عبد اللّه مالک بن أنس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحی الیمانی‌148.
ولد سنة 93 ه علی أصح الأقوال‌149 و توفی سنة 179 ه و نشأ فی رفاهیة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 51
و تجمل‌150.
و یذکر المؤرخون ان الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام کان من شیوخ مالک.
و اذا صح ما رواه صاحب الدیباج من ان لمالک عدة کتب فی الفلک و الریاضیات، فلعله أخذ ذلک عن جعفر الصادق علیه السلام‌151.
و قد جمع أبو بکر الخطیب البغدادی کتابا کبیرا فی الرواة عن مالک و شی‌ء من روایتهم عنه‌152.
و المعروف عن مالک انه کان یفضل عثمان علی علی علیه السلام‌153.
و اما موطأه فهو من اقدم المؤلفات عند الجمهور و الذی صنفه بأمر أبی جعفر المنصور.
قال الحافظ ابن عبد البر فی کتاب الانتفاء: إن محمد بن سعد قال: سمعت مالک بن أنس یقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعانی فدخلت علیه، فحادثته و سألنی فأجبته فقال: انی عزمت أن آمر بکتبک هذه التی وضعت (یعنی الموطأ) فتنسخ نسخا، ثم أبعث الی کل مصر من أمصار المسلمین منها نسخة، و آمرهم أن یعملوا بما فیها و لا یتعدوها الی غیرها! فانی رأیت أصل العلم روایة أهل المدینة و علمهم.
قال: فقلت: یا أمیر المؤمنین لا تفعل هذا، فان الناس قد سبقت الیهم أقاویل، و سمعوا أحادیث، و رووا روایات، و أخذ کل قوم بما سبق الیهم و عملوا به و دانوا من أختلاف اصحاب رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و غیرهم، و ان ردهم عما اعتقدوه شدید فدع الناس و ما هم علیه، و ما اختار أهل کل بلد لأنفسهم، فقال لعمری، لو طاوعتنی علی ذلک لأمرت به.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 52
و فی روایة اخری ان المنصور طلب منه ان یضع للناس کتابا یتجنب فیه تشدیدات ابن عمر، و رخص ابن عباس، و شواذ ابن مسعود154.
قال ابن معین: ان مالکا لم یکن صاحب حدیث، بل کان صاحب رأی.
و قال اللیث بن سعد: أحصیت علی مالک سبعین مسألة و کلها مخالفة لسنة الرسول، و قد اعترف مالک بذلک.
و قد ألف الدارقطنی جزءا فیما خولف فیه مالک من الأحادیث فی الموطأ و غیره، و فیه أکثر من عشرین حدیثا.
و مما یؤخذ علی مالک أیضا انه روی عن شیخه الصادق علیه السلام خمس روایات مسندة، و أربعة منقطعة، و الروایات المسندة مرجعها الی حدیث واحد مسند و هو حدیث جابر، و الاربعة منقطعة.
و یمکننا هنا أن نقول: ان مالک لم یکن وفیا لاستاذه الصادق علیه السلام، الذی أغنی بحدیثه أربعة الآف رجل جمع اسماءهم الحافظ ابن عقدة فی کتاب خاص، و الذی ألف من حدیثه عن آبائه عن جده المصطفی صلوات اللّه علیهم أربعمائة کتاب.
و باحصائیة بسیطة تبین لنا کثرة روایة مالک عن نافع مولی ابن عمر، و عن الزهری، و هما لا یصلان فی العلم بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عشر معشار علم الصادق علیه السلام به.
و یؤاخذ مالک أیضا بعدم روایته عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام بینما یروی عن نافع و امثاله؟!
أ لیس هذا و ذاک یدلان علی حسیکة فی نفس مالک لأهل البیت علیهم السلام؟!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 53
و اتخذت طریقة تدوین الحدیث بعد القرن الثانی صورة اخری تعتبر متطورة عما سبقتها، و ذلک بافرادها الحدیث النبوی خاصة بدون أن یلابسه شی‌ء من فتاوی الصحابه او غیرها.
فصنف جماعة فی ذلک، و من کتبهم:
1- جامع عبد اللّه بن وهب (ت 197 ه).
2- مسند الطیالسی (ت 204 ه).
3- مسند عبید اللّه بن موسی العبسی الکوفی (ت 213 ه).
4- مسند عبد اللّه بن الزبیر الحمیدی (ت 219 ه).
5- مسند مسدد بن مسرهد (ت 228 ه).
6- مصنف بن أبی شیبة (ت 235 ه).
7- مسند إسحاق بن راهویه (ت 238 ه).
8- مسند أحمد بن حنبل (ت 241 ه).
9- مسند عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمی (ت 255 ه).
و لئن کانت هذه المسانید و المصنفات قد افردت للحدیث النبوی فقط، و لم تخلط به أقوال الصحابة، و لکنها کانت تجمع بین الصحیح و الضعیف و الموضوع من الحدیث.
و استمر التألیف علی هذا النمط الی ان ظهرت طبقة البخاری، فدخل التدوین حینئذ مرحلة جدیدة، و خطی خطوة نحو الأمام، و یمکن أن نسمی هذا الدور دور التنقیح و الاختیار.
و فی هذه الفترة الفت عند الجمهور الکتب الستة المعروفة باسم الصحاح الستة، و هی:
أ- صحیح البخاری، تالیف محمد بن إسماعیل (ت 256 ه).
ب- صحیح مسلم تألیف مسلم بن الحجاج النیسابوری (ت 261 ه).
ج- سنن ابن ماجة، تألیف محمد بن یزید القزوینی (ت 273 ه).
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 54
د- سنن أبی داود، تألیف سلیمان بن الاشعث السجستانی (ت 275 ه).
ه- سنن الترمذی، تألیف محمد بن عیسی الترمذی (ت 279 ه).
و- سنن النسائی، تألیف أحمد بن شعیب النسائی (ت 303 ه).
و بعضهم یستبدل الأخیر ب (سنن الدارمی) تألیف عبد اللّه بن عبد الرحمن (ت 255 ه) من الصحاح الستة.
---------------------
148.( 2) سیر اعلام النبلاء 8: 48.
149.( 3) الموطأ: طی.
150.( 1) سیر اعلام النبلاء 8: 49.
151.( 2) الموطأ: بک.
152.( 3) سیر اعلام النبلاء 8: 82.
153.( 4) الموطأ: جک.
154.( 1) الانتقاء لابن عبد البر: 41.

صحیح البخاری:

لأبی عبد اللّه محمد بن إسماعیل بن المغیرة بن بروز به، ولد فی 13 شوال سنة 194 ه ببخاری، و توفی فی لیلة عید الفطر سنة 256 ه.
و قد خصّه الجمهور بمنزلة عالیة لا یمکن لکتاب آخر أن یرقی الیها.
فقد قال عنه الحافظ الذهبی: و اما جامع البخاری الصحیح فأجل کتب الاسلام و أفضلها بعد کتاب اللّه تعالی، فلو رحل الرجل لسماعه من الف فرسخ لما ضاعت رحلته.
و قال ابن الصلاح فی جزء له: ما اتفق البخاری و مسلم علی اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت یقینا، لتلقی الامة ذلک بالقبول‌155.
و لکن مما یضعف هذه المنزلة فی نفوسنا طریقة البخاری فی کتابة الحدیث.
فقد روی الخطیب البغدادی عنه انه قال رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقیل له: یا ابا عبد اللّه، بکماله؟
فسکت‌156.
و قال أحید بن أبی جعفر والی بخاری: قال لی محمد بن إسماعیل یوما: رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقلت
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 55
له: یا ابا عبد اللّه بتمامه؟ فسکت‌157.
و مما یؤکد ذلک أیضا ان البخاری مات قبل ان یتم تبییض کتابه. فقد ذکر ابن حجر فی مقدمة الفتح، ان ابا إسحاق إبراهیم بن أحمد المستملی قال: انتسخت کتاب البخاری من أصله الذی کان عند صاحبه محمد بن یوسف الفربری، فرأیت فیه أشیاء لم تتم، و أشیاء مبیضة، منها تراجم لم یثبت بعدها شیئا، و منها أحادیث لم یترجم لها، فأضفنا بعض ذلک إلی بعض‌158.
و أیضا فان علماء الرجال قد تکلموا فی 80 رجلا من رجالاته، و اتهموهم بالضعف‌159، و انتقدوا من أحادیثه نحو 80 حدیثا160.
و لم یرو البخاری فی صحیحه عن الامام الصادق علیه السلام، و قد أجاد العلامة الکبیر السید عبد الحسین شرف الدین فی نقد هذه المسألة حیث قال:
و أنکی من هذا کله عدم احتجاج البخاری فی صحیحه بأئمة أهل البیت النبوی، اذ لم یرو شیئا عن الصادق و الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و الزکی العسکری و کان معاصرا له، و لا روی عن الحسن بن الحسن، و لا عن زید بن علی ابن الحسین، و لا عن یحیی بن زید، و لا عن النفس الزکیة محمد بن عبد اللّه الکامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، و لا عن أخیه إبراهیم بن عبد اللّه، و لا عن الحسین الفخی بن علی بن الحسن بن الحسن، و لا عن یحیی بن عبد اللّه بن الحسن، و لا عن اخیه ادریس بن عبد اللّه، و لا عن محمد بن جعفر الصادق، و لا عن محمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، و لا عن اخیه القاسم الشرسی، و لا عن محمد بن زید بن علی، و لا عن محمد بن القاسم بن علی بن عمر الاشرف بن زین العابدین صاحب الطالقان المعاصر للبخاری- و لا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 56
عن غیرهم من أعلام العترة الطاهرة و أغصان الشجرة الزاهرة، کعبد اللّه بن الحسن و علی بن جعفر العریضی و غیرهما. و لم یرو شیئا من حدیث سبطه الأکبر و ریحانته من الدنیا أبی محمد الحسن المجتبی سید شباب أهل الجنة مع احتجاجه بداعیة الخوارج و أشدهم عداوة لأهل البیت (عمران بن حطان) القائل فی ابن ملجم و ضربته لامیر المؤمنین علیه السلام:
یا ضربة من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العشر رضوانا
انی لأذکره یوما فاحسبه اوفی البریة عند اللّه میزانا161
--------------------------------------
155.( 1) مقدّمة أبی الصلاح: 100.
156.( 2) تاریخ بغداد 2: 11.
157.( 1) هدی الساری: 487.
158.( 2) مقدّمة فتح الباری: 8.
159.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 302.
160.( 4) اضواء علی السنة المحمدیة: 302.
161.( 1) الفصول المهمة: 339- 340.
هذا، و قد روی عن اناس متهمین بالکذب، کاسماعیل بن عبد اللّه بن اویس ابن مالک المتوفی عام 226 و زیاد بن عبد اللّه العامری المتوفی 282 هجریة، لکنه لم یرو عن الامام الصادق الذی أجمع الکلّ علی صدق حدیثه و درایته بکلّ شی‌ء، و الأخذ باقواله و آرائه، حیث کان فی الکوفة وحدها ألف شیخ محدث، کلّ یقول: حدثنی جعفر ابن محمّد.
و روی عن الضعفاء، و یعدونهم ب (ثمانین) منهم الحسن بن ذکوان البصری، و أحمد بن أبی الطیب البغدادی، و سلمة بن رجاء التمیمی، و بسر بن آدم الضریر، و عبد اللّه بن أبی لبید، و عبد اللّه بن أبی نجیح المکی، و کهمس بن منهال السدوسی، و هارون بن موسی الازدی، و سفیان بن سلیمان، و عبد الوارث بن سعید، و غیرهم.
کما و روی عن اناس مشهورین بعدائهم و نصبهم لأهل بیت العصمة و الطهارة، کالسائب بن فروخ، و اسحاق بن سوید العدوی، و بهز بن أسد، و حریز بن عثمان، و حصین بن نمیر الواسطی، و خالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف بالفأفاء، و عبد اللّه بن سالم الاشعری أبی یوسف الحمصی، و قیس بن أبی حازم‌162.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 57

صحیح مسلم:

لأبی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، أحد الحفاظ، ولد بنیسابور سنة 204 ه، و توفی عشیة یوم الأحد لخمس- و قیل: لست- من شهر رجب سنة 261 ه بنیسابور، و عمره خمس و خمسون سنة.
و لما وضع کتابه الصحیح عرضه علی أبی زرعة الرازی، فأنکر علیه و تغیظ و قال: سمیته الصحیح! فجعلت سلما لأهل البدع و غیرهم فاذا روی لهم المخالف حدیثا یقولون: هذا لیس فی صحیح مسلم.
و قد جرد مسلم الصحاح و لم یتعرض للاستنباط و نحوه، وفاق البخاری فی جمع الطرق و حسن الترتیب.
و فی رجال مسلم 160 رجلا تکلم فیها علماء الرجال بالضعف.
و انتقد علیه نحو 130 حدیثا.
کما و یروی عن رجال ترکهم البخاری لشبهة فی نفسه.
و هنا کلام لا بد أن یذکر، فابو زرعة- و هو العلم المشهور فی الجرح و التعدیل یراه سلما لأهل البدع، فلیس من المعقول فی کتاب کهذا ان ننسب کل ما فیه الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و نحکم علیه بالصحة المطلقة، فلو خیّرنا بین ما یشین مقام الرسول الکریم صلی اللّه علیه و آله، أو تضعیف راو او حدیث او کتاب فلا نتردد فی ان نختار الثانی.
و لا بد أن الذین جعلوا کتاب مسلم فی هذه المرتبة العالیه غافلون عن هذه المحاذیر التی هی ملازمة للکتاب ملازمة الظل لاصله.

سنن الترمذی:

لأبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی الضریر ولد سنة 209 ه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 58
بترمذ و توفی سنة 279 ه تتلمذ و تخرج علی ید البخاری، و منه أخذ علم الحدیث و تفقه فیه و تمرن بین یدیه.
یقول ابن الاثیر: فی سنن الترمذی ما لیس فی غیرها من ذکر المذاهب و وجوه الاستدلال، و تبیین أنواع الحدیث من الصحیح و الحسن و الغریب.
و علی کل حال فقد اتخذت سنن الترمذی مکانتها بین الصحاح الستة، و قد سماه بعضهم ب (صحیح الترمذی).

سنن النسائی:

لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی، ولد سنة 215 ه بنساء من بلاد خراسان.
و امتحن فی دمشق محنة کانت فیها وفاته.
فقد خرج النسائی من مصر سنة اثنتین و ثلاثمائة الی دمشق فسأله اصحاب معاویة من اهل الشام تفضیله علی علی علیه السلام فقال: الا یرضی معاویة راسا براس حتی یفضل؟
سألوه ایضا عما یرویه لمعاویة من فضائل، فقال: ما اعرف له فضیلة الا "لا اشبع اللّه بطنه".
فما زال به اهل الشام یضربونه فی خصییه بارجلهم حتی اخرجوه من المسجد، ثم حمل الی الرملة فتوفی بها163.
و قد قال الحافظ ابو الحسن الدارقطنی: لما امتحن الامام النسائی بدمشق طلب ان یحمل الی مکة فحمل الیها و توفی بها164.
و قد کانت وفاته سنة 303 و هکذا مضی النسائی الی ربه یشکو النواصب
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 59
من أعداء اهل بیت نبیه صلوات اللّه علیهم اجمعین.
و لم یرع النواصب حرمة شیخ نیف علی الثمانین، و هو من رجالهم الذین یعدونهم من الثقات، و کان إماما من ائمتهم فی الحدیث، و لا یزال کتابه احد الصحاح الستة التی علیها المدار عند الجمهور فی الاعتماد و الوثاقة.
فقد نقل التاج السبکی عن والده و عن شیخه الذهبی ان النسائی احفظ من مسلم صاحب الصحیح، و ان سننه اقل السنن حدیثا ضعیفا بعد الصحیحین.
------------------
162.( 2) تدریب الراوی- للسیوطی-: 229.
163.( 1) شذرات الذهب 2: 240.
164.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 319.

سنن أبی داود:

لابی داود سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی، ولد سنة 202 ه، و توفی سنة 275 ه.
و قال الخطابی: لم یصنف فی علم الحدیث مثل سنن ابی داود و هو احسن وضعا و اکثر فقها من الصحیحین، حدث عنه الترمذی و النسائی، و قال ابن کثیر فی مختصر علوم الحدیث: ان الروایات لسنن أبی داود کثیرة، فی بعضها ما لیس فی الاخری.
و من اشهر رواة السنن عنه ابو سعید ابن الاعرابی، و ابو علی اللؤلؤی و ابو بکر ابن داسة.

سنن ابن ماجة:

لأبی عبد اللّه محمد بن یزید بن ماجة القزوینی، ولد سنة 209 ه، و توفی فی رمضان سنة 273165.
أما کتابه (السنن) فهو مؤلف من 32 کتابا، ضمّها 1500 باب، تشتمل علی أربعة آلاف حدیث کما ذکره الذهبی‌166.
و لکن مجموع أحادیث کتاب السنن الذی حققه محمد فؤاد عبد الباقی بلغ
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 60
4341 حدیثا.
و قد أفرد زوائد السنن أحمد بن زین الدین البوصیری فی کتاب و خرجّها، و تکلم علی اسانیدها بما یلیق بها من صحة و حسن و ضعف.
قال ابن حجر: إن فی کتابه- یعنی السنن- أحادیث ضعیفة جدا، حتی بلغنی أن السری کان یقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعیف غالبا167. بینما قدمه بعضهم علی موطأ مالک.
----------------
165.( 1) سیر أعلام النبلاء 13/ 277.
166.( 2) تذکرة الحفاظ 2/ 636.
167.( 3) تهذیب التهذیب: 468 ترجمة محمّد بن یزید بن ماجة

الشیعة و التدوین:

[الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین]

و هکذا بعد أن تتبعنا تاریخ التدوین عند العامة، من منعه إلی إباحته، بعد نحو مائة سنة، و بعد أن عرجنا علی کتبهم الحدیثیة، و انتهینا إلی الصحاح الستة المعتمدة عندهم، ننتقل بعد هذا الی تدوین الحدیث عند الشیعة فنقول:
إن الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین کما احتاج الجمهور إلیه، لان فترة منع او اباحة التدوین عندهم کانت تمثل عندنا استمرارا لعصر النص فلم ینقطع بموت الرسول الاعظم صلی اللّه علیه و آله، و انما استمر الی عصر غیبة الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه و کنا طول هذه الفترة نستقی العلم من معینه- من المعصوم- الذی لا ینضب.

[الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام]

و یعتبر الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام بأمر من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حیث کتب الصحیفة التی علقت بقراب سیف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم ورثها منه علی علیه السلام، کما تقدم.
و کتب أمیر المؤمنین- أیضا- صحیفة کبیرة تسمی عند أهل البیت علیهم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 61
السلام ب (الجامعة).
ففی الکافی عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه فقلت له: جعلت فداک إنی أسألک عن مسألة، فهل ها هنا أحد یسمع کلامی؟ قال: فرفع أبو عبد اللّه علیه السلام سترا بینه و بین بیت آخر فاطلع فیه، ثم قال: یا أبا محمّد، سل عما بدا لک.
قال: قلت جعلت فداک إن شیعتک یتحدثون أن رسول اللّه علم علیا علیه السلام بابا یفتح منه ألف باب- إلی قوله-: فقال: یا أبا محمد! إن عندنا الجامعة و ما یدریهم ما الجامعة!
قال: قلت: جعلت فداک و ما الجامعة؟
قال: صحیفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه، و أملائه من فلق فیه و خط علیّ بیمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شی‌ء یحتاج إلیه الناس حتی الأرش فی الخدش، و ضرب بیده إلیّ، فقال: تأذن لی یا أبا محمد!
قال: قلت: جعلت فداک، إنما أنا لک فاصنع ما شئت.
قال: فغمزنی بیده و قال: حتی أرش هذا- کأنه مغضب-.
قال: قلت: هذا و اللّه العلم .. الحدیث‌168.
و لا عجب فقد کانت لأمیر المؤمنین علی علیه السلام عند رسول اللّه منزلة رفیعة، و کان أخاه و نجیه و صفیه و حبیبه و صهره و أبا ذریته، فکان یغرّه العلم غرّا.
و الشواهد فی ذلک اکثر من ان تحصی فقد روی ابن سعد فی طبقاته.
عن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب، قال: قیل لعلی: مالک أکثر اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حدیثا؟ فقال: إنی کنت إذا سألته أنبأنی، و إذا سکت ابتدأنی.
و عن سلیمان الأحمسی، عن أبیه، قال: قال علی: و اللّه ما نزلت آیة إلّا و قد علمت فی ما نزلت، و أین نزلت، و علی من نزلت، إن ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 62
طلقا.
و عن أبی الطفیل، قال: قال علیّ: سلونی عن کتاب اللّه فانه لیس من آیة إلا و قد عرفت بلیل نزلت أم بنهار، فی سهل نزلت أم فی جبل‌169.
و قد بقیت الجامعة عند أهل البیت علیهم السلام یتوارثونها، و فی أیام السجاد علیه السلام احتفل بتسلیمها إلی ولده الامام الباقر علیه السلام أمام إخوته، حیث نظر السجاد علیه السلام إلی ولده- و هم مجتمعون عنده- ثم نظر إلی ابنه محمد الباقر علیه السلام فقال: یا محمد، خذ هذا الصندوق فاذهب به إلی بیتک. و قال: أما إنه لم یکن دینار و لا درهم، و لکن کان مملوءا علما.
و فی أیام الباقر علیه السلام لما احتج علیه الحکم بن عتیبة- من أهل الرأی- فی مسألة فقال لابنه الصادق علیه السلام: یا بنی قم، فأخرج کتابا مدروجا عظیما، و جعل ینظر حتی أخرج المسألة فقال: هذا خط علیّ و إملاء رسول اللّه، و أقبل علی الحکم و قال: یا أبا محمد! أذهب أنت و سلمة و أبو المقدام حیث شئتم یمینا و شمالا، فو اللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل!
و قد ذکرها صاحب کشف الظنون فقال:
الجفر و الجامعة کتابان جلیلان أحدهما ذکره الامام علی بن أبی طالب (رضی اللّه عنه) و هو یخطب بالکوفه علی المنبر، و الآخر أسرّه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أمره بتدوینه، فکتبه علی (رضی اللّه عنه) حروفا متفرقة علی طریقة سفر آدم فی جفر، یعنی، فی رق قد صنع من جلد البعیر، فاشتهر بین الناس به لأنه وجد فیه ما جری للأولین و الآخرین‌170.
و ذکرت لأمیر المؤمنین علیه السلام کتب اخری، منها کتاب الدیات المنسوب إلی ظریف بن ناصح، و کان أمیر المؤمنین علیه السلام قد کتبه بخطه- أو أملاه-
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 63
و أرسله إلی عماله علی البلاد لیعملوا بمقتضاه، و کتبه شیعته و توارثوه یدا عن ید، حتی إذا انتهی الأمر إلی الصادق علیه السلام عرضوه علیه فقال: نعم هو حق و قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.
ثم عرضوه بعد فترة علی الامام الرضا علیه السلام فقال لأحدهم: نعم هو حق، قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.
و قال للثانی: هو صحیح.
و قال للثالث: ارووه فانه صحیح.
و قد فرق الکلینی فی الکافی أحادیثه علی أبواب الدیات، و أورده الصدوق کله فی باب واحد فی کتاب الفقیه، و اورده الشیخ الطوسی کله فی التهذیب.
-------------------
168.( 1) أصول الکافی 1: 185/ 1.
169.( 1) طبقات ابن سعد 2: 338.
170.( 2) کشف الظنون 1: 591.

[أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته و التدوین]

و قد مارس أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته التدوین- کأبی ذر و سلمان الفارسی و غیرهم- و لم یبالوا بأمر المنع.

[عصر الامام الصادق و الأئمة علیهم السلام و کتابة الحدیث]

و استمر أمر الشیعة علی إباحة التدوین حتی جاء عصر الامام الصادق علیه السلام، فقد ألقت إلیه الامة المسلمة بأفذاذ أکبادها لیرتووا من معین علمه.
و بلغ عدد طلاب مدرسته أکثر من أربعة آلاف شخص، جمع أسماءهم ابن عقدة فی کتاب مستقل‌171.
و کتبوا من حدیث جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعمائة کتاب عرفت عند الشیعة بالاصول‌172 الأربعمائة، و قد تضمنتها الموسوعات الحدیثیة المؤلفة بعد هذه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 64
الفترة، و بقیت جملة منها إلی هذا الزمان.
و فی عصر الامام الکاظم علیه السلام کان جماعة من أصحابه و شیعته یحضرون مجلسه و فی أکمامهم ألواح آبنوس لطاف و أمیال، فاذا نطق أبو الحسن الکاظم علیه السلام بکلمة أو أفتی فی نازلة دونوها.
و قد بلغ ما دونته الشیعة من الحدیث الشریف منذ عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد الحسن العسکری علیه السلام ستة آلاف کتاب.
و فی عصر الغیبة بدأ علماء الشیعة المدونات الحدیثیة السابقة من الکتب الستة آلاف و الاصول الأربعمائة، فظهرت الکتب الجامعة. و التی سمیت باسماء مختلفة- کما سیأتی- و لکنها لم تسمّی ب (الصحاح) و لم یضفی علیها صفة قداسة خاصة بخلاف العامة.
فمدرسة اهل البیت علیهم السلام لا تلتزم بصحة جمیع ما فی هذه الکتب، بل و لم تلتزم بالصحة المطلقة لأی کتاب ما عدا کتاب اللّه العزیز فهذه الکتب معرّضة کغیرها للنقد و التمحیص فی السند و المتن ...
و سنتناول بشی‌ء من التفصیل الکتب التی سمیت بالکتب الاربعة، و التی اصبحت منذ تألیفها و الی الیوم مدار البحث فی الحلقات التدریسیة فی الحوزات العلمیة، و علیها المعوّل فی الفتیا و الاستنباط.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 65
----------------------
171.( 2) الإرشاد للمفید: 271.
172.( 1) الأصل: عنوان صادق علی بعض کتب الحدیث خاصّة، کما أن الکتاب عنوان یصدق علی جمیعها.

[الشیعة و الکتب الحیثیة]

الکافی:

للشیخ محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی سنة 329 ه. اشتهر لوثاقته عند الفریقین بثقة الاسلام.
قال فیه ابن الاثیر: الامام علی مذهب أهل البیت، عالم فی مذهبهم کبیر، فاضل مشهور، وعد من مجددی مذهب الامامیة علی رأس المائة الثالثة173.
و الکافی اول موسوعة حدیثیة جامعة الفّت بمدرسة اهل البیت حاول مؤلفه أن یجمع فیه الاصول و المدونات الحدیثیة الصغیرة، فجمع فیه ستة عشر الفا و مائة و تسعین حدیثا، بعد تفحص استمر عشرین سنة، قضاها متنقلا بین البلاد طلبا للحدیث و أهله.
و یمتاز الکافی بقربه من الاصول المعتمدة المعول علیها، و بدقة ضبطه، وجودة ترتیبه، و حسن تبویبه، و إیجاز عناوینه، فلا تجد فیه حدیثا ذکر فی غیر بابه، کما أنه لم ینقل الحدیث بالمعنی أصلا و لم یتصرف فیه.
و مع جلالة الکاتب و علوّ شأن الکتاب لم یقل أحد بوجوب الاعتقاد بکل ما فیه، و لم یسم صحیحا کما سمی البخاری و مسلم. و غایة ما قیل فیه أنه استخرج أحادیث کتابه من الاصول المعتبرة.
قال الفیض الکاشانی فی معرض ثنائه علی الکتب الاربعة: الکافی أشرفها و أوثقها و أتمها و أجمعها لاشتماله علی الاصول من بینها، و خلوه من الفضول و شینها.
قال العلامة الطهرانی عنه: و هو أجل الکتب الاربعة الاصول المعتمدة علیه، لم یکتب مثله فی المنقول من آل الرسول. مشتمل علی أربعة و ثلاثین کتابا، و ثلاثمائة و ستة و عشرین بابا، و أحادیثه حصرت فی ستة عشر ألف حدیث‌174، و قد بلغ من شهرة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 66
الکافی أنه کان یقرأ فی المساجد، فقد قال النجاشی:
کنت اتردد إلی مسجد اللؤلؤی أقرأ القرآن علی صاحب المسجد، و جماعة من أصحابنا یقرأون الکافی علی أبی الحسین أحمد بن أحمد الکوفی الکاتب‌175.
و یقول المولی محمد أمین الاسترابادی: سمعنا عن مشایخنا و علمائنا أنه لم یصنف فی الاسلام کتاب یوازیه أو یدانیه.
------------------
173.و إطلاق الأصل علی هذا البعض لیس بجعل حادث من العلماء، بل یطلق علیه الأصل بحالة من المعنی اللغوی، ذلک لأن کتاب الحدیث إن کانت جمیع أحادیثه سماعا من مؤلّفه عن الإمام علیه السلام، أو سماعا عمن سمع من الإمام علیه السلام، فوجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع مؤلّفها وجود أصلی بدوی ارتجالی غیر متفرع من وجود آخر، فیقال له الأصل لذلک، و إن کان جمیع أحادیثه أو بعضها منقولا عن کتاب آخر سابق وجوده علیه، و لو کان هو أصلا، و ذکر صاحبه لهذا المؤلّف أن مرویاته عن الإمام علیه السلام، و أذن له کتابتها و روایتها عنه-- لکنّه لم یکتبها عن سماع الأحادیث عنه بل عن کتابته و خطه، فیکون وجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع هذا المؤلّف فرعا عن الوجود السابق علیه و هذا مراد الأستاذ الوحید البهبهانی. من قوله: الأصل هو الکتاب الذی جمع فیه مصنفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم أو عن الراوی عنه.
174.من الواضح أن احتمال الخطأ و الغلط و النسیان و السهو و غیرها فی الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع عنه أقل منها فی الکتاب المنقول عن کتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة فی النقل عن الکتاب، فالاطمئنان بصدور عین الألفاظ المندرجة فی الأصول أکثر و الوثوق آکد، فإذا کان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد علیهم الواجدین لشرائط القبول یکون حدیثه حجة لا محالة و موصوفا بالصحة کما علیه بناء القدماء. الذریعة 2: 126.

من لا یحضره الفقیه:

لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالصدوق، و المتوفی سنة 381 ه بالری.
نشأ بقم و رحل إلی الری و استراباد و جرجان و نیشابور، و مشهد الرضا علیه السلام و مرو الروذ و سرخس و إیلاق و سمرقند و بلاد ما وراء النهر و همدان و بغداد و الکوفة و مکة و المدینة و فید.
أخذ عن کثیر من المشایخ یبلغ عددهم 260 شیخا. و روی عنه أکثر من 20 رجلا.
الف الکثیر من الکتب، من اشهرها و اهمها کتاب (من لا یحضره الفقیه) الذی احصیت احادیثه فکانت خمسة آلاف و تسعمائة و ثلاثة و ستین حدیثا، منها ألفان و خمسون حدیثا مرسلا. و هو المنقول عن الشیخ البهائی فی شرحه للکتاب، و المولی مراد التفریشی فی (التعلیقة السجادیة).
و قال المحدث البحرانی فی اللؤلؤة (قال بعض مشایخنا: أما الفقیه فیشتمل مجموعه علی أربع مجلدات یشتمل علی ستمائة و ستة و ستین بابا)176.
و قال الشیخ سلیمان الماحوزی فی البلغة: رأیت جمعا من الأصحاب یصفون
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 67
مراسیله بالصحة، و یقولون: إنها لا تقصر عن مراسیل محمّد بن أبی عمیر، منهم العلامة فی المختلف، و الشهید فی شرح الارشاد، و المحقق الداماد.
--------------------
175.( 1) جامع الأصول 11: 323.
176.( 2) الذریعة 17: 245/ 96.

التهذیب و الاستبصار:

لشیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی ولد فی شهر رمضان 385 ه. و توفی فی 22 محرم الحرام سنة 460 ه.
تجاوز عدد مشایخه الخمسین من اعلام الفریقین، و اما تلامذته ففیهم ثلاثمائة فقیه.
و بلغ من جلالته ان جعل له الخلیفة العباسی القائم بامر اللّه بن القادر باللّه کرسی الکلام و الافادة، و هو منصب ما کان یمنح إلّا لوحید عصره.
و قد ثقل وجوده علی خصومه فوشوا به الی الخلیفة القادر باللّه، فاحضره الخلیفة و استفهمه عن الوشایة فاجابه بما رفع منزلته عنده.
و عندما اثار المتعصبون و الجهلة الفتن اضطر الشیخ ان یرحل من بغداد، و هبط الی النجف الاشرف علی طرف البادیة سنة 448 ه، حیث أسّس حوزة النجف العلمیة التی استمرت قائمة الی الیوم.
و من اهم کتبه الحدیثیة کتابان من الکتب الاربعة المعتمدة هما التهذیب و الاستبصار: و هما من المکانة و الجلالة بمکان یسمو بهما عن التعریف و الوصف و لکنا نجتزئ هنا بما افاض به یراع السید بحر العلوم- قدس سره- فی الثناء علی المؤلف و کتابیه:
و اما الحدیث فالیه تشد الرحال و به تبلغ رجاله غایة الآمال و له فیه من الکتب الأربعة التی هی أعظم کتب الحدیث منزلة و اکثرها منفعة کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار، و لهما المزیة الظاهرة باستقصاء ما یتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا (التهذیب) فانه کان للفقیه فیما یبتغیه من روایات الاحکام مغن عما سواه فی الغالب و لا یغنی عنه غیره فی هذا المرام مضافا الی ما اشتمل علیه الکتابان
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 68
من الفقه و الاستدلال و التنبیه علی الاصول و الرجال و التوفیق بین الأخبار و الجمع بینهما بشاهد النقل و الاعتبار. و کتاب التهذیب شرح فیه الشیخ الطوسی رحمه اللّه کتاب (المقنعة) تألیف استاذه الشیخ المفید رحمه اللّه و ابتدأ بتألیفه و هو ابن خمس و عشرین سنة. انجز منه فی حیاة استاذه تمام کتاب الطهارة الی اول الصلاة، ثم أکمل بقیته بعد وفاته.
أما طریقته فی تألیفه فقد وصفها بنفسه- قدس سره- فقال: (کنا شرطنا فی أول هذا الکتاب ان نقتصر علی ایراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و ان نذکر مسألة مسألة و نورد فیها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضیة الی العلم، و نذکر مع ذلک طرفا من الأخبار التی رواها مخالفونا، ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلق بأحادیث اصحابنا- رحمهم اللّه- و نورد المختلف فی کل مسألة منها المتفق علیها و وفینا بهذا الشرط فی اکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهارة ثم انا رأینا له انه یخرج بهذا البسط عن الغرض و یکون مع هذا الکتاب مبتورا غیر مستوف فعدلنا عن هذه الطریقة الی ایراد احادیث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فیه و المتفق، ثم راینا بعد ذلک ان استیفاء ما یتعلق بهذا المنهاج اولی من الاطناب فی غیره فرجعنا و اوردنا من الزیادات ما کنا اخللنا به، و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذنا الحدیث من اصله).
و قد بلغت ابواب التهذیب 390 بابا و احادیثه 13590 حدیثا.
و أما الاستبصار فقد احصیت ابوابه فی 925 أو 915 بابا، و احادیثه 5511 حدیثا.
و فی القرن الحادی عشر برزت کذلک مجامیع حدیثیة ضخمة لها أهمیتها الخاصة و مکانها المتمیز ألفها المحمدون الثلاثة: محمد الفیض الکاشانی، و محمد باقر المجلسی، و محمد بن الحسن الحر العاملی. و عاشوا فی عصر واحد تقریبا.
*** وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 69

الوافی:

لمحمد بن مرتضی بن محمود المدعو بالمولی محسن الکاشانی و الملقب بالفیض، ولد فی رابع عشر صفر سنة 1007 هجریة، و توفی فی الثانی و العشرین من ربیع الآخر سنة 1091 هجریة، کما صرح به ولده العلامة علم الهدی و هو أول المحمدین الثلاثة المتأخرین و قد أخذ عن عدة من المشائخ العظام، منهم:
1- والده الشاه مرتضی المتوفی سنة 1091.
2- المولی صدر الدین الشیرازی المتوفی سنة 1050.
3- السید میر محمد باقر الداماد المتوفی سنة 1041.
4- الشیخ بهاء الدین العاملی المتوفی سنة 1030.
5- الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی المتوفی سنة 1030.
6- المولی خلیل القوینی المتوفی نسة 1089.
7- المولی محمد صالح المازندرانی المتوفی سنة 1081.
و روی عنه تلامذة کثیرون، منهم:
1- المولی محمد باقر المجلسی المتوفی سنة 1110 ه.
2- السید نعمة اللّه الجزائری.
و قد ألف موسوعته الکبیرة الموسومة ب (الوافی) جمع فیها أحادیث الکتب الأربعة، و رتبها علی مقدمة و أربعة عشر کتابا و خاتمة، و جملتها فی خمسة عشر جزءا یبدأ کل جزء بخطبة و ینتهی بخاتمة.
و صدّر الکتاب بثلاث مقدمات و ثلاثة تمهیدات و ذیله بخاتمة رجالیة فی بیان أسانیده.
و قد علق علی الأحادیث ببیانات نافعة حتی أن أحدهم جرد من بیاناته علی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 70
اصول الکافی کتابا مستقلا جعله بمثابة الشرح لاصول الکافی‌177.
---------------------
177.( 1) رجال النجاشیّ: 377.

بحار الأنوار:

للشیخ محمد باقر بن الشیخ محمد تقی المجلسی، شیخ الاسلام و کبیر المحدثین ولد سنة 1037 ه.
و توفی قدس سره فی 1110 ه
و قد تخرج- قدس سره- فی الدرس علی ایدی مشایخ کبار، منهم:
1- ابو الحسن المولی حسن علی التستری ابن عبد اللّه الاصفهانی.
2- القاضی أمیر حسین.
3- المولی خلیل بن الغازی القزوینی.
4- الشیخ علی ابن الشیخ محمد ابن الشیخ حسن ابن الشهید الثانی.
5- السید علی خان ابن السید نظام الدین احمد بن محمد معصوم الحسینی الشیرازی المدنی، شارح الصحیفة و الصمدیة.
6- والده المعظم الشیخ محمد تقی المجلسی.
7- شیخ المحدثین محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.
8- الشیخ محمد بن مرتضی المشتهر بالفیض الکاشانی صاحب کتاب الوافی.
و تتلمذ علیه عدة کثیرة من علماء الطائفة، و کان مجلس درسه مجمعا للفضلاء، و کان یحضره علی ما قیل ألف رجل أو أکثر، أورد العلامة النوری فی الفیض القدسی جمعا ممن تتلمذ علیه او استجازه، و اهم هؤلاء هم:
1- الشیخ احمد ابن الشیخ محمد بن یوسف الخطّیّ البحرانیّ، مؤلف ریاض
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 71
الدلائل و حیاض المسائل.
2- الشیخ سلیمان بن عبد اللّه بن علی بن الحسن بن احمد بن یوسف بن عمار الماحوزی البحرانی.
3- آغا میرزا عبد اللّه ابن العالم الجلیل عیسی بن محمد صالح الجیرائی التبریزی ثم الاصفهانی، الشهیر بالافندی. مؤلف کتاب ریاض العلماء.
4- الشیخ عبد اللّه بن نور الدین صاحب العوالم.
5- صدر الدین السید علی خان الشیرازی.
6- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.
7- المولی محمد بن علی الأردبیلی مؤلف کتاب جامع الرواة.
8- السید نعمة اللّه الجزائری.
أما کتابه بحار الأنوار فهو غنی عن المدح و الثناء، فقد حاول مؤلفه قدس سره جمع ما امکن جمعه من الأحادیث النبویة و الولویة التی لم تتعرض لها الکتب الأربعة لیصونها من الضیاع و الاندراس، و رتبه ترتیبا بدیعا حیث استهل الباب بذکر الآیات التی لها علاقة بعنوان الباب ثم شرحها، و أردف ذلک بالأحادیث، و له فی بیان غوامضها و حل مشکلاتها، و الجمع بینها بیانات شافیة.
قال فی مقدمة الکتاب متحدثا عن هدفه و منهجه فی تصنیفه:
"ثم بعد الاحاطة بالکتب المتداولة المشهورة، تتبعت الاصول المعتبرة المهجورة التی ترکت فی الأعصار المتطاولة و الأزمان المتمادیة ... فطفقت أسال عنها فی شرق البلاد و غربها حینا، والح فی الطلب لدی کل من اظن عنده شیئا من ذلک و ان کان به ضنینا.
و لقد ساعدنی علی ذلک جماعة من الاخوان ضربوا فی البلاد لتحصیلها و طلبوها فی الاصقاع. و الأقطار طلبا حثیثا، حتی اجتمع عندی بفضل ربی کثیر من الاصول المعتبرة التی کان علیها معول العلماء فی الأعصار الماضیة فالفیتها مشتملة علی فوائد جمة خلت عنها الکتب المشهورة المتداولة، و اطلعت فیها علی مدارک کثیر
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 72
من الأحکام، اعترف الاکثرون بخلو کل منها عما یصلح أن یکون مأخذا له، فبذلت غایة جهدی فی ترویجها و تصحیحها و تنسیقها و تنقیحها. و لما رایت الزمان فی غایة الفساد، و وجدت أکثر أهلها حائرین عما یؤدی الی الرشاد خشیت أن ترجع عما قلیل الی ما کانت علیه من النسیان و الهجران، و خفت أن یتطرق الیها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوّان، و مع ذلک کانت الأخبار المتعلقة بکل مقصد منها متفرقا فی الأبواب، متبددا فی الفصول، قلما یتیسر لأحد العثور علی جمیع الأخبار المتعلقة بمقصد من المقاصد منها، و لعل هذا أیضا کان أحد أسباب ترکها و قلة رغبة الناس فی ضبطها.
فعزمت بعد الاستخارة من ربی ... علی تألیفها و نظمها و ترتیبها و جمعها فی کتاب متّسقة الفصول و الأبواب مضبوطة المقاصد و المطالب، علی نظام غریب، و تألیف عجیب، لم یعهد مثله ... فجاء بحمد اللّه کما أردت ..."178.
و قد طبع الکتاب طبعتین، أولها حجری فی 25 مجلدا، و ثانیها حروفی فی 110 مجلدا بالحجم الوزیری باشراف جمع من المحققین الفضلاء.
و قد شاع فی الآفاق، و استفاد منه الکثیرون، و ما ذاک إلّا ببرکة النیة الخالصة لخدمة شریعة سید المرسلین و آله المعصومین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.
-------------------
178.( 2) لؤلؤة البحرین: 395.

وسائل الشیعة:

لمحمد بن الحسن بن علی المعروف بالحر العاملی.
و هو کتابنا- الماثل بین یدیک- الذی نتشرّف بتحقیقه و تصحیحه و نشره ثانیة، لذا سنتحدث عنه بشی‌ء من التفصیل، تسبقه ترجمة واسعة للمؤلف.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 73

ترجمة المؤلّف‌

اشاره

هو المحدث الکبیر و الفقیه النحریر، صاحب التألیفات القیّمة و الآثار الحمیدة، شیخ الاسلام و زعیم الشیعة فی عصره، محمد بن الحسن بن علی بن محمد ابن الحسین، المعروف بالحر العاملی، أحد المحمدین الثلاثة المتأخرین الجامعین لأحادیث الأئمة المعصومین.

نسبه:

محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن الحسین بن عبد السلام بن عبد المطلب ابن علی بن عبد الرسول بن جعفر بن عبد ربه بن عبد اللّه بن مرتضی بن صدر الدین بن نور الدین بن صادق بن حجازی بن عبد الواحد بن المیرزا شمس الدین ابن المیرزا حبیب اللّه بن علی بن معصوم بن موسی بن جعفر بن الحسن بن فخر الدین بن عبد السلام بن الحسین بن نور الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن مرتضی بن حجازی بن محمد بن باکیر بن الحر الریاحی، المستشهد مع الامام السبط الشهید یوم الطف، سلام اللّه علیه و علی أصحابه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 74

ولادته:

ولد فی قریة مشغرة179- إحدی قری جبل عامل‌180- لیلة الجمعة ثامن شهر رجب المرجب، عام ثلاث و ثلاثین بعد الألف من الهجرة النبویة.
-----------------
179.( 1) الذریعة 3: 184 رقم 656.

اسرته:

نشأ الحر و ترعرع فی أحضان العلم و المعرفة، فبیت آل الحر من البیوت الکبیرة العریقة الأصیلة، التی غذت الطائفة بثلة من أعاظم الفقهاء و المجتهدین.
فقد کان والده عالما، فاضلا، ماهرا، صالحا، أدیبا، فقیها، ثقة، حافظا، عارفا بفنون العربیة و الفقه و الأدب، مرجوعا إلیه فی الفقه و خصوصا المواریث، قرأ علیه نجله الحر جملة من کتب العربیة و الفقه و غیرها، دفن فی مشهد الرضا علیه السلام، حیث توفی و هو فی طریقه الیه سنة 1062 و رثاه ابنه بقصیدة طویلة.
یقول عنه ولده الحر العاملی: سمعت خبر وفاته فی منی، و کنت حججت فی تلک السنة، و کانت الحجة الثانیة، و رثیته بقصیده طویلة.
و منهم عمه الفاضل و شیخه الکامل الباذل، الشیخ محمد بن علی بن محمد
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 75
الحر العاملی، ابن بنت الشیخ حسن ابن الشهید الثانی، ذکره الحر فی "الأمل" بمثل هذا العنوان ثم قال: و له کتاب سماه "الرحلة" فی ذکر ما اتفق له فی أسفاره، و حواش و تعلیقات و فوائد و دیوان شعر کبیر.
و منهم ابن عمه الشیخ حسن بن محمد بن علی، و هو من الفضلاء فی العربیة و غیرها.
و منهم جده الشیخ علی بن محمد الحر العاملی، الذی وصفه- أیضا- فی "الأمل" بالعلم و الفضل و العبادة و حسن الأخلاق، و جلالة القدر و الشأن، و الشعر و الأدب و الإنشاء. ثم قال: قرأ علی الشیخ حسن و السید محمد و غیرهما، أروی عن والدی عنه، و له شعر لا یحضرنی الآن منه شی‌ء، و توفی بالنجف مسموما.
و منهم جد والده الشیخ محمد بن الحسین الحر العاملی، الذی قال- فی "الأمل" أیضا- فی حقه: کان أفضل أهل عصره فی الشرعیّات، و کان ولده الشیخ محمد بن محمد الحر العاملی أفضل أهل عصره فی العقلیات، تزوج الشهید الثانی بنته و قرأ عند الشهید الثانی، و له منه إجازة.

موطنه (جبل عامل):

جبل عامل من البلاد العریقة فی التشیع، فمنذ الکلمة الطیبة التی غرسها أبا ذر فی جبل عامل- عندما نفی الی الشام بأمر عثمان و منها الیها بأمر معاویة- والی الآن ما زالت هذه البلده تؤتی اکلها کل حین باذن ربها.
فکان أبو ذر رضوان اللّه علیه مصباحا من مصابیح الهدایة، صنعه الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله علی عینه فجاء علی قدر، و صدّق آمال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فیه ... فکان .. "ما أظلت الخضراء و لا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبی ذر".
فحبیب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجد فی جبل عامل أرضا خصبة و عقولا سلیمة و فطرا لم تلوث. فکان لهم سراجا و هاجا یحمل لهم ذکری ندیّة من نور النبوة الکریم فنشر الحدیث الصحیح و الاسلام الخالص و الولاء الحق لآل رسول اللّه، کما
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 76
قرره النبی صلی اللّه علیه و آله بقوله: "إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی".
و بارک اللّه فی جبل عامل فاستمر فیها التشیع إلی یومنا هذا، مع مامر به الجبل و ساکنوه من ظلم الطواغیت و حکم الجزارین، فکان الجبل البقعة الملقیة قیادها لأهل البیت (علیهم السلام) و لکن الکلمة الطیبة أصلها ثابت و فرعها فی السماء.
نعم خرّج الجبل أعاظم الرجال من الهداة إلی الحق و المجاهدین دونه، أمثال الشهیدین العظیمین اللذین لا زالت الحوزات العلمیة تدرس کتابیهما اللمعة الدمشقیة و الروضة البهیة فی مرحلة السطوح.
و خرّج أیضا قبل الشهیدین و بعدهما المئات من العلماء الذین لم یقتصر جهادهم- فی سبیل مذهب أهل البیت (علیهم السلام) و نشر علومهم- علی بلاد لبنان، بل تعداها إلی البلد الکبیر الواسع إیران، فکانوا علماءه العاملین، و شیوخ الاسلام فیه المثبتین لدعائم التشیع، کالمحقق الکرکی و الشیخ البهائی و شیخنا الحر العاملی. و لو أراد الکاتب أن یجرد منهم قائمة طویلة الذیل لفعل.
قال الحر فی کتابه أمل الآمل: سمعت من بعض مشایخنا أنه اجتمع فی جنازة فی قریة من قری جبل عامل سبعون مجتهدا فی عصر الشهید الثانی رحمه اللّه‌181.
و قال العلامة صاحب الأعیان: خرج من جبل عامل من علماء الشیعة الامامیة ما ینیف عن خمس مجموعهم، مع أن بلادهم بالنسبة إلی باقی البلدان أقل من عشر العشیر.
ففی مثل هذا البلد العابق بالولاء للاسلام و لنبیه صلی اللّه علیه و آله و لآله الکرام علیهم السلام ... هذا البلد المعروف بالعطاء العلمی الزاخر، فتح شیخنا الحر عینیه لیری أین سیکون موقعه فیه!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 77
--------------
180.( 1) بحار الأنوار 1: 4.
181.( 1) مشغرة: قریة من قری دمشق من ناحیة البقاع. معجم البلدان 5: 134.

دراسته و مشایخه:

قرأ الشیخ الحر فی وطنه (جبل عامل) المقدمات عند أساتذة کانت لهم الید الطولی فی التدریس، و قد ترکوا الأثر الطیب فی نشوئه و نموه إلی أن استوی عوده عالما مجتهدا.
فقرأ علی أبیه (المتوفی 1062 ه) و عمه الشیخ محمد بن علی الحر (المتوفی 1081 ه) وجده لامه الشیخ عبد السلام بن محمد الحر، و خال أبیه الشیخ علی بن محمود العاملی و غیرهم.
و قرأ فی قریة جبع علی عمه- أیضا- و علی الشیخ زین الدین بن محمد بن الحسن صاحب المعالم ابن زین الدین الشهید الثانی، و علی الشیخ حسین الظهیری و غیرهم.
و یروی الشیخ الحر بالاجازة عن أبی عبد اللّه الحسین بن الحسن بن یونس العاملی، و عن العلامة المجلسی، و هو آخر من أجاز له حین مروره بأصفهان، و قد أنس أحدهما بالآخر و استجازه، و الاجازة بینهما مدبجة182- علی اصطلاح المحدثین-.
و قال رحمه اللّه: و هو آخر من أجاز لی و أجزت له. و ذکر المجلسی رحمه اللّه نظیر ذلک فی مجلد الاجازات من البحار.
-----------------
182.( 2) جبل عامل و فی الأصل یقال: جبال عاملة، ثمّ لکثرة الاستعمال قیل: جبل عامل: نسبة إلی عاملة بن سبأ، و سبأ هو الذی تفرق أولاده بعد سبیل العرم حتّی ضرب بهم المثل، فقیل: تفرقوا أیدی سبأ، کانوا عشرة تیامن منهم ستة: الأزد، و کندة، و مذحج، و الأشعرون، و أنمار، و حمیر. و تشاءم أربعة: عاملة، و جذام، و لخم، و غسان. فسکن عاملة بتلک الجبال، و بقی فیها بنوه، و نسبت إلیهم.

تلامذته و المجازون منه:

کان مجلس درس الشیخ مجلسا عامرا بالطلبة المخلصین المجدین فی طلب علوم آل البیت (علیهم السلام) و قد لقوا استاذا رفیقا بهم حانیا علیهم، و هو أحد حملة هذه العلوم الأوفیاء لها، و کان بحرا من بحار العلوم فاغترفوا من نمیره ما وسعته أفکارهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 78
و کان من المجازین منه- کما سبق- الشیخ المجلسی صاحب البحار.
و الشیخ محمد فاضل بن محمد مهدی المشهدی.
و السید نور الدین بن السید نعمة اللّه الجزائری، و تأریخ إجازته له سنة 1098 ه.
و الشیخ محمود بن عبد السلام البحرانی، کما فی مستدرک الوسائل‌183.
---------------
183.و فی أعیان الشیعة، عن تاریخ المغربی، ان جبل عامل واقع علی الطرف الجنوبی من بلدة دمشق الشام، فی سعة ثمانیة عشر فرسخا من الطول، فی تسعة فراسخ من العرض. و الصواب أنّه فی الجانب الغربی من دمشق لا الجنوبی.

أسفاره:

أقام الشیخ الحر فی بلده جبل عامل أربعین سنة، ثم سافر إلی العراق لزیارة المراقد المقدسة، و من ثم الی إیران لزیارة مرقد ثامن الحجج الامام الرضا علیه السلام بطوس، عام 1073 کما صرح هو- قدس سره- بذلک، و طابت له مجاورة الامام الثامن الضامن، فحط رحله هناک، و کانت طوس مأنس نفسه و مجلس درسه، فتجمع حوله طلاب العلم و عمر بهم مجلسه الشریف، و خرّج جماعات کانوا رسل هدی فی البلدان و القری، ینشرون العلم و الهدی و الخیر.
و مر فی سفره بأصفهان، و التقی فیها بالعلامة المجلسی و أجاز أحدهما الآخر.
هذا و قد حج الحر العاملی إلی بیت اللّه الحرام مرتین عامی 1087 و 1088 کما فی خلاصة الاثر.
و فی حجته الثانیة مر بالیمن لحادثة سیأتیک نبؤها.

من طرائف ما حدث له:

حیاة طویلة عریضة کحیاة شیخنا الحر، و أسفار واسعة جال فیها أقطارا کثیرة من البلاد الاسلامیة فیها مختلف المذاهب و الألسن و القومیات ... لا یخلوان بطبیعة الحال من طرائف الحوادث.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 79
فقد حکی أنه ذهب- اثناء إقامته باصفهان- إلی مجلس الشاه سلیمان الصفوی، فدخل بدون استئذان، و جلس علی ناحیة من المسند الذی کان الشاه جالسا علیه، فسأل عنه الشاه فاخبر أنه عالم جلیل من علماء العرب، یدعی محمد بن الحسن الحر العاملی، فالتفت إلیه و قال: "فرق میان حر و خر چقدر است" أی: کم هو الفرق بین حر و خر؟ و خر بالفارسیة معناها الحمار.
فقال له الشیخ علی الفور: "یک متکی" أی مخدة واحدة، فعجب الشاه من جرأته و سرعة جوابه‌184.
و بعد مضی زمان علی توطنه المشهد المقدس اعطی منصب قاضی القضاة و شیخ الاسلام فی تلک الدیار، و صار بالتدریج من أعاظم علمائها185.
و نقل من غریب ما اتفق فی بعض مجامع قضائه أنه شهد لدیه بعض طلبة العصر فی واقعة من الوقائع، فقیل له: إن هذا الرجل یقرأ زبدة شیخنا البهائی فی الاصول، فرد رحمه اللّه شهادته من أجل ذلک‌186.
و مما نقل- أیضا- من شدة ذکائه، ما نقله المحبی فی خلاصة الأثر أنه قال:
قدم مکة فی سنة 1087 أو 1088، و فی الثانیة منها قتلت الأتراک بمکة جماعة من الفرس لما اتّهموهم بتلویث البیت الشریف حین وجد ملوثا بالعذرة، و کان صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة بیومین و أمرهم بلزوم بیوتهم، فلمّا حصلت المقتلة فیهم خاف علی نفسه فالتجأ إلی السید موسی بن سلیمان أحد اشراف مکة الحسنیین، و سأله أن یخرجه من مکة إلی نواحی الیمن، فأخرجه مع أحد رجاله إلیها فنجا187.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 80
-----------------
184.( 1) أمل الآمل 1: 15.
185.( 1) الاجازة المدبجة: هی أن یجیز کل من العالمین للآخر مرویاته، و تقع غالبا بین أکابر العلماء.
186.( 1) خاتمة مستدرک الوسائل 3: 390.
187.( 1) أعیان الشیعة 9: 167.

أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

لقد عرفنا- من خلال مامر- أنّ الشیخ الحر أحد الشخصیات العلمیة الکبیرة، التی أغدقت علی الطائفة الکثیر من العطاء. و ترکت فی سجلاتها الواسعة آثارا تستحق الثناء و التقدیر.
فقد تمکن شیخنا المترجم- بفضل ثقته العالیة بنفسه و بعقیدته، و تبحره فی العلوم- أن یخلّف آثارا عظمی، فکان حلقة من حلقات مشایخ الاجازات التی تصل الخلف بالسلف، إلی أن تصل إلی أهل البیت علیهم السلام.
و تمکن- أیضا- من تدوین مؤلفات کانت غررا فی جبین الدهر، حفظ بها حدیث النبی الأکرم و آله المیامین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین، منها کتابنا هذا و الذی أصبح منذ عهد مؤلفه إلی الآن مورد اعتماد الفقهاء، و مرجع استنباطهم للأحکام.
و لذا فقد حظی الشیخ الحر بثناء الکثیرین من الأعلام البارعین الذین یعتبر ثناؤهم شهادة علمیة راقیة لم ینالها إلّا القلیل، و هذا الأمر لیس بمستغرب لشیخنا الحر، و هو الذی سهر علی حفظ آثار المعصومین علیهم السلام، و ضحی بکل غال و رخیص فی سبیل عقیدته و مبدئه.
فآثاره ماثلة للعیان، و لأیادیه البیضاء مآثر خالدة تذکر و یذکر معها صاحبها و یتحرم علیه، و ما عند اللّه خیر.
و ممن أثنی علیه معاصره، السید علی خان شارح الصحیفة السجادیة حیث قال فی السلافة:
الشیخ محمد بن الحسن بن علی بن محمد الحر الشامی العاملی، علم علم لا تباریه الأعلام، و هضبة فضل لا یفصح عن وصفها الکلام، أرّجت أنفاس فوائده أرجاء الأقطار، و أحیت کل أرض نزلت بها فکأنها لبقاع الأرض أمطار. تصانیفه فی جبهات الأیام غرر، و کلماته فی عقود السطور درر.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 81
و هو الآن قاطن بأرض العجم، ینشد لسان حاله:
أنا إبن الذی لم یخزنی فی حیاته و لم أخزه لمّا تغیب فی الرجم
و یحیی بفضله مآثر أسلافه، و ینتشی مصطحبا و مغتبقا برحیق الأدب و سلافه، و له شعر مستعذب الجنی، بدیع المجتلی و المجتنی‌188.
ثم ذکر قطعة من شعره التی تلوح فیه آثار التدین و الحث علی مکارم الأخلاق.
و قال صاحب مقابس الأنوار: العالم الفاضل، الأدیب الفقیه، المحدث الکامل، الأدیب الوجیه، الجامع لشتات الأخبار و الآثار، المرتب لأبواب تلک الأنوار و الأسرار، الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی المشغری الطوسی، عامله اللّه بفضله القدوسی‌189.
و قال العلامة الأمینی فی کتابه الغدیر بعد کلام طویل فی ترجمته:
فشیخنا المترجم له درة علی تاج الزمن، و غرة علی جبهة الفضیلة، متی استکنهته تجد له فی کل قدر مغرفة، و بکل فن معرفة، و لقد تقاصرت عنه جمل المدح و زمر الثناء، فکأنه عاد جثمان العلم و هیکل الأدب و شخصیة الکمال البارزة، و إن من آثاره أو من مآثره تدوینه لأحادیث أئمة أهل البیت علیهم السلام فی مجلدات کثیرة، و تألیفه لهم بإثبات إمامتهم و نشر فضائلهم، و الاشادة بذکرهم، و جمع شتات أحکامهم و حکمهم، و نظم عقود القریض فی إطرائهم، و إفراغ سبائک المدح فی بوتقة الثناء علیهم، و لقد ابقت له الذکر الخالد کتبه القیمة190.
و ممن أثنی علیه أیضا، ثلة من أفاضل العلماء من الطائفتین- الشیعة و السنّة-
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 82
و من هؤلاء الأعلام: الافندی فی ریاض العلماء191، و الأردبیلی فی جامع الرواة192، و النوری فی خاتمة مستدرکه‌193، و البغدادی فی هدیة العارفین‌194، و الزرکلی فی الأعلام‌195، و کحالة فی معجم المؤلفین‌196، و غیرهم‌197.
---------------------
188.( 2) أعیان الشیعة 9: 167.
189.( 3) روضات الجنّات 7: 104.
190.( 4) خلاصة الأثر: 3: 234.
191.( 1) سلافة العصر: 359.
192.( 2) مقابس الأنوار: 17.
193.( 3) الغدیر: 11/ 336.
194.( 1) ریاض العلماء 5: 67.
195.( 2) جامع الرواة 2: 90.
196.( 3) مستدرک الوسائل 3: 390.
197.( 4) هدیة العارفین 6: 304.

شعره:

امتلک شیخنا الحر عدة الشاعر و سلاحه، فمن خلفیة فکریة استوعبت القرآن الکریم و الحدیث الشریف الی مشاعر قلب نابض و فیاض ترکّز بحب النبی و آله علیهم السلام الی لسان اتقن لغة الضاد، فانطلق شاعرا مبرزا یجول فی میادین الشعر المختلفة فتجمعت لدیه ما یقارب عشرین الف بیت ضمّها دیوانه و اکثرها فی مدح أو رثاء النبی و الائمة علیهم السلام. و یحتوی دیوانه ایضا منظومة فی المواریث و الزکاة و الهندسة، و تواریخ النبی و الأئمة علیهم السلام. و یتمیز شعره بطول النفس فی النظم بحیث تجد له قصائد کثیرة فی مدح النبی و آله علیهم السلام جاوزت کل منها مائة بیت، و منها همزیّته التی نیفت علی الأربعمائة بیت، و منها قوله:
کیف تحظی بمجدک الاوصیاء و به قد توسل الأنبیاء
ما لخلق سوی النبی و سبطیه السعیدین هذه العلیاء
فبکم آدم استغاث و قد مسّ ته بعد المسرة الضراء
یوم أمسی فی الأرض فردا غریبا و نأت عنه عرسه حواء
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 83 و بکی نادما علی ما بدا من ه و جهد الصب الکئیب البکاء
فتلقی من ربه کلمات شرفتها من ذکرکم أسماء
و قد حوت هذه الهمزیة معاجز جمة من معاجز النبی صلی اللّه علیه و آله، و جملة وافرة من فضائل أهل البیت علیهم السلام التی نطق بها القرآن الکریم أو جاء ذکرها فی الحدیث الشریف.
و کذا طرق فنونا من الشعر صعبة المرتقی قل أن یبرز فیها غیر الشاعر المجید، فمن ذلک تسع و عشرون قصیدة محبوکة الطرفین علی ترتیب حروف المعجم فی مدح الآل (علیهم السلام)، فمن أحداها و هی فی قافیة الهمزة.
أغیر أمیر المؤمنین الذی به تجمع شمل الدین بعد ثناء
أبانت به الأیام کل عجیبة فنیران بأس فی بحور عطاء
و من اخری محبوکة الأطراف الأربعة یقول:
فإن تخف فی لوصف من اسراف فلذ بمدح السادة الأشراف
فخر لهاشمی أو منافی فضل سما مراتب الآلاف
فعلمهم للجهل شاف کافی فضلهم علی الأنام وافی
فاقوا الوری منتعلا و حافی فضل به العدو ذو اعتراف
فهاکها محبوکة الأطراف فن غریب ما قفاه قاف
و له من قصیدة (ثمانین بیتا) خالیة من الألف فی مدحهم علیهم السلام:
ولیی علیّ حیث کنت ولیه و مخلصه بل عبد عبد لعبده
لعمرک قلبی مغرم بمحبتی له طول عمری ثم بعد لولده
و هم مهجتی هم منیتی هم ذخیرتی و قلبی بحبهم مصیب لرشده
و کل کبیر منهم شمس منیر و کل صغیر منهم شمس مهده
و کل کمی منهم لیث حربه و کل کریم منهم غیث و هده
بذلت له جهدی بمدح. مهذب بلیغ- و مثلی- حسبه- بذل- جهده
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 84
و یدلک علی شدة تعلقه بأهل البیت علیهم السلام قوله:
أنا حرّ عبد لهم فإذا ما شرفونی بالعتق عدت رقیقا
إنا عبد لهم فلو اعتقونی ألف عتق ما صرت یوما عتیقا
و من لطیف شعره مزجه المدح بالغزل حیث یقول:
لئن طاب لی ذکر الحبائب إننی أری مدح أهل البیت أحلی و اطیبا
فهن سلبن العلم و الحلم فی الصبا و هم وهبونا العلم و الحلم فی الصبا
هواهن لی داء هواهم دواؤه و من یک ذا داء یرد متطببا
لئن کان ذاک الحسن یعجب ناظرا فانّا رأینا ذلک الفضل أعجبا
و له یصور صدق التوکل علی اللّه تعالی:
کم حازم لیس له مطمع إلّا من اللّه کما قد یجب
لأجل هذا قد غدا رزقه جمیعه من حیث لا یحتسب
و هو یشیر بهذا الی قوله تعالی (و من یتق اللّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب)198 و هو- کما تری- تضمین بدیع.
و من حکمیاته اللطیفة قوله:
یا صاحب الجاه کن علی حذر لا تک ممن یغتر بالجاه
فان عزّ الدنیا کذلتها لا عزّ إلّا بطاعة اللّه
و نکتفی بهذا المقدار من أشعاره، و من شاء الزیادة فلیراجع دیوانه الذی سیطبع قریبا إن شاء اللّه تعالی.

مؤلّفاته:

کان الشیخ الحر قدس سره عالما عاملا دأب طول عمره الشریف علی خدمة الشریعة الغراء، فمع المشاغل التی تتطلبها منه مشیخته للاسلام، و مع انشغاله
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 85
بالتدریس و تربیة العلماء، فقد أثری المکتبة الاسلامیة بکتب کثیرة یکفیک أن أحدها، وسائل الشیعة الذی أصبح بعد تألیفه إلی الآن مورد استنباط الاحکام عند فقهاء أهل البیت علیهم السلام.
و لنذکر کتبه کما ذکرها هو رحمه اللّه فی أمل الآمل، و کما ذکرها المترجمون له:
1- تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة: و هو کتابنا الذی نقدم له و سیأتی الکلام حوله مفصلا.
2- فهرست وسائل الشیعة: یشتمل علی عناوین الأبواب، و عدد أحادیث کل باب، و مضمون الأحادیث، و لاشتماله علی جمیع ما روی من فتاواهم (علیهم السلام) سماه کتاب من لا یحضره الامام.
3- هدایة الامة إلی أحکام الأئمة (علیهم السلام): منتخب من وسائل الشیعة الکبیر مع حذف الأسانید و المکررات.
4- الفوائد الطوسیة: مجموع فوائد بلغت المائة فائدة فی مطالب متفرقة.
5- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: و یبحث فی الدلائل علی النبوة الخاصة و الامامة لکل إمام إمام حتی الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه، بلغت مصادره من کتب الشیعة و السنة اکثر من أربعمائة و تسعة و ثلاثین مصدرا.
6- أمل الآمل فی علماء جبل عامل: قسمه إلی قسمین: الأول خاص بعلماء جبل عامل، و الثانی عام لعلماء الشیعة فی سائر الأقطار.
7- الفصول المهمة فی اصول الأئمة (علیهم السلام): یشتمل علی القواعد الکلیة المنصوصة فی اصول الدین و اصول الفقه و فروع الفقه ...
8- العربیة العلویة و اللغة المرویة.
9- "الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة": فیها أکثر من ستمائة حدیث و أربع و ستین آیة ...
10- رسالة الاثنی عشریة فی الرد علی الصوفیة: فیها نحو ألف حدیث فی الرد علیهم عموما و خصوصا فی کل ما اختص بهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 86
11- رسالة فی خلق الکافر و ما یناسبه.
12- "کشف التعمیة فی حکم التسمیة". و هی رسالة فی تسمیة المهدی علیه السلام.
13- رسالة الجمعة: و هی جواب من ردّ أدلة الشهید الثانی فی رسالته فی الجمعة.
14- رسالة "نزهة الأسماع فی حکم الاجماع".
15- رسالة تواتر القرآن.
16- رسالة الرجال.
17- رسالة أحوال الصحابة.
18- تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان.
19- رسالة بدایة الهدایة فی الواجبات و المحرمات المنصوصة من أول الفقه الی آخره، و هی فی غایة الاختصار، انتهی فیها إلی أن الواجبات (1535) و المحرمات (1448).
20- الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، و هو أول من جمع هذه الاحادیث کما یقول صاحب الاعیان‌199.
21- الصحیفة السجادیة الثانیة، جمع فیها الأدعیة المنسوبة إلی الامام السجاد علیه السلام، و التی لا توجد فی الصحیفة الکاملة.
22- دیوان شعر یقارب عشرین ألف بیت، أکثره فی النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام. و یتضمن کذلک بالاضافة الی الشعر النظم التعلیمی، ففیه:
منظومة فی المواریث،
منظومة فی الزکاة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 87
منظومة فی الهندسة.
منظومة فی تواریخ النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام.
23- إجازات کثیرة لتلامذته.
24- کان عازما علی أن یشرح وسائل الشیعة بکتاب اسمه تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة200، و لکن الأجل لم یمهله لتنفیذ ما عزم علیه فلم یصدر منه إلّا جزء واحد.
----------------------
198.( 5) الأعلام للزرکلی 6: 90.
199.( 6) معجم المؤلّفین 9: 204.
200.( 7) أمل الآمل 1: 145.

وفاته:

قال أخوه الشیخ أحمد الحر فی کتابه الدر المسلوک:
فی الیوم الحادی و العشرین، من شهر رمضان، سنة 1104 ه کان مغرب شمس الفضیلة و الافاضة و الافادة، و محاق بدر العلم و العمل و العبادة، شیخ الاسلام و المسلمین، و بقیة الفقهاء و المحدثین، الناطق بهدایة الامة و بدایة الشریعة، الصادق فی النصوص و المعجزات و وسائل الشیعة، الامام الخطیب الشاعر الادیب، عبد ربه العظیم العلی، الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الحر العاملی، المنتقل الی رحمة باریه عند ثامن موالیه:
فی لیلة القدر الوسطی و کان بها وفاة حیدر الکرار ذی الغیر
یا من له جنة المأوی غدت نزلا ارقد هناک فقلبی منک فی سعر
طویت عنا بساط العلم معتلیا فاهنأ بمقعد صدق عند مقتدر
تاریخ رحلته عاما فجعت به أسری لنعمة باریه علی قدر
و هو أخی الأکبر، صلّیت علیه فی المسجد تحت القبة جنب المنبر، و دفن فی إیوان حجرة فی صحن الروضة الملاصق لمدرسة میرزا جعفر، و کان قد بلغ عمره اثنین و سبعین، و هو أکبر منی بثلاث سنین إلا ثلاثة أشهر201.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 88
----------------
201.( 1) الطلاق 65: 2.

وسائل الشیعة:

[تبویب الکتاب]

هو الکتاب الضخم الفخم الذی رسم المؤلف منهجیته بکتاب مستقل، ثم کتبه جامعا له من مصادر معتمدة کل منها مرجع فی حدیث آل البیت علیهم السلام عن جدهم صلی اللّه علیه و آله.
فهو کتاب جامع للأحادیث الفقهیة التی یعتمد علیها الفقهاء فی استنباط الأحکام الشرعیة، و قد جمع من الأحادیث النبویة و الولویة جملة وافرة تنیف علی عشرین ألف حدیث، استقاها من أهم المراجع الحدیثیة المعتبرة کالکتب الأربعة:
الکافی، الفقیه، التهذیب، الاستبصار، و جملة وافرة من الکتب المعتمدة الاخری زادت علی سبعین کتابا.
و قد استهلّ الکتاب باحادیث فی مقدمة العبادات، ثم قسّمه علی کتب الفقه المعروفة من الطهارة الی الدیات، ثم فصلّ لکل منها أبوابا عنونها بأحکام شرعیة بحیث استوعب جزءا کبیرا مما یمکن حصره من احکام الکتاب، ثم ادرج تحت کل باب أو عنوان أهم الاحادیث ذات الدلالة الواضحة علیه بتمام سندها، ثم و بعد ان یدرج الحدیث عن مصدر أساسی واحد یذیله اما بذکر طرقه الاخری ان روی باکثر من طریق او یذکر اختلافات صیغ الروایة ان وجدت أو کلا الأمرین معا.
ثم ذیل اکثر الابواب بما اصطلح علیه ب (تقدم) و (یأتی) یشیر فیها الی أی حدیث سابق أو متأخر علی هذا الباب، ذا دلالة جانبیة أو یستفاد منه بشکل أو آخر فی الحکم الشرعی للباب المعنی، فلو کان الباب المعنی فی الجزء الثامن مثلا، فأی حدیث له علاقة بهذا الباب من الاجزاء السبعة المتقدمة یعیّنه بقوله: (تقدم ما یدل علیه) أو أی حدیث آخر سیأتی فی الجزء التاسع و ما بعده یعینه بقوله (یأتی ما یدلّ علیه).
فإذا علمنا أن الکتاب حدود الثلاثین مجلدا فی طبعته الحدیثة، لا مکننا أن
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 89
نتصور مقدار الجهد المبذول فیه و الذی یحتاج إلی علم واسع و استحضار لکل الاحادیث، و صبر علی طول التفتیش و التنقیر.
و قد رزق هذا الکتاب ما لم یرزق غیره فکان علیه معول مجتهدی الشیعة من عصر مؤلفه الی الیوم، و ما ذاک إلّا لحسن ترتیبه و تبویبه‌202.
یقول الشیخ العلامة الامینی فی غدیره:
و أنت لا تقرأ فی المعاجم ترجمة لشیخنا الحر إلّا و تجد جمل الثناء علی کتابه الحافل (وسائل الشیعة) مبثوثة فیها، و قد أحسن و أجاد أخوه العلامة الصالح فی تقریظه بقوله:
هذا کتاب علا فی الدین مرتبة قد قصّرت دونها الأخبار و الکتب
ینیر کالشّمس فی جوّ القلوب هدی فتنتحی منه عن أبصارنا الحجب
هذا صراط الهدی ما ضلّ سالکه إلی المقامة بل تسمو به الرتب
إن کان ذا الدین حقّا فهو متّبع حقّا إلی درجات المنتهی سبب‌203
-----------------
202.( 1) أعیان الشیعة 9: 168.
و لما کان کتاب الوسائل موضع عنایة الفقهاء، فقد کثرت حوله المؤلفات من شروح و تعلیقات، أو إیضاحات لبعض ما أجمله.
فمن ذلک شرح المؤلف نفسه و أسماه "تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة" ذکر العلامة الشیخ آغا بزرگ انه خرج منه مجلد واحد فی شرح جملة من مقدماته‌204.
و لمؤلفه- أیضا- شرح آخر علی نحو التعلیق، فیه بیان اللغات، و توضیح العبارات، أو دفع الاشکال عن متن الحدیث أو سنده، أو غیر ذلک، ذکره العلامة الطهرانی أیضا205.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 90
و شرحه بعد مؤلفه جمع من الأعلام، و لکن لم یتجاوزوا کتب العبادات، منهم:
الشیخ محمد بن علی بن عبد النبی المقابی المعاصر لصاحب الحدائق.
و الحاج المولی محمد رضی القزوینی الشهید فی فتنة الأفاغنة.
و الشیخ محمد بن سلیمان المقابی المعاصر للشیخ عبد اللّه السماهیجی، و اسم شرحه مجمع الاحکام.
و العلامة المحقق السید حسن الصدر.
و ألف آخرون فی حل بعض مغلقاته، منهم:
العلامة الشیخ عبد الصاحب حفید صاحب الجواهر (المتوفی 1353 ه) له کتاب (الاشارات و الدلالات إلی ما تقدم أو تأخر فی الوسائل). و طبع بالنجف الاشرف عام 1356 ه.
و سماحة آیة اللّه العظمی السید الخوئی له کتاب فی بیان ما تقدم و ما تأخر، و بیان ما یستفاد من أحادیث الباب زائدا علی ما استفاده صاحب الوسائل، و ذکر حدیث آخر لم یذکره الحر فی الباب مع انه یستفاد منه ما فی عنوان الباب.
هذا و قد استدرک علیه العلامة النوری کتابا کبیرا سماه مستدرک الوسائل‌206، أورد فی خاتمته فوائد نافعة.
و قد اهتم بعض العلماء بجرد حواشی الحر- رحمه اللّه- علی نسخته التی بخط یده، منهم العلامة المقدس الشیخ علی القمی، لکنه فاته تشخیص مواضع الحواشی من المتن.
و دونها ثانیا المیرزا محمد الطهرانی نزیل سامراء.
و قد ذکرت هذه الحواشی کلها فی هوامش طبعتنا هذه بتوقیع "منه رحمه اللّه".
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 91

منهج المؤلف:

صرّح المؤلف بما انتهجه فی الکتاب فی المقدمة بنحو إجمالی، فقال: ".. و لم أنقل فیه الأحادیث إلّا من الکتب المشهورة المعوّل علیها التی لا تعمل الشیعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إلیها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث من کتابه.
ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلق بها فی آخر الکتاب"207.
و فصّل القول عن النهج الذی سار علیه، فی آخر الکتاب، فقال:
و صرّحت بأسم الکتاب الذی نقلت الحدیث منه، و ابتدأت بإسم مؤلّفه، و عطفت ما بعده علیه، إلّا الکتب الأربعة، فإنّی ابتدأت فی أحادیثها بأسماء مؤلّفیها، و لم اصرّح بأسمائها:
فما کان مبدوءا باسم "محمّد بن یعقوب" فهو من (الکافی) و کذا ما کان معطوفا علیه.
و ما کان مبدوءا بإسم "محمّد بن علّی بن الحسین" فهو من (کتاب من لا یحضره الفقیه).
و ما کان مبدوءا بإسم "محمّد بن الحسن" فهو من (التهذیب) أو من (الاستبصار)، و کذا ما کان معطوفا علیهما، و لا فرق بینهما، بل (الاستبصار) قطعة من (التهذیب)208.
و قد خفی منهج المؤلف فی ترتیب کتابه علی المبتدئین، أو علی من لا خبرة له بالعلم، فلم یعرف أغراض المؤلف مما بنی علیه أساس عمله، فاقتضی توضیحه، فنقول: إنّ الشیخ الحر رحمه اللّه قد التزم فی هذا الکتاب منهجا بدیعا، یتمیز بمیزات
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 92
فائقة، هی التی سببت له الرواج بین العلماء، نشیر الی بعضها:
1- تسهیل الأمر علی طالبی الحدیث، لسرعة العثور علی المطلوب، و ذلک بترتیب الکتاب علی ترتیب الکتب الفقهیة بما فیها من الأبواب، و حسب تسلسل المواضیع المطروحة فی الکتب المتداولة بین الفقهاء، و التی یتعلمها الطلبة فی المدارس الابتدائیة، و یزوا لها العلماء فی المراحل النهائیة.
و بذلک یتمکن الجمیع، و علی أساس ما یحفظونه من تسلسل المواضیع الفقهیة المدروسة، من العثور علی الحدیث فی الباب المعیّن.
2- ضمّ الحدیث الی ما یناسبه فی باب واحد، بحیث یتمکن الطالب من الوقوف علی جمیع ما یرتبط بالباب من الأحادیث الموحّدة فی الدلالة، او المتحدة فی الاسناد و المتن، فی مکان واحد، مجتمعة أمامه.
و هذا یمکّنه بسهولة و یسر من المقارنة بین الأحادیث، سندا و متنا، او دلالة و مفهوما، و بذلک تنکشف للطالب امور عدیدة، اضافة علی ما فی کل حدیث من زیادة او نقصان، بنظرة واحدة، من دون حاجة الی مراجعة المصادر المتعددة.
3- الجمع بین شتات الأحادیث المرتبطة بباب واحد، من مختلف المصادر، أو من مواضع متباعدة من مصدر واحد.
و هذا لم یتیسر للطالب إلّا ببذل کثیر من الجهد و الطاقة.
و فی کل هذه الامور، و غیرها من المزایا، توفیر الوقت العزیز، علی العلماء و الباحثین، بما لا یخفی أثره علی تقدم العلم و سرعة التوصل الی النتائج.
ان کل هذه الآثار انما ترتبت علی ما التزمه المؤلف العظیم من المنهج القویم.209 وسایل الشیعه ؛ المقدمة ؛ ص92
الشیخ مع سعة دائرة عمله یبدو شدید الحرص علی ضبط ما ینقله عن المصادر بدقة تامة، فأثبت ما فیها بشکل کامل بما فی ذلک اختلافات النسخ و تفاوتاتها بحذافیرها، و ذکرها کلها فی هوامش الکتاب، حتی فی الحروف، و الکلمات، فضلا عن الجمل، و الفقرات.
فنجده کثیرا ما یضع علی همزة (أو) علامة (نخ) للدلالة علی أن بعض
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 93
النسخ لم ترد فیه الهمزة بل وردت فیه (و) فقط.
و کذلک فی ضبط اسماء رجال السند، فقد أثبت- کذلک- کل ما جاء فی النسخ من اختلافات، و اشار الیها بوضع علامة (نخ) کلما خلت نسخة من کلمة، أو اختلفت مع أخواتها.
و کذلک، یستعمل هذا الاسلوب، عند اختلاف المصادر، و هنا یشیر الی اسم المصدر الذی ورد فیه الخلاف باختصار.
و لم یحاول فی أیّ مورد من موارد الاختلاف سواء فی السند أو المتن الاشارة الی ما هو المختار عنده، او الذی یجب أن تکون علیه اصول المصادر، من الصواب و الصحیح. و لا الی ما هو فی النسخ المنقول عنها من التصحیف و السهو.
و السبب فی ذلک کما یبدو لنا، هو:
اولا: هدفه من التالیف.
ان غرض المؤلف من الاقدام علی تالیف هذا الکتاب هو ما ذکره فی المقدمة بقوله:
"إن من طالع کتب الحدیث، و اطلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلفیها، وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتت الاخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الاحکام الفقهیة، و خلوّه عن کثیر من أحادیث المسائل الشرعیة، و ان کانت بجملتها کافیة لاولی الالباب"210.
فنجد ان الهدف الاساس للمؤلف، انما الجمع الکامل، و التنسیق و التهذیب، دون الشرح و التعلیق و التصحیح، فتوقّع مثل ذلک فی غیر محله و الاعتراض علیه بای شی‌ء من ذلک، خارج عن المنهج العلمی، و لا یقدم علیه إلّا من جهل اسالیب العلماء، و ابتعد عن أهدافهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 94
فإن المؤلف اذا رسم لنفسه منهجا معینا، فعلیه أن یلتزم به إلی آخر الکتاب، و لو خالف ذلک لا ستحق الاعتراض.
و ثانیا: ان دیدن المحدّثین- کما هو المشهور بینهم، و علیه عمل الکبار منهم- هو إثبات ما فی النسخ التی ینقلون عنها، من دون تصرّف، بل یعتبرون الذی یتصرف فی النسخ علی اساس من ظنّه، غیر أمین فی عمله و فنّه.
نعم منهم من یشترط تعریف الناقل بمواقع السهو المعلوم، کما هو مشروح فی کتب الدرایة و المصطلح.
أما من التزم بایراد ما فی النسخ کما هی، من دون تصرف فلا اعتراض علیه خاصة، اذا کان من أهل الورع و الاحتیاط فی الدین، فان الواجب الشرعی یفرض علیه النقل کما بلغه من دون تغییر أو تصحیح، و إلّا لکان ناسبا الی الراوی له، ما لم یقله.
و المؤلف و امثاله من أعلامنا منزهّون عن التعدی علی النصوص، و لو علی اساس من اجتهادهم أو ظنونهم فلا یحق للجاهل بعرفهم أن یعترض علیهم، و لا أن ینسب الیهم ما یجده فی المؤلفات الحاویة علی النصوص المنقولة من اختلافات.
نعم، لو کانوا بصدد الشرح أو التصحیح، فانهم یتعرضون لکل ما ورد من اختلافات، لاختیار الصواب، و هذا شأن کتب الشروح لا کتب النصوص.
و ثالثا: ان المؤلف قام بعملیة جمع هذا الکتاب و تألیفه فی مدة ثمانیة عشر سنة211 متنقلا بین جبل عامل و مدینة مشهد المقدسة، و أتمّ تالیفه سنة (1088)، و اعاد النظر فیه ثلاث مرّات علی الأقل.
فقدم به الی العلماء خدمة عظیمة، و هو من الموسوعات القلائل التی تتوّجت بالاتمام، بالرغم من سعة العمل و کبره، و صعوبة المهمة و خطورتها و قد و فی بکل ما وعد به، من اغراض تألیفه، و أودع فیه کل ما تمنّاه و أراده، و لو بعد طول المدّة، و تحمل کل شدة، حتی قام بکتابته ثلاث مرّات. لیتم ما أراد علی أحسن وجه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 95
هذا کله، مع انه اقتصر علی إیراد النصوص و نقلها و تنظیمها فقط!
و لو أنّه کان تصدی لکل تلک الاختلافات الواقعة فی الأسانید أو المتون، لما أنجز من الکتاب إلّا معشاره، لما یقتضیه ذلک من الوقت و المدة. و هو مع ذلک لم یغفل هذا الجانب بالکلیة، فلقد قام فی فترة تألیفه للکتاب بالتعلیق علی موارد ضروریة من الکتاب، سواء فی السند، أو المتن، بتعالیق قیّمة، وجدت فی النسخة الثالثة التی قام بکتابتها بخط یده رضوان اللّه علیه.
و لقد کان من منّ اللّه علینا أن وقعت فی أیدینا فنقلنا جمیع تلک التعالیق فی هامش طبعتنا هذه و فی مجال التحقیق فی کل واحد واحد من الأحادیث و البحث عن مشکلاتها السندیة أو المتنیة، و إبداء رأیه فیها، و کذلک البتّ فی مفاداتها فقد تصدی له المؤلف فی شرحه العظیم الذی سماه "تحریر وسائل الشیعة" الذی لم یخرج منه إلّا جزؤه الأول‌212.
و لو تمّ عمله هذا، لتکوّن بذلک حجر یلقم به من عوی، و أراد التناول من قدسیة المؤلف، و الحطّ من شأنه.
و ان من الجفاء- بل الغباء- ان نتهم الشیخ المحدث العظیم الحرّ العاملی، بوقوفنا علی ما نراه فی کتابه من اختلافات النسخ التی وصلت الیه.
فإنا نجده فی مواضع عدیدة یورد نصّا فیه تصحیف واضح فی السند أو المتن.
لکنه لا یتصرف فیه و لا یعلق علیه، بل یورد بعده مباشرة، نفس النص و السند، من مصدر آخر، أو موضع آخر من نفس المصدر الأول، بشکله الصائب خالیا من التحریف أو التصحیف!
أفیتصور فی حق علم محدّث أمین، قضی عمره فی هذا الفن، و کتب الوسائل- ثلاث مرات- علی الاقل، و صرف عمره فیه تألیفا و تدریسا و شرحا و تحقیقا، و هو یکتب بخط یده الشریفة نصا بصورتین، مصحفا، و صوابا.
أفیتصوّر فی حقه أنه تخفی علیه نکتة التصحیف أو یخفی علیه وجه الصواب،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 96
أو یعجز عن تصویب الخطأ.
إن ایراده للنص الصحیح بعد النص المصحف مباشرة، فی مواضع عدیدة، و مکررا، لدلیل واضح علی کمال تنبّهه الی ما ورد فی المورد الأول، و أن ترکه علی حاله انما کان عن معرفة و فطنة، لکنها الأمانة العلمیة، و الورع الدینی، و إتباع الحق فی أداء الحق الذی التزمه علی نفسه.
ثم إن انجاز العمل إنما تمّ بهذه السرعة فی (18) سنة، بعد التزامه العملی بترک البحث فی کل حدیث حدیث، مع قیامه باختزال الکتابة، کما یلی:
1- فهو یختصر الاسانید الواردة فی المصادر، کلها إلی حدّ کبیر، لا یخلّ بالمقصود، و ذلک بحذف ألفاظ الاداء و التحمل، و تبدیلها کلها بالحرف (عن)، و حذف الالقاب و الکنی و اعمدة النسب، کلما ذکرت فی الأسانید، و الاقتصار علی الأسماء، أو الألقاب المعروفه، مثلا یکتفی بکلمة (الحمیری) عن ذکر (عبد اللّه بن جعفر الحمیری).
2- الجمع بین الأسانید، إذا وردت بنص واحد عن مصدر واحد، فیما إذا إختلفت مواضعها، أو عن أکثر من مصدر، بالدمج و التلفیق.
فیظن من لا خبرة له بالفنّ وقوع سهو منه، لما یراه من زیادة فی السند.
3- عند إختلاف المصادر المتعددة فی نص بشکل طفیف، فإنّه ینقل النص من مصدر واحد ثم یعقبه بالمصدر الآخر قائلا "إلّا انه زاد ... کذا" أو "قال: کذا ...".
إنّ الشیخ الحر قدس اللّه روحه تمکن بهذا الاسلوب من جمع کل ما ورد من الحدیث مما یتعلق بجمیع أبواب الفقه فی هذه الموسوعة القیمة، و فی المدة المذکورة، بل تمکن من إعادة النظر فیه.
و لو لا ذلک لما تمّ هذا العمل الضخم قطعا فلو لم یختزل، و لم یدمج، و لم یختصر، لبلغت مجلدات کتابه العشرات.
و لو بدا له أن یتکلم فی کل حدیث حدیث متنا و سندا لبلغت مجلداته المئات.
و لو أطال فی ذلک، لما تم إنجاز هذا العمل لما یتطلبه الشرح من وقت و مدة تقصر عنه أعمار البشر!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 97
و لا یدرک مغزی هذه الحقیقة إلّا أهل التحقیق و العلم و الفقه، ممن یزاول البحوث العلمیة، فیجدون أن مسألة واحدة من المسائل الفقهیة کم تستوعب من الوقت و الجهد، و کم تتشعب فیه البحوث اللغویة، و الاصولیة، و تحقیق المتون و نقد الأسانید، و ملاحظة المعارضات و الترجیحات، و دفع المناقضات و ما الی ذلک من جهود جبارة یبذلها الفقهاء العظام، لتحدید معالم الامة فی العلم و العمل، ببلورة المسائل و استنباطها.
رابعا- و أخیرا-:
إنّ فی ما قدّمه المؤلّف علی وضعه بإثباته ما فی النسخ، و عدم تصرفه فی المنقولات، فسح المجال للعلماء الذین یقفون علی النصّ بنسخه المختلفة لیتمکنوا من ابداء آراءهم، و إعمال خبراتهم فی انتخاب ما تؤدّی إلیه أفکارهم، دون ان یحمّلهم اختیاره للنصّ الذی أدی الیه نظره فقط، فیسد باب الانتخاب و الاجتهاد علیهم.
و رحم اللّه شیخنا الحر، فقد أدّی واجبه بأفضل ما یمکن، فی تبلیغ ما حمل من العلم حسب النسخ المتوفرة لدیه و التی احتاط فی التوصل الیها بأحوط ما لدیه من طرق و قد ذکر جمیع ذلک فی الفائدة الرابعة من الخاتمة بالاجمال.
ثم ان المؤلف الحر رحمه اللّه قد عقد الفائدة الرابعة من خاتمة الکتاب، لذکر مصادر الکتاب التی قسمها إلی مصادر نقل عنها بلا واسطة و هی 82 کتابا و الی مصادر نقل عنها بالواسطة و هی (96) کتابا و ذکر فی مقدمة هذه الفائدة ما یدل علی عنایته الفائقة بانتخاب النسخ الجیدة، حسب الامکانات المتوفرة له، بالطبع.
و هذا، وحده، کاف للحکم ببراءة ذمته عما ورد فی الکتاب من التصحیف المستند الی تلک النسخ.
و لکن الاخفاق الذی لحق بالحدیث لفترة مدیدة فی مدارسه حیث لم تجد لها بین المسلمین ذلک الاندفاع الذی کان فی عصر الازدهار بقیام الدروس لسماع الحدیث و قراءته، اثر فی إهمال هذا العلم من حیث الرعایة و المحافظة علی النسخ و فقدان النسخ الاصیلة للمؤلفات القدیمة، و التی تعتبر اصول الحدیث، من جهة اخری و التی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 98
قام بتألیفها جهابذة الفن ممن کانت لهم الکلمة فی حل مشکلاته، و لا بد أن الاصول تلک لا تشوبها شائبة، لما تدل علیه سائر آثار اولئک من رسوخ القدم فی کل ما تعرضوا له.
ان فقدانها بلا ریب یؤثر فی وقوع کل هذا الاختلاف فی النسخ.
إلّا ان وجود هذا الکتاب بخط المؤلف، و ما اشبهه من المؤلفات التی تتمیز بالصحة و الضبط، و تشهد بذلک ما فیها من بلاغات السماع و القراءة علی علماء أعلام یخفّف من وطأة تلک الاختلافات، و یهون من أثر مضاعفاتها.
کما أن خبرة الفقهاء و بذلهم الجهود فی دروسهم العمیقة بامکانها حل المشاکل العالقة، بالحدیث الشریف، و نقاء المصادر مما خلّفته الأیام من آثار غیر مقبولة.
فرحم اللّه شیخنا المؤلف حیث أتعب نفسه المقدسة فی تهیئة هذا الکنز الثمین، و وفّر لنا هذه الجوهرة الغالیة، فأدّاها الینا کما بلغه بأمانة و دقة.
و بقی علینا أن نحسن رعایتها و الاستفادة منها.
و نشکر اللّه علی أن وفقنا للوقوف علی نسخة خط ید المؤلّف رضوان اللّه علیه و مکّننا من أداء الواجب العلمی بتقدیمنا نصّ ما أثبته رضوان اللّه علیه بشکل تام و متقن. وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 99

عملنا فی الکتاب:

ان الجهود التی بذلها اصحاب السماحة محققا الوسائل فی طبعته الحروفیة الاولی کانت بلا شک جهودا مبارکة، حیث أضنیا أنفسهما فی تصحیح الکتاب و تخریج احادیثه و التعلیق علیه، فأخرجاه من عالم الطباعة الحجریة الثقیل الظل الی حیث یمکن تداوله و قراءته بسهولة و یسر.
و نحن اذ نقدم لهذا الکتاب فی طبعته الحروفیة الثانیة لا بد لنا أولا من تثمین دور من سبقنا فی العمل و ذلک من باب عدم بخس الناس اشیاؤهم.
و لا بد لنا ثانیا من تقدیم مبررات منطقیة لاستئناف العمل بهذا الکتاب مرة ثانیة، و یمکن حصرها فیما یلی.
أولا: لقد کان الخلل الاساسی فی الطبعة الاولی هو عدم الاعتماد علی نسخة بخط المؤلف مع تواجد جلّ الکتاب فی مکتبات ایران، فقد اعتمد المحققان فی تصحیح نسختهما علی نسخة العلامة الطباطبائی- صاحب تفسیر المیزان- الذی طابقها علی نسخة سماحة الشیخ محمد الخمایسی، و الذی طابقها بدوره مع نسخة المؤلف الشیخ الحر العاملی.
بینما اعتمدنا فی عملنا علی نسخة بخط المؤلف شملت أقساما کبیرة من الکتاب، أی اننا اختصرنا المسافة بالاعتماد علی نسخة الام، و ذلک یؤدی بطبیعة الحال الی ضبط المتن بشکل أدق و أصح.
ثانیا: کتب المصنف علی هوامش نسخته شروحا و بیانات تتعلق بتوضیح عبارة أو تعریف مفردة لغویة أو دفع اشکال عن سند الحدیث أو متنه لم تدرج کلها فی الطبعة الاولی، بینما ادرجت فی هذه الطبعة فی الهوامش و ذیلت ب (منه قدس سره).
ثالثا: ان التطور الذی أصاب جوانب الحیاة المختلفة ... و تلک سنة اللّه عز و جل، قد شمل فیما شمل فنی التحقیق و الاخراج، و من المؤسف اننا نجد أغلب مصنفاتنا ما بین مخطوط قابع فی زوایا النسیان ینظر بحنان الی أیدی تخرجه الی عالم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 100
النور، و ما بین طبعات قدیمة أصبحت بمرور الزمن غیر ملائمة لمستوی العصر.
و لم یکن هدف و طموح المؤسسة یقتصر علی الجانب الاول فقط، لذا أقدمت علی العمل ثانیة بتحقیق کتاب (وسائل الشیعة) کما هی عاکفة علی العمل بتحقیق (التبیان فی تفسیر القرآن) للشیخ الطوسی مع العلم انه قد طبع حروفیا فی النجف الاشرف قبل أکثر من عشرین عاما.
رابعا: ان الطبعة المتداولة لا تخلو من اخطاء و اشتباهات، و لعل ذلک قد زاد فی بعض المواضع عن الحد المعتاد، و قد توزعت هذه علی اشکال مختلفة منها:
1- الزیادة و النقصان فی مفردات الحدیث الواحد:
أ- الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب الحیض ... قال: لا، لیس به بأس.
و الصواب: قال: لیس به بأس.
ب- الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی ... قال: لا بأس.
و الصواب قال: لا.
ج- الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب فیه تکرار و زیادة واضحة فی الطبعة السابقة و غیر واردة فی النسخة الخطیة.
2- عدم ضبط سند الحدیث من حیث الاسم الصحیح للرواة أو غیر ذلک.
أ- الحدیث 1 من الباب 12 من ابواب مقدمة العبادات کان سابقا محمد بن یحیی العمرکی الخراسانی، و الصحیح محمد بن یحیی، عن العمرکی الخراسانی کما فی المخطوطة.
ب- الحدیث 4 من الباب 32 من ابواب المواقیت کان ... سفیان بن عیینة، عن الزبیر ...
و الصواب ... عن ابی الزبیر. کما فی المخطوطة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 101
ج- الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة کان سابقا محمد بن علی بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبی الهاشم.
و الصواب محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن ابن أبی الهاشم، کما فی المخطوطة.
3- عدم تخریج بعض الاحادیث التی نص المصنف انها رویت فی الکتاب الفلانی مثلا و اعتراف المحقق بعدم وجودها.
أ- الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة عن المقنعة و ذکر المحقق عبارة: لم نجده فیه.
فی حین وجدناه فی المقنعة.
ب- الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب الشفعة ذکر المصنف فی ذیل الحدیث:
و رواه الکلینی ... الی آخره. و ذکر المحقق فی الهامش: لیس هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من الکافی. فی حین انه موجود سندا و متنا.
4- الزیادة و النقصان فی أحادیث الباب الواحد.
أ- الباب 28 من ابواب الاذان و الاقامة ذکر المصنف فی الفهرست ان فیها 3 أحادیث.
و کان الموجود فی الطبعة السابقة اربعة احادیث علما بان النسخة الخطیة فیها ثلاثة أحادیث.
ب- الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المواقیت کان المذکور فی الطبعة السابقة حدیث ملفق من حدیثین فی حین أن المصنف حذفه فی النسخة الخطیة.
5- تقدیم أو تأخیر بعض الاسطر عن مواقعها.
أ- الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم هناک تکرار واضح غیر مذکور فی النسخة الخطیة.
ب- الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب أحکام الدواب، وردت عبارة فی ذیله ... و رواه البرقی ...
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 102
فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 3 حسب النسخة الخطیة.
ج- الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. وردت فی ذیله عبارة ... و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم ... إلی آخره. فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 1.
نعرض کل هذا مع تقدیرنا و تثمیننا لصاحبی العمل الأول.

مراحل العمل:

اوّل ما قامت به المؤسسة هو تجمیع النسخ الخطیة بمعونة العلامة المحقق سماحة حجة الاسلام و المسلمین السید عبد العزیز الطباطبائی و الذی تفضّل مشکورا بإرشادنا لمظانّها و هی کالتالی.
1- النسخة المحفوظة فی مکتبة جامعة طهران برقم (1776) و هذه النسخة تبدأ من أول کتاب الوسائل (ابواب مقدمة العبادات) إلی آخر (کتاب الصلاة). تقع هذه النسخة فی 549 صفحة، و هی بخط المصنف قدس سره.
2- النسخة المحفوظة فی مکتبة ملک برقم (8069) و هذه النسخة تبدأ من أول الکتاب الی الباب الثالث من أبواب النفساء. و هی لیست بخط المصنف.
و قد أفادتنا هذه النسخة فی قراءة تعلیقات المصنف و حواشیه التی کانت مطموسة فی النسخة الاولی.
3- النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (805) و هی تبدأ من اول کتاب الزکاة إلی آخر کتاب الحج. و عدد صفحاتها 419 صفحة. و هی لیست بخط المصنف أیضا.
و قد شرع فی کتابة هذه النسخة فی 6 من ذی القعدة 1112 ه و تم الفراغ منها فی 9/ ربیع الآخر/ 1114 ه.
و قد نسخ القسم الأول منها- و هو من بدایتها الی الباب الثانی و الأربعین
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 103
من ابواب ما یمسک عنه الصائم من کتاب الصیام- علی المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیر خط المؤلف، و تصحیحاتها و إلحاقاتها بخطه قدس سره.
و اما القسم الثانی من هذه النسخة، و هو من الباب الثانی و الاربعین من ابواب ما یمسک عنه الصائم إلی آخر کتاب الحج، فقد نسخ من النسخة الثالثة التی هی بخط المصنف رحمه اللّه.
4- النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی، و هی مکتوبة بخط المصنف رحمه اللّه.
و تبدأ من کتاب الجهاد الی آخر کتاب الوصایا.
و هی غیر مرقمة الصفحات، و الظاهر أنها من ممتلکات المرحوم السید الحجة.
5- النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (8987).
و هی فی 255 صفحة، بخط المصنف رحمه اللّه، و قد تم الفراغ منها فی أوائل شهر ربیع الأول سنة 1072 ه.
6- النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی برقم (1191) و هی بخط المصنف قدس سره، تقع فی 222 صفحة، و قد تم الفراغ من نسخها فی منتصف شهر رجب سنة 1082 ه.
7- نسخة کتاب من لا یحضره الامام، و هو فهرست للوسائل، صنفه المصنف رحمه اللّه.
و نسخته محفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (1006) و عدد صفحاته 270 صفحة.
و قد شرع الحر رحمه اللّه فی تألیفه فی اوائل شهر ربیع الاول سنة 1088 ه، و کان فراغه منه فی لیلة الجمعة لثلاث بقین من ذی الحجة سنة 1088 ه.
و بهذه المخطوطات توفر لنا کتاب الوسائل کله.
و توجد فی النسخ المخطوطة شروح و تعلیقات و بیان للغات المشکلة و توضیح للعبارات و رفع الإشکالات عن متن الحدیث او سنده، و زعها الحر قدس سره فی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 104
هوامش النسخ المخطوطة، و لم تذکر فی المطبوع سابقا من الوسائل، و قد أدرجناها کلها فی هامش هذه الطبعة. علما بأنّا التزمنا بالرسم الإملائی للکلمة حسبما انتهجه المؤلف فی کتابه.
و قد تبین لنا من مراجعة النسخ المخطوطة، و التمرس بها عند مقابلتها أن الکتاب قد مر خلال تألیفه فی ثلاث مراحل:
الاولی: مرحلة الجمع و التألیف و الاضافة و الحذف، و قد تم هذا کله فی سنة 1072 ه.
الثانیة: مرحلة التهذیب و الاخراج من المسودة الی المبیضة الثانیة، و قد تمت فی سنة 1082 ه.
الثالثة: مرحلة الدقة فی التهذیب و التصحیح و الامعان فی المقابلة، و قد تمت هذه المرحلة فی سنة 1088 ه.
و بهذا یظهر ان المؤلف قدس سره صرف من عمره الشریف عشرین عاما فی تألیف هذا السفر النفیس.
و کانت منهجیة العمل الجماعی الذی اختطتها المؤسسة تستدعی تشکیل عدة لجان تختص کل منها بعمل معین من فضلاء الحوزة، و من الشباب المؤمن الجامع بین الثقافة الدینیة و الدراسة العصریة. و کانت کالآتی:
1- لجنة المقابلة النسخ الخطیة- التی مر وصفها-، و تثبیت الاختلافات ان وجدت. و تشکلت من الاخوة الا ماجد الحاج عز الدین عبد الملک و محمد عبد علی و عبد الرضا کاظم کریدی و السید مظفر الحسن الرضوی و محمد حسین الجبوری.
2- لجنة تخریج الاحادیث: عنیت بتخریج الاحادیث و عزوها الی مصادرها الاولیة مع مقابلة تلک النصوص مع المصادر و تثبیت اختلافاتها و تشکلت من الاخوة الافاضل الشیخ شاکر آل عبد الرسول السماوی و اسعد هاشم و السید غیاث طعمة و فاضل الجواهری و حیدر الجواهری و السید جواد التوسلی و السید عبد الامیر احمد الشرع و علی موسی الکعبی.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 105
3- لجنة تخریج ما اصطلح علیه الحر قدس سره ب (تقدم) و (یأتی) و هم أصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ محمد الباقری و السید محمد علی الطباطبائی و الشیخ جعفر المجاهدی و الشیخ محمد الکاظمی و الشیخ محمد الرسولی و الشیخ الربانی.
4- لجنة ضبط اسماء رجال الاسانید و تشکلت من اصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ الآهری و الشیخ حلیم البهبهانی.
5- لجنة ضبط النص و تقویمه: علمها السعی لتثبیت نص اقرب ما یکون لما ترکه المؤلف و تعیین المصحف من الصحیح و تشکلت من سماحة الاخ المحقق حجة الاسلام السید علی الخراسانی و الاستاذ الفاضل المحقق اسد مولوی و الاخ الفاضل المحقق السید مرتضی الحیدری.
6- لجنة صیاغة الهوامش: و تشکلت من صاحب الفضیلة السید مصطفی الحیدری و الاخوة الا ماجد مشتاق المظفر و احمد عبد الکریم.
7- مهمة الاشراف النهائی علی الکتاب کان علی عاتق سماحة حجة الاسلام العلامة المحقق السید محمد رضا الحسینی الجلالی الذی أسبر الغور فی زوایا الکتاب و مراجعته بدقّة للتأکد من سلامته و تسجیل ملاحظاته القیّمة علیه، فقد أجاد فیما أفاد، فللّه درّه و علیه أجره.
و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین
جواد الشهرستانی
قم المقدسة
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 3

مقدمة المؤلف‌

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌

[الخطبة]

الحمد للّه الذی فطر العقول علی معرفته، و وهبها العلم بوجوب وجوده، و وحدانیّته، و تنزیهة عن النقص، و کماله، و حکمته.
الذی عامل عباده بالفضل العمیم، فلم یرض لهم المقام علی الجهل الذمیم، بل أرسل الیهم رسلا یعلّمونهم دینه القویم، و یهدونهم الی الحق و الی صراط مستقیم، فأوضح بذلک القصد، لئلّا یکون للناس علی اللّه حجّة.
و أشهد أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شریک له، الدالّ علی طریق الهدایة، بما أبان من براهین النبوّة و الولایة، و سهّل من مسالک الروایة و الدرایة.
و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله رأفة و رحمة، و أتمّ علینا به النعمة، و کشف عنّا به کلّ غمة، و أکمل له الدین، و أیّده علی المعاندین، صلّی اللّه علیه و آله الهادین المهتدین صلاة دائمة إلی یوم الدین.

[فی فضیلة علم الحدیث]

أمّا بعد:
فیقول الفقیر إلی اللّه الغنیّ، محمّد بن الحسن، الحرّ العاملیّ، عامله اللّه بلطفه الخفیّ: لا شکّ أنّ العلم أشرف الصفات و أفضلها، و أعظمها مزیة
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 4
و أکملها، إذ هو الهادی من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذی توضع لطالبه أجنحة الملائکة الأبرار، و یستغفر له الطیر فی الهواء و الحیتان فی البحار، و یفضل نوم حامله علی عبادة العبّاد، و مداده علی دماء الشهداء یوم المعاد.
و لا ریب أنّ علم الحدیث أشرف العلوم و أوثقها، عند التحقیق، بل منه یستفید اکثرها بل کلّها صاحب النظر الدقیق، فهی ببذل العمر النفیس فیه حقیق.
و کیف لا؟ و هو مأخوذ عن المخصوصین بوجوب الاتّباع، الجامعین لفنون العلم بالنصّ و الإجماع، المعصومین عن الخطأ و الخطل، المنزّهین عن الخلل و الزلل.
فطوبی لمن صرف فیه نفیس الأوقات، و أنفق فی تحصیله بواقی الأیّام و الساعات، و طوی لأجله و ثیر مهاده، و وجّه الیه وجه سعیه و جهاده، و نأی عمّا سواه بجانبه، و کان علیه اعتماده فی جمیع مطالبه، و جعله عماد قصده، و نظام أمره، و بذل فی طلبه و تحقیقه جمیع عمره، فتنزّه‌213 قلبه فی بدیع ریاضه، و ارتوی صداه من نمیر حیاضه، و استمسک فی دینه بأوثق الأسباب، و اعتصم بأقوال المعصومین عن الخطأ و الارتیاب.
---------------------
203.( 1) أمل الآمل 1: 145.
204.( 2) الفوائد الرضویة: 476.
205.( 1) أعیان الشیعة 9: 168.
206.( 2) الغدیر 11: 336.
207.( 3) الذریعة 3: 393/ 1412.
208.( 4) الذریعة 4: 353.
209.( 1) حقق و نشر سنة 1407 ه من قبل مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث.
210.( 1) کتابنا هذا، 1/ 7.
211.( 2) کتابنا هذا، الجزء الأخیر، نهایة الکتاب.
212.حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
213.( 1) کتابنا هذا، 1/ 5.

[تألیف کتاب کاف فی العلم و العمل]

و قد کنت کثیرا ما اطالب فکری و قلمی، و أستنهض عزماتی و هممی، الی تألیف کتاب کافل ببلوغ الأمل، کاف فی العلم و العمل، یشتمل علی أحادیث المسائل الشرعیة، و نصوص الأحکام الفرعیة المرویّة فی الکتب المعتمدة الصحیحة التی نصّ علی صحّتها علماؤنا نصوصا صریحة، یکون مفزعا لی فی مسائل الشریعة، و مرجعا یهتدی به من شاء من الشیعة،
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 5
و أکون شریکا فی ثواب کل من اقتبس من أنواره‌214، و اهتدی بأعلامه و مناره، و استضاء بشموسه و أقماره.
و أیّ کنز أعظم من ذلک الثواب المستمرّ سببه و موجبه إن شاء اللّه الی یوم الحساب؟!
فإنّ من طالع کتب الحدیث، و اطّلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلّفیها وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتّت الأخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الأحکام الفقهیّة، و خلّوه من کثیر من أحادیث المسائل الشرعیّة.
و إن کانت بجملتها کافیة لاولی الألباب، نافیة للشک و الارتیاب، وافیة بمهمّات مقاصد ذوی الأفهام، شافیة فی تحقیق امّهات الأحکام.
و کنت کلّما برح بی الشغف و الغرام، و هممت بالشروع فی ذلک المرام، تأمّلت ما فیه من الخطب الجسیم، و الخطر العظیم، فلم أزل متوقّف الأنظار، لما فی ذلک الخاطر من الأخطار.
و دواعی الرغبة فی تهذیب العلم و تسهیل العمل لکامن العزم مثیرة، حتی استخرت اللّه، فظهر الأمر به مرارا کثیرة.
و تذکرت قول أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا هبت أمرا فقع فیه، فإنّ شدّة توّقیة أعظم‌215 من الوقوع فیه.
و قوله علیه السلام: قرنت الهیبة بالخیبة، و الحیاء بالحرمان‌216.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 6
و خفت أن یکون الخاطر الذی عاقنی عن هذا المهمّ من خطوات‌217 الشیطان، لما فیه من عظیم النفع لی و للإخوان من أهل الإیمان.
فشرعت فی جمعه، لنفسی، و لولدی، و لمن أراد الاهتداء به من بعدی، و بذلت فی هذا المرام جهدی، و أعملت فکری فی تصحیحه و تهذیبه، و تسهیل الأخذ منه و إتقان ترتیبه.
ملتقطا لجواهر تلک الأخبار من معادنها، جامعا لتلک النصوص الشریفة من مظانّها، ناظما لغوالی تلک اللآلئ فی سلک واحد، مؤلّفا بین شوارد هاتیک الفوائد الفرائد، مفردا لکل مسألة بابا بقدر الإمکان، متتبّعا لما ورد فی هذا الشأن.
سواء کان الحکم من المسائل الضروریة، أم الأحکام النظریة، إلّا أنّی لا أستقصی کلّ ما ورد فی المسائل الضروریة و الآداب الشرعیة، و إنّما أذکر فی ذلک جملة من الأحادیث المرویّة، لأنّ الضروریّ و النظریّ یختلف باختلاف الناظرین، فما یکون ضروریا عند قوم یکون نظریا عند آخرین، و لیکون الرجوع الی أهل العصمة فی کلّ ما تخاف فیه زلة أو وصمة، و العمل بکلام الأئمة فی جمیع المطالب المهمّة تارکا للاحادیث التی لا تتضمّن شیئا من الأحکام، و للأخبار المشتملة علی الأدعیة الطویلة، و الزیارات، و الخطب المنقولة عنهم علیهم السلام.
--------------------
214.( 1) هذا الکتاب، الخاتمة، الفائدة 12، ترجمة المؤلّف« محمّد بن الحسن».
215.( 1) الذریعة 3/ 393 و 4/ 353 و 16/ 328.
216.( 1) کتب فی هامش النسخة( ب) هنا: یثیر.
217.( 1) إلی هنا کان فی المرعشیة، و من کلمة( أنواره) تبدأ نسخة مشهد و هی نسخة الأصل بخطّ المصنّف رحمه اللّه، و رمزنا لها ب( أ).

[منهجی فی جمع الکتاب]

مستقصیا للفروع الفقهیّة، و الأحکام المرویّة، و السنن الشرعیّة، و الآداب الدینیّة و الدنیویّة، و إن خرجت عمّا اشتملت علیه کتب فقه الإمامیّة لما فیه من الحفظ لأحادیث المعصومین، و جمع الأوامر و النواهی المتعلقة بأفعال المکلّفین، و لیکون الرجوع إلیهم لا إلی غیرهم فی امور الدنیا
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 7
و الدین.
و لم أنقل فیه الأحادیث إلّا من الکتب المشهورة المعوّل علیها، التی لا تعمل الشیعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إلیها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث عن کتابه.
ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلّق بها فی آخر الکتاب، إبقاءا للإشعار بأخذ الأخبار من تلک الکتب، و حذرا من الإطناب، مقتدیا فی ذلک بالشیخ الطوسی، و الصدوق ابن بابویه القمیّ.
و أخّرت أسانیدهما إلی آخر الکتاب، لما ذکرناه فی هذا الباب.
و لم أقتصر فیه علی کتب الحدیث الأربعة، و إن کانت أشهر ممّا سواها بین العلماء، لوجود کتب کثیرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، و کلّها متواترة النسبة الی مؤلّفیها، لا یختلف العلماء و لا یشکّ الفضلاء فیها.
و ما أنقله من غیر الکتب الأربعة اصرّح باسم الکتاب الذی أنقله منه، و إن کان الحق عدم الفرق، و أنّ التصریح بذلک مستغنی عنه.
فعلیک بهذا الکتاب (الکافی) فی (تهذیب) (من لا یحضره الفقیه) ب (محاسن) (الاستبصار) الشافی من (علل الشرائع) أهل (التوحید) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) الی (طبّ الأئمة) الأطهار، السالک ب (الإخوان) فی (نهج البلاغة) الی ریاض (ثواب الأعمال) و (مجالس) (مدینة العلم) و مناهل (عیون الأخبار)، الهادی الی أشرف (الخصال) ب (مصباح) (کمال الدین) و (کشف الغمة) عن أهل (البصائر) و الأبصار.
و من طالعه اطّلع علی ما اتفق لجماعة من الأصحاب فی هذا الباب، مثل:
حکمهم علی کثیر من الروایات بأنها ضعیفة.
مع وجودها بطرق اخری، هی عندهم أیضا صحیحة.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 8
و دعواهم فی کثیر من المسائل أنّها غیر منصوصة.
مع ورودها فی نصوص صریحة.
و حصرهم لأدلة بعض المسائل فی حدیث واحد، أو أحادیث یسیرة.
مع کون النصوص علیها کثیرة.
و لم أذکر فی الجمع بین الأخبار و تأویلها إلّا الوجوه القریبة، و التفسیرات الصادرة عن الأفکار المصیبة، مع مراعاة التلخیص و الاختصار، حذرا من الإطالة و الإکثار و سمّیته "کتاب تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة".
و أرجو من اللّه جزیل الثواب، و أن یجعله من أکبر الذخائر لیوم الحساب.
و ها أنا أشرع فی المقصود، مستعینا بالملک المعبود، مستمدّا للتوفیق من واجب الوجود، و مفیض الکرم و الجود
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 9

. فهرست الکتاب إجمالا

أبواب مقدّمة العبادات.
کتاب الطهارة.
کتاب الصلاة.
کتاب الزکاة.
کتاب الخمس.
کتاب الصیام.
کتاب الاعتکاف.
کتاب الحجّ.
کتاب الجهاد.
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
کتاب التجارة.
کتاب الرهن.
کتاب الحجر.
کتاب الضمان.
کتاب الصلح.
کتاب الشرکة.
کتاب المضاربة.
کتاب المزارعة و المساقاة.
کتاب الودیعة.
کتاب العاریة.
کتاب الإجارة.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 10
کتاب الوکالة.
کتاب الوقوف و الصدقات.
کتاب السکنی و الحبیس.
کتاب الهبات.
کتاب السبق و الرمایة.
کتاب الوصایا.
کتاب النکاح.
کتاب الطلاق.
کتاب الخلع و المباراة.
کتاب الظهار.
کتاب الإیلاء و الکفّارات.
کتاب اللعان.
کتاب العتق.
کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد.
کتاب الإقرار.
کتاب الجعالة.
کتاب الأیمان.
کتاب النذر و العهد.
کتاب الصید و الذبائح.
کتاب الأطعمة و الأشربة.
کتاب الغصب.
کتاب الشفعة.
کتاب إحیاء الموات.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 11
کتاب اللقطة.
کتاب الفرائض و المواریث.
کتاب القضاء.
کتاب الشهادات.
کتاب الحدود.
کتاب القصاص.
کتاب الدیات.
خاتمة الکتاب.
و اللّه الموفّق للصواب، و لنشرع فی التفصیل، سائلین من اللّه الهدایة و التسهیل.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 13

أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ

1- 1-219 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.
2- 2-220 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَایَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 14
الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الزَّکَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا قُلْتُ فَالَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قُلْتُ مَا ذَا یَتْبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ221.
3- 3-222 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکَ بِالْإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ‌223 قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّکَاةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌224 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌225 وَ
رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْجِهَادُ226.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 15
نَحْوَهُ‌227 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌228 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ229 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌230.
4- 4-231 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أَقُصُّ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَدِینُ اللَّهَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ)232 ص وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةِ وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّةَ ع فَقَالَ یَا عَمْرُو هَذَا دِینُ اللَّهِ وَ دِینُ آبَائِیَ الَّذِی أَدِینُ اللَّهَ بِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ الْحَدِیثَ.
5- 5-233 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 16
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌234 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا235.
6- 6-236 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ وَلَایَتَنَا.
أَقُولُ: الْجِهَادُ مِنْ تَوَابِعِ الْوَلَایَةِ وَ لَوَازِمِهَا لِمَا یَأْتِی‌237 وَ یَدْخُلُ فِیهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌238.
7- 7-239 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَثَافِیُ‌240 الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ (مِنْهَا إِلَّا بِصَاحِبَتِهَا)241.
8- 8-242 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 17
الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ زَادَهُ الْوُضُوءَ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَیْ‌ءَ243 وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِدَاهُمْ‌244 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌245.
9- 9-246 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْقِفْنِی عَلَی حُدُودِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ247 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ أَدَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ وَلَایَةُ وَلِیِّنَا وَ عَدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَ الدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِینَ.
10- 10-248 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّیَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 18
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ مَا249 نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌250 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌251.
11- 11-252 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ‌253 الْوَلَایَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ.
12- 12-254 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّینِ الَّذِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ مَا لَا یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ غَیْرَهُ مَا هُوَ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ الْحَدِیثَ.
13- 13-255 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 19
عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌256 وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ)257 ص وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ.
14- 14-258 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ اجْتَمَعُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَی الْإِیمَانِ.
15- 15-259 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
16- 16-260 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الشِّیعَةَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا.
17- 17-261 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 20
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مَا هِیَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ کُلَّ مُسْکِرٍ262 دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌263.
18- 18-264 قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ.
19- 19-265 قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا فَرَضَ عَلَیْکُمْ وَ أَمَرَکُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
20- 20-266 وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ‌267 وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 21
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّوبَانِیِ‌268 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ هَاتِ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلْتُ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَایَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ.
21- 21-269 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ النَّیْسَابُورِیِ أَنَّ الْعَالِمَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْفَرَائِضَ لَمْ یَفْرِضْ [ذَلِکَ]270 عَلَیْکُمْ بِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ إِلَیْکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِیَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ إِلَی أَنْ قَالَ فَفَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمَ وَ الْوَلَایَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ271 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ‌272 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ
رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ بِنَیْسَابُورَ قَالَ: خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 22
تَوْقِیعٌ مِنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَهُ بِطُولِهِ‌273.
22- 22-274 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ عَلِیٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِی خُطْبَتِهَا فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْرِ وَ الزَّکَاةَ زِیَادَةً فِی الرِّزْقِ وَ الصِّیَامَ تَثْبِیتاً275 لِلْإِخْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَسْنِیَةً276 لِلدِّینِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ طَوِیلَةٍ277 وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌278.
23- 23-279 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرٍ بن [عَنْ] قَتَادَةَ280 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 23
وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِیَ الْعِصْمَةُ.
24- 24-281 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَجُعِلَ فِی أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ یُجْعَلْ فِی الْوَلَایَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَکُنْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَجٌّ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً صَلَّی قَاعِداً وَ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ صَحِیحاً کَانَ أَوْ مَرِیضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِیَ لَازِمَةٌ.
25- 25-282 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌283 جُمْهُورٍ الْحَمَّادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا أُمَّةَ بَعْدَکُمْ أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَکُمْ وَ صُومُوا شَهْرَکُمْ وَ حُجُّوا بَیْتَ رَبِّکُمْ وَ أَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُمْ طِیبَةً بِهَا نُفُوسُکُمْ وَ أَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 24
26- 26-284 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّمْحَةُ285 إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ.
27- 27-286 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ فِی کُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کَلَّفَهُمْ فِی السَّنَةِ صِیَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
28- 28-287 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ عَادَی شِیعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا إِلَی أَنْ قَالَ شِیعَتُنَا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ* وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یُوَالُونَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولَئِکَ أَهْلُ الْإِیمَانِ وَ التُّقَی وَ (الْأَمَانَةِ)288 مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَی اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 25
29- 29-289 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع.
30- 30-290 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا یَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَی اللَّهِ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَنْفَاةٌ لِلْفَقْرِ وَ مَدْحَضَةٌ291 لِلذَّنْبِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا292 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌293.
31- 31-294 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 26
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیِ مِثْلَهُ‌295.
32- 32-296 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ الصَّوْمِ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الزَّکَاةِ وَ هِیَ الْمُطَهِّرَةُ وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعِصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌297 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ298.
33- 33-299 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 27
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ خِصَالٍ عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْقَرِینَتَیْنِ قِیلَ لَهُ أَمَّا الشَّهَادَتَانِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا الْقَرِینَتَانِ قَالَ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ إِحْدَاهُمَا إِلَّا بِالْأُخْرَی وَ الصِّیَامِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ خَتَمَ ذَلِکَ بِالْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ‌300.
34- 34-301 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الزَّکَاةَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الصَّوْمَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الْحَجَّ وَ فَاتِحَةُ ذَلِکَ کُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا وَ لَا شَیْ‌ءَ بَعْدَ ذَلِکَ کَبِرِّ الْإِخْوَانِ وَ الْمُوَاسَاةِ بِبَذْلِ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا رَأَیْتُ شَیْئاً أَسْرَعَ غِنًی وَ لَا أَنْفَی لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا الْبَیْتِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ لَحَجَّةٌ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً لَا بَلْ خَیْرٌ مِنْ مِلْ‌ءِ الدُّنْیَا ذَهَباً وَ فِضَّةً یُنْفِقُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ وَ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَقَدَ عَشَرَةً الْحَدِیثَ.
35- 35-302 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌303 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 28
حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفَرَائِضِ فِی کِتَابِهِ فَدَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَ هِیَ خَمْسُ دَعَائِمَ وَ عَلَی هَذِهِ الْفَرَائِضِ بُنِیَ الْإِسْلَامُ فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبَعَةَ حُدُودٍ لَا یَسَعُ أَحَداً جَهْلُهَا أَوَّلُهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُمَّ الصِّیَامُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ الْوَلَایَةُ وَ هِیَ خَاتِمَتُهَا وَ الْحَافِظَةُ لِجَمِیعِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ الْحَدِیثَ.
36- 36-304 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِمَنْ یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ‌305.
37- 37-306 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ فِی السَّنَةِ وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
38- 38-307 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّینِ‌308 الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 29
مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ وَ لَا یَعْذِرُهُمْ عَلَی جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الْحَدِیثَ.
39- 39-309 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ اجْتِنَابُ کُلِّ مُسْکِرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ‌310 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ فِیمَا أَوْرَدْتُهُ کِفَایَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَکْبِیرِ الْجِنَازَةِ311 وَ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌312.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 30
-------------------------------
218.-( 2) کذا صحّحه فی نسخة مشهد، و فی هامشه عن نسخة: مما عراک.
219.-( 3) نهج البلاغة 3/ 155 رقم 20.
220.-( 1) کذا فیهما.
221.-( 1)- الباب 1 فیه 39 حدیثا.
222.-( 2)- الکافی 2- 18- 3.
223.-( 3)- الکافی 2- 18- 5 صدر الحدیث 5، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
224.-( 1)- المحاسن 86- 430 إلا انه رواه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
225.-( 2)- الکافی 2- 23- 15.
226.-( 3)- کذا صححه المصنّف فی الأصل هنا و فیما یلی لکن الموجود فی المصادر کلها" و ذروته و سنامه" فی الموضعین.
227.-( 4)- المحاسن 289- 435.
228.-( 5)- التهذیب 2- 242- 958.
229.-( 6)- الزهد 13- 26.
230.-( 1)- الکافی 4- 62- 3.
231.-( 2)- التهذیب 4- 151- 419.
232.-( 3)- الفقیه 2- 75- 1775.
233.-( 4)- المحاسن 289- 434.
234.-( 5)- الکافی 2- 23- 14.
235.-( 6)- فی المصدر: عبده و رسوله.
236.-( 7)- الکافی 4- 62- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
237.-( 1)- التهذیب 4- 151- 418.
238.-( 2)- الفقیه 2- 74- 1770.
239.-( 3)- الکافی 8- 270- 399، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
240.-( 4)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه و الحدیث 24 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 5 و الحدیث 1 من الباب 9 و الحدیث 2 من الباب 10 و الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه.
241.-( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس.
242.-( 6)- الکافی 2- 18- 4.
243.-( 7)- الأثافی، واحدها الأثفیة: ما یوضع علیه القدر( لسان العرب 14- 113).
244.-( 8)- فی المصدر: منهن إلّا بصاحبتیها.
245.-( 9)- الکافی 2- 17- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التیمم.
246.-( 1)- الفی‌ء: الغنیمة، و هو ما حصل للمسلمین من أموال الکفّار من غیر حرب و لا جهاد( لسان العرب 1- 126).
247.-( 2)- المراء فکاک الأسری و استنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرین( راجع مجمع البحرین 1- 328 و لسان العرب 15- 150).
248.-( 3)- المحاسن 287- 431.
249.-( 4)- الکافی 2- 18- 2.
250.-( 5)- فی المصدر زیادة: به.
251.-( 6)- الکافی 2- 18- 1.
252.-( 1)- فی المصدر: کما.
253.-( 2)- المحاسن 286- 429.
254.-( 3)- الکافی 2- 21- 8 بزیادة فی ذیله: یوم الغدیر.
255.-( 4)- الکافی 2- 21- 7.
256.-( 5)- فی المصدر زیادة: دعائم.
257.-( 6)- الکافی 2- 22- 11.
258.-( 7)- الکافی 2- 24- 4.
259.-( 1)- فی المصدر زیادة: وحده لا شریک له.
260.-( 2)- فی المصدر: عبده و رسوله.
261.-( 3)- الکافی 2- 26- 5.
262.-( 4)- الکافی 2- 28- 1، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب.
263.-( 5)- الکافی 2- 451- 1.
264.-( 6)- الفقیه 1- 204- 612( و فیه: قال سلیمان بن خالد للصادق جعلت فدی لک، أخبرنی ...).
265.-( 1)- فی المصدر: منکر، و هو الأنسب.
266.-( 2)- المحاسن 290- 437 و فیه أیضا: منکر.
267.-( 3)- الفقیه 2- 74- 1770.
268.--( 4)- الفقیه 1- 514- 1482.
269.-( 5)- أمالی الصدوق 278- 24، صفات الشیعة 48- 68، التوحید 81- 37، إکمال الدین 379- 1.
270.-( 6)- فی هامش الأصل المخطوط:" فی التوحید علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق"،" منه قده".
271.-( 1)- فی أمالی الصدوق و التوحید و کمال الدین أبی تراب عبید اللّه بن موسی الرویانی.
272.-( 2)- علل الشرائع 249- 6.
273.-( 3)- أثبتناه من المصدر.
274.-( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 268، و فیه: الحسین بن صالح بن شعیب( الحسن بن علیّ الجوهریّ).
275.-( 5)- فی الأمالی: العلوی.
276.( 1)- رجال الکشّیّ 2- 844- 1088.
277.( 2)- علل الشرائع 248- 2.
278.( 3)- فی نسخة: تبیینا، منه" قده".
279.( 4)- التسنیة من السناء: و هو المجد و الشرف و ارتفاع القدر و المنزلة( لسان العرب 14- 403، مجمع البحرین 1- 231).
280.( 5)- علل الشرائع الحدیث 3- 4.
281. ( 6)- الفقیه 3- 567- 4940، و رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج 1- 99 بسند آخر و بزیادة یسیرة.
282.( 7)- علل الشرائع 249- 5، و یأتی مثله فی الحدیث 32 من هذا الباب.
283.( 8)- فی المصدر: معمر، عن قتادة.
284.( 1)- الخصال 278- 21.
285.( 2)- الخصال 321- 6.
286.( 3)- کذا فی المخطوط، و فی المصدر: محمّد بن محمّد بن جمهور.
287.( 1)- الخصال 328- 20 و یأتی ذیله فی الحدیث 20 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
288.( 2)- فی نسخة: السهلة، منه قده.
289.( 3)- الخصال 531- 9 و یأتی فی الحدیث 37 من هذا الباب و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
290.( 4)- صفات الشیعة 3- 5.
291.( 5)- فی المصدر: و أهل الورع و التقوی.
292.( 1)- أمالی الصدوق 221- 14.
293.( 2)- الزهد 13- 27، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
294.( 3)- الدحض: الدفع( لسان العرب 7- 148).
295.( 4)- الفقیه 1- 205- 613.
296.( 5)- علل الشرائع 247- 1. و رواه ابن الشیخ فی الأمالی 1- 220 مثله، و رواه البرقی فی المحاسن 289- 346.
297.( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 124.
298.( 1)- بشارة المصطفی 69. و فیه: أخبرنا الشیخ أبو علی الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسیّ.
299.( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 43.
300.( 3)- الخصال 447- 47.
301.( 4)- مر فی الحدیث 23 من هذا الباب. و فیه: الطاعة و هی العصمة.
302.( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 131.
303.( 1)-
304.\iُ\i و تمام الحدیث\E فانزل اللّه عزّ و جلّ\i الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً\E. المائدة 5: 3 ..\E
305.( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 305.
306.( 3)- المحکم و المتشابه 77، و یأتی قسم منه فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 8 من أبواب ممّا تجب فیه الزکاة.
307.( 4)- یأتی الاسناد فی آخر الفائدة الثانیة من الخاتمة- رقم 52.
308.( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 83.
309.( 2)- البقرة 2- 251.
310.( 3)- المحاسن 296- 465، و تقدم فی الحدیث 27 بسند آخر من هذا الباب، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
311.( 4)- المحاسن 288- 433.
312.( 5)- کلمة( الدین) لیست فی المصدر.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِجُحُودِ بَعْضِ الضَّرُورِیَّاتِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا تَقُومُ الْحُجَّةُ فِیهِ بِنَقْلِ الثِّقَاتِ‌

40- 1-314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِیمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْکَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْکُفْرُ.
41- 2-315 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَی الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَکَ فَرِیضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُمُورٍ کُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَیْسَ مَنْ تَرَکَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌316 بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهُ تَارِکٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَیْرِ.
42- 3-317 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْکُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْکِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ الْمُؤْمِنِینَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 31
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا یَأْتِی‌318.
43- 4-319 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ الْکُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ ثُمَّ ذَکَرَ کُفْرَ إِبْلِیسَ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فَأَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ یَعْنِی مُسْتَخِفٌّ کَافِرٌ.
44- 5-320 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً321 قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَهُوَ کَافِرٌ.
أَقُولُ: التَّرْکُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الْإِنْکَارِ أَوِ الْکُفْرُ بِمَعْنًی آخَرَ غَیْرِ مَعْنَی الِارْتِدَادِ لِمَا مَضَی‌322 وَ یَأْتِی‌323.
45- 6-324 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌325 فَقَالَ تَرْکُ‌326 الْعَمَلِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 32
الَّذِی أَقَرَّ بِهِ مِنْهُ الَّذِی یَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ سُکْرٍ وَ لَا مِنْ عِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌327.
46- 7-328 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَتْرُکَ الصَّلَاةَ مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغْلٍ.
47- 8-329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ بِالْإِسْنَادِ330.
48- 9-331 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا کُفْرُ الْجُحُودِ332 عَلَی وَجْهَیْنِ وَ الْکُفْرُ بِتَرْکِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ کُفْرُ الْبَرَاءَةِ وَ کُفْرُ النِّعَمِ فَأَمَّا کُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ الْجُحُودُ عَلَی مَعْرِفَةٍ333 وَ هُوَ أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحِدُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَحَدُوا بِها وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 33
وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ‌334 إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الْکُفْرِ تَرْکُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ‌335 فَکَفَّرَهُمْ‌336 بِتَرْکِ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ نَسَبَهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ فَقَالَ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ الْعَذابِ‌337 الْحَدِیثَ.
49- 10-338 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَکِبُ الْکَبِیرَةَ فَیَمُوتُ هَلْ یُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ کَانَ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ‌339 وَ مَاتَ عَلَیْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.
50- 11-340 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَقِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُرْتَکِبَ لِلْکَبِیرَةِ یَمُوتُ عَلَیْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَیَکُونُ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذَلِکَ یُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَةٌ وَ أَنَّهَا341 عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ یُعَذَّبُ عَلَیْهَا وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَیْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 34
الْأَوَّلِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ.
51- 12-342 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.
52- 13-343 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَیْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً.
53- 14-344 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ ص فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 35
وَأَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً345 وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً. خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً346 وَ أَنْزَلَ فِی مَالِ الْیَتَامَی إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً347 وَ أَنْزَلَ فِی الْکَیْلِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ‌348 وَ لَمْ یَجْعَلِ الْوَیْلَ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَمِّیَهُ کَافِراً قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ‌349 وَ أَنْزَلَ فِی الْعَهْدِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ350 الْآیَةَ وَ الْخَلَاقُ النَّصِیبُ فَمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ فِی الْآخِرَةِ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ أَنْزَلَ بِالْمَدِینَةِ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌351 فَلَمْ یُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِیَ مُؤْمِناً وَ لَا الزَّانِیَةَ مُؤْمِنَةً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ یَمْتَرِی‌352 فِیهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِیمَانُ کَخَلْعِ الْقَمِیصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا353 فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَةِ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ‌354 وَ جَعَلَهُ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 36
مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌355 وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ356.
54- 15-357 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ کُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالِ وَ الْفِسْقِ وَ رُکُوبِ الْکَبَائِرِ فَمَعْنَی الْکُفْرِ کُلُّ مَعْصِیَةٍ عُصِیَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَةِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْکَارِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فِی کُلِّ مَا دَقَّ وَ جَلَّ وَ فَاعِلُهُ کَافِرٌ وَ مَعْنَاهُ مَعْنَی کُفْرٍ358 مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ وَ مِنْ أَیِّ فِرْقَةٍ کَانَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ‌359 بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِیَةِ بِجِهَةِ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ إِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی التَّدَیُّنِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ وَ التَّسْلِیمِ وَ الرِّضَا بِقَوْلِ الْآبَاءِ وَ الْأَسْلَافِ فَقَدْ أَشْرَکَ.
55- 16-360 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً361 قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَشَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَکَافِرٌ.
56- 17-362 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 37
مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ الْقُمِّیِ‌363 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی عَبْدِهِ وَ لَا یُزَکِّیهِ إِذَا تَرَکَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَوِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ قَالَ قُلْتُ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قُلْتُ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ وَ أَمَرَهُ إِبْلِیسُ بِأَمْرٍ فَتَرَکَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ صَارَ إِلَی مَا أَمَرَ بِهِ إِبْلِیسُ- فَهَذَا مَعَ إِبْلِیسَ فِی الدَّرْکِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ.
57- 18-364 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِی جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ365 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَةٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ صَغِیرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ إِلَی الْکُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَی الْکُفْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌366.
58- 19-367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 38
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یُقِرَّ (بِأَنَّکُمْ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کَمَا ذُکِرَتْ)368- وَ لَمْ یَجْحَدْهُ قَالَ أَمَّا إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْحُجَّةُ مِمَّنْ یَثِقُ بِهِ فِی عِلْمِنَا فَلَمْ یَثِقْ بِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ یَسْمَعْ ذَلِکَ فَهُوَ فِی عُذْرٍ حَتَّی یَسْمَعَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ.
59- 20-369 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَیَّ هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌370.
60- 21-371 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ ارْتِکَابِ الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ.372 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص38
61- 22-373 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ374 وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِیَّاهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 39
إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوَائِلِ کُتُبِ الْعِبَادَاتِ وَ فِی کِتَابِ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مُطْلَقٌ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ کَمَا عَرَفْتَ‌375.
------------------
313. ( 1)- المحاسن 13- 38.
314. ( 2)- ثواب الأعمال 30.
315. ( 3)- یأتی فی الحدیث 14 و 15 و 16 من الباب 5 من صلاة الجنازة.
316. ( 4)- یأتی فی الحدیث 25، و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
317. ( 1)- الباب 2 فیه 22 حدیثا.
318. ( 2)- الکافی 2- 387- 15.
319. ( 3)- الکافی 2- 383- 1.
320. ( 4)- لتوضیح المراد انظر الوافی 3- 40 و مرآة العقول 11- 109.
321. ( 5)- الکافی 2- 383- 2.
322. ( 1)- یأتی الحدیث 21 من هذا الباب.
323. ( 2)- الکافی 2- 384- 3.
324. ( 3)- الکافی 2- 384- 4.
325. ( 4)- الإنسان 76: 3.
326. ( 5)- لما مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
327. ( 6)- یأتی فی:
أ-الباب 11 و فی الحدیث 4 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض.
ب-الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
328.ج- و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أحکام شهر رمضان.
329.د- الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
330.ه- و فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
331. ( 7)- الکافی 2- 387- 12 و أورده الشیخ المصنّف" قده" مختصرا.
332. ( 8)- المائدة 5: 5.
333. ( 9)- فی المصدر: من ترک.
334. ( 1)- المحاسن 79- 4.
335. ( 2)- الکافی 2- 384- 5.
336. ( 3)- الکافی 2- 388- 19، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
337. ( 4)- المحاسن 216- 103.
338. ( 5)- الکافی 2- 389- 1 و قد اختصره المصنّف.
339. ( 6)- فی المصدر زیادة: و الجحود.
340. ( 7)- فی المصدر: معرفته.
341. ( 1)- النمل 27- 14.
342. ( 2)- البقرة 2- 85.
343. ( 3)- فی نسخة: فکفروا،( منه قده).
344. ( 4)- البقرة 2- 85.
345. ( 5)- الکافی 2- 285- 23.
346. ( 6)- فی المصدر: أذنب.
347. ( 7)- الکافی 2- 280- 10، و یأتی صدره فی الحدیث 13 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
348. ( 8)- فی نسخة: و هی( منه قده).
349. ( 1)- الکافی 1- 67- 10، و رواه أیضا الشیخ فی التهذیب 6- 301- 845، و الصدوق فی الفقیه 3- 8- 3233، و الطبرسیّ فی الاحتجاج 355 فی باب احتجاج الإمام الصّادق( علیه السلام) علی الزنادقة، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
350. ( 2)- الکافی 2- 33- 2.
351. ( 3)- الکافی 2- 28- 1.
352. ( 1)- النساء 4- 93.
353. ( 2)- الأحزاب 33- 64- 65.
354. ( 3)- النساء 4- 10.
355. ( 4)- المطففین 83- 1.
356. ( 5)- مریم 19- 37.
357. ( 6)- آل عمران 3- 77.
358. ( 7)- النور 34- 3.
359. ( 8)- الامتراء فی الشی‌ء: الشک فیه( لسان العرب 15- 278).
360. ( 9)- النور 24- 4- 5.
361. ( 10)- السجدة 32- 18.
362. ( 1)- التوبة 9- 67.
363. ( 2)- النور 24- 23.
364. ( 3)- تحف العقول 224.
365. ( 4)- فی المصدر: الکفر.
366. ( 5)- و فیه: تکون منه معصیة.
367. ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 398.
368. ( 7)- الإنسان 76- 3.
369. ( 8)- عقاب الأعمال 294- 1.
370. ( 1)- فی المصدر النوفلیّ بدل( القمّیّ).
371. ( 2)- التوحید 226.
372. ( 3)- فی المصدر: قال کتبت علی یدی عبد الملک بن أعین الی أبی عبد اللّه( علیه السلام): جعلت فداک.
373. ( 4)- الکافی 2- 27- 1، و أورده فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد و الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب بقیة الحدود.
374. ( 5)- بصائر الدرجات 244- 15.
375. ( 1)- فی المصدر: بما یاتیکم فی لیلة القدر کما ذکر.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ فِی تَعَلُّقِ التَّکْلِیفِ‌

62- 1-377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌378 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌379.
63- 2-380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 40
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌381.
64- 3-382 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا یُدَاقُ‌383 اللَّهُ الْعِبَادَ فِی الْحِسَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- عَلَی قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌384.
65- 4-385 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الثَّوَابَ عَلَی قَدْرِ الْعَقْلِ الْحَدِیثَ.
66- 5-386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُرُوا فِی حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا یُجَازَی بِعَقْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 41
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌387.
67- 6-388 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی وَ عَلَیْکَ أُثِیبُ.
68- 7-389 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- أَنَا أُؤَاخِذُ عِبَادِی عَلَی قَدْرِ مَا أَعْطَیْتُهُمْ مِنَ الْعَقْلِ.
69- 8-390 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ [فَأَقْبَلَ]391- ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ [فَأَدْبَرَ]392- (ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ)393- ثُمَّ قَالَ لَا394 وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ لَکَ الثَّوَابُ وَ عَلَیْکَ الْعِقَابُ.
70- 9-395 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْکَ وَ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 42
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌396.
------------------
376. ( 2)- المحاسن 185- 194.
377. ( 3)- الکافی 8- 146- 120.
378. ( 4)- المحاسن 209- 75.
379. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
380. ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 816- 1020.
381. ( 6)- فی المصدر: ورد علی القاسم بن العلاء نسخة.
382. ( 1)- یأتی أیضا فی الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، و الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه، و الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، و الباب 5 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، و الباب 10 من أبواب حد المرتد.
383. ( 2)- الباب 3 فیه 9 أحادیث.
384. ( 3)- الکافی 1- 10- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب جهاد النفس.
385. ( 4)- المحاسن 192- 6.
386. ( 5)- أمالی الصدوق 340.
387. ( 6)- الکافی 1- 26- 26.
388. ( 1)- المحاسن 192- 5. و فیه: عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه( علیهما السلام).
389. ( 2)- الکافی 1- 11- 7.
390. ( 3)- المداقة: هی المناقشة فی الحساب و الاستقصاء فیه( مجمع البحرین 5- 162، و لسان العرب 10- 102).
391. ( 4)- المحاسن 195- 16.
392. ( 5)- الکافی 1- 11- 8.
393. ( 6)- الکافی 1- 12- 9.
394. ( 1)- المحاسن 194- 14. و فیه: النوفلیّ و جهم بن حکیم المدائنی، عن السکونی.
395. ( 2)- المحاسن 192- 7.
396. ( 3)- المحاسن 193- 10.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ التَّکْلِیفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِیمِ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّکَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَی تِسْعَ سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْأَطْفَالِ عَلَی الْعِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِکَ‌

71- 1-398 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ‌399 عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ‌400 لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 43
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌401.
72- 2-402 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَةُ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ یُؤْخَذُ لَهَا403- قَالَ إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَانَ‌404.
73- 3-405 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 44
74- 4-406 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
75- 5-407 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ- وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً.
76- 6-408 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْعَطَاءَ.
77- 7-409 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْبُلُوغِ قَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.
78- 8-410 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَئِذٍ یَعْنِی بَنِی قُرَیْظَةَ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 45
79- 9-411 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
80- 10-412 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ.
81- 11-413 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ‌414 قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ‌415 فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.
82- 12-416 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَةُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَی لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهَا الْقَلَمُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ لِلْغُلَامِ فِی الثَّلَاثَ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 46
عَشْرَةَ سَنَةً وَ عَدَمِ عَقْلِ الْجَارِیَةِ قَبْلَهَا لِمَا مَضَی‌417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّمْرِینِ فِی مَحَلِّهِ‌418 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ الْغُلَامِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حُکْمِ الْجَارِیَةِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ غَیْرُ مُرَادٍ.
-------------------
397. ( 4)- المحاسن 192- 4.
398. ( 5)- أثبتناه من المصدر.
399. ( 6)- أثبتناه من المصدر.
400. ( 7)- لیس فی المصدر.
401. ( 8)- فی المصدر. قال له بدل( قال: لا).
402. ( 9)- المحاسن 194- 13.
403. ( 1)- یأتی فی:
أ-الحدیث 11 من الباب التالی.
ب-الباب 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة.
404.ج- الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة.
405.د- الباب 46 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا.
406.ه- البابین 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق.
407.و- البابین 20 و 21 من کتاب العتق.
408.ز- الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامّة من کتاب الحدود و التعزیرات.
409.ح- الباب 21 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات.
410.ط- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
411. ( 2)- الباب 4 فیه 12 حدیثا.
412. ( 3)- الکافی 6- 3- 8.
413. ( 4)- الموسوم: المتحلی بسمة معینة( لسان العرب 12- 636).
414. ( 5)- فی نسخة: کانت،( منه قده).
415. ( 1)- التوحید 392- 3.
416. ( 2)- الکافی 7- 197- 1.
417. ( 3)- فی المصدر: و تؤخذ لها، و یؤخذ بها.

5- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ اشْتِرَاطِهَا بِهَا مُطْلَقاً

83- 1-420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 47
84- 2-421 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ422 عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ423 عَمَلَ وَ424 نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌425 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا426 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ بِالْإِسْنَادِ427.
85- 3-428 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لَا عَرَبِیٍّ إِلَّا بِتَوَاضُعٍ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِتَقْوًی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ (وَ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِتَفَقُّهٍ)429 الْحَدِیثَ.
86- 4-430 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 48
اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ (وَ نِیَّةٍ)431 وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ432.
87- 5-433 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُرْوَةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
88- 6-434 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
89- 7-435 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی.
90- 8-436 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌437 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ نِیَّةٌ حَتَّی فِی النَّوْمِ وَ الْأَکْلِ.
91- 9-438 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَسَبَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِالتَّقْوَی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
92- 10-439 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 49
الْمُوسَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِیهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا یُرِیدُ عَرَضَ الدُّنْیَا أَوْ نَوَی عِقَالًا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌440.
--------------------
418. ( 4)- السرائر 428.
419. ( 5)- الکافی 7- 198- 2، و أورده کاملا فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها من کتاب الحدود و التعزیرات.
420. ( 1)- الکافی 7- 180- 1.
421. ( 2)- الکافی 7- 388- 1.
422. ( 3)- قرب الإسناد 119.
423. ( 4)- قرب الإسناد 175.
424. ( 5)- قرب الإسناد 63.
425. ( 1)- الفقیه 4- 361- 5762.
426. ( 2)- الفقیه 2- 122- 1907.
427. ( 3)- الخصال 93- 40 و الخصال 175- 233 أورده المصنّف باختصار.
428. ( 4)- فی المصدر: عن أبی ظبیان.
429. ( 5)- فی المصدر: فجرت، بدل( زنت).
430. ( 6)- التهذیب 2- 380- 1588.
431. ( 1)- مضی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب.
432. ( 2)- یأتی فی:
أ-البابین 1 و 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة.
ب-الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة.
433.ج- الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم من کتاب الصیام.
434.د- الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه من کتاب الحجّ ه- الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه من کتاب التجارة.
435.و- البابین 44 و 45 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا.
436.ز- الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد من کتاب النکاح.
437.ح- فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد من کتاب النکاح.
438.ط- الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق.
439.ی- الباب 22 من أبواب الشهادات من کتاب الشهادات.
440.ک- الباب 9 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْخَیْرِ وَ الْعَزْمِ عَلَیْهِ‌

93- 1-442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِیرَ لَیَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی حَتَّی أَفْعَلَ کَذَا وَ کَذَا مِنَ الْبِرِّ وَ وُجُوهِ الْخَیْرِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِیَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا یَکْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌443.
94- 2-444 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 50
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ‌445 الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْعِبَادَةِ الَّتِی إِذَا فَعَلَهَا فَاعِلُهَا کَانَ مُؤَدِّیاً فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌446.
95- 3-447 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَی نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌448.
96- 4-449 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ- لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ‌450- قَالَ عَلَی نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ451 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 51
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌452.
97- 5-453 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ النِّیَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَ إِنَّ النِّیَّةَ هِیَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ‌454 یَعْنِی عَلَی نِیَّتِهِ.
98- 6-455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لآِدَمَ فِی ذُرِّیَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ456 لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.
99- 7-457 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَا یَعْمَلُ بِهَا فَتُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالسَّیِّئَةِ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلَا یَعْمَلُهَا فَلَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ.
100- 8-458 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ459 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لآِدَمَ ع یَا آدَمُ- جَعَلْتُ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 52
أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً الْحَدِیثَ.
101- 9-460 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ فُلَاناً یَا عَلِیُّ لَمْ تَشْهَدْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ لَا قَدْ کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ جَنَازَةَ مِثْلِهِ فَقَالَ قَدْ کُتِبَ لَکَ ثَوَابُ ذَلِکَ بِمَا نَوَیْتَ.
102- 10-461 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّیِّئَةِ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ کُتِبَتْ لَهُ.
103- 11-462 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ تَعَالَی فِی رِزْقِهِ.
104- 12-463 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ464- أَ قُوَّةٌ فِی الْأَبْدَانِ أَوْ قُوَّةٌ فِی الْقَلْبِ قَالَ فِیهِمَا جَمِیعاً.
105- 13-465 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ خَیْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیَّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 53
سَأَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا الْعِبَادَةُ فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی یُطَاعُ اللَّهُ مِنْهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ قَالَ وَ کَتَبْتُ مِنْ کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِ نَحْوَهُ‌466 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌467.
106- 14-468 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا469 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌470.
107- 15-471 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَکَیْفَ تَکُونُ النِّیَّةُ خَیْراً مِنَ الْعَمَلِ قَالَ لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا کَانَ رِیَاءً لِلْمَخْلُوقِینَ وَ النِّیَّةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فَیُعْطِی عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 54
النِّیَّةِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعَمَلِ.
108- 16-472 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَیَنْوِی مِنْ نَهَارِهِ أَنْ یُصَلِّیَ بِاللَّیْلِ فَتَغْلِبُهُ عَیْنُهُ فَیَنَامُ فَیُثْبِتُ اللَّهُ لَهُ صَلَاتَهُ وَ یَکْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبِیحاً وَ یَجْعَلُ نَوْمَهُ عَلَیْهِ صَدَقَةً.
109- 17-473 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَنْوِی مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْکَافِرَ یَنْوِی الشَّرَّ وَ یَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا یُدْرِکُهُ.
110- 18-474 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ‌475 بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَنَّی شَیْئاً وَ هُوَ لِلَّهِ رِضًا لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُعْطَاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌476 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ مِثْلَهُ‌477.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 55
111- 19-478 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌479.
112- 20-480 وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ إِلَی سَبْعِمِائَةٍ وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ حَتَّی یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ481 وَ إِنْ عَمِلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ تَابَ وَ نَدِمَ عَلَیْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَ لَمْ یَنْدَمْ عَلَیْهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.
113- 21-482 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ کُلُّ مَنْ نَوَی الزِّنَا بِالزِّنَا وَ کُلُّ مَنْ نَوَی السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ کُلُّ مَنْ نَوَی الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ کَرِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَکِنَّهُ یُثِیبُ عَلَی نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ‌483 حَتَّی یَفْعَلُوا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 56
114- 22-484 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ وَ کَذَلِکَ (نِیَّةُ)485 الْفَاجِرِ.
115- 23-486 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَیْتِهِ زِیدَ فِی عُمُرِهِ.
116- 24-487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ هُمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِکَیْ لَا تُکْتَبَ مِنَ الْغَافِلِینَ.
117- 25-488 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بِکَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ یُدْخِلُ الْعَبْدَ بِصِدْقِ النِّیَّةِ وَ السَّرِیرَةِ الصَّالِحَةِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌489 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌490.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 57
--------------------------------------
441.ل- الباب 5 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود و التعزیرات.
442.م- الباب 28 من أبواب حدّ السرقة من کتاب الحدود و التعزیرات.
443.ن- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
444. ( 3)- الباب 5 فیه 10 أحادیث.
445. ( 4)- الکافی 2- 84- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة.
446. ( 1)- الکافی 1- 70- 9.
447. ( 2)- فی المصدر زیادة- لا.
448. ( 3)- فی المصدر زیادة- لا.
449. ( 4)- فی المصدر زیادة- لا.
450. ( 5)- التهذیب 4- 186- 520.
451. ( 6)- المقنعة 48.
452. ( 7)- المحاسن- 222- 134. و رواه الطوسیّ فی الأمالی 1- 346 و الأمالی 1- 396.
453. ( 8)- الخصال- 18- 62، و رواه الکلینی فی الکافی 8- 234- 312.
454. ( 9)- لیس فی المصدر.
455. ( 10)- بصائر الدرجات 31- 4 ذیل الحدیث 4، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
456. ( 1)- لیس فی المصدر.
457. ( 2)- فی المصدر زیادة- و لا نیة إلّا باصابة السنة.
458. ( 3)- المحاسن- 262- 325.
459. ( 4)- التهذیب 4- 186- 518، و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
460. ( 5)- التهذیب 1- 83- 218 و التهذیب 4- 186- 519، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة، و الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
461. ( 6)- الوصیة المذکورة موجودة فی أمالی الطوسیّ 2- 138 لکنها خالیة من هذه القطعة، و رواها الطبرسیّ ضمن الوصیة فی مکارم الأخلاق 464، و عنه فی البحار 77- 82.
462. ( 7)- یأتی فی الفائدة الثانیة برقم 49 من الخاتمة.
463. ( 8)- أمالی الطوسیّ 2- 202.
464. ( 9)- أمالی الطوسیّ 2- 231 باختلاف فی السند و المتن.
465. ( 1)- یأتی فی- أ- الحدیثین 1 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
466.ب- الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة.
467.ج- الباب 56 من أبواب المستحقین للزکاة من کتاب الزکاة.
468.د- الأحادیث 11، 12، 13 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
469.ه- الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
470. ( 2)- الباب 6 فیه 25 حدیثا.
471. ( 3)- الکافی 2- 85- 3.
472. ( 4)- المحاسن 261- 320.
473. ( 5)- الکافی 2- 85- 4.
474. ( 1)- کذا فی الأصل، و فی الوافی-" عن"، و فی المصدر- بن الحسین عن عمرو.
475. ( 2)- المحاسن 261- 321 بسند آخر.
476. ( 3)- الکافی 2- 84- 2.
477. ( 4)- المحاسن- 260- 315.
478. ( 5)- الکافی 2- 85- 5.
479. ( 6)- الاسراء 17- 84.
480. ( 7)- المحاسن 331- 94.
481. ( 1)- علل الشرائع- 523- 1.
482. ( 2)- الکافی 2- 16- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
483. ( 3)- الاسراء 17- 84.
484. ( 4)- الکافی 2- 428- 1.
485. ( 5)- فی المصدر زیادة- و لم یعملها.
486. ( 6)- الکافی 2- 428- 2.
487. ( 7)- الکافی 2- 440- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
488. ( 8)- فی المصدر- ابن بکیر.
489. ( 1)- مختصر بصائر الدرجات- 99.
490. ( 2)- الزهد 72- 192.

7- بَابُ کَرَاهَةِ نِیَّةِ الشَّرِّ

118- 1-492 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِلنِّیَّةِ وَ الْعَمَلِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
119- 2-493 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ خَیْراً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌494.
120- 3-495 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّائِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَکَیْنِ هَلْ یَعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 58
یَفْعَلَهُ أَوِ الْحَسَنَةِ فَقَالَ رِیحُ الْکَنِیفِ وَ الطَّیِّبِ سَوَاءٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا هَمَّ بِالْحَسَنَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ طَیِّبَ الرِّیحِ فَقَالَ صَاحِبُ الْیَمِینِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قُمْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَإِذَا فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا لَهُ وَ إِذَا هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ مُنْتِنَ الرِّیحِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْیَمِینِ قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌496.
121- 4-497 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَنْوِی الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌498.
122- 5-499 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ یُکْتَبُ لِلْمُؤْمِنِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ وَ یُکْتَبُ لِلْکَافِرِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ السَّیِّئِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ یَا جَابِرُ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ حَدِیثٍ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 59
الْکَرَاهَةِ501.
-------------------
491. ( 3)- المحاسن- 261- 318.
492. ( 4)- المحاسن 261- 319.
493. ( 5)- البقرة 2- 63.
494. ( 6)- المحاسن- 261- 321.
495. ( 1)- الکافی 2- 83- 4.
496. ( 2)- معانی الأخبار 240- 1.
497. ( 3)- الفقیه 4- 400- 5859.
498. ( 4)- المواعظ 95.
499. ( 5)- أمالی الصدوق 270- 6.
500. ( 6)- علل الشرائع 524- 1.
501. ( 1)- علل الشرائع 524- 1.

8- بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی الْعِبَادَةِ وَ النِّیَّةِ

123- 1-503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ حَنِیفاً مُسْلِماً504- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
124- 2-505 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ.
125- 3-506 وَ عَنْهُمْ‌507 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ طُوبَی لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ یَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَی عَیْنَاهُ وَ لَمْ یَنْسَ ذِکْرَ اللَّهِ بِمَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 60
تَسْمَعُ أُذُنَاهُ- وَ لَمْ یَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِیَ غَیْرُهُ.
126- 4-508 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ حَتَّی یَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
127- 5-509 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ‌510 قَالَ السَّلِیمُ‌511 الَّذِی یَلْقَی رَبَّهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شَکٌّ أَوْ شِرْکٌ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ.
128- 6-512 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ تَخَافُ‌513 أَنْ أَکُونَ مُنَافِقاً فَقَالَ لَهُ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ نَهَاراً أَوْ لَیْلًا أَ لَیْسَ تُصَلِّی فَقَالَ بَلَی فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّی قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَکَیْفَ تَکُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ.
129- 7-514 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ حَنِیفاً مُسْلِماً515- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَا یَشُوبُهُ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 61
130- 8-516 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌517.
131- 9-518 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ مَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.
132- 10-519 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَکُمُ الَّتِی تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ فَلْیَکُنْ نَقِیّاً مِنَ الدَّنَسِ.
133- 11-520 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِی هُوَ لِلَّهِ رِضًا فَیُرِیدُ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَخْلَصَ لِلَّهِ لَجَاءَهُ الَّذِی یُرِیدُ فِی أَسْرَعَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ‌521
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 62
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌522.
-----------------------
502. ( 2)- علل الشرائع 524- 2.
503. ( 3)- الخصال 4- 7.
504. ( 4)- فی نسخة" الحسین".
505. ( 5)- ثواب الأعمال 220- 1.
506. ( 6)- أمالی الصدوق 463- 12.
507. ( 1)- الخصال 87- 21.
508. ( 2)- الکافی 8- 219- 269.
509. ( 3)- التوحید 408- 7.
510. ( 4)- فی المصدر زیادة- بترکه فعلها.
511. ( 5)- قرب الإسناد 6.
512. ( 6)- فی المصدر- الفسوق.
513. ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 69.
514. ( 2)- لیس فی المصدر.
515. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 250.
516. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 150.
517. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 214.
518. ( 6)- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
519. ( 7)- یأتی فی- أ- الأبواب 7، 11، 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
520.ب- الحدیث 18 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
521. ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
522. ( 2)- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات

9- بَابُ مَا یَجُوزُ قَصْدُهُ مِنْ غَایَاتِ النِّیَّةِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْهَا

134- 1-524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِبَادَةُ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.
135- 2-525 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْحَبَّالِ الطَّبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِحْصَنٍ‌526 عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً527 مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْبَةٌ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْکِرَامِ وَ هُوَ الْأَمْنُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ‌528 وَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ‌529- فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَی کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 63
136- 3-530 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.
أَقُولُ: وَ تَأْتِی أَحَادِیثُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَهُ طَلَباً لِذَلِکَ الثَّوَابِ وَ هِیَ دَالَّةٌ عَلَی بَعْضِ مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ‌531 وَ مِثْلُهَا أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا532 وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی تَضَاعِیفِ الْأَبْوَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-------------------
523. ( 3)- الکافی 2- 295- 12.
524. ( 4)- الکافی 2- 293- 4.
525. ( 5)- الکافی 2- 429- 3.
526. ( 1)- صفات الشیعة 38- 62.
527. ( 2)- عقاب الأعمال 288- 1.
528. ( 3)- المحاسن 116- 119.
529. ( 4)- المحاسن 260- 316.
530. ( 5)- تقدم فی الباب السابق.
531. ( 1)- یأتی فی- أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
532.ب- الحدیث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ وَ الْعِبَادَةِ

137- 1-534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًی بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِی یَأْتِیهِ مِنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ یَقُولُ لَکَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌535.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 64
------------------
532.ب- الحدیث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
533.ج- الحدیث 14 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
534. ( 2)- الباب 8 فیه 11 حدیثا.
535. ( 3)- الکافی 2- 15- 1.

11- بَابُ تَحْرِیمِ قَصْدِ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ بِالْعِبَادَةِ

138- 1-537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَصْنَعُ أَحَدُکُمْ أَنْ یُظْهِرَ حَسَناً وَ یُسِرَّ سَیِّئاً أَ لَیْسَ یَرْجِعُ إِلَی نَفْسِهِ فَیَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَذَلِکَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ538- إِنَّ السَّرِیرَةَ إِذَا صَلَحَتْ قَوِیَتِ الْعَلَانِیَةُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
139- 2-539 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ‌540.
140- 3-541 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِمَا کَرِهَهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ مَاقِتٌ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 65
141- 4-542 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ تَخْبُثُ فِیهِ سَرَائِرُهُمْ وَ تَحْسُنُ فِیهِ عَلَانِیَتُهُمْ طَمَعاً فِی الدُّنْیَا لَا یُرِیدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ رَبِّهِمْ یَکُونُ دِینُهُمْ‌543 رِیَاءً لَا یُخَالِطُهُمْ خَوْفٌ یَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ فَیَدْعُونَهُ دُعَاءَ الْغَرِیقِ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌544.
142- 5-545 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: إِنِّی لَأَتَعَشَّی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذِیرَهُ‌546- ثُمَّ قَالَ‌547 مَا یَصْنَعُ الْإِنْسَانُ أَنْ یَتَقَرَّبَ‌548 إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِخِلَافِ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً549.
143- 6-550 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ فِی الْمَسْجِدِ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِیَّاکَ وَ الرِّیَاءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَنْ عَمِلَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 66
144- 7-551 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ص مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلَی مَا فِی الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نِفَاقٌ.
145- 8-552 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع وَیْحَکَ یَا ابْنَ عَرَفَةَ- اعْمَلُوا لِغَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَا عَمِلَ وَیْحَکَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً553.
146- 9-554 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌555 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَلِیلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَرَادَهُ بِهِ وَ مَنْ أَرَادَ النَّاسَ بِالْکَثِیرِ مِنْ عَمَلِهِ فِی تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ وَ سَهَرٍ مِنْ لَیْلِهِ أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُقَلِّلَهُ فِی عَیْنِ مَنْ سَمِعَهُ.
147- 10-556 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اخْشَوُا اللَّهَ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ557- وَ اعْمَلُوا لِلَّهِ فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی عَمَلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 67
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ558 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.
148- 11-559 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ رِضَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ کَانَ مُشْرِکاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ یَا زُرَارَةُ560 کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌561.
149- 12-562 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّیْطَانُ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَی وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَیُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّیِّئَاتُ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَیِّئَاتٍ فَلِلشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 68
أَبِیهِ مِثْلَهُ‌563.
150- 13-564 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً565 فَقَالَ مَنْ صَلَّی مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ مُرَاءٍ566.
151- 14-567 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَیَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا یُحِبُّ اللَّهُ وَ بَارَزَ اللَّهَ فِی السِّرِّ بِمَا یَکْرَهُ اللَّهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ لَهُ مَاقِتٌ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌568.
152- 15-569 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 69
ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِیزَانُهُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌570.
153- 16-571 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فِیمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِی أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَیَخْدَعَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ یُخَادِعِ اللَّهَ یَخْدَعْهُ وَ یَخْلَعْ مِنْهُ الْإِیمَانَ وَ نَفْسَهُ یَخْدَعُ لَوْ یَشْعُرُ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ یُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ یَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِی الرِّیَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْکُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِیَ یُدْعَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ یَا کَافِرُ یَا فَاجِرُ یَا غَادِرُ یَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُکَ وَ بَطَلَ أَجْرُکَ فَلَا خَلَاصَ لَکَ الْیَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَکَ مِمَّنْ کُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌572 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌573 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌574 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌575.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 70
---------------------------------------
536. ( 4)- آل عمران 3- 67.
537. ( 5)- الکافی 2- 468- 2.
538. ( 6)- الکافی 2- 16- 3.
539. ( 7)- علق المؤلّف هنا بقوله-" و عنهم" فی هذا الباب و غیره من باب الاستخدام، لان العدة التی تروی عن ابن خالد غیر العدة التی تروی عن سهل و هذا- مع جوازه- لطیف یناسب الاختصار.
540.ثمّ هذه( ظ)[ الروایات] بعضها دال علی الوجوب و بعضها[ علی] مطلق الرجحان، و هو محمول( ظ) کذا فی نسخة الأصل، و باقی الهامش لا یقرأ کما ان ما بین المعقوفات کذلک. فلاحظ.
541. ( 1)- الکافی 2- 16- 4، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.
542. ( 2)- الکافی 2- 16- 5.
543. ( 3)- الشعراء 26- 89.
544. ( 4)- فی المصدر- القلب السلیم.
545. ( 5)- معانی الأخبار 142- 1.
546. ( 6)- فی المصدر- أ تخاف علی.
547. ( 7)- المحاسن 251- 269.
548. ( 8)- آل عمران 3- 67.
549. ( 1)- المحاسن 253- 276.
550. ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات عن الصدوق و الشیخ، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض عن الشیخ.
551.و فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب نحوه عن الکلینی.
552. ( 3)- المحاسن 252- 270، و رواه الکلینی" قده" فی الکافی 2- 295- 9.
553. ( 4)- المحاسن 254- 283 لم نعثر علی الحدیث فی الکافی.
554. ( 5)- المحاسن 254- 280.
555. ( 6)- الکافی 1- 28- 33.
556. ( 1)- یأتی فی أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
557.ب- الحدیث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
558. ( 2)- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
559. ( 3)- الکافی 2- 84- 5 و فی نسخة منه- العباد ثلاثة.
560. ( 4)- علل الشرائع 12- 8، الأمالی 41- 4، الخصال 188- 259.
561. ( 5)- فی العلل محسن.
562. ( 6)- فی نسخة- فرقا، منه قده.
563. ( 7)- النمل 27- 89.
564. ( 8)- آل عمران 3- 31.
565. ( 1)- نهج البلاغة 3- 205- 237.
566. ( 2)- تاتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات.
567.ب- أحادیث الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.
568.ج- الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
569.د- الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
570.ه- الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات.
571. ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب السابق.
572. ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد.
573. ( 5)- الکافی 1- 12- 10.
574. ( 6)- یأتی فی الباب 16 و 31 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
575. ( 1)- الباب 11 فیه 16 حدیثا.

12- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا الرِّیَاءُ

154- 1-577 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَی النَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ النَّارِ یَا أَشْقِیَاءُ مَا (کَانَ)578 حَالُکُمْ قَالُوا کُنَّا نَعْمَلُ لِغَیْرِ اللَّهِ فَقِیلَ لَنَا خُذُوا ثَوَابَکُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌579.
155- 2-580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَی أَحَدِکُمْ لَوْ کَانَ عَلَی قُلَّةِ581 جَبَلٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَیْهِ أَجَلُهُ أَ تُرِیدُونَ تُرَاءُونَ النَّاسَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّ کُلَّ رِیَاءٍ شِرْکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 71
156- 3-582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْمَلَکَ لَیَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِی سِجِّینٍ إِنَّهُ لَیْسَ إِیَّایَ أَرَادَ بِهِ‌583.
157- 4-584 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ.
158- 5-585 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اجْعَلُوا أَمْرَکُمْ هَذَا لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ‌586.
159- 6-587 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً588 قَالَ الرَّجُلُ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا یَطْلُبُ تَزْکِیَةَ النَّاسِ یَشْتَهِی أَنْ یُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِی أَشْرَکَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَیْراً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ أَبَداً حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 72
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ589 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِثْلَهُ.
160- 7-590 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ فَمَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَیْرِی.
161- 8-591 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَ الْجُوعُ وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّا [السَّهَرُ وَ]592 الْعَنَاءُ حَبَّذَا صَوْمُ‌593 الْأَکْیَاسِ‌594 وَ إِفْطَارُهُمْ.
162- 9-595 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ وَ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِیَامِهِ السَّهَرُ.
163- 10-596 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجَاءُ بِالْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَدْ صَلَّی فَیَقُولُ یَا رَبِّ قَدْ صَلَّیْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ فَیُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 73
لَهُ بَلْ صَلَّیْتَ لِیُقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاةَ فُلَانٍ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی النَّارِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْقِتَالِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الصَّدَقَةِ.
164- 11-597 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَا أَغْنَی الْأَغْنِیَاءِ عَنِ الشَّرِیکِ فَمَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلٍ‌598 لَمْ أَقْبَلْهُ‌599 إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌600.
-----------------------------------
576. ( 2)- الکافی 2- 295- 11.
577. ( 3)- القیامة 75- 14.
578. ( 4)- الکافی 7- 405- 11، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 90 من أبواب الدفن من کتاب الطهارة.
579. ( 5)- الزهد 66- 175.
580. ( 6)- الکافی 2- 295- 10.
581. ( 1)- الکافی 2- 296- 14.
582. ( 2)- فی المصدر- أمرهم.
583. ( 3)- عقاب الأعمال 301- 3.
584. ( 4)- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15 أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
585. ( 5)- القیامة 75- 14.
586. ( 6)- فی المصدر زیادة- یا أبا حفص.
587. ( 7)- فی نسخة- أن یعتذر،( منه قده).
588. ( 8)- فی المصدر- إن خیرا فخیر، و إن شرا فشر.
589. ( 9)- الکافی 2- 293- 1.
590. ( 1)- الکافی 2- 396- 6.
591. ( 2)- الکافی 2- 294- 5.
592. ( 3)- فی المصدر- ان خیرا فخیر، و ان شرا فشر.
593. ( 4)- المحاسن 255- 284 و الکافی 2- 296- 13.
594. ( 5)- فی هامش الأصل( الکافی- عن أبیه) بدل( عمن ذکره).
595. ( 6)- المحاسن- 254- 282.
596. ( 7)- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" العذر معروف، و أعذر- أبدی عذرا و قصر و لم یبالغ و هو یری أنّه مبالغ، و عذره تعذیرا- لم یثبت له عذرا"، القاموس المحیط 2- 88.
597. ( 1)- الکافی 2- 297- 17.
598. ( 2)- المحاسن 122- 135.
599. ( 3)- فی المصدر- یا یزید، و قد ورد الحدیث فی الکافی 2- 293- 3. بإسناده عن یزید بن خلیفة.
600. ( 4)- عقاب الأعمال- 289- 1، و لم نعثر علی الروایة فی الأمالی

13- بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ فِی الْخَلْوَةِ وَ النَّشَاطِ بَیْنَ النَّاسِ‌602

165- 1-603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِی یَنْشَطُ إِذَا رَأَی النَّاسَ وَ یَکْسَلُ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 74
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لِلْمُرَائِی ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌604.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌605 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌606.
-----------------
601. ( 5)- المحاسن 251- 268.
602. ( 1)- الکافی 2- 15- 2.
603. ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 47.
604. ( 3)- الکهف 18- 110.
605. ( 4)- فی المصدر- مراءاة.
606. ( 5)- قرب الإسناد 45.

14- بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ الْإِنْسَانِ عِبَادَتَهُ لِلنَّاسِ‌

166- 1-608 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقی‌609 قَالَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ وَ صُمْتُ أَمْسِ وَ نَحْوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ قَوْماً کَانُوا یُصْبِحُونَ فَیَقُولُونَ صَلَّیْنَا الْبَارِحَةَ وَ صُمْنَا أَمْسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَکِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ لَوْ أَجِدُ بَیْنَهُمَا شَیْئاً لَنِمْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ610 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُبَالَغَةِ أَوْ عَلَی نَوْمِ بَعْضِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْ عَلَی احْتِقَارِ عِبَادَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا یَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادَةِ فَجَعَلَ عِبَادَتَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوْمِ‌611.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 75
167- 2-612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ قَالَ یَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ یُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فَکُتِبَتْ لَهُ سِرّاً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی فَتُکْتَبُ لَهُ عَلَانِیَةً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی وَ تُکْتَبُ لَهُ رِیَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌613 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌614.
-------------------
607. ( 6)- الزهد 69.
608. ( 7)- الفقیه 4- 404- 5870.
609. ( 1)- أمالی الصدوق 8397.
610. ( 2)- عقاب الأعمال 303- 1.
611. ( 3)- معانی الأخبار 340- 1.
612. ( 4)- أمالی الصدوق 466- 22، و لم نجده فی النسخة المطبوعة من معانی الأخبار بهذا السند،.
613. ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. و فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
614. ( 6)- یأتی فی- أ- الباب التالی

15- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ سُرُورِ الْإِنْسَانِ بِاطِّلَاعِ غَیْرِهِ عَلَی عَمَلِهِ بِغَیْرِ قَصْدِهِ‌

168- 1-616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْمَلُ الشَّیْ‌ءَ مِنَ الْخَیْرِ فَیَرَاهُ إِنْسَانٌ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَظْهَرَ لَهُ فِی النَّاسِ الْخَیْرُ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَنَعَ‌617 ذَلِکَ لِذَلِکَ.
169- 2-618 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ619 الْمَرْزُبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 76
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْجُونِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- الرَّجُلُ یَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَ یُحِبُّهُ النَّاسُ قَالَ تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَی الْمُؤْمِنِ.
----------------
615.ب- الباب 14 من أبواب مقدّمة العبادات.
616.ج- الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
617.د- الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
618.ه- الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
619. ( 1)- الباب 12 فیه 11 حدیث.

16- بَابُ جَوَازِ تَحْسِینِ الْعِبَادَةِ لِیُقْتَدَی بِالْفَاعِلِ وَ لِلتَّرْغِیبِ فِی الْمَذْهَبِ‌

170- 1-621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ کُونُوا دُعَاةً إِلَی أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً.
171- 2-622 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.
172- 3-623 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَیُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَ یُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ یَسْتَجِرَّ624 بَعْضَ مَنْ یَرَاهُ‌625 إِلَی هَوَاهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الرِّیَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 77
-----------------
620. ( 2)- عقاب الأعمال 266- 1.
621. ( 3)- لیس فی المصدر.
622. ( 4)- علل الشرائع 466- 18.
623. ( 5)- علل الشرائع 560- 4.
624. ( 6)- قلة الجبل- أعلاه( راجع لسان العرب 11- 565).
625. ( 1)- الکافی 2- 294- 7.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِبَادَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْعِبَادَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ إِلَّا فِی الْوَاجِبَاتِ‌

173- 1-627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ‌628.
174- 2-629 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِی الْعَلَانِیَةِ.
175- 3-630 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ عِبَادَتُکُمْ فِی السِّرِّ مَعَ إِمَامِکُمُ الْمُسْتَتِرِ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ تَخَوُّفُکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ حَالِ الْهُدْنَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ فِی ظُهُورِ الْحَقِّ مَعَ إِمَامِ الْحَقِّ الظَّاهِرِ فِی دَوْلَةِ الْحَقِّ الْحَدِیثَ.631 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص78
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 78
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌632.
176- 4-633 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی رَجُلًا خَفِیفَ الْحَالِ ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ بِالْغَیْبِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ عُجِّلَتْ مَنِیَّتُهُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.
177- 5-634 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ مِنَ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَنِیسٌ فَیُشْرِفُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ الْحَدِیثَ.
178- 6-635 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ إِلَیْهِ)636 مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ- فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْخَیْرِ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرِّ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 79
فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ یَجْتَرِحُونَ السَّیِّئَاتِ وَ یَکْتَسِبُونَ الْحَسَنَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ خِیَارُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص)637 النُّمْرُقَةُ638 الْوُسْطَی یَرْجِعُ إِلَیْهِمُ الْغَالِی وَ یَنْتَهِی إِلَیْهِمُ الْمُقَصِّرُ.
179- 7-639 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ نَفْسَهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَّهِمُوهُ عَلَی دِینِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَکْرَهُ شُهْرَةَ الْعِبَادَةِ وَ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ‌640 ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی النَّاسِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَنْ أَتَی بِهَا لَمْ یَسْأَلْهُ اللَّهُ عَمَّا سِوَاهَا وَ إِنَّمَا أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَیْهَا لِیَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ مَا یَقَعُ فِیهَا مِنَ النُّقْصَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَکِنَّهُ یُعَذِّبُ عَلَی خِلَافِ السُّنَّةِ.
180- 8-641 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ642 أَجْراً أَخْفَاهَا.
181- 9-643 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِیبَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)644
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 80
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ‌645 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌646.
-----------------------------
626. ( 2)- فی المصدر- بها.
627. ( 3)- الکافی 2- 293- 3، و رواه الحسین بن سعید الأهوازی فی الزهد 65- 173.
628. ( 4)- الکافی 2- 293- 2.
629. ( 5)- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتاب الزهد للاهوازی.
630. ( 6)- الکافی 2- 293- 4.
631. ( 7)- الکهف 18- 110.
632. ( 1)- الزهد 67- 177.
633. ( 2)- المحاسن 252- 271.
634. ( 3)- نهج البلاغة 3- 185- 145.
635. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
636. ( 5)- فی نسخة- نوم،( منه قده).
637. ( 6)- الأکیاس- جمع کیس و هو العاقل.( مجمع البحرین 4- 101).
638. ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 168.
639. ( 8)- الزهد 62- 166.
640. ( 1)- الزهد 63- 167.
641. ( 2)- فی المصدر- عمله.
642. ( 3)- فی المصدر زیادة- و لا أقبل.
643. ( 4)- تقدم فی- أ- الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.
644.ب- البابین 8 و 11 من أبواب مقدّمة العبادات.
645. ( 5)- الباب 13 فیه حدیث واحد.
646. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یلزم من تحریم الریاء تحریم علامات المرائی کما لا یخفی علی أنّها لیست بکلیة بل هی أغلبیة فقد ینشط المرائی بین الناس بقصد الریاء و ینشط وحده بقصد الإخلاص و قد یحب أن یحمد فی جمیع أموره أولا یکون مرائیا و یمکن اختصاص العلامات بالمرائی الکامل الریاء الذی قد عدم الإخلاص بالکلیة سرا و جهرا و ذلک فی الحقیقة هو المنافق الخارج عن الایمان و الإسلام و مع ذلک لا یلزم تحریم علاماته فتامل،( منه قده).

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع‌

182- 1-648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی (شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ)649 فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)650.
183- 2-651 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 81
یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ‌652 قَالَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا إِلَی جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّکُونِ إِلَی مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّی یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
184- 3-653 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ.
185- 4-654 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‌ءٌ مِنَ‌655 الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ.
186- 5-656 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَی عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌657.
187- 6-658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 82
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَا بَلَغَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌659.
188- 7-660 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ.
189- 8-661 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رَوَی الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَی الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا نُقِلَ إِلَیْهِ.
190- 9-662 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ]663 ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)664.
--------------
647. ( 7)- الکافی 2- 295- 8.
648. ( 1)- الفقیه 4- 361- 5762.
649. ( 2)- تقدم فی- أ- البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.
650.ب- الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
651. ( 3)- یأتی فی الحدیث 16 من الباب 20 من هذه الأبواب.
652. ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان.
653. ( 5)- معانی الأخبار 243- 1.
654. ( 6)- النجم 53- 32.
655. ( 7)- الزهد 66- 174.
656. ( 8)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یدلّ علی أنّه لیس شی‌ء من الأوقات خارجا عن اللیل و النهار و یؤید ما ذکرناه، ما ذکره الشیخ بهاء الدین فی أول مفتاح الفلاح.( منه قده) راجع مفتاح الفلاح 4.
657. ( 1)- الکافی 2- 296- 16.
658. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.
659. ( 3)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
660. ( 4)- الباب 15 فیه حدیثان.
661. ( 5)- الکافی 2- 297- 18.
662. ( 6)- فی نسخة- یصنع،( منه قده).
663. ( 7)- معانی الأخبار 322- 1.
664. ( 8)- فی المصدر زیادة" بن".

19- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْعِبَادَةِ وَ التَّفَرُّغِ لَهَا

191- 1-666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 83
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبٌ- یَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ غِنًی وَ لَا أَکِلْکَ‌667 إِلَی طَلَبِکَ وَ عَلَیَّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَمْلَأَ قَلْبَکَ خَوْفاً مِنِّی وَ إِنْ لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ شُغُلًا بِالدُّنْیَا ثُمَّ لَا أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَکِلْکَ إِلَی طَلَبِکَ.
192- 2-668 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا یُبَالِی عَلَی مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی عُسْرٍ أَمْ عَلَی یُسْرٍ.
193- 3-669 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا عِبَادِیَ الصِّدِّیقِینَ تَنَعَّمُوا بِعِبَادَتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّکُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌670.
194- 4-671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.
195- 5-672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 84
الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ‌673 فَقَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ.
196- 6-674 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ قُلْتُ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً قَالَ لَا بَلْ عَامَّةً.
197- 7-675 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَأْمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ‌676 قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَفْعَلُوا مَا یَسْتَوْجِبُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ فَیَرْحَمَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌677 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌678.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 85
------------------
665. ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
666. ( 2)- الکافی 2- 77- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
667. ( 3)- الکافی 2- 78- 14 و یأتی فی الحدیث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
668. ( 4)- السرائر 490.
669. ( 5)- یستجر- یجتذب( لسان العرب 4- 125).
670. ( 6)- فی المصدر- رآه.
671. ( 1)- الباب 17 فیه 9 أحادیث.
672. ( 2)- الکافی 2- 141- 6، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
673. ( 3)- قرب الإسناد 20.
674. ( 4)- الکافی 4- 8- 2، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة و رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه 2- 67- 1736.
675. ( 5)- الکافی 1- 333- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة.
676. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
677. ( 1)- اکمال الدین 645- 7.
678. ( 2)- الکافی 2- 140- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.

20- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ

198- 1-680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.
199- 2-681 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ لَاقِیهِ.
200- 3-682 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَخَذَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع فَنَظَرَ فِیهِ قَالَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا مَنْ یُطِیقُ ذَا قَالَ ثُمَّ یَعْمَلُ بِهِ وَ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ حَتَّی یُعْرَفَ ذَلِکَ فِی وَجْهِهِ وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 86
مِنْ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع.
201- 4-683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أُسَامَةَ مِثْلَهُ‌684.
202- 5-685 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.
203- 6-686 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا الشَّاحِبُونَ‌687 الذَّابِلُونَ النَّاحِلُونَ الَّذِینَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اسْتَقْبَلُوهُ بِحُزْنٍ.
204- 7-688 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ السَّفِلَةَ فَإِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 87
لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِکَ فَأُولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ ع.
205- 8-689 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شِیعَةَ عَلِیٍّ ع کَانُوا خُمْصَ‌690 الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ فَأَعِینُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.
206- 9-691 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَهِدْتُ أَقْوَاماً عَلَی عَهْدِ خَلِیلِی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّهُمْ لَیُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ شُعْثاً غُبْراً خُمْصاً بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ کَرُکَبِ الْمِعْزَی یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیَاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ أَقْدَامِهِمْ وَ جِبَاهِهِمْ یُنَاجُونَ رَبَّهُمْ وَ یَسْأَلُونَهُ فَکَاکَ رِقَابِهِمْ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُهُمْ مَعَ هَذَا وَ هُمْ خَائِفُونَ مُشْفِقُونَ.
وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ‌692.
207- 10-693 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِیسَی النَّهْرَسِیرِیِ‌694 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 88
الْکَلَامِ وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَنَّی‌695 نَفْسَهُ بِالصِّیَامِ وَ الْقِیَامِ قَالُوا بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- هَؤُلَاءِ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ سَکَتُوا فَکَانَ سُکُوتُهُمْ ذِکْراً وَ نَظَرُوا فَکَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً وَ نَطَقُوا فَکَانَ نُطْقُهُمْ حِکْمَةً وَ مَشَوْا فَکَانَ مَشْیُهُمْ بَیْنَ النَّاسِ بَرَکَةً لَوْ لَا الْآجَالُ الَّتِی قَدْ کُتِبَتْ عَلَیْهِمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ‌696 وَ شَوْقاً إِلَی الثَّوَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ697 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌698.
208- 11-699 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الشِّیعَةِ- وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ فَأَعِینُوا700 عَلَی ذَلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الِاجْتِهَادِ مَنِ ائْتَمَّ مِنْکُمْ بِعَبْدٍ فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌701.
209- 12-702 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 89
أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ لَیَشْتَرِی الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ‌703 فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ خَیْرَهُمَا ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ کَعْبَهُ حَذَفَهُ وَ لَقَدْ وَلِیَ خَمْسَ سِنِینَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَی آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَی لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِیعاً وَ لَا أَوْرَثَ بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ وَ إِنْ کَانَ لَیُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ الزَّیْتَ وَ الْخَلَّ وَ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ وَ تَرِبَتْ فِیهِ یَدَاهُ وَ عَرِقَ فِیهِ وَجْهُهُ وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ لَیُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهاً بِهِ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌704.
210- 13-705 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَاةً لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْتُ صِفِی لِی أُمُورَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَقَالَتْ أُطْنِبُ أَوْ أَخْتَصِرُ فَقُلْتُ بَلِ اخْتَصِرِی قَالَتْ مَا أَتَیْتُهُ بِطَعَامٍ نَهَاراً قَطُّ وَ لَا فَرَشْتُ لَهُ فِرَاشاً بِلَیْلٍ قَطُّ.
211- 14-706 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 90
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا707- قَالَ لَا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شَبَابَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَةَ.
212- 15-708 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرِّضَا ع (کَانَ رُبَّمَا یُصَلِّی)709 فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنَّمَا یَنْفَتِلُ‌710 مِنْ صَلَاتِهِ سَاعَةً فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَهُوَ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ قَاعِدٌ فِی مُصَلَّاهُ یُنَاجِی رَبَّهُ.
213- 16-711 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ ع قَلِیلَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ کَثِیرَ السَّهَرِ یُحْیِی أَکْثَرَ لَیَالِیهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی الصُّبْحِ وَ کَانَ کَثِیرَ الصِّیَامِ فَلَا یَفُوتُهُ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ یَقُولُ ذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ کَانَ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ وَ الصَّدَقَةِ فِی السِّرِّ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ یَکُونُ مِنْهُ فِی اللَّیَالِی الْمُظْلِمَةِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی مِثْلَهُ فِی فَضْلِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ.
214- 17-712 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الْمِقْدَامِ إِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع الشَّاحِبُونَ النَّاحِلُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 91
خَمِیصَةٌ بُطُونُهُمْ مُتَغَیِّرَةٌ أَلْوَانُهُمْ مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ فِرَاشاً وَ اسْتَقْبَلُوا الْأَرْضَ بِجِبَاهِهِمْ کَثِیرٌ سُجُودُهُمْ کَثِیرَةٌ دُمُوعُهُمْ کَثِیرٌ دُعَاؤُهُمْ کَثِیرٌ بُکَاؤُهُمْ یَفْرَحُ النَّاسُ وَ هُمْ (مَحْزُونُونَ)713.
215- 18-714 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَبِیلِهِ وَ مَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ (کِلَاهُمَا)715 لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَیْهِ فِی دِینِهِ‌716 وَ مَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص نَازِلَةٌ قَطُّ إِلَّا دَعَاهُ ثِقَةً بِهِ (وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ)717 عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ کَانَ وَجْهُهُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ یَرْجُو ثَوَابَ هَذِهِ وَ یَخَافُ عِقَابَ هَذِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ مَمْلُوکٍ فِی طَلَبِ وَجْهِ اللَّهِ وَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ مِمَّا کَدَّ بِیَدَیْهِ وَ رَشَحَ مِنْهُ جَبِینُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ718 وَ مَا کَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْکَرَابِیسَ‌719- إِذَا فَضَلَ شَیْ‌ءٌ عَنْ یَدِهِ (دَعَا بِالْجَلَمِ)720 فَقَطَعَهُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا أَهْلِ بَیْتِهِ أَحَدٌ أَقْرَبُ شَبَهاً بِهِ فِی لِبَاسِهِ وَ فِقْهِهِ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ لَقَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ابْنُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ یَبْلُغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّهَرِ وَ رَمَصَتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ دَبِرَتْ‌721 جَبْهَتُهُ وَ انْخَزَمَ‌722 أَنْفُهُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 92
السُّجُودِ وَ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِیَامِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمْ أَمْلِکْ حِینَ رَأَیْتُهُ بِتِلْکَ الْحَالِ الْبُکَاءَ فَبَکَیْتُ رَحْمَةً لَهُ فَإِذَا هُوَ یُفَکِّرُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ بَعْدَ هُنَیْهَةٍ مِنْ دُخُولِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطِنِی بَعْضَ تِلْکَ الصُّحُفِ الَّتِی فِیهَا عِبَادَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَعْطَیْتُهُ فَقَرَأَ فِیهَا شَیْئاً یَسِیراً ثُمَّ تَرَکَهَا مِنْ یَدِهِ تَضَجُّراً وَ قَالَ مَنْ یَقْوَی عَلَی عِبَادَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع.
216- 19-723 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ کَانَتِ الرِّیحُ تُمِیلُهُ مِثْلَ السُّنْبُلَةِ.
217- 20-724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ التَّزَوُّدِ فِی مَنْزِلِ الزَّادِ.
218- 21-725 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی قَالَ: رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ کَانَتْ لَیْلَةً قَمْرَاءَ فَأَمَّ الْجَبَّانَةَ726 وَ لَحِقَهُ جَمَاعَةٌ یَقْفُونَ أَثَرَهُ فَوَقَفَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا شِیعَتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَتَفَرَّسَ فِی وُجُوهِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَا لِی لَا أَرَی عَلَیْکُمْ سِیمَاءَ الشِّیعَةِ- قَالُوا وَ مَا سِیمَاءُ الشِّیعَةِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ عُمْشُ‌727 الْعُیُونِ مِنَ الْبُکَاءِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 93
- حُدْبُ الظُّهُورِ مِنَ الْقِیَامِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّیَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِینَ.
219- 22-728 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِخَیْثَمَةَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّا لَا نُغْنِی مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُمْ إِذَا قَامُوا بِمَا أُمِرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا729 وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی مِنْهَا مُتَفَرِّقَةً730.
-----------------------
679. ( 3)- الکافی 3- 264- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب السجود.
680. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 262.
681. ( 5)- فی المصدر- عن أبیه- أن علیا( علیه السلام) وفد إلیه رجل.
682. ( 1)- فی المصدر زیادة- تلک.
683. ( 2)- النمرقة- الوسادة، و أراد هنا مجازا- المستند( مجمع البحرین 5- 242).
684. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 263.
685. ( 4)- فی المصدر- الناس.
686. ( 5)- قرب الإسناد 64.
687. ( 6)- فی المصدر- العبادات.
688. ( 7)- الفقیه 4- 394- 5840.
689. ( 8)- معانی الأخبار 195- 1.
690. ( 1)- أمالی الصدوق 27- 4.
691. ( 2)- یأتی فی- أ- الباب 22 من أبواب الدعاء من کتاب الصلاة.
692.ب- الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
693. ( 3)- الباب 18 فیه 9 أحادیث.
694. ( 4)- ثواب الأعمال- 160- 1.
695. ( 5)- فی المصدر- خیر.
696. ( 6)- و فی نسخة- و ان لم یکن علی ما بلغه، منه قده.
697. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 131- 27.
698. ( 1)- الأنعام 6- 125.
699. ( 2)- المحاسن 25- 2.
700. ( 3)- المحاسن 25- 1.
701. ( 4)- فی المصدر- فیه.
702. ( 5)- المحاسن 246- 243.
703. ( 6)- التوحید 406- 3.
704. ( 7)- الکافی 2- 87- 1.
705. ( 1)- الاقبال 627.
706. ( 2)- الکافی 2- 87- 2.
707. ( 3)- عدّة الداعی 9.
708. ( 4)- إقبال الأعمال 627.
709. ( 5)- أثبتناه من المصدر.
710. ( 6)- فی المصدر- کان رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) لم یقله.
711. ( 7)- الباب 19 فیه 7 أحادیث.
712. ( 8)- الکافی 2- 83- 1.
713. ( 1)- أی لا یخلی اللّه تعالی بینه و بین طلبه( راجع مجمع البحرین 5- 495).
714. ( 2)- الکافی 2- 83- 3.
715. ( 3)- الکافی 2- 83- 2.
716. ( 4)- أمالی الصدوق 247- 2.
717. ( 5)- الکافی 2- 85- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات.
718. ( 6)- علل الشرائع 13- 11.
719. ( 1)- الذاریات 51- 56.
720. ( 2)- علل الشرائع 14- 12.
721. ( 3)- علل الشرائع 13- 10.
722. ( 4)- هود 11- 118 و 119.
723. ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب مقدّمة العبادات.
724. ( 6)- یأتی فی الباب التالی.
725. ( 1)- الباب 20 فیه 22 حدیثا.
726. ( 2)- الکافی 2- 76- 1 قطعة من الحدیث 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
727. ( 3)- الکافی 3- 255- 17، و رواه الحسین بن سعید فی کتاب الزهد 79- 214 و یأتی بسندین مختلفین عن الخصال فی الحدیثین 3 و 27 من الباب 39 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
728. ( 4)- الکافی 8- 163- 172.
729. ( 1)- الکافی 2- 77- 9، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.
730. ( 2)- المحاسن 18- 50.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ أَقَلُّهُ سَنَةٌ

220- 1-732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَقْدَمَ عَلَی رَبِّی وَ عَمَلِی مُسْتَوٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 94
221- 2-733 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أُدَاوِمَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ.
222- 3-734 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِیَّةَ735 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَمَلٍ یُدَاوَمُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.
223- 4-736 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَمَلٍ فَلْیَدُمْ عَلَیْهِ سَنَةً ثُمَّ یَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ یَکُونُ فِیهَا فِی عَامِهِ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَکُونَ.
224- 5-737 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ‌738 الْعَبْدُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌739.
225- 6-740 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 95
خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تَفْرِضَ عَلَی نَفْسِکَ فَرِیضَةً فَتُفَارِقَهَا اثْنَیْ عَشَرَ هِلَالًا.
226- 7-741 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَی وَ أَقْبَحَ الْخَطِیئَةَ بَعْدَ الْمَسْکَنَةِ وَ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِکَ الْعَابِدُ لِلَّهِ ثُمَّ یَدَعُ عِبَادَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌742.
----------------
731. ( 3)- الکافی 2- 78- 11، و یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
732. ( 4)- الکافی 2- 233- 7.
733. ( 5)- شحب جسمه- إذا تغیر( لسان العرب 1- 484). و فی نسخة- السائحون.
734. ( 6)- الکافی 2- 233- 9، و یأتی مثله بسند آخر عن صفات الشیعة فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
735. ( 1)- الکافی 2- 233- 10، و یأتی أیضا فی الحدیث 16 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
736. ( 2)- خمص- جمع خمیص و هو الضامر البطن من الجوع و غیره( لسان العرب 7- 30).
737. ( 3)- الکافی 2- 235- 21.
738. ( 4)- الکافی 2- 236- 22.
739. ( 5)- الکافی 2- 237- 25.
740. ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة-" النهریری".
741. ( 1)- عنی بالعین المهملة و النون المشددة أی أتعب نفسه( مجمع البحرین 1- 308)، و فی المصدر- عفی.
742. ( 2)- فی المصدر- العذاب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِیرِ فِی الْعِبَادَةِ

227- 1-744 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ یَا بُنَیَّ عَلَیْکَ بِالْجِدِّ لَا745 تُخْرِجَنَّ نَفْسَکَ مِنْ حَدِّ التَّقْصِیرِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌746 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌747
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 96
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌748.
228- 2-749 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَارِینَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ قَالَ قُلْتُ: أَمَّا الْمُعَارُونَ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الرَّجُلَ یُعَارُ الدِّینَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ فَمَا مَعْنَی لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ فَقَالَ کُلُّ عَمَلٍ تُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُنْ فِیهِ مُقَصِّراً عِنْدَ نَفْسِکَ فَإِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ فِی أَعْمَالِهِمْ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مُقَصِّرُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
229- 3-750 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَکْثِرُوا کَثِیرَ الْخَیْرِ وَ لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِیلَ الذُّنُوبِ الْحَدِیثَ.
230- 4-751 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا جَابِرُ لَا أَخْرَجَکَ اللَّهُ مِنَ النَّقْصِ وَ التَّقْصِیرِ.
231- 5-752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَا یَتَّکِلِ الْعَامِلُونَ لِی عَلَی أَعْمَالِهِمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِی فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا وَ أَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 97
أَعْمَارَهُمْ‌753 فِی عِبَادَتِی کَانُوا مُقَصِّرِینَ غَیْرَ بَالِغِینَ فِی عِبَادَتِهِمْ کُنْهَ عِبَادَتِی فِیمَا یَطْلُبُونَ عِنْدِی مِنْ کَرَامَتِی وَ النَّعِیمِ فِی جِنَانِی‌754 وَ رَفِیعِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی فِی جِوَارِی وَ لَکِنْ بِرَحْمَتِی فَلْیَثِقُوا وَ فَضْلِی فَلْیَرْجُوا وَ إِلَی حُسْنِ الظَّنِّ بِی فَلْیَطْمَئِنُّوا الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌755 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ756 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌757 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌758.
232- 6-759 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ760 بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ رَجُلٌ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذُنُوبَهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْیِهِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 98
الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌761.
233- 7-762 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ إِبْلِیسُ‌763- إِذَا اسْتَمْکَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِی ثَلَاثٍ لَمْ أُبَالِ مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ الْعُجْبُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌764 وَ فِی أَدْعِیَةِ الصَّحِیفَةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی ذَلِکَ‌765.
-------------------
743. ( 3)- أمالی الصدوق 249- 7.
744. ( 4)- أمالی الصدوق 444- 6.
745. ( 5)- أمالی الصدوق 500- 4.
746. ( 6)- فی المصدر- فاعینونی.
747. ( 7)- الکافی 8- 212- 259.
748. ( 8)- أمالی الصدوق 232- 14.
749. ( 1)- ثوب سنبلانی- أی سابغ فی الطول، أو منسوب الی بلدة سنبلان بالروم( مجمع البحرین 5 393).
750. ( 2)- مجمع البیان 5- 88.
751. ( 3)- علل الشرائع 232- 9.
752. ( 4)- معانی الأخبار 325- 1.
753. ( 1)- القصص 28- 77.
754. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 183- 6، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.
755. ( 3)- فی المصدر- لأنّه ربما صلی.
756. ( 4)- انفتل فلان عن صلاته- أی انصرف( لسان العرب 11- 514).
757. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 184.
758. ( 6)- الخصال 444- 40.
759. ( 1)- فی المصدر- یحزنون.
760. ( 2)- الإرشاد 255.
761. ( 3)- فی المصدر- قط هما.
762. ( 4)- فی نسخة- بدنه، منه قده.
763. ( 5)- فی المصدر- و ما( أطاق) قدر.
764. ( 6)- العجوة- ضرب من التمر یقال هو ما غرسه النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) بیده( لسان العرب 15- 31).
765. ( 7)- الکرابیس- جمع کرباس و هو القطن( لسان العرب 6- 195).

23- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ وَ بِالْعَمَلِ وَ الْإِدْلَالِ بِهِ‌

234- 1-767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یَجْتَهِدُ فِی عِبَادَتِی فَیَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَ لَذِیذِ وِسَادِهِ فَیَجْتَهِدُ لِیَ اللَّیَالِیَ فَیُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی عِبَادَتِی فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّیْلَةَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ نَظَراً مِنِّی لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَیْهِ فَیَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فَیَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَیْهَا وَ لَوْ أُخَلِّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یُرِیدُ مِنْ عِبَادَتِی لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِکَ فَیُصَیِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَی الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ فَیَأْتِیهِ مِنْ ذَلِکَ مَا فِیهِ هَلَاکُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 99
وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِینَ وَ جَازَ فِی عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِیرِ فَیَتَبَاعَدُ مِنِّی عِنْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الطُّوسِیُ کَمَا تَقَدَّمَ‌768.
235- 2-769 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الْعَمَلَ وَ هُوَ خَائِفٌ مُشْفِقٌ ثُمَّ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الْبِرِّ فَیَدْخُلُهُ شِبْهُ الْعُجْبِ بِهِ فَقَالَ هُوَ فِی حَالِهِ الْأُولَی وَ هُوَ خَائِفٌ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ فِی حَالِ عُجْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌770.
236- 3-771 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع لِإِبْلِیسَ- أَخْبِرْنِی بِالذَّنْبِ الَّذِی إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ‌772 عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِی عَیْنِهِ ذَنْبُهُ وَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِدَاوُدَ یَا دَاوُدُ- بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ قَالَ کَیْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِینَ وَ أُنْذِرُ الصِّدِّیقِینَ قَالَ یَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ أَنِّی أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ أَنْ لَا یُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَکَ.
237- 4-773 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 100
الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْدَمُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ فَیَتَرَاخَی عَنْ حَالِهِ تِلْکَ فَلَأَنْ یَکُونَ عَلَی حَالِهِ تِلْکَ خَیْرٌ لَهُ مِمَّا دَخَلَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌774.
238- 5-775 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ الَّذِی یُفْسِدُ الْعَمَلَ فَقَالَ الْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ یُزَیَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَیَرَاهُ حَسَناً فَیُعْجِبَهُ وَ یَحْسَبَ أَنَّهُ یُحْسِنُ صُنْعاً وَ مِنْهَا أَنْ یُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَیَمُنَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِیهِ الْمَنُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌776.
239- 6-777 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَی ضَعْفِ عَقْلِهِ.
240- 7-778 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا ابْتُلِیَ مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌779.
241- 8-780 وَ عَنْهُ‌781 عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.
242- 9-782 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی عَالِمٌ عَابِداً فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَلَاتُکَ فَقَالَ مِثْلِی یُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ وَ أَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَکَیْفَ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَبْکِی حَتَّی تَجْرِیَ دُمُوعِی فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ فَإِنَّ ضَحِکَکَ وَ أَنْتَ خَائِفٌ أَفْضَلُ مِنْ بُکَائِکَ وَ أَنْتَ مُدِلٌ‌783- إِنَّ الْمُدِلَّ لَا یَصْعَدُ مِنْ عَمَلِهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌784.
243- 10-785 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَ الْآخَرُ فَاسِقٌ فَخَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْفَاسِقُ صِدِّیقٌ وَ الْعَابِدُ فَاسِقٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْعَابِدُ الْمَسْجِدَ مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ یُدِلُّ بِهَا فَتَکُونُ فِکْرَتُهُ فِی ذَلِکَ وَ تَکُونُ فِکْرَةُ الْفَاسِقِ فِی التَّنَدُّمِ عَلَی فِسْقِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا صَنَعَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 102
الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌786.
244- 11-787 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَی مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعَ أَرَضِینَ فَلَمَّا رَأَی أَنَّ الْأَشْیَاءَ قَدِ انْقَادَتْ لَهُ قَالَ مَنْ مِثْلِی فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ نُوَیْرَةً مِنَ النَّارِ قُلْتُ وَ مَا النُّوَیْرَةُ قَالَ نَارٌ مِثْلُ الْأَنْمُلَةِ فَاسْتَقْبَلَهَا بِجَمِیعِ مَا خَلَقَ فَتَخَیَّلَ‌788 لِذَلِکَ حَتَّی وَصَلَتْ إِلَی نَفْسِهِ لِمَا دَخَلَهُ الْعُجْبُ‌789.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ790 عَنْ أَبِی خَالِدٍ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ‌791.
245- 12-792 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌ‌793 مُطَاعٌ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 103
وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
246- 13-794 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌795.
247- 14-796 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِیِّ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ الْحَدِیثَ.
248- 15-797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
249- 16-798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 104
عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ الْمَمَرُّ عَلَی الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا.
250- 17-799 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدِی بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یُرِیدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَکُفُّهُ عَنْهُ لِئَلَّا یَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَیُفْسِدَهُ.
251- 18-800 وَ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی‌801 عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.
252- 19-802 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ مَا خَلَّی اللَّهُ بَیْنَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ بَیْنَ ذَنْبٍ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 105
253- 20-803 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ مِنْ عِبَادِی لَمَنْ یَسْأَلُنِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ طَاعَتِی لِأُحِبَّهُ فَأَصْرِفُ ذَلِکَ عَنْهُ لِکَیْلَا یُعْجِبَهُ عَمَلُهُ.
254- 21-804 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْعَدْلُ فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
255- 22-805 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سَیِّئَةٌ تَسُوؤُکَ خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُکَ.
256- 23-806 قَالَ وَ قَالَ ع الْإِعْجَابُ یَمْنَعُ الِازْدِیَادَ.
257- 24-807 قَالَ وَ قَالَ ع عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ.
258- 25-808 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ عَلَیْهِمْ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَخْشَی اللَّهَ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تُعْجَبَ بِعِلْمِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 106
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌809 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌810.
----------------------------
766. ( 8)- فی المصدر- من کمه دعا بالمقراض، و الجلم- المقص( لسان العرب 12- 102).
767. ( 9)- الدبرة- قرحة تتکون من ملازمة الجلد لشی‌ء خشن، و تکون فی جبهة الإنسان من أثر السجود علی الأرض بلا حائل.( انظر لسان العرب 4- 273).
768. ( 10)- فی المصدر- و انخرم، و الخزم- الثقب،( راجع لسان العرب 12- 170 و لسان العرب 12- 175).
769. ( 1)- الإرشاد 256.
770. ( 2)- نهج البلاغة 2- 251- 225.
771. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 219.
772. ( 4)- فی المصدر- فاتی الجبانة، و الجبانة بالتشدید- الصحراء و تسمی بها المقابر لأنّها تکون فی الصحراء تسمیة للشی‌ء بموضعه( لسان العرب 13- 85).
773. ( 5)- العمش- أن لا تزال العین تسیل الدمع و لا یکاد الأعمش یبصر بها ...( لسان العرب 6 320).
774. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 380.
775. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه- أ- فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات.
776.ب- و تدلّ علیه أیضا أحادیث الباب 19 من هذه الأبواب.
777. ( 3)- تاتی جملة أخری- أ- فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
778.ب- فی الحدیث 14، 16، 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
779. ( 4)- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
780. ( 5)- الکافی 2- 83- 5.
781. ( 1)- الکافی 2- 82- 4.
782. ( 2)- الکافی 2- 82- 3.
783. ( 3)- فی المصدر- نجبة.
784. ( 4)- الکافی 2- 82- 1.
785. ( 5)- الکافی 2- 82- 2، و یأتی صدره فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
786. ( 6)- فی هامش المخطوط- دام( منه قده).
787. ( 7)- السرائر 480.
788. ( 8)- الکافی 2- 83- 6.
789. ( 1)- الکافی 2- 84- 6.
790. ( 2)- یأتی فی أ- الحدیث 10 من الباب 28 من هذه الأبواب.
791.ب- الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض.
792.ج- الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب اعداد الفرائض.
793. ( 3)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
794. ( 4)- الکافی 2- 72- 1.
795. ( 5)- فی الأصل عن نسخة-( و لا).
796. ( 6)- الفقیه 4- 408- 5885 باختلاف.
797. ( 7)- السرائر 481 و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس.
798. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 215.
799. ( 2)- الکافی 2- 579- 7 الکافی 2- 73- 4.
800. ( 3)- الکافی 2- 457- 17.
801. ( 4)- الکافی 2- 72- 2.
802. ( 5)- الکافی 2- 60- 4 قطعة من حدیث طویل.
803. ( 1)- فی المصدر- و أتعبوا أعمارهم.
804. ( 2)- فی نسخة- جناتی، منه قده.
805. ( 3)- الکافی 2- 71- 1.
806. ( 4)- التوحید 404- 12 قطعة أخری من حدیث الکافی 2- 60- 4 و هی القطعة الواردة فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
807. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 215.
808. ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 168.
809. ( 7)- الخصال 111- 85.
810. ( 8)- فی المصدر- عمرو.

24- بَابُ جَوَازِ السُّرُورِ بِالْعِبَادَةِ مِنْ غَیْرِ عُجْبٍ وَ حُکْمِ تَجَدُّدِ الْعُجْبِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

259- 1-812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
260- 2-813 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌814.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 107
261- 3-815 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ خَالِیاً فَیَدْخُلُهُ الْعُجْبُ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِیَّةٍ یُرِیدُ بِهَا رَبَّهُ فَلَا یَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لْیَخْسَأِ الشَّیْطَانَ‌816.
262- 4-817 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
------------------
811. ( 1)- معانی الأخبار 343- 1.
812. ( 2)- الخصال 112- 86.
813. ( 3)- فی المصدر زیادة- لعنة اللّه علیه لجنوده.
814. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
815. ( 5)- الدعاء 12 فی الاعتراف و طلب التوبة إلی اللّه من أدعیة الصحیفة السجّادیة.
816. ( 6)- الباب 23 فیه 25 حدیثا.
817. ( 7)- الکافی 2- 60- 4.

25- بَابُ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ وَ وُجُوبِهَا عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ

263- 1-819 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ‌820 وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 108
عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ تَعَالَی فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ‌821- فَهَذِهِ رَحْمَةٌ822 تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةً لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَحْکَامِ التَّقِیَّةِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ823.
------------------
818. ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من الباب السابق، إلّا أن الطوسیّ لم یرو هذه القطعة فی أمالیه، و انما وردت فیه قطعة الحدیث 5 المذکور.
819. ( 2)- الکافی 2- 314- 7.
820. ( 3)- المحاسن 122- 135.
821. ( 4)- الکافی 2- 314- 8.
822. ( 5)- استحوذ- غلب( لسان العرب 3- 487).
823. ( 6)- الکافی 2- 313- 4.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ‌

264- 1-825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَ لِی أَبِی یَا بُنَیَّ دُونَ مَا أَرَاکَ تَصْنَعُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً رَضِیَ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ.
265- 2-826 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُکَرِّهُوا إِلَی أَنْفُسِکُمُ الْعِبَادَةَ.
266- 3-827 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 109
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِی أَبِی وَ أَنَا بِالطَّوَافِ وَ أَنَا حَدَثٌ وَ قَدِ اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ فَرَآنِی وَ أَنَا أَتَصَابُّ عَرَقاً فَقَالَ لِی یَا جَعْفَرُ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ رَضِیَ عَنْهُ بِالْیَسِیرِ.
267- 4-828 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً فَعَمِلَ [عَمَلًا]829 قَلِیلًا جَزَاهُ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ وَ لَمْ یَتَعَاظَمْهُ أَنْ یَجْزِیَ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ لَهُ.
268- 5-830 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ لِکُلِّ عِبَادَةٍ شِرَّةً831 ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی فَتْرَةٍ فَمَنْ صَارَتْ شِرَّةُ عِبَادَتِهِ إِلَی سُنَّتِی فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ خَالَفَ سُنَّتِی فَقَدْ ضَلَّ وَ کَانَ عَمَلُهُ فِی تَبَارٍ832 أَمَا إِنِّی أُصَلِّی وَ أَنَامُ وَ أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَضْحَکُ وَ أَبْکِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنْهَاجِی وَ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ قَالَ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.
269- 6-833 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلُوا834 فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُکَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 110
إِلَی عِبَادِ اللَّهِ فَتَکُونُوا کَالرَّاکِبِ الْمُنْبَتِ‌835 الَّذِی لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَی.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌836.
270- 7-837 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلْ فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُبَغِّضْ إِلَی نَفْسِکَ عِبَادَةَ رَبِّکَ إِنَّ الْمُنْبَتَّ یَعْنِی الْمُفْرِطَ لَا ظَهْراً أَبْقَی وَ لَا أَرْضاً قَطَعَ فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ یَرْجُو أَنْ یَمُوتَ هَرِماً وَ احْذَرْ حَذَرَ مَنْ یَتَخَوَّفُ أَنْ یَمُوتَ غَداً.
271- 8-838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ لَا یُعَذِّبُنِیَ اللَّهُ عَلَی أَنْ أَجْتَهِدَ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌839.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 111
272- 9-840 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اقْتِصَادٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِی بِدْعَةٍ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا مِمَّنْ عَلِمَ فَعَمِلَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌841 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌842.
------------------
824. ( 1)- الزهد 67- 178.
825. ( 2)- الکافی 2- 313- 3.
826. ( 3)- معانی الأخبار 243.
827. ( 4)- الکافی 1- 27- 31.
828. ( 5)- الکافی 2- 313- 1.
829. ( 1)- علل الشرائع 579.
830. ( 2)- الکافی 2- 313- 2.
831. ( 3)- و هذه عبارة الکلینی و الظاهر أن ضمیر عنه راجع الی أحمد لا إلی محمد( منه قده).
832. ( 4)- الکافی 2- 313- 5.
833. ( 5)- المدل- المتکل علی عمله ظانا بانه هو الذی ینجیه( مجمع البحرین 5- 372).
834. ( 6)- الزهد 63- 168 باختلاف یسیر.
835. ( 7)- الکافی 2- 314- 6.
836. ( 1)- علل الشرائع 354- 1.
837. ( 2)- المحاسن 123- 139.
838. ( 3)- فی نسخة- فتخللت،( منه قده) و فی المصدر- فتخبل.
839. ( 4)- هذا یشعر بان بعض العجب غیر محرم لما تقرر من عصمة الملائکة و لعله أول مراتبه فتدبر،( منه قده).
840. ( 5)- کذا فی المصدر و کان فی الأصل أبی العلاء.
841. ( 6)- عقاب الأعمال 299- 1.
842. ( 7)- المحاسن 3- 3.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ فِعْلِ الْخَیْرِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ‌

273- 1-844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ فَلَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّی الصَّلَاةَ أَوْ صَامَ الْیَوْمَ فَیُقَالُ لَهُ اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا فَقَدْ غُفِرَ845 لَکَ.
274- 2-846 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا هَمَمْتَ بِخَیْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَحْدُثُ.
275- 3-847 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ثَقَّلَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 112
الْخَیْرَ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَثِقْلِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ الشَّرَّ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَخِفَّتِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
276- 4-848 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتِحُوا نَهَارَکُمْ بِخَیْرٍ وَ أَمْلُوا عَلَی حَفَظَتِکُمْ فِی أَوَّلِهِ خَیْراً وَ فِی آخِرِهِ خَیْراً یُغْفَرْ لَکُمْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
277- 5-849 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.
278- 6-850 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَمْتَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُعَذِّبُکَ بَعْدَهَا أَبَداً وَ إِذَا هَمَمْتَ بِسَیِّئَةٍ فَلَا تَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَعْصِیَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.
279- 7-851 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ یَصُومُ الْیَوْمَ الْحَارَّ یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَیُعْتِقُهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌852.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 113
280- 8-853 وَ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِخَیْرٍ فَلْیُعَجِّلْهُ وَ لَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَمَلَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ غَفَرْتُ لَکَ وَ لَا أَکْتُبُ عَلَیْکَ شَیْئاً أَبَداً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ فَیَقُولُ لَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.
281- 9-854 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ أَوْ صِلَةٍ فَإِنَّ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ شَیْطَانَیْنِ فَلْیُبَادِرْ لَا یَکُفَّاهُ عَنْ ذَلِکَ.
282- 10-855 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ هَمَّ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلْیُعَجِّلْهُ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ تَأْخِیرٌ فَإِنَّ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَظْرَةً.
283- 11-856 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
284- 12-857 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 114
قَالَ: إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَتَأَنَّهُ حَتَّی تُصِیبَ رُشْدَکَ.
285- 13-858 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَکَ قَبْلَ هَرَمِکَ وَ صِحَّتَکَ قَبْلَ سُقْمِکَ وَ غِنَاکَ قَبْلَ فَقْرِکَ وَ فَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ وَ حَیَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ التَّسْوِیفَ‌859 بِأَمَلِکَ فَإِنَّکَ بِیَوْمِکَ وَ لَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالصَّبَاحِ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِکَ قَبْلَ سُقْمِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌860.
-------------------
843. ( 8)- الشح- البخل( لسان العرب 2- 494).
844. ( 1)- المحاسن 4- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة و قطعة منه أیضا فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من کتاب الصلاة. و یأتی تمامه فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة من کتاب الزکاة عن الخصال و الزهد.
845. ( 2)- معانی الأخبار 314- 1، و الخصال- 83- 10.
846. ( 3)- المحاسن 16- 47.
847. ( 4)- الفقیه 4- 361- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
848. ( 5)- الفقیه 4- 393- 5836.
849. ( 1)- علل الشرائع 12- 7 و التوحید 398- 1.
850. ( 2)- أمالی الصدوق 362 ذیل الحدیث 9.
851. ( 3)- فی المصدر- عن أبی جعفر محمّد بن علیّ الرضا( علیه السلام).
852. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 184.
853. ( 1)- الزهد- 68- 179.
854. ( 2)- الزهد 68- 180.
855. ( 3)- نهج البلاغة 3- 163- 46.
856. ( 4)- نهج البلاغة 3- 193- 167.
857. ( 5)- نهج البلاغة 3- 201- 212.
858. ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 55.
859. ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
860. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 55 و الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالًا یُؤَدِّی إِلَی التَّرْکِ‌

286- 1-862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَسْتَقِلَّ مَا یُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ شِقَّ تَمْرَةٍ.
287- 2-863 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 115
عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِیثٌ رُوِیَ لَنَا أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتَ وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَقَالَ لِی إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ اللَّهِ مَا أَنْصَفُونَا أَنْ نَکُونَ أُخِذْنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ قَلِیلِ الْخَیْرِ وَ کَثِیرِهِ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْکَ.
288- 3-864 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ تَصَدَّقْ بِالشَّیْ‌ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ‌865.
289- 4-866 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَصُومُ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا867 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 116
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ868 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌869.
290- 5-870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رُوِیَ عَنْ أَبِیهِ- إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ بَعْدَ ذَلِکَ کُلَّ مُحَرَّمٍ فَقَالَ مَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَبِی ع إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَیْرٍ یُقْبَلُ مِنْکَ‌871.
291- 6-872 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْفَی أَرْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْفَی رِضَاهُ فِی طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِضَاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی سَخَطَهُ فِی مَعْصِیَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ مَعْصِیَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ سَخَطُهُ (مَعْصِیَتَهُ)873 وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی إِجَابَتَهُ فِی دَعْوَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 117
دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی وَلِیَّهُ فِی عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ‌874- فَرُبَّمَا یَکُونُ وَلِیَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ.
292- 7-875 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا یَغُرَّنَّکَ النَّاسُ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعَنَ‌876 النَّهَارَ عَنْکَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ مَعَکَ مَنْ یُحْصِی عَلَیْکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ حَسَنَةً تَعْمَلُهَا877 فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ (تَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ سَیِّئَةً تَعْمَلُ بِهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ)878 تَسُوؤُکَ وَ أَحْسِنْ فَإِنِّی لَمْ أَرَ شَیْئاً قَطُّ أَشَدَّ طَلَباً وَ لَا أَسْرَعَ دَرْکاً مِنْ حَسَنَةٍ مُحْدَثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِیمٍ.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌879.
293- 8-880 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا یَصْغَرُ مَا ضَرَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَصْغَرُ مَا یَنْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَکُونُوا فِیمَا أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ کَمَنْ عَایَنَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 118
294- 9-881 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: افْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لَا تُحَقِّرُوا مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّ صَغِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ وَ لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَی بِفِعْلِ الْخَیْرِ مِنِّی فَیَکُونَ وَ اللَّهِ کَذَلِکَ إِنَّ لِلْخَیْرِ وَ لِلشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَکْتُمُوهُ مِنْهُمَا کَفَاکُمُوهُ أَهْلُهُ.
295- 10-882 وَ قَالَ ع قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.
296- 11-883 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ بِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ884.
---------------------
861. ( 3)- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
862. ( 4)- الکافی 2- 232- 6.
863. ( 5)- الکافی 2- 240- 31.
864. ( 6)- أمالی الصدوق 19- 4.
865. ( 1)- الکافی 3- 268- 3.
866. ( 2)- یخسأ الشیطان- یسکته صاغرا مطرودا( مجمع البحرین 1- 121).
867. ( 3)- صفات الشیعة 32- 44.
868. ( 4)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
869. ( 5)- المحکم و المتشابه 36- 37.
870. ( 6)- اختلفت عبارة هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من المصدر، ففیها تقدیم و تاخیر، انظر ذلک فی الطبعة الحجریة.
871. ( 1)- آل عمران 3- 28.
872. ( 2)- فی المصدر- رخصة.
873. ( 3)- یأتی فی الأبواب- 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من أبواب الأمر و النهی من کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
874. ( 4)- الباب 26 فیه 9 أحادیث.
875. ( 5)- الکافی 2- 87- 5.
876. ( 6)- الکافی 2- 86- 2.
877. ( 7)- الکافی 2- 86- 4.
878. ( 1)- الکافی 2- 86- 3.
879. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
880. ( 3)- الکافی 2- 85- 1، و قد مر ذیله فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب مقدّمة العبادات.
881. ( 4)- الشرة- الرغبة و النشاط( لسان العرب 4- 401).
882. ( 5)- فی نسخة- تباب، منه قده، و تبار، بمعنی الهلاک( مجمع البحرین 3- 232)، و التباب- الخسران و الهلاک( مجمع البحرین 2- 12).
883. ( 6)- الکافی 2- 86- 1.
884. ( 7)- أوغلوا- ادخلوا( لسان العرب 11- 732).

29- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ بِدُونِ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ ع وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمْ‌

297- 1-886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ یَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 119
مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلی شَیْ‌ءٍ ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ.
298- 2-887 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیَاءِ وَ رِضَی الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ888.
299- 3-889 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- بِمَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ وَ لَمْ یُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَیِّئَةٍ.
300- 4-890 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْکَ شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ قَوْلًا عَدْلًا.
301- 5-891 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 120
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِیسَ سَجَدَ لِلَّهِ بَعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ التَّکَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْیَا مَا نَفَعَهُ ذَلِکَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَمْ یَسْجُدْ لآِدَمَ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْجُدَ لَهُ وَ کَذَلِکَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِیَةُ الْمَفْتُونَةُ892 بَعْدَ نَبِیِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْکِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِی نَصَبَهُ نَبِیُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ یَقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ یَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّی یَأْتُوا اللَّهَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَ یَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِی أُمِرُوا بِوَلَایَتِهِ وَ یَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ.
302- 6-893 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَا یَعْرِفِ اللَّهَ وَ مَا یَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنَّمَا یَعْرِفُ وَ یَعْبُدُ غَیْرَ اللَّهِ هَکَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالًا.
303- 7-894 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.
304- 8-895 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)896 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 121
ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ حَاجٌّ غَیْرُکُمْ وَ لَا یَتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْکُمْ الْحَدِیثَ.
305- 9-897 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ لَکَثِیرٌ فَقَالَ غُثَاءٌ898 یَأْتِی بِهِ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ لَا وَ اللَّهِ مَا الْحَجُّ إِلَّا لَکُمْ لَا وَ اللَّهِ مَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌899.
306- 10-900 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَا أَکْثَرَ السَّوَادَ یَعْنِی النَّاسَ قُلْتُ أَجَلْ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا یَحُجُّ (أَحَدٌ)901 لِلَّهِ غَیْرُکُمْ.
307- 11-902 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبَّادُ مَا عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ أَحَدٌ غَیْرُکُمْ وَ مَا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ وَ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 122
308- 12-903 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ فَقَالَ لَنَا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَمْ یَنْفَعْهُ ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌904 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌905.
309- 13-906 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَلَّی لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ عَامٍ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ حَتَّی یَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ یَلْتَقِیَ تَرَاقِیهِ هَرَماً جَاهِلًا بِحَقِّنَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ثَوَابٌ.
310- 14-907 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْمَقَامِ- وَ بَابِ الْکَعْبَةِ وَ ذَاکَ حَطِیمُ إِسْمَاعِیلَ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً908 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص122 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 123
صَفَّ قَدَمَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ قَامَ اللَّیْلَ مُصَلِّیاً حَتَّی یَجِیئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّی یَجِیئَهُ اللَّیْلُ وَ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً.
311- 15-909 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ مَا فِیهِنَّ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ وَ مَا عَلَیْهِنَّ وَ مَا خَلَقْتُ مَوْضِعاً أَعْظَمَ مِنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دَعَانِی مُنْذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ ثُمَّ لَقِیَنِی جَاحِداً لِوَلَایَةِ عَلِیٍّ لَأَکْبَبْتُهُ فِی سَقَرَ.
312- 16-910 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَیُّ الْبِقَاعِ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ یَا مُیَسِّرُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمَّرَهُ اللَّهُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ یَعْبُدُهُ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ ذُبِحَ عَلَی فِرَاشِهِ مَظْلُوماً کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ الْأَمْلَحُ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَکَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُکِبَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.
313- 17-911 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْبَلْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 124
الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ یُصَلِّیهَا هَذَا الْخَلْقُ لَعْنَةً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لِمَ قَالَ بِجُحُودِهِمْ حَقَّنَا وَ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّانَا.
314- 18-912 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فِیهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً قَطُّ یَدْعُو إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَیْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِی أَمْرٍ وَ لَا نَهْیٍ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ913 بِالْفَرَائِضِ الَّتِی افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ مَنْ أَطَاعَ وَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ صَلَّی وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ کُلَّهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنْهَا شَیْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ کُلِّهِ وَ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ کُلِّهَا وَ تَجَنَّبَ سَیِّئَهَا [وَ مَنْ]914 زَعَمَ أَنَّهُ یُحِلُّ الْحَلَالَ وَ یُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِیِّ ص- لَمْ یُحِلَّ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ یُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً وَ أَنَّ مَنْ صَلَّی وَ زَکَّی وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ کُلَّهُ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یَفْعَلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَکَعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَکَاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ کُلُّهُ یَکُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ الْحَدِیثَ.
315- 19-915 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی‌916- قَالَ أَ لَا تَرَی کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 125
تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِیمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّی اهْتَدَی وَ اللَّهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ یَعْمَلَ‌917 مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّی یَهْتَدِیَ قَالَ قُلْتُ: إِلَی مَنْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ إِلَیْنَا.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً918.
------------------
885. ( 1)- الراکب المنبت- هو الذی أتعب دابته حتّی عطب ظهره، فبقی منقطعا به لا سفرا قطع و لا ظهرا أبقی( لسان العرب 2- 7).
886. ( 2)- الکافی 2- 86- 1.
887. ( 3)- الکافی 2- 87- 6.
888. ( 4)- الفقیه 2- 81- 1785.
889. ( 5)- الکافی 4- 90- 3.
890. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 270.
891. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من هذه الأبواب.
892. ( 3)- یأتی فی- أ- الحدیث 10 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
893.ب- الحدیث 4، 5، 8، 11 من الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
894. ( 4)- الباب 27 فیه 13 حدیثا.
895. ( 5)- الکافی 2- 142- 1.
896. ( 6)- فی المصدر- غفر اللّه.
897. ( 7)- الکافی 2- 142- 3.
898. ( 8)- الکافی 2- 143- 10.
899. ( 1)- الکافی 2- 142- 2.
900. ( 2)- الکافی 2- 142- 4.
901. ( 3)- الکافی 2- 143- 7.
902. ( 4)- الکافی 2- 142- 5.
903. ( 5)- أمالی الصدوق 300- 11.
904. ( 1)- الکافی 2- 142- 6.
905. ( 2)- الکافی 2- 143- 8.
906. ( 3)- الکافی 2- 143- 9.
907. ( 4)- السرائر 480، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
908. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 6.
909. ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 139.
910. ( 2)- التسویف- التاخیر. من قولک- سوف أفعل( لسان العرب 9- 164).
911. ( 3)- یأتی فی الباب 2 و الباب 9 من أبواب فعل المعروف.
912. ( 4)- الباب 28 فیه 11 حدیثا.
913. ( 5)- الکافی 2- 142- 5.
914. ( 6)- الکافی 2- 464- 5.
915. ( 1)- الکافی 4- 4- 10، و فیه- بعد کلام- مر الصبیّ فلیتصدق بیده بالکسرة و القبضة و الشی‌ء و ان قل، و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
916. ( 2)- الزلزال 99- 7، 8.
917. ( 3)- التهذیب 2- 238- 941 باختلاف یسیر، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض.
918. ( 4)- الفقیه 1- 209- 631.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً ثُمَّ کَفَرَ ثُمَّ آمَنَ لَمْ یَبْطُلْ عَمَلُهُ فِی إِیمَانِهِ السَّابِقِ‌

316- 1-920 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ آیَاتِ التَّوْبَةِ وَ أَحَادِیثِهَا وَ غَیْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------
919. ( 1)- ثواب الأعمال 61.
920. ( 2)- المحاسن- 253- 276

31- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ عِبَادَتَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ سِوَی الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْحَجِّ إِذَا تَرَکَ رُکْناً مِنْهُ‌

317- 1-922 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 126
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ‌923 وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْحَجُّ الَّذِی لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ أَرْکَانِهِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌924
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ" الْحَجِّ"925.
318- 2-926 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَرْکِ بَعْضِ الْأَرْکَانِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
319- 3-927 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 127
مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَةً928 فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.
320- 4-929 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِی قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ‌930 قَالَ الشَّهِیدُ یَعْنِی مَا تَرَکْتَ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ أَفْعَالِهَا وَ لَیْسَ الْمُرَادُ تَرْکَهَا بِالْکُلِّیَّةِ.
321- 5-931 وَ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ کُوفِیَّانِ کَانَا زَیْدِیَّیْنِ- فَقَالا932 إِنَّا کُنَّا نَقُولُ بِقَوْلٍ وَ إِنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَیْنَا بِوَلَایَتِکَ فَهَلْ یُقْبَلُ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَعْمَالِنَا فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ یُتْبِعُکُمَا ذَلِکَ وَ یُلْحِقُ بِکُمَا وَ أَمَّا الزَّکَاةُ فَلَا لِأَنَّکُمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَعْطَیْتُمَاهُ غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کِتَابِ الزَّکَاةِ وَ فِی کِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌933
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 128
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ تَأْتِی أَیْضاً مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ وَ آدَابِهَا أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی لِأَنَّ تِلْکَ الْمَوَاضِعَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 129
-------------
921. ( 3)- معانی الأخبار 181.
922. ( 4)- جاء فی هامش المخطوط، منه قده-" فیه ردّ علی الصوفیة القائلین بسقوط التکلیف عند الکشف و کمال المعرفة، و قد تقدم مثله( ح 2) بهذا الباب أیضا عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)".
923. ( 5)- الخصال 209- 31 و معانی الأخبار 112- 1 و إکمال الدین 296- 4.
924. ( 6)- لیس فی المصدرین الأخیرین.
925. ( 1)- فی المصدر- من عباد.
926. ( 2)- علل الشرائع 599- 49.
927. ( 3)- فی المصدر- تقطع.
928. ( 4)- و فیه- تعمل بها.
929. ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
930. ( 6)- کتاب الزهد 16- 31.
931. ( 7)- المحاسن 249- 257.
932. ( 1)- نهج البلاغة 3- 254- 422.
933. ( 2)- نهج البلاغة 3- 259- 444.

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 133

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ یَرْفَعُ الْحَدَثَ وَ یُزِیلُ الْخَبَثَ‌

322- 1-935 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
323- 2-936 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
324- 3-937 قَالَ وَ قَالَ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ938.
325- 4-939 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 134
فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا940.
326- 5-941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌943 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌944.
327- 6-945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 135
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌946 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
328- 7-947 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
329- 8-948 وَ سَیَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْوُضُوءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً.
330- 9-949 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِیحَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ مُرْسَلًا فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ وَ نَقَلَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَی رِوَایَتِهِ‌950.
331- 10-951 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً952.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 136
---------------------
934. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 228.
935. ( 4)- البقرة 2- 261.
936. ( 5)- الباب 29 فیه 19 حدیثا.
937. ( 6)- الکافی 1- 183- 8.
938. ( 1)- الکافی 2- 18- 5.
939. ( 2)- المحاسن 286- 430.
940. ( 3)- الکافی 8- 33- 6.
941. ( 4)- الکافی 8- 107- 81.
942. ( 5)- الکافی 8- 270- 399.
943. ( 1)- الفتنة- الابتلاء، و الامتحان، و الاختبار( لسان العرب 13- 317).
944. ( 2)- الکافی 1- 181- 4.
945. ( 3)- الکافی 4- 523- 12، و یأتی تمامه فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب العود إلی منی.
946. ( 4)- الکافی 8- 288- 434.
947. ( 5)- فی المصدر- علی بن الحسن.
948. ( 1)- الکافی 8- 237- 318.
949. ( 2)- الغثاء- الهالک البالی من ورق الشجر الذی إذا خرج السیل رأیته مخالطا زبده، یرید أرذال الناس و سقطهم.( لسان العرب 15- 116).
950. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 188.
951. ( 4)- المحاسن 145- 49.
952. ( 5)- لیس فی المصدر.

2- بَابُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الثَّلْجِ‌

332- 1-954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ‌955.
333- 2-956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌957.
334- 3-958 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
335- 4-959 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 137
مَیْتَتُهُ‌960.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌961 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌962 وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الثَّلْجِ تَأْتِی فِی بَحْثِ التَّیَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌963 وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الْبِئْرِ تَأْتِی قَرِیباً964.
--------------
953. ( 6)- المحاسن 147- 56.
954. ( 1)- الفقیه 2- 245- 2313.
955. ( 2)- عقاب الأعمال 243- 2.
956. ( 3)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 131.
957. ( 4)- عقاب الأعمال 243- 1.
958. ( 5)- عقاب الأعمال 244- 3.
959. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
960. ( 1)- عقاب الأعمال 250- 15.
961. ( 2)- عقاب الأعمال 250- 16.
962. ( 3)- عقاب الأعمال 248- 8، و رواه فی علل الشرائع 602- 62.
963. ( 1)- علل الشرائع 250- 7.
964. ( 2)- فی المصدر زیادة- العمل.

3- بَابُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِتَغَیُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِیحِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِغَیْرِهَا مِنْ أَیِّ قِسْمٍ کَانَ الْمَاءُ

336- 1-966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَی رِیحِ الْجِیفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَیَّرَ967 الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌968.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 138
337- 2-969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَاءِ الْآجِنِ‌970 یُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ مِنْهُ‌971.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌972 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌973 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِمَا مَضَی‌974 وَ یَأْتِی‌975 وَ هُوَ حَسَنٌ.
338- 3-976 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ‌977.
339- 4-978 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 139
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَاءِ یَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِیعٌ فِیهِ الْمَیْتَةُ وَ979 الْجِیفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
340- 5-980 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِیهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ981 مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ تَأْتِی أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ غَیْرِهِ بِقَرِینَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَی مَا لَیْسَ بِنَجَاسَةٍ.
341- 6-982 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّةٌ مَیْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِذَا کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.
342- 7-983 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ یُبَالُ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.
343- 8-984 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 140
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِیَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ985 مَیْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَیْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِیَّةً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ یَجِی‌ءَ لَهُ رِیحٌ تَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ986.
344- 9-987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌988 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْکُرِّ وَ کَذَلِکَ أَوْعِیَةُ الْمَاءِ حَمَلَهَا عَلَی أَنَّهَا تَسَعُ الْکُرَّ لِمَا یَأْتِی مِنَ الْمُعَارِضَاتِ الصَّرِیحَةِ989 مَعَ احْتِمَالِ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَیْهَا.
345- 10-990 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 141
346- 11-991 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِیرٍ أَتَوْهُ وَ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّیحُ فَتَوَضَّأْ.
347- 12-992 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ‌993 شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
348- 13-994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لَا یُوجَدُ الرِّیحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.
349- 14-995 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ بِئْرٌ یَعْنِی قَرِیبَةً مِنَ الْکَنِیفِ یُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌996 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌997 وَ بَعْضُ أَحَادِیثِ هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْیِیدِهِ فِی غَیْرِ الْجَارِی وَ الْبِئْرِ بِبُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ998.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 142
-------------------
965. ( 3)- أثبتناه من المصدر.
966. ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 61.
967. ( 5)- طه 20- 82.
968. ( 1)- فی المصدر زیادة- عملا.
969. ( 2)- تقدم منها فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 15 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس و غیرها.
970. ( 3)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
971. ( 4)- التهذیب 5- 459- 1597.
972. ( 5)- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
973. ( 6)- التهذیب 5- 9- 23، و یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقین الزکاة.
974. ( 1)- الناصب- و هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت( علیهم السلام)( مجمع البحرین 2- 173).
975. ( 2)- یأتی فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
976. ( 3)- الکافی 3- 536- 5 باختلاف.
977. ( 4)- الکافی 4- 273- 1، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
978. ( 5)- الکافی 4- 275- 5، و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
979. ( 1)- الصرورة- یقال للذی یحج لأول مرة( انظر مجمع البحرین 3- 365).
980. ( 2)- ذکری الشیعة 136.
981. ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 652- 667.
982. ( 4)- ذکری الشیعة 136.
983. ( 5)- فی المصدر زیادة- لا جعلنا لک أعداء.
984. ( 6)- یأتی فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
985. ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
986. ( 2)- الفقیه 1- 109- 224، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب التیمم، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التیمم.
987. ( 3)- الفقیه 1- 5- 1.
988. ( 4)- الفقیه 1- 5- 2.
989. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- المراد بقوله الماء یطهر و لا یطهر أنّه یطهر غیره و لا یطهره غیره ذکره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس یطهر بإلقاء کر علیه و باتصاله بالجاری و نحوه لما یأتی و لا یطهر باتمامه کرا لما یأتی فی الماء المضاف و المستعمل( منه قده).
990. ( 6)- التهذیب 1- 356- 1064 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة.
991. ( 1)- الفقیه 1- 10- 13.
992. ( 2)- التهذیب 1- 216- 621.
993. ( 3)- الکافی 3- 1- 3.
994. ( 4)- التهذیب 1- 215- 619.
995. ( 5)- الکافی 3- 1- 2.
996. ( 6)- الکافی 3- 1- 1.
997. ( 1)- التهذیب 1- 215- 618.
998. ( 2)- المحاسن 570- 4.

4- بَابُ الْحُکْمِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ فَإِنْ وُجِدَتِ النَّجَاسَةُ فِیهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَ شُکَّ فِی تَقَدُّمِ وُقُوعِهَا وَ تَأَخُّرِهِ حُکِمَ بِالطَّهَارَةِ

350- 1-1000 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنْ ذَلِکَ‌1001 الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌1002 مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1003.
351- 2-1004 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 143
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً1005 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1006.
----------------
999. ( 3)- یأتی فی الباب 16 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
1000. ( 4)- المعتبر 9.
1001. ( 5)- السرائر 8.
1002. ( 6)- المقنعة 51 و أورده فی الحدیث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم.
1003. ( 7)- یأتی فی- أ- الباب 36 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
1004.ب- الأحادیث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من کتاب الطهارة.
1005.ج- الحدیث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس.
1006. ( 1)- الباب 2 فیه 4 أحادیث

5- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْجَارِی بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لِلنَّجَاسَةِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ

352- 1-1008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
353- 2-1009 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ جَارِیاً.
354- 3-1010 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی.
355- 4-1011 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِی یُبَالُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 144
356- 5-1012 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَیْتَةِ فِی الْمَاءِ قَالَ یَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِیَةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا الْمَیْتَةُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا عَلَی الْجَارِی وَ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1013.
357- 6-1014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مِیزَابَیْنِ سَالا أَحَدُهُمَا مِیزَابُ بَوْلٍ وَ الْآخَرُ مِیزَابُ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1015 أَقُولُ: الْمَاءُ هُنَا وَ إِنْ کَانَ مُطْلَقاً إِلَّا أَنَّ أَقْوَی أَفْرَادِهِ وَ أَوْلَاهَا بِهَذَا الْحُکْمِ الْمَاءُ الْجَارِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ مَاءِ الْمَطَرِ وَ مَاءِ الْبِئْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1016.
---------------
1007. ( 2)- الکافی 3- 1- 4.
1008. ( 3)- فی هامش الأصل المخطوط( منه قده) ما لفظه-" قد خالف فی حکم ماء البحر بعض العامّة و هو غلط" راجع المعتبر 8.
1009. ( 4)- الکافی 3- 1- 5.
1010. ( 5)- التهذیب 1- 216- 622 و 623.
1011. ( 6)- قرب الإسناد 84.
1012. ( 7)- المعتبر 7.
1013. ( 1)- فی هامش المخطوط منه- قده- ما لفظه-" قوله- الحل میتته، إشارة إلی إباحة السمک إذا أخرج من الماء حیا ثمّ مات، فانه بحسب الظاهر میتة و هو طاهر".
1014. ( 2)- تقدم فی الباب السابق.
1015. ( 3)- یأتی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة.
1016. ( 4)- تاتی فی الباب 10 من أبواب التیمم.

6- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْمَطَرِ حَالَ نُزُولِهِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

358- 1-1018 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 145
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ یُبَالُ عَلَیْهِ فَتُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَیَکِفُ‌1019 فَیُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْهُ.
359- 2-1020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَی فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ فِی مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1021.
360- 3-1022 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ فَوْقَ الْبَیْتِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ فَیَکِفُ فَیُصِیبُ الثِّیَابَ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ‌1023.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ یُصَلَّی فِیهَا.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌1024.
361- 4-1025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مِیزَابَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 146
سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1026 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1027.
362- 5-1028 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَسِیلُ عَلَیَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَی فِیهِ التَّغَیُّرَ وَ أَرَی فِیهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَیَّ وَ یَنْتَضِحُ‌1029 عَلَیَّ مِنْهُ وَ الْبَیْتُ یُتَوَضَّأُ عَلَی سَطْحِهِ فَیَکِفُ عَلَی ثِیَابِنَا قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ1030.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْقَطَرَاتِ وَ مَا وَصَلَ إِلَی الثِّیَابِ مِنْ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 147
النَّاحِیَةِ الَّتِی فِیهَا التَّغَیُّرُ وَ آثَارُ الْقَذَرِ لِمَا مَرَّ1031 أَوْ أَنَّ التَّغَیُّرَ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ وَ الْقَذَرَ بِمَعْنَی الْوَسَخِ وَ یَخُصُّ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ.
363- 6-1032 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1033 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1034 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1035.
364- 7-1036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ یَعْنِی الصَّادِقَ ع عَنْ طِینِ الْمَطَرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِینُ الْمَطَرِ لَا یُنَجِّسُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ نُزُولِ الْمَطَرِ أَوْ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ وَقْتَ الْمَطَرِ.
365- 8-1037 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَیَّ الْقَطْرَةُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 148
366- 9-1038 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ یَجْرِی فِی الْمَکَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌1039 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1040.
--------------------
1017. ( 5)- تاتی فی هذه الأبواب من الباب 14 الی الباب 24.
1018. ( 6)- الباب 3 فیه 14 حدیثا.
1019. ( 7)- التهذیب 1- 216- 625، و رواه أیضا فی الاستبصار 1- 12- 19.
1020. ( 8)- فی المصدر- أو تغیر.
1021. ( 9)- الکافی 3- 4- 3.
1022. ( 1)- التهذیب 1- 217- 626، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 20.
1023. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده" الآجن- الماء المتغیر الطعم و اللون" القاموس المحیط 4- 196.
1024. ( 3)- علق المصنّف علی هامش الأصل هنا- قوله-" فتنزّه منه" موجود فی الکافی و فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن علی بن إبراهیم. و غیر موجود فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن محمد ابن یعقوب، و هو سهو منه،" منه قده".
1025. ( 4)- الکافی 3- 4- 6.
1026. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1286.
1027. ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1028. ( 7)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
1029. ( 8)- التهذیب 1- 40- 111، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 9.
1030. ( 9)- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن إرادة بول الدوابّ الماکولة اللحم و یکون اعتبار التغیر إشارة الی سلب الإطلاق و صیرورة الماء مضافا و إن کان الحکم فی الدم و أشباهه بسبب النجاسة و یمکن إرادة بول الدوابّ الغیر الماکولة اللحم فیکون الحکم بسبب النجاسة".
1031. ( 10)- التهذیب 1- 40- 112، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 10.
1032. ( 1)- کتب المصنّف علی( الواو) علامة نسخة، و لم ترد الواو فی التهذیب.
1033. ( 2)- التهذیب 1- 40- 110، و رواه فی الاستبصار 1- 8- 8.
1034. ( 3)- فی الاستبصار- لا تتوضأ.
1035. ( 4)- التهذیب 1- 216- 624، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 18.
1036. ( 5)- التهذیب 1- 415- 1311، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 53.
1037. ( 6)- التهذیب 1- 412- 1298، و رواه فی الاستبصار 1- 7- 7.
1038. ( 1)- الصعوة- طائر من صغار العصافیر أحمر الرأس( مجمع البحرین 1- 262).
1039. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن حمل وجه الشبه بین الروایة و الجرة و ما بعدها علی الحکم الأول من حکمی الروایة دون الثانی و یقربه أن لفظة ذلک إشارة إلی البعید دون القریب".
1040. ( 3)- الکافی 3- 2- 3.

7- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ لَهُ مَادَّةٌ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

367- 1-1042 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِی.
368- 2-1043 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
369- 3-1044 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 149
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع جَائِیاً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَ دَارِی مَا غَسَلْتُ رِجْلِی وَ لَا نَحَیْتُ‌1045 مَاءَ الْحَمَّامِ.
370- 4-1046 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1047.
371- 5-1048 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمْ‌1049 جُنُبٌ أَوْ یَکْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا یُدْرَی فِیهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ أَقْرَبُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ مَائِهِ حِینَئِذٍ وَ زَوَالِ مَرْجُوحِیَّةِ الِاغْتِسَالِ بِمَاءٍ آخَرَ بَلْ هَذَا عَیْنُ مَدْلُولِهِ إِذْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَی النَّجَاسَةِ حَتَّی یَحْتَاجَ إِلَی التَّأْوِیلِ ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌1050 وَ غَیْرُهُ.
372- 6-1051 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ یَقُومُونَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 150
الْحَوْضِ فِی الْحَمَّامِ لَا أَعْرِفُ الْیَهُودِیَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَیْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
373- 7-1052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ کَمَاءِ النَّهَرِ یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
374- 8-1053 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ابْتَدَأَنِی فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1054 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1055.
----------------
1041. ( 4)- التهذیب 1- 42- 117، و الاستبصار 1- 6- 4.
1042. ( 5)- یأتی فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
1043. ( 6)- الکافی 3- 5- 2.
1044. ( 1)- الکافی 3- 4- 4.
1045. ( 2)- الاستبصار 1- 33- 87، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14. من أبواب الماء المطلق.
1046. ( 3)- فی المصدر- لا ینجسه.
1047. ( 4)- الفقیه 1- 16- 22.
1048. ( 5)- الفقیه 1- 18- 23.
1049. ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1050. ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
1051. ( 8)- یأتی فی- أ- الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1052.ب- الأحادیث 1، 4، 6، 7، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
1053.ج- الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
1054.د- الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق.
1055. ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان.

8- بَابُ نَجَاسَةِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ

375- 1-1057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً1058 صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 151
هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا1059.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1060 أَقُولُ: الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِیثِ إِصَابَةُ الدَّمِ الْإِنَاءَ وَ الشَّکُّ فِی إِصَابَةِ الْمَاءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ.
376- 2-1061 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1063 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 152
377- 3-1064 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ.
378- 4-1065 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ1066 وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَأَهْرِقْ ذَلِکَ الْمَاءَ.
379- 5-1067 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ1068 ثُمَّ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1069.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1070 أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ فَلَا یُقَاوِمُ مَا سَبَقَ‌1071 وَ یَأْتِی‌1072 وَ قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ ذِکْرُ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَذَرِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 153
الْوَسَخُ لَا النَّجَاسَةُ أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْقَلِیلِ مَا بَلَغَ الْکُرَّ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ فَإِنَّهُ قَلِیلٌ فِی الْعُرْفِ.
380- 6-1073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
381- 7-1074 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَ هِیَ قَذِرَةٌ قَالَ یُکْفِئُ الْإِنَاءَ.
قَالَ فِی الْقَامُوسِ کَفَأَهُ کَمَنَعَهُ کَبَّهُ وَ قَلَبَهُ کَأَکْفَأَهُ‌1075 أَقُولُ: الْمُرَادُ إِرَاقَةُ مَائِهِ وَ هُوَ کِنَایَةٌ عَنِ التَّنْجِیسِ.
382- 8-1076 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.
383- 9-1077 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 154
384- 10-1078 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّکْوَةَ1079 ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیُهَرِقِ الْمَاءَ کُلَّهُ.
385- 11-1080 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَةَ أَوِ التَّوْرَ1081 فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ‌1082- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1083.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌1084.
386- 12-1085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ‌1086 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 155
الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَکِیٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَأَکْفَأَ1087 رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَذِرَةِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِی مَا بَقِیَ فِی الْبِئْرِ لَا فِی الدَّلْوِ وَ عَلَی أَنَّ الدَّلْوَ کَانَ کُرّاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
387- 13-1088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1089.
388- 14-1090 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ)1091 وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 156
غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
389- 15-1092 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْإِرْبِلِیُّ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی وُعِدَ فِیهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ لِمُحَمَّدٍ یَا بُنَیَّ ابْغِنِی‌1093 وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبْغِ هَذَا فَإِنَّ فِیهِ شَیْئاً مَیْتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِیهِ فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ [عَنْ رَجُلٍ]1094 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1095 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)1096.
390- 16-1097 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ1098 مَاءٍ فِیهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِیهِ أُوقِیَّةُ بَوْلٍ هَلْ یَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ1099 وَ النَّجَاسَاتِ‌1100
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 157
وَ الْأَسْآرِ1101 وَ تَعْلِیلِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ کَثِیرٌ جِدّاً1102 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ1103 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ ذَلِکَ‌1104 وَ هُوَ عَامٌّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِیصِ أَوْ مُطْلَقٌ قَابِلٌ لِلتَّقْیِیدِ مَعَ إِمْکَانِ حَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِ الشِّیعَةِ أَوِ الْمَشْهُورِ بَیْنَهُمْ وَ لَا یُوَافِقُهُ إِلَّا الشَّاذُّ النَّادِرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الِاحْتِیَاطِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1105.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 158
----------------------
1056. ( 2)- الفقیه 1- 20- 26.
1057. ( 3)- کتب المصنّف علی( ذلک) علامة نسخة.
1058. ( 4)- التهذیب 1- 418- 1322.
1059. ( 5)- التهذیب 1- 419- 1323.
1060. ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1061. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1062. ( 2)- یأتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
1063.ب- الباب 37 من أبواب النجاسات.
1064. ( 3)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
1065. ( 4)- التهذیب 1- 31- 81 و التهذیب 1- 43- 121.
1066. ( 5)- التهذیب 1- 43- 120، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 22.
1067. ( 6)- التهذیب 1- 43- 122، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 24.
1068. ( 7)- التهذیب 1- 34- 89، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 21.
1069. ( 1)- التهذیب 1- 408- 1285.
1070. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1071. ( 3)- الکافی 3- 12- 2.
1072. ( 4)- التهذیب 1- 411- 1296.
1073. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی- أ- الحدیث 2، 3، 9 من الباب 6 و الحدیث 1، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1074.ب- الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
1075. ( 6)- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
1076. ( 7)- الفقیه 1- 7- 4.
1077. ( 1)- فی هامش المخطوط- وکف البیت- أی قطر.( منه قده).
1078. ( 2)- الفقیه 1- 8- 6 و 7 و مسائل علی بن جعفر 204- 433.
1079. ( 3)- التهذیب 1- 411- 1297 و التهذیب 1- 418- 1321.
1080. ( 4)- قرب الإسناد 83 و قرب الإسناد 89.
1081. ( 5)- قرب الإسناد 89.
1082. ( 6)- مسائل علی بن جعفر 192- 368.
1083. ( 7)- الکافی 3- 12- 1.
1084. ( 1)- التهذیب 1- 411- 1295.
1085. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب السابق.
1086. ( 3)- الکافی 3- 13- 3 أورد صدره فی الحدیث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
1087. ( 4)- ینتضح- یرش( لسان العرب 2- 618).
1088. ( 5)- ورد فی کتاب مستدرک الوسائل تعلیقة حول هذا الحدیث فی نفس الباب إلیک نصها-" و اعلم أن ممّا یجب التنبیه علیه و إن کان خارجا عن وضع الکتاب إن مرسلة الکاهلیّ و هی عمدة أدلة عنوان الباب المروی عن الکافی، مشتملة علی أسئلة ثلاثة
1089.\iُ\i أسقط الشیخ فی الأصل أولها و نقل متن ثانیها هکذا\E قال قلت یسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه ... الخ.\E
1090.و صدر هذا السؤال لا یلائم ذیله فان السیلان غیر القطر و النضح. فلا یمکن جعله بیانا له، کقولهم توضأ فغسل و رؤیة التغیر و آثار القذارة فی الماء المنزل بعید، إلّا أن یکون المراد السائل من المیزاب و شبهه، و هو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتکاب بعض التکلفات، و متن الخبر فی بعض نسخ الکافی و
1091.\iُ\i نسخة صاحب الوافی هکذا\E قلت و یسیل علی الماء المطر.\E
1092.بحذف من و خفض الماء و رفع المطر .. الخ و علیه فلا یحتاج توضیح السؤال علی تکلف خصوصا علی ما رأیت بخط المجلسی( ره) إن فی نسخة المزیدی فیطفر القطرات .. الخ، و ما ذکره الشیخ فی الأصل فی توجیه الخبر یناسب النسخة المذکورة لا نسخته. و اللّه ولی التوفیق" مستدرک الوسائل 1- 193 ج 1 ص 193 ...... فتامل.
1093. ( 1)- مر فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 1 و 10 من الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1094. ( 2)- الکافی 3- 13- 4، أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات.
1095. ( 3)- الفقیه 1- 70- 163.
1096. ( 4)- التهذیب 1- 267- 783.
1097. ( 5)- السرائر 486.
1098. ( 6)- الفقیه 1- 8- 5.
1099. ( 7)- التهذیب 1- 424- 1348.
1100. ( 1)- مسائل علی بن جعفر 130- 115.
1101. ( 2)- تقدم فی الأبواب السابقة، و یدلّ علیه الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
1102. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 16 و الحدیث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
1103. ( 4)- الباب 7 فیه 8 أحادیث.
1104. ( 5)- التهذیب 1- 378- 1170.
1105. ( 6)- التهذیب 1- 378- 1172، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

9- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِدُونِ التَّغْیِیرِ

391- 1-1107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیَّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌1108 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1109 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1110.
392- 2-1111 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
393- 3-1112 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 159
394- 4-1113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1114.
395- 5-1115 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِیرُ فِیهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
396- 6-1116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1117.
397- 7-1118 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 160
الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ1119 قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ1120 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌1121.
398- 8-1122 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی الرَّکِیِّ کُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1123 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُخَالَفَةِ حُکْمِ الْبِئْرِ لِحُکْمِ الْغَدِیرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْبِئْرِ غَیْرَ نَابِعٍ فَإِنَّهُ یَصْدُقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْبِئْرِ عُرْفاً وَ إِنْ لَمْ یَصْدُقْ عَلَیْهِ شَرْعاً لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1124 وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 161
399- 9-1125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.
400- 10-1126 قَالَ: وَ أَتَی أَهْلُ الْبَادِیَةِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْکِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَکُمْ سَائِرُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَتَی الْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌1127.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّ لِأَنَّ تِلْکَ الْحِیَاضَ لَا تَنْقُصُ عَنِ الْکُرِّ بَلْ تَزِیدُ عَلَیْهِ غَالِباً وَ لِمَا مَضَی‌1128 وَ یَأْتِی‌1129.
401- 11-1130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ یَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْغَدِیرِ یَکُونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّیحُ فَیُنْتِنَ)1131 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 162
وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاکِدِ (مِنَ الْکُرِّ مِمَّا لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَغَیُّرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَیُّرُ)1132 قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ [عَلَیْهِ]1133 کَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
402- 12-1134 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ الَّتِی مَا بَیْنَ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ1135 تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِیهَا الْکِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِیرُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهَا1136 الْجُنُبُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ وَ کَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قَالَ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.
403- 13-1137 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَ الْجِیفَةُ فِیهِ‌1138 فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1139 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ.
وَ قَدْ جَمَعَ بَیْنَهُمَا الشَّیْخُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ1140 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1141
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 163
وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ وَ أَقَلَّ قَالَ تَوَضَّأْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1142.
404- 14-1143 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَةِ فَتَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی افْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیِّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1144.
أَقُولُ: مِثْلُ الْغَدِیرِ الْمَذْکُورِ یَزِیدُ عَنِ الْکُرِّ غَالِباً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکُرِّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ مِنَ السُّؤَالِ حَالَ نُزُولِ الْمَطَرِ لِمَا مَرَّ1145.
405- 15-1146 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَوَضَّأْ1147 مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَ لَوْ لِحُصُولِ النِّفْرَةِ بِسَبَبِ الِاسْتِنْجَاءِ.
406- 16-1148 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 164
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1149 أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ کُرّاً.
407- 17-1150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ الْکُوزَ الَّذِی یَغْرِفُ بِهِ مِنَ الْحُبِّ فِی مَکَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ قَالَ یَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَکُفٍّ ثُمَّ یَدْلُکُ الْکُوزَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُبِّ کُرّاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ ثُمَّ یُرِیدُ إِدْخَالَهُ الْحُبَّ کَمَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‌1151 وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَمَعْنَاهُ یَغْسِلُ الْکُوزَ أَوَّلًا قَبْلَ إِدْخَالِهِ الْحُبَّ بِقَرِینَةِ الدَّلْکِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْقَذَرِ الْوَسَخُ دُونَ النَّجَاسَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌1152 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1153.
-------------------------------
1106. ( 7)- التهذیب 1- 379- 1173.
1107. ( 1)- فی نسخة- تجنبت،( منه قده).
1108. ( 2)- التهذیب 1- 378- 1168.
1109. ( 3)- الکافی 3- 14- 2.
1110. ( 4)- التهذیب 1- 379- 1175.
1111. ( 5)- فی نسخة" فیه"،( منه قده).
1112. ( 6)- المنتقی 1- 54.
1113. ( 7)- التهذیب 1- 378- 1171، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.
1114. ( 1)- الکافی 3- 14- 1.
1115. ( 2)- قرب الإسناد 128.
1116. ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
1117. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق و الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
1118. ( 5)- الباب 8 فیه 16 حدیثا.
1119. ( 6)- الکافی 3- 74- 16، و التهذیب 1- 412- 1299، و الاستبصار 1- 23- 57.
1120. ( 7)- کذا فی المتن، و کتب المؤلّف فوقه" قطعا" عن نسخة، و فی المصدر المطبوع فی البحار- قطرا قطرا.
1121. ( 1)- فی هامش الأصل المخطوط" منه. قده" ما لفظه-" قد ظنّ بعضهم دلالته علی عدم نجاسة الماء بما لا یدرکه الطرف من الدم، و الحق أنّه لا دلالة فیه کما فهمه المتاخرون، و قد ذکرناه، و قد نازع بعضهم فی دلالته علی النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف، لأن أحادیث النجاسات أکثرها کذلک لا تزید عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع علیه بین الأصحاب إلّا من ابن أبی عقیل، و یؤید هذه الأحادیث أیضا ما یأتی مع مخالفة التقیة و موافقة الاحتیاط و الإجماع و غیر ذلک. علی أن أحادیث نجاسة الماء بالتغیر لیس فیها لفظ النجاسة".
1122. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 119- 64.
1123. ( 3)- الکافی 3- 10- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و یأتی صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الأسار، و الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1124. ( 4)- التهذیب 1- 249- 713، و الاستبصار 1- 21- 48.
1125. ( 5)- التهذیب 1- 229- 662.
1126. ( 1)- الکافی 3- 11- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأسار.
1127. ( 2)- الکافی 3- 11- 1.
1128. ( 3)- فی المصدر- فی الاناء.
1129. ( 4)- الکافی 3- 4- 2.
1130. ( 5)- فی نسخة- و یتوضا( هامش المخطوط).
1131. ( 6)- الحجّ 22- 78.
1132. ( 7)- التهذیب 1- 149- 425، و الاستبصار 1- 128- 438. و رواه ابن إدریس فی السرائر 473.
1133. ( 8)- سبق فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
1134. ( 9)- یأتی فی الأحادیث 6- 11، 13، 14 من هذا الباب.
1135. ( 1)- الفقیه 1- 13- 18، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الأسار عن الشیخ و فی الحدیث 4 من الباب 4 عن الشیخ و الصدوق.
1136. ( 2)- التهذیب 1- 39- 105.
1137. ( 3)- القاموس المحیط 1- 27.
1138. ( 4)- التهذیب 1- 418- 1320، و الاستبصار 1- 23- 56. و أورده فی الحدیث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق.
1139. ( 5)- التهذیب 1- 37- 99، و الاستبصار 1- 20- 47. و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
1140. ( 1)- التهذیب 1- 38- 102.
1141. ( 2)- الرکوة- إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء، و الجمع رکاء( النهایة 2- 261).
1142. ( 3)- التهذیب 1- 308- 103، و رواه فی الاستبصار 1- 20- 46 بسند آخر.
1143. ( 4)- التور- إناء من صفر أو حجارة کالاجانة و قد یتوضا منه( لسان العرب 6- 96).
1144. ( 5)- فی المصدر- فلیهرقه.
1145. ( 6)- الحجّ 22- 78.
1146. ( 7)- کتاب السرائر 473.
1147. ( 8)- التهذیب 1- 416- 1313، و رواه فی الاستبصار 1- 42- 119.
1148. ( 9)- فی الأصل- القاسم بن.
1149. ( 1)- أکفا الشی‌ء- أماله( لسان العرب 1- 141).
1150. ( 2)- التهذیب 1- 419- 1326، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 49. و أورده أیضا فی- الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1151.و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار.
1152.الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
1153.و أخرج ذیله أیضا عن قرب الإسناد فی ذیل الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.

10- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَشْبَارِ

408- 1-1155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 165
الْمَاءُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1156 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسَّعَةِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَفِیهِ اعْتِبَارُ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ فِی الْعُمْقِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الطُّولِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الْعَرْضِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَوَاقِیتِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ الْقَدَمَانِ‌1157.
409- 2-1158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ هُوَ مَا یَکُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً.
410- 3-1159 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِی ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْرٍ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالذِّرَاعِ هُنَا عَظْمُ الذِّرَاعِ وَ هُوَ یَزِیدُ عَنِ الشِّبْرِ یَسِیراً فَیَصِیرُ مُوَافِقاً لِرِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ.
411- 4-1160 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ الْبُعْدَیْنِ الْعُمْقُ وَ بِالْآخَرِ کُلٌّ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَایَةِ الْمَجَالِسِ.
412- 5-1161 وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 166
قَالَ: قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
أَقُولُ: ذِکْرُ الْعَرْضِ یُغْنِی عَنْ ذِکْرِ الطُّولِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یُسَاوِیَهُ أَوْ یَزِیدَ عَلَیْهِ.
413- 6-1162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ کَمْ یَکُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِی مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِی عُمْقِهِ فِی الْأَرْضِ فَذَلِکَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
414- 7-1163 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا وَ أَشَارَ إِلَی حُبٍّ مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1164 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْحُبُّ یَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ الْکُرِّ.
415- 8-1165 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَیْنِ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1166
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 167
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَیْنِ هُوَ مِقْدَارَ الْکُرِّ لِأَنَّ الْقُلَّةَ هِیَ الْجَرَّةُ الْکَبِیرَةُ فِی اللُّغَةِ انْتَهَی وَ نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ قَالَ الْکُرُّ قُلَّتَانِ وَ مَبْلَغُ وَزْنِهِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ عَنِ ابْنِ دُرَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ الْقُلَّةُ فِی الْحَدِیثِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ وَ هِیَ عَظِیمَةٌ زَعَمُوا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَسَعُ خَمْسَ قِرَبٍ‌1167 انْتَهَی ثُمَّ إِنَّ اخْتِلَافَ أَحَادِیثِ الْأَشْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ وَزْنِ الْمَاءِ خِفَّةً وَ ثِقْلًا وَ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ الْأَشْبَارِ طُولًا وَ قَصْراً وَ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْأَقَلَّ کَافٍ وَ اعْتِبَارَ الْأَکْثَرِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا وَ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1168.
-------------------
1154. ( 3)- قرب الإسناد 84.
1155. ( 4)- التهذیب 1- 248- 712، و فی التهذیب 1- 407- 1281 بسند آخر و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق و الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و تقدم مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1156. ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
1157. ( 1)- کشف الغمّة 2- 110.
1158. ( 2)- ابغنی- اطلب لی( النهایة 1- 143).
1159. ( 3)- أثبتناه من بصائر الدرجات للصفار و الکافی.
1160. ( 4)- مختصر بصائر الدرجات 7 و رواه الصفار فی البصائر 503- 11.
1161. ( 5)- الکافی 1- 468- 4.
1162. ( 6)- مسائل علی بن جعفر 197- 420.
1163. ( 7)- فی المصدر- حبّ.
1164. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی عدة من الأحادیث من الباب 9 من هذه الأبواب و الحدیث 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1165. ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 35 و الحدیث 6 من الباب 38 من أبواب النجاسات.
1166. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 1 و الحدیث 3 من الباب 2 و الأحادیث 2- 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
1167. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 27 و 28 من أبواب الوضوء و الباب 26، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
1168. ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و الأحادیث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

11- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَرْطَالِ‌

416- 1-1170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 168
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ1171.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1172 قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ عَلَی هَذِهِ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ رَادّاً لَهَا1173.
417- 2-1174 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ رُوِیَ لِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ‌1175.1176 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص168
418- 3-1177 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْکُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ الرِّطْلُ الْعِرَاقِیُّ لِأَنَّهُ یُقَارِبُ اعْتِبَارَ الْأَشْبَارِ وَ لِأَنَّهُمْ أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَی عَادَةِ بَلَدِهِ وَ لِذَلِکَ اعْتُبِرَ فِی الصَّاعِ رِطْلُ الْعِرَاقِ وَ لِأَنَّهُ یُوَافِقُ حَدِیثَ السِّتِّمِائَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّطْلُ الْمَکِّیُّ وَ هُوَ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِیِّ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالسِّتِّمِائَةِ رِطْلُ الْعِرَاقِیِّ وَ لَا الْمَدَنِیِّ لِأَنَّهُ مَتْرُوکٌ بِالْإِجْمَاعِ ذَکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ الشَّیْخُ وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ مَا یَدُلُّ عَلَی إِطْلَاقِهِمُ الرِّطْلَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 169
الْعِرَاقِیِ‌1178 وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ لِلْکُرِّ کُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقْدِیرِ بِالْأَرْطَالِ أَوِ الْأَشْبَارِ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1179.
-----------------------
1169. ( 4)- یأتی فی الحدیث 9، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1170. ( 5)- جاء فی هامش المخطوط من الشیخ المصنّف( قده) ما نصه-" قال العلامة فی التذکرة( 1- 3) الماء القلیل ینجس بملاقاة النجاسة، ذهب إلیه أکثر علمائنا، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة إلی أن قال- و قال ابن أبی عقیل منا- لا فرق بین القلیل و الکثیر فی أنهما لا ینجسان إلّا بالتغیر، و هو مروی عن ابن عبّاس، و حذیفة، و أبی هریرة، و الحسن، و سعید بن المسیب، و عکرمة، و ابن أبی لیلی، و جابر بن یزید، و به قال مالک، و الأوزاعی، و الثوری، و داود، و ابن المنذر( انتهی) و فی آخر الکلام إشارة إلی الترجیح بما فی حدیث عمر بن حنظلة المشهور.
1171.و ما توهمه بعض المعاصرین من عدم الفرق بین ورود النجاسة علی الماء و وروده علیها یرده تواتر الأحادیث بالفرق کما فی أحادیث غسل الیدین قبل إدخالهما الاناء و قد عرفت التفصیل السابق فی حدیث سماعة، و یأتی مثله فی أحادیث متعدّدة و قد تضمنت جمیع أحادیث هذا الباب ورود النجاسة علی الماء و جمیع أحادیث تطهیر( ظ) النجاسات ورود الماء علی النجاسة فکیف لا[ یفرق بینهما]( منه قده).
1172. ( 1)- الباب 9 فیه 17 حدیثا.
1173. ( 2)- التهذیب 1- 39- 107 و التهذیب 1- 226- 651.
1174. ( 3)- الکافی 3- 2- 2.
1175. ( 4)- الاستبصار 1- 6- 1 و الاستبصار 1- 20- 45.
1176. ( 5)- الفقیه 1- 9- 12.
1177. ( 6)- الاستبصار 1- 6- 2، و رواه فی التهذیب 1- 40- 109 بسند آخر.
1178. ( 7)- التهذیب 1- 226- 650، و یأتی تمامه فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
1179. ( 1)- التهذیب 1- 419- 1326، و تقدم فی الحدیث 13 من الباب السابق، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.

12- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا

419- 1-1181 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1182.
---------------
1180. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 193- 403.
1181. ( 3)- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
1182. ( 4)- الکافی 3- 2- 1.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِی الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِینَئِذٍ فِی الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً

420- 1-1184 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.
421- 2-1185 وَ حَدِیثُ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 170
الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی‌1186 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ عَلَی حُکْمِ الِاضْطِرَارِ فِی کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1187.
--------------
1183. ( 5)- التهذیب 1- 40- 109.
1184. ( 6)- الکافی 3- 3- 7.
1185. ( 1)- فی التهذیب- و کم الکر،( منه قده).
1186. ( 2)- التهذیب 1- 41- 115.
1187. ( 3)- التهذیب 1- 37- 101.

14- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْبِئْرِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ غَیْرِ تَغَیُّرٍ وَ حُکْمِ النَّزْحِ‌

422- 1-1189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ.
423- 2-1190 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌1191 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِکَ الْمَاءِ مَاءُ الْبِئْرِ لَا مَاءُ الدَّلْوِ وَ إِنْ أُرِیدَ بِهِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 171
مَاءُ الدَّلْوِ فَإِنَّ الْحَبْلَ لَا یُلَاقِیهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ عَنِ الْبِئْرِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الدَّلْوِ کُرّاً.
424- 3-1192 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ حَبْلًا وَ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
425- 4-1193 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسُ أَذْرُعٍ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1194 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1195.
426- 5-1196 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ‌1197 بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 172
کَانَ فِیهَا مَیِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1198 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌1199.
427- 6-1200 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ‌1201 شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
428- 7-1202 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
429- 8-1203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زَبِیلٌ‌1204 مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زَبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 173
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1205.
430- 9-1206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُصَلِّی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ.
431- 10-1207 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ1208 الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ.
432- 11-1209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعَادُ الْوُضُوءُ1210 فَقَالَ لَا.
433- 12-1211 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 174
وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِیَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
434- 13-1212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعَ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَعْمَلَ أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَدِ اسْتَقَی مِنْهَا أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا.
435- 14-1213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ‌1214 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ (فَصَبَّهُ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ شَرِبَ)1215.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ حَدِیثٌ قَرِیبٌ مِنْ هَذَا1216.
436- 15-1217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 175
ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زَبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.
437- 16-1218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْواً یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1219 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُسْتَقَی بِهِ لَکِنْ یُسْتَعْمَلُ ذَلِکَ فِی سَقْیِ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ.
438- 17-1220 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَیُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
439- 18-1221 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَجِینٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ کَانَتْ فِیهِ مَیْتَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَکَلَتِ النَّارُ مَا فِیهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْمَاءِ هُنَا إِمَّا مَا بَلَغَ کُرّاً أَوْ مَاءُ الْبِئْرِ بِقَرِینَةِ مَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ وَ التَّعْلِیلُ غَیْرُ جَارٍ عَلَی الْحَقِیقَةِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ اعْتِبَارُ إِصَابَةِ النَّارِ لِزَوَالِ کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ فِی مَاءِ الْبِئْرِ1222.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 176
440- 19-1223 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ سَامِّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِی الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَقَالَ لَهُ فَثِیَابُنَا قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1224 أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّزْحَ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ تَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1225.
441- 20-1226 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَتْ فِی الْمَدِینَةِ بِئْرٌ وَسَطَ مَزْبَلَةٍ فَکَانَتِ الرِّیحُ تَهُبُّ وَ تُلْقِی فِیهَا الْقَذَرَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَتَوَضَّأُ مِنْهَا.
442- 21-1227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَیَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ کَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِی کِتَابِی یُنْزَحُ دِلَاءٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 177
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ غَیْرِهِ کَالْبَعْرَةِ1228.
أَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ شُبُهَاتِ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ فَإِنَّ دَلَالَةَ التَّقْرِیرِ هُنَا ضَعِیفَةٌ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی إِرَادَةِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِیَّةِ أَعْنِی النَّظَافَةَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ عَلَی إِرَادَةِ دَفْعِ احْتِمَالِ التَّغَیُّرِ وَ زَوَالِ النِّفْرَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْإِجْمَالُ فِی هَذَا وَ فِی أَحَادِیثِ النَّزْحِ مِنْ أَمَارَاتِ الِاسْتِحْبَابِ مَعَ کَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ جِدّاً کَمَا تَرَی وَ ثُبُوتِ النَّزْحِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ کَوُقُوعِ الْجُنُبِ وَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ وَ وُجُودِ التَّصْرِیحِ بِجَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ قَدْ حَقَّقَ ذَلِکَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ‌1229.
443- 22-1230 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ1231- وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1232 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1233
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 178
أَقُولُ: وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَ ضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِقِیَامِ الْقَرِینَةِ الْوَاضِحَةِ عَلَی أَنَّ الْمُسَوِّغَ لِلتَّیَمُّمِ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إِلَی الْمَاءِ وَ أَنَّ الْمُقْتَضِیَ لِلنَّهْیِ عَنِ الْإِفْسَادِ مَا یَتَرَتَّبُ عَلَی الْوُقُوعِ مِنْ إِثَارَةِ الْحَمْأَةِ1234 وَ هِیَ بِالنَّظَرِ إِلَی الشُّرْبِ وَ نَحْوِهِ إِفْسَادٌ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّجَاسَةِ فَلَا یَدُلُّ عَلَیْهَا بِخِلَافِ الْإِفْسَادِ فِی خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ لِلنَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُرَادَةً بِخُصُوصِهَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌1235 وَ یُؤَیِّدُهُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِوُجُودِ نَجَاسَةٍ عَلَی بَدَنِ الْجُنُبِ فَیَتَعَیَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِفْسَادِ مَا ذُکِرَ أَوْ حُصُولُ النِّفْرَةِ أَوْ إِسْرَاعُ التَّغَیُّرِ أَوْ یَکُونُ النَّهْیُ عَنِ الْوُقُوعِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخَطَرِ وَ التَّعَرُّضِ لِلْهَلَاکِ الْمُوجِبِ لِفَسَادِ الْمَاءِ سَرِیعاً لَوْ مَاتَ فِیهَا وَ مَعَ قِیَامِ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ وَ غَیْرِهَا لَا یَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ وَ مَا یَأْتِی مِنَ الْأَمْرِ بِالنَّزْحِ‌1236 لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ کَمَا لَا یَخْفَی وَ أَحَادِیثُ الطَّهَارَةِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّقِیَّةِ بَلْ لَا مُعَارِضَ لَهَا عِنْدَ التَّحْقِیقِ وَ یُؤَیِّدُهَا أَحَادِیثُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَ أَحَادِیثُ التَّغَیُّرِ وَ أَحَادِیثُ الْمَاءِ الْجَارِی لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَ فَسَّرُوا الْجَارِیَ بِالنَّابِعِ جَرَی أَمْ لَا وَ أَحَادِیثُ الْکُرِّ لِأَنَّهُ کُرٌّ غَالِباً وَ أَحَادِیثُ الْمَادَّةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ الْکُرِّیَّةِ فِی مَاءِ الْبِئْرِ1237 وَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 179 ------------------
( 4)- الکافی 3- 2- 4.
1189. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1282 و الاستبصار 1- 33- 88 الا أن فیه زیادة فی بعض نسخه" ثلاثة أشبار و نصف طولها" لکن لم ترد فی النسخة المخطوطة بخط والد الشیخ محمّد بن المشهدیّ صاحب المزار المصحّحة علی نسخة المصنّف الطوسیّ. کذا فی هامش الاستبصار.
1190. ( 6)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
1191. ( 1)- الفقیه 1- 16- 21.
1192. ( 2)- الفقیه 1- 8- 10.
1193. ( 3)- التهذیب 1- 414- 1307.
1194. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب.
1195. ( 5)- یأتی فی الحدیثین 11، 12 من هذا الباب.
1196. ( 6)- بصائر الدرجات 258- 13، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
1197. ( 7)- و فیه- علی الماء الریح.
1198. ( 1)- فی المصدر بدل ما بین القوسین هکذا- من البئر قال- فما لم یکن فیه تغییر أو ریح غالبة، قلت- فما التغییر.
1199. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
1200. ( 3)- التهذیب 1- 417- 1317، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 54 و الکافی 3- 4- 7.
1201. ( 4)- فی نسخة- و المدینة،( منه قده).
1202. ( 5)- فی المصدر- منها.
1203. ( 6)- التهذیب 1- 408- 1284، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 50 باختلاف.
1204. ( 7)- نقل المؤلّف( و الجیفة فیه) عن الکافی 3- 4- 5.
1205. ( 8)- الفقیه 1- 16- 21.
1206. ( 9)- راجع الاستبصار 1- 22- 55، ذیل الحدیث 55.
1207. ( 10)- الکافی 3- 4- 5.
1208. ( 1)- تقدم فی الأحادیث- 1- 7 و الحدیث 11 من هذا الباب.
1209. ( 2)- التهذیب 1- 417- 1316، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 55.
1210. ( 3)- الحجّ 22- 78.
1211. ( 4)- مر فی الباب 6 من هذه الأبواب.
1212. ( 5)- التهذیب 1- 150- 427 و التهذیب 4181- 1319، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 11.
1213. ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- فلا تتوضأ.
1214. ( 7)- التهذیب 1- 39- 104 و 416- 1314، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 52.
1215. ( 1)- فی نسخة- لأبی جعفر( علیه السلام)، منه قده.
1216. ( 2)- الکافی 3- 12- 6.
1217. ( 3)- المائدة 5- 6.
1218. ( 4)- تقدم فی الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1219. ( 5)- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
1220. ( 6)- الباب 10 فیه 8 أحادیث.
1221. ( 7)- التهذیب 1- 41- 14.
1222. ( 1)- المقنع 10.
1223. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1- 4 من الباب 8 من أبواب المواقیت.
1224. ( 3)- أمالی الصدوق 514.
1225. ( 4)- المقنع 10.
1226. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1227. ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1228. ( 1)- الکافی 3- 3- 5 و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 42- 116 و الاستبصار 1- 10- 14.
1229. ( 2)- الکافی 3- 3- 8.
1230. ( 3)- التهذیب 1- 42- 118، و الاستبصار 1- 7- 5.
1231. ( 4)- التهذیب 1- 415- 1309، و الاستبصار 1- 7- 6.
1232. ( 5)- الفقیه 1- 6- 3.
1233. ( 1)- المعتبر 10.
1234. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" ذکر جمع من الأصحاب أن المعتبر فی الکر مکسره، لأن( فی) للضرب. ذکره الشهید فی الذکری[ 8] و غیره، و الحدیث الأول یحتمل التوفیق بینه و بین الثانی بالحمل علی المستدیر فیضرب نصف القطر فی نصف المحیط و المجموع فی العمق یبلغ سبعا و عشرین فان المحیط إذا کان تسعة أشبار یکون قطره ثلاثة و هی سعته فنضرب واحدا و نصفا فی أربعة و نصف و المجموع فی أربعة، و یحتمل روایة الثلاثة أشبار و نصف ذلک أیضا فیکون المحیط عشرة و نصفا نضرب خمسة و ربعا فی واحد و ثلاثة أرباع و المجموع فی ثلاثة و نصف فلا یزید عن ثلاثین إلّا شبرا فیقارب الروایتین الأخرتین".
1235. ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
1236. ( 4)- التهذیب 1- 41- 113، و الاستبصار 1- 10- 15.
1237. ( 1)- الکافی 3- 3- 6.

15- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الثَّوْرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَعِیرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ انْصِبَابِ الْخَمْرِ

444- 1-1239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِیرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِیهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.
وَ
رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ: (إِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ)1240.
445- 2-1241 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
446- 3-1242 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ‌1243 عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَشِیرٍ1244 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَتْ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَ الرِّیحُ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ.
447- 4-1245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 180
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: سَیَأْتِی حُکْمُ الْبَوْلِ‌1246 وَ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ.
448- 5-1247 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاةِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ نَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ1248.
449- 6-1249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ‌ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْتُنْزَحْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ زَادَ فِیهِ (فَلْیُنْزَحِ الْمَاءُ کُلُّهُ)1250.
أَقُولُ: ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْأَقَلَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرَ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 181
---------------
1238. ( 2)- المقنع 10.
1239. ( 3)- المعتبر 10.
1240. ( 4)- التهذیب 1- 43- 119، و الاستبصار 1- 11- 16.
1241. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الکر بالمن التبریزی مائة و ستة و ثلاثون منا و نصف،( منه قده).
1242. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
1243. ( 6)- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1244. ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
1245. ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 3، و الحدیث 12 و 16 من الباب 9 و الباب 10 من هذه الأبواب.
1246. ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
1247. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1248. ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1249. ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان.
1250. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

16- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِبَوْلِ الصَّبِیِّ وَ الرَّجُلِ وَ غَیْرِهِمَا

450- 1-1252 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ وَقَعَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا.
451- 2-1253 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ الْفَطِیمِ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.
452- 3-1254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً1255.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُرْدَوَیْهِ مِثْلَهُ‌1256.
453- 4-1257 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ قَالَ: الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرَةِ ع بِأَنْ یُنْزَحَ لِبَوْلِ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ دَلْواً.
454- 5-1258 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 182
یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
455- 6-1259 وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ یَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
456- 7-1260 وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ وَ حَمَلَ حَدِیثَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَلَی الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَأْکُلِ الطَّعَامَ وَ قَالَ غَیْرُهُ إِنَّ الْأَقَلَّ یُجْزِی وَ الْأَکْثَرَ أَفْضَلُ.
---------------------
1251. ( 8)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1252. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 2، 6، 8، 13- 16 من الباب 8 و فی الأحادیث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1253. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 14 و فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1254. ( 3)- الباب 14 فیه 22 حدیثا.
1255. ( 4)- الکافی 3- 5- 2، و التهذیب 1- 409- 1287، و تقدم فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1256. ( 5)- الکافی 3- 6- 10.
1257. ( 6)- التهذیب 1- 409- 1289.
1258. ( 1)- الکافی 6- 258- 3، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات و أورد القطعة فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة و یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
1259. ( 2)- الکافی 3- 8- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم فی الحدیث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1260. ( 3)- الفقیه 1- 18- 23.

17- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِلسِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

457- 1-1262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ أَبُو1263 جَعْفَرٍ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ نَزْحَ الْجَمِیعِ عَلَی التَّغْیِیرِ.
458- 2-1264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 183
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْحَمَامَةُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ یُجْزِیکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
459- 3-1265 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1266.
460- 4-1267 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ سِنَّوْراً أَوْ أَکْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّی یُوجَدَ رِیحُ النَّتْنِ فِی الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّی یَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.
461- 5-1268 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ1269 أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الدَّابَّةُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ1270 وَ الطَّیْرُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 184
فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ.
462- 6-1271 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ.
463- 7-1272 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الطَّیْرِ قَالَ فَإِذَا1273 لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی تَذْهَبَ الرِّیحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1274 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1275 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1276 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی خُرُوجِ الْکَلْبِ حَیّاً1277.
464- 8-1278 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 185
السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَحُ‌1279 کُلُّهَا.
465- 9-1280 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.
466- 10-1281 وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلسِّنَّوْرِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
467- 11-1282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ فَقَالَ أَمَّا الْفَأْرَةُ وَ أَشْبَاهُهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ الْمَاءُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَطِیبَ فَإِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1283 أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا1284.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 186
------------------------------------
( 4)- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
1262. ( 5)- التهذیب 1- 234- 677، و الاستبصار 1- 32- 85.
1263. ( 6)- کتاب فی الأصل فوقه( و یعجن) عن نسخة.
1264. ( 1)- الفقیه 1- 14- 20.
1265. ( 2)- الکافی 3- 7- 12.
1266. ( 3)- الاستبصار 1- 33- 87، و تقدم أیضا فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1267. ( 4)- فی المصدر- لا ینجسه.
1268. ( 5)- التهذیب 1- 234- 676.
1269. ( 6)- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و الاستبصار 1- 42- 118.
1270. ( 7)- فی نسخة- زنبیل، منه قده. و الزبیل و الزنبیل- جراب، و قیل- وعاء یحمل فیه( لسان العرب 11- 300).
1271. ( 1)- قرب الإسناد 84.
1272. ( 2)- التهذیب 1- 233- 671.
1273. ( 3)- التهذیب 1- 232- 670، و الاستبصار 1- 30- 80.
1274. ( 4)- کذا فی الأصل و فی الاستبصار 1- 30- 80 و اعیدت.
1275. ( 5)- التهذیب 1- 233- 672، و الاستبصار 1- 31- 82.
1276. ( 6)- فی الاستبصار- أ تعاد الصلاة.
1277. ( 7)- التهذیب 1- 233- 674، و الاستبصار 1- 31- 84.
1278. ( 1)- التهذیب 1- 233- 673، و الاستبصار 1- 31- 83.
1279. ( 2)- التهذیب 1- 239- 693، و الاستبصار 1- 40- 112.
1280. ( 3)- فی نسخة- فارة،( منه قده).
1281. ( 4)- المعتبر 11.
1282. ( 5)- و تقدم فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1283. ( 6)- التهذیب 1- 416- 1312، الاستبصار 1- 42- 117.
1284. ( 1)- التهذیب 1- 413- 1301

18- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الشَّاةِ وَ نَحْوِهَا

468- 1-1286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
469- 2-1287 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ الْحَدِیثَ.
470- 3-1288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا کَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.
471- 4-1289 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الدَّابَّةِ الصَّغِیرَةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
472- 5-1290 وَ عَنْهُ ع إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 187
473- 6-1291 وَ عَنْهُ ع فِی الْعُصْفُورِ دَلْوٌ وَاحِدٌ.
474- 7-1292 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّاةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
475- 8-1293 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّیْرِ خَمْسُ دِلَاءٍ.
وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ وَ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ‌1294.
----------------------
1285. ( 2)- الفقیه 1- 10- 14.
1286. ( 3)- التهذیب 1- 413- 1303، و الاستبصار 1- 29- 74.
1287. ( 4)- التهذیب 1- 414- 1304، و الاستبصار 1- 29- 75.
1288. ( 5)- الفقیه 1- 14- 19 قطعة منه.
1289. ( 1)- الفقیه 1- 21- 32.
1290. ( 2)- الاستبصار 1- 41- 114 و التهذیب 1- 245- 707 و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1291. ( 3)- تاتی فی أکثر أحادیث الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
1292. ( 4)- الفقیه 1- 21- 33.
1293. ( 5)- الکافی 3- 5- 1.
1294. ( 1)- التهذیب 1- 244- 705، و الاستبصار 1- 44- 124.

19- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ وَ السَّامِّ أَبْرَصَ وَ الْعَقْرَبِ وَ نَحْوِهَا

476- 1-1296 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَتَفَسَّخَتْ‌1297.
477- 2-1298 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1299.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 188
478- 3-1300 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.
وَ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ‌1301 قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَ دِلَاءٍ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا قَدْ تَفَسَّخَتْ وَ الثَّلَاثَةَ إِذَا لَمْ تَتَفَسَّخْ لِمَا سَبَقَ‌1302.
479- 4-1303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِذَا انْتَفَخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِی هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ یَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
480- 5-1304 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ1305 فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا اسْتِحْبَابُ الِاجْتِنَابِ لَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِخَوْفِ السَّمِّ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ‌1306.
481- 6-1307 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَدُلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 189
عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِنَزْحِ ثَلَاثَةِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ بَلْ دَلْوَیْنِ.
482- 7-1308 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
483- 8-1309 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ (یَقَعُ فِی الْبِئْرِ)1310 فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (فِی الْبِئْرِ)1311.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ1312 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌1313 قَالَ الشَّیْخُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا یَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِکَ.
484- 9-1314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِئْرٌ یَخْرُجُ فِی مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طُرِحَ جِلْدُهُ وَ قَالَ یَکْفِیکَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 190
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ1315.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ نَحْوَهُ‌1316.
485- 10-1317 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ مُتَعَدِّدَةٍ الْأَمْرُ بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ.
486- 11-1318 وَ فِی بَعْضِهَا خَمْسُ دِلَاءٍ.
487- 12-1319 وَ فِی حَدِیثٍ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّغَیُّرِ.
488- 13-1320 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ‌ءٍ لِلْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ‌1321.
489- 14-1322 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ انْزَحْ مِنْ مَائِهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ.
490- 15-1323 وَ سَیَأْتِی فِی حَدِیثِ مِنْهَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 191
بِنَزْحِ عَشْرِ دِلَاءٍ لِلْعَقْرَبِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ وَ وَجْهَ الْجَمْعِ سَابِقاً1324.
-------------------
( 2)- المنتقی 1- 57.
1296. ( 3)- التهذیب 1- 185- 535، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التیمم.
1297. ( 4)- فی هامش المخطوط( منه قده) ما لفظه-" فی التهذیب 1- 149- 426 عن الکافی 3- 65- 9 فان ربّ الماء و ربّ الصعید واحد".
1298. ( 5)- الکافی 3- 65- 9.
1299. ( 6)- التهذیب 1- 149- 426 و الاستبصار 1- 127- 435.
1300. ( 1)- الحماة- الطین الأسود المتغیر( مجمع البحرین 1- 107).
1301. ( 2)- منتقی الجمان 1- 58.
1302. ( 3)- الأمر بالنزح الذی یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17، لا یدلّ علی النجاسة بل فیه ما یدلّ علی عدمها، و یدلّ علی أن الأمر بالنزح فی غیرها لنظافة الماء و طیبته مثل- أ- الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1303.ب- و الحدیث 11 من الباب 17.
1304.ج- و الحدیث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلی ما ورد من الأمر بالنزح فیما یقع فی البئر ممّا لا نفس له.
1305. ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1306. ( 1)- الباب 15 فیه 6 أحادیث.
1307. ( 2)- الاستبصار 1- 34- 93.
1308. ( 3)- التهذیب 1- 241- 695.
1309. ( 4)- التهذیب 1- 241- 698، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 95، و الاستبصار 1- 45- 125.
1310. ( 5)- التهذیب 1- 241- 697، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 96.
1311. ( 6)- فی هامش المخطوط منه" قده"- أبو إسحاق إبراهیم بن هاشم.
1312. ( 7)- فی نسخة- یاسین، منه" قده".
1313. ( 8)- التهذیب 1- 241- 696، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 94.
1314. ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب الآتی.
1315. ( 2)- التهذیب 1- 235- 679، و رواه فی الاستبصار 1- 34- 91.
1316. ( 3)- التهذیب 1- 235- 678 التهذیب 1- 235- 708 ذیل الحدیث 678 و فی 246- ذیل الحدیث 708 عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
1317. ( 4)- الکافی 3- 6- 7.
1318. ( 5)- التهذیب 1- 240- 694، و الاستبصار 1- 34- 92.
1319. ( 1)- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
1320. ( 2)- التهذیب 1- 243- 701، و الاستبصار 1- 33- 89.
1321. ( 3)- التهذیب 1- 243- 700، و الاستبصار 1- 34- 90.
1322. ( 4)- التهذیب 1- 413- 1300، و الاستبصار 1- 43- 120.
1323. ( 5)- البخر- النتن یکون فی الفم و غیره( لسان العرب 4- 47).
1324. ( 6)- الفقیه 1- 22- 35 و فیه ماء الطریق.

20- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْعَذِرَةِ الْیَابِسَةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ خُرْءِ الْکِلَابِ وَ مَا لَا نَصَّ فِیهِ‌

491- 1-1326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَحْرٍ1327 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
492- 2-1328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
493- 3-1329 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 192
الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً1330.
494- 4-1331 وَ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا عَلَی مَا لَا نَصَّ فِیهِ‌1332 وَ بَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَهُ‌1333 وَ بَعْضُهُمْ بِأَحَادِیثِ الطَّهَارَةِ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ‌ءٍ بِغَیْرِ نَصٍ‌1334 وَ بَعْضُهُمْ بِشُبُهَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَی نَزْحِ الْجَمِیعِ.
495- 5-1335 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زِنْبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.
496- 6-1336 وَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الْمَصْنَعِ الزَّائِدِ عَنِ الْکُرِّ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَعْدَ النَّزْحِ‌1337 وَ هُمَا بَعِیدَانِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُکْمُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَ أَمْثَالِهِ‌1338.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 193
-----------------
( 7)- السرائر 12.
1326. ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1327. ( 1)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1328. ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1329. ( 3)- الباب 17 فیه 11 حدیثا.
1330. ( 4)- التهذیب 1- 237- 687 و التهذیب 1- 415- 1310، و الاستبصار 1- 38- 103.
1331. ( 5)-( ابو)- لم ترد فی المصدر، و کتب المصنّف علیها علامة" نسخة".
1332. ( 6)- التهذیب 1- 237- 686، و الاستبصار 1- 37- 101.
1333. ( 1)- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 36- 97 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب الآتی و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1334. ( 2)- المعتبر 16.
1335. ( 3)- التهذیب 1- 236- 681، و الاستبصار 1- 36- 98، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
1336. ( 4)- التهذیب 1- 236- 682، و الاستبصار 1- 36- 99.
1337. ( 5)- فی التهذیب 1- 36- 99 أو.
1338. ( 6)- لیس فی المصدرین.

21- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الْإِنْسَانِ وَ لِلدَّمِ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ

497- 1-1340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ‌1341 الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ‌1342 مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرٍ فَیَرْعُفُ فِیهَا هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ1343.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع‌1344 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌1345 وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌1346
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 194
وَ رَوَی الشَّیْخُ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1347.
498- 2-1348 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِی مَا بَیْنَ هَذَیْنِ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ إِنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ وَ هِیَ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا بَیْنَ الْأَصْحَابِ‌1349.
499- 3-1350 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ تَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
500- 4-1351 وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.
501- 5-1352 وَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 195
---------------
1339. ( 1)- التهذیب 1- 237- 685، و الاستبصار 1- 37- 100.
1340. ( 2)- التهذیب 1- 237- 684.
1341. ( 3)- فی نسخة-" ما"( منه قده)، کما فی المصدر.
1342. ( 4)- الکافی 3- 5- 3.
1343. ( 5)- التهذیب 1- 233- 675.
1344. ( 6)- الاستبصار 1- 37- 102.
1345. ( 7)- الاستبصار 1- 38- 102 ذیل الحدیث 102.
1346. ( 8)- التهذیب 1- 242- 699، و التهذیب 1- 284- 832، و الاستبصار 1- 38- 104، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
1347. ( 1)- فی المصدر- ینزف. و کذلک فی هامش الأصل عن نسخة.
1348. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1349. ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1350. ( 4)- الکافی 3- 6- 6.
1351. ( 5)- التهذیب 1- 230- 666.
1352. ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 و 7 من هذا الباب و یأتی وجه الجمع فی الفارة فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

22- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَیْتَةِ وَ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ‌

502- 1-1354 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً1355.
503- 2-1356 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
504- 3-1357 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ1358 دِلَاءٍ.
505- 4-1359 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَدْخُلُ الْبِئْرَ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا1360 قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
506- 5-1361 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلْمَیْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً.
507- 6-1362 وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِ لِوُقُوعِ الْجُنُبِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 196
508- 7-1363 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَیْتَةً قَالَ اسْتَقِ مِنْهُ عَشَرَةَ دِلَاءٍ قَالَ قُلْتُ: فَغَیْرُهَا مِنَ الْجِیَفِ قَالَ الْجِیَفُ کُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَإِنْ کَانَتْ جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهَا الرِّیحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا کُلَّهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌1364.
----------------
1353. ( 1)- الباب 18 فیه 8 أحادیث.
1354. ( 2)- التهذیب 1- 236- 681 صدر الحدیث 681، و التهذیب 1- 239- 690 قطعة من الحدیث 690 بسند آخر، و الاستبصار 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 39- 109 و تقدم بتمامه فی الحدیث 4 من الباب السابق.
1355. ( 3)- التهذیب 1- 235- 680، و روی صدره فی الاستبصار 1- 39- 108 و تقدم بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1356. ( 4)- التهذیب 1- 237- 683، و الاستبصار 1- 38- 105، و الاستبصار 1- 43- 122.
1357. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1358. ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 14 و الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1359. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1360. ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1361. ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1362. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1363. ( 5)- الباب 19 فیه 15 حدیثا.
1364. ( 6)- التهذیب 1- 239- 691، و الاستبصار 1- 39- 110.

23- بَابُ حُکْمِ التَّرَاوُحِ وَ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ مَعَ التَّغَیُّرِ

509- 1-1366 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَفُ‌1367 کُلُّهَا قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ یُقَامُ‌1368 عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 197
وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِی حُکْمِ تَغَیُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَقَعَ الْأَمْرُ فِی أَکْثَرِهَا بِنَزْحِ مَا یَذْهَبُ مَعَهُ التَّغَیُّرُ وَ فِی بَعْضِهَا بِنَزْحِ الْجَمِیعِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ زَوَالِ التَّغَیُّرِ بِنَزْحِ الْبَعْضِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ یُحْمَلْ أَصْلُ النَّزْحِ فِی جَمِیعِ الصُّوَرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَیُّرِ عَلَیْهِ لِمَا عَرَفْتَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1369.
-----------------
1365. ( 7)- انظر التهذیب 1- 238- 687 و التهذیب 1- 238- 690.
1366. ( 8)- التهذیب 1- 238- 688 و التهذیب 1- 245- 706، و الاستبصار 1- 39- 106.
1367. ( 9)- التهذیب 1- 238- 689.
1368. ( 1)- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690.
1369. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب

24- بَابُ أَحْکَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ

510- 1-1371 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلُّهُمْ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی‌1372 الْوَادِی وَ الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا1373 قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَةُ1374 أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَا یُتَوَضَّأُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 198
مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلَصْقِهَا1375- وَ کَانَ لَا یَثْبُتُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ‌1376 حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1377 وَ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1378 إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا.
وَ عَلَی تَقْدِیرِ ثُبُوتِهَا لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهَا لِأَنَّ الْعَلَّامَةَ قَالَ فِی الْمُنْتَهَی إِنَّ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ التَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ التَّقَارُبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهِ عِنْدَهُمْ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِهِمْ‌1379 وَ ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ أَوْ عَلَی الِاسْتِقْذَارِ وَ أَنَّ التَّنْجِیسَ وَ النَّهْیَ مَحْمُولَانِ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقَةِ لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ‌1380.
511- 2-1381 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الْجَمَّازِ1382 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 199
سَأَلْتُهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ یَجْرِی إِلَی الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینٍ وَ یَجْرِی عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ یَجْرِی عَنْ یَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَ لَا یَجْرِی مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ.
512- 3-1383 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَکُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ ذَلِکَ کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1384 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
513- 4-1385 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِی دَارٍ فِیهَا بِئْرٌ إِلَی جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَیْسَ بَیْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَیْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْکَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِیَ تَصُبُّ فِی وَادٍ یَنْصَبُّ فِی الْبَحْرِ1386.
514- 5-1387 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا ذِرَاعٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ مُبْخِراً إِذَا کَانَ الْبِئْرُ عَلَی أَعْلَی الْوَادِی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 200
515- 6-1388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ إِلَی جَنْبِهَا الْکَنِیفُ فَقَالَ لِی إِنَّ مَجْرَی الْعُیُونِ کُلِّهَا مِنْ‌1389 مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا کَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِیفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْکَنِیفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ یَضُرَّهَا إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ کَانَ الْکَنِیفُ فَوْقَ النَّظِیفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ کَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُسْتَوِیَانِ فِی مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
516- 7-1390 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ کُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌1391.
517- 8-1392 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَی جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ کَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِی یَسْتَقُونَ مِنْهَا مِمَّا یَلِی الْوَادِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 201
-------------------------------------
( 3)- لما سبق فی الحدیث 1، 2 من هذا الباب.
1371. ( 4)- التهذیب 1- 239- 692، و الاستبصار 1- 40- 111.
1372. ( 5)- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 41- 113.
1373. ( 6)- فی نسخة- البئر،( منه قده).
1374. ( 7)- راجع الفقیه 1- 21- 30 الفقیه 1- 21- 32.
1375. ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
1376. ( 1)- التهذیب 1- 245- 707، و الاستبصار 1- 41- 114 و الفقیه 1- 21- 32، و تقدم بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1377. ( 2)- التهذیب 1- 245- 708، و الاستبصار 1- 41- 115.
1378. ( 3)- فی نسخة- فی البئر لیس قربه( هامش المخطوط). و فی المصدر- فی الماء.
1379. ( 4)- لیس فی المصدر.
1380. ( 5)- الفقیه 1- 21- 31.
1381. ( 6)- الکافی 3- 5- 5.
1382. ( 7)- الکافی 3- 6- 9.
1383. ( 1)- الفقیه 1- 21- 30.
1384. ( 2)- التهذیب 1- 419- 1325.
1385. ( 3)- تقدم فی الحدیثین 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1386.و فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1387.و فی الأحادیث 3، 4، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1388.و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
1389.و فی الحدیثین 1، 3 من هذا الباب.
1390. ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1391. ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1392. ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب، و فی آخر الحدیث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْمُضَافَ لَا یَرْفَعُ حَدَثاً وَ لَا یُزِیلُ خَبَثاً

518- 1-1394 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.
519- 2-1395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ کِتَابِ الطَّهَارَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِی أَبْوَابِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 202
الْمَاءِ1396 وَ النَّجَاسَاتِ‌1397 وَ التَّیَمُّمِ‌1398 وَ الْوُضُوءِ1399 وَ الْغُسْلِ‌1400 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1401 وَ مَا یُوهِمُ خِلَافَ ذَلِکَ سَیَأْتِی وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ کُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ1402.
-------------------
1393. ( 7)- فی هامش المخطوط-" قد تقدم ما یدلّ علی عدم وجوب نزح شی‌ء للفأرة و غیرها"( منه قده)..
1394.و تقدم فی الأحادیث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1395. ( 8)- مسائل علی بن جعفر 198- 422.
1396. ( 9)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1397. ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1398. ( 2)- الباب 20 فیه 6 أحادیث.
1399. ( 3)- التهذیب 1- 244- 702 و الاستبصار 1- 41- 116. و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1400. ( 4)- فی نسخة- یحیی( هامش المخطوط).
1401. ( 5)- الکافی 3- 7- 11.
1402. ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب

2- بَابُ حُکْمِ النَّبِیذِ وَ اللَّبَنِ‌

520- 1-1404 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ1405 أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ وَ الْأَطْعِمَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ النَّبِیذِ1406
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 203
وَ تَحْرِیمِهِ‌1407 وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ‌1408 فَیَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لِلْإِجْمَاعِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی مَا سَیَأْتِی فِی بَیَانِ النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ1409.
521- 2-1410 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَیَّاطِ1411 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ شَهْ شَهْ‌1412 تِلْکَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ شَکَوْا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدُ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیَقْذِفُ بِهِ فِی الشَّنِ‌1413 فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْکَفُّ فَقُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 204
الشَّنُّ مَاءً فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1414.
522- 3-1415 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِیذِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ وَ کَانَ صَافِیاً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.
أَقُولُ: فَالنَّبِیذُ الْمَذْکُورُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ کَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً فَلَا إِشْکَالَ فِی شُرْبِهِ وَ الطَّهَارَةِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1416.
-----------------------
1403. ( 1)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" وجد بخط الشیخ فی الاستبصار" مبخرة" بضم المیم و سکون الباء و کسر الخاء و معناه المنتنة، و یروی بفتح المیم و الخاء و معناه موضع النتن، قاله الشهید فی الشرح".
1404. ( 2)- المبسوط 1- 12.
1405. ( 3)- منهم العلامة فی القواعد راجع إیضاح الفوائد 1- 21 و المبسوط 1- 12.
1406. ( 4)- و هو الشهید الأول فی اللمعة 1- 38.
1407. ( 5)- راجع جواهر الکلام 1- 264.
1408. ( 6)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1409. ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1410. ( 8)- راجع الاستبصار 1- 42- 118 ذیل الحدیث 118.
1411. ( 9)- تقدم فی ذیل الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1412. ( 1)- الباب 21 فیه 5 أحادیث.
1413. ( 2)- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و التهذیب 1- 409- 1288.
1414. ( 3)- فی نسخة الفقیه 1- 20- 29 تلک،( منه قده).
1415. ( 4)- فی المصدر- ینزف.
1416. ( 5)- فی المصدر زیادة- ثمّ یتوضا منها.

3- بَابُ حُکْمِ مَاءِ الْوَرْدِ

523- 1-1418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ‌1419 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1420 وَ لَا رَیْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 205
الشَّیْخُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ فَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ النَّصِّ.
-----------------
1417. ( 6)- الکافی 3- 6- 8.
1418. ( 7)- قرب الإسناد 84.
1419. ( 8)- الفقیه 1- 20- 29.
1420. ( 1)- الاستبصار 1- 44- 123.

4- بَابُ حُکْمِ الرِّیقِ‌

524- 1-1422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ الدَّمِ.
525- 2-1423 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
526- 3-1424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُغْسَلُ بِالرِّیقِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا الدَّمُ.
أَقُولُ: یَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی جَوَازِ إِزَالَةِ الدَّمِ بِالرِّیقِ وَ إِنِ احْتَاجَ بَعْدَهُ إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْمَاءِ لِمَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ‌1425.
------------------
( 2)- التهذیب 1- 234- 678.
1422. ( 3)- کتاب المعتبر 17.
1423. ( 4)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1424. ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1425. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

5- بَابُ نَجَاسَةِ الْمُضَافِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً وَ کَذَا الْمَائِعَاتُ‌

527- 1-1427 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 206
عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
528- 2-1428 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَةَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
529- 3-1429 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌1430 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1431 أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ تَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ‌1432 وَ کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1433.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 207
---------------------
1426.( 1)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
1427. ( 2)- الفقیه 1- 21- 34.
1428. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا فی الجملة یصلح شاهدا لکون وجوب النزح مقیدا بالتغیر فتدبر.( منه قده).
1429. ( 4)- التهذیب 1- 244- 703.
1430. ( 5)- التهذیب 1- 244- 704.
1431. ( 6)- کذا فی الأصل و فی المصدر- سبع.
1432. ( 7)- التهذیب 1- 244- 702.
1433. ( 8)- فی المصدر- فیها.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالشَّمْسِ فِی الْآنِیَةِ وَ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ‌

530- 1-1435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ- وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّمْسِ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِی قَالَ لَا تَعُودِی فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ‌1436.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1437 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1438.
531- 2-1439 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌14401441 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص207
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 208
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ مِثْلَهُ‌1442.
532- 3-1443 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِی یُوضَعُ فِی الشَّمْسِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ1444 فَلَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ فِی أَحَادِیثِ النُّورَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ1445.
--------------------
1434. ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1435. ( 10)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1436. ( 1)- التهذیب 1- 231- 667، و الاستبصار 1- 27- 70.
1437. ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1438. ( 3)- الباب 23 فیه حدیث واحد.
1439. ( 4)- التهذیب 1- 284- 832.
1440. ( 5)- نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته کله، و أنزف القوم- إذا ذهب ماء بئرهم و انقطع.( لسان العرب 9- 326).
1441. ( 6)- فی نسخة-" ثم یقام".( منه قده)، و کذلک فی المصدر.
1442. ( 1)- تقدم فی- أ- الحدیثین 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1443.ب- الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1444.ج- الأحادیث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1445.د- الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُسَخَّنُ بِالنَّارِ فِی غُسْلِ الْأَمْوَاتِ وَ جَوَازِهِ فِی غُسْلِ الْأَحْیَاءِ

533- 1-1447 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ1448 عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1449.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 209
534- 2-1450 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ‌1451.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1452 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌1453.
-------------------
1446.ه- الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1447. ( 2)- الباب 24 فیه 8 أحادیث.
1448. ( 3)- الکافی 3- 7- 2، و التهذیب 1- 410- 1293.
1449. ( 4)- فی التهذیب 1- 410- 1293" فوق الوادی" منه قده.
1450. ( 5)- فی الکافی 3- 7- 2 ینجسها.
1451. ( 6)- فی نسخة" سبعة"، منه قده.
1452. ( 1)- فی نسخة" بلزقها"، هو لزقی و بلزقی و لزیقی- و بالسین و الصاد فی اللغات الثلاث- بجنبی- هامش المخطوط- عن الصحاح 4- 1549.
1453. ( 2)- فی التهذیب 1- 410- 1293" و لا یغوله"( منه قده).

8- بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِی الْوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا بَقِیَّةُ مَائِهِ‌

535- 1-1455 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا یَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ‌1456.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 210
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1457.
536- 2-1458 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ‌ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.
537- 3-1459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ ع أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْ رَکْوٍ أَبْیَضَ مُخَمَّرٍ قَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنَّ أَحَبَّ دِینِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ.
538- 4-1460 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً فَالْتَفَتَ إِلَی الْحَسَنِ ع فَقَالَ‌1461 یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَکَذَا1462.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1463.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 211
----------------
( 3)- التهذیب 1- 410- 1293.
1455. ( 4)- الاستبصار 1- 46- 128.
1456. ( 5)- المنتهی 19.
1457. ( 6)- منتقی الجمان 1- 66.
1458. ( 7)- الکافی 3- 8- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 410- 1291 و الاستبصار 145- 127.
1459. ( 8)- فی المصدر-" الحمار".
1460. ( 1)- الکافی 3- 7- 1.
1461. ( 2)- التهذیب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.
1462. ( 3)- الفقیه 1- 19- 24.
1463. ( 4)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یحتمل علمه( علیه السلام) بذلک و أن الاخبار به حقیقة لکنه بعید و یحتمل أن یکون قضیة ممکنة إشارة الی أن فرض ذلک مع احتماله و لو علی بعد یقتضی عدم النفرة من ذلک الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن کل ماء طاهر حتّی یعلم أنه قذر( منه قده).

9- بَابُ حُکْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا یَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِی الْإِنَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْغُسَالَةِ1465

539- 1-1466 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1467.
540- 2-1468 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَیَمْضِی کَمَا هُوَ لَا یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ حَتَّی یُصَلِّیَ.
541- 3-1469 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 212
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَ غَیْرُهُ بِمَعْنَاهُ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ‌1470.
542- 4-1471 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ لَکَ فَلَا بَأْسَ.
543- 5-1472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِی الْإِنَاءِ1473 فَقَالَ لَا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1474.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1475 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1476.
544- 6-1477 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 213
الْإِنَاءِ وَ یَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَیَصِیرُ فِی الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌1478.
545- 7-1479 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ فِی مُغْتَسَلٍ یُبَالُ فِیهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ فِی الْإِنَاءِ مَا1480 یَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
546- 8-1481 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِی السَّحَرِ وَ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ عَلَیَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ أَ لَیْسَ هُوَ جَارٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حَنَانٍ‌1482.
547- 9-1483 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 214
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1484 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1485.
548- 10-1486 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ [أَسْفَلَ]1487 قَدَمَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ‌1488.
549- 11-1489 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِیبٌ مِنْهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
550- 12-1490 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 215
مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ الْمَاءُ عَلَی الصَّفَا فَیَنْزُو فَیَقَعُ عَلَی الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ مَا یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ فِیهِ الْجُنُبُ إِذَا کَانَ کُرّاً1491 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1492.
551- 13-1493 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ]1494 الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ‌ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی وُجُودِ نَجَاسَةٍ تُغَیِّرُ الْمَاءَ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی‌1495 وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1496.
552- 14-1497 وَ رَوَی الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِیهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَیَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 216
وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ1498 عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌14991500.
---------------------------
( 5)- المقنع 12.
1465. ( 1)- التهذیب 1- 410- 1292.
1466. ( 2)- فی نسخة" مع"( منه قده).
1467. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14، و فی الحدیث من الباب 3 من هذه الأبواب.
1468. ( 4)- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
1469. ( 5)- قرب الإسناد 16.
1470. ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان.
1471. ( 2)- التهذیب 1- 188- 540، و رواه فی الاستبصار 1- 14- 26.
1472. ( 3)- التهذیب 1- 219- 628، و الاستبصار 1- 15- 28، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
1473. ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق و کذلک فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1474. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
1475. ( 3)- یأتی فی الباب 1- 3 من أبواب التیمم.
1476. ( 4)- یأتی فی الباب 15 و الحدیثین 8، 11 من الباب 26 و الحدیثین 1، 2 من الباب 30 و الحدیث 1 من الباب 37 و الحدیث 2 من الباب 50 و الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
1477. ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
1478. ( 6)- یأتی فی الأحادیث 10- 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1479. ( 7)- و ما یوهم خلاف ذلک یأتی فی الباب القادم.
1480. ( 8)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
1481. ( 9)- التهذیب 1- 219- 628 قطعة من حدیث 628، و الاستبصار 1- 15- 28.
1482. ( 10)- الخلاف- کتاب الطهارة- مسألة 6.
1483. ( 11)- یأتی فی الباب 38 من أبواب النجاسات.
1484. ( 1)- یأتی فی الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
1485. ( 2)- یأتی فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
1486. ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی و الأحادیث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات و کذلک الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
1487. ( 4)- الکافی 1- 350- 6 و فی الکافی 6- 416- 3، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدّمة الطلاق و شرائطه و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1488. ( 5)- فی المصدر- الحناط،" راجع معجم رجال الحدیث 12- 84 و معجم رجال الحدیث 17- 58".
1489. ( 6)- شه- کلمة استقذار و استقباح" مجمع البحرین 6- 351".
1490. ( 7)- فی هامش الأصل،( منه قده) ما لفظه-" الشن- القربة الخلق". الصحاح 5- 2146.
1491. ( 1)- التهذیب 1- 220- 629، و الاستبصار 1- 16- 29.
1492. ( 2)- الفقیه 1- 15- 20 قطعة من الحدیث 20.
1493. ( 3)- تقدم فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
1494. ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد.
1495. ( 5)- الکافی 3- 73- 12.
1496. ( 6)- التهذیب 1- 218- 627 و الاستبصار 1- 14- 27.
1497. ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1498. ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
1499. ( 2)- التهذیب 1- 423- 1339.
1500. ( 3)- التهذیب 1- 425- 1350.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ أَرْبَعِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ لِمَنْ خَشِیَ عَوْدَ مَاءِ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِلَیْهِ کَفٍّ أَمَامَهُ وَ کَفٍّ خَلْفَهُ وَ کَفٍّ عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفٍّ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ

553- 1-1502 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَکَیْفَ یَصْنَعُ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أَنْ تَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْیَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ کَفّاً أَمَامَهُ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ یَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ کَانَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 217
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌1503 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ‌1504 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ قَالَ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1505 أَقُولُ: حَکَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ فِی تَفْسِیرِ نَضْحِ الْأَکُفِّ قَوْلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَشُّ الْأَرْضِ لِتَجْتَمِعَ أَجْزَاؤُهَا فَیَمْتَنِعَ سُرْعَةُ انْحِدَارِ مَا یَنْفَصِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَی الْمَاءِ وَ الثَّانِی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلُّ جَسَدِهِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِیَتَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَنْحَدِرَ مَا یَنْفَصِلُ مِنْهُ وَ یَعُودَ إِلَی الْمَاءِ1506 قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ عَجُزُ الْخَبَرِ صَرِیحٌ فِی نَفْیِ الْبَأْسِ فَحُکْمُ النَّضْحِ لِلِاسْتِحْبَابِ وَ أَمْرُهُ سَهْلٌ وَ کَوْنُ مُتَعَلَّقِهِ الْأَرْضَ هُوَ الْأَرْضَی‌1507.
554- 2-1508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لِی ثِقَةٌ1509 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ فَیُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 218
قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1510 وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ‌1511.
555- 3-1512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِ‌1513 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1514.
-----------------
( 4)- الکافی 3- 59- 8.
1502. ( 5)- لما سبق فی الباب 1 من هذه الأبواب.
1503. ( 6)- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
1504. ( 7)- التهذیب 9- 85- 360، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة. و أورده کذلک عنه و عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1505. ( 1)- التهذیب 1- 420- 1327، و الاستبصار 1- 24- 60.
1506. ( 2)- الاستبصار 1- 25- 62، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من کتاب الأطعمة المحرمة.
1507. ( 3)- الکافی 6- 261- 3.
1508. ( 4)- التهذیب 9- 86- 365.
1509. ( 5)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 38، و الحدیث 1 من الباب 51، و الحدیث 2 من الباب 64، و الحدیث 1 من الباب 14 من النجاسات.
1510. ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، و الحدیث 1 من الباب 44، و الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، و کذلک الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
1511. ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
1512. ( 2)- التهذیب 1- 366- 1113، و الاستبصار 1- 30- 79.
1513. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حکم المحقق فی المعتبر بصحة هذه الروایة و اعترض علیه صاحب المدارک بما لا وجه له یعتمد علی اصطلاحهم.( منه قده).
1514. ( 4)- المقنع 8.

11- بَابُ کَرَاهَةِ الِاغْتِسَالِ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِنَجَاسَتِهَا وَ أَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ لَا یَطْهُرُ بِبُلُوغِهِ کُرّاً

556- 1-1516 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 219
الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
557- 2-1517 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قَدِ اغْتُسِلَ فِیهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْعَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا وَ کُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ یَکُونُ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَیْنِ.
558- 3-1518 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
559- 4-1519 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنَ الْکَلْبِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 220
560- 5-1520 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ لَهَا مُعَارِضَاتٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌1521 وَ بَعْضُهَا فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ‌1522 وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی بَحْثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1523 وَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ عَامَّةٌ تُؤَیِّدُ جَانِبَ الطَّهَارَةِ وَ لِذَلِکَ حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ عَلَی أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ فِیهَا الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فَلَا إِشْکَالَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
1515. ( 5)- علل الشرائع 281- 1 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 82- 18.
1516. ( 6)- الکافی 3- 15- 5.
1517. ( 7)- التهذیب 1- 379- 1177.
1518. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
1519. ( 1)- علل الشرائع- 281- 2.
1520. ( 2)- التهذیب 1- 366- 1114.
1521. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
1522. ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.
1523. ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان.

12- بَابُ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِالْمِیَاهِ الْحَارَّةِ الَّتِی یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ وَ کَرَاهَةِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهَا

561- 1-1525 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ‌1526 فَإِنَّ النَّبِیَّ ص- إِنَّمَا نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِهَا وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ التَّوَضِّی بِهَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 221
وَ هِیَ الْمِیَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ.
562- 2-1527 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّهَا مِنْ فَوْحِ‌1528 جَهَنَّمَ.
563- 3-1529 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ‌1530- وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ‌1531 جَهَنَّمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1532 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1533.
564- 4-1534 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِالْحَمَّاتِ الَّتِی تُوجَدُ فِی الْجِبَالِ.
--------------------
( 6)- التهذیب 1- 322- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب غسل المیت.
1525. ( 7)- لیس فی المصدر و ما فی المتن ورد فی الوافی 4- 150 المجلد 3 و ترتیب التهذیب 1- 80.
1526. ( 8)- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت.
1527. ( 1)- التهذیب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
1528. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حدیث محمّد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص فی الکراهة حال الاختیار و النصّ العام شامل للبارد و الحار.( منه قده).
1529. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1530. ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت، و الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحدیث 1 من الباب 13، و الحدیث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
1531. ( 5)- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
1532. ( 6)- التهذیب 1- 221- 631.
1533. ( 7)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید فی الذکری أن الماء المستعمل فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین.( منه قده). راجع الذکری 12 بتصرف.
1534. ( 1)- الفقیه 1- 12- 17.

13- بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

565- 1-1536 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 222
عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ وَ زَادَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ1537.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1538.
566- 2-1539 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَیْزَارِ1540 عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی‌1541 بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَ‌1542 الْمَاءَ أَکْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.
567- 3-1543 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَمُرُّ فِی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ عَلَیَّ الْمِیزَابُ فِی أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ یَتَوَضَّئُونَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.
568- 4-1544 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 223
عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِی ثُمَّ یَقَعُ ثَوْبِی فِیهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
569- 5-1545 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ أَ یُنَجِّسُ ذَلِکَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.
--------------------
( 2)- التهذیب 1- 221- 630، و رواه فی الاستبصار 1- 27- 71.
1536. ( 3)- الفقیه 1- 12- 16.
1537. ( 4)- المحاسن- 580- 50.
1538. ( 5)- فی المصدر زیادة- بابی أنت و أمی.
1539. ( 6)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- الشرب من قیام و یأتی تخصیصه بالنهار فی الاشربة( منه قده).
1540. ( 7)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1541. ( 1)- الباب 9 فیه 14 حدیث.
1542. ( 2)- جاء فی هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن إدریس- الظاهر من الآیات و الأخبار طهارة الماء المستعمل فی الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حکم بانه طاهر و مطهر و کذا جماعة من علمائنا".
1543.و ورد فی هامش المخطوط الثانی تتمة له و هی-" ذکر الشهید فی الذکری أن الماء فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین.( منه قده). راجع الذکری 12 بتصرف. و السرائر 17.
1544. ( 3)- التهذیب 1- 86- 225.
1545. ( 4)- الحجّ 22- 78.

14- بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِبَقِیَّةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِهِ إِلَّا مَعَ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِنَاءِ

570- 1-1547 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فِی الْکَنِیفِ بِالْمَاءِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِیهِ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ یَدَهُ وَ هِیَ نَظِیفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَتَعَوَّدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 225
---------------------
1546. ( 5)- التهذیب 1- 379- 1174.
1547. ( 6)- التهذیب 1- 378- 1172.
1548. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

اَبْوَابِ الْأَسْآرِ

1- بَابُ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ

571- 1-1549 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْحَدِیثَ.
572- 2-1550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‌1551.
573- 3-1552 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 226
یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِیثَ.
574- 4-1553 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
575- 5-1554 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.
576- 6-1555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1556.
577- 7-1557 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 227
لَیْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُشْرَبَ وَ لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.
578- 8-1558 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1559 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1560.
---------------------
1549. ( 2)- التهذیب 1- 132- 364، و یأتی فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1550. ( 3)- الکافی 3- 13- 7.
1551. ( 4)- فی نسخة التهذیب 1- 132- 364 فی إنائه،( منه قده).
1552. ( 5)- الحجّ 22- 78.
1553. ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1554. ( 7)- التهذیب 1- 86- 224.
1555. ( 8)- الکافی 3- 13- 6.
1556. ( 1)- بصائر الدرجات 258- 13، و یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة، و تقدم ذیله فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1557. ( 2)- الکافی 3- 14- 8.
1558. ( 3)- فی المصدر- ماء بدل ما، و الملاحظ أن المصنّف لا یکتب الهمزة المتطرفة.
1559. ( 4)- الکافی 3- 14- 3.
1560. ( 5)- التهذیب 1- 378- 1169.

2- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ‌

579- 1-1562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.
580- 2-1563 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَکَلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1564.
581- 3-1565 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 228
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِیَ مِنَ السِّبَاعِ.
582- 4-1566 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ.
583- 5-1567 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّمَا هِیَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ.
584- 6-1568 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ یُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْکَلْبِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی بُلُوغِ الْمَاءِ کُرّاً لِمَا سَبَقَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ1569 وَ غَیْرِهِ‌1570 وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْکَلْبُ کُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ وَ غَلَبَ عَلَی هَذَا النَّابِحِ‌1571 انْتَهَی أَقُولُ: فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی السِّبَاعِ غَیْرَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ.
585- 7-1572 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 229
إِنِّی لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1573 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1574.
-------------------
1561 .( 6)- الکافی 3- 15- 4.
1562. ( 1)- التهذیب 1- 379- 1176.
1563. ( 2)- الفقیه 1- 12- 17.
1564. ( 3)- الفقیه 1- 27- 53، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
1565. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
1566. ( 5)- التهذیب 1- 133- 367.
1567. ( 6)- التهذیب 1- 86- 226.
1568. ( 7)- التهذیب 1- 87- 229.
1569. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1570. ( 2)- و یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف، و الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1571. ( 3)- التهذیب 1- 221- 630، و الاستبصار 1- 27- 71، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1572. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
1573. ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1، 3- 9 من هذا الباب.
1574. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

3- بَابُ نَجَاسَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْکُفَّارِ

586- 1-1576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا.
587- 2-1577 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ- وَ کُلِّ مَا1578 خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ کَانَ أَشَدُّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1579 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
588- 3-1580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 230
عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ کُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَیْرِهِ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ عَلَی أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی شَرِبَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ ظَنَّهُ یَهُودِیّاً وَ لَمْ یَتَحَقَّقْهُ فَلَا یُحْکَمُ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1581.
-----------------
1575 .( 7)- ذکری الشیعة 9.
1576. ( 1)- المعتبر 22.
1577. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا تصریح فی حدیث ابن سنان و لا فی حدیث العیص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا یحضرنی نص غیرهما و قد صرحوا بعدم نص غیر ذلک، لکن حکم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و یأتی ما یدلّ علی طهارة ماء الاستنجاء و تقدم فی هذا الباب الطهارة و لیس بصریح و یأتی مثله( منه قده).
1578. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و یأتی فی أحادیث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
1579. ( 4)- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
1580. ( 5)- التهذیب 1- 416- 1315.
1581. ( 1)- التهذیب 1- 367- 1115.

4- بَابُ طَهَارَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْأَطْیَارِ وَ إِنْ أَکَلَتِ الْجِیَفَ مَعَ خُلُوِّ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ عَیْنِ النَّجَاسَةِ

589- 1-1583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرِ.
590- 2-1584 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1585.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 231
591- 3-1586 وَ زَادَ فِی الْأَخِیرِ وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِی مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
592- 4-1587 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَةَ وَ زَادَ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلْیَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لْیَشْرَبْهُ وَ سُئِلَ عَمَّا1588 یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً1589- فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1590 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1591 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1592.
---------------
1582 .( 2)- قرب الإسناد 84.
1583. ( 3)- السرائر 485.
1584. ( 4)- المعتبر 22 باختلاف یسیر فی اللفظ.
1585. ( 5)- المنتقی 1- 68.
1586. ( 6)- التهذیب 1- 417- 1318، و الاستبصار 1- 28- 72.
1587. ( 7)- فی هامش المخطوط" الظاهر أن الذی وثقه ابن مسکان هو محمّد بن میسر، و اللّه أعلم"( منه قده).
1588. ( 1)- المعتبر 22.
1589. ( 2)- السرائر 473.
1590. ( 3)- الکافی 3- 3- 1.
1591. ( 4)- فی نسخة التهذیب- عبد اللّه بن یحیی،( منه قده). و هو الکاهلیّ.
1592. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1283.

5- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ بَقِیَّةِ الدَّوَابِّ حَتَّی الْمُسُوخِ وَ کَرَاهَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌

593- 1-1594 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 232
594- 2-1595 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ سُؤْرَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
595- 3-1596 وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُشْرَبُ سُؤْرُ شَیْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ‌1597 فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1598 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ‌1599.
596- 4-1600 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ قَالَ لَا بَأْسَ.
597- 5-1601 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجْتَرُّ1602 فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 233
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1603.
598- 6-1604 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ‌1605 الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِیرِ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1606 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1607.
----------------
1593. ( 6)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
1594. ( 7)- التهذیب 1- 373- 1143، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
1595. ( 1)- الکافی 6- 503- 38.
1596. ( 2)- الکافی 6- 498- 10.
1597. ( 3)- الکافی 3- 14- 1.
1598. ( 1)- علل الشرائع 292.
1599. ( 2)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
1600. ( 3)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1601. ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 و الحدیثین 13، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
1602. ( 5)- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
1603. ( 6)- الفقیه 1- 19- 24.
1604. ( 7)- الحمة- العین الحارة یستشفی بها المرضی،( منه قده). الصحاح 5- 1904.
1605. ( 1)- الفقیه 1- 19- 25.
1606. ( 2)- فی نسخة" فیح"، فاحت القدر تفوح- غلت،( منه قده). الصحاح 1- 393.
1607. ( 3)- الکافی 6- 389- 1.

6- بَابُ کَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ‌

599- 1-1610 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌1611 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ1612- فَإِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 234
أَقُولُ: وَ سَیَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1613 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌1614 وَ هَذَا مِنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الطَّهَارَةِ هُنَا کَحَدِیثِ الْفَضْلِ‌1615 وَ غَیْرِهِ‌1616.
-----------------
1608 .( 4)- فی المصدر- بالحمیات.
1609. ( 5)- و فیه- فیح.
1610. ( 6)- التهذیب 9- 101- 441.
1611. ( 7)- المحاسن 579- 47.
1612. ( 8)- المحاسن 579- 48، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من کتاب الأطعمة و الأشربة.
1613. ( 9)- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
1614. ( 10)- الکافی 3- 13- 5.
1615. ( 1)- الفقیه 1- 70- 162.
1616. ( 2)- التهذیب 1- 85- 223.

7- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِ‌

600- 1-1618 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1619.
601- 2-1620 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ یُفْرِغَانِ عَلَی أَیْدِیهِمَا قَبْلَ أَنْ یَضَعَا أَیْدِیَهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 235
602- 3-1621 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ.
603- 4-1622 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
604- 5-1623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَتَمَسُّ یَدُهُ الْمَاءَ قَبْلَ‌1624 أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَیُصِیبُ جَسَدِی بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَیْرَ جُنُبٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
605- 6-1625 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِی غَسَّانَ)1626 عَنْ شَرِیکٍ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ‌1627 فِیهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ‌1628 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 236
فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّی أَوْ قَالَتْ اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَیْسَ الْمَاءُ جَنَابَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1629 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1630.
----------------
1617. ( 3)- علل الشرائع 287- 1.
1618. ( 4)- فی المصدر- العنزا.
1619. ( 5)- فی المصدر- یستنجی.
1620. ( 6)- و فیه- لأن.
1621. ( 7)- الکافی 3- 13- 3، و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
1622. ( 8)- التهذیب 1- 86- 227.
1623. ( 1)- التهذیب 1- 86- 228، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.
1624. ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد.
1625. ( 3)- قرب الإسناد 84.
1626. ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث.
1627. ( 2)- التهذیب 1- 261- 759، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
1628. ( 3)- التهذیب 1- 261- 760، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
1629. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لم أجده فی الکافی و کذا لم یجده الشیخ بهاء الدین فی مشرق الشمسین و قال- کانه أخذه من غیر الکافی من مؤلّفات الکلینی.( منه قده).
1630. ( 5)- التهذیب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب الآتی.

8- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مَأْمُونَةً

606- 1-1632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.
607- 2-1633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌1634.
608- 3-1635 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 237
أَ یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا کَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ لَا تَتَوَضَ‌1636 مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ.
609- 4-1637 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ تَشْرَبُ‌1638 مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ1639 مِنْهُ.
610- 5-1640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْقَیْدِ أَیْضاً1641 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1642.
611- 6-1643 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1644.
612- 7-1645 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 238
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ1646 الْحَائِضِ قَالَ لَا.
613- 8-1647 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ‌1648.
614- 9-1649 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا کَانَتْ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَخْبَارِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ هُوَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1650.
------------------
1631 .( 1)- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و یأتی- صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1632.ذیله فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
1633. ( 2)- التهذیب 1- 225- 645.
1634. ( 3)- التهذیب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41.
1635. ( 4)- التهذیب 1- 225- 648.
1636. ( 5)- التهذیب 1- 226- 650، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1637. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
1638. ( 2)- یأتی فی الباب 12 و الباب 13 من أبواب النجاسات.
1639. ( 3)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 6 من الباب القادم.
1640. ( 4)- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
1641. ( 5)- التهذیب 1- 226- 652.
1642. ( 6)- التهذیب 1- 227- 655.
1643. ( 7)- الکافی 3- 9- 4.
1644. ( 8)- التهذیب 1- 225- 644، و الاستبصار 1- 18- 39.
1645. ( 1)- التهذیب 1- 227- 653.
1646. ( 2)- التهذیب 1- 227- 654.
1647. ( 3)- التهذیب 1- 226- 649.
1648. ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب السابق.
1649. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1، 3- 5، 8 من الباب السابق.
1650. ( 6)- القاموس 1- 130.

9- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهِ وَ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْخُنْفَسَاءِ

615- 1-1652 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 239
الْعَظَایَةِ1653 وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1654.
616- 2-1655 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1656.
617- 3-1657 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ حَفْصٍ‌1658 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَیَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً1659 فِیهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلْیُهَرِقْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌1660.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 240
618- 4-1661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌1662- قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.
619- 5-1663 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ بِهِ‌1664 قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.
620- 6-1665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1666.
621- 7-1667 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 241
622- 8-1668 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1669.
----------------
1651 .( 7)- الفقیه 1- 9- 11.
1652. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6، 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
1653. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1654. ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
1655. ( 4)- الکافی 3- 11- 5، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 223- 638، و الاستبصار 1 18- 36، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
1656. ( 5)- الکافی 3- 11- 6.
1657. ( 6)- کتب المصنّف فوقها( من) عن نسخة.
1658. ( 7)- التهذیب 1- 223- 639، و الاستبصار 1- 18- 37.
1659. ( 8)- التهذیب 1- 223- 641، و الاستبصار 1- 18- 38.
1660. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب النجاسات.
1661. ( 2)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
1662. ( 3)- الکافی 3- 9- 2، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 228- 659.
1663. ( 4)- الکافی 3- 9- 5.
1664. ( 5)- التهذیب 1- 228- 660، و الاستبصار 1- 25- 64.
1665. ( 1)- الاستبصار 1- 25- 64، و التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832.
1666. ( 2)- التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات.
1667. ( 3)- فی المصدر- عن ماء.
1668. ( 4)- فی المصدر زیادة- فان رأیت فی منقاره دما.
1669. ( 5)- الفقیه 1- 13- 18 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

10- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ إِنْ مَاتَ‌

623- 1-1671 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
624- 2-1672 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
625- 3-1673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَسْقُطُ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 242
لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
626- 4-1674 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1675.
627- 5-1676 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِ‌1677- یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1678 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1679.
------------------
( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1671. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی و الحدیث 1- 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1672. ( 8)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
1673. ( 9)- الکافی 3- 9- 1، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 224- 642.
1674. ( 1)- الکافی 3- 10- 7.
1675. ( 2)- الکافی 3- 9- 3.
1676. ( 3)- لفظ( و الغنم) لیس فی التهذیب 1- 227- 656( منه قده-.
1677. ( 4)- التهذیب 1- 227- 656.
1678. ( 5)- کذا فی الأصل و لم یرد الحدیث السابق فی التهذیب 1- 227- 656.
1679. ( 6)- التهذیب 1- 227- 657.

11- بَابُ حُکْمِ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ‌

628- 1-1681 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (عَنْ)1682 حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 243
الْعَجِینِ یُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ أَکْلَ الْمَیْتَةِ.
629- 2-1683 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ.
630- 3-1684 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْبِئْرِ أَنَّ الْعَجِینَ الْمَذْکُورَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِلَّا أَنَّ الْمَاءَ هُنَاکَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ وَ قَدْ عَرَفْتَ عَدَمَ نَجَاسَتِهِ بِالْمُلَاقَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 245
---------------
1680. ( 7)- التهذیب 1- 228- 658.
1681. ( 8)- یجتر- هو من الاجترار و هو أن یجر البعیر من الکرش ما أکل إلی الفم فیمضغه مرة ثانیة( مجمع البحرین 3- 244) الجرة- ما یخرجه البعیر للاجترار، منه قده. الصحاح 2- 611.
1682. ( 1)- الفقیه 1- 8- 9.
1683. ( 2)- قرب الإسناد 84.
1684. ( 3)- فی المصدر- ماء.

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْیَقِینُ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ‌

631- 1-1686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ1687 وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَنْبِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ‌1688 أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی‌ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ‌1689 الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
632- 2-1690 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 246
أَوْ ضَرْطَةٍ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِیحَهَا.
633- 3-1691 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفُخُ فِی دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّی یُخَیَّلَ إِلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِیحٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا رِیحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِیحَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1692.
634- 4-1693 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ الْحَدِیثَ.
635- 5-1694 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع أَجِدُ الرِّیحَ فِی بَطْنِی حَتَّی أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ حَتَّی تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّیحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ- یَجْلِسُ بَیْنَ أَلْیَتَیِ الرَّجُلِ فَیُحْدِثُ لِیُشَکِّکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌1695 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی‌1696.
636- 6-1697 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 247
الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَی یَقِینِهِ فَإِنَّ الشَّکَّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ الْوُضُوءُ1698 بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْمَاءِ مِنْ نَتْنِ الرِّیحِ الَّذِی یُتَأَذَّی بِهِ تَعَهَّدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَةَ الَّذِی یَتَأَنَّفُ بِهِ مَنْ جَلَسَ إِلَیْهِ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ نَمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی‌1699 لَعَلَّکَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَی نَفْسِکَ.
637- 7-1700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1701 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُضُوءِ مَعَ قَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی‌1702 وَ یَأْتِی‌1703 مِنِ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ.
638- 8-1704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُذُنَانِ وَ عَیْنَانِ تَنَامُ الْعَیْنَانِ وَ لَا تَنَامُ الْأُذُنَانِ وَ ذَلِکَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنَانِ وَ الْأُذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 248
639- 9-1705 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَّکِئُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا یَدْرِی نَامَ أَمْ لَا هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَعْلَمُ أَنَّ رِیحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا یَجِدُ رِیحَهَا وَ لَا یَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّی إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ یَقِیناً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1706.
640- 10-1707 وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُکُمْ فِی بَطْنِهِ شَیْئاً فَأَشْکَلَ عَلَیْهِ أَ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ أَمْ لَا لَمْ یَخْرُجْ‌1708 مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ یَجِدَ رِیحاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1709. -------------------------
1685 .( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1686. ( 5)- یأتی فی الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
1687. ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد.
1688. ( 7)- جاء فی هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا علی کراهة سؤر الجلال بحدیث هشام و أحادیث ما لا یؤکل لحمه، و دلالة الثانی ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنیة علی أنهم أجمعوا علی تساوی حکم العرق و السؤر هنا، بل فی جمیع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أیضا فان بدن الحیوان لا یخلو أبدا من العرق إمّا رطبا و إمّا جافا، فیتصل السؤر به فحکمه حکمه، و علی کل حال فضعف الدلالة منجبر باحادیث ما لا یؤکل لحمه" منه قده.
1689. ( 8)- الکافی 6- 250- 1 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1690. ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبی حمزة.
1691.133- 135 و هدایة المحدثین 27 و الوافی 3- 16 کتاب الأطعمة و الأشربة.
1692. ( 10)- فی المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحیوان- التی تاکل الجلة و العذرة( لسان العرب 11- 119).
1693. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
1694. ( 2)- تقدم علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
1695. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1696. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6، 7 من الباب 1، و الأحادیث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1697. ( 5)- الباب 7 فیه 6 أحادیث.
1698. ( 6)- الکافی 3- 10- 2.
1699. ( 7)- التهذیب 1- 222- 633، و الاستبصار 1- 17- 31.
1700. ( 8)- الکافی 3- 10- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
1701. ( 1)- الکافی 3- 11- 3، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
1702. ( 2)- الکافی 3- 12- 4، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
1703. ( 3)- التهذیب 1- 378- 1171.
1704. ( 4)- کتب المصنّف فوق( یده) علامة نسخة و کتب( من غیر) بدل کلمة( قبل) عن نسخة.
1705. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
1706. ( 6)- لیس فی المصدر. راجع تهذیب التهذیب 4- 334.
1707. ( 7)- فی نسخة" ففضلت"( منه قده).
1708. ( 8)- فی المصدر- اغتسل منه.
1709. ( 1)- تقدم فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، و کذلک الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

2- بَابُ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الرِّیحَ وَ الْمَنِیَّ وَ الْجَنَابَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

641- 1-1711 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 249
یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.
642- 2-1712 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌1713 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ‌1714.
643- 3-1715 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ.
644- 4-1716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1717.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 250
645- 5-1718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.1719 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص250 رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ بَدَلَ الرُّعَافِ الْقَیْ‌ءَ1720.
646- 6-1721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاسُورِ1722 أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1723 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1724 أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّاسُورِ وَ نَحْوِهِ وَ کَذَا بَعْضُ أَحَادِیثِ الْحَصْرِ أَعْنِی مَا لَهُ مُخَصِّصٌ لَمْ یَظْهَرْ کَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 251
647- 7-1725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ1726- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ وَ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ طَرِیقٌ تُصِیبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مِنْهُمَا فَأُمِرُوا بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ مَا تُصِیبُهُمْ تِلْکَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَدِیثَ.
648- 8-1727 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ مَحْضِ‌1728 الْإِسْلَامِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِیحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ.
649- 9-1729 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ جَعَلَ‌1730 اللَّهُ لَکَ أَوْ قَالَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا1731 عَلَیْکَ.
650- 10-1732 وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِی جَوَابِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُمْ‌1733 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 252
وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ‌1734 لِأَنْفُسِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1735 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هُنَا وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1736.
-------------------
1710 .( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة، و الباب 28 من أبواب الوضوء.
1711. ( 3)- الباب 8 فیه 9 أحادیث.
1712. ( 4)- الکافی 3- 10- 1.
1713. ( 5)- الکافی 3- 10- 3.
1714. ( 6)- التهذیب 1- 222- 635، و الاستبصار 1- 17- 33.
1715. ( 7)- الکافی 3- 11- 4.
1716. ( 1)- فی المصدر- یتوضا.
1717. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 142- 166.
1718. ( 3)- فی المصدر- یشرب.
1719. ( 4)- فی المصدر- یتوضا.
1720. ( 5)- التهذیب 1- 221- 632، و الاستبصار 1- 16- 30.
1721. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی القید فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1722. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی القید فی الحدیث 9 من هذا الباب. و الحدیث 1 من الباب 18، و الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
1723. ( 8)- التهذیب 1- 222- 634، و الاستبصار 1- 17- 32.
1724. ( 9)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1725. ( 10)- التهذیب 1- 222- 636، و الاستبصار 1- 17- 34.
1726. ( 1)- وضوء- لیس فی المصدر.
1727. ( 2)- التهذیب 1- 222- 637، و الاستبصار 1- 17- 35.
1728. ( 3)- فی التهذیب 1- 222- 637 تتوضأ.
1729. ( 4)- السرائر 485.
1730. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات، و الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
1731. ( 6)- الباب 9 فیه 8 أحادیث.
1732. ( 7)- التهذیب 1- 419- 1326، و الاستبصار 1- 23- 58 و الاستبصار 1- 24- 61، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
1733. ( 1)- العظایة- و هی دویبة معروفة، و قیل- هو السام الأبرص( النهایة 3- 260).
1734. ( 2)- قرب الإسناد 84 و قرب الإسناد 113.
1735. ( 3)- التهذیب 1- 419- 1323، و الاستبصار 1- 26- 65.
1736. ( 4)- الفقیه 1- 20- 28.

3- بَابُ أَنَّ النَّوْمَ الْغَالِبَ عَلَی السَّمْعِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَی أَیِّ حَالٍ کَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرُ الْأَحْدَاثِ الْمَنْصُوصَةِ

651- 1-1738 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.
652- 2-1739 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌1740 قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 253
دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ.
653- 3-1741 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَی أَیِّ الْحَالاتِ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
654- 4-1742 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.
655- 5-1743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَتَوَضَّأُ.
656- 6-1744 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ کَانَ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.
657- 7-1745 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ1746 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 254
مَا یَعْنِی بِذَلِکَ إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ1747 قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ یَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَغْلِبُ عَلَی السَّمْعِ وَ لَا یُسْمَعُ الصَّوْتُ.
658- 8-1748 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ‌1749- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ1750- إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
659- 9-1751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
660- 10-1752 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
661- 11-1753 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 255
مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ یَنْفَرِجْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1754 أَوْ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَی السَّمْعِ لِمَا مَضَی‌1755 وَ یَأْتِی‌1756.
662- 12-1757 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَائِماً أَوْ رَاکِعاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1758 وَ یَحْتَمِلُ الْإِنْکَارُ أَیْضاً.
663- 13-1759 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: (إِنَّمَا)1760 وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ1761- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا النَّوْمُ فَإِنَّ النَّائِمَ إِذَا غَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ یُفْتَحُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ اسْتَرْخَی فَکَانَ أَغْلَبُ الْأَشْیَاءِ عَلَیْهِ‌1762 فِیمَا یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحَ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْحَصْرِ کَثِیرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا1763 وَ یَأْتِی الْبَاقِی‌1764.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 256
664- 14-1765 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً ع یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا یَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1766.
665- 15-1767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
666- 16-1768 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ لِتَعَذُّرِ الْوُضُوءِ لِلتَّصْرِیحِ فِیهِ بِالضَّرُورَةِ وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّیَمُّمِ‌1769 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1770 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1771.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 257
------------------
1737 .( 5)- التهذیب 1- 413- 1302، و الاستبصار 1- 25- 63.
1738. ( 6)- کذا فی المخطوط و فی الاستبصار 1- 25- 63 و الکافی 3- 73- 15 وهیب بن حفص.
1739. ( 7)- فی التهذیب 1- 413- 1302 جبا.
1740. ( 8)- الکافی 3- 73- 15.
1741. ( 1)- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 24- 59، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
1742. ( 2)- فی نسخة- به،( منه قده).
1743. ( 3)- التهذیب 1- 230- 664، و الاستبصار 1- 27- 69.
1744. ( 4)- کتب المصنّف علی( به) علامة نسخة و فی الاستبصار 1- 27- 69( منه).
1745. ( 5)- الکافی 3- 10- 6 قطعة من الحدیث 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1746. ( 6)- التهذیب 1- 229- 662.
1747. ( 7)- الفقیه 4- 4- 4968.
1748. ( 1)- قرب الإسناد 70.
1749. ( 2)- یأتی فی- الباب الآتی، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
1750. ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
1751. ( 4)- التهذیب 1- 230- 665 و فی التهذیب 1- 284- 832 ذیل الحدیث 832 و فی الاستبصار 1- 26- 66 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1752. ( 5)- التهذیب 1- 231- 669 و الاستبصار 1- 26- 67، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1753. ( 6)- التهذیب 1- 230- 666 قطعة من الحدیث 666 و الاستبصار 1- 26- 68، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1754. ( 1)- الکافی 3- 5- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب النجاسات.
1755. ( 2)- التهذیب 1- 231- 668.
1756. ( 3)- قرب الإسناد 84.
1757. ( 4)- الدن- أصغر من الحب، و لا یثبت فی الأرض إلّا أن یحفر له( راجع لسان العرب 13- 159).
1758. ( 5)- تقدم فی الباب السابق.
1759. ( 6)- یأتی فی الأبواب 33، 35 من أبواب النجاسات.
1760. ( 7)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
1761. ( 8)- التهذیب 1- 414- 1305، و الاستبصار 1- 29- 76، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة.
1762. ( 9)- لیس فی المصدر.
1763. ( 1)- التهذیب 1- 414- 1306 و الاستبصار 1- 29- 77، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة.
1764. ( 2)- تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
1765. ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
1766. ( 2)- التهذیب 1- 8- 11.
1767. ( 3)- فی هامش المخطوط( منه قده) ما لفظه-" خفق- حرک رأسه و هو ناعس". الصحاح 4- 1469.
1768. ( 4)- فی هامش الأصل المخطوط( منه قده) ما نصه-" العجب من الشیخ علی فی شرح القواعد حیث أفتی بان ظنّ غلبة النوم کاف فی نقض الوضوء." راجع جامع المقاصد 3.
1769. ( 5)- فی المصدر-" ینقض" و الحرف الأول من هذه الکلمة منقوط فی الأصل بنقطتین من فوق و من تحت.
1770. ( 6)- التهذیب 1- 346- 1016.
1771. ( 1)- التهذیب 1- 347- 1017، و الاستبصار 1- 90- 289

4- بَابُ حُکْمِ مَا أَزَالَ الْعَقْلَ مِنْ إِغْمَاءٍ وَ جُنُونٍ وَ سُکْرٍ وَ غَیْرِهَا

667- 1-1773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَی وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ یَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ فَقَالَ إِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ قَالَ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُصَلِّیهَا مَعَ الْعَصْرِ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا وَ کَذَلِکَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1774 أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّیْخُ عَلَی الْحُکْمِ الْمَذْکُورِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ لَکِنَّ الشَّیْخَ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَی أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ مُطْلَقاً یَنْقُضُ الطَّهَارَةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِلِاحْتِیَاطِ وَ أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ تَدُلُّ عَلَی عَدَمِ النَّقْضِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 258
-----------------
1772 .( 2)- الکافی 3- 36- 3.
1773. ( 3)- التهذیب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 86- 273 و الاستبصار 90- 290 و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
1774. ( 4)- الفقیه 1- 62- 139.

5- بَابُ أَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ1776

668- 1-1777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
669- 2-1778 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَتْ مُتَلَطِّخَةً1779 بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.
670- 3-1780 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ یَعْنِی ابْنَ نَاصِحٍ‌1781 عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1782 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1783.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 259
671- 4-1784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُ‌1785 وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی فِی‌1786 صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ.
672- 5-1787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ نَظِیفاً مِنَ الْعَذِرَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ1788 وَ لَمْ یُنْقَضْ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ.
673- 6-1789 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ لِلتَّفْصِیلِ السَّابِقِ وَ هُوَ قَرِیبٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وَجْهُ إِطْلَاقِهِ مُلَاحَظَتُهَا وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ وَ یَحْتَمِلُ حُصُولُ الْغَلَطِ مِنَ النَّاسِخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِ‌1790 فِی رِوَایَةِ هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِیهِ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 260
فَکَأَنَّ لَفْظَ لَیْسَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الشَّیْخِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ النَّوَاقِضِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌1791 وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا.
-------------------
1775 .( 5)- التهذیب 1- 347- 1018، و الاستبصار 1- 90- 288.
1776. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات.
1777. ( 7)- الخصال- 619- 629.
1778. ( 1)- و فیه- للوضوء.
1779. ( 2)- فی المصدر زیادة- تدعو لک أو علی نفسک.
1780. ( 3)- الکافی 3- 33- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
1781. ( 4)- التهذیب 1- 102- 268.
1782. ( 5)- مضی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
1783. ( 6)- یأتی فی الباب 8 من أبواب الوضوء.
1784. ( 7)- الکافی 3- 37- 16.
1785. ( 1)- قرب الإسناد 83 الفقرة الأولی، و الفقرة الثانیة فی قرب الإسناد 92.
1786. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 205- 437 و مسائل علی بن جعفر 184- 358.
1787. ( 3)- المعتبر 31.
1788. ( 4)- فی المصدر- فلا یخرج.
1789. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک- فی الحدیث 6- 8، 11، 12 من الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1790. ( 6)- الباب 2 فیه 10 أحادیث.
1791. ( 7)- التهذیب 1- 6- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب

6- بَابُ أَنَّ الْقَیْ‌ءَ وَ الْمِدَّةَ1793 وَ الْقَیْحَ وَ الْجُشَاءَ1794 وَ الضَّحِکَ وَ الْقَهْقَهَةَ وَ الْقَرْقَرَةَ فِی الْبَطْنِ لَا یَنْقُضُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ

674- 1-1795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَجَشَّأُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
675- 2-1796 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ.
676- 3-1797 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ‌ءِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا1798.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 261
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1799.
677- 4-1800 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1801.
678- 5-1802 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1803 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ وَ أَنَّ اسْمَهُ کِتَابُ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1804.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 262
679- 6-1805 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَیْ‌ءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّةِ أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا قَالَ لَا تَنْقُضُ شَیْئاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌1806 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمِدَّةِ1807 وَ الدَّمِ.
قَالَ الْجَوْهَرِیُّ الْمِدَّةُ مَا یَجْتَمِعُ فِی الْجُرْحِ مِنَ الْقَیْحِ‌1808.
680- 7-1809 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْقَیْ‌ءِ قَالَ لَا یَنْقُضُ هَذَا شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ وَ لَکِنْ یَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
681- 8-1810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ‌ءِ قَالَ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَیَّأْتَ مُتَعَمِّداً.
682- 9-1811 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 263
قَالَ: لَیْسَ فِی الْقَیْ‌ءِ وُضُوءٌ.
683- 10-1812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاةِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَةُ1813.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْقَطْعَ مَخْصُوصٌ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُسْتَعْمَلُ فِیهَا لَا فِی الْوُضُوءِ.
684- 11-1814 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِی الْبَطْنِ إِلَّا شَیْئاً تَصْبِرُ عَلَیْهِ وَ الضَّحِکُ فِی الصَّلَاةِ وَ الْقَیْ‌ءُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ إِلَّا شَیْئاً تَصْبِرُ عَلَیْهِ أَیْ تَحْبِسُهُ وَ لَا تُخْرِجُهُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الرِّیحِ فَإِخْرَاجُهُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ دُونَ مُجَرَّدِ الْقَرْقَرَةِ.
685- 12-1815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّعَافُ وَ الْقَیْ‌ءُ وَ التَّخْلِیلُ یُسِیلُ الدَّمَ إِذَا اسْتَکْرَهْتَ شَیْئاً یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَکْرِهْهُ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 264
یَنْقُضِ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
686- 13-1816 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1817 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1818.
----------------------
1792 .( 1)- التهذیب 1- 9- 15.
1793. ( 2)- الکافی 3- 36- 6.
1794. ( 3)- الفقیه 1- 61- 137.
1795. ( 4)- التهذیب 1- 16- 36.
1796. ( 5)- الکافی 3- 35- 1.
1797. ( 6)- التهذیب 1- 10- 17، و الاستبصار 1- 85- 271.
1798. ( 1)- الکافی 3- 37- 13، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1799. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
1800. ( 2)- الخصال- 34- 3.
1801. ( 3)- الکافی 3- 36- 2، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
1802. ( 4)- الناسور- بالسین و الصاد- عرق فی باطنه فساد فکلما برأ أعلاه، رجع فاسدا( لسان العرب 5- 205).
1803. ( 5)- التهذیب 1- 10- 18، و الاستبصار 1- 86- 2.
1804. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 47.
1805. ( 1)- علل الشرائع 257، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 104.
1806. ( 2)- فی العلل 257 زیادة- قیل.
1807. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
1808. ( 4)- فی نسخة-" محنة" منه قده.
1809. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44.
1810. ( 6)- فی المصدر- جعلهما.
1811. ( 7)- بهما- لیس فی المصدر.
1812. ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 88- 1.
1813. ( 9)- فی نسخة-" منه"،( منه قده).
1814. ( 1)- اضاف فی هامش الأصل( منه) عن نسخة.
1815. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 2- 5، 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1816. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه- أ- فی الحدیث 1 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1817.ب- و فی الحدیث 2، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
1818.ج- و فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ وَ لَا حِجَامَةٌ وَ لَا خُرُوجُ دَمٍ غَیْرُ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ‌

687- 1-1820 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ‌ءُ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1821.
688- 2-1822 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 265
رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ یَرْقَأْ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1824.
689- 3-1825 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ لَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ.
أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ أُخَرُ تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1826.
690- 4-1827 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً1828 مَا زِدْتُ عَلَی أَنْ أَمْسَحَ مِنِّی الدَّمَ وَ أُصَلِّیَ.
691- 5-1829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 266
692- 6-1830 وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)1831 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
693- 7-1832 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌1833 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ1834 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ یُصَلِّی.
694- 8-1835 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْقُضُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ‌ءُ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا هَذَا قَوْلُ الْمُغِیرَةِ بْنِ سَعِیدٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِیرَةَ- یُجْزِیکَ مِنْ الرُّعَافِ وَ الْقَیْ‌ءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لَا تُعِیدُ الْوُضُوءَ.
695- 9-1836 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ‌1837 إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَضَعْ‌1838 خَرِیطَةً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 267
یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
696- 10-1839 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌1840 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1841.
697- 11-1842 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی أَنْفِهِ فَیُصِیبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ الدَّمُ قَالَ یُنَقِّیهِ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.
698- 12-1843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَائِلًا تَوَضَّأَ وَ بَنَی قَالَ وَ یَصْنَعُ ذَلِکَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ‌1844.
699- 13-1845 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ رَأَیْتُ أَبِی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 268
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی غَسْلِ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ یُسَمَّی وُضُوءاً بِقَرِینَةِ مَا سَبَقَ مِنْ حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ1846 وَ أَبِی حَبِیبٍ‌1847 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1848 قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌1849 الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَیْسَ فِی الْحَقِیقَةِ بِتَأْوِیلٍ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِالْوُجُوبِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی حُصُولِ حَدَثٍ آخَرَ مِنْ رِیحٍ وَ نَحْوِهَا وَ عَلَی تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ.
700- 14-1850 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاکَ أَوْ تَخَلَّلَ فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ دَمٌ أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَضْمَضُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌1851 عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنَّهُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا1852 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ‌1853.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 269
--------------------------------------
1819.د- و فی الحدیث 1، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1820.ه- و فی الحدیث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1821.و- و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
1822.ز- و فی الباب 2 من أبواب الجنابة.
1823. ( 4)- الباب 3 فیه 16 حدیثا.
1824. ( 5)- التهذیب 1- 6- 2، و الاستبصار 1- 79- 244، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1825. ( 6)- التهذیب 1- 6- 4 و الاستبصار 1- 79- 245.
1826. ( 7)- فی المصدر- عبید اللّه.
1827. ( 1)- التهذیب 1- 6- 3، و الاستبصار 1- 79- 247.
1828. ( 2)- التهذیب 1- 6- 5، و الاستبصار 1- 79- 246.
1829. ( 3)- التهذیب 1- 6- 1، و الاستبصار 1- 79- 243.
1830. ( 4)- التهذیب 1- 7- 8، و الاستبصار 1- 80- 250.
1831. ( 5)- التهذیب 1- 7- 9، و الاستبصار 1- 80- 251.
1832. ( 6)- المائدة 5- 6.
1833. ( 1)- المائدة 5- 6.
1834. ( 2)- التهذیب 1- 8- 10، و الاستبصار 1- 80- 252.
1835. ( 3)- فی الاستبصار 1- 80- 252 الخفقتان.
1836. ( 4)- القیامة 75- 14.
1837. ( 5)- الکافی 3- 37- 15.
1838. ( 6)- الکافی 3- 371- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
1839. ( 7)- الفقیه 1- 63- 144.
1840. ( 1)- مر فی الأحادیث 1، 6، 8 من الباب 1، و الأحادیث 1، 2، 7، 8 من الباب 2، و کذلک أحادیث هذا الباب من هذه الأبواب.
1841. ( 2)- مضی فی الحدیث 1، 6، 8 من الباب 1، و الأحادیث 2، 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1842. ( 3)- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب، و الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
1843. ( 4)- الفقیه 1- 63- 143.
1844. ( 5)- تقدم وجهه فی الحدیث 6 من هذا الباب.
1845. ( 6)- علل الشرائع 257، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 104.
1846. ( 7)- فی المصدر- فان قال قائل فلم.
1847. ( 8)- و فیه زیادة- قیل.
1848. ( 9)- فی المصدر- کله.
1849. ( 10)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 6، 9 من الباب 1، و الأحادیث 1، 6، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1850. ( 11)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
1851. ( 1)- التهذیب 1- 7- 6.
1852. ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب.
1853. ( 3)- التهذیب 1- 7- 7، و الاستبصار 1- 80- 249.

8- بَابُ أَنَّ إِنْشَادَ الشِّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

701- 1-1855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1856 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَصْرِ النَّوَاقِضِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌1857.
702- 2-1858 وَ مَا رُوِیَ مِنْ إِنْشَادِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الشِّعْرَ فِی بَعْضِ الْخُطَبِ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ لَمْ یُنْقَلْ أَنَّهُ خَرَجَ لِلْوُضُوءِ.
703- 3-1859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشِیدِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْکَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِعْراً یَصْدُقُ فِیهِ أَوْ یَکُونَ یَسِیراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْیَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ یُکْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَکَی بَعْضُ عُلَمَائِنَا انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ ذَلِکَ دَالٌّ عَلَی تَرْجِیحِ الْأَوَّلِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 270
-------------------------
1854 .( 4)- التهذیب 1- 8- 13، و الاستبصار 1- 81- 253.
1855. ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب التیمم.
1856. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 6، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1، 2، 7، 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1857. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب أحکام الخلوة من کتاب الطهارة، و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
1858. ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد.
1859. ( 2)- الکافی 3- 37- 14.

9- بَابُ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْمُضَاجَعَةَ وَ مَسَّ الْفَرْجِ مُطْلَقاً وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِمَّا دُونَ الْجِمَاعِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

704- 1-1861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1862.
705- 2-1863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ1864 وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
706- 3-1865 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ1866
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 271
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1867 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْمُلَامَسَةِ1868.
707- 4-1869 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو جَارِیَتَهُ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِکَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا یُعْنَی بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ1870 إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِی الْفَرْجِ‌1871.
708- 5-1872 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.
709- 6-1873 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
710- 7-1874 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 272
711- 8-1875 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذَکَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی یُعِیدُ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا1876 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ‌1877.
712- 9-1878 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.
713- 10-1879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: یَجِبُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لَهَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌1880.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 273
714- 11-1881 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا1882- أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ (خَاصَّةً)1883.
715- 12-1884 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (اللَّمْسُ)1885 هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ1886 یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ.
716- 13-1887 وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّمْسُ الْجِمَاعُ.
717- 14-1888 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ قَیْسُ بْنُ رُمَّانَةَ فَقَالَ لَهُ أَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَدْعُو الْجَارِیَةَ فَتُمْسِکُ بِیَدِی فَأَقُومُ فَأُصَلِّی أَ عَلَیَّ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ اللَّمْسُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اللَّمْسُ إِلَّا الْوِقَاعَ یَعْنِی الْجِمَاعَ ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعْدَ مَا کَبِرَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو الْجَارِیَةَ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی.
---------------------
1860 .( 3)- التهذیب 1- 9- 14.
1861. ( 1)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
1862. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لو خرج من أحد السبیلین دود أو غیره من الهوام أو حصی أو دم غیر الثلاثة أو شعر أو أشیاف أو دهن قطره فی احلیله لم ینقض إلّا أن تستصحب شیئا من النواقض ذهب إلیه علماؤنا أجمع للأصل و لما تقدم من الأحادیث و قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و الثوری و الأوزاعی و أحمد و أبو إسحاق و أبو ثور أنه ناقض لعدم انفکاکه من البلة و هو ممنوع. ذکره فی التذکرة( منه قده). راجع التذکرة 1- 11. و فیها- إسحاق بدل أبی إسحاق و الثلاثة بدل البلة.
1863. ( 3)- الکافی 3- 36- 5 صدر الحدیث 5.
1864. ( 4)- الکافی 3- 36- 5 ذیل الحدیث 5.
1865. ( 5)- فی المصدر- ملطخة.
1866. ( 6)- الکافی 3- 36- 4.
1867. ( 7)- یعنی ابن ناصح، موجود فی التهذیب 1- 12- 22 و الاستبصار 1- 82- 256( منه قده).
1868. ( 8)- الفقیه 1- 63- 138.
1869. ( 9)- التهذیب 1- 12- 22، و الاستبصار 1- 82- 256.
1870. ( 1)- التهذیب 1- 11- 21، و الاستبصار 1- 81- 255.
1871. ( 2)- فی نسخة-" الدود"، منه قده.
1872. ( 3)- فی نسخة-" علی"، منه قده.
1873. ( 4)- التهذیب 1- 11- 20، و التهذیب 1- 206- 597، و الاستبصار 1- 82- 258.
1874. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" هذا الحدیث مرویّ فی نواقض الوضوء من التهذیب 1- 11- 20 و الاستبصار 1- 82- 258 و کما ذکرنا، و رواه فی التیمم الاستبصار 1- 401- 1532، و أسقط قوله کیف یصنع و قوله إن کان نظیفا من العذرة، و هاهنا هو الصحیح و إن کان المعنی واحدا علی التقدیرین"( منه قده).
1875. ( 6)- التهذیب 1- 11- 19، و الاستبصار 1- 82- 257.
1876. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1877. ( 1)- تقدم فی أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب.
1878. ( 2)- الباب 6 فیه 13 حدیثا.
1879. ( 3)- المدة- ما یجتمع فی الجرح من القیح( لسان العرب 3- 399).
1880. ( 4)- الجشاء- تنفس المعدة عند الامتلاء، و کان صاحبه یرید أن یتقیا( لسان العرب 1- 48).
1881. ( 5)- الکافی 3- 36- 8.
1882. ( 6)- الکافی 3- 37- 10.
1883. ( 7)- الکافی 3- 36- 9.
1884. ( 8)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال العلامة فی التذکرة القی‌ء لا ینقض الوضوء سواء قل أو کثر و کذا ما یخرج من غیر السبیلین کالدم و البصاق و الرعاف و غیر ذلک ذهب إلیه علماؤنا- و نقله عن جماعة من الصحابة و غیرهم- للأصل و
1885.\iُ\i لقولهم( علیهم السلام)\E لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک أو النوم.\E
1886.، و قال أبو حنیفة- القی‌ء إذا کان مل‌ء الفم أوجب الوضوء و إلّا فلا و غیره إن کان نجسا و سال أوجب الوضوء.
1887.و فیه روایة أخری- أنّه إن خرج قدر ما یعفی عن غسله و هو قدر الشبر لم یوجب الوضوء.
1888.( منه قده)." راجع التذکرة 1- 10".

10- بَابُ أَنَّ مُلَاقَاةَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِلْبَدَنِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

718- 1-1890 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 274
أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ‌1891 رِجْلُهُ فِیهَا أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا یَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ یَقْذَرَهَا وَ لَکِنَّهُ یَمْسَحُهَا حَتَّی یَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ یُصَلِّی.
719- 2-1892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الْحَصْرِ لِلنَّوَاقِضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ‌1893 وَ یَنْبَغِی الْجَمْعُ بَیْنَهُمَا بِالتَّخْیِیرِ بَیْنَ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ أَوْ تَخْصِیصِ الْغَسْلِ بِمَا إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ غَیْرَ أَسْفَلِ الْقَدَمِ لِمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1894.
------------------------
1889. ( 1)- التهذیب 1- 13- 25، و الاستبصار 1- 83- 259.
1890. ( 2)- الکافی 3- 364- 6.
1891. ( 3)- التهذیب 2- 324- 1324، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
1892. ( 4)- الکافی 4- 108- 6، و یأتی بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
1893. ( 5)- التهذیب 4- 264- 894.
1894. ( 6)- کتاب السرائر 485.

11- بَابُ أَنَّ لَمْسَ الْکَلْبِ وَ الْکَافِرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

720- 1-1896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 275
عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِ‌1897 فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ.
721- 2-1898 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِیّاً قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ‌1899.
722- 3-1900 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ‌1901 قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ‌1902.
723- 4-1903 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَسَّ کَلْباً فَلْیَتَوَضَّأْ.
724- 5-1904 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ مَوْلَی الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَافِحَ الْمَجُوسِیَّ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ أَ یَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 276
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْوُضُوءَ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی غَسْلِ الْیَدِ لِأَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وُضُوءاً قَالَ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ نَقْضَ الْوُضُوءِ.
----------------------
1895. ( 1)- التهذیب 1- 16- 34، و الاستبصار 1- 84- 266.
1896. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 46.
1897. ( 3)- فی نسخة-" المرة"، منه قده.
1898. ( 4)- الصحاح 2- 537.
1899. ( 5)- التهذیب 2- 328- 1346.
1900. ( 6)- التهذیب 1- 13- 27، و الاستبصار 1- 83- 260.
1901. ( 7)- التهذیب 1- 13- 28، و الاستبصار 1- 83- 261.
1902. ( 1)- التهذیب 1- 12- 24، و الاستبصار 1- 86- 274، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
1903. ( 2)- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" قال العلامة فی التذکرة- القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وقعت فی الصلاة لکن تبطلها، ذهب إلیه أکثر علمائنا ثمّ نقله عن بعض العامّة و استدلّ علیه بالأصل و أحادیث الحصر إلی أن قال- و قال ابن الجنید منا- من قهقه فی صلاته قطع صلاته و أعاد وضوءه لروایة سماعة، و قال أبو حنیفة-" یجب الوضوء بالقهقهة فی الصلاة و هو مروی عن الحسن و النخعیّ، و به قال الثوری، و عن الأوزاعی روایتان ...( منه قده).، راجع التذکرة 1- 12.
1904. ( 3)- التهذیب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 1- 86- 273 و الاستبصار 1- 90- 290.

12- بَابُ أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَذْیَ وَ الْوَدْیَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا یَنْقُضُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْیِ عَنْ شَهْوَةٍ1906

725- 1-1907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَذْیِ‌1908- فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ وَ لَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ‌1909.
726- 2-1910 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1911 قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَکَرِکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَذْیٍ أَوْ وَدْیٍ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَیْکَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَرَجَ مِنْکَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ‌1912 أَوْ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِکَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 277
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1913 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌1914 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1915.
727- 3-1916 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَذْیِ یَسِیلُ حَتَّی یُصِیبَ الْفَخِذَ قَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ مِنْ فَخِذِهِ إِنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَخْرَجِ الْمَنِیِّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌1917.
728- 4-1918 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا نَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1919.
729- 5-1920 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 278
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.
730- 6-1921 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ وَ الْوَدْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی یَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْیُ یَخْرُجُ مِنْ شَهْوَةٍ وَ لَا شَیْ‌ءَ فِیهِ وَ أَمَّا الْوَدْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَیْ‌ءَ فِیهِ.
731- 7-1922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَکَانِ فَاطِمَةَ ع- فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
732- 8-1923 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِی إِلَّا کَالنُّخَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌1924
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 279
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1925.
733- 9-1926 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ سَنَةً أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ- أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.
734- 10-1927 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَکَ فِیهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْقُبْلَةِ أَنَّ الْمَذْیَ عَنْ شَهْوَةٍ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَیُحْمَلُ هَذَا وَ أَمْثَالُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ‌1928.
735- 11-1929 وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.
736- 12-1930 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 280
الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ لِشَهْوَةٍ1931 فَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
737- 13-1932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ1933 عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِینَةِ- وَ لَبِسْتُ أَثْوَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضِیقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُ نَفْیِ الْغُسْلِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1934.
738- 14-1935 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ وَ فِیهِ‌1936 الْغُسْلُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَةِ1937 الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْیُ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَرَکَ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ یَکُونُ مِنْ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
739- 15-1938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 281
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَدْیُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
740- 16-1939 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُمْذِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّعَجُّبِ لَا الْإِخْبَارِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ یُوَافِقُ مَذْهَبَ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِ‌1940.
741- 17-1941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فِی سَنَةٍ أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ یَسْأَلَ النَّبِیَّ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی تَرَکَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِمَا مَرَّ فِی رِوَایَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِعَیْنِهِ مِنْ جَوَازِ تَرْکِ الْوُضُوءِ1942 وَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُمْکِنٌ وَ یَکُونُ أَمْرُ الْمِقْدَادِ مَنْسُوخاً.
742- 18-1943 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ‌1944 مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 282
743- 19-1945 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمَذْیَ وَ الْوَدْیَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ فَلَا یُغْسَلُ مِنْهُمَا الثَّوْبُ وَ لَا الْإِحْلِیلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1946 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1947 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌1948.
-----------------------
1905 .( 4)- التهذیب 1- 13- 26، و الاستبصار 1- 83- 263.
1906. ( 1)- الفقیه 1- 367- 1062، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
1907. ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
1908. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1، 5، 8، 10 من الباب الآتی و الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
1909. ( 4)- الباب 7 فیه 14 حدیثا.
1910. ( 5)- الکافی 3- 365- 9، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
1911. ( 6)- التهذیب 2- 323- 1323، و رواه بسند آخر فی التهذیب 2- 318- 1302، و الاستبصار 1- 403- 1536 إلی قوله- و إن تکلم فلیعد صلاته.
1912. ( 7)- الکافی 3- 365- 10، و یأتی فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
1913. ( 1)- التهذیب 2- 323- 1322.
1914. ( 2)- التهذیب 2- 333- 1371 نحوه.
1915. ( 3)- التهذیب 1- 348- 1025، و التهذیب 1- 256- 744 بسند آخر، و الاستبصار 1- 177- 615 و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات و الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
1916. ( 4)- یأتی فی الباب 22 من أبواب النجاسات.
1917. ( 5)- التهذیب 1- 15- 32، و الاستبصار 1- 84- 265.
1918. ( 6)- فی هامش المخطوط، منه قده" الدورق- إناء للشراب".
1919. ( 7)- التهذیب 1- 15- 31، و الاستبصار 1- 85- 270.
1920. ( 1)- التهذیب 1- 349- 1031، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات.
1921. ( 2)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب.
1922. ( 3)- التهذیب 1- 14- 30، و الاستبصار 1- 85- 269.
1923. ( 4)- فی الاستبصار 1- 85- 269 أبی القاسم جعفر بن محمّد.
1924. ( 5)- فی الاستبصار 1- 85- 269 عن.
1925. ( 6)- التهذیب 1- 349- 1026.
1926. ( 7)- التهذیب 1- 349- 1027.
1927. ( 8)- فی نسخة" فرجه"،( منه قده).
1928. ( 9)- فی نسخة" فلیصنع"،( منه قده).
1929. ( 1)- التهذیب 1- 15- 33.
1930. ( 2)- الکافی 3- 37- 13.
1931. ( 3)- الاستبصار 1- 84- 1.
1932. ( 4)- التهذیب 1- 348- 1024.
1933. ( 5)- الاستبصار 1- 84- 267، و التهذیب 1- 350- 1032.
1934. ( 6)- یأتی تاویله فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب.
1935. ( 7)- التهذیب 1- 13- 29، و الاستبصار 1- 85- 268.
1936. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
1937. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب.
1938. ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب.
1939. ( 4)- منتقی الجمان 1- 134.
1940. ( 5)- قرب الإسناد 83.
1941. ( 6)- نفس المصدر قرب الإسناد 88.
1942. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 2- 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1943.و فی أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب.
1944.و فی الأحادیث 1، 4، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1945.و فی الأحادیث 6، 7، 12 من الباب السابق.
1946. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 16، 17 من الباب 30 من أبواب الحیض.
1947. ( 1)- الباب 8 و فیه 3 أحادیث.
1948. ( 2)- التهذیب 1- 16- 37، و الاستبصار 1- 86- 275.

13- بَابُ حُکْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِ‌

744- 1-1950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا قَالَ لَا یَتَوَضَّأُ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَتَوَضَّأُ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌1951.
745- 2-1952 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ ثُمَّ یَسْتَنْجِی ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَیْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ثَلَاثَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 283
مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَی فَإِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا یُبَالِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1953.
746- 3-1954 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ قَالَ یَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ‌1955 فَلَا یُبَالِی.
747- 4-1956 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَیَجِی‌ءُ مِنِّی الْبَلَلُ‌1957- مَا یُفْسِدُ سَرَاوِیلِی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
748- 5-1958 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.
749- 6-1959 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ‌1960 الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 284
حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی خُرُوجِ شَیْ‌ءٍ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِقَرِینَةِ الِاسْتِنْجَاءِ.
750- 7-1961 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنِّی رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَیْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاکَ‌1962.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ1963 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1964.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1965 أَقُولُ: یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِالرِّیقِ فِی غَیْرِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ لِئَلَّا تَتَعَدَّی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 285
751- 8-1966 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْخَصِیِّ یَبُولُ فَیَلْقَی مِنْ ذَلِکَ شِدَّةً وَ یَرَی الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْتَضِحُ فِی النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌1967 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌1968 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ (بْنِ)1969 عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَنْضِحُ ثَوْبَهُ‌1970.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَلَلِ مُشْتَبِهاً وَ النَّضْحِ مُسْتَحَبّاً وَ الْوُضُوءِ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ إِلَّا مَرَّةً بِسَبَبِ الْبَوْلِ فَلَا یَکُونُ وَاجِباً لِأَجْلِ الْبَلَلِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَلَلِ مَعْلُوماً أَنَّهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ حِینَئِذٍ فَالْوُضُوءُ وَاجِبٌ وَ کَذَا النَّضْحُ.
752- 9-1971 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّکَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَکَتَبَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمُوَافَقَتِهِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 286
لِلْعَامَّةِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَی کَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ وَ الْجَمِیعُ مُتَّجِهٌ‌1972 وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ اشْتِرَاطِ الْیَقِینِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ‌1973 وَ أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ فِیهَا دَلَالَةٌ عَلَی الْمَطْلُوبِ هُنَا1974.
753- 10-1975 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ الرَّجُلُ یَبُولُ وَ یَنْتَفِضُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ شَیْئاً1976 إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1977 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1978.
-----------------------
1949 .( 3)- الفقیه 1- 63- 142.
1950. ( 4)- تقدم فی عدة أحادیث فی الأبواب 1، 2، 3، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1951. ( 5)- نهج البلاغة 1- 59- 24.
1952. ( 6)- التهذیب 1- 16- 35، و الاستبصار 1- 87- 276.
1953. ( 1)- الباب 9 فیه 14 حدیثا.
1954. ( 2)- الکافی 3- 104- 1.
1955. ( 3)- التهذیب 1- 394- 1222 و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الحیض.
1956. ( 4)- التهذیب 1- 19- 47 و التهذیب 1- 253- 734. و الاستبصار 1- 93- 10 و الاستبصار 1- 174- 1.
1957. ( 5)- أنعظ الرجل- إذا اشتهی الجماع( مجمع البحرین 4- 292).
1958. ( 6)- التهذیب 1- 22- 54، و الاستبصار 1- 87- 277.
1959. ( 7)- الکافی 3- 37- 12.
1960. ( 1)- الفقیه 1- 64- 145.
1961. ( 2)- التهذیب 1- 23- 59.
1962. ( 3)- التهذیب 1- 22- 55، و الاستبصار 1- 87- 278.
1963. ( 4)- النساء 4- 43، و المائدة 5- 6.
1964. ( 5)- فی التهذیب 1- 22- 55" دون الفرج"،( منه قده).
1965. ( 6)- التهذیب 1- 22- 58، و الاستبصار 1- 88- 279.
1966. ( 7)- التهذیب 1- 22- 57، و الاستبصار 1- 88- 281.
1967. ( 8)- التهذیب 1- 346- 1014، و الاستبصار 1- 88- 282 من غیر أن یذکر محمّد بن أبی عمیر، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع.
1968. ( 1)- التهذیب 1- 346- 1015، و الاستبصار 1- 88- 283.
1969. ( 2)- یأتی فی الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة.
1970. ( 3)- تقدم فی الأبواب 1- 3، و الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
1971. ( 4)- التهذیب 1- 22- 56، و الاستبصار 1- 88- 280.
1972. ( 5)- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 88- 284. و رواه أیضا فی التهذیب 1- 348- 1023.
1973. ( 6)- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" قد نقل العلامة فی التذکرة[ 1- 10] و غیرها[ المنتهی 1- 35] مضمون الحدیثین عن جماعة کثیرین من العامّة، بل عن أکثرهم"( منه قده).
1974. ( 1)- مجمع البیان 2- 52.
1975. ( 2)- النساء 4- 43.
1976. ( 3)- لیس فی المصدر.
1977. ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 141.
1978. ( 5)- لیس فی المصدر.

14- بَابُ أَنَّ تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ وَ الْحَلْقَ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ أَخْذَ الشَّعْرِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ إِذَا کَانَ بِالْحَدِیدِ

754- 1-1980 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 287
شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَی طُهْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ فِیهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوکُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَ قُولُوا هَکَذَا السُّنَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1981.
755- 2-1982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌1983.
756- 3-1984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَی أَظْفَارِی الْمَاءَ فَقَالَ‌1985 هُوَ طَهُورٌ لَیْسَ عَلَیْکَ مَسْحٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 288
757- 4-1986 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْحَدِیدِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1987 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْمَسْحَ الْمَذْکُورَ فِی الْحَدِیدِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ حَسَنٌ.
758- 5-1988 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجِسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ
بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1989 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی طَهَارَةِ الْحَدِیدِ19901991 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص288
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 289
وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ السَّابِقَةِ دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا1992 وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الرُّعَافِ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1993.
759- 6-1994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ.
760- 7-1995 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ یَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ وَ لَا (یُعِیدُ صَلَاتَهُ)1996 تِلْکَ.
------------------------
1979 .( 6)- فی المصدر- ستار.
1980. ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 140.
1981. ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 243- 142.
1982. ( 9)- الباب 10 فیه حدیثان.
1983. ( 10)- التهذیب 1- 275- 809.
1984. ( 1)- ساخت قوائمه فی الأرض- غابت( منه قده). الصحاح 1- 424.
1985. ( 2)- الکافی 3- 39- 4، و للحدیث ذیل.
1986. ( 3)- تقدم فی الأبواب 1- 3 و الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1987. ( 4)- یأتی فی الباب 32 من أبواب النجاسات.
1988. ( 5)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
1989. ( 6)- الکافی 6- 553- 12 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
1990. ( 1)- السلوق- قریة بالیمن ینسب إلیها الدروع و الکلاب،( منه قده). الصحاح 4- 1498.
1991. ( 2)- التهذیب 1- 263- 765.
1992. ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
1993. ( 4)- التهذیب 1- 23- 61 و التهذیب 1- 262- 762 بسند آخر، و الاستبصار 1- 90- 287 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
1994. ( 5)- فی الموضع الثانی من التهذیب 1- 262- 726 الإنسان.
1995. ( 6)- تقدمت فی الأبواب 1- 3، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1996. ( 7)- التهذیب 1- 23- 60، و الاستبصار 1- 89- 286.

15- بَابُ أَنَّ أَکْلَ مَا غَیَّرَتِ النَّارُ بَلْ مُطْلَقَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اسْتِدْخَالَ أَیِّ شَیْ‌ءٍ کَانَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

761- 1-1998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 290
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1999.
762- 2-2000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
763- 3-2001 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَیَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا یَخْرُجُ لَیْسَ مِمَّا یَدْخُلُ.
764- 4-2002 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَکَلَ لَحْماً وَ سَمْناً2003- هَلْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَبَناً لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ قَدْ أَکَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ وَ إِنْ کَانَ‌2004 لَبَناً لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ نَقْضِ الْوُضُوءِ.
765- 5-2005 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 291
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَوَضَّئُوا مِمَّا یَخْرُجُ مِنْکُمْ‌2006 وَ لَا تَوَضَّئُوا2007 مِمَّا یَدْخُلُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ طَیِّباً وَ یَخْرُجُ خَبِیثاً.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2008 وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2009.
---------------------
1997 .( 8)- التهذیب 1- 347- 1020، و الاستبصار 1- 89- 285.
1998. ( 1)- الباب 12 فیه 19 حدیثا.
1999. ( 2)- جاء فی هامش المخطوط، منه قده-" المدی- بالدال المهملة الساکنة، ماء ثخین یخرج عقیب البول، و هو غیر ناقض إجماعا، قاله فی التذکرة، المدارک." راجع التذکرة 11 و المدارک 33.
2000. ( 3)- الکافی 3- 39- 3 و علل الشرائع 296- 3.
2001. ( 4)- المذی- ما یخرج عند الملاعبة و التقبیل عن الصحاح للجوهری- هامش المخطوط-، الصحاح 6- 2490.
2002. ( 5)- فی المصدر- البزاق.
2003. ( 6)- الکافی 3- 39- 1.
2004. ( 7)- فی نسخة العلل 296- 3" عن أبی جعفر( علیه السلام)"( منه قده).
2005. ( 8)- حبائل الذکر- عروقه( لسان العرب 11- 136).
2006. ( 1)- التهذیب 1- 21- 52 و الاستبصار 1- 94- 305. و فیهما إلی قوله- من الحبائل.
2007. ( 2)- علل الشرائع 295- 1.
2008. ( 3)- علل الشرائع 296- 3.
2009. ( 4)- الکافی 3- 40- 4.

16- بَابُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الدَّوَاءِ وَ خُرُوجَ النَّدَی وَ الصُّفْرَةِ مِنَ الْمَقْعَدَةِ وَ النَّاصُورِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

766- 1-2011 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَطْرَحَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2012 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌2013.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 292
767- 2-2014 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ2015 أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌2016.
768- 3-2017 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی وَ الصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ قَدْ أَنْقَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ.
وَ
عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِی خُرَاجاً2018.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌2019.
769- 4-2020 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ صَفْوَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 293
أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ دَلَالَةٌ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2021.
-------------------
2010 .( 5)- علل الشرائع 296- 2.
2011. ( 6)- الکافی 3- 54- 6، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 و الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
2012. ( 7)- التهذیب 1- 17- 41 و الاستبصار 1- 91- 294.
2013. ( 8)- التهذیب 1- 17- 40، و الاستبصار 1- 91- 293.
2014. ( 1)- التهذیب 1- 20- 48، و الاستبصار 1- 93- 301.
2015. ( 2)- التهذیب 1- 17- 39، و الاستبصار 1- 91- 292.
2016. ( 3)- التهذیب 1- 17- 38، و الاستبصار 1- 91- 291.
2017. ( 4)- الکافی 3- 39- 2.
2018. ( 1)- علل الشرائع 296- 4.
2019. ( 2)- التهذیب 1- 18- 43 و لاحظ الاستبصار 1- 92- 295.
2020. ( 3)- التهذیب 1- 19- 44، و الاستبصار 1- 93- 297.
2021. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ قَتْلَ الْبَقَّةِ وَ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الذُّبَابِ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ کَذَا الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع‌

770- 1-2023 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاةِ أَ یَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌2024 أَقُولُ: أَحَادِیثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ السَّابِقَةُ دَالَّةٌ عَلَی جَمِیعِ مَضْمُونِ الْبَابِ‌2025 وَ یَأْتِی فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا ظَاهِرُهُ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی نَقْصِ الثَّوَابِ‌2026.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 294
-------------------
2022. ( 5)- التهذیب 1- 19- 45، و الاستبصار 1- 93- 298.
2023. ( 6)- التهذیب 1- 19- 46، و الاستبصار 1- 93- 299.
2024. ( 1)- فی نسخة" بشهوة"( منه قده).
2025. ( 2)- التهذیب 1- 121- 322.
2026. ( 3)- فی المصدر زیادة- بلفظ آخر.

18- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الِاسْتِنْجَاءَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ حِینَئِذٍ

771- 1-2028 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ نَحْوَهُ‌2029.
772- 2-2030 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وَ یُصَلِّیَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.
773- 3-2031 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَی اسْتِنْجَائِی ثُمَّ أَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَکَ.
774- 4-2032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 295
قَالَ: ذَکَرَ أَبُو مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیُّ أَنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ بَالَ یَوْماً وَ لَمْ یَغْسِلْ ذَکَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
775- 5-2033 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ2034 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
776- 6-2035 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ أَ فَأُعِیدُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ دُونَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ جَیِّدٌ جِدّاً لِمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ سَابِقاً2036 وَ لِمَا یَأْتِی‌2037.
777- 7-2038 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‌2039 وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ‌2040 فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 296
اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2041 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2042.
778- 8-2043 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ‌2044 أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ الذَّکَرِ لَا غَیْرُ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌2045 أَقُولُ: وَ یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَإِنَّهُ یُطْلَقُ عَلَیْهِ کَثِیراً فِی الْأَحَادِیثِ وَ یَکُونُ الْعَطْفُ تَفْسِیرِیّاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی خُرُوجِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَوْلِ عِنْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ أَکْثَرِیٌّ غَالِبٌ.
779- 9-2046 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ2047 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ ثُمَّ یُعِیدُ الْوُضُوءَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 297
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِیهِ وَ فِی الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مَسِّ الْفَرْجِ‌2048 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی أَحَادِیثُ فِی هَذَا الْمَعْنَی فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2049 وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2050.
------------------
2027 .( 4)- یأتی فی الحدیث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
2028. ( 5)- التهذیب 1- 20- 49، و الاستبصار 1- 94- 302.
2029. ( 6)- فی المصدر- فمنه.
2030. ( 7)- دریرة البول- سیلانه( مجمع البحرین 3- 301).
2031. ( 8)- التهذیب 1- 21- 51، و الاستبصار 1- 94- 304.
2032. ( 1)- التهذیب 1- 21- 53، و الاستبصار 1- 95- 306.
2033. ( 2)- نقل العلامة فی التذکرة- أن الجمهور إلّا مالکا قائلون- بان المذی ینقض الوضوء و کذا الودی( منه قده). راجع التذکرة 1- 10.
2034. ( 3)- التهذیب 1- 18- 42، و الاستبصار 1- 92- 295.
2035. ( 4)- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب.
2036. ( 5)- الفقیه 1- 65- 149.
2037. ( 6)- فی نسخة-" غسلا"( منه قده).
2038. ( 1)- الفقیه 1- 66- 150.
2039. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1، 2، و الحدیث 10 من الباب 7 و الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2040. ( 3)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.
2041. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16، و الباب 17 من النجاسات.
2042. ( 5)- الباب 13 فیه 10 أحادیث.
2043. ( 6)- الکافی 3- 19- 2.
2044. ( 7)- الفقیه 1- 64- 147.
2045. ( 8)- التهذیب 1- 20- 50، و الاستبصار 1- 94- 303.
2046. ( 1)- الفقیه 1- 65- 148.
2047. ( 2)- التهذیب 1- 27- 70، و الاستبصار 1- 48- 136.
2048. ( 3)- فی المصدر- السابق.
2049. ( 4)- التهذیب 1- 51- 150، و الاستبصار 1- 56- 165.
2050. ( 5)- فی المصدر- بعد استبرائی.

19- بَابُ حُکْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْبَطَنِ‌

780- 1-2052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ.
781- 2-2053 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَجْعَلُ خَرِیطَةً.
782- 3-2054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 298
أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌2055.
783- 4-2056 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ أَبِی النَّضْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْجِعُ‌2057 فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ.
784- 5-2058 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَةً إِذَا صَلَّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2059.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 299
-------------------
2051. ( 6)- التهذیب 1- 144- 407 ذیل الحدیث 407، و الاستبصار 1- 119- 402 ذیل الحدیث 402، و یأتی فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
2052. ( 7)- التهذیب 1- 144- 406، و الاستبصار 1- 119- 401. و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة.
2053. ( 8)- أثبتناه من المصدر.
2054. ( 1)- التهذیب 1- 353- 1050.
2055. ( 2)- الوجه فی حدیث سماعة و حنان، أن البواطن لا تنجس لما یأتی، و أن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غیر متیقنة غالبا، و هو طاهر غیر ناقض للطهارة فلا باس به مع احتماله التقیة( منه قده).
2056. ( 3)- الکافی 3- 20- 4.
2057. ( 4)- الفقیه 1- 69- 160.
2058. ( 5)- التهذیب 1- 348- 1022.
2059. ( 1)- التهذیب 1- 353- 1051.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَیْرِ الْمُحَلَّلِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً

785- 1-2061 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ.
786- 2-2062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُکُمْ فِی فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْیُحَاذِرْ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَا یَدْخُلَنَّ أَحَدُکُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَی أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 300
787- 3-2063 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ‌2064- فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- مِنْ ذِکْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ.
788- 4-2065 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
789- 5-2066 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِسَنَدِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ‌2067- مَعْنَاهُ لَا یَنْظُرُ أَحَدُکُمْ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَوْ یُمَکِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَی فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‌2068 أَیْ مِمَّنْ یُلْحِقُهُنَّ النَّظَرَ کَمَا جَاءَ فِی حِفْظِ الْفُرُوجِ فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِیقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ کِتَابِ النِّکَاحِ‌2069.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 301
------------------
2060. ( 2)- التهذیب 1- 424- 1349.
2061. ( 3)- الکافی 3- 20- 6.
2062. ( 4)- لیس فی المصدر.
2063. ( 5)- الفقیه 1- 75- 168.
2064. ( 6)- التهذیب 1- 28- 72، و الاستبصار 1- 49- 138.
2065. ( 1)- المنتهی 1- 42.
2066. ( 2)- تقدمت فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
2067. ( 3)- تقدمت فی البابین 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
2068. ( 4)- قرب الإسناد 60.
2069. ( 5)- فی المصدر- بشی‌ء.

2- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ التَّخَلِّی وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الرِّیحِ وَ اسْتِدْبَارِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ‌

790- 1-2071 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.
791- 2-2072 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌2073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2074 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌2075.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 302
792- 3-2076 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ.
793- 4-2077 قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
794- 5-2078 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَکِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا2079.
795- 6-2080 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌2081 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 303
مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
796- 7-2082 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ فِی مَنْزِلِهِ کَنِیفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَکَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِیماً لَهَا لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِکَ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2083.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُنَافَاةِ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِ ذَلِکَ الْکَنِیفِ إِلَیْهِ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ کَوْنِهِ غَیْرَ مِلْکٍ لَهُ وَ عَلَی الْأَوَّلِ فَعَدَمُ تَغْیِیرِهِ إِمَّا لِقُرْبِ الْعَهْدِ أَوْ عَدَمِ الْإِمْکَانِ أَوْ ضِیقِ الْبِنَاءِ أَوْ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ لِإِمْکَانِ الْجُلُوسِ مَعَ الِانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ لِوُجُودِ غَیْرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ الْفَارِقَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ وَ الرِّیحِ بِالتَّحْرِیمِ وَ الْکَرَاهَةِ ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ وَ شَرَفِهَا بِالضَّرُورَةِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ زِیَادَةُ النُّصُوصِ وَ الْمُبَالَغَةُ وَ التَّشْدِیدُ وَ الِاحْتِیَاطُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2084.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 304
------------------
2070 .( 6)- تقدم فی الحدیث 2، 14 من الباب السابق.
2071. ( 7)- یأتی فی- أ- الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب أحکام الخلوة.
2072.ب- الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
2073.ج- یأتی فی الباب 36 من الجنابة.
2074.د- الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
2075. ( 8)- الباب 14 فیه 7 أحادیث.
2076. ( 9)- الکافی 3- 37- 11.
2077. ( 1)- التهذیب 1- 345- 1010، و الاستبصار 1- 95- 307.
2078. ( 2)- التهذیب 1- 346- 1013، و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
2079. ( 3)- الفقیه 1- 63- 140.
2080. ( 4)- التهذیب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، و الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، و الحدیث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
2081. ( 5)- فی المصدر زیادة- لا.
2082. ( 1)- التهذیب 1- 345- 1011، و الاستبصار 1- 96- 310.
2083. ( 2)- الکافی 3- 38- 17.
2084. ( 3)- الاستبصار 1- 96- 311.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِیَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقَنُّعِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

797- 1-2086 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ تَغْطِیَةَ الرَّأْسِ إِنْ کَانَ مَکْشُوفاً عِنْدَ التَّخَلِّی سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِیِّ ص.
798- 2-2087 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْکَنِیفَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ سِرّاً فِی نَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2088.
799- 3-2089 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2090 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اسْتَحْیِ‌2091 مِنَ اللَّهِ فَإِنِّی وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَظَلُّ حِینَ أَذْهَبُ إِلَی الْغَائِطِ مُتَقَنِّعاً بِثَوْبِی اسْتِحْیَاءً2092 مِنَ الْمَلَکَیْنِ اللَّذَیْنِ مَعِی یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ- فَقُلْتُ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ فَاقْصُرِ الْأَمَلَ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَیْنِکَ وَ اسْتَحْیِ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 305
-------------
2085 .( 4)- التهذیب 1- 425- 1353.
2086. ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
2087. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
2088. ( 1)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
2089. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 6، و الحدیث 6، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2090. ( 3)- الفقیه 1- 63- 141.
2091. ( 4)- قرب الإسناد 91.
2092. ( 5)- فی المصدر- یعتد بصلاته.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّاسِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ شِدَّةِ التَّسَتُّرِ وَ التَّحَفُّظِ

800- 1-2094 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ‌2095 فِی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2096.
801- 2-2097 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُوتِیَ لُقْمَانُ الْحِکْمَةَ لِحَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا بَسْطٍ فِی جِسْمٍ وَ لَا جَمَالٍ وَ لَکِنَّهُ کَانَ رَجُلًا قَوِیّاً فِی أَمْرِ اللَّهِ مُتَوَرِّعاً فِی اللَّهِ سَاکِناً سِکِّیتاً وَ ذَکَرَ جُمْلَةً مِنْ أَوْصَافِهِ وَ مَدَائِحِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَی بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ قَطُّ وَ لَا اغْتِسَالٍ لِشِدَّةِ تَسَتُّرِهِ وَ تَحَفُّظِهِ فِی أَمْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَبِذَلِکَ أُوتِیَ الْحِکْمَةَ وَ مُنِحَ الْقَضِیَّةَ2098.
802- 3-2099 وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی شَرْحِ النَّفْلِیَّةِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ لَمْ یُرَ عَلَی بَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 306
803- 4-2100 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَتَی الْغَائِطَ فَلْیَسْتَتِرْ.
804- 5-2101 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْإِرْبِلِیُّ فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ جُنَیْدِ2102 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلْنَا النَّهْرَوَانَ فَبَرَزْتُ عَنِ الصُّفُوفِ وَ رَکَزْتُ رُمْحِی وَ وَضَعْتُ تُرْسِی إِلَیْهِ وَ اسْتَتَرْتُ مِنَ الشَّمْسِ فَإِنِّی لَجَالِسٌ إِذْ وَرَدَ عَلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَخَا الْأَزْدِ مَعَکَ طَهُورٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ2103 فَمَضَی حَتَّی لَمْ أَرَهُ وَ أَقْبَلَ وَ قَدْ تَطَهَّرَ فَجَلَسَ فِی ظِلِّ التُّرْسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2104.
-----------
2093 .( 6)- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
2094. ( 7)- الکافی 3- 57- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات.
2095. ( 1)- التهذیب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620.
2096. ( 2)- التهذیب 1- 350- 1035، و الاستبصار 1- 96- 312.
2097. ( 3)- التهذیب 1- 350- 1034.
2098. ( 4)- التهذیب 1- 350- 1033، و الاستبصار 1- 96- 313.
2099. ( 5)- فی نسخة- أو سمکا( منه قده).
2100. ( 6)- و فی نسخة- أکل( منه قده).
2101. ( 7)- علل الشرائع 282- 1.
2102. ( 1)- منکم- لیس فی المصدر.
2103. ( 2)- فی نسخة- تتوضاوا، منه قده.
2104. ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَخْرَجِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَ الْفَرَاغِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ الْوُضُوءِ

805- 1-2106 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی- وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 307
الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2107.
806- 2-2108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْبَلَاءِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی.
807- 3-2109 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی لَذَّتَهُ وَ أَبْقَی قُوَّتَهُ فِی جَسَدِی وَ أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ یَا لَهَا نِعْمَةً2110 ثَلَاثاً.
808- 4-2111 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ.
809- 5-2112 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمُتَوَضَّإِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ اللَّهُمَّ أَمِطْ عَنِّی الْأَذَی وَ أَعِذْنِی مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 308
الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا اسْتَوَی جَالِساً لِلْوُضُوءِ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْقَذَی وَ الْأَذَی وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- وَ إِذَا انْزَحَرَ2113 قَالَ اللَّهُمَّ کَمَا أَطْعَمْتَنِیهِ طَیِّباً فِی عَافِیَةٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِّی خَبِیثاً فِی عَافِیَةٍ.
810- 6-2114 قَالَ: وَ کَانَ ع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَافِظِ الْمُؤَدِّی- فَإِذَا خَرَجَ مَسَحَ بَطْنَهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ وَ أَبْقَی فِیَّ قُوَّتَهُ فَیَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ لَا یَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.
811- 7-2115 قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ فِی نَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ أَخْرِجْ مِنِّی الْأَذَی سَرْحاً بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ اجْعَلْنِی لَکَ مِنَ الشَّاکِرِینَ فِیمَا تَصْرِفُهُ عَنِّی مِنَ الْأَذَی وَ الْغَمِّ الَّذِی لَوْ حَبَسْتَهُ عَنِّی هَلَکْتُ لَکَ الْحَمْدُ اعْصِمْنِی مِنْ شَرِّ مَا فِی هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَ أَخْرِجْنِی مِنْهَا سَالِماً وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ طَاعَةِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ2116.
812- 8-2117 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَقُلْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
813- 9-2118 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ لِغَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهُ حَتَّی یَفْرُغَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 309
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2119.
814- 10-2120 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ وَ هُوَ عِنْدَهُ مَا السُّنَّةُ فِی دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ یَذْکُرُ اللَّهَ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَخْرَجَ مِنِّی مِنَ الْأَذَی فِی یُسْرٍ وَ عَافِیَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ مِثْلَهُ‌2121 أَقُولُ: وَ أَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ فَسَیَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌2122.
------------------
2105. ( 4)- یأتی فی الباب 49، 64 من أبواب آداب المائدة.
2106. ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث.
2107. ( 6)- الکافی 3- 36- 7، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب قواطع الصلاة.
2108. ( 7)- التهذیب 1- 345- 1009.
2109. ( 8)- قرب الإسناد 88.
2110. ( 1)- الکافی 3- 36- 2.
2111. ( 2)- فی المصدر- الناسور.
2112. ( 3)- تقدم عنهما فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
2113. ( 4)- التهذیب 1- 347- 1019.
2114. ( 5)- التهذیب 1- 46- 131.
2115. ( 6)- الکافی 3- 19- 3.
2116. ( 7)- الکافی 3- 19- 3 ذیل الحدیث 3.
2117. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2، من هذه الأبواب، خصوصا فی الحدیث 6 منه، و فی الحدیث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2118. ( 2)- الباب 17 فیه حدیث واحد.
2119. ( 3)- الفقیه 1- 368- 1070، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.
2120. ( 4)- الکافی 3- 367- 2.
2121. ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
2122. ( 6)- یأتی فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ عَلَی الْخَلَاءِ

815- 1-2124 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ آخَرَ2125- وَ هُوَ عَلَی الْغَائِطِ أَوْ یُکَلِّمَهُ حَتَّی یَفْرُغَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 310
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ‌2126 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ2127 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً مِثْلَهُ.
816- 2-2128 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَکَلَّمْ عَلَی الْخَلَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ تَکَلَّمَ عَلَی الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا2129 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ‌2130.
---------------
2123 .( 1)- الباب 18 فیه 9 أحادیث.
2124. ( 2)- الکافی 3- 18- 15.
2125. ( 3)- التهذیب 1- 48- 138، و الاستبصار 1- 53- 155.
2126. ( 4)- الکافی 3- 18- 16.
2127. ( 5)- التهذیب 1- 46- 133، و الاستبصار 1- 52- 150.
2128. ( 6)- التهذیب 1- 48- 137، و الاستبصار 1- 53- 154.
2129. ( 1)- التهذیب 1- 48- 139، و الاستبصار 1- 54- 156.
2130. ( 2)- علق المصنّف فی الهامش-( علی بن اسباط) لیس فی نسخة.

7- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عَلَی الْخَلَاءِ

817- 1-2132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِی إِنَّهُ یَأْتِی عَلَیَّ مَجَالِسُ أُعِزُّکَ وَ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی إِنَّ ذِکْرِی حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
818- 2-2133 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 311
عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ أَنْتَ تَبُولُ فَإِنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَلَا تَسْأَمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ.
819- 3-2134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع یَا مُوسَی- لَا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْکَ ذِکْرِی یُقْسِی الْقُلُوبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2135 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2136.
820- 4-2137 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ مُوسَی لَمَّا نَاجَی رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ أَ بَعِیدٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَادِیَکَ أَمْ قَرِیبٌ فَأُنَاجِیَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی فَقَالَ مُوسَی یَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 312
رَبِّ إِنِّی أَکُونُ فِی حَالٍ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا قَالَ یَا مُوسَی اذْکُرْنِی عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا2138.
821- 5-2139 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَی ع قَالَ یَا رَبِّ تَمُرُّ بِی حَالاتٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.
822- 6-2140 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.
823- 7-2141 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- قَالَ لَمْ یُرَخَّصْ فِی الْکَنِیفِ فِی أَکْثَرَ مِنْ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ آیَةٍ2142.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌2143 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ2144 آیَةِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 313
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِمَعْنَی نُقْصَانِ الثَّوَابِ لِمَا مَضَی‌2145 وَ یَأْتِی‌2146.
824- 8-2147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ)2148 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ یَتَغَوَّطُ2149 الْقُرْآنَ- فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.
825- 9-2150 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَ دَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ وَ هُوَ عَلَی خَلَاءٍ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ فِی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2151 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌2152.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 314
-----------------
2131. ( 3)- التهذیب 1- 51- 148، و الاستبصار 1- 56- 163.
2132. ( 4)- تقدم فی الحدیث السابق.
2133. ( 5)- یأتی فی الحدیثین 7، 9 من هذا الباب.
2134. ( 6)- التهذیب 1- 51- 149، و الاستبصار 1- 53- 152 و الاستبصار 1- 56- 164.
2135. ( 7)- فی المصدر زیادة-" عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن"، و کتب المصنّف فی الهامش( عن الحسین و هو غیر جید).
2136. ( 8)- فی المصدر زیادة- فذکرت.
2137. ( 1)- الکافی 3- 18- 14.
2138. ( 2)- الکافی 3- 19- 2.
2139. ( 3)- التهذیب 1- 47- 136، و الاستبصار 1- 53- 153.
2140. ( 4)- فی المصدر- إذا.
2141. ( 5)- تقدم فی الحدیثین 4، 5 من هذا الباب.
2142. ( 6)- التهذیب 1- 49- 142، و الاستبصار 1- 54- 158.
2143. ( 7)- جاء فی هامش المخطوط،( منه قده) ما نصه-" العجب من العلامة فی المنتهی أنه قال عند تضعیف الروایة الأخیرة- إن سلیمان بن خالد لم ینص الأصحاب علی توثیقه، و هی غفلة واضحة منه". راجع المنتهی 1- 43.
2144. ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
2145. ( 2)- یأتی فی الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة.
2146. ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.
2147. ( 4)- الباب 19 فیه 5 أحادیث.
2148. ( 5)- الفقیه 1- 64- 146، و التهذیب 1- 348- 1021.
2149. ( 6)- الکافی 3- 20- 5.
2150. ( 7)- التهذیب 3- 305- 941.
2151. ( 1)- الکافی 3- 411- 7.
2152. ( 2)- التهذیب 1- 350- 1036.

8- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ عَلَی الْخَلَاءِ وَ اسْتِحْبَابِهِ‌2154

826- 1-2155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِیَ یُنَادِی بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2156.
827- 2-2157 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَقُلْ مِثْلَ مَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِأَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ مُوسَی ع کَمَا سَبَقَ‌2158.
828- 3-2159 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 315
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِ‌2160 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ یَقُولَ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ فَقَالَ لِأَنَّ ذَلِکَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
أَقُولُ: سَیَأْتِی فِی أَحَادِیثِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ عَامٌّ یَشْمَلُ هَذِهِ الْحَالَةَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2161.
-------------
2153. ( 3)- لیس فی موضع من التهذیب 1- 350- 1036( ثم یرجع) هامش المخطوط.
2154. ( 4)- التهذیب 1- 351- 1037.
2155. ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
2156. ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث.
2157. ( 2)- التهذیب 1- 374- 1149، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
2158. ( 3)- الفقیه 4- 4- 4968 بشکل متفرق، فی المناهی.
2159. ( 1)- الفقیه 1- 114- 235.
2160. ( 2)- النور 24- 30.
2161. ( 3)- ثواب الأعمال- 36- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 4، الباب 3 من أبواب آداب الحمام.

9- بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ لِلصَّلَاةِ

829- 1-2163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.
830- 2-2164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 316
831- 3-2165 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِی نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِیرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌2166 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2167 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2168.
832- 4-2169 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَی أَحَدُکُمْ فَلْیُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ.
833- 5-2170 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِی افْتَرَضَهُ‌2171 اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ.
834- 6-2172 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 317
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2173 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2174.
---------------
2162. ( 4)- المحکم و المتشابه 64.
2163. ( 5)- النور 24- 30.
2164. ( 6)- النور 24- 31.
2165. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و 6 و 9 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
2166. ( 1)- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
2167. ( 2)- الکافی 3- 16- 5، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 30- 79، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
2168. ( 3)- الکافی 3- 15- 3.
2169. ( 4)- التهذیب 1- 26- 65 و التهذیب 1- 33- 88. و الاستبصار 1- 47- 131.
2170. ( 5)- الفقیه 1- 26- 47.
2171. ( 6)- المقنع 7.
2172. ( 1)- الفقیه 4- 4- 4968.
2173. ( 2)- الفقیه 1- 277- 852.
2174. ( 3)- التهذیب 1- 25- 64، و الاستبصار 1- 47- 130.

10- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلَّی‌

835- 1-2176 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّی صَلَّی إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتِ تِلْکَ الصَّلَاةِ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ وَ لْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی‌2177 وَقْتُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّی فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ هُنَا الِاسْتِنْجَاءُ فَإِنَّهُ کَثِیراً مَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ أَوْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الْوُضُوءِ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ مِمَّا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2178.
836- 2-2179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 318
عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی‌2180 فِی أَحَادِیثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
837- 3-2181 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی یُصَلِّیَ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نِسْیَانِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مَعَ کَوْنِهِ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْأَحْجَارِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی خُرُوجِ الْوَقْتِ لِمَا یَأْتِی‌2182.
838- 4-2183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ2184 أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2185
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 319
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ2186 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ وَ یُمْکِنُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَا سَابِقاً2187.
839- 5-2188 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهْرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَکَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ کُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ‌2189 الْبِرَازِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الصَّلَاةِ2190.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2191 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌2192 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2193 وَ فِی النَّوَاقِضِ‌2194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ‌2195.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 320
------------
2175. ( 4)- قد ذهب بعضهم الی وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر فی هذا الحدیث، و لتحریم استقبال القبلة و استدبارها و لا یتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب
2176.\iُ\i لقولهم( علیهم السلام)\E" ما بین المشرق و المغرب قبلة".\E
2177.و هو مردود بان الاوامر فی مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهی بل ورودها بعد النهی للجواز أغلب حتّی قطع کثیر من العلماء بعدم افادتها للوجوب، و حدیث القبلة مخصوص بالناسی و اللّه أعلم.( منه قده). و للزیادة راجع المدارک 24 و مفتاح الکرامة 1- 50 و الجواهر 2- 7 اما صاحب ذخیرة المعاد 16- 24 قال- و الظاهر أن التشریق و التغریب مستحب.
2178. ( 5)- التهذیب 1- 26- 65 و التهذیب 1- 33- 88 و الاستبصار 1- 47- 131.
2179. ( 6)- لم یرد فی الاستبصار 1- 47- 131 أحمد بن إدریس( هامش المخطوط).
2180. ( 1)- التهذیب 1- 26- 66 و التهذیب 1- 352- 1043 و الاستبصار 1- 47- 132.
2181. ( 2)- المحاسن 54- 82.
2182. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2183. ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
2184. ( 2)- المقنعة 3 باختلاف.
2185. ( 3)- التهذیب 1- 24- 62.
2186. ( 4)- الفقیه 1- 24- 41.
2187. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 147.
2188. ( 6)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة- رقم 49.
2189. ( 7)- فی المصدر- استح.
2190. ( 8)- و فیه- أستحی.
2191. ( 1)- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
2192. ( 2)- الفقیه 2- 296- 2505 أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب آداب السفر.
2193. ( 3)- المذهب- هو الموضع الذی یتغوط فیه( مجمع البحرین 2- 62).
2194. ( 4)- المحاسن 375- 145.
2195. ( 5)- مجمع البیان 4- 317.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلرَّجُلِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ‌

840- 1-2197 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفَ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْمُرَادُ بِالتَّنَشُّفِ هُنَا الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ2198.
841- 2-2199 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ یَعْصِرُ أَصْلَ ذَکَرِهِ إِلَی طَرَفِهِ‌2200 ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ‌2201.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2202 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2203 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ2204
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 321
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِنْجَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَرْکِ الِاسْتِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2205 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌2206 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2207.
-------------
2196. ( 6)- القضاء- الحکم، و القضیة مثله.( الصحاح 6- 2463).
2197. ( 7)- شرح النفلیة 17.
2198. ( 1)- شرح النفلیة 17.
2199. ( 2)- کشف الغمّة 1- 277.
2200. ( 3)- فی المصدر- جندب.
2201. ( 4)- الاداوة- إناء صغیر من جلد یتطهر به و یشرب منه( مجمع البحرین 1- 24).
2202. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2203. ( 6)- الباب 5 فیه 10 أحادیث.
2204. ( 7)- الکافی 3- 16- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الوضوء.
2205. ( 1)- التهذیب 1- 25- 63.
2206. ( 2)- التهذیب 1- 351- 1038.
2207. ( 3)- التهذیب 1- 29- 77 و التهذیب 1- 351- 1039.

12- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْیَمِینِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ کَذَا مَسُّ الذَّکَرِ بِالْیَمِینِ وَقْتَ الْبَوْلِ‌

842- 1-2209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِیَمِینِهِ.
843- 2-2210 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.
844- 3-2211 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ بِالْیَسَارِ عِلَّةٌ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2212.
845- 4-2213 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.
846- 5-2214 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتِ الْیَسَارُ مُعْتَلَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 322
847- 6-2215 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَالَ الرَّجُلُ فَلَا یَمَسَّ ذَکَرَهُ بِیَمِینِهِ.
848- 7-2216 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِنْجَاءِ بِیَدٍ فِیهَا خَاتَمٌ‌2217.
-------------
2208. ( 4)- فی المصدر- یا لها من نعمة.
2209. ( 5)- التهذیب 1- 353- 1047.
2210. ( 6)- الفقیه 1- 23- 37.
2211. ( 1)- فی نسخة- تزحر، الزحیر و الزحار- استطلاق البطن( منه قده). الصحاح 2- 668 و فی لسان العرب 4- 319، الزحیر و الزحار و الزحارة- إخراج الصوت أو النفس بانین عند عمل أو شدة.
2212. ( 2)- الفقیه 1- 24- 40.
2213. ( 3)- الفقیه 1- 24- 41.
2214. ( 4)- مر فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2215. ( 5)- الفقیه 1- 25- 42.
2216. ( 6)- الفقیه 1- 25- 43.
2217. ( 1)- ثواب الأعمال- 30- 1.

13- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ إِزَالَةُ عَیْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ الرِّیحِ مَعَ حُصُولِ مُسَمَّی الْغَسْلِ‌

849- 1-2219 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2220.
850- 2-2221 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 323
مِنَ الْغَسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ‌2222 یَمِینَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2223.
------------
2218. ( 2)- الکافی 3- 69- 3 یأتی ذیله فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب أحکام الخلوة.
2219. ( 3)- علل الشرائع 276- 4.
2220. ( 4)- یأتی فی الباب 16 من أبواب الوضوء و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2221. ( 5)- الباب 6 فیه حدیثان.
2222. ( 6)- التهذیب 1- 27- 69. و الفقیه 1- 31- 60.
2223. ( 7)- فی العلل 283- 4 أحدا.( منه قده).

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ وَ اسْتِحْبَابِ مُبَالَغَةِ النِّسَاءِ فِیهِ‌

851- 1-2225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ2226- یَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِیلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2227 أَقُولُ: وَ قَدْ سَبَقَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ مُبَالَغَةِ النِّسَاءِ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ2228.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 324
--------------
2224. ( 1)- علل الشرائع 283- 2.
2225. ( 2)- عیون أخبار الرضا 1- 274- 8.
2226. ( 3)- علل الشرائع 283- 1.
2227. ( 4)- الفقیه 1- 31- 61.
2228. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

15- بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَی شُطُوطِ الْأَنْهَارِ وَ الْآبَارِ وَ الطُّرُقِ النَّافِذَةِ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَقْتَ وُجُودِ الثَّمَرِ وَ عَلَی أَبْوَابِ الدُّورِ وَ أَفْنِیَةِ الْمَسَاجِدِ وَ مَنَازِلِ النُّز

852- 1-2230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَیْنَ یَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ قَالَ یَتَّقِی‌2231 شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2232 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2233 وَ
رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌2234.
853- 2-2235 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 325
عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2236.
854- 3-2237 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَغَوَّطَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرِ مَاءٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِیهَا ثَمَرَتُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌2238.
855- 4-2239 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ‌2240 وَ سَادُّ الطَّرِیقِ الْمَسْلُوکِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِ‌2241
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 326
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِ‌2242 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِ‌2243 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2244 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2245.
856- 5-2246 وَ زَادَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ سَدَّ طَرِیقاً بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ2247.
857- 6-2248 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُصَیْنِ‌2249 بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یَتَغَوَّطَ الرَّجُلُ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ عَلَی شَفِیرِ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِیهَا ثَمَرُهَا.
858- 7-2250 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 327
الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ لَهُ وَ هُوَ صَبِیٌّ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ فِی بَلْدَتِکُمْ هَذِهِ قَالَ یَتَوَارَی خَلْفَ الْجِدَارِ وَ یَتَوَقَّی أَعْیُنَ الْجَارِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا یَسْتَدْبِرُهَا فَحِینَئِذٍ یَضَعُ حَیْثُ یَشَاءُ.
859- 8-2251 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَلَاءَهُ‌2252 تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ لِمَکَانِ الْمَلَائِکَةِ الْمُوَکَّلِینَ بِهَا قَالَ وَ لِذَلِکَ یَکُونُ الشَّجَرَةُ2253 وَ النَّخْلُ أُنْساً إِذَا کَانَ فِیهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ2254 عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ‌2255.
860- 9-2256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ الْبَوْلُ عَلَی شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کُرِهَ أَنْ یُحْدِثَ إِنْسَانٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ وَ کُرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
861- 10-2257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 328
الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِیقِ الْحَدِیثَ.
862- 11-2258 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْبَوْلَ عَلَی شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کَرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ یَعْنِی أَثْمَرَتْ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2259.
863- 12-2260 وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2261 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَبُلْ عَلَی الْمَحَجَّةِ2262 وَ لَا تَتَغَوَّطْ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2263.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 329
----------------------
2229. ( 6)- الباب 7 فیه 9 أحادیث.
2230. ( 7)- الکافی 2- 497- 8 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
2231. ( 8)- الکافی 2- 497- 6.
2232. ( 1)- علل الشرائع 81- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
2233. ( 2)- الکافی 2- 497- 7.
2234. ( 3)- الخصال 39- 23.
2235. ( 4)- التوحید 182- 17 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 46- 175.
2236.و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
2237. ( 1)- الفقیه 1- 28- 58.
2238. ( 2)- التهذیب 1- 27- 68.
2239. ( 3)- التهذیب 1- 26- 67 و التهذیب 129- 352 و فی الاستبصار 1- 115- 384. و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
2240. ( 4)- التهذیب 1- 352- 1042.
2241. ( 5)- فی المصدر- أو آیة.
2242. ( 6)- الفقیه 1- 28- 57.
2243. ( 7)- فی الفقیه 1- 28- 57 أو.
2244. ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب و الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2245. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الذکر و الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان و الإقامة.
2246. ( 3)- التهذیب 1- 128- 348، و رواه فی الاستبصار 1- 114- 381، أورده فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
2247. ( 4)- لم یرد فی التهذیب 1- 128- 348.
2248. ( 5)- فی التهذیب 1- 128- 348 المتغوط.
2249. ( 6)- قرب الإسناد 36.
2250. ( 7)- تقدم فی الباب 5 من أبواب الخلوة.
2251. ( 8)- یأتی فی الباب الآتی.
2252. ( 1)- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
2253. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید الثانی فی بعض کتبه ان هذه المسالة لیس فیها نص أصلا و مثله کثیر جدا و وجه ذلک غالبا أنهم کانوا یقتصرون علی مطالعة التهذیب،( منه قده).( راجع الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 1- 88).
2254. ( 3)- الفقیه 1- 288- 892 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان و الإقامة.
2255. ( 4)- علل الشرائع 284- 2.
2256. ( 5)- علل الشرائع 284- 1.
2257. ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق.
2258. ( 7)- علل الشرائع 284- 4.
2259. ( 1)- فی المصدر- المدائنی و قد ورد فی کتب الرجال باللفظین.
2260. ( 2)- یأتی فی الباب 45 من أبواب الأذان.
2261. ( 3)- الباب 9 فیه 6 أحادیث.
2262. ( 4)- التهذیب 1- 49- 144، و التهذیب 1- 209- 605. و رواه فی الاستبصار 1- 55- 160.
2263.و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء.

16- بَابُ کَرَاهَةِ التَّخَلِّی عَلَی الْقَبْرِ وَ التَّغَوُّطِ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ أَنْ یَسْتَعْجِلَ الْمُتَغَوِّطُ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ‌

864- 1-2265 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِی مَاءٍ قَائِمٍ‌2266 أَوْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَی غَمَرٍ2267 فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ الْحَدِیثَ.
865- 2-2268 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ‌2269 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2270 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَالِدِیِّ عَنْ‌2271 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص329 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 330
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
866- 3-2272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تُعَجِّلُوا الرَّجُلَ عِنْدَ طَعَامِهِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ لَا عِنْدَ غَائِطِهِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی حَاجَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2273.
-----------------------
2264.و یأتی مثله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
2265. ( 5)- التهذیب 2- 201- 790.
2266.و یأتی بطریق آخر عن علی بن جعفر( مع زیادة) فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة.
2267. ( 1)- التهذیب 1- 44- 125، و رواه فی الاستبصار 1- 51- 147.
2268. ( 2)- الکافی 3- 18- 12.
2269. ( 3)- الفقیه 1- 32- 62.
2270. ( 4)- علل الشرائع 286- 2.
2271. ( 5)- التهذیب 1- 45- 126، و الاستبصار 1- 52- 148.
2272. ( 6)- التهذیب 1- 47- 134.
2273. ( 7)- فی نسخة" افترض".( منه قده).

17- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِیَدٍ فِیهَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِهِ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ وَ کَذَا خَاتَمٌ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ کَذَا دِرْهَمٌ وَ دِینَار

867- 1-2275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِی یَدِی خَاتَمٌ فِیهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ لَا وَ لَا تُجَامِعْ فِیهِ.
868- 2-2276 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْیُحَوِّلْهُ مِنَ الْیَدِ الَّتِی یَسْتَنْجِی بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 331
869- 3-2277 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّینَا فِی الْحَدِیثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَنْجِی وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ وَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی وَ إِنَّکُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِی الْیُسْرَی الْحَدِیثَ.
870- 4-2278 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَی خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ فَلْیُحَوِّلْهُ عَنِ الْیَدِ الَّتِی یَسْتَنْجِی بِهَا فِی الْمُتَوَضَّإِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌2279 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2280 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
871- 5-2281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا یُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَا یَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 332
872- 6-2282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ یَعْنِی مُعَاوِیَةَ بْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ فَیَکُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا بَأْسَ بِإِدْخَالِهِ الْخَلَاءَ دُونَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ وَ هُوَ فِی یَدِهِ.
873- 7-2283 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَبْیَضُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَصْرُوراً.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا یَکُونُ عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا2284.
874- 8-2285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی- الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ کَانَ فِی یَسَارِهِ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُلْکُ لِلَّهِ وَ کَانَ فِی یَدِهِ الْیُسْرَی یَسْتَنْجِی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌2286
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 333
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ کَوْنِ رَاوِیهِ عَامِّیّاً أَوْ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ دُونَ الْکَرَاهَةِ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخُ.
875- 9-2287 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُقْبَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ وَ نَقْشُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ وَ لَیْسَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِکَ یَفْعَلُ ذَلِکَ وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ أُولَئِکَ کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمُ الْحَدِیثَ.
876- 10-2288 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ وَ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوِ الشَّیْ‌ءُ مِنَ الْقُرْآنِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.
-------------------
2274. ( 8)- التهذیب 1- 50- 147، و الاستبصار 1- 57- 166، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة.
2275. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
2276. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی. و فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
2277. ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
2278. ( 4)- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149 أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 27 و الحدیث 1 من الباب 28 و الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب أحکام الخلوة و کذلک الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
2279. ( 5)- فی نسخة- خرج( هامش المخطوط).
2280. ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2281. ( 7)- التهذیب 1- 48- 140، و الاستبصار 1- 54- 157.
2282. ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2283. ( 2)- التهذیب 2- 201- 789 و انظر التهذیب 1- 49- 143، و الاستبصار 1- 55- 159.
2284. ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
2285. ( 4)- التهذیب 1- 50- 145، و الاستبصار 1- 55- 161، تقدم صدره بطریق آخر عن علی بن جعفر، فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2286. ( 5)- لفظ( فقد) لیس فی التهذیب 1- 50- 145( هامش المخطوط).
2287. ( 6)- السرائر 485.
2288. ( 1)- قرب الإسناد 90.

18- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ تَذَکُّرُ مَا یُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ التَّوَاضُعَ وَ الزُّهْدَ وَ تَرْکَ الْحَرَامِ‌

877- 1-2290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ بِهِ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَلْوِی عُنُقَهُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی حَدَثِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْمَلَکُ یَا ابْنَ آدَمَ هَذَا رِزْقُکَ فَانْظُرْ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَی مَا صَارَ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ عِنْدَ ذَلِکَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِی الْحَرَامَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 334
878- 2-2291 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَائِطِ فَقَالَ تَصْغِیرٌ لِابْنِ آدَمَ لِکَیْ لَا یَتَکَبَّرَ وَ هُوَ یَحْمِلُ غَائِطَهُ مَعَهُ.
879- 3-2292 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ الْجَمَّازِ2293 عَنِ الْعِیصِ بْنِ أَبِی مَهِیبَةَ2294 قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ- فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَ حَاجَةً إِنَّمَا یَنْظُرُ إِلَی سُفْلِهِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ ثَمَّ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یُرِیدُ ذَلِکَ إِلَّا وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَکاً یَأْخُذُ بِعُنُقِهِ لِیُرِیَهُ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ أَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ.
880- 4-2295 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَجِبْتُ لِابْنِ آدَمَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَهُمَا وِعَاءً لِلْغَائِطِ ثُمَّ یَتَکَبَّرُ.
881- 5-2296 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ‌2297 الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 335
یَعْنِی الْخَلَاءَ وَ لَا یَصْبِرُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی مَا یَخْرُجُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ آدَمِیٌّ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَکَانِ مُوَکَّلَانِ بِهِ فَإِذَا کَانَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ ثَنَیَا رَقَبَتَهُ ثُمَّ قَالا یَا ابْنَ آدَمَ انْظُرْ إِلَی مَا کُنْتَ تَکْدَحُ‌2298 لَهُ فِی الدُّنْیَا إِلَی مَا هُوَ صَائِرٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ مِثْلَهُ‌2299.
------------------
2289. ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
2290. ( 3)- الکافی 3- 19- 17.
2291. ( 4)- فی المصدر- لیس مثل.
2292. ( 5)- علل الشرائع 580- 12، و عنه فی البحار 80- 208- 20.
2293. ( 6)- التهذیب 1- 50- 146، و الاستبصار 1- 55- 162.
2294. ( 7)- تقدم وجهه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2295. ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2296. ( 9)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
2297. ( 10)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2298. ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان.
2299. ( 2)- التهذیب 1- 421- 1334.

19- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ لِلْحَافِظَیْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

882- 1-2301 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ وَقَفَ عَلَی بَابِ الْمَذْهَبِ‌2302- ثُمَّ الْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا إِلَی مَلَکَیْهِ فَیَقُولُ أَمِیطَا عَنِّی فَلَکُمَا اللَّهُ عَلَیَّ أَنْ لَا أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا أُحْدِثَ بِلِسَانِی شَیْئاً2303.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 336
------------
2300. ( 3)- المنتقی 1- 106.
2301. ( 4)- الکافی 3- 19- 1.
2302. ( 5)- فی نسخة التهذیب 1- 28- 71 طرف ذکره،( منه قده).
2303. ( 6)- فی هامش المخطوط،( منه قده).-" الحبائل- عروق الظهر، المنتهی 42 و مجمع البحرین 5- 348.

20- بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ

883- 1-2305 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ قَالَ فَکَتَبَ هَذَا عَلَی بَابِ الْحُشِ‌2306.
884- 2-2307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ.
885- 3-2308 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِ‌2309 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَوَاسِیرَ.
886- 4-2310 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 337
887- 5-2311 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ ذِکْرِ حِکَمِ لُقْمَانَ قَالَ: وَ قِیلَ إِنَّ مَوْلَاهُ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَأَطَالَ فِیهِ الْجُلُوسَ فَنَادَاهُ لُقْمَانُ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْحَاجَةِ یُفْجَعُ‌2312 مِنْهُ الْکَبِدُ وَ یُورَثُ مِنْهُ الْبَاسُورُ2313 وَ یُصْعِدُ الْحَرَارَةَ إِلَی الرَّأْسِ فَاجْلِسْ هَوْناً وَ قُمْ هَوْناً قَالَ فَکَتَبَ حِکْمَتَهُ عَلَی بَابِ الْحُشِّ.
---------------
2304. ( 7)- التهذیب 1- 28- 71.
2305. ( 8)- التهذیب 1- 356- 1063، و الاستبصار 1- 49- 137.
2306. ( 9)- السرائر 480.
2307. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2308. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
2309. ( 3)- یأتی فی الباب 36 من أبواب الجنابة.
2310. ( 4)- الباب 12 فیه 7 أحادیث.
2311. ( 5)- الکافی 3- 17- 5.
2312. ( 6)- الکافی 3- 17- 7.
2313. ( 7)- الکافی 3- 17- 7 ذیل الحدیث 7.

21- بَابُ کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْخَلَاءِ

888- 1-2315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُذِیبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ وَ السِّوَاکُ فِی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2316.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 338
---------------
2314. ( 8)- التهذیب 1- 28- 73 و التهذیب 1- 28- 74.
2315. ( 9)- الفقیه 1- 27- 51، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة.
2316. ( 10)- الفقیه 1- 27- 52.

22- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الصُّلْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ ارْتِیَادِ2318 مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ لَهُ أَوْ مَکَانٍ کَثِیرِ التُّرَابِ‌

889- 1-2319 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ.
890- 2-2320 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّیاً عَنِ الْبَوْلِ‌2321 کَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ یَعْمِدُ إِلَی مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْأَمْکِنَةِ یَکُونُ فِیهِ التُّرَابُ الْکَثِیرُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَنْضِحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2322 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2323.
891- 3-2324 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 339
سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: بِتُّ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ قَامَ فَتَنَحَّی وَ صَارَ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِیلَهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ وَ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ.
-----------------------
2317. ( 1)- الفقیه 1- 28- 55.
2318. ( 2)- الخصال- 54- 72.
2319. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة.
2320. ( 4)- الباب 13 فیه حدیثان.
2321. ( 5)- الکافی 3- 17- 9 و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
2322. ( 6)- التهذیب 1- 28- 75.
2323. ( 7)- الکافی 3- 22- 6 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
2324. ( 1)- فی نسخة- ملأت( هامش المخطوط).

23- بَابُ وُجُوبِ التَّوَقِّی مِنَ الْبَوْلِ‌

892- 1-2326 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ الْحَدِیثَ.
893- 2-2327 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَی مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَی یُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ یُنَادُونَ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ (أَحَدُهُمْ یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ)2328 إِلَی أَنْ قَالَ فَیُقَالُ لَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ لَا یُبَالِی أَیْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ الْحَدِیثَ.
894- 3-2329 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 340
الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.
895- 4-2330 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جُلَّ عَذَابِ الْقَبْرِ فِی‌2331 الْبَوْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌2332 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2334.
---------------------------
2325. ( 2)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.
2326. ( 3)- الباب 14 فیه حدیث واحد.
2327. ( 4)- الکافی 3- 17- 4.
2328. ( 5)- فی نسخة التهذیب 1- 29- 76 بایما( منه قده). و کذا فی المصدر.
2329. ( 6)- التهذیب 1- 29- 76.
2330. ( 7)- سبق فی الحدیث 3 الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
2331. ( 1)- الباب 15 فیه 12 حدیثا.
2332. ( 2)- الکافی 3- 15- 2.
2333. ( 3)- فی الفقیه 1- 25- 44 یتقون- هامش المخطوط.
2334. ( 4)- التهذیب 1- 30- 78.

24- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِی الْمَاءِ جَارِیاً وَ رَاکِداً وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِی‌

896- 1-2336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ2337 وَ لَا تَخْلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَکَ وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 341
وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ‌ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
897- 2-2338 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَکَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَبُولُ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.
898- 3-2339 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّهُ نَهَی أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.
899- 4-2340 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْبَوْلَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.
900- 5-2341 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَبُولَ أَحَدٌ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.
901- 6-2342 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 342
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکَدْ2343 یُفَارِقُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی قَبْرٍ2344 وَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْجَارِی‌2345 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2346.
--------------------
2335. ( 5)- الفقیه 1- 25- 44.
2336. ( 6)- معانی الأخبار 368.
2337. ( 7)- الکافی 3- 16- 5.
2338.و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
2339. ( 1)- التهذیب 1- 30- 79.
2340. ( 2)- التهذیب 1- 353- 1048.
2341. ( 3)- الخصال- 97- 43.
2342. ( 4)- التهذیب 1- 30- 80.
2343. ( 5)- انتاب الرجل الماء- قصده و أتاه مرة بعد مرة( لسان العرب 1- 775).
2344. ( 6)- الکافی 3- 16- 6.
2345. ( 1)- الکافی 2- 292- 11.
2346. ( 2)- الکافی 2- 292- 12.

25- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِالْعَوْرَةِ عِنْدَ التَّخَلِّی‌

902- 1-2348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ یَبُولُ.
903- 2-2349 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبُولَنَّ أَحَدُکُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ یَسْتَقْبِلُ بِهِ.
904- 3-2350 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ یَعْنِی فِی التَّخَلِّی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 343
905- 4-2351 وَ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ.
906- 5-2352 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً لَا تَسْتَقْبِلِ الشَّمْسَ وَ لَا الْقَمَرَ.
-------------------------
2347. ( 3)- السرائر 481.
2348. ( 4)- الفقیه 1- 25- 45.
2349. ( 5)- الفقیه 1- 26- 46.
2350. ( 6)- المقنع 3.
2351. ( 7)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 262.
2352. ( 8)- فی المصدر-( الحسین) و قد جاء فی هامش المخطوط الثانیة ما لفظه( بضم الحاء و فتح الضاد المعجمة ابن مخارق له کتاب، خلاصة الرجال و کذا کتب الرجال).

26- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ مِثْلَا مَا عَلَی الْحَشَفَةِ وَ یُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ وَ یُجْزِی الصَّبُّ وَ لَا یَجِبُ الدَّلْکُ‌

907- 1-2354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2355.
908- 2-2356 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُجْزِی أَنْ یُغْسَلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَ غَیْرِهِ.
909- 3-2357 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَاءٌ لَیْسَ بِوَسَخٍ فَیَحْتَاجَ أَنْ یُدْلَکَ.
910- 4-2358 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 344
النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.
911- 5-2359 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَی الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ.
912- 6-2360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَنَّ ضَمِیرَ کَانَ عَائِدٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع‌2361.
913- 7-2362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ رَاجِعاً إِلَی الْبَوْلِ لَا إِلَی مَا بَقِیَ عَلَی الْحَشَفَةِ وَ ذَلِکَ أَکْثَرُ مِمَّا اعْتَبَرْنَاهُ‌2363.
914- 8-2364 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 345
وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَیْرَ مَرَّةٍ یَبُولُ وَ یَتَنَاوَلُ کُوزاً صَغِیراً وَ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ مِنْ سَاعَتِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِیَّةِ الْبَوْلِ لِأَنَّهُ لَا یَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ فَیُحْمَلُ مَا زَادَ عَلَی الْمِثْلَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
915- 9-2365 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یُجْزِی هُنَا غَیْرُ الْمَاءِ2366 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2367.
--------------------------
2353. ( 9)- الاحتجاج 2- 388.
2354. ( 1)- الفقیه 1- 32- 64.
2355. ( 2)- فی المصدر- خلاء.
2356. ( 3)- فی المصدر- للشجرة.
2357. ( 4)- فی العلل 276- 1 عیینة.
2358. ( 5)- علل الشرائع 276- 1.
2359. ( 6)- الفقیه 4- 357- 5762.
2360. ( 7)- الفقیه 4- 4- 4968. و أمالی. الصدوق 344- 1.
2361. ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914.
2362. ( 2)- أمالی الصدوق 248- 3.
2363. ( 3)- الخصال 635.
2364. ( 4)- یأتی فی آخر الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( راء).
2365. ( 5)- المحجة- جادة الطریق،( منه قده). الصحاح 1- 304.
2366. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 و الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة.
2367. ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث.

27- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَیْضاً

916- 1-2369 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ یَتَوَضَّأُ وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ قَالَ کَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّیحُ اسْتَنْجَی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 346
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع‌2370.
917- 2-2371 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنَ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ‌2372 مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌2373.
------------------
2368. ( 2)- الکافی 6- 533- 2 تاتی- قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
2369. ( 3)- فی نسخة- قائما( منه قده).
2370. ( 4)- الغمر بالتحریک- الدهن و الزهومة من اللحم( منه قده).( راجع الصحاح 2- 773).
2371. ( 5)- الکافی 6- 534- 10 تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن.
2372. ( 6)- الخصال 125- 122.
2373. ( 7)- فی المصدر- أبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسین.

28- بَابُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْحَدَثَیْنِ وَجَبَ غَسْلُ مَخْرَجِهِ دُونَ مَخْرَجِ الْآخَرِ

918- 1-2375 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلَ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلَ الْإِحْلِیلَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 347
----------------
2374. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
2375. ( 1)- الخصال- 625.

29- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ غَسْلُ ظَاهِرِ الْمَخْرَجِ دُونَ بَاطِنِهِ‌

919- 1-2377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ یُغْسَلُ‌2378 مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2379 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2380.
920- 2-2381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا یَعْنِی الْمَقْعَدَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا.
921- 3-2382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَهُورِ الْمَرْأَةِ فِی النِّفَاسِ إِذَا طَهُرَتْ وَ کَانَتْ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ أَنَّهَا إِنِ اسْتَنْجَتْ اعْتَقَرَتْ‌2383 هَلْ لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 348
تَتَوَضَّأَ مِنْ خَارِجٍ وَ تُنَشِّفَهُ بِقُطْنٍ أَوْ خِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ لَتَتَّقِی‌2384 مِنْ دَاخِلٍ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْقُعُودِ لِلِاسْتِنْجَاءِ2385 وَ فِی أَحَادِیثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2386.
------------------
2376. ( 2)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن.
2377. ( 3)- الباب 17 فیه 10 أحادیث.
2378. ( 4)- الکافی 3- 56- 8.
2379. ( 5)- الکافی 3- 56- 8.
2380. ( 1)- الکافی 6- 474- 8.
2381. ( 2)- الکافی 6- 474- 9.
2382. ( 3)- الخصال 612.
2383. ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
2384. ( 5)- التهذیب 1- 31- 82، و الاستبصار 1- 48- 133.
2385. ( 1)- التهذیب 1- 32- 48، و الاستبصار 1- 48- 135.
2386. ( 2)- التهذیب 1- 353- 1046.

30- بَابُ التَّخْیِیرِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ بَیْنَ الْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ غَیْرِ الْمُسْتَعْمَلَةِ وَ الْمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ وَ جَعْلِ الْعَدَدِ وَتْراً إِنِ احْتَاجَ إِلَی الْأَکْثَرِ

922- 1-2388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
923- 2-2389 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
924- 3-2390 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 349
عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِی أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ‌2391 وَ لَا یَغْسِلَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا.
925- 4-2392 وَ بِالْإِسْنَادِ یَعْنِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعُ بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ غَیْرِهَا2393 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2394.
-------------------------
2387. ( 3)- راجع الهدایة 16.
2388. ( 4)- التهذیب 1- 31- 83، و الاستبصار 1- 48- 134.
2389. ( 5)- قرب الإسناد 72.
2390. ( 1)- أمالی الصدوق 369- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 54- 206.
2391. ( 2)- قرب الإسناد 121، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 الباب 74 من مقدمات النکاح.
2392. ( 3)- الباب 18 فیه 5 أحادیث.
2393. ( 4)- الفقیه 1- 23- 38.
2394. ( 1)- علل الشرائع 275- 1.

31- بَابُ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ‌

926- 1-2396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 350
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌2397.
927- 2-2398 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَکَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَکَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ فَخِذَیْهِ الْحَدِیثَ.
928- 3-2399 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2400.
929- 4-2401 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ‌2402 بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ وَ مَعِی إِدَاوَةٌ2403 أَوْ قَالَ کُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ‌2404 الْبَوْلِ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا إِلَیَّ فَنَاوَلْتُهُ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2405.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 351
930- 5-2406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَیَمْسَحُ ذَکَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَابِسٍ ذَکِیٌ‌2407.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ عَادَةُ الْمُخَالِفِینَ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَنْعِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ إِنْ لَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ بَلْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَیْهَا أَصْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2408 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2409.
-------------------------
2395. ( 2)- علل الشرائع 275- 1.
2396. ( 3)- فی المصدر- فی نسخة الجمال( هامش المخطوط).
2397. ( 4)- و فی نسخة- الفیض بن أبی مهینة( هامش المخطوط).
2398. ( 5)- علل الشرائع 275- 2.
2399. ( 6)- علل الشرائع 276- 4.
2400. ( 7)- فی نسخة- صالح،( منه قده).
2401. ( 1)- الکدح- العمل و السعی و الکسب( هامش المخطوط) الصحاح 1- 398.
2402. ( 2)- الکافی 3- 69- 3.
2403. ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد.
2404. ( 4)- التهذیب 1- 351- 1040.
2405. ( 5)- المذهب- المتوضا- قاموس المحیط 1- 72( هامش المخطوط).
2406. ( 6)- الفقیه 1- 23- 39.
2407. ( 1)- الباب 20 فیه 5 أحادیث.
2408. ( 2)- التهذیب 1- 352- 1041.
2409. ( 3)- الحش- موضع قضاء حاجة الإنسان من تغوط و شبهه( لسان العرب 6- 286).

32- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَا بَیْنَ الْمَخْرَجَیْنِ وَ لَا مَسْحِهِ‌

931- 1-2411 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا یَقُولَانِ عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَیْنِ وَ الْحَشَفَةِ لَا یُمْسَحُ وَ لَا یُغْسَلُ.
---------------------
2410. ( 4)- الفقیه 1- 28- 56.
2411. ( 5)- العلل 278- 1.

33- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَوْلِ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا أَنْ یَطَّلِیَ بِالنُّورَةِ وَ کَرَاهَةِ أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنْ مُرْتَفِعٍ‌

932- 1-2413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 352
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص أَنْ یُطَمِّحَ‌2414 الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ وَ مِنَ الشَّیْ‌ءِ الْمُرْتَفِعِ فِی الْهَوَاءِ.
933- 2-2415 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
934- 3-2416 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الْبَوْلُ قَائِماً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مِنَ الْجَفَاءِ2417.
935- 4-2418 قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُطَمِّحَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فِی الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّیْ‌ءِ الْمُرْتَفِعِ.
936- 5-2419 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِیفَ عَلَیْهِ الْفَتْقُ.
أَقُولُ: هَذَا وَجْهُ الرُّخْصَةِ وَ إِلَّا فَالْکَرَاهَةُ ثَابِتَةٌ کَمَا مَضَی فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی قَبْرٍ2420 وَ فِی حَدِیثِ الْحَدَثِ قَائِماً2421 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
937- 6-2422 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 353
الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَبُولَنَّ (أَحَدُکُمْ)2423 فِی سَطْحٍ فِی الْهَوَاءِ وَ لَا یَبُولَنَّ فِی مَاءٍ جَارٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَإِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا2424 وَ إِذَا بَالَ أَحَدُکُمْ فَلَا یُطَمِّحَنَّ بِبَوْلِهِ‌2425 وَ لَا یَسْتَقْبِلْ بِبَوْلِهِ الرِّیحَ.
938- 7-2426 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَکَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَبُولُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ‌2427 یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ‌2428 أَنْ یَلْبِسَ‌2429 بِهِ الشَّیْطَانُ أَیْ یَخْبِلَهُ‌2430 الْحَدِیثَ.
939- 8-2431 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌2432 بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَوْ یُنْهَی الرَّجُلُ أَنْ یُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ فِی الْهَوَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2433.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 354
------------------
2412. ( 6)- فی المصدر- البلخیّ.
2413. ( 7)- الخصال 18- 65.
2414. ( 1)- مجمع البیان 4- 317.
2415. ( 2)- فی هامش المخطوط-" فجعه، کمنعه- أوجعه"( منه قده).، راجع( القاموس المحیط 3- 63).
2416. ( 3)- فی نسخة- الناسور( منه قده).
2417. ( 4)- الباب 21 فیه حدیث واحد.
2418. ( 5)- التهذیب 1- 32- 85.
2419. ( 6)- الفقیه 1- 52- 110.
2420. ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث.
2421. ( 2)- راد و ارتاد- طلب( هامش المخطوط).
2422. ( 3)- الکافی 3- 15- 1.
2423. ( 4)- التهذیب 1- 33- 87.
2424. ( 5)- فی الفقیه 1- 22- 36 للبول،( منه قده).
2425. ( 6)- الفقیه 1- 22- 36.
2426. ( 7)- علل الشرائع 278- 1.
2427. ( 8)- التهذیب 1- 33- 86.
2428. ( 1)- الباب 23 فیه 4 أحادیث.
2429. ( 2)- علل الشرائع 356- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض من کتاب الصلاة.
2430. ( 3)- عقاب الأعمال 295- 1 و أمالی الصدوق 465- 20.
2431. ( 4)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
2432. ( 5)- علل الشرائع 309- 2.
2433. ( 1)- المحاسن 78- 2.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ عَلَی الْأَحْجَارِ خُصُوصاً لِمَنْ لَانَ بَطْنُهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ تَعَیُّنِهِ مَعَ التَّعَدِّی وَ اخْتِیَارِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِصَاحِبِ الْبَوَاسِیرِ

940- 1-2435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَیْکُمُ الثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ قَالُوا نَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ.
941- 2-2436 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ2437.
942- 3-2438 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ2439 فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌2440- فَدَعَاهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 355
رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَشِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ أَمْرٌ یَسُوؤُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَکَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ- فَکُنْتَ أَنْتَ أَوَّلَ التَّوَّابِینَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ یُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ کَانَ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْزُوبٍ الْأَنْصَارِیَ‌2441.
943- 4-2442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌2443- قَالَ کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْأَحْجَارِ ثُمَّ أُحْدِثَ الْوَضُوءُ وَ هُوَ خُلُقٌ کَرِیمٌ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ صَنَعَهُ فَأَنْزَلَ‌2444 اللَّهُ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ.
944- 5-2445 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ‌2446 عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 356
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ یَسْتَنْجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَأْکُلُونَ الْبُسْرَ2447- فَکَانُوا یَبْعَرُونَ بَعَراً فَأَکَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الدَّبَا2448 فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَبَعَثَ إِلَیْهِ النَّبِیُّ ص- قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ خَائِفٌ یَظُنُّ أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ2449 یَسُوؤُهُ فِی اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ فِی یَوْمِکَ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی وَ اللَّهِ مَا حَمَلَنِی عَلَی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنِّی أَکَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِی فَلَمْ تُغْنِ عَنِّی الْحِجَارَةُ شَیْئاً فَاسْتَنْجَیْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَنِیئاً لَکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِیکَ آیَةً فَأَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌2450- فَکُنْتَ أَوَّلَ مَنْ صَنَعَ هَذَا وَ أَوَّلَ التَّوَّابِینَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
945- 6-2451 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتْ فِی الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَکَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدَّبَا فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌2452- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ (کَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِینَةِ)2453- فَأَمَرَ أَنْ یُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 357
وَ أَوْصَی بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ فَنَزَلَ الْکِتَابُ بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ.
946- 7-2454 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ‌2455- قَالَ قِیلَ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ.
وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع‌2456.
---------------------------- 2434. ( 2)- فی نسخة- من( هامش المخطوط).
2435. ( 3)- عقاب الأعمال 272.
2436. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و الباب 2 من هذه الأبواب.
2437. ( 5)- یأتی فی الباب 24 و 33 من هذه الأبواب.
2438. ( 6)- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
2439. ( 7)- الکافی 6- 534- 8، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام المساکن و الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، و الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
2440. ( 8)- النهی عن الطواف بالقبر. و یأتی مثله( منه قده).. راجع الحدیث 6 من هذا الباب.
2441. ( 1)- التهذیب 1- 352- 1044، و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة.
2442. ( 2)- التهذیب 1- 34- 90، و الاستبصار 1- 13- 25.
2443. ( 3)- الفقیه 1- 22- 35.
2444. ( 4)- الفقیه 4- 4- 4968، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض.
2445. ( 5)- علل الشرائع- 283- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 92 من أبواب المزار.
2446. ( 1)- فی المصدر- یکن.
2447. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
2448. ( 3)- تقدم فی الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
2449. ( 4)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
2450.و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
2451. ( 5)- الباب 25 فیه 5 أحادیث.
2452. ( 6)- التهذیب 1- 34- 91.
2453. ( 7)- التهذیب 1- 34- 92.
2454. ( 8)- الفقیه 1- 26- 48.
2455. ( 1)- الفقیه 4- 4- 4968.
2456. ( 2)- الکافی 3- 15- 3.

35- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ جَوَازِهِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ وَ الْکُرْسُفِ وَ نَحْوِهَا

947- 1-2458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِکَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَا یَصْلُحُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ.
948- 2-2459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 358
وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ2460 وَ الْخِرَقِ.
949- 3-2461 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْکُرْسُفِ وَ لَا یَغْسِلُ‌2462.
950- 4-2463 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْجَانِ‌2464 جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ فَلِذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَنْجَی بِهِمَا.
951- 5-2465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ2466.
952- 6-2467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا یَبْقَی مَا ثَمَّةَ2468 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 359
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِکُلِّ جِسْمٍ طَاهِرٍ مُزِیلٍ لِلنَّجَاسَةِ2469.
----------------------
2457. ( 3)- الباب 26 فیه 9 أحادیث.
2458. ( 4)- الکافی 3- 20- 7، و فی الکافی 3- 55- 1 و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النجاسات. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النجاسات.
2459. ( 5)- التهذیب 1- 249- 714، و 269- 790.
2460. ( 6)- الکافی 3- 20- 7 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
2461. ( 7)- الکافی 3- 20- 7 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
2462. ( 8)- التهذیب 1- 249- 716 و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب النجاسات.
2463. ( 1)- التهذیب 1- 35- 93، و رواه فی الاستبصار 1- 49- 139.
2464. ( 2)- التهذیب 1- 209- 606، و فی التهذیب 1- 354- 1054.
2465. ( 3)- منتقی الجمان 1- 106.
2466. ( 4)- التهذیب 1- 35- 94، و الاستبصار 1- 49- 140.
2467. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" الذی ذکره الشیخ هنا قریب جدا بل هو عین مدلول الحدیث.
2468.و لو أرید مثل ما بقی علی الحشفة لکان تاویلا بعیدا جدا نعم الزیادة محمول علی الاستحباب و فیه اعتبار الصب مرتین فان البول لا یکاد یزید علی ذلک فتدبر"( منه قده).
2469. ( 6)- التهذیب 1- 35- 95.

36- بَابُ جَوَازِ اسْتِصْحَابِ خَاتَمٍ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ أَوْ زُمُرُّدٍ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ اسْتِحْبَابِ نَزْعِهِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

953- 1-2471 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْفَصِّ یُتَّخَذُ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ‌2472 إِلَّا أَنَّ فِی الْکَافِی زُمُرُّدٍ وَ فِی نُسْخَةٍ زَمْزَمَ کَمَا فِی الْفَقِیهِ‌2473 وَ التَّهْذِیبِ.
وَ هُوَ الْأَرْجَحُ ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ الَّتِی تُلْقَی مِنْهَا لِلْإِصْلَاحِ کَالْقُمَامَةِ فَلَا یَرِدُ أَنَّهَا مِنْ حَصَی الْمَسْجِدِ لَا یَجُوزُ أَخْذُهَا لِمَا سَیَأْتِی‌2474.
---------------------
2470. ( 1)- السرائر 473.
2471. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2472. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من هذه الأبواب.
2473. ( 4)- الباب 27 فیه حدیثان.
2474. ( 5)- التهذیب 1- 44- 124.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْقُعُودِ لِلِاسْتِنْجَاءِ کَالْقُعُودِ لِلْغَائِطِ

954- 1-2476 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 360
الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.
955- 2-2477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2478.
-------------------
2475. ( 1)- الفقیه 1- 33- 65.
2476. ( 2)- التهذیب 1- 44- 123.
2477. ( 3)- فی نسخة" تکون"،( منه قده).
2478. ( 4)- الاستبصار 1- 52- 149. و أورده أیضا فی التهذیب 1- 52- 151، بطریق آخر عن عمار.

38- بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الْحُرَّةِ فَرْجَ زَوْجِهَا مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْأَمَةِ الْمَمْلُوکَةِ لَهُ غَیْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَ تَحْرِیمِ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِهِمَا مُطْلَقاً

956- 1-2480 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا یَضُرُّهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُفْضِی بِهِ أَعْظَمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی النِّکَاحِ‌2481.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 361
------------------
2479. ( 5)- الباب 28 فیه حدیث واحد.
2480. ( 6)- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149.
2481. ( 1)- الباب 29 فیه 3 أحادیث.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَکْلُهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ‌

957- 1-2483 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَی مَمْلُوکٍ مَعَهُ فَقَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ ع قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ فَقَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ2484.
958- 2-2485 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ الْمُسْتَرَاحَ فَوَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَدَفَعَهَا إِلَی غُلَامٍ لَهُ وَ قَالَ یَا غُلَامُ اذْکُرْنِی بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ إِذَا خَرَجْتُ فَأَکَلَهَا الْغُلَامُ فَلَمَّا خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَالَ یَا غُلَامُ اللُّقْمَةُ2486- قَالَ أَکَلْتُهَا یَا مَوْلَایَ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْتَقْتَهُ‌2487 قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَمَسَحَ مِنْهَا أَوْ غَسَلَ مِنْهَا2488 ثُمَّ أَکَلَهَا لَمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 362
تَسْتَقِرَّ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ (وَ لَمْ أَکُنْ لِأَسْتَعْبِدَ رَجُلًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ)2489.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌2490 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2491.
-----------------------
2482. ( 2)- الکافی 3- 17- 3.
2483. ( 3)- فی نسخة" یستنجی و یغسل"،( منه قده).
2484. ( 4)- التهذیب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 51- 146.
2485. ( 5)- الفقیه 1- 31- 60.
2486. ( 6)- التهذیب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 52- 149.
2487. ( 7)- التهذیب 1- 355- 1058.
2488. ( 8)- العقر- الجرح. و العاقر الرجل و المرأة الذی لا یولد له( الصحاح للجوهری الصحاح 2- 753 و الصحاح 2- 753 و 755) هامش المخطوط.
2489. ( 1)- فی نسخة" لتنقی"( منه قده).
2490. ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2491. ( 3)- یأتی فی الباب 24 من أبواب النجاسات.

40- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ حُکْمِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ وَ الْمَطْعُومِ‌

959- 1-2493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ2494 فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهُ خُبْزاً هَجَاءً2495- وَ جَعَلُوا یُنَجُّونَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 363
بِهِ صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ عَظِیمٌ قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ وَیْحَکُمُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تُغَیِّرُوا مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ کَأَنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا یَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ‌2496 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ فَإِنَّهُ کَانَ لَیُقَسَّمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌2497 وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلُوا مِنْ طَعَامِهِمْ شِبْهَ السَّبَائِکِ یُنَجُّونَ بِهَا صِبْیَانَهُمْ‌2498.
أَقُولُ: وَ قَدْ رُوِیَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِی إِکْرَامِ الْخُبْزِ وَ النَّهْیِ عَنْ إِهَانَتِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ وَ فِی التَّبَرُّکِ بِالتُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ وَ وُجُوبِ إِکْرَامِهَا تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2499 وَ فِیهَا دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ‌2500 لِأَنَّهُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی احْتِرَامِ طَعَامِ الْإِنْسِ بِالْأَوْلَوِیَّةِ کَذَا قِیلَ وَ الدَّلَالَةُ ضَعِیفَةٌ لَوْ لَا الِاحْتِیَاطُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 365
----------------------
2492. ( 4)- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
2493. ( 5)- التهذیب 1- 209- 604.
2494. ( 6)- التهذیب 1- 50- 147، و الاستبصار 1- 57- 166، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2495. ( 7)- التهذیب 1- 46- 129.
2496. ( 1)- العجان ما بین الفقحة و الخصیة. و الفقحة حلقة الدبر( الصحاح للجوهری) هامش المخطوط. الصحاح 6- 2162.
2497. ( 2)- التهذیب 1- 46- 130، و 1- 209- 607.
2498. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی- أ- الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2499.ب- الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
2500.ج- الحدیثین 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ الْوُضُوءِ

1- بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا

960- 1-2502 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
961- 2-2503 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ.
962- 3-2504 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 366
الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌2505 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
963- 4-2506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
964- 5-2507 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِیمَانِ.
965- 6-2508 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
966- 7-2509 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
967- 8-2510 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 367
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌2511.
968- 9-2512 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2513 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِیَّاهُ مُطِیعاً لَهُ فِیمَا أَمَرَهُ نَقِیّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ ذَهَابِ الْکَسَلِ وَ طَرْدِ النُّعَاسِ وَ تَزْکِیَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِیَامِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ قَالَ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا یَجِبُ الْوُضُوءُ فِی الصَّلَاةِ الَّتِی فِیهَا رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌2514 وَ فِی النَّوَاقِضِ‌2515 وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2516.
------------------
2501.د- الحدیث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
2502. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی جعل العدد وترا فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
2503. ( 5)- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
2504. ( 6)- التهذیب 1- 356- 1065.
2505. ( 1)- الکافی 3- 17- 8.
2506. ( 2)- التهذیب 1- 421- 1333.
2507. ( 3)- التهذیب 1- 356- 1064، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
2508. ( 4)- الفقیه 1- 11- 13.
2509. ( 5)- التهذیب 1- 355- 1062.
2510. ( 6)- فی نسخة عبد اللّه.
2511. ( 7)- الاداوة- إناء صغیر من جلد یتخذ للماء( لسان العرب 14- 25).
2512. ( 8)- شخب اللبن و کل شی‌ء- إذا سال( هامش المخطوط) راجع لسان العرب 1- 485.
2513. ( 9)- الکافی 3- 21- 8.
2514. ( 1)- التهذیب 1- 49- 141، و الاستبصار 1- 57- 167.
2515. ( 2)- فی الاستبصار 1- 57- 167 زکی.
2516. ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 4، 6 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.

2- بَابُ تَحْرِیمِ الدُّخُولِ فِی الصَّلَاةِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ لَوْ فِی التَّقِیَّةِ وَ بُطْلَانِهَا مَعَ عَدَمِهَا

969- 1-2518 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 368
قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِیَّةٍ- وَ قَدْ أُقِیمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ یَقُولُوا أَ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّی فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَمَا یَخَافُ مَنْ یُصَلِّی مِنْ غَیْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.
970- 2-2519 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُقْعِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَحْبَارِ2520 فِی قَبْرِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوکَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا أُطِیقُهَا فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ‌2521 حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ (فَقَالَ لَا أُطِیقُهَا)2522- فَقَالُوا لَیْسَ مِنْهَا بُدٌّ فَقَالَ فِیمَا تَجْلِدُونِّیهَا قَالُوا نَجْلِدُکَ أَنَّکَ‌2523 صَلَّیْتَ یَوْماً بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ مَرَرْتَ عَلَی ضَعِیفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ نَاراً.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا2524 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2525.
971- 3-2526 وَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 369
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2527.
972- 4-2528 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً وَ عَدَّ مِنْهُمْ تَارِکَ الْوُضُوءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2529 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2530 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2531 وَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ2532 وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا2533 وَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ2534 وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌2535 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2536.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 370
--------------------
2517. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 26 و الباب 31 من أبواب النجاسات.
2518. ( 5)- الباب 32 فیه حدیث واحد.
2519. ( 6)- التهذیب 1- 46- 132.
2520. ( 7)- الباب 33 فیه 8 أحادیث.
2521. ( 8)- الکافی 3- 15- 4.
2522. ( 1)- فی هامش المخطوط-" طمح بصره إلی الشی‌ء- ارتفع، و طمح ببوله- رماه فی الهواء"( منه قده).، الصحاح 1- 388.
2523. ( 2)- الکافی 6- 500- 18، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
2524. ( 3)- الفقیه 1- 27- 51.
2525. ( 4)- الجفاء- غلط الطبع و سوء الخلق.( لسان العرب 14- 148).
2526. ( 5)- الفقیه 1- 27- 50.
2527. ( 6)- الفقیه 1- 119- 257.
2528.أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام.
2529. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة.
2530. ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
2531. ( 9)- الخصال 613- 614.
2532. ( 1)- لیس فی المصدر. و فیه-( من سطح) بدل( فی سطح).
2533. ( 2)- فی المصدر زیادة- و للهواء أهلا.
2534. ( 3)- فی المصدر زیادة- فی الهواء.
2535. ( 4)- التهذیب 1- 352- 1044 تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2536. ( 5)- فی المصدر- و لکنه.

3- بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْوُضُوءَ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ نَاسِیاً حَتَّی صَلَّی وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ‌

973- 1-2538 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُعِیدُ.
974- 2-2539 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
975- 3-2540 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
976- 4-2541 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ25422543 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص370 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 371
الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی‌2544 فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
977- 5-2545 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
978- 6-2546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌2547 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2548.
979- 7-2549 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
980- 8-2550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 372
لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَمَا یَأْتِی فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ2551 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیَاهِ‌2552 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2553.
-----------------------
2537. ( 6)- لیس فی المصدر.
2538. ( 7)- و فیه- یلتبس.
2539. ( 8)- الخبل- الجنون،( منه قده). الصحاح 4- 1682.
2540. ( 9)- التهذیب 1- 352- 1045.
2541. ( 10)- فی نسخة-" الحسن".
2542. ( 11)- تقدم ما یدلّ علیه کما یلی- أ- فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب أحکام الخلوة.
2543.ب- الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
2544.ج- الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة.
2545. ( 1)- الباب 34 فیه 7 أحادیث.
2546. ( 2)- التهذیب 1- 354- 1052.
2547. ( 3)- التهذیب 1- 354- 1056.
2548. ( 4)- الخصال- 612.
2549. ( 5)- الفقیه 1- 30- 59.
2550. ( 6)- لا یحضرنی نص فی وجوب الاقتصار علی الماء فی المتعدی من الغائط غیر حدیث أبی خدیجة الآتی. و فی دلالة المتطهرین علی ذلک تامل. و حدیث الحسین بن مصعب أیضا غیر دال لأن السنة أعم من الواجب و الندب بل استعمالها فی الواجب قلیل، أو تاویل و اللّه أعلم، و لکن هو الأحوط، و نقل جماعة الإجماع علی ذلک و هو یؤید الدلالة المذکورة" منه قده".
2551. ( 7)- البقرة 2- 222.
2552. ( 1)- فی المصدر- البراء بن معرور.
2553.البراء بن معرور و البراء بن عازب کلاهما بفتح الباء و التخفیف و المد علی الأشهر. و قیل نادرا بالقصر و فی الخلاصة البراء بن معرور و فی کتاب ابن داود- و منهم من اشتبه علیه اسم أبیه و قال ابن معروف و هو غلط" منه قده".

4- بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَقْدِیمُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَلْ یُسْتَحَبُ‌

981- 1-2555 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ2556.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 373
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2557 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2558 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2559.
982- 2-2560 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ‌2561 أَفْضَلُهُمَا الْحَدِیثَ.
983- 3-2562 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ الْحَدِیثَ.
984- 4-2563 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَیْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 374
985- 5-2564 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ لَهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2565.
-------------------------
2554. ( 2)- الکافی 3- 18- 13.
2555. ( 3)- البقرة 2- 222.
2556. ( 4)- فی نسخة- فانزله،( منه قده).
2557. ( 5)- علل الشرائع- 286- 1.
2558. ( 6)- فی المصدر- عبد الرحمن بن هاشم.
2559. ( 1)- البسر، بالضم فالسکون- ثمر النخل قبل أن یرطب( مجمع البحرین 3- 221).
2560. ( 2)- الدبا- الجراد قبل أن یطیر، و الدباء- القرع( مجمع البحرین 1- 133).
2561. ( 3)- فی المصدر- أمر.
2562. ( 4)- البقرة 2- 222.
2563. ( 5)- الخصال 192- 267.
2564. ( 6)- البقرة 2- 222.
2565. ( 7)- مات البراء فی المدینة قبل هجرة النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) الیها بشهر، انظر ترجمة البراء فی الإصابة 1- 144- 622 و کذا فی أسد الغابة 1- 174 و سیر أعلام النبلاء 1- 267- 53 رقم 53 و طبقات ابن سعد 3- 618.

5- بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِلطَّوَافِ الْمُسْتَحَبِّ وَ بَقِیَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِ‌

986- 1-2567 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُقْضَی الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌2568.
------------------------
2566. ( 1)- مجمع البیان 3- 73.
2567. ( 2)- التوبة 9- 108.
2568. ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی هذا الباب و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ عِنْدَ السَّعْیِ فِیهَا

987- 1-2570 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 375
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2571.
988- 2-2572 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَأْخُذُ فِی حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ لَا تُقْضَی حَاجَتُهُ.
----------------------
2569. ( 4)- الباب 35 فیه 6 أحادیث.
2570. ( 5)- التهذیب 1- 354- 1053.
2571. ( 6)- التهذیب 1- 209- 606 و کذلک التهذیب 1- 354- 1054. و أورده فی الحدیث 6 من الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة.
2572. ( 1)- المدر- قطع الطین الیابس( لسان العرب 5- 162).

7- بَابُ جَوَازِ إِیقَاعِ الصَّلَوَاتِ الْکَثِیرَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ‌

989- 1-2574 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ کُلَّهَا مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ التَّیَمُّمِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2575 وَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی‌2576 وَ یَأْتِی أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَیْهِ‌2577.
------------------
2573. ( 2)- التهذیب 1- 354- 1055.
2574. ( 3)- فی نسخة- لا یغتسل،( منه قده).
2575. ( 4)- الفقیه 1- 30- 58.
2576. ( 5)- فی نسخة- الجن- منه قده.- و کذلک فی المصدر.
2577. ( 6)- الفقیه 4- 6- 4968.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ خُصُوصاً الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ الصُّبْحَ‌

990- 1-2579 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 376
عُثْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْحَذَّاءِ2580 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی (لَیْلَتِهِ إِلَّا)2581 الْکَبَائِرَ.
991- 2-2582 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بَیْنَ یَدَیَّ وَ جَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّی حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لِی تَوَضَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی یَوْمِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌2583.
992- 3-2584 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطُّهْرُ عَلَی الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
993- 4-2585 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ‌2586 الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 377
مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی نَهَارِهِ مَا خَلَا الْکَبَائِرَ وَ مَنْ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ کَانَ وُضُوؤُهُ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ فِی لَیْلَتِهِ مَا خَلَا الْکَبَائِرَ.
994- 5-2587 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ تَرَکَ حُکْمَ الصُّبْحِ.
995- 6-2588 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الصَّقْرِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ یَمْحُو لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
996- 7-2589 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ لِغَیْرِ حَدَثٍ‌2590 جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَیْرِ اسْتِغْفَارٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ‌2591 مُرْسَلًا وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
997- 8-2592 وَ زَادَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْوُضُوءُ عَلَی الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَی نُورٍ.
998- 9-2593 قَالَ: وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ وَ کُلِّ صَلَاةٍ.
999- 10-2594 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 378
ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْوُضُوءُ بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2595 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2596.
-------------------------------
2578. ( 7)- الرمة- العظام البالیة و الجمع رمم( مجمع البحرین 6- 75).
2579. ( 8)- الکافی 3- 17- 9. و التهذیب 1- 28- 75. و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
2580. ( 9)- کذا فی الأصل، لکن فی المصدر- لا، حتی ینقی ما ثمة.
2581. ( 1)- راجع الذکری 21 و المعتبر 33.
2582. ( 2)- الباب 36 فیه حدیث واحد.
2583. ( 3)- التهذیب 1- 355- 1059.
2584. ( 4)- الکافی 3- 17- 6.
2585. ( 5)- الفقیه 1- 29- 58.
2586. ( 6)- یأتی فی الباب 26 من أبواب أحکام المساجد و الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.
2587. ( 7)- الباب 37 فیه حدیثان.
2588. ( 8)- الفقیه 1- 28- 54.
2589. ( 1)- الکافی 3- 18- 11.
2590. ( 2)- التهذیب 1- 355- 1061.
2591. ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد.
2592. ( 4)- التهذیب 1- 356- 1068.
2593. ( 5)- یأتی فی الباب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء و الباب 104 و 129 و 130 من أبواب مقدمات النکاح.
2594. ( 1)- الباب 39 فیه حدیثان.
2595. ( 2)- الفقیه 1- 27- 49.
2596. ( 3)- فی هامش المخطوط، منه قده-" فیه جواز أکل اللقمة المطروحة و هی لقطة، و فیه استحباب عتق المملوک الصالح، و کراهة استخدامه، و قد قیل- إن تاخیر أکل اللقمة مع ترتب هذا الثواب الجزیل یدلّ علی کراهة الأکل فی الخلاء و فیه نظر".

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّوْمِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ لَوْ عَلَی تَیَمُّمٍ‌

1000- 1-2598 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ‌2599 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ مِثْلَهُ‌2600.
1001- 2-2601 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی وُضُوءٍ فَتَیَمَّمَ‌2602 مِنْ دِثَارِهِ کَائِناً مَا کَانَ لَمْ یَزَلْ فِی صَلَاةٍ مَا ذَکَرَ اللَّهَ‌2603.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 379
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا2604 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ‌2605.
14- 1002- 3-2606 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ)2607 عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ رَوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَی طُهْرٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ.
1003- 4-2608 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَنَامُ إِلَّا عَلَی طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَرُوحُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَلْقَاهَا وَ یُبَارِکُ عَلَیْهَا فَإِنْ کَانَ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ جَعَلَهَا فِی مَکْنُونِ رَحْمَتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَجَلُهَا قَدْ حَضَرَ بَعَثَ بِهَا مَعَ أُمَنَائِهِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَرُدُّهَا2609 فِی جَسَدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 380
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ‌2610 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2611 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
----------------------
2597. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 154 باسانید تاتی فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
2598. ( 5)- فی المصدر- أین اللقمة.
2599. ( 6)- و فیه زیادة- یا سیدی.
2600. ( 7)- و فیه- ما علیها.
2601. ( 1)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
2602. ( 2)- صحیفة الرضا( علیه السلام) 74- 177.
2603. ( 3)- الاسناد یأتی فی الفائدة الخامسة من خاتمة الکتاب.
2604. ( 4)- الباب 40 فیه حدیث واحد.
2605. ( 5)- الکافی 6- 301- 1 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب آداب المائدة.
2606. ( 6)- الثرثار- واد عظیم فی العراق بین سنجار و تکریت یصب فی دجلة. و یقال أن السفن کانت تجری فیه( معجم البلدان 2- 75).
2607. ( 7)- قوله-" فجعلوه خبزا هجاء" أطبقت نسخ الکافی 6- 301- 1 علی ضبط هذه اللفظة هکذا، و قال المجلسی( ره) فی شرح هذا الحدیث- قوله" هجاء" أی صالحا لرفع الجوع أو فعلوا ذلک محقا.
2608.انتهی. أقول لم أظفر فی کتب اللغة علی ما یلائم هذا المعنی ثمّ قال- و لا یبعد أن یکون هجانا بالنون أی خیارا و تمثل بقول
2609.\iُ\i أمیر المؤمنین" علیه السلام"\E" هذا جنای و هجانه علی".\E
2610.انتهی.
2611.و أورد الطریحی( ره) فی مجمع البحرین هذا الحدیث فی ن ج أ و ضبط هذه اللفظة منجا اسم الآلة من نجا و قال( ره)- قوله منجا بالمیم المکسورة و النون و الجیم بعدها ألف آلة یستنجی بها و قوله ینجون به صبیانهم تفسیر لذلک. انتهی و لعله الأصح کما هو الظاهر و النجو الغائط یقال أنجی أی حدث و ینجون بمعنی یستنجون و اللّه أعلم( فضل اللّه الإلهی) کذا فی هامش مطبوع الکافی 6- 301- 1.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ

1004- 1-2613 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً الْحَدِیثَ.
1005- 2-2614 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِإِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بُیُوتُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ الْحَدِیثَ.
1006- 3-2615 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 381
أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْ‌ءٍ یُکَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ وَ کَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ مُتَطَهِّراً فَیُصَلِّی الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ یَقْعُدُ یَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَی إِلَّا وَ الْمَلَائِکَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ الْحَدِیثَ.
1007- 4-2616 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا2617 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2618 وَ
فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2619 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حَقٌّ عَلَی الْمَزُورِ أَنْ یُکْرِمَ الزَّائِرَ.
1008- 5-2620 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَلَا إِنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِی‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی‌ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَلَا طُوبَی لِمَنْ کَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُیُوتَهُ أَلَا طُوبَی لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فِی بَیْتِهِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 382
زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ‌2621.
---------------------
2612.و جاء فی هامش الأصل هجاء- أی قطعا و منه حروف الهجاء أی التقطیع( منه قده).
2613. ( 1)- فی هامش المخطوط- أسف- غضب،( منه قده). الصحاح 4- 1330.
2614. ( 2)- المحاسن- 586- 85.
2615. ( 3)- المحاسن- 587- 86.
2616. ( 4)- یأتی فی الباب 79 من آداب المائدة، و الباب 59 من الأطعمة المحرمة.
2617. ( 5)- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.
2618. ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث.
2619. ( 2)- التهذیب 1- 49- 144 و التهذیب 1- 209- 605 و فی التهذیب 2- 140- 545، و رواه أیضا فی الاستبصار 1- 55- 160.
2620.و قد تقدم تمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة. و یأتی عن الکلینی و الصدوق فی- أ- الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة عن الکافی.
2621.ب- الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء عن الفقیه و فی الحدیث 6 من هذا الباب، و الحدیث 3 من الباب الآتی.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِنَوْمِ الْجُنُبِ وَ عَقِیبَ الْحَدَثِ وَ الصَّلَاةِ عَقِیبَ الْوُضُوءِ وَ الْکَوْنِ عَلَی طَهَارَةٍ

1009- 1-2623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2624.
1010- 2-2625 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِی وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ لَمْ یُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ‌2626 فَقَدْ جَفَانِی وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَانِی وَ لَمْ أُجِبْهُ فِیمَا سَأَلَنِی مِنْ أَمْرِ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌2627.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 383
1011- 3-2628 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَنَسُ أَکْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ یَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَلَی طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّکَ تَکُونُ إِذَا مِتَّ عَلَی طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِیداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ فِی أَحَادِیثِ الْبَقَاءِ عَلَی طَهَارَةٍ لِمَنْ شَغَلَهُ عَنِ التَّعْقِیبِ حَاجَةٌ2629 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2630.
-----------------------
2622. ( 3)- التهذیب 1- 346- 1013.
2623.و قد تقدم تمامه فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء و یأتی عن الصدوق فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
2624. ( 4)- التهذیب 2- 241- 955 و فی التهذیب 2- 139- 543 باختلاف یسیر.
2625. ( 1)- یأتی فی- أ- الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الکلینی.
2626.ب- الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.
2627. ( 2)- الکافی 3- 69- 2 و أورده فی الحدیث 10 من أبواب تکبیرة الاحرام و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التسلیم.
2628. ( 3)- الکافی 3- 72- 8.
2629. ( 4)- الفقیه 1- 58- 129 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2630. ( 5)- الفقیه 1- 33- 68، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب التسلیم و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ نَسْخِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ وَ الْجُنُبِ کِتَابَةَ الْقُرْآنِ‌

1012- 1-2632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَمَسَّ الْکِتَابَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2633 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2634.
1013- 2-2635 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 384
ع قَالَ: کَانَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ- فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْکِتَابَةَ2636 وَ مَسَّ الْوَرَقَ فَاقْرَأْهُ‌2637.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ شَامِلَانِ لِلْجُنُبِ لِأَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.
1014- 3-2638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ‌2639 وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌2640.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ مَسِّ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ.
1015- 4-2641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْقُرْآنَ فِی الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِیفَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2642 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی اسْتِلْزَامِ الْکِتَابَةِ لِمَسِّ بَعْضِ الْکَلِمَاتِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ2643.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 385
1016- 5-2644 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌2645 قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2646.
-----------------------
2631. ( 6)- الفقیه 1- 33- 66.
2632. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب السجود.
2633. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 104، 115، و علل الشرائع 257، 268 فی حدیث طویل و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
2634. ( 3)- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة- 383.
2635. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
2636. ( 5)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء.
2637. ( 6)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و فی الحدیث 20 و 26 من الباب 15 و فی الحدیث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
2638. ( 7)- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
2639. ( 8)- الفقیه 1- 383- 1127.
2640. ( 1)- علل الشرائع 309- 1 و عقاب الأعمال 267- 1.
2641. ( 2)- فی العقاب الأخیار.
2642. ( 3)- فی العلل 309- 1 یفعلوا.
2643. ( 4)- ما بین القوسین لیس فیهما.
2644. ( 5)- فی العلل 309- 1 لأنک.
2645. ( 6)- الفقیه 1- 58- 130.
2646. ( 7)- المحاسن 78- 1.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ وَ الْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِمَنْ أَتَی جَارِیَةً وَ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی‌

1017- 1-2648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ- فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌2649 وَ الْعِلَلِ‌2650 کَذَلِکَ.
1018- 2-2651 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی کِتَابِ الدَّلَائِلِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ2652 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 386
فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ- بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع عَنْ ذَلِکَ- قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ- فَابْتَدَأَنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَامَعَ- وَ أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَیْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌2653.
------------------------
2647. ( 8)- المحاسن 78- 1 ذیل الحدیث 1.
2648. ( 1)- الفقیه 1- 58- 129.
2649. ( 2)- المحاسن 12- 36.
2650. ( 3)- الفقیه 1- 59- 131.
2651. ( 4)- الفقیه 4- 358- 5762.
2652. ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2653. ( 6)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب النواقض.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ وَ ذِکْرِ اللَّهِ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا

1019- 1-2655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ2656 ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدُ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ- فَتَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ- کَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2657.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 387
---------------------
2654. ( 7)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 20 من الباب 15 و فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
2655. ( 8)- یأتی فی الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
2656. ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
2657. ( 10)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

15- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

1020- 1-2659 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ یُؤْجَرْ- وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا یَتَلَدَّدُ2660- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا حَدُّهُ- قَالَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ- وَ تَمْسَحُ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ‌2661.
1021- 2-2662 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقُلْنَا2663 بَلَی فَدَعَا بِقَعْبٍ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ- فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ- ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ کَفَّهُ الْیُمْنَی- ثُمَّ قَالَ هَکَذَا2664 إِذَا کَانَتِ الْکَفُّ طَاهِرَةً- ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً- فَوَضَعَهَا عَلَی جَبِینِهِ‌2665 ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَدَلَهُ‌2666 عَلَی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ- وَ ظَاهِرِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 388
جَبِینِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا- ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُمْنَی- فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- ثُمَّ غَرَفَ بِیَمِینِهِ مِلْأَهَا- فَوَضَعَهُ عَلَی مِرْفَقِهِ الْیُسْرَی- فَأَمَرَّ کَفَّهُ عَلَی سَاعِدِهِ- حَتَّی جَرَی الْمَاءُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ- وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ- بِبِلَّةِ یَسَارِهِ وَ بَقِیَّةِ بِلَّةِ یُمْنَاهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ- فَقَدْ یُجْزِیکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ- وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّةِ یَمِینِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی- وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یَسَارِکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحَکَی لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ مَسَحَ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَیْهِ (بِبِلَّةِ بَقِیَّةِ مَائِهِ)2667- وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌2668.
1022- 3-2669 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ‌2670 یَدَهُ الْیُمْنَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَی وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُسْرَی فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُمْنَی- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ- لَا یَرُدُّهَا إِلَی الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ بِبَلَلِ کَفِّهِ- لَمْ یُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِیداً- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 389
قَالَ وَ لَا یُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاکِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ‌2671- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ شَیْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ مِنْ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ شَیْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‌2672- ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌2673- فَإِذَا مَسَحَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَیْهِ مَا بَیْنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَیْنَ الْکَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- وَ الْکَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِی لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِیهَا- وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِیَانِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ مِنْهُ حُکْمَ الْمَسْحِ فِی بَابِهِ وَ حَذَفَ بَاقِیَهُ مَعَ التَّنْبِیهِ عَلَیْهِ‌2674.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2675 أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الثِّنْتَیْنِ غُرْفَةُ الْوَجْهِ وَ غُرْفَةُ الذِّرَاعِ وَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ الذِّکْرِیِّ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ فَلَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّثْنِیَةِ.
1023- 4-2676 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (قَالَ)2677 قَالَ: أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 390
ص- فَأَخَذَ بِکَفِّهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی کَفّاً2678- فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُمْنَی- ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَغَسَلَ بِهِ یَدَهُ الْیُسْرَی- ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
1024- 5-2679 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیَّ یَا مُحَمَّدُ ادْنُ مِنْ صَادٍ- فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ- فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ صَادٍ- وَ هُوَ مَاءٌ یَسِیلُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأَیْمَنِ- فَتَلَقَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْوُضُوءُ بِالْیَمِینِ- ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اغْسِلْ وَجْهَکَ- فَإِنَّکَ تَنْظُرُ إِلَی عَظَمَتِی- ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ الْیُمْنَی وَ الْیُسْرَی فَإِنَّکَ تَلَقَّی بِیَدَیْکَ کَلَامِی- ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَکَ بِفَضْلِ مَا بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنَ الْمَاءِ- وَ رِجْلَیْکَ إِلَی کَعْبَیْکَ- فَإِنِّی أُبَارِکُ عَلَیْکَ- وَ أُوطِئُکَ مَوْطِئاً لَمْ یَطَأْهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ2680.
1025- 6-2681 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِقَدَحٍ‌2682 فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَأَسْدَلَهُ عَلَی وَجْهِهِ‌2683- ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَیْنِ جَمِیعاً- ثُمَّ أَعَادَ یَدَهُ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 391
أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ- فَصَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی- ثُمَّ صَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِیَ فِی یَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ- وَ لَمْ یُعِدْهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
1026- 7-2684 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَأْخُذُ أَحَدُکُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ- فَیَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ وَ الْمَاءُ أَوْسَعُ- أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ- وَ لَمْ یَغْسِلْ یَدَهُ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَصَبَّهُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَیْهِ حَتَّی مَسَحَهُ کُلَّهُ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ بِیَمِینِهِ- فَصَبَّهُ عَلَی یَسَارِهِ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ بِمَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ.
1027- 8-2685 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ- وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ کَفّاً- فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ- وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ- ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً فِی مَوْضِعَیْنِ آخَرَیْنِ مِثْلَهُ مَتْناً وَ سَنَداً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ" ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً" بَدَلَ" ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ کَفّاً"2686.
1028- 9-2687 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 392
وَجْهِهِ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ- ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْأُخْرَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ- ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی ظَهْرِ الْقَدَمِ- ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْکَعْبُ- قَالَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ‌2688- ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ‌2689.
1029- 10-2690 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ- فَأَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَی الْوَجْهِ- ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ الْجَانِبَیْنِ جَمِیعاً- ثُمَّ أَعَادَ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ- فَأَسْدَلَهَا عَلَی الْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا- ثُمَّ أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ- ثُمَّ صَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی فَصَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ بِبِلَّةِ2691 مَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ- وَ لَمْ یُعِدْهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
1030- 11-2692 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ زُرَارَةَ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَسَلَ کَفَّیْهِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی التَّوْرِ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا- وَ اسْتَعَانَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی بِکَفِّهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ- فَغَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْأَصَابِعِ- لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 393
فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ- فَأَفْرَغَهُ عَلَی یَدِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ- لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقِ- کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِی الْأَلْفَاظِ کَمَا مَرَّ2693 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1031- 12-2694 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّةَ فِی حَدِیثٍ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلثَّقَفِیِّ قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ- أَمَا أَنَّکَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْ وُضُوئِکَ- وَ صَلَاتِکَ وَ مَا لَکَ فِیهِمَا- فَاعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا ضَرَبْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ- وَ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی اکْتَسَبَتْهَا یَدَاکَ- فَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ- الَّتِی اکْتَسَبَتْهَا عَیْنَاکَ بِنَظَرِهِمَا- وَ فُوکَ بِلَفْظِهِ- فَإِذَا غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ فَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ قَدَمَیْکَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ الَّتِی مَشَیْتَ إِلَیْهَا عَلَی قَدَمَیْکَ- فَهَذَا لَکَ فِی وُضُوئِکَ- فَإِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ- وَ تَوَجَّهْتَ وَ قَرَأْتَ أُمَّ الْکِتَابِ- وَ مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنَ السُّوَرِ- ثُمَّ رَکَعْتَ فَأَتْمَمْتَ رُکُوعَهَا- وَ سُجُودَهَا وَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ- غُفِرَ2695 لَکَ کُلُّ ذَنْبٍ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ- الَّتِی قَدَّمْتَهَا إِلَی الصَّلَاةِ الْمُؤَخَّرَةِ فَهَذَا لَکَ فِی صَلَاتِکَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ ثَوَابَ الصَّلَاةِ2696.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2697.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 394
1032- 13-2698 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2699 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- وَ مَسْحُ‌2700 الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ‌2701- لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ- فَإِنَّمَا2702 یَنْکَشِفُ مِنْ جَوَارِحِهِ- وَ یَظْهَرُ مَا وَجَبَ فِیهِ الْوُضُوءُ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ بِوَجْهِهِ (یَسْتَقْبِلُ وَ)2703 یَسْجُدُ وَ یَخْضَعُ- وَ بِیَدِهِ یَسْأَلُ وَ یَرْغَبُ- وَ یَرْهَبُ وَ یَتَبَتَّلُ‌27042705- وَ بِرَأْسِهِ یَسْتَقْبِلُهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- وَ بِرِجْلَیْهِ یَقُومُ وَ یَقْعُدُ- وَ إِنَّمَا وَجَبَ الْغَسْلُ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- وَ الْمَسْحُ عَلَی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ لَمْ یُجْعَلْ غَسْلًا کُلُّهُ- وَ لَا مَسْحاً کُلُّهُ لِعِلَلٍ شَتَّی- مِنْهَا أَنَّ الْعِبَادَةَ الْعُظْمَی‌2706 إِنَّمَا هِیَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ- وَ إِنَّمَا یَکُونُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ بِالْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ- لَا بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ- لَا یُطِیقُونَ فِی کُلِّ وَقْتٍ غَسْلَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی الْبَرْدِ- وَ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ2707 اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ- وَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ أَخَفُّ مِنْ غَسْلِ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ أَقَلِّ النَّاسِ طَاقَةً مِنْ أَهْلِ الصِّحَّةِ- ثُمَّ عُمَّ فِیهَا الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ- وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 395
وَ مِنْهَا أَنَّ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَیْنِ- لَیْسَ هُمَا فِی کُلِّ وَقْتٍ بَادِیَانِ- وَ ظَاهِرَانِ کَالْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ لِمَوْضِعِ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
1033- 14-2708 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ- أَنَّ مَحْضَ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی‌2709 الْمِرْفَقَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
1034- 15-2710 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ الْوُضُوءِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ- فَلِقِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتِقْبَالِهِ إِیَّاهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ- وَ مُلَاقَاتِهِ بِهَا الْکِرَامَ الْکَاتِبِینَ- فَیَغْسِلُ الْوَجْهَ لِلسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ- وَ یَغْسِلُ الْیَدَیْنِ لِیَقْلِبَهُمَا- وَ یَرْغَبَ بِهِمَا وَ یَرْهَبَ- وَ یَتَبَتَّلَ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ لِأَنَّهُمَا ظَاهِرَانِ مَکْشُوفَانِ- یَسْتَقْبِلُ بِهِمَا فِی کُلِّ حَالاتِهِ- وَ لَیْسَ فِیهِمَا مِنَ الْخُضُوعِ وَ التَّبَتُّلِ مَا فِی الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.
1035- 16-2711 وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ- وَ کَانَ فِیمَا سَأَلُوهُ أَخْبِرْنَا یَا مُحَمَّدُ- لِأَیِّ عِلَّةٍ تُوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ- وَ هِیَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِی الْجَسَدِ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّیْطَانُ إِلَی آدَمَ ع- دَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَظَرَ إِلَیْهَا- فَذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَی إِلَیْهَا- وَ هِیَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی الْخَطِیئَةِ- ثُمَّ تَنَاوَلَ بِیَدِهِ مِنْهَا مَا عَلَیْهَا- وَ أَکَلَ فَتَطَایَرَ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِهِ- فَوَضَعَ آدَمُ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ بَکَی- فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَرَضَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 396
(اللَّهُ)2712 عَلَیْهِ وَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ تَطْهِیرَ2713 هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْأَرْبَعِ- (فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ)2714 بِغَسْلِ الْوَجْهِ لِمَا نَظَرَ إِلَی الشَّجَرَةِ- وَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ لِمَا تَنَاوَلَ بِهِمَا- وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الرَّأْسِ لِمَا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ- وَ أَمَرَهُ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ لِمَا مَشَی بِهِمَا إِلَی الْخَطِیئَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ کَذَلِکَ‌2715 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1036- 17-2716 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ وَ زَادَ قَالَ: ثُمَّ سَنَّ عَلَی أُمَّتِیَ الْمَضْمَضَةَ لِیَنْقَی‌2717 الْقَلْبُ مِنَ الْحَرَامِ- وَ الِاسْتِنْشَاقَ لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ‌2718 رَائِحَةُ النَّارِ وَ نَتْنُهَا- قَالَ [الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ]2719 یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ عَامِلِهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَوَّلَ مَا یَمَسُّ الْمَاءَ یَتَبَاعَدُ عَنْهُ الشَّیْطَانُ- فَإِذَا تَمَضْمَضَ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ بِالْحِکْمَةِ- وَ إِذَا اسْتَنْشَقَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ رَزَقَهُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ- وَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ بَیَّضَ اللَّهُ وَجْهَهُ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ- فَإِذَا غَسَلَ سَاعِدَیْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَغْلَالَ النَّارِ- وَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ- وَ إِذَا مَسَحَ قَدَمَیْهِ- أَجَازَهُ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَشَی بِهِمَا إِلَی الْخَطِیئَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 397
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ2720.
1037- 18-2721 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا- وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاهُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ النَّاطِقِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ- وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً- وَ مَرَّتَانِ جَائِزٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ- إِلَّا الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ النَّوْمُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ- وَ مَنْ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ- فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ کِتَابَهُ- وَ وُضُوؤُهُ لَمْ یَتِمَّ- وَ صَلَاتُهُ غَیْرُ مُجْزِیَةٍ الْحَدِیثَ.
1038- 19-2722 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ‌2723 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الثَّقَفِیِ‌2724 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ لَمَّا وَلَّاهُ مِصْرَ- إِلَی أَنْ قَالَ: وَ انْظُرْ إِلَی الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ- تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثاً وَ اغْسِلْ وَجْهَکَ- ثُمَّ یَدَکَ الْیُمْنَی ثُمَّ الْیُسْرَی- ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ- فَإِنِّی رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَصْنَعُ ذَلِکَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِیمَانِ.
1039- 20-2725 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 398
آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ- وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ- وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَیْرِ طَهُورٍ- وَ لَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ- وَ إِنَّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّلَاةِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ- وَ لَا شَیْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ ص لِأَنَّهُ سَیِّدُ الْمُرْسَلِینَ- وَ مُوَالاةُ عَلِیٍّ ع بِأَنَّهُ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ مُوَالاةُ أَوْلِیَائِهِمَا وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمَا.
1040- 21-2726 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُ وَجْهِهِ- وَ إِذَا غَسَلَ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ یَدَیْهِ وَ إِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ- تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رَأْسِهِ- وَ إِذَا مَسَحَ رِجْلَیْهِ أَوْ غَسَلَهُمَا لِلتَّقِیَّةِ- تَنَاثَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُ رِجْلَیْهِ- وَ إِنْ قَالَ فِی أَوَّلِ وُضُوئِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ- الرَّحِیمِ طَهُرَتْ أَعْضَاؤُهُ کُلُّهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِنْ قَالَ فِی آخِرِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ- سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّکَ وَ خَلِیفَتُکَ بَعْدَ نَبِیِّکَ وَ أَنَّ أَوْلِیَاءَهُ خُلَفَاؤُکَ- وَ أَوْصِیَاؤُهُ تَحَاتَّتْ‌2727 عَنْهُ ذُنُوبُهُ- کَمَا تَتَحَاتُّ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ- وَ خَلَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ کُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ قَطَرَاتِ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ مَلَکاً یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُقَدِّسُهُ- وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ- وَ ثَوَابُ ذَلِکَ لِهَذَا الْمُتَوَضِّئِ- ثُمَّ یَأْمُرُ اللَّهُ بِوُضُوئِهِ وَ غُسْلِهِ- فَیَخْتِمُ عَلَیْهِ بِخَاتَمٍ مِنْ خَوَاتِیمِ رَبِّ الْعِزَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ عَظِیمٍ جِدّاً.
1041- 22-2728 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الرَّقَاشِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 399
ع کَیْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا تَعَمَّقْ فِی الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَکَ بِالْمَاءِ لَطْماً- وَ لَکِنِ اغْسِلْهُ مِنْ أَعْلَی وَجْهِکَ إِلَی أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً- وَ کَذَلِکَ فَامْسَحِ الْمَاءَ2729 عَلَی ذِرَاعَیْکَ وَ رَأْسِکَ وَ قَدَمَیْکَ.
أَقُولُ: الْمَسْحُ هُنَا مَحْمُولٌ أَوَّلًا عَلَی الْمَجَازِ بِمَعْنَی الْغَسْلِ ثُمَّ عَلَی الْحَقِیقَةِ لِمَا مَضَی‌2730 وَ یَأْتِی‌2731.
1042- 23-2732 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُحْکَمُ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ- مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ- وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ- وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌2733- وَ هَذَا مِنَ الْمُحْکَمِ الَّذِی تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ- لَا یَحْتَاجُ تَأْوِیلُهُ إِلَی أَکْثَرَ مِنَ التَّنْزِیلِ- ثُمَّ قَالَ‌2734 وَ أَمَّا حُدُودُ الْوُضُوءِ فَغَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ- وَ الرِّجْلَیْنِ وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِهَا2735- وَ یَتَّصِلُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ عَرَفَهَا وَ قَدَرَ عَلَی فِعْلِهَا.
1043- 24-2736 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی بْنِ أَبِی الْفَتْحِ الْإِرْبِلِیُّ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ ذَکَرَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ هُوَ مِنْ أَجَلِّ رُوَاةِ أَصْحَابِنَا فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی ابْتِدَاءِ النُّبُوَّةِ یَقُولُ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 400
فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ مَاءً مِنَ السَّمَاءِ- فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ قُمْ تَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَعَلَّمَهُ جَبْرَئِیلُ الْوُضُوءَ- عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ مَسْحَ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ.
1044- 25-2737 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ وَ خَدِیجَةَ لَمَّا أَسْلَمَا إِنَّ جَبْرَئِیلَ عِنْدِی یَدْعُوکُمَا إِلَی بَیْعَةِ الْإِسْلَامِ- وَ یَقُولُ لَکُمَا إِنَّ لِلْإِسْلَامِ شُرُوطاً- أَنْ تَقُولَا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ- الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ- وَ مَسْحُ الرِّجْلَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ- وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ أَخْذُ الزَّکَاةِ مِنْ حِلِّهَا- وَ وَضْعُهَا فِی وَجْهِهَا- وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ- وَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا شُبْهَةَ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
1045- 26-2738 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَ سَلْمَانَ وَ أَبِی ذَرٍّ- أَ تَعْرِفُونَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ- قَالُوا نَعْرِفُ مَا عَرَّفَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی- أَشْهِدُونِی عَلَی أَنْفُسِکُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنَّ الْقِبْلَةَ قِبْلَتِی- شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَکُمْ قِبْلَةٌ- وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ الْخُمُسِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ الْکَامِلِ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الذِّرَاعَیْنِ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ لَا عَلَی خُفٍّ وَ لَا عَلَی خِمَارٍ وَ لَا عَلَی عِمَامَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ بَقِیَ أَکْثَرُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 401
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2739 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ النِّیَّةِ وَ أَحْکَامِهَا فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌2740.
------------------------
2658. ( 1)- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
2659. ( 2)- التهذیب 1- 89- 234.
2660. ( 3)- التهذیب 2- 200- 785.
2661. ( 4)- التهذیب 1- 102- 266، و فی التهذیب 2- 200- 786. و أورده فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2662. ( 5)- التهذیب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الجنابة. و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2663. ( 6)- فیهما- فعلیه إعادة.
2664. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
2665. ( 1)- فی التهذیب 1- 416- 1355 التی.
2666. ( 2)- التهذیب 1- 89- 236.
2667. ( 3)- التهذیب 1- 101- 263 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
2668. ( 4)- لیس فی المصدر.
2669. ( 5)- الکافی 3- 34- 3.
2670. ( 6)- الفقیه 1- 60- 136.
2671. ( 7)- الفقیه 1- 339- 991 و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة.
2672.فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة.
2673.فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب الرکوع.
2674.فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب السجود.
2675.فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد.
2676.فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
2677. ( 1)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
2678. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
2679. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه کما یلی- فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
2680.و فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات یدلّ علی بعض المقصود.
2681.و فی الباب 21 من أبواب الوضوء.
2682.و فی الحدیث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، و یدلّ علیه بالمفهوم فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء.
2683. ( 4)- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
2684. ( 5)- التهذیب 2- 140- 546.
2685. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط الأول ما نصه- قد ظنّ بعضهم عدم دلالته علی المطلوب لاحتمال کون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرین.
2686.و فیه أنّه لا یحسن بل لا یجوز أن یقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة اللّه و الصلاة أو وجب الإقرار بالمعاد و الصلاة و نحو ذلک مع کثرة الأدلة علی المطلوب صریحا کما مضی و یأتی( منه قده).
2687.و ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و أیضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة و لا فائدة فی قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بیان حکم الطهارة و توقف وجوبها علی دخول وقت الصلاة و القرائن علی ذلک کثیرة( منه قده).
2688. ( 1)- الفقیه 1- 33- 67.
2689. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب و الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
2690. ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
2691. ( 4)- التهذیب 2- 39- 123، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
2692. ( 5)- فی المصدر- الوقتین.
2693. ( 6)- التهذیب 2- 24- 69، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
2694. ( 7)- التهذیب 2- 37- 116، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب المواقیت.
2695. ( 1)- الذکری 119.
2696. ( 2)- یأتی فی- الحدیث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.
2697. ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد.
2698. ( 4)- التهذیب 5- 154- 509.
2699. ( 5)- یأتی فی الباب 38 من أبواب الطواف.
2700. ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان.
2701. ( 7)- التهذیب 1- 359- 1077.
2702. ( 1)- الفقیه 3- 157- 3578، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات التجارة.
2703. ( 2)- الفقیه 1- 266- 820، و یأتی تمامه فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب لباس المصلی.
2704. ( 3)- الباب 7 فیه حدیث واحد.
2705. ( 4)- الکافی 3- 63- 4.
2706. ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 19 و الحدیث 1 و 2 و 3 و 5 من الباب 20 من أبواب التیمم.
2707. ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
2708. ( 7)- یأتی أیضا فی الباب 8 من هذه الأبواب.
2709. ( 8)- الباب 8 فیه 10 أحادیث.
2710. ( 9)- الکافی 3- 70- 5.
2711. ( 1)- فی نسخة- المدائنی( منه قده).
2712. ( 2)- فی المصدر- نهاره، ما خلا.
2713. ( 3)- الکافی 3- 72- 9.
2714. ( 4)- المحاسن- 312- 27.
2715. ( 5)- الکافی 3- 72- 10.
2716. ( 6)- ثواب الأعمال 32- 1، و رواه فی الفقیه 1- 50- 103.
2717. ( 7)- فی المصدر- صباح.
2718. ( 1)- المقنع 7.
2719. ( 2)- ثواب الأعمال 33- 1، و رواه فی الفقیه 1- 41- 81.
2720. ( 3)- ثواب الأعمال 33- 2.
2721. ( 4)- فی المصدر- صلاة.
2722. ( 5)- الفقیه 1- 41- 82.
2723. ( 6)- الفقیه 1- 41- 82.
2724. ( 7)- الفقیه 1- 39- 80 و أورده فی الحدیث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
2725. ( 8)- المحاسن- 47- 63.
2726. ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
2727. ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
2728. ( 3)- الباب 9 فیه 4 أحادیث.
2729. ( 4)- الکافی 3- 468- 5.
2730. ( 5)- ثواب الأعمال- 35- 1.
2731. ( 6)- المحاسن- 47- 64.
2732. ( 7)- الفقیه 1- 469- 1350.
2733. ( 8)- فی المصدر و فی نسخة- فلیتیمم،( منه قده).
2734. ( 9)- استدل بعض علمائنا بهذه الأحادیث علی استحباب الکون علی طهارة بطریق الأولویة و فیه نظر، و ادعی بعضهم الإجماع علی ذلک، و یأتی ما یدلّ علیه( فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب)( منه قده).
2735. ( 1)- التهذیب 2- 116- 434.
2736. ( 2)- المحاسن- 47- 64.
2737. ( 3)- أمالی الصدوق 37- 5، معانی الأخبار- 234- 1 و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
2738. ( 4)- السند أعلاه مطابق للأمالی 37- 5 و ما بین القوسین سقط من معانی الأخبار 234- 1، و قد ورد نفس هذا السند فی الکافی 1- 48- 2.
2739. ( 5)- علل الشرائع 295- 1 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
2740. ( 6)- فی المصدر- فیردوها.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ وَ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَیْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ

1046- 1-2742 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ‌2743- مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ- ائْتِنِی بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَکْفَاهُ فَصَبَّهُ بِیَدِهِ (الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی)2744 ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً- قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَی فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْنِی عَلَی النَّارِ- قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرَاکَ- ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 402
- قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُ‌2745 الْوُجُوهُ- ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِی حِسَاباً یَسِیراً- ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُسْرَی فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ عَفْوِکَ- ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی مُحَمَّدٍ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِی وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِی خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ فَیَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَرَّازِ2746 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ2747 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2748 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2749 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2750 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ‌2751 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌2752.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 403
1047- 2-2753 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ ضَعْ لِی مَاءً أَتَوَضَّأْ بِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2754 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2755.
--------------------------
2741. ( 1)- الخصال- 613.
2742. ( 2)- یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
2743. ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
2744. ( 4)- التهذیب 3- 263- 743، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب أحکام المساجد.
2745. ( 5)- أمالی الصدوق 293- 8.
2746. ( 6)- أمالی الصدوق 264- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 8 و الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
2747. ( 1)- ثواب الأعمال- 45- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب أحکام المساجد.
2748. ( 2)- الفقیه 1- 239- 720.
2749. ( 3)- ثواب الأعمال 47- 1.
2750. ( 4)- علل الشرائع 318- 2.
2751. ( 5)- ثواب الأعمال 47- 2 و عنه فی البحار 84- 14- 92.
2752. ( 1)- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتب الصدوق عدا ما فی الثواب و أشرنا إلیه فی أصل الحدیث و کذلک فی المحاسن 47- 65.
2753. ( 2)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
2754. ( 3)- الفقیه 1- 83- 179، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
2755. ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.

17- بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَجِبُ غَسْلُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصُّدْغِ‌

1048- 1-2757 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَنْبَغِی أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ‌2758 عَلَیْهِ الْإِصْبَعَانِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الصُّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ السَّبَّابَةُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 404
وَ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ‌2759.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2760.
1049- 2-2761 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ فَکَتَبَ مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلَی آخِرِ الْوَجْهِ وَ کَذَلِکَ الْجَبِینَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2762.
--------------------------
2756. ( 5)- إرشاد القلوب 60.
2757. ( 6)- فی المصدر زیادة- و لم یدعنی.
2758. ( 7)- إرشاد القلوب 94.
2759. ( 1)- أمالی المفید 60- 5.
2760. ( 2)- یأتی فی الباب 17 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
2761. ( 3)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
2762. ( 4)- الباب 12 فیه 5 أحادیث.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ غَسْلُ الْأُذُنَیْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَ لَا مَسْحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ‌

1050- 1-2764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُذُنَانِ لَیْسَا مِنَ الْوَجْهِ وَ لَا مِنَ الرَّأْسِ.
1051- 2-2765 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ إِنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 405
غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2766 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1052- 3-2767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذُنَیَّ قَالَ نَعَمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی وَ فِی عُنُقِهِ عُکْنَةٌ2768 وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ کَأَنِّی أَنْظُرُ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ أَقُولُ: وَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ فَلَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْغُسْلِ وَ الْمُرَادُ بِالْمَسْحِ إِمْرَارُ الْیَدِ عَلَی الْجَسَدِ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ السُّؤَالِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمُسْتَحَبِّ بَعْدَ الْحَلْقِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
2763. ( 5)- الکافی 3- 50- 5.
2764. ( 6)- التهذیب 1- 127- 343، و الاستبصار 1- 113- 377.
2765. ( 7)- التهذیب 1- 127- 342.
2766. ( 8)- التهذیب 1- 126- 342، و الاستبصار 1- 113- 376.
2767. ( 1)- فی نسخة من التهذیب 1- 126- 342 الکتاب،( منه قده).
2768. ( 2)- فی نسخة( و اقرأه)( منه قده).

19- بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَعْلَاهُ وَ فِی غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِالْمِرْفَقَیْنِ‌

1053- 1-2770 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 406
ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‌2771 فَقُلْتُ هَکَذَا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ کَفِّی إِلَی الْمِرْفَقِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا تَنْزِیلُهَا إِنَّمَا هِیَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَصَابِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2772 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ هَذَا قِرَاءَةٌ جَائِزَةٌ فِی الْآیَةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالتَّنْزِیلِ التَّفْسِیرَ وَ الْحَمْلَ وَ التَّأْوِیلَ فَحَاصِلُهُ أَنَّ إِلَی فِی الْآیَةِ بِمَعْنَی مِنْ کَمَا یُقَالُ نَزَّلَ الشَّیْخُ الْحَدِیثَ عَلَی کَذَا وَ یُمْکِنُ تَنْزِیلُهُ عَلَی کَذَا ثُمَّ إِنَّ أَحَادِیثَ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی‌2773 وَ یَأْتِی‌2774 تَدُلُّ عَلَی الْمَطْلُوبِ وَ إِلَی فِی الْآیَةِ إِمَّا بِمَعْنَی مِنْ أَوْ بِمَعْنَی مَعَ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ أَوْرَدَ لَهُ شَوَاهِدَ أَوْ لِبَیَانِ غَایَةِ الْمَغْسُولِ لَا الْغَسْلِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مُضَافاً إِلَی إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَیْهِ وَ تَوَاتُرِ النُّصُوصِ بِهِ.
-----------------------
2769. ( 3)- التهذیب 1- 127- 344، و الاستبصار 1- 113- 378.
2770. ( 4)- فی نسخة- خطه،( منه قده).
2771. ( 5)- الواقعة 56- 79.
2772. ( 6)- التهذیب 1- 127- 345.
2773. ( 7)- مسائل علی بن جعفر 168- 278.
2774. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 37 من أبواب الحیض.

20- بَابُ جَوَازِ النَّکْسِ فِی الْمَسْحِ‌

1054- 1-2776 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
1055- 2-2777 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 407
قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
1056- 3-2778 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی- یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ وَ یَقُولُ الْأَمْرُ فِی مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ مُوَسَّعٌ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلًا وَ مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2779 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ‌2780.
-------------------------
2775. ( 1)- مجمع البیان 5- 226.
2776. ( 2)- الواقعة 56- 79.
2777. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحیض.
2778. ( 4)- الباب 13 فیه حدیثان.
2779. ( 5)- الفقیه 3- 553- 4899.
2780.تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح.

21- بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْبَلَلِ لِلْمَسْحِ مِنْ لِحْیَتِهِ أَوْ حَاجِبَیْهِ أَوْ أَجْفَانِ عَیْنَیْهِ إِنْ کَانَ قَدْ جَفَّ عَنْ یَدَیْهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِئْنَافِ مَاءٍ جَدِیدٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ بَلَلٌ أَصْلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ

1057- 1-2782 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ لِحْیَةٌ قَالَ یَمْسَحُ مِنْ حَاجِبَیْهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 408
1058- 2-2783 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)2784 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَکْفِیکَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِکَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِیتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَکَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2785 أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ دَلَالَةٌ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا2786 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2787.
1059- 3-2788 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ.
1060- 4-2789 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ (بِمَا عَلَی یَدِی)2790 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 409
مِنَ النَّدَی رَأْسِی قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌2791.
1061- 5-2792 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ یُجْزِی الرَّجُلَ أَنْ یَمْسَحَ قَدَمَیْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِیدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ قَرِینَةُ الْحَالِ فِی الثَّانِی شَاهِدَةٌ بِذَلِکَ.
1062- 6-2793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُکَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِی عُمَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمْسَحُ رَأْسِی بِبَلَلِ یَدِی قَالَ خُذْ لِرَأْسِکَ مَاءً جَدِیداً.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً التَّقِیَّةُ لِأَنَّ رُوَاتَهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ الزَّیْدِیَّةِ.
1063- 7-2794 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُعِدِ الْوُضُوءَ.
1064- 8-2795 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 410
بَقِیَ فِی یَدِکَ مِنْ نَدَاوَةِ وُضُوئِکَ شَیْ‌ءٌ فَخُذْ مَا2796 بَقِیَ مِنْهُ فِی لِحْیَتِکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ لِحْیَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَیْکَ وَ أَشْفَارِ عَیْنَیْکَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ شَیْ‌ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.
1065- 9-2797 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ قَالَ لَمْ یَذْکُرْهُ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحْیَتِهِ‌2798.
-------------------------
2781. ( 6)- أمالی الصدوق 459- 1.
2782. ( 7)- علل الشرائع 516- 5.
2783. ( 8)- کتاب الدلائل لم نعثر علی نسخته.
2784. ( 9)- کشف الغمّة 2- 302.
2785. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 155 من أبواب مقدمات النکاح.
2786. ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد.
2787. ( 3)- الکافی 3- 101- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الحیض و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب الحیض.
2788. ( 4)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام)،( منه قده).
2789. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 40 من أبواب الحیض.
2790. ( 1)- الباب 15 فیه 26 حدیثا.
2791. ( 2)- الکافی 3- 21- 3.
2792. ( 3)- یتلدد- وردت لهذه الکلمة عدة تفاسیر فی الوافی و فی مرآة العقول. منها قول المجلسی فی المرآة- المعنی من یتجاوز عن حدّ الوضوء یتکلف مخاصمة اللّه فی أحکامه. من اللدد و هو الخصومة.
2793.( مرآة العقول 13- 67).
2794. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و المراد أن من تعدی حدّ الوضوء فانما یوقع نفسه فی التحیر و التردد و التعب بغیر ثواب لأنّه لم یؤمر باکثر من مسمی الغسل و المسح،( منه قده).
2795. ( 5)- الکافی 3- 25- 4.
2796. ( 6)- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 فقیل له،( منه قده).
2797. ( 7)- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 هذا،( منه قده).
2798. ( 8)- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 جبهته،( منه قده).

22- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ‌

1066- 1-2800 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.
1067- 2-2801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ فِی حَدِیثٍ نَحْوَهُ‌2802.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 411
1068- 3-2803 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا2804 عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ2805 وَ غَیْرِهَا2806 دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ.
1069- 4-2807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُدْخِلَ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یَمْسَحَ عَلَی مُقَدَّمِهِ.
1070- 5-2808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَةٍ فِی قَفَا أَبِی یُمِرُّ عَلَیْهَا یَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَسْحِ الرَّأْسِ مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَةٍ فِی رَقَبَةِ أَبِی یَمْسَحُ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 412
1071- 6-2809 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ وَجْهَانِ فِی مِثْلِهِ فِی حَدِیثِ مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ‌2810.
1072- 7-2811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ عَنْ وُضُوئِهِ فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قَفَاهُ یَکُونُ ذَلِکَ فَکَاکَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً مُوَافِقٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ فِعْلًا خَارِجاً عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بَلْ ظَاهِرُهُ هَذَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2812 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2813.
--------------------
2799. ( 9)- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 سیله،( منه قده).
2800. ( 1)- فی نسخة الفقیه 1- 36- 74 ببلة یساره و بقیة بلة یمناه.
2801. ( 2)- الفقیه 1- 36- 74.
2802. ( 3)- الکافی 3- 25- 5.
2803. ( 4)- فغمس کفیه ثمّ غمس کفه الیمنی،( هامش المخطوط عن التهذیب 1- 76- 191).
2804. ( 1)- المائدة 5- 6.
2805. ( 2)- المائدة 5- 6.
2806. ( 3)- المائدة 5- 6.
2807. ( 4)- التهذیب 1- 76- 191.
2808. ( 5)- التهذیب 1- 81- 211.
2809. ( 6)- الکافی 3- 24- 2.
2810. ( 7)- لیس فی المصدر.
2811. ( 1)- فی المصدر زیادة- من ماء.
2812. ( 2)- الکافی 3- 485- 1.
2813. ( 3)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

23- بَابُ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ فِی الْوُضُوءِ بِالْغَسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الرَّأْسِ وَ عَرْضِ الْقَدَمَیْنِ بِالْمَسْحِ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ‌

1073- 1-2815 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 413
جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ فَضَحِکَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‌2816 فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‌2817- فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ کُلَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‌2818- فَوَصَلَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُغْسَلَا إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثُمَّ فَصَلَ بَیْنَ الْکَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ‌2819- فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُءُوسِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأْسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌2820- فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُمَا2821 بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی بَعْضِهِمَا2822- ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوهُ‌الْحَدِیثَ.2823 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص413
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ2824 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ2825 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَوَصَلَ الْیَدَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ فَصَلَ‌2826.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 414
1074- 2-2827 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ فَیَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِهِ‌2828 أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2829 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2830.
1075- 3-2831 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَوَضَّأَ عَلِیٌّ ع فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی نَعْلَیْهِ وَ لَمْ یُدْخِلْ یَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاکِ‌2832.
1076- 4-2833 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَکَ تَحْتَ الشِّرَاکِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَیْکَ مَا بَیْنَ کَعْبَیْکَ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.
1077- 5-2834 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 415
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا کَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِیَتِهَا.
1078- 6-2835 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْکَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمَیْهِ‌2836 ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَی الْأَصَابِعِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
1079- 7-2837 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَالَّذِی قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ یَرَی الْمَسْحَ وَ یَقُولُ بِاسْتِیعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ.
1080- 8-2838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَسَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌2839.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 416
1081- 9-2840 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ لَا أَنِّی رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَمْسَحُ ظَاهِرَ قَدَمَیْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌2841 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2842.
------------------------
2814. ( 4)- الکافی 3- 24- 1 و التهذیب 1- 55- 157.
2815. ( 5)- فی نسخة التهذیب 1- 55- 157 زیادة- من ماء فادخل یده الیمنی،( منه قده).
2816. ( 6)- فی نسخة التهذیب 1- 55- 157 من أعلی الوجه.( هامش المخطوط).
2817. ( 1)- الکافی 3- 24- 3.
2818. ( 2)- التهذیب 1- 58- 162، و الاستبصار 1- 58- 172.
2819. ( 3)- التهذیب 1- 79- 204، و الاستبصار 1- 69- 209.
2820. ( 4)- التهذیب 1- 75- 190.
2821. ( 1)- العرقوب- العقب، و عقب کل شی‌ء- آخره( لسان العرب 1- 611).
2822. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده.-" الظنبوب- حرف الساق أو عظمه" راجع القاموس المحیط 1- 103.
2823. ( 3)- التهذیب 1- 55- 157، و الاستبصار 1- 58- 171، و رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 6 من هذا الباب.
2824. ( 4)- فی نسخة من التهذیب 1- 55- 157 ببقیة،( منه قده).
2825. ( 5)- التهذیب 1- 56- 158، و الاستبصار 1- 57- 168.
2826. ( 1)- رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 3 من هذا الباب.
2827. ( 2)- الفقیه 2- 202- 2138.
2828. ( 3)- فی المصدر- غفر اللّه.
2829. ( 4)- الکافی 3- 71- 7.
2830. ( 5)- أمالی الصدوق 441- 22.
2831. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 104- 1، و علل الشرائع 257- 9. و فی المصدرین اختلاف مع ما أورده المصنّف، اشیر الی بعضه و لم یشر الی جمیعه، فلیلاحظ.
2832. ( 2)- یأتی الاسناد فی الفائد الأولی من الخاتمة- 383.
2833. ( 3)- لیس فی العیون 2- 104- 1.
2834. ( 4)- فی المصدر زیادة- قیل.
2835. ( 5)- فی العلل 257- 9 قائما.
2836. ( 6)- لیس فی العیون 2- 104- 1.
2837. ( 7)- یأتی معنی المسالة و الرغبة و الرهبة و التبتل بالیدین من أبواب الدعاء إن شاء اللّه فی الأحادیث من 1 إلی 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء،( منه قده فی هامش المخطوط).
2838. ( 8)- فی العیون 2- 104- 1 زیادة- و ینسک.
2839. ( 9)- لیس فی العلل 257- 9.
2840. ( 10)- فی العیون 2- 104- 1 زیادة- أوقات من.
2841. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121- 1.
2842. ( 2)- فی المصدر- من.

24- بَابُ أَقَلِّ مَا یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ‌

1082- 1-2844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
1083- 2-2845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ فَثَقُلَ عَلَیْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَکَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِیُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.
1084- 3-2846 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 417
زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2847.
1085- 4-2848 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ إِلَی ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَکَذَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ‌2849 کُلِّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2850 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌2851 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2852 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌2853 وَ یَأْتِی‌2854.
1086- 5-2855 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 418
النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ‌2856.
1087- 6-2857 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2858 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّعْلَیْنِ الْعَرَبِیَّیْنِ لِأَنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلَیْنِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ مِنَ الْمَسْحِ وَ قَدْ مَرَّ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2859.
-------------------
2843. ( 3)- علل الشرائع- 280- 2، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 89- 1. و الفقیه 1 56- 128 و بین المصادر اختلاف فی ألفاظ الحدیث أشار الی بعضها المصنّف فی الهامش لکنه لم یقرأ فی المصورة.
2844. ( 4)- علل الشرائع 280- 1.
2845. ( 1)- لفظ الجلالة غیر واضح فی المخطوط و غیر مذکور فی المصدر.
2846. ( 2)- فی المصدر- غسل.
2847. ( 3)- و فیه- و أمره.
2848. ( 4)- الفقیه 1- 55- 127.
2849. ( 5)- أمالی الصدوق 160- 1.
2850. ( 6)- فی المصدر- لتنقی.
2851. ( 7)- و فیه- علیهم.
2852. ( 8)- أثبتناه من المصدر.
2853. ( 1)- المحاسن 323- 63 إلی قوله مشی بهما إلی الخطیئة.
2854. ( 2)- الخصال 603- 9.
2855. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 29.
2856. ( 4)- فی المصدر- الحسن.
2857. ( 5)- فی المصدر-" أبی إسحاق محمّد بن إبراهیم الثقفی".
2858. ( 6)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 521.
2859. ( 1)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 521.

25- بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَسْلِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

1088- 1-2861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ ذَکَرَ الْمَسْحَ فَقَالَ امْسَحْ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ امْسَحْ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَیْمَنِ.
1089- 2-2862 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 419
عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2863- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2864.
1090- 3-2865 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1091- 4-2866 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ.
1092- 5-2867 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَی قَدَمَیْهِ وَ نَعْلَیْهِ.
1093- 6-2868 قَالَ وَ رَوَوْا أَیْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَی رِجْلَیْهِ.
1094- 7-2869 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ [فِی]2870 کِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ وَ یَأْبَی النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 420
1095- 8-2871 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.
1096- 9-2872 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ.
1097- 10-2873 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌2874 عَلَی الْخَفْضِ هِیَ أَمْ عَلَی النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِیَ عَلَی الْخَفْضِ.
1098- 11-2875 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2876 عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی وُضُوءِ الْفَرِیضَةِ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِی الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِیفِ.
1099- 12-2877 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ‌2878 لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرُ ذَلِکَ الْمَفْرُوضَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 421
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌2879.
1100- 13-2880 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ إِلَّا ذَاکَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّنْظِیفِ لِمَا مَرَّ2881 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّخْیِیرِ.
1101- 14-2882 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إِلَّا رِجْلَیْهِ ثُمَّ یَخُوضُ بِهِمَا الْمَاءَ2883 خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّةِ لَا الِاخْتِیَارِ.
1102- 15-2884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ‌2885 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ حِینَ ابْتَدَأْتُ فِی الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِی ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَیَّ وَ مَسَحْتُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 422
بِرَأْسِی مَرَّتَیْنِ فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَیَّ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ- خَلِّلْ بَیْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ رُوَاتُهُ کُلُّهُمْ عَامَّةٌ وَ زَیْدِیَّةٌ وَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّتِنَا ع الْقَوْلُ بِالْمَسْحِ أَقُولُ: وَ قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِکَ کَمَا فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ2886 وَ غَیْرِهَا2887 وَ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَکُونُ نَقْلُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَ الْغَسْلِ لِلتَّنْظِیفِ لَا مِنَ الْوُضُوءِ.
1103- 16-2888 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ مَا یُطِیعُهُ فِی الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ‌28892890.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 423
----------------------------------
2860. ( 2)- تحاتت- سقطت( لسان العرب 2- 22).
2861. ( 3)- قرب الإسناد 129 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء.
2862. ( 1)- فی المصدر- بالماء.
2863. ( 2)- مضی فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
2864. ( 3)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
2865. ( 4)- المحکم و المتشابه 16.
2866. ( 5)- المائدة 5- 6.
2867. ( 6)- المصدر نفسه المحکم و المتشابه 79.
2868. ( 7)- فی المصدر- بهما.
2869. ( 8)- کشف الغمّة 1- 88.
2870. ( 1)- الطرف 5.
2871. ( 2)- الطرف 11.
2872. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 و فی الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 32 و الحدیث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
2873. ( 2)- تقدم فی الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
2874. ( 3)- الباب 16 فیه حدیثان.
2875. ( 4)- التهذیب 1- 52- 153.
2876. ( 5)- فی نسخة- جالسا( هامش المخطوط).
2877. ( 6)- فی الفقیه 1- 41- 84 و الثواب- الیمنی علی یده الیسری( هامش المخطوط).
2878. ( 1)- فی الفقیه 1- 41- 84 و الثواب و فی نسخة من التهذیب 1- 52- 153 زیادة- فیه( هامش المخطوط).
2879. ( 2)- کذا فی الأصل لکن فی الکافی( الخزاز).
2880. ( 3)- الکافی 3- 70- 6.
2881. ( 4)- التهذیب 1- 53- 153.
2882. ( 5)- الفقیه 1- 41- 84.
2883. ( 6)- المقنع 3.
2884. ( 7)- أمالی الصدوق 445- 11 و ثواب الأعمال 31.
2885. ( 8)- المحاسن 45- 61.
2886. ( 1)- الخرائج و الجرائح 167، و عنه فی البحار 47- 107- 136.
2887. ( 2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة من کتاب الطهارة. و فی الحدیث 21 من الباب السابق.
2888. ( 3)- یأتی فی أحادیث الباب 26 من هذه الأبواب.
2889. ( 4)- الباب 17 فیه حدیثان.
2890. ( 5)- الفقیه 1- 44- 88.

26- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ اللُّبْسِ وَ کُلِّ فِعْلٍ‌

1104- 1-2892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2893.
1105- 2-2894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
1106- 3-2895 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2896.
1107- 4-2897 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 424
فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
1108- 5-2898 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمَّیْتَ فِی الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُکَ کُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِکَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2899.
1109- 6-2900 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَأَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَشَکَا ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ هَلْ سَمَّیْتَ حَیْثُ تَوَضَّأْتَ قَالَ لَا قَالَ سَمِّ عَلَی وُضُوئِکَ فَسَمَّی وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَلَمْ یَأْمُرْهُ أَنْ یُعِیدَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّسْمِیَةَ هُنَا عَلَی النِّیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌2901 وَ یَأْتِی‌2902 مِمَّا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ التَّسْمِیَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْإِعَادَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً.
1110- 7-2903 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 425
إِذَا تَوَضَّأَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ أَکْبَرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی السَّمَاءِ وَ قَاهِرٌ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ اللَّهُ‌2904 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ وَ أَحْیَا قَلْبِی بِالْإِیمَانِ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ وَ طَهِّرْنِی وَ اقْضِ لِی بِالْحُسْنَی وَ أَرِنِی کُلَّ الَّذِی أُحِبُّ وَ افْتَحْ لِی بِالْخَیْرَاتِ مِنْ عِنْدِکَ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ.
1111- 8-2905 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ کَانَ الْوُضُوءُ إِلَی الْوُضُوءِ کَفَّارَةً لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2906 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌2907.
1112- 9-2908 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2909.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 426
1113- 10-2910 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2911 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّی یُسَمِّیَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّ الْمَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص فَعِنْدَهَا یَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَةَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2912.
1114- 11-2913 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ طَهُرَ جَسَدُهُ کُلُّهُ وَ مَنْ لَمْ یَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی وُضُوئِهِ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
1115- 12-2914 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ شِرْکٌ وَ إِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2915 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2916.
1116- 13-2917 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 427
قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ أَوْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2918 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2919.
-------------------------
2891. ( 6)- فی نسخة من الفقیه 1- 44- 88 حوت،( منه قده).
2892. ( 1)- الکافی 3- 27- 1.
2893. ( 2)- التهذیب 1- 54- 154.
2894. ( 3)- الکافی 3- 28- 4.
2895. ( 4)- التهذیب 1- 55- 155.
2896. ( 5)- الباب 18 فیه 3 أحادیث.
2897. ( 6)- الکافی 3- 29- 2.
2898.و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 22 و أورد تتمته فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
2899.و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب أیضا. و لم نعثر علی الروایة فی کتب الشیخ و لم ترد فی الوافی أیضا.
2900. ( 7)- الکافی 3- 29- 10.
2901. ( 1)- التهذیب 1- 55- 156، و التهذیب 94- 249. و الاستبصار 1- 63- 187.
2902. ( 2)- التهذیب 1- 62- 169.
2903. ( 3)- العکنة فی الأصل- الطی الذی فی البطن من السمن و المراد به هنا ما کان فی العنق،( منه قده عن المنتقی).، راجع منتقی الجمان 1- 152( راجع لسان العرب 12- 288).
2904. ( 4)- الباب 19 فیه حدیث واحد.
2905. ( 5)- الکافی 3- 28- 5.
2906. ( 1)- المائدة 5- 6.
2907. ( 2)- التهذیب 1- 57- 159.
2908. ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 من أبواب الوضوء.
2909. ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
2910. ( 5)- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
2911. ( 6)- التهذیب 1- 58- 161، و الاستبصار 1- 57- 169.
2912. ( 7)- التهذیب 1- 83- 217.
2913. ( 1)- الکافی 3- 31- 7.
2914. ( 2)- قرب الإسناد 126 قطعة منه.
2915. ( 3)- التهذیب 1- 57- 160، و فی التهذیب 1- 65- 183، و فی التهذیب 1- 83- 216 و الاستبصار 1- 58- 170.
2916. ( 4)- الباب 21 فیه 9 أحادیث.
2917. ( 5)- التهذیب 1- 59- 165، و الاستبصار 1- 59- 175.
2918. ( 1)- التهذیب 1- 101- 263 و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 42 و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2919. ( 2)- سقط من المصدر.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ مَرَّةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ النَّوْمِ وَ مَرَّتَیْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِ

1117- 1-2921 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌2922 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ کَمْ یُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنْ حَدَثِ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2923.
1118- 2-2924 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَغْسِلُ الرَّجُلُ یَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.
أَقُولُ: اعْتِبَارُ الْمَرَّتَیْنِ فِی الْبَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ أَوْ عَلَی صُورَةِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 428
اجْتِمَاعِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْعَطْفِ فَیَدُلُّ عَلَی التَّدَاخُلِ.
1119- 3-2925 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ الْیُمْنَی شَیْ‌ءٌ أَ یُدْخِلُهَا فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَغْسِلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ أَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی وَضُوئِهِ‌2926 قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی حَیْثُ بَاتَتْ یَدُهُ فَلْیَغْسِلْهَا2927.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌2928 وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2929 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا یَأْتِی‌2930.
1120- 4-2931 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.
1121- 5-2932 قَالَ وَ قَالَ ع اغْسِلْ یَدَکَ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 429
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیَاهِ‌2933 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2934.
---------------------
2920. ( 3)- الکافی 3- 34- 3.
2921. ( 4)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
2922. ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2923. ( 6)- التهذیب 1- 89- 235، و الاستبصار 1- 74- 229 و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2924. ( 7)- التهذیب 1- 59- 164، و الاستبصار 1- 59- 174.
2925. ( 8)- فی المصدر- بما فی یدی.
2926. ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی.
2927. ( 2)- التهذیب 1- 58- 163، و الاستبصار 1- 58- 173.
2928. ( 3)- التهذیب 1- 59- 166.
2929. ( 4)- التهذیب 2- 201- 788.
2930. ( 5)- الفقیه 1- 60- 134 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و صدره فی الحدیث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
2931. ( 1)- فی المصدر- مما.
2932. ( 2)- الفقیه 1- 60- 135.
2933. ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 31 و 32 و فی الحدیث 1 و 8 من الباب 42 و الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
2934. ( 4)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.

28- بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْیَدَیْنِ الْإِنَاءَ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِ‌2936

1122- 1-2937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَا تَمَسُّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌2938.
1123- 2-2939 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 430
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ2940 وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌2941.
--------------------
2935. ( 5)- التهذیب 1- 62- 171، و الاستبصار 1- 60- 176.
2936. ( 6)- التهذیب 1- 91- 241 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2937. ( 7)- الکافی 3- 29- 2.
2938. ( 1)- التهذیب 1- 90- 238، و الاستبصار 1- 60- 178. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2939. ( 2)- فی نسخة- أصحابه( منه قده). و کذلک المصدر.
2940. ( 3)- فی الحدیث 1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
2941. ( 4)- فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ ثَلَاثاً وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثاً قَبْلَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا

1124- 1-2943 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
1125- 2-2944 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَةٌ.
1126- 3-2945 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 431
1127- 4-2946 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
1128- 5-2947 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُمَا لَیْسَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ بَلْ مِنْ سُنَنِهِ لِمَا مَضَی‌2948 وَ یَأْتِی‌2949.
1129- 6-2950 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَیْسَا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِی لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا أَقُولُ: مُرَادُهُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ وَ هُوَ مَعْنًی مُسْتَعْمَلٌ فِیهِ لَفْظُ السُّنَّةِ فِی الْأَحَادِیثِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ وَرَدَ عَلَی وَجْهِ التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ خَارِجَانِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتُحِبَّا عِنْدَهُ لِمَا سَیَأْتِی أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَنِ الْحَنِیفِیَّةِ2951 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِهِمَا فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌2952.
1130- 7-2953 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 432
الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع لَیْسَ فِی الْغُسْلِ وَ لَا فِی الْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ.
1131- 8-2954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ أَ مِنَ الْوُضُوءِ هِیَ قَالَ لَا.
1132- 9-2955 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَیْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ هُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
1133- 10-2956 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌2957 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌2958 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2959.
1134- 11-2960 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 433
عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِیُبَالِغْ أَحَدُکُمْ فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَکُمْ وَ مَنْفَرَةٌ لِلشَّیْطَانِ.
1135- 12-2961 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
1136- 13-2962 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ وَ طَهُورٌ لِلْفَمِ وَ الْأَنْفِ وَ السُّعُوطُ مَصَحَّةٌ لِلرَّأْسِ وَ تَنْقِیَةٌ لِلْبَدَنِ وَ سَائِرِ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ.
1137- 14-2963 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ وَ إِنْ (تَرَکَهُمَا لَمْ یُعِدْ لَهُمَا)2964 صَلَاةً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْغَرَضَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِی النَّفْیِ الرَّدُّ عَلَی الْعَامَّةِ فَإِنَّهُمْ یُوَاظِبُونَ عَلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ بِوُجُوبِهِمَا ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا2965 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فِی السِّوَاکِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2966.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 434
-----------------------------------
2942. ( 5)- التهذیب 1- 90- 240، و الاستبصار 1- 60- 179.
2943. ( 6)- التهذیب 1- 91- 242، و الاستبصار 1- 61- 180.
2944. ( 1)- التهذیب 1- 62- 170.
2945. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2946. ( 3)- الکافی 3- 72- 11.
2947. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 و الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
2948. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 24 و الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 2 من الباب 31 و الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2949. ( 6)- الباب 23 فیه 9 أحادیث.
2950. ( 7)- الفقیه 1- 103- 212، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التیمم.
2951. ( 1)- فی نسخة التهذیب 1- 61- 168" یقول"،( منه قده).
2952. ( 2)- المائدة 5- 6.
2953. ( 3)- المائدة 5- 6.
2954. ( 4)- المائدة 5- 6.
2955. ( 5)- المائدة 5- 6.
2956. ( 6)- فی نسخة- وصلها،( منه قده).
2957. ( 7)- فی نسخة- بعضها،( منه قده).
2958. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
2959. ( 8)- علل الشرائع 279- 1.
2960. ( 9)- الکافی 3- 30- 4.
2961. ( 10)- التهذیب 1- 61- 168، و الاستبصار 1- 62- 186.
2962. ( 1)- الکافی 3- 31- 10، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
2963. ( 2)- فی نسخة الفقیه 1- 48- 98 قدمیه، و کذا التهذیب 1- 65- 185( منه قده).
2964. ( 3)- الفقیه 1- 48- 98.
2965. ( 4)- التهذیب 1- 65- 185.
2966. ( 5)- الکافی 3- 31- 11.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَفْقِ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ قَلِیلًا عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِی الضَّرْبِ وَ التَّعَمُّقِ فِی الْوُضُوءِ

1138- 1-2968 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْیَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَیْقَظَ وَ إِنْ کَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ یَجِدِ الْبَرْدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2969 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ‌2970.
1139- 2-2971 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَکُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَکِنْ شُنُّوا الْمَاءَ شَنّاً2972.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2973
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 435
أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِلْحَمْلِ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی النَّهْیِ عَنْ زِیَادَةِ الضَّرْبِ وَ الْإِفْرَاطِ فِیهِ‌2974.
1140- 3-2975 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الرَّقَاشِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَعَمَّقْ فِی الْوُضُوءِ وَ لَا تَلْطِمْ‌2976 وَجْهَکَ بِالْمَاءِ لَطْماً الْحَدِیثَ.
--------------------------
2967. ( 6)- الشراک- أحد سیور النعل( مجمع البحرین 5- 276).
2968. ( 7)- التهذیب 1- 90- 237.
2969. ( 8)- التهذیب 1- 77- 194.
2970. ( 1)- التهذیب 1- 92- 245، و الاستبصار 1- 62- 185.
2971. ( 2)- فی نسخة- قدمه،( منه قده).
2972. ( 3)- التهذیب 1- 82- 215، و الاستبصار 1- 61- 181.
2973. ( 4)- الفقیه 1- 43- 86.
2974. ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 24 و الحدیث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
2975. ( 1)- الفقیه 1- 47- 93.
2976. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب.

31- بَابُ إِجْزَاءِ الْغُرْفَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوُضُوءِ وَ حُکْمِ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ

1141- 1-2978 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ2979 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدٌ وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ2980.
وَ کَذَا فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ‌2981.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 436
1142- 2-2982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی [عَنْ حَرِیزٍ]2983 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ یُجْزِیکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّةِ یُمْنَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ یُسْرَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی.
1143- 3-2984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زِیَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.
1144- 4-2985 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِیهِ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَی الثِّنْتَیْنِ‌2986.
1145- 5-2987 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی مَنْ زَادَ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ حَکَی لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 437
أَقُولُ: وَ قَوْلُهُ مَثْنَی مَثْنَی یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلَانِ وَ مَسْحَانِ وَ الْقَرِینَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ أَوْ عَلَی التَّجْدِیدِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لَا الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
1146- 6-2988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ هُوَ2989.
1147- 7-2990 وَ بِالْإِسْنَادِ2991 عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ2992 نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ مِثْلَهُ.
1148- 8-2993 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَلَأَ بِهِ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ مَلَأَ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ یَدَهُ الْیُمْنَی ثُمَّ مَلَأَ کَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ یَدَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ یُحْدِثْ حَدَثاً یَعْنِی بِهِ التَّعَدِّیَ فِی الْوُضُوءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 438
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2994 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1149- 9-2995 وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ کَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارُ کَفٍّ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَالَ یُقَسِّمُهُ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ لِلْوَجْهِ وَ ثُلُثٌ لِلْیَدِ الْیُمْنَی وَ ثُلُثٌ لِلْیُسْرَی وَ یَمْسَحُ بِالْبِلَّةِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
1150- 10-2996 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ اللَّهِ مَا کَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.
1151- 11-2997 قَالَ: وَ تَوَضَّأَ النَّبِیُّ ص مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ.
1152- 12-2998 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْوُضُوءَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.
1153- 13-2999 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَعَدَّی فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِهِ‌3000.
1154- 14-3001 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّهُ أَتَی بِغَیْرِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ وَ وُعِدَ عَلَیْهِ الْأَجْرَ فَلَا یَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 439
1155- 15-3002 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ وَ هَذَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ حَدَّ اللَّهُ حَدّاً فَتَجَاوَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَعَدَّاهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌3003.
1156- 16-3004 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ أَنْ یَتَوَضَّأَ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ وَ قَدْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ.
1157- 17-3005 وَ النَّبِیُّ ص کَانَ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ وَ کُلِّ صَلَاةٍ.
فَمَعْنَی الْحَدِیثِ إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَرْغَبُ عَنْ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ جَدَّدَهُ النَّبِیُّ ص.
1158- 18-3006 قَالَ وَ رُوِیَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.
1159- 19-3007 وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ أَنَّ مَرَّتَیْنِ أَفْضَلُ.
1160- 20-3008 وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی مَرَّتَیْنِ أَنَّهُ إِسْبَاغٌ.
1161- 21-3009 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ الْکَجِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 440
عَبْدِ الرَّحِیمِ بْنِ زَیْدٍ الْعَمِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
1162- 22-3010 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌3011 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ- مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی‌3012 الْمِرْفَقَیْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
1163- 23-3013 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِ إِنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً فَرِیضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ.
1164- 24-3014 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَدَّی فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ.
1165- 25-3015 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُعَرِّضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ بَالَ حَتَّی رَغَا3016 ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی نَعْلَیْهِ‌3017 ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ یُحْدِثْ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 441
نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ حَدَثٍ أَحْدَثُ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ التَّعَدِّیَ فِی الْوُضُوءِ أَنْ یَزِیدَ عَلَی حَدِّ الْوُضُوءِ.
1166- 26-3018 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ بَعْدَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.
هَذَا دَلِیلٌ عَلَی أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ لِأَنَّهُ ع کَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَةٌ أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا وَ أَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ انْتَهَی وَ مِثْلُهُ عِبَارَةُ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ فِی نَوَادِرِهِ کَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِی السَّرَائِرِ3019.
1167- 27-3020 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَضْلَ فِی وَاحِدَةٍ وَ مَنْ زَادَ عَلَی اثْنَتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.
وَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3021.
1168- 28-3022 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَی مَثْنَی.
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌3023.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 442
1169- 29-3024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِیلُ مِثْلِهِ‌3025 وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌3026 مَا دَلَّ عَلَیْهِ الْخَبَرَانِ یُخَالِفُ مَا مَرَّ فِی حِکَایَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَثْنِیَةِ الْغَسْلِ وَ هُوَ لَا یَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ عِنْدَ التَّحْقِیقِ وَ الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ تُنْکِرُ الْوَحْدَةَ وَ تَرْوِی فِی أَخْبَارِهِمُ التَّثْنِیَةَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ تَثْنِیَةُ الْغُرْفَةِ عَلَی طَرِیقِ نَفْیِ الْبَأْسِ لَا إِثْبَاتِ الْمَزِیَّةِ انْتَهَی.
1170- 30-3027 وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الَّذِی جَاءَ عَنْهُمْ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّتَانِ هُوَ أَنَّهُ لَمْ یُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَ اسْتَزَادَهُ فَقَالَ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ لَمْ یُؤْجَرْ.
وَ هُوَ أَقْصَی غَایَةِ الْحَدِّ فِی الْوُضُوءِ الَّذِی مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُضُوءٌ وَ کَانَ کَمَنْ صَلَّی لِلظُّهْرِ خَمْسَ رَکَعَاتٍ وَ لَوْ لَمْ یُطْلِقْ ع فِی الْمَرَّتَیْنِ لَکَانَ سَبِیلُهُمَا سَبِیلَ الثَّلَاثِ انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3028 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3029 وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِیَةِ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌3030.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 443
----------------------------------
2977. ( 3)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 و 15 من الباب 25 و الحدیث 3 من الباب 32 و الحدیث 15 و 16 من الباب 38 و الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.
2978. ( 4)- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
2979. ( 5)- التهذیب 1- 90- 238، و الاستبصار 1- 60- 178 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2980. ( 6)- الکافی 3- 30- 3.
2981.و رواه فی التهذیب 1- 90- 239، و الاستبصار 1- 61- 183.
2982. ( 7)- الکافی 3- 30- 5 و التهذیب 1- 77- 195 عن محمّد بن یعقوب.
2983. ( 1)- التهذیب 1- 77- 196.
2984. ( 2)- الکافی 3- 30- 6.
2985. ( 3)- فی التهذیب 1- 91- 243 بکفیه( منه قده).
2986. ( 4)- التهذیب 1- 91- 243، و الاستبصار 1- 62- 184.
2987. ( 5)- التهذیب 1- 64- 179.
2988. ( 6)- قرب الإسناد 162.
2989. ( 7)- مضی فی الحدیث 1 و 2 و 3 من الباب 24 و الحدیث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2990. ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
2991. ( 9)- الکافی 3- 29- 1.
2992. ( 1)- فی نسخة- الرجلین،( منه قده).
2993. ( 2)- التهذیب 1- 64- 182.
2994. ( 3)- الفقیه 1- 43- 86.
2995. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2996. ( 5)- الباب 25 فیه 16 حدیثا.
2997. ( 6)- الکافی 3- 29- 2.
2998. ( 7)- الکافی 3- 31- 9.
2999. ( 1)- علل الشرائع 289- 2.
3000. ( 2)- التهذیب 1- 92- 246، و الاستبصار 1- 64- 191.
3001. ( 3)- التهذیب 1- 64- 178، و الاستبصار 1- 64- 190.
3002. ( 4)- التهذیب 1- 63- 177، و الاستبصار 1- 64- 189.
3003. ( 5)- التهذیب 1- 63- 172.
3004. ( 6)- التهذیب 1- 63- 173.
3005. ( 7)- التهذیب 1- 63- 174.
3006. ( 8)- أثبتناه من المصدر.
3007. ( 1)- التهذیب 1- 63- 175.
3008. ( 2)- التهذیب 1- 63- 176.
3009. ( 3)- التهذیب 1- 70- 188.
3010. ( 4)- المائدة 5- 6.
3011. ( 5)- التهذیب 1- 64- 181 و الاستبصار 1- 64- 192.
3012. ( 6)- فی التهذیب 1- 64- 181" أحمد بن علی".
3013. ( 7)- التهذیب 1- 65- 186 و الاستبصار 1- 65- 193.
3014. ( 8)- فی بعض الکتب- هو المفترض،( منه قده).
3015. ( 1)- الکافی 3- 31- 8.
3016. ( 2)- التهذیب 1- 64- 180، و الاستبصار 1- 65- 194.
3017. ( 3)- مر فی الحدیث 11 من هذا الباب.
3018. ( 4)- التهذیب 1- 66- 187، و الاستبصار 1- 65- 164.
3019. ( 5)- فی نسخة من التهذیب 1- 66- 187 الماء بهما، منه قده.
3020. ( 6)- التهذیب 1- 93- 248، و الاستبصار 1- 65- 196.
3021. ( 7)- فی هامش المخطوط-" فی الرجال- المنبه بن عبد اللّه ثقة"،( منه قده).
3022. ( 1)- تقدم فی الباب 15 من أبواب کیفیة الوضوء.
3023. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 3، 4 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
3024. ( 3)- الفقیه 1- 36- 73.
3025. ( 4)- فی النسخ المطبوعة الحجریة من الوسائل و الحروفیة زیادة ما لفظه-"
3026.\iُ\i فقال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)- فی حدیث\E أما أنت یا أخا ثقیف، فانک جئت تسالنی عن وضوئک و صلاتک ما لک فی ذلک من الخیر؟ أما وضوؤک فانّک إذا وضعت یدک فی إنائک ثمّ قلت-" بسم اللّه" تناثرت منها ما اکتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهک تناثرت الذنوب التی اکتسبتها عیناک بنظرک و فوک، فإذا غسلت ذراعیک تناثرت الذنوب عن یمینک و شمالک، فإذا مسحت رأسک و قدمیک تناثرت الذنوب التی مشیت إلیها علی قدمیک، فهذا لک فی وضوئک.\E
3027.، و قد ذکر الکلینی هذه القطعة فی حدیث طویل فی الکافی 3- 71- 7، و رواها الصدوق أیضا فی الفقیه 2- 202- 2138 فی باب فضائل الحجّ، و هذه الجملة غیر مذکورة فی النسخة الخطیة.
3028. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 15 و الحدیث 1 من الباب 16 الحدیث 3 من الباب 20 و الباب 21 و الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبر- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 و الحدیث 3 من الباب 32 و الحدیث 5 من الباب 33 و الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 34 و فی الباب 35 و 38 و الحدیث 1 و 8 من الباب 42 من أبواب الوضوء، و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 8 من الباب 35 و الحدیث 1 و 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
3029. ( 1)- الباب 26 فیه 13 حدیثا.
3030. ( 2)- الکافی 3- 16- 1 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة.

32- بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً لِلتَّقِیَّةِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ کَذَا غَسْلُ الرِّجْلَیْنِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فِی حَالِ الْخَوْفِ خَاصَّةً

1171- 1-3032 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً (ثَلَاثاً قَالَ)3033 ثُمَّ قَالَ لِی أَ لَیْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاکِرَهُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَکُنْتُ یَوْماً أَتَوَضَّأُ فِی دَارِ الْمَهْدِیِّ- فَرَآنِی بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ فُلَانِیٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِی.
1172- 2-3034 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَالَ‌3035 مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَوَاحِدَةٌ وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ أَنَا مَعَهُ فِی ذَا حَتَّی جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِی‌3036 وَ کَادَ أَنْ یَدْخُلَنِیَ الشَّیْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَیَّ وَ قَدْ تَغَیَّرَ لَوْنِی فَقَالَ اسْکُنْ یَا دَاوُدُ هَذَا هُوَ الْکُفْرُ أَوْ ضَرْبُ الْأَعْنَاقِ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ کَانَ ابْنُ زُرْبِیٍّ إِلَی جِوَارِ بُسْتَانِ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 444
الْمَنْصُورِ- وَ کَانَ قَدْ أُلْقِیَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ- وَ أَنَّهُ رَافِضِیٌّ یَخْتَلِفُ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِنِّی مُطَّلِعٌ إِلَی طَهَارَتِهِ فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَإِنِّی لَأَعْرِفُ طَهَارَتَهُ حَقَّقْتُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ وَ قَتَلْتُهُ فَاطَّلَعَ وَ دَاوُدُ یَتَهَیَّأُ لِلصَّلَاةِ مِنْ حَیْثُ لَا یَرَاهُ فَأَسْبَغَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ الْوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً کَمَا أَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا تَمَّ وُضُوؤُهُ حَتَّی بَعَثَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ رَحَّبَ بِی وَ قَالَ یَا دَاوُدُ قِیلَ فِیکَ شَیْ‌ءٌ بَاطِلٌ وَ مَا أَنْتَ کَذَلِکَ [قَالَ]3037 قَدِ اطَّلَعْتُ عَلَی طَهَارَتِکَ وَ لَیْسَ طَهَارَتُکَ طَهَارَةَ الرَّافِضَةِ- فَاجْعَلْنِی فِی حِلٍّ وَ أَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ الْتَقَیْتُ أَنَا وَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ- جُعِلْتُ فِدَاکَ حَقَنْتَ دِمَاءَنَا فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ نَرْجُو أَنْ نَدْخُلَ بِیُمْنِکَ وَ بَرَکَتِکَ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ بِکَ وَ بِإِخْوَانِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ حَدِّثْ دَاوُدَ الرَّقِّیَّ بِمَا مَرَّ عَلَیْکُمْ حَتَّی تَسْکُنَ رَوْعَتُهُ فَقَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِالْأَمْرِ کُلِّهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِهَذَا أَفْتَیْتُهُ لِأَنَّهُ کَانَ أَشْرَفَ عَلَی الْقَتْلِ مِنْ یَدِ هَذَا الْعَدُوِّ ثُمَّ قَالَ یَا دَاوُدَ بْنَ زُرْبِیٍّ تَوَضَّأْ مَثْنَی مَثْنَی وَ لَا تَزِدَنَ‌3038 عَلَیْهِ فَإِنَّکَ إِنْ زِدْتَ عَلَیْهِ فَلَا صَلَاةَ لَکَ.
1173- 3-3039 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِی الْوُضُوءِ وَ الَّذِی آمُرُکَ بِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ تُمَضْمِضَ ثَلَاثاً وَ تَسْتَنْشِقَ ثَلَاثاً وَ تَغْسِلَ وَجْهَکَ ثَلَاثاً وَ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْیَتِکَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 445
وَ تَغْسِلَ یَدَیْکَ‌3040 إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثَلَاثاً3041 وَ تَمْسَحَ رَأْسَکَ کُلَّهُ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَیْکَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِکَ إِلَی غَیْرِهِ فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- تَعَجَّبَ مِمَّا رَسَمَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع فِیهِ مِمَّا جَمِیعُ‌3042 الْعِصَابَةِ عَلَی خِلَافِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلَایَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ أَنَا أَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فَکَانَ یَعْمَلُ فِی وُضُوئِهِ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ یُخَالِفُ مَا عَلَیْهِ جَمِیعُ الشِّیعَةِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ سُعِیَ بِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الرَّشِیدِ- وَ قِیلَ إِنَّهُ رَافِضِیٌّ فَامْتَحَنَهُ الرَّشِیدُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَی وُضُوئِهِ نَادَاهُ کَذَبَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ مِنَ الرَّافِضَةِ- وَ صَلَحَتْ حَالُهُ عِنْدَهُ وَ وَرَدَ عَلَیْهِ کِتَابُ أَبِی الْحَسَنِ ع ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ وَ تَوَضَّأْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ تَعَالَی اغْسِلْ وَجْهَکَ مَرَّةً فَرِیضَةً وَ أُخْرَی إِسْبَاغاً3043 وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ کَذَلِکَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِکَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْکَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ فَقَدْ زَالَ مَا کُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَیْکَ وَ السَّلَامُ‌3044.
1174- 4-3045 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَرَّةً مَرَّةً فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْأَلَنِی عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَرَی أَنِّی أُخَالِفُ أَبِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً وَ خَلِّلْ أَصَابِعَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 446
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ التَّقِیَّةِ کَثِیرَةٌ تَأْتِی فِی مَحَلِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هِیَ دَالَّةٌ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا عَلَی وُجُوبِ التَّقِیَّةِ فِی الْوُضُوءِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ3046.
--------------------------------
3031. ( 3)- التهذیب 1- 25- 63.
3032. ( 4)- التهذیب 1- 76- 192.
3033. ( 5)- التهذیب 1- 358- 1073، و الاستبصار 1- 67- 203.
3034. ( 6)- الفقیه 1- 49- 101.
3035. ( 7)- التهذیب 1- 358- 1076، و الاستبصار 1- 68- 205.
3036. ( 1)- التهذیب 1- 358- 1074، و الاستبصار 1- 67- 204.
3037. ( 2)- الکافی 3- 16- 2.
3038. ( 3)- التهذیب 1- 358- 1075، و الاستبصار 1- 68- 206.
3039. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
3040. ( 5)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب.
3041. ( 6)- الفقیه 1- 43- 87.
3042. ( 1)- لفظة الجلالة لم ترد فی المصدر.
3043. ( 2)- الفقیه 1- 50- 102.
3044. ( 3)- علل الشرائع 289- 1.
3045. ( 4)- ثواب الأعمال 30- 1.
3046. ( 5)- ثواب الأعمال 31- 2.

33- بَابُ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ فِی الْوُضُوءِ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ جَفَافِ السَّابِقِ مِنَ الْأَعْضَاءِ بِسَبَبِ التَّرَاخِی‌

1175- 1-3048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
1176- 2-3049 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ‌3050 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ وَ عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ حَتَّی یَبِسَ‌3051 وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ‌3052.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3053
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 447
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3054 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3055.
1177- 3-3056 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌3057 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3058.
1178- 4-3059 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوَضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌3060 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَقْطَعْ وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا تُجَفِّفُهُ الرِّیحُ الشَّدِیدَةُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِیمُ وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی تَفْرِیقِ الْوُضُوءِ مَعَ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 448
اعْتِدَالِ الْوَقْتِ وَ الْهَوَاءِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
1179- 5-3061 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ شَیْ‌ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوءَ.
1180- 6-3062 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَ الرَّأْسَ قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ إِنَّ الْوُضُوءَ یُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ3063 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْجَفَافِ لِمَا مَرَّ3064 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ التَّرْتِیبُ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌3065.
------------------------------
3047. ( 6)- المقنع 7.
3048. ( 1)- الخصال 628.
3049. ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة- برمز( ر).
3050. ( 3)- المحاسن 46- 62.
3051. ( 4)- المحاسن 46- 62.
3052. ( 5)- المحاسن 46- 62.
3053. ( 6)- المحاسن 430- 252 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب الذکر.
3054. ( 7)-(،)- المحاسن 432- 260.
3055. ( 8)- المحاسن 433- 261.
3056. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 16 و الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3057. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذکر.
3058. ( 3)- الباب 27 فیه 5 أحادیث.
3059. ( 4)- التهذیب 1- 36- 96 و الاستبصار 1- 50- 141.
3060. ( 5)- فی التهذیب 1- 36- 96 عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
3061. ( 6)- الکافی 3- 12- 5.
3062. ( 7)- التهذیب 1- 36- 97 و الاستبصار 1- 50- 142.
3063. ( 1)- التهذیب 1- 39- 106 و الاستبصار 1- 51- 145.
3064. ( 2)- فی نسخة- الاناء، منه" قده".
3065. ( 3)- فی نسخة- این کانت یده فیغسلها( منه قده).

34- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْوُضُوءِ وَ جَوَازِ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ مَعاً

1181- 1-3067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 449
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ‌3068 وَ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ‌ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَی الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3069 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3070.
1182- 2-3071 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: امْسَحْ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَیْمَنِ.
1183- 3-3072 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا تَوَضَّأَ بَدَأَ بِمَیَامِنِهِ.
1184- 4-3073 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ وَ کَانَ کَاتِبَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 450
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْیَبْدَأْ بِالْیَمِینِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ أُخَرَ3074.
1185- 5-3075 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ بِأَیِّهِمَا یَبْدَأُ بِالْیَمِینِ أَوْ یَمْسَحُ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً مَعاً فَأَجَابَ ع یَمْسَحُ عَلَیْهِمَا (جَمِیعاً)3076 مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَی فَلَا یَبْدَأُ إِلَّا بِالْیَمِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3077 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3078.
---------------------------
3066. ( 4)- الکافی 3- 11- 2.
3067. ( 5)- علل الشرائع 282- 1 الباب 196.
3068. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3069. ( 7)- الفقیه 1- 46- 91.
3070. ( 8)- الفقیه 1- 46- 92.
3071. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الماء المضاف.
3072. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1، 5، 9، 16 من الباب 26 و فی الحدیث 1، 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
3073. ( 3)- الباب 28 فیه حدیثان.
3074. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" فی أحادیث هذا الباب و ما تقدم و یأتی ممّا هو بمعناها دلالة واضحة علی الفرق بین ورود النجاسة علی الماء القلیل و ورود الماء علی النجاسة و حصول الانفعال فی الأولی دون الثانیة و فی أحادیث نجاسة الماء القلیل ما هو صریح فی التفصیل علی أن جمیع تلک الأحادیث تضمنت ورود النجاسة علی الماء و النهی عن استعماله بعد ذلک و جمیع أحادیث إزالة النجاسات بالماء القلیل تضمنت وروده علی النجاسة فلا وجه للتسویة کما فعله بعض المعاصرین خلافا للنص المتواتر و الإجماع من علمائنا الا من ابن أبی عقیل و اعتمادا علی وجوه ضعیفة عقلیة ظنیة معارضة للأحادیث المتواترة و من تامل فی شبهته علم أنّها استدلال بالقیاس بل بالاستحسان و المصالح المرسلة و بطلان ذلک أظهر من أن یخفی و ممّا یؤید الفرق و یناسبه فی الجملة
3075.\iُ\i قول أمیر المؤمنین( علیه السلام) المروی فی نهج البلاغة و غیره حیث قال\E و قلت لهم أغزوهم قبل أن یغزوکم فو اللّه ما غزی قوم قط فی عقر دیارهم الا ذلوا.\E
3076.، بل هذا أعجب من الفرق المذکور- منه قده-".
3077. ( 5)- التهذیب 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 50- 143.
3078. ( 6)- الکافی 3- 12- 4 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأسار.

35- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَا یَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِیبُ عَلَی مَنْ خَالَفَهُ عَمْداً أَوْ نِسْیَاناً وَ ذَکَرَ قَبْلَ جَفَافِ الْوَضُوءِ وَ لَوْ بِتَرْکِ عُضْوٍ فَیُعِیدُهُ وَ مَا بَعْدَهُ‌

1186- 1-3080 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِیَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ قَالَ یَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْیُعِدْ مَا (کَانَ)3081.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 451
1187- 2-3082 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْیَمِینِ قَالَ یَغْسِلُ الْیَمِینَ وَ یُعِیدُ الْیَسَارَ.
1188- 3-3083 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
1189- 4-3084 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
1190- 5-3085 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ الْجَفَافِ لِمَا مَرَّ3086.
1191- 6-3087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَقْدِیمِ السَّعْیِ عَلَی الطَّوَافِ قَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَکَ قَبْلَ یَمِینِکَ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تُعِیدَ عَلَی شِمَالِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 452
1192- 7-3088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ یَسَارِهِ فَقَالَ یَغْسِلُ یَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ‌ءٍ غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ‌3089 قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِمَّا تَقَدَّمَ قَبْلَ غَسْلِ یَسَارِهِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِتْمَامُ مَا یَلِی هَذَا الْعُضْوَ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ یُؤَیِّدُ قَوْلَ الشَّیْخِ أَنَّ الْوُضُوءَ یُطْلَقُ عَلَی غَسْلِ الْعُضْوِ کَثِیراً وَ لَا یُطْلَقُ عَلَی مُجَرَّدِ الْمَسْحِ.
1193- 8-3090 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ‌3091 نَسِیتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ قَبْلَ وَجْهِکَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِکَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِکَ الْأَیْسَرِ قَبْلَ الْأَیْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ‌3092 الْأَیْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْیَسَارَ وَ إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ حَتَّی تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ فَامْسَحْ رَأْسَکَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَیْکَ.
أَقُولُ: غَسْلُ الرِّجْلَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ3093.
1194- 9-3094 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌3095 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص452 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 453
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَغْسِلَ یَمِینَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ غَسَلَ یَمِینَهُ وَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا نَسِیَ شِمَالَهُ فَلْیَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی مَا کَانَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3096 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1195- 10-3097 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِیمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ یَسَارِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ.
1196- 11-3098 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُعِیدُ عَلَی یَسَارِهِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَغْسِلِ الْیَمِینَ وَ الثَّانِی عَلَی مَنْ غَسَلَهَا.
1197- 12-3099 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ فَامْسَحْ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْکَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِکَ الْحَدِیثَ.
1198- 13-3100 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌3101 بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ3102 أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 454
1199- 14-3103 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَدَأْتَ بِیَسَارِکَ قَبْلَ یَمِینِکَ وَ مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ ثُمَّ اسْتَیْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّکَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ یَسَارَکَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَکَ وَ رِجْلَیْکَ.
1200- 15-3104 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ یَسَارَهُ قَبْلَ یَمِینِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ مِنْ حَیْثُ أَخْطَأَ یَغْسِلُ یَمِینَهُ ثُمَّ یَسَارَهُ ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3105.
----------------------------------
3079. ( 7)- التهذیب 1- 37- 99 و الاستبصار 1- 20- 47. و کذلک فی الاستبصار 1- 50- 144.
3080. ( 1)- تقدم فی أبواب الماء المطلق فی الحدیث 3، 4، 9، 10، 11 من الباب 8 و فی الباب 7 من أبواب الأسار- و کذلک فی الباب 15 من هذه الأبواب.
3081. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من أبواب الجنابة و یأتی فی الباب 27 من أبواب النجاسات علی طهارة بدن الجنب مطلقا.
3082. ( 3)- الباب 29 فیه 14 حدیثا.
3083. ( 4)- التهذیب 1- 79- 203، الاستبصار 1- 67- 202، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
3084. ( 5)- التهذیب 1- 78- 197، و الاستبصار 1- 66- 197، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
3085. ( 6)- التهذیب 1- 78- 198، و الاستبصار 1- 66- 198.
3086. ( 1)- التهذیب 1- 78- 200، و الاستبصار 1- 67- 200.
3087. ( 2)- التهذیب 1- 78- 199، و الاستبصار 1- 66- 199.
3088. ( 3)- مضی فی الحدیث 1، 2، 3، 4 من نفس الباب.
3089. ( 4)- یأتی فی الحدیث 11، 13 من نفس الباب.
3090. ( 5)- التهذیب 1- 78- 202، و الاستبصار 1- 67- 201.
3091. ( 6)- سیأتی فی الحدیث 11، 13 من نفس الباب.
3092. ( 7)- تقدم فی الحدیث 17، 19 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
3093. ( 8)- التهذیب 1- 131- 361، و الاستبصار 1- 118- 397.
3094. ( 1)- الکافی 3- 23- 1.
3095. ( 2)- الکافی 3- 24- 2.
3096. ( 3)- الکافی 3- 24- 3.
3097. ( 4)- الاستبصار 1- 117- 395.
3098. ( 5)- التهذیب 1- 131- 359.
3099. ( 6)- التهذیب 1- 78- 201.
3100. ( 7)- ثواب الأعمال- 35.
3101. ( 1)- علل الشرائع- 286.
3102. ( 2)- الخصال 611.
3103. ( 3)- قرب الإسناد 83.
3104. ( 4)- فی المصدر-" ترکتهما لم تعد لهما".
3105. ( 5)- هو الشهید فی الذکری 93.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَ الْمَطَرُ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ أَجْزَأَهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ‌

1201- 1-3107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَکُونُ عَلَی وُضُوءٍ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 455
حَتَّی یَغْسِلَ لِحْیَتَهُ‌3108.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ لْیَتَمَضْمَضْ وَ لْیَسْتَنْشِقْ‌3109.
---------------------
3106. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک و فی الحدیث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و تقدم فی الحدیث 17 و 19 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
3107. ( 1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث.
3108. ( 2)- التهذیب 1- 357- 1071، و الاستبصار 1- 68- 207.
3109. ( 3)- الفقیه 1- 51- 106.

37- بَابُ وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَی بَشَرَةِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی حَائِلٍ کَالْحِنَّاءِ وَ الدَّوَاءِ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْخِمَارِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ

1202- 1-3111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُصِیبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3112.
1203- 2-3113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدَیِ‌3114 الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طِلَاءِ الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ‌3115.
1204- 3-3116 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 456
الْحُسَیْنِ‌3117 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ یَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.
1205- 4-3118 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ ثُمَ‌3119 یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الضَّرَرِ بِکَشْفِهِ کَمَا ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌3120 وَ غَیْرُهُ وَ کَذَا الدَّوَاءُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ لَوْنِ الْحِنَّاءِ.
1206- 5-3121 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَی الْخِمَارِ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْعِمَامَةِ3122 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ3123.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 457
-----------------------------
3110. ( 4)- علل الشرائع 281- 1.
3111. ( 5)- التهذیب 1- 357- 1072، و الاستبصار 1- 69- 208.
3112. ( 6)- شن الماء علی التراب- فرقه علیه( مجمع البحرین 6- 273).
3113. ( 7)- الکافی 3- 28- 3.
3114. ( 1)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حمل الشیخ الأول علی الجواز و الثانی علی الکراهة و التعلیل فی الأول دال علی الاستحباب و الرجحان.( منه قده).
3115. ( 2)- قرب الإسناد 129، و أورده بتمامه فی الحدیث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
3116. ( 3)- اللطم- الضرب علی الوجه ببطن الراحة،( منه قده).
3117. ( 4)- الباب 31 فیه 30 حدیثا.
3118. ( 5)- التهذیب 1- 75- 189.
3119. ( 6)- فی نسخة- میسرة( هامش المخطوط).
3120. ( 7)- الکافی 3- 26- 7.
3121. ( 8)- التهذیب 1- 80- 205 و الاستبصار 1- 69- 210.
3122. ( 1)- التهذیب 1- 360- 1083.
3123. ( 2)- أثبتناه من المصدر.

38- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَدِیدَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ عَظِیمَةٍ

1207- 1-3125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ)3126 تَقِیَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ یَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌3127 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْعَالِمِ ع‌3128.
1208- 2-3129 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِی الْمَسْحِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِمْکَانِ مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ لَوْ بِمَشَقَّةٍ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ لِمَا یَأْتِی‌3130.
1209- 3-3131 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 458
إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَی تَرْکِهَا لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- فَرَدَدْتُهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ حَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَی النَّبِیذِ وَ أَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَیْنِ وَ أَمَرْتُ بِالتَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّی الْحَدِیثَ.
1210- 4-3132 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- وَ رَدَّ اللَّهُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ إِلَی شَیْئِهِ وَ رَدَّ الْجِلْدَ إِلَی الْغَنَمِ فَتَرَی أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَیْنَ یَذْهَبُ وُضُوؤُهُمْ.
1211- 5-3133 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَی عَلِیّاً ع- أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ- أَ مَا بَلَغَکَ‌3134 قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْکَ.
1212- 6-3135 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص وَ فِیهِمْ عَلِیٌّ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 459
فَقَامَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ لَا أَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِشَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
1213- 7-3136 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ قَالَ إِنَّ جَدِّی قَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ.
1214- 8-3137 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ عَلَی الْعِمَامَةِ قَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَیْهِمَا.
1215- 9-3138 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ‌3139 عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ الْعِمَامَةِ فَقَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ وَ قَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَی خُفٍّ.
1216- 10-3140 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ رُقَیَّةَ3141 بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْیَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَانَ عُمَرُ یَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَ یَوْماً وَ لَیْلَةً لِلْمُقِیمِ وَ کَانَ أَبِی لَا یَرَاهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 460
حَضَرٍ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ فَقَالَ لِی أَقْبِلْ‌3142 فَأَقْبَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ کَانُوا یَقُولُونَ بِرَأْیِهِمْ فَیُخْطِئُونَ وَ یُصِیبُونَ وَ کَانَ أَبِی لَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ.
1217- 11-3143 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3144 قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَا عَرَبِیَّیْنِ فَإِنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَسْحُ أَقُولُ: ذِکْرُ الشِّرَاکَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
1218- 12-3145 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَتْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَ لْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا.
1219- 13-3146 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی نَعْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِیرَةُ أَ نَسِیتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ بَلْ أَنْتَ نَسِیتَ هَکَذَا أَمَرَنِی رَبِّی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 461
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْوُضُوءِ فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِ النَّعْلَیْنِ غَیْرَ عَرَبِیَّیْنِ‌3147.
1220- 14-3148 قَالَ وَ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ رَأَی وُضُوءَهُ عَلَی جِلْدِ غَیْرِهِ.
1221- 15-3149 قَالَ: وَ لَمْ یُعْرَفْ لِلنَّبِیِّ ص خُفٌّ إِلَّا خُفّاً أَهْدَاهُ لَهُ النَّجَاشِیُّ- وَ کَانَ مَوْضِعُ ظَهْرِ الْقَدَمَیْنِ مِنْهُ مَشْقُوقاً فَمَسَحَ النَّبِیُّ ص عَلَی رِجْلَیْهِ وَ عَلَیْهِ خُفَّاهُ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ مَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ.
عَلَی أَنَّ الْحَدِیثَ فِی ذَلِکَ غَیْرُ صَحِیحِ الْإِسْنَادِ.
1222- 16-3150 قَالَ: وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خُفُّهُ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ وَ یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ أَ یُجْزِیهِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ‌3151.
1223- 17-3152 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ ثُمَّ الْوُضُوءُ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ‌3153 مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ تَرَکَ فَرِیضَتَهُ وَ کِتَابَهُ.
1224- 18-3154 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 462
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِغَسْلِ الرِّجْلَیْنِ.
1225- 19-3155 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَمْسَحُ.
1226- 20-3156 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْمَسْحِ یَعْنِی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ أَدْرَکْتُ النَّاسَ یَمْسَحُونَ حَتَّی لَقِیتُ رَجُلًا مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَطُّ یُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَنَهَانِی عَنْهُ وَ قَالَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَمْسَحُ (عَلَی الْخُفَّیْنِ)3157 وَ کَانَ یَقُولُ سَبَقَ الْکِتَابُ الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ قَالَ فَمَا مَسَحْتُ مُنْذُ نَهَانِی عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا مَضَی‌3158 وَ یَأْتِی دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ‌3159 وَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ وَ الضَّرُورَةِ الْآتِیَةِ3160 عُمُومٌ شَامِلٌ لِمَسْحِ الْخُفَّیْنِ مَعَ النَّصِّ الْخَاصِّ السَّابِقِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 463
------------------------------
3124. ( 3)- التهذیب 1- 81- 212 و الاستبصار 1- 71- 217.
3125. ( 4)- التهذیب 1- 81- 213 و الاستبصار 1- 71- 218.
3126. ( 5)- قال الشیخ فی الخلاف- فی أصحابنا من قال أن الثانیة بدعة و منهم من قال- الثانیة تکلف.
3127.( منه قده). راجع الخلاف 1- 15.
3128. ( 6)- التهذیب 1- 80- 210 و الاستبصار 1- 70- 215.
3129. ( 1)- الکافی 3- 26- 6، التهذیب 1- 80- 206 و الاستبصار 1- 69- 211.
3130. ( 2)- لیس فی المصادر.
3131. ( 3)- الکافی 3- 27- 9 و التهذیب 1- 80- 207. و الاستبصار 1- 70- 212( و فیه ما کان وضوء رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله).
3132. ( 4)- فی التهذیب 1- 80- 207\i عن سهل عن أحمد بن محمّد عن عبد الکریم .... الخ\E و حذف السندین الأخیرین و لیس بجید و مثله کثیر فی طرق الشیخ( منه قده).
3133. ( 5)- السرائر 473.
3134. ( 6)- الکافی 3- 27- 8.
3135. ( 1)- لم نعثر علی هذه الروایة لا فی التهذیب و لا فی الاستبصار.
3136. ( 2)- الکافی 3- 27- 9.
3137. ( 3)- الفقیه 1- 38- 76 و الاستبصار 1- 70- 212.
3138. ( 4)- الفقیه 1- 38- 76.
3139. ( 5)- الفقیه 1- 38- 78.
3140. ( 6)- الفقیه 1- 39- 79.
3141. ( 7)- و فی نسخة- کناقصه( منه قده).
3142. ( 8)- الفقیه 1- 41- 83.
3143. ( 1)- الفقیه 1- 38- 77.
3144. ( 2)- الطلاق 65- 1.
3145. ( 3)- الفقیه 1- 39- 80.
3146. ( 4)- الفقیه 1- 39- 80.
3147. ( 5)- الفقیه 1- 39- 80.
3148. ( 6)- الفقیه 1- 39- 80.
3149. ( 7)- الفقیه 1- 39- 80.
3150. ( 8)- الخصال 28- 101.
3151. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121.
3152. ( 2)- یأتی الاسناد فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت).
3153. ( 3)- فی المصدر- من.
3154. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 127- 2.
3155. ( 5)- علل الشرائع 279- 2.
3156. ( 6)- معانی الأخبار 248.
3157. ( 7)- رغا- أی صار له رغوة( لسان العرب 14- 330).
3158. ( 8)- فی نسخة- نفسه،( منه قده).
3159. ( 1)- الکافی 3- 27- 9.
3160. ( 2)- السرائر 473.

39- بَابُ إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَی الْجَبَائِرِ فِی الْوُضُوءِ وَ إِنْ کَانَتْ فِی مَوْضِعِ الْغَسْلِ مَعَ تَعَذُّرِ نَزْعِهَا وَ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ دَاخِلِ الْجُرْحِ‌

1227- 1-3162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً3163 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌3164 عَنِ الْکَسِیرِ تَکُونُ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یَسْتَطِیعُ غَسْلَهُ وَ لَا یَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا3165 یَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ3166.
1228- 2-3167 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ‌3168 مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَةِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 464
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3169 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3170 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1229- 3-3171 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3172.
1230- 4-3173 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا.
1231- 5-3174 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَةً- فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌3175 امْسَحْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3176.
1232- 6-3177 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 465
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ عِلْکاً قَالَ لَا وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ مَا لَا یَصِلُ إِلَیْهِ الْمَاءُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ عِنْدَ الِاخْتِیَارِ فَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
1233- 7-3178 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَضَعْ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ وَ یَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِی الْمَاءِ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌3179 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِمْکَانِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی التَّعَذُّرِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْکَانِ.
1234- 8-3180 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ.
1235- 9-3181 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 466
کَانَ عَلَی یَدَیِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ.
1236- 10-3182 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ یَکُونُ عَلَی یَدِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ فِی الْوُضُوءِ عَلَی الدَّوَاءِ الْمَطْلِیِّ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ یَمْسَحُ عَلَیْهِ وَ یُجْزِیهِ.
1237- 11-3183 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجَبَائِرِ تَکُونُ عَلَی الْکَسِیرِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَ کَیْفَ یَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ یُجْزِیهِ الْمَسْحُ عَلَیْهَا فِی الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِی بَرْدٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا أَفْرَغَ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً3184.
------------------------
3161. ( 3)- السرائر- 473.
3162. ( 4)- السرائر 473.
3163. ( 5)- الاستبصار 1- 70- 213.
3164. ( 6)- التهذیب 1- 80- 208.
3165. ( 1)- التهذیب 1- 80- 209، و الاستبصار 1- 70- 214.
3166. ( 2)- تقدم تاویله فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3167. ( 3)- منتقی الجمان 1- 148.
3168. ( 4)- الکافی 3- 27- 9.
3169. ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة و فی الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
3170. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
3171. ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
3172. ( 1)- الباب 32 فیه 4 أحادیث.
3173. ( 2)- التهذیب 1- 82- 214، و الاستبصار 1- 71- 219.
3174. ( 3)- لیس فی التهذیب 1- 82- 214.
3175. ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 600- 564.
3176. ( 5)- فی نسخة زیادة- أما( هامش المخطوط) و کذا المصدر.
3177. ( 6)- الفرائص- أوداج العنق و الفریصة واحدته. و اللحمة بین الجنب و الکتف( قاموس المحیط 2- 322) هامش المخطوط الثانی.
3178. ( 1)- أثبتناه من المصدر.
3179. ( 2)- فی المصدر- تزیدن.
3180. ( 3)- ارشاد المفید 294.
3181. ( 1)- فی المصدر زیادة- من أصابعک.
3182. ( 2)- لیس فی المصدر.
3183. ( 3)- فی المصدر- أجمع.
3184. ( 4)- اسباغ الوضوء- المبالغة فیه و اتمامه.( لسان العرب 8- 433).

40- بَابُ ابْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِغَسْلِ بَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلِ بِظَاهِرِهِ فِی الْوُضُوءِ

1238- 1-3186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 467
قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النِّسَاءِ فِی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَنْ یَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرِعَتِهِنَّ وَ فِی الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3187.
1239- 2-3188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ فِی الْوُضُوءِ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ بِبَاطِنِ ذِرَاعَیْهَا وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَعْنَی فَرَضَ قَدَّرَ وَ بَیَّنَ لَا بِمَعْنَی أَوْجَبَ قَالَهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ3189 وَ غَیْرُهُ‌3190.
---------------------
3185. ( 5)- فی هذا و الذی قبله اعجاز ظاهر و مثلهما کثیر( منه قده).
3186. ( 6)- مختصر بصائر الدرجات 94.
3187. ( 1)- ورد ما یدلّ علی التقیة فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 2 من هذا الباب و فی الباب 24 و 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.
3188. ( 2)- الباب 33 فیه 6 أحادیث.
3189. ( 3)- الکافی 3- 34- 4 و أورده عنه و عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 35 من أبواب أحکام الوضوء.
3190. ( 4)- الکافی 3- 35- 7.

41- بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ وَ الدُّمْلُجِ وَ نَحْوِهِمَا فِی الْوُضُوءِ

1240- 1-3192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ‌3193 فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 468
کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ‌3194 إِذَا تَوَضَّأَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ3195 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3196 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ مِثْلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الرَّجُلُ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ الضَّیِّقُ‌3197.
1241- 2-3198 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَکَانِهِ وَ قَالَ فِی الْوُضُوءِ تُدِیرُهُ فَإِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ.
1242- 3-3199 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْیُدَوِّرْهُ فِی الْوُضُوءِ وَ یُحَوِّلُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3200.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 469
----------------------
3191. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه"\i فی التهذیب 1- 98- 255 عن فضالة بن أیوب، عن الحسین بن عثمان، عن سماعة\E، و فی الکافی 3- 35- 7 کما فی الأصل( منه قده).
3192. ( 6)- فی المصدر- ینشف.
3193. ( 7)- و فیه- یبعض.
3194. ( 8)- علل الشرائع 289.
3195. ( 1)- التهذیب 1- 98- 255.
3196. ( 2)- التهذیب 1- 87- 230 و الاستبصار 1- 72- 220.
3197. ( 3)- التهذیب 1- 87- 231 و الاستبصار 1- 72- 221.
3198. ( 4)- التهذیب 1- 98- 256.
3199. ( 5)- الکافی 3- 35- 8.
3200. ( 6)- التهذیب 1- 88- 232.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِانْصِرَافِ وَجَبَ أَنْ یَأْتِیَ بِمَا شَکَّ فِیهِ وَ بِمَا بَعْدَهُ وَ مَنْ شَکَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ‌

1243- 1-3202 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاةِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ فِیهِ فَإِنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ فَأَصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأَعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ3203 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3204.
1244- 2-3205 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 470
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌3206.
1245- 3-3207 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)3208 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3209.
1246- 4-3210 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَغْسِلُ وَجْهِی ثُمَّ أَغْسِلُ یَدَیَّ وَ یُشَکِّکُنِیَ الشَّیْطَانُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعَیَّ وَ یَدَیَّ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ الْمَاءِ عَلَی ذِرَاعِکَ فَلَا تُعِدْ.
1247- 5-3211 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 471
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3212.
1248- 6-3213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ.
1249- 7-3214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ.
1250- 8-3215 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ ذَلِکَ انْصَرَفَ فَمَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ یَمْسَحْ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْیَتِهِ إِنْ کَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ إِنْ کَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْیَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: بَعْضُ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُ الْأَحَادِیثِ مُجْمَلٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْمَذْکُورِ فِی الْعُنْوَانِ لِمَا مَضَی‌3216 وَ یَأْتِی‌3217.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 472
--------------------------------
3200. ( 6)- التهذیب 1- 88- 232.
3201. ( 7)- الذکری 91.
3202. ( 1)- الفقیه 1- 60- 134 و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 21 و فی الحدیث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3203. ( 2)- علل الشرائع 289- 1.
3204. ( 3)- الکافی 3- 35- 9.
3205. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 و 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
3206. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 34 و 35 من هذه الأبواب.
3207. ( 6)- الباب 34 فیه 5 أحادیث.
3208. ( 7)- الکافی 3- 34- 5 و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الأذان و الإقامة.
3209. ( 1)- فی نسخة الفقیه 1- 45- 89 بالرأس،( منه قده).
3210. ( 2)- الفقیه 1- 45- 89.
3211. ( 3)- التهذیب 1- 97- 251، و الاستبصار 1- 73- 223.
3212. ( 4)- الکافی 3- 29- 2 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الوضوء.
3213. ( 5)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 397.
3214. ( 6)- رجال النجاشیّ 5.
3215. ( 1)- و رواه بعدة أسانید أخر فی نفس الصفحة.
3216. ( 2)- الاحتجاج 492.
3217. ( 3)- لیس فی المصدر.

43- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْوَجْهِ أَجْزَأَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ‌

1251- 1-3219 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْقَی مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ یُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.
وَ
فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3220.
-------------------
3218. ( 4)- تقدم فی الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب.
3219. ( 5)- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب.
3220. ( 6)- الباب 35 فیه 15 حدیثا.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ تَیَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَ شَکَّ فِی الْحَدَثِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ بِالْعَکْسِ یَجِبُ عَلَیْهِ‌

1252- 1-3222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3223 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3224 وَ فِی أَحَادِیثِ النَّوَاقِضِ الدَّالَّةِ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 473
أَنَّهُ لَا یُنْقَضُ الْیَقِینُ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ3225 وَ یَأْتِی أَیْضاً فِی حَدِیثِ الشَّکِّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ‌3226 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ فِیمَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ مِمَّا مَرَّ مَا هُوَ أَوْضَحُ دَلَالَةً مِمَّا ذَکَرْنَا.
1253- 2-3227 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عَلَی وُضُوءٍ وَ یَشُکُّ عَلَی وُضُوءٍ هُوَ أَمْ لَا قَالَ إِذَا ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ وَ أَعَادَهَا وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ3228 وَ آخِرُهُ قَرِینَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَی ذَلِکَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ فَیَکُونُ تَیَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَ شَکَّ فِی إِزَالَتِهَا فَیَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُزِیلَهَا وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ لِمَا یَأْتِی‌3229.
-------------------------
3221. ( 7)- التهذیب 1- 97- 252 و الاستبصار 1- 73- 224.
3222. ( 8)- فی نسخة- فعل،( منه قده).
3223. ( 1)- التهذیب 1- 97- 253 و الاستبصار 1- 73- 225.
3224. ( 2)- التهذیب 1- 97- 254 و الاستبصار 1- 75- 230.
3225. ( 3)- التهذیب 1- 99- 260 و الاستبصار 1- 74- 229، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء.
3226. ( 4)- التهذیب 1- 102- 266 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
3227. ( 5)- مر فی الباب 33 من أبواب الوضوء.
3228. ( 6)- التهذیب 5- 129- 427، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف.
3229. ( 1)- التهذیب 1- 98- 257 و الاستبصار 1- 73- 226.

45- بَابُ جَوَازِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهِ‌

1254- 1-3231 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 474
التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِیلِ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1255- 2-3232 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا کَانَ الثَّوْبُ نَظِیفاً.
1256- 3-3233 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ افْعَلْ هَکَذَا فَإِنِّی هَکَذَا أَفْعَلُ.
1257- 4-3234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِیلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
1258- 5-3235 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ یَتَمَنْدَلْ حَتَّی یَجِفَّ وَضُوؤُهُ کُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3236 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌3237
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 475
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِ مِثْلَهُ‌3238.
1259- 6-3239 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1260- 7-3240 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ لِعَلِیٍّ ع خِرْقَةٌ فِی الْمَسْجِدِ لَیْسَ إِلَّا لِلْوَجْهِ یَتَمَنْدَلُ بِهَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3241.
1261- 8-3242 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیٍّ ع خِرْقَةٌ یُعَلِّقُهَا فِی مَسْجِدِ بَیْتِهِ لِوَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ یَتَمَنْدَلُ بِهَا.
1262- 9-3243 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خِرْقَةٌ یَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ یُعَلِّقُهَا عَلَی وَتِدٍ وَ لَا یَمَسُّهُ غَیْرُهُ.
أَقُولُ: أَحَادِیثُ التَّمَنْدُلِ تَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ تَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْوُضُوءِ بِمَعْنَی غَسْلِ الْیَدَیْنِ وَ الْوَجْهِ لِغَیْرِ الصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 476
--------------------------
3230. ( 2)- قرب الإسناد 83.
3231. ( 3)- الکافی 3- 35- 6 و التهذیب 1- 99- 258 و الاستبصار 1- 74- 227.
3232. ( 4)- فی المصدر- إذا.
3233. ( 5)- فی هامش الأصل( علی) و کأنّها بدل( غسل).
3234. ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
3235. ( 7)- الکافی 3- 34- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء.
3236. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
3237. ( 1)- التهذیب 1- 99- 259 و الاستبصار 1- 74- 228.
3238. ( 2)- الفقیه 1- 46- 90.
3239. ( 3)- الفقیه 1- 46- 90.
3240. ( 4)- الفقیه 1- 60- 134 و أورد تمامه فی الحدیث 8 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء.
3241. ( 5)- علل الشرائع 581- 18.
3242. ( 6)- فی نسخة- الحسن،( منه قده).
3243. ( 7)- فی المصدر- أراه.

46- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَخْلِیلِ الشَّعْرِ فِی الْوُضُوءِ

1263- 1-3245 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ أَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3246.
1264- 2-3247 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا کَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ قَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَیْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ یَغْسِلُوهُ وَ لَا یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ.
1265- 3-3248 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَیْسَ عَلَی الْعِبَادِ أَنْ یَطْلُبُوهُ وَ لَا یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ.
--------------------
3244. ( 1)- کتاب السرائر 473 و أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
3245. ( 2)- قرب الإسناد 83.
3246. ( 3)- تقدم فی الباب 33 و 34 و یأتی فی الحدیث 3 و 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3247. ( 4)- الباب 36 فیه حدیث واحد.
3248. ( 5)- التهذیب 1- 359- 1082، و الاستبصار 1- 75- 231.

47- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِی الْوُضُوءِ

1266- 1-3250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 477
وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِبْرِیقٌ یُرِیدُ أَنْ یَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَیْهِ فَأَبَی ذَلِکَ فَقَالَ مَهْ یَا حَسَنُ- فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِی أَنْ أَصُبَّ عَلَی یَدَیْکَ تَکْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً3251- وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِیَ الْعِبَادَةُ فَأَکْرَهُ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهَا أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3252.
1267- 2-3253 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ یَصُبُّونَ عَلَیْکَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِکَ فِی صَلَاتِی أَحَداً وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا3254 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌3255 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌3256.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 478
1268- 3-3257 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ یُشَارِکَنِی فِیهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِی فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِی وَ صَدَقَتِی فَإِنَّهَا مِنْ یَدِی إِلَی یَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ الرَّحْمَنِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی عُبَیْدَةَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ وَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَی یَدِ الْمُتَوَضِّئِ‌3258 وَ یَجِبُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ مِثْلِ کَوْنِ الْمَاءِ فِی ظَرْفٍ یَحْتَاجُ أَخْذُهُ مِنْهُ إِلَی الْمَعُونَةِ کَالْقِرْبَةِ الَّتِی لَوْ لَمْ تُحْفَظْ لَذَهَبَ مَاؤُهَا وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْأَمْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ3259.
1269- 4-3260 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: دَخَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ الْمَأْمُونُ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ الْغُلَامُ یَصُبُّ عَلَی یَدِهِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُشْرِکْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِعِبَادَةِ رَبِّکَ أَحَداً فَصَرَفَ الْمَأْمُونُ الْغُلَامَ وَ تَوَلَّی تَمَامَ وُضُوئِهِ بِنَفْسِهِ.
---------------------
3249. ( 1)- قرب الإسناد 84.
3250. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 183- 353.
3251. ( 3)- الباب 37 فیه 5 أحادیث.
3252. ( 4)- الکافی 3- 31- 12.
3253. ( 5)- التهذیب 1- 359- 1080.
3254. ( 6)- التهذیب 1- 364- 1105، و الاستبصار 1- 76- 235.
3255. ( 7)- فی نسخة من التهذیب 1- 364- 1105 بدن،( منه قده).
3256. ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 48.
3257. ( 9)- التهذیب 1- 359- 1079، و الاستبصار 1- 75- 232.
3258. ( 1)- فی نسخة" الحسن"( منه قده).
3259. ( 2)- التهذیب 1- 359- 1081، و الاستبصار 1- 75- 233.
3260. ( 3)- فی التهذیب 1- 359- 1081 و فی نسخة- و.

48- بَابُ جَوَازِ تَوْلِیَةِ الْغَیْرِ الطَّهَارَةَ مَعَ الْعَجْزِ

1270- 1-3262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 479
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُومُ أَحَادِیثَ أُخَرَ مُتَفَرِّقَةٍ فِی الْأَبْوَابِ‌3263.
-------------------
3261. ( 4)- منتقی الجمان 1- 164.
3262. ( 5)- مسائل علی بن جعفر 110- 22.
3263. ( 6)- یأتی فی الحدیث 8، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء.

49- بَابُ حُکْمِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ‌

1271- 1-3265 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَقْطَعِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ.
1272- 2-3266 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ مَا بَقِیَ مِنْ عَضُدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ رُوِیَ فِی قَطْعِ الرِّجْلِ‌3267
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 480
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3268.
1273- 3-3269 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ یَغْسِلُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3270 أَقُولُ: غَسْلُ الرِّجْلِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ یُحْمَلُ الْحَدِیثُ عَلَی الْغُسْلِ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
1274- 4-3271 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ الَّذِی قُطِعَ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی بَقَاءِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْعُضْوِ الَّذِی یَجِبُ غَسْلُهُ أَوْ مَسْحُهُ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ3272 ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا3273.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 481
-----------------------
3264. ( 7)- تقدم فی الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب.
3265. ( 1)- الباب 38 فیه 20 حدیثا.
3266. ( 2)- الکافی 3- 32- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.
3267. ( 3)- فی نسخة- المسح علی الخفین،( منه قده).
3268. ( 4)- التهذیب 1- 362- 1093، و الاستبصار 1- 76- 237.
3269. ( 5)- الفقیه 1- 48- 95.
3270. ( 6)- الکافی 3- 32- 1.
3271. ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من نفس الباب.
3272. ( 8)- الکافی 8- 58- 21 الحدیث طویل تاتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
3273. ( 1)- الکافی 1- 348- 6.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ الْغُسْلِ بِصَاعٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ ذَلِکَ‌

1275- 1-3275 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَرْطَالَ الْمَدِینَةِ وَ یَکُونُ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْفِطْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3276.
1276- 2-3277 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ.
1277- 3-3278 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ‌3279 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ3280 وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ3281 وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 482
وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ کِبَارِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِ مِثْلَهُ‌3282 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3283 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3284.
1278- 4-3285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ کَانَ الصَّاعُ عَلَی عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ3286 وَ کَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثَ أَوَاقٍ‌3287.
1279- 5-3288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 483
1280- 6-3289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ بَعْدِی یَسْتَقِلُّونَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ عَلَی خِلَافِ سُنَّتِی وَ الثَّابِتُ عَلَی سُنَّتِی مَعِی فِی حَظِیرَةِ الْقُدْسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَحْقِیقِ الْمَقَامِ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ وَ الْفِطْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3290.
-------------------
3274. ( 2)- التهذیب 1- 362- 1092، و الاستبصار 1- 76- 236.
3275. ( 3)- فی التهذیب 1- 362- 1092 و فی نسخة( منه قده)- بلغکم.
3276. ( 4)- التهذیب 1- 361- 1091.
3277. ( 1)- التهذیب 1- 361- 1088.
3278. ( 2)- التهذیب 1- 361- 1090.
3279. ( 3)- التهذیب 1- 361- 1087.
3280. ( 4)- فی المصدر- سالته.
3281. ( 5)- التهذیب 1- 361- 1089.
3282. ( 6)- فی هامش الأصل-( رقبة) عن نسخة و( رفید) ظاهرا کما فی الرجال( منه).
3283. ( 1)- فی المصدر زیادة- یا بن عم صعصعة.
3284. ( 2)- التهذیب 1- 64- 182، و أورده أیضا فی الحدیث 8 من الباب 23 و فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء.
3285. ( 3)- الفقیه 1- 43- 86.
3286. ( 4)- الفقیه 4- 415- 5902.
3287. ( 5)- الفقیه 1- 37- 75.
3288. ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.
3289. ( 2)- الفقیه 1- 48- 96.
3290. ( 3)- الفقیه 1- 48- 97 فی ضمن الحدیث.

51- بَابُ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِی الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ بُطْلَانِهِمَا بِالْمَاءِ النَّجِسِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِتِلْکَ الطَّهَارَةِ وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِمَا

1281- 1-3292 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3293 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ الْوُضُوءَ عَلَی عِبَادِهِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ وَ کَذَلِکَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً3294- فَالْفَرِیضَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 484
وَ الرُّخْصَةُ فِیهِ إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (الطَّاهِرَ)3295 التَّیَمُّمُ بِالتُّرَابِ مِنَ الصَّعِیدِ الطَّیِّبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ3296 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّیَمُّمِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌3297.
--------------------
3291. ( 4)- الفقیه 1- 48- 98.
3292. ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
3293. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121- 123- 1.
3294. ( 7)- فی المصدر- و ان.
3295. ( 8)- الخصال 614.
3296. ( 1)- قرب الإسناد 76.
3297. ( 2)- إرشاد المفید 263.

52- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْوُضُوءِ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ بَلْ مُسَمَّی الْغَسْلِ وَ لَوْ مِثْلَ الدَّهْنِ وَ کَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ وَ الْإِکْثَارِ

1282- 1-3299 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3300 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ3301 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3302.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 485
1283- 2-3303 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً یَکْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ کَمَا یَکْتُبُ عُدْوَانَهُ‌3304.
1284- 3-3305 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَکَ الْمَاءُ فَحَسْبُکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3306.
1285- 4-3307 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ یَکْفِیکَ الْیَسِیرُ.
1286- 5-3308 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ یُجْزِی مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِی یَبُلُّ الْجَسَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا3309 وَ یَأْتِی فِی الْغُسْلِ مَا یُؤَیِّدُهُ‌3310.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 486
-----------------
3298. ( 3)- لیس فی المصدر.
3299. ( 4)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 15 و فی الحدیث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
3300. ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ.
3301. ( 6)- و فی الحدیث 3، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.
3302. ( 1)- الباب 39 فیه 11 حدیثا.
3303. ( 2)- الکافی 3- 32- 1.
3304. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" السند الثانی ساقط من التهذیب 1- 362- 1094 لأن فیه عن محمّد بن الحسین عن صفوان بن یحیی( منه- قده).
3305. ( 4)- فی هامش المخطوط- الرضا، لیس فی نسخة التهذیب 1- 362- 1094،( منه قده).
3306. ( 5)- کتب المصنّف فی هامش الأصل- لا" لیس فی التهذیب 1- 362- 1094.
3307. ( 6)- التهذیب 1- 363- 1098 و التهذیب 1- 362- 1094.
3308. ( 7)- الکافی 3- 33- 3.
3309. ( 8)- فی المصدر- فی.
3310. ( 1)- التهذیب 1- 362- 1095.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ فَتْحِ الْعُیُونِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْبَوَاطِنِ‌

1287- 1-3312 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتَحُوا عُیُونَکُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَی نَارَ جَهَنَّمَ‌3313.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا3314 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3315 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ‌3316 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3317.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 487
--------------------------
3311. ( 2)- الاستبصار 1- 77- 239.
3312. ( 3)- الکافی 3- 32- 2.
3313. ( 4)- التهذیب 1- 363- 1096.
3314. ( 5)- الفقیه 1- 47- 94.
3315. ( 6)- التهذیب 1- 363- 1097، و الاستبصار 1- 77- 240.
3316. ( 7)- الحجّ 22- 78.
3317. ( 8)- الکافی 3- 33- 4.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

1288- 1-3319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِلَی أَنْ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ‌3320- وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْیِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ یَا عَلِیُّ سَبْعَةٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ کَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّی النَّصِیحَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3321.
1289- 2-3322 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ کَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ اسْتَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أَدَّی النَّصِیحَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ حَقَائِقَ الْإِیمَانِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 488
وَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَهْضَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌3323 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3324.
1290- 3-3325 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْ‌ءٍ یُکَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ وَ کَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
1291- 4-3326 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الشَّاهِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌3327 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُوزِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْفَقِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 489
مُحَمَّدٍ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ لَا نُنْزِی‌3328 حِمَاراً عَلَی عَتِیقَةٍ3329.
1292- 5-3330 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ وَ صَارَ (عِنْدَ عَرْشِ رَبِّهِ)3331 قَالَ یَا مُحَمَّدُ- ادْنُ مِنْ صَادٍ فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص (مِنْ صَادٍ)3332 فَتَوَضَّأَ وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ الْحَدِیثَ.
1293- 6-3333 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْعَبَّاسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی هُدْبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌3334 أَسْبِغِ الْوُضُوءَ تَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ مَرَّ السَّحَابِ أَفْشِ السَّلَامَ یَکْثُرْ خَیْرُ بَیْتِکَ أَکْثِرْ مِنْ صَدَقَةِ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
1294- 7-3335 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 490
الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ‌3336 وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَاةِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌3337.
1295- 8-3338 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهَا فِی السَّمَاءِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُقَابِلَ عَرْشِهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَی إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَدْنُوَ مِنْ صَادٍ فَیَتَوَضَّأَ وَ قَالَ أَسْبِغْ وُضُوءَکَ وَ طَهِّرْ مَسَاجِدَکَ وَ صَلِّ لِرَبِّکَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّادُ قَالَ عَیْنٌ تَحْتَ رُکْنٍ مِنْ أَرْکَانِ الْعَرْشِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عَرْشَ الرَّحْمَنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3339 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3340.
--------------------
3318. ( 9)- التهذیب 1- 425- 1352، و الاستبصار 1- 78- 241.
3319. ( 1)- الاستبصار 1- 78- 242.
3320. ( 2)- التهذیب 1- 426- 1354.
3321. ( 3)- التهذیب 1- 363- 1100.
3322. ( 4)- التهذیب 1- 364- 1105.
3323. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 48.
3324. ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 236- 102.
3325. ( 3)- النساء 4- 29.
3326. ( 4)- الباب 40 فیه حدیثان.
3327. ( 5)- الکافی 3- 28- 6.
3328. ( 1)- التهذیب 1- 76- 193.
3329. ( 2)- الفقیه 1- 49- 100.
3330. ( 3)- المعتبر 42.
3331. ( 4)- المنتهی 1- 51 و الذکری 94- 10.
3332. ( 5)- الباب 41 فیه 3 أحادیث.
3333. ( 6)- الکافی 3- 44- 6.
3334. ( 7)- الدملج- المعضد من الحلی( لسان العرب 2- 276).
3335. ( 1)- فی نسخة- فلیحرکه.
3336. ( 2)- قرب الإسناد 83.
3337. ( 3)- التهذیب 1- 85- 222.
3338. ( 4)- التهذیب 1- 85- 221، و فی هامش المخطوط-" أحمد بن محمّد بن جعفر هو البزوفری" منه قده.
3339. ( 5)- الکافی 3- 45- 14.
3340. ( 6)- الفقیه 1- 51- 107. وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 491

55- بَابُ حُکْمِ الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِضَّةٌ

1296- 1-3342 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّشْتِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوِ الْکُوزِ أَوِ التَّوْرِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ فِضَّةٌ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَوَانِی‌3343 وَ غَیْرِهَا3344.
--------------------
3341. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 و فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
3342. ( 1)- الباب 42 فیه 8 أحادیث.
3343. ( 2)- التهذیب 1- 100- 261، و یأتی ذیله فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
3344. ( 3)- الکافی 3- 33- 2.

56- بَابُ کَرَاهَةِ صَبِّ مَاءِ الْوُضُوءِ فِی الْکَنِیفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِی الْبَالُوعَةِ

1297- 1-3346 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَجُوزُ أَنْ یُغَسَّلَ الْمَیِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِی یُصَبُّ عَلَیْهِ یَدْخُلُ إِلَی بِئْرِ کَنِیفٍ أَوِ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ یَنْصَبُّ مَاءُ وُضُوئِهِ فِی کَنِیفٍ فَوَقَّعَ ع یَکُونُ ذَلِکَ فِی بَلَالِیعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ3347.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 492
------------------
3345. ( 4)- التهذیب 1- 100- 261.
3346. ( 5)- التهذیب 1- 101- 262، و تقدم صدره فی الحدیث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.
3347. ( 1)- السرائر 473.

57- بَابُ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ جَوَازِهِ مِنَ الْحَدَثِ الْوَاقِعِ فِی الْمَسْجِدِ

1298- 1-3349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ فَکَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3350 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ‌3351.
1299- 2-3352 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ‌3353.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 5
-------------------
3348. ( 2)- التهذیب 1- 101- 263 و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 21 و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
3349. ( 3)- لیس فی المصدر. راجع تعلیقة الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
3350. ( 4)- الکافی 3- 34- 3.
3351. ( 5)- التهذیب 1- 364- 1103.
3352. ( 6)- التهذیب 1- 101- 264.
3353. ( 1)- التهذیب 1- 102- 267.

المجلد 2

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثانی‌

[تتمة کتاب الطهارة]

أَبْوَابُ السِّوَاکِ‌

1- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَمَتِهِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الْمَنْدُوبَةِ

1300- 1-3355 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ أَنْ أُحْفِیَ‌3356 أَوْ أَدْرَدَ3357.
1301- 2-3358 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ السِّوَاکُ.
1302- 3-3359 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌3360 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص6 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 6
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ السِّوَاکُ.
1303- 4-3361 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ.
1304- 5-3362 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی: السِّوَاکُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1305- 6-3363 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3364 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌3365.
1306- 7-3366 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ ع یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خَشِیتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِیَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 7
1307- 8-3367 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا یُعْتَقُ فِیهِ.
1308- 9-3368 ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا.
1309- 10-3369 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.
وَ رَوَاهُمَا الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَی الثَّانِیَ أَیْضاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌3370.
1310- 11-3371 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ‌3372 بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السِّوَاکِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِکَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3373.
1311- 12-3374 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 8
الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ یُرْضِی الرَّبَّ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِ‌3375 وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌3376 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی التَّرْتِیبِ‌3377 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ‌3378 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3379.
1312- 13-3380 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَکَتِ الْکَعْبَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی کَعْبَةُ- فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌3381 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ صَبَّاحٍ)3382 عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 9
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا3383 نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3384.
1313- 14-3385 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السِّوَاکُ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1314- 15-3386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أَسْنَانِی.
1315- 16-3387 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُهُ فَرِیضَةً.
1316- 17-3388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ اللُّبَانُ وَ السِّوَاکُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ- یَا عَلِیُّ السِّوَاکُ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُرْضِی الرَّحْمَنَ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 10
1317- 18-3389 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ التَّعَطُّرُ وَ السِّوَاکُ وَ النِّسَاءُ وَ الْحِنَّاءُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3390.
1318- 19-3391 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِی الدِّینِ أَفْوَاجاً أَتَتْهُمُ الْأَزْدُ- أَرَقُّهَا قُلُوباً وَ أَعْذَبُهَا أَفْوَاهاً فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَرَقُّهَا قُلُوباً عَرَفْنَاهُ فَلِمَ صَارَتْ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً قَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ تَسْتَاکُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3392.
1319- 20-3393 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ3394 ع لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ طَهُورٌ وَ طَهُورُ الْفَمِ السِّوَاکُ.
1320- 21-3395 قَالَ وَ رُوِیَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی السِّوَاکِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِی لِحَافٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 11
1321- 22-3396 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ السِّوَاکَ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا یَضُرُّکَ تَرْکُهُ فِی فَرْطِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3397 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3398.
1322- 23-3399 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِی الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَالسِّوَاکُ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْجَسَدِ فَالْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَیْنِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ.
1323- 24-3400 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ3401 فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ الْمَشْیِ وَ الرُّکُوبِ وَ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْجِمَاعِ وَ السِّوَاکِ وَ مُحَادَثَةِ الرِّجَالِ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 12
الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ‌3402.
1324- 25-3403 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: السِّوَاکُ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ سَبْعِینَ ضِعْفاً وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یَذْهَبُ بِغِشَاوَةِ الْبَصَرِ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ.
1325- 26-3404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ السِّوَاکُ مَرْضَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةُ النَّبِیِّ ع مَطْیَبَةٌ لِلْفَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی السُّنَنِ الْمَذْکُورَةِ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْیَةِ3405.
1326- 27-3406 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّوَاکُ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
1327- 28-3407 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 13
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی السِّوَاکِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِی لِحَافٍ.
1328- 29-3408 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهَا مَطْهَرَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ.
1329- 30-3409 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ السِّوَاکُ.
1330- 31-3410 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی سِنِّی.
1331- 32-3411 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أَسْنَانِی.
1332- 33-3412 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 14
ع السِّوَاکُ مَرْضَاةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.
1333- 34-3413 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عُثَیْمَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّوَاکُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ هُوَ مَنْقَاةٌ3414 لِلْبَلْغَمِ.
1334- 35-3415 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا السِّوَاکَ.
1335- 36-3416 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:: السِّوَاکُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مَقْطَعَةٌ لِلْبَلْغَمِ.
1336- 37-3417 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السِّوَاکُ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1337- 38-3418 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1338- 39-3419 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 15
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاکُ وَ اللُّبَانُ مَنْقَاةٌ لِلْبَلْغَمِ.
1339- 40-3420 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّ فِی السِّوَاکِ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ وَ مَجْلَاةً لِلْعَیْنِ وَ الْخِلَالُ یُحَبِّبُکَ إِلَی الْمَلَائِکَةِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِرِیحِ‌3421 مَنْ لَا یَتَخَلَّلُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3422 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ3423.
--------------------------
3354. ( 2)- التهذیب 1- 364- 1104.
3355. ( 3)- التهذیب 1- 101- 265.
3356. ( 4)- التهذیب 2- 201- 787.
3357. ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء.
3358. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء.
3359. ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد.
3360. ( 2)- الفقیه 1- 60- 133.
3361. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 49.
3362. ( 4)- الباب 44 فیه حدیثان.
3363. ( 5)- الکافی 3- 33- 1.
3364. ( 6)- التهذیب 1- 102- 268.
3365. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1، 3، 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3366. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1، 7، 9، 10 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
3367. ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
3368. ( 3)- قرب الإسناد 83.
3369. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 و 6 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء و فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3370. ( 5)- یأتی فی الباب 42 من أبواب النجاسات.
3371. ( 6)- الباب 45 فیه 9 أحادیث.
3372. ( 7)- التهذیب 1- 364- 1101.
3373. ( 1)- التهذیب 1- 364- 1102.
3374. ( 2)- التهذیب 1- 357- 1069.
3375. ( 3)- الفقیه 2- 354- 2679.
3376. ( 4)- الفقیه 1- 50- 105.
3377. ( 5)- ثواب الأعمال 32.
3378. ( 6)- الکافی 3- 70- 4.
3379. ( 1)- المحاسن 429- 250.
3380. ( 2)- المحاسن 429- 246.
3381. ( 3)- المحاسن 429- 247.
3382. ( 4)- المحاسن 429- 247.
3383. ( 5)- المحاسن 429- 248.
3384. ( 6)- المحاسن 429- 249.
3385. ( 1)- الباب 46 فیه 3 أحادیث.
3386. ( 2)- الکافی 3- 28- 2.
3387. ( 3)- التهذیب 1- 360- 1084.
3388. ( 4)- التهذیب 1- 364- 1106.
3389. ( 5)- الفقیه 1- 44- 88 قطعة من الحدیث 88.
3390. ( 6)- الباب 47 فیه 4 أحادیث.
3391. ( 7)- الکافی 3- 69- 1.
3392. ( 1)- الکهف 18- 110.
3393. ( 2)- التهذیب 1- 365- 1107.
3394. ( 3)- الفقیه 1- 43- 85.
3395. ( 4)- المقنع 4.
3396. ( 5)- علل الشرائع 278- 1.
3397. ( 6)- التهذیب 1- 354- 1057.
3398. ( 1)- الخصال 33- 2.
3399. ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3400. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3401. ( 4)- ارشاد المفید 315.
3402. ( 5)- الباب 48 فیه حدیث واحد.
3403. ( 6)- التهذیب 1- 198- 575، و الاستبصار 1- 162- 563، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب التیمم.
3404. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی- الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب الوضوء. و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 16 من أبواب الوضوء. و فی أحادیث الباب السابق.
3405.و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب التیمم.
3406. ( 2)- الباب 49 فیه 4 أحادیث.
3407. ( 3)- الکافی 3- 29- 8.
3408. ( 4)- الکافی 3- 29- 9.
3409. ( 5)- الفقیه 1- 48- 99.
3410. ( 1)- التهذیب 1- 360- 1086.
3411. ( 2)- الکافی 3- 29- 7.
3412. ( 3)- التهذیب 1- 360- 1085.
3413. ( 4)- التهذیب 1- 359- 1078.
3414. ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
3415. ( 6)- راجع القواعد للعلامة القواعد 11 و المنتهی 1- 59 و التذکرة 61 و الدروس 4 و الذکری 85 و للزیادة راجع مفتاح الکرامة 1- 245.
3416. ( 1)- الباب 50 فیه 6 أحادیث.
3417. ( 2)- التهذیب 1- 136- 379، و الاستبصار 1- 121- 409.
3418. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة.
3419. ( 4)- التهذیب 1- 136- 377.
3420. ( 5)- التهذیب 1- 135- 374.
3421. ( 6)- قوله- عن رجل، موجود فی التهذیب 1- 136- 377 دون الاستبصار 1- 135- 374 فتامل( منه قده).
3422. ( 7)- فی نسخة الفقیه 1- 34- 69 للغسل صاع من ماء و للوضوء مد من ماء( منه قده).
3423. ( 8)- تقدیر الصاع یأتی أیضا فی الزکاة و الفطرة و لکن بین الأحادیث اختلاف فی التقدیر و کذا بین حبات الشعیر حتّی المتوسطة إلّا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم یتغیر فی الجاهلیة و لا فی الإسلام و أن السبعة مثاقیل عشرة دراهم و أن الدرهم قد تغیر فالاعتبار بالمثقال و المن التبریزی لأنه ستمائة مثقال و الصاع یزید علیه باربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هذا أضبط من التقدیر بالشعیر( منه قده فی هامش المخطوط).

2- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ السِّوَاکِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‌

1340- 1-3425 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی السِّوَاکِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3426.
1341- 2-3427 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 16
مَا لِی أَرَاکُمْ قُلْحاً3428 مَا لَکُمْ لَا تَسْتَاکُونَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ‌3429.
1342- 3-3430 وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِکَ لِلسِّوَاکِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3431 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3432.
---------------------
3424. ( 1)- الاستبصار 1- 121- 410.
3425. ( 2)- الفقیه 1- 34- 69.
3426. ( 3)- معانی الأخبار 249- 1.
3427. ( 4)- التهذیب 1- 136- 376 و الاستبصار 1- 121- 411.
3428. ( 5)- فی المصدر- أرطال.
3429. ( 6)- فی هامش الأصل المخطوط-" تقدم أن المد رطل و نصف" منه" قده".
3430. ( 7)- التهذیب 1- 136- 378 و الاستبصار 1- 120- 408.
3431. ( 1)- الفقیه 1- 34- 70.
3432. ( 2)- یأتی فی- الأحادیث 1، 2 من الباب 31 و فی الحدیث 3، 4 من الباب 32 من أبواب الجنابة و فی أحادیث الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

1343- 1-3434 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ وَ عَدَّ جُمْلَةً مِنَ الْخِصَالِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ3435.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 17
1344- 2-3436 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
1345- 3-3437 قَالَ وَ قَالَ ع السِّوَاکُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.
1346- 4-3438 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ هُنَا مَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ.
1347- 5-3439 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
1348- 6-3440 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ وُضُوءٍ.
1349- 7-3441 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الصَّنْعَانِیِّ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ عُمَرَ الْیَمَانِیَّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع فِی وَصِیَّتِهِ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ.
وَ
قَالَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3442.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 18
-------------------
3433. ( 3)- الباب 51 فیه حدیث واحد.
3434. ( 4)- المحکم و المتشابه 35.
3435. ( 5)- یأتی فی الفائدة الخامسة من الخاتمة.
3436. ( 6)- المائدة 5- 6.
3437. ( 1)- لیس فی المصدر.
3438. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1، 6، 8، 11، 13، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
3439. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب التیمم.
3440.و فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
3441.و فی الحدیث 1، 4 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
3442. ( 4)- الباب 52 فیه 5 أحادیث.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ أَنْ یَسْتَاکَ قَبْلَ الْوُضُوءِ اسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ السِّوَاکِ ثَلَاثاً

1350- 1-3444 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی‌3445 عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ الِاسْتِیَاکُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ قَالَ یَسْتَاکُ ثُمَّ یَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3446.
1351- 2-3447 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَاکَ فَلْیَتَمَضْمَضْ.
-----------------
3443. ( 5)- الکافی 3- 21- 2، و أورده عن الفقیه 1- 38- 78 فی الحدیث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.
3444. ( 6)- الفقیه 1- 38- 78.
3445. ( 7)- علل الشرائع 279- 1 الباب 189.
3446. ( 8)- التهذیب 1- 138- 387.
3447. ( 1)- الکافی 3- 22- 9.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ قَبْلَ کُلِّ صَلَاةٍ

1352- 1-3449 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3450.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 19
1353- 2-3451 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ بِالسِّوَاکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1354- 3-3452 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
وَ نَقَلَ صَدْرَ الْحَدِیثِ وَ عَجُزَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌3453 وَ رَوَی صَدْرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع‌3454 وَ رَوَی عَجُزَهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌3455.
1355- 4-3456 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ سَوَّکَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی وَضَعَ الْمَلَکُ فَاهُ عَلَی فِیهِ فَلَمْ یَلْفِظْ شَیْئاً إِلَّا الْتَقَمَهُ.
1356- 5-3457 قَالَ وَ زَادَ فِیهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ لَمْ یَسْتَکْ قَامَ الْمَلَکُ جَانِباً یَسْتَمِعُ إِلَی قِرَاءَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 20
1357- 6-3458 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ بِسِوَاکٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1358- 7-3459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تُصَابُ بِهِ السُّنَّةُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ هُوَ یَمُرُّ بِطَرِیقِ الْقُرْآنِ وَ رَکْعَتَیْنِ بِالسِّوَاکِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1359- 8-3460 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَاکُ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3461 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3462.
-------------------
3448. ( 2)- فی نسخة- عداوته، منه" قده".
3449. ( 3)- الکافی 3- 22- 7.
3450. ( 4)- التهذیب 1- 137- 381، و الاستبصار 1- 123- 417.
3451. ( 5)- التهذیب 1- 138- 388.
3452. ( 6)- التهذیب 1- 138- 385، و الاستبصار 1- 122- 414.
3453. ( 7)- تقدم فی الحدیث 2، 4 من الباب 15 من أبواب کیفیة الوضوء، و 1، 2، 3 من الباب 8 من أبواب الماء المضاف.
3454.و تقدم ما ینافی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
3455. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
3456. ( 1)- الباب 53 فیه حدیث واحد.
3457. ( 2)- الفقیه 1- 50- 104.
3458. ( 3)- جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" نقل الشیخ الإجماع علی عدم استحباب ایصال ماء الوضوء الی داخل العینین، و قال الشهید- لا منافاة بین الأمرین لعدم التلازم بین فتح العینین و ایصال الماء الی داخلهما، قال الشیخ بهاء الدین- و لا یبعد ترتب الثواب علی رؤیة أفعال الوضوء" منه قده. راجع الخلاف 1- 14 المسالة 35 و الذکری 95 و مفتاح الفلاح 16.
3459. ( 4)- المقنع 8.
3460. ( 5)- ثواب الأعمال 33، و علل الشرائع 280. و کان فی الأصل( جریح) بالحاء.
3461. ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
3462. ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ فِی السَّحَرِ وَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ النَّوْمِ مُطْلَقاً

1360- 1-3464 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 21
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکِهِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی‌3465 ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- وَ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ إِنَّهُ کَانَ یَسْتَاکُ فِی کُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ.
1361- 2-3466 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ.
1362- 3-3467 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌3468 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ فَاسْتَکْ فَإِنَّ الْمَلَکَ یَأْتِیکَ فَیَضَعُ فَاهُ عَلَی فِیکَ فَلَیْسَ مِنْ حَرْفٍ تَتْلُوهُ وَ تَنْطِقُ بِهِ إِلَّا صَعِدَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ فَلْیَکُنْ فُوکَ طَیِّبَ الرِّیحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌3469.
1363- 4-3470 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ السُّنَّةَ فِی السِّوَاکِ فِی وَقْتِ السَّحَرِ.
1364- 5-3471 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 22
إِذَا قُمْتَ مِنْ فِرَاشِکَ فَانْظُرْ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّ السِّوَاکَ فِی السَّحَرِ قَبْلَ الْوُضُوءِ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأْ.
1365- 6-3472 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ بِاللَّیْلِ أَنْ یَسْتَاکَ وَ أَنْ یَشَمَّ الطِّیبَ فَإِنَّ الْمَلَکَ یَأْتِی الرَّجُلَ إِذَا قَامَ بِاللَّیْلِ حَتَّی یَضَعَ فَاهُ عَلَی فِیهِ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَیْ‌ءٍ دَخَلَ فِی جَوْفِ ذَلِکَ الْمَلَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3473 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3474.
----------------------
3463. ( 1)- الباب 54 فیه 8 أحادیث.
3464. ( 2)- الفقیه 4- 360- 5762 و القطعة الثانیة الفقیه 4- 359- 5762.
3465.و أورد قطعا منه فی الحدیث 15 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب المواقیت و فی الحدیث 19 من الباب 39 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة.
3466. ( 3)- السبرات- الغدوات الباردة( منه قده). الصحاح 2- 675 هامش المخطوط.
3467. ( 4)- الخصال- 84- 12 و القطعة الثانیة الخصال 345- 13 بسند آخر. و یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ج).
3468. ( 5)- ثواب الأعمال 45.
3469. ( 1)- أمالی الصدوق 273.
3470. ( 2)- المحاسن 290- 438.
3471. ( 3)- أمالی الصدوق 264 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
3472. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 32 و أورد مثله عن صحیفة الرضا( علیه السلام) فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة.
3473. ( 5)- فی المصدر-" عبد اللّه".
3474. ( 1)- فی المصدر- و أن لا تنزی.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌

1366- 1-3476 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا طَرِیقَ الْقُرْآنِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِیقُ الْقُرْآنِ- قَالَ أَفْوَاهُکُمْ قِیلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسِّوَاکِ.
1367- 2-3477 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْوَاهُکُمْ طَرِیقٌ مِنْ طُرُقِ رَبِّکُمْ فَأَحَبُّهَا إِلَی اللَّهِ أَطْیَبُهَا رِیحاً فَطَیِّبُوهَا بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 23
1368- 3-3478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَفْوَاهَکُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاکِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا3479 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3480.
-----------------------
3475. ( 2)- العتاق ککتاب، من الطیر- الجوارح و من الخیل- النجائب و منه" نهی أن ینزی حمار علی عتیقة" یعنی الفرس النجیبة( مجمع البحرین 5- 210).
3476. ( 3)- علل الشرائع 334 و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
3477. ( 4)- فی المصدر- عند عرشه تبارک و تعالی فتجلی له عن وجهه حتّی رآه بعینه.
3478. ( 5)- فی المصدر- إلی حیث أمره اللّه تبارک و تعالی.
3479. ( 6)- الخصال 180- 246.
3480. ( 7)- فی المصدر زیادة- یوما یا أنس.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عَرْضاً وَ کَوْنِهِ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ

1369- 1-3482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اکْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاکُوا عَرْضاً.
1370- 2-3483 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْکَعْبَةَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی یَا کَعْبَةُ- فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص- نَزَلَ عَلَیْهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ جَبْرَئِیلُ ع بِالسِّوَاکِ.
1371- 3-3484 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ)3485 عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ3486.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 24
------------------
3481. ( 8)- المحاسن 4- 4 و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة و أورده بتمامه عن الخصال و الزهد فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3482. ( 1)- فی المصدر- الی الصلوات.
3483. ( 2)- معانی الأخبار 314.
3484. ( 3)- المحاسن 323- 64.
3485. ( 4)- تقدم فی الحدیث 18، 25 من الباب 15 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 15 من الباب 25 و فی الحدیث 20، 23 من الباب 31 و فی الحدیث 3 من الباب 32 و فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
3486. ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

9- بَابُ إِجْزَاءِ السِّوَاکِ مَرَّةً وَ لَوْ بِالْأَصَابِعِ‌

1372- 1-3488 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ مَرَّةً بِیَدِهِ إِذَا قَامَ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی السِّوَاکِ قَالَ إِذَا خَافَ الصُّبْحَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌3489.
1373- 2-3490 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی السِّوَاکِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.
1374- 3-3491 وَ عَنْ عَلِیٍّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَدْنَی السِّوَاکِ أَنْ تَدْلُکَهُ بِإِصْبَعِکَ.
1375- 4-3492 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: التَّسَوُّکُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 25
-------------------
3487. ( 1)- الباب 55 فیه حدیث واحد.
3488. ( 2)- التهذیب 1- 425- 1353 و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
3489. ( 3)- یأتی فی الحدیث 3، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
3490. ( 4)- یأتی فی الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3491. ( 5)- الباب 56 فیه حدیث واحد.
3492. ( 6)- الکافی 3- 150- 3 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب غسل المیت.

10- بَابُ سُقُوطِ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ ضَعْفِ الْأَسْنَانِ مِنَ الْکِبَرِ

1376- 1-3494 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: تَرَکَ الصَّادِقُ ع السِّوَاکَ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِسَنَتَیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَسْنَانَهُ ضَعُفَتْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرَکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع السِّوَاکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3495.
------------------
3493.و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب غسل المیت.
3494. ( 7)- التهذیب 1- 431- 1378، لیس فیه ذکر الوضوء.
3495. ( 1)- الباب 57 فیه حدیثان.

11- بَابُ کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْخَلَاءِ

1377- 1-3497 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السِّوَاکِ فِی الْحَمَّامِ.
1378- 2-3498 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.
1379- 3-3499 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 26
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْخَلَاءِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ أَنَّهُ یُورِثُ الْبَخَرَ3500.
--------------------
3496. ( 2)- الکافی 3- 369- 9.
3497. ( 3)- التهذیب 3- 257- 719.
3498. ( 4)- التهذیب 1- 356- 1067.
3499. ( 5)- التهذیب 1- 356- 1066.
3500. ( 6)- التهذیب 1- 353- 1049.

12- بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ وَ لَوْ بِالرَّطْبِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ خَاصَّةً

1380- 1-3502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
1381- 2-3503 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3504.
---------------
3501. ( 1)- أبواب السواک الباب 1 و فیه 40 حدیثا.
3502. ( 2)- الکافی 3- 23- 3.
3503. ( 3)-
3504.\iُ\i فی الحدیث\E کدت أن أحفی فمی.\E

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیَاکِ بِمَسَاوِیکَ مُتَعَدِّدَةٍ

1382- 1-3506 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 27
الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یُؤْتَی بِخَرِیطَةٍ فِیهَا مَسَاوِیکُ فَیَسْتَاکُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِکُنْدُرٍ فَیَمْضَغُهُ (ثُمَّ یُؤْتَی)3507 بِالْمُصْحَفِ فَیَقْرَأُ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 29
-----------------
3505.أی استقصی علی أسنانی فاذهبها بالتسوک و أن یدرد أن یذهب باسنانی( منه قده) عن النهایة 1- 410.
3506. ( 4)- الدرد: ذهاب الأسنان،
3507.\iُ\i و فی الروایة:\E لزمت السواک حتّی خشیت أن یدردنی أی یذهب باسنانی.\E

اَبْوَابُ آدَابِ الْحَمَّامِ وَ التَّنْظِیفِ وَ الزِّینَةِ وَ هِیَ مُقَدِّمَةُ الْأَغْسَالِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ تَذَکُّرِ النَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ بِنَائِهِ وَ اتِّخَاذِهِ‌

1383- 1-3509 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ النَّارَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.
وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ یَهْتِکُ السِّتْرَ.
قَالَ فَنَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی عُمَرَ- وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
1384- 2-3510 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدَّابِقِیِ‌3511 قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ هُوَ قَیِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ یَا شَیْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَقُلْتُ کَانَ یَدْخُلُهُ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 30
نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ‌3512 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِ‌3513 مِثْلَهُ.
1385- 3-3514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِیُ‌3515.
1386- 4-3516 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ تُذْکَرُ فِیهِ النَّارُ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.
1387- 5-3517 وَ قَالَ ع بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَهْتِکُ السِّتْرَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَیَاءِ.
1388- 6-3518 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَهْتِکُ السِّتْرَ وَ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ حَرَّ النَّارِ.
1389- 7-3519 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ عَلِیٌّ وَ عُمَرُ الْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَکْثُرُ فِیهِ الْعَنَاءُ وَ یَقِلُّ فِیهِ الْحَیَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذْهِبُ الْأَذَی وَ یُذَکِّرُ بِالنَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 31
1390- 8-3520 وَ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَانٍ بِالْمَبَاضِعِ فَقَالَ نِعْمَ مَوْضِعٌ الْحَمَّامُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3521 وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمِّ الْحَمَّامِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ3522 أَوْ عَلَی الْإِفْرَاطِ فِی دُخُولِهِ لِمَا یَأْتِی‌3523 أَوْ عَلَی عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا یُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِیلِ هُنَاکَ‌3524 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------
3508.( لسان العرب 3- 166).
3509. ( 5)- الکافی 3- 23- 2.
3510. ( 6)- الکافی 6- 495- 1.
3511. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
3512. ( 1)- الکافی 6- 511- 9 و أورده فی الحدیث 8 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
3513. ( 2)- الکافی 6- 495- 2.
3514. ( 3)- الکافی 6- 376- 2 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة.
3515. ( 4)- الفقیه 1- 52- 109.
3516. ( 5)- المحاسن 558- 925.
3517. ( 6)- الکافی 6- 495- 3 و المحاسن 560- 940.
3518. ( 1)- الفقیه 1- 52- 108.
3519. ( 2)- الفقیه 1- 52- 108.
3520. ( 3)- الکافی 6- 495- 4.
3521. ( 4)- المحاسن 562- 951.
3522. ( 5)- الکافی 6- 495- 5.
3523. ( 6)- فی المصدر: الحسن.
3524. ( 7)- المحاسن 562- 954 و فیه ذکر تمام الخصال العشر و هی: و یبیض الأسنان و یشهی الطعام.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ یَوْماً وَ تَرْکِهِ یَوْماً وَ کَرَاهَةِ إِدْمَانِهِ کُلَّ یَوْمٍ إِلَّا لِمَنْ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ وَ أَرَادَ أَنْ یُخَفِّفَهُ‌

1391- 1-3526 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَمَّامُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا یُکْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ کُلَّ یَوْمٍ یُذِیبُ‌3527 شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3528.
1392- 2-3529 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: مَرِضْتُ حَتَّی ذَهَبَ لَحْمِی فَدَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع- فَقَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَعُودَ إِلَیْکَ لَحْمُکَ فَقُلْتُ بَلَی‌3530 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 32
قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَیْکَ لَحْمُکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ یُورِثُ السِّلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ‌3531.
1393- 3-3532 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَ لَحْماً فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ یَوْماً وَ یَغُبُّ یَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَضْمُرَ وَ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ فَلْیَدْخُلِ [الْحَمَّامَ]3533 کُلَّ یَوْمٍ.
1394- 4-3534 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا الَّتِی یُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّیَابِ اللَّیِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِی یَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَکْلِ الْبَیْضِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّلْعِ.
قَالَ الصَّدُوقُ إِدْمَانُ الْحَمَّامِ أَنْ یَدْخُلَهُ یَوْماً وَ یَوْماً لَا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَهُ کُلَّ یَوْمٍ نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ.
-----------------
3525. ( 8)- الکافی 6- 495- 6.
3526. ( 1)- فی المصدر: بالبلغم.
3527. ( 2)- المحاسن 562- 953.
3528. ( 3)- الفقیه 1- 55- 126.
3529. ( 4)- الخصال 481- 53.
3530. ( 5)- ثواب الأعمال 34.
3531. ( 6)- الکافی 4- 546- 32 و أورده فی الحدیث 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3532. ( 7)- المحاسن 558- 924.
3533. ( 8)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
3534. ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 59.

3- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الْحَمَّامِ وَ غَیْرِهِ عَنْ کُلِّ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَیْرِ الْمُحَلَّلِ‌

1395- 1-3536 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 33
الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ.
1396- 2-3537 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ الْحَدِیثَ.
1397- 3-3538 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَی عَوْرَتُهُ أَوْ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ أَوْ یَرَی هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ قَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ ذَلِکَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ.
1398- 4-3539 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
1399- 5-3540 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ إِیَّاکَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ3541 مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ)3542 النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ3543 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 34
فِی أَحَادِیثِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3544 وَ فِی کِتَابِ النِّکَاحِ‌3545 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3546.
------------------
3535. ( 2)- الفقیه 1- 55- 125.
3536. ( 3)- الکافی 6- 496- 7 و المحاسن 563- 958.
3537. ( 4)- الکافی 6- 496- 8.
3538. ( 5)- الفقیه 4- 13- 4968 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة.
3539. ( 6)- الفقیه 4- 365- 5762 و رواه فی الخصال 126- 122 و القطعة الثانیة 481- 54، بسند آخر.
3540. ( 1)- الفقیه 1- 52- 111.
3541. ( 2)- الخصال 242- 93.
3542. ( 3)- الفقیه 1- 53- 115.
3543. ( 4)- علل الشرائع 294- 1.
3544. ( 5)- الفقیه 1- 53- 116، و فی علل الشرائع 295.
3545. ( 6)- قوله( أبو جعفر) لم یزد فی العلل، و کتبه المصنّف فی الهامش بعلامة( صح) و فی الفقیه الصادق( ع).
3546. ( 7)- الفقیه 1- 55- 124.

4- بَابُ حَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِی یَجِبُ سَتْرُهَا

1400- 1-3548 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ الْمِیثَمِیُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَی عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَیْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ.
1401- 2-3549 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْیَتَیْنِ‌3550 فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِ مِثْلَهُ‌3551.
1402- 3-3552 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 35
الْأَلْیَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِیَدِکَ.
1403- 4-3553 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْفَخِذُ لَیْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3554.
-------------------
3547. ( 1)- الفقیه 1- 53- 117.
3548. ( 2)- المحاسن 563- 960.
3549. ( 3)- المحاسن 563- 960.
3550. ( 4)- الخصال 271- 11.
3551. ( 5)- الخصال 443- 37.
3552. ( 6)- فی المصدر: النشوة.
3553. ( 1)- الخصال: 443- 38.
3554. ( 2)- الخصال 449- 51، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب السواک.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرُّکْبَةِ وَ السُّرَّةِ وَ مَا بَیْنَهُمَا

1404- 1-3556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3557.
-----------------
3555. ( 3)- الخصال: 611- 10.
3556. ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
3557. ( 5)- ثواب الأعمال: 34- 3.

6- بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ

1405- 1-3559 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 36
عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِکَ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
1406- 2-3560 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ‌3561 النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3563.
------------------
3558. ( 6)- ثواب الأعمال 34- 2.
3559. ( 1)- أمالی الشیخ الصدوق: 294- 10 و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن و یأتی تمامه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.
3560. ( 2)- المحاسن: 560- 939.
3561. ( 3)- المحاسن: 560- 941.
3562. ( 4)- المحاسن: 560- 942.
3563. ( 5)- المحاسن: 562- 956.

7- بَابُ حُکْمِ الْغُسْلِ عَارِیاً مَعَ حُضُورِ مَمْلُوکَةِ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْقَرَابَةِ

1407- 1-3565 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّی وَ الْغُسْلُ بَیْنَ یَدَیْ خَادِمِهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَدَّهُ.
1408- 2-3566 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَادِمِ تَکُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَجَرَّدَ بَیْنَ یَدَیْهَا أَمْ لَا قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 37
أَقُولُ: یَنْبَغِی أَنْ یُخَصَّ هَذَا بِالْوَلَدِ الصَّغِیرِ إِذَا قَوَّمَ أَبُوهُ جَارِیَتَهُ عَلَی نَفْسِهِ لِمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3567.
----------------
3564. ( 1)- المحاسن: 563- 955.
3565. ( 2)- فی المصدر: منفاة.
3566. ( 3)- المحاسن 14- 40.
3567. ( 4)- المحاسن 563- 956.

8- بَابُ تَحْرِیمِ تَتَبُّعِ زَلَّاتِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعَایِبِهِ‌

1409- 1-3569 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ یَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ یَذْهَبُونَ إِنَّمَا عُنِیَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَزِلَّ زَلَّةً أَوْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ یُعَابُ عَلَیْهِ فَیَحْفَظَ عَلَیْهِ لِیُعَیِّرَهُ بِهِ یَوْماً مَا.
1410- 2-3570 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌3571 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِی سُفْلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.
1411- 3-3572 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 38
الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَیْسَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَیَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ یَزْرِیَ عَلَیْهِ أَوْ یَعِیبَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌3573 أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ‌3574 لِأَنَّ لِلْعَوْرَةِ مَعْنَیَیْنِ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ حُکْمَ أَحَدِهِمَا وَ مَا تَقَدَّمَ حُکْمَ الْآخَرِ عَلَی أَنَّ هَذِهِ تَضَمَّنَتْ تَفْسِیرَ حَدِیثٍ خَاصٍّ فَلَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ السَّابِقِ لَکِنَّ أَدِلَّةَ غَیْرِهِ مَوْجُودَةٌ کَثِیرَةٌ وَ لَعَلَّ الْمَعْنَیَیْنِ مُرَادَانِ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ حَنَانٍ‌3575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3576.
---------------
3568. ( 5)- المحاسن 563- 957.
3569. ( 6)- المحاسن 563- 959.
3570. ( 7)- طب الأئمة 66.
3571. ( 1)- تحف العقول 11.
3572. ( 2)- فی المصدر زیادة: فم.
3573. ( 3)- یأتی فی الأبواب. 2- 13 من هذه الأبواب.
3574. ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 67 من آداب الحمام، و فی الحدیث 6 من الباب 32 من أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 11 ممّا یسجد علیه، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من الصوم المندوب.
3575. ( 5)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
3576. ( 6)- الکافی 3- 23- 4 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

1412- 1-3578 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ الْحَدِیثَ.
1413- 2-3579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 39
آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّی أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا.
1414- 3-3580 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ‌3581.
1415- 4-3582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ إِلَی أَنْ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ3583 فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ أَبِی‌3584 إِلَی کِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌3585.
1416- 5-3586 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 40
رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3587.
1417- 6-3588 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1418- 7-3589 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ.
1419- 8-3590 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِی وَ عَدَّ خِصَالًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1420- 9-3591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلَنَّ أَحَدُکُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1421- 10-3592 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 41
أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسِتْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3593 وَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ‌3594 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3595.
----------------
3577. ( 7)- الفقیه 1- 54- 119.
3578. ( 8)- الکافی 6- 496- 9.
3579. ( 1)- القلح بفتحتین: صفرة فی الأسنان[ فهو قلح و أقلح] و الجمع قلح ... و منه
3580.\iُ\i الحدیث:\E ما لی أراکم قلحا ...\E
3581.( مجمع البحرین 2: 405).
3582. ( 2)- المحاسن: 561- 943.
3583. ( 3)- المحاسن 11- 35 و أورده مع قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الاحتضار.
3584. ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3585. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
3586. ( 6)- الباب 3 فیه 7 أحادیث.
3587. ( 7)- الکافی 8- 79- 33.
3588. ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
3589. ( 1)- الفقیه 1- 53- 113.
3590. ( 2)- الفقیه 1- 53- 114.
3591. ( 3)- الفقیه 1- 55- 123.
3592. ( 4)- المقنع: 8.
3593. ( 5)- المحاسن 17- 48 و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 108 من أبواب أحکام العشرة.
3594. ( 6)- المحاسن 561- 944.
3595. ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 و الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ

1422- 1-3597 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1423- 2-3598 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی ص عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَی عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُکَّاناً.
1424- 3-3599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 42
[جَمِیعاً]3600 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ فَإِنَّ فِیهَا سُکَّاناً مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
1425- 4-3601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِی الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُکَّانٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3602 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3603.
--------------------
3596. ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان.
3597. ( 2)- المحاسن 561- 947.
3598. ( 3)- کذا فی الأصل، و فی المصدر:" بن".
3599. ( 4)- الکافی 3- 23- 6.
3600. ( 5)- المحاسن 563- 961.
3601. ( 6)- الباب 5 فیه 8 أحادیث.
3602. ( 7)- الکافی 6- 496- 10.
3603. ( 8)- المحاسن 561- 945.

11- بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ مَعَ عَدَمِ نَاظِرٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ خُصُوصاً تَحْتَ السَّمَاءِ

1426- 1-3605 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 43
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
1427- 2-3606 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3607 وَ عَلَی ثُبُوتِ الْکَرَاهَةِ3608.
----------------
3604. ( 1)- الکافی 3- 22- 1.
3605. ( 2)- الکافی 3- 22- 1.
3606. ( 3)- المحاسن 561- 949، 946.
3607. ( 4)- الفقیه 1- 33- 118.
3608. ( 5)- علل الشرائع 293.

12- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الرَّجُلِ مَعَ جَوَارِیهِ الْحَمَّامَ بِإِزَارٍ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِمْ عُرَاةً وَ جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ‌

1428- 1-3610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ یَدْخُلُ مَعَ جَوَارِیهِ الْحَمَّامَ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِنَّ الْأُزُرُ لَا یَکُونُونَ عُرَاةً کَالْحُمُرِ3611 یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی سَوْأَةِ3612 بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ فِی أَحَادِیثِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ‌3613 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3614.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 44
---------------
3609. ( 6)- المحاسن 561- 948.
3610. ( 7)- المحاسن 561- 948.
3611. ( 1)- المحاسن 562- 950.
3612. ( 2)- الخصال 480- 52.
3613. ( 3)- المقنع 8.
3614. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی الْحَمَّامِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ وَ آدَابِهِ‌

1429- 1-3616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی‌3617 بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی تَنْزِعُ ثِیَابَکَ فِیهِ اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّی رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِی عَلَی الْإِیمَانِ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی وَ أَسْتَعِیذُ بِکَ مِنْ أَذَاهُ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الثَّانِیَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِی وَ قَلْبِی- وَ خُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَی هَامَتِکَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَی رِجْلَیْکَ وَ إِنْ أَمْکَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ یُنَقِّی الْمَثَانَةَ وَ الْبَثْ فِی الْبَیْتِ الثَّانِی سَاعَةً وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الثَّالِثَ فَقُلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ- تُرَدِّدُهَا إِلَی وَقْتِ خُرُوجِکَ مِنَ الْبَیْتِ الْحَارِّ وَ إِیَّاکَ وَ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الْفُقَّاعِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُفْسِدُ الْمَعِدَةَ وَ لَا تَصُبَّنَّ عَلَیْکَ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَإِنَّهُ یُضْعِفُ الْبَدَنَ وَ صُبَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ عَلَی قَدَمَیْکَ إِذَا خَرَجْتَ فَإِنَّهُ یَسُلُ‌3618 الدَّاءَ مِنْ جَسَدِکَ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِیَابَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِی التَّقْوَی وَ جَنِّبْنِی الرَّدَی- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَمِنْتَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَزَّانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِ مِثْلَهُ‌3619.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 45
1430- 2-3620 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الِاضْطِجَاعَ‌3621 فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ إِیَّاکَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ عَلَی الْقَفَا فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ دَاءَ الدُّبَیْلَةِ3622 وَ إِیَّاکَ وَ التَّمَشُّطَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الشَّعْرِ وَ إِیَّاکَ وَ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ‌3623 الْوَجْهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْلُکَ رَأْسَکَ وَ وَجْهَکَ بِمِئْزَرٍ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْلُکَ تَحْتَ قَدَمِکَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ.
1431- 3-3624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّکِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَکَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ الْوَجْهَ‌3625.3626 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص45
1432- 4-3627 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 46
----------------
3615. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3616. ( 6)- الباب 6 فیه 6 أحادیث.
3617. ( 7)- الکافی 3- 445- 13 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب المواقیت.
3618. ( 1)- فی المصدر زیادة: أربع رکعات ثمّ یرقد حتّی إذا کان فی وجه الصبح قام فاوتر ثمّ صلی الرکعتین.
3619. ( 2)- الکافی 3- 445- 12.
3620. ( 3)- الکافی 3- 23- 7.
3621. ( 4)- فی نسخة" سمال"( منه قده).
3622. ( 5)- علل الشرائع 293- 1.
3623. ( 6)- الکافی 3- 23- 6.
3624. ( 7)- الفقیه 1- 480- 1390.
3625. ( 1)- المحاسن 559- 930.
3626. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی أحادیث الباب السابق.
3627. ( 3)- یأتی فی الباب التالی.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ وَ کَرَاهَةِ تَسْلِیمِ مَنْ لَا إِزَارَ عَلَیْهِ‌

1433- 1-3629 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ‌3630 ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ فِی هَذَا إِطْلَاقٌ فِی التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ مِئْزَرٌ وَ النَّهْیُ الْوَارِدُ عَنِ التَّسْلِیمِ فِیهِ لِمَنْ هُوَ لَا مِئْزَرَ عَلَیْهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِگیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌3631.
1434- 2-3632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُسَلَّمُونَ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِی إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی بَیْتِ حَمَّامٍ‌3633.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 47
أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
----------------
3628. ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
3629. ( 5)- المحاسن 558- 928.
3630. ( 6)- المحاسن 558- 929.
3631. ( 1)- الفقیه 1- 53- 112.
3632. ( 2)- المقنع 8.
3633. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4، 5، 7 من الباب 5 و فی الأحادیث 3، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

15- بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کُلِّهِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ وَ کَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْعَارِی وَ جَوَازِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ

1435- 1-3635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَهَی أَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3636.
1436- 2-3637 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدُ یَنْظُرُ کَیْفَ صَوْتُهُ.
1437- 3-3638 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1438- 4-3639 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 48
عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ‌3640.
1439- 5-3641 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1440- 6-3642 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1441- 7-3643 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَیْکَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ کُلَّهُ.
1442- 8-3644 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌3645.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 49
---------------------
3634. ( 4)- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
3635. ( 5)- الفقیه 1- 33- 120، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب آداب الحمام.
3636. ( 6)- الفقیه 1- 55- 125.
3637. ( 7)- المحاسن 558- 924.
3638. ( 8)- لیس فی المصدر: و قد علقنا علیه فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب فراجع.
3639. ( 9)- مر فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3640. ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث.
3641. ( 2)- الفقیه 1- 55- 122.
3642. ( 3)- قرب الإسناد 95.
3643. ( 4)- الکافی 3- 23- 4، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3644. ( 5)- الکافی 3- 23- 5.
3645. ( 6)- التهذیب 1- 357- 1070.

16- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِذْنِ لِلْحَلِیلَةِ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامِ وَ الْعُرْسِ وَ الْمَأْتَمِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ وَ تَحْرِیمِ ذَلِکَ مَعَ الرِّیبَةِ وَ التُّهَمَةِ وَ الْمَفْسَدَةِ

1443- 1-3647 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا یُدْخِلْ حَلِیلَتَهُ‌3648 الْحَمَّامَ.
1444- 2-3649 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُرْسِلْ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ.
1445- 3-3650 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبْعَثْ بِحَلِیلَتِهِ إِلَی الْحَمَّامِ.
1446- 4-3651 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ‌3652 أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَدْعُوهُ إِلَی النِّیَاحَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا.
1447- 5-3653 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 50
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِیلَتَهُ الْحَمَّامَ.
1448- 6-3654 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ یَأْذَنُ لَهَا فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ‌3655 بِالسَّنَدِ الْآتِی‌3656 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
1449- 7-3657 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ص)3658 مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ‌3659 أَنْ تَذْهَبَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا.
1450- 8-3660 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 51
عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ [وَ]3661 مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ حَلِیلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَی الْحَمَّامِ.
1451- 9-3662 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ فِی الثِّیَابِ الرِّقَاقِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ.
أَقُولُ: یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْجَنَائِزِ3663 وَ النِّکَاحِ‌3664 وَ التِّجَارَةِ3665 إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْمَأْتَمِ وَ قَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ وَ النِّیَاحَةِ وَ تَشْیِیعِ الْجِنَازَةِ وَ عَلَی خُرُوجِ فَاطِمَةَ ع وَ غَیْرِهَا مِنْ نِسَاءِ الْأَئِمَّةِ لِذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ دُخُولِ الْجَوَارِی الْحَمَّامَ‌3666 وَ عَلَی جَوَازِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ‌3667 وَ هُوَ قَرِینَةٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فِی الْعُنْوَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 52
---------------------
3646. ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد.
3647. ( 2)- الفقیه 1- 54- 121.
3648. ( 3)- علل الشرائع 295- 1.
3649. ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
3650. ( 5)- الفقیه 4- 4- 4968.
3651. ( 6)- الفقیه 1- 116- 243 و 53- 117.
3652. ( 7)- علل الشرائع 292- 1.
3653. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام الخلوة.
3654. ( 2)- الباب 12 فیه حدیثان.
3655. ( 3)- الکافی 4- 111- 1، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3656. ( 4)- الکافی 4- 112- 3، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3657. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3658. ( 6)- الباب 13 فیه حدیث واحد.
3659. ( 7)- الفقیه 1- 504 1451، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب التعقیب.
3660. ( 1)- فی المصدر: ثم یدع ذلک فیؤتی.
3661. ( 1)- أبواب آداب الحمام الباب 1 فیه 8 أحادیث.
3662. ( 2)- الکافی 6- 496- 1.
3663. ( 3)- الکافی 6- 497- 7.
3664. ( 4)- فی نسخة" المرافقی"،( منه قده).
3665. ( 1)- الفقیه 1- 117 250.
3666. ( 2)- فی نسخة" الرافقی"( منه قده).
3667. ( 3)- الفقیه 1- 126- 299.

17- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَی الرِّیقِ وَ مَعَ الْجُوعِ وَ عَلَی الْبِطْنَةِ

1452- 1-3669 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِکَ شَیْ‌ءٌ یُطْفِئُ عَنْکَ وَهَجَ‌3670 الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
1453- 2-3671 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَیْئاً فَأَکَلَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ قَالَ لَا بَلْ یُؤْکَلُ شَیْ‌ءٌ قَبْلَهُ یُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ یُسَکِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ.
1454- 3-3672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ وَ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّی تَطْعَمُوا شَیْئاً.
1455- 4-3673 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِ‌3674 وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجُوزِ3675.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 53
1456- 5-3676 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالا رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ أَنْقَی الْبَلْغَمَ وَ إِنْ دَخَلْتَهُ بَعْدَ الْأَکْلِ أَنْقَی الْمِرَّةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَزِیدَ فِی لَحْمِکَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَی شِبَعِکَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُنَقِّصَ مِنْ لَحْمِکَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ.
---------------------
3668. ( 4)- فی هامش المخطوط: المشی- بالتشدید-: المسهل عن بعض،( منه قده) الصحاح 6- 2493.
3669. ( 5)- الفقیه 1- 115- 237.
3670. ( 6)- الفقیه 1- 115- 238.
3671. ( 7)- الفقیه 1- 115- 239.
3672. ( 8)- التهذیب 1- 377- 1166.
3673. ( 1)- التهذیب 1- 378- 1167.
3674. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی.
3675. ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3676. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

18- بَابُ إِجْزَاءِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ‌

1457- 1-3678 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَدْخُلُهُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَی أَطْرَافِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ‌3679 فَقُلْتُ لَهُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ إِنَّ الَّذِی تَکْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَیْتُهُ قَالَ کَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ3680.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ3681.
1458- 2-3682 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ یَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَی بَدَنِهِ أَلْقَی الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّکَ لَتُوصِینَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَیْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 54
1459- 3-3683 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَعْدَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع فِی الْحَمَّامِ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ.
------------------
3677. ( 5)- أی فی الحدیث 5، 6 من هذا الباب.
3678. ( 6)- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
3679. ( 7)- الکافی 6- 496- 2.
3680. ( 8)- فی نسخة: یذهب،( منه قده).
3681. ( 9)- الفقیه 1- 117- 247.
3682. ( 10)- الکافی 6- 497- 4.
3683. ( 11)- فی نسخة التهذیب: نعم،( منه قده).

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ‌

1460- 1-3685 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَکْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِی مِنَ الْحَمَّامِ فِی شِتَاءٍ وَ لَا صَیْفٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3686.
-----------------
3684. ( 1)- التهذیب 1- 377- 1162.
3685. ( 2)- الکافی 6- 499- 11.
3686. ( 3)- أثبتناه من المصدر.

20- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِلْقَاءِ فِی الْحَمَّامِ وَ الِاضْطِجَاعِ وَ الِاتِّکَاءِ وَ التَّدَلُّکِ بِالْخَزَفِ وَ جَوَازِهِ بِالْخِرَقِ‌

1461- 1-3688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَلَا لَا یَسْتَلْقِیَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ‌3689 شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا یَدْلُکَنَّ رِجْلَیْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْجُذَامَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 55
1462- 2-3690 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَضْطَجِعْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ‌3691 شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ.
1463- 3-3692 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَکَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الْحَدِیثَ.
1464- 4-3693 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ.
1465- 5-3694 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَمَّامَ فَقَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخَزَفَ فَإِنَّهَا3695 تَنْکَأُ الْجَسَدَ عَلَیْکُمْ بِالْخِرَقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3696 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَخْصِیصِ الْخَزَفِ وَ یُمْکِنُ بَقَاؤُهُ عَلَی عُمُومِهِ‌3697.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 56
------------------
3687. ( 4)- الخصال 155- 194.
3688. ( 5)- الباب 3 فیه 5 أحادیث.
3689. ( 6)- التهذیب 1- 374- 1149، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
3690. ( 1)- التهذیب 1- 373 صدر الحدیث 1143، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
3691. ( 2)- الکافی 6- 501- 28.
3692. ( 3)- ثواب الأعمال 36، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
3693. ( 4)- تحف العقول 11.
3694. ( 5)- فی المصدر زیادة: فان من دخل الحمام بغیر مئزر.
3695. ( 6)- لیس فی المصدر.
3696. ( 7)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
3697. ( 1)- یأتی فی الباب 9 و الحدیث 4 من الباب 10، و الباب 11، و الحدیث 1، 2 من الباب 21، و الباب 31 من هذه الأبواب، و الباب 10 من أبواب أحکام الملابس و الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

21- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْوَلَدِ الْحَمَّامَ مَعَ أَبِیهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ

1466- 1-3699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَیْهِ فِی الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.
1467- 2-3700 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ.
1468- 3-3701 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَإِذَا فِیهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ثُمَّ قَالَ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِطْلَاقٌ لِلْإِمَامِ أَنْ یُدْخِلَ وَلَدَهُ مَعَهُ الْحَمَّامَ دُونَ مَنْ لَیْسَ بِإِمَامٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَعْصُومٌ فِی صِغَرِهِ وَ کِبَرِهِ لَا یَقَعُ مِنْهُ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةٍ فِی حَمَّامٍ وَ لَا غَیْرِهِ‌3702.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 57
1469- 4-3703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.
-----------------
3698. ( 2)- یأتی فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
3699. ( 3)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
3700. ( 4)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
3701. ( 5)- التهذیب 1- 374- 1150.
3702. ( 6)- التهذیب 1- 374- 1151.
3703. ( 7)- و فی نسخة: بالالیین،( منه قده).

22- بَابُ جَوَازِ إِخْلَاءِ الْحَمَّامِ لِوَاحِدٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

1470- 1-3705 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- فَصَارَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ فَقُمْ فَادْخُلْ فَإِنَّهُ لَا یَتَهَیَّأُ لَکَ ذَلِکَ بَعْدَ سَاعَةٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ الرِّضَا ع یُرِیدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ‌3706 قُلْتُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ غَیْرُهُ قَالَ نُخْلِی لَهُ الْحَمَّامَ إِذَا جَاءَ الْحَدِیثَ.
1471- 2-3707 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِی ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِکَ.
1472- 3-3708 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 58
الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ نُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِیفُ الْمَئُونَةِ.
-------------------
3704. ( 8)- الکافی 6- 501- 26.
3705. ( 9)- الکافی 6- 501- 26.
3706. ( 1)- الفقیه 1- 119- 253.
3707. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب و الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.
3708. ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد.

23- بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِطِینِ مِصْرَ وَ التَّدَلُّکِ بِخَزَفِ الشَّامِ‌

1473- 1-3710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِ مِصْرَ- فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ3711 وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ3712.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌3713.
1474- 2-3714 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی ذَمِّ مِصْرَ- فَقَالَ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا وَ لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا فَإِنَّهُ یُورِثُ الذِّلَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ قُلْنَا لَهُ قَدْ قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 59
1475- 3-3715 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ‌3716 الْوَجْهَ.
1476- 4-3717 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَدْلُکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ طِینُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ مِنْ غَیْرِ قَیْدٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌3718.
-------------------
3709. ( 4)- الکافی 6- 501- 22.
3710. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 44 من أبواب نکاح العبید.
3711. ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان.
3712. ( 7)- الکافی 6- 501- 27.
3713. ( 1)- الفقیه 1- 114- 236.
3714. ( 2)- کتب فی الأصل( اکره) عن نسخة.
3715. ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، و الباب 3 من هذه الأبواب.
3716. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من هذه الأبواب.
3717. ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان.
3718. ( 6)- التهذیب 1- 372- 1139.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحِیَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ وَ إِجَابَتِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا

1477- 1-3720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: کُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِیَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَنَا مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّی خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکَ فَقَالَ طَهَّرَکُمُ اللَّهُ.
1478- 2-3721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌3722 بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِیَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ طَابَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 60
اسْتِحْمَامُکَ فَقَالَ یَا لُکَعُ‌3723 وَ مَا تَصْنَعُ بِالْاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ طَابَ حَمِیمُکَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِیمَ الْعَرَقُ قَالَ طَابَ حَمَّامُکَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِی فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ لِی وَ لَکِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْکَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3724.
1479- 3-3725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ وَ قَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ طَابَ حَمَّامُکَ فَقُلْ لَهُ أَنْعَمَ اللَّهُ بَالَکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ3726.
--------------------
3719. ( 7)- التهذیب 1- 372- 1140.
3720. ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3721. ( 2)- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
3722. ( 3)- التهذیب 1- 375- 1152، و رواه الصدوق فی معانی الأخبار 255- 3.
3723. ( 4)- التهذیب 1- 375- 1153.
3724. ( 5)- معانی الأخبار 255- 2.
3725. ( 6)- التهذیب 1- 375- 1154.
3726. ( 1)- معانی الأخبار 255- 1.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ‌

1480- 1-3728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
1481- 2-3729 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 61
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ یَنْفِی الْأَقْذَاءَ3730.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3731.
1482- 3-3732 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ نُشْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3733 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1483- 4-3734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ3735 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقْرِ وَ طَهُورٌ لِلرَّأْسِ مِنَ الْحَزَازِ3736.
1484- 5-3737 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ‌3738 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 62
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ قَالَ هُوَ نُشْرَةٌ3739.
1485- 6-3740 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1486- 7-3741 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا غَسْلَ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی السِّوَاکِ‌3742 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3743.
----------------------
3727. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3728. ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3729. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 157 من أبواب أحکام العشرة.
3730. ( 5)- الباب 9 فیه 10 أحادیث.
3731. ( 6)-- التهذیب 1- 379- 1175، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
3732. ( 7)- التهذیب 1- 373- 1144، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام الملابس.
3733. ( 1)- التهذیب 1- 374- 1147، و أورده بتمامه عنهما و عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 14 و الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
3734. ( 2)- فی الفقیه 1- 118- 251.
3735. ( 3)- الکافی 6- 497- 8.
3736. ( 4)- فی الفقیه: الازار، منه قده.
3737. ( 5)- کذا فی الأصل، و کتب فی الهامش( عمی) و کأنّها بدل( ابی) و فی المصدر: فبعث الی ابی کرباسة.
3738. ( 6)- الفقیه 1- 66- 252.
3739. ( 7)- الکافی 6- 497- 3.
3740. ( 1)- الفقیه 1- 110- 226.
3741. ( 2)- الکافی 6- 502- 35، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3742. ( 3)- الکافی 6- 498- 10، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
3743. ( 4)- الفقیه 4- 357- 5762.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِوَرَقِ السِّدْرِ

1487- 1-3745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1488- 2-3746 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ]3747 مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 63
عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْیُ رَأَی قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ کَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ- فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَمّاً شَدِیداً فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ.
1489- 3-3748 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1490- 4-3749 قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ ع فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ کَانَ ذَلِکَ سِدْراً مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی.
1491- 5-3750 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ (سَبْعِینَ یَوْماً)3751 دَخَلَ الْجَنَّةَ.
1492- 6-3752 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ یَقُولُ اغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 64
1493- 7-3753 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ.
------------------------
3744. ( 5)- الفقیه 4- 4- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
3745. ( 6)- ثواب الأعمال 35- 1.
3746. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3747. ( 2)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3748. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 4 من الباب 10، و فی الحدیث 1، 2 من الباب 11، و فی الحدیث 8 من الباب 16، و فی الحدیث 1 من الباب 21، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب أحکام الملابس.
3749. ( 4)- الباب 10 فیه 4 أحادیث.
3750. ( 5)- التهذیب 1- 373- 1145.
3751. ( 6)- الفقیه 1- 110- 226.
3752. ( 7)- الفقیه 4- 357- 5762.
3753. ( 1)- أثبتناه من المصدر.

27- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ الْحَارِّ الْمُفْرِطِ الْحَرَارَةِ وَ طَرْحِ اللِّبْدِ فِیهِ‌

1494- 1-3755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ یُوقَدَ لَهُ عَلَیْهِ ثَلَاثاً فَکَانَ لَا یُمْکِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّی یَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَیُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ3756 فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ الْحَدِیثَ.
1495- 2-3757 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَدِیثَ.
--------------------
3754. ( 2)- الفقیه 3- 557- 4914، و أمالی الصدوق 248- 3.
3755. ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق، و فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 1، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3756. ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3757. ( 5)- الباب 11 فیه حدیثان.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّورَةِ

1496- 1-3759 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 65
عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3760.
1497- 2-3761 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
1498- 3-3762 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌3763 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌3764.
1499- 4-3765 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ شَعْرُ الْجَسَدِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 66
إِذَا طَالَ قَطَعَ مَاءَ الصُّلْبِ وَ أَرْخَی الْمَفَاصِلَ وَ وَرَّثَ الضَّعْفَ وَ السِّلَ‌3766 وَ إِنَّ النُّورَةَ تَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ وَ تُقَوِّی الْبَدَنَ وَ تَزِیدُ فِی شَحْمِ الْکُلْیَتَیْنِ وَ تُسْمِنُ الْبَدَنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ وَ غَیْرِهِ‌3767 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3768.
-------------------------
3758. ( 6)- الفقیه 1- 84- 183، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة.
3759. ( 1)- التهذیب 1- 374- 1148.
3760. ( 2)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
3761. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3762. ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
3763. ( 5)- التهذیب 1- 374- 1146.
3764. ( 6)- فی المصدر: کالحمیر.
3765. ( 7)- السوأة: الفرج( النهایة 2- 416).
3766. ( 8)- یأتی فی الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
3767. ( 9)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.
3768. ( 1)- الباب 13 فیه 4 أحادیث.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ النُّورَةِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ وَ شَمِّهِ وَ جَعْلِهِ عَلَی طَرَفِ الْأَنْفِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع‌

1500- 1-3770 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَی طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ کَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ- لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.
1501- 2-3771 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ کَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 67
------------------------
3769. ( 2)- الفقیه 1- 113- 232.
3770. ( 3)- فی نسخة: الحسین،( منه قده).
3771. ( 4)- فی نسخة: یسیل،( منه قده).

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

1502- 1-3773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رُزَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَی بِالنُّورَةِ اللَّهُمَّ طَیِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّی وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّی وَ أَبْدِلْنِی شَعْراً طَاهِراً لَا یَعْصِیکَ اللَّهُمَّ إِنِّی تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِینَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ فَحَرِّمْ شَعْرِی وَ بَشَرِی عَلَی النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِی وَ طَیِّبْ خُلُقِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَلْقَاکَ عَلَی الْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص حَبِیبِکَ وَ رَسُولِکَ عَامِلًا بِشَرَائِعِکَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ آخِذاً بِهِ مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِیبِکَ وَ تَأْدِیبِ رَسُولِکَ ص وَ تَأْدِیبِ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِکَ وَ زَرَعْتَ الْحِکْمَةَ فِی صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ- مَنْ قَالَ ذَلِکَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِی الدُّنْیَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَدَّلَهُ شَعْراً لَا یَعْصِی وَ خَلَقَ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِیحَةً مِنْ تَسْبِیحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِیحَةٍ مِنْ تَسْبِیحِ أَهْلِ الْأَرْضِ‌3774.
-----------------
3772. ( 5)- أمالی الصدوق 297- 4.
3773. ( 1)- علل الشرائع 292.
3774. ( 2)- اضطجع: نام، و قیل استلقی و وضع جنبه علی الأرض.( لسان العرب 8- 219).

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلْیِ الْعَوْرَةِ وَ تَوْلِیَةِ الْغَیْرِ طَلْیَ الْبَدَنِ وَ التَّخْیِیرِ فِی التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ

1503- 1-3776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 68
عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَی مَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّی ثُمَّ طَلَی هُوَ مَا تَحْتَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ.
1504- 2-3777 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَدْخُلُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَی أَطْرَافِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ‌3778 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ3779.
1505- 3-3780 قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع یَطَّلِی فِی الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ قَالَ لِلَّذِی یَطْلِی تَنَحَّ ثُمَّ یَطْلِی هُوَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.
------------------
3775. ( 3)- الدبیلة: داء یجتمع فی الجوف، و الدبل: الطاعون.( لسان العرب 11- 235).
3776. ( 4)- سمج: بالضم: قبح، یسمج سماجة: إذا لم یکن فیه ملاحة( لسان العرب 2- 300).
3777. ( 5)- الکافی 6- 501- 24.
3778. ( 6)- الفقیه 1- 116- 243.
3779. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
3780. ( 7)- الفقیه 1- 116- 243.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ بِهِ وَ لَوْ بَعْدَ یَوْمَیْنِ‌

1506- 1-3782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ.
1507- 2-3783 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 69
عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ عَهْدِی بِهِ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ.
1508- 3-3784 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِی بَصِیرٍ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- فَقَالَ قَدِ اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
1509- 4-3785 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَنَوَّرُ فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِیرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ.
1510- 5-3786 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَ لِأَبِی بَصِیرٍ اطَّلِیَا فَقَالا فَعَلْنَا ذَلِکَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِدَا [أَعِیدَا]3787 فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 70
ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ3788 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌3789.
1511- 6-3790 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطَّلِ فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِی بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
1512- 7-3791 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حُکَیْمٍ الْأَرْقَطِ خَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَیْتُهُ فِی حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی فَذَکَرْتُ لَهُ حَاجَتِی فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِی بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3792.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 71
------------------
3781. ( 1)- الباب 14 فیه حدیثان.
3782. ( 2)- التهذیب 1- 374- 1147، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 و الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
3783. ( 3)- الفقیه 1- 118- 251.
3784. ( 4)- قرب الإسناد 131.
3785. ( 5)- الخصال 91- 31، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب أحکام العشرة و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.
3786. ( 6)- فی المصدر: الحمام.
3787. ( 1)- الباب 15 فیه 8 أحادیث.
3788. ( 2)- الکافی 6- 502- 32.
3789. ( 3)- الفقیه 1- 114- 233.
3790. ( 4)- الکافی 6- 502- 33.
3791. ( 5)- الکافی 6- 502- 31.
3792. ( 6)- التهذیب 1- 375- 1155.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ تَأَکُّدِهِ وَ لَوْ بِالْقَرْضِ بَعْدَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ آکَدُ مِنْهُ بَعْدَ أَرْبَعِینَ وَ کَذَا حَلْقُ الْعَانَةِ

1513- 1-3794 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ‌3795 فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ.
1514- 2-3796 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ3797 الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ.
1515- 3-3798 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِیَ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3799 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 72
1516- 4-3800 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً (وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ)3801 فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
1517- 5-3802 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَقْرِضْ بَعْدَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَا یُؤَخِّرْ.
1518- 6-3803 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِیَ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنَ النُّورَةِ3804.
-----------------
3793. ( 1)- التهذیب 1- 371- 1136.
3794. ( 2)- التهذیب 1- 371- 1135.
3795. ( 3)- التهذیب 1- 371- 1133.
3796. ( 4)- التهذیب 1- 377- 1165.
3797. ( 5)- الفقیه 1- 114- 234،.
3798. ( 6)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
3799. ( 1)- الباب 16 فیه 9 أحادیث.
3800. ( 2)- الکافی 6- 502- 29.
3801. ( 3)- الحلیة: الزوجة.( لسان العرب 11- 164).
3802. ( 4)- الکافی 6- 502- 30.
3803. ( 5)- الفقیه 1- 115- 240.
3804. ( 6)- الفقیه 1- 115- 241.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْثَارِ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ فِی الصَّیْفِ‌

1519- 1-3806 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْیَةٌ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِی الشِّتَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 73
-------------
3805. ( 7)- فی المصدر: امرأة.
3806. ( 8)- الفقیه 4- 7- 4968.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ جَمِیعِ الْبَدَنِ بِالْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ

1520- 1-3808 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَی ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ کَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ3809 إِلَی مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.
1521- 2-3810 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَی فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ.
1522- 3-3811 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
1523- 4-3812 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَی وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی طَلْیَةٍ مِثْلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 74
1524- 5-3813 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَی أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1525- 6-3814 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنِ اطَّلَی وَ تَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
1526- 7-3815 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَی وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی طَلْیَةٍ مِثْلِهَا.
1527- 8-3816 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1528- 9-3817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ‌3818 وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ3819 وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 75
وَ
قَالَ: مَنِ اطَّلَی فِی الْحَمَّامِ فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ.
وَ
قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ3820 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3821.
-----------------
3807. ( 1)- الفقیه 4- 362- 5762.
3808. ( 2)- الخصال 196- 2.
3809. ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ).
3810. ( 4)- عقاب الأعمال 267، و یأتی عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النکاح.
3811. ( 5)- فی المصدر: علی( علیه السلام).
3812. ( 6)- فی نسخة:" منه"،( منه قده).
3813. ( 7)- الخصال 163- 215.
3814. ( 1)- أثبتناه من المصدر.
3815. ( 2)- الخصال 196- 3.
3816. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن.
3817. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النکاح.
3818. ( 5)- یأتی فی الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.
3819. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3820. ( 7)- تقدم فی الحدیث 3- 5، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3821. ( 1)- الباب 17 فیه 5 أحادیث.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْیَدِ بِالْحِنَّاءِ وَ جَعْلِ الْحِنَّاءِ عَلَی الْأَظْفَارِ بَعْدَ النُّورَةِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ شُکْراً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ‌

1529- 1-3823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی هَذَا کَیْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ فَقَالَ فِیهِ مَا تُخْبَرُهُ وَ مَا لَا تُخْبَرُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1530- 2-3824 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 76
الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَی أَظَافِیرِهِ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عِنْدَنَا یَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ فَقَالَ یَا حَکَمُ إِنَّ الْأَظَافِیرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَیَّرَتْهَا حَتَّی تُشْبِهُ أَظَافِیرَ الْمَوْتَی فَغَیِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.
1531- 3-3825 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْأَظَافِیرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَیَّرَتْهَا حَتَّی إِنَّهَا تُشْبِهُ أَظَافِیرَ الْمَوْتَی فَلَا بَأْسَ بِتَغْیِیرِهَا.
1532- 4-3826 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ مَخْضُوبَ الْیَدَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ اللَّهُ خَلَقَ یَدَیْکَ هَکَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ بَلَغَنِی عَنْکُمْ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَلْیُرَ عَلَیْهِ أَثَرُهُ یَعْنِی الْحِنَّاءَ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِکَ حَیْثُ ذَهَبْتَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا خَرَجَ أَحَدُکُمْ مِنَ الْحَمَّامِ وَ قَدْ سَلِمَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ شُکْراً.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْإِنْکَارِ وَ لَعَلَّهُ اسْتِفْهَامٌ مِنْهُ لِیُظْهِرَ غَلَطَ الرَّاوِی فِی فَهْمِ الْحَدِیثِ وَ کَوْنُ مَعْنَاهُ مَا ذُکِرَ لَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ الْإِنْکَارُ السَّابِقُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَامَّةِ مِثْلُ الْحَکَمِ‌3827 وَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ ثُمَّ إِنَّ الْأَخِیرَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِفْرَاطِ وَ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ بَلْ ظَاهِرُهُ ذَلِکَ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ خَلَقَ یَدَیْکَ إِذْ لَوْ کَانَ اللَّوْنُ خَلْقِیّاً لَدَامَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1533- 5-3828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 77
الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ خَرَجَ یَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ- یُقَالُ لَهُ کُنَیْدٌ وَ بِیَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِیَدِکَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَیْلَکَ یَا کُنَیْدُ حَدَّثَنِی أَبِی وَ کَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَی ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ کَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ اسْتِدْلَالًا بِالْعُمُومِ حَیْثُ إِنَّ اسْتِحْبَابَ الْمَجْمُوعِ یَسْتَلْزِمُ اسْتِحْبَابَ الْبَعْضِ وَ الْإِنْکَارُ هُنَا أَیْضاً مِنَ الْعَامَّةِ.
1534- 6-3829 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: رَأَیْتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِی یَدِ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
1535- 7-3830 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْخِضَابِ وَ الْحِنَّاءِ وَ إِطْلَاقُهَا کَمَا یَأْتِی‌3831.
-------------------
3822. ( 2)- الکافی 6- 497- 5.
3823. ( 3)- الوهج: شدة الحر( لسان العرب 2- 401).
3824. ( 4)- الکافی 6- 497- 6.
3825. ( 5)- الفقیه 1- 116- 245.
3826. ( 6)- الفقیه 1- 126- 300، و أورده عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 4، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 1، 2 من الباب 152 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
3827. ( 7)- غب اللحم: أنتن، الصحاح 1- 190.
3828. ( 8)- فی نسخة: العجائز،( منه قده).
3829. ( 1)- طب الأئمة 66.
3830. ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث.
3831. ( 3)- الفقیه 1- 117- 250.

37- بَابُ جَوَازِ بَوْلِ الْمُطَّلِی قَائِماً وَ کَرَاهَةِ جُلُوسِهِ‌

1536- 1-3833 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 78
1537- 2-3834 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِیفَ عَلَیْهِ الْفَتْقُ.
--------------
3832. ( 4)- فی المصدر: جسده.
3833. ( 5)- و فی النسخة: ستره،( منه قده).
3834. ( 6)- مر صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

38- بَابُ جَوَازِ التَّدَلُّکِ بِالنُّخَالَةِ وَ الدَّقِیقِ وَ الزَّیْتِ بَعْدَ النُّورَةِ مِنْ غَیْرِ کَرَاهَةٍ وَ عَدَمِ کَوْنِهِ إِسْرَافاً

1538- 1-3836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُ‌3837 بِهِ فَیَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
1539- 2-3838 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّکَ بِدَقِیقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّیْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1540- 3-3839 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی وَ یَتَدَلَّکُ بِالزَّیْتِ وَ الدَّقِیقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1541- 4-3840 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 79
عَنِ التَّدَلُّکِ بِالدَّقِیقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ وَ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِ‌3841 فَیُلَتُّ لِی بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا3842 الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
1542- 5-3843 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِیمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِفَسَادٍ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِی فَلَتَّ لِیَ النِّقْیَ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ‌3844.
1543- 6-3845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
1544- 7-3846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ نُرِیدُ الْإِحْرَامَ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَیَدْخُلُنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ قَالَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 80
فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ یُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ وَ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی النَّفَقَاتِ‌3847.
-------------------
3835. ( 7)- الکافی 6- 502- 35 و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3836. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
3837. ( 2)- الباب 19 فیه حدیث واحد.
3838. ( 3)- الکافی 6- 500- 17.
3839. ( 4)- الفقیه 1- 117- 246.
3840. ( 5)- الباب 20 فیه 5 أحادیث.
3841. ( 6)- الکافی 6- 500- 19.
3842. ( 7)- و فی نسخة: یذهب( منه قده).
3843. ( 1)- الکافی 6- 502- 34.
3844. ( 2)- و فی نسخة: یذهب،( منه قده).
3845. ( 3)- الکافی 6- 503- 38، و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 101 من هذه الأبواب.
3846. ( 4)- الفقیه 1- 55- 110.
3847. ( 5)- التهذیب 1- 377- 1163.

39- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْإِزَارِ فَوْقَ النُّورَةِ

1545- 1-3849 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ مِثْلَهُ‌3850.
------------------
3848. ( 6)- فی نسخة: قد،( منه قده).
3849. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3850. ( 8)- یأتی ما یدلّ علی التخصیص فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب

40- بَابُ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ سَائِرَ الْأَیَّامِ‌

1546- 1-3852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 81
1547- 2-3853 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَکُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا3854.
1548- 3-3855 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
1549- 4-3856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَکْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی حَیْضِهَا وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْکَرَاهَةَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی النَّسْخِ أَوِ التَّقِیَّةِ3857.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 82
---------------------
3851. ( 1)- الباب 21 فیه 4 أحادیث.
3852. ( 2)- الکافی 6- 503- 36.
3853. ( 3)- الکافی 6- 501- 23.
3854. ( 4)- الکافی 6- 497- 8، و تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 9، و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.
3855. ( 5)- الفقیه 1- 118- 252.
3856. ( 1)- الفقیه 4- 372- 5762.
3857. ( 2)- الباب 22 فیه 3 أحادیث.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ جَوَازِ أَقْسَامِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَیْضِ‌

1550- 1-3859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَضَبَ النَّبِیُّ ص وَ لَمْ یَمْنَعْ عَلِیّاً إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- تُخْضَبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
1551- 2-3860 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ فَأَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَّ.
1552- 3-3861 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَهِیبَةٌ فِی الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی النِّسَاءِ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ‌3862.
1553- 4-3863 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 83
مِمَّنِ الْقَوْمُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ‌3864 فِی الْبَیْتِ الْحَارِّ صَمَدَ3865 لِجَدِّی فَقَالَ یَا کَهْلُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّی أَدْرَکْتُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْکَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِکَ حَتَّی عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَاکَ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فَقَالَ أَدْرَکْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً- فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ یَا کَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ خَضَبَ هُوَ خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ- وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ أُسْوَةٌ3866.
1554- 5-3867 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْخِضَابُ هُدِیَ إِلَی‌3868 مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
1555- 6-3869 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ کُلِّهِ.
1556- 7-3870 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْتَضِبُ وَ هَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 84
1557- 8-3871 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ أَسْمَعَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُنَاسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا3872 بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَی.
1558- 9-3873 وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِیِ‌3874 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا3875 بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَی.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَحَدَهُمَا عَنِ الزُّبَیْرِ وَ الْآخَرَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ لِأَنَّ أَهْلَ النَّصْبِ یُنْکِرُونَ عَلَی الشِّیعَةِ اسْتِعْمَالَ الْخِضَابِ وَ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی دَفْعِ مَا یَصِحُّ عَنْهُمَا وَ فِیهِمَا حُجَّةٌ لَنَا عَلَیْهِمْ‌3876.
1559- 10-3877 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ مِنَ الْخِضَابِ وَ قَدِ اخْتَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ أَنْتَظِرُ أَشْقَاهَا أَنْ یَخْضِبَ لِحْیَتِی مِنْ دَمِ رَأْسِی بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ أَخْبَرَنِی بِهِ حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 85
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ‌3878 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا3879 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْحَیْضِ‌3880.
-----------------------
3858. ( 3)- الکافی 1- 493- 2.
3859. ( 4)- فی المصدر زیادة: قال: قلت: و من ابن الرضا؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح و ورع.
3860. ( 5)- الکافی 6- 503- 37.
3861. ( 6)- الفقیه 1- 117- 249.
3862. ( 1)- الباب 23 فیه 4 أحادیث.
3863. ( 2)- الکافی 6- 501- 25.
3864. ( 3)- الغیرة- الحمیة و الأنفة( لسان العرب 5- 42).
3865. ( 4)- الدیوث- الذی تزنی امرأته و هو یعلم بها، و یقال- هو الذی یدخل الرجال علی زوجته( مجمع البحرین 2- 253).
3866. ( 5)- الکافی 6- 386- 9.
3867. ( 6)- قرب الإسناد- 165.
3868. ( 1)- الفقیه 1- 116- 243.
3869. ( 2)- یسمج الوجه- یقبحه( مجمع البحرین 2- 310).
3870. ( 3)- الفقیه 1- 116- 243.
3871. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2- 4 من الباب 13، و فی الحدیث 1، 3- 5 من الباب 20 من هذه الأبواب، و الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام الخلوة.
3872. ( 5)- الباب 24 فیه 3 أحادیث.
3873. ( 6)- الکافی 6- 500- 20.
3874. ( 7)- الکافی 6- 500- 21.
3875. ( 8)- فی المصدر- عبد الرحمن.
3876. ( 1)- اللکع- العبد، ثمّ استعمل فی الحمق و الذم( النهایة 4- 268).
3877. ( 2)- الفقیه 1- 125- 297.
3878. ( 3)- الفقیه 1- 125- 298.
3879. ( 4)- الخصال- 635 و یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
3880. ( 5)- الباب 25 فیه 7 أحادیث.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ فِی الْخِضَابِ‌

1560- 1-3882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِی الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الْأُذُنَیْنِ وَ یَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ‌3883 الْبَصَرِ وَ یُلَیِّنُ الْخَیَاشِیمَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَشَیَانِ‌3884 وَ یُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ یَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِهِ الْکَافِرَ وَ هُوَ زِینَةٌ وَ هُوَ طِیبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَحْیِی مِنْهُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ.
1561- 2-3885 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ دِرْهَمٌ فِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 86
الْخِضَابِ أَفْضَلُ‌3886 مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ قَالَ وَ یَذْهَبُ بِالضَّنَی بَدَلَ قَوْلِهِ وَ یَذْهَبُ بِالْغَشَیَانِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا3887 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3888 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ3889 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْخِصَالِ‌3890 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌3891 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِ‌3892 الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
-----------------
3881. ( 6)- الکافی 6- 504- 1، و الفقیه 1- 124- 291.
3882. ( 7)- الکافی 6- 504- 3 و الفقیه 1- 124- 293.
3883. ( 1)- الأقذاء- جمع قذی، و القذی جمع قذاة و هو ما یقع فی العین و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غیر ذلک.( النهایة 4- 30).
3884. ( 2)- التهذیب 3- 236- 424 و نصه-" غسل الرأس بالخطمی فی کل جمعة أمان من البرص و الجنون" فتامل.
3885. ( 3)- الکافی 6- 504- 5.
3886. ( 4)- الفقیه 1- 124- 292.
3887. ( 5)- ثواب الأعمال- 36- 1.
3888. ( 6)- فی نسخة" زید"( منه قده).
3889. ( 7)- فی المصدر- الحزازة، و الحزاز- هبریة فی الرأس کانه نخالة، واحدته حزازة،( لسان العرب 5- 335).
3890. ( 8)- ثواب الأعمال- 36- 2.
3891. ( 9)- فی المصدر- المدنی.
3892. ( 1)- نشرة- التعویذ و الرقیة( الصحاح 2- 828).

43- بَابُ کَرَاهَةِ نُصُولِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ‌

1562- 1-3894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِیَّاکَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ فَإِنَّ ذَلِکَ بُؤْسٌ.
1563- 2-3895 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: إِنَّ الْحُسَیْنَ ع کَانَ یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ‌3896 وَ قُتِلَ ع وَ قَدْ نَصَلَ‌3897 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص87 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 87
الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَیْهِ‌3898.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَمَکُّنِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ.
------------------
3893. ( 2)- ثواب الأعمال- 36- 3.
3894. ( 3)- المحاسن- 14- 40.
3895. ( 4)- رواه الصدوق فی الخصال کما مرّ فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب السواک.
3896. ( 5)- یأتی فی الباب 32 من أبواب صلاة الجمعة.
3897. ( 6)- الباب 26 فیه 7 أحادیث.
3898. ( 7)- الکافی 6- 504- 6.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّیْبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ

1564- 1-3900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مِسْکِینِ [بْنِ]3901 أَبِی الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَنَظَرَ إِلَی الشَّیْبِ فِی لِحْیَتِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص نُورٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی الْإِسْلَامِ کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَلَمَّا رَأَی الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ- فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی نِسَائِکُمْ وَ رَهْبَةٌ فِی قُلُوبِ عَدُوِّکُمْ.
1565- 2-3902 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ- فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِیُّ ص ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ وَ أَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 88
1566- 3-3903 قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ لَوْ غَیَّرْتَ شَیْبَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ الْخِضَابُ زِینَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ یُرِیدُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3904 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3905.
-------------------
3899. ( 8)- الکافی 6- 505- 7.
3900. ( 9)- أثبتناه من المصدر.
3901. ( 1)- الفقیه 1- 125- 295.
3902. ( 2)- الفقیه 1- 125- 294.
3903. ( 3)- الفقیه 1- 125- 296.
3904. ( 4)- لیس فی المصدر.
3905. ( 5)- ثواب الأعمال- 36- 1.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ

1567- 1-3907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَخْتَضِبْ قَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3908 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3909.
------------------
3906. ( 1)- ثواب الأعمال- 37- 2.
3907. ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان.
3908. ( 3)- الکافی 6- 509- 1، بقیة الحدیث یأتی فی الحدیث 5 من الباب 36، و کذلک یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3909. ( 4)- اللبود- جمع لبد و هو نوع من البسط( لسان العرب 3- 386).

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

1568- 1-3911 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاکَ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ إِنَّ فِی الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْیِئَةُ مِمَّا یَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 89
تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْیِئَةَ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ قَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ الشَّیْبُ یَزِیدُ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌3912.
1569- 2-3913 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی لِحْیَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ یَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِیَقْوَوْا بِهِ عَلَی الْمُشْرِکِینَ.
1570- 3-3914 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3915.
1571- 4-3916 قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ3917- قَالَ مِنْهُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 90
1572- 5-3918 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلِیفَةَ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْیَمَانِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ خِضَابِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَالِکُ‌3919.
1573- 6-3920 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ زِینَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَکْبَتَةٌ3921 لِلْعَدُوِّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3922 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3923.
------------------
3910. ( 5)- الکافی 6- 501- 22، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
3911. ( 6)- الباب 28 فیه 4 أحادیث.
3912. ( 7)- الکافی 6- 505- 1.
3913. ( 1)- الفقیه 1- 119- 254، و جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" أورده فی المقنع من الأحادیث الحسان و لا یخفی أنّه مرسل و هی غفلة منه"، منه قده.
3914. ( 2)- الکافی 6- 505- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3915. ( 3)- الکافی 6- 506- 7.
3916. ( 4)- ثواب الأعمال- 39.
3917. ( 5)- الخصال- 611.
3918. ( 6)- مستطرفات السرائر 57- 18، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 60 من هذه الأبواب.
3919. ( 1)- فی المصدر- النسل.
3920. ( 2)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 1 من الباب 14، و فی الأبواب 18، 32، 33، 34 من هذه الأبواب.
3921. ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب، 60، و فی الحدیث 1 من الباب 84 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.
3922. ( 4)- الباب 29 فیه حدیثان.
3923. ( 5)- الکافی 6- 506- 13.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ وَ الْحُمْرَةِ وَ اخْتِیَارِ الْحُمْرَةِ عَلَی الصُّفْرَةِ وَ اخْتِیَارِ السَّوَادِ عَلَیْهِمَا

1574- 1-3925 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ صَفَّرَ لِحْیَتَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْدَ هَذَا وَ قَدْ أَقْنَی بِالْحِنَّاءِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاکَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَضَحِکَ إِلَیْهِ وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاکَ وَ ذَاکَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 91
1575- 2-3926 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌3927 بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُؤَمِّلِ قَالَ: لَقِیتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ یَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ هَذَا مِنْ خِضَابِ أَهْلِکَ فَقَالَ أَجَلْ کُنْتُ أَخْتَضِبُ بِالْوَسِمَةِ فَتَحَرَّکَتْ عَلَیَّ أَسْنَانِی إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِکَ وَ لَقَدْ خَضَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالصُّفْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ (فِی الْخِضَابِ)3928 إِسْلَامٌ- فَخَضَبَهُ بِالْحُمْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ فَخَضَبَهُ بِالسَّوَادِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ وَ نُورٌ.
1576- 3-3929 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ صَفَّرُوا لِحَاهُمْ فَقَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع فَمَرَرْتُ (عَلَیْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ)3930 فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ- قَالَ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ مِنْهُ رَغِبُوا فَأَقْنَوْا3931 فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِیمَانِ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع فَمَرَرْتُ عَلَیْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِیمَانِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ مِنْهُ بَقُوا عَلَیْهِ حَتَّی مَاتُوا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْخِضَابِ بِالْحُمْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌3932 وَ تَقَدَّمَ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 92
مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3933 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3934.
------------------
3924. ( 6)- الفقیه 1- 119- 256.
3925. ( 1)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
3926. ( 2)- الکافی 6- 507- 15،.
3927. ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 29 من هذه الأبواب.
3928. ( 4)- الباب 31 فیه 3 أحادیث.
3929. ( 5)- الکافی 6- 501- 22 و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.
3930. ( 1)- الفقیه 1- 117- 250.
3931. ( 2)- فی المصدر- جسده.
3932. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3933. ( 4)- الفقیه 1- 117- 248.
3934. ( 5)- الباب 32 فیه 7 أحادیث.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْکَتَمِ‌3936

1577- 1-3937 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِیُّ ص وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْکَتَمِ.
1578- 2-3938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع- یَخْتَضِبُونَ بِالْکَتَمِ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3939.
-----------------
3935. ( 6)- الکافی 6- 505- 2.
3936. ( 7)- الکافی 6- 505- 3.
3937. ( 1)- الکافی 6- 498- 9، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.
3938. ( 2)- الکافی 6- 505- 6.
3939. ( 3)- الکافی 6- 508- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ3941

1579- 1-3942 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 93
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أَبِی حَسَّانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ وَ أَبُو حَسَّانَ لَا یَخْتَضِبُ فَقَالَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَی فِی هَذَا رَحِمَکَ اللَّهُ وَ أَشَارَ إِلَی لِحْیَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحْسَنَهُ قَالُوا أَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ حِینَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِیَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِیهَا فَخَضَّبْنَهُ.
1580- 2-3943 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ.
1581- 3-3944 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَمْضَغُ عِلْکاً فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِی فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْکَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ کَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
1582- 4-3945 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِیَ الْوَسِمَةُ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی مُلَازَمَتِهِ لَهَا فَیُفِیدُ الِاسْتِحْبَابَ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الذَّمِّ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1583- 5-3946 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 94
ع قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
1584- 6-3947 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
1585- 7-3948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ خَضَبَ الْأَئِمَّةُ ع بِالْوَسِمَةِ.
------------------
3940. ( 4)- فی المصدر- أعیدا.
3941. ( 1)- علل الشرائع- 292.
3942. ( 2)- التهذیب 5- 26- 199.
3943. ( 3)- الکافی 6- 505- 4، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3944. ( 4)- التهذیب 1- 375- 1156.
3945. ( 5)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.
3946. ( 1)- الباب 33 فیه 6 أحادیث.
3947. ( 2)- التهذیب 1- 375- 1157.
3948. ( 3)- فی المصدر زیادة- شی‌ء.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

1586- 1-3950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِیاً.
1587- 2-3951 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُکْثِرُ الشَّیْبَ.
1588- 3-3952 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.
1589- 4-3953 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 95
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ یُشْعِلُ الشَّیْبَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَی مَدْحِ الشَّیْبِ فَلَا بَأْسَ بِزِیَادَتِهِ‌3954.
1590- 5-3955 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ یُسَکِّنُ الزَّوْجَةَ.
1591- 6-3956 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ3957 وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3958 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1592- 7-3959 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّیَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ- فَدَخَلَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ شِیعَتِهِ فَنَظَرُوا إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرُ جِرَاحَةٍ وَ لَا سَمٍّ وَ لَا خَنْقٍ وَ کَانَ فِی رِجْلِهِ أَثَرُ الْحِنَّاءِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 96
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3960 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3961.
-----------------
3949. ( 4)- الکافی 6- 506- 9، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 119- 259.
3950. ( 5)- فی المصدر زیادة" بن".
3951. ( 6)- الکافی 6- 506- 8.
3952. ( 7)- الفقیه 1- 119- 258.
3953. ( 1)- الخصال- 503- 7.
3954. ( 2)- لیس فی المصدر.
3955. ( 3)- الخصال- 538- 5، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب.
3956. ( 4)- الخصال- 636،.
3957. ( 5)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 86 من هذه الأبواب.
3958. ( 6)- الباب 34 فیه حدیث واحد.
3959. ( 7)- الکافی 6- 506- 12.
3960. ( 1)- الباب 35 فیه 9 أحادیث.
3961. ( 2)- الکافی 6- 509- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27، و کذلک فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ‌

1593- 1-3963 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
1594- 2-3964 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اخْتَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبِی بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
1595- 3-3965 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ وَ قُتِلَ ع وَ قَدْ نَصَلَ الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَیْهِ.
1596- 4-3966 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 97
ع عَنْ خِضَابِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ کَمَا تَرَوْنَ إِنَّمَا هُوَ حِنَّاءٌ وَ کَتَمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3967.
-------------------
3962. ( 3)- الأکلة- و الأکال- الحکة و الجرب( لسان العرب 11- 23).
3963. ( 4)- الکافی 6- 509- 3.
3964. ( 5)- الکافی 6- 509- 4.
3965. ( 6)- الفقیه 1- 121- 269.
3966. ( 1)- الفقیه 1- 119- 270.
3967. ( 2)- الفقیه 1- 119- 271.

52- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ لِلْحُلِیِّ وَ خِضَابِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ‌

1597- 1-3969 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3970.
1598- 2-3971 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَیْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَیَّنُ‌3972 لِزَوْجِهَا وَ أَمَّا غَیْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ یَدُهَا یَدَ الرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ فِی أَحْکَامِ الْمَلَابِسِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 98
وَ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3973.
----------------
3968. ( 3)- ثواب الأعمال- 39- 6.
3969. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 48- 186.
3970. ( 5)- التهذیب 1- 376- 1161، و أورده عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
3971. ( 6)- السهک- الریح الشدیدة، و بالتحریک- ریح السمک و صدأ الحدید.( منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهری 4- 1592..
3972.السهک، محرکة- ریح کریهة من عرق.( منه قده) نقلا عن القاموس المحیط( 3- 317).
3973. ( 7)- النکهة- ریح الفم،( منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهری 6- 2253.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ عِنْدَ لِقَاءِ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ لِقَاءِ النِّسَاءِ

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ فِی بَعْضِهَا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَهَابَةَ الْأَعْدَاءِ هُوَ الْعِلَّةُ فِی اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ أَوِ الْأَمْرِ بِهِ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌3975.
----------------
3974. ( 1)- ثواب الأعمال- 38- 4.
3975. ( 2)- یأتی فی الباب الآتی.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْکُحْلِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

1599- 1-3977 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُعْذِبُ الْفَمَ.
1600- 2-3978 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُحِدُّ الْبَصَرَ وَ یُعِینُ عَلَی طُولِ السُّجُودِ.
1601- 3-3979 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 99
فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یَزِیدُ فِی الْمُبَاضَعَةِ.
1602- 4-3980 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ یُعْذِبُ الرِّیقَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌3981 عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ)3982 عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌3983.
1603- 5-3984 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3985.
----------------------
3976. ( 3)- الباب 36 فیه 7 أحادیث.
3977. ( 4)- الکافی 6- 509- 5.
3978. ( 5)- الکافی 6- 509- 2.
3979. ( 1)- الفقیه 1- 123- 284.
3980. ( 2)- معانی الأخبار- 254- 1.
3981. ( 3)- قال الشیخ- الحکم بن عتیبة مذموم و هو من فقهاء العامّة،( منه قده).
3982. ( 4)- الکافی 6- 509- 1، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3983. ( 1)- مکارم الأخلاق- 80.
3984. ( 2)- الفقیه 1- 122- 275، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.
3985. ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 35 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 41- 53 من هذه الأبواب.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ وَ خُصُوصاً بِغَیْرِ مِسْکٍ‌

1604- 1-3987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 100
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَارِیِ‌3988 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ3989 إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً.
1605- 2-3990 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاکْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَیْنِ.
1606- 3-3991 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ (فِی الْجَفْنِ)3992 وَ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ.
1607- 4-3993 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَی إِثْمِدٍ غَیْرَ مُمَسَّکٍ أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ یَنَامُ عَلَیْهِ.
1608- 5-3994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 101
عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَقْطَعُ الدَّمْعَةَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ3995.
--------------------
3986. ( 4)- الباب 37 فیه حدیثان.
3987. ( 5)- الکافی 6- 500- 18، و أورده و ما بعده أیضا فی الحدیث 2، 5 من الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة.
3988. ( 1)- الفقیه 1- 119- 257.
3989. ( 2)- الباب 38 فیه أحادیث.
3990. ( 3)- الکافی 6- 499- 12.
3991. ( 4)- اللت- هو إلزاق الشی‌ء بالشی‌ء و خلط بعضه فی بعض ... و دقیق ملتوت بالزیت، أی مخلوط به.( مجمع البحرین 2- 218).
3992. ( 5)- الکافی 6- 499- 13.
3993. ( 6)- الکافی 6- 499- 15.
3994. ( 7)- الکافی 6- 499- 14.
3995. ( 1)- النقی- دقیق الحنطة المنخول( مجمع البحرین 1- 420).

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ وَتْراً وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

1609- 1-3997 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
1610- 2-3998 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اکْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاکُوا عَرْضاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3999 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4000.
--------------
3996. ( 2)- لعله حصر لکمال الإسراف، فتدبر،( منه قده).
3997. ( 3)- الکافی 6- 499- 16.
3998. ( 4)- المحاسن- 312- 28.
3999. ( 5)- التهذیب 1- 188- 542 و الاستبصار 1- 155- 536.
4000. ( 6)- التهذیب 1- 376- 1160

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ بِاللَّیْلِ وَ عِنْدَ النَّوْمِ أَرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی‌

1611- 1-4002 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 102
1612- 2-4003 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یَنْفَعُ الْبَدَنَ‌4004 وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِینَةٌ.
1613- 3-4005 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ أَمَانٌ مِنَ الْمَاءِ.
1614- 4-4006 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِی بَصَرِهِ فَلْیَکْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ (مِنَ الْإِثْمِدِ)4007.
1615- 5-4008 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یُطَیِّبُ الْفَمَ.
1616- 6-4009 وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ لِلنَّبِیِّ ص مُکْحُلَةٌ یَکْتَحِلُ مِنْهَا فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَاوِدَ فِی کُلِّ عَیْنٍ عِنْدَ مَنَامِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّسْخِ أَوْ بَیَانِ الْجَوَازِ.
1617- 7-4010 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَکْتَحِلُ فِی عَیْنِهِ الْیُمْنَی ثَلَاثاً وَ فِی الْیُسْرَی ثِنْتَیْنِ وَ قَالَ مَنْ شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 103
اکْتَحَلَ ثَلَاثاً (فِی کُلِّ عَیْنٍ)4011 وَ مَنْ فَعَلَ دُونَ ذَلِکَ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا حَرَجَ وَ رُبَّمَا اکْتَحَلَ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَهُ مُکْحُلَةٌ یَکْتَحِلُ بِهَا (فِی اللَّیْلِ)4012 وَ کَانَ کُحْلُهُ الْإِثْمِدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4013 وَ لَا یَخْفَی وَجْهُ الْجَمْعِ.
-----------------
4001. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
4002. ( 2)- الباب 39 فیه حدیث واحد.
4003. ( 3)- التهذیب 1- 374- 1147، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4004. ( 4)- الفقیه 1- 118- 251.
4005. ( 5)- الباب 40 فیه 4 أحادیث.
4006. ( 6)- الفقیه 1- 120- 266، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
4007. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 279- 20.
4008. ( 2)- الفقیه 1- 131- 342 و یأتی تمام الحدیث عنهما و عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة.
4009. ( 3)- الخصال- 388- 77، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر.
4010. ( 4)- روضة الواعظین- 308، و أورده عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
4011. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 5 من الباب 11 و الحدیث 19 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به.
4012. ( 1)- الباب 41 فیه 10 أحادیث.
4013. ( 2)- الکافی 6- 481- 8.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمِیلِ مِنْ حَدِیدٍ وَ الْمُکْحُلَةِ مِنْ عِظَامٍ‌

1618- 1-4015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَرَانِی أَبُو الْحَسَنِ ع مِیلًا مِنْ حَدِیدٍ4016 وَ مُکْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَاکْتَحِلْ بِهِ فَاکْتَحَلْتُ‌4017.
--------------
4014. ( 3)- الکافی 6- 480- 3.
4015. ( 4)- الکافی 6- 481- 6.
4016. ( 5)- الباه و الباهة- النکاح و قیل- الحظ من النکاح( لسان العرب 13- 479).
4017. ( 6)- الکافی 6- 497- 8.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ جَزِّ الشَّعْرِ وَ اسْتِئْصَالِهِ‌

1619- 1-4019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 104
1620- 2-4020 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ4021 الثِّیَابِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4022.
1621- 3-4023 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی اسْتَأْصِلْ شَعْرَکَ یَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُکَ وَ یَجْلُو بَصَرَکَ.
وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یَسْتَرِیحُ بَدَنُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4024 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4025.
1622- 4-4026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقُوا عَنْکُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ‌4027.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌4028
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 105
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4029 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4030.
----------------
4018. ( 1)- فی المصدر- کنا.
4019. ( 2)- صمده و صمد إلیه- قصده( لسان العرب 3- 258).
4020. ( 3)- الفقیه 1- 118- 252، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4021. ( 4)- الفقیه 1- 122- 274.
4022. ( 5)- إلی- لیس فی المصدر.
4023. ( 6)- الفقیه 1- 122- 275.
4024. ( 7)- الفقیه 1- 122- 277.
4025. ( 1)- الخصال- 497- 3.
4026. ( 2)- فی المصدر- تتشبهوا.
4027. ( 3)- الخصال- 498- 4.
4028. ( 4)- کذا و فی المصدر- أبو محمّد بن عبد اللّه الشافعی.
4029. ( 5)- فی المصدر- تتشبهوا.
4030. ( 6)- الخصال- 498.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِهِ‌

1623- 1-4032 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةَ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌4033.
1624- 2-4034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَی نُسُکَهُ‌4035 عَدَلَ إِلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَایَةُ فَحَلَقَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 106
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌4036.
1625- 3-4037 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ حَلْقُ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ4038 فَقَالَ ع عُمْرَةٌ لَنَا وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا.
1626- 4-4039 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص مُشْعِرِینَ یَعْنِی الطَّمَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ4040 نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الطَّمِّ الْجَزُّ فَیَدُلُّ عَلَی عَدَمِ مَرْجُوحِیَّةِ الْإِطَالَةِ مَعَ الْجَزِّ4041.
1627- 5-4042 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ احْلِقْ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی جَمَالِکَ.
1628- 6-4043 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ جَمَالٌ لَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 107
1629- 7-4044 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَحْلِقُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ فِیمَا بَیْنَ الطَّلْیَةِ إِلَی الطَّلْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4045.
1630- 8-4046 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّطَیُّبُ وَ التَّنْظِیفُ بِالْمُوسَی وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
1631- 9-4047 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ (إِنَّ الشَّعْرَ عَلَی الرَّأْسِ)4048 إِذَا طَالَ ضَعُفَ الْبَصَرُ وَ ذَهَبَ (بِضَوْءِ نُورِهِ)4049 وَ طَمُ‌4050 الشَّعْرِ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَزِیدُ فِی ضَوْءِ نُورِهِ الْحَدِیثَ.
1632- 10-4051 وَ مِنْ کِتَابِ أُنْسِ الْعَالِمِ لِلصَّفْوَانِیِّ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ بِالشَّابِّ وَ وَقَارٌ بِالشَّیْخِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4052 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4053.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 108
----------------
4031. ( 7)- علل الشرائع- 173- 1.
4032. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الباب 35، 36 من هذه الأبواب.
4033. ( 2)- یأتی فی الأبواب 42- 52 من هذه الأبواب، و فی الباب 22 من أبواب الجنابة، و فی الباب 43 من أبواب الحیض.
4034. ( 3)- یأتی فی الباب 42 من أبواب الحیض.
4035. ( 4)- الباب 42 فیه حدیثان.
4036. ( 5)- الکافی 6- 482- 12، و رواه الصدوق فی الخصال- 497- 1، و ثواب الأعمال- 38- 3.
4037. ( 6)- فی نسخة- من،( منه قده).
4038. ( 7)- الظاهر- بالغثیان،( منه قده).
4039. ( 8)- الفقیه 1- 123- 285.
4040. ( 1)- فی نسخة- خیر،( منه قده).
4041. ( 2)- الفقیه 1- 123- 285.
4042. ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ).
4043. ( 4)- الخصال- 497- 1.
4044. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1.
4045. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1.
4046. ( 7)- نسخة الخصال فقط،( منه قده).
4047. ( 8)- الباب 43 فیه حدیثان.
4048. ( 9)- الکافی 6- 482- 11.
4049. ( 10)- إرشاد المفید- 252.
4050. ( 11)- الکتم- نبت یخلط مع الحناء و یصبغ به الشعر، فیکون لونه أسود، و هو نبت ورقه کورق الآس أو أصغر، و ینبت فی أعالی الجبال( انظر لسان العرب 12- 508).
4051. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
4052. ( 1)- العارض- الخد یقال- أخذ الشعر من عارضیه و هما جانبا اللحیة( لسان العرب 7- 180).
4053. ( 2)- الباب 44 فیه 3 أحادیث.

61- بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّجُلِ النُّقْرَةَ وَحْدَهَا وَ تَرْکِ بَقِیَّةِ الرَّأْسِ وَ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الْقَفَا

1633- 1-4055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَمَنِی الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ النُّقْرَةِ فَرَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِی.
1634- 2-4056 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا کَثُرَ الشَّعْرُ فِی قَفَایَ فَیَغُمُّنِی غَمّاً شَدِیداً قَالَ فَقَالَ لِی یَا إِسْحَاقُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
------------------
4054. ( 3)- الکافی 6- 480- 2.
4055. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
4056. ( 5)- نهج البلاغة 3- 154- 16.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ فَرْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ‌

1635- 1-4058 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ یَفْرُقْهُ فَرَقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَ وَ کَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَفْرَةً لَمْ یَبْلُغِ الْفَرْقَ.
1636- 2-4059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 109
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ وَفْرَةٌ4060 أَ یَفْرُقُهَا أَوْ یَدَعُهَا قَالَ یَفْرُقُهَا.
1637- 3-4061 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ یَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ وَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیَّ ص فَرَقَ قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِیُّ ص وَ لَا کَانَتِ الْأَنْبِیَاءُ تُمْسِکُ الشَّعْرَ.
1638- 4-4062 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ کَانَ إِلَی شَحْمَةِ أُذُنِهِ.
1639- 5-4063 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَفْرُقُ کَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا4064 صُدَّ عَنِ الْبَیْتِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 110
وَ قَدْ کَانَ سَاقَ الْهَدْیَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْیَا الَّتِی أَخْبَرَکَ‌4065 اللَّهُ بِهَا فِی کِتَابِهِ إِذْ یَقُولُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ‌4066- فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ سَیَفِی لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِکَ الشَّعْرَ الَّذِی کَانَ عَلَی رَأْسِهِ حِینَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِی الْحَرَمِ حَیْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ یَعُدْ فِی تَوْفِیرِ الشَّعْرِ وَ لَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَبْلِهِ ص.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ نَفْیَ الْفَرْقِ عَلَی حَالَةِ عَدَمِ طُولِ الشَّعْرِ بِحَیْثُ یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الْفَرْقِ عَلَی طُولِهِ إِلَی ذَلِکَ الْحَدِّ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ وَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ ص مَا کَانَ یَفْرُقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ دَائِماً وَ لَا غَالِباً وَ إِنَّمَا فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا یَکُونُ سُنَّةً مُسْتَمِرَّةً لَهُ‌4067.
-----------------------
4057. ( 1)- نهج البلاغة 3- 265- 473.
4058. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 41 من هذه الأبواب.
4059. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من الخضاب.
4060. ( 4)- الباب 45 فیه حدیث واحد.
4061. ( 5)- الکافی 6- 480- 5.
4062. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 41 من هذه الأبواب.
4063. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب التالیة.
4064. ( 8)- الباب 46 فیه 6 أحادیث.
4065. ( 9)- الکافی 6- 480- 1.
4066. ( 1)- الفقیه 1- 122- 276. و جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" سیأتی فی أحادیث الحناء أنّه یزید فی الشیب و کانه علی وجه المدح، فهذا محمول علی إنکار الزیادة المعتد بها و إرادة أن الزیادة بسبب مرور الأیّام أکثر و أعظم من زیادة الحناء"( منه قده).
4067. ( 2)- الکافی 6- 481- 4.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ اللِّحْیَةِ وَ تَدْوِیرِهَا وَ الْأَخْذِ مِنَ الْعَارِضَیْنِ وَ تَبْطِینِ اللِّحْیَةِ4069

1640- 1-4070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 111
الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ الْحَجَّامُ یَأْخُذُ مِنْ لِحْیَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌4071.
1641- 2-4072 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ لِحْیَتَهُ.
1642- 3-4073 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ ص رَجُلٌ طَوِیلُ اللِّحْیَةِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی هَذَا لَوْ هَیَّأَ مِنْ لِحْیَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِکَ الرَّجُلَ فَهَیَّأَ بِلِحْیَتِهِ‌4074 بَیْنَ اللِّحْیَتَیْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4075.
1643- 4-4076 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَأْخُذُ عَارِضَیْهِ‌4077 وَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ.
1644- 5-4078 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 112
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَیْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ‌4079 وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَلَا یَأْخُذْ4080.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الزِّیَادَةِ عَلَی قَبْضَةٍ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4081 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَلْقِ الشَّعْرِ4082.
------------------------
4068. ( 3)- الکافی 6- 483- 7.
4069. ( 4)- الفقیه 1- 70- 281.
4070. ( 5)- الفقیه 1- 122- 282.
4071. ( 6)- الأنفال 8- 60.
4072. ( 1)- ثواب الأعمال- 37- 2.
4073. ( 2)- الحالک یقال للأسود الشدید السواد- حالک و قد حلک الشی‌ء- اشتد سواده.( لسان العرب 10- 415).
4074. ( 3)- ثواب الأعمال- 39- 5.
4075. ( 4)- مکبتة، من الکبت- و هو الخیبة، و الذل، و الغلبة.( لسان العرب 2- 76).
4076. ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
4077. ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب التالی، و فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
4078. ( 7)- الباب 47 فیه 3 أحادیث.
4079. ( 8)- الفقیه 1- 123- 282.
4080. ( 1)- أمالی الصدوق- 250- 9.
4081. ( 2)- فی المصدر- الحسن.
4082. ( 3)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.

64- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ وَضْعِ الْیَدِ فِی اللِّحْیَةِ

1645- 1-4084 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُکْثِرْ وَضْعَ یَدِکَ فِی لِحْیَتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یَشِینُ الْوَجْهَ.
---------------
4083. ( 4)- ثواب الأعمال- 37- 1.
4084. ( 5)- فی المصدر- بهم و أخبرتهم.

65- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ مَا زَادَ عَنْ قَبْضَةٍ مِنَ اللِّحْیَةِ

1646- 1-4086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 113
عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ عَلَی الْقَبْضَةِ فَفِی النَّارِ یَعْنِی اللِّحْیَةَ.
1647- 2-4087 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْیَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِی النَّارِ.
1648- 3-4088 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَدْرِ اللِّحْیَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی اللِّحْیَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌4089 وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مُقَدَّمِ اللِّحْیَةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْقَبْضَةِ وَ مَا دُونَهَا4090.
1649- 4-4091 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُعْتَبَرُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِی ثَلَاثٍ فِی طُولِ لِحْیَتِهِ وَ فِی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ فِی کُنْیَتِهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ یُسْتَدَلُّ عَلَی الْعَقْلِ بِکَوْنِ اللِّحْیَةِ مُعْتَدِلَةً فِی الطُّولِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 114
----------------------
4085. ( 6)- و فیه- فاقنئوا.
4086. ( 7)- یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب.
4087. ( 1)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.
4088. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 50 و الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
4089. ( 3)- الباب 48 فیه حدیثان.
4090. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال ابن الأثیر الکتم هو نبت یخلط مع الوسمة و یصبغ به الشعر أسود و قیل هو الوسمة، و قال الجوهریّ الکتم بالتحریک نبت یخلط بالوسمة یختضب به،( منه قده).
4091. ( 5)- الکافی 6- 481- 7.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَدِّ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ وَ کَذَا شَعْرُ الْعَانَةِ وَ الْإِبْطِ

1650- 1-4093 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌4094.
1651- 2-4095 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّی یَبْلُغَ الْإِطَارَ4096.
1652- 3-4097 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً4098 یَسْتَتِرُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌4099.
1653- 4-4100 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 115
فَقَالَ نُشْرَةٌ4101 وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
1654- 5-4102 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَی شَارِبَهُ حَتَّی أَلْصَقَهُ بِالْعَسِیبِ.
1655- 6-4103 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَیْهِ وَ لَا عَانَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهَا مَخْبَأً4104 یَسْتَتِرُ بِهَا.
1656- 7-4105 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ شَرِیعَةُ إِبْرَاهِیمَ ع التَّوْحِیدَ وَ الْإِخْلَاصَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ زَادَهُ فِی الْحَنِیفِیَّةِ4106 الْخِتَانَ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَیْتِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَنَاسِکِ فَهَذِهِ کُلُّهَا شَرِیعَتُهُ.
1657- 8-4107 وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْرَاهِیمَ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ شَارِبَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ مِنْ إِبْطَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 116
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَلْقِ الرَّأْسِ‌4108 وَ فِی السِّوَاکِ‌4109 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4110.
--------------------
4092. ( 6)- الفقیه 1- 122- 279 و 122- 280.
4093. ( 7)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.
4094. ( 8)- الباب 49 فیه 7 أحادیث.
4095. ( 9)- الوسمة بکسر السین- نبات یختضب به.( لسان العرب 12- 637).
4096. ( 10)- الکافی 6- 482- 1.
4097. ( 1)- الکافی 6- 482- 2.
4098. ( 2)- الکافی 6- 482- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب لباس المصلی.
4099. ( 3)- الکافی 6- 483- 4.
4100. ( 4)- الکافی 6- 483- 5.
4101. ( 1)- الکافی 6- 483- 6.
4102. ( 2)- الفقیه 1- 123- 284.
4103. ( 3)- الباب 50 فیه 7 أحادیث.
4104. ( 4)- الکافی 6- 481- 10.
4105. ( 5)- الکافی 6- 483- 1.
4106. ( 6)- الکافی 6- 483- 3.
4107. ( 7)- الکافی 6- 483- 2.
4108. ( 1)- یأتی فی الباب 79 من هذه الأبواب.
4109. ( 2)- الکافی 6- 483- 4، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 121- 272.
4110. ( 3)- الکافی 6- 484- 5، و أورد نحوه فی الحدیث 9 من الباب 35 من هذه الأبواب.

67- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْیَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِهَا قَدْرَ قَبْضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

1658- 1-4112 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَی وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
1659- 2-4113 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِی اللِّحَی وَ هِیَ الْفِطْرَةُ4114.
1660- 3-4115 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَی وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ.
1661- 4-4116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 117
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ‌4117 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شُرْطَةِ الْخَمِیسِ- وَ مَعَهُ دِرَّةٌ4118 لَهَا سَبَابَتَانِ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّاعِی الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمَّارِ وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّاعِی مُسُوخِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ جُنْدِ بَنِی مَرْوَانَ- فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا جُنْدُ بَنِی مَرْوَانَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَی وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ الزِّمِّیرِ وَ الطَّافِی‌4119.
1662- 5-4120 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَ‌4121 قَالَ إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِی نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِیمُ وَ عَزَمَ عَلَیْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ ثَوَاباً لَهُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً4122- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحَنِیفِیَّةَ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِی الْبَدَنِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَی وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاکُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَاءِ فَهَذِهِ الْحَنِیفِیَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِی جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِیمُ ع- فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 118
وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً4123.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4124 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4125 وَ عَلَی تَحْرِیمِ مُشَاکَلَةِ أَعْدَاءِ الدِّینِ وَ سُلُوکِ طَرِیقَتِهِمْ‌4126 وَ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ4127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الدِّیَةِ فِی حَلْقِ اللِّحْیَةِ4128 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ نَتْفِ الشَّیْبِ وَ تَهْدِیدِ فَاعِلِهِ بِالْعَذَابِ وَ غَیْرِهِ‌4129.
-----------------------
4111. ( 4)- النکهة- ریح الفم،( منه قده) نقلا عن الصحاح 6- 2253.
4112. ( 5)- الفقیه 1- 121- 273.
4113. ( 6)- إکمال الدین- 39.
4114. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
4115. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.
4116. ( 3)- الباب 51 فیه 4 أحادیث.
4117. ( 4)- الکافی 6- 481- 9.
4118. ( 5)- قرب الإسناد- 39.
4119. ( 6)- الإرشاد- 252، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
4120. ( 7)- رجال النجاشیّ- 9- 6.
4121. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
4122. ( 2)- الباب 52 فیه حدیثان.
4123. ( 3)- الفقیه 1- 123- 283.
4124. ( 4)- أمالی الصدوق- 324- 6.
4125. ( 5)- مکارم الأخلاق- 82.
4126. ( 6)- فی المصدر- فتتزین.
4127. ( 1)- یأتی فی- أ- الباب 58 من أبواب لباس المصلی.
4128.ب- فی الباب 63 من أبواب أحکام الملابس.
4129.ج- الباب 85 من أبواب مقدمات النکاح.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ‌

1663- 1-4131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌4132.
1664- 2-4133 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لِیَأْخُذْ أَحَدُکُمْ مِنْ شَارِبِهِ وَ الشَّعْرِ الَّذِی فِی أَنْفِهِ وَ لْیَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 119
یَزِیدُ فِی جَمَالِهِ وَ قَالَ کَفَی بِالْمَاءِ طِیباً.
-----------------
4130. ( 2)- الباب 53.
4131. ( 3)- تقدم فی الأبواب 41، 42، 44، 46، 47 من هذه الأبواب.
4132. ( 4)- الباب 54 فیه 5 أحادیث.
4133. ( 5)- الکافی 6- 494- 5.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ‌

1665- 1-4135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّی وَ الْمَشْطُ لِلِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
1666- 2-4136 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ4137 بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: کَثْرَةُ تَسْرِیحِ الرَّأْسِ (یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یَزِیدُ)4138 فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4139.
1667- 3-4140 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4141.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 120
----------------
4134. ( 6)- الکافی 6- 494- 6.
4135. ( 7)- الکافی 6- 494- 8.
4136. ( 1)- الکافی 6- 494- 10.
4137. ( 2)- ثواب الأعمال- 41- 4.
4138. ( 3)- کذا فی الأصل و فی المصدر- الحسین بن أحمد.
4139. ( 4)- الخصال- 18- 63.
4140. ( 5)- ثواب الأعمال- 40- 2.
4141. ( 6)- یأتی فی الأبواب 55- 57 من هذه الأبواب.

70- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ

1668- 1-4143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ الْحَدِیثَ.
1669- 2-4144 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَثْرَةُ الْمَشْطِ یُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ‌4145.
1670- 3-4146 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّی.
قَالَ وَ
فِی رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ یَذْهَبُ بِالْوَنَی.
وَ هُوَ الضَّعْفُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4148.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 121
----------------
4142. ( 7)- الباب 55 فیه 5 أحادیث.
4143. ( 8)- الکافی 6- 493- 1.
4144. ( 1)- فی المصدر-" الفراء".
4145. ( 2)- الاثمد- حجر یتخذ منه الکحل و قیل ضرب من الکحل و قیل هو نفس الکحل.( لسان العرب 3- 105).
4146. ( 3)- الکافی 6- 494- 4.
4147. ( 4)- الکافی 6- 494- 7.
4148. ( 5)- لیس فی المصدر.

71- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَرْضاً وَ نَفْلًا

1671- 1-4150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ4151- قَالَ مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1672- 2-4152 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِی الْمَسْجِدِ یَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
1673- 3-4153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1674- 4-4154 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ4155- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 122
الشَّعْرَ وَ یُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
1675- 5-4156 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ4157 قَالَ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
1676- 6-4158 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ إِنَّ أَخْذَ الزِّینَةِ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1677- 7-4159 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ الْحَدِیثَ.
---------------------
4149. ( 6)- الکافی 6- 494- 9.
4150. ( 7)- ثواب الأعمال- 40- 1،.
4151. ( 1)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 7 من الباب 57 من هذه الأبواب.
4152. ( 2)- الباب 56 فیه حدیثان.
4153. ( 3)- الکافی 6- 495- 11.
4154. ( 4)- الفقیه 1- 54- 120، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب السواک.
4155. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
4156. ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1، 4، 6، 7 من الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
4157. ( 7)- الباب 57 فیه 7 أحادیث.
4158. ( 8)- الکافی 6- 495- 12.
4159. ( 1)- الکافی 6- 494- 3.

72- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ بِالْعَاجِ‌

1678- 1-4161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیَّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 123
إِبْرَاهِیمَ ع وَ فِی یَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ‌4162 یَتَمَشَّطُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ- مَنْ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ فَقَالَ وَ لِمَ فَقَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
1679- 2-4163 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.
1680- 3-4164 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1681- 4-4165 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِی مِنْهُ لَمُشْطاً.
1682- 5-4166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
1683- 6-4167 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: التَّسْرِیحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ یُنْبِتُ الشَّعْرَ فِی الرَّأْسِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 124
وَ یَطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّمَاغِ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ یُنَقِّی اللِّثَةَ وَ الْعُمُورَ4168.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِی کِتَابِ التِّجَارَةِ4169.
--------------------
4160. ( 2)- فی نسخة- العین،( منه قده).
4161. ( 3)- ثواب الأعمال- 40- 3.
4162. ( 4)- طب الأئمة( علیهم السلام)- 83.
4163. ( 5)- فی المصدر- بالإثمد.
4164. ( 6)- طب الأئمة( علیهم السلام)- 83.
4165. ( 7)- طب الأئمة( علیهم السلام)- 83.
4166. ( 8)- مکارم الأخلاق- 34.
4167. ( 1)- فی المصدر- و کل حین.
4168. ( 2)- و فیه- باللیل.
4169. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ وَ الْعَارِضَیْنِ وَ الذُّؤَابَتَیْنِ وَ الْحَاجِبَیْنِ وَ الرَّأْسِ‌

1684- 1-4171 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.4172 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص124
1685- 2-4173 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَشْطُ لِلِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
1686- 3-4174 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ أَحْمَدَ السِّیرَافِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْرِیحُ الْعَارِضَیْنِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ تَسْرِیحُ اللِّحْیَةِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَسْرِیحُ الذُّؤَابَتَیْنِ یَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ تَسْرِیحُ الْحَاجِبَیْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِیحُ الرَّأْسِ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4175 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4176.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 125
--------------------
4170. ( 4)- الباب 58 فیه حدیث واحد.
4171. ( 5)- الکافی 6- 494- 2،.
4172. ( 6)- فیه طهارة الحدید و یأتی فی النجاسات مثله،( منه قده).
4173. ( 7)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
4174. ( 8)- الباب 59 فیه 4 أحادیث.
4175. ( 9)- الکافی 5- 320- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب و فی الحدیث 7 من الباب 1، و الحدیث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
4176. ( 1)- الکافی 6- 484- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس و فی الحدیث 1 من الباب 153 من أبواب مقدمات النکاح.

74- بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَشُّطِ مِنْ قِیَامٍ‌

1687- 1-4178 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1688- 2-4179 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنِ امْتَشَطَ قَائِماً رَکِبَهُ الدَّیْنُ.
1689- 3-4180 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّهُ یُورِثُ الضَّعْفَ فِی الْقَلْبِ وَ امْتَشِطْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُمَخِّخُ الْجِلْدَ4181.
--------------------
4177. ( 2)- فی نسخة الفقیه- تشهیر،( منه قده).
4178. ( 3)- الفقیه 1- 129- 324.
4179. ( 4)- الکافی 6- 484- 2.
4180. ( 5)- الفقیه 1- 129- 325.
4181. ( 6)- ثواب الأعمال- 41

75- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُشْطِ عَلَی الصَّدْرِ بَعْدَ تَسْرِیحِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ

1690- 1-4183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 126
أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَکَ وَ لِحْیَتَکَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَی صَدْرِکَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌4184.
----------------
4182. ( 7)- التهذیب 1- 376- 1158.
4183. ( 8)- فی نسخة- نجس، هذا مجاز أو بالمعنی اللغوی أی ضد النظافة لما مضی و یأتی،( منه قده).
4184. ( 9)- الفقیه 1- 119- 255.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ سَبْعِینَ مَرَّةً یَعُدُّهَا مَرَّةً مَرَّةً أَوْ سَبْعاً وَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

1691- 1-4186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌4187 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَطِیَّةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌4188.
1692- 2-4189 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ4190- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 127
وَ یُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ یَزِیدُ فِی الصُّلْبِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
1693- 3-4191 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ4192.
1694- 4-4193 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَبْدَأُ مِنْ تَحْتُ وَ یَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
1695- 5-4194 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ مِنْ تَحْتُ إِلَی فَوْقُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ یَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ مِنْ فَوْقُ إِلَی تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقْرَأُ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّی الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُورِ.
1696- 6-4195 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ ع یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
------------------
4185. ( 1)- الکافی 6- 505- 5.
4186. ( 2)- یأتی فی الباب 60، 61 و الحدیث 3، 5 من الباب 62، و الحدیث 7 من الباب 66، و الحدیث 5 من الباب 67، و الباب 79، 85 من هذه الأبواب.
4187. ( 3)- الباب 60 فیه 10 أحادیث.
4188. ( 4)- التهذیب 1- 346- 1013 و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من النواقض، و الحدیث 1 من الباب 83 من النجاسات، و الحدیث 2 من الباب 1 من الوضوء.
4189. ( 5)- الفقیه 1- 63- 140.
4190. ( 6)- الفقیه 2- 522- 3124.
4191. ( 7)- فی نسخة- مناسکه،( منه قده).
4192. ( 1)- الکافی 6- 484- 3.
4193. ( 2)- الکافی 6- 484- 4.
4194. ( 3)- مثل بفلان مثلا و مثلة بالضم نکل کمثل تمثیلا و هی مثله بضم الثاء و سکونها" القاموس المحیط 4- 50" هامش المخطوط.
4195. ( 4)- الکافی 6- 485- 6.

77- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

1697- 1-4197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 128
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفاتاً. أَحْیاءً وَ أَمْواتاً4198- قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ.
1698- 2-4199 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ یَا جَعْفَرُ (إِذَا أَنْتَ دَفَنْتَنِی)4200 فَادْفِنْهُ مَعِی ثُمَّ مَکَثَ بَعْدَ حِینٍ ثُمَّ انْقَلَعَ أَیْضاً آخَرُ فَوَضَعَهُ عَلَی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَا جَعْفَرُ إِذَا مِتُّ فَادْفِنْهُ مَعِی.
1699- 3-4201 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَدْفِنُ الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ‌4202 وَ شَعْرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِیَ سُنَّةٌ.
1700- 4-4203 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
1701- 5-4204 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أُمِرْنَا بِدَفْنِ أَرْبَعَةٍ الشَّعْرِ وَ السِّنِّ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
1702- 6-4205 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعْدِ4206 بْنِ أَسْمَعَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 129
أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ وَ الْحَیْضِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ السِّنِّ وَ الْعَلَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخِضَابِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ أَنَّ بَعْضَ شَعْرِ الرَّسُولِ ص بَقِیَ مَحْفُوظاً عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ع‌4207.
-------------------
4196. ( 5)- مستطرفات السرائر- 29- 15.
4197. ( 6)- منتقی الجمان 1- 118.
4198. ( 7)- الفقیه 1- 124- 287.
4199. ( 8)- الفقیه 1- 124- 288 و 2- 523- 3125.
4200. ( 1)- الفقیه 1- 124- 286.
4201. ( 2)- الکافی 6- 485- 7.
4202. ( 3)- الفقیه 1- 131- 341.
4203. ( 4)- مستطرفات السرائر- 57- 17.
4204. ( 5)- فی المصدر- إن شعر الرأس.
4205. ( 6)- و فیه- بضوئه و نوره.
4206. ( 7)- طم الشعر- جزه أو قصه( مجمع البحرین 6- 107).
4207. ( 8)- مستطرفات السرائر- 150- 7.

78- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الشَّعْرِ

1703- 1-4209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ وِلَایَتَهُ أَوْ لِیَجُزَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4210.
1704- 2-4211 قَالَ وَ قَالَ ع الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ کِسْوَةِ اللَّهِ فَأَکْرِمُوهُ‌4212.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 130
--------------------
4208. ( 9)- تقدم فی الباب 59 من هذه الأبواب.
4209. ( 10)- یأتی فی الباب 61 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3، 5 من الباب 62، و الحدیث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب.
4210. ( 1)- الباب 61 فیه حدیثان.
4211. ( 2)- الکافی 6- 484- 5.
4212. ( 3)- الکافی 6- 485- 8.

79- بَابُ جَوَازِ جَزِّ الشَّیْبِ وَ کَرَاهَةِ نَتْفِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

1705- 1-4214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ4215 وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَتْفِهِ.
1706- 2-4216 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْیَةِ.
1707- 3-4217 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَرَی بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَکْرَهُ نَتْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4218 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
1708- 4-4219 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّیْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.
1709- 5-4220 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ‌4221 التَّمِیمِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 131
یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ‌4222 وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاکِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْکُوحُ فِی دُبُرِهِ.
1710- 6-4223 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یُنْتَفُ‌4224 الشَّیْبُ فَإِنَّهُ نُورٌ لِلْمُسْلِمِ‌4225 وَ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی الْإِسْلَامِ کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ:
وَ رُوِیَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ فِی أَنَّ الشَّیْبَ نُورٌ وَ وَقَارٌ.
وَ لَمْ أُورِدْهَا لِعَدَمِ صَرَاحَتِهَا فِی الْحُکْمِ الْمَذْکُورِ ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَی جَوَازِ النَّتْفِ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فَلَا یُنَافِی ثُبُوتَ الْکَرَاهَةِ وَ مَا دَلَّ عَلَی التَّهْدِیدِ وَ الْوَعِیدِ مَحْمُولٌ عَلَی نَتْفِ جَمِیعِ الشَّیْبِ وَ اسْتِیعَابِ ذَلِکَ اللِّحْیَةَ أَوْ أَکْثَرَهَا.
------------------
4213. ( 4)- الباب 62 فیه 5 أحادیث.
4214. ( 5)- الفقیه 1- 129- 328.
4215. ( 6)- الکافی 6- 485- 1.
4216. ( 1)- الوفرة- الشعر المجتمع علی الرأس، أو ما مال علی الأذنین منه، أو ما جاوز شحمة الأذن،( منه قده) الصحاح 2- 847.
4217. ( 2)- الکافی 6- 486- 4.
4218. ( 3)- الکافی 6- 485- 3.
4219. ( 4)- الکافی 6- 486- 5.
4220. ( 5)- فی المصدر حین.
4221. ( 1)- فی المصدر- أخبره.
4222. ( 2)- الفتح 48- 27.
4223. ( 3)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب أحکام الملابس.
4224. ( 4)- الباب 63 فیه 5 أحادیث.
4225. ( 5)- العارض- صفحة الخد و صفحة العنق و جانب الوجه( القاموس المحیط 2- 346) و تبطین اللحیة- أن یؤخذ زائد ما تحت الحنک( القاموس المحیط 4- 204).

80- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

1711- 1-4227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ یُدِرُّ4228 الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4229.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 132
1712- 2-4230 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا قَصُّوا الْأَظْفَارَ لِأَنَّهَا مَقِیلُ الشَّیْطَانِ وَ مِنْهُ یَکُونُ النِّسْیَانُ.
1713- 3-4231 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَی مَا یُسَلِّطُ الشَّیْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ- أَنْ صَارَ یَسْکُنُ تَحْتَ الْأَظَافِیرِ.
1714- 4-4232 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ.
1715- 5-4233 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَلَی‌4234 النَّبِیِّ ص- فَقِیلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْکَ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَا یَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَکُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَکُمْ‌4235.
وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌4236.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 133
1716- 6-4237 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌4238.
1717- 7-4239 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ.
1718- 8-4240 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُلْوَانِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاخْتِتَانُ.
1719- 9-4241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ یُدِرُّ الرِّزْقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَلْقِ الرَّأْسِ‌4242 وَ غَیْرِهِ‌4243 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا4244 وَ فِی الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌4245.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 134
--------------------
4226. ( 6)- الکافی 6- 487- 5.
4227. ( 1)- الفقیه 1- 130- 333.
4228. ( 2)- الکافی 6- 487- 4.
4229. ( 3)- الکافی 6- 488- 12.
4230. ( 4)- فی المصدر- لحیته.
4231. ( 5)- الفقیه 1- 130- 330.
4232. ( 6)- الکافی 6- 486- 1.
4233. ( 7)- العارضان- العذاران،( منه قده).
4234. ( 8)- مستطرفات السرائر- 56- 14.
4235. ( 1)- قرب الإسناد- 122.
4236. ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 139- 153.
4237. ( 3)- یأتی فی الباب 65 من هذه الأبواب.
4238. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
4239. ( 5)- الباب 64 فیه حدیث واحد.
4240. ( 6)- علل الشرائع 559- 1.
4241. ( 7)- الباب 65 فیه 4 أحادیث.
4242. ( 8)- الکافی 6- 487- 10.
4243. ( 1)- الکافی 6- 486- 2، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 130- 332.
4244. ( 2)- الکافی 6- 487- 3.
4245. ( 3)- الفقیه 1- 130- 334.

81- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ الرِّجَالِ الْأَظْفَارَ وَ تَرْکِ النِّسَاءِ مِنْهَا شَیْئاً

1720- 1-4247 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَکُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُکْنَ مِنْ أَظْفَارِکُنَّ فَإِنَّهُ أَزْیَنُ لَکُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌4248 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4249.
------------------
4246. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
4247. ( 5)- الخصال- 103- 60.
4248. ( 1)- الباب 66 فیه 8 أحادیث.
4249. ( 2)- الکافی 6- 487- 7.

82- بَابُ کَرَاهَةِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ الْأَخْذِ بِهَا مِنَ اللِّحْیَةِ وَ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ

1721- 1-4251 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.
1722- 2-4252 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 135
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحِجَامَةِ فِی أَحَادِیثِ السَّفَرِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِ‌4253 وَ فِی أَحَادِیثِ الْحِجَامَةِ مِنْ کِتَابِ التِّجَارَةِ4254.
------------------
4250. ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 139- 154.
4251. ( 4)- الکافی 6- 487- 6.
4252. ( 5)- الاطار- هو ککتاب- حرف الشفة الأعلی الذی یحول بین منابت الشعر و الشفة ...( مجمع البحرین 3- 208).
4253. ( 6)- الکافی 6- 487- 11.
4254. ( 7)- فی نسخة- مجنا،( منه قده).

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِتَقْلِیمِ الْخِنْصِرِ الْیُسْرَی وَ الْخَتْمِ بِخِنْصِرِ الْیُمْنَی‌

1723- 1-4256 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ فِی قَصِّ الْأَظَافِیرِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِکَ الْأَیْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْیَمِینِ.
1724- 2-4257 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَنْ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَبْدَأُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْیَدِ الْیُسْرَی وَ یَخْتِمُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْیَدِ الْیُمْنَی.
-----------------
4255. ( 8)- الفقیه 1- 127- 307، و فیه- مجنا بدل مخبئا.
4256. ( 9)- الکافی 6- 487- 8.
4257. ( 1)- النشرة- عوذة یعالج بها المجنون و المریض.( مجمع البحرین 3- 494).

84- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبْطِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ لَوْ بِالنَّتْفِ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ‌

1725- 1-4259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ حَفْصٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَطْلِی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 136
الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌4260.
1726- 2-4261 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَعْرَ إِبْطَیْهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4262.
1727- 3-4263 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْإِبْطِ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی.
وَ
فِی نُسْخَةٍ شَعْرَ الْبَطْنِ.
1728- 4-4264 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع نَتْفُ الْإِبْطِ یَنْفِی الرَّائِحَةَ الْمَکْرُوهَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّیِّبُ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4266.
-------------------
4258. ( 2)- الکافی 6- 487- 9.
4259. ( 3)- علل الشرائع- 519، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
4260. ( 4)- فی المصدر- مخابئا.
4261. ( 5)- مکارم الأخلاق- 60.
4262. ( 6)- الحنیف- کامیر، الصحیح المیل إلی الإسلام، و کل من حج أو کان علی دین إبراهیم( علیه السلام)" القاموس المحیط 3- 130".
4263. ( 7)- مکارم الأخلاق- 60.
4264. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
4265. ( 2)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
4266. ( 3)- یأتی فی الباب 67 و الحدیث 2 من الباب 68، و الحدیث 6، 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.

85- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ طَلْیِ الْإِبْطِ عَلَی حَلْقِهِ وَ حَلْقِهِ عَلَی نَتْفِهِ وَ کَرَاهَةِ نَتْفِهِ‌

1729- 1-4268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 137
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدِ اطَّلَی وَ طَلَی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِیرٍ- فَقَالَ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَیْتُهُ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبَرَنِی قَائِدِی أَنَّکَ اطَّلَیْتَ وَ طَلَیْتَ إِبْطَیْکَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَیْنِ یُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِیثَ.
1730- 2-4269 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ یُضْعِفُ الْمَنْکِبَیْنِ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْلِی إِبْطَهُ.
1731- 3-4270 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ فِی الْحَمَّامِ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْلِی إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا بَصِیرٍ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ یُوهِی أَوْ یُضْعِفُ احْلِقْهُ.
1732- 4-4271 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَلَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی قَدِ اطَّلَی إِبْطَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ یَکْفِیکَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 138
لِمَا لَا یَجُوزُ لِی أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِیمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ‌4272.
1733- 5-4273 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَطْلِی إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ وَحْدَهُ‌4274.
1734- 6-4275 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً یَطْلِی إِبْطَیْهِ وَحْدَهُ.
1735- 7-4276 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ الصَّادِقُ ع یَطْلِی إِبْطَیْهِ فِی الْحَمَّامِ وَ یَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ یُضْعِفُ الْمَنْکِبَیْنِ وَ یُوهِی وَ یُضْعِفُ الْبَصَرَ.
1736- 8-4277 قَالَ وَ قَالَ ع حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.
1737- 9-4278 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: لَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 139
نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْیَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ لِهَذَا الْحَدِیثِ‌4279 هُوَ الصَّحِیحُ وَ أَنَّ هَذِهِ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ لِمَا عَرَفْتَهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْمُرَجِّحَةِ لِمَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الْمُلَاحَاةِ وَ کَوْنُ الْجَوَابَیْنِ فِی وَقْتَیْنِ وَ أَحَدُهُمَا لِلتَّقِیَّةِ أَوْ مَخْصُوصٌ لِبَعْضِ الْحَالاتِ.
1738- 10-4280 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ کَلِمَةٍ قَالَ: وَ نَتْفُ الْإِبْطِ یَنْفِی الرَّائِحَةَ الْمُنْکَرَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّیِّبُ ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ بِغَیْرِ النَّتْفِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ تَکُونُ کَرَاهَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی غَیْرِهِ مَعَ إِمْکَانِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌4281.
-------------------------
4267. ( 4)- الباب 67 فیه 5 أحادیث.
4268. ( 5)- الفقیه 1- 130- 329.
4269. ( 6)- الفقیه 1- 130- 331.
4270. ( 7)- الفطرة- الدین،( منه قده).
4271. ( 8)- معانی الأخبار- 291- 1.
4272. ( 9)- الکافی 1- 346- 3.
4273. ( 1)- فی نسخة" هشام"،( منه قده).
4274. ( 2)- الدرة بالکسر- التی یضرب بها( منه قده) الصحاح 2- 656.
4275. ( 3)- إکمال الدین- 536- 1.
4276. ( 4)- مجمع البیان 1- 200.
4277. ( 5)- البقرة 2- 124.
4278. ( 6)- البقرة 2- 124.
4279. ( 1)- النساء 4- 125.
4280. ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 41 و الحدیث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
4281. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 69 و الحدیث 4 من الباب 71، و أحادیث الباب 73 من هذه الأبواب.

86- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَرْکِ الرَّجُلِ عَانَتَهُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَرْکِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ‌

1739- 1-4283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِکَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِینَ یَوْماً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 140
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4284.
1740- 2-4285 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ عِشْرُونَ یَوْماً فَلْیَسْتَدِنْ (عَلَی)4286 اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ کَمَالِ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.
1741- 3-4287 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَقْرِضْ (عَلَی اللَّهِ)4288 بَعْدَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَا یُؤَخِّرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4289.
-------------------
4282. ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی.
4283. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الملابس.
4284. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب دیات الأعضاء.
4285. ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.
4286. ( 8)- الباب 68 فیه حدیثان.
4287. ( 9)- الکافی 6- 488- 1.
4288. ( 10)- الفقیه 1- 124- 289.
4289. ( 11)- قرب الإسناد- 32.

87- بَابُ کَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِ الشَّارِبِ وَ الْإِبْطِ وَ الْعَانَةِ

1742- 1-4291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 141
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهَا مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4292.
---------------
4290. ( 1)- الباب 69 فیه 3 أحادیث.
4291. ( 2)- الکافی 6- 488- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 73، و قطعة فی الحدیث 3 من هذا الباب و الحدیث 1، 3 من الباب الآتی.
4292. ( 3)- الکافی 6- 489- 6.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْأَظْفَارِ وَ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَخْذِ الْأَظْفَارِ وَ الشَّعْرِ بِالْحَدِیدِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَکَ ذَلِکَ حَتَّی صَلَّی‌

1743- 1-4294 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ یَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ (وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ)4295 تِلْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌4296. ----------------
4293. ( 4)- فی المصدر- نضر. 4294. ( 5)- فی المصدر- الأفعال الثلاثة علی صیغة التانیث. 4295. ( 6)- ثواب الأعمال- 39- 1. 4296. ( 7)- الفقیه 1- 128- 319 قطعة من الحدیث 320، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ‌

1744- 1-4298 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 142
عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4299.
1745- 2-4300 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی کُلِّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
1746- 3-4301 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطِّیبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ.
1747- 4-4302 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1748- 5-4303 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1749- 6-4304 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 143
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطِّیبُ یَشُدُّ الْقَلْبَ.
1750- 7-4305 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِیبُ)4306 مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
1751- 8-4307 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ.
1752- 9-4308 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4309.
1753- 10-4310 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الطِّیبُ نُشْرَةٌ وَ الْغُسْلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّکُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.
1754- 11-4311 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 144
الْحَمَّادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌4312 عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُنْذِرِ4313 عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِیِ‌4314 عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا ثَلَاثٌ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ.
1755- 12-4315 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآمُلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ یَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: حُبِّبَ إِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمُ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ‌4316 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4317.
-------------------------
4297. ( 8)- یأتی فی أحادیث الباب 70 و 71 و 72 و الحدیث 1 و 3 من الباب 73 و الباب 75 من هذه الأبواب.
4298. ( 1)- الباب 70 فیه 3 أحادیث.
4299. ( 2)- الکافی 6- 488- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4300. ( 3)- الکافی 6- 489- 9.
4301. ( 4)- فی المصدر- کثرة التمشط تقلل البلغم.
4302. ( 5)- الفقیه 1- 129- 323.
4303. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
4304. ( 7)- یأتی فی الباب 71 و 72 و 73 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 74 و الباب 76 من هذه الأبواب.
4305. ( 1)- الباب 71 فیه 7 أحادیث.
4306. ( 2)- الکافی 6- 489- 7.
4307. ( 3)- الأعراف 7- 31.
4308. ( 4)- الکافی 6- 488- 2، و رواه العیّاشیّ فی تفسیره 2- 13- 26، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 70 من هذه الأبواب.
4309. ( 5)- الفقیه 1- 128- 318.
4310. ( 6)- الخصال- 268- 3.
4311. ( 7)- الأعراف 7- 31.
4312. ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 13- 25.
4313. ( 2)- الأعراف 7- 31.
4314. ( 3)- مجمع البیان 2- 413.
4315. ( 4)- مکارم الأخلاق- 70.
4316. ( 5)- الباب 72 فیه 6 أحادیث.
4317. ( 6)- الکافی 6- 488- 3.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ فِی الشَّارِبِ‌

1756- 1-4319 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 145
1757- 2-4320 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌4321 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4322 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً4323.
----------------
4318. ( 1)- العاج- ظهر السلحفاة البحریة، و العاج- عظم أنیاب الفیل، و عن اللیث لا یسمی غیر الناب عاجا.( مجمع البحرین 2- 320).
4319. ( 2)- الکافی 6- 489- 4، و أخرجه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
4320. ( 3)- الکافی 6- 489- 11.
4321. ( 4)- الکافی 6- 489- 5.
4322. ( 5)- الفقیه 1- 129- 322.
4323. ( 6)- مکارم الأخلاق- 72.

91- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ لِلصَّلَاةِ وَ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ

1758- 1-4325 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَیَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ یَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4326 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً4327 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4328.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 146
------------------
4324. ( 1)- عمور الأسنان- ما بینها من اللحم، منه قده، راجع الصحاح للجوهری 2- 757.
4325. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2، 3 من الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
4326. ( 3)- الباب 73 فیه 3 أحادیث.
4327. ( 4)- الفقیه 1- 128- 319، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 69 من هذه الأبواب.
4328. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

92- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی الطِّیبِ‌

1759- 1-4330 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِیلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُنْفِقُ فِی الطِّیبِ أَکْثَرَ مِمَّا یُنْفِقُ فِی الطَّعَامِ.
1760- 2-4331 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِی الطِّیبِ فَلَیْسَ بِسَرَفٍ.
1761- 3-4332 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی الْمِسْکِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْکٌ فِی بَانٍ‌4333 بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ یُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ وَ هُوَ نَبِیٌّ کَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی کَرَاسِیِّ الذَّهَبِ فَلَمْ یَنْقُصْ ذَلِکَ مِنْ حِکْمَتِهِ شَیْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِیَةٌ4334 بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 147
----------------
4329. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
4330. ( 6)- طب الأئمة- 19.
4331. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 69 و الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4332. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 75، 76 من هذه الأبواب.
4333. ( 1)- الباب 74 فیه 3 أحادیث.
4334. ( 2)- الخصال- 504- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

93- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَیُّبِ النِّسَاءِ بِمَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ الرِّجَالِ بِالْعَکْسِ‌

1762- 1-4336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ طِیبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِیحُهُ وَ خَفِیَ لَوْنُهُ.
----------------
4335. ( 3)- مکارم الأخلاق- 70.
4336. ( 4)- مکارم الأخلاق- 72.

94- بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ الطِّیبِ وَ الْکَرَامَةِ

1763- 1-4338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ.
1764- 2-4339 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدُهْنٍ وَ قَدْ کَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّیبَ.
1765- 3-4340 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 148
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ: مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ: قَالَ الطِّیبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ.
1766- 4-4341 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ4342.
----------------
4337. ( 5)- فی المصدر- یمخج الجلدة. یمخخ الجلد- قال الجوهریّ أمخت الإبل- سمنت. الصحاح 1- 431.
4338. ( 6)- الباب 75 فیه حدیث واحد.
4339. ( 7)- الکافی 6- 489- 8.
4340. ( 1)- الفقیه 1- 128- 320.
4341. ( 2)- الباب 76 فیه 6 أحادیث.
4342. ( 3)- الکافی 6- 489- 10.

95- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْمِسْکِ وَ شَمِّهِ وَ جَوَازِ الِاصْطِبَاغِ بِهِ فِی الطَّعَامِ‌

1767- 1-4344 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْرَجَ إِلَیَّ مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ فَقَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَیْئاً فَتَمَسَّحْتُ‌4345 بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ‌4346 مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِیلًا فَجَعَلْتُهُ فِی لَبَّتِی فَقَالَ أَصْلِحْ فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَیْضاً فَمَکَثَ فِی یَدِی شَیْ‌ءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ‌4347 الْحَدِیثَ.
1768- 2-4348 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 149
مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ مِنْ عَتِیدَةِ4349 آبَنُوسٍ‌4350 فِیهَا بُیُوتٌ کُلُّهَا مِمَّا یَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ.
1769- 3-4351 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)4352 یَقُولُ کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَشْبِیدَانَةُ رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِیهَا مِسْکٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ.
1770- 4-4353 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتَطَیَّبُ بِالْمِسْکِ حَتَّی یُرَی وَبِیصُهُ‌4354 فِی مَفَارِقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌4355.
1771- 5-4356 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِسْکِ هَلْ یَجُوزُ إِشْمَامُهُ‌4357 فَقَالَ إِنَّا لَنُشِمُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 150
1772- 6-4358 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ یُرَی وَبِیصُ الْمِسْکِ فِی مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
1773- 7-4359 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ فِی الدُّهْنِ أَ یَصْلُحُ‌4360 فَقَالَ إِنِّی لَأَصْنَعُهُ فِی الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
1774- 8-4361 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْکِ فِی الطَّعَامِ.
1775- 9-4362 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1776- 10-4363 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ‌4364 یَصْلُحُ فِی الدُّهْنِ قَالَ إِنِّی لَأَصْنَعُهُ فِی الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً4365 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4366.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 151
------------
4343. ( 4)- الفقیه 1- 129- 321.
4344. ( 5)- ثواب الأعمال- 40.
4345. ( 6)- روضة الواعظین- 308.
4346. ( 7)- الأعراف 7- 31.
4347. ( 1)- روضة الواعظین- 308.
4348. ( 2)- رواه عن الخصال فی الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4349. ( 3)- أمان الأخطار- 37.
4350. ( 4)- أمان الأخطار- 37.
4351. ( 5)- مکارم الأخلاق- 33.
4352. ( 6)- الباب 77 فیه 6 أحادیث.
4353. ( 7)- الکافی 6- 493- 1.
4354. ( 1)- المرسلات 77- 25 و 26.
4355. ( 2)- الکافی 3- 262- 43.
4356. ( 3)- فی المصدر- إذا أنا مت و دفنتنی.
4357. ( 4)- الفقیه 1- 128- 316.
4358. ( 5)- فی المصدر- أظافیره.
4359. ( 6)- الفقیه 1- 128- 317.
4360. ( 7)- الخصال- 251- 120.
4361. ( 8)- الخصال- 340- 1.
4362. ( 9)- فی المصدر- مسعدة، و فی بعض نسخه- سعد.
4363. ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.
4364. ( 2)- الباب 78 فیه حدیثان.
4365. ( 3)- الکافی 6- 485- 2.
4366. ( 4)- الفقیه 1- 129- 326.

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْغَالِیَةِ

1777- 1-4368 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَیَّأُ لِلنَّاسِ کَرَاهَةَ أَنْ یَرَوْا بِی خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِیَةَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِیلَ مِنَ الْغَالِیَةِ یُجْزِی وَ کَثِیرَهَا سَوَاءً مَنْ أَخَذَ4369 مِنَ الْغَالِیَةِ قَلِیلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِی مِنْهَا فِی السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَکْتَفِی بِهَا وَ رِیحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4370 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ4371 وَ غَیْرِهَا4372.
----------------
4367. ( 5)- الفقیه 1- 129- 326.
4368. ( 6)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.
4369. ( 1)- الباب 79 فیه 6 أحادیث.
4370. ( 2)- الکافی 6- 492- 1، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 131- 340.
4371. ( 3)- الشمط بالتحریک- بیاض شعر الرأس یخالط سواده و الرجل أشمط و المرأة شمطاء( مجمع البحرین 4- 258).
4372. ( 4)- الکافی 6- 492- 2.

97- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعُودِ وَ مَا یَنْبَغِی کِتَابَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ جَعْلِهِ بَیْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ

1778- 1-4374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَکْتُبَ فِی قِرْطَاسٍ آیَةَ الْکُرْسِیِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 152
وَ أُمَّ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَجْعَلَهُ بَیْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَیْتُهُ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهِ.
1779- 2-4375 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4376.
----------------
4373. ( 5)- الکافی 6- 492- 3.
4374. ( 6)- الفقیه 1- 131- 339.
4375. ( 7)- الفقیه 1- 130- 338.
4376. ( 8)- الخصال- 106- 68، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْخَلُوقِ وَ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ لَهُ وَ مَبِیتِهِ مُتَخَلِّقاً

1780- 1-4378 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ‌4379 فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ یَدَکَ تُدَاوِی بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
1781- 2-4380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَیْهِ.
1782- 3-4381 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 153
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1783- 4-4382 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ یَدَکَ‌4383 مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِیهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1784- 5-4384 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ محُمَدَّ بنْ عیِسیَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1785- 6-4385 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1786- 7-4386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1787- 8-4387 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخَلُوقِ فِی الْحَمَّامِ وَ یَمْسَحُ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ مِنَ الشُّقاقِ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ وَ مَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 154
--------------
4377. ( 9)- فی المصدر- عن ابن أبی نجران.
4378. ( 1)- فی المصدر زیادة- و لا یزکیهم.
4379. ( 2)- الخصال- 612.
4380. ( 3)- فی المصدر- لا تنتفوا.
4381. ( 4)- فی المصدر- المسلم.
4382. ( 5)- الباب 80 فیه 9 أحادیث.
4383. ( 6)- الکافی 6- 490- 1.
4384. ( 7)- فی نسخة- یزید( منه قده).
4385. ( 8)- ثواب الأعمال 42- 4.
4386. ( 1)- الکافی 6- 490- 6.
4387. ( 2)- الکافی 6- 490- 7.

99- بَابُ حُکْمِ النَّضُوحِ الَّذِی فِیهِ الضَّیَاحُ‌4389 وَ التَّطَیُّبِ بِهِ وَ جَعْلِهِ فِی الْمُشْطَةِ وَ فِی الرَّأْسِ‌

1788- 1-4390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ‌4391 الْمُعَتَّقِ‌4392 کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ4393.
--------------
4388. ( 3)- الکافی 6- 490- 5.
4389. ( 4)- الکافی 6- 492- 17.
4390. ( 5)- فی نسخة- عن،( منه قده).
4391. ( 6)- الرواجب- مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هی قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلامیات أو ما بین البراجم من السلامیات أو المفاصل التی تلی الأنامل واحد منها راجبة.( منه قده) نقلا عن القاموس المحیط 1- 74.
4392. ( 7)- قرب الإسناد- 13.
4393. ( 1)- الفقیه 1- 128- 313.

100- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ

1789- 1-4395 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ‌4396.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 155
1790- 2-4397 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی الْحَمَّامِ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَی الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ4398 فَتَجَمَّرَ بِهِ ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ نَصِیبَهُ یَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.
1791- 3-4399 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: خَرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِیرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4400.
----------------
4394. ( 2)- التهذیب 3- 237- 626.
4395. ( 3)- الفقیه 1- 128- 314.
4396. ( 4)- الخصال- 310- 86.
4397. ( 5)- الخصال 611- 10.
4398. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
4399. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 2 من الباب 40 و الحدیث 7 و 8 من الباب 66 و الحدیث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب، و الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
4400. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 81 من هذه الأبواب.

101- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ بِالْقُسْط وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ وَ الْعُودِ الْهِنْدِیِّ وَ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِ وَ الْمِسْکِ بَعْدَهُ‌

1792- 1-4402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَیْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْبَخُورُ4403 بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ‌4404.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 156
1793- 2-4405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصُّولِیِّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِیهِ وَ اسْمُهَا عُذَرُ4406 قَالَتْ اشْتُرِیتُ مَعَ عِدَّةٍ مِنَ الْجَوَارِی فَحُمِلْنَا إِلَی الْمَأْمُونِ فَوَهَبَنِی لِلرِّضَا ع فَسَأَلْتُ عَنْ أَحْوَالِ الرِّضَا ع فَقَالَتْ مَا أَذْکُرُ مِنْهُ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ أَرَاهُ یَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِیِّ السَّنِیِّ وَ یَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءَ وَرْدٍ وَ مِسْکاً وَ کَانَ ع إِذَا صَلَّی الْغَدَاةَ وَ کَانَ یُصَلِّیهَا فِی أَوَّلِ وَقْتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَی أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَجْلِسُ لِلنَّاسِ أَوْ یَرْکَبُ وَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ یَقْدِرُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ فِی دَارِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِنَّمَا یَتَکَلَّمُ النَّاسُ قَلِیلًا قَلِیلًا.
1794- 3-4407 وَ رَوَی الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ عَنْ أَصْحَابِ الْعِصْمَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَمْ یُصِبْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ بُؤْسٌ وَ لَا فَقْرٌ.
-----------------
4401. ( 9)- یأتی فی الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة.
4402. ( 1)- الباب 81 فیه حدیث واحد.
4403. ( 2)- الکافی 6- 491- 15.
4404. ( 3)- الفقیه 1- 128- 315.
4405. ( 4)- تقدم فی الباب 80 من هذه الأبواب.
4406. ( 5)- الباب 82 فیه حدیثان.
4407. ( 6)- الفقیه 4- 3- 4968.

102- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ وَ آدَابِهِ‌

1795- 1-4409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یَذْهَبُ بِالسُّوءِ.
1796- 2-4410 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 157
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُسَهِّلُ مَجَارِیَ الْمَاءِ وَ یُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ یُسْفِرُ اللَّوْنَ‌4411.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌4412.
1797- 3-4413 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی.
1798- 4-4414 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ.
وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ.
1799- 5-4415 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی وَ الثِّیَابُ تُظْهِرُ الْجَمَالَ وَ حُسْنُ الْمَلَکَةِ یَکْبِتُ الْأَعْدَاءَ.
1800- 6-4416 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ الدُّهْنَ وَ یَکْرَهُ الشَّعَثَ وَ یَقُولُ إِنَّ الدُّهْنَ یُذْهِبُ الْبُؤْسَ وَ کَانَ یَدَّهِنُ بِأَصْنَافٍ مِنَ الدُّهْنِ وَ کَانَ إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِرَأْسِهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 158
وَ لِحْیَتِهِ وَ یَقُولُ إِنَّ الرَّأْسَ قَبْلَ اللِّحْیَةِ وَ کَانَ ص یَدَّهِنُ بِالْبَنَفْسَجِ وَ یَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ الْأَدْهَانِ وَ کَانَ ص إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِحَاجِبَیْهِ ثُمَّ شَارِبَیْهِ ثُمَّ یُدْخِلُ فِی أَنْفِهِ وَ یَشَمُّهُ ثُمَّ یَدْهُنُ رَأْسَهُ وَ کَانَ یَدْهُنُ حَاجِبَیْهِ مِنَ الصُّدَاعِ وَ یَدْهُنُ شَارِبَیْهِ بِدُهْنٍ سِوَی دُهْنِ لِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4417.
------------------
4408. ( 7)- الفقیه 4- 372- 5762، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4409. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی حکم الحجامة فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر من کتاب الحجّ.
4410. ( 2)- یأتی أیضا فی الباب 13 من أبواب ما یکتسب به من التجارة.
4411. ( 3)- الباب 83 فیه حدیثان.
4412. ( 4)- الکافی 6- 492- 16.
4413. ( 5)- الفقیه 1- 127- 304.
4414. ( 6)- الباب 84 فیه 4 أحادیث.
4415. ( 7)- التهذیب 1- 376- 1159.
4416. ( 1)- الکافی 6- 507- 3.
4417. ( 2)- الکافی 6- 507- 1.

103- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِاللَّیْلِ‌

1801- 1-4419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَهْنُ اللَّیْلِ یَجْرِی فِی الْعُرُوقِ وَ یُرَوِّی الْبَشَرَةَ وَ یُبَیِّضُ الْوَجْهَ.
1802- 2-4420 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: دَهْنُ اللَّیْلِ یَجْرِی فِی الْعُرُوقِ وَ یُرَبِّی الْبَشَرَةَ.
----------------
4418. ( 3)- الفقیه 1- 120- 265.
4419. ( 4)- الفقیه 1- 120- 261.
4420. ( 5)- الفقیه 1- 120- 264.

104- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِادِّهَانِ بِالْمَأْثُورِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْیَافُوخِ مُرَتَّباً

1803- 1-4422 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 159
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4423 بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَی رَاحَتِکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الزَّیْنَ وَ الزِّینَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّیْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَی یَافُوخِکَ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
-----------
4421. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و الحدیث 7 و 8 من الباب 66، و الحدیث 5 من الباب 67، و الحدیث 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.
4422. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 85 من هذه الأبواب.
4423. ( 8)- الباب 85 فیه 10 أحادیث

105- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِالدُّهْنِ لِلْمُؤْمِنِ‌

1804- 1-4425 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ‌4426 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌4427 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ إِلَی بَشِیرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُسْلِماً.
--------------
4424. ( 9)- الکافی 6- 498- 9، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
4425. ( 1)- الکافی 6- 507- 2.
4426. ( 2)- الکافی 6- 508- 4.
4427. ( 3)- الکافی 6- 508- 5، و 4- 327- 6، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

106- بَابُ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ الدُّهْنَ وَ إِکْثَارِهِ بَلْ یَدَّهِنُ فِی الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ فِی الْأُسْبُوعِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ وَ جَوَازِ إِدْمَانِ الْمَرْأَةِ الدُّهْنَ‌

1805- 1-4429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 160
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدَّهِنِ الرَّجُلُ کُلَّ یَوْمٍ یُرَی الرَّجُلُ شَعِثاً لَا یُرَی مُتَزَلِّقاً کَأَنَّهُ امْرَأَةٌ.
1806- 2-4430 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَکْتَفِی مِنَ الدُّهْنِ بِالْیَسِیرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ کُلَّ یَوْمٍ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ فَقُلْتُ یَوْمٍ وَ یَوْمٍ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قُلْتُ یَوْمٍ وَ یَوْمَیْنِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ یَوْمٍ وَ یَوْمَیْنِ.
1807- 3-4431 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذاً یَرَی النَّاسُ بِی خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ یَزِدْنِی عَلَیْهَا.
----------------
4428. ( 1)- التهذیب 5- 62- 199.
4429. ( 2)- الکافی 6- 508- 6.
4430. ( 3)- کذا فی الأصل المخطوط و المصدر.
4431. ( 4)- الکافی 6- 508- 7.

107- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ‌

1808- 1-4433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَیِّدُ أَدْهَانِکُمْ.
1809- 2-4434 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 161
عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ.
1810- 3-4435 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانَ فَذَکَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ الْحَدِیثَ.
1811- 4-4436 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِی النَّاسِ.
1812- 5-4437 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی الْأَدْیَانِ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَیَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَیْنَیْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ.
1813- 6-4438 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِیَ ادْعُ لَنَا الْجَارِیَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ کُحْلٍ- فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ کَانَ یَوْماً شَدِیدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِی رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِیدُ فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ یَا مِهْزَمُ- فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِینَا بِالْکُوفَةِ- یَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ لَیِّنٌ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ.4439 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص161
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 162
1814- 7-4440 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ یَرْزُنُ الدِّمَاغَ.
1815- 8-4441 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الدُّهْنِ کَمَثَلِ شِیعَتِنَا فِی النَّاسِ.
1816- 9-4442 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِی عَلَی سَائِرِ الْخَلْقِ.
1817- 10-4443 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ.
1818- 11-4444 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ بِهِ وَ قَالَ ادَّهِنْ قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْیَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 163
1819- 12-4445 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیُّ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ فِی النُّصُوصِ عَلَی عَدَدِ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ4446 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ أُتِیَ بِالدُّهْنِ فَقَالَ ادَّهِنْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ قَالَ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْیَانِ.
1820- 13-4447 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حُسَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ‌4448 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ سَیِّدُ الْأَدْهَانِ.
1821- 14-4449 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ کَفَضْلِنَا عَلَی سَائِرِ4450 النَّاسِ.
1822- 15-4451 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الْأَدْهَانِ کَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ فِی النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ وَ لَیْسَ لِسَائِرِ الْأَدْهَانِ هَذِهِ الْفَضِیلَةُ.
1823- 16-4452 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 164
عَلَیْکُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ فَضْلَ الْبَنَفْسَجِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ أَهْلِ الْبَیْتِ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4453.
-----------------------------
4432. ( 5)- الفقیه 1- 120- 262.
4433. ( 6)- الفقیه 1- 120- 263.
4434. ( 7)- علل الشرائع- 292- الباب 220.
4435. ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب.
4436. ( 2)- الخصال- 612،.
4437. ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب السابق.
4438. ( 4)- الباب 86 فیه 3 أحادیث.
4439. ( 5)- الکافی 6- 506- 11.
4440. ( 1)- الفقیه 1- 119- 260.
4441. ( 2)- روضة الواعظین- 308.
4442. ( 3)- لیس فی المصدر.
4443. ( 4)- روضة الواعظین- 309.
4444. ( 5)- لیس فی المصدر.
4445. ( 6)- الخصال- 538- 5.
4446. ( 7)- الباب 87 فیه حدیث واحد.
4447. ( 8)- علل الشرائع- 519- الباب 292، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 66 من هذه الأبواب.
4448. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 66، 86 من هذه الأبواب.
4449. ( 2)- الباب 88 فیه حدیث واحد.
4450. ( 3)- قرب الإسناد- 91.
4451. ( 4)- فی المصدر- و لا یعتد بصلاته.
4452. ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1، 4، 5، 7 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
4453. ( 6)- الباب 89 فیه 12 حدیثا.

108- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِی بِالْبَنَفْسَجِ دَهْناً وَ سُعُوطاً لِلْجِرَاحِ وَ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌

1824- 1-4455 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِی أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِینَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ لَیِّنٌ عَلَی شِیعَتِنَا یَابِسٌ عَلَی عَدُوِّنَا لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِیَّتُهُ بِدِینَارٍ.
1825- 2-4456 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً.
1826- 3-4457 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اکْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 165
1827- 4-4458 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: دَهْنُ الْحَاجِبَیْنِ بِالْبَنَفْسَجِ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4459.
---------------------
4454. ( 7)- الکافی 5- 320- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
4455. ( 1)- الخصال 92- 34.
4456. ( 2)- الکافی 6- 510- 4، و أورده بتمامه عن الکافی و الفقیه و العیون و الخصال فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة.
4457. ( 3)- الکافی 6- 510- 1.
4458. ( 4)- الکافی 6- 511- 8.
4459. ( 5)- الکافی 6- 510- 2.

109- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْخِیرِیِ‌

1828- 1-4461 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَکَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْخِیرِیُّ لَطِیفٌ.
1829- 2-4462 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَدَّهِنُ بِالْخِیرِیِّ فَقَالَ لِیَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْرَهُ رِیحَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنِّی قَدْ کُنْتُ أَکْرَهُ رِیحَهُ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِکَ لِمَا بَلَغَنِی فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 166
------------------
4460. ( 6)- الکافی 6- 510- 6.
4461. ( 1)- الکافی 5- 321- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح.
4462. ( 2)- فی المصدر- ما أحبّ.

110- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَانِ وَ التَّدَاوِی بِهِ‌

1830- 1-4464 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانَ فَذَکَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْبَانُ دُهْنٌ ذَکَرٌ4465 نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.
1831- 2-4466 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.
1832- 3-4467 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شُقَاقاً فِی یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِیهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِی سُرَّتِکَ فَقَالَ إِسْحَاقُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجْعَلُ الْبَانَ فِی سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ یَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِی سُرَّتِکَ فَإِنَّهَا کَبِیرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ لَقِیتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.
1833- 4-4468 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعِیصِ‌4469 قَالَ: ذَکَرْتُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 167
الْأَدْهَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی ذَکَرَ الْبَانِ فَقَالَ ع دُهْنٌ ذَکَرٌ وَ نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1834- 5-4470 (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَصِیبِ)4471 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ادَّهَنَ بِدُهْنِ الْبَانِ ثُمَّ قَامَ بَیْنَ یَدَیِ السُّلْطَانِ لَمْ یَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1835- 6-4472 وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ هُوَ حِرْزٌ وَ هُوَ ذَکَرٌ وَ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ بَلَاءٍ فَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَهُ.
------------------
4463. ( 3)- الکافی 6- 511- 9، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب السواک.
4464. ( 4)- قرب الإسناد- 78.
4465. ( 5)- الکافی 6- 510- 3.
4466. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 126.
4467. ( 7)- الخصال 165- 217 باختلاف فی السند و المتن.
4468. ( 1)- فی المصدر- علی بن الجعد.
4469. ( 2)- فی المصدر- سلام أبو المنذر.
4470. ( 3)- فی المصدر- ثابت البنانی.
4471. ( 4)- الخصال- 165- 218.
4472. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب السواک، و الحدیث 4 من الباب 2 و الحدیث 8 من الباب 60 من هذه الأبواب.

111- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الزَّنْبَقِ وَ السُّعُوطِ بِهِ‌4474

1836- 1-4475 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ خَیْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ‌4476 یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 168
1837- 2-4477 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع یَسْتَعِطُ بِالشَّیْلَثَا4478 وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ خَسْفَتَهُ‌4479 قَالَ وَ کَانَ الرِّضَا ع أَیْضاً یَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِکَ قَالَ عَلِیٌّ ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِینَ فَذَکَرَ أَنَّهُ جَیِّدٌ لِلْجِمَاعِ.
1838- 3-4480 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَالِبٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْ‌ءٌ خَیْراً لِلْجَسَدِ مِنَ الرَّازِقِیِّ قُلْتُ وَ مَا الرَّازِقِیُّ قَالَ الزَّنْبَقُ.
1839- 4-4481 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الرَّازِقِیُّ أَفْضَلُ مَا دَهَنْتُمْ بِهِ الْجَسَدَ.
1840- 5-4482 وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَدْهَانِ أَنْفَعَ لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ إِنَّ فِیهِ لَمَنَافِعَ کَثِیرَةً وَ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً.
1841- 6-4483 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْکِیسِ فَتَدَهَّنُوا بِهِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً قُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْکِیسُ قَالَ الزَّنْبَقُ یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 169
----------------
4473. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 90 من هذه الأبواب.
4474. ( 7)- الباب 90 فیه حدیثان.
4475. ( 8)- الکافی 6- 510- 5.
4476. ( 1)- الکافی 6- 511- 15.
4477. ( 2)- الخصال 611- 10.
4478. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 89 من هذه الأبواب.
4479. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 91، 95- 98. من هذه الأبواب.
4480. ( 5)- الباب 91 فیه حدیث واحد.
4481. ( 6)- الکافی 6- 510- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب لباس المصلی.
4482. ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 89 من هذه الأبواب.
4483. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 93، 95- 98 من هذه الأبواب.

112- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّعُوطِ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ‌

1842- 1-4485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا اشْتَکَی رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ‌4486 وَ هُوَ السِّمْسِمُ.
1843- 2-4487 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ بْنِ‌4488 قَیْسٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ.
-------------------
4484. ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23 من أبواب أحکام المساجد.
4485. ( 1)- الباب 92 فیه 3 أحادیث.
4486. ( 2)- الکافی 6- 512- 18.
4487. ( 3)- الکافی 6- 512- 16.
4488. ( 4)- الکافی 6- 516- 4.

113- بَابُ اسْتِحْبَابِ شَمِّ الرَّیْحَانِ وَ وَضْعِهِ عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ کَرَاهَةِ رَدِّهِ‌

1844- 1-4490 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِالرَّیْحَانِ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 170
1845- 2-4491 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِرَیْحَانٍ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِهِ فَلَا یَرُدَّهُ.
1846- 3-4492 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی یَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِیهَا رَیْحَانٌ.
--------------
4489. ( 5)- البان- نوع من الشجر، و منه دهن البان و هو طیب( لسان العرب 13- 61).
4490. ( 6)- الغالیة- نوع من الطیب مرکب من مسک و عنبر و عود و دهن( لسان العرب 15- 134).
4491. ( 1)- الباب 93 فیه حدیث واحد.
4492. ( 2)- الکافی 6- 512- 17.

114- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْوَرْدِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْفَاکِهَةِ الْجَدِیدَةِ وَ وَضْعِهَا عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

1847- 1-4494 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَجَاءَ صَبِیٌّ مِنْ صِبْیَانِهِ فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ نَاوَلَنِیهَا ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَیْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّیِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِکَ.
1848- 2-4495 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 171
وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا رَأَی الْفَاکِهَةَ الْجَدِیدَةَ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ وَ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ کَمَا أَرَیْتَنَا أَوَّلَهَا فِی عَافِیَةٍ فَأَرِنَا آخِرَهَا فِی عَافِیَةٍ.
1849- 3-4496 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: نَاوَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْئاً مِنَ الرَّیَاحِینِ فَأَخَذَهُ فَشَمَّهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَنَاوَلَ رَیْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ تَقَعْ عَلَی الْأَرْضِ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.
-----------------
4493. ( 3)- الباب 94 فیه 4 أحادیث.
4494. ( 4)- الکافی 6- 512- 1.
4495. ( 5)- الکافی 6- 512- 2.
4496. ( 6)- الکافی 6- 512- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 95 من هذه الأبواب.

115- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْآسِ وَ الْوَرْدِ عَلَی أَنْوَاعِ الرَّیْحَانِ‌

1850- 1-4498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّیْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَیِّدُهَا الْآسُ.
1851- 2-4499 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4500 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَبَانِی‌4501 رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْوَرْدِ بِکِلْتَا یَدَیْهِ فَلَمَّا أَدْنَیْتُهُ إِلَی أَنْفِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَیِّدُ رَیْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 173
-------------------
4497. ( 1)- الکافی 6- 513- 4.
4498. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 69 من أبواب أحکام العشرة من کتاب الحجّ.
4499. ( 3)- الباب 95 فیه 10 أحادیث.
4500. ( 4)- الکافی 6- 512- 3.
4501. ( 5)- فی نسخة- فمسحت،( منه قده).

أَبْوَابُ الْجَنَابَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلٍ غَیْرِ الْأَغْسَالِ الْمَنْصُوصَةِ

1852- 1-4503 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ‌4504 الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌4505.
1853- 2-4506 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِّیتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مُتَعَمِّداً لَمْ یَغْسِلْهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَهُوَ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی‌4507.
1854- 3-4508 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 174
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ4509 وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ وَ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ‌4510 وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً4511.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌4512 وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَاجِبٌ.
1855- 4-4513 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ‌4514 مَیِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ حَصْرُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ عَلَی الرَّجُلِ مَا دَامَ حَیّاً وَ یَأْتِی الْکَلَامُ فِی غُسْلِ الْإِحْرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4515.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 175
1856- 5-4516 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ‌4517 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ‌4518 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ.
1857- 6-4519 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
1858- 7-4520 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.
1859- 8-4521 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌4522 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ کُلَّ صَوْمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ کُلَّ غُسْلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 176
1860- 9-4523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
1861- 10-4524 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یُبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَ بِالْفَرْضِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4525.
1862- 11-4526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغُسْلُ فِی أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِیضَةٌ وَ الْبَاقِی سُنَّةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضٍ مَذْکُورٍ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ یَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ حَصْرَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَی لِلرِّجَالِ مِنَ الْأَغْسَالِ أَوْ یَکُونَ الْحَصْرُ إِضَافِیّاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1863- 12-4527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 177
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4528.
1864- 13-4529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌4530 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
1865- 14-4531 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَجُوسِ- کَانُوا أَقْرَبَ إِلَی الصَّوَابِ فِی دِینِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ- قَالَ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- کَانَتْ أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیِّ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَجُوسَ کَفَرَتْ بِکُلِّ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْعَرَبُ کَانَتْ تَغْتَسِلُ وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِیفِیَّةِ- وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَخْتَتِنُ وَ الْعَرَبُ تَخْتَتِنُ وَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ- وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تُغَسِّلُ مَوْتَاهَا وَ لَا تُکَفِّنُهَا وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ تَرْمِی بِالْمَوْتَی فِی الصَّحَارِی وَ النَّوَاوِیسِ‌4532 وَ الْعَرَبُ تُوَارِیهَا فِی قُبُورِهَا وَ تُلْحِدُهَا وَ کَذَلِکَ السُّنَّةُ عَلَی الرُّسُلِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ- وَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ تَأْتِی الْأُمَّهَاتِ وَ تَنْکِحُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ حَرَّمَتْ ذَلِکَ الْعَرَبُ- وَ أَنْکَرَتِ الْمَجُوسُ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ- وَ سَمَّتْهُ بَیْتَ الشَّیْطَانِ وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّهُ وَ تُعَظِّمُهُ وَ تَقُولُ بَیْتُ رَبِّنَا وَ کَانَتِ الْعَرَبُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 178
فِی کُلِّ الْأَسْبَابِ‌4533 أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیَّةِ مِنَ الْمَجُوسِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا عِلَّةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا أَتَی الْحَلَالَ وَ لَیْسَ مِنَ الْحَلَالِ تَدْنِیسٌ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَیْضِ وَ ذَلِکَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَمْ یَسْتَحْکِمْ وَ لَا یَکُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَکَةٍ شَدِیدَةٍ وَ شَهْوَةٍ غَالِبَةٍ فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَ وَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً کَرِیهَةً فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِکَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِکَ أَمَانَةٌ- ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَیْهَا عَبِیدَهُ لِیَخْتَبِرَهُمْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4534 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ وَ غَایَتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ‌4535.
----------------------
4502. ( 6)- اللبة- المنحر،( منه قده) نقلا عن الصحاح 1- 217.
4503. ( 7)- فی نسخة- لبتیک،( منه قده).
4504. ( 8)- الکافی 6- 515- 4.
4505. ( 1)- العتیدة- حقة یکون فیها طیب الرجل و العروس،( منه قده) نقلا عن القاموس المحیط 1- 323.
4506. ( 2)- آبنوس- شجر خشبه أسود صلب.( ملحق لسان العرب 1- 3).
4507. ( 3)- الکافی 6- 514- 1.
4508. ( 4)- فی المصدر- أبا الحسن( علیه السلام).
4509. ( 5)- الکافی 6- 514- 2.
4510. ( 6)- الوبیص- البریق،( منه قده) عن القاموس 2- 333.
4511. ( 7)- قرب الإسناد- 70.
4512. ( 8)- الکافی 6- 515- 5.
4513. ( 9)- فی المصدر- اشتمامه و قد کتب المصنّف علی قوله( هل یجوز اشمامه) علامة نسخة.
4514. ( 1)- الکافی 6- 515- 7.
4515. ( 2)- الکافی 6- 515- 8.
4516. ( 3)- فی نسخة- یصنع،( منه قده).
4517. ( 4)- الکافی 6- 515- 8.
4518. ( 5)- مسائل علی بن جعفر 176- 317.
4519. ( 6)- مسائل علی بن جعفر 176- 318.
4520. ( 7)- فی البحار زیادة- و العنبر.
4521. ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 89 من هذه الأبواب و خصوصا فی الحدیث 3 من الباب 92 من هذه الأبواب.
4522. ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 97 من هذه الأبواب.
4523. ( 1)- الباب 96 فیه حدیث واحد.
4524. ( 2)- الکافی 6- 516- 1.
4525. ( 3)- فی المصدر- اتخذ.
4526. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 89 من هذه الأبواب، عموما.
4527. ( 5)- یأتی فی الباب 23 من أبواب أحکام المساجد.
4528. ( 6)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4529. ( 7)- الباب 97 فیه حدیثان.
4530. ( 8)- الکافی 6- 516- 2.
4531. ( 1)- الکافی 6- 513- 1.
4532. ( 2)- تقدم فی الباب 95 من هذه الأبواب.
4533. ( 3)- الباب 98 فیه 8 أحادیث.
4534. ( 4)- الکافی 6- 517- 3.
4535. ( 5)- فی هامش الأصل المخطوط-" قال الشهید- الخلوق- ضرب من الطیب" منه" قده" الصحاح 4- 1472.

2- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ

1866- 1-4537 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ وَ لِتَطْهِیرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ‌4538 مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ کُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ‌4539 فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 179
وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌4540.
1867- 2-4541 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِکَ فِی عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِی جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْبَوْلُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِی یَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِی یَأْکُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْوُضُوءُ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌4542.
1868- 3-4543 وَ زَادَ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِی مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَسَطَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ جَنَاحَهُ وَ تَنْزِلُ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَی اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ قَطْرَةٍ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ فِیمَا بَیْنَهُ‌4544 وَ بَیْنَ خَلْقِهِ یَعْنِی الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
1869- 4-4545 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌4546 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 180
عَنِ الرِّضَا ع فِی الْعِلَلِ الَّتِی ذَکَرَهَا قَالَ إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَمْ یُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنْ هَذِهِ النَّجَاسَةِ کَمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ هَذَا شَیْ‌ءٌ دَائِمٌ غَیْرُ مُمْکِنٍ لِلْخَلْقِ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ کُلَّمَا یُصِیبُ ذَلِکَ وَ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- وَ الْجَنَابَةُ لَیْسَ هِیَ أَمْراً دَائِماً إِنَّمَا هِیَ شَهْوَةٌ یُصِیبُهَا إِذَا أَرَادَ وَ یُمْکِنُهُ تَعْجِیلُهَا وَ تَأْخِیرُهَا الْأَیَّامَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ وَ لَیْسَ ذَیْنِکَ هَکَذَا قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْخَلَاءِ وَ هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَقْذَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ یَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ جَسَدِهِ وَ الْخَلَاءُ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ غِذَاءٌ یَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَابٍ.
1870- 5-4547 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ‌4548 بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ‌4549 أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4550 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌4551.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 181
------------------------
4536. ( 6)- الکافی 6- 517- 1.
4537. ( 7)- الکافی 6- 523- 1 ذیل الحدیث 1.
4538. ( 1)- الکافی 6- 517- 2.
4539. ( 2)- فی المصدر- یدیک.
4540. ( 3)- الکافی 6- 517- 4.
4541. ( 4)- الکافی 6- 518- 5.
4542. ( 5)- الکافی 6- 518- 6.
4543. ( 6)- قرب الإسناد- 40.
4544. ( 1)- الباب 99 فیه حدیث واحد.
4545. ( 2)- فی هامش الأصل المخطوط-" الضیاح، بالفتح- اللبن الرقیق الممزوج" منه" قده" نقلا من الصحاح للجوهری 1- 386.
4546. ( 3)- التهذیب 9- 116- 502.
4547. ( 4)- النضوح، بالفتح- ضرب من الطیب تفوح رائحته( مجمع البحرین 2- 418).
4548. ( 5)- العتق- الخلوص( مجمع البحرین 5- 211).
4549. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
4550. ( 7)- الباب 100 فیه 3 أحادیث.
4551. ( 8)- التهذیب 1- 295- 867.

3- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ‌

1871- 1-4553 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ4554 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ مُوجِبِ الْغُسْلِ‌4555 وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْحَصْرِ4556.
---------------------
4552. ( 9)- الکافی 6- 518- 2.
4553. ( 1)- الکافی 6- 518- 4.
4554. ( 2)- المجمرة- ما یدخن بها الثیاب یقال- جمر ثوبه تجمیرا- أی بخره.( مجمع البحرین 3- 249).
4555. ( 3)- الکافی 6- 518- 3.
4556. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ نَحْوِهِ‌

1872- 1-4558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا نَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 182
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4559 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4560.
--------------------
4557. ( 5)- الباب 101 فیه 3 أحادیث.
4558. ( 6)- الکافی 6- 503- 38، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
4559. ( 7)- البخور کرسول- ما یتبخر به کالفطور و السحور، و عرف بانه دخان الطیب المحترق( مجمع البحرین 3- 215).
4560. ( 8)- اللبان- الکندر( مجمع البحرین 6- 306).

5- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُلَاقَاةِ الْمَنِیِّ لِلْبَدَنِ‌

1873- 1-4562 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ وَ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَیَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلَ.
1874- 2-4563 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا الرَّجُلُ یُجْنِبُ الثَّوْبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4564 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4565.
---------------------
4561. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 179- 3.
4562. ( 2)- فی المصدر و فی نسخة- عذار.
4563. ( 3)- مفتاح الفلاح- 128.
4564. ( 4)- الباب 102 فیه 6 أحادیث.
4565. ( 5)- الکافی 6- 519- 2.

6- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ حَتَّی تَغِیبَ الْحَشَفَةُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ یُنْزِلْ‌

1875- 1-4567 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 183
أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4568.
1876- 2-4569 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.
1877- 3-4570 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا (وَ لَا یُنْزِلُ عَلَیْهَا أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِبِکْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا)4571 أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِذَا وَقَعَ‌4572 الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌4573 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1878- 4-4574 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فَلَا یُنْزِلُ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 184
وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ‌4575 وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.
1879- 5-4576 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4577.
1880- 6-4578 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 185
1881- 7-4579 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ الْحَدِیثَ.
1882- 8-4580 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.
1883- 9-4581 وَ مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ هُنَا مَا دُونَ غَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ عَلَی أَنَّ هَذَا لَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْغُسْلِ صَرِیحاً4582 فَلَا یُنَافِی مَا سَبَقَ وَ یَأْتِی وَ الْحَصْرُ الْآتِی فِی قَوْلِهِمْ ع إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ4583 حَصْرٌ إِضَافِیٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَلْتَقِ الْخِتَانَانِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ ثُمَّ إِنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِغَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ مَوْقُوفٌ عَلَی وُجُوبِ غَایَتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَ صَوْمٍ وَ طَوَافٍ وَ نَحْوِهَا وَ دُخُولِ وَقْتِهَا لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4584 کَمَا أَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ وَ الرَّجْمِ مَوْقُوفَانِ عَلَی شُرُوطٍ کَثِیرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 186
-----------------------
4566. ( 6)- الکافی 6- 519- 1.
4567. ( 1)- القشف- قذر الجلد و رثاثة الهیئة و سوء الحال، و یسفر اللون- أی یضیئه.( مجمع البحرین 5- 108).
4568. ( 2)- الخصال- 611.
4569. ( 3)- الکافی 6- 519- 3.
4570. ( 4)- الکافی 6- 519- 4.
4571. ( 5)- الخصال- 91- 33.
4572. ( 6)- مکارم الأخلاق- 33.
4573. ( 1)- یأتی فی الأبواب 103، 107، 108، 109 و فی الحدیث 2 من الباب 110 من هذه الأبواب.
4574. ( 2)- الباب 103 فیه حدیثان.
4575. ( 3)- الکافی 6- 519- 5.
4576. ( 4)- طب الأئمة- 93.
4577. ( 5)- الباب 104 فیه حدیث واحد.
4578. ( 6)- الکافی 6- 519- 6.
4579. ( 1)- فی المصدر- الحسن.
4580. ( 2)- الباب 105 فیه حدیث واحد.
4581. ( 3)- الکافی 6- 520- 7.
4582. ( 4)- مصادقة الأخوان 74- 1.
4583. ( 5)- ثواب الأعمال 182- 1.
4584. ( 6)- الباب 106 فیه 3 أحادیث.

7- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِنْزَالِ الْمَنِیِّ یَقَظَةً أَوْ نَوْماً رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ بِغَیْرِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ‌4586

1884- 1-4587 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4588.
1885- 2-4589 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ.
1886- 3-4590 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 187
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4591 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1887- 4-4592 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
1888- 5-4593 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌4594 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4595 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1889- 6-4596 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ (کَانَ عَلِیٌّ)4597 لَا یَرَی‌4598 فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 188
1890- 7-4599 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4600 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4601.
1891- 8-4602 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ: عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ لَکِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
1892- 9-4603 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
1893- 10-4604 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ وَ فِیهِ الْغُسْلُ الْحَدِیثَ.
1894- 11-4605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْ‌ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 189
1895- 12-4606 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا یَرَی الرَّجُلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
1896- 13-4607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌4608 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِیَةُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکِئٌ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌4609.
1897- 14-4610 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ‌4611 أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً4612 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌4613 الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ4614 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْلَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 190
1898- 15-4615 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
1899- 16-4616 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
1900- 17-4617 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَدْیُ وَ الْوَذْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی تَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4618 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً4619.
1901- 18-4620 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 191
شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِیَ وَ لَمْ یُدْخِلْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی مِثْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4621.
1902- 19-4622 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4623.
1903- 20-4624 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَةٌ لِی‌4625 فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَاکَ ضِیقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.
1904- 21-4626 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 192
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَ ذَلِکَ.
1905- 22-4627 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ یَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَیُّکُمْ یَرْضَی أَنْ یَرَی أَوْ یَصْبِرَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَرَی ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَیَقُولُ مَا لَکِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَیْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِنَّ ذَلِکَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا4628 وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لَهُنَّ.
أَقُولُ: الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْخَمْسَةِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَی الِاشْتِبَاهِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِ کَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً کَمَا یَأْتِی‌4629 أَوِ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّهَا أَنْزَلَتْ فَلَمَّا انْتَبَهَتْ لَمْ تَجِدْ شَیْئاً کَمَا یَأْتِی أَیْضاً4630 أَوْ عَلَی أَنَّهَا أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الْمَنِیِّ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنَّ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ قَلَّمَا یَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهُ یَسْتَقِرُّ فِی رَحِمِهَا لِمَا یَأْتِی أَیْضاً4631 أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ إِنِ ادَّعَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِینَ‌4632 فَإِنَّ ذَلِکَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ الْخِلَافُ مِنَ الْعَامَّةِ فِی الْمَرْأَةِ وَ قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ مَا رَأَیْتَ مِنَ التَّعْلِیلِ الْمَجَازِیِّ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌4633 وَ الِاسْتِدْلَالِ الظَّاهِرِیِّ الْإِقْنَاعِیِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 193
فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ4634 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْحِکْمَةُ فِی إِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ الْمُؤَوَّلَةِ هُنَا إِرَادَةُ إِخْفَاءِ هَذَا الْحُکْمِ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ یَسْأَلْنَ عَنْهُ وَ لَمْ یُعْلَمِ احْتِیَاجُهُنَّ إِلَیْهِ لِئَلَّا یَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً لِلْخُرُوجِ وَ طَرِیقاً لِتَسْهِیلِ الْغُسْلِ مِنْ زِنًا وَ نَحْوِهِ أَوْ یَقَعْنَ فِی الْفِکْرِ وَ الْوَسْوَاسِ فَیَرَیْنَ ذَلِکَ فِی النَّوْمِ کَثِیراً وَ یَکُونَ دَاعِیاً إِلَی الْفَسَادِ أَوْ تَقَعَ الرِّیبَةُ وَ التُّهَمَةُ لَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ التَّصْرِیحَاتِ السَّابِقَةِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ أَشَارَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ إِلَی بَعْضِ الْوُجُوهِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ لِغَیْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4635.
1906- 23-4636 وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مِثْلَ مَا یَرَی الرَّجُلُ فَقَالَ ص أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَیْهَا مَا عَلَی الرَّجُلِ.
1907- 24-4637 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلَمَّا صَارَ قُرْبَ الْمَدِینَةِ خَضْخَضَ‌4638 وَ دَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَعْرَابِیُّ أَ مَا تَسْتَحِی تَدْخُلُ إِلَی إِمَامِکَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ إِذَا خَلَوْتُمْ خَضْخَضْتُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ قَدْ بَلَغْتُ حَاجَتِی فِیمَا جِئْتُ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاغْتَسَلَ وَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا کَانَ فِی قَلْبِهِ‌4639.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 194
---------------------------
4585. ( 7)- الکافی 6- 520- 1.
4586. ( 1)- الکافی 6- 520- 2.
4587. ( 2)- الکافی 6- 520- 3.
4588. ( 3)- الباب 107 فیه 16 حدیثا.
4589. ( 4)- الکافی 6- 521- 1.
4590. ( 5)- الکافی 6- 521- 3.
4591. ( 1)- الکافی 6- 523- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 110، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 98 من هذه الأبواب.
4592. ( 2)- الکافی 6- 521- 4.
4593. ( 3)- الکافی 6- 521- 5.
4594. ( 4)- الکافی 6- 521- 6.
4595. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
4596. ( 1)- الکافی 6- 522- 8.
4597. ( 2)- الکافی 6- 522- 10.
4598. ( 3)- قرب الإسناد- 55.
4599. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 74.
4600. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 148.
4601. ( 1)- کفایة الأثر 241.
4602. ( 2)- فی المصدر- عبد اللّه بن معبد.
4603. ( 3)- طب الأئمة- 93.
4604. ( 4)- فی المصدر- سعد بن جناب.
4605. ( 5)- طب الأئمة- 93.
4606. ( 6)- کلمة( سائر) عن نسخة فی الأصل.
4607. ( 7)- طب الأئمة- 93.
4608. ( 8)- طب الأئمة- 93،.
4609. ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 106 من هذه الأبواب.
4610.یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 108 و 109 و فی الحدیث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
4611. ( 2)- الباب 108 فیه 4 أحادیث.
4612. ( 3)- الکافی 6- 521- 2.
4613. ( 4)- الکافی 6- 522- 7.
4614. ( 5)- الکافی 6- 522- 11.
4615. ( 1)- الکافی 6- 522- 9.
4616. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 107 و فی الحدیث 6 من الباب 102 من هذه الأبواب و یأتی ما یدل علی ذلک فی الباب 109 و فی الحدیث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
4617. ( 3)- الباب 109 فیه حدیثان.
4618. ( 4)- الکافی 6- 522- 1.
4619. ( 5)- الکافی 6- 522- 2.
4620. ( 1)- الباب 110 فیه 6 أحادیث.
4621. ( 2)- الکافی 6- 523- 1.
4622. ( 3)- ذکورة الدهن- ما لیس له ردع،( منه قده) نقلا من القاموس المحیط 2- 36.
4623. ( 4)- الکافی 6- 523- 3.
4624. ( 5)- الکافی 6- 523- 2.
4625. ( 6)- طب الأئمة- 93.
4626. ( 7)- فی المصدر- أبو العیس.
4627. ( 1)- طب الأئمة- 94.
4628. ( 2)- فی المصدر- یحیی بن محمّد الحصیب.
4629. ( 3)- طب الأئمة- 94.
4630. ( 4)- الباب 111 فیه 6 أحادیث.
4631. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا منافاة بین کون دهن البنفسج أفضل و دهن الزنبق أنفع کما لا یخفی.
4632. ( 6)- الکافی 6- 523- 1.
4633. ( 7)- الزنبق- الیاسمین،( منه قده" نقلا عن الصحاح للجوهری.
4634. ( 1)- الکافی 6- 524- 2.
4635. ( 2)- الشیلثا- قیل هو دواء مرکب،( منه قده) و فی نسخة- الشلیثا، الشیلیثیا،( منه قده).
4636. ( 3)- فی المصدر- خسفیه، و فی هامش الأصل المخطوط- خسفته أی طرفیه أو مخرجیه، کذا قیل.( منه قده). و فی نسخة- الحرجفیه،( منه قده) أیضا.
4637. ( 4)- طبّ الأئمّة- 86.
4638. ( 5)- طبّ الأئمّة- 86.
4639. ( 6)- طب الأئمة- 94.

8- بَابُ اعْتِبَارِ الْمَنِیِّ بِالدَّفْقِ وَ فُتُورِ الْجَسَدِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ فَإِنْ کَانَ کَذَلِکَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَتَکْفِی الشَّهْوَةُ مِنْ غَیْرِ دَفْقٍ‌

1908- 1-4641 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُّ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ4642.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا اشْتَبَهَ عَلَی الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِیٌّ فَإِنَّهُ یَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَةِ أَقُولُ: وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرَهُ لَتَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی إِنَّ التَّصْرِیحَ بِکَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً بَنَاهُ السَّائِلُ عَلَی الظَّنِّ فَجَاءَ الْجَوَابُ مُفَصِّلًا لِلْحُکْمِ دَافِعاً لِلْوَهْمِ‌4643.
1909- 2-4644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَإِنَّهُ یَضْعُفُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 195
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَلِیلًا وَ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ یَضْعُفُ‌4645.
1910- 3-4646 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ فَیَسْتَیْقِظُ فَیَنْظُرُ فَلَا یَجِدُ4647 شَیْئاً ثُمَّ یَمْکُثُ الْهُوَیْنَ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُمَا)4648 قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَةٍ4649 قَوِیَّةٍ وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إِلَّا بَعْدُ4650.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَدْفُقُهُ بِقُوَّةٍ4651.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَرَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ یُجَامِعُ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ لَمْ یَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ‌4652.
1911- 4-4653 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ رَأَی فِی مَنَامِهِ فَوَجَدَ اللَّذَّةَ وَ الشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ یَرَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 196
فِی ثَوْبِهِ شَیْئاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ صَحِیحاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا یُطَابِقُ التَّفْصِیلَ السَّابِقَ.
1912- 5-4654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا کُنْتَ مَرِیضاً فَأَصَابَتْکَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَکِنَّهُ یَجِی‌ءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَ‌4655 لَهُ قُوَّةٌ لِمَکَانِ مَرَضِکَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4656 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌4657.
----------------------
4640. ( 7)- طب الأئمة- 94.
4641. ( 1)- الباب 112 فیه حدیثان.
4642. ( 2)- الکافی 6- 524- 1.
4643. ( 3)- الجلجلان، بالضم- حب السمسم،( منه قده) نقلا عن القاموس المحیط. 3- 361.
4644. ( 4)- الکافی 6- 524- 2.
4645. ( 5)- فی المصدر- عن.
4646. ( 6)- الباب 113 فیه 3 أحادیث.
4647. ( 7)- الکافی 6- 525- 2.
4648. ( 1)- الکافی 6- 524- 1.
4649. ( 2)- الکافی 6- 525- 4.
4650. ( 3)- الباب 114 فیه 3 أحادیث.
4651. ( 4)- الکافی 6- 525- 5.
4652. ( 5)- أمالی الصدوق- 219- 6.
4653. ( 1)- أمالی الصدوق- 219- 7.
4654. ( 2)- الباب 115 فیه حدیثان.
4655. ( 3)- الکافی 6- 525- 3.
4656. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 128.
4657. ( 5)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

9- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِلَامِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَنِیِّ بَعْدَ الِانْتِبَاهِ‌

1913- 1-4659 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی الْمَنَامِ حَتَّی یَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِذَا اسْتَیْقَظَ لَمْ یَرَ فِی ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِی جَسَدِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 197
الْغُسْلُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَإِذَا رَأَی فِی مَنَامِهِ وَ لَمْ یَرَ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الِاحْتِلَامِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ4660 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4661.
1914- 2-4662 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَی ثَوْبِهِ فَلَمْ یَرَ بِهِ شَیْئاً قَالَ یُصَلِّی فِیهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا عَلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
1915- 3-4663 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْ‌ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4664.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 198
--------------------
4658. ( 6)- حبوت الرجل حباء- بالکسر و المد- أعطیته الشی‌ء بغیر عوض، و الاسم منه الحبوة بالضم.
4659.( مجمع البحرین 1- 94).
4660. ( 1)- الباب 1 فیه 14 حدیثا.
4661. ( 2)- الفقیه 1- 108- 223 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب التیمم.
4662. ( 3)- فی المصدر- الغسل من.
4663. ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب.
4664. ( 5)- المقنع- 12.

10- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ وَجَدَ الْمَنِیَّ عَلَی جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِی یَنْفَرِدُ بِهِ خَاصَّةً

1916- 1-4666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَوَجَدَ4667 فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَی فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4668.
1917- 2-4669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
1918- 3-4670 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ قَالَ لِیَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الثَّوْبِ الَّذِی یُشَارِکُهُ فِیهِ غَیْرُهُ فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ الِاحْتِلَامَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی تَجْوِیزِ کَوْنِ الْمَنِیِّ مِنْ جَنَابَةٍ سَابِقَةٍ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 199
قَدِ اغْتَسَلَ مِنْهَا کَمَا إِذَا أَنْزَلَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ نَامَ وَ انْتَبَهَ فَوَجَدَهُ وَ لَمْ یَتَیَقَّنِ الِاحْتِلَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا4671.
1919- 4-4672 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ شَیْئاً فَاسْتَیْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْبَلَلُ غَیْرُ مَعْلُومٍ کَوْنُهُ مَنِیّاً.
----------------------
4665. ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
4666. ( 7)- الکافی 3- 40- 2، و یأتی أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
4667. ( 1)- فی نسخة- الاستحاضة،( منه قده).
4668. ( 2)- فی المصدر زیادة- و غسل المولود واجب.
4669. ( 3)- الفقیه 1- 78- 176.
4670. ( 4)- التهذیب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 97- 315.
4671. ( 5)- التهذیب 1- 105- 271، و الاستبصار 1- 98- 316.
4672. ( 6)- فی نسخة- مس،( منه قده).

11- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ‌

1920- 1-4674 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِیمَا دُونَ ذَلِکَ‌4675.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌4676.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 200
-----------------
4673. ( 7)- یأتی فی الأبواب 8- 14 من أبواب الاحرام.
4674. ( 1)- التهذیب 1- 135- 373.
4675. ( 2)- أمالی الصدوق- 391- 11.
4676. ( 3)- عقاب الأعمال- 272- 1.

12- بَابُ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ‌

1921- 1-4678 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.
1922- 2-4679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4680.
1923- 3-4681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ‌4682.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4683
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 201
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4684 أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
4677. ( 4)- التهذیب 1- 106- 274.
4678. ( 5)- التهذیب 1- 106- 275 و التهذیب 1- 162- 464، و الاستبصار 1- 98- 318.
4679. ( 6)- التهذیب 4- 153- 425، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان و یأتی أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
4680. ( 7)- فی نسخة- الحسن( منه قده).
4681. ( 1)- التهذیب 1- 109- 285، و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب التیمم.
4682. ( 2)- التهذیب 1- 110- 287، و أورده أیضا عن التهذیب و غیره فی الحدیث 4 من الباب 18 من أبواب التیمم.
4683. ( 3)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
4684. ( 4)- التهذیب 1- 110- 289، الاستبصار 1- 98- 319.

13- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ مَنِیِّ الرَّجُلِ فَرْجَهَا أَوْ خُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ خُرُوجِ مَنِیٍّ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مِنْهُ‌

1924- 1-4686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ یَخْرُجُ مِنْهَا (شَیْ‌ءٌ)4687 بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ4688 قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌4689 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4690 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4691.
1925- 2-4692 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 202
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ: لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ إِنَّمَا یُحْکَمُ بِکَوْنِهِ مِنْ مَنِیِّ الرَّجُلِ أَوْ أَنَّ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ یَسْتَقِرُّ فِی الرَّحِمِ غَالِباً وَ قَلَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَیُحْکَمُ بِکَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بِنَاءً عَلَی الْأَغْلَبِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4693.
1926- 3-4694 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَی نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌4695.
1927- 4-4696 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4697 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4698.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 203
-------------------
4685. ( 5)- التهذیب 1- 114- 302، و یأتی تمامه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
4686. ( 1)- الفقیه 1- 77- 172.
4687. ( 2)- التهذیب 1- 464- 1517.
4688. ( 3)- فی المصدر- عبید اللّه.
4689. ( 4)- الاحتجاج 346 باختلاف فی بعض العبارات.
4690. ( 5)- النواویس- جمع الناووس علی فاعول و هو مقبرة النصاری( مجمع البحرین 4- 120).
4691. ( 1)- کتبها المؤلّف( الأشیاء) ثم صوبها الی( الأسباب).
4692. ( 2)- تقدم فی الحدیث 38 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 25، 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء. و تقدم فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
4693. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 2 و فی الحدیث 6، 7 من الباب 36 و فی الحدیث 1، 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.
4694. ( 4)- الباب 2 فیه 5 أحادیث.
4695. ( 5)- الفقیه 1- 76- 171.
4696. ( 6)- فی المصدر- أصاب.

14- بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ إِنَّمَا یَجِبُ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ‌

1928- 1-4700 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یُجَامِعُهَا الرَّجُلُ‌4701 فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا4702 قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4703 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4704.
1929- 2-4705 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4706.
1930- 3-4707 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 204
صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْیَدَیْنِ أَنْ لَا یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الطَّهُورِ لِلصَّلَوَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ4708 وَ أَحَادِیثِ نَوْمِ الْجُنُبِ‌4709 وَ أَحَادِیثِ الْمُوَالاةِ فِی الْغُسْلِ‌4710 وَ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4711 وَ أَمَّا مَا مَرَّ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی وُجُوبِهِ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْإِنْزَالِ‌4712 فَلَیْسَ فِیهَا تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ أَوْ وَاجِبٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بَلْ هِیَ إِمَّا عَامَّةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّخْصِیصِ أَوْ مُطْلَقَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقْیِیدِ أَوْ مُجْمَلَةٌ تَحْتَاجُ إِلَی الْبَیَانِ مَعَ الْمُعَارَضَةِ بِأَحَادِیثِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَ أَحَادِیثِ بَقِیَّةِ الْأَغْسَالِ وَ هُمْ لَا یَقُولُونَ بِوُجُوبِهَا لِنَفْسِهَا وَ کَذَا أَحَادِیثُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ قَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ الطَّهَارَةُ تَجِبُ عِنْدَ مَا لَا یَتِمُّ إِلَّا بِهَا کَالصَّلَاةِ وَ الطَّوَافِ لَکِنْ لَمَّا کَانَ الْحَدَثُ سَبَبَ الْوُجُوبِ أُطْلِقَ الْوُجُوبُ عِنْدَ حُصُولِهِ وَ إِنْ کَانَ وُجُوبُ الْمُسَبَّبِ مَوْقُوفاً عَلَی الشَّرْطِ انْتَهَی‌4713.4714 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص205
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 205
------------------
4697. ( 7)- فی المصدر زیادة- اللّه.
4698. ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
4699. ( 2)- الفقیه 1- 75- 170.
4700. ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی.
4701. ( 4)- أمالی الصدوق- 160- 1، و علل الشرائع- 282- 2.
4702. ( 5)- فی المصدر- فیما بین اللّه.
4703. ( 6)- علل الشرائع- 257، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 104( باختلاف یسیر فی لفظیهما.
4704. ( 7)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ح).
4705. ( 1)- علل الشرائع- 90- 5- 5 قطعة من الحدیث 5.
4706. ( 2)- فی المصدر- عن أبی زهیر بن شبیب.
4707. ( 3)- فیه و فی أمثاله ممّا یأتی دلالة علی بطلان قیاس الأولین.( منه قده).
4708. ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، و الباب 1 من هذه الأبواب.
4709. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب، و الحدیث 2، 11 من الباب 9 و الأبواب 13- 17، 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم( یدل علیه عموما و خصوصا).
4710. ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد.
4711. ( 2)- التهذیب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
4712. ( 3)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
4713. ( 4)- یأتی فی الباب 6، 7 من هذه الأبواب.
4714. ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ جَوَازِ مُرُورِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فِی الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَإِنِ احْتَلَمَ أَوْ حَاضَتْ فِیهِمَا تَیَمَّمَا لِخُرُوجِهِمَا وَ عَدَمِ جَوَازِ اللَّبْثِ لَهُمَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ و

1931- 1-4716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نَبِیِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَکَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ یَرْقُدُ فِیهِ بِاللَّیْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مَسْجِدِکَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ ع وَ مَسْکَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا یَمُرَّنَّ فِیهِ جُنُبٌ.
1932- 2-4717 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4718.
1933- 3-4719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 206
مُتَیَمِّماً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ کَذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّا فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسَانِ فِیهَا.
1934- 4-4720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ یَمْشِیَ فِی الْمَسَاجِدِ کُلِّهَا وَ لَا یَجْلِسْ فِیهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
1935- 5-4721 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ الْحَدِیثَ.
1936- 6-4722 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
1937- 7-4723 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 207
1938- 8-4724 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
1939- 9-4725 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
1940- 10-4726 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا4727 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا4728.
1941- 11-4729 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا یَحِلُّ لِجُنُبٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
1942- 12-4730 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَمٍ الْجِعَابِیِّ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 208
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِیِ‌4731 عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
1943- 13-4732 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِمَا4733 أَبِی رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَی وَ هَارُونَ أَنْ یَبْنِیَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا یَبِیتَ فِی مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا یَقْرَبَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَ النِّسَاءَ فِی مَسْجِدِی وَ لَا یَبِیتَ فِیهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ سَاءَهُ ذَلِکَ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ‌4734.
أَقُولُ: ذُرِّیَّتُهُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالْأَئِمَّةِ الْأَحَدَ عَشَرَ ع وَ کَذَا أَهْلُ بَیْتِهِ وَ آلُهُ لِمَا مَضَی‌4735 وَ یَأْتِی‌4736.
1944- 14-4737 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِیدٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 209
اللَّهَ أَمَرَ مُوسَی أَنْ لَا یَسْکُنَ مَسْجِدَهُ وَ لَا یَنْکِحَ فِیهِ وَ لَا یَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ أَنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی- وَ هُوَ أَخِی دُونَ أَهْلِی وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَنْکِحَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ سَاءَهُ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی نَحْوِ الشَّامِ.
1945- 15-4738 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِی وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
1946- 16-4739 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا4740 الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمُ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِی الصَّوْمِ وَ الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ وَ إِتْیَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی أَتْبَاعِهِمْ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ فِی إِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ جُنُباً أَوْ مَخْصُوصَةٌ بِعَدَمِ اللَّبْثِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی‌4741.
1947- 17-4742 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 210
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- وَ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَیْنِ وَ لَا یَقْعُدَانِ فِیهِ وَ لَا یَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَیْنِ الْحَرَمَیْنِ.
1948- 18-4743 وَ 1949- 19-4744 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَنَامُ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ یَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَمُرَّ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعَامَّةِ یَسْتَبِیحُونَ اسْتِیطَانَ الْمَسَاجِدِ لِلْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ وَ بَعْضُهُمْ یُجَوِّزُهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا یَأْتِی مِنْ
قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ‌4745.
أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْبَیْتُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِی الدَّارِ کَمَا یَأْتِی مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فِی هَذَا الْمَعْنَی‌4746 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1950- 20-4747 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ‌4748 أَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِینَ.
1951- 21-4749 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیتَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ الطَّیِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 211
---------------------
4715. ( 6)- الباب 4 فیه حدیث واحد.
4716. ( 7)- الکافی 3- 54- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4717. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 1 من هذه الأبواب یدل علی الحصر.
4718. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 8، 9 من هذه الأبواب.
4719. ( 3)- الباب 5 فیه حدیثان.
4720. ( 4)- الفقیه 1- 66- 151، و یأتی مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.
4721. ( 5)- الفقیه 1- 67- 152، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
4722. ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، حیث یدلّ علی حصر موجب الغسل.
4723. ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 6، و الحدیث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4724. ( 8)- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
4725. ( 9)- الکافی 3- 46- 1، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 118- 310. و الاستبصار 1- 108- 358، و أورد مثله فی الحدیث 9 من الباب 54 من أبواب المهور.
4726. ( 1)- کتاب السرائر- 19.
4727. ( 2)- الکافی 3- 46- 2، و التهذیب 1- 118- 311، و الاستبصار 1- 108- 359.
4728. ( 3)- الکافی 3- 46- 3.
4729. ( 4)- من إلیها إلی إلیها لیس فی التهذیب و لا الاستبصار،( منه قده) و هو ما بین القوسین.
4730. ( 5)- فی نسخة التهذیب- وضع.( هامش المخطوط).
4731. ( 6)- التهذیب 1- 118- 312، و الاستبصار 1- 109- 360.
4732. ( 7)- الفقیه 1- 84- 184.
4733. ( 1)- لیس فیه دلالة علی حجیة قیاس الأولویة، أما أولا فلکثرة معارضه کما مضی و یأتی، و أمّا ثانیا فلاحتمال التقیة لأنّه قد قال به العامّة و جماعة من الصحابة، و أمّا ثالثا فلاحتمال کونه دلیلا إلزامیا لهم بما یعتقدونه، و أمّا رابعا فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به فی غیرها قیاس فی قیاس، و أمّا خامسا فلان دلالته ظنیة فلا یجوز العمل به فی الأصول، و أمّا سادسا فلانه ظاهر فلا یثبت به أصل، و أمّا سابعا فلانه استدلال ظنی علی ظنی و هو دوری، و أما ثامنا فلانه خبر واحد لا یکون حجة فی الأصول و معارضه متواتر عموما و خصوصا،( منه قده).
4734. ( 2)- التهذیب 1- 119- 314.
4735. ( 3)- کتاب السرائر- 19.
4736. ( 4)- التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350، و یأتی بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
4737. ( 1)- التهذیب 1- 121- 321، و الاستبصار 1- 106- 348، و یأتی بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
4738. ( 2)- مستطرفات السرائر- 30- 24.
4739. ( 3)- مستطرفات السرائر 104- 42.
4740. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2- 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
4741. ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
4742. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2، 11 من الباب 9 و فی الأبواب 13- 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4743. ( 1)- الباب 7 فیه 24 حدیث.
4744. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا و فیما یأتی، إما لتحقّق کون الخارج منیا لا مذیا لیزول الاشتباه، و أمّا للعلم بکون المنی منها لا من منی الرجل، و اما للتقیة لأنه مذهب جماعة من العامّة( منه قده).
4745. ( 3)- الکافی 3- 46- 4.
4746. ( 4)- التهذیب 1- 119- 313، و الاستبصار 1- 104- 341.
4747. ( 5)- الکافی 3- 47- 5، و التهذیب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.
4748. ( 6)- الکافی 3- 47- 6.
4749. ( 1)- التهذیب 1- 123- 328 و فی التهذیب 1- 125- 337. و الاستبصار 1- 108- 355.

16- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْجُنُبِ بُیُوتَ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع‌

1952- 1-4751 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ مَنْزِلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِیرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّی دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِجُنُبٍ أَنْ یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِیرٍ وَ دَخَلْنَا.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِ مِثْلَهُ‌4752.
1953- 2-4753 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ کَانَتْ مَعِی جُوَیْرِیَةٌ لِی فَأَصَبْتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی الْحَمَّامِ فَلَقِیتُ أَصْحَابَنَا الشِّیعَةَ- وَ هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَخِفْتُ أَنْ یَسْبِقُونِی وَ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ إِلَیْهِ فَمَشَیْتُ مَعَهُمْ حَتَّی دَخَلْتُ الدَّارَ فَلَمَّا مَثُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَرَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لَا یَدْخُلُهَا الْجُنُبُ فَاسْتَحْیَیْتُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابَنَا فَخَشِیتُ أَنْ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ مَعَهُمْ وَ لَنْ أَعُودَ إِلَی مِثْلِهَا وَ خَرَجْتُ.
1954- 3-4754 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 212
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَنِی مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ کُنْتُ جُنُباً قَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا کَانَ لَکَ فِیمَا کُنْتَ فِیهِ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلَیَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ وَ صِرْتُ إِلَی مَجْلِسِی وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِکَ إِنَّهُ إِمَامٌ.
سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌4755.
1955- 4-4756 وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ أَعْرَابِیّاً دَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ أَ مَا تَسْتَحْیِی یَا أَعْرَابِیُّ تَدْخُلُ عَلَی إِمَامِکَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ الْحَدِیثَ.
1956- 5-4757 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَکْفُوفِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: لَقِیتُ أَبَا بَصِیرٍ الْمُرَادِیَّ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قُلْتُ أُرِیدُ مَوْلَاکَ قَالَ أَنَا أَتْبَعُکَ فَمَضَی‌4758 فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ وَ أَحَدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا تَدْخُلُ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِکَ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.
قَالَ وَ رَوَی ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ بُکَیْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 213
-------------------
4750. ( 2)- الکافی 3- 47- 7، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 122- 326.
4751. ( 3)- الکافی 3- 48- 5.
4752. ( 4)- الفقیه 1- 86- 190.
4753. ( 5)- التهذیب 1- 123- 331. و الاستبصار 1- 107- 352.
4754. ( 6)- الکافی 3- 54- 6، و التهذیب 1- 17- 41، و الاستبصار 1- 91- 294، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.
4755. ( 7)- لیس فی المصدر.
4756. ( 8)- فی المصدر- لا نری.
4757. ( 1)- الکافی 3- 48- 6.
4758. ( 2)- التهذیب 1- 120- 318، و التهذیب 124- 334. و الاستبصار 1- 105- 343 و الاستبصار 108- 357.

17- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ شَیْئاً فِی الْمَسْجِدِ وَ جَوَازِ أَخْذِهِمَا مِنْهُ‌

1957- 1-4760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ یَکُونُ فِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضَعَانِ فِی الْمَسْجِدِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4761.
1958- 2-4762 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شَیْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ وَ یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا بِیَدِهِمَا فِی غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
1959- 3-4763 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَضَعَانِ فِیهِ الشَّیْ‌ءَ وَ لَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقُلْتُ مَا بَالُهُمَا یَضَعَانِ فِیهِ وَ لَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُمَا یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ الشَّیْ‌ءِ فِیهِ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ حَتَّی یَدْخُلَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 214
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِمَضْمُونِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ حَمَلُوا مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَ أَوْثَقُ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُهُ بِالْوَضْعِ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4764.
-----------------------
4759. ( 3)- التهذیب 1- 120- 318.
4760. ( 4)- الکافی 3- 48- 6.
4761. ( 5)- المقنع- 13 باختلاف یسیر.
4762. ( 6)- التهذیب 1- 20- 49 و الاستبصار 1- 94- 302، و تقدم تمامه فی الحدیث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
4763. ( 7)- التهذیب 1- 119- 315 و الاستبصار 1- 109- 361 و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
4764. ( 1)- التهذیب 1- 121- 319 و الاستبصار 1- 105- 344.

18- بَابُ حُکْمِ لَمْسِ الْجُنُبِ شَیْئاً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ وَ لَمْسِهِ لِکِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْمُصْحَفِ‌

1960- 1-4766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
1961- 2-4767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ یَمَسَّانِ بِأَیْدِیهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا اسْمُ اللَّهِ لِمَا مَرَّ4768.
1962- 3-4769 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 215
سَأَلْتُهُ هَلْ یَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْیَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُوتَی بِالدِّرْهَمِ فَآخُذُهُ وَ إِنِّی لَجُنُبٌ.
1963- 4-4770 قَالَ الْمُحَقِّقُ وَ فِی کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُنُبِ یَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَسِّ بِحَیْثُ لَا تُصِیبُ یَدُهُ اسْمَ اللَّهِ وَ اسْمَ رَسُولِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمَلَ حَدِیثَ عَمَّارٍ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ4771 وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ‌4772.
---------------------
4765. ( 2)- التهذیب 1- 121- 320 و الاستبصار 1- 105- 345.
4766. ( 3)- فی نسخة- الفضل.( منه قده").
4767. ( 4)- قرب الإسناد- 175.
4768. ( 5)- التهذیب 1- 122- 324 و الاستبصار 1- 106- 347.
4769. ( 6)- من هنا یبدأ سند الحدیث فی الاستبصار.
4770. ( 7)- هنا یتّحد سندا التهذیب و الاستبصار.
4771. ( 8)- فی نسخة- عبد الملک،( منه قده).
4772. ( 9)- کتب المصنّف فی الهامش( بن عمار صح) ثم شطبها و کتب( بن حکیم ظ التهذیب) و الموجود فی الاستبصار( بن عمار).

19- بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ مَا عَدَا الْعَزَائِمَ الْأَرْبَعَ وَ کَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَی سَبْعِ آیَاتٍ لِلْجُنُبِ وَ تَأَکُّدِهَا فِیمَا زَادَ عَلَی سَبْعِینَ آیَةً

1964- 1-4774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَیْضاً.
1965- 2-4775 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 216
وَ یَقْرَأُ (الْقُرْآنَ)4776- قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4777 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌4778.
1966- 3-4779 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ- فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْعِلَلِ کَذَلِکَ‌4780 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
1967- 4-4781 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ‌4782 شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 217
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4783.
1968- 5-4784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.
1969- 6-4785 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ)4786 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ یَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ- فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.
1970- 7-4787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ یَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ الْحَدِیثَ.
1971- 8-4788 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 218
1972- 9-4789 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ.
1973- 10-4790 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَبْعِینَ آیَةً.
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ هَذَا عَلَی الْکَرَاهَةِ فِیمَا زَادَ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِتَشْدِیدِ الْعَامَّةِ فِی ذَلِکَ فَیَحْصُلُ الشَّکُّ فِی الْکَرَاهَةِ4791.
1974- 11-4792 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ یَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- وَ هِیَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ النَّجْمُ- وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.
رَوَی ذَلِکَ الْبَزَنْطِیُّ فِی جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ‌4793.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 219
----------------------
4773. ( 1)- التهذیب 1- 122- 325 و الاستبصار 1- 105- 346.
4774. ( 2)- التهذیب 1- 124- 333 و الاستبصار 1- 108- 356.
4775. ( 3)- التهذیب 1- 20- 48 و الاستبصار 1- 93- 301.
4776. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
4777. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
4778. ( 6)- التهذیب 1- 121- 321 و الاستبصار 1- 106- 348، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
4779. ( 1)- یأتی فی آخر الحدیث 22 من هذا الباب.
4780. ( 2)- التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350. و فی الاستبصار- 112- 372، و تقدم ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
4781. ( 3)- مستطرفات السرائر- 104- 41.
4782. ( 4)- التهذیب 1- 121- 322، و الاستبصار 1- 106- 349 و أورده أیضا فی الحدیث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
4783. ( 5)- لی- لیس فی المصدر- و إنّما اضافها المصنّف فی الهامش عن نسخة.
4784. ( 6)- التهذیب 1- 123- 329 و الاستبصار 1- 107- 351.
4785. ( 1)- التهذیب 1- 124- 332، و الاستبصار 1- 107- 353.
4786. ( 2)- المائدة 5- 6.
4787. ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 و فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
4788. ( 4)- یأتی فی أحادیث الباب 9 من أبواب الجنابة.
4789. ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
4790. ( 6)- المعتبر- 47.
4791. ( 7)- فی الحدیث 19 من هذا الباب.
4792. ( 1)- فی الحدیث 22 من هذا الباب.
4793. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة.

20- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ وَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدِ

1975- 1-4795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ غَسَلَ یَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ.
1976- 2-4796 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَذُوقُ الْجُنُبُ شَیْئاً حَتَّی یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ یُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ‌4797.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4798 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1977- 3-4799 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْجُنُبَ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ.
1978- 4-4800 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ یَأْکُلْ وَ لَمْ یَشْرَبْ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.
1979- 5-4801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 220
الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَکْلِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1980- 6-4802 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْأَکْلَ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1981- 7-4803 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَأْکُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّا لَنَکْسَلُ وَ لَکِنْ لِیَغْسِلْ یَدَهُ فَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ4804 وَ فِی أَحَادِیثِ النُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ‌4805.
--------------------
4794. ( 3)- المعتبر- 47.
4795. ( 4)- الخرائج و الجرائح- 65، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة،.
4796. ( 5)- الخضخضة- الاستمناء بالید.( هامش المخطوط) عن القاموس المحیط( 2- 341).
4797. ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
4798. ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
4799. ( 2)- التهذیب 1- 120- 317، و الاستبصار 1- 104- 342.
4800. ( 3)- مسائل علی بن جعفر 157- 230.
4801. ( 4)- منتقی الجمان 1- 172.
4802. ( 5)- التهذیب 1- 368- 1120، و الاستبصار 1- 109- 363.
4803. ( 1)- الکافی 3- 48- 2.
4804. ( 2)- التهذیب 1- 369- 1124، و الاستبصار 1- 110- 365.
4805. ( 3)- فی نسخة- فلا یری( هامش المخطوط).

21- بَابُ کَرَاهَةِ الِادِّهَانِ لِلْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ‌

1982- 1-4807 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4808 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4809.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 221
-------------------
4806. ( 4)- فی التهذیب و الاستبصار- قال- قلت له- فما الفرق بینهما؟.
4807. ( 5)- فی التهذیب- بدفعة.
4808. ( 6)- نسخة العلل- بضعف( هامش المخطوط).
4809. ( 7)- الکافی 3- 48- 4 و فیه- بدفقة و قوة.

22- بَابُ جَوَازِ خِضَابِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ وَ جَنَابَةِ الْمُخْتَضِبِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ النُّفَسَاءِ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ یَبْلُغَ‌

1983- 1-4811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْتَضِبَ الْجُنُبُ وَ یُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَ یَطَّلِیَ بِالنُّورَةِ.
1984- 2-4812 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَا یُجْنِبْ حَتَّی یَأْخُذَ الْخِضَابُ فَأَمَّا فِی أَوَّلِ الْخِضَابِ فَلَا.
1985- 3-4813 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4814.
1986- 4-4815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَ یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا بَا سَعِیدٍ- أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِینَئِذٍ فَجَامِعْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 222
1987- 5-4816 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَغْتَسِلْ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.
1988- 6-4817 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1989- 7-4818 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1990- 8-4819 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَخْتَضِبُ أَوْ یُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ‌4820.
1991- 9-4821 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبْ وَ عَلَیْهَا خِضَابٌ وَ لَا یُجْنِبْ هُوَ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ وَ لَا یَخْتَضِبْ وَ هُوَ جُنُبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 223
1992- 10-4822 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِی خِضَابِهِ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِ أَنْ یُصِیبَهُ الشَّیْطَانُ بِسُوءٍ.
1993- 11-4823 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.
1994- 12-4824 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.
1995- 13-4825 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4826.
-----------------------
4810. ( 8)- علل الشرائع- 288- 1.
4811. ( 9)- التهذیب 1- 369- 1125، و الاستبصار 1- 110- 366.
4812. ( 1)- الکافی 3- 48- 3.
4813. ( 2)- فی نسخة التهذیب- لیست( هامش المخطوط).
4814. ( 3)- التهذیب 1- 370- 1129.
4815. ( 4)- علل الشرائع- 288- 2.
4816. ( 5)- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
4817. ( 6)- الکافی 3- 48- 1.
4818. ( 1)- مر فی الحدیث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4819. ( 2)- التهذیب 1- 120- 316، و الاستبصار 1- 109- 362.
4820. ( 3)- التهذیب 1- 368- 1121، و الاستبصار 1- 110- 364.
4821. ( 4)- التهذیب 1- 119- 315، و الاستبصار 1- 109- 361، و أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4822. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4823. ( 1)- الباب 10 فیه 4 أحادیث.
4824. ( 2)- الکافی 3- 49- 7.
4825. ( 3)- فی المصدر- فیجد.
4826. ( 4)- التهذیب 1- 368- 1119، و الاستبصار 1- 111- 368.

23- بَابُ جَوَازِ اطِّلَاءِ الْجُنُبِ بِالنُّورَةِ وَ حِجَامَتِهِ وَ تَذْکِیَتِهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌

1996- 1-4828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 224
1997- 2-4829 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4830.
1998- 3-4831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمٍ‌4832 مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلَهُ یَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ابْتِدَاءً النُّورَةُ تَزِیدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لَا تُجَامَعِ‌4833 امْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌4834 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النُّورَةِ4835 وَ جَوَازِ ذِکْرِ اللَّهِ لِلْجُنُبِ فِی أَحَادِیثِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌4836 وَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ4837 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الذَّبْحِ أَیْضاً فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4838.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 225
-----------------------
4827. ( 5)- التهذیب 1- 367- 1118، و الاستبصار 1- 111- 367، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
4828. ( 6)- التهذیب 1- 367- 1117، و الاستبصار 1- 111- 369.
4829. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.
4830. ( 2)- مستطرفات السرائر- 30- 25.
4831. ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد.
4832. ( 4)- التهذیب 1- 124- 335، و الاستبصار 1- 111- 370.
4833. ( 5)- الفقیه 1- 84- 186.
4834. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی حصر موجب الغسل فی الباب 6، و فی الحدیث 18، من الباب 7 من هذه الأبواب.
4835. ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث.
4836. ( 2)- التهذیب 7- 461- 1847، و الاستبصار 1- 112- 373.
4837. ( 3)- الکافی 3- 47- 8.
4838. ( 4)- التهذیب 1- 125- 336، و الاستبصار 1- 112- 371.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَوَاطِنِ‌

1999- 1-4840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ الْحَدِیثَ.
2000- 2-4841 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ.
2001- 3-4842 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
2002- 4-4843 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 226
2003- 5-4844 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
2004- 6-4845 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ وَ یَسْتَنْشِقُ قَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
2005- 7-4846 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا یُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.
2006- 8-4847 قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَی مَا ظَهَرَ لَا عَلَی مَا بَطَنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْوُضُوءِ4848 وَ فِی السِّوَاکِ‌4849 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4850.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 227
-------------------------
4839. ( 5)- التهذیب 4- 319- 975.
4840. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال بعض علمائنا المتاخرین و فحوی إنکار علی( علیه السلام) علی الأنصار بقوله أ توجبون علیه المهر و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من ماء کما تقدم فی الحدیث زراره یدل علی وجوب الغسل، و الدلالة ضعیفة لو لا الاحتیاط لکن مع الجمع بین الغسل و الوضوء( منه قده).
4841. ( 7)- مستطرفات السرائر- 103- 40.
4842. ( 1)- التهذیب 7- 460- 1843.
4843. ( 2)- الباب 13 فیه 4 أحادیث.
4844. ( 3)- التهذیب 1- 148- 420، و الاستبصار 1- 118- 399 بسند آخر.
4845. ( 4)- لیس فی المصدر.
4846. ( 5)- فی المصدر زیادة- الغسل.
4847. ( 6)- التهذیب 1- 143- 404.
4848. ( 7)- الکافی 3- 49- 1.
4849. ( 8)- لم نعثر علی الروایة بهذا السند فی الکافی.
4850. ( 9)- التهذیب 1- 148- 421.

25- بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ أَوِ التَّیَمُّمِ أَوْ إِرَادَةِ الْعَوْدِ إِلَی الْوَطْءِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ نَوْمِ الْجُنُبِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً مِنْ غَیْرِ غُسْلٍ وَ لَا وُضُوءٍ وَ لَا تَیَمُّ

2007- 1-4852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.
2008- 2-4853 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَا أَنَامُ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی أُصْبِحَ وَ ذَلِکَ أَنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
2009- 3-4854 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَنَامُ إِلَّا عَلَی طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ‌4855 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌4856 وَ یَأْتِی‌4857.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 228
2010- 4-4858 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ یَنَامُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ فِی مَنَامِهَا وَ لَا یَدْرِی مَا یَطْرُقُهُ مِنَ الْبَلِیَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌4859.
2011- 5-4860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ.
2012- 6-4861 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یُجْنِبُ ثُمَّ یُرِیدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ (أَحَبُّ إِلَیَّ وَ)4862 أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ فَإِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ‌48634864.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 229
--------------------------
4851. ( 1)- علل الشرائع- 287- 1.
4852. ( 2)- التهذیب 1- 146- 413.
4853. ( 3)- الکافی 3- 49- 3.
4854. ( 4)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4855. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 6 و فی الحدیث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4856. ( 6)- یأتی فی الباب 54 من أبواب المهور.
4857. ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث.
4858. ( 2)- التهذیب 1- 370- 1128 و التهذیب 395- 1224 باختلاف بین الموضعین و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الحیض.
4859. ( 3)- فی نسخة- زوجها،( هامش المخطوط).
4860. ( 4)- فی نسخة- أو لا تغتسل( هامش المخطوط).
4861. ( 5)- الکافی 3- 83- 1..
4862. ( 6)- مستطرفات السرائر- 104- 44.
4863. ( 7)- التهذیب 2- 140- 546، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 4، و الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء و الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
4864. ( 8)- الفقیه 1- 33- 67.

26- بَابُ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَرْتِیباً وَ ارْتِمَاساً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

2013- 1-4866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ فَتَغْسِلُهُمَا4867 ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُ‌4868 عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُ‌4869 عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ4870.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌4871.
2014- 2-4872 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْ‌ءٌ4873 غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
2015- 3-4874 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 230
2016- 4-4875 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفِیضُ الْجُنُبُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ.
2017- 5-4876 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ‌4877 ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً4878 ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ.
2018- 6-4879 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
2019- 7-4880 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 231
کَفِّکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًی ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
2020- 8-4881 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ وَ لْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.
2021- 9-4882 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ.
2022- 10-4883 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ‌4884 هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ4885 حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ‌4886 وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 232
یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ4887 مِثْلَهُ‌4888.
2023- 11-4889 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَمَضْمَضَ وَ یَسْتَنْشِقَ وَ یُمِرَّ یَدَهُ عَلَی مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَوْ عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَیَمَّمَ.
2024- 12-4890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4891.
2025- 13-4892 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَ یَخْرُجُ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ نَعَمْ.
2026- 14-4893 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 233
أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی سَالَ عَلَی جَسَدِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ.
2027- 15-4894 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یَقُولُ إِذَا اغْتَمَسَ‌4895 الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً4896 وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.
2028- 16-4897 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَصَابِعِکَ ثُمَّ تُدْخِلُهَا فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْکَ ثُمَّ أَفِضْ‌4898 عَلَی رَأْسِکَ وَ سَائِرِ جَسَدِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4899 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4900.
----------------------
4865. ( 9)- الکافی 2- 36- 1 قطعة من الحدیث 1.
4866. ( 1)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.
4867. ( 2)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.
4868. ( 3)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.
4869. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و فی الحدیث 1 من الباب 17.
4870. ( 5)- و فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
4871.مر فی الحدیث 1، 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4872. ( 6)- کتاب المعتبر- 60.
4873. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
4874. ( 1)- الباب 15 فیه 21 حدیثا.
4875. ( 2)- الکافی 5- 339- 1 فی ضمن الحدیث 1.
4876. ( 3)- الکافی 3- 50- 4.
4877. ( 4)- التهذیب 1- 125- 338.
4878. ( 5)- الکافی 3- 73- 14.
4879. ( 1)- الکافی 3- 50- 3.
4880. ( 2)- التهذیب 6- 15- 34، و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب أحکام المساجد.
4881. ( 3)- التهذیب 1- 407- 1280.
4882. ( 4)- الفقیه 4- 357- 5762.
4883. ( 1)- الفقیه 4- 10- 4968.
4884. ( 2)- الفقیه 1- 188- 575، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن.
4885. ( 3)- علل الشرائع- 288- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
4886. ( 4)- النساء 4- 43.
4887. ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 139.
4888. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 232- 1 و الأمالی 424- 1.
4889. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 60- 236 و الأمالی 274- 5. و رواه الفقیه مرسلا 3- 557- 4915.
4890. ( 1)- فی الأمالی- الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن علی التمیمی، و فی العیون سقطت عبارة- عن أبیه.
4891. ( 2)- علل الشرائع 201- 2.
4892. ( 3)- فی الأصل و المصدر زیادة" عن".
4893. ( 4)- وجه الإشارة أن أهل الشام کانوا نصاری کلهم فی ذلک الوقت( منه قده).
4894. ( 5)- مضی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
4895. ( 6)- یأتی فی الحدیث 14، 21 من هذا الباب.
4896. ( 7)- علل الشرائع- 202- 3.
4897. ( 1)- أمالی الصدوق 60- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن.
4898. ( 2)- المحاسن- 10- 31، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4899. ( 3)- فی المصدر- و کرهها.
4900. ( 4)- مضی فی الأحادیث المتقدمة من هذا الباب، و یأتی فی الأحادیث القادمة من هذا الباب أیضا.

27- بَابُ حُکْمِ غَسْلِ الرِّجْلَیْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ‌

2029- 1-4902 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 234
فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: فَإِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ لَیْسَ بِنَظِیفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَیْکَ الْحَدِیثَ.
2030- 2-4903 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ (فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ)4904 فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ‌4905 قَدَمَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4907.
2031- 3-4908 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسِیلُ الْمَاءُ عَلَی رِجْلَیْهِ‌4909 فَلَا عَلَیْهِ أَنْ لَا یَغْسِلَهُمَا4910 وَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِی الْمَاءِ فَلْیَغْسِلْهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4911 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4912.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 235
-----------------
4901. ( 5)- التهذیب 1- 371- 1132.
4902.و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4903. ( 1)- التهذیب 1- 371- 1134.
4904. ( 2)- التهذیب 1- 371- 1134.
4905. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی الضرورة فی الحدیث 1 و 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4906. ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب أحکام المساجد.
4907. ( 5)- مجمع البیان 2- 52.
4908. ( 6)- النساء 4- 43.
4909. ( 7)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام)- 18، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 11 من کتاب الاعتکاف، و الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، و الباب 90، 92 من أبواب الطواف.
4910. ( 1)- الباب 16 فیه 5 أحادیث.
4911. ( 2)- بصائر الدرجات- 261.
4912. ( 3)- قرب الإسناد- 21.

28- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْغُسْلِ بِغَیْرِ الِارْتِمَاسِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ

2032- 1-4914 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
2033- 2-4915 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ.
2034- 3-4916 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ‌4917 وَ بَعْضِ أَحَادِیثِ تَرْتِیبِ الْوُضُوءِ4918
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 236
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4919 وَ یَأْتِی فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ أَحَادِیثُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ4920 وَ أَحَادِیثُ أُخَرُ صَرِیحَةٌ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ تَقْدِیمِ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ عَلَی الْأَیْسَرِ وَ الِاحْتِیَاطُ یَقْتَضِیهِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ عَلَیْهِ‌4921.
2035- 4-4922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِیَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَکَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْکَبِی فَاغْسِلِی رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ فَعَلِمَتْ بِذَلِکَ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ أَیُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ عَامَ أَوَّلَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِیهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ فَرَوَاهُ بِالْعَکْسِ لِأَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ رَوَی مَا قُلْنَاهُ بِعَیْنِهِ أَقُولُ: سَتَأْتِی رِوَایَتُهُ‌4923 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنَ الْوَهَمِ الْمَذْکُورِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ الْمُنْفَصِلَ عَنِ الرَّأْسِ کَافٍ فِی غَسْلِ الْبَدَنِ فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصُبَّ عَلَی بَدَنِهَا خَوْفاً مِنْ مَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ تَکْتَفِیَ بِإِمْرَارِ الْیَدِ عَلَی الْجَسَدِ وَ یَکُونَ ذَلِکَ فِی وَاقِعَتَیْنِ وَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْبَدَنِ لِلتَّنْظِیفِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ نَحْوِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 237
-------------------
4913. ( 4)- الإرشاد- 273.
4914. ( 5)- کشف الغمّة 2- 188.
4915. ( 1)- الخرائج و الجرائح- 166.
4916. ( 2)- الخرائج و الجرائح- 226، و تقدم بتمامه فی الحدیث 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4917. ( 3)- رجال الکشّیّ- 170- 288.
4918. ( 4)- فی المصدر- فمضی معی.
4919. ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
4920. ( 2)- الکافی 3- 51- 8، و التهذیب 1- 125- 339.
4921. ( 3)- التهذیب 1- 125- 339.
4922. ( 4)- علل الشرائع 288- 1 الباب 210، و تقدم صدره فی الحدیث 10 من الباب 15، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
4923. ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 139.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ وَ الْمُتَابَعَةِ بَیْنَ الْأَعْضَاءِ فِی الْغُسْلِ وَ جَوَازِ التَّرَاخِی بَیْنَهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِ لَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَصْغَرَ أَوْ أَکْبَرَ فِی أَثْنَائِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَیْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ ا

2036- 1-4925 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ یُکَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ کُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِیَ الْمَاءَ فِی الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِیَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِی رَأْسَکِ وَ امْسَحِیهِ مَسْحاً شَدِیداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ وَ لَا تَغْسِلِی رَأْسَکِ فَتَسْتَرِیبَ مَوْلَاتُکِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَیْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ‌4926.
2037- 2-4927 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوُضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 238
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌4928.
2038- 3-4929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَرَ بَأْساً أَنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4930.
2039- 4-4931 وَ رَوَی السَّیِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الْمُوسَوِیُّ الْعَامِلِیُّ فِی کِتَابِ الْمَدَارِکِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَرْضِ الْمَجَالِسِ لِلصَّدُوقِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَکَ وَ فَرْجَکَ وَ رَأْسَکَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِکَ إِلَی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ مَنِیٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَکَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّهِیدَانِ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ‌4932 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی تَقْدِیمِ الْوُضُوءِ عَلَی دُخُولِ الْوَقْتِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ أَیْضاً4933 وَ کَذَا فِی أَحَادِیثِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4934.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 239
-------------------
4924. ( 1)- یأتی فی الباب 35 من أبواب الحیض.
4925. ( 2)- الباب 18 فیه 4 أحادیث.
4926. ( 3)- التهذیب 1- 31- 82 و التهذیب 126- 340 و الاستبصار 1- 113- 374، و تقدم فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة.
4927. ( 4)- التهذیب 1- 126- 341 و الاستبصار 1- 113- 375.
4928. ( 5)- لما مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4929. ( 6)- المعتبر- 50.
4930. ( 1)- المعتبر- 50.
4931. ( 2)- ورد حدیث عمار فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4932. ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الوضوء، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب الحیض.
4933. ( 4)- الباب 19 فیه 11 حدیثا.
4934. ( 5)- الکافی 3- 106- 2.

30- بَابُ جَوَازِ بَقَاءِ أَثَرِ الطِّیبِ وَ الْخَلُوقِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعِلْکِ وَ نَحْوِهَا عَلَی الْبَدَنِ وَقْتَ الْغُسْلِ‌

2040- 1-4936 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْ‌ءُ اللَّکِدُ4937 مِثْلُ عِلْکِ الرُّومِ وَ الظَّرْبِ‌4938 وَ مَا أَشْبَهَهُ فَیَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَیْئاً قَدْ بَقِیَ فِی جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الطَّرَارُ بَدَلَ الظَّرْبِ‌4939.
2041- 2-4940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ یُبْقِینَ‌4941 صُفْرَةَ الطِّیبِ عَلَی أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَهُنَّ أَنْ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَی أَجْسَادِهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 240
أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌4942.
2042- 3-4943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَی جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ یَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ‌4944 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌4945.
--------------------
4935. ( 6)- الکافی 3- 50- 2.
4936. ( 1)- لیس فی المصدر، و انما جاء بعد کلمة( یقرأ) التالیة.
4937. ( 2)- التهذیب 1- 128- 346، و الاستبصار 1- 114- 379.
4938. ( 3)- قرب الإسناد- 80( فی النسخة الحجریة قد سقط جواب الامام( علیه السلام) و لعله من سهو النسّاخ).
4939. ( 4)- الفقیه 3- 552- 4899.
4940. ( 5)- أمالی الصدوق- 455- 1، و علل الشرائع 515- 5.
4941. ( 6)- علل الشرائع 288- 1.
4942. ( 7)- لفظ- من القرآن، و لفظ- هل، لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
4943. ( 1)- التهذیب 1- 26- 67 و التهذیب 129- 352، و الاستبصار 1- 115- 384، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة و فی الحدیث 10 من الباب 15 و فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
4944. ( 2)- التهذیب 1- 128- 347، و الاستبصار 1- 114- 380.
4945. ( 3)- التهذیب 1- 128- 348، و الاستبصار 1- 114- 381 و أورده أیضا فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.

31- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْغُسْلِ مُسَمَّاهُ وَ لَوْ کَالدُّهْنِ وَ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ بِصَاعٍ‌

2043- 1-4947 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
2044- 2-4948 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
2045- 3-4949 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 241
جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4950.
2046- 4-4951 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
2047- 5-4952 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ یَمِینَکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا بَلَلْتَ یَدَکَ‌4953.
2048- 6-4954 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ أَکُفٍّ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ4955 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 242
الِاسْتِنْجَاءِ4956 وَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‌4957 وَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِغَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ4958 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4959.
-------------------
4946. ( 4)- لم یرد فی التهذیب. راجع تعلیقة الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
4947. ( 5)- التهذیب 1- 371- 1132، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4948. ( 6)- التهذیب 1- 128- 349، و الاستبصار 1- 114- 382.
4949. ( 1)- التهذیب 1- 128- 350، و الاستبصار 1- 114- 383.
4950. ( 2)- التهذیب 1- 128- 351، و الاستبصار 1- 114- 383.
4951. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- معنی الکراهة هنا نقص الثواب لا بمعنی أن الأولی ترکها کذا جمیع مکروهات العبادة فانها متی لم تکن محرمة کان فعلها أولی کما مرّ فی مقدّمة العبادات( منه قده).
4952. ( 4)- کتاب المعتبر- 49.
4953. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37، 38، 40 من أبواب الحیض و یأتی ما ظاهره ینافی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب الحیض و فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
4954. ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث.
4955. ( 2)- الکافی 3- 50- 1، و التهذیب 1- 129- 354.
4956. ( 3)- الکافی 3- 51- 12، و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4957. ( 4)- الوضح بالتحریک- البرص.( مجمع البحرین 2- 424).
4958. ( 5)- التهذیب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.
4959. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

32- بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الرَّجُلِ وَ کَوْنِ الْمَاءِ صَاعَیْنِ أَوْ صَاعاً وَ مُدّاً

2049- 1-4961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ‌4962 غُسْلِ الْجَنَابَةِ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبَتِهِ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4963.
2050- 2-4964 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ یُفْرِغَانِ عَلَی أَیْدِیهِمَا قَبْلَ أَنْ یَضَعَا أَیْدِیَهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
2051- 3-4965 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 243
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
2052- 4-4966 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ کَیْفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْمَاءَ قَبْلَهَا فَأَنْقَی فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِیَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِیَ عَلَی نَفْسِهَا حَتَّی فَرَغَا وَ کَانَ الَّذِی اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِیُّ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِی اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّیْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَکَا فِیهِ جَمِیعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
2053- 5-4967 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
2054- 6-4968 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِی غَسَّانَ)4969 عَنْ شَرِیکٍ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ فِیهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّی أَوْ قَالَتْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 244
اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَیْسَ الماء [لِلْمَاءِ] جَنَابَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ4970 وَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ4971.
------------------
4960. ( 7)- الفقیه 1- 219- 181.
4961. ( 8)- الفقیه 4- 3- 4968.
4962. ( 1)- الفقیه 1- 83- 178.
4963. ( 2)- التهذیب 1- 372- 1137، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
4964. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4965. ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
4966. ( 5)- الباب 21 فیه حدیث واحد.
4967. ( 6)- الکافی 3- 51- 6.
4968. ( 7)- التهذیب 1- 129- 355، و الاستبصار 1- 117- 393.
4969. ( 8)- التهذیب 1- 372- 1138.
4970. ( 1)- الباب 22 فیه 13 حدیثا.
4971. ( 2)- الکافی 3- 51- 9.

33- بَابُ أَنَّ کُلَّ غُسْلٍ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ

2055- 1-4973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2056- 2-4974 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ‌4975 بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِیَّ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَکَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِی غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَیْرِهِ.
2057- 3-4976 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا4977 اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ یَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ یَوْمِ عِیدٍ هَلْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِکَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 245
أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَیْضٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
2058- 4-4978 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُجْزِیهِ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2059- 5-4979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
2060- 6-4980 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4981.
2061- 7-4982 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِیهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءاً.
2062- 8-4983 قَالَ وَ رُوِیَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2063- 9-4984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 246
2064- 10-4985 وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ رُوِیَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ‌4986 وَ الِاسْتِحَاضَةِ4987 وَ النِّفَاسِ‌4988 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌4989.
--------------------
4972. ( 3)- الکافی 3- 51- 9.
4973. ( 4)- الکافی 3- 51- 12.
4974. ( 5)- التهذیب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.
4975. ( 6)- التهذیب 1- 181- 517، و الاستبصار 1- 116- 386.
4976. ( 1)- التهذیب 1- 181- 518 و الاستبصار 1- 116- 387.
4977. ( 2)- التهذیب 1- 182- 524 و الاستبصار 1- 116- 389.
4978. ( 3)- التهذیب 1- 183- 525 و الاستبصار 1- 116- 390.
4979. ( 4)- التهذیب 1- 181- 519 و الاستبصار 1- 117- 392.
4980. ( 5)- کلمة( ذلک) کتبها المصنّف فی الهامش مصححا عن نسخة.
4981. ( 6)- التهذیب 1- 182- 521.
4982. ( 1)- مکارم الأخلاق- 83.
4983. ( 2)- مکارم الأخلاق- 83.
4984. ( 3)- مکارم الأخلاق 83.
4985. ( 4)- مکارم الأخلاق- 83.
4986. ( 5)- یأتی فی الباب 42 من أبواب الحیض، و فی الباب 61 من أبواب مقدمات النکاح و الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
4987. ( 6)- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
4988. ( 7)- الکافی 3- 51- 11.
4989. ( 1)- الکافی 3- 51- 12.

34- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ‌

2065- 1-4991 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِیهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِیمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ ع قَالَ الْجُنُبُ یَغْتَسِلُ یَبْدَأُ فَیَغْسِلُ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَغْمِسَهُمَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًی ثُمَّ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی وَجْهِهِ وَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَی الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.
2066- 2-4992 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ.4993 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص246
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 247
2067- 3-4994 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
2068- 4-4995 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِکَ وَ قَالَ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَنْقَی مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ.
2069- 5-4996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع- مَا وَجَدُوا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا4997.
2070- 6-4998 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّیْکَ‌4999 وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 248
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌5000 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
2071- 7-5001 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5002.
-----------------------
4990. ( 2)- التهذیب 1- 130- 357 و الاستبصار 1- 116- 391.
4991. ( 3)- التهذیب 1- 377- 1164.
4992. ( 4)- فی المصدر أسلم و قد وردت سلیم و سلم.
4993. ( 5)- وضع المصنّف فی الأصل نقطتین تحت التاء أیضا.
4994. ( 6)- الخرائج و الجرائح 1- 172 بتفاوت یسیر.
4995. ( 7)- تقدم فی الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما یدلّ علی جواز النورة مطلقا.
4996. ( 8)- تقدم فی الحدیث 2، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة و الطهارة.
4997. ( 9)- تقدم فی الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
4998. ( 10)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح.
4999. ( 1)- الباب 24 فیه 8 أحادیث.
5000. ( 2)- التهذیب 1- 370- 1131، و التهذیب 148- 422 و فیه زیادة- و مرافقک، و یأتی بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5001. ( 3)- التهذیب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و یأتی أیضا فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5002. ( 4)- التهذیب 1- 79- 203، و الاستبصار 1- 67- 202، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِی غَیْرِ الْجَنَابَةِ

2072- 1-5004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ5005.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5006.
2073- 2-5007 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
2074- 3-5008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 249
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ‌5009 عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ5010 اغْتَسِلْ.
أَقُولُ: هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا لِلتَّقِیَّةِ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا بِالْوُجُوبِ بَلْ حَمْلُهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَرِیبٌ جِدّاً لِمَا مَرَّ5011 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الِاسْتِفْهَامَ الْإِنْکَارِیَّ وَ یُرَادُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی غَیْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَیْضاً وُضُوءٌ نَصّاً عَلَی غَیْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی نَصٍّ لِمَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِیهِ ثُمَّ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا أَیْضاً بِجَوَازِ تَأْخِیرِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ5012 فَیَتَعَیَّنُ تَقْدِیمُ الْوُضُوءِ أَوْ تَرْکُهُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ5013 فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ إِثْبَاتِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ نَفْیِهِ بَعْدَهُ بِأَنْ یَکُونَ قَبْلَ الْغُسْلِ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌5014.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 250
---------------------
5003. ( 5)- التهذیب 1- 78- 197، و الاستبصار 1- 66- 197، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
5004. ( 1)- التهذیب 1- 131- 358، و الاستبصار 1- 117- 394، مع اختلاف فی سند الاستبصار.
5005. ( 2)- التهذیب 1- 131- 360، و الاستبصار 1- 118- 396.
5006. ( 3)- علل الشرائع- 287- 1 الباب 208.
5007. ( 4)- علل الشرائع- 287- 2 الباب 208.
5008. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 29 من أبواب الوضوء.
5009. ( 6)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
5010. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5، 9، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5011. ( 1)- الباب 25 فیه 6 أحادیث.
5012. ( 2)- الفقیه 1- 83- 179، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء.
5013. ( 3)- الفقیه 1- 83- 180.
5014. ( 4)- علل الشرائع- 295- الباب 230.

36- بَابُ حُکْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ‌

2075- 1-5016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لِیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.
2076- 2-5017 قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ قَدْ رَأَی بَلَلًا وَ لَمْ یَکُنْ بَالَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لَا یَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2077- 3-5018 قَالَ الْحَلَبِیُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَمَسُّ ذَکَرَهُ فَیَرَی بَلَلًا وَ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
2078- 4-5019 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2079- 5-5020 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 251
عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ‌5021 فَلَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5022 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5023.
2080- 6-5024 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ إِحْلِیلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَیْ‌ءٌ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا یُعِیدُ غُسْلَهُ.
2081- 7-5025 قَالَ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ وَجَدَ5026 بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یُنْقَضُ غُسْلُهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.
أَقُولُ: إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَحْمُولَةٌ عَلَی أَنَّهُ صَلَّی بَعْدَ خُرُوجِ الْمَنِیِّ لَا قَبْلَهُ.
2082- 8-5027 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَیَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 252
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5028.
2083- 9-5029 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَأَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَبُلْ حَتَّی اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.
2084- 10-5030 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ یَخْرُجُ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ فِیمَا بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ5031 إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
2085- 11-5032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَیَنْسَی أَنْ یَبُولَ حَتَّی یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَرَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ أَیْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2086- 12-5033 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَکَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَلَا یُعِیدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.
2087- 13-5034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 253
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ‌5035 عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنَّ ذَلِکَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.
2088- 14-5036 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ رَأَی شَیْئاً قَالَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی رَأَی شَیْئاً.
أَقُولُ: وَجْهُ مَا تَضَمَّنَ إِعَادَةَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَحَقُّقِ کَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً أَوْ بَوْلًا کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ وَ الشَّیْخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ‌5037 وَ قَدْ مَرَّتْ بَقِیَّةُ أَحَادِیثِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ5038 وَ فِی الْخَلْوَةِ5039 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِالْیَقِینِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ‌5040.
--------------------
5015. ( 5)- الخصال- 613- 10، و تقدم بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
5016. ( 6)- مضی فی الحدیث 1، 2 من هذا الباب.
5017. ( 7)- یأتی فی الحدیث 5، 6 من هذا الباب.
5018. ( 1)- التهذیب 1- 372- 1137، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
5019. ( 2)- عرفت وجهه فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
5020. ( 3)- التهذیب 1- 369- 1126.
5021. ( 4)- التهذیب 1- 370- 1127.
5022. ( 5)- ما بین القوسین فی الکافی فقط.
5023. ( 6)- الکافی 3- 51- 10.
5024. ( 7)- و أحادیث الباب 9 من أبواب الوضوء تدلّ علی استحباب الطهارة عند النوم، و یأتی ما یدلّ علی کراهة البقاء علی الجنابة فی الحدیث 6 من الباب 33 من أبواب مکان المصلی.
5025. ( 1)- الباب 26 فیه 16 حدیثا.
5026. ( 2)- الکافی 3- 43- 1.
5027. ( 3)- لیس فی التهذیب و الاستبصار( هامش المخطوط).
5028. ( 4)-(،) فی المصدر زیادة- الماء.
5029. ( 5)-(،) فی المصدر زیادة- الماء.
5030. ( 6)- فی التهذیب- فقد طهره( هامش المخطوط).
5031. ( 7)- التهذیب 1- 132- 365 و الاستبصار 1- 123- 420.
5032. ( 8)- الکافی 3- 43- 3، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
5033. ( 9)- فی التهذیب- کفه منی.( هامش المخطوط).
5034. ( 10)- التهذیب 1- 133- 368.
5035. ( 1)- الکافی 3- 43- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5036. ( 2)- التهذیب 1- 148- 422 و فی التهذیب 370- 1131، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 24، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5037. ( 3)- فی نسخة- و مرافغک، و المرافغ- المغابن من الآباط. و أصول الفخذین." الصحاح 4- 1320".
5038. ( 4)- جنبا- لیس فی المصدر و قال فی هامش الأصل- لیس فی التهذیب و فی موضع آخر موجود.
5039. ( 5)- التهذیب 1- 131- 363، و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5040. ( 6)- التهذیب 1- 139- 392، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْغُسْلِ‌

2089- 1-5042 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 254
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِینِی وَ تُبْطِلُ عَمَلِی- وَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ لِی مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5043.
2090- 2-5044 قَالَ الشَّیْخُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
2091- 3-5045 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ‌5046 دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهِ‌5047 عَمَلِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 255
------------------
5041. ( 1)- التهذیب 1- 132- 364، و تقدم أیضا فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
5042. ( 2)- التهذیب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5043. ( 3)- التهذیب 1- 149- 424، و الاستبصار 1- 125- 425.
5044. ( 4)- فی نسخة- أجنب،( منه قده).
5045. ( 5)- فی نسخة- القطر،( منه قده).
5046. ( 6)- فی هامش المخطوط ما لفظه-" قال المحقق فی المعتبر- الروایات دلت علی وجوب تقدیم الرأس علی الجسد، أما الیمین علی الشمال فغیر صریحة بذلک، و روایة زرارة دلت علی تقدیم الرأس علی الیمین، و لم تدلّ علی تقدیم الیمین علی الشمال، لأن الواو لا تقتضی ترتیبا، لکن فقهاؤنا الیوم باجمعهم یفتون بتقدیم الیمین علی الشمال و یجعلونه شرطا فی صحة الغسل، و قد أفتی بذلک الثلاثة و أتباعهم، انتهی" منه" قده"، راجع المعتبر- 48 و المدارک- 55.
5047. ( 1)- الفقیه 1- 20- 27.

38- بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی أُصُولِ الشَّعْرِ وَ جَمِیعِ الْبَدَنِ فِی الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الشَّعْرِ وَ لَا نَقْضِهِ‌

5- 2092- 1-5049 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَتْنِی سَلْمَی خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ کَانَتْ أَشْعَارُ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَکَانَ یَکْفِیهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ قَلِیلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ یُبَالِغْنَ فِی الْمَاءِ.
2093- 2-5050 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَصْنَعُ النِّسَاءُ فِی الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ قَالَ لَمْ تَکُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ إِنَّمَا کُنَّ یَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْکِنَةٍ ثُمَّ قَالَ یُبَالِغْنَ فِی الْغَسْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5051.
2094- 3-5052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
2095- 4-5053 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 256
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (عَنْ رَجُلٍ)5054 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5055 ع قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5056.
2096- 5-5057 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النِّسَاءَ الْیَوْمَ أَحْدَثْنَ مَشْطاً تَعْمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَی الْقَرَامِلِ‌5058 مِنَ الصُّوفِ تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالرَّیَاحِینِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ خِرْقَةً رَقِیقَةً ثُمَّ تَخِیطُهُ بِمِسَلَّةٍ5059 ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِی رَأْسِهَا ثُمَّ تُصِیبُهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ کَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ إِنَّمَا یَتَمَشَّطْنَ‌5060 الْمَقَادِیمَ فَإِذَا أَصَابَهُنَّ الْغُسْلُ تُغْدِرُ5061 مُرْهَا أَنْ تُرْوِیَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ وَ تَعْصِرَهُ حَتَّی یَرْوَی فَإِذَا رَوِیَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ: فَالْحَائِضُ قَالَ تَنْقُضُ الْمِشْطَةَ نَقْضاً.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی قَوْلُهُ تُغْدِرُ مَعْنَاهُ تَتْرُکُ الشَّعْرَ عَلَی حَالِهِ وَ لَا تَنْقُضُهُ‌5062
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 257
وَ قَالَ فِی الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَکَهُ وَ أَبْقَاهُ کَغَادَرَهُ‌5063.
2097- 6-5064 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا کَمْ یُجْزِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِی یَشْرَبُ‌5065 شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَی رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَمِینِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ یَدَهَا عَلَی جَسَدِهَا کُلِّهِ.
2098- 7-5066 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجِبُ إِیصَالُ الْمَاءِ إِلَی أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَی أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا5067 وَ فِی الْوُضُوءِ5068 وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَیْضاً5069.
--------------------------
5048. ( 2)- قرب الإسناد- 85.
5049. ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 183- 354، 355، و تاتی مسألة التیمم فیها عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب التیمم.
5050. ( 4)- الکافی 3- 43- 5.
5051. ( 5)- التهذیب 1- 148- 423 و الاستبصار 1- 125- 424.
5052. ( 6)- الکافی 3- 22- 8.
5053. ( 7)- الکافی 3- 44- 7.
5054. ( 1)- الفقیه 1- 86- 191.
5055. ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة( ارتمس).
5056. ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة( ارتماسه).
5057. ( 4)- قرب الإسناد- 162.
5058. ( 5)- فی المصدر- القبض، و فی نسخة- أفض.
5059. ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 2، 5- 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
5060. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 31 و الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5061. ( 8)- الباب 27 فیه 3 أحادیث.
5062. ( 9)- التهذیب 1- 139- 392، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 26، و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5063. ( 1)- الفقیه 1- 27- 53، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
5064. ( 2)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب و الکافی،( هامش المخطوط).
5065. ( 3)- فی المصدر زیادة- أسفل.
5066. ( 4)- التهذیب 1- 133- 367.
5067. ( 5)- الکافی 3- 44- 11.
5068. ( 6)- الکافی 3- 44- 10.
5069. ( 7)- فی المصدر زیادة- بعد الغسل.

39- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا حَتَّی صَلَّی وَ صَامَ‌

2099- 1-5071 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 258
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ أَنْ (یَغْتَسِلَ وَ)5072 یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصِّیَامَ.
2100- 2-5073 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی‌5074 فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2101- 3-5075 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثِیَابِهِ‌5076 الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِدْ5077 صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْعُضْوِ وَ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5078.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 259
-------------------------------
5070. ( 8)- فی نسخة التهذیب- لم( هامش المخطوط).
5071. ( 9)- التهذیب 1- 132- 366.
5072. ( 10)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
5073. ( 1)- الباب 28 فیه 4 أحادیث.
5074. ( 2)- الکافی 3- 44- 9.
5075. ( 3)- الکافی 3- 43- 3، و تقدم بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5076. ( 4)- التهذیب 1- 133- 369، و الاستبصار 1- 124- 421.
5077. ( 5)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب.
5078. ( 6)- تقدم فی الباب 34 من أبواب الوضوء.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبِّ عَلَی الرَّأْسِ ثَلَاثاً وَ عَلَی کُلِّ جَانِبٍ مَرَّتَیْنِ‌

2102- 1-5080 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفِیضُ الْجُنُبُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ‌5081 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ مُسَمَّی الْغُسْلِ وَ لَوْ کَالدُّهْنِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مَا دُونَ الصَّاعِ‌5082 فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّثْلِیثِ وَ التَّثْنِیَةِ الِاسْتِحْبَابُ.
-------------------------
5079. ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 29. و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
5080. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 6، 8 من الباب 3 من أبواب غسل المیت.
5081. ( 3)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 5، 10 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
5082. ( 4)- التهذیب 1- 134- 370 و الاستبصار 1- 124- 422، و تقدم ما یدلّ علیه فی ذیل الحدیث السابق.

41- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعْلَامِ الْغَیْرِ بِخَلَلٍ فِی الْغُسْلِ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْعُضْوِ أَوْ شَکَّ فِیهِ‌

2103- 1-5084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 260
لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ‌5085.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5086.
2104- 2-5087 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَکَّ وَ کَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمَا مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِیقَانٍ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5088.
2105- 3-5089 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 261
أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوُضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5090.
-------------------------
5083. ( 5)- تاتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
5084. ( 1)- الباب 29 فیه 4 أحادیث.
5085. ( 2)- التهذیب 1- 134- 371، و الاستبصار 1- 124- 423.
5086. ( 3)- فیه أن الأمر باحضار ماء الغسل جائز و إن غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبر،( منه قده).
5087. ( 4)- التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222 و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
5088. ( 1)- الذکری- 91.
5089. ( 2)- الکافی 3- 44- 8.
5090. ( 3)- التهذیب 1- 134- 372.

42- بَابُ حُکْمِ الْخَاتَمِ وَ السِّوَارِ وَ الدُّمْلُجِ وَ الْجَبَائِرِ وَ الْجُرْحِ وَ نَحْوِهِ فِی الْغُسْلِ‌

2106- 1-5092 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ فَیَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ فَلَا یَغْسِلْهُ إِنْ خَشِیَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْوُضُوءِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ5093.
--------------------
5091. ( 4)- المدارک- 59.
5092. ( 5)- الذکری- 106، و روض الجنان- 59، ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- قد أشار الشهیدان إلی هذا الحدیث و ذکر أنّه فی کتاب عرض المجالس لابن بابویه و کذا غیرهما من المتاخرین و قد نقله بلفظه صاحب المدارک کما ذکرناه و هو صریح کما تری و ذکر الشیخ فی أول الاستبصار أن کل حدیث لا معارض له فهو مجمع علیه إذا لم ینقلوا فی بابه سواه و مع ذلک یتعین العمل به و لا یلتفت إلی ما استدلوا به علی خلاف ذلک لأن الجمع عند التحقیق و التامل راجع الی القیاس و هو ظاهر( منه قده).
5093. ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

43- بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَ حُکْمِ اجْتِمَاعِ الْجُنُبِ وَ الْمَیِّتِ وَ الْمُحْدِثِ وَ هُنَاکَ مَاءٌ یَکْفِی أَحَدَهُمْ‌

2107- 1-5095 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ5096 وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ‌5097 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 262
وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ5098 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌5099 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5100 وَ مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ کِتَابُ حَرِیزٍ أَصْلٌ مُعْتَمَدٌ مُعَوَّلٌ عَلَیْهِ‌5101 وَ
فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ وَ ابْنِ إِدْرِیسَ وَ الْجُمُعَةِ بَدَلَ الْحِجَامَةِ.
وَ هُوَ الصَّوَابُ‌5102.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 263
2108- 2-5103 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِکَ الْغُسْلُ مِنْ کُلِّ غُسْلٍ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
2109- 3-5104 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً لَهُ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ‌5105 وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ5106 یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ‌5107.
2110- 4-5108 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5109.
2111- 5-5110 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 264
امْرَأَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.
2112- 6-5111 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَیْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.
2113- 7-5112 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
2114- 8-5113 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَیْهَا وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌5114 عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5115 أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَا یَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْکُلِّیَّةِ بِمُجَرَّدِ الْحَیْضِ وَ لَکِنْ بَعْدَ الطُّهْرِ یُجْزِی غُسْلٌ وَاحِدٌ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَیْسَ هَذَا بِصَرِیحٍ فِی وُجُوبِ تَعَدُّدِ الْغُسْلِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ مِثْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ یَجِبُ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ لِمَا دَلَّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْحَیْضِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ5116 وَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْیِهَا
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 265
عَنِ الْغُسْلِ وَقْتَ الْحَیْضِ‌5117 لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2115- 9-5118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5119 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی التَّیَمُّمِ‌5120 وَ عَلَی تَدَاخُلِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْمَوْتِ بَلْ جَمِیعِ الْأَغْسَالِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ‌5121.
----------------------
5094. ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
5095. ( 1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث.
5096. ( 2)- التهذیب 1- 130- 356.
5097. ( 3)- فی نسخة- اللزق،( منه قده.). لکد- لصق( لسان العرب 3- 392).
5098. ( 4)- فی نسخة- الطرار، و الطرار- موضع أو صمغ،( منه قده).
5099. ( 5)- الکافی 3- 51- 7.
5100. ( 6)- التهذیب 1- 369- 1123.
5101. ( 7)- و فی نسخة- بقیت( منه قده).
5102. ( 1)- علل الشرائع- 293.
5103. ( 2)- التهذیب 1- 400- 1248.
5104. ( 3)- الفقیه 1- 100- 208 و فیه لا باس به،( منه قده).
5105. ( 4)- الکافی 3- 82- 5.
5106. ( 5)- الباب 31 فیه 6 أحادیث.
5107. ( 6)- الفقیه 1- 35- 72، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 32 فی هذه الأبواب.
5108. ( 7)- الکافی 3- 82- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الحیض.
5109. ( 8)- الکافی 3- 21- 4.
5110. ( 1)- التهذیب 1- 137- 380، و الاستبصار 1- 123- 416.
5111. ( 2)- الکافی 3- 82- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الحیض.
5112. ( 3)- الکافی 3- 22- 6، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة.
5113. ( 4)- التهذیب 1- 138- 386، و الاستبصار 1- 122- 415.
5114. ( 5)- التهذیب 1- 137- 384.
5115. ( 6)- تقدم فی الباب 50 و فی الحدیث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
5116. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة.
5117. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.
5118. ( 3)- تقدم فی الحدیث 5، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5119. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 32 من أبواب الجنابة و الباب 27 من أبواب غسل المیت.
5120. ( 5)- الباب 32 فیه 6 أحادیث.
5121. ( 6)- الکافی 3- 22- 5.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ

2116- 1-5123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ.
2117- 2-5124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 266
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمُ الْغُسْلَ فَلْیَبْدَأْ بِذِرَاعَیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ5125 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ‌5126 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ‌5127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5128.
-----------------------
5122. ( 7)- وقت- لیس فی المصدر.
5123. ( 8)- التهذیب 1- 137- 382 و الاستبصار 1- 122- 412.
5124. ( 9)- الکافی 3- 10- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الأسار.
5125. ( 10)- التهذیب 1- 137- 383، و الاستبصار 1- 122- 413.
5126. ( 1)- الفقیه 1- 23- 72، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
5127. ( 2)- التهذیب 1- 370- 1130.
5128. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.

45- بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْجُنُبِ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِ‌

2118- 1-5130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِیْتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا شِهَابُ- لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِّ.
2119- 2-5131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ یَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمُرُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 267
وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْجُنُبِ یَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ فَتُصِیبُ یَدُهُ الْمَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
2120- 3-5132 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْوُضُوءِ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ5133 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ‌5134.
-----------------
5129. ( 4)- لیس فی المصدر. راجع التعلیقة علی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.
5130. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب الأسار.
5131. ( 2)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الوضوء.
5132. ( 3)- الباب 33 فیه 10 أحادیث و فی الفهرست 11 حدیثا.
5133. ( 4)- التهذیب 1- 139- 390 و الاستبصار 1- 126- 427.
5134. ( 5)- التهذیب 1- 141- 397 و الاستبصار 1- 126- 431.

46- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِلُبْسِ ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ وَ إِنْ عَرِقَ فِیهِ أَوْ بَلَّهُ الْمَطَرُ وَ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ‌

2121- 1-5136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأَتَهُ أَوْ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
2122- 2-5137 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 268
2123- 3-5138 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ تَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
2124- 4-5139 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِیهِ جَنَابَةٌ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5140 وَ فِی الْأَسْآرِ5141 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ‌5142.
------------------
5135. ( 6)- فی نسخة- الحسین، منه قده.
5136. ( 7)- التهذیب 1- 141- 398 و الاستبصار 1- 127- 432.
5137. ( 8)- کتب فی هامش الأصل( اذا) عن التهذیب.
5138. ( 1)- التهذیب 1- 141- 399 و الاستبصار 1- 127- 433.
5139. ( 2)- التهذیب 1- 140- 394 و الاستبصار 1- 126- 430، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب الجنابة.
5140. ( 3)- التهذیب 1- 140- 395.
5141. ( 4)- الکافی 3- 45- 12.
5142. ( 5)- الکافی 3- 45- 13.

47- بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ عَارِیاً مَعَ حُضُورِ زَوْجَتِهِ‌

2125- 1-5144 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌5145.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ5146.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 269
2126- 2-5147 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُفْضِی بِهِ أَعْظَمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5148.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 271
--------------------
5143. ( 6)- الکافی 3- 45- 13.
5144. ( 7)- التهذیب 1- 140- 396.
5145. ( 1)- المعتبر- 52.
5146. ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4، و الحدیث 3، 6 من الباب 5 من أبواب الحیض.
5147. ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5148. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1، و الأحادیث 8، 11، 19 من الباب 3، و الأحادیث 2، 3 من الباب 5 من أبواب النفاس.

اَبْوَابُ الْحَیْضِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ لِلصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِهِمَا

2127- 1-5150 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ (فِی أَنْ تَغْتَسِلَ)5151 حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
2128- 2-5152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْحَیْضِ وَاجِبٌ‌5153.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ5154 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ دَالَّةٌ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ‌5155 وَ یَأْتِی
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 272
مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ5156 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْهُمَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌5157.
------------------
5149. ( 5)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
5150. ( 6)- الباب 34 فیه 7 أحادیث.
5151. ( 7)- التهذیب 1- 142- 402.
5152. ( 8)- التهذیب 1- 148- 422 و التهذیب 370- 1131، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 26، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5153. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
5154. ( 1)- التهذیب 1- 131- 363 و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5155. ( 2)- التهذیب 1- 139- 392، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5156. ( 3)- التهذیب 1- 139- 389 و الاستبصار 1- 125- 426.
5157. ( 4)- المائدة 5- 6.

2- بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُکْمِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

2129- 1-5159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌5160 جَمِیعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِمِنًی- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ جَارِیَةً مُعْصِراً5161 لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَکَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَیْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ کَانَ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی تَرَی الطُّهْرَ وَ لْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ لَهُمْ أَنْ یَعْلَمُوا مَا5162 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 273
هُوَ حَتَّی یَفْعَلُوا مَا یَنْبَغِی قَالَ فَالْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فِی الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ یَسْمَعَ کَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ5163 إِلَیَّ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِینِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِیَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی تِسْعِینَ‌5164 ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِیّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِیقاً فَإِنْ کَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ کَانَ مُسْتَنْقِعاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِی الْفَرَحُ فَبَکَیْتُ فَلَمَّا سَکَنَ بُکَائِی قَالَ مَا أَبْکَاکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ کَانَ یُحْسِنُ هَذَا غَیْرُکَ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُکَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌5165 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5166.
2130- 2-5167 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 274
عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْماً کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ‌5168 فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5169 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5170 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا یُوجِبُ غُسْلًا لِمَا مَضَی‌5171 وَ یَأْتِی‌5172.
2131- 3-5173 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوِ اشْتَرَی جَارِیَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ أَوْ فِی أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ فَمَکَثَتْ أَیَّاماً وَ لَیَالِیَ فَأُرِیَتِ الْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ الْحَیْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنَ الْحَیْضِ فَلْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ الْحَیْضِ هُوَ أَمْ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ5174.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 275
-------------------
5158. ( 5)- التهذیب 1- 140- 393 و الاستبصار 1- 126- 429، و کذلک الاستبصار 1- 97- 314.
5159. ( 6)- فی نسخة- کفک.
5160. ( 1)- التهذیب 1- 104- 269.
5161. ( 2)- التهذیب 1- 140- 394 و الاستبصار 1- 126- 430. تقدم فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة.
5162. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی.
5163. ( 4)- الباب 35 فیه 3 أحادیث.
5164. ( 5)- الکافی 3- 45- 13.
5165. ( 6)- الظاهر أن کل غسل مغن عن الوضوء، و الذی ورد بخلافه ورد من باب التقیة،( منه قده).
5166. ( 7)- التهذیب 1- 139- 391 و الاستبصار 1- 126- 428.
5167. ( 8)- التهذیب 1- 143- 403، و التهذیب 303- 881.
5168. ( 9)- التهذیب 1- 141- 401، و الاستبصار 1- 127- 434.
5169. ( 1)- فی المصدر- سلیمان بن الحسین( راجع معجم رجال الحدیث 8- 242).
5170. ( 2)- فی نسخة- ثم( هامش المخطوط).
5171. ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5172. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5173. ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5174. ( 6)- جاء فی هامش المخطوط ما لفظه- و قد جزم بوجوب تقدیم الوضوء علی الغسل فی غیر الجنابة الشیخ و جماعة من علمائنا، و ظاهر روایة علی بن یقطین توافقهم فی غسل الجمعة لا غیر و یحتمل أن یراد من الحدیث الأول أن کل غسل قبله وضوء لکن الغسل یجزی عنه لما مر بمعنی أن غیر الجنب مخاطب بالوضوء و لو علی وجه الاستحباب فله تقدیمه و ان لم یقدمه أجزأ عنه الغسل عملا بالدلیلین لعدم التنافی علی هذا الوجه و الجنب غیر مامور بالوضوء أصلا لقوله تعالی-\i( وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)\E و یحتمل کون لفظ قبله تصحیفا و أصله فیه کما فی الروایة الثانیة و حینئذ فالظرفیة تقتضی کون الوضوء فی أثناء الغسل و هو منفی بالإجماع، و الظرفیة تنافی وجوب التقدیم، و تنافی التخییر بین التقدیم و التاخیر، و یظهر لی منها معنی لطیف و هو أن یکون المراد أن کل غسل یجزی عن الوضوء بمعنی أن کل غسل یتضمن الوضوء و یشتمل علیه و یستلزم غسل جمیع أعضائه و زیادة فیجزی عنه

3- بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ الْعَادَةِ إِلَی التَّمْیِیزِ وَ مَعَ عَدَمِهِ إِلَی الرِّوَایَاتِ‌

2132- 1-5176 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ5177 بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ.
2133- 2-5178 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ‌5179 هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ5180 أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَی هَذَا.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5181.
2134- 3-5182 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِی امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 276
لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ‌5183 بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا5184 بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَةً مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5185 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ5186 نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ تَرَیْنَهُ کَانَ امْرَأَةً.
2135- 4-5187 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِی قَدْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ)5188 عَلَیْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَیْرُ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِی حُبَیْشٍ أَتَتِ النَّبِیَّ ص- فَقَالَتْ إِنِّی أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ فَقَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 277
لَیْسَ ذَلِکِ بِحَیْضٍ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ‌5189 فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِی عَنْکِ الدَّمَ وَ صَلِّی وَ کَانَتْ تَغْتَسِلُ فِی (وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ)5190 وَ کَانَتْ تَجْلِسُ فِی مِرْکَنٍ‌5191 لِأُخْتِهَا فَکَانَتْ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ هَذِهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْکَ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ‌5192 وَ لَکِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی فَهَذَا بَیَّنَ‌5193 أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا أَ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّی أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ سِنِینَ فَفِی أَقَلَّ مِنْ هَذَا تَکُونُ الرِّیبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَی أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ وَ لَوْ کَانَتْ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَی مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِی الْحَیْضِ أَنْ تَکُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْکُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَیْضاً کُلَّهُ إِنْ کَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَهَذَا یُبَیِّنُ لَکَ أَنَّ قَلِیلَ الدَّمِ وَ کَثِیرَهُ أَیَّامَ الْحَیْضِ حَیْضٌ کُلُّهُ إِذَا کَانَتِ الْأَیَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ الْأَیَّامَ وَ عَدَدَهَا احْتَاجَتْ إِلَی النَّظَرِ حِینَئِذٍ إِلَی إِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا أَرَی النَّبِیَّ ص قَالَ لَهَا اجْلِسِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ کَمَا لَمْ یَأْمُرِ الْأُولَی بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ أَبِی ع أَفْتَی فِی مِثْلِ هَذَا وَ ذَاکَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِی ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 278
رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَ‌5194 فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرَی جَوَابَ أَبِی ع هَاهُنَا غَیْرَ جَوَابِهِ فِی الْمُسْتَحَاضَةِ الْأُولَی أَ لَا (تَرَی أَنَّهُ)5195 قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی عَدَدِ الْأَیَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَأَمَرَهَا هُنَا5196 أَنْ تَنْظُرَ إِلَی الدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَیَّرَ وَ قَوْلُهُ الْبَحْرَانِیَّ شِبْهُ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص- إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ5197 یُعْرَفُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِی بَحْرَانِیّاً5198 لِکَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ فَهَذِهِ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص فِی الَّتِی اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا حَتَّی لَا تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا کَانَ مِنْ قَلِیلِ الْأَیَّامِ وَ کَثِیرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالاتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5199 أَقُولُ: وَ سَیَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ إِلَی الرِّوَایَاتِ فِی بَابِ الْمُبْتَدِئَةِ5200.
---------------------------
5175.\iُ\i لقولهم( علیهم السلام)\E- و أی وضوء أطهر من الغسل.\E
5176.، مع التصریحات السابقة فیصدق أن کل غسل فیه وضوء و الاستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غیر مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا یشرع له، و إنّما هو مامور بالغسل وحده بدلالة الآیة، فلا معنی لقولنا غسل الجنابة یجزی عن الوضوء أو أن فیه وضوءا، أو إنّه یشتمل علیه، کما لا یجوز أن یقال غسل الجنابة یجزی عن التیمم، أو صلاة الظهر تجزی عن صلاة الضحی، و هو ظاهر و لا أقل من الاحتمال، و مع الاحتمالات الأربعة لا یقاوم التصریحات السابقة بل لا یجوز الاستدلال به، و اللّه أعلم،( منه قده).
5177. ( 1)- الباب 36 فیه 14 حدیثا.
5178. ( 2)- الفقیه 1- 85- 187.
5179. ( 3)- الفقیه 1- 85- 188.
5180. ( 4)- الفقیه 1- 86- 189.
5181. ( 5)- المقنع- 13.
5182. ( 6)- الکافی 3- 49- 2.
5183. ( 1)- فی نسخة- الغسل،( منه قده).
5184. ( 2)- التهذیب 1- 143- 405.
5185. ( 3)- الاستبصار 1- 118- 400.
5186. ( 4)- التهذیب 1- 144- 407، و الاستبصار 1- 119- 402.
5187. ( 5)- التهذیب 1- 144- 407 ذیل الحدیث و الاستبصار 1- 119- 402 ذیل الحدیث و أورده فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
5188. ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- یجد.
5189. ( 7)- التهذیب 1- 144- 406، و الاستبصار 1- 119- 401. و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
5190. ( 1)- الکافی 3- 49- 4.
5191. ( 2)- التهذیب 1- 144- 408 و الاستبصار 1- 119- 403.
5192. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5193. ( 4)- فی نسخة- الماء،( منه قده).
5194. ( 5)- التهذیب 1- 145- 409 و الاستبصار 1- 120- 406.
5195. ( 6)- التهذیب 1- 145- 410 و الاستبصار 1- 120- 407.
5196. ( 7)- التهذیب 1- 145- 411 و الاستبصار 1- 119- 404.
5197. ( 1)- فی الاستبصار- الاحتجاج.
5198. ( 2)- التهذیب 1- 145- 412 و الاستبصار 1- 119- 405.
5199. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 11، 12، 13، 14 من هذا الباب.
5200. ( 4)- تقدم فی الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

4- بَابُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَ الْکُدْرَةَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ تَرْجِیحِ الْعَادَةِ عَلَی التَّمْیِیزِ

2136- 1-5202 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 279
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌5203.
2137- 2-5204 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5205 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5206 أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَقَدَّمُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ أَمَّا مَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ عَلَی تَفْصِیلٍ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
2138- 3-5207 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5208.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 280
2139- 4-5209 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ.
2140- 5-5210 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5211.
2141- 6-5212 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیَّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قَالَ: الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ الْحَیْضِ لَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هِیَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ.
2142- 7-5213 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ أَیَّامَ طَمْثِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُکُ لِذَلِکَ الصَّلَاةَ- بِعَدَدِ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَیْهَا یُجْزِیهَا الْوَضُوءُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّی.
2143- 8-5214 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 281
تَرَی الدَّمَ فِی غَیْرِ أَیَّامِ طَمْثِهَا فَتَرَاهَا الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ السَّاعَةَ (وَ السَّاعَتَیْنِ)5215 وَ یَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِکَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَتْ تِلْکَ حَالَهَا (مَا دَامَ الدَّمُ وَ تَغْتَسِلُ)5216 کُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَی الصُّفْرَةَ فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّی وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا (مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا)5217 فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ کَتَرْکِهَا لِلدَّمِ.
2144- 9-5218 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الصُّفْرَةَ5219 فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5220 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5221.
--------------------
5201. ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب أحکام الخلوة.
5202. ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
5203. ( 7)- الباب 37 فیه 3 أحادیث.
5204. ( 8)- الکافی 3- 43- 4.
5205. ( 1)- التهذیب 1- 146- 414.
5206. ( 2)- التهذیب 1- 146- 415.
5207. ( 3)- التهذیب 1- 367- 1116.
5208. ( 4)- فی المصدر زیادة- بها.
5209. ( 5)- فی المصدر- بها.
5210. ( 1)- الباب 38 فیه 7 أحادیث.
5211. ( 2)- التهذیب 1- 147- 419.
5212. ( 3)- التهذیب 1- 147- 418.
5213. ( 4)- الکافی 3- 45- 17.
5214. ( 5)- التهذیب 1- 162- 466.
5215. ( 6)- الکافی 3- 45- 16.
5216. ( 1)- لیس فی المصدر" راجع معجم رجال الحدیث 18- 73".
5217. ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه، عن علی( علیهم السلام)،( هامش المخطوط).
5218. ( 3)- التهذیب 1- 147- 417.
5219. ( 4)- الکافی 3- 81- 1.
5220. ( 5)- القرامل- ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابریسم( لسان العرب 11 556.
5221. ( 6)- المسلة- واحدة المسال و هی الأبر الکبار و المخیط الضخم( لسان العرب 11- 342).

5- بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ ذَاتِ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إِلَیْهَا مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ مِنْ غَیْرِ الْتِفَاتٍ إِلَی التَّمْیِیزِ

2145- 1-5223 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَیْضِ‌5224 وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَیْضِ‌5225 ثَلَاثَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 282
سُنَنٍ بَیَّنَ فِیهَا کُلَّ مُشْکِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّی لَا یَدَعَ لِأَحَدٍ مَقَالًا فِیهِ بِالرَّأْیِ أَمَّا إِحْدَی السُّنَنِ فَالْحَائِضُ الَّتِی لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَیْهَا ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ‌5226 فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَ هِیَ فِی ذَلِکَ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عِدَّتِهَا5227 فَإِنَّ امْرَأَةً یُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی حُبَیْشٍ- اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ‌5228 فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرَ5229 بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّیَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص- فِی الَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَیْهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَسْأَلْهَا کَمْ یَوْمٌ هِیَ وَ لَمْ یَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَی کَذَا یَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَیَّاماً مَعْلُومَةً مَا کَانَتْ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا وَ کَذَلِکَ أَفْتَی أَبِی ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ عِرْقٌ عَابِرٌ5230 أَوْ رَکْضَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِکُلِّ صَلَاةٍ قِیلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ‌5231 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا تَفْسِیرُ حَدِیثِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَیَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَمِیعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ لَا تَکَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِنْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أَیَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی جَرَتْ عَلَیْهَا لَیْسَ فِیهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أَیَّامِهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 283
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5232.
2146- 2-5233 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5234.
2147- 3-5235 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْکُثَ أَیَّامَ حَیْضِهَا لَا تُصَلِّیَ‌5236 فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ الْحَدِیثَ.
2148- 4-5237 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
2149- 5-5238 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 284
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5239.
2150- 6-5240 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ حَیْضِ الْحَامِلِ قَالَ: فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِی الْأَیَّامُ الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ ذَکَرَ أَحْکَامَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌5241.
2151- 7-5242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5243 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِظْهَارِ وَ غَیْرِهَا5244.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 285
----------------------
5222. ( 7)- فی نسخة- یمتشطن،( هامش المخطوط).
5223. ( 8)- فی نسخة- تعذر، و فی أخری- یقذر،( هامش المخطوط). و فی المصدر- بقذر.
5224. ( 9)- منتقی الجمان 1- 221.
5225. ( 1)- القاموس المحیط 2- 100.
5226. ( 2)- الفقیه 1- 100- 208 ذیل الحدیث 208.
5227. ( 3)- فی نسخة من المصدر- نشرت.
5228. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5229. ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
5230. ( 6)- الموجود فی أبواب الوضوء عدم وجوب تخلیل الشعر و هو أیضا یدلّ علی عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.
5231. ( 7)- تقدم فی الباب 26 و الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
5232. ( 8)- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
5233. ( 9)- التهذیب 4- 311- 938، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب من یصحّ الصوم منه.
5234. ( 1)- لیس فی التهذیب.
5235. ( 2)- التهذیب 1- 426- 1355 ذیل الحدیث 1355، و الاستبصار 1- 184- 643، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
5236. ( 3)- فی التهذیب- التی.
5237. ( 4)- التهذیب 1- 367- 1118، و الاستبصار 1- 111- 367، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5238. ( 5)- فی التهذیب- ثوبه.
5239. ( 6)- فی المصدرین- و یعید.
5240. ( 7)- یأتی فی- أ- الحدیث 1، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
5241.ب- الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة.
5242.ج- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5243.د- الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5244. ( 1)- الباب 40 فیه حدیث واحد.

6- بَابُ حُکْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِی أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَ عَوْدِهِ وَ حُکْمِ اشْتِبَاهِ أَیَّامِ الْعَادَةِ

2152- 1-5246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَالْمَرْأَةُ یَکُونُ حَیْضُهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ أَوْ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حَیْضُهَا دَائِمٌ مُسْتَقِیمٌ ثُمَّ تَحِیضُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ وَ تَرَی الْبَیَاضَ لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی قُلْتُ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی وَ تَصُومُ ثُمَّ یَعُودُ الدَّمُ قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَکَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ یَوْماً وَ تَطْهُرُ یَوْماً قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَکَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ- فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُ حَیْضِهَا وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الطُّهْرُ صَلَّتْ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ قَدِ انْتَظَمْتُ لَکَ أَمْرَهَا کُلَّهُ.
2153- 2-5247 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 286
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5248.
2154- 3-5249 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الطُّهْرَ سِتَّةَ أَیَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ یَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِیباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی امْرَأَةٍ اخْتَلَطَتْ عَادَتُهَا فِی الْحَیْضِ وَ تَغَیَّرَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهَا دَمُ الْحَیْضِ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ تَرَی مَا یُشْبِهُ دَمَ الْحَیْضِ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی مَا یُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَفَرْضُهَا أَنْ تَتْرُکَ الصَّلَاةَ کُلَّمَا رَأَتْ مَا یُشْبِهُ دَمَ الْحَیْضِ وَ تُصَلِّیَ کُلَّمَا رَأَتْ مَا یُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَی شَهْرٍ وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ5250 هَذَا تَأْوِیلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا یُقَالُ الطُّهْرُ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا حَقٌّ وَ لَکِنْ هَذَا لَیْسَ بِطُهْرٍ عَلَی الْیَقِینِ وَ لَا حَیْضاً بَلْ هُوَ دَمٌ مُشْتَبِهٌ فَعُمِلَ فِیهِ بِالاحْتِیَاطِ انْتَهَی.
----------------------
5245. ( 2)- الکافی 3- 43- 2 و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.
5246. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1- 4، 8، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5247. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3- 6 من الباب 31 من هذه الأبواب، و تقدم فی الأحادیث 1، 3- 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
5248. ( 5)- الباب 41 فیه 3 أحادیث.
5249. ( 6)- الکافی 3- 45- 15.
5250. ( 1)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- بقاء لمعه فی ظهره لا یستلزم النسیان لأن ذلک غائب عن عینه فهو من علم الغیب و لا یلزم ذلک فی الامام( علیه السلام) و یحتمل غلط القائل و اشتباه الأمر علیه و غیر ذلک( منه قده).

7- بَابُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْحَیْضِ بِاسْتِوَاءِ شَهْرَیْنِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِهَا إِلَیْهَا فِی الثَّالِثِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ

2155- 1-5252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 287
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5253.
2156- 2-5254 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِی الَّتِی لَیْسَتْ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَی عَلَیْهِ‌5255 حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَکُونُ سُنَّتَهَا فِیمَا یَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ‌5256 قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إِلَی أَنْ (تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا)5257 وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَهَا دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَیَقُولَ لَهَا5258 دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ قُرْئِکِ وَ لَکِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ وَ أَدْنَاهُ حَیْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5259 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5260.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 288
--------------------
5251. ( 2)- التهذیب 1- 365- 1108.
5252. ( 3)- التهذیب 1- 100- 261 ذیل الحدیث 261، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 42 من الوضوء.
5253. ( 4)- الکافی 3- 33- 2.
5254. ( 5)- التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33، و الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
5255. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الحدیث 6 من الباب 42، من أبواب الوضوء.
5256. ( 2)- الباب 42 فیه حدیث واحد.
5257. ( 3)- التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222.
5258. ( 4)- تقدم فی الباب 41 و الحدیث 2 من الباب 37 و الباب 38 من أبواب الوضوء، و یأتی ما یدل علیه فی الأحادیث 5، 7، 8، 9، 11، من الباب 5 من أبواب التیمم.
5259. ( 5)- الباب 43 فیه 9 أحادیث.
5260. ( 6)- الکافی 3- 41- 1.

8- بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُبْتَدِئَةِ إِلَی التَّمْیِیزِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ وَ مَعَ عَدَمِ التَّمْیِیزِ إِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا وَ مَعَ الِاخْتِلَافِ إِلَی الرِّوَایَاتِ وَ هِیَ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ مِنْ شَهْرٍ وَ ثَلَاثَةٌ مِن

2157- 1-5262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی التَّمْیِیزِ5263.
2158- 2-5264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَیْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِیَ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ کَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَکْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ5265 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5266.
2159- 3-5267 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 289
غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَیْضِ وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَیْضِ‌5268 ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِی‌5269 الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَیْرُ سُنَّةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ ذَلِکَ أَنَّ امْرَأَةً یُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ- أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّی اسْتُحِضْتُ حَیْضَةً شَدِیدَةً فَقَالَ احْتَشِی کُرْسُفاً فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِکَ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً5270 فَقَالَ تَلَجَّمِی‌5271 وَ تَحَیَّضِی فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ صُومِی ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ وَ اغْتَسِلِی لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ أَخِّرِی الظُّهْرَ وَ عَجِّلِی الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ أَخِّرِی الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِی الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَاهُ قَدْ سَنَ‌5272 فِی هَذِهِ غَیْرَ مَا سَنَ‌5273 فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ ذَلِکَ أَنَ‌5274 أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَیْنِکَ‌5275 أَ لَا تَرَی أَنَّ أَیَّامَهَا لَوْ کَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ مَا قَالَ لَهَا تَحَیَّضِی سَبْعاً فَیَکُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْکِ الصَّلَاةِ أَیَّاماً وَ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ غَیْرُ حَائِضٍ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ حَیْضُهَا أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا یَزِیدُ هَذَا بَیَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَیَّضِی وَ لَیْسَ یَکُونُ التَّحَیُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تُکَلَّفَ مَا تَعْمَلُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 290
الْحَائِضُ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَحَیَّضِی أَیَّامَ حَیْضِکِ وَ مِمَّا5276 یُبَیِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَی فَهَذَا5277 بَیِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ‌5278 قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَی وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَی طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّی تَصِیرَ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَیْهَا فَجَمِیعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ لَا تَکَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِنْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أَیَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی جَرَتْ عَلَیْهَا لَیْسَ فِیهَا عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أَیَّامِهَا فَإِنِ‌5279 اخْتَلَطَتِ الْأَیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ5280 الدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَمَا قَالَ لَهَا وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ فِی سَاعَةِ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَی حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَی لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَیْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَیْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ لِقَوْلِهِ ع إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ کَقَوْلِ أَبِی ع إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّ الدَّمَ أَطْبَقَ عَلَیْهَا فَلَمْ تَزَلِ الِاسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ کَانَ الدَّمُ عَلَی لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا کَقِصَّةِ حَمْنَةَ حِینَ قَالَتْ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً.5281 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص291
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 291
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5282.
2160- 4-5283 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ کَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.
2161- 5-5284 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ یُدْفَعُ عَلَیْهَا الدَّمُ فَتَکُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُصَلِّی حَتَّی یَمْضِیَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَکَثَتْ تُصَلِّی بَقِیَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ فِی الْمَرَّةِ الثَّانِیَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُکُ امْرَأَةٌ الصَّلَاةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَیْهَا الْحَیْضُ صَلَّتْ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَکْثَرَ مَا یَکُونُ مِنَ الطُّهْرِ وَ تَرْکَهَا الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ.
2162- 6-5285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ حَیْضِهَا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّی عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 292
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَیْسَ لَهَا نِسَاءٌ أَوْ کُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ حَدِیثَ یُونُسَ مُطَابِقَانِ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا.
--------------------
5261. ( 7)- فی المصدر- الجمعة.
5262. ( 8)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط".
5263. ( 1)- لم نجد فی التهذیب روایة بهذا السند.
5264. ( 2)- التهذیب 1- 107- 279.
5265. ( 3)- مستطرفات السرائر- 103- 38.
5266. ( 4)- مستطرفات السرائر- 74- 19.
5267. ( 5)-
5268.\iُ\i روی الحسین بن بسطام فی طب الأئمة عن أبی زکریا یحیی بن آدم، قال- حدّثنا صفوان بن یحیی بیاع السابری، قال- حدّثنا عبد اللّه بن بکیر، عن شعیب العقرقوفی، قال- حدّثنا أبو إسحاق الأزدی، عن أبی إسحاق السبیعی، عمن ذکره\E أن أمیر المؤمنین( علیه السلام) کان یغتسل من الحجامة و الحمام، فذکرته لأبی عبد اللّه الصادق( علیه السلام)، فقال- إن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) کان إذا احتجم هاج به و تبیغ فاغتسل بالماء البارد لیسکن عنه حرارة الدم، و إن أمیر المؤمنین( علیه السلام) کان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب علیه الماء البارد فتسکن عنه الحرارة.\E
5269.و الظاهر أن غسل الحجامة الموجود فی الکافی هو هذا، فیستفاد من هذا الحدیث غسلان مندوبان غیر مشهورین مثل غسل المرأة من طیبها لغیر زوجها و یأتی حدیثه، و قال صاحب المنتقی- الظاهر أن الحجامة فی الروایة تصحیف للجمعة و هو بعید لأن نسخ الکافی أصح و أوثق من غیرها و اللّه أعلم." هامش المخطوط" راجع طبّ الأئمّة- 58 منتقی الجمان 1- 335.
5270. ( 1)- الکافی 3- 41- 2.
5271. ( 2)- الکافی 3- 25- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب غسل المیت.
5272. ( 3)- لیس فی المصدر.
5273. ( 4)- کتب المصنّف علی الواو علامة نسخة.
5274. ( 5)- التهذیب 1- 448- 1450.
5275. ( 6)- التهذیب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 146- 502.
5276. ( 7)- مستطرفات السرائر 106- 49.
5277. ( 8)- التهذیب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 147- 503.
5278. ( 1)- التهذیب 1- 395- 1227 و الاستبصار 1- 147- 504.
5279. ( 2)- التهذیب 1- 396- 1229 و الاستبصار 1- 147- 506.
5280. ( 3)- التهذیب 1- 395- 1228 و الاستبصار 1- 147- 505.
5281. ( 4)- فی المصدر زیادة- عن الحسن.
5282. ( 5)- مستطرفات السرائر 106- 50.
5283. ( 6)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الحیض.
5284. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
5285. ( 2)- الکافی 3- 83- 2.

9- بَابُ ثُبُوتِ الرِّیبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ وَ أَنَّ الْحَیْضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ

2163- 1-5287 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌5288- فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَةٌ5289.
2164- 2-5290 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.
2165- 3-5291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْحَیْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَ قَدْ کُنَّ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ نُوحٍ- إِنَّمَا تَحِیضُ الْمَرْأَةُ فِی السَّنَةِ حَیْضَةً حَتَّی خَرَجَ نِسْوَةٌ مِنْ مَحَارِیبِهِنَ‌5292 وَ کُنَّ سَبْعَمِائَةِ امْرَأَةٍ فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ‌5293 مِنَ الثِّیَابِ وَ تَحَلَّیْنَ وَ تَعَطَّرْنَ ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِی الْبِلَادِ فَجَلَسْنَ مَعَ الرِّجَالِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 293
وَ شَهِدْنَ الْأَعْیَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِی صُفُوفِهِمْ فَرَمَاهُنَّ اللَّهُ بِالْحَیْضِ عِنْدَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ یَعْنِی أُولَئِکَ النِّسْوَةَ بِأَعْیَانِهِنَّ فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَأُخْرِجْنَ مِنْ بَیْنِ الرِّجَالِ فَکُنَّ یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ غَیْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِی لَمْ یَفْعَلْنَ مِثْلَ مَا فَعَلْنَ یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً قَالَ فَتَزَوَّجَ بَنُو اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً بَنَاتِ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً فَامْتَزَجَ الْقَوْمُ فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً وَ کَثُرَ أَوْلَادُ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً لِاسْتِقَامَةِ الْحَیْضِ وَ قَلَّ أَوْلَادُ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً لِفَسَادِ الدَّمِ قَالَ فَکَثُرَ نَسْلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5294 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی أَنَّ الْحَیْضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ کَمَا مَضَی‌5295 وَ یَأْتِی‌5296 فَتَعْمَلُ الْمُبْتَدِئَةُ وَ الْمُضْطَرِبَةُ بِذَلِکَ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ تَمْیِیزٌ کَمَا تَقَدَّمَ‌5297.
-----------------------
5286. ( 3)- التهذیب 1- 395- 1223.
5287. ( 4)- یأتی فی الباب 18 من أبواب التیمم.
5288. ( 5)- یأتی فی الباب 31 من أبواب غسل المیت و کذلک الحدیث 3، 4 من الباب 13 من أبواب آداب السفر ما یدلّ علی المقصود.
5289. ( 6)- الباب 44 فیه حدیثان.
5290. ( 7)- الکافی 3- 141- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
5291. ( 8)- الخصال- 630.
5292. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و فی الباب 27 من أبواب الوضوء.
5293. ( 2)- تقدم فی الباب 26 و فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5294. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 29 و فی الحدیث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
5295. ( 4)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
5296. ( 5)- الباب 45 فیه 3 أحادیث.
5297. ( 6)- بصائر الدرجات- 256.

10- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ‌

2166- 1-5299 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 294
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ مَا یَکُونُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2167- 2-5300 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
2168- 3-5301 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌5302 ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ (أَیَّامٍ)5303 وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
2169- 4-5304 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَةَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5305 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 295
2170- 5-5306 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَیَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا کَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.
2171- 6-5307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ (وَ أَکْثَرَهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطَهَا خَمْسَةٌ)5308.
2172- 7-5309 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَ‌5310 الْحَیْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2173- 8-5311 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَکْثَرُ الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
2174- 9-5312 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ أَکْثَرُ أَیَّامِ (حَیْضِ الْمَرْأَةِ)5313 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 296
عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِیهَا وَ تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِیهِ.
2175- 10-5314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ یَعْنِی ابْنَ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَدْنَی الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.
2176- 11-5315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ (ثَلَاثَةٌ)5316 وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ5317 مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَةٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَةٍ.
2177- 12-5318 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
2178- 13-5319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ الدَّمُ عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّ ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا رَأَتِ الثَّلَاثَةَ فِی جُمْلَةِ عَشَرَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 297
2179- 14-5320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَی خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ أَکْثَرَ الْحَیْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِکَ لَمْ یَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی امْرَأَةٍ تَکُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ الْأَکْثَرِیَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِی الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ کَذَلِکَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَی سَبِیلِ الِاعْتِیَادِ غَیْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَی‌5321 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5322 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5323.
-----------------------
5298. ( 7)- بصائر الدرجات- 258، باختلاف فی ذیل الحدیث، فلاحظ. و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و صدره فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
5299. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
5300. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3- 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.
5301. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی طهارة بدن الجنب مطلقا فی الباب 27 من أبواب النجاسات.
5302. ( 4)- الباب 46 فیه 4 أحادیث.
5303. ( 5)- الکافی 3- 52- 1.
5304. ( 6)- الکافی 3- 52- 4، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 67- 152 و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5305. ( 1)- الکافی 3- 53- 5، و الفقیه 1- 67- 153.
5306. ( 2)- قرب الإسناد- 80، و الفقیه 1- 66- 151 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5307. ( 3)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
5308. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.
5309. ( 5)- یأتی فی الباب 27 من أبواب النجاسات.
5310. ( 6)- الباب 47 فیه حدیثان.
5311. ( 7)- الفقیه 1- 84- 183.
5312. ( 8)- فی نسخة زیادة- به( هامش المخطوط).
5313. ( 9)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام.
5314. ( 1)- التهذیب 1- 356- 1068، و تقدم بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 1، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمام.
5315. ( 2)- یأتی فی الباب 59 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
5316. ( 1)- أبواب الحیض الباب 1 فیه حدیثان.
5317. ( 2)- التهذیب 1- 393- 1213، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5318. ( 3)- فی المصدر- أن تغتسل فی رمضان.
5319. ( 4)- الفقیه 1- 78- 176، و یأتی بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
5320. ( 5)- فی المصدر- و غسل الحائض إذا طهرت واجب.
5321. ( 6)- مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5322. ( 7)- تقدم فی الأحادیث 6، 7، 14 من الباب 1، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
5323. ( 1)- یأتی فی الحدیثین 1، 7 من الباب 23 من أبواب الحیض، و فی الحدیثین 6، 8 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

11- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ‌

2180- 1-5325 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ‌5326.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 298
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5327.
2181- 2-5328 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
2182- 3-5329 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5330 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
2183- 4-5331 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تُصَلِّی فِی أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ الطُّهْرِ وَ لَا تَنْتَظِرُ شَیْئاً لَا عَلَی أَنَّ السَّاعَةَ مَجْمُوعُ الطُّهْرِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
2184- 5-5332 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَةٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 299
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5333 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌5334.
--------------------
5324. ( 2)- تقدم فی الحدیثین 4، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5325. ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
5326. ( 4)- الکافی 3- 92- 1.
5327. ( 5)- فی المصدر- أسلم.
5328. ( 6)- الجاریة المعصر- التی أول ما أدرکت و حاضت أو أشرفت علی الحیض و لم تحض، و یقال فیه عصرت کأنّها دخلت عصر شبابها أو بلغته( مجمع البحرین 3- 408).
5329. ( 7)- و فی نسخة- مما( منه قده).
5330. ( 1)- نهد- نهض و تقدم.( مجمع البحرین 3- 152).
5331. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- لا یخفی أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحکام عن العامّة لعدم قبولهم لها، و عدم استحقاقهم لتعلمها و تعلیمها، و المراد بالرضا عدم الإنکار علیهم ظاهرا لأنّهم لا یقبلون أو لترتب المفسدة و ان وجب الإنکار بالقلب، و العقد تسعین المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة الیسری علی المفصل الأسفل من الإبهام لأن ذلک بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعین إذا کان بالید الیمنی و التسعمائة إذا کان بالیسری و ذلک لأن وضع عقود الید الیمنی للآحاد و العشرات و عقود الیسری للمئات و الألوف و عقود المئات فی الیسری علی صورة عقود العشرات فی الیمنی من غیر فرق، فلعل الراوی توهم فی التعبیر أو استعمل المجاز اعتمادا علی الجمع بین التسعین و الید الیسری و إلّا فکان ینبغی الاکتفاء بالتسعین و یحتمل کون ذلک اصطلاحا آخر غیر المشهور، و لعلّ اختیار الیسری إشارة إلی کون ادخال المرأة القطنة بها أو بالابهام منها و اللّه أعلم.( منه قده).
5332. ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الحیض.
5333. ( 4)- المحاسن- 307- 22.
5334. ( 5)- الکافی 3- 94- 2.

12- بَابُ التَّتَابُعِ فِی أَقَلِّ الْحَیْضِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ یَجُوزُ کَوْنُهُ ثَلَاثَةً فِی جُمْلَةِ عَشَرَةٍ

2185- 1-5336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5337.
2186- 2-5338 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 300
عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ‌5339 عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْهُ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5340 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5341.
--------------------
5335. ( 1)- الکرسف- القطن( لسان العرب 9- 297).
5336. ( 2)- المحاسن- 307- 21.
5337. ( 3)- التهذیب 1- 152- 432.
5338. ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5339. ( 5)- یأتی فی الحدیث الآتی.
5340. ( 6)- التهذیب 1- 385- 1184.
5341. ( 7)- مر فی الحدیث السابق.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِظْهَارِ ذَاتِ الْعَادَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ بِیَوْمٍ فَمَا زَادَ إِلَی تَمَامِ الْعَشَرَةِ

2187- 1-5343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ‌5344 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 301
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5345.
2188- 2-5346 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَیَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا کَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.
2189- 3-5347 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2190- 4-5348 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5349.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 302
2191- 5-5350 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالْحُکْمِ الْأَوَّلِ.
2192- 6-5351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2193- 7-5352 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ الْحَدِیثَ.
2194- 8-5353 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّی.
2195- 9-5354 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 303
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ کَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
2196- 10-5355 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ5356 جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2197- 11-5357 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی تَرَی الدَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ.
2198- 12-5358 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی تَجَاوَزَ5359 وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ لِأَنَّهَا أَکْثَرُ الْحَیْضِ وَ قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَجَعَلَ الْبَاءَ بِمَعْنَی إِلَی.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 304
2199- 13-5360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
2200- 14-5361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.
2201- 15-5362 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5363 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِظْهَارِ5364.
-------------------------
5342. ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
5343. ( 2)- الکافی 3- 91- 2، و رواه فی التهذیب 1- 151- 430.
5344. ( 3)- فی نسخة- المستحاضة.( هامش المخطوط).
5345. ( 4)- الکافی 3- 91- 1.
5346. ( 5)- فی نسخة- أحیض.( هامش المخطوط).
5347. ( 6)- العبیط- الطری.( لسان العرب 7- 347).
5348. ( 7)- التهذیب 1- 151- 429.
5349. ( 8)- الکافی 3- 91- 3.
5350. ( 1)- الاستظهار- طلب الاحتیاط بالشی‌ء، و منه- تستظهر الحائض( مجمع البحرین 3- 392).
5351. ( 2)- فی نسخة- عملها.( هامش المخطوط).
5352. ( 3)- التهذیب 1- 151- 431.
5353. ( 4)- مستطرفات السرائر- 105- 48.
5354. ( 5)- الکافی 3- 83- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 و الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الحیض.
5355. ( 6)- فی نسخة- فاختلط( هامش المخطوط).
5356. ( 1)- فی نسخة- عزف. العزف- اللعب.( هامش المخطوط). الصحاح 4- 1403.
5357. ( 2)- فی المصدر- فی کل صلاة.
5358. ( 3)- المرکن- الاجانة التی تغسل فیها الثیاب.( مجمع البحرین 6- 257).
5359. ( 4)- القرء- عند أهل الحجاز- الطهر و عند أهل العراق الحیض. قیل- و کل أصاب لأن القرء خروج من شی‌ء إلی شی‌ء فخرجت المرأة من الحیض إلی الطهر و من الطهر إلی الحیض.( مجمع البحرین 1- 338).
5360. ( 5)- فی نسخة- یبین.( هامش المخطوط).
5361. ( 1)- الدم البحرانیّ- نسبه إلی بحر الرحم و هذا من بعیدات النسب( المغرب) هامش المخطوط.
5362. ( 2)- فی التهذیب- تراه( هامش المخطوط).
5363. ( 3)- فی الهامش عن التهذیب- فامر هاهنا.
5364. ( 4)- لیس فی التهذیب( منه قده).

14- بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ ذَاتِ الْعَادَةِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِ رُؤْیَةِ الدَّمِ وَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَةَ وَ الْمُضْطَرِبَةَ لَهُمَا التَّرْکُ مَعَ الشَّرَائِطِ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْحَالُ‌

2202- 1-5366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 305
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ فَتَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ یَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا.
2203- 2-5367 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
2204- 3-5368 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ قَالَ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعَادَةِ وَ التَّمْیِیزِ وَ غَیْرِهَا5369 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5370.
-----------------------
5365. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا یدلّ علی أن البحرانیّ منسوب الی البحر لا إلی بحر الرحم کما قیل( منه قده).
5366. ( 6)- التهذیب 1- 381- 1183.
5367. ( 7)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.
5368. ( 8)- الباب 4 فیه 9 أحادیث.
5369. ( 9)- الکافی 3- 78- 1.
5370. ( 1)- التهذیب 1- 396- 1230.

15- بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْعَادَةِ قَلِیلًا

2205- 1-5372 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 306
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَیْضاً مِثْلَهُ‌5374.
2206- 2-5375 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ.
2207- 3-5376 وَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ.
2208- 4-5377 وَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْهُ ع قَالَ: مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5378 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5379.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 307
------------------
5371. ( 2)- الکافی 3- 78- 2.
5372. ( 3)- التهذیب 1- 396- 1231.
5373. ( 4)- الفقیه 1- 91- 196.
5374. ( 5)- الکافی 3- 76- 5.
5375. ( 6)- التهذیب 1- 158- 452.
5376. ( 1)- الکافی 3- 78- 3.
5377. ( 2)- الکافی 3- 78- 4.
5378. ( 3)- التهذیب 1- 396- 1232.
5379. ( 4)- الکافی 3- 78- 5.

16- بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ وَ حُکْمِ دَمِ الْقَرْحَةِ

2209- 1-5381 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِی جَوْفِهَا5382 وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِی مِنْ دَمِ الْحَیْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَی ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَیْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَی فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.
2210- 2-5383 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ الشَّیْخِ أَثْبَتُ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَا ذَکَرَهُ الْمُفِیدُ5384 وَ الصَّدُوقُ‌5385 وَ الْمُحَقِّقُ‌5386 وَ الْعَلَّامَةُ5387 وَ غَیْرُهُمْ‌5388 وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ لَعَلَّ رِوَایَةَ الْکُلَیْنِیِّ سَهْوٌ مِنَ النَّاسِخِ انْتَهَی وَ قَدْ نُقِلَ أَنَّ رِوَایَةَ الشَّیْخِ وُجِدَتْ فِی بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِیمَةِ مُوَافِقَةً لِرِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ وَ لَا یَبْعُدُ صِحَّةُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ تَعَدُّدُهُمَا وَ تَکُونُ إِحْدَاهُمَا تَقِیَّةً أَوْ لَهَا تَأْوِیلٌ آخَرُ وَ رِوَایَةُ الشَّیْخِ أَشْهَرُ فَهِیَ مُرَجَّحَةٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌5389.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 308
2211- 3-5390 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا [مِنْ]5391 قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5392.
--------------------
5380. ( 5)- قرب الإسناد- 101.
5381. ( 6)- قرب الإسناد- 101.
5382. ( 1)- لیس فی المصدر.
5383. ( 2)- فی المصدر- فاذا دام الدم فتغتسل.
5384. ( 3)- فی المصدر-" إلا من صفرة تراها".
5385. ( 4)- المبسوط 1- 43.
5386. ( 5)- فی المصدر زیادة- و الکدرة.
5387. ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5388. ( 7)- یأتی فی الباب 15 من أبواب الحیض.
5389. ( 8)- الباب 5 فیه 7 أحادیث.
5390. ( 9)- الکافی 3- 83- 1، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5391. ( 10)- فی الهامش- عن نسخة- الحائض.
5392. ( 11)- فی الهامش- عن نسخة- الحائض.

17- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْعَشَرَةِ وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

2212- 1-5394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 309
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5395.
2213- 2-5396 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ‌5397 بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَیْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْیُمْنَی فَإِنْ خَرَجَ عَلَی رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِیطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
2214- 3-5398 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ‌5399 کَیْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْیُسْرَی عَلَی الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ بِیَدِهَا الْیُمْنَی فَإِنْ کَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5400.
2215- 4-5401 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 310
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّیْ‌ءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.
------------------
5393. ( 1)- فی نسخة استحیضت.( هامش المخطوط).
5394. ( 2)- فی نسخة- عددها.( هامش المخطوط).
5395. ( 3)- فی نسخة- عزف.( هامش المخطوط).
5396. ( 4)- الاستثفار- هو أن تاخذ المرأة خرقة طویلة عریضة تشد أحد طرفیها من قدام و تخرجها من بین فخذیها و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشی بشی‌ء من القطن لیمتنع به من سیلان الدم.
5397.( مجمع البحرین 3- 237).
5398. ( 5)- فی نسخة- عابد، و فی التهذیب- عزف أو رکضة ...( هامش المخطوط).
5399. ( 6)- المثعب- الحوض( لسان العرب 1- 236 و مجمع البحرین 2- 18).
5400. ( 1)- التهذیب 1- 381- 1183.
5401. ( 2)- الکافی 3- 88- 2.

18- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ تَعْمَلَ الَّتِی تَرَی الْقَطَرَاتِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْحَیْضِ‌

2216- 1-5403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِیرَ ع وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ- تَقْعُدُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا فَإِذَا هِیَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ قَالَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ کَمَا یَقُومُ الْکَلْبُ ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَیْنَ وَرِکَیْهَا غَمْزاً شَدِیداً فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ یَبْقَی فِی الرَّحِمِ یُقَالُ لَهُ الْإِرَاقَةُ فَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ کُلُّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ قَالَ فَفَعَلْنَا بِالْمَرْأَةِ الَّذِی قَالَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا فَمَا عَادَ إِلَیْهَا الدَّمُ حَتَّی مَاتَتْ.
----------------
5402. ( 3)- التهذیب 1- 106- 277.
5403. ( 4)- الکافی 3- 89- 3، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

19- بَابُ کَرَاهَةِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَی نَفْسِهَا لَیْلًا فِی الْمَحِیضِ‌

2217- 1-5405 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 311
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً کَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ تَنْظُرُ إِلَی الطُّهْرِ فَکَانَ یَعِیبُ ذَلِکَ وَ یَقُولُ مَتَی کَانَ النِّسَاءُ یَصْنَعْنَ هَذَا.
2218- 2-5406 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنْهَی النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ فِی الْمَحِیضِ بِاللَّیْلِ وَ یَقُولُ إِنَّهَا قَدْ تَکُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْکُدْرَةَ.
------------------
5404. ( 5)- فی المصدر- لا تصل.
5405. ( 6)- الکافی 3- 90- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب القادم، و أورد صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5406. ( 7)- الکافی 3- 76- 5، و یأتی مقطعا فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ أَزْیَدَ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهَا مُسَمَّی الْغُسْلِ‌

2219- 1-5408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ‌5409 الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5410.
2220- 2-5411 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 312
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5412.
2221- 3-5413 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ کَمْ یَکْفِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ‌5414.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْإِسْبَاغِ وَ الْفَضْلِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَثْرَةِ الشَّعْرِ وَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ بِحَیْثُ یَحْتَاجُ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ لِمَا مَرَّ هُنَا5415 وَ فِی الْوُضُوءِ5416 وَ الْجَنَابَةِ5417 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5418 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
5407. ( 1)- التهذیب 1- 158- 452.
5408. ( 2)- الکافی 3- 95- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5409. ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الحیض.
5410. ( 4)- التهذیب 1- 169- 483، و أورده أیضا فی الحدیث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب، و یأتی تمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5411. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5412. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من أبواب الحیض، و فی الباب 3 من أبواب النفاس، و ورد ما فیه دلالة فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5413. ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
5414. ( 2)- الکافی 3- 90- 7، و تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب السابق، و یأتی صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5415. ( 3)- الکافی 3- 79- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5416. ( 1)- التهذیب 1- 380- 1179 و الاستبصار 1- 131- 453.
5417. ( 2)- التهذیب 1- 380- 1180، و الاستبصار 1- 132- 454.
5418. ( 3)- کتاب المعتبر- 55.

21- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ وَ تَعَذُّرِ الْغُسْلِ بَعْدَ التَّیَمُّمِ وَ وُجُوبِ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنْ غُسْلِ الْحَیْضِ مَعَ التَّعَذُّرِ5420

2222- 1-5421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 313
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ وَ هِیَ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی قُلْتُ فَیَأْتِیهَا زَوْجُهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَیَمَّمَتْ (فَلَا بَأْسَ)5422.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5423.
2223- 2-5424 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَیَمَّمَتْ مِنَ الْحَیْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ نَعَمْ.
2224- 3-5425 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِی سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لَا التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ لِمَا مَضَی‌5426 وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5427.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 314
------------------------
5419. ( 4)- الباب 7 فیه حدیثان.
5420. ( 5)- الکافی 3- 79- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5421. ( 1)- التهذیب 1- 380- 1178.
5422. ( 2)- الکافی 3- 83- 1، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5423. ( 3)- فی نسخة- علیها.( هامش المخطوط).
5424. ( 4)- فی نسخة- استحیضت.( هامش المخطوط).
5425. ( 5)- فی المصدر- تحبس أقراؤها.
5426. ( 6)-( لها) لیس فی المصدر و قد کتبها المصنّف فی الهامش.
5427. ( 7)- التهذیب 1- 381- 1183.

22- بَابُ أَنَّ الْحَائِضَ لَا یَرْتَفِعُ لَهَا حَدَثٌ‌

2225- 1-5429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُجَامِعُهَا زَوْجُهَا5430 فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5431 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5432.
2226- 2-5433 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ5434 فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ.
2227- 3-5435 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ5436 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ یَوْمَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 315
الْجُمُعَةِ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَکِنَّهَا تَوَضَّأُ5437 فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ‌5438.
2228- 4-5439 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ.
--------------------
5428. ( 8)- و یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
5429. ( 1)- الباب 8 فیه 6 أحادیث.
5430. ( 2)- التهذیب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472 و أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5431. ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
5432. ( 4)- الکافی 3- 79- 3.
5433. ( 5)- الاستبصار 1- 138- 471.
5434. ( 6)- التهذیب 1- 380- 1181.
5435. ( 7)- الکافی 3- 83- 1، و أورد قطع منه الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5436. ( 1)- فی المصدر- الحائض هنا و فی السؤال قبله.
5437. ( 2)- فی نسخة- فهی.( هامش المخطوط).
5438. ( 3)- الثج- إسالة الدماء من الذبح و النحر فی الأضاحی و فی حدیث المستحاضة-" إنی اثجه ثجا" یعنی الدم أی- أصبه صبا.( مجمع البحرین 2- 283).
5439. ( 4)-

23- بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْحَیْضِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَنَّهُمَا یَتَدَاخَلَانِ‌

2229- 1-5441 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
2230- 2-5442 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌5443 عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 316
2231- 3-5444 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ‌5445 وَ فِی الْمَجَالِسِ‌5446 مُرْسَلًا.
2232- 4-5447 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ مِثْلُهُ.
2233- 5-5448 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
2234- 6-5449 وَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.
2235- 7-5450 وَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِی بَابِهَا5451.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 317
---------------------
5440.\iُ\i فی حدیث المستحاضة\E" استثفری و تلجمی".\E
5441.أی اجعلی موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبیها باللجام فی فم الدابّة، و مثله حدیث حمنة بنت جحش ... التلجم شد اللجام.( مجمع البحرین 6- 161).
5442. ( 5)- فی نسخة التهذیب- بین.( هامش المخطوط).
5443. ( 6)- فی نسخة التهذیب- بین.( هامش المخطوط).
5444. ( 7)- فی نسخة- لأن.( هامش المخطوط).
5445. ( 8)- فی هامش الأصل عن نسخة-( تانیک) و( هاتیک).
5446. ( 1)- فی نسخة- و ما یزید هذا بیانا.( هامش المخطوط).
5447. ( 2)- فی الهامش-( و هذا) عن نسخة.
5448. ( 3)- فی نسخة التهذیب- تلک.( هامش المخطوط).
5449. ( 4)- فی نسخة- و إن.( هامش المخطوط).
5450. ( 5)- فی نسخة- استمر بها.
5451. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

24- بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْحَائِضِ قُبُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ

2236- 1-5453 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.
2237- 2-5454 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا.
2238- 3-5455 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرَی هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِینَ (فِی خَلْقِهِمْ)5456 قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آبَاؤُهُمْ یَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5457 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ‌5458.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 318
2239- 4-5459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
2240- 5-5460 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا5461.
2241- 6-5462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ (مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ)5463 فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَهُ‌5464 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی‌5465 وَ یَأْتِی‌5466.
2242- 7-5467 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْقُرَشِیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 319
یَقُولُ لِعَلِیٍّ ع- لَا یُبْغِضُکُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِیَ حَائِضٌ.
2243- 8-5468 وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ نَفِیسٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهُذَیْلِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ (عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ)5469 عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ ع لَا یُحِبُّکَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُبْغِضُکَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ زِنْیَةٍ أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَ هِیَ طَامِثٌ.
2244- 9-5470 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌5471 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحِبَّ عِتْرَتِی فَهُوَ لِإِحْدَی ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزِنْیَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی غَیْرِ طُهْرٍ.
2245- 10-5472 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِ‌5473 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 320
آبَائِهِ ع أَنَّهُ کُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5474.
2246- 11-5475 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَةٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّةِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
2247- 12-5476 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ حَتَّی تَطْهُرَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا شَیْ‌ءَ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَا دُونَ ذَلِکَ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5477.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 321
----------------------------
5452. ( 1)- التهذیب 1- 381- 1183.
5453. ( 2)- التهذیب 1- 156- 449 و الاستبصار 1- 131- 450، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5454. ( 3)- التهذیب 1- 400- 1251 و الاستبصار 1- 137- 470.
5455. ( 4)- التهذیب 1- 381- 1182 و الاستبصار 1- 137- 469.
5456. ( 1)- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
5457. ( 2)- الکافی 3- 75- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من کتاب الطلاق.
5458. ( 3)- المائدة 5- 106.
5459. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا من احکام الطلاق أیضا و یأتی هناک أیضا ما یدلّ علیه( منه قده).
5460. ( 5)- الکافی 3- 75- 1.
5461. ( 6)- الفقیه 1- 88- 193.
5462. ( 7)- فی المصدر- مجانهن و فی هامش الأصل عن العلل- حجابهن، و فی بعض نسخ المصدر مخابئهن.
5463. ( 8)- العصفر- نبات تصبغ به الثیاب فیقال- ثوب معصفر أی مصبوغ بالعصفر.( راجع لسان العرب 4- 581).
5464. ( 1)- علل الشرائع- 290- 2.
5465. ( 2)- مضی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5466. ( 3)- لم نجد ما یدلّ علی أن الحیض فی کل شهر مرة و لعلّ المقصود الأحادیث الدالة علی أن أکثر الحیض عشرة أیّام فما زاد عن العشرة فلیس من الحیض و هی کثیرة و متفرقة فی الأبواب الآتیة.
5467. ( 4)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
5468. ( 5)- الباب 10 فیه 14 حدیثا.
5469. ( 6)- الکافی 3- 75- 2 لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ.
5470. ( 1)- الکافی 3- 75- 3، و رواه فی التهذیب 1- 156- 446 و الاستبصار 1- 130- 447.
5471. ( 2)- الکافی 3- 75- 1، و رواه فی التهذیب 1- 156- 445 و الاستبصار 1- 130- 446.
5472. ( 3)- فی هامش الأصل عن التهذیب( الرضا).
5473. ( 4)- لیس فی المصدر. و کتب المصنّف علیها علامة نسخة.
5474. ( 5)- الکافی 3- 76- 5، و أورد تتمة الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 12 و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورد قطعات منه فی الأحادیث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5475. ( 6)- التهذیب 1- 158- 452.
5476. ( 1)- الکافی 3- 77- 3، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5477. ( 2)- الفقیه 1- 101- 210، و أورده بتمامه فی الحدیث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس.

25- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِیمَا عَدَا الْقُبُلَ وَ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ‌

2248- 1-5479 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ‌5480 بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا5481 لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا5482 بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌5483.
2249- 2-5484 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
2250- 3-5485 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 322
2251- 4-5486 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ غَیْرَ الْفَرْجِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.
2252- 5-5487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا حَیْثُ شَاءَ مَا اتَّقَی مَوْضِعَ الدَّمِ.
2253- 6-5488 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.
2254- 7-5489 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ.
2255- 8-5490 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ أَلْیَتَیْهَا وَ لَا یُوقِبْ.
2256- 9-5491 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِیضُ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 323
یَأْتِیَهَا5492 لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ‌5493- فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5494 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ5495 وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ.
---------------------
5478. ( 3)- فی المصدر- اکثره عشرة أیّام و اوسطه ستة أیّام.
5479. ( 4)- علل الشرائع- 291- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5480. ( 5)- فی المصدر- لأن.
5481. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1 قطعة من الحدیث 1 الذی کتبه( علیه السلام) للمأمون. و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 41 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
5482. ( 7)- الخصال- 606.
5483. ( 8)- فی المصدر- الحیض.
5484. ( 1)- التهذیب 1- 156- 447 و الاستبصار 1- 130- 448.
5485. ( 2)- التهذیب 1- 156- 448 و الاستبصار 1- 130- 449.
5486. ( 3)- فی المصدر- ثلاثة أیام، و قد کتب المصنّف کلمة( ایام) ثم شطبها.
5487. ( 4)- فی نسخة التهذیب- فهی.( هامش المخطوط).
5488. ( 5)- التهذیب 1- 156- 449 و الاستبصار 1- 131- 450، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5489. ( 6)- التهذیب 1- 387- 1192 و الاستبصار 1- 141- 483، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.
5490. ( 1)- التهذیب 1- 157- 450.
5491. ( 2)- منتقی الجمان 1- 204.
5492. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5493. ( 4)- یأتی فی الباب 13 و الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و فی الأحادیث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5494. ( 5)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
5495. ( 6)- الکافی 3- 76- 4.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ مِنَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ

2257- 1-5497 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ قَالَ وَ ذَکَرَ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مَیْمُونَةَ کَانَتْ تَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَأْمُرُنِی إِذَا کُنْتُ حَائِضاً أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِی الْفِرَاشِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ5498.
2258- 2-5499 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 324
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَیْهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
2259- 3-5500 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَی الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
-----------------------
5496. ( 7)- قوله-" فما زاد" مبتدأ محذوف الخبر أی فما زاد یکون، أو خبر محذوف المبتدأ أی بالطهر ما زاد و تکون تامّة. و عشرة خبر أقل و فائدة التکرار التوضیح و التاکید و دفع ما یتوهم من أن المراد بالقرء الأول الحیض( منه قده).
5497. ( 1)- التهذیب 1- 157- 451 و الاستبصار 1- 131- 452.
5498. ( 2)- الکافی 3- 76- 5 و التهذیب 1- 157- 452 و أورد مقاطع منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5499. ( 3)- الکافی 3- 77- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5500. ( 4)- التهذیب 1- 159- 454.

27- بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَیْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ‌

2260- 1-5502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَیْضِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ‌5503 فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5505.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 325
2261- 2-5506 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
2262- 3-5507 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5508.
2263- 4-5509 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا یَقَعْ عَلَیْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2264- 5-5510 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ أَ یَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 326
الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌5511.
2265- 6-5512 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً یَوْماً وَ اثْنَیْنِ أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌5513.
2266- 7-5514 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَی الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُ أَحَادِیثِ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَکْثَرِ الْعَامَّةِ5515.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 327
----------------------------------
5501. ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5502. ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5503. ( 1)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
5504. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. و وجه منافاته فی ذیل الحدیث 3 من الباب المذکور.
5505. ( 3)- الباب 12 فیه حدیثان.
5506. ( 4)- الکافی 3- 77- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5507. ( 5)- التهذیب 1- 159- 454.
5508. ( 6)- الکافی 3- 76- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5509. ( 1)- قوله-" من یوم طهرت" أی من آخر الطهر السابق و إلّا لتناقض الکلام( منه قده).
5510. ( 2)- التهذیب 1- 158- 452.
5511. ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 10 من أبواب الحیض.
5512. ( 4)- الباب 13 فیه 15 حدیثا.
5513. ( 5)- الکافی 3- 77- 2.
5514. ( 6)- کذا فی الأصل، و فی نسخة فی هامشه- الحسین( منه قده).
5515. ( 1)- التهذیب 1- 158- 453.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْکَفَّارَةِ لِمَنْ وَطِئَ فِی الْحَیْضِ بِدِینَارٍ فِی أَوَّلِهِ وَ نِصْفٍ فِی وَسَطِهِ وَ رُبُعٍ فِی آخِرِهِ أَوْ نِصْفٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ وَ إِلَّا فَعَلَی مِسْکِینٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ

2267- 1-5517 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعِ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُکَفِّرُ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْکَفَّارَةِ.
2268- 2-5518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِیَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِکِ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ عَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ أَوْ دِینَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
2269- 3-5519 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی.
2270- 4-5520 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 328
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی حَائِضاً فَعَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
2271- 5-5521 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی‌5522 الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی مِسْکِینٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.
2272- 6-5523 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ فِی الْفَرْجِ فِی أَوَّلِ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ عَلَیْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِی آخِرِ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ یُضْرَبُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً.
2273- 7-5524 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَهَا فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ فَرُبُعُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌5525 مَعَ أَنَّ الْأَحَادِیثَ لَا تَصْرِیحَ فِیهَا بِوُجُوبِ الْکَفَّارَةِ کَمَا تَرَی وَ اخْتِلَافُهَا وَ إِجْمَالُهَا قَرِینَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَی أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ مُوَافِقٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ فِی أَحَادِیثِهِمْ مَا هُوَ صَرِیحٌ فِی مَضْمُونِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 329
----------------------
5516. ( 2)- الکافی 3- 77- 3، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب الحیض.
5517. ( 3)- الکافی 3- 91- 3، و أورده قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الحیض.
5518. ( 4)- الکافی 3- 90- 7، و أورد فی الحدیث 4 من الباب 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الحیض.
5519. ( 5)- التهذیب 1- 172- 494، و الاستبصار 1- 150- 518.
5520. ( 1)- التهذیب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحیض.
5521. ( 2)- التهذیب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477 و أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 8 من أبواب الحیض.
5522. ( 3)- التهذیب 1- 171- 488، و الاستبصار 1- 149- 512 و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5523. ( 4)- التهذیب 1- 172- 490، و الاستبصار 1- 149- 513.
5524. ( 5)- التهذیب 1- 172- 489، و الاستبصار 1- 149- 514.
5525. ( 1)- التهذیب 1- 172- 491، و الاستبصار 1- 149- 515.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ‌

2274- 1-5527 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا یَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِکَ وَ قَدْ نَهَی اللَّهُ أَنْ یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
2275- 2-5528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
2276- 3-5529 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ.
----------------------
5526. ( 2)- فی المصدر- کم حد.
5527. ( 3)- التهذیب 1- 172- 493، و الاستبصار 1- 150- 517.
5528. ( 4)- التهذیب 1- 402- 1259، و الاستبصار 1- 149- 516، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5529. ( 5)- فی نسخة- جاوز( هامش المخطوط).

30- بَابُ جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْحَیْضِ مَعَ الْحَمْلِ‌

2277- 1-5531 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 330
أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ أَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَی رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5532.
2278- 2-5533 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌5534 ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَمَا کَانَتْ تَرَی قَبْلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5535.
2279- 3-5536 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِی‌5537 بِکُرْسُفٍ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 331
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5538 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5539.
2280- 4-5540 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ تُصَلِّی قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ.
2281- 5-5541 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِکَ مِنْهَا تَرَی کَمَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ5542 إِنْ کَانَ دَماً کَثِیراً فَلَا تُصَلِّینَ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
2282- 6-5543 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ دَماً عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّی ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
2283- 7-5544 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ کَمَا کَانَتْ تَرَی أَیَّامَ حَیْضِهَا مُسْتَقِیماً فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فِی حَیْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 332
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5545.
2284- 8-5546 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ فِی الْأَیَّامِ وَ فِی الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَیْنِ فَقَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ لَیْسَ تُمْسِکُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌5547 لَیْسَ فِی هَذَا مُنَافَاةٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَیْنِ فَقَطْ لَا تَکُونُ حَیْضاً قَطْعاً وَ قَدْ رَوَی الْفَرْقَ بَیْنَ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ رَاوِی هَذَا بِعَیْنِهِ فِیمَا مَرَّ5548 انْتَهَی یَعْنِی رِوَایَةَ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی السَّابِقَةَ.
2285- 9-5549 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِیَ فِی الرَّحِمِ الدَّمُ وَ لَمْ یَخْرُجْ وَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ.
2286- 10-5550 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ‌5551 وَ هِیَ حُبْلَی.
2287- 11-5552 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 333
امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2288- 12-5553 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی قُصُورِ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَیْضِ أَوِ اخْتِلَالِ بَعْضِ شَرَائِطِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ حُکْماً مَنْسُوخاً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَضْمُونَهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَکْثَرِ فُقَهَائِهِمْ وَ أَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2289- 13-5554 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً ع عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌5555.5556 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص333
2290- 14-5557 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحُبْلَی رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْوَلَدَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 334
غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا کَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ‌5558 فَإِذَا دَفَقَتْهُ‌5559 حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ.
2291- 15-5560 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ کَذَلِکَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ.
2292- 16-5561 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَی مَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ إِنْ کَانَ دَماً أَحْمَرَ کَثِیراً فَلَا تُصَلِّی وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا أَصْفَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.
2293- 17-5562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌5563 عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ فَرَأَتْهُ وَ هِیَ تَمْخَضُ قَالَ تُصَلِّی حَتَّی یَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ کُلُّ مَا تَرَکَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِوَجَعٍ أَوْ لِمَا هِیَ فِیهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَیْضِ‌5564 وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَعِنْدَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 335
یَصِیرُ دَمَ النِّفَاسِ فَیَجِبُ أَنْ تَدَعَ فِی النِّفَاسِ وَ الْحَیْضِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ حَیْضاً أَوْ نِفَاساً فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ فَتْقٍ فِی الرَّحِمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5565 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5566.
-------------------
5530. ( 1)- التهذیب 1- 169- 483، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب الحیض، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5531. ( 2)- التهذیب 1- 402- 1256.
5532. ( 3)- کتاب المعتبر- 57.
5533. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5534. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 8 و 12 و 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5535. ( 6)- الباب 14 فیه 3 أحادیث.
5536. ( 7)- الکافی 3- 79- 1 و التهذیب 1- 380- 1178، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5537. ( 1)- الکافی 3- 79- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5538. ( 2)- الکافی 3- 76- 5، و أورد مقاطع منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5539. ( 3)- تقدم ما یدلّ دلالة عامة علی ذلک فی الأبواب 2 و 6 و 7 و 8 و 13، و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 4، و الأحادیث 1 و 3 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5540. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5541. ( 5)- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
5542. ( 6)- الکافی 3- 95- 1، و أورد قطعة من أصل الحدیث فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، و یأتی ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5543. ( 1)- التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.
5544. ( 2)- التهذیب 1- 168- 482.
5545. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5546. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5547. ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5548. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5549. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
5550. ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
5551. ( 2)- الکافی 3- 94- 3.
5552. ( 3)- فی نسخة- فرجها( هامش المخطوط).
5553. ( 4)- التهذیب 1- 385- 1185.
5554. ( 5)- قال المحقق فی المعتبر- 52.
5555. ( 6)- المقنع- 16.
5556. ( 7)- المعتبر- 52.
5557. ( 8)- منتهی المطلب 1- 95.
5558. ( 9)- الذکری- 38، و الجواهر 3- 144.
5559. ( 10)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الناقل ابن طاوس کما ذکره الشهید فی الذکری( 28) لا یقال کیف تدعون افادة هذه الأحادیث للعلم و فیها مثل هذا الاختلاف، و أنتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لانا نقول هذا لا یزید علی اختلاف القراءات المتواترة و غیرها فی القرآن، مع انها تغیر المعنی غالبا و خصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آیة من کل سورة، و تواتر عنهم انها لیست بآیة مع اتفاقهم علی کون القرآن قطعی المتن و ما أجابوا به فهو جوابنا بل یمکن هنا من احتمال التعدّد و التقیة و غیر ذلک ما لا تحتمل هناک، و قد ورد فی الحدیث عمر بن حنظلة و غیره الامر بالعمل بالمشهور و ترک الشاذ و النادر و الاختلاف لا ینافی ثبوت النقل و إن حصل الشک فی حکم اللّه عزّ و جلّ فی الواقع احیانا فقد حصل القطع بالثبوت و بالمرجح المنصوص، و اللّه أعلم.
5560.سلمنا، لکن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوی،( منه قده).
5561. ( 1)- الکافی 3- 76- 5، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 10، و أورده مقطعا فی الحدیث 2 من الباب 12، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب الحیض.
5562. ( 2)- اثبتناه من المصدر.
5563. ( 3)- التهذیب 1- 157- 452.
5564. ( 4)- الباب 17 فیه 4 أحادیث.
5565. ( 5)- الکافی 3- 80- 2.
5566. ( 1)- التهذیب 1- 161- 460.

31- بَابُ حَدِّ الْیَأْسِ مِنَ الْمَحِیضِ‌

2294- 1-5568 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5569.
2295- 2-5570 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5571.
2296- 3-5572 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 336
أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌5573 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5574.
2297- 4-5575 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ سِتُّونَ سَنَةً أَیْضاً.
2298- 5-5576 وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ تَیْأَسُ الْمَرْأَةُ5577 إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ- فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهَا تَرَی دَمَ الْحَیْضِ إِلَی سِتِّینَ سَنَةً.
2299- 6-5578 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5579.
2300- 7-5580 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ- وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَیْأَسُ مِنَ الْحَیْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 337
2301- 8-5581 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَةً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ‌5582.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْقُرَشِیَّةِ لِمَا مَرَّ5583 وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ فِی غَیْرِهَا غَیْرُ مُعْتَبَرٍ.
2302- 9-5584 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْقُرَشِیَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِیَّةَ تَرَیَانِ الدَّمَ إِلَی سِتِّینَ سَنَةً.
---------------------
5567. ( 2)- الکافی 3- 80- 1.
5568. ( 3)- فی نسخة- تلزم.( هامش المخطوط).
5569. ( 4)- الکافی 3- 80- 3.
5570. ( 5)- فی نسخة التهذیب- قال له.( هامش المخطوط).
5571. ( 6)- التهذیب 1- 161- 461.
5572. ( 7)- التهذیب 1- 161- 462.
5573. ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد.
5574. ( 2)- الکافی 3- 81- 6.
5575. ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان.
5576. ( 4)- الکافی 3- 80- 4.
5577. ( 1)- الکافی 3- 81- 5.
5578. ( 2)- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
5579. ( 3)- الکافی 3- 82- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
5580. ( 4)- فی هامش الأصل عن التهذیب( الحسن).
5581. ( 5)- التهذیب 1- 106- 276، التهذیب 399- 1246، و الاستبصار 1- 147- 507.
5582. ( 6)- الکافی 3- 82- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة.
5583. ( 1)- التهذیب 1- 400- 1249 و الاستبصار 1- 148- 508.
5584. ( 2)- التهذیب 1- 399- 1247 و الاستبصار 1- 148- 509.

32- بَابُ حُکْمِ ذَهَابِ حَیْضِ الْمَرْأَةِ سِنِینَ وَ عَوْدِهِ وَ ارْتِفَاعِهِ وَ أَنَّهُ عَیْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْجَارِیَةُ قَبْلَ الْیَأْسِ مَعَ عَدَمِ الْحَمْلِ‌

2303- 1-5586 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِینَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ حَتَّی تَطْهُرَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 338
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌5587.
2304- 2-5588 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5589.
----------------------
5585. ( 3)- الفرق و الفرق- مکیال ضخم لأهل المدینة.( لسان العرب 10- 305).
5586. ( 4)- تقدم فی الحدیثین السابقین.
5587. ( 5)- فی الباب 50 من أبواب الوضوء.
5588. ( 6)- فی الباب 31 من أبواب الجنابة.
5589. ( 7)- فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب غسل المیت.

33- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَقْیِ الدَّوَاءِ امْرَأَةً ارْتَفَعَ حَیْضُهَا شَهْراً مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ‌

2305- 1-5591 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِیحٍ فِی رَحِمٍ فَتُسْقَی دَوَاءً لِذَلِکَ فَتَطْمَثُ مِنْ یَوْمِهَا أَ فَیَجُوزُ لِی ذَلِکَ وَ أَنَا5592 لَا أَدْرِی مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَیْرِهِ فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا کَانَ نُطْفَةً کَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِی یَعْزِلُ‌5593 فَقَالَ لِی إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَی مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَی مَا شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 339
اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِصَاصِ‌5594 وَ الدِّیَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5595.
---------------------
5590. ( 8)- الباب 21 فیه 3 أحادیث.
5591. ( 9)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال فی التذکرة- المشهور کراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبی حنیفة أنه ان انقطع قبل أکثر الحیض فلا یحل الوطء حتّی تغتسل او یمضی علیها وقت صلاة کامل، قال- و قال الصدوق- لا یجوز حتّی تغتسل و به قال الزهری و ربیعة و مالک و اللیث و الثوری و الشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور. انتهی( منه قده). راجع التذکرة 1- 37.
5592. ( 10)- الکافی 3- 82- 3.
5593. ( 1)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
5594. ( 2)- التهذیب 1- 400- 1250.
5595. ( 3)- التهذیب 1- 405- 1268.

34- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُشْتَرِی الْجَارِیَةَ الَّتِی یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا قَبْلَ الْیَأْسِ مِنْ حَبَلٍ أَوْ غَیْرِهِ‌

2306- 1-5597 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِی مِنْهَا قَالَ إِنْ أَرَدْتَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ‌5598.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌5599.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 340
----------------------
5596. ( 4)- التهذیب 1- 399- 1244.
5597. ( 5)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من نفس الباب.
5598. ( 6)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 24 و فی الأحادیث 1 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.
5599. ( 1)- الباب 22 فیه 4 أحادیث.

35- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْحَائِضِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِهَا شَیْئاً فِیهِ‌

2307- 1-5601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِی الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِیهِ قَالَ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِی یَدِهَا فِی غَیْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5602 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ5603.
------------------
5600. ( 2)- الکافی 3- 83- 1، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
5601. ( 3)- فی نسخة التهذیب- الرجل.( هامش المخطوط).
5602. ( 4)- التهذیب 1- 370- 1128 و فی التهذیب 395- 1224.
5603. ( 5)- مستطرفات السرائر- 104- 44.

36- بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ الْحَائِضِ إِذَا سَمِعَتْ تِلَاوَةَ الْعَزِیمَةِ

2308- 1-5605 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5606.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 341
2309- 2-5607 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّی وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
2310- 3-5608 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5609.
2311- 4-5610 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ- قَالَ تَقْرَأُ5611 وَ لَا تَسْجُدُ.
قَالَ الشَّیْخُ أَمْرُهَا بِالسُّجُودِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ نَهْیُهَا عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ التَّرْکِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْأَمْرُ مَخْصُوصٌ بِالْعَزَائِمِ وَ النَّهْیُ عَامٌّ فَیُخَصُّ بِغَیْرِهَا5612 أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْإِنْکَارُ أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 342
2312- 5-5613 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَقْضِی الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ أَکْثَرَ الْعَامَّةِ ذَهَبُوا إِلَی الْمَنْعِ‌5614.
------------------------
5604. ( 6)- الکافی 3- 83- 3.
5605. ( 7)- قوله( واحد) لیس فی المصدر.
5606. ( 8)- الکافی 3- 100- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب الحیض.
5607. ( 9)- فی المصدر زیادة- عن زرارة.
5608. ( 1)- فی المصدر- تتوضأ.
5609. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و یمکن کون السؤال عن الغسل إشارة الی قوله تعالی-\i( وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ)\E( البقرة 2- 222) بقرینة الحدیثین السابقین، فورد النهی عنه و الامر بالوضوء، و یمکن کون المراد ان هذا الوضوء لیس بطهارة رافعة للحدث للصلاة.( منه قده).
5610. ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذیب و الاستبصار.
5611. ( 4)- الباب 23 فیه 7 أحادیث.
5612. ( 5)- التهذیب 1- 162- 463.
5613. ( 6)- التهذیب 1- 162- 465.
5614. ( 7)- فی المصدر- سئل.

37- بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ التَّعْوِیذِ عَلَی الْحَائِضِ وَ قِرَاءَتِهَا لَهُ وَ کِتَابَتِهَا إِیَّاهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ‌

2313- 1-5616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تُصِیبُهُ یَدُهَا.
2314- 2-5617 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهَا لَا تَکْتُبُ الْقُرْآنَ.
2315- 3-5618 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِیدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 343
2316- 4-5619 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ‌5620.
-------------------
5615. ( 1)- الفقیه 1- 77- 173.
5616. ( 2)- المقنع- 13.
5617. ( 3)- أمالی الصدوق- 515.
5618. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
5619. ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5620. ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

38- بَابُ حُکْمِ الْحَائِضِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَسِّهِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ‌

2317- 1-5622 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا وَ فِی الْجَنَابَةِ5623 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا5624.
-------------------
5621. ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
5622. ( 8)- تقدمت فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
5623. ( 1)- الباب 24 فیه 12 حدیثا.
5624. ( 2)- الکافی 3- 88- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

39- بَابُ تَحْرِیمِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ نَحْوِهِمَا عَلَی الْحَائِضِ‌

2318- 1-5626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 344
2319- 2-5627 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّی لِأَنَّهَا فِی حَدِّ نَجَاسَةٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا یُعْبَدَ5628 إِلَّا طَاهِراً وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ الْحَدِیثَ.
2320- 3-5629 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5630.
2321- 4-5631 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ الِامْرَأَتَیْنِ مِنْهُنَّ کَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَی الْأَنْصَافِ‌5632 مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5633 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5634.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 345
---------------------
5625. ( 3)- الکافی 3- 90- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5626. ( 4)- الکافی 5- 539- 5.
5627. ( 5)- فی المصدر- خلقهم.
5628. ( 6)- الفقیه 1- 96- 202.
5629. ( 7)- علل الشرائع 1- 82- 1 الباب 75.
5630. ( 1)- الفقیه 1- 96- 201.
5631. ( 2)- الفقیه 1- 96- 203.
5632. ( 3)- فی نسخة- طمثها.( هامش المخطوط).
5633. ( 4)- الفقیه 4- 357- 5762.
5634. ( 5)- فی نسخة- مجنونا أو به برص.( هامش المخطوط)، و فی المصدر- مجذوما أو به برص.

40- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَکْلَ‌

2322- 1-5636 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص لَا یَقْضِینَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ وَ لَکِنْ یَتَحَشَّیْنَ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ یَتَوَضَّیْنَ ثُمَّ یَجْلِسْنَ قَرِیباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَیَذْکُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
2323- 2-5637 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5638 قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ کَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
2324- 3-5639 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 346
أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا کَانَتْ تُصَلِّی.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5640.
2325- 4-5641 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ5642 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَکِنَّهَا تَوَضَّأُ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ تَعَالَی.
2326- 5-5643 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْکُلَ وَ إِذَا کَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ هَلَّلَتْ وَ کَبَّرَتْ وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ وَ ذَکَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
---------------------
5635. ( 6)- علل الشرائع 2- 514- 3 الباب 289.
5636. ( 7)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
5637. ( 8)- یأتی فی الحدیثین 11 و 12 من هذا الباب.
5638. ( 9)- علل الشرائع 1- 143- 6.
5639. ( 1)- علل الشرائع 1- 145- 12، باختلاف فی السند.
5640. ( 2)- فی المصدر- یوسف بن إبراهیم.
5641. ( 3)- الخصال 110- 82.
5642. ( 4)- فی المصدر- الحسن.
5643. ( 5)- المحاسن- 321- 60.

41- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ‌5645

2327- 1-5646 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 347
تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5647.
2328- 2-5648 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِی الصِّیَامَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَةَ ع- وَ کَانَ یَأْمُرُ5649 بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَاتِ.
2329- 3-5650 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ5651 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5652 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5653.
2330- 4-5654 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 348
أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا5655 الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ‌5656 وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5657.
2331- 5-5658 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِیرَةَ بْنَ سَعِیدٍ5659 رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِی الصَّلَاةَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ یَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی- وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَسَاهَمَتْ عَلَیْهَا الْأَنْبِیَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَکَرِیَّا- فَکَفَّلَهَا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ فَهَلْ کَانَتْ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تَقْضِیَ تِلْکَ الْأَیَّامَ الَّتِی خَرَجَتْ وَ هِیَ عَلَیْهَا أَنْ تَکُونَ الدَّهْرَ فِی الْمَسْجِدِ5660.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَسِّنِ‌5661 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌5662.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 349
2332- 6-5663 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص لَا یَقْضِینَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ الْحَدِیثَ.
2333- 7-5664 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ5665 الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ5666 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌5667 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌5668 إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ کَانَ یَأْمُرُ فَاطِمَةَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ‌5669.
أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌5670 وَ غَیْرُهُ أَنَّ الْجَوَابَ هُنَا عَنْ حُکْمِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 350
أَیَّامِ الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ لَا الِاسْتِحَاضَةِ وَ ذَکَرُوا قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنْ حُکْمِ الْحَیْضِ السَّابِقِ أَوِ الْحَادِثِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ یُحْکَمُ فِیهِ عَلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ مَا دُونَهَا بِأَنَّهَا حَیْضٌ أَوْ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْیَوْمِ الْأَوَّلِ وَ الْعُدُولَ عَنْ ذِکْرِ حُکْمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِلتَّقِیَّةِ فَإِنَّهَا عِنْدَ بَعْضِ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2334- 8-5671 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ لِعِلَلٍ شَتَّی مِنْهَا أَنَّ الصِّیَامَ لَا یَمْنَعُهَا مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهَا وَ خِدْمَةِ زَوْجِهَا وَ إِصْلَاحِ بَیْتِهَا وَ الْقِیَامِ بِأُمُورِهَا وَ الِاشْتِغَالِ بِمَرَمَّةِ مَعِیشَتِهَا وَ الصَّلَاةُ تَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَکُونُ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ مِرَاراً فَلَا تَقْوَی عَلَی ذَلِکَ وَ الصَّوْمُ لَیْسَ هُوَ کَذَلِکَ وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ فِیهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشْتِغَالُ الْأَرْکَانِ وَ لَیْسَ فِی الصَّوْمِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاکُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَلَیْسَ فِیهِ اشْتِغَالُ الْأَرْکَانِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ وَقْتٍ یَجِی‌ءُ إِلَّا تَجِبُ عَلَیْهَا فِیهِ صَلَاةٌ جَدِیدَةٌ فِی یَوْمِهَا وَ لَیْلَتِهَا وَ لَیْسَ الصَّوْمُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَیْسَ کُلَّمَا حَدَثَ عَلَیْهَا یَوْمٌ وَجَبَ الصَّوْمُ وَ کُلَّمَا حَدَثَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی‌5672.
2335- 9-5673 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِی وَ تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِی.
2336- 10-5674 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 351
أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
2337- 11-5675 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا فَسَکَتَ.
2338- 12-5676 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِکَ.
2339- 13-5677 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
2340- 14-5678 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 352
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ (بَعْضِ)5679 أَصْحَابِهِ (عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ)5680 فِی حَدِیثِ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ مَا تَقُولُ فِی الطَّامِثِ تَقْضِی‌5681 الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَکَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هَکَذَا جَاءَ هَذَا.
2341- 15-5682 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ لَمْ یَزَلْ‌5683 فِیهِمْ کَذَّابٌ ثُمَّ ذَکَرَ الْمُغِیرَةَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَکْذِبُ عَلَی أَبِی (حَدِیثاً)5684 أَنَّ نِسَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ حِضْنَ فَقَضَیْنَ‌5685 الصَّلَاةَ وَ کَذَبَ وَ اللَّهِ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مَا کَانَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا حَدَّثَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5686.
-----------------------------
5644. ( 6)- فی المصدر- عن إبراهیم، عن الحسین بن أبی الحسن الفارسیّ.
5645. ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
5646. ( 2)- التهذیب 1- 402- 1257، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الاستحاضة.
5647. ( 3)- التهذیب 1- 155- 444.
5648. ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 2 من أبواب الحیض، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب- 25، 26، 28، 29 من أبواب الحیض، و فی الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و فی الحدیث 15، 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 10 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به.
5649. ( 1)- الباب 25 فیه 9 أحادیث.
5650. ( 2)- الکافی 5- 538- 1.
5651. ( 3)- فی الاستبصار- عبد الکریم.
5652. ( 4)- فی نسخة التهذیب- عما( هامش المخطوط).
5653. ( 5)- منها- لیس فی المصدر.
5654. ( 6)- التهذیب 1- 154- 437، و الاستبصار 1- 128- 438.
5655. ( 7)- الکافی 5- 538- 2.
5656. ( 8)- الکافی 5- 539- 3.
5657. ( 1)- الکافی 5- 539- 4.
5658. ( 2)- التهذیب 1- 154- 436، و الاستبصار 1- 128- 437.
5659. ( 3)- التهذیب 1- 154- 438 و الاستبصار 1- 129- 439.
5660. ( 4)- التهذیب 1- 155- 442 و الاستبصار 1- 129- 440.
5661. ( 5)- التهذیب 1- 155- 443.
5662. ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 110- 329.
5663. ( 1)- فی المصدر زیادة- فی فرجها.
5664. ( 2)- البقرة 2- 222.
5665. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه اجمالا فی الحدیث 1 و 2 من الباب 26، و أیضا یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب ما یدلّ علی المقصود.
5666. ( 4)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5667. ( 5)- الباب 26 فیه 3 أحادیث.
5668. ( 6)- الفقیه 1- 99- 204.
5669. ( 7)- التهذیب 1- 154- 439 و الاستبصار 1- 129- 442.
5670. ( 8)- التهذیب 1- 155- 440 و الاستبصار 1- 129- 443.
5671. ( 1)- التهذیب 1- 155- 441 و الاستبصار 1- 129- 444.
5672. ( 2)- الباب 27 فیه 7 أحادیث.
5673. ( 3)- الکافی 5- 539- 1.
5674. ( 4)- الشبق- شدة الغلمة و طلب النکاح،( لسان العرب 10- 171.
5675. ( 5)- التهذیب 7- 486- 1952.
5676. ( 6)- التهذیب 1- 166- 475، و الاستبصار 1- 135- 463.
5677. ( 1)- التهذیب 1- 405- 1269، و کذلک التهذیب 7- 418- 1677 باختلاف فی السند.
5678. ( 2)- التهذیب 1- 166- 476.
5679. ( 3)- الاستبصار 1- 135- 464.
5680. ( 4)- التهذیب 1- 167- 480 و الاستبصار 1- 136- 467.
5681. ( 5)- التهذیب 1- 167- 481 و الاستبصار 1- 136- 468.
5682. ( 1)- الکافی 5- 539- 2.
5683. ( 2)- التهذیب 1- 166- 478 و الاستبصار 1- 136- 465.
5684. ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب.
5685. ( 4)- التهذیب 1- 167- 479 و الاستبصار 1- 136- 466.
5686. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 من الباب 21، و الحدیث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.

42- بَابُ جَوَازِ الْخِضَابِ لِلْحَائِضِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

2342- 1-5688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 353
عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ)5689 سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2343- 2-5690 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ5691 وَ کَذَلِکَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِالْإِسْنَادِ5692.
2344- 3-5693 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ.
2345- 4-5694 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 354
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ عِنْدَ ذَلِکَ.
2346- 5-5695 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ5696 عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ‌5697.
2347- 6-5698 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
2348- 7-5699 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ الْحَدِیثَ.
2349- 8-5700 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ5701 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 355
عُمُوماً فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌5702.
----------------------------
5687. ( 1)- الباب 28 فیه 7 أحادیث.
5688. ( 2)- التهذیب 1- 164- 471 و الاستبصار 1- 134- 459.
5689. ( 3)- التهذیب 1- 164- 470 و الاستبصار 1- 133- 458.
5690. ( 4)- التهذیب 1- 164- 467 و الاستبصار 1- 133- 455.
5691. ( 5)- التهذیب 1- 163- 468 و الاستبصار 1- 133- 456.
5692. ( 1)- التهذیب 1- 163- 469 و الاستبصار 1- 133- 457، و رواه الصدوق مرسلا فی الفقیه 1- 96- 200.
5693. ( 2)- فی نسخة- عن( منه قده).
5694. ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 73.
5695. ( 4)- المقنع- 16.
5696. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی نفی الوجوب فی الباب التالی من هذه الأبواب.
5697. ( 1)- الباب 29 فیه 3 أحادیث.
5698. ( 2)- التهذیب 1- 164- 472 و الاستبصار 1- 134- 460.
5699. ( 3)- التهذیب 1- 165- 474 و الاستبصار 1- 134- 462.
5700. ( 4)- التهذیب 1- 165- 473 و الاستبصار 1- 134- 461.
5701. ( 5)- الباب 30 فیه 17 حدیثا.
5702. ( 6)- الکافی 3- 97- 5.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَیْضِ‌

2350- 1-5704 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لِی فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَیْضَ سَیَعُودُ إِلَیْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهَا الْحَیْضُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ‌5705.
-----------------------
5703. ( 1)- التهذیب 1- 386- 1187 و الاستبصار 1- 138- 474.
5704. ( 2)- الکافی 3- 97- 4.
5705. ( 3)- فی نسخة التهذیب- أبا إبراهیم.( هامش المخطوط) کذا فی الاستبصار.

44- بَابُ أَنَّهُ لَا حُکْمَ لِظَنِّ الْحَیْضِ وَ لَا الشَّکِّ فِیهِ وَ لَوْ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّی یَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْقِیقِ الْحَالِ‌

2351- 1-5707 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 356
فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5708.
2352- 2-5709 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَانِبِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی‌ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5710.
-----------------
5706. ( 4)- التهذیب 1- 386- 1189، الاستبصار 1- 139- 476.
5707. ( 5)- الکافی 3- 95- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعا منه فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5708. ( 6)- فی نسخة- و تحتش.( هامش المخطوط).
5709. ( 1)- التهذیب 1- 168- 482.
5710. ( 2)- التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.

45- بَابُ جَوَازِ مُنَاوَلَةِ الْحَائِضِ الرَّجُلَ الْمَاءَ وَ الْخُمْرَةَ

2353- 1-5712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ کَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص تَسْکُبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ هِیَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ5713.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌5714.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 357
2354- 2-5715 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَعْضِ نِسَائِهِ نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا أَ حَیْضُکِ فِی یَدِکِ.
2355- 3-5716 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِیَةٍ لَهُ ص نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ أَسْجُدُ عَلَیْهَا5717.
-------------------
5711. ( 3)- التهذیب 1- 387- 1193، و الاستبصار 1- 139- 478.
5712. ( 4)- التهذیب 1- 387- 1191.
5713. ( 5)- فی الحدیث-" تلک الهراقة من الدم" بهاء مکسورة بمعنی الصبة،( مجمع البحرین 5- 247- 248).
5714. ( 6)- التهذیب 1- 387- 1192، و الاستبصار 1- 141- 483.
5715. ( 7)- التهذیب 1- 387- 1194، و الاستبصار 1- 139- 479.
5716. ( 1)- الکافی 3- 97- 3.
5717. ( 2)- التهذیب 1- 387- 1195، و الاستبصار 1- 139- 480.

46- بَابُ جَوَازِ تَمْرِیضِ الْحَائِضِ الْمَرِیضَ وَ کَرَاهَةِ حُضُورِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ‌

2356- 1-5719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتَتَنَحَّ عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5720 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ5721.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 358
---------------------
5718. ( 3)- منتقی الجمان 1- 200.
5719. ( 4)- مر فی الحدیث 6 من هذا الباب.
5720. ( 5)- التهذیب 1- 386- 1186، و الاستبصار 1- 138- 473.
5721. ( 6)- التهذیب 1- 386- 1188، و الاستبصار 1- 139- 475.

47- بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ إِلَی الْمَرْأَةِ وَ تَصْدِیقِهَا فِیهِمَا إِلَّا أَنْ تَدَّعِیَ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ

2357- 1-5723 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5724.
2358- 2-5725 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ إِلَی النِّسَاءِ.
أَقُولُ: قَیَّدَهُ الشَّیْخُ بِعَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا یَأْتِی‌5726 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5727.
2359- 3-5728 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 359
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا5729.
-----------------
5722. ( 7)- فی الأصل( بالدم) و لکن الباء باهتة و کأنّها ممسوحة.
5723. ( 8)- التهذیب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477. و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5724. ( 1)- التهذیب 1- 387- 1196 و الاستبصار 1- 140- 481، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب النفاس.
5725. ( 2)- علل الشرائع- 291- 1.
5726. ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث التالی.
5727. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
5728. ( 4)- الکافی 3- 97- 6.
5729. ( 1)- فی المصدر- دفعته.

48- بَابُ حُکْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِی تَحِیضُ فِی وَقْتِهَا وَ حُکْمِ حُصُولِ الْحَیْضِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

2360- 1-5731 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَضَیَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَیْهَا قَضَاؤُهَا.
2361- 2-5732 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ5733 عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)5734 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِی وَقْتٍ‌5735 فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی ثُمَّ رَأَتْ دَماً کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5736 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 360
2362- 3-5737 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَکُونُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ‌5738 فَلْتَقْضِ الرَّکْعَةَ الَّتِی فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5739 أَقُولُ: حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِی (الْمُخْتَلَفِ)5740 عَلَی کَوْنِهَا فَرَّطَتْ فِی الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَتِمُّ قَضَاءُ الرَّکْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِی وَ یَکُونُ إِطْلَاقُ الرَّکْعَةِ عَلَی الصَّلَاةِ مَجَازاً.
2363- 4-5741 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی حَاضَتْ قَالَ تَقْضِی إِذَا طَهُرَتْ.
2364- 5-5742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
2365- 6-5743 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ إِنَّهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 361
طَمِثَتْ وَ هِیَ جَالِسَةٌ فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَکَانِهَا5744 وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ.
---------------------
5730. ( 2)- فی المصدر- دفعته.
5731. ( 3)- الکافی 3- 97- 6.
5732. ( 4)- الکافی 3- 96- 2.
5733. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 310.
5734. ( 6)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة.
5735. ( 7)- جاء فی هامش المخطوط ما نصه.
5736." قال الشیخ فی الخلاف- إجماع الطائفة علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض، و إنّما اختلفوا فی حیضها قبل أن یستبین حملها، انتهی، و الإجماع ممنوع و فتواهم مطلقة، و کذا الأحادیث، بل حدیث محمّد بن مسلم صریح فی بطلان ذلک، و أن الکلینی قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم یورد ما یعارضه و لا تعرض لتاویله، و کذا حدیث أبی المغراء و قد رواه الشیخ فی الکتابین و لم یتعرض لتاویله".( منه قده). راجع الخلاف- کتاب الحیض المسالة 12 الکافی 3- 96- 2، التهذیب 1- 387- 1191.
5737. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 9 من هذه الأبواب.
5738. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5، 7، 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5739. ( 3)- الباب 31.
5740.فیه 9 أحادیث.
5741. ( 4)- الکافی 3- 107- 4.
5742. ( 5)- التهذیب 1- 397- 1237.
5743. ( 6)- الکافی 3- 107- 3.
5744. ( 7)- التهذیب 1- 397- 1236.

49- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِی تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا أَوْ أَدَاءِ رَکْعَةٍ مِنْهَا

2366- 1-5746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِیَ قَادِرَةٌ عَلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِیهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِی تَهْیِئَةِ ذَلِکَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَلَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا5747.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5748 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5749.
2367- 2-5750 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 362
تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَکْثَرُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5751 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5752 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی ضِیقِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِأَنْ یَبْقَی مِقْدَارُ أَدَائِهَا فَإِنَّ الْبَعْدِیَّةَ صَادِقَةٌ.
2368- 3-5753 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ5754 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْأُولَی قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی تَطْهُرُ عِنْدَهَا5755.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5756 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5757.
2369- 4-5758 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 363
زَیْدٍ5759 عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5760.
2370- 5-5761 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِی شَأْنِهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّی الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَیَّعَتْ فَعَلَیْهَا صَلَاتَانِ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یُرَادَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ بِهَا وَ هُوَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَخْبَارِ.
2371- 6-5762 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِی آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.
2372- 7-5763 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 364
2373- 8-5764 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌5765 الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَلَا تَقْضِی ظُهْرَهَا حَتَّی تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ یَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ کَانَتْ دَائِبَةً فِی غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِی.
2374- 9-5766 وَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِی تَطْهُرُ مِنْ حَیْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّی یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ کَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّکَ لَوْ رَأَیْتَ إِنْسَاناً یُصَلِّی الْعَصْرَ تِلْکَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَکَانَ یَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ.
2375- 10-5767 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.
2376- 11-5768 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ الدِّجَاجِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ (مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ)5769- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
2377- 12-5770 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّیْخِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 365
قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی إِدْرَاکِ مِقْدَارِ الصَّلَاتَیْنِ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ مِقْدَارِ صَلَاةٍ وَ رَکْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَی لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَاقِیتِ‌5771 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ قَضَاءَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5772.
2378- 13-5773 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتِ الصَّلَاةَ5774 الْیَوْمَ وَ اللَّیْلَ‌5775 مِثْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5776.
2379- 14-5777 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا اغْتَسَلَتْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا طَهُرَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 366
تَضَیَّقَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ اسْتَحْسَنَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌5778 ثُمَّ قَالَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَاقِیتِ‌5779.
----------------------
5745. ( 8)- الکافی 3- 107- 2.
5746. ( 1)- المعتبر- 52.
5747. ( 2)- التهذیب 1- 397- 1235.
5748. ( 3)- الکافی 3- 107- 2 ذیل الحدیث 2.
5749. ( 4)- المبسوط 1- 42.
5750. ( 5)- فی المصدر زیادة- من الحیض.
5751. ( 6)- الکافی 6- 85- 4، و یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.
5752. ( 7)- التهذیب 8- 137- 478 و الاستبصار 3- 337- 1202.
5753. ( 8)- الفقیه 1- 92- 198 صدر الحدیث 198.
5754. ( 1)- التهذیب 7- 469- 1881، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.
5755. ( 2)- أورد المصنّف" قده" الحدیث مختصرا، و نص الحدیث فی المصدر هکذا-
5756.\iُ"\i قال- سمعت أبا عبد اللّه( علیه السلام) یقول\E- ثلاث یتزوجن علی کل حال- التی یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قلت- و متی تکون کذلک؟ قال- إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، و التی لم تحض و مثلها لا تحیض، قلت- و متی تکون کذلک؟\E
5757.\iُ قال- ما لم تبلغ تسع سنین، فانها لا تحیض و مثلها لا تحیض، و التی لم یدخل بها".\E
5758.، فلاحظ.
5759. ( 3)- مر فی الحدیث 5 و کذلک الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب، و لما یأتی فی الحدیث 9 من نفس الباب.
5760. ( 4)- المقنعة- 82.
5761. ( 5)- الباب 32 فیه حدیثان.
5762. ( 6)- الکافی 3- 107- 1.
5763. ( 1)- التهذیب 1- 397- 1234.
5764. ( 2)- الکافی 3- 108- 3.
5765. ( 3)- یأتی فی الباب 3 من أبواب أحکام العیوب.
5766. ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
5767. ( 5)- الکافی 3- 108- 2.
5768. ( 6)- فی نسخة- و إتی( هامش المخطوط).
5769. ( 7)- فی هامش المخطوط ما لفظه-" قوله- الذی یعزل" یظهر منه أن السائل ظنّ أن الرخصة الواردة فی العزل تستلزم جواز سقی الدواء هنا لاسقاط النطفة فاجاب( علیه السلام) بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمی"( منه قده).
5770. ( 1)- یأتی فی الباب 7 من أبواب القصاص فی النفس.
5771. ( 2)- یأتی فی الباب 21 من أبواب دیات النفس، و فی الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب دیات الأعضاء.
5772. ( 3)- الباب 34 فیه حدیث واحد.
5773. ( 4)- الکافی 3- 108- 1.
5774. ( 5)- الفقیه 1- 94- 199.
5775. ( 6)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
5776. ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد.
5777. ( 2)- الکافی 3- 106- 1.
5778. ( 3)- التهذیب 1- 397- 1233.
5779. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 17 من أبواب الجنابة.

50- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ بُطْلَانِهِ مَتَی صَادَفَ جُزْءاً مِنَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِهَا إِذَا طَهُرَتْ فِی أَثْنَائِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ‌

2380- 1-5781 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ.
2381- 2-5782 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
2382- 3-5783 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 367
حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِیَ تُفْطِرُ الصَّائِمَةُ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلِ مِثْلَ ذَلِکَ.
2383- 4-5784 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتُمْضِ صَوْمَهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
2384- 5-5785 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَةٍ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ فِی حُصُولِ الثَّوَابِ وَ تَعُدُّهُ عِبَادَةً وَ إِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إِذْ لَیْسَ فِیهِ حُکْمٌ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ.
2385- 6-5786 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ- حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِی رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَیْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ.
2386- 7-5787 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 368
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5788 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5789.
------------------
5780. ( 5)- الباب 36 فیه 5 أحادیث.
5781. ( 6)- الکافی 3- 106- 3.
5782. ( 7)- التهذیب 1- 129- 353، و الاستبصار 1- 115- 385.
5783. ( 1)- الکافی 3- 318- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
5784. ( 2)- التهذیب 2- 291- 1168، و الاستبصار 1- 320- 1192 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة.
5785. ( 3)- الکافی 3- 318- 4.
5786. ( 4)- التهذیب 2- 292- 1172، و الاستبصار 1- 320- 1193.
5787. ( 5)- فی نسخة- لا تقرأ.( هامش المخطوط).
5788. ( 6)- منتقی الجمان 1- 212.
5789. ( 1)- مستطرفات السرائر- 105- 47،.

51- بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ فِی أَثْنَاءِ الِاعْتِکَافِ وَ حُکْمِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ‌

2387- 1-5791 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اعْتَکَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ لَیْسَ لَهَا اعْتِکَافٌ.
2388- 2-5792 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَیُّ امْرَأَةٍ کَانَتْ مُعْتَکِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ تَقْضِیَ اعْتِکَافَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاعْتِکَافِ‌5793 وَ فِی الطَّلَاقِ‌5794.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 369
-------------------
5790. ( 2)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة و فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
5791. ( 3)- الباب 37 فیه 4 أحادیث.
5792. ( 4)- الکافی 3- 106- 5.
5793. ( 5)- الکافی 3- 106- 5.
5794. ( 6)- الکافی 3- 106- 4.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ الْحَائِضِ ثَوْبَهَا بِمِشْقٍ إِذَا لَمْ یَذْهَبْ عَنْهُ أَثَرُ الدَّمِ‌

2389- 1-5796 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ الْحَیْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ‌5797 حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ یَذْهَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5798 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5799.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 371
--------------
5795. ( 1)- التهذیب 1- 183- 526.
5796. ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب الوضوء، و فی الأحادیث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.
5797. ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد.
5798. ( 4)- الکافی 3- 105- 1.
5799. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب السابق، و فی الأبواب 15، 17 و فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الباب 19 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 5 من الباب 12 و الباب 14 من أبواب الوضوء.

أَبْوَابُ الِاسْتِحَاضَةِ

1- بَابُ أَقْسَامِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

2390- 1-5801 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِی‌5802 وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5803.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 372
2391- 2-5804 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْکُثَ أَیَّامَ حَیْضِهَا لَا تُصَلِّی فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّیَ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِیَّةُ بَیْنَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَتَطَیَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ یُجْعَلَ مِثْلُ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.
2392- 3-5805 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَکَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ تَرَی الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَکَثَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ)5806 وَ تَجْمَعُ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5807.
2393- 4-5808 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌5809 الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إِذَا5810 شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 373
احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌5811 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5812.
2394- 5-5813 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ قَرِیباً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ5814 ع‌5815 أَقُولُ: قَدْ صَرَّحَ بِنِسْبَتِهِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لَا فِی مَحَلِّ إِیرَادِ الْحَدِیثِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 374
2395- 6-5816 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِنْ کَانَ دَمُهَا عَبِیطاً وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةً فَعَلَیْهَا الْوَضُوءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5817 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ حَدِیثٌ آخَرُ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌5818.
2396- 7-5819 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ حَیْضِ الْحَامِلِ قَالَ:- وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضَتِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِی الْأَیَّامُ الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِی وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ‌5820 فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 375
وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ)5821 قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5823.
2397- 8-5824 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ کُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْکُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ کُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا کَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّی صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.
2398- 9-5825 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ یَنْفُذِ5826 الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
2399- 10-5827 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 376
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّی بِذَلِکَ الْغُسْلِ حَتَّی یَظْهَرَ الدَّمُ عَلَی الْکُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْکُرْسُفَ.5828 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص376
2400- 11-5829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ کَمَا مَرَّ5830.
2401- 12-5831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوِ اثْنَیْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِی لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَغْشَاهَا.
2402- 13-5832 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَیَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَی الْکُرْسُفِ زَادَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 377
2403- 14-5833 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ تُمْسِکُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا یَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَیْنَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یُصِیبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ.
2404- 15-5834 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَی وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْهُرُ فِیهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ کَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّی الْغَدَاةَ قُلْتُ یُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ یُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الِاسْتِحَاضَةِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ‌5835 وَ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی أَحَادِیثِ النِّفَاسِ‌5836 وَ غَیْرِهَا5837 وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 378
-----------------------
5800. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 40 من هذه الأبواب و فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
5801. ( 7)- الباب 39 فیه 4 أحادیث.
5802. ( 8)- الکافی 3- 101- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5803. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 117 و علل الشرائع- 271- 9.
5804. ( 2)- فی العیون- تعبده، و فی العلل- أن لا تعبده إلّا طاهرة.
5805. ( 3)- التهذیب 1- 401- 1255.
5806. ( 4)- الکافی 4- 135- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
5807. ( 5)- نهج البلاغة 1- 125- 77.
5808. ( 6)- فی نسخة- النصف( هامش المخطوط).
5809. ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 الباب 2، و الأحادیث 2 و 3 و 4 الباب 3، و الأحادیث 4 و 9 و 13 الباب 10، و الباب 30 و الحدیث 1 الباب 31، و الحدیث 5 الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم أیضا فی الحدیث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء.
5810. ( 8)- یأتی فی الأبواب 40 و 48 و الحدیث 2 الباب 51 من هذه الأبواب. و کذلک الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و الباب 5 من أبواب النفاس، و الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام.
5811. ( 1)- الباب 40 فیه 5 أحادیث.
5812. ( 2)- الفقیه 1- 100- 206، و یأتی صدره فی الحدیث 6 من الباب التالی.
5813. ( 3)- الکافی 3- 101- 4، و التهذیب 1- 159- 456، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الحیض.
5814. ( 4)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام).
5815. ( 5)- الکافی 3- 101- 3.
5816. ( 1)- التهذیب 1- 159- 455.
5817. ( 2)- الکافی 3- 100- 1، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الحیض.
5818. ( 3)- فی المصدر زیادة- عن زرارة.
5819. ( 4)- الکافی 3- 101- 2.
5820. ( 5)- الباب 41 فیه 15 حدیثا.
5821. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه دلالة علی بطلان القیاس و الأولویة و کذا یأتی خصوصا حدیث العلل و کلامه( علیه السلام) مع أبی حنیفة( منه قده).
5822. ( 7)- الکافی 1- 57- 15.
5823. ( 1)- المحاسن- 214- 97.
5824. ( 2)- الکافی 3- 104- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 160- 459.
5825. ( 3)- فی نسخة- و کانت تامر( هامش المخطوط)، و وردت تعلیقة منه قدّس سرّه فی هامش المخطوط نصها-" أقول- المراد أنّه کان یامر فاطمة أن تفتی بذلک النساء و تعلمهن هذا الحکم و تأمرهن به و إلّا ففی الأحادیث الکثیرة أنّها ما کانت تری دما فی حیض و لا نفاس".
5826. ( 4)- الکافی 3- 104- 2.
5827. ( 5)- فی نسخة- الحسین بن راشد( هامش المخطوط).
5828. ( 6)- التهذیب 1- 160- 458.
5829. ( 7)- التهذیب 4- 267- 807.
5830. ( 8)- الکافی 3- 104- 1.
5831. ( 1)- فی نسخة- قال.( هامش المخطوط).
5832. ( 2)- فی نسخة- الصوم.( هامش المخطوط).
5833. ( 3)- التهذیب 1- 160- 457، و لکن لیس فیه عن الوشا.
5834. ( 4)- الکافی 3- 105- 4.
5835. ( 5)- فی نسخة- شعبة( هامش المخطوط).
5836. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- لعل المراد الواجب فی تلک الشریعة کان قضاء الصلاة فی محل الفوات کما یدعیه بعض المسلمین فی الوقت، و لما وجبت علیها الإقامة فی المسجد عند الطهر لم یجز لها الخروج و لا تاخیر الدخول، أو لعلّ الکون فی المسجد خدمته علی وجه لا یحصل معه إلّا الصلاة المؤداة دون المقضیة بحیث لا یمکن الجمع بین الخدمة و القضاء، أو لعل المراد نفی قضاء أیّام الخدمة الفائتة و الاستدلال به علی نفی قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقیاس فهو دلیل الزامی و اللّه أعلم.( منه قده).
5837. ( 7)- فی المصدر و فی هامش المخطوط محمد.

2- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الطَّوَافِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ اللَّبْثِ فِیهَا عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ

2405- 1-5839 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا ثُمَّ تَقْضِیهَا مِنْ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5840 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5841.
2406- 2-5842 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5843 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5844.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 379
---------------------
5838. ( 8)- علل الشرائع- 578- 6 الباب 385 باختلاف.
5839. ( 1)- الفقیه 1- 100- 206، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5840. ( 2)- الفقیه 2- 144- 1989، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5841. ( 3)- فی المصدر زیادة- فاطمة( علیها السلام) و.
5842. ( 4)- التهذیب 4- 310- 937.
5843. ( 5)- علل الشرائع 293- 1 الباب 224.
5844. ( 6)- الکافی 4- 136- 6.

3- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ‌

2407- 1-5846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَةٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّةِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ وَ لَا یَغْشَاهَا حَتَّی یَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ وَ غَیْرِهِ‌5847 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5848 وَ قَدْ حَکَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْکَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَی اعْتِبَارِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهَا عَلَی عَدَمِهِ‌5849.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 381
----------------------
5845. ( 7)- فی هامش المخطوط ما لفظة-" قد فهم ابن بابویه و الکلینی و غیرهما هذا المعنی فاوردوه فی هذا الباب"( منه قده).
5846. ( 8)- منتقی الجمان 2- 501.
5847. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 117.
5848. ( 2)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
5849. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

أَبْوَابُ النِّفَاسِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ النِّفَاسِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ‌

2408- 1-5851 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
2409- 2-5852 وَ قَدْ سَبَقَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5853 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5854.
2410- 3-5855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 382
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِی السَّفَرِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ الْغُسْلِ فَیَجِبُ التَّیَمُّمُ وَ الْقَرِینَةُ عَلَیْهِ ظَاهِرَةٌ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
-----------------
5850. ( 4)- علل الشرائع- 86- 2 الباب 81.
5851. ( 1)- علل الشرائع- 89- 90، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة.
5852. ( 2)- علل الشرائع- 294- 2 الباب 224.
5853. ( 3)- علل الشرائع- 86- 2 الباب 81.
5854. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 78- 6، و یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 66 من أبواب تروک الأحرام.
5855. ( 1)- لیس فی المصدر.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ‌

2411- 1-5857 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّی تَجِبَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ شَرْعِیٌّ لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَی عَادَتِهَا وَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ فِی الْقِلَّةِ فَإِنَّ الْأَحَادِیثَ تَضَمَّنَتْ تَحْدِیدَ أَکْثَرِهِ وَ لَمْ یَرِدْ تَحْدِیدٌ لِأَقَلِّهِ کَمَا وَرَدَ فِی الْحَیْضِ.
-----------------
5856. ( 2)- فی المصدر- قال أبو یوسف للمهدی و عنده موسی بن جعفر( علیه السلام).
5857. ( 3)- فی المصدر- أ تقضی.

3- بَابُ أَنَّ أَکْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَنَّهُ یَجِبُ رُجُوعُ النُّفَسَاءِ إِلَی عَادَتِهَا فِی الْحَیْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَ إِلَّا فَإِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا الِاسْتِظْهَارُ کَالْحَائِضِ ثُمَّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُس

2412- 1-5859 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ‌5860 زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَهَا5861 الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 383
فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ‌5862 کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5863 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌5865.
2413- 2-5866 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ5867.
2414- 3-5868 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَتْ تَرَی قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی تَسْتَظْهِرُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
2415- 4-5869 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 384
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّةِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
2416- 5-5870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی الْحَیْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ.
2417- 6-5871 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ5872- أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّةَ5873 وَ قَدْ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5874 أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ‌5875.
2418- 7-5876 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَتْ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أَفْتَوْنِی بِثَمَانِیَةَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 385
عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْکِ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حَیْثُ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ قَدْ أَتَی بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
2419- 8-5877 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5878 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2420- 9-5879 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الْمَلِکِ وَلَدَتْ فَعَدَّ لَهَا أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ أَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَتْ لَهُ لَا تَطِیبُ نَفْسِی أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَعْنِی أَقُومُ خَارِجاً مِنْهُ‌5880 وَ أَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ قَدْ أَمَرَ بِذَا5881 رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ أَمَرَ عَلِیٌّ ع بِهَذَا قَبْلَکُمْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ فَمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُکُمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی.
2421- 10-5882 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ جَاءَتْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 386
أَخْبَارٌ مُعْتَمَدَةٌ بِأَنَّ انْقِضَاءَ مُدَّةِ النِّفَاسِ مُدَّةُ الْحَیْضِ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2422- 11-5883 وَ رَوَی الشَّیْخُ حَسَنُ بْنُ الشَّیْخِ زَیْنِ الدِّینِ فِی الْمُنْتَقَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ ع السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَیَّقُوا عَلَیَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ قُلْتُ: الرِّوَایَةُ الَّتِی رَوَوْهَا فِی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ- أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ أَهِلِّی بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَکَّةَ- وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّی تَقْضِیَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَمْ لَکِ الْیَوْمَ فَقَالَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِی السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ طُوفِی وَ اسْعَیْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبْلَ ذَلِکَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِنَّ أَیَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِیَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ کَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ تُصَلِّی.
2423- 12-5884 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّی تُصَلِّیَ قَالَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ سَبْعَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 387
عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا بَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
2424- 13-5885 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌5886 عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی الْخَمْسِینَ.
2425- 14-5887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ سَبْعَ عَشْرَةَ5888 لَیْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
2426- 15-5889 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌5890 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5891.
2427- 16-5892 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 388
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهَا تَرْکُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ الْعَبِیطَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ کَانَتْ صُفْرَةً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2428- 17-5893 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا وَ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّی.
2429- 18-5894 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ کَمَا کَانَتْ تَکُونُ مَعَ مَا مَضَی مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِیمَا مَضَی قَالَ بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ أَنَّ أَکْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ لِأَنَّهَا مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ وَ یَکُونُ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ لِأَجْلِ التَّقِیَّةِ.
2430- 19-5895 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ سَأَلَتِ النَّبِیَّ ص عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 389
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌5896 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5897 وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی الْحَجِ‌5898 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2431- 20-5899 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِیَتْ بِأَیَّامٍ کَثِیرَةٍ مَکَثَتْ مِثْلَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَیْ أَیَّامِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِیَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَیَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَیْ ذَلِکَ ثُمَّ صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ عَادَتِهَا سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ لِئَلَّا تَزِیدَ أَیَّامُ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَی الْعَشَرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5900.
2432- 21-5901 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
قَالَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی قُعُودِهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَا زَادَ إِلَی أَنْ تَطْهُرَ مَعْلُومَةٌ کُلُّهَا وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لَا یُفْتِی بِهَا إِلَّا أَهْلُ الْخِلَافِ.
2433- 22-5902 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ صَارَ حَدُّ قُعُودِ النُّفَسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِأَنَّ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهَا عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَوْسَطَهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 390
خَمْسَةُ5903 أَیَّامٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنُّفَسَاءِ أَقَلَّ الْحَیْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَکْثَرَهُ.
2434- 23-5904 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أُعْطِیَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
2435- 24-5905 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِکَ صَلَّتْ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّی تَجَاوَزَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
أَقُولُ: هَذَا لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِحُکْمِ الثَّمَانِیَةِ عَشَرَ.
2436- 25-5906 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ (قَبْلَ)5907 الْعِشْرِینَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ عَمِلَتْ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
2437- 26-5908 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
2438- 27-5909 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 391
إِنَّ نِسَاءَکُمْ لَسْنَ‌5910 کَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ إِنَّ نِسَاءَکُمْ أَکْثَرُ5911 لَحْماً وَ أَکْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّی تَطْهُرَ.
2439- 28-5912 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی خَمْسِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5913 وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌5914 الْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا دَلَّ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی الْعَادَةِ فِی الْحَیْضِ لِبُعْدِهِ عَنِ التَّأْوِیلِ وَ اشْتِرَاکِ سَائِرِ الْأَخْبَارِ فِی الصَّلَاحِیَةِ لِلْحَمْلِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ أَقْرَبُ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرَهَا الشَّیْخُ‌5915 قَالَ وَ لِذَلِکَ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ کَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِی مَذَاهِبِهِمْ وَ ذَکَرَ فِی قَضِیَّةِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی تَأَخُّرِ سُؤَالِهَا أَوْ عَلَی کَوْنِ الْحُکْمِ مَنْسُوخاً لِتَقَدُّمِهِ وَ یَکُونُ نَقْلُهُ وَ تَقْرِیرُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْحُکْمُ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْعَادَةِ یَدُلُّ عَلَی ارْتِبَاطِ الْحَیْضِ بِالنِّفَاسِ وَ أَقْصَی الْعَادَةِ لَا تَزِیدُ عَنِ الْعَشَرَةِ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً5916.
-------------------
5858. ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 494- 407.
5859. ( 5)- فی المصدر- قد نزل.
5860. ( 6)- و فیه- قال حدثه.
5861. ( 7)- فی المصدر- إذا حضن قضین.
5862. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 4 و 9 من الباب 10، و الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
5863. ( 9)- الباب 42 فیه 8 أحادیث.
5864. ( 10)- الکافی 3- 109- 1، و رواه فی التهذیب 1- 182- 522.
5865. ( 1)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). و قد ورد فی التهذیب المطبوع-"\i محمّد بن سهل، عن أبیه، عن سهل بن الیسع، عن أبیه\E" انظر الطبعة الحجریة من التهذیب 1- 51.
5866. ( 2)- الکافی 3- 109- 2.
5867. ( 3)- التهذیب 1- 187- 523.
5868. ( 4)- المعتبر- 62.
5869. ( 5)- علل الشرائع- 291- 1.
5870. ( 6)- التهذیب 1- 183- 520.
5871. ( 1)- التهذیب 1- 183- 525، الاستبصار 1- 116- 390، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5872. ( 2)- فی نسخة زیادة- عن علی- هامش المخطوط- و کذلک فی التهذیب و ذکره فی الاستبصار عن نسخة.
5873. ( 3)- کذا فی الأصل و المصدر و کذلک فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5874. ( 4)- التهذیب 1- 182- 524 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5875. ( 5)- التهذیب 1- 182- 521 و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5876. ( 6)- قرب الإسناد- 124.
5877. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 11 و 12 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5878. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی الجواز عموما فی الأبواب من الباب 41 الی الباب 53 من أبواب آداب الحمام.
5879. ( 2)- الباب 43 فیه حدیث واحد.
5880. ( 3)- الکافی 6- 484- 6.
5881. ( 4)- قرب الإسناد- 123.
5882. ( 5)- الباب 44 فیه حدیثان.
5883. ( 6)- الکافی 3- 104- 1 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.
5884. ( 1)- التهذیب 1- 394- 1222.
5885. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
5886. ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 و الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.
5887. ( 4)- الباب 45 فیه 3 أحادیث.
5888. ( 5)- الکافی 3- 110- 1.
5889. ( 6)- الخمرة- هی بالضم سجادة صغیرة تعمل من سعف النخل، و فی النهایة- هی المقدار ما یضع الرجل علیه وجهه فی سجوده و لا یکون خمرة إلّا بهذا المقدار( مجمع البحرین 3- 292).
5890. ( 7)- التهذیب 1- 397- 1238.
5891. ( 1)- الفقیه 1- 67- 154.
5892. ( 2)- المحاسن- 317- 41.
5893. ( 3)- ورد الحدیث فی المخطوط الثانی هکذا- و
5894.\iُ\i رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E مثله إلّا أنّه قال- ناولینی الخمرة أسجد علیها ..\E
5895. ( 4)- الباب 46 فیه حدیث واحد.
5896. ( 5)- الکافی 3- 138- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
5897. ( 6)- التهذیب 1- 428- 1361.
5898. ( 7)- یأتی فی الباب 43 من أبواب الاحتضار.
5899. ( 1)- الباب 47 فیه 3 أحادیث.
5900. ( 2)- الکافی 6- 101- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.
5901. ( 3)- التهذیب 8- 165- 575 و الاستبصار 3- 356- 1276.
5902. ( 4)- الاستبصار 1- 148- 510.
5903. ( 5)- یأتی فی الحدیث القادم و فی الحدیث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
5904. ( 6)- التهذیب 1- 398- 1243.
5905. ( 7)- التهذیب 1- 398- 1242، و الاستبصار 1- 148- 511، و الاستبصار 3- 356- 1277.
5906. ( 1)- الفقیه 1- 100- 207.
5907. ( 2)- الباب 48 فیه 6 أحادیث.
5908. ( 3)- الکافی 3- 102- 1، و التهذیب 1- 389- 1199، و الاستبصار 1- 142- 485.
5909. ( 4)- الکافی 3- 103- 3، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
5910. ( 5)- فی المصدر- علی بن رئاب.
5911. ( 6)- لیس فی المصدر.
5912. ( 7)- فی المصدر زیادة- وجوب الصلاة.
5913. ( 8)- الاستبصار 1- 145- 496، و التهذیب 1- 391- 1208 عن علی بن إبراهیم.
5914. ( 1)- الکافی 3- 103- 5.
5915. ( 2)- فی المصدر- طهرت.
5916. ( 3)- التهذیب 1- 392- 1210، و الاستبصار 1- 144- 495.

4- بَابُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِی تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَیْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ تَجِبُ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَ الْقَضَاءُ مَعَ الْفَوَاتِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّلَاةِ مِنَ الْوَجَعِ‌

2440- 1-5918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 392
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یُصِیبُهَا الطَّلْقُ أَیَّاماً (أَوْ یَوْماً)5919 أَوْ یَوْمَیْنِ فَتَرَی الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّی مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا5920 صَلَاةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّیَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5921.
2441- 2-5922 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِیَّةَ فِی الرِّوَایَةِ عَلَی أَنَّهُ لَا یُعْلَمُ کَوْنُ التَّفْسِیرِ مِنَ الْإِمَامِ فَلَیْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ یُرَادَ بِالدَّمِ مَا یُرَی مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ.
2442- 3-5923 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ تَرَی صُفْرَةً أَوْ دَماً کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُصَلِّی مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 393
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ5924 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَیْضِ الْحَامِلِ‌5925.
----------------
5917. ( 4)- کتاب المختلف- 39.
5918. ( 5)- التهذیب 1- 392- 1211، و الاستبصار 1- 144- 493.
5919. ( 6)- التهذیب 1- 394- 1221، و الاستبصار 1- 144- 494.
5920. ( 7)- التهذیب 1- 394- 1220.
5921. ( 1)- فی المصدر و فی نسخة فی المخطوط- مسجدها.
5922. ( 2)- الباب 49 فیه 14 حدیثا.
5923. ( 3)- الکافی 3- 103- 4.
5924. ( 4)- فیه إشعار باجزاء غسل الحیض عن الوضوء، إذ لم یشترط القدرة علی الوضوء، و قد مر ما هو صریح منه فی غسل الجنابة، و قد تقدم فی أحادیث الحیض و یأتی فیه و فی الاستحاضة و النفاس فی أحادیث کثیرة جدا أنّها تغتسل و تصلی و لم یذکر الوضوء مع الغسل.( منه قده فی هامش المخطوط).
5925. ( 5)- التهذیب 1- 392- 1209.

5- بَابُ اعْتِبَارِ مُضِیِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَیْنَ آخِرِ النِّفَاسِ وَ أَوَّلِ الْحَیْضِ‌

2443- 1-5927 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیَّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَکَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَیَّامَهَا أَیَّامُ الطُّهْرِ وَ5928 قَدْ جَازَتْ مَعَ أَیَّامِ النِّفَاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌5929.
2444- 2-5930 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَکَثَتْ‌5931 ثَلَاثِینَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ.
2445- 3-5932 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 394
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَکَثَتْ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ زَادَ فِی آخِرِهِ فَإِنْ کَانَ دَماً لَیْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.
----------------
5926. ( 6)- التهذیب 1- 391- 1208، باختلاف فی المتن.
5927. ( 7)- الکافی 3- 102- 1، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
5928. ( 1)- التهذیب 1- 389- 1199.
5929. ( 2)- الاستبصار 1- 142- 485.
5930. ( 3)- الکافی 3- 102- 2.
5931. ( 4)- فی هامش المخطوط عن التهذیب و کذا المصدر- معمر بن یحیی.
5932. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فی أحادیث هذا الباب ما یدلّ علی وجوب صلاة الزلزلة علی الحائض إذا طهرت لأنّها فرد من أفراد هذه المسالة، و کذا صلاة النذر المطلق و المقید بوقت تطهر فی أثناءه مع موافقة ذلک للاحتیاط( منه قده).

6- بَابُ حُکْمِ النُّفَسَاءِ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ‌

2446- 1-5934 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ هُنَا5935 وَ فِی الِاسْتِحَاضَةِ5936 وَ فِی الْحَیْضِ‌5937 وَ فِی الْجَنَابَةِ5938 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا فِی الصَّوْمِ‌5939 وَ الْحَجِ‌5940 إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
2447- 2-5941 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 395
----------------
5933. ( 6)- الاستبصار 1- 141- 484.
5934. ( 7)- التهذیب 1- 389- 1198.
5935. ( 8)- الکافی 3- 103- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
5936. ( 1)- فی المصدر و فی نسخة- علی بن رئاب.
5937. ( 2)- التهذیب 1- 391- 1208 و الاستبصار 1- 145- 496 و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
5938. ( 3)- التهذیب 1- 389- 1200 و الاستبصار 1- 142- 486.
5939. ( 4)- التهذیب 1- 390- 1202 و الاستبصار 1- 142- 487.
5940. ( 5)- التهذیب 1- 390- 1203 و الاستبصار 1- 143- 489.
5941. ( 1)- التهذیب 1- 391- 1207.

7- بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ النُّفَسَاءِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ قَبْلَ الْغُسْلِ‌

2448- 1-5943 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّةِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
2449- 2-5944 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5945.
2450- 3-5946 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الْجَوَازِ ذَکَرَ ذَلِکَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 396
الْحَیْضِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُمَا دَالَّانِ عَلَی حُکْمِ النِّفَاسِ أَیْضاً وَ لَوْ بِمَعُونَةِ مَا تَقَدَّمَ‌5947 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 397
--------------------
5942. ( 2)- فی المصدر- عبد اللّه.
5943. ( 3)- التهذیب 1- 391- 1207.
5944. ( 4)- التهذیب 1- 390- 1204 و الاستبصار 1- 143- 490.
5945. ( 5)- التهذیب 1- 390- 1205 و الاستبصار 1- 143- 491.
5946. ( 6)- فی التهذیب- فی اللیل( منه قده).
5947. ( 7)- التهذیب 1- 391- 1206 و الاستبصار 1- 144- 492.

أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ‌5949 احْتِسَابِ الْمَرَضِ وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِ‌

2451- 1-5950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَتَبَسَّمَ (فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ)5951 قَالَ نَعَمْ عَجِبْتُ لِمَلَکَیْنِ هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ یَلْتَمِسَانِ عَبْداً صَالِحاً مُؤْمِناً فِی مُصَلًّی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ لِیَکْتُبَا لَهُ عَمَلَهُ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ یَجِدَاهُ فِی مُصَلَّاهُ فَعَرَجَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَالا رَبَّنَا عَبْدُکَ فُلَانٌ الْمُؤْمِنُ الْتَمَسْنَاهُ فِی مُصَلَّاهُ لِنَکْتُبَ لَهُ عَمَلَهُ لِیَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ نُصِبْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِی حِبَالِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اکْتُبَا لِعَبْدِی مِثْلَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ فِی صِحَّتِهِ مِنَ الْخَیْرِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ مَا دَامَ فِی حِبَالِی فَإِنَّ عَلَیَّ أَنْ أَکْتُبَ لَهُ أَجْرَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ إِذْ5952 حَبَسْتُهُ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 398
2452- 2-5953 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِالْمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ اکْتُبْ لَهُ مَا کُنْتَ تَکْتُبُ لَهُ فِی صِحَّتِهِ فَإِنِّی أَنَا الَّذِی صَیَّرْتُهُ فِی حِبَالِی.
2453- 3-5954 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَهَرُ لَیْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
2454- 4-5955 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ هِیَ سِجْنُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ هِیَ‌5956 حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.
2455- 5-5957 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ تَعَالَی فِی أَرْضِهِ وَ فَوْرُهَا5958 مِنْ جَهَنَّمَ وَ هِیَ حَظُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ‌5959.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 399
2456- 6-5960 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَهَرُ لَیْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
2457- 7-5961 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی صَاحِبِ الشِّمَالِ لَا تَکْتُبْ عَلَی عَبْدِی مَا دَامَ فِی حَبْسِی وَ وَثَاقِی ذَنْباً وَ یُوحِی إِلَی صَاحِبِ الْیَمِینِ أَنِ اکْتُبْ لِعَبْدِی مَا کُنْتَ (تَکْتُبُ لَهُ)5962 فِی صِحَّتِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5963.
2458- 8-5964 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ‌5965 وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَکْتُبُ لَهُ فِی سُقْمِهِ مَا کَانَ یَعْمَلُ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ فِی صِحَّتِهِ حَتَّی یَرْفَعَهُ اللَّهُ وَ یَقْبِضَهُ.
2459- 9-5966 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 400
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌5967.
2460- 10-5968 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حُمَّی لَیْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ حُمَّی لَیْلَتَیْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَیْنِ وَ حُمَّی ثَلَاثِ لَیَالٍ‌5969 تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ فَلِأَبِیهِ وَ لِأُمِّهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَجِیرَانُهُ.
2461- 11-5970 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَنِینُ الْمُؤْمِنِ تَسْبِیحٌ وَ صِیَاحُهُ تَهْلِیلٌ وَ نَوْمُهُ عَلَی الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَ تَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَی جَنْبٍ جِهَادٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ عُوفِیَ مَشَی فِی النَّاسِ وَ مَا عَلَیْهِ مِنْ ذَنْبٍ.
2462- 12-5971 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَظَرَ إِلَیْهِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ أَتْحَفَهُ (بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ)5972 إِمَّا صُدَاعٍ وَ إِمَّا حُمَّی وَ إِمَّا رَمَدٍ.
2463- 13-5973 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 401
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُمَّ حُمَّاةً5974 وَاحِدَةً تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْهُ کَوَرَقِ الشَّجَرِ فَإِنْ صَارَ5975 عَلَی فِرَاشِهِ فَأَنِینُهُ تَسْبِیحٌ وَ صِیَاحُهُ تَهْلِیلٌ وَ تَقَلُّبُهُ عَلَی فِرَاشِهِ کَمَنْ یَضْرِبُ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَقْبَلَ یَعْبُدُ اللَّهَ بَیْنَ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ کَانَ مَغْفُوراً لَهُ فَطُوبَی لَهُ إِنْ تَابَ وَ وَیْلٌ لَهُ إِنْ عَادَ وَ الْعَافِیَةُ أَحَبُّ إِلَیْنَا.
2464- 14-5976 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَلَمَهَا یَبْقَی فِی الْجَسَدِ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌5977.
2465- 15-5978 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِیرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْکَافِرِ تَعْذِیبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا یَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّی لَا یَکُونَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ.
2466- 16-5979 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُدَاعُ لَیْلَةٍ یَحُطُّ کُلَّ خَطِیئَةٍ إِلَّا الْکَبَائِرَ.
2467- 17-5980 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 402
أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ [عَنْ إِبْرَاهِیمَ]5981 بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِیضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ یُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ یَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَکَ فَیَکْتُبُ لَهُ کُلَّ فَضْلٍ کَانَ یَعْمَلُ فِی صِحَّتِهِ وَ یَتَّبَّعُ‌5982 مَرَضُهُ کُلَّ عُضْوٍ فِی جَسَدِهِ فَیَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.
2468- 18-5983 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ کَثِیرِ بْنِ سُلَیْمٍ‌5984 عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِأَحْسَنِ‌5985 مَا کَانَ یَعْمَلُ‌5986 فِی صِحَّتِهِ وَ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ کَمَا تَسَاقَطَ5987 وَرَقُ الشَّجَرِ.
2469- 19-5988 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ مُحَمَّدِ)5989 بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ عَجِبْتُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 403
مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السُّقْمِ وَ لَوْ یَعْلَمُ مَا لَهُ فِی السُّقْمِ مِنَ الثَّوَابِ لَأَحَبَّ أَنْ لَا یَزَالَ سَقِیماً حَتَّی یَلْقَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
2470- 20-5990 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ أَبُو عَتَّابٍ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وَ کَانَ مِنْ جُمْلَةِ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ مُحَمَّدٍ5991 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ عَادَ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ فَقَالَ لَهُ یَا سَلْمَانُ- مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یُصِیبُهُ وَجَعٌ إِلَّا بِذَنْبٍ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ وَ ذَلِکَ الْوَجَعُ تَطْهِیرٌ لَهُ قَالَ سَلْمَانُ فَلَیْسَ لَنَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ أَجْرٌ خَلَا التَّطْهِیرِ قَالَ عَلِیٌّ ع یَا سَلْمَانُ لَکُمُ الْأَجْرُ بِالصَّبْرِ عَلَیْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِهِمَا تُکْتَبُ لَکُمُ الْحَسَنَاتُ وَ تُرْفَعُ لَکُمُ الدَّرَجَاتُ فَأَمَّا الْوَجَعُ خَاصَّةً فَهُوَ تَطْهِیرٌ وَ کَفَّارَةٌ.
2471- 21-5992 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سَهَرُ لَیْلَةٍ فِی الْعِلَّةِ الَّتِی تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ عِبَادَةُ سَنَةٍ.
2472- 22-5993 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةُ سَنَةٍ.
2473- 23-5994 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَکَی فَصَبَرَ وَ احْتَسَبَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 404
2474- 24-5995 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ عُمَیْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُبْتَلَی فِی جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِی أَفْضَلَ مَا کَانَ یَعْمَلُ فِی صِحَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5996.
-----------------------------
5948. ( 1)- یأتی فی الباب 30 من أبواب المواقیت.
5949. ( 2)- یأتی فی الحدیث التالی( 13) من هذا الباب.
5950. ( 3)- التهذیب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499. و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
5951. ( 4)- کذا فی الأصل المخطوط، و کان فی المصدرین( صلاة).
5952. ( 5)- فی نسخة- و اللیلة من غیر زیادة( کذا فی هامش المخطوط).
5953. ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب.
5954. ( 7)- التهذیب 1- 398- 1241، و الاستبصار 1- 143- 488.
5955. ( 1)- منتقی الجمان 1- 222.
5956. ( 2)- یأتی فی الباب 30 من أبواب مواقیت الصلاة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
5957. ( 3)- الباب 50 فیه 7 أحادیث.
5958. ( 4)- التهذیب 1- 393- 1215 و الاستبصار 1- 145- 498، و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5959. ( 5)- التهذیب 1- 392- 1212 و الاستبصار 1- 145- 497، و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5960. ( 6)- التهذیب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب السابق، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5961. ( 1)- التهذیب 1- 393- 1217 و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 25 و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5962. ( 2)- التهذیب 1- 393- 1216 و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5963. ( 3)- التهذیب 1- 153- 434.
5964. ( 4)- التهذیب 1- 153- 435.
5965. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 و علی وجوب القضاء فی الباب 41 من أبواب الحیض.
5966. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 25 و 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5967. ( 3)- الباب 51 فیه حدیثان.
5968. ( 4)- التهذیب 1- 398- 1239.
5969. ( 5)- التهذیب 1- 398- 1240.
5970. ( 6)- یأتی فی الباب 11 من أبواب الاعتکاف.
5971. ( 7)- یأتی فی الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
5972. ( 1)- الباب 52 فیه حدیث واحد.
5973. ( 2)- الکافی 3- 59- 6 قطعة من الحدیث 6، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
5974. ( 3)- المشق و المشق- المنحرة و هو صبغ أحمر ... و ثوب ممشوق .... مصبوغ بالمشق.( لسان العرب 7- 345).
5975. ( 4)- التهذیب 1- 272- 800.
5976. ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
5977. ( 1) أبواب النجاسات- الباب 1 فیه 15 حدیثا.
5978. ( 2)- الکافی 3- 88- 2، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الحیض.
5979. ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- فی نسخة- تحتبی، و فی نسخة أخری- تحیی، فسره فی حاشیة المنتهی، بخط المصنّف، بالنهی عن صلاة تحیة المسجد.( منه قده)، راجع منتهی المطلب 1- 122.
5980. ( 4)- التهذیب 1- 106- 277 و التهذیب 1- 170- 484.
5981. ( 1)- الکافی 3- 89- 3، و أورده صدره فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الحیض.
5982. ( 2)- الکافی 3- 90- 6.
5983. ( 3)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
5984. ( 4)- التهذیب 1- 170- 486.
5985. ( 5)- الکافی 3- 90- 5، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الحیض.
5986. ( 6)- فی هامش الأصل عن التهذیب- سمعته یقول المرأة المستحاضة التی لا تطهر، تغتسل؟ قال-
5987. ( 7)- فی نسخة التهذیب- متی( هامش المخطوط).
5988. ( 1)- التهذیب 1- 171- 487.
5989. ( 2)- التهذیب 1- 401- 1254 باختلاف یسیر.
5990. ( 3)- الکافی 3- 99- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5991. ( 4)- فی نسخة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).( هامش المخطوط).
5992. ( 5)- التهذیب 1- 173- 496.
5993. ( 1)- الکافی 3- 89- 4.
5994. ( 2)- التهذیب 1- 170- 485.
5995. ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5996. ( 4)- الکافی 3- 95- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الحیض، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الحیض أیضا.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الْوَلَدِ وَ الْعَمَی وَ نَحْوِهِ‌

2475- 1-5998 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ قَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
2476- 2-5999 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 405
عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ اللَّهَ مَکْفُوفاً مُحْتَسِباً مُوَالِیاً لآِلِ مُحَمَّدٍ- لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا حِسَابَ عَلَیْهِ.
2477- 3-6000 قَالَ وَ رُوِیَ لَا یَسْلُبُ اللَّهُ عَبْداً مُؤْمِناً کَرِیمَتَیْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَنْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6002.
-------------------
5997. ( 5)- فی نسخة التهذیب زیادة- عنها( هامش المخطوط).
5998. ( 1)- لیس فی المصدر.
5999. ( 2)- التهذیب 1- 168- 482.
6000. ( 3)- التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.
6001. ( 4)- التهذیب 5- 400- 1390، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف.
6002. ( 5)- التهذیب 1- 169- 483، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 5، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب الحیض.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الْمَرَضِ وَ تَرْکِ الشَّکْوَی مِنْهُ‌

2478- 1-6004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَیُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَیْتُهُ بِبَلِیَّةٍ فَکَتَمَ ذَلِکَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ وَ بَشَراً خَیْراً مِنْ بَشَرِهِ فَإِنْ أَبْقَیْتُهُ أَبْقَیْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَی رَحْمَتِی.
2479- 2-6005 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَکَی لَیْلَةً وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 406
فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّی إِلَی اللَّهِ شُکْرَهَا کَانَتْ کَعِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَةً قَالَ أَبِی فَقُلْتُ لَهُ مَا قَبُولُهَا قَالَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا وَ لَا یُخْبِرُ بِمَا کَانَ فِیهَا فَإِذَا أَصْبَحَ حَمِدَ اللَّهَ عَلَی مَا کَانَ.
2480- 3-6006 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَرِضَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَکَتَمَهُ وَ لَمْ یُخْبِرْ بِهِ أَحَداً أَبْدَلَ اللَّهُ لَهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ وَ بَشَرَةً خَیْراً مِنْ بَشَرَتِهِ وَ شَعْراً خَیْراً مِنْ شَعْرِهِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یُبْدِلُهُ قَالَ یُبْدِلُهُ لَحْماً وَ شَعْراً وَ دَماً وَ بَشَراً6007 لَمْ یُذْنِبْ فِیهَا.
2481- 4-6008 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَیْتُهُ‌6009 بِبَلَاءٍ فَلَمْ یَشْکُ إِلَی عُوَّادِهِ إِلَّا أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَی رَحْمَتِی وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ وَ لَیْسَ لَهُ ذَنْبٌ.
2482- 5-6010 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ6011 الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَرِضَ لَیْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّینَ سَنَةً قُلْتُ (مَا مَعْنَی قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا)6012 قَالَ لَا یَشْکُو مَا أَصَابَهُ فِیهَا إِلَی أَحَدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 407
الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6013.
2483- 6-6014 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ مَرِضَ ثَلَاثاً فَلَمْ یَشْکُ إِلَی أَحَدٍ مِنْ عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ عَافَیْتُهُ عَافَیْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ إِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَی رَحْمَتِی.
2484- 7-6015 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا الصَّبْرُ الْجَمِیلُ قَالَ ذَلِکَ صَبْرٌ لَیْسَ فِیهِ شَکْوَی إِلَی النَّاسِ.
2485- 8-6016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَرِضَ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَلَمْ یَشْکُ إِلَی عُوَّادِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ خَلِیلِهِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ حَتَّی یَجُوزَ الصِّرَاطَ کَالْبَرْقِ اللَّامِعِ.
2486- 9-6017 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعَافِیَهُ مِنْهُ.
2487- 10-6018 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ حُرَیْثٍ الْغَزَّالِ عَنْ صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 408
الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِیَ مِنَ الْبِرِّ وَ الْبِرُّ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِیبَةِ وَ کِتْمَانُهَا الْحَدِیثَ.
2488- 11-6019 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ النَّجَاشِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْأَحْوَلِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِظْهَارُ الشَّیْ‌ءِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَحْکِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ.
2489- 12-6020 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَی بِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6021 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6022.
-------------------
6003. ( 6)- فی نسخة- یثقب( منه قده).
6004. ( 7)- التهذیب 1- 171- 488 و الاستبصار 1- 149- 512 و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب الحیض.
6005. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
6006. ( 1)- التهذیب 1- 402- 1259 و الاستبصار 1- 149- 516 و أورده فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب الحیض.
6007. ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب الحیض.
6008. ( 3)- التهذیب 1- 401- 1253.
6009. ( 4)- التهذیب 1- 402- 1258.
6010. ( 1)- المعتبر- 57، و أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 13 من أبواب الحیض.
6011. ( 2)- قرب الإسناد- 60.
6012. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 من أبواب الحیض.
6013. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب النفاس.
6014. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 49 من أبواب الاحرام.
6015. ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان.
6016. ( 2)- التهذیب 1- 401- 1255 و أورده عنه و عن کتب أخری فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الحیض و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6017. ( 3)- الکافی 4- 135- 5.
6018. ( 4)- الفقیه 2- 145- 1990.
6019. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124.
6020. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحیض، و فی الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6021. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 4 و 5 من أبواب النفاس، و فی الباب 49 من أبواب الاحرام من کتاب الحجّ.
6022. ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَاوَاةِ مَعَ إِمْکَانِ الصَّبْرِ وَ عَدَمِ الْخَطَرِ وَ خُصُوصاً مِنَ الزُّکَامِ وَ الدَّمَامِیلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ وَ مَا یَنْبَغِی التَّدَاوِی بِهِ وَ وُجُوبِهِ عِنْدَ الْخَطَرِ بِالتَّرْکِ‌

2490- 1-6024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ یُهَیِّجُ دَاءً وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَنْفَعَ فِی الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاکِ الْیَدِ إِلَّا عَمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 409
2491- 2-6025 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ6026 ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ إِنَّ تَارِکَ شِفَاءِ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ الْحَدِیثَ.
2492- 3-6027 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَی سُقْمِهِ فَیُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَیْ‌ءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ.
2493- 4-6028 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَقُولُ ادْفَعُوا مُعَالَجَةَ الْأَطِبَّاءِ مَا انْدَفَعَ الدَّاءُ عَنْکُمْ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ قَلِیلُهُ یَجُرُّ إِلَی کَثِیرِهِ.
2494- 5-6029 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ یَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.
2495- 6-6030 قَالَ وَ قَالَ ع اثْنَانِ عَلِیلَانِ صَحِیحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِیلٌ مُخَلِّطٌ.
2496- 7-6031 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مَرِضَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 410
فَقَالَ لَا أَتَدَاوَی حَتَّی یَکُونَ الَّذِی أَمْرَضَنِی هُوَ الَّذِی یَشْفِینِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا أَشْفِیکَ حَتَّی تَتَدَاوَی فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّی.
2497- 8-6032 وَ قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَی بِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْأَطْعِمَةِ6033.
-----------------------
6023. ( 2)- التهذیب 1- 402- 1257، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب الحیض.
6024. ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحیض.
6025. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.
6026. ( 5)- منهم العلامة فی القواعد- 16 و المحقق فی الشرائع 1- 30 و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 1- 98.
6027. ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث.
6028. ( 2)- الکافی 3- 99- 5 و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6029. ( 3)- سبق فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
6030. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6031. ( 5)- یأتی فی الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6032. ( 6)- التهذیب 1- 107- 280 و الاستبصار 1- 99- 320.
6033. ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد.

5- بَابُ حَدِّ الشَّکْوَی الَّتِی تُکْرَهُ لِلْمَرِیضِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ‌

2498- 1-6035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الشَّکَاةِ لِلْمَرِیضِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَقُولُ حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ قَدْ صَدَقَ وَ لَیْسَ هَذَا شَکَاةً وَ إِنَّمَا الشَّکْوَی أَنْ یَقُولَ لَقَدِ ابْتُلِیتُ بِمَا لَمْ یُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ وَ یَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِی مَا لَمْ یُصِبْ أَحَداً وَ لَیْسَ الشَّکْوَی أَنْ یَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا6036.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6037.
2499- 2-6038 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 411
عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَعِدَ مَلَکَا الْعَبْدِ الْمَرِیضِ إِلَی السَّمَاءِ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا ذَا کَتَبْتُمَا لِعَبْدِی فِی مَرَضِهِ فَیَقُولَانِ الشِّکَایَةَ فَیَقُولُ مَا أَنْصَفْتُ عَبْدِی إِنْ حَبَسْتُهُ فِی حَبْسٍ مِنْ حَبْسِی ثُمَّ أَمْنَعُهُ الشِّکَایَةَ اکْتُبَا لِعَبْدِی مِثْلَ مَا کُنْتُمَا تَکْتُبَانِ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ فِی صِحَّتِهِ وَ لَا تَکْتُبَا عَلَیْهِ سَیِّئَةً حَتَّی أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِی فَإِنَّهُ فِی حَبْسٍ مِنْ حَبْسِی.
2500- 3-6039 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَتِ الشِّکَایَةُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ وُعِکْتُ‌6040 الْبَارِحَةَ وَ لَکِنَّ الشِّکَایَةَ أَنْ یَقُولَ بُلِیتُ بِمَا لَمْ یُبْلَ بِهِ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌6041.
------------------
6034. ( 2)- التهذیب 1- 180- 516، و الاستبصار 1- 154- 533.
6035. ( 3)- الباب 3 فیه 28 حدیثا.
6036. ( 4)- التهذیب 1- 173- 495.
6037. ( 5)- فی هامش الأصل- فی التهذیب( عن) و فی الکافی-( و) بدل( عن)، و کذا الاستبصار فی الموضع الأول.
6038. ( 6)- فی موضع من التهذیب- أیام اقرائها( هامش المخطوط).
6039. ( 1)- فی هامش الأصل-( و تعمل) فی التهذیب و الکافی عن نسخة بدل( و تغتسل).
6040. ( 2)- الکافی 3- 97- 1.
6041. ( 3)- التهذیب 1- 175- 499، و الاستبصار 1- 150- 519.

6- بَابُ جَوَازِ الشَّکْوَی إِلَی الْمُؤْمِنِ دُونَ غَیْرِهِ‌

2501- 1-6043 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَکَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَی کَافِرٍ أَوْ إِلَی مَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ فَإِنَّمَا شَکَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ قَالَ‌6044 وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَکَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَی مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ کَانَتْ شَکْوَاهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2502- 2-6045 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 412
الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِکَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْکُهَا إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ- وَ لَکِنِ اذْکُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِکَ فَإِنَّکَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إِمَّا کِفَایَةً [بِمَالٍ]6046 وَ إِمَّا مَعُونَةً بِجَاهٍ أَوْ دَعْوَةً تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةً بِرَأْیٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ‌6047.
2503- 3-6048 وَ فِی کِتَابِ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَکَا إِلَی مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ شَکَا إِلَی مُخَالِفٍ فَقَدْ شَکَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
2504- 4-6049 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَا إِلَی أَخِیهِ فَقَدْ شَکَا إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ شَکَا إِلَی غَیْرِ أَخِیهِ فَقَدْ شَکَا اللَّهَ.
قَالَ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَخُوهُ فِی دِینِهِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6050.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 413
--------------------
6042. ( 4)- الاستبصار 1- 151- 524.
6043. ( 5)- التهذیب 1- 173- 496، و تقدم بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6044. ( 6)- مر فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6045. ( 7)- التهذیب 1- 175- 502، و الاستبصار 1- 151- 522، و فیه" محمّد بن عمرو بن یونس".
6046. ( 8)- التهذیب 1- 176- 505، و الاستبصار 1- 152- 525، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6047. ( 1)- الکافی 3- 99- 6، و التهذیب 1- 175- 501، و الاستبصار 1- 151- 521.
6048. ( 2)- الکافی 4- 449- 1، و التهذیب 5- 399- 1388 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
6049. ( 3)- فی التهذیب- بذی الحلیفة( هامش المخطوط).
6050. ( 4)- لیس فی التهذیب- مکّة( هامش المخطوط).

7- بَابُ کَرَاهَةِ مَشْیِ الْمَرِیضِ بَلْ یُحْمَلُ لِحَاجَتِهِ‌

2505- 1-6052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَشْیَ لِلْمَرِیضِ نُکْسٌ‌6053 إِنَّ أَبِی ع کَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِی ثَوْبٍ فَحُمِلَ لِحَاجَتِهِ یَعْنِی الْوُضُوءَ وَ ذَاکَ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَشْیَ لِلْمَرِیضِ نُکْسٌ.
------------------
6051. ( 5)- التهذیب 1- 179- 513.
6052. ( 6)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
6053. ( 7)- الکافی 3- 98- 3، و التهذیب 1- 178- 512، و الاستبصار 1- 153- 532.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیذَانِ الْمَرِیضِ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ‌

2506- 1-6055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمَرِیضِ مِنْکُمْ أَنْ یُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَیَعُودُونَهُ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ وَ یُؤْجَرُونَ فِیهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ نَعَمْ فَهُمْ یُؤْجَرُونَ فِیهِ بِمَمْشَاهُمْ إِلَیْهِ فَکَیْفَ یُؤْجَرُ فِیهِمْ قَالَ فَقَالَ بِاکْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ فَیُکْتَبُ لَهُ بِذَلِکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ یُمْحَی بِهَا عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6056.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 414
------------------
6054. ( 1)- الکافی 3- 99- 5.
6055. ( 2)- التهذیب 1- 175- 500، و الاستبصار 1- 150- 520.
6056. ( 3)- الکافی 3- 98- 2.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِذْنِ الْمَرِیضِ فِی الدُّخُولِ عَلَیْهِ‌

2507- 1-6058 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْذَنْ لِلنَّاسِ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
2508- 2-6059 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْذَنْ لِلنَّاسِ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَنِ النَّاسُ قُلْتُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ص قَالَ النَّاسُ هُمُ الشِّیعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6060 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6061.
-------------------
6057. ( 4)- فی الهامش عن نسخة- عنه.
6058. ( 5)- فی نسخة- به( هامش المخطوط).
6059. ( 6)- المقنعة- 7.
6060. ( 1)- منتقی الجمان 1- 235.
6061. ( 2)- التهذیب 1- 177- 508 و الاستبصار 1- 152- 528.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ الْمُسْلِمِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ عِیَادَتِهِ‌

2509- 1-6063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَبَداً سَبْعِینَ أَلْفاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَغْشَوْنَ رَحْلَهُ وَ یُسَبِّحُونَ فِیهِ وَ یُقَدِّسُونَ وَ یُهَلِّلُونَ وَ یُکَبِّرُونَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 415
إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ نِصْفُ صَلَاتِهِمْ لِعَائِدِ الْمَرِیضِ‌6064.
2510- 2-6065 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً6066 شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
2511- 3-6067 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ الرَّحْمَةَ خَوْضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَسْتَرْحِمُونَ عَلَیْهِ وَ یَقُولُونَ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ إِلَی تِلْکَ السَّاعَةِ مِنْ غَدٍ وَ کَانَ لَهُ یَا بَا حَمْزَةَ خَرِیفٌ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ مَا الْخَرِیفُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ زَاوِیَةٌ فِی الْجَنَّةِ یَسِیرُ الرَّاکِبُ فِیهَا أَرْبَعِینَ عَاماً.
2512- 4-6068 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُ‌6069 مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَرَضِهِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً مِنَ الْعُوَّادِ یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
2513- 5-6070 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 416
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَکاً یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ.
2514- 6-6071 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَادَ مَرِیضاً نَادَی‌6072 مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ یَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاکَ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا6073.
2515- 7-6074 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ أَنْ قَالَ یَا رَبِّ مَا بَلَغَ مِنْ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُوَکِّلُ بِهِ مَلَکاً یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ إِلَی مَحْشَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6075 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6076.
2516- 8-6077 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 417
ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ- مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
2517- 9-6078 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَائِشَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَقُولُ فِیهَا وَ مَنْ عَادَ مَرِیضاً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ وُکِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
2518- 10-6079 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یُعَیِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَقُولُ عَبْدِی مَا مَنَعَکَ إِذَا مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِی فَیَقُولُ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ أَنْتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلَمُ وَ لَا تَمْرَضُ فَیَقُولُ مَرِضَ أَخُوکَ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ تَعُدْهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِی عِنْدَهُ ثُمَّ لَتَکَفَّلْتُ بِحَوَائِجِکَ فَقَضَیْتُهَا لَکَ وَ ذَلِکَ مِنْ کَرَامَةِ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ وَ أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ.
2519- 11-6080 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 418
رَافِعٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِی قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَعُودُکَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ مَرِضَ فُلَانٌ عَبْدِی وَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِی عِنْدَهُ وَ اسْتَسْقَیْتُکَ فَلَمْ تَسْقِنِی فَقَالَ کَیْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ اسْتَسْقَاکَ عَبْدِی فُلَانٌ وَ لَوْ سَقَیْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِکَ عِنْدِی وَ اسْتَطْعَمْتُکَ فَلَمْ تُطْعِمْنِی قَالَ کَیْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ اسْتَطْعَمَکَ عَبْدِی فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِکَ عِنْدِی.
2520- 12-6081 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَهُمْ بِعِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6082 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6083.
----------------------
6062. ( 1)- التهذیب 1- 177- 509 و الاستبصار 1- 152- 529.
6063. ( 2)- جاء فی هامش الأصل-( لیس فی التهذیب).
6064. ( 3)- التهذیب 1- 177- 510 و الاستبصار 1- 152- 530.
6065. ( 4)- فی المصدر- تسع عشرة.
6066. ( 5)- التهذیب 1- 178- 511 و الاستبصار 1- 153- 531.
6067. ( 6)- التهذیب 1- 180- 515.
6068. ( 7)- تقدم وجهه فی الحدیث 11 من هذا الباب.
6069. ( 8)- التهذیب 1- 174- 497.
6070. ( 1)- التهذیب 1- 177- 506 و الاستبصار 1- 152- 526.
6071. ( 2)- التهذیب 1- 177- 507 و الاستبصار 1- 152- 527.
6072. ( 3)- التهذیب 1- 179- 514.
6073. ( 1)- التهذیب 1- 179- 513.
6074. ( 2)- تقدم وجهه فی الحدیث 11 من هذا الباب.
6075. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
6076. ( 4)- التهذیب 1- 403- 1262.
6077. ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
6078. ( 6)- الفقیه 1- 101- 209.
6079. ( 7)- الفقیه 1- 101- 210.
6080. ( 1)- فی المصدر- فاوسطه ستة.
6081. ( 2)- علل الشرائع- 291- 1 الباب 217، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 10 من أبواب الحیض.
6082. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- الباب 35 فی ضمن حدیث طویل.
6083. ( 4)- الخصال- 609- 9.

11- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی الصَّبَاحِ وَ فِی الْمَسَاءِ

2521- 1-6085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 419
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً مَرِیضاً حِینَ یُصْبِحُ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّی یُمْسِیَ وَ إِنْ عَادَهُ مَسَاءً کَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یُصْبِحَ.
وَ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِی مَرَضِهِ حِینَ یُصْبِحُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6086.
2522- 2-6087 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ عَادَ امْرَأً مُسْلِماً فِی مَرَضِهِ صَلَّی عَلَیْهِ یَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ إِنْ کَانَ صَبَاحاً حَتَّی یُمْسُوا وَ إِنْ کَانَ مَسَاءً حَتَّی یُصْبِحُوا مَعَ أَنَّ لَهُ خَرِیفاً فِی الْجَنَّةِ.
2523- 3-6088 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَطْیَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا مُوسَی عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ الْحَسَنُ ع أَ عَائِداً جِئْتَ أَوْ زَائِراً فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَعُودُ مَرِیضاً مُمْسِیاً إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ وَ کَانَ لَهُ خَرِیفٌ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6089 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6090.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 420
----------------------
6084. ( 5)- فی المصدر- بعد.
6085. ( 6)- المقنع- 16.
6086. ( 7)- المقنع- 16.
6087. ( 1)- فی المصدر- لیس.
6088. ( 2)- و فیه- أکبر.
6089. ( 3)- المقنع- 16.
6090. ( 4)- تقدم وجهه فی الحدیث 18 من هذا الباب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الْعَائِدِ دُعَاءَ الْمَرِیضِ وَ تَوَقِّی دُعَائِهِ عَلَیْهِ بِتَرْکِ غَیْظِهِ وَ إِضْجَارِهِ‌

2524- 1-6092 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ عَائِداً لَهُ فَلْیَسْأَلْهُ یَدْعُو لَهُ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِکَةِ.
2525- 2-6093 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ وَ الْغَازِی وَ الْمَرِیضُ فَلَا تَغِیظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.
2526- 3-6094 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌6095 قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً فِی اللَّهِ لَمْ یَسْأَلِ الْمَرِیضُ لِلْعَائِدِ شَیْئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
2527- 4-6096 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْمَانَ فِی عِلَّتِهِ فَقَالَ یَا سَلْمَانُ إِنَّ لَکَ فِی عِلَّتِکَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِکْرٍ وَ دُعَاؤُکَ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 421
مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَیْکَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ مَتَّعَکَ اللَّهُ بِالْعَافِیَةِ إِلَی انْقِضَاءِ أَجَلِکَ.
2528- 5-6097 وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُودُوا مَرْضَاکُمْ وَ سَلُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یَعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِکَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ6098.6099 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص421
--------------------
6091. ( 5)- منتقی الجمان 1- 233.
6092. ( 6)- التهذیب 1- 178- 511.
6093. ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 49 من أبواب الاحرام.
6094. ( 8)- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
6095. ( 9)- الکافی 3- 100- 3.
6096. ( 1)- لیس فی المصدر.
6097. ( 2)- فی المصدر- ففاتها.
6098. ( 3)- التهذیب 1- 403- 1261.
6099. ( 4)- التهذیب 1- 387- 1196، و الاستبصار 1- 140- 481، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 30 من أبواب الحیض.

13- بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بَعْدَ الْعِیَادَةِ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ عِنْدَ طُولِ الْعِلَّةِ

2529- 1-6101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِیَادَةَ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ لَا تَکُونُ عِیَادَةٌ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِکَ الْمَرِیضُ وَ عِیَالَهُ.
2530- 2-6102 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ النَّبِیُّ ص فَإِذَا هُوَ یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ کَمَا ذَکَرْنَا6103.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 422
----------------
6100. ( 5)- الفقیه 1- 102- 211.
6101. ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
6102. ( 2)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 30 من أبواب الحیض.
6103. ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث.

14- بَابُ نُبْذَةٍ مِنَ الرُّقَی وَ الْعُوَذِ وَ الْأَدْعِیَةِ الْمُوجَزَةِ لِلْأَمْرَاضِ وَ الْأَوْجَاعِ‌

2531- 1-6105 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْخَرَازِینِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ فِی جَسَدِهِ فَلْیُعَوِّذْ نَفْسَهُ وَ لْیَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَی الْأَشْیَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِجَبَّارِ السَّمَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِمَنْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَ لَا دَاءٌ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی اسْمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفَاءٌ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَضُرَّهُ أَلَمٌ وَ لَا دَاءٌ.
2532- 2-6106 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلَماً وَ وَجَعاً فِی جَسَدِی فَقَالَ إِذَا اشْتَکَی أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَی مَا یَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّاءَ6107 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2533- 3-6108 وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَکَی رَأْسَهُ فَلْیَمْسَحْهُ بِیَدِهِ وَ لْیَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِی سَکَنَ لَهُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ یُرْفَعُ عَنْهُ الْوَجَعُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 423
2534- 4-6109 وَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ وَجَعَ رَأْسِی وَ مَا أَجِدُ مِنْهُ لَیْلًا وَ نَهَاراً فَقَالَ ضَعْ یَدَکَ عَلَیْهِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ‌ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَجِیرُ بِکَ بِمَا اسْتَجَارَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص لِنَفْسِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ ذَلِکَ عَنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی وَ حُسْنِ تَوْفِیقِهِ.
2535- 5-6110 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْقِیِ‌6111 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ النَّبِیُّ مُصْدَعٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عَوِّذْ صُدَاعَکَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ یُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْکَ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ عَوَّذَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَی أَیِّ وَجَعٍ یُصِیبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ تَمْسَحُ بِیَدِکَ عَلَی الْمَوْضِعِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّنَا الَّذِی فِی السَّمَاءِ تَقَدَّسَ ذِکْرُ رَبِّنَا الَّذِی فِی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْرُهُ نَافِذٌ مَاضٍ کَمَا أَنَّ أَمْرَهُ فِی السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْأَرْضِ وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ خَطَایَانَا یَا رَبَّ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِکَ وَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِکَ عَلَی فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ وَ تُسَمِّی اسْمَهُ.
2536- 6-6112 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَوَاتِیمِیِّ عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَسَّانَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع وَجَعَ السُّرَّةِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَضَعْ یَدَکَ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَشْتَکِی وَ قُلْ وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ6113 ثَلَاثاً فَإِنَّکَ تُعَافَی بِإِذْنِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 424
2537- 7-6114 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اشْتَکَی أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ شِکَایَةً قَطُّ فَقَالَ بِإِخْلَاصِ نِیَّةٍ وَ مَسَحَ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ وَ یَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً6115- إِلَّا عُوفِیَ مِنْ تِلْکَ الْعِلَّةِ أَیَّةِ عِلَّةٍ کَانَتْ وَ مِصْدَاقُ ذَلِکَ فِی الْآیَةِ حَیْثُ یَقُولُ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ.
2538- 8-6116 وَ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَرَازِینِیِ‌6117 عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع وَجَعَ الظَّهْرِ وَ أَنَّهُ یَسْهَرُ اللَّیْلَ فَقَالَ ضَعْ یَدَکَ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَشْتَکِی مِنْهُ وَ اقْرَأْ ثَلَاثاً وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتاباً مُؤَجَّلًا وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ‌6118 وَ اقْرَأْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِلَی آخِرِهَا فَإِنَّکَ تُعَافَی مِنَ الْعِلَلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2539- 9-6119 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اقْرَأْ عَلَی کُلِّ وَرَمٍ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ‌6120 إِلَی آخِرِهَا وَ اتْفُلْ‌6121 عَلَیْهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ یَسْکُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
2540- 10-6122 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنَ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 425
قَالَ: قُلْ عَلَی جَمِیعِ الْعِلَلِ یَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ أَنْزِلْ عَلَی وَجَعِیَ الشِّفَاءَ فَإِنَّکَ تُعَافَی بِإِذْنِ اللَّهِ.
2541- 11-6123 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ6124 عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَّمَنِی هَذِهِ الْعُوذَةَ وَ قَالَ عَلِّمْهَا إِخْوَانَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهَا لِکُلِّ أَلَمٍ وَ هِیَ أُعِیذُ نَفْسِی بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّمَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أُعِیذُ نَفْسِی بِاللَّهِ الَّذِی اسْمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفَاءٌ.
2542- 12-6125 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رُقًی نَسْتَشْفِی بِهَا هَلْ تَرُدُّ قَدَراً مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً6126.
------------------
6104. ( 4)- الکافی 3- 100- 1.
6105. ( 5)- کتب علی الواو علامة نسخة.
6106. ( 6)- التهذیب 1- 402- 1260.
6107. ( 7)- الکافی 3- 100- 2.
6108. ( 8)- فی نسخة- فبقیت( هامش المخطوط).
6109. ( 9)- التهذیب 1- 176- 503، و الاستبصار 1- 151- 523.
6110. ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان.
6111. ( 2)- التهذیب 1- 174- 498.
6112. ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
6113. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6114. ( 5)- تقدم فی الأبواب 14، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52 من أبواب الحیض.
6115. ( 6)- تقدم فی الأبواب 15، 17، 19، 22، من أبواب الجنابة.
6116. ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6117. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
6118. ( 9)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6119. ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
6120. ( 2)- التهذیب 1- 176- 505 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6121. ( 3)- الاستبصار 1- 135- 464، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب الحیض.
6122. ( 4)- التهذیب 1- 166- 476.
6123. ( 5)- التهذیب 1- 167- 479، و الاستبصار 1- 136- 466، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب الحیض.
6124. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6125. ( 1)- الباب 1 فیه 24 حدیثا.
6126. ( 2)- احتسب به عند اللّه و الاسم الحسبة و هی الأجر.( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة).

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِیضِ مِنْ غَیْرِ إِطَالَةٍ إِلَّا أَنْ یُحِبَّ الْمَرِیضُ ذَلِکَ أَوْ یَسْأَلَهُ‌

2543- 1-6128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِیَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.
2544- 2-6129 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 426
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَرِیضُ یُحِبُّ ذَلِکَ وَ یُرِیدُهُ وَ یَسْأَلُهُ ذَلِکَ وَ قَالَ مِنْ تَمَامِ الْعِیَادَةِ أَنْ یَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی أَوْ عَلَی جَبْهَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6130.
2545- 3-6131 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ قَادِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَامُ الْعِیَادَةِ لِلْمَرِیضِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِیَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِیَادَةَ النَّوْکَی‌6132 أَشَدُّ عَلَی الْمَرِیضِ مِنْ وَجَعِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْعَائِدِ عِنْدَ الْمَرِیضِ‌6133.
----------------------
6127.الصحاح 1- 110.
6128. ( 3)- الکافی 3- 113- 1.
6129. ( 4)- فی المصدر- فقیل له یا رسول اللّه رأیناک رفعت رأسک إلی السماء فتبسمت.
6130. ( 5)- فی نسخة- إذا.( هامش المخطوط).
6131. ( 1)- الکافی 3- 113- 3.
6132. ( 2)- الکافی 3- 113- 4.
6133. ( 3)- الکافی 3- 111- 3.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْعَائِدِ یَدَهُ عَلَی الْمَرِیضِ وَ وَضْعِ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی أَوْ عَلَی جَبْهَتِهِ‌

2546- 1-6135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَامُ الْعِیَادَةِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْمَرِیضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6136.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 427
------------------
6134. ( 4)- فی المصدر- و هو.
6135. ( 5)- الکافی 3- 112- 7.
6136. ( 6)- فورها- الحمی من فور جهنم، أی من غلیانها،( مجمع البحرین 3- 445).

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْعَائِدِ هَدِیَّةً إِلَی الْمَرِیضِ مِنْ فَاکِهَةٍ أَوْ طِیبٍ أَوْ بَخُورٍ أَوْ نَحْوِهِ‌

2547- 1-6138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَنْ مَوْلًی لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِیهِ فَخَرَجْنَا إِلَیْهِ نَعُودُهُ [وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِی جَعْفَرٍ]6139 فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَنَا أَیْنَ تُرِیدُونَ فَقُلْنَا نُرِیدُ فُلَاناً نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ مَعَ أَحَدِکُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِیبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِیضَ یَسْتَرِیحُ إِلَی کُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَیْهِ.
---------------------
6137. ( 7)- ثواب الأعمال 228.
6138. ( 1)- الکافی 3- 114- 6.
6139. ( 2)- الکافی 3- 114- 7.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی قَضَاءِ حَاجَةِ الضَّرِیرِ وَ الْمَرِیضِ حَتَّی تُقْضَی وَ خُصُوصاً الْقَرَابَةَ

2548- 1-6141 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ کَفَی ضَرِیراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ مَشَی لَهُ فِیهَا حَتَّی یَقْضِیَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ قَضَی لَهُ سَبْعِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ لَا یَزَالُ یَخُوضُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ سَعَی لِمَرِیضٍ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ یَقْضِهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 428
خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ کَانَ الْمَرِیضُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَ وَ لَیْسَ أَعْظَمَ أَجْراً إِذَا سَعَی فِی حَاجَةِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6142.
------------------
6140. ( 3)- فی المصدر- تکتبه.
6141. ( 4)- طب الأئمة 16.
6142. ( 5)- الکافی 3- 113- 2.

19- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ کَرَاهَةِ الْمَوْتِ‌

2549- 1-6144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِی‌6145 شَیْ‌ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ کَتَرَدُّدِی فِی‌6146 وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَکْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: التَّرَدُّدُ مَجَازٌ کِنَایَةٌ عَنِ التَّأْخِیرِ.
2550- 2-6147 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَکْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ حَیْثُ تَذْهَبُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 429
إِنَّمَا ذَلِکَ عِنْدَ الْمُعَایَنَةِ إِذَا رَأَی مَا یُحِبُّ فَلَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یَتَقَدَّمَ وَ اللَّهُ تَعَالَی یُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ هُوَ یُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ حِینَئِذٍ وَ إِذَا رَأَی مَا یَکْرَهُ فَلَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ وَ اللَّهُ یُبْغِضُ لِقَاءَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌6148.
2551- 3-6149 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: شَیْئَانِ یَکْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَ الْمَوْتُ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ یَکْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6150.
------------------
6143. ( 6)- کتب فی الأصل علیه علامة نسخة و کتب فی الهامش( المسلم) عن نسخة.
6144. ( 7)- الکافی 3- 115- 10.
6145. ( 1)- ثواب الأعمال 229- 2.
6146. ( 2)- الکافی 3- 114- 9.
6147. ( 3)- لیس فی المصدر.
6148. ( 4)- الفقیه 4- 364- 5762.
6149. ( 5)- الخصال- 13- 45.
6150. ( 6)- فی المصدر- من ثلاثة بواحدة.

20- بَابُ جَوَازِ الْفِرَارِ مِنْ مَکَانِ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ إِلَّا مَعَ وُجُوبِ الْإِقَامَةِ فِیهِ کَالْمُجَاهِدِ وَ الْمُرَابِطِ

2552- 1-6152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَبَاءِ یَکُونُ فِی نَاحِیَةِ الْمِصْرِ فَیَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِلَی نَاحِیَةٍ أُخْرَی أَوْ یَکُونُ فِی مِصْرٍ فَیَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 430
لَا بَأْسَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِکَ لِمَکَانِ رَبِیَّةٍ6153 کَانَتْ بِحِیَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِیهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَارُّ مِنْهُ کَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ کَرَاهِیَةَ أَنْ تَخْلُوَ مَرَاکِزُهُمْ.
2553- 2-6154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْمُ یَکُونُونَ فِی الْبَلَدِ فَیَقَعُ فِیهَا الْمَوْتُ أَ لَهُمْ أَنْ یَتَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَی غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَابَ قَوْماً بِذَلِکَ فَقَالَ أُولَئِکَ کَانُوا رَبِیَّةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَثْبُتُوا فِی مَوْضِعِهِمْ وَ لَا یَتَحَوَّلُوا مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَلَمَّا وَقَعَ فِیهِمُ الْمَوْتُ تَحَوَّلُوا مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی غَیْرِهِ فَکَانَ تَحْوِیلُهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی غَیْرِهِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.
2554- 3-6155 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطَّاعُونِ یَقَعُ فِی بَلْدَةٍ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِی الْقَرْیَةِ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِی الدَّارِ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِی قَوْمٍ کَانُوا یَکُونُونَ فِی الثُّغُورِ فِی نَحْوِ الْعَدُوِّ فَیَقَعُ الطَّاعُونُ فَیُخَلُّونَ أَمَاکِنَهُمْ یَفِرُّونَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِیهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 431
2555- 4-6156 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِی أَهْلِ مَسْجِدٍ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَفِرُّوا مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ.
2556- 5-6157 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَبَاءِ یَقَعُ فِی الْأَرْضِ هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَهْرُبَ مِنْهُ قَالَ یَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ یَقَعْ فِی مَسْجِدِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا وَقَعَ فِی أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ.
------------------
6151. ( 7)- ثواب الأعمال 228- 3..
6152. ( 1)- فی المصدر- حمی.
6153. ( 2)- و فیه- أن.
6154. ( 3)- ثواب الأعمال 229- 1.
6155. ( 4)- علل الشرائع 1- 297- 1. فیه سمعت أبا عبد اللّه( علیه السلام).
6156. ( 5)- ثواب الأعمال- 229- 1.
6157. ( 6)- ثواب الأعمال- 230- 1.

21- بَابُ کَرَاهَةِ التَّدَثُّرِ لِلْمَحْمُومِ وَ تَحَفُّظِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَاةِ الْحُمَّی بِالدُّعَاءِ وَ السُّکَّرِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

2557- 1-6159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا وُعِکَ اسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَیَکُونُ لَهُ ثَوْبَانِ ثَوْبٌ فِی الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ ثَوْبٌ عَلَی جَسَدِهِ یُرَاوِحُ بَیْنَهُمَا.
2558- 2-6160 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا وَجَدْتُمْ عِنْدَکُمْ لِلْحُمَّی دَوَاءً قَالَ مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً إِلَّا الدُّعَاءَ وَ الْمَاءَ الْبَارِدَ.
2559- 3-6161 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 432
الْمَرْزُبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ6162 بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ وَ قَالَتْ کَیْفَ تَجِدُکَ فَدَیْتُکَ [نَفْسِی]6163 وَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ قَدْ طَرَحَهُ عَلَی فَخِذَیْهِ فَقَالَتْ لَهُ لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّی تَعْرَقَ فَقَدْ6164 أَبْرَزْتَ جَسَدَکَ لِلرِّیحِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ‌6165 بِخِلَافِ نَبِیِّکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّی مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ- وَ رُبَّمَا قَالَ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
2560- 4-6166 وَ عَنِ الْخَصِیبِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُمَّی مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
2561- 5-6167 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا حُمَّ بَلَّ ثَوْبَیْنِ یَطْرَحُ عَلَیْهِ أَحَدَهُمَا فَإِذَا جَفَّ طَرَحَ عَلَیْهِ الْآخَرَ.
2562- 6-6168 وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا وَجَدْنَا لِلْحُمَّی مِثْلَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الدُّعَاءِ.
2563- 7-6169 وَ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 433
مَا اخْتَارَ جَدُّنَا (رَسُولُ اللَّهِ ص)6170 لِلْحُمَّی- إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ سُکَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَی الرِّیقِ.
----------------------
6158. ( 7)- ثواب الأعمال- 230- 1.
6159. ( 1)- أثبتناه من المصدر و کتب الرجال( راجع معجم رجال الحدیث 1- 243 و معجم رجال الحدیث 7- 143 و جامع الرواة 1- 25).
6160. ( 2)- و فیه- و یتتبع.
6161. ( 3)- ثواب الأعمال- 230- 2.
6162. ( 4)- جاء فی هامش المخطوط عن نسخة- ابن سلیمان( انظر تهذیب التهذیب 8- 416.
6163. ( 5)- فی المصدر- کأحسن.
6164. ( 6)- و فیه- یعمله.
6165. ( 7)- و فیه- یتساقط.
6166. ( 8)- أمالی الصدوق- 405- 14.
6167. ( 9)- فی المصدر- عبد اللّه.
6168. ( 1)- طب الأئمة- 15.
6169. ( 2)- محمّد بن سنان هذا غیر محمّد بن سنان المشهور الذی یروی عن عبد اللّه بن سنان کثیرا.( منه قده).. هامش المخطوط.
6170. ( 3)- طب الأئمة 16.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرِیضِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ‌

2564- 1-6172 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ.
2565- 2-6173 وَ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْمُبْرَمَ فَدَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ.
2566- 3-6174 وَ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ عَنْ صَاحِبِهَا.
2567- 4-6175 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ إِنَّنِی فِی (عَشَرَةِ نَفَرٍ)6176 مِنَ الْعِیَالِ کُلُّهُمْ مَرِیضٌ‌6177 فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع دَاوِهِمْ بِالصَّدَقَةِ فَلَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنَ الصَّدَقَةِ وَ لَا أَجْدَی مَنْفَعَةً لِلْمَرِیضِ‌6178 مِنَ الصَّدَقَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 434
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ6179 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَذَانِ‌6180.
---------------------
6171. ( 4)- طب الأئمة 16.
6172. ( 5)- طب الأئمة 17.
6173. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 394.
6174. ( 2)- یأتی فی الباب 3، و الحدیث 2 من الباب 5، و الحدیث 4 من الباب 12، و الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. و الأحادیث 2 و 3 من الباب الآتی، و أحادیث الباب 76، 77 من أبواب الدفن، و الأحادیث 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 15 من الباب 19، و الأحادیث 1، 3- 8 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس، و الحدیث 15 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و الأحادیث 3، 5، 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.
6175. ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
6176. ( 4)- ثواب الأعمال- 230، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب أحکام الاولاد.
6177. ( 5)- ثواب الأعمال- 234- 1.
6178. ( 1)- ثواب الأعمال- 234.
6179. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب الاحتضار.
6180. ( 3)- یأتی ما فیه دلالة عامة فی الباب 3 من هذه الأبواب، و الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهُ وَ الِاسْتِعْدَادِ لِذَلِکَ‌

2568- 1-6182 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِی بِمَا أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ أَکْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ یُکْثِرْ إِنْسَانٌ ذِکْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِی الدُّنْیَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ‌6183 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6184.
2569- 2-6185 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.
2570- 3-6186 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 435
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَسْوَاسَ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْکُرْ تَقَطُّعَ أَوْصَالِکَ فِی قَبْرِکَ وَ رُجُوعَ أَحِبَّائِکَ عَنْکَ إِذَا دَفَنُوکَ فِی حُفْرَتِکَ وَ خُرُوجَ بَنَاتِ الْمَاءِ6187 مِنْ مَنْخِرَیْکَ وَ أَکْلَ الدُّودِ لَحْمَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسَلِّی عَنْکَ مَا أَنْتَ فِیهِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَوَ اللَّهِ مَا ذَکَرْتُهُ إِلَّا سَلَّا عَنِّی مَا أَنَا فِیهِ مِنْ هَمِّ الدُّنْیَا.
2571- 4-6188 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْتَ الْمَوْتَ أَلَا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَایَةُ اللَّهِ وَ السَّعَادَةُ جَاءَ الْأَجَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَمَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَایَةُ الشَّیْطَانِ وَ الشَّقَاوَةُ جَاءَ الْأَمَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ قَالَ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَکْیَسُ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌6189.
2572- 5-6190 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ6191 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ6192 وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 436
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنْ ذِکْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.
2573- 6-6193 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا قَدِ اشْتَدَّ جَزَعُهُ عَلَی وَلَدِهِ فَقَالَ یَا هَذَا جَزِعْتَ لِلْمُصِیبَةِ الصُّغْرَی وَ غَفَلْتَ عَنِ الْمُصِیبَةِ الْکُبْرَی لَوْ کُنْتَ لِمَا صَارَ إِلَیْهِ وَلَدُکَ مُسْتَعِدّاً لَمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ جَزَعُکَ فَمُصَابُکَ بِتَرْکِکَ الِاسْتِعْدَادَ أَعْظَمُ مِنْ مُصَابِکَ بِوَلَدِکَ.
2574- 7-6194 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الصَّادِقُ ع أَ مَا تَحْزَنُ أَ مَا تَهْتَمُّ أَ مَا تَأْلَمُ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْکَ فَاذْکُرِ الْمَوْتَ وَ وَحْدَتَکَ فِی قَبْرِکَ وَ سَیَلَانَ عَیْنَیْکَ عَلَی خَدَّیْکَ وَ تَقَطُّعَ أَوْصَالِکَ وَ أَکْلَ الدُّودِ مِنْ لَحْمِکَ وَ بَلَاءَکَ وَ انْقِطَاعَکَ عَنِ الدُّنْیَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَحُثُّکَ عَلَی الْعَمَلِ وَ یَرْدَعُکَ عَنْ کَثِیرٍ مِنَ الْحِرْصِ عَلَی الدُّنْیَا.
2575- 8-6195 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَکْیَسُ النَّاسِ مَنْ کَانَ أَشَدَّ ذِکْراً لِلْمَوْتِ.
2576- 9-6196 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 437
الْوُضُوءِ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: وَ أَکْثِرُوا ذِکْرَ الْمَوْتِ عِنْدَ مَا تُنَازِعُکُمْ إِلَیْهِ أَنْفُسُکُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ کَفَی بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثِیراً مَا یُوصِی أَصْحَابَهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ فَیَقُولُ أَکْثِرُوا ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلٌ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الشَّهَوَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6197.
------------------------
6181. ( 4)- الباب 3 فیه 12 حدیثا.
6182. ( 5)- الکافی 3- 115- 3.
6183. ( 6)- الکافی 3- 116- 5.
6184. ( 1)- الکافی 3- 116- 6.
6185. ( 2)- فی المصدر- و بشرة.
6186. ( 3)- الکافی 3- 115- 2.
6187. ( 4)- فی نسخة- أبتلیه.( هامش المخطوط).
6188. ( 5)- الکافی 3- 115- 4.
6189. ( 6)- فی المصدر- علی.
6190. ( 7)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- ما معنی قبولها.
6191. ( 1)- ثواب الأعمال- 229 باختلاف فی بعض الألفاظ.
6192. ( 2)- الکافی 3- 115- 1.
6193. ( 3)- الکافی 2- 93- 23.
6194. ( 4)- الفقیه 4- 16- 4968.
6195. ( 5)- الخصال- 630- 10.
6196. ( 6)- المحاسن- 9- 27.
6197. ( 1)- المحاسن- 603- 31.

24- بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْأَمَلِ وَ عَدِّ غَدٍ مِنَ الْأَجَلِ‌

2577- 1-6199 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ لَوْ رَأَی الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَ سُرْعَتَهُ إِلَیْهِ لَأَبْغَضَ الْعَمَلَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْیَا.
2578- 2-6200 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ.
2579- 3-6201 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 438
الْحَسَنِ [بْنِ الْحَسَنِ]6202 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَ الْیَقِینِ وَ هَلَاکَ آخِرِهَا بِالشُّحِّ وَ الْأَمَلِ.
2580- 4-6203 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَطَالَ أَمَلَهُ سَاءَ عَمَلُهُ.
2581- 5-6204 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِیَ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا الْهَوَی فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ الْحَدِیثَ.
2582- 6-6205 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا یُخَافُ‌6206 عَلَیْکُمْ خَصْلَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ طُولُ الْأَمَلِ یُنْسِی الْآخِرَةَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 439
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌6207.
2583- 7-6208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَرَی فِی عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ.
2584- 8-6209 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَی.
2585- 9-6210 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.
2586- 10-6211 قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ رَأَی الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَ مَصِیرَهُ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌6212 وَ غَیْرِهِ‌6213.
----------------------
6198. ( 2)- نهج البلاغة 3- 156- 26.
6199. ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
6200. ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 4 و أحادیث الباب 5 من هذه الأبواب، و أحادیث الباب 6 من هذه الأبواب، و فیه ترک الشکوی إلی أهل الخلاف، و فی الحدیث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
6201. ( 5)- الباب 4 فیه 8 أحادیث.
6202. ( 6)- الکافی 8- 273- 409.
6203. ( 1)- الکافی 8- 345- 545.
6204. ( 2)- فی المصدر- عن.
6205. ( 3)- الخصال- 26- 91.
6206. ( 4)- علل الشرائع 2- 465- 17 الباب 222.
6207. ( 5)- مکارم الأخلاق- 362.
6208. ( 6)- مکارم الأخلاق- 362.
6209. ( 7)- مکارم الأخلاق- 362.
6210. ( 1)- تقدم فی الحدیث 12 الباب 3 من أبواب الاحتضار.
6211. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ترک التداوی فی الباب 138 من أبواب الأطعمة المباحة.
6212. ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
6213. ( 4)- الکافی 3- 116- 1.

25- بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ یُقَالَ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَ جَوَازِ أَنْ یُقَالَ فُلَانٌ یَجُودُ بِنَفْسِهِ‌

2587- 1-6215 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 440
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ‌6216 قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ فَقَالَ ذَا مَکْرُوهٌ فَقِیلَ فُلَانٌ یَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ مَا تَرَاهُ یَفْتَحُ فَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً6217 فَذَاکَ حِینَ یَجُودُ بِهَا لِمَا یَرَی مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ کَانَ بِهَا6218 ضَنِیناً.
--------------------
6214. ( 5)- یحتمل أن یکون المراد الشکایة التی تحرم أو تتاکد کراهتها فتدبر، منه قده..( هامش المخطوط).
6215. ( 6)- معانی الأخبار- 142.
6216. ( 7)- الکافی 3- 114- 5.
6217. ( 1)- معانی الأخبار- 253.
6218. ( 2)- الوعک- هو الحمی و قیل ألمها ...( لسان العرب 10- 514).

26- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِغَیْرِهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَعَ إِیمَانِهِمَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا

2588- 1-6220 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَوْ بِأَبَوَیَّ أَنْتَ أَ تَرَی بِذَلِکَ بَأْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ حَیَّیْنِ فَأَرَی ذَلِکَ عُقُوقاً وَ إِنْ کَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌6221.
2589- 2-6222 وَ زَادَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفَهُ مِنْ بَعْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 441
--------------------
6219. ( 3)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
6220. ( 4)- الباب 6 فیه 4 أحادیث.
6221. ( 5)- الکافی 8- 144- 113.
6222. ( 6)- کتب المصنّف( قال) عن نسخة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ حِذَاءَهُ وَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی قَمِیصٍ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِ الرِّدَاءِ فِی مُصِیبَةِ الْغَیْرِ

2590- 1-6224 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ6225 أَنْ لَا یَلْبَسَ رِدَاءً وَ أَنْ یَکُونَ فِی قَمِیصٍ حَتَّی یُعْرَفَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ6226 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6227 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ‌6228 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6229.
2591- 2-6230 قَالَ وَ قَالَ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِی مُصِیبَةِ غَیْرِهِ.
2592- 3-6231 قَالَ: وَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ خَرَجَ الصَّادِقُ ع- فَتَقَدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 442
السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
2593- 4-6232 قَالَ: وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رِدَاءَهُ فِی جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی رَأَیْتُ الْمَلَائِکَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِیَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6233.
2594- 5-6234 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6235 بْنِ شُقَیْرِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْیَسَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْیَسَعِ‌6236 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- حِینَ مَاتَ ثُمَّ تَبِعَهُ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ کَانَتْ بِلَا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَتَأَسَّیْتُ بِهَا.
2595- 6-6237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً مِنْهُمُ الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ الْحَدِیثَ.
2596- 7-6238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 443
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَقَدَّمَ السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6239.
2597- 8-6240 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمُصِیبَةِ أَنْ یَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّی یَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌6241 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ6242.
-----------------------
6223. ( 7)- الکافی 8- 170- 192.
6224. ( 1)- أثبتناه من المصدر.
6225. ( 2)- کتاب مصادقة الاخوان- 62- 1.
6226. ( 3)- معانی الأخبار- 407- 84.
6227. ( 4)- قرب الإسناد- 38.
6228. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الاحتضار.
6229. ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد.
6230. ( 2)- الکافی 8- 291- 444.
6231. ( 3)- النکس بالضم- عود المرض بعد النقه.( مجمع البحرین 4- 119).
6232. ( 4)- الباب 8 فیه حدیث واحد.
6233. ( 5)- الکافی 3- 117- 1.
6234. ( 6)- مستطرفات السرائر- 86- 35 یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المیت.
6235. ( 1)- الباب 9 فیه حدیثان.
6236. ( 2)- الکافی 3- 117- 2.
6237. ( 3)- طب الأئمة- 16.
6238. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6239. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه من الباب 10 من هذه الأبواب.
6240. ( 6)- الباب 10 فیه 12 حدیثا.
6241. ( 7)- الکافی 3- 120- 5.
6242. ( 1)- فی نسخة- المرضی.( هامش المخطوط).

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ عَنْهُ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ التَّرَحُّمِ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ التَّشْرِیکِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْحَجِ‌

2598- 1-6244 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نُصَلِّی عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقَ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 444
الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ عَنْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأُشْرِکُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فِی رَکْعَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ.
2599- 2-6245 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْمَیِّتَ لَیَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَیْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ کَمَا یَفْرَحُ الْحَیُّ بِالْهَدِیَّةِ تُهْدَی إِلَیْهِ.
2600- 3-6246 قَالَ وَ قَالَ ع یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی یَفْعَلُهُ وَ لِلْمَیِّتِ.
2601- 4-6247 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَیِّتَ.
2602- 5-6248 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ خَیْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِهْدَاءِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ عَلَی نَحْوِ صَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّیَارَةِ لِمَا یَأْتِی‌6249.
2603- 6-6250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ یَعْمَلُ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 445
وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ.
2604- 7-6251 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی عَنْ وَلَدِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّیْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِیهِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ.
2605- 8-6252 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ یَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ.
2606- 9-6253 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِیَّةِ الْمَیِّتِ أَمَرَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَحْمِلَ إِلَی قَبْرِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ فِی یَدِ کُلِّ مَلَکٍ طَبَقٌ فَیَحْمِلُونَ إِلَی قَبْرِهِ وَ یَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ هَذِهِ هَدِیَّةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَیْکَ فَیَتَلَأْلَأُ قَبْرُهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ- وَ زَوَّجَهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حُلَّةٍ وَ قَضَی لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌6254 وَ الْحَجِ‌6255 وَ الْوَقْفِ‌6256 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6257.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 446
-----------------------
6243. ( 2)- الکافی 3- 120- 2.
6244. ( 3)- فی نسخة- المرضی( هامش المخطوط).
6245. ( 4)- الکافی 3- 120- 3.
6246. ( 5)- الکافی 3- 120- 4.
6247. ( 6)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- أیما.
6248. ( 7)- الکافی 3- 121- 7.
6249. ( 1)- الکافی 3- 121- 10.
6250. ( 2)- فی المصدر- ناداه.
6251. ( 3)- قرب الأسناد- 8.
6252. ( 4)- الکافی 3- 121- 9.
6253. ( 5)- الفقیه 1- 140- 387.
6254. ( 6)- ثواب الأعمال 231.
6255. ( 7)- الفقیه 1- 140- 384، و أورده فی الحدیث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ، و الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.
6256. ( 1)- عقاب الأعمال- 345.
6257. ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 242.

29- بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَیْرِهِ‌

2607- 1-6259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ الْوَصِیَّةَ أَوْ تَرَکَ وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ رَاحَةُ الْمَوْتِ‌6260.
2608- 2-6261 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِیَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ‌6262 أَنْ یُوصِیَ.
2609- 3-6263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ کَمَا یَأْتِی‌6264 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6265.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 447
-------------------
6258. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 242.
6259. ( 1)- قرب الأسناد- 34، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، و قطعة فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 30، و الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 11 من الباب 65 من أبواب النجاسات، و أخری فی الحدیث 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
6260. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6261. ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 11، و الحدیث 11 من الباب 31 من أبواب الاحتضار، و الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب، و الحدیث 8 من الباب 30 من أبواب لباس المصلی، و الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و الأحادیث 7، 13، 15، 21، 24، 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
6262. ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
6263. ( 5)- الکافی 3- 121- 8.
6264. ( 1)- الکافی 3- 120- 6.
6265. ( 2)- الکافی 3- 119- 1.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ وَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْخَیْرِ بَعْدَ الشِّفَاءِ

2610- 1-6267 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ- تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظْرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.
2611- 2-6268 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَوْصَی فَلَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
2612- 3-6269 قَالَ وَ قَالَ ع سِتَّةٌ یَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ (وَ بِئْرٌ یَحْفِرُهَا)6270- وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا6271 وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
2613- 4-6272 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا اشْتَکَی الْعَبْدُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 448
ثُمَّ عُوفِیَ فَلَمْ یُحْدِثْ خَیْراً وَ لَمْ یَکُفَّ عَنْ سُوءٍ لَقِیَتِ الْمَلَائِکَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَعْنِی حَفَظَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَاناً دَاوَیْنَاهُ فَلَمْ یَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6273.
-----------------
6266. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 17. و فیه حباب بدل اطیاب.
6267. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 10 من أبواب الاحتضار.
6268. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6269. ( 1)- الباب 12 فیه 5 أحادیث.
6270. ( 2)- الکافی 3- 117- 3.
6271. ( 3)- الکافی 2- 509- 1، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 51 من أبواب الدعاء.
6272. ( 4)- ثواب الأعمال- 230- 3.
6273. ( 5)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ‌

2614- 1-6275 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سَأَلَ الصَّادِقُ ع عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ فَقِیلَ عَلِیلٌ فَقَصَدَهُ عَائِداً وَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَوَجَدَهُ دَنِفاً6276 فَقَالَ لَهُ أَحْسِنْ ظَنَّکَ بِاللَّهِ فَقَالَ أَمَّا ظَنِّی بِاللَّهِ فَحَسَنٌ الْحَدِیثَ.
2615- 2-6277 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی نُوَاسٍ الْحَسَنِ بْنِ هَانِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ یَزِیدَ الرَّقَاشِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمُوتَنَّ أَحَدُکُمْ حَتَّی یُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌6278 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 449
-----------------
6274. ( 6)- أمالی الصدوق- 377- 9، و الخصال- 170- 224.
6275. ( 1)- المنتهی 1- 425.
6276. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.
6277. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
6278. ( 3)- الباب 13 فیه حدیثان.

32- بَابُ کَرَاهَةِ تَمَنِّی الْإِنْسَانِ الْمَوْتَ لِنَفْسِهِ وَ لَوْ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْمُسْلِمِ وَ لَا الْوَلَدِ حَتَّی الْبَنَاتِ‌

2616- 1-6280 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِیِ‌6281 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنِ الْوَاقِدِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّبَیْرِیِّ عَنْ مُرِیدِ بْنِ الْهَادِ)6282 عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْقُرَشِیِ‌6283 عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ یَعُودُهُ وَ هُوَ شَاکٍ فَتَمَنَّی الْمَوْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّکَ إِنْ تَکُ مُحْسِناً تَزْدَدْ إِحْسَاناً6284 وَ إِنْ تَکُ مُسِیئاً فَتُؤَخَّرُ تُسْتَعْتَبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.
2617- 2-6285 وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَتَمَنَّی أَحَدُکُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ‌6286 وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْیِنِی مَا کَانَتِ الْحَیَاةُ خَیْراً لِی وَ تَوَفَّنِی إِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْراً لِی.
2618- 3-6287 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 450
الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا رَجَعَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْجَامِعِ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْعَرَقُ وَ الْغُبَارُ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ فَرَجِی مِمَّا أَنَا فِیهِ بِالْمَوْتِ فَعَجِّلْهُ لِیَ‌6288 السَّاعَةَ- وَ لَمْ یَزَلْ مَغْمُوماً مَکْرُوباً إِلَی أَنْ قُبِضَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْمُسْلِمِینَ فِی التِّجَارَةِ6289 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ6290.
-------------------
6279. ( 4)- الکافی 3- 117- 1.
6280. ( 5)- الکافی 3- 253- 10.
6281. ( 6)- ذکرنا فی نفس عنوان الباب.
6282. ( 1)- الباب 14 فیه 12 حدیثا.
6283. ( 2)- طب الأئمة- 17.
6284. ( 3)- طب الأئمة- 17.
6285. ( 4)- فی المصدر- الأذی.
6286. ( 5)- طب الأئمة- 18.
6287. ( 1)- طب الأئمة- 18.
6288. ( 2)- طب الأئمة- 20.
6289. ( 3)- فی المصدر- البرسی، و ورد فی موارد أخری- النرسی.
6290. ( 4)- طب الأئمة- 28.

33- بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَرُّضِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ التَّشَعُّثِ مِنْ غَیْرِ مُصِیبَةٍ

2619- 1-6292 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِ‌6293 عَمَّنْ ذَکَرَهُ أَنَّهُ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِکَ لِلسِّوَاکِ وَ الْمُتَرَبِّعَ فِی الْمَوْضِعِ الضَّیِّقِ وَ الدَّاخِلَ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ وَ الْمُمَارِیَ فِیمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَیْرِ مُصِیبَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6294 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6295.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 451
------------------
6291. ( 5)- فصلت 41- 41، 42.
6292. ( 1)- طب الأئمة- 28.
6293. ( 2)- الاسراء 17- 82.
6294. ( 3)- طب الأئمة- 30.
6295. ( 4)- فی المصدر- الحوارینی.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاعِ إِلَی الْجِنَازَةِ وَ الْإِبْطَاءِ عَنِ الْعُرْسِ وَ الْوَلِیمَةِ وَ تَرْجِیحِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ‌

2620- 1-6297 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُدْعَی إِلَی وَلِیمَةٍ وَ إِلَی جِنَازَةٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَیَّهُمَا یُجِیبُ قَالَ یُجِیبُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الْآخِرَةَ وَ لْیَدَعِ الْوَلِیمَةَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الدُّنْیَا.
2621- 2-6298 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْعَرَائِسِ فَأَبْطِئُوا.
2622- 3-6299 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْعُرْسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الدُّنْیَا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الْآخِرَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6300.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 452
-----------------
6296. ( 5)- آل عمران 3- 145.
6297. ( 6)- طب الأئمة- 34.
6298. ( 7)- الحشر 59- 21.
6299. ( 8)- فی المصدر- و اتل.
6300. ( 9)- طب الأئمة- 37.

35- بَابُ وُجُوبِ تَوْجِیهِ الْمُحْتَضَرِ إِلَی الْقِبْلَةِ بِأَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ وَ بَاطِنُ قَدَمَیْهِ إِلَیْهَا6302

2623- 1-6303 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَیِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً کَمَا یَجْعَلُ النَّاسُ فَإِنِّی رَأَیْتُ أَصْحَابَنَا یَفْعَلُونَ ذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ أَبُو بَصِیرٍ یَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِی بِذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ- فَإِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.
2624- 2-6304 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِکُمْ مَیِّتٌ فَسَجُّوهُ‌6305 تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا غُسِّلَ یُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَیَکُونَ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ‌6306 قَدَمَیْهِ وَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ6307.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ‌6308.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 453
2625- 3-6309 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّعِیرِیِّ وَ غَیْرِ6310 وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَیْهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
2626- 4-6311 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6312 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2627- 5-6313 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ.
2628- 6-6314 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ هُوَ فِی السَّوْقِ‌6315 وَ قَدْ وُجِّهَ بِغَیْرِ6316 الْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی یُقْبَضَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌6317
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 454
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6318 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6319.
------------------
6301. ( 1)- طب الأئمة- 41.
6302. ( 2)- فی المصدر- حامد.
6303. ( 3)- قرب الأسناد- 45،.
6304. ( 4)- و جاء فی الباب 27 من أبواب ما یکتسب به ما یتعلق بالرقی.
6305. ( 5)- الباب 15 فیه 3 أحادیث.
6306. ( 6)- الکافی 3- 117- 2.
6307. ( 7)- الکافی 3- 118- 6.
6308. ( 1)- قرب الإسناد- 8.
6309. ( 2)- الکافی 3- 118- 4.
6310. ( 3)- النوکی- الحمقی( مجمع البحرین 5- 296).
6311. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 10، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
6312. ( 5)- الباب 16 فیه حدیث واحد.
6313. ( 6)- الکافی 3- 118- 5.
6314. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6315. ( 1)- الباب 17.
6316.فیه حدیث واحد.
6317. ( 2)- الکافی 3- 118- 3.
6318. ( 3)- ما بین المعقوفین أثبتناه من المصدر.
6319. ( 4)- الباب 18 فیه حدیث واحد.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَتَیْنِ‌

2629- 1-6321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرْتَ الْمَیِّتَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6322.
2630- 2-6323 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّکُمْ تُلَقِّنُونَ مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ نَحْنُ نُلَقِّنُ مَوْتَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص‌6324.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 455
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌6325.
2631- 3-6326 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ مِنْ شَیَاطِینِهِ مَنْ یَأْمُرُهُ بِالْکُفْرِ وَ یُشَکِّکُهُ فِی دِینِهِ حَتَّی تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاکُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی یَمُوتُوا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ‌6327.
2632- 4-6328 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَتَصَفَّحُ النَّاسَ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُوَاظِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ مَوَاقِیتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحَّی عَنْهُ مَلَکُ الْمَوْتِ إِبْلِیسَ.
2633- 5-6329 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَقُولُ إِنِّی لَمُلَقِّنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
2634- 6-6330 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 456
لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2635- 7-6331 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَعْقَلُ‌6332 مَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
2636- 8-6333 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَهْوَی بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
2637- 9-6334 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2638- 10-6335 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ فِی صِحَّتِهِ فَقَالَ ذَلِکَ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی حَیَاتِهِ وَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ حِینَ یُبْعَثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- لَوْ تَرَاهُمْ حِینَ یُبْعَثُونَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 457
مُبْیَضٌّ وَجْهُهُ یُنَادِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هَذَا مُسْوَدٌّ وَجْهُهُ یُنَادِی یَا وَیْلَاهْ یَا ثُبُورَاهْ.
2639- 11-6336 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَنْ شَهِدَ6337 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2640- 12-6338 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ حِینَ (یَمْرُقُ فِی قَبْرِهِ)6339 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6340.
------------------
6320. ( 5)- الفقیه 4- 16- 4968 حدیث المناهی.
6321. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 25، 26، 27، 28 من أبواب فعل المعروف.
6322. ( 2)- الباب 19 فیه 3 أحادیث.
6323. ( 3)- الکافی 2- 352- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض. و یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة. و أورده عن حماد بن بشیر فی ذیل الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.
6324. ( 4)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- عن.
6325. ( 5)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- عن.
6326. ( 6)- الکافی 3- 134- 12.
6327. ( 1)- معانی الأخبار- 236- 1.
6328. ( 2)- الخصال- 74- 115.
6329. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 20 و 32 من أبواب الاحتضار.
6330. ( 4)- الباب 20 فیه 5 أحادیث.
6331. ( 5)- الکافی 8- 108- 85 و کتب المصنّف فی الهامش- هذا من الروضة.
6332. ( 1)- الربیئة- فی الخبر" مثلی و مثلکم کرجل یربأ أهله" أی یحفظهم من عدوهم و الاسم" الربیئة" و هو العین الذی ینظر للقوم لئلا یدهمهم عدو، و لا یکون إلّا علی جبل أو شرف.( مجمع البحرین 1- 175).
6333. ( 2)- علل الشرائع 2- 520 الباب 297.
6334. ( 3)- معانی الأخبار- 254.
6335. ( 1)- معانی الأخبار- 254- 1.
6336. ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 117- 54.
6337. ( 3)- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
6338. ( 4)- الکافی 8- 109- 87.
6339. ( 5)- الکافی 8- 109- 87.
6340. ( 6)- طب الأئمة- 49.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع وَ تَسْمِیَتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ‌

2641- 1-6342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 458
قَالَ: لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا ذَا کَانَ یَنْفَعُهُ قَالَ‌6343 یُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6344 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِزْدَادَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6345.
2642- 2-6346 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا عِکْرِمَةُ فِی الْمَوْتِ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْظِرُونِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمْ فَقُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ أَمَا إِنِّی لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَةَ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ کَلِمَاتٍ یَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَکِنِّی أَدْرَکْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا ذَاکَ‌6347 الْکَلَامُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَایَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌6348.
2643- 3-6349 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ تُسَمِّی لَهُ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع- وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّی یَنْقَطِعَ عَنْهُ الْکَلَامُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 459
2644- 4-6350 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَابِدَ وَثَنٍ وَصَفَ مَا تَصِفُونَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ مَا طَعِمَتِ النَّارُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْئاً أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6351.
-------------------
6341. ( 1)- فی المصدر- أحمد.
6342. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
6343. ( 3)- لیس فی المصدر.
6344. ( 4)- فی المصدر- اللّهمّ العنهم.
6345. ( 5)- طب الأئمة- 49.
6346. ( 6)- طب الأئمة- 50.
6347. ( 7)- طب الأئمة- 50.
6348. ( 8)- طب الأئمة- 50.
6349. ( 1)- فی المصدر- صلوات اللّه علیه.
6350. ( 2)- الباب 22 فیه 4 أحادیث.
6351. ( 3)- طب الأئمة- 123.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ‌

2645- 1-6353 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْحَدِیثَ.
2646- 2-6354 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ هُوَ یَقْضِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَقَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 460
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6355 وَ زَادَ وَ هَذِهِ الْکَلِمَاتُ هِیَ کَلِمَاتُ الْفَرَجِ.
2647- 3-6356 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ)6357 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُمَا6358 وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا قَالَهَا الْمَرِیضُ قَالَ اذْهَبْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6359 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
2648- 4-6360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا یَخْرُجُ مُؤْمِنٌ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا بِرِضًا6361 وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَکْشِفُ لَهُ الْغِطَاءَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی مَکَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِیهَا وَ تُنْصَبُ لَهُ الدُّنْیَا کَأَحْسَنِ مَا کَانَتْ لَهُ ثُمَّ یُخَیَّرُ فَیَخْتَارُ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَ یَقُولُ مَا أَصْنَعُ بِالدُّنْیَا وَ بَلَائِهَا فَلَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6362 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6363.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 461
--------------------
6352. ( 4)- طب الأئمة- 123.
6353. ( 5)- طب الأئمة- 123.
6354. ( 6)- طب الأئمة- 123.
6355. ( 7)- فی المصدر- کثرة.
6356. ( 8)- و فیه- مرضی، و فی هامش الأصل عن نسخة.
6357. ( 9)- و فیه- علی المریض.
6358. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی البابین 3 و 9 من أبواب الصدقة.
6359. ( 2)- یأتی فی الباب 18 من أبواب الأذان.
6360. ( 3)- الباب 23 فیه 9 أحادیث.
6361. ( 4)- الکافی 2- 131- 13.
6362. ( 5)- الکافی 3- 255- 18.
6363. ( 6)- کتاب الزهد- 78- 210.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ التَّوْبَةَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الدُّعَاءَ الْمَأْثُورَ

2649- 1-6365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَضَرَ رَجُلًا الْمَوْتُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّی أَتَاهُ وَ هُوَ مُغْمًی عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ کُفَّ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّی أُسَائِلَهُ فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا رَأَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ بَیَاضاً کَثِیراً وَ سَوَاداً کَثِیراً قَالَ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ إِلَیْکَ‌6366 فَقَالَ السَّوَادُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الْکَثِیرَ مِنْ مَعَاصِیکَ وَ اقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ مِنْ طَاعَتِکَ- فَقَالَهُ ثُمَّ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ خَفِّفْ عَنْهُ حَتَّی أُسَائِلَهُ فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَا رَأَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ بَیَاضاً کَثِیراً وَ سَوَاداً کَثِیراً قَالَ فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَیْکَ فَقَالَ الْبَیَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِکُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَضَرْتُمْ مَیِّتاً فَقُولُوا لَهُ هَذَا الْکَلَامَ لِیَقُولَهُ.
2650- 2-6367 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا- مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّنَةَ لَکَثِیرَةٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 462
الشَّهْرَ لَکَثِیرٌ6368 وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ یَوْماً6369 لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَکَثِیرَةٌ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَهْوَی بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
2651- 3-6370 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْتُقِلَ لِسَانُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ6371- فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَأَعَادَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ وَ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا هَلْ لِهَذَا الرَّجُلِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُمُّهُ فَقَالَ لَهَا أَ فَرَاضِیَةٌ أَنْتِ عَنْهُ أَمْ لَا فَقَالَتْ [لَا]6372 بَلْ سَاخِطَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَرْضَیْ عَنْهُ فَقَالَتْ قَدْ رَضِیتُ عَنْهُ لِرِضَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ [لَهُ]6373 قُلْ یَا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَ یَعْفُو عَنِ الْکَثِیرِ اقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ وَ اعْفُ عَنِّی الْکَثِیرَ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فَقَالَهَا فَقَالَ لَهُ مَا ذَا تَرَی فَقَالَ أَرَی أَسْوَدَیْنِ قَدْ دَخَلَا عَلَیَّ فَقَالَ أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا فَقَالَ مَا تَرَی فَقَالَ قَدْ تَبَاعَدَا عَنِّی وَ دَخَلَ أَبْیَضَانِ وَ خَرَجَ الْأَسْوَدَانِ فَمَا أَرَاهُمَا وَ دَنَا الْأَبْیَضَانِ مِنِّی الْآنَ یَأْخُذَانِ بِنَفْسِی فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ‌6374.6375 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص462
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 463
-------------------
6364. ( 7)- الکافی 2- 123- 3 ذیل الحدیث 3، یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الجهاد النفس.
6365. ( 8)- الکافی 3- 225- 20.
6366. ( 1)- قیل المراد به الدود الذی یصیب الدماغ.( هامش المخطوط).
6367. ( 2)- الکافی 3- 257- 27.
6368. ( 3)- کتاب الزهد- 78- 211.
6369. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 70- 325.
6370. ( 5)- فی المصدر- عیینة.
6371. ( 6)- فی المصدر- القاسم بن محمّد بن العباس بن موسی بن جعفر العلوی.
6372. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 5- 10، و أمالی الصدوق- 293- 5.
6373. ( 2)- أمالی الصدوق- 283- 2.
6374. ( 3)- أمالی الصدوق- 27- 4.
6375. ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 27، و تقدم إسناده فی الحدیث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ مَنِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ النَّزْعُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ عَلَیْهِ‌

2652- 1-6377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَی مُصَلَّاهُ‌6378 الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6379.
2653- 2-6380 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ6381 عَلَیْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6382.
2654- 3-6383 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ مُسْتَقِیماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حُمِلَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 464
2655- 4-6384 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْیَ وَ إِنَّهُ اشْتَدَّ نَزْعُهُ‌6385 فَقَالَ احْمِلُونِی إِلَی مُصَلَّایَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ هَلَکَ.
2656- 5-6386 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ فَقَالَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَ مُسْتَقِیماً قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ6387 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ6388 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ.
2657- 6-6389 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 465
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ)6390- إِنَّ أَخِی مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ‌6391 الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ أَمَرَهُ وَ قَالَ حَوِّلُوا فِرَاشَهُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِنَّهُ یُخَفَّفُ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ فِی أَجَلِهِ تَأْخِیرٌ وَ إِنْ کَانَتْ مَنِیَّتُهُ قَدْ حَضَرَتْ فَإِنَّهُ یُسَهَّلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2658- 7-6392 وَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَی مَرِیضٍ وَ هُوَ فِی النَّزْعِ الشَّدِیدِ فَقُلْ لَهُ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ یُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْکَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ6393 وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ- سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِنَّهُ یُخَفَّفُ عَنْهُ وَ یُسَهَّلُ أَمْرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
-------------------
6376. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 24 من هذه الأبواب، و یأتی فی أبواب جهاد النفس فی الباب 32 و الباب 81 و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الخلوة.
6377. ( 2)- الباب 24.
6378.فیه 10 أحادیث.
6379. ( 3)- الکافی 3- 259- 30، و روی ذیله فی أمالی الطوسیّ 1- 76 الا أنّه قال- لأبغض الامل و ترک طلب الدنیا.
6380. ( 4)- الفقیه 1- 139- 382.
6381. ( 5)- أمالی الصدوق- 188- 7، و یأتی أیضا فی الحدیث 15 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.
6382. ( 1)- أثبتناه من المصدر.
6383. ( 2)- الخصال- 15- 52.
6384. ( 3)- الخصال- 51- 62.
6385. ( 4)- الخصال- 51- 63، و یأتی مثله عن نهج البلاغة فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب جهاد النفس.
6386. ( 5)- فی المصدر- أخاف.
6387. ( 1)- الخصال 52- 64.
6388. ( 2)- نهج البلاغة 3- 155- 18.
6389. ( 3)- نهج البلاغة 3- 156- 28.
6390. ( 4)- نهج البلاغة 3- 160- 36.
6391. ( 5)- نهج البلاغة 3- 233- 334، تقدم ما یدلّ علی ذلک الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الخلوة و الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6392. ( 6)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 62 و الحدیثین 3 و 4 من الباب 76 و الباب 81 من أبواب جهاد النفس.
6393. ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الصَّافَّاتِ وَ یس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ

2659- 1-6395 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ- قُمْ یَا بُنَیَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِیکَ وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا- حَتَّی تَسْتَتِمَّهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 466
فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا6396- قَضَی الْفَتَی فَلَمَّا سُجِّیَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَیْهِ یَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ کُنَّا نَعْهَدُ الْمَیِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ یُقْرَأُ عِنْدَهُ یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ- فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَمْ (تُقْرَأْ عِنْدَ)6397 مَکْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ‌6398 قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌63996400.
----------------
6394. ( 8)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
6395. ( 9)- الکافی 3- 260- 35.
6396. ( 1)- فی المصدر- سکین.
6397. ( 2)- کتب المصنّف فی الهامش، ثلاثة، کا.
6398. ( 3)- فی نسخة- بهذا( هامش المخطوط).
6399. ( 4)- الباب 26 فیه حدیثان.
6400. ( 5)- الفقیه 1- 187- 564.

42- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَیِّتِ وَحْدَهُ‌

2660- 1-6402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ وَ یُتْرَکُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّیْطَانُ فِی جَوْفِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6403.
2661- 2-6404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدَعَنَّ مَیِّتَکَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَعْبَثُ‌6405 فِی جَوْفِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 467
-----------------
6401. ( 6)- الخصال 26- 94.
6402. ( 7)- الخصال 27- 94.
6403. ( 1)- الباب 27 فیه 8 أحادیث.
6404. ( 2)- الفقیه 1- 174- 509 و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن.
6405. ( 3)- فی هامش الأصل- المصیبة. و کذا فی الکافی و التهذیب.

43- بَابُ کَرَاهَةِ حُضُورِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ عِنْدَ تَلْقِینِهِ‌

2662- 1-6407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتَتَنَحَ‌6408 عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6409 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6410.
2663- 2-6411 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَیِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَلِیَا غُسْلَهُ.
2664- 3-6412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 468
یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا.
-------------------
6406. ( 4)- الکافی 3- 204- 8.
6407. ( 5)- التهذیب 1- 463- 1515.
6408. ( 6)- المحاسن- 419- 189.
6409. ( 7)- علل الشرائع- 307- 1.
6410. ( 8)- الفقیه 1- 174- 510 و علل الشرائع- 307- 2.
6411. ( 9)- الفقیه 1- 177- 524.
6412. ( 1)- الفقیه 1- 175- 512.

44- بَابُ کَرَاهَةِ مَسِّ الْمَیِّتِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَغْمِیضِهِ وَ شَدِّ لَحْیَیْهِ وَ تَغْطِیَتِهِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ذَلِکَ‌

2665- 1-6414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ جَالِسٌ فِی نَاحِیَةٍ فَکَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أَضْعَفُ مَا یَکُونُ فِی هَذِهِ الْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَیْهِ فَلَمَّا قَضَی الْغُلَامُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَیْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْیَاهُ الْحَدِیثَ.
2666- 2-6415 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَ الثَّوْبِ وَ عَلِیٌّ ع عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّیْهِ عَلَی رَاحَتِهِ وَ الرِّیحُ تَضْرِبُ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَی وَجْهِ عَلِیٍّ- قَالَ وَ النَّاسُ عَلَی الْبَابِ فِی الْمَسْجِدِ یَنْتَحِبُونَ وَ یَبْکُونَ الْحَدِیثَ.
2667- 3-6416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6417
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 469
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ کَمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ‌6418 وَ یَأْتِی هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا6419.
-------------------
6413. ( 2)- المحاسن 301- 9.
6414. ( 3)- أمالی الصدوق 314- 2 و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب الدفن.
6415. ( 4)- فی المصدر- الحسن، و فی نسخة مخطوطة من الامالی بخط ابن السکون- الحسین.
6416. ( 5)- لیس فی المصدر و موجود فی النسخة الخطیة من الأمالی بخط ابن السکون.
6417. ( 6)- التهذیب 1- 462- 1507. و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
6418. ( 7)- التهذیب 1- 462- 1513 و الکافی 3- 204- 5.
6419. ( 1)- اکمال الدین 72.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاجِ عِنْدَ الْمَیِّتِ لَیْلًا وَ دَوَامِ الْإِسْرَاجِ فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ‌

2668- 1-6421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِالسِّرَاجِ فِی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَ یَسْکُنُهُ حَتَّی قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی أُخْرِجَ‌6422 بِهِ إِلَی الْعِرَاقِ ثُمَّ لَا أَدْرِی‌6423 مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6424 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6425.
----------------
6420. ( 2)- التهذیب 1- 463- 1513.
6421. ( 3)- الکافی 3- 204- 6.
6422. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
6423. ( 5)- الباب 28 فیه 9 أحادیث.
6424. ( 6)- الفقیه 1- 183- 554.
6425. ( 1)- الفقیه 1- 183- 554.

46- بَابُ حُکْمِ مَوْتِ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ وَ بِالْعَکْسِ‌

2669- 1-6427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 470
عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2670- 2-6428 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ وَلَدُهَا.
2671- 3-6429 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ شُقَ‌6430 بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ.
وَ
رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَحَرَّکُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ6431.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ الْحُکْمَ الْأَوَّلَ‌6432.
2672- 4-6433 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 471
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ‌6434.
2673- 5-6435 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ زَادَ فِیهِ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2674- 6-6436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا یَتَحَرَّکُ قَالَ یُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.
2675- 7-6437 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2676- 8-6438 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ لِی بِنْتٌ عَرُوسٌ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَمَا زَالَتْ تُطْلَقُ حَتَّی مَاتَتْ وَ الْوَلَدُ یَتَحَرَّکُ فِی بَطْنِهَا وَ یَذْهَبُ وَ یَجِی‌ءُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ: یَا أَمَةَ اللَّهِ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ یُشَقُّ بَطْنُ الْمَیِّتِ وَ یُسْتَخْرَجُ الْوَلَدُ.
----------------
6426. ( 2)- الفقیه 1- 185- 556.
6427. ( 3)- الفقیه 1- 185- 555.
6428. ( 4)- عدّة الداعی- 76 یأتی مسندا عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
6429. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من هذا الباب، و الحدیث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
6430. ( 6)- الکافی 7- 57- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات.
6431. ( 1)- التهذیب 1- 467- 1533.
6432. ( 2)- المحاسن 72- 152.
6433. ( 3)- مجموعة ورام، و عنه فی البحار 82- 63- 7.
6434. ( 4)- یأتی فی الأبواب 40 إلی 45 من أبواب کتاب الدعاء، و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
6435. ( 5)- یأتی فی الأبواب 28، 30، 31 من أبواب النیابة فی الحجّ.
6436. ( 6)- یأتی فی الأبواب 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات، و فی الباب 30 من أبواب الدین و القرض.
6437. ( 7)- یأتی فی الباب 106 من أبواب أحکام الأولاد.
6438. ( 1)- الباب 29 فیه 3 أحادیث.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ وَ دَفْنِهِ لَیْلًا مَاتَ أَوْ نَهَاراً مَعَ عَدَمِ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ‌

2677- 1-6440 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 472
سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أَلْقَیَنَ‌6441 رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ لَیْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّیْلَ لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاکُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَی مَضَاجِعِهِمْ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ قَالَ النَّاسُ وَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌6442 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6443.
2678- 2-6444 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ أَوِ الَّذِی یَقُولُ قِفُوا أَوِ الَّذِی یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَکُمْ‌6445.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ مُرْسَلًا6446 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌6447 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ (قِفُوا) ارْفُقُوا بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 473
2679- 3-6448 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ الْمُکَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِی یَمْشِی خَلْفَ جَنَازَةٍ فِی مُصِیبَةِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ وَ الَّذِی یَضْرِبُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ الَّذِی یَقُولُ ارْفُقُوا وَ تَرَحَّمُوا عَلَیْهِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ.
2680- 4-6449 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ فَبِأَیِّهِمَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَیِّتَ إِلَی قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
2681- 5-6450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا یَقِیلُ‌6451 إِلَّا فِی قَبْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6452.
2682- 6-6453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 474
الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ الْحَدِیثَ.
2683- 7-6454 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَرَامَةُ الْمَیِّتِ تَعْجِیلُهُ‌6455.
-----------------
6439. ( 2)- الفقیه 4- 180- 5409، و أورده عنه و عن الکلینی و الشیخ فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام الوصایا.
6440. ( 3)- الفقیه 1- 138- 374.
6441. ( 4)- الفقیه 4- 181- 5411، و أورده عنه و عن الکلینی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
6442. ( 5)- فی المصدر- للمسلم.
6443. ( 6)- الفقیه 4- 181- 5410.
6444. ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
6445. ( 8)- یأتی فی الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
6446. ( 1)- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
6447. ( 2)- الفقیه 4- 181- 5410، و أورده عن الفقیه و الخصال و التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب أحکام الوصایا.
6448. ( 3)- الفقیه 4- 182- 5414، و أورده عنه و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب أحکام الوصایا.
6449. ( 4)- الفقیه 1- 185- 555، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات.
6450. ( 5)- لیس فی المصدر.
6451. ( 6)- فی المصدر- و صدقة ماء یجریه، و قلیب یحفره.
6452. ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 131.
6453. ( 1)- یأتی فی الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا و فی الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.
6454. ( 2)- الباب 31 فیه حدیثان.
6455. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 3- 7.

48- بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا أَوْ یَشْتَبِهَ بَعْدَهَا

2684- 1-6457 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِیقِ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6458.
2685- 2-6459 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسٌ یُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا6460 أَنْ یَتَغَیَّرُوا الْغَرِیقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6461
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 475
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6462 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6463.
2686- 3-6464 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغَرِیقِ أَ یُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُسْتَبْرَأُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُسْتَبْرَأُ قَالَ یُتْرَکُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یُدْفَنَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ‌6465 رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ یَمُتْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌6466 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ یُدْفَنَ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلُ فَیُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ.
2687- 4-6467 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَرِیقُ یُحْبَسُ حَتَّی یَتَغَیَّرَ وَ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ فَقَالَ إِذَا صُعِقَ حُبِسَ یَوْمَیْنِ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ.
2688- 5-6468 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ بِمَکَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِینَ صَوَاعِقُ کَثِیرَةٌ مَاتَ مِنْ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 476
خَلْقٌ کَثِیرٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ یَنْبَغِی لِلْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ أَنْ یُتَرَبَّصَ بِهِ‌6469 ثَلَاثاً لَا یُدْفَنُ إِلَّا أَنْ یَجِی‌ءَ مِنْهُ رِیحٌ تَدُلُّ عَلَی مَوْتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَأَنَّکَ تُخْبِرُنِی أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً فَقَالَ نَعَمْ یَا عَلِیُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً مَا مَاتُوا إِلَّا فِی قُبُورِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6470.
-------------------
6456. ( 4)- الدنف- المرض اللازم الخامر، و رجل دنف- براه المرض حتّی أشفی علی الموت.( لسان العرب 9- 107).
6457. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 389.
6458. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 16 من أبواب جهاد النفس.
6459. ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث.
6460. ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 395.
6461. ( 3)- فی المصدر-" أبو عمر".
6462. ( 4)- فی المصدر- عن عبد اللّه بن جعفر الزهری عن یزید بن الهاد.
6463. ( 5)- فی المصدر- الفراسیة.
6464. ( 6)- فی المصدر زیادة- إلی إحسانک.
6465. ( 7)- المنتهی 1- 425.
6466. ( 8)-( به) لیس فی المصدر.
6467. ( 9)- عیون أخبار الرضا 2- 15- 34 قطعة من الحدیث 34.
6468. ( 1)- فی المصدر- إلی.
6469. ( 2)- یأتی فی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به.
6470. ( 3)- یأتی فی الباب 6 من أبواب أحکام الأولاد.

49- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الْمَصْلُوبِ بِغَیْرِ تَجْهِیزٍ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‌

2689- 1-6472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ (أَیَّامٍ)6473 حَتَّی یُنْزَلَ وَ یُدْفَنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6474 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ‌6475.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 477
------------------
6471. ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
6472. ( 5)- المحاسن- 11- 35.
6473. ( 6)- کذا و فی المصدر- أبی الحسن یحیی الواسطی.
6474. ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6475. ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 5 و 9 من الباب 1 من أبواب أحکام الملابس.

اَبْوَابُ غُسْلِ الْمَیِّتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ‌

2690- 1-6477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ6478.
2691- 2-6479 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمِعْنَا صَوْتاً فِی الْبَیْتِ أَنَّ نَبِیَّکُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لَا تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً ع رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِی بِغُسْلِهِ وَ کَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَا سُنَّةٌ قَالَ ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ آخَرُ غَیْرَ تِلْکَ النَّغْمَةِ یَا عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ اسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِیِّکَ وَ لَا تَنْزِعِ الْقَمِیصَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 478
2692- 3-6480 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَنَّهُ یُغَسَّلُ لِأَنَّهُ یُطَهَّرُ وَ یُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنَّهُ یَلْقَی الْمَلَائِکَةَ وَ یُبَاشِرُ أَهْلَ الْآخِرَةِ فَیُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقِیَ‌6481 أَهْلَ الطَّهَارَةِ وَ یُمَاسُّونَهُ وَ یُمَاسُّهُمْ أَنْ یَکُونَ طَاهِراً نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْلَبَ (وَجْهُهُ وَ لِیُشَفَّعَ)6482 لَهُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّهُ‌6483 یَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُ‌6484 الَّذِی مِنْهُ خُلِقَ فَیُجْنِبُ فَیَکُونُ غُسْلُهُ لَهُ.
2693- 4-6485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ النَّجَاسَةَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَذَی فَأَحَبَّ أَنْ یَکُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ یَلُونَهُ وَ یُمَاسُّونَهُ فِیمَا بَیْنَهُمْ نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
قَدْ رُوِیَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع‌6486 أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ فَلِذَلِکَ وَجَبَ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: وَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ الْأَبْوَابِ الْآتِیَةِ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6487 وَ یَأْتِی فِی التَّیَمُّمِ أَحَادِیثُ‌6488 فِیمَا إِذَا اجْتَمَعَ مَیِّتٌ وَ جُنُبٌ وَ مُحْدِثٌ وَ هُنَاکَ مَاءٌ یَکْفِی أَحَدَهُمْ مِنْهَا
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 479
مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَیْضاً6489 لِتَرْجِیحِهِ عَلَی غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ6490 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ وُجُوبَهُ عُلِمَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَهُ نَظَائِرُ وَ قَوْلُهُ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فَیُسْتَحَبُ‌6491 یُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِحْبَابَ عِلَّةٌ لِلْوُجُوبِ فِی أَصْلِ الشَّرْعِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَحَبَّ ذَلِکَ أَوْجَبَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَم
-ُ---------------------
6476. ( 1)- الباب 34 فیه 3 أحادیث.
6477. ( 2)- التهذیب 1- 462- 1510.
6478. ( 3)- الفقیه 1- 169- 495.
6479. ( 4)- قرب الإسناد- 42 یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة.
6480. ( 5)- یأتی فی الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة و فی الباب 2 و 3 من أبواب الدفن.
6481. ( 1)- الباب 35 فیه 6 أحادیث.
6482. ( 2)- فی هامش المخطوط- حمل أکثر فقهائنا هذه الأحادیث علی الوجوب و بعضهم علی الاستحباب و الأول أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض.( منه قده).
6483. ( 3)- التهذیب 1- 465- 1521 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب غسل المیت.
6484. ( 4)- الکافی 3- 127- 3 و التهذیب 1- 286- 835.
6485. ( 5)- سجی المیت- غطاه، و التسجیة أن یسجی المیت بثوب أی یغطی به( لسان العرب 14- 371).
6486. ( 6)- فی نسخة- مستقبلا بباطن( هامش المخطوط).
6487. ( 7)- الفقیه 1- 193- 591.
6488. ( 8)- التهذیب 1- 298- 872.
6489. ( 1)- الکافی 3- 126- 1، و التهذیب 1- 285- 833.
6490. ( 2)- فی التهذیب- عن غیر( هامش المخطوط).
6491. ( 3)- الکافی 3- 127- 2.

2- بَابُ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

2694- 1-6493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ‌6494 اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ ذَرِیرَةٍ6495 إِنْ کَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ کُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَکُونُ عَلَیْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَغَسِّلْهُ‌6496 مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدِهِ الْخِرْقَةَ حِینَ یُغَسِّلُهُ.
2695- 2-6497 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 480
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِیصٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِکَفَّیْهِ وَ رَأْسِهِ‌6498 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِیفَةً فَلُفَّهَا عَلَی یَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِی عَلَی فَرْجِ الْمَیِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ حَنُوطٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَی حَتَّی إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ‌6499 جَعَلْتَهُ فِی ثَوْبٍ نَظِیفٍ‌6500 ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.
2696- 3-6501 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَضَعْهُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَخْرِجْ یَدَهُ مِنَ الْقَمِیصِ وَ اجْمَعْ قَمِیصَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَیْهِ إِلَی فَوْقِ الرُّکْبَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَلْقِ عَلَی عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَ اعْمِدْ إِلَی السِّدْرِ فَصَیِّرْهُ فِی طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اضْرِبْهُ بِیَدِکَ حَتَّی تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِی شَیْ‌ءٍ وَ صُبَّ الْآخَرَ فِی الْإِجَّانَةِ6502 الَّتِی فِیهَا الْمَاءُ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ‌6503 ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَ بَالِغْ فِی ذَلِکَ وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا یَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَیْهِ وَ مَسَامِعَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ادْلُکْ بَدَنَهُ دَلْکاً رَفِیقاً وَ کَذَلِکَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ صُبَّ ذَلِکَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 481
- ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِی الْآنِیَةِ وَ أَلْقِ فِیهِ حَبَّاتِ کَافُورٍ وَ افْعَلْ بِهِ کَمَا فَعَلْتَ فِی الْمَرَّةِ الْأُولَی ابْدَأْ بِیَدَیْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْسَرِ وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَیْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَیْسَرَ کَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْکَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ الْآنِیَةَ وَ صُبَّ فِیهِ مَاءَ الْقَرَاحِ وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ کَمَا غَسَلْتَ فِی الْمَرَّتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ اعْمِدْ إِلَی قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ حَنُوطٍ6504 وَ ضَعْهُ عَلَی فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ6505 وَ احْشُ الْقُطْنَ فِی دُبُرِهِ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِیلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَیْهِ وَ ضُمَّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً وَ لُفَّهَا فِی فَخِذَیْهِ ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ اغْرِزْهَا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَفَفْتَ فِیهِ الْخِرْقَةَ وَ تَکُونُ الْخِرْقَةُ طَوِیلَةً تَلُفُّ فَخِذَیْهِ مِنْ حَقْوَیْهِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ لَفّاً شَدِیداً.
2697- 4-6506 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ یُطْرَحُ فِیهِ الْکَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَی بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ یُکَفَّنُ الْحَدِیثَ.
2698- 5-6507 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَطْنِ‌6508 قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ حَتَّی یَکُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُلَیِّنُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 482
مَفَاصِلَهُ فَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَیْکَ فَدَعْهَا ثُمَّ ابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْحُرُضِ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ وَ أَکْثِرْ مِنَ الْمَاءِ فَامْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ مِنْ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ ثَنِ‌6509 بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ وَ وَجْهِهِ فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِیَّاکَ وَ الْعُنْفَ وَ اغْسِلْهُ غَسْلًا نَاعِماً ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی شِقِّهِ الْأَیْسَرِ لِیَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ ثُمَّ اغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ‌6510 إِلَی قَدَمَیْهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ‌6511 غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ لِیَبْدُوَ لَکَ الْأَیْسَرُ فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِمَاءِ الْکَافُورِ وَ الْحُرُضِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِلِحْیَتِهِ مِنْ جَانِبَیْهِ کِلَیْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ بِمَاءِ الْکَافُورِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ‌6512 ثَلَاثَ (غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْسَرُ فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ)6513 وَ أَدْخِلْ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ یَکُونُ الذِّرَاعُ وَ الْکَفُّ مَعَ جَنْبِهِ‌6514 کُلَّمَا غَسَلْتَ شَیْئاً مِنْهُ أَدْخَلْتَ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ فِی بَاطِنِ ذِرَاعَیْهِ (ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی ظَهْرِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ)6515 ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ وَ الْوَجْهِ حَتَّی تَصْنَعَ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ أَزِّرْهُ‌6516 بِالْخِرْقَةِ وَ یَکُونُ تَحْتَهُ الْقُطْنُ تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً6517 قُطْناً کَثِیراً ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَیْهِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 483
الْقُطْنِ بِالْخِرْقَةِ شَدّاً شَدِیداً حَتَّی لَا تَخَافَ أَنْ یَظْهَرَ شَیْ‌ءٌ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَحْشُوَ فِی مَسَامِعِهِ شَیْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَیْنِ شَیْ‌ءٌ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَیِّرَ ثَمَّ قُطْناً وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً وَ لَا تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌6518 وَ کَذَا جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی قَبْلَهُ.
2699- 6-6519 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُغَسَّلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ کُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ قُلْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا یَکُونُ عَلَیْهِ حِینَ یُغَسِّلُهُ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَیُغَسَّلُ‌6520 مِنْ تَحْتِ الْقَمِیصِ.
2700- 7-6521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَ فِیهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غُسْلُ الْمَیِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَیُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ یُفَاضُ عَلَیْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا یُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِی قَمِیصٍ یُدْخِلُ رَجُلٌ یَدَهُ وَ یَصُبُّ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ یُجْعَلُ فِی الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَیْ‌ءٌ مِنْ کَافُورٍ وَ لَا یَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ شَیْئاً قَرِیباً فَیَمْسَحُ‌6522 [مَسْحاً]6523 رَفِیقاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْصِرَ ثُمَّ یَغْسِلُ الَّذِی غَسَّلَهُ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّنَهُ إِلَی الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 484
2701- 8-6524 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّیَهُ‌6525 بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْیَیْهِ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَی جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُکَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ بِالْکَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِیهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
2702- 9-6526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ‌6527 یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ- عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ یَعْنِی الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِیقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تُغَسِّلُهُ تَبْدَأُ بِمَیَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَ اجْعَلْهُ فِی أَکْفَانِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ أَقْعِدْهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ.
2703- 10-6528 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَی سَوْأَتِهِ خِرْقَةً ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَی صَدْرِهِ وَ رُکْبَتَیْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْیَةَ بِسِدْرٍ حَتَّی تُنَقِّیَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 485
وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ بِالْخِطْمِیِّ فَلَا بَأْسَ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِجَرَّةٍ6529 مِنْ مَاءٍ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ کَافُورٍ یُجْعَلُ فِی الْجَرَّةِ مِنَ الْکَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ ثُمَّ یُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَیْمَنُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَیْسَرُ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ شَیْئاً ثُمَّ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَیْئاً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ وَ یَکُونُ عَلَی یَدَیْکَ خِرْقَةٌ تُنَقِّی بِهَا دُبُرَهُ ثُمَّ مَیِّلْ بِرَأْسِهِ شَیْئاً فَتَنْفُضُهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ فَذَلِکَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ وَ تُدْخِلُ فِی مَقْعَدَتِهِ‌6530 مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْکَ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَیْکَ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِیرَةً وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً إِلَی أَنْ قَالَ الْجَرَّةُ الْأُولَی الَّتِی یُغْسَلُ بِهَا الْمَیِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْجَرَّةُ الثَّانِیَةُ بِمَاءِ الْکَافُورِ یُفَتُّ فِیهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌6531.
2704- 11-6532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُغِیرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِی عَدِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسَّلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص- بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ الثَّانِیَةُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلَ مِنْ کَافُورٍ وَ مِثْقَالٌ مِنْ مِسْکٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ الرَّأْسِ فَأَفَاضَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ ع.
2705- 12-6533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 486
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَ الْمَیِّتِ وَ لِحْیَتَهُ بِالْخِطْمِیِ‌6534 فَلَا بَأْسَ.
قَالَ وَ ذَکَرَ هَذَا فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَصِفُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْحَدِیثُ الْمُشَارُ إِلَیْهِ‌6535.
2706- 13-6536 قَالَ وَ قَالَ ع فِی آخِرِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَصِفُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ لَا تُخَلِّلْ أَظَافِیرَهُ.
2707- 14-6537 وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ قَالَ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُمْ ع أَنَّ عَلِیّاً ع غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِی قَمِیصِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6538 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مِقْدَارِ الْکَافُورِ فِی التَّکْفِینِ‌6539.
----------------------
6492. ( 4)- التهذیب 1- 285- 834.
6493. ( 5)- الفقیه 1- 132- 348.
6494. ( 6)- الفقیه 1- 133- 349.
6495. ( 7)- فی نسخة- النزع( هامش المخطوط).
6496. ( 8)- فی ثواب الأعمال( لغیر) و فی علل الشرائع( الی غیر)( منه قده).
6497. ( 9)- علل الشرائع 297- الباب 234.
6498. ( 1)- ثواب الأعمال 231.
6499. ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6500. ( 3)- الباب 36 فیه 12 حدیثا.
6501. ( 4)- الکافی 3- 121- 1.
6502. ( 5)- التهذیب 1- 286- 836.
6503. ( 6)- الکافی 3- 122- 2.
6504. ( 7)- لعل الحدیث خطاب لبعض أهل مکّة فانهم یقولون عند الجنازة لا إله إلّا اللّه و لا یزیدون علی ذلک بخلاف أهل المدینة فانهم یاتون بالشهادتین و یحتمل کون المراد أن موتاکم یحتاجون الی تلقین التوحید أما موتانا أهل البیت فلا حاجة لهم إلیه لانهم لا یذهلون عنه و یمکن کونه خطابا للعامة یعنی ان تلقینکم موتاکم لا إله إلّا اللّه صحیح و تلقینکم إیاهم محمد رسول اللّه غیر صحیح و لا معتبر لانکم لا تلقنونهم مع ذلک الإقرار بالأوصیاء فیکون الإقرار بالرسالة غیر تام فانکم تقتصرون علی تلقین لا إله إلّا اللّه و یحتمل غیر ذلک( منه قده).
6505. ( 1)- الفقیه 1- 131- 344.
6506. ( 2)- الکافی 3- 23- 6.
6507. ( 3)- الفقیه 1- 133- 350.
6508. ( 4)- الکافی 3- 136- 2.
6509. ( 5)- الکافی 3- 136- 3.
6510. ( 6)- الفقیه 1- 132- 345.
6511. ( 1)- الفقیه 1- 132- 346.
6512. ( 2)- و فی نسخة- أغفل- هامش المخطوط-
6513. ( 3)- الفقیه 1- 133- 351، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب، و الحدیث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
6514. ( 4)- ثواب الأعمال- 232- 1 و أمالی الصدوق- 434- 5.
6515. ( 5)- ثواب الأعمال- 16- 3.
6516. ( 1)- المحاسن- 34- 27.
6517. ( 2)- زاد فی المصدر- أن.
6518. ( 3)- المحاسن- 34- 27.
6519. ( 4)- المروق- الدخول و الخروج ضد.
6520. ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 37 و الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب و الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام الوصایا.
6521. ( 6)- الباب 37 فیه 4 أحادیث.
6522. ( 7)- الکافی 3- 122- 3، و التهذیب 1- 288- 839.
6523. ( 1)- کتب فی الهامش-( کان) عن الفقیه و هو فی الکشّیّ ایضا.
6524. ( 2)- الفقیه 1- 134- 356.
6525. ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 477- 387.
6526. ( 4)- الکافی 3- 123- 5.
6527. ( 5)- و فی نسخة- ذلک( هامش المخطوط).
6528. ( 6)- التهذیب 1- 287- 838.
6529. ( 7)- الکافی 3- 123- 6.
6530. ( 1)- الکافی 3- 124- 8.
6531. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
6532. ( 3)- الباب 38 فیه 4 أحادیث.
6533. ( 4)- الکافی 3- 122- 3 و التهذیب 1- 288- 839، تقدمت قطعة منه عن الکافی و الفقیه و الکشّیّ فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
6534. ( 5)- الکافی 3- 124- 9 لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ.
6535. ( 1)- الفقیه 1- 131- 343.
6536. ( 2)- الکافی 3- 124- 7.
6537. ( 3)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
6538. ( 4)- فی نسخة- بینهن.( هامش المخطوط).
6539. ( 5)- التهذیب 1- 288- 840.

3- بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

2708- 1-6541 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ‌6542 وَ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ6543 عَلَیْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 487
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6544.
2709- 2-6545 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا بِعَیْنِهَا مِنْهُ کَائِناً مَا کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَلِذَلِکَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ الْحَدِیثَ.
2710- 3-6546 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6547.
2711- 4-6548 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌6549 عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَمُوتُ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِیهِ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ‌6550.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌6551 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 488
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ سُلَیْمَانَ‌6552 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ.
2712- 5-6553 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا تَخْرُجُ مِنْ عَیْنَیْهِ أَوْ مِنْ فِیهِ الْحَدِیثَ.
2713- 6-6554 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُغَسَّلُ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِیهِ الْمَلَائِکَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ کَذَلِکَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِیهِ الْمُؤْمِنِینَ.
2714- 7-6555 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عُمَرَ6556 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ قَالَ النُّطْفَةُ6557 الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
2715- 8-6558 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 489
حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ فَإِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْکَ النُّطْفَةُ بِعَیْنِهَا یَعْنِی الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَیِّتُ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6559.
----------------
6540. ( 6)- الفقیه 1- 134- 355.
6541. ( 7)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- برضا منه.
6542. ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
6543. ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6544. ( 1)- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
6545. ( 2)- الکافی 3- 124- 10.
6546. ( 3)- فی نسخة- منک( هامش المخطوط).
6547. ( 4)- الفقیه 1- 133- 351، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 36 من هذه الأبواب و أورده بتمامه عن الفقیه و ثواب الأعمال و الزهد فی الحدیث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
6548. ( 1)- فی المصدر بعد قوله لکثیر هکذا- من تاب قبل موته بجمعة تاب اللّه علیه، ثمّ قال إن الجمعة لکثیرة.
6549. ( 2)- فی نسخة- الیوم.( هامش المخطوط).
6550. ( 3)- الفقیه 1- 132- 347.
6551. ( 4)- فی المصدر زیادة- علی عهد رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) فی مرضه الذی مات فیه.
6552. ( 5)- اثبتناهما من المصدر.
6553. ( 6)- اثبتناهما من المصدر.
6554. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
6555. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
6556. ( 1)- الباب 40 فیه 7 أحادیث.
6557. ( 2)- الکافی 3- 125- 2.
6558. ( 3)- فی نسخة التهذیب- المصلی( هامش المخطوط).
6559. ( 4)- التهذیب 1- 427- 1356.

4- بَابُ وُجُوبِ تَغْسِیلِ مَنْ مَاتَ فِی الْمَاءِ

2716- 1-6561 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَرِیقُ یُحْبَسُ حَتَّی یَتَغَیَّرَ وَ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ الْحَدِیثَ.
2717- 2-6562 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ‌6563.
2718- 3-6564 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرِ مَخْرَجٍ‌6565 وَقَعَ‌6566 وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 490
فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ.
2719- 4-6567 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ.
2720- 5-6568 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغَرِیقِ أَ یُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُسْتَبْرَأُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌6569.
2721- 6-6570 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: قَالَ: أُغَسِّلُ کُلَّ الْمَوْتَی الْغَرِیقَ وَ أَکِیلَ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6571 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6572.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 491
-----------------
6560. ( 5)- الکافی 3- 126- 3.
6561. ( 6)- فی المصدر- اشتدت.
6562. ( 7)- التهذیب 1- 427- 1357.
6563. ( 8)- الکافی 3- 125- 1، و رواه الکشّیّ فی رجاله 1- 204- 85.
6564. ( 1)- الکافی 3- 126- 4، و رواه الکشّیّ فی رجاله 1- 202- 84.
6565. ( 2)- فی نسخة- نزعه علیه.( هامش المخطوط).
6566. ( 3)- التهذیب 1- 465- 1521، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب غسل المیت.
6567. ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 201- 83.
6568. ( 5)- فی نسخة- محسن.( هامش المخطوط).
6569. ( 6)- طب الأئمة- 79.
6570. ( 1)- فی المصدر- فجاءه رجل فقال یا بن رسول اللّه.
6571. ( 2)- و فیه- به.
6572. ( 3)- طب الأئمة- 118.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إِلَی الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ کَالْمُحْتَضَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

2722- 1-6574 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَیِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً کَمَا یَجْعَلُ النَّاسُ.
2723- 2-6575 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُوضَعُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ یُوضَعُ عَلَی یَمِینِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَالَ یُوضَعُ کَیْفَ تَیَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ کَمَا یُوضَعُ فِی قَبْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ‌6576 وَ فِی الِاحْتِضَارِ6577.
--------------------
6573. ( 4)- نفر الجرح نفورا إذا ورم ... و نفرت العین و غیرها من الأعضاء هاجت و ورمت و قال أبو عبید- و أراه مأخوذا من نفار الشی‌ء انما هو تجافیه عنه و تباعده منه.( لسان العرب 5- 227).
6574. ( 5)- الباب 41 فیه حدیث واحد.
6575. ( 6)- الکافی 3- 126- 5.
6576. ( 1)- الصافّات 37- 11.
6577. ( 2)- فی المصدر- یقرأ عبد.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْمَیِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

2724- 1-6579 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 492
یُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
2725- 2-6580 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ تُطْرَحُ عَلَیْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ یُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ یُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْکَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ یُطْرَحُ فِیهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ)6581 فِی الْمَاءِ.
2726- 3-6582 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ‌6583 أَبِی بَشِیرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِیرِینَ‌6584 عَنْ أُمِّ سُلَیْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا تُوُفِّیَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ یُغَسِّلُوهَا فَلْیَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِیقاً إِنْ لَمْ تَکُنْ حُبْلَی فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَلَا تُحَرِّکِیهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ6585 بِسُفْلَیْهَا فَأَلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِیراً ثُمَّ خُذِی کُرْسُفَةً فَاغْسِلِیهَا فَأَحْسِنِی غَسْلَهَا6586 ثُمَّ أَدْخِلِی یَدَکِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِیهَا6587 بِکُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِی مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِیهَا ثُمَّ وَضِّئِیهَا بِمَاءٍ فِیهِ سِدْرٌ الْحَدِیثَ.
2727- 4-6588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 493
عَنْ أَبِی خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّیَ وَ قَالَ لِی اکْتُبْ یَا بُنَیَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ یَأْمُرُونَکَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا کِتَابُ أَبِی وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ یَدَیْهِ ثُمَّ تُوَضِّیهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ)6589 سِدْراً الْحَدِیثَ.
2728- 5-6590 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
2729- 6-6591 وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَنِی أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّیَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ.
2730- 7-6592 وَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَ فِیهِ وُضُوءٌ فَذَکَرَ کَیْفِیَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کُلَّ غُسْلٍ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ6593 وَ أَحَادِیثُ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ السَّابِقَةُ أَکْثَرُهَا خَالٍ عَنْ ذِکْرِ الْوُضُوءِ6594 وَ کَذَا مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ6595 وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ وُضُوءِ الْمَیِّتِ وَ أَحَادِیثُ اسْتِحْبَابِهِ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَا وَ إِنِ احْتَمَلَتِ التَّقِیَّةَ وَ النَّسْخَ وَ ظَاهِرُ کَلَامِ الشَّیْخِ فِی بَعْضِ کُتُبِهِ نَقْلُ إِجْمَاعِ الْإِمَامِیَّةِ عَلَی نَفْیِ الْوُضُوءِ هُنَا وَ تَرْکِ اسْتِعْمَالِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 494
-------------------
6578. ( 3)- کتب المصنّف علی قوله( من موت) علامة نسخة.
6579. ( 4)- التهذیب 1- 427- 1358.
6580. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب قراءة القرآن.
6581. ( 6)- الباب 42 فیه حدیثان.
6582. ( 7)- الکافی 3- 138- 1.
6583. ( 8)- التهذیب 1- 290- 844.
6584. ( 9)- الفقیه 1- 142- 396.
6585. ( 10)- فی هامش الأصل( به) عن نسخة.
6586. ( 1)- الباب 43 فیه 3 أحادیث.
6587. ( 2)- الکافی 3- 138- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الحیض.
6588. ( 3)- فی هامش الأصل( فلتنحا) عن نسخة.
6589. ( 4)- قرب الإسناد- 129.
6590. ( 5)- التهذیب 1- 428- 1361.
6591. ( 6)- التهذیب 1- 428- 1362.
6592. ( 7)- علل الشرائع 1- 298- 1 الباب 236.
6593. ( 1)- الباب 44 فیه 3 أحادیث.
6594. ( 2)- التهذیب 1- 289- 841، و یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن.
6595. ( 3)- التهذیب 1- 468- 1535، و یأتی ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب غسل المیت.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ عَیْناً وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَأْثُورِ

2731- 1-6597 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ اللَّهُمَ‌6598 هَذَا بَدَنُ عَبْدِکَ الْمُؤْمِنِ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَیْنَهُمَا فَعَفْوَکَ عَفْوَکَ‌6599- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْکَبَائِرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6600 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌6601 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌6602 وَ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6603.
2732- 2-6604 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ6605 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 495
مِنْ مُؤْمِنٍ یُغَسِّلُ مُؤْمِناً6606 وَ یَقُولُ وَ هُوَ یُغَسِّلُهُ (یَا)6607 رَبِّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
2733- 3-6608 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَی فَقَالَ أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَا6609 وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6610 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6611 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6612.
-------------------
6596. ( 4)- التهذیب 1- 289- 842.
6597. ( 5)- التهذیب 1- 309- 898.
6598. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب التکفین.
6599. ( 2)- یأتی فی الباب 29 من أبواب التکفین و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 10 من الباب 13 من أبواب الدفن.
6600. ( 3)- الباب 45 فیه حدیث واحد.
6601. ( 4)- الکافی 3- 251- 5.
6602. ( 5)- کتب المصنّف علامة نسخة علی همزة أخرج.
6603. ( 6)- کتب فی الهامش( یدری) عن نسخة فی الفقیه.
6604. ( 7)- التهذیب 1- 289- 843.
6605. ( 8)- الفقیه 1- 160- 447.
6606. ( 9)- الباب 46 فیه 8 أحادیث.
6607. ( 10)- الکافی 3- 206- 1.
6608. ( 1)- الکافی 3- 155- 1، و التهذیب 1- 343- 1005.
6609. ( 2)- الکافی 3- 155- 3، و التهذیب 1- 344- 1008.
6610. ( 3)- فی نسخة- یشق( هامش المخطوط).
6611. ( 4)- الکافی 3- 206- 2.
6612. ( 5)- قرب الأسناد- 64.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الْغَاسِلِ مَا یَرَی مِنَ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ یُدْفَنَ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِظْهَارِ مَا یَشِینُهُ‌

2734- 1-6614 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 496
قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ6615 بِمَا یَرَی‌6616.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6617 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6618.
2735- 2-6619 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَسَتَرَ وَ کَتَمَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
2736- 3-6620 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِیلَ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ بِمَا یَرَی وَ حَدُّهُ إِلَی أَنْ یُدْفَنَ الْمَیِّتُ.
2737- 4-6621 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِیلَ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ بِمَا یَرَی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6622.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 497
2738- 5-6623 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ کَانَ لَهُ‌6624 بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ‌6625 عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ‌6626 مِائَةُ دَرَجَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ یَسْتُرُ شَیْنَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ یَسْتُرْ شَیْنَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ وَ کُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
-----------------
6613. ( 6)- الکافی 3- 155- 2.
6614. ( 1)- التهذیب 1- 344- 1006.
6615. ( 2)- الکافی 3- 155- 2.
6616. ( 3)- التهذیب 1- 343- 1004.
6617. ( 4)- التهذیب 1- 344- 1007.
6618. ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 385- 275.
6619. ( 6)- الباب 47 فیه 7 أحادیث.
6620. ( 7)- التهذیب 1- 427- 1359.
6621. ( 1)- و فی نسخة- ألفین( هامش المخطوط).
6622. ( 2)- الکافی 3- 137- 1.
6623. ( 3)- الفقیه 1- 151- 416.
6624. ( 4)- التهذیب 1- 462- 1507، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.
6625. ( 5)- فی هامش المخطوط ما لفظه- الظاهر أن المراد- الذی یامر بالاستغفار له و لا یستغفر هو له، بدلیل قوله- غفر اللّه لکم، و ینبغی أن یقول- غفر اللّه له، أو المراد- من یامر بالاستغفار له و یجزم بانه مذنب محتاج إلی الاستغفار، و یحتمل إرادة مرجوحیة مطلق الکلام کما یأتی فی السلام.( منه قده) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من کتاب الحجّ.
6626. ( 6)- الخصال- 191- 265.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ رِفْقِ الْغَاسِلِ بِالْمَیِّتِ وَ کَرَاهَةِ الْعُنْفِ بِهِ‌

2739- 1-6628 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِیثَ.
2740- 2-6629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ‌6630 الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُغَسِّلُ الْمَوْتَی قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أُغَسِّلُ قَالَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا (تَعْصِرْهُ وَ لَا تُقَرِّبَنَّ شَیْئاً مِنْ)6631 مَسَامِعِهِ بِکَافُورٍ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 498
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6632 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6633.
2741- 3-6634 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی شَیْ‌ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا شَانَهُ.
2742- 4-6635 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّفْقُ یُمْنٌ وَ الْخُرْقُ‌6636 شُؤْمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6637.
-----------------
6627. ( 7)- الخصال- 192- 266.
6628. ( 1)- الخصال- 191- 265.
6629. ( 2)- التهذیب 3- 320- 995، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.
6630. ( 3)- التهذیب 1- 428- 1360.
6631. ( 4)- القائلة الظهیرة، القیلولة- نومة نصف النهار،( لسان العرب 11- 577).
6632. ( 5)- الکافی 3- 138- 2.
6633. ( 6)- التهذیب 1- 433- 1388 و الاستبصار 1- 195- 684، یأتی ذیله فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب غسل المیت.
6634. ( 1)- الفقیه 1- 140- 385،.
6635. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب الدفن.
6636. ( 3)- الباب 48 فیه 5 أحادیث.
6637. ( 4)- الکافی 3- 209- 1.

10- بَابُ کَرَاهَةِ تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالنَّارِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْغَاسِلُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ

2743- 1-6639 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ6640 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 499
أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
2744- 2-6641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا یُقَرَّبُ الْمَیِّتُ مَاءً حَمِیماً6642.
2745- 3-6643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْخَنُ (لِلْمَیِّتِ الْمَاءُ)6644- لَا تُعَجَّلُ‌6645 لَهُ النَّارُ وَ لَا یُحَنَّطُ بِمِسْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6646.
2746- 4-6647 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
2747- 5-6648 قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوقِی الْمَیِّتَ مِمَّا تُوقِی مِنْهُ نَفْسَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 500
------------------
6638. ( 5)- التهذیب 1- 338- 992.
6639. ( 6)- الکافی 3- 210- 5.
6640. ( 7)- فی نسخة- إلی( هامش المخطوط).
6641. ( 8)- الخصال- 300- 74.
6642. ( 1)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن یحیی.
6643. ( 2)- التهذیب 1- 337- 988 و فیه الا ان یتغیروا.
6644. ( 3)- الکافی 3- 209- 2 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
6645. ( 4)- فی نسخة-( فانهم)( هامش المخطوط).
6646. ( 5)- التهذیب 1- 338- 990.
6647. ( 6)- الکافی 3- 210- 4 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
6648. ( 7)- الکافی 3- 210- 6.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ شَیْ‌ءٍ مِنْ شَعْرِ الْمَیِّتِ أَوْ ظُفُرِهِ فَإِنْ فَعَلَ جَعَلَهُ مَعَهُ فِی الْکَفَنِ وَ کَرَاهَةِ غَمْزِ مَفَاصِلِهِ‌

2748- 1-6650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُمَسُّ مِنَ الْمَیِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی کَفَنِهِ.
2749- 2-6651 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَرِهَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُحْلَقَ‌6652 عَانَةُ الْمَیِّتِ إِذَا غُسِّلَ أَوْ یُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ أَوْ یُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ.
2750- 3-6653 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَیُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ یُقَلَّمُ‌6654- قَالَ لَا یُمَسُّ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ.
2751- 4-6655 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُرِهَ‌6656 أَنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ أَوْ یُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ یُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ یُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 501
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6657 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
2752- 5-6658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُتَوَفَّی أَ تُقَلَّمُ أَظَافِیرُهُ وَ تُنْتَفُ إِبْطَاهُ وَ تُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ‌6659 فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ‌6660.
2753- 6-6661 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌6662.
------------------
6649. ( 1)- فی بعض نسخة- بهما( هامش المخطوط).
6650. ( 2)- التهذیب 1- 338- 991.
6651. ( 3)- الباب 49 فیه حدیث واحد.
6652. ( 4)- الکافی 3- 216- 3.
6653. ( 5)- لیس فی المصدر و فی هامش الأصل- عن نسخة فی الکافی و التهذیب.
6654. ( 6)- التهذیب 1- 335- 981.
6655. ( 7)- یأتی فی الباب 5 من أبواب حدّ المحارب.
6656. ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
6657. ( 2)- الکافی 3- 40- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الاغسال المسنونة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الحیض.
6658. ( 3)- مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
6659. ( 4)- التهذیب 1- 468- 180.
6660. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 89- 1 و علل الشرائع- 300- 3 الباب 238 و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
6661. ( 2)- لیس فی العلل.
6662. ( 3)- فی العیون- به و یشفع.

12- بَابُ أَنَّ السِّقْطَ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ إِنْ تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحُکْمُهُ حُکْمُ غَیْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ‌

2754- 1-6664 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 502
زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْکَفْنُ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا اسْتَوَی.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ‌6665.
2755- 2-6666 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: إِذَا (أَتَمَّ السِّقْطُ)6667 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
2756- 3-6668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
2757- 4-6669 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ.6670 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص502
2758- 5-6671 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ6672 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 503
الْفُضَیْلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ السِّقْطُ یُدْفَنُ بِدَمِهِ فِی مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6673 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ وُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6674.
-----------------
6663. ( 4)- فی العلل زیادة- یقال.
6664. ( 5)- فی العلل- القذی، و فی هامش الأصل عن العلل- الاذی.
6665. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114- 1.
6666. ( 7)- نفس المصدر 2- 114.
6667. ( 8)- تاتی فی الأبواب 3، 4، 12، 13، 14، 15، 17، من هذه الأبواب.
6668. ( 9)- تاتی فی أحادیث الباب 18 من أبواب التیمم.
6669. ( 1)- فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب التیمم.
6670. ( 2)- فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب التیمم.
6671. ( 3)- فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب غسل المیت.
6672. ( 4)- الباب 2 فیه 14 حدیثا.
6673. ( 5)- الکافی 3- 139- 2، و التهذیب 1- 108- 282 و التهذیب 1- 300- 875.
6674. ( 6)- فی نسخة التهذیب- فقلت( هامش المخطوط).

13- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ کَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ کَافُوراً وَ لَا غَیْرَهُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَا یُحَنَّطُ

2759- 1-6676 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ صَنَعَ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ کَانَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2760- 2-6677 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ فَقَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ بِالثِّیَابِ کُلِّهَا وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُمَسَّ الطِّیبَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 504
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ‌6678.
2761- 3-6679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِی أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- فَصَنَعَ بِهِ کَمَا صُنِعَ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2762- 4-6680 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطِّی وَجْهَهُ وَ یَصْنَعُ بِهِ کَمَا یَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ‌6681 طِیباً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6682.
2763- 5-6683 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 505
فَغَسَّلُوهُ وَ کَفَّنُوهُ وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا6684 وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ.
2764- 6-6685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّیاً.
2765- 7-6686 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَمُوتُ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ لَا یُحَنَّطُ وَ لَا یُمَسُّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ.
2766- 8-6687 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوُفِّیَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ بِالْأَبْوَاءِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَکَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ وَ قَالَ هَکَذَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2767- 9-6688 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّیبَ وَ إِنْ کُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 506
---------------------
6675. ( 7)- الذریرة- فتات قصب الطیب، یجاء به من الهند و قیل من نهاوند.( لسان العرب 3- 307).
6676. ( 8)- فی نسخة- تغسله( هامش المخطوط).
6677. ( 9)- الکافی 3- 138- 1، و التهذیب 1- 299- 874.
6678. ( 1)- فی نسخة التهذیب- و تغسل رأسه( هامش المخطوط).
6679. ( 2)- لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف کلمة( نضیف) فی الهامش عن التهذیب.
6680. ( 3)- لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف کلمة( نضیف) فی الهامش عن التهذیب.
6681. ( 4)- الکافی 3- 141- 5، و التهذیب 1- 301- 877، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
6682. ( 5)- الاجانة- اناء تغسل فیه الثیاب، و یغتسل منه.( مجمع البحرین 6- 197).
6683. ( 6)- فی هامش الأصل( و أنقه) عن نسخة.
6684. ( 1)- فی هامش الأصل عن نسخة- حنوطه.
6685. ( 2)- فی نسخة- قبلا و دبرا( هامش المخطوط).
6686. ( 3)- الکافی 3- 140- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 300- 876 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب التکفین، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
6687. ( 4)- الکافی 3- 140- 4.
6688. ( 5)- فی هامش الأصل عن التهذیب- بباطن.

14- بَابُ أَحْکَامِ الشَّهِیدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِیلِ کُلِّ مَیِّتٍ مُسْلِمٍ سِوَاهُ‌

2768- 1-6690 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشَّهِیدُ إِذَا کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهِ رَمَقٌ کُفِّنَ‌6691 فِی أَثْوَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ‌6692 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6693.
2769- 2-6694 قَالَ الصَّدُوقُ وَ اسْتُشْهِدَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِی عَامِرٍ الرَّاهِبُ بِأُحُدٍ فَلَمْ یَأْمُرِ النَّبِیُّ ص بِغُسْلِهِ وَ قَالَ رَأَیْتُ الْمَلَائِکَةَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ‌6695 فِی صِحَافٍ‌6696 مِنْ فِضَّةٍ وَ کَانَ یُسَمَّی غَسِیلَ الْمَلَائِکَةِ.
2770- 3-6697 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 507
مَعْبَدٍ6698 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: أُغَسِّلُ کُلَّ الْمَوْتَی الْغَرِیقَ وَ أَکِیلَ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَإِنْ کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ6699 عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مِثْلَهُ‌6700.
2771- 4-6701 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ6702 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ- وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا (فِی ثِیَابِهِمَا)6703 وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ‌6704 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌6705 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6706 ثُمَّ قَالَ هَکَذَا رُوِیَ لَکِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا یُتْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ بِغَیْرِ صَلَاةٍ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 508
وَ قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی أَنَّ الْعَامَّةَ تَرْوِی ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ وَ جَزَمَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَقُولُ: وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ صَلَّی عَلَیْهِمَا غَیْرُهُ فَأَجْزَأَ ذَلِکَ وَ سَقَطَ الْوُجُوبُ وَ إِنْ رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِمَا فَلَعَلَّهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ بَلْ صَلَّی عَلَیْهِمَا نَدْباً بَعْدَ مَا صَلَّی عَلَیْهِمَا النَّاسُ أَوِ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَاکَ الدُّعَاءُ لَهُمَا کَمَا یَأْتِی‌6707 أَوْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِمَا وَ لَمْ یَفْعَلْهُ بِنَفْسِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِغَیْرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ فَیَصِحُّ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِیّاً وَ النَّفْیُ حَقِیقَةً.
2772- 5-6708 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِیدُ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِی ثِیَابِهِ وَ إِنْ بَقِیَ أَیَّاماً حَتَّی تَتَغَیَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَعْرَکَةِ وَ بَقِیَ أَیَّاماً وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ‌6709 وَ یَأْتِی‌6710.
2773- 6-6711 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 509
زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّی مَاتَتْ أَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَعَانَتْ عَلَی نَفْسِهَا.
2774- 7-6712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ قَالَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ فِی ثِیَابِهِ‌6713 إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ رَمَقٌ‌6714 ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ6715 وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی حَمْزَةَ وَ کَفَّنَهُ‌6716 لِأَنَّهُ کَانَ قَدْ جُرِّدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ‌6717 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6718.
2775- 8-6719 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ الشَّهِیدَ یُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا یُحَنَّطُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّهُ حَمْزَةَ- فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا وَ رَدَّاهُ‌6720 النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 510
بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَیْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ6721 فَطَرَحَهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ6722.
2776- 9-6723 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُدْفَنُ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ یَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَفَّنَ حَمْزَةَ فِی ثِیَابِهِ وَ لَمْ یُغَسِّلْهُ وَ لَکِنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ.
2777- 10-6724 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُنْزَعُ عَنِ الشَّهِیدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ6725 وَ السَّرَاوِیلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِکَ وَ لَا یُتْرَکُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6726 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6727 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 511
السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌6728.
2778- 11-6729 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص فِی شُهَدَاءِ أُحُدٍ- زَمِّلُوهُمْ‌6730 بِدِمَائِهِمْ وَ ثِیَابِهِمْ.
2779- 12-6731 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا ابْنَ عُتْبَةَ6732- یَوْمَ صِفِّینَ وَ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا.
-------------------
6689. ( 1)- فی الهامش عن التهذیب- تثنی.
6690. ( 2)- فی نسخة- فرقه( هامش المخطوط).
6691. ( 3)- فی الهامش عن التهذیب- بثلاث فیها و کذلک بعد أربعة اسطر.
6692. ( 4)- فی هامش الأصل عن نسخة- قدمیه.
6693. ( 5)- من غسلات إلی غسلات لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
6694. ( 6)- فی الهامش عن التهذیب- ظاهره.
6695. ( 7)- فی التهذیب- ثم رده علی قفاه فابدأ بفرجه بماء الکافور فاصنع کما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات.( هامش المخطوط).
6696. ( 8)- کتب المصنّف علی آخر هذه الکلمة علامة، و فی المصدر- اذفره.
6697. ( 9)- تذفره به اذفارا- تربطه ربطا( مجمع البحرین 3- 309).
6698. ( 1)- التهذیب 1- 298- 873.
6699. ( 2)- التهذیب 1- 446- 1443.
6700. ( 3)- فی المصدر- فتغسل.
6701. ( 4)- التهذیب 1- 446- 1444، و الاستبصار 1- 208- 731.
6702. ( 5)- فی نسخة- فیمسح به( منه قده).
6703. ( 6)- أثبتناه من المصدر.
6704. ( 1)- التهذیب 1- 303- 882، و الاستبصار 1- 207- 729.
6705. ( 2)- فی المصدر زیادة- ثم اغسله.
6706. ( 3)- التهذیب 1- 446- 1442، و الاستبصار 1- 206- 724.
6707. ( 4)- کتب المصنّف هنا- لیس فی الاستبصار و هو موجود فی التهذیب.
6708. ( 5)- التهذیب 1- 305- 887، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب التکفین و قطعة أخری بطریق آخر عن عمار فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التکفین.
6709. ( 1)- کتب المصنّف بدل هذه الکلمة عن نسخة کلمة( بجر) هنا و فی بعض المواضع التالیة.
6710. ( 2)- فی المصدر زیادة- شیئا.
6711. ( 3)- یأتی فی الحدیث 12 من نفس الباب.
6712. ( 4)- التهذیب 1- 450- 1464.
6713. ( 5)- الفقیه 1- 192- 585.
6714. ( 1)- الخطمی- ضرب من النبات یغسل به( لسان العرب 12- 188).
6715. ( 2)- الحدیث 10 من نفس الباب.
6716. ( 3)- الفقیه 1- 192- 590، و أورده فی الحدیث 5 من نفس الباب و فیه- اظفاره.
6717. ( 4)- المختلف- 44.
6718. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 5 و 6 و 9 من هذه الأبواب.
6719. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه من الباب 3 من أبواب التکفین.
6720. ( 7)- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
6721. ( 8)- التهذیب 1- 447- 1447.
6722. ( 9)- و فی نسخة- الجنابة( هامش المخطوط).
6723. ( 10)- فی المصدر- فزد.
6724. ( 1)- الفقیه 1- 192- 586.
6725. ( 2)- الکافی 3- 161- 1، و الاستبصار 1- 208- 732.
6726. ( 3)- الکافی 3- 163- 2.
6727. ( 4)- التهذیب 1- 450- 1459.
6728. ( 5)- الکافی 3- 163- 3.
6729. ( 6)- فی المصدر- علی بن الحسن المیثمی.
6730. ( 7)- فی المصدر- أو من عینه و قال فی هامشه- فی بعض النسخ- أو من غیره.
6731. ( 8)- علل الشرائع- 299- 1 الباب 238.
6732. ( 1)- فی العلل- حمدان بن سلیمان النیسابوریّ.

15- بَابُ وُجُوبِ تَغْسِیلِ مَنْ قُتِلَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ حُکْمِ جِرَاحَاتِهِ وَ قَطْعِ رَأْسِهِ‌

2780- 1-6734 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ أَمْ یُفْعَلُ بِهِ مَا یُفْعَلُ بِالشَّهِیدِ فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِی مَعْصِیَتِهِ یُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا یُدْلَکُ جَسَدُهُ وَ یُبْدَأُ بِالْیَدَیْنِ وَ الدُّبُرِ وَ یُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُیُوطِ وَ إِذَا وُضِعَ عَلَیْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ وَ کَذَلِکَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ یَعْنِی الرَّقَبَةَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 512
وَ یُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَیْ‌ءٌ کَثِیرٌ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ کَیْفَ یُغَسَّلُ فَقَالَ یَغْسِلُ الرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ الْیَدَیْنِ وَ السُّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ یُضَمُّ إِلَیْهِ الرَّأْسُ وَ یُجْعَلُ فِی الْکَفَنِ وَ کَذَلِکَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6735 وَ خُصُوصاً6736.
-------------------
6733. ( 2)- الفقیه 1- 138- 375.
6734. ( 3)- علل الشرائع- 299- 2 الباب 238.
6735. ( 4)- علل الشرائع- 300- 4 الباب 238.
6736. ( 5)- فی المصدر- محمّد بن عمر بن أبی عمیر، و هو الموافق للبحار 81- 285- 3.

16- بَابُ أَنَّهُ إِذَا خِیفَ تَنَاثُرُ جَسَدِ الْمَیِّتِ أَجْزَأَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ وَ إِلَّا أَجْزَأَ تَیَمُّمُهُ‌

2781- 1-6738 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ وَ الَّذِی بِهِ الْقُرُوحُ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً.
2782- 2-6739 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَصُبُّوا عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ یُصَلَّی عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 513
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ‌6740.
2783- 3-6741 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَیُّوبَ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ یَمِّمُوهُ.
--------------------
6737. ( 6)- فی المصدر- للنطفة.
6738. ( 7)- علل الشرائع- 300- 5 الباب 238.
6739. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
6740. ( 2)- الباب 4 فیه 6 أحادیث.
6741. ( 3)- الکافی 3- 210- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَتَحَنَّطَ وَ یَلْبَسَ کَفَنَهُ وَ یَسْقُطُ ذَلِکَ بَعْدَ قَتْلِهِ‌

2784- 1-6743 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (یُغَسِّلَانِ وَ یُحَنِّطَانِ)6744 وَ یَلْبَسَانِ الْکَفَنَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یُرْجَمَانِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِکَ یُغَسِّلُ وَ یُحَنِّطُ وَ یَلْبَسُ الْکَفَنَ‌6745 وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌6746 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6747
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 514
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6748.
-------------------
6742. ( 4)- الکافی 3- 210- 3.
6743. ( 5)- فی هذه الأحادیث دلالة علی وجوب نیة غسل المیت( منه قده).
6744. ( 6)- التهذیب 1- 465- 1522، و فی التهذیب 419- 1324.
6745.و أورده بتمامه عن التهذیب و المقنع فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.
6746. ( 7)- کذا فی الأصل، و کتب فی الهامش عن نسخة- مخرج، و قد أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن بلفظ- مخرج.
6747. ( 8)- فی المصدر- فوقع.
6748. ( 1)- التهذیب 1- 338- 989.

18- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمُسْلِمِ الْمَیِّتَ الْکَافِرَ وَ لَا دَفْنِهِ وَ لَا تَکْفِینِهِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ لَوْ قَرَابَةَ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبَاهُ وَ کَذَا الْبُغَاةُ

2785- 1-6750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَیَمُوتُ قَالَ لَا یُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَدْفِنُهُ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌6751 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ‌6752.
2786- 2-6753 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلسَّیِّدِ الْمُرْتَضَی أَنَّهُ رَوَی فِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّهْیَ عَنْ تَغْسِیلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّیَّ وَ الْمُشْرِکَ- وَ أَنْ یُکَفِّنَهُ وَ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ یَلُوذَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 515
2787- 3-6754 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَالِحِ بْنِ کَیْسَانَ أَنَّ مُعَاوِیَةَ قَالَ لِلْحُسَیْنِ هَلْ بَلَغَکَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِیٍّ- وَ أَصْحَابِهِ‌6755 شِیعَةِ أَبِیکَ فَقَالَ ع وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ کَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ فَضَحِکَ الْحُسَیْنُ ع- فَقَالَ خَصَمَکَ الْقَوْمُ یَا مُعَاوِیَةُ- لَکِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِیعَتَکَ مَا کَفَّنَّاهُمْ وَ لَا صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.
-----------------
6749. ( 2)- التهذیب 1- 338- 990، و تقدم بتمامه فی الحدیث 3( 2686) من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
6750. ( 3)- الکافی 3- 209- 2.
6751. ( 4)- التهذیب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753 و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6752. ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
6753. ( 6)- یأتی فی الباب 40 من أبواب الدفن.
6754. ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان.
6755. ( 2)- التهذیب 1- 465- 1521، تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 40 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الاحتضار.

19- بَابُ حُکْمِ تَغْسِیلِ الذِّمِّیِّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَحْضُرْهُ مُسْلِمٌ وَ لَا مُسْلِمَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ وَ الْمُسْلِمَةُ

2788- 1-6757 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی- وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ یَغْتَسِلُ النَّصَارَی‌6758 ثُمَّ یُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِیَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ‌6759- قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِیَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌6760
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 516
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌6761.
2789- 2-6762 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّیَتْ مَعَنَا وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعْتُمْ فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ وَ مَا6763 وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ تُغَسِّلُهَا قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا یَمَّمْتُمُوهَا.
---------------------
6756. ( 3)- التهذیب 1- 298- 871.
6757. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6758. ( 5)- تقدم فی الباب 35 من أبواب الاحتضار.
6759. ( 6)- الباب 6 فیه 7 أحادیث.
6760. ( 7)- التهذیب 1- 302- 879، و الاستبصار 1- 207- 727.
6761. ( 1)- التهذیب 1- 302- 878، و الاستبصار 1- 206- 726.
6762. ( 2)- لیس فی المصدر.
6763. ( 3)- التهذیب 1- 302- 880، و الاستبصار 1- 207- 728.

20- بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ قَرَابَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ وَ کَذَا الرَّجُلُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‌

2790- 1-6765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ یُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا یُلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا خِرْقَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌6766.
2791- 2-6767 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 517
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُلُ یُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ نَحْوَهُمَا یُلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ یُغَسِّلُهَا.
2792- 3-6768 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ کَانَتْ لَهُ وَ یَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6769.
2793- 4-6770 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ‌6771 وَ تَصُبُّ عَلَیْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6772.
2794- 5-6773 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی- وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 518
وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ‌6774- کَیْفَ یُصْنَعُ فِی غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِی قَمِیصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَی وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَی وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ یُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِیَّةُ کَمَا کَانَتْ تُغَسِّلُهَا6775 غَیْرَ أَنَّهُ یَکُونُ عَلَیْهَا دِرْعٌ فَیُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌6776 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌6777.
2795- 6-6778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَی یَدِهَا خِرْقَةً.
2796- 7-6779 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِیَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَیْرُهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا (ذُو رَحِمٍ)6780 دَفَنُوهَا بِثِیَابِهَا وَ لَا یُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْیُغَسِّلْهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِی السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْیُدْفَنْ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْیُغَسَّلْ فِی قَمِیصٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْظُرَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 519
إِلَی عَوْرَتِهِ.
2797- 8-6781 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ یُؤَزِّرْنَهُ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ یَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا یَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.
2798- 9-6782 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ کَمَا هِیَ فِی ثِیَابِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌6783.
2799- 10-678467856786 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
2800- 11-6787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 520
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی‌6788 الصَّبِیَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُغَسِّلُهَا أَوْلَی النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ‌6789.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6790.
--------------------------------
6764. ( 4)- فی نسخة- بن( هامش المخطوط).
6765. ( 5)- فی نسخة- بشیر( هامش المخطوط).
6766. ( 6)- کذا فی التهذیب و قد کتبها المصنّف( فابدأی) ثم حذف ذیل الیاء فلاحظ.
6767. ( 7)- کتب المصنّف فی الهامش( فاحسنی غسلها) لیس فی الاستبصار.
6768. ( 8)- فی الاستبصار-( فاغسلیها) کذا فی هامش الأصل.
6769. ( 9)- التهذیب 1- 303- 883 و الاستبصار 1- 207- 730.
6770. ( 1)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط).
6771. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب الجنابة.
6772. ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
6773. ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
6774. ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب الجنابة.
6775. ( 6)- راجع الباب 2 من أبواب غسل المیت.
6776. ( 7)- راجع الباب 3 من أبواب غسل المیت.
6777. ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
6778. ( 2)- التهذیب 1- 303- 884.
6779. ( 3)- اضاف فی الهامش عن الکافی- إن.
6780. ( 4)- اضاف فی الهامش عن الفقیه- عفوک.
6781. ( 5)- الکافی 3- 164- 1.
6782. ( 6)- الفقیه 1- 141- 389.
6783. ( 7)- ثواب الأعمال- 232- 1.
6784. ( 8)- أمالی الصدوق 434- 3.
6785. ( 9)- الکافی 3- 164- 3، و رواه فی الفقیه 1- 141- 390.
6786. ( 10)- فی نسخة- إبراهیم بن عثمان.
6787. ( 1)- فی نسخة الفقیه- میتا مؤمنا،( هامش المخطوط).
6788. ( 2)- لیس فی المصدر.
6789. ( 3)- الکافی 3- 164- 4.
6790. ( 4)- فی نسخة الفقیه- کیوم-( هامش المخطوط).

21- بَابُ سُقُوطِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِی مَحْرَمٍ وَ کَذَا الرَّجُلُ‌

2801- 1-6792 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ کَمَا هِیَ بِثِیَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ لَیْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ‌6793 قَالَ یُدْفَنُ‌6794 کَمَا هُوَ بِثِیَابِهِ‌6795.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ‌6796.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 521
2802- 2-6797 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ کَیْفَ یَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ یَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِی ثِیَابِهِ وَ یَدْفِنَّهُ وَ لَا یُغَسِّلْنَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌6798.
2803- 3-6799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ.
2804- 4-6800 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6801 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْأَرْضِ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ‌6802.
2805- 5-6803 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 522
مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6804 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6805 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌6806.
----------------------
6791. ( 5)- الفقیه 1- 140- 387.
6792. ( 6)- ثواب الأعمال- 231.
6793. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی.
6794. ( 8)- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
6795. ( 9)- الکافی 3- 164- 2.
6796. ( 1)- فی المصدر- لا یحدث و فی هامشه- لا یخبر.
6797. ( 2)- فی نسخة التهذیب- أری( هامش المخطوط).
6798. ( 3)- التهذیب 1- 450- 1460.
6799. ( 4)- المقنع- 19.
6800. ( 5)- الفقیه 1- 141- 392.
6801. ( 6)- الفقیه 1- 141- 388.
6802. ( 7)- ثواب الأعمال- 232- 2.
6803. ( 8)- أمالی الصدوق- 434- 4.
6804. ( 1)- عقاب الأعمال- 344.
6805. ( 2)-( له) لیس فی المصدر.
6806. ( 3)-( منه) لیس فی المصدر.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الَّتِی لَا یُوجَدُ لَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ بِأَنْ یَصُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ أَوْ یَغْسِلَ وَجْهَهَا وَ کَفَّیْهَا أَوْ یُیَمِّمَهَا وَ کَذَا الرَّجُلُ‌

2806- 1-6808 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ‌6809 لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ وَ لَا تُمَسُ‌6810 وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا6811 شَیْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 523
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌6812 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ‌6813 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌6814.
2807- 2-6815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَی صَاحِبٌ لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ یُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَیْهَا ثِیَابُهَا فَقَالَ إِذاً6816 یُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ یَغْسِلُونَ کَفَّیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6817 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6818.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ‌6819.
2808- 3-6820 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 524
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ فِیهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ یُؤَزِّرْنَهُ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا یَنْظُرْنَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَا یَلْمِسْنَهُ بِأَیْدِیهِنَّ وَ یُطَهِّرْنَهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ‌6821.
2809- 4-6822 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّیَتْ مَعَنَا وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعْتُمْ بِهَا6823 فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ تُغَسِّلُهَا فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ لَا یَمَّمْتُمُوهَا.
2810- 5-6824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ‌6825 الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلْفُفْنَهُ فِی أَکْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ یُصَلِّینَ عَلَیْهِ‌6826 صَفّاً وَ یُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَ یَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلُفُّونَهَا فِی أَکْفَانِهَا وَ یُصَلُّونَ وَ یَدْفِنُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 525
2811- 6-6827 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِی سَفَرٍ وَ لَیْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ‌6828 فَقَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهَا وَ تُدْفَنُ.
2812- 7-6829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
2813- 8-6830 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ کَفَّیْهَا.
2814- 9-6831 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ یَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‌6832 وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدَیْهِ خِرْقَةً.
2815- 10-6833 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 526
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ6834 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا کَانَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ حَیٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَیٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6835 وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌6836 فَلِذَلِکَ حَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَی بِالْمَرْأَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ6837.
--------------------
6807. ( 4)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- له به.
6808. ( 5)- الباب 9 فیه 4 أحادیث.
6809. ( 6)- التهذیب 1- 447- 1445، و الاستبصار 1- 205- 723.
6810.و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب التکفین.
6811. ( 7)- التهذیب 1- 445- 1441، و الاستبصار 1- 205- 722.
6812. ( 8)- فی موضع من التهذیب- أبی أیّوب.( هامش المخطوط).
6813. ( 9)- کتب فی هامش الأصل- فی موضع من التهذیب( تغمزه و لا تمس).
6814. ( 1)- الکافی 3- 144- 8.
6815. ( 2)- التهذیب 1- 309- 899 و فیه( و لا تغمزه و لا تمس مسامعه) و کان فی هامش المخطوط ما نصه( و فی موضع من التهذیب تغمزه و تمس مسامعه).
6816. ( 3)- الکافی 2- 119- 6 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
6817. ( 4)- الکافی 2- 119- 4 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
6818. ( 5)- الخرق- نقیض الرفق، و خرق بالشی‌ء ... جهله و لم یحسن عمله.( لسان العرب 10- 75).
6819. ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6820. ( 7)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
6821. ( 8)- التهذیب 1- 322- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الماء المضاف.
6822. ( 9)- لیس فی المصدر، الوافی 4- 50 المجلد 3 و ترتیب التهذیب 1- 80.
6823. ( 1)- التهذیب 1- 322- 939.
6824. ( 2)- الحمیم- الماء الحار ... یقال احموا لنا الماء أی اسخنوا.( لسان العرب 12- 153).
6825. ( 3)- الکافی 3- 147- 2 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب التکفین.
6826. ( 4)- فی المصدر- الماء للمیت.
6827. ( 5)- فی المصدر- یعجل.
6828. ( 6)- التهذیب 1- 322- 937.
6829. ( 7)- الفقیه 1- 142- 394.
6830. ( 8)- الفقیه 1- 142- 395.
6831. ( 1)- الباب 11 فیه 6 أحادیث.
6832. ( 2)- الکافی 3- 155- 1، و التهذیب 1- 323- 940.
6833. ( 3)- الکافی 3- 156- 2.
6834. ( 4)- فی المصدر- تحلق.
6835. ( 5)- الکافی 3- 156- 4، و التهذیب 1- 323- 942.
6836. ( 6)- فی نسخة زیادة- ظفره( هامش المخطوط).
6837. ( 7)- الکافی 3- 156- 3.

23- بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَقَلَ‌

2816- 1-6839 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ6840 مَوْلَی الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الصَّبِیِّ إِلَی کَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 527
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ6841 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6842 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6843.
2817- 2-6844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنَّمَا یُغَسِّلُ الصِّبْیَانَ النِّسَاءُ وَ عَنِ الصَّبِیَّةِ تَمُوتُ‌6845 وَ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.
2818- 3-6846 وَ عَنْهُ قَالَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الزِّیَادَةِ عَلَی الثَّلَاثِ وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ لَفْظُ أَقَلَّ هُنَا وَهْمٌ وَ أَصْلُهُ أَکْثَرُ6847 وَ یَأْتِی مِثْلُهُ مَنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ‌6848 وَ عَلَی هَذَا فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ غَیْرُ مُرَادٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُتَیَقَّنُ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 528
2819- 4-6849 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ ذَکَرَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی جَامِعِهِ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فِی السَّفَرِ قَالَ إِذَا کَانَتِ ابْنَةَ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ وَ إِنْ کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ غُسِّلَتْ.
قَالَ وَ ذَکَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ حَدِیثاً فِی مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌6850 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6851.
-----------------------
6838. ( 8)- فی التهذیب- یکره( هامش المخطوط).
6839. ( 1)- التهذیب 1- 323- 941.
6840. ( 2)- الفقیه 1- 152- 418.
6841. ( 3)- فی الهامش عن نسخة- ان طال به المرض.
6842. ( 4)- التهذیب 1- 323- 943.
6843. ( 5)- التهذیب 1- 447- 943 و الاستبصار 1- 205- 723.
6844.و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب غسل المیت و أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب التکفین.
6845. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 77 من أبواب آداب الحمام.
6846. ( 7)- الباب 12 فیه 5 أحادیث.
6847. ( 8)- التهذیب 1- 329- 962.
6848. ( 1)- الکافی 3- 208- 5.
6849. ( 2)- التهذیب 1- 328- 960.
6850. ( 3)- فی المصدر- تم للسقط.
6851. ( 4)- التهذیب 1- 328- 959.

24- بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‌

2820- 1-6853 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی امْرَأَتِهِ حِینَ تَمُوتُ أَوْ یُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهَا مَنْ یُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنْ زَوْجِهَا حِینَ یَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ کَرَاهِیَةَ6854 أَنْ یَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَی شَیْ‌ءٍ یَکْرَهُونَهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌6855
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 529
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6856.
2821- 2-6857 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‌6858.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6860.
2822- 3-6861 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ (ذُو قَرَابَةٍ)6862 إِنْ کَانَ‌6863 لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6865.
2823- 4-6866 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَمْنَعُهَا أَهْلُهَا وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 530
تَعَصُّباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6867.
2824- 5-6868 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ قَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا إِلَی الْمَرَافِقِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَیُغَسِّلُهَا6869.
2825- 6-6870 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع- قَالَ ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- فَکَأَنَّمَا6871 اسْتَفْظَعْتُ‌6872 ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ لِی کَأَنَّکَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُکَ فَقُلْتُ قَدْ کَانَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَا تَضِیقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّیقَةٌ لَمْ یَکُنْ یُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّیقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْیَمَ لَمْ یُغَسِّلْهَا إِلَّا عِیسَی الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌6873 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ‌6874
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 531
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6875.
2826- 7-6876 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْأَرْضِ‌6877 لَیْسَ مَعَهُ فِیهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ کَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْیُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ یَسْکُبُ عَلَیْهَا الْمَاءَ سَکْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَیْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِینَ تَمُوتُ.
2827- 8-6878 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا إِلَی الْمَرَافِقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6879 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2828- 9-6880 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6881.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 532
2829- 10-6882 وَ بِإِسْنَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ‌6883 أَ یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.
2830- 11-6884 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ لَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِیَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا الْحَدِیثَ.
2831- 12-6885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ کَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ یَسْکُبُ الْمَاءَ عَلَیْهَا سَکْباً وَ لَا یَنْظُرُ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا6886 مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ)6887 لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 533
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6888.
2832- 13-6889 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ‌6890 وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ6891 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ.
2833- 14-6892 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِی السَّفَرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.
2834- 15-6893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَاطِمَةَ ع مَنْ غَسَّلَهَا قَالَ غَسَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- لِأَنَّهَا کَانَتْ صِدِّیقَةً لَمْ یَکُنْ لِیُغَسِّلَهَا6894 إِلَّا صِدِّیقٌ.
2835- 16-6895 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 534
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً غَسَّلَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
2836- 17-6896 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّ عَلِیّاً ع غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع.
2837- 18-6897 وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ أَوْصَتْنِی فَاطِمَةُ ع أَنْ لَا یُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ ع- فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَ عَلِیٌّ.
2838- 19-6898 عَنْ أَسْمَاءَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَهَا فَغَسَّلَتْ فَاطِمَةَ ع- وَ أَمَرَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع یُدْخِلَانِ الْمَاءَ وَ دَفَنَهَا لَیْلًا وَ سَوَّی قَبْرَهَا.
2839- 20-6899 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِیّاً ع وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَنْ یُغَسِّلَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6900 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6901.
---------------------
6852. ( 5)- الکافی 3- 206- 1.
6853. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
6854. ( 6)- الکافی 3- 208- 6.
6855. ( 7)- فی نسخة- مهران" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
6856. ( 1)- التهذیب 1- 329- 961.
6857. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز.
6858. ( 3)- الباب 13 فیه 9 أحادیث.
6859. ( 4)- التهذیب 1- 329- 963.
6860. ( 5)- التهذیب 1- 329- 964.
6861. ( 1)- الکافی 4- 369- 2.
6862. ( 2)- التهذیب 5- 383- 1337.
6863. ( 3)- التهذیب 5- 384- 1338، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 83 من أبواب تروک الاحرام.
6864. ( 4)- فی نسخة- یقرب( هامش المخطوط).
6865. ( 5)- التهذیب 1- 330- 965.
6866. ( 6)- التهذیب 1- 330- 966.
6867. ( 1)- خمر وجهه- غطاه و ستره.( مجمع البحرین 3- 292).
6868. ( 2)- الفقیه 1- 138- 376.
6869. ( 3)- الکافی 4- 367- 1.
6870. ( 4)- الکافی 4- 368- 3.
6871. ( 5)- الکافی 4- 368- 4.
6872. ( 1)- الباب 14 فیه 12 حدیثا.
6873. ( 2)- الفقیه 1- 159- 443.
6874. ( 3)- فی الهامش عن نسخة- دفن.
6875. ( 4)- الکافی 3- 211- 3.
6876. ( 5)- التهذیب 1- 331- 971.
6877. ( 6)- الفقیه 1- 159- 445.
6878. ( 7)- المزن- السحاب الابیض، جمع مزنة و هی السحابة البیضاء( مجمع البحرین 6- 316).
6879. ( 8)- الصحاف- القصاع، و قیل الآنیة المستدیرة الرءوس( مجمع البحرین 5- 77).
6880. ( 9)- التهذیب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
6881. ( 1)- فی هامش المخطوط عن نسخة- سعید.
6882. ( 2)- فی نسخة- معبد( هامش المخطوط).
6883. ( 3)- الکافی 3- 213- 7.
6884. ( 4)- التهذیب 1- 331- 968.
6885. ( 5)- فی الهامش عن نسخة- حماد.
6886. ( 6)- فی الفقیه- بدمائها( هامش المخطوط).
6887. ( 7)- التهذیب 3- 332- 1041 و الاستبصار 1- 469- 1811.
6888. ( 8)- التهذیب 6- 168- 322 و الاستبصار 1- 214- 754.
6889. ( 9)- الفقیه 1- 158- 442.
6890. ( 1)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
6891. ( 2)- التهذیب 1- 332- 974 و فی التهذیب 6- 168- 321 و الاستبصار 1- 215- 758.
6892. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من هذا الباب.
6893. ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 و 9 من هذا الباب.
6894. ( 5)- التهذیب 6- 167- 320.
6895. ( 1)- الکافی 3- 210- 1.
6896. ( 2)- فی الفقیه- بدمه( هامش المخطوط).
6897. ( 3)- فی الفقیه زیادة- فان کان به رمق( هامش المخطوط).
6898. ( 4)- فی هامش المخطوط ما نصه- فی الکافی و التهذیب کما فی الأصل و فی الاستبصار اسقط قوله" قال یدفن" الی قوله" و یحنط" و زاد بعد علیه" قال"( منه قده).
6899. ( 5)- فی الفقیه زیادة- و حنطه( هامش المخطوط).
6900. ( 6)- الفقیه 1- 159- 444.
6901. ( 7)- التهذیب 1- 331- 969، و الاستبصار 1- 214- 755.

25- بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ أُمِّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا

2840- 1-6903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 535
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَوْصَی أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.
أَقُولُ: الْمَرْوِیُّ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یُغَسِّلُهُ إِلَّا إِمَامٌ فَمَعْنَی الْوَصِیَّةِ هُنَا الْمُسَاعَدَةُ عَلَی الْغُسْلِ وَ الْمُشَارَکَةُ فِیهِ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ أَسْمَاءَ6904 أَوْ بَیَانُ الْجَوَازِ أَوِ التَّقِیَّةُ وَ إِنْ کَانَ الْمُتَوَلِّی لَهُ بَاطِناً هُوَ الْبَاقِرُ ع کَمَا وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِهِ فِی الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
6902. ( 8)- الکافی 3- 211- 2، و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.
6903. ( 9)- فی التهذیب- و زاده( هامش المخطوط).
6904. ( 1)- الاذخر- حشیشة طیبة الریح( لسان العرب 4- 303).

26- بَابُ أَنَّ الْمَیِّتَ یُغَسِّلُهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ الْوَلِیُ‌

2841- 1-6906 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرِّزَامِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.
2842- 2-6907 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ الْوَلِیُّ بِذَلِکَ‌6908.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 536
------------------
6905. ( 2)- التهذیب 1- 331- 970، و الاستبصار 1- 214- 756.
6906. ( 3)- الکافی 3- 212- 5 و رواه فی التهذیب 1- 332- 973.
6907. ( 4)- الکافی 3- 211- 4.
6908. ( 5)- المنطقة و النطاق- کل ما شد به وسطه .. و المنطقة معروفة اسمه لها خاصّة .. تنطق أی شدها فی وسطه.( لسان العرب 10- 354).

27- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ مِنَ الْمَاءِ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ‌

2843- 1-6910 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فِی الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ کَمْ حَدُّهُ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَیِّتِ یُغْسَلُ حَتَّی یَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2844- 2-6911 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع کَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ کَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ یُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ فَهَلْ لِلْمَیِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَیِّتِ‌6912 یُغْسَلُ حَتَّی یَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ فِی جُمْلَةِ تَوْقِیعَاتِهِ ع عِنْدِی بِخَطِّهِ ع فِی صَحِیفَةٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌6913.
-------------------
6909. ( 6)- الفقیه 1- 159- 446.
6910. ( 7)- التهذیب 1- 332- 972.
6911. ( 1)- الخصال 333- 33.
6912. ( 2)- مجمع البیان ... و عنه فی البحار 82- 7- 6.
6913. ( 3)- زمله فی ثوبه- أی لفه، و قد تزمل بالثوب- أی تدثر ..( لسان العرب 11- 311).

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْمَاءِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ إِلَی سَبْعِ قِرَبٍ‌

2845- 1-6915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 537
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِی بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ‌6916.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6917.
2846- 2-6918 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ فُضَیْلِ سُکَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِی سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَاغْسِلْنِی‌6919 وَ کَفِّنِّی وَ حَنِّطْنِی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِی وَ کَفْنِی وَ تَحْنِیطِی‌6920 فَخُذْ بِمَجَامِعِ‌6921 کَفَنِی وَ أَجْلِسْنِی ثُمَّ سَلْنِی عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُکَ فِیهِ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ‌6922.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6923.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 538
----------------------
6914. ( 4)- قرب الإسناد- 65.
6915. ( 5)- فی المصدر- عنبسة.
6916. ( 6)- الباب 15 فیه حدیث واحد.
6917. ( 7)- التهذیب 1- 448- 1449، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب الدفن.
6918. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
6919. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
6920. ( 3)- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
6921. ( 4)- التهذیب 1- 333- 975.
6922. ( 5)- التهذیب 1- 333- 976.
6923. ( 1)- الکافی 3- 213- 6.

29- بَابُ کَرَاهَةِ إِرْسَالِ مَاءِ غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی الْکَنِیفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِی الْبَالُوعَةِ

2847- 1-6925 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُغَسَّلَ الْمَیِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِی یُصَبُّ عَلَیْهِ یَدْخُلُ إِلَی بِئْرِ کَنِیفٍ أَوِ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ أَنْ یَنْصَبَ‌6926 مَاءُ وُضُوئِهِ فِی کَنِیفٍ فَوَقَّعَ ع یَکُونُ ذَلِکَ فِی بَلَالِیعَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْوُضُوءِ6927.
------------------------
6924. ( 2)- التهذیب 1- 333- 977.
6925. ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد.
6926. ( 4)- الکافی 3- 214- 1.
6927. ( 5)- فی التهذیب- یغتسلان و یتحنطان( هامش المخطوط).

30- بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ فِی الْفَضَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ السَّتْرِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ

2848- 1-6929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ هَلْ یُغَسَّلُ فِی الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ6930 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 539
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ6931 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌6932.
2849- 2-6933 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُجْعَلَ بَیْنَ الْمَیِّتِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ یَعْنِی إِذَا غُسِّلَ.
-------------------
6928. ( 6)- فی الفقیه زیادة- ثم یقاد.
6929. ( 7)- الفقیه 1- 157- 440.
6930. ( 8)- التهذیب 1- 334- 978.
6931. ( 1)- التهذیب 1- 334- 979.
6932. ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث.
6933. ( 3)- التهذیب 1- 336- 982.

31- بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ لِلْمَیِّتِ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ نُفَسَاءَ

2850- 1-6935 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَیِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ کَیْفَ یُغَسَّلُ وَ مَا یُجْزِیهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً یُجْزِی ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ6936 وَ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِی حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌6937.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 540
2851- 2-6938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِی نِفَاسِهَا کَیْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ إِنَّمَا یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ6939 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌6940.
2852- 3-6941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ.
2853- 4-6942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ.
2854- 5-6943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْغَاسِلَ یَغْتَسِلُ غُسْلَ الْمَسِّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 541
2855- 6-6944 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِیمَا بَعْدَهُ‌6945.
2856- 7-6946 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عِیصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَیِّتِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ أَنَّهُ یُغْسَلُ بَدَنُ الْمَیِّتِ مِنَ الْمَنِیِّ أَوَّلًا.
2857- 8-6947 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ الثَّلَاثَةُ الْأَصْلُ فِیهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ کَثِیرَةٌ وَ قَدْ رَوَی مَا هُوَ یُوَافِقُ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْأَمْرُ بِالاغْتِسَالِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَیِّتِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی غَاسِلِهِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَهُ تُغَسِّلُ الْمَیِّتَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَنْتَ ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 542
لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ کُلَّ مَیِّتٍ جُنُبٌ‌6948 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ‌6949.
--------------------
6934. ( 4)- الفقیه 1- 155- 434.
6935. ( 5)- الکافی 3- 159- 12.
6936. ( 6)- المعتبر- 89.
6937. ( 1)- الاحتجاج 296.
6938. ( 2)- فی المصدر- و أشیاعه.
6939. ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان.
6940. ( 4)- التهذیب 1- 340- 997، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6941. ( 5)- وضع المصنّف علی هذه الکلمة اشارة، و لم یصور المشار إلیه فی هامش المصورة، و فی المصدر- یغتسل النصرانی ثم یغسله.
6942. ( 6)- فی الکافی زیادة- لیس بینها و بینهن قرابة( هامش المخطوط).
6943. ( 7)- الکافی 3- 159- 12.
6944. ( 1)- الفقیه 1- 156- 437.
6945. ( 2)- التهذیب 1- 443- 1433، و الاستبصار 1- 203- 718، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
6946. ( 3)- فی المصدر- أما.
6947. ( 4)- الباب 20 فیه 11 حدیثا.
6948. ( 5)- الکافی 3- 158- 8.
6949. ( 6)- التهذیب 1- 439- 1418، و الاستبصار 1- 199- 699.

32- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ بِخُرُوجِ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً

2858- 1-6951 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِی بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.
2859- 2-6952 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ بَعْدَ مَا یُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ یُغْسَلُ ذَلِکَ وَ لَا یُعَادُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ.
2860- 3-6953 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ‌6954.6955 وسایل الشیعه ؛ ج‌2 ؛ ص542
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 543
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی عَدَمِ إِمْکَانِ الْغَسْلِ‌6956 وَ بَعْضُهُمْ عَلَی مَا لَوْ وُضِعَ الْمَیِّتُ فِی الْقَبْرِ6957.
2861- 4-6958 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّیْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْکَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ6959 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
2862- 5-6960 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَیِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا یُعَادُ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ‌6961.
--------------------
6950. ( 7)- الفقیه 1- 155- 430.
6951. ( 1)- الکافی 3- 157- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6952. ( 2)- الاستبصار 1- 196- 689، و التهذیب 1- 437- 1410 عن علی بن إبراهیم.
6953. ( 3)- الکافی 3- 157- 4.
6954. ( 4)- فی الهامش عن نسخة- محرم.
6955. ( 5)- التهذیب 1- 439- 1416، و الاستبصار 1- 197- 695.
6956. ( 6)- التهذیب 1- 340- 997.
6957. ( 1)- فی نسخة- مسلمات.( هامش المخطوط).
6958. ( 2)- لیس فی الفقیه- کما کانت تغسلها.
6959. ( 3)- الکافی 3- 159- 12.
6960. ( 4)- الفقیه 1- 155- 433.
6961. ( 5)- التهذیب 1- 444- 1436، و الاستبصار 1- 198- 696.

33- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمَیِّتِ بَیْنَ رِجْلَیِ الْغَاسِلِ إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ‌

2863- 1-6963 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 544
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَیِّتَ بَیْنَ رِجْلَیْکَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا تَضْبِطُهُ بِرِجْلَیْکَ کَیْلَا یَسْقُطَ لِوَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6964 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یُنَافِی هَذَا وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمَلَ مَا یُنَافِیهِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَنْبَغِی أَنْ تُخَصَّ الْکَرَاهَةُ بِعَدَمِ خَوْفِ السُّقُوطِ.
-----------------------
6962. ( 6)- التهذیب 1- 443- 1432، و الاستبصار 1- 203- 717.
6963. ( 7)- فی المصدر- ذو محرم لها.
6964. ( 1)- التهذیب 1- 441- 1436، و الاستبصار 1- 201- 711. و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِیلُ الْمَیِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ یُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِی الْمَوْضِعَیْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ

2864- 1-6966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ أَ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً أَ یَأْتِی‌6967 أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَیْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌2، ص: 545
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌6968.
2865- 2-6969 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَیِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَلِیَا غُسْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6970. ----------------
6965. ( 2)- التهذیب 1- 444- 1435، و الاستبصار 1- 204- 720.
6966. ( 3)- الفقیه 1- 155- 431.
6967. ( 4)- التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702. و أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
6968. ( 4)- التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702. و أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
6969. ( 4)- التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702. و أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.

المجلد 3

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثالث‌

[تتمة کتاب الطهارة]

أَبْوَابُ التَّکْفِینِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ‌

2866- 1-6972 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُکَفَّنَ الْمَیِّتُ لِیَلْقَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ یَحْمِلُهُ أَوْ یَدْفِنُهُ وَ لِئَلَّا یَظْهَرَ النَّاسُ عَلَی بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ لِئَلَّا یَقْسُوَ الْقَلْبُ بِالنَّظَرِ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِیَکُونَ أَطْیَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْیَاءِ وَ لِئَلَّا یُبْغِضَهُ حَمِیمُهُ فَیُلْغِیَ ذِکْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ فَلَا یَحْفَظَهُ فِیمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَ‌6973.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ6974.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 6
-----------------
6970. ( 5)- التهذیب 1- 445- 1438. و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6971.و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6972. ( 1)- فی المصدر- عن.
6973. ( 2)- الفقیه 1- 155- 432.
6974. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21، 22 من هذه الأبواب.

2- بَابُ عَدَدِ قِطَعِ الْکَفَنِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

2867- 1-6976 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْعِمَامَةُ لِلْمَیِّتِ مِنَ الْکَفَنِ هِیَ قَالَ لَا إِنَّمَا الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ6977 ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ یُوَارَی فِیهِ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص بِالْعِمَامَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ (وَ بَعَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌6978 ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- وَ مَاتَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ بَعَثَ مَعَنَا بِدِینَارٍ فَأَمَرَنَا بِأَنْ نَشْتَرِیَ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا)6979.
2868- 2-6980 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 7
الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ6981 ثَوْبٌ تَامٌّ.
2869- 3-6982 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ- فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ6983 حِبَرَةٍ وَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
2870- 4-6984 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ یُمْنَةٍ عِبْرِیٍّ أَوْ أَظْفَارٍ.
وَ الصَّحِیحُ عِبْرِیٍ‌6985 مِنْ ظَفَارِ وَ هُمَا بَلَدَانِ‌6986.
2871- 5-6987 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّیَابِ الَّتِی یُصَلِّی فِیهَا الرَّجُلُ وَ یَصُومُ أَ یُکَفَّنُ فِیهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِکَ الْکَفَنَ یَعْنِی قَمِیصاً قُلْتُ یُدْرَجُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِیصُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2872- 6-6988 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 8
یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ- وَ الصُّحَارِیَّةُ تَکُونُ بِالْیَمَامَةِ- وَ کُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
2873- 7-6989 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ6990 أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکَفَنُ فَرِیضَةً لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِیضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.
2874- 8-6991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْکَفَنِ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَیُشَدُّ بِهَا عَلَی مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَیْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ لَا6992- إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَیْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاکَ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ یُخْرَقُ الْقَمِیصُ إِذَا غُسِّلَ وَ یُنْزَعُ مِنْ رِجْلَیْهِ قَالَ ثُمَّ الْکَفَنُ قَمِیصٌ غَیْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَکْفُوفٍ وَ عِمَامَةٌ یُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ یُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَی رِجْلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا تَصْحِیفٌ وَ الصَّحِیحُ یُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌6993 وَ یَأْتِی مَا یَشْهَدُ لَهُ‌6994.
2875- 9-6995 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ6996 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 9
جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُکَفَّنُ الرَّجُلُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا کَانَتْ عَظِیمَةً فِی خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَیْنِ.
2876- 10-6997 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ6998 أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ فَقُلْتُ لِأَبِی لِمَ تَکْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ یَغْلِبَکَ النَّاسُ وَ إِنْ قَالُوا کَفِّنْهُ فِی أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ‌6999 (وَ عَمِّمْهُ بَعْدُ)7000 بِعِمَامَةٍ وَ لَیْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْکَفَنِ إِنَّمَا یُعَدُّ مَا یُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7001 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ قَمِیصٌ‌7002.
2877- 11-7003 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِمَ کُفِّنَ قَالَ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ.
2878- 12-7004 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ یُکَفَّنُ فِی ثَلَاثَةٍ سِوَی الْعِمَامَةِ وَ الْخِرْقَةِ یَشُدُّ بِهَا وَرِکَیْهِ لِکَیْلَا یَبْدُوَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الْخِرْقَةُ وَ الْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَیْسَتَا مِنَ الْکَفَنِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 10
2879- 13-7005 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِیصٍ لَا یُزَرُّ عَلَیْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ یُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ یُلَفُّ فِیهِ وَ عِمَامَةٍ یُعْتَمُّ بِهَا وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی صَدْرِهِ‌7006.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ‌7007.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7008 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
2880- 14-7009 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبِی کَتَبَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ قُلْتُ وَ لِمَ کَتَبْتَ‌7010 هَذَا قَالَ مَخَافَةَ قَوْلِ النَّاسِ وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِعِمَامَةٍ.
2881- 15-7011 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ‌7012- کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 11
قُمُصِهِ وَ7013 عِمَامَةٍ کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ فِی بُرْدٍ اشْتَرَیْتُهُ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً لَوْ کَانَ الْیَوْمَ لَسَاوَی أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ.
وَ
عَنْ سَعْدِ7014 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ)7015 مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً7016.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7017.
2882- 16-7018 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ تُکَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ کَمَا یُکَفَّنُ الرَّجُلُ غَیْرَ أَنَّا نَشُدُّ عَلَی ثَدْیَیْهَا خِرْقَةً تَضُمُّ الثَّدْیَ إِلَی الصَّدْرِ وَ تُشَدُّ عَلَی ظَهْرِهَا وَ یُصْنَعُ‌7019 لَهَا الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْنَعُ لِلرِّجَالِ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ الْحَنُوطِ ثُمَّ تُشَدُّ عَلَیْهَا الْخِرْقَةُ شَدّاً شَدِیداً.
2883- 17-7020 وَ عَنْهُمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَدْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَّامٍ أَبِی عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ قَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- فِی کَمْ ثَوْبٍ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ وَ کَانَ فِی الْبُرْدِ قِلَّةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 12
2884- 18-7021 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ تُکَفَّنُ الْمَرْأَةُ قَالَ تُکَفَّنُ فِی خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7022 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2885- 19-7023 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کُفِّنَ النَّبِیُّ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فِی بُرْدَتَیْنِ ظَفِرِیَّتَیْنِ مِنْ ثِیَابِ الْیَمَنِ- وَ ثَوْبِ کُرْسُفٍ وَ هُوَ ثَوْبُ قُطْنٍ.
2886- 20-7024 قَالَ: وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ أَ یُکَفَّنُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَیْرِ قَمِیصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الْقَمِیصُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2887- 21-7025 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنْ یَبْعَثَ‌7026 إِلَیَّ بِقَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ أُعِدُّهُ لِکَفَنِی فَبَعَثَ إِلَیَّ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7027.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 13 -------------------------
6975. ( 4)- الباب 21 فیه 5 أحادیث.
6976. ( 5)- الفقیه 154- 428.
6977.و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6978. ( 6)- فی الهامش عن نسخة من التهذیب- لیس معه ذو محرم و لا رجال.
6979. ( 7)- فی المصدر- یدفنه.
6980. ( 8)- فی التهذیب- فی ثیابه( هامش المخطوط).
6981. ( 9)- التهذیب 1- 440- 1423 و الاستبصار 1- 300- 706.
6982. ( 1)- الفقیه 1- 154- 427.
6983. ( 2)- التهذیب 1- 441- 1424 و الاستبصار 1- 201- 707.
6984. ( 3)- التهذیب 1- 441- 1425، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6985. ( 4)- التهذیب 1- 438- 1414، و الاستبصار 1- 201- 709 و الاستبصار 1- 197- 693.
6986. ( 5)- التهذیب 1- 343- 1003.
6987. ( 6)- الکافی 3- 158- 7.
6988. ( 7)- التهذیب 1- 341- 999، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6989. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 20 من أبواب غسل المیت.
6990. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6991. ( 3)- یأتی ما ینافیه ظاهرا فی الباب 22 من هذه الأبواب.
6992. ( 4)- الباب 22 فیه 10 أحادیث.
6993. ( 5)- التهذیب 1- 442- 1429 و التهذیب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 200- 705 و الاستبصار 1- 202- 714، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6994. ( 6)- فی نسخة- معهم( هامش المخطوط).
6995. ( 7)- فی المصدر- یمس.
6996. ( 8)- کتب المصنّف( لها) فی الهامش عن نسخة.
6997. ( 1)- التهذیب 1- 342- 1002.
6998. ( 2)- الکافی 3- 159- 13.
6999. ( 3)- الفقیه 1- 156- 435.
7000. ( 4)- التهذیب 1- 442- 1428، و الاستبصار 1- 202- 713.
7001. ( 5)- فی التهذیبین- إذن.
7002. ( 6)- الفقیه 1- 153- 426.
7003. ( 7)- الکافی 3- 157- 5.
7004. ( 8)- الکافی 3- 158- 9.
7005. ( 9)- التهذیب 1- 441- 1426، و الاستبصار 1- 201- 711.
7006. ( 1)- التهذیب 1- 342- 1000.
7007. ( 2)- التهذیب 1- 442- 1433، و الاستبصار 1- 203- 718، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7008. ( 3)- لیس فی المصدر، و قد کتب علیها المصنّف علامة نسخة.
7009. ( 4)- التهذیب 1- 442- 1427.
7010. ( 5)- لیس فی المصدر، و کتبه المصنّف فی الهامش عن نسخة.
7011. ( 6)- لیس فی المصدر.
7012. ( 1)- التهذیب 1- 443- 1430، و الاستبصار 1- 203- 715.
7013. ( 2)- فی نسخة- ذو رحم( هامش المخطوط).
7014. ( 3)- التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7015. ( 4)- التهذیب 1- 443- 1431، و الاستبصار 1- 203- 716.
7016. ( 5)- التهذیب 1- 444- 1434، و الاستبصار 1- 204- 719.
7017. ( 6)- فی نسخة- الثیاب.( هامش المخطوط).
7018. ( 7)- التهذیب 1- 342- 1001، و الاستبصار 1- 204- 721، و فیه الحسن بن راشد.
7019. ( 1)- فی نسخة- أبی سعید( هامش المخطوط).
7020. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7021. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی نفی الوجوب فی الباب 21 من هذه الأبواب.
7022. ( 4)- و یأتی فی الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز.
7023. ( 5)- الباب 23 فیه 4 أحادیث.
7024. ( 6)- الکافی 3- 160- 1.
7025. ( 7)- فی نسخة- أبی الیمن.( هامش المخطوط).
7026. ( 1)- الفقیه 1- 154- 429.
7027. ( 2)- التهذیب 1- 341- 998.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ کَافُورِ الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً لَا أَزْیَدَ أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِیلَ أَوْ مِثْقَالًا رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً

2888- 1-7029 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَکْثَرُهُ وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ کَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِیٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.
2889- 2-7030 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ.
2890- 3-7031 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ الْکَاهِلِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَصْدُ7032 مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7033 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2891- 4-7034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَصْدُ مِنَ الْکَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِیلَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 14
2892- 5-7035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.
2893- 6-7036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص بِأُوقِیَّةِ کَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِیُّ ص ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِیٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ ع.
2894- 7-7037 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ.
2895- 8-7038 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَنُوطٍ وَ کَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِیٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.
2896- 9-7039 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص- لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِکَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً7040 لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً7041 لِعَلِیٍّ- وَ ثُلُثاً7042 لِی وَ کَانَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 15
2897- 10-7043 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ فِی الْوَصِیَّةِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیَّ الْحَنُوطُ فَدَعَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِیلٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ وَ یَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِی مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَیَّ جَبْرَئِیلُ- وَ هُوَ یُقْرِئُکُمَا السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکُمَا اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِی وَ لَکُمَا [قَالَتْ ثُلُثُهُ لَکَ]7044- وَ لْیَکُنِ النَّاظِرُ فِی الْبَاقِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- فَبَکَی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَمَّهُمَا إِلَیْهِ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ قُلْ فِی الْبَاقِی قَالَ نِصْفُ مَا بَقِیَ لَهَا وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ هُوَ لَکَ فَاقْبِضْهُ.
--------------------
7028. ( 3)- التهذیب 1- 341- 998.
7029. ( 4)- التهذیب 1- 445- 1438، و أورد ذیله أیضا فی الحدیث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7030. ( 5)- کتب المصنّف علی کلمة( تموت) علامة نسخة.
7031. ( 6)- التهذیب 1- 341- 999، و أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7032. ( 7)- راجع ذکری الشیعة- 39.
7033. ( 8)- یأتی مثله فی الحدیث 4 من هذا الباب.
7034. ( 1)- الفقیه 1- 154- 429.
7035. ( 2)- الذکری- 39.
7036. ( 3)- تقدم وجهه فی ذیل الحدیث السابق( 3) من هذا الباب.
7037. ( 4)- الباب 24 فیه 20 حدیثا.
7038. ( 5)- الکافی 3- 157- 2.
7039. ( 6)- فی المصدر- کراهة.
7040. ( 7)- الفقیه 1- 142- 398.
7041. ( 1)- التهذیب 1- 439- 1417، و الاستبصار 1- 198- 698.
7042. ( 2)- الکافی 3- 157- 3.
7043. ( 3)- فی نسخة- الثیاب.( هامش المخطوط).
7044. ( 4)- الاستبصار 1- 196- 690.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبٍ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ وَ یَصُومُ‌

2898- 1-7046 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُکَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌7047.
2899- 2-7048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 16
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
2900- 3-7049 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّیَابِ الَّتِی یُصَلِّی فِیهَا الرَّجُلُ وَ یَصُومُ أَ یُکَفَّنُ فِیهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِکَ الْکَفَنَ یَعْنِی قَمِیصاً.
2901- 4-7050 وَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ أَبِی فِی وَصِیَّتِهِ إِلَیَّ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رِدَاءٍ لَهُ حِبَرَةٍ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ7051.
---------------------
7045. ( 5)- التهذیب 1- 438- 1411.
7046. ( 6)- الکافی 3- 157- 1 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7047. ( 7)- فی المصدر- ذات قرابته.
7048. ( 8)- فی المصدر- کانت.
7049. ( 9)- التهذیب 1- 437- 1410.
7050. ( 10)- الاستبصار 1- 196- 689.
7051. ( 11)- الکافی 3- 158- 11.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبٍ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِ‌

2902- 1-7053 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ عِبْرِیٌ‌7054 وَ أَظْفَارٌ7055 وَ فِیهِمَا کُفِّنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7056.
2903- 2-7057 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 17
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7058.
---------------------
7052. ( 1)- التهذیب 1- 439- 1419، و الاستبصار 1- 199- 700.
7053. ( 2)- الکافی 3- 158- 6.
7054. ( 3)- التهذیب 1- 438- 1412، و الاستبصار 1- 197- 691.
7055. ( 4)- الکافی 3- 159- 13، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7056. ( 5)- فی المصدر- کانک.
7057. ( 6)- فی العلل- استضقت و فی التهذیب- استعظمت( هامش المخطوط).
7058. ( 7)- الکافی 1- 382- 4.

6- بَابُ کَرَاهَةِ تَجْمِیرِ الْکَفَنِ وَ أَنْ یُطَیَّبَ بِغَیْرِ الْکَافُورِ وَ الذَّرِیرَةِ کَالْمِسْکِ وَ إِتْبَاعِ الْمَیِّتِ بِمِجْمَرَةٍ

2904- 1-7060 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
2905- 2-7061 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجَمَّرُ الْکَفَنُ.
2906- 3-7062 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُتْبَعَ‌7063 جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ.
2907- 4-7064 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 18
2908- 5-7065 وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا)7066 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَکْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا7067 مَوْتَاکُمْ بِالطِّیبِ إِلَّا الْکَافُورِ فَإِنَّ الْمَیِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7068.
2909- 6-7069 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسَخَّنُ لِلْمَیِّتِ الْمَاءُ لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا یُحَنَّطُ بِمِسْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7070 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2910- 7-7071 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی فِی کَفْنِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌7072.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 19
2911- 8-7073 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِدِینَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا مَضَیْتُ أَتْبَعَنِی بِدِینَارٍ وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا کَافُوراً.
2912- 9-7074 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- هَلْ یُقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ الْمِسْکُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ إِنْ کَانَ مَکْرُوهاً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌7075 وَ یَأْتِی‌7076.
2913- 10-7077 قَالَ: وَ کُفِّنَ النَّبِیُّ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْکٍ سِوَی الْکَافُورِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِیِّ ص أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ.
2914- 11-7078 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَنْفُضُ بِکُمِّهِ‌7079 الْمِسْکَ عَنِ الْکَفَنِ وَ یَقُولُ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِی شَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 20
2915- 12-7080 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ یَعْنِی الدُّخْنَةَ.
2916- 13-7081 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ کَفَنِ الْمَیِّتِ وَ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.
2917- 14-7082 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُجَمِّرُ الْمَیِّتَ‌7083 بِالْعُودِ فِیهِ الْمِسْکُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَجْعَلْهُ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ الْمَیِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ قَرِینَةٌ عَلَی ذَلِکَ‌7084 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَفَنٍ لَبِسَهُ الْإِنْسَانُ فِی حَیَاتِهِ وَ صَلَّی فِیهِ.
-------------------
7059. ( 8)- علل الشرائع- 184- 1.
7060. ( 1)- التهذیب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 199- 703.
7061. ( 2)- الکافی 3- 158- 7، و التهذیب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694.
7062. ( 3)- فی نسخة- أرض( هامش المخطوط).
7063. ( 4)- الکافی 3- 158- 10.
7064. ( 5)- التهذیب 1- 438- 1413، و الاستبصار 1- 197- 692.
7065. ( 6)- الکافی 3- 194- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
7066. ( 7)- التهذیب 1- 325- 949.
7067. ( 1)- التهذیب 1- 428- 1363.
7068. ( 2)- فی المصدر- توفق.
7069. ( 3)- التهذیب 1- 440- 1423، و الاستبصار 1- 200- 706، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7070. ( 4)- التهذیب 1- 438- 1414، و الاستبصار 1- 197- 693، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7071. ( 5)- فی المصدر- أن.
7072. ( 6)- لیس فی المصدر.
7073. ( 1)- التهذیب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694، و قد تکرر هذا الحدیث بهذا السند فی الحدیث 7 من هذا الباب.
7074. ( 2)- التهذیب 1- 437- 1409، و الاستبصار 1- 198- 697.
7075. ( 3)- تقدم التصریح به فی أحادیث هذا الباب.
7076. ( 4)- منتقی الجمان- 1- 255.
7077. ( 5)- التهذیب 1- 439- 1420، و الاستبصار 1- 199- 701.
7078. ( 6)- الفقیه 1- 142- 399.
7079. ( 7)- فی المصدر- یغسلها.
7080. ( 8)- قرب الإسناد- 43.
7081. ( 1)- کشف الغمّة 1- 502.
7082. ( 2)- کشف الغمّة 1- 500.
7083. ( 3)- کشف الغمّة 1- 500.
7084. ( 4)- کشف الغمّة 1- 503.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِیدَتَیْنِ الْخَضْرَاوَیْنِ مَعَ الْمَیِّتِ‌

2918- 1-7086 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمَیِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِیدَةُ فَقَالَ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً إِنَّمَا الْحِسَابُ وَ الْعَذَابُ کُلُّهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 21
یَوْمٍ وَاحِدٍ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا یَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ‌7087- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِکَ فَلَا یُصِیبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ7088 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ7089 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7090.
2919- 2-7091 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرِیدَةِ الَّتِی تَکُونُ مَعَ الْمَیِّتِ فَقَالَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ.
2920- 3-7092 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ الْمَکِّیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّخْضِیرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- هَلَکَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَوْتِهِ فَقَالَ لِمَنْ یَلِیهِ مِنْ قَرَابَتِهِ خَضِّرُوا صَاحِبَکُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِیرُ قَالَ جَرِیدَةٌ خَضِرَةٌ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الْیَدَیْنِ إِلَی أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.
2921- 4-7093 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ عِلَّةِ الْجَرِیدَةِ فَقَالَ إِنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.
2922- 5-7094 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 22
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ خَضِّرُوهُ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ التَّخْضِیرُ قَالَ تُؤْخَذُ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ [هُنَا]7095 وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِیَابِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَکَذَا وَ الَّذِی یَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ أَنْ یُجْعَلَ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَیْنِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ یَأْتِی مِثْلُهُ کَثِیراً7096.
2923- 6-7097 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ‌7098- وَاحِدَةٌ فِی الْیَمِینِ وَ أُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ قَالَ وَ قَالَ الْجَرِیدَةُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ.
2924- 7-7099 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ کُلِّهِمْ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ تُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ الْجَرِیدَةُ فَقَالَ إِنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.
2925- 8-7100 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 23
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌7101.
2926- 9-7102 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَمُوتُ فَیَأْتِیهِ الْغَاسِلُ یُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ7103- هَلْ یُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّةِ وَ لَا یُعَمِّمُهُ وَ لَا یُصَیِّرُ مَعَهُ جَرِیدَةً فَکَتَبَ یُغَسِّلُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنْ کَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا الْجَرِیدَةُ فَلْیَسْتَخْفِ بِهَا وَ لَا یَرَوْنَهُ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ.
2927- 10-7104 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ‌7105 إِلَی الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُؤْنِسَهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ النَّخْلَةَ فَکَانَ یَأْنَسُ بِهَا فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّی کُنْتُ آنَسُ بِهَا فِی حَیَاتِی وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِی فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِیداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَیْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِی فِی أَکْفَانِی فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِکَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِیَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَأَحْیَاهُ النَّبِیُّ ص وَ فَعَلَهُ وَ صَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّعْمَانُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7106.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 24
2928- 11-7107 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْجَرِیدَةَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِی‌ءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7108.
-------------------------------
7085. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 20 من هذه الأبواب.
7086. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 23 و 24 من أبواب صلاة الجنازة.
7087. ( 7)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
7088. ( 8)- التهذیب 1- 444- 1437 و الاستبصار 1- 200- 704.
7089. ( 1)- حدیث أسماء مر فی الحدیث 20 من الباب 24 من هذه الأبواب.
7090. ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان.
7091. ( 3)- التهذیب 1- 431- 1376.
7092. ( 4)- الفقیه 1- 141- 391.
7093. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 6 و 11 من الباب 20 و الحدیث 2 من الباب 23 و الحدیث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.
7094. ( 1)- الباب 27 فیه حدیثان.
7095. ( 2)- الکافی 3- 150- 3، و أورد ذیله عن الکافی و التهذیب.
7096.فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
7097. ( 3)- الفقیه 1- 141- 393.
7098. ( 4)- فی هامش المخطوط- أن.
7099. ( 5)- التهذیب 1- 431- 1377 و الاستبصار 1- 195- 686.
7100. ( 6)- الباب 28 فیه حدیثان.
7101. ( 7)- الکافی 3- 150- 2.
7102. ( 1)- بئر غرس- بالمدینة المنورة بقباء، ذکرت فی عدة أحادیث و کان النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) یستطیب ماءها و یبارک فیه و قال لعلی( علیه السلام) حین حضرته الوفاة- إذا أنا مت فاغسلنی من ماء بئر غرس.( معجم البلدان 4- 193).
7103. ( 2)- التهذیب 1- 435- 1398 و الاستبصار 1- 196- 687.
7104. ( 3)- الکافی 1- 296- 7.
7105. ( 4)- فی المصدر- فغسلنی.
7106. ( 5)- لیس فی المصدر.
7107. ( 6)- فی المصدر- بجوامع.
7108. ( 7)- الکافی 3- 150- 1.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْجَرِیدَتَیْنِ مِنَ النَّخْلِ وَ إِلَّا فَمِنَ السِّدْرِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْخِلَافِ وَ إِلَّا فَمِنَ الرُّمَّانِ وَ إِلَّا فَمِنْ شَجَرٍ رَطْبٍ‌

2929- 1-7110 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- الرَّجُلُ یَمُوتُ فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا نَخْلٌ فَهَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْجَرِیدَةِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَیْرُ النَّخْلِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ‌7111 عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتِ الْجَرِیدَتَانِ رَطْبَتَیْنِ وَ أَنَّهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.
2930- 2-7112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ إِذَا لَمْ یَجِدْ یَجْعَلُ بَدَلَهَا غَیْرَهَا فِی مَوْضِعٍ لَا یُمْکِنُ النَّخْلُ فَکَتَبَ یَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِیدَةُ وَ الْجَرِیدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ7113.
2931- 3-7114 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 25
أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ‌7115 فِدَاکَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الْجَرِیدَةِ فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ قِیلَ‌7116 فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی السِّدْرِ فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ‌7117.
2932- 4-7118 قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ: یُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا7119 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7120 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7121.
---------------------
7109. ( 8)- التهذیب 1- 435- 1397، و الاستبصار 1- 196- 688.
7110. ( 1)- الباب 29 فیه حدیث واحد.
7111. ( 2)- الکافی 3- 150- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
7112. ( 3)- فی المصدر- یصب.
7113. ( 4)- التهذیب 1- 431- 1378.
7114. ( 5)- الباب 30 فیه حدیثان.
7115. ( 6)- الکافی 3- 142- 6.
7116. ( 7)- الفقیه 1- 142- 397.
7117. ( 1)- التهذیب 1- 431- 1379 و فیه زیادة- البجلی و أبی قتادة.
7118. ( 2)- قرب الإسناد- 85.
7119. ( 3)- التهذیب 1- 432- 1380.
7120. ( 4)- الباب 31 فیه 8 أحادیث.
7121. ( 5)- التهذیب 1- 432- 1384 و الاستبصار 1- 194- 680.

9- بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْجَرِیدَةِ الْیَابِسَةِ

2933- 1-7123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌7124 ع عَنِ السَّعَفَةِ الْیَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِیَدِهِ هَلْ یَجُوزُ لِلْمَیِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ الْیَابِسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7126.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 26
--------------------
7122. ( 6)- فی هامش المخطوط- لجنابته.
7123. ( 7)- الکافی 3- 154- 1.
7124. ( 1)- التهذیب 1- 432- 1382.
7125. ( 2)- الفقیه 1- 153- 423.
7126. ( 3)- الکافی 3- 154- 2.

10- بَابُ مِقْدَارِ الْجَرِیدَةِ وَ کَیْفِیَّةِ وَضْعِهَا مَعَ الْمَیِّتِ‌

2934- 1-7128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ الْمَکِّیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّخْضِیرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ هَلَکَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَوْتِهِ فَقَالَ لِمَنْ یَلِیهِ مِنْ قَرَابَتِهِ خَضِّرُوا صَاحِبَکُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِینَ‌7129 یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِیرُ قَالَ جَرِیدَةٌ خَضْرَاءُ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الثَّدْیَیْنِ‌7130 إِلَی أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ مِثْلَهُ‌7131.
2935- 2-7132 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْجَرِیدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِمَّا یَلِی الْجِلْدَ وَ الْأُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِیصِ.
2936- 3-7133 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّیَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا قَالَ فَوْقَ الْقَمِیصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَیِّ جَانِبٍ فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 27
2937- 4-7134 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُؤْخَذُ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَی یَدِهِ تُلَفُّ مَعَ ثِیَابِهِ قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ یَحْیَی بْنَ عُبَادَةَ7135.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ‌7136.
2938- 5-7137 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ یَعْنِی الْمَیِّتَ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ یُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ فِیمَا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ فِیمَا یَلِی الْفَخِذَ وَ یُجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَیْمَنِ الْحَدِیثَ.
2939- 6-7138 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی الْأَیْمَنِ وَ الْأُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7139 وَ فِی الْأَحَادِیثِ هُنَا اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 28
-------------------------------
7127. ( 4)- التهذیب 1- 432- 1383 و الاستبصار 1- 194- 679.
7128. ( 5)- التهذیب 1- 432- 1385 و الاستبصار 1- 194- 681.
7129. ( 6)- التهذیب 1- 433- 1389 و الاستبصار 1- 195- 685.
7130. ( 1)- التهذیب 1- 433- 1386 و الاستبصار 1- 194- 682.
7131. ( 2)- یأتی وجهه فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
7132. ( 3)- التهذیب 1- 433- 1387 و الاستبصار 1- 194- 683.
7133. ( 4)- التهذیب 1- 433- 1388 و الاستبصار 1- 195- 684 و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.
7134. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.
7135. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی تداخل الأغسال فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
7136. ( 3)- الباب 32 فیه 5 أحادیث.
7137. ( 4)- التهذیب 1- 449- 1456.
7138. ( 5)- التهذیب 1- 449- 1455.
7139. ( 6)- الکافی 3- 156- 3، و التهذیب 1- 450- 1458. و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب التکفین.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِیدَةِ کَیْفَ مَا أَمْکَنَ وَ لَوْ فِی الْقَبْرِ أَوْ عَلَیْهِ‌

2940- 1-7141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا حَضَرَنِی مَنْ أَخَافُهُ فَلَا یُمْکِنُ وَضْعُ الْجَرِیدَةِ عَلَی مَا رَوَیْتَنَا7142- فَقَالَ أَدْخِلْهَا حَیْثُ مَا أَمْکَنَ.
2941- 2-7143 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ قَالَ: فَإِنْ وُضِعَتْ فِی الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
2942- 3-7144 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ فِی الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7145 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2943- 4-7146 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی قَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَدَعَا بِجَرِیدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَیْنِ فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ إِنَّهُ قِیلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا فَقَالَ إِنَّهُ یُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ مَا کَانَتَا خَضْرَاوَیْنِ.
2944- 5-7147 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْجَرِیدَةِ تُوضَعُ فِی الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 29
2945- 6-7148 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَی الْقُبُورِ کَانَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَ یُجْعَلُ الْجَرِیدُ الرَّطْبُ عَلَی الْقُبُورِ حِینَ یُدْفَنُ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7149.
-------------------------
7140. ( 7)- فی التهذیب- من الکفن( هامش المخطوط).
7141. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
7142. ( 1)- منهم الشهید فی البیان- 28 و نقله فی جواهر الکلام 4- 251 عن المحقق الثانی.
7143. ( 2)- المحقق فی الشرائع 1- 41 و العلامة فی الإرشاد، و الأردبیلیّ فی شرحه راجع مجمع البرهان 1- 200..
7144. ( 3)- الکافی 3- 156- 1 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب التکفین.
7145. ( 4)- التهذیب 1- 449- 1457.
7146. ( 5)- الکافی 3 156- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التکفین.
7147. ( 6)- یأتی فی الباب 24 من أبواب التکفین.
7148. ( 7)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
7149. ( 8)- التهذیب 1- 447- 1448، و الاستبصار 1- 206- 725.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ مَعَ الْمَیِّتِ فِی الْحَنُوطِ وَ الْکَفَنِ وَ فِی الْقَبْرِ

2946- 1-7151 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ طِینِ الْقَبْرِ یُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ تُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ وَ یُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ‌7152.
2947- 2-7153 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً کَانَتْ تَزْنِی وَ تَضَعُ أَوْلَادَهَا وَ تُحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ خَوْفاً مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ غَیْرُ أُمِّهَا فَلَمَّا مَاتَتْ دُفِنَتْ فَانْکَشَفَ التُّرَابُ عَنْهَا وَ لَمْ تَقْبَلْهَا الْأَرْضُ فَنُقِلَتْ مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ‌7154 إِلَی غَیْرِهِ فَجَرَی لَهَا ذَلِکَ فَجَاءَ أَهْلُهَا إِلَی الصَّادِقِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 30
ع وَ حَکَوْا لَهُ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِأُمِّهَا مَا کَانَتْ تَصْنَعُ هَذِهِ فِی حَیَاتِهَا مِنَ الْمَعَاصِی فَأَخْبَرَتْهُ بِبَاطِنِ أَمْرِهَا فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُ هَذِهِ لِأَنَّهَا کَانَتْ تُعَذِّبُ خَلْقَ اللَّهِ بِعَذَابِ اللَّهِ اجْعَلُوا فِی قَبْرِهَا شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع- فَفُعِلَ ذَلِکَ بِهَا فَسَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی.
2948- 3-7155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَیِّتَ وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ أَنْ یَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الطِّینُ الْمَعْهُودُ لِلتَّبَرُّکِ وَ هُوَ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْقَرِینَةُ ظَاهِرَةٌ وَ قَدْ فَهِمَ الشَّیْخُ ذَلِکَ أَیْضاً فَأَوْرَدَ الْحَدِیثَ فِی جُمْلَةِ أَحَادِیثِ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7156.
----------------------
7150. ( 1)- الفقیه 1- 192- 587.
7151. ( 2)- الباب 34 فیه حدیثان.
7152. ( 3)- التهذیب 1- 448- 1450، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
7153. ( 4)- فی الکافی- له أن یأتی( هامش المخطوط).
7154. ( 1)- الکافی 3- 250- 1.
7155. ( 2)- التهذیب 1- 428- 1362، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.
7156. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی إجزاء الغسل الواحد فی الباب من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی الْکَفَنِ بُرْدٌ أَحْمَرُ حِبَرَةٌ وَ أَنْ تَکُونَ الْعِمَامَةُ قُطْناً وَ إِلَّا فَسَابِرِیّاً

2949- 1-7158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِیّاً7159.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 31
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌7160 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ7161 مِثْلَهُ.
2950- 2-7162 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ کَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ7163 وَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَادَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌7164 وَ حَذَفَ عَجُزَ الْحَدِیثِ.
2951- 3-7165 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِیّاً کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7166 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا7167 وَ فِی تَرْبِیعِ الْقَبْرِ7168.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 32
------------------------
7157.و فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
7158. ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد.
7159. ( 2)- علل الشرائع: 268، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114- 34 باختلاف یسیر.
7160. ( 3)- فی العیون بدل( واجب): واجبا کان أو ندبا.
7161. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 2 و فی الباب 4 و الباب 5 و الباب 6 و الباب 13 و فی الحدیث 3، 4، 5، 6 من الباب 14 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب الدفن.
7162.تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 12 و أحادیث الباب 13 و فی الحدیث 1 و 7 و 9 من الباب 14 و فی الحدیث 1 من الباب 17 و فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب غسل المیت.
7163. ( 1)- الباب 2 فیه 21 حدیثا.
7164. ( 2)- التهذیب 1- 292- 854.
7165. ( 3)- فی الکافی:( و) بدل( أو)، و کتب المصنّف علی همزة( او) علامة نسخة و کتب ایضا: نسخة فی التهذیب، و علق فی هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارک بالواو و کذا صاحب الذکری مع انه استدلّ به سلار علی أجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: و حمل الثوب التام علی التقیة، أو نقول: هو عطف الخاص علی العام علی أن لفظة ثوب محذوف فی کثیر من النسخ، انتهی.
7166.و یمکن حمل( أو) علی تقدیرها علی التقسیم الی الضرورة و الاختیار ففی الضرورة یجزی ثوب و فی الاختیار تجب الثلاثة( منه قده) راجع المدارک: 66 و الذکری: 46 و الجوامع الفقهیّة: 568.
7167. ( 4)- فی الکافی( بعث الینا الشیخ) بدل( بعثنا أبو عبد اللّه) و هکذا فی هامش الأصل.
7168. ( 5)- فی التهذیب و الکافی ما نصه: و بعث الینا أبو عبد اللّه( علیه السلام) و نحن بالمدینة لما مات أبو عبیدة الحذاء بدینار فامرنا أن نشتری له حنوطا و عمامة ففعلنا.

14- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّکْفِینِ وَ التَّحْنِیطِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا

2952- 1-7170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ فَاعْمِدْ إِلَی الْکَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ وَ عَلَی صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ)7171 وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
2953- 2-7172 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعِمَامَةِ لِلْمَیِّتِ فَقَالَ حَنِّکْهُ‌7173.
2954- 3-7174 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ فِی تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ ابْسُطْ عَلَیْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِیصَ عَلَیْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی کَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَی جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْکَافُورِ عَلَی جَمِیعِ مَفَاصِلِهِ‌7175- مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ فِی رَأْسِهِ وَ فِی عُنُقِهِ وَ مَنْکِبَیْهِ وَ مَرَافِقِهِ وَ فِی کُلِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 33
مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ فِی وَسَطِ رَاحَتَیْهِ ثُمَّ یُحْمَلُ فَیُوضَعُ عَلَی قَمِیصِهِ وَ یُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْقَمِیصُ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ یَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ یُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی الْفَخِذَ وَ یُجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَیْمَنِ وَ لَا تَجْعَلْ فِی مَنْخِرَیْهِ وَ لَا فِی بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لَا عَلَی وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا کَافُوراً ثُمَّ یُعَمَّمُ یُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ فَیُثْنَی عَلَی رَأْسِهِ بِالتَّدْوِیرِ ثُمَّ یُلْقَی فَضْلُ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ عَلَی الْأَیْسَرِ وَ الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُمَدُّ عَلَی صَدْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7176 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2955- 4-7177 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَیِّتِ فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ تَبْدَأُ فَتَجْعَلُ عَلَی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِیرَةً تَضُمُّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً وَ جَمِّرْ ثِیَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا ثُمَّ تَذُرُّ عَلَیْهَا مِنَ الذَّرِیرَةِ ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّی یُغَطِّیَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ الْقَمِیصَ تَشُدُّ الْخِرْقَةَ عَلَی الْقَمِیصِ بِحِیَالِ الْعَوْرَةِ وَ الْفَرْجِ حَتَّی لَا یَظْهَرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ اجْعَلِ الْکَافُورَ فِی مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِیهِ وَ أَقِلَّ مِنَ الْکَافُورِ وَ اجْعَلْ عَلَی عَیْنَیْهِ قُطْناً وَ فِیهِ وَ أَرْنَبَتِهِ شَیْئاً قَلِیلًا ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَی وَجْهِهِ ذَرِیرَةً وَ لْیَکُنْ طَرَفَا7178 الْعِمَامَةِ مُتَدَلِّیاً عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ یُرْمَی بِهَا عَلَی وَجْهِهِ وَ لْیَغْتَسِلِ الَّذِی غَسَّلَهُ وَ کُلُّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 34
غُسِّلَ وَ الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِیّاً وَ قَالَ تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ وَ قَالَ التَّکْفِینُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِیصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ الْقَمِیصِ عَلَی أَلْیَیْهِ وَ فَخِذَیْهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ یُجْعَلُ طُولُ الْخِرْقَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَ نِصْفاً وَ عَرْضُهَا شِبْراً وَ نِصْفاً ثُمَّ یُشَدُّ الْإِزَارُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْعِمَامَةُ (وَ یُطْرَحُ فَضْلُ الْعِمَامَةِ)7179 عَلَی وَجْهِهِ وَ یُجْعَلُ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْکَافُورِ وَ یُجْعَلُ‌7180 عَلَی کَفَنِهِ ذَرِیرَةٌ وَ قَالَ وَ7181 إِنْ کَانَ فِی اللِّفَافَةِ خَرْقٌ‌7182 الْحَدِیثَ.
2956- 5-7183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَیْهِ شَیْئاً مِنَ الْکَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِیَّةً عَلَی رَأْسِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ قُلْتُ فَالْحَنُوطُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ فَقُلْتُ فَالْکَفَنُ فَقَالَ یُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَیَشُدُّ بِهَا سُفْلَهُ وَ یَضُمُّ فَخِذَیْهِ بِهَا لِیُضَمَّ مَا هُنَاکَ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ یُکَفَّنُ بِقَمِیصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ یُجْمَعُ فِیهِ الْکَفَنُ.
2957- 6-7184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 35
وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبُرْدُ لَا یُلَفُّ بِهِ وَ لَکِنْ یُطْرَحُ عَلَیْهِ طَرْحاً فَإِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ جَنْبِهِ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7185 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ‌7186.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7187 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7188.
--------------------------
7169. ( 6)- الکافی 3- 144- 5.
7170. ( 1)- فی نسخة: أو( هامش المخطوط).
7171. ( 2)- التهذیب 1- 296- 869، و یأتی مثله عن الکشّیّ و الکافی فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب التکفین، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن.
7172. ( 3)- لیس فی المصدر.
7173. ( 4)- التهذیب 1- 292- 853.
7174. ( 5)- فی المصدر: عندی.
7175. ( 6)- کتب المصنّف فی هامش الأصل: هذا من کلام بعض الرواة.
7176. ( 7)- التهذیب 1- 292- 855.
7177. ( 8)- التهذیب 1- 291- 850.
7178. ( 1)- التهذیب 1- 291- 851.
7179. ( 2)- فی المصدر: و أبی جعفر( علیه السلام).
7180. ( 3)- الکافی 3- 144- 9، و رواه فی التهذیب 1- 308- 894.
7181. ( 4)- لیس فی المصدر.
7182. ( 5)- منتقی الجمان 1- 258.
7183. ( 6)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب التکفین.
7184. ( 7)- الکافی 3- 147- 3.
7185. ( 8)- فی المصدر: القاسم بن یزید.
7186. ( 1)- الکافی 3- 144- 7.
7187. ( 2)- فی نسخة: بثلاثة.( هامش المخطوط).
7188. ( 3)- فی نسخة التهذیب زیادة: قال( هامش المخطوط).

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْیِیبِ الْمَیِّتِ وَ الْکَفَنِ بِالذَّرِیرَةِ وَ الْکَافُورِ

2958- 1-7190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَذُرَّ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنْ ذَرِیرَةٍ وَ کَافُورٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7191.
2959- 2-7192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ یَجْعَلُ شَیْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَی مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَیْئاً عَلَی ظَهْرِ الْکَفَنِ‌7193.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 36
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7195 وَ وَضْعُ الْحَنُوطِ عَلَی مَسَامِعِهِ یَأْتِی وَجْهُهُ‌7196.
----------------------
7189. ( 4)- فی المصدر: و عممنی.
7190. ( 5)- التهذیب 1- 293- 857.
7191. ( 6)- الفقیه 1- 153- 421.
7192. ( 7)- الکافی 3- 143- 2، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 291- 850.
7193. ( 8)- الکافی 3- 144- 6، و رواه فی التهذیب 1- 293- 856.
7194. ( 1)- الکافی 3- 145- 11.
7195. ( 2)- فی نسخة: علی وجهه.( هامش المخطوط).
7196. ( 3)- التهذیب 1- 310- 900.

16- بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ الْکَافُورِ عَلَی مَسَاجِدِ الْمَیِّتِ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِهِ عَلَی مَسَامِعِهِ وَ فِیهِ‌

2960- 1-7198 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَیِّتِ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِی مَسَاجِدِهِ.
2961- 2-7199 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُغَسِّلُ الْمَوْتَی قَالَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أُغَسِّلُ فَقَالَ إِذَا غَسَّلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِکَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِیِّ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ7200 الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَی خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا عَلَی صَدْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7201 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 37
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِکَافُورٍ7202.
2962- 3-7203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ تَضَعُ فِی فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7204.
2963- 4-7205 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِی مَسَامِعِ الْمَیِّتِ حَنُوطاً.
2964- 5-7206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوضَعُ الْکَافُورُ مِنَ الْمَیِّتِ عَلَی مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَی اللَّبَّةِ7207 وَ بَاطِنِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاکِ مِنَ الْقَدَمَیْنِ وَ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرَّاحَتَیْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ.
2965- 6-7208 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌7209 إِذَا جَفَّفْتَ الْمَیِّتَ عَمَدْتَ إِلَی الْکَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 38
وَ اجْعَلْ فِی فِیهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ عَلَی صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ وَضْعَ الْکَافُورِ فِی مَسَامِعِهِ عَلَی أَنَّ فِی بِمَعْنَی عَلَی وَ لَا یَخْفَی أَنَّ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَرِیبٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ الْکَرَاهَةُ وَ نَفْیُ التَّحْرِیمِ.
2966- 7-7210 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی آخِرِ حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ إِیَّاکَ أَنْ تَحْشُوَ مَسَامِعَهُ شَیْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَیْنِ شَیْ‌ءٌ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَیِّرَ عَلَیْهِ قُطْناً وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7211.
------------------------
7197. ( 4)- التهذیب 1- 293- 858.
7198. ( 5)- الکافی 3- 140- 3، و تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب غسل المیت و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الدفن، و اخری فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
7199. ( 6)- فی المصدر: کتب.
7200. ( 7)- الکافی 3- 149- 8 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب التکفین.
7201. ( 8)- شطی: قریة فی مصر تنسب إلیها الثیاب الشطویة( هامش المخطوط نقلا عن الصحاح 6- 2392).
7202. ( 1)- کتب المصنّف( فی) هنا، ثمّ شطبها و کتب فوقها( التهذیب).
7203. ( 2)- فی هامش المخطوط هذا السند فی الأصول فی مولد أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد( علیه السلام)( منه قده).
7204. ( 3)- فی المصدر: أبی جعفر محمّد بن عمر بن سعید.
7205. ( 4)- الکافی 1- 475- 8.
7206. ( 5)- التهذیب 1- 434- 1393، و الاستبصار 1- 210- 742.
7207. ( 6)- الکافی 3- 147- 2، و رواه فی التهذیب 1- 324- 944.
7208. ( 7)- فی نسخة من التهذیب:( یضع) فیهما.( هامش المخطوط).
7209. ( 8)- الکافی 1- 400- 6.
7210. ( 1)- الکافی 3- 146- 1.
7211. ( 2)- التهذیب 1- 324- 946.

17- بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْحَنُوطِ عَلَی النَّعْشِ‌

2967- 1-7213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُوضَعَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7214.
2968- 2-7215 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 39
عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَانَ یُجَمِّرُ الْمَیِّتَ بِالْعُودِ فِیهِ الْمِسْکُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَجْعَلْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ.
---------------------
7212. ( 3)- الفقیه 1- 152- 419 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 6 من التکفین.
7213. ( 4)- الفقیه 1- 153- 422.
7214. ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 514- 450.
7215. ( 6)- فی المصدر: یامر لی.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَکْفَانِ وَ الْمُغَالاةِ فِی أَثْمَانِهَا

2969- 1-7217 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی أَوْصَانِی عِنْدَ الْمَوْتِ یَا جَعْفَرُ کَفِّنِّی فِی ثَوْبٍ کَذَا وَ کَذَا7218 وَ اشْتَرِ لِی بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْتَی یَتَبَاهَوْنَ بِأَکْفَانِهِمْ.
2970- 2-7219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَنَوَّقُوا7220 فِی الْأَکْفَانِ (فَإِنَّهُمْ یُبْعَثُونَ)7221 بِهَا.
2971- 3-7222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِیدُوا أَکْفَانَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهَا زِینَتُهُمْ.
2972- 4-7223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 40
ع قَالَ: تَنَوَّقُوا فِی الْأَکْفَانِ فَإِنَّکُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7224 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2973- 5-7225 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنِّی کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ عِمَامَةٍ7226 کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ فِی بُرْدٍ اشْتَرَیْتُهُ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لَوْ کَانَ الْیَوْمَ لَسَاوَی أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7227.
2974- 6-7228 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِیدُوا أَکْفَانَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهَا زِینَتُهُمْ.
2975- 7-7229 وَ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَانِی أَبِی بِکَفَنِهِ وَ قَالَ لِی یَا جَعْفَرُ- اشْتَرِ لِی بُرْداً وَ جَوِّدْهُ فَإِنَّ الْمَوْتَی یَتَبَاهَوْنَ بِأَکْفَانِهِمْ.7230 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص40
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 41
2976- 8-7231 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کُفِّنَ فِی حِبَرَةٍ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَیْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ عَلَیْهَا الْقُرْآنُ کُلُّهُ‌7232.
--------------------
7216. ( 7)- یأتی فی الأبواب 5 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة و الحدیث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.
7217. ( 1)- الباب 3 فیه 10 أحادیث.
7218. ( 2)- الکافی 3- 151- 4، و رواه فی التهذیب 1- 290- 845 و فیه: عن علی بن إبراهیم رفعه.
7219. ( 3)- الکافی 3- 151- 5، و رواه فی التهذیب 1- 291- 846.
7220. ( 4)- الکافی 3- 151- 5.
7221. ( 5)- فی نسخة: الفضل.( هامش المخطوط).
7222. ( 6)- التهذیب 1- 291- 847.
7223. ( 7)- التهذیب 1- 291- 848.
7224. ( 1)- التهذیب 1- 291- 849.
7225. ( 2)- الفقیه 1- 149- 416.
7226. ( 3)- علل الشرائع 1- 302- 1 الباب 242.
7227. ( 4)- علل الشرائع 1- 302- 1 الباب 242.
7228. ( 5)- کشف الغمّة 1- 500.
7229. ( 6)- فی المصدر: ثلث.
7230. ( 7)- فی المصدر: ثلث.
7231. ( 8)- فی المصدر: ثلث.
7232. ( 1)- کتاب الطرف- 41- 27 باختلاف فی بعض الألفاظ.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْکَفَنِ أَبْیَضَ‌

2977- 1-7234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7235.
2978- 2-7236 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَلْبِسُوهُ مَوْتَاکُمْ‌7237.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ‌7238.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 42
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَوْنِ بَعْضِ قِطَعِ الْکَفَنِ أَحْمَرَ وَ بُرْداً فَیُحْمَلُ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی أَنَّ مَا عَدَا الْحِبَرَةَ وَ الْبُرْدَ یَکُونُ أَبْیَضَ‌7239 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ فِی اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَیَاضِ‌7240.
---------------------
7233. ( 2)- کان فی الأصل: فلی ثلثه، و ما أثبتناه من المصدر.
7234. ( 3)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
7235. ( 4)- التهذیب 1- 292- 852.
7236. ( 5)- الفقیه 1- 146- 410.
7237. ( 6)- الکافی 3- 148- 4.
7238. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب التکفین.
7239. ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب التکفین.
7240. ( 3)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْکَفَنِ مِنَ الْقُطْنِ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مِنَ الْکَتَّانِ‌

2979- 1-7242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَتَّانُ کَانَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ یُکَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7243 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7244.
2980- 2-7245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 43
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی کَتَّانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7246 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7247.
----------------------
7241. ( 4)- الباب 5 فیه حدیثان.
7242. ( 5)- الفقیه 2- 334- 2594، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام.
7243. ( 6)- عبری: ثوب عبری منسوب الی عبرة بلد بالیمن، معجم البلدان 4- 78.
7244. ( 7)- أظفار: ظفار موضع، و قیل: هی قریة من قری حمیر. و ظفار اسم مدینة بالیمن( لسان العرب 4- 519).
7245. ( 8)- الکافی 4- 339- 2، و فیه: و ظفار.
7246. ( 9)- الکافی 3- 149- 8، و تقدم بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 2، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7247. ( 1)- التهذیب 1- 434- 1393 و الاستبصار 1- 210- 742.

21- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکَفَنِ أَسْوَدَ

2981- 1-7249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی السَّوَادِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7250.
2982- 2-7251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7252 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7253.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 44
--------------------
7248. ( 2)- الباب 6 فیه 14 حدیثا.
7249. ( 3)- الکافی 3- 143- 4، و التهذیب 1- 307- 890 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن و فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7250. ( 4)- الکافی 3- 147- 1، و التهذیب 1- 294- 862، و الاستبصار 1- 209- 734.
7251. ( 5)- الکافی 3- 147- 4، و التهذیب 1- 295- 864، و الاستبصار 1- 209- 736.
7252. ( 6)- فی المصدر: تتبع.
7253. ( 7)- الکافی 3- 145- 12 و لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ.

22- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ

2983- 1-7255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ‌7256 عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ شَیْئاً فَقَضَی بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ فِی یَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَالَ یَبِیعُ مَا أَرَادَ وَ یَهَبُ مَا لَمْ یُرِدْ7257 وَ یَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ یَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قُلْتُ‌7258 أَ یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7260.
2984- 2-7261 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
2985- 3-7262 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفَّنُ فِیهِ الْمَیِّتُ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 45
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ کَوْنِ الْکَفَنِ حَرِیراً مَحْضاً وَ هَذَا مِنْهُ‌7263.
--------------------
7254. ( 1)- الکافی 3- 147- 3، و التهذیب 1- 295- 863، و الاستبصار 1- 209- 735.
7255. ( 2)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین:" صح، عن التهذیب و الاستبصار" کما أنّه لیس فی الکافی.
7256. ( 3)- فی العلل: تمسوا( هامش المخطوط).
7257. ( 4)- علل الشرائع- 308 و الخصال- 618.
7258. ( 5)- الکافی 3- 147- 2، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب غسل المیت.
7259. ( 6)- التهذیب 1- 322- 937.
7260. ( 7)- الکافی 3- 146- 13.
7261. ( 8)- التهذیب 1- 436- 1404.
7262. ( 1)- الکافی 3- 146- 14.
7263. ( 2)- الفقیه 1- 153- 424.

23- بَابُ جَوَازِ تَکْفِینِ الْمَیِّتِ فِی ثَوْبِ قَزٍّ7265 مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِیَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّکْفِینِ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ‌

2986- 1-7266 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ7267 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَی عَمَلِ الْعَصْبِ‌7268 الْیَمَانِیِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُکَفَّنَ فِیهَا الْمَوْتَی قَالَ إِذَا کَانَ الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‌7269 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7270.
2987- 2-7271 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْکَفَنُ الْحُلَّةُ7272 وَ نِعْمَ الْأُضْحِیَّةُ الْکَبْشُ الْأَقْرَنُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 46
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الْکَفَنَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِبْرِیسَماً أَقُولُ: فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ الْحُلَّةِ حَرِیراً مَمْزُوجاً لَا مَحْضاً وَ عَلَی کَوْنِ الْحُکْمِ مَنْسُوخاً وَ نَقْلُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمُرَادِ هُنَا7273 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی عُمُوماً7274.
-----------------------
7264. ( 3)- لما مضی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
7265. ( 4)- یأتی فی الحدیث 11 و 12 من هذا الباب.
7266. ( 5)- الفقیه 1- 152- 419 و 420، و تقدم صدره فی الحدیث 19 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7267. ( 6)- قرب الإسناد- 75.
7268. ( 7)- الکم من الثوب مدخل الید و مخرجها ... و الجمع أکمام.( لسان العرب 12- 526).
7269. ( 1)- التهذیب 1- 295- 866، و الاستبصار 1- 209- 737، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الدفن.
7270. ( 2)- التهذیب 1- 295- 867، و الاستبصار 1- 209- 738، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام.
7271. ( 3)- التهذیب 1- 295- 865، و الاستبصار 1- 210- 739، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن.
7272. ( 4)- فی نسخة: الکفن.( هامش المخطوط).
7273. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 و 8 و 9 من نفس الباب.
7274. ( 6)- الباب 7 فیه 11 حدیثا.

24- بَابُ حُکْمِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتِ الْکَفَنَ‌

2988- 1-7276 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ.
2989- 2-7277 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَیِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا یُعَادُ الْغُسْلُ.
2990- 3-7278 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 47
الدَّمُ أَوِ الشَّیْ‌ءُ بَعْدَ مَا یُغَسَّلُ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْکَفَنَ قُرِضَ عَنْهُ‌7279.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِ مِثْلَهُ‌7280.
2991- 4-7281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنَ الْکَفَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ التَّغْسِیلِ مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ وَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ الْکَفَنَ وَ قَدْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ بِحَمْلِ الْغُسْلِ عَلَی مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَی مَا بَعْدَهُ‌7282.
-----------------------
7275. ( 7)- الفقیه 1- 145- 407.
7276. ( 1)- فی علل الشرائع: الناس عنه.( هامش المخطوط).
7277. ( 2)- علل الشرائع- 302- 1 الباب 243.
7278. ( 3)- الکافی 3- 152- 4.
7279. ( 4)- التهذیب 1- 327- 955.
7280. ( 5)- الفقیه 1- 145- 406.
7281. ( 6)- الفقیه 1- 88- 408، و أورده باسناد عن الفقیه و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7282. ( 7)- الفقیه 1- 144- 401.

25- بَابُ حُکْمِ النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ وَ کَثُرَ دَمُهَا

2992- 1-7284 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ کَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَی السُّرَّةِ فِی الْأَدِیمِ‌7285 أَوْ مِثْلِ الْأَدِیمِ نَظِیفٍ ثُمَّ تُکَفَّنُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ ثُمَّ تُکَفَّنُ بَعْدَ ذَلِکَ‌7286.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 48
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ إِلَی آخِرِهِ‌7287.
-------------------
7283. ( 8)- معانی الأخبار- 348.
7284. ( 1)- أثبتناه من المصدر.
7285. ( 2)- یأتی فی الباب 8 و فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7286. ( 3)- الکافی 3- 151- 1، و التهذیب 1- 327- 954.
7287. ( 4)- فی التهذیب: جریدة( هامش المخطوط).

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِکَفَنِ الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ‌

2993- 1-7289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ‌7290 ضَمِنَ کِسْوَتَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌7292.
2994- 2-7293 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع خُذْ عِمَامَتِی هَذِهِ وَ خُذْ ثَوْبَیَّ هَذَیْنِ فَکَفِّنْهَا فِیهِمَا وَ مُرِ النِّسَاءَ فَلْیُحْسِنَّ غُسْلَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 49
2995- 3-7294 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- وَ کَفَّنَهَا فِی قَمِیصِهِ وَ نَزَلَ فِی قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِی لَحْدِهَا.
2996- 4-7295 وَ عَنْهُ عَنْ جَدِّهِ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أَوْصَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَبِلَ وَصِیَّتَهَا فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ قَمِیصَهُ وَ قَالَ کَفِّنُوهَا فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحِبَرَةِ7296 وَ الْأَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَبْعَثُونَ الْأَکْفَانَ إِلَی شِیعَتِهِمْ کَثِیرَةٌ جِدّاً.
--------------------
7288. ( 5)- الکافی 3- 153- 7، و التهذیب 1- 327- 955.
7289. ( 6)- الکافی 3- 199- 2.
7290. ( 1)- التهذیب 1- 320- 932.
7291. ( 2)- التهذیب 1- 448- 1451.
7292. ( 3)- المرجئة: قیل هم فرقة من فرق الإسلام یعتقدون أنّه لا یضر مع الایمان معصیة کما لا ینفع مع الکفر طاعة، و ابن قتیبة قال: هم الذین یقولون الایمان قول بلا عمل لانهم یقدمون القول و یؤخرون العمل( مجمع البحرین 1- 177).
7293. ( 4)- التهذیب 1- 326- 952.
7294. ( 5)- فی المصدر: جنة المأوی.
7295. ( 6)- المقنعة- 12.
7296. ( 1)- المقنعة- 12.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعْدَادِ الْإِنْسَانِ کَفَنَهُ وَ جَعْلِهِ مَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ تَکْرَارِ نَظَرِهِ إِلَیْهِ‌

2997- 1-7298 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ کَفَنَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌7299.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 50
2998- 2-7300 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ کَفَنُهُ مَعَهُ فِی بَیْتِهِ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ کَانَ مَأْجُوراً کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7301.
2999- 3-7302 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ کَفَنَهُ کَانَ مَأْجُوراً کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَ خَوَاصَّ شِیعَتِهِمْ کَانُوا یُعِدُّونَ أَکْفَانَهُمْ کَثِیرَةٌ7303.
---------------------
7297. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7298. ( 3)- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
7299. ( 4)- الفقیه 1- 144- 404.
7300. ( 5)- فی هامش الأصل عن نسخة: جاء.
7301. ( 6)- الکافی 3- 153- 11 و التهذیب 1- 294- 860.
7302. ( 7)- فیه العمل بالروایة( هامش المخطوط).
7303. ( 8)- الکافی 3- 153- 10 و التهذیب 1- 294- 859.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَزْعِ أَزْرَارِ الْقَمِیصِ الْمُعَدِّ لِلْکَفَنِ دُونَ أَکْمَامِهِ إِذَا کَانَ مَلْبُوساً وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ کَرَاهَةِ أَنْ یَجْعَلَ لِمَا یُبْتَدَأُ مِنَ الْأَکْفَانِ أَکْمَاماً

3000- 1-7305 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 51
أَنْ یَأْمُرَ لِی بِقَمِیصٍ‌7306 أُعِدُّهُ لِکَفَنِی فَبَعَثَ بِهِ إِلَیَّ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌7307.
3001- 2-7308 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْقَمِیصُ أَ یُکَفَّنُ فِیهِ فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ کُمَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا قَطَعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِیدٌ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ کُمّاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ ثَوْباً لَبِیساً فَلَا یَقْطَعْ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7309.
3002- 3-7310 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْقَمِیصُ لِلْمَیِّتِ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ7311.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7312.
-------------------
7304. ( 1)- کتب المصنّف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.
7305. ( 2)- فی التهذیب: قلت( هامش المخطوط).
7306. ( 3)- الخلاف: الصفصاف و هو بأرض العرب کثیر و یسمی بالسوجر و هو شجر عظام( لسان العرب 9- 97).
7307. ( 4)- الکافی 3- 154- 12.
7308. ( 5)- التهذیب 1- 294- 861.
7309. ( 6)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
7310. ( 7)- یأتی فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.
7311. ( 8)- الباب 9 فیه حدیث واحد.
7312. ( 9)- التهذیب 1- 432- 1381.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ وَ أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِطِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع‌

3003- 1-7314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 52
یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ (وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ)7315 ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْیِئَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَةِ الْکَفَنِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌7316 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌7317.
3004- 2-7318 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ‌7319 وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ‌7320 ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَی أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَی ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَغَمَّضَهُ وَ رَبَطَ لِحْیَتَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ قَامَ وَ رَأَیْتُ وَجْهَهُ وَ قَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَمَکَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ عَلَیْنَا مُدَّهِناً مُکْتَحِلًا عَلَیْهِ ثِیَابٌ غَیْرُ ثِیَابِهِ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ وَجْهُهُ غَیْرُ الَّذِی دَخَلَ بِهِ فَأَمَرَ وَ نَهَی فِی أَمْرِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ‌7321 دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَةِ الْکَفَنِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 53
3005- 3-7322 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ رُوِیَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع- أَنَّهُ کَتَبَ عَلَی إِزَارِ إِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَکْتُبَ مِثْلَ ذَلِکَ بِطِینِ الْقَبْرِ أَمْ غَیْرِهِ فَأَجَابَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ جَعْلِ التُّرْبَةِ مَعَ الْمَیِّتِ‌7323 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7324.
------------------------
7313. ( 10)- فی المصدر: أبا الحسن الأول.
7314. ( 11)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7315. ( 12)- یأتی فی الحدیث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7316. ( 1)- الباب 10 فیه 6 أحادیث.
7317. ( 2)- الفقیه 1- 145- 405.
7318. ( 3)- فی الکافی: المختصرین( هامش المخطوط).
7319. ( 4)- فی نسخة: الیدین( هامش المخطوط).
7320. ( 5)- الکافی 3- 152- 2 و فیه سمعت سفیان الثوری یساله.
7321. ( 6)- الکافی 3- 152- 5 و التهذیب 1- 309- 897.
7322. ( 7)- الکافی 3- 154- 13 لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب و ترتیب التهذیب.
7323. ( 1)- الکافی 3- 152- 3.
7324. ( 2)- فی هامش المخطوط ما نصه: فیه عرض الحدیث علی الامام و مثله أحادیث متواترة بل متجاوزة حد التواتر فی أنهم کانوا یعرضون کل حدیث أو کتاب یشکون فی صحته علی الأئمة( علیهم السلام) و تلک الأحادیث موجودة فی کتب الحدیث و الرجال( منه قده).

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی الْحِبَرَةِ أَوِ الْقُرْآنِ کُلِّهِ‌

3006- 1-7326 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کُفِّنَ بِکَفَنٍ فِیهِ حِبَرَةٌ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَیْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ عَلَیْهَا الْقُرْآنُ کُلُّهُ.
-------------------
7325. ( 3)- التهذیب 1- 308- 896.
7326. ( 4)- الکافی 3- 143- 1.

31- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَنِ وَ أَنَّ ثَمَنَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ‌

3007- 1-7328 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 54
یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْکَفَنِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7329 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ7330 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی فِی الْوَصَایَا وَ الْمَوَارِیثِ أَیْضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌7331.
-------------------
7327. ( 5)- الکافی 3- 153- 6.
7328. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی و فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدل علیه فی الحدیث 3 و 5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7329. ( 1)- الباب 11 فیه 6 أحادیث.
7330. ( 2)- الکافی 3- 153- 8، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 327- 956.
7331. ( 3)- فی نسخة التهذیب: رویناه.( هامش المخطوط).

32- بَابُ وُجُوبِ کَفَنِ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَکْفِینِ الشَّهِیدِ بَلْ یُدْفَنُ بِثِیَابِهِ‌

3008- 1-7333 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
3009- 2-7334 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحَادِیثِ التَّغْسِیلِ‌7335.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 55
---------------
7332. ( 4)- التهذیب 1- 328- 957.
7333. ( 5)- الکافی 3- 153- 9.
7334. ( 6)- التهذیب 1- 328- 958.
7335. ( 7)- الفقیه 1- 144- 402.

33- بَابُ جَوَازِ تَجْهِیزِ الْمُؤْمِنِ وَ تَکْفِینِهِ مِنَ الزَّکَاةِ إِذَا لَمْ یُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ کَفَنَانِ کُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ کَانَ الْآخَرُ لِعِیَالِهِ وَ لَمْ یَلْزَمْ قَضَاءُ دَیْنِهِ بِهِ‌

3010- 1-7337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَمُوتُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَا یُکَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِی لَهُ کَفَنَهُ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِیَالَهُ مِنَ الزَّکَاةِ قَدْرَ مَا یُجَهِّزُونَهُ فَیَکُونُونَ هُمُ الَّذِینَ یُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ یَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَیّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ کَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِکَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ شَیِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِکَفَنٍ آخَرَ وَ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُکَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ یُقْضَی دَیْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا مِیرَاثاً تَرَکَهُ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ صَارَ إِلَیْهِ‌7338 بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْیُکَفِّنُوهُ بِالَّذِی اتَّجَرَ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْآخَرُ لَهُمْ یُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7339.
------------------
7336. ( 8)- الفقیه 1- 144- 403.
7337. ( 1)- قرب الإسناد- 69.
7338. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الأبواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.
7339. ( 3)- الباب 12 فیه 3 أحادیث.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْکَفَنِ مِنْ طَهُورِ الْمَالِ‌

3011- 1-7341 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ سِنْدِیَّ بْنَ شَاهَکَ قَالَ- وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 56
لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أُحِبُّ أَنْ تَدَعَنِی‌7342 أُکَفِّنُکَ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَکْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
-----------------
7340. ( 4)- التهذیب 6- 76- 149.
7341. ( 5)- احتجاج الطبرسیّ 2- 489.
7342. ( 6)- منتهی المطلب 1- 461.

35- بَابُ جَوَازِ التَّکْفِینِ مِنَ الْغَاسِلِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ أَوِ الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثاً

3012- 1-7344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الَّذِی یُغَمِّضُ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ فَالَّذِی یُغَسِّلُهُ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُغَسِّلُهُ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُغَسِّلُهُ ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الْعَاتِقِ‌7345- ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌7346.
3013- 2-7347 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ ذَکَرَ صِفَةَ غُسْلِ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یَغْسِلُ الَّذِی یُغَسِّلُهُ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّنَهُ إِلَی الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
3014- 3-7348 وَ حَدِیثُ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 57
تَغْسِلُ یَدَکَ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَیْکَ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ.
---------------
7343. ( 7)- فی المصدر: الموضع.
7344. ( 1)- مصباح المتهجد- 678.
7345. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب التکفین، و یأتی أیضا فی الباب 70 من أبواب المزار من کتاب الحجّ.
7346. ( 3)- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
7347. ( 4)- التهذیب 1- 296- 870، و الاستبصار 1- 210- 740.
7348. ( 5)- السابری من الثیاب: الرقیق، من أجود الثیاب یرغب فیه بادنی عرض.( لسان العرب 4- 341).

36- بَابُ کَرَاهَةِ الْمُمَاکَسَةِ فِی شِرَاءِ الْکَفَنِ‌

3015- 1-7350 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی شِرَاءِ الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌7351.
3016- 2-7352 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 59
------------------
7349. ( 1)- الکافی 3- 149- 10.
7350. ( 2)- فی نسخة: أحمد بن محمّد- هامش المخطوط-
7351. ( 3)- الکافی 3- 149- 9.
7352. ( 4)- فی هامش المخطوط ما نصه: ذکر الذهبی و ابن حجر و غیرهما ان اسامة مات سنة أربع و خمسین و الحسن( علیه السلام) توفی سنة خمسین أو تسع و أربعین و علی هذا فیکون المکفن هو الحسین( علیه السلام) أو یکون الحسن( علیه السلام) دفع الحبرة الی اسامة قبل موته لیجعلها کفنا فتدبر.( منه قده).

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیذَانِ النَّاسِ وَ خُصُوصاً إِخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3017- 1-7354 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِأَوْلِیَاءِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ فَیَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَیُکْتَبُ لَهُمُ‌7355 الْأَجْرُ وَ یُکْتَبُ لِلْمَیِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ یَکْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِیهِمْ وَ فِیمَا اکْتُسِبَ لَهُ‌7356 مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7357 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7358 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7359.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 60
3018- 2-7360 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُصَلِّی عَلَی الْجَنَائِزِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقّاً.
3019- 3-7361 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ یُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ قَالَ نَعَمْ.
3020- 4-7362 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجِنَازَةَ یُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ.
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7363.
---------------
7353. ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 192- 80..
7354. ( 6)- رجال الکشّیّ 1- 163- 73..
7355. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 10 و 11 و 14 و 17 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7356. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه هنا فی الحدیث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 14 و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
7357. ( 9)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.
7358. ( 1)- الباب 14 فیه 6 أحادیث.
7359. ( 2)- الکافی 3- 143- 4، و التهذیب 1- 307- 890، و الاستبصار 1- 212- 746، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7360. ( 3)- فی التهذیب- الحنوط للرجل( هامش المخطوط).
7361. ( 4)- الکافی 3- 145- 10، و التهذیب 1- 308- 895.
7362. ( 5)- الحنک- و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنک. و الحنک ما تحت الذقن من الإنسان و غیره.( مجمع البحرین 5- 263).
7363. ( 6)- الکافی 3- 143- 1 و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

2- بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

3021- 1-7365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَی الْأَنْبِیَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ‌7366- وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 61
ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ ثُمَّ کَبَّرَ الْخَامِسَةَ7367 وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُنَافِقِینَ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّینَ ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ- ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ یَدْعُ لِلْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7368 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَوْضِعَیْنِ ثُمَّ کَبَّرَ فَصَلَّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ‌7369.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7370.
3022- 2-7371 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ تُکَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أَمَتِکَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی حَسَنَاتِهِ‌7372 وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ زَاکِیاً فَزَکِّهِ وَ إِنْ کَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُکَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اکْتُبْهُ عِنْدَکَ فِی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص- ثُمَّ کَبِّرِ7373 الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ.
3023- 3-7374 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 62
تُکَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ جَزَی اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ بِأُمَّتِهِ وَ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِ رَبِّهِ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ ابْنُ أَمَتِکَ نَاصِیَتُهُ بِیَدِکَ خَلَا مِنَ الدُّنْیَا وَ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ‌7375 وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِکَ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّکَ- وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اسْلُکْ بِنَا وَ بِهِ سَبِیلَ الْهُدَی وَ اهْدِنَا وَ إِیَّاهُ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ.
3024- 4-7376 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ‌7377 أَبِی الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِیَتَهَا أَتَیْنَاکَ شَافِعِینَ فِیهَا شُفَعَاءَ7378 اللَّهُمَ‌7379 وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.
3025- 5-7380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسٌ‌7381 تَقُولُ (فِی أَوَّلِهِنَّ)7382 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 63
عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا7383 لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ‌7384- ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7385.
3026- 6-7386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ یَقُولُ إِذَا کَبَّرَ7387 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی- وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْیَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِنَا عَلَی قُلُوبِ أَخْیَارِنَا7388 وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ- فَإِنْ قَطَعَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرَةَ الثَّانِیَةَ فَلَا یَضُرُّکَ فَقُلِ‌7389 اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ (إِلَی رَحْمَتِکَ)7390 وَ اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِی حَسَنَاتِهِ‌7391 وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ ص- وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- قُلْ هَذَا حَتَّی‌7392 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 64
تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ‌7393.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ‌7394.
3027- 7-7395 وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ بِیَدِهِ خَمْساً قُلْتُ کَیْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ.
3028- 8-7396 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا یُعْلَمُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِی الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِی الرَّابِعَةِ لِمَیِّتِکَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌7397.
3029- 9-7398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 65
ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِنَازَةٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ صَلَّی عَلَی أُخْرَی‌7399 فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ دَعَا فِی الثَّانِیَةِ لِلنَّبِیِّ ص- وَ دَعَا فِی الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِی الرَّابِعَةِ لِلْمَیِّتِ وَ انْصَرَفَ فِی الْخَامِسَةِ وَ أَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی الثَّانِیَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِی الثَّالِثَةِ وَ انْصَرَفَ فِی الرَّابِعَةِ فَلَمْ یَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ کَانَ مُنَافِقاً.
3030- 10-7400 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّاسِ‌7401 بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ‌7402 بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ التَّکْبِیرَةُ الْأُولَی اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَ الثَّانِیَةُ أَشْهَدُ7403 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَی اللَّهِ وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ یُسَلِّمُ وَ یَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ وَ لَا یَبْرَحُ حَتَّی یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
3031- 11-7404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ تُکَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 66
وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ (اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ)7405 تَقُولُ هَذَا کُلَّهُ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَةَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص- وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ- تَقُولُ هَذَا فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَإِذَا کَبَّرْتَ الْخَامِسَةَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَلِّفْ‌7406 بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّةِ رَسُولِکَ- اللَّهُمَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ وَ تُسَلِّمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7407 وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَیَّنٍ‌7408 فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ التَّسْلِیمُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا الْقِرَاءَةُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ لِمَا یَأْتِی‌7409 وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ وَ مَا یَأْتِی دَالَّةٌ عَلَی جَوَازِ صَلَاةِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ رَجُلًا کَانَ الْمَیِّتُ أَوِ امْرَأَةً
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 67
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّغْسِیلِ‌7410 وَ یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْجَهْرُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْإِخْفَاتُ وَ الْبَاقِی مُطْلَقٌ أَوْ عَامٌّ فَالظَّاهِرُ التَّخْیِیرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------
7364. ( 7)- فی التهذیب- مغابنه من الیدین ... الخ( هامش المخطوط).
7365. ( 1)- التهذیب 1- 306- 888.
7366. ( 2)- التهذیب 1- 305- 887، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب غسل المیت و تقدمت قطعة منه بطریق آخر عن عمار فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب غسل المیت.
7367. ( 3)- فی المصدر- طرف.
7368. ( 1)- لیس فی المصدر.
7369. ( 2)- فی المصدر- تطرح.
7370. ( 3)- لیس فی المصدر.
7371. ( 4)- فی بعض نسخ التهذیب بعد لفظة خرق بیاض قلیل.( منه قده).
7372. ( 5)- التهذیب 1- 447- 1445، و الاستبصار 1- 205- 723 و أورد صدره أیضا فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل.
7373. ( 6)- التهذیب 1- 458- 1495.
7374. ( 1)- التهذیب 1- 436- 1400.
7375. ( 2)- فی نسخة- نحبه، و النحب- الصدر.( هامش المخطوط)، الصحاح 1- 217.
7376. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
7377. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب.
7378. ( 5)- الباب 15 فیه حدیثان.
7379. ( 6)- الکافی 3- 143- 3.
7380. ( 7)- التهذیب 1- 307- 889.
7381. ( 8)- التهذیب 1- 435- 1399.
7382. ( 9)- فی نسخة- الکفین( هامش المخطوط).
7383. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7384. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 16 من هذه الأبواب.
7385. ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7386. ( 4)- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
7387. ( 5)- الکافی 3- 146- 15، لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ.
7388. ( 6)- الکافی 3- 144- 8، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب غسل المیت.
7389. ( 7)- فی هامش الأصل عن نسخة- حد.
7390. ( 8)- التهذیب 1- 309- 899، و الاستبصار 1- 205- 722.
7391. ( 1)- التهذیب 1- 445- 1441.
7392. ( 2)- التهذیب 1- 307- 891، و الاستبصار 1- 212- 749.
7393. ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث 6 من هذا الباب.
7394. ( 4)- التهذیب 1- 308- 893، و الاستبصار 1- 212- 748.
7395. ( 5)- التهذیب 1- 307- 892، و الاستبصار 1- 212- 747.
7396. ( 6)- اللبة- المنحر.( هامش المخطوط).
7397. ( 7)- التهذیب 1- 436- 1403، و الاستبصار 1- 213- 750.
7398. ( 8)- فی هامش الأصل عن نسخة- قالا.
7399. ( 1)- الفقیه 1- 192- 589، و تقدم بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
7400. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی التحنیط فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب غسل المیت، و فی الباب 14 و 15 من أبواب التکفین.
7401. ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان.
7402. ( 4)- الکافی 3- 146- 16.
7403. ( 5)- التهذیب 1- 437- 1408.
7404. ( 6)- التهذیب 1- 295- 865، و یأتی ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن، و تقدم بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 6 من أبواب التکفین.
7405. ( 1)- الباب 18 فیه 8 أحادیث.
7406. ( 2)- التهذیب 1- 449- 1453.
7407. ( 3)- فی المصدر زیادة- و ثوب کذا و کذا.
7408. ( 4)- التهذیب 1- 449- 1454.
7409. ( 5)- تنوق فلان فی مطعمه و ملبسه و أموره إذا تجود و بالغ ...( لسان العرب 10- 364).
7410. ( 6)- فی المصدر- فانکم تبعثون.

3- بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا یُعْرَفُ‌

3032- 1-7412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِی لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ تُصَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ یُدْعَی لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ یُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- وَ یُقَالُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْیَیْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.
3033- 2-7413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِی لَا یُعْرَفُ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- تَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ‌7414 إِلَی آخِرِ الْآیَتَیْنِ.
3034- 3-7415 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمُؤْمِنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 68
فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِی الدُّعَاءِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7416.
3035- 4-7417 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- وَ إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ یُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ إِنْ کَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْکَ بِسَبِیلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَی وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَی وَجْهِ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌7418.
3036- 5-7419 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّرَحُّمُ عَلَی جِهَتَیْنِ جِهَةِ الْوَلَایَةِ وَ جِهَةِ الشَّفَاعَةِ.
3037- 6-7420 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ بَیِّضْ وَجْهَهُ وَ أَکْثِرْ تَبَعَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ- فَإِنْ کَانَ مُؤْمِناً دَخَلَ فِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ خَرَجَ مِنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 69
3038- 7-7421 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِیرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ کُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّکَ‌7422 خَلَقْتَ هَذِهِ النُّفُوسَ وَ أَنْتَ تُمِیتُهَا وَ أَنْتَ تُحْیِیهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِیَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُکَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً7423 وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاکَ شَافِعِینَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ کَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِیهِ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7424.
-----------------
7411. ( 7)- الکافی 3- 148- 1، و رواه فی الفقیه 1- 146- 409.
7412. ( 8)- الکافی 3- 149- 6.
7413. ( 1)- الفقیه 1- 146- 408.
7414. ( 2)- الکافی 3- 149- 8، و تقدم فی الحدیث 15 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب التکفین.
7415. ( 3)- فی التهذیب- و فی عمامة.( هامش المخطوط).
7416. ( 4)- التهذیب 1- 434- 1393، و الاستبصار 1- 210- 742.
7417. ( 5)- ثواب الأعمال- 234- 1، و علل الشرائع 1- 301- 1 الباب 241.
7418. ( 6)- علل الشرائع 1- 301- 2 الباب 241.
7419. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
7420. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب التکفین.
7421. ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من هذه الأبواب.
7422. ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان.
7423. ( 4)- الکافی 6- 445- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب أحکام الملابس.
7424. ( 5)- الکافی 6- 445- 2.

4- بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُخَالِفِ وَ کَرَاهَةِ الْفِرَارِ مِنْ جِنَازَتِهِ إِذَا کَانَ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ‌

3039- 1-7426 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّا7427 لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَکَ وَ لِرَسُولِکَ- اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَی النَّارِ- فَإِنَّهُ کَانَ یُوَالِی‌7428 أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ ضَیِّقْ عَلَیْهِ قَبْرَهُ- فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَکِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 70
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌7429.
3040- 2-7430 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی فَلَقِیَهُ‌7431 مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ إِلَی أَیْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع قُمْ إِلَی جَنْبِی فَمَا سَمِعْتَنِی أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ قَالَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ وَ بِلَادِکَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِکَ‌7432- اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِکَ‌7433- فَإِنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌7434 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ‌7435.
3041- 3-7436 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: تَقُولُ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی بِلَادِکَ وَ عِبَادِکَ اللَّهُمَّ أَصْلِهِ نَارَکَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِکَ فَإِنَّهُ کَانَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُوَالِی أَعْدَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
3042- 4-7437 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 71
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ- حَضَرَ النَّبِیُّ ص جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا قُلْتُ إِنِّی قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَبْدَی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَکْرَهُ.
3043- 5-7438 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنْ کَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَیْهِ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ- وَ ذَلِکَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِامْرَأَةِ سَوْءٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ صَلَّی عَلَیْهَا أَبِی- وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ اجْعَلِ الشَّیْطَانَ لَهَا قَرِیناً الْحَدِیثَ.
3044- 6-7439 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِینَ مَاتَ فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی مَعَهُ فَلَقِیَهُ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع- أَیْنَ تَذْهَبُ یَا فُلَانُ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع- انْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَی یَمِینِی فَمَا تَسْمَعُنِی أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ فَلَمَّا أَنْ کَبَّرَ عَلَیْهِ وَلِیُّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَکَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَیْرِ مُخْتَلِفَةٍ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ وَ بِلَادِکَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِکَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِکَ فَإِنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 72
أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7440 وَ کَذَا حَدِیثُ ابْنِ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ.
3045- 7-7441 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- فَحَضَرْتُهَا فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَیْهَا وَ رَفَعُوهَا وَ صَارَتْ عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ قَالَ اللَّهُمَّ ضَعْهَا وَ لَا تَرْفَعْهَا وَ لَا تُزَکِّهَا قَالَ وَ کَانَتْ عَدُوَّةً لِلَّهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ‌7442 إِلَّا قَالَ وَ لَنَا7443.
---------------------
7425. ( 6)- الکافی 3- 148- 3، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب أحکام الملابس.
7426. ( 7)- الکافی 3- 148- 2.
7427. ( 8)- التهذیب 1- 434- 1390.
7428. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 و الباب 13 من أبواب التکفین.
7429. ( 2)- یأتی فی الباب 14 من أبواب أحکام الملابس من کتاب الصلاة.
7430. ( 3)- الباب 20 فیه حدیثان.
7431. ( 4)- الکافی 3- 149- 7.
7432. ( 5)- الفقیه 1- 89- 411.
7433. ( 6)- التهذیب 1- 434- 1392، و الاستبصار 1- 210- 741.
7434. ( 7)- التهذیب 1- 451- 1465، و الاستبصار 1- 211- 745.
7435. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 19 من الباب 2 و الحدیث 1 من الباب 13 و الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7436. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
7437. ( 3)- الباب 21 فیه حدیثان.
7438. ( 4)- الکافی 3- 149- 11.
7439. ( 5)- التهذیب 1- 434- 1394.
7440. ( 6)- التهذیب 1- 435- 1395 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام.
7441. ( 7)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب.
7442. ( 8)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب أحکام الملابس.
7443. ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث.

5- بَابُ وُجُوبِ التَّکْبِیرَاتِ الْخَمْسِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِجْزَاءِ الْأَرْبَعِ مَعَ التَّقِیَّةِ أَوْ کَوْنِ الْمَیِّتِ مُخَالِفاً

3046- 1-7445 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ أَرْبَعاً فَإِذَا کَبَّرَ عَلَی رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ یَعْنِی بِالنِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 73
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7446 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7447 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ حَمَّادٍ7448.
3047- 2-7449 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْساً قَالَ فَقَالَ وَرَدَ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ.
3048- 3-7450 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً وَ جَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً.
3049- 4-7451 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا بَا بَکْرٍ تَدْرِی کَمِ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَتَدْرِی مِنْ أَیْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7452
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 74
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌7453 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌7454 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7455 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ.
3050- 5-7456 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا.
3051- 6-7457 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7458.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 75
3052- 7-7459 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ بِیَدِهِ خَمْساً.
3053- 8-7460 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْساً.
3054- 9-7461 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْساً.
3055- 10-7462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.
3056- 11-7463 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً.
3057- 12-7464 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 76
فَسَأَلَهُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَأَلْتُکَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَکَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّکَ سَأَلْتَنِی عَنِ التَّکْبِیرِ وَ سَأَلَنِی هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْمَعْنَی اللُّغَوِیُّ أَعْنِی الدُّعَاءَ.
3058- 13-7465 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِیلَ- تَقَدَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِیکَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هِیَ السُّنَّةُ الْجَارِیَةُ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7466.
3059- 14-7467 قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا یُکَبَّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی النَّاسِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ فَجَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ تَکْبِیرَةً.
3060- 15-7468 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِی ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی النَّاسِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَجَعَلَ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ لِلْمَیِّتِ تَکْبِیرَةً.
3061- 16-7469 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 77
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا الْعِلَّةُ فِی التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِیثِ فَأَمَّا فِی وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ فَجَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ تَکْبِیرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَایَةَ کَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ یَقْبَلِ الْوَلَایَةَ کَبَّرَ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ تُکَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَکُمْ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً.
وَ فِی الْعِلَلِ‌7470 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)7471 عَمَّنْ ذَکَرَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
3062- 17-7472 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- لِأَیِّ عِلَّةٍ نُکَبِّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ یُکَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِی بُنِیَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَایَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ دِعَامَةٍ تَکْبِیرَةً وَ إِنَّکُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ کُلِّهَا وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوکُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْکَرُوا وَاحِدَةً فَمِنْ ذَلِکَ یُکَبِّرُونَ عَلَی مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تُکَبِّرُونَ خَمْساً.
3063- 18-7473 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَیْثَمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَطَّابِ الْحَلَالِ‌7474 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 78
فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ یُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُنَافِقُ بِتَکْبِیرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یُکَبِّرُ عَلَی الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَی الْمُنَافِقِ أَرْبَعاً.
3064- 19-7475 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ بَعْضُ الصَّادِقِینَ ع- لِمَ یُکَبَّرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِلْمَیِّتِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً.
3065- 20-7476 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ الْمَیِّتُ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ وَ یُرْفَقُ بِهِ إِذَا أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ.
3066- 21-7477 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ لِیَشْفَعُوا لَهُ وَ لِیَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَحْوَجَ إِلَی الشَّفَاعَةِ فِیهِ وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ دُونَ أَنْ تَصِیرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً لِأَنَّ الْخَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ.
3067- 22-7478 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 79
قَالَ: إِنَّ آدَمَ اشْتَکَی إِلَی أَنْ قَالَ (فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ)7479 فَغَسَّلَتْهُ الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ وُضِعَ وَ أُمِرَ هِبَةُ اللَّهِ أَنْ یَتَقَدَّمَ وَ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَتَقَدَّمَ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ الْمَلَائِکَةُ خَلْفَهُ وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یُکَبِّرَ7480 خَمْساً وَ أَنْ یَسُلَّهُ وَ یُسَوِّیَ قَبْرَهُ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَاصْنَعُوا بِمَوْتَاکُمْ.
3068- 23-7481 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.
3069- 24-7482.
3070- 25-7483 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ صَلَّی عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ کَبَّرَ عَلَیْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَیْلًا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع دُفِنَتْ لَیْلًا.
3071- 26-7484 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُکَبِّرُ خَمْساً7485- وَ یُصَلِّی عَلَی أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَی مَنْ وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ فَیُکَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً7486 بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِیمَانِ وَ کَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ وَ کَبَّرَ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَیْهِ بِالنِّفَاقِ.
3072- 27-7487 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ صَلَّی عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَ کَبَّرَ خَمْساً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 80
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌7488 وَ فِی بَابِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِهِمَا7489 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَبْلُغْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌7490.
---------------------------
7444. ( 2)- الکافی 3- 148- 5 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.
7445. ( 3)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط).
7446. ( 4)- فی الفقیه- یرده( هامش المخطوط).
7447. ( 5)- فی الفقیه- قیل( هامش المخطوط).
7448. ( 6)- الفقیه 1- 14- 413.
7449. ( 7)- التهذیب 1- 434- 1391.
7450. ( 8)- التهذیب 1- 436- 1401.
7451. ( 9)- التهذیب 1- 436- 1402.
7452. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 23 من هذه الأبواب.
7453. ( 2)- الباب 23 فیه حدیثان.
7454. ( 3)- القز من الثیاب- هو الذی یعمل من الابریسم( لسان العرب 5- 395).
7455. ( 4)- الکافی 3- 149- 12.
7456. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط- الحسین فی التهذیب و فی موضع آخر- الحسن.
7457. ( 6)- فی نسخة- القصب( هامش المخطوط).
7458. ( 7)- الفقیه 1- 147- 412.
7459. ( 8)- التهذیب 1- 435- 1396، و الاستبصار 1- 211- 744.
7460. ( 9)- التهذیب 1- 437- 1406، و الاستبصار 1- 211- 743.
7461. ( 10)- نقل الشهید فی الذکری عن أهل اللغة تفسیر الحلّة، و قال- لا إشعار فیه بکونه حریرا.
7462.و الحلّة فی الدیات لم یشترط کونها حریرا فلا إشکال، انتهی. و یأتی فی صلاة العیدین أن الامام ینبغی أن یلبس حلة، و فیه تصریح باستعمالها فی غیر الحریر المحض( منه قده).
7463. ( 1)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب.
7464. ( 2)- یأتی فی الباب 11 من أبواب لباس المصلی.
7465. ( 3)- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
7466. ( 4)- الکافی 3- 156- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب غسل المیت.
7467. ( 5)- الکافی 3- 156- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب غسل المیت.
7468. ( 6)- التهذیب 1- 436- 1405، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب غسل المیت.
7469. ( 1)- فی الکافی قرض بالمقراض، و کذلک کتبه المصنّف، ثمّ شطب علی( بالمقراض) و کتب فوقه( عنه) و فی المصدر- منه. و فی هامش المخطوط ما نصه- فیه إشعار بان الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلک فتدبر( منه قده).
7470. ( 2)- الکافی 3- 156- 1.
7471. ( 3)- التهذیب 1- 450- 1458.
7472. ( 4)- تقدم ما یوافق الحدیث فی الباب 32 من أبواب غسل المیت.
7473. ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
7474. ( 6)- التهذیب 1- 324- 947.
7475. ( 7)- فی الفقیه- الأدم( هامش المخطوط).
7476. ( 8)- الفقیه 1- 153- 425.
7477. ( 1)- الکافی 3- 154- 3.
7478. ( 2)- الباب 26 فیه 4 أحادیث.
7479. ( 3)- الکافی 3- 164- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الدفن.
7480. ( 4)- فی الفقیه- فکانما.( هامش المخطوط).
7481. ( 5)- التهذیب 1- 450- 1461.
7482. ( 6)- الفقیه 1- 152- 417.
7483. ( 7)- أمالی الصدوق- 258- 14، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.
7484. ( 1)- علل الشرائع- 469- 31 الباب 222.
7485. ( 2)- علل الشرائع- 469- 32 الباب 222.
7486. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7487. ( 4)- الباب 27 فیه 3 أحادیث.
7488. ( 5)- الکافی 3- 253- 9.
7489. ( 6)- الکافی 3- 254- 12.
7490. ( 1)- الکافی 3- 256- 23.

6- بَابُ جَوَازِ الزِّیَادَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ تَکْرَارِهَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ‌

3073- 1-7492 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- وَ کَانَ بَدْرِیّاً خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ مَشَی سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْسَةً أُخْرَی فَصَنَعَ بِهِ ذَلِکَ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7493 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7494.
3074- 2-7495 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 81
حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا تُوُفِّیَ قَامَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْبَابِ فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً یُصَلُّونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَخْرُجُونَ.
3075- 3-7496 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
3076- 4-7497 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ فَبَلَغَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ تَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّی عَلَی أَبِیهِ وَ جَبْرَئِیلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِکَةِ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً فَأَمَرَ جَبْرَئِیلُ فَرَفَعَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ السُّنَّةُ الْیَوْمَ فِینَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ قَدْ کَانَ یُکَبَّرُ عَلَی أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ نَحْوَهُ‌7498.
3077- 5-7499 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً وَ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً قَالَ کَبَّرَ خَمْساً خَمْساً کُلَّمَا أَدْرَکَهُ النَّاسُ قَالُوا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 82
- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَی سَهْلٍ فَیَضَعُهُ فَیُکَبِّرُ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی انْتَهَی إِلَی قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7500 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7501.
3078- 6-7502 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ سَبْعِینَ صَلَاةً7503.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ7504.
3079- 7-7505 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ7506 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَةَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَبَّرَ عَلَی الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ فَأَصَابَ حَمْزَةَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
3080- 8-7507 وَ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی التَّبَرُّعِ بِالتَّکْفِینِ‌7508 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی عَلَی فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- صَلَاةً لَمْ یُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تِلْکَ الصَّلَاةِ ثُمَّ کَبَّرَ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ تَکْبِیرَةً فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ کَبَّرْتَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 83
عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ تَکْبِیرَةً یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ یَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَی یَمِینِی فَنَظَرْتُ إِلَی أَرْبَعِینَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَکَبَّرْتُ لِکُلِّ صَفٍّ تَکْبِیرَةً.
3081- 9-7509 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَیْتُ عَلِیّاً ع وَ هُوَ یُغَسِّلُ رَسُولَ اللَّهِ- وَ قَدْ کَانَ أَوْصَی أَنْ لَا یُغَسِّلَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا غَسَّلَهُ وَ کَفَّنَهُ أَدْخَلَنِی وَ أَدْخَلَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ- فَتَقَدَّمَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ- فَیُصَلُّونَ وَ یَخْرُجُونَ حَتَّی لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
3082- 10-7510 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَجْهِیزِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ النَّاسُ کَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِمَامُنَا حَیّاً وَ مَیِّتاً فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَصَلَّوْا عَلَیْهِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّی الصَّبَاحِ وَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ کَبِیرُهُمْ وَ صَغِیرُهُمْ ذَکَرُهُمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ ضَوَاحِی الْمَدِینَةِ بِغَیْرِ إِمَامٍ.7511 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص83
3083- 11-7512 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُدْفَنَ فِی بَیْتِهِ وَ یُکَفَّنَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا یَمَانٍ وَ لَا یَدْخُلَ قَبْرَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ ع- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 84
قَالَ یَا عَلِیُّ کُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- وَ کَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً وَ کَبِّرْ خَمْساً وَ انْصَرِفْ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُؤْذَنَ لَکَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ عَلِیٌّ وَ مَنْ یُؤْذِنُ لِی بِهَا قَالَ جَبْرَئِیلُ یُؤْذِنُکَ بِهَا ثُمَّ رِجَالُ أَهْلِ بَیْتِی یُصَلُّونَ عَلَیَّ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ.
3084- 12-7513 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ: کَبَّرَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ- سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَانَ بَدْرِیّاً وَ قَالَ لَوْ کَبَّرْتُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ لَکَانَ أَهْلًا.
3085- 13-7514 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ یَکُونُوا أَدْرَکُوهَا فَکَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَیْتُ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهَا.
وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌7515 أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَا عَلَی عَدَمِ جَوَازِهَا.
3086- 14-7516 سَعِیدُ بْنُ هِبَةَ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 85
بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ)7517 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثِ وَفَاةِ آدَمَ ع قَالَ: فَخَرَجَ هِبَةُ اللَّهِ- وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً سَبْعِینَ لآِدَمَ وَ خَمْسَةً لِأَوْلَادِهِ.
3087- 15-7518 وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌7519 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ7520 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا جَهَّزُوهُ یَعْنِی آدَمَ قَالَ جَبْرَئِیلُ- تَقَدَّمْ یَا هِبَةَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَی أَبِیکَ فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً سَبْعِینَ تَفَضُّلًا لآِدَمَ ع وَ خَمْساً لِلسُّنَّةِ.
3088- 16-7521 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: وَ کَیْفَ صُلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ سُجِّیَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ الْبَیْتِ فَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ یَخْرُجُونَ وَ یَدْخُلُ آخَرُونَ.
3089- 17-7522 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 86
الْجِنَازَةِ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ‌7523 فَقَالَ لَا کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَرْبَعَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ الْمَیِّتِ مُخَالِفاً لِمَا مَرَّ7524.
3090- 18-7525 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مَا شَاءُوا کَبَّرُوا فَقِیلَ إِنَّهُمْ یُکَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاکَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَکُمْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی عَلَیْهِ عَلِیٌّ ع- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ یُکَبِّرُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَدْرِیٌّ عَقَبِیٌّ أُحُدِیٌّ وَ کَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِینَ اخْتَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- مِنَ الِاثْنَیْ عَشَرَ وَ کَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّی عَلَیْهِ لِکُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً.
3091- 19-7526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ یُصَلَّی عَلَیْهِ مَا لَمْ یُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ.
3092- 20-7527 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِکْهَا حَتَّی بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّی عَلَیْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 87
3093- 21-7528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع- صَلَّی عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی مَنْ کَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ بَدْرِیّاً قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع- إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ کَذَا وَ لَکِنْ صَلَّی عَلَیْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَی بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِکَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً.
3094- 22-7529 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7530 فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَلَی جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ- فَصَلَّی عَلَیْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ یُمَکَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ یَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَیْهَا.
3095- 23-7531 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا مَرَّتَیْنِ ادْعُوا لَهَا7532 وَ قُولُوا خَیْراً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7533.
3096- 24-7534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 88
أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ مَرَّتَیْنِ وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهُ‌7535.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌7536 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ7537 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لِنَفْیِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَی مَرَّةٍ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ أَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَهُ سَنَدَانِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ مُعَارِضُهُ أَقْوَی مِنْهُ وَ أَکْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
---------------------
7491. ( 2)- التهذیب 1- 449- 1452.
7492. ( 3)- أمالی الصدوق- 269- 4..
7493. ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
7494. ( 5)- الباب 28 فیه 3 أحادیث.
7495. ( 6)- التهذیب 1- 304- 885.
7496. ( 1)- فی رجال الکشّیّ- من قمصه.( هامش المخطوط).
7497. ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 514- 450.
7498. ( 3)- التهذیب 1- 305- 886.
7499. ( 4)- الفقیه 1- 147- 415.
7500. ( 5)- الفقیه 1- 147- 414.
7501. ( 6)- فی المصدر- مزرر.
7502. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 8 و 13 و 21 من الباب 2، و الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7503. ( 8)- الباب 29 فیه 3 أحادیث.
7504. ( 9)- التهذیب 1- 289- 842 و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار.
7505. ( 1)- فی إکمال الدین- و غطاه بالملحفة( هامش المخطوط). و الملحفة- اللباس الذی فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه و کل شی‌ء تغطیت به فقد التحفت به.( لسان العرب 9- 314).
7506. ( 2)- التهذیب 1- 309- 898.
7507. ( 3)- إکمال الدین- 72.
7508. ( 4)- إکمال الدین- 73.
7509. ( 5)- فی المصدر زیادة- بن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
7510. ( 6)- فی المصدر زیادة- قلیلا و نظر الی وجهه.
7511. ( 7)- فی المصدر زیادة- منه.
7512. ( 1)- الاحتجاج 2- 489.
7513. ( 2)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.
7514. ( 3)- یأتی فی الأحادیث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من کتاب الحجّ.
7515. ( 4)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
7516. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 100- 5 و اکمال الدین- 39.
7517. ( 6)- الباب 31 فیه حدیث واحد.
7518. ( 7)- التهذیب 1- 437- 1407 و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب، و أورده عن الکافی و الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب أحکام الوصایا.
7519. ( 1)- الفقیه 4- 193- 5439.
7520. ( 2)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
7521. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 27 و الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الوصایا.
7522. ( 4)- الباب 32 فیه حدیثان.
7523. ( 5)- الفقیه 4- 193- 5440، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7524. ( 6)- التهذیب 1- 445- 1439.
7525. ( 7)- تقدم فی الباب 14 من أبواب غسل المیت.
7526. ( 1)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
7527. ( 2)- التهذیب 1- 445- 1440.
7528. ( 3)- فی هامش الأصل عن قرب الإسناد- الیهم.
7529. ( 4)- قرب الإسناد- 130.
7530. ( 5)- الباب 34 فیه حدیث واحد.
7531. ( 6)- الفقیه 1- 189- 577.
7532. ( 1)- فی المصدر زیادة- علی أن.
7533. ( 2)- الباب 35 فیه 3 أحادیث.
7534. ( 3)- التهذیب 1- 428- 1364 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
7535. ( 4)- العاتق- موضع الرداء من الکتف یذکر و یؤنث.( هامش المخطوط) الصحاح 4 1521.
7536. ( 5)- الکافی 3- 160- 2.
7537. ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.

7- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَیَّنٌ‌

3097- 1-7539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَکَ‌7540 وَ أَحَقُّ الْمَوْتَی أَنْ یُدْعَی لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ یُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 89
3098- 2-7541 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِنَازَةِ أُصَلِّی‌7542 عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌7543 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌7544.
3099- 3-7545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَکَ وَ أَحَقُّ الْأَمْوَاتِ أَنْ یُدْعَی لَهُ أَنْ تَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
3100- 4-7546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص تَمَامَ الْحَدِیثِ.
طإه
3101- 5-7547 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 90
صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَمْ تُذْکَرْ فِیهَا الْقِرَاءَةُ وَ ذُکِرَتْ فِیهَا أَدْعِیَةٌ مُخْتَلِفَةٌ7548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ‌7549.
-------------------
7538. ( 7)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
7539. ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان.
7540. ( 2)- الفقیه 4- 370- 5762 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب آداب التجارة.
7541. ( 3)- الخصال- 245- 103.
7542. ( 4)- الخصال- 245- 102 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب آداب التجارة.
7543. ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
7544. ( 2)- التهذیب 1- 452- 1470.
7545. ( 3)- فی هامش الأصل عن الکافی- فیکتسب ... و کلمة لهم مشطوب علیها فی الأصل.
7546. ( 4)- فی هامش الأصل، عن المزار و الکافی و العلل- لمیته بدل( له).
7547. ( 5)- الکافی 3- 166- 1.
7548. ( 6)- مستطرفات السرائر- 86- 35.
7549. ( 7)- علل الشرائع- 301- 1.

8- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ

3102- 1-7551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ فِی کُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاةِ رُکُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِیثَ.
3103- 2-7552 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِیدَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِی قَدْ تَخَلَّی مِمَّا خَلَّفَ وَ احْتَاجَ إِلَی مَا قَدَّمَ.
قَالَ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرٍ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7553 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7554.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 91
-----------------
7550. ( 1)- أمالی الصدوق- 163.
7551. ( 2)- الکافی 3- 167- 2.
7552. ( 3)- الکافی 3- 167- 3.
7553. ( 4)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الدفن.
7554. ( 5)- الباب 2 فیه 11 حدیثا.

9- بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِیمَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3104- 1-7556 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا.
3105- 2-7557 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.
3106- 3-7558 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7559 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3107- 4-7560 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ.
3108- 5-7561 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ7562 خَمْسُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 92
تَکْبِیرَاتٍ وَ لَیْسَ فِی صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِیمٌ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ فِی (صَلَاةِ)7563 الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ لَیْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ یُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَیِّتِ وَ لَا یُسَنَّمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّسْلِیمِ حَیْثُ لَمْ یُذْکَرْ فِیهَا7564 وَ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ7565 وَ حَدِیثِ سَمَاعَةَ7566 وَ حَدِیثِ یُونُسَ‌7567 وَ حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ کِنَایَةً عَنِ الِانْصِرَافِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْعَشَرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ7568.
----------------------
7555. ( 6)- الکافی 3- 181- 3.
7556. ( 7)- فی الفقیه و العلل زیادة- و استغفر للمؤمنین و المؤمنات( هامش المخطوط).
7557. ( 1)- کتب المصنّف علی کلمة( الخامسة) علامة نسخة.
7558. ( 2)- التهذیب 3- 189- 431.
7559. ( 3)- الفقیه 1- 163- 466.
7560. ( 4)- علل الشرائع 1- 303.
7561. ( 5)- الکافی 3- 183- 2.
7562. ( 6)- و فی نسخة- احسانه( هامش المخطوط).
7563. ( 7)- فی نسخة- تکبر( هامش المخطوط).
7564. ( 8)- الکافی 3- 184- 2.
7565. ( 1)- فی نسخة- ذنوبه- هامش المخطوط-
7566. ( 2)- الکافی 3- 185- 6.
7567. ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عبد الرحمن.
7568. ( 4)- فی المصدر- فشفعنا.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3109- 1-7570 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی جِنَازَةٍ فَکَبَّرَ خَمْساً یَرْفَعُ یَدَهُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 93
3110- 2-7571 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَی بَنِی الصَّیْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّی خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی جِنَازَةٍ فَرَآهُ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
3111- 3-7572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ- یَرْفَعُونَ أَیْدِیَهُمْ فِی التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی وَ لَا یَرْفَعُونَ فِیمَا بَعْدَ ذَلِکَ فَأَقْتَصِرُ عَلَی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی کَمَا یَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ یَدَیَّ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ فَقَالَ ارْفَعْ یَدَکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7573.
3112- 4-7574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرْفَعُ یَدَهُ فِی الْجِنَازَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً یَعْنِی فِی التَّکْبِیرِ7575.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌7576.
3113- 5-7577 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 94
أَبِی طَالِبٍ ع یَرْفَعُ یَدَهُ فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا یَعُودُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ فِیهِمَا الْحَمْلَ عَلَی الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ.
-----------------
7569. ( 5)- کتب المصنّف علی کلمة( اللّهمّ) علامة نسخة.
7570. ( 6)- التهذیب 3- 191- 436.
7571. ( 7)- فی المصدر زیادة- تکبیرات.
7572. ( 8)- فی هامش الأصل من التهذیب- إذا کبرت.
7573. ( 1)- لیس فی المصدر.
7574. ( 2)- فی المصدر- اساءته.
7575. ( 3)- الکافی 3- 184- 3.
7576. ( 4)- التهذیب 3- 191- 435 و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة.
7577. ( 5)- فی هامش الأصل عن الکافی- تقول اول ما تکبر.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِی مَوْقِفِهِ حَتَّی تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ

3114- 1-7579 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یَرَاهَا عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ.
3115- 2-7580 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ قَالَ وَ لَا یَبْرَحْ حَتَّی یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
-------------------
7578. ( 6)- فی المصدر- خیارنا.
7579. ( 7)- فی هامش الأصل عن الکافی- تقول.
7580. ( 8)- فی المصدر- الیک.

12- بَابُ مَا یُدْعَی بِهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ‌

3116- 1-7582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 95
---------------
7581. ( 9)- فی المصدر- احسانه.
7582. ( 10)- فی موضع من التهذیب- حین( هامش المخطوط).

13- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ جِنَازَةِ مَنْ بَلَغَ سِتَّ سِنِینَ فَصَاعِداً

3117- 1-7584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَی تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ وَ الصِّیَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ7585 زُرَارَةَ7586 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7587.
3118- 2-7588 قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَتَی تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ.
3119- 3-7589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ بُنَیٌ‌7590 لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ مَشَی مَعَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ7591 فَقَامَ عَلَیْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَی قَبْرِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّی إِنِّی لَأَمْشِی مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی مِثْلِ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 96
وَ کَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَأْمُرُ بِهِ فَیُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ لَکِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَیْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ: فَمَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
3120- 4-7592 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ أَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7593 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی السِّتِّ سِنِینَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ‌7594 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7595 وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7596.
----------------
7583. ( 1)- و رواه الشیخ مختصرا فی الاستبصار 1- 478- 1849.
7584. ( 2)- الکافی 3- 182- 1.
7585. ( 3)- التهذیب 3- 315- 975، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
7586. ( 4)- التهذیب 3- 193- 440 و الاستبصار 1- 477- 1844.
7587. ( 5)- التهذیب 3- 193- 441.
7588. ( 6)- التهذیب 3- 317- 983 و الاستبصار 1- 475- 1840.
7589. ( 1)- فی هامش الأصل عن نسخة( آخر) و کتب المصنّف فی الأصل علی الالف المتطرفة علامة نسخة.
7590. ( 2)- التهذیب 3- 318- 987.
7591. ( 3)- فی المصدر- عبیس.
7592. ( 4)- کذا ورد فی الأصل و فی المصدر.
7593. ( 5)- فی المصدر- یشهد.
7594. ( 6)- التهذیب 3- 330- 1034.
7595. ( 1)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
7596. ( 2)- فی المصدر- اللّهمّ ألف.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی الطِّفْلِ الَّذِی مَاتَ وَ لَمْ یَبْلُغْ سِتَّ سِنِینَ إِذَا کَانَ وُلِدَ حَیّاً

3121- 1-7598 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یَسْتَهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ لَمْ یُوَرَّثْ مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ وَرِّثْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 97
3122- 2-7599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ (عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ)7600 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ.
3123- 3-7601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُورَثُ الصَّبِیُّ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ یَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ یُورَثْ وَ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
3124- 4-7602 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ الْحَدِیثَ.
3125- 5-7603 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ یَجْرِ عَلَیْهِ الْقَلَمُ هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَی عَلَیْهِمَا الْقَلَمُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ‌7604 وَ غَیْرِهِ‌7605 إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِأَنَّهُ حِینَئِذٍ یَجْرِی عَلَیْهِمَا الْقَلَمُ بِالتَّمْرِینِ لِمَا مَرَّ7606.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 98
3126- 6-7607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ- فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً.
3127- 7-7608 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7609 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
----------------
7597. ( 3)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.
7598. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة.
7599. ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 7، و الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.
7600. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 22 من أبواب غسل المیت.
7601. ( 2)- الباب 3 فیه 7 أحادیث.
7602. ( 3)- الفقیه 1- 168- 489.
7603. ( 4)- الکافی 3- 186- 1.
7604. ( 5)- غافر 40- 7.
7605. ( 6)- الکافی 3- 187- 2.
7606. ( 1)- التهذیب 3- 196- 450.
7607. ( 2)- الکافی 3- 187- 3.
7608. ( 3)- الفقیه 1- 168- 491.
7609. ( 4)- الکافی 3- 187- 4.

15- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةِ مَنْ لَمْ یَبْلُغْ سِتّاً

3128- 1-7611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ ابْناً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَطِیماً دَرَجَ فَمَاتَ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِی فَتَنَحَّی بِی ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی الْأَطْفَالِ إِنَّمَا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ بِهِمْ فَیُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا یُصَلِّی عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَقُولُوا لَا یُصَلُّونَ عَلَی أَطْفَالِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 99
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7612.
3129- 2-7613 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ یَا عَلِیُّ قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِی فَقَامَ عَلِیٌّ ع فَغَسَّلَ إِبْرَاهِیمَ وَ حَنَّطَهُ وَ کَفَّنَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی انْتَهَی بِهِ إِلَی قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَیْهِ فَانْتَصَبَ قَائِماً ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ بِمَا قُلْتُمْ زَعَمْتُمْ أَنِّی نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَی ابْنِی لِمَا دَخَلَنِی مِنَ الْجَزَعِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتُمْ وَ لَکِنَّ اللَّطِیفَ الْخَبِیرَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِمَوْتَاکُمْ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ تَکْبِیرَةً وَ أَمَرَنِی أَنْ لَا أُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع‌7614 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ‌7615 وَ فِی أَحَادِیثِ التَّکْبِیرَاتِ الْخَمْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ‌7616 فَلَعَلَّ الْحُکْمَ نُسِخَ وَ صَلَّی عَلَیْهِ بَعْدَ قَوْلِهِمْ مَا قَالُوا وَ لَعَلَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ غَیْرُهُ بِأَمْرِهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ هُوَ فَیَصْدُقُ النَّفْیُ حَقِیقَةً
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 100
وَ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِیّاً وَ قَوْلُهُ إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّمْرِینِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7617 بَلْ عَلَی أَنَّهُمْ ع کَانُوا یَأْمُرُونَ أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ خَمْسِ سِنِینَ‌7618.
3130- 3-7619 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْحَرْسُوسِ‌7620 عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یُکَلِّمُونَّا وَ یَرُدُّونَ عَلَیْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ فَیَقُولُونَ لَا یُصَلَّی إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی فَنَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُونَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً أَوْ یَهُودِیّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِیهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ‌7621 لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِی أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی فِرْیَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِیلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِیَّ الَّذِی لَمْ یُصَلِّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ هَلْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ لَا فَیُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا یَجِبُ أَنْ یُصَلَّی عَلَی مَنْ وَجَبَتْ‌7622 عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَی مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حُسَیْنٍ الْمَرْجُوسِ‌7623
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 101
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی بُلُوغِ سِتِّ سِنِینَ لِمَا مَرَّ7624 وَ الْوُجُوبُ بِمَعْنَی الثُّبُوتِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی لَفْظُ الْوُجُوبِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ التَّمْرِینِ‌7625 وَ هُوَ قَرِینَةٌ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ عَلَی الطِّفْلِ الْمُمَیِّزِ وَ عَلَی ثُبُوتِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَیْرِهِ عَلَی تَفْصِیلٍ یَأْتِی‌7626.
3131- 4-7627 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: صَلَّی أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی ابْنٍ لَهُ صَبِیٍّ صَغِیرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ بَنِی هَاشِمٍ لَا یُصَلُّونَ عَلَی الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.
3132- 5-7628 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی عَلَی ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِیرٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ إِنَّ بَنِی هَاشِمٍ لَا یُصَلُّونَ عَلَی الصِّغَارِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
------------------------
7610. ( 5)- الکافی 3- 187- 5.
7611. ( 1)- الکافی 3- 188- 6.
7612. ( 2)- فی نسخة- أنت( منه قده).
7613. ( 3)- فی التهذیب- سوءا،( هامش المخطوط).
7614. ( 4)- التهذیب 3- 196- 451.
7615. ( 5)- الباب 4 فیه 7 أحادیث.
7616. ( 6)- الفقیه 1- 168- 491.
7617. ( 7)- فی الکافی- أن فلانا( هامش المخطوط).
7618. ( 8)- فی الکافی- یتولی( هامش المخطوط).
7619. ( 1)- الکافی 3- 189- 4.
7620. ( 2)- الفقیه 1- 168- 490.
7621. ( 3)- فی نسخة- فلقی( هامش المخطوط).
7622. ( 4)- فی الکافی- أحر نارک( هامش المخطوط).
7623. ( 5)- فی الکافی- أشدّ عذابک( هامش المخطوط).
7624. ( 6)- قرب الأسناد- 29.
7625. ( 7)- الکافی 3- 189- 3.
7626. ( 8)- الکافی 3- 190- 6.
7627. ( 9)- الکافی 3- 188- 1، و التهذیب 3- 196- 452.
7628. ( 1)- الکافی 3- 189- 5.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبْقِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فِی التَّکْبِیرِ فَإِنْ سَبَقَهُ أَعَادَ

3133- 1-7630 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 102
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی لَهُ أَنْ یُکَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا یُکَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ کَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّکْبِیرَ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَخْصُوصاً بِهَا وَ الْحِمْیَرِیُّ أَوْرَدَهُ فِی بَابِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَیْنَ أَحَادِیثِهَا.
-----------------
7629. ( 2)- الکافی 3- 188- 2.
7630. ( 1)- التهذیب 3- 197- 453.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّکْبِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ یَمْشِی مَعَهَا

3134- 1-7632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ التَّکْبِیرَةَ وَ التَّکْبِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ فَلْیَقْضِ مَا بَقِیَ مُتَتَابِعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ‌7633 مِثْلَهُ.
3135- 2-7634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ تَکْبِیرَةً قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ.
3136- 3-7635 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 103
عَلَی الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّکْبِیرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ یُکَبِّرُ مَا فَاتَهُ.
3137- 4-7636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ‌7637 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فَاتَتْنِی تَکْبِیرَةٌ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ تَقْضِی مَا فَاتَکَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَی وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِیثَ.
3138- 5-7638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِ‌7639 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإِمَامَ فِی الْجِنَازَةِ تَکْبِیرَةً أَوْ تَکْبِیرَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ التَّکْبِیرَ وَ هُوَ یَمْشِی مَعَهَا فَإِذَا لَمْ یُدْرِکِ التَّکْبِیرَ کَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ کَانَ أَدْرَکَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ کَبَّرَ عَلَی الْقَبْرِ.
3139- 6-7640 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی مَا سَبَقَ مِنْ تَکْبِیرِ الْجَنَائِزِ7641.
قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَا یُقْضَی کَمَا کَانَ یُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَیْنَهَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا یُقْضَی مُتَتَابِعاً لِمَا مَرَّ7642
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 104
أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّکْبِیرِ الزَّائِدِ عَلَی الْخَمْسِ لَوْ زَادَ الْإِمَامُ کَمَا تَقَدَّمَ‌7643 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِحُصُولِ الْوَاجِبِ الْکِفَائِیِّ بِفِعْلِ غَیْرِهِ وَ الْأَوَّلُ الْأَحْوَطُ.
3140- 7-7644 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ تَکْبِیرَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ عَلَی مَیِّتٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ تَکْبِیرِهِ وَ یُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ‌7645 وَ یُخَفِّفُ.
--------------------
7631. ( 2)- الکافی 3- 190- 7،.
7632. ( 3)- فی المصدر- و لا أعلمه.
7633. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة، و یأتی فی الأحادیث 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
7634. ( 5)- الباب 5 فیه 27 حدیثا.
7635. ( 6)- الکافی 3- 181- 2.
7636. ( 1)- التهذیب 3- 197- 454.
7637. ( 2)- التهذیب 3- 317- 982، و الاستبصار 1- 475- 1839.
7638. ( 3)- علل الشرائع- 303- 2 الباب 245.
7639. ( 4)- الکافی 3- 181- 1.
7640. ( 5)- الکافی 3- 181- 4، و رواه فی علل الشرائع- 302- 2 الباب 244.
7641. ( 6)- الکافی 3- 181- 5.
7642. ( 7)- التهذیب 3- 189- 431.
7643. ( 1)- المحاسن- 317- 39 باختلاف.
7644. ( 2)- الخصال- 280- 26.
7645. ( 3)- علل الشرائع- 302- 1 الباب 244.

18- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ عَلَی کَرَاهَةٍ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ حَدِّ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الْغَائِبِ بَلْ یُدْعَی لَهُ‌

3141- 1-7647 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ.
3142- 2-7648 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ مَوْلَی الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ حَتَّی یُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ قَدْ دُفِنَ‌7649.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 105
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7650.
3143- 3-7651 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ صَلَّی عَلَی قَبْرِهِ‌7652.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7653.
3144- 4-7654 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَّةَ- فَسَأَلَنِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ فَقُلْتُ مَاتَ قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَی قَبْرِهِ حَتَّی نُصَلِّیَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ یَدَیْهِ یَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِی الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ.
3145- 5-7655 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِیُّ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.
3146- 6-7656 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 106
زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7657 أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِإِرَادَةِ الْکَرَاهَةِ وَ لِلِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ الْیَوْمِیَّةِ وَ غَیْرِهَا سِوَی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ لِإِرَادَةِ نَفْیِ الْوُجُوبِ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ لِغَیْرِ ذَلِکَ.
3147- 7-7658 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
3148- 8-7659 وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ بَلْ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مُضِیِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ حَمَلَهُمَا فِی مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَی مُضِیِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
3149- 9-7660 وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّیْخِ أَنَّهُ رَوَی فِی الْخِلَافِ أَنَّهُ یُصَلَّی عَلَی الْقَبْرِ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 107
3150- 10-7661 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- بِنَعْیِ النَّجَاشِیِّ بَکَی بُکَاءَ حَزِینٍ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّ أَخَاکُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِیِّ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ کَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ مُرْتَفِعٍ حَتَّی رَأَی جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ7662 أَوْ مَخْصُوصٌ بِالرَّسُولِ ص لِأَنَّهُ رَآهُ کَمَا ذُکِرَ هُنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
7646. ( 4)- التهذیب 3- 192- 439، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.
7647. ( 5)- التهذیب 3- 315- 976.
7648. ( 6)- الاستبصار 1- 474- 1832 و فیه- عبد اللّه بن سنان( راجع معجم رجال الحدیث 13- 264).
7649. ( 1)- التهذیب 3- 315- 975 و الاستبصار 1- 474- 1837 و تقدم بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.
7650. ( 2)- التهذیب 3- 315- 977 و الاستبصار 1- 474- 1833.
7651. ( 3)- التهذیب 3- 316- 980 و الاستبصار 1- 474- 1836.
7652. ( 4)- التهذیب 3- 315- 978 و الاستبصار 1- 474- 1834.
7653. ( 5)- التهذیب 3- 316- 979 و الاستبصار 1- 474- 1835.
7654. ( 6)- التهذیب 3- 318- 986 و الاستبصار 1- 476- 1842.
7655. ( 1)- الفقیه 1- 163- 465.
7656. ( 2)- التهذیب 3- 330- 1033.
7657. ( 3)- الفقیه 1- 163- 466.
7658. ( 4)- الفقیه 1- 163- 466.
7659. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 82- 20..
7660. ( 1)- علل الشرائع- 304- 4..
7661. ( 2)- فی المصدر- محمّد بن عیسی.
7662. ( 3)- علل الشرائع- 303- 1.

19- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إِلَی یَمِینِ الْإِمَامِ وَ رِجْلَیْهِ إِلَی یَسَارِهِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَوْ صُلِّیَ عَلَیْهِ مَقْلُوباً وَ لَوْ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ یُدْفَنَ‌

3151- 1-7664 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ‌7665 صُلِّیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَیِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَی مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ یُسَوَّی وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ یُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 108
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7666.
3152- 2-7667 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْمَیِّتَ یُوضَعُ کَیْفَ مَا تَیَسَّرَ فَإِذَا طُهِّرَ وُضِعَ کَمَا یُوضَعُ فِی قَبْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی رِوَایَةِ الْحَلَبِیِّ فِی تَرْتِیبِ الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعُوا7668.
--------------------
7663. ( 4)- علل الشرائع- 304- 3.
7664. ( 5)- فی المصدر- الخلال.
7665. ( 1)- المقنع- 20.
7666. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
7667. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 113- الباب 34، و علل الشرائع- 267- 9 الباب 182.
7668. ( 4)- الخصال- 281- 27.

20- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا وَ جَوَازِهَا فِی کُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ فَرِیضَةٍ وَ کَذَا کُلُّ عِبَادَةٍ غَیْرِ مُوَقَّتَةٍ

3153- 1-7670 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ.
3154- 2-7671 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ فِی کُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاةِ رُکُوعٍ وَ7672 سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِی فِیهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 109
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌7673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7674.
3155- 3-7675 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَمْنَعُکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ7676 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7677.
3156- 4-7678 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِی وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ7679- وَ لَیْسَتْ هِیَ مُوَقَّتَةً کَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِیَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِی وَقْتِ حَدَثٍ وَ الْحَدَثُ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ فِیهِ اخْتِیَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ یُؤَدَّی وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّی الْحُقُوقُ فِی أَیِّ وَقْتٍ کَانَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.
3157- 5-7680 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 110
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ7681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ ضِیقِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ7682.
-------------------
7669. ( 1)- فی المصدر- فرجع فوجده قد قبضه اللّه.
7670. ( 2)- فی المصدر زیادة- علیه.
7671. ( 3)- الخصال- 604- 9.
7672. ( 4)-، کشف الغمّة 1- 502.
7673. ( 5)-، کشف الغمّة 1- 502.
7674. ( 6)- المقنعة- 38.
7675. ( 7)- فی المصدر- خمس تکبیرات.
7676. ( 8)- و فیه- فرق.
7677. ( 9)- المقنعة- 38.
7678. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 من هذه الأبواب.
7679. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
7680. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 6 و فی الحدیث 5 من الباب 9 و فی الحدیث 1 من الباب 10 و فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7681. ( 4)- الباب 6 فیه 24 حدیثا.
7682. ( 5)- الکافی 3- 186- 2.

21- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ کَذَا التَّکْبِیرُ وَ التَّسْبِیحُ وَ التَّحْمِیدُ وَ التَّهْلِیلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّیَمُّمِ‌

3158- 1-7684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْیُکَبِّرْ مَعَهُمْ.
3159- 2-7685 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْجِنَازَةُ یُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِی الصَّلَاةُ أَ یُجْزِی لِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَکُونُ عَلَی طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ.
3160- 3-7686 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 111
الْجِنَازَةِ أُصَلِّی‌7687 عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ کَمَا تُکَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِی بَیْتِکَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی بَیْتِکَ‌7688.
3161- 4-7689 ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.
3162- 5-7690 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی حَائِطِ اللَّبِنِ فَیَتَیَمَّمُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7691 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْمَذْکُورَانِ قَبْلَهُ.
3163- 6-7692 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبَ یَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.
3164- 7-7693 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 112
الصَّلَاةَ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا هِیَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ وَ قَدْ یَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ الْوُضُوءُ فِی الصَّلَاةِ الَّتِی فِیهَا رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7694.
--------------------
7683. ( 6)- التهذیب 3- 325- 1011 و الاستبصار 1- 484- 1876.
7684. ( 7)- رجال الکشّیّ 1- 164- 75.
7685. ( 8)- الکافی 1- 451- 37.
7686. ( 1)- الکافی 3- 211- 2 و تقدم بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
7687. ( 2)- الکافی 8- 114- 92.
7688. ( 3)- إکمال الدین- 213- 2.
7689. ( 4)- الکافی 3- 186- 3.
7690. ( 1)- الفقیه 1- 164- 470.
7691. ( 2)- التهذیب 3- 197- 455.
7692. ( 3)- الکافی 3- 186- 1.
7693. ( 4)- فی نسخة- تکبیرة( هامش المخطوط).
7694. ( 5)- مر فی الحدیث 12 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.

22- بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّیَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّیَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّفِ‌

3165- 1-7696 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُ‌7697 مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌7698 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ تَقِفُ مُفْرَدَةً7699.
3166- 2-7700 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ الْجُنُبُ‌7701 (یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی)7702 عَلَی الْجِنَازَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 113
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌7703.
3167- 3-7704 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تُصَلِّی الْحَائِضُ عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُ‌7705 مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7706.
3168- 4-7707 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ وَ الْجُنُبُ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ.
3169- 5-7708 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ فَقَالَ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی عَلَیْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌7709 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7710.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 114
------------------
7695. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 45- 167.
7696. ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
7697. ( 8)- أمالی الصدوق- 258- 14.
7698. ( 9)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب التکفین.
7699. ( 1)-( الاحتجاج- 80.
7700. ( 2)- إعلام الوری- 137.
7701. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
7702. ( 3)- الطرف- 45 باختلاف یسیر.
7703. ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 164- 74.
7704. ( 2)- قرب الإسناد- 43.
7705. ( 3)- قرب الإسناد- 63.
7706. ( 4)- قصص الأنبیاء- 59- 34 و عنه فی البحار 11- 264- 12. و کتب المصنّف فی هامش الأصل حدیث ابی حمزة مروی فی الروضة( منه قده).
7707. ( 1)- السند فی المصدر-\i عن سعد، عن ابن أبی عمیر، عن علی بن حمزة\E.
7708. ( 2)- قصص الأنبیاء- 65- 44، و عنه فی البحار 11- 266- 15.
7709. ( 3)- فی المصدر زیادة- عن عمه.
7710. ( 4)- فی المصدر- یاسر.

23- بَابُ أَنَّهُ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ وَ حُکْمِ حُضُورِ الْإِمَامِ‌

3170- 1-7712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7713.
3171- 2-7714 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ.
3172- 3-7715 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7716.
3173- 4-7717 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِیُّ الْمَیِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 115
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7718.
-------------------
7711. ( 5)- التهذیب 1- 296- 869 و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب التکفین.
7712. ( 6)- التهذیب 3- 316- 981، و الاستبصار 1- 474- 1838.
7713. ( 1)- فی المصدر زیادة- أم لا.
7714. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الأبواب.
7715. ( 3)- التهذیب 3- 318- 985.
7716. ( 4)- التهذیب 3- 334- 1045 و الاستبصار 1- 484- 1874.
7717. ( 5)- التهذیب 3- 334- 1046 و الاستبصار 1- 484- 1875.
7718. ( 1)- التهذیب 3- 317- 984 و الاستبصار 1- 476- 1841.

24- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَی بِالْمَرْأَةِ مِنْ جَمِیعِ أَقَارِبِهَا حَتَّی الْأَخِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ‌

3174- 1-7720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهَا قَالَ الزَّوْجُ قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ.
3175- 2-7721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُ‌7722 بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ یُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ7723 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7724 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7725.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 116
3176- 3-7726 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7727.
3177- 4-7728 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَیُّهُمَا یُصَلِّی عَلَیْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7729.
3178- 5-7730 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7731 عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7732 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ حَمْلُ الْخَبَرَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی صِغَرِ الزَّوْجِ وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجَةِ مُطَلَّقَةً وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ مُخَالِفاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 117
-----------------
7719. ( 2)- التهذیب 3- 325- 1012 و الاستبصار 1- 484- 1877.
7720. ( 3)- فی التهذیب- عن جابر، عن أبی جعفر( علیه السلام) و فیه بدل محمّد بن سالم- محمّد بن سنان.
7721. ( 4)- التهذیب 3- 324- 1010 و الاستبصار 1- 484- 1878.
7722. ( 5)- فی نسخة- له( هامش المخطوط).
7723. ( 6)- یأتی وجهه فی الحدیث 24 من هذا الباب.
7724. ( 7)- التهذیب 3- 332- 1040 و الاستبصار 1- 485- 1879.
7725. ( 1)- فی نسخة من التهذیب- لها( هامش المخطوط).
7726. ( 2)- التهذیب 1- 468- 1534.
7727. ( 3)- قرب الإسناد- 43.
7728. ( 4)- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
7729. ( 5)- الکافی 3- 185- 1 و التهذیب 3- 193- 442 و الاستبصار 1- 476- 1843.
7730. ( 6)- فی الاستبصار- یدعو بذلک( هامش المخطوط).
7731. ( 1)- الکافی 3- 178- 1 و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7732. ( 2)- فی الفقیه- یصلی( هامش المخطوط).

25- بَابُ إِجْزَاءِ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّهُنَّ الْمَرْأَةُ وَ یُکْرَهُ أَنْ تَتَقَدَّمَهُنَّ بَلْ تَقِفُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِ‌

3179- 1-7734 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7735 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌7736 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7737.
3180- 2-7738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ یَقُمْنَ جَمِیعاً فِی صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ قِیلَ فَفِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ یَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فَقَالَ نَعَمْ.
3181- 3-7739 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 118
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْفُفْنَ جَمِیعاً وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ.
3182- 4-7740 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَحْضُرِ الرَّجُلُ‌7741 تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ7742 وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ‌7743 یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِیَ وَسَطَهُنَّ تُکَبِّرُ حَتَّی تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ7744 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌7745 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7746.
-------------------
7733. ( 3)- الفقیه 1- 170- 496.
7734. ( 4)- التهذیب 3- 203- 475.
7735. ( 5)- التهذیب 3- 189- 429.
7736. ( 6)- التهذیب 3- 319- 988 و الاستبصار 1- 477- 1845.
7737. ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7738. ( 1)- تقدم فی الباب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
7739. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب القنوت.
7740. ( 3)- الباب 8 فیه حدیثان.
7741. ( 4)- الکافی 3- 180- 2 و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7742. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114، و علل الشرائع- 267- 9.
7743. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنائز.
7744. ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 9 و الحدیث 2 من الباب 20، و الحدیث 7 من الباب 21 و الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7745. ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
7746. ( 2)- التهذیب 3- 192- 439 و الاستبصار 1- 477- 1848.

26- بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْحِذَاءِ وَ جَوَازِهَا بِالْخُفِ‌

3183- 1-7748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 119
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7749.
-------------------
7747. ( 3)- الکافی 3- 185- 3 و التهذیب 3- 192- 438، و الاستبصار 1- 477- 1847.
7748. ( 4)- الکافی 3- 185- 2.
7749. ( 5)- التهذیب 3- 192- 437، و الاستبصار 1- 477- 1846.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ أَوْ صَدْرِهِ وَ عِنْدَ صَدْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ رَأْسِهَا

3184- 1-7751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی عَلَی امْرَأَةٍ فَلَا یَقُومُ فِی وَسَطِهَا وَ یَکُونُ مِمَّا یَلِی صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الرَّجُلِ فَلْیَقُمْ فِی وَسَطِهِ.
3185- 2-7752 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7753 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُمَا أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7754.
3186- 3-7755 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7756 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 120
إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِیَالِ السُّرَّةِ وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِکَ قَبْلَ الصَّدْرِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْیِیرُ.
-----------------
7750. ( 6)- سبق فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7751. ( 7)- تحف العقول- 312.
7752. ( 8)- فی المصدر- علی المیت.
7753. ( 1)- لیس فی المصدر.
7754. ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
7755. ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7756. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةٌ عَلَی الْکِفَایَةِ وَ إِجْزَاءِ صَلَاةِ وَاحِدٍ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ اثْنَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِجَنْبِهِ‌

3187- 1-7758 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا7759 عَنْ أَبِیهِ زَکَرِیَّا بْنِ مُوسَی عَنِ الْیَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِ‌7760 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ یُصَلِّیَانِ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا یَقُومُ بِجَنْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7761 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْیَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌7762 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7763 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7764.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 121
----------------------
7757. ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7758. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحکام العشرة.
7759. ( 7)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
7760. ( 8)- التهذیب 3- 194- 445، و الاستبصار 1- 478- 1851.
7761. ( 1)- التهذیب 3- 195- 447، و الاستبصار 1- 478- 1850.
7762. ( 2)- الکافی 3- 184- 5.
7763. ( 3)- التهذیب 3- 195- 446، و الاستبصار 1- 478- 1852.
7764. ( 4)- التهذیب 3- 194- 443.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْوُقُوفِ فِی الصَّفِّ الْأَخِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3188- 1-7766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7767 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7768.
3189- 2-7769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ کُنَّ یَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ الصَّفُّ الْأَخِیرُ فَتَأَخَّرْنَ إِلَی الصَّفِّ الْأَخِیرِ فَبَقِیَ فَضْلُهُ عَلَی مَا ذَکَرَهُ ع.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 122
جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ‌7770.
--------------------
7765. ( 5)- الاستبصار 1- 479- 1854.
7766. ( 6)- یأتی وجهه فی الحدیث 5 من هذا الباب.
7767. ( 7)- التهذیب 3- 194- 444، و الاستبصار 1- 478- 1853.
7768. ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان.
7769. ( 2)- التهذیب 3- 195- 448.
7770. ( 3)- تقدم حدیث یونس فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

30- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

3190- 1-7772 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- هَلْ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7774 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ مِثْلَهُ‌7775 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ‌7776 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ‌7777
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 123
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ‌7778.
3191- 2-7779 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7780 عَنْ مُوسَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ قَالَ: کُنَّا فِی الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِی‌ءَ بِجِنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع- فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِی صَدْرِی فَجَعَلَ یَدْفَعُنِی حَتَّی أَخْرَجَنِی‌7781 مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ7782.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7783 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7784 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ7785.
------------------------
7771. ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
7772. ( 5)- التهذیب 3- 195- 449.
7773. ( 1)- الباب 13 فیه 4 أحادیث.
7774. ( 2)- الفقیه 1- 167- 486.
7775. ( 3)- کتب المصنّف فوق الواو نقلا عن التهذیب-" عن".
7776. ( 4)- الکافی 3- 206- 2.
7777. ( 5)- التهذیب 3- 198- 456، و الاستبصار 1- 479- 1855.
7778. ( 6)- الفقیه 1- 168- 488.
7779. ( 7)- الکافی 3- 207- 4.
7780. ( 8)- فی نسخة- ابن( هامش المخطوط).
7781. ( 9)- الخمرة- سجادة صغیرة تعمل من سعف النخیل و تزمل بالخیوط( مجمع البحرین 3- 292).
7782. ( 1)- التهذیب 3- 199- 458.
7783. ( 2)- قرب الإسناد- 99.
7784. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
7785. ( 4)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 14 و 15 من هذه الأبواب.

31- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ وَ التَّخْیِیرِ بَیْنَ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ إِحْدَاهُمَا

3192- 1-7787 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 124
الْمَیِّتِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَیِّتُ‌7788 مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
3193- 2-7789 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ فَبِأَیِّهِمَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَیِّتَ إِلَی قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
3194- 3-7790 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَی الْجَنَائِزِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7791.
---------------------
7786. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من هذه الأبواب.
7787. ( 6)- الباب 14 فیه 7 أحادیث.
7788. ( 7)- التهذیب 3- 199- 459 و الاستبصار 1- 480- 1857، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب میراث الخنثی.
7789. ( 1)- التهذیب 3- 331- 1037 و الاستبصار 1- 481- 1860.
7790. ( 2)- فی المصدر- بن علی بن یقطین.
7791. ( 3)- التهذیب 3- 331- 1035.

32- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَی جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِیبِهِمْ فِی الْوَضْعِ‌

3195- 1-7793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا7794 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص124 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 125
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ یُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَی أَثَرِ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7795.
3196- 2-7796 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی مَیِّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَی کَیْفَ یُصَلِّی عَلَیْهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَیْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً یُکَبِّرُ عَلَیْهِمْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ7797 صَلَّی عَلَیْهِمْ جَمِیعاً یَضَعُ مَیِّتاً وَاحِداً ثُمَّ یَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَی أَلْیَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَی أَلْیَةِ الثَّانِی شِبْهَ الْمُدَرَّجِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ مَا کَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ فَکَبَّرَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ یَفْعَلُ کَمَا یَفْعَلُ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ الْمَوْتَی رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ یَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَیَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِی إِلَی أَلْیَةِ الْأَوَّلِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ کُلِّهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَی أَلْیَةِ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَی إِلَی أَلْیَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّی هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ فَکَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَیْهِمْ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7798.
3197- 3-7799 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 126
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ قَالَ یَضَعُ‌7800 النِّسَاءَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ وَ الصِّبْیَانَ دُونَهُمْ‌7801 وَ الرِّجَالَ مِمَّا دُونَ ذَلِکَ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ.
3198- 4-7802 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ یُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
3199- 5-7803 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ قَدَّمَ الصَّغِیرَ وَ أَخَّرَ الْکَبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع‌7804 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7805 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
3200- 6-7806 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 127
بَزِیعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ وَ یُؤَخَّرَ الرَّجُلُ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ یَعْنِی فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌7807 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَ یُؤَخَّرَ الرَّجُلُ.
3201- 7-7808 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا قَالَ یَکُونُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیِ الْمَرْأَةِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَیَکُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِکَیِ الرَّجُلِ مِمَّا یَلِی یَسَارَهُ وَ یَکُونُ رَأْسُهَا أَیْضاً مِمَّا یَلِی یَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا یَلِی یَمِینَ الْإِمَامِ.
3202- 8-7809 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ یُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ قَلِیلًا وَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلًا عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَیِّتِ فَیُصَلِّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
3203- 9-7810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَقَالَ تُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7811.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 128
3204- 10-7812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَقَالَ یُجْعَلُ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ وَ یَکُونُ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ.
3205- 11-7813 وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِیٍّ وَ ابْنِهَا زَیْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِی الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَیْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ أَحَادِیثَ التَّرْتِیبِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِحَدِیثِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌7814.
------------------------
7792. ( 4)- التهذیب 3- 331- 1036، و الاستبصار 1- 480- 1859.
7793. ( 5)- التهذیب 3- 199- 460، و الاستبصار 1- 480- 1858.
7794. ( 6)- المختلف- 119.
7795. ( 7)- الذکری- 54.
7796. ( 8)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7797. ( 1)- التهذیب 3- 316- 979.
7798. ( 2)- الفقیه 3- 491- 4737.
7799. ( 3)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 15 من هذه الأبواب.
7800. ( 4)- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
7801. ( 5)- الکافی 3- 206- 3.
7802. ( 1)- التهذیب 3- 198- 457 و الاستبصار 1- 479- 1856.
7803. ( 2)- الکافی 3- 208- 7، و یأتی صدره فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الکسوف و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن.
7804. ( 3)- المحاسن- 313- 31.
7805. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7806. ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7807. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
7808. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
7809. ( 3)- الکافی 3- 209- 8.
7810. ( 4)- فی المصدر- الحرشوش.
7811. ( 5)- فی المصدر- أ رأیت.
7812. ( 6)- فی المصدر- وجب.
7813. ( 7)- التهذیب 3- 332- 1039.
7814. ( 1)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.

33- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی‌

3206- 1-7816 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ لِیَحْیَی یَا بَا عَلِیٍّ أَنَا مَیِّتٌ وَ إِنَّمَا بَقِیَ مِنْ أَجَلِی أُسْبُوعٌ فَاکْتُمْ مَوْتِی وَ ائْتِنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ صَلِّ عَلَیَّ أَنْتَ وَ أَوْلِیَائِی فُرَادَی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7817 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً7818.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 129
---------------------
7815. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.
7816. ( 3)- یأتی فی الباب 28 من أبواب حدّ السرقة.
7817. ( 4)- الفقیه 1- 167- 487.
7818. ( 5)- التوحید- 393- 5.

34- بَابُ حُکْمِ حُضُورِ جِنَازَةٍ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةٍ أُخْرَی‌

3207- 1-7820 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَبَّرُوا عَلَی جِنَازَةٍ تَکْبِیرَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَی کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَکُوا الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغُوا مِنَ التَّکْبِیرِ عَلَی الْأَخِیرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَی وَ أَتَمُّوا مَا بَقِیَ عَلَی الْأَخِیرَةِ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7821 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7822 أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأُولَی وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَیْهِمَا وَ بَیْنَ إِکْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأُولَی وَ إِفْرَادِ الثَّانِیَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِیَةٍ قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌7823 وَ الرِّوَایَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَی إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِیَ مِنْ تَکْبِیرِ الْأُولَی مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَکْبِیرِ الْأُولَی تَخَیَّرُوا بَیْنَ تَرْکِهَا بِحَالِهَا حَتَّی یُکْمِلُوا التَّکْبِیرَ عَلَی الْأَخِیرَةِ وَ بَیْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَکَانِهَا وَ الْإِتْمَامِ عَلَی الْأَخِیرَةِ انْتَهَی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالتَّکْبِیرِ هُنَا مَجْمُوعُ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَتَیْنِ أَعْنِی التَّکْبِیرَاتِ الْعَشْرَ بِمَعْنَی أَنَّهُمْ یُتِمُّونَ الْأُولَی وَ یَسْتَأْنِفُونَ صَلَاةً لِلْأُخْرَی
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 130
وَ یَتَخَیَّرُونَ فِی رَفْعِ الْأُولَی وَ تَرْکِهَا وَ حِینَئِذٍ لَا تَدُلُّ عَلَی مَا قَالُوهُ وَ لَا عَلَی مَا قَالَهُ الشَّهِیدُ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ.
---------------------
7819. ( 6)- الباب 16 فیه حدیث واحد.
7820. ( 7)- قرب الإسناد- 99.
7821. ( 1)- الباب 17 فیه 7 أحادیث.
7822. ( 2)- الفقیه 1- 165- 471.
7823. ( 3)- التهذیب 3- 200- 463، و الاستبصار 1- 482- 1865.

35- بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَصْلُوبِ‌

3208- 1-7825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّی ع صَلَّی عَلَی عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِکَ وَ لَکِنِّی لَا أَفْهَمُهُ مُبَیَّناً فَقَالَ أُبَیِّنُهُ لَکَ إِنْ کَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ قَفَاهُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْسَرُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْمَنُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ کَیْفَ کَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَایِلَنَ‌7826 مَنَاکِبَهُ وَ لْیَکُنْ وَجْهُکَ إِلَی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ‌7827.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7828 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌7829 الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِ‌7830.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 131
------------------
7824. ( 4)- التهذیب 3- 199- 461، و الاستبصار 1- 481- 1861.
7825. ( 5)- التهذیب 3- 200- 464، و الاستبصار 1- 481- 1863.
7826. ( 1)- التهذیب 3- 325- 1012، و الاستبصار 1- 484- 1877.
7827. ( 2)- فی موضع من التهذیب- سنان( هامش المخطوط).
7828. ( 3)- التهذیب 3- 200- 462، و الاستبصار 1- 481- 1862.
7829. ( 4)- فی الاستبصار- خلف بن زیاد القلانس( هامش المخطوط).
7830. ( 5)- التهذیب 3- 200- 465، و الاستبصار 1- 481- 1864.

36- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَبْلَ التَّکْفِینِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَفَنٌ وَجَبَ جَعْلُهُ فِی الْقَبْرِ وَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ‌

3209- 1-7832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌7833 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ یَمْشُونَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ7834 کَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ (وَ هُوَ عُرْیَانٌ)7835 وَ لَیْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُکَفِّنُونَهُ بِهِ‌7836- قَالَ یُحْفَرُ لَهُ وَ یُوضَعُ فِی لَحْدِهِ وَ یُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَی عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ‌7837 بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ)7838 ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ حَتَّی تُوَارَی عَوْرَتُهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7839 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 132
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ7840 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی إِلَی قَوْلِهِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ‌7841.
3210- 2-7842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَوْمٌ کُسِرَ بِهِمْ فِی بَحْرٍ فَخَرَجُوا یَمْشُونَ عَلَی الشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ وَ الْقَوْمُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا مَنَادِیلُ مُتَّزِرِینَ بِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُوَارُونَ الرَّجُلَ فَکَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی ثَوْبٍ یُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْیَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ یَضَعُوهُ فِی لَحْدِهِ یُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ ثُمَّ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یُوَارُونَهُ فِی قَبْرِهِ قُلْتُ وَ لَا یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ‌7843 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7844.
--------------------
7831. ( 6)- فی نسخة- الجنازة( هامش المخطوط).
7832. ( 7)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
7833. ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7834. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 117- 53، و أیضا البحار 81- 381.
7835. ( 3)- فی المسائل و البحار- و یبادر الرفع.
7836. ( 4)- الباب 18 فیه 10 أحادیث.
7837. ( 5)- التهذیب 1- 467- 1530 و 3- 200- 466، و الاستبصار 1- 482- 1866.
7838. ( 6)- التهذیب 3- 201- 467، و الاستبصار 1- 482- 1867.
7839. ( 7)- التهذیب 1- 467- 1529.
7840. ( 1)- الفقیه 1- 166- 475.
7841. ( 2)- التهذیب 3- 201- 468، و الاستبصار 1- 482- 1868.
7842. ( 3)- التهذیب 1- 467- 1531.
7843. ( 4)- الفقیه 1- 166- 476.
7844. ( 5)- التهذیب 3- 202- 472، و الاستبصار 1- 483- 1872.

37- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی کُلِّ مَیِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ فِی حُکْمِهِ وَ إِنْ کَانَ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ زَانِیاً أَوْ سَارِقاً أَوْ قَاتِلًا أَوْ فَاسِقاً أَوْ شَهِیداً أَوْ مُخَالِفاً أَوْ مُنَافِقاً

3211- 1-7846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 133
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِی وَ السَّارِقُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌7847 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌7848.
3212- 2-7849 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَلِّ عَلَی مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7850 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7851.
3213- 3-7852 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ غَزْوَانَ‌7853 السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَی الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِی وَ عَلَی الْقَتَّالِ‌7854 نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِی لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِی بِلَا صَلَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 134
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7855 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّهِیدِ مُضَافاً إِلَی مَا هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِی الزِّیَادَةِ عَلَی خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ‌7856 وَ فِی التَّغْسِیلِ أَیْضاً7857 وَ هُنَاکَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌7858.
3214- 4-7859 وَ یَأْتِی فِی الْجَمَاعَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی مَا إِذَا صَلَّی عَلَیْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ یَعْنِی لَا یَنْبَغِی الرَّغْبَةُ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی مَنْ جَحَدَ شَرْعِیَّةَ الْخِتَانِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ وَ قِیَامِ الْحُجَّةِ عَلَیْهِ بِحَیْثُ یَصِیرُ مُرْتَدّاً وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ وَ وَجْهُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌7860.
-------------------
7845. ( 6)- التهذیب 3- 202- 473، و الاستبصار 1- 483- 1873.
7846. ( 7)- التهذیب 1- 461- 1504 و فی 3- 201- 469، و الاستبصار 1- 482- 1869، و أورده أیضا فی الحدیث 2 الباب 44 من أبواب الدفن.
7847. ( 1)- المقنع- 21.
7848. ( 2)- التهذیب 3- 201- 470 و فی- 323- 1004، و الاستبصار 1- 482- 1870، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 19 و یأتی تمامه فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة.
7849. ( 3)- التهذیب 3- 201- 471، و الاستبصار 1- 483- 1872.
7850. ( 4)- الخلاف 1- 170- 83.
7851. ( 1)- الخصال- 359- 47.
7852. ( 2)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 19 و 20 من الباب 60، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 36 من هذه الأبواب.
7853. ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان.
7854. ( 4)- التهذیب 3- 201- 470، و فی- 322- 1004 و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
7855. ( 5)- فی موضع من التهذیب- عن میت.( هامش المخطوط).
7856. ( 1)- الکافی 3- 174- 2.
7857. ( 2)- تقدم حدیث یعقوب فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب غسل المیت.
7858. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی روایة الحلبیّ فی الحدیث 7 من الباب 322 من أبواب صلاة الجنائز.
7859. ( 4)- الباب 20 فیه 5 أحادیث.
7860. ( 5)- التهذیب 3- 321- 999 و الاستبصار 1- 470- 1815.

38- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَیِّتِ‌

3215- 1-7862 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 135
مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّیْرُ فَتَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ.
3216- 2-7863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَیِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ7864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ مِثْلَهُ‌7865.
3217- 3-7866 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ یُصَلَّی عَلَی الَّذِی فِیهِ قَلْبُهُ.
3218- 4-7867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ الْبَاقِی مِنْهُ فِی قَبِیلَةٍ)7868 قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ‌7869
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 136
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی فِی الْقِصَاصِ‌7870.
3219- 5-7871 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّیْرُ فَتَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ فَإِذَا کَانَ الْمَیِّتُ نِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ قَلْبُهُ.
3220- 6-7872 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7873 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7874.
3221- 7-7875 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ یَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا کَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
3222- 8-7876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِیلٌ فَلَمْ یُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 137
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7877 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌7878 أَقُولُ: وَجْهُهُ وُجُودُ عِظَامِ الصَّدْرِ.
3223- 9-7879 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِیلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّیَ عَلَیْهِ‌7880 وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7881.
3224- 10-7882 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلَّی‌7883 عَلَی الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.
3225- 11-7884 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7885 وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْهُ إِلَّا الرَّأْسُ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 138
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7886.
3226- 12-7887 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ یُصَلَّی عَلَی الْعُضْوِ الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ.
3227- 13-7888 وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یُصَلَّی عَلَی کُلِّ عُضْوٍ رِجْلًا کَانَ أَوْ یَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ یَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ حَدِیثُ الصَّلَاةِ عَلَی الْعُضْوِ التَّامِّ حَمَلَهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ7889 الْعُضْوَ التَّامَّ عَلَی الصَّدْرِ لِأَنَّهُ یَشْتَمِلُ عَلَی مَا لَا یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ غَیْرُهُ هَذَا وَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُمْکِنٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
7861. ( 6)- الکافی 3- 180- 2، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة.
7862. ( 7)- فی المصدر زیادة- لا.
7863. ( 1)- التهذیب 3- 321- 998، و الاستبصار 1- 470- 1814.
7864. ( 2)- التهذیب 3- 202- 474.
7865. ( 3)- الکافی 3- 180- 1.
7866. ( 4)- التهذیب 3- 321- 997.
7867. ( 5)- الاستبصار 1- 469- 1813.
7868. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 115 باب 34، و علل الشرائع- 268- 9 الباب 182 باختلاف فی الألفاظ.
7869. ( 7)- فی نسخة- و الحدث( هامش المخطوط).
7870. ( 8)- التهذیب 3- 321- 1000، و الاستبصار 1- 470- 1816.
7871. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من أبواب الاحتضار.
7872. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه و علی استثناء ضیق وقت الفریضة فی الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.
7873. ( 3)- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
7874. ( 4)- الکافی 3- 178- 4.
7875. ( 5)- الکافی 3- 178- 3، و التهذیب 3- 203- 476.
7876. ( 6)- الکافی 3- 178- 1، و التهذیب 3- 203- 475، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7877. ( 1)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- یصلی.
7878. ( 2)- الفقیه 1- 170- 496.
7879. ( 3)- الفقیه 1- 170- ذیل الحدیث 496.
7880. ( 4)- الکافی 3- 178- 5.
7881. ( 5)- التهذیب 3- 203- 477.
7882. ( 6)- الکافی 3- 178- 2.
7883. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 115- الباب 34 فی ضمن حدیث طویل، و علل الشرائع- 268- الباب 182 فی ضمن الحدیث 9 و هو طویل، و تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء.
7884. ( 1)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.
7885. ( 2)- الباب 22 فیه 5 أحادیث.
7886. ( 3)- الکافی 3- 179- 4.
7887. ( 4)- فی نسخة التهذیب- و لا تقف.( هامش المخطوط).
7888. ( 5)- الفقیه 1- 170- 497.
7889. ( 6)- التهذیب 3- 204- 479.

39- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِلصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَفْسَدَةِ

3228- 1-7891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7892 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 139
أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ النَّبِیِّ ص تُوُفِّیَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع خَرَجَتْ فِی نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَی أُخْتِهَا.
3229- 2-7893 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: سَأَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ تَخْرُجُ النِّسَاءُ إِلَی الْجِنَازَةِ فَقَالَ إِنَّ الْفَاسِقَ آوَی عَمَّهُ الْمُغِیرَةَ بْنَ أَبِی الْعَاصِ- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ وَفَاةِ زَوْجَةِ عُثْمَانَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ ع- وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ فَصَلَّیْنَ عَلَی الْجِنَازَةِ.
3230- 3-7894 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْجِنَازَةِ تُصَلِّی عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِی السِّنِّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَةِ7895 وَ عَلَی الْمَنْعِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌7896 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7897 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌7898.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 140
----------------------
7890. ( 7)- الکافی 3- 179- 5.
7891. ( 8)- فی الهامش عن نسخة- و الجنبة.
7892. ( 9)- فی المصدر- تتیمم و تصلی.
7893. ( 1)- التهذیب 3- 204- 480.
7894. ( 2)- الکافی 3- 179- 3.
7895. ( 3)- فی نسخة التهذیب- و لا تقف( هامش المخطوط).
7896. ( 4)- التهذیب 3- 204- 478.
7897. ( 5)- التهذیب 3- 204- 482.
7898. ( 6)- التهذیب 3- 204- 481.

40- بَابُ جَوَازِ تَشْیِیعِ الْجَنَازَةِ الَّتِی تَخْرُجُ مَعَهَا النِّسَاءُ الصَّوَارِخُ وَ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّلَاةِ عَلَیْهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَهَا

3231- 1-7900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ- وَ أَنَا مَعَهُ وَ کَانَ فِیهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ‌7901 فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَیْنَا شَیْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَکْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّکَ لَا تَقْوَی عَلَی الْمَشْیِ فَأَبَی أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7902.
3232- 2-7903 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا صَلَاةَ عَلَی جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ دُونَ الْإِجْزَاءِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7904.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 141
-------------------- 7899. ( 7)- الفقیه 1- 170- 498.
7900. ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
7901. ( 1)- الباب 23 فیه 4 أحادیث.
7902. ( 2)- الکافی 3- 177- 1.
7903. ( 3)- التهذیب 3- 204- 483.
7904. ( 4)- الکافی 3- 177- 5.

ا َبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا یُنَاسِبُه

1- بَابُ وُجُوبِه‌7906

ُ
3233- 1-7907 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَیِّتِ لِئَلَّا یَظْهَرَ النَّاسُ عَلَی فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَیُّرِ رِیحِهِ وَ لَا یَتَأَذَّی بِهِ الْأَحْیَاءُ بِرِیحِهِ وَ بِمَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِیَکُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِیَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ فَلَا یَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا یَحْزَنَ صَدِیقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7908 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7909.
--------------
7905. ( 5)- الکافی 3- 177- 4.
7906. ( 6)- التهذیب 3- 206- 489.
7907. ( 7)- التهذیب 3- 206- 490.
7908. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.
7909. ( 2)- الباب 24 فیه 5 أحادیث.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ‌

3234- 1-7911 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 142
ع یَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً إِلَّا وَ قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7912 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌7913 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7914.
3235- 2-7915 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ‌7916 فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ أَنْ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ شَیَّعَ جَنَازَةً قَالَ أُوَکِّلُ بِهِ مَلَائِکَةً مِنْ مَلَائِکَتِی مَعَهُمْ رَایَاتٌ یُشَیِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَی مَحْشَرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7917.
3236- 3-7918 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِیَ أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِکَ‌7919 الْجَنَّةُ- (أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ)7920 حِبَاءِ مَنْ تَبِعَکَ الْمَغْفِرَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 143
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7921.
3237- 4-7922 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ (فِی قَبْرِهِ أَنْ)7923 یُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7924 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌7925 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7926.
3238- 5-7927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ- رَجُلٍ خَرَجَ فِی جَنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْحَدِیثَ.
3239- 6-7928 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ شَیَّعَ جَنَازَةً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ دَرَجَةٍ فَإِنْ صَلَّی عَلَیْهَا شَیَّعَهُ فِی جَنَازَتِهِ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 144
مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ صَلَّی عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- وَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ عَلَیْهِ حَتَّی یَدْفِنَهُ وَ حَثَا عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ انْقَلَبَ مِنَ الْجَنَازَةِ وَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ مِنْ حَیْثُ شَیَّعَهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ یَکُونُ فِی مِیزَانِهِ مِنَ الْأَجْرِ.
3240- 7-7929 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.
3241- 8-7930 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ مِنْهَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7931.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 145
----------------
7910. ( 3)- الکافی 3- 177- 3.
7911. ( 4)- الکافی 3- 177- 2.
7912. ( 5)- فی التهذیبین زیادة- الناس( هامش المخطوط).
7913. ( 6)- الفقیه 1- 165- 474.
7914. ( 7)- الاستبصار 1- 486- 1883.
7915. ( 8)- التهذیب 3- 205- 484.
7916. ( 1)- الکافی 3- 194- 6، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب غسل المیت، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
7917. ( 2)- التهذیب 1- 325- 949.
7918. ( 3)- التهذیب 3- 205- 486، و الاستبصار 1- 486- 1885.
7919. ( 4)- یأتی وجهه فی الحدیث الآتی.
7920. ( 5)- التهذیب 3- 205- 485.
7921. ( 6)- فی المصدر- علیّ بن الحسین بن بابویه.
7922. ( 7)- الاستبصار 1- 486- 1884.
7923. ( 1)- الباب 25 فیه 4 أحادیث.
7924. ( 2)- التهذیب 3- 206- 488 و 268- 766، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.
7925. ( 3)- التهذیب 3- 331- 1038.
7926. ( 4)- التهذیب 3- 326- 1019.
7927. ( 5)- الفقیه 1- 397- 1178.
7928. ( 6)- الفقیه 1- 166- 479 و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.
7929. ( 7)- الکافی 3- 179- 1 و التهذیب 3- 326- 1017.
7930. ( 1)- الکافی 3- 179- 2.
7931. ( 2)- فی الفقیه زیادة- المیت( هامش المخطوط).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الرُّجُوعِ عَنِ الْجِنَازَةِ إِلَی أَنْ یُصَلَّی عَلَیْهَا وَ تُدْفَنَ وَ یُعَزَّی أَهْلُهَا وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِیُّهَا فِی الرُّجُوعِ وَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَی إِذْنِهِ فِی التَّشْیِیعِ‌

3242- 1-7933 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ (مِنَ الْأَجْرِ)7934 أَرْبَعَ قَرَارِیطَ قِیرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ وَ قِیرَاطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَیْهَا وَ قِیرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِیرَاطٌ لِلتَّعْزِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7935.
3243- 2-7936 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَیَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّی یُدْفَنَ فِی قَبْرِهِ وَکَّلَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً7937 مِنَ الْمُشَیِّعِینَ یُشَیِّعُونَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌7938.
3244- 3-7939 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 146
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّی یُصَلِّیَ عَلَیْهَا ثُمَّ رَجَعَ کَانَ لَهُ قِیرَاطٌ (مِنَ الْأَجْرِ)7940 فَإِذَا مَشَی مَعَهَا حَتَّی تُدْفَنَ کَانَ لَهُ قِیرَاطَانِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7941 وَ رَوَی الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْأَرْبَعَةَ مُرْسَلَةً7942.
3245- 4-7943 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَیَّعَ مَیِّتاً حَتَّی یُصَلِّیَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ مَنْ بَلَغَ مَعَهُ إِلَی قَبْرِهِ حَتَّی یُدْفَنَ کَانَ لَهُ قِیرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
3246- 5-7944 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ قَالَ وَلِیُّهُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- ارْجِعْ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَ لَا تَعَنَّی لِأَنَّکَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْیِ فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ فَارْجِعْ وَ لِی حَاجَةٌ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ فَبِقَدْرِ مَا یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ یُؤْجَرُ الَّذِی یَتْبَعُهَا فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَیْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ.
3247- 6-7945 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 147
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ لَیْسَ لِمَنْ تَبِعَ‌7946 جَنَازَةً أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُدْفَنَ أَوْ یُؤْذَنَ لَهُ وَ رَجُلٌ یَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ حَتَّی تَقْضِیَ نُسُکَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ‌7947 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7948.
3248- 7-7949 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّکَ لَا تَقْوَی عَلَی الْمَشْیِ فَأَبَی أَنْ یَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ وَ لِی حَاجَةٌ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِ فَلَیْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ فَبِقَدْرِ مَا یَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7950.
3249- 8-7951 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِنْ قَامَ‌7952 حَتَّی یُدْفَنَ وَ یُحْثَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 148
عَلَیْهِ التُّرَابُ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِیرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ‌7953 بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ‌7954 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7955 وَ فِی السَّفَرِ7956.
------------------
7932. ( 3)- فی الفقیه- المرأة( هامش المخطوط).
7933. ( 4)- فی نسخة- علی( هامش المخطوط).
7934. ( 5)- الفقیه 1- 166- 478.
7935. ( 6)- التهذیب 3- 326- 1018.
7936. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک و ما ینافیه فی الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.
7937. ( 8)- الباب 26 فیه حدیث واحد.
7938. ( 9)- الکافی 3- 176- 2.
7939. ( 1)- التهذیب 3- 206- 491.
7940. ( 2)- الباب 27 فیه 3 أحادیث.
7941. ( 3)- الکافی 3- 176- 1، التهذیب 3- 190- 433، و الاستبصار 1- 470- 1818.
7942. ( 4)- الکافی 3- 177- 2.
7943. ( 5)- التهذیب 3- 319- 989.
7944. ( 6)- التهذیب 3- 190- 432، و الاستبصار 1- 470- 1817.
7945. ( 7)- التهذیب 3- 190- 434، و الاستبصار 1- 471- 1819.
7946. ( 8)- فی التهذیب و فی نسخة فی هامش المخطوط- الحسن.
7947. ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد.
7948. ( 2)- الکافی 3- 176- 1.
7949. ( 3)- فی نسخة- محمّد بن زکریا.( هامش المخطوط).
7950. ( 4)- فی التهذیب- القاسم بن عبید اللّه القمّیّ( هامش المخطوط).
7951. ( 5)- التهذیب 3- 319- 990.
7952. ( 6)- الفقیه 1- 166- 477.
7953. ( 7)- تقدم فی الأحادیث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7954. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
7955. ( 1)- الباب 29 فیه حدیثان.
7956. ( 2)- التهذیب 3- 319- 991.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَیْهَا

3250- 1-7958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌7959 الْمَشْیُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ بَیْنَ یَدَیْهَا.
3251- 2-7960 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَشَی النَّبِیُّ ص خَلْفَ جَنَازَةٍ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَکَ تَمْشِی خَلْفَهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ رَأَیْتُهُمْ‌7961 یَمْشُونَ أَمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ.
3252- 3-7962 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِی الْوَفَاءِ الْمُرَادِیِّ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 149
جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْشِیَ مَمْشَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ فَلْیَمْشِ جَنْبَیِ‌7963 السَّرِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7964 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِی الْأَوَّلِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7965.
3253- 4-7966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْکُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7967 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7968.
-----------------
7957. ( 3)- الکافی 3- 176- 3.
7958. ( 4)- لم نعثر علی هذا الحدیث بهذا السند فی الکافی و انما ورد السند فی الحدیث 2 من الکافی.
7959. ( 5)- الفقیه 1- 169- 494 فی ضمن الحدیث 494.
7960. ( 1)- علل الشرائع- 306- 1 الباب 252.
7961. ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان.
7962. ( 3)- التهذیب 3- 320- 992.
7963. ( 4)- الاستبصار 1- 473- 1829.
7964. ( 5)- التهذیب 3- 325- 1013.
7965. ( 6)- التهذیب 3- 325- 1015.
7966. ( 7)- الفقیه 1- 165- 473.
7967. ( 8)- التهذیب 3- 320- 993.
7968. ( 1)- التهذیب 3- 325- 1014.

5- بَابُ جَوَازِ الْمَشْیِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ التَّقِیَّةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی جَنَازَةِ الْمُخَالِفِ‌

3254- 1-7970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 150
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7971.
3255- 2-7972 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: امْشِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.
3256- 3-7973 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِی أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ یَمِینِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِکَةَ الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ‌7974 الْعَذَابِ.
3257- 4-7975 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَ7976 حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: امْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ- وَ لَا تَمْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْجَاحِدِ- فَإِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ مَلَائِکَةً یُسْرِعُونَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْکَافِرِ مَلَائِکَةً یُسْرِعُونَ بِهِ إِلَی النَّارِ.
3258- 5-7977 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِی أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ یَمِینِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِکَةَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 151
الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ‌7978 الْعَذَابِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7979 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7980.
3259- 6-7981 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ.
3260- 7-7982 قَالَ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُمْشَی قُدَّامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یُتَقَدَّمُ أَمَامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ.
3261- 8-7983 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَقِیتَ جَنَازَةَ مُشْرِکٍ فَلَا تَسْتَقْبِلْهَا خُذْ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7984.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 152
-------------------
7969. ( 2)- الاستبصار 1- 473- 1831.
7970. ( 3)- فی المصدر- الحسن.
7971. ( 4)- فی الکافی- خرج( هامش المخطوط).
7972. ( 5)- فی نسخة من الکافی- المساجد( هامش المخطوط).
7973. ( 6)- الکافی 3- 182- 1.
7974. ( 7)- التهذیب 3- 326- 1016.
7975. ( 8)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7976. ( 9)- الباب 31 فیه 3 أحادیث.
7977. ( 10)- التهذیب 3- 320- 994.
7978. ( 1)- فی هامش الأصل کلمة( المیت)- لیس فی موضع من التهذیب.
7979. ( 2)- التهذیب 3- 320- 995، و الاستبصار 1- 469- 1812، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.
7980. ( 3)- التهذیب 3- 320- 996.
7981. ( 4)- قرب الإسناد- 99.
7982. ( 5)- الباب 32 فیه 11 حدیثا.
7983. ( 6)- الکافی 3- 175- 4.
7984. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ مَعَ الْجَنَازَةِ وَ کَرَاهَةِ الرُّکُوبِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَ جَوَازِهِ فِی الرُّجُوعِ‌

3262- 1-7986 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنَازَتِهِ یَمْشِی فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْکَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَرْکَبَ وَ الْمَلَائِکَةُ یَمْشُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7987 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ أَبَی أَنْ یَرْکَبَ‌7988.
3263- 2-7989 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ‌7990 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَرْکَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَةِ فِی بَدْأَتِهِ‌7991- إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ یَرْکَبُ إِذَا رَجَعَ.
3264- 3-7992 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 153
عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُکْبَاناً7993- فَقَالَ مَا اسْتَحْیَا7994 هَؤُلَاءِ أَنْ یَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُکْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7995 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7996.
---------------------
7985. ( 1)- التهذیب 3- 323- 1005، و الاستبصار 1- 471- 1822.
7986. ( 2)- الکافی 3- 174- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 18 و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7987. ( 3)- کتب المصنّف فی الهامش عن نسخة- و من بدل و قد.
7988. ( 4)- التهذیب 3- 322- 1004، و الاستبصار 1- 472- 1827.
7989. ( 5)- الکافی 3- 175- 5، و التهذیب 3- 323- 1007، و الاستبصار 1- 472- 1824.
7990. ( 1)- فی التهذیب- توضع( هامش المخطوط).
7991. ( 2)- فی التهذیب- دونهن( هامش المخطوط).
7992. ( 3)- الکافی 3- 175- 6، و التهذیب 3- 322- 1003، و الاستبصار 1- 472- 1826.
7993. ( 4)- الکافی 3- 175- 3.
7994. ( 5)- الفقیه 1- 169- 492.
7995. ( 6)- التهذیب 3- 322- 1002، و الاستبصار 1- 471- 1821.
7996. ( 7)- التهذیب 3- 324- 1009، و الاستبصار 1- 473- 1828.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَیْناً وَ تَرْبِیعِهَا

3265- 1-7998 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7999.
3266- 2-8000 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌8001.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 154
3267- 3-8002 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِیرِ الْأَرْبَعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8003.
3268- 4-8004 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِیرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ کَبِیرَةً وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8005.
3269- 5-8006 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکَ وَ لِمَنْ یَحْمِلُکَ إِلَی قَبْرِکَ.
3270- 6-8007 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَیِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِیرِ الْأَرْبَعَةِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ وَ السُّنَّةُ أَنْ یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
3271- 7-8008 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 155
قَالَ: إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِیرِ سَرِیرِ الْمَیِّتِ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وَلَدَتْکَ أُمُّکَ.
3272- 8-8009 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِیرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ کَبِیرَةً فَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8010.
------------------
7997. ( 1)- الفقیه 1- 169- 493.
7998. ( 2)- التهذیب 3- 323- 1008، و الاستبصار 1- 472- 1825.
7999. ( 3)- التهذیب 3- 191- 435.
8000. ( 4)- التهذیب 3- 321- 1001، و الاستبصار 1- 471- 1820.
8001. ( 5)- الکافی 3- 174- 1.
8002. ( 1)- التهذیب 3- 323- 1006، و الاستبصار 1- 471- 1823.
8003. ( 2)- الخلاف 1- 169.
8004. ( 3)- مر حدیث هشام بن سالم فی الحدیث 6 من هذا الباب.
8005. ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
8006. ( 5)- الغیبة- 20.
8007. ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی أحادیث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من هذه الأبواب.
8008. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.
8009. ( 1)- الباب 34 فیه حدیث واحد.
8010. ( 2)- الکافی 3- 190- 1.

8- بَابُ کَیْفِیَّةِ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّرْبِیعِ‌

3273- 1-8012 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنْ سَرِیرِ الْمَیِّتِ یُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ یُبْدَأُ بِهِ فِی الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَی الرَّجُلِ یَحْمِلُ مِنْ أَیِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَکَتَبَ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8013.
3274- 2-8014 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ هُوَ مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ ثُمَّ تَصِیرَ إِلَی مُؤَخَّرِهِ وَ تَدُورَ عَلَیْهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی مُقَدَّمِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 156
3275- 3-8015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ تَرْبِیعِ الْجَنَازَةِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی مَوْضِعِ تَقِیَّةٍ فَابْدَأْ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إِلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَیْهِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ یَدَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ کَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَتَّقِی فِیهِ فَإِنَّ تَرْبِیعَ الْجَنَازَةِ الَّذِی‌8016 جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُسْرَی ثُمَّ بِالْیَدِ الْیُسْرَی حَتَّی‌8017 تَدُورَ حَوْلَهَا.
3276- 4-8018 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السُّنَّةُ فِی حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِیرِ بِشِقِّکَ الْأَیْمَنِ فَتَلْزَمَ الْأَیْسَرَ بِکَفِّکَ‌8019 الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِیرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الرَّابِعِ‌8020 مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ.
3277- 5-8021 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَبْدَأُ فِی حَمْلِ السَّرِیرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی الْمُقَدَّمِ کَذَلِکَ دَوَرَانُ الرَّحَی عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 157
وَ
رَوَی الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إِلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَیْهِ‌8022.
وَ رَوَی الْأَخِیرَ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8023.
--------------------
8011. ( 3)- التهذیب 3- 327- 1020.
8012. ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر. 211- 457، و لم نعثر علیه فی قرب الإسناد.
8013. ( 5)- الذکری- 63..
8014. ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد.
8015. ( 2)- الکافی 3- 215- 2.
8016. ( 3)- فی نسخة- تزایل( هامش المخطوط).
8017. ( 4)- العجب أن الصدوق فی عیون الأخبار قال- هذا حدیث غریب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد و لم أجده فی شی‌ء من الأصول و المصنّفات انتهی، و فیه غفلة عن وجوده فی کتب علی بن إبراهیم و فی الکافی و مثل هذا کثیر من أعیان العلماء و هو الداعی الی جمع هذا الکتاب( منه قده) هامش المخطوط.
8018. ( 5)- التهذیب 3- 327- 1021.
8019. ( 6)- فی نسخة- الحسین.
8020. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 255- 8..
8021. ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان.
8022. ( 2)- التهذیب 3- 327- 1023..
8023. ( 3)- فی موضع آخر من التهذیب- مروان بن مسلم- هامش المخطوط-

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْجَنَازَةِ وَ حَمْلِهَا

3278- 1-8025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَی جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ‌8026.
3279- 2-8027 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ زِدْنَا إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ- لَمْ یَبْقَ فِی السَّمَاءِ مَلَکٌ إِلَّا بَکَی رَحْمَةً لِصَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدٍ8028 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 158
3280- 3-8029 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا رَأَی جَنَازَةً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.
3281- 4-8030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ کَیْفَ یَقُولُ الَّذِی یَحْمِلُهَا قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
-------------------
8024. ( 4)- فی المصدر زیادة- أو رداء.
8025. ( 5)- فی المصدر- و هم عراة.
8026. ( 6)- فی الفقیه- یلفونه فیه( هامش المخطوط).
8027. ( 7)- لیس فی المصدر.
8028. ( 8)- لیس فی الکافی( هامش المخطوط).
8029. ( 9)- التهذیب 3- 179- 406 و 327- 1022.
8030. ( 1)- الکافی 3- 214- 4.

10- بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِالنَّارِ وَ الْمِجْمَرَةِ إِلَّا أَنْ تُخْرَجَ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ بِالْمِصْبَاحِ وَ جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّیْلِ وَ بِالنَّهَارِ

3282- 1-8032 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ یَعْنِی الدُّخْنَةَ.
3283- 2-8033 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ الْمَیِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
3284- 3-8034 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 159
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.
3285- 4-8035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْجَنَازَةِ یُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص أُخْرِجَتْ‌8036 لَیْلًا وَ مَعَهَا مَصَابِیحُ.
3286- 5-8037 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ ع بِاللَّیْلِ وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا یُصَلِّیَ عَلَیْهَا رِجَالٌ‌8038.
3287- 6-8039 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ وَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ هَلْ (شَیَّعْتَ الْجَنَازَةَ بِنَارٍ تَمْشِی مَعَهَا وَ بِمِجْمَرَةٍ)8040 أَوْ قِنْدِیلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یُضَاءُ بِهِ فَذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِیهِ مَرَضُ فَاطِمَةَ ع وَ وَفَاتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَضَتْ نَحْبَهَا وَ هُمْ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَخَذَ عَلِیٌّ ع- فِی جَهَازِهَا مِنْ سَاعَتِهِ‌8041 وَ أَشْعَلَ النَّارَ فِی جَرِیدِ النَّخْلِ وَ مَشَی مَعَ الْجَنَازَةِ بِالنَّارِ حَتَّی صَلَّی عَلَیْهَا وَ دَفَنَهَا لَیْلًا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 160
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ8042 وَ فِی تَغْسِیلِ الزَّوْجَةِ8043 وَ غَیْرِهَا8044.
----------------
8031. ( 2)- الفقیه 1- 166- 482.
8032. ( 3)- التهذیب 3- 328- 1023.
8033. ( 4)- المحاسن- 303- 12.
8034. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
8035. ( 6)- الباب 37 فیه 4 أحادیث.
8036. ( 7)- التهذیب 3- 328- 1024.
8037. ( 1)- الاستبصار 1- 468- 1808.
8038. ( 2)- الفقیه 1- 166- 481.
8039. ( 3)- التهذیب 3- 328- 1025، و الاستبصار 1- 468- 1809.
8040. ( 4)- لم نجده فی الفقیه.
8041. ( 5)- أمالی الصدوق- 180- 2 المجلس 39.
8042. ( 6)- التهذیب 3- 328- 1026، و الاستبصار 1- 468- 1810.
8043. ( 7)- فی المصدر زیادة- عن.
8044. ( 8)- فی الفقیه- القاتل( هامش المخطوط).

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ حَفْرِ الْقَبْرِ عَیْناً

3288- 1-8046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَفَرَ لِمَیِّتٍ قَبْراً کَانَ کَمَنْ بَوَّأَهُ‌8047 بَیْتاً مُوَافِقاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8048 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8049.
3289- 2-8050 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَی النَّارِ وَ بَوَّأَهُ بَیْتاً مِنَ‌8051 الْجَنَّةِ وَ أَوْرَدَهُ حَوْضاً فِیهِ مِنَ الْأَبَارِیقِ عَدَدُ (نُجُومِ السَّمَاءِ)8052 عَرْضُهُ مَا بَیْنَ أَیْلَةَ وَ صَنْعَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 161
----------------
8045. ( 1)- الفقیه 1- 166- 480.
8046. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.
8047. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
8048. ( 4)- فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
8049. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.
8050. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب 14 و 17 من هذه الأبواب، و الحدیث 2 من الباب 16 من غسل المیت، و أکثر روایات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 38 من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل علی ذلک و کذا الحدیث 5 من الباب 14، و الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 40 من أبواب الدفن و فی الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة و فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
8051. ( 7)- الباب 38 فیه 13 حدیثا.
8052. ( 8)- الفقیه 1- 158- 441.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَذْلِ الْأَرْضِ الْمَمْلُوکَةِ لِیُدْفَنَ فِیهَا الْمُؤْمِنُ‌

3290- 1-8054 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ رَوَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِیُّ الْحَسَنِیُّ فِی کِتَابِ فَضْلِ الْکُوفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: اشْتَرَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْضاً مَا بَیْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَا بَیْنَ النَّجَفِ إِلَی الْحِیرَةِ إِلَی الْکُوفَةِ- مِنَ الدَّهَاقِینِ بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَشْهَدَ عَلَی شِرَائِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- تَشْتَرِی هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَیْسَ یَنْبُتُ حَظّاً8055 فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ کُوفَانَ کُوفَانَ یُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَی آخِرِهَا8056 یُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ فَاشْتَهَیْتُ أَنْ یُحْشَرُوا مِنْ مِلْکِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8057.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 162
----------------
8053. ( 1)- الفقیه 1- 167- 483.
8054. ( 2)- التهذیب 3- 329- 1032.
8055. ( 3)- التهذیب 1- 337- 986.
8056. ( 4)- الفقیه 4- 166- 5378.
8057. ( 5)- الفقیه 1- 167- 484.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدَّفْنِ فِی الْحَرَمِ وَ حُکْمِ نَقْلِ الْمَیِّتِ إِلَیْهِ وَ إِلَی الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ لِیُدْفَنَ بِهَا وَ الزِّیَارَةِ بِالْمَیِّتِ‌

3291- 1-8059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8060.
3292- 2-8061 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ یُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّیلِ فِی صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَی الشَّامِ- فَلِذَلِکَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْکِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَی الشَّامِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌8062 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ8063 وَ فِی الْخِصَالِ‌8064 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ.
3293- 3-8065 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا یُنْقَلُ الْمَیِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 163
بَلَدٍ فَإِنْ نُقِلَ إِلَی الْمَشَاهِدِ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ مَا لَمْ یُدْفَنْ وَ قَدْ رُوِیَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَی بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَایَةٌ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ.
3294- 4-8066 وَ قَالَ فِی النِّهَایَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِی مَوْضِعٍ فَلَا یَجُوزُ تَحْوِیلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَایَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَی بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع- سَمِعْنَاهَا مُذَاکَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
3295- 5-8067 وَ قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ الْمُفِیدُ فِی الْمَسَائِلِ الْغَرِیَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِیثٌ یَدُلُّ عَلَی رُخْصَةٍ فِی نَقْلِ الْمَیِّتِ إِلَی بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ ع- إِنْ أَوْصَی الْمَیِّتُ بِذَلِکَ.
3296- 6-8068 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع الْوَفَاةُ قَالَ لِلْحُسَیْنِ ع یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَیِّئْنِی ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَی أُمِّی- ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَیُصِیبُنِی مِنْ عَائِشَةَ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ وَ النَّاسُ صَنِیعَهَا الْحَدِیثَ.
3297- 7-8069 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع أَنِ احْمِلْ عِظَامَ یُوسُفَ مِنْ مِصْرَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا إِلَی الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ بِالشَّامِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 164
3298- 8-8070 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَالَ لِلْحُسَیْنِ ع- یَا أَخِی إِنِّی أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَهَیِّئْنِی ثُمَّ وَجِّهْنِی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِی إِلَی أُمِّی فَاطِمَةَ ع- ثُمَّ رُدَّنِی فَادْفِنِّی بِالْبَقِیعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَیُصِیبُنِی مِنَ الْحُمَیْرَاءِ مَا یَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِیعِهَا الْحَدِیثَ.
3299- 9-8071 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ یَعْقُوبُ حَمَلَهُ یُوسُفُ ع- فِی تَابُوتٍ إِلَی أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.
3300- 10-8072 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ زِیَادٍ الْمُخَارِقِیِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ع الْوَفَاةُ اسْتَدْعَی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَخِی إِنِّی مُفَارِقُکَ وَ لَاحِقٌ بِرَبِّی إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا قَضَیْتُ نَحْبِی فَغَمِّضْنِی وَ غَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ احْمِلْنِی عَلَی سَرِیرِی إِلَی قَبْرِ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص لِأُجَدِّدَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ رُدَّنِی إِلَی قَبْرِ جَدَّتِی فَاطِمَةَ [بِنْتِ أَسَدٍ]8073 فَادْفِنِّی هُنَاکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌8074 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌8075.8076 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص164
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 165
----------------------------
8058. ( 6)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
8059. ( 7)- التهذیب 3- 329- 1030.
8060. ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.
8061. ( 2)- التهذیب 3- 329- 1027.
8062. ( 3)- التهذیب 3- 329- 1028.
8063. ( 4)- الکافی 3- 212- 1.
8064. ( 5)- التهذیب 1- 336- 983.
8065. ( 6)- التهذیب 3- 329- 1029.
8066. ( 7)- الکافی 3- 212- 2.
8067. ( 1)- التهذیب 1- 336- 984.
8068. ( 2)- التهذیب 3- 329- 1031.
8069. ( 3)- الکافی 3- 212- 3، و التهذیب 1- 337- 987.
8070. ( 4)- فی التهذیب- علی ذلک العضو( هامش المخطوط).
8071. ( 5)- الفقیه 1- 167- 485.
8072. ( 6)- الکافی 3- 212- 2.
8073. ( 7)- فی المصدر- لا یصلی.
8074. ( 8)- الکافی 3- 213- 5.
8075. ( 9)- الفقیه 1- 167- 485.
8076. ( 1)- التهذیب 1- 337- 985.

14- بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ

3301- 1-8078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8079.
3302- 2-8080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْقَبْرِ إِلَی التَّرْقُوَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَی الثَّدْیِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّی یُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَی رَأْسِ مَنْ فِی الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا یُمْکِنُ فِیهِ الْجُلُوسُ قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ قَالَ احْفِرُوا لِی حَتَّی تَبْلُغُوا8081 الرَّشْحَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْجُلُوسُ فِیهِ‌8082.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8083.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8084.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 166
----------------------
8077. ( 2)- المعتبر- 86.
8078. ( 3)- المعتبر- 86.
8079. ( 4)- التذکرة- 46.
8080. ( 5)- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
8081. ( 6)- التهذیب 3- 333- 1043 باختلاف یسیر، و الاستبصار 1- 485- 1880.
8082. ( 7)- فی الاستبصار- الحسین.
8083. ( 1)- الکافی 3- 251- 8.
8084. ( 2)- التهذیب 3- 333- 1044، و الاستبصار 1- 486- 1881.

15- بَابُ جَوَازِ الشَّقِّ وَ اللَّحْدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اللَّحْدِ

3303- 1-8086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِیُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8087.
3304- 2-8088 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ أُحْضِرَ8089 إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِی وَ شُقُّوا لِی شَقّاً فَإِنْ قِیلَ لَکُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8090.
3305- 3-8091 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی کَتَبَ فِی وَصِیَّتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ شَقَقْنَا لَهُ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ کَانَ بَادِناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8092.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 167
3306- 4-8093 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ سَیُحْفَرُ لِی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ یَحْفِرُوا لِی سَبْعَ مَرَاقِیَ إِلَی أَسْفَلَ وَ أَنْ یُشَقَّ لِی ضَرِیحَةٌ فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ یَلْحَدُوا فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ یَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْراً فَإِنَّ اللَّهَ سَیُوَسِّعُهُ مَا یَشَاءُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً8094 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَلَدِ وَ غَیْرِهِ‌8095.
-------------------
8085. ( 3)- تقدم فی الباب 25 من أبواب آداب الحمام.
8086. ( 4)- تقدم فی الباب 16 من آداب الحمام.
8087. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 40 و الحدیث 1 و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن.
8088. ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 و 5 من الباب 69 من الدفن، و تقدم ما یدلّ علی الجواز فی الحدیث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.
8089. ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان.
8090. ( 2)- الکافی 3- 171- 3.
8091. ( 3)- فی التهذیب زیادة- بنا( هامش المخطوط).
8092. ( 4)- التهذیب 1- 454- 1481.
8093. ( 5)- التهذیب 3- 333- 1042 و الاستبصار 1- 486- 1882.
8094. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 من أبواب الدفن.
8095. ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمَیِّتِ دُونَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ نَقْلِهِ مَرَّتَیْنِ وَ دَفْنِهِ فِی الثَّالِثَةِ أَوِ الثَّانِیَةِ

3307- 1-8097 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یُوضَعَ الْمَیِّتُ دُونَ الْقَبْرِ هُنَیْهَةً ثُمَّ وَارِهِ.
3308- 2-8098 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 168
بِأَخِیکَ إِلَی الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ‌8099 ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ حَتَّی یَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِی لَحْدِهِ الْحَدِیثَ.
3309- 3-8100 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً یَصْدُقُ عَلَی اللَّهِ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِالْمَیِّتِ إِلَی قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَکِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّی یَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ الْحَدِیثَ.
3310- 4-8101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ حَدِیثٌ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا ذَکَرْتُهُ وَ أَنَا فِی بَیْتٍ إِلَّا ضَاقَ عَلَیَّ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ إِلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ8102 فَأَمْهِلْهُ سَاعَةً فَإِنَّهُ یَأْخُذُ أُهْبَتَهُ لِلسُّؤَالِ.
3311- 5-8103 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَفْدَحْ (مَیِّتَکَ بِالْقَبْرِ)8104 وَ لَکِنْ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ دَعْهُ حَتَّی یَأْخُذَ أُهْبَتَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8105.
3312- 6-8106 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِیمَةً وَ تَعَوَّذْ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ لَکِنْ ضَعْهُ قُرْبَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 169
شَفِیرِ الْقَبْرِ وَ اصْبِرْ عَلَیْهِ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِیلًا وَ اصْبِرْ عَلَیْهِ لِیَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ.
--------------------
8096. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
8097. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114، و علل الشرائع- 268- 9 باختلاف فی الألفاظ.
8098. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 1 من الجنابة، و الباب 36 و 38 من أبواب صلاة الجنازة و الحدیث 1 و 5 من الباب 12 و الحدیث 5 من الباب 13 و الحدیث 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل المیت.
8099. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
8100. ( 5)- الباب 2 فیه 8 أحادیث.
8101. ( 6)- الکافی 3- 173- 6.
8102. ( 1)- الفقیه 1- 161- 456.
8103. ( 2)- أمالی الصدوق- 181- 3.
8104. ( 3)- التهذیب 1- 455- 1483.
8105. ( 4)- الکافی 3- 173- 8.
8106. ( 5)- شطب المؤلّف علی( کان) و کتب فوقها علامة نسخة.

17- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَنَازَةَ یَهُودِیٍ‌

3313- 1-8108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِیُّ وَ لَمْ یَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ یَزَلِ الْأَنْصَارِیُّ قَائِماً حَتَّی مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقَامَکَ قَالَ رَأَیْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَیْنُ ع- وَ لَا قَامَ لَهَا أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ قَطُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ شَکَّکْتَنِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ کُنْتُ أَظُنُّ أَنِّی رَأَیْتُ.
3314- 2-8109 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَیْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ النَّاسُ حِینَ طَلَعَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحُسَیْنُ ع- مَرَّتْ جَنَازَةُ یَهُودِیٍّ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی طَرِیقِهَا فَکَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ یَهُودِیٍّ فَقَامَ لِذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فَقَامَ لِذَلِکَ‌8110.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 170
3315- 3-8111 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ یَقُمِ الْحَسَنُ- فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَ لَا قُمْتَ عَافَاکَ اللَّهُ فَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ لِلْجَنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَیْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ ع- إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ یَهُودِیٍّ- وَ کَانَ الْمَکَانُ ضَیِّقاً فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ.
-----------------
8107. ( 6)- ثواب الأعمال- 231- 5 و الحدیث یتضمن مسائل أخری ذکرت فی ذیل حدیث 7 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
8108. ( 7)- الکافی 3- 172- 1.
8109. ( 8)- حباؤک الجنة- أی عطاؤک، یقال حبوت الرجل أی أعطیته الشی‌ء بغیر عوض.( مجمع البحرین 1- 94).
8110. ( 9)- فی المصدر-( و) بدل ما بین القوسین.
8111. ( 1)- الفقیه 1- 162- 457.

18- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ أَنْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ وَ یَخْلَعَ النَّعْلَیْنِ وَ الْعِمَامَةَ وَ الرِّدَاءَ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ الطَّیْلَسَانَ وَ الْخُفَّ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ

3316- 1-8113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّیْلَسَانُ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَکَ وَ بِذَلِکَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ الْحَدِیثَ.
3317- 2-8114 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً قُلْتُ لِمَ یُکْرَهُ الْحِذَاءُ قَالَ مَخَافَةَ أَنْ یَعْثُرَ بِرِجْلَیْهِ فَیَهْدِمَ.
3318- 3-8115 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 171
عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ الْقَبْرَ فِی نَعْلَیْنِ وَ لَا خُفَّیْنِ وَ لَا عِمَامَةٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا قَلَنْسُوَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8116.
3319- 4-8117 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ8118 الْوَاسِطِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَکَ قَالَ قُلْتُ: وَ الْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِ مِثْلَهُ‌8119 وَ زَادَ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ.
3320- 5-8120 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ نَعْلٌ وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا عِمَامَةٌ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِی خَلْعِ الْخُفِّ شَنَاعَةً.
3321- 6-8121 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع دَخَلَ الْقَبْرَ وَ لَمْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 172
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
-------------------
8112. ( 2)- الکافی 3- 173- 3.
8113. ( 3)- لیس فی المصدر.
8114. ( 4)- الفقیه 1- 99- 456.
8115. ( 5)- الخصال- 24- 85.
8116. ( 6)- التهذیب 1- 455- 1482.
8117. ( 7)- الفقیه 1- 140- 384 أورده بتمامه فی الحدیث 29 من الباب 38 من وجوب الحجّ، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من آداب السفر الی الحجّ.
8118. ( 8)- عقاب الأعمال- 345.
8119. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 45.
8120. ( 2)- قرب الإسناد- 34..
8121. ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 8 من الصدقة و الحدیث 1 و 8 من الباب 1 و الحدیث 7 و 9 و 13 و 15 و 21 و 24 و 25 من الباب 122 من أحکام العشرة و الحدیث 15 من الباب 4 من جهاد النفس.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الْکَفَنِ وَ أَنْ یُجْعَلَ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ وَ کَشْفِ وَجْهِهِ وَ إِلْصَاقِ خَدِّهِ بِالْأَرْضِ‌

3322- 1-8123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا ع یُحَلُّ کَفَنُ‌8124 الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ وَ یُبْرَزُ وَجْهُهُ.
3323- 2-8125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَقُّ الْکَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.
3324- 3-8126 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عُقَدِ کَفَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا.
3325- 4-8127 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ‌8128 فَحُلَّ عُقَدَهُ‌8129 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 173
3326- 5-8130 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا یَسْتَلْقِیَ وَ یُحَلُّ عُقَدُ کَفَنِهِ کُلُّهَا وَ یُکْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ یُدْعَی لَهُ الْحَدِیثَ.
3327- 6-8131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَقُّ الْکَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8132 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8133 وَ الْمُرَادُ بِالشَّقِّ هُنَا حَلُّ عُقَدِ الْکَفَنِ أَوْ یُحْمَلُ الشَّقُّ عَلَی تَعَذُّرِ الْحَلِّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ‌8134.
------------------
8122.تقدم فی الحدیث 1 من صلاة الجنازة و الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الدفن.
8123. ( 1)- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
8124. ( 2)- الکافی 3- 173- 7 و الفقیه 1- 161- 451.
8125. ( 3)- کتب المصنّف فی الهامش-( من الاجر) لیس فی التهذیب.
8126. ( 4)- التهذیب 1- 455- 1484.
8127. ( 5)- الکافی 3- 173- 2 و الفقیه 1- 162- 455.
8128. ( 6)- فی أمالی الصدوق- سبعین ألف ملک.
8129. ( 7)- أمالی الصدوق- 180- 1.
8130. ( 8)- الکافی 3- 173- 5.
8131. ( 1)- لیس فی التهذیب و لا فی الفقیه( هامش المخطوط).
8132. ( 2)- التهذیب 1- 455- 1485.
8133. ( 3)- الفقیه 1- 161- 452.
8134. ( 4)- الکافی 3- 173- 4.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ وَضْعِ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ وَ تَلْقِینِهِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّی إِمَامِ زَمَانِهِ‌

3328- 1-8136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 174
وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَتَشَهَّدْ8137 وَ لْیَذْکُرْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
3329- 2-8138 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ قَرَأْتَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ اضْرِبْ یَدَکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ یَا فُلَانُ قُلْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ ص نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ سَمِّ حَتَّی‌8139 إِمَامِ زَمَانِهِ.
3330- 3-8140 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَلْتَ الْمَیِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ لَا إِلَی عَذَابِکَ- فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَکَ‌8141 عَلَی أُذُنِهِ فَقُلِ اللَّهُ رَبُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْقُرْآنُ کِتَابُکَ وَ عَلِیٌّ إِمَامُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8142 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌8143.
3331- 4-8144 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 175
الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَیِّتَ فَلْیَکُنْ أَعْقَلُ مَنْ یَنْزِلُ فِی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَکْشِفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی یُفْضِیَ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُدْنِی فَمَهُ إِلَی سَمْعِهِ وَ یَقُولُ اسْمَعْ افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُ رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ فُلَانٌ إِمَامُکَ اسْمَعْ وَ افْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا التَّلْقِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌8145.
3332- 5-8146 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّهُ سَلًّا رَفِیقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ وَ لْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ یَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِنْ قَدَرَ أَنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یَذْکُرُ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌8147 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8148.
3333- 6-8149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 176
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ اضْرِبْ بِیَدِکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ یَا فُلَانُ قُلْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ ص رَسُولًا وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ تُسَمِّی إِمَامَ زَمَانِهِ الْحَدِیثَ.
3334- 7-8150 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: ضَعْهُ فِی لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثُمَّ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.
3335- 8-8151 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَی قَبْرِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ لْیُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ لْیَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ وَ یُسْمِعُهُ تَلْقِینَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَذْکُرُ لَهُ مَا یَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً.
3336- 9-8152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی التَّبَرُّعِ بِالتَّکْفِینِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- أُمَّ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی قَبْرِهَا زَحَفَ حَتَّی صَارَ عِنْدَ رَأْسِهَا ثُمَّ قَالَ یَا فَاطِمَةُ إِنْ أَتَاکِ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ فَسَأَلَاکِ مَنْ رَبُّکِ فَقُولِی اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 177
رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی وَ ابْنِی إِمَامِی وَ وَلِیِّی- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ فَاطِمَةَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهَا وَ حَثَا عَلَیْهَا حَثَیَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8153.
-------------------
8135. ( 5)- الکافی 3- 171- 1.
8136. ( 6)- الکافی 3- 171- 2 أخرجه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 36 من آداب السفر.
8137. ( 1)- فی نسخة- یتبع( هامش المخطوط).
8138. ( 2)- الخصال- 49- 58.
8139. ( 3)- المقنع- 19.
8140. ( 4)- الکافی 3- 171- 3 تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 40 من صلاة الجنازة.
8141. ( 5)- التهذیب 1- 454- 1481.
8142. ( 6)- الفقیه 4- 17- 4968.
8143. ( 7)- فی المصدر- أقام.
8144. ( 1)- ثواب الأعمال- 344.
8145. ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
8146. ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8147. ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب أحکام العشرة.
8148. ( 5)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
8149. ( 6)- الکافی 3- 169- 1، و الفقیه 1- 162- 461، و التهذیب 1- 311- 902.
8150. ( 7)- فی هامش الأصل- عن التهذیب- إن.
8151. ( 8)- الکافی 3- 169- 3 و التهذیب 1- 311- 903.
8152. ( 9)- فی المصدر- أراهم.
8153. ( 10)- الکافی 3- 170- 6.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ وَضْعِهِ فِی الْقَبْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الدَّفْنِ‌

3337- 1-8155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی الْقَبْرِ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌8156- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ- وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا (أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ)8157 قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8158.
3338- 2-8159 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 178
مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ‌8160 الْمَیِّتُ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنِیهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ (وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ)8161 یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8162.
3339- 3-8163 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ: إِذَا أَدْخَلْتُ الْمَیِّتَ مِنَّا قَبْرَهُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ فُلَانٌ وَ ابْنُ عَبْدِکَ قَدْ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ قَدِ8164 احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ اللَّهُمَّ وَ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ وَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ بِعَلَانِیَتِهِ اللَّهُمَّ فَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ هَذَا الْیَوْمَ خَیْرَ یَوْمَ أَتَی عَلَیْهِ وَ اجْعَلْ هَذَا الْقَبْرَ خَیْرَ بَیْتٍ نَزَلَ فِیهِ وَ صَیِّرْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ وَ وَسِّعْ لَهُ فِی مَدْخَلِهِ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 179
3340- 4-8165 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ عَلَی‌8166 الْقَبْرِ قُلْتَ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- فَإِذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ دَلَّیْتَهُ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ لَا إِلَی عَذَابِکَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إِیَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ- وَ إِذَا سَوَّیْتَ عَلَیْهِ التُّرَابَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَعِّدْ8167 رُوحَهُ إِلَی أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فِی عِلِّیِّینَ وَ أَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِینَ.
3341- 5-8168 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ یُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا یَسْتَلْقِیَ وَ یُحَلُّ عُقَدُ کَفَنِهِ کُلُّهَا وَ یُکْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ یُدْعَی لَهُ وَ یُقَالُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی تَحْتَ مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً وَ تَقُولُ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ عَلِیٌّ وَلِیُّکَ وَ إِمَامُکَ وَ تُسَمِّی الْأَئِمَّةَ ع وَاحِداً وَاحِداً إِلَی آخِرِهِمْ أَئِمَّتُکَ أَئِمَّةُ هُدًی أَبْرَارٌ- ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ التَّلْقِینَ مَرَّةً أُخْرَی فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ- وَ مَتَی زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ یَدَاکَ عَلَی الْقَبْرِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 180
فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ یَدَیْکَ مِنَ التُّرَابِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَیْهِ بِظَهْرِ کَفَّیْکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ لِکُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً فَإِذَا سُوِّیَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَی قَبْرِهِ الْمَاءَ وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَکَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَدُورُ بِهِ عَلَی قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی الرَّأْسِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَیْ‌ءٌ فَصُبَّهُ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ عَلَی الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَیِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ.
3342- 6-8169 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا نَزَلْتَ فِی قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ تَسُلُّ الْمَیِّتَ سَلًّا فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ عَبْدُکَ‌8170 ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ صَالِحِ شِیعَتِهِ وَ اهْدِنَا وَ إِیَّاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی عَضُدِهِ الْأَیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً ثُمَّ تَقُولُ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اللَّهُ رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی وَ عَلِیٌّ إِمَامِی حَتَّی تَسُوقَ‌8171 الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ یَا فُلَانُ- وَ قَالَ ع فَإِنَّهُ یُجِیبُ وَ یَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ هَدَاکَ اللَّهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ عَرَّفَ اللَّهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَوْلِیَائِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 181
تَقُولُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَیْکَ وَ لَقِّنْهُ مِنْکَ بُرْهَاناً اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- ثُمَّ تَضَعُ الطِّینَ وَ اللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اللَّبِنَ وَ الطِّینَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً تُغْنِیهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُکَ لِلظَّالِمِینَ- ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8173.
------------------------
8154. ( 1)- فی المصدر- بجنبی.
8155. ( 2)- التهذیب 1- 311- 904.
8156. ( 3)- لم نجده فی ما بأیدینا من کتب الصدوق، و لکن ورد فی فقه الرضا( ع) ص 169.
8157. ( 4)- التهذیب 1- 311- 901.
8158. ( 5)- تقدم فی الأبواب 2 و 3 من هذه الأبواب.
8159. ( 6)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب، و الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة.
8160. ( 7)- الباب 5 فیه 8 أحادیث.
8161. ( 8)- الکافی 3- 169- 4.
8162. ( 1)- الفقیه 1- 163- 464.
8163. ( 2)- الکافی 3- 170- 5.
8164. ( 3)- الکافی 3- 170- 7.
8165. ( 4)- فی نسخة- بانواع.( هامش المخطوط).
8166. ( 5)- الکافی 3- 169- 2.
8167. ( 6)- کتب المصنّف بدل الواو عن نسخة- عن.
8168. ( 7)- التهذیب 1- 312- 905.
8169. ( 1)- فی العلل- بالوان.( هامش المخطوط).
8170. ( 2)- المحاسن- 317- 38.
8171. ( 3)- علل الشرائع- 304- 1 الباب 246.
8172. ( 4)- المقنع- 19.
8173. ( 5)- المقنع- 19.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَیِّتِ الْقَبْرَ مِنْ نَاحِیَةِ الرِّجْلَیْنِ إِدْخَالًا رَفِیقاً سَابِقاً بِرَأْسِهِ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ

3343- 1-8175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ الْحَدِیثَ.
3344- 2-8176 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 182
ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ تَسُلُّهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُلْزِقُ الْقَبْرَ بِالْأَرْضِ إِلَّا8177 قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ تُرَبِّعُ‌8178 قَبْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ8179 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8180 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3345- 3-8181 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُلَّ الْمَیِّتَ سَلًّا.
3346- 4-8182 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِکُلِّ بَیْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
3347- 5-8183 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْمَیِّتُ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ سَلًّا وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ.
3348- 6-8184 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 183
السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ یُخْرَجُ الْمَیِّتُ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ وَ یُدْعَی لَهُ حَتَّی یُوضَعَ فِی حُفْرَتِهِ وَ یُسَوَّی عَلَیْهِ التُّرَابُ.
3349- 7-8185 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِکُلِّ بَیْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8186 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8187.
-------------------
8174. ( 6)- قرب الإسناد- 65.
8175. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 و 4 من الباب السابق.
8176. ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
8177. ( 2)- التهذیب 1- 312- 906.
8178. ( 3)- الفقیه 1- 192- 588.
8179. ( 4)- الکافی 3- 170- 2.
8180. ( 5)- التهذیب 1- 464- 1518.
8181. ( 6)- فی هامش المخطوط عن نسخة- الریان.
8182. ( 7)- فی المصدر- بدایة.
8183. ( 8)- الکافی 3- 170- 1.
8184. ( 1)- فی نسخة- رکابا( هامش المخطوط).
8185. ( 2)- فی نسخة- استحی( هامش المخطوط).
8186. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 من الباب 3 و الأبواب 4 و 5 من هذه الأبواب.
8187. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 و 8 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ مَنْ نَزَلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ جَوَازِ نُزُولِهِ مِنْ أَیِّ نَاحِیَةٍ شَاءَ

3350- 1-8189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8190 عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا یَخْرُجْ‌8191 إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8192.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 184
3351- 2-8193 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَیْثُ شَاءَ وَ لَا یَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8194.
------------------
8188. ( 5)- الباب 7 فیه 8 أحادیث.
8189. ( 6)- التهذیب 1- 454- 1479.
8190. ( 7)- الکافی 3- 174- 1.
8191. ( 8)- الکافی 3- 168- 2.
8192. ( 9)- التهذیب 1- 453- 1476 و الاستبصار 1- 216- 765.
8193. ( 1)- الکافی 3- 174- 3.
8194. ( 2)- الفقیه 1- 162- 458.

24- بَابُ أَنَّ دُخُولَ الْقَبْرِ إِلَی الْوَلِیِّ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِ‌

3352- 1-8196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ کَمْ یَدْخُلُهُ قَالَ ذَاکَ إِلَی الْوَلِیِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8197.
3353- 2-8198 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ ع الْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَی یَدَیْهِ وَ أَدْخَلَ مَعَهُ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی الْخُیَلَاءِ- یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِیٍّ- أَنْشُدُکُمُ اللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ادْخُلْ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَسَأَلْتُهُ أَیْنَ وُضِعَ السَّرِیرُ فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلًّا الْحَدِیثَ‌8199.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 185
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8200.
---------------
8195. ( 3)- الکافی 3- 174- 2.
8196. ( 4)- الفقیه 1- 162- 459.
8197. ( 5)- الفقیه 1- 133- 353.
8198. ( 6)- الفقیه 1- 162- 458.
8199. ( 7)- الفقیه 1- 162- 460.
8200. ( 1)- ثواب الأعمال- 233.

25- بَابُ کَرَاهَةِ النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ جَوَازِ النُّزُولِ فِی قَبْرِ الْوَالِدِ

3354- 1-8202 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3355- 2-8203 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا یَنْزِلُ الْوَالِدُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3356- 3-8204 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمْ یَنْزِلْ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِیلَ- وَ قَالَ هَکَذَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص بِإِبْرَاهِیمَ وَلَدِهِ.
3357- 4-8205 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ فِی حَدِیثٍ عَنْ عَلِیٍّ ع لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ یَا عَلِیُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِی فَنَزَلَ ع فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِیمَ فِی لَحْدِهِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 186
النَّاسُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَنْزِلَ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ إِذْ لَمْ یَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِی قُبُورِ أَوْلَادِکُمْ وَ لَکِنِّی لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُکُمُ الْکَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ یَلْعَبَ بِهِ الشَّیْطَانُ فَیَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجَزَعِ مَا یُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ص.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌8206.
3358- 5-8207 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَالِدُ لَا یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ.
3359- 6-8208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْفِنُ ابْنَهُ فَقَالَ لَا یَدْفِنْهُ فِی التُّرَابِ قَالَ قُلْتُ: فَالابْنُ یَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8209.
3360- 7-8210 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَأُنْزِلَ فِی قَبْرِهِ ثُمَّ رَمَی بِنَفْسِهِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 187
الْأَرْضِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ وَ لَا یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ.
3361- 8-8211 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)8212 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّیَ إِسْمَاعِیلُ فَانْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی الْقَبْرِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ فَقَعَدَ عَلَی حَاشِیَةِ الْقَبْرِ وَ لَمْ یَنْزِلْ فِی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِبْرَاهِیمَ وَلَدِهِ.
------------------
8201. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی.
8202. ( 3)- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
8203. ( 4)- الفقیه 1- 100- 465.
8204. ( 5)- التهذیب 1- 453- 1477، و الاستبصار 1- 216- 766.
8205. ( 6)- مستطرفات السرائر- 59- 26.
8206. ( 1)- الکافی 3- 168- 3، و التهذیب 1- 452- 1473.
8207. ( 2)- فی نسخة- التی قد( هامش المخطوط).
8208. ( 3)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط).
8209. ( 4)- الکافی 3- 168- 1 و التهذیب 1- 453- 1475 و الاستبصار 1- 216- 764.
8210. ( 5)- فی المصدر- بکتفک.
8211. ( 6)- من قوله- و تدور إلی قوله الرابع لیس فی الاستبصار و لا فی التهذیب، و هو موجود فی الکافی.
8212.( منه قده).

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الزَّوْجِ فِی قَبْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا وَ نُزُولِ الْوَلِیِّ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ مُطْلَقاً

3362- 1-8214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا یَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا.
3363- 2-8215 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ8216 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 188
الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8217 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3364- 3-8218 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِی مُؤَخَّرِهَا.
3365- 4-8219 وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8220.
--------------------
8213. ( 7)- الکافی 3- 169- 4.
8214. ( 1)- التهذیب 1- 453- 1474.
8215. ( 2)- الاستبصار 1- 216- 763.
8216. ( 3)- الباب 9 فیه 4 أحادیث.
8217. ( 4)- الکافی 3- 167- 1، و التهذیب 1- 452- 1472.
8218. ( 5)- الفقیه 1- 177- 525.
8219. ( 6)- الکافی 3- 167- 3.
8220. ( 7)- التهذیب 1- 452- 1471

27- بَابُ جَوَازِ فَرْشِ الْقَبْرِ عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ بِالثَّوْبِ وَ بِالسَّاجِ وَ أَنْ یُطْبَقَ عَلَیْهِ السَّاجُ‌

3366- 1-8222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَیِّتُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ نَدِیَّةً فَیُفْرَشُ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ أَوْ یُطْبَقُ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌8223.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 189
3367- 2-8224 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْقَی شُقْرَانُ مَوْلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی قَبْرِهِ الْقَطِیفَةَ.
3368- 3-8225 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِطْلَاقٌ فِی أَنْ یُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ وَ یُطْبَقَ عَلَی الْمَیِّتِ السَّاجُ‌8226.
--------------------
8221. ( 1)- الکافی 3- 167- 2.
8222. ( 2)- التهذیب 1- 454- 1478.
8223. ( 3)- الباب 10 فیه 6 أحادیث.
8224. ( 4)- التهذیب 1- 295- 866، و الاستبصار 1- 209- 737، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 6 من أبواب التکفین.
8225. ( 5)- التهذیب 1- 295- 865، و الاستبصار 1- 210- 739.
8226. ( 6)- الکافی 3- 143- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب التکفین، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب التکفین.

28- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ اللَّبِنِ وَ الْآجُرِّ عَلَی الْقَبْرِ

3369- 1-8228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَعَلَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَبِناً فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَیْهِ آجُرّاً هَلْ یَضُرُّ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8229.
-------------------
8227. ( 1)- الفقیه 1- 162- 463.
8228. ( 2)- فی نسخة- خرج بها( هامش المخطوط).
8229. ( 3)- علل الشرائع- 185- 1.

29- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُحْثَی التُّرَابُ بِالْیَدِ وَ ظَهْرِ الْکَفِّ ثَلَاثاً وَ یُدْعَی بِالْمَأْثُورِ

3370- 1-8231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 190
عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْقَبْرِ تَنَحَّی فَجَلَسَ فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَیْهِ التُّرَابَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِیَدِهِ.
3371- 2-8232 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْرَحُ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَیُمْسِکُهُ سَاعَةً فِی یَدِهِ ثُمَّ یَطْرَحُهُ وَ لَا یَزِیدُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَکُفٍّ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَا عُمَرُ کُنْتُ أَقُولُ: إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ هَذَا مَا وَعَدَ8233 اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَسْلِیماً- هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِهِ جَرَتِ السُّنَّةُ.
3372- 3-8234 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ ع إِلَی قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَیْهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِکَفِّهِ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَیْکَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ ثُمَّ مَضَی.
3373- 4-8235 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَقُلْ إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِبَعْثِکَ‌8236- هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَی مَیِّتٍ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 191
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌8237.
3374- 5-8238 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی جِنَازَةٍ فَحَثَا التُّرَابَ عَلَی الْقَبْرِ بِظَهْرِ کَفَّیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8239.
----------------------
8230. ( 4)- فی المصدر- الرجلان.
8231. ( 5)- علل الشرائع- 185- 2.
8232. ( 6)- فی المصدر- هل تشیع الجنازة بنار و یمشی معها بمجمرة.
8233. ( 7)- فی المصدر زیادة- کما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج علی الجنازة.
8234. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 47 من أبواب الاحتضار.
8235. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 19 من الباب 24 من أبواب غسل المیت.
8236. ( 3)- تقدم فی غیر ذلک فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب التکفین.
8237. ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان.
8238. ( 5)- الکافی 3- 165- 1 و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب التکفین.
8239. ( 6)- فی هامش الأصل عن الفقیه- فکانما بوأه.

30- بَابُ کَرَاهَةِ طَرْحِ التُّرَابِ عَلَی قَبْرِ الْوَلَدِ وَ ذِی الرَّحِمِ‌

3375- 1-8241 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ‌8242 عَلَیْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِکَفَّیْهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا یَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ‌8243 فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَی مَیِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا8244 وَحْدَهُ فَقَالَ أَنْهَاکُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَی ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُورِثُ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 192
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8245 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ‌8246.
-----------------------
8240. ( 7)- الفقیه 1- 152- 417.
8241. ( 8)- التهذیب 1- 450- 1462.
8242. ( 9)- عقاب الأعمال- 344.
8243. ( 10)- کتب المصنّف عن نسخة بدل( من)- فی.
8244. ( 11)- فی المصدر- النجوم.
8245. ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
8246. ( 2)- فرحة الغری- 29.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْبِیعِ الْقَبْرِ وَ رَفْعِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ إِلَی شِبْرٍ

3376- 1-8248 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُدْعَی لِلْمَیِّتِ حِینَ یُدْخَلُ حُفْرَتَهُ وَ یُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ.
3377- 2-8249 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَلَّ إِبْرَاهِیمَ ابْنَهُ سَلًّا وَ رَفَعَ قَبْرَهُ.
3378- 3-8250 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ادْفِنِّی فِی هَذَا الْمَکَانِ وَ ارْفَعْ قَبْرِی مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ.
3379- 4-8251 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 193
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَةٌ رَطْبَةٌ وَ یُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ یُخَلَّی عَنْهُ.
3380- 5-8252 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی قَالَ لِی ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَرَضِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ ارْفَعْ قَبْرِی أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ الْحَدِیثَ.
3381- 6-8253 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8254 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
3382- 7-8255 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَنِی أَبِی أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ الرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ وَ قَالَ تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ.
3383- 8-8256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 194
عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الرَّافِقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌8257.
3384- 9-8258 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی اسْتَوْدَعَنِی مَا هُنَاکَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ ادْعُ لِی شُهُوداً فَدَعَوْتُ لَهُ أَرْبَعَةً مِنْ قُرَیْشٍ- فَقَالَ اکْتُبْ هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ یَعْقُوبُ بَنِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یُکَفِّنَهُ فِی بُرْدِهِ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ الْجُمُعَةَ وَ أَنْ یُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ وَ أَنْ یُرَبِّعَ قَبْرَهُ وَ یَرْفَعَهُ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌8259.
3385- 10-8260 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ قَالَ عَلِیٌّ وَ السُّنَّةُ أَنْ یُرَشَّ عَلَی الْقَبْرِ الْمَاءُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 195
3386- 11-8261 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حُمِلْتُ إِلَی الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَیْشٍ- فَالْحَدُونِی بِهَا وَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ الْحَدِیثَ.
3387- 12-8262 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ8263 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُرَبَّعُ الْقَبْرُ قَالَ لِعِلَّةِ الْبَیْتِ لِأَنَّهُ نُزِّلَ مُرَبَّعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8264.
----------------------
8247. ( 3)- فی المصدر- قط.
8248. ( 4)- فی هامش المخطوط ما لفظه- قول- یرد أولها علی آخرها- إما مخفف من الورود أی یرد علی الحوض یوم القیامة فهو إخبار عن صلاح أهلها و نجاتهم أو أکثرهم، أو مشدد من الرد أی تخرب فیعطف أولها علی آخرها کالثوب الذی یطوی بعد نشره فیرد أوله علی آخره، و له احتمالات أخری." منه قده".
8249. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب السابق.
8250. ( 1)- الباب 13 فیه 10 أحادیث.
8251. ( 2)- الکافی 4- 258- 26، و أورده أیضا عن الکافی و الفقیه و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف.
8252. ( 3)- الفقیه 1- 84- 380.
8253. ( 4)- الفقیه 1- 139- 377.
8254. ( 5)- علل الشرائع- 296- الباب 232- 1 مقطعا.
8255. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 259 الباب 26- 18 مقطعا.
8256. ( 7)- الخصال- 205- 21.
8257. ( 8)- مصباح المتهجد- 21 بزیادة.
8258. ( 1)- النهایة- 44.
8259. ( 2)- الذکری- 65.
8260. ( 3)- الکافی 1- 300- 1.
8261. ( 4)- الکافی 8- 155- 144 و هذا الحدیث لم نجده فی المصورة عن أصل خطّ المصنّف.
8262. ( 1)- الکافی 1- 302- 3، هذا الحدیث لم نجده فی مصورة المؤلّف و قد جمع سنده مع سند الحدیث( 6) فیما مضی، فلاحظ.
8263. ( 2)- مجمع البیان 3- 266 و قد أعطی المصنّف فی الأصل لهذا الحدیث رقم( 9) فی تسلسل أحادیث الباب فلاحظ.
8264. ( 3)- إرشاد المفید- 192.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ دَوْراً ثُمَّ عَلَی وَسَطِهِ وَ تَکْرَارِ الرَّشِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً

3388- 1-8266 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 196
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَی عِنْدِ الرِّجْلِ ثُمَّ تَدُورَ عَلَی الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ یُرَشَّ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ فَکَذَلِکَ السُّنَّةُ.
3389- 2-8267 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ قَالَ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَی فِی التُّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8268.
3390- 3-8269 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَشُّ الْقَبْرِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
3391- 4-8270 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضِحْهُ ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَغْمِزُ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ النَّضْحِ.
3392- 5-8271 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَی الْقُبُورِ کَانَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 197
3393- 6-8272 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْبَرَةِ سَأَلَهُ عَنْ قَبْرِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ- وَ قَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع أَوْصَانِی بِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَرُشَّ قَبْرَهُ أَرْبَعِینَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8273 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8274.
-------------------------
8265. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
8266. ( 5)- یأتی فی الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف.
8267. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 3 و الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب المزار.
8268. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
8269. ( 1)- الباب 14 فیه حدیثان.
8270. ( 2)- الکافی 3- 166- 4.
8271. ( 3)- التهذیب 1- 451- 1466.
8272. ( 4)- التهذیب 1- 451- قطعة من الحدیث 1469.
8273. ( 5)- فی المصدر- یبلغ.
8274. ( 6)- الفقیه 1- 171- 499.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی الْقَبْرِ بَعْدَ النَّضْحِ عِنْدَ الرَّأْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ وَ غَمْزِ الْکَفِّ عَلَیْهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَی الْمَیِّتِ‌

3394- 1-8276 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: فَإِذَا حُثِیَ عَلَیْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّیَ قَبْرُهُ فَضَعْ کَفَّکَ عَلَی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ وَ اغْمِزْ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا یُنْضَحُ بِالْمَاءِ.
3395- 2-8277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْنَعُونَ شَیْئاً إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَةَ وَ دُفِنَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 198
الْمَیِّتُ لَمْ یَرْجِعُوا حَتَّی یَمْسَحُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ أَ فَسُنَّةٌ ذَلِکَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ.
3396- 3-8278 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع شَیْ‌ءٌ یَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا یَضَعُونَ أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَیِّتُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکِ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِهِ لِمَنْ صَلَّی عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی‌8279.
3397- 4-8280 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ خَاصَّةً شَیْئاً لَا یَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْهَاشِمِیِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ حَتَّی تُرَی أَصَابِعُهُ فِی الطِّینِ فَکَانَ الْغَرِیبُ یَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَیَرَی الْقَبْرَ الْجَدِیدَ عَلَیْهِ أَثَرُ کَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَیَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8281.
3398- 5-8282 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ مَا هُوَ وَ لِمَ صُنِعَ فَقَالَ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 199
عَلَی ابْنِهِ‌8283 بَعْدَ النَّضْحِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ أَضَعُ یَدِی عَلَی قُبُورِ الْمُسْلِمِینَ فَأَشَارَ بِیَدِهِ فِی‌8284 الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ8285.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8286.
--------------------
8275. ( 7)- الکافی 3- 165- 1.
8276. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب التالی.
8277. ( 1)- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
8278. ( 2)- الکافی 3- 166- 3.
8279. ( 3)- التهذیب 1- 451- 1467.
8280. ( 4)- الکافی 3- 166- 2.
8281. ( 5)- کتب فی هامش الأصل عن نسخة- احتضر.
8282. ( 6)- التهذیب 1- 451- 1468.
8283. ( 7)- الکافی 3- 140- 3، تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من الغسل و یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن و قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من التکفین.
8284.و کتب المصنّف فی الهامش- حدیث الحلبیّ فی باب غسل المیت من الکافی.( منه قده).
8285. ( 8)- التهذیب 1- 300- 876.
8286. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 242- 1..

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ عَلَی الْقَبْرِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ بِالْمَأْثُورِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ إِهْدَاءِ ثَوَابِهَا إِلَی الْأَمْوَاتِ‌

3399- 1-8288 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ.
3400- 2-8289 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 200
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِیعِ- فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنَ الشِّیعَةِ- قَالَ فَوَقَفَ عَلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ.
3401- 3-8290 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
3402- 4-8291 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مِنْ کُلِّ حَرْفٍ مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8292 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8293.
----------------------
8287. ( 2)- أمالی الصدوق- 526- 17..
8288. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 25 من الدفن و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 1 من الجنابة و فی الحدیث 2 من الباب 14 من الدفن.
8289. ( 4)- الباب 16 فیه 6 أحادیث.
8290. ( 5)- التهذیب 1- 313- 908.
8291. ( 6)- التهذیب 1- 312- 907 و یأتی ذیله فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب الدفن.
8292. ( 1)- لیس فی المصدر به.
8293. ( 2)- التهذیب 1- 313- 909 و یأتی ذیله فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْوَلِیِّ الْمَیِّتَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع بِأَسْمَائِهِمْ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ‌

3403- 1-8295 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 201
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الدَّلَّالِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا عَلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْرَءُوا عَنْ مَیِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَیِّتُ فَلْیَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ فَیَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ یُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ یَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ هَلْ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی فَارَقْتَنَا عَلَیْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَیِّدُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ8296 حَقٌّ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌ‌8297 وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَالَ فَیَقُولُ مُنْکَرٌ لِنَکِیرٍ انْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8298 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8299 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8300.
3404- 2-8301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا دَفَنَ مَیِّتَهُ وَ سَوَّی عَلَیْهِ وَ انْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ ثُمَّ یَقُولَ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی عَهِدْنَاکَ بِهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 202
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِمَامُکَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَکَیْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ کُفِینَا الْوُصُولَ إِلَیْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِیَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَیَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا یَدْخُلَانِ إِلَیْهِ.
3405- 3-8302 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَیِّتِ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَ یَقْبِضَ عَلَی التُّرَابِ بِکَفَّیْهِ وَ یُلَقِّنَهُ بِرَفِیعِ صَوْتِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ کُفِیَ الْمَیِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِی قَبْرِهِ.
--------------------
8294. ( 3)- الکافی 3- 191- 2.
8295. ( 4)- فی المصدر- قبره.
8296. ( 5)- الکافی 3- 191- 1 و یأتی ذیل الخبر فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب الدفن.
8297. ( 6)- فی نسخة- بمیتک القبر( هامش المخطوط).
8298. ( 7)- علل الشرائع- 306- 1 الباب 251.
8299. ( 8)- علل الشرائع- 306- 2 الباب 251.
8300. ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
8301. ( 2)- الکافی 3- 191- 1، و التهذیب 1- 456- 1486.
8302. ( 3)- الکافی 3- 192- 2.

36- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُوضَعَ عَلَی الْقَبْرِ مِنْ غَیْرِ تُرَابِهِ‌

3406- 1-8304 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ یُخْرَجْ مِنْهُ.
3407- 2-8305 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُطَیِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَیْرِ طِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8306 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3408- 3-8307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 203
کُلُّ مَا جُعِلَ عَلَی الْقَبْرِ مِنْ غَیْرِ تُرَابِ الْقَبْرِ فَهُوَ ثِقْلٌ عَلَی الْمَیِّتِ.
-------------------
8303. ( 4)- التهذیب 1- 456- 1487.
8304. ( 1)- قرب الإسناد- 42.
8305. ( 2)- الباب 18 فیه 6 أحادیث.
8306. ( 3)- الکافی 3- 192- 2 أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8307. ( 4)- علل الشرائع- 305- 1.

37- بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ اللَّوْحِ عَلَی الْقَبْرِ وَ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَیْهِ‌

3409- 1-8309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ.
3410- 2-8310 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مِنْ بَغْدَادَ- وَ مَضَی إِلَی الْمَدِینَةِ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ بِفَیْدٍ- فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِیهِ أَنْ یُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ یَکْتُبَ عَلَی لَوْحٍ اسْمَهَا وَ یَجْعَلَهُ فِی الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8311.
3411- 3-8312 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَیْزَرَانِیِّ عَنْ جَارِیَةٍ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أُمَّ الْمَهْدِیِّ ع مَاتَتْ فِی حَیَاةِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع- وَ عَلَی قَبْرِهَا لَوْحٌ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ هَذَا قَبْرُ أُمِّ مُحَمَّدٍ ع.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 204
------------------
8308. ( 5)- الکافی 3- 192- 1.
8309. ( 1)- التهذیب 1- 314- 913.
8310. ( 2)- الکافی 3- 192- 3.
8311. ( 3)- فی الاستبصار- بشار.
8312. ( 4)- التهذیب 1- 313- 911، و الاستبصار 1- 213- 751.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ عَرْضاً وَ کَوْنِ وَلِیِّهَا فِی مُؤَخَّرِهَا

3412- 1-8314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ‌8315 الْمَیِّتَ الْقَبْرَ إِنْ کَانَ رَجُلًا یُسَلُّ سَلًّا وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ.
3413- 2-8316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: یُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِی مُؤَخَّرِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8317.
-----------------
8313. ( 5)- التهذیب 1- 313- 910.
8314. ( 6)- التهذیب 1- 314- 912، و الاستبصار 1- 213- 752.
8315. ( 1)- الباب 19 فیه 6 أحادیث.
8316. ( 2)- التهذیب 1- 457- 1491.
8317. ( 3)- فی الأصل عن نسخة- عقد بدل کفن.

39- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْکَافِرِ وَ إِنْ کَانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّیَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْکَافِرِ دُفِنَ مَنْ کَانَ کَمِیشَ الذَّکَرِ

3414- 1-8319 قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 205
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَیَمُوتُ قَالَ لَا یُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَدْفِنُهُ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهُ.
3415- 2-8320 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ الْیَهُودِیَّةُ- وَ النَّصْرَانِیَّةُ فَیُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ یَدْعُوهَا إِلَی أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَی عَلَیْهِ فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِیَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ یُدْفَنُ مَعَهَا عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ- أَوْ یُخْرَجُ مِنْهَا وَ یُدْفَنُ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَکَتَبَ یُدْفَنُ مَعَهَا.
3416- 3-8321 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص فِی یَوْمِ بَدْرٍ- أَمَرَ بِمُوَارَاةِ کَمِیشِ الذَّکَرِ أَیْ صَغِیرِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی کِرَامِ النَّاسِ.
قَالَ الشَّهِیدُ وَ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ‌8322 وَ الْمَبْسُوطِ8323 عَنْ عَلِیٍّ ع أَقُولُ: وَ یَأْتِی مُسْنَداً فِی الْجِهَادِ8324.
--------------------
8318. ( 4)- التهذیب 1- 458- 1493.
8319. ( 5)- التهذیب 1- 450- 1463.
8320. ( 6)- التهذیب 1- 457- 1492، و یأتی بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.
8321. ( 7)- فی المصدر- قبره.
8322. ( 8)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- عقدته.
8323. ( 1)- الفقیه 1- 172- 500، و أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
8324. ( 2)- الکافی 3- 196- 9.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِی الْبَحْرِ وَ لَمْ یُمْکِنْ دَفْنُهُ فِی الْأَرْضِ وَجَبَ وَضْعُهُ فِی إِنَاءٍ وَ سَدُّ رَأْسِهِ أَوْ تَثْقِیلُهُ وَ إِرْسَالُهُ فِی الْمَاءِ

3417- 1-8326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 206
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِی‌8327 السَّفِینَةِ فِی الْبَحْرِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی خَابِیَةٍ وَ یُوکَی رَأْسُهَا وَ تُطْرَحُ‌8328 فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌8330.
3418- 2-8331 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُوثَقُ فِی رِجْلَیْهِ‌8332 حَجَرٌ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8333 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌8334.
3419- 3-8335 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ8336 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 207
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِی الْبَحْرِ فَقَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُثَقَّلُ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْبَحْرِ.
3420- 4-8337 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَی الشَّطِّ قَالَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ فِی ثَوْبٍ‌8338 وَ یُلْقَی فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8339 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
--------------------
8325. ( 3)- التهذیب 1- 317- 921.
8326. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8327. ( 5)- المنتهی- 461، و المعتبر- 81، و جواهر الکلام 4- 304.
8328. ( 6)- الباب 20 فیه 9 أحادیث.
8329. ( 7)- الکافی 3- 192- 2، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
8330. ( 1)- فی المصدر- و لیشهد.
8331. ( 2)- الکافی 3- 196- 7.
8332. ( 3)- کلمة( حتی) لیست فی المصدر و کتب فی هامش الأصل علیها علامة نسخة.
8333. ( 4)- الکافی 3- 195- 2.
8334. ( 5)- فی نسخة- یدک( هامش المخطوط).
8335. ( 6)- التهذیب 1- 318- 924.
8336. ( 7)- التهذیب 1- 456- 1489.
8337. ( 8)- الکافی 3- 195- 5.
8338. ( 1)- التهذیب 10- 317- 923.
8339. ( 2)- الکافی 3- 195- 4.

41- بَابُ جَوَازِ تَثْقِیلِ الْمَیِّتِ وَ إِلْقَائِهِ فِی الْمَاءِ عِنْدَ خَوْفِ نَبْشِ الْعَدُوِّ لَهُ وَ إِحْرَاقِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِی غَیْرِ الْمَاءِ8341

وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص207
3421- 1-8342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا دَعَاکُمْ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعْتُمْ فِیهِ زَیْداً إِلَی أَنْ قَالَ کَمْ إِلَی الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعْتُمُوهُ فِیهِ فَقُلْتُ قَذْفَةُ حَجَرٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ فَلَا کُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِیداً وَ قَذَفْتُمُوهُ فِی الْفُرَاتِ وَ کَانَ أَفْضَلَ.
3422- 2-8343 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 208
صَنَعْتُمْ بِعَمِّی زَیْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ‌8344- فَدَفَنَّاهُ فِی حَرْفٍ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَیْلُ یَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِیداً وَ أَلْقَیْتُمُوهُ فِی الْفُرَاتِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.
-----------------
8340. ( 3)- علل الشرائع- 306 باب 251- 1.
8341. ( 4)- التهذیب 1- 317- 922.
8342. ( 5)- التهذیب 1- 457- 1490.
8343. ( 1)- التهذیب 1- 312- 907.
8344. ( 2)- التهذیب 1- 313- 909.

42- بَابُ کَرَاهَةِ حَمْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ

3423- 1-8346 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَ یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَ الْمَیِّتَیْنِ عَلَی جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِی مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً یُحْمَلَانِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا یُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ.
----------------
8345. ( 3)- أمالی الصدوق- 258- 14.
8346. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 5 و 6 من الباب 21 و کذلک فی الباب 35 و الباب 57 من هذه الأبواب.

43- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ لَا تَسْنِیمِهَا وَ حُکْمِ دَفْنِ مَیِّتَیْنِ فِی قَبْرٍ

3424- 1-8348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ‌8349 الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8350
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 209
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌8351 أَقُولُ:
نَقَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ رَوَاهُ جَدَّدَ بِالْجِیمِ.
وَ أَنَّهُ قَالَ لَا یَجُوزُ تَجْدِیدُ الْقَبْرِ وَ لَا تَطْیِینُ جَمِیعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَیَّامِ وَ بَعْدَ مَا طُیِّنَ وَ لَکِنْ إِذَا مَاتَ مَیِّتٌ وَ طُیِّنَ قَبْرُهُ فَجَائِزٌ أَنْ یُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ وَ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَوَاهُ حَدَّدَ بِالْحَاءِ غَیْرِ الْمُعْجَمَةِ.
یَعْنِی بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ
عَنِ الْبَرْقِیِ أَنَّهُ رَوَاهُ مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِیمِ وَ الثَّاءِ.
وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَاهُ أَنْ یَجْعَلَ الْقَبْرَ دَفْعَةً أُخْرَی قَبْراً لِإِنْسَانٍ لِأَنَّ الْجَدَثَ الْقَبْرُ وَ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِیمِ وَ مَعْنَاهُ نَبَشَ قَبْراً وَ عَنِ الْمُفِیدِ أَنَّهُ خَدَّدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ الدَّالَیْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ8352 وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ فَالنَّهْیُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِیُدْفَنَ فِیهِ أَوْ عَلَی جِهَةِ النَّبْشِ وَ لَا یَبْعُدُ صِحَّةُ الْجَمِیعِ وَ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌8353.
3425- 2-8354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِتَرْبِیعِ الْقَبْرِ8355 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ النَّبْشِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 210
حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8356.
------------------
8347. ( 2)- الباب 21 فیه 6 أحادیث.
8348. ( 3)- الکافی 3- 194- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الدفن.
8349. ( 4)- فی التهذیب زیادة- اللّهمّ صل علی محمد و آل محمد( هامش المخطوط).
8350. ( 5)- فی التهذیب- إذا دخل القبر.( هامش المخطوط).
8351. ( 6)- التهذیب 1- 315- 915.
8352. ( 7)- الکافی 3- 196- 6.
8353. ( 1)- فی التهذیب- إذا وضعته( هامش المخطوط).
8354. ( 2)- کتب فی هامش الأصل ما بین القوسین عن التهذیب.
8355. ( 3)- التهذیب 1- 316- 920.
8356. ( 4)- الکافی 3- 196- 8.

44- بَابُ کَرَاهَةِ الْبِنَاءِ عَلَی الْقَبْرِ فِی غَیْرِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الْجُلُوسِ عَلَیْهِ وَ تَجْصِیصِهِ وَ تَطْیِینِهِ‌

3426- 1-8358 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْبِنَاءِ عَلَی الْقَبْرِ وَ الْجُلُوسِ عَلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا یَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ وَ لَا تَجْصِیصُهُ وَ لَا تَطْیِینُهُ.
3427- 2-8359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8360.
3428- 3-8361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 211
قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌8362.
3429- 4-8363 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْآتِی وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی‌8364.
3430- 5-8365 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ)8366 رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ تَقْصِیصِ الْقُبُورِ قَالَ وَ هُوَ التَّجْصِیصُ.
3431- 6-8367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ کَسْرِ الصُّوَرِ.
3432- 7-8368 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 212
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ التَّجْصِیصِ فِی حَدِیثِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌8369 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ تَطْیِینِ الْقَبْرِ بِغَیْرِ طِینِهِ‌8370 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ قُبُورِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع‌8371.
----------------------
8357. ( 5)- فی المصدر- و قد.
8358. ( 1)- الکافی 3- 197- 11.
8359. ( 2)- فی المصدر- فی.
8360. ( 3)- فی المصدر- و أصعد.
8361. ( 4)- الفقیه 1- 172- 500، تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.
8362. ( 1)- التهذیب 1- 458- 1492 و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
8363. ( 2)- فی المصدر زیادة- و.
8364. ( 3)- فی المصدر- تستوفی.
8365. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 14 من التکفین، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.
8366. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
8367. ( 3)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
8368. ( 4)- الکافی 3- 194- 1، و التهذیب 1- 315- 915، و تقدم بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
8369. ( 5)- الکافی 3- 195- 3.
8370. ( 1)- فی نسخة- إلی( هامش المخطوط و کذلک المصدر).
8371. ( 2)- فی نسخة- و ترفع( هامش المخطوط).

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْجُلُوسِ لِمَنْ شَیَّعَ الْجَنَازَةَ حَتَّی یُوضَعَ الْمَیِّتُ فِی لَحْدِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

3433- 1-8373 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ شَیَّعَ جِنَازَةً أَنْ لَا یَجْلِسَ حَتَّی یُوضَعَ فِی لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِی لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.
3434- 2-8374 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع لَمَّا انْتَهَی إِلَی الْقَبْرِ تَنَحَّی فَجَلَسَ فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَیْهِ التُّرَابَ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 213
-------------------
8372. ( 3)- التهذیب 1- 458- 1494.
8373. ( 4)- التهذیب 1- 315- 916.
8374. ( 5)- الکافی 3- 197- 10.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ لَا سِیَّمَا الثَّکْلَی‌

3435- 1-8376 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
3436- 2-8377 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی مُصَاباً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَیْئاً8378.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع‌8379 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌8380.
3437- 3-8381 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی ع رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ عَزَّی الثَّکْلَی قَالَ أُظِلُّهُ فِی ظِلِّی یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّی.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 214
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8382.
3438- 4-8383 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجَزَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحْبَی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8384.
3439- 5-8385 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَزَّی الثَّکْلَی أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
3440- 6-8386 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِیَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.
3441- 7-8387 وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَزَّی مُؤْمِناً8388 کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
3442- 8-8389 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 215
مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِیَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.
3443- 9-8390 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ عَزَّی حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوْقِفِ حُلَّةً یُحَبَّرُ بِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8391.
---------------------
8375. ( 6)- الکافی 3- 193- 5.
8376. ( 7)- الخصال- 603- 9.
8377. ( 8)- التهذیب 1- 316- 919.
8378. ( 1)- التهذیب 1- 316- 918.
8379. ( 2)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8380. ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 24 و الحدیث 1 من الباب 31، و فی الباب 38 من هذه الأبواب.
8381. ( 4)- الباب 23 فیه حدیثان.
8382. ( 5)- الکافی 3- 193- 4.
8383. ( 6)- فی المصدر- علی بن محمّد.
8384. ( 7)- فی التهذیب زیادة- منه.( هامش المخطوط).
8385. ( 8)- التهذیب 1- 316- 917.
8386. ( 1)- الکافی 3- 193- 5.
8387. ( 2)- تقدم فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
8388. ( 3)- الباب 24 فیه حدیثان.
8389. ( 4)- الکافی 3- 193- 4.
8390. ( 5)- التهذیب 1- 314- 914.
8391. ( 6)- التهذیب 1- 296- 869 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من التکفین، و فی الحدیث 16 الباب 6 من صلاة المیت،.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ‌

3444- 1-8393 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: رَأَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یُعَزِّی قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌8394 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌8395 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8396 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8397 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8398.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 216
-------------------
8392. ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5، 8 الباب 20 من هذه الأبواب.
8393. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 26 من هذه الأبواب.
8394. ( 2)- الباب 25 فیه 8 أحادیث.
8395. ( 3)- الکافی 3- 193- 2.
8396. ( 4)- الکافی 3- 193- 1.
8397. ( 5)- الکافی 3- 193- 3.
8398. ( 6)- الکافی 3- 208- 7.

48- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِیَةِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ تَعْجِیلِ الِانْصِرَافِ عَنِ الْقَبْرِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی فِی التَّعْزِیَةِ أَنْ یَرَاهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ

3445- 1-8400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْزِیَةُ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8401.
3446- 2-8402 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ التَّعْزِیَةُ إِلَّا عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ لَا یَحْدُثُ فِی الْمَیِّتِ حَدَثٌ فَیَسْمَعُونَ الصَّوْتَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8403 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8404.
3447- 3-8405 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْزِیَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ.
3448- 4-8406 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 217
التَّعْزِیَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ قَالَ کَفَاکَ مِنَ التَّعْزِیَةِ أَنْ یَرَاکَ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ8407.
-------------------
8399. ( 1)- المحاسن- 213.
8400. ( 2)- التهذیب 1- 320- 929.
8401. ( 3)- التهذیب 1- 320- 930.
8402. ( 4)- الکافی 3- 194- 8.
8403. ( 5)- الکافی 3- 194- 7.
8404. ( 1)- إکمال الدین- 72..
8405. ( 2)- محمّد بن أبی عمیر- لیس فی المصدر.
8406. ( 3)- الباب 26 فیه 4 أحادیث.
8407. ( 4)- الکافی 3- 193- 5، و التهذیب 1- 325- 948.

49- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّعْزِیَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ بِالْخَلَفِ وَ التَّسْلِیَةِ

3449- 1-8409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَزَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌8410 رَجُلًا بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْرٌ لِابْنِکَ مِنْکَ وَ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکَ مِنِ ابْنِکَ فَلَمَّا بَلَغَهُ‌8411 جَزَعُهُ بَعْدُ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَا لَکَ بِهِ أُسْوَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ مُرَاهِقاً8412 فَقَالَ إِنَّ أَمَامَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8413 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8414 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ رَجُلٍ‌8415.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 218
3450- 2-8416 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ‌8417 قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی رَجُلٍ ذَکَرْتَ مُصِیبَتَکَ بِعَلِیٍّ ابْنِکَ وَ ذَکَرْتَ أَنَّهُ کَانَ أَحَبَّ وُلْدِکَ إِلَیْکَ وَ کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا یَأْخُذُ مِنَ الْوَالِدِ وَ غَیْرِهِ أَزْکَی مَا عِنْدَ أَهْلِهِ لِیُعْظِمَ بِهِ أَجْرَ الْمُصَابِ بِالْمُصِیبَةِ فَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَکَ وَ أَحْسَنَ عَزَاکَ وَ رَبَطَ عَلَی قَلْبِکَ إِنَّهُ قَدِیرٌ وَ عَجَّلَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِالْخَلَفِ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ اللَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3451- 3-8418 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَتَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً قَدْ أُصِیبُوا بِمُصِیبَةٍ فَقَالَ جَبَرَ اللَّهُ وَهْنَکُمْ وَ أَحْسَنَ عَزَاکُمْ وَ رَحِمَ مُتَوَفَّاکُمْ ثُمَّ انْصَرَفَ.
أَقُولُ: وَ تَعْزِیَةُ الْأَئِمَّةِ ع لِأَصْحَابِهِمْ وَ غَیْرِهِمْ کَثِیرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی هَذِهِ الْمَعَانِی.
---------------------
8408. ( 5)- الکافی 3- 194- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 9 الباب 24 من غسل المیت، و فی الحدیث 3 الباب 24 من صلاة الجنازة.
8409. ( 6)- فی نسخة:- میسرة- هامش المخطوط و کذلک فی المصدر.
8410. ( 1)- التهذیب 1- 325- 949.
8411. ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن و الظاهر أن عبارة و قد سبق حدیث زید اشتباه.
8412. ( 3)- قد سبق فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.
8413. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 و 8 الباب 20 و علی الحکم الأخیر فی الباب 24 من أبواب الدفن.
8414. ( 5)- الباب 27 فیه 3 أحادیث.
8415. ( 6)- الکافی 3- 197- 1.
8416. ( 7)- التهذیب 1- 456- 1488.
8417. ( 1)- الکافی 3- 197- 2.
8418. ( 2)- الفقیه 1- 171- 499،.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِیَةِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ عِنْدَ وَضْعِ الْمَیِّتِ فِیهِ إِنْ کَانَ امْرَأَةً وَ جَوَازِهِ فِی الرَّجُلِ‌

3452- 1-8420 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ کِلَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ یُغْشَی قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا یُغْشَی قَبْرُ الرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَی قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ النَّبِیُّ ص شَاهِدٌ فَلَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 219
---------------------
8419. ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب وضع البرد تحت خده و جنبه فی الحدیث 6 الباب 14 من التکفین.
8420. ( 4)- الباب 28 فیه حدیث واحد.

51- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَ لَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ وَجَبَ تَعْطِیلُهَا وَ جَعْلُهَا قَبْراً

3453- 1-8422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ‌8423 وَقَعَ فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِیهِ فَلَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ یُتَوَضَّأُ فِی تِلْکَ الْبِئْرِ قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ فِیهِ یُعَطَّلُ وَ یُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌8424 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8425.
------------------
8421. ( 5)- الکافی 3- 197- 3.
8422. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21 من أبواب الدفن.
8423. ( 7)- الباب 29 فیه 5 أحادیث.
8424. ( 8)- الکافی 3- 198- 1.
8425. ( 1)- الکافی 3- 198- 4.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْشِ لِحَمْلِ الْمَیِّتِ وَ یَتَأَکَّدُ فِی الْمَرْأَةِ

3454- 1-8427 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 220
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ قَالَ فَاطِمَةُ ع بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
3455- 2-8428 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِی الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَةَ ع- إِنَّهَا اشْتَکَتْ شَکَاتَهَا الَّتِی قُبِضَتْ فِیهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ إِنِّی نَحَلْتُ فَذَهَبَ لَحْمِی أَ لَا تَجْعَلِینَ لِی شَیْئاً یَسْتُرُنِی فَقَالَتِ الْأَسْمَاءُ- إِنِّی إِذْ کُنْتُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ شَیْئاً أَ فَلَا أَصْنَعُ لَکِ فَإِنْ أَعْجَبَکِ صَنَعْتُ لَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَدَعَتْ بِسَرِیرٍ فَأَکَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّدَتْهُ عَلَی قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَکَذَا رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ فَقَالَتِ اصْنَعِی لِی مِثْلَهُ اسْتُرِینِی سَتَرَکِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
3456- 3-8429 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
3457- 4-8430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَقَالَ فَاطِمَةُ ع.
3458- 5-8431 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَتْ فَاطِمَةُ ع مَرَضاً شَدِیداً فَقَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَ لَا تَرَیْنَ إِلَی مَا بَلَغْتُ فَلَا تَحْمِلِینِی عَلَی سَرِیرٍ ظَاهِرٍ فَقَالَتْ لَا لَعَمْرِی وَ لَکِنْ أَصْنَعُ نَعْشاً کَمَا رَأَیْتُ یُصْنَعُ بِالْحَبَشَةِ قَالَتْ فَأَرِینِیهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَی جَرَائِدَ رَطْبَةٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 221
فَقُطِّعَتْ مِنَ الْأَسْوَاقِ ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَی السَّرِیرِ نَعْشاً وَ هُوَ أَوَّلُ مَا کَانَ النَّعْشُ فَتَبَسَّمَتْ وَ مَا رَأَیْتُهَا مُتَبَسِّمَةً إِلَّا یَوْمَئِذٍ ثُمَّ حَمَلْنَاهَا فَدَفَنَّاهَا لَیْلًا.
3459- 6-8432 وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ لَهَا8433 إِنِّی قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا یُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ إِنَّهُ یُطْرَحُ عَلَی الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَیَصِفُهَا لِمَنْ رَأَی فَقُلْتُ‌8434 یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ- أَنَا أَصْنَعُ لَکِ شَیْئاً رَأَیْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِیدَةٍ رَطْبَةٍ فَحَبَسْتُهَا ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ لَا تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی أَنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَتْ ع غَسَّلَهَا عَلِیٌّ وَ أَسْمَاءُ.
------------------
8426. ( 2)- فی نسخة- وعدنا( هامش المخطوط).
8427. ( 3)- الکافی 3- 198- 3، التهذیب 1- 319- 927.
8428. ( 4)- الکافی 3- 198- 2.
8429. ( 5)- فی التهذیب- بنبیک- هامش المخطوط-
8430. ( 1)- التهذیب 1- 319- 926.
8431. ( 2)- التهذیب 1- 318- 925.
8432. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 الباب 3 و الحدیث 9 الباب 20 و الحدیث 5 الباب 21 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی تخصیصه فی الباب 30 من هذه الأبواب.
8433. ( 4)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
8434. ( 5)- الکافی 3- 199- 5.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ قَبْرَهُ‌

3460- 1-8436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ.
3461- 2-8437 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَدْخَلَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 222
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ8438 أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ عَلَی فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُضُوءُ بِمَعْنَی غَسْلِ الْیَدِ مِنْ أَثَرِ تُرَابِ الْقَبْرِ.
-----------------
8435. ( 6)- فی هامش الأصل عن التهذیب- یطرح.
8436. ( 7)- من التراب الی التراب لیس فی التهذیب- هامش المخطوط-
8437. ( 8)- کتب المصنّف فی الهامش-( او هذا، ظ).
8438. ( 1)- التهذیب 1- 319- 928.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْأَبَوَیْنِ‌

3462- 1-8440 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِی أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَاهُ الزَّائِرُ أَنِسَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ فَقَالَ لَا یَسْتَوْحِشُ.
3463- 2-8441 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْتَی نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أَتَیْنَاهُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَیَعْلَمُونَ بِکُمْ وَ یَفْرَحُونَ بِکُمْ وَ یَسْتَأْنِسُونَ إِلَیْکُمْ.
3464- 3-8442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِنَّهُمْ یَأْنَسُونَ بِکُمْ فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمُ اسْتَوْحَشُوا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الزَّائِرِینَ دُونَ بَعْضٍ فَلَا یُنَافِی الْأَوَّلَ.
3465- 4-8443 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 223
سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُؤْمِنُ یَعْلَمُ مَنْ یَزُورُ قَبْرَهُ قَالَ نَعَمْ لَا یَزَالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مَا زَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ فَإِذَا قَامَ وَ انْصَرَفَ مِنْ قَبْرِهِ دَخَلَهُ مِنِ انْصِرَافِهِ عَنْ قَبْرِهِ وَحْشَةٌ.
3466- 5-8444 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع زُورُوا مَوْتَاکُمْ فَإِنَّهُمْ یَفْرَحُونَ بِزِیَارَتِکُمْ وَ لْیَطْلُبْ أَحَدُکُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِیهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا8445 یَدْعُو لَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ مَا یَدْعُو لَهُمَا8446.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8447 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا8448 وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‌8449.
------------------
8439. ( 2)- علل الشرائع- 304- 1.
8440. ( 3)- الباب 31 فیه 12 حدیثا.
8441. ( 4)- الکافی 3- 201- 10.
8442. ( 5)- الکافی 3- 199- 1.
8443. ( 6)- الکافی 1- 450- 36.
8444. ( 7)- الکافی 3- 199- 2، و التهذیب 1- 320- 932 تقدمت قطعة منه فی الحدیث 8 الباب 7 من أبواب التکفین.
8445. ( 1)- الکافی 3- 200- 5، و التهذیب 1- 320- 933.
8446. ( 2)- الکافی 3- 140- 3، و تقدمت القطعة الأولی من الحدیث فی الحدیث 4 الباب 2 من غسل المیت، و الثانیة فی الحدیث 14 الباب 2 من التکفین، و الثالثة فی الحدیث 3 الباب 15 من الدفن.
8447. ( 3)- التهذیب 1- 300- 876.
8448. ( 4)- التهذیب 1- 321- 934، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.
8449. ( 5)- التهذیب 1- 469- 1538.

55- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ وَ السَّبْتِ‌

3467- 1-8451 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 224
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ ع بَعْدَ أَبِیهَا خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِکَةً تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌8452.
3468- 2-8453 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع کَانَتْ تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ- فَتَأْتِی قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8454.
3469- 3-8455 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ8456 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ کُلَّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ إِلَی بَقِیعِ الْمَدَنِیِّینَ- فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ ثَلَاثاً رَحِمَکُمُ اللَّهُ ثَلَاثاً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 225
------------------
8450. ( 1)- علل الشرائع- 307- 2.
8451. ( 2)- إرشاد المفید- 271.
8452. ( 3)- الکافی 1- 307- 8.
8453. ( 4)- قرب الإسناد- 72.
8454. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 103- 6.
8455. ( 2)- علل الشرائع- 305- 1 الباب 248.
8456. ( 3)- فی المصدر زیادة- عن حمدان بن الحسین.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ وَ التَّرَحُّمِ عَلَیْهِمْ‌

3470- 1-8458 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
3471- 2-8459 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ مِنْ دِیَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ إِذَا مَرَّ عَلَی الْقُبُورِ قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8460.
3472- 3-8461 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِکُمْ لَاحِقُونَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِینَ مِنَّا وَ الْمُتَأَخِّرِینَ‌8462.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 226
3473- 4-8463 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی السَّلَامِ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الدِّیَارِ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ وَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ.
3474- 5-8464 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلْتَ الْجَبَّانَةَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَی أَهْلِ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ‌8465 وَ غَیْرُهُ‌8466 أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی.
------------------
8457. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 9 من صلاة الجنازة، و الحدیث 2 و 5 من الباب 22 من أبواب الدفن.
8458. ( 5)- الباب 32 فیه 6 أحادیث.
8459. ( 6)- التهذیب 1- 320- 931.
8460. ( 1)- الکافی 3- 200- 6.
8461. ( 2)- علل الشرائع- 307 الباب 255.
8462. ( 3)- الکافی 3- 200- 7.
8463. ( 4)- الکافی 3- 200- 8.
8464. ( 5)- قرب الإسناد- 69.
8465. ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 685- 722.
8466. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 و فی الباب 31 من هذه الأبواب ما یدلّ علی مطلق الرش.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الزَّائِرِ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً

3475- 1-8468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کُنْتُ بِفَیْدَ فَمَشَیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ- إِلَی قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ- فَقَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَخِیهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ أَوْ یَوْمَ الْفَزَعِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَنْ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8469.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 227
3476- 2-8470 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَی قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَیِّ نَاحِیَةٍ یَضَعُ یَدَهُ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
3477- 3-8471 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کُنْتُ بِفَیْدَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ.
3478- 4-8472 وَ رَوَاهُ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کُنْتُ بِفَیْدَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ‌8473- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ.
3479- 5-8474 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا مِنْ عَبْدٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ‌8475 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.
3480- 6-8476 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ فِی بَعْضِ الْمَقَابِرِ إِذْ جَاءَ إِلَی قَبْرٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 228
فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْقَبْرِ فَقَرَأَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.
------------------
8467. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی نضح الماء علی القبر فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
8468. ( 4)- الباب 33 فیه 5 أحادیث.
8469. ( 5)- التهذیب 1- 457- 1490، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8470. ( 6)- التهذیب 1- 462- 1506.
8471. ( 1)- التهذیب 1- 467- 1532.
8472. ( 2)- یأتی فی الحدیث القادم.
8473. ( 3)- الکافی 3- 200- 4.
8474. ( 4)- التهذیب 1- 460- 1498.
8475. ( 5)- الکافی 3- 200- 3.
8476. ( 1)- فی نسخة- ابنته( هامش المخطوط).

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ

3481- 1-8478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْتَی نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ نَقُولُ إِذَا أَتَیْنَاهُمْ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَ صَاعِدْ إِلَیْکَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِمْ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8479 وَ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ فِی أَحَادِیثِ الْبَوْلِ فِی الْمَاءِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ8480.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 229
-------------------
8477. ( 2)- فی التهذیب- الی( هامش المخطوط).
8478. ( 3)- التهذیب 1- 462- 1508.
8479. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الدفن، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 57 من هذه الأبواب.
8480. ( 5)- الباب 34 فیه 4 أحادیث.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَ اسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ وَ مَا یَنْبَغِی تَذَکُّرُهُ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

3482- 1-8482 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَکُنْ کَأَنَّکَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ وَ کَأَنَّکَ سَأَلْتَ رَبَّکَ الرُّجُوعَ إِلَی الدُّنْیَا فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ ثُمَّ نُودِیَ فِیهِمُ الرَّحِیلُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌8483.
----------------
8481. ( 6)- الکافی 3- 200- 9.
8482. ( 7)- الکافی 3- 292- 6 أخرجه فی الحدیث 2 من الباب 101 من أبواب المزار.
8483. ( 1)- التهذیب 6- 105- 183.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْقَانِ بِنَاءِ الْقَبْرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ أَنْ یُشَرَّجَ‌8485 اللَّبِنُ وَ یُسَوَّی الْخَلَلُ‌

3483- 1-8486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- رَأَی النَّبِیُّ ص فِی قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیُتْقِنْ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِکَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 230
3484- 2-8487 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شُقَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْیَسَعِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْیَسَعِ)8488 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ حَتَّی لَحَدَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ- وَ سَوَّی اللَّبِنَ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ نَاوِلْنِی حَجَراً نَاوِلْنِی تُرَاباً رَطْباً یَسُدُّ بِهِ مَا بَیْنَ اللَّبِنِ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَیْهِ وَ سَوَّی قَبْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَبْلَی وَ یَصِلُ إِلَیْهِ الْبَلَاءُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْکَمَهُ.
------------------
8484. ( 2)- مجموعة ورام ... عنه فی البحار 82- 64- 7.
8485. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
8486. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 58 من هذه الأبواب.
8487. ( 5)- الباب 35 فیه 3 أحادیث.
8488. ( 6)- التهذیب 1- 321- 935.

61- بَابُ وُجُوبِ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ إِلَی الْقِبْلَةِ بِأَنْ یُجْعَلَ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَیْهَا

3485- 1-8490 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَی الْبَرَاءُ- أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
3486- 2-8491 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 231
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ ذِکْرَ مَکَّةَ8492 وَ قَالَ أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی الْقِبْلَةِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَ أَنَّهُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَنَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8493.
3487- 3-8494 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْقَتِیلِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ صِرْتَ إِلَی الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8495 وَ فِی أَحَادِیثِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ عَلَی الْأَحْجَارِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ8496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8497.
--------------------
8489. ( 1)- کتب المصنّف اسم( محمد) فی الهامش عن نسخة من الفقیه.
8490. ( 2)- فی الفقیه- و\i أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها\E- هامش المخطوط-
8491. ( 3)- الفقیه 1- 173- 501.
8492. ( 4)- الکافی 3- 201- 11.
8493. ( 5)- التهذیب 1- 322- 936.
8494. ( 6)- التهذیب 1- 459- 1496.
8495. ( 1)- علل الشرائع- 308- 1.
8496. ( 2)- الباب 36 فیه 3 أحادیث.
8497. ( 3)- الکافی 3- 202- 4، التهذیب 1- 460- 1500.

62- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْقَبْرِ مُؤْمِناً وَ مُنَافِقاً

3488- 1-8499 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 232
ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَقَابِرَ فَطَأِ الْقُبُورَ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَی ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مُنَافِقاً وَجَدَ أَلَمَهُ.
--------------------
8498. ( 4)- الکافی 3- 201- 1.
8499. ( 5)- التهذیب 1- 460- 1499.

63- بَابُ کَرَاهَةِ الضَّحِکِ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَی الْجِنَازَةِ وَ التَّطَلُّعِ فِی الدُّورِ

3489- 1-8501 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لِأُمَّتِی الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ.
3490- 2-8502 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8503.
3491- 3-8504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 233
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌8505.
3492- 4-8506 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
3493- 5-8507 وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ ضَحِکَ عَلَی جِنَازَةٍ أَهَانَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ مَنْ ضَحِکَ فِی الْمَقْبَرَةِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- وَ مَنْ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ نَجَا مِنَ النَّارِ.
3494- 6-8508 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 234
--------------------------
8500. ( 6)- الفقیه 1- 189- 576.
8501. ( 1)- الباب 37 فیه 3 أحادیث.
8502. ( 2)- الکافی 3- 201- 2، التهذیب 1- 461- 1502.
8503. ( 3)- الکافی 3- 202- 3.
8504. ( 4)- التهذیب 1- 461- 1501، و الاستبصار 1- 217- 768.
8505. ( 5)- إکمال الدین و إتمام النعمة 2- 431- 7.
8506. ( 1)- الباب 38 فیه حدیثان.
8507. ( 2)- التهذیب 1- 325- 950.
8508. ( 3)- فی نسخة- أدخل- هامش المخطوط- و کذا المصدر.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمَیِّتِ وَ الْقَصْدِ فِی الْمَشْیِ بِالْجَنَازَةِ

3495- 1-8510 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَالِکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص عَلَیْکُمْ بِالسَّکِینَةِ عَلَیْکُمْ بِالْقَصْدِ فِی الْمَشْیِ بِجَنَازَتِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّغْسِیلِ‌8511 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌8512.
----------------
8509. ( 4)- التهذیب 1- 326- 951.
8510. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن.
8511. ( 6)- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
8512. ( 7)- تقدم حدیث عمار بن موسی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب غسل المیت.

65- بَابُ کَرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ

3496- 1-8514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا زِیَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا تُبْنَی عِنْدَهَا مَسَاجِدُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 235
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8515.
3497- 2-8516 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْیَهُودَ- حَیْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌8517.
------------------
8513. ( 1)- التهذیب 1- 334- 980.
8514. ( 2)- الذکری- 54.
8515. ( 3)- الخلاف- 167.
8516. ( 4)- المبسوط- 182.
8517. ( 5)- فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو.

66- بَابُ کَرَاهَةِ کَتْمِ مَوْتِ الْإِنْسَانِ عَنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجَتِهِ‌

3498- 1-8519 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَکْتُمُوا مَوْتَ مَیِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مَاتَ فِی غَیْبَتِهِ لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8520.
------------------
8518. ( 6)- الباب 40 فیه 4 أحادیث.
8519. ( 7)- الاستبصار 1- 215- 762، و الفقیه 1- 157- 439.
8520. ( 1)- فی هامش الأصل عن الکافی-( مات فی)- یعنی بدون( و هو).

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَعْثِ بِهِ إِلَیْهِمْ وَ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ عِنْدَهُمْ‌

3499- 1-8522 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 236
قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ تَأْتِیَهَا وَ نِسَاءَهَا وَ تُقِیمَ عِنْدَهَا (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ)8523 فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ أَنْ یُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً8524.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8525 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌8526 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ8527.
3500- 2-8528 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَیِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ مَاتَ.
3501- 3-8529 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُصْنَعُ لِلْمَیِّتِ الطَّعَامُ لِلْمَأْتَمِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِیَوْمٍ مَاتَ فِیهِ.
3502- 4-8530 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُصْنَعُ لِلْمَیِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ مَاتَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 237
3503- 5-8531 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِجِیرَانِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ أَنْ یُطْعِمُوا الطَّعَامَ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌8532 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌8533.
3504- 6-8534 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْأَکْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِیبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَیْهِمْ بِالطَّعَامِ کَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِیُّ ص- فِی آلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَمَّا جَاءَ نَعْیُهُ.
3505- 7-8535 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَی الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8536.
3506- 8-8537 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع- أَنْ تَأْتِیَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ هِیَ وَ نِسَاؤُهَا وَ تُقِیمَ عِنْدَهَا وَ تَصْنَعَ لَهَا طَعَاماً ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 238
3507- 9-8538 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَأْتَمِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ ابْعَثُوا إِلَی أَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّنَّةُ.
3508- 10-8539 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- لَبِسَ نِسَاءُ بَنِی هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ وَ کُنَّ لَا یَشْتَکِینَ مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8540 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ8541.
----------------------
8521. ( 2)- و فی الفقیه- یرمی به- هامش المخطوط.
8522. ( 3)- الکافی 3- 213- 1.
8523. ( 4)- التهذیب 1- 340- 996.
8524. ( 5)- التهذیب 1- 339- 995.
8525. ( 6)- فی الفقیه- رجله- هامش المخطوط.
8526. ( 7)- الفقیه 1- 157- 438.
8527. ( 8)- قرب الإسناد- 65.
8528. ( 9)- الکافی 3- 214- 2، التهذیب 1- 239- 993، الاستبصار 1- 215- 759.
8529. ( 10)- لیس فی الاستبصار- هامش المخطوط.
8530. ( 1)- الکافی 3- 214- 3.
8531. ( 2)- فی الاستبصار زیادة- و یصلی علیه( هامش المخطوط).
8532. ( 3)- التهذیب 1- 339- 994، و الاستبصار 1- 215- 760.
8533. ( 4)- الباب 41 فیه حدیثان.
8534. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
8535. ( 5)- الکافی 8- 250- 351.
8536. ( 6)- الکافی 8- 161- 164.
8537. ( 1)- فی نسخة- جثته( هامش المخطوط).
8538. ( 2)- الباب 42 فیه حدیث واحد.
8539. ( 3)- التهذیب 1- 454- 1480.
8540. ( 4)- الباب 43 فیه حدیثان.
8541. ( 5)- التهذیب 1- 459- 1497.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِیَّةِ الْمَیِّتِ بِمَالٍ لِطَعَامِ الْمَأْتَمِ‌

3509- 1-8543 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو جَعْفَرٍ ع بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ وَ کَانَ یَرَی ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8544 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8545.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 239
----------------
8542. ( 6)- فی الفقیه- من( هامش المخطوط).
8543. ( 7)- الفقیه 1- 189- 579.
8544. ( 1)- المحاسن- 612- 33.
8545. ( 2)- البروج 85- 4.

69- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْمَأْتَمِ لِقَضَاءِ الْحُقُوقِ وَ النُّدْبَةِ وَ کَرَاهَتِهِ لِغَیْرِ ذَلِکَ وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ

3510- 1-8547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِی الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِیَ امْرَأَتِی إِنْ کَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّی نَتْرُکَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَرَاماً فَلِأَیِّ شَیْ‌ءٍ تَمْنَعُنَاهُ فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَیِّتٌ لَمْ یَجِئْنَا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِی کَانَ أَبِی ع یَبْعَثُ أُمِّی وَ أُمَّ فَرْوَةَ- تَقْضِیَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ امْرَأَتِی وَ أُخْتِی وَ هِیَ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8548.
3511- 2-8549 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ یُنْدَبَ فِی الْمَوَاسِمِ عَشْرَ سِنِینَ.
3512- 3-8550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی مِثْلَهُ‌8551.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 240
3513- 4-8552 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ الْقَبْرِ.
14- 3514- 5-8553 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنِ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فَرَأَی نِسْوَةً قُعُوداً فَقَالَ مَا أَقْعَدَکُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ فِیمَنْ یَحْمِلُ قُلْنَ لَا قَالَ أَ فَتُغَسِّلْنَ فِیمَنْ یُغَسِّلُ قُلْنَ لَا قَالَ أَ فَتُدْلِینَ فِیمَنْ یُدْلِی قُلْنَ لَا قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَیْرَ مَأْجُورَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ8554 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ8555 وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِی الْخُرُوجِ إِلَی النِّیَاحَاتِ‌8556 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الْمَفْسَدَةِ وَ کَذَا مَا مَرَّ هُنَا مِنَ النَّهْیِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 241
------------------
8546. ( 3)- التهذیب 1- 459- 1497 ذیل حدیث 1497.
8547. ( 4)- الکافی 6- 528- 14، أورده أیضا فی الحدیث 8 الباب 3 من المساکن.
8548. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز و علی حکم التسویة فی الحدیث 22 الباب 5 منها و الحدیث 5 الباب 21 من هذه الأبواب و علی حکم التربیع فی الباب 31 من هذه الأبواب.
8549. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من حدّ السرقة و الحدیث 6 الباب 41 من الأمر بالمعروف.
8550. ( 2)- الباب 44 فیه 7 أحادیث.
8551. ( 3)- التهذیب 1- 461- 1053 و الاستبصار 1- 217- 767.
8552. ( 4)- التهذیب 1- 461- 1054 و 3- 201- 469 و الاستبصار 1- 482- 1869 و أورده فی الحدیث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز.
8553. ( 5)- المقنع- 21.
8554. ( 6)- التهذیب 1- 461- 1505، أورده فی الحدیث 9 الباب 3 من أبواب المساکن.
8555. ( 1)- المحاسن- 612- 32.
8556. ( 2)- الفقیه 4- 4- 4968، و أورده و ما بعده فی الحدیث 2 الباب 22 من أبواب مکان المصلی.

70- بَابُ جَوَازِ النَّوْحِ وَ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ الْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ ذَلِکَ وَ الدُّعَاءِ

3515- 1-8558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُرُوا أَهَالِیَکُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاکُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ- فَقَالَتِ اتْرُکْنَ التَّعْدَادَ وَ عَلَیْکُنَّ بِالدُّعَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌8559.
3516- 2-8560 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَاحَ عَلَیْهَا سَنَةً ثُمَّ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ فَنَاحَ عَلَیْهِ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ فَجَزِعَ عَلَیْهِ جَزَعاً شَدِیداً فَقَطَعَ النَّوْحَ قَالَ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُنَاحُ فِی دَارِکَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا مَاتَ حَمْزَةُ- لَکِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاکِیَ لَهُ.
3517- 3-8561 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 242
الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
3518- 4-8562 وَ رَوَی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی مُسَکِّنِ الْفُؤَادِ أَنَّ فَاطِمَةَ ع نَاحَتْ عَلَی أَبِیهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَی حَمْزَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8563 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8564.
--------------------
8557. ( 3)- أمالی الصدوق- 344.
8558. ( 4)- معانی الأخبار- 279.
8559. ( 5)- فی المصدر- أبی عبید القاسم بن سلام.
8560. ( 6)- الکافی 6- 528- 11 و المحاسن- 614- 35 أورده عنهما فی الحدیث 7 الباب 3 من أبواب المساکن.
8561. ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 الباب 43 من هذه الأبواب.
8562. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 الباب 37 من هذه الأبواب.
8563. ( 2)- تقدم فی الباب 36 من هذه الأبواب.
8564. ( 3)- یأتی فی الباب 26 من أبواب المزار.

71- بَابُ کَرَاهِیَةِ النَّوْحِ لَیْلًا وَ أَنْ تَقُولَ النَّائِحَةُ هُجْراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ النَّوْحِ بِغَیْرِ الْبَاطِلِ‌

3519- 1-8566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَیْهِ‌8567 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ خَدِیجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِی الْمَأْتَمِ إِلَی النَّوْحِ لِتَسِیلَ دَمْعَتُهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً فَإِذَا جَاءَهَا اللَّیْلُ فَلَا تُؤْذِی الْمَلَائِکَةَ بِالنَّوْحِ.
3520- 2-8568 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِیحَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 243
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8569.
--------------------
8565. ( 4)- الباب 45 فیه حدیثان.
8566. ( 5)- التهذیب 1- 462- 1509.
8567. ( 6)- الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن.
8568. ( 1)- الباب 46 فیه 9 أحادیث.
8569. ( 2)- الکافی 3- 205- 1.

72- بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَوْتِ الْأَوْلَادِ وَ الصَّبْرِ عَلَیْهِ‌

3521- 1-8571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدٌ یُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ کُلُّهُمْ قَدْ (رَکِبُوا الْخَیْلَ وَ جَاهَدُوا)8572 فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
3522- 2-8573 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ‌8574 قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع یَشْکُو إِلَیْهِ مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ وَ شِدَّةِ مَا دَخَلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8575.
3523- 3-8576 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 244
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی خَدِیجَةَ حَیْثُ‌8577 مَاتَ الْقَاسِمُ ابْنُهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ فَقَالَتْ دَرَّتْ دُرَیْرَةٌ فَبَکَیْتُ فَقَالَ یَا خَدِیجَةُ أَ مَا تَرْضَیْنَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- أَنْ تَجِی‌ءَ إِلَی بَابِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَیَأْخُذَ بِیَدِکِ وَ یُدْخِلَکِ الْجَنَّةَ وَ یُنْزِلَکِ أَفْضَلَهَا وَ ذَلِکِ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْکَمُ وَ أَکْرَمُ أَنْ یَسْلُبَ الْمُؤْمِنَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ بَعْدَهَا أَبَداً.
3524- 4-8578 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً قَبَضَ أَحَبَّ وُلْدِهِ إِلَیْهِ.
3525- 5-8579 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُوُفِّیَ طَاهِرُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَدِیجَةَ عَنِ الْبُکَاءِ فَقَالَتْ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لَکِنْ دَرَّتْ عَلَیْهِ الدُّرَیْرَةُ فَبَکَیْتُ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَجِدِیهِ قَائِماً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَإِذَا رَآکِ أَخَذَ بِیَدِکِ فَأَدْخَلَکِ الْجَنَّةَ- أَطْهَرَهَا مَکَاناً وَ أَطْیَبَهَا قَالَتْ وَ إِنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَیَصْبِرَ وَ یَحْتَسِبَ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یُعَذِّبَهُ.
3526- 6-8580 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌8581 قَالَ: مَنْ قَدَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَلَدَیْنِ یَحْتَسِبُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ حَجَبَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
3527- 7-8582 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 245
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ یَصْبِرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8583.
3528- 8-8584 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَوْلَاداً یَحْتَسِبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَجَبُوهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌8585 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ‌8586 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌8587.
3529- 9-8588 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ قَدَّمَ وَلَداً کَانَ خَیْراً لَهُ مِنْ سَبْعِینَ یُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ کُلُّهُمْ قَدْ رَکِبَ الْخَیْلَ وَ قَاتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3530- 10-8589 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)8590 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 246
أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدٌ وَاحِدٌ یُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ وَلَداً یَبْقَوْنَ بَعْدَهُ یُدْرِکُونَ الْقَائِمَ ع.
3531- 11-8591 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: تُوُفِّیَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ وَ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ أَ فَمَا یَسُرُّکَ أَنْ لَا تَأْتِیَ بَاباً مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ ابْنَکَ إِلَی جَنْبِکَ أَخَذَ بِحُجْزَتِکَ یَشْفَعُ لَکَ إِلَی رَبِّکَ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَ لَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فِی فَرَطِنَا مَا لِعُثْمَانَ- قَالَ نَعَمْ لِمَنْ صَبَرَ مِنْکُمْ وَ احْتَسَبَ الْحَدِیثَ‌8592.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8593.
--------------------
8570. ( 3)- الکافی 3- 205- 2 و 227- 4.
8571. ( 4)- فی نسخة- شی‌ء( هامش المخطوط).
8572. ( 5)- قرب الإسناد- 25.
8573. ( 6)- ثواب الأعمال- 236- 4.
8574. ( 7)- الکافی 3- 226- 1.
8575. ( 1)- ثواب الأعمال- 231- 1.
8576. ( 2)- الکافی 3- 226- 2.
8577. ( 3)- الفقیه 1- 173- 502.
8578. ( 4)- الکافی 3- 227- 3.
8579. ( 5)- الفقیه 1- 174- 507.
8580. ( 6)- المقنع- 22.
8581. ( 7)- فی المصدر زیادة- حزینا.
8582. ( 8)- ثواب الأعمال- 235- 1.
8583. ( 1)- ثواب الأعمال- 235- 2.
8584. ( 2)- یأتی فی الباب 47، 48، 49 من هذه الأبواب.
8585. ( 3)- الباب 47 فیه حدیث واحد.
8586. ( 4)- الفقیه 1- 173- 503.
8587. ( 5)- الکافی 3- 205- 9.
8588. ( 6)- التهذیب 1- 463- 1516.
8589. ( 7)- الاستبصار 1- 217- 769.
8590. ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 الباب 3 و فی الباب 46 من هذه الأبواب.
8591. ( 9)- یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.
8592. ( 1)- الباب 48 فیه 4 أحادیث.
8593. ( 2)- الکافی 3- 204- 2.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ وَ الِاسْتِرْجَاعِ وَ سُؤَالِ الْخَلَفِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ وَ سَائِرِ الْمَصَائِبِ‌

3532- 1-8595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُبِضَ وَلَدُ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ فُلَانٍ فَیَقُولُونَ نَعَمْ رَبَّنَا قَالَ فَیَقُولُ فَمَا قَالَ عَبْدِی قَالُوا حَمِدَکَ وَ اسْتَرْجَعَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخَذْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَ قُرَّةَ عَیْنِهِ فَحَمِدَنِی وَ اسْتَرْجَعَ ابْنُوا لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَیْتَ الْحَمْدِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 247
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8596.
3533- 2-8597 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
3534- 3-8598 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا إِنَّ اللَّهَ لَیَعْجَبُ مِنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَلَدُهُ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللَّهَ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی أَخَذْتُ نَفْسَهُ وَ هُوَ یَحْمَدُنِی.
أَقُولُ: التَّعَجُّبُ هُنَا مَجَازٌ عِبَارَةٌ عَنِ الِاسْتِعْظَامِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمَعْنَی أَنَّهُ یَحْمِلُ الْمَلَائِکَةَ عَلَی التَّعَجُّبِ.
3535- 4-8599 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرٌ یَسُرُّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی هَذِهِ النِّعْمَةِ- وَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرٌ یَغْتَمُّ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
3536- 5-8600 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْ مُصِیبَتِی فِی دِینِی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَوْ شَاءَ أَنْ یَجْعَلَ‌8601 مُصِیبَتِی أَعْظَمَ مِمَّا کَانَتْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی الْأَمْرِ الَّذِی شَاءَ أَنْ یَکُونَ فَکَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 248
3537- 6-8602 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌8603 عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهِ لَبِأَفْضَلِ مَکَانٍ ثَلَاثاً إِنَّهُ لَیَبْتَلِیهِ بِالْبَلَاءِ ثُمَّ یَنْزِعُ نَفْسَهُ عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ.
3538- 7-8604 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِیمٌ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌8605.8606 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص248
3539- 8-8607 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ فِی نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مَنْ کَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَیْراً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (رَبِّ الْعالَمِینَ)8608- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِیئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.
3540- 9-8609 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 249
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُلْهِمَ الِاسْتِرْجَاعَ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8610.
---------------------
8594. ( 3)- التهذیب 1- 463- 1512، و الاستبصار 1- 217- 770.
8595. ( 4)- الکافی 3- 204- 3.
8596. ( 5)- الکافی 3- 203- 1.
8597. ( 6)- التهذیب 1- 463- 1511.
8598. ( 7)- الکافی 3- 204- 4.
8599. ( 8)- الفقیه 1- 174- 504، 505،.
8600. ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 الباب 3 و الباب 47 من هذه الأبواب.
8601. ( 2)- الباب 49 فیه 3 أحادیث.
8602. ( 3)- الکافی 3- 204- 7.
8603. ( 4)- لعله الحسین( علیه السلام)( منه قده).
8604. ( 5)- فی التهذیب زیادة- شدة( هامش المخطوط).
8605. ( 6)- فی نسخة- مرهقا( هامش المخطوط).
8606. ( 7)- التهذیب 1- 468- 1537.
8607. ( 8)- الفقیه 1- 174- 508.
8608. ( 9)- ثواب الأعمال- 235- 3.
8609. ( 1)- الکافی 3- 205- 10.
8610. ( 2)- فی نسخة- مهزیار" هامش المخطوط".

74- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِرْجَاعِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ تَذَکُّرِ الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ‌

3541- 1-8612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَابُ بِمُصِیبَةٍ فَیَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذِکْرِهِ الْمُصِیبَةَ وَ یَصْبِرُ حِینَ تَفْجَؤُهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ کُلَّمَا ذَکَرَ مُصِیبَةً فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَ ذِکْرِهِ الْمُصِیبَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ اکْتَسَبَهُ فِیمَا بَیْنَهُمَا.
3542- 2-8613 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍ‌8614 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ مُصِیبَةً وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی عَلَی مُصِیبَتِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ أَفْضَلَ مِنْهَا- کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا کَانَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.
3543- 3-8615 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُصَابُ بِمُصِیبَةٍ فِی الدُّنْیَا فَیَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ وَ یَصْبِرُ حِینَ تَفْجَؤُهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 250
الْمُصِیبَةُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَّا الْکَبَائِرَ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ8616 وَ کُلَّمَا ذَکَرَ مُصِیبَةً فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِهِ فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَهَا وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ اکْتَسَبَهُ فِیمَا بَیْنَ الِاسْتِرْجَاعِ الْأَوَّلِ إِلَی الِاسْتِرْجَاعِ الْأَخِیرِ8617 إِلَّا الْکَبَائِرَ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌8618 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌8619 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8620 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8621.
----------------------------
8611. ( 3)- الفقیه 1- 174- 506.
8612. ( 4)- الباب 50 فیه حدیث واحد.
8613. ( 5)- التهذیب 1- 464- 1519.
8614. ( 1)- الباب 51 فیه حدیث واحد.
8615. ( 2)- التهذیب 1- 465- 1522، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
8616. ( 3)- فی نسخة- مخرج( هامش المخطوط) و قد مر التعلیق علیه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
8617. ( 4)- التهذیب 1- 419- 1324.
8618. ( 5)- المقنع- 11.
8619. ( 6)- الباب 52 فیه 6 أحادیث.
8620. ( 7)- التهذیب 1- 469- 1539.
8621. ( 1)- التهذیب 1- 469- 1540.

75- بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

3544- 1-8623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَا یَقْضِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُ إِنْ قُرِضَ بِالْمَقَارِیضِ کَانَ خَیْراً لَهُ وَ إِنْ مَلَکَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا کَانَ خَیْراً لَهُ.
3545- 2-8624 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 251
عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِیکٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ لَا أَصْرِفُهُ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا جَعَلْتُهُ خَیْراً لَهُ فَلْیَرْضَ بِقَضَائِی وَ لْیَصْبِرْ عَلَی بَلَائِی وَ لْیَشْکُرْ نَعْمَائِی أَکْتُبْهُ یَا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّیقِینَ عِنْدِی.
3546- 3-8625 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3547- 4-8626 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ وَ مَنْ صَبَرَ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ فِیمَا قَضَی عَلَیْهِ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ لَمْ یَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ.
3548- 5-8627 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَهُ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ.
3549- 6-8628 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ- فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ کَیْفَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَسْخَطُ قِسْمَهُ وَ یُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَ الْحَاکِمُ عَلَیْهِ اللَّهُ وَ أَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ یَهْجُسْ فِی قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ فَیُسْتَجَابَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 252
3550- 7-8629 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ عُلِمَ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ بِالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ.
3551- 8-8630 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لِشَیْ‌ءٍ قَدْ مَضَی لَوْ کَانَ غَیْرُهُ.
3552- 9-8631 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع یَا مُوسَی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنِّی إِنَّمَا أَبْتَلِیهِ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ‌8632 وَ أَزْوِی عَنْهُ‌8633 لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا یَصْلُحُ عَلَیْهِ عَبْدِی فَلْیَصْبِرْ عَلَی بَلَائِی وَ لْیَشْکُرْ نَعْمَائِی وَ لْیَرْضَ بِقَضَائِی أَکْتُبْهُ فِی الصِّدِّیقِینَ عِنْدِی إِذَا عَمِلَ بِرِضَایَ وَ أَطَاعَ أَمْرِی.
3553- 10-8634 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الزَّرَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَظِیمَ الْبَلَاءِ یُکَافَأُ بِهِ عَظِیمُ الْجَزَاءِ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ بِعَظِیمِ الْبَلَاءِ فَمَنْ رَضِیَ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّضَا وَ مَنْ سَخِطَ الْبَلَاءَ فَلَهُ‌8635 السَّخَطُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 253
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8636.
3554- 11-8637 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ یُسَلِّمَ لِمَا قَضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَضَاءِ أَتَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ مَضَی عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.
3555- 12-8638 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ‌8639 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ کَرِهَ وَ لَا یَرْضَی عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ.
3556- 13-8640 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ‌8641 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَی دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ وَ أَعْلَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ أَدْنَی دَرَجَةِ الرِّضَا.
3557- 14-8642 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 254
النَّاصِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: نُعِیَ إِلَی الصَّادِقِ ع إِسْمَاعِیلُ وَ هُوَ أَکْبَرُ أَوْلَادِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَأْکُلَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ نُدَمَاؤُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ دَعَا بِطَعَامِهِ فَقَعَدَ مَعَ نُدَمَائِهِ وَ جَعَلَ یَأْکُلُ أَحْسَنَ مِنْ أَکْلِهِ سَائِرَ الْأَیَّامِ وَ یَحُثُّ نُدَمَاءَهُ وَ یَضَعُ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ یَعْجَبُونَ مِنْهُ لَا یَرَوْنَ لِلْحُزْنِ فِی وَجْهِهِ أَثَراً فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْنَا مِنْکَ عَجَباً أُصِبْتَ بِمِثْلِ هَذَا الِابْنِ وَ أَنْتَ کَمَا نَرَی فَقَالَ مَا لِی لَا أَکُونُ کَمَا تَرَوْنَ وَ قَدْ جَاءَنِی خَبَرُ أَصْدَقِ الصَّادِقِینَ أَنِّی مَیِّتٌ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَوْماً عَرَفُوا الْمَوْتَ فَلَمْ یُنْکِرُوا مَا یَخْطَفُهُ الْمَوْتُ مِنْهُمْ وَ سَلَّمُوا لِأَمْرِ خَالِقِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ.
3558- 15-8643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: طُوبَی لِمَنْ ذَکَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.
3559- 16-8644 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ فِیمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ وَ فِیمَا کَرِهَ وَ لَمْ یَصْنَعِ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَیْئاً (رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ فِیمَا أَحَبَّ وَ فِیمَا کَرِهَ)8645 إِلَّا وَ هُوَ خَیْرٌ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8646 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8647.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 255
-----------------------
8622. ( 2)- الفقیه 1- 194- 597.
8623. ( 3)- الکافی 3- 251- 6.
8624. ( 4)- کشف الغمّة 1- 503.
8625. ( 1)- کشف الغمّة 1- 503.
8626. ( 2)- فی المصدر- لأسماء.
8627. ( 3)- فی المصدر- فقالت أسماء.
8628. ( 4)- الباب 53 فیه حدیثان.
8629. ( 5)- التهذیب 1- 321- 934 تقدم بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 31 من هذه الأبواب.
8630. ( 6)- الکافی 3- 160- 2، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التکفین.
8631. ( 1)- التهذیب 1- 428- 1364.
8632. ( 2)- الباب 54 فیه 5 أحادیث.
8633. ( 3)- الفقیه 1- 181- 544، و أخرجه أیضا فی الحدیث 1 من الباب 101 من أبواب المزار.
8634. ( 4)- الفقیه 1- 180- 540.
8635. ( 5)- الکافی 3- 228- 1.
8636. ( 6)- الکافی 3- 228- 4.
8637. ( 1)- الکافی 3- 229- 10.
8638. ( 2)- فی نسخة- بعد ما.( هامش المخطوط).
8639. ( 3)- الخصال- 618 فی حدیث الأربعمائة.
8640. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 34 من هذه الأبواب.
8641. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 55 و 56 من هذه الأبواب.
8642. ( 6)- یأتی أیضا فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة، و یأتی أیضا فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الذبح.
8643. ( 7)- الباب 55 فیه 3 أحادیث.
8644. ( 8)- الکافی 3- 228- 3 أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب المزار.
8645. ( 1)- الکافی 4- 561- 4.
8646. ( 2)- التهذیب 1- 465- 1523.
8647. ( 3)- الفقیه 1- 180- 537.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی الْبَلَاءِ

3560- 1-8649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِیدٍ.
3561- 2-8650 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ‌8651 مُکْتَئِبٍ‌8652 حَزِینٍ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ قَالَ أُصِبْتُ بِأَبِی‌8653 وَ أَخِی وَ أَخْشَی أَنْ أَکُونَ وَجِلْتُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الصَّبْرِ تَقْدَمْ عَلَیْهِ غَداً وَ الصَّبْرُ فِی الْأُمُورِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ وَ إِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ.
3562- 3-8654 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ8655 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ کَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ یَمِینِهِ وَ الزَّکَاةُ عَنْ یَسَارِهِ وَ الْبِرُّ مُظِلٌ‌8656 عَلَیْهِ وَ یَتَنَحَّی الصَّبْرُ نَاحِیَةً فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ یَلِیَانِ مُسَاءَلَتَهُ قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْبِرِّ دُونَکُمْ صَاحِبَکُمْ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 256
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَرَّامٍ‌8657 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8658 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8659.
3563- 4-8660 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی مُسَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا8661 قَالَ اصْبِرُوا عَلَی الْمَصَائِبِ.
3564- 5-8662 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْبِرُوا8663 عَلَی الْمَصَائِبِ.
3565- 6-8664 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْمُؤْمِنِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ صَبُورٌ وَ إِنَّ الْجَزَعَ وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْکَافِرِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8665.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 257
3566- 7-8666 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلَی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ لَهَا وَ إِنْ تَدَاکَّتْ عَلَیْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَکْسِرْهُ وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْیُسْرِ عُسْراً کَمَا کَانَ یُوسُفُ الصِّدِّیقُ الْأَمِینُ لَمْ یَضْرُرْ حُرِّیَّتَهُ أَنِ اسْتُعْبِدَ أَوْ قُهِرَ وَ أُسِرَ وَ لَمْ تَضْرُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَ وَحْشَتُهُ وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَاتِیَ لَهُ عَبْداً بَعْدَ إِذْ کَانَ [لَهُ]8667 مَالِکاً فَأَرْسَلَهُ وَ رَحِمَ بِهِ أُمَّةً وَ کَذَلِکَ الصَّبْرُ یُعْقِبُ خَیْراً فَاصْبِرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الصَّبْرِ تُؤْجَرُوا.
3567- 8-8668 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
3568- 9-8669 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِیمَانِ.
3569- 10-8670 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ الصَّبْرَ خُلِقَ قَبْلَ الْبَلَاءِ لَتَفَطَّرَ الْمُؤْمِنُ کَمَا تَتَفَطَّرُ الْبَیْضَةُ عَلَی الصَّفَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌8671.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 258
3570- 11-8672 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
3571- 12-8673 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ تَصْبِرْ تُغْتَبَطْ وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ یُنْفِذِ اللَّهُ مَقَادِیرَهُ رَاضِیاً کُنْتَ أَمْ کَارِهاً.
3572- 13-8674 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ.
3573- 14-8675 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ کَذَلِکَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
3574- 15-8676 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِی حَالِ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَی أَکْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ.
3575- 16-8677 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 259
الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (أَنْ أُعَزِّیَ الْمُفَضَّلَ)8678- وَ قَالَ‌8679 قُلْ لَهُ إِنَّا قَدْ أُصِبْنَا بِإِسْمَاعِیلَ فَصَبَرْنَا فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرْنَا إِنَّا أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْراً فَسَلَّمْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3576- 17-8680 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَنْ صَبَرَ عَلَی الْمُصِیبَةِ حَتَّی یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَی الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
3577- 18-8681 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَی قَوْمٍ فَلَمْ یَشْکُرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَی قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ نِعْمَةً.
3578- 19-8682 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَا یُعِدَّ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ یَعْجِزْ.
3579- 20-8683 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ8684 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 260
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَبَرَ عَلَی مُصِیبَةٍ زَادَهُ اللَّهُ عِزّاً إِلَی عِزِّهِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
3580- 21-8685 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ بُلِیَ مِنْ شِیعَتِنَا بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ.
3581- 22-8686 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ.
3582- 23-8687 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُونَ مُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونُوا مُؤْتَمَنِینَ وَ حَتَّی تَعُدُّوا النِّعْمَةَ وَ الرَّخَاءَ مُصِیبَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَی الْبَلَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَافِیَةِ عِنْدَ الرَّخَاءِ.
3583- 24-8688 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ صَعْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَبْدُ بَیْنَ ثَلَاثٍ بَلَاءٍ وَ قَضَاءٍ وَ نِعْمَةٍ فَعَلَیْهِ لِلْبَلَاءِ مِنَ اللَّهِ الصَّبْرُ فَرِیضَةً وَ عَلَیْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ اللَّهِ التَّسْلِیمُ فَرِیضَةً وَ عَلَیْهِ لِلنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ الشُّکْرُ فَرِیضَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8689 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8690 ثُمَّ إِنَ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 261
الْوُجُوبَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنَ الْأَخِیرِ وَ غَیْرِهِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْمَرَاتِبِ کَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ عَدَمِ الْإِنْکَارِ الْقَلْبِیِّ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ مُسْتَحَبٌّ کَعَدَمِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ أَصْلًا وَ اسْتِشْعَارِ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ بِالْمُصِیبَةِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
8648. ( 4)- کامل الزیارات- 320.
8649. ( 5)- فی المصدر- عمران.
8650. ( 1)- الباب 56 فیه 5 أحادیث.
8651. ( 2)- الکافی 3- 229- 5.
8652. ( 3)- الکافی 3- 229- 7.
8653. ( 4)- الفقیه 1- 179- 534.
8654. ( 5)- الکافی 3- 229- 8.
8655. ( 6)- الفقیه 1- 178- 533.
8656. ( 1)- قرب الإسناد- 58.
8657. ( 2)- الفقیه 1- 180- 538.
8658. ( 3)- کامل الزیارات- 323- 18.
8659. ( 4)- البحار 102- 295.
8660. ( 5)- الباب 57 فیه 6 أحادیث.
8661. ( 6)- الکافی 3- 229- 9.
8662. ( 7)- کامل الزیارات- 319- 3.
8663. ( 1)- التهذیب 6- 104- 182.
8664. ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 836- 1066.
8665. ( 3)- رجال النجاشیّ- 331- 893.
8666. ( 4)- فی المصدر- علی قبره.
8667. ( 5)- الفقیه 1- 181- 541.
8668. ( 6)- فی نسخة- علیه.( هامش المخطوط).
8669. ( 7)- ثواب الأعمال- 236.
8670. ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد.
8671. ( 2)- الفقیه 1- 180- 540.
8672. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک هنا فی الباب 21 و 34 و 56 من هذا الأبواب.
8673. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة، و یأتی ما ینافی الأخیر فی الحدیث 3 من الباب 92 من أبواب المزار.
8674. ( 1)- الباب 59 فیه حدیث واحد.
8675. ( 2)- الکافی 3- 258- 29.
8676. ( 3)- تقدم فی الباب 77 من أبواب آداب الحمام.
8677. ( 4)- الباب 60 فیه حدیثان.
8678. ( 5)- تشریج اللحد تنضیده باللبن و شبهه( منه قده) الذکری- 66 المسالة 7.
8679. ( 6)- الکافی 3- 262- 45 أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.
8680. ( 1)- علل الشرائع- 309- 4 الباب 262 و أمالی الصدوق 314- 2 باختلاف فی الألفاظ. و فی سنده" سفیان" بدل- شقیر.
8681. ( 2)- عبد اللّه بن الیسع لیس فی المصدر المطبوع راجع التعلیقة الواردة فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب الاحتضار.
8682. ( 3)- الباب 61 فیه 3 أحادیث.
8683. ( 4)- الفقیه 4- 186- 5428.
8684. ( 5)- الکافی 3- 254- 16 و أورده و الذی قبله فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أحکام الوصایا.
8685. ( 1)- لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.
8686. ( 2)- علل الشرائع 1- 301- 1 الباب 329.
8687. ( 3)- التهذیب 1- 448- 1449 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب غسل المیت.
8688. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 35 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 5 من الباب 19، و الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
8689. ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 34 من أبواب أحکام الخلوة.
8690. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أحکام الوصایا، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة.

77- بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ الْبَلَاءِ وَ التَّأَسِّی بِالْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ

3584- 1-8692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا یَخُصُّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِی الدُّنْیَا فَقَالَ النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَی قَدْرِ إِیمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِیمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِیمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ.
3585- 2-8693 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
3586- 3-8694 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ لَمْ یَزَالُوا مُنْذُ کَانُوا فِی شِدَّةٍ أَمَا إِنَّ ذَلِکَ إِلَی مُدَّةٍ قَلِیلَةٍ وَ عَافِیَةٍ طَوِیلَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 262
3587- 4-8695 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیَکُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا یَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَی خَصْلَتَیْنِ إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِبَلِیَّةٍ فِی جَسَدِهِ.
3588- 5-8696 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ.
3589- 6-8697 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الْأَوْصِیَاءُ ثُمَّ الْأَمَاثِلُ فَالْأَمَاثِلُ.
3590- 7-8698 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤْمِنُ لَا یَمْضِی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً إِلَّا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ یَحْزُنُهُ یُذَکَّرُ بِهِ.
3591- 8-8699 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِیُّونَ ثُمَّ الْوَصِیُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ إِنَّمَا یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِینُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الدُّنْیَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِکَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِینُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَی الْمُؤْمِنِ التَّقِیِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَی قَرَارِ الْأَرْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 263
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8700.
3592- 9-8701 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِالْهَدِیَّةِ مِنَ الْغَیْبَةِ وَ یَحْمِیهِ الدُّنْیَا کَمَا یَحْمِی الطَّبِیبُ الْمَرِیضَ.
3593- 10-8702 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَظِیمَ الْأَجْرِ لَمَعَ عَظِیمِ الْبَلَاءِ وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ.
3594- 11-8703 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ عِنْدَهُ سَدِیرٌ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ‌8704 بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ إِنَّا وَ إِیَّاکُمْ یَا سَدِیرُ لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِی.
3595- 12-8705 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ کِفَّةِ الْمِیزَانِ کُلَّمَا زِیدَ فِی إِیمَانِهِ زِیدَ فِی بَلَائِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 264
3596- 13-8706 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ کَانَ مِسْقَاماً فَقَالَ لِی لَوْ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْمَصَائِبِ لَتَمَنَّی أَنَّهُ قُرِضَ بِالْمَقَارِیضِ.
3597- 14-8707 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِی الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ مَا یُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ تُحْفَةً إِلَی الْأَرْضِ إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ إِلَی غَیْرِهِمْ وَ لَا بَلِیَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَیْهِمْ.
3598- 15-8708 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذْ أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتّاً وَ ثَجَّهُ بِالْبَلَاءِ ثَجّاً8709 فَإِذَا دَعَاهُ قَالَ لَبَّیْکَ عَبْدِی لَئِنْ عَجَّلْتُ لَکَ مَا سَأَلْتَ إِنِّی عَلَی ذَلِکَ لَقَادِرٌ وَ لَئِنِ ادَّخَرْتُ لَکَ فَمَا ادَّخَرْتُ لَکَ خَیْرٌ لَکَ.
3599- 16-8710 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ الْحُرِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ فِی الدُّنْیَا عَلَی قَدْرِ دِینِهِ أَوْ قَالَ عَلَی حَسَبِ دِینِهِ.
3600- 17-8711 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُبْتَلَی الْمُؤْمِنُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 265
بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ أَشْبَاهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ الْحَدِیثَ.
3601- 18-8712 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَاهَدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ بِالطُّرَفِ وَ إِنَّهُ لَیَحْمِیهِ الدُّنْیَا کَمَا یَحْمِی الطَّبِیبُ الْمَرِیضَ.
3602- 19-8713 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ فَأَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی إِلَیْکَ فَمُرْنِی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِی أُسْوَةٌ بِمَا یُصْنَعُ بِالْحُسَیْنِ ع.
3603- 20-8714 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِیلَ کَانَ رَسُولًا نَبِیّاً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَوْمَهُ فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ لَهُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ قَدْ رَأَیْتُ مَا صُنِعَ بِکَ وَ قَدْ أَمَرَنِی بِطَاعَتِکَ فَمُرْنِی بِمَا شِئْتَ فَقَالَ یَکُونُ لِی بِالْحُسَیْنِ ع أُسْوَةٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌8715.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 266
3604- 21-8716 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّ مَنْ صَفَتْ لَهُ دُنْیَاهُ فَاتَّهِمْهُ فِی دِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
---------------------------------------
8691. ( 7)- الباب 62 فیه حدیث واحد.
8692. ( 8)- الفقیه 1- 231- 539.
8693. ( 1)- الباب 63 فیه 6 أحادیث.
8694. ( 2)- الفقیه 4- 357- 5762.
8695. ( 3)- الفقیه 1- 188- 575 و تقدم قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع.
8696. ( 4)- أمالی الصدوق- 60- 3.
8697. ( 5)- أمالی الصدوق- 248- 3 أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة.
8698. ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914.
8699. ( 2)- الخصال- 327- 19.
8700. ( 3)- مجموعة ورام- ... عنه فی البحار 81- 264- 18.
8701. ( 4)- المحاسن- 10- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
8702. ( 1)- الباب 64 فیه حدیث واحد.
8703. ( 2)- أمالی الطوسیّ- الحدیث فی الامالی المطبوع 1- 392 هکذا-" بالاسناد،\i أخبرنا ابن مخلد، عن أبی الحسین، عن موسی، عن ابن علیة، عن لیث بن\E- و\i فی نسخة مخطوطة من الامالی- عن- أبی بردة بن أبی موسی، عن أبیه\E، قال- مروا بجنازة یمخض کما یمخض الزق، فقال النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) ... الخ" و قد أورد العلّامة المجلسی هذا الحدیث فی البحار 81- 259- 9، و حدیثنا الموجود فی الوسائل هو فی البحار 81- 264- 19، و قد أورد المحدث النوریّ فی مستدرکه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن عین الحدیث الوارد فی الأمالی المطبوعة، و قال فی هامشه-" هذا الخبر یغایر الخبر الذی رواه فی الأصل متنا و سندا، ذکره فی موضع آخر منه" و لم نعثر علی الحدیث الوارد فی الوسائل فی النسخة المطبوعة من الامالی مما یدلّ علی نقص النسخة المطبوعة من الأمالی.
8704. ( 3)- تقدم فی الباب 9 من أبواب غسل المیت.
8705. ( 4)- یأتی فی الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
8706. ( 5)- الباب 65 فیه حدیثان.
8707. ( 6)- الفقیه 1- 178- 531.
8708. ( 1)- الکافی 3- 228- 2.
8709. ( 2)- الفقیه 1- 178- 532، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی.
8710. ( 3)- یأتی فی الباب 25 من مکان المصلی.
8711. ( 4)- الباب 66 فیه حدیث واحد.
8712. ( 5)- علل الشرائع- 1- 380 الباب 260.
8713. ( 6)- یأتی لعله فی الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9 من الباب 67 من هذه الأبواب.
8714. ( 7)- الباب 67 فیه 10 أحادیث.
8715. ( 8)- الکافی 3- 217- 1، أورده عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب آداب المائدة.
8716. ( 1)- فی نسخة- ثلاثا( هامش المخطوط).

78- بَابُ تَحْرِیمِ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُؤْمِنِ‌

3605- 1-8718 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبْدِی الشَّمَاتَةَ لِأَخِیکَ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ وَ یُصَیِّرَهَا بِکَ وَ قَالَ مَنْ شَمِتَ بِمُصِیبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِیهِ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُفْتَتَنَ.
3606- 2-8719 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسَدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُجَالِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَکْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ8720 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِیکَ فَیَرْحَمَهُ اللَّهُ وَ یَبْتَلِیَکَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 267
الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌8721.
-----------------------
8717. ( 2)- فی نسخة- ثلاثة أیام( هامش المخطوط).
8718. ( 3)- المحاسن- 419- 191.
8719. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 272.
8720. ( 5)- الفقیه 1- 182- 549.
8721. ( 6)- الکافی 3- 217- 2.

79- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَکُّرِ الْمُصَابِ مُصِیبَةَ النَّبِیِّ ص وَ اسْتِصْغَارِ مُصِیبَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا

3607- 1-8723 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.
3608- 2-8724 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِالنَّبِیِّ ص- فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.
3609- 3-8725 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا أُصِیبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَعَی الْحَسَنُ إِلَی الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ بِالْمَدَائِنِ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ یَا لَهَا مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أَعْظَمَهَا مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أُصِیبَ مِنْکُمْ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِی‌8726- فَإِنَّهُ لَنْ یُصَابَ بِمُصِیبَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا وَ صَدَقَ ص.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 268
3610- 4-8727 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ أُصِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فِی نَفْسِکَ أَوْ فِی مَالِکَ أَوْ فِی وُلْدِکَ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.
3611- 5-8728 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ فِیَّ فَإِنَّهَا8729 أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ.
3612- 6-8730 وَ رَوَی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی کِتَابِ مُسَکِّنِ الْفُؤَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَصَابَ أَحَدَکُمْ مُصِیبَةٌ فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ بِی فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.
3613- 7-8731 وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ عَظُمَتْ عِنْدَهُ مُصِیبَةٌ)8732 فَلْیَذْکُرْ مُصِیبَتَهُ بِی فَإِنَّهَا سَتَهُونُ عَلَیْهِ.
3614- 8-8733 وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ فِی مَرَضِ مَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِی أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ مِنْ بَعْدِی فَلْیَتَعَزَّ بِمُصِیبَتِهِ بِی عَنِ الْمُصِیبَةِ الَّتِی تُصِیبُهُ بَعْدِی‌8734- فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِی لَنْ یُصَابَ بِمُصِیبَةٍ بَعْدِی أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ مُصِیبَتِی.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 269
---------------------
8722. ( 7)- المحاسن- 419- 190.
8723. ( 8)- الفقیه 1- 182- 545.
8724. ( 1)- الکافی 3- 217- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الاحتضار.
8725. ( 2)- الفقیه 1- 110- 509.
8726. ( 3)- المحاسن- 419- 189.
8727. ( 4)- الفقیه 1- 182- 548.
8728. ( 5)- المحاسن- 419- 193.
8729. ( 6)- الفقیه 1- 182- 549 باختلاف.
8730. ( 7)- المحاسن- 419- 192.
8731. ( 1)- المحاسن- 420- 194.
8732. ( 2)- 1- المحاسن- 420- 195.
8733. ( 3)- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب.
8734. ( 4)- یأتی فی الباب 63 من أبواب آداب المائدة.

80- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

3615- 1-8736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ8737 وَ الْبَلَاءَ یَسْتَبِقَانِ إِلَی الْکَافِرِ فَیَأْتِیهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.
3616- 2-8738 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا إِسْحَاقُ لَا تَعُدَّنَّ مُصِیبَةً أُعْطِیتَ عَلَیْهَا الصَّبْرَ وَ اسْتَوْجَبْتَ عَلَیْهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الثَّوَابَ إِنَّمَا الْمُصِیبَةُ الَّتِی یُحْرَمُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا وَ ثَوَابَهَا إِذَا لَمْ یَصْبِرْ عِنْدَ نُزُولِهَا.
3617- 3-8739 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ مُصِیبَةً أُصِیبَ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ وَ إِلَّا تَصْبِرْ یَمْضِ عَلَیْکَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِی قَدَّرَ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.
3618- 4-8740 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَقْبِضُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 270
رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَیَجْزَعُ أَهْلُهُ فَأَقُومُ فِی نَاحِیَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ فَوَ اللَّهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَ مَا کَانَ لَنَا فِی قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ فَإِنْ تَحْتَسِبُوهُ وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا.
3619- 5-8741 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ- یُعَزِّیهِ بِأَخٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ جَزِعْتَ فَحَقَّ الرَّحِمِ أَتَیْتَ وَ إِنْ صَبَرْتَ فَحَقَّ اللَّهِ أَدَّیْتَ عَلَی أَنَّکَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَی عَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَحْمُودٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَی عَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَذْمُومٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8742 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8743.
--------------------
8735. ( 5)- الباب 68 فیه حدیث واحد.
8736. ( 6)- الکافی 3- 217- 4.
8737. ( 7)- الفقیه 1- 182- 546.
8738. ( 8)- لعله قصد ما یأتی فی الباب 63 من أبواب آداب المائدة.
8739. ( 1)- الباب 69 فیه 5 أحادیث.
8740. ( 2)- الکافی 3- 217- 5.
8741. ( 3)- الفقیه 1- 178- 529.
8742. ( 4)- الفقیه 1- 182- 547 و أخرجه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 17 ممّا یکتسب به.
8743. ( 5)- الفقیه 4- 5- 4968.

81- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ ضَرْبِ الْمُصَابِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ‌

3620- 1-8745 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ.
3621- 2-8746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَرْبُ الْمُسْلِمِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 271
3622- 3-8747 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: ضَرْبُ الرَّجُلِ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.
3623- 4-8748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ عَلَی قَدْرِ الْمُصِیبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ.
---------------------
8744. ( 6)- أمالی الصدوق- 345.
8745. ( 1)- الفقیه 4- 364- 5762.
8746. ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 261.
8747. ( 3)- تقدم فی الباب 39 و 40 من أبواب الصلاة.
8748. ( 4)- یأتی فی التجارة فی الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.

82- بَابُ حَدِّ الْحِدَادِ عَلَی الْمَیِّتِ‌

3624- 1-8750 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَقْضِیَ عِدَّتَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حِدَادِ الْمَرْأَةِ فِی مَحَلِّهِ‌8751.
------------------
8749. ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 و 6 و 7 و 9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
8750. ( 1)- الباب 70 فیه 4 أحادیث.
8751. ( 2)- الکافی 3- 217- 6.

83- بَابُ کَرَاهَةِ الصُّرَاخِ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ وَ الدُّعَاءِ بِالذُّلِّ وَ الثُّکْلِ وَ الْحُزْنِ وَ لَطْمِ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ وَ إِقَامَةِ النِّیَاحَةِ

3625- 1-8753 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 272
أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ‌8754 وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِی وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَکَ الصَّبْرَ وَ أَخَذَ فِی غَیْرِ طَرِیقِهِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌8755.
3626- 2-8756 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا النِّیَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّةِ.
3627- 3-8757 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ نَهَی عَنِ النِّیَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا.
3628- 4-8758 قَالَ: وَ قَالَ ص لِفَاطِمَةَ حِینَ قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ لَا تَدْعِی بِذُلٍّ وَ لَا ثُکْلٍ وَ لَا حُزْنٍ‌8759 وَ مَا قُلْتِ فِیهِ فَقَدْ صَدَقْتِ.
3629- 5-8760 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ8761 أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ‌8762- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ ع- إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِی عَلَیَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِنَّ عَلَیَّ نَائِحَةً وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 273
- قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ‌8763.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8764 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8765 وَ یُفْهَمُ مِنْ أَحَادِیثِ الْجَزَعِ أَنَّهُ قِسْمَانِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّبْرِ8766.
---------------------
8752. ( 3)- الخصال- 618.
8753. ( 4)- إکمال الدین- 73.
8754. ( 5)- التهذیب 1- 465- 1524 و أخرجه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 4 من أحکام الأولاد.
8755. ( 1)- مسکن الفؤاد- 103..
8756. ( 2)- تقدم فی الباب 67 و 69 من هذه الأبواب.
8757. ( 3)- یأتی ما یدلّ فی الباب 71 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی الکراهة فی الباب 83 من هذه الأبواب.
8758. ( 4)- الباب 71 فیه حدیثان.
8759. ( 5)- الکافی 1- 358- 17، أورد و ما بعده فی الحدیث 6 و 10 الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.
8760. ( 6)- کذا فی الأصل بالزای، لکن فی المصدر( رنجویه) بالراء، و کذلک نقله الرجالیون المتاخرون.
8761. ( 7)- الفقیه 1- 183- 551.
8762. ( 1)- یأتی فی الحدیث 10 الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.
8763. ( 2)- الباب 72 فیه 11 حدیثا.
8764. ( 3)- الکافی 3- 218- 1.
8765. ( 4)- أثبتناه من المصدر و فی المخطوط- رکب الخیل و جاهد.
8766. ( 5)- الکافی 3- 218- 3.

84- بَابُ کَرَاهَةِ الصِّیَاحِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَی غَیْرِ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْقَرَابَةِ وَ کَفَّارَةِ ذَلِکَ‌

3630- 1-8768 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ الصِّیَاحُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ لَا یَنْبَغِی وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ الصَّبْرُ خَیْرٌ.
3631- 2-8769 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الصِّیَاحُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّیَابُ.
3632- 3-8770 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا یَوْمَ تُوُفِّیَ مُحَمَّدُ بْنُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 274
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ- بَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع یُعَزُّونَهُ إِلَی أَنْ قَالَ إِذْ نَظَرَ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ- قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَیْبِ حَتَّی قَامَ عَنْ یَمِینِهِ الْحَدِیثَ.
3633- 4-8771 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیُّ ع- رُئِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ وَ قَدْ شُقَّ قَمِیصُهُ عَنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ.
3634- 5-8772 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فِی جَنَازَةِ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَمِیصُهُ مَشْقُوقٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ ابْنُ‌8773 عَوْنٍ مَنْ رَأَیْتَ أَوْ بَلَغَکَ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَقَّ قَمِیصَهُ فِی مِثْلِ هَذَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ ع یَا أَحْمَقُ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَی عَلَی هَارُونَ.
3635- 6-8774 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کُلْثُومٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ.
3636- 7-8775 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْخَضِیبِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ قَرَابَةُ نَجَاحِ بْنِ سَلَمَةَ- إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوْهَنُوا8776- مِنْ شَقِّکَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَقَالَ یَا أَحْمَقُ مَا لَکَ وَ ذَاکَ قَدْ شَقَّ مُوسَی عَلَی هَارُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 275
3637- 8-8777 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کُنْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَی بَعْدَ خُرُوجِ سَیِّدِی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَرَأَیْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَاشِیاً وَ قَدْ شُقَّ ثَوْبُهُ.
3638- 9-8778 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ الْکُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّینَ- مَرَّ بِالشَّامِیِّینَ فَسَمِعَ بُکَاءَ النَّاسِ عَلَی قَتْلَی صِفِّینَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِشُرَحْبِیلَ الشَّامِیِّ- أَ تَغْلِبُکُمْ نِسَاؤُکُمْ عَلَی مَا أَسْمَعُ أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الرِّضَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8779 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْکَفَّارَاتِ‌8780.
--------------------
8767. ( 6)- فی نسخة- مهزیار" هامش المخطوط".
8768. ( 7)- الکافی 3- 263- 46.
8769. ( 8)- الکافی 3- 218- 2.
8770. ( 1)- فی المصدر- حین.
8771. ( 2)- الکافی 3- 219- 5.
8772. ( 3)- الکافی 3- 219- 7.
8773. ( 4)- الکافی 3- 219- 6.
8774. ( 5)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
8775. ( 6)- الکافی 3- 219- 8.
8776. ( 1)- الفقیه 1- 176- 518.
8777. ( 2)- الکافی 3- 220- 10.
8778. ( 3)- الفقیه 1- 188- 574.
8779. ( 4)- أمالی الصدوق- 434- 6.
8780. ( 5)- ثواب الأعمال- 233- 1.

85- بَابُ جَوَازِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ وَ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمِ بَعْدَهَا

3639- 1-8782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَعُودُ ابْناً لَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَی الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُهْتَمٌّ حَزِینٌ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ الصَّبِیُّ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لِمَا بِهِ ثُمَّ دَخَلَ فَمَکَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَیْنَا وَ قَدْ أَسْفَرَ وَجْهُهُ وَ ذَهَبَ التَّغَیُّرُ وَ الْحُزْنُ قَالَ فَطَمِعْتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَحَ الصَّبِیُّ فَقُلْتُ کَیْفَ الصَّبِیُّ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ قَدْ مَضَی لِسَبِیلِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 276
وَ هُوَ حَیٌّ مُهْتَمّاً حَزِیناً وَ قَدْ رَأَیْتُ حَالَکَ السَّاعَةَ وَ قَدْ مَاتَ غَیْرَ تِلْکَ الْحَالِ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِینَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.
3640- 2-8783 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَصَرَخَتِ الصَّارِخَةُ مِنَ الدَّارِ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ جَلَسَ فَاسْتَرْجَعَ وَ عَادَ فِی حَدِیثِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَی فِی أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نُحِبَّ مَا لَمْ یُحِبَّ اللَّهُ لَنَا.
3641- 3-8784 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ قَوْمٌ أَتَوْا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَوَافَقُوا صَبِیّاً لَهُ مَرِیضاً فَرَأَوْا مِنْهُ اهْتِمَاماً وَ غَمّاً وَ جَعَلَ لَا یَقِرُّ قَالَ فَقَالُوا وَ اللَّهِ لَئِنْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ إِنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ نَرَی مِنْهُ مَا نَکْرَهُ قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ سَمِعُوا الصِّیَاحَ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ عَلَیْهِمْ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ فِی غَیْرِ الْحَالِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا فَقَالُوا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنَّا نَخَافُ مِمَّا نَرَی مِنْکَ أَنْ لَوْ وَقَعَ أَنْ نَرَی مِنْکَ مَا یَغُمُّنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَی فِیمَنْ نُحِبُّ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ سَلَّمْنَا فِیمَا أَحَبَّ.
3642- 4-8785 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِیبَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِینَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ وَ لَیْسَ لَنَا أَنْ نَکْرَهَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ لَنَا.
3643- 5-8786 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 277
الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ إِسْمَاعِیلَ بْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَفَاةُ جَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَزَعاً شَدِیداً فَلَمَّا غَمَّضَهُ دَعَا بِقَمِیصٍ غَسِیلٍ أَوْ جَدِیدٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ تَسَرَّحَ وَ خَرَجَ یَأْمُرُ وَ یَنْهَی (فَقِیلَ لَهُ)8787 لَقَدْ ظَنَنَّا أَنْ لَا نَنْتَفِعَ‌8788 بِکَ زَمَانَنَا لِمَا رَأَیْنَا مِنْ جَزَعِکَ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَجْزَعُ مَا لَمْ تَنْزِلِ الْمُصِیبَةُ وَ إِذَا نَزَلَتْ صَبَرْنَا.
3644- 6-8789 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَضَی قَالَ لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ یَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَیْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِیمُ ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اکْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَکَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِیلُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ‌8790.
-----------------------
8781. ( 6)- الفقیه 1- 176- 519.
8782. ( 7)- ثواب الأعمال- 233- 4.
8783. ( 8)- فی المصدر- أحمد بن الحسین بن سعید.
8784. ( 1)- أمالی الصدوق- 63- 1 و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الجماعة.
8785. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
8786. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 13، 14 من الباب 1 من أبواب أحکام الأولاد.
8787. ( 4)- الباب 73 فیه 9 أحادیث.
8788. ( 5)- الکافی 3- 218- 4.
8789. ( 1)- الفقیه 1- 177- 523.
8790. ( 2)- الکافی 3- 262- 43، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

86- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَلِّی وَ تَنَاسِی الْمَصَائِبِ‌

3645- 1-8792 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 278
تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَطَوَّلَ عَلَی عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ أَلْقَی عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَی عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ8793 وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ وَ أَلْقَی عَلَی هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَکَنَزَهَا مُلُوکُهُمْ کَمَا یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8794 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8795.
3646- 2-8796 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَیِّتَ إِذَا مَاتَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً إِلَی أَوْجَعِ أَهْلِهِ فَمَسَحَ عَلَی قَلْبِهِ فَأَنْسَاهُ لَوْعَةَ الْحُزْنِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ تُعْمَرِ الدُّنْیَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8798.
3647- 3-8799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلًا بِالْمَقَابِرِ فَإِذَا انْصَرَفَ أَهْلُ الْمَیِّتِ مِنْ جَنَازَتِهِمْ عَنْ مَیِّتِهِمْ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَرَمَی بِهَا فِی آثَارِهِمْ فَقَالَ انْسَوْا مَا رَأَیْتُمْ فَلَوْ لَا ذَلِکَ مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ بِعَیْشٍ.
3648- 4-8800 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 279
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِّی تَطَوَّلْتُ عَلَی عِبَادِی بِثَلَاثٍ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَتَهَنَّ أَحَدٌ بِعَیْشِهِ وَ خَلَقْتُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ سَلَّطْتُهَا عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَکَنَزَتْهَا8801 مُلُوکُهُمْ کَمَا یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ8802 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8803.
--------------------
8791. ( 3)- الکافی 3- 220- 9.
8792. ( 4)- الکافی 2- 97- 19.
8793. ( 5)- الکافی 3- 262- 42.
8794. ( 6)- فی نسخة- تکون( هامش المخطوط).
8795. ( 1)- الکافی 2- 254- 13.
8796. ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
8797. ( 3)- الکافی 3- 222- 1 أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب.
8798. ( 4)- الکافی 3- 223- 2.
8799. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
8800. ( 5)- الفقیه 1- 175- 514 و أخرج الحدیث عن المحاسن و ثواب الأعمال فی الحدیث 18 الباب 85 من أبواب جهاد النفس.
8801. ( 6)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة.
8802. ( 7)- ثواب الأعمال- 235- 2.
8803. ( 1)- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب.

87- بَابُ جَوَازِ الْبُکَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ الْمُصِیبَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ زِیَادَةِ الْحُزْنِ‌

3649- 1-8805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ رُقَیَّةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْحَقِی بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ وَ فَاطِمَةُ ع عَلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ تَنْحَدِرُ دُمُوعُهَا فِی الْقَبْرِ الْحَدِیثَ.
3650- 2-8806 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 280
عَنْ أَبِیهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجْداً وَجَدْتُهُ عَلَی ابْنٍ لِی هَلَکَ حَتَّی خِفْتُ عَلَی عَقْلِی فَقَالَ إِذَا أَصَابَکَ مِنْ هَذَا شَیْ‌ءٌ فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِکَ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْکَ.
3651- 3-8807 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص هَمَلَتْ عَیْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ یَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَا نَقُولُ مَا یُسْخِطُ الرَّبَّ وَ إِنَّا بِکَ یَا إِبْرَاهِیمُ لَمَحْزُونُونَ الْحَدِیثَ.
3652- 4-8808 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَزِنَّا عَلَیْکَ یَا إِبْرَاهِیمُ وَ إِنَّا لَصَابِرُونَ یَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ لَا نَقُولُ مَا یُسْخِطُ الرَّبَّ.
3653- 5-8809 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ وَجْدٍ بِمُصِیبَةٍ فَلْیُفِضْ مِنْ دُمُوعِهِ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْهُ.
3654- 6-8810 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ جَاءَتْهُ وَفَاةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ زَیْدِ بْنِ حَارِثَةَ- کَانَ إِذَا دَخَلَ بَیْتَهُ کَثُرَ بُکَاؤُهُ عَلَیْهِمَا جِدّاً وَ یَقُولُ کَانَا یُحَدِّثَانِّی وَ یُؤْنِسَانِّی فَذَهَبَا جَمِیعاً.
3655- 7-8811 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 281
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْبَحْرَانِیِ‌8812 یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَکَّاءُونَ خَمْسَةٌ آدَمُ وَ یَعْقُوبُ وَ یُوسُفُ- وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَأَمَّا آدَمُ فَبَکَی عَلَی الْجَنَّةِ- حَتَّی صَارَ فِی خَدَّیْهِ أَمْثَالُ الْأَوْدِیَةِ وَ أَمَّا یَعْقُوبُ فَبَکَی عَلَی یُوسُفَ حَتَّی ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ حَتَّی قِیلَ لَهُ تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ- حَتَّی تَکُونَ حَرَضاً أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهالِکِینَ‌8813- وَ أَمَّا یُوسُفُ فَبَکَی عَلَی یَعْقُوبَ- حَتَّی تَأَذَّی بِهِ أَهْلُ السِّجْنِ فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَبْکِیَ اللَّیْلَ وَ تَسْکُتَ بِالنَّهَارِ وَ إِمَّا أَنْ تَبْکِیَ النَّهَارَ وَ تَسْکُتَ بِاللَّیْلِ فَصَالَحَهُمْ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَمَّا فَاطِمَةُ ع فَبَکَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی تَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْمَدِینَةِ فَقَالُوا لَهَا قَدْ آذَیْتِنَا بِکَثْرَةِ بُکَائِکِ وَ کَانَتْ تَخْرُجُ إِلَی الْمَقَابِرِ مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ فَتَبْکِی حَتَّی تَقْضِیَ حَاجَتَهَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَبَکَی عَلَی الْحُسَیْنِ ع- عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِینَ سَنَةً مَا وُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَکَی حَتَّی قَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ قَالَ إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- إِنِّی لَمْ أَذْکُرْ مَصْرَعَ بَنِی فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقَتْنِی لِذَلِکَ عَبْرَةٌ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌8814.
3656- 8-8815 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْعَزِیزِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی الْکُفَاتِ‌8816 عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَةَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 282
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بَکَی النَّبِیُّ ص- حَتَّی جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص تَنْهَی عَنِ الْبُکَاءِ وَ أَنْتَ تَبْکِی فَقَالَ لَیْسَ هَذَا بُکَاءً وَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ وَ مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
3657- 9-8817 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ مَکْرُوهٌ سِوَی الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ زِیَادَةِ الْحُزْنِ أَوْ عَلَی اجْتِمَاعِ الْحُزْنِ وَ الْبُکَاءِ مَعاً.
3658- 10-8818 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ بَکَی عَلَی أَبِیهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ فَإِذَا حَضَرَ الْإِفْطَارُ جَاءَ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَیَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَیَقُولُ کُلْ یَا مَوْلَایَ فَیَقُولُ قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَائِعاً قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] فَلَا یَزَالُ یُکَرِّرُ ذَلِکَ وَ یَبْکِی حَتَّی یُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ یُمْزَجَ شَرَابُهُ بِدُمُوعِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3659- 11-8819 وَ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: خَرَجَ یَوْماً إِلَی الصَّحْرَاءِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَجَدَ عَلَی حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ فَوَقَفْتُ وَ أَنَا أَسْمَعَ شَهِیقَهُ وَ بُکَاءَهُ وَ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ یَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ وَ إِنَّ لِحْیَتَهُ وَ وَجْهَهُ قَدْ غُمِرَا بِالْمَاءِ مِنْ دُمُوعِ عَیْنَیْهِ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی مَا آنَ لِحُزْنِکَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 283
یَنْقَضِیَ وَ لِبُکَائِکَ أَنْ یَقِلَّ فَقَالَ لِی وَیْحَکَ إِنَّ یَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَانَ نَبِیّاً ابْنَ نَبِیٍّ وَ کَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ابْناً فَغَیَّبَ اللَّهُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَشَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْحُزْنِ وَ احْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ ابْنُهُ حَیٌّ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ أَنَا رَأَیْتُ أَبِی وَ أَخِی وَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی صَرْعَی مَقْتُولِینَ فَکَیْفَ یَنْقَضِی حُزْنِی وَ یَذْهَبُ بُکَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8820 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8821.
------------------------
8804. ( 2)- الباب 74 فیه 3 أحادیث.
8805. ( 3)- الکافی 3- 224- 5.
8806. ( 4)- الکافی 3- 224- 6.
8807. ( 5)- فی المصدر- رزین.
8808. ( 6)- الفقیه 1- 175- 515.
8809. ( 1)- فی ثواب الأعمال زیادة- قال( هامش المخطوط).
8810. ( 2)- فی ثواب الأعمال- الثانی( هامش المخطوط).
8811. ( 3)- ثواب الأعمال- 234- 1.
8812. ( 4)- کتب المصنّف( الحسن) اولا ثمّ صححه الی( الحسین) و فی المصدر- الحسن بن علیّ.
8813. ( 5)- تقدم فی الباب 73 من هذه الأبواب.
8814. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.
8815. ( 7)- الباب 75 فیه 16 حدیثا.
8816. ( 8)- الکافی 2- 62- 8.
8817. ( 9)- الکافی 2- 61- 6.
8818. ( 1)- الکافی 2- 60- 2.
8819. ( 2)- الکافی 2- 60- 3.
8820. ( 3)- الکافی 2- 61- 5.
8821. ( 4)- الکافی 2- 62- 11.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ‌

3660- 1-8823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِیهَا وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِی الْإِسْلَامِ لَا یَسُدُّهَا شَیْ‌ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحُصُونِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8824.
3661- 2-8825 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 284
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ.
3662- 3-8826 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِلَی الْمَدِینَةِ- سَمِعَ مِنْ کُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِنْ أَهْلِهَا قَتِیلٌ نَوْحاً وَ بُکَاءً وَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ فَقَالَ ص لَکِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاکِیَ لَهُ فَآلَی أَهْلُ الْمَدِینَةِ أَنْ لَا یَنُوحُوا عَلَی مَیِّتٍ وَ لَا یَبْکُوهُ حَتَّی یَبْدَءُوا بِحَمْزَةَ فَیَنُوحُوا عَلَیْهِ وَ یَبْکُوهُ فَهُمْ إِلَی الْیَوْمِ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8827.
-----------------------
8822. ( 1)- الکافی 2- 62- 12.
8823. ( 2)- الکافی 2- 63- 13.
8824. ( 3)- الکافی 2- 61- 7.
8825. ( 4)- فی المصدر زیادة- و أعافیه لما هو خیر له.
8826. ( 5)- فی المصدر زیادة- ما هو شر له.
8827. ( 6)- الکافی 2- 253- 8.

89- بَابُ جَوَازِ الْبُکَاءِ عَلَی الْأَلِیفِ الضَّالِ‌

3663- 1-8829 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ الرَّجَّانِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلِکَ فَبَکَیْتُ فَقَالَ أَ تَأْسَی عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنْ سَمِعْتُکَ تَذْکُرُ أَنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ- فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِیٍّ ع یَبْکُونَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع‌8830 أَ تَأْسَوْنَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا لَا8831- إِنَّا ذَکَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِی کُنَّا عَلَیْهَا وَ الْبَلِیَّةَ الَّتِی أَوْقَعَتْهُمْ فَلِذَلِکَ رَقَقْنَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 285
--------------------------
8828. ( 7)- فی المصدر زیادة- عند اللّه.
8829. ( 1)- الخصال- 18- 64.
8830. ( 2)- الکافی 2- 62- 9.
8831. ( 3)- الکافی 2- 60- 1.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ شَهَادَةِ أَرْبَعِینَ أَوْ خَمْسِینَ لِلْمُؤْمِنِ بِالْخَیْرِ

3664- 1-8833 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِکُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8835.
3665- 2-8836 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ وَ لَمْ یَحْضُرْهُ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ‌8837 إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِکَ فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 286
خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِکَ أَیْضاً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً فَقَالَ‌8838 یَا رَبِّ لِلَّذِی أَطْلَعْتَنِی عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8839 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ مِثْلَهُ‌8840.
---------------------
8832. ( 4)- کذا و فی المصدر- عن بعض أشیاخ بنی النجاشیّ.
8833. ( 5)- الکافی 2- 62- 10.
8834. ( 6)- فی المصدر زیادة- لی.
8835. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 2- 1، و لم نجده فی المطبوع من أمالی الصدوق.
8836.و عنهما فی البحار 82- 128- 4 مع اختلاف فی الألفاظ.
8837. ( 1)- نهج البلاغة 3- 162- 44.
8838. ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 200.
8839. ( 3)- لیس فی المصدر.
8840. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب السابقة.

91- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً لَهُ وَ مُلَاطَفَتِهِ وَ إِسْکَاتِهِ إِذَا بَکَی‌

3666- 1-8842 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
3667- 2-8843 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَکْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَةً.
3668- 3-8844 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 287
3669- 4-8845 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ‌8846 وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ.
3670- 5-8847 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَنْ هَذَا الَّذِی أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ8848.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 289
--------------------
8841. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة.
8842. ( 1)- الباب 76 فیه 24 حدیثا.
8843. ( 2)- الکافی 2- 92- 17.
8844. ( 3)- الکافی 2- 90- 9.
8845. ( 4)- فی المصدر زیادة- علی باب المسجد.
8846. ( 5)- فی نسخة- کئیب( هامش المخطوط).
8847. ( 6)- فی المصدر زیادة- و أمی.
8848. ( 7)- الکافی 2- 90- 8.

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَسِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ مَیِّتِ الْآدَمِیِّ بَعْدَ بَرْدِهِ وَ قَبْلَ غُسْلِهِ وَ کَرَاهَةِ مَسِّهِ حِینَئِذٍ

3671- 1-8850 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُغَمِّضُ‌8851 الْمَیِّتَ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِی یُغَسِّلُهُ یَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُغَسِّلُهُ (ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ)8852 قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُغَسِّلُهُ ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌8853.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 290
3672- 2-8854 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِیلُ الْأَکْبَرُ فَجَعَلَ یُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُمَسَّ الْمَیِّتُ بَعْدَ مَا یَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاکَ إِذَا بَرَدَ.
3673- 3-8855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِیهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِینَ یَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
3674- 4-8856 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا کَالْإِنْسَانِ.
3675- 5-8857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَصَابَ یَدَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ.
3676- 6-8858 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 291
3677- 7-8859 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ‌8860 بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلِ اغْتَسَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حِینَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ (فَأَجَابَهُ النَّبِیُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ)8861 وَ لَکِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8862.
3678- 8-8863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ وَ ذَکَرَ غَیْرَ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَی تَطَهَّرْتَ اغْتَسَلْتَ وَ یُرَادُ بِهِ الْإِجْزَاءُ عَنِ الْوُضُوءِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِیَّةُ بِمَعْنَی النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ أَیْ إِنْ تَنَزَّهْتَ وَ اجْتَنَبْتَ مَسَّهُ لَمْ یَلْزَمْکَ الْغُسْلُ کَمَا إِذَا لَفَّ الْغَاسِلُ عَلَی یَدِهِ خِرْقَةً وَ مَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ لَا یُعَارِضُ مَا مَضَی‌8864 وَ یَأْتِی‌8865.
3679- 9-8866 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 292
ع فِی رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَیَعْتَدُّ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌8867.
3680- 10-8868 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا مَسَّ الثِّیَابَ.
3681- 11-8869 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ بِالْغُسْلِ لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِیَ مِنْهُ أَکْثَرُ آفَتِهِ.
3682- 12-8870 وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَوْ مَسَّهُ الطَّهَارَةُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَیِّتَ إِذَا خَرَجَ‌8871 الرُّوحُ مِنْهُ بَقِیَ أَکْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِکَ یُتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ یُطَهَّرُ.
3683- 13-8872 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ غَسَّلَ مِنْکُمْ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ.
3684- 14-8873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 293
مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ.
3685- 15-8874 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَیِّتَ إِنْسَانٌ (بَعْدَ مَوْتِهِ)8875 وَ هُوَ حَارٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ‌8876.
3686- 16-8877 وَ قَدْ سَبَقَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَاجِبٌ.8878 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص293
3687- 17-8879 وَ حَدِیثُ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ قُلْتُ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ.
3688- 18-8880 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ مَیِّتاً عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَبْرُدْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ إِذَا مَسَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌8881 وَ فِی الْأَغْسَالِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 294
الْمَسْنُونَةِ8882 وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8883.
-------------------
8849. ( 8)- کتب المصنّف عن نسخة من ثواب الأعمال-( ابن سنان) بدل ابن سیار.
8850. ( 9)- فی المصدر- مطل، و فی نسخة یطل.
8851. ( 1)- فی هامش المخطوط عن نسخة- کولوم.
8852. ( 2)- الکافی 3- 240- 13.
8853. ( 3)- ثواب الأعمال- 203- 1.
8854. ( 4)- الکافی 2- 92- 19.
8855. ( 5)- آل عمران 3- 200.
8856. ( 6)- الکافی 2- 92- 19 ذیل الحدیث 19.
8857. ( 7)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- صابروا.
8858. ( 8)- الکافی 3- 223- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 80 من هذه الأبواب.
8859. ( 9)- الفقیه 1- 177- 528.
8860. ( 1)- الکافی 2- 89- 6.
8861. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
8862. ( 3)- الکافی 2- 89- 5.
8863. ( 4)- الکافی 2- 87- 1.
8864. ( 5)- الکافی 2- 92- 20.
8865. ( 6)- الفقیه 1- 175- 513.
8866. ( 1)- الکافی 2- 255- 14.
8867. ( 2)- الکافی 2- 90- 10.
8868. ( 3)- الکافی 2- 89- 4.
8869. ( 4)- الکافی 2- 87- 2.
8870. ( 5)- الکافی 2- 93- 22.
8871. ( 6)- الکافی 2- 92- 16.
8872. ( 1)- فی المصدر- أن آتی المفضل و أعزیه باسماعیل.
8873. ( 2)- فی المصدر زیادة- اقرأ المفضل السلام و.
8874. ( 3)- الکافی 2- 91- 15، و یأتی بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس.
8875. ( 4)- الکافی 2- 92- 18.
8876. ( 5)- الکافی 2- 93- 24.
8877. ( 6)- ثواب الأعمال- 235- 2.
8878. ( 7)- کذا صححه المصنّف، و فی المصدر- الحسن بن الحسین بن یزید.
8879. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 221- 39.
8880. ( 2)- الخصال- 251- 121.
8881. ( 3)- صفات الشیعة- 34- 53.
8882. ( 4)- المحاسن- 6- 17.
8883. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 72 و 75 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ قِطْعَةً قُطِعَتْ مِنْ آدَمِیٍّ إِنْ کَانَ فِیهَا عَظْمٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ عَظْمٍ بَعْدَ سَنَةٍ

3689- 1-8885 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَکُلُّ مَا کَانَ فِیهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَی مَنْ یَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8886.
3690- 2-8887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَمَسُ‌8888 عَظْمَ الْمَیِّتِ قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ‌8889 أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْعَظْمِ قَبْلَ سَنَةٍ بَلْ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 295
ثُبُوتُ الْبَأْسِ أَعَمُّ وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ ضَعِیفٌ وَ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَظْمَ قَبْلَ سَنَةٍ لَا یَکَادُ یَخْلُو مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ الْمُوجِبِ مَسُّهَا لِلْغُسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
---------------------
8884. ( 6)- یأتی فی الباب 77 و 79 و 80 و 81 و الحدیث 1 و 2 من الباب 84 و الباب 85 من هذه الأبواب، و الأحادیث 2 و 4 و 6 من الباب 19 و الباب 25 بعمومه من أبواب جهاد النفس و الحدیث 15 من الباب 24 من أبواب الأمر و النهی و الأحادیث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
8885. ( 1)- الباب 77 فیه 21 حدیثا.
8886. ( 2)- الکافی 2- 252- 2.
8887. ( 3)- الکافی 2- 255- 14.
8888. ( 4)- الکافی 2- 255- 16.
8889. ( 1)- الکافی 2- 257- 23.

3- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ‌

3691- 1-8891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسُّ الْمَیِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8892.
3692- 2-8893 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8894.
3693- 3-8895 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ کُلُّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ غُسِّلَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 296
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا إِذَا غُسِّلَ بِالسِّدْرِ وَحْدَهُ أَوْ بِهِ وَ بِالْکَافُورِ وَ لَمْ یُغَسَّلْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمَیِّتَ غُسِّلَ بَدَنُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ وَ لَمْ یُغَسَّلْ غُسْلَ الْمَوْتِ أَوْ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْمَسِّ الْوَاقِعِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ غُسِّلَ لَمْ یَسْقُطْ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
3694- 4-8896 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ- حَیْثُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ ع- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَیْهِ حَادِثَةٌ کَیْفَ یَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ یُؤَخَّرُ وَ یَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ التَّوْقِیعُ لَیْسَ عَلَی مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْیَدِ وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.
3695- 5-8897 وَ عَنْهُ قَالَ: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع- أَنَّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ یَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْمَیِّتُ‌8898 فِی هَذِهِ الْحَالِ لَا یَکُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ فَالْعَمَلُ فِی ذَلِکَ عَلَی مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ یُنَحِّیهِ بِثِیَابِهِ وَ لَا یَمَسُّهُ فَکَیْفَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ التَّوْقِیعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلُ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌8899 أَقُولُ: السُّؤَالانِ مَخْصُوصَانِ بِوَقْتِ حَرَارَةِ الْبَدَنِ لِمَا مَضَی‌8900 وَ یَأْتِی‌8901.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 297
---------------------
8890. ( 2)- الکافی 2- 252- 1.
8891. ( 3)- الکافی 2- 252- 4.
8892. ( 4)- الکافی 2- 254- 11.
8893. ( 5)- الکافی 2- 259- 29.
8894. ( 1)- علل الشرائع- 44- 1.
8895. ( 2)- الکافی 2- 255- 17.
8896. ( 3)- الکافی 2- 252- 3.
8897. ( 4)- الکافی 2- 253- 6.
8898. ( 5)- غته بالأمر- کده، و فی الماء- غطه( هامش المخطوط عن القاموس المحیط 1- 159)، و فی النهایة 3- 342- یغتهم ... أی یغمسهم فیه غمسا متتابعا.
8899. ( 6)- الکافی 2- 253- 10.
8900. ( 1)- الکافی 2- 255- 15.
8901. ( 2)- الکافی 2- 253- 5.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ مَسَّ ثَوْبَ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ وَ لَا مَنْ حَمَلَهُ وَ لَا مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ

3696- 1-8903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ هَلْ یَجِبُ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ.
3697- 2-8904 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
3698- 3-8905 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ.
3699- 4-8906 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 298
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِیثِ حَرِیزٍ وَ حَدِیثِ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8907.
-----------------
8902. ( 3)- الکافی 2- 253- 7.
8903. ( 4)- ثج الماء- سال، وثجه أساله القاموس المحیط 1- 181( هامش المخطوط).
8904. ( 5)- الکافی 2- 253- 9.
8905. ( 6)- الکافی 2- 258- 27.
8906. ( 1)- الکافی 2- 258- 28.
8907. ( 2)- علل الشرائع- 77- 2، و کامل الزیارات- 64- 1.

5- بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الْمَیِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ‌

3700- 1-8909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8910 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8911.
3701- 2-8912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّی أَنْ یُکْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ وَجْهَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّیَ ثُمَّ قُلْتُ اکْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَیْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ کُفِّنَ فَقُلْتُ اکْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِیلَ لَهُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ.
وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 299
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ‌8913 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8914 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّقْبِیلَ الْمَذْکُورَ عَلَی أَنَّهُ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا حَاجَةَ إِلَی ذَلِکَ لِأَنَّ جَوَازَ التَّقْبِیلِ لَا یُنَافِی وُجُوبَ الْغُسْلِ بِوَجْهٍ فَإِنَّ الْجِمَاعَ الَّذِی لَیْسَ بِمُحَرَّمٍ وَ لَا مَکْرُوهٍ یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ‌8915 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ8916.
----------------------
8908. ( 3)- علل الشرائع- 78- 3.
8909. ( 4)- کامل الزیارات- 64- 2.
8910. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 286.
8911. ( 2)- الباب 78 فیه حدیثان.
8912. ( 3)- الکافی 2- 359- 1.
8913. ( 4)- أمالی الصدوق- 188- 5.
8914. ( 5)- فی نسخة- وائلة بن الأصبغ- هامش المخطوط-
8915. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 31- 1.
8916. ( 2)- الباب 79 فیه 8 أحادیث.

6- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْمَیْتَةِ مِنْ غَیْرِ الْآدَمِیِّ وَ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ

3702- 1-8918 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ مَسَّ مَیْتَةً أَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْإِنْسَانِ.
3703- 2-8919 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ الْمَیْتَةَ أَ یَنْبَغِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 300
أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ‌8920 مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.
3704- 3-8921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
3705- 4-8922 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8923.
3706- 5-8924 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا لَمْ یَجِبِ الْغُسْلُ عَلَی مَنْ مَسَّ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَاتِ غَیْرِ الْإِنْسَانِ کَالطُّیُورِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ کُلَّهَا مُلَبَّسَةٌ رِیشاً وَ صُوفاً وَ شَعْراً وَ وَبَراً وَ هَذَا کُلُّهُ ذَکِیٌّ لَا یَمُوتُ وَ إِنَّمَا یُمَاسُّ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ الَّذِی هُوَ ذَکِیٌّ مِنَ الْحَیِّ وَ الْمَیِّتِ.
أَقُولُ: التَّعْلِیلُ غَیْرُ حَقِیقِیٍّ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ جِدّاً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ تَعْلِیلًا لِلْفَرْدِ الْأَغْلَبِ خَاصَّةً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ8925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8926.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 301
--------------------
8917. ( 3)- الکافی 8- 168- 189.
8918. ( 4)- الکافی 3- 220- 1.
8919. ( 5)- الکافی 3- 220- 3.
8920. ( 6)- فی نسخة- فی.( هامش المخطوط).
8921. ( 1)- الکافی 3- 220- 2.
8922. ( 2)- قرب الإسناد- 45.
8923. ( 3)- فی المصدر- فانها هی.
8924. ( 4)- مسکن الفؤاد- 110.
8925. ( 5)- مسکن الفؤاد- 110.
8926. ( 6)- فی المصدر- من عظمت مصیبته.

7- بَابُ أَنَّ غُسْلَ مَسِّ الْمَیِّتِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

3707- 1-8928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 303
---------------------
8927. ( 7)- مسکن الفؤاد- 110.
8928. ( 8)- فی المصدر- بغیری.

أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

1- بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا

3708- 1-8930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ- وَ حِینَ تُحْرِمُ وَ حِینَ تَدْخُلُ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ تَزُورُ الْبَیْتَ- وَ حِینَ تَدْخُلُ الْکَعْبَةَ- وَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً.
3709- 2-8931 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةً قَالَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ شَقَّ عَلَیَّ قَالَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَیَّ قَالَ حَسْبُکَ الْآنَ.
3710- 3-8932 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 304
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُکْهَا لِأَنَّهُ یُرْجَی فِی إِحْدَاهُنَّ لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ‌8933 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌8934 إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ غُسْلَ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَ غُسْلَ الْمُحْرِمِ وَ غُسْلَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ غُسْلَ الْمُبَاهَلَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ الْوُجُوبَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ فِی غَیْرِ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْوَاجِبَةِ وَ ذَکَرُوا أَنَّ الْأَخْبَارَ دَالَّةٌ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِهَا.
3711- 4-8935 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 305
الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ فِیهَا تُرْجَی لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ- وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاسْتَیْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
3712- 5-8936 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْتَسِلْ فِی لَیْلَةِ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ- وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی اللَّیْلَتَیْنِ جَمِیعاً.
3713- 6-8937 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ إِلَی الْمَأْمُونِ- وَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- هَذِهِ الْأَغْسَالُ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ مِثْلُهُ.
3714- 7-8938 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ فِی أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 306
- غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ- وَ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِینَةِ- وَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّیَارَةِ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3715- 8-8939 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَ مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْعِیدَیْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّةَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ أَمَّا الْفَرْضُ فَغُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
3716- 9-8940 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
3717- 10-8941 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- وَ غُسْلُ الزِّیَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّیَالِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 307
3718- 11-8942 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا أَوْصِیَاءُ الْأَنْبِیَاءِ ع- وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ قُبِضَ مُوسَی ع- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُرْجَی فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ یَوْمَیِ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَةِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً أَوْ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا کَمَا مَرَّ8943.
3719- 12-8944 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ- وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلَاثِ لَیَالٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ حِینَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ- وَ إِذَا أَرَدْتَ (دُخُولَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ)8945 دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ.
3720- 13-8946 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّیَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْغُسْلُ مِنْ‌8947 شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَیْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةُ إِحْدَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 308
وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ قَالَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یُکْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی وَ فِیهَا قُبِضَ وَصِیُّ مُوسَی- وَ فِیهَا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْجُهَنِیِّ- وَ حَدِیثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ مَنْزِلِی نَاءٍ عَنِ الْمَدِینَةِ فَمُرْنِی بِلَیْلَةٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَمَرَهُ بِلَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ زُرَارَةَ8948 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌8949 إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ کِتَابَةَ وَفْدِ الْحَاجِّ وَ قَبْضِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
3721- 14-8950 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فِی تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ الْحَدِیثَ.
3722- 15-8951 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَیَّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ أَکْثَرِ الْأَغْسَالِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا8952 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 309
الصَّلَاةِ8953 وَ الصَّوْمِ‌8954 وَ الْحَجِ‌8955 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ أَغْسَالٍ أُخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی. -----------------------
8929. ( 1)- الباب 80 فیه 5 أحادیث.
8930. ( 2)- الکافی 3- 224- 3، تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 76 من هذه الأبواب.
8931. ( 3)- فی المصدر- الجزع.
8932. ( 4)- الکافی 3- 224- 7.
8933. ( 5)- الکافی 3- 225- 10.
8934. ( 6)- الکافی 3- 136- 2.
8935. ( 1)- الکافی 3- 261- 40.
8936. ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
8937. ( 3)- یأتی فی الباب 85 و فی الحدیث 4 من الباب 87 من هذه الأبواب.
8938. ( 4)- الباب 81 فیه 4 أحادیث.
8939. ( 5)- الفقیه 4- 416- 5904.
8940. ( 6)- الکافی 3- 224- 4.
8941. ( 1)- الکافی 3- 225- 9.
8942. ( 2)- نهج البلاغة 3- 185- 144.
8943. ( 3)- الباب 82 فیه حدیث واحد.
8944. ( 4)- الفقیه 1- 183- 550 أورده مسندا فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.
8945. ( 5)- یأتی فی الباب 29 من أبواب العدة.
8946. ( 6)- الباب 83 فیه 5 أحادیث.
8947. ( 7)- الکافی 3- 222- 1، و تقدم ذیله فی الحدیث 7 من الباب 73 من أبواب الدفن.
8948. ( 1)- العویل- رفع الصوت بالبکاء.( هامش المخطوط عن صحاح اللغة).
8949. ( 2)- الکافی 3- 223- 2.
8950. ( 3)- الفقیه 4- 376- 5769.
8951. ( 4)- الفقیه 4- 5- 4968، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.
8952. ( 5)- الفقیه 1- 176- 521.
8953. ( 6)- کتب المصنّف عن نسخة( و لا حرب) فوق- و لا حزن.
8954. ( 7)- معانی الأخبار- 390- 33.
8955. ( 8)- فی المصدر-( او) بدل- و، و لاحظ الضمیرین( یقول) و( قال).

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ أَیْنَمَا کَانَ‌

3723- 1-8957 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ8958 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8959 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8960.
-----------------
8956. ( 9)- الممتحنة 60- 12.
8957. ( 1)- الممتحنة 60- 12.
8958. ( 2)- تقدم فی الباب 71 من أبواب الدفن.
8959. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الأبواب.
8960. ( 4)- تقدمت أحادیث الصبر فی الباب 76 و تاتی أحادیث الجزع فی الباب 80 من هذه الأبواب، و أمّا قوله أن الجزع قسمان فیستفاد منها ما ورد فی الحدیث 5 و 6 من الباب 85 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَغْسَالِ الْمَذْکُورَةِ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ‌

3724- 1-8962 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ الْفِطْرِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 310
وَ الْأَضْحَی وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- قَالَ نَعَمْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌8963 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8964.
------------------
8961. ( 5)- الباب 84 فیه 9 أحادیث.
8962. ( 6)- الکافی 3- 226- 12.
8963. ( 7)- الکافی 3- 225- 8.
8964. ( 8)- الکافی 3- 26- 8.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیَالِیَ الْإِفْرَادِ الثَّلَاثَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

3725- 1-8966 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی ثَلَاثِ‌8967 لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ أُصِیبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ قُبِضَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- قَالَ وَ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یُجْزِی إِلَی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌8968.
3726- 2-8969 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةً قَالَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8970 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8971 وَ الْحَصْرُ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 311
الْمَذْکُورُ مَحْمُولٌ عَلَی حَصْرِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا مَضَی‌8972 وَ یَأْتِی‌8973 مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْحَصْرِ.
--------------------
8965. ( 1)- الفقیه 1- 174- 511.
8966. ( 2)- کشف الغمّة 2- 418.
8967. ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- أبو بدل ابن.
8968. ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 842- 1084.
8969. ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 843- 1085.
8970. ( 6)- فی المصدر- استوحشوا.
8971. ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 843- 1087.
8972. ( 2)- نهج البلاغة 3- 230- 322.
8973. ( 3)- تقدم فی الأبواب 70 و 76 و 80 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّتَیْنِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ آخِرِهِ‌

3727- 1-8975 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِیٍّ أَخَوَیْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: رَأَیْتُهُ اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8976 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
---------------------
8974. ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الکفّارات.
8975. ( 5)- الباب 85 فیه 6 أحادیث.
8976. ( 6)- الکافی 3- 225- 11.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِلْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ

3728- 1-8978 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 312
قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الْحَضَرِ وَ عَلَی الرِّجَالِ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ.
3729- 2-8979 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
3730- 3-8980 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ أَوْ8981 أُنْثَی عَبْدٍ8982 أَوْ حُرٍّ8983.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌8984.
3731- 4-8985 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8986.
3732- 5-8987 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
3733- 6-8988 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 313
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8989 قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی عَبْدٍ أَوْ8990 حَرٍّ.
3734- 7-8991 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا کَانَ فِی‌8992 ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نِسْیَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ‌8993.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌8994 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8995 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌8996 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ8997 أَقُولُ: فِی هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 314
لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَیْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ کَیْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ الْوَاجِبَیْنِ هُنَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.
3735- 8-8998 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَیْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.
3736- 9-8999 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ.
3737- 10-9000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ یَوْمِ‌9001 الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُنَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَی نَفْسِهِ الْقُرَّ.
3738- 11-9002 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً أَوْ تَخَافَ عَلَی نَفْسِکَ.
3739- 12-9003 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 315
3740- 13-9004 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ.
3741- 14-9005 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ وَ کَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
3742- 15-9006 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی عِلَّةِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِنَّ الْأَنْصَارَ کَانَتْ تَعْمَلُ فِی نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ فَتَأَذَّی النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9007 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌9008.
3743- 16-9009 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَةِ بِصِیَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
3744- 17-9010 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً وَ إِلَّا لَمَا رُخِّصَ فِیهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 316
الْمَاءِ لَا قِلَّتِهِ وَ احْتِمَالُ إِرَادَةِ عَدَمِ وُجُودِ مَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ لِلشُّرْبِ یَدْفَعُهُ أَنَّهُ لَا یَبْقَی فَرْقٌ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا بَیْنَ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ التَّصْرِیحَاتِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا مَضَی‌9011 وَ یَأْتِی‌9012.
3745- 18-9013 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْعِیدِ9014- وَ الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9015 لِمَا فِیهِ مِنْ تَعْظِیمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَ اسْتِقْبَالِهِ الْکَرِیمَ الْجَلِیلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِیَکُونَ لَهُمْ یَوْمَ عِیدٍ مَعْرُوفٍ یَجْتَمِعُونَ فِیهِ عَلَی ذِکْرِ اللَّهِ فَجُعِلَ فِیهِ الْغُسْلُ تَعْظِیماً لِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ تَفْضِیلًا لَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ زِیَادَةً فِی النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ وَ لِیَکُونَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
3746- 19-9016 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
3747- 20-9017 وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
3748- 21-9018 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ)9019 عَنْ (عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ)9020 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 317
الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَاءَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَغْتَسِلْ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَهْلٍ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ‌9021.
3749- 22-9022 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ)9023 عِنْدَ الرَّوَاحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9024 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ لِلنِّسَاءِ أَیْضاً فِی السَّفَرِ9025 فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَّ فِی السَّفَرِ. ---------------------
8977. ( 1)- الکافی 3- 226- 13.
8978. ( 2)- الکافی 3- 226- 14.
8979. ( 3)- الفقیه 1- 187- 567.
8980. ( 4)- إکمال الدین 1- 73.
8981. ( 1)- فی المصدر- قال- فقال له بعض أصحابه.
8982. ( 2)- فی المصدر- لا ینتفع بک زمانا.
8983. ( 3)- التهذیب 1- 289- 841، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الاحتضار.
8984. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب التکفین.
8985. ( 5)- الباب 86 فیه 4 أحادیث.
8986. ( 6)- الکافی 3- 227- 2.
8987. ( 1)- فی العلل و الفقیه زیادة- بعد المصیبة( هامش المخطوط).
8988. ( 2)- الفقیه 1- 187- 566.
8989. ( 3)- علل الشرائع- 299- 1 الباب 237.
8990. ( 4)- الکافی 3- 227- 1.
8991. ( 5)- الکافی 3- 228- 3.
8992. ( 6)- الفقیه 1- 176- 522.
8993. ( 7)- الفقیه 1- 175- 516.
8994. ( 8)- الخصال- 112- 87.
8995. ( 1)- فی المصدر- لکنزهما.
8996. ( 2)- کما مرّ فی الحدیث 1 من هذا الباب.
8997. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب السابق من هذه الأبواب.
8998. ( 4)- الباب 87 فیه 11 حدیثا.
8999. ( 5)- الکافی 3- 241- 18.
9000. ( 6)- الکافی 3- 250- 3.
9001. ( 1)- الکافی 3- 262- 45.
9002. ( 2)- الفقیه 1- 177- 526.
9003. ( 3)- الفقیه 1- 187- 568.
9004. ( 4)- الفقیه 1- 177- 527.
9005. ( 5)- الخصال- 272.
9006. ( 1)- فی الامالی- النجرانی.
9007. ( 2)- یوسف 12- 85.
9008. ( 3)- أمالی الصدوق- 121- 5.
9009. ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 398.
9010. ( 5)- کذا فی الأصل و فی المصدر- الکنان.
9011. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 162.
9012. ( 2)- الملهوف علی قتلی الطفوف- 87.
9013. ( 3)- الملهوف علی قتلی الطفوف- 88.
9014. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 70 و الحدیث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.
9015. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 88 و 89 من هذه الأبواب، و الباب 66 من أبواب المزار.
9016. ( 3)- الباب 88 فیه 3 أحادیث.
9017. ( 4)- الکافی 3- 254- 13.
9018. ( 5)- قرب الإسناد- 124.
9019. ( 6)- الکافی 1- 38- 3.
9020. ( 1)- الفقیه 1- 183- 553.
9021. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب السابق من هذه الأبواب.
9022. ( 3)- الباب 89 فیه حدیث واحد.
9023. ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 582- 517.
9024. ( 5)- فی المصدر زیادة- لهم.
9025. ( 6)- فی المصدر زیادة- إلا.

7- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

3750- 1-9027 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 318
لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
3751- 2-9028 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ9029 عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَبِّخَ الرَّجُلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِکِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9030 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی هَمٍّ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی‌9031.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی‌9032.
3752- 3-9033 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- نَاسِیاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9034 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9035.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 319
----------------
9026. ( 1)- الباب 90 فیه حدیثان.
9027. ( 2)- الفقیه 1- 165- 472.
9028. ( 3)- الخصال- 538- 4.
9029. ( 4)- الکافی 3- 254- 14.
9030. ( 5)- الکافی 7- 405- 11 باختلاف فی الألفاظ.
9031. ( 6)- فی المصدر زیادة- منه.
9032. ( 1)- فی المصدر زیادة- داود.
9033. ( 2)- التهذیب 6- 278- 764.
9034. ( 3)- الزهد- 66- 175.
9035. ( 4)- الباب 91 فیه 5 أحادیث.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ حَتَّی صَلَّی اسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِیاً

3753- 1-9037 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
3754- 2-9038 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِیاً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9039.
------------------------
9036. ( 5)- الفقیه 1- 188- 570 أورده فی الحدیث 1 الباب 13 من أحکام الأولاد.
9037. ( 6)- الفقیه 1- 188- 571 أورده فی الحدیث 2 الباب 13 من أحکام الأولاد.
9038. ( 7)- الفقیه 1- 188- 572 أورده فی الحدیث 4 الباب 13 من أحکام الأولاد.
9039. ( 1)- الفقیه 1- 188- 572 أورده فی الحدیث 5 الباب 13 من أحکام الأولاد.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

3755- 1-9041 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْیَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِلْجُمُعَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 320
3756- 2-9042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ9043 مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا کُنَّا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِالْبَادِیَةِ وَ نَحْنُ نُرِیدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ- اغْتَسِلَا الْیَوْمَ لِغَدٍ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِیلٌ‌9044- فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی قَالَتَا کُنَّا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِالْبَادِیَةِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9046.
----------------------
9040. ( 2)- فی هامش الأصل- جواره.
9041. ( 3)- الفقیه 1- 188- 573.
9042. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من فعل المعروف، و فی الحدیث 3 الباب 13 من أحکام الأولاد.
9043. ( 1)- الباب 1 فیه 18 حدیثا.
9044. ( 2)- التهذیب 1- 428- 1364 و أورده فی الحدیث 1 الباب 35 من التکفین و أورد ذیله فی الحدیث 2 الباب 53 من الدفن.
9045. ( 3)- فی الکافی زیادة- عین( هامش المخطوط).
9046. ( 4)- فی الکافی- ثم یکفنه( هامش المخطوط).

10- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ فِی بَقِیَّةِ النَّهَارِ أَوْ یَوْمِ السَّبْتِ‌

3757- 1-9048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 321
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ مَنْ نَسِیَ فَلْیُعِدْ مِنَ الْغَدِ.
3758- 2-9049 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِیهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِیلِ.
3759- 3-9050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَا یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ یَقْضِیهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.
3760- 4-9051 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ یَغْتَسِلُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ یَوْمَ السَّبْتِ.
3761- 5-9052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یَقْضِی غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ یَوْمِ السَّبْتِ أَوِ التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 322
-------------------
9047. ( 5)- الکافی 3- 160- 2.
9048. ( 1)- التهذیب 1- 429- 1366.
9049. ( 2)- التهذیب 1- 429- 1365 و الاستبصار 1- 100- 423.
9050. ( 3)- التهذیب 1- 429- 1367.
9051. ( 4)- التهذیب 1- 429- 1368 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9052. ( 5)- التهذیب 1- 447- 1446.

11- بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ یُعِدْ

3762- 1-9054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9055 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9056.
3763- 2-9057 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ.
3764- 3-9058 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 323
3765- 4-9059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ کَفَاکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9060.
--------------------
9053. ( 1)- التهذیب 1- 469- 1541 و 107 ذیل حدیث 281.
9054. ( 2)- فی المصدر- الحسین.
9055. ( 3)- فی المصدر- فقال- کان رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) طاهرا مطهرا.
9056. ( 4)- الاستبصار 1- 99- 323.
9057. ( 5)- التهذیب 1- 464- 1517، و تقدم صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
9058. ( 6)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب.
9059. ( 7)- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب.
9060. ( 8)- الفقیه 1- 403- 1198.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

3766- 1-9062 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَیْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ9063- فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- کَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9064 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ9065.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 324
---------------------
9061. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من الجماعة.
9062. ( 2)- الفقیه 1- 161- 448.
9063. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114- 1، و علل الشرائع- 268- 9 الباب 182.
9064. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 89- 1، و علل الشرائع- 300- 3 الباب 238، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من غسل المیت.
9065. ( 5)- فی المصدر- خرجت.

13- بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ فَإِنْ نَامَ لَمْ یُعِدْ

3767- 1-9067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: تَغْتَسِلُ فِی ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یُجْزِی إِلَی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9068.
3768- 2-9069 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ‌9070 الشَّمْسِ قُبَیْلَهُ ثُمَّ تُصَلِّی وَ تُفْطِرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ‌9071.
3769- 3-9072 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّیْلَةِ الَّتِی یُطْلَبُ فِیهَا مَا یُطْلَبُ مَتَی الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ النَّوْمِ فِی وَقْتِ غُسْلِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 325
الْجُمُعَةِ9073 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9074.
-----------------------
9066. ( 6)- الخصال- 618.
9067. ( 7)- الکافی 3- 160- 1، و التهذیب 1- 108- 283، و الاستبصار 1- 99- 321.
9068. ( 1)- الکافی 3- 160- 3.
9069. ( 2)- لیس فی المصدر.
9070. ( 3)- التهذیب 1- 108- 284، و الاستبصار 1- 99- 222.
9071. ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من الجنابة.
9072. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
9073. ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من الجنابة.
9074. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 198- 426.

14- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَغْسَالِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

3770- 1-9076 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ قَدْ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَاضِینَ.
3771- 2-9077 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْغُسْلَ أَوَّلَ اللَّیْلِ.
3772- 3-9078 وَ رُوِیَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ رُوِّینَا ذَلِکَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِینَ.
3773- 4-9079 قَالَ وَ رَأَیْتُ فِی کِتَابٍ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَأْلِیفُ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی نَهَرٍ جَارٍ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ طَهُرَ إِلَی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.
3774- 5-9080 قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ الْکِتَابِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا تَکُونَ بِهِ الْحِکَّةُ فَلْیَغْتَسِلْ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْهُ لَا تَکُونُ بِهِ حِکَّةٌ9081 إِلَی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 326
3775- 6-9082 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَیْتِهِ وَ اعْتَکَفَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ وَ کَانَ یَغْتَسِلُ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْهُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ.
3776- 7-9083 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فِی مَاءٍ جَارٍ وَ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثِینَ غُرْفَةً کَانَ دَوَاءَ السَّنَةِ وَ إِنَّ أَوَّلَ کُلِّ سَنَةٍ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3777- 8-9084 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مَنْ ضَرَبَ وَجْهَهُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَمِنَ ذَلِکَ الْیَوْمَ مِنَ الْمَذَلَّةِ وَ الْفَقْرِ وَ مَنْ وَضَعَ عَلَی رَأْسِهِ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَمِنَ تِلْکَ السَّنَةَ مِنَ الْبِرْسَامِ‌9085 فَلَا تَدَعُوا مَا نُوصِیکُمْ بِهِ.
3778- 9-9086 قَالَ وَ رُوِّینَا عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ فِی الْمُقْنِعَةِ فِی رِوَایَةٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3779- 10-9087 قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 327
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ.
3780- 11-9088 قَالَ وَ قَدْ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ‌9089 إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ.
3781- 12-9090 قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَانَ أَبِی یَغْتَسِلُ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ.
3782- 13-9091 قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ اغْتَسِلْ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ.
3783- 14-9092 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.
3784- 15-9093 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَغْتَسِلُ فِی لَیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9094 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9095.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 328
-----------------------------
9075. ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 و الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 3، و الحدیث 1 و 4 من الباب 4 و الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9076. ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة.
9077. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 و فی الحدیث 6 من الباب 3، و فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 31 من أبواب غسل المیت.
9078. ( 3)- الباب 2 فیه حدیثان.
9079. ( 4)- التهذیب 1- 429- 1369، و الاستبصار 1- 100- 325.
9080. ( 5)- الکافی 3- 212- 4.
9081. ( 6)- التهذیب 1- 277- 814، و الاستبصار 1- 192- 673.
9082. ( 7)- فی هامش الأصل عن التهذیب- عن مس بدل( عمن یمس).
9083. ( 8)- الکافی 3- 73- 13.
9084. ( 1)- الباب 3 فیه 5 أحادیث.
9085. ( 2)- التهذیب 1- 430- 1370.
9086. ( 3)- الفقیه 1- 143- 400.
9087. ( 4)- التهذیب 1- 430- 1372.
9088. ( 5)- تقدم فی الحدیثین 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس.
9089. ( 6)- التهذیب 1- 430- 1373، و الاستبصار 1- 100- 328، و تقدم مثله فی الحدیث 4 من الباب 14 من التکفین.
9090. ( 1)- الاحتجاج- 482.
9091. ( 2)- الاحتجاج- 482.
9092. ( 3)- فی المصدر- الامام.
9093. ( 4)- الغیبة للطوسیّ- 230، و یأتی الاسناد فی الفائدة الثانیة- 47 من الخاتمة.
9094. ( 5)- لما مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9095. ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَتَیِ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمَهُمَا

3785- 1-9097 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَی مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- فَقَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِیجَارَ إِنَّمَا یُعْطَی أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ ذَلِکَ لَیْلَةُ الْعِیدِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9098 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَائِلَ لَحَّانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَاغْتَسِلْ‌9099.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ فِیهِ وَ کَذَلِکَ الْعِیدُ9100.
أَقُولُ: الْقَارِیجَارُ فَارِسِیٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْعَامِلُ وَ الْأَجِیرُ قَالَهُ بَعْضُ مَشَایِخِنَا.
3786- 2-9101 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُغْتَسَلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَیْلَةٍ إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا لَیْلَةُ الْعِیدِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 329
3787- 3-9102 قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ یَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ.
3788- 4-9103 قَالَ وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدِ یَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ نَهَرٌ قَصَدْتَ بِنَفْسِکَ اسْتِیفَاءَ الْمَاءِ بِتَخَشُّعٍ وَ لْیَکُنْ غُسْلُکَ تَحْتَ الظِّلَالِ أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسْتَتِرُ بِجُهْدِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9104 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9105.
-----------------------
9096. ( 1)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
9097. ( 2)- التهذیب 1- 429- 1368، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9098. ( 3)- التهذیب 1- 105- 273، و یأتی أیضا فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
9099. ( 4)- الکافی 3- 161- 5.
9100. ( 5)- الکافی 3- 161- 8.
9101. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9102. ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان.
9103. ( 3)- الکافی 3- 161- 6.
9104. ( 4)- الفقیه 1- 161- 450.
9105. ( 5)- التهذیب 1- 430- 1371، و الاستبصار 1- 100- 327.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ لِمَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْعِیدَیْنِ وَ ذَکَرَ فِی الْوَقْتِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ‌

3789- 1-9107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ.
3790- 2-9108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 330
3791- 3-9109 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْتَسِلَ یَوْمَ الْعِیدِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌9110 وَ یَأْتِی‌9111.
3792- 4-9112 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَی فَقَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًی.
3793- 5-9113 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ غُسْلَ الْعِیدَیْنِ سُنَّةٌ.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9114.
-----------------------
9106. ( 6)- الفقیه 1- 161- 449.
9107. ( 1)- فی اکمال الدین- الحسن.
9108. ( 2)- اکمال الدین 1- 71.
9109. ( 3)- اکمال الدین 1- 71.
9110. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 15 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
9111. ( 5)- الباب 6 فیه 5 أحادیث.
9112. ( 6)- التهذیب 1- 430- 1374.
9113. ( 7)- التهذیب 1- 431- 1375، و رواه فی الکافی 3- 161- 4.
9114. ( 1)- فی نسخة- ذاک( هامش الأصل).

17- بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

3794- 1-9116 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 331
الْعِیدَیْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ الْأَضْحَی قَبْلَ الْفَجْرِ9117 لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9118.
----------------------
9115. ( 2)- الکافی 3- 161- 4، و التهذیب 1- 276- 812، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب النجاسات.
9116. ( 3)- الکافی 3- 60- 4، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات.
9117. ( 4)- التهذیب 1- 262- 763 و فی- 277- 816.
9118. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 114 الباب 34، علل الشرائع- 268- 9 الباب 182.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ التَّوْبَةِ وَ صَلَاتِهَا

3795- 1-9120 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنِّی أَدْخُلُ کَنِیفاً9121 وَ لِی جِیرَانٌ وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِیهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ ع لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا- فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِیٍّ لَا جَرَمَ أَنِّی لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِ‌9122 مَا بَدَا لَکَ فَإِنَّکَ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْرَهُ إِلَّا کُلَّ قَبِیحٍ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9123.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 332
---------------------------
9119. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9120. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 34 من أبواب النجاسات.
9121. ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد.
9122. ( 2)- التهذیب 1- 447- 1446.
9123. ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ قَتَلَ وَزَغاً أَوْ قَصَدَ إِلَی مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ‌

3796- 1-9125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَزَغِ فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ کُلُّهُ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ‌9126 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ کَرَّامٍ‌9127 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ.
3797- 2-9128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
قَالَ وَ قَالَ بَعْضُ مَشَایِخِنَا إِنَّ الْعِلَّةَ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا.
3798- 3-9129 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَی مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 333
-----------------------
9124. ( 2)- الکافی 3- 40- 1.
9125. ( 3)- الکافی 4- 153- 2، و أورد صدره أیضا فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9126. ( 4)- التهذیب 1- 104- 270.
9127. ( 1)- الفقیه 1- 78- 176.
9128. ( 2)- الکافی 3- 40- 2.
9129. ( 3)- الفقیه 1- 77- 172.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

3799- 1-9131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً قَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِ مِثْلَهُ‌9132.
3800- 2-9133 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ‌9134- فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ إِلَی اللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9135 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌9136.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 334
-------------------
9130. ( 1)- الخصال 2- 508.
9131. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
9132. ( 3)- الخصال 2- 498.
9133. ( 1)- الخصال 2- 603.
9134. ( 2)- التهذیب 1- 105- 273.
9135. ( 3)- التهذیب 1- 110- 290.
9136. ( 1)- التهذیب 1- 114- 302.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الِاسْتِخَارَةِ

3801- 1-9138 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَاغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الْبَاقِی‌9139- إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع نَحْوَهُ‌9140.
3802- 2-9141 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ یُسْتَحَبُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9142.
------------------
9137. ( 2)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب.
9138. ( 3)- التهذیب 1- 105- 272.
9139. ( 4)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
9140. ( 5)- التهذیب 3- 196- 561.
9141. ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة- فی بدل( من).
9142. ( 1)- مصباح المتهجد- 570.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِی أَوَّلِ رَجَبٍ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ‌

3803- 1-9144 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ وَجَدْنَا فِی کُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِی أَوَّلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.9145 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص334
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 335
-------------------
9143. ( 2)- الفقیه 2- 160- 2031.
9144. ( 3)- التهذیب 1- 373- 1142.
9145. ( 4)- قرب الإسناد- 78.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ‌

3804- 1-9147 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ9148.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9149.
---------------------------
9146. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
9147. ( 1)- یأتی فی الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 14 من أبواب صلاة العیدین.
9148. ( 2)- یأتی فی الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان و الباب 32 من أبواب أحکام شهر رمضان و فی الباب 13 من أبواب صلاة الکسوف.
9149. ( 3)- یأتی فی الباب 8 و 9 من أبواب الاحرام، و فی الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ، و فی الباب 2 و 3 من أبواب زیارة البیت.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ

3805- 1-9151 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ الْحَدِیثَ‌9152.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 336
-----------------
9150. ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد.
9151. ( 5)- روضة الواعظین- 351.
9152. ( 6)- التهذیب 5- 479- 1696.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ تَرَکَ صَلَاةَ الْکُسُوفِ مُتَعَمِّداً أَوْ مَعَ احْتِرَاقِ الْقُرْصِ کُلِّهِ‌

3806- 1-9154 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9155 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9156.
-----------------------
9153. ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9154. ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی غسل یوم عرفة فی الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ.
9155. ( 9)- الباب 3 فیه حدیث واحد.
9156. ( 10)- الفقیه 1- 507- 1463.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ‌

3807- 1-9158 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9159 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9160.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 337
-----------------
9157. ( 1)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
9158. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب الآتیة خصوصا فی الباب 6 من هذه الأبواب.
9159. ( 3)- الباب 4 فیه حدیثان.
9160. ( 4)- الکافی 4- 154- 4، و أورد ذیله أیضا فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَوْلُودِ

3808- 1-9162 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اغْسِلُوا صِبْیَانَکُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْکَاتِبَانِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ زُرَیْقٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9163.
3809- 2-9164 قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9165.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 338
----------------------
9161. ( 5)- لیس فی المصدر.
9162. ( 6)- الفقیه 2- 155- 2015.
9163. ( 7)- الکافی 4- 153- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9164. ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9165. ( 9)- یأتی فی الباب 5 و 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و فی الباب 32 من أبواب أحکام شهر رمضان.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ

3810- 1-9167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ الْحَدِیثَ.
----------------
9166. ( 1)- مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9167. ( 2)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الزِّیَارَةِ

3811- 1-9169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُوسُفَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9170 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9171.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 339
-----------------
9168. ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد.
9169. ( 4)- التهذیب 4- 331- 1035.
9170. ( 5)- الاقبال- 207.
9171. ( 6)- الباب 6 فیه 22 حدیثا.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنْ طِیبِهَا لِغَیْرِ زَوْجِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

3812- 1-9173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ‌9174 عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ رَوَی الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُکْمَ الْأَوَّلَ‌9175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ9176.
--------------------
9172. ( 7)- الکافی 3- 42- 3 و کذلک 3- 417- 3.
9173. ( 1)- الکافی 3- 42- 3.
9174. ( 2)- الکافی 3- 41- 1 و التهذیب 1- 111- 291 و الاستبصار 1- 103- 336.
9175. ( 3)- کتب المصنّف علی همزة( أو) علامة نسخة.
9176. ( 4)- فی التهذیب- من عبد- هامش المخطوط-

31- بَابُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ عَنْهَا وَ إِجْزَاءِ کُلِّ غُسْلٍ عَنِ الْوُضُوءِ

3813- 1-9178 قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ- وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَکَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ- وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 340
قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْجَنَابَةِ9179 وَ فِی الْحَیْضِ‌9180 وَ فِی تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ‌9181 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 341
------------------
9177. ( 5)- فی الاستبصار، و حر( هامش المخطوط).
9178. ( 6)- التهذیب 3- 9- 28.
9179. ( 7)- الکافی 3- 417- 1 و التهذیب 3- 10- 32.
9180. ( 8)- الفقیه 1- 116- 244.
9181. ( 9)- الکافی 3- 417- 4.

أَبْوَابُ التَّیَمُّمِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْإِمْکَانِ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِی الْحَزْنَةِ وَ غَلْوَةَ سَهْمَیْنِ فِی السَّهْلَةِ

3814- 1-9183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9184.
3815- 2-9185 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یُطْلَبُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ إِنْ کَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً9186 وَ إِنْ کَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَیْنِ لَا یُطْلَبُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 342
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9187 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9188 وَ یَنْبَغِی حَمْلُ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ غَیْرِهِ مِمَّا هُوَ مُطْلَقٌ عَلَی هَذَا التَّقْیِیدِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی الزِّیَادَةِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ عَلَی الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِیمَا زَادَ وَ إِمْکَانِ تَحْصِیلِهِ فِی الْوَقْتِ.
-------------------
9182. ( 10)- الکافی 3- 142- 2 و التهذیب 1- 111- 292.
9183. ( 1)- فی نسخة- عبید اللّه( منه قده).
9184. ( 2)- کتب المصنّف علی همزة( أو) علامة نسخة.
9185. ( 3)- الکافی 3- 42- 4.
9186. ( 4)- فی هامش الأصل عن التهذیب- من بدل( فی).
9187. ( 5)- کتب المصنّف فی الهامش- او نقصان لیس فی التهذیب.
9188. ( 6)- المحاسن- 313- 30.

2- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَ لَوْ عَلَی الْمَالِ وَ جَوَازِ التَّیَمُّمِ وَ إِنْ عُلِمَ وُجُودُ الْمَاءِ فِی مَحَلِّ الْخَطَرِ

3816- 1-9190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلُّ وَ یَأْکُلُکَ السَّبُعُ.
3817- 2-9191 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9192 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 343
3818- 3-9193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ- أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ9194 یَمِیناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِی بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَوَضَّأْ9195 وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ وَ الْخَطَرِ لِمَا رَوَاهُ دَاوُدُ الرَّقِّیُ‌9196 وَ غَیْرُهُ سَابِقاً9197 وَ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ‌9198 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9199.
-------------------
9189. ( 7)- التهذیب 1- 366- 1111.
9190. ( 8)- التهذیب 3- 9- 29 و 1- 111- 293.
9191. ( 9)- علل الشرائع- 285- 1.
9192. ( 1)- التهذیب 1- 111- 294.
9193. ( 2)- التهذیب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.
9194. ( 3)- التهذیب 1- 112- 296 و 3- 9- 27، و الاستبصار 1- 102- 334.
9195. ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( یوم) فی موضع من التهذیب.
9196. ( 5)- التهذیب 3- 237- 629-.
9197. ( 6)- التهذیب 1- 112- 297 و الاستبصار 1- 103- 335.
9198. ( 1)- الفقیه 1- 411- 1219.
9199. ( 2)- الفقیه 1- 61- 229.

3- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ عَدَمِ الْوُصْلَةِ إِلَی الْمَاءِ کَالْبِئْرِ وَ زِحَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ

3819- 1-9201 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ9202- وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَدْخُلَ الرَّکِیَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ‌9203 فَلْیَتَیَمَّمْ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 344
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌9204.
3820- 2-9205 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ‌9206 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9207.
3821- 3-9208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ9209 عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ- لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ.
3822- 4-9210 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 345
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9211 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ الرَّاکِبَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی النُّزُولِ لِلْخَوْفِ یَتَیَمَّمُ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ‌9212.
-------------------
9200. ( 3)- الفقیه 1- 112- 230.
9201. ( 4)- علل الشرائع- 285- 3 الباب 203.
9202. ( 5)- التهذیب 1- 366- 1112.
9203. ( 6)- الفقیه 1- 112- 231.
9204. ( 7)- علل الشرائع- 286- 1 الباب 204.
9205. ( 1)- مضی فی الحدیث 6 الباب 1 من هذه الأبواب و الحدیث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
9206. ( 2)- یأتی فی الحدیث 19 من هذا الباب.
9207. ( 3)- علل الشرائع- 285- 4 الباب 203، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 88 الباب 33.
9208. ( 4)- فی المصدر- العیدین.
9209. ( 5)- فی المصدر زیادة- من الأغسال.
9210. ( 6)- المقنعة- 26.
9211. ( 7)- المقنعة- 26.
9212. ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 392.

4- بَابُ وُجُوبِ التَّیَمُّمِ عَلَی مَنْ مَعَهُ مَاءٌ نَجِسٌ أَوْ مُشْتَبِهٌ بِالنَّجِسِ‌

3823- 1-9214 قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِیثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ‌9215 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ أَیْضاً9216.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 346
----------------------
9213. ( 9)- فی المصدر محمّد بن محمّد بن مخلد.
9214. ( 10)- فی المصدر- أبو الحسین( عمر بن الحسن بن علیّ بن مالک الشیبانی).
9215. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 392.
9216. ( 2)- قرب الإسناد- 158، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ وَ بَرْدٍ وَ جُدَرِیٍّ وَ کَسْرٍ وَ جُرْحٍ وَ قَرْحٍ وَ نَحْوِهَا

3824- 1-9218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا یَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ.
3825- 2-9219 قَالَ: وَ رُوِیَ ذَلِکَ فِی الْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9220 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9221.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌9222.
3826- 3-9223 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 347
3827- 4-9224 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَتَیَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.
3828- 5-9225 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجِرَاحَةُ یُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْجُنُبِ وَ تَرَکَ لَفْظَ الْجِرَاحَةِ9226.
3829- 6-9227 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص ذُکِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَی جُرْحٍ کَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَکُزَّ9228 فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا کَانَ دَوَاءُ الْعِیِّ السُّؤَالَ.
3830- 7-9229 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 348
أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ یَکُونُ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ یَتَیَمَّمُ.
3831- 8-9230 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ وَ یَتَیَمَّمُ.
3832- 9-9231 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِی جَسَدِهِ فَتُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ یَتَیَمَّمُ.
3833- 10-9232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ.
3834- 11-9233 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَیُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَیَمَّمَ وَ لَا یَغْتَسِلَ.
3835- 12-9234 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَبْطُونُ وَ الْکَسِیرُ یُؤَمَّمَانِ وَ لَا یُغَسَّلَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9235 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9236.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 349
-----------------------------
9217. ( 3)- فی المصدر- یوم الجمعة.
9218. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9219. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 و 8 و 9 و 10، و الحدیث 1 الباب 16 و الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
9220. ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
9221. ( 7)- الکافی 3- 417- 4، تقدم أیضا فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، و یأتی تمامه فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
9222. ( 1)- الکافی 3- 42- 5.
9223. ( 2)- کذا فی المصدر لکن فی الأصل- حضیرة، بالضاد المعجمة.
9224. ( 3)- المقنعة- 26.
9225. ( 4)- علل الشرائع- 285- 2 الباب 203.
9226. ( 5)- التهذیب 3- 9- 30.
9227. ( 6)- التهذیب 1- 113- 399، و فی 372- 1141، و الاستبصار 1- 103- 339.
9228. ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 6 من هذه الأبواب.
9229. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
9230. ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان.
9231. ( 2)- التهذیب 1- 112- 298، و الاستبصار 1- 103- 338.
9232. ( 3)- الفقیه 1- 115- 242.
9233. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 الباب 7 من هذه الأبواب.
9234. ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان.
9235. ( 6)- التهذیب 1- 365- 1109.
9236. ( 1)- التهذیب 1- 365- 1110.

6- بَابُ کَرَاهَةِ التَّیَمُّمِ بِتُرَابٍ یُوطَأُ وَ تُرَابِ الطَّرِیقِ‌

3836- 1-9238 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطَإٍ.
قَالَ النَّوْفَلِیُّ یَعْنِی مَا تَطَأُ عَلَیْهِ بِرِجْلِکَ.
3837- 2-9239 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَیَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9240 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
----------------
9237. ( 2)- فی نسخة" ابنتی"- هامش المخطوط-.
9238.و جاء فی هامش الأصل- ایضا-( و لقول الکاظم( علیه السلام) لأم الحسین ولده و أم أحمد ولده ... و ذکر الحدیث. تذکرة الفقهاء 1- 58).
9239. ( 3)- فی الفقیه زیادة- قالتا" هامش المخطوط".
9240. ( 4)- الکافی 3- 42- 6.

7- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِیعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا

3838- 1-9242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 350
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَعْطَی مُحَمَّداً ص- شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌9243.
3839- 2-9244 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِیثَ.
3840- 3-9245 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی الْعَوَّامِ عَنْ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَیَّارٍ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ جُعِلَتْ لِیَ‌9246 الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِی أَرَادَ الصَّلَاةَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً وَ وَجَدَ الْأَرْضَ فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ یَسِیرُ بَیْنَ یَدَیَّ وَ أُحِلَّتْ لِأُمَّتِیَ الْغَنَائِمُ وَ أُرْسِلْتُ إِلَی النَّاسِ کَافَّةً.
3841- 4-9247 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 351
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِیَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَ أُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ.
3842- 5-9248 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ‌9249- قَالَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ فَرَضَ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ- الْغُسْلَ وَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ التَّیَمُّمَ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ الْمَحَارِیبِ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَذْنَبَ جَرَحَ نَفْسَهُ جَرْحاً مَتِیناً فَیُعْلَمُ أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ الْبَوْلُ قَطَعُوهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُمُ الْمَغْنَمَ فَرَفَعَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّتِهِ.
3843- 6-9250 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.
3844- 7-9251 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِیقِ یُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِهِ وَ یُنْتَفَعَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْوُضُوءَ هُنَا عَلَی التَّحْسِینِ مُسْتَدِلًّا بِالْحَصْرِ السَّابِقِ‌9252 وَ اسْتَدَلَّ عَلَیْهِ أَیْضاً بِمَا تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ ثُمَّ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌9253.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 352
أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَ ذِکْرَ التُّرَابِ غَیْرُ ظَاهِرٍ فِی الْحَصْرِ وَ قَدْ فَسَّرَ کَثِیرٌ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ الصَّعِیدَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَ ادَّعَی بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَخْتَصُّ بِالتُّرَابِ وَ کَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِینَ وَ الْفُقَهَاءِ وَ فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالتُّرَابِ وَ یَأْتِی نُصُوصٌ کَثِیرَةٌ فِی التَّیَمُّمِ بِالْأَرْضِ‌9254 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌9255 وَ غَیْرِهَا9256 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ جَوَازُ التَّیَمُّمِ بِالْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9257.
----------------------
9241. ( 5)- الفقیه 1- 111- 227.
9242. ( 6)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
9243. ( 7)- الکافی 3- 43- 7.
9244. ( 1)- الکافی 3- 42- 7.
9245. ( 2)- التهذیب 1- 113- 300، و الاستبصار 1- 104- 340.
9246. ( 3)- التهذیب 1- 113- 301.
9247. ( 4)- التهذیب 3- 241- 646.
9248. ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث.
9249. ( 2)- التهذیب 3- 236- 621.
9250. ( 3)- مستطرفات السرائر- 74- 19.
9251. ( 4)- الکافی 3- 418- 8.
9252. ( 5)- التهذیب 1- 373- 1142، أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة.
9253. ( 6)- قرب الإسناد- 158 أورده فی الحدیث 22 من الباب 6 من هذه الأبواب.
9254. ( 1)- قرب الإسناد- 78 تقدم صدره فی الحدیث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9255. ( 2)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
9256. ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
9257. ( 4)- التهذیب 3- 10- 31.

8- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ وَ النُّورَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهِ بِالرَّمَادِ وَ الشَّجَرِ

3845- 1-9259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَیْسَ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9260 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9261.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 353
-------------------
9258. ( 5)- فی الفقیه- للجمعة( هامش المخطوط).
9259. ( 6)- الفقیه 1- 112- 228.
9260. ( 7)- تقدم فی الباب 37 من الجنابة.
9261. ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث.

9- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِغُبَارِ الثَّوْبِ وَ اللِّبْدِ وَ مَعْرَفَةِ الدَّابَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَبِالطِّینِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالثَّلْجِ‌

3846- 1-9263 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمُوَاقِفَ‌9264 إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌9265.
3847- 2-9266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ کَانَ أَصَابَکَ‌9267 الثَّلْجُ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ‌ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ‌9268.
3848- 3-9269 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 354
الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَیَمَّمَ بِهِ.
3849- 4-9270 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.
3850- 5-9271 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ وَ فِیهَا طِینٌ مَا یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاکِبٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْیَتَیَمَّمْ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَی اللِّبْدِ أَوِ الْبَرْذَعَةِ وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.
3851- 6-9272 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصِیبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ أَ یَتَیَمَّمُ بِالطِّینِ قَالَ نَعَمْ صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.
3852- 7-9273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَی الطِّینِ فَتَیَمَّمْ بِهِ فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 355
اللَّهَ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَکَ ثَوْبٌ جَافٌّ أَوْ لِبْدٌ9274 تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَیَمَّمَ بِهِ.
3853- 8-9275 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9276.
3854- 9-9277 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9278 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌9279 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9280 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِ ثَوْبٍ وَ نَحْوِهِ کَمَا مَرَّ وَ لَیْسَ بِظَاهِرٍ فِی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ بِالثَّلْجِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 356
3855- 10-9281 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً وَ لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ بِهِ.
3856- 11-9282 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ تَیَمَّمَ مِنْ دِثَارِ ثِیَابِهِ کَانَ فِی صَلَاةٍ مَا ذَکَرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9283 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ‌9284.
------------------------
9262. ( 2)- الفقیه 2- 155- 2015 و تقدم بتمامه عنه و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9263. ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9264. ( 4)- الفقیه 2- 156- 2017.
9265. ( 5)- فی نسخة- غروب( هامش المخطوط).
9266. ( 6)- الکافی 4- 153- 1.
9267. ( 7)- الکافی 4- 154- 3.
9268. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
9269. ( 2)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
9270. ( 3)- الباب 14 فیه 15 حدیثا.
9271. ( 4)- الاقبال- 14.
9272. ( 5)- الاقبال- 14.
9273. ( 6)- الاقبال- 14.
9274. ( 7)- الاقبال- 14.
9275. ( 8)- الاقبال- 14.
9276. ( 9)- فی المصدر- لا یصیبه حکة.
9277. ( 1)- الاقبال- 21، و فیه اختلاف.
9278. ( 2)- الاقبال- 86.
9279. ( 3)- الاقبال- 86.
9280. ( 4)- البرسام- علة تکون فی الرأس، شبه الجنون.( لسان العرب 12- 46).
9281. ( 5)- الاقبال- 150.
9282. ( 6)- الاقبال- 195.
9283. ( 1)- الاقبال- 198.
9284. ( 2)- فی المصدر زیادة- لیلة.

10- بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ بِالثَّلْجِ مَعَ إِمْکَانِ إِذَابَتِهِ أَوْ حُصُولِ مُسَمَّی الْغَسْلِ بِرُطُوبَتِهِ‌

3857- 1-9286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ یَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ9287.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُذِیبُ الثَّلْجَ بِالنَّارِ وَ یَغْتَسِلُ بِمَائِهِ إِنْ أَمْکَنَ أَوْ یَدْلُکُ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 357
جَسَدَهُ بِالثَّلْجِ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الرُّطُوبَةِ بِحَیْثُ یَحْصُلُ مُسَمَّی الْغَسْلِ وَ بَیَانُ ذَلِکَ أَنَّ السَّائِلَ فَرَضَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ فَذِکْرُ مَاءِ النَّهَرِ فِی الْجَوَابِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْمُذَابِ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِمَاءِ النَّهَرِ.
3858- 2-9288 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ یُصِیبُنَا الدَّمَقُ‌9289- وَ الثَّلْجُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَکَیْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُکُ بِهِ جِلْدِی قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9290.
3859- 3-9291 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ9292 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَلْجاً وَ صَعِیداً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9293.
3860- 4-9294 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 358
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَمْ هَلْ یَتَیَمَّمُ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ قَالَ قُلْتُ: أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمْ.
--------------------
9285. ( 3)- الاقبال- 220.
9286. ( 4)- الاقبال- 226.
9287. ( 5)- الاقبال- 237.
9288. ( 6)- الفقیه 2- 156- 2016.
9289. ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9290. ( 8)- یأتی فی الباب 32 من أبواب أحکام شهر رمضان.
9291. ( 1)- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
9292. ( 2)- الکافی 4- 167- 3.
9293. ( 3)- التهذیب 1- 115- 303.
9294. ( 4)- الفقیه 2- 167- 2036.

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّیَمُّمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

3861- 1-9296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9297 أَقُولُ: الْغَرَضُ بَیَانُ کَیْفِیَّةِ التَّیَمُّمِ لَا مَا یَتَیَمَّمُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَی جَوَازِ التَّیَمُّمِ بِالْغُبَارِ الْمَوْجُودِ فِی الْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
3862- 2-9298 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْمِسْحِ‌9299- ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 359
وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ.
3863- 3-9300 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِینَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9301 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ‌9302.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ کَوْنُ الْمَسْحِ وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا یَدُلُّ عَلَی وَحْدَةِ الضَّرْبِ.
3864- 4-9303 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَهْزَأُ بِهِ یَا عَمَّارُ- تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّةُ فَقُلْنَا لَهُ فَکَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.
3865- 5-9304 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 360
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ التَّیَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ- فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَفَّیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یَمْسَحِ الذِّرَاعَیْنِ بِشَیْ‌ءٍ.
3866- 6-9305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
3867- 7-9306 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا9307 وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ.
3868- 8-9308 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِی سَفَرٍ لَهُ یَا عَمَّارُ- بَلَغَنَا أَنَّکَ أَجْنَبْتَ فَکَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ تَمَرَّغْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فِی التُّرَابِ قَالَ فَقَالَ لَهُ کَذَلِکَ یَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ أَ فَلَا صَنَعْتَ کَذَا ثُمَّ أَهْوَی بِیَدَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَی الصَّعِیدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِینَهُ‌9309 بِأَصَابِعِهِ وَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی ثُمَّ لَمْ یُعِدْ ذَلِکَ.
3869- 9-9310 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی أَجْنَبْتُ اللَّیْلَةَ فَلَمْ یَکُنْ مَعِی مَاءٌ قَالَ کَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 361
صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِیَابِی وَ قُمْتُ عَلَی الصَّعِیدِ فَتَمَعَّکْتُ فِیهِ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً9311- فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِینِهِ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ کُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَی الْأُخْرَی فَمَسَحَ الْیُسْرَی عَلَی الْیُمْنَی وَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9312.
--------------------
9295. ( 5)- علل الشرائع- 388.
9296. ( 6)- الاقبال- 271.
9297. ( 1)- الاقبال- 279.
9298. ( 2)- الاقبال- 279.
9299. ( 3)- تقدم فی الباب 1 و الأحادیث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب.
9300. ( 4)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب، و الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العید.
9301. ( 5)- الباب 16 فیه 5 أحادیث.
9302. ( 6)- التهذیب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.
9303. ( 7)- التهذیب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 451- 1746.
9304. ( 1)- التهذیب 3- 285- 850، و الاستبصار 1- 451- 1747.
9305. ( 2)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
9306. ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
9307. ( 4)- الفقیه 1- 507- 1461.
9308. ( 5)- الفقیه 1- 321- 1462.
9309. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 9 و 12 و 19 من الباب 6 و الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
9310. ( 7)- الباب 17 فیه حدیث واحد.
9311. ( 8)- قرب الإسناد- 85.
9312. ( 1)- فی المصدر- قبل طلوع الفجر.

12- بَابُ وُجُوبِ الضَّرْبَتَیْنِ فِی التَّیَمُّمِ سَوَاءٌ کَانَ عَنْ وُضُوءٍ أَمْ عَنْ غُسْلٍ وَ یَتَخَیَّرُ فِی الثَّانِیَةِ بَیْنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِیقِ‌

3870- 1-9314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ.
3871- 2-9315 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ ذِرَاعَیْکَ.
3872- 3-9316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّیَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْکَفَّیْنِ.
3873- 4-9317 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 362
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِیَدَیْکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْیَدَیْنِ وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّیَمُّمُ ضَرْبٌ وَاحِدٌ أَیْ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَ قِسْمٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ فِی عَدَدِ الضَّرَبَاتِ ثُمَّ بَیَّنَ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّیَمُّمَیْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَرْبَتَیْنِ فَلَا یَدُلُّ عَلَی التَّفْصِیلِ بَلْ یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِهِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ عَلَی مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ فَالْمَعْنَی غَیْرُ صَحِیحٍ إِلَّا بِتَقْدِیرٍ وَ تَکَلُّفٍ بَعِیدٍ.
3874- 5-9318 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَی ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَی بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَمِینِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ کَمَا صَنَعَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّیَمُّمُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِی الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أَلْقَی‌9319 مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلَا یُؤَمَّمُ بِالصَّعِیدِ.
أَقُولُ: مَسْحُ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ السَّابِقَةَ9320 وَ الْآتِیَةَ9321 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
3875- 6-9322 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 363
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌9323 عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌9324 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌9325.
3876- 7-9326 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَیَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9327 أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَی الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْبَابِ السَّابِقِ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ کُلُّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَیَانَ الْکَیْفِیَّةِ لَا الْکَمِّیَّةِ وَ تَقْرِیرَ الْأَعْضَاءِ الْمَمْسُوحَةِ لَا عَدَدِ الضَّرَبَاتِ‌9328 بِقَرِینَةِ الضَّرْبِ عَلَی الْبِسَاطِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْوَاحِدَةِ فِی قِصَّةِ عَمَّارٍ مَعَ أَنَّ تَیَمُّمَهُ بَدَلٌ عَنِ الْغُسْلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الِاحْتِیَاطُ یُؤَیِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
3877- 8-9329 وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی وَ تَبِعَهُ الشَّهِیدَانِ‌9330 عَلَی التَّفْصِیلِ بِحَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّیَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ.
وَ هَذَا وَهْمٌ عَجِیبٌ لِأَنَّ الْحَدِیثَ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 364
الْمُدَّعَی لَا وُجُودَ لَهُ بَلْ هُوَ حَدِیثُ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقُ هُنَا9331 لَکِنَّ الشَّیْخَ أَشَارَ إِلَی مَضْمُونِهِ عَلَی أَحَدِ الِاحْتِمَالَیْنِ فِی أَثْنَاءِ کَلَامِهِ فِی التَّهْذِیبِ فَحَصَلَ الْوَهْمُ مِنْ تَأْدِیَةِ مَعْنَاهُ وَ ظَنَّ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ أَنَّهُ حَدِیثٌ آخَرُ صَرِیحٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ وَ قَدْ حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌9332 وَ مَنْ رَاجَعَ کَلَامَ الشَّیْخِ یُحَقِّقُ ذَلِکَ‌9333.
---------------------
9313. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 الباب 16 من هذه الأبواب.
9314. ( 3)- الباب 18 فیه حدیث واحد.
9315. ( 4)- الکافی 6- 432- 10.
9316. ( 5)- فی المصدر زیادة- لی.
9317. ( 6)- و فیه- وسل.
9318. ( 7)- الفقیه 1- 80- 177، و التهذیب 1- 116- 304. کتب المصنّف فی هامش الأصل ما یلی- قال الشیخ بهاء الدین-" لم اظفر بهذه الروایة مسندة فی شی‌ء من کتب الحدیث المشهورة".
9319.و هذا عجیب منه، و عذره انها مذکورة فی( باب الغناء) من الکلینی، لا فی کتاب الطهارة، و لهذا نظائر کثیرة جدا من علمائنا المتاخرین.( منه قده).
9320. ( 1)- الباب 19 فیه 3 أحادیث.
9321. ( 2)- الکافی 8- 232- 305.
9322. ( 3)- بصائر الدرجات- 373- 1.
9323. ( 4)- کذا فی الأصل و فی المصدر- عن کرام بن کرام.
9324. ( 5)- الفقیه 1- 77- 174.
9325. ( 6)- الفقیه 1- 78- 175.
9326. ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان.
9327. ( 2)- الکافی 3- 476- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 28 من الصلوات المندوبة.
9328. ( 3)- الفقیه 1- 559- 1548، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 116- 305.
9329. ( 4)- الکافی 3- 477- 3، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 28 من الصلوات المندوبة.
9330. ( 5)- فی الأصل عن نسخة من الفقیه( الحاجة).
9331. ( 6)- التهذیب 1- 117- 306.
9332. ( 7)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة.
9333. ( 1)- الباب 21 فیه حدیثان.

13- بَابُ حَدِّ مَا یُمْسَحُ فِی التَّیَمُّمِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ‌

3878- 1-9335 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ- فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُؤُسِکُمْ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ- فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِکُمْ- ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ أَیْ مِنْ ذَلِکَ التَّیَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ أَجْمَعَ لَمْ یَجْرِ عَلَی الْوَجْهِ لِأَنَّهُ یَعْلَقُ مِنْ ذَلِکَ الصَّعِیدِ بِبَعْضِ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ ما یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ‌9336 وَ الْحَرَجُ الضِّیقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی الْوُضُوءِ9337.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 365
3879- 2-9338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما9339- وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‌9340- قَالَ فَامْسَحْ‌9341 عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا9342.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9343 أَقُولُ: فِیهِ تَعْلِیمٌ لِلسَّائِلِ الِاسْتِدْلَالَ عَلَی الْعَامَّةِ بِمَا یُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ فِی السَّرِقَةِ وَ یُبْطِلُ مَذْهَبَهُمْ فِی التَّیَمُّمِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُطْلِقَ الْأَیْدِی فِی آیَتَیِ السَّرِقَةِ وَ التَّیَمُّمِ وَ قُیِّدَتْ فِی آیَةِ الْوُضُوءِ عُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ وَ التَّیَمُّمَ لَیْسَ مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
3880- 3-9344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ وَ رِوَایَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ9345.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 366
-----------------
9334. ( 2)- التهذیب 1- 117- 307.
9335. ( 3)- فی نسخة- الثانی( هامش المخطوط).
9336. ( 4)- الفقیه 1- 555- 1542.
9337. ( 5)- سبق فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9338. ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من الاستخارة.
9339. ( 7)- الباب 22 فیه حدیث واحد.
9340. ( 8)- الاقبال- 628.
9341. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
9342. ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد.
9343. ( 2)- التهذیب 1- 117- 308 و أخرجه مرسلا عن المصباح فی الحدیث 18 من الباب 28 من الصوم المندوب.
9344. ( 3)- کتب المصنّف علی قوله( و رحمة) علامة نسخة و هو لیس فی المصدر.
9345. ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبة.

14- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا أَنْ یُقَصِّرَ فِی طَلَبِ الْمَاءِ فَتَجِبُ أَوْ یَجِدَهُ فِی الْوَقْتِ فَتُسْتَحَبُ‌

3881- 1-9347 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌9348.
3882- 2-9349 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی اللَّیْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9350.
3883- 3-9351 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9352
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 367
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌9353 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیُمْسِکْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ.
3884- 4-9354 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَتَمَسَّحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.
3885- 5-9355 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9356 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی مَنْ تَیَمَّمَ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ الْمَاءِ وَ عَلَی مَنْ لَمْ یَطْلُبِ الْمَاءَ بِقَرِینَةِ النِّسْیَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
3886- 6-9357 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِی لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 368
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9358 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لِمَا یَأْتِی‌9359 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌9360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌9361.
3887- 7-9362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.
3888- 8-9363 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ فَإِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
3889- 9-9364 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
3890- 10-9365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 369
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ.
أَقُولُ: هَذَا وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
3891- 11-9366 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
3892- 12-9367 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ‌9368 بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9369 وَ عَنِ الْمُفِیدِ9370 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)9371 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 370
3893- 13-9372 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ أَتَی الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ أَمْ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَأْتِی عَلَی الْمَاءِ9373.
3894- 14-9374 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَ‌9375 أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ.
3895- 15-9376 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ وَ صَلَّی ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا یُعِیدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ.
3896- 16-9377 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّی قَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 371
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ مِثْلَ ذَلِکَ‌9378.
3897- 17-9379 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَیَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9380.
----------------------
9346. ( 5)- الباب 24 فیه حدیث واحد.
9347. ( 6)- مصباح المتهجد- 790 و عنه فی البحار 59- 101- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات، و فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب.
9348. ( 7)- قال ابن فهد فی المهذب، ثلاثة أقوال فی تعیین النیروز، أنه أول سنة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أیار. و نقل الأخیر عن ابن إدریس و یرجح الثانی، و استدلّ بما یأتی فی الصلوات المندوبة و غیره و نقل الأقوال الثلاثة أیضا الشهید فی الذکری- 24" منه.
9349.قده".
9350. ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
9351. ( 2)- التهذیب 1- 117- 309، الاستبصار 1- 453- 1758، أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف.
9352. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9353. ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الکسوف.
9354. ( 5)- الباب 26 فیه حدیث واحد.
9355. ( 6)- الکافی 4- 326- 1، یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام، و تمامه فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام.
9356. ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 7 و 8 الباب 1 من هذه الأبواب.
9357. ( 8)- یأتی فی الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام.
9358. ( 1)- الباب 27 فیه حدیثان.
9359. ( 2)- علل الشرائع- 557.
9360. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 69- 320.
9361. ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9362. ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9363. ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد.
9364. ( 2)- التهذیب 3- 143- 317.
9365. ( 3)- الباب 29 فیه حدیث واحد.
9366. ( 4)- الکافی 4- 572- 1.
9367. ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9368. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 الباب 15 و الحدیث 1 و 2 الباب 27، و الحدیث 1 و 10 الباب 59، و الحدیث 1 و 2 الباب 88، و الحدیث 3 و 4 95، و الباب 96 من أبواب المزار.
9369. ( 1)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
9370. ( 2)- الکافی 5- 507- 2.
9371. ( 3)- فی نسخة زیادة- أبی- هامش المخطوط- و فی المصدر سعد بن أبی عمرو الجلاب و فی الفقیه سعد بن عمر الجلاب.
9372. ( 4)- الفقیه 3- 439- 4519.
9373. ( 5)- الفقیه 3- 440- 4521.
9374. ( 6)- الباب 31 فیه حدیث واحد.
9375. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
9376. ( 1)- تقدم فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
9377. ( 2)- تقدم فی الباب 23 من أبواب الحیض.
9378. ( 3)- تقدم فی الباب 31 من أبواب غسل المیت.
9379. ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان.
9380. ( 2)- الکافی 3- 63- 2، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و یأتی تمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّیَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ

3898- 1-9382 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ.
3899- 2-9383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنْ کَثْرَةِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 372
الزِّحَامِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْوُجُوبِ فَیُحْمَلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ9384 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی کَوْنِ الْخُرُوجِ مُتَعَسِّراً لَا مُتَعَذِّراً فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ9385.
----------------------
9381. ( 3)- التهذیب 1- 192- 555 و فی 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548 و فی 165- 574.
9382. ( 4)- التهذیب 1- 202- 586، و الاستبصار 1- 165- 573.
9383. ( 5)- فی التهذیب إضافة- سهم.
9384. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
9385. ( 2)- یأتی ما ظاهره ینافی ذلک فی الباب 2 و یحمل علی الخوف و الخطر.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی مَعَ خَوْفِ التَّلَفِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ

3900- 1-9387 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی اللَّیْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9388.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9389 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9390
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 373
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی تَعَمُّدِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَیْهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَ بِأَمْثَالِهِ الِاسْتِحْبَابُ‌9391 مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَعَسُّرِ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ تَعَذُّرِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-----------------
9386. ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
9387. ( 4)- الکافی 3- 64- 6، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 185- 536.
9388. ( 5)- الکافی 3- 65- 8.
9389. ( 6)- التهذیب 1- 184- 528.
9390. ( 1)- التهذیب 1- 202- 587، و فی الاستبصار 1- 195- 572، و یأتی صدر الحدیث فی الحدیث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9391. ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( الماء) علامة نسخة.

17- بَابُ وُجُوبِ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِیدَةِ فِی الْغُسْلِ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ دُونَ مَنِ احْتَلَمَ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ لِلْمُتَعَمِّدِ حِینَئِذٍ

3901- 1-9393 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَجْنَبَ هُوَ9394 فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9395.
3902- 2-9396 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9397.
3903- 3-9398 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 374
سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‌9399 حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ‌9400- إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یُصِیبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ وَ کَانَتْ لَیْلَةٌ شَدِیدَةُ الرِّیحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ لَیْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.
3904- 4-9401 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ یَغْتَسِلُ عَلَی مَا کَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلُوا جَمِیعَ مَا سَبَقَ عَلَی الْمُتَعَمِّدِ بِدَلَالَةِ التَّصْرِیحِ فِی بَعْضِهِ وَ قَرِینَةِ ذِکْرِ جَنَابَةِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الِاحْتِلَامِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِی ذَلِکَ وَ غَیْرِ مَا ذُکِرَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 375
-----------------
9392. ( 3)- فی نسخة- منه، و فی أخری- به.( فی هامش المخطوط).
9393. ( 4)- رواه فی الحدیث 1 من هذا الباب.
9394. ( 5)- رواه فی الحدیث 2 من هذا الباب.
9395. ( 6)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.
9396. ( 7)- یأتی فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.
9397. ( 8)- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
9398. ( 9)- الفقیه 1- 105- 214.
9399. ( 10)- فی المحاسن زیادة- و هو جنب( هامش المخطوط).
9400. ( 11)- فی المحاسن( بدل الأرض)- الصعید( هامش المخطوط).
9401. ( 1)- المحاسن- 372- 133.

18- بَابُ حُکْمِ اجْتِمَاعِ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ وَ مُحْدِثٍ أَوْ جُنُبٍ وَ جَمَاعَةٍ مُحْدِثِینَ وَ هُنَاکَ مَاءٌ لَا یَکْفِی الْجَمِیعَ‌

3905- 1-9403 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِی مَیِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ9404 مَا یَکْفِی أَحَدَهُمْ مَنْ یَأْخُذُ الْمَاءَ9405 وَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُدْفَنُ الْمَیِّتُ بِتَیَمُّمٍ وَ یَتَیَمَّمُ الَّذِی هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ9406- لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّیَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌9407 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الطَّرِیقَةِ الْمُتَّبَعَةِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاجِبَةً لِمَا مَرَّ.
3906- 2-9408 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا یَکْفِی الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ یُعْطُونَ الْجُنُبَ فَیَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا یَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 376
وَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ.
3907- 3-9409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا9410 یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِیضَةٌ بُدِئَ‌9411 بِالْفَرْضِ.
3908- 4-9412 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌9413 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌9414.
3909- 5-9415 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌9416 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ یَتَّفِقَانِ فِی مَکَانٍ لَا یَکُونُ فِیهِ‌9417 الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ أَحَدُهُمَا أَیُّهُمَا أَوْلَی أَنْ یُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الْوُجُوبِ بَلْ تُفِیدُ الْأَوْلَوِیَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ وَ مِنَ الْقَرَائِنِ عَلَی ذَلِکَ الِاخْتِلَافُ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّخْیِیرِ.9418 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص376
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 377
-----------------
9402. ( 2)- التهذیب 1- 185- 535، و أورده فی الحدیث 22 الباب 14 من الماء المطلق.
9403. ( 3)- الکافی 3- 65- 9.
9404. ( 4)- التهذیب 1- 149- 426، و الاستبصار 1- 127- 435.
9405. ( 5)- التهذیب 1- 185- 534، و الاستبصار 1- 81- 254 و أورده فی الحدیث 1 الباب 15 من هذه الأبواب.
9406. ( 6)- فی الاستبصار- المغیرة.
9407. ( 7)- الکافی 3- 64- 7.
9408. ( 1)- التهذیب 1- 184- 527، و تقدم ما یحمل علی ذلک فی الحدیث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 الباب 7 و الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علی حکم الزحام فی الباب 15، و تقدم ما یدلّ علی وجوب التیمم عند فقدان الماء و عند الضرورة فی الباب 1، و الباب 2 من الماء المضاف و الحدیث 4 الباب 9 من الوضوء و فی الباب 16 و الحدیث 2 الباب 19 من غسل المیت.
9409. ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 و 7 الباب 14 و الباب 18 و فی الحدیث 2 و 6 الباب 19 و الباب 24 من هذه الأبواب و فی الحدیث 9 الباب 4 من الأذان.
9410. ( 3)- الباب 4 فیه حدیث واحد.
9411. ( 4)- تقدم فی الحدیث 14 الباب 8 من الماء المطلق.
9412. ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 الباب 8 من الماء المطلق.
9413. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 51 من الوضوء.
9414. ( 1)- الباب 5 فیه 12 حدیثا.
9415. ( 2)- الکافی 3- 68- 5.
9416. ( 3)- الکافی 3- 68- 5.
9417. ( 4)- التهذیب 1- 184- 529.
9418. ( 5)- مستطرفات السرائر- 108- 56.

19- بَابُ انْتِقَاضِ التَّیَمُّمِ بِکُلِّ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّیَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَیَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ‌

3910- 1-9420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ9421 وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ (کُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ)9422 ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9423.
3911- 2-9424 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْعَامِرِیِّ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَی وَ لَمْ یَنْتَهِ إِلَی الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِنَّ تَیَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِینَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 378
3912- 3-9425 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.
3913- 4-9426 وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ.
وَ فِی حَدِیثِ
الْحَلَبِیِّ عَنْهُ ع فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ‌9427.
3914- 5-9428 وَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً.
3915- 6-9429 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّیَمُّمُ بِالصَّعِیدِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ کَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِیرٍ مِنْ مَاءٍ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً9430- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی آخِرِ الْوَقْتِ قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَیُصَلِّی بِالتَّیَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَی قَالَ إِذَا رَأَی الْمَاءَ وَ کَانَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ انْتَقَضَ التَّیَمُّمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ عُمُوماً وَ إِطْلَاقاً9431 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9432.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 379
------------------
9419. ( 6)- الفقیه 1- 107- 218 و 219.
9420. ( 7)- الکافی 1- 40- 1.
9421. ( 1)- الکافی 3- 68- 2.
9422. ( 2)- الکافی 3- 68- 1، و تقدم مثله فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة.
9423. ( 3)- التهذیب 1- 184- 530.
9424. ( 4)- الکافی 3- 68- 4.
9425. ( 5)- کز فهو مکزوز إذا انقبض من البرد.( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة) الصحاح 3- 893.
9426. ( 6)- التهذیب 1- 196- 566.
9427. ( 1)- التهذیب 1- 185- 531.
9428. ( 2)- التهذیب 1- 185- 532.
9429. ( 3)- التهذیب 1- 185- 533.
9430. ( 4)- الفقیه 1- 107- 217.
9431. ( 5)- الفقیه 1- 107- 218.
9432. ( 6)- تقدم فی الباب 16 من أبواب غسل المس، و تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ إِیقَاعِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَةٍ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یَجِدِ الْمَاءَ

3916- 1-9434 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً9435 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9436.
3917- 2-9437 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.
3918- 3-9438 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
3919- 4-9439 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ حَتَّی یُوجَدَ الْمَاءُ9440.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ حَدَثٍ یَنْقُضُ التَّیَمُّمَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 380
عَلَی التَّمَکُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَا مَرَّ9441.
3920- 5-9442 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تُصِبِ الْمَاءَ9443.
3921- 6-9444 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا یُتَمَتَّعُ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9445.
3922- 7-9446 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ یَا بَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ التَّیَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ أَوْ وُجُودُ الْمَاءِ9447.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 381
-------------------
9433. ( 7)- یأتی فی الأحادیث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 و الحدیث 6 من الباب 19 و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 3 من الباب 25 و الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
9434. ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان.
9435. ( 2)- الکافی 3- 62- 5، و التهذیب 1- 186- 537.
9436. ( 3)- الکافی 3- 62- 6.
9437. ( 4)- التهذیب 1- 187- 538.
9438. ( 5)- الباب 7 فیه 7 أحادیث.
9439. ( 6)- الکافی 2- 17- 1، و أورده فی الحدیث 1 الباب 1 من مکان المصلی.
9440. ( 1)- المحاسن- 287- 431.
9441. ( 2)- الفقیه 1- 240- 724 یأتی بتمامه فی الحدیث 2 الباب 1 من مکان المصلی.
9442. ( 3)- الخصال- 201.
9443. ( 4)- فی المصدر- لامتی.
9444. ( 5)- الخصال- 292- 56.
9445. ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 242 مع اختلاف.
9446. ( 2)- الأعراف 7- 157.
9447. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 الباب 1 من الماء المضاف.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاةٍ بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ الطَّهَارَةُ وَ الِاسْتِئْنَافُ مَا لَمْ یَرْکَعْ‌

3923- 1-9449 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌9450.
3924- 2-9451 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ‌9452 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌9453
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 382
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌9454 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9455.
3925- 3-9456 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْمَاءِ حِینَ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْضِی فِی الصَّلَاةِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ هَذَا عَلَی کَوْنِهِ قَدْ رَکَعَ لِمَا سَبَقَ‌9457 أَوْ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
3926- 4-9458 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِی رَجُلٍ لَمْ یُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ یَنْقُضُ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ یَقْطَعُهُمَا وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَا یَنْقُضُهَا (لِمَکَانِ أَنَّهُ)9459 دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ بِتَیَمُّمٍ‌9460 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 383
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9461.
3927- 5-9462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَةً عَلَی تَیَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9463 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9464.
3928- 6-9465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّی صَلَاتَهُ کُلَّهَا قَالَ لَا یُعِیدُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِیحِ بِالتَّفْصِیلِ وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 384
--------------------------
9448. ( 4)- التهذیب 1- 188- 541.
9449. ( 5)- الحصر السابق فی الحدیث 6 من هذا الباب.
9450. ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.
9451. ( 1)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 9 و فی الباب 11 و فی الحدیث 2 و 5 من الباب 12 و فی الحدیث 3 من الباب 13 و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 14 و فی الحدیث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
9452. ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
9453. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
9454. ( 4)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 11 من الباب 9 و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب التیمم.
9455. ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد.
9456. ( 6)- التهذیب 1- 187- 539.
9457. ( 7)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9458. ( 8)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 9، و فی الأبواب 11 و 12 و 13، و فی الأحادیث 4 و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14، و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 19، و الأبواب 22 و 25، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
9459. ( 1)- الباب 9 فیه 11 حدیثا.
9460. ( 2)- التهذیب 1- 189- 544 و الاستبصار 1- 157- 541، و أورده بطرق أخری فی الأحادیث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف.
9461. ( 3)- واقفه مواقفة فهو مواقف- وقف معه فی حرب أی فی میدان القتال لا یستطیع النزول عن دابته.( انظر لسان العرب 9- 360).
9462. ( 4)- مستطرفات السرائر- 73- 11.
9463. ( 5)- التهذیب 1- 189- 545، و الاستبصار 1- 158- 545.
9464. ( 6)- کتب المصنّف علی کلمة( اصابک) علامة نسخة و کتب فی الهامش عن الاستبصار- اصابه.
9465. ( 7)- التهذیب 1- 191- 551.

22- بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ التَّیَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً

3929- 1-9467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)9468 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْکَ الْأَرْضُ.
3930- 2-9469 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9470 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
3931- 3-9471 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِذَا تَیَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْیَکُنْ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 385
3932- 4-9472 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَجِدْ مَاءً یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی قَالَ لَا حَتَّی آخِرِ الْوَقْتِ إِنَّهُ إِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْهُ الْأَرْضُ.
3933- 5-9473 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: الْقَرَائِنُ ظَاهِرَةٌ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ رَجَاءُ زَوَالِ الْعُذْرِ فَالْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی ذَلِکَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ لَفْظِ یَنْبَغِی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
9466. ( 8)- الاستبصار 1- 156- 538.
9467. ( 1)- التهذیب 1- 189- 546، و الاستبصار 1- 156- 539 و 158- 546.
9468. ( 2)- التهذیب 1- 190- 547، و الاستبصار 1- 156- 540.
9469. ( 3)- التهذیب 1- 190- 549.
9470. ( 4)- الکافی 3- 67- 1.
9471. ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- و لا لبد.( هامش المخطوط).
9472. ( 2)- الکافی 3- 67- 1.
9473. ( 3)- التهذیب 1- 189- 543، و الاستبصار 1- 156- 537.

23- بَابُ أَنَّ الْمُتَیَمِّمَ یَسْتَبِیحُ مَا یَسْتَبِیحُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ

3934- 1-9475 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
3935- 2-9476 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 386
3936- 3-9477 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.
3937- 4-9478 وَ فِی حَدِیثِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: یَا بَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.
3938- 5-9479 وَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.
3939- 6-9480 وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ‌9481.
--------------------
9474. ( 4)- الکافی 3- 67- 1، یأتی نحوه عن کتاب المقنع فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
9475. ( 5)- المحاسن- 372- 143.
9476. ( 6)- مستطرفات السرائر- 107- 54.
9477. ( 7)- التهذیب 1- 191- 553، و الاستبصار 1- 158- 554.
9478. ( 1)- الکافی 3- 66- 4.
9479. ( 2)- المحاسن- 47- 64، و أخرج مثله عنه و عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
9480. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء.
9481. ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف.

24- بَابُ وُجُوبِ تَیَمُّمِ الْجُنُبِ وَ إِنْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْوُضُوءِ وَحْدَهُ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُضُوءِ لَهُ‌

3940- 1-9483 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا یَکْفِیهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ أَ یَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَتَیَمَّمُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.
3941- 2-9484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 387
ع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ یَعْنِی ابْنَ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ بَعْضُهُمْ‌9485.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً9486.
3942- 3-9487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَکْفِیهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ أَ یَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ یَتَیَمَّمُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.
3943- 4-9488 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9489 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9490.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 388
-------------------------
9482. ( 5)- الباب 10 فیه 4 أحادیث.
9483. ( 6)- التهذیب 1- 191- 550، و الاستبصار 1- 157- 542.
9484. ( 7)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- یمکن أن یراد منه الإنکار یعنی أن هذا کیف یغتسل بالثلج مع أن الغسل به غیر ممکن و کیف یغتسل بماء النهر مع أنّه غیر موجود کما صرّح به السائل فهو معذور الی أن یقدر علی الغسل أو التیمم و لا یخلو من بعد لما یأتی( منه قده).
9485. ( 1)- التهذیب 1- 191- 552، و الاستبصار 1- 157- 543.
9486. ( 2)- الدمق- هو بالتحریک. ریح و ثلج. مجمع البحرین( دمق) 5- 163.
9487. ( 3)- مستطرفات السرائر- 108- 57.
9488. ( 4)- التهذیب 1- 192- 554، و الاستبصار 1- 158- 547.
9489. ( 5)- کتب المصنّف فی الهامش علی( بن جعفر) علامة نسخة.
9490. ( 6)- مستطرفات السرائر- 109- 60.

25- بَابُ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ بِمَا یَکْفِی لِلطَّهَارَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِهْرَاقِ الْمَاءِ

3944- 1-9492 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِیلٌ وَ یَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا یُهَرِیقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ الصَّعِیدَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9493.
3945- 2-9494 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ أَ یَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ یَتَیَمَّمُ فَقَالَ بَلْ یَتَیَمَّمُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.
3946- 3-9495 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ فَیَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ وَ یَسْتَبْقِی الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِیدَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 389
3947- 4-9496 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا یَکْفِیهِ لِشُرْبِهِ أَ یَتَیَمَّمُ أَوْ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَتَیَمَّمُ أَفْضَلُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.
----------------------
9491. ( 7)- قرب الإسناد- 85.
9492. ( 1)- الباب 11 فیه 9 أحادیث.
9493. ( 2)- الکافی 3- 62- 3.
9494. ( 3)- التهذیب 1- 207- 600، و الاستبصار 1- 170- 589.
9495. ( 4)- الکافی 3- 62- 4.
9496. ( 5)- کتب المصنّف فی الهامش- المسح- بالکسر- البلاس، و الجادة( ق).

26- بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَ إِنْ کَثُرَ الثَّمَنُ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّیَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَی الشِّرَاءِ

3948- 1-9498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ ذَلِکَ فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یَسُرُّنِی‌9499 بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9500 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌9501 إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا وَ قَالَ وَ مَا یَسُوؤُنِی بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ.
3949- 2-9502 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 390
قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً9503- مَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاءٍ أَوْ بِغَیْرِ شِرَاءٍ إِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوءٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَ کَمْ بَلَغَ قَالَ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ جِدَتِهِ‌9504.
--------------------
9497. ( 1)- الکافی 3- 61- 1.
9498. ( 2)- التهذیب 1- 211- 613، و الاستبصار 1- 171- 593.
9499. ( 3)- التهذیب 1- 207- 601.
9500. ( 4)- التهذیب 1- 207- 598، و الاستبصار 1- 170- 591.
9501. ( 5)- التهذیب 1- 208- 603.
9502. ( 1)- التهذیب 1- 212- 614، و الاستبصار 1- 171- 594.
9503. ( 2)- التهذیب 1- 212- 615، و الاستبصار 1- 171- 595.
9504. ( 3)- کتب المصنّف علی کلمة( بهما) فی الهامش علامة نسخة.

27- بَابُ کَرَاهِیَةِ الْجِمَاعِ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

3950- 1-9506 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ أَهْلِهِ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
3951- 2-9507 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ یَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أُؤْجَرُ قَالَ نَعَمْ إِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ فَکَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 391
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ‌9508.
-------------------
9505. ( 4)- الفقیه 1- 104- 213.
9506. ( 5)- فی نسخة- جبینیه( هامش المخطوط).
9507. ( 6)- مستطرفات السرائر- 26- 4.
9508. ( 1)- النساء 4- 43، و المائدة 5- 6.

28- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَوْ لِغَرَضٍ‌

3952- 1-9510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِی وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9511 وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9512.
3953- 2-9513 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.
3954- 3-9514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِی أَرْضٍ وَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا مَاءً جَامِداً وَ لَمْ تَخْلُصْ إِلَی الصَّعِیدِ فَصَلِّ بِالتَّمَسُّحِ ثُمَّ لَا تَعُدْ إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ فِیهَا دِینَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 392
-------------------
9509. ( 2)- یأتی فی الباب 12 و الباب 13 من هذه الأبواب.
9510. ( 3)- الباب 12 فیه 8 أحادیث.
9511. ( 4)- التهذیب 1- 210- 610، و الاستبصار 1- 172- 598.
9512. ( 5)- التهذیب 1- 209- 608، و الاستبصار 1- 171- 596.
9513. ( 6)- التهذیب 1- 210- 609، و الاستبصار 1- 171- 597.
9514. ( 7)- التهذیب 1- 210- 611، و الاستبصار 1- 172- 599.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْضِ الْیَدَیْنِ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَی الْأَرْضِ‌

3955- 1-9516 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ کَفَّیْهِ.
3956- 2-9517 وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ أَیْضاً مِنَ الْأَحَادِیثِ فِی هَذَا الْمَعْنَی‌9518.
---------------
9515. ( 1)- التهذیب 1- 210- 612، و الاستبصار 1- 172- 600.
9516. ( 2)- فی نسخة- و أبقی( هامش المخطوط).
9517. ( 3)- الأحادیث السابقة فی هذا الباب و الباب السابق.
9518. ( 4)- الأحادیث الآتیة فی الباب 13 من هذه الأبواب.

30- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی فِی ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ یُعِیدُ أَمْ لَا وَ تَیَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَیْنِ‌

3957- 1-9520 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لِمَا یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 393
3958- 2-9521 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9522.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 395
-----------------
9519. ( 5)- التهذیب 1- 212- 617.
9520. ( 1)- فی نسخة- سئل( هامش المخطوط).
9521. ( 2)- التهذیب 1- 162- 465.
9522. ( 3)- الفقیه 1- 107- 216.

اَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِی وَ الْجُلُودِ

1- بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَیْرِ الرَّضِیعِ مَرَّتَیْنِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ‌

3959- 1-9524 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
3960- 2-9525 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
3961- 3-9526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.
3962- 4-9527 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 396
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9528.
3963- 5-9529 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُجْزِئُ أَنْ یُغْسَلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَةِ أَوْ غَیْرِهِ.
3964- 6-9530 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَاءٌ لَیْسَ بِوَسَخٍ فَیَحْتَاجَ أَنْ یُدْلَکَ.
3965- 7-9531 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ9532 وَ غَیْرِهِ‌9533 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9534.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 397
----------------
9523. ( 4)- الکافی 3- 65- 10، و یأتی صدره فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9524. ( 5)- التهذیب 1- 212- 616.
9525. ( 6)- کتب المصنّف فی الهامش هنا ما نصه- لا ترجیح هنا بالتقیة، لاختلاف العامّة و إمکان حمل الوحدة و التثنیة علی التقیة( منه قده).
9526. ( 7)- المنتهی- 148.
9527. ( 8)- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 1- 158.
9528. ( 1)- السابق فی الحدیث 5 من هذا الباب.
9529. ( 2)- المنتهی 1- 351.
9530. ( 3)- التهذیب 1- 211.
9531. ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
9532. ( 5)- الفقیه 1- 103- 212.
9533. ( 6)- المائدة 5- 6.
9534. ( 7)- مر فی الحدیث 1 من الباب 23 من الوضوء.

2- بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مِنَ الْبَوْلِ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی الْمَاءِ الْجَارِی یَکْفِی مَرَّةً وَاحِدَةً

3966- 1-9536 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمَرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.
قَالَ الْجَوْهَرِیُّ الْمَرْکَنُ الْإِجَّانَةُ الَّتِی تُغْسَلُ فِیهَا الثِّیَابُ.
---------------
9535. ( 1)- الکافی 3- 62- 2.
9536. ( 2)- المائدة 5- 38.

3- بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِیعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَیْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

3967- 1-9538 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَبُولُ عَلَی الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُ‌9539 عَلَیْهِ الْمَاءَ قَلِیلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ‌9540.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9541.
3968- 2-9542 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 398
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَةُ (فِی ذَلِکَ)9543 شَرَعٌ سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌9544.
3969- 3-9545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ اغْسِلْهُ أَرَادَ بِهِ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی مَنْ أَکَلَ الطَّعَامَ.
3970- 4-9546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَ‌9547 عَلِیّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ‌9548 وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَیْنِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9549
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 399
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌9550 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا9551 قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِیِّ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ یَکْفِی صَبُّ الْمَاءِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْصَرْ عَلَی مَا بَیَّنَهُ الْحَلَبِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ9552 أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِیَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِیرِ مِنْهُ إِلَی مَجْمُوعِ الْأَمْرَیْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَیْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ کَوْنِ رَاوِیهِ عَامِّیّاً.
-------------------
9537. ( 3)- المائدة 5- 6.
9538. ( 4)- کتب المصنّف فی الهامش عن التهذیب-( و امسح).
9539. ( 5)- مریم 19- 64.
9540. ( 6)- التهذیب 1- 207- 599، و الاستبصار 1- 170- 588.
9541. ( 7)- التهذیب 1- 208- 602، و الاستبصار 1- 170- 592.
9542. ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب غسل المیت، و فی الباب 11 من أبواب التیمم.
9543. ( 1)- الباب 14 فیه 17 حدیثا.
9544. ( 2)- الفقیه 1- 105- 214.
9545. ( 3)- المحاسن- 372- 132.
9546. ( 4)- الفقیه 1- 109- 225.
9547. ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 5 و ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
9548. ( 6)- الکافی 3- 63- 2.
9549. ( 7)- التهذیب 1- 192- 555، و الاستبصار 1- 159- 548، و کذلک 1- 165- 574.
9550. ( 1)- التهذیب 1- 194- 560.
9551. ( 2)- الکافی 3- 63- 3.
9552. ( 3)- الکافی 3- 65- 10.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْمُرَبِّیَةِ لِلْوَلَدِ غَسْلُ ثَوْبِهَا مِنْ بَوْلِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً کُلَّ یَوْمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُهُ‌

3971- 1-9554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا إِلَّا قَمِیصٌ‌9555 وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَیَبُولُ عَلَیْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9556
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 400
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا9557.
------------------
9553. ( 4)- التهذیب 1- 212- 616.
9554. ( 5)- الکافی 3- 67- 3.
9555. ( 1)- تقدم وجهه فی الحدیث 5 من هذه الأبواب.
9556. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
9557. ( 3)- التهذیب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.

5- بَابُ کَیْفِیَّةِ غَسْلِ الْفِرَاشِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِیهِ الْحَشْوُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ‌

3972- 1-9559 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الطِّنْفِسَةُ وَ الْفِرَاشُ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِمَا وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ قَالَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی وَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ9560 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9561.
3973- 2-9562 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ فَیَنْفُذُ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْحَشْوِ قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَانْضِحْهُ بِالْمَاءِ.
3974- 3-9563 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 401
سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یَکُونُ کَثِیرَ الصُّوفِ فَیُصِیبُهُ الْبَوْلُ کَیْفَ یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ الظَّاهِرُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9564.
-------------------
9558. ( 4)- التهذیب 1- 196- 568، و الاستبصار 1- 161- 560.
9559. ( 5)- التهذیب 1- 193- 556 و 197- 572 و الاستبصار 1- 159- 549 و 161- 558.
9560. ( 6)- التهذیب 1- 193- 556، و الاستبصار 1- 159- 551.
9561. ( 7)- التهذیب 1- 194- 562، و الاستبصار 1- 160- 552.
9562. ( 8)- التهذیب 1- 193- 558، و الاستبصار 1- 159- 550.
9563. ( 1)- التهذیب 1- 195- 565، و الاستبصار 1- 160- 555.
9564. ( 2)- التهذیب 1- 194- 561.

6- بَابُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا أَصَابَتْ بَعْضَ الْعُضْوِ ثُمَّ عَرِقَ لَمْ یَنْجَسْ کُلُّهُ مَعَ عَدَمِ جَرَیَانِ الْعَرَقِ‌

3975- 1-9566 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ ابْنِ أَخِی خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلَا أُصِیبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ یَدِی شَیْ‌ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأَمْسَحُ‌9567 وَجْهِی أَوْ بَعْضَ جَسَدِی أَوْ یُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9568 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9569.
3976- 2-9570 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ مَسَحَ ذَکَرَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ یَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 402
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9571 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9572.
------------------
9565. ( 3)- فی نسخة- فاستترنا( هامش المخطوط).
9566. ( 4)- الفقیه 1- 108- 222.
9567. ( 5)- التهذیب 1- 199- 578.
9568. ( 6)- لیس فی المصدر.
9569. ( 1)- التهذیب 1- 195- 564، و الاستبصار 1- 160- 554.
9570. ( 2)- الفقیه 1- 107- 221.
9571. ( 3)- التهذیب 1- 195- 563، و الاستبصار 1- 160- 553.
9572. ( 4)- فی هامش الأصل عن الاستبصار( و) بدل( ثم).

7- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَوْضِعٌ مِنَ الثَّوْبِ وَجَبَ غَسْلُهُ خَاصَّةً فَإِنِ اشْتَبَهَ وَجَبَ غَسْلُ کُلِّ مَوْضِعٍ یَحْصُلُ فِیهِ الِاشْتِبَاهُ وَ یُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ کُلِّهِ‌

3977- 1-9574 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
3978- 2-9575 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرُهُ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِکَ النَّاحِیَةَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّی تَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9576.
3979- 3-9577 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 403
3980- 4-9578 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.
3981- 5-9579 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ یَعْنِی الْمَنِیَّ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.
3982- 6-9580 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ الْمَذْکُورَةِ کَمَا یَأْتِی‌9581.
3983- 7-9582 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
9583.
3984- 8-9584 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 404
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌9585.
3985- 9-9586 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ هَلْ یَصْلُحُ النَّوْمُ فِیهِ قَالَ یُکْرَهُ.
3986- 10-9587 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرَقُ فِی الثَّوْبِ یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ جَنَابَةً کَیْفَ یَصْنَعُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْکَ الْجَنَابَةِ الَّتِی فِی الثَّوْبِ فَلْیَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ جَسَدَهُ کُلَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَاءِ وَ غَیْرِهِ‌9588.
-------------------
9573. ( 5)- التهذیب 1- 197- 571، و الاستبصار 1- 161- 557.
9574. ( 6)- التهذیب 1- 197- 569، و الاستبصار 1- 161- 556.
9575. ( 1)- التهذیب 1- 197- 570.
9576. ( 2)- التهذیب 1- 202- 587، و الاستبصار 1- 165- 572.
9577. ( 3)- تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 الباب 19 و فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.
9578. ( 4)- الباب 15 فیه حدیثان.
9579. ( 5)- التهذیب 1- 185- 534، و الاستبصار 1- 81- 254، أورده فی الحدیث 3 الباب 3 من هذه الأبواب.
9580. ( 6)- التهذیب 3- 248- 678.
9581. ( 1)- مر فی الباب 14 من هذه الأبواب.
9582. ( 2)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
9583. ( 3)- الباب 16 فیه حدیث واحد.
9584. ( 4)- الفقیه 1- 109- 225 و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9585. ( 5)- التهذیب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.
9586. ( 6)- التهذیب 1- 196- 568.
9587. ( 7)- الکافی 3- 67- 3، تقدم فی الحدیث 6 الباب 14 من هذه الأبواب.
9588. ( 1)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

8- بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِط مِنَ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ کُلِّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِذَا کَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

3987- 1-9590 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ‌9591 أَصَابَ الثَّوْبَ شَیْ‌ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 405
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9592.
3988- 2-9593 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9594.
3989- 3-9595 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ کُلِّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
3990- 4-9596 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَیْثَمٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ فَوُضِعَ فِی حَجْرِهِ فَبَالَ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لَا تُزْرِمُوا ابْنِی ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَیْهِ.
قَالَ الْأَصْمَعِیُّ الْإِزْرَامُ الْقَطْعُ یُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ بَوْلَهُ قَدْ أَزْرَمْتَ بَوْلَکَ.
3991- 5-9597 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَیْنِ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَبَالَ عَلَی ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَکَی فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَهْلًا یَا أُمَّ الْفَضْلِ- فَهَذَا ثَوْبِی یُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِی.
3992- 6-9598 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 406
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِیقِ یُصِیبُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِیَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ یُؤْخَذُ أَعْلَاهُ.
3993- 7-9599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ قَالَ کَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ حُکْمُ بَوْلِ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْکَرَاهِیَةِ لِمَا یَأْتِی‌9600 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِنْجَاءِ9601 وَ غَیْرِهِ‌9602 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ النَّفْسِ السَّائِلَةِ9603.
-----------------
9589. ( 2)- الباب 17 فیه 4 أحادیث.
9590. ( 3)- الکافی 3- 68- 3، و التهذیب 1- 198- 574، و الاستبصار 1- 162- 562.
9591. ( 4)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط).
9592. ( 5)- الفقیه 1- 107- 220.
9593. ( 6)- الکافی 3- 67- 2.
9594. ( 7)- التهذیب 1- 197- 573، و الاستبصار 1- 162- 561.
9595. ( 8)- التهذیب 1- 198- 575، و الاستبصار 1- 162- 563.
9596. ( 1)- فی المصدرین( و) بدل( عن) و قد کتب المصنّف حرف( و) فوق کلمة( عن) فی الأصل.
9597. ( 2)- فی نسخة- فیخاف- هامش المخطوط.
9598. ( 3)- التهذیب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
9599. ( 1)- الباب 18 فیه 5 أحادیث.
9600. ( 2)- الفقیه 1- 108- 223.
9601. ( 3)- فی هامش الأصل-( قدر، لیس فی التهذیب).
9602. ( 4)- فی التهذیب- من یأخذ الماء و یغتسل به- هامش المخطوط.
9603. ( 5)- فی هامش الأصل عن التهذیب- علیه وضوء

9- بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِکَ مِمَّا یُکْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ یَتَأَکَّدُ فِی الْبَوْلِ‌

3994- 1-9605 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 407
بَأْسَ بِرَوْثِ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9606.
3995- 2-9607 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ‌9608 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّیْلِ وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَیَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ یَدِهِ‌9609- فَیُنْضَحُ عَلَی ثِیَابِی فَأُصْبِحُ فَأَرَی أَثَرَهُ فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُنْضَحُ عَلَی ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌9610.
3996- 3-9611 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السِّرْقِینُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّکَ مِثْلُهُ.
3997- 4-9612 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ شَیْ‌ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
3998- 5-9613 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 408
وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّ مِنْهُ إِنْ أَصَابَکَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ أَوْ ثَوْباً لَکَ فَلَا تَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.
3999- 6-9614 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9615 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4000- 7-9616 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِیبُ الثَّوْبَ فَکَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ لَیْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَکْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9617.
4001- 8-9618 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالَهَا فَاغْسِلْ إِنْ أَصَابَکَ‌9619- وَ أَمَّا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 409
أَرْوَاثُهَا فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9620.
4002- 9-9621 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاةُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
4003- 10-9622 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُنْضَحُ بَوْلُ الْبَعِیرِ وَ الشَّاةِ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
4004- 11-9623 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ.
4005- 12-9624 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.
4006- 13-9625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 410
عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
4007- 14-9626 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9627 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالا کُنَّا فِی جَنَازَةٍ وَ قُدَّامَنَا9628 حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّیحُ بِبَوْلِهِ حَتَّی صَکَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِیَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ بَأْسٌ‌9629.
4008- 15-9630 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ یَتَدَاوَی بِهِ (یَشْرَبُهُ)9631 وَ کَذَلِکَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.
4009- 16-9632 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّوْثِ یُصِیبُ ثَوْبِی وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِیهِ.
4010- 17-9633 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 411
4011- 18-9634 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَیُصِیبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9635.
4012- 19-9636 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُوضَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرَّوْثِ أَوِ الصُّفْرَةِ الَّتِی یَکُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ.
4013- 20-9637 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌9638 وَ لَکِنْ کُرِهَ أَکْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ (وَ أَوَی إِلَی مَنْزِلِکَ)9639 وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9640.
4014- 21-9641 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یَقَعُ فِی مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَی بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ طَهَارَةِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 412
بَاطِنِ الْقَدَمِ‌9643 وَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9644. --------------------
9604. ( 6)- التهذیب 1- 109- 285، و الاستبصار 1- 101- 329.
9605. ( 7)- التهذیب 1- 190- 548.
9606. ( 1)- التهذیب 1- 109- 286، و الاستبصار 1- 101- 330.
9607. ( 2)- کذا فی الأصل و التهذیب و لکن فی الاستبصار من الماء ما.
9608. ( 3)- کتب المصنّف فی الهامش عن نسخة- بدأ.
9609. ( 4)- التهذیب 1- 110- 287، و الاستبصار 1- 102- 331.
9610. ( 5)- علل الشرائع- 305.
9611. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 82- 19.
9612. ( 7)- التهذیب 1- 110- 288، و الاستبصار 1- 102- 332.
9613. ( 8)- فی نسخة- أصحابنا- هامش المخطوط.
9614. ( 9)- کتب المصنّف علی کلمة( فیه) علامة نسخة.
9615. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
9616. ( 1)- الباب 19 فیه 6 أحادیث.
9617. ( 2)- الکافی 3- 63- 4، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء.
9618. ( 3)- کتب المصنّف المسالة الأولی فی الهامش، و کتب علی بدایتها- لیس فی التهذیب و الاستبصار.
9619. ( 4)- فی التهذیب و الاستبصار- فلما أراده تعسر.( هامش المخطوط).
9620. ( 5)- التهذیب 1- 200- 580، و الاستبصار 1- 164- 570.
9621. ( 6)- التهذیب 1- 193- 557.
9622. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9623. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9624. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9625. ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
9626. ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 244- 143.
9627. ( 6)- النساء 4- 43.
9628. ( 7)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.
9629. ( 8)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.
9630. ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث.
9631. ( 2)- التهذیب 1- 200- 580، و الاستبصار 1- 164- 570، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
9632. ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- الماء.
9633. ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
9634. ( 5)- التهذیب 1- 200- 579.
9635. ( 6)- التهذیب 1- 200- 581، و الاستبصار 1- 163- 566، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
9636. ( 7)- التهذیب 1- 201- 583، و الاستبصار 1- 163- 568.
9637. ( 8)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قد حمله الشیخ و بعض المتاخرین علی استحباب التجدید کالوضوء و هو بعید لعدم وجود نص صریح و لاحتمال التقیة و غیرها( منه قده).
9638. ( 1)- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
9639. ( 2)- التهذیب 1- 201- 582، و الاستبصار 1- 163- 567.
9640. ( 3)- الافعال المذکورة فی الحدیث وردت فی المصدرین بصیغة الغیبة، و فی الأصل وضع المصنّف نقطتین تحت أیضا.
9641. ( 4)- التهذیب 1- 201- 584، و الاستبصار 1- 164- 569.
9642. ( 5)- تقدم وجهه فی الحدیث 4 من نفس الباب.
9643. ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9644. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

10- بَابُ حُکْمِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ وَ بَوْلِ الْخُشَّافِ وَ جَمِیعِ الطَّیْرِ

4015- 1-9646 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9647.
4016- 2-9648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَ الْحَمَامِ یُصِیبُ الثَّوْبَ.
4017- 3-9649 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَارِسٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَکَتَبَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدَّجَاجِ جَلَّالًا أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
4018- 4-9650 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ یُصِیبُ ثَوْبِی فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 413
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ‌9651.
4019- 5-9652 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ مُسْتَدِلًّا بِمَا دَلَّ عَلَی نَجَاسَةِ بَوْلِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَیَکُونُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْمَأْکُولِ لَحْمُهُ وَ الْمَجْهُولِ حَالُهُ.
-------------------
9645. ( 1)- الباب 21 فیه 6 أحادیث.
9646. ( 2)- التهذیب 1- 200- 580، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 20، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
9647. ( 3)- الکافی 3- 63- 4.
9648. ( 4)- التهذیب 1- 204- 593، و الاستبصار 1- 167- 578.
9649. ( 5)- التهذیب 1- 204- 592، و الاستبصار 1- 167- 577.
9650. ( 6)- مستطرفات السرائر- 108- 59.
9651. ( 1)- الکافی 3- 64- 5.
9652. ( 2)- التهذیب 1- 204- 591، و الاستبصار 1- 166- 576.

11- بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ جَمِیعِ الدَّوَابِّ وَ أَبْدَانِهَا وَ مَا یَخْرُجُ مِنْ مَنَاخِرِهَا وَ أَفْوَاهِهَا إِلَّا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ

4020- 1-9654 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ الْحَدِیثَ.
4021- 2-9655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ یُصِیبُنِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 414
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9656.
4022- 3-9657 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.
4023- 4-9658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.
4024- 5-9659 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ9660 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ9661.
--------------------
9653. ( 3)- التهذیب 1- 203- 590، و الاستبصار 1- 166- 575.
9654. ( 4)- سبق فی الحدیث 1 و 2 من نفس الباب.
9655. ( 5)- التهذیب 1- 205- 595، و الاستبصار 1- 167- 580، و یأتی ذیل الحدیث فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.
9656. ( 6)- فی الفقیه- لمکان الماء لأنه( هامش المخطوط).
9657. ( 7)- فی نسخة- و تیمم( هامش المخطوط).
9658. ( 1)- الفقیه 1- 106- 215.
9659. ( 2)- التهذیب 1- 403- 1263، و الاستبصار 1- 167- 579.
9660. ( 3)- مستطرفات السرائر- 108- 58.
9661. ( 4)- یأتی وجهه فی الحدیث التالی.

12- بَابُ نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِیّاً

4025- 1-9663 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 415
أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا9664.
4026- 2-9665 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا یُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
4027- 3-9666 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِیثَ.
4028- 4-9667 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.
4029- 5-9668 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.
4030- 6-9669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 416
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ سَبُعٌ‌9670 قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.
4031- 7-9671 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی‌9672 مِنْهُ.
4032- 8-9673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً (مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ)9674 قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9675.
4033- 9-9676 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ.
4034- 10-9677 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی‌9678 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص416 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 417
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9679.
4035- 11-9680 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَنَزَّهُوا عَنْ قُرْبِ الْکِلَابِ فَمَنْ أَصَابَ الْکَلْبَ وَ هُوَ رَطْبٌ فَلْیَغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ جَافّاً فَلْیَنْضِحْ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ وَ غَیْرِهَا9681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9682.
-----------------
9662. ( 5)- التهذیب 1- 406- 1277، و الاستبصار 1- 168- 581.
9663. ( 1)- الباب 22 فیه 5 أحادیث.
9664. ( 2)- الکافی 3- 63- 1، و التهذیب 1- 203- 588، و الاستبصار 1- 165- 573.
9665. ( 3)- کتب المصنّف ما بین القوسین فی الهامش عن نسخة من الاستبصار.
9666. ( 4)- الکافی 3- 63- 2.
9667. ( 5)- التهذیب 1- 192- 555، و کذلک 1- 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548، و کذلک 1- 165- 574.
9668. ( 6)- التهذیب 1- 404- 1265.
9669. ( 1)- قرب الإسناد- 79.
9670. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
9671. ( 3)- الباب 23 فیه 6 أحادیث.
9672. ( 4)- الفقیه 1- 109- 224، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
9673. ( 5)- التهذیب 1- 200- 581، و الاستبصار 1- 163- 566 و أورده فی الحدیث 3 الباب 20 من هذه الأبواب.
9674. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
9675. ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9676. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
9677. ( 4)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
9678. ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
9679. ( 6)- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
9680. ( 7)- الفقیه 1- 105- 214.
9681. ( 8)- الفقیه 1- 109- 224، و تقدم ذیل الحدیث فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق، و فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
9682. ( 1)- التهذیب 1- 404- 1264 و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة.

13- بَابُ نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ

4036- 1-9684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلُهُ‌9685 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 418
- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ یَشْرَبُ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9686 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9687.
4037- 2-9688 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9689 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9690.
4038- 3-9691 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ.
4039- 4-9692 وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشِّطْرَنْجِ قَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا کَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ وَ مَا عَلَی مَنْ قَلَّبَ‌9693 لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 419
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9694 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9695 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9696.
--------------------
9683. ( 2)- الکافی 3- 66- 3.
9684. ( 3)- التهذیب 1- 404- 1266.
9685. ( 4)- التهذیب 1- 405- 1272.
9686. ( 5)- التهذیب 1- 405- 1273.
9687. ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الأبواب و فی الباب 17 من أبواب الجماعة.
9688. ( 1)- الباب 25 فیه 4 أحادیث.
9689. ( 2)- التهذیب 1- 404- 1267.
9690. ( 3)- الکافی 3- 65- 1.
9691. ( 4)- التهذیب 1- 406- 1275.
9692. ( 5)- التهذیب 1- 405- 1274.
9693. ( 1)- الکافی 3- 65- 2.
9694. ( 2)- الباب 26 فیه حدیثان.
9695. ( 3)- الکافی 3- 74- 17.
9696. ( 4)- فی التهذیب- و ما یشتری- هامش المخطوط.

14- بَابُ نَجَاسَةِ الْکَافِرِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ لَوْ نَاصِبِیّاً

4040- 1-9698 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
4041- 2-9699 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ- أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُوَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ.
4042- 3-9700 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 420
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِیّاً- قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌9701.
4043- 4-9702 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الذِّمِّیَّ فَیُصَافِحُنِی قَالَ امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَ بِالْحَائِطِ قُلْتُ فَالنَّاصِبَ قَالَ اغْسِلْهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَ الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الرُّطُوبَةِ بِهِ.
4044- 5-9703 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ- قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَإِنْ صَافَحَکَ بِیَدِهِ فَاغْسِلْ یَدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9704.
4045- 6-9705 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.
4046- 7-9706 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 421
زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
4047- 8-9707 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9708.
4048- 9-9709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّصْرَانِیِّ- یَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِیٌّ اغْتَسَلَ بِغَیْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ یَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَی الْحَوْضِ فَیَغْسِلُهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: أَوَّلُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی کُرِّیَةِ الْمَاءِ أَوْ عَلَی الْمَادَّةِ فِی الْحَمَّامِ لِمَا تَقَدَّمَ‌9710.
4049- 10-9711 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُنَامُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُصَلَّی فِی ثِیَابِهِمَا وَ قَالَ لَا یَأْکُلِ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا یُقْعِدْهُ عَلَی فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا یُصَافِحْهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 422
- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا یَدْرِی لِمَنْ کَانَ هَلْ تَصِحُ‌9712 الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
4050- 11-9713 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَةُ النَّصْرَانِیَّةُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
4051- 12-9714 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9715 وَ یَأْتِی هُنَاکَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ9716 وَ کَذَا حَدِیثُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ الْمَذْکُورُ هُنَا9717 لِکَثْرَةِ أَحَادِیثِ النَّجَاسَةِ الْمُوَافِقَةِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَ لِلِاحْتِیَاطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ النَّاصِبِ فِی الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‌9718 وَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ9719.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 423
--------------------------------
9697. ( 5)- التهذیب 1- 406- 1276.
9698. ( 6)- الفقیه 1- 35- 71.
9699. ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 244- 146.
9700. ( 1)- النساء 4- 43.
9701. ( 2)- استدل بعضهم علی عدم الوجوب إذا کان یضر بالحال بما مر، و عدم وجوب الطلب مع الخوف علی المال، و لا یخفی أن هذا الاستدلال نوع من القیاس و هذا النصّ لا یظهر له معارض فتعین العمل به( منه قده).
9702. ( 3)- الباب 27 فیه حدیثان.
9703. ( 4)- التهذیب 1- 405- 1269.
9704. ( 5)- مستطرفات السرائر- 107- 53.
9705. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النکاح.
9706. ( 2)- الباب 28 فیه 3 أحادیث.
9707. ( 3)- التهذیب 1- 405- 1270.
9708. ( 4)- مستطرفات السرائر- 107- 55.
9709. ( 5)- مستطرفات السرائر 81- 16.
9710. ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9711. ( 7)- المقنع- 13، و المحاسن- 372- 134.
9712. ( 1)- الباب 29 فیه حدیثان.
9713. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
9714. ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
9715. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 11 و الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
9716. ( 5)- الباب 30 فیه حدیثان.
9717. ( 6)- التهذیب 1- 407- 1279 و 2- 224- 886، و الاستبصار 1- 169- 587 أورده فی الحدیث 38 من الباب 45 من النجاسات.
9718. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من الجنابة.
9719. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من الجنابة و یأتی فی الباب 45 من النجاسات.

15- بَابُ کَرَاهَةِ عَرَقِ الْجَلَّالِ‌

4052- 1-9721 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌9722 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا تَأْکُلِ اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ)9723 وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
4053- 2-9724 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9725 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْکَرَاهَةُ9726.
--------------------
9720. ( 1) أبواب و الأوانی و الجلود- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
9721. ( 2)- التهذیب 1- 251- 721.
9722. ( 3)- التهذیب 1- 251- 722.
9723. ( 4)- التهذیب 1- 249- 716، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من أحکام الخلوة.
9724. ( 5)- الکافی 3- 55- 1، تقدم صدره أیضا فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
9725. ( 1)- التهذیب 1- 249- 714 و فی- 269- 790.
9726. ( 2)- الکافی 3- 20- 7، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة.

16- بَابُ نَجَاسَةِ الْمَنِیِ‌

4054- 1-9728 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 424
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
4055- 2-9729 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الْمَنِیَّ وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ‌9730 ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.
4056- 3-9731 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.
4057- 4-9732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَیْ‌ءٌ9733- فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ وَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 425
لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.
4058- 5-9734 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9735.
4059- 6-9736 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9737 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
4060- 7-9738 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْمَطَرَ طَهَّرَ الثَّوْبَ فَلَا یُنَافِی نَجَاسَةَ الْمَنِیِّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9739
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 426
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9740.
-----------------
9727. ( 3)- الکافی 3- 20- 7.
9728. ( 4)- مستطرفات السرائر- 30- 21، أورد صدره أیضا فی الحدیث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة.
9729. ( 5)- تقدم فی الباب 26 من أحکام الخلوة.
9730. ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
9731. ( 7)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19، و فی الحدیث 1 و 15 من الباب 26 و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
9732. ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد.
9733. ( 2)- التهذیب 1- 250- 717.
9734. ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
9735. ( 4)- الکافی 3- 55- 1، و التهذیب 1- 249- 714، و تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9736. ( 5)- فی المصدر- یصب.
9737. ( 6)- و فیه- یعصره.
9738. ( 7)- الاستبصار 1- 174- 603.
9739. ( 8)- الکافی 3- 56- 6.
9740. ( 1)- لیس فی التهذیب و الاستبصار( هامش المخطوط).

17- بَابُ طَهَارَةِ الْمَذْیِ وَ الْوَدْیِ وَ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ النُّخَامَةِ وَ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ‌

4061- 1-9742 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
4062- 2-9743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَیْهِ قَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ9744.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌9745.
4063- 3-9746 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 427
4064- 4-9747 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَیَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
4065- 5-9748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
4066- 6-9749 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9750 وَ فِی النَّوَاقِضِ وَ غَیْرِهَا9751 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9752.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 428
----------------
9741. ( 2)- التهذیب 1- 249- 715، و الاستبصار 1- 173- 602.
9742. ( 3)- التهذیب 1- 251- 723 و 267- 785، و الاستبصار 1- 174- 604 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9743. ( 4)- التهذیب 1- 250- 718، و الاستبصار 1- 173- 601.
9744. ( 5)- فی نسخة- عن علی( هامش المخطوط).
9745. ( 6)- فی الفقیه زیادة- قبل أن یطعم( هامش المخطوط).
9746. ( 7)- الفقیه 1- 68- 157.
9747. ( 1)- علل الشرائع- 294- 1 الباب 225.
9748. ( 2)- المقنع- 5.
9749. ( 3)- المتقدمة فی الحدیث 2 من نفس الباب.
9750. ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد.
9751. ( 5)- التهذیب 1- 250- 719.
9752. ( 6)- فی الفقیه زیادة- واحد( هامش المخطوط).

18- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ بِغَسْلِ ثَوْبٍ نَجِسٍ بِالْمَنِیِّ فَلَمْ یَغْسِلْهُ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ قَبْلَ تَفَقُّدِ النَّجَاسَةِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ

4067- 1-9754 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9755.
---------------
9753. ( 7)- الفقیه 1- 70- 161.
9754. ( 1)- المقنع- 5.
9755. ( 2)- الباب 5 فیه 3 أحادیث.

19- بَابُ وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ قَلِیلَةً کَانَتْ أَوْ کَثِیرَةً لِلصَّلَاةِ إِلَّا قَلِیلَ الدَّمِ‌

4068- 1-9757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
4069- 2-9758 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 429
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ بَعْضَ جَسَدِهِ‌9759 قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9760 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4070- 3-9761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا قَالَ یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9762 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9763 وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الدَّمِ‌9764.
----------------------
9756. ( 3)- الکافی 3- 55- 2.
9757. ( 4)- الفقیه 1- 69- 159.
9758. ( 5)- التهذیب 1- 251- 724.
9759. ( 6)- الکافی 3- 55- 3.
9760. ( 7)- قرب الإسناد- 118، عنه فی البحار 10- 288.
9761. ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 192- 397.
9762. ( 2)- الباب 6 فیه حدیثان.
9763. ( 3)- الفقیه 1- 69- 158.
9764. ( 4)- فی نسخة- فامس- هامش المخطوط.

20- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِمَا یَنْقُصُ عَنْ سَعَةِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ مُجْتَمِعاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

4071- 1-9766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 430
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا یَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ یَعْلَمُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَیَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
4072- 2-9767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الدَّمِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ کَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ حَتَّی صَلَّی فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ رَآهُ حَتَّی صَلَّی فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
4073- 3-9768 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَأَبْصَرَ فِی ثَوْبِهِ دَماً قَالَ یُتِمُّ.
4074- 4-9769 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ وَ فِیهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
4075- 5-9770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَکَکْتُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 431
جِلْدِی فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.
4076- 6-9771 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَیْتَهُ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ‌9772 فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ رَأَیْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاةً کَثِیرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9773 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع‌9774 وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِیِّ وَ الْبَوْلِ.
4077- 7-9775 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِیثِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ هَلْ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاةِ فِیهِ قَالَ لَا وَ إِنْ کَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَیْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ یَنْضِحُهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9776.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 432
4078- 8-9777 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَسِیلُ مِنْهُ الْقَیْحُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ غَلِیظاً أَوْ فِیهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ فَاغْسِلْهُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَکَ قَدْرُ دِینَارٍ مِنَ الدَّمِ فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ.
أَقُولُ: سَعَةُ الدِّینَارِ بِقَدْرِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ تَقْرِیباً وَ أَوَّلُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
-------------------
9765. ( 5)- الکافی 3- 55- 4.
9766. ( 6)- التهذیب 1- 250- 720.
9767. ( 7)- التهذیب 1- 421- 1333.
9768. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب الخلوة.
9769. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب الآتی.
9770. ( 3)- الباب 7 فیه 10 أحادیث.
9771. ( 4)- التهذیب 1- 267- 784.
9772. ( 5)- التهذیب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.
9773. ( 6)- علل الشرائع- 361.
9774. ( 7)- التهذیب 1- 251- 723، و الاستبصار 1- 174- 604.
9775. ( 1)- التهذیب 1- 252- 729.
9776. ( 2)- الکافی 3- 54- 4. و التهذیب 1- 252- 728.
9777. ( 3)- الکافی 3- 57- 2، و التهذیب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620.

21- بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِی لَا یُعْفَی مِنْ قَلِیلِهَا

4079- 1-9779 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَیْرَ دَمِ الْحَیْضِ فَإِنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ فِی الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ9780.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ‌9781.
4080- 2-9782 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 433
رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: دَمُکَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَیْرِکَ إِذَا کَانَ فِی ثَوْبِکَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ دَمُ غَیْرِکَ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَاغْسِلْهُ.
-------------------
9778. ( 4)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
9779. ( 5)- الکافی 3- 53- 1، و التهذیب 1- 251- 725.
9780. ( 6)- الظاهر أن ذکر الثوب فی هذه الأحادیث علی وجه المثال و أن الحکم غیر مختص به( منه قده).
9781. ( 7)- الکافی 3- 54- 3.
9782. ( 1)- التهذیب 1- 252- 727.

22- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِدَمِ الْجُرُوحِ وَ الْقُرُوحِ إِلَی أَنْ تَرْقَأَ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً

4081- 1-9784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی‌9785 عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ لِی قَائِدِی إِنَّ فِی ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِی أَخْبَرَنِی أَنَّ بِثَوْبِکَ دَماً فَقَالَ لِی‌9786 إِنَّ بِی دَمَامِیلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِی حَتَّی تَبْرَأَ.
4082- 2-9787 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْبِطَهُ وَ لَا یَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ کُلَّ یَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ کُلَّ سَاعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9788 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌9789.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 434
4083- 3-9790 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی وَ الدَّمُ یَسِیلُ مِنْ سَاقِهِ.
4084- 4-9791 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی‌9792 فَقَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9793 وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9794.
4085- 5-9795 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ‌9796 جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ بِهِ الدَّمَامِیلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِیَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَیْحاً وَ ثِیَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ فَقَالَ یُصَلِّی فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یَغْسِلُهَا وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ‌9797.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 435
4086- 6-9798 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ یَکُونُ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی رَبْطِهِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَیْحُ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ دَعْهُ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.
4087- 7-9799 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا یَغْسِلْهُ حَتَّی یَبْرَأَ وَ یَنْقَطِعَ الدَّمُ.
4088- 8-9800 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ بِالرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا یَقْطَعِ الصَّلَاةَ.
---------------------
9783. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 159- 237.
9784. ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 159- 238.
9785. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الجنابة، و تقدم فی الحدیث 1 و 2 و 4 و 7 من الباب 1، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 10 و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.
9786. ( 5)- الباب 8 فیه 7 أحادیث.
9787. ( 6)- الکافی 3- 56- 5.
9788. ( 7)- فی هامش الأصل عن التهذیب- إذا بدل إن.
9789. ( 1)- التهذیب 1- 420- 1329.
9790. ( 2)- الکافی 3- 57- 3.
9791. ( 3)- التهذیب 1- 264- 770.
9792. ( 4)- الکافی 3- 406- 12.
9793. ( 5)- معانی الأخبار- 211- 1.
9794. ( 6)- الملهوف علی قتلی الطفوف- 7.
9795. ( 7)- التهذیب 1- 284- 832.
9796. ( 1)- التهذیب 1- 422- 1336، و الاستبصار 1- 179- 627.
9797. ( 2)- یأتی فی الباب الآتی.
9798. ( 3)- تقدم فی الباب 29 و 30 و 31 من أحکام الخلوة.
9799. ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 و الباب 3 و الباب 6، و الأحادیث 4، 13، 16 من الباب 8، و 15، 21 من الباب 14 و الباب 16 و الباب 20 من الماء المطلق، و الحدیث 15 من الباب 9 من الماء المضاف و الحدیث 7، 10 من الباب 2 و الباب 10 و الباب 18 و الباب 19 من النواقض. و فی الأبواب 1، 6 من هذه الأبواب.

23- بَابُ طَهَارَةِ دَمِ السَّمَکِ وَ الْبَقِّ وَ الْبَرَاغِیثِ وَ نَحْوِهَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ وَ إِنْ کَثُرَ وَ تَفَاحَشَ‌

4089- 1-9802 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 436
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی دَمِ الْبَرَاغِیثِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ یَکْثُرُ وَ یَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ الْحَدِیثَ.
4090- 2-9803 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ یُذَکَّ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ فَیُصَلِّی فِیهِ الرَّجُلُ یَعْنِی دَمَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌9804 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌9805.
4091- 3-9806 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع هَلْ یَجْرِی دَمُ الْبَقِّ مَجْرَی دَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقِیسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَی الْبَرَاغِیثِ فَیُصَلِّیَ فِیهِ وَ أَنْ یَقِیسَ عَلَی نَحْوِ هَذَا فَیَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ ع تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9807.
4092- 4-9808 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِیثِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ هَلْ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ إِنْ کَثُرَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 437
4093- 5-9809 وَ حَدِیثُ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9810.
------------------
9801. ( 6)- الباب 9 فیه 21 حدیثا.
9802. ( 7)- الکافی 3- 57- 6.
9803. ( 1)- التهذیب 1- 265- 773، و الاستبصار 1- 178- 621.
9804. ( 2)- الکافی 3- 58- 10.
9805. ( 3)- کذا فی الأصل و کذلک الوافی و فی المصدر- النخاس.
9806. ( 4)- فی هامش المخطوط عن الفقیه- إحداها بیدها أو برجلها.
9807. ( 5)- الفقیه 1- 70- 164.
9808. ( 6)- الکافی 3- 38- 3 أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.
9809. ( 7)- الکافی 3- 57- 1، و التهذیب 1- 246- 710.
9810. ( 8)- الکافی 3- 57- 2، و التهذیب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 7 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض.

24- بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ مِنَ النَّجَاسَةِ دُونَ الْبَوَاطِنِ‌

4094- 1-9812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یُسْتَنْجَی وَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَةُ.
4095- 2-9813 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ قَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9814.
4096- 3-9815 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 438
4097- 4-9816 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
4098- 5-9817 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ یَعْنِی جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9818.
4099- 6-9819 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا یَعْنِی الْمَقْعَدَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا.
4100- 7-9820 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9821 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9822.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 439
------------------
9811. ( 1)- الکافی 3- 397- 1.
9812. ( 2)- التهذیب 2- 209- 818.
9813. ( 3)- الکافی 3- 57- 4 یأتی مثله فی الحدیث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة.
9814. ( 4)- التهذیب 1- 264- 772، و الاستبصار 1- 179- 626.
9815. ( 5)- الکافی 3- 57- 5.
9816. ( 6)- فی هامش الأصل عن التهذیب- ما أصابک.
9817. ( 1)- التهذیب 1- 265- 775، و الاستبصار 1- 178- 623.
9818. ( 2)- التهذیب 1- 247- 711 و 66- 780، و الاستبصار 1- 179- 624.
9819. ( 3)- التهذیب 1- 422- 1337.
9820. ( 4)- التهذیب 1- 265- 774، و الاستبصار 1- 178- 622.
9821. ( 5)- التهذیب 1- 266- 781.
9822. ( 6)- التهذیب 1- 265- 776، و الاستبصار 1- 179- 625.

25- بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ إِزَالَةُ عَیْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ أَثَرِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ أَثَرِ الدَّمِ بِالْمِشْقِ إِذَا لَمْ یَذْهَبْ‌

4101- 1-9824 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ الْحَیْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ‌9825 حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ یَذْهَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9826.
4102- 2-9827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا9828 یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُنَقَّی مَا ثَمَّةَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9829.
4103- 3-9830 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَغَسَلَتْهُ فَبَقِیَ أَثَرُ الدَّمِ فِی ثَوْبِهَا قَالَ قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّی یَخْتَلِطَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 440
4104- 4-9831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِی دَمَ الْحَیْضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ.
4105- 5-9832 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ‌9833 یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ9834 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِ‌9835 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ لِمَا مَضَی‌9836 وَ یَأْتِی‌9837 أَوْ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهَا قَبْلَ غَسْلِهَا لَا بَعْدَهُ.
4106- 6-9838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی رِجْلِهِ الشُّقَاقُ فَیَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ فَیَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَ مِنَ الْقَذَرِ وَ قَدْ غَسَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ الَّتِی وَطِئَ بِهِمَا أَ یُجْزِیهِ الْغَسْلُ أَمْ یُخَلِّلُ أَظْفَارَهُ بِأَظْفَارِهِ وَ یَسْتَنْجِی فَیَجِدُ الرِّیحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا یَرَی شَیْئاً فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنَ الرِّیحِ وَ الشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 441
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9839.
-----------------
9823. ( 1)- التهذیب 1- 425- 1351، و الاستبصار 1- 180- 628.
9824. ( 2)- فی نسخة- محمّد بن الحسن.( هامش المخطوط).
9825. ( 3)- فی موضع من التهذیب- قربنا( هامش المخطوط).
9826. ( 4)- فی موضع من التهذیب- شی‌ء.( هامش المخطوط).
9827. ( 5)- التهذیب 1- 284- 832.
9828. ( 6)- فی المصدر- شربة.
9829. ( 7)- قرب الإسناد- 76.
9830. ( 8)- قرب الإسناد- 72.
9831. ( 1)- قرب الإسناد- 94.
9832. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 188- 380.
9833. ( 3)- قرب الإسناد- 118.
9834. ( 4)- المختلف- 679.
9835. ( 5)- فی المصدر- یحل أکله.
9836. ( 6)- فی المصدر- و روی فی منزلک.
9837. ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب الصید.
9838. ( 8)- مسائل علیّ بن جعفر- 130- 116.
9839. ( 9)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 8 من هذه الأبواب.

26- بَابُ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ مَعَ الْمُلَاقَاةِ وَ الرُّطُوبَةِ لَا مَعَ الْیُبُوسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ إِذَا لَاقَی الْمَیْتَةَ أَوِ الْخِنْزِیرَ أَوِ الْکَلْبَ بِغَیْرِ رُطُوبَةٍ

4107- 1-9841 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَکَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَکَرُهُ وَ فَخِذُهُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ فَخِذَیْهِ الْحَدِیثَ.
4108- 2-9842 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْحَدِیثَ.
4109- 3-9843 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَسَّ ثَوْبَکَ کَلْبٌ فَإِنْ کَانَ یَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌9844.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 442
4110- 4-9845 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ انْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
4111- 5-9846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لْیُصَلِّ فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.
4112- 6-9847 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ9848 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
4113- 7-9849 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی کَلْبٍ مَیِّتٍ قَالَ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ9850 وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌9851.
4114- 8-9852 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 443
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْشِی فِی الْعَذِرَةِ وَ هِیَ یَابِسَةٌ فَتُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلِّیَ وَ لَا یَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ قَالَ إِذَا کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
4115- 9-9853 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ یُصِیبُهُ الِاحْتِلَامُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ اغْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ فَإِنْ نِمْتَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِکَ فَإِنْ جَعَلْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ.
4116- 10-9854 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- یَنَامُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4117- 11-9855 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَکَانِ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ یُبَالُ فِیهِ یَصْلُحُ أَنْ یُفْرَشَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ جَافّاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4118- 12-9856 وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَکَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَتَهُبُّ الرِّیحُ فَتَسْفِی عَلَیْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ فَیُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْفُضُهُ وَ یُصَلِّی فَلَا بَأْسَ.
4119- 13-9857 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ‌9858 بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَغْدُو إِلَی السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَی الْبَوْلِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 444
وَ لَیْسَ عِنْدِی مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِیَدِی ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُکُّ جَسَدِی بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
4120- 14-9859 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ هِیَ یَابِسَةً فَقَالَ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4121- 15-9860 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَأُ فِی الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
4122- 16-9861 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9862 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9863.
-----------------------
9840. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 10 و فی الحدیث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.
9841. ( 2)- یأتی فی الباب 17 من أبواب مکان المصلی.
9842. ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
9843. ( 4)- الکافی 3- 58- 9.
9844. ( 5)- التهذیب 1- 266- 779.
9845. ( 6)- التهذیب 1- 283- 831، و الاستبصار 1- 177- 618.
9846. ( 7)- التهذیب 1- 267- 782، و الاستبصار 1- 178- 619.
9847. ( 8)- التهذیب 1- 265- 777، و الاستبصار 1- 188- 658.
9848. ( 1)- مستطرفات السرائر- 107- 52.
9849. ( 2)- التهذیب 1- 266- 778، و الاستبصار 1- 188- 659.
9850. ( 3)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
9851. ( 4)- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأسار، و یأتی ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 و فی الحدیث 1 من الباب 70 من هذه الأبواب.
9852. ( 5)- الکافی 3- 58- 7.
9853. ( 1)- التهذیب 1- 420- 1328.
9854. ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9855. ( 3)- الفقیه 1- 8- 9، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الأسار.
9856. ( 4)- قرب الإسناد- 93.
9857. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 6 و 7 من الباب 1، و فی الباب 2 و 4 و 5 من أبواب الأسار.
9858. ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 الباب 8 من هذه الأبواب.
9859. ( 7)- الباب 12 فیه 11 حدیثا.
9860. ( 8)- التهذیب 1- 261- 759، أورد صدره أیضا فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الأسار و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
9861. ( 1)- فی نسخة- بغسلها.( هامش المخطوط).
9862. ( 2)- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأسار، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
9863. ( 3)- التهذیب 1- 225- 644، و الاستبصار 1- 18- 39، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1، و تمامه فی الحدیث 3 فی الباب 2 من أبواب الأسار.

27- بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ وَ عَرَقِهِ وَ حُکْمِ عَرَقِ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ‌

4123- 1-9865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 445
عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
4124- 2-9866 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌9867 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ یَسْتَنْجِی فَیُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
4125- 3-9868 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُصِیبُنِی السَّمَاءُ وَ عَلَیَّ ثَوْبٌ فَتَبُلُّهُ وَ أَنَا جُنُبٌ فَیُصِیبُ بَعْضَ مَا أَصَابَ جَسَدِی مِنَ الْمَنِیِّ أَ فَأُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مُقَیَّدٌ بِعَدَمِ الرُّطُوبَةِ فِی مَحَلِّ مُلَاقَاةِ الْمَنِیِّ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِالْمَطَرِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌9869 وَ یَأْتِی‌9870.
4126- 4-9871 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ‌9872 إِنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی لَوْ شَاءَ أَنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَجْهِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ أَبَیْتُمْ فَشَیْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ‌9873 بِهِ.
4127- 5-9874 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 446
ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9875 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
4128- 6-9876 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ تَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ‌9877 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9878.
4129- 7-9879 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبِهِ أَ یَتَجَفَّفُ فِیهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ النُّطْفَةُ فِیهِ رَطْبَةً فَإِنْ کَانَتْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَتَنَشَّفْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِی فِیهِ الْمَنِیُّ.
4130- 8-9880 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِیصِ یَعْرَقُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّی یَبْتَلَّ الْقَمِیصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنَّ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْیَفْعَلْ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 447
4131- 9-9881 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَعْرَقَانِ فِی الثَّوْبِ حَتَّی یَلْصَقَ عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَیْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَیْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ فِی الْعَرَقِ فَلَا یَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
4132- 10-9882 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُجْنِبُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ یَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یَعْرَقْ فِیهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ وَ هُوَ صَرِیحٌ فِیهِ.
4133- 11-9883 وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَیَغْسِلُهُ احْتِیَاطاً أَوْ عَلَی حُصُولِ نَجَاسَةِ الْمَنِیِّ وَ نَحْوِهِ.
4134- 12-9884 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِدْرِیسَ بْنِ یَزْدَادَ الْکَفْرُثُوثِیِ‌9885 أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ بِالْوَقْفِ فَدَخَلَ سُرَّ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 448
مَنْ رَأَی- فِی عَهْدِ أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِی یَعْرَقُ فِیهِ الْجُنُبُ أَ یُصَلَّی فِیهِ فَبَیْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِی طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ إِذْ حَرَّکَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بِمِقْرَعَةٍ وَ قَالَ مُبْتَدِئاً إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
4135- 13-9886 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
4136- 14-9887 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الرِّضَا ع یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ بَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَی النَّجَاسَةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ صَرِیحَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الطَّهَارَةِ فِی الْمَاءِ9888 وَ الْأَسْآرِ9889 وَ الْجَنَابَةِ9890 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9891.
4137- 15-9892 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یَسْتَدْفِی‌9893 بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 449
----------------------
9864. ( 4)- التهذیب 1- 260- 758، و فی- 23- 61، و الاستبصار 1- 90- 287، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب النواقض.
9865. ( 5)- التهذیب 1- 225- 645، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الأسار.
9866. ( 6)- التهذیب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الأسآر.
9867. ( 1)- فی التهذیب" أ لیس هو سبع" و فی الاستبصار" بسبع".
9868. ( 2)- التهذیب 1- 226- 650، و الاستبصار 1- 20- 44، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الأسار و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
9869. ( 3)- فی المصدر- یستسقی.
9870. ( 4)- الکافی 3- 60- 2.
9871. ( 5)- فی التهذیب- من جسد الإنسان.( هامش المخطوط).
9872. ( 6)- التهذیب 1- 260- 758.
9873. ( 7)- الکافی 6- 553- 12، أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض.
9874. ( 8)- الکافی 6- 245- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة.
9875. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
9876. ( 1)- التهذیب 9- 39- 164.
9877. ( 2)- الخصال- 626.
9878. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسار و فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض.
9879. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 26 و فی الحدیث 3 الباب 33 من هذه الأبواب.
9880. ( 5)- الباب 13 فیه 4 أحادیث.
9881. ( 6)- الکافی 3- 61- 6.
9882. ( 7)- الحدیث إلی هنا فی الکافی، و أمّا الزیادة فقد وردت فی التهذیب راجع هامش الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الأسآر.
9883. ( 1)- التهذیب 1- 261- 760.
9884. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 348- 858 و 213- 461.
9885. ( 3)- الکافی 3- 405- 5 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب.
9886. ( 4)- التهذیب 2- 358- 1485.
9887. ( 5)- التهذیب 1- 279- 819، و الاستبصار 1- 189- 662.
9888. ( 6)- التهذیب 9- 85- 357، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9889. ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 103 من أبواب ما یکتسب به.
9890. ( 8)- فی نسخة- یقلب.( هامش المخطوط).
9891. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الأسار.
9892. ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 26 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الباب 58 و فی الحدیث 3 من الباب 103 من أبواب ما یکتسب به و فی الباب 25 و 50 و فی الحدیث 3 من الباب 53 و فی الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9893. ( 3)- یأتی ما ینافیه فی الحدیث 13 من الباب 38 من هذه الأبواب، و بین وجهه فی ذیل الحدیث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب، و تقدم ما ینافی ذلک فی الأحادیث 2 و 3 و 16 من الباب 14 من الماء المطلق.

28- بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَ عَرَقِهَا

4138- 1-9895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِیَابَهَا الَّتِی لَبِسَتْهَا فِی طَمْثِهَا قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِیَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِیهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ‌9896.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9897.
4139- 2-9898 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِی إِزَارِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌9899.
4140- 3-9900 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ9901 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَائِضُ تُصَلِّی فِی ثَوْبِهَا مَا لَمْ یُصِبْهُ دَمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 450
4141- 4-9902 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثِیَابِهَا أَ تُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
4142- 5-9903 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُصِیبَ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی أَصَابَهُ بِعَیْنِهِ.
4143- 6-9904 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ کَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ.
4144- 7-9905 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ ثَوْباً فَکَانَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ فَلَا تُصَلِّی فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ فَإِنْ کَانَ یَکُونُ عَلَیْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِی الْأَعْلَی مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِینَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ.
4145- 8-9906 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 451
فَقَالَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دُونَ الدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا یُصِیبُ الْعَرَقُ مَا دُونَ الْإِزَارِ قَالَ لَا تَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ الْغَسْلَ عَلَی نَجَاسَةِ الثَّوْبِ بِالدَّمِ وَ نَحْوِهِ تَارَةً وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أُخْرَی وَ قَدْ سَبَقَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا9907 وَ فِی الْأَسْآرِ9908 وَ الْجَنَابَةِ9909 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9910.
-------------------
9894. ( 4)- الباب 14 فیه 12 حدیثا.
9895. ( 5)- الکافی 6- 264- 5، أورده أیضا عن التهذیب و المحاسن فی الحدیث 3 من الباب 54 من الأطعمة المحرمة.
9896. ( 6)- الکافی 6- 263- 4، أخرجه عنه و عن التهذیب و المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 53 من الأطعمة المحرمة.
9897. ( 7)- الکافی 2- 650- 12، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض.
9898. ( 1)- التهذیب 1- 263- 765.
9899. ( 2)- الکافی 2- 650- 11.
9900. ( 3)- الکافی 2- 650- 10.
9901. ( 4)- التهذیب 1- 262- 764.
9902. ( 5)- الکافی 6- 264- 7.
9903. ( 6)- الکافی 6- 264- 8.
9904. ( 1)- الکافی 3- 11- 5.
9905. ( 2)- التهذیب 1- 223- 638، و الاستبصار 1- 18- 36.
9906. ( 3)- التهذیب 1- 223- 640.
9907. ( 4)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
9908. ( 5)- التهذیب 1- 263- 766.
9909. ( 1)- فی نسخة- تصلح.( هامش المخطوط).
9910. ( 2)- التهذیب 1- 399- 1245.

29- بَابُ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا جَفَّفَتِ الْأَرْضَ وَ السَّطْحَ وَ الْبَوَارِیَّ مِنَ الْبَوْلِ وَ شِبْهِهِ تُطَهِّرُهَا وَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا

4146- 1-9912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَوْلِ یَکُونُ عَلَی السَّطْحِ أَوْ فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَیْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
4147- 2-9913 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّطْحُ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ أَوْ یُبَالُ عَلَیْهِ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّیحُ وَ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یُتَّخَذُ مَبَالًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9914.
4148- 3-9915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 452
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِ‌9916 یُصِیبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
4149- 4-9917 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ أَوْ غَیْرِهِ فَلَا تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ لَکِنَّهُ قَدْ یَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ أَعْلِمْ مَوْضِعَهُ حَتَّی تَغْسِلَهُ‌9918 وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَیْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ کَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلُکَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُکَ رَطْبَةً أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْکَ مَا یُصِیبُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یَیْبَسَ‌9919- وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّی یَبِسَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ‌9920.
4150- 5-9921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ‌9922 الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 453
قَالَ: یَا أَبَا بَکْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.
4151- 6-9923 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.
4152- 7-9924 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ وَ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ قَالَ کَیْفَ یَطَّهَّرُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَطَّهَّرُ مَا دَامَ رَطْباً إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِتَصْرِیحِ حَدِیثِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمَاءِ رُطُوبَةُ وَجْهِ الْأَرْضِ إِشَارَةً إِلَی عَدَمِ طَهَارَتِهِ إِذَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
----------------------
9911. ( 3)- المحاسن- 584- 73.
9912. ( 4)- یأتی فی الباب 52، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9913. ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9914. ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب.
9915. ( 7)- تقدم فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
9916. ( 8)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الأسار و الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء.
9917.و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 50 و الباب 72 و الحدیث 4 من الباب 73 و الحدیث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.
9918. ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان.
9919. ( 2)- الکافی 6- 250- 1، و التهذیب 1- 263- 768 و 9- 45- 188 و الاستبصار 4- 76- 281، أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الأسار و أورده و ما بعده فی الحدیثین 1، 2 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9920. ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی حمزة.
9921. ( 4)- فی المصدر- لا تاکلوا لحوم الجلالات.
9922. ( 5)- الکافی 6- 251- 2.
9923. ( 6)- التهذیب 1- 263- 767 و 9- 46- 191.
9924. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی الکراهة فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الأسآر و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

30- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَ عَلَی الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ ذَلِکَ‌

4153- 1-9926 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَیْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِیبُهُمَا الشَّمْسُ وَ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ وَ یُغْتَسَلُ فِیهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یُصَلَّی فِیهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ نَعَمْ.
4154- 2-9927 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 454
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِیِّ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا یَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ9928 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9929.
4155- 3-9930 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَکُونَةِ9931 یَکُونُ عَلَیْهَا الْجَنَابَةُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا9932.
4156- 4-9933 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4157- 5-9934 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِیَّةِ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ‌9935- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 455
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9936.
4158- 6-9937 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَکُونَةِ یُصِیبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فَقَالَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ النَّجَاسَةِ رَطْبَةً تَتَعَدَّی إِلَیْهِ.
4159- 7-9938 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَکَانٍ قَدْ رُشَّ فِیهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِیَ نَدَاهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَکَاناً غَیْرَهُ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ فَلْیُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9939 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9940.
------------------------
9925. ( 8)- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
9926. ( 9)- التهذیب 1- 267- 784 و 2- 223- 878 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9927. ( 1)- التهذیب 1- 252- 730 و 2- 223- 880 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
9928. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قوله أشدّ من البول إمّا باعتبار انه یوجب الغسل و البول یوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء و إزالته أخفّ من إزالة المنی فیجب زیادة التحفظ و الاهتمام بازالة المنی و إلّا فقد حکم بالمساواة فی آخره و یحتمل اختصاص المساواة بالحکم الأخیر.( منه قده).
9929. ( 3)- التهذیب 1- 252- 729 أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9930. ( 4)- الکافی 3- 54- 4، و التهذیب 1- 252- 728 تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9931. ( 5)- فی التهذیب- منی، فیهما( هامش المخطوط).
9932. ( 1)- الکافی 3- 54- 3، و التهذیب 1- 252- 727 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
9933. ( 2)- التهذیب 2- 223- 879.
9934. ( 3)- الکافی 3- 53- 1 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
9935. ( 4)- التهذیب 1- 251- 725.
9936. ( 5)- الفقیه 1- 67- 153 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.
9937. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الباب 8، و فی الحدیث 1 و 5 و 15 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأسآر، و فی الحدیث 3 من الباب 39 من الجنابة، و فی الباب 7 من هذه الأبواب.
9938. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 و الباب 26 و 27 و 30 و 40 و 41 و الحدیث 2 من الباب 42 و الباب 45 و 46 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب مکان المصلی.
9939. ( 2)- الباب 17 فیه 6 أحادیث.
9940. ( 3)- التهذیب 1- 267- 784، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

31- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ کَانَ نَجِساً مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْکَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ‌

4160- 1-9942 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 456
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ لَا تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءُ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
4161- 2-9943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْخُفِّ الَّذِی قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِیهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌9944.9945 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص456
4162- 3-9946 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِی وَقَعَتْ فِی بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَی رَأْسِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4163- 4-9947 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ یُصِیبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.
4164- 5-9948 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 457
الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ عَلَی الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّکَّةِ وَ الْکَمَرَةِ9949- وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9950.
---------------------
9941. ( 4)- التهذیب 1- 253- 733 و الاستبصار 1- 175- 608.
9942. ( 5)-( بالماء) لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط).
9943. ( 6)- لم نجده فی التهذیب.
9944. ( 7)- التهذیب 1- 253- 731 و الاستبصار 1- 174- 606.
9945. ( 1)- التهذیب 1- 253- 732 و الاستبصار 1- 175- 607.
9946. ( 2)- الکافی 3- 54- 5.
9947. ( 3)- قرب الإسناد- 42.
9948. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9949. ( 5)- تقدم فی الباب 12 من أبواب النواقض.
9950. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 39 من هذه الأبواب.

32- بَابُ طَهَارَةِ بَاطِنِ الْقَدَمِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفِّ بِالْمَشْیِ عَلَی الْأَرْضِ النَّظِیفَةِ الْجَافَّةِ أَوِ الْمَسْحِ بِهَا حَتَّی تَزُولَ النَّجَاسَةُ

4165- 1-9952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَطَأُ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَیْسَ بِنَظِیفٍ ثُمَّ یَطَأُ بَعْدَهُ مَکَاناً نَظِیفاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
4166- 2-9953 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِذْ مَرَّ عَلَی عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَوَطِئَ عَلَیْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ وَطِئْتَ عَلَی عَذِرَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ یَابِسَةً فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً9954.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 458
4167- 3-9955 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِنْزِیرِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَیَمُرُّ عَلَی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الْمَاءُ أَمُرُّ عَلَیْهِ حَافِیاً فَقَالَ أَ لَیْسَ وَرَاءَهُ شَیْ‌ءٌ جَافٌّ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
4168- 4-9956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: نَزَلْنَا فِی مَکَانٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْتُ نَزَلْنَا فِی دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَالسِّرْقِینُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّکَ مِثْلُهُ.
4169- 5-9957 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
4170- 6-9958 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِی عِیسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّی وَ مَسَحْتُهُ حَتَّی لَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4171- 7-9959 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَطِئَ عَلَی عَذِرَةٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 459
فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِیهَا أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا یَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ یَقْذَرَهَا وَ لَکِنَّهُ یَمْسَحُهَا حَتَّی یَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ یُصَلِّی.
4172- 8-9960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْشِی حَافِیاً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَرْضُکُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَکُمُ الْمَشْیُ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَیَجُوزُ لَنَا ذَلِکَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ یَعْنِی مَفْرُوشَةً بِالْحَصَی.
4173- 9-9961 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ طَرِیقِی إِلَی الْمَسْجِدِ فِی زُقَاقٍ یُبَالُ فِیهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیَّ حِذَاءٌ فَیَلْصَقُ بِرِجْلِی مِنْ نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَمْشِی بَعْدَ ذَلِکَ فِی أَرْضٍ یَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَی الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ أُصَلِّی وَ لَا أَغْسِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9962.
4174- 10-9963 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِی الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا یَغْسِلَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا9964.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 460
------------------------------------
9951. ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد.
9952. ( 2)- الکافی 3- 53- 2.
9953. ( 3)- التهذیب 1- 252- 726.
9954. ( 4)- الباب 19 فیه 3 أحادیث.
9955. ( 5)- الکافی 3- 54- 3 و التهذیب 1- 252- 727، و أورده أیضا عنهما بهذا الاسناد و أسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 7 و الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
9956. ( 6)- الکافی 3- 17- 10 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.
9957. ( 1)- فی نسخة- فخذه- هامش المخطوط-
9958. ( 2)- التهذیب 1- 268- 789، و الاستبصار 1- 181- 632.
9959. ( 3)- الکافی 3- 406- 10 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 42 من هذه الأبواب.
9960. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 و الباب 13 و الحدیث 10 من الباب 14 و الباب 16 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الأبواب 12 و 15 و 18 من هذه الأبواب.
9961. ( 5)- یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 23 و 28، و الحدیث 3 من الباب 33 و الباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45، و الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 2 من القواطع و الحدیث 2 من الباب 39 من لباس المصلی، و الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به، و یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 34 من هذه الأبواب.
9962. ( 6)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.
9963. ( 7)- الباب 20 فیه 8 أحادیث.
9964. ( 8)- التهذیب 1- 255- 740 و الاستبصار 1- 176- 611، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

33- بَابُ طَهَارَةِ الْحَیَّةِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ فِی حَالِ حَیَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ أَثَرِ الْفَأْرَةِ أَوْ نَضْحِهِ‌

4175- 1-9966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَایَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌9967- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ‌9968.
4176- 2-9969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ فَتَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ)9970 وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌9971 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌9972.
4177- 3-9973 قَالَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْکَلْبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 461
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ9974 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ9975 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْکَلْبِ‌9976.
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ کَوْنِ حُکْمِ الْفَأْرَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حُکْمِ الْکَلْبِ عَلَی الْوُجُوبِ لِلتَّصْرِیحِ بِالْحُکْمَیْنِ کَمَا مَرَّ هُنَا9977 وَ فِی الْأَسْآرِ9978 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9979 وَ یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9980.
---------------------------
9965. ( 1)- التهذیب 1- 255- 739، و الاستبصار 1- 175- 610.
9966. ( 2)- التهذیب 1- 423- 1344، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.
9967. ( 3)- التهذیب 1- 256- 742، و الاستبصار 1- 176- 612.
9968. ( 4)- التهذیب 1- 255- 741، و الاستبصار 1- 176- 613.
9969. ( 1)- الکافی 3- 59- 3.
9970. ( 2)- فی نسخة- درهم- هامش المخطوط-
9971. ( 3)- التهذیب 1- 254- 736، و الاستبصار 1- 175- 609.
9972. ( 4)- الفقیه 1- 249- 757.
9973. ( 5)- الکافی 3- 59- 8.
9974. ( 6)- التهذیب 1- 259- 753.
9975. ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 173- 305.
9976. ( 2)- الباب 21 فیه حدیثان.
9977. ( 3)- الکافی 3- 405- 3.
9978. ( 4)- الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة و النفاس و لا یظهر لذلک دلیل لکنه موافق للاحتیاط. و ألحقوا دم نجس العین و هو داخل فی الحدیث الأخیر، و کذا دم الاستحاضة و النفاس بالنسبة إلی ثوب غیر تلک المرأة. و فی دم نجس العین أیضا أنّه لاقی نجاسة اخری لا یعفی عن قلیلها کذا قیل و فیه نظر.( منه قده).
9979. ( 5)- التهذیب 1- 257- 745.
9980. ( 6)- الکافی 3- 59- 7.

34- بَابُ نَجَاسَةِ الْمَیْتَةِ مِنْ کُلِّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ إِلَّا أَنْ یُطَهَّرَ الْمُسْلِمُ بِالْغُسْلِ‌

4178- 1-9982 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی جَسَدِ الْمَیِّتِ قَالَ إِنْ کَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ یَعْنِی إِذَا بَرَدَ الْمَیِّتُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 462
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9983.
4179- 2-9984 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9985 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
4180- 3-9986 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ‌9987.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9988.
4181- 4-9989 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنِّی أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّیُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَیْتَةِ فَتُصِیبُ ثِیَابِی فَأُصَلِّی فِیهَا فَکَتَبَ إِلَیَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِکَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- کُنْتُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِیکَ ع وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 463
بِکَذَا وَ کَذَا فَصَعُبَ عَلَیَّ ذَلِکَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ الذَّکِیَّةِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9990.
4182- 5-9991 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ یُجْعَلُ فِیهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِیهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَکِنْ لَا تُصَلِّی فِیهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَا نَفْسَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ‌9992 وَ یَأْتِی‌9993 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
----------------------
9981. ( 1)- الباب 22 فیه 8 أحادیث.
9982. ( 2)- الکافی 3- 58- 1.
9983. ( 3)- فی نسخة- ابن- هامش المخطوط-
9984. ( 4)- کلمة( لی) کتبها فی الأصل عن الاستبصار.
9985. ( 5)- الکافی 3- 58- 2.
9986. ( 6)- التهذیب 1- 258- 748، و الاستبصار 1- 177- 617.
9987. ( 7)- التهذیب 1- 258- 748، و الاستبصار 1- 177- 616.
9988. ( 1)- التهذیب 1- 256- 743، و الاستبصار 1- 176- 614.
9989. ( 2)- التهذیب 1- 256- 744، و الاستبصار 1- 177- 615 و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من النواقض.
9990. ( 3)- فی نسخة- یصنع( هامش المخطوط).
9991. ( 4)- التهذیب 1- 348- 1025.
9992. ( 5)- مستطرفات السرائر- 30- 23.
9993. ( 6)- التهذیب 1- 258- 750.

35- بَابُ طَهَارَةِ الْمَیْتَةِ مِمَّا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

4183- 1-9995 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 464
الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ.
4184- 2-9996 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
4185- 3-9997 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَسْقُطُ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
4186- 4-9998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
4187- 5-9999 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
4188- 6-10000 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 465
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِمَا یَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِّ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
----------------------
9994. ( 7)- فی هامش المخطوط ما نصه- فی موضع من التهذیب ترک قوله- و العباس، و قوله- ثیابه بمنزلة جلده( منه قده).، انظر التهذیب 1- 258- 750.
9995. ( 8)- التهذیب 1- 349- 1029.
9996. ( 1)- التهذیب 1- 259- 751.
9997. ( 2)- التهذیب 1- 259- 752.
9998. ( 3)- التهذیب 1- 349- 1028.
9999. ( 4)- الباب 23 فیه 5 أحادیث.
10000. ( 5)- التهذیب 1- 255- 740، و الاستبصار 1- 176- 611، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْخُبْز وَ شِبْهِهِ إِذَا شَمَّهُ الْفَأْرُ أَوِ الْکَلْبُ‌

4189- 1-10002 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ.
4190- 2-10003 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ وَ یُؤْکَلُ الْبَاقِی.
4191- 3-10004 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 466
-------------------
10001. ( 1)- الکافی 3- 59- 4.
10002. ( 2)- التهذیب 1- 260- 755.
10003. ( 3)- مستطرفات السرائر- 106- 51.
10004. ( 4)- الکافی 3- 60- 9.

37- بَابُ أَنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ وَ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی أَنَّ مَا أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ مَثَلًا أَوْ شَکَّ فِی تَقَدُّمِ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَی الِاسْتِعْمَالِ وَ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ بَنَی عَ

4192- 1-10006 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً قُلْتُ فَهَلْ عَلَیَّ إِنْ شَکَکْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّکَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّکَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10007.
4193- 2-10008 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفَ قَالَ یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالتَّنَشُّفِ الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 467
4194- 3-10009 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌10010 فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ یُغْسَلُ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَیْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی کِتَابِ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10011.
4195- 4-10012 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ.
4196- 5-10013 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10014 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ10015 وَ فِی أَحَادِیثِ الْبَلَلِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 468
وَ غَیْرِهَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10016 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10017.
----------------
10005. ( 5)- التهذیب 1- 260- 754.
10006. ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
10007. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
10008. ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب.
10009. ( 3)- الباب 24 فیه 7 أحادیث.
10010. ( 4)- الکافی 3- 17- 3، و التهذیب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 51- 146، أورده عنهما و عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب أحکام الخلوة.
10011. ( 5)- الکافی 3- 364- 5، أورده فی الحدیث 5 من الباب 2 من القواطع.
10012. ( 6)- التهذیب 2- 324- 1327.
10013. ( 7)- الکافی 3- 33- 3، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء.
10014. ( 1)- الکافی 3- 32- 2، أورده فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء.
10015. ( 2)- الکافی 3- 59- 5.
10016. ( 3)- التهذیب 1- 420- 1330.
10017. ( 4)- التهذیب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب أحکام الخلوة.

38- بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ

4197- 1-10019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُعِیرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَأْکُلُ الْجِرِّیَّ أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُدُّهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
4198- 2-10020 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْخَمْرِ یُصِیبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا وَ رُوِیَ عَنْ‌10021 زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 469
أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ فَأَعْلِمْنِی مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ‌10022 خُذْ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
4199- 3-10023 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ مُسْکِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
4200- 4-10024 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلٍ مِثْلَهُ‌10025.
4201- 5-10026 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَمِیلٍ‌10027 الْبَصْرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 470
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10028 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4202- 6-10029 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ النَّبِیذِ قَالَ: مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
4203- 7-10030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی یُغْسَلَ.
4204- 8-10031 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهِ لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ کَثِیرٌ قَالَ یُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْکَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِیهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ10032 أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الدَّمِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10033.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 471
4205- 9-10034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِی نَبِیذٌ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِیذٍ قَطَرَ فِی حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِیذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّبِیذِ الَّذِی لَا یُسْکِرُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَاءِ الْمُضَافِ‌10035.
4206- 10-10036 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌10037 بْنِ أَبِی سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِی شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُسْکِرُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌10038.
4207- 11-10039 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْکِرِ وَ النَّبِیذِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌10040.
4208- 12-10041 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 472
الْحُسَیْنِ‌10042 بْنِ أَبِی سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَیْهِمْ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ فَیَمُرُّ سَاقِیهِمْ فَیَصُبُّ عَلَی ثِیَابِی الْخَمْرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِیَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی التَّقِیَّةِ مِنْ سَلَاطِینِ ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ جَمْعٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ وَ حَمَلَ مَا لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالصَّلَاةِ عَلَی اللُّبْسِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ وَ بَعْضُهُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
4209- 13-10043 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِی ثِیَاباً یُصِیبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَکُ‌10044 الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاکَتِهَا أَ نُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ أَبِی سَعِیدٍ وَ الْحَسَنِ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10045.
4210- 14-10046 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ دِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ یُصِیبُ ثَوْبِی أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ صَلِّ فِیهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 473
4211- 15-10047 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِی النَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَی النَّجَاسَةِ أَقْوَی وَ أَحْوَطُ وَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَی الطَّهَارَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَحْوِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ الْأَوَانِی وَ فِی الْأَشْرِبَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10048.
---------------------------
10018. ( 5)- التهذیب 1- 78- 202، و الاستبصار 1- 67- 201، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الوضوء.
10019. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 29 و الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب أحکام الخلوة.
10020. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب.
10021. ( 1)- الباب 25 فیه 6 أحادیث.
10022. ( 2)- الکافی 3- 59- 6 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الحیض.
10023. ( 3)- المشق بالکسر- المغرة و هو طین أحمر و منه ثوب ممشق أی مصبوغ به.( مجمع البحرین مشق- 5- 236).
10024. ( 4)- التهذیب 1- 272- 800.
10025. ( 5)- الکافی 3- 17- 9 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أحکام الخلوة.
10026. ( 6)- زاد فی التهذیب هنا( حتی).
10027. ( 7)- التهذیب 1- 28- 75.
10028. ( 8)- التهذیب 1- 272- 801.
10029. ( 1)- التهذیب 1- 257- 746.
10030. ( 2)- التهذیب 2- 373- 1552.
10031. ( 3)- الدارش- جلد کانوا فی تلک الأیّام یصنعون منه أحذیتهم.( انظر مجمع البحرین 4- 137).
10032. ( 4)- الکافی 3- 403- 25.
10033. ( 5)- علل الشرائع- 344- 1 الباب 51.
10034. ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
10035. ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلی.
10036. ( 8)- الفقیه 1- 71- 165.
10037. ( 1)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.
10038. ( 2)- الباب 26 فیه 16 حدیثا.
10039. ( 3)- التهذیب 1- 421- 1333 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أحکام الخلوة، و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
10040. ( 4)- التهذیب 1- 261- 759، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
10041. ( 5)- التهذیب 1- 260- 756.
10042. ( 6)- الکافی 3- 60- 1.
10043. ( 1)- التهذیب 1- 260- 757.
10044. ( 2)- التهذیب 1- 276- 813، و الاستبصار 1- 192- 672، و مسائل علیّ بن جعفر- 116- 51.
10045. ( 3)- التهذیب 1- 424- 1347، و قرب الإسناد- 89 و مسائل علیّ بن جعفر- 218- 481 یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
10046. ( 4)- فی هامش المخطوط عن التهذیب- علی بن جعفر.
10047. ( 5)- التهذیب 1- 277- 815، و الاستبصار 1- 192- 674، مسائل علیّ بن جعفر- 117- 52.
10048. ( 6)- کتب المصنّف علی کلمة( بالماء) علامة نسخة.

39- بَابُ طَهَارَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّجَاسَةِ

4212- 1-10050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِی‌10051 مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
4213- 2-10052 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌10053 بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 474
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ یَمُجُّهُ مِنْ فِیهِ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی طَهَارَةِ الرِّیقِ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ تَطْهِیرِ الْبَوَاطِنِ‌10054 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ10055.
-----------------------
10049. ( 7)- الفقیه 1- 75- 169.
10050. ( 8)- قرب الإسناد- 94، مسائل علیّ بن جعفر- 150- 196. و البحار 10- 268.
10051. ( 1)- قرب الإسناد- 118، و مسائل علیّ بن جعفر- 213- 463.
10052. ( 2)- قرب الإسناد- 118، و مسائل علیّ بن جعفر- 217- 477.
10053. ( 3)- قرب الإسناد- 121، مسائل علیّ بن جعفر- 154- 213.
10054. ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 155- 214، و البحار 10- 270.
10055. ( 5)- الکافی 3- 56- 7.

40- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ صَلَّی وَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ نَجِسٌ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ

4214- 1-10057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنْهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10058.
4215- 2-10059 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ10060 رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 475
4216- 3-10061 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ10062 وَ إِنْ کَانَ یَرَی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ یَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10063 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4217- 4-10064 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
4218- 5-10065 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ کَلْبٍ أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا یُعِیدُ.
4219- 6-10066 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ10067
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 476
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
4220- 7-10068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَنَسِیَ وَ صَلَّی فِیهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
4221- 8-10069 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَنَابَةِ تُصِیبُ الثَّوْبَ وَ لَا یَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یُعِیدُ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلِمَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌10070.
4222- 9-10071 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَهَا وَ هُوَ حَسَنٌ لِمَا مَضَی‌10072 وَ یَأْتِی‌10073 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الْإِنْکَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 477
4223- 10-10074 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ فَلَمْ یَعْلَمْ بِهِ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَلْیَقْضِ جَمِیعَ مَا فَاتَهُ عَلَی قَدْرِ مَا کَانَ یُصَلِّی وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّی فَلْیَعْتَدَّ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْیَغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10075.
----------------------------
10056. ( 6)- فی نسخة- الفضل- هامش المخطوط-
10057. ( 1)- الکافی 3- 38، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
10058. ( 2)- الکافی 3- 39- 4، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب النواقض.
10059. ( 3)- الکافی 3- 39- 4.
10060. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 الباب 6 و ما یدلّ علی النضح فی الحدیث 11 الباب 12 و الحدیث 1 الباب 13 من هذه الأبواب.
10061. ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 الباب 29، و الباب 30 من هذه الأبواب.
10062. ( 6)- الباب 27 فیه 15 حدیثا.
10063. ( 7)- الکافی 3- 52- 1، و التهذیب 1- 268- 786، و الاستبصار 1- 184- 644، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
10064. ( 1)- الکافی 3- 53- 6.
10065. ( 2)- کتب المصنّف( و) عن نسخة بدل( عن).
10066. ( 3)- الکافی 3- 53- 2، یأتی نحوه فی الحدیث 6 من هذا الباب.
10067. ( 4)- مضی فی الباب السابق.
10068. ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب.
10069. ( 6)- الکافی 3- 52- 3، و رواه فی التهذیب 1- 268- 787، و الاستبصار 1- 185- 645.
10070. ( 7)- فی نسخة- فقیل.( هامش المخطوط).
10071. ( 8)- فی المصدر- ینضحه.
10072. ( 9)- الکافی 3- 52- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة، و رواه الصدوق مرسلا کما تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة.
10073. ( 1)- التهذیب 1- 268- 788، و الاستبصار 1- 185- 646.
10074. ( 2)- الکافی 3- 53- 5، أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
10075. ( 3)- الفقیه 1- 67- 153.

41- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَظَرَ فِی الثَّوْبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمْ یَجِدْ فِیهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ

4224- 1-10077 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ‌10078 لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10079.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 478
4225- 2-10080 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ فَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ10081- فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ10082 وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10083.
4226- 3-10084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَیْمُونٍ‌10085 الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّیْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِی ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ نَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ لَمْ یَنْظُرْ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10086 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌10087 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
4227- 4-10088 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْمَنِیِّ أَنَّهُ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 479
الرَّجُلُ حَیْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَنْظُرْ وَ لَمْ یَطْلُبْ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ.
-------------------------
10076. ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
10077. ( 5)- التهذیب 1- 421- 1332، و الاستبصار 1- 188- 657.
10078. ( 6)- التهذیب 1- 269- 791، و الاستبصار 1- 185- 647.
10079. ( 1)- التهذیب 1- 269- 792، و الاستبصار 1- 185- 648.
10080. ( 2)- التهذیب 1- 421- 1331، و الاستبصار 1- 188- 656.
10081. ( 3)- التهذیب 1- 271- 799، و الاستبصار 1- 187- 655، و أخرجه عن الفقیه أیضا فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
10082. ( 4)- الذکری- 14.
10083. ( 5)- فی المصدر- إدریس بن زیاد الکفرتوثی.
10084. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
10085. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
10086. ( 3)- تقدم فی الأحادیث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق، و تقدم ما یدل علی نجاسة عرق الجنب من الحرام فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
10087. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.
10088. ( 5)- تقدم فی الأبواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة.

42- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَی مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ یَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِیَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ

4228- 1-10090 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ سُلَیْمَانُ بْنُ رُشَیْدٍ یُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ کَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ یَشُکَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ یَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِیَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ کَفَّیْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّی فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ یَدَکَ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِکَ کُنْتَ حَقِیقاً أَنْ تُعِیدَ الصَّلَوَاتِ اللَّوَاتِی کُنْتَ صَلَّیْتَهُنَّ بِذَلِکَ الْوُضُوءِ10091- بِعَیْنِهِ مَا کَانَ مِنْهُنَّ فِی وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4229- 2-10092 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 480
إِلَی أَنْ أُصِیبَ لَهُ الْمَاءَ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً وَ صَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَکَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّی لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10093.
4230- 3-10094 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الشَّیْ‌ءُ یُنَجِّسُهُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ غَسَلَهُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا یُعِیدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ کُتِبَتْ لَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌10095.
4231- 4-10096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ تَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا قَالَ یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10097.
4232- 5-10098 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی بِثَوْبِهِ الدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 481
فَیَنْسَی‌10099 أَنْ یَغْسِلَهُ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ کَیْ یَهْتَمَّ بِالشَّیْ‌ءِ إِذَا کَانَ فِی ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْیَانِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ أَ یُعِیدُ حِینَ یَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَسْتَأْنِفُ.
4233- 6-10100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ‌10101 قَدْرُ نُکْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10102 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ10103 وَ حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌10104 وَ غَیْرِهِمَا10105 وَ تَقَدَّمَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ10106 وَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِیمَنْ نَسِیَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّی صَلَّی وَ فِی بَعْضِهَا الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ وَ فِی بَعْضِهَا نَفْیُ الْإِعَادَةِ10107 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ الْإِعَادَةَ عَلَی مَنْ ذَکَرَ فِی الْوَقْتِ وَ مَا تَضَمَّنَ نَفْیَ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ ذَکَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلتَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌10108 وَ تُحْمَلُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ جَمِیعاً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 482
------------------------
10089. ( 6)- لعله أراد ما یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.
10090. ( 7)- قرب الإسناد- 64.
10091. ( 8)- فی المصدر- یستدنی.
10092. ( 1)- الباب 28 فیه 8 أحادیث.
10093. ( 2)- الکافی 3- 109- 1.
10094. ( 3)- کتب فی هامش الأصل- الحیضة.( عن التهذیب).
10095. ( 4)- التهذیب 1- 270- 796، و الاستبصار 1- 186- 652.
10096. ( 5)- الکافی 3- 402- 19، و أخرج عنه و عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلی.
10097. ( 6)- التهذیب 2- 364- 1511.
10098. ( 7)- الکافی 3- 109- 2.
10099. ( 8)- فی نسخة- عقبة بن محمّد( هامش المخطوط).
10100. ( 1)- التهذیب 1- 269- 793، و الاستبصار 1- 186- 649.
10101. ( 2)- التهذیب 1- 270- 795، و الاستبصار 1- 186- 651.
10102. ( 3)- التهذیب 1- 271- 798، و الاستبصار 1- 187- 654.
10103. ( 4)- التهذیب 1- 270- 797، و الاستبصار 1- 187- 653.
10104. ( 5)- التهذیب 1- 270- 794، و الاستبصار 1- 186- 650.
10105. ( 1)- تقدم فی الباب 27 من هذه الأبواب.
10106. ( 2)- تقدم فی الباب 8 من الأسآر.
10107. ( 3)- تقدم فی الباب 46 من الجنابة.
10108. ( 4)- تقدم فی الباب 45 من الحیض.

43- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ عَلَی مَنْ صَلَّی مَعَ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ عَامِداً عَالِماً

4234- 1-10110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10111.
4235- 2-10112 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10113 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10114.
-----------------
10109. ( 5)- الباب 29 فیه 7 أحادیث.
10110. ( 6)- الفقیه 1- 244- 732.
10111. ( 7)- الکافی 3- 392- 23.
10112. ( 8)- التهذیب 2- 376- 1567.
10113. ( 9)- التهذیب 2- 373- 1551 و 1- 273- 803، و الاستبصار 1- 193- 676، و تاتی قطعات الحدیث فی الحدیث 7 من الباب 25 من لباس المصلی.
10114. ( 1)- کتب المصنّف هنا( و الحصر) ثم شطب علیها و کتب فی الهامش( و الحصر لیس فی ر و لا فی یب).

44- بَابُ حُکْمِ مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

4236- 1-10116 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ إِلَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 483
قَالَ إِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیْکَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10117.
4237- 2-10118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَأَبْصَرَ فِی ثَوْبِهِ دَماً قَالَ یُتِمُّ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا کَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ.
4238- 3-10119 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ رَأَیْتَ فِی ثَوْبِکَ دَماً وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَمْ تَکُنْ رَأَیْتَهُ قَبْلَ ذَلِکَ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ رَأَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
4239- 4-10120 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ نَسِیَهَا فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ لِمَا
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 484
تَقَدَّمَ‌10121 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ10122.
-----------------------
10115. ( 2)- التهذیب 2- 372- 1548.
10116. ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- لیس فی الاستبصار و لا موضع من التهذیب- عن الموضع الی قوله حتّی تغسله، انظر التهذیب 1- 272- 802 و الاستبصار 1- 193- 675.
10117. ( 4)- لیس فی الاستبصار و لا موضع من التهذیب- حتی ییبس.( هامش المخطوط).
10118. ( 5)- فی هامش الأصل-( فانه لا یجوز ذلک) فی موضع من التهذیب.
10119. ( 6)- التهذیب 1- 273- 804، و الاستبصار 1- 193- 677.
10120. ( 7)- فی نسخة- عثمان بن عبد اللّه عن أبی بکر.
10121. ( 1)- التهذیب 2- 377- 1572.
10122. ( 2)- التهذیب 1- 273- 805، و الاستبصار 1- 193- 678.

45- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْإِزَالَةُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ

4240- 1-10124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.
4241- 2-10125 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
4242- 3-10126 وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِیهِ بَوْلٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4243- 4-10127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4244- 5-10128 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْیَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 485
نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ کُلُّهُ دَمٌ‌10129- یُصَلِّی فِیهِ أَوْ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مَاءً صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عُرْیَاناً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ10130 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌10131.
4245- 6-10132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.
4246- 7-10133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی الثَّوْبِ أَوْ یُصِیبُهُ بَوْلٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
4247- 8-10134 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌10135.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 486
---------------------
10123. ( 3)- الباب 30 فیه 7 أحادیث.
10124. ( 4)- الفقیه 1- 245- 736، و رواه الحمیری فی قرب الإسناد- 90.
10125. ( 5)- التهذیب 2- 373- 1553، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلی.
10126. ( 1)- قرب الإسناد- 97.
10127. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 132- 122.
10128. ( 3)- التهذیب 2- 369- 1537، و الاستبصار 1- 393- 1499.
10129. ( 4)- الشاذکونة. ثیاب غلاظ مضربة تعمل بالیمن.( القاموس المحیط 4- 241.).
10130. ( 5)- الفقیه 1- 245- 738.
10131. ( 6)- التهذیب 2- 370- 1538، و الاستبصار 1- 393- 1500، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب مکان المصلی.
10132. ( 7)- التهذیب 2- 370- 1539.
10133. ( 8)- فی نسخة- جففت.( هامش المخطوط).
10134. ( 1)- الفقیه 1- 245- 737.
10135. ( 2)- التهذیب 2- 369- 1536، و الاستبصار 1- 393- 1501.

46- بَابُ وُجُوبِ طَرْحِ الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالْإِیمَاءِ عَارِیاً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ‌

4248- 1-10137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ‌10138- وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَاعِداً یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10139.
4249- 2-10140 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عُرْیَانٍ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا کَانَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَلْیُصَلِّ قَائِماً.
4250- 3-10141 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10142.
4251- 4-10143 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 487
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ یَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَیُصَلِّی فَیُومِئُ إِیمَاءً.
أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الشَّیْخُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ بَیْنَ مَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ بِحَمْلِ هَذِهِ عَلَی إِمْکَانِ النَّزْعِ وَ تِلْکَ عَلَی تَعَذُّرِهِ لِبَرْدٍ وَ نَاظِرٍ وَ نَحْوِهِمَا وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا جَمَاعَةٌ بِالتَّخْیِیرِ10144.
--------------------
10136. ( 3)- قرب الإسناد- 91.
10137. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
10138. ( 5)- یأتی فی الباب 65 من أحکام المساجد.
10139. ( 6)- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
10140. ( 7)- التهذیب 2- 358- 1482.
10141. ( 1)- التهذیب 2- 357- 1479.
10142. ( 2)- التهذیب 1- 274- 807.
10143. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
10144. ( 3)- التهذیب 2- 357- 1480.

47- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ إِعْلَامُ الْغَیْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَ لَا بِخَلَلٍ فِی الطَّهَارَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِکُ‌

4252- 1-10146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِنُهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
4253- 2-10147 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلُهُ‌10148.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 488
4254- 3-10149 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ یُعِیدُ.
4255- 4-10150 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ أَعْلَمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ أَعْلَمَهُ قَبْلَهَا لِمَا تَقَدَّمَ‌10151 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی کَوْنِ الْمُخْبِرِ غَیْرَ ثِقَةٍ وَ یَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
--------------------
10145. ( 4)- التهذیب 2- 358- 1481.
10146. ( 5)- التهذیب 2- 275- 810.
10147. ( 1)- الکمرة محرکة، رأس الذکر-( ق) و المراد به کیس تربط به الکمرة لمنع تعدی النجاسة.
10148.( هامش المخطوط) الصحاح 2- 809.
10149. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
10150. ( 3)- الباب 32 فیه 10 أحادیث.
10151. ( 4)- الکافی 3- 38- 1.

48- بَابُ طَهَارَةِ الْقَیْ‌ءِ

4256- 1-10153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَیَّأُ فِی ثَوْبِهِ یَجُوزُ10154 أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ وَ لَا یَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ10155 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌10156.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 489
4257- 2-10157 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ‌ءِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
---------------------
10152. ( 5)- الکافی 3- 38- 2 و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب.
10153. ( 6)- یعنی أن الأرض یطهر بعضها نجاسة بعض. و فیه اجمال یظهر معناه من الأحادیث الباقیة.
10154.و المراد ما ذکر فی العنوان.( منه قده).
10155. ( 1)- الکافی 3- 39- 5.
10156. ( 2)- الکافی 3- 38- 3، تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
10157. ( 3)- الکافی 3- 39- 4.

49- بَابُ أَنَّهُ لَا یُسْتَعْمَلُ مِنَ الْجُلُودِ إِلَّا مَا کَانَ طَاهِراً فِی حَالِ الْحَیَاةِ ذَکِیّاً

4258- 1-10159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنِّی أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّیُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَیْتَةِ فَتُصِیبُ ثِیَابِی فَأُصَلِّی فِیهَا فَکَتَبَ ع إِلَیَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِکَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَنِّی کَتَبْتُ إِلَی أَبِیکَ ع بِکَذَا وَ کَذَا فَصَعُبَ عَلَیَّ ذَلِکَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ الذَّکِیَّةِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ کُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10160.
4259- 2-10161 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ‌10162 بِهَا قَالَ إِذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 490
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10163 وَ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10164.
---------------------
10158. ( 4)- التهذیب 1- 274- 808.
10159. ( 5)- التهذیب 1- 275- 809، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النواقض.
10160. ( 1)- التهذیب 2- 372- 1548، تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلی.
10161. ( 2)- مستطرفات السرائر- 27- 8.
10162. ( 3)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب.
10163. ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة.
10164. ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 10 من أبواب النواقض.

50- بَابُ طَهَارَةِ مَا یُشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ وَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْحُکْمِ بِذَکَاتِهِ مَا لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ وَ حُکْمِ مَا یُوجَدُ بِأَرْضِهِمْ‌

4260- 1-10166 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ‌10167- لَا یَدْرِی لِمَنْ کَانَ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ10168 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَلَا یَلْبَسُهُ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ‌10169.
4261- 2-10170 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِی تُبَاعُ فِی السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 491
مَیِّتٌ‌10171 بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ‌10172.
4262- 3-10173 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیَّةٌ هِیَ أَمْ غَیْرُ ذَکِیَّةٍ أَ یُصَلِّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10174.
4263- 4-10175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْکَیْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
4264- 5-10176 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ10177 الْیَمَانِیِّ وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 492
کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ.
4265- 6-10178 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی الْخُفَّ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ یُصْنَعُ لِی وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10179.
4266- 7-10180 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ‌10181 أَ یَسْأَلُ عَنْ ذَکَاتِهِ إِذَا کَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَیْکُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَیْتُمُ‌10182 الْمُشْرِکِینَ یَبِیعُونَ ذَلِکَ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ یُصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌10183.
4267- 8-10184 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا جُبُنّاً فَیُسَمِّی وَ یَأْکُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 493
4268- 9-10185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا10186 کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَفْعَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌10187.
4269- 10-10188 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌10189 الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَا تَقُولُ فِی الْفَرْوِ یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.
4270- 11-10190 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ- فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
4271- 12-10191 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 494
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَقْلِیدِ السَّیْفِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِیهِ الْفِرَاءُ وَ الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ10192 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10193.
----------------------------
10165. ( 1)- الباب 33 فیه 3 أحادیث.
10166. ( 2)- التهذیب 1- 419- 1326، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار.
10167. ( 3)- الاستبصار 1- 23- 58 و قرب الإسناد- 84، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 8 من الماء المطلق.
10168. ( 4)- الاستبصار 1- 24- 61، و قرب الإسناد- 113، ذیل الحدیث.
10169. ( 5)- التهذیب 1- 261- 761 و 2- 366- 1522.
10170. ( 6)- فی المصدر- عن أبی القاسم.
10171. ( 7)- ورد هذا السند فی الحدیث- 761.
10172. ( 8)- ورد هذا السند فی الحدیث- 761.
10173. ( 9)- التهذیب 1- 262- 761.
10174. ( 1)- قرب الإسناد- 89.
10175. ( 2)- الکافی 3- 60- 3.
10176. ( 3)- التهذیب 1- 261- 761.
10177. ( 4)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
10178. ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الأسار.
10179. ( 6)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.
10180. ( 7)- یأتی فی الباب 45 من الاطعمة المحرمة.
10181. ( 8)- الباب 34 فیه 5 أحادیث.
10182. ( 9)- الکافی 3- 61- 5، و التهذیب 1- 276- 811.
10183. ( 1)- الکافی 3- 161- 7.
10184. ( 2)- الکافی 3- 161- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب غسل المس.
10185. ( 3)- التهذیب 1- 276- 812 و الاستبصار 1- 192- 671.
10186. ( 4)- الکافی 3- 60- 4 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من غسل المس.
10187. ( 5)- فی نسخة- یدیه( هامش المخطوط).
10188. ( 6)- التهذیب 1- 266- 763 و 277- 816.
10189. ( 7)- الکافی 3- 407- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
10190. ( 1)- التهذیب 2- 358- 1483.
10191. ( 2)- الفقیه 1- 11- 15.
10192. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
10193. ( 4)- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 4 و الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 15 من الباب 8، و الحدیث 9 من الباب 9 و الحدیث 10 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 19 من الباب 14، و الحدیث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 15، و الباب 17 و 18 و 19 و الحدیث 1 و 2 و 4 من الباب 21، و الحدیث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق و الباب 5 من أبواب الماء المضاف و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 49 و الباب 50 من هذه الأبواب، و الباب 6 و 7 من أبواب ما یکتسب به. و الباب 33 و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.

51- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنَ الْخَمْرِ ثَلَاثاً وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ ذَلِکَ‌

4272- 1-10195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ سُئِلَ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ فِیهِ الْمَاءَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 495
4273- 2-10196 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10197 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ یُغْسَلَ ثَلَاثاً أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10198.
-------------------------
10194. ( 5)- الباب 35 فیه 6 أحادیث.
10195. ( 6)- التهذیب 1- 230- 665 و 284- 832.
10196. ( 1)- التهذیب 1- 231- 669، و الاستبصار 1- 26- 67 بسند آخر.
10197. ( 2)- التهذیب 1- 230- 666، و الاستبصار 1- 26- 68.
10198. ( 3)- الکافی 3- 10- 6.

52- بَابُ مَا یُکْرَهُ مِنْ أَوَانِی الْخَمْرِ

4274- 1-10200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ یَعْنِی الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یُعْنَی الزِّفْتُ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ وَ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی لِیَکُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10201 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10202.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 496
4275- 2-10203 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ فَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی یُصْنَعُ فِیهَا مِنْهُ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ الْمُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِیرُ خَشَبٌ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10204 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10205 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10206.
------------------------
10199. ( 4)- الکافی 3- 5- 4.
10200. ( 5)- قرب الإسناد- 84.
10201. ( 1)- الباب 36 فیه 3 أحادیث.
10202. ( 2)- التهذیب 1- 229- 663.
10203. ( 3)- التهذیب 1- 284- 832.
10204. ( 4)- الفقیه 4- 4- 4968.
10205. ( 1)- الباب 37 فیه 5 أحادیث.
10206. ( 2)- التهذیب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

53- بَابُ أَنَّهُ یُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْخِنْزِیرِ وَ الْفَأْرَةِ سَبْعاً وَ مِنْ بَاقِی النَّجَاسَاتِ ثَلَاثاً

4276- 1-10208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 497
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)10209 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْکُوزِ وَ الْإِنَاءِ یَکُونُ قَذِراً کَیْفَ یُغْسَلُ وَ کَمْ مَرَّةً یُغْسَلُ قَالَ یُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ ذَلِکَ الْمَاءُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِی تُصِیبُ فِیهِ الْجُرَذَ مَیِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی بَابِ نَجَاسَةِ الْخِنْزِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْهُ سَبْعاً10210.
---------------------
10207. ( 3)- علل الشرائع- 361- الباب 80- 1.
10208. ( 4)- التهذیب 1- 421- 1334.
10209. ( 1)- التهذیب 1- 424- 1347، تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
10210. ( 2)- فی نسخة- علی بن جعفر( هامش المخطوط).

54- بَابُ جَوَازِ مُؤَاکَلَةِ الذِّمِّیِّ وَ اسْتِخْدَامِهِ مَعَ اجْتِنَابِ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ

4277- 1-10212 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِذَا کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
4278- 2-10213 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ‌10214 وسایل الشیعه ؛ ج‌3 ؛ ص497 وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 498
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَةُ النَّصْرَانِیَّةُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّةٌ- لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الذِّمِّیِّ فَیَجِبُ اجْتِنَابُ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ10215 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ10216.
------------------------
10211. ( 3)- قرب الإسناد- 89.
10212. ( 4)- التهذیب 1- 284- 832.
10213. ( 5)- التهذیب 1- 253- 735، و الاستبصار 1- 180- 629.
10214. ( 6)- الفقیه 1- 72- 166.
10215. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
10216. ( 1)- تقدم فی الباب 13 من أبواب النواقض و فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

55- بَابُ طَهَارَةِ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ الْقَیْحِ‌

4279- 1-10218 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ وَلِیَهَا قَمِیصُهَا أَوْ إِزَارُهَا یُصِیبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ هِیَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِیهِمَا.
4280- 2-10219 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ بِالرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا یَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ.
4281- 3-10220 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 499
-----------------------
10217. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی استصحاب الطهارة فی الحدیث 1 من الباب 74 و فی الباب 75 من هذه الأبواب.
10218. ( 3)- الباب 38 فیه 15 حدیثا.
10219. ( 4)- الکافی 3- 405- 5، و رواه فی التهذیب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.
10220. ( 5)- الکافی 3- 407- 14 و التهذیب 1- 281- 826.

56- بَابُ أَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ فِی تَطْهِیرِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مَا لَمْ یَظْهَرْ خِلَافُهُ‌

4282- 1-10222 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)10223 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَ لَا یَغْسِلْ مَکَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا کَانَ یُنَظِّفُهُ وَ لَمْ یَکُنْ صَبِیّاً صَغِیراً.
------------------------
10221. ( 6)- فی نسخة- غیر- هامش المخطوط-
10222. ( 1)- کتب کلمة( و قرأته) عن التهذیب.
10223. ( 2)- الکافی 3- 405- 4، و التهذیب 1- 278- 818، و الاستبصار 1- 189- 661.

57- بَابُ طَهَارَةِ الْمِدَادِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِدَادٌ أَوْ زَیْتٌ أَوْ سَمْنٌ‌

4283- 1-10225 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِدَادِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4284- 2-10226 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 500
---------------------
10224. ( 3)- الکافی 3- 405- 5، و التهذیب 1- 279- 819.
10225. ( 4)- التهذیب 2- 358- 1485، و الاستبصار 1- 189- 662.
10226. ( 5)- الکافی 6- 423- 7.

58- بَابُ طَهَارَةِ الْمِسْکِ‌

4285- 1-10228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّکَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌10229 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌10230.
--------------------
10227. ( 6)- فی نسخة- جمیلة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
10228. ( 1)- التهذیب 1- 282- 828.
10229. ( 2)- الکافی 6- 413- 1.
10230. ( 3)- التهذیب 1- 278- 817.

59- بَابُ جَوَازِ تَطْهِیرِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُصَبُّ مِنَ الْفَمِ‌

4286- 1-10232 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِیهِ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ‌ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
4287- 2-10233 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ‌ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10234.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 501
------------------
10231. ( 4)- التهذیب 1- 279- 820.
10232. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة.
10233. ( 6)- یأتی فی الباب 82 من هذه الأبواب.
10234. ( 1)- التهذیب 1- 279- 821 و الاستبصار 1- 189- 663.

60- بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

4288- 1-10236 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
4289- 2-10237 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنِیفِ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیَنْتَضِحُ عَلَی الثِّیَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا کَانَ وَجْهُ الْأَرْضِ خَالِیاً مِنْ نَجَاسَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‌10238.
-------------------
10235. ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
10236. ( 3)- التهذیب 1- 280- 822.
10237. ( 4)- فی هامش الأصل عن نسخة- الحسن.
10238. ( 5)- یأتی وجهه فی الحدیث 12 من نفس الباب.

61- بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِیمَا یُشْتَرَی مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ‌

4290- 1-10240 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 502
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10241.
4291- 2-10242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10243 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ10244 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْکَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ‌10245 النَّبِیِّ ص- وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10246.
4292- 3-10247 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ- فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 503
عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ.
4293- 4-10248 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ- أَعْنِی هَذَا الْخَلْقَ الَّذِینَ یَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِی مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَیْسَ هِیَ ذَکِیَّةً فَیَقُولُ بَلَی فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِیَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِکَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَیْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَةِ ذَکَاتُهُ ثُمَّ لَمْ یَرْضَوْا أَنْ یَکْذِبُوا فِی ذَلِکَ إِلَّا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌10249.
4294- 5-10250 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ مَیْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَکُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ- وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10251.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 504
-----------------------
10239. ( 6)- التهذیب 1- 280- 823.
10240. ( 7)- قرب الإسناد- 80.
10241. ( 8)- التهذیب 1- 280- 824.
10242. ( 1)- فی المصدر- الحسن.
10243. ( 2)- الفقیه 1- 248- 751.
10244. ( 3)- الودک- دسم اللحم و منه ودک الخنزیر و نحوه یعنی شحمه( مجمع البحرین 5- 297).
10245. ( 4)- علل الشرائع- 357.
10246. ( 5)- قرب الإسناد- 76.
10247. ( 1)- قرب الإسناد- 101.
10248. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق و فی الحدیث 1 من الباب 14 و فی الحدیث 7 من الباب 30 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 51 و 53 من هذه الأبواب و فی الباب 35 من الأشربة المحرمة.
10249. ( 3)- الباب 39 فیه حدیثان.
10250. ( 4)- التهذیب 1- 282- 827 و الاستبصار 1- 191- 670.
10251. ( 5)- فی الاستبصار- علی ثوبی( هامش المخطوط).

62- بَابُ نَجَاسَةِ الْقِطْعَةِ الَّتِی تُقْطَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ الْحَیَوَانَاتِ‌

4295- 1-10253 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ.
4296- 2-10254 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِیَ مَیْتَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ10255 وَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10256.
-----------------------
10252. ( 6)- التهذیب 1- 280- 825 و الاستبصار 1- 190- 667.
10253. ( 7)- فی هامش المخطوط عن نسخة- الحسن.
10254. ( 1)- تقدم فی الباب 17 و الباب 24 من هذه الأبواب.
10255. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الاشربة المحرمة.
10256. ( 3)- الباب 40 فیه 10 أحادیث.

63- بَابُ حُکْمِ مَا یُنْتَفُ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ‌

4297- 1-10258 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ10259.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 505
---------------------
10257. ( 4)- الکافی 3- 406- 8، أورده فی الحدیث 1 الباب 47 من هذه الأبواب.
10258. ( 5)- التهذیب 2- 361- 1493.
10259. ( 6)- الکافی 3- 405- 6، و التهذیب 2- 360- 1489، و الاستبصار 1- 181- 634.

64- بَابُ حُکْمِ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ مِنَ الثَّوْبِ وَ الْإِنَاءِ

4298- 1-10261 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَلَی الِانْفِرَادِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10262.
4299- 2-10263 وَ قَدْ سَبَقَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوُهُ‌10264.
-------------------------
10260. ( 7)- فی نسخة- فیه نکتة من جنابة( هامش المخطوط).
10261. ( 1)- الکافی 3- 406- 9.
10262. ( 2)- فی هامش المخطوط ما نصه- قوله- و ان کان لم یعلم به فلیس علیه إعادة. ساقط فی موضع من التهذیب( منه قده).
10263. ( 3)- التهذیب 2- 359- 1488 و الاستبصار 1- 182- 636.
10264. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 الباب 37 من هذه الأبواب.

65- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خَاصَّةً دُونَ الصُّفْرِ وَ غَیْرِهِ‌

4300- 1-10266 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 506
آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَکَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِیَ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ10267 عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّةٌ10268 نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَکُسِرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10269 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌10270 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ‌10271.
4301- 2-10272 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
4302- 3-10273 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 507
4303- 4-10274 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ10275 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.
4304- 5-10276 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌10277.
4305- 6-10278 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَخِیهِ یُوسُفَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحِجْرِ- فَاسْتَسْقَی مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ ع لِلرَّجُلِ أَ لَا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌10279 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌10280
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 508
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌10281.
4306- 7-10282 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.
4307- 8-10283 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ..
4308- 9-10284 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
4309- 10-10285 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ کَرِهَ آنِیَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِیَةَ الْمُفَضَّضَةَ.
4310- 11-10286 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10287 وَ اعْلَمْ أَنَّ أَکْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَی تَحْرِیمِ
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 509
آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَ قَدْ نَقَلُوا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَدَمَ التَّحْرِیمِ فَیُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْکَرَاهَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی التَّحْرِیمِ.
-------------------------
10265. ( 5)- التهذیب 2- 359- 1487، و الاستبصار 1- 180- 630، الکافی 3- 404- 2 و 406- 11.
10266. ( 6)- التهذیب 2- 360- 1490، و الاستبصار 1- 180- 631.
10267. ( 7)- الکافی 3- 404- 1.
10268. ( 1)- التهذیب 1- 254- 737، و الاستبصار 1- 182- 637.
10269. ( 2)- التهذیب 2- 360- 1491، و الاستبصار 1- 181- 635.
10270. ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث الآتی.
10271. ( 4)- التهذیب 2- 202- 792 و الاستبصار 1- 182- 639.
10272. ( 5)- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب.
10273. ( 6)- یأتی فی الحدیث 10 من هذا الباب.
10274. ( 1)- قرب الإسناد- 95.
10275. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 و 6 من الباب 20 و فی الباب 21 من هذه الأبواب و یأتی فی الباب 41 ما یدل علیه و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب ما ینافی ذلک.
10276. ( 3)- الباب 41 فیه 4 أحادیث.
10277. ( 4)- التهذیب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.
10278. ( 5)- فی هامش الأصل عن التهذیب- فانی.
10279. ( 6)- علل الشرائع- 361.
10280. ( 1)- التهذیب 1- 252- 730 و کذلک 2- 223- 880.
10281. ( 2)- فی الهامش بعد ما تدخل فی الصلاة لیس فی الفقیه.
10282. ( 3)- فی الفقیه- فعلیک الإعادة.
10283. ( 4)- الفقیه 1- 249- 757.
10284. ( 5)- الکافی 3- 406- 7.
10285. ( 6)- فی نسخة( منه قده) و المصدر- منصور.
10286. ( 7)- التهذیب 2- 202- 791، و الاستبصار 1- 182- 640.
10287. ( 8)- التهذیب 1- 424- 1346.

66- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ

4311- 1-10289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
4312- 2-10290 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ کَذَلِکَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌10291.
4313- 3-10292 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10293 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
4314- 4-10294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 510
مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَکْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌10295.
4315- 5-10296 وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَکَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
4316- 6-10297 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ10298.
--------------------------
10288. ( 9)- الفقیه 1- 72- 167.
10289. ( 1)- الباب 42 فیه 6 أحادیث.
10290. ( 2)- التهذیب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 أورد ذیله فی الحدیث 4 الباب 3 من ال وضوء و الحدیث 2 الباب 39 من الجنابة.
10291. ( 3)- المفروض فی الحدیث صحة الوضوء و ان المانع و المحذور هو النجاسة لا غیر فینبغی أن یحمل الوضوء فی قوله بذلک الوضوء علی التمسح و التدهن فانه معنی و القرینة واضحة بل التصریح فی آخره.( منه قده فی هامش المخطوط).
10292. ( 4)- التهذیب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641 تقدم ذیله فی الحدیث 1 الباب 41 من هذه الأبواب.
10293. ( 1)- علل الشرائع- 361- الباب 80.
10294. ( 2)- التهذیب 1- 423- 1345، و الاستبصار 1- 183- 642.
10295. ( 3)- التهذیب 2- 360- 1492.
10296. ( 4)- التهذیب 2- 359- 1486، و الاستبصار 1- 181- 633 و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
10297. ( 5)- الکافی 3- 406- 10.
10298. ( 6)- التهذیب 1- 254- 738، و الاستبصار 1- 182- 638.

67- بَابُ حُکْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

4317- 1-10300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّرِیرِ فِیهِ الذَّهَبُ أَ یَصْلُحُ إِمْسَاکُهُ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ کَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 511
4318- 2-10301 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِیدٍ.
4319- 3-10302 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ کَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً.
4320- 4-10303 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَاتُ الْفُضُولِ لَهَا حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُقَدَّمِهَا وَ حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِی مُؤَخَّرِهَا وَ قَالَ لَبِسَهَا عَلِیٌّ ع یَوْمَ الْجَمَلِ.
4321- 5-10304.
4322- 6-10305 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ یَصْلُحُ إِمْسَاکُهَا إِذَا کَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا یُشْرَبُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْکَبُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا یُرْکَبُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌10306
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 512
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10307 وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ یَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ مَا یُشْرَبُ فِیهِ اسْتِعْمَالُهُ‌10308.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10309.
4323- 7-10310 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اسْمَ النَّبِیِّ ص فِی صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ الْمَاحِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَتْ لَهُ عِمَامَةٌ تُسَمَّی السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ دِرْعٌ تُسَمَّی ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ حَلْقَةٌ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌10311.
4324- 8-10312 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذِی الْفَقَارِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ هَبَطَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 513
عَلَیْهِ حِلْیَةٌ10313 مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌10314 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10315 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا10316.
---------------------------
10299. ( 1)- فی نسخة- فنسی.( هامش المخطوط).
10300. ( 2)- الکافی 3- 18- 10، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
10301. ( 3)- فی التهذیب- بعض فخذه.( هامش المخطوط).
10302. ( 4)- التهذیب 1- 268- 789، و الاستبصار 1- 181- 632.
10303. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الأبواب.
10304. ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 الباب 40 من هذه الأبواب.
10305. ( 7)- غیرهما مر فی الباب 40 و 41 من هذه الأبواب.
10306. ( 8)- تقدم فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
10307. ( 9)- تقدم فی الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، و یأتی ما یدل علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
10308. ( 10)- التفصیل السابق- لعله أراد به الحدیث 1 من هذا الباب.
10309. ( 1)- الباب 43 فیه حدیثان.
10310. ( 2)- الکافی 3- 406- 9 تقدم بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.
10311. ( 3)- التهذیب 2- 359- 1488، و الاستبصار 1- 182- 636.
10312. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
10313. ( 5)- تقدم فی الأبواب 20 و 21 و 28 و 38 و فی الحدیث 9 و 10 من الباب 40 و الباب 41 و الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.
10314. ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
10315. ( 7)- الباب 44 فیه 4 أحادیث.
10316. ( 8)- التهذیب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

68- بَابُ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ مِنَ الْمَیْتَةِ غَیْرَ نَجِسِ الْعَیْنِ إِنْ أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الْمُلَاقَاةِ

4325- 1-10318 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ.
4326- 2-10319.
4327- 3-10320 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 514
الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ.
قَالَ وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ.
4328- 4-10321 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ یَأْکُلُهَا.
4329- 5-10322 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُجْعَلَ مَکَانَهَا سِنُّ شَاةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الذَّکَاةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ أَوْ بِمَعْنَی کَوْنِهَا مِنْ حَیَوَانٍ یَقْبَلُ الذَّکَاةَ لَا مِنْ نَجِسِ الْعَیْنِ لِمَا مَرَّ.
16- 4330- 6-10323 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ لِلْمَیْتَةِ.
4331- 7-10324 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ وَ سَدَاهُ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 515
إِبْرِیسَمٌ قَالَ (وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِیسَمٍ)10325 إِذَا کَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ قَدْ أُصِیبَ الْحُسَیْنُ ع- وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قُلْتُ إِنَّا نَلْبَسُ هَذِهِ الطَّیَالِسَةَ الْبَرْبَرِیَّةَ وَ صُوفُهَا مَیْتٌ قَالَ لَیْسَ فِی الصُّوفِ رُوحٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یُجَزُّ وَ یُبَاعُ وَ هُوَ حَیٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَسِ‌10326 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ10327 وَ غَیْرِهَا10328 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-------------------------
10317. ( 1)- علل الشرائع- 361 الباب 80.
10318. ( 2)- التهذیب 1- 423- 1344، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
10319. ( 3)- مستطرفات السرائر- 81- 13.
10320. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
10321. ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 20 و الباب 43 من هذه الأبواب.
10322. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
10323. ( 3)- الباب 45 فیه 8 أحادیث.
10324. ( 4)- الفقیه 1- 68- 155 و تقدم الحدیث عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب.
10325. ( 5)- الفقیه 1- 68- 156.
10326. ( 6)- الفقیه 1- 248- 752.
10327. ( 7)- الفقیه 1- 160- 753.
10328. ( 8)- التهذیب 2- 224- 884، و الاستبصار 1- 169- 585.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْتِ الْقُدُورِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَوَانِی مِنْ أَحْجَارِ جَبَلِ سَنَابَادَ فِی خُرَاسَانَ وَ الطَّبْخِ فِیهَا

4332- 1-10330 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الْمَأْمُونِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ نَیْسَابُورَ- بَلَغَ قُرْبَ الْقَرْیَةِ الْحَمْرَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ سَنَابَادَ اسْتَنَدَ إِلَی الْجَبَلِ الَّذِی تُنْحَتُ مِنْهُ الْقُدُورُ فَقَالَ اللَّهُمَّ انْفَعْ بِهِ وَ بَارِکْ فِیمَا یُجْعَلُ وَ فِیمَا یُنْحَتُ مِنْهُ- ثُمَّ أَمَرَ ع فَنُحِتَ لَهُ قُدُورٌ مِنَ الْجَبَلِ وَ قَالَ لَا یُطْبَخُ مَا آکُلُهُ إِلَّا فِیهَا وَ کَانَ ع خَفِیفَ الْأَکْلِ قَلِیلَ الطَّعْمِ فَاهْتَدَی النَّاسُ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ ظَهَرَتْ بَرَکَةُ دُعَائِهِ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 516
--------------------------
10329. ( 1)- کلمة دم هنا لیست فی موضع من التهذیب. کذا فی هامش الأصل.
10330. ( 2)- الفقیه 1- 248- 755.

70- بَابُ وُجُوبِ تَعْفِیرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْکَلْبِ ثُمَّ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ

4333- 1-10332 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا یُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
-------------------
10331. ( 3)- قرب الإسناد- 89.
10332. ( 4)- التهذیب 2- 224- 885، و الاستبصار 1- 169- 586.

71- بَابُ حُکْمِ الْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ بِخُرْءِ الْکِلَابِ وَ الَّتِی تُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ‌

4334- 1-10334 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِ‌10335 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ‌10336 الَّتِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ10337
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 517
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِ مِثْلَهُ‌10338.
4335- 2-10339 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْسِیَةِ الْمِرْعِزَّی‌10340 وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِی الْبَوْلِ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
-------------------------
10333. ( 5)- التهذیب 2- 224- 883، و الاستبصار 1- 169- 584.
10334. ( 6)- التهذیب 1- 407- 1279، و کذلک 2- 224- 886، و الاستبصار 1- 169- 587، تقدم فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب التیمم.
10335. ( 7)- یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب ما ظاهره ینافی ذلک و یأتی فی آخر الباب 46 بیان الوجه.
10336. ( 1)- الباب 46 فیه 4 أحادیث.
10337. ( 2)- الکافی 3- 396- 15.
10338. ( 3)- فی هامش الأصل عن التهذیب( و اجنب) و فی موضع آخر منه بدونها.
10339. ( 4)- التهذیب 2- 223- 881.
10340. ( 5)- المحاسن- 372- 135.

72- بَابُ أَنَّ أَوَانِیَ الْمُشْرِکِینَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ یُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهَا

4336- 1-10342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ- فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی ع أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌10343.
4337- 2-10344 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 518
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
4338- 3-10345 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌10346 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی الْعِلْمِ بِالتَّنْجِیسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ أَصَالَةِ الطَّهَارَةِ10347 وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10348.
------------------------
10341. ( 6)- التهذیب 1- 405- 1271 و الاستبصار 1- 168- 582.
10342. ( 7)- مر فی الحدیث 1 من نفس الباب.
10343. ( 8)- التهذیب 1- 406- 1278 و کذلک 2- 223- 882، و الاستبصار 1- 168- 583.
10344. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی کیفیة صلاة العاری فی الباب 50 من أبواب لباس المصلی.
10345. ( 2)- الباب 47 فیه 4 أحادیث.
10346. ( 3)- الکافی 3- 406- 8، أورده أیضا عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
10347. ( 4)- الکافی 3- 45- 15، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
10348. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من الجنابة.

73- بَابُ طَهَارَةِ مَا یَعْمَلُهُ الْکُفَّارُ مِنَ الثِّیَابِ وَ نَحْوِهَا أَوْ یَسْتَعْمِلُونَهُ مَا لَمْ یُعْلَمْ تَنْجِیسُهُمْ لَهَا وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِیرِهَا أَوْ رَشِّهَا بِالْمَاءِ

4339- 1-10350 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّةِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ‌10351- وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 519
قَالَ نَعَمْ قَالَ مُعَاوِیَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِیصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ السَّابِرِیِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَیْهِ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حِینَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَکَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِیدُ فَخَرَجَ بِهَا10352 إِلَی الْجُمُعَةِ.
4340- 2-10353 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الثِّیَابِ الَّتِی یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ- وَ النَّصَارَی وَ الْیَهُودُ.
4341- 3-10354 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ یُرَشُّ بِالْمَاءِ.
4342- 4-10355 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی بَوَارِیِّ النَّصَارَی وَ الْیَهُودِ- الَّذِینَ یَقْعُدُونَ عَلَیْهَا فِی بُیُوتِهِمْ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا.
4343- 5-10356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِیلِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الثَّوْبِ یَعْمَلُهُ أَهْلُ الْکِتَابِ- أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
4344- 6-10357 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 520
وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّیْلَسَانُ یَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ أَ لَیْسَ یُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِیدُ یَعْمَلُهُ الْحَائِکُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ.
4345- 7-10358 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِی الثِّیَابَ السَّابِرِیَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لَا نَغْسِلُهَا.
4346- 8-10359 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- أَ یَنَامُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
4347- 9-10360 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عِنْدَنَا حَاکَةٌ مَجُوسٌ- یَأْکُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ یَنْسِجُونَ لَنَا ثِیَاباً فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10361 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10362 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10363.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 521
-----------------------
10349. ( 1)- قرب الإسناد- 79.
10350. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 40 من هذه الأبواب.
10351. ( 3)- تقدم فی الباب 40 من هذه الأبواب.
10352. ( 4)- الباب 48 فیه حدیثان.
10353. ( 5)- الکافی 3- 406- 13.
10354. ( 6)- فی هامش الأصل عن التهذیب( أ یجوز).
10355. ( 7)- التهذیب 2- 358- 1484.
10356. ( 8)- التهذیب 1- 423- 1340.
10357. ( 1)- الفقیه 1- 8- 8.
10358. ( 2)- الباب 49 فیه حدیثان.
10359. ( 3)- الکافی 3- 407- 16، و تقدم أیضا فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
10360. ( 4)- التهذیب 2- 358- 1483.
10361. ( 5)- التهذیب 9- 79- 339 أورده فی الحدیث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة.
10362. ( 6)- کتب المصنّف عن نسخة- أ ینتفع.
10363. ( 1)- یأتی فی الباب 50 و 61 من هذه الأبواب.

74- بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ الَّذِی یَسْتَعِیرُهُ الذِّمِّیُّ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ تَنْجِیسُهُ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِیرِهِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ‌

4348- 1-10365 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّی أُعِیرُ الذِّمِّیَّ- ثَوْبِی وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیَرُدُّهُ عَلَیَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.
4349- 2-10366 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌10367 یُعِیرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَأْکُلُ الْجِرِّیَّ وَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُدُّهُ‌10368- أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10369 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
4350- 3-10370 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 522
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بِالصَّلَاةِ بَأْساً فِی الثَّوْبِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ یَعْنِی الثِّیَابَ الَّتِی تَکُونُ فِی أَیْدِیهِمْ فَیُنَجِّسُونَهَا وَ لَیْسَتْ بِثِیَابِهِمُ الَّتِی یَلْبَسُونَهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَیُنَجِّسُونَهَا یَعْنِی أَنَّهَا مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ وَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْهَا غَالِباً لَکِنْ لَمْ یَحْصُلِ الْعِلْمُ بِنَجَاسَتِهَا عَلَی أَنَّ التَّفْسِیرَ مِنَ الرَّاوِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی جَوَازِ الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّطْهِیرِ لَکِنْ لَا یُصَلَّی فِیهَا إِلَّا بَعْدَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌10371.
---------------------------
10364. ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب لباس المصلی و الباب 38 من أبواب ما یکتسب به.
10365. ( 3)- الباب 50 فیه 12 حدیثا.
10366. ( 4)- التهذیب 1- 263- 766 و تقدم بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
10367. ( 5)- فی قرب الإسناد و السرائر- لبیسا( هامش المخطوط).
10368. ( 6)- قرب الإسناد- 96.
10369. ( 7)- مستطرفات السرائر- 53- 3.
10370. ( 8)- التهذیب 2- 234- 920 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 38 من لباس المصلی.
10371. ( 1)- فی هامش الأصل عن الکافی- میتة.

75- بَابُ أَنَّ طِینَ الْمَطَرِ طَاهِرٌ حَتَّی تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‌

4351- 1-10373 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ الطَّرِیقُ نَظِیفاً لَمْ تَغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10374 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10375 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10376 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10377.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 523
---------------------
10372. ( 2)- الکافی 3- 403- 28.
10373. ( 3)- التهذیب 2- 368- 1529 و أورد فی الحدیث 1 من الباب 55 من لباس المصلی.
10374. ( 4)- الفقیه 1- 257 791.
10375. ( 5)- التهذیب 2- 368- 1530 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب لباس المصلی.
10376. ( 6)- التهذیب 2- 368- 1532 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 55 من لباس المصلی.
10377. ( 7)- فی المصدر- القز.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ أَقْدَاحِ الشَّامِ وَ الْخَزَفِ وَ کَرَاهَةِ فَخَّارِ مِصْرَ

4352- 1-10379 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی لَهُ‌10380.
4353- 2-10381 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقَدَحِ الشَّامِیِّ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ أَنْظَفُ آنِیَتِکُمْ.
4354- 3-10382 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ‌10383.
4355- 4-10384 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِصْرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 524
لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
4356- 5-10385 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی قَدَحِ خَزَفٍ.
4357- 6-10386 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ10387.
4358- 7-10388 وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ (أَطْبُخَ شَیْئاً)10389 فِی فَخَّارِ مِصْرَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ رَأْسِی مِنْ طِینِهَا مَخَافَةَ أَنْ تُورِثَنِی تُرْبَتُهَا الذُّلَّ وَ تَذْهَبَ بِغَیْرَتِی‌10390.
-------------------------
10378. ( 1)- التهذیب 2- 371- 1545.
10379. ( 2)- قرب الإسناد- 170.
10380. ( 3)- التهذیب 2- 371- 1544.
10381. ( 4)- فی نسخة من الفقیه- الخیل( هامش المخطوط).
10382. ( 5)- فی الفقیه- رایتموهم( هامش المخطوط).
10383. ( 6)- الفقیه 1- 258- 792.
10384. ( 7)- قرب الإسناد- 11.
10385. ( 1)- الکافی 3- 404- 31.
10386. ( 2)- فی هامش الأصل عن التهذیب- عنا.
10387. ( 3)- التهذیب 2- 234- 921.
10388. ( 4)- الکافی 3- 398- 7، أورده فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب لباس المصلی.
10389. ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة- الحسن.
10390. ( 6)- الکافی 6- 297- 2 أورده عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الذبح و الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة.

77- بَابُ طَهَارَةِ الْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا وَ إِبَاحَتِهَا حِینَئِذٍ

4359- 1-10392 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 525
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
4360- 2-10393 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
4361- 3-10394 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا.
4362- 4-10395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ‌ءُ حَتَّی تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَی مَا صُنِعَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10396.
------------------------
10391. ( 7)- الفقیه 1- 265- 815 أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح.
10392. ( 1)- التهذیب 2- 205- 800.
10393. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلی و فی الباب 38 من أبواب ما یکتسب به و فی الباب 29 من أبواب الذبائح و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة.
10394. ( 3)- الباب 51 فیه حدیثان.
10395. ( 4)- الکافی 6- 427- 1، و التهذیب 1- 283- 830، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.
10396. ( 1)- الکافی 6- 428- 2.

78- بَابُ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِی الْأَوَانِی الَّتِی تُسْتَعْمَلُ‌

4363- 1-10398 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 526
دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَکْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
-------------------
10397. ( 2)- التهذیب 9- 117- 503.
10398. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 53 من هذه الأبواب و فی الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

79- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ غَیْرِ الْحِجَازِیَّةِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ ذَکَاتُهَا

4364- 1-10400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10401 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10402.
-----------------
10399. ( 4)- الباب 52 فیه حدیثان.
10400. ( 5)- الکافی 6- 418- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الاشربة المحرمة.
10401. ( 6)- التهذیب 1- 283- 829.
10402. ( 7)- التهذیب 9- 115- 500.

80- بَابُ طَهَارَةِ الدُّودِ الَّذِی یَقَعُ مِنَ الْکَنِیفِ وَ الْمَقْعَدَةِ إِلَّا أَنْ تُرَی مَعَهُ نَجَاسَةٌ

4365- 1-10404 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ یَقَعُ مِنَ الْکَنِیفِ عَلَی الثَّوْبِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَی أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌10405 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ‌10406.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 527
----------------- 10403. ( 1)- الکافی 6- 418- 3.
10404. ( 2)- التهذیب 9- 115- 499.
10405. ( 3)- معانی الأخبار- 224- 1، و البحار 66- 483- 5.
10406. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة.

81- بَابُ طَهَارَةِ مَا أَحَالَتْهُ النَّارُ رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ حُکْمِ الْخُبْزِ الَّذِی عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ‌

4366- 1-10408 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی ثُمَّ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10409 أَقُولُ: تَطْهِیرُ النَّارِ لِلنَّجَاسَةِ بِإِحَالَتِهَا رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ تَطْهِیرُ الْمَاءِ أَعْنِی مَا یُجْبَلُ بِهِ الْجِصُّ یُرَادُ بِهِ حُصُولُ النَّظَافَةِ وَ زَوَالُ النَّفْرَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُکْمُ الْخُبْزِ الَّذِی یُعْجَنُ عَجِینُهُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ فِی الْأَسْآرِ10410.
-----------------
10407. ( 5)- الباب 53 فیه حدیث واحد.
10408. ( 6)- التهذیب 1- 284- 832 الحدیث طویل أورده مقطعا کما یلی- أ- أورد قطعة منه فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
10409.ب- و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.
10410.ج- و قطعة منه تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من الماء المطلق.

82- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ مِنْ کُلِّ حَیَوَانٍ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

4367- 1-10412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.
4368- 2-10413 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 528
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10414 وَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌10415.
--------------------
10411.د- و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
10412.ه- و قطعة منه تقدم فی الحدیث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب.
10413.و- و تقدم قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 8 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الأسار، و قطعة منه تقدم فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
10414. ( 1)- کتب المصنّف ما بین القوسین فی الهامش عن نسخة.
10415. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

83- بَابُ طَهَارَةِ الْحَدِیدِ

4369- 1-10417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌10418.
4370- 2-10419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 529
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَی أَظْفَارِی الْمَاءَ فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَیْسَ عَلَیْکَ مَسْحٌ.
أَقُولُ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَلْقَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَی الْآنَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْحَدِیدِ وَ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ الرُّطُوبَةِ.
4371- 3-10420 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً.
4372- 4-10421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَرَانِی أَبُو الْحَسَنِ ع مِیلًا مِنْ حَدِیدٍ وَ مُکْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَاکْتَحِلْ بِهِ فَاکْتَحَلْتُ.
أَقُولُ: الْمِیلُ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاقَاتِهِ لِرُطُوبَةِ دَاخِلِ الْعَیْنِ وَ الدَّمْعِ وَ لِظَاهِرِ الْأَجْفَانِ وَ الْأَهْدَابِ وَ الْکُحْلِ الَّذِی فِی الْمُکْحُلَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِتَطْهِیرِ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَ الْأَحَادِیثُ فِی هَذَا الْمَعْنَی کَثِیرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی النَّوَاقِضِ وَ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی اسْتِصْحَابِ الْحَدِیدِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ وَ فِی الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ فِی الْحَجِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا إِجْمَاعَ الْإِمَامِیَّةِ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهَا10422.
وسایل الشیعه، ج‌3، ص: 530
4373- 5-10423 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْحَدِیدِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا یَخْفَی دَلَالَتُهُ عَلَی طَهَارَةِ الْحَدِیدِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ نَجَساً لَمْ یَطْهُرْ أَثَرُهُ بِالْمَسْحِ لِمَا مَرَّ.
4374- 6-10424 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْهُ ع فِی رَجُلٍ قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ بِالْمَاءِ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ قَالَ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ أَقُولُ: النَّجَاسَةُ هُنَا بِمَعْنَی عَدَمِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِیَّةِ أَعْنِی النَّظَافَةَ لِمَا مَرَّ وَ لِلِاکْتِفَاءِ بِالْمَسْحِ وَ عَدَمِ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ وَ لِتَعْلِیلِ النَّجَاسَةِ بِکَوْنِهِ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
4375- 7-10425 وَ یَأْتِی فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی فِی حَدِیثِ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌10426.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 6
-----------------
10416. ( 3)- الباب 54 فیه حدیثان.
10417. ( 4)- الکافی 6- 263- 3، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة.
10418. ( 5)- التهذیب 1- 339- 1245.
10419. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
10420. ( 1)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.
10421. ( 2)- یأتی فی الباب 53 من الاطعمة المحرمة.
10422. ( 3)- الباب 55 فیه 3 أحادیث.
10423. ( 4)- التهذیب 1- 368- 1122.
10424. ( 5)- التهذیب 1- 349- 1028.
10425. ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
10426. ( 1)- الباب 56 فیه حدیث واحد.

المجلد 4

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الرابع‌

اشاره

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم‌

کتاب الصلاة]

اشاره

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ بَعْدُ فَیَقُولُ الْفَقِیرُ إِلَی اللَّهِ الْغَنِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ کِتَابُ الصَّلَاةِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 7
تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

اَبْوَابُ أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا وَ مَا یُنَاسِبُهَا

1- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ

4376- 1-10428 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً10429 أَیْ مَوْجُوباً.
4377- 2-10430 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی‌10431 عَشَرَةِ أَوْجُهٍ صَلَاةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةِ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ10432 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 8
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌10433.
4378- 3-10434 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً10435- قَالَ کِتَاباً ثَابِتاً الْحَدِیثَ.
4379- 4-10436 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10437.
4380- 5-10438 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.
4381- 6-10439 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً- قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً الْحَدِیثَ.
4382- 7-10440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 9
کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِیَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِیَامٌ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَی الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ‌10441- إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ یَکُونَ ذَاکِراً غَیْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ وَ یَکُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّیَادَةِ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإِیجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا یَنْسَی الْعَبْدُ سَیِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَیَبْطَرَ وَ یَطْغَی وَ یَکُونَ فِی ذِکْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ زَجْراً10442 لَهُ عَنِ الْمَعَاصِی وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.
وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ‌10443.
4383- 8-10444 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِ‌10445 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ10446 عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِیهَا مَشْغَلَةً لِلنَّاسِ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَ مَتْعَبَةً لَهُمْ فِی أَبْدَانِهِمْ قَالَ فِیهَا عِلَلٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ تُرِکُوا بِغَیْرِ تَنْبِیهٍ وَ لَا تَذْکِیرٍ10447 لِلنَّبِیِّ ص بِأَکْثَرَ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَقَاءِ الْکِتَابِ فِی أَیْدِیهِمْ فَقَطْ لَکَانُوا عَلَی مَا کَانَ عَلَیْهِ الْأَوَّلُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا اتَّخَذُوا دِیناً وَ وَضَعُوا کُتُباً وَ دَعَوْا أُنَاساً إِلَی مَا هُمْ عَلَیْهِ وَ قَتَلُوهُمْ عَلَی ذَلِکَ فَدَرَسَ أَمْرُهُمْ وَ ذَهَبَ حِینَ ذَهَبُوا وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ لَا یُنْسِیَهُمْ ذِکْرَ مُحَمَّدٍ ص فَفَرَضَ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةَ یَذْکُرُونَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ یُنَادُونَ بِاسْمِهِ وَ تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ لِکَیْلَا یَغْفُلُوا عَنْهُ فَیَنْسَوْهُ فَیَدْرُسَ ذِکْرُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 10
4384- 9-10448 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10449 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ فِی الصَّلَاةِ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ هُوَ صَلَاحٌ عَامٌّ لِأَنَّ فِیهِ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْقِیَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ السَّابِقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا10450 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْیَوْمِیَّةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ الْآیَاتِ وَ الطَّوَافِ‌10451 وَ مَا یَجِبُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ10452.
--------------------------------------
10427. ( 2)- التهذیب 1- 349- 1031 أورد صدره فی الحدیث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
10428. ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب.
10429. ( 4)- الباب 57 فیه حدیثان.
10430. ( 5)- التهذیب 1- 423- 1341.
10431. ( 6)- التهذیب 1- 423- 1342.
10432. ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد.
10433. ( 2)- الکافی 6- 515- 3 أورده فی الحدیث 1 الباب 43 من لباس المصلی.
10434. ( 3)- تقدم فی الباب 95 و الباب 97 من آداب الحمام.
10435. ( 4)- یأتی فی الباب 41 و الباب 43 من لباس المصلی.
10436. ( 5)- الباب 59 فیه حدیثان.
10437. ( 6)- التهذیب 1- 423- 1343.
10438. ( 7)- قرب الإسناد- 103 و أورده فی الحدیث 8 الباب 37 ممّا یمسک عنه الصائم.
10439. ( 8)- تقدم فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما یدلّ علیه عموما.
10440. ( 1)- الباب 60 فیه حدیثان.
10441. ( 2)- الفقیه 1- 70- 162، و أورده فی الحدیث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
10442. ( 3)- قرب الإسناد- 118.
10443. ( 4)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
10444. ( 5)- الباب 61 فیه 5 أحادیث.
10445. ( 6)- التهذیب 2- 203- 794 و أورده بطریق آخر فی الحدیث 1 الباب 1 من لباس المصلی.
10446. ( 1)- الفقیه 1- 247- 749.
10447. ( 2)- الکافی 6- 259- 7 و 3- 398- 6 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.
10448. ( 3)- فی التهذیب زیادة- و غیره.
10449. ( 4)- فی التهذیب علی بن المغیرة و کذا فی الکافی ج 3.
10450. ( 5)- فی نسخة- زوجة( هامش المخطوط).
10451. ( 6)- التهذیب 2- 204- 799.
10452. ( 7)- الکافی 3- 397- 2 و التهذیب 2- 203- 796 و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلی.

2- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ‌

4385- 1-10454 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ فِی کِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ‌10455 وَ دُلُوکُهَا زَوَالُهَا وَ فِیمَا بَیْنَ دُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ أَرْبَعُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 11
صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّیْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً10456 فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی ذَلِکَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ10457- وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی‌10458- وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی صَلَاةِ الْعَصْرِ10459 وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ- قَالَ وَ أُنْزِلَتْ‌10460 هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ10461 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ10462 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ10463 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 12
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ فِی صَلَاةِ الْوُسْطَی‌10464.
4386- 2-10465 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِ نَحْوَهُ‌10466.
4387- 3-10467 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کَانَ عَلَی بَابِ دَارِ أَحَدِکُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ کَانَ یَبْقَی فِی جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَیْ‌ءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ کَمَثَلِ نَهَرِ الْجَارِی کُلَّمَا صَلَّی صَلَاةً کَفَّرَتْ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.
4388- 4-10468 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌10469 ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 13
4389- 5-10470 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ أَمَرَهُ رَبُّهُ بِخَمْسِینَ صَلَاةً فَمَرَّ عَلَی النَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- فَقَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِأَرْبَعِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع- فَقَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِثَلَاثِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِعِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَإِنِّی جِئْتُ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَأْخُذُوا بِهِ وَ لَمْ یَقِرُّوا عَلَیْهِ فَسَأَلَ النَّبِیُّ ص رَبَّهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ فَجَعَلَهَا خَمْساً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ لَهُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِکَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَبِّی فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 14
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ نَحْوَهُ‌10471.
4390- 6-10472 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا جِئْتَ بِالْخَمْسِ صَلَوَاتٍ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَلَاةٍ وَ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
4391- 7-10473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ فَرَضَ هَذِهِ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ فِی خَمْسِ مَوَاقِیتَ عَلَی أُمَّتِکَ فِی سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ عِنْدَ الزَّوَالِ لَهَا حَلْقَةٌ تَدْخُلُ فِیهَا فَإِذَا دَخَلَتْ فِیهَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَیُسَبِّحُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ دُونَ الْعَرْشِ بِحَمْدِ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُصَلِّی عَلَیَّ فِیهَا رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ وَ عَلَی أُمَّتِی فِیهَا الصَّلَاةَ وَ قَالَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ‌10474 وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُؤْتَی فِیهَا بِجَهَنَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُوَافِقُ تِلْکَ السَّاعَةَ أَنْ یَکُونَ سَاجِداً أَوْ رَاکِعاً أَوْ قَائِماً إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِوَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِیَ السَّاعَةُ الَّتِی أَکَلَ آدَمُ فِیهَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَ اللَّهُ ذُرِّیَّتَهُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ اخْتَارَهَا اللَّهُ لِأُمَّتِی فَهِیَ مِنْ أَحَبِّ الصَّلَوَاتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِی أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَیْنِ الصَّلَوَاتِ‌وَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِیَ السَّاعَةُ الَّتِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا عَلَی آدَمَ ع- وَ کَانَ بَیْنَ مَا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ بَیْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَیَّامِ الدُّنْیَا وَ فِی أَیَّامِ الْآخِرَةِ یَوْمٌ کَأَلْفِ سَنَةٍ مَا بَیْنَ الْعَصْرِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 15
إِلَی الْعِشَاءِ وَ صَلَّی آدَمُ ع ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ رَکْعَةً لِخَطِیئَتِهِ وَ رَکْعَةً لِخَطِیئَةِ حَوَّاءَ وَ رَکْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ عَلَی أُمَّتِی وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْتَجِیبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِیهَا وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی أَمَرَنِی رَبِّی بِهَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ‌10475 وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ظُلْمَةً أَمَرَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُمَّتِی بِهَذِهِ الصَّلَاةِ لِتُنَوِّرَ الْقَبْرَ وَ لِیُعْطِیَنِی وَ أُمَّتِیَ النُّورَ عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی اخْتَارَهَا اللَّهُ تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ لِلْمُرْسَلِینَ قَبْلِی وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَی قَرْنِ شَیْطَانٍ- فَأَمَرَنِی رَبِّی أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ لَهَا الْکَافِرُ لِتَسْجُدَ أُمَّتِی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی تَشْهَدُهَا مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی‌10476 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ10477.10478 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص15
4392- 8-10479 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ فِیکُمْ کَمَثَلِ السَّرِیِّ وَ هُوَ النَّهَرُ عَلَی بَابِ أَحَدِکُمْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یَبْقَ الدَّرَنُ عَلَی‌10480 الْغُسْلِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ تَبْقَ الذُّنُوبُ (عَلَی الصَّلَاةِ)10481 خَمْسَ مَرَّاتٍ.
4393- 9-10482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 16
قَالَ: لَمَّا هَبَطَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ ظَهَرَتْ بِهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ10483 مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ فَطَالَ حُزْنُهُ وَ بُکَاؤُهُ عَلَی مَا ظَهَرَ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا آدَمُ- فَقَالَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ الَّتِی ظَهَرَتْ بِی قَالَ قُمْ یَا آدَمُ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُولَی فَقَامَ وَ صَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی عُنُقِهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الثَّانِیَةِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ یَا آدَمُ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّانِیَةِ فَقَامَ وَ صَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی سُرَّتِهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی قَدَمَیْهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَخَرَجَ مِنْهَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- مَثَلُ وُلْدِکَ فِی هَذِهِ الصَّلَاةِ کَمَثَلِکَ فِی هَذِهِ الشَّامَةِ مَنْ صَلَّی مِنْ وُلْدِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَا خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ10484 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌10485.
4394- 10-10486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ أَخْبِرْنِی عَنْ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَمْسِینَ صَلَاةً کَیْفَ لَمْ یَسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِهِ حَتَّی قَالَ لَهُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ- ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ فَسَلْهُ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 17
یَقْتَرِحُ عَلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُرَاجِعُهُ فِی شَیْ‌ءٍ یَأْمُرُهُ بِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ مُوسَی ذَلِکَ وَ صَارَ شَفِیعاً لِأُمَّتِهِ إِلَیْهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ رَدُّ شَفَاعَةِ أَخِیهِ مُوسَی- فَرَجَعَ إِلَی رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِیفَ إِلَی أَنْ رَدَّهَا إِلَی خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ فَلِمَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ قَدْ سَأَلَهُ مُوسَی ع- أَنْ یَرْجِعَ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَسْأَلَهُ التَّخْفِیفَ‌فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَرَادَ ع أَنْ یُحَصِّلَ لِأُمَّتِهِ التَّخْفِیفَ مَعَ أَجْرِ خَمْسِینَ صَلَاةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها10487 أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إِلَی الْأَرْضِ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّهَا خَمْسٌ بِخَمْسِینَ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ10488 الْحَدِیثَ.
وَ فِی التَّوْحِیدِ10489 وَ فِی الْأَمَالِی‌10490 وَ فِی الْعِلَلِ‌10491 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌10492 سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ.
4395- 11-10493 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِینَ ثُمَّ نُقِصَتْ فَجُعِلَتْ خَمْساً ثُمَّ نُودِیَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ إِنَّ لَکَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 18
4396- 12-10494 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنِ النَّبِیِّ ص حَتَّی صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُحَمَّدُ خَمْسٌ بِخَمْسِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌10495 وَ فِی أَحَادِیثِ تَکْبِیرِ الْجِنَازَةِ10496 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10497 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10498.
----------------------------------------
10453. ( 1)- الکافی 3- 398- 5.
10454. ( 2)- التهذیب 2- 204- 798.
10455. ( 3)- الفقیه 3- 216- 1004، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة.
10456. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 79 من هذه الأبواب و فی الباب 1 من لباس المصلی و فی الحدیث 6 من الباب 38 و فی الباب 61 من أبواب لباس المصلی، و فی الباب 38 من أبواب ما یکتسب به.
10457. ( 1)- الباب 62 فیه حدیثان.
10458. ( 2)- الکافی 6- 255- 2، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح.
10459. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس.
10460. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة.
10461. ( 5)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الذبائح.
10462. ( 6)- الباب 63 فیه حدیث واحد.
10463. ( 7)- الفقیه 1- 254- 776، أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع.
10464. ( 8)- التهذیب 2- 378- 1576، و الاستبصار 1- 404- 1542.
10465. ( 1)- الباب 64 فیه حدیثان.
10466. ( 2)- الفقیه 1- 249- 756.
10467. ( 3)- التهذیب 2- 225- 887.
10468. ( 4)- تقدم فی الحدیث 14 الباب 8 من الماء المطلق.
10469. ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من الماء المطلق.
10470. ( 6)- الباب 65 فیه 11 حدیثا.
10471. ( 7)- الکافی 6- 267- 2.
10472. ( 1)- عذر- ختن( لسان العرب 4- 551).
10473. ( 2)- فی نسخة- فضته( هامش المخطوط).
10474. ( 3)- التهذیب 9- 91- 390.
10475. ( 4)- المحاسن- 582- 67.
10476. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 19- 44.
10477. ( 6)- الکافی 6- 267- 1، و المحاسن- 582- 63، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.
10478. ( 7)- الکافی 6- 267- 4، و المحاسن- 581- 59، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.
10479. ( 1)- الکافی 6- 268- 7 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.
10480. ( 2)- المحاسن- 582- 62.
10481. ( 3)- الکافی 6- 385- 3.
10482. ( 4)- الفقیه 3- 352- 4236.
10483. ( 5)- الکافی 6- 385- 4.
10484. ( 6)- التهذیب 9- 92- 393.
10485. ( 7)- المحاسن- 583- 68.
10486. ( 1)-( الفقیه 3- 353- 4240.
10487. ( 2)- الفقیه 3- 352- 4237.
10488. ( 3)- الفقیه 3- 353- 4239.
10489. ( 4)- الفقیه 4- 7- 4968.
10490. ( 5)- المحاسن- 582- 61 و أخرج مثله عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
10491. ( 6)- قرب الإسناد- 34 و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 10 من الاحتضار.
10492. ( 7)- یأتی فی الباب 66 و فی الحدیث 1 و 5 و 6 من الباب 67 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 30 من لباس المصلی.
10493. ( 1)- الباب 66 فیه 6 أحادیث.
10494. ( 2)- الکافی 6- 267- 3، و التهذیب 9- 90- 386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.
10495. ( 3)- الکافی 6- 267- 5.
10496. ( 4)- المحاسن- 582- 66.
10497. ( 5)- الفقیه 3- 352- 4238.
10498. ( 6)- التهذیب 9- 90- 387.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِالصَّلَاةِ لِسِتِّ سِنِینَ أَوْ سَبْعٍ وَ وُجُوبِ إِلْزَامِهِمْ بِهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ‌

4397- 1-10500 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ سَبْعِ سِنِینَ وَ سِتِّ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
4398- 2-10501 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلِّی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 19
فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَی یَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌10502 وَ لِمَا یَأْتِی‌10503 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ‌10504.
4399- 3-10505 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
4400- 4-10506 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الصَّبِیِّ سِتُّ سِنِینَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِمَا10507.
4401- 5-10508 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 20
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10509 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10510 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10511.
4402- 6-10512 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَوْ سُئِلَ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْبِرُ10513 وَلَدَهُ وَ هُوَ لَا یُصَلِّی الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فَقَالَ وَ کَمْ أَتَی عَلَی الْغُلَامِ فَقُلْتُ‌10514 ثَمَانِی سِنِینَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَتْرُکُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ: یُصِیبُهُ الْوَجَعُ قَالَ یُصَلِّی عَلَی نَحْوِ مَا یَقْدِرُ.
4403- 7-10515 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ10516 أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُتْرَکُ الْغُلَامُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ‌10517 لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4404- 8-10518 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌10519 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 21
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِیَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10520 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ‌10521 وَ فِی النِّکَاحِ‌10522 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
---------------------
10499. ( 7)- التهذیب 9- 91- 391.
10500. ( 1)- المحاسن- 582- 65.
10501. ( 2)- التهذیب 9- 91- 392.
10502. ( 3)- المحاسن- 582- 64.
10503. ( 4)- الکافی 6- 267- 6، و رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب فی التهذیب 9- 91- 388، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 من الباب 65 من هذه الأبواب.
10504. ( 5)- الباب 67 فیه 8 أحادیث.
10505. ( 6)- الکافی 6- 476- 10.
10506. ( 1)- الکافی 3- 106- 4، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 37 من أبواب الحیض.
10507. ( 2)- الکافی 8- 267- 391.
10508. ( 3)- الکافی 8- 331- 511.
10509. ( 4)- المحاسن- 583- 69.
10510. ( 5)- المحاسن- 583- 69.
10511. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 299- 756 و 153- 209.
10512. ( 1)- رواه الکلینی کما یأتی فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام الدوابّ فی السفر.
10513. ( 2)- قرب الإسناد- 121.
10514. ( 3)- مستطرفات السرائر- 56- 13.
10515. ( 4)- الفقیه 4- 179- 5403، الحدیث طویل تاتی قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة العیدین.
10516. ( 5)- أمالی الصدوق- 67- 2.
10517. ( 6)- أمالی الصدوق- 238- 10، عیون أخبار الرضا 2- 50- 195.
10518. ( 1)- فی المصدر- حلیته.
10519. ( 2)- الکافی 1- 234- 5.
10520. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 65 و 66 من هذه الأبواب.
10521. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 30 من أبواب لباس المصلی، و فی الباب 46 و 64 من أبواب الملابس فی غیر الصلاة و فی الباب 21 من أبواب أحکام الدوابّ فی السفر.
10522. ( 5)- الباب 68 فیه 7 أحادیث.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ التَّفْرِیقِ بَیْنَهُمْ‌

4405- 1-10524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ یَقُولُ هُوَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَنَامُوا عَنْهَا.
4406- 2-10525 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْیَانِ إِذَا صَفُّوا فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10526 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 22
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ10527 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10528.
--------------------------
10523. ( 6)- التهذیب 2- 368- 1530، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلی.
10524. ( 7)- الکافی 6- 258- 3، و یأتی الحدیث بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.
10525. ( 8)- الکافی 6- 258- 3، و یأتی الحدیث بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.
10526. ( 1)- الکافی 6- 258- 3، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة.
10527. ( 2)- المحاسن- 644- 174.
10528. ( 3)- قرب الإسناد- 37، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 56 من لباس المصلی.

5- بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَ تَعْیِینِهَا

4407- 1-10530 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَالَ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی‌10531 وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ10532.
4408- 2-10533 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الْوُسْطَی صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 23
4409- 3-10534 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ الْوُسْطَی أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ.
4410- 4-10535 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهَا الْجُمُعَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
4411- 5-10536 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلاةِ الْوُسْطی الظُّهْرُ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مُحَافَظَتُهُ عَلَی وَقْتِهَا حَتَّی لَا یُلْهِیَهُ عَنْهَا وَ لَا یَشْغَلَهُ شَیْ‌ءٌ.
4412- 6-10537 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَی هِیَ الْوُسْطَی مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ هِیَ الظُّهْرُ وَ إِنَّمَا یُحَافِظُ أَصْحَابُنَا عَلَی الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یُشْعِرُ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ10538.
-------------------------
10529. ( 4)- مکارم الأخلاق- 107.
10530. ( 1)- فی المصدر- لا باس بالابریسم.
10531. ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 6 من غسل المس.
10532. ( 3)- یأتی فی الباب 33 من الاطعمة المحرمة.
10533. ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 الی 5 من الباب 56 من أبواب لباس المصلی.
10534. ( 5)- الباب 69 فیه حدیث واحد.
10535. ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 136- 1.
10536. ( 1)- الباب 70 فیه حدیث واحد.
10537. ( 2)- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من الأسار، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی غسله سبع مرّات فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.
10538. ( 3)- الباب 71 فیه حدیثان.

6- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَ التَّهَاوُنِ بِهَا

4413- 1-10540 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 24
تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِکَ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4414- 2-10541 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَیَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً وَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِیرَانِکُمْ وَ أَصْحَابِکُمْ مَنْ لَوْ کَانَ یُصَلِّی لِبَعْضِکُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَکَیْفَ یَقْبَلُ مَا یُسْتَخَفُّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10542.
4415- 3-10543 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَمَّا حَضَرَ أَبِیَ الْوَفَاةُ قَالَ لِی یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ.
4416- 4-10544 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِکُمُ الصَّلَاةُ فَلَا یَشِینَنَّ أَحَدُکُمْ وَجْهَ دِینِهِ وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 25
الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌10545.
4417- 5-10546 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ یَشْرَبُ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4418- 6-10547 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا10548 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4419- 7-10549 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَ‌10550 بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4420- 8-10551 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 26
رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4421- 9-10552 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ وُکِّلَ بِهَا مَلَکٌ لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ غَیْرُهَا فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ثُمَّ صَعِدَ بِهَا فَإِنْ کَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ قُبِلَتْ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا لَا تُقْبَلُ قِیلَ لَهُ‌10553 رُدَّهَا عَلَی عَبْدِی فَیَنْزِلُ بِهَا حَتَّی یَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ یَقُولُ أُفٍّ لَکَ لَا یَزَالُ لَکَ عَمَلٌ یَعْنِینِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10554 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10555.
4422- 10-10556 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4423- 11-10557 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أُمِّ حَمِیدَةَ أُعَزِّیهَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَبَکَتْ وَ بَکَیْتُ لِبُکَائِهَا ثُمَّ قَالَتْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَیْتَ عَجَباً فَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا کُلَّ مَنْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 27
قَرَابَةٌ قَالَتْ فَمَا تَرَکْنَا أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ‌10558 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10559.
4424- 12-10560 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ مَثَلُهَا کَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الْأَوْتَادُ وَ الْأَطْنَابُ‌10561 وَ إِذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ انْکَسَرَ لَمْ یَثْبُتْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا10563 وَ فِی الْأَشْرِبَةِ10564 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10565.
---------------------------------
10539. ( 4)- الکافی 3- 403- 25.
10540. ( 5)- فی الکافی- قسم حی من الیمن بالبصرة( هامش المخطوط).
10541. ( 6)- الدارش- جلد أسود کانوا یصنعون منه أحذیتهم( لسان العرب 6- 301).
10542. ( 7)- التهذیب 2- 373- 1552.
10543. ( 1)- علل الشرائع- 344 الباب 51.
10544. ( 2)- قرب الإسناد- 89.
10545. ( 3)- المرعزی- الزغب الذی تحت شعر العنز، تصنع منه ثیاب لینة ناعمة( لسان العرب 5- 354).
10546. ( 4)- الباب 72 فیه 3 أحادیث.
10547. ( 5)- الکافی 6- 264- 10 أورده فی الحدیث 3 من الباب 53، و فی الحدیث 5 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
10548. ( 6)- الکافی 2- 160- 11.
10549. ( 7)- الکافی 6- 264- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة.
10550. ( 1)- الاستبصار 4- 81- 302، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
10551. ( 2)- الکافی 6- 240- 13.
10552. ( 3)- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب.
10553. ( 4)- یأتی فی الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
10554. ( 5)- الباب 73 فیه 9 أحادیث.
10555. ( 6)- التهذیب 2- 362- 1497.
10556. ( 7)- فی نسخة- أجناب- هامش المخطوط-
10557. ( 1)- فی هامش الأصل عن موضع من التهذیب- فیها.
10558. ( 2)- التهذیب 2- 361- 1496.
10559. ( 3)- التهذیب 2- 362- 1498.
10560. ( 4)- التهذیب 2- 373- 1551.
10561. ( 5)- التهذیب 2- 219- 862.
10562. ( 6)- الکافی 3- 402- 18.
10563. ( 1)- الفقیه 1- 259- 798.
10564. ( 2)- قرب الإسناد- 118.
10565. ( 3)- الاحتجاج- 484.

7- بَابُ تَحْرِیمِ إِضَاعَةِ الصَّلَاةِ وَ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا

4425- 1-10567 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 28
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‌10568 قَالَ هُوَ التَّضْیِیعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10569.
4426- 2-10570 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِوَقْتِهِنَ‌10571 فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ10572 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ‌10573.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 29
4427- 3-10574 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ‌10575 قَالَ هِیَ فَرِیضَةٌ قُلْتُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‌10576 قَالَ هِیَ النَّافِلَةُ.
4428- 4-10577 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً10578 قَالَ کِتَاباً ثَابِتاً وَ لَیْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِیلًا أَوْ أَخَّرْتَ قَلِیلًا بِالَّذِی یَضُرُّکَ مَا لَمْ تُضَیِّعْ تِلْکَ الْإِضَاعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِقَوْمٍ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا10579.
4429- 5-10580 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَدْفَعُ الشَّیْطَانَ عَنِ الْمُحَافِظِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ یُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ الْعَظِیمَةِ.
4430- 6-10581 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 30
إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُدْعَی بِالْعَبْدِ فَأَوَّلُ شَیْ‌ءٍ یُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَإِذَا10582 جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُجَّ فِی النَّارِ.
4431- 7-10583 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُضَیِّعُوا صَلَوَاتِکُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ- وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّتِهِ‌10584.
4432- 8-10585 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ یُوصِی أَصْحَابَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً أَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَی جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ‌10586- وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ‌10587 وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَمَّةِ10588 تَکُونُ عَلَی بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَی أَنْ یَبْقَی عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِینَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ10589- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَصِباً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبْشِیرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 31
سُبْحَانَهُ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها10590- فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10591 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10592.
-------------------------
10566. ( 4)- الغیبة- 233.
10567. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 50 من هذه الأبواب.
10568. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب التالی( 74) من هذه الأبواب.
10569. ( 1)- الباب 74 فیه 3 أحادیث.
10570. ( 2)- التهذیب 2- 361- 1495، و الاستبصار 1- 392- 1497.
10571. ( 3)- التهذیب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.
10572. ( 4)- فی الاستبصار- عن الذی.( هامش المخطوط).
10573. ( 5)- فی الأصل عن نسخة إضافة- علیه.
10574. ( 6)- الکافی 3- 405- 5، و للحدیث فی الکافی صدر، أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الحدیث 4 فی الباب 38 من هذه الأبواب.
10575. ( 7)- قرب الإسناد- 42،.
10576. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 73 من هذه الأبواب.
10577. ( 2)- الباب 75 فیه حدیث واحد.
10578. ( 3)- الکافی 3- 13- 4، تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 6 من الماء المطلق.
10579. ( 4)- الفقیه 1- 70- 163.
10580. ( 5)- التهذیب 1- 267- 783.
10581. ( 6)- مستطرفات السرائر- 109- 61.
10582. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 6 من الماء المطلق.
10583. ( 1)- الباب 76 فیه 7 أحادیث.
10584. ( 2)- الکافی 6- 385- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الاشربة المباحة.
10585. ( 3)- فی المصدر- تهدی إلیه( صلّی اللّه علیه و آله)، و کان کذلک فی الأصل فصححه المصنّف.
10586. ( 4)- الکافی 6- 386- 8، أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الأشربة المباحة.
10587. ( 5)- الکافی 6- 385- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الأشربة المباحة.
10588. ( 6)- المحاسن- 580- 53.
10589. ( 7)- الکافی 6- 386- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 3 الباب 12 من الأشربة المباحة.
10590. ( 1)- المحاسن- 580- 54.
10591. ( 2)- قصص الأنبیاء- 186- 232.
10592. ( 3)- فی المصدر- بالغرة.

8- بَابُ وُجُوبِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ إِقَامَتِهَا

4433- 1-10594 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَا أَدَّی الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِیعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ کُنَّ غَیْرَ تَامَّاتٍ وَ إِنْ أَفْسَدَهَا کُلَّهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا وَ لَمْ تُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِیضَةٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِیضَةِ وَ إِذَا لَمْ یُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِیضَةَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ النَّافِلَةُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِیضَةِ.
4434- 2-10595 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 32
سُجُودَهُ فَقَالَ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌10596 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10597.
4435- 3-10598 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّی إِلَی الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ لَوْ یَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّی مَا فِی الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ.
4436- 4-10599 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَحْسَنْتُ عَلَیْهِ الثَّنَاءَ فَقَالَ لِی کَیْفَ صَلَاتُهُ.
4437- 5-10600 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِی صَلَاتِهِ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَوْ قَالَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَنْصَرِفَ وَ أَظَلَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ إِلَی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ الْمَلَائِکَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً قَائِماً عَلَی رَأْسِهِ یَقُولُ لَهُ أَیُّهَا الْمُصَلِّی لَوْ تَعْلَمُ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ وَ مَنْ تُنَاجِی مَا الْتَفَتَّ وَ لَا زِلْتَ مِنْ مَوْضِعِکَ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 33
4438- 6-10601 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْغِشَاءُ وَ إِذَا انْکَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ.
4439- 7-10602 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10603 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ.
4440- 8-10604 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ مِیزَانٌ مَنْ وَفَّی اسْتَوْفَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10605 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
4441- 9-10606 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا هُوَ قَامَ فِی صَلَاتِهِ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مِنْ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ یَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَیْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِهِ یُنَادِی لَوْ یَعْلَمُ الْمُصَلِّی مَنْ یُنَاجِی مَا انْفَتَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 34
4442- 10-10607 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَیْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.
4443- 11-10608 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بَصَرَکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10609.
4444- 12-10610 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا قَامَ فِی صَلَاتِهِ یَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَیْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَیُّهَا الْمُصَلِّی لَوْ تَعْلَمُ مَنْ تُنَاجِی مَا انْفَتَلْتَ‌10611.
4445- 13-10612 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 35
ص إِنَّ عَمُودَ الدِّینِ الصَّلَاةُ وَ هِیَ أَوَّلُ مَا یُنْظَرُ فِیهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِی عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ یُنْظَرْ فِی بَقِیَّةِ عَمَلِهِ.
4446- 14-10613 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِینِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْیَا أَمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ آخِرَ مَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَثَّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ إِیَّاکُمْ أَنْ یَسْتَخِفَّ أَحَدُکُمْ بِصَلَاتِهِ فَلَا هُوَ إِذَا کَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا وَ لَا هُوَ إِذَا کَانَ شَیْخاً قَوِیَ عَلَیْهَا وَ مَا أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ فَلْیَعْتَدِلْ وَ إِذَا رَکَعَ فَلْیَتَمَکَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْیَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ فَلْیَنْفَرِجْ وَ لْیَتَمَکَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْیَلْبَثْ حَتَّی یَسْکُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10614 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10615.
-------------------------
10593. ( 4)- قصص الأنبیاء- 186- 233.
10594. ( 5)- فی المصدر- أکل شیئا طبخ.
10595. ( 6)- فی المصدر- بغرتی.
10596. ( 7)- الباب 77 فیه 4 أحادیث.
10597. ( 8)- الکافی 6- 428- 2 أخرجه و ما بعده فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 31 من الاشربة المحرمة.
10598. ( 1)- الکافی 6- 428- 3.
10599. ( 2)- الکافی 6- 428- 4.
10600. ( 3)- الکافی 6- 428- 1.
10601. ( 4)- یأتی فی الباب 45 من الأطعمة المباحة و الباب 31 من الأشربة المحرمة.
10602. ( 5)- الباب 78 فیه حدیث واحد.
10603. ( 6)- الکافی 6- 298- 14.
10604. ( 1)- الباب 79 فیه حدیث واحد.
10605. ( 2)- الکافی 3- 398- 4 و أورده فی الحدیث 1 الباب 61 من لباس المصلی.
10606. ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 الباب 61 من هذه الأبواب.
10607. ( 4)- یأتی فی الباب 61 من لباس المصلی.
10608. ( 5)- الباب 80 فیه حدیث واحد.
10609. ( 6)- التهذیب 2- 367- 1523.
10610. ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 170- 289.
10611. ( 8)- تقدم فی الباب 5 من النواقض.
10612. ( 1)- الباب 81 فیه حدیث واحد.
10613. ( 2)- التهذیب 2- 235- 928، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما یسجد علیه.
10614. ( 3)- الفقیه 1- 270- 833.
10615. ( 4)- تقدم فی الباب 11 من أبواب الأسار، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 17 و 18 من الباب 14 من الماء المطلق.

9- بَابُ کَرَاهَةِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ

4447- 1-10617 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِی الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی عَبْدِی کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِ غَیْرِی أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 36
بِیَدِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10618.
4448- 2-10619 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلًا یَنْقُرُ صَلَاتَهُ فَقَالَ مُنْذُ کَمْ صَلَّیْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَثَلُکَ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا نَقَرَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ.
4449- 3-10620 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْفِیفُ الْفَرِیضَةِ وَ تَطْوِیلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ لِمَا یَأْتِی‌10621 أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ النَّوَافِلِ أَکْثَرَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالتَّخْفِیفُ بِالنِّسْبَةِ کَمَا یَأْتِی فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ غَیْرِهَا10622 أَوْ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الْمُسَاوَاةِ لِعَدَمِ التَّصْرِیحِ بِالرُّجْحَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4450- 4-10623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 37
یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا أَقْضِی الْحَوَائِجَ.
4451- 5-10624 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ إِبْلِیسَ- بِمَا10625 اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَیْ‌ءٍ کَانَ مِنْهُ شَکَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا کَانَ مِنْهُ قَالَ رَکْعَتَیْنِ رَکَعَهُمَا فِی السَّمَاءِ فِی أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
4452- 6-10626 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ)10627 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا یَنْبَغِی وَ دُونَ مَا یَکُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَی هَذَا مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ مُحَمَّدٍ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10628 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌10629 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10630 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10631.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 38
---------------------------------
10616. ( 5)- الباب 82 فیه حدیثان.
10617. ( 6)- الکافی 3- 74- 16، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من الماء المطلق.
10618. ( 7)- التهذیب 1- 284- 832، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الأسار، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.
10619. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الأبواب 20 و 21 و 28، و فی الحدیث 8 من الباب 38، و فی الباب 40، و فی الحدیث 1 من الباب 41، و فی الحدیث 2 و 5 من الباب 42، و فی الحدیث 1 من الباب 43، و فی الحدیث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب.
10620. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 6، و فی الحدیث 1 و 8 من الباب 8، و فی الحدیث 21 من الباب 14، و فی الباب 21 من الماء المطلق، و فی الباب 4 من الماء المضاف، و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 4 من الأسار، و فی الباب 7 و فی الحدیث 1 من الباب 19 من النواقض.
10621. ( 3)- الباب 83 فیه 7 أحادیث.
10622. ( 4)- الفقیه 1- 63- 140، أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض و فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
10623. ( 5)- التهذیب 1- 346- 1013، و الاستبصار 1- 95- 308.
10624. ( 6)- التهذیب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب النواقض.
10625. ( 1)- التهذیب 2- 371- 1546، أخرجه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلی.
10626. ( 2)- الکافی 6- 494- 2، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام.
10627. ( 3)- تقدم فی الباب 14 من النواقض و یأتی فی الباب 32 و 57 من لباس المصلی و فی الباب 11 من أبواب الحلق و التقصیر، و فی الباب 13 من أبواب أحکام المساجد و فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.
10628. ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض.
10629. ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب النواقض.
10630. ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 30 و الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلی.
10631.تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب النواقض، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 57 من أبواب لباس المصلی و ما ظاهره ینافی ذلک فی الباب 32 هاهنا.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

4453- 1-10633 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی رَبِّهِمْ أَحَبُّ ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع- قَالَ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا10634.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌10635 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ10636.
4454- 2-10637 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِیَ آخِرُ وَصَایَا الْأَنْبِیَاءِ فَمَا أَحْسَنَ‌10638 الرَّجُلَ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 39
لَا یَرَاهُ أَنِیسٌ‌10639- فَیُشْرِفُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَی إِبْلِیسُ یَا وَیْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10640.
4455- 3-10641 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
4456- 4-10642 وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌10643 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّی یَفْنَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ‌10644 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10645.
4457- 5-10646 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِدْمَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ یَعْدِلُ الصَّلَاةَ فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِکَةُ زَکَرِیَّا وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 40
4458- 6-10647 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یُؤْتَی بِشَیْخٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ کِتَابُهُ ظَاهِرُهُ مِمَّا یَلِی النَّاسَ لَا یَرَی إِلَّا مَسَاوِئَ فَیَطُولُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَ تَأْمُرُ بِی إِلَی النَّارِ فَیَقُولُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا شَیْخُ أَنَا أَسْتَحْیِی أَنْ أُعَذِّبَکَ وَ قَدْ کُنْتَ تُصَلِّی لِی فِی دَارِ الدُّنْیَا اذْهَبُوا بِعَبْدِی إِلَی الْجَنَّةِ.
4459- 7-10648 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ خَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْبَغَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجِهَادُ.
4460- 8-10649 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ.
4461- 9-10650 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 41
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌10651 وَ غَیْرِهَا10652 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10653.
-------------------------
10632. ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
10633. ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث.
10634. ( 2)- الکافی 3- 272- 4، و رواه فی الفقیه 1- 196- 601. و أورد قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
10635. ( 3)- النساء 4- 103.
10636. ( 4)- الکافی 3- 272- 3..
10637. ( 5)-" علی" لیس فی المصدر.
10638. ( 6)- الفقیه 1- 207- 620.
10639. ( 1)- الخصال- 444- 39.
10640. ( 2)- الکافی 3- 270- 13، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
10641. ( 3)- النساء 4- 103.
10642. ( 4)- الفقیه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
10643. ( 5)- رواه الکلینی کما یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
10644. ( 6)- الفقیه 1- 197- 601..
10645. ( 7)- الفقیه 1- 202- 606، أورده بتمامه عن الفقیه و الکافی فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب المواقیت.
10646. ( 8)- الفقیه 1- 214- 645.
10647. ( 1)- فی الأصل عن العلل إضافة- خمس مرّات.
10648. ( 2)- فی نسخة- زاجرا.
10649. ( 3)- علل الشرائع 2- 317- 2- الباب 2- 2 باختلاف یسیر.
10650. ( 4)- علل الشرائع 2- 317- 1 الباب 2- 1.
10651. ( 5)- فی المصدر- البرقی.
10652. ( 6)- فی نسخة- محمّد بن عبد العزیز( هامش المخطوط).
10653. ( 7)- کذا فی المخطوط. و فی المصدر( تذکر).

11- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْکِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ جُحُوداً لَهَا أَوِ اسْتِخْفَافاً بِهَا

4462- 1-10655 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ عَدَدِ النَّوَافِلِ قَالَ إِنَّمَا هَذَا کُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِکَ الْفَرِیضَةِ کَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِکَ هَذَا لَیْسَ بِکَافِرٍ.
4463- 2-10656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الزَّانِی لَا نُسَمِّیهِ کَافِراً وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ نُسَمِّیهِ کَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِیَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ لِمَکَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ لَا یَتْرُکُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ الزَّانِیَ یَأْتِی الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْیَانِهِ إِیَّاهَا قَاصِداً إِلَیْهَا وَ کُلُّ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْکِهَا10657 فَلَیْسَ یَکُونُ قَصْدُهُ لِتَرْکِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِیَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْکُفْرُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 42
4464- 3-10658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ قَالَ وَ قِیلَ لَهُ مَا فَرْقٌ بَیْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَزَنَی بِهَا أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا وَ بَیْنَ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ حَتَّی لَا یَکُونَ الزَّانِی وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً کَمَا یَسْتَخِفُّ تَارِکُ الصَّلَاةِ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی تَفْرُقُ بَیْنَهُمَا قَالَ الْحُجَّةُ أَنَّ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَکَ فِیهِ لَمْ یَدْعُکَ إِلَیْهِ دَاعٍ وَ لَمْ یَغْلِبْکَ غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَکَ إِلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌10659 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِ‌10660 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4465- 4-10661 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْکَبَائِرِ قَالَ: إِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ یَعْنِی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
4466- 5-10662 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ.
4467- 6-10663 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 43
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ أَنْ یَکْفُرَ إِلَّا تَرْکُ الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ مُتَعَمِّداً أَوْ یَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا یُصَلِّیَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌10664.
14- 4468- 7-10665 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ الْکُفْرِ وَ الْإِیمَانِ إِلَّا تَرْکُ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌10666 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10667.
-------------------------
10654. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 103، و علل الشرائع- 256.
10655. ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی- 383 من الخاتمة.
10656. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
10657. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقیت.
10658. ( 5)- تقدم فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
10659. ( 6)- الباب 2 فیه 12 حدیثا.
10660. ( 7)- الکافی 3- 271- 1، و تفسیر العیّاشیّ 1- 127- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة.
10661. ( 8)- الاسراء 17- 78.
10662. ( 1)- الاسراء 17- 78.
10663. ( 2)- هود 11- 114.
10664. ( 3)- البقرة 2- 238.
10665. ( 4)- فی العلل- و صلاة العصر.
10666. ( 5)- کتب المصنّف علی الهمزة علامة نسخة.
10667. ( 6)- الفقیه 1- 195- 600.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ‌

4469- 1-10669 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10670
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 44
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌10671.
4470- 2-10672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ.
4471- 3-10673 قَالَ: وَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُدْخِلَنِیَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّی بِکَثْرَةِ السُّجُودِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10674.
4472- 4-10675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ10676 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10677 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10678.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 45
------------------------
10668. ( 7)- علل الشرائع- 354- 1.
10669. ( 8)- التهذیب 2- 241- 954.
10670. ( 1)- معانی الأخبار- 332.
10671. ( 2)- الکافی 3- 487- 3، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
10672. ( 3)- الفقیه 1- 205- 615.
10673. ( 4)- التهذیب 2- 237- 938.
10674. ( 5)- التهذیب 4- 154- 428، و أورده بتمامه فی الحدیث 20 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان و أورد مثله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
10675. ( 6)- فی المصدر- أبا جعفر( علیه السلام).
10676. ( 1)- الفقیه 1- 197- 602.
10677. ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 12.
10678. ( 2)- الفقیه 1- 205- 614، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.

13- بَابُ عَدَدِ الْفَرَائِضِ الْیَوْمِیَّةِ وَ نَوَافِلِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

4473- 1-10680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صَوْمِی وَ صَدَقَتِی أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَةً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌10681.
4474- 2-10682 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً فَصَارَتْ عَدِیلَ الْفَرِیضَةِ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُنَّ إِلَّا فِی سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّکْعَةَ فِی الْمَغْرِبِ فَتَرَکَهَا قَائِمَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ کُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِیضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 46
وَ الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَکْعَةٍ مَکَانَ الْوَتْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِیرَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ ضَمَّهُمَا إِلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِکَ إِلْزَاماً وَاجِباً وَ لَمْ یُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُرَخِّصَ مَا لَمْ یُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ وَ وَجَبَ عَلَی الْعِبَادِ التَّسْلِیمُ لَهُ کَالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ.
4475- 3-10683 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِیضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ10684- وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً.
4476- 4-10685 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ بُکَیْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ وَ یَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10686 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4477- 5-10687 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ10688 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 47
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10689 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10690.
4478- 6-10691 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُصَلِّی ثَمَانَ رَکَعَاتِ الزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً الْأُولَی وَ ثَمَانِیَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِیَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کُنْتُ أَقْوَی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ هَذَا یُعَذِّبُنِیَ اللَّهُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَذِّبُ عَلَی تَرْکِ السُّنَّةِ.
4479- 7-10692 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِینَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی خَمْسِینَ فَأَخْبِرْنِی بِالَّذِی تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ کَیْفَ هُوَ حَتَّی أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّی وَاحِدَةً وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِکْ وَ عَقَدَ بِیَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ10693 الْآخِرَةِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ‌10694 بِرَکْعَةٍ مِنْ قِیَامٍ وَ ثَمَانَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِکَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 48
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌10695.
4480- 8-10696 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَکَرَ أَنَّهُ یُصَلِّی ثَمَانَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا.
4481- 9-10697 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ یَا حَارِثُ لَا تَدَعْهُنَّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کَانَ أَبِی یُصَلِّیهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّیهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10698 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌10699.
4482- 10-10700 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِینَ وَ الْوَاحِدَةِ رَکْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 49
اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَلِکُلِّ سَاعَةٍ رَکْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَکْعَةٌ.
4483- 11-10701 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ‌10702 الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَکْعَةٍ فَقَالَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10703 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10704.
4484- 12-10705 وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا یَجُوزُ الْوَهْمُ فِیهِنَّ مَنْ وَهَمَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِیُّ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا یَکُونُ فِیهِنَّ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ غَیْرِ الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَکْعَةً فِی الْمَغْرِبِ لِلْمُقِیمِ وَ الْمُسَافِرِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 50
4485- 13-10706 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَکْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ الزَّکَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ الْحَدِیثَ.
4486- 14-10707 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ تَرَکَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِیرِ فِی السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً وَ إِنَّمَا یَجِبُ السَّهْوُ فِیمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَمَنْ شَکَّ فِی أَصْلِ الْفَرْضِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.
4487- 15-10708 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ یُطِیقُ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنْ أَ لَا أُخْبِرُکَ کَیْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْعَتَمَةَ ثُمَّ یَنَامُ وَ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَحَرَّکَهَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 51
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ ثُمَّ وَصَفَ کَمَا ذَکَرَ أَصْحَابُنَا.
4488- 16-10709 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ النَّافِلَةِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ یُقْرَأُ فِیهِمَا مِائَةُ آیَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِیَامُ أَفْضَلُ وَ لَا تَعُدَّهُمَا مِنَ الْخَمْسِینَ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ‌تَقْرَأُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ تَقْرَأُ فِی سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ یُقْرَأُ فِیهَا جَمِیعاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ ثُمَّ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
4489- 17-10710 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ لِی صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلِّهَا أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ‌10711 فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.
4490- 18-10712 وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغِفَارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ النَّوَافِلُ کَمْ هِیَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً أَیَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِنْ صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.
4491- 19-10713 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 52
عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ مَتَی فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عَلَی مَا هِیَ الْیَوْمَ عَلَیْهِ فَقَالَ بِالْمَدِینَةِ حِینَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ- وَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ فِی الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَی مَا فُرِضَتْ بِمَکَّةَ- لِتَعْجِیلِ عُرُوجِ مَلَائِکَةِ اللَّیْلِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِیلِ نُزُولِ مَلَائِکَةِ النَّهَارِ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَانَتْ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ یَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً10714 یَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ مِثْلَهُ‌10715 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10716.
4492- 20-10717 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع لِمَ جُعِلَتْ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ وَ السُّنَّةِ خَمْسِینَ رَکْعَةً لَا یُزَادُ فِیهَا وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ لِأَنَّ سَاعَاتِ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً10718 وَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ سَاعَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَجَعَلَ لِلْغَسَقِ رَکْعَةً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 53
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ‌10719.
4493- 21-10720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الزَّوَالِ ثَمَانٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ رَغَّبَ فِی وُضُوءِ الْمَغْرِبِ کُلَّ الرَّغْبَةِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ لَا یُصَلِّی فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ لِتَأْکِیدِ الْفَرَائِضِ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا أَرْبَعُ رَکَعَاتِ الظُّهْرِ لَکَانُوا مُسْتَخِفِّینَ بِهَا حَتَّی کَادَ یَفُوتُهُمُ الْوَقْتُ فَلَمَّا کَانَ شَیْئاً غَیْرَ الْفَرِیضَةِ أَسْرَعُوا إِلَی ذَلِکَ لِکَثْرَتِهِ وَ کَذَلِکَ الَّتِی مِنْ قَبْلِ الْعَصْرِ لِیُسْرِعُوا إِلَی ذَلِکَ لِکَثْرَتِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنْ سَوَّفْنَا وَ نُرِیدُ أَنْ نُصَلِّیَ الزَّوَالَ یَفُوتُنَا الْوَقْتُ وَ کَذَلِکَ الْوُضُوءُ فِی الْمَغْرِبِ یَقُولُونَ حَتَّی نَتَوَضَّأَ یَفُوتُنَا الْوَقْتُ فَیُسْرِعُوا إِلَی الْقِیَامِ وَ کَذَلِکَ الْأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ الَّتِی مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ وَ کَذَلِکَ صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ لِیُسْرِعُوا الْقِیَامَ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ وَجَبَ هَذَا هَکَذَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ أَوِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ.
4494- 22-10721 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ زِیدَ عَلَی بَعْضِهَا رَکْعَةٌ وَ عَلَی بَعْضِهَا رَکْعَتَانِ وَ لَمْ یُزَدْ عَلَی بَعْضِهَا شَیْ‌ءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِیَ رَکْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَیْسَتْ هِیَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یُؤَدُّونَ تِلْکَ الرَّکْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِی لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِکَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَیْهَا فَقَرَنَ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی لِیَتِمَّ بِالثَّانِیَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَی فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 54
أَصْلَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْعِبَادَ لَا یُؤَدُّونَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ کَمَالِهِ فَضَمَّ إِلَی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ لِیَکُونَ فِیهَا تَمَامُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ یَکُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِی وَقْتِهَا أَکْثَرَ لِلِانْصِرَافِ إِلَی الْإِفْطَارِ وَ الْأَکْلِ وَ الْوُضُوءِ10722- وَ التَّهْیِئَةِ لِلْمَبِیتِ فَزَادَ فِیهَا رَکْعَةً وَاحِدَةً لِیَکُونَ أَخَفَّ عَلَیْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِیرَ رَکَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَکَ الْغَدَاةَ عَلَی حَالِهَا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِی وَقْتِهَا أَکْثَرُ وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَی الْحَوَائِجِ فِیهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِیهَا أَخْلَی مِنَ الْفِکْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ10723 النَّاسِ بِاللَّیْلِ وَ قِلَّةِ10724 الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِیهَا أَقْبَلُ عَلَی صَلَاتِهِ مِنْهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْفِکْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً لِأَنَّ الْفَرِیضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ10725- فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ کَمَالًا لِلْفَرِیضَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِی أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ یُصَلَّی لَهُ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ فِی أَوْقَاتٍ شَتَّی کَانَ أَدَاؤُهَا أَیْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ کُلُّهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ.
4495- 23-10726 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10727 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ الْفَرِیضَةُ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَکْعَتَانِ هَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ فَرِیضَةِ الظُّهْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ فَرِیضَةِ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 55
بَعْدَ الْعَتَمَةِ تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فِی السَّحَرِ وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10728.
4496- 24-10729 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ جَدَّدَ وُضُوءَهُ وَ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یَقْرَأُ فِی الْأَرْبَعِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِیهِمَا فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ اللَّهَ وَ حَمَّدَهُ وَ کَبَّرَهُ وَ هَلَّلَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ یَقُولُ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً لِلَّهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی ثَانِیَةِ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا سَلَّمَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ یَقُولُ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ حَمْداً لِلَّهِ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ قَنَتَ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یَقُومَ وَ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِتَسْلِیمَتَیْنِ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 56
الْبَاقِیَتَیْنِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ فِی التَّعْقِیبِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یُفْطِرُ ثُمَّ یَلْبَثُ حَتَّی یَمْضِیَ مِنَ اللَّیْلِ قَرِیبٌ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ یَسْجُدُ بَعْدَ التَّعْقِیبِ سَجْدَةَ الشُّکْرِ ثُمَّ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ فَإِذَا کَانَ الثُّلُثُ الْأَخِیرُ مِنَ اللَّیْلِ قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ اسْتَاکَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْهُمَا فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِیحِ وَ یَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّی رَکْعَةَ الْوَتْرِ یَتَوَجَّهُ فِیهَا وَ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی التَّعْقِیبِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْغَدَاةَ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی التَّعْقِیبِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ سَجَدَ10730 حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 57
4497- 25-10731 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَکْعَتَانِ فَجُمْلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً مِنْهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فِی السَّحَرِ وَ هِیَ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعُ رَکْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَکْعَةٌ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ (بَعْدَ الظُّهْرِ)10732 قَبْلَ الْعَصْرِ وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِی أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ.
4498- 26-10733 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10734 عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ10735 النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شِیعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَهْلُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ أَصْحَابُ الْإِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ الْقَائِمُونَ بِاللَّیْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ یُزَکُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ وَ یَجْتَنِبُونَ کُلَّ مُحَرَّمٍ.
4499- 27-10736 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‌10737 قَالَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 58
هَذَا فِی النَّوَافِلِ وَ قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ‌10738- فِی الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ.
4500- 28-10739 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ‌10740- قَالَ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْخَمْسِینَ صَلَاةً مِنْ شِیعَتِنَا.
4501- 29-10741 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ‌10742 خَمْسٌ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الْإِحْدَی وَ خَمْسِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10743 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌10744.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 59
--------------------------------------
10679. ( 3)- الفقیه 1- 211- 643.
10680. ( 4)- الاسراء 17- 78.
10681. ( 1)- الروم- 30- 17.
10682. ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
10683. ( 3)- مر فی الحدیث 17 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
10684. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
10685. ( 4)- الفقیه 1- 211- 640.
10686. ( 5)- فی المصدر- مع.
10687. ( 6)- و فیه- مع الصلاة.
10688. ( 7)- الفقیه 1- 214- 644.
10689. ( 1)- کتب المصنّف فی الأصل عن نسخة- فی وجهه.
10690. ( 2)- علل الشرائع 2- 338- 36 الباب 36- 2.
10691. ( 3)- المحاسن- 321- 62.
10692. ( 4)- الفقیه 1- 198- 603.
10693. ( 1)- الأنعام 6- 160.
10694. ( 2)- ق 50- 29.
10695. ( 3)- التوحید- 176- 8.
10696. ( 4)- أمالی الصدوق- 371 بسند آخر.
10697. ( 5)- علل الشرائع- 132- 1 الباب 112.
10698. ( 6)- فی التوحید و العلل محمّد بن سلیمان، و قد کتبها فی الأصل، و کأنّها ممسوحة، فلاحظ.
10699. ( 7)- الخصال- 269- 6.
10700. ( 1)- الخصال- 270- 7.
10701. ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
10702. ( 3)- تقدم فی الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز.
10703. ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
10704. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.
10705. ( 6)- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
10706. ( 7)- التهذیب 2- 381- 1590، و الاستبصار 1- 409- 1563.
10707. ( 8)- التهذیب 2- 381- 15، و الاستبصار 1- 408- 1562.
10708. ( 1)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
10709. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من هذا الباب.
10710. ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.
10711. ( 4)- التهذیب 2- 380- 1587، و الاستبصار 1- 408- 1559، أخرجه عن التهذیب، و عن المسائل فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب ما یصحّ منه الصوم.
10712. ( 5)- التهذیب 2- 381- 1591، و الاستبصار 1- 408- 1561.
10713. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من هذه الأبواب.
10714. ( 7)- الکافی 3- 409- 1.
10715. ( 1)- التهذیب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564.
10716. ( 2)- لم نعثر علی هذا الحدیث بإسناده عن محمّد بن یعقوب کذلک لم یرد فی الوافی 2- 34 و ترتیب التهذیب 1- 314 و فی التهذیب 4- 282- 853 أورد هذا السند مع قطعة من حدیث الکافی.
10717. ( 3)- الفقیه 1- 182- 861.
10718. ( 4)- الفقیه 1- 280- 862.
10719. ( 5)- فی المصدر- یختن.
10720. ( 6)- فی المصدر- فقال.
10721. ( 7)- الفقیه 1- 281- 863، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب أحکام الأولاد.
10722. ( 8)- فی المصدر- و.
10723. ( 9)- فی المصدر زیادة- له و.
10724. ( 10)- الخصال- 626.
10725. ( 11)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
10726. ( 1)- تقدم فی الباب 13 من أبواب صلاة الجنائز.
10727. ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
10728. ( 3)- یأتی فی الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.
10729. ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان.
10730. ( 5)- الکافی 3- 409- 2، و فی التهذیب 2- 380- 1585 عن محمّد بن إسماعیل، و فی التهذیب 8- 111- 382 عن محمّد بن یعقوب نحوه.
10731. ( 6)- الکافی 3- 409- 3.
10732. ( 7)- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتب الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب و کذلک لم یرد فی الوافی و ترتیب التهذیب.
10733. ( 1)- التهذیب 2- 380- 1586.
10734. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 7 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.
10735. ( 3)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
10736. ( 4)- الفقیه 1- 195- 600.
10737. ( 5)- البقرة 2- 238.
10738. ( 6)- مر فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
10739. ( 7)- معانی الأخبار- 331- 1.
10740. ( 1)- مجمع البیان 1- 343.
10741. ( 2)- مجمع البیان 1- 343.
10742. ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 127- 418.
10743. ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 128- 419.
10744. ( 5)- تقدم ما یشعر بانها العصر فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی أنّها الظهر فی یوم الجمعة فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

14- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی نَافِلَةِ الْعَصْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَ فِی نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ عَلَی رَکْعَتَیْنِ وَ تَرْکِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ

4502- 1-10746 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَکَیْفَ لِی بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَی صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ کَمْ تُصَلَّی قَالَ تُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ تُصَلِّی بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْکَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً سِوَی الْفَرِیضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا کُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِکَ الْفَرِیضَةِ کَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِکَ هَذَا لَیْسَ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهَا مَعْصِیَةٌ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَیْرِ أَنْ یَدُومَ عَلَیْهِ.
4503- 2-10747 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِی یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَکْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَکْعَتَانِ وَ مِنَ‌10748 السَّحَرِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُوتَرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ ثُمَّ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَیْهِمْ آخِرُ اللَّیْلِ.
4504- 3-10749 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 60
رَکَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِیتَ فَصَلِّهَا کَمَا کَانَتْ تُصَلَّی‌وَ کَمَا لَیْسَتْ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فَلَیْسَتْ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ‌10750.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ‌10751 وَ تَکُونُ الزِّیَادَةُ السَّابِقَةُ مُسْتَحَبَّةً غَیْرَ مُؤَکَّدَةٍ کَتَأْکِیدِ هَذَا الْعَدَدِ.
4505- 4-10752 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَةً قَالَ وَ رَأَیْتُهُ یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
4506- 5-10753 وَ عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی اللَّهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَکْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَایَةُ زُرَارَةَ- قَالَ أَ وَ تَرَی أَحَداً کَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ10754 بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی حَبِیبٍ نَحْوَهُ‌10755.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 61
4507- 6-10756 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی بِالنَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِذَا زَالَتْ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ هِیَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ‌10757- تُفَتَّحُ فِی تِلْکَ السَّاعَةِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ وَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی خَلْقِهِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ شَیْئاً حَتَّی تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِیبَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی شَیْئاً حَتَّی یَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی فِرَاشِهِ وَ لَمْ یُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی یَزُولَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّیْلِ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِی الرُّبُعِ الْأَخِیرِ مِنَ اللَّیْلِ بِثَلَاثِ رَکَعَاتٍ فَقَرَأَ فِیهِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثِ بِتَسْلِیمَةٍ وَ یَتَکَلَّمُ وَ یَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یُصَلِّیَ الثَّالِثَةَ الَّتِی یُوتِرُ فِیهَا وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَیْدَهُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّتِی قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا.
4508- 7-10758 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ وَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِینَ وَ عَلَیْکَ‌10759 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص62 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 62
بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِیَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِی أَتَاکَ بِهِ أَبُو بَصِیرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَاهُ بِهِ مِنْ أَنْ یُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِکَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِیفُ لِذَلِکَ مَا یَسَعُنَا وَ یَسَعُکُمْ وَ لَا یُخَالِفُ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا یُضَادُّهُ.
4509- 8-10760 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْیَاءَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النَّقْصِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا یَأْتِی مِنْ جَوَازِ تَرْکِهَا10761 وَ قَدْ ثَبَتَ مَشْرُوعِیَّةُ الزِّیَادَةِ السَّابِقَةِ وَ اسْتِحْبَابُهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَ غَیْرِهِ‌10762 عَلَی أَنَّ أَحَادِیثَ النَّقْصِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَیْهَا.
-------------------------------------
10745. ( 6)- الباب 6 فیه 12 حدیثا.
10746. ( 7)- الکافی 3- 269- 7.
10747. ( 1)- الکافی 3- 269- 9.
10748. ( 2)- التهذیب 2- 240- 949.
10749. ( 3)- الکافی 3- 270- 15.
10750. ( 4)- الکافی 3- 270- 16، و أورد مثله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام.
10751. ( 1)- التهذیب 2- 237- 940.
10752. ( 2)- الفقیه 1- 206- 617، و المقنع- 23.
10753. ( 3)- الفقیه 1- 206- 618.
10754. ( 4)- المقنع ... لم نعثر علی الحدیث، و فی البحار 83- 19- 31 نقلا عن أمالی الصدوق- 391- 10، و عقاب الأعمال- 272- 1.
10755. ( 5)- علل الشرائع- 356- 1 الباب 70- 1، أورد صدره أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة.
10756. ( 6)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- لا تستخفن.
10757. ( 7)- علل الشرائع- 356- 2 الباب 70- 2.
10758. ( 1)- عقاب الأعمال- 273- 2.
10759. ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( له) علامة نسخة.
10760. ( 3)- الکافی 3- 488- 10.
10761. ( 4)- المحاسن- 82- 11.
10762. ( 5)- المحاسن- 79- 5.

15- بَابُ أَنَّ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّوَافِلِ تَشَهُّداً وَ تَسْلِیماً وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ وَ یُسْتَثْنَی صَلَاةُ الْأَعْرَابِیِّ وَ نَحْوُهَا وَ جَوَازِ الْکَلَامِ بَیْنَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ إِیقَاظِ النَّائِمِ وَ الْأَکْلِ وَ ا

4510- 1-10764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 63
ع عَنِ التَّسْلِیمِ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَ ارْکَعْ رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ‌10765 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی وَلَّادٍ مِثْلَهُ‌10766.
4511- 2-10767 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا یُسَلِّمُ بَیْنَهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُسَلِّمَ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ.
4512- 3-10768 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ افْصِلْ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَوَافِلِکَ بِالتَّسْلِیمِ.
4513- 4-10769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ فَیَقْضِیَ حَاجَتَهُ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیُصَلِّیَ رَکْعَةً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَشْرَبَ الْمَاءَ وَ یَتَکَلَّمَ وَ یَنْکِحَ وَ یَقْضِیَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ یُحْدِثَ وُضُوءاً ثُمَّ یُصَلِّیَ الرَّکْعَةَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْغَدَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 64
4514- 5-10770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ رَکْعَتَانِ رَکْعَتَانِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌10771 وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ10772 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10773.
4515- 6-10774 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِیمُ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَکَلَّمُ بِالْحَاجَةِ.
4516- 7-10775 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی اقْرَأْ فِی الْوَتْرِ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ سَلِّمْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ.
4517- 8-10776 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ فَیَقْضِیَ حَاجَتَهُ.
4518- 9-10777 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ وَ تَقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
4519- 10-10778 وَ عَنْهُ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ)10779 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 65
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ ثِنْتَیْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.
4520- 11-10780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنِ انْصَرَفَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الْوَتْرِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ أَوْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَعُودَ فَیُوتِرَ قَالَ نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَکَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَکَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاةَ.
4521- 12-10781 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.
4522- 13-10782 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْصِلُ فِی الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّی رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ الْمَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ انْکِحْ.
4523- 14-10783 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ انْکِحْ.
4524- 15-10784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَکْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَکَلَّمَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 66
بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الثَّالِثَةِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ‌10785.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10786 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10787.
4525- 16-10788 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
4526- 17-10789 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع [أُسَلِّمُ]10790 فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
4527- 18-10791 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ فِیهَا أَنْ یُرَادَ بِالتَّسْلِیمِ الصِّیغَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ وَ أَنْ یُرَادَ بِهِ مَا یُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِیمِ مِنَ الْکَلَامِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ صَلَاةِ الْأَعْرَابِیِّ وَ صَلَوَاتٍ أُخَرَ فِی الْجُمُعَةِ10792 وَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ10793.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 67
---------------------------------
10763. ( 6)- المحاسن- 80- 6.
10764. ( 1)- عقاب الأعمال- 272- 1.
10765. ( 2)- أمالی الصدوق- 391- 10.
10766. ( 3)- المحاسن- 44- 60.
10767. ( 4)- الأطناب جمع الطنب- و هو حبل الخباء و الخیمة،( لسان العرب 1- 560.
10768. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب.
10769. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من هذه الأبواب.
10770. ( 7)- یأتی فی الحدیث 11 و 14 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.
10771. ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
10772. ( 9)- الباب 7 فیه 8 أحادیث.
10773. ( 10)- الکافی 3- 268- 5.
10774. ( 1)- الماعون 107- 5.
10775. ( 2)- التهذیب 2- 239- 947. أخرجه عن العیّاشیّ فی الحدیث 26 من الباب 1 من أبواب المواقیت.
10776. ( 3)- الکافی 3- 269- 8 و التهذیب 2- 236- 933.
10777. ( 4)- کلمة( لوقتهن) کتبها المصنّف فی الهامش و فوقها الحرف( ج).
10778. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 21.
10779. ( 6)- أمالی الصدوق- 391- 9.
10780.أخرج مثله فی الحدیث 12 و 14 من الباب 1 من أبواب المواقیت. و أورد مثله أیضا عن صحیفة الرضا فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب التعقیب.
10781. ( 1)- الکافی 3- 269- 12.
10782.أخرجه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
10783. ( 2)- المؤمنون 23- 9.
10784. ( 3)- المعارج 70- 23.
10785. ( 4)- الکافی 3- 270- 13.
10786. ( 5)- النساء 4- 103.
10787. ( 6)- مریم 19- 59.
10788. ( 7)- الفقیه 1- 137- 369.
10789. ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 45.
10790. ( 1)- فی نسخة- فان( هامش المخطوط).
10791. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 46.
10792. ( 3)- فی نسخة- سنة نبیه( هامش المخطوط).
10793. ( 4)- نهج البلاغة 2- 204- 194، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

16- بَابُ جَوَازِ تَرْکِ النَّوَافِلِ‌

4528- 1-10795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْوَتْرِ إِنَّمَا کَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَیْسَتِ الْوَتْرُ مَکْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا وَ تَرْکُهَا قَبِیحٌ.
4529- 2-10796 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ الْأَحْمَسِیُّ حُجَّاجاً فَکَانَ عَائِذٌ کَثِیراً مَا یَقُولُ لَنَا فِی الطَّرِیقِ إِنَّ لِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَاجَةً أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّی نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَیْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا کَانَتْ حَاجَتَکَ قَالَ الَّذِی سَمِعْتُمْ قُلْنَا کَیْفَ کَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَکَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لَا أُطِیقُ الْقِیَامَ بِاللَّیْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَکُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ‌10797 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌10798 عَنْ عِیسَی عَنْ هَارُونَ‌10799 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ.
4530- 3-10800 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 68
مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَجْتَمِعُ عَلَیْهِ الصَّلَوَاتُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ‌10801.
4531- 4-10802 وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَکَ الْخَمْسِینَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی تَمَامَ الْخَمْسِینَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا.
4532- 5-10803 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی‌10804 ع کَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَکَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10805.
4533- 6-10806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِی النَّوَافِلِ قَالَ فَرِیضَةٌ قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّمَا أَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ‌10807.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 69
4534- 7-10808 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
4535- 8-10809 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَیْکُمْ بِالْفَرِیضَةِ.
4536- 9-10810 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ)10811 یَا رَسُولَ اللَّهِ یَسْأَلُ اللَّهُ عَمَّا سِوَی الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا.
4537- 10-10812 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَائِذُ- إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ قَالَ عَائِذٌ وَ کَانَ لَا یُمْکِنُنِی قِیَامُ اللَّیْلِ وَ کُنْتُ خَائِفاً أَنْ أُوخَذَ بِذَلِکَ فَأَهْلِکَ فَابْتَدَأَنِی ع بِجَوَابِ مَا کُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 70
4538- 11-10813 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَی النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَی الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10814 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10815.
---------------------------------------
10794. ( 5)- المدّثّر 74- 42- 43.
10795. ( 6)- الربق- حبل فیه عدة حلقات تجعل فی أعناق صغار الضان، فیجمع الحبل الواحد عدة منها( لسان العرب 10- 112.
10796. ( 7)- الحمة- عین فیها ماء حار یستشفی بالغسل منه.( لسان العرب 12- 154.
10797. ( 8)- النور 24- 37.
10798. ( 1)- طه 20- 132.
10799. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 6 من هذه الأبواب.
10800. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 12 و 17 و 20 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 10 و فی الباب 14 من أبواب المواقیت.
10801.و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الودیعة.
10802. ( 4)- الباب 8 فیه 14 حدیثا.
10803. ( 5)- الکافی 3- 269- 11.
10804. ( 6)- الکافی 3- 268- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الرکوع، و یأتی نحوه فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
10805. ( 1)- المحاسن- 79- 5.
10806. ( 2)- التهذیب 2- 239- 948.
10807. ( 3)- الکافی 3- 265- 4.
10808. ( 4)- الکافی 3- 487- 4.
10809. ( 5)- الکافی 3- 265- 5.
10810. ( 1)- الکافی 3- 266- 9، و التهذیب 2- 238- 942، و الفقیه 1- 211- 639.
10811. ( 2)- الکافی 3- 266- 11، و رواه فی الفقیه 1- 211- 641.
10812. ( 3)- التهذیب 2- 238- 943.
10813. ( 4)- الکافی 3- 266- 13.
10814. ( 5)- الفقیه 1- 133- 622.
10815. ( 6)- الفقیه 1- 210- 636.

17- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی النَّوَافِلِ وَ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ

4539- 1-10817 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ‌10818 قَالَ هِیَ الْفَرِیضَةُ قُلْتُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‌10819 قَالَ هِیَ النَّافِلَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10820.
4540- 2-10821 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمَّارَ السَّابَاطِیِّ- رَوَی عَنْکَ رِوَایَةً وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 71
قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ رَوَی أَنَّ السُّنَّةَ فَرِیضَةٌ فَقَالَ أَیْنَ یَذْهَبُ أَیْنَ یَذْهَبُ لَیْسَ هَکَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّی فَأَقْبَلَ عَلَی صَلَاتِهِ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِیهَا أَوْ لَمْ یَسْهُ فِیهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَیْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالسُّنَّةِ لِیَکْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ.
4541- 3-10822 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا یُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ10823 لِیَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10824 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌10825.
4542- 4-10826 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ یُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ عَلَی قَدْرِ سَهْوِهِ فِیهَا لَکِنَّهُ یَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ مَا أَرَی النَّوَافِلَ یَنْبَغِی أَنْ تُتْرَکَ عَلَی حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجَلْ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 72
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ10827 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
4543- 5-10828 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیُصَلِّی‌10829 النَّافِلَةَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ.
4544- 6-10830 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ: مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّی أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ‌10831 کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10832
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 73
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10833.
4545- 7-10834 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ‌10835 قَالَ یَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضی‌10836- قَالَ یَعْنِی تَطَوَّعْ بِالنَّهَارِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ‌10837 قَالَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ قُلْتُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ10838 قَالَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
4546- 8-10839 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ.
4547- 9-10840 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانُ کُلِّ مُؤْمِنٍ.
4548- 10-10841 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 74
یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا یَفْسُدُ مِنَ الْفَرِیضَةِ.
4549- 11-10842 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِی لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّهُ تَطَوُّعٌ لَکُمْ وَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ تَدْرِی لِمَ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی الْفَرِیضَةِ نُقْصَانٌ قُضِیَتِ النَّافِلَةُ عَلَی الْفَرِیضَةِ حَتَّی تَتِمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ‌10843.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ نَحْوَهُ‌10844.
4550- 12-10845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَکْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتَمِّمُ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ.
4551- 13-10846 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ رَکْعَتَانِ مُقْتَصَدَتَانِ‌10847 فِی تَفَکُّرٍ10848 خَیْرٌ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 75
مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ وَ الْقَلْبُ سَاهٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10849 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10850.
-------------------------------------
10816. ( 1)- الفقیه 1- 134- 626.
10817. ( 2)- أمالی الصدوق- 211- 10 ذیل حدیث 10.
10818. ( 3)- ثواب الأعمال- 57- 2.
10819. ( 4)- ثواب الأعمال- 57- 3.
10820. ( 5)- فی نسخة- التفت.( هامش المخطوط).
10821. ( 6)- التهذیب 2- 237- 936.
10822. ( 1)- قرب الإسناد- 18-، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب المواقیت.
10823. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.
10824. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 69 من أبواب المساجد.
10825. ( 4)- الباب 9 فیه 6 أحادیث.
10826. ( 5)- الکافی 3- 269- 10.
10827. ( 1)- التهذیب 2- 240- 950.
10828. ( 2)- المحاسن- 82.
10829. ( 3)- المحاسن- 324- 65.
10830. ( 4)- لما یأتی فی الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة.
10831. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب القیام. و فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الرکوع. و فی الحدیث 14 من الباب 23 من أبواب السجود.
10832. ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 278.
10833. ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 42، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
10834. ( 2)- فی المصدر- بما ذا.
10835. ( 3)- عقاب الأعمال- 273، أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
10836. ( 4)- ما بین القوسین کتبه المصنّف فی الهامش و کان فی السند تحویلا.
10837. ( 5)- أمالی الصدوق- 391- 8.
10838. ( 6)- المحاسن- 79- 5.
10839. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 و 8 من هذه الأبواب.
10840. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 4 من أبواب الرکوع.
10841. ( 1)- الباب 10 فیه 9 أحادیث.
10842. ( 2)- الکافی 3- 264- 1.
10843. ( 3)- مریم 19- 31.
10844. ( 4)- الفقیه 1- 210- 634.
10845. ( 5)- التهذیب 2- 236- 932.
10846. ( 6)- الکافی 3- 264- 2، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.
10847.و یأتی أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب السجود.
10848. ( 7)- فی الأصل عن نسخة( من).
10849. ( 1)- فی الأصل عن نسخة- إبلیس.
10850. ( 2)- الفقیه 1- 210- 638.

18- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ فَإِنْ عَجَزَ اسْتُحِبَّ لَهُ الصَّدَقَةُ عَنْ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ کُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ بِمُدٍّ وَ عَنْ

4552- 1-10852 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیَقْضِی النَّافِلَةَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ فَیَقُولُ مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10853.
4553- 2-10854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 76
لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهَا فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ‌10855 مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَقَالَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ فِی طَلَبِ مَعِیشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْیَا وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَیِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یُجْزِی‌10856 أَنْ یَتَصَدَّقَ فَسَکَتَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ فَمَا یَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ کَمِ الصَّلَاةُ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ مُدٌّ10857 وَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ (مُدٌّ لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ)10858 قُلْتُ لَا یَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌10859 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10860 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10861 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10862.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 77
4554- 3-10863 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیُبَاهِی مَلَائِکَتَهُ بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
4555- 4-10864 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا شَابٌّ فَوَصَفَ لِیَ التَّطَوُّعَ وَ الصَّوْمَ فَرَأَی ثِقْلَ ذَلِکَ فِی وَجْهِی فَقَالَ لِی إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْفَرِیضَةِ مَنْ تَرَکَهَا هَلَکَ إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَکْتَهُ قَضَیْتَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَکْرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ أَعْمَالُهُمْ یَوْماً تَامّاً وَ یَوْماً نَاقِصاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‌10865- وَ کَانُوا یَکْرَهُونَ أَنْ یُصَلُّوا شَیْئاً حَتَّی یَزُولَ النَّهَارُ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ.
4556- 5-10866 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّبَّ لَیُعَجِّبُ مَلَائِکَتَهُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ یَرَاهُ یَقْضِی النَّافِلَةَ فَیَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ.
4557- 6-10867 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیَتْرُکُ النَّافِلَةَ وَ هُوَ مُجْمِعٌ‌10868 أَنْ یَقْضِیَ إِذَا أَقَامَ هَلْ یُجْزِیهِ تَأْخِیرُ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ ضَعِیفاً لَا یَسْتَطِیعُ (أَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 78
یَقْضِیَ)10869 أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ‌10870 قَوِیّاً فَلَا یُؤَخِّرْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10871.
-----------------------------------
10851. ( 3)- الکافی 4- 253- 7، أورده بتمامه عنه، و عن العلل فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب وجوب الحجّ.
10852. ( 4)- الکافی 3- 265- 7، أورد مثله فی الحدیث 6 من الباب 41، و فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ.
10853. ( 5)- فی التهذیب- ابن سنان( هامش المخطوط.
10854. ( 6)- التهذیب 2- 236- 935.
10855. ( 7)- الفقیه 1- 209- 630.
10856. ( 8)- الفقیه 1- 133- 623.
10857. ( 1)- أمالی الصدوق 40- 2.
10858. ( 2)- الخصال- 185.
10859. ( 3)- التهذیب 2- 240- 953.
10860. ( 4)- التهذیب 5- 21- 61، أورده فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ.
10861. ( 1)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 17 من مقدّمة العبادات.
10862. ( 2)- فی الحدیث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 8 من هذه الأبواب.
10863. ( 3)- یأتی فی الباب 12 و فی الحدیث 5 من الباب 14 و الأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 الباب 1 و فی الحدیث 8 الباب 38 من المواقیت، و فی الباب 42 من المساجد، و فی الباب 3 من مقدّمة النکاح.
10864. ( 4)- الباب 11 فیه 7 أحادیث.
10865. ( 5)- التهذیب 2- 7- 13.
10866. ( 6)- الفقیه 1- 206- 616، و قرب الإسناد- 22، و علل الشرائع- 339- 1 الباب 37- 1.
10867. ( 7)- فی هامش الأصل- الیها عن الکافی.
10868. ( 1)- الکافی 2- 386- 9.
10869. ( 2)- قرب الإسناد- 23.
10870. ( 3)- علل الشرائع- 339 الباب 37.
10871. ( 4)- الکافی 2- 278- 8، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ قَدْرَ مَا فَاتَهُ مِنَ النَّوَافِلِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْقَضَاءُ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ الْوَفَاءُ أَوْ یَتَیَقَّنَهُ‌

4558- 1-10873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ عَلَیَّ نَوَافِلَ کَثِیرَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِیهَا قَالَ تَوَخَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10874 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10875.
4559- 2-10876 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 79
إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَیَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.
4560- 3-10877 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی مَا عَلَیْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَ (کَیْفَ یَقْضِی)10878- قَالَ یَقْضِی حَتَّی یَرَی أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَی مَا عَلَیْهِ وَ أَتَمَّ.
4561- 4-10879 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهَا فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِکَ.
------------------------------
10872. ( 5)- الکافی 3- 488- 11.
10873. ( 6)- المحاسن- 80.
10874. ( 1)- عقاب الأعمال- 274- 1.
10875. ( 2)- عقاب الأعمال- 275- 2.
10876. ( 3)- تقدم فی الباب 1 و 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
10877. ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 26 من الباب 24، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
10878. ( 5)- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
10879. ( 6)- الکافی 3- 265- 6.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ حِینَئِذٍ

4562- 1-10881 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَکَ النَّافِلَةَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ لَیْسَتْ بِفَرِیضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَیْرٌ یَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 80
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌10882 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ10883 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10884.
4563- 2-10885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِیهَا فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِیضَ لَیْسَ کَالصَّحِیحِ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ10886.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ‌10887 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌10888 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10889.
4564- 3-10890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 81
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَلَاةُ السَّنَةِ10891 مِنْ مَرَضٍ قَالَ لَا یَقْضِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10892 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ مِثْلَهُ‌10893 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّوَافِلِ لِمَا مَرَّ10894 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ صَلَّی الْفَرِیضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ فِی الْمَرَضِ جَالِساً أَوْ مُومِیاً.
------------------------------
10880. ( 7)- الفقیه 1- 210- 637.
10881. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 7- 16.
10882. ( 2)- الفقیه 4- 416- 5904.
10883. ( 3)- الفقیه 1- 210- 635، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب السجود.
10884. ( 4)- التهذیب 2- 236- 934، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
10885. ( 5)- التهذیب 2- 238- 941، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، و أورده فی ذیل الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
10886. ( 6)- مر فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
10887. ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7. و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
10888. ( 8)- یأتی فی البابین 17 و 32 من هذه الأبواب.
10889.و فی الحدیث 8 من الباب 38 من المواقیت. و فی الباب 24 من أبواب المساجد.
10890.و فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 12 من الباب 97 من أبواب المزار.
10891. ( 1)- الباب 13 فیه 29 حدیثا.
10892. ( 2)- الکافی 8- 79- 33، و تاتی قطعة من الحدیث فی الحدیث 5 من الباب 25 و فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
10893. ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
10894. ( 4)- الکافی 1- 266- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.

21- بَابُ سُقُوطِ رَکْعَتَیْنِ مِنْ کُلِّ رُبَاعِیَّةٍ فِی السَّفَرِ وَ سُقُوطِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ خَاصَّةً فِیهِ‌

4565- 1-10896 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِی السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْئاً نَهَاراً.
4566- 2-10897 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 82
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ‌10898.
4567- 3-10899 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
4568- 4-10900 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِی السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِیضَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10901.
4569- 5-10902 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِیهَا.
4570- 6-10903 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 83
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ تَرَکَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ یَحْضُرُهَا10904 مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِیرِ فِی السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً.
4571- 7-10905 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10906.
4572- 8-10907 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ فِی السَّفَرِ یُصَلِّی فَرَائِضَهُ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10908.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 84
--------------------------------
10895.و قطعة أخری فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.
10896. ( 1)- الکافی 3- 443- 2، و التهذیب 2- 4- 2، و الاستبصار 1- 218- 772.
10897. ( 2)- لیس فی التهذیب و لا فی الاستبصار من قوله- و هو قائم، الی قوله سبع عشرة( هامش المخطوط).
10898. ( 3)- الکافی 3- 443- 3.
10899. ( 4)- التهذیب 2- 4- 3، و الاستبصار 1- 218- 773.
10900. ( 5)- الکافی 3- 443- 4.
10901. ( 6)- فی نسخة. و فی التهذیب- عمیر( هامش المخطوط)، و کذلک فی الکافی.
10902. ( 1)- الکافی 3- 443- 4 ذیل حدیث 4.
10903. ( 2)- التهذیب 2- 5- 6.
10904. ( 3)- الکافی 3- 443- 5، و التهذیب 2- 4- 4، و الاستبصار 1- 218- 774.
10905. ( 4)- الکافی 3- 444- 8.
10906. ( 5)- فی نسخة- عشاء( هامش المخطوط).
10907. ( 6)- فی التهذیب- تعد( هامش المخطوط).
10908. ( 1)- التهذیب 2- 8- 14.

22- بَابُ حُکْمِ قَضَاءِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَیْلًا فِی السَّفَرِ

4573- 1-10910 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّکَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُطِیقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِیقُ.
4574- 2-10911 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَأَلْتُکَ عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِهَا وَ سَأَلَکَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِی أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا10912 وَ اللَّهِ مَا ذَاکَ عَلَیْهِمْ.
4575- 3-10913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ‌10914 بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا کُنَّا نَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِینَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّیْلِ عَلَی بَعِیرِکَ حَیْثُ تَوَجَّهَ بِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 85
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ‌10915.
4576- 4-10916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقْضِی فِی السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُتِمُّ صَلَاةً فَرِیضَةً.
أَقُولُ: الشَّیْخُ تَارَةً یَحْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْجَوَازِ کَمَا هُوَ ظَاهِرُهَا وَ تَارَةً عَلَی مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِمَا یَأْتِی‌10917.
---------------------------
10909. ( 2)- الکافی 3- 444- 9، و التهذیب 2- 9- 18.
10910. ( 3)- الکافی 3- 446- 15.
10911. ( 4)- التهذیب 2- 4- 5.
10912. ( 5)- التهذیب 2- 9- 16.
10913. ( 6)- الکافی 3- 487- 5.
10914. ( 1)- الکافی 3- 446- 16.
10915. ( 2)- کتب المصنّف عن نسخة-( عن) فوق کلمة- بن، و لیس فی المصدر( ابن) و لا( عن).
10916. ( 3)- ذیل حدیث 16.
10917. ( 4)- التهذیب 2- 3- 1، و الاستبصار 1- 218- 771.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الظُّهْرَیْنِ فِی السَّفَرِ لِمَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِمَا

4577- 1-10919 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَقَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَیُصَلِّیهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْأُولَی بِتَقْصِیرِ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَی وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی قَالَ یُصَلِّی الْأُولَی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّی الْعَصْرَ بِتَقْصِیرٍ وَ هِیَ رَکْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 86
-------------------------
10918. ( 5)- الکافی 3- 273- 7.
10919. ( 1)- الکافی 8- 336- 531.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَقْصِیرِ الْمَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ وَ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ فِی أَثْنَاءِ النَّافِلَةِ

4578- 1-10921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10922.
4579- 2-10923 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعُهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ.
4580- 3-10924 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ‌10925 بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی الرِّضَا ع عَنِ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ یُعَجِّلُنِی الْجَمَّالُ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 87
یُمْکِنُنِی الصَّلَاةُ عَلَی الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّیهَا فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10926 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4581- 4-10927 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ‌10928 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ لْیَتَطَوَّعْ بِاللَّیْلِ مَا شَاءَ الْحَدِیثَ.
4582- 5-10929 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا قُصِّرَتْ فِی السَّفَرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعَبْدِ تِلْکَ الزِّیَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ‌10930 مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِی الْأَصْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا تَرَکَ تَطَوُّعَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَتْرُکْ تَطَوُّعَ اللَّیْلِ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ لَا یُقَصَّرُ فِیهَا10931 (لَا یُقَصَّرُ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ)10932- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 88
وَ کَذَلِکَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌10933 وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ10934 بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌10935.
4583- 6-10936 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ- کُلَّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لِکُلِّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ فِی الْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِیهَا فِی السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ ع فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَةً شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ ع أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع- أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ‌10937 فَتَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌10938 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ الدِّینَوَرِیِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌10939.
4584- 7-10940 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ‌10941 بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 89
الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَرْفَعُهُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ فِی السَّفَرِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فُرِضَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَقَصَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیْنِ فِی السَّفَرِ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ وَ قَالَ إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَیْنِ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ تُصَلَّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
4585- 8-10942 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْکَ الْخَیْلُ.
4586- 9-10943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.
4587- 10-10944 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ یُقَصِّرْ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا فَقَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ وَ وَضَعَهُمَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَی وَجْهِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 90
أَنْ یَکُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10945 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10946 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ‌10947 وَ فِی السَّفَرِ10948.
--------------------------------
10920. ( 2)- الکافی 3- 487- 2، أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
10921. ( 3)- التهذیب 2- 5- 7.
10922. ( 1)- التهذیب 2- 5- 8.
10923. ( 2)- التهذیب 2- 8- 15، و الاستبصار 1- 278- 1008. أورده و ما بعده فی الحدیث 5 و 6 من الباب 37 من أبواب المواقیت.
10924. ( 3)- شطب علی( ان شئت) فی الأصل و کتب علیها علامة نسخة.
10925. ( 4)- التهذیب 2- 9- 17.
10926. ( 5)- الفقیه 1- 455- 1319.
10927. ( 1)- الاسراء 17- 78.
10928. ( 2)- الکافی 8- 341- 536.
10929. ( 3)- علل الشرائع- 324- الباب 16- 1.
10930. ( 4)- علل الشرائع- 327- الباب 23.
10931. ( 5)- فی المصدر زیادة- فجعل لکل ساعة رکعتین.
10932. ( 1)- الخصال- 488.
10933. ( 2)- علل الشرائع- 328- الباب 24- 3.
10934. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 107، و علل الشرائع- 261- الباب 182- 9.
10935. ( 1)- لیس فی المصدر.
10936. ( 2)- فی المصدر- معاملات.
10937. ( 3)- و فیه- و لقلة.
10938. ( 4)- فی الأصل عن العلل إضافة- رکعة.
10939. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1.
10940. ( 6)- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت).
10941. ( 1)- تحف العقول- 312.
10942. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 181- 180 باختلاف، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب التعقیب و فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب سجدة الشکر.
10943. ( 1)- فی نسخة- ثم سجد سجدة الشکر،( هامش المخطوط).
10944. ( 1)- الخصال- 603- 9.
10945. ( 2)- لیس فی المصدر.
10946. ( 3)- صفات الشیعة- 2- 1.
10947. ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
10948. ( 5)- فی المصدر- زید.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا

4588- 1-10950 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی لَا یَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً بِاللَّیْلِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.
4589- 2-10951 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ‌10952.
4590- 3-10953 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ لَیْسَتْ بِفَرِیضَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 91
4591- 4-10954 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَتْرُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاجِبٌ وَ هُوَ وَتْرُ اللَّیْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ إِذَا کَانَ مُؤَکَّداً یُسَمَّی وَاجِباً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
4592- 5-10955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ‌10956.
4593- 6-10957 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10958 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً10959.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 92
-------------------------------
10949. ( 6)- مجمع البیان 5- 356، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
10950. ( 7)- المعارج 70- 23.
10951. ( 1)- المعارج 70- 34.
10952. ( 2)- مجمع البیان 5- 356.
10953. ( 3)- المعارج 70- 34.
10954. ( 4)- مصباح المتهجد- 730، أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب المزار.
10955. ( 5)- فی المصدر- علامات المؤمنین( المؤمن خ ل).
10956. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 17، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 10 من الباب 24، و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 و 10 و 12 من الباب 5، و فی الحدیث 23 من الباب 8، و فی الباب 53 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب القبلة، و فی الباب 30 و 31 و 32 و 33 من أبواب التعقیب.
10957.و فی الباب 11 و 26 و 29 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 25 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
10958. ( 7)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب القادم.
10959.و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 10 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ نَوَافِلِ اللَّیْلِ إِذَا فَاتَتْ سَفَراً وَ لَوْ نَهَاراً

4594- 1-10961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ أَ فَأَقْضِیهَا فِی النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10962.
4595- 2-10963 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا نَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.
4596- 3-10964 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ عَلَی رَاحِلَتِهِ أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
4597- 4-10965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 93
سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10966 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10967.
---------------------------
10960. ( 1)- الباب 14 فیه 8 أحادیث.
10961. ( 2)- التهذیب 2- 7- 13.
10962. ( 3)- التهذیب 2- 6- 11، و الاستبصار 1- 219- 777.
10963. ( 4)- فی نسخة- و فی( هامش المخطوط).
10964. ( 5)- التهذیب 2- 7- 12.
10965. ( 1)- طه 20- 130.
10966. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من نفس الباب.
10967. ( 3)- التهذیب 2- 6- 9، و الاستبصار 1- 219- 775.

27- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ قَبْلَهَا

4598- 1-10969 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا غَیْرَ أَنِّی أُصَلِّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10970 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنِ اسْتِحْبَابِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی نَافِلَةِ الْعَصْرِ أَیْضاً مِثْلُهُ وَ ذَلِکَ ظَاهِرٌ10971.
-------------------------
10968. ( 4)- التهذیب 2- 6- 10، و الاستبصار 1- 219- 776.
10969. ( 5)- کذا فی الأصل، لکن فی المصدر- عمرو.
10970. ( 6)- رجال الکشّیّ 1- 355- 225.
10971. ( 1)- الفقیه 1- 227- 679.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الظُّهْرَیْنِ فِی الْحَضَرِ

4599- 1-10973 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 94
فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.
4600- 2-10974 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَاةُ الزَّوَالِ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ.
4601- 3-10975 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ یُکَرِّرُهَا أَرْبَعاً وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.
4602- 4-10976 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَمَنْ صَلَّی تِلْکَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ وَ ذَلِکَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10977 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10978.
--------------------------
10972. ( 2)- الأواب- التائب( لسان العرب 1- 219).
10973. ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 352- 221، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ.
10974. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
10975. ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 625- 610.
10976. ( 2)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
10977. ( 3)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.
10978. ( 4)- الباب 15 فیه 18 حدیثا.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ جَالِساً أَوْ قَائِماً وَ الْقِیَامُ أَفْضَلُ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ

4603- 1-10980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 95
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4604- 2-10981 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4605- 3-10982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَیْسَ نَتْرُکُ رَکْعَتَیْهَا لِأَنَّ الرَّکْعَتَیْنِ لَیْسَتَا مِنَ الْخَمْسِینَ وَ إِنَّمَا هِیَ زِیَادَةٌ فِی الْخَمْسِینَ تَطَوُّعاً لِیُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ رَکْعَتَیْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ10983 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10984.
4606- 4-10985 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4607- 5-10986 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبِیتَنَّ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ وَتْرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 96
4608- 6-10987 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ‌10988 بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الرَّکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَیْهَا فَصَارَتْ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فَتُعَدَّانِ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَکْعَةٍ.
4609- 7-10989 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ‌10990 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّیْتُ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَی وَتْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْقِیَامَ فِیهَا أَفْضَلُ فِی أَحَادِیثِ عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا10991.
4610- 8-10992 وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ: تَعْنِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَکْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَی وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ یَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ یُصَلِّی الْوَتْرَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقُلْتُ هَلْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 97
هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْتِیهِ الْوَحْیُ وَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ یَمُوتُ فِی هَذِهِ‌10993 اللَّیْلَةِ أَمْ‌10994 لَا وَ غَیْرُهُ لَا یَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ لَمْ یُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ع کَانَ یُصَلِّیهِمَا10995 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10996 فَیَظْهَرُ أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهِمَا مُدَّةً وَ یَتْرُکُهُمَا مُدَّةً.
4611- 9-10997 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامٍ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ سَأَلُونِی فَقَالُوا إِنَّ یُونُسَ یَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ یُونُسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10998 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10999.
-----------------------------
10979. ( 5)- الکافی 3- 449- 29.
10980. ( 1)- التهذیب 2- 127- 487.
10981. ( 2)- المحاسن- 325- 71.
10982. ( 3)- قرب الإسناد- 90.
10983. ( 4)- السرائر- 479 و أخرجه بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.
10984. ( 5)- الفقیه 1- 493- 1417.
10985. ( 1)- الفقیه 1- 299- 914.
10986. ( 2)- علل الشرائع- 259- 9 الباب 182.
10987. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 105 الباب 34.
10988. ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت).
10989. ( 5)- التهذیب 2- 127- 486.
10990. ( 6)- التهذیب 2- 128- 488.
10991. ( 7)- التهذیب 2- 128- 489.
10992. ( 8)- التهذیب 2- 127- 484.
10993. ( 9)- التهذیب 2- 127- 485، و الاستبصار 1- 348- 1311.
10994. ( 10)- فی هامش المخطوط عن نسخة و المصدر- حماد بن شعیب.
10995. ( 1)- التهذیب 2- 128- 491.
10996. ( 2)- التهذیب 2- 128- 492.
10997. ( 3)- التهذیب 2- 128- 493.
10998. ( 4)- التهذیب 2- 128- 490.
10999. ( 5)- التهذیب 2- 130- 497.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ کُلِّ یَوْمٍ وَ کُلِّ لَیْلَةٍ إِنْ أَمْکَنَ‌

4612- 1-11001 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 98
4613- 2-11002 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَیْرِهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
4614- 3-11003 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ کَانَتِ الرِّیحُ تُمِیلُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّنْبُلَةِ.
4615- 4-11004 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَی بَابِ الدَّارِ الَّتِی حُبِسَ فِیهَا الرِّضَا ع بِسَرَخْسَ‌11005- وَ قَدْ قُیِّدَ وَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ السَّجَّانَ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَکَ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَلَّی فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
4616- 5-11006 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ یَقُولُ مَا رَأَیْتُ هَاشِمِیّاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ کَانَ یُصَلِّی فِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 99
الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ حَتَّی خَرَجَ بِجَبْهَتِهِ وَ آثَارِ سُجُودِهِ مِثْلُ کِرْکِرَةِ الْبَعِیرِ11007.
4617- 6-11008 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)11009 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ وَ کَانَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ نَخْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ کَانَ إِذَا قَامَ فِی صَلَاتِهِ غَشِیَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِی صَلَاتِهِ قِیَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَلِکِ الْجَلِیلِ کَانَتْ أَعْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَرَی أَنْ لَا یُصَلِّیَ بَعْدَهَا أَبَداً وَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ فَقَالَ رَجُلٌ هَلَکْنَا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتِمُّ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ الْحَدِیثَ.
4618- 7-11010 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ خَلَعَ عَلَی دِعْبِلٍ قَمِیصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِیصِ فَقَدْ صَلَّیْتُ فِیهِ أَلْفَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ خَتَمْتُ فِیهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ‌11011 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 100
عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَلَعَ عَلَی أَخِی دِعْبِلٍ قَمِیصَ خَزٍّ11012 أَخْضَرَ وَ أَعْطَاهُ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ.
4619- 8-11013 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا مَرَّ فِی الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ11014.
4620- 9-11015 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ نَقْلًا مِنَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ کِتَابِ الْعِقْدِ لِابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مَا أَقَلَّ وُلْدَ أَبِیکَ قَالَ الْعَجَبُ کَیْفَ وُلِدْتُ لَهُ کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَمَتَی کَانَ یَتَفَرَّغُ لِلنِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11016 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11017.
---------------------------------
11000. ( 1)- فی المصدر- یفصل.
11001. ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
11002. ( 3)- یأتی فی الباب 53 من أبواب المواقیت.
11003. ( 4)- التهذیب 2- 129- 494.
11004. ( 5)- التهذیب 2- 129- 495.
11005. ( 6)- أثبتناه من المصدر.
11006. ( 7)- التهذیب 2- 129- 496.
11007. ( 8)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 16 و 23 و 24 الباب 13 و فی الحدیث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب.
11008.یأتی فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة.
11009. ( 9)- یأتی فی الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة.
11010.و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 46 من أبواب المواقیت.
11011. ( 1)- الباب 16 فیه 11 حدیثا.
11012. ( 2)- التهذیب 2- 11- 22.
11013. ( 3)- التهذیب 2- 10- 20.
11014. ( 4)- بصائر الدرجات- 259- 15.
11015. ( 5)- فی المصدر- الحسین بن علی.
11016. ( 6)- فی المصدر- مروان.
11017. ( 7)- التهذیب 2- 11- 21.

31- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَی وَ عَدَمِ مَشْرُوعِیَّتِهَا

4621- 1-11019 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 101
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی فِی صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ بَلَی إِنَّهُ کَانَ یَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِی بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالظُّهْرِ هُنَا الْوَقْتُ أَعْنِی زَوَالَ الشَّمْسِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
4622- 2-11020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ.
4623- 3-11021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَی فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا قَوْمُکَ إِنَّهُمْ کَانُوا مِنَ الْغَافِلِینَ فَیُصَلُّونَهَا وَ لَمْ یُصَلِّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یُصَلِّیهَا فَقَالَ (1 عَلِیٌّ ع)11022 مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَدَعُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَکُونُ أَنْهَی عَبْداً إِذَا صَلَّی.
4624- 4-11023 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا رَأَیْتُهُ صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.
4625- 5-11024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَی بِدْعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 102
4626- 6-11025 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ یُصَلِّی الضُّحَی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ نَحَرَکَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُکُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی عَبْداً إِذا صَلَّی‌11026 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَفَی بِإِنْکَارِ عَلِیٍّ ع نَهْیاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌11027 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ‌11028.
-----------------------------
11018. ( 1)- التهذیب 2- 276- 1095.
11019. ( 2)- التهذیب 2- 11- 23.
11020. ( 3)- التهذیب 2- 11- 24.
11021. ( 4)- فی هامش الأصل عن الکافی-( الأول) بدل( موسی).
11022. ( 5)- الکافی 3- 454- 15.
11023. ( 6)- التهذیب 2- 242- 959.
11024. ( 7)- الاسراء 17- 79.
11025. ( 1)- الکافی 3- 487- 3، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
11026. ( 2)- الکافی 3- 454- 16.
11027. ( 3)- علل الشرائع- 463- الباب 222- 9.
11028. ( 4)- فی المصدر- قال جاء رجل إلی النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) فقال ...

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ التَّنَفُّلِ‌

4627- 1-11030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُدْخِلَنِیَ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَعِنِّی بِکَثْرَةِ السُّجُودِ.
4628- 2-11031 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 103
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَثُرَتْ ذُنُوبِی وَ ضَعُفَ عَمَلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرِ السُّجُودَ فَإِنَّهُ یَحُطُّ الذُّنُوبَ کَمَا تَحُطُّ الرِّیحُ وَرَقَ الشَّجَرِ.
4629- 3-11032 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی التَّمَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی ظِلِّ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصْناً مِنْهَا فَنَفَضَهُ فَتَسَاقَطَ وَرَقُهُ فَقَالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّی عَمَّا صَنَعْتُ فَقَالُوا أَخْبِرْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَحَاتَّتْ‌11033 خَطَایَاهُ کَمَا تَحَاتَّتْ‌11034 وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.
4630- 4-11035 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ الَّذِی هُوَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَکِنْ یَزِیدُهُ خَیْراً11036.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11037 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11038.
--------------------------
11029. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 232، للحدیث صدر.
11030. ( 1)- نهج البلاغة 3- 228- 312.
11031. ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
11032. ( 3)- یأتی فی الباب 18، و فی الحدیث 1 من الباب 20، و الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 33 و 35 من أبواب المواقیت.
11033. ( 4)- الباب 17 فیه 13 حدیثا.
11034. ( 5)- الکافی 3- 269- 12.
11035. ( 6)- المعارج 70- 34.
11036. ( 7)- المعارج 70- 23.
11037. ( 8)- التهذیب 2- 240- 951.
11038. ( 9)- الکافی 3- 362- 1.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِمَا فِی السَّفَرِ

4631- 1-11040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‌11041 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص103 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 104
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی الْمَحْمِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11042.
4632- 2-11043 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أَدْبَارَ السُّجُودِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إِدْبَارَ النُّجُومِ.
4633- 3-11044 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَدْبَارَ السُّجُودِ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
4634- 4-11045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ‌11046 بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَعْدٍ أَبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَا الْفَجْرِ تَفُوتُنِی أَ فَأُصَلِّیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِمَ فَرِیضَةٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَنَّهَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ فَرْضٌ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّقْدِیرُ وَ لَیْسَ یُرِیدُ أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 105
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ وَ یُرَادَ بِهِ إِنْکَارُ الْوُجُوبِ وَ الْفَرْضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11047 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌11048.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 107
---------------------------
11039. ( 1)- الکافی 3- 363- 2، و التهذیب 2- 341- 1413.
11040. ( 2)- فی التهذیب- بالنوافل( هامش المخطوط).
11041. ( 3)- علل الشرائع- 328- 2 الباب 24.
11042. ( 4)- المحاسن- 29- 14.
11043. ( 5)- الکافی 3- 363- 3.
11044. ( 1)- التهذیب 2- 342- 1416.
11045. ( 2)- الکافی 3- 488- 8، و أخرجه فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
11046. ( 3)- فی نسخة- یقضی( هامش المخطوط).
11047. ( 4)- الکافی 2- 352- 8، تقدم صدر الحدیث من الطریق الأول فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار.
11048.و یأتی أیضا فی الحدیث 1 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة، و یأتی صدر الحدیث من الطریق الثانی فی الحدیث 3 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة.

اَبْوَابُ الْمَوَاقِیتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی أَوْقَاتِهَا

4635- 1-11050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَانُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ یُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌11051 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌11052.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 108
4636- 2-11053 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَکَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11054 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ السَّهْوِ11055.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
4637- 3-11056 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِینَ.
4638- 4-11057 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا شَعَرٍ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ.
4639- 5-11058 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 109
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِی شَرْقِهَا وَ لَا فِی غَرْبِهَا أَهْلُ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا یَتَصَفَّحُهُمْ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُوَاظِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ مَوَاقِیتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحَّی عَنْهُ مَلَکُ الْمَوْتِ إِبْلِیسَ.
4640- 6-11059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11060.
4641- 7-11061 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمِ سَحَابٍ یَخْفَی فِیهِ عَلَی النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا کَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ11062 حَتَّی تَبْدُوَ فَیَحْتَجَّ عَلَی أَهْلِ کُلِّ قَرْیَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَهَا.
4642- 8-11063 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 110
وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
4643- 9-11064 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
4644- 10-11065 قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ یَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ حَافَظَ عَلَیْهِنَّ لَقِیَنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدِی عَهْدٌ أُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهِنَّ فَذَاکَ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌11066 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ‌11067 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
4645- 11-11068 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الصَّلَاةَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 111
لِغَیْرِ وَقْتِهَا رُفِعَتْ لَهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ کَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ أَوَّلُ مَا یُسْأَلُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ زَکَتْ صَلَاتُهُ زَکَا سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَزْکُ صَلَاتُهُ لَمْ یَزْکُ عَمَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ مِثْلَهُ‌11069.
4646- 12-11070 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ‌11071 مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ هَائِباً11072 لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌11073.
4647- 13-11074 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 112
4648- 14-11075 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
4649- 15-11076 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ کَانَتَا فِیهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ قِیلَ وَ مَا هُمَا قَالَ الصَّلَاةُ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْمُوَاظَبَةُ عَلَیْهَا وَ الْمُوَاسَاةُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ‌11077.
4650- 16-11078 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ کَیْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا وَ إِلَی أَمْوَالِهِمْ کَیْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِیهَا.
4651- 17-11079 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْبَغَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ (الْوَلِیدِ بْنِ الْغِیرَوَانِ بْنِ الْحَارِثِ)11080 عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 113
أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَالَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
4652- 18-11081 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی الدِّیکِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
4653- 19-11082 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ عَمَلٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا یَشْغَلَنَّکُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‌11083- یَعْنِی أَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَااعْلَمُوا أَنَّ صَالِحِی عَدُوِّکُمْ یُرَائِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً لَکِنَّ اللَّهَ لَا یُوَفِّقُهُمْ وَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ خَالِصاً.
4654- 20-11084 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌11085 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِینَ فَإِنْ قَرَأَ فِیهَا بِمِائَةِ آیَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاکِرِینَ.
4655- 21-11086 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 114
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی مَرَضِهِ الَّذِی تُوُفِّیَ فِیهِ وَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.
4656- 22-11087 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا.
4657- 23-11088 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: هَذِهِ الْفَرِیضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا یُؤْثِرُ عَلَیْهَا غَیْرَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا یُعَذِّبُهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَیْرِ وَقْتِهَا مُؤْثِراً عَلَیْهَا غَیْرَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
4658- 24-11089 قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‌11090- أَ هِیَ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ فَقَالَ لَا کُلُّ أَحَدٍ یُصِیبُهُ هَذَا وَ لَکِنْ أَنْ یَغْفُلَهَا وَ یَدَعَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.
4659- 25-11091 وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‌11092 قَالَ هُوَ التَّرْکُ لَهَا وَ التَّوَانِی عَنْهَا.
4660- 26-11093 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: هُوَ التَّضْیِیعُ لَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 115
4661- 27-11094 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11095 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌11096 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأْخِیرِهَا لِعُذْرٍ فَتَصِیرُ قَضَاءً وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَی تَأْخِیرِهَا عَنْ وَقْتِ الْفَضِیلَةِ وَ الْإِتْیَانِ بِهَا فِی وَقْتِ الْإِجْزَاءِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی النَّوَافِلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌11097.
--------------------------
11049. ( 5)- أحببته- کنت معینا له و مساعدا لسمعه و بصره و لسانه و یده، و آخر الحدیث دلیل واضح علی ذلک.( منه قده).
11050. ( 6)- الکافی 2- 352- 7.
11051. ( 1)- المحاسن- 291- 443.
11052. ( 2)- الکافی 3- 444- 11.
11053. ( 3)- الزمر 39- 9.
11054. ( 4)- طه 20- 130.
11055. ( 5)- الطور 52- 49.
11056. ( 6)- ق 50- 40.
11057. ( 7)- الکافی 3- 268- 4، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب المواقیت.
11058. ( 8)- ثواب الأعمال- 48.
11059. ( 9)- علل الشرائع- 329- الباب 24- 4.
11060. ( 1)- علل الشرائع- 327- الباب 24- 1.
11061. ( 2)- الاسراء 17- 79.
11062. ( 3)- المحاسن- 316- 34.
11063. ( 4)- التهذیب 2- 341- 1414، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
11064. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 146.
11065. ( 6)- فی المصدر- مقتصرتان.
11066. ( 7)- و فیه تفکیر.
11067. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
11068. ( 2)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 و 24 و 25، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
11069. ( 3)- الباب 18 فیه 6 أحادیث.
11070. ( 4)- التهذیب 2- 164- 646، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11071. ( 5)- الکافی 3- 488- 8.
11072. ( 6)- الفقیه 1- 568- 1573.
11073. ( 1)- فی نسخة- ما علمه. و فی التهذیب- ما علیه( هامش المخطوط).
11074. ( 2)- فی هامش الأصل عن التهذیب- یصلح.
11075. ( 3)- شطب فی الأصل علی کلمة( مد) و کتب فوقها علامة نسخة.
11076. ( 4)- لیس فی المصدر و شطب علیها المصنّف و کتب فوقها علامة نسخة.
11077. ( 5)- الکافی 3- 453- 13.
11078. ( 6)- التهذیب 2- 11- 25.
11079. ( 7)- التهذیب 2- 198- 778.
11080. ( 8)- المحاسن- 315- 33.
11081. ( 1)- الفقیه 1- 498- 1428.
11082. ( 2)- الکافی 3- 442- 1.
11083. ( 3)- المعارج 70- 23.
11084. ( 4)- المحاسن- 52- 78.
11085. ( 5)- قرب الإسناد- 98.
11086. ( 6)- فی المصدر- یجمع.
11087. ( 1)- فی المصدر- القضاء.
11088. ( 2)- فی المخطوط زیادة- صبیا و کتبها المصنّف فی الهامش تصحیحا.
11089. ( 3)- یأتی فی الباب 19 و 26، و فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
11090.و الباب 35 و فی الحدیث 2 من الباب 47، و فی الحدیث 4 من الباب 48، و الباب 57 من المواقیت و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف، و فی الباب 9 و 10 من قضاء الصلوات.
11091. ( 4)- الباب 19 فیه 4 أحادیث.
11092. ( 5)- الکافی 3- 451- 4.
11093. ( 6)- التهذیب 2- 12- 26.
11094. ( 7)- علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82، و یأتی ذیله عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
11095. ( 8)- التهذیب 2- 275- 1094.
11096. ( 1)- قرب الإسناد- 89.
11097. ( 2)- لیس فی المصدر.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی الْمَسْجِدِ وَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ

4662- 1-11099 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 116
السَّبَرَاتِ‌11100- وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
4663- 2-11101 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ یَنْتَظِرُ وَقْتَهَا فَصَلَّاهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَتَمَّ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا ثُمَّ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَظَّمَهُ وَ حَمَّدَهُ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی لَمْ یَلْغُ بَیْنَهُمَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ کَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ وَ کَانَ مِنْ أَهْلِ عِلِّیِّینَ.
4664- 3-11102 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ خَالِصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَوْرُ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَوْرَهُ وَ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ وَ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی وَ عَقَّبَ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فَهُمَا وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ وَفْدَهُ.
4665- 4-11103 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُحْدِثْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْغِیبَةُ11104.
4666- 5-11105 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 117
وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَائِرَهُ وَ أَنْ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ وَ الْحَاجُّ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ وَفْدَهُ وَ یَحْبُوَهُ بِالْمَغْفِرَةِ.
4667- 6-11106 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ.
4668- 7-11107 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِی الْقُعُودُ فِی الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
4669- 8-11108 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ یُعْطِیکَ مَا دُمْتَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ بِکُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِیهِ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّی عَلَیْکَ الْمَلَائِکَةُ وَ یُکْتَبُ لَکَ بِکُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِیهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحَی عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ فِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌11109 قُلْتُ لَا قَالَ فِی انْتِظَارِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 118
- یَا أَبَا ذَرٍّ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ مِنَ الْکَفَّارَاتِ وَ کَثْرَةُ الِاخْتِلَافِ إِلَی الْمَسَاجِدِ فَذَلِکُمُ الرِّبَاطُ یَا أَبَا ذَرٍّ کُلُّ جُلُوسٍ فِی الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةً قِرَاءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذَاکِرٌ لِلَّهِ تَعَالَی أَوْ مُسَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ.
4670- 9-11110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنِ اهْتَمَّ بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ لَمْ یَسْتَکْمِلْ لَذَّةَ الدُّنْیَا.
4671- 10-11111 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ فِی مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاتِهِ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ11112 وَ فِی الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌11113 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11114.
------------------------------
11098. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
11099. ( 4)- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
11100. ( 5)- الفقیه 1- 499- 1431.
11101. ( 1)- علل الشرائع- 361- 1 من الباب 82.
11102. ( 2)- التهذیب 3- 306- 947.
11103. ( 3)- الکافی 3- 412- 5.
11104. ( 4)- الفقیه 1- 364- 1044.
11105. ( 5)- الحدیث مرویّ مرتین فی کتاب من لا یحضره الفقیه، مرة کما فی الأصل، و مرة أخری مع مخالفة لفظیة.( منه قده). راجع الفقیه 1- 498- 1430.
11106. ( 6)- علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82.
11107. ( 7)- الکافی 3- 451- 4.
11108. ( 8)- التهذیب 2- 199- 779 و التهذیب 2- 12- 26 و تقدم صدره عنه و عن الکافی و العلل فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
11109. ( 9)- الکافی 3- 412- 6.
11110. ( 1)- کتب المصنّف فی الأصل عن نسخة- السنة.
11111. ( 2)- لم نعثر علی الحدیث بهذا السند فی کتب الشیخ.
11112. ( 3)- التهذیب 3- 306- 946.
11113. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
11114. ( 5)- الباب 21 فیه 8 أحادیث.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ‌

4672- 1-11116 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 119
الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِیمَ حُدُودُهَا أَطْیَبُ رِیحاً مِنْ قَضِیبِ الْآسِ حِینَ یُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِی طِیبِهِ وَ رِیحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَیْکُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11117.
4673- 2-11118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِی وَ لَا یُکْتَبَ فِی الصَّحِیفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّی.
4674- 3-11119 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع یَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَیْکَ فَصَلِّهَا11120 فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَکُونُ.
4675- 4-11121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَیْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً وَ لَکِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.
4676- 5-11122 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 120
قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4677- 6-11123 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ ع مُرْسَلًا11124 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌11125.
4678- 7-11126 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَلَاةٍ یَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَی مَلَکٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ أَیُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَی نِیرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَی ظُهُورِکُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11127 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌11128 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 121
الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ‌11129.
4679- 8-11130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.
4680- 9-11131 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِی رَکَعَاتٍ فَقَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.
4681- 10-11132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌11133 حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَعَجِّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ مَا دَاوَمَ‌11134 عَلَیْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11135.
4682- 11-11136 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 122
ع لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا11137.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11138 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4683- 12-11139 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَقْتُ کُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11140.
4684- 13-11141 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا فِی عُذْرٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ فِی عِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ11142.
4685- 14-11143 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ خَیْرٌ لِلرَّجُلِ‌11144 مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 123
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ11145 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11146 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌11147 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌11148.
4686- 15-11149 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْآخِرِ کَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا11150 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11151.
4687- 16-11152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.
4688- 17-11153 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 124
الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ إِلَی السَّمَاءِ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَکَ اللَّهُ کَمَا حَفِظْتَنِی وَ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ کَمَا اسْتَوْدَعْتَنِی مَلَکاً کَرِیماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ یُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ کَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ لَا رَعَاکَ اللَّهُ کَمَا لَمْ تَرْعَنِی ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَوَّلَ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَ عَنِ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّیَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ.
4689- 18-11154 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.
4690- 19-11155 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا الْحَدِیثَ.
4691- 20-11156 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‌11157- قَالَ تَأْخِیرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَیْرِ عُذْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 125
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11159.
-----------------------------
11115. ( 6)- التهذیب 2- 14- 32.
11116. ( 7)- التهذیب 2- 14- 34، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.
11117. ( 1)- المحاسن- 371- 128.
11118. ( 2)- التهذیب 2- 13- 31، و الاستبصار 1- 220- 778.
11119.و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.
11120. ( 3)- التهذیب 2- 16- 44، و الاستبصار 1- 221- 780.
11121. ( 4)- الفقیه 1- 445- 1292.
11122. ( 5)- التهذیب 2- 16- 45، و الاستبصار 1- 221- 781.
11123.و أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11124. ( 6)- الکافی 3- 487- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 13 من هذه الأبواب.
11125. ( 1)- فی المصدر- تحضرها.
11126. ( 2)- الکافی 3- 439- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
11127. ( 3)- التهذیب 2- 14- 36.
11128. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182- 5 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب صلاة المسافر. و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 24 من الباب 13 من هذه الأبواب.
11129. ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 4 و 5 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان.
11130. ( 1)- الباب 22 فیه 4 أحادیث.
11131. ( 2)- التهذیب 2- 16- 46. و الاستبصار 1- 221- 782.
11132. ( 3)- التهذیب 2- 17- 47، و الاستبصار 1- 222- 784.
11133. ( 4)- فی نسخة:- أو: إنی أکره أن أقول لهم: لا تصلوا( منه قده).
11134. ( 5)- التهذیب 2- 16- 43.
11135. ( 6)- کتب المصنّف علی کلمة( له) علامة نسخة.
11136. ( 1)- الفقیه 1- 445- 1291.
11137. ( 2)- التهذیب 2- 17- 48، و الاستبصار 1- 221- 783.
11138. ( 3)- یأتی فی الباب التالی.
11139. ( 4)- الباب 23 فیه حدیث واحد.
11140. ( 5)- التهذیب 2- 18- 49.
11141. ( 1)- الباب 24 فیه 10 أحادیث.
11142. ( 2)- الکافی 3- 439- 2.
11143. ( 3)- التهذیب 2- 14- 35.
11144. ( 4)- الکافی 3- 439- 3، و التهذیب 2- 14- 36 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.
11145. ( 5)- الکافی 3- 441- 11.
11146. ( 6)- فی المصدر- أحمد، و فی هامش المخطوط عن نسخة- حماد.
11147. ( 1)- التهذیب 2- 15- 37.
11148. ( 2)- الکافی 3- 439- 1 و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة.
11149. ( 3)- فی المصدر- الحسین.
11150. ( 4)- الفقیه 1- 454- 1318 و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.
11151. ( 5)- فی نسخة- منه( هامش المخطوط).
11152. ( 6)- فی نسخة- فی تطوعها( هامش المخطوط).
11153. ( 7)- لیس فی المصدر.
11154. ( 1)- علل الشرائع 266.
11155. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112.
11156. ( 3)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب).
11157. ( 4)- الفقیه 1- 454- 1317.
11158. ( 5)- النساء 4- 11.
11159. ( 6)- التهذیب 2- 113- 424.

4- بَابُ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ یَمْتَدُّ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ تَخْتَصُّ الظُّهْرُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ کَذَا الْعَصْرُ مِنْ آخِرِهِ‌

4692- 1-11161 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11162.
4693- 2-11163 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَیَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی وَقْتِ الْأُولَی فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
4694- 3-11164 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 126
الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّی تَغْرُبَ‌11165 الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ ذَلِکَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِیلِ وَ النَّاسِی.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ مَجْمُوعُ الْفَرْضِ وَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ مُجْمَلٌ یَأْتِی تَفْصِیلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌11166.
4695- 4-11167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا.
4696- 5-11168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ‌11169 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ‌11170 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11171.
4697- 6-11172 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 127
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)11173 قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
4698- 7-11174 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّی یَبْقَی مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4699- 8-11175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4700- 9-11176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4701- 10-11177 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 128
4702- 11-11178 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌11179 عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4703- 12-11180 وَ عَنْهُ (عَنِ الْمِیثَمِیِّ وَ غَیْرِهِ)11181 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4704- 13-11182 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ أَوِ النَّوْمَ‌11183 حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَجَعَلَ یُصَلِّی الْأُولَی حِینَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4705- 14-11184 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَی أُصَلِّیهَا إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَی قَدْرِ ثُلُثَیْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
4706- 15-11185 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ11186 بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِی طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا11187 أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 129
4707- 16-11188 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی صَلَّیْتُ الظُّهْرَ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِی صَلَّیْتُ حِینَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌11189 أَقُولُ: النَّهْیُ عَنِ الْإِعَادَةِ یَدُلُّ عَلَی دُخُولِ الْوَقْتِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْعَوْدِ لِکَوْنِهِ تَرَکَ النَّافِلَةَ أَوْ لِکَوْنِهِ صَلَّی مَعَ الشَّکِّ فِی الْوَقْتِ.
4708- 17-11190 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِنَّهُ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْعَصْرِ لِمَا مَضَی‌11191 وَ یَأْتِی‌11192.
4709- 18-11193 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ لَا یَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْیُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْیَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا یُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَکُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِیعاً وَ لَکِنْ یُصَلِّی الْعَصْرَ فِیمَا قَدْ بَقِیَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْیُصَلِّ الْأُولَی بَعْدَ ذَلِکَ عَلَی أَثَرِهَا.
4710- 19-11194 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 130
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَکُونُ أَصْحَابُنَا مُجْتَمِعِینَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنَّا فَیَقُومُ بَعْضُنَا یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ بَعْضُنَا یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ.
4711- 20-11195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع ذَکَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ الْحَدِیثَ.
4712- 21-11196 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌11197.
4713- 22-11198 وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَ فِیهِ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً وَ زَادَ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 131
4714- 23-11199 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مُتَرَافِقِینَ فِیهِمْ مُیَسِّرٌ فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَارْتَحَلْنَا وَ نَحْنُ نَشُکُّ فِی الزَّوَالِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ فَامْشُوا بِنَا قَلِیلًا حَتَّی نَتَیَقَّنَ الزَّوَالَ ثُمَّ نُصَلِّیَ فَفَعَلْنَا فَمَا مَشَیْنَا إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی عَرَضَ لَنَا قِطَارُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقُلْتُ أَتَی الْقِطَارُ فَرَأَیْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ- فَقُلْتُ لَهُ صَلَّیْتُمْ فَقَالَ لِی أَمَرَنَا جَدِّی فَصَلَّیْنَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَذَهَبْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَعْلَمْتُهُمْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11200 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11201.
-----------------------------------
11160. ( 7)- علل الشرائع- 324- 1 باب 15.
11161. ( 8)- علل الشرائع 323- 1 باب 14.
11162. ( 9)- و قد کتب فی الأصل بصورة( حملان) باللام، و لم نجد له ذکرا فی الکتب الرجالیة.
11163. ( 1)- التهذیب 2- 113- 423.
11164. ( 2)- التهذیب 2- 15- 39 و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
11165. ( 3)- المحاسن 327- 78.
11166. ( 1)- تقدم فی الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
11167. ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
11168. ( 3)- یأتی فی الباب 30 من أبواب التعقیب.
11169. ( 4)- یأتی فی الباب 16 و 22 و 29 من أبواب صلاة المسافر.
11170. ( 5)- الباب 25 فیه 6 أحادیث.
11171. ( 6)- التهذیب 2- 15- 39 و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.
11172. ( 7)- التهذیب 2- 15- 42 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب القبلة.
11173. ( 8)- المحمل- شقان علی البعیر یحمل فیهما العدیلان.( لسان العرب- حمل- 11- 178.
11174. ( 9)- التهذیب 2- 243- 961.
11175. ( 1)- التهذیب 2- 243- 962.
11176. ( 2)- الکافی 8- 79- 33 و أورده فی الحدیث 1 الباب 39 من الصلوات المندوبة و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 الباب 4 من جهاد النفس. و تقدم قطعة منه فی الحدیث 1 الباب 13 و فی الحدیث 1 الباب 28 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 الباب 11 من قراءة القرآن.
11177. ( 3)- لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف علیها علامة نسخة.
11178. ( 4)- الکافی 3- 446- 14.
11179. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 و 8 الباب 21 و فی الحدیث 3 الباب 22 و فی الحدیث 4 الباب 24 من هذه الأبواب.
11180. ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 الباب 28 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 الباب 41 و فی الحدیث 3 الباب 46 من أبواب المواقیت، و فی الباب 39 و 40 من أبواب الصلوات المندوبات.
11181. ( 1)- الباب 26 فیه 4 أحادیث.
11182. ( 2)- الکافی 3- 440- 4.
11183. ( 3)- التهذیب 3- 229- 590.
11184. ( 4)- التهذیب 2- 15- 40.
11185. ( 5)- التهذیب 2- 15- 41.
11186. ( 6)- التهذیب 2- 16- 45، و أورده فی الحدیث 5 الباب 21 من هذه الأبواب.
11187. ( 1)- تقدم فی الباب 18 و فی الحدیث 7 الباب 21 من هذه الأبواب.
11188. ( 2)- یأتی فی الحدیث 10 الباب 35 من أبواب المواقیت.
11189. ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد.
11190. ( 4)- الکافی 3- 443- 6.
11191. ( 5)- التهذیب 2- 10- 19.
11192. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من هذه الأبواب.
11193. ( 7)- الباب 28 فیه 4 أحادیث.
11194. ( 8)- الکافی 8- 79- 33.
11195. ( 1)- الکافی 3- 444- 10.
11196. ( 2)- المحاسن- 17- 48.
11197. ( 3)- قرب الإسناد- 55.
11198. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
11199. ( 5)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 36 من أبواب المواقیت.
11200. ( 6)- الباب 29 فیه 9 أحادیث.
11201. ( 7)- التهذیب 2- 341- 1412.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْمُتَنَفِّلِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِمَا إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ نَافِلَتَهُمَا وَ جَوَازِ تَطْوِیلِ النَّافِلَةِ وَ تَخْفِیفِهَا

4715- 1-11203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِیعاً قَالُوا کُنَّا نَقِیسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِینَةِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ‌11204 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 132
یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
4716- 2-11205 وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ11206 بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ وَ فِیهِ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَکَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ‌11207.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌11208.
4717- 3-11209 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی أُصَلِّی الظُّهْرَ فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِیَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.
4718- 4-11210 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً فَذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
4719- 5-11211 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 133
4720- 6-11212 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‌11213 فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إِلَّا سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11214 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4721- 7-11215 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ مَتَی مَا بَدَا لَکَ.
4722- 8-11216 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّیْتَ سُبْحَتَکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.
4723- 9-11217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: کُنْتُ أَقِیسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُکَ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ وَقْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 134
الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ.
4724- 10-11218 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِیلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ النَّاسُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.
4725- 11-11219 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ‌11220 مُثَنًّی الْعَطَّارِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ ثَمَانَ‌11221 رَکَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِکَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
4726- 12-11222 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا یَحْبِسُکَ مِنْهُ إِلَّا سُبْحَتُکَ تُطِیلُهَا أَوْ تُقَصِّرُهَا الْحَدِیثَ.
4727- 13-11223 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 135
الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِکَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَکَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ کَانَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِیَ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا نَفَی الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَیْنِ لِئَلَّا یُظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ وَقْتٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.
4728- 14-11224 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَی هُوَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَیْنِ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11225.
-------------------------------------
11202. ( 1)- الفقیه 1- 200- 604.
11203. ( 2)- الفقیه 1- 455- 1318، تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 24 و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب المواقیت.
11204. ( 3)- علل الشرائع- 267 و عیون الأخبار 2- 113.
11205. ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب).
11206. ( 5)- علل الشرائع- 330- 4.
11207. ( 6)- علل الشرائع- 330- 3.
11208. ( 1)- علل الشرائع- 330- 1.
11209. ( 2)- فی المصدر- حمدان و قد کتبها المصنّف بصورة( حملان).
11210. ( 3)- علل الشرائع- 330- 2.
11211. ( 4)- فی المصدر- حمدان و قد کتبها المصنّف بصورة( حملان).
11212. ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب.
11213. ( 6)- علل الشرائع- 330- 1.
11214. ( 1)- فی نسخة- تلک- هامش المخطوط-
11215. ( 2)- فی الأصل عن نسخة- أو.
11216. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.
11217. ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
11218. ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 784- 934.
11219. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
11220. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 15 من الباب 44 من أبواب المواقیت.
11221. ( 8)- الباب 30 فیه 9 أحادیث.
11222. ( 9)- التهذیب 3- 63- 215، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.
11223. ( 1)- التهذیب 3- 61- 209، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.
11224. ( 2)- إرشاد المفید- 256 تقدم فی الحدیث 19 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
11225. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 183- 6.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ الظُّهْرَیْنِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ جَوَازِ تَأْخِیرِ الظُّهْرِ قَلِیلًا لِلْجَمْعِ‌

4729- 1-11227 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَیْسَ قَبْلَهَا فِی السَّفَرِ صَلَاةٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی الْحَضَرِ غَیْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا حِینَ تَزُولُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 136
4730- 2-11228 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَتُصَلِّیَ الظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ وَ کَذَلِکَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تُصَلِّیَهَا فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّیَ الْعِشَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11229.
------------------
11226. ( 4)- سرخس- مدینة قدیمة فی نواحی خراسان بین نیسابور و مرو ..( معجم البلدان 3- 208).
11227. ( 5)- علل الشرائع- 232- 10.
11228. ( 1)- کرکرة البعیر- ما یصیب الأرض من صدره إذا برک. و هی من المواضع الخشنة فی جلده( انظر لسان العرب 5- 137).
11229. ( 2)- الخصال- 517- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب أحکام الدوابّ.

7- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّأْخِیرِ لِغَیْرِ عُذْرٍ

4731- 1-11231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ‌11232 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً فَالصَّلَوَاتُ مِمَّا وُسِّعَ فِیهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَی وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُیِّقَ فِیهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِیهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِی غَیْرِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ11233.
4732- 2-11234 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 137
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ- فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِیمَا یَقُولُهُ زُرَارَةُ وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هُوَ قَالَ یَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ کَانَتْ مُفَوَّضَةً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هُوَ الَّذِی وَضَعَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَ فِی الْیَوْمِ الْأَخِیرِ بِالْوَقْتِ الْأَخِیرِ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُمْرَانُ فَإِنَّ زُرَارَةَ یَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ إِنَّمَا جَاءَ مُشِیراً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11235.
4733- 3-11236 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَی وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌11237 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11238.
4734- 4-11239 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 138
لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً11240- قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَیْسَ یَعْنِی وَقْتَ فَوْتِهَا إِنْ جَازَ ذَلِکَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَکُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَهَلَکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع- حِینَ صَلَّاهَا بِغَیْرِ وَقْتِهَا وَ لَکِنَّهُ مَتَی مَا ذَکَرَهَا صَلَّاهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌11241.
4735- 5-11242 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً11243 قَالَ مُوجَباً إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ وُجُوبَهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَهَلَکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- حِینَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ کَانَ وَقْتاً وَ لَیْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْرِ11244.
4736- 6-11245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 139
الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11246.
4737- 7-11247 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَیْسَ کَمَا یُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَکَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِی وَ الْمَرِیضِ وَ الْمُدْنِفِ‌11248 وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِی تَأْخِیرِهَا.
4738- 8-11249 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ أَصْحَابُنَا فِی الْمَکَانِ مُجْتَمِعِینَ فَیَقُومُ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الْعَصْرَ قَالَ (کُلٌّ وَاسِعٌ)11250.
4739- 9-11251 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ یُصَلِّیَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا یُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ الْآخَرُ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
4740- 10-11252 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ مَا صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 140
فَیَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَیْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَیَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ (فَیَقُولُ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا)11253 فَیَقُولُ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11254 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ غَیْرِهَا11255.
---------------------------
11230. ( 3)- فی المصدر- محمّد بن زیاد الأزدی.
11231. ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 369 باختلاف.
11232. ( 5)- رجال النجاشیّ- 276- 717.
11233. ( 1)- الخز- ثیاب تنسج من صوف و ابریسم.( لسان العرب 5- 345).
11234. ( 2)- مجمع البیان 5- 88.
11235. ( 3)- مر فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
11236. ( 4)- الملهوف- 40.
11237. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
11238. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.
11239. ( 7)- الباب 31 فیه 6 أحادیث.
11240. ( 8)- الفقیه 1- 566- 1563، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 37 من أبواب المواقیت.
11241. ( 1)- الفقیه 1- 565- 1561.
11242. ( 2)- الفقیه 1- 566- 1562.
11243. ( 3)- لیس فی المصدر.
11244. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182- 5.
11245. ( 5)- الکافی 3- 453- 9.
11246. ( 1)- الکافی 3- 452- 8.
11247. ( 2)- العلق 96- 9- 10.
11248. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
11249. ( 4)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.
11250. ( 5)- الباب 32 فیه 4 أحادیث.
11251. ( 6)- التهذیب 2- 236- 934، و أورده فی الحدیث 3 الباب 12 من هذه الأبواب و یأتی نحوه فی الحدیث 2 الباب 23 من السجود.
11252. ( 7)- أمالی الصدوق- 404- 11.
11253. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 170.
11254. ( 2)- فی المصدر- تحاطت.
11255. ( 3)- فی المصدر- تحاطت.

8- بَابُ وَقْتِ الْفَضِیلَةِ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ نَافِلَتِهِمَا11257

4741- 1-11258 وَ 4742- 2-11259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 141
یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَدَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی)11260 عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْکُورِینَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ11261.
4743- 3-11262 وَ 4-11263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً11264 مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَاکَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا مَضَی مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَی مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِکَ قَالَ لِمَکَانِ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعَیْنِ إِلَی آخِرِهِ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ حَدَّثَنِی بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 142
وَ أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ حُسَیْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِیهِ مِنْهُمْ‌11265.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌11266.
4745- 5-11267 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ ص فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْبَرِیدِ11268.
4746- 6-11269 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ الْحَدِیثَ.
4747- 7-11270 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 143
قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11271.
4748- 8-11272 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ الزَّوَالِ فَقُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ رَیْثَمَا تَسْتَقْبِلُ‌11273 إِبِلَکَ فَقُلْتُ إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ فَقَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَیْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ.
4749- 9-11274 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَی قَامَتَیْنِ.
4750- 10-11275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فَیْ‌ءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْجِدَارَ یَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِیرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِیلٌ فَقَالَ کَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَئِذٍ قَامَةً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 144
4751- 11-11276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ.
وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ‌11277.
4752- 12-11278 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَکَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ.
4753- 13-11279 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ یُجِبْنِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِکَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَیْکَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
4754- 14-11280 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 145
4755- 15-11281 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ11282 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْقَامَةُ هِیَ الذِّرَاعُ.
4756- 16-11283 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ کَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ‌11284 رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ ذِرَاعاً.
4757- 17-11285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی السَّفَرِ أَوْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.
4758- 18-11286 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ11287 الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَیْئِکَ قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَیْسَ شِبْرٌ کَثِیراً)11288.
4759- 19-11289 وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 146
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَی ذِرَاعٍ.
4760- 20-11290 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌11291.
4761- 21-11292 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ: لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لِئَلَّا یُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ یُدْخَلَ فِی وَقْتِ هَذِهِ.
4762- 22-11293 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّی الْأُولَی إِذَا کَانَتْ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
4763- 23-11294 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْحَضَرِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَیْنَکَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 147
وَ بَیْنَ أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11295.
4764- 24-11296 وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الظُّهْرَ عَلَی ذِرَاعٍ وَ الْعَصْرَ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.
4765- 25-11297 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ: فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
4766- 26-11298 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَلِیلٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.
4767- 27-11299 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِیضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
4768- 28-11300 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 148
إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ فِی الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِیرٌ وَ مِنْهَا طَوِیلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ یَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ.
4769- 29-11301 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
4770- 30-11302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَی قَدَمَیْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّیْتَ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یُجْزِکَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ یُجْزِی‌11303 وَ لَکِنَّ الْفَضْلَ فِی انْتِظَارِ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِی الْوَقْتِ فَکَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِیعاً.
4771- 31-11304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ11305 عَنْ‌11306 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص148 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 149
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ یُوسُفَ النَّخَّاسِ‌11307 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ الشَّمْسُ عَلَی قَدَمَیْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِکَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَتَیْنِ وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
4772- 32-11308 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ قُلْتُ فَمَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَی یَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْیِیعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی الظُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ کَانَ‌11309 عِنْدَکَ غَیْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ لِیُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَی قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِی سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ کَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
4773- 33-11310 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 150
حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّکُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَی ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَیْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِی الصَّیْفِ فَکَیْفَ الْإِبْرَادُ11311 بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‌11312 لِیَکْتُبَ مَا یَقُولُ فَلَمْ یُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَیْ‌ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَیْکُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِکَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِی الصَّیْفِ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ وَ الْعَصْرَ إِذَا کَانَ مِثْلَیْکَ وَ کَانَ زُرَارَةُ هَکَذَا یُصَلِّی فِی الصَّیْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ ذَلِکَ غَیْرَهُ وَ غَیْرَ ابْنِ بُکَیْرٍ.
4774- 34-11313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَیْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَیْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَی هَذَا وَ کَیْفَ هَذَا11314- وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 151
وَ قَدْ11315 یَکُونُ الظِّلُّ فِی بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ یَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِکَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ یَخْتَلِفُ مَرَّةً یَکْثُرُ وَ مَرَّةً یَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِیراً لِلْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ فِی الزَّمَانِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعَیْنِ فَیَکُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ مُتَّفِقَیْنِ فِی کُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَیْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا کَانَ الزَّمَانُ یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً کَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ کَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ کَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَهَذَا تَفْسِیرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11316.
4775- 35-11317 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ (الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ)11318 وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَکَانِ النَّافِلَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 152
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11319 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11320 وَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی تَفَاوُتِ الْفَضِیلَةِ أَوِ اخْتِلَافِ الْمُصَلِّینَ فِی تَطْوِیلِ النَّافِلَةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
-----------------------------------
11256. ( 4)- بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده فی الحدیث 42 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
11257. ( 5)- فی المصدر- جزاء.
11258. ( 6)- تقدم فی الباب 10 و 12 من هذه الأبواب.
11259. ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 الباب 34 من جهاد العدو.
11260. ( 8)- الباب 33 فیه 4 أحادیث.
11261. ( 9)- الکافی 3- 441- 12.
11262. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
11263. ( 1)- التهذیب 2- 15- 38.
11264. ( 2)- قرب الإسناد- 61.
11265. ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 333.
11266. ( 4)- التهذیب 2- 242- 960.
11267. ( 5)- فی نسخة- الحسن( منه قده).
11268. ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 و الحدیث 8 من الباب 21 و الحدیث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب.
11269. ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 46 و فی الحدیث 6 من الباب 61 من أبواب المواقیت.
11270.و قد کتب المصنّف بهامش الأصل ما لفظه- ثم بلغ قبالا، بحمد اللّه تعالی.
11271. ( 1)- الباب 1 فیه 27 حدیثا.
11272. ( 2)- الکافی 3- 267- 1، و التهذیب 2- 239- 945.
11273. ( 3)- الکافی 3- 267- 2.
11274. ( 4)- ثواب الأعمال- 48- 1.
11275. ( 1)- الکافی 3- 268- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.
11276. ( 2)- الفقیه 1- 209- 627.
11277. ( 3)- التهذیب 2- 239- 946.
11278. ( 4)- الکافی 3- 270- 14.
11279. ( 5)- الکافی 3- 136- 3.
11280. ( 6)- الکافی 3- 136- 2.
11281. ( 1)- الکافی 3- 285- 6، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 13 و بطریق آخر فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
11282. ( 2)- التهذیب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.
11283. ( 3)- الکافی 3- 489- 15.
11284. ( 4)- الزجر- المنع و النهی و الانتهار.( لسان العرب 4- 318).
11285. ( 5)- التهذیب 2- 241- 955، تقدم الحدیث أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب الرکوع و یأتی مثله عن الأعمش فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
11286. ( 1)- الفقیه 1- 482- 1393، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب و فی الحدیث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح و أخرج مثله مسندا عن الخصال فی الحدیث 18 من هذا الباب.
11287. ( 2)- الفقیه 1- 208- 625.
11288. ( 3)- ثواب الأعمال- 48- 2.
11289. ( 4)- فی نسخة- المفضل، و فی أخری- الفضل.( هامش المخطوط).
11290.الحدیث 3- 96 و 13- 339 و جامع الرواة 2- 12).
11291. ( 5)- عقاب الأعمال- 273- 1.
11292. ( 1)- المحاسن- 81.
11293. ( 2)- عقاب الأعمال- 274- 3 و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب التعقیب.
11294. ( 3)- فی المصدر زیادة- عن.
11295. ( 4)- هائبا- من الهیبة، المهابة و هی الاجلال أو المخافة. الهیبة- التقیة فی کل شی‌ء. لسان العرب( هیب) 1- 789.
11296. ( 5)- المحاسن- 82- 12.
11297. ( 6)- أمالی الصدوق- 326- 15.
11298. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 21 باختلاف.
11299. ( 2)- الخصال- 47- 50، أخرج مثله فی الحدیث 1 الباب 103 من أحکام العشرة.
11300. ( 3)- مصادقة الاخوان- 36- 2.
11301. ( 4)- الخصال- 103- 62.
11302. ( 5)- الخصال- 163- 213، و أخرج نحوه فی الحدیث 28 من الباب 1 من أبواب الجهاد.
11303. ( 6)- فی المصدر- الولید بن العیزار بن حریث.
11304. ( 1)- الخصال- 298- 70، و أورده فی الحدیث 5 الباب 144 من مقدمات النکاح، و عن الکافی فی الحدیث 2 الباب 37 من أحکام الدوابّ.
11305. ( 2)- الخصال- 621- 10.
11306. ( 3)- الماعون 107- 5.
11307. ( 4)- المحاسن- 51- 74.
11308. ( 5)- فی المصدر زیادة- عن زرارة.
11309. ( 6)- المحاسن- 79- 5.
11310. ( 1)- قرب الإسناد- 38.
11311. ( 2)- مجمع البیان 5- 357.
11312. ( 3)- مجمع البیان 5- 548.
11313. ( 4)- الماعون 107- 5.
11314. ( 5)- مجمع البیان 5- 548.
11315. ( 6)- الماعون 107- 5.
11316. ( 7)- مجمع البیان 5- 548.
11317. ( 1)- التهذیب 3- 235- 616.
11318. ( 2)- الاستبصار 1- 244- 869.
11319. ( 3)- الفقیه 1- 568- 1570.
11320. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و فی الحدیث 12 من الباب 10 و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس و فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو و فی الحدیث 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض.

9- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ سِتَّةَ أَقْدَامٍ أَوْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ‌

4776- 1-11322 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَصْفَرَّ وَ تَغِیبَ.
4777- 2-11323 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَی ذِرَاعَیْنِ فَمَنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَصِیرَ عَلَی سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِکَ الْمُضَیِّعُ.
4778- 3-11324 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 153
4779- 4-11325 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی سِتَّةِ أَقْدَامٍ.
4780- 5-11326 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَی أُصَلِّیهَا إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَی قَدْرِ ثُلُثَیْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
4781- 6-11327 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.
4782- 7-11328 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا خَدَعُوکَ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَا یَخْدَعُونَکَ فِی الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قِیلَ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّةِ قَالَ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّی تَصْفَرَّ أَوْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌11329 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌11330 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌11331.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 154
4783- 8-11332 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْتُوراً أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ: فَمَا مَنْزِلُهُ فِی الْجَنَّةِ قَالَ مَوْتُورٌ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ یَتَضَیَّفُ أَهْلَهَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ.
4784- 9-11333 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَیْرَ نَاسٍ لَهَا حَتَّی تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْکُورِ11334 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ.
4785- 10-11335 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ یُضَیِّعُهَا فَیَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّی تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِیبَ.
4786- 11-11336 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 155
الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا کُلُّهُمْ صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا کَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4787- 12-11337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4788- 13-11338 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
4789- 14-11339 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْقُمِّیِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَرَ11340 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ کَیْفَ تَرَکْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَکْتُهُ لَا یُصَلِّی الْعَصْرَ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْیُصَلِّ فِی مَوَاقِیتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11341 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11342.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 156
-----------------------------------
11321. ( 5)- الباب 2 فیه 10 أحادیث.
11322. ( 6)- الفقیه 4- 360- 5762، تقدم الحدیث و ما یتعلق به فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
11323. ( 1)- السبرات- جمع سبرة و هی شدة البرد( لسان العرب 4- 341).
11324. ( 2)- الفقیه 1- 211- 642.
11325. ( 3)- مصادقة الاخوان- 56- 2.
11326. ( 4)- أمالی الصدوق- 342- 11، و أورد مثله فی الحدیث 8 من الباب 152 من أبواب العشرة.
11327. ( 5)- فی الأصل عن نسخة- الاغتیاب.
11328. ( 6)- الخصال- 635.
11329. ( 1)- التهذیب 2- 237- 937.
11330. ( 2)- التهذیب 4- 190- 541، و أورد بعض الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
11331. ( 3)- النسخة المطبوعة من أمالی الطوسیّ خالیة من هذه القطعة و وردت فی البحار 77- 85 عن مکارم الأخلاق و ذکر فی ذیل الوصیة- و رواه الشیخ فی أمالیه.
11332. ( 4)- آل عمران 3- 200.
11333. ( 1)- الکافی 3- 275- 9.
11334. ( 2)- المحاسن- 48- 66.
11335. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 54 من أبواب الوضوء.
11336. ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الوضوء.
11337. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب أحکام المساجد.
11338. ( 6)- الباب 3 فیه 20 حدیثا.
11339. ( 7)- التهذیب 2- 40- 128.
11340. ( 1)- ثواب الأعمال- 58- 1.
11341. ( 2)- التهذیب 2- 41- 131.
11342. ( 3)- التهذیب 2- 272- 1082.

10- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

4790- 1-11344 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‌11345 فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إِلَّا سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.
4791- 2-11346 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ یَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَ قَالَ وَقْتُ‌11347 الْعِشَاءِ حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِی‌ءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11348 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4792- 3-11349 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 157
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِیَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ ثُمَّ یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّی الْغَدَاةَ.
4793- 4-11350 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ زَیْدٍ11351 عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ‌11352 قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
4794- 5-11353 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 158
ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِینَ زَادَ فِی الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ.
4795- 6-11354 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ.
4796- 7-11355 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ قَدَمَیْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ.
4797- 8-11356 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ صَلِّ الْأُولَی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حِینَ کَانَ الْوَقْتُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ صَلَّی الْعَتَمَةَ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَقْتٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 159
4798- 9-11357 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11358 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ صَلَاةَ اللَّیْلِ عَلَی النَّوَافِلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11359.
4799- 10-11360 وَ مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً11361- قَالَ دُلُوکُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهُ وَ قُرْآنُ الْفَجْرِ رَکْعَتَا الْفَجْرِ.
4800- 11-11362 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ11363 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِی تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَیَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 160
مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ یَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَجُعِلَ وَقْتُهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِی قَبْلَهَا وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَأَ النَّاسُ فِی کُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ یَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ یَنْتَشِرُوا فِیمَا أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّةِ11364 دُنْیَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَیْهِمْ فَإِذَا کَانَ نِصْفُ‌11365 النَّهَارِ وَ تَرَکُوا مَا کَانُوا فِیهِ مِنَ الشُّغُلِ وَ هُوَ وَقْتٌ یَضَعُ النَّاسُ فِیهِ ثِیَابَهُمْ وَ یَسْتَرِیحُونَ وَ یَشْتَغِلُونَ بِطَعَامِهِمْ‌11366 وَ قَیْلُولَتِهِمْ‌11367- فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَبْدَءُوا أَوَّلًا بِذِکْرِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ یَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا قَضَوْا وَطَرَهُمْ وَ أَرَادُوا الِانْتِشَارَ فِی الْعَمَلِ آخِرَ النَّهَارِ بَدَءُوا أَیْضاً بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ صَارُوا إِلَی مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْعَصْرَ ثُمَّ یَنْتَشِرُونَ فِیمَا شَاءُوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْیَاهُمْ فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ وَ وَضَعُوا زِینَتَهُمْ وَ عَادُوا إِلَی أَوْطَانِهِمُ ابْتَدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ثُمَّ یَتَفَرَّغُونَ لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَ فَرَغُوا مِمَّا کَانُوا بِهِ مُشْتَغِلِینَ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَ طَاعَتِهِ ثُمَّ یَصِیرُونَ إِلَی مَا شَاءُوا أَنْ یَصِیرُوا إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ فَیَکُونُ قَدْ بَدَءُوا فِی کُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْعَتَمَةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ لَمْ یَنْسَوْهُ وَ لَمْ یَغْفُلُوا عَنْهُ وَ لَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ وَ لَمَّا لَمْ یَکُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ تِلْکَ الْأَوْقَاتِ أَوْجَبَهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ یُوجِبْهَا بَیْنَ الْعَتَمَةِ وَ الْغَدَاةِ وَ بَیْنَ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَیْسَ وَقْتٌ عَلَی النَّاسِ أَخَفَّ وَ لَا أَیْسَرَ وَ لَا أَحْرَی أَنْ یَعُمَّ فِیهِ الضَّعِیفَ وَ الْقَوِیَّ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَ ذَلِکَ‌أَنَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 161
النَّاسَ عَامَّتَهُمْ یَشْتَغِلُونَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ بِالتِّجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الذَّهَابِ فِی الْحَوَائِجِ وَ إِقَامَةِ الْأَسْوَاقِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا یَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ وَ مَصْلَحَةِ دُنْیَاهُمْ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِهِ وَ لَا یَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ کَانَ وَاجِباً وَ لَا یُمْکِنُهُمْ ذَلِکَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا فِی أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ جَعَلَهَا فِی أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ11368.
4801- 12-11369 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌11370 فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ قَالَ: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا کَتَبَ لَهُ کِتَاباً وَ أَمَرَهُ أَنْ یَقْرَأَهُ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ وَ یَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ فِیهِ وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ انْظُرْ إِلَی صَلَاتِکَ کَیْفَ هِیَ فَإِنَّکَ إِمَامٌ لِقَوْمِکَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ لَا یَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِیهَا یَکُنْ لَکَ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَا تُعَجِّلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ ع فَأَرَانِی وَقْتَ الصَّلَاةِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَکَانَتْ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَرَانِی وَقْتَ الْعَصْرِ فَکَانَ ظِلُّ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِینَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَ النُّجُومُ مُشْتَبِکَةٌ فَصَلِّ لِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ الْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِیقَ الْوَاضِحَ ثُمَّ انْظُرْ رُکُوعَکَ وَ سُجُودَکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَخَفَّهُمْ عَمَلًا فِیهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلَاتِکَ فَمَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَیْرِهَا أَضْیَعُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 162
4802- 13-11371 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ إِلَی أُمَرَاءِ الْبِلَادِ أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّی تَفِی‌ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ حَیَّةٌ فِی عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِینَ یُسَارُ فِیهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِینَ یُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ یَدْفَعُ الْحَاجُّ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِینَ یَتَوَارَی الشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ یَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَکُونُوا فَتَّانِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ‌11372 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11373.
-------------------------------
11343. ( 4)- فی هامش الأصل( فصلهما. ن).
11344. ( 5)- التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء و یأتی تمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11345. ( 6)- التهذیب 2- 24- 69، و الاستبصار 1- 260- 935، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
11346. ( 1)- التهذیب 2- 18- 50.
11347. ( 2)- الفقیه 1- 217- 650.
11348. ( 3)- الاستبصار 1- 246- 880.
11349. ( 4)- التهذیب 2- 238- 944.
11350. ( 5)- الفقیه 1- 208- 624.
11351. ( 6)- ثواب الأعمال- 57- 1.
11352. ( 1)- أمالی الصدوق- 401- 3.
11353. ( 2)- التهذیب 2- 253- 1004، یأتی بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11354. ( 3)- التهذیب 2- 257- 1019، أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
11355. ( 4)- الکافی 3- 274- 8، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 21، و الحدیث 11 من الباب 27 من أبواب المقدّمة، و التهذیب 2- 41- 130.
11356. ( 5)- فی هامش الأصل عن التهذیب- عن محمّد بن زیاد.
11357. ( 6)- فی التهذیب و السرائر- دام( هامش المخطوط).
11358. ( 7)- السرائر- 480.
11359. ( 8)- الکافی 3- 274- 4.
11360. ( 1)- فی التهذیب، و الاستبصار- أفضله.( هامش المخطوط).
11361. ( 2)- التهذیب 2- 40- 125، و الاستبصار 1- 244- 871.
11362. ( 3)- الکافی 3- 274- 5.
11363. ( 4)- التهذیب 2- 40- 127.
11364. ( 5)- الکافی 3- 274- 3.
11365. ( 6)- التهذیب 2- 39- 224، و الاستبصار 1- 244- 870.
11366. ( 7)- الکافی 3- 274- 7.
11367. ( 8)- فی الفقیه، و ثواب الأعمال- للمؤمن.( هامش المخطوط).
11368. ( 1)- التهذیب 2- 40- 126.
11369. ( 2)- الفقیه 1- 217- 652.
11370. ( 3)- ثواب الأعمال- 58.
11371. ( 4)- قرب الإسناد- 21.
11372. ( 5)- الکافی 3- 274- 6.
11373. ( 6)- ثواب الأعمال- 58- 2.

11- بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ زِیَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ نُقْصَانِهِ وَ مَیْلِ الشَّمْسِ إِلَی الْحَاجِبِ الْأَیْمَنِ‌

4803- 1-11375 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَتَی وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا کَأَنَّهُ یَطْلُبُ شَیْئاً فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِکَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِیَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ کَانَ الْفَیْ‌ءُ طَوِیلًا ثُمَّ لَا یَزَالُ یَنْقُصُ حَتَّی تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّیَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 163
4804- 2-11376 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُونَ عُوداً طَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْیَنُ فَیُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَی الظِّلَّ یَتَقَصَّرُ11377 فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ.
4805- 3-11378 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیْلُولَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْأَوَّلِ عَلَی خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَی تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَی خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَی ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ نَیْسَانَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیَّارَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِیمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِی الضَّبِّیِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌11379 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌11380
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 164
أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌11381 أَنَّ النَّظَرَ وَ الِاعْتِبَارَ یَدُلَّانِ عَلَی أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَدِینَةِ وَ کَذَا ذَکَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ11382.
4806- 4-11383 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تِبْیَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّی یَبْلُغَ غَایَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُقْضَی الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.
4807- 5-11384 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَأَرَانِی وَقْتَ الظُّهْرِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَکَانَتْ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ.
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَکَانٍ قِبْلَتُهُ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ أَوْ قَرِیبَةٌ مِنْهَا أَوْ بِمَنِ اسْتَقْبَلَ الْجَنُوبَ‌11385.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 165
--------------------------
11374. ( 7)- التهذیب 2- 40- 129.
11375. ( 8)- الفقیه 1- 217- 651.
11376. ( 9)- أمالی الصدوق- 211- 10.
11377. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
11378. ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 6.
11379. ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 444.
11380. ( 4)- الماعون 107- 4- 5.
11381. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 3 الباب 31 من أبواب صلاة الجنائز، و فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 25 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
11382. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 26 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة، و فی الباب 14 من أبواب آداب التجارة.
11383. ( 3)- الباب 4 فیه 23 حدیثا.
11384. ( 4)- الفقیه 1- 216- 648، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11385. ( 5)- التهذیب 2- 19- 54.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌

4808- 1-11387 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُکُودِ الشَّمْسِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَکَ وَ أَعْضَلَ‌11388 مَسْأَلَتَکَ وَ إِنَّکَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِکُلِّ شُعَاعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مِنْ بَیْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّی إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ حَاذَتِ الْکَوَّ11389 قَلَبَهَا مَلَکُ النُّورِ ظَهْراً لِبَطْنٍ فَصَارَ مَا یَلِی الْأَرْضَ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْعَرْشِ فَعِنْدَ ذَلِکَ نَادَتِ الْمَلَائِکَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُحَافِظُ عَلَی هَذَا الْکَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَیْهِ کَمَا تُحَافِظُ عَلَی عَیْنِکَ الْحَدِیثَ.
4809- 2-11390 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَی لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِکَ عَمَلٌ صَالِحٌ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 166
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11391 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11392 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌11393.
--------------------------
11386. ( 6)- الفقیه 1- 222- 666، و أورده أیضا فی الحدیث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
11387. ( 7)- الفقیه 1- 355- 1030، أورد نحوه أیضا فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11388. ( 1)- فی المصدر- تغیب.
11389. ( 2)- یأتی تفصیله فی الأبواب 10، 16، 17، 24، 43، 54 من هذه الأبواب.
11390. ( 3)- التهذیب 2- 255- 1013.
11391. ( 4)- التهذیب 2- 24- 68 و التهذیب 2- 19- 51.
11392. ( 5)- التهذیب 2- 26- 73.
11393. ( 6)- الاستبصار 1- 246- 881 و 260- 934.

13- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَیَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ إِنْ ظُنَّ دُخُولُهُ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ الْقَضَاءِ مَعَ خُرُوجِهِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

4810- 1-11395 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ.
4811- 2-11396 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّی الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 167
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ11397 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
4812- 3-11398 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِی یَوْمِ غَیْمٍ لِغَیْرِ11399 الْوَقْتِ قَالَ یُعِیدُ.
4813- 4-11400 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11401.
4814- 5-11402 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاةَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ11403 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11404.
4815- 6-11405 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 168
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّکَ تُصَلِّی فِی وَقْتِ الْعَصْرِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.
4816- 7-11406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
4817- 8-11407 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّیَ الظُّهْرَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنِّی إِذَا صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ‌11408 لِی وَ إِذَا صَلَّیْتُ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِی.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11409.
4818- 9-11410 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ‌11411 فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّکَ‌11412.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌11413
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 169
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَکُونُ قَضَاءً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی وَقْتِ الْفَضِیلَةِ لَا الْإِجْزَاءِ.
4819- 10-11414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11415.
4820- 11-11416 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَأَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ مَا مَضَی الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ وَ أَنَا فِی شَکٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11418 وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ وَ هِیَ مَا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ فِیهَا ظَانّاً دُخُولَهُ‌11419.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 170
----------------------------------
11394. ( 7)- الفقیه 1- 216- 647.
11395. ( 8)- التهذیب 2- 19- 53، أورده أیضا بطریق آخر فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
11396. ( 1)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام).
11397. ( 2)- التهذیب 2- 25- 70، و الاستبصار 1- 261- 936.
11398. ( 3)- التهذیب 2- 243- 964، و الاستبصار 1- 245- 874.
11399. ( 4)- التهذیب 2- 244- 965، و الاستبصار 1- 246- 875.
11400. ( 5)- التهذیب 2- 244- 966، و الاستبصار 1- 246- 876.
11401. ( 1)- التهذیب 2- 244- 967، و الاستبصار 1- 246- 877.
11402. ( 2)- فی هامش المخطوط عن نسخة- ابن سنان.
11403. ( 3)- التهذیب 2- 244- 968، و الاستبصار 1- 246- 878.
11404. ( 4)- ما بین القوسین لیس فی الاستبصار کما فی هامش الأصل.
11405. ( 5)- التهذیب 2- 244- 969، و الاستبصار 1- 246- 879.
11406. ( 6)- فی الأصل( أو النوم) لیس فی الاستبصار.
11407. ( 7)- التهذیب 2- 257- 1020.
11408. ( 8)- الاستبصار 1- 252- 904، و التهذیب 2- 247- 980.
11409. ( 9)- فی نسخة- معبد- هامش المخطوط-
11410. ( 10)- فی نسخة- و أنا( هامش المخطوط عن الاستبصار.
11411. ( 1)- التهذیب 2- 246- 979، و الاستبصار 1- 252- 903.
11412. ( 2)- السرائر- 490.
11413. ( 3)- التهذیب 2- 271- 1080، و الاستبصار 1- 289- 1056.
11414. ( 4)- مضی فی الحدیث 5 و 7 من هذا الباب.
11415. ( 5)- یأتی فی الأحادیث 18 و 20 و 22 من هذا الباب.
11416. ( 6)- التهذیب 2- 269- 1074، و الاستبصار 1- 287- 1052 و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب.
11417. ( 7)- قرب الإسناد- 77.
11418. ( 1)- الکافی 3- 281- 16، و التهذیب 2- 260- 1037، و الاستبصار 1- 270- 976. أورده أیضا فی الحدیث 14 من الباب 17 و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
11419. ( 2)- الکافی 3- 276- 5.

14- بَابُ التَّعْوِیلِ فِی دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی صِیَاحِ الدِّیکِ لِعُذْرٍ وَ کَرَاهَةِ سَبِّهِ‌11421

4821- 1-11422 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی مُؤَذِّنٌ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ غَیْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّیکُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ11423 دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
4822- 2-11424 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ‌11425 النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌11426.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 171
4823- 3-11427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبِّ الدِّیکِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.
4824- 4-11428 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ کَمَا یَأْتِی‌11429.
4825- 5-11430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَیْنَا فِی یَوْمِ الْغَیْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّیُورَ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَکُمْ بِالْعِرَاقِ یُقَالُ لَهَا الدِّیَکَةُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَصَلِ‌11431.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11432 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11433.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 172
--------------------------------
11420. ( 3)- التهذیب 2- 26- 73.
11421. ( 4)- الکافی 3- 276- 5.
11422. ( 1)- الکافی 3- 431- 4.
11423. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
11424. ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 7 و فی الحدیث 9 و 29 و 32 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الحدیث 13 من الباب 9 و فی الباب 10 و 11 و 14 و فی الحدیث 22 من الباب 16 و فی الحدیث 2 من الباب 31 و فی الباب 32 و 58 و فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف، و یأتی فی الباب 8 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.
11425. ( 4)- الباب 5 فیه 14 حدیثا.
11426. ( 5)- الکافی 3- 276- 4.
11427. ( 6)- اضاف فی الأصل عن التهذیب- لنا.
11428. ( 1)- الکافی 3- 276- 4 ذیل حدیث 4.
11429. ( 2)- فی الأصل عن نسخة- و منصور.
11430. ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- هذه الروایة فی بعض نسخ الکافی، و فی جمیع نسخ التهذیب، و حدیث سعد الذی قبل الباب أیضا فی بعض نسخ الکافی. منه قده.
11431. ( 4)- التهذیب 2- 22- 63، و الاستبصار 1- 250- 898.
11432. ( 5)- الکافی 3- 276- 3.
11433. ( 6)- الکافی 3- 277- 8.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ عِنْدَ ضِیقِ وَقْتِ الْفَضِیلَةِ

4826- 1-11435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِی رَکَعَاتٍ قَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11436 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11437.
-----------------------
11434. ( 7)- الکافی 3- 276- 2، و التهذیب 2- 21- 57،.
11435. ( 1)- الکافی 3- 275- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11436. ( 2)- الاسراء 17- 78.
11437. ( 3)- التهذیب 2- 20- 56.

16- بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ

4827- 1-11439 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا11440.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ‌11441.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 173
4828- 2-11442 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا یَلِی الْمَشْرِقَ وَ وَکَّلَ بِهِ مَلَکاً فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِکَ الْمَلَکُ غُرْفَةً بِیَدَیْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ یَتْبَعُ الشَّفَقَ وَ یُخْرِجُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ قَلِیلًا قَلِیلًا وَ یَمْضِی فَیُوَافِی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَیُسَرِّحُ الظُّلْمَةَ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَیْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ حَتَّی یُوَافِیَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
4829- 3-11443 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِی کَیْفَ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌ‌11444 عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ یَمِینَهُ فَوْقَ یَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11445 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11446.
4830- 4-11447 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ (مِنَ الصِّیَامِ)11448 أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 174
الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌11449 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11450 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
4831- 5-11451 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَ‌11452 سَاعَةٍ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوتِرُ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
4832- 6-11453 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لِإِبْرَاهِیمَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی‌11454- فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِکَ غَیْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ یَعْنِی نِصْفَ اللَّیْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11455 وَ أَسْقَطَ لَفْظَ یَعْنِی أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 175
الْمَشْرِقِیَّةِ یَسْتَلْزِمُ رُؤْیَةَ کَوْکَبٍ غَالِباً وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ ظُهُورِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
4833- 7-11456 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی‌11457 نَاحِیَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا.
4834- 8-11458 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا ع فِی السَّفَرِ فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ یَعْنِی السَّوَادَ.
4835- 9-11459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا شِهَابُ إِنِّی أُحِبُّ إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَی فِی السَّمَاءِ کَوْکَباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌11460.
4836- 10-11461 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ حِینَ زَالَتِ‌11462 الْحُمْرَةُ (مِنْ مَطْلَعِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 176
الشَّمْسِ)11463 فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِی مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَ کَانَ یُصَلِّی حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11464.
4837- 11-11465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.
4838- 12-11466 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا تَغَیَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِی الْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ [أَنْ]11467 تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4839- 13-11468 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِیبُ مِنْ عِنْدِکُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ مِنْ عِنْدِنَا.
4840- 14-11469 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّیْلِ حُمْرَةٌ وَ یُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 177
الَّتِی فَوْقَ اللَّیْلِ فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
4841- 15-11470 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ11471 إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَارُودُ یُنْصَحُونَ فَلَا یَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَیْ‌ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَیْ‌ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَتَرَکُوهَا حَتَّی اشْتَبَکَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّیهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ یَدُلُّ عَلَی عَمَلِهِ بِالتَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْإِذَاعَةِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ فِی الصَّوْمِ‌11472 وَ غَیْرِهِ‌11473 إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ یَتَعَیَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ فِی الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَی الِاحْتِیَاطِ لِلدِّینِ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِأَنَّ فِیهِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِیعِ الْأَحَادِیثِ مِنْ غَیْرِ طَرْحِ شَیْ‌ءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِیهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَی الْمُبَیَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَی الْمُقَیَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَی بَیْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِکَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ یُصَرَّحْ فِیهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَی اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِیلِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 178
وَ مَا تَخَیَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ یَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ‌11474 وَ مَا یَأْتِی مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌11475.
4842- 16-11476 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌11477.
4843- 17-11478 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ‌11479 الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌11480 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11481 أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَغِیبِ الَّذِی یُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ کَذَا أَمْثَالُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 179
4844- 18-11482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ.
4845- 19-11483 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
4846- 20-11484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
4847- 21-11485 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ.
4848- 22-11486 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَحِبَنِی رَجُلٌ کَانَ یُمَسِّی بِالْمَغْرِبِ وَ یُغَلِّسُ‌11487 بِالْفَجْرِ وَ کُنْتُ أَنَا أُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 180
الشَّمْسُ وَ أُصَلِّی الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِیَ الْفَجْرُ فَقَالَ لِیَ الرَّجُلُ مَا یَمْنَعُکَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَی قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِیَ طَالِعَةٌ عَلَی مَرْقَدِ آخَرِینَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُصَلِّیَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَیْسَ عَلَیْنَا إِلَّا ذَلِکَ وَ عَلَی أُولَئِکَ أَنْ یُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الرَّجُلَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِیَّةِ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع یُصَلِّیهَا عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّمْسَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ تَکُونُ طَالِعَةً عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُعْتَبَرُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ الْقَدْرِ.
4849- 23-11488 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَیْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَکَّةَ حَتَّی إِذَا کُنَّا بِوَادِی الْأَخْضَرِ11489 إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَی شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِی أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ (حَتَّی صَلَّی رَکْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ)11490 وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَلَمَّا أَتَیْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَکْعَةٌ فَلَمَّا قَضَیْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّی فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 181
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّیعَةِ أَنَّهُ لَا یَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِیبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ لَعَلَّهُ ع صَلَّی ذَلِکَ الْوَقْتَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ صَلَّی بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَادِی وَ یَکُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4850- 24-11491 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
4851- 25-11492 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ کُرْسِیُّهَا قُلْتُ وَ مَا کُرْسِیُّهَا قَالَ قُرْصُهَا فَقُلْتُ مَتَی یَغِیبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَیْهِ فَلَمْ تَرَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ نَفْیُ رُؤْیَةِ الْقُرْصِ وَ رُؤْیَةِ أَثَرِهِ وَ هُوَ الشُّعَاعُ وَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِیَّةُ لِمَا تَقَدَّمَ‌11493 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 182
مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌11494 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌11495.
4852- 26-11496 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4853- 27-11497 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ حَیْثُ‌11498 یَغِیبُ حَاجِبُهَا.
أَقُولُ: هَذَا وَ بَعْضُ مَا مَرَّ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ‌11499 وَ لَفْظُ کَانَ یُشْعِرُ بِالزَّوَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا مَرَّ11500.
4854- 28-11501 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ.
4855- 29-11502 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 183
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4856- 30-11503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَغْرِبِ إِذَا تَوَارَی الْقُرْصُ کَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَفْطَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَحَادِیثِ کَمَا تَرَی تَصْرِیحٌ بِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ یَدْخُلُ قَبْلَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ کُلُّهَا تَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی ذَلِکَ لِمَا مَرَّ11504 فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَاکَ نَصٌّ صَرِیحٌ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ أَیْضاً کَمَا مَرَّ11505 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11506.
--------------------------------
11438. ( 4)- الفقیه 1- 215- 646.
11439. ( 5)- التهذیب 2- 21- 60، و الاستبصار 1- 248- 889.
11440. ( 6)- التهذیب 2- 246- 977.
11441. ( 1)- التهذیب 2- 247- 981، و الاستبصار 1- 252- 905.
11442. ( 2)- التهذیب 2- 245- 976، و الاستبصار 1- 249- 895.
11443. ( 3)- و فی نسخة- بن- هامش المخطوط- و کذلک ورد فی التهذیب و الاستبصار.
11444. ( 4)- فی الأصل عن نسخة- ثمانی.
11445. ( 5)- التهذیب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و أورد ذیله فی الحدیث 22 من الباب 8 من هذه الأبواب.
11446. ( 6)- التهذیب 2- 249- 990، و الاستبصار 1- 254- 913.
11447. ( 1)- قرب الإسناد- 86.
11448. ( 2)- یأتی فی الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.
11449. ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان.
11450. ( 4)- التهذیب 3- 234- 612.
11451. ( 1)- التهذیب 3- 234- 613.
11452. ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. و تقدم ما یدلّ علی جواز التاخیر فی الحدیث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب.
11453. ( 3)- الباب 7 فیه 10 أحادیث.
11454. ( 4)- الکافی 3- 274- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
11455. ( 5)- و فی نسخة- زعلان( هامش المخطوط).
11456. ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
11457. ( 7)- الکافی 3- 273- 1.
11458. ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 355- 227.
11459. ( 2)- الکافی 3- 276- 6.
11460. ( 3)- التهذیب 2- 252- 1000.
11461. ( 4)- الاستبصار 1- 257- 921.
11462. ( 5)- الفقیه 1- 202- 606، و تفسیر العیّاشیّ 1- 273- 259 و أورد صدره فی الحدیث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض.
11463. ( 1)- النساء 4- 103.
11464. ( 2)- الکافی 3- 294- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.
11465. ( 3)- علل الشرائع- 605- 79، و تفسیر العیّاشیّ 1- 274- 263.
11466. ( 4)- النساء 4- 103.
11467. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لعل الغرض من الحدیثین أن مطلق تاخیر الصلاة عن أول وقتها لیس بمحرم و لا موجب للهلاک بل تاخیرها حتّی یفوت وقتها بالکلیة و تصیر قضاء لا یوجب الهلاک أیضا إذا لم یکن عمدا بل کان لمانع و ضرورة کما فی قصة سلیمان( علیه السلام) و یحتمل إرادة الوجه الأوّل من الحدیث الأول و الثانی من الثانی و کانه أقرب و علی کل حال فیهما دلالة علی المقصود واضحة و فیهما دلالة علی عدم انحصار الوقت فی أوله.( منه قده).
11468. ( 6)- التهذیب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981 و الاستبصار 1- 247- 882، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
11469. ( 1)- الکافی 3- 286- 1.
11470. ( 2)- التهذیب 2- 41- 132، و الاستبصار 1- 262- 939.
11471. ( 3)- المدنف- من براه المرض حتّی أشرف علی الموت( لسان العرب 9- 107).
11472. ( 4)- التهذیب 2- 251- 997، و الاستبصار 1- 256- 918.
11473. ( 5)- فی نسخة من الاستبصار- کل ذلک سواء( هامش المخطوط).
11474. ( 6)- التهذیب 2- 252- 998، و الاستبصار 1- 256- 919.
11475. ( 7)- التهذیب 2- 252- 999، و الاستبصار 1- 256- 920.
11476. ( 1)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین- الاستبصار و نسخة من التهذیب.
11477. ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 الباب 7 من أعداد الفرائض و الباب 3 من هذه الأبواب.
11478. ( 3)- یأتی فی الباب 9 و 10 و 31 و 32 و 34 من هذه الأبواب و فی الباب 8 و 10 و فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.
11479. ( 4)- الباب 8 فیه 35 حدیثا.
11480. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یخفی ان الشمس إذا طلعت کان ظل کل شاخص طویلا الی جهة المغرب ثمّ لا یزال ینقص الی الزوال ثمّ یزید بالتدریج و معلوم أن قامة کل إنسان سبعة أقدام بقدمه و سبعة أشبار بشبره و ثلاثة أذرع و نصف بذراعه غالبا و الذراع قدمان و یأتی النصّ علیه و جرت عادتهم بالتعبیر عن السبع بالقدم لما عرفت و عن طول الشاخص بالقامة و ان کان فی غیر الإنسان و قد جرت العادة أیضا بان یجعل مقدار الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفة الوقت ذراعا. و یأتی ذلک فی حدیث أیضا، و یأتی فی حدیث آخر أن رحل رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) الذی کان وضعه لیعرف الوقت بظله کان ذراعا فلذلک کثیرا ما یعبر عن الذراع بالقامة و عن القامة بالذراع و ربما یعبر عن الظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامة أیضا کما یأتی فی حدیث یونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعریف أول وقتی فضیلة الفریضتین و قد تستعمل لتعریف آخر وقتی فضیلتهما فاذا استعملت لتعریف الأول فالمراد مقدار سبعی الشاخص و إذا استعملت لتعریف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففی الأول یراد بالقامة الذراع و فی الثانی بالعکس و ربما یستعمل لتعریف الآخر ظل مثلک و ظل مثلیک و یراد بالمثل القامة. و الظل قد یطلق علی ما یبقی عند الزوال خاصّة و قد یطلق علی ما یزید بعد ذلک و هو الفی‌ء من فاء یفی إذا رجع و قد یطلق علی مجموع الأمرین فاذا عرفت ذلک سهل علیک فهم أحادیث هذا الباب و أمثالها و علمت أنّه لا اختلاف بینها و لا منافاة الا شی‌ء یسیر یغتفر فی مقام الاستحباب لأن المراد بیان وقت الفضیلة( منه قده).
11481. ( 6)- الفقیه 1- 216- 649.
11482. ( 7)- الفقیه 1- 216- 649.
11483. ( 1)- ساقط فی موضع من التهذیب( هامش المخطوط) و کذلک غیر موجود فی التهذیب المطبوع.
11484. ( 2)- التهذیب 2- 255- 1012، و الاستبصار 1- 248- 892.
11485. ( 3)- الفقیه 1- 217- 653.
11486. ( 4)- الفقیه 1- 217- 653.
11487. ( 5)- فی الفقیه- ذراعان.
11488. ( 1)- التهذیب 2- 19- 55، و الاستبصار 1- 250- 899.
11489. ( 2)- علل الشرائع- 349- 2.
11490. ( 3)- الفقیه 1- 223- 672.
11491. ( 4)- فی نسخة- التبرید( هامش المخطوط).
11492. ( 5)- علل الشرائع- 247- 1.
11493. ( 6)- الکافی 3- 295- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام المساجد.
11494. ( 1)- التهذیب 3- 261- 738.
11495. ( 2)- الکافی 3- 431- 1.
11496. ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- وقت ما تستقل.
11497. ( 4)- التهذیب 2- 19- 52، و الاستبصار 1- 247- 883.
11498. ( 5)- التهذیب 2- 21- 58.
11499. ( 1)- التهذیب 2- 21- 59، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة.
11500. ( 2)- الاستبصار 1- 412- 1577 و الاستبصار 1- 247- 885 الا ان فی سند الثانی عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان، و التهذیب 3- 13- 45.
11501. ( 3)- التهذیب 2- 21- 61، و الاستبصار 1- 248- 890.
11502. ( 4)- التهذیب 2- 22- 61، و الاستبصار 1- 248- 891.
11503. ( 5)- التهذیب 2- 23- 64.
11504. ( 1)- التهذیب 2- 23- 65، و الاستبصار 1- 251- 901.
11505. ( 2)- فی الاستبصار- زیاد و فی نسخة- رباط( هامش المخطوط).
11506. ( 3)- التهذیب 2- 23- 66، و الاستبصار 1- 251- 902.

17- بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْغُرُوبُ وَ آخِرَهُ نِصْفُ اللَّیْلِ وَ یَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ کَذَا الْعِشَاءُ مِنْ آخِرِهِ‌

4857- 1-11508 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 184
قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ عِشَاءُ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11509.
4858- 2-11510 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
4859- 3-11511 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ‌11512.
4860- 4-11513 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّی یَبْقَی مِنِ انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 185
4861- 5-11514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَمْضِیَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَلْیَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
4862- 6-11515 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ نِصْفِ اللَّیْلِ.
4863- 7-11516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ فِی رُخْصَةٍ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّیْلِ فَإِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.
4864- 8-11517 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّیْلِ.
4865- 9-11518 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ التَّضْیِیعُ.
4866- 10-11519 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 186
فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُهَا یَعْنِی الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4867- 11-11520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ‌11521 إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11522 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
4868- 12-11523 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4869- 13-11524 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
4870- 14-11525 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع ذَکَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 187
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11526 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11527.
---------------------------------------------
11507. ( 4)- الرحل- ما یوضع علی ظهر الحیوان کالسرج، و یرکب علیه.( لسان العرب" رحل" 11- 274.
11508. ( 5)- التهذیب 2- 244- 970، و الاستبصار 1- 247- 884.
11509. ( 6)- التهذیب 2- 251- 996، و الاستبصار 1- 247- 886.
11510. ( 7)- فی هامش الأصل من التهذیب-( وقت) بدل( صلاة).
11511. ( 8)- ما بین القوسین سقط من موضع من التهذیب و الاستبصار( هامش المخطوط) لاحظ التهذیب 2- 244- 972، و الاستبصار 1- 247- 886.
11512. ( 9)- التهذیب 2- 245- 973، و الاستبصار 1- 247- 887.
11513. ( 1)- التهذیب 2- 245- 974، و الاستبصار 1- 249- 893، و رواه الصدوق فی العلل- 349- 2 الباب 59.
11514. ( 2)- الکافی 3- 288- 1، أخرجه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
11515. ( 3)- التهذیب 2- 245- 975، و الاستبصار 1- 249- 894.
11516. ( 4)- التهذیب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و تقدم صدر الحدیث فی الحدیث 12 الباب 5 من هذه الأبواب.
11517. ( 5)- التهذیب 2- 248- 985، و الاستبصار 1- 253- 908.
11518. ( 1)- التهذیب 2- 248- 986.
11519. ( 2)- التهذیب 2- 248- 987، و الاستبصار 1- 253- 910.
11520. ( 3)- التهذیب 2- 249- 988، و الاستبصار 1- 254- 911.
11521. ( 4)- التهذیب 2- 251- 995، و الاستبصار 1- 251- 900.
11522. ( 5)- التهذیب 2- 250- 992، و الاستبصار 1- 255- 915.
11523. ( 6)- التهذیب 2- 250- 993، و الاستبصار 1- 255- 916.
11524. ( 1)- التهذیب 2- 251- 994، و الاستبصار 1- 256- 917.
11525. ( 2)- التهذیب 2- 249- 989، و الاستبصار 1- 254- 912.
11526. ( 3)- فی نسخة- یجوز.( هامش الخطوط).
11527. ( 4)- التهذیب 2- 250- 991، و الاستبصار 1- 255- 914.

18- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْمَغْرِبِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ وَ تَحْرِیمِ التَّأْخِیرِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِیلَتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِیَّةِ

4871- 1-11529 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص لِکُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَیْنِ غَیْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌11530.
4872- 2-11531 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ غَیْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
4873- 3-11532 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَیْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 188
أَقُولُ: جَمَعَ الْکُلَیْنِیُّ بَیْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَی تَقَارُبِ مَا بَیْنَ الْوَقْتَیْنِ.
4874- 4-11533 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِلَی أَنْ قَالَ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِیرُهَا إِلَی الْبَیَاضِ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌11534.
4875- 5-11535 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ یُصَلِّی مَعَهُ حَیٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ یُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ- مَنَازِلُهُمْ عَلَی نِصْفِ مِیلٍ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ یَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِ مِثْلَهُ‌11536.
4876- 6-11537 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا.
4877- 7-11538 قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِی الْخَطَّابِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 189
4878- 8-11539 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ.
4879- 9-11540 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُؤْثِرُ عَلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ شَیْئاً إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّی یُصَلِّیَهَا.
4880- 10-11541 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4881- 11-11542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِالصَّلَوَاتِ کُلِّهَا فَجَعَلَ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.
4882- 12-11543 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ- یُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ قَالَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 190
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌11544.
4883- 13-11545 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص- فِی الْوَقْتِ الثَّانِی فِی الْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4884- 14-11546 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4885- 15-11547 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4886- 16-11548 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی أُسَامَةَ قَالا سَأَلُوا الشَّیْخَ ع عَنِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ نَنْتَظِرُ حَتَّی یَطْلُعَ کَوْکَبٌ فَقَالَ خَطَّابِیَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ إِذَا اتَّفَقَ عَدَمُ رُؤْیَةِ الْکَوْکَبِ لَا یَجِبُ انْتِظَارُهُ بَلْ لَا یَجُوزُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌11549 وَ لَعَلَ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 191
الْکَوَاکِبَ بِصِیغَةِ الْجَمْعِ هِیَ الْوَاقِعَةُ فِی السُّؤَالِ لِمَا مَضَی‌11550 وَ یَأْتِی‌11551 أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ کَوْکَبٌ خَاصٌّ کَمَا یَأْتِی أَیْضاً11552.
4887- 17-11553 وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ‌11554 بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَبُو الْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَحْفَظُ شَیْئاً حَدَّثْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَیْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْیَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِی الْحَضَرِ.
4888- 18-11555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَسْتَبِینَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِیَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ مِثْلَهُ‌11556 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ11557
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 192
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌11558.
4889- 19-11559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا11560 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَدْ کَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَ کَانُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ.
4890- 20-11561 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌11562.
4891- 21-11563 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غَیْبُوبَةُ الشَّفَقِ.
4892- 22-11564 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ یَعْنِی الْعَیَّاشِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ أَفْسَدَ أَهْلَ الْکُوفَةِ- فَصَارُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ إِنَّمَا ذَاکَ لِلْمُسَافِرِ وَ صَاحِبِ الْعِلَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 193
4893- 23-11565 وَ عَنْهُ‌11566 عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ فَکَذَبَ وَ قَالَ إِنِّی أَمَرْتُهُ أَنْ لَا یُصَلِّیَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَرَوْا کَوْکَبَ کَذَا یُقَالُ لَهُ الْقَیْدَانِیُّ وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ الْکَوْکَبَ مَا أَعْرِفُهُ.
4894- 24-11567 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی شِبْهَ الْکَرِشِ الْمَنْثُورِ فَأُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّی عِنْدِ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ ثُمَّ أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً یَکُونُ ذَلِکَ أَرْفَقَ بِی فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّمَا أَنْتَ وَ مَالُکَ لِلَّهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌11568 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11569 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11570.
---------------------------------
11528. ( 5)- فی الاستبصار- جعفر بن موسی.
11529. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
11530. ( 1)- فی المصدر- النحاس.
11531. ( 2)- التهذیب 2- 26- 74، و الاستبصار 1- 258- 926، و أورد صدره فی الحدیث 2 الباب 42 من هذه الأبواب.
11532. ( 3)- فی نسخة- لکان( هامش المخطوط).
11533. ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 355- 226.
11534. ( 1)- الابراد- انکسار الوهج و الحرّ و هو من الابراد الدخول فی البرد. و أبرد القوم، دخلوا فی آخر النهار.( لسان العرب- برد- 3- 84.
11535. ( 2)- الألواح- جمع لوح بالفتح و هو ما یکتب فیه من صحیفة عریضة خشبا أو عظما أو غیرها.
11536.( مجمع البحرین( لوح) 2- 410).
11537. ( 3)- الکافی 3- 277- 7.
11538. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الظاهر أن مراد السائل أن یعلم ما معنی ما جاء فی الحدیث من تحدید أول وقت فریضة الظهر و أول وقت فریضة العصر تارة بصیرورة الظل قامة و قامتین و اخری بصیرورته ذراعا و ذراعین و اخری قدما و قدمین و قد جاء التحدید من هذا القبیل مرة و من هذا اخری فمتی هذا الوقت؟ و کیف ورد هذا الاختلاف و التباین؟ و قد یکون الظل الباقی عند الزوال نصف قدم لا یزید علیه فلا بدّ من مضی مدة طویلة جدا حتّی یصیر مثل الشخص فلا یکون أول الوقت بعد هذه المدة؟ فاجاب( علیه السلام)- بان المراد من القامة التی یحد بها أول الوقت التی هی بازاء الذراع لیس هو قامة الشخص الذی هو شی‌ء ثابت غیر مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذی یبقی علی الأرض عند الزوال الذی یعبر عنه بظل القامة و هو یختلف بحسب الزمان و المکان فیزید و ینقص و یقل و یکثر و انما تطلق علیه القامة فی زمان یکون مقداره ذراعا فإذا زاد الفی‌ء بعد الزوال ذراعا حتّی صار مساویا للظل فهو أول وقت الفضیلة للظهر و إذا زاد ذراعین فهو أول وقت فضیلة العصر و قوله- فاذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین، معناه أن الوقت حینئذ انما ینضبط بالذراع و الذراعین خاصّة دون القامة و القامتین و أمّا ما ورد من التحدید بالقدمین و الأربعة أقدام فهو مساو لما ورد بالذراع و الذراعین لأن الذراع قدمان کما تقدم و ما ورد من القدم و القدمین فهو إشارة الی تخفیف النافلة کما مر التصریح به و لم یذکر فی هذا الحدیث و لعله لعدم اهتمام السائل به و عدم اقتضاء المصلحة له.
11539.و اللّه اعلم( منه قده).
11540. ( 1)- فی نسخة- و کیف.( هامش المخطوط).
11541. ( 2)- التهذیب 2- 24- 67.
11542. ( 3)- السرائر- 480.
11543. ( 4)- فی المصدر- القدم و القدمان.
11544. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
11545. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 و 10 و الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 11 من الباب 35 و البابین 36 و 40 من هذه الأبواب و فی الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة.
11546. ( 3)- الباب 9 فیه 14 حدیثا.
11547. ( 4)- التهذیب 2- 256- 1018، و الاستبصار 1- 259- 930.
11548. ( 5)- التهذیب 2- 256- 1016، و الاستبصار 1- 259- 928.
11549. ( 6)- التهذیب 2- 256- 1017، و الاستبصار 1- 259- 929.
11550. ( 1)- التهذیب 2- 256- 1017، و الاستبصار 1- 259- 929.
11551. ( 2)- التهذیب 2- 257- 1020.
11552. ( 3)- التهذیب 2- 256- 1014، و الاستبصار 1- 259- 927.
11553. ( 4)- الفقیه 1- 218- 654.
11554. ( 5)- المحاسن- 83- 18.
11555. ( 6)- معانی الأخبار- 171- 1.
11556. ( 7)- عقاب الأعمال- 275- 3.
11557. ( 1)- عقاب الأعمال- 275- 2، و رواه فی المحاسن- 83.
11558. ( 2)- عقاب الأعمال- 275- 1.
11559. ( 3)- المحاسن- 83.
11560. ( 4)- علل الشرائع- 356- الباب 70- 4.
11561. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 357 و أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 15 من صلاة المسافر و یأتی ذیله فی الحدیث 8 من الباب 2 من القنوت.
11562. ( 1)- التهذیب 2- 24- 69، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
11563. ( 2)- التهذیب 2- 25- 71، و الاستبصار 1- 261- 937.
11564. ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 355- 224.
11565. ( 4)- کذا فی الأصل لکن فی المصدر- عمیر.
11566. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی جواز ذلک لذوی الاعذار فی الحدیث 9 من الباب 49 من أبواب الحیض و فی الحدیث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب.
11567. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11568. ( 1)- الباب 10 فیه 13 حدیثا.
11569. ( 2)- الکافی 3- 275- 1، و التهذیب 2- 20- 56، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
11570. ( 3)- الاسراء 17- 78.

19- بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ بَلْ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ وَ کَرَاهَتِهِ لِغَیْرِ عُذْرٍ

4895- 1-11572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 194
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4896- 2-11573 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
4897- 3-11574 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ إِلَی أَنْ یَبْقَی لِنِصْفِ اللَّیْلِ مِقْدَارُ الْعِشَاءَیْنِ لِمَا یَأْتِی‌11575 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11576.
4898- 4-11577 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ الْحَدِیثَ.
4899- 5-11578 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ11579.
4900- 6-11580 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 195
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ.11581 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص195
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌11582.
4901- 7-11583 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی إِذَا بَلَغْنَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ امْضِ مَعَ الثَّقَلِ وَ الْعِیَالِ حَتَّی أَلْحَقَکَ وَ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّمْسِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّیَ وَ أَدَعَ الْعِیَالَ وَ قَدْ أَمَرَنِی أَنْ أَکُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ هَلْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ بَعْدُ فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی فَارَقْتُهُ فِیهِ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَحِقَنِی سِتَّةُ أَمْیَالٍ.
4902- 8-11584 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَرْفَقَ بِکَ وَ أَمْکَنَ لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ کُنْتَ فِی حَوَائِجِکَ فَلَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَقَالَ: قَالَ لِی هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِی بَلَدِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌11585.
4903- 9-11586 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 196
رَأَیْتُ الرِّضَا ع وَ کُنَّا عِنْدَهُ لَمْ یُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَ‌11587 قَامَ فَصَلَّی بِنَا عَلَی بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ.
4904- 10-11588 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَوْماً فَجَلَسَ یُحَدِّثُ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ یَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْبَیْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی.
4905- 11-11589 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّی مَعَهُمْ لَمْ أَسْتَمْکِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَکَ وَ انْزِعْ ثِیَابَکَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
4906- 12-11590 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ صَائِماً أَفْطَرَ (ثُمَّ صَلَّی)11591 وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّی.
4907- 13-11592 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 197
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا یَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ أَنْ یَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ.
4908- 14-11593 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَنْزِلَ فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّی أُصَلِّیَ فِی الْمَنْزِلِ کَانَ أَمْکَنَ لِی وَ أَدْرَکَنِیَ الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّی فِی بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ صَلِّ فِی مَنْزِلِکَ.
4909- 15-11594 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الطَّرِیقِ أَ یُؤَخِّرُهَا إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَأَمَّا فِی الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِکَ شَیْئاً.
4910- 16-11595 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ یُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ یُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَیُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً وَ یَقُولُ مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11596 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11597.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 198
-------------------------------------------
11571. ( 4)- الکافی 3- 279- 1.
11572. ( 5)- کتب المصنّف قوله( و قال وقت) عن نسخة.
11573. ( 6)- التهذیب 2- 31- 95، و الاستبصار 1- 267- 965.
11574. ( 7)- التهذیب 2- 262- 1045، و الاستبصار 1- 269- 973، أورد صدره أیضا فی الحدیث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب.
11575. ( 1)- التهذیب 2- 25- 72، و الاستبصار 1- 261- 938.
11576. ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة- یزید.
11577. ( 3)- الاسراء 17- 78.
11578. ( 4)- التهذیب 2- 252- 1001، و الاستبصار 1- 257- 922.
11579. ( 1)- التهذیب 2- 253- 1002، و الاستبصار 1- 257- 923.
11580. ( 2)- التهذیب 2- 253- 1003، و الاستبصار 1- 257- 924.
11581. ( 3)- التهذیب 2- 253- 1004، و الاستبصار 1- 258- 925، تاتی قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 17 و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
11582. ( 1)- التهذیب 2- 256- 1015 و الاستبصار 1- 260- 933.
11583. ( 2)- الفقیه 1- 355- 1030.
11584. ( 3)- السرائر- 483. تقدم نحوه فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
11585. ( 4)- السرائر- 473.
11586. ( 5)- الاسراء 17- 78.
11587. ( 6)- علل الشرائع- 263، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 109- 1.
11588. ( 7)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب).
11589. ( 1)- فی نسخة- مئونة- هامش المخطوط-
11590. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- یعنی أن أول النهار طلوع الفجر و مثله کثیر جدا و نصف النهار هنا محمول علی العرفی دون الحقیقی لئلا یناقض الکلام و لا مجال الی تاویل الأول و هو قرینة علی إرادة هذا المعنی و أمثاله( منه قده).
11591. ( 3)- فی هامش الأصل- بطاعتهم.
11592. ( 4)- فیه أن القیلولة تمتد الی بعد الظهر- هامش المخطوط.
11593. ( 1)- البقرة 2- 185.
11594. ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 29.
11595. ( 3)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
11596. ( 1)- نهج البلاغة 3- 91- 52.
11597. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 49 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 4 و 5 و 8 من هذه الأبواب.

20- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ صُعُودِ الْجَبَلِ لِلنَّظَرِ إِلَی مَغِیبِ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا یُعْتَبَرُ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ

4911- 1-11599 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَکُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ صُعُودُ الْجَبَلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌11600.
4912- 2-11601 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِی قُبَیْسٍ‌11602- وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَیْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ‌11603 خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّیهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ یَتَجَلَّلْهَا11604 سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ11605 تُظِلُّهَا وَ إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ‌11606
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 199
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ11607 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ غَیْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَکُونَ قَدْ زَالَتِ الْحُمْرَةُ وَ الشَّمْسُ بَاقِیَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ عَنْ قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَی آخَرِینَ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ صُعُودِ الْجَبَلِ لِأَنَّهُ غَیْرُ وَاجِبٍ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَیْهِ مُرَاعَاةُ مَشْرِقِهِ وَ مَغْرِبِهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ سُقُوطُ الْقُرْصِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ لِذِکْرِ الْمَشْرِقِ هُنَا فَائِدَةٌ وَ احْتِمَالُ اعْتِبَارِهِ فِی وَقْتِ الصُّبْحِ بَعِیدٌ جِدّاً بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ11608.
----------------------------------
11598. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من هذه الأبواب و فی الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
11599. ( 4)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
11600. ( 5)- التهذیب 2- 27- 75.
11601. ( 1)- التهذیب 2- 27- 76.
11602. ( 2)- فی نسخة- ینقص- هامش المخطوط-
11603. ( 3)- الفقیه 1- 223- 673.
11604. ( 4)- الخصال- 460- 3.
11605. ( 5)- التهذیب 2- 276- 1096.
11606. ( 1)- منتقی الجمان 1- 394.
11607. ( 2)- الذی ذکره العلامة و الشیخ حسن هنا ینافی ما ذکره الشیخ زین الدین فی شرح الإرشاد و شرح اللمعة من أن الظل یعدم فی المدینة فی أطول أیّام السنة یوما واحدا و الظاهر أن فی الکلامین تسامحا لأن عرض المدینة یزید عن المیل الأعظم بشی‌ء قلیل و هو ینافی انعدام الظل و لا یبلغ الی بقاء ظل فی ذلک الیوم المذکور بنصف قدم فیکون مکانا آخر قریبا من المدینة و اللّه أعلم- منه قده-. راجع شرح الإرشاد- 176، و اللمعة الدمشقیة 1- 176، و التذکرة- 74.
11608. ( 3)- الفقیه 1- 224- 674.

21- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْعِشَاءِ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِیَّةُ وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِیلَتِهَا ثُلُثُ اللَّیْلِ‌

4913- 1-11610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ نَامَ الصِّبْیَانُ فَخَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 200
رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَیْسَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُونِی وَ لَا تَأْمُرُونِی وَ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِیعُوا.
4914- 2-11611 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ11612 ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ11613 إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ فِی رُخْصَةٍ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّیْلِ فَإِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُلُثِ اللَّیْلِ‌11614.
4915- 3-11615 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِلَی رُبُعِ‌11616 اللَّیْلِ.
4916- 4-11617 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رِوَایَةٍ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَأَنَّ الثُّلُثَ هُوَ الْأَوْسَطُ وَ النِّصْفَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 201
4917- 5-11618 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ‌11619 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
4918- 6-11620 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ)11621 حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْعِجْلِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا نَوْمُ الصَّبِیِّ وَ غَلَبَةُ11622 الضَّعِیفِ لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4919- 7-11623 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِیِ أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ الْعَمْرِیِّ أَنْ یُوصِلَهُ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- فَأَوْصَلَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَأَجَابَهُ عَنْ کُلِّ مَا أَرَادَ ثُمَّ قَامَ وَ دَخَلَ الدَّارَ قَالَ فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ فَلَمْ یَسْتَمِعْ وَ مَا کَلَّمَنِی بِأَکْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ النُّجُومُ وَ دَخَلَ الدَّارَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَکُونُ اللَّعْنُ بِاعْتِبَارِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 202
لِمَا تَقَدَّمَ‌11624 أَوْ یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَنْ یُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَغْرِبِ مُعْتَقِداً وُجُوبَ التَّأْخِیرِ لِمَا مَرَّ11625 وَ کَذَا الْغَدَاةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ هُنَا11626 وَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا11627 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11628.
-------------------------------
11609. ( 4)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11610. ( 5)- استقبال الجنوب أغلبی لا کلی لأن من کان سمت رأسه جنوبیا عن مدار الشمس ینبغی أن یستقبل نقطة الشمال لیتبین الزوال أن علامة الزوال بالنسبة إلیه محاذاة الشمس للحاجب الأیسر لیعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار و عند محاذاتها للحاجب الأیمن لا تکون قد زالت عنها و هو ظاهر- منه قده-.
11611. ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان.
11612. ( 2)- الفقیه 1- 225- 675.
11613. ( 3)- المعضلة- المسالة الصعبة الضیقة المخارج .. و منه قوله( علیه السلام) ما أعضل مسألتک.
11614.( مجمع البحرین 5- 424).
11615. ( 4)- و فی حدیث الشمس( حتی إذا بلغت الجو و جازت الکو)، قیل- المراد من الکو هنا الدخول فی دائرة نصف النهار علی الاستعارة، و یؤیده ما روی من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فیها فإذا دخلت فیها زالت الشمس. و الکو و الکوة- الثقب فی الحائط. انظر مجمع البحرین( 1- 364). لسان العرب( 15- 236) و فی المصدر- جازت.
11616. ( 5)- الفقیه 1- 209- 633.
11617. ( 1)- أمالی الصدوق- 461- 1.
11618. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 2 و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
11619. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23 من أبواب الدعاء.
11620. ( 4)- الباب 13 فیه 11 حدیثا.
11621. ( 5)- الکافی 3- 523- 8، و رواه فی التهذیب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 93، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة.
11622. ( 6)- الکافی 3- 524- 9.
11623. ( 1)- التهذیب 4- 43- 111.
11624. ( 2)- الفقیه 1- 278- 855، أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة.
11625. ( 3)- فی المصدر- و فی غیر.
11626. ( 4)- الفقیه 2- 121- 1902.
11627. ( 5)- التهذیب 2- 261- 1039، و الاستبصار 2- 115- 376. و یأتی الحدیث بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11628. ( 6)- التهذیب 2- 254- 1008.

22- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْعِشَاءِ قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ عَلَی کَرَاهَةٍ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ

4920- 1-11630 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
4921- 2-11631 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 203
4922- 3-11632 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَتْ لَیْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِیحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَکَثَ قَدْرَ مَا یَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ11633 ثُمَّ انْصَرَفُوا.
4923- 4-11634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11635.
4924- 5-11636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالا لَا بَأْسَ بِهِ.
4925- 6-11637 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ قَالا کُنَّا نَخْتَصِمُ فِی الطَّرِیقِ فِی الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ کَانَ مِنَّا مَنْ یَضِیقُ بِذَلِکَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْنَا وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 204
4926- 7-11638 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ الْبِطِّیخِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
4927- 8-11639 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ‌11640 مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11641 وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ11642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11643.
---------------------------------
11629. ( 7)- الکافی 3- 285- 4.
11630. ( 8)- التهذیب 2- 140- 548.
11631. ( 9)- التهذیب 2- 141- 549.
11632. ( 1)- التهذیب 2- 254- 1005.
11633. ( 2)- التهذیب 2- 254- 1006.
11634. ( 3)- فی المصدر- تحتسب.
11635. ( 4)- التهذیب 2- 254- 1007.
11636. ( 5)- التهذیب 2- 141- 551، و الاستبصار 1- 244- 869، و أورده أیضا فی الحدیث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب.
11637. ( 6)- فی المصدر- الصلاة.
11638. ( 7)- و فیه- یضر.
11639. ( 8)- الفقیه 1- 568- 1570.
11640. ( 1)- الکافی 3- 258- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
11641. ( 2)- التهذیب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.
11642. ( 3)- الفقیه 1- 223- 671.
11643. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. و فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ الشَّفَقَ الْمُعْتَبَرَ فِی وَقْتِ فَضِیلَةِ الْعِشَاءِ هُوَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِیَّةُ لَا الْبَیَاضُ الَّذِی بَعْدَهَا

4928- 1-11645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْعَتَمَةُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَالَ عُبَیْدُ11646 اللَّهِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ یَبْقَی بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِیدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 205
هُوَ الْحُمْرَةُ وَ لَیْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ‌11647.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11648.
4929- 2-11649 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ نَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَیَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ کَانَ الْبَیَاضَ کَانَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4930- 3-11650 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَ آیَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11651.
--------------------------------
11644. ( 5)- یأتی فی الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من الأذان، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة.
11645. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی الاستثناء فی الباب 25 من هذه الأبواب.
11646. ( 1)- الباب 14 فیه 5 أحادیث.
11647. ( 2)- ملاحظة کتب المصنّف فی الأصل فی بدایة هذا الباب حدیثا مؤلّفا من صدر الحدیث الوارد فی التهذیب( 2- 255- 1009) و ذیل الحدیث التالی برقم( 5) فی هذا الباب. ثم شطب علیه متنا و سندا.
11648.و الغریب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فیها الحدیث برقم مستقل.
11649.لکنا حذفناه رأسا نظرا الی انه مشطوب علیه فی نسخة الأصل المکتوبة بید المصنّف رحمه اللّه.
11650. ( 3)- الفقیه 1- 223- 670.
11651. ( 4)- فی هامش الأصل عن الکافی- و قد.

24- بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لِمَنْ خَفِیَ عَنْهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ‌

4931- 1-11653 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِیطَانُهَا النَّظَرَ إِلَی حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَی یُصَلِّیهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع یُصَلِّیهَا إِذَا کَانَ عَلَی هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 206
قَصْرَةِ11654 النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ‌11655 عِنْدَ اشْتِبَاکِهَا وَ بَیَاضِ مَغِیبِ الشَّمْسِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاکِهَا11656.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِ وَ
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ اشْتِبَاکِ النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ‌11657.
قَالَ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ مَعْنَی قَصْرِ النُّجُومِ بَیَانُهَا.
-------------------------
11652. ( 5)- التهذیب 2- 255- 1011.
11653. ( 6)- کذا فی الأصل و المخطوط.
11654. ( 7)- الکافی 3- 285- 5.
11655. ( 1)- الفقیه 4- 5- 4968.
11656. ( 2)- الفقیه 1- 482- 1393، و أورده فی الحدیث 9 الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
11657. ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی ظَانّاً دُخُولَ الْوَقْتِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ أَجْزَأَتْ‌

4932- 1-11659 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَرَی أَنَّکَ فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11660
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 207
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11661 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ‌11662.
-------------------------
11658. ( 4)- الکافی 3- 284- 2.
11659. ( 5)- الفقیه 1- 222- 669.
11660. ( 6)- التهذیب 2- 255- 1010.
11661. ( 7)- السرائر- 486.
11662. ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد.

26- بَابُ أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

4933- 1-11664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً لَکِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ نَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11665.
4934- 2-11666 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
4935- 3-11667 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِی‌ءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11668.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 208
4936- 4-11669 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّی الْفَجْرَ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4937- 5-11670 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَیْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً وَ لَکِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکُ النُّجُومُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ مِنْ عِلَّةٍ.
4938- 6-11671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
4939- 7-11672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَیْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ (الْمَکْتُوبَةَ مِنَ)11673 الْفَجْرِ مَا بَیْنَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ فِی الْمَکْتُوبَةِ خَاصَّةً الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ‌11674 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 209
أَحْمَدَ11675 بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
4940- 8-11676 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11677 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا11678 وَ فِی الْقَضَاءِ11679.
--------------------------
11663. ( 2)- التهذیب 2- 257- 1019، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
11664. ( 3)- تقدم- لم نجد فیما تقدم ما یدلّ علیه.
11665. ( 4)- یأتی فی الباب 35 و 36 و 40 من هذه الأبواب.
11666. ( 5)- الباب 16 فیه 30 حدیثا.
11667. ( 6)- الکافی 3- 278- 2، و التهذیب 2- 29- 84، و الاستبصار 1- 265- 956.
11668. ( 7)- فی التهذیب-( و من غربها) و فیه دلالة علی مقارنة غیبوبة الشمس و ظهور الظلمة من المشرق( منه قده).، هامش المخطوط.
11669. ( 8)- الکافی 4- 100- 2.
11670. ( 1)- الکافی 3- 279- 3.
11671. ( 2)- الکافی 3- 278- 1، و التهذیب 2- 29- 83.
11672. ( 3)- اطل علینا- اشرف، النهایة 3- 136( هامش المخطوط).
11673. ( 4)- الاستبصار 1- 265- 959.
11674. ( 5)- علل الشرائع- 349- الباب 60- 1.
11675. ( 6)- الکافی 3- 279- 4، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 52 ممّا یمسک عنه الصائم.
11676. ( 7)- لیس فی المصدر.
11677. ( 1)- الکافی 4- 100- 1.
11678. ( 2)- التهذیب 4- 185- 516.
11679. ( 3)- الکافی 3- 448- 24.

27- بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ فِی الْأُفُقِ دُونَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَطِیلِ‌

4941- 1-11681 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَکَانَ کَالْقُبْطِیَّةِ11682 الْبَیْضَاءِ فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ قَالَ هَیْهَاتَ أَیْنَ یُذْهَبُ بِکَ تِلْکَ صَلَاةُ الصِّبْیَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 210
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌11683.
4942- 2-11684 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصُّبْحُ‌11685 هُوَ الَّذِی إِذَا رَأَیْتَهُ کَانَ مُعْتَرِضاً کَأَنَّهُ بَیَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ11686.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ11687 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11688 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11689 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4943- 3-11690 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حُسْناً وَ أَمَّا الْفَجْرُ الَّذِی یُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ‌11691 فَذَاکَ الْفَجْرُ الْکَاذِبُ وَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ کَالْقَبَاطِیِّ.
4944- 4-11692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَیْنِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوکَ‌11693 فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 211
مَنْ یُصَلِّی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِیلُ فِی السَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إِذَا اعْتَرَضَ فِی أَسْفَلِ الْأُفُقِ‌11694 وَ اسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ فَأُصَلِّیَ فِیهِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِی أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ وَ تَحُدَّهُ لِی وَ کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا تَبْیِینَ مَعَهُ حَتَّی یَحْمَرَّ وَ یُصْبِحَ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَیْمِ‌11695 وَ مَا حَدُّ ذَلِکَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ هُوَ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ الْمُعْتَرِضُ وَ لَیْسَ هُوَ الْأَبْیَضَ صَعَداً فَلَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّی تَبَیَّنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ11696 فَالْخَیْطُ الْأَبْیَضُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ‌11697- الَّذِی یَحْرُمُ بِهِ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ فِی الصَّوْمِ وَ کَذَلِکَ هُوَ الَّذِی یُوجَبُ بِهِ الصَّلَاةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ أَبِی الْحُصَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11698.
4945- 5-11699 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 212
4946- 6-11700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11701 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11702.
-------------------------
11680. ( 4)- فی المصدر- أیة.
11681. ( 5)- الفقیه 1- 219- 657.
11682. ( 6)- الأنعام 6- 76.
11683. ( 7)- التهذیب 2- 30- 88، و الاستبصار 1- 264- 953.
11684. ( 1)- التهذیب 2- 29- 84، و الاستبصار 1- 265- 957.
11685. ( 2)- فی المصدر زیادة- من.
11686. ( 3)- التهذیب 2- 29- 86، و الاستبصار 1- 265- 958.
11687. ( 4)- التهذیب 2- 261- 1040، و الاستبصار 1- 268- 971.
11688. ( 5)- علل الشرائع- 350- الباب 60- 2.
11689. ( 6)- التهذیب 2- 259- 1033 و الاستبصار 1- 265- 960.
11690. ( 7)- فی الاستبصار- تغیب.
11691. ( 1)- ما بین القوسین لیس فی موضع من التهذیب.( هامش المخطوط).
11692. ( 2)- السرائر- 483.
11693. ( 3)- التهذیب 2- 257- 1021.
11694. ( 4)- التهذیب 2- 257- 1024.
11695. ( 5)- أثبتناه من المصدر.
11696. ( 6)- التهذیب 2- 258- 1030، و الاستبصار 1- 264- 951.
11697. ( 7)- التهذیب 2- 259- 1031، و الاستبصار 1- 264- 952.
11698. ( 1)- التهذیب 2- 259- 1032.
11699. ( 2)- کتب المصنّف علی همزة( او) علامة نسخة.
11700. ( 3)- یأتی فی الباب 52 و 54 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
11701. ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.
11702. ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من هذا الباب.

28- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا

4947- 1-11704 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ‌11705 طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً11706- یَعْنِی صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ‌11707 مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَیْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌11708
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 213
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ11709 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ11710 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11711.
4948- 2-11712 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمَکْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ مَتَی یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّعَامُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَجْرُ کَالْقُبْطِیَّةِ الْبَیْضَاءِ قُلْتُ فَمَتَی تَحِلُّ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِی وَقْتٍ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْیَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْیَانَهُ.
4949- 3-11713 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا یَبْدُو قَبْلَ أَنْ یَسْتَعْرِضَ وَ کَانَ یَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً11714- إِنَّ مَلَائِکَةَ اللَّیْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِکَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 214
الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ صَلَاتِی وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا11715 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌11716 وَ غَیْرِهَا11717 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11718.
----------------------
11703. ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 و 20 من الباب 18 من هذه الأبواب.
11704. ( 3)- الکافی 3- 279- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
11705. ( 4)- التهذیب 2- 28- 81، و الاستبصار 1- 263- 944.
11706. ( 5)- الکافی 3- 279- 5.
11707. ( 6)- فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- فاعد.
11708. ( 7)- التهذیب 4- 271- 818، و الاستبصار 2- 115- 376.
11709. ( 8)- التهذیب 2- 261- 1039.
11710. ( 1)- الفقیه 1- 218- 655.
11711. ( 2)- الفقیه 1- 221- 663، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11712. ( 3)- الفقیه 2- 129- 1932.
11713. ( 4)- أمالی الصدوق- 74- 11.
11714. ( 5)- أمالی الصدوق- 75- 15.
11715. ( 6)- الغلس بالتحریک- الظلمة آخر اللیل و منه التغلیس و هو السیر بغلس،( مجمع البحرین- غلس- 4- 90.
11716. ( 1)- أمالی الصدوق- 75- 16.
11717. ( 2)- فی المصدر- الأجفر، و هو موضع بین فید و الخزیمیة بینه و بین فید ستة و ثلاثون فرسخا نحو مکّة.( معجم البلدان 1- 102).
11718. ( 3)- لیس فی المصدر، و قد کتبه المصنّف فی الهامش تصحیحا.

29- بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ الْحَدِیثِ بَعْدَهَا وَ أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ‌

4950- 1-11720 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ النَّوْمَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ لِأَنَّهُ یَحْرِمُ الرِّزْقَ.
4951- 2-11721 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ‌11722.
4952- 3-11723 قَالَ وَ رُوِیَ فِی مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ أَنَّهُ یَقْضِی وَ یُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِنَوْمِهِ عَنْهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 215
4953- 4-11724 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ‌11725.
4954- 5-11726 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌11727 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌11728.
4955- 6-11729 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَمْضِیَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَلْیَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 216
4956- 7-11730 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌11731 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ بِهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتٍ أَحْمَرَ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا یَنَامُ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ یُرِیدُ بِالنَّاسِ هُنَا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- لِأَنَّهُمْ یَنَامُونَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌11732.
4957- 8-11733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ یَقُمْ إِلَی‌11734 انْتِصَافِ اللَّیْلِ قَالَ یُصَلِّیهَا وَ یُصْبِحُ صَائِماً.
4958- 9-11735 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ‌11736.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 217
-----------------------------
11719. ( 1)- التهذیب 2- 27- 78، و الاستبصار 1- 262- 941.
11720. ( 2)- التهذیب 2- 27- 79، و الاستبصار 1- 262- 942.
11721. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 و 4 و 7 و 11 من هذا الباب.
11722. ( 1)- أمالی الصدوق- 74- 10.
11723. ( 2)- علل الشرائع- 350- 4.
11724. ( 3)- التهذیب 2- 257- 1023، و الاستبصار 1- 263- 948، و أورده فی الحدیث 15 الباب 18 من هذه الأبواب.
11725. ( 4)- التهذیب 2- 258- 1025، و الاستبصار 1- 263- 946.
11726. ( 5)- فی الأصل عن نسخة- حین.
11727. ( 6)- بعض ما مر فی الحدیث 15 من هذا الباب.
11728. ( 7)- مر فی الحدیث 17 من هذا الباب.
11729. ( 8)- التهذیب 2- 258- 1026، و الاستبصار 1- 263- 947.
11730. ( 9)- التهذیب 2- 258- 1029.
11731. ( 1)- التهذیب 2- 27- 77، و الاستبصار 1- 262- 940.
11732. ( 2)- لما مر فی الحدیث 15 من هذا الباب.
11733. ( 3)- کما مرّ فی الأحادیث 15 و 23 و 25 من هذا الباب.
11734. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 17 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب التعقیب و فی الباب 52 ممّا یمسک عنه الصائم، و الباب 22 من أبواب احرام الحجّ.
11735.و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
11736. ( 5)- الباب 17 فیه 14 حدیثا.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَدَاءً وَ حُکْمِ حُصُولِ الْحَیْضِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ آخِرِهِ‌

4959- 1-11738 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّی رَکْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
4960- 2-11739 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَدْرَکَ مِنَ الْغَدَاةِ رَکْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.
4961- 3-11740 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ11741 بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّی مِنَ الْغَدَاةِ رَکْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَةً فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا یُصَلِّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 218
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌11742 إِلَی قَوْلِهِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
4962- 4-11743 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ.
4963- 5-11744 قَالَ وَ عَنْهُ ع مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ یَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحَیْضِ فِی مَحَلِّهِ‌11745.
-----------------------------
11737. ( 6)- الفقیه 1- 216- 648، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
11738. ( 1)- التهذیب 2- 19- 54.
11739. ( 2)- الفقیه 1- 221- 663، و أورده فی الحدیث 19 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11740. ( 3)- الفقیه 1- 221- 664، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.
11741. ( 4)- فی المصدر- عینیه.
11742. ( 5)- التهذیب 2- 28- 82، و الاستبصار 1- 263- 945.
11743. ( 1)- التهذیب 2- 276- 1097، أورده فی الحدیث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.
11744. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 الباب 16 من هذه الأبواب.
11745. ( 3)- التهذیب 2- 261- 1041، و الاستبصار 1- 272- 986.

31- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی لِعُذْرٍ

4964- 1-11747 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ11748 الْمَغْرِبِ لَیْلَةً مَطِیرَةً فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحِینَ کَانَ قَرِیباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا11749 وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّی صَلَّوْا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِی فِی مَکَانِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَی مَنَازِلِهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمِلَ بِهَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 219
4965- 2-11750 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی‌11751 یَحْیَی بْنِ أَبِی زَکَرِیَّا عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ قَالَ إِنِّی عَلَی حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11752.
4966- 3-11753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ یَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11754.
4967- 4-11755 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ وَ هِیَ الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنِ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عَامَ تَبُوکَ.
4968- 5-11756 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 220
عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ یَقُولُ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.
4969- 6-11757 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً.
4970- 7-11758 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی السَّفَرِ یَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ وَ قَالَ ع وَ تَفْرِیقُهُمَا أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11759 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11760.
-----------------------------
11746. ( 4)- التهذیب 2- 262- 1042، و الاستبصار 1- 273- 987.
11747. ( 5)- التهذیب 2- 262- 1043، و الاستبصار 1- 273- 988.
11748. ( 6)- التهذیب 2- 253- 1004.
11749. ( 1)- الکافی 3- 281- 12.
11750. ( 2)- اضاف فی هامش الأصل عن التهذیب- الی نصف اللیل.
11751. ( 3)- التهذیب 2- 27- 78.
11752. ( 4)- الکافی 3- 281- 13.
11753. ( 5)- الکافی 3- 281- 13.
11754. ( 6)- الکافی 3- 281- 16، و التهذیب 2- 260- 1037.
11755. ( 1)- تقدم فی الباب 49 من أبواب الحیض و فی الباب 10 و فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11756. ( 2)- یأتی فی الأبواب 18 و 20 و 21 و فی الحدیث 3 من الباب 23 و فی الباب 29 و 32 من هذه الأبواب.
11757. ( 3)- الباب 18 فیه 24 حدیثا.
11758. ( 4)- الکافی 3- 280- 8.
11759. ( 5)- التهذیب 2- 260- 1036، و الاستبصار 1- 245- 873، و الاستبصار 1- 270- 975.
11760. ( 6)- الکافی 3- 280- 9.

32- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِغَیْرِ عُذْرٍ أَیْضاً

4971- 1-11762 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 221
وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
4972- 2-11763 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ لَا سَبَبٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ کَانَ أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَی أُمَّتِی.
4973- 3-11764 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرَادَ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِهِ.
4974- 4-11765 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِینِیِّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِنْ غَیْرِ خَوْفٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا یَحْرَجَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ الْأَزْرَقِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بْنِ سَلَّامٍ الْکُوفِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْجَعْفَرِیِ‌11766 عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ مِثْلَهُ‌11767.
4975- 5-11768 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی یَعْلَی بْنِ اللَّیْثِ وَالِی قُمَّ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 222
دَاوُدَ بْنِ قَیْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ غَیْرِ مَطَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقِیلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِهِ قَالَ أَرَادَ التَّوْسِیعَ لِأُمَّتِهِ.
4976- 6-11769 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
4977- 7-11770 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْجُمَحِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی بِالْمَدِینَةِ- مُقِیماً غَیْرَ مُسَافِرٍ (جَمِیعاً وَ تَمَاماً جَمْعاً)11771.
4978- 8-11772 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11773 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ‌11774.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 223
4979- 9-11775 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ‌11776 النَّاقِدِ قَالَ: تَفَرَّقَ مَا کَانَ فِی یَدِی وَ تَفَرَّقَ عَنِّی حُرَفَائِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِی اجْمَعْ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَرَی مَا تُحِبُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌11777.
4980- 10-11778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
4981- 11-11779 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11780 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا11781 وَ فِی الْأَذَانِ‌11782 وَ غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 224
--------------------------------------
11761. ( 7)- الکافی 3- 280- 9 ذیل 9.
11762. ( 1)- الکافی 3- 281- 16، أورد صدره فی الحدیث 20 الباب 4 و الحدیث 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11763. ( 2)- التهذیب 2- 260- 1037، و الاستبصار 1- 270- 976.
11764. ( 3)- الفقیه 1- 220- 660.
11765. ( 4)- أمالی الصدوق- 74- 14.
11766. ( 5)- الفقیه 1- 220- 661.
11767. ( 6)- الفقیه 1- 220- 661.
11768. ( 1)- أمالی الصدوق- 320- 1.
11769. ( 2)- علل الشرائع- 350- 5.
11770. ( 3)- التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11771. ( 4)- التهذیب 2- 260- 1035، و الاستبصار 1- 245- 872.
11772. ( 5)- التهذیب 2- 33- 102، و الاستبصار 1- 268- 970. و تقدم تمامه فی الحدیث 8 الباب 10 من هذه الأبواب.
11773. ( 1)- التهذیب 2- 253- 1004.
11774. ( 2)- التهذیب 2- 257- 1022، و الاستبصار 1- 263- 949.
11775. ( 3)- التهذیب 2- 258- 1029، و الاستبصار 1- 263- 950.
11776. ( 4)- التهذیب 2- 257- 1023، و الاستبصار 1- 263- 948. أورده أیضا فی الحدیث 26 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11777. ( 5)- التهذیب 2- 258- 1027.
11778. ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11779. ( 1)- مضی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
11780. ( 2)- یأتی فی الحدیث 18 من هذا الباب.
11781. ( 3)- یأتی فی الحدیث 23 من هذا الباب.
11782. ( 4)- التهذیب 2- 258- 1028.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ النَّوَافِلِ الْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْجَمْعِ وَ جَوَازِ تَوَسُّطِهَا أَیْضاً

4982- 1-11784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ یَرْکَعْ بَیْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّیْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ الْحَدِیثَ.
4983- 2-11785 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11786.
4984- 3-11787 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ11788 بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْجَمْعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَإِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 225
4985- 4-11789 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: رَأَیْتُ أَبِی وَ جَدِّیَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ- یَجْمَعَانِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ وَ لَا یُصَلِّیَانِ بَیْنَهُمَا شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَقْدِیمِ الْعِشَاءَ عَلَی الشَّفَقِ وَ غَیْرِهَا11790 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11791.
-----------------------------
11783. ( 5)- فی نسخة- الحسن( هامش المخطوط).
11784. ( 6)- التهذیب 2- 28- 80، و الاستبصار 1- 262- 943.
11785. ( 7)- التهذیب 2- 32- 98.
11786. ( 8)- رجال الکشّیّ 2- 576- 510.
11787. ( 1)- علل الشرائع- 350- 3 الباب 60.
11788. ( 2)- التهذیب 2- 33- 99، و الاستبصار 1- 268- 968.
11789. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد کما یأتی، و یحتمل کونه غیره.( منه قده)".
11790. ( 4)- التهذیب 2- 33- 100.
11791. ( 5)- علل الشرائع- 350- 6 الباب 60.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ‌

4986- 1-11793 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ‌11794 بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ لَا تُصَلِّ بَیْنَهُمَا شَیْئاً هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11795 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11796.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 226
-----------------------------
11792. ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11793. ( 7)- رجال الکشّیّ 2- 582- 518.
11794. ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 494- 407.
11795. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" ضمیر( عنه) راجع الی محمّد بن مسعود العیّاشیّ، لا الی الکشّیّ و هو ظاهر( منه قده)".
11796. ( 3)- قرب الإسناد- 29.

35- بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ بِنَافِلَتِهَا وَ غَیْرِهَا مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُهَا وَ یُکْرَهُ بِغَیْرِهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ

4987- 1-11798 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌11799 عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ أَ یَبْتَدِئُ بِالْمَکْتُوبَةِ أَوْ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ کَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَی مِنَ الْوَقْتِ فَلْیَبْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ النَّوَافِلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ فَوْتَ الْفَرِیضَةِ وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّی الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَرِیضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِیَکُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِیضَةِ وَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَی قَرِیبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ11800 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَرِیبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ‌11801.
4988- 2-11802 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 227
نَافِلَةً قَالَ نَعَمْ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا کُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِی بِهِ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11803.
4989- 3-11804 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا لِی لَا أَرَاکَ تَتَطَوَّعُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ کَانَ تَطَوُّعُنَا فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِیضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ.
4990- 4-11805 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ (زِیَادٍ أَبِی عَتَّابٍ)11806 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَکْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتْرُکُ مَا قَبْلَهَا مِنَ النَّافِلَةِ.
4991- 5-11807 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجَبَةَ11808 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تُدْرِکُنِی الصَّلَاةُ وَ یَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَ لَکِنْ ابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ وَ اقْضِ النَّافِلَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌11809.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 228
4992- 6-11810 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَةٍ قَالَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا.
4993- 7-11811 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ11812 فَلَا تَطَوُّعَ.
4994- 8-11813 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَیْئاً فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَی نَافِلَةٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
4995- 9-11814 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَایَةِ الَّتِی یَرْوُونَ أَنَّهُ (لَا یُتَطَوَّعُ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ)11815- مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِیمُ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَخْتَلِفُونَ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْمُقِیمُ الَّذِی یُصَلَّی مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَیْضاً نَحْوَهُ‌11816.
4996- 10-11817 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ أَتَی الصَّلَاةَ عَارِفاً بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ نَافِلَةً وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 229
فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ لَکِنْ یَقْضِی بَعْدَ ذَلِکَ إِذَا أَمْکَنَهُ الْقَضَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ‌11818- یَعْنِی الَّذِینَ یَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ- لَا تُقْضَی النَّافِلَةُ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ.
4997- 11-11819 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ أَوْ عَلَی کَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِغَیْرِ نَافِلَةِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِنَّ الْأَحَادِیثَ الصَّرِیحَةَ فِی الْجَوَازِ کَثِیرَةٌ مَضَی بَعْضُهَا فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِهَا11820 وَ یَأْتِی بَاقِیهَا هُنَا11821 وَ فِی الْأَذَانِ‌11822 وَ غَیْرِهِ‌11823.
---------------------------------
11797. ( 4)- قرب الإسناد- 61.
11798. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 و 15 من الباب 16 من هذه الأبواب.
11799. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 19 من هذه الأبواب.
11800. ( 7)- الباب 19 فیه 16 حدیثا.
11801. ( 8)- الکافی 3- 431- 5.
11802. ( 1)- الکافی 3- 281- 14.
11803. ( 2)- الکافی 3- 431- 5.
11804. ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 و 4 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
11805. ( 4)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب.
11806. ( 5)- التهذیب 2- 35- 108، و الاستبصار 1- 272- 984.
11807. ( 6)- التهذیب 3- 233- 610.
11808. ( 7)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
11809. ( 8)- التهذیب 3- 234- 611.
11810. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
11811. ( 1)- الفقیه 1- 447- 1299.
11812. ( 2)- التهذیب 3- 234- 614.
11813. ( 3)- التهذیب 2- 259- 1034، و الاستبصار 1- 267- 964.
11814. ( 4)- التهذیب 2- 31- 94.
11815. ( 5)- التهذیب 2- 30- 89، و الاستبصار 1- 264- 954.
11816. ( 1)- کتب المصنّف علی( ثم) علامة نسخة.
11817. ( 2)- التهذیب 2- 30- 90، و الاستبصار 1- 264- 955.
11818. ( 3)- التهذیب 2- 30- 91.
11819. ( 4)- التهذیب 2- 31- 93 و التهذیب 2- 265- 1055، و الاستبصار 1- 266- 963.
11820. ( 5)- لیس فی المصدر.
11821. ( 6)- التهذیب 2- 33- 101، و الاستبصار 1- 268- 969.
11822. ( 1)- التهذیب 2- 31- 92.
11823. ( 2)- التهذیب 2- 32- 97، و الاستبصار 1- 267- 967.

36- بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِیلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ‌

4998- 1-11825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 230
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی‌11826 أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ11827.
4999- 2-11828 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ قَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِیضَةِ.
5000- 3-11829 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِینَ.
5001- 4-11830 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِی‌11831 إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ الذِّرَاعُ‌11832 إِلَی مِثْلِهِ.
5002- 5-11833 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ11834 حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 231
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11835.
5003- 6-11836 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْئاً إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ وَ لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ.
5004- 7-11837 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11838 وَ عَلَی أَنَّ هَذِهِ أَوْقَاتُ الْفَضِیلَةِ لِلنَّوَافِلِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11839.
--------------------------
11824. ( 3)- التهذیب 2- 32- 96، و الاستبصار 1- 267- 966.
11825. ( 4)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.
11826. ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف.
11827. ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان.
11828. ( 2)- التهذیب 2- 29- 87 و التهذیب 2- 264- 1054، و الاستبصار 1- 266- 962.
11829. ( 3)- الفقیه 1- 218- 656، أمالی الصدوق- 74- 13.
11830. ( 4)- التهذیب 2- 264- 1053، و الاستبصار 1- 266- 961.
11831. ( 5)- فی نسخة زیادة- أو غیره( هامش المخطوط.
11832. ( 6)- فی الأصل عن نسخة- غابت.
11833. ( 7)- فی المصدر- یجللها، و فی هامش الأصل عن نسخة- یتجلاها.
11834. ( 8)- و فیه- ظلم.
11835. ( 9)- الفقیه 1- 220- 662.
11836. ( 1)- أمالی الصدوق- 74- 12.
11837. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 16 من هذه الأبواب.
11838. ( 3)- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
11839. ( 4)- التهذیب 2- 28- 81، تقدم صدره أیضا فی الحدیث 16 من الباب 16 من هذه الأبواب.

37- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَوْقَاتِهَا لِمَنْ خَافَ عَدَمَ التَّمَکُّنِ مِنْهَا وَ تَأْخِیرِهَا عَنْهَا

5005- 1-11841 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 232
یَزِیدَ11842 بْنِ ضَمْرَةَ اللَّیْثِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ یُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَشْتَغِلُ فَیُعَجِّلُهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11843.
5006- 2-11844 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا کَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَکَّةَ ضُرِبَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص خَیْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ11845 یُرَی فِیهَا أَثَرُ الْعَجِینِ ثُمَّ تَحَرَّی الْقِبْلَةَ ضُحًی فَرَکَعَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَرْکَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا بَعْدُ.
5007- 3-11846 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ.
5008- 4-11847 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ کَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ فِی مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ یَعْنِی ارْتِفَاعَ الضُّحَی الْأَکْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 233
5009- 5-11848 وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغَسَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِی کَمْ هِیَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ11849 فِی أَیِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.
5010- 6-11850 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.
5011- 7-11851 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ‌11852 عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَتَی مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ یُصَلِّی فِیهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَیْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ.
5012- 8-11853 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 234
5013- 9-11854 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَوَافِلُکُمْ صَدَقَاتُکُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّی شِئْتُمْ.
5014- 10-11855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّهُ کَانَ‌11856 یُصَلِّی فِی صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَالَ بَلَی إِنَّهُ کَانَ یَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِی بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ هُنَا بِالظُّهْرِ الزَّوَالُ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
5015- 11-11857 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْجَلِیلِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صِفِّینَ- نَزَلَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ.
--------------------------
11840. ( 1)- التهذیب 2- 261- 1041، و الاستبصار 1- 272- 986. أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11841. ( 2)- فی نسخة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط).
11842. ( 3)- فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- العتمة.
11843. ( 4)- الکافی 3- 281- 13.
11844. ( 5)- الکافی 3- 281- 13 ذیل الحدیث 13.
11845. ( 6)- فی المصدر- نصف.
11846. ( 7)- الفقیه 1- 219- 658.
11847. ( 1)- علل الشرائع- 340- الباب- 40- 1.
11848. ( 2)- فی المصدر- الحسن.
11849. ( 3)- علل الشرائع- 367- 2.
11850. ( 4)- فی المصدر- علی بن فضال، عن أبی المعزا.
11851. ( 5)- فی نسخة- عیلة- هامش المخطوط- و فی المصدر- علة.
11852. ( 6)- الاحتجاج- 479.
11853. ( 1)- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الأبواب.
11854. ( 2)- مر فی الباب 17 من هذه الأبواب.
11855. ( 3)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
11856. ( 4)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13، و الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
11857. ( 5)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

38- بَابُ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ قِیَامِهَا وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ یُکْرَهُ أَمْ لَا

5016- 1-11859 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 235
قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی تُصَلَّی الْمَغْرِبُ.
5017- 2-11860 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی تُصَلَّی الْمَغْرِبُ‌11861 وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
5018- 3-11862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَکَتَبَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِی فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا.
5019- 4-11863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِیسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِیسُ لِشَیَاطِینِهِ إِنَّ بَنِی آدَمَ یُصَلُّونَ لِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ نَحْوَهُ‌11864.
5020- 5-11865 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ‌11866 أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ: کَتَبْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 236
إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.11867 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص236
5021- 6-11868 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی‌11869.
5022- 7-11870 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ نَهْیٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.
5023- 8-11871 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَیْهِ فِیمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ مِثْلَهُ‌11872 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ‌11873 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 237
الشَّیْبَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیُّ قَالَ: کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِعَیْنِهِ‌11874 أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِیثَ عَلَی النَّهْیِ السَّابِقِ‌11875.
5024- 9-11876 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَیْ‌11877 شَیْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ‌11878 فَارَقَهَا فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّیحُ فَارَقَهَا.
5025- 10-11879 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌11880 بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانِ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 238
یَتْرُکْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص سِرّاً وَ عَلَانِیَةً رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
5026- 11-11881 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهَا یَسْأَلُهَا عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ وَ الَّذِی ذَهَبَ بِنَفْسِهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا تَرَکَهُمَا حَتَّی لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّی ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ کَانَ یُصَلِّی کَثِیراً مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمَّا وُلِّیَ عُمَرُ نَهَی عَنْهُمَا قَالَتْ صَدَقْتَ وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ لَا یُصَلِّیهِمَا فِی الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ یَثْقُلَ عَلَی أُمَّتِهِ وَ کَانَ یُحِبُّ مَا خَفَ‌11882 عَلَیْهِمْ.
5027- 12-11883 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَوْضِیِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی سَمَاوَةَ11884 عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِی یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ.
5028- 13-11885 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَرْخَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ11886 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ11887 عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 239
قَالَ الصَّدُوقُ مُرَادِی بِإِیرَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الرَّدُّ عَلَی الْمُخَالِفِینَ لِأَنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُبَیِّنَ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی قَوْلِهِ وَ فِعْلِهِ.
5029- 14-11888 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَلَّی الْمَغْرِبَ لَیْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً کَانَ یُفْتِی‌11889 عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَقَالَ کَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَی أَبِی أَوْ قَالَ عَلَی آبَائِی.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ النَّهْیَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَحَادِیثِ الْجَوَازِ11890 وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِیثِ الْعَمْرِیِّ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ‌11891.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 240
--------------------------------------
11858. ( 6)- الباب 22 فیه 8 أحادیث.
11859. ( 7)- التهذیب 2- 35- 180، و الاستبصار 1- 272- 984، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
11860. ( 8)- التهذیب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 الباب 7 من هذه الأبواب.
11861. ( 1)- التهذیب 2- 35- 109، و الاستبصار 1- 272- 985.
11862. ( 2)- کتب المصنّف( الآخرة) عن نسخة.
11863. ( 3)- التهذیب 2- 35- 107، و الاستبصار 1- 272- 983، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 الباب 31 من هذه الأبواب.
11864. ( 4)- الکافی 3- 431- 3.
11865. ( 5)- التهذیب 2- 34- 104.
11866. ( 6)- التهذیب 2- 34- 105.
11867. ( 1)- التهذیب 2- 34- 106.
11868. ( 2)- التهذیب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 32 من هذه الأبواب.
11869. ( 3)- فی التهذیب- تغیب الشمس.
11870. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6، من الباب 7 من هذه الأبواب.
11871. ( 5)- تقدم فی الحدیث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.
11872. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31، بل یأتی فی الباب 32 ما یدلّ علی ذلک من غیر کراهة.
11873. ( 7)- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
11874. ( 8)- الکافی 3- 280- 11.
11875. ( 9)- کتب المصنّف فی الهامش عن الاستبصار- عبد.
11876. ( 1)- فی نسخة- البیاض.( هامش المخطوط).
11877. ( 2)- التهذیب 2- 34- 103، و الاستبصار 1- 270- 977.
11878. ( 3)- الکافی 3- 280- 10.
11879. ( 4)- قرب الإسناد- 18، تقدم صدره فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.
11880. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب.
11881. ( 6)- الباب 24 فیه حدیث واحد.
11882. ( 7)- الکافی 3- 281- 15.
11883. ( 1)- فی التهذیب- قصر( هامش المخطوط). و قصر النجوم- اشتباکها و بیانها( مجمع البحرین 3- 459).
11884. ( 2)- فی التهذیب- و العشاء.( هامش المخطوط).
11885. ( 3)- التهذیب 2- 261- 1038، و الاستبصار 1- 269- 972.
11886. ( 4)- السرائر- 479.
11887. ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
11888. ( 6)- التهذیب 2- 35- 110.
11889. ( 7)- التهذیب 2- 141- 550.
11890. ( 1)- الکافی 3- 286- 11.
11891. ( 2)- الفقیه 1- 222- 667.

39- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ کَذَا صَلَاةُ الطَّوَافِ وَ الْکُسُوفِ وَ الْإِحْرَامِ وَ الْأَمْوَاتِ‌

5030- 1-11893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَی مَا ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ هَذِهِ یُصَلِّیهِنَّ الرَّجُلُ فِی السَّاعَاتِ کُلِّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ11894 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11895.
5031- 2-11896 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَکَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْیُصَلِّ حِینَ یَذْکُرُ.
5032- 3-11897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ‌11898 حَبِیبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَکُونُ عَلَیَّ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ مَتَی أَقْضِیهَا فَکَتَبَ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 241
أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11899.
5033- 4-11900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَکُ عَلَی حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِذَا نَسِیتَ فَصَلِّ إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.
5034- 5-11901 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ فِی کُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِی تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ.
5035- 6-11902 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ11903 قَالَ یُصَلِّیهَا11904 إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
5036- 7-11905 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 242
النَّهَارِ مَتَی یَقْضِیهَا قَالَ مَتَی شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11906 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
5037- 8-11907 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی أَکُونُ فِی السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ یَضِیقُ عَلَیَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّیَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یُقَارِنُ الشَّمْسَ فِی ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا نَحَرَتْ‌11908 وَ إِذَا کَبَّدَتْ‌11909 وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یُرِیدُ أَنْ یُوقِفَکَ عَلَی حَدٍّ یُقْطَعُ‌11910 بِکَ دُونَهُ.
5038- 9-11911 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَالَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
5039- 10-11912 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 243
الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ الْعَدَوِیِ‌11913 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ یَقْضِیهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5040- 11-11914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌11915 ع عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ إِنَّمَا هِیَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَی مَا شِئْتَ.
5041- 12-11916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ‌11917 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ یَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
5042- 13-11918 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.
5043- 14-11919 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 244
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
5044- 15-11920 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَکَ فَیَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.
5045- 16-11921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَکَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْیُصَلِّ حِینَ ذَکَرَهُ.
5046- 17-11922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی بَعْضِ إِسْنَادَیْهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ.
5047- 18-11923 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ (بَعْدَ نَافِلَتِهِ أَوْ یُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعَصْرِ)11924 أَوْ یُؤَخِّرُهَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 245
حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ قَالَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ.
5048- 19-11925 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدَهَا مَا شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11926 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11927 وَ مَا ظَاهِرُهُ النَّهْیُ عَنِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
-------------------------------------
11892. ( 3)- الباب 26 فیه 8 أحادیث.
11893. ( 4)- الکافی 3- 283- 5.
11894. ( 5)- التهذیب 2- 38- 121، و الاستبصار 1- 276- 1001.
11895. ( 6)- الکافی 3- 448- 25، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 الباب 50 من هذه الأبواب.
11896. ( 7)- الکافی 3- 283- 4.
11897. ( 8)- التهذیب 2- 36- 112، و الاستبصار 1- 274- 991.
11898. ( 1)- التهذیب 2- 36- 113، و الاستبصار 1- 274- 993.
11899. ( 2)- التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 الباب 3 و الحدیث 10 الباب 18 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 2 الباب 4 من الوضوء.
11900. ( 3)- التهذیب 2- 36- 114، و الاستبصار 1- 275- 998.
11901. ( 4)- التهذیب 2- 38- 120، و الاستبصار 1- 276- 1000، أورد ذیله فی الحدیث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
11902. ( 5)- کتب المصنّف فی الهامش ان ما بین القوسین فی موضع من التهذیب.
11903. ( 6)- التهذیب 2- 262- 1044.
11904. ( 1)- فی المصدر- محمّد بن الحسن بن علیّ بن فضال.
11905. ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
11906. ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض. و فی الباب 10 و الحدیث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.
11907. ( 4)- یأتی فی الأبواب 27 و 30، و الحدیث 5 من الباب 48، و الحدیث 7 من الباب 51، و الحدیث 4 من الباب 58، و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.
11908. ( 5)- یأتی فی الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات.
11909. ( 6)- الباب 27 فیه 6 أحادیث.
11910. ( 7)- الفقیه 2- 130- 1934، و التهذیب 4- 185- 514، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
11911. ( 8)- القبطیة- ثیاب بیض رقاق یؤتی بها من مصر. و الجمع القباطی.( لسان العرب 7- 373).
11912. ( 1)- الکافی 4- 99- 5، أخرج صدره فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
11913. ( 2)- الفقیه 1- 500- 1436.
11914. ( 3)- فی نسخة- الفجر( هامش المخطوط).
11915. ( 4)- سوراء- موضع فی العراق فی أرض بابل.( معجم البلدان 3- 278).
11916. ( 5)- الکافی 3- 283- 3 و الکافی 4- 98- 2.
11917. ( 6)- التهذیب 2- 37- 118، و الاستبصار 1- 275- 997.
11918. ( 7)- التهذیب 4- 185- 515.
11919. ( 8)- الفقیه 1- 501- 1437.
11920. ( 9)- السرحان- الذئب، و یقال للفجر الکاذب ذنب السرحان علی التشبیه.( مجمع البحرین 2- 372).
11921. ( 10)- الکافی 3- 282- 1.
11922. ( 11)- فی نسخة من التهذیب- موالیک- هامش المخطوط-
11923. ( 1)- فی التهذیب- الأرض- هامش المخطوط.
11924. ( 2)- فی التهذیب- القمر- هامش المخطوط-
11925. ( 3)- البقرة 2- 187.
11926. ( 4)- فی التهذیب- الفجر- هامش المخطوط-
11927. ( 5)- التهذیب 2- 36- 115، و الاستبصار 1- 274- 994.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ لَوْ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ خَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا قَبْلَ الْفَرِیضَةِ

5049- 1-11929 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاکٌ أَوْ نِصْفٌ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الزَّوَالَ مَا بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ فَإِنْ کَانَ قَدْ بَقِیَ مِنَ الزَّوَالِ رَکْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی یُصَلِّیَ تَمَامَ الرَّکَعَاتِ فَإِنْ مَضَی قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَی وَ لَمْ یُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی مَا بَیْنَ الْأُولَی إِلَی أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 246
یُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَیْئاً فَلَا یُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَلْیُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ إِنْ بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی شَیْئاً قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ11930 الْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ یُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَی إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی فِی الْوَقْتِ سَوَاءً.
-------------------------------
11928. ( 6)- التهذیب 2- 36- 111، و الاستبصار 1- 273- 990.
11929. ( 1)- التهذیب 2- 37- 117، و الاستبصار 1- 275- 996.
11930. ( 2)- تقدم فی الأبواب 10 و 26، من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاهْتِمَامِ بِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَ کَثْرَةِ مُلَاحَظَةِ أَوْقَاتِ الْفَضِیلَةِ

5050- 1-11932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمِ سَحَابٍ یَخْفَی فِیهِ عَلَی النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا کَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ حَتَّی تَبْدُوَ فَیَحْتَجَّ عَلَی [أَهْلِ]11933 کُلِّ قَرْیَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَهَا.
5051- 2-11934 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَوْماً فِی حَرْبِ صِفِّینَ- مُشْتَغِلًا بِالْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ یُرَاقِبُ الشَّمْسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذَا الْفِعْلُ قَالَ أَنْظُرُ إِلَی الزَّوَالِ حَتَّی نُصَلِّیَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَ هَلْ هَذَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِنَّ عِنْدَنَا لَشُغُلًا بِالْقِتَالِ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ع عَلَی مَا نُقَاتِلُهُمْ إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَی الصَّلَاةِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 247
قَالَ وَ لَمْ یَتْرُکْ صَلَاةَ اللَّیْلِ قَطُّ حَتَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11936.
-----------------------
11931. ( 3)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب، و الأبواب 42 و 43 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
11932. ( 4)- الباب 28 فیه 3 أحادیث.
11933. ( 5)- التهذیب 2- 37- 116، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
11934. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه دلالة علی استحباب تقدیم الطهارة علی دخول الوقت و قد تقدم فی محله( منه قده).
11935. ( 7)- الاسراء 17- 78.
11936. ( 8)- فی الهامش عن ثواب الأعمال- تشهدها.

42- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا

5052- 1-11938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ ص فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْبَرِیدِ.
5053- 2-11939 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً11940 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ11941 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الظُّهْرَ هِیَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَی الْمَأْمُورُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا11942.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 248
---------------------------
11937. ( 9)- الاستبصار 1- 275- 995.
11938. ( 1)- الکافی 3- 282- 2.
11939. ( 2)- ثواب الأعمال- 57.
11940. ( 3)- علل الشرائع- 336 الباب 34 الحدیث 1.
11941. ( 4)- التهذیب 2- 39- 122، و الاستبصار 1- 276- 1002.
11942. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 306.

43- بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ‌

5054- 1-11944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ11945 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَلَمْ یُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ.
5055- 2-11946 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ.
5056- 3-11947 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُصَلِّی بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً.
5057- 4-11948 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَلَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.
5058- 5-11949 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ ظَهَرَ بَیَاضٌ فِی وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهَ عَمُودٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 249
حَدِیدٍ تُضِی‌ءُ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً وَ یَذْهَبُ ثُمَّ یُظْلِمُ فَإِذَا بَقِیَ ثُلُثُ اللَّیْلِ الْأَخِیرُ ظَهَرَ بَیَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً ثُمَّ یَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثُمَّ تُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی نِصْفِ اللَّیْلِ فَیُطَوِّلَ‌11950 فَذَلِکَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع‌11951 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌11952 وَ غَیْرِهَا11953 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11954.
--------------------------------
11943. ( 6)- الاسراء 17- 78.
11944. ( 1)- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 1 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11945. ( 2)- تقدم فی الحدیث 21 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
11946. ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
11947. ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 51 و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.
11948. ( 5)- الباب 29 فیه 9 أحادیث.
11949. ( 6)- الفقیه 4- 357- 5762 ذیل الحدیث 5762.
11950. ( 7)- الفقیه 1- 221- 664، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11951. ( 8)- فی المصدر- عینیه.
11952. ( 9)- الفقیه 1- 219- 659.
11953. ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914.
11954. ( 2)- أمالی الصدوق- 248- 3، و یأتی الاسناد فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ز).

44- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَی الِانْتِصَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِعُذْرٍ کَمُسَافِرٍ أَوْ شَابٍّ تَمْنَعُهُ رُطُوبَةُ رَأْسِهِ أَوْ خَائِفِ الْجَنَابَةِ أَوِ الْبَرْدِ أَوِ النَّوْمِ أَوْ مَرِیضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِ

5059- 1-11956 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ یَعْنِی فِی السَّفَرِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 250
قَالَ‌11957 وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ الْجَنَابَةَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْبَرْدِ فَیُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ صَنَعْتَ‌11958.
5060- 2-11959 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَوْ کَانَتْ بِکَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِی‌11960 أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌11961.
5061- 3-11962 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ أَنْ یُصَلِّیَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ لِیُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَیَسْتَرِیحَ الْمَرِیضُ فِی وَقْتِ رَاحَتِهِ وَ لِیَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِاشْتِغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ11963 بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌11964.
5062- 4-11965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 251
5063- 5-11966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ مِنْ حِینِ تُصَلِّی الْعَتَمَةَ إِلَی أَنْ یَنْفَجِرَ11967 الصُّبْحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌11968 وَ
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ فِی آخِرِهِ.
5064- 6-11969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَرِیرِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی الْمَحْمِلِ وَ الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
5065- 7-11970 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ.
5066- 8-11971 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ وَ کَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ (إِذَا تَخَوَّفْتُ)11972.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 252
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ تَرَکَ قَوْلَهُ إِذَا تَخَوَّفْتُ کَمَا فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ‌11973.
5067- 9-11974 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ فِیمَا بَیْنَ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌11975 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌11976.
5068- 10-11977 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ الْجَنَابَةَ فِی السَّفَرِ أَوِ الْبَرْدَ أَ یُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ.
5069- 11-11978 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أُصَلِّیهَا أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأَفْعَلُ ذَلِکَ فَإِذَا أَعْجَلَنِیَ الْجَمَّالُ صَلَّیْتُهَا فِی الْمَحْمِلِ.
5070- 12-11979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 253
إِذَا خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّیْلِ أَوْ کَانَتْ بِکَ‌11980 عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلَاتَکَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ.
5071- 13-11981 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ.
5072- 14-11982 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ فِی أَیِّ وَقْتٍ صَلَّی فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُذْرِ لِمَا مَرَّ11983.
5073- 15-11984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَةِ آیَةٍ وَ لَا یَحْتَسِبُهُمَا11985 وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّی رَکْعَةً11986 فَصَارَتْ شَفْعاً11987 وَ احْتَسَبَ بِالرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
5074- 16-11988 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 254
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ (صَلَاةِ اللَّیْلِ)11989 فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ (نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ)11990.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌11991.
5075- 17-11992 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ (فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ)11993 فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ‌11994 نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّابَّ یُکْثِرُ النَّوْمَ فَأَنَا آمُرُکَ بِهِ.
5076- 18-11995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَکَانَ یَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَیْخٌ أُعَجِّلُ فَکَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ أَوَّلَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌11996.
5077- 19-11997 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَیْتِی إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَکَتَبَ فَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ کَفَضْلِ صَلَاةِ الْمُقِیمِ فِی الْحَضَرِ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 255
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ عُمُوماً مَعَ الْعُذْرِ11998 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11999.
----------------------------------
11955. ( 3)- عقاب الأعمال- 276- 1.
11956. ( 4)- علل الشرائع- 356- 3.
11957. ( 5)- المحاسن- 84 الباب 7 الحدیث 19.
11958. ( 6)- التهذیب 2- 276- 1097، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
11959. ( 1)- المحکم و المتشابه- 105.
11960. ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52.
11961. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 73.
11962. ( 4)- الکافی 3- 295- 11.
11963. ( 5)- فی المصدر- إلا بعد. و کتبها المصنّف عن نسخة ثمّ شطبها.
11964. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب،.
11965. ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 17، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 36 و فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب التعقیب و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
11966. ( 1)- الباب 30 فیه 5 أحادیث.
11967. ( 2)- التهذیب 2- 38- 120، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11968. ( 3)- التهذیب 2- 38- 119، و الاستبصار 1- 275- 999.
11969. ( 4)- التهذیب 2- 262- 1044، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
11970. ( 5)- فی المصدر- محمد.
11971. ( 1)- التهذیب 2- 38- 120، و الاستبصار 1- 276- 1000.
11972. ( 2)- الذکری- 122.
11973. ( 3)- الذکری- 122.
11974. ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 48 و 49 من أبواب الحیض.
11975. ( 5)- الباب 31 فیه 7 أحادیث.
11976. ( 6)- الکافی 3- 286- 2.
11977. ( 7)- کتب المصنّف علی( صلاة) علامة نسخة.
11978. ( 8)- فی نسخة- نادوا( هامش المخطوط).
11979. ( 1)- الکافی 3- 287- 5.
11980. ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( أبی) علامة نسخة، و هی لم ترد فی المصدرین.
11981. ( 3)- التهذیب 2- 263- 1048.
11982. ( 4)- التهذیب 3- 233- 609، و تقدم ذیله فی الحدیث 4 الباب 22 من هذه الأبواب.
11983. ( 5)- الکافی 3- 431- 3.
11984. ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 396.
11985. ( 7)- قرب الإسناد- 12.
11986. ( 1)- قرب الإسناد- 54.
11987. ( 2)- ذکری الشیعة- 119.
11988. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 الباب 4، و الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، و فی الحدیث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 31 الباب 8 و الحدیث 2 الباب 10 و الحدیث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.
11989. ( 4)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
11990. ( 5)- الباب 32 فیه 11 حدیثا.
11991. ( 6)- الفقیه 1- 286- 885.
11992. ( 1)- علل الشرائع- 321- 1 الباب 11.
11993. ( 2)- علل الشرائع- 321- 2 الباب 11.
11994. ( 3)- علل الشرائع- 321- 4 الباب 11.
11995. ( 4)- کتب المصنّف( الجعفی) ثم صوبها الی( الجعفری).
11996. ( 5)- علل الشرائع- 321- 5 الباب 11.
11997. ( 6)- علل الشرائع- 322- 6 الباب 11.
11998. ( 1)- علل الشرائع- 322- 7 الباب 11.
11999. ( 2)- علل الشرائع- 322- 8 الباب 11.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَی تَقْدِیمِهَا قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ التَّقْدِیمِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ‌

5078- 1-12001 وَ 2-12002 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَکَا إِلَیَّ مَا یَلْقَی مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ‌12003 بِاللَّیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ حَتَّی أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَیْتُ صَلَاتِیَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَیْنِ أَصْبِرُ عَلَی ثِقْلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ‌12004 وَ اللَّهِ قُرَّةُ عَیْنٍ وَ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِی النَّوَافِلِ‌12005 أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌12006
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَا قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْکَاراً الْجَارِیَةَ تُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَی الصَّلَاةِ فَیَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّی رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِیَ تَقْوَی عَلَیْهِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 256
الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّیْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَیَّعْنَ الْقَضَاءَ12007.
5080- 3-12008 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مَکَثْتُ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ لَیْلَةً أَنْوِی الْقِیَامَ فَلَا أَقُومُ أَ فَأُصَلِّی أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ لَا اقْضِ بِالنَّهَارِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَتَّخِذَ ذَلِکَ خُلُقاً12009.
5081- 4-12010 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص الْمَخْزُونِ.
5082- 5-12011 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ الْقِیَامُ بِاللَّیْلِ تَمْضِی عَلَیْهِ اللَّیْلَةُ وَ اللَّیْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ لَا یَقُومُ فَیَقْضِی أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یُعَجِّلُ الْوَتْرَ أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی وَ إِنْ کَانَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً.
5083- 6-12012 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّیْلِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّی لَا أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّیهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِیهَا فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ.
5084- 7-12013 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَسْتَیْقِظُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ حَتَّی یَمْضِیَ لِذَلِکَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَیُصَلِّی أَوَّلَ اللَّیْلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 257
یَقْضِی قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ ذَلِکَ خُلُقاً وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ کَیْفَ تُقْضَی صَلَاةٌ لَمْ یَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ.
5085- 8-12014 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَقُومَ مِنَ اللَّیْلِ أَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَمْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ تَأْخِیرُ التَّقْدِیمِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ لَا أَنَّهُ وَقْتُهَا بِدَلِیلِ تَفْضِیلِ الْقَضَاءِ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12015.
--------------------------
12000. ( 3)- فی المصدر- جمعا و تماما.
12001. ( 4)- الکافی 3- 286- 1.
12002. ( 5)- التهذیب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981.
12003. ( 6)- علل الشرائع- 321- 3 الباب 11.
12004. ( 1)- الکافی 3- 287- 6.
12005. ( 2)- و فی نسخة- عیاش- هامش المخطوط-
12006. ( 3)- التهذیب 2- 263- 1049.
12007. ( 4)- التهذیب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.
12008. ( 5)- التهذیب 3- 18- 66، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان.
12009. ( 6)- تقدم فی الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب.
12010. ( 7)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
12011. ( 8)- یأتی فی الباب 36 من أبواب الأذان و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
12012. ( 1)- الباب 33 فیه 4 أحادیث.
12013. ( 2)- الکافی 3- 267- 2، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
12014. ( 3)- الکافی 3- 287- 3.
12015. ( 4)- التهذیب 2- 263- 1050.

46- بَابُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِهَا مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ وَ تَأْخِیرِهَا عَنِ الْوَتْرِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ‌

5086- 1-12017 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ.
5087- 2-12018 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 258
مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَخْشَی أَنْ یَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ یُصَلِّی الصَّلَاةَ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی یَکُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِکَ قَالَ بَلْ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12019.
5088- 3-12020 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ یُوتِرَ وَ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ یُکْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12021.
5089- 4-12022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّیْلِ فَظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ ضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا قَالَ یُضِیفُ إِلَی الْوَتْرِ رَکْعَةً ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ ثُمَّ یُوتِرُ بَعْدَهُ.
5090- 5-12023 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَیْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَکْعَةً إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّیْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 259
5091- 6-12024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُوتِرُ بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا.
5092- 7-12025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ هُوَ یَرَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ یُصَلِّی‌12026 الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ‌12027- قَالَ یُعِیدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ.
5093- 8-12028 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ الْفَجْرَ قَالَ فَأَوْتِرْ قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَیَّ لَیْلٌ قَالَ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
5094- 9-12029 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ.
5095- 10-12030 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 260
5096- 11-12031 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ مَثْنَی مَثْنَی فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْوَتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12032.
-------------------------
12016. ( 5)- الکافی 3- 287- 4.
12017. ( 6)- و فی نسخة- علی- هامش المخطوط.
12018. ( 1)- قرب الإسناد- 54.
12019. ( 2)- تقدم فی الحدیث 31 من الباب 8 و الحدیث 16 من الباب 19 و الحدیث 3 من الباب 22 و الباب 31 و 32 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی جواز التوسط فی الحدیث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
12020. ( 3)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب و الباب 36 من الأذان و الباب 13 من صلاة الجمعة.
12021. ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد.
12022. ( 5)- التهذیب 3- 234- 615.
12023. ( 6)- فی المصدر- محمد.
12024. ( 7)- تقدم فی الباب 31 و 32 من هذه الأبواب.
12025. ( 8)- یأتی فی الباب 36 من الأذان و یأتی أیضا فی الباب 6 من أبواب الوقوف.
12026. ( 1)- الباب 35 فیه 11 حدیثا.
12027. ( 2)- الکافی 3- 288- 3.
12028. ( 3)- فی التهذیب-( سالت أبا عبد اللّه علیه السلام). کذا فی الأصل مشطوبا علیه.
12029. ( 4)- الفقیه 1- 394- 1166.
12030. ( 5)- التهذیب 2- 264- 1051.
12031. ( 6)- الکافی 3- 289- 4.
12032. ( 1)- التهذیب 2- 264- 1052.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ اسْتُحِبَّ لَهُ إِکْمَالُهَا قَبْلَ الْفَرِیضَةِ مُخَفَّفَةً

5097- 1-12034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ‌12035 أَنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَمْ‌12036 لَمْ یَطْلُعْ.
5098- 2-12037 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِیلٍ فَأُصَلِّی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 261
أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّکَعَاتِ فَقَالَ لَا بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّکَعَاتِ حَتَّی تَقْضِیَهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَضِیلَةِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِخَوْفِ الْفَوْتِ وَ عَدَمِهِ لِمَا مَضَی‌12038 وَ یَأْتِی‌12039.
----------------------------
12033. ( 2)- التهذیب 2- 167- 661 و التهذیب 2- 247- 982، و الاستبصار 1- 252- 906.
12034. ( 3)- التهذیب 2- 247- 984، و الاستبصار 1- 253- 907.
12035. ( 4)- فی المصدر- زیاد بن أبی غیاث.
12036. ( 5)- التهذیب 2- 167- 662.
12037. ( 6)- کذا فی الأصل، و فی المصدر( نجیة) و لاحظ ما ذکرناه فی الخاتمة فی الفائدة( 12).
12038. ( 7)- التهذیب 2- 247- 983.
12039. ( 1)- التهذیب 2- 167- 663.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ مُخَفَّفَةً قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِمَنِ انْتَبَهَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقِ الْوَقْتُ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِ ذَلِکَ‌

5099- 1-12041 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی یَکُونَ فِی وَقْتِ تُصَلِّی الْغَدَاةَ فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِکَ فِی‌12042 کُلِّ لَیْلَةٍ- وَ قَالَ أَوْتِرْ أَیْضاً بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنْهَا.
5100- 2-12043 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ.
5101- 3-12044 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 262
طَلَعَ الْفَجْرُ فَأُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّی الْفَجْرَ قَالَ قُلْتُ: أَفْعَلُ أَنَا ذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ مِنْکَ عَادَةً.
5102- 4-12045 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّ عَلَی شَکِّکَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ لَا تُصَلِّ غَیْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَکَ وَ لَا یَکُونُ هَذَا عَادَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَی هَذَا أَهْلَکَ فَیُصَلُّونَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِاللَّیْلِ.
5103- 5-12046 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّیْتُهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ صَلَّیْتُ الْفَجْرَ فِی وَقْتِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ابْدَأْ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِکَ عَادَةً.
5104- 6-12047 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
5105- 7-12048 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَ لَا یَتَّخِذْ ذَلِکَ عَادَةً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 263
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا12049 وَ عَلَی جَوَازِ التَّنَفُّلِ أَدَاءً وَ قَضَاءً فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ‌12050 وَ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌12051.
-------------------------------
12040. ( 2)- التهذیب 2- 167- 660 و التهذیب 2- 340- 1405، و الاستبصار 1- 292- 1071.
12041. ( 3)- فی الاستبصار- فریضة.
12042. ( 4)- السرائر- 480.
12043. ( 5)- الفقیه 1- 384- 1135، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان.
12044. ( 6)- فی المصدر- لا ینبغی أن یتطوع فی وقت کل فریضة.
12045. ( 7)- التهذیب 3- 283- 841.
12046. ( 8)- الخصال 638.
12047. ( 1)- المعارج 70- 23.
12048. ( 2)- علل الشرائع- 349.
12049. ( 3)- مضی فی الباب 13 و الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الباب 8 من أبواب المواقیت.
12050. ( 4)- یأتی فی الباب 36 و الحدیث 8 الباب 39 و الباب 40 و الحدیث 8 الباب 48 و الحدیث 3 الباب 50 من هذه الأبواب.
12051. ( 5)- یأتی فی الباب 44 من أبواب الأذان.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ عَنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ عَنِ الظُّهْرِ إِذَا ذَکَرَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ‌

5106- 1-12053 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فَیَذْکُرُ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ فَقَالَ یَبْدَأُ بِالنَّوَافِلِ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَی أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12054.
----------------------------
12052. ( 6)- یأتی فی الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة.
12053. ( 7)- الباب 36 فیه 7 أحادیث.
12054. ( 8)- الکافی 3- 288- 1.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ عَلَی طُلُوعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَلْ مُطْلَقاً

5107- 1-12056 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 264
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ احْشُوا بِهِمَا صَلَاةَ اللَّیْلِ.
5108- 2-12057 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِی بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِی أَنْ أُصَلِّیَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّیعَةَ أَتَوْا أَبِی مُسْتَرْشِدِینَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ.
أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ تَقْدِیمِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ إِنَّمَا حَکَمُوا بِهِ لِلتَّقِیَّةِ لَا جَوَازَ التَّأْخِیرِ لِمَا مَضَی‌12058 وَ یَأْتِی‌12059.
5109- 3-12060 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلَاةُ اللَّیْلِ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کُنْتَ تَطَوَّعُ‌12061 إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
5110- 4-12062 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَکْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ هِیَ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 265
5111- 5-12063 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ12064 بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِیضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ سُدُسُ اللَّیْلِ الْبَاقِی.
5112- 6-12065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أُصَلِّیهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
5113- 7-12066 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَیْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12067 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12068.
5114- 8-12069 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ12070 ع- (الرَّکْعَتَانِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 266
اللَّتَانِ)12071 قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ هِیَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ أُصَلِّیهَا فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ احْشُهَا12072 فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ حَشْواً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12073 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا12074.
--------------------------------
12055. ( 1)- کتب المصنّف فی الأصل( أبو جعفر علیه السلام) ثم شطب علیها.
12056. ( 2)- رواه عنه و عن الشیخ فی الحدیث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب.
12057. ( 3)- الکافی 3- 289- 5.
12058. ( 4)- الکافی 3- 289- 5 ذیل الحدیث 5.
12059. ( 5)- الکافی 3- 288- 2.
12060. ( 6)- فی المصدر زیادة-[ أن ینتفل].
12061. ( 7)- فی هامش الأصل عن نسخة- ذراع.
12062. ( 8)- الکافی 3- 289- 7.
12063. ( 9)- فی الأصل عن نسخة- شیئا.
12064. ( 1)- التهذیب 2- 266- 1060.
12065. ( 2)- التهذیب 2- 266- 1061، و الاستبصار 1- 277- 1005.
12066. ( 3)- التهذیب 2- 262- 1045، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
12067. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 و 9 من الباب 16، و فی الحدیث 22 و 24 من الباب 13، و فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الباب 8 و 35 من هذه الأبواب.
12068. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 40 من هذه الأبواب.
12069. ( 6)- الباب 37 فیه 11 حدیثا.
12070. ( 7)- الکافی 3- 450- 1.
12071. ( 1)- فی المصدر و عن نسخة فی هامش المخطوط- برید.
12072. ( 2)- التهذیب 2- 268- 1067، و الاستبصار 1- 278- 1011.
12073. ( 3)- الکافی 3- 451- 2.
12074. ( 4)- الجفنة- اناء یستعمل للطعام و غیره.( لسان العرب 13- 89.

51- بَابُ امْتِدَادِ وَقْتِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِهِ حَتَّی تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِیَّةُ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَهُ لِمَنْ قَدَّمَهُمَا قَبْلَهُ وَ نَامَ‌

5115- 1-12076 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الحُسیَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصَلِّی الْغَدَاةَ حَتَّی یُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ یَرْکَعْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أَ یَرْکَعُهُمَا أَوْ یُؤَخِّرُهُمَا قَالَ یُؤَخِّرُهُمَا.
5116- 2-12077 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ تَرْکَعُهُمَا حِینَ تَتْرُکُ الْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ12078.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 267
5117- 3-12079 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حِینَ تُنَوِّرُ الْغَدَاةُ.
5118- 4-12080 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ فَلْیُصَلِّ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْغَدَاةَ.
5119- 5-12081 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ.
5120- 6-12082 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
5121- 7-12083 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ: صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِکَ فَإِنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.
5122- 8-12084 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّیْتُهُمَا وَ عَلَیَّ لَیْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ یَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.
5123- 9-12085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِی وَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 268
أُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَیْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.
5124- 10-12086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ هُوَ الَّذِی تُسَمِّیهِ الْعَرَبُ الصَّدِیعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12087 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12088.
-------------------------
12075. ( 5)- الکافی 3- 454- 14.
12076. ( 6)- التهذیب 2- 267- 1062، و الاستبصار 1- 277- 1006.
12077. ( 1)- التهذیب 2- 9- 17 و التهذیب 2- 267- 1063، و الاستبصار 1- 277- 1007، أورده و ما بعده فی الحدیث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
12078. ( 2)- اضاف فی الأصل( رکعة) عن نسخة.
12079. ( 3)- التهذیب 2- 267- 1064 و التهذیب 2- 8- 15، و الاستبصار 1- 278- 1008.
12080. ( 4)- التهذیب 2- 267- 1065، و الاستبصار 1- 278- 1009.
12081. ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة- بن.
12082. ( 6)- التهذیب 2- 267- 1066، و الاستبصار 1- 278- 1010.
12083. ( 1)- قرب الإسناد- 97.
12084. ( 2)- الفقیه 1- 566- 1563، أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض.
12085. ( 3)- فی المصدر زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله).
12086. ( 4)- التوحید- 89- 2، و أورده فی الحدیث 11 الباب 39 من هذه الأبواب.
12087. ( 5)- الباب 38 فیه 14 حدیثا.
12088. ( 6)- التهذیب 2- 174- 694، و الاستبصار 1- 290- 1065.

52- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ‌

5125- 1-12090 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
5126- 2-12091 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ مَتَی أُصَلِّیهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.
5127- 3-12092 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ صَلِّهِمَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 269
قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.
5128- 4-12093 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.
5129- 5-12094 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قُبَیْلَ الْفَجْرِ قَالَ قَبْلَ‌12095 الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ قُلْتُ فَمَتَی أَدَعُهَا حَتَّی أَقْضِیَهَا قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
5130- 6-12096 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ‌12097- تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً12098.
-------------------------
12089. ( 1)- التهذیب 2- 174- 695، و الاستبصار 1- 290- 1066.
12090. ( 2)- فی التهذیب- حتی المغرب( هامش المخطوط).
12091. ( 3)- التهذیب 2- 175- 696، و الاستبصار 1- 291- 1068.
12092. ( 4)- التهذیب 2- 268- 1068.
12093. ( 5)- الکافی 3- 290- 8.
12094. ( 6)- التهذیب 2- 173- 688 و التهذیب 2- 275- 1091، و الاستبصار 1- 289- 1059.
12095. ( 7)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عن.
12096. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
12097. ( 1)- الفقیه 4- 10- 4968.
12098. ( 2)- أمالی الصدوق- 347.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً کَالظُّهْرَیْنِ وَ الْمَغْرِبِ‌

5131- 1-12100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 270
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ صَلَاةَ النَّبِیِّ ص قَالَ کَانَ یُؤْتَی بِطَهُورٍ فَیُخَمَّرُ12101 عِنْدَ رَأْسِهِ وَ یُوضَعُ سِوَاکُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ یَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا اسْتَیْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌12102 الْآیَاتِ- ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی قَدْرِ قراءة [قِرَاءَتِهِ] رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَی قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَسْجُدُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَجْلِسُ فَیَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ یُصَلِّی الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَمَا رَکَعَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ وَ یَجْلِسُ وَ یَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُوتِرُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّلَاةِ.
5132- 2-12103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکِهِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی وَجْهِ الصُّبْحِ قَامَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ مَتَی کَانَ یَقُومُ قَالَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّیْلِ.
5133- 3-12104 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 271
5134- 4-12105 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَکُونُ قِیَامُهُ وَ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ سَوَاءً وَ یَسْتَاکُ فِی کُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ وَ یَقْرَأُ الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ12106.
5135- 5-12107 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَنَامَ وَ یَذْهَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12108 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12109.
---------------------------
12099. ( 3)- الفقیه 1- 497- 1427.
12100. ( 4)- الفقیه 1- 497- 1427، و یأتی بعده فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف.
12101. ( 5)- التهذیب 2- 175- 697، و الاستبصار 1- 291- 1067.
12102. ( 6)- الاحتجاج- 479.
12103. ( 1)- إکمال الدین 2- 520- 49.
12104. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- العجب من المحقق فی( المعتبر)، و الشهید فی( الذکری) انهما جعلا الحدیث فتوی من بعض فضلائنا، یعنی العمری، و هی غفلة منهما، بل هو حدیث عن صاحب الزمان( علیه السلام) کما صرّح فی اکمال الدین.( منه قده). راجع المعتبر- 143، الذکری- 127.
12105. ( 3)- علل الشرائع- 343- 1 الباب 47.
12106. ( 4)- فی نسخة- علی قرنی( هامش المخطوط).
12107. ( 5)- فی نسخة- و صغت- أی مالت( هامش المخطوط).
12108. ( 6)- الخصال- 69- 105.
12109. ( 7)- فی المصدر- عبد الرحمن.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ وَ کَوْنِ الْوَتْرِ بَیْنَ الْفَجْرَیْنِ‌

5136- 1-12111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌12112.
5137- 2-12113 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 272
أَیَّ سَاعَةٍ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوتِرُ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
5138- 3-12114 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ قَالَ صَلِّهَا فِی آخِرِ اللَّیْلِ الْحَدِیثَ.
5139- 4-12115 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ قَالَ أَحَبُّهَا إِلَیَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اللَّیْلِ قَالَ الثُّلُثُ الْبَاقِی الْحَدِیثَ.
5140- 5-12116 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَمَّا کَانَ بَیْنَ الصُّبْحَیْنِ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْمَسْجِدِ فَنَادَی أَیْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12117 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌12118 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَفْضَلِیَّةِ نِصْفِ اللَّیْلِ‌12119 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی التَّقْدِیمِ وَ الْقَضَاءِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 273
-----------------------
12110. ( 1)- الخصال- 70- 106.
12111. ( 2)- فی المصدر- خفف.
12112. ( 3)- الخصال- 71- 107.
12113. ( 4)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- أبی إسحاق.
12114. ( 5)- الخصال- 71- 108.
12115. ( 6)- فی المصدر- محمّد بن سنان- یعنی العوقی.
12116. ( 7)- فی المصدر- أبی جمرة.
12117. ( 1)- مستطرفات السرائر- 63- 44.
12118. ( 2)- فی المصدر- یفتیهم.
12119. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة المیت.

55- بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ انْتِصَافُ اللَّیْلِ‌

5141- 1-12121 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ فَکَیْفَ لَنَا بِاللَّیْلِ فَقَالَ لِلَّیْلِ زَوَالٌ کَزَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ نَعْرِفُهُ قَالَ بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ النُّجُومُ الَّتِی طَلَعَتْ أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ تَغِیبُ فِی آخِرِهِ.
5142- 2-12122 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دُلُوکُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ.
----------------------------
12120. ( 4)- مر علیک فی الحدیث 8 من هذا الباب.
12121.و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 39 و فی الباب 61 هنا و فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب التعقیب.
12122.و فی الباب 76 من الطواف ما یدلّ علی حکم ایقاع رکعتی الطواف عند طلوع الشمس و غروبها.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ

5143- 1-12124 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 274
5144- 2-12125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَکَ فَیَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَرْجُوحِیَّةُ التَّرْکِ اکْتِفَاءً بِالْقَضَاءِ.
5145- 3-12126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ وَ عَلَی جَوَازِهِ فِی کُلِّ وَقْتٍ‌12127.
-------------------------
12123. ( 1)- الباب 39 فیه 19 حدیثا.
12124. ( 2)- الفقیه 1- 434- 1264.
12125. ( 3)- الکافی 3- 288- 3.
12126. ( 4)- الخصال- 247- 107.
12127. ( 5)- الفقیه 1- 360- 1032.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ قَضَاءِ مَا فَاتَ نَهَاراً وَ لَوْ بِاللَّیْلِ وَ کَذَا مَا فَاتَ لَیْلًا وَ جَوَازِ الْمُوَافَقَةِ بَیْنَ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَ الْأَدَاءِ

5146- 1-12129 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌12130
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 275
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌12131.
5147- 2-12132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً12133- قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.
5148- 3-12134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی فَاتَتْکَ آخِرِ اللَّیْلِ وَ لَیْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَکَرَ آخِرَ اللَّیْلِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5149- 4-12135 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً12136- یَعْنِی أَنْ یَقْضِیَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ- وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أَیَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ یَکُنْ وَقْتُ فَرِیضَةٍ.
5150- 5-12137 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیُبَاهِی مَلَائِکَتَهُ بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 276
عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.12138 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص276
5151- 6-12139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ قُلْتُ أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
5152- 7-12140 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ‌12141 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12142 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5153- 8-12143 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ إِذَا فَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ اللَّیْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْیَوْمِ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ أَوْ فِی الْجُمْعَةِ أَوْ فِی الشَّهْرِ وَ کَانَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ الْأَشْیَاءُ قَضَاهَا فِی شَعْبَانَ حَتَّی یَکْمُلَ لَهُ عَمَلُ السَّنَةِ کُلِّهَا کَامِلَةً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 277
5154- 9-12144 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَوِیتَ فَاقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.
5155- 10-12145 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ فَاتَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ.
5156- 11-12146 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ قَالَ اقْضِهَا فِی وَقْتِهَا الَّتِی صَلَّیْتَ فِیهِ فَقَالَ قُلْتُ: یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَیْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَکَ.
5157- 12-12147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.
5158- 13-12148 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ أَ فَأَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 278
5159- 14-12149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِیضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا تُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُطَابِقَةُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسَّفَرِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَرْجُوحِیَّةِ الْقَضَاءِ نَهَاراً لِکَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ لِلْبَالِ وَ قِلَّةِ التَّوَجُّهِ وَ الْإِقْبَالِ أَوْ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ.
5160- 15-12150 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْقَادِسِیَّةِ- عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ- فَأَقْبَلَ حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی طِرَانَابَادَ12151- فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ عَلَی سَاقِیَةٍ یُصَلِّی وَ ذَلِکَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُصَلِّی فَقَالَ صَلَاةُ اللَّیْلِ فَاتَتْنِی أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ حُطَّ رَحْلَکَ حَتَّی نَتَغَدَّی مَعَ الَّذِی یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَرْوِی فِیهِ شَیْئاً فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُبَاهِی بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ یَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 279
عَبْدِی کَیْفَ یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
5161- 16-12152 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رُبَّمَا فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ لَکَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً12153 الْآیَةَ فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَکْنُونِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12154 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12155.
------------------------------------------
12128. ( 6)- الکافی 3- 454- 17.
12129. ( 7)- فی هامش الأصل عن نسخة من التهذیب( بن).
12130. ( 1)- التهذیب 2- 272- 1083.
12131. ( 2)- الکافی 3- 287- 2، و التهذیب 2- 172- 683.
12132. ( 3)- الکافی 3- 287- 1، و التهذیب 2- 171- 682.
12133. ( 4)- الکافی 3- 452- 7، و التهذیب 2- 163- 640.
12134. ( 5)- فی نسخة- اللیل( هامش المخطوط).
12135. ( 6)- فی التهذیب- یقضیها( هامش المخطوط).
12136. ( 7)- الکافی 3- 452- 6.
12137. ( 1)- التهذیب 2- 163- 639.
12138. ( 2)- الکافی 3- 290- 9.
12139. ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة( ذرت) و نحر النهار و الظهر اوله( ق). و ذرت الشمس- طلعت و ظهرت، و قیل- هو أول طلوعها و شروقها، أول ما یسقط ضوؤها علی الأرض و الشجر.( لسان العرب 4- 305.
12140. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- و الکبد بالتحریک وسط السماء کالکبیداء، و تکبدت الشمس السماء صارت فی کبیدائها( القاموس المحیط 1- 344).
12141. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قطعه کمنعه، ابانه، و النهر عبره أو شقه. و قطع بزید کعنی فهو مقطوع به عجز عن سفره بای سبب کان، أو حیل بینه و بین ما یؤمله( القاموس المحیط 3- 72).
12142. ( 6)- التهذیب 2- 272- 1084، و الاستبصار 1- 290- 1064.
12143. ( 7)- التهذیب 2- 173- 687، و الاستبصار 1- 289- 1058.
12144. ( 1)- ورد فی هامش المخطوط عن الاستبصار- محمّد بن بزیع.
12145. ( 2)- التهذیب 2- 173- 690، و الاستبصار 1- 290- 1061.
12146. ( 3)- جاء فی هامش المخطوط عن التهذیب- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
12147. ( 4)- التهذیب 2- 174- 692، و الاستبصار 1- 290- 1063.
12148. ( 5)- کتب المصنّف( عن ابن عثمان) فی الهامش و فوقه- التهذیب و لیس فی الاستبصار.
12149. ( 6)- التهذیب 2- 173- 691، و الاستبصار 1- 290- 1062.
12150. ( 7)- التهذیب 2- 173- 689، و الاستبصار 1- 290- 1060 و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.
12151. ( 1)- التهذیب 2- 272- 1085، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.
12152. ( 2)- التهذیب 2- 171- 680.
12153. ( 3)- التهذیب 2- 174- 693.
12154. ( 4)- التهذیب 2- 167- 659، و فی- التهذیب 2- 275- 1092، و الاستبصار 1- 291- 1069.
12155. ( 5)- فی المصدر- ثم یقضی نافلته بعد العصر.

58- بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ‌

5162- 1-12157 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ.
5163- 2-12158 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 280
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِذَا حَجَبَ عَنْ عِبَادِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ الَّتِی جَعَلَهَا دَلِیلًا عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْهِمْ تَأْخِیرُ الصَّلَوَاتِ‌12159 لِیَتَبَیَّنَ لَهُمُ‌12160 الْوَقْتُ بِظُهُورِهَا وَ یَسْتَیْقِنُوا أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ.
5164- 3-12161 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ الْمُعْتَرِضُ فَلَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّی تَتَبَیَّنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ12162.
5165- 4-12163 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ الْأَذَانَ فَیُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا یَدْرِی أَ طَلَعَ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهُ یَظُنُّ لِمَکَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌12164 أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی مَا یَأْتِی مِنْ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَی الْأَذَانِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عَدَالَةِ الْمُؤَذِّنِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالصُّبْحِ لِشَرْعِیَّةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ12165 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12166.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 281
-------------------------------------
12156. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.
12157. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 15 من الباب 20 من أبواب المقدّمة، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 38 ما ینافی ذلک.
12158. ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 45، و فی الباب 57 و 61 من هذه الأبواب و فی الباب 3 و 76 من أبواب الطواف.
12159. ( 4)- الباب 40 فیه حدیث واحد.
12160. ( 5)- التهذیب 2- 273- 1086 صدره یأتی فی الحدیث 5 من الباب 61، و ذیله یأتی فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة، و قطعة منه تاتی فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
12161. ( 1)- و فیه- یحضر.
12162. ( 2)- الباب 41 فیه حدیثان.
12163. ( 3)- الکافی 3- 489- 15.
12164. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
12165. ( 5)- إرشاد القلوب- 217 فیه تقدیم و تاخیر.
12166. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب.

59- بَابُ جَوَازِ التَّعْوِیلِ فِی الْوَقْتِ عَلَی خَبَرِ الثِّقَةِ وَ عَلَی أَذَانِهِ‌

5166- 1-12168 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاةَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ12169.
5167- 2-12170 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ)12171 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی سَطْحٍ فَقَالَ لِی ادْنُ مِنِّی‌12172 فَدَنَوْتُ مِنْهُ‌12173 حَتَّی حَاذَیْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَشْرِفْ إِلَی الْبَیْتِ فِی الدَّارِ فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ لِی‌12174 مَا تَرَی فِی الْبَیْتِ قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُهُ وَ نَظَرْتُ فَتَیَقَّنْتُ فَقُلْتُ رَجُلٌ سَاجِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- إِنِّی أَتَفَقَّدُهُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ فَلَمْ‌12175 أَجِدْهُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا عَلَی الْحَالَةِ الَّتِی أُخْبِرُکَ بِهَا إِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 282
یُصَلِّی الْفَجْرَ فَیُعَقِّبُ سَاعَةً فِی دُبُرِ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ قَدْ وَکَّلَ مَنْ یَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ وَثَبَ فَیَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْدِثَ وُضُوءاً12176 فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَنَمْ فِی سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَی وَ لَا یَزَالُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّی الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً وَ لَا یَزَالُ فِی صَلَاتِهِ وَ تَعْقِیبِهِ إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَإِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَی شِوَاءٍ یُؤْتَی بِهِ ثُمَّ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَنَامُ نَوْمَةً خَفِیفَةً ثُمَّ یَقُومُ فَیُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَقُومُ فَلَا یَزَالُ یُصَلِّی فِی جَوْفِ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَی أَذَانِ الثِّقَةِ12177 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌12178.
-----------------------------
12167. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 59 من هذه الأبواب.
12168. ( 3)- الباب 42 فیه حدیثان.
12169. ( 4)- الفقیه 1- 223- 672، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
12170. ( 5)- التهذیب 2- 26- 74، و الاستبصار 1- 258- 926، أورده بتمامه فی الحدیث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب.
12171. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض. و فی الباب 1 و 3، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
12172. ( 7)- یأتی فی الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.
12173. ( 8)- تقدم فی الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض.
12174. ( 1)- الباب 43 فیه 5 أحادیث.
12175. ( 2)- الفقیه 1- 477- 1375.
12176. ( 3)- فی نسخة- عبید بن زرارة( هامش المخطوط)، و کذا فی المصدر.
12177. ( 4)- الفقیه 1- 477- 1376، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 46 من هذه الأبواب.
12178. ( 5)- التهذیب 2- 117- 442، و الاستبصار 1- 279- 1012.

60- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِی أَنَّهُ صَلَّی أَمْ لَا وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ یَجِبْ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ وَ کَذَا الشَّکُّ فِی الْأُولَی بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ الثَّانِیَةَ

5168- 1-12180 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 283
فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَتَی اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ أَنْ تُصَلِّیَهَا فِی أَیِّ حَالَةٍ12181 کُنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12182.
5169- 2-12183 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ یَقِینٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَی عَلَی الْیَقِینِ وَ یَقْضِی الْحَائِلَ وَ الشَّکَّ جَمِیعاً فَإِنْ شَکَّ فِی الظُّهْرِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الظُّهْرِ فَلَا یَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا کَانَ مِنَ الشَّکِّ إِلَّا بِیَقِینٍ.
-------------------------------
12179. ( 6)- التهذیب 2- 118- 443، و الاستبصار 1- 279- 1013.
12180. ( 7)- التهذیب 2- 118- 445.
12181. ( 1)-" فیطول" لیس فی الکافی( هامش المخطوط).
12182. ( 2)- الکافی 3- 283- 6.
12183. ( 3)- تقدم فی الحدیث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13، و فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

61- بَابُ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالنَّافِلَةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً لِمَنْ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْفَرِیضَةِ

5170- 1-12185 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ فَعَادَ نَادِیَهُ سَاعَةً وَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ وَ قَالَ یَا بِلَالُ مَا لَکَ فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِیَ الَّذِی أَرْقَدَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ کَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِی الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 284
5171- 2-12186 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی الْغَدَاةَ.
5172- 3-12187 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَةٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ12188.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12189 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12190.
5173- 4-12191 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّی تَبْزُغَ‌12192 الشَّمْسُ أَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ أَوْ یَنْتَظِرُ حَتَّی تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ قُلْتُ یُوتِرُ أَوْ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ بَلْ یَبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ.
5174- 5-12193 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ یُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 285
فَیَصِیرَانِ قَبْلَهَا وَ هِیَ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِی بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَکْتُوبَةً أَوْ غَیْرَهَا فَلَا تُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی تَبْدَأَ فَتُصَلِّیَ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی حَضَرَتْ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِیثَ‌12194.
5175- 6-12195 وَ رَوَی الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ‌12196 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّی یُبْدَأَ بِالْمَکْتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمْتُ الْکُوفَةَ- فَأَخْبَرْتُ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِکَ مِنِّی فَلَمَّا کَانَ فِی الْقَابِلِ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَحَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَّسَ‌12197 فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ یَکْلَؤُنَا12198 فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَکَ فَقَالَ یَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 286
رَسُولَ اللَّهِ- أَخَذَ بِنَفْسِی الَّذِی أَخَذَ بِأَنْفَاسِکُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَکَانِکُمُ الَّذِی أَصَابَکُمْ فِیهِ الْغَفْلَةُ وَ قَالَ یَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ فَصَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی‌12199- قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِیثَ إِلَی الْحَکَمِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِیثَکَ الْأَوَّلَ فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِیعاً وَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
5176- 7-12200 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.
5177- 8-12201 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا.
5178- 9-12202 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ یَقْضِیهِ فَخَافَ أَنْ یُدْرِکَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ قَالَ یُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12203 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12204.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 287
------------------------------------
12184. ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10، و الحدیث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
12185. ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 و 13 من الباب 44، و الحدیث 7 من الباب 45 و الباب 53 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب التعقیب.
12186. ( 6)- الباب 44 فیه 19 حدیثا.
12187. ( 7)- الفقیه 1- 478- 1379.
12188. ( 1)- الفقیه 1- 478- 1380.
12189. ( 2)- التهذیب 2- 118- 446، و الاستبصار 1- 279- 1014.
12190. ( 3)- الفقیه 1- 453- 1313.
12191. ( 4)- فی نسخة- من( هامش المخطوط).
12192. ( 5)- التهذیب 3- 227- 578.
12193. ( 6)- الفقیه 1- 455- 1318 أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض.
12194. ( 7)- علل الشرائع- 267، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 113.
12195. ( 8)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب).
12196. ( 9)- الفقیه 1- 453- 1314، و التهذیب 2- 169- 670، و الاستبصار 1- 280- 1018.
12197. ( 1)- الفقیه 1- 453- 1315.
12198. ( 2)- الفجر- شق عمود الصبح، فجره اللّه لعباده فجرا إذ أظهره فی أفق المشرق منتشرا یؤذن بادبار اللیل المظلم و اقبال النهار المضی‌ء( مجمع البحرین- فجر- 3- 434).
12199. ( 3)- التهذیب 3- 227- 577.
12200. ( 4)- الفقیه 1- 478- 1381.
12201. ( 5)- التهذیب 3- 233- 606، أخرجه بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة.
12202. ( 6)- الاستبصار 1- 280- 1017، و التهذیب 2- 168- 664 و التهذیب 3- 228- 580.
12203. ( 7)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط) و هو فی الاستبصار، و الکافی کالتهذیب.
12204. ( 1)- الکافی 3- 441- 10.

62- بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْفَائِتَةِ عَلَی الْحَاضِرَةِ

5179- 1-12206 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12207 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12208.
5180- 2-12209 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاةٌ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتٍ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی‌12210- وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ فَاتَتْکَ الَّتِی بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا وَ اقْضِ الْأُخْرَی‌12211.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12212.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 288
5181- 3-12213 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِیَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِیَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیَبْدَأْ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَی الصَّلَاتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْیُصَلِّهَا.
5182- 4-12214 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12215 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مِنْ تَأْخِیرِ الْقَضَاءِ إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَی التَّقِیَّةِ12216 لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِی کُلِّ وَقْتٍ‌12217 وَ مَا تَضَمَّنَهُ ظَاهِرُهُمَا مِنِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءَیْنِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ مَعَ کَوْنِهِ غَیْرَ صَرِیحٍ فِی الْأَدَاءِ.
5183- 5-12218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 289
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّی تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلَیْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ بَعْدُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ مُضَیَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَیْسَ هُنَا وَقْتٌ یَکُونُ الْإِنْسَانُ فِیهِ مُخَیَّراً قَالَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ عَلَی الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5184- 6-12219 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ یَذْکُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ یَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْفَرِیضَةَ فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌12220.
5185- 7-12221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ کَانَ صَلَّی الْعَصْرَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَوْ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 290
5186- 8-12222 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ12223- وَ کَذَلِکَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِی نَسِیتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِی‌12224 الَّتِی نَسِیتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ12225 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12226 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12227 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12228.
-----------------------------------------------
12205. ( 2)- التهذیب 3- 233- 607.
12206. ( 3)- التهذیب 2- 337- 1394.
12207. ( 4)- لم نجد الحدیث بهذا السند فی کتب الشیخ المطبوعة.
12208. ( 5)- التهذیب 2- 168- 665.
12209. ( 6)- التهذیب 2- 168- 666.
12210. ( 7)- التهذیب 2- 168- 667.
12211. ( 1)- فی نسخة- به( هامش المخطوط).
12212. ( 2)- التهذیب 2- 337- 1392.
12213. ( 3)- التهذیب 2- 337- 1393.
12214. ( 4)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
12215. ( 5)- التهذیب 2- 341- 1410.
12216. ( 6)- فی هامش الأصل- و لا یحتسب بهما( ن).
12217. ( 7)- فی نسخة- رکعتین( هامش المخطوط).
12218. ( 8)- فی نسخة- سبعا( هامش المخطوط).
12219. ( 9)- التهذیب 2- 168- 668.
12220. ( 1)- فی المصدر- أصلی.
12221. ( 2)- لیس فی المصدر.
12222. ( 3)- الفقیه 1- 478- 1379.
12223. ( 4)- التهذیب 2- 168- 669.
12224. ( 5)- لیس فی المصدر.
12225. ( 6)- کتب المصنّف علی کلمة( نعم)- فی الفقیه و لیس فی التهذیب.
12226. ( 7)- الکافی 3- 440- 6.
12227. ( 8)- التهذیب 3- 227- 579.
12228. ( 9)- الذکری- 125.

63- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ بَیْنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً جَمَاعَةً وَ مُنْفَرِداً

5187- 1-12230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ کُنْتَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 291
قَدْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْکَ الْغَدَاةُ فَذَکَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَیَّ سَاعَةٍ ذَکَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَی مَا ذَکَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْکَ صَلَّیْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِیَ أَرْبَعٌ مَکَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَی وَ أَنْتَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَی)12231 ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَکْعَتَیْنِ)12232 ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِیتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ قُمْتَ فِی الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ نَسِیتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَوْ فِی الثَّانِیَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاکَ جَمِیعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِیعاً قَضَاءٌ أَیَّهُمَا ذَکَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12233.
5188- 2-12234 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 292
عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَقَالَ إِذَا نَسِیَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّی حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِذَا12235 ذَکَرَهَا وَ هُوَ فِی صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِی نَسِیَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَکْعَةٍ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ صَلَّی الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّی مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَکْعَةٍ فَتَکُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12236.
5189- 3-12237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی الْعَصْرِ فَذَکَرَ وَ هُوَ یُصَلِّی بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی الَّتِی فَاتَتْهُ وَ یَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَی الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ مَضَی الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ‌12238.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12239 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌12240.
5190- 4-12241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 293
الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی الْأُولَی ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِیثَ.
5191- 5-12242 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قُلْتَ حِینَ نَسِیَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ یَجْعَلُهَا الْأُولَی ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتَ لِهَذَا یُتِمُّ صَلَاتَهُ [ثُمَّ لْیَقْضِ]12243 بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَیْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ‌12244 لِأَنَّ ذَلِکَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَکْثَرُ وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ.
5192- 6-12245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی هُوَ الظُّهْرَ وَ الْقَوْمُ یُصَلُّونَ الْعَصْرَ یُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ یَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ12246.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 295
---------------------------------------
12229. ( 1)- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب.
12230. ( 2)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
12231. ( 3)- الباب 45 فیه 8 أحادیث.
12232. ( 4)- الفقیه 1- 477- 1378.
12233. ( 5)- الفقیه 1- 477- 1378.
12234. ( 6)- فی التهذیب زیادة- للصلاة( هامش المخطوط).
12235. ( 7)- فی التهذیب و الکافی زیادة- له( هامش المخطوط).
12236. ( 8)- فی نسخة- الوتر. و فی التهذیب- الصلاة( هامش المخطوط).
12237. ( 9)- الکافی 3- 447- 20.
12238. ( 1)- التهذیب 2- 119- 447، و الاستبصار 1- 279- 1015.
12239. ( 2)- الفقیه 1- 477- 1377.
12240. ( 3)- الخلق بسکون اللام- المذهب، العادة، السجیة.( مجمع البحرین( خلق) 5- 175).
12241. ( 4)- الفقیه 1- 497- 1426 أورده فی الحدیث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
12242. ( 5)- التهذیب 2- 338- 1295.
12243. ( 6)- التهذیب 2- 335- 1382، أورده فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
12244. ( 7)- التهذیب 2- 119- 448، و الاستبصار 1- 280- 1016.
12245. ( 1)- قرب الإسناد- 91.
12246. ( 2)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

اَبْوَابُ الْقِبْلَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِی الصَّلَاةِ

5193- 1-12248 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌12249 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌12250.
5194- 2-12251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أبواب القبلة وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 296
عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً12252- قَالَ أَمَرَهُ أَنْ یُقِیمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.
5195- 3-12253 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ12254 قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی الرِّسَالَةِ الَّتِی سَمَّاهَا إِزَاحَةَ الْعِلَّةِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌12255.
5196- 4-12256 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ- مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ‌12257 أَمَرَهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی السَّمَاءِ فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِی نَفْسِهِ فَقَالَ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها12258.
5197- 5-12259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ12260- قَالَ مَسَاجِدَ مُحْدَثَةٍ فَأُمِرُوا أَنْ یُقِیمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 297
5198- 6-12261 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً12262- قَالَ تُقِیمُ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا تَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12263 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12264.
-------------------------------
12247. ( 3)- الباب 46 فیه 11 حدیثا.
12248. ( 4)- الکافی 3- 449- 27، و التهذیب 2- 124- 273، و الاستبصار 1- 280- 1019 و فیه محمّد بن یحیی بدل علی بن محمّد.
12249. ( 5)- الکافی 3- 449- 28.
12250. ( 1)- التهذیب 2- 125- 274، و الاستبصار 1- 281- 1020.
12251. ( 2)- التهذیب 2- 337- 1391.
12252. ( 3)- التهذیب 2- 341- 1411.
12253. ( 4)- التهذیب 2- 338- 1396.
12254. ( 5)- التهذیب 2- 338- 1397.
12255. ( 1)- التهذیب 2- 126- 479، و الاستبصار 1- 281- 1021.
12256. ( 2)- التهذیب 2- 339- 1404، و الاستبصار 1- 292- 1070.
12257. ( 3)- فی المصدر- یعید.
12258. ( 4)- فی الاستبصار- صلاة اللیل( هامش المخطوط).
12259. ( 5)- التهذیب 2- 340- 1406.
12260. ( 6)- التهذیب 2- 340- 1407.
12261. ( 7)- الفقیه 1- 477- 1376 أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
12262. ( 1)- علل الشرائع- 468- 27.
12263. ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 50، و الباب 53، و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
12264. ( 3)- الباب 47 فیه حدیثان.

2- بَابُ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِیَ الْکَعْبَةُ مَعَ الْقُرْبِ وَ جِهَتُهَا مَعَ الْبُعْدِ

5199- 1-12266 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ یَعْنِی مُحَمَّداً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ.
5200- 2-12267 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ‌12268 الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِی عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 298
صَلَّوْا رَکْعَتَیْنِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- فَقِیلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِیَّکُمْ صُرِفَ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَکَانَ الرِّجَالِ وَ الرِّجَالُ مَکَانَ النِّسَاءِ وَ جَعَلُوا الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَصَلَّوْا صَلَاةً وَاحِدَةً إِلَی قِبْلَتَیْنِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَیْنِ.
أَبُو الْفَضْلِ بْنِ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی الرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَةِ بِإِزَاحَةِ الْعِلَّةِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌12269.
5201- 3-12270 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الْمَدِینَةِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أُعِیدَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
5202- 4-12271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ کَانَ یَجْعَلُ الْکَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ بِمَکَّةَ فَلَا وَ أَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَةِ فَنَعَمْ حَتَّی حُوِّلَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
5203- 5-12272 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی مُیَسِّرٍ12273 عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ قَدْ أُنْکِرَ عَلَیْهِ الطَّوَافُ بِالْکَعْبَةِ- وَ هَذَا بَیْتٌ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 299
اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِی إِتْیَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَی تَعْظِیمِهِ وَ زِیَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِیَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّینَ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ‌12274 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی وَ التَّوْحِیدِ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِ‌12275.
5204- 6-12276 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی مَکَانِ الْبَیْتِ- وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَکَانَ الْبَیْتِ- فَقَالَ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ لَکَ بَیْتٌ مِنْ مَهَاةٍ12277 یَکُونُ قِبْلَتَکَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِکَ مِنْ بَعْدِکَ الْحَدِیثَ.
5205- 7-12278 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ- فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَکَانَ الْبَیْتِ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَکَ وَ لآِخِرِ عَقِبِکَ مِنْ وُلْدِکَ الْحَدِیثَ.
5206- 8-12279 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَةَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 300
5207- 9-12280 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌12281 هَذَا نَصٌّ فِی الْجِهَةِ أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ بِمَضْمُونِهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةِ الْمَصْلُوبِ‌12282.
5208- 10-12283 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثاً لَیْسَ مِثْلَهُنَّ شَیْ‌ءٌ کِتَابُهُ وَ هُوَ حِکْمَتُهُ وَ نُورُهُ وَ بَیْتُهُ الَّذِی جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ لَا یَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَی غَیْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِیِّکُمْ ص.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌12284 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ‌12285.
5209- 11-12286 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی عَلَمُ الْهُدَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 301
بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌12287 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی أَوَّلِ مَبْعَثِهِ یُصَلِّی إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ جَمِیعَ أَیَّامِ مُقَامِهِ بِمَکَّةَ- وَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ بِأَشْهُرٍ فَعَیَّرَتْهُ الْیَهُودُ وَ قَالُوا إِنَّکَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَأَحْزَنَهُ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی السَّمَاءِ وَ یَنْتَظِرُ الْأَمْرَ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‌12288.
5210- 12-12289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمَکَّةَ- وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً بِالْمَدِینَةِ- ثُمَّ عَیَّرَتْهُ الْیَهُودُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّکَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَاغْتَمَّ لِذَلِکَ غَمّاً شَدِیداً فَلَمَّا کَانَ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ خَرَجَ ع- یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّی مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌12290 الْآیَةَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ النَّبِیِّ ص فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ حَوَّلَ مَنْ خَلْفَهُ وُجُوهَهُمْ حَتَّی قَامَ الرِّجَالُ مَقَامَ النِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ مَقَامَ الرِّجَالِ فَکَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ بَلَغَ الْخَبَرُ مَسْجِداً بِالْمَدِینَةِ- وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ مِنَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَحَوَّلُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ کَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِمْ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَی الْکَعْبَةِ- فَسُمِّیَ ذَلِکَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
5211- 13-12291 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 302
مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌12292 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ‌12293 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ أَتَی رَجُلٌ قَوْماً فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ وَ تَحَوَّلُوا وَ هُمْ رُکُوعٌ.
5212- 14-12294 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ فِی احْتِجَاجِ النَّبِیِّ ص عَلَی الْمُشْرِکِینَ قَالَ: إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ نَأْتَمِرُ لَهُ فِیمَا أَمَرَنَا وَ نَنْزَجِرُ لَهُ عَمَّا زَجَرَنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَی الْکَعْبَةِ أَطَعْنَاهُ ثُمَّ أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ نَحْوَهَا فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ الَّتِی نَکُونُ بِهَا فَأَطَعْنَاهُ فَلَمْ نَخْرُجْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ.
5213- 15-12295 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْخَصَائِصِ لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ الْمُوسَوِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ)12296 عَنْ أَبِی مُوسَی عِیسَی الضَّرِیرِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنَّمَا مَثَلُکَ فِی الْأُمَّةِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ- الَّتِی نَصَبَهَا اللَّهُ عَلَماً وَ إِنَّمَا تُؤْتَی مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ وَ نَأْیٍ سَحِیقٍ وَ لَا تَأْتِی الْحَدِیثَ.
5214- 16-12297 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ- حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ مِنَ الْبَیْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ کَانَ النَّاسُ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَحَوَّلُوا فِیهَا إِلَی الْبَیْتِ الْحَرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 303
5215- 17-12298 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَقْبَلَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ- تِسْعَةَ12299 عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفَ إِلَی الْکَعْبَةِ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِمَا مَرَّ12300 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12301 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12302 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1230312304
------------------------------------
.12265. ( 4)- التهذیب 2- 125- 475، و الاستبصار 1- 282- 1025.
12266. ( 5)- کتب المصنّف کلمة( کنت) فی الهامش عن نسخة.
12267. ( 6)- فی نسخة من التهذیب- أو.( هامش المخطوط).
12268. ( 7)- التهذیب 2- 125- 476، و الاستبصار 1- 282- 1026.
12269. ( 1)- مضی فی الباب 35 من هذه الأبواب.
12270. ( 2)- یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.
12271. ( 3)- الباب 48 فیه 7 أحادیث.
12272. ( 4)- التهذیب 2- 126- 480، و الاستبصار 1- 282- 1024.
12273. ( 5)- شطب فی الأصل علی کلمة( فی) و کتب علیها علامة نسخة.
12274. ( 6)- التهذیب 2- 339- 1401، و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.
12275. ( 7)- التهذیب 2- 339- 1403.
12276. ( 1)- التهذیب 2- 339- 1402.
12277. ( 2)- التهذیب 2- 126- 477، و الاستبصار 1- 281- 1022.
12278. ( 3)- التهذیب 2- 126- 478، و الاستبصار 1- 281- 1023.
12279. ( 4)- الفقیه 1- 486- 1401 ذیل الحدیث 1404.
12280. ( 1)- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
12281. ( 2)- تقدم فی الباب 35 من أبواب المواقیت.
12282. ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من الباب 35 من أبواب المواقیت.
12283.و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 56 من هذه الأبواب.
12284. ( 4)- الباب 49 فیه حدیث واحد.
12285. ( 5)- قرب الإسناد- 93.
12286. ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 9 من الباب 46 من أبواب المواقیت.
12287. ( 7)- الباب 50 فیه 8 أحادیث.
12288. ( 8)- التهذیب 2- 132- 511، و الاستبصار 1- 283- 1029.
12289. ( 1)- التهذیب 2- 135- 526، و الاستبصار 1- 285- 1043.
12290. ( 2)- تقدم فی الباب 46 و 48 من هذه الأبواب.
12291. ( 3)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب، و فی الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.
12292. ( 4)- التهذیب 2- 133- 513، و الاستبصار 1- 283- 1031.
12293. ( 5)- فی المصدر- تتطوع.
12294. ( 6)- التهذیب 2- 132- 512، و الاستبصار 1- 283- 1030.
12295. ( 1)- التهذیب 2- 133- 515، و الاستبصار 1- 283- 1033.
12296. ( 2)- فی الاستبصار- مخلد( هامش المخطوط).
12297. ( 3)- التهذیب 2- 133- 516، و الاستبصار 1- 283- 1034.
12298. ( 4)- الکافی 3- 448- 25.
12299. ( 5)- التهذیب 2- 336- 1389.
12300. ( 6)- التهذیب 2- 132- 509، و الاستبصار 1- 282- 1027.
12301. ( 7)- الکافی 3- 450- 35.
12302. ( 8)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط) و کذا فی المصدر.
12303. ( 1)- فی التهذیب- الرکعتین اللتین( هامش المخطوط).
12304. ( 2)- فی التهذیب- احشوهما( هامش المخطوط).

3- بَابُ أَنَّ الْکَعْبَةَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِی الْحَرَمِ وَ الْحَرَمَ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الدُّنْیَا وَ اتِّسَاعِ جِهَةِ مُحَاذَاةِ الْکَعْبَةِ

5216- 1-12306 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌12307 بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 304
الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12308.
5217- 2-12309 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ تَغْلِبَ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ بِشْرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْبَیْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِیعاً.
5218- 3-12310 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
5219- 4-12311 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْتُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَکَّةَ- وَ مَکَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةُ الدُّنْیَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّیَاسُرِ وَ هُوَ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَبْنِیٌّ عَلَی التَّوَجُّهِ إِلَی الْحَرَمِ کَمَا یَأْتِی‌12312 وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ‌12313 أَنَّهُ لَا نِزَاعَ هُنَا وَ لَا اخْتِلَافَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ لِأَنَّ جِهَةَ الْمُحَاذَاةِ مَعَ الْبُعْدِ مُتَّسِعَةٌ وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ وَ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَ مَا دَلَّ عَلَی اسْتِقْبَالِ الْمَسْجِدِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 305
الْحَرَامِ مِنَ الْآیَةِ وَ الرِّوَایَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ کُلُّهُ إِشَارَةٌ إِلَی اتِّسَاعِ جِهَةِ الْمُحَاذَاةِ وَ تَسْهِیلِ الْأَمْرِ وَ دَفْعِ الْوَسْوَاسِ وَ یُؤَیِّدُهُ الِاکْتِفَاءُ شَرْعاً لِأَهْلِ إِقْلِیمٍ عَظِیمٍ بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ کَمَا یَأْتِی‌12314 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------------------
12305. ( 3)- التهذیب 2- 132- 510، و الاستبصار 1- 283- 1028.
12306. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب.
12307.و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 و 9 من الباب 51 و فی الباب 52 و 53 من هذه الأبواب.
12308. ( 5)- الباب 51 فیه 10 أحادیث.
12309. ( 6)- التهذیب 2- 340- 1409.
12310. ( 7)- التهذیب 2- 133- 514.
12311. ( 8)- لعل المراد حین تقدر علی ترک الغداة و تاخیرها و ذلک قبل الفجر أو بعده قبل أن یتضیق وقت الصبح. فتدبر( منه قده).
12312. ( 1)- الاستبصار 1- 283- 1032، بسند الحدیث السابق.
12313. ( 2)- التهذیب 2- 135- 525، و الاستبصار 1- 285- 1042.
12314. ( 3)- التهذیب 2- 134- 523، و الاستبصار 1- 284- 1040.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّیَاسُرِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ مَنْ وَالاهُمْ قَلِیلًا

5220- 1-12316 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَ الرَّجُلُ یَنْحَرِفُ فِی الصَّلَاةِ إِلَی الْیَسَارِ فَقَالَ لِأَنَّ لِلْکَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَی‌12317 یَسَارِکَ وَ اثْنَانِ مِنْهَا عَلَی یَمِینِکَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ وَقَعَ التَّحْرِیفُ عَلَی‌12318 الْیَسَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12319.
5221- 2-12320 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِیفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ الْیَسَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ وُضِعَ فِی مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ- مِنْ حَیْثُ یَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ- فَهِیَ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْیَالٍ وَ عَنْ یَسَارِهَا ثَمَانِیَةُ أَمْیَالٍ کُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِیلًا فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَمِینِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ- وَ إِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَسَارِ لَمْ یَکُنْ خَارِجاً مِنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ12321
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 306
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌12322 وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ شَاذَانَ فِی رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌12323.
5222- 3-12324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ الْمَشْرِقِ قَاطِبَةً فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَیَاسَرَ قَلِیلًا لِیَکُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْحَرَمِ- بِذَلِکَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْهُمْ ع انْتَهَی.
----------------------------
12315. ( 4)- التهذیب 2- 134- 521، و الاستبصار 1- 284- 1038.
12316. ( 5)- التهذیب 2- 134- 524، و الاستبصار 1- 284- 1041.
12317. ( 6)- التهذیب 2- 135- 527، و الاستبصار 1- 285- 1044.
12318. ( 7)- التهذیب 2- 135- 528، و الاستبصار 1- 285- 1045.
12319. ( 1)- التهذیب 2- 133- 517.
12320. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
12321. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 52 من هذه الأبواب.
12322. ( 4)- الباب 52 فیه 6 أحادیث.
12323. ( 5)- التهذیب 2- 133- 518، و الاستبصار 1- 284- 1035.
12324. ( 6)- التهذیب 2- 134- 519، و الاستبصار 1- 284- 1036.

5- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْجَدْیِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ

5223- 1-12326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ ضَعِ الْجَدْیَ فِی قَفَاکَ وَ صَلِّ.
5224- 2-12327 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ لَا أَهْتَدِی إِلَی الْقِبْلَةِ بِاللَّیْلِ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ الْکَوْکَبَ الَّذِی یُقَالُ لَهُ الْجَدْیُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اجْعَلْهُ عَلَی یَمِینِکَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی طَرِیقِ الْحَجِّ فَاجْعَلْهُ بَیْنَ کَتِفَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 307
قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِکِ‌12328 الْأَوْلَی حَمْلُ الْعَلَامَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ عَلَی أَطْرَافِ الْعِرَاقِ الْغَرْبِیَّةِ کَسِنْجَارٍ وَ مَا وَالاهَا وَ حَمْلُ الثَّانِیَةِ عَلَی أَوْسَاطِ الْعِرَاقِ کَالْکُوفَةِ وَ بَغْدَادَ وَ أَمَّا أَطْرَافُهُ الشَّرْقِیَّةُ کَالْبَصْرَةِ وَ مَا سَاوَاهَا فَیُحْتَاجُ فِیهَا إِلَی زِیَادَةِ انْحِرَافٍ نَحْوَ الْمَغْرِبِ وَ کَذَا الْقَوْلُ فِی بِلَادِ خُرَاسَانَ.
5225- 3-12329 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ‌12330- قَالَ هُوَ الْجَدْیُ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا یَزُولُ وَ عَلَیْهِ بِنَاءُ الْقِبْلَةِ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.
5226- 4-12331 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ‌12332- قَالَ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ الْجَدْیُ عَلَیْهِ تُبْنَی الْقِبْلَةُ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا یَزُولُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً12333.
----------------------------------
12325. ( 7)- التهذیب 2- 134- 522، و الاستبصار 1- 284- 1039.
12326. ( 1)- التهذیب 2- 134- 520، و الاستبصار 1- 284- 1037.
12327. ( 2)- التهذیب 2- 340- 1408.
12328. ( 3)- فی المصدر- قبیل.
12329. ( 4)- الفقیه 1- 493- 1419.
12330. ( 5)- فی هامش الأصل عن نسخة- و بعیده.
12331. ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 44 و الباب 50 و 51 من هذه الأبواب.
12332.و یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب القضاء.
12333. ( 7)- الباب 53 فیه 5 أحادیث.

6- بَابُ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْعَمَلِ بِمِحْرَابِ الْمَعْصُومِ وَ نَحْوِهِ وَ بِالظَّنِّ مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ‌

5227- 1-12335 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُجْزِئُ التَّحَرِّی أَبَداً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 308
5228- 2-12336 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ یُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12337 وَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌12338 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12339.
5229- 3-12340 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ فَقَالَ تَجْهَدُ12341 رَأْیَکَ وَ تَعْتَمِدُ12342 الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ.
5230- 4-12343 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌12344 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌12345- قَالَ مَعْنَی شَطْرِهِ نَحْوُهُ إِنْ کَانَ مَرْئِیّاً وَ بِالدَّلَائِلِ وَ الْأَعْلَامِ إِنْ کَانَ مَحْجُوباً فَلَوْ عُلِمَتِ الْقِبْلَةُ لَوَجَبَ اسْتِقْبَالُهَا وَ التَّوَلِّی وَ التَّوَجُّهُ إِلَیْهَا وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الدَّلِیلُ عَلَیْهَا مَوْجُوداً حَتَّی تَسْتَوِیَ الْجِهَاتُ کُلُّهَا فَلَهُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 309
حِینَئِذٍ أَنْ یُصَلِّیَ بِاجْتِهَادِهِ حَیْثُ أَحَبَّ وَ اخْتَارَ حَتَّی یَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الدَّلَالاتِ الْمَنْصُوبَةِ وَ الْعَلَامَاتِ الْمَثْبُوتَةِ- فَإِنْ مَالَ عَنْ هَذَا التَّوَجُّهِ مَعَ مَا ذَکَرْنَاهُ حَتَّی یَجْعَلَ الشَّرْقَ غَرْباً وَ الْغَرْبَ شَرْقاً زَالَ مَعْنَی اجْتِهَادِهِ وَ فَسَدَ حَالُ اعْتِقَادِهِ قَالَ وَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص خَبَرٌ مَنْصُوصٌ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمَنْصُوبَةَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- لَا تَذْهَبُ بِکُلِّیَّتِهَا حَادِثَةٌ مِنَ الْحَوَادِثِ مَنّاً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی عِبَادِهِ فِی إِقَامَةِ مَا افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ.
5231- 5-12346 أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ قَالَ: قَدْ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ یُخْبَرُ عَنْ مُشَاهَدَةٍ تُوجِبُ الْعِلْمَ (بِأَنْ یَنْصِبَ النَّبِیُّ ص مَسْجِداً)12347 کَقِبْلَةِ الْمَدِینَةِ وَ قُبَا- وَ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ غَزَوَاتِهِ وَ هِیَ مَسَاجِدُ مَعْرُوفَةٌ إِلَی الْآنَ مِثْلُ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ مَسْجِدِ الْأَعْمَی وَ مَسْجِدِ الْإِجَابَةِ- وَ مَسْجِدِ الْبَغْلَةِ12348 وَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ وَ سَلْعٍ- وَ غَیْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی صَلَّی فِیهَا النَّبِیُّ ص- وَ کَالْقُبُورِ الْمَرْفُوعَةِ بِحُضُورِهِ مِثْلِ قَبْرِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ- وَ قَبْرِ حَمْزَةَ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ وَ غَیْرِهِ أَوْ نَصَبَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع مِثْلُ‌12349 الْکُوفَةِ- وَ الْبَصْرَةِ وَ غَیْرِهِمَا أَوْ یُحْکَمُ بِأَنَّهُمْ صَلَّوْا إِلَیْهَا ص فَإِنَّهُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ12350.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 310
--------------------------------------
12334. ( 8)- التهذیب 2- 334- 1377، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 الباب 26 من أبواب الرکوع.
12335. ( 1)- التخمیر- التغطیة، و منه رکو مخمر، أی- مغطی( مجمع البحرین( خمر) 3- 292.
12336. ( 2)- آل عمران 3- 190.
12337. ( 3)- الکافی 3- 445- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب السواک.
12338. ( 4)- الکافی 3- 445- 13.
12339. ( 1)- الکافی 3- 445- 13.
12340. ( 2)- آل عمران 3- 190- 194.
12341. ( 3)- الکافی 3- 447- 21.
12342. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب السواک.
12343. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب التعقیب.
12344. ( 6)- الباب 54 فیه 5 أحادیث.
12345. ( 7)- الکافی 3- 448- 23.
12346. ( 8)- التهذیب 2- 336- 1388.
12347. ( 9)- الکافی 3- 448- 24، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
12348. ( 1)- التهذیب 2- 335- 1382، أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.
12349. ( 2)- التهذیب 2- 339- 1401، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
12350. ( 3)- الذکری- 125.

7- بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْأَعْمَی إِلَی قَوْلِ الْعَارِفِ بِالْقِبْلَةِ

5232- 1-12352 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الْأَعْمَی بِالْقَوْمِ وَ إِنْ کَانُوا هُمُ الَّذِینَ یُوَجِّهُونَهُ.
5233- 2-12353 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی خَلْفَ الْأَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهُ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ.
5234- 3-12354 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً12355.
----------------------------
12351. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 53 من هذه الأبواب.
12352. ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب أعداد الصلوات.
12353. ( 6)- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب.
12354.و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر.
12355. ( 1)- الباب 55 فیه حدیثان.

8- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ تَعَذُّرِ التَّرْجِیحِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ‌

5235- 1-12357 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ فِیمَنْ لَا یَهْتَدِی إِلَی الْقِبْلَةِ فِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 311
مَفَازَةٍ أَنَّهُ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.
5236- 2-12358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی الْمُتَحَیِّرَ أَبَداً أَیْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِمَا مَضَی‌12359 وَ یَأْتِی‌12360.
5237- 3-12361 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَیِّرِ فَقَالَ یُصَلِّی حَیْثُ یَشَاءُ.
5238- 4-12362 قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعِ جَوَانِبَ.
5239- 5-12363 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ عَلَیْنَا یَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَیْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ کُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِی الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَلْیُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ مِثْلَهُ‌12364 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی تَسَاوِی الْجِهَاتِ وَ عَدَمِ التَّرْجِیحِ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 312
التَّحَیُّرِ فِی الْحُکْمِ الشَّرْعِیِّ لَا فِی جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ کَمَا إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ بِالظَّنِّ أَمْ لَا فَیَتَعَیَّنُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِلْیَقِینِ بِشُغُلِ الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ.
5240- 6-12365 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
------------------------
12356. ( 2)- الفقیه 1- 227- 678.
12357. ( 3)- مستطرفات السرائر- 94- 7.
12358. ( 4)- الباب 56 فیه 3 أحادیث.
12359. ( 5)- التهذیب 2- 173- 689، و الاستبصار 1- 290- 1060.
12360.تقدم أیضا فی الحدیث 14 من الباب 39 من هذه الأبواب.
12361. ( 1)- التهذیب 2- 272- 1085، أورده أیضا فی الحدیث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب.
12362. ( 2)- الفقیه 1- 497- 1426.
12363. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 و فی الباب 48 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 57 من هذه الأبواب.
12364. ( 4)- الباب 57 فیه 16 حدیثا.
12365. ( 5)- التهذیب 2- 266- 1059، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.

9- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ عَمْداً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

5241- 1-12367 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌12368.
5242- 2-12369 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فِی غَیْرِ الْوَقْتِ قَالَ یُعِیدُ.
5243- 3-12370 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ فِی الْفَرِیضَةِ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 313
وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‌12371 وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءَ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌12372 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12374 إِلَّا أَنَّهُمَا أَسْقَطَا قَوْلَهُ وَ قُمْ مُنْتَصِباً إِلَی قَوْلِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
5244- 4-12375 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
5245- 5-12376 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَیَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی قَالَ یُعِیدُهَا قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ هَذِهِ الَّتِی قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْعَمْدِ أَوْ عَلَی تَرْکِ الِاجْتِهَادِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی‌12377.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 314
------------------------------------
12366. ( 6)- الکافی 3- 292- 3.
12367. ( 1)- التهذیب 2- 171- 681، و الاستبصار 1- 286- 1046.
12368. ( 2)- التهذیب 2- 275- 1093.
12369. ( 3)- الفرقان 25- 62.
12370. ( 4)- الفقیه 1- 498- 1429.
12371. ( 5)- الفقیه 1- 496- 1425.
12372. ( 6)- الفرقان 25- 62.
12373. ( 7)- الفقیه 1- 498- 1428، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض.
12374. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
12375. ( 1)- الکافی 3- 451- 3، و التهذیب 2- 162- 637، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
12376. ( 2)- الکافی 3- 452- 5، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة.
12377. ( 3)- التهذیب 2- 163- 643.

10- بَابُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِی الْقِبْلَةِ فَصَلَّی ظَانّاً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ مُنْحَرِفاً عَنْهَا إِلَی مَا بَیْنِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ وَ إِنْ عَلِمَ فِی أَثْنَائِهَا اعْتَدَلَ وَ أَتَمَّ وَ إِنِ اسْت

5246- 1-12379 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ ثُمَّ یَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَیَرَی أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا12380 بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12381.
5247- 2-12382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ الْحَدِیثَ.
5248- 3-12383 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَیَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا یُعِیدُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 315
5249- 4-12384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌12385 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَیَعْلَمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ سَاعَةَ یَعْلَمُ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاةَ ثُمَّ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12386.
5250- 5-12387 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ عَلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12388.
---------------------------------------
12378. ( 4)- التهذیب 2- 163- 638.
12379. ( 5)- التهذیب 2- 164- 644.
12380. ( 1)- التهذیب 2- 163- 641.
12381. ( 2)- التهذیب 2- 163- 642.
12382. ( 3)- التهذیب 2- 164- 645.
12383. ( 4)- التهذیب 2- 173- 691.
12384. ( 5)- التهذیب 3- 229- 590.
12385. ( 1)- التهذیب 2- 272- 1081، و الاستبصار 1- 289- 1057، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
12386. ( 2)- الذکری- 137.
12387. ( 3)- طراناباد- کذا و الصواب طیزناباد- موضع بین الکوفة و القادسیة علی حافة الطریق علی جادة الحاجّ، و بینها و بین القادسیة میل و فیها مزارع ...( معجم البلدان 4- 54.
12388. ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 116.

11- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ إِذَا تَبَیَّنَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ظَانّاً لَهَا

5251- 1-12390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 316
أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ12391 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12392.
5252- 2-12393 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ‌12394 قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی یَوْمِ سَحَابٍ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَحَرَّی الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ یُعِیدُ مَا کَانَ فِی وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
5253- 3-12395 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَکَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
5254- 4-12396 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ الرَّجُلُ یُصَلِّی فِی یَوْمِ غَیْمٍ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا یَعْرِفُ الْقِبْلَةَ فَیُصَلِّی حَتَّی إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 317
أَ یَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ یُعِیدُهَا فَکَتَبَ یُعِیدُهَا مَا لَمْ یَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌12397.
5255- 5-12398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ فَلَا تُعِدْ.
5256- 6-12399 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَیُصَلِّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُصْحِی فَیَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ مَضَی الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌12400 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ12401 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12402.
5257- 7-12403 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 318
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
5258- 8-12404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَی صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا یُعِدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هِیَ مُغِیمَةٌ ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا یُعِیدُ.
5259- 9-12405 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَی إِذَا صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا یُعِیدُ.
5260- 10-12406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رِوَایَةٌ أَنَّهُ إِذَا کَانَ صَلَّی إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ12407.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 319
-----------------------------------------
12389. ( 2)- الفرقان 25- 62.
12390. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 18 و 22 و 26 من أعداد الفرائض و فی الحدیث 10 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
12391. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 61 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب القبلة راجع الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
12392. ( 5)- الباب 58 فیه 4 أحادیث.
12393. ( 6)- مستطرفات السرائر- 30- 22، أخرجه عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 10 من الباب 8 و فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.
12394. ( 7)- رسالة المحکم و المتشابه- 21.
12395. ( 1)- فی المصدر- الوقت.
12396. ( 2)-( لهم)- لیس فی المصدر.
12397. ( 3)- قد تقدم فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب المواقیت.
12398. ( 4)- البقرة 2- 187.
12399. ( 5)- الذکری- 129.
12400. ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 161- 249.
12401. ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من هذه الأبواب.
12402. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب الآتی و فی الحدیث 17 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة.
12403. ( 1)- الباب 59 فیه حدیثان.
12404. ( 2)- التهذیب 2- 254- 1008.
12405. ( 3)- رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 5 من الباب 13 و رواه الشیخ هاهنا بإسناده عن الکلینی.
12406. ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 106- 10.
12407. ( 5)- ورد فی المصدر- حمد بن عبد اللّه الغروی و فی هامش المخطوط، عن نسخة- أحمد بن عبد اللّه القروی.

12- بَابُ کَرَاهَةِ الْبُصَاقِ وَ النُّخَامَةِ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی حَائِطاً یَنِزُّ مِنْ بَالُوعَةٍ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ تَحْرِیمِ اسْتِقْبَالِهَا وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ ا

5261- 1-12409 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْکَنِیفِ وَ هُوَ فِی الْقِبْلَةِ یَسْتُرُهُ بِشَیْ‌ءٍ.
5262- 2-12410 قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْقِبْلَةِ.
5263- 3-12411 قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا.
5264- 4-12412 قَالَ: وَ نَهَی عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
5265- 5-12413 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَبْزُقَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.
5266- 6-12414 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَبَسَ رِیقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَی فِی صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی صِحَّةً حَتَّی الْمَمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ12415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْبَاقِی‌12416.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 320
--------------------------------
12408. ( 6)- کلمة( منی): لیس فی المصدر.
12409. ( 7)- کلمة( منه): لیس فی المصدر.
12410. ( 8)- کلمة( لی): لیس فی المصدر.
12411. ( 9)- فی المصدر- فلا.
12412. ( 1)-( وضوءا)- لیس فی المصدر.
12413. ( 2)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الأذان.
12414. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب.
12415. ( 4)- الباب 60 فیه حدیثان.
12416. ( 5)- الکافی 3- 294- 10، تقدم صدره فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی وَ لَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ وُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ لَوْ بِتَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ کَذَا فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ‌

5267- 1-12418 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ یَصُفُّ رِجْلَیْهِ فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ إِلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ إِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ یُصَلِّی.
5268- 2-12419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی السَّفِینَةِ قَالَ یُصَلِّی نَحْوَ رَأْسِهَا.
5269- 3-12420 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ السَّفِینَةُ قَرِیبَةً مِنَ الْجُدِّ12421- فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّی فَقَالَ صَلِّ فِیهَا أَ مَا تَرْضَی بِصَلَاةِ نُوحٍ ع.
5270- 4-12422 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْرُجُ إِلَی الْأَهْوَازِ فِی السُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِیهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ‌12423 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص320 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 321
بِهِ بَأْسٌ فَقَالَ لَهُ فَأَسْجُدُ عَلَی مَا فِیهَا وَ عَلَی الْقِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌12424.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌12425.
5271- 5-12426 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
5272- 6-12427 قَالَ: وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ12428 فِی السَّفِینَةِ وَ هِیَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ کَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِینَةِ حَیْثُ دَارَتْ بِکَ.
5273- 7-12429 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّیحُ بِمَنْ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَدُورَ إِلَی الْقِبْلَةِ صَلَّی إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌12430 وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ إِلَی قَوْلِهِ حَیْثُ دَارَتْ بِکَ.
5274- 8-12431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ قَالَ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْقِیَامُ فِی السَّفِینَةِ وَ لَا یُصَلِّی فِی السَّفِینَةِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 322
الشَّطِّ وَ قَالَ یُصَلِّی فِی السَّفِینَةِ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یُصَلِّی کَیْفَ مَا دَارَتْ.
5275- 9-12432 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ.
5276- 10-12433 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع- فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِی مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
5277- 11-12434 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
5278- 12-12435 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
5279- 13-12436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 323
عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَلْیَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ فَإِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ لْیُصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌12437.
5280- 14-12438 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَیَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَی الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌12439 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12440.
5281- 15-12441 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ الْقِبْلَةُ قَالَ یَتَحَرَّی فَإِنْ لَمْ یَدْرِ صَلَّی نَحْوَ رَأْسِهَا.
5282- 16-12442 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ فِی سَفِینَةٍ لَا یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَّا لِطِینٍ‌12443 وَ مَاءٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 324
أَنْ یُصَلُّوا الْفَرِیضَةَ فِی السَّفِینَةِ قَالَ نَعَمْ.
5283- 17-12444 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ فِی السَّفِینَةِ وَ الْمَحْمِلِ سَوَاءٌ قَالَ النَّافِلَةُ کُلُّهَا سَوَاءٌ تُومِئُ إِیمَاءً أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُکَ وَ سَفِینَتُکَ وَ الْفَرِیضَةُ تَنْزِلُ لَهَا عَنِ الْمَحْمِلِ إِلَی الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ خَوْفٍ فَإِنْ خِفْتَ أَوْمَأْتَ وَ أَمَّا السَّفِینَةُ فَصَلِّ فِیهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ فَإِنَّ نُوحاً ع قَدْ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فِیهَا قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ وَ هِیَ مُطْبِقَةٌ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ عِلْمُهُ بِالْقِبْلَةِ فَیَتَوَجَّهَهَا وَ هِیَ مُطْبِقَةٌ عَلَیْهِمْ قَالَ کَانَ جَبْرَئِیلُ ع یُقَوِّمُهُ نَحْوَهَا قَالَ قُلْتُ: فَأَتَوَجَّهُ نَحْوَهَا فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ قَالَ أَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا إِنَّمَا تُکَبِّرُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ (اللَّهُ أَکْبَرُ)12445 ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ قِبْلَةٌ لِلْمُتَنَفِّلِ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌12446.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ‌12447 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12448 وَ عَلَی صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ حُکْمِهَا فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 325
---------------------------------------
12417. ( 1)- کتب المصنّف( حال) فوق کلمة( حالة). و هی کذلک فی المصدرین.
12418. ( 2)- التهذیب 2- 276- 1098.
12419. ( 3)- السرائر- 480.
12420. ( 4)- الباب 61 فیه 9 أحادیث.
12421. ( 5)- التهذیب 2- 265- 1058، و الاستبصار 1- 286- 1049.
12422. ( 1)- التهذیب 2- 265- 1057، و الاستبصار 1- 286- 1048.
12423. ( 2)- التهذیب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046.
12424. ( 3)- اضاف فی التهذیب-( کلها).
12425. ( 4)- الکافی 3- 292- 3.
12426. ( 5)- التهذیب 2- 172- 685.
12427. ( 6)- التهذیب 2- 265- 1056، و الاستبصار 1- 286- 1047.
12428. ( 7)- بزغت الشمس بزغا و بزوغا أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع.( هامش المخطوط نقلا عن القاموس المحیط 3- 106).
12429. ( 8)- التهذیب 2- 273- 1086، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، و ذیله تقدم فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
12430. ( 1)- یحتمل أن یکون المراد أنک إذا أردت قضاء فریضة فی وقت حاضرة صلیت قبل الحاضرة نافلة رکعتین ثمّ صلیت الفریضة، و یکفیک هاتان الرکعتان لنافلة القضاء أیضا، فاقض بعد الفریضة ما شئت.
12431.أو المراد أنک إذا أردت القضاء فی وقت الفریضة فقدم رکعتین من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و یحتمل أن یکون المراد بالفریضة التی حضرت صلاة القضاء بان یکون المراد أنه یستحب لکل قضاء نافلة، و یحتمل أن یکون القضاء بمعنی الفعل و یحتمل أن یکون المراد أن لکل صلاة نافلة یختص بها إلّا العصر فانه اکتفی فیها رکعتین من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء علی أن الثمان رکعات قبل الظهر لیست بنافلة الظهر و لکنها بهذا توقتت و الثمان التی بعدها نافلة للظهر إمّا جمیعها أو بعضها کما یحتمل أن یکون المراد أن کل صلاة بعدها نافلة و ان لم یکن متصلا بها إلّا العصر فانها قبلها و لیس بعدها إلی المغرب نافلة، أو المراد أن کل فریضة لها نافلة متصلة بها سواء کان قبلها أو بعدها إلّا العصر فانه یجوز الفصل بینها و بین الرکعتین لاختلاف وقتیهما.( هامش المخطوط م- ق- ر) و خطّ الهامش لا یشبه خطّ المصنّف.
12432. ( 2)- الذکری- 134.
12433. ( 3)- وصف الشهید السند هنا بالصحة و الظاهر أنّه نقله من کتب القدماء فانه یظهر أنّه کان عنده جملة منها.( منه قده).
12434. ( 4)- عرس- التعریس نزول المسافر آخر اللیل للنوم و الاستراحة، من قولهم عرس القوم- إذا نزلوا آخر اللیل للاستراحة.( مجمع البحرین 4- 86).
12435. ( 5)- یکلؤنا کلاء- یحفظنا.( مجمع البحرین 1- 360).
12436. ( 1)- طه 20- 14.
12437. ( 2)- نهج البلاغة 3- 161- 39.
12438. ( 3)- نهج البلاغة 3- 221- 279.
12439. ( 4)- غیاث سلطان الوری ... و عنه فی البحار 87- 27- 4.
12440. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 35 و 36 من هذه الأبواب.
12441. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 44 من أبواب الأذان. و یأتی أیضا فی الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
12442. ( 1)- الباب 62 فیه 8 أحادیث.
12443. ( 2)- التهذیب 2- 266- 1059، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
12444. ( 3)- الکافی 3- 292- 3.
12445. ( 4)- التهذیب 3- 159- 341 و التهذیب 2- 172- 685.
12446. ( 5)- التهذیب 2- 172- 686 و التهذیب 2- 268- 1070، و الاستبصار 1- 287- 1051.
12447. ( 6)- طه 20- 14.
12448. ( 7)- فی هامش الأصل عن موضع من التهذیب و عن الکافی- و أقم للاخری.

14- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ الْمَنْذُورَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی الْمَحْمِلِ اخْتِیَاراً وَ جَوَازِهَا فِی الضَّرُورَةِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَهْمَا أَمْکَنَ‌

5284- 1-12450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی عَلَی الدَّابَّةِ الْفَرِیضَةَ إِلَّا مَرِیضٌ یَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ تُجْزِیهِ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ- وَ یَضَعُ بِوَجْهِهِ فِی الْفَرِیضَةِ عَلَی مَا أَمْکَنَهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ وَ یُومِئُ فِی النَّافِلَةِ إِیمَاءً.
5285- 2-12451 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ لَا تُمَکِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِیَامِ عَلَیْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَیْهَا مِنْ کَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِینَةِ إِنْ أَمْکَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ12452.
5286- 3-12453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌12454.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 326
5287- 4-12455 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ شَیْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ‌12456 رَاکِباً قَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
5288- 5-12457 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الْفَرِیضَةَ عَلَی رَاحِلَتِهِ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ وَ یُصِیبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِی مَحَامِلِنَا وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ الْمَطَرُ یُؤْذِی فَهَلْ یَجُوزُ لَنَا یَا سَیِّدِی‌12458 أَنْ نُصَلِّیَ فِی هَذِهِ الْحَالِ فِی مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَی دَوَابِّنَا الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِیدَةِ.
5289- 6-12459 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ کَذَا وَ کَذَا12460 هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَلِّیَ ذَلِکَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.
5290- 7-12461 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (عَنِ الْحُسَیْنِ)12462 عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 327
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ شَیْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاکِباً قَالَ النَّضْرُ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.
5291- 8-12463 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَاحِلَتِهِ الْفَرِیضَةَ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌12464.
5292- 9-12465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَرِیضَةَ فِی الْمَحْمِلِ فِی یَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ.
5293- 10-12466 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّی فِی مَحْمِلِی وَ أَنَا مَرِیضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةَ فَلَا قَالَ وَ ذَکَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا کُنْتُ مَرِیضاً شَدِیدَ الْمَرَضِ فَکُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ یُنِیخُونِی‌12467 فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فِی مَحْمِلِی.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
5294- 11-12468 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 328
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ کَثِیرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْصَ فِیهِ وَ رُبَّمَا یَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَا یَسْتَوِی لَهُ أَنْ یُلَبِّدَ12469 شَیْئاً مِنْهُ لِکَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْمَحْمِلِ الْفَرِیضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِکَ أَیَّاماً فَهَلْ عَلَیْنَا فِیهِ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12470.
---------------------------------------
12449. ( 8)- الکافی 3- 293- 4.
12450. ( 1)- التهذیب 2- 270- 1077، و الاستبصار 1- 288- 1054.
12451. ( 2)- الاستبصار 1- 288- 1053.
12452. ( 3)- التهذیب 2- 270- 1076.
12453. ( 4)- حمله علی التقیة فی التهذیب 2- 271- 1077 ذیل الحدیث 1077.
12454. ( 5)- تقدم فی الباب 39 من أبواب المواقیت.
12455. ( 6)- التهذیب 2- 271- 1079، و الاستبصار 1- 288- 1055.
12456. ( 1)- المعتبر- 236.
12457. ( 2)- تقدم فی الحدیث السابق.
12458. ( 3)- الکافی 3- 293- 6، و التهذیب 2- 269- 1073.
12459. ( 1)- الکافی 3- 292- 2.
12460. ( 2)- فی التهذیب- بالمکتوبة( هامش المخطوط).
12461. ( 3)- فی نسخة-( تصلی) بدل( تقضی)،( هامش المخطوط).
12462. ( 4)- التهذیب 2- 268- 1069.
12463. ( 5)- التهذیب 2- 172- 684، و الاستبصار 1- 287- 1050.
12464. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 من هذه الأبواب.
12465. ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی و فی الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات.
12466. ( 8)- الباب 63 فیه 6 أحادیث.
12467. ( 9)- الکافی 3- 291- 1 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.
12468. ( 1)- لیس فی التهذیب- هامش المخطوط-
12469. ( 2)- لیس فی التهذیب- هامش المخطوط-
12470. ( 3)- التهذیب 3- 158- 340.

15- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی الْمَحْمِلِ إِیمَاءً لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ سَفَراً وَ حَضَراً

5295- 1-12472 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌12473- یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ حَیْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌12474.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌12475 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12476.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 329
5296- 2-12477 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنِّی أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ هَذَا الضِّیقُ أَ مَا لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِ مِثْلَهُ‌12478.
5297- 3-12479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ فِی الْمَحْمِلِ أَ یُصَلِّی وَ هِیَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ.
5298- 4-12480 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ وَجْهَهُ وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْیَکْشِفْهُ حَیْثُ أَوْمَتْ‌12481 بِهِ الدَّابَّةُ.
5299- 5-12482 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ.
5300- 6-12483.
5301- 7-12484 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 330
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ حَیْثُ کَانَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَیْثُ مَا کُنْتَ مُتَوَجِّهاً قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّکْبِیرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حَیْثُمَا کُنْتَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌12485.
5302- 8-12486 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.
5303- 9-12487 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَ أَمْکَنَکَ.
5304- 10-12488 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ فِی الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 331
5305- 11-12489 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَدْعُو بِالطَّهُورِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی مَحْمِلِهِ فَیُؤْتَی بِالتَّوْرِ فِیهِ الْمَاءُ فَیَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الثَّمَانِیَ وَ الْوَتْرَ فِی مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ الصُّبْحَ.
5306- 12-12490 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِی الْحَضَرِ عَلَی ظَهْرِ الدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِیباً مِنْ أَبْیَاتِ الْکُوفَةِ- أَوْ کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا لَا تَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ وَ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِکَ إِنْ تَرَکْتَهُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَإِنَّ صَلَاتَکَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
5307- 13-12491 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ کَبِّرْ وَ صَلِّ حَیْثُ ذَهَبَ بِکَ بَعِیرُکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ.
5308- 14-12492 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ‌12493 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَتَطَوَّعْ بِاللَّیْلِ مَا شَاءَ إِنْ کَانَ نَازِلًا وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً فَلْیُصَلِّ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هُوَ رَاکِبٌ وَ لْتَکُنْ صَلَاتُهُ إِیمَاءً وَ لْیَکُنْ رَأْسُهُ حَیْثُ یُرِیدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 332
5309- 15-12494 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ الْحَدِیثَ.
5310- 16-12495 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً یُومِئُ قَالَ یَکْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.
5311- 17-12496 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إِیمَاءً.
5312- 18-12497 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌12498- إِنَّهَا لَیْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ إِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالنَّوَافِلِ فِی حَالِ السَّفَرِ.
5313- 19-12499 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌12500- قَالَ هَذَا فِی النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِی حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِیهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 333
5314- 20-12501 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی تَبُوکَ- فَکَانَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّیْلِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ یُومِئُ إِیمَاءً.
5315- 21-12502 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْتَرَ عَلَی رَاحِلَتِهِ فِی غَزَاةِ تَبُوکَ- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُوتِرُ عَلَی رَاحِلَتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ.
5316- 22-12503 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ فَیْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
5317- 23-12504 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ فِی التَّطَوُّعِ خَاصَّةً فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ‌12505- وَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص إِیمَاءً عَلَی رَاحِلَتِهِ أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ حَیْثُ خَرَجَ إِلَی خَیْبَرَ- وَ حِینَ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ جَعَلَ الْکَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ.
5318- 24-12506 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 334
الْحُسَیْنِ بْنِ بُشْرَانَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12507 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12508 فِی أَحَادِیثِ السَّفَرِ وَ غَیْرِهَا.
-------------------------------
12471. ( 4)- الکافی 3- 293- 5.
12472. ( 1)- فی الهامش عن نسخة- فان.
12473. ( 2)- التهذیب 2- 269- 1071.
12474. ( 3)- لم نعثر علی هذا السند لهذا الحدیث فی کتب الشیخ.
12475. ( 4)- الکافی 3- 294- 7.
12476. ( 5)- التهذیب 2- 269- 1072.
12477. ( 6)- التهذیب 2- 197- 777.
12478. ( 7)- التهذیب 2- 269- 1074، و الاستبصار 1- 287- 1052.
12479. ( 1)- التهذیب 2- 270- 1075.
12480. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
12481. ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
12482. ( 4)- التهذیب 2- 271- 1078.
12483. ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی أحادیث 2 و 4 و 5 من الباب 6، و الباب 8، و الحدیث 5 من الباب 9، و الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و الحدیث 24 من الباب 16 و الأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب.
12484.و یأتی فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
12485.و یأتی حکم صلاة الکسوف فی وقت الفرائض و النوافل فی الباب 5 من أبواب الکسوف.
12486. ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث.
12487. ( 2)- التهذیب 2- 241- 955، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 8 من الباب 1 من المواقیت، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الرکوع.
12488. ( 3)- التهذیب 2- 139- 543.
12489. ( 4)- الکافی 3- 272- 5.
12490. ( 5)- التهذیب 2- 42- 133 و کتاب( ازاحة العلة فی معرفة القبلة)- 2.
12491. ( 1)- الروم 30- 30.
12492. ( 2)- التهذیب 2- 43- 134.
12493. ( 3)- الأعراف 7- 29.
12494. ( 4)- ازاحة العلة فی معرفة القبلة- 2، و البحار 84- 75.
12495. ( 5)- التهذیب 2- 43- 137.
12496. ( 6)- البقرة 2- 143.
12497. ( 7)- البقرة 2- 144.
12498. ( 8)- التهذیب 2- 43- 136.
12499. ( 9)- الأعراف 7- 29.
12500. ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 155.
12501. ( 2)- الروم 30- 30.
12502. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 35، من أبواب صلاة الجنازة و فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
12503. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 2 و فی الباب 6 و 8 و 9 و 10 و 13، و فی الحدیث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 15 و الأبواب 26 و 30 و 32 من مکان المصلی، و فی الباب 1 من أبواب القیام، و فی الباب 2 من أبواب التسلیم، و فی الحدیث 15 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
12504. ( 5)- الباب 2 فیه 17 حدیثا.
12505. ( 6)- التهذیب 2- 43- 135.
12506. ( 7)- التهذیب 2- 43- 138.
12507. ( 8)- البقرة 2- 143.
12508. ( 1)- ازاحة العلة- 2 و عنه فی البحار 84- 76.

16- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ مَاشِیاً مَعَ الضَّرُورَةِ وَ النَّافِلَةِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِمَا أَمْکَنَ وَ لَوْ بِتَکْبِیرِ الْإِحْرَامِ‌

5319- 1-12510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّیْلِ أَنْ یَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ یَمْشِی یَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَمْشِی وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَی.
5320- 2-12511 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 335
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِی کَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَیْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ أَوْمَأْتَ‌12512 ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ فَلَیْسَ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعٌ.
5321- 3-12513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِی قَالَ أَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ.
5322- 4-12514 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ یُصَلِّی وَ هُوَ یَمْشِی قَالَ نَعَمْ یُومِئُ إِیمَاءً وَ لْیَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ.
5323- 5-12515 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِأَنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإِبِلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ12516 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12517.
5324- 6-12518 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَمْشِی تَطَوُّعاً وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 336
قَالَ نَعَمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ.
5325- 7-12519 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُّ بِهِ السَّیْرُ أَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ یُومِئُ إِیمَاءً وَ کَذَلِکَ الْمَاشِی إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ‌12520.
----------------------------
12509. ( 2)- ازاحة العلة- 2 و عنه فی البحار 84- 76.
12510. ( 3)- الکافی 3- 286- 12.
12511. ( 4)- الکافی 4- 197- 1.
12512. ( 5)- فی نسخة- یسر- هامش المخطوط-، و کذلک المصدر، و جاء فی هامش المصدر- فی نسخة محمّد بن أبی نصر، و فی الوافی 2- 34 کتاب الصلاة- محمّد بن أبی یسیر.
12513. ( 1)- الفقیه 2- 249- 2325.
12514. ( 2)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ.
12515. ( 3)- الکافی 4- 190- 1.
12516. ( 4)- المهاة- الدرة البیضاء .. و فی القاموس- المهاة بالفتح- البلورة، و تجمع علی مهیات و مهوات( مجمع البحرین 1- 402)( القاموس المحیط 4- 395).
12517. ( 5)- الکافی 4- 191- 2.
12518. ( 6)- الفقیه 4- 20- 4977.
12519. ( 1)- الفقیه 1- 278- 855، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
12520. ( 2)- الذکری- 162.

17- بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِی الْکَعْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ فِیهَا وَ اسْتِقْبَالِ جَمِیعِ الْجُدْرَانِ‌

5326- 1-12522 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12523.
5327- 2-12524 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی فِی أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ.
قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی هَذَا إِشَارَةٌ إِلَی أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِیَ جَمِیعُ الْکَعْبَةِ فَإِذَا صَلَّی فِی الْأَرْبَعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَکَأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ جَمِیعَ الْکَعْبَةِ12525.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 337
5328- 3-12526 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی‌12527 الْکَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ فَتْحِ مَکَّةَ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12528.
5329- 4-12529 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَکْتُوبَةِ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ.
5330- 5-12530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ12531 عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَصْلُحُ الصَّلَاةُ الْمَکْتُوبَةُ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: لَفْظَةُ لَا هُنَا غَیْرُ مَوْجُودَةٍ فِی النُّسْخَةِ الَّتِی قُوبِلَتْ بِخَطِّ الشَّیْخِ وَ هِیَ مَوْجُودَةٌ فِی بَعْضِ النُّسَخِ‌12532 وَ عَلَی تَقْدِیرِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5331- 6-12533 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 338
یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَکْتُوبَةُ وَ أَنَا فِی الْکَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّی فِیهَا قَالَ صَلِّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ غَیْرُ مَحْظُورٍ لِمَا مَرَّ12534.
5332- 7-12535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: رَأَیْتُ یُونُسَ بِمِنًی یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ فِی الْکَعْبَةِ- فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْکَعْبَةِ- اسْتَلْقَی‌12536 عَلَی قَفَاهُ وَ صَلَّی إِیمَاءً وَ ذَکَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌12537.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی الضَّرُورَةِ وَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ‌12538.
5333- 8-12539 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رَأَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْکَعْبَةِ رَکْعَتَیْنِ.
5334- 9-12540 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهَا النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌12541.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 339
--------------------------------
12521. ( 3)- تقدم فی الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة.
12522. ( 4)- معانی الأخبار- 117، و الامالی- 239- 13.
12523. ( 5)- لم نعثر علی الحدیث فی قرب الإسناد.
12524. ( 6)- الخصال- 146- 174.
12525. ( 7)- رسالة المحکم و المتشابه- 12.
12526. ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52.
12527. ( 2)- البقرة 2- 144.
12528. ( 3)- الفقیه 1- 275- 845.
12529. ( 4)- البقرة 2- 144.
12530. ( 5)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 347.
12531. ( 1)- فی المصدر عبید اللّه.
12532. ( 2)- فی المصدر- عبید اللّه.
12533. ( 3)- الاحتجاج- 27.
12534. ( 4)- الطرف- 26- 16.
12535. ( 5)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن علی.
12536. ( 6)- مسار الشیعة- 35.
12537. ( 1)- قرب الإسناد- 69.
12538. ( 2)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- سبعة.
12539. ( 3)- لما مر فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 11، 12، من هذا الباب.
12540. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
12541. ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 4 و 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الباب 10 هنا، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب السجود، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب العشرة.

18- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ وَ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَی مِنَ الْکَعْبَةِ أَوْ أَسْفَلُ مِنْهَا مَعَ اسْتِقْبَالِ جِهَتِهَا

5335- 1-12543 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّیْتُ فَوْقَ أَبِی قُبَیْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ الْکَعْبَةُ تَحْتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ.
5336- 2-12544 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَبِی إِسْمَاعِیلَ)12545 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12546.
5337- 3-12547 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌12548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12549.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 340
-------------------------
12542. ( 6)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی أحادیث الباب الآتی و یأتی الوجه فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی.
12543. ( 7)- فی أحادیث هذا الباب دلالة علی العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرینة لکن فیه أنّه عمل به جماعة من الصحابة و لم یعلم التقریر.( منه قده فی هامش المخطوط).
12544. ( 8)- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
12545. ( 9)- التهذیب 2- 44- 139.
12546. ( 10)- فی المصدر- عبید اللّه.
12547. ( 1)- علل الشرائع- 415- الباب 156- 2.
12548. ( 2)- التهذیب 2- 44- 140.
12549. ( 3)- الفقیه 1- 272- 844

19- بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ عَلَی سَطْحِ الْکَعْبَةِ

5338- 1-12551 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ.
5339- 2-12552 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الَّذِی تُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْکَعْبَةِ- قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَکِنْ یَسْتَلْقِی عَلَی قَفَاهُ وَ یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِی فِی السَّمَاءِ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ- وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَحَ عَیْنَیْهِ وَ السُّجُودُ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ12553 أَقُولُ: ادَّعَی الشَّیْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَی مَضْمُونِهِ‌12554 وَ قَدْ تَوَقَّفَ فِیهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ‌12555 لِأَنَّهُ یُنَافِی وُجُوبَ الْقِیَامِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِقْبَالِ الْکَعْبَةِ فَحَکَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّی عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ أَبْرَزَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالْفَرِیضَةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ إِمْکَانِ إِبْرَازِ شَیْ‌ءٍ بَیْنَ یَدَیْهِ لِمَا مَرَّ12556 إِلَّا أَنَّ تَأْوِیلَهُ مَوْقُوفٌ عَلَی وُجُودِ الْمُعَارِضِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 341
الْخَاصِّ وَ لَوْ وُجِدَ لَأَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَدِیثُ عَبْدِ السَّلَامِ غَیْرُ مُوَافِقٍ لِلتَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌12557.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 343
-----------------------------
12550. ( 4)- علل الشرائع- 318- 2.
12551. ( 5)- یأتی فی الباب 4 و 10 من هذه الأبواب.
12552. ( 6)- انظر جامع المقاصد 1- 80.
12553. ( 1)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.
12554. ( 2)- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
12555. ( 3)- الکافی 3- 487- 6.
12556. ( 4)- فی نسخة- عن، فیهما( هامش المخطوط).
12557. ( 5)- فی نسخة- الی( هامش المخطوط).

أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌

1- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جِلْدِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ‌

5340- 1-12559 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَیِّتِ أَ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌12560 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12561.
5341- 2-12562 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ‌12563.
5342- 3-12564 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 344
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً‌12565- قَالَ کَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ.
5343- 4-12566 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی ع فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ لِأَنَّهَا کَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ إِنْ أَشْعَرَ بِلُبْسِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ فَقَدْ رَوَی الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ‌12567 حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی إِنْکَارِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ وَ نِسْبَتِهَا إِلَی الْعَامَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً فَإِنَّ تِلْکَ الشَّرِیعَةَ لَیْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَیْنَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ نَعْلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا فِیهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ کَانَ عَالِماً بِکَوْنِهِمَا مَیْتَةً بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ لِلْأَمْرِ بِالْخَلْعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12568 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ‌12569 وَ فِی أَحَادِیثِ جُلُودِ السِّبَاعِ‌12570 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12571 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 345
------------------------------------
12558. ( 6)- التهذیب 2- 44- 141.
12559. ( 7)- الفقیه 1- 272- 845.
12560. ( 8)- التهذیب 2- 44- 142.
12561. ( 1)- علل الشرائع- 318- 1، الباب 3.
12562. ( 2)- ازاحة العلة فی معرفة القبلة- 3 عنه فی البحار 84- 77 و 88.
12563. ( 3)- النهایة- 63.
12564. ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
12565. ( 5)- التهذیب 2- 45- 143.
12566. ( 6)- الفقیه 1- 280- 860.
12567. ( 1)- مدارک الأحکام- 152.
12568. ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 256- 12.
12569. ( 3)- النحل 16- 16.
12570. ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 256- 13.
12571. ( 5)- النحل 16- 16.

2- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْکِیَةِ فِی الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مِمَّ

5344- 1-12573 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ‌12574 وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاةُ حَتَّی یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَةُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ12575 مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ.
5345- 2-12576 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 346
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِی مَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ قَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12577 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5346- 3-12578 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی تَمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِی لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ فَقَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُکِلَ وَ ضُمِنَ‌12579.
5347- 4-12580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَی ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5348- 5-12581 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌12582.
5349- 6-12583 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 347
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ- لَا تُصَلِّ فِی جِلْدِ مَا لَا یُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌12584.
5350- 7-12585 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَهَا مُسُوخٌ.
5351- 8-12586 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّکِیِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ کَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِ الْمَیْتَةِ ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِکَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً12587 وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ12588 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
------------------------
12572. ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
12573. ( 7)- الباب 6 فیه 5 أحادیث.
12574. ( 8)- الکافی 3- 285- 7، و التهذیب 2- 45- 146، و الاستبصار 1- 295- 1087.
12575. ( 1)- الکافی 3- 284- 1.
12576. ( 2)- التهذیب 2- 46- 147.
12577. ( 3)- الاستبصار 1- 295- 1089.
12578. ( 4)- التهذیب 2- 255- 1009.
12579. ( 5)- الفقیه 1- 222- 668.
12580. ( 6)- فی نسخة- تجتهد( هامش المخطوط).
12581. ( 7)- فی نسخة- تعمد( هامش المخطوط).
12582. ( 8)- رسالة المحکم و المتشابه- 127 باختلاف.
12583. ( 9)- یأتی اسناده فی الفائدة الثانیة- 52 من الخاتمة.
12584. ( 10)- البقرة 2- 144.
12585. ( 1)- ازاحة العلة فی معرفة القبلة- 5 و البحار 84- 82.
12586. ( 2)- فی المصدر- أو بان ینصبها النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) بمسجده.
12587. ( 3)- فی المصدر- القبلة.
12588. ( 4)- فی المصدر زیادة- قبلة.

3- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السِّنْجَابِ وَ الْفِرَاءِ وَ الْحَوَاصِلِ‌

5352- 1-12590 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 348
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ12591 وَ السِّنْجَابُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
5353- 2-12592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی ذَا12593 کُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ.
5354- 3-12594 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِی مَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ قَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذْ نَهَی عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12595.
5355- 4-12596 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ بَشَّارٍ12597 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفَنَکِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِی تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْکِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ (أَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 349
أُصَلِّیَ)12598 فِیهِ لِغَیْرِ تَقِیَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِی السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ‌12599 الْخُوارَزْمِیَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِی الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ بِرِوَایَةِ الْحِمْیَرِیِّ وَ ابْنِ عَیَّاشٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12600.
5356- 5-12601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْفِرَاءِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ أَیُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَکُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌12602.
5357- 6-12603 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِیبَنِی بِالتَّقِیَّةِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَیَّ صَلِّ فِیهَا.
5358- 7-12604 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 350
لِلرِّضَا ع أُصَلِّی فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12605 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ12606.
------------------------
12589. ( 5)- یأتی فی الحدیث 14 و 15 من الباب 13 من هذه الأبواب و فی الباب 43 من أبواب المساجد، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب المواقیت.
12590. ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
12591. ( 2)- التهذیب 3- 30- 105 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة.
12592. ( 3)- الکافی 3- 375- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة.
12593. ( 4)- الکافی 3- 375- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة.
12594. ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 6 من هذه الأبواب.
12595. ( 6)- الباب 8 فیه 6 أحادیث.
12596. ( 7)- الفقیه 1- 278- 854.
12597. ( 1)- الفقیه 1- 276- 847.
12598. ( 2)- تقدم فی الحدیث السابق.
12599. ( 3)- یأتی فی الأحادیث الآتیة.
12600. ( 4)- الکافی 3- 286- 10.
12601. ( 5)- الکافی 3- 286- 10.
12602. ( 6)- التهذیب 2- 45- 144، و الاستبصار 1- 295- 1085.
12603. ( 7)- التهذیب 2- 45- 145، و الاستبصار 1- 295- 1086.
12604. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض.
12605. ( 2)- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
12606. ( 3)- الفقیه 1- 279- 857 أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ إِلَّا فِی التَّقِیَّةِ وَ الضَّرُورَةِ

5359- 1-12608 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ ذَاکَ الْأَدْبَسُ‌12609 فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ یَصِیدُ قُلْتُ نَعَمْ یَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ فَقَالَ لَا12610.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12611.
5360- 2-12612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 351
أَقُولُ: حُکْمُ مَا عَدَا السِّنْجَابَ وَ الْفِرَاءَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌12613 وَ یَأْتِی‌12614 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
5361- 3-12615 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الشَّیْخِ یَعْنِی الْهَادِیَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْوَبَرِ أَیُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِی تَقِیَّةٍ وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا یُمْکِنُ أَحَداً أَنْ یُسَافِرَ فِیهَا بِلَا وَبَرٍ وَ لَا یَأْمَنُ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ لِلنَّاسِ مَا یُمْکِنُ لِلْأَئِمَّةِ- فَمَا الَّذِی تَرَی أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَیَّ تَلْبَسُ الْفَنَکَ وَ السَّمُّورَ.
5362- 4-12616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَکِ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ مَکْرُوهَةٌ12617.
5363- 5-12618 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: وَ سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 352
الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ فَقَالَ قَدْ رَأَیْتُ السِّنْجَابَ عَلَی أَبِی وَ نَهَانِی عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ.
5364- 6-12619 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ فَقَالَ لَا یُلْبَسُ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ذَکِیّاً.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسِّنْجَابِ لِمَا مَرَّ12620 وَ حُکْمُ غَیْرِهِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1262112622.
----------------------------
12607. ( 4)- التهذیب 2- 152- 597.
12608. ( 5)- الفقیه 1- 278- 855 أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
12609. ( 6)- الفقیه 1- 278- 856.
12610. ( 1)- البقرة 2- 144.
12611. ( 2)- الکافی 3- 300- 6.
12612. ( 3)- التهذیب 2- 286- 1146.
12613. ( 4)- التهذیب 2- 199- 782.
12614. ( 5)- الفقیه 1- 366- 1057، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب القواطع.
12615. ( 6)- التهذیب 2- 46- 149، و الاستبصار 1- 297- 1098.
12616. ( 7)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.
12617. ( 1)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
12618. ( 2)- الفقیه 1- 276- 848.
12619. ( 3)- فی نسخة- فما- هامش المخطوط-
12620. ( 4)- التهذیب 2- 48- 157، و الاستبصار 1- 297- 1095.
12621. ( 5)- الفقیه 1- 278- 855، أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2 و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
12622. ( 6)- التهذیب 2- 48- 158، و الاستبصار 1- 297- 1096.

5- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّکَاةِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جَمِیعِ الْجُلُودِ إِلَّا مَا نُهِیَ عَنْ

5365- 1-12624 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5366- 2-12625 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 353
الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ12626 السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ‌12627 وَ الْکَیْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.
5367- 3-12628 وَ 4-12629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ‌12630.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی‌12631 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِ‌12632.
5369- 5-12633 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُکُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 354
5370- 6-12634 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ کَمَا مَرَّ فِی هَذِهِ الرِّوَایَةِ بِعَیْنِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الذَّکَاةِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ12635 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12636 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْمَیْتَةِ12637.
-------------------------
12623. ( 1)- الکافی 3- 285- 8.
12624. ( 2)- فی هامش المخطوط عن نسخة من التهذیب 2- 142- 555 زیادة- أحمد بن محمّد.
12625. ( 3)- التهذیب 2- 48- 159، و الاستبصار 1- 298- 1100.
12626. ( 4)- قرب الإسناد.
12627. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة، و علی بعض المقصود فی الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
12628. ( 6)- الباب 11 فیه 10 أحادیث.
12629. ( 7)- التهذیب 2- 47- 151 و التهذیب 2- 142- 554.
12630. ( 1)- الکافی 3- 284- 3.
12631. ( 2)- الاستبصار 1- 296- 1090.
12632. ( 3)- التهذیب 2- 141- 552، و الاستبصار 1- 296- 1093.
12633. ( 4)- التهذیب 2- 48- 155.
12634. ( 5)- التهذیب 2- 48- 156، و الاستبصار 1- 297- 1094.
12635. ( 6)- التهذیب 2- 49- 160، و الاستبصار 1- 297- 1097.
12636. ( 1)- البقرة 2- 115.
12637. ( 2)- التهذیب 2- 47- 154.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا شَعْرِهَا وَ لَا وَبَرِهَا وَ لَا صُوفِهَا

5371- 1-12639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12640.
5372- 2-12641 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَیَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 355
مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أَکَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا أَکَلَ الْمَیْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
5373- 3-12642 وَ فِی کِتَابِ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌12643 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ السِّبَاعِ.
5374- 4-12644 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌12645 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لَا فِی جُلُودِ السِّبَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12646 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12647.
-----------------------
12638. ( 3)- الکافی 3- 285- 9.
12639. ( 4)- التهذیب 2- 142- 553.
12640. ( 5)- التهذیب 2- 47- 153، و الاستبصار 1- 296- 1092.
12641. ( 6)- التهذیب 2- 47- 152، و الاستبصار 1- 296- 1091.
12642. ( 7)- الکافی 3- 378- 2، و یأتی عنه، و عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 21، و فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الجماعة.
12643. ( 1)- الفقیه 1- 276- 846.
12644. ( 2)- الفقیه 1- 367- 1059.
12645. ( 3)- النهایة- 64.
12646. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 10 من هذه الأبواب.
12647. ( 1)- الباب 12 فیه 6 أحادیث.

7- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ وَ أَوْبَارِهَا وَ إِنْ ذُکِّیَتْ وَ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهَا وَ جَوَازِ لُبْسِهَا فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ مَعَ الذَّکَاةِ

5375- 1-12649 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 356
5376- 2-12650 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ مَکْرُوهٌ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌12651 وَ یَأْتِی‌12652.
5377- 3-12653 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌12654.
5378- 4-12655 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الثَّعَالِبُ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّی فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌12656.
5379- 5-12657 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ‌12658 مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 357
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ‌12659- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌12660.
5380- 6-12661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّکِیَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.
5381- 7-12662 وَ عَنْهُ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یُصَلَّی فِی الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.
5382- 8-12663 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِیَ ع‌12664 عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ12665 الثَّعَالِبِ فَنَهَی عَنِ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ فَلَمْ أَدْرِ أَیُّ الثَّوْبَیْنِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ الثَّوْبُ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ- أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الَّذِی فَوْقَهُ وَ لَا فِی الَّذِی تَحْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‌12666.
5383- 9-12667 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 358
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
5384- 10-12668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
5385- 11-12669 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ‌12670 مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ مِنْهُ‌12671- أَ یُصَلَّی فِیهَا أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ‌12672.
5386- 12-12673 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ الصَّادِقِ ع لَا تُصَلِّ فِی الثَّعْلَبِ وَ لَا فِی الْأَرْنَبِ وَ لَا فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ ع إِنَّمَا عَنَی الْجُلُودَ دُونَ غَیْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 359
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً12674 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12675.
-----------------------------------
12648. ( 2)- الفقیه 1- 277- 849، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب مکان المصلی.
12649. ( 3)- الفقیه 1- 277- 850.
12650. ( 4)- الفقیه 1- 277- 852، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
12651. ( 5)- الفقیه 1- 277- 852، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
12652. ( 6)- الفقیه 1- 277- 853، أخرجه مسندا عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب أحکام المساجد.
12653. ( 7)- الفقیه 1- 278- 854.
12654. ( 8)- تقدم ما یدلّ علی بعض الأحکام فی الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
12655. ( 9)- یأتی ما یدلّ علی بعض آخر فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب مکان المصلی و فی الباب 19 و 20 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب السجود، و فی الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 14 من أبواب الذبائح.
12656. ( 1)- الباب 13 فیه 17 حدیثا.
12657. ( 2)- الفقیه 1- 456- 1320، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب القیام.
12658. ( 3)- الفقیه 1- 457- 1324.
12659. ( 4)- الفقیه 1- 456- 1321.
12660. ( 5)- فی نسخة- الجدد.( هامش المخطوط) و الجد، بالضم و التشدید، شاطئ النهر، و الجدد- الأرض الصلبة التی یسهل المشی علیها،( مجمع البحرین 3- 21).
12661. ( 6)- الفقیه 1- 457- 1322، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه.
12662. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
12663. ( 1)- کتب المصنّف علی( به) علامة نسخة.
12664. ( 2)- التهذیب 3- 298- 908.
12665. ( 3)- الفقیه 1- 458- 1325، و رواه فی التهذیب 3- 298- 905.
12666. ( 4)- الفقیه 1- 458- 1325.
12667. ( 5)- فی التهذیب زیادة- المکتوبة( هامش المخطوط).
12668. ( 6)- الفقیه 1- 280- 858.
12669. ( 7)- التهذیب 3- 297- 904.
12670. ( 8)- التهذیب 3- 170- 375.
12671. ( 1)- التهذیب 3- 296- 899، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
12672. ( 2)- التهذیب 3- 296- 897، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه.
12673. ( 3)- التهذیب 3- 298- 905، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب القیام.
12674. ( 4)- التهذیب 3- 297- 902، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
12675. ( 5)- الکافی 3- 441- 2.

8- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ الْخَالِصِ‌

5387- 1-12677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَیْتُ الرِّضَا ع یُصَلِّی فِی جُبَّةِ خَزٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌12678.
5388- 2-12679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ وَ غَیْرَهَا فِی جُبَّةِ خَزٍّ طَارُوِیٍ‌12680 وَ کَسَانِی جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَی بَدَنِهِ وَ صَلَّی فِیهَا وَ أَمَرَنِی بِالصَّلَاةِ فِیهَا.
5389- 3-12681 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی عَلَی بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ.
5390- 4-12682 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 360
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ قَرِیبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِینَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِی وَ لَیْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّکَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ فِی‌12683 حَدِّ الْحِیتَانِ فَتَکُونَ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَکَذَا أَقُولُ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهُ مَوْتَهُ کَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهَا مَوْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12684 أَقُولُ: ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَیْسَ الْمُرَادُ هُنَا حِلَّ لَحْمِهِ لِمَا یَأْتِی‌12685 بَلْ حِلُّ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَ وَبَرِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِمَا.
5391- 5-12686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ.
5392- 6-12687 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَا ع خَلَعَ عَلَیْهِ قَمِیصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِیصِ فَقَدْ صَلَّیْتُ فِیهِ أَلْفَ لَیْلَةٍ کُلَّ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 361
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12688 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا12689.
-----------------------------
12676. ( 1)- التهذیب 3- 297- 903.
12677. ( 2)- الکافی 3- 441- 1.
12678. ( 3)- قرب الإسناد- 11.
12679. ( 4)- التهذیب 3- 170- 374.
12680. ( 5)- الکافی 3- 442- 3.
12681. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر 163- 256.
12682. ( 7)- فی المصدر- الی طین.
12683. ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 56- 81.
12684. ( 2)- فی المصدر- أکثر، و کذا فی البحار 84- 70- 29 عنه. و فی تفسیر البرهان 1- 146- 6 عن العیّاشیّ کما فی المتن.
12685. ( 3)- البقرة 2- 115.
12686. ( 4)- یأتی فی الباب 14 من أبواب القیام.
12687. ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
12688.و الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب صلاة الخوف. و الباب 28 من أبواب صلاة المسافر.
12689. ( 1)- الباب 14 فیه 11 حدیثا.

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ الثَّعَالِبِ وَ نَحْوِهَا

5393- 1-12691 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌12692 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12693 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12694
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 362
أَقُولُ: نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَائِنَا انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ‌12695.
5394- 2-12696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12697 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِ‌12698 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ12699 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ12700.
--------------------------
12690. ( 2)- التهذیب 3- 308- 952.
12691. ( 3)- التهذیب 3- 232- 603.
12692. ( 4)- القیامة 75- 14.
12693. ( 5)- التهذیب 2- 231- 907 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب مکان المصلی.
12694. ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب مکان المصلی.
12695. ( 1)- التهذیب 3- 308- 954.
12696. ( 2)- فی المصدر- الفروض.
12697. ( 3)- التهذیب 3- 231- 600.
12698. ( 4)-" یا سیدی" ورد فی نسخة من التهذیب.( هامش المخطوط).
12699. ( 5)- التهذیب 3- 231- 596.
12700. ( 6)- فی المصدر زیادة- صلاة.

10- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ کَانَ مَغْشُوشاً بِالْإِبْرِیسَمِ‌

5395- 1-12702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ‌12703 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص362 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 363
الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهَا عِلَاجِی‌12704 وَ إِنَّمَا هِیَ کِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِیشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ (لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ)12705.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12706.
5396- 2-12707 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ بْنِ‌12708 یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ- فَقُلْتُ إِنَّ عَلَیَّ ثَوْباً أَکْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَیْلَسَانِی هَذَا فَقَالَ وَ مَا بَالُ الطَّیْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا نَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِیسَمٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا عَنِ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12709.
5397- 3-12710 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْیُمْنَةَ12711.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 364
5398- 4-12712 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِی یُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِیَ فَکَتَبَ لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّی ص.
5399- 5-12713 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً.
5400- 6-12714 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ فِی الشِّتَاءِ الْجُبَّةَ12715 الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَیَشْتُو فِیهِ وَ یَبِیعُ الْمِطْرَفَ فِی الصَّیْفِ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ یَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌12716.
5401- 7-12717 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانِی هَذَا خَزٌّ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ فَقُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْإِبْرِیسَمِ قَدْ أُصِیبُ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ الْحَدِیثَ.
5402- 8-12718 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 365
الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاءُ فَوَجَدُوا فِیهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّینَ مِنْ بَیْنِ ضَرْبَةٍ بِسَیْفٍ أَوْ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ أَوْ رَمْیَةٍ بِسَهْمٍ.
5403- 9-12719 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ فَاحْتَجَّ عَلَی رَاهِبٍ بِکَلَامٍ طَوِیلٍ حَتَّی أَسْلَمَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍ‌12720 وَ طَیْلَسَانٍ‌12721 وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ12722 فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ.
5404- 10-12723 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ‌12724 الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
5405- 11-12725 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّوْضَةِ- وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِیَّةٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَبِی مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ یُصَلِّی فِی الرَّوْضَةِ12726.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 366
5406- 12-12727 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَسَا عَلِیٌّ ع النَّاسَ بِالْکُوفَةِ- فَکَانَ فِی الْکِسْوَةِ بُرْنُسُ‌12728 خَزٍّ فَسَأَلَهُ إِیَّاهُ الْحَسَنُ فَأَبَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ وَ أَسْهَمَ عَلَیْهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَصَارَ لِفَتًی مِنْ هَمْدَانَ فَانْقَلَبَ بِهِ الْهَمْدَانِیُّ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ حَسَناً کَانَ سَأَلَهُ أَبَاهُ فَمَنَعَهُ إِیَّاهُ فَأَرْسَلَ بِهِ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی الْحَسَنِ فَقَبِلَهُ.
5407- 13-12729 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْکِسَاءَ الْخَزَّ فِی الشِّتَاءِ- فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ آکُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ فِیهِ.
5408- 14-12730 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاکَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌12731.
5409- 15-12732 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 367
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ لَنَا عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ الَّذِی یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ یَجُوزُ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ فَبِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَعْمَلُ فَأَجَابَ ع- إِنَّمَا حَرَّمَ فِی هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَکُلٌّ حَلَالٌ.
أَقُولُ: لَعَلَّ التَّحْرِیمَ فِی الْجُلُودِ مَخْصُوصٌ بِالْأَرَانِبِ وَ الرُّخْصَةَ فِی وَبَرِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5410- 16-12733 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَشْتَرِی کِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ یَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ‌12734 الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12735 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12736.
-----------------------------
12701. ( 7)- التهذیب 3- 231- 598.
12702. ( 8)- کذا، و فی المصدر و هامش المخطوط عن نسخة- أحمد بن الحسن.
12703. ( 1)- التهذیب 3- 231- 599.
12704. ( 2)- الفقیه 1- 445- 1293.
12705. ( 3)- التهذیب 3- 232- 602.
12706. ( 4)- التهذیب 3- 308- 953، و الاستبصار 1- 243- 866.
12707. ( 5)- فی الاستبصار- یقیمونی( هامش المخطوط).
12708. ( 6)- الاحتجاج- 488.
12709. ( 1)- یلبد، التلبید- کبس الشی‌ء المتفرق الأجزاء کی یجتمع و یتماسک، مثل تلبید الرمل و الصوف و الثلج ... انظر( لسان العرب 3- 386).
12710. ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 16 و الباب 11 من أبواب صلاة الکسوف و الباب 3 و غیره من أبواب صلاة الخوف و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
12711. ( 3)- الباب 15 فیه 24 حدیثا.
12712. ( 4)- الفقیه 1- 446- 1297.
12713. ( 5)- فی التهذیب- عن أبی الحسن( علیه السلام)، فی الرجل( هامش المخطوط).
12714. ( 6)- فی التهذیب و الکافی- نعم لا باس.( هامش المخطوط).
12715. ( 7)- التهذیب 3- 230- 591.
12716. ( 8)- الکافی 3- 440- 8.
12717. ( 1)- الفقیه 1- 446- 1294.
12718. ( 2)- التهذیب 3- 229- 586.
12719. ( 3)- الفقیه 1- 446- 1295.
12720. ( 4)- الفقیه 1- 446- 1296 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلی.
12721. ( 5)- فی نسخة- أمت( هامش المخطوط).
12722. ( 6)- التهذیب 3- 228- 582، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض.
12723. ( 7)- التهذیب 3- 228- 581.
12724. ( 8)- التهذیب 3- 228- 581.
12725. ( 1)- الکافی 3- 440- 5.
12726. ( 2)- التهذیب 3- 228- 583.
12727. ( 3)- التهذیب 3- 228- 584.
12728. ( 4)- التهذیب 3- 229- 589.
12729. ( 1)- التهذیب 3- 232- 604.
12730. ( 2)- التهذیب 3- 232- 605.
12731. ( 3)- التهذیب 3- 233- 606، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 44 من أبواب المواقیت.
12732. ( 4)- الکافی 3- 439- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض.
12733. ( 5)- و فی نسخة- الحسین- هامش المخطوط- و کذلک فی الکافی.
12734. ( 1)- الکافی 3- 440- 7، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
12735. ( 2)- المحاسن- 373- 139، أخرجه عن الکافی، و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب لباس المصلی.
12736. ( 3)- المحاسن- 373- 140، أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِهِ لَهُ وَ کَذَا الْقَزُّ

5411- 1-12738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 368
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ فَقَالَ لَا.
5412- 2-12739 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12740 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ12741 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ.
5413- 3-12742 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
5414- 4-12743 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.
5415- 5-12744 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 369
ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع- إِنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَیُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَکَ یَوْمَ تَلْقَاهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ‌12745.
5416- 6-12746 قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالنَّهْیِ عَنْ لُبْسِ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْإِبْرِیسَمِ الْمَحْضِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ لِلرِّجَالِ.
5417- 7-12747 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ قَالَ لَا.
5418- 8-12748 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَمُهُ دِیبَاجاً قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَکُونُ بَاقِیهِ حَرِیراً أَوْ قَزّاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌12749 وَ یَأْتِی‌12750.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 370
5419- 9-12751 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْیِ‌12752- وَ یَکْرَهُ الْمِیثَرَةَ12753 الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ12754 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ‌12755 أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ فِی الْحَرِیرِ خَاصَّةً لِمَا مَضَی‌12756 وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌12757.
5420- 10-12758 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ دِیبَاجٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِذَا کَانَ الدِّیبَاجُ سَدَاهُ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 371
5421- 11-12759 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا لِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.
5422- 12-12760 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّیْلَسَانِ فِیهِ‌12761 الدِّیبَاجُ وَ الْبَرَّکَانِ‌12762 عَلَیْهِ حَرِیرٌ قَالَ لَا12763.
أَقُولُ: (هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ حَرِیراً مَحْضاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ)12764 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12765.
------------------------------
12737. ( 4)-. مجمع البیان 1- 228.
12738. ( 5)- البقرة 2- 115.
12739. ( 6)- النهایة- 64.
12740. ( 7)- البقرة 2- 115.
12741. ( 1)- قرب الإسناد- 10.
12742. ( 2)- قرب الإسناد- 54.
12743. ( 3)- کشف الغمّة 2- 138.
12744. ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 56- 80.
12745. ( 5)- البقرة 2- 115.
12746. ( 6)- أمالی الطوسیّ- 2- 13.
12747. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 3 من الباب 22 و فی الحدیث 3 من الباب 24 و فی الحدیث 3 من الباب 26 و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 6 و 11 من الباب 44 من أبواب المواقیت و فی الحدیث 17 من الباب 13 و فی الحدیث 1 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
12748. ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب و الباب 10 من أبواب مکان المصلی و الباب 49 من أبواب قراءة القرآن.
12749. ( 3)- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
12750. ( 4)- التهذیب 3- 229- 585.
12751. ( 5)- التهذیب 3- 229- 587.
12752. ( 1)- علق المصنّف علی هذه الکلمة- فی موضع من التهذیب.
12753. ( 2)- التهذیب 3- 229- 588.
12754. ( 3)- الکافی 3- 440- 7.
12755. ( 4)- الفقیه 1- 453- 1316.
12756. ( 5)- الکافی 3- 441- 9.
12757. ( 6)- التهذیب 3- 230- 592.
12758. ( 7)- المعتبر- 147.
12759. ( 1)- المقنعة- 70.
12760. ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف.
12761. ( 3)- الباب 17 فیه 9 أحادیث.
12762. ( 4)- الکافی 3- 391- 18.
12763. ( 5)- التهذیب 2- 376- 1564.
12764. ( 6)- الکافی 3- 391- 18.
12765. ( 7)- الذکری- 151.

12- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ لِلرِّجَالِ فِی الْحَرْبِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً

5423- 1-12767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 372
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَلْبَسَ الْحَرِیرَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
5424- 2-12768 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
5425- 3-12769 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ تَمَاثِیلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌12770 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ‌12771.
5426- 4-12772 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌12773 قَالَ: لَمْ یُطْلِقِ النَّبِیُّ ص لُبْسَ الْحَرِیرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ رَجُلًا قَمِلًا12774.
5427- 5-12775 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً کَانَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 373
لَا یَرَی بِلِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فِی الْحَرْبِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ التَّمَاثِیلُ بَأْساً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ إِنْ بَقِیَتِ الْکَرَاهَةُ بِالتَّمْثِیلِ أَوْ ذَاکَ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ.
5428- 6-12776.
5429- 7-12777.
5430- 8-12778 وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ فِی الضَّرُورَةِ أَحَادِیثُ أُخَرُ عَامَّةٌ تَأْتِی فِی الْقِیَامِ وَ فِی قَضَاءِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ فِی کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَ غَیْرِهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ع لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ‌12779- وَ قَوْلِهِمْ ع- کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ12780- وَ قَوْلِهِ ع- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِیَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ‌12781 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12782.
-----------------------------
12766. ( 1)- التهذیب 5- 279- 953، و الاستبصار 1- 298- 1101، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف.
12767. ( 2)- فی النسخة الثانیة من التهذیب زیادة- جوف( هامش المخطوط).
12768. ( 3)- التهذیب 2- 383- 1596.
12769. ( 4)- التهذیب 5- 279- 954.
12770. ( 5)- التهذیب 2- 383- 1597.
12771. ( 6)- فی المصدر- أبی جمیلة.
12772. ( 7)- کالمطبوع فی طبعة النجف الحدیثة.
12773. ( 8)- التهذیب 5- 279- 955.
12774. ( 1)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
12775. ( 2)- التهذیب 5- 453- 1583.
12776. ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- قال استلقی.
12777. ( 4)- البقرة 2- 115.
12778. ( 5)- راجع مفتاح الکرامة 2- 82- 83 نقلا عن الجواهر و المهذب.
12779. ( 6)- قرب الإسناد- 13.
12780. ( 7)- المقنعة- 70.
12781. ( 8)- یأتی فی الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف.
12782. ( 1)- الباب 18 فیه 3 أحادیث.

13- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ غَیْرِ الْمَحْضِ إِذَا کَانَ مَمْزُوجاً بِمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الْحَرِیرُ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ‌

5431- 1-12784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ قِیَامَا أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 374
ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِنْهُ جُبَّاتٌ‌12785.
5432- 2-12786 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا کَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ کَتَّانٍ.
5433- 3-12787 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَ یَلْبَسُهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَلْبَسَهَا.
5434- 4-12788 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْحَرِیرُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.
5435- 5-12789 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَنْهَی عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ حَرِیرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ کَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ هُنَا الْمَرْجُوحِیَّةُ وَ أَنَّهَا بِمَعْنَی
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 375
التَّحْرِیمِ فِی حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَحَادِیثِ کَمَا مَضَی‌12790 وَ یَأْتِی‌12791.
5436- 6-12792 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12793 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ یَکُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِیراً وَ إِنَّمَا کُرِهَ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ‌12794 لِلرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12795.
5437- 7-12796 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ12797 أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا یَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ هُوَ مَا کَانَ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ.
5438- 8-12798 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِیَابٌ فِیهَا عَتَّابِیَّةٌ12799- عَلَی عَمَلِ الْوَشْیِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِیسَمٍ هَلْ تَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 376
الصَّلَاةُ فِیهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِی ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ کَتَّانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخَزِّ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ الْمَمْزُوجِ بِهِ‌12800 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ12801 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12802.
-----------------------------
12783. ( 2)- التهذیب 2- 383- 1598.
12784. ( 3)- الکافی 3- 391- 19.
12785. ( 4)- ورد فی المخطوط- خالد أبی إسماعیل و فی نسخة ابن أبی إسماعیل و ورد فی هامش المخطوط-( و فی نسخة من التهذیب- خاله)، بدل خالد و فی التهذیب المطبوع و الحجری- خالد. و فی الکافی- خالد[ عن] أبی إسماعیل.
12786. ( 5)- التهذیب 2- 376- 1565.
12787. ( 6)- الفقیه 2- 246- 2317.
12788. ( 7)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
12789. ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب الآتی.
12790. ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان.
12791. ( 2)- الفقیه 4- 9- 4968.
12792. ( 3)- الکافی 3- 392- 21.
12793. ( 4)- التهذیب 2- 376- 1566.
12794. ( 5)- الخلاف- 1- 441.
12795. ( 6)- منهم العلامة فی القواعد 1- 26، و المحقق فی الشرائع 1- 65، و الشهید فی الذکری- 161، و مفتاح الکرامة 2- 82.
12796. ( 7)- مر فی الباب 9 من هذه الأبواب.
12797. ( 1)- الاحتیاط الإتیان بالصورتین أو باحداهما مع القضاء.( منه قده).- هامش المخطوط-
12798. ( 1) أبواب لباس المصلی- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
12799. ( 2)- التهذیب 2- 203- 794، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
12800. ( 3)- الفقیه 1- 247- 749.
12801. ( 4)- التهذیب 2- 203- 795.
12802. ( 5)- التهذیب 2- 203- 793، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ حُکْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِیهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا کَانَ حَرِیراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَیْتَةً أَوْ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌

5439- 1-12804 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ12805.
5440- 2-12806 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ مِثْلُ التِّکَّةِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ12807 یَکُونُ فِی السَّرَاوِیلِ وَ یُصَلَّی فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 377
5441- 3-12808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12809.
5442- 4-12810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةٍ عَلَیْهَا وَبَرُ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِکَّةُ حَرِیرٍ مَحْضٍ‌12811- أَوْ تِکَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ کَانَ الْوَبَرُ ذَکِیّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5443- 5-12812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْخِفَافُ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إِلَّا الثَّعَالِبَ.
5444- 6-12813 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ کَرَاهَةَ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الْحَرِیرِ وَ غَیْرِ مَأْکُولِ اللَّحْمِ وَ حَمَلُوهَا عَلَی ذَلِکَ جَمْعاً12814 وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَی الْمَنْعِ وَ حَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ12815
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 378
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ نَجَاسَةِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهَا فِی النَّجَاسَاتِ‌12816.
-------------------------
12803. ( 6)- شسع النعل- هو السیر الذی یشد به فی ظهر القدم، انظر لسان العرب 8- 180.
12804. ( 7)- الفقیه 1- 248- 750.
12805. ( 1)- طه 20- 12.
12806. ( 2)- علل الشرائع- 66- 1 الباب 55.
12807. ( 3)- إکمال الدین- 460.
12808. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4 و 5 من الباب 34 و فی الباب 49 و الباب 50 و الباب 61 من أبواب النجاسات.
12809. ( 5)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
12810. ( 6)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
12811. ( 7)- یأتی فی الأحادیث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
12812. ( 1)- الباب 2 فیه 8 أحادیث.
12813. ( 2)- الکافی 3- 397- 1، و التهذیب 2- 209- 818، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
12814. ( 3)- الفنک- دابة صغیرة یؤخذ منها الفرو ... یجلب من بلاد الصقالبة،( حیاة الحیوان 2- 175).
12815. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قوله و کل شی‌ء منه یحتمل أن یراد به کل شی‌ء نجس منه کالدم و المنی. و یحتمل أن یراد أن الحکم غیر مختص بصورة اجتماع هذه الأشیاء کما یشعر به واو العطف، بل الحکم بفساد الصلاة ثابت فی کل فرد من الأفراد المذکورة علی انفراده فلا یدلّ علی حکم ما عداها کالسن و الظفر و العظم و العرق و الریق و نحوها، و اللّه أعلم علی أن( فیه) للظرفیة و لا یصدق حقیقة فی غیر لباس المصلی.( منه قده).
12816. ( 5)- الکافی 3- 397- 3.

15- بَابُ جَوَازِ افْتِرَاشِ الْحَرِیرِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ جَعْلِهِ غِلَافَ مُصْحَفٍ وَ حُکْمِ کَوْنِ الثَّوْبِ مَکْفُوفاً بِهِ وَ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ

5445- 1-12818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِیرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ وَ الْمُصَلَّی الْحَرِیرِ12819- هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّکَأَةُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ یَفْتَرِشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌12820 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌12821 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌12822.
5446- 2-12823 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ- فَیَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ یَجْعَلَهُ مُصَلًّی یُصَلِّی عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 379
5447- 3-12824 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ.
------------------------
12817. ( 1)- التهذیب 2- 203- 797.
12818. ( 2)- الکافی 6- 450- 3.
12819. ( 3)- علق فی هامش الأصل ما لا یقرأ بوضوح فی المصورة الا کلمات- هذا البائع ... ضمن ... مذکی.
12820. ( 4)- التهذیب 2- 209- 819، و الاستبصار 1- 384- 1455.
12821. ( 5)- التهذیب 2- 209- 820.
12822. ( 6)- علل الشرائع- 342- 2.
12823. ( 7)- الفقیه 4- 366- 5762.
12824. ( 1)- فی الأصل عن نسخة- لا تشرب لبنه و لا تاکل لحمه.

16- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ غَیْرَهُ وَ حُکْمِ صَلَاتِهِنَّ فِیهِ‌

5448- 1-12826 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ بْنِ‌12827 یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ طَیْلَسَانِی هَذَا12828 خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا نَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِیسَمٌ وَ لَا زِرَّهُ وَ لَا عَلَمَهُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِیسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا یُکْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
5449- 2-12829 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ حُلَّةَ حَرِیرٍ فَخَرَجَ فِیهَا فَقَالَ مَهْلًا یَا أُسَامَةُ- إِنَّمَا یَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَیْنَ نِسَائِکَ.
5450- 3-12830 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْإِحْرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 380
5451- 4-12831 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَأَمَّا فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ.
5452- 5-12832 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ.
5453- 6-12833 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ.
5454- 7-12834 قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِجَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِیرَ وَ لَمْ تَرِدْ بِجَوَازِ صَلَاتِهِنَّ فِیهِ.
5455- 8-12835 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
5456- 9-12836 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 381
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12837 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْإِحْرَامِ‌12838.
----------------------------
12825. ( 2)- علل الشرائع- 342- 1 باب 43.
12826. ( 3)- تحف العقول- 252.
12827. ( 4)- یأتی فی الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
12828. ( 5)- یأتی فی الباب الآتی.
12829. ( 6)- الباب 3 فیه 7 أحادیث.
12830. ( 7)- التهذیب 2- 210- 825.
12831. ( 1)- الفرا- الحمار الوحشی- هامش المخطوط- و الجمع- الفراء( حیاة الحیوان 2- 148.
12832. ( 2)- الکافی 3- 401- 16، و الاستبصار 1- 384- 1456.
12833. ( 3)- فی نسخة- ذلک- هامش المخطوط-
12834. ( 4)- الکافی 3- 397- 3، و التهذیب 2- 203- 797.
12835. ( 5)- التهذیب 2- 203- 797.
12836. ( 6)- التهذیب 2- 210- 823، و الاستبصار 1- 384- 1458.
12837. ( 7)- فی الاستبصار- یسار.
12838. ( 1)- فی نسخة- أ نصلی فیها.( هامش المخطوط).

17- بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ یَعْلَقُ بِهِ وَبَرُ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌

5457- 1-12840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَی ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5458- 2-12841 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فِیمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ هُوَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ لَکِنْ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ12842.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 382
-------------------------
12839. ( 2)- الحواصل، جمع حوصل- و هو طیر کبیر له حوصلة عظیمة یتخذ منها الفرو. و قیل- و هذا الطائر یکون بمصر،( حیاة الحیوان 1- 388).
12840. ( 3)- السرائر- 479.
12841. ( 4)- التهذیب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
12842. ( 5)- الکافی 3- 400- 14.

18- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ یَعْلَقُ بِهِ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ‌

5459- 1-12844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
5460- 2-12845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی ثَوْبٍ یَکُونُ فِیهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْفُضَهُ وَ یُلْقِیَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ یَجُوزُ.
------------------------
12843. ( 6)- الفقیه 1- 262- 808.
12844. ( 7)- التهذیب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450، أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
12845. ( 1)- یأتی فی الباب 4 و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 5 و الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ السَّوَادِ إِلَّا فِی الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ وَ زَوَالِ الْکَرَاهَةِ بِالتَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُشَاکَلَةِ الْأَعْدَاءِ فِی اللِّبَاسِ وَ غَیْرِهِ‌

5461- 1-12847 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12848.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 383
5462- 2-12849 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12850 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌12851 وَ الْخِصَالِ‌12852 عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5463- 3-12853 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاءُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ.
5464- 4-12854 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْکِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.
5465- 5-12855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌12856 وَ الْخِصَالِ‌12857 عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 384
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ.
5466- 6-12858 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع هَبَطَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی قَبَاءٍ أَسْوَدَ وَ مِنْطَقَةٍ فِیهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذَا فَقَالَ زِیُّ وُلْدِ عَمِّکَ الْعَبَّاسِ یَا مُحَمَّدُ- وَیْلٌ لِوُلْدِکَ مِنْ وُلْدِ عَمِّکَ الْعَبَّاسِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌12859.
5467- 7-12860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِیرَةِ- فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِی الْعَبَّاسِ الْخَلِیفَةِ یَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَیْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْیَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ ع أَمَا إِنِّی أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ12861 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌12862
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 385
أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ ع لَبِسَ السَّوَادَ لِلتَّقِیَّةِ.
5468- 8-12863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّهُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌12864 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ12865 عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَلْبَسُوا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
5469- 9-12866 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ قَالَ فَوَجَدْنَاهُ قَاعِداً عَلَیْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ وَ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ وَ خُفٌّ أَسْوَدُ مُبَطَّنٌ بِسَوَادٍ ثُمَّ فَتَقَ نَاحِیَةً مِنْهُ وَ قَالَ أَمَا إِنَّ قُطْنَهُ أَسْوَدُ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قُطْناً أَسْوَدَ ثُمَّ قَالَ بَیِّضْ قَلْبَکَ وَ الْبَسْ مَا شِئْتَ.
قَالَ الصَّدُوقُ فَعَلَ ذَلِکَ کُلَّهُ تَقِیَّةً لِأَنَّهُ کَانَ مُتَّهَماً عِنْدَ الْأَعْدَاءِ بِأَنَّهُ لَا یَرَی لُبْسَ السَّوَادِ فَأَحَبَّ أَنْ یَتَّقِیَ بِأَجْهَدِ مَا یُمْکِنُهُ فَصَبَغَ الْقُطْنَ بِالسَّوَادِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 386
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
5470- 10-12867 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَأَنِّی بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ- عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ذُؤَابَتَاهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ مُصْعِداً فِی لِحْفِ الْجَبَلِ‌12868 بَیْنَ یَدَیْ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فِی أَرْبَعَةِ آلَافٍ یُکَبِّرُونَ وَ یُکَرِّرُونَ‌12869.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ الْخُفِّ الْأَسْوَدِ12870.
-------------------------
12846. ( 2)- یأتی فی الباب 41 من الأطعمة المحرمة.
12847. ( 3)- الباب 4 فیه 6 أحادیث.
12848. ( 4)- التهذیب 2- 211- 827، و الاستبصار 1- 385- 1461.
12849. ( 5)- الأدبس- الذی لونه بین السواد و الحمرة.( صحاح الجوهریّ. هامش المخطوط).
12850. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة فی الفنک. و فی الذکری أن الصدوق أجاز الفنک و السمور فی المقنع و هو ضعیف( منه قده).، راجع المختلف- 79 و الذکری- 144، و المقنع- 24.
12851. ( 7)- تقدم فی الباب السابق.
12852. ( 8)- التهذیب 2- 210- 825، و الاستبصار 1- 384- 1459.
12853. ( 1)- مضی فی الحدیث السابق و فی الباب السابق.
12854. ( 2)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب و فی الباب 7 و 9 من هذه الأبواب.
12855. ( 3)- السرائر- 479.
12856. ( 4)- الکافی 3- 401- 15، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 22 و ذیله یأتی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
12857. ( 5)- فی المصدر- مکروه.
12858. ( 6)- مکارم الأخلاق- 118.
12859. ( 1)- قرب الإسناد- 118،.
12860. ( 2)- مر فی الحدیث السابق.
12861. ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من هذا الباب.
12862. ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 و 3، و یأتی ما ینافیه فی الباب 5، و ما یدل علیه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
12863. ( 5)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
12864. ( 6)- التهذیب 2- 211- 826، و الاستبصار 1- 385- 1560.
12865. ( 7)- التهذیب 2- 369- 1533، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
12866. ( 1)- الفراء بالمد و الکسر- جمع الفرو الذی یلبس من الجلود التی صوفها معها،( مجمع البحرین 1- 329).
12867. ( 2)- المناطق- جمع منطقة و هی ما یشد به الإنسان وسطه، أی الحزام من جلد و غیره، انظر( لسان العرب 10- 354.
12868. ( 3)- التهذیب 2- 205- 802، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.
12869. ( 4)- التهذیب 2- 205- 802، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.
12870. ( 5)- الکافی 6- 541- 2.

20- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الثِّیَابِ السُّودِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

5471- 1-12872 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12873 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12874.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 387
5472- 2-12875 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْکِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.
5473- 3-12876 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12877 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12878.
---------------------------
12871. ( 6)- الفقیه 1- 261- 805.
12872. ( 7)- المحاسن- 629- 106.
12873. ( 8)- المحاسن- 629- 105، و أخرجه عن المسائل فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
12874. ( 1)- التهذیب 6- 166- 311.
12875. ( 2)- مر فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 4، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
12876. ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
12877. ( 4)- تقدم فی الباب 12، 13، 34 من أبواب النجاسات.
12878. ( 5)- الباب 6 فیه 4 أحادیث

21- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ رَقِیقٍ لَا یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً

5474- 1-12880 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَعْنِی إِذَا کَانَ سَتِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْمَرْأَةِ12881.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 388
5475- 2-12882 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12883 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَتَضَمَّنُ النَّهْیَ عَنْ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ وَ نَهْیَ الرَّجُلِ عَنِ الْإِذْنِ لَهَا فِی ذَلِکَ‌12884.
5476- 3-12885 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ سُفَ‌12886 یَعْنِی الثَّوْبَ الصَّقِیلَ‌12887.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12888.
5477- 4-12889 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ صُفَّ یَعْنِی الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ.
وَ ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی ثُمَّ قَالَ أَوْ وَصَفَ بِوَاوَیْنِ أَیْ حَکَی الْحَجْمَ وَ فِی خَطِّ الشَّیْخِ أَوْ صُفَّ بِوَاوٍ وَاحِدٍ انْتَهَی‌12890.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 389
5478- 5-12891 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌12892 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یَشِفُّ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَعْقِدُ طَرَفَیْهِ عَلَی عُنُقِهِ وَ فِی الْقَمِیصِ الصَّفِیقِ یَزُرُّهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ قَدْ سَبَقَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌12893 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌12894.
-----------------------------
12879. ( 6)- الکافی 3- 400- 12.
12880. ( 7)- التهذیب 2- 205- 801، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
12881. ( 8)- الفقیه 1- 259- 794.
12882. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123.
12883. ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ).
12884. ( 3)- الخصال- 604.
12885. ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی- 390 من الخاتمة.
12886. ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 1، 3 من الباب 4، و فی الحدیث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
12887. ( 6)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة.
12888. ( 7)- الباب 7 فیه 12 حدیثا.
12889. ( 8)- التهذیب 2- 205- 803، و الاستبصار 1- 381- 1443.
12890. ( 1)- التهذیب 2- 205- 804، و الاستبصار 1- 381- 1444.
12891. ( 2)- مضی فی الباب السابق.
12892. ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی.
12893. ( 4)- التهذیب 2- 206- 806، و الاستبصار 1- 383- 1451، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
12894. ( 5)- الکافی 3- 399- 9.

22- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ مَا یَجِبُ سَتْرُهُ إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً

5479- 1-12896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ لَیْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَی عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی لِلرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12897.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 390
5480- 2-12898 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ (عَنْ)12899 مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِی قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَزْرَارٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ صَفِیقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَیْسَ بِطَوِیلِ الْفُرَجِ فَلَا بَأْسَ وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ یُتَوَشَّحُ بِهِ وَ السَّرَاوِیلُ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِیلَ فَلْیَجْعَلْ عَلَی عَاتِقِهِ شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌12900.
5481- 3-12901 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌12902 عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی الثُّنْدُوَتَیْنِ‌12903.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌12904.
5482- 4-12905 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ مُؤْتَزِراً12906 بِهِ قَالَ یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَةً یَتَرَدَّی بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 391
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12907.
5483- 5-12908 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَی ثُنْدُوَتِهِ صَلَّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
5484- 6-12909 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
5485- 7-12910 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَقَالَ إِنَّ قَمِیصِی کَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِئُ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ.
5486- 8-12911 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ عَلَیْهِ سَرَاوِیلُ وَ رِدَاءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌12912.
5487- 9-12913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 392
خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ أَ لَا أُرِیکَ الثَّوْبَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَخْرَجَ مِلْحَفَةً فَذَرَعْتُهَا فَکَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ ثَمَانِیَةَ أَشْبَارٍ.
5488- 10-12914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی الرَّجُلَ مِنَ الثِّیَابِ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ صَلَّی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- فِی ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ‌12915 عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُکْبَتَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْکِبِهِ‌12916 مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ وَ کَانَ إِذَا رَکَعَ سَقَطَ عَنْ مَنْکِبَیْهِ وَ کُلَّمَا سَجَدَ12917 یَنَالُهُ عُنُقُهُ فَرَدَّهُ عَلَی مَنْکِبَیْهِ بِیَدِهِ فَلَمْ یَزَلْ ذَلِکَ دَأْبَهُ وَ دَأْبَهُ مُشْتَغِلًا بِهِ حَتَّی انْصَرَفَ.
5489- 11-12918 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ‌12919 قَالَ لِیَطْرَحْ عَلَی ظَهْرِهِ شَیْئاً.
5490- 12-12920 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی مِمْطَرٍ وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا کَانَ تَحْتَهَا قَمِیصٌ فَلَا بَأْسَ.
5491- 13-12921 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی قَبَاءٍ وَ قَمِیصٍ قَالَ إِذَا کَانَا ثَوْبَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
5492- 14-12922 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ تُجْزِی مَکَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 393
5493- 15-12923 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
5494- 16-12924 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ رِدَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12926.
----------------------------
12895. ( 6)- التهذیب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، و تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
12896. ( 7)- الکافی 3- 400- 14.
12897. ( 8)- التهذیب 2- 206- 805.
12898. ( 9)- کتب فی الهامش-( بنان بن) عن موضع من التهذیب.
12899. ( 1)- التکک- جمع تکة و هی رباط السراویل( لسان العرب 10- 406).
12900. ( 2)- الاستبصار 1- 383- 1452.
12901. ( 3)- التهذیب 2- 210- 824، و الاستبصار 1- 381- 1445.
12902. ( 4)- التهذیب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450.
12903. ( 5)- التهذیب 2- 206- 808، و الاستبصار 1- 381- 1446.
12904. ( 6)- کتب المصنّف عن نسخة-( الرضا).
12905. ( 7)- کتب المصنّف-( جلود) عن نسخة.
12906. ( 8)- الکافی 3- 399- 8.
12907. ( 9)- التهذیب 2- 206- 809، و الاستبصار 1- 382- 1447.
12908. ( 1)- التهذیب 2- 367- 1527، و الاستبصار 1- 382- 1448.
12909. ( 2)- التهذیب 2- 367- 1528، و الاستبصار 1- 382- 1449.
12910. ( 3)- فی نسخة- الخفاف" هامش المخطوط".
12911. ( 4)- فی نسخة- الخوارزمیة" هامش المخطوط"، الجرز- لباس من لباس النساء من الوبر. و یقال- هو الفرو الغلیظ، و فی بعض النسخ" الخوارزمیة"، و کان المراد الحواصل الخوارزمیة کما جاءت به الروایات و هی حیوانات منسوبة إلی خوارزم" مجمع البحرین 4- 9".
12912. ( 5)- ذکر الشیخ وجه هذه الأحادیث فی الاستبصار 1- 382- 1449.
12913. ( 6)- الاحتجاج- 492.
12914. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی البابین 2 و 3 و ما یدلّ علیه و ما ینافیه فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
12915. ( 2)- یأتی فی الباب 9، و فی الحدیث 4 من الباب 14 و الباب 17 و ما ینافیه فی الحدیث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب.
12916. ( 3)- الباب 8 فیه 6 أحادیث.
12917. ( 4)- الفقیه 1- 262- 806.
12918. ( 5)- التهذیب 2- 221- 832.
12919. ( 6)- الفقیه 1- 262- 807.
12920. ( 7)- کذا فی المخطوط، و فی الأصل- طارونی و هو ضرب من الخز( راجع لسان العرب 13- 265).
12921. ( 8)- الکافی 6- 450- 1.
12922. ( 9)- الکافی 3- 399- 11.
12923. ( 1)- فی نسخة( علی) بدل( فی) هامش الأصل.
12924. ( 2)- التهذیب 2- 211- 828.
12925. ( 3)- یأتی فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.
12926. ( 4)- التهذیب 2- 212- 829.

23- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ وَ مُرْخَی الثَّوْبِ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عَلَی کَرَاهَةٍ

5495- 1-12928 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُکُمْ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ12929 إِنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ حَنِیفٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ12930 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12931 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12932.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 394
5496- 2-12933 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ مَنْکِبَیْهِ فَیُسْبِلُهُ إِلَی الْأَرْضِ وَ لَا یَلْتَحِفُ بِهِ وَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَآهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
5497- 3-12934 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12935 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی بَعْضِ الْحَالاتِ.
5498- 4-12936 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّی وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِی الْقَمِیصِ إِنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
5499- 5-12937 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ.
5500- 6-12938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 395
عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ حَلَّ الْأَزْرَارِ فِی الصَّلَاةِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌12939.
5501- 7-12940 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُرْسِلُ جَانِبَیْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5502- 8-12941 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَطْرَحُ عَلَی ظَهْرِهِ ثَوْباً یَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ الْأَرْضَ وَ لَا یَضُمُّهُ عَلَیْهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
5503- 9-12942 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ یَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ یُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12943.
---------------------------
12927. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.
12928. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
12929. ( 2)- یأتی فی الباب 9 و 10 م هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الملابس، و فی الباب 23 من أبواب المساجد.
12930. ( 3)- الباب 9 فیه حدیثان.
12931. ( 4)- التهذیب 2- 212- 831.
12932. ( 5)- علل الشرائع- 357- 2 الباب 71.
12933. ( 6)- الکافی 3- 403- 26.
12934. ( 7)- التهذیب 2- 212- 830.
12935. ( 1)- المعتبر- 150.
12936. ( 2)- الاستبصار 1- 387- 1471.
12937. ( 3)- التهذیب 2- 212- 834.
12938. ( 4)- الفقیه 1- 262- 809.
12939. ( 5)- مر فی الحدیث الأول من هذا الباب.
12940. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب.
12941. ( 7)- الباب 10 فیه 16 حدیثا.
12942. ( 8)- الکافی 6- 451- 3.
12943. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

24- بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَشُّحِ فَوْقَ الْقَمِیصِ وَ الِاتِّزَارِ فَوْقَهُ خُصُوصاً لِلْإِمَامِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ‌

5504- 1-12945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 396
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ (وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَا تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ)12946 إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِیِّ الْجَاهِلِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌12947.
5505- 2-12948 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌12949.
5506- 3-12950 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِی الصَّلَاةِ مَکْرُوهٌ وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ مَکْرُوهٌ.
5507- 4-12951 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیَتَوَشَّحُ وَ یَلْبَسُ قَمِیصَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 397
فَیُصَلِّی وَ هُوَ کَذَلِکَ قَالَ هَذَا12952 عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ یَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ قَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْقَمِیصَ رَقِیقٌ یَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَلَ‌12953 الْأَزْرَارِ فِی الصَّلَاةِ وَ الْخَذْفَ بِالْحَصَی وَ مَضْغَ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ‌12954.
5508- 5-12955 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ وَ الْمِنْدِیلَ فَوْقَ قَمِیصِی فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌12956.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌12957.
5509- 6-12958 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِیلٍ وَ هُوَ یُصَلِّی.
5510- 7-12959 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ- هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَکَتَبَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنْ یَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِیُغَطِّیَ مَا قَدْ کُشِفَ مِنْهُ وَ یَسْتُرَ مَا تَعَرَّی مِنْ بَدَنِهِ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ حَمْلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5511- 8-12960 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی التَّوَشُّحِ بِالْإِزَارِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 398
فَوْقَ الْقَمِیصِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَا آخُذُ وَ أُفْتِی.
5512- 9-12961 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی قَمِیصٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ.
5513- 10-12962 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ.
5514- 11-12963 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَقَالَ لِعِلَّةِ الْکِبْرِ12964 فِی مَوْضِعِ الِاسْتِکَانَةِ وَ الذُّلِّ.
5515- 12-12965 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فَیَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ یُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 399
----------------------------------
12944. ( 1)- فی نسخة- علاجی فی بلادی- هامش المخطوط-
12945. ( 2)- فی نسخة- فلا باس- هامش المخطوط-
12946. ( 3)- علل الشرائع- 357- 1 الباب 71.
12947. ( 4)- الکافی 6- 451- 5.
12948. ( 5)- بن لیس فی المصدر.
12949. ( 6)- مجمع البیان 2- 413.
12950. ( 7)- الکافی 6- 451- 6.
12951. ( 8)- الیمنة- ضرب من برود الیمن( لسان العرب 13- 463).
12952. ( 1)- الکافی 6- 452- 8.
12953. ( 2)- الکافی 6- 450- 2.
12954. ( 3)- الکافی 6- 451- 4.
12955. ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( الجبة) علامة نسخة.
12956. ( 5)- الأعراف 7- 32.
12957. ( 6)- الکافی 6- 442- 7.
12958. ( 7)- الکافی 6- 452- 9.
12959. ( 1)- الکافی 1- 483- 5.
12960. ( 2)- القوهی- ثیاب بیض منسوبة الی قوهستان- فارسی معرب-( لسان العرب 13- 532).
12961. ( 3)- الطیلسان- ثوب یحیط بالبدن ینسج للبس خال عن التفصیل و الخیاطة. مجمع البحرین 4- 82.
12962. ( 4)- القلنسوة- لباس للرأس.( لسان العرب 6- 181).
12963. ( 5)- قرب الإسناد- 157، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 الباب 1 من أبواب الملابس.
12964. ( 6)- المطرف و المطرف- واحد المطارف و هی أردیة من خز له أعلام و قیل ثوب مربع من خز له أعلام( لسان العرب 9- 220).
12965. ( 7)- قرب الإسناد- 8.

25- بَابُ کَرَاهَةِ سَدْلِ الرِّدَاءِ وَ الْتِحَافِ الصَّمَّاءِ وَ جَمْعِ طَرَفَیِ الرِّدَاءِ عَلَی الْیَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ جَمْعِهِمَا عَلَی الْیَمِینِ أَوْ تَرْکِهِمَا

5516- 1-12967 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِکَ‌12968- فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12969 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ12970 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12971.
5517- 2-12972 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَمِلُ فِی صَلَاتِهِ‌12973 بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا یَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ یَتَوَشَّحَ فَیُغَطِّیَ مَنْکِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12974.
5518- 3-12975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 400
خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَوْمٍ فَرَآهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ قَدْ سَدَلُوا أَرْدِیَتَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا لَکُمْ قَدْ سَدَلْتُمْ ثِیَابَکُمْ کَأَنَّکُمْ یَهُودُ قَدْ12976 خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ یَعْنِی بِیعَتَهُمْ إِیَّاکُمْ وَ سَدْلَ ثِیَابِکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌12977.
5519- 4-12978 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌12979 الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُرْسِلُ جَانِبَیْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.12980 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص400
5520- 5-12981 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ لِبْسَتَیْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ12982 وَ أَنْ یَحْتَبِیَ‌12983 الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَیْسَ بَیْنَ فَرْجِهِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ شَیْ‌ءٌ.
5521- 6-12984 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ ثُمَّ یَجْعَلَ طَرَفَیْهِ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ.
5522- 7-12985 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 401
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْمَعَ طَرَفَیْ رِدَائِهِ عَلَی یَسَارِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَی الْیَسَارِ وَ لَکِنْ اجْمَعْهُمَا عَلَی یَمِینِکَ أَوْ دَعْهُمَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌12986.
5523- 8-12987 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ السَّدْلُ عَلَی الْأُزُرِ بِغَیْرٍ قَمِیصٍ فَأَمَّا عَلَی الْقُمُصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ12988.
---------------------------
12966. ( 8)- الکافی 6- 452- 10.
12967. ( 1)- قرب الإسناد- 69.
12968. ( 2)- البرنس- کل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة کان أو ممطرا أو جبة، و قال الجوهریّ البرنس- قلنسوة طویلة و کان النساک یلبسونها فی صدر الإسلام. و هی من البرس- بکسر الباء- القطن( لسان العرب( برنس) 6- 26).
12969. ( 3)- التهذیب 2- 369- 1534.
12970. ( 4)- التهذیب 2- 372- 1547.
12971. ( 5)- الکافی 6- 452- 7.
12972. ( 6)- الاحتجاج- 492.
12973. ( 1)- مجمع البیان 2- 413.
12974. ( 2)- الأعراف 7- 32.
12975. ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و الباب 8 من هذه الأبواب.
12976. ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 20 و فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس، و الباب 23 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و الباب 32 و 33 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 5 من الباب 39، و فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام.
12977. ( 5)- الباب 11 فیه 12 حدیثا.
12978. ( 6)- الکافی 3- 400- 12 و التهذیب 2- 205- 801، و کذلک التهذیب 2- 207- 813، و الاستبصار 1- 385- 1463، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
12979. ( 1)- الکافی 3- 399- 10، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب و یأتی إسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عبد الجبار فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
12980. ( 2)- التهذیب 2- 207- 812، و الاستبصار 1- 385- 1462.
12981. ( 3)- التهذیب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.
12982. ( 4)- الکافی 6- 454- 7، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 97 من أبواب ما یکتسب به.
12983. ( 5)- الکافی 6- 454- 9.
12984. ( 6)- الفقیه 1- 253- 775، للحدیث قطعات أخری تاتی قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 30، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 44، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.
12985. ( 1)- علل الشرائع- 348 الباب 57- 3.
12986. ( 2)- الفقیه 1- 263- 812.
12987. ( 3)- التهذیب 2- 208- 814، و الاستبصار 1- 386- 1464.
12988. ( 4)- التهذیب 2- 372- 1548، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 29، و قطعة فی الحدیث 8 من الباب 32 من النجاسات، و تاتی قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 30، و قطعة فی الحدیث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب.

26- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّحَنُّکِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ وَ عِنْدَ السَّعْیِ فِی حَاجَةٍ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ

5524- 1-12990 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یُحَنِّکْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
5525- 2-12991 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ یُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 402
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12992 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12993.
5526- 3-12994 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَکِهِ یُرِیدُ سَفَراً لَمْ یُصِبْهُ فِی سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَکْرُوهٌ.
5527- 4-12995 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ الطَّابِقِیَّةَ عِمَّةُ إِبْلِیسَ.
5528- 5-12996 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ فَلَمْ یُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
5529- 6-12997 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مُعْتَمّاً12998 أَنْ یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ سَالِماً.
5530- 7-12999 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَأْخُذُ فِی حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَکِهِ کَیْفَ لَا تُقْضَی حَاجَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 403
5531- 8-13000 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِمِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.
5532- 9-13001 قَالَ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ص أَهْلُ الْخِلَافِ أَیْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّی وَ نَهَی عَنِ الِاقْتِعَاطِ13002.
5533- 10-13003 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْفَرْقُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ فِی الْعَمَائِمِ الِالْتِحَاءُ بِالْعَمَائِمِ.
5534- 11-13004 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُسَوِّمِینَ الْمُعْتَمِّینَ.
5535- 12-13005 قَالَ وَ رُوِیَ الطَّابِقِیَّةُ عِمَّةُ إِبْلِیسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَیْفِیَّةِ تَعَمُّمِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌13006 وَ ذَلِکَ یُنَافِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ ظَاهِراً وَ یَنْدَفِعُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لَا تَدُلُّ عَلَی حُکْمِ غَیْرِ وَقْتِ التَّعَمُّمِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ وَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ ذَکَرَ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ‌13007 أَنَّهُمْ لَمْ یَجِدُوا نَصّاً عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّحَنُّکِ فِی حَالِ الصَّلَاةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 404
-------------------------------------
12989. ( 5)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب.
12990. ( 6)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
12991. ( 1)- التهذیب 2- 364- 1510، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
12992. ( 2)- فی نسخة- القسی( هامش المخطوط).
12993. ( 3)- المیثرة بالکسر غیر مهموزة- شی‌ء یحشی بقطن أو صوف و یجعله الراکب تحته و أصله الواو، و المیم زائدة، و الجمع میاثر و مواثر.( مجمع البحرین 3- 509).
12994. ( 4)- الکافی 3- 403- 27.
12995. ( 5)- الکافی 6- 454- 6.
12996. ( 6)- مضی فی الأحادیث 3 و 5 و 6 من هذا الباب.
12997. ( 7)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
12998. ( 8)- التهذیب 2- 208- 815، و الاستبصار 1- 386- 1465.
12999. ( 1)- قرب الإسناد- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
13000. ( 2)- قرب الإسناد- 118.
13001. ( 3)- فی المصدر- و.
13002. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- و البرکان کذا فی البحار و قال فی القاموس- البرکان و البرکانی مشددتین و یقال للکساء الأسود البرکان و البرکانی مشددتین.( القاموس المحیط 3- 304).
13003. ( 5)- ورد فی المطبوع. لا باس و لم ترد فی المصدر و النسخ الحجریة و کذلک النسخة الخطیة.
13004. ( 6)- ما بین القوسین سقط من النسخة المطبوعة.
13005. ( 7)- یأتی فی الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 و فی 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب الاحرام، و فی 22 من الباب 49 من جهاد النفس، و الباب 97، و فی الأحادیث 30 و 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و تقدم ما یحتمل دلالته فی الأبواب 13 و 22 من التکفین.
13006. ( 8)- الباب 12 فیه 8 أحادیث.
13007. ( 9)- الکافی 6- 453- 4.

27- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَ حَدِّ الْعَوْرَةِ

5536- 1-13009 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِ‌13010 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌13011 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13012 وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌13013 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13014 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13015.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 405
-------------------------------
13008. ( 1)- الکافی 6- 453- 1.
13009. ( 2)- التهذیب 2- 208- 806 و الاستبصار 1- 386- 1466.
13010. ( 3)- الکافی 6- 453- 3.
13011. ( 4)- الفقیه 1- 263- 812.
13012. ( 5)- الفقیه 1- 253- 775.
13013. ( 6)- فی المصدر زیادة- روی أبو الجارود عن أبی جعفر( علیه السلام).
13014. ( 7)- الرجل القمل- أی قمل رأسه قملا، کثر قمل رأسه.( لسان العرب 11- 568).
13015. ( 8)- قرب الإسناد- 50.

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِکَةِ بِغَیْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرَةٍ جَمِیعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ کَذَا الْمُبَعَّضَةُ

5537- 1-13017 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّتْ فَاطِمَةُ ع فِی دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَی رَأْسِهَا لَیْسَ عَلَیْهَا أَکْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَیْهَا.
5538- 2-13018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَیْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ کَیْفَ تُصَلِّی قَالَ تَلْتَفُّ فِیهَا وَ تُغَطِّی رَأْسَهَا وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَیْسَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌13019.
5539- 3-13020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ کَثِیفاً یَعْنِی سَتِیراً.
5540- 4-13021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَ لَا یَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
5541- 5-13022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 406
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی فِی دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَیْسَ عَلَیْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَکْفِیهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.
5542- 6-13023 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌13024 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِکَةُ13025.
5543- 7-13026 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَرَی لِلرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَعْنِی إِذَا کَانَ سَتِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْمَرْأَةِ13027.
5544- 8-13028 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّی الْمَرْأَةُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لَا یَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 407
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَیْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ13029- فَإِنْ لَمْ تَکْفِهَا فَتَلْبَسُهَا13030 طُولًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13031 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5545- 9-13032 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَی مَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.
5546- 10-13033 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَاءِ أَنْ یَتَقَنَّعْنَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا فِی ثَوْبَیْنِ.
5547- 11-13034 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی فِی دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ یَکُونُ عَلَیْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَیْهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ لَا یُوَارِیَانِ شَیْئاً لِمَا تَقَدَّمَ‌13035.
5548- 12-13036 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 408
حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ الْحَدِیثَ.
5549- 13-13037 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِیَةُ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا بِخِمَارٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْجَارِیَةِ الصَّبِیَّةُ الْحُرَّةُ وَ الْحَیْضُ الْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ وَ أَنَّهَا تُصَلِّی بَعْدَ انْقِطَاعِهِ إِنْ بَلَغَتْ بِهِ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ ظَاهِرٌ.
5550- 14-13038 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِی مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13039.
5551- 15-13040 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا.
5552- 16-13041 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا یَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَیْهَا دِرْعٌ.
5553- 17-13042 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 409
تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ (لَا یَصْلُحُ)13043 أَنْ تُصَلِّیَ حَتَّی تَلْبَسَ دِرْعَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13044 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13045 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13046.
-------------------------------
13016. ( 1)-
13017. ( 2)-
13018. ( 3)-
13019. ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القیام.
13020. ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
13021. ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع و فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
13022. ( 7)- یأتی فی الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
13023.و تقدم فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما یحمل علی ذلک و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
13024. ( 8)- الباب 13 فیه 8 أحادیث.
13025. ( 9)- الکافی 6- 455- 11.
13026. ( 1)- فی المصدر- جباب کذلک.
13027. ( 2)- الکافی 6- 454- 10.
13028. ( 3)- الکافی 6- 455- 13.
13029. ( 4)- الکافی 6- 455- 14.
13030. ( 5)- التهذیب 2- 367- 1524، و الاستبصار 1- 386- 1468.
13031. ( 1)- مضی فی الباب 11 من هذه الأبواب و الحدیث 4 من هذا الباب.
13032. ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب و الباب 16 من هذه الأبواب.
13033. ( 3)- التهذیب 2- 208- 817، و الاستبصار 1- 386- 1467.
13034. ( 4)- الظاهر أن سند الشیخ علی النسبة إلی الجد.( هامش المخطوط).
13035. ( 5)- فی المصدر- البهم.
13036. ( 6)- الفقیه 1- 263- 812.
13037. ( 7)- الفقیه 1- 263- 810، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
13038. ( 8)- فی المصدر- إبراهیم بن مهزیار، و قد أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 عن الفقیه- بإسناده عن إبراهیم بن مهزیار و عن التهذیب عن علی بن مهزیار.
13039. ( 9)- الاحتجاج- 492.
13040. ( 10)- فی هامش الأصل عن نسخة-( عتاتیة).
13041. ( 1)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
13042. ( 2)- تقدم فی الباب 23 من أبواب التکفین و فی الحدیث 7 من الباب 68 من النجاسات و فی الحدیث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
13043. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 20 من الملابس و فی الباب 29 من الاحرام.
13044. ( 4)- الباب 14 فیه 6 أحادیث.
13045. ( 5)- الکافی 3- 399- 10، و أورده عنه و عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
13046. ( 6)- مر فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِیَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ وَ کَذَا الْحُرَّةُ غَیْرُ الْمُدْرِکَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُکَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ

5554- 1-13048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْأَمَةُ تُغَطِّی رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13049.
5555- 2-13050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَاءِ أَنْ یَتَقَنَّعْنَ فِی الصَّلَاةِ.
5556- 3-13051 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 410
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَةً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ.
5557- 4-13052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّی رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ.
5558- 5-13053 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ مَکْشُوفَةُ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌13054.
5559- 6-13055 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ‌13056 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَیْسَ عَلَی رَأْسِهَا قِنَاعٌ.
قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ الصَّغِیرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِی حَالٍ لَا یَقْدِرْنَ عَلَی الْقِنَاعِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّی بِغَیْرِ قِنَاعٍ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا ثَوْبٌ یَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَی قَدَمَیْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِی لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الْحُرَّةِ فَیُحْمَلُ عَلَی الْأَمَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 411
5560- 7-13057 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَیْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهَا لَکَانَ عَلَیْهَا إِذَا هِیَ حَاضَتْ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا التَّقَنُّعُ فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌13058 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا13059.
5561- 8-13060 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمَّادٍ الْخَادِمِ‌13061 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّی تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ.
5562- 9-13062 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ13063 قَالَ لَا وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 412
قَدْ کَانَ أَبِی إِذَا رَأَی الْخَادِمَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُقَنِّعَةٌ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌13064.
5563- 10-13065 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
5564- 11-13066 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا قَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ کُنَّ یُضْرَبْنَ فَیُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13067 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ‌13068.
-------------------------------
13047. ( 7)- التهذیب 2- 357- 1478.
13048. ( 8)- الزنار و الزنارة- ما یلبسه الذمی یشده علی وسطه( لسان العرب 4- 330).
13049. ( 1)- التهذیب 2- 206- 806، أورده فی الحدیث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
13050. ( 2)- التهذیب 2- 206- 805.
13051. ( 3)- التهذیب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.
13052. ( 4)- فی هامش الأصل( محض) لیس فی التهذیب.
13053. ( 5)- التهذیب 2- 369- 1533، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13054. ( 6)- التهذیب 2- 203- 793، أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
13055. ( 7)- راجع الذکری- 145 و المعتبر، 149 و مفتاح الکرامة- 150- 151.
13056. ( 8)- راجع مفتاح الکرامة 2- 150.
13057. ( 1)- تقدم فی الباب 31 من أبواب النجاسات، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13058. ( 2)- الباب 15 فیه 3 أحادیث.
13059. ( 3)- الکافی 6- 477- 8 أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.
13060. ( 4)- فی التهذیب زیادة- و مثله من الدیباج( هامش المخطوط).
13061. ( 5)- التهذیب- 2- 373- 1553.
13062. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 180- 342.
13063. ( 7)- قرب الإسناد- 86.
13064. ( 8)- الفقیه 1- 264- 813.
13065. ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
13066. ( 2)- الباب 16 فیه 9 أحادیث.
13067. ( 3)- الکافی 6- 451- 5 تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
13068. ( 4)- بن لیس فی المصدر.

30- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ وَ لَوْ خَاتَماً وَ لَا صَلَاتِهِ فِیهِ وَ جَوَازِ ذَلِکَ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبِیِّ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِی‌

5565- 1-13070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْآخِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 413
5566- 2-13071 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِی یَدِکَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.
5567- 3-13072 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص تَخَتَّمَ فِی یَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَی النَّاسِ فَطَفِقَ [النَّاسُ]13073 یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ فَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی خِنْصِرِهِ الْیُسْرَی حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْبَیْتِ فَرَمَی بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی النَّسْخِ لِمَا فِی آخِرِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مُخْتَصّاً بِهِ وَ لِذَلِکَ کَتَمَهُ لِئَلَّا یُقْتَدَی بِهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13074.
5568- 4-13075 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌13076.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 414
5569- 5-13077 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَی الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ الْحَدِیثَ.
5570- 6-13078 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی لَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْآخِرَةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13079.
5571- 7-13080 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِ‌13081- وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ‌13082 وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ13083 وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاکِعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 415
قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَسِّیُّ ثِیَابٌ یُؤْتَی بِهَا مِنْ مِصْرَ فِیهَا حَرِیرٌ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌13084.
5572- 8-13085 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ وَ أَمَرَ بِسَبْعٍ نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِیهَا فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشْرَبْ فِیهَا فِی الْآخِرَةِ وَ عَنْ رُکُوبِ الْمَیَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ وَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ.
5573- 9-13086 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ.
5574- 10-13087 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا13088.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 416
5575- 11-13089 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع إِیَّاکَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ حِلْیَتُکَ فِی الْجَنَّةِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّیَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ الذَّهَبَ‌13090 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
------------------------------
13069. ( 5)- فی المصدر زیادة- قال- و ما بال الطیلسان؟ قلت- هو.
13070. ( 6)- الکافی 6- 453- 2.
13071. ( 7)- الکافی 6- 454- 8.
13072. ( 1)- الکافی 6- 455- 12.
13073. ( 2)- الفقیه 4- 7- 4968.
13074. ( 3)- الخصال- 588- 12 أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.
13075. ( 4)- الفقیه 1- 263- 812.
13076. ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فیه إنّما یکره الحریر المحض للرجال و النساء.
13077. ( 6)- قرب الإسناد- 101.
13078. ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما ینافیه فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
13079. ( 2)- یأتی فی الباب 33 من أبواب الاحرام.
13080. ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان.
13081. ( 4)- التهذیب 2- 209- 819، و الاستبصار 1- 384- 1455.
13082. ( 5)- التهذیب 2- 209- 820.
13083. ( 6)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.
13084. ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان.
13085. ( 2)- الفقیه 1- 265- 816، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
13086. ( 3)- التهذیب 2- 367- 1526، أورده فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
13087. ( 4)- الباب 19 فیه 10 أحادیث.
13088. ( 5)- الکافی 3- 403- 29.
13089. ( 6)- التهذیب 2- 213- 835.
13090. ( 1)- الکافی 6- 449- 1.

31- بَابُ جَوَازِ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ تَشْبِیکِهَا بِهِ وَ وَضْعِ سِنٍّ مَکَانَهَا مِنْ ذَکِیٍّ أَوْ مَیِّتٍ‌

5576- 1-13092 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَسْنَانَهُ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
5577- 2-13093 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ‌13094 أَ یَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّکَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ یَجْعَلُ مَکَانَهَا ثَنِیَّةَ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا ثَنِیَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 417
5578- 3-13095 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَکَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَیَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
5579- 4-13096 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ مَکَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
5580- 5-13097 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَکَانَهَا سِنَّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
------------------------------
13091. ( 2)- الفقیه 1- 251- 768.
13092. ( 3)- علل الشرائع- 347- 3.
13093. ( 4)- الخصال- 148- 179.
13094. ( 5)- الکافی 6- 452- 9.
13095. ( 6)- الکافی 3- 402- 24.
13096. ( 7)- الفقیه 1- 251- 767.
13097. ( 8)- علل الشرائع 346- 2 ب 56.

32- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی حَدِیدٍ بَارِزٍ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ فِی خَاتَمِ نُحَاسٍ أَوْ حَدِیدٍ غَیْرِ الصِّینِیِّ وَ فِی فَصِّ الْخُمَاهَنِ‌13099

5581- 1-13100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌13101
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 418
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌13102.
5582- 2-13103 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْفَضْلِ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی تِکَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ.
5583- 3-13104 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَ الْمِفْتَاحُ فِی غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ‌13105.
5584- 4-13106 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَیْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5585- 5-13107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ قَالَ لَا وَ لَا یَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ‌13108
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 419
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌13109.
5586- 6-13110 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ أَنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِیدَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ الْجِنِّ وَ الشَّیَاطِینِ فَحَرَّمَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَلْبَسَهُ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَالرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَهُ السِّکِّینُ فِی خُفِّهِ لَا یَسْتَغْنِی عَنْهَا13111 أَوْ فِی سَرَاوِیلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ یَخْشَی إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ یَکُونُ فِی وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِیدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّکِّینِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِی وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَلِکَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّیْعَةَ وَ النِّسْیَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّیْفِ وَ کُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِی الْحَرْبِ وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌13112 عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَوَّلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ إِلَی آخِرِهِ‌13113 أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِی النَّجَاسَاتِ حُکْمُ الْحَدِیدِ وَ طَهَارَتُهُ‌13114 وَ أَنَّ النَّجَاسَةَ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوِ الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ أَعْنِی عَدَمَ النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ.
5587- 7-13115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 420
الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِیدٍ.
5588- 8-13116 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5589- 9-13117 قَالَ وَ قَالَ ع مَا طَهَّرَ اللَّهُ یَداً فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5590- 10-13118 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُعَلِّمِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السِّنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ: کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِیمَ یَتَخَتَّمُ بِهَا یَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَیْرُوزَجٌ لِنَصْرِهِ وَ الْحَدِیدُ الصِّینِیُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِیقٌ لِحِرْزِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی اللُّبْسِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِیدِ الصِّینِیِّ لِمَا مَرَّ13119.
5591- 11-13120 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ إِذَا کَانَ فِی إِصْبَعِهِ فَکَتَبَ الْجَوَابَ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 421
فِیهِ کَرَاهِیَةُ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ فِیهِ أَیْضاً إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی کُمِّهِ أَوْ سَرَاوِیلِهِ سِکِّینٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ.
وَ فِی نُسْخَةٍ عَنِ الْفَصِّ الْجَوْهَرِ بَدَلَ الْخُمَاهَنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌13121.
--------------------------------
13098. ( 9)- الخصال- 615.
13099. ( 1)- الفقیه 1- 252- 769.
13100. ( 2)- علل الشرائع- 348- 7.
13101. ( 3)- الفقیه 1- 252- 771.
13102. ( 4)- علل الشرائع- 347- 4.
13103. ( 5)- الکافی 6- 449- 2.
13104. ( 1)- الفقیه 1- 252- 770.
13105. ( 2)- علل الشرائع- 348- 6.
13106. ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 23- 51.
13107. ( 4)- علل الشرائع- 347- 5.
13108. ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 481- 390.
13109. ( 2)- لحف الجبل- سفحه( القاموس المحیط 3- 201.
13110. ( 3)- کذا فی الأصل. و قد جاء فی هامشه عن نسخة- مکرون و مکرورون.
13111. ( 4)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 14، و الحدیث 2 من الباب 18 و الأبواب 30 و 38 و 42 من أبواب الملابس.
13112. ( 5)- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
13113. ( 6)- الکافی 3- 403- 30.
13114. ( 7)- الفقیه 1- 251- 766.
13115. ( 8)- التهذیب 2- 213- 836.
13116. ( 1)- الکافی 3- 402- 24.
13117. ( 2)- علل الشرائع- 346- الباب 56- 1.
13118. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19.
13119. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب الملابس.
13120. ( 5)- الباب 21 فیه 5 أحادیث.
13121. ( 6)- الکافی 3- 394- 2، و رواه فی التهذیب 2- 217- 855، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

33- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا فِی الصَّلَاةِ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهَا کَشْفُهُ‌

5592- 1-13123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13124 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13125.
-----------------------
13122. ( 7)- الفقیه 1- 372- 1081.
13123. ( 1)- الکافی 3- 396- 14.
13124. ( 2)- التهذیب 2- 219- 861، و الاستبصار 1- 390- 1485.
13125. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 16 من آداب الحمام، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الباب 27 من هذه الأبواب.

34- بَابُ حُکْمِ کَشْفِ مَوْضِعِ السُّجُودِ عِنْدَ الْإِیمَاءِ وَ غَیْرِهِ‌

5593- 1-13127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 422
عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یُومِئُ عَلَی دَابَّتِهِ قَالَ یَکْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً13128.
5594- 2-13129 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ وَجْهَهُ وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْیَکْشِفْهُ حَیْثُ أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13130.
-----------------------
13126. ( 4)- الکافی 3- 402- 24.
13127. ( 5)- کذا فی المصدر و المخطوط.
13128. ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة-( المصقل).
13129. ( 7)- التهذیب 2- 214- 838.
13130. ( 8)- التهذیب 2- 214- 837.

35- بَابُ کَرَاهَةِ اللِّثَامِ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ یَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ وَ إِلَّا حَرُمَ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ النِّقَابِ فِی الصَّلَاةِ لِلْمَرْأَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

5595- 1-13132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَی الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَی الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13133 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌13134.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 423
5596- 2-13135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5597- 3-13136 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌13137 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَیْهِ الْهَمْهَمَةَ13138.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13139.
5598- 4-13140 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ.
5599- 5-13141 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 424
5600- 6-13142 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَشَفَ عَنْ فِیهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِنْ‌13143 کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
-------------------------
13131. ( 9)- الذکری- 146.
13132. ( 1)- الخصال- 623 و 627، أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس.
13133. ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
13134. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
13135. ( 4)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الباب 27 من هذه الأبواب.
13136. ( 5)- الباب 22 فیه 16 حدیثا.
13137. ( 6)- الکافی 3- 394- 2، أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 28، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 الباب 21 من هذه الأبواب.
13138. ( 7)- التهذیب 2- 217- 855.
13139. ( 1)- الکافی 3- 393- 1.
13140. ( 2)- لیس فی المصدر.
13141. ( 3)- التهذیب 2- 216- 852.
13142. ( 4)- الکافی 3- 395- 9.
13143. ( 5)- اضاف فی الأصل هنا( سئل) عن نسخة.

36- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِکَ‌

5601- 1-13145 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ صَلَّی صَلَاةً13146 فَرِیضَةً وَ هُوَ مُعَقَّصُ‌13147 الشَّعْرِ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13148 أَقُولُ: نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْخِلَافِ أَنَّهُ حَکَی انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَی التَّحْرِیمِ هُنَا13149.
-------------------------
13144. ( 6)- الثندوتان للرجل کالثدیین للمرأة ...( مجمع البحرین 3- 20).
13145. ( 7)- التهذیب 2- 216- 849.
13146. ( 8)- الکافی 3- 395- 6، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب.
13147. ( 9)- فی المصدر- مرتدیا.
13148. ( 1)- التهذیب 2- 366- 1518.
13149. ( 2)- الکافی 3- 401- 15، و له ذیل تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی النَّعْلِ الطَّاهِرَةِ الذَّکِیَّةِ

5602- 1-13151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 425
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
5603- 2-13152 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- صَلَّی‌13153 سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ فِی نَعْلَیْهِ.
5604- 3-13154 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُهُ یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ لَمْ یَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ.
5605- 4-13155 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ غَیْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ یَنْزِعُهُمَا13156 قَطُّ.
5606- 5-13157 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ یُقَالُ‌13158 ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 426
5607- 6-13159 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ سِتَّ رَکَعَاتٍ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ عَلَیْهِ نَعْلَاهُ لَمْ یَنْزِعْهُمَا.
5608- 7-13160 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
5609- 8-13161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- یُصَلِّی فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ بَیْتِ فَاطِمَةَ ع- یَخْلَعُ نَعْلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ أَنَّهُ رَآهُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ وَ لَمْ یَخْلَعْهُمَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ أَیَّاماً.
5610- 9-13162 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ الطَّالِبِیِّینَ یُلَقَّبُ بِرَأْسِ الْمَذْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ أَفْضَلُ مَوْضِعِ الْقَدَمَیْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْإِکْثَارِ مِنَ الثِّیَابِ فِی الصَّلَاةِ13163 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الذَّکَاةِ13164.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 427
---------------------------
13150. ( 3)- التهذیب 2- 216- 848.
13151. ( 4)- التهذیب 2- 280- 1113، أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان.
13152. ( 5)- الفقیه 1- 384- 1133.
13153. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 113- 36.
13154. ( 7)- الفقیه 1- 384- 1134.
13155. ( 1)- الفقیه 1- 257- 788.
13156. ( 2)- قلص الثوب- انضم و انزوی و قصر( لسان العرب 7- 79).
13157. ( 3)- فی المصدر- منکبیه.
13158. ( 4)- فی نسخة- ثنی( هامش المخطوط).
13159. ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 118- 57.
13160. ( 6)- فی البحار- واحد.
13161. ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 118- 58.
13162. ( 8)- مسائل علیّ بن جعفر- 119- 62.
13163. ( 9)- مسائل علیّ بن جعفر- 114- 38.
13164. ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 114- 40.

38- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَهُ سَاقٌ وَ حُکْمِ مَا لَا سَاقَ لَهُ وَ مَا یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ أَوْ یُوجَدُ مَطْرُوحاً

5611- 1-13166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُرْمُوقٍ‌13167 وَ أَتَیْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ یُصَلَّی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌13168.
5612- 2-13169 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِی تُبَاعُ فِی السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ مَیْتٌ بِعَیْنِهِ.
5613- 3-13170 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّینَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
5614- 4-13171 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 428
هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی رِجْلَیْهِ بَطِیطٌ لَا یُغَطِّی الْکَعْبَیْنِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ وَ سَأَلَهُ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَذْکُرُ أَنَّ لُبْسَهُ کَرِیهٌ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ13172 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْبَطِیطُ رَأْسُ الْخُفِّ بِلَا سَاقٍ‌13173 وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَایَةِ الْإِهَابُ الْمَعْطُونُ الْمُنْتِنُ الْمُمْتَزِقُ الشَّعْرِ13174.
5615- 5-13175 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُهْدِیَتْ لِأَبِی جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ- وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.
5616- 6-13176 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَاءَکَ مِنْ دِبَاغِ الْیَمَنِ فَصَلِّ فِیهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ‌13177 وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ‌13178 وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ عَدَّ النَّعْلَ السِّنْدِیَّ وَ الشُّمِشْکَ فِیمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5617- 7-13179 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِی النَّعْلِ السِّنْدِیِّ وَ الشُّمِشْکِ.
وَ اخْتَارَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ کَرَاهَةَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 429
--------------------------------
13165. ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 113- 36.
13166. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
13167. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23، و فی الحدیث 4 من الباب 28 و الباب 53 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه.
13168. ( 5)- الباب 23 فیه 9 أحادیث.
13169. ( 6)- الکافی 3- 395- 8.
13170. ( 7)- فی التهذیب و الفقیه-( محلولة)( هامش المخطوط).
13171. ( 8)- الفقیه 1- 267- 827.
13172. ( 9)- التهذیب 2- 357- 1477، و الاستبصار 1- 392- 1492.
13173. ( 10)- التهذیب 2- 216- 850.
13174. ( 1)- الکافی 3- 396- 12.
13175. ( 2)- التهذیب 2- 357- 1476 و الاستبصار 1- 392- 1495.
13176. ( 3)- التهذیب 2- 326- 1334، للحدیث فی طریقه الثانی صدر یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب القیام.
13177. ( 4)- التهذیب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
13178. ( 5)- التهذیب 2- 369- 1535، و الاستبصار 1- 392- 1496.
13179. ( 6)- التهذیب 2- 371- 1542، أخرجه عنه و عن الفقیه بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

39- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمُخْتَضِبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا تَمَکَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ لَوْ فِی خِرْقَةِ الْخِضَابِ عَلَی کَرَاهَةٍ مَعَ إِمْکَانِ الْإِزَالَةِ

5618- 1-13181 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَخْتَضِبَانِ أَ یُصَلِّیَانِ وَ هُمَا13182 بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أَبْرَزَ الْفَمَ وَ الْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌13183 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌13184.
5619- 2-13185 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَیْضاً أَ یُصَلِّی فِی حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ کَانَ مُتَوَضِّئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌13186 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 430
5620- 3-13187 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی خِضَابِهِ إِذَا کَانَ عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ.
5621- 4-13188 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِیَ مُخْتَضِبَةٌ وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
5622- 5-13189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خِضَابُهُ قَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِیفَةٌ فَقَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَیْضاً لَا تُصَلِّی وَ عَلَیْهَا خِضَابُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ13190 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
5623- 6-13191 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُخْتَضِبَةٌ وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
5624- 7-13192 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 431
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ13193.
5625- 8-13194 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبُ الْجُنُبُ وَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ لِمَا یَأْتِی‌13195 أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5626- 9-13196 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ.
-----------------------------
13180. ( 1)- تقدم وجهه فی الحدیث 3 من هذا الباب.
13181. ( 2)- الفقیه 1- 260- 800.
13182. ( 3)- قرب الإسناد- 89.
13183. ( 4)- قرب الإسناد- 89، و أورد مثله عن المسائل فی الحدیث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.
13184. ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 و الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
13185.یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. و فی الباب 23 من أبواب الملابس.
13186. ( 6)- الباب 24 فیه 12 حدیثا.
13187. ( 7)- الکافی 3- 395- 7.
13188. ( 1)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب- هامش المخطوط-
13189. ( 2)- التهذیب 2- 214- 840.
13190. ( 3)- التهذیب 3- 282- 836.
13191. ( 4)- علل الشرائع- 329- 1 الباب 25، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.
13192. ( 5)- التهذیب 2- 214- 839، و الاستبصار 1- 387- 1472.
13193. ( 6)- التهذیب 2- 371- 1542، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب و أخری فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب أحکام المساجد.
13194. ( 1)- فی الهامش عن الفقیه زیادة( من).
13195. ( 2)- فی الهامش عن الفقیه- هو و حل.
13196. ( 3)- الفقیه 1- 260- 799.

40- بَابُ جَوَازِ کَوْنِ یَدَیِ الْمُصَلِّی تَحْتَ ثِیَابِهِ فِی السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ‌

5627- 1-13198 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ یَدَیْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ‌13199 وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 432
فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌13200.
5628- 2-13201 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّی وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِی الْقَمِیصِ إِنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
5629- 3-13202 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِدْخَالِ یَدِهِ فِی الثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ فِی السُّجُودِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْکُمْ‌13203.
5630- 4-13204 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیُدْخِلُ (یَدَهُ فِی ثَوْبِهِ)13205 قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِیلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ أَدْخَلَ یَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ یُدْخِلِ الْأُخْرَی فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌13206 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 433
حُصُولِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی بَعْضِ الْحَالاتِ.
-----------------------------------------
13197. ( 4)- التهذیب 2- 214- 842، و الاستبصار 1- 388- 1475.
13198. ( 5)- کتب المصنّف علی( به) علامة نسخة.
13199. ( 6)- الفقیه 1- 256- 784.
13200. ( 7)- التهذیب 2- 215- 843، و الاستبصار 1- 388- 1476.
13201. ( 8)- التهذیب 2- 215- 844، و الاستبصار 1- 388- 1477.
13202. ( 9)- الفقیه 1- 260- 799.
13203. ( 1)- الخصال- 627.
13204. ( 2)- علل الشرائع- 329- الباب 25- 2.
13205. ( 3)- علل الشرائع- 329- الباب 25- 3.
13206. ( 4)- فی المصدر- التکبر.

41- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْکِ‌

5631- 1-13208 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْکِ تَکُونُ مَعَ مَنْ‌13209 یُصَلِّی وَ هِیَ‌13210 فِی جَیْبِهِ أَوْ ثِیَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌13211.
5632- 2-13212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ ع یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْکِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ ذَکِیّاً.
---------------------------
13207. ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 188- 378.
13208. ( 1)- الباب 25 فیه 8 أحادیث.
13209. ( 2)- الکافی 3- 394- 4.
13210. ( 3)- فی نسخة- جناحیک.( هامش المخطوط).
13211. ( 4)- التهذیب 2- 214- 841، و الاستبصار 1- 388- 1474.
13212. ( 5)- الفقیه 1- 259- 796.

42- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْبُرْطُلَةِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهَا

5633- 1-13214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِبَاسَ الْبُرْطُلَةِ13215.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 434
5634- 2-13216 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ الْبُرْطُلَةُ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1321713218.
-------------------------
13213. ( 6)- معانی الأخبار- 390- 32.
13214. ( 7)- الکافی 3- 396- 13.
13215. ( 8)- فی المصدر- صلاة.
13216. ( 9)- التهذیب 2- 215- 845.
13217. ( 10)- الفقیه 1- 259- 795.
13218. ( 1)- فی المصدر- و قد.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ لِلصَّلَاةِ بِالْمِسْکِ وَ غَیْرِهِ‌

5635- 1-13220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّکَةٌ13221 إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.
5636- 2-13222 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً بِغَیْرِ طِیبٍ.
5637- 3-13223 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ یُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِطِیبِ رِیحِهِ.
5638- 4-13224 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 435
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَارُورَةُ مِسْکٍ فِی مَسْجِدِهِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَی الصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ.
5639- 5-13225 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَعَطِّرٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13226 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13227 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13228.
-----------------------------
13219. ( 2)- المقنع- 23.
13220. ( 3)- الفقیه 1- 260- 800.
13221. ( 4)- فی المصدر- فی.
13222. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
13223. ( 5)- معانی الأخبار- 281.
13224. ( 6)- اشتمال الصماء- عند العرب أن یشتمل الرجل بثوبه، فیجلل به جسده کله و لا یرفع منه جانبا، فیخرج منه یده. و عن الصادق( علیه السلام)" هو أن یدخل الرجل رداءه تحت ابطیه ثمّ یجعل طرفیه علی منکب واحد" و هذا هو الأرجح، فالأخذ به أولی.( مجمع البحرین 6- 103.
13225. ( 7)- یحتبی- فی الحدیث نهی عن الحبوة فی المساجد، هی- بالکسر و الضم- الاسم من الاحتباء الذی هو ضم الساقین الی البطن بالثوب أو الیدین ... و فی الخبر نهی عن الاحتباء فی ثوب واحد.
13226.و علل بانه ربما تحرک أو تحرک الثوب فتبدو عورته.( مجمع البحرین 1- 95).
13227. ( 8)- معانی الأخبار- 281.
13228. ( 9)- التهذیب 2- 373- 1551، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 29 و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 73 من النجاسات، و تاتی قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

44- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ إِذَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً مَحْضاً وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ

5640- 1-13230 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ13231- وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا یَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 436
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13232 قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ مَا کَانَ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ.
5641- 2-13233 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَ‌13234 رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِیَةِ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْحَرِیرِ13235 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13236 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13237.
-------------------------
13229. ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 115- 43.
13230. ( 2)- قرب الإسناد- 54.
13231. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 و فی الأحادیث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب.
13232. ( 4)- الباب 26 فیه 12 حدیثا.
13233. ( 5)- الکافی 6- 460- 1، و التهذیب 2- 215- 846.
13234. ( 6)- الکافی 6- 461- 7.
13235. ( 1)- التهذیب 2- 215- 847.
13236. ( 2)- المحاسن- 378- 157.
13237. ( 3)- الکافی 6- 461- 6.

45- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی التَّمَاثِیلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَیْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَّا أَنْ تُغَیَّرَ أَوْ تُغَطَّی أَوْ تَکُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ أَوْ یُضْطَرَّ إِلَیْهَا

5642- 1-13239 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 437
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِیلِ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ عَنْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً.
5643- 2-13240 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ.
5644- 3-13241 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَکُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی مَرْبُوطَةً أَوْ غَیْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ مَا أَشْتَهِی أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی فِیهَا التَّمَاثِیلُ ثُمَّ قَالَ ع مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّی وَ هِیَ مَعَهُ فَلْتَکُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا یَجْعَلْ شَیْئاً مِنْهَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌13242.
5645- 4-13243 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَکَرِهَ مَا فِیهِ مِنَ التَّمَاثِیلِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌13244.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 438
5646- 5-13245 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌13246 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی صُورَةٍ وَ لَا عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ صُورَةٌ وَ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ أَوْ یَطْرَحَ عَلَیْهَا مَا یُوَارِیهَا (وَ)13247 لَا یَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِی فِیهَا صُورَةٌ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ الدَّرَاهِمُ فِی هِمْیَانٍ أَوْ فِی ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ یَجْعَلَهَا فِی‌13248 ظَهْرِهِ.
5647- 6-13249 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.13250 وسایل الشیعه ؛ ج‌4 ؛ ص438
5648- 7-13251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنَانِ فَلَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقَعُ عَیْنُکَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی‌13252.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 439
5649- 8-13253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِیَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مُوَارَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌13254.
5650- 9-13255 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5651- 10-13256 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی کُلِّ التَّمَاثِیلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَکَ.
5652- 11-13257 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَسَائِدُ تَکُونُ فِی الْبَیْتِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ عَنْ یَمِینٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَکُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْکَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ وَ إِذَا کَانَتْ مَعَکَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَلَا تَجْعَلْهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْکَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِکَ.
5653- 12-13258 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 440
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ عَلَی الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَکَ.
5654- 13-13259 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الثَّوْبِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.
5655- 14-13260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلَّی وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ عَلَیْهِ تَمَاثِیلُ أَ یَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ (أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا)13261 فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَا.
5656- 15-13262 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِی عَلَمِهِ مِثَالُ طَیْرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِیهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌13263.
5657- 16-13264 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 441
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ وَ دُونَهُ مِمَّا یَلِی الْبَیْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَیْسَ فِیهِ تَمَاثِیلُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُؤَخِّرَ13265 السِّتْرَ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ تَمَاثِیلُ حَتَّی یَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السِّتْرِ الَّذِی فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ یُجِیفُ‌13266 الْبَابَ دُونَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ فِی عَلَمِهِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
5658- 17-13267 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ فِیهِ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ قَدْ غَطَّاهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
5659- 18-13268 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ قَدْ صُوِّرَ فِیهِ طَیْرٌ أَوْ سَمَکَةٌ أَوْ شِبْهُهُ یَلْعَبُ‌13269 بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ یُفْسِدَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
5660- 19-13270 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ فِی کِیسٍ أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِی جَانِبِ الْبَیْتِ فِیهِ التَّمَاثِیلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5661- 20-13271 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی بَیْتِهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِی سِتْرٍ وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 442
یَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ یُصَلِّی فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا عَلِمَ فَلْیَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْیُکَسِّرْ رُءُوسَ التَّمَاثِیلِ.
5662- 21-13272 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا تُصَلِّی فِیهَا وَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُکَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ‌13273 رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّی.
5663- 22-13274 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِیهِ الْمُصَلَّی تَحْتَهُ الْفُلُوسُ وَ الدَّرَاهِمُ الْبِیضُ أَوِ السُّودُ هَلْ یَصْلُحُ الْقِیَامُ عَلَیْهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5664- 23-13275 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ یَکُونُ فِیهِ نَقْشُ تَمَاثِیلِ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَی الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌13276.
5665- 24-13277 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ التَّمَاثِیلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا13278 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌13279 وَ فِی الْمَسَاکِنِ‌13280 وَ فِی التِّجَارَةِ13281 إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 443
-------------------------------------
13238. ( 4)- الکافی 6- 461- 5.
13239. ( 5)- الفقیه 1- 265- 818.
13240. ( 6)- الفقیه 1- 266- 819.
13241. ( 7)- فی المصدر زیادة- تحت حنکه.
13242. ( 8)- الفقیه 1- 266- 820، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الوضوء.
13243. ( 1)- الفقیه 1- 266- 821.
13244. ( 2)- الفقیه 1- 266- 822.
13245. ( 3)- الاقتعاط- هو شد العمامة علی الرأس من غیر ادارة تحت الحنک. یقال تعمم و لم یقتعط و هی العمة الطابقیة( مجمع البحرین 4- 270).
13246. ( 4)- قرب الإسناد- 71.
13247. ( 5)- المحاسن- 378- 157.
13248. ( 6)- المحاسن- 378- 157.
13249. ( 7)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الملابس و ما یدلّ علی ذلک فی الباب 59 من أبواب آداب السفر.
13250. ( 8)- مفتاح الفلاح- 129.
13251. ( 1)- الباب 27 فیه حدیث واحد.
13252. ( 2)- التهذیب 2- 216- 851.
13253. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه. قال ابن إدریس- العمرکی البوفکی بالباء الموحدة المضمومة و الواو و الفاء المفتوحة و الکاف. و بوفک- قریة من قری نیشابور و هو شیخ ثقة من أصحابنا.
13254.( منه قده).. السرائر- 484.
13255. ( 4)- السرائر- 484.
13256. ( 5)- تقدم فی الباب 21، و فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
13257. ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب آداب الحمام.
13258. ( 7)- تقدم فی الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات.
13259. ( 8)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 و الأبواب 50 و 51 و 52 من هذه الأبواب.
13260. ( 1)- الباب 28 فیه 17 حدیثا.
13261. ( 2)- الفقیه 1- 257- 789.
13262. ( 3)- الفقیه 1- 373- 1083.
13263. ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 172- 299.
13264. ( 5)- الفقیه 1- 372- 1081.
13265. ( 6)- الفقیه 1- 373- 1082.
13266. ( 7)- الفقیه 1- 373- 1084.
13267. ( 1)- الفقیه 1- 372- 1081، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.
13268. ( 2)- المحاسن- 12- 36.
13269. ( 3)- الفقیه 4- 59- 131.
13270. ( 4)- الکافی 3- 394- 2، و التهذیب 2- 217- 855، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
13271. ( 5)- الفقیه 1- 358- 5762.
13272. ( 6)- الکافی 3- 395- 11.
13273. ( 1)- فی نسخة التهذیب- بالملحفة.( هامش المخطوط).
13274. ( 2)- فی المصدر- فلتلبسها.
13275. ( 3)- التهذیب 2- 217- 856، و الاستبصار 1- 389- 1480.
13276. ( 4)- التهذیب 2- 217- 853، و الاستبصار 1- 388- 1478.
13277. ( 5)- التهذیب 2- 217- 854، و الاستبصار 1- 389- 1479.
13278. ( 6)- التهذیب 2- 218- 860، و الاستبصار 1- 390- 1484.
13279. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
13280. ( 8)- التهذیب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، أورده فی الحدیث 3 من الباب 64 من أبواب العتق.
13281. ( 1)- قرب الإسناد- 66.

46- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْخَاتَمِ الَّذِی فِیهِ صُورَةٌ أَوْ تِمْثَالُ وَرْدَةٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ حَیَوَانٍ أَوْ طَیْرٍ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

5666- 1-13283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَرَاهُ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ.
5667- 2-13284 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْقَشَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ عَلَی الْخَاتَمِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی‌13285.
5668- 3-13286 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِیهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13287 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13288.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 444
------------------------------------
13282. ( 2)- قرب الإسناد- 101.
13283. ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب.
13284. ( 4)- کتاب علی بن جعفر- 113- 33.
13285. ( 5)- کتاب علی بن جعفر- 113- 34.
13286. ( 6)- کتاب علی بن جعفر- 113- 35.
13287. ( 1)- فی المصدر- لا تصلح لها.
13288. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21 من هذه الأبواب.

47- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ

5669- 1-13290 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ (فِی)13291 کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
5670- 2-13292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْمَحْشُوُّ بِالْقَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
5671- 3-13293 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5672- 4-13294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع الرَّجُلُ یَجْعَلُ فِی جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً هَلْ یُصَلِّی فِیهِ فَکَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌13295.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 445
-------------------------------
13289. ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 29 من هذه الأبواب.
13290. ( 4)- یأتی ما ینافی ذلک فی الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح.
13291. ( 5)- الباب 29 فیه 11 حدیثا.
13292. ( 6)- الکافی 3- 394- 2، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 28، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
13293. ( 7)- التهذیب 2- 217- 855.
13294. ( 8)- التهذیب 2- 217- 854، أورده بتمامه فی الحدیث 10 الباب 28 من هذه الأبواب.
13295. ( 9)- التهذیب 4- 281- 851، أورده فی الحدیث 7 الباب 29 من أبواب ما یصحّ منه الصوم.

48- بَابُ کَرَاهَةِ الرُّکُوبِ عَلَی الْمِیثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

5673- 1-13297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یُکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الْقَمِیصُ الْمَکْفُوفُ بِالدِّیبَاجِ وَ یُکْرَهُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسُ الْوَشْیِ‌13298- وَ یُکْرَهُ الْمِیثَرَةُ الْحَمْرَاءُ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لِبَاسُ الْقَسِّیِ‌13299.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌13300.
5674- 2-13301 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَةٍ حَمْرَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌13302 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌13303.
5675- 3-13304 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 446
إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً13305 حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ‌13306.
5676- 4-13307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَرْکَبْ بِمِیثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاکِبِ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْحَرِیرِ13308.
5677- 5-13309 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الْمَآثِرُ الْحُمْرُ.
5678- 6-13310 وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَآثِرِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 447
إِبْلِیسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13311.
----------------------------------------
13296. ( 1)- التهذیب 2- 218- 859، و الاستبصار 1- 390- 1483.
13297. ( 2)- التهذیب 2- 218- 857، و الاستبصار 1- 389- 1481.
13298. ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث القادم.
13299. ( 4)- التهذیب 2- 218- 858 و الاستبصار 1- 389- 1482.
13300. ( 5)- بن فی نسخة زائدة( هامش المخطوط).
13301. ( 1)- الفقیه 1- 373- 1085.
13302. ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النکاح.
13303. ( 3)- علل الشرائع- 346- 3 الباب 54.
13304. ( 4)- علل الشرائع- 345- 1 الباب 54.
13305. ( 5)- فی نسخة- اللحام- هامش المخطوط-
13306. ( 6)- علل الشرائع- 346.
13307. ( 7)- فی نسخة- إذا صلت( هامش المخطوط).
13308. ( 1)- المحاسن- 318- 45.
13309. ( 2)- قرب الإسناد- 101.
13310. ( 3)- ذکری الشیعة- 140.
13311. ( 4)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.

49- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مُتَّهَمَةً وَ کَذَا الرَّجُلُ وَ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْغَیْرِ مَعَ الْإِذْنِ وَ عَدَمِهَا

5679- 1-13313 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِی ثَوْبِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ‌13314 إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌13315 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌13316.
5680- 2-13317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِی مِنْدِیلِکَ الَّذِی تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِی مِنْدِیلٍ یَتَمَنْدَلُ بِهِ غَیْرُکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْغَیْرِ مُتَّهَماً بِالنَّجَاسَةِ فَیُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُ مِنْدِیلِهِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌13318 وَ یَأْتِی‌13319.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 448
5681- 3-13320 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْدِیلٌ یُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ یَجُوزُ أَنْ یَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَی مَنْکِبَیْهِ أَوْ یَتَّزِرَ بِهِ وَ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌13321 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ أَیْضاً فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌13322.
-------------------------
13312. ( 5)- یأتی فی الباب 114 من أبواب مقدمات النکاح.
13313. ( 6)- الباب 30 فیه 11 حدیثا.
13314. ( 7)- الکافی 6- 468- 5.
13315. ( 1)- الکافی 6- 469- 7.
13316. ( 2)- الکافی 6- 476- 9.
13317. ( 3)- أثبتناه من المصدر. و طفق- جعل. مجمع البحرین 5- 207.
13318. ( 4)- الکافی 6- 476- 9.
13319. ( 5)- التهذیب 2- 372- 1548، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
13320. ( 6)- علل الشرائع- 348- 1 من الباب 57.
13321. ( 1)- التهذیب 2- 227- 894، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
13322. ( 2)- الفقیه 1- 253- 775، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 44 و الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.

50- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَوْ بِالْحَشِیشِ وَ نَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ سَاتِراً صَلَّی عُرْیَاناً مُومِیاً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ وَاضِعاً یَدَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ‌

5682- 1-13324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِیشاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌13325.
5683- 2-13326 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 449
بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِیرَةً دَخَلَهَا (وَ یَسْجُدُ فِیهَا وَ یَرْکَعُ)13327.
5684- 3-13328 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّی جَالِساً.
5685- 4-13329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌13330.
5686- 5-13331 قَالَ وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ أَنَّهُ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّی جَالِساً.
5687- 6-13332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِینَةٍ عُرْیَاناً أَوْ سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ یُصَلِّی إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَی فَرْجِهَا وَ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی سَوْأَتِهِ ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِئَانِ إِیمَاءً وَ لَا یَسْجُدَانِ وَ لَا یَرْکَعَانِ فَیَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا13333- وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 450
تَکُونُ صَلَاتُهُمَا إِیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَا فِی مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ لَمْ یَسْجُدَا عَلَیْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِیهِ یُومِیَانِ فِی ذَلِکَ إِیمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ‌13334 وَ وَضْعُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌13335.
5688- 7-13336 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عُرْیَانٍ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا کَانَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَلْیُصَلِّ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13337 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13338.
--------------------------
13323. ( 3)- علل الشرائع- 348- 3 الباب 57.
13324. ( 4)- معانی الأخبار- 301- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الرکوع.
13325. ( 5)- الثیاب القسیة- ثیاب فیها حریر تجلب من مصر، نسبة الی قریة تصنع بها.( لسان العرب 6- 175).
13326. ( 6)- الوثیر- الوطئ اللین، و میثرة الأرجوان. فراش یعمل من حریر أو دیباج أحمر یجعله الراکب تحته علی الرحل فوق الجمل( النهایة 5- 150).
13327. ( 7)- الملاحف المفدمة. باسکان الفاء ثیاب مصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا. کانها لشدة حمرتها کالممتنعة من قبول زیادة الصبغ.( مجمع البحرین( فدم) 6- 130.
13328. ( 1)- الخصال- 289- 48.
13329. ( 2)- الخصال- 340- 2.
13330. ( 3)- قرب الإسناد- 34، أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
13331. ( 4)- قرب الإسناد- 121.
13332. ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 162- 251.
13333. ( 1)- قرب الإسناد- 47، یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 48 من هذه الأبواب.
13334. ( 2)- یأتی فی الباب 63 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الاحرام، و الباب 49 من أبواب تروک الاحرام، و الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و الحدیث 13 و 14 من الباب 50 من أبواب ما یکتسب به.
13335. ( 3)- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
13336. ( 4)- الکافی 6- 482- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب آداب الحمام.
13337. ( 5)- مکارم الأخلاق- 95.
13338. ( 6)- فی المصدر- ینقصم.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُرَاةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

5689- 1-13340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُکْبَتَیْهِ وَ یُصَلِّی بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌13341.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 451
5690- 2-13342 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أُخِذَتْ ثِیَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَیَجْلِسُ وَ یَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَیُومِئُ إِیمَاءً بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ یَرْکَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13343 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13344.
-----------------------------
13339. ( 1)- مکارم الأخلاق- 95 باختلاف.
13340. ( 2)- مکارم الأخلاق- 95.
13341. ( 3)- المحاسن- 644- 174.
13342. ( 4)- الباب 32 فیه 11 حدیثا.
13343. ( 5)- الخماهن حجر أسود یضرب الی الحمرة و هو نوع من الحدید. انظر معجم آنندراج( باللغة الفارسیة) 2- 1698.
13344. ( 6)- الکافی 3- 404- 35.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْعُرْیَانِ الصَّلَاةَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ سَاتِرٍ

5691- 1-13346 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِیَابُهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ حَتَّی یَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ یَبْتَغِی ثِیَاباً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَلَّی عُرْیَاناً جَالِساً یُومِئُ إِیمَاءً یَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ فَإِنْ کَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِی الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا کَذَلِکَ فُرَادَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ هُنَا13347 وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 452
------------------------
13345. ( 7)- التهذیب 2- 227- 895.
13346. ( 1)- علل الشرائع- 348- 2.
13347. ( 2)- الکافی 3- 404- 34.

53- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِمَامَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ وَ لِمَنْ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَقَلُّهُ تِکَّةٌ أَوْ سَیْفٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

5692- 1-13349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌13350.
5693- 2-13351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.
5694- 3-13352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِیلُ قَالَ یَحِلُّ التِّکَّةَ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا13353 عَلَی عَاتِقِهِ وَ یُصَلِّی قَالَ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌13354.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 453
5695- 4-13355 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ مُؤْتَزِراً13356 بِهِ قَالَ یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَةً یَرْتَدِی‌13357 بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13358.
5696- 5-13359 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُصَلِّی فِی سَرَاوِیلَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ قَالَ یَجْعَلُ التِّکَّةَ عَلَی عَاتِقِهِ.
5697- 6-13360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِیکَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ بِقَدْرِ مَا یَکُونُ عَلَی مَنْکِبَیْکَ مِثْلَ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ.
5698- 7-13361 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِغَیْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌13362 عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی سَرَاوِیلَ وَاحِدٍ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَوْباً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ13363.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 454
--------------------------------------
13348. ( 3)- الکافی 3- 404- 35.
13349. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 57 من هذه الأبواب.
13350. ( 5)- الکافی 6- 468- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس.
13351. ( 6)- التهذیب 2- 372- 1548، و أورد قطعاته فی الحدیث 4 من الباب 30 و الحدیث 8 من الباب 11، و الحدیث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 8 من الباب 32 منها.
13352. ( 7)- الفقیه 1- 253- 774.
13353. ( 1)- علل الشرائع- 348- 1.
13354. ( 2)- التهذیب 2- 227- 894 باختلاف، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
13355. ( 3)- فی نسخة- عنه( هامش المخطوط).
13356. ( 4)- فی نسخة- أصحابنا( هامش المخطوط).
13357. ( 5)- الکافی 3- 400- 13.
13358. ( 6)- تقدم فی الباب 83 من أبواب النجاسات.
13359. ( 7)- الفقیه 4- 10- 4968، و أورده مع قطعات أخری فی الحدیث 6 من الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
13360. ( 1)- الفقیه 1- 253- 772.
13361. ( 2)- الفقیه 1- 253- 773.
13362. ( 3)- علل الشرائع- 157- 1 الباب 126، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس.
13363. ( 4)- مر فی أحادیث هذا الباب من النهی عن لبس خاتم حدید.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَخْشَنِ الثِّیَابِ وَ أَغْلَظِهَا فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَلْوَةِ وَ أَجْوَدِهَا وَ أَجْمَلِهَا بَیْنَ النَّاسِ وَ کَرَاهَةِ اتِّقَاءِ الْمُصَلِّی عَلَی ثَوْبِهِ‌

5699- 1-13365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِیَابِهِ وَ فَوْقَهُ جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ کَلَّا کَانَ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَلْبَسُهَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنُ ع یَلْبَسُهَا وَ کَانُوا ع یَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِیَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِکَ.
5700- 2-13366 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِکَ فَصَلِّ فِیهِمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13367.
5701- 3-13368 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّیَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِیَابِنَا.
5702- 4-13369 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 455
مَنِ اتَّقَی عَلَی ثَوْبِهِ فِی صَلَاتِهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ اکْتَسَی.
5703- 5-13370 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ13371 قَالَ أَیْ خُذُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ.
5704- 6-13372 قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِیَابِهِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِیَابِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّی وَ هُوَ یَقُولُ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ13373 فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْمَلَ ثِیَابِی.
5705- 7-13374 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِأَبِی ثَوْبَانِ خَشِنَانِ یُصَلِّی فِیهِمَا صَلَاتَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِی الْعُنْوَانِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْیِیرُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13375.
--------------------------------
13364. ( 5)- الاحتجاج- 483.
13365. ( 1)- الغیبة للطوسیّ- 232، 234، یأتی الاسناد فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48.
13366.و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 46 من هذه الأبواب.
13367. ( 2)- الباب 33 فیه حدیث واحد.
13368. ( 3)- التهذیب 2- 230- 904، أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.
13369. ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
13370. ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
13371. ( 6)- الباب 34 فیه حدیثان.
13372. ( 7)- الکافی 3- 408- 4، أخرجه عن المحاسن فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة.
13373. ( 1)- التهذیب 2- 229- 899.
13374. ( 2)- الفقیه 1- 446- 1296، أورده فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة.
13375. ( 3)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.

55- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا یُشْتَرَی مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْجُلُودِ مَا لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ أَوْ نَجِسٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْهُ‌

5706- 1-13377 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 456
مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیَّةٌ هِیَ أَمْ غَیْرُ ذَکِیَّةٍ أَ یُصَلِّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13378.
5707- 2-13379 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ قَالَ مَا الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
5708- 3-13380 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ الْیَمَانِیِّ وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ.
5709- 4-13381 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَکِیٌّ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13382 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌13383 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 457
عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌13384.
---------------------------
13376. ( 4)- الباب 35 فیه 6 أحادیث.
13377. ( 5)- الکافی 3- 408- 1.
13378. ( 6)- التهذیب 2- 229- 900، و الاستبصار 1- 397- 1516.
13379. ( 7)- الفقیه 1- 255- 782.
13380. ( 1)- الفقیه 1- 266- 823.
13381. ( 2)- التهذیب 2- 229- 903، و الاستبصار 1- 398- 1519، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب القراءة.
13382. ( 3)- الفقیه 1- 266- 823.
13383. ( 4)- التهذیب 2- 97- 364.
13384. ( 5)- الکافی 3- 315- 15.

56- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ مِنَ الْمَیْتَةِ الْمَأْکُولَةِ اللَّحْمِ کَالصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ إِذَا أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الِاتِّصَالِ‌

5710- 1-13386 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ الْحَدِیثَ.
5711- 2-13387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّیشِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَوَسَّدُ الرِّیشَ.
5712- 3-13388 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً.
14- 5713- 4-13389 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیُ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 458
5714- 5-13390 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: غَسْلُ الصُّوفِ الْمَیْتِ ذَکَاتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْجَزِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13391 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی‌13392.
--------------------------
13385. ( 6)- التهذیب 2- 229- 902، و الاستبصار 1- 398- 1518.
13386. ( 7)- التهذیب 2- 229- 901، و الاستبصار 1- 397- 1517.
13387. ( 1)- التهذیب 2- 230- 904، تقدم ذیله أیضا فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
13388. ( 2)- فی المصدر- إذا.
13389. ( 3)- الباب 36 فیه حدیث واحد.
13390. ( 4)- الکافی 3- 409- 5.
13391. ( 5)- لیس فی المصدر.
13392. ( 6)- عقص الشعر- جمعه و جعله فی وسط الرأس و شده.( مجمع البحرین 4- 175).

57- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ وَ الْقَوْسِ وَ الْکَیْمُخْتِ وَ کَرَاهَةِ السَّیْفِ لِلْإِمَامِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی لَهُ‌

5715- 1-13394 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَجْرِی مَجْرَی الرِّدَاءِ یُؤَمُّ الْقَوْمُ فِی السَّیْفِ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُؤَمَّ فِی السَّیْفِ إِلَّا فِی الْحَرْبِ‌13395.
5716- 2-13396 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌13397.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 459
5717- 3-13398 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
قَالَ وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
5718- 4-13399 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
5719- 5-13400 وَ حَدِیثُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13401 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌13402.
-----------------------
13393. ( 7)- التهذیب 2- 232- 914.
13394. ( 8)- الخلاف 1- 510- 255.
13395. ( 9)- الباب 37 فیه 9 أحادیث.
13396. ( 10)- الفقیه 1- 568- 1569.
13397. ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار.
13398. ( 2)- فی المصدر- و صلی.
13399. ( 3)- التهذیب 2- 233- 915.
13400. ( 4)- التهذیب 2- 233- 916.
13401. ( 5)- فی نسخة- ینزعها.( هامش المخطوط).
13402. ( 6)- التهذیب 2- 233- 919.

58- بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرٍ حُلِیٍ‌

5720- 1-13404 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ عُطُلًا.
5721- 2-13405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 460
لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا مَرَّ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌13406.
--------------------------
13403. ( 7)- قوله فانه یقال المراد أن الشیعة إذا رأتک تصلی فیهما یقولون هذا من السنة و ذلک الراوی من مشاهیر أصحاب الأئمة کذا قیل، و یحتمل کون القائل بعض الأئمة و ترک التصریح به لحکمة أخری( منه قده. هامش المخطوط).
13404. ( 1)- التهذیب 2- 233- 918.
13405. ( 2)- التهذیب 2- 233- 917.
13406. ( 3)- الکافی 1- 493- 2، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب آداب الحمام.

59- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ‌

5722- 1-13408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَرِیدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ شَدِیدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِینَ دَخَلْتُ فَقَالَ کَأَنِّی أَعْلَمُ لِمَ ضَحِکْتَ ضَحِکْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِی هُوَ عَلَیَّ إِنَّ الثَّقَفِیَّةَ أَکْرَهَتْنِی عَلَیْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا فَأَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّی فِی هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِی الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ‌13409- قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبْرَأُ مِنْهُ.
5723- 2-13410 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ‌13411.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 461
حُکَیْمٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌13412.
5724- 3-13413 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الصَّلَاةَ فِی الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ13414 وَ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ‌13415.
-----------------------------
13407. ( 4)- الکافی 3- 489- 13.
13408. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی کراهة الصلاة فی النعل السندی فی الحدیث 7 من الباب 38، و ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب.
13409. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی اشتراط الذکاة فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
13410. ( 1)- الباب 38 فیه 7 أحادیث.
13411. ( 2)- الکافی 3- 404- 32.
13412. ( 3)- قال المحقق فی المعتبر- الجرموق خف قصیر یلبس فوق الخف.( منه قده). و فی القاموس- 3- 217 هکذا- الذی یلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر- 152.
13413. ( 4)- التهذیب 2- 234- 923.
13414. ( 5)- التهذیب 2- 234- 920، أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
13415. ( 6)- التهذیب 2- 234- 922.

60- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِ الْمُصَلِّی دَبَّةً مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ أَوْ نَعْلٍ مِنْهُ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَا اسْتِصْحَابُ طَیْرٍ فِی کُمِّهِ وَ جَوَازِ حَمْلِ اللُّؤْلُؤِ وَ الْخَرَزِ فِی فَمِهِ إِذَا لَمْ یَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ

5725- 1-13417 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی کُمِّهِ طَیْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
5726- 2-13418 وَ 3-13419 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ.
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی فِیهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ کَانَ یَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ کَانَ لَا یَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 462
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ‌13420.
5728- 4-13421 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ هَلْ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَاباً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُ کَمَا مَرَّ13422.
-------------------------------------
13416. ( 7)- الاحتجاج- 484 و 485.
13417. ( 1)- الغیبة- 234 و 235 باسناد یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48.
13418. ( 2)- القاموس- 2- 351.
13419. ( 3)- النهایة- 1- 83.
13420. ( 4)- مکارم الأخلاق- 118.
13421. ( 5)- مکارم الأخلاق- 118.
13422. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات. و یأتی ما یدلّ علی جواز الصلاة فی الخف و الفرو و ان لم یعلم بانه ذکی فی الحدیث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

61- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْجِلْدِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ‌

5729- 1-13424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ.
5730- 2-13425 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع رَجُلًا صَرِداً13426 لَا یُدْفِئُهُ فِرَاءُ وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 463
الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ13427 فَکَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ- فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ.
5731- 3-13428 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی الْفَرْوِ یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13429.
---------------------------------------
13423. ( 7)- المختلف- 81.
13424. ( 8)- المختلف- 81.
13425. ( 1)- الباب 39 فیه 9 أحادیث.
13426. ( 2)- التهذیب 2- 356- 1473، و الاستبصار 1- 391- 1490، و الفقیه 1- 267- 825.
13427. ( 3)- فی هامش الأصل عن الفقیه- و هما مختضبان.
13428. ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 152- 203.
13429. ( 5)- قرب الإسناد- 91.

62- بَابُ کَرَاهَةِ الْخَلْخَالِ الَّذِی لَهُ صَوْتٌ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ جَوَازِ لُبْسِهِمْ مَا لَا صَوْتَ لَهُ‌

5732- 1-13431 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا13432.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَصْلُحُ‌13433.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 464
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌13434 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ13435.
--------------------------------
13430. ( 6)- التهذیب 2- 356- 1470، و الاستبصار 1- 391- 1487.
13431. ( 7)- الفقیه 1- 267- 824.
13432. ( 1)- التهذیب 2- 356- 1471، و الاستبصار 1- 391- 1488.
13433. ( 2)- التهذیب 2- 356- 1472، و الاستبصار 1- 391- 1489.
13434. ( 3)- الکافی 3- 408- 2.
13435. ( 4)- التهذیب 2- 355- 1469، و الاستبصار 1- 390- 1486.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الثِّیَابِ فِی الصَّلَاةِ

5733- 1-13437 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْکَ تُصَلِّی فِیهِ یُسَبِّحُ مَعَکَ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَیْهِ وَ صَلَّی فِیهِمَا.
5734- 2-13438 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِیَابَهُ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَوْلَهُ یُسَبِّحُ.
--------------------------
13436. ( 5)- الفقیه 1- 267- 824.
13437. ( 6)- علل الشرائع- 353- 1( الباب 62).
13438. ( 1)- فی نسخة- محصر( هامش المخطوط).

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِمَامَةِ وَ السَّرَاوِیلِ فِی حَالِ الصَّلَاةِ

5735- 1-13440 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: رَکْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَیْرٌ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌4، ص: 465
5736- 2-13441 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ رَکْعَةٌ بِسَرَاوِیلَ تَعْدِلُ أَرْبَعاً بِغَیْرِهِ.
5737- 3-13442 قَالَ: وَ کَذَا رُوِیَ فِی الْعِمَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً13443 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13444.
----------------
13439. ( 2)- المحاسن- 339- 122.
13440. ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی.
13441. ( 4)- علل الشرائع- 344 الباب 48.
13442. ( 5)- الباب 40 فیه 4 أحادیث.
13443. ( 6)- التهذیب 2- 356- 1474، و الاستبصار 1- 391- 1491.
13444. ( 7)- فی هامش الأصل عن الفقیه- یدیه.
---------------------
13445. ( 1)- الفقیه 1- 458- 1325.
13446. ( 2)- التهذیب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
13447. ( 3)- التهذیب 2- 326- 1336، و الکافی 3- 408- 3.
13448. ( 4)- فی هامش المخطوط- إن شئت فعلت لیس من هذا أخاف علیکم.
13449. ( 5)- التهذیب 2- 356- 1475، و الاستبصار 1- 392- 1494.
13450. ( 6)- فی الکافی- یدیه تحت ثوبه- هامش المخطوط.
13451. ( 7)- الکافی 3- 395- 10.
13452. ( 1)- الباب 41 فیه حدیثان.
13453. ( 2)- الفقیه 1- 254- 778.
13454. ( 3)- فی هامش الأصل عن التهذیب-( الرجل) بدل( من).
13455. ( 4)- فی الهامش عن التهذیب-( معه).
13456. ( 5)- التهذیب 2- 362- 1499.
13457. ( 6)- التهذیب 2- 362- 1500.
13458. ( 7)- الباب 42 فیه حدیثان.
13459. ( 8)- الکافی 6- 479- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس.
13460. ( 9)- البرطلة- بالضم- قلنسوة( مجمع البحرین 5- 320).
13461. ( 1)- التهذیب 2- 362- 1501،.
13462. ( 2)- الفقیه 1- 265- 817.
13463. ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من أبواب الملابس.
13464. ( 4)- الباب 43 فیه 5 أحادیث.
13465. ( 5)- الکافی 6- 515- 3، أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.
13466. ( 6)- ظرف صغیر یوضع فیه المسک( مجمع البحرین 5- 288).
13467. ( 7)- الکافی 6- 510- 7، أورد صدر الحدیث فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.
13468. ( 8)- الکافی 6- 511- 11.
13469. ( 9)- الکافی 6- 515- 6.
13470. ( 1)- ثواب الأعمال- 62.
13471. ( 2)- الخصال- 166.
13472. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی استحباب التطیب بالمسک و غیره مطلقا فی الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام.
13473. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من أبواب الجمعة و فی الباب 14 من أبواب العیدین.
13474. ( 5)- الباب 44 فیه حدیثان.
13475. ( 6)- التهذیب 2- 363- 1502، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
13476. ( 7)- القرمز- بکسر القاف و المیم- صبغ أرمنی یکون من عصارة دود یکون فی آجامهم. و قیل هو أحمر کالعدس( مجمع البحرین 4- 31).
13477. ( 1)- الفقیه 1- 263- 810.
13478. ( 2)- الفقیه 1- 253- 775.
13479. ( 3)- فی نسخة- أن النبیّ( هامش المخطوط).
13480. ( 4)- رواه فی علل الشرائع کما مرّ فی الحدیث 6 من الباب 30، و تقدم صدره فیه، و یأتی ما بعده فی الحدیث 4 من الباب 48، و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
13481. ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 11 من هذه الأبواب.
13482. ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 48 و فی الباب 59 من هذه الأبواب.
13483. ( 7)- الباب 45 فیه 24 حدیثا.
13484. ( 8)- الکافی 3- 391- 20، أورده أیضا عنه و عن المحاسن فی الحدیث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13485. ( 1)- الکافی 3- 401- 17.
13486. ( 2)- الفقیه 1- 256- 783.
13487. ( 3)- الکافی 3- 402- 21.
13488. ( 4)- الفقیه 1- 264- 814.
13489. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44.
13490. ( 1)- الخصال- 627.
13491. ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).
13492. ( 3)- لیس فی المصدر.
13493. ( 4)- فی المصدر- إلی.
13494. ( 5)- التهذیب 2- 226- 891، و الاستبصار 1- 394- 1502، و أیضا التهذیب 2- 370- 1541.
13495.و أخرجه عنه و عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13496. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
13497. ( 6)- التهذیب 2- 363- 1506، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13498. ( 7)- الکافی 3- 392- 22.
13499. ( 1)- التهذیب 2- 364- 1508.
13500. ( 2)- الکافی 3- 402- 20.
13501. ( 3)- التهذیب 2- 363- 1507.
13502. ( 4)- التهذیب 2- 363- 1505، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13503. ( 5)- التهذیب 2- 363- 1504، أخرج مثل صدره عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13504. ( 6)- التهذیب 2- 312- 1268، أورده فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13505. ( 1)- التهذیب 2- 363- 1503.
13506. ( 2)- التهذیب 2- 370- 1540، و الاستبصار 1- 394- 1503، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13507. ( 3)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط).
13508. ( 4)- التهذیب 2- 372- 1548.
13509. ( 5)- الفقیه 1- 254- 780، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
13510. ( 6)- المحاسن- 617- 49.
13511. ( 1)- فی قرب الإسناد- یرفع( هامش المخطوط)، و فی المصدر- یرخی.
13512. ( 2)- یجیف الباب- یرده، أجفت الباب- رددته، و منه الحدیث" من أجاف من الرجال علی أهله بابا .."" و أجیفوا أبوابکم" أی- ردوها." مجمع البحرین 5- 34".
13513. ( 3)- قرب الإسناد- 86.
13514. ( 4)- قرب الإسناد- 87، و أورد مثله فی الحدیث 12 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13515. ( 5)- فی المصدر- یعبث.
13516. ( 6)- قرب الإسناد- 87.
13517. ( 7)- قرب الإسناد- 87، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13518. ( 1)- قرب الإسناد- 87.
13519. ( 2)- فی المصدر- أو تقطع.
13520. ( 3)- قرب الإسناد- 87.
13521. ( 4)- قرب الإسناد- 97، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13522. ( 5)- مستطرفات السرائر- 123- 2.
13523. ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
13524. ( 7)- یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب.
13525. ( 8)- یأتی فی الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
13526. ( 9)- یأتی فی الباب 3 و 4 من أبواب المساکن.
13527. ( 10)- یأتی فی الباب 94 ممّا یکتسب به، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 الباب 11 و فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
13528. ( 1)- الباب 46 فیه 3 أحادیث.
13529. ( 2)- الکافی 6- 473- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس.
13530. ( 3)- الفقیه 4- 10- 4968، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
13531. ( 4)- أمالی الصدوق- 347.
13532. ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 الباب 45 من هذه الأبواب.
13533. ( 6)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب.
13534. ( 7)- یأتی فی الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
13535. ( 1)- الباب 47 فیه 4 أحادیث.
13536. ( 2)- التهذیب 2- 364- 1509.
13537. ( 3)- لیس فی المصدر.
13538. ( 4)- التهذیب 2- 369- 1533، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13539. ( 5)- الکافی 3- 401- 15.
13540. ( 6)- الفقیه 1- 263- 811.
13541. ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 أن الإبریسم و القز سواء و فی الحدیث 11 و 12 من الباب 11 ما ینافی ذلک من هذه الأبواب.
13542. ( 1)- الباب 48 فیه 6 أحادیث.
13543. ( 2)- الکافی 3- 403- 27، أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
13544. ( 3)- لباس الوشی، بفتح الواو و سکون الشین- نقش الثوب من کل لون، و ثوب وشی- ثوب منقوش و جمعه وشاة بالکسر( مجمع البحرین 1- 437).
13545. ( 4)- الکافی 6- 454- 6.
13546. ( 5)- التهذیب 2- 364- 1510.
13547. ( 6)- الکافی 6- 541- 5.
13548. ( 7)- المحاسن- 629- 108.
13549. ( 8)- التهذیب 6- 165- 310.
13550. ( 9)- الکافی 6- 541- 4، و رواه الشیخ فی التهذیب 6- 166- 312.
13551. ( 1)- المیثرة- بالکسر غیر مهموزة- شی‌ء یحشی بقطن أو صوف و یجعله الراکب تحته، و أصله الواو و المیم زائدة و الجمع میاثر و مواثر ...( مجمع البحرین 3- 509).
13552. ( 2)- المحاسن- 629- 107، و فیه- و عنه عن عثمان عن سماعة و وردت الروایة فی البحار 76- 291- 12 عن المحاسن بنفس السند الوارد فی المتن.
13553. ( 3)- الفقیه 1- 253- 775، قطع المصنّف الحدیث الی عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فاورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 30، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.
13554. ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورد هناک قطعة غیر القطعة التی وردت أعلاه و إنّما أشار الی أصل الحدیث.
13555. ( 5)- قرب الإسناد- 34.
13556. ( 6)- قرب الإسناد- 47، تقدم صدره فی الحدیث 11 من الباب 30 من هذه الأبواب.
13557. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 و 8 من الباب 30 و الباب 44 من هذه الأبواب.
13558. ( 2)- الباب 49 فیه 3 أحادیث.
13559. ( 3)- الفقیه 1- 256- 785، أورده فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
13560. ( 4)- کتب المصنّف عن التهذیب- نعم.
13561. ( 5)- الکافی 3- 402- 19.
13562. ( 6)- التهذیب 2- 364- 1511.
13563. ( 7)- الکافی 3- 402- 23.
13564. ( 8)- مضی فی الحدیث السابق.
13565. ( 9)- یأتی فی الحدیث الآتی.
13566. ( 1)- التهذیب 2- 368- 1531.
13567. ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 الباب 7 من أبواب الأسآر و فی الباب 28 من أبواب النجاسات.
13568. ( 3)- یأتی فی الباب 2 و 3 من أبواب مکان المصلی.
13569. ( 4)- الباب 50 فیه 7 أحادیث.
13570. ( 5)- التهذیب 2- 365- 1515.
13571. ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 172- 298.
13572. ( 7)- التهذیب 3- 179- 405 و التهذیب 2- 365- 1517 بسند آخر.
13573. ( 1)- فی المصدر- فسجد فیها و رکع.
13574. ( 2)- التهذیب 2- 365- 1516.
13575. ( 3)- التهذیب 2- 366- 1519، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
13576. ( 4)- الفقیه 1- 256- 786.
13577. ( 5)- الفقیه 1- 259- 797.
13578. ( 6)- الکافی 3- 396- 16.
13579. ( 7)- فیه استعمال الرجل فیما تشمل المرأة. و مثله کثیر و یظهر فی أکثر المواضع أنهم یوردونه بطریق المثال أو یریدون به مطلق المکلف.( منه قده).
13580. ( 1)- فی نسخة- موجه، و فی نسخة من التهذیب- بوجه( هامش المخطوط).
13581. ( 2)- التهذیب 2- 364- 1512 و التهذیب 3- 178- 403.
13582. ( 3)- المحاسن- 372- 135، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات.
13583. ( 4)- تقدم فی الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات.
13584. ( 5)- یأتی فی الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.
13585. ( 6)- الباب 51 فیه حدیثان.
13586. ( 7)- التهذیب 2- 365- 1513.
13587. ( 8)- التهذیب 3- 178- 404.
13588. ( 1)- التهذیب 2- 365- 1514.
13589. ( 2)- یأتی فی الباب الآتی.
13590. ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
13591. ( 4)- الباب 52 فیه حدیث واحد.
13592. ( 5)- قرب الإسناد- 66.
13593. ( 6)- تقدم فی الباب 51 من هذه الأبواب.
13594. ( 1)- الباب 53 فیه 7 أحادیث.
13595. ( 2)- التهذیب 2- 366- 1521.
13596. ( 3)- الکافی 3- 394- 3.
13597. ( 4)- التهذیب 2- 366- 1520، و أورده فی الحدیث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب.
13598. ( 5)- التهذیب 2- 366- 1519، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.
13599. ( 6)- فی الأصل عن نسخة( فیضعها) و عن نسخة اخری( فیجعلها).
13600. ( 7)- الفقیه 1- 256- 786.
13601. ( 1)- التهذیب 2- 366- 1518، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
13602. ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة( متزرا) و عن اخری( مرتدیا).
13603. ( 3)- فی نسخة- یتردی( هامش المخطوط) و فی المصدر- یتردی بها.
13604. ( 4)- الکافی 3- 395- 6.
13605. ( 5)- الکافی 3- 395- 5.
13606. ( 6)- الفقیه 1- 256- 786.
13607. ( 7)- قرب الإسناد- 86.
13608. ( 8)- قرب الإسناد- 89.
13609. ( 9)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب.
13610. ( 1)- الباب 54 فیه 7 أحادیث.
13611. ( 2)- الکافی 6- 450- 4.
13612. ( 3)- الکافی 3- 480- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب الصلوات المندوبة.
13613. ( 4)- التهذیب 3- 314- 973.
13614. ( 5)- التهذیب 2- 367- 1525.
13615. ( 6)- الفقیه 1- 206- 619.
13616. ( 1)- مجمع البیان 2- 412، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من صلاة العیدین.
13617. ( 2)- الأعراف 7- 31.
13618. ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 14- 129 و مجمع البیان 2- 412.
13619. ( 4)- الأعراف 7- 31.
13620. ( 5)- مکارم الأخلاق- 113.
13621. ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 69 من أبواب المساجد و فی الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 14 من أبواب العیدین.
13622. ( 7)- الباب 55 فیه 4 أحادیث.
13623. ( 8)- التهذیب 2- 368- 1529، أورده فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
13624. ( 1)- الفقیه 1- 257- 791.
13625. ( 2)- التهذیب 2- 368- 1530، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
13626. ( 3)- التهذیب 2- 368- 1532، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
13627. ( 4)- الفقیه 1- 258- 793.
13628. ( 5)- تقدم فی الباب 38 من هذه الأبواب.
13629. ( 6)- تقدم فی الباب 50 من أبواب النجاسات.
13630. ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
13631. ( 2)- الباب 56 فیه 5 أحادیث.
13632. ( 3)- التهذیب 2- 368- 1530، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
13633. ( 4)- الکافی 6- 450- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب المساکن.
13634. ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات.
13635. ( 6)- قرب الإسناد- 37.
13636. ( 1)- قرب الإسناد- 71.
13637. ( 2)- تقدم فی الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 و الباب 2 ما ینافی ذلک و ما یدلّ علیه من هذه الأبواب.
13638. ( 3)- یأتی فی الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
13639. ( 4)- الباب 57 فیه 5 أحادیث.
13640. ( 5)- التهذیب 2- 373- 1551 تقدمت قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.
13641. ( 6)- فی نسخة- حرب( هامش المخطوط).
13642. ( 7)- التهذیب 2- 371- 1546، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
13643. ( 8)- قرب الإسناد- 62.
13644. ( 1)- الفقیه 1- 250- 759.
13645. ( 2)- سبق حدیث عبد اللّه بن سنان فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
13646. ( 3)- حدیث الریان بن الصلت فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13647. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
13648. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من أبواب مکان المصلی، و فی الباب 13 من أبواب المساجد و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
13649. ( 6)- الباب 58 فیه حدیثان.
13650. ( 7)- التهذیب 2- 371- 1543.
13651. ( 8)- الفقیه 1- 123- 283.
13652. ( 1)- أخرجه عنه و عن أمالی الصدوق فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، و یأتی بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح.
13653. ( 2)- الباب 59 فیه 3 أحادیث.
13654. ( 3)- الکافی 6- 447- 7، أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر من کتاب النکاح.
13655. ( 4)- ثوب مضرج- مصبوغ بالحمرة أو الصفرة.( لسان العرب 2- 313).
13656. ( 5)- الکافی 3- 402- 22.
13657. ( 6)- ثوب مفدم- إذا أشبع صبغه حمرة.( لسان العرب 12- 450).
13658. ( 1)- التهذیب 2- 373- 1549.
13659. ( 2)- التهذیب 2- 373- 1550.
13660. ( 3)- العصفر- نبات تصبغ به الثیاب.( مجمع البحرین 3- 408)،.
13661. ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 17 من أبواب الملابس.
13662. ( 5)- الباب 60 فیه 4 أحادیث.
13663. ( 6)- الکافی 3- 404- 33، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.
13664. ( 7)- الفقیه 1- 253- 776.
13665. ( 8)- الفقیه 1- 253- 776.
13666. ( 1)- قرب الإسناد- 88.
13667. ( 2)- التهذیب 2- 373- 1553، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب مکان المصلی.
13668. ( 3)- مر فی الحدیث الثانی.
13669. ( 4)- الباب 61 فیه 3 أحادیث.
13670. ( 5)- الکافی 3- 398- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات.
13671. ( 6)- الکافی 3- 397- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات.
13672. ( 7)- الصرد- بفتح الصاد و کسر الراء المهملة- من یجد البرد سریعا. مجمع البحرین 3- 85.
13673. ( 1)- القرظ- بالتحریک ورق السلم یدبغ به الأدیم. و فی الخبر( أتی بهدیة فی أدیم مقروظ) أی مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرین 4- 289.
13674. ( 2)- الکافی 3- 398- 7، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 50 من النجاسات.
13675. ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 38 من هذه الأبواب.
13676. ( 4)- الباب 62 فیه حدیث واحد.
13677. ( 5)- الکافی 3- 404- 33، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
13678. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه اشعار بتعلق الکراهیة بفعل غیر المکلف فتامل( منه قده).
13679. ( 7)- الفقیه 1- 254- 777.
13680. ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 138- 148.
13681. ( 2)- قرب الإسناد- 101.
13682. ( 3)- الباب 63 فیه حدیثان.
13683. ( 4)- علل الشرائع- 336- 1 الباب 33.
13684. ( 5)- علل الشرائع- 336- 2 الباب 33.
13685. ( 6)- الباب 64 فیه 3 أحادیث.
13686. ( 7)- مکارم الأخلاق- 119.
13687. ( 1)- ذکری الشیعة- 140.
13688. ( 2)- ذکری الشیعة- 140.
13689. ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 و 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.
13690. ( 4)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الملابس.
13691.و کتب المصنّف فی هامش الأصل-" ثم بلغ قبالا بحمد اللّه تعالی".

المجلد 5

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الخامس‌

[تتمة کتاب الصلاة]

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّلِ وَ کَرَاهَةِ التَّبَاؤُسِ‌2

5738- 1-3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ.
5739- 2-4 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ5 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ نِعَمِهِ عَلَی عَبْدِهِ.
5740- 3-6 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لِأَنَّهُ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 6
5741- 4-7 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ.
5742- 5-8 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِیَابُهُ سَیِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الدِّینِ الْمُتْعَةُ9.
5743- 6-10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ.
5744- 7-11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ‌12 عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 7
5745- 8-13 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبِی مَا تَقُولُ فِی اللِّبَاسِ الْحَسَنِ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ ع کَانَ یَلْبَسُ وَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع کَانَ یَأْخُذُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ فَیَأْمُرُ بِهِ فَیُغْمَسُ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لِی الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌14.
5746- 9-15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یَکْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَی عَلَیْهِ أَثَرَهَا قِیلَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ یُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ یُطَیِّبُ رِیحَهُ وَ یُجَصِّصُ دَارَهُ وَ یَکْنُسُ أَفْنِیَتَهُ حَتَّی إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ الْخَزِّ16 وَ غَیْرِهِ‌17 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌18.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 8
-------------------------------
1 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث.
2 ( 2)- التباؤس- التفاقر.( القاموس المحیط 2- 206).
3 ( 3)- الکافی 6- 440- 14.
4 ( 4)- الکافی 6- 438- 1.
5 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
6 ( 6)- الکافی 6- 438- 4.
7 ( 1)- الکافی 6- 442- 7، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 10 من أبواب لباس المصلی، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8 ( 2)- الکافی 6- 439- 5.
9 ( 3)- فی المصدر زیادة- و اظهار النعمة.
10 ( 4)- الکافی 6- 439- 6.
11 ( 5)- الخصال- 80- 2، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.
12 ( 6)- فی نسخة- زیاد( هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
13 ( 1)- قرب الإسناد- 157، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 10 من أبواب لباس المصلی.
14 ( 2)- الأعراف 7- 32.
15 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 281.
16 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب لباس المصلی.
17 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الاحتضار.
18 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 7، و فی الباب 9 و فی الحدیثین 4 و 17 من الباب 19، و فی الباب 27 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ النِّعْمَةِ وَ کَوْنِ الْإِنْسَانِ فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِهِ وَ کَرَاهَةِ کَتْمِ النِّعْمَةِ

5747- 1-20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعُبَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَانَتِهَا فَإِیَّاکَ أَنْ تُرَیَنَ‌21 إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِکَ قَالَ فَمَا رُئِیَ عُبَیْدٌ إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِهِ حَتَّی مَاتَ.
5748- 2-22 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ خَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ.
5749- 3-23 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَیْهِ سُمِّیَ حَبِیبَ اللَّهِ مُحَدِّثٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَیْهِ سُمِّیَ بَغِیضَ اللَّهِ مُکَذِّبٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ.
5750- 4-24 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّنِی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ فَلَا یُظْهِرَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 9
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌25 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌26.
-------------------
19 ( 1)- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
20 ( 2)- الکافی 6- 440- 15.
21 ( 3)- کذا ظاهر الأصل إلّا ان علی الزای نقطة، و فی المصدر-( تتزین).
22 ( 4)- الکافی 6- 444- 15، و الکافی 1- 411- 4، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
23 ( 5)- الکافی 6- 438- 2.
24 ( 6)- الکافی 6- 439- 9.
25 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
26 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 7 و الباب 72 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْغِنَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَاصِلًا إِذَا ظُنَّ فَقْرُهُ‌

5751- 1-28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَاساً بِالْمَدِینَةِ قَالُوا لَیْسَ لِلْحَسَنِ مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ ع إِلَی رَجُلٍ بِالْمَدِینَةِ- فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرْسَلَ بِهَا إِلَی الْمُصَدِّقِ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا فَقَالُوا مَا بَعَثَ الْحَسَنُ هَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَالٌ.
5752- 2-29 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَمَّا30 بَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ- یَقُولَانِ لَیْسَ لِعَلِیٍّ مَالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَأَمَرَ وُکَلَاءَهُ أَنْ یَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّی إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ أَتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَنُثِرَتْ‌31 بَیْنَ یَدَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَی طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ- فَأَتَیَاهُ فَقَالَ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ وَ اللَّهِ لِی لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ‌ءٌ وَ کَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً قَالَ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا یَقُولَانِ إِنَّ لَهُ مَالًا32.
5753- 3-33 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 10
حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرَوْنَ‌34 أَنَّ لَکَ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ مَا یَسُوؤُنِی ذَلِکَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَرَّ ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی نَاسٍ شَتَّی مِنْ قُرَیْشٍ- وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَصْبَحَ عَلِیٌّ لَا مَالَ لَهُ فَسَمِعَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ الَّذِی یَلِی صَدَقَتَهُ أَنْ یَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا یَبْعَثَ إِلَی إِنْسَانٍ شَیْئاً وَ أَنْ یُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَیْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاکْبِسْهُ‌35 مَعَهُ حَیْثُ لَا یُرَی وَ قَالَ لِلَّذِی یَقُومُ عَلَیْهِ إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِکَ کَأَنَّکَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّی تَنْثُرَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ رَجُلٍ‌36 مِنْهُمْ یَدْعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ یَنْزِلُ بِالتَّمْرِ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَانْتَثَرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِکَ الْمَالِ فَقَالَ انْظُرُوا أَهْلَ کُلِّ بَیْتٍ کُنْتُ أَبْعَثُ إِلَیْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إِلَیْهِ.
5754- 4-37 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّی تَحَدَّثَ بِذَلِکَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ- فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَتَعَیَّنَ‌38 أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ بَعَثَ بِهَا إِلَی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ- وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌39.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 11
-----------------------
27 ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 28 ( 4)- الکافی 6- 440- 12. 29 ( 5)- الکافی 6- 440- 11. 30 ( 6)- کتب فی هامش الأصل( لما) عن نسخة. 31 ( 7)- فی المصدر- فنشرت. 32 ( 8)- فی نسخة- لمالا( هامش المخطوط). 33 ( 9)- الکافی 6- 439- 8. 34 ( 1)- فی نسخة- یروون( هامش المخطوط). 35 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- کبس البئر و النهر طمهما بالتراب .. و رأسه فی ثوبه أخفاه و أدخله فیه.( القاموس المحیط 2- 245). 36 ( 3)- لیس فی المصدر. 37 ( 4)- الکافی 6- 440- 13. 38 ( 5)- تعین- أی اقترض. و العینة بالکسر السلف.( الصحاح. هامش المخطوط). 39 ( 6)- یأتی فی الباب 7 و 8 و فی الحدیث 6 الباب 32 من هذه الأبواب، و تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب ما یدلّ علی بعض المقصود.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزَیُّنِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ وَ لِلْغَرِیبِ وَ الْأَهْلِ وَ الْأَصْحَابِ‌

5755- 1-41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ- کَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَرَاهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌42 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌43 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
5756- 2-44 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَنْظُرُ فِی الْمِرْآةِ وَ یُرَجِّلُ جُمَّتَهُ وَ یَمْتَشِطُ وَ رُبَّمَا نَظَرَ فِی الْمَاءِ وَ سَوَّی جُمَّتَهُ فِیهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَتَجَمَّلُ لِأَصْحَابِهِ فَضْلًا عَلَی تَجَمُّلِهِ لِأَهْلِهِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا خَرَجَ إِلَی إِخْوَانِهِ أَنْ یَتَهَیَّأَ لَهُمْ وَ یَتَجَمَّلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌45.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 12
--------------------
40 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 41 ( 2)- الکافی 6- 439- 10. 42 ( 3)- الخصال- 612. 43 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 44 ( 5)- مکارم الأخلاق- 34. 45 ( 6)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 5 و الباب 17 و 27 و فی الحدیث 3 من الباب 29 و فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ السَّرِیِ‌47 الْأَشْیَاءَ الدَّنِیَّةَ مِنَ الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا

5757- 1-48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْ‌ءَ الدَّنِیَّ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌49.
5758- 2-50 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَکَةً فِی یَدِی فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْ‌ءَ الدَّنِیَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُکُمْ کَثِیرٌ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ- إِنَّکُمْ قَدْ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ فَتَزَیَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْکِنَانِیِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌51.
5759- 3-52 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 13
أَهْلِ الْمَدِینَةِ- قَدِ اشْتَرَی لِعِیَالِهِ شَیْئاً وَ هُوَ یَحْمِلُهُ فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ اسْتَحْیَا مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْتَهُ لِعِیَالِکَ وَ حَمَلْتَهُ إِلَیْهِمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَهْلُ الْمَدِینَةِ- لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْتَرِیَ لِعِیَالِیَ الشَّیْ‌ءَ ثُمَّ أَحْمِلَهُ إِلَیْهِمْ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌53.
5760- 4-54 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ55 قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَی رَجُلٍ یَقْتَضِیهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ بِکَمْ تُطَالِبُهُ فَقَالَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ کَانَ یُقَالُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ.
5761- 5-56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَعَ جَیْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌57 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ58 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فِی الْعُرْفِ مِنَ الْأُمُورِ الدَّنِیَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی ذَلِکَ الشَّخْصِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الرَّجُلِ السَّرِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 14
--------------------------------
46 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 47 ( 2)- السری- الرجل الشریف النبیل.( انظر لسان العرب 14- 377). 48 ( 3)- الکافی 6- 439- 7. 49 ( 4)- الخصال- 10- 35. 50 ( 5)- الکافی 6- 480- 12. 51 ( 6)- صفات الشیعة- 16- 31. 52 ( 7)- الکافی 2- 123- 10. 53 ( 1)- یأتی وجهه فی الحدیث 5 من هذا الباب. 54 ( 2)- الکافی 6- 438- 3. 55 ( 3)- فی المصدر- سلمة بن محمّد بیاع القلانس. 56 ( 4)- ثواب الأعمال- 213، و الخصال- 109- 78، أخرجه عنه و عن روضة الکافی و عن الخصال فی الحدیث 4، و أخرج نحوه عن المجالس فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب. 57 ( 5)- الکافی 8- 231- 302. 58 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن إسحاق بن عمار.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّقِیِّ النَّظِیفِ‌

5762- 1-60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ‌61 عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الثَّوْبُ النَّقِیُّ یَکْبِتُ الْعَدُوَّ.
5763- 2-62 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّظِیفُ مِنَ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
5764- 3-63 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیُنَظِّفْهُ.
5765- 4-64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غَسْلُ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌65 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 15
إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌66.
--------------------------
59 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 60 ( 2)- الکافی 6- 441- 1. 61 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن جندب. 62 ( 4)- الکافی 6- 444- 14، أخرجه عن المجمع مع اختلاف فی ألفاظه فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب. 63 ( 5)- الکافی 6- 441- 3. 64 ( 6)- الخصال- 612. 65 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب. 66 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 22، و فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب

7- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ الْفَاخِرَةِ الثَّمِینَةِ إِذَا لَمْ تُؤَدِّ إِلَی الشُّهْرَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهِ وَ کَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ بِلُبْسِ الْخُلْقَانِ وَ الْخَشِنِ وَ نَحْوِهِ‌

5766- 1-68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّاجَ وَ الطَّاقَ وَ الْخَمَائِصَ‌69.
5767- 2-70 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ فِی الصَّیْفِ یُشْتَرَیَانِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخَزِّ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ زِیَادَةٌ71.
5768- 3-72 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَا أَنَا فِی الطَّوَافِ وَ إِذَا رَجُلٌ یَجْذِبُ ثَوْبِی وَ إِذَا عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ- فَقَالَ یَا جَعْفَرُ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ فِی هَذَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 16
الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَکَانِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ فُرْقُبِیٌ‌73 اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَارٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِیهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِکَ اللِّبَاسِ فِی زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌74.
5769- 4-75 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّکِئاً عَلَیَّ أَوْ قَالَ عَلَی أَبِی فَلَقِیَهُ عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مَرْوِیَّةٌ76 حِسَانٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّکَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نُبُوَّةٍ وَ کَانَ أَبُوکَ وَ کَانَ فَمَا لِهَذِهِ الثِّیَابِ الْمُزَیَّنَةِ عَلَیْکَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌77 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا تُؤْذِنِی‌وَ کَانَ عَبَّادٌ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ قِطْرِیَّیْنِ‌78.
5770- 5-79 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ- لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْخَوَارِجِ- فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 17
أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ وَ رَکِبَ أَفْضَلَ مَرَاکِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ- بَیْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذْ أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاکِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌80- وَ الْبَسْ‌81 وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ.
5771- 6-82 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ- إِلَی ابْنِ الْکَوَّاءِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَقِیقٌ وَ حُلَّةٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَیْهِ قَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ- أَنْتَ خَیْرُنَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ فَقَالَ وَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُکُمْ فِیهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌83 وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ84.
5772- 7-85 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ86 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبِ- کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ نَرَی عَلَیْکَ اللِّبَاسَ الْجَیِّدَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ص- کَانَ یَلْبَسُ ذَلِکَ فِی زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ فَخَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَیْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِیٍّ وَ سَارَ بِسِیرَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 18
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ‌87.
5773- 8-88 (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ)89 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِّ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ ع عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَعْجَبَ إِلَی النَّاسِ مَنْ یَأْکُلُ الْجَشِبَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ کَانَ یَلْبَسُ أَقْبِیَةَ الدِّیبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ فِی مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ- إِلَی أَنْ قَالَ‌إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُحَرِّمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ قَدْ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌90.
5774- 9-91 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ‌92 إِلَی أَنْ قَالَ فَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص کَسَاهُ إِیَّاهَا وَ کَانَ النَّجَاشِیُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ وَ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ93 إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْآیَةَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 19
5775- 10-94 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَی عَلَیْهِ ثِیَابَ بَیَاضٍ کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَیْضِ‌95- فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقُولُ: لَکَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَی السُّنَّةِ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَی بِدْعَةٍ أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا- فَمَا أَنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَمَعَ مَا تَرَی مَا أَتَی عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ الْحَدِیثَ.
5776- 11-96 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یُرْوَی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِیَ‌97 الْمَرْوِیَّ قَالَ وَیْحَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی زَمَانٍ ضَیِّقٍ فَإِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأَبْرَارُ الزَّمَانِ أَوْلَی بِهِ.
5777- 12-98 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحَدِّثُ أَنَّ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ دَخَلَ عَلَی أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 20
عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ جِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ آبَاءَکَ لَمْ یَکُونُوا یَلْبَسُونَ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ آبَائِی کَانُوا یَلْبَسُونَ ذَلِکَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ مُقْصِرٍ وَ هَذَا زَمَانٌ قَدْ أَرْخَتِ الدُّنْیَا عَزَالِیَهَا99- فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌100 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌101.
----------------------------
67 ( 2)- الباب 7 فیه 12 حدیثا. 68 ( 3)- الکافی 6- 441- 2. 69 ( 4)- الساج- الطیلسان الأخضر، و الطاق- الطیلسان الأخضر، و الخمیصة- کساء أسود له علمان- القاموس المحیط 1- 195، القاموس المحیط 3- 260، القاموس المحیط 2- 302( هامش المخطوط). 70 ( 5)- الکافی 6- 441- 5. 71 ( 6)- تقدم فی الباب 10 من أبواب لباس المصلی. 72 ( 7)- الکافی 6- 443- 9. 73 ( 1)- فرقب کقنفذ( ع) و منه الثیاب الفرقبیة أو هی ثیاب بیض من کتان( هامش الأصل) عن القاموس. 74 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 689- 736. 75 ( 3)- الکافی 6- 443- 13. 76 ( 4)- ثوب مرویّ- نسبة إلی مدینة مرو ببلاد فارس.( لسان العرب 15- 276). 77 ( 5)- الأعراف 7- 32. 78 ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة-( قطوبین). 79 ( 7)- الکافی 6- 442- 7، تقدم صدره فی الحدیث 7 الباب 10 من لباس المصلی، و قطعة منه فی الحدیث 4 الباب 1 من هذه الأبواب. 80 ( 1)- الأعراف 7- 32. 81 ( 2)- فی المصدر- فالبس. 82 ( 3)- الکافی 6- 441- 6. 83 ( 4)- الأعراف 7- 32. 84 ( 5)- الأعراف 7- 31. 85 ( 6)- الکافی 6- 444- 15. 86 ( 7)- کذا فی الأصل، لکنه شطب علی( عند) و کتب( لأبی). 87 ( 1)- الکافی 1- 411- 4. 88 ( 2)- الکافی 6- 453- 5. 89 ( 3)- فی المصدر- حمید بن زیاد. 90 ( 4)- الأعراف 7- 32. 91 ( 5)- الکافی 1- 288- 3، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الصدقة. 92 ( 6)- المائدة 5- 55. 93 ( 7)- فی المصدر- و أوما بیده. 94 ( 1)- الکافی 5- 65- 1. 95 ( 2)- الغرقئ- قشر البیض الخفیف، تحت القشر الصلب، توصف به الثیاب الرقیقة البیضاء الناعمة.( انظر لسان العرب 1- 119). 96 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 690- 739. 97 ( 4)- القوهی- ثیاب بیض منسوبة الی قوهستان( لسان العرب 13- 532). 98 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 691- 740. 99 ( 1)- العزلاء- مصب الماء من الراویة و نحوها و الجمع عزالی و عزالی( القاموس المحیط 4- 15). 100 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من لباس المصلی، و الباب 1 من هذه الأبواب. 101 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْحَسَنِ مِنْ خَارِجٍ وَ الْخَشِنِ مِنْ دَاخِلٍ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ‌

5778- 1-103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةُ الْقِیمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَآتِیَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِیٌّ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَ کَانَ یَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ إِقْتَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْیَا بَعْدَ ذَلِکَ أَرْخَتْ عَزَالِیَهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌104- فَنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَیْرَ أَنِّی یَا ثَوْرِیُّ مَا تَرَی عَلَیَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا لَبِسْتُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ یَدَ سُفْیَانَ فَجَرَّهَا إِلَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَی وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِکَ عَلَی جِلْدِهِ غَلِیظاً فَقَالَ هَذَا لَبِسْتُهُ لِنَفْسِی غَلِیظاً وَ مَا رَأَیْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَی سُفْیَانَ- أَعْلَاهُ غَلِیظٌ خَشِنٌ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 21
وَ دَاخِلُ ذَلِکَ ثَوْبٌ لَیِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَی لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِکَ تَسُرُّهَا.
5779- 2-105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ کَامِلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَنَظَرَ إِلَی ثِیَابٍ بَیَاضٍ نَاعِمَةٍ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی وَلِیُّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ یَلْبَسُ النَّاعِمَ مِنَ الثِّیَابِ وَ یَأْمُرُنَا نَحْنُ بِمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ یَنْهَانَا عَنْ لُبْسِ مِثْلِهِ فَقَالَ مُبْتَسِماً یَا کَامِلُ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ عَلَی جِلْدِهِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لَکُمْ الْحَدِیثَ.
-------------------
102 ( 4)- الباب 8 فیه حدیثان. 103 ( 5)- الکافی 6- 442- 8. 104 ( 6)- الأعراف 7- 32. 105 ( 1)- الغیبة- 148.

9- بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الثِّیَابِ الْکَثِیرَةِ وَ عَدَمِ کَوْنِهِ إِسْرَافاً

5780- 1-107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ یُرَاوِحُ بَیْنَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
5781- 2-108 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّی بَلَغْتُ عَشَرَةً قَالَ أَ لَیْسَ یُوَدِّعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ بَلَی وَ لَوْ کُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً کَانَ أَقَلَّ بَقَاءً قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 22
5782- 3-109 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثُونَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِکَ ثَوْبَ بِذْلَتِکَ.
5783- 4-110 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ یَتَّخِذُ الثِّیَابَ الْکَثِیرَةَ الْجِیَادَ وَ الطَّیَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْکَثِیرَةَ یَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَتَجَمَّلُ بِهَا أَ یَکُونُ مُسْرِفاً فَقَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ‌111.
5784- 5-112 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِیصاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً113 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌114.
-------------------------
106 ( 2)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 107 ( 3)- الکافی 6- 443- 10. 108 ( 4)- الکافی 6- 443- 11. 109 ( 1)- الکافی 6- 441- 4. 110 ( 2)- الکافی 6- 443- 12. 111 ( 3)- الطلاق 65- 7. 112 ( 4)- الکافی 6- 444- 16. 113 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 114 ( 6)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرِّی مِنَ الثِّیَابِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ الْمُحْتَرَمِ‌

5785- 1-116 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 23
الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّی أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا.
5786- 2-117 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّعَرِّی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ نَهَی أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی مِثْلَهُ‌118.
5787- 3-119 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا تَعَرَّی الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ ثِیَابَهُ عَنْ فَخِذَیْهِ وَ یَجْلِسَ بَیْنَ قَوْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌120 وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌121 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌122.
-------------------
115 ( 7)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 116 ( 8)- التهذیب 1- 373- 1144، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب آداب الحمام. 117 ( 1)- الفقیه 4- 10- 4968، و أورد بعض قطعاته فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة. 118 ( 2)- أمالی الصدوق- 346- 347. 119 ( 3)- الخصال- 630. 120 ( 4)- تقدم فی الباب 50 من أبواب لباس المصلی. 121 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الباب 3 و 9 و ما بعده من أبواب آداب الحمام. 122 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ السَّرَاوِیلِ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌

5788- 1-124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 24
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ- أَنَّ الْأَرْضَ قَدْ شَکَتْ إِلَیَّ الْحَیَاءَ مِنْ رُؤْیَةِ عَوْرَتِکَ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا حِجَاباً فَجَعَلَ شَیْئاً هُوَ أَکْبَرُ مِنَ الثِّیَابِ مِنْ دُونِ السَّرَاوِیلِ فَلَبِسَهُ فَکَانَ إِلَی رُکْبَتَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌125.
--------------------
123 ( 7)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 124 ( 8)- علل الشرائع- 584- 29. 125 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

12- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا

5789- 1-127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ.
5790- 2-128 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ خِزْیاً أَنْ یَلْبَسَ ثَوْباً یَشْهَرُهُ أَوْ یَرْکَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.
5791- 3-129 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَیْرُهَا وَ شَرُّهَا فِی النَّارِ.
5792- 4-130 وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 25
یَشْهَرُهُ کَسَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَقْسَامِ الْمُحَرَّمَةِ کَمَا یَأْتِی‌131 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ132 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا133 وَ فِی لُبْسِ الْمُحَرَّمِ الْمُعَصْفَرِ134.
---------------------
126 ( 2)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 127 ( 3)- الکافی 6- 444- 1. 128 ( 4)- الکافی 6- 445- 2. 129 ( 5)- الکافی 6- 445- 3. 130 ( 6)- الکافی 6- 445- 4. 131 ( 1)- یأتی فی الباب 13 و الباب 23 من هذه الأبواب. 132 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 3 و 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. 133 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب. 134 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْکُهُولِ بِالشَّبَابِ‌

5793- 1-136 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثِیَابَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
5794- 2-137 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ وَ یَنْهَی الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ فِی لِبَاسِهَا.
5795- 3-138 وَ عَنْهُ ع قَالَ: خَیْرُ شَبَابِکُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِکُهُولِکُمْ وَ شَرُّ کُهُولِکُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا139 وَ فِی التِّجَارَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 26
الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ إِلَّا فِی بَعْضِ الْأَفْرَادِ140.
-------------------
135 ( 5)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 136 ( 6)- مکارم الأخلاق- 118. 137 ( 7)- مکارم الأخلاق- 118. 138 ( 8)- مکارم الأخلاق- 118. 139 ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 140 ( 1)- یأتی فی الباب 87 من أبواب ما یکتسب به.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَیَاضِ وَ کَرَاهَةِ مَلَابِسِ الْعَجَمِ وَ أَطْعِمَتِهِمْ وَ السَّوَادِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ مَلَابِسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ سُلُوکِ مَسَالِکِهِمْ‌

5796- 1-142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
5797- 2-143 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمْلَةَ الثَّانِیَةَ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَی الْهَاشِمِیَّةِ مَدِینَةِ أَبِی جَعْفَرٍ- أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرَّحْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِیَاباً بَیْضَاءَ وَ کُمَّةً بَیْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ- لَوْ144 تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَّی تُبْعِدُنِی مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِیَاءِ الْحَدِیثَ.
5798- 3-145 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 27
ص لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌146 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌147.
5799- 4-148 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ کَانَ ع یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ- فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ.
5800- 5-149 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ الْمُقْرِی عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ أَبِی زَکَرِیَّا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ: خَیْرُ ثِیَابِکُمُ الْبَیَاضُ فَلْیَلْبَسْهُ أَحْیَاؤُکُمْ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
5801- 6-150 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَلْبَسُ إِلَّا الْبَیَاضَ أَکْثَرَ مَا یَلْبَسُ وَ یَقُولُ فِیهِ تَکْفِینُ الْمَوْتَی.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 28
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ‌151 وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ لُبْسِ السَّوَادِ وَ مَلَابِسِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ مَسَالِکِهِمْ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌152.
-------------------------
141 ( 2)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 142 ( 3)- الکافی 6- 445- 1، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الکفن. 143 ( 4)- الکافی 6- 445- 3، أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 و الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الایمان. 144 ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة( لقد). 145 ( 6)- الکافی 3- 148- 3 أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب التکفین. 146 ( 1)- الکافی 3- 148- 2. 147 ( 2)- التهذیب 1- 434- 1390. 148 ( 3)- المحاسن- 440- 299، أورده فی الحدیث 1 من الباب 80 من أبواب آداب المائدة. 149 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 398. 150 ( 5)- قرب الإسناد- 71. 151 ( 1)- تقدم فی الباب 19 من أبواب التکفین، و فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 152 ( 2)- تقدم فی الباب 19 و 20 من أبواب لباس المصلی، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 الباب 18، و فی الحدیث 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 30 و الباب 31 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْقُطْنِ‌

5802- 1-154 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَسُوا ثِیَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌155 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌156.
--------------------
153 ( 3)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 154 ( 4)- الکافی 6- 446- 4. 155 ( 5)- الکافی 6- 450- 2 أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 156 ( 6)- تقدم فی الباب 13 من أبواب لباس المصلی، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 19 و الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب و الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْکَتَّانِ وَ الصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ ثَوْبٍ یَشِفُ‌

5803- 1-158 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 29
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
5804- 2-159 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌160 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یَشِفُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌161.
---------------------
157 ( 7)- الباب 16 فیه حدیثان. 158 ( 8)- الکافی 6- 449- 1. 159 ( 1)- الخصال- 623 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب لباس المصلی. 160 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 161 ( 3)- تقدم فی الأحادیث- 4 و 6 و 7 و 9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 21 من لباس المصلی، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

17- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ الْمُشْبَعِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ إِلَّا لِلْعُرْسِ وَ الْجُلُوسِ مَعَ الْأَهْلِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْأَلْوَانِ مُطْلَقاً

5805- 1-163 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
5806- 2-164 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ الْمُفْدَمُ‌165 إِلَّا لِلْعَرُوسِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 30
5807- 3-166 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَصَدَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فَضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُمَشَّقٌ قَدْ عَقَدَهُ فِی عُنُقِهِ الْحَدِیثَ.
5808- 4-167 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ‌168 وَ صِبْغُ بَنِی أُمَیَّةَ الزَّعْفَرَانُ.
5809- 5-169 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ ثِیَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ.
5810- 6-170 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ171- یَلْبَسُهَا فِی أَهْلِهِ حَتَّی یُرْدَعَ عَلَی جَسَدِهِ.
5811- 7-172 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِی الْبَیْتِ.
5812- 8-173 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 31
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَ الْمُضَرَّجَاتِ.
5813- 9-174 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع ثَوْباً عَدَسِیّاً.
5814- 10-175 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَی عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَی الْبَیْتِ وَ أَنْظُرُ فِی هَیْئَتِهِ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَیْکَ فَأَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا یَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ‌176 فَأَمَّا هَذَا الْبَیْتُ الَّذِی تَرَی فَهُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَیْتِیَ الْبَیْتُ الَّذِی تَعْرِفُ.
5815- 11-177 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.
5816- 12-178 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَیَّرَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 32
5817- 13-179 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ صَاحِبٌ لِی فَإِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِیَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْیَتَهُ وَ اکْتَحَلَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِی یَا حَسَنُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَأْتِنِی أَنْتَ وَ صَاحِبُکَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ إِذَا عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی صَاحِبِی فَقَالَ یَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ- إِنَّکَ دَخَلْتَ عَلَیَّ أَمْسِ وَ أَنَا فِی بَیْتِ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمَهَا وَ الْبَیْتُ بَیْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَیَّنَتْ لِی عَلَی أَنْ أَتَزَیَّنَ لَهَا کَمَا تَزَیَّنَتْ لِی فَلَا یَدْخُلُ قَلْبَکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ‌ءٌ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا کَانَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِیمَا قُلْتَ.
5818- 14-180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی النَّبِیَّ ص- فَخَرَجَ إِلَیْهِ فِی رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ الْحَدِیثَ.
5819- 15-181 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمِّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَخَرَجَ إِلَیَّ وَ هُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ مُوَرَّدٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 33
5820- 16-182 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنِّی عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَانِی ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ وَ أَنَّکَ یَا عَلِیُّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَاکَ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ وَ أَنَّکِ یَا فَاطِمَةُ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ أَنَّ اللَّهَ کَسَاکِ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ الْوَرْدِیَّ فَقَالَ یَا أَبَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا رَفَعَ الْمَسِیحَ إِلَی السَّمَاءِ رَفَعَهُ إِلَی جَنَّةٍ فِیهَا سَبْعُونَ غُرْفَةً وَ إِنَّ اللَّهَ کَسَاهُ ثَوْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَ الْآخَرُ وَرْدِیٌّ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی بِنَظِیرِهِ مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَکانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهانِ‌183.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً184 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌185.
--------------------------
162 ( 4)- الباب 17 فیه 16 حدیثا. 163 ( 5)- الکافی 6- 447- 3. 164 ( 6)- الکافی 6- 447- 5. 165 ( 7)- الثوب المفدم- المصبوغ بالحمرة( مجمع البحرین 6- 130). 166 ( 1)- الکافی 1- 485- 8. 167 ( 2)- الکافی 6- 448- 10. 168 ( 3)- البهرمان- البهرم- العصفر و بهرم لحیته- حناها و تبهرم الرأس- احمر( مجمع البحرین 6- 19). 169 ( 4)- الکافی 6- 447- 4. 170 ( 5)- الکافی 6- 448- 9. 171 ( 6)- الورس- صبغ یتخذ منه الحمرة للوجه و هو نبات کالسمسم لیس الا بالیمن( مجمع البحرین 4- 121). 172 ( 7)- الکافی 6- 448- 9. 173 ( 8)- الکافی 6- 447- 6. 174 ( 1)- الکافی 6- 448- 12. 175 ( 2)- الکافی 6- 446- 1. 176 ( 3)- فی المصدر زیادة-\i وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ\E[ الأعراف 7- 32]. و هذا ممّا أخرج اللّه لعباده. 177 ( 4)- الکافی 6- 447- 2. 178 ( 5)- الکافی 6- 447- 8. 179 ( 1)- الکافی 6- 448- 13، رواه بطریق آخر فی الحدیث 2 الباب 63 من أبواب آداب الحمام. 180 ( 2)- معانی الأخبار- 119- 1. 181 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 222- 42. 182 ( 1)- مکارم الأخلاق- 106. 183 ( 2)- الرحمن 55- 37. 184 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 59 من أبواب لباس المصلی، فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 185 ( 4)- یأتی فی الباب 42 و فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الاحرام.

18- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْأَزْرَقِ‌

5821- 1-187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع طَیْلَسَاناً أَزْرَقَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 34
5822- 2-188 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ189 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ عَلَیْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَیْلَسَانٌ أَزْرَقُ.
5823- 3-190 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ أَنَّهُ کَانَ اشْتَرَی طَیْلَسَاناً طِرَازِیّاً191 أَزْرَقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَهُ مَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- فَأَرْسَلَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَطْلُبُهُ فَبَعَثَهُ إِلَیْهِ ثُمَّ اشْتَرَی لَهُ مِنْ قَابِلٍ مِثْلَهُ فَلَمَّا قَدِمَ طَلَبَهُ فَبَعَثَهُ إِلَیْهِ.
--------------------------
186 ( 5)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 187 ( 6)- الکافی 6- 448- 11. 188 ( 1)- الکافی 6- 449- 3. 189 ( 2)- فی المصدر- راشد. 190 ( 3)- قرب الإسناد- 141 ذکرها المصنّف باختصار. 191 ( 4)- الطراز- ما ینسج من الثیاب للسلطان، فارسی معرب، و الطراز علم الثوب و نقشه.( انظر لسان العرب 5- 368).

19- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

5824- 1-193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلْبَسُ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5825- 2-194 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 35
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5826- 3-195 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
5827- 4-196 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْبَسُوا الثِّیَابَ الْقُطْنَ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص‌197- وَ لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الشَّعْرَ وَ الصُّوفَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَی عَبْدِهِ.
5828- 5-198 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌199 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَلْبَسُونَ الصُّوفَ فِی صَیْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ یَرَوْنَ أَنَّ لَهُمُ الْفَضْلَ بِذَلِکَ عَلَی غَیْرِهِمْ أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ‌200 وَ کَذَا الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ‌201 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ الْخَشِنِ فِی الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ202
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 36
وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ آخِرِهِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقْیِیدُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ کَمَا مَرَّ203.
5829- 6-204 وَ یَأْتِی فِی التَّسْلِیمِ عَلَی الصِّبْیَانِ فِی الْعِشْرَةِ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَلْبَسُ الصُّوفَ لِیَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِهِ.
وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَکَرْنَا وَ لِلْحَمْلِ عَلَی النَّسْخِ وَ لِلتَّخْصِیصِ بِلُبْسِ الْعَبَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ یُنْقَلْ أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ غَیْرَهَا مِنَ الصُّوفِ بَلْ نُقِلَ أَنَّ لِبَاسَهُ کَانَ مِنَ الْقُطْنِ کَمَا تَقَدَّمَ‌205.
-----------------------
192 ( 5)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 193 ( 6)- الکافی 6- 449- 1. 194 ( 7)- الکافی 6- 450- 2، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 195 ( 1)- لم نجد هذا الحدیث فی الکافی المطبوع. 196 ( 2)- الخصال- 613. 197 ( 3)- فی المصدر زیادة- و هو لباسنا. 198 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 152. 199 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 49. 200 ( 6)- مجموعة ورّام 2- 66. 201 ( 7)- مکارم الأخلاق- 471. 202 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 7 من الباب 54 من أبواب لباس المصلی. 203 ( 1)- مر فی الحدیث- 1 و 2 و 3 و 4 من نفس الباب. 204 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 35 من أحکام العشرة من کتاب الحجّ. 205 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْوَشْیِ‌207 مِنْ غَیْرِ الْحَرِیرِ الْمَحْضِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

5830- 1-208 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَی عَلَی جَوَارِی أَبِی الْحَسَنِ‌209 ع الْوَشْیَ.
5831- 2-210 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع اشْتَرِ لِنَفْسِکَ خَزّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْیٌ فَقُلْتُ کُلُّ الْوَشْیِ فَقَالَ وَ مَا لِلْوَشْیِ قُلْتُ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ قُطْنٌ یَقُولُونَ إِنَّهُ حَرَامٌ قَالَ الْبَسْ مَا فِیهِ قُطْنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 37
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْحَرِیرِ کَمَا مَرَّ211.
5832- 3-212 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِیِ أَنَّهُ حُمِلَ إِلَیْهِ الْوَشْیُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی حَدِیثِ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ‌213.
-------------------------
206 ( 4)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 207 ( 5)- الوشی- خلط لون بلون، و ثوب وشی- مخلوط من نوعین من الخیوط.( انظر لسان العرب 15- 392). 208 ( 6)- الکافی 6- 453- 3. 209 ( 7)- فی المصدر زیادة- موسی بن جعفر. 210 ( 8)- الکافی 6- 452- 1. 211 ( 1)- مر فی الحدیث- 5 و 6 و 8 من الباب 13 من أبواب لباس المصلی. 212 ( 2)- الکافی 6- 452- 2. 213 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من أبواب لباس المصلی.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِی الْمَلَابِسِ‌

5833- 1-215 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع خَرَجَ فِی ثِیَابٍ حِسَانٍ فَرَجَعَ مُسْرِعاً فَقَالَ یَا جَارِیَةُ رُدِّی‌216 ثِیَابِی فَقَدْ مَشَیْتُ فِی ثِیَابِی هَذِهِ فَکَأَنِّی لَسْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ.
5834- 2-217 قَالَ: وَ کَانَ إِذَا مَشَی کَأَنَّ الطَّیْرَ عَلَی رَأْسِهِ لَا تَسْبِقُ یَمِینُهُ شِمَالَهُ.
5835- 3-218 وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الْجَسَدَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ اللَّیِّنَ طَغَی.
5836- 4-219 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ صَاحِبَکُمْ لَیَشْتَرِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 38
الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ أَیَّهُمَا شَاءَ ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ کُمُّهُ‌220 أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ کَعْبَهُ‌221 حَذَفَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌223.
-----------------------------
214 ( 4)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 215 ( 5)- مکارم الأخلاق- 111. 216 ( 6)- فی المصدر زیادة- علی. 217 ( 7)- مکارم الأخلاق- 111. 218 ( 8)- مکارم الأخلاق- 111. 219 ( 9)- مکارم الأخلاق- 111، أخرجه مسندا فی حدیث طویل عن المجالس و المجمع فی الحدیث 12 الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 220 ( 1)-" کمه"- لیس فی المصدر. 221 ( 2)- فی المصدر- کفیه. 222 ( 3)- تقدم فی الباب 54 من أبواب لباس المصلی، و الحدیث 5 من الباب 5 و الحدیث 7 من الباب 7، و الباب 8 من هذه الأبواب. 223 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 22 و 23، 25 و 29 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْصِیرِ الثَّوْبِ وَ حَدِّ طُولِ الْقَمِیصِ وَ عَرْضِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَنْظِیفِ الثِّیَابِ‌

5837- 1-225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ226 الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا227.
5838- 2-228 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ229 قَالَ فَشَمِّرْ.
5839- 3-230 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 39
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: رَأَیْتُ قَمِیصَ عَلِیٍّ ع الَّذِی قُتِلَ فِیهِ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ رَأَیْتُ فِیهِ نَضْحَ دَمٍ.
5840- 4-231 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَرَاهُ قَمِیصَ عَلِیٍّ ع الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ فَإِذَا هُوَ قَمِیصُ کَرَابِیسَ وَ إِذَا أَثَرُ دَمٍ قَالَ فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإِذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أَسْفَلَهُ فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.
5841- 5-232 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یَا بُنَیَّ أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِیصَکَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّهُنَ‌233 هَکَذَا فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا لِقَمِیصِهِ قَالَ کَانَ قَمِیصُهُ طَوِیلًا فَأَمَرْتُهُ أَنْ یُقَصِّرَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ234.
5842- 6-235 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِأَثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهَا فَعَمَدَ إِلَی خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَقَطَعَهُ ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ شُدُّوا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 40
صَنِفَتَهُ‌236 وَ هَدِّبُوا237 طَرَفَیْهِ.
5843- 7-238 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ عِنْدَکُمْ فَأَتَی بَنِی دِیوَانٍ- فَاشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِینَارٍ الْقَمِیصُ إِلَی فَوْقِ الْکَعْبِ وَ الْإِزَارُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءُ مِنْ یَدَیْهِ إِلَی ثَدْیَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی أَلْیَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمْ یَزَلْ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَا کَسَاهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِی یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَلْبَسُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَکِنْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلْبَسُوهَا هَذَا الْیَوْمَ وَ لَوْ فَعَلْنَا لَقَالُوا مَجْنُونٌ وَ لَقَالُوا مُرَائِی وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ239- قَالَ وَ ثِیَابَکَ ارْفَعْهَا لَا تَجُرَّهَا فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا کَانَ هَذَا اللِّبَاسَ.
5844- 8-240 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ‌241 قَالَ: قَالَ‌242 أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ ص وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ243- وَ کَانَتْ ثِیَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 41
5845- 9-244 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَشْمِیرُ الثِّیَابِ طَهُورٌ لَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ245 أَیْ فَشَمِّرْ.
5846- 10-246 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ247 قَالَ مَعْنَاهُ ثِیَابَکَ فَقَصِّرْ.
5847- 11-248 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ وَ تَشْمِیرُ الثِّیَابِ طَهُورٌ لَهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ249 أَیْ فَشَمِّرْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌250.
--------------------------------------
224 ( 5)- الباب 22 فیه 11 حدیثا. 225 ( 6)- الکافی 6- 484- 1 فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام. 226 ( 7)- تشمیر الثوب- تقصیره.( القاموس المحیط 2- 63). 227 ( 8)- الفقیه 1- 129- 324. 228 ( 9)- الکافی 6- 455- 1. 229 ( 10)- المدّثّر 74- 4. 230 ( 11)- الکافی 6- 457- 9. 231 ( 1)- الکافی 6- 457- 8. 232 ( 2)- الکافی 6- 457- 10. 233 ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- إنّه. 234 ( 4)- المدّثّر 74- 4. 235 ( 5)- الکافی 6- 458- 13، باختلاف فی الألفاظ. 236 ( 1)- صنفة الثوب- حاشیته أی جانب کان، أو جانبه الذی لا هدب له، أو الذی فیه الهدب. ( القاموس المحیط 3- 169) و فی المصدر- ضفته. 237 ( 2)- الهدب- خمل الثوب، القاموس المحیط 1- 114( هامش المخطوط). 238 ( 3)- الکافی 6- 455- 2، باختلاف فی الألفاظ. 239 ( 4)- المدّثّر 74- 4. 240 ( 5)- الکافی 6- 456- 4. 241 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن رجل من أهل الیمامة کان مع أبی الحسن أیام حبس ببغداد، و هذه العبارة کانت موجودة فی النسخة الخطیة بلا کلمة( عن) فی بدایتها و شطبها المصنّف رحمه اللّه. 242 ( 7)- فی المصدر زیادة- لی. 243 ( 8)- المدّثّر 74- 4. 244 ( 1)- الخصال- 622. 245 ( 2)- المدّثّر 74- 4. 246 ( 3)- مجمع البیان 5- 385. 247 ( 4)- المدّثّر 74- 4. 248 ( 5)- مجمع البیان 5- 385. 249 ( 6)- المدّثّر 74- 4. 250 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

23- بَابُ کَرَاهَةِ إِسْبَالِ الثَّوْبِ وَ تَجَاوُزِهِ الْکَعْبَیْنِ لِلرَّجُلِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ تَحْرِیمِ الِاخْتِیَالِ وَ التَّبَخْتُرِ

5848- 1-252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَوْصَی رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- فَقَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 42
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌253.
5849- 2-254 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی فَتًی مُرْخًی‌255 إِزَارُهُ فَقَالَ یَا فَتَی‌256 ارْفَعْ إِزَارَکَ فَإِنَّهُ أَبْقَی لِثَوْبِکَ وَ أَنْقَی لِقَلْبِکَ.
5850- 3-257 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِیصاً یُصِیبُ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ.
5851- 4-258 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
5852- 5-259 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌260 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَشْتَرِیَ لَهُ إِزَاراً فَقُلْتُ إِنِّی لَسْتُ أُصِیبُ إِلَّا وَاسِعاً فَقَالَ اقْطَعْ مِنْهُ وَ کُفَّهُ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 43
قَالَ إِنَّ أَبِی قَالَ مَا جَاوَزَ الْکَعْبَیْنِ فَفِی النَّارِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌261.
5853- 6-262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَخْتَالَ الرَّجُلُ فِی مَشْیِهِ وَ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتَالَ فِیهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَفِیرِ جَهَنَّمَ وَ کَانَ قَرِینَ قَارُونَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَالَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ وَ مَنِ اخْتَالَ فَقَدْ نَازَعَ اللَّهَ فِی جَبَرُوتِهِ.
14- 5854- 7-263 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْنُونِ الْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْیَتِهِ النَّاظِرُ فِی عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّکُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ فَذَاکَ الْمَجْنُونُ وَ هَذَا الْمُبْتَلَی.
5855- 8-264 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْمَجْنُونِ حَقِّ الْمَجْنُونِ قَالُوا بَلَی یَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 44
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْنُونِ الْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْیَتِهِ النَّاظِرُ فِی عِطْفَیْهِ الْمُحَرِّکُ جَنْبَیْهِ بِمَنْکِبَیْهِ یَتَمَنَّی عَلَی اللَّهِ جَنَّتَهُ وَ هُوَ یَعْصِیهِ الَّذِی لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ فَذَلِکَ الْمَجْنُونُ.
5856- 9-265 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سِتَّةٌ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ- الْجُلَاهِقُ‌266 وَ هُوَ الْبُنْدُقُ‌267 وَ الْخَذْفُ وَ مَضْغُ الْعِلْکِ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ مِنَ الْقَبَاءِ وَ الْقَمِیصِ.
5857- 10-268 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتَالَ فِیهِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ‌269 مِنْ شَفِیرِ جَهَنَّمَ یَتَخَلْخَلُ‌270 فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ إِنَّ قَارُونَ لَبِسَ حُلَّةً فَاخْتَالَ فِیهَا فَخُسِفَ بِهِ فَهُوَ یَتَخَلْخَلُ‌271 إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
5858- 11-272 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 45
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ.
5859- 12-273 وَ مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ سِتَّةٌ مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ الْجُلَاهِقُ وَ هُوَ الْبُنْدُقُ وَ الْخَذْفُ وَ مَضْغُ الْعِلْکِ وَ الصَّفِیرُ وَ إِرْخَاءُ الْإِزَارِ خُیَلَاءَ وَ حَلُّ الْأَزْرَارِ.
5860- 13-274 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ الْإِسْبَالُ فِی الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ وَ الْعِمَامَةِ [وَ قَالَ]275 مَنْ جَرَّ شَیْئاً276 خُیَلَاءَ لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌277 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ التَّجَبُّرِ278 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
----------------------------
251 ( 8)- الباب 23 فیه 13 حدیثا. 252 ( 9)- الکافی 6- 456- 5، أورده عن المحاسن 13 فی الحدیث 13 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس. 253 ( 1)- المحاسن- 124- 140. 254 ( 2)- الکافی 6- 457- 6. 255 ( 3)- أرخی ازاره- أسبله( لسان العرب 14- 315). 256 ( 4)- فی المصدر- یا بنی. 257 ( 5)- الکافی 6- 458- 11. 258 ( 6)- الکافی 6- 458- 12. 259 ( 7)- الکافی 6- 456- 3. 260 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن عبد اللّه بن یعقوب. 261 ( 1)- الکافی 6- 356- 3 ذیل حدیث 3. 262 ( 2)- الفقیه 4- 13- 4968 فی حدیث المناهی. 263 ( 3)- معانی الأخبار- 237. 264 ( 4)- الخصال- 332- 31. 265 ( 1)- الخصال- 330- 29، قطعة منه تاتی فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب أحکام العشرة، و قطعة منه تاتی فی الحدیث 11 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة. 266 ( 2)- الجلاهق- بضم الجیم- البندق المعمول من الطین، الواحدة جلاهقة( مجمع البحرین 5- 143). 267 ( 3)- البندقة- و هی طینة مدورة مجففة جمعها بنادق( مجمع البحرین 5- 141). 268 ( 4)- ثواب الأعمال- 333. 269 ( 5)- فی المصدر زیادة- قبره. 270 ( 6)- و فیه- یتجلجل. 271 ( 7)- و فیه- یتجلجل. 272 ( 8)- مستطرفات السرائر- 85- 30، و یأتی بتمامه عن الکافی و التهذیب الحدیث 8 من الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد. 273 ( 1)- مستطرفات السرائر- 145- 17، و للحدیث صدر یأتی فی الحدیث 6 من الباب 28 و الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب أحکام العشرة. 274 ( 2)- مکارم الأخلاق- 109. 275 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 276 ( 4)- و فیه- ثوبه. 277 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21، 22 من هذه الأبواب. 278 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الباب 58، 59 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 25 من أبواب آداب التجارة، و فی الحدیث 2 من الباب 80 من أبواب مقدمات النکاح.

24- بَابُ کَرَاهَةِ حَمْلِ شَیْ‌ءٍ فِی الْکُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

5861- 1-280 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 46
مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: جِئْتُ إِلَی أَبِی ع بِکِتَابٍ أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ.
----------------------------
279 ( 7)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 280 ( 8)- علل الشرائع- 582- 20 أخرجه عن العلل و الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب آداب التجارة.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الرَّجُلِ مَا زَادَ مِنَ الْکُمِّ عَنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ مَا جَاوَزَ الْکَعْبَیْنِ مِنَ الثَّوْبِ‌

5862- 1-282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَبِسَ الْقَمِیصَ مَدَّ یَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ عَلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ.
5863- 2-283 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَبِیلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ یَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ وَ مَا کَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْکَرَابِیسَ إِذَا فَضَلَ شَیْ‌ءٌ عَنْ یَدِهِ مِنْ کُمِّهِ دَعَا بِالْجَلَمِ‌284 فَقَصَّهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌285.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 47
----------------------------
281 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 282 ( 2)- الکافی 6- 457- 7. 283 ( 3)- الإرشاد- 255. 284 ( 4)- الجلم- الذی یجز به الشعر و الصوف کالمقص( مجمع البحرین 6- 30). 285 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب المقدّمة، و فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

26- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعْمَلَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْقِرَاءَةِ287

وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص47
5864- 1-288 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَسَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِیداً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا أُمَّ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ)289) ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِی سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَیَّنَهُ فِی النَّاسِ وَ لْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَعْصِی اللَّهَ فِیهِ وَ لَهُ بِکُلِّ سِلْکٍ فِیهِ مَلَکٌ یُقَدِّسُ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌290 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌291 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
5865- 2-292 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثِنْتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ رَشَ‌293 ثَوْبَهُ الْجَدِیدَ إِذَا لَبِسَهُ لَمْ یَزَلْ یَأْکُلُ فِی سَعَةٍ مَا بَقِیَ مِنْهُ سِلْکٌ.
5866- 3-294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 48
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَطَعَ ثَوْباً جَدِیداً وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سِتّاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِذَا بَلَغَ تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ أَخْرَجَ شَیْئاً مِنَ الْمَاءِ وَ رَشَّ بَعْضَهُ‌295 عَلَی الثَّوْبِ رَشّاً خَفِیفاً ثُمَّ صَلَّی فِیهِ‌296 رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَا رَبَّهُ وَ قَالَ فِی دُعَائِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أُصَلِّی فِیهِ لِرَبِّی وَ حَمِدَ اللَّهَ لَمْ یَزَلْ یَأْکُلُ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَبْلَی ذَلِکَ الثَّوْبُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّرَّادِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌297.
5867- 4-298 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْخَیَّاطِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ مِمَّا یَلِی یَمِینَهُ فَإِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِیداً دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَقَرَأَ فِیهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَضَحَهُ عَلَی ذَلِکَ الثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِثَوْبِهِ قَبْلَ أَنْ یَلْبَسَهُ لَمْ یَزَلْ فِی رَغَدٍ مِنَ الْعَیْشِ مَا بَقِیَ مِنْهُ سِلْکٌ.
5868- 5-299 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ اشْتَرَی قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ مَا بَیْنَ الرُّسْغَیْنِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ أَتَی الْمَسْجِدَ فَصَلَّی فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 49
رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی مِنَ الرِّیَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أُؤَدِّی فِیهِ فَرِیضَتِی وَ أَسْتُرُ فِیهِ عَوْرَتِی- (ثُمَّ قَالَ)300 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ ذَلِکَ عِنْدَ الْکِسْوَةِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسَاوَمَ شَیْخاً فَقَالَ یَا شَیْخُ بِعْنِی قَمِیصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ‌301.
--------------------------
286 ( 1)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 287 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 288 ( 2)- الکافی 6- 459- 5. 289 ( 3)- لیس فی المصدر. 290 ( 4)- الخصال- 624. 291 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 292 ( 6)- الکافی 6- 459- 4. 293 ( 7)- فی المصدر زیادة- به. 294 ( 8)- أمالی الصدوق- 220- 10. 295 ( 1)-( بعضه) و( فیه) لیسا فی ثواب الأعمال.( هامش المخطوط). 296 ( 2)-( بعضه) و( فیه) لیسا فی ثواب الأعمال.( هامش المخطوط). 297 ( 3)- ثواب الأعمال- 44- 1. 298 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 315- 91. 299 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 375. 300 ( 1)- فی المصدر بدل ما بین القوسین هکذا- فقال له رجل- یا أمیر المؤمنین أ عنک نروی هذا أو شی‌ء سمعته من رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)، قال- بل شی‌ء سمعته من رسول اللّه. 301 ( 2)- کشف الغمّة 1- 164، و تقدم ما یدلّ علی استحباب التسمیة عند کل فعل فی الحدیث 12 و 13 من الباب 26 من أبواب الوضوء.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ لُبْسِ الْجَدِیدِ

5869- 1-303 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ یُمْنٍ وَ تُقًی وَ بَرَکَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ حُسْنَ عِبَادَتِکَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِکَ وَ أَدَاءَ شُکْرِ نِعْمَتِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ.
5870- 2-304 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِیداً أَنْ أَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مِنَ اللِّبَاسِ‌305 مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِیَابَ بَرَکَةٍ أَسْعَی فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 50
لِمَرْضَاتِکَ وَ أَعْمُرُ فِیهَا مَسَاجِدَکَ وَ قَالَ یَا عَلِیُّ- مَنْ قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَتَقَمَّصْهُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌306.
5871- 3-307 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ قَدْ یَنْبَغِی لِأَحَدِکُمْ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ أَنْ یُمِرَّ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أَتَزَیَّنُ بِهِ بَیْنَهُمْ.
5872- 4-308 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا عُمَرُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً جَدِیداً فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص تَبْرَأْ مِنَ الْآفَةِ وَ إِذَا أَحْبَبْتَ شَیْئاً فَلَا تُکْثِرْ ذِکْرَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یَهُدُّکَ وَ إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَی رَجُلٍ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتِمْهُ مِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یُوقِعُ ذَلِکَ فِی قَلْبِهِ.
5873- 5-309 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِی لِبَاسَ الْإِیمَانِ وَ زَیِّنِّی بِالتَّقْوَی اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَدِیدَهُ أُبْلِیهِ فِی طَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ وَ أَبْدِلْنِی بِخَلَقِهِ حُلَلَ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْنِی أُبْلِیهِ فِی مَعْصِیَتِکَ وَ لَا تُبْدِلْنِی بِخَلَقِهِ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 51
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌310.
-------------------------
302 ( 3)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 303 ( 4)- الکافی 6- 458- 1. 304 ( 5)- الکافی 6- 458- 2. 305 ( 6)- فی الأمالی- الریاش( هامش المخطوط). 306 ( 1)- أمالی الصدوق- 219- 8. 307 ( 2)- الکافی 6- 459- 3. 308 ( 3)- الکافی 6- 459- 6. 309 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 311 باختلاف. 310 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

28- بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِذَالِ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِرَاقَةِ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ طَرْحِ النَّوَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ

5874- 1-312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَی.
5875- 2-313 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَی مَا یَجِی‌ءُ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ ابْتِذَالُکَ ثَوْبَ صَوْنِکَ وَ إِهْرَاقُ فَضْلِ إِنَائِکَ وَ أَکْلُکَ التَّمْرَ وَ رَمْیَکَ بِالنَّوَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.
5876- 3-314 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْمِنِ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُونَ قَمِیصاً قَالَ نَعَمْ لَیْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِکَ ثَوْبَ بِذْلَتِکَ.
5877- 4-315 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْإِسْرَافِ قَالَ ثَوْبُ صَوْنِکَ تَبْتَذِلُهُ وَ فَضْلُ الْإِنَاءِ تُهَرِیقُهُ وَ قَذْفُکَ بِالنَّوَی هَکَذَا وَ هَکَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 52
5878- 5-316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هِشَامٍ الْبَصْرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مِنَ الْفَسَادِ قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَ الدِّینَارِ317 وَ طَرْحُ النَّوَی.
5879- 6-318 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ319 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ فَقِیهاً حَتَّی لَا یُبَالِیَ أَیَّ ثَوْبَیْهِ ابْتَذَلَ وَ بِمَا سَدَّ فَوْرَةَ الْجُوعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الثَّوْبَیْنِ مُتَسَاوِیَیْنِ أَوْ لَیْسَا مِنْ ثِیَابِ الصَّوْنِ.
5880- 7-320 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّرَفُ فِی ثَلَاثَةٍ ابْتِذَالِکَ ثَوْبَ صَوْنِکَ وَ إِلْقَائِکَ النَّوَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ إِهْرَاقِکَ فَضْلَةَ الْمَاءِ وَ قَالَ لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌321.
---------------------------
311 ( 2)- الباب 28 فیه 7 أحادیث. 312 ( 3)- الکافی 6- 460- 1. 313 ( 4)- الکافی 6- 460- 2. 314 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 315 ( 6)- الفقیه 3- 167- 3626. 316 ( 1)- الفقیه 3- 167- 3625. 317 ( 2)- فی نسخة- الدنانیر. 318 ( 3)- الخصال- 40- 27. 319 ( 4)- فی المصدر- عمرو. 320 ( 5)- الخصال- 93- 37. 321 ( 6)- یأتی فی الباب 26 و 27 و 29 من أبواب النفقات ما یدلّ علی حکم الإسراف و حدوده، عموما.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْغَلِیظِ وَ الْخَلَقِ فِی الْبَیْتِ لَا بَیْنَ النَّاسِ وَ رَقْعِ الثَّوْبِ وَ خَصْفِ النَّعْلِ‌

5881- 1-323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 53
مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِیدُ دَاوُدَ بْنَ عِیسَی- وَ عَلَیَّ ثَوْبَانِ غَلِیظَانِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ لِمَا مَضَی‌324 وَ یَأْتِی‌325.
5882- 2-326 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَی عَلَیْهِ قَمِیصاً فِیهِ قَبٌ‌327 قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لَکَ تَنْظُرُ فَقَالَ قَبٌّ یُلْقَی فِی قَمِیصِکَ قَالَ فَقَالَ لِی اضْرِبْ یَدَیْکَ إِلَی هَذَا الْکِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِیهِ وَ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ أَوْ قَرِیبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِیهِ فَإِذَا فِیهِ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِیرَ لَهُ وَ لَا جَدِیدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ.
5883- 3-328 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عَبَّادٍ قَالَ: کَانَ جُلُوسُ الرِّضَا ع فِی الصَّیْفِ عَلَی حَصِیرٍ وَ فِی الشِّتَاءِ عَلَی مِسْحٍ وَ لُبْسُهُ الْغَلِیظَ مِنَ الثِّیَابِ حَتَّی إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَیَّنَ لَهُمْ.
5884- 4-329 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَعَ جَیْبَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 54
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌330 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ331 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ‌332.
5885- 5-333 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ رَقَعَ ذَیْلَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ عَفَّرَ وَجْهَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْکِبْرِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ کَانَ لَهُ قَمِیصَانِ فَلْیَلْبَسْ أَحَدَهُمَا وَ یُلْبِسُ الْآخَرَ أَخَاهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ تَرَکَ الْجَمَالَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ کَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْکَرَامَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ- الْبَسِ الْخَشِنَ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الصَّفِیقَ مِنَ الثِّیَابِ لِئَلَّا یَجِدَ الْفَخْرُ فِیکَ مَسْلَکَهُ.
5886- 6-334 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ وَ یَحْلُبُ شَاتَهُ وَ یَأْکُلُ مَعَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَرْکَبُ الْحِمَارَ وَ یُرْدِفُ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْحَیَاءُ أَنْ یَحْمِلَ حَاجَةً مِنَ السُّوقِ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُصَافِحُ الْغَنِیَّ وَ الْفَقِیرَ وَ لَا یَنْزِعُ یَدَهُ مِنْ یَدِ أَحَدٍ حَتَّی یَنْزِعَهَا هُوَ وَ یُسَلِّمُ عَلَی مَنِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ غَنِیٍّ وَ فَقِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَ صَغِیرٍ وَ لَا یُحَقِّرُ مَا دُعِیَ إِلَیْهِ وَ لَوْ إِلَی حَشَفِ التَّمْرِ وَ کَانَ خَفِیفَ الْمَئُونَةِ کَرِیمَ الطَّبِیعَةِ جَمِیلَ الْمُعَاشَرَةِ طَلْقَ الْوَجْهِ بَسَّاماً مِنْ غَیْرِ ضَحِکٍ مَحْزُوناً مِنْ غَیْرِ عُبُوسٍ مُتَوَاضِعاً مِنْ غَیْرِ مَذَلَّةٍ جَوَاداً مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ رَقِیقَ الْقَلْبِ رَحِیماً بِکُلِّ مُسْلِمٍ وَ لَمْ یَتَجَشَّ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 55
شِبَعٍ قَطُّ وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَی طَمَعٍ قَطُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌335.
------------------------------
322 ( 7)- الباب 29 فیه 6 أحادیث. 323 ( 8)- الکافی 6- 478- 4، یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 99 ممّا یکتسب به. 324 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 325 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 326 ( 3)- الکافی 6- 460- 3. 327 ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- القب- ما یدخل فی جیب القمیص من الرقاع( القاموس المحیط 1- 117). 328 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 178 الباب 44. 329 ( 6)- ثواب الأعمال- 213 أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 330 ( 1)- الکافی 8- 231- 302. 331 ( 2)- فی المصدر زیادة- إسحاق بن عمار. 332 ( 3)- الخصال- 109- 78. 333 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 152. 334 ( 5)- إرشاد القلوب- 115. 335 ( 1)- تقدم فی الباب 54 من أبواب لباس المصلی، و یأتی ما یدلّ علی الأخیر فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب أحکام العشرة.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

5887- 1-337 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مُسَوِّمِینَ‌338- قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِیلُ ع فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ.
5888- 2-339 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَتْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ الْعَمَائِمُ الْبِیضُ الْمُرْسَلَةُ یَوْمَ بَدْرٍ.
5889- 3-340 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ‌341 بْنِ عَلِیٍّ الْعُقَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع بِیَدِهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 56
فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا تِیجَانُ الْمَلَائِکَةِ.
5890- 4-342 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ.
5891- 5-343 وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ الْعِیدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ أَنْ یَرْکَبَ وَ یَحْضُرَ الْعِیدَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَخْطُبَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع- قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الشُّرُوطِ فَلَمْ یَزَلْ یُرَادُّهُ الْکَلَامَ فِی ذَلِکَ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ عَفَیْتَنِی مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ تَعْفُنِی خَرَجْتُ کَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْرُجْ کَیْفَ شِئْتَ وَ أَمَرَ الْمَأْمُونُ الْقُوَّادَ وَ النَّاسَ أَنْ یَرْکَبُوا344 إِلَی بَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ ع فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَی طَرَفاً مِنْهَا عَلَی صَدْرِهِ وَ طَرَفاً بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ تَشَمَّرَ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیعِ مَوَالِیهِ افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ عُکَّازاً ثُمَّ خَرَجَ وَ نَحْنُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ حَافِی‌345 قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِیلَهُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مُشَمَّرَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌346.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 57
5892- 6-347 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ- إِذَا وَضَعُوا الْعَمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُمْ.
5893- 7-348 قَالَ وَ قَالَ ع اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً.
5894- 8-349 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: رَکْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَیْرٌ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ.
5895- 9-350 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ.
5896- 10-351 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَرَمَ یَوْمَ دَخَلَ مَکَّةَ- وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَ عَلَیْهِ السِّلَاحُ.
5897- 11-352 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْوَلَایَةِ تَأْلِیفِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی حَدِیثِ نَصِّ النَّبِیِّ ص عَلَی عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْغَدِیرِ بِإِسْنَادِهِ فِی تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَعَمَّمَهُ وَ أَسْدَلَ الْعِمَامَةَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی یَوْمَ حُنَیْنٍ بِالْمَلَائِکَةِ مُعَمَّمِینَ وَ قَدْ أَسْدَلُوا الْعَمَائِمَ وَ ذَلِکَ حَجْزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 58
5898- 12-353 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ- عِمَامَةً سَدَلَهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا أَیَّدَنِی رَبِّی بِالْمَلَائِکَةِ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ وَالَی اللَّهُ مَنْ وَالاهُ وَ عَادَی اللَّهُ مَنْ عَادَاهُ‌354355.
---------------------
336 ( 2)- الباب 30 فیه 12 حدیثا. 337 ( 3)- الکافی 6- 460- 2. 338 ( 4)- آل عمران 3- 125. 339 ( 5)- الکافی 6- 461- 3. 340 ( 6)- الکافی 6- 461- 4. 341 ( 7)- فی المصدر- الحسین. 342 ( 1)- الکافی 6- 461- 5. 343 ( 2)- الکافی 1- 489- 7 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب صلاة العیدین. 344 ( 3)- فی المصدر- یبکروا. 345 ( 4)- کذا فی الأصل بالیاء، و هو مخالف للقواعد العربیة، لکن رأینا سابقا ان المصنّف کتب کلمة( مرائی) بالیاء ایضا، فلاحظ. 346 ( 5)- ارشاد المفید- 312. 347 ( 1)- مکارم الأخلاق- 119. 348 ( 2)- مکارم الأخلاق- 119. 349 ( 3)- مکارم الأخلاق- 119، باختلاف فی اللفظ. 350 ( 4)- مکارم الأخلاق- 119، باختلاف فی اللفظ. 351 ( 5)- مکارم الأخلاق- 119. 352 ( 6)- الأمان من الأخطار- 103، یأتی، ذیله فی الحدیث 6 من الباب 43 من أبواب آداب السفر. 353 ( 1)- الامان من الاخطار- 91،. 354 ( 2)- فی الأصل تعلیقة طویلة ثمّ حذفها و بقی منها ما لم یشطب علیه و هو- ذکر ابن طاوس فی أمان الأخطار ان التحنک هو ما ذکر فی الحدیثین المنقولین من کتاب الولایة( منه قده). 355 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من أبواب آداب الحمام و علی استحباب التحنک فی الباب 26 من أبواب لباس المصلی.

31- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَلَانِسِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا

5899- 1-357 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِبَاسَ الْبُرْطُلَةِ.
5900- 2-358 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَیْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ کَانَ یَلْبَسُ فِی الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.
5901- 3-359 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْیَمَنِیَّةَ360 وَ الْبَیْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَیْنِ فِی الْحَرْبِ وَ کَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ بُرْنُسٌ یَتَبَرْنَسُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 59
5902- 4-361 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرَّکَةُ ظَهَرَ الزِّنَا.
5903- 5-362 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ لِی قَلَانِسَ بَیْضَاءَ وَ لَا تُکَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُ الْمُکَسَّرَ.
5904- 6-363 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّعَةً364 فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُهَا یَعْنِی لَا تُکَسِّرْهَا.
5905- 7-365 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرَّکَةُ366 ظَهَرَ الزِّنَا.
5906- 8-367 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌368 ع قَلَنْسُوَةَ خَزٍّ مُبَطَّنَةً بِسَمُّورٍ.
5907- 9-369 قَالَ: وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْبُرْطُلَةَ فَقَالَ قَدْ کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِظَلَّةٌ یَسْتَظِلُّ بِهَا مِنَ الشَّمْسِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 60
5908- 10-370 وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ عَلَیَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَإِنَّهَا مِنْ زِیِّ الْیَهُودِ.
5909- 11-371 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع اعْمَلْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَکُنْ مُصَبَّعَةً372 فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُ الْمُصَبَّعَ‌373 وَ الْمُصَبَّعُ‌374 الْمُکَسَّرُ بِالظُّفُرِ375.
---------------------------
356 ( 4)- الباب 31 فیه 11 حدیثا،( علما أنّه قد ذکر فی الفهرست 12 حدیثا). 357 ( 5)- الکافی 6- 479- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب لباس المصلی. 358 ( 6)- الکافی 6- 462- 2. 359 ( 7)- الکافی 6- 461- 1. 360 ( 8)- فی هامش الأصل عن نسخة-( الیمنة). 361 ( 1)- الکافی 6- 478- 2. 362 ( 2)- الکافی 6- 462- 3. 363 ( 3)- الکافی 6- 462- 4. 364 ( 4)- فی نسخة- مصبغة( هامش المخطوط) و المصدر. 365 ( 5)- قرب الإسناد- 41. 366 ( 6)- فی المصدر- المشترکة. 367 ( 7)- مکارم الأخلاق- 120. 368 ( 8)- فی نسخة- أبی الحسن( هامش المخطوط). 369 ( 9)- مکارم الأخلاق- 120. 370 ( 1)- مکارم الأخلاق- 121. 371 ( 2)- مکارم الأخلاق- 121. 372 ( 3)- فی المصدر- مصنعة. 373 ( 4)- فی المصدر- المصنع،. 374 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 و 12 من الباب 10 و الباب 20 و 42 من أبواب لباس المصلی. 375 ( 6)- فی المصدر- المصنع، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 و 12 من الباب 10 و الباب 20 و 42 من أبواب لباس المصلی.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْلَیْنِ وَ اسْتِجَادَتِهِمَا

5910- 1-377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَیْنِ إِبْرَاهِیمُ ع.
5911- 2-378 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا.
5912- 3-379 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتِجَادَةُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 61
الْحِذَاءِ وِقَایَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌380 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌381 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
5913- 4-382 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیَسْتَنْظِفْهُ وَ مَنِ اتَّخَذَ دَابَّةً فَلْیَسْتَفْرِهْهَا383 وَ مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَةً فَلْیُکْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرَأَةُ أَحَدِکُمْ لُعْبَتُهُ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ إِلَیْهِ وَ مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ یَفْرُقْهُ فَرَقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ.
5914- 5-384 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
5915- 6-385 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَوِّدُوا الْحَذْوَ فَإِنَّهُ مَکِیدَةٌ لِلْعَدُوِّ وَ زِیَادَةٌ فِی ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ خَفِّفُوا الدَّیْنَ فَإِنَّ فِی خِفَّةِ الدَّیْنِ زِیَادَةَ الْعُمُرِ وَ تَدَهَّنُوا فَإِنَّهُ یُظْهِرُ الْغِنَاءَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ وَسْوَسَةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 62
الصَّدْرِ وَ (أَدْمِنُوا الْخُفَّ)386 فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ السِّلِ‌387.
---------------------------
376 ( 7)- الباب 32 فیه 6 أحادیث. 377 ( 8)- الکافی 6- 462- 2. 378 ( 9)- الکافی 6- 462- 3. 379 ( 10)- الکافی 6- 462- 1. 380 ( 1)- الخصال- 611. 381 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 382 ( 3)- قرب الأسناد- 33. 383 ( 4)- دابة فارهة- نشیطة قویة( لسان العرب 13- 521.). 384 ( 5)- الفقیه 3- 555- 4902 أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الدین و القرض، و أخرج مثله عن طب الأئمة فی الحدیث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة. 385 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 279. 386 ( 1)- فی المصدر- أدهنوا الحق،. 387 ( 2)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

33- بَابُ کَیْفِیَّةِ النَّعْلِ‌

5916- 1-389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَیْنِ.
5917- 2-390 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَتَّخِذُوا الْمَلْسَ‌391 فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ- وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌392.
5918- 3-393 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 63
وَ عَلَیَّ نَعْلٌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْیَهُودِ- فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِکِّیناً فَخَصَّرَهَا394 بِهَا.
5919- 4-395 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ فَأَخَذَهُمَا وَ قَلَّبَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِی أَ تُرِیدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِی إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
5920- 5-396 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَهَبَهُ نَعْلَیْنِ قَالَ وَ کَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً397 لَهَا قِبَالانِ وَ لَهَا رُءُوسٌ وَ قَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِیِّ ص.
5921- 6-398 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (عَنْ تَیْمٍ الزَّیَّاتِ)399 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَی فِی رِجْلِهِ نَعْلًا غَیْرَ مُخَصَّرَةٍ أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَیَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ ص فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ قُلْتُ الْمَمْسُوحَ قَالَ هَذَا الْمَمْسُوحُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 64
------------------------------
388 ( 3)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 389 ( 4)- الکافی 6- 463- 5. 390 ( 5)- الکافی 6- 463- 4. 391 ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" فی نسخة من العلل- الملسن. و فی القاموس الملسن من النعال الذی فیه طول و لطافة علی هیئة اللسان" فتدبر( القاموس المحیط 4- 269). 392 ( 7)- علل الشرائع- 533- 1 الباب 319، و الخصال- 615. 393 ( 8)- الکافی 6- 463- 6. 394 ( 1)- نعل مخصرة مستدقة الوسط( هامش المخطوط). 395 ( 2)- الکافی 6- 464- 9. 396 ( 3)- الکافی 6- 463- 7. 397 ( 4)- فی المصدر زیادة- من وسطها. 398 ( 5)- الکافی 6- 463- 8. 399 ( 6)- کذا صوبه المصنّف و فی المصدر- من تیم الرباب.

34- بَابُ کَرَاهَةِ عَقْدِ الشِّرَاکِ وَ اسْتِحْبَابِ طُولِ ذَوَائِبِ النَّعْلَیْنِ‌

5922- 1-401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ عَقْدَ شِرَاکِ النَّعْلِ وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ فَحَلَّ شِرَاکَهَا.
5923- 2-402 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی نَعْلٍ شِرَاکُهَا مَعْقُودٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعُدْ403.
5924- 3-404 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُطِیلُ ذَوَائِبَ نَعْلَیْهِ.
----------------------
400 ( 1)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 401 ( 2)- الکافی 6- 464- 10. 402 ( 3)- الکافی 6- 464- 12. 403 ( 4)- فی المصدر- لا تعقد. 404 ( 5)- الکافی 6- 464- 11.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ هِبَةِ النَّعْلِ وَ الشِّسْعِ لِلْمُؤْمِنِ‌

5925- 1-406 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَأَخْرَجْتُ مِنْ کُمَّتِی شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 65
ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی کَتِفِیَ الْأَیْسَرِ وَ قَالَ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ کَثِیرٍ مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَی شِسْعٍ‌407- حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَی نَاقَةٍ دَمْکَاءَ408 حِینَ یَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّی یَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
----------------------
405 ( 6)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 406 ( 7)- الکافی 6- 464- 13. 407 ( 1)- فی المصدر زیادة- نعله. 408 ( 2)- دمکاء- ای سریعة( مجمع البحرین 5- 267).

36- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِذَا انْقَطَعَ الشِّسْعُ أَوْ أَرَادَ إِصْلَاحَ الْأُخْرَی‌

5926- 1-410 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا نَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُعَزِّیَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَی حَافِیاً فَنَظَرَ إِلَیْهِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَعْرَضَ عَنْهُ کَهَیْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَی أَنْ یَقْبَلَهُ (قَالَ لَا)411 إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِیبَةِ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَیْهَا فَمَشَی حَافِیاً حَتَّی دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ لِیُعَزِّیَهُ.
5927- 2-412 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَمْشِی فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ یُصْلِحُ الْأُخْرَی لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 66
------------------------
409 ( 3)- الباب 36 فیه حدیثان. 410 ( 4)- الکافی 6- 464- 14. 411 ( 5)- فی المصدر- ثم قال ألا. 412 ( 6)- الکافی 6- 468- 6.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ النَّعْلِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَ عِنْدَ الْأَکْلِ‌

5928- 1-414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَی رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَکُمْ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ.
5929- 2-415 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ‌416 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ التَّیْمِیِ‌417 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلْتُمْ فَاخْلَعُوا نِعَالَکُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِکُمْ.
5930- 3-418 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع)419 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْلَعُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 67
----------------------
413 ( 1)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 414 ( 2)- الکافی 6- 464- 15. 415 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 318. 416 ( 4)- فی المصدر- خشیش. 417 ( 5)- فی المصدر- التمیمی. 418 ( 6)- المحاسن- 449- 351. 419 ( 7)- لیس فی المصدر.

38- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ النَّعْلِ السَّوْدَاءِ

5931- 1-421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ هِیَ بِأَغْلَی الثَّمَنِ مِنْ غَیْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِیهَا.
5932- 2-422 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی رِجْلِی نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا حَنَانُ مَا لَکَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ هِیَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِینَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌423 عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ)424 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌425.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 68
5933- 3-426 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا عُبَیْدُ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ هِیَ أَغْلَی ثَمَناً مِنْ غَیْرِهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ یَلْبَسُهَا وَ مَا یَمْلِکُ إِلَّا أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ فَیَبْعَثُهُ اللَّهُ جَبَّاراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ السَّوَادِ427 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌428.
--------------------
420 ( 1)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 421 ( 2)- الکافی 6- 465- 1. 422 ( 3)- الکافی 6- 465- 2. 423 ( 4)- ثواب الأعمال- 43. 424 ( 5)- لیس فی المصدر. 425 ( 6)- الخصال- 99- 50. 426 ( 1)- الکافی 6- 465- 4. 427 ( 2)- تقدم فی الباب 19 من لباس المصلی. 428 ( 3)- یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ الْبَیْضَاءِ

5934- 1-430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَحْرٍ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَی الْبَیَاضِ لَمْ یَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ یَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً.
5935- 2-431 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْخَوَّاصِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ نَعْلٌ بَیْضَاءُ فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَیْتَهَا عَلَی عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 69
قَاصِداً لِنَعْلٍ‌432 بَیْضَاءَ لَمْ یُبْلِهَا حَتَّی یَکْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ.
قَالَ أَبُو نُعَیْمٍ أَخْبَرَنِی سَدِیرٌ أَنَّهُ لَمْ یُبْلِ تِلْکَ النَّعْلَ حَتَّی اکْتَسَبَ مِائَةَ دِینَارٍ مِنْ حَیْثُ لَا433 یَحْتَسِبُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِ‌434.
----------------------------
429 ( 4)- الباب 39 فیه حدیثان. 430 ( 5)- الکافی 6- 466- 7. 431 ( 6)- الکافی 6- 465- 3. 432 ( 1)- فی ثواب الأعمال- لشراء نعل.( هامش المخطوط). 433 ( 2)- فی ثواب الأعمال- لم. 434 ( 3)- ثواب الأعمال- 43.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ الصَّفْرَاءِ

5936- 1-436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ کَانَ فِی سُرُورٍ حَتَّی یُبْلِیَهَا.
5937- 2-437 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ فِی سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَیْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِینَ‌438.
5938- 3-439 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِیهَا ثَلَاثَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 70
خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّکَرَ وَ تَنْفِی‌440 الْهَمَّ وَ هِیَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِیِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌441 عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ)442 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌443.
5939- 4-444 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ مَسْرُوراً حَتَّی یُبْلِیَهَا کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِینَ‌445.
5940- 5-446 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یُبْلِهَا حَتَّی یَسْتَفِیدَ عِلْماً أَوْ مَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌447.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 71
-------------------------
435 ( 4)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 436 ( 5)- الکافی 6- 466- 5. 437 ( 6)- الکافی 6- 466- 6. 438 ( 7)- البقرة 2- 69. 439 ( 8)- الکافی 6- 465- 2، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 440 ( 1)- فی هامش الأصل عن نسخة- و تدرأ. 441 ( 2)- ثواب الأعمال- 43- 1. 442 ( 3)- لیس فی ثواب الأعمال. 443 ( 4)- الخصال- 99- 50. 444 ( 5)- مجمع البیان 1- 135. 445 ( 6)- البقرة 2- 69. 446 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 47- 59 و 60. 447 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْمَانِ الْخُفِّ شِتَاءً وَ صَیْفاً وَ لُبْسِهِ‌

5941- 1-449 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَکٍ غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
5942- 2-450 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْعُوسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَنِیعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
5943- 3-451 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ الْخُفِّ یَقِی مِیتَةَ السِّلِ‌452.
5944- 4-453 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِی حَبَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْبَصَرِ.
5945- 5-454 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 72
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ قَالَ قُلْتُ: فِی الشِّتَاءِ أَمْ فِی الصَّیْفِ قَالَ شِتَاءً کَانَ أَوْ صَیْفاً.
5946- 6-455 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْبَصَرِ.
5947- 7-456 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ إِزَاراً فَلْیَلْبَسْ سَرَاوِیلَ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسْ خُفّاً.
5948- 8-457 وَ عَنْ نَادِرٍ458 الْخَادِمِ عَنْهُ ع قَالَ: (کَانَ یَدْخُلُ)459 فِی خُفٍّ صَغِیرٍ.
5949- 9-460 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَلْبَسُ الْخُفَّ فِی السَّفَرِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ الْخُفِّ وَ الْحَیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌461.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 73
-----------------------------
448 ( 1)- الباب 41 فیه 9 أحادیث. 449 ( 2)- الکافی 6- 466- 3. 450 ( 3)- الکافی 6- 466- 2. 451 ( 4)- الکافی 6- 467- 6. 452 ( 5)- فی المصدر- السوء. 453 ( 6)- الکافی 6- 466- 1. 454 ( 7)- ثواب الأعمال- 44- 2. 455 ( 1)- ثواب الأعمال- 43- 1. 456 ( 2)- مکارم الأخلاق- 102. 457 ( 3)- مکارم الأخلاق- 121. 458 ( 4)- فی المصدر- یاسر. 459 ( 5)- فی المصدر- کان( علیه السلام) یدخل المتوضا. 460 ( 6)- مکارم الأخلاق- 121. 461 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

42- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْخُفِّ الْأَبْیَضِ الْمَقْشُورِ وَ الْخُفِّ الْأَحْمَرِ إِلَّا فِی السَّفَرِ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْخُفِّ الْأَسْوَدِ

5950- 1-463 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیَّ خُفٌّ مَقْشُورٌ فَقَالَ یَا زِیَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِیضَ مِنَ الْخِفَافِ یَعْنِی الْمَقْشُورَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرُ مِنْ لِبَاسِ الْأَکَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودُ مِنْ لِبَاسِ بَنِی هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ.
5951- 2-464 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَلَمَّا خَرَجْتُ رَأَیْتُ عَلَیْهِ خُفّاً أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا هَذَا الْخُفُّ الْأَحْمَرُ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ فَقَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَی عَلَی الطِّینِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا فَقَالَ أَمَّا فِی السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌465 أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ لُبْسِ السَّوَادِ السَّابِقَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْخُفِّ أَسْوَدَ466.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 74
-----------------------
462 ( 1)- الباب 42 فیه حدیثان. 463 ( 2)- الکافی 6- 467- 5. 464 ( 3)- الکافی 6- 466- 4. 465 ( 4)- المحاسن- 378- 156. 466 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ بِالْیَمِینِ وَ فِی خَلْعِهِمَا بِالْیَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الثِّیَابِ مِمَّا یَلِی الْیَمِینَ‌

5952- 1-468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْیَسَارِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لُبْسُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْیَسَارِ.
5953- 2-469 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَکَ أَوْ خُفَّکَ فَابْدَأْ بِالْیَمِینِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْیَسَارِ.
5954- 3-470 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُکُمْ نَعْلَهُ فَلْیَلْبَسِ الْیَمِینَ قَبْلَ الْیَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْیَخْلَعِ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی.
5955- 4-471 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَیَامِنِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ حُکْمُ الثَّوْبِ فِی أَحَادِیثِ مَا یُعْمَلُ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ472.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 75
-----------------------------
467 ( 1)- الباب 43 فیه 4 أحادیث. 468 ( 2)- الکافی 6- 467- 1. 469 ( 3)- الکافی 6- 467- 2. 470 ( 4)- الکافی 6- 467- 3. 471 ( 5)- مکارم الأخلاق- 102. 472 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.

44- بَابُ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ وَ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ

5956- 1-474 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْشِ فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَکَ مَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَکَدْ یُفَارِقُکَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
5957- 2-475 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ مَشَی فِی خُفٍ‌476 وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ.
5958- 3-477 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
5959- 4-478 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَمْشِ فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ‌ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 76
5960- 5-479 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
5961- 6-480 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَمْشِیَ الرَّجُلُ فِی فَرْدِ نَعْلٍ وَ أَنْ یَتَنَعَّلَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ التَّخَلِّی عَلَی الْقَبْرِ481 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَبِیتِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاکِنِ‌482.
-----------------------
473 ( 1)- الباب 44 فیه 6 أحادیث. 474 ( 2)- الکافی 6- 467- 4. 475 ( 3)- الکافی 6- 533- 2. 476 ( 4)- فی نسخة- حذاء( هامش المخطوط). 477 ( 5)- الکافی 6- 468- 5. 478 ( 6)- الکافی 6- 534- 8. 479 ( 1)- الکافی 6- 534- 10. 480 ( 2)- الفقیه 4- 4- 4968. 481 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة. 482 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْخَاتَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

5962- 1-484 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ.
5963- 2-485 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَوَّمُوا خَاتَمَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 77
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِی مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ: بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةِ دَنَانِیرَ.
5964- 3-486 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَسِیراً حَتَّی تَرَکَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لَا نَفْیِ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْمَشْرُوعِیَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْکَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِکَ تَأْتِی أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً تَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ‌487.
-----------------------
483 ( 5)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 484 ( 6)- الکافی 6- 468- 3. 485 ( 7)- الکافی 6- 470- 17. 486 ( 1)- الکافی 6- 469- 10. 487 ( 2)- تاتی فی الأبواب الآتیة من الباب 46 الی الباب 57 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب ممّا یسجد علیه.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَ تَحْرِیمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَ کَرَاهَةِ الْحَدِیدِ وَ النُّحَاسِ وَ کُلِّ مَا عَدَا الْفِضَّةَ

5965- 1-489 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ وَرِقٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَانَ فِیهِ فَصٌّ قَالَ لَا.
5966- 2-490 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 78
5967- 3-491 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَیْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌492.
5968- 4-493 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِیدٍ.
5969- 5-494 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ مِنْ فِضَّةٍ وَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِیٍّ ع الْمُلْکُ لِلَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ وَالِدِی الْعِزَّةُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ الْحَدِیدِ وَ الصُّفْرِ495.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 79
--------------------------------
488 ( 3)- الباب 46 فیه 5 أحادیث. 489 ( 4)- الکافی 6- 468- 2. 490 ( 5)- الکافی 6- 468- 1. 491 ( 1)- الکافی 6- 468- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب لباس المصلی. 492 ( 2)- الخصال- 612. 493 ( 3)- الخصال- 19- 66. 494 ( 4)- قرب الأسناد- 31. 495 ( 5)- تقدم فی الباب 30 و 32 من أبواب لباس المصلی، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَدْوِیرِ الْفَصِّ وَ کَوْنِهِ أَسْوَدَ

5970- 1-497 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ: الْفَصُّ مُدَوَّرٌ وَ قَالَ هَکَذَا کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
5971- 2-498 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْنَا خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ أُرِیکَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِحُقٍّ مَخْتُومٍ فَفَتَحَهُ فَأَخْرَجَهُ فِی قُطْنَةٍ فَإِذَا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ وَ فِیهِ فَصٌّ أَسْوَدُ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ سَطْرَیْنِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَصَّ النَّبِیِّ ص أَسْوَدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ خَاتَمَ النَّبِیِّ ص لَمْ یَکُنْ لَهُ فَصٌّ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ یَکُونَ لَهُ خَاتَمَانِ أَوْ أَکْثَرُ499.
------------------------
496 ( 1)- الباب 47 فیه حدیثان. 497 ( 2)- الکافی 6- 468- 4. 498 ( 3)- الکافی 6- 474- 7. 499 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب.

48- بَابُ جَوَازِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ فِی الْیَسَارِ

5972- 1-501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الْخَاتَمِ یُلْبَسُ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 80
فِی الْیَمِینِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَسَارِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌502 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ.
5973- 2-503 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ قُلْتُ إِنِّی رَأَیْتُ بَنِی هَاشِمٍ یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْمَانِهِمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَخَتَّمُ فِی یَسَارِهِ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَفْقَهَهُمْ.
5974- 3-504 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.
5975- 4-505 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْسَارِهِمْ.
5976- 5-506 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.
5977- 6-507 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 81
عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِی الْیَمِینِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَمِینِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی الشِّمَالِ.
5978- 7-508 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ لِشِیعَتِهِ فِی سَنَةِ سِتِّینَ وَ مِائَتَیْنِ أَمَرْنَاکُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ نَحْنُ بَیْنَ ظَهْرَانَیْکُمْ وَ الْآنَ نَأْمُرُکُمْ بِالتَّخَتُّمِ فِی الشِّمَالِ لِغَیْبَتِنَا عَنْکُمْ إِلَی أَنْ یُظْهِرَ اللَّهُ أَمْرَنَا وَ أَمْرَکُمْ فَإِنَّهُ مِنْ أَدَلِّ دَلِیلٍ عَلَیْکُمْ فِی وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَخَلَعُوا خَوَاتِیمَهُمْ مِنْ أَیْمَانِهِمْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَبِسُوهَا فِی شَمَائِلِهِمْ وَ قَالَ لَهُمْ حَدِّثُوا بِهَذَا شِیعَتَنَا.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ إِمَّا عَلَی الْجَوَازِ کَمَا ذَکَرْنَا فَلَا یُنَافِی مَا یَأْتِی مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ إِمَّا عَلَی جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ الْیَسَارِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِهِ لِرُجْحَانِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَئِمَّةِ ع أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی التَّخَتُّمِ فِی الْیَسَارِ مِنْ سُنَّةِ مُعَاوِیَةَ وَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌509.
-----------------------
500 ( 5)- الباب 48 فیه 7 أحادیث. 501 ( 6)- الکافی 6- 469- 9. 502 ( 1)- قرب الأسناد- 121. 503 ( 2)- الکافی 6- 469- 8. 504 ( 3)- الکافی 6- 470- 14. 505 ( 4)- الکافی 6- 469- 12. 506 ( 5)- الکافی 6- 469- 13. 507 ( 6)- مستطرفات السرائر- 56- 12. 508 ( 1)- تحف العقول- 367. 509 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 و 8 من الباب 17 من أحکام الخلوة، و یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ‌

5979- 1-511 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 82
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ أَیْضاً مُرْسَلًا512.
5980- 2-513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِالْیَمِینِ فَإِنَّهَا فَضِیلَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُقَرَّبِینَ قَالَ بِمَ أَتَخَتَّمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِوُلْدِکَ بِالْإِمَامَةِ وَ لِشِیعَتِکَ بِالْجَنَّةِ وَ لِأَعْدَائِکَ بِالنَّارِ.
5981- 3-514 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ تَخَتُّمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَمِینِهِ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ کَانَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ لِأَنَّهُ إِمَامُ أَصْحَابِ الْیَمِینِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْیَمِینِ وَ ذَمَّ أَصْحَابَ الشِّمَالِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ وَ هُوَ عَلَامَةٌ لِشِیعَتِنَا یُعْرَفُونَ بِهِ وَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
5982- 4-515 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی قُرَیْشٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ بِیَمِینِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 83
5983- 5-516 وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْکَنْدَرَانِیِّ عَنْ (عَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُقَانِعِیِّ)517 عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِالْیَمِینِ تَکُنْ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُقَرَّبُونَ قَالَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ قَالَ بِمَ أَتَخَتَّمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ یَا عَلِیُّ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِوُلْدِکَ بِالْإِمَامَةِ وَ لِمُحِبِّیکَ بِالْجَنَّةِ وَ لِشِیعَةِ وُلْدِکَ بِالْفِرْدَوْسِ.
5984- 6-518 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5985- 7-519 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5986- 8-520 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
5987- 9-521 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 84
الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْأَئِمَّةَ ع- کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا مَرَّ فِی الِاسْتِنْجَاءِ522.
5988- 10-523 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌524 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌525.
----------------------------
510 ( 3)- الباب 49 فیه 10 أحادیث. 511 ( 4)- التهذیب 6- 52- 122. 512 ( 1)- مصباح المتهجد- 730، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 56 من المزار. 513 ( 2)- الفقیه 4- 374- 5762. 514 ( 3)- علل الشرائع- 158- 1 الباب 127. 515 ( 4)- علل الشرائع- 158- 2 الباب 127. 516 ( 1)- علل الشرائع- 158- 3 الباب 127. 517 ( 2)- فی المصدر- عباس بن العباس القانعی. 518 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 63- 268. 519 ( 4)- الکافی 6- 470- 16. 520 ( 5)- الکافی 6- 469- 11. 521 ( 6)- الکافی 6- 474- 8. 522 ( 1)- رواه الصدوق فی الأمالی کما مرّ فی الحدیث 9 من الباب 17 من أحکام الخلوة. 523 ( 2)- الکافی 6- 470- 15. 524 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 7 من الباب 48 من هذه الأبواب. 525 ( 4)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 53 و فی الحدیث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْلِیغِ بِالْخَوَاتِیمِ آخِرَ الْأَصَابِعِ‌

5989- 1-527 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسْلَمِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ- الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ- (وَ نَطَقُوا بِهِ الْمَاضِینَ)528 وَ بَلِّغُوا بِالْخَوَاتِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 85
قَالَ الصَّدُوقُ نَقْلًا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ قَالَ أَیِ اجْعَلُوا الْخَوَاتِیمَ فِی آخِرِ الْأَصَابِعِ وَ لَا تَجْعَلُوهَا فِی أَطْرَافِهَا529.
5990- 2-530 فَإِنَّهُ یُرْوَی أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
-----------------------
526 ( 5)- الباب 50 فیه حدیثان. 527 ( 6)- الخصال- 258- 134، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب قراءة القرآن. 528 ( 7)- فی المصدر- و نظفوا الماضغین بدل ما بین القوسین. 529 ( 1)- ذیل الحدیث المذکور. 530 ( 2)- الخصال- 258- 134.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِیقِ‌

5991- 1-532 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْعَقِیقُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِیقِ یَنْفِی النِّفَاقَ.
5992- 2-533 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِیقِ کَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌534.
5993- 3-535 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌536 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّبُوکِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 86
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ- وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ یُوشِکُ أَنْ یُقْضَی لَهُ بِالْحُسْنَی.
5994- 4-537 وَ 5-538 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ قَالَ: رَأَیْتُ فِی یَدِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَصَّ عَقِیقٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْفَصُّ قَالَ عَقِیقٌ رُومِیٌّ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ.
5996- 6-539 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ لَمْ یَفْتَقِرْ وَ لَمْ یُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌540.
5997- 7-541 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ لَا یُصِیبُ أَحَدَکُمْ غَمٌّ مَا دَامَ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌542.
5998- 8-543 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 87
عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ النَّهْشَلِیِّ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ- فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلٍ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ لِی بِالنُّبُوَّةِ وَ لَکَ یَا عَلِیُّ بِالْوَصِیَّةِ وَ لِشِیعَتِکَ بِالْجَنَّةِ.
5999- 9-544 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا عَقِیقٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ مُرْسَلًا545.
6000- 10-546 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَاقُولِیِّ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقَطَّانِ)547 عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع- کَلَّمَهُ عَلَی طُورِ سَیْنَاءَ- ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَی الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً- فَخَلَقَ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ الْعَقِیقَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی- أَنْ لَا أُعَذِّبَ کَفَّ لَابِسِهِ إِذَا تَوَلَّی عَلِیّاً بِالنَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا549 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 88
الزِّیَارَاتِ‌550.
----------------------------
531 ( 3)- الباب 51 فیه 10 أحادیث. 532 ( 4)- الکافی 6- 470- 1. 533 ( 5)- الکافی 6- 470- 2. 534 ( 6)- ثواب الأعمال- 208- 10. 535 ( 7)- الکافی 6- 470- 3. 536 ( 8)- فی المصدر- محمّد بن الفضیل. 537 ( 1)- الکافی 6- 470- 4. 538 ( 2)- الکافی 6- 470- 4. 539 ( 3)- الکافی 6- 471- 6. 540 ( 4)- ثواب الأعمال- 207- 1. 541 ( 5)- عیون أخبار الرضا 2- 47- 180. 542 ( 6)- صحیفة الرضا- 55- 98. 543 ( 7)- عیون أخبار الرضا 2- 70- 324. 544 ( 1)- ثواب الأعمال- 208- 9. 545 ( 2)- مهج الدعوات- 359. 546 ( 3)- ثواب الأعمال- 209- 11. 547 ( 4)- فی هامش الأصل عن نسخة- العطار. 548 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 49 من هذه الأبواب. 549 ( 6)- یأتی فی الباب 52 و 53 و الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب التعقیب و الباب 66 من أبواب الدعاء. 550 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب المزار.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ وَ الْأَصْفَرِ وَ الْأَبْیَضِ‌

6001- 1-552 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیَّ الْفُصُوصِ أُرَکِّبُ عَلَی خَاتَمِی- فَقَالَ یَا بَشِیرُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الْعَقِیقِ الْأَحْمَرِ- وَ الْعَقِیقِ الْأَصْفَرِ وَ الْعَقِیقِ الْأَبْیَضِ- فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ جِبَالٍ فِی الْجَنَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ تَخَتَّمَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ یَرَ إِلَّا الْخَیْرَ وَ الْحُسْنَی وَ السَّعَةَ فِی الرِّزْقِ- وَ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ- وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ- وَ مِنْ کُلِّ مَا یَخَافُهُ الْإِنْسَانُ وَ یَحْذَرُهُ.
6002- 2-553 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ‌554 عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الشَّرِیکِ‌555 عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ لَمْ یَزَلْ یَرَی خَیْراً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 89
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌556 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌557.
---------------------
551 ( 2)- الباب 52 فیه حدیثان. 552 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 36. 553 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 318. 554 ( 5)- فی المصدر- خشیش. 555 ( 6)- فی المصدر- عمرو بن الشریک، و فی نسخة من الأمالی عمرو بن شدید. 556 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 49 و الباب 51 من هذه الأبواب. 557 ( 2)- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْعَقِیقِ فِی السَّفَرِ وَ الْخَوْفِ وَ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی الدُّعَاءِ

6003- 1-559 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِیقُ أَمَانٌ فِی السَّفَرِ.
6004- 2-560 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: بَعَثَ الْوَالِی إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ فِی جِنَایَةٍ- فَمَرَّ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَأُتِیَ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَلَمْ یَرَ مَکْرُوهاً.
6005- 3-561 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ هَلَّا تَخَتَّمْتَ بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ یَحْرُسُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‌562 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص89 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 90
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌563 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
6006- 4-564 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ فَقَالَ أَیْنَ کَانَ خَاتَمُهُ الْعَقِیقُ- أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مَا جُلِدَ.
6007- 5-565 قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِیقُ حِرْزٌ فِی السَّفَرِ.
6008- 6-566 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ یُبَارَکْ‌567 عَلَیْکُمْ- وَ تَکُونُوا فِی أَمْنٍ مِنَ الْبَلَاءِ.
6009- 7-568 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ إِلَی الْحُسْنَی- مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَمْ یَزَلْ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ وَاقِیَةٌ.
6010- 8-569 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَقِیلِ بْنِ الْمُتَوَکِّلِ الْمَکِّیِّ یَرْفَعُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 91
ع قَالَ: مَنْ صَاغَ خَاتَماً مِنْ عَقِیقٍ فَنَقَشَ فِیهِ مُحَمَّدٌ نَبِیُّ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ وَقَاهُ اللَّهُ مِیتَةَ- السَّوْءِ وَ لَمْ یَمُتْ إِلَّا عَلَی الْفِطْرَةِ.
6011- 9-570 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقُ حِرْزٌ فِی السَّفَرِ.
6012- 10-571 وَ عَنْهُ ع قَالَ: صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ بِفَصِّ عَقِیقٍ تَعْدِلُ أَلْفَ رَکْعَةٍ بِغَیْرِهِ.
6013- 11-572 وَ عَنِ الرِّضَا ع مَنْ أَصْبَحَ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ عَقِیقٌ مُتَخَتِّماً بِهِ فِی یَدِهِ الْیُمْنَی- وَ أَصْبَحَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَرَاهُ أَحَدٌ- فَقَلَبَ فَصَّهُ إِلَی بَاطِنِ کَفِّهِ- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَی آخِرِهَا- ثُمَّ یَقُولُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِیَتِهِمْ- وَقَاهُ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ مَا یَعْرُجُ فِیهَا وَ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا- وَ کَانَ فِی حِرْزِ اللَّهِ وَ حِرْزِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّی یُمْسِیَ.
6014- 12-573 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی بَابِ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ بِالسَّوْطِ فَقَالَ لِی یَا سُلَیْمَانُ- انْظُرْ مَا فَصُّ خَاتَمِهِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصُّهُ غَیْرُ عَقِیقٍ- فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَقِیقاً لَمَا جُلِدَ بِالسَّوْطِ- قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِی قَالَ یَا سُلَیْمَانُ هُوَ أَمَانٌ مِنْ قَطْعِ الْیَدِ- قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ زِدْنِی قَالَ- هُوَ أَمَانٌ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ قُلْتُ زِدْنِی- قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ تُرْفَعَ إِلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ- یَدٌ فِیهَا فَصُّ عَقِیقٍ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 92
زِدْنِی- قَالَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ مِنْ یَدٍ فِیهَا فَصُّ عَقِیقٍ- کَیْفَ تَخْلُو مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ إِنَّهُ حِرْزٌ مِنْ کُلِّ بَلَاءٍ قُلْتُ زِدْنِی- قَالَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ- قُلْتُ أُحَدِّثُ بِهَا عَنْ جَدِّکَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌574 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ وَ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌575.
-----------------------
558 ( 3)- الباب 53 فیه 12 حدیثا. 559 ( 4)- الکافی 6- 470- 5. 560 ( 5)- الکافی 6- 471- 7، و ثواب الأعمال- 207- 2. 561 ( 6)- الکافی 6- 471- 8. 562 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 563 ( 1)- ثواب الأعمال- 208- 6. 564 ( 2)- ثواب الأعمال- 207- 3. 565 ( 3)- ثواب الأعمال- 208- 4. 566 ( 4)- ثواب الأعمال- 208- 5. 567 ( 5)- فی المصدر زیادة- اللّه. 568 ( 6)- ثواب الأعمال- 208- 7. 569 ( 7)- ثواب الأعمال- 209- 8. 570 ( 1)- عدّة الداعی- 118. 571 ( 2)- عدّة الداعی- 119. 572 ( 3)- عدّة الداعی- 118. 573 ( 4)- مکارم الأخلاق- 88. 574 ( 1)- تقدم فی الباب 51 و الباب 52 من هذه الأبواب. 575 ( 2)- یأتی فی الباب 66 من أبواب الدعاء، و الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب المزار.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْیَاقُوتِ وَ الْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ حَصَی الْغَرِیِ‌

6015- 1-577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ578 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌579.
6016- 2-580 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْیَاقُوتِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 93
6017- 3-581 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
6018- 4-582 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا583 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌584.
------------------------
576 ( 3)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 577 ( 4)- الکافی 6- 471- 1. 578 ( 5)- و فی نسخة: خلف( منه قده). 579 ( 6)- ثواب الأعمال- 210. 580 ( 7)- الکافی 6- 471- 5. 581 ( 1)- الکافی 6- 471- 2. 582 ( 2)- الکافی 6- 471- 4. 583 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب. 584 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب المزار من کتاب الحجّ.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالزُّمُرُّدِ

6019- 1-586 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ یُلَقَّبُ سِکْبَاجَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ صَاحِبِ الْإِنْزَالِ وَ کَانَ یَقُومُ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَاضِی ع قَالَ: قَالَ لِی یَوْماً وَ أَمْلَی عَلَیَّ مِنْ کِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ یُسْرٌ لَا عُسْرَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلٍ‌587.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 94
---------------------------------
585 ( 5)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 586 ( 6)- الکافی 6- 471- 3. 587 ( 7)- ثواب الأعمال- 210- 1، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 36 من أبواب أحکام الخلوة.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْفَیْرُوزَجِ وَ خُصُوصاً لِمَنْ لَا یُولَدُ لَهُ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُکْتَبَ عَلَیْهِ‌

6020- 1-589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ‌590 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ فِی إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ- فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ- فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا لَکَ تُدِیمُ النَّظَرَ إِلَیْهِ- قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ کَانَ لِعَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ- فَقَالَ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا قَالَ- هَذَا هُوَ أَ تَدْرِی مَا سَبَبُهُ قُلْتُ لَا قَالَ- هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِیلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ تَدْرِی مَا اسْمُهُ قُلْتُ فَیْرُوزَجٌ- قَالَ هَذَا بِالْفَارِسِیَّةِ فَمَا اسْمُهُ بِالْعَرَبِیَّةِ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ اسْمُهُ الظَّفَرُ.
6021- 2-591 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَیْرُوزَجِ لَمْ یَفْتَقِرْ کَفُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌592.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ‌593.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 95
6022- 3-594 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا افْتَقَرَتْ کَفٌّ تَخَتَّمَتْ بِالْفَیْرُوزَجِ.
6023- 4-595 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّحْوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیِّ الْکَاتِبِ إِنَّهُ ذَکَرَ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَتَبَسَّمَ- وَ قَالَ اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ وَ اکْتُبْ عَلَیْهِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ‌596- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَمَا أَتَی عَلَیَّ حَوْلٌ حَتَّی رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَکَراً.
6024- 5-597 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدٍ یَرْفَعُ یَدَهُ- وَ فِیهَا خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ فَأَرُدُّهَا خَائِبَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا598 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌599 وَ فِی الدُّعَاءِ600.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 96
---------------------
588 ( 1)- الباب 56 فیه 5 أحادیث. 589 ( 2)- الکافی 6- 472- 2. 590 ( 3)- فی نسخة- مهزیار.( هامش المخطوط). 591 ( 4)- الکافی 6- 472- 1. 592 ( 5)- کتب فی الأصل علی قوله( ان شاء اللّه) علامة نسخة. 593 ( 6)- ثواب الأعمال- 209 باختلاف. 594 ( 1)- ثواب الأعمال- 209- 1. 595 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 47. 596 ( 3)- الأنبیاء 21- 89. 597 ( 4)- مهج الدعوات- 359. 598 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب. 599 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی استحباب ذلک فی السفر فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر. و فی الباب 33 من أبواب المزار. 600 ( 7)- یأتی فی الباب 66 من أبواب الدعاء.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ‌

6025- 1-602 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِ‌603- فَإِنَّهُ یَرُدُّ کَیْدَ مَرَدَةِ الشَّیَاطِینِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌604.
6026- 2-605 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ606 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ- فَصُّهُ جَزْعٌ یَمَانِیٌّ فَصَلَّی بِنَا- فَلَمَّا قَضَی صَلَاتَهُ دَفَعَهُ إِلَیَّ وَ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ تَخَتَّمْ بِهِ فِی یَمِینِکَ- وَ صَلِّ فِیهِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی الْجَزْعِ سَبْعُونَ صَلَاةً- وَ أَنَّهُ یُسَبِّحُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ أَجْرُهُ لِصَاحِبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 97
-----------------------
601 ( 1)- الباب 57 فیه حدیثان. 602 ( 2)- الکافی 6- 472- 1. 603 ( 3)- الجزع الیمانی- هو بالفتح فالسکون، الخرز الذی فیه سواد و بیاض تشبه به الأعین، الواحدة جزعة، مثل تمر تمرة.( مجمع البحرین 4- 311). 604 ( 4)- ثواب الأعمال- 210. 605 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 132- 18. 606 ( 6)- فی المصدر- عیینة.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْبِلَّوْرِ

6027- 1-608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ وَهْبَةَ الْعَبْدَسِیِّ وَ هِیَ قَرْیَةٌ مِنْ قُرَی وَاسِطٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ609.
------------------------
607 ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 608 ( 2)- الکافی 6- 472- 2. 609 ( 3)- ثواب الأعمال- 210- 1.

59- بَابُ کَرَاهَةِ التَّخَتُّمِ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْخِنْصِرِ

6028- 1-611 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْهَی أُمَّتِی عَنِ التَّخَتُّمِ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی.
6029- 2-612 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَخَتَّمْ فِی السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَإِنَّهُ کَانَ یَتَخَتَّمُ قَوْمُ لُوطٍ فِیهِمَا وَ لَا تُعَرِّ الْخِنْصِرَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 98
--------------------
610 ( 4)- الباب 59 فیه حدیثان. 611 ( 5)- مکارم الأخلاق- 93. 612 ( 6)- تحف العقول- 13.

60- بَابُ أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ أَنْ یُکْتَبَ فِی الْخَاتَمِ غَیْرُ اسْمِ صَاحِبِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ وَ یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْخَوَاتِیمِ الْمُتَعَدِّدَةِ

6030- 1-614 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ أَ یُکْرَهُ أَنْ یَکْتُبَ الرَّجُلُ فِی خَاتَمِهِ غَیْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ فَقَالَ فِی خَاتَمِی مَکْتُوبٌ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ فِی خَاتَمِ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ خَیْرَ مُحَمَّدِیٍّ رَأَیْتُهُ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ فِی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِیِ‌615 وَ فِی خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ فِی خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ الْمَلِکُ.
6031- 2-616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ (زُرَارَةَ)617 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السُّدِّیِ‌618 عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ: کَانَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِیمَ یَتَخَتَّمُ بِهَا یَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَیْرُوزَجٌ لِنُصْرَتِهِ وَ الْحَدِیدُ الصِّینِیُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِیقٌ لِحِرْزِهِ وَ کَانَ نَقْشُ الْیَاقُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ وَ نَقْشُ الْفَیْرُوزَجِ اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُ‌619- وَ نَقْشُ الْحَدِیدِ الصِّینِیِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً- وَ نَقْشُ الْعَقِیقِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 99
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌620.
------------------------
613 ( 1)- الباب 60 فیه حدیثان. 614 ( 2)- الکافی 6- 473- 2. 615 ( 3)- فی المصدر زیادة- العظیم. 616 ( 4)- علل الشرائع- 157، و الخصال- 199- 9، أورده فی الحدیث 10 من الباب 32 من أبواب لباس المصلی. 617 ( 5)- فی الخصال- وارة. 618 ( 6)- فی هامش المخطوط عن نسخة- السندی و کذا فی العلل. 619 ( 7)- فی العلل زیادة- المبین. 620 ( 1)- یأتی فی الباب 62 من هذه الأبواب، و الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب المزار.

61- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَحْوِیلِ الْخَاتَمِ لِیَذْکُرَ الْحَاجَةَ إِلَّا فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ‌

6032- 1-622 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ وَ قَالَ مِنْهُ تَحْوِیلُ الْخَاتَمِ لِیَذْکُرَ الْحَاجَةَ وَ شِبْهُ هَذَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ عَدَدِ الرَّکَعَاتِ بِالْخَاتَمِ‌623.
--------------------------
621 ( 2)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 622 ( 3)- معانی الأخبار- 379- 1. 623 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 28 من أبواب الخلل.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْشِ الْخَاتَمِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُکْتَبَ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ نَقْشِ صُورَةِ وَرْدَةٍ وَ هِلَالٍ فِیهِ‌

6033- 1-625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ الْمَلِکُ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْعِزَّةَ لِلَّهِ.
6034- 2-626 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 100
نَصْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَأَخْرَجَ إِلَیْنَا خَاتَمَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ کَانَ عَلَی خَاتَمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ ثِقَتِی فَاعْصِمْنِی مِنَ النَّاسِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْحَسَنِ حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ.
6035- 3-627 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أَبِیهِ- قَالَ نَقْشُ خَاتَمِی مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ هُوَ الَّذِی کُنْتُ أُخَتِّمُ بِهِ.
6036- 4-628 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: مَرَّ بِی مُعَتِّبٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخَذْتُ لِأَقْرَأَ مَا فِیهِ فَإِذَا فِیهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فَقِنِی شَرَّ خَلْقِکَ.
6037- 5-629 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ تَدْرِی مَا کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ ع قُلْتُ لَا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ الْمَلِکُ- وَ خَاتَمِ الْحَسَنِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ خَاتَمِ الْحُسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ- وَ خَاتَمُ‌630 عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ خَاتَمُ أَبِیهِ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَکْبَرُ خَاتَمُ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ- وَ خَاتَمُ جَعْفَرٍ اللَّهُ وَلِیِّی وَ عِصْمَتِی مِنْ خَلْقِهِ- وَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 101
حَسْبِیَ اللَّهُ- وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ قَالَ خَاتَمِی خَاتَمُ أَبِی أَیْضاً.
6038- 6-631 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ عَلَی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- خَزِیَ وَ شَقِیَ قَاتِلُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ632 مُرْسَلًا مِثْلَهُ.
6039- 7-633 وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ نَقْشُ‌634 خَاتَمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ-
ظَنِّی بِاللَّهِ حَسَنٌ وَ بِالنَّبِیِّ الْمُؤْتَمَنِ
- وَ بِالْوَصِیِّ ذِی الْمِنَنِ وَ بِالْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ
. 6040- 8-635 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ636 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاتَمَانِ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ صَدَقَ اللَّهُ.
6041- 9-637 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 102
الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْعُقْبِ‌638 الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَقَشَ نُوحٌ فِی خَاتَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ یَا رَبِّ أَصْلِحْنِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَهْبَطَ اللَّهُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَاتَماً فِیهِ سِتَّةُ أَحْرُفٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ- فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَیْهِ تَخَتَّمْ بِهَذَا الْخَاتَمِ فَإِنِّی أَجْعَلُ النَّارَ عَلَیْکَ بَرْداً وَ سَلَاماً قَالَ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مُوسَی ع حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا مِنَ التَّوْرَاةِ اصْبِرْ تُؤْجَرْ اصْدُقْ تَنْجُ قَالَ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَیْمَانَ ع- حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا سُبْحَانَ مَنْ أَلْجَمَ الْجِنَّ بِکَلِمَاتِهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عِیسَی ع- حَرْفَیْنِ اشْتَقَّهُمَا مِنَ الْإِنْجِیلِ- طُوبَی لِعَبْدٍ ذُکِرَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ وَ وَیْلٌ لِعَبْدٍ نُسِیَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ مُحَمَّدٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْمُلْکُ لِلَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْحَسَنِ الْعِزَّةَ لِلَّهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْحُسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ- وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ یَتَخَتَّمُ بِخَاتَمِ أَبِیهِ- وَ کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ یَتَخَتَّمُ بِخَاتَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- اللَّهُ وَلِیِّی وَ عِصْمَتِی مِنْ خَلْقِهِ- وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع حَسْبِیَ اللَّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ- وَ بَسَطَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَفَّهُ وَ خَاتَمُ أَبِیهِ فِی إِصْبَعِهِ حَتَّی أَرَانِیَ النَّقْشَ.
6042- 10-639 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو640 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 103
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَبَ عَلَی خَاتَمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌641.
--------------------------------------------
624 ( 5)- الباب 62 فیه 10 أحادیث. 625 ( 6)- الکافی 6- 473- 1. 626 ( 7)- الکافی 6- 473- 4، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب لباس المصلی. 627 ( 1)- الکافی 6- 473- 5. 628 ( 2)- الکافی 6- 473- 3. 629 ( 3)- الکافی 6- 474- 8، تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 49 من هذه الأبواب. 630 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( خاتم) علامة نسخة. 631 ( 1)- الکافی 6- 473- 6. 632 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 56- 206. 633 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 27- 15. 634 ( 4)- فی نسخة- علی( هامش المخطوط). 635 ( 5)- الخصال- 61- 85. 636 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 637 ( 7)- أمالی الصدوق- 369- 5 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 54- 206. 638 ( 1)- فی نسخة: عقبة( هامش المخطوط) و کذلک فی الأمالی. 639 ( 2)- ثواب الأعمال- 214. 640 ( 3)- فی المصدر- عمر. 641 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 5 من الباب 46 و فی الحدیث 2 من الباب 47، و فی الحدیث 8 من الباب 53 و الباب 56، 60 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر.

63- بَابُ جَوَازِ تَحْلِیَةِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

6043- 1-643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌644 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع- یُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6044- 2-645 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ إِنْ‌646 کَانَ أَبِی لَیُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6045- 3-647 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 104
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْیَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6046- 4-648 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَزَلِ‌649 النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحُلِیَّ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌650.
6047- 5-651 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحَلِّی أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِیَ فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا مَرَّ652 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌653.
-----------------------
642 ( 2)- الباب 63 فیه 5 أحادیث. 643 ( 3)- الکافی 6- 475- 1. 644 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن علی بن النعمان. 645 ( 5)- الکافی 6- 475- 2. 646 ( 6)- فی نسخة- أنه( هامش المخطوط). 647 ( 7)- الکافی 6- 475- 3. 648 ( 1)- الکافی 6- 475- 8. 649 ( 2)- فی المصدر- تزل. 650 ( 3)- الکافی 6- 475- 8 ذیل حدیث 8. 651 ( 4)- مستطرفات السرائر- 144- 11. 652 ( 5)- مر فی الحدیث 1 و 2 من نفس الباب. 653 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من أبواب لباس المصلی.

64- بَابُ جَوَازِ تَحْلِیَةِ السَّیْفِ وَ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

6048- 1-655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 105
عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ السَّیْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6049- 2-656 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ657 بَیْنَ ذَلِکَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کُنْتُ أَصْحَبُهَا658 وَ فِیهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.
6050- 3-659 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّیُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ.
6051- 4-660 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حِلْیَةَ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَتْ فِضَّةً کُلُّهَا قَائِمُهُ‌661 وَ قِبَاعُهُ‌662.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ‌663 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُصْحَفِ فِی التِّجَارَةِ664.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 106
------------------------------------
654 ( 7)- الباب 64 فیه 4 أحادیث. 655 ( 8)- الکافی 6- 475- 5. 656 ( 1)- الکافی 6- 475- 4. 657 ( 2)- فی المصدر- و کان. 658 ( 3)- فی المصدر- أسحبها. 659 ( 4)- الکافی 6- 475- 7. 660 ( 5)- الکافی 6- 475- 6. 661 ( 6)- فی المصدر- قائمته. 662 ( 7)- قبیعة السیف- ما علی مقبضه من فضة أو حدید.( مجمع البحرین 4- 374). 663 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 3 و 8 من الباب 67 من أبواب النجاسات. 664 ( 9)- یأتی فی الباب 32 من أبواب ما یکتسب به، و الباب 15 من أبواب الصرف.

65- بَابُ کَرَاهَةِ الْقِنَاعِ لِلرَّجُلِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

6052- 1-666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ (الْعَبَّاسِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ)667 قَالَ: سَأَلَنِی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ- أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَعْلَمْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ قُلْ لَهُ یَأْتِینَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَیْهِ لَیْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقِ قِنَاعَکَ یَا شِهَابُ- فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِیبَةٌ بِاللَّیْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.
6053- 2-668 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع التَّقَنُّعُ‌669 بِاللَّیْلِ رِیبَةٌ.
6054- 3-670 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: التَّقَنُّعُ رِیبَةٌ بِاللَّیْلِ وَ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.
6055- 4-671 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ فِی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَةِ وَ تَقَنَّعَ وَ أَخْرَجَ أُذُنَیْهِ مِنْ قِنَاعِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 107
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ.
----------------------------------
665 ( 1)- الباب 65 فیه 4 أحادیث. 666 ( 2)- الکافی 6- 478- 1. 667 ( 3)- فی المصدر- العباس بن الولید بن صبیح. 668 ( 4)- قرب الأسناد- 10. 669 ( 5)- فی المصدر- التقنیع. 670 ( 6)- مکارم الأخلاق- 117. 671 ( 7)- مکارم الأخلاق- 116.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَیِّ الثِّیَابِ‌

6056- 1-673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْماً فَأَلْقَی إِلَیَّ ثِیَاباً وَ قَالَ یَا وَلِیدُ رُدَّهَا عَلَی مَطَاوِیهَا الْحَدِیثَ.
6057- 2-674 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ طَیُّ الثِّیَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَی لَهَا.
6058- 3-675 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْوُوا ثِیَابَکُمْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّیَاطِینُ بِاللَّیْلِ.
-------------------------
672 ( 1)- الباب 66 فیه 3 أحادیث. 673 ( 2)- الکافی 8- 242- 304. 674 ( 3)- الکافی 6- 478- 3. 675 ( 4)- الکافی 6- 480- 11.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ خَلْعِ الثِّیَابِ‌

6059- 1-677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَلَعَ أَحَدُکُمْ ثِیَابَهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 108
فَلْیُسَمِّ لِئَلَّا یَلْبَسَهَا الْجِنُّ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یُسَمِّ عَلَیْهَا لَبِسَهَا الْجِنُّ حَتَّی یُصْبِحَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً678.
-----------------------
676 ( 5)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 677 ( 6)- علل الشرائع- 582- 23، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب المساکن. 678 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 و 8 من الباب 19 من أبواب أحکام المساکن، و فی الحدیث 8 من الباب 11، و فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب القراءة فی الصلاة، و فی الباب 17 من أبواب الذکر، و فی البابین 56 و 57 من أبواب آداب المائدة، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء، و بعمومه کل أحادیث الباب المذکور.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ السَّرَاوِیلِ مِنْ قُعُودٍ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِهَا مِنْ قِیَامٍ وَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَقْبِلَ إِنْسَانٍ وَ مَسْحِ الْیَدِ وَ الْوَجْهِ بِالذَّیْلِ وَ الْجُلُوسِ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ وَ الشَّقِّ بَیْنَ الْغَنَم

6060- 1-680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِیلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِیَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ.
6061- 2-681 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَمَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْماً فَقَالَ مِنْ أَیْنَ أُتِیتُ فَمَا أَعْلَمُ أَنِّی جَلَسْتُ عَلَی عَتَبَةِ الْبَابِ وَ لَا شَقَقْتُ بَیْنَ غَنَمٍ وَ لَا لَبِسْتُ سَرَاوِیلِی مِنْ قِیَامٍ وَ لَا مَسَحْتُ یَدِی وَ وَجْهِی بِذَیْلِی.
6062- 3-682 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 109
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ: لَبِسَ الْأَنْبِیَاءُ الْقَمِیصَ قَبْلَ السَّرَاوِیلِ.
6063- 4-683 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ لَا تَلْبَسْهُ مِنْ قِیَامٍ وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا إِلَی الْإِنْسَانِ.
6064- 5-684 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ سَرَاوِیلَهُ مِنْ قِیَامٍ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
6065- 6-685 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ- افْعَلْ هَکَذَا فَإِنِّی هَکَذَا أَفْعَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا686 وَ فِی الْوُضُوءِ687.
----------------------------
679 ( 2)- الباب 68 فیه 6 أحادیث. 680 ( 3)- الکافی 6- 479- 7. 681 ( 4)- الخصال- 225- 59. 682 ( 5)- مکارم الأخلاق- 101. 683 ( 1)- مکارم الأخلاق- 101. 684 ( 2)- مستطرفات السرائر- 64- 45. 685 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب الوضوء. 686 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من نفس الباب. 687 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الوضوء.

69- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ النَّعْلِ مِنْ قِیَامٍ لِلرَّجُلِ‌

6066- 1-689 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 110
6067- 2-690 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
6068- 3-691 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ‌692 وَ هُوَ قَائِمٌ.
6069- 4-693 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی‌694 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌695.
-------------------------
688 ( 6)- الباب 69 فیه 4 أحادیث. 689 ( 7)- التهذیب 3- 255- 709، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب المساجد. 690 ( 1)- الفقیه 4- 357- 5762، و أورده فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 691 ( 2)- الفقیه 4- 4- 4968، و أمالی الصدوق- 345- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب. 692 ( 3)- لیس فی المصدر. 693 ( 4)- الفقیه 3- 363- 1727، و أورده ببعض قطعاته فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة. 694 ( 5)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 695 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب.

70- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مَسْحِ الْإِنْسَانِ یَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ یَکْسَهُ‌

6070- 1-697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 111
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمْسَحْ أَحَدُکُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ یَکْسَهُ.
6071- 2-698 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌699 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ:- أَلَا لَا تُحَقِّرُنَّ شَیْئاً وَ إِنْ صَغُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ فَإِنَّهُ لَا صَغِیرَةَ بِصَغِیرَةٍ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کَبِیرَةَ بِکَبِیرَةٍ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ حَتَّی عَنْ مَسِّ أَحَدِکُمْ ثَوْبَ أَخِیهِ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغَصْبِ وَ التَّصَرُّفِ فِی مَالِ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ‌700.
-------------------------
696 ( 7)- الباب 70 فیه حدیثان. 697 ( 8)- الکافی 6- 479- 10. 698 ( 1)- عقاب الأعمال- 346. 699 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 700 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و الأبواب 1 و 5 و 8 من أبواب الغصب.

71- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَعَةِ الْجِرِبَّانِ فِی ثَوْبٍ‌

6072- 1-702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَعَةُ الْجِرِبَّانِ‌703 وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِی الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ
وَ لَا تَرَی قَمِیصِی إِلَّا وَاسِعَ الْجَیْبِ وَ الْیَدِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 112
-------------------------
701 ( 4)- الباب 71 فیه حدیث واحد. 702 ( 5)- الکافی 6- 479- 8. 703 ( 6)- جربان القمیص- جیبه و هو فتحته التی تکون بین الثدیین، انظر( لسان العرب 1- 261).

72- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ صَاحِبِ الْأَهْلِ الْخَشِنَ مِنَ الثِّیَابِ وَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الدُّنْیَا

6073- 1-705 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِمَا بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ فِی احْتِجَاجِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی عَاصِمِ بْنِ زِیَادٍ- حِینَ لَبِسَ الْعَبَاءَ وَ تَرَکَ الْمُلَاءَ وَ شَکَاهُ أَخُوهُ الرَّبِیعُ بْنُ زِیَادٍ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ قَدْ غَمَّ أَهْلَهُ وَ أَحْزَنَ وُلْدَهُ بِذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیَّ بِعَاصِمِ بْنِ زِیَادٍ- فَجِی‌ءَ بِهِ فَلَمَّا رَآهُ عَبَسَ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ أَ مَا اسْتَحْیَیْتَ مِنْ أَهْلِکَ أَ مَا رَحِمْتَ وُلْدَکَ أَ تَرَی اللَّهَ أَحَلَّ لَکَ الطَّیِّبَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أَخْذَکَ مِنْهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ فِیها فاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَکْمامِ‌706- أَ وَ لَیْسَ یَقُولُ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ- إِلَی قَوْلِهِ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ‌707- فَبِاللَّهِ لَابْتِذَالُ نِعَمِ اللَّهِ بِالْفِعَالِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنِ ابْتِذَالِهَا بِالْمَقَالِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ‌708- فَقَالَ عَاصِمٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَعَلَامَ اقْتَصَرْتَ فِی مَطْعَمِکَ عَلَی الْجُشُوبَةِ وَ فِی مَلْبَسِکَ عَلَی الْخُشُونَةِ- فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ فَأَلْقَی عَاصِمٌ الْعَبَاءَ وَ لَبِسَ الْمُلَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 113
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا709 وَ کَذَا الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ نَحْوَهُ‌710 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌711.
-------------------------
704 ( 1)- الباب 72 فیه حدیث واحد. 705 ( 2)- الکافی 1- 410- 3. 706 ( 3)- الرحمن 55- 10 و 11. 707 ( 4)- الرحمن 55- 19- 22. 708 ( 5)- الضحی 93- 11. 709 ( 1)- مجمع البیان 5- 88. 710 ( 2)- نهج البلاغة 2- 204. 711 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 و 2 و 4 و 7 و 19 من هذه الأبواب، و تقدم ما ظاهره المنافاة، فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِکِسْوَةِ الْمُؤْمِنِ فَقِیراً کَانَ أَوْ غَنِیّاً وَ وُجُوبِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ‌

6074- 1-713 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَسَا أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ أَوْ أَعَانَهُ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا (یُقَوِّیهِ عَلَی)714 مَعِیشَتِهِ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَسْتَغْفِرُونَ لِکُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِی الصُّورِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌715.
6075- 2-716 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 114
قَالَ: مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
6076- 3-717 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَا یَزَالُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَیْهِ سِلْکٌ.
6077- 4-718 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ غِنًی لَمْ یَزَلْ فِی سِتْرٍ مِنَ اللَّهِ مَا بَقِیَ مِنَ الثَّوْبِ خِرْقَةٌ.
6078- 5-719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَا أَخَاهُ کِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَیْفٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْسُوَهُ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ وَ أَنْ یُهَوِّنَ عَلَیْهِ مِنْ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ وَ أَنْ یَلْقَی الْمَلَائِکَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرَی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ‌720.
6079- 6-721 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 115
6080- 7-722 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ کَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ (وَ قَدَرَ أَنْ یَخُصَّ بِهِ مُؤْمِناً یَحْتَاجُ)723 إِلَیْهِ فَلَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی النَّارِ عَلَی مَنْخِرَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌724 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ خَوْفِ الْفَقِیرِ مِنَ الْهَلَاکِ فَتَجِبُ کِسْوَتُهُ وَ یَحْرُمُ مَنْعُهُ.
6081- 8-725 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَا أَخَاهُ کِسْوَةَ شِتَاءٍ أَوْ صَیْفٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْسُوَهُ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّةِ.
وَ
ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ وَ زَادَ وَ مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ یُرِیدُ بِذَلِکَ الْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کِسْوَةِ الْجَنَّةِ عَدَدَ مَا فِی الدُّنْیَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا وَ لَمْ یُثْبِتْهُ مِنْ أَهْلِ الرِّیَاءِ وَ أَثْبَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْکَرَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌726.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 117
------------------------
712 ( 4)- الباب 73 فیه 8 أحادیث. 713 ( 5)- الکافی 2- 204- 3. 714 ( 6)- فی المصدر- یقوته من. 715 ( 7)- الکافی 2- 204- 2. 716 ( 8)- الکافی 2- 205- 4. 717 ( 1)- الکافی 2- 205- 4 ذیل حدیث 4. 718 ( 2)- الکافی 2- 205- 5. 719 ( 3)- الکافی 2- 204- 1. 720 ( 4)- الأنبیاء 21- 103. 721 ( 5)- ثواب الأعمال- 164- 2. 722 ( 1)- عقاب الأعمال- 298- 1. 723 ( 2)- فی نسخة- فیعلم ان بحضرته مؤمنا محتاجا( هامش المخطوط). 724 ( 3)- المحاسن- 98- 63. 725 ( 4)- مصادقة الأخوان- 78. 726 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 8 و 11 و 24 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة و فی الحدیث 5 و 7 و 10 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 الباب 29 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ مَکَانِ الْمُصَلِّی‌

1- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی کُلِّ مَکَانٍ بِشَرْطِ أَنْ یَکُونَ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِیهِ‌

6082- 1-728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی مُحَمَّداً ص- شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌729.
6083- 2-730 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أُعْطِیتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِی جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِیَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ وَ أُعْطِیتُ الشَّفَاعَةَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 118
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌731.
6084- 3-732 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
6085- 4-733 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً (أَوْ حَمَّاماً)734.
أَقُولُ: الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا عَلَی وَجْهِ الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌735.
6086- 5-736 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ الْحِلِّیُّ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَیْنَمَا أَدْرَکَتْنِی الصَّلَاةُ صَلَّیْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّیَمُّمِ وَ غَیْرِهِ‌737 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ کَوْنِهِ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِیهِ‌738.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 119
-------------------
727 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 728 ( 2)- الکافی 2- 17- 1، و أورده فی الحدیث 1 الباب 7 من أبواب التیمم. 729 ( 3)- المحاسن- 287- 431. 730 ( 4)- الفقیه 1- 240- 724، و أورده فی الحدیث 2 الباب 7 من أبواب التیمم. 731 ( 1)- أمالی الصدوق 179- 6. 732 ( 2)- المحاسن- 365- 110. 733 ( 3)- التهذیب 3- 259- 728، و الاستبصار 1- 441- 1699، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. 734 ( 4)- لیس فی المصدر. 735 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 25، و الحدیث 1 من الباب 31، و الحدیث 1 و 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. 736 ( 6)- المعتبر- 158. 737 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من أبواب التیمم. 738 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فیها دلالة عامة فلاحظ، و أیضا یدلّ علیه ما یأتی فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی الْمَکَانِ الْمَغْصُوبِ وَ الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ‌

6087- 1-740 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّی یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌741.
6088- 2-742 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلٍ قَالَ: یَا کُمَیْلُ- انْظُرْ فِی مَا تُصَلِّی وَ عَلَی مَا تُصَلِّی إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ743 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغَصْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَغْصُوبِ‌744.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 120
-----------------------
739 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 740 ( 2)- الفقیه 2- 57- 1694. 741 ( 3)- الکافی 4- 32- 4. 742 ( 4)- تحف العقول- 174. 743 ( 5)- بشارة المصطفی- 28. 744 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی تحریم الغصب فی الباب 1 و 5 و 8 من أبواب الغصب.

3- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ طَابَتْ نَفْسُ الْمَالِکِ بِالصَّلَاةِ فِی ثَوْبِهِ أَوْ عَلَی فِرَاشِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ‌

6089- 1-746 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‌747 مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌748.
6090- 2-749 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ یَجِی‌ءُ أَحَدُکُمْ إِلَی أَخِیهِ فَیُدْخِلُ یَدَهُ فِی کِیسِهِ فَیَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا یَدْفَعُهُ قُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِکَ فِینَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَا شَیْ‌ءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاکُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.
6091- 3-750 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ.
6092- 4-751 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 121
تَغْلِبَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا بِالْکُوفَةِ لَجَمَاعَةٌ کَثِیرَةٌ فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَأَطَاعُوکَ وَ اتَّبَعُوکَ قَالَ یَجِی‌ءُ أَحَدُکُمْ إِلَی کِیسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ فِی هُدْنَةٍ نُنَاکِحُهُمْ وَ نُوَارِثُهُمْ حَتَّی إِذَا قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَایَلَةُ وَ أَتَی الرَّجُلُ إِلَی کِیسِ أَخِیهِ فَیَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا یَمْنَعُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌752 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ الْمَائِدَةِ وَ غَیْرِهِ‌753.
-----------------------
745 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 746 ( 2)- الفقیه 4- 93- 5151. 747 ( 3)- فی المصدر زیادة- ألا. 748 ( 4)- الکافی 7- 273- 12. 749 ( 5)- الکافی 2- 173- 13، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة. 750 ( 6)- تحف العقول 34. 751 ( 7)- الاختصاص 24. 752 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 753 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة.

4- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قُدَّامَهُ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی وَ لَوْ کَانَتْ جُنُباً أَوْ حَائِضاً وَ کَذَا الْمَرْأَةُ

6093- 1-755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بِحِیَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ756 عَلَی فِرَاشِهَا جَنْبَهُ‌757 فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا یَضُرُّکَ‌758- وَ إِنْ کَانَتْ تُصَلِّی فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌759.
6094- 2-760 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 122
عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ یَسَارِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَا تُصَلِّی.
6095- 3-761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ عَائِشَةُ قَائِمَةٌ762 مُعْتَرِضَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی.
6096- 4-763 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی فَإِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُصَلِّی وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هِیَ حَائِضٌ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَیْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَیْهَا حَتَّی یَسْجُدَ.
6097- 5-764 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاکَ جَالِسَةٌ وَ قَائِمَةٌ.
6098- 6-765 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.
6099- 7-766 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 123
عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ جَالِسَةٌ بَیْنَ یَدَیَّ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّةَ- لِأَنَّهُ یُبَکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌767 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ قُدَّامَ الْمُصَلِّی وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌768.
--------------------------
754 ( 3)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 755 ( 4)- الکافی 3- 298- 5. 756 ( 5)- فی نسخة- نائمة( هامش المخطوط). 757 ( 6)- فی نسخة- جنبا( هامش المخطوط) و فی المصدر- جنبته. 758 ( 7)- کتب المصنّف عن نسخة( فلا یضرّه). 759 ( 8)- التهذیب 2- 231- 910. 760 ( 9)- الکافی 3- 298- 2. 761 ( 1)- الکافی 3- 299- 6. 762 ( 2)- فی الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة). 763 ( 3)- الفقیه 1- 247- 748. 764 ( 4)- التهذیب 2- 231- 909 أخرجه بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 765 ( 5)- التهذیب 2- 231- 911، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 766 ( 6)- المحاسن- 337- 117. 767 ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 768 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 و فی الحدیث 1 من الباب 7 و الحدیث 1 و 2 من الباب 10 و فی الباب 11 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة.

5- بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی قُدَّامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبَیْهِ وَ کَذَا الْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَکَّةَ

6100- 1-770 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ فِی الزَّاوِیَةِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی‌771 ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَجْزَأَهُ‌772.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 124
6101- 2-773 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ‌774 صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌775.
6102- 3-776 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ ثُمَّ قَالَ کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً وَ کَانَ یَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی یَسْتُرُهُ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ.
6103- 4-777 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فِی بَیْتٍ الْمَرْأَةُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا حَتَّی یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ تَرَکَ أَوْ نَحْوُهُ‌778.
6104- 5-779 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 125
أُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ إِلَی جَنْبِی وَ هِیَ تُصَلِّی قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِیَ أَوْ أَنْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ بِحِذَاکَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ.
6105- 6-780 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُجُودِ حَائِلٍ أَوْ تَبَاعُدِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ لِمَا یَأْتِی‌781 وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ هُنَاکَ بِالتَّحْرِیمِ وَ لَا بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَ لَا أَمْرَ بِالْإِعَادَةِ إِلَّا فِیمَا یَأْتِی‌782 وَ لَهُ احْتِمَالاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَ فِی أَحَادِیثِ الْحَائِلِ وَ التَّبَاعُدِ إِجْمَالٌ وَ اخْتِلَافٌ وَ هُوَ مِنْ قَرَائِنِ الِاسْتِحْبَابِ.
6106- 7-783 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ.
6107- 8-784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَا لَا یُتَخَطَّی أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ.
6108- 9-785 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ کَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ یَمِینِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُکْبَتَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 126
6109- 10-786 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَکَّةُ بَکَّةَ787- لِأَنَّهُ یَبْتَکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بَیْنَ یَدَیْکَ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ مَعَکَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
6110- 11-788 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُصَلِّی إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا مَوْضِعُ رَجُلٍ‌789 فَلَا بَأْسَ.
6111- 12-790 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ الرَّجُلُ یُصَلِّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُبَالَةَ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ مَوْضِعِ رَحْلٍ.
6112- 13-791 وَ عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی حِیَالَ زَوْجِهَا قَالَ تُصَلِّی بِإِزَاءِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ قَدْرُ مَا لَا یُتَخَطَّی أَوْ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِداً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 127
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌793.
------------------------
769 ( 3)- الباب 5 فیه 13 حدیثا. 770 ( 4)- التهذیب 2- 230- 905. 771 ( 5)- فی هامش الأصل عن الکافی- لا ینبغی له. 772 ( 6)- الکافی 3- 298- 4. 773 ( 1)- التهذیب 2- 231- 907، و الاستبصار 1- 399- 1522، أخرجه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب القبلة، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 774 ( 2)- فی هامش الأصل عن الکافی- صلی بدل( فرغ). 775 ( 3)- الکافی 3- 298- 4. 776 ( 4)- التهذیب 2- 230- 906. 777 ( 5)- التهذیب 2- 231- 908. 778 ( 6)- الکافی 3- 298- 3 و فیه- فی وقت واحد، بدل( فی بیت). 779 ( 7)- التهذیب 2- 231- 909، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 780 ( 1)- التهذیب 2- 232- 912. 781 ( 2)- یأتی فی الحدیثین- 1 و 2 من الباب 7 و الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 782 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 783 ( 4)- الفقیه 1- 247- 746. 784 ( 5)- الفقیه 1- 247- 747. و فیه- قدر ما یتخطی. 785 ( 6)- الفقیه 1- 397- 1179، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب أحکام المساجد. 786 ( 1)- علل الشرائع- 397- 4 الباب 137. 787 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" بک فلانا- زاحمه أو رحمه. ضد. ورد نخوته، و عنقه دقها. و منه بکة لمکّة أو لما بین جبلیها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها" القاموس المحیط 3- 305. 788 ( 3)- الکافی 3- 298- 1. 789 ( 4)- فی نسخة- رحل( هامش المخطوط). 790 ( 5)- مستطرفات السرائر- 73- 10. 791 ( 6)- مستطرفات السرائر- 74- 15. 792 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 793 ( 2)- یأتی فی الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی مَعَهُ مُطْلَقاً إِذَا کَانَ مُتَقَدِّماً عَلَیْهَا بِمَسْقِطِ جَسَدِهَا أَوْ بِصَدْرِهِ‌

6113- 1-795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِیضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاةِ.
6114- 2-796 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ بِحِیَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ.
6115- 3-797 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَی جَنْبَیْهِ قَالَ إِذَا کَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُکُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
6116- 4-798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 128
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی قَالَ إِنْ کَانَتْ تُصَلِّی خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ.
6117- 5-799 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُکُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا800 وَ فِی الْجَمَاعَةِ801.
-------------------------
794 ( 3)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 795 ( 4)- التهذیب 2- 379- 1579، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة. 796 ( 5)- التهذیب 2- 379- 1582، و الاستبصار 1- 399- 1525. 797 ( 6)- التهذیب 2- 379- 1581، و الاستبصار 1- 399- 1524. 798 ( 7)- التهذیب 2- 231- 911، و الاستبصار 1- 399- 1526 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 799 ( 1)- الکافی 3- 299- 7. 800 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 801 ( 3)- یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 3 و 9 و 12 من الباب 23 من أبواب الجماعة.

7- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی أَمَامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ مَعَ تَبَاعُدِهِمَا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَصَاعِداً وَ أَقَلُّهُ ذِرَاعٌ أَوْ شِبْرٌ

6118- 1-803 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّی قَالَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَتْ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ جَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ تُصَلِّی خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.
6119- 2-804 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 129
عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الضُّحَی‌805 وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّی بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ لَا بَأْسَ لِیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِالذِّرَاعِ وَ الشِّبْرِ وَ التَّسَامُحُ فِی هَذَا التَّقْدِیرِ مِنْ قَرَائِنِ الْکَرَاهَةِ مُضَافاً إِلَی التَّصْرِیحِ بِهَا وَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِمَا یُنَافِیهَا وَ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌806.
-------------------------
802 ( 4)- الباب 7 فیه حدیثان. 803 ( 5)- التهذیب 2- 231- 911، و الاستبصار 1- 399- 1526، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 4 و الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 804 ( 6)- قرب الإسناد- 94. 805 ( 1)- لفظ الضحی ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضی و یأتی. و یحتمل التقیة لو کان مفعولا مطلقا.( منه. قده). 806 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

8- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی أَمَامَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ مَعَ حَائِلٍ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَمْنَعِ الْمُشَاهَدَةَ

6120- 1-808 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاًعَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ حِیطَانُهُ کِوًی‌809 کُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَتُهُ تُصَلِّی حِیَالَهُ یَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌810.
6121- 2-811 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 130
جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.
6122- 3-812 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَةِ الْحُجْرَةِ وَ ابْنَتُهُ أَوِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَائِهِ فِی الزَّاوِیَةِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ813 وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْجُودَ فِی النُّسَخِ هُنَا بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ بَعْدَ الْمُهْمَلَةِ وَ تَقَدَّمَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ814 وَ یُمْکِنُ صِحَّتُهُمَا.
6123- 4-815 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی مَسْجِدٍ قَصِیرِ الْحَائِطِ وَ امْرَأَةٌ816 قَائِمَةٌ تُصَلِّی بِحِیَالِهِ وَ هُوَ یَرَاهَا وَ تَرَاهُ قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا حَائِطٌ طَوِیلٌ أَوْ قَصِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
--------------------
806 ( 3)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 808 ( 4)- التهذیب 2- 373- 1553 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 809 ( 5)- فی المصدر- کواء، الکوة بالضم و الفتح و التشدید- النقبة فی الحائط غیر نافذة و جمع المفتوح کوات کحیة و حیات و کواء أیضا مثل ظباء، و منه- لا باس بالصلاة فی مسجد حیطانه کواء و جمع المضموم کوی بالضم و القصر.( مجمع البحرین 1- 364). 810 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 140- 159. 811 ( 7)- التهذیب 2- 379- 1580. 812 ( 1)- مستطرفات السرائر 27- 7. 813 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 814 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب بلفظ شبر. 815 ( 4)- قرب الأسناد- 95. 816 ( 5)- فی المصدر- و امرأته.

9- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الرَّجُلِ إِذَا شَرَعَ فِیهَا فَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَی جَانِبِهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمَرْأَةِ

6124- 1-818 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 131
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ‌819 بِحِیَالِهِ تُصَلِّی وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَةُ820.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ لِذَلِکَ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْکَرَاهَةِ821 وَ احْتِمَالِ اسْتِنَادِ الْإِعَادَةِ إِلَی اخْتِلَافِ الْفَرْضَیْنِ کَمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ بَعْضُهُمْ هُنَا أَوْ إِلَی ظَنِّ الْعَصْرِ أَوْ إِلَی نِیَّتِهَا الصَّلَاةَ الَّتِی نَوَاهَا الْإِمَامُ وَ قَدْ ظَهَرَ کَوْنُهَا الظُّهْرَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
-----------------------
817 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 818 ( 7)- التهذیب 2- 232- 913 و فی- 379- 1583. 819 ( 1)- فی هامش الأصل- فی موضع آخر( امرأة). 820 ( 2)- فی المصدر زیادة- صلاتها. 821 ( 3)- مثل الأحادیث التی تقدمت فی رقم 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَرْأَةِ إِذَا اجْتَمَعَا بِغَیْرِ حَائِلٍ وَ لَمْ یُمْکِنِ التَّبَاعُدُ

6125- 1-823 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا سَبَقَ‌824.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 132
6126- 2-825 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُصَلِّیَانِ مَعاً فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ تُصَلِّی الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ.
--------------------
822 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 823 ( 5)- التهذیب 2- 231- 907. 824 ( 6)- کما سبق فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 825 ( 1)- التهذیب 5- 403- 1404

11- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَیْ‌ءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّی مِنْ کَلْبٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ غَیْرِهِمَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَدْفَعَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَّا بِمَکَّةَ

6127- 1-827 وَ 2-828 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ حِمَارٌ وَاقِفٌ قَالَ یَضَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً أَوْ شَیْئاً یُقِیمُهُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُصَلِّی فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌829 وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ أَمْ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مَعَ الزِّیَادَةِ830.
6129- 3-831 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: رَأَی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ غُلَامٌ یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ هُمْ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ الَّذِی‌832 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص132 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 133
أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ.
6130- 4-833 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرُّمَیْحِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْمَکِّیِّ عَنْ مُنِیفٍ‌834 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُصَلِّی فَمَرَّ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ لِمَ نَهَیْتَ الرَّجُلَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- خَطَرَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْمِحْرَابِ فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَخْطُرَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ أَحَدٌ.
6131- 5-835 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الصَّلَاةِ یَقْطَعُهَا شَیْ‌ءٌ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیِ الْمُصَلِّی فَقَالَ لَا لَیْسَتِ الصَّلَاةُ تَذْهَبُ هَکَذَا بِحِیَالِ صَاحِبِهَا إِنَّمَا تَذْهَبُ مُسَاوِیَةً لِوَجْهِ صَاحِبِهَا.
6132- 6-836 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ ابْنُهُ مُوسَی جَالِسٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ ابْنُهُ یَا أَبَهْ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ الَّذِی أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنَ الَّذِی مَرَّ قُدَّامِی.
6133- 7-837 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 134
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی بِمَکَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّةَ- لِأَنَّهُ یَبُکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌838 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌839.
6134- 8-840 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
6135- 9-841 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ‌ءٌ مِمَّا (یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ)842 فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ843 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
6136- 10-844 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 135
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ‌ءٌ لَا کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ‌ءٍ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
وَ الْفَضْلُ فِی هَذَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَیْ‌ءٍ وَ تَضَعَ بَیْنَ یَدَیْکَ مَا تَتَّقِی بِهِ مِنَ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ الْمُصَلِّی أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَکِنْ ذَلِکَ أَدَبُ الصَّلَاةِ وَ تَوْقِیرُهَا وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ‌845.
6137- 11-846 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَأَیْتُ ابْنَکَ مُوسَی یُصَلِّی وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَا یَنْهَاهُمْ وَ فِیهِ مَا فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُوا لِی مُوسَی- فَدُعِیَ‌فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ یَذْکُرُ أَنَّکَ کُنْتَ صَلَّیْتَ‌847- وَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بَیْنَ یَدَیْکَ فَلَمْ تَنْهَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَبَتِ‌848 إِنَّ الَّذِی کُنْتُ أُصَلِّی لَهُ کَانَ أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْهُمْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ849- قَالَ فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا مُسْتَوْدَعَ‌850 الْأَسْرَارِ.
6138- 12-851 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 136
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْکَلْبُ وَ الْحِمَارُ فَقَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا یَقْطَعُهَا شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ هِیَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌852.
-----------------------------------------
826 ( 2)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 827 ( 3)- الفقیه 1- 253- 776. 828 ( 4)- الفقیه 1- 253- 776. 829 ( 5)- قرب الأسناد- 87. 830 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 187- 372. 831 ( 7)- التوحید- 179- 14. 832 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 833 ( 1)- التوحید- 184- 22. 834 ( 2)- و فی نسخة من المصدر- سیف. 835 ( 3)- علل الشرائع- 349- 1 الباب 58. 836 ( 4)- التهذیب 2- 323- 1321، و الاستبصار 1- 407- 1554. 837 ( 5)- الکافی 4- 526- 7، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب الوضوء. 838 ( 1)- التهذیب 5- 451- 1574. 839 ( 2)- المحاسن 337- 117. 840 ( 3)- الکافی 3- 365- 10، و التهذیب 2- 323- 1322، و الاستبصار 1- 406- 1553، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب النواقض و فی الحدیث 10 من الباب 2 و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب التسلیم. 841 ( 4)- الکافی 3- 297- 3. 842 ( 5)- فی التهذیب و الاستبصار- یمر به( هامش المخطوط). 843 ( 6)- التهذیب 2- 322- 1318. 844 ( 7)- الکافی 3- 297- 3. 845 ( 1)- التهذیب 2- 323- 1319، و الاستبصار 1- 406- 1551. 846 ( 2)- الکافی 3- 297- 4. 847 ( 3)- فی نسخة- تصلی( هامش المخطوط). 848 ( 4)- فی نسخة- یا أبه( هامش المخطوط). 849 ( 5)- ق. 5- 16. 850 ( 6)- فی المصدر- مودع. 851 ( 7)- قرب الإسناد- 54. 852 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ الْمُصَلِّی بَیْنَ یَدَیْهِ شَیْئاً مِنْ جِدَارٍ أَوْ عَنَزَةٍ854 أَوْ حَجَرٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ کُومَةِ تُرَابٍ أَوْ خَطٍّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ بُعْدِهِ عَنِ السَّاتِرِ الْمَذْکُورِ

6139- 1-855 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی.
6140- 2-856 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً فَإِذَا کَانَ صَلَّی‌857 وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ یَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ858
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 137
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌859.
6141- 3-860 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی قَالَ یَکُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ کُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ یَخُطُّ بَیْنَ یَدَیْهِ بِخَطٍّ861.
6142- 4-862 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَخُطَّ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ یَدَیْهِ.
6143- 5-863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّی إِلَیْهَا.
6144- 6-864 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ.
6145- 7-865 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 138
ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِی أَسْفَلِهَا عُکَّازٌ یَتَوَکَّأُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ یُصَلِّی إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌866.
---------------------------------
853 ( 2)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 854 ( 3)- العنزة- عصا فی اسفلها حدیدة یتوکا علیها الشیخ الکبیر.( لسان العرب 5- 384). 855 ( 4)- الکافی 3- 296- 1. 856 ( 5)- الکافی 3- 296- 2. 857 ( 6)- فی نسخة- و کان إذا صلی( هامش المخطوط) و کذا المصدر. 858 ( 7)- التهذیب 2- 322- 1317، و الاستبصار 1- 406- 1549. 859 ( 1)- التهذیب 2- 322- 1316. 860 ( 2)- التهذیب 2- 378- 1574، و الاستبصار 1- 407- 1555. 861 ( 3)- فی نسخة- خطة( هامش المخطوط). 862 ( 4)- التهذیب 2- 378- 1577، و الاستبصار 1- 407- 1556. 863 ( 5)- التهذیب 2- 323- 1320 و کذلک التهذیب 2- 379- 1578 و فیه- عبد اللّه بن سنان بدل عبد اللّه بن المغیرة، و الاستبصار 1- 406- 1550 إلّا ان فیه- عبد اللّه بن غیاث. 864 ( 6)- الفقیه 1- 387- 1145. 865 ( 7)- الفقیه 1- 509- 1472. 866 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی استحباب جعل المصلی بین یدیه شیئا فی الأحادیث 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من هذه الأبواب، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5 و الباب 10 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَ غَیْرِهَا فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ إِنْ کَانَ أَهْلُهَا یُصَلُّونَ فِیهَا وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْمَکَانِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

6146- 1-868 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ بَعْضُهَا869 مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.
6147- 2-870 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
6148- 3-871 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ حَکَمِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا قَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قُلْتُ أَ یُصَلَّی فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 139
وَ إِنْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی سَبِیلًا872- صَلِّ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ غَرِّبْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌873 إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ صَلِّ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ.
6149- 4-874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ.
6150- 5-875 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6151- 6-876 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْبِیعَةِ وَ الْکَنِیسَةِ الْفَرِیضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ‌877.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 140
----------------------------
867 ( 2)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 868 ( 3)- التهذیب 2- 222- 874، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب أحکام المساجد. 869 ( 4)- فی المصدر- نقضها. 870 ( 5)- التهذیب 2- 222- 875، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 871 ( 6)- التهذیب 2- 222- 876. 872 ( 1)- الاسراء 17- 84. 873 ( 2)- الفقیه 1- 244- 731. 874 ( 3)- الکافی 3- 387- 1. 875 ( 4)- الکافی 3- 388- 5، تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 876 ( 5)- قرب الإسناد- 70،. 877 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

14- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّهِ بِالْمَاءِ

6152- 1-879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ- وَ هِیَ تُرَشُّ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6153- 2-880 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّهِ‌881.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ882.
6154- 3-883 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌884.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 141
------------------------
878 ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 879 ( 2)- الفقیه 1- 243- 730، یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 880 ( 3)- التهذیب 2- 222- 875، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 881 ( 4)- فی المصدرین- صل. 882 ( 5)- مر فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 883 ( 6)- التهذیب 2- 222- 877. 884 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الطِّینِ الَّذِی لَا تَثْبُتُ فِیهِ الْجَبْهَةُ وَ الْمَاءِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَیُصَلَّی بِالْإِیمَاءِ

6155- 1-886 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِی مَاءٍ یَخُوضُهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ أَوْ سَبِیلِ اللَّهِ‌887 فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَکُنْ‌888 یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَیَّعَ.
6156- 2-889 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً.
6157- 3-890 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌891.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 142
6158- 4-892 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِ مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَکَعَ فَلْیَرْکَعْ کَمَا یَرْکَعُ إِذَا صَلَّی فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیُومِ بِالسُّجُودِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ یَفْعَلُ ذَلِکَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ یُسَلِّمُ.
6159- 5-893 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ.
6160- 6-894 وَ 6161- 7-895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا الطِّینُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطُّرُقِ‌896 وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخُ وَ الثَّلْجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا897 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ‌898 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 143
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌899 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْقُبُورُ وَ زَادَ وَ وَادِی ضَجْنَانَ‌900.
6162- 8-901 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ الْإِیمَاءُ وَ إِنْ کَانَ تَاجِراً فَلْیُقِمْ وَ لَا یَدْخُلْهُ حَتَّی یُصَلِّیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌902 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
6163- 9-903 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّینِ الَّذِی لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌904 مَا هُوَ فَقَالَ إِذَا غَرِقَتِ‌905 الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ906 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ907 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌908
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 144
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌909 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌910.
------------------------------
885 ( 1)- الباب 15 فیه 9 أحادیث. 886 ( 2)- التهذیب 2- 382- 1593 و التهذیب 3- 307- 950. 887 ( 3)- فی نسخة- أو سیل- هامش المخطوط- 888 ( 4)- فی الهامش عن نسخة- یک. 889 ( 5)- التهذیب 3- 175- 388، أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف و الفقیه 1- 246- 744، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف. 890 ( 6)- التهذیب 3- 175- 389، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف. 891 ( 7)- التهذیب 311- 1265، أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب السجود. 892 ( 1)- التهذیب 3- 175- 390. 893 ( 2)- مستطرفات السرائر- 96- 13 و رواة الشیخ فی التهذیب 2- 312- 1266 مع هذه الزیادة راجع الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 894 ( 3)- الکافی 3- 390- 12، و التهذیب 2- 219- 863. 895 ( 4)- الکافی 3- 390- 12، و التهذیب 2- 219- 863. 896 ( 5)- فی الأصل عن نسخة- الطریق. 897 ( 6)- الفقیه 1- 241- 725 و فیه- السبخة بدل السبخ. 898 ( 7)- المحاسن- 366- 116، و فیه- السبخة بدل السبخ. 899 ( 1)- المحاسن- 13- 39. 900 ( 2)- الخصال 434- 21. 901 ( 3)- الکافی 3- 388- 5، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 902 ( 4)- التهذیب 2- 375- 1557. 903 ( 5)- الکافی 3- 390- 13، و یأتی ذیله فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب. 904 ( 6)- فی نسخة- فیه( هامش المخطوط). 905 ( 7)- فی الأصل عن نسخة- غرق. 906 ( 8)- الفقیه 1- 447- 1300. 907 ( 9)- التهذیب 2- 376- 1562. 908 ( 10)- التهذیب 2- 312- 1267. 909 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلی. 910 ( 2)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

16- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ دُونَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِ‌

6164- 1-912 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ وَ فِیهِ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌913.
----------------
911 ( 3)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 912 ( 4)- الکافی 3- 389- 6. 913 ( 5)- التهذیب 2- 377- 1571.

17- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ نَضْحِ الْمَکَانِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ

6165- 1-915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 145
عَنِ الصَّلَاةِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّیْعَةَ عَلَی مَتَاعِکَ فَاکْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ صَلِ‌916 وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
6166- 2-917 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا وَ لَا تُصَلِّ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ الضَّیْعَةَ فَاکْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌918 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌919 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ.
6167- 3-920 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: لَا تُصَلِّ فِی مَرَابِطِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ.
6168- 4-921 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِی مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهَا فَأَمَّا مَرَابِضُ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
6169- 5-922 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 146
أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَکَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَتَاعِکَ شَیْئاً فَرُشَّ بِقَلِیلِ مَاءٍ وَ صَلِّ.
6170- 6-923 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ ضَیْعَةً فَاکْنُسْ ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ924 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌925.
-------------------------
914 ( 6)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 915 ( 7)- الکافی 3- 387- 2، و التهذیب 2- 220- 868، و الاستبصار 1- 395- 1507. 916 ( 1)- کلمة( وصل)- فی التهذیب و الاستبصار( هامش المخطوط). 917 ( 2)- الکافی 3- 388- 5، تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 918 ( 3)- الفقیه 1- 157- 729. 919 ( 4)- التهذیب 2- 220- 865. 920 ( 5)- الکافی 3- 388- 3. 921 ( 6)- التهذیب 2- 220- 867، و الاستبصار 1- 395- 1506. 922 ( 7)- المحاسن 365- 111. 923 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 168- 281 و مسائل علی بن جعفر 169- 282. 924 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 925 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب و فی الحدیث 9 و 12 من الباب 30 من أبواب أحکام الدوابّ من کتاب الحجّ.

18- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَی حَائِطٍ یَنِزُّ مِنْ کَنِیفٍ أَوْ بَالُوعَةِ بَوْلٍ وَ اسْتِحْبَابِ سَتْرِهِ‌

6171- 1-927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْکَنِیفِ وَ هُوَ فِی الْقِبْلَةِ یَسْتُرُهُ بِشَیْ‌ءٍ الْحَدِیثَ.
6172- 2-928 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ یُبَالُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ نَزُّهُ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 147
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌929 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌930.
----------------------
926 ( 4)- الباب 18 فیه حدیثان. 927 ( 5)- الفقیه 1- 277- 849، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب القبلة. 928 ( 6)- الکافی 3- 388- 4. 929 ( 1)- التهذیب 2- 221- 871. 930 ( 2)- یدل علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الطُّرُقِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ جَوَادَّ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی جَوَانِبِهَا

6173- 1-932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطَّرِیقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ تُصَلِّیَ فِی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌933.
6174- 2-934 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی الظَّوَاهِرِ الَّتِی بَیْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَی الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِیهَا.
6175- 3-935 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْفُضَیْلِ)936 قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع کُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ وَ یُتَطَرَّقُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 148
کَانَتْ فِیهِ جَادَّةٌ أَمْ لَمْ تَکُنْ لَا یَنْبَغِی الصَّلَاةُ فِیهِ قُلْتُ فَأَیْنَ أُصَلِّی قَالَ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌937 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا938.
6176- 4-939 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا مَسَانُّ الطُّرُقِ.
وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
6177- 5-940 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّةِ وَ اعْتَزِلْ عَلَی جَانِبَیْهَا.
6178- 6-941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُلُّ طَرِیقٍ تُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ- أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی الظَّوَاهِرِ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ ذَاکَ رُبَّمَا سَایَرَنِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَی مَتَاعِهِ‌942- قَالَ فَإِنْ خَافَ‌943 فَلْیُصَلِّ.
6179- 7-944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 149
یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ لَهُمْ بِالْحِفْظِ رَجُلٌ نَزَلَ فِی بَیْتٍ خَرِبٍ وَ رَجُلٌ صَلَّی عَلَی قَارِعَةِ الطَّرِیقِ وَ رَجُلٌ أَرْسَلَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
6180- 8-945 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَی جَانِبَیْهَا.
6181- 9-946 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا اجْتَنِبُوا الطَّرِیقَ.
6182- 10-947 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌948 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌949 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْبَیْدَاءِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْقُبُورِ950.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 150
-------------------------------
931 ( 3)- الباب 19 فیه 10 أحادیث. 932 ( 4)- الکافی 3- 389- 10، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 933 ( 5)- التهذیب 2- 375- 1560. 934 ( 6)- الکافی 3- 388- 5، و التهذیب 2- 220- 865، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 17، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 20، و تقدم فی الحدیث 5 من الباب 13، و تاتی قطعة فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 935 ( 7)- الکافی 3- 389- 8. 936 ( 8)- فی المصدر- الفضل. 937 ( 1)- التهذیب 2- 220- 866. 938 ( 2)- الفقیه 1- 243- 728. 939 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 940 ( 4)- التهذیب 2- 221- 869. 941 ( 5)- التهذیب 2- 221- 870. 942 ( 6)- فی المصدر زیادة- الضیعة. 943 ( 7)- فی المصدر زیادة- الضیعة. 944 ( 8)- الخصال- 141- 161. 945 ( 1)- المحاسن 364- 107. 946 ( 2)- المحاسن 365- 108. 947 ( 3)- المحاسن 365- 109، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 948 ( 4)- الکافی 3- 391- 17. 949 ( 5)- التهذیب 2- 226- 893. 950 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 23 و فی الحدیث 2 من الباب 25 و ما یدلّ بعمومه فی الأحادیث 1- 5 من الباب 48 من أبواب آداب السفر.

20- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ وَ الْمَالِحَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهَا إِذَا لَمْ تَتَمَکَّنِ الْجَبْهَةُ

6183- 1-952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُرِهَ الصَّلَاةُ فِی السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَکَاناً لَیِّناً تَقَعُ عَلَیْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِیَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌953.
6184- 2-954 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ فَکَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَةً عَلَیْهَا فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِیَةً (فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا)955.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌956.
6185- 3-957 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 151
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِی السَّبَخَةِ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَکَّنُ عَلَیْهَا.
6186- 4-958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِ أَنَّهُ سَارَ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ یَا سَدِیرُ انْزِلْ بِنَا نُصَلِّی ثُمَّ قَالَ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا فَسِرْنَا حَتَّی صِرْنَا إِلَی أَرْضٍ حَمْرَاءَ فَنَزَلْنَا وَ صَلَّیْنَا.
6187- 5-959 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَارَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع حَتَّی إِذَا بَلَغَا مَوْضِعاً قَالَ لَهُ الصَّلَاةَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ هَذَا وَادِی النَّمْلِ لَا یُصَلَّی فِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَا مَوْضِعاً آخَرَ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ هَذِهِ أَرْضٌ مَالِحَةٌ لَا یُصَلَّی فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌960.
6188- 6-961 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ.
6189- 7-962 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 152
شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّبَخَةِ (لِمَ تَکْرَهُهُ قَالَ لِأَنَّ)963 الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَةً فَقُلْتُ إِنْ کَانَ فِیهَا أَرْضٌ مُسْتَوِیَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6190- 8-964 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا کَانَ فِیهَا مَکَانٌ تَقَعُ عَلَیْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِیَةً لِمَا سَبَقَ.
6191- 9-965 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا السَّبَخَةُ.
6192- 10-966 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبَخَةِ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا فَتْکٌ‌967- وَ لَا یَسْتَمْکِنُ‌968 الرَّجُلُ یَضَعُ وَجْهَهُ کَمَا یُرِیدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ وَضَعَ وَجْهَهُ مُتَمَکِّناً فَقَالَ حَسَنٌ.
6193- 11-969 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ یُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَیُصَلَّی.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 153
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌970.
---------------------
951 ( 1)- الباب 20 فیه 11 حدیثا. 952 ( 2)- الفقیه 1- 243- 729، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 19، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب. 953 ( 3)- الکافی 3- 388- 5. 954 ( 4)- علل الشرائع- 327- الباب 21- 2. 955 ( 5)- فی المصدر- قال- لا باس. 956 ( 6)- المعتبر- 157. 957 ( 7)- علل الشرائع- 326- الباب 21- 1. 958 ( 1)- الکافی 2- 142- 4 قطعة من حدیث 4. 959 ( 2)- الکافی 8- 276- 417، یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الدوابّ فی السفر، و فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر من کتاب الحجّ. 960 ( 3)- المحاسن 352- 41. 961 ( 4)- التهذیب 2- 310- 1257، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب ممّا یسجد علیه. 962 ( 5)- التهذیب 2- 221- 873، و رواه المحقق أیضا، بإسناده عن أبی بصیر فی المعتبر 157. 963 ( 1)- فی نسخة- فکرهه لأن.( هامش المخطوط). 964 ( 2)- التهذیب 2- 221- 872. 965 ( 3)- و قد تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15، من هذه الأبواب. 966 ( 4)- المحاسن 365- 112. 967 ( 5)- فتک القطن- نفشه( لسان العرب 10- 473). 968 ( 6)- فی المصدر- لا یتمکن. 969 ( 7)- مسائل علی بن جعفر 172- 301. 970 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 28 من هذه الأبواب.

21- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ

6194- 1-972 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌973 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌974.
6195- 2-975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ مَحْصُورٌ فِی آنِیَةٍ.
6196- 3-976 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ977.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 154
-----------------------------
971 ( 2)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 972 ( 3)- الکافی 3- 392- 24، و أورد مثله فی الحدیث 7 من الباب 38 من أبواب النجاسات. 973 ( 4)- التهذیب 2- 377- 1568، و الاستبصار 1- 189- 660. 974 ( 5)- التهذیب 2- 220- 864. 975 ( 6)- المقنع- 25. 976 ( 7)- المقنع- 25. 977 ( 8)- تقدم فی الباب 38 من أبواب النجاسات.

22- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی مَنَازِلِ الْمُسَافِرِینَ وَ أَمَاکِنِ الدَّوَابِّ وَ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْمَوْضِعِ وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَیْهِ رَطْباً

6197- 1-979 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ رَأَیْتُهُ فِی الْمَنَازِلِ الَّتِی فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- یَرُشُّ أَحْیَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ یَسْجُدُ عَلَیْهِ رَطْباً980 کَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ یَرُشَّ الْمَکَانَ الَّذِی یَرَی أَنَّهُ نَظِیفٌ‌981.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌982.
6198- 2-983 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِی یَنْزِلُهَا النَّاسُ فِیهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِینُ وَ یَدْخُلُهَا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کَیْفَ یُصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فِیهَا984- قَالَ صَلِّ عَلَی ثَوْبِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ985 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌986 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ987 بْنِ نُعَیْمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 155
-------------------------
978 ( 1)- الباب 22 فیه حدیثان. 979 ( 2)- الفقیه 1- 243- 730، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 980 ( 3)- فی نسخة من الکافی- رطب.( هامش المخطوط). 981 ( 4)- فی نسخة من الکافی- طیب.( هامش المخطوط). 982 ( 5)- الکافی 3- 388- 5. 983 ( 6)- التهذیب 2- 374- 1556. 984 ( 7)- فی الکافی کیف یصلی فیها؟( هامش المخطوط). 985 ( 8)- الکافی 3- 392- 25. 986 ( 9)- الفقیه 1- 244- 733. 987 ( 10)- فی الفقیه و فی نسخة فی هامش المخطوط- عمار.

23- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ فِی ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ فَیُتَنَحَّی عَنِ الْجَادَّةِ

6199- 1-989 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا کُنَّا فِی الْبَیْدَاءِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَکْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ کَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ‌ءٌ فَهَلْ یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الْبَیْدَاءِ فَقُلْتُ وَ أَیْنَ حَدُّ الْبَیْدَاءِ- فَقَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَیْشِ جَدَّ فِی السَّیْرِ ثُمَّ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَأْتِیَ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ ص- قُلْتُ وَ أَیْنَ ذَاتُ الْجَیْشِ- فَقَالَ دُونَ الْحَفِیرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ990 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ‌991.
6200- 2-992 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ تُکْرَهُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌993.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 156
6201- 3-994 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَخِیرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَیْدَاءِ- قَالَ یَتَنَحَّی عَنِ الْجَوَادِّ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ یُصَلِّی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌995.
6202- 4-996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ أَمْکِنَةٍ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ- وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلَّی فِی الْجَوَادِّ.
6203- 5-997 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا وَادِی الشُّقْرَةِ وَ لَا وَادِی ضَجْنَانَ.
6204- 6-998 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیرُ فِی الْبَیْدَاءِ- فَتُدْرِکُهُ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ فَلَا یَخْرُجُ مِنَ الْبَیْدَاءِ- حَتَّی یَخْرُجَ وَقْتُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ وَ قَدْ نُهِیَ أَنْ یُصَلِّیَ بِالْبَیْدَاءِ- فَقَالَ یُصَلِّی فِیهَا وَ یَتَجَنَّبُ قَارِعَةَ الطَّرِیقِ.
6205- 7-999 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: یَتَنَحَّی عَنِ الْجَوَادِّ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ یُصَلِّی.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 157
6206- 8-1000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا تُصَلِّ فِی ذَاتِ الْجَیْشِ- وَ لَا فِی ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِی ضَجْنَانَ.
6207- 9-1001 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَیْدَاءُ وَ الثَّانِی ذَاتُ الصَّلَاصِلِ- وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ.
6208- 10-1002 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی ذَاتِ الْجَیْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ- وَ لَا الْبَیْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ.
6209- 11-1003 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ضَجْنَانَ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّهُ لَیُقَالُ إِنَّ هَذَا وَادٍ مِنْ أَوْدِیَةِ جَهَنَّمَ‌1004.
-----------------------------
988 ( 1)- الباب 23 فیه 11 حدیثا. 989 ( 2)- الکافی 3- 389- 7. 990 ( 3)- التهذیب 2- 375- 1558. 991 ( 4)- المحاسن 365- 114. 992 ( 5)- الکافی 3- 389- 10. 993 ( 6)- التهذیب 2- 375- 1560. 994 ( 1)- الکافی 3- 389- 9. 995 ( 2)- التهذیب 2- 375- 1559. 996 ( 3)- التهذیب 5- 425- 1475. 997 ( 4)- الفقیه 1- 242- 726. 998 ( 5)- الفقیه 1- 244- 734. 999 ( 6)- الفقیه 1- 244- 735. 1000 ( 1)- الفقیه 4- 366- 5762. 1001 ( 2)- المقنعة- 70. 1002 ( 3)- المحاسن 365- 113. 1003 ( 4)- بصائر الدرجات 305- 3. 1004 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

24- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی وَادِی الشُّقْرَةِ

6210- 1-1006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 158
ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی فِی وَادِی الشُّقْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1007.
6211- 2-1008 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ1009 عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِی وَادِی الشُّقْرَةِ فَإِنَّ فِیهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ.
وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ1010 عَنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1011.
-------------------------
1005 ( 6)- الباب 24 فیه حدیثان. 1006 ( 7)- الکافی 3- 390- 11. 1007 ( 1)- التهذیب 2- 375- 1561. 1008 ( 2)- المحاسن- 366- 115. 1009 ( 3)- فی المصدر- عن ابن أبی جمیلة. 1010 ( 4)- مستطرفات السرائر 155- 13. 1011 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِلَّا مَعَ تَبَاعُدِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا

6212- 1-1013 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6213- 2-1014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 159
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ یُصَلَّی فِیهَا وَ نَهَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِیَةِ وَ الْأَوْدِیَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ وَ عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ.
6214- 3-1015 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَیْنَ الْمَقَابِرِ مَا لَمْ یُتَّخَذِ الْقَبْرُ1016 قِبْلَةً.
6215- 4-1017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
6216- 5-1018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّی عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یُصَلِّی إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1019.
6217- 6-1020 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا الْقُبُورُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 160
6218- 7-1021 وَ فِی حَدِیثِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
6219- 8-1022 وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1023.
-------------------------
1012 ( 6)- الباب 25 فیه 8 أحادیث. 1013 ( 7)- الفقیه 1- 245- 736، قرب الأسناد- 91. 1014 ( 8)- الفقیه 4- 4- 4968، أورده عنه و عن الأمالی فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب الدفن. 1015 ( 1)- التهذیب 2- 228- 897، و الاستبصار 1- 397- 1514. 1016 ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( القبر) علامة نسخة. 1017 ( 3)- التهذیب 2- 374- 1555، و الاستبصار 1- 397- 1515. 1018 ( 4)- الکافی 3- 390- 13، تقدم صدره فی الحدیث 9 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1019 ( 5)- التهذیب 2- 227- 896، و الاستبصار 1- 397- 1513. 1020 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1021 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1022 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الدفن. 1023 ( 3)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 50 و الباب 53 من أبواب أحکام المساجد.

26- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِزَائِرِ الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ قَبْرِهِ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ وَ لَا یَسْتَدْبِرَهُ وَ لَا یُسَاوِیَهُ وَ لَا تُبْنَی الْمَسَاجِدُ عِنْدَ الْقُبُورِ أَوْ بَیْنَهَا

6220- 1-1025 وَ 6221- 2-1026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجُوزُ لِمَنْ صَلَّی عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ یَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ یَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ یَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَی الْقَبْرِ فَلَا یَجُوزُ فِی نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِیضَةٍ وَ لَا زِیَارَةٍ بَلْ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ یَجْعَلُهُ الْإِمَامَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ یُصَلِّی عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 161
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لَا عَنْ یَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ وَ لَا یُسَاوَی‌1027.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ وَ الْمَرْوِیِّ عَنْهُ وَ الْأُولَی مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الثَّانِیَةُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
6222- 3-1028 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْیَهُودَ- حَیْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
6223- 4-1029 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعُمْرَةِ فَأَتَی الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ رَأْسِ النَّبِیِّ ص بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّی أَتَی الْقَبْرَ فَقَامَ إِلَی جَانِبِهِ یُصَلِّی فَأَلْزَقَ مَنْکِبَهُ الْأَیْسَرَ بِالْقَبْرِ قَرِیباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ1030 الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ.
6224- 5-1031 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ بَیْنَ خَلَلِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 162
شَیْئاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ1032 وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرِیدَ بِالْقِبْلَةِ أَنْ یُصَلَّی إِلَیْهِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ کَالْکَعْبَةِ وَ بِالْمَسْجِدِ أَنْ یُصَلَّی فَوْقَ الْقَبْرِ لِمَا مَرَّ فِی التَّوْقِیعِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1033.
6225- 6-1034 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً یُرِیدُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَی لَقِیَ اللَّهَ تَعَالَی یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ عَلَیْهِ مِنَ النُّورِ مَا یَغْشَی لَهُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یَرَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
6226- 7-1035 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ قَالَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی حَدِیثِ بُیُوتِ الْغَائِطِ1036 وَ تَقَدَّمَ فِی الدَّفْنِ مَا یَدُلُّ عَلَی مَرْجُوحِیَّةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ1037 وَ یَأْتِی فِی
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 163
الزِّیَارَاتِ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ1038.
---------------------------------
1024 ( 4)- الباب 26 فیه 7 أحادیث. 1025 ( 5)- التهذیب 2- 228- 898. 1026 ( 6)- التهذیب 2- 228- 898. 1027 ( 1)- الاحتجاج- 490. 1028 ( 2)- الفقیه 1- 178- 532، أورده فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن. 1029 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 40، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلی. 1030 ( 4)- فی المصدر- المخلفة. 1031 ( 5)- علل الشرائع 358- 1- الباب 75. 1032 ( 1)- مر فی آخر الحدیث 1 و 2 من الباب 26 فی قوله- أقول- الظاهر ... و الثانیة علی الکراهة. 1033 ( 2)- مر فی آخر الحدیث 1 و 2 من الباب 26 فی قوله- أقول- الظاهر ... و الثانیة علی الکراهة. 1034 ( 3)- کامل الزیارات 122- باب 44. 1035 ( 4)- کامل الزیارات- 123- باب 44 أورد تمامه فی الحدیث 15 من الباب 38 من المزار. 1036 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. 1037 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 65 من أبواب الدفن. 1038 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی استحباب الصلاة عند قبر النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) أو عند قبر أحد الأئمة( علیهم السلام) فی الحدیثین 20 و 25 من الباب 2 و الحدیث 3 من الباب 15، و الحدیث 8 و 9 من الباب 23، و الباب 32 و الحدیث 1 من الباب 62 و الباب 69، و الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب المزار.

27- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَی مُصْحَفٍ مَفْتُوحٍ دُونَ الَّذِی فِی غِلَافٍ وَ إِلَی کِتَابٍ وَ خَاتَمٍ مَنْقُوشٍ‌

6227- 1-1040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِی قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِی غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1041 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌1042.
6228- 2-1043 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ یُرِیدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِی الْمُصْحَفِ‌1044 أَوْ فِی کِتَابٍ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ یَقْطَعُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 164
-------------------------
1039 ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان. 1040 ( 3)- الکافی 3- 390- 15، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 1041 ( 4)- التهذیب 2- 225- 888، و الاستبصار 1- 396- 1510، و فیه قطعة أخری من الحدیث. 1042 ( 5)- الفقیه 1- 254- 780. 1043 ( 6)- قرب الإسناد- 89، و البحار 10- 283، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب القواطع. 1044 ( 7)- فی المصدر- صحیفة.

28- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَی الثَّلْجِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ

6229- 1-1046 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ.
6230- 2-1047 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1048.
6231- 3-1049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ إِنِّی أَخْرُجُ فِی هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ یَکُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّی فِیهِ مِنَ الثَّلْجِ قَالَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَی الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُمْکِنْکَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ1050 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قُلْتُ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 165
لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌1051.
6232- 4-1052 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْجُدْ عَلَی ثَوْبِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1053 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ1054.
--------------------------
1045 ( 1)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 1046 ( 2)- التهذیب 2- 310- 1257، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1047 ( 3)- التهذیب 2- 312- 1266. 1048 ( 4)- مستطرفات السرائر- 96- 13 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1049 ( 5)- الکافی 3- 390- 14. 1050 ( 6)- الفقیه 1- 261- 802. 1051 ( 1)- التهذیب 2- 310- 1256. 1052 ( 2)- الکافی 3- 390- 14. 1053 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 15 من هذه الأبواب. 1054 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب ما یکتسب به.

29- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ جَمَاعَةً وَ فِی قُرَی النَّمْلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ

6233- 1-1056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا یُصَلَّی فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1057.
6234- 2-1058 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ بَلَغَ مَوْضِعاً فَقَالَ هَذَا وَادِی النَّمْلِ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ‌1059 وَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ بَیْنَ الْقُبُورِ1060.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 166
---------------------------
1055 ( 5)- الباب 29 فیه حدیثان. 1056 ( 6)- الکافی 3- 442- 5. 1057 ( 7)- التهذیب 3- 297- 901، و الاستبصار 1- 441- 1698. 1058 ( 8)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1059 ( 9)- تقدم فی الحدیث 6 و 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1060 ( 10)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 48 من أبواب آداب السفر.

30- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی النَّارَ وَ تَأَکُّدِهَا مَعَ عُلُوِّهَا کَالْقِنْدِیلِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ دُونَ النُّحَاسِ‌

6235- 1-1062 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌1063 یُصَلِّی وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْبِلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1064 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1065 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1066.
6236- 2-1067 وَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِیدٌ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ‌1068 قَالَ نَعَمْ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَارٌ فَلَا یُصَلِّی حَتَّی یُنَحِّیَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 167
وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ قِنْدِیلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِیهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِیَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ کَانَ أَشَرَّ1069 لَا یُصَلِّی بِحِیَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1070 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌1071 إِلَی قَوْلِهِ یُنَحِّیَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ تَرَکَ حُکْمَ النَّارِ وَ الْحَدِیدِ.
6237- 3-1072 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
6238- 4-1073 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌1074 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌1075
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 168
وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌1076.
6239- 5-1077 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّی وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِی ذَلِکَ قِبَلَکَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّیرَانِ.
وَ
رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِمَنْ کَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّیرَانِ‌1078.
6240- 6-1079 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1080 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ- وَ لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌1081 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌1082 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1083.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 169
--------------------------
1061 ( 1)- الباب 30 فیه 6 أحادیث. 1062 ( 2)- الکافی 3- 391- 16. 1063 ( 3)- فی نسخة من الفقیه زیادة- هل یصلح له أن( هامش المخطوط). 1064 ( 4)- الفقیه 1- 250- 764. 1065 ( 5)- التهذیب 2- 225- 889، و الاستبصار 1- 396- 1511. 1066 ( 6)- قرب الإسناد- 87. 1067 ( 7)- الکافی 3- 390- 15، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 1068 ( 8)- الشبه محرکة النحاس الأصفر، و بکسر( هامش المخطوط). 1069 ( 1)- فی نسخة- شرا( هامش المخطوط). 1070 ( 2)- التهذیب 2- 225- 888، و الاستبصار 1- 396- 1510. 1071 ( 3)- الفقیه 1- 254- 780، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1072 ( 4)- الکافی 3- 391- 16 و التهذیب 2- 226- 889. 1073 ( 5)- التهذیب 2- 226- 890. 1074 ( 6)- الفقیه 1- 250- 765 و فیه- لان الذی یصلی. 1075 ( 7)- علل الشرائع- 342- 1 الباب 44. 1076 ( 1)- المقنع- 25. 1077 ( 2)- اکمال الدین 521- 49، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب المواقیت و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 1078 ( 3)- الاحتجاج- 480. 1079 ( 4)- الخصال- 616، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف. 1080 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 1081 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. 1082 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 57، و فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلی. 1083 ( 8)- یأتی فی الباب 13 من أبواب أحکام المساجد.

31- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بُیُوتِ الْغَائِطِ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی الْعَذِرَةَ

6241- 1-1085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1086 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ1087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
6242- 2-1088 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی- أَوْ حَمَّامٌ‌1089.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1090 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1091.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 170
---------------------------------
1084 ( 1)- الباب 31 فیه حدیثان. 1085 ( 2)- الکافی 3- 391- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1086 ( 3)- المحاسن- 365- 109. 1087 ( 4)- التهذیب 2- 226- 893. 1088 ( 5)- التهذیب 3- 259- 728، و الاستبصار 1- 441- 1699. 1089 ( 6)- فی نسخة( أو حماما) هامش المخطوط. 1090 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 18 من هذه الأبواب( یدل علیه بالفحوی). 1091 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.

32- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی التَّمَاثِیلَ وَ الصُّوَرَ إِلَّا أَنْ تُغَطَّی أَوْ تُغَیَّرَ أَوْ تَکُونَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ وَ جَوَازِ کَوْنِهَا خَلْفَهُ أَوْ إِلَی جَانِبِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلَیْهِ‌

6243- 1-1093 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا1094 اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1095.
6244- 2-1096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ الْوِسَادَةُ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَیْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً.
6245- 3-1097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلِّی وَ الْبِسَاطُ یَکُونُ عَلَیْهِ التَّمَاثِیلُ أَ یَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ‌1098 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 171
- وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ (فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا)1099 فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
6246- 4-1100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ التَّمَاثِیلِ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ مِنْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً.
6247- 5-1101 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ یَسْتَقْبِلُکَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1102.
6248- 6-1103 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التِّمْثَالِ یَکُونُ فِی الْبِسَاطِ فَتَقَعُ عَیْنُکَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی قَالَ إِنْ کَانَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عَیْنَانِ فَلَا.
6249- 7-1104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 172
أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ عَلَی التَّمَاثِیلِ‌1105- إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَکَ.1106 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص172
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌1107 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1108.
6250- 8-1109 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسَائِدِ تَکُونُ فِی الْبَیْتِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ عَنْ یَمِینٍ أَوْ1110 شِمَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْکَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَلَا1111.
6251- 9-1112 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَی التَّصَاوِیرِ إِذَا کَانَتْ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ.
6252- 10-1113 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 173
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ یَکُونُ فِیهِ تَصَاوِیرُ وَ تَمَاثِیلُ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ تُکَسَّرُ رُءُوسُ التَّمَاثِیلِ وَ تُلَطَّخُ رُءُوسُ التَّصَاوِیرِ وَ یُصَلَّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ یَکُونُ فِیهِ نَقْشُ تَمَاثِیلِ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌1114.
6253- 11-1115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِیلِ أَنْ تَکُونَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ خَلْفِکَ وَ تَحْتِ رِجْلَیْکَ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّیْتَ.
6254- 12-1116 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ صُورَةُ سَمَکَةٍ أَوْ طَیْرٍ أَوْ شِبْهِهَا یَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ یُفْسَدَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَتْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
6255- 13-1117 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِیرُ تَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا کَانَ بِعَیْنٍ وَاحِدَةٍ.
6256- 14-1118 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْبَیْتِ یَکُونُ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 174
تَمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُیُوتِ یَکُونُ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌1119 وَ فِی أَحَادِیثِ اسْتِقْبَالِ النَّارِ1120 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا1121 وَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1122.
-------------------------------
1092 ( 1)- الباب 32 فیه 14 حدیثا. 1093 ( 2)- التهذیب 2- 226- 891، و التهذیب 2- 370- 1541، و الاستبصار 1- 394- 1502. 1094 ( 3)- فی الاستبصار لا باس( هامش المخطوط). 1095 ( 4)- المحاسن 617- 50. 1096 ( 5)- التهذیب 3- 226- 892. 1097 ( 6)- التهذیب 2- 370- 1540، و الاستبصار 1- 394- 1503، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1098 ( 7)- فی المصدر زیادة- ذلک. 1099 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 1100 ( 2)- الکافی 3- 391- 20، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1101 ( 3)- الکافی 6- 527- 9، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1102 ( 4)- المحاسن- 620- 57. 1103 ( 5)- الکافی 3- 392- 22، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1104 ( 6)- الفقیه 1- 245- 739، و أورده فی الحدیث 10 و 12 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1105 ( 1)- فی التهذیب- المثال( هامش المخطوط). 1106 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1107 ( 2)- التهذیب 2- 312- 1268. 1108 ( 3)- التهذیب 2- 363- 1505. 1109 ( 4)- الفقیه 1- 245- 740، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 11 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1110 ( 5)- فی نسخة- أو عن.( هامش المخطوط). 1111 ( 6)- الفقیه 1- 245- 741. 1112 ( 7)- الفقیه 1- 246- 742. 1113 ( 8)- قرب الإسناد- 94، و أخرج المسالة الأخیرة عنه و عن السرائر فی الحدیث 23 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1114 ( 1)- قرب الإسناد- 97. 1115 ( 2)- المحاسن- 620- 58. 1116 ( 3)- المحاسن 620- 60، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 18 من الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1117 ( 4)- المحاسن- 620- 59. 1118 ( 5)- المحاسن- 617- 48. 1119 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من لباس المصلی. 1120 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 و 5 من الباب 30 من هذه الأبواب. 1121 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 33 هنا، و فی الباب 15 من أبواب المساجد، و فی الباب 3 و 4 من أبواب المساکن. 1122 ( 4)- یأتی فی الباب 94 من أبواب ممّا یکتسب به.

33- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتٍ فِیهِ کَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ أَوْ إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ وَ فِی دَارٍ فِیهَا کَلْبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ صَیْدٍ وَ یُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ‌

6257- 1-1124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِکَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌1125 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ‌1126
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 175
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌1127.
6258- 2-1128 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةٌ وَ لَا کَلْبٌ یَعْنِی صُورَةَ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تَمَاثِیلُ.
6259- 3-1129 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ1130 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً یُبَالُ فِیهِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَخْلَدٍ1131 عَنْ أَبَانٍ‌1132 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1133.
6260- 4-1134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُصَلَّی فِی دَارٍ فِیهَا کَلْبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ الصَّیْدِ وَ أَغْلَقْتَ دُونَهُ بَاباً فَلَا بَأْسَ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تَمَاثِیلُ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 176
بَوْلٌ مَجْمُوعٌ فِی آنِیَةٍ.
6261- 5-1135 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)1136 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا (بَیْتاً فِیهِ)1137 صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ.
6262- 6-1138 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَبْرَئِیلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا جُنُبٌ وَ لَا تِمْثَالٌ یُوطَأُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1140.
---------------------------
1123 ( 5)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 1124 ( 6)- الکافی 3- 393- 27. 1125 ( 7)- التهذیب 2- 377- 1570. 1126 ( 8)- المحاسن 615- 39. 1127 ( 1)- الخصال- 138. 1128 ( 2)- الکافی 6- 527- 3. 1129 ( 3)- الکافی 6- 528- 12. 1130 ( 4)- الکافی 3- 393- 26. 1131 ( 5)- کذا وردت الکلمة و هی مشوشة فی الأصل، فکانها کتبت( محمد) ثم صححت. 1132 ( 6)- المحاسن 615- 40. 1133 ( 7)- التهذیب 2- 377- 1569. 1134 ( 8)- الفقیه 1- 246- 743. 1135 ( 1)- المحاسن- 614- 38. 1136 ( 2)- لیس فی المصدر. 1137 ( 3)- لیس فی المصدر. 1138 ( 4)- المحاسن- 615- 41، أخرجه عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب المساکن. 1139 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 32 من هذه الأبواب. 1140 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب المساکن.

34- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْحَمَّامِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

6263- 1-1142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ یَعْنِی الْمَسْلَخَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 177
6264- 2-1143 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعاً نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی بَیْتِ الْمَسْلَخِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا یَأْتِی عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ.
6265- 3-1144 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا مِنْهَا الْحَمَّامُ.
6266- 4-1145 وَ حَدِیثُ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ1146.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 178
--------------------------
1141 ( 7)- الباب 34 فیه 4 أحادیث. 1142 ( 8)- الفقیه 1- 242- 727. 1143 ( 1)- الاستبصار 1- 395- 1505، و التهذیب 2- 374- 1554 و لم یرد فیه" علی بن خالد". 1144 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1145 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1146 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

35- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ

6267- 1-1148 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَیْنَ نَخْلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ فِیهِ‌1149 فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1150 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1151 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1152.
---------------------------
1147 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 1148 ( 2)- قرب الإسناد- 86. 1149 ( 3)- فی المصدر، و کذا نسخة التهذیب- علیه.( هامش المخطوط). 1150 ( 4)- التهذیب 2- 373- 1553. 1151 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1152 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.

36- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی السَّرِیرِ اخْتِیَاراً

6268- 1-1154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌1155.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 179
6269- 2-1156 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُصَیْنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی السَّرِیرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ صَلِّ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1157 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1158.
---------------------------
1153 ( 7)- الباب 36 فیه حدیثان. 1154 ( 8)- الفقیه 1- 261- 803، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه. 1155 ( 9)- التهذیب 2- 310- 1259. 1156 ( 1)- التهذیب 2- 310- 1258. 1157 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1158 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه.

37- بَابُ جَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی النَّخْلَ وَ الْکَرْمَ وَ فِیهِمَا حَمْلُهُمَا وَ اسْتِقْبَالِ الطِّینِ وَ الطَّیْرِ وَ الثِّیَابِ وَ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ التَّوْرِ وَ فِیهِ النَّضُوحُ وَ الصَّلَاةِ عَلَی الْحَشِیشِ اخْتِیَاراً

6270- 1-1160 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْکَرْمِ وَ فِیهِ حَمْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَ فِیهَا حَمْلُهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ أَمَامَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الطِّینِ وَ فِی نُسْخَةٍ الطَّیْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ مِشْجَبٌ‌1161 وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ أَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ لَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 180
وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ وَ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یُصِیبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ أَفْرَدَ مَسْأَلَةَ الطِّینِ عَنْ مَسْأَلَةِ الطَّیْرِ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا1162 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1163.
6271- 2-1164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرٌ فِیهِ نَضُوحٌ قَالَ نَعَمْ.
----------------------------
1159 ( 4)- الباب 37 فیه حدیثان. 1160 ( 5)- الفقیه 1- 253- 776، الفقیه 1- 250- 760، و أخرج قطعة منه عن الکافی و الفقیه و التهذیب و قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب ما یسجد علیه. 1161 ( 6)- المشجب- خشبات منصوبة توضع علیها الثیاب. عن القاموس المحیط 1- 88( هامش المخطوط). 1162 ( 1)- قرب الأسناد- 87. 1163 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 186- 8 و 369، 222- 494، 224- 509، 225- 510، 228- 525 و 527. 1164 ( 3)- الفقیه 1- 254- 780 و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب عنه و عن الکافی، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

38- بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی أَرْضِ بَابِلَ وَ فِی الْکَعْبَةِ وَ عَلَی سَطْحِهَا وَ فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی مَکَانٍ نَجِسٍ وَ عَلَی ثَوْبٍ نَجِسٍ‌

6272- 1-1166 وَ 6273- 2-1167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع مِنْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ حَتَّی إِذَا قَطَعْنَا فِی‌1168 أَرْضِ بَابِلَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَنَزَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 181
وَ نَزَلَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مَلْعُونَةٌ قَدْ عُذِّبَتْ فِی الدَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَرَّتَیْنِ وَ هِیَ تَتَوَقَّعُ الثَّالِثَةَ وَ هِیَ إِحْدَی الْمُؤْتَفِکَاتِ‌1169 وَ هِیَ أَوَّلُ أَرْضٍ عُبِدَ فِیهَا وَثَنٌ وَ إِنَّهُ لَا یَحِلُّ لِنَبِیٍّ وَ لَا لِوَصِیِّ نَبِیٍّ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهَا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیُصَلِّ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ رَدِّ الشَّمْسِ وَ أَنَّ جُوَیْرِیَةَ لَمْ یُصَلِّ فِی أَرْضِ بَابِلَ حَتَّی رُدَّتِ الشَّمْسُ فَصَلَّی مَعَ عَلِیٍّ ع.
6274- 3-1170 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أُمِّ الْمِقْدَامِ الثَّقَفِیَّةِ قَالَتْ قَالَ لِی جُوَیْرِیَةُ بْنُ مُسْهِرٍ قَطَعْنَا مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع جِسْرَ الْفُرَاتِ‌1171- فِی وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مُعَذَّبَةٌ لَا یَنْبَغِی لِنَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْکُمْ أَنْ یُصَلِّیَ‌1172 فَلْیُصَلِّ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1173 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ‌1174 عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 182
6275- 4-1175 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَةِ1176- وَ قَدْ أَصَابَهَا الْجَنَابَةُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْأَحْکَامِ فِی الْقِبْلَةِ1177 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌1178 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا هُنَا1179 وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ‌1180.
-------------------------
1165 ( 4)- الباب 38 فیه 4 أحادیث. 1166 ( 5)- الفقیه 1- 203- 611، و بصائر الدرجات- 237. 1167 ( 6)- الفقیه 1- 203- 611، و بصائر الدرجات- 237. 1168 ( 7)- لیس فی المصدر. 1169 ( 1)- الافک- أشدّ الکذب و أبلغه، و فی الخبر أیضا" \iُ البصرة إحدی المؤتفکات".\E ( مجمع البحرین 5- 254). 1170 ( 2)- علل الشرائع- 352- 4 الباب 61. 1171 ( 3)- فی المصدر- الصراة. 1172 ( 4)- فی المصدر زیادة- فیها. 1173 ( 5)- بصائر الدرجات- 239- 4، فیه- الصراط بدل الفرات. 1174 ( 6)- فی المصدر- أبی المقدام. 1175 ( 1)- التهذیب 1- 274- 806، و الاستبصار 1- 393- 1500. 1176 ( 2)- الشاذکونة، بفتح الذال- ثیاب غلاظ مضربة تعمل بالیمن.( القاموس المحیط 4- 239). 1177 ( 3)- تقدم فی الباب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من أبواب القبلة. 1178 ( 4)- تقدم فی الباب 30 من أبواب النجاسات. 1179 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 1180 ( 6)- یأتی فی الباب 14 من أبواب القیام.

39- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی کُدْسِ الْحِنْطَةِ وَ نَحْوِهِ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ‌

6276- 1-1182 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ الْکُدْسُ مِنَ الطَّعَامِ مُطَیَّناً مِثْلَ السَّطْحِ قَالَ صَلِّ عَلَیْهِ.
6277- 2-1183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 183
کُدْسِ‌1184 حِنْطَةٍ مُطَیَّنٍ أُصَلِّی فَوْقَهُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی السُّجُودِ1185.
--------------------------
1181 ( 7)- الباب 39 فیه حدیثان. 1182 ( 8)- التهذیب 2- 309- 1253، الاستبصار 1- 400- 1528. 1183 ( 9)- التهذیب 2- 309- 1252، الاستبصار 1- 400- 1529. 1184 ( 1)- الکدس بالضم- الحب المحصود المجموع.( هامش المخطوط) عن القاموس المحیط 2- 245). 1185 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بقیة المقصود فی الباب 10 و 11 من أبواب السجود.

40- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی الْفِرَاشِ وَ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ نَحْوِهَا مَعَ تَمَکُّنِ الْجَبْهَةِ لَا مَعَ عَدَمِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ

6278- 1-1187 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ عَلَی الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1188.
6279- 2-1189 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 184
عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ أَوِ الْبُورِیَاءَ عَلَی الْفِرَاشِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ یُضْطَرُّ إِلَی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
6280- 3-1190 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُومَ إِلَی الصَّلَاةِ عَلَی فِرَاشِهِ فَیَضَعَ عَلَی الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً ثُمَّ یَسْجُدَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَضَعْ مِرْوَحَةً1191 وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا یَصْلُحُ.
6281- 4-1192 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقُومَ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ یَضَعَ مِرْوَحَةً وَ یَسْجُدَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً.
6282- 5-1193 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الْبَیْدَرِ مُطَیَّنٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
6283- 6-1194 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ الْحَصِیرَ فَوْقَ الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ أَوِ التِّبْنِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ.
6284- 7-1195 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَاحِبٍ لَنَا یَکُونُ عَلَی سَطْحِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ فَیَطَئُونَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ قَالَ فَغَضِبَ وَ قَالَ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 185
6285- 8-1196 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ (أَبِی عُیَیْنَةَ)1197 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ أَ مَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّی یُصَلِّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهِ بِالْجَبْهَةِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ وَ قَصْدِ الْإِهَانَةِ لِمَا مَرَّ1198.
------------------------
1186 ( 3)- الباب 40 فیه 8 أحادیث. 1187 ( 4)- الفقیه 1- 458- 1327. 1188 ( 5)- التهذیب 3- 296- 896. 1189 ( 6)- قرب الأسناد- 86. 1190 ( 1)- قرب الأسناد- 86. 1191 ( 2)- المروحة بالکسر- آلة یتروح بها یقال تروحت بالمروحة کانه من الطیب لأن الریح تلین به، و تطیب بعد أن لم تکن کذلک و الجمع المراوح.( مجمع البحرین 2- 363). 1192 ( 3)- قرب الأسناد- 86. 1193 ( 4)- قرب الأسناد- 97. 1194 ( 5)- قرب الأسناد- 98. 1195 ( 6)- المحاسن- 588- 88، أورده و ما بعده فی الحدیث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة. 1196 ( 1)- المحاسن 588- 88. 1197 ( 2)- کذا و فی المصدر- عیینة. 1198 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

41- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی السَّیْفَ‌

6286- 1-1200 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ- وَ لَا یُصَلِّ أَحَدُکُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع‌1201 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِیدِ1202.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 186
-----------------------
1199 ( 4)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 1200 ( 5)- علل الشرائع- 353- 1 الباب 63، أخرجه عن الخصال أیضا فی الحدیث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب، و عنهما أیضا فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف. 1201 ( 6)- الخصال- 616 یأتی الأسناد فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 1202 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 57 من أبواب لباس المصلی، و فی الباب 30 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من أبواب المساجد.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الصَّلَاةِ فِی أَمَاکِنَ مُتَعَدِّدَةٍ

6287- 1-1204 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (الْإِمَامُ إِذَا انْصَرَفَ)1205 فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ رَکْعَتَیْنِ‌1206.
6288- 2-1207 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو کَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یُصَلِّی الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِی مَوْضِعٍ أَوْ یُفَرِّقُهَا قَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا1208- فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌1209 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌1210 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّ بِقَاعَ الْأَرْضِ تَشْهَدُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 187
6289- 3-1211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ‌1212 ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1213 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1214.
6290- 4-1215 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
6291- 5-1216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا وَ الْبَابُ الَّذِی کَانَ یَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ.
6292- 6-1217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ یَغِیبُ فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 188
بَوَاکِیهِ إِلَّا بَکَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا1218 وَ بَکَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ فِیهَا عَمَلُهُ الْحَدِیثَ.
6293- 7-1219 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِی بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ کُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّی عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
6294- 8-1220 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ وَ کَانَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ نَخْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ.
6295- 9-1221 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1222 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْعَلُ جَبْهَتَهُ فِی بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَتْ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ مَنْزِلٍ یَنْزِلُهُ قَوْمٌ إِلَّا وَ أَصْبَحَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ یُصَلِّی عَلَیْهِمْ أَوْ یَلْعَنُهُمْ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ صَبَاحٍ وَ لَا رَوَاحٍ إِلَّا وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ یُنَادِی بَعْضُهَا بَعْضاً یَا جَارَةُ هَلْ مَرَّ بِکِ الْیَوْمَ ذَاکِرٌ لِلَّهِ أَوْ عَبْدٌ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَیْکِ سَاجِداً لِلَّهِ تَعَالَی فَمِنْ قَائِلَةٍ لَا وَ مِنْ قَائِلَةٍ نَعَمْ فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ اهْتَزَّتْ وَ انْشَرَحَتْ وَ تَرَی أَنَّ لَهَا الْفَضْلَ عَلَی جَارَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 189
-----------------------------
1203 ( 1)- الباب 42 فیه 9 أحادیث. 1204 ( 2)- التهذیب 2- 321- 1314. 1205 ( 3)- فی المصادر الثلاثة- إذا انصرف الامام. 1206 ( 4)- التهذیب 2- 382- 1595 و التهذیب 3- 284- 844. 1207 ( 5)- التهذیب 2- 335- 1381. 1208 ( 6)- فی هامش الأصل عن الکافی- یفرقها هاهنا. 1209 ( 7)- الکافی 3- 455- 18. 1210 ( 8)- علل الشرائع- 343- 1 الباب 46. 1211 ( 1)- الکافی 3- 254- 13. 1212 ( 2)- فی هامش الأصل- فی العلل( موسی) بدل( الأول). 1213 ( 3)- قرب الإسناد- 124. 1214 ( 4)- علل الشرائع- 462- 2 الباب 222. 1215 ( 5)- الکافی 1- 38- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 و 2 من الباب 88 من أبواب الدفن. 1216 ( 6)- الفقیه 1- 139- 381. 1217 ( 7)- الفقیه 2- 299- 2510، أخرجه بتمامه عنه و عن ثواب الأعمال و المحاسن فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب آداب السفر. 1218 ( 1)- فی المصدر زیادة- و بکته أثوابه. 1219 ( 2)- أمالی الصدوق 294- 8، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الوضوء. 1220 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض. 1221 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 147. 1222 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49).

43- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَجَّامِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ وَ عَلَی حَصِیرٍ أَوْ مُصَلًّی یُجَامَعُ عَلَیْهِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْمَرْأَةِ الْمُوَاجِهَةِ فِی الصَّلَاةِ

6296- 1-1224 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْحَجَّامِ‌1225 مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ الْمَکَانُ الَّذِی صُلِّیَ فِیهِ نَظِیفاً.
6297- 2-1226 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ عَلَی الْحَصِیرِ أَوِ الْمُصَلَّی هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا لَمْ یُصِبْهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ.
6298- 3-1227 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
6299- 4-1228 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ‌1229 امْرَأَةٍ (فِی الصَّلَاةِ)1230 فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 190
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ وَضْعِ السَّاتِرِ قُدَّامَ الْمُصَلِّی وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1231.
--------------------
1223 ( 1)- الباب 43 فیه 4 أحادیث. 1224 ( 2)- قرب الإسناد- 91. 1225 ( 3)- فی المصدر- الحمام. 1226 ( 4)- قرب الإسناد- 91. 1227 ( 5)- قرب الإسناد- 94. 1228 ( 6)- المحاسن 82- 13. 1229 ( 7)- فی المصدر- خلف. 1230 ( 8)- لیس فی المصدر. 1231 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

44- بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی عَنْ مَکَانِهِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ رُجُوعِهِ الْقَهْقَرَی وَ کَرَاهَةِ تَأَخُّرِهِ وَ وُجُوبِ الْکَفِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَشْیِ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ

6300- 1-1233 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَةُ1234 مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.
6301- 2-1235 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ1236 إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1237.
6302- 3-1238 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 191
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ ثُمَّ یَقْرَأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1239.
6303- 4-1240 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص نُخَامَةً فِی الْمَسْجِدِ فَمَشَی إِلَیْهَا بِعُرْجُونٍ‌1241 مِنْ عَرَاجِینِ ابْنِ طَابٍ‌1242 فَحَکَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَی فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ.
6304- 5-1243 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ هَذَا یَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً کَثِیرَةً.
6305- 6-1244 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُو أَمَامَهُ فِی الصَّلَاةِ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 192
6306- 7-1245 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ‌1246 خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ‌1247 مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ‌1248 قَالَ لَا بَأْسَ.
6307- 8-1249 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَ رِجْلًا وَ یُؤَخِّرَ أُخْرَی مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1250 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ فِی الْجَمَاعَةِ1251 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الضَّرُورَةِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ حَالَ الْمَشْیِ فِی الْقِیَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1252.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 193
--------------------------
1232 ( 2)- الباب 44 فیه 8 أحادیث. 1233 ( 3)- التهذیب 3- 275- 799 و مسائل علی بن جعفر- 170- 287، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب الجماعة. 1234 ( 4)- فی البحار- قم. 1235 ( 5)- الکافی 3- 385- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب الجماعة. 1236 ( 6)- فی التهذیب- ماشیا.( هامش المخطوط). 1237 ( 7)- التهذیب 3- 272- 787. 1238 ( 8)- الکافی 3- 316- 24، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب القراءة. 1239 ( 1)- التهذیب 2- 290- 1165. 1240 ( 2)- الفقیه 1- 277- 851، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب القواطع. 1241 ( 3)- العرجون- هو العذق الذی یعوج و تقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخل یابسا، قال الأزهری- العرجون- أصفر عریض شبه اللّه به الهلال لما عاد دقیقا فقال سبحانه\i( وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ)\E.( لسان العرب 13- 284). 1242 ( 4)- قال ابن الأثیر- ابن طاب- نوع من أنواع تمر المدینة منسوب الی ابن طاب- رجل من أهلها- یقال- عذق ابن طاب و رطب ابن طاب و تمر ابن طاب. النهایة 3- 149)، هذا و قد صنف آیة اللّه السیّد مهدی القزوینیّ( قده) رسالة" نزهة الالباب فی حدیث ابن طاب". و تمّ نشر هذه الرسالة فی العدد الثانی من نشرة( تراثنا) من السنة الأولی. 1243 ( 5)- الفقیه 1- 277- 851، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب القواطع. 1244 ( 6)- مستطرفات السرائر- 28- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب القواطع. 1245 ( 1)- قرب الإسناد 95 باختلاف و مسائل علی بن جعفر 153- 207. 1246 ( 2)- فی نسخة- رجله( هامش المخطوط). 1247 ( 3)- فی المصدر- أو أسفل. 1248 ( 4)- فی المصدر زیادة- أ یصلح له. 1249 ( 5)- قرب الإسناد- 94. 1250 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 164- 262. 1251 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 19 من قواطع الصلاة و الباب 46 من الجماعة. 1252 ( 8)- یأتی فی الباب 34 من أبواب القراءة.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ

1- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ وَ إِتْیَانِهِ حَتَّی مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ

6308- 1-1254 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌1255.
6309- 2-1256 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا فَضْلُ لَا یَأْتِی الْمَسْجِدَ مِنْ کُلِّ قَبِیلَةٍ إِلَّا وَافِدُهَا وَ مِنْ کُلِّ أَهْلِ بَیْتٍ إِلَّا نَجِیبُهَا یَا فَضْلُ- لَا یَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ إِمَّا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ یُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 194
الْجَنَّةَ وَ إِمَّا دُعَاءٍ یَدْعُو بِهِ فَیَصْرِفُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْیَا وَ إِمَّا أَخٍ یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً1257.
--------------------
( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 1254 ( 2)- التهذیب 3- 258- 723. 1255 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 1256 ( 4)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 45 تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب مکان المصلی، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 132 من أبواب العشرة. 1257 ( 1)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 21 و 33 و 64 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب العشرة.

2- بَابُ کَرَاهَةِ تَأَخُّرَ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ عَنْهُ وَ صَلَاتِهِمُ الْفَرَائِضَ فِی غَیْرِهِ لِغَیْرِ عِلَّةٍ کَالْمَطَرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ مُؤَاکَلَةِ مَنْ لَا یَحْضُرُ الْمَسْجِدَ وَ تَرْکِ مُشَارَبَتِهِ وَ مُشَاوَرَتِهِ وَ مُنَاکَحَتِهِ وَ م

6310- 1-1259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ لَا صَلَاةَ فَاضِلَةً کَامِلَةً دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ رَفْعَ جَوَازِهَا.
6311- 2-1260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُوشِکُ قَوْمٌ یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَیْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَیْهِمْ بُیُوتُهُمْ.
6312- 3-1261 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 195
لِمَنْ لَمْ یَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً.
6313- 4-1262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِی الرِّحَالِ.
6314- 5-1263 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ یَشْهَدِ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً.
6315- 6-1264 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ لآَمُرَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ‌1265 لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ‌1266 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1267.
6316- 7-1268 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 196
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ- أَنَّ قَوْماً مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ ع لَیَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَیَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا یُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ.
6317- 8-1269 وَ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَتِ الْمَسَاجِدُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَهَا مِنْ جِیرَانِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا قَبِلْتُ لَهُمْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لَا أَظْهَرْتُ لَهُمْ فِی النَّاسِ عَدَالَةً وَ لَا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِی وَ لَا جَاوَرُونِی فِی جَنَّتِی.
6318- 9-1270 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا فَلَا یُؤَاکِلُونَا وَ لَا یُشَارِبُونَا وَ لَا یُشَاوِرُونَا وَ لَا یُنَاکِحُونَا وَ لَا یَأْخُذُوا مِنْ فَیْئِنَا شَیْئاً أَوْ یَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّی لَأُوشِکُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِی دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاکَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَتَّی حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ.
6319- 10-1271 وَ عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1272 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1273.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 197
-----------------------------
1258 ( 2)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 1259 ( 3)- التهذیب 1- 92- 244. 1260 ( 4)- التهذیب 3- 25- 87، أورده فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب الجماعة. 1261 ( 5)- التهذیب 3- 261- 735. 1262 ( 1)- الفقیه 1- 377- 1099، أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الجماعة. 1263 ( 2)- قرب الإسناد- 68. 1264 ( 3)- المحاسن 84- 20. 1265 ( 4)- فی هامش الأصل( لانهم) من الامالی. 1266 ( 5)- عقاب الأعمال 276- 2. 1267 ( 6)- أمالی الصدوق 392- 14. 1268 ( 7)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 307، و یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 51). 1269 ( 1)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 307. 1270 ( 2)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 308. 1271 ( 3)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 307. 1272 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1273 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب الجماعة.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاخْتِلَافِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ مُلَازَمَتِهِ وَ قَصْدِهِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْجُلُوسِ فِیهِ سِیَّمَا لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

6320- 1-1275 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَی الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِی اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً أَوْ یَسْمَعُ‌1276 کَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَی هُدًی أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ کَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی أَوْ یَتْرُکُ ذَنْباً خَشْیَةً أَوْ حَیَاءً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1277 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ1278 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ1279 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ الْمَأْمُونِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌1280
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 198
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ نَحْوَهُ‌1281.
6321- 2-1282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌1283 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ‌1284 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ عَنِ السَّکُونِیِ‌1285 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
6322- 3-1286 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُرِیدُ عَذَابَ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِیعاً حَتَّی لَا یُحَاشِیَ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِذَا نَظَرَ إِلَی الشِّیبِ نَاقِلِی أَقْدَامِهِمْ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ‌1287- فَأَخَّرَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.
وَ
فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 199
مِثْلَهُ‌1288 وَ زَادَ بَعْدَ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی وَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ.
6323- 4-1289 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ أَوْ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی یَعُودَ إِلَیْهِ وَ رَجُلَانِ کَانَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَمَعَا عَلَی ذَلِکَ وَ تَفَرَّقَا وَ رَجُلٌ ذَکَرَ اللَّهَ خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّی لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا یَتَصَدَّقُ بِیَمِینِهِ.
وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌1290.
6324- 5-1291 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِمَنْ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی وَ حَقٌّ عَلَی الْمَزُورِ أَنْ یُکْرِمَ الزَّائِرَ.
6325- 6-1292 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْجَلْسَةُ فِی الْجَامِعِ خَیْرٌ لِی مِنَ الْجَلْسَةِ فِی الْجَنَّةِ لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِیهَا رِضَی نَفْسِی وَ الْجَامِعَ فِیهِ رِضَی رَبِّی.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 200
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1293 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1294 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِی الْمَوَاقِیتِ‌1295 وَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ1296 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ قَصْدِ الْمَسْجِدِ عَلَی طَهَارَةٍ فِی الْوُضُوءِ1297.
----------------------------
1274 ( 1)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 1275 ( 2)- التهذیب 3- 248- 681، النهایة- 107. 1276 ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- سمع. 1277 ( 4)- الفقیه 1- 237- 713. 1278 ( 5)- ثواب الأعمال- 46، و الخصال- 409- 10. 1279 ( 6)- أمالی الصدوق- 318. 1280 ( 7)- المحاسن- 48- 66. و فیه عمیر المامون. 1281 ( 1)- قرب الإسناد- 33. 1282 ( 2)- التهذیب 3- 255- 707. 1283 ( 3)- ثواب الأعمال- 47- 1. 1284 ( 4)- أمالی الشیخ الصدوق 405- 16. 1285 ( 5)- النهایة- 108. 1286 ( 6)- الفقیه 1- 239- 723. 1287 ( 7)- لفظة الجلالة فی نسخة( هامش المخطوط). 1288 ( 1)- ثواب الأعمال- 47- 3، 61- 1. 1289 ( 2)- الخصال- 342- 7 أخرج قطعة منه عن المجمع فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب الصدقة. 1290 ( 3)- الخصال- 343- 8. 1291 ( 4)- المقنع 27. 1292 ( 5)- إرشاد القلوب- 218. 1293 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 1294 ( 2)- یأتی فی الباب 4 و 39 و 68 من هذه الأبواب. 1295 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من أبواب المواقیت. 1296 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1297 ( 5)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الوضوء.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ

6326- 1-1299 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْلَی بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی الْمَسْجِدِ لَمْ یَضَعْ رِجْلًا عَلَی رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إِلَی الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌1300 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْلَی بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1301.
6327- 2-1302 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 201
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ‌1303.
6328- 3-1304 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمَوَاقِیتِ وَ فِی الْوُضُوءِ1305 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِ‌1306.
---------------------
1298 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 1299 ( 7)- التهذیب 3- 255- 706. 1300 ( 8)- الفقیه 1- 233- 701. 1301 ( 9)- ثواب الأعمال 46. 1302 ( 10)- ثواب الأعمال- 212- 1. 1303 ( 1)- فی نسخة: بیت اللّه( هامش المخطوط). 1304 ( 2)- عقاب الأعمال 343. 1305 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب و فی الباب 2 من المواقیت و فی الباب 10 من أبواب الوضوء. 1306 ( 4)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب و فی الباب 32 من وجوب الحجّ.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی لَا یُصَلَّی فِیهِ وَ کَرَاهَةِ تَعْطِیلِهِ‌

6329- 1-1308 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 202
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1309.
6330- 2-1310 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ الْمُصْحَفُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَةُ یَقُولُ الْمُصْحَفُ- یَا رَبِّ حَرَّفُونِی وَ مَزَّقُونِی وَ یَقُولُ الْمَسْجِدُ یَا رَبِّ عَطَّلُونِی وَ ضَیَّعُونِی وَ تَقُولُ الْعِتْرَةُ یَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَّدُونَا فَأَجْثُو لِلرُّکْبَتَیْنِ فِی الْخُصُومَةِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی أَنَا أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1311 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1312.
------------------------
1307 ( 5)- الباب 5 فیه حدیثان. 1308 ( 6)- الکافی 2- 613- 3. 1309 ( 1)- الخصال 142- 163. 1310 ( 2)- الخصال- 174- 232. 1311 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 1312 ( 4)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ حَرِیمِ الْمَسْجِدِ وَ الْجِوَارِ

6331- 1-1314 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1315.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 203
---------------------
1313 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 1314 ( 6)- الخصال 544- 20. 1315 ( 7)- یأتی فی الباب 86 و 90 من أبواب أحکام العشرة.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ الْإِسْرَاعِ إِلَیْهَا وَ دُخُولِهَا عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ

6332- 1-1317 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأْتِهَا سَعْیاً وَ لْتَکُنْ عَلَیْکَ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ فَمَا أَدْرَکْتَ فَصَلِّ وَ مَا سُبِقْتَ بِهِ فَأَتِمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ‌1318- وَ مَعْنَی قَوْلِهِ فَاسْعَوْا هُوَ الِانْکِفَاتُ‌1319.
------------------------
1316 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 1317 ( 2)- علل الشرائع- 357- 1- باب 73. 1318 ( 3)- الجمعة 62- 9. 1319 ( 4)- انکفت- انصرف الی المکان المراد." انظر لسان العرب 2- 78".

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَ لَوْ کَانَتْ صَغِیرَةً وَ أَقَلُّهُ نَصْبُ أَحْجَارٍ وَ تَسْوِیَةُ الْأَرْضِ لِلصَّلَاةِ وَ لَوْ فِی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ عِمَارَتِهَا

6333- 1-1321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَنَی مَسْجِداً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ فَمَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ قَدْ سَوَّیْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نَرْجُو أَنْ یَکُونَ هَذَا مِنْ ذَاکَ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 204
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1322 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ نَحْوَهُ‌1323.
6334- 2-1324 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَنَی مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاةٍ1325- بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ- وَ مَرَّ بِی وَ أَنَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ أَضَعُ الْأَحْجَارَ فَقُلْتُ هَذِهِ مِنْ ذَاکَ قَالَ نَعَمْ.
6335- 3-1326 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ فِیَّ وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْلَاهُمْ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
6336- 4-1327 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌1328 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَنَی مَسْجِداً فِی الدُّنْیَا أَعْطَاهُ اللَّهُ‌1329 بِکُلِّ شِبْرٍ مِنْهُ أَوْ قَالَ بِکُلِّ ذِرَاعٍ مِنْهُ مَسِیرَةَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ عَامٍ مَدِینَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ زُمُرُّدٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَ لُؤْلُؤٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 205
6337- 5-1330 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
6338- 6-1331 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمُزَنِیِّ عَنْ هَاشِمٍ الْحَلَّالِ‌1332 قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو الصَّبَّاحِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ مَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الَّتِی بَنَتْهَا الْحَاجُّ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ بَخْ بَخْ تِیکَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ مَنْ بَنَی مَسْجِداً کَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1334.
------------------------
1320 ( 5)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 1321 ( 6)- الکافی 3- 368- 1. 1322 ( 1)- التهذیب 3- 264- 748. 1323 ( 2)- المحاسن- 55- 85. 1324 ( 3)- الفقیه 1- 235- 704. 1325 ( 4)- مفحص قطاة- بفتح المیم و الحاء- الموضع الذی تفحص فیه التراب أی تکشفه" مجمع البحرین 4- 177". 1326 ( 5)- ثواب الأعمال- 211- 1، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 17 من أبواب الأمر بالمعروف. 1327 ( 6)- عقاب الأعمال 339. 1328 ( 7)- تقدم الاسناد فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1329 ( 8)- فی نسخة- بنی اللّه له بیتا فی الجنة( هامش المخطوط). 1330 ( 1)- علل الشرائع- 521- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 94 من أبواب جهاد النفس. 1331 ( 2)- المحاسن- 55- 85، و عنه فی البحار 84- 11- 86. 1332 ( 3)- فی المصدر- الخلال. 1333 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب لباس المصلی. 1334 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ هَدْمِ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِ إِصْلَاحِهِ وَ الزِّیَادَةِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مَکْشُوفاً وَ کَرَاهَةِ تَعْلِیَتِهِ وَ تَظْلِیلِهِ بِالسَّقْفِ لَا بِالْعَرِیشِ وَ کَیْفِیَّةِ بِنَائِهِ‌

6339- 1-1336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 206
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَی مَسْجِدَهُ بِالسَّمِیطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ1337 فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَزِیدَ1338 فِیهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بُنِیَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَیْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِیمَتْ فِیهِ سَوَارِی مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَیْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِیهِ حَتَّی أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ یَکِفُ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُیِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی ع فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی قُبِضَ ص وَ کَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ وَ قَالَ وَ السَّمِیطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ السَّعِیدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1339 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌1340 إِلَّا أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 207
تَرَکَ قَوْلَهُ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ إِلَی فَزِیدَ فِیهِ وَ قَالَ فَإِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ ذِرَاعَیْنِ وَ هُوَ ضِعْفُ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ.
6340- 2-1341 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ أَ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمُ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ کَانَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1342 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یُکْرَهُ الْقِیَامُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تَضُرُّکُمُ الصَّلَاةُ فِیهَا الْیَوْمَ.
6341- 3-1343 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَةِ یُکْرَهُ الْقِیَامُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
6342- 4-1344 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ مَا یَبْدَأُ بِهِ قَائِمُنَا سُقُوفُ الْمَسَاجِدِ فَیُکَسِّرُهَا وَ یَأْمُرُ بِهَا فَتُجْعَلُ عَرِیشاً کَعَرِیشِ مُوسَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1345 وَ یَأْتِی أَیْضاً فِی الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْمُصَلِّی وَ بَیْنَ السَّمَاءِ حَائِلٌ وَ لَا حِجَابٌ وَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ قَبُولِ الصَّلَاةِ وَ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ1346.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 208
-----------------------
1335 ( 6)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 1336 ( 7)- الکافی 3- 295- 1، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 8 من أبواب المواقیت. 1337 ( 1)- فی نسخة- فنزید( هامش المخطوط). 1338 ( 2)- فی المصدر- فامر به فزید فیه. 1339 ( 3)- التهذیب 3- 261- 738. 1340 ( 4)- معانی الأخبار- 159- 1. 1341 ( 1)- الکافی 3- 368- 4، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 1342 ( 2)- التهذیب 3- 253- 695. 1343 ( 3)- الفقیه 1- 235- 705. 1344 ( 4)- الفقیه 1- 236- 706. 1345 ( 5)- یأتی فی الباب 10 و 15 و 31 من هذه الأبواب. 1346 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من أبواب صلاة العید و الباب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء.

10- بَابُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَسْجِدِ الْمَمْلُوکِ غَیْرِ الْمَوْقُوفِ وَ تَحْوِیلِهِ مِنْ مَکَانِهِ بَلْ جَعْلِهِ کَنِیفاً

6343- 1-1348 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدٍ یَکُونُ فِی الدَّارِ فَیَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ عَنْ مَکَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
6344- 2-1349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ فَیُرِیدُ1350 أَهْلُ الْبَیْتِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1351.
6345- 3-1352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الدَّارِ وَ فِی الْبَیْتِ فَیَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُوهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ (بِهَذَا کُلِّهِ)1353 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 209
6346- 4-1354 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِی بَعْضِ بُیُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ کَنِیفاً قَالَ لَا بَأْسَ.
6347- 5-1355 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ وَ الْبَیْتِ قَدْ یَکُونُ فِیهِ مَسْجِدٌ فَیَبْدُو لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَتَّسِعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ وَ یَبْنُوا مَکَانَهُ وَ یَهْدِمُوا الْبِنْیَةَ1356 قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
6348- 6-1357 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَسْجِدٌ فِی بَعْضِ بُیُوتِهِ أَوْ دَارِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ کَنِیفاً قَالَ لَا بَأْسَ.
--------------------------
1347 ( 1)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 1348 ( 2)- الفقیه 1- 236- 712، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب الآتی. 1349 ( 3)- الکافی 3- 368- 2، یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب الآتی. 1350 ( 4)- فی نسخة- و یرید.( هامش المخطوط). 1351 ( 5)- التهذیب 3- 259- 727. 1352 ( 6)- التهذیب 3- 260- 730، یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب الآتی. 1353 ( 7)- فی التهذیب- بذلک بدل بهذا کله.( هامش المخطوط). 1354 ( 1)- مستطرفات السرائر- 56- 11. 1355 ( 2)- قرب الإسناد- 31. 1356 ( 3)- هکذا فی المصدر- و قد وردت فی المخطوط- البتة و قد استظهر المصنّف فی هامشه- البنیة. 1357 ( 4)- قرب الإسناد 120.

11- بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْکَنِیفِ مَسْجِداً بَعْدَ تَنْظِیفِهِ وَ لَوْ بِطَرْحِ تُرَابٍ عَلَی نَجَاسَتِهِ‌

6349- 1-1359 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَیَصْلُحُ الْمَکَانُ الَّذِی کَانَ حَشّاً1360 زَمَاناً أَنْ یُنَظَّفَ وَ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنَظِّفُهُ وَ یُطَهِّرُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 210
6350- 2-1361 قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنْ بَیْتٍ قَدْ کَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ.
6351- 3-1362 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ خَبِیثاً1363 ثُمَّ یُنَظَّفُ وَ یُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ یُطْرَحُ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یُوَارِیَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1364.
6352- 4-1365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ)1366 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ حَشّاً زَمَاناً فَیُنَظَّفُ وَ یُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یَتَوَارَی فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
6353- 5-1367 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَصْلُحُ مَکَانٌ حَشٌّ أَنْ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِی ذَلِکَ وَ یَقْطَعُ رِیحَهُ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ التُّرَابَ یُطَهِّرُهُ‌1368 وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 211
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1369.
6354- 6-1370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ‌1371 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُجْعَلَ عَلَی الْعَذِرَةِ مَسْجِداً.
6355- 7-1372 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ کَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُجْعَلَ مَسْجِداً قَالَ إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ.
6356- 8-1373 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعْ رَائِحَتُهُ.
--------------------------------
1358 ( 5)- الباب 11 فیه 8 أحادیث. 1359 ( 6)- الفقیه 1- 236- 712، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب السابق. 1360 ( 7)- الحش- الکنیف أو المرحاض( لسان العرب 6- 288). 1361 ( 1)- الفقیه 1- 236- 711. 1362 ( 2)- الکافی 3- 368- 2، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب السابق. 1363 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار- حشا.( هامش المخطوط). 1364 ( 4)- التهذیب 3- 259- 727، و الاستبصار 1- 441- 1701. 1365 ( 5)- التهذیب 3- 260- 730، و الاستبصار 1- 442- 1703، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب السابق. 1366 ( 6)- لیس فی الاستبصار. 1367 ( 7)- التهذیب 3- 260- 729، و الاستبصار 1- 441- 1702. 1368 ( 8)- فی التهذیب- طهور. 1369 ( 1)- قرب الإسناد- 31. 1370 ( 2)- التهذیب 3- 260- 731، و الاستبصار 1- 441- 1700. 1371 ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- مصادف. 1372 ( 4)- قرب الإسناد 120. 1373 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب مکان المصلی.

12- بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ مَسَاجِدَ وَ اسْتِعْمَالِ نِقْضِهَا فِی الْمَسَاجِدِ وَ جَعْلِ بَعْضِهَا مَسْجِداً

6357- 1-1375 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 212
الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ بَعْضُهَا1376 مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.
6358- 2-1377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ هَلْ یَصْلُحُ نِقْضُهُمَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1378 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1379 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1380.
-----------------------
1374 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 1375 ( 7)- التهذیب 2- 222- 874، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب مکان المصلی. 1376 ( 1)- فی المصدر- نقضها. 1377 ( 2)- الکافی 3- 368- 3. 1378 ( 3)- التهذیب 3- 260- 732. 1379 ( 4)- تقدم فی الباب 1 و 13 من أبواب مکان المصلی، و تقدم ما یدلّ علی جواز الصلاة فی بیوت المجوس فی الباب 14 من أبواب مکان المصلی. 1380 ( 5)- لم نعثر فیما یأتی ما یدلّ علی المقصود.

13- بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ السِّلَاحِ فِی الْمَسْجِدِ وَ کَرَاهَةِ تَعْلِیقِهِ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَ فِی الْقِبْلَةِ

6359- 1-1382 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْمَسْجِدِ الْأَکْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّی ع نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً1383 فِی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 213
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1384.
6360- 2-1385 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُعَلَّقَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْقِبْلَةِ فَلَا وَ أَمَّا فِی جَانِبٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1386 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1387.
----------------------
1381 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 1382 ( 7)- الکافی 3- 368- 4، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1383 ( 8)- المشقص، کمنبر- نصل السهم إذا کان طویلا غیر عریض( مجمع البحرین 4- 173). 1384 ( 1)- التهذیب 3- 253- 695. 1385 ( 2)- قرب الإسناد 120، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1386 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 154- 210. 1387 ( 4)- تقدم فی الباب 57 من لباس المصلی و فی الحدیث 2 و 6 من الباب 30، و فی الباب 41 من أبواب مکان المصلی.

14- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْمَسْجِدِ وَ التَّحَدُّثِ بِأَحَادِیثِ الدُّنْیَا فِیهِ دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌

6361- 1-1389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعْتُمُوهُ یُنْشِدُ شِعْراً1390 فِی الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اللَّهُ فَاکَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1391.
6362- 2-1392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ1393 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص213 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 214
الْهَاشِمِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّعْرِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1394 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1395.
6363- 3-1396 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْشَدَ الشِّعْرُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌1397.
6364- 4-1398 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع یَأْتِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ‌1399 یَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ فَیَقْعُدُونَ‌1400 حَلَقاً ذِکْرُهُمُ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الدُّنْیَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَیْسَ لِلَّهِ فِیهِمْ حَاجَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الطَّوَافِ‌1401.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 215
----------------------
1388 ( 5)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 1389 ( 6)- الکافی 3- 369- 5. 1390 ( 7)- فی هامش الأصل عن التهذیب الشعر. 1391 ( 8)- التهذیب 3- 259- 725. 1392 ( 9)- التهذیب 3- 249- 683، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 1393 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1394 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 156- 222. 1395 ( 2)- قرب الإسناد 120. 1396 ( 3)- الفقیه 4- 8- 4968. 1397 ( 4)- أمالی الصدوق 346. 1398 ( 5)- تنبیه الخواطر 1- 69. 1399 ( 6)- فی المصدر- ناس. 1400 ( 7)- فی المصدر- فیها. 1401 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 54 من أبواب الطواف و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 8 من الباب 2 من أبواب المواقیت.

15- بَابُ کَرَاهَةِ نَقْشِ الْمَسَاجِدِ بِالصُّوَرِ وَ تَشْرِیفِهَا بَلْ تُبْنَی جُمّاً وَ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِی قِبْلَتِهَا وَ کَذَا ذِکْرُ اللَّهِ‌

6365- 1-1403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌1404 ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1405.
6366- 2-1406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی مَسْجِداً بِالْکُوفَةِ وَ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ کَأَنَّهُ بِیعَةٌ وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ تُبْنَی جُمّاً لَا تُشَرَّفُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1407 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1408.
6367- 3-1409 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 216
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُکْتَبُ‌1410 فِی الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ- أَوِ الشَّیْ‌ءُ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یُنْقَشُ فِی قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6368- 4-1411 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا.
6369- 5-1412 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اجْعَلُوهَا1413 جُمّاً1414.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌1415 وَ مَکَانِ الْمُصَلِّی‌1416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1417.
---------------------
1402 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 1403 ( 2)- الکافی 3- 369- 6. 1404 ( 3)- فی المصدر أبا جعفر( علیه السلام). 1405 ( 4)- التهذیب 3- 259- 726. 1406 ( 5)- التهذیب 3- 253- 697. 1407 ( 6)- الفقیه 1- 236- 708. 1408 ( 7)- علل الشرائع 320- 1. 1409 ( 8)- قرب الإسناد 121. 1410 ( 1)- فی المصدر- کتب. 1411 ( 2)- إرشاد المفید- 365. 1412 ( 3)- المجازات النبویّة 98- 66. 1413 ( 4)- فی المصدر- اتخذوها. 1414 ( 5)- جما- یقال الشاة الجماء التی لا قرن لها، و \iُ\i جاء فی الحدیث\E( أمرنا أن نبنی المساجد جما).\E یعنی أن لا یکون لجدرانها شرف.( معجم مقاییس اللغة 1- 421). 1415 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 1416 ( 7)- یأتی فی الباب 32 من أبواب مکان المصلی. 1417 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

16- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بِالْأَعْجَمِیَّةِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْوُضُوءِ بِهَا مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ

6370- 1-1419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 217
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ رَطَانَةِ1420 الْأَعَاجِمِ فِی الْمَسَاجِدِ.
6371- 2-1421 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ فِی الْمَسَاجِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْآخَرِ فِی الْوُضُوءِ1422.
------------------------
1418 ( 9)- الباب 16 فیه حدیثان. 1419 ( 10)- الکافی 3- 369- 7. 1420 ( 1)- الرطانة- الکلام بالأعجمیة، و راطنته إذا کلمته بها و تراطن القوم فیما بینهم.( مجمع البحرین 6- 255). 1421 ( 2)- التهذیب 3- 262- 739. 1422 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 من الباب 14 و ما یدلّ علی الحکم الآخر فی الباب 57 من أبواب الوضوء.

17- بَابُ کَرَاهَةِ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَمَلِ الصَّنَائِعِ فِیهِ حَتَّی بَرْیِ النَّبْلِ‌

6372- 1-1424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْیِ‌1425 النَّبْلِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّمَا بُنِیَ لِغَیْرِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1426.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 218
6373- 2-1427 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسَلَّ السَّیْفُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌1428.
6374- 3-1429 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِرَجُلٍ یَبْرِی مَشَاقِصَ لَهُ فِی الْمَسَاجِدِ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّهَا لِغَیْرِ هَذَا بُنِیَتْ.
6375- 4-1430 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَدِّی نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً فِی الْمَسْجِدِ.
6376- 5-1431 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 219
-----------------------
1423 ( 4)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 1424 ( 5)- الکافی 3- 369- 8. 1425 ( 6)- بری النبل- نحته و العمل فیه.( مجمع البحرین 1- 52). 1426 ( 7)- التهذیب 3- 258- 724. 1427 ( 1)- الفقیه 4- 8- 4968. 1428 ( 2)- أمالی الصدوق 346- 1. 1429 ( 3)- علل الشرائع 319- 1- الباب 6. 1430 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13. 1431 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14.

18- بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ حَتَّی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْجَمِیعِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأَصْلِیِّ مِنْهَا دُونَ الزِّیَادَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ خُرُوجِ الرِّیحِ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْأَک

6377- 1-1433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ یُونُسَ)1434 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص قَالَ نَعَمْ فَأَیْنَ یَنَامُ النَّاسُ.
6378- 2-1435 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا فِی الْمَسْجِدَیْنِ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- قَالَ وَ کَانَ یَأْخُذُ بِیَدِی فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَیَتَنَحَّی نَاحِیَةً ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَحَدَّثُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ هُوَ وَ نِمْتُ‌1436 فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُنَامَ فِی الْمَسْجِدِ1437 الَّذِی کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَمَّا النَّوْمُ‌1438 فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1439 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 220
6379- 3-1440 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ: لَا یَنَامُ فِی مَسْجِدِی أَحَدٌ وَ لَا یُجْنِبُ فِیهِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیَّ أَنْ أَتَّخِذَ مَسْجِداً طَهُوراً لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِیهِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ- فَتَکَلَّمُوا فِی ذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَکُمْ وَ تَرَکْتُ بَابَ عَلِیٍّ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ.
6380- 4-1441 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَقَالَ هَلْ (لِلنَّاسِ بُدٌّ)1442 أَنْ یَنَامُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ الرِّیحُ تَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6381- 5-1443 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْمَسَاکِینَ کَانُوا یَبِیتُونَ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
6382- 6-1444 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
6383- 7-1445 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 221
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَکْلِ فِی الْأَطْعِمَةِ1446.
------------------------------
1432 ( 1)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 1433 ( 2)- الکافی 3- 369- 10، و رواه فی التهذیب 3- 258- 720. 1434 ( 3)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 1435 ( 4)- الکافی 3- 370- 11. 1436 ( 5)-( و نمت)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 1437 ( 6)- فی نسخة زیادة- الحرام( هامش المخطوط). 1438 ( 7)- فی التهذیب زیادة- الذی( هامش المخطوط). 1439 ( 8)- التهذیب 3- 258- 271. 1440 ( 1)- التهذیب 6- 15- 34، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب الجنابة. 1441 ( 2)- قرب الإسناد- 60. 1442 ( 3)- فی المصدر- بد للناس من. 1443 ( 4)- قرب الإسناد- 69. 1444 ( 5)- قرب الإسناد- 120. 1445 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1446 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب آداب المائدة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 13 و 18 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

19- بَابُ جَوَازِ الْبُصَاقِ فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ تَتَأَکَّدُ فِی الْبُصَاقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّ الرِّیقِ فِیهِ وَ دَفْنِهِ إِنْ بَصَقَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

6384- 1-1448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یَتْفُلُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَمْ یَدْفِنْهُ.
6385- 2-1449 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ الْکَرْخِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أَنْ یَبْزُقَ فَقَالَ عَنْ یَسَارِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ فَلَا یَبْزُقْ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ یَبْزُقُ عَنْ یَمِینِهِ وَ یَسَارِهِ‌1450.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1451 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ.
6386- 3-1452 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 222
طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَیَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَی الْحَصَی وَ لَا یُغَطِّیهِ.
6387- 4-1453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)1454 عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِیئَةٌ وَ کَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ‌1455.
6388- 5-1456 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَبْزُقَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.
6389- 6-1457 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ1458 عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ رِیقَهُ تَعْظِیماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ رِیقَهُ صِحَّةً فِی بَدَنِهِ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.
6390- 7-1459 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 223
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: مَنْ رَدَّ رِیقَهُ تَعْظِیماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ قُوَّةً فِی بَدَنِهِ وَ کَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً وَ قَالَ لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ‌1460.
-------------------------
1447 ( 2)- الباب 19 فیه 7 أحادیث. 1448 ( 3)- الکافی 3- 370- 13، و التهذیب 3- 257- 717. 1449 ( 4)- الکافی 3- 370- 12. 1450 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- و شماله( هامش المخطوط). 1451 ( 6)- التهذیب 3- 257- 715. 1452 ( 7)- التهذیب 3- 257- 718. 1453 ( 1)- التهذیب 3- 256- 712. 1454 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن محمّد بن یحیی.( هامش المخطوط). 1455 ( 3)- فی نسخة- دفنها.( هامش المخطوط. 1456 ( 4)- التهذیب 3- 257- 716، أخرجه عن الفقیه مرسلا فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب القبلة. 1457 ( 5)- ثواب الأعمال 34- 1. 1458 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن سنان. 1459 ( 7)- المحاسن 54- 83. 1460 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب القبلة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب السجود.

20- بَابُ کَرَاهَةِ النُّخَامَةِ وَ التَّنَخُّعِ فِی الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهَا فِی الْجَوْفِ وَ دَفْنِهَا إِنْ أَخْرَجَهَا

6391- 1-1462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَنَخَّعَ‌1463 فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِی جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَنَخَّمَ‌1464.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌1465.
6392- 2-1466 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ضَاحِکاً قَدْ أُعْطِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 224
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌1467.
6393- 3-1468 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّنَخُّعِ فِی الْمَسَاجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌1469.
6394- 4-1470 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ الْعِسْلِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْحَصَی فِی الْمَسْجِدِ لِلنُّخَامَةِ.
6395- 5-1471 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَیَنْزَوِی مِنَ النُّخَامَةِ کَمَا تَنْزَوِی الْجِلْدَةُ مِنَ‌1472 النَّارِ1473 إِذَا انْقَبَضَتْ وَ اجْتَمَعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1474 وَ فِی الْقِبْلَةِ1475.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 225
----------------------------
1461 ( 2)- الباب 20 فیه 5 أحادیث. 1462 ( 3)- التهذیب 3- 256- 714. 1463 ( 4)- فی الهامش عن نسخة فی الفقیه( تنخم). 1464 ( 5)- الفقیه 1- 233- 699. 1465 ( 6)- ثواب الأعمال 35- 2. 1466 ( 7)- التهذیب 3- 256- 713. 1467 ( 1)- المحاسن- 54- 83. 1468 ( 2)- الفقیه 4- 4- 4968. 1469 ( 3)- أمالی الصدوق- 344. 1470 ( 4)- المحاسن- 320- 58. 1471 ( 5)- المجازات النبویّة- 211- 173. 1472 ( 6)- فی المصدر- فی. 1473 ( 7)- فی المصدر زیادة- یقال انزوت الجلدة. 1474 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من هذه الأبواب. 1475 ( 9)- تقدم فی الباب 12 من أبواب القبلة.

21- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ أَدَاءً وَ لَا قَضَاءً فَرْضاً وَ لَا نَفْلًا

6396- 1-1477 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِیَ إِلَّا عَلَی قَبْرِ نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْکَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ1478 وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ.
6397- 2-1479 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَدِّ فِیهَا الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1480 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِشْرَةِ1481 وَ فِی الْجَمَاعَةِ1482 وَ فِی حُکْمِ مَا زِیدَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص‌1483 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 226
-------------------------
1476 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 1477 ( 2)- التهذیب 3- 258- 723، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1478 ( 3)- فی المصدر- الفرائض. 1479 ( 4)- الکافی 3- 370- 14. 1480 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 3 و تقدم ما یدلّ علی الاستحباب فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1481 ( 6)- یأتی فی الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 1482 ( 7)- یأتی فی الباب 5 و 6 و 34 و 57 من أبواب الجماعة. 1483 ( 8)- یأتی فی الباب 55 من هذه الأبواب.

22- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ فِی فِیهِ رَائِحَةُ ثُومٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ کُرَّاثٍ أَوْ غَیْرِهَا مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ‌

6398- 1-1485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهُ لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ1486 فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌1487 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1488.
6399- 2-1489 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ ذَلِکَ فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.
6400- 3-1490 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 227
أَنَّهُ قَصَدَ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَی یَنْبُعَ- فَقَالَ یَا حَسَنُ أَتَیْتَنِی إِلَی هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ‌1491 قَالَ إِنِّی أَکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
6401- 4-1492 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ مَطْبُوخاً وَ غَیْرَ مَطْبُوخٍ وَ لَکِنْ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ شَیْئاً لَهُ أَذًی فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ کَرَاهِیَةَ أَذَاهُ مَنْ یُجَالِسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَکْلِ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ‌1493.
6402- 5-1494 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ‌1495 حَرَامٌ.
6403- 6-1496 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1497 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ أَکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ بِرِیحِهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ.
6404- 7-1498 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 228
ع مَنْ أَکَلَ هَاتَیْنِ الْبَقْلَتَیْنِ فَلَا یَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ الْکُرَّاثَ فَمَنْ أَرَادَ أَکْلَهُمَا فَلْیُمِتْهُمَا طَبْخاً.
6405- 8-1499 وَ فِی رِوَایَةٍ فَلْیَمُثْهُمَا1500 طَبْخاً.
6406- 9-1501 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ رِیحُهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ1502.
-----------------------
1484 ( 1)- الباب 22 فیه 9 أحادیث. 1485 ( 2)- الکافی 6- 374- 1 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة. 1486 ( 3)- فی العلل- المنتنة( هامش المخطوط). 1487 ( 4)- فی المصدر- الحسن. 1488 ( 5)- علل الشرائع- 519- 1 الباب 295. 1489 ( 6)- الکافی 6- 375- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة. 1490 ( 7)- الکافی 6- 375- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة. 1491 ( 1)- فی المصدر زیادة- جعلت فداک، کرهت أن أخرج و لا أراک. 1492 ( 2)- المحاسن 512- 686. 1493 ( 3)- علل الشرائع- 519- 2 الباب 295. 1494 ( 4)- علل الشرائع- 520- 3 الباب 295 و المحاسن- 523- 745. أخرجه عن التهذیب و المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 128 من الأطعمة المباحة. 1495 ( 5)- فی المصدر- إنها. 1496 ( 6)- الخصال- 630. 1497 ( 7)- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 1498 ( 8)- المجازات النبویّة 78- 46. 1499 ( 1)- المجازات النبویّة 79- 46. 1500 ( 2)- فلیمثهما من الاماثة و هی التفتت الذی یذهب الرائحة. 1501 ( 3)- التهذیب 3- 255- 708. 1502 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الْفَاخِرَةِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ

6407- 1-1504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌1505 بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًی لَهُ فِی لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ وَ هُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِیَةِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْهَیْئَةِ إِلَی أَیْنَ قَالَ فَقَالَ إِلَی مَسْجِدِ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 229
6408- 2-1506 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ کِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَّفَ لِحْیَتَهُ بِالْغَالِیَةِ فَقَالُوا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ فِی هَذِهِ الْهَیْئَةِ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1507 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1508.
-----------------------
1504 ( 6)- الکافی 6- 517- 5. 1505 ( 7)- فی نسخة- الحسن.( هامش المخطوط). 1506 ( 1)- الکافی 6- 516- 3. 1507 ( 2)- الکافی 6- 516- 3 ذیل الحدیث. 1508 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 14 من أبواب صلاة العید.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَاهُدِ النَّعْلَیْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ تَحْرِیمِ إِدْخَالِ النَّجَاسَةِ الْمُتَعَدِّیَةِ إِلَیْهِ‌

6409- 1-1510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَعَاهَدُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ وَ نَهَی أَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
6410- 2-1511 وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمُ النَّجَاسَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 230
6411- 3-1512 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ1513- قَالَ تَعَاهَدُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اجْتِیَازِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ النُّفَسَاءِ فِی الْمَسَاجِدِ1514 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَمْرِ بِالسَّعْیِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ دُخُولِهَا وَ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ الْجُلُوسِ بِهَا عُمُوماً1515.
--------------------------
1509 ( 4)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 1510 ( 5)- التهذیب 3- 255- 709، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب الملابس. 1511 ( 6)- راجع تذکرة الفقهاء 1- 91. 1512 ( 1)- مکارم الأخلاق- 123. 1513 ( 2)- الأعراف 7- 31. 1514 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی جواز الاجتیاز فی الباب 15 من أبواب الجنابة. 1515 ( 4)- تقدم فی الباب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی الباب فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب النجاسات.

25- بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْمَنَارَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَ کَوْنِ الْمِطْهَرَةِ عَلَی بَابِهِ‌

6412- 1-1517 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُؤَذَّنُ لِلنَّبِیِّ ص فِی الْأَرْضِ فَلَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
6413- 2-1518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی مَنَارَةٍ طَوِیلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَةُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 231
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1519.
6414- 3-1520 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ اجْعَلُوا مَطَاهِرَکُمْ عَلَی أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ‌1521.
-------------------------
1516 ( 5)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 1517 ( 6)- التهذیب 2- 284- 1134 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب الأذان. 1518 ( 7)- التهذیب 3- 256- 710. 1519 ( 1)- الفقیه 1- 239- 722. 1520 ( 2)- التهذیب 3- 254- 702 یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب،. 1521 ( 3)- و یأتی ما یدل علی ذلک فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

26- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ التُّرَابِ وَ لَا الْحَصَی الْمَفْرُوشِ فِی الْمَسْجِدِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَیْهِ أَوْ إِلَی مَسْجِدٍ آخَرَ

6415- 1-1523 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَوْلَ الْبَیْتِ‌1524.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1525.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 232
6416- 2-1526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُکّاً مِنْ سُکِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ سَبْعَ حَصَیَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَی فَرُدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1527.
6417- 3-1528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ فِی ثَوْبِی حَصَاةٌ1529.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1530.
6418- 4-1531 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُکُمُ الْحَصَاةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَرُدَّهَا مَکَانَهَا أَوْ فِی مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1532 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌1533 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1534.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 233
------------------------
1522 ( 4)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 1523 ( 5)- الکافی 4- 229- 1. 1524 ( 6)- التهذیب 5- 453- 1582 و أخرجه بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف. 1525 ( 7)- الفقیه 2- 253- 2335. 1526 ( 1)- الفقیه 2- 253- 2334، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف. 1527 ( 2)- الکافی 4- 229- 2. 1528 ( 3)- الفقیه 2- 253- 2337، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف. 1529 ( 4)- الکافی 4- 229- 4. 1530 ( 5)- التهذیب 5- 449- 1568. 1531 ( 6)- التهذیب 3- 256- 711. 1532 ( 7)- الفقیه 1- 237- 717. 1533 ( 8)- علل الشرائع- 320- 1 الباب 9. 1534 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 و 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطواف.

27- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فِی الْمَسْجِدِ وَ تَمْکِینِ الصِّبْیَانِ وَ الْمَجَانِینِ مِنْهُ وَ إِنْفَاذِ الْأَحْکَامِ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ فِیهِ وَ اللَّغْوِ وَ الْخَوْضِ فِی الْبَاطِلِ‌

6419- 1-1536 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمُ الْبَیْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ الْمَجَانِینَ وَ الصِّبْیَانَ وَ الْأَحْکَامَ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی‌1537 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌1538.
6420- 2-1539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمْ صِبْیَانَکُمْ وَ مَجَانِینَکُمْ وَ شِرَاءَکُمْ وَ بَیْعَکُمْ الْحَدِیثَ.
6421- 3-1540 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الْکَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقَةٌ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 234
وَ کُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَی الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَجَابَ دَاعِیَ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ عِمَارَةَ مَسَاجِدِ اللَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ کَیْفَ یُعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ قَالَ لَا تُرْفَعُ فِیهَا الْأَصْوَاتُ وَ لَا یُخَاضُ فِیهَا بِالْبَاطِلِ وَ لَا یُشْتَرَی فِیهَا وَ لَا یُبَاعُ وَ اتْرُکِ اللَّغْوَ مَا دُمْتَ فِیهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا نَفْسَکَ.
6422- 4-1541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمْ صِبْیَانَکُمْ وَ مَجَانِینَکُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِکُمْ وَ شِرَاءَکُمْ وَ بَیْعَکُمْ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْکَامَ.
6423- 5-1542 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: رَفْعُ الصَّوْتِ فِی الْمَسَاجِدِ یُکْرَهُ‌1543.
------------------
1535 ( 1)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 1536 ( 2)- التهذیب 3- 249- 682. 1537 ( 3)- علل الشرائع 319- 2 الباب 6. 1538 ( 4)- الخصال 410- 13. 1539 ( 5)- التهذیب 3- 254- 702، تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1540 ( 6)- النسخة المطبوعة من أمالی الطوسیّ خالیة من هذا المقطع و مذکور فی البحار 77- 85 عن مکارم الأخلاق، و ذکر فی نهایة الوصیة- و رواها الشیخ فی أمالیه. 1541 ( 1)- الفقیه 1- 237- 715. 1542 ( 2)- علل الشرائع- 319 الباب 6- 1 فی ضمن الحدیث،. 1543 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی جواز مساءلة العلم فیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 28 و 38 من هذه الأبواب.

28- بَابُ جَوَازِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِی الْمَسْجِدِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

6424- 1-1545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّةِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1546
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 235
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1547.
6425- 2-1548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِیُّ ص رَجُلًا یُنْشِدُ ضَالَّةً فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ قُولُوا لَهُ لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْکَ فَإِنَّهَا لِغَیْرِ هَذَا بُنِیَتْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1549.
6426- 3-1550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْشَدَ الشِّعْرُ أَوْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌1551 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1552.
-------------------
1544 ( 4)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 1545 ( 5)- التهذیب 3- 249- 683، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1546 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 156- 223. 1547 ( 1)- قرب الإسناد 120. 1548 ( 2)- الفقیه 1- 237- 714. 1549 ( 3)- علل الشرائع- 319 الباب 6- 1 فی ضمن الحدیث. 1550 ( 4)- الفقیه 4- 8- 4968. 1551 ( 5)- أمالی الصدوق 346. 1552 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی الکراهة فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و الحدیث 1 و 4 من الباب 27 من هذه الأبواب. 1553 ( 7)- الباب 29 فیه 4 أحادیث.

29- بَابُ حُکْمِ الِاتِّکَاءِ فِی الْمَسْجِدِ وَ الِاحْتِبَاءِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌

6427- 1-1554 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 236
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّکَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ- إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ.
6428- 2-1555 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ حِیطَانُ الْعَرَبِ.
6429- 3-1556 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْتَبِیَ مُقَابِلَ الْکَعْبَةِ.
6430- 4-1557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّکَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّةُ الْعَرَبِ- الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1558.
----------------------
1553 ( 7)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 1554 ( 8)- الکافی 2- 662- 1. 1555 ( 1)- الکافی 2- 662- 2. 1556 ( 2)- الکافی 2- 663- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف. 1557 ( 3)- التهذیب 3- 249- 684. 1558 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 من الباب 79 من أبواب أحکام العشرة و الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ الصَّلَاةَ فِی بَیْتِهَا عَلَی الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِهَا أَسْتَرَ مَوْضِعٍ فِی دَارِهَا

6431- 1-1560 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِی مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی بَیْتِهَا وَ صَلَاتُهَا فِی بَیْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی الدَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 237
6432- 2-1561 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِکُمُ الْبُیُوتُ.
6433- 3-1562 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ خَیْرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُیُوتُ.
6434- 4-1563 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِکُمُ الْبُیُوتُ.
6435- 5-1564 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی بَیْتِهَا کَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِی الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً1565.
---------------------
1559 ( 5)- الباب 30 فیه 5 أحادیث. 1560 ( 6)- الفقیه 1- 397- 1179 تقدم ذیله فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب مکان المصلی. 1561 ( 1)- الفقیه 1- 238- 718. 1562 ( 2)- الفقیه 1- 374- 1088. 1563 ( 3)- التهذیب 3- 252- 694. 1564 ( 4)- مکارم الأخلاق- 233،. 1565 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 22 من أبواب الجمعة.

31- بَابُ کَرَاهَةِ الْمَحَارِیبِ الدَّاخِلَةِ فِی الْمَسَاجِدِ

6436- 1-1567 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا فِی الْمَسَاجِدِ وَ یَقُولُ کَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْیَهُودِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1568 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1569
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 238
أَقُولُ: نَقَلَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌1570 عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَحَارِیبُ الدَّاخِلَةُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ لَعَلَّهُمْ فَهِمُوا ذَلِکَ مِنْ لَفْظِ الْکَسْرِ أَوْ مِنَ التَّشْبِیهِ أَوْ مِنَ الظَّرْفِیَّةِ.
-------------------
1566 ( 6)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 1567 ( 7)- التهذیب 3- 253- 696. 1568 ( 8)- الفقیه 1- 236- 707. 1569 ( 9)- علل الشرائع- 320- 1 الباب. 1570 ( 1)- الذکری 156.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَنْسِ الْمَسْجِدِ وَ إِخْرَاجِ الْکُنَاسَةِ وَ تَأَکُّدِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ

6437- 1-1572 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَنَسَ الْمَسْجِدَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا یُذَرُّ فِی الْعَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1573 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌1574 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1575.
6438- 2-1576 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 239
مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ غَانِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ قَمَّ مَسْجِداً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ مَا یَقْذِی عَیْناً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌1577.
--------------------
1571 ( 2)- الباب 32 فیه حدیثان. 1572 ( 3)- التهذیب 3- 254- 703. 1573 ( 4)- الفقیه 1- 233- 700. 1574 ( 5)- ثواب الأعمال- 51- 1. 1575 ( 6)- أمالی الصدوق- 405- 15. 1576 ( 7)- أمالی الصدوق- 151- 1. 1577 ( 1)- المحاسن- 56- 87.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ مُنْفَرِداً عَلَی الصَّلَاةِ فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً

6439- 1-1579 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ.
6440- 2-1580 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌1581 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ کَمَا یَأْتِی‌1582.
6441- 3-1583 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 240
الْحَکَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا یُصَلِّی بِنَا نَقْتَدِی بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
6442- 4-1584 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِی جَمَاعَةٍ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَرَّ1585 أَوْ عَلَی کَوْنِ الْجَمَاعَةِ فِی مَسْجِدٍ لِمَا تَقَدَّمَ‌1586 أَوْ مَعَ إِمَامٍ أَوْ مَعَ مُرَجِّحٍ آخَرَ.
6443- 5-1587 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِیاً وَ أَرْبَعِینَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِی الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّکْعَةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَلْفُ رَکْعَةٍ فِی سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِی مَنْزِلِکَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا یَصْعَدُ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ شَیْ‌ءٌ وَ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی تَبِعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُسَاوَاةِ لِاحْتِمَالِ زِیَادَةِ الثَّوَابِ وَ إِنْ تَسَاوَی الْعَدَدَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 241
-----------------------
1578 ( 2)- الباب 33 فیه 5 أحادیث. 1579 ( 3)- الکافی 4- 527- 11. 1580 ( 4)- ثواب الأعمال- 50. 1581 ( 5)- فی نسخة- الحسن( منه قده). 1582 ( 6)- یأتی فی الحدیث 24 من الباب 44 من هذه الأبواب. 1583 ( 7)- التهذیب 3- 261- 734. 1584 ( 1)- التهذیب 3- 25- 88. 1585 ( 2)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1586 ( 3)- الظاهر لما تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 1587 ( 4)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 307.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاجِ فِی الْمَسْجِدِ

6444- 1-1589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ الْکَاهِلِیِّ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْرَجَ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِی ذَلِکَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِکَ السِّرَاجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1590 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ الْبَاهِلِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِ‌1591 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا1592 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ1593 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1594.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 242
-------------------
1588 ( 1)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 1589 ( 2)- التهذیب 3- 261- 733. 1590 ( 3)- الفقیه 1- 237- 716. 1591 ( 4)- ثواب الأعمال- 49. 1592 ( 5)- المقنع- 27. 1593 ( 6)- فی نسخة و المصدر- بشیر. 1594 ( 7)- المحاسن- 57- 88.

35- بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهِ إِلَّا بِنِیَّةِ الْعَوْدِ

6445- 1-1596 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌1597.
6446- 2-1598 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِمَنْ صَلَّی وَ ذَاکَ بِمَنْ لَمْ یُصَلِ‌1599.
6447- 3-1600 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ قُلْ لَهُمْ یَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 243
مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَیْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَکُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ.
-------------------
1595 ( 1)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 1596 ( 2)- التهذیب 3- 262- 740. 1597 ( 3)- أمالی الصدوق- 405- 17. 1598 ( 4)- التهذیب 3- 279- 821. 1599 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1600 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 686- 728.

36- بَابُ کَرَاهَةِ الْخَذْفِ‌1602 بِالْحَصَی فِی الْمَسَاجِدِ وَ غَیْرِهَا وَ مَضْغِ الْکُنْدُرِ1603 فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ‌

6448- 1-1604 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْصَرَ رَجُلًا یَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّی وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ الْخَذْفُ فِی النَّادِی مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ- ثُمَّ تَلَا ع وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ1605 قَالَ هُوَ الْخَذْفُ.
6449- 2-1606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْخَذْفُ بِالْحَصَی وَ مَضْغُ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ1607 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1608.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 244
--------------------
1601 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 1602 ( 2)- الخذف- رمی الحصاة أو النواة بین السبابة و الإبهام( لسان العرب 9- 16). 1603 ( 3)- الکندر- نوع من العلک. و قیل- اللبان منه.( لسان العرب 5- 135). 1604 ( 4)- التهذیب 3- 262- 741. 1605 ( 5)- العنکبوت 29- 29. 1606 ( 6)- التهذیب 2- 371- 1542، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب لباس المصلی. 1607 ( 7)- الفقیه 1- 260- 799. 1608 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس.

37- بَابُ کَرَاهَةِ کَشْفِ الْعَوْرَةِ وَ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّکْبَةِ فِی الْمَسْجِدِ

6450- 1-1610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: کَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّکْبَةِ فِی الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1611.
---------------------
1609 ( 1)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 1610 ( 2)- التهذیب 3- 263- 742. 1611 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الملابس.

38- بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ

6451- 1-1613 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1614.
--------------------
1612 ( 4)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 1613 ( 5)- الکافی 7- 263- 20 أورده فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب ما یکتسب به. 1614 ( 6)- التهذیب 10- 149- 595.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِهِ‌

6452- 1-1616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 245
أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَی لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَی الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَی الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی الْوُضُوءِ1617.
6453- 2-1618 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَهُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ وَ سَمِّ حِینَ تَدْخُلُهُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص.
6454- 3-1619 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص الْحَدِیثَ.
6455- 4-1620 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَلَائِکَتِهِ‌1621- عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ رَبِّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِکَ.
6456- 5-1622 وَ عَنْهُ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 246
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ فِی الْوُضُوءِ1623 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی فِی آدَابِ التِّجَارَةِ1624.
----------------------
1615 ( 7)- الباب 39 فیه 5 أحادیث. 1616 ( 8)- الفقیه 1- 239- 720. 1617 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الوضوء. 1618 ( 2)- التهذیب 3- 263- 743 أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الوضوء. 1619 ( 3)- التهذیب 2- 65- 233. 1620 ( 4)- التهذیب 3- 263- 744. 1621 ( 5)- فی المصدر- إن اللّه و ملائکته یصلون. 1622 ( 6)- التهذیب 3- 263- 745. 1623 ( 1)- تقدم فی الباب 10 و الحدیث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء. 1624 ( 2)- یأتی فی الباب 18 و فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی وَ فِی الْخُرُوجِ بِالْیُسْرَی وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْمَوْضِعَیْنِ‌

6457- 1-1626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَافْعَلْ ذَلِکَ.
6458- 2-1627 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الرَّاشِدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: الْفَضْلُ فِی دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِکَ الْیُمْنَی إِذَا دَخَلْتَ وَ بِالْیُسْرَی إِذَا خَرَجْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1628.
---------------------
1625 ( 3)- الباب 40 فیه حدیثان. 1626 ( 4)- الکافی 3- 309- 2. 1627 ( 5)- الکافی 3- 308- 1. 1628 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 الباب 41 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ‌

6459- 1-1630 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 247
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمُ الْمَکْتُوبَةَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِی فَأَجَبْتُ دَعْوَتَکَ وَ صَلَّیْتُ مَکْتُوبَتَکَ وَ انْتَشَرْتُ فِی أَرْضِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَأَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِکَ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِکَ وَ الْکَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِکَ.
6460- 2-1631 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ- فَإِذَا خَرَجَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1632.
------------------
1629 ( 7)- الباب 41 فیه حدیثان. 1630 ( 8)- الکافی 3- 309- 4. 1631 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 15. 1632 ( 2)- تقدم فی الباب 39 و 40 من هذه الأبواب.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِیَّةِ الْمَسْجِدِ وَ هِیَ رَکْعَتَانِ‌

6461- 1-1634 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّحْرِیِ‌1635 عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌1636 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 248
الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَیْدِ1637 بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِی الْمَسْجِدِ جَالِسٌ فَقَالَ لِی یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِیَّةً قُلْتُ وَ مَا تَحِیَّتُهُ قَالَ رَکْعَتَانِ تَرْکَعُهُمَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّکَ أَمَرْتَنِی بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَکْثَرَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قُلْتُ فَأَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ فِی (فَقِیرٍ فِی سِرٍّ)1638 قُلْتُ فَمَا الصَّوْمُ قَالَ فَرْضٌ مُجْزِی وَ عِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ کَثِیرَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ1639 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1640 عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ جَعْلِ الْمَسَاجِدِ طُرُقاً حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهَا رَکْعَتَیْنِ‌1641.
--------------------
1633 ( 3)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 1634 ( 4)- معانی الأخبار 332- 1 و الخصال- 523- 13. 1635 ( 5)- کذا و جاء فی هامش المخطوط عن نسخة: السجزی، و هکذا فی المصدر. 1636 ( 6)- فی معانی الأخبار- عبید اللّه. 1637 ( 1)- فی الخصال- عتبة- هامش المخطوط- 1638 ( 2)- فی الخصال- فقیر ذی سن( هامش المخطوط). 1639 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 152. 1640 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 1641 ( 5)- یأتی فی الباب 67 من هذه الأبواب.

43- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنْ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا

6462- 1-1643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 249
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بِالْکُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً وَ مَسَاجِدَ مُبَارَکَةً فَأَمَّا الْمُبَارَکَةُ فَمَسْجِدُ غَنِیٍّ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِینَتَهُ لَطَیِّبَةٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا1644 حَتَّی تَفَجَّرَ عِنْدَهُ عَیْنَانِ وَ تَکُونَ عِنْدَهُ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِی ظَفَرٍ- وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ- وَ مَسْجِدُ جُعْفِیٍّ وَ لَیْسَ هُوَ الْیَوْمَ مَسْجِدَهُمْ قَالَ دَرَسَ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ- وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ- بُنِیَ عَلَی قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌1645 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ1646 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَزَوَّرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌1647.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 250
6463- 2-1648 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ‌1649 بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جُدِّدَتْ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْکُوفَةِ- فَرَحاً لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ- وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1650.
6464- 3-1651 وَ 6465- 4-1652 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی بِالْکُوفَةِ- عَنِ الصَّلَاةِ فِی خَمْسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ وَ مَسْجِدِ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ- وَ مَسْجِدِ سِمَاکِ بْنِ مَحْرَمَةَ1653 وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ- وَ مَسْجِدِ التَّیْمِ‌1654.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا1655 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَظَرَ إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ هَذِهِ بُقْعَةُ تَیْمٍ.
وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْهُ لَا یُصَلُّونَ مَعَهُ عَدَاوَةً لَهُ وَ بُغْضاً لَعَنَهُمُ اللَّهُ‌1656.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 251
6466- 5-1657 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ مَسْجِدُ بَنِی السِّیدِ وَ مَسْجِدُ بَنِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَارِمٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَا تُسْتَحَبُّ فِیهِ الصَّلَاةُ أَیْضاً مِنْ مَسَاجِدِ الْکُوفَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1658.
-------------------------
1642 ( 6)- الباب 43 فیه 5 أحادیث. 1643 ( 7)- الکافی 3- 489- 1. 1644 ( 1)- فی المصدر- منه. 1645 ( 2)- الخصال- 300- 75 و فیه عن أبی حمزة الثمالی عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر( علیه السلام). 1646 ( 3)- التهذیب 3- 249- 685. 1647 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 171. 1648 ( 1)- الکافی 3- 490- 2. 1649 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة من التهذیب( سلیمان) بدل( عبیس). 1650 ( 3)- التهذیب 3- 250- 687. 1651 ( 4)- الکافی 3- 490- 3. 1652 ( 5)- الکافی 3- 490- 3. 1653 ( 6)- فی نسخة التهذیب- خرشة، منه قده.، و فی المصدر- مخرمة. 1654 ( 7)- فی التهذیب- الهیثم( هامش المخطوط). 1655 ( 8)- التهذیب 6- 39- 82. 1656 ( 9)- الخصال- 301- 76، و فیه- عمن ذکره بدل عن بعض أصحابنا. 1657 ( 1)- الکافی 3- 490- 3 ذیل حدیث 3. 1658 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 44 و 45، 49 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی ذیل الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَصْدِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْکُوفَةِ وَ لَوْ مِنْ بَعِیدٍ وَ إِکْثَارِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَرْضاً وَ نَفْلًا خُصُوصاً فِی مَیْمَنَتِهِ وَ وَسَطِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِ

6467- 1-1660 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسْجِدُ کُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ مَیْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ فِیهِ عَصَی مُوسَی وَ شَجَرَةُ یَقْطِینٍ وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ نُجِرَتِ‌1661 السَّفِینَةُ وَ هِیَ صُرَّةُ1662 بَابِلَ وَ مَجْمَعُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1663.
6468- 2-1664 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 252
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نِعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ- صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ فِیهِ نُجِرَتِ السَّفِینَةُ مَیْمَنَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ وَسَطُهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ فَقُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ مَکْرٌ قَالَ یَعْنِی مَنَازِلَ السُّلْطَانِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُومُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَرْمِی بِسَهْمِهِ فَیَقَعُ فِی مَوْضِعِ التَّمَّارِینَ فَیَقُولُ ذَلِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ کَانَ یَقُولُ قَدْ نَقَصَ مِنْ أَسَاسِ الْمَسْجِدِ مِثْلُ مَا نَقَصَ فِی تَرْبِیعِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ.
یَعْنِی مَنَازِلَ الشَّیْطَانِ‌1665 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌1666.
6469- 3-1667 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَرَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- یَکُونُ مِیلًا قُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّی فِیهِ الصَّلَوَاتِ کُلَّهَا قُلْتُ لَا قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا تَفُوتَنِی فِیهِ صَلَاةٌ وَ تَدْرِی مَا فَضْلُ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ کُوفَانَ- حَتَّی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَسْرَی اللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ السَّاعَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ1668 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص252 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 253
کُوفَانَ- قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِی رَبِّی حَتَّی آتِیَهُ فَأُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَیْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِیهِ بِغَیْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِکْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً.
قَالَ سَهْلٌ وَ رُوِیَ لِی عَنْ‌1669 عَمْرٍو إِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ.
6470- 4-1670 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَوْ حَبْواً1671.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّبَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ النَّهْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ تَوْبَةَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ نَحْوَهُ کَمَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ‌1672 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ بِالْإِسْنَادِ1673 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ خَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ1674.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 254
6471- 5-1675 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا عَرَفْتُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- أَنِّی رَأَیْتُ رَجُلًا دَخَلَ مِنْ بَابِ الْفِیلِ- فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَتَبِعْتُهُ حَتَّی أَتَی بِئْرَ الرَّکْوَةِ1676- وَ إِذَا بِنَاقَتَیْنِ مَعْقُولَتَیْنِ وَ مَعَهُمَا غُلَامٌ أَسْوَدُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَدَنَوْتُ إِلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَقْدَمَکَ بِلَاداً قُتِلَ فِیهَا أَبُوکَ وَ جَدُّکَ فَقَالَ زُرْتُ أَبِی وَ صَلَّیْتُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ هَا هُوَ ذَا وَجْهِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ.
6472- 6-1677 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1678 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ‌1679 وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَتَی مَسْجِدَ الْکُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِینَةِ فَصَلَّی فِیهِ رَکَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّی رَکِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِیقَ.
6473- 7-1680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَاءَ.
6474- 8-1681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ مَسْجِدِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 255
الْکُوفَةِ آخِرُ السَّرَّاجِینَ خَطَّهُ آدَمُ- وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ غَیَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَالطُّوفَانُ فِی زَمَنِ نُوحٍ- ثُمَّ غَیَّرَهُ أَصْحَابُ کِسْرَی وَ النُّعْمَانِ- ثُمَّ غَیَّرَهُ زِیَادُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1682.
6475- 9-1683 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ مَعَهُ بِالْکُوفَةِ فَمَضَی حَتَّی انْتَهَی إِلَی طَاقِ الزَّیَّاتِینَ- وَ هُوَ آخِرُ السَّرَّاجِینَ فَنَزَلَ وَ قَالَ انْزِلْ فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ کَانَ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ- الْأَوَّلَ الَّذِی خَطَّهُ آدَمُ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
6476- 10-1684 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ قَالَ الْکُوفَةُ یَا أَبَا بَکْرٍ- هِیَ الزَّکِیَّةُ الطَّاهِرَةُ فِیهَا قُبُورُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ غَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسْجِدُ سُهَیْلٍ- الَّذِی لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ فِیهَا یَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِیَ مَنَازِلُ النَّبِیِّینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
6477- 11-1685 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌1686 بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 256
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.
6478- 12-1687 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَکَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- الصَّلَاةُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ- وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا1688 بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ- وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا1689- بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ سَکَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِ‌1690.
6479- 13-1691 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْمَدِینَةِ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ لِمَا یَأْتِی‌1692.
6480- 14-1693 وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَیْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 257
وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ إِنَّ صَلَاةً فَرِیضَةً فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلَاةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً.
6481- 15-1694 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: النَّافِلَةُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ الْفَرِیضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ.
6482- 16-1695 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ.
6483- 17-1696 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی مَرَرْتُ بِمَوْضِعِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- وَ أَنَا عَلَی الْبُرَاقِ وَ مَعِی جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ انْزِلْ فَصَلِّ فِی هَذَا الْمَکَانِ قَالَ فَنَزَلْتُ فَصَلَّیْتُ الْحَدِیثَ.
6484- 18-1697 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ لَقَدْ حَبَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا لَمْ یَحْبُ بِهِ أَحَداً مِنْ فَضْلِ مُصَلَّاکُمْ بَیْتِ آدَمَ وَ بَیْتِ نُوحٍ وَ بَیْتِ إِدْرِیسَ- وَ مُصَلَّی إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ وَ مُصَلَّی أَخِی الْخَضِرِ- وَ مُصَلَّایَ وَ إِنَّ مَسْجِدَکُمْ هَذَا لَأَحَدُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِی اخْتَارَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَهْلِهَا وَ کَأَنِّی بِهِ قَدْ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فِی ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ یَتَشَبَّهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 258
بِالْمُحْرِمِ‌1698 وَ یَشْفَعُ لِأَهْلِهِ وَ لِمَنْ یُصَلِّی فِیهِ فَلَا تُرَدُّ شَفَاعَتُهُ وَ لَا تَذْهَبُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی یُنْصَبَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فِیهِ وَ لَیَأْتِیَنَّ عَلَیْهِ زَمَانٌ یَکُونُ مُصَلَّی الْمَهْدِیِّ مِنْ وُلْدِی وَ مُصَلَّی کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ لَا یَبْقَی عَلَی الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا کَانَ بِهِ أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهِ فَلَا تَهْجُرُوهُ وَ تَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَاةِ فِیهِ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِکُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْبَرَکَةِ لَأَتَوْهُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ لَوْ حَبْواً عَلَی الثَّلْجِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ التَّبَّانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ الْمُقْرِی الْکِسَائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ‌1699.
6485- 19-1700 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6486- 20-1701 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ (سُلَیْمٍ مَوْلَی)1702 طِرْبَالٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَفَقَةُ دِرْهَمٍ بِالْکُوفَةِ تُحْسَبُ بِمِائَةِ1703 دِرْهَمٍ فِیمَا سِوَاهَا وَ رَکْعَتَانِ فِیهَا تُحْسَبُ بِمِائَةِ رَکْعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 259
6487- 21-1704 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ)1705 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ الْفَرِیضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ التَّطَوُّعُ فِیهِ یَعْدِلُ‌1706 عُمْرَةً مَقْبُولَةً.
6488- 22-1707 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ أَ تُصَلِّی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ کُلَّ صَلَاتِکَ قَالَ لَا قَالَ أَ تَغْتَسِلُ مِنْ فُرَاتِکُمْ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ جُمْعَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قَالَ لَا قَالَ فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ.
6489- 23-1708 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَدَعْ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ لَوْ أَتَیْتَهُ حَبْواً فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ (تَعْدِلُ سَبْعِینَ)1709 صَلَاةً فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6490- 24-1710 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 260
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌1711 بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً فِی غَیْرِهِ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ1712.
6491- 25-1713 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌1714 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَلَّادٍ1715 الْقَلَانِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.
6492- 26-1716 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِی حَدِیثٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ1717 فَأُهْبِطْتُ إِلَی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ فَصَلَّیْتُ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً.
6493- 27-1718 وَ 6494- 28-1719 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْفَرِیضَةَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ بِأَلْفِ فَرِیضَةٍ وَ النَّافِلَةَ بِخَمْسِ مِائَةٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 261
قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْفَرِیضَةَ فِیهِ بِحَجَّةٍ وَ النَّافِلَةَ بِعُمْرَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1720.
--------------------------
1659 ( 3)- الباب 44 فیه 28 حدیث. 1660 ( 4)- الکافی 3- 493- 9. 1661 ( 5)- فی نسخة- و جرت( هامش المخطوط). 1662 ( 6)- فی نسخة- سرة( هامش المخطوط). 1663 ( 7)- التهذیب 3- 252- 691. 1664 ( 8)- الکافی 3- 492- 3. 1665 ( 1)- الفقیه 1- 231- 693. 1666 ( 2)- ثواب الأعمال- 50- 1. 1667 ( 3)- الکافی 3- 490- 1. 1668 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1669 ( 1)- فی المصدر- غیر. 1670 ( 2)- التهذیب 6- 32- 62. 1671 ( 3)- التهذیب 3- 250- 688. 1672 ( 4)- أمالی الصدوق- 315- 4. 1673 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 43. 1674 ( 6)- المحاسن- 56- 86. و کامل الزیارات- 28. 1675 ( 1)- الکافی 8- 255- 363. 1676 ( 2)- فی نسخة- الزکاة( هامش المخطوط). 1677 ( 3)- التهذیب 3- 254- 700. 1678 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن یحیی. 1679 ( 5)- فی نسخة: الحسین( هامش المخطوط). 1680 ( 6)- التهذیب 6- 32- 59، و کامل الزیارات- 27- 1. 1681 ( 7)- التهذیب 3- 255- 704. 1682 ( 1)- الفقیه 1- 230- 691. 1683 ( 2)- الکافی 8- 280- 421. 1684 ( 3)- التهذیب 6- 31- 57، أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب المزار، و کامل الزیارات 30- 8. 1685 ( 4)- التهذیب 6- 33- 63 و کامل الزیارات 29- 8. 1686 ( 5)- فی نسخة- الحسین( هامش المخطوط). 1687 ( 1)- التهذیب 6- 31- 58. 1688 ( 2)- فی نسخة- فی مسجدها( هامش المخطوط). 1689 ( 3)- فی نسخة- فی مسجدها( هامش المخطوط). 1690 ( 4)- الفقیه 1- 228- 680. 1691 ( 5)- الکافی 4- 586- 1. 1692 ( 6)- یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب. 1693 ( 7)- التهذیب 6- 32- 60، و کامل الزیارات 28. 1694 ( 1)- التهذیب 6- 32- 61، و کامل الزیارات- 28. 1695 ( 2)- الفقیه 1- 231- 694، و الخصال 1- 143- 166، أخرجه مسندا عن الخصال فی الحدیث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. 1696 ( 3)- الفقیه 1- 231- 695. 1697 ( 4)- الفقیه 1- 231- 696. 1698 ( 1)- فی الأمالی- شبیه المحرم( هامش المخطوط). 1699 ( 2)- أمالی الصدوق 189- 8. 1700 ( 3)- ثواب الأعمال- 51- 3. 1701 ( 4)- کامل الزیارات 27- 2. 1702 ( 5)- فی المصدر- سلیمان بن مولی. 1703 ( 6)- فی المصدر- بمائتی( بمائة خ ل). 1704 ( 1)- کامل الزیارات 28- 4. 1705 ( 2)- لیس فی المصدر. 1706 ( 3)- فی المصدر- تعدل. 1707 ( 4)- کامل الزیارات 30- 12، أورد ذیله أیضا فی الحدیث 18 من الباب 38 من أبواب المزار. 1708 ( 5)- کامل الزیارات 31- 13. 1709 ( 6)- فی المصدر- بسبعین. 1710 ( 7)- کامل الزیارات 31- 14. 1711 ( 1)- فی المصدر- الحسن. 1712 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 1713 ( 3)- کامل الزیارات 31. 1714 ( 4)- فی المصدر- الحسن. 1715 ( 5)- فی المصدر- خالد. 1716 ( 6)- کامل الزیارات- 31. 1717 ( 7)- فی المصدر زیادة- و أنی هبطت الی الأرض. 1718 ( 8)- و 28- مصباح الزائر- 35. 1719 ( 9)- و 28- مصباح الزائر- 35. 1720 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 33 و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 14 من الباب 57، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 16 و فی الحدیث 2 من الباب 25، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب المزار.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ عَلَی السَّفَرِ إِلَی زِیَارَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی‌

6495- 1-1722 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِی فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَرَّدَ عَلَیْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَی- فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْکَ وَ أُوَدِّعَکَ فَقَالَ لَهُ وَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَرَدْتَ بِذَلِکَ قَالَ الْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَبِعْ رَاحِلَتَکَ وَ کُلْ زَادَکَ وَ صَلِّ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَکْتُوبَةَ فِیهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ النَّافِلَةَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ الْبَرَکَةَ مِنْهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا یَمِینُهُ یُمْنٌ وَ یَسَارُهُ مَکْرٌ وَ فِی وَسَطِهِ عَیْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ1723 لِلْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِینَةُ نُوحٍ وَ کَانَ فِیهِ نَسْرٌ وَ یَغُوثُ وَ یَعُوقُ وَ صَلَّی فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ سَبْعُونَ وَصِیّاً أَنَا أَحَدُهُمْ وَ قَالَ بِیَدِهِ فِی صَدْرِهِ مَا دَعَا فِیهِ مَکْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِی حَاجَةٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 262
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1724 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ قَدْ رَوَی أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ فِی فَضْلِ الْمَسَاجِدِ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ تَرَکْنَاهَا اخْتِصَاراً1725 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1726 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1727.
-------------------
1721 ( 2)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 1722 ( 3)- الکافی 3- 491- 2. 1723 ( 4)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- طهر. 1724 ( 1)- التهذیب 3- 251- 689. 1725 ( 2)- کامل الزیارات- 32. 1726 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 44 من هذه الأبواب. 1727 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 46 من هذه الأبواب.

46- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ لِلصَّلَاةِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ

6496- 1-1729 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَبِی الصَّخْرِ جَمِیعاً یَرْفَعَانِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَی ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ.
وَ رَوَاهُ مُرْسَلًا کَمَا مَرَّ1730 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1731.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 263
--------------------
1728 ( 5)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 1729 ( 6)- الخصال- 143- 166. 1730 ( 7)- رواه مرسلا کما مرّ فی الحدیث 16 من الباب 44 من هذه الأبواب. 1731 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 44 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافی ذلک فی الباب 64 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ وَ الْأُسْطُوَانَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ

6497- 1-1733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِیَدِی وَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِیَدِی قَالَ وَ قَالَ لِیَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَ أَخَذَ بِیَدِی فَأَرَانِیَ الْأُسْطُوَانَةَ السَّابِعَةَ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُصَلِّی عِنْدَ الْخَامِسَةِ- فَإِذَا غَابَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- صَلَّی فِیهَا الْحَسَنُ وَ هِیَ مِنْ بَابِ کِنْدَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1734.
6498- 2-1735 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ وُلْدِ مِیثَمٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- یُصَلِّی إِلَی الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ- مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ کِنْدَةَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّابِعَةِ مِقْدَارُ مَمَرِّ عَنْزٍ.
6499- 3-1736 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی غَیْرُهُ أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ عِنْدَ السَّابِعَةِ ثُمَّ لَا یَعُودُ مِنْهُمْ مَلَکٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
6500- 4-1737 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 264
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِی فِی مَیْمَنَةِ الْمَسْجِدِ فَعُدَّ خَمْسَ أَسَاطِینَ ثِنْتَیْنِ مِنْهَا فِی الظِّلَالِ وَ ثَلَاثٍ‌1738 فِی الصَّحْنِ فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّی إِبْرَاهِیمَ- وَ هِیَ الْخَامِسَةُ مِنَ الْحَائِطِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ أَبِی الْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَابِ الْفِیلِ فَتَیَاسَرَ حِینَ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ فَصَلَّی عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الرَّابِعَةِ وَ هِیَ بِحِذَاءِ الْخَامِسَةِ- فَقُلْتُ أَ فَتِلْکَ أُسْطُوَانَةُ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ لِی نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1739.
6501- 5-1740 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ کِنْدَةَ- فِی الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ ع وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِیلَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا1741.
6502- 6-1742 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ قَائِمٍ یُصَلِّی یُحْسِنُ رُکُوعَهُ وَ سُجُودَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً قَالَ ثُمَّ انْفَتَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابِ کِنْدَةَ1743- حَتَّی أَتَی مُنَاخَ الْکَلْبِیِّینَ فَمَرَّ بِأَسْوَدَ فَأَمَرَهُ بِشَیْ‌ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 265
عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَا أَقْدَمَکَ هَذَا الْمَوْضِعَ قَالَ الَّذِی رَأَیْتَ.
-----------------------
1732 ( 1)- الباب 47 فیه 6 أحادیث. 1733 ( 2)- الکافی 3- 493- 8. 1734 ( 3)- التهذیب 6- 33- 64. 1735 ( 4)- الکافی 3- 493- 4. 1736 ( 5)- الکافی 3- 493- 5. 1737 ( 6)- الکافی 3- 493- 6. 1738 ( 1)- فی نسخة- ثلاثة( هامش المخطوط). 1739 ( 2)- التهذیب 3- 251- 690. 1740 ( 3)- الکافی 3- 493- 7. 1741 ( 4)- التهذیب 6- 33- 65. 1742 ( 5)- أمالی الصدوق 257- 12. 1743 ( 6)- فی المصدر زیادة- فتبعته.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

6503- 1-1745 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ الْإِخْلَاصَ وَ الْکَافِرُونَ وَ النَّصْرَ- وَ الْقَدْرَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ ع- ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَیَّ حَاجَةٍ شَاءَ قَضَاهَا لَهُ وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ قَالَ الرَّاوِی سَأَلْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ سَعَةَ الرِّزْقِ فَاتَّسَعَ رِزْقِی‌1746 وَ حَسُنَ حَالِی‌1747 قَالَ وَ عَلَّمْتُهُ رَجُلًا مُقْتَراً عَلَیْهِ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
----------------------
1744 ( 1)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 1745 ( 2)- مصباح الزائر 35. 1746 ( 3)- فی المصدر زیادة- و أتانی من الرزق ما لم احتسب. 1747 ( 4)- فی المصدر زیادة- ببرکات آل محمد صلوات اللّه علیهم و سلامه.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ وَ الِاسْتِجَارَةِ بِهِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ عِنْدَ الْکُرَبِ‌

6504- 1-1749 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِأَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ یَا أَبَا حَمْزَةَ- هَلْ شَهِدْتَ عَمِّی لَیْلَةَ خَرَجَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ سُهَیْلٍ قَالَ وَ أَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 266
مَسْجِدُ سُهَیْلٍ لَعَلَّکَ تَعْنِی مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ سَنَةً فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ- بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی هَذَا مَسْجِدُ السَّهْلَةِ- قَالَ نَعَمْ فِیهِ بَیْتُ إِبْرَاهِیمَ- الَّذِی کَانَ یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الْعَمَالِقَةِ- وَ فِیهِ بَیْتُ إِدْرِیسَ الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ فِیهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِیهَا صُورَةُ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ ع- وَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ الطِّینَةُ الَّتِی خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّبِیِّینَ وَ فِیهَا الْمِعْرَاجُ وَ هُوَ الْفَارِقُ‌1750 مَوْضِعٌ مِنْهُ وَ هُوَ مَمَرُّ النَّاسِ وَ هُوَ مِنْ کُوفَانَ- وَ فِیهِ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَ إِلَیْهِ الْمَحْشَرُ وَ یُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ1751.
6505- 2-1752 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَکْرُوبٍ یَأْتِی مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- فَیُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ.
6506- 3-1753 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا أَ فِیکُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ عَمِّی زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا عِنْدِی مِنْ عِلْمِ عَمِّکَ کُنَّا عِنْدَهُ ذَاتَ لَیْلَةٍ فِی دَارِ مُعَاوِیَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِیِّ إِذْ قَالَ انْطَلِقُوا بِنَا نُصَلِّی فِی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فَعَلَ فَقَالَ لَا جَاءَهُ أَمْرٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الذَّهَابِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوِ اسْتَعَاذَ اللَّهَ بِهِ حَوْلًا لَأَعَاذَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَوْضِعُ بَیْتِ إِدْرِیسَ النَّبِیِّ- الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ مِنْهُ سَارَ إِبْرَاهِیمُ إِلَی الْیَمَنِ بِالْعَمَالِقَةِ- وَ مِنْهُ سَارَ دَاوُدُ إِلَی جَالُوتَ- وَ إِنَّ فِیهِ لَصَخْرَةً خَضْرَاءَ فِیهَا مِثَالُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ مِنْ تَحْتِ تِلْکَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 267
الصَّخْرَةِ أُخِذَتْ طِینَةُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ إِنَّهُ لَمُنَاخُ الرَّاکِبِ قِیلَ وَ مَنِ الرَّاکِبُ قَالَ الْخَضِرُ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1754.
6507- 4-1755 (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ)1756 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ.
6508- 5-1757 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَیْنِ‌1758 بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: بِالْکُوفَةِ مَسْجِدٌ یُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ لَوْ أَنَّ عَمِّی زَیْداً أَتَاهُ فَصَلَّی فِیهِ وَ اسْتَجَارَ اللَّهَ لَأَجَارَهُ عِشْرِینَ سَنَةً فِیهِ مُنَاخُ الرَّاکِبِ وَ بَیْتُ إِدْرِیسَ النَّبِیِّ ع- وَ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی فِیهِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ دَعَا اللَّهَ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌1759.
6509- 6-1760 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ حَدُّهُ إِلَی الرَّوْحَاءِ1761.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 268
6510- 7-1762 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی عِنْدَکُمْ الَّذِی تُسَمُّونَهُ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ- وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ مَسْجِدَ الثَّرَی- قُلْتُ إِنِّی لَأُصَلِّی فِیهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ائْتِهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِهِ مَکْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ أَوْ قَالَ قَضَی حَاجَتَهُ وَ فِیهِ زَبَرْجَدَةٌ فِیهَا صُورَةُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ کُلِّ وَصِیٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1763.
--------------------------
1748 ( 5)- الباب 49 فیه 7 أحادیث. 1749 ( 6)- التهذیب 6- 37- 76، و کامل الزیارات 29. 1750 ( 1)- فی کامل الزیارة- الفاروق، اسم لمکان فیه. 1751 ( 2)- فی نسخة زیادة- بغیر حساب( هامش المخطوط). 1752 ( 3)- التهذیب 6- 38- 77. 1753 ( 4)- الکافی 3- 494- 1. 1754 ( 1)- الفقیه 1- 232- 697. 1755 ( 2)- الکافی 3- 495- 2، و التهذیب 3- 252- 692. 1756 ( 3)- فی هامش المخطوط عن التهذیب- محمّد بن یحیی، عن علی بن الحسن بن فضال، عن الحسین بن سیف( یوسف خ ل)، عن عثمان، عن( بن خ ل) أبی صالح، عن( بن خ ل) أبی الأسود. 1757 ( 4)- الکافی 3- 495- 3. 1758 ( 5)- فی التهذیب- حسن( هامش المخطوط). 1759 ( 6)- التهذیب 3- 252- 693. 1760 ( 7)- الکافی 3- 495- 3. 1761 ( 8)- الروحاء- ذکر یاقوت للروحاء مکانین( معجم البلدان 3- 76) و فی مرآة العقول 15- 491 ذکر أنّه موضع غیر معروف. 1762 ( 1)- قرب الإسناد 74. 1763 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 43 و الحدیث 10 الباب 44 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ خُصُوصاً وَسَطَهُ‌

6511- 1-1765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًی- وَ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِی فِی وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ فَوْقِهَا إِلَی الْقِبْلَةِ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ یَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَتَحَرَّ ذَلِکَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ مُصَلَّاکَ فِیهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْخَیْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ الْوَادِی وَ مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْوَادِی سُمِّیَ خَیْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1766
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 269
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1767 إِلَی قَوْلِهِ أَلْفُ نَبِیٍّ.
6512- 2-1768 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِیٍّ وَ إِنَّ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- لَمَشْحُونٌ مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ آدَمَ لَفِی حَرَمِ اللَّهِ‌1769.
6513- 3-1770 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِیٍّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا1771 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1772.
------------------------
1764 ( 3)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 1765 ( 4)- الکافی 4- 519- 4. 1766 ( 5)- الفقیه 1- 230- 690. 1767 ( 1)- التهذیب 5- 274- 939. 1768 ( 2)- الکافی 4- 214- 7. 1769 ( 3)- فیه أشعار بجواز الدفن فی المسجد، و مثله کثیر یأتی فی الحجّ و غیره. لکن لیس فیه تصریح بجوازه فی هذه الشریعة. فلعله منسوخ أو مخصوص بالأنبیاء. الا أن النصّ بالمنع غیر ظاهر، لکن حکم به بعض الفقهاء. و لم یوردوا به نصا، و فتواهم موافقة للاحتیاط.( منه. قده). 1770 ( 4)- الفقیه 1- 230- 688. 1771 ( 5)- الفقیه 2- 210- 2176. 1772 ( 6)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ سِتِّ رَکَعَاتٍ فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ فِیهِ مِائَةً مِائَةً

6514- 1-1774 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ بِمِنًی مِائَةَ رَکْعَةٍ قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 270
أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُ عَدَلَتْ عِبَادَةَ سَبْعِینَ عَاماً وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ کُتِبَ‌1775 لَهُ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ إِحْیَاءِ نَسَمَةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُتَصَدَّقُ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
6515- 2-1776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی مَسْجِدِ مِنًی فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1777.
---------------------
1773 ( 7)- الباب 51 فیه حدیثان. 1774 ( 8)- الفقیه 1- 230- 689. 1775 ( 1)- فی نسخة- کتب اللّه- هامش المخطوط- 1776 ( 2)- الکافی 4- 519- 6. 1777 ( 3)- التهذیب 5- 274- 940.

52- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی جَمِیعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ رَکْعَةٍ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ إِنْ تَضَاعَفَ ثَو

6516- 1-1779 وَ 6517- 2-1780 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً مَکْتُوبَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مُنْذُ یَوْمَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ کُلَّ صَلَاةٍ یُصَلِّیهَا إِلَی أَنْ یَمُوتَ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1781 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِیهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 271
6518- 3-1782 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی کَأَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی.
6519- 4-1783 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
6520- 5-1784 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا1785 تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِیهِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6521- 6-1786 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)1787 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: اعْتَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَلَمَّا وَدَّعَ الْبَیْتَ وَ صَارَ إِلَی بَابِ الْحَنَّاطِینَ- لِیَخْرُجَ مِنْهُ وَقَفَ فِی صَحْنِ الْمَسْجِدِ فِی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ فَدَعَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ نِعْمَ الْمَطْلُوبُ بِهِ الْحَاجَةُ إِلَیْهِ الصَّلَاةُ فِیهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی غَیْرِهِ بِسِتِّینَ سَنَةً (وَ أَشْهُراً)1788 فَلَمَّا صَارَ عِنْدَ الْبَابِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 272
6522- 7-1789 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6523- 8-1790 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَامِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6524- 9-1791 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَکْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ أَمَا إِنَّ لِکُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً (یُحَازُ إِلَیْهِ حَوْزاً)1792.
6525- 10-1793 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1794 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ1795 وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 273
الْقَضَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ إِجْزَاءِ رَکْعَةٍ فِی هَذِهِ الْأَمَاکِنِ الْمُشَرَّفَةِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ1796.
--------------------
1778 ( 4)- الباب 52 فیه 10 أحادیث. 1779 ( 5)- الفقیه 1- 228- 681. 1780 ( 6)- الفقیه 1- 228- 681. 1781 ( 7)- الفقیه 2- 209- 2171. 1782 ( 1)- الفقیه 1- 228- 682. 1783 ( 2)- ثواب الأعمال- 49. 1784 ( 3)- ثواب الأعمال- 50. 1785 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( هذا) علامة نسخة. 1786 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 42. 1787 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 1788 ( 7)- فی المصدر- أو شهرا. 1789 ( 1)- الکافی 4- 526- 6. 1790 ( 2)- الکافی 4- 526- 5. 1791 ( 3)- الکافی 4- 526- 4. 1792 ( 4)- فی المصدر- یجاز إلیه جوزا. 1793 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 141، أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب الأذان. 1794 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 53 و 55 و 57 و 63 و 64 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 و 17 من أبواب المزار و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات. 1795 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 5 من الباب 33 و فی الحدیث 10 و 12 و 13 و 16 و 18 من الباب 44 و تقدم ما یدلّ علی حکم الصلاة فی الکعبة فی الباب 17 من أبواب القبلة و ذیله، و یأتی ما یدلّ علیه و علی استحباب الصلاة فی مواضع أخری فی الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف. 1796 ( 1)- یأتی فی الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات.

53- بَابُ جَوَازِ اسْتِدْبَارِ الْمُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ لِلْمَقَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی الْحَطِیمِ ثُمَّ الْمَقَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْحِجْرِ ثُمَّ مَا دَنَا مِنَ الْبَیْتِ‌

6526- 1-1798 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِمَکَّةَ- یَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ یُصَلِّی حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَقَامِ- أَوْ خَلْفَهُ وَ أَفْضَلُهُ الْحَطِیمُ أَوِ1799 الْحِجْرُ- أَوْ1800 عِنْدَ الْمَقَامِ وَ الْحَطِیمُ حِذَاءَ الْبَابِ.
6527- 2-1801 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِی الْمَسْجِدِ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ الْحَطِیمُ- مَا بَیْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَیْتِ قُلْتُ وَ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ فِی الْفَضْلِ فَذَکَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهِ فِی الْفَضْلِ قَالَ فِی الْحِجْرِ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ قَالَ کُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَیْتِ.
6528- 3-1802 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 274
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ صَلَّی فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ عَلَی آدَمَ فِیهِ.
6529- 4-1803 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ الْحِجْرَ- مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ فَقَامَ یُصَلِّی عَلَی قَدْرِ ذِرَاعَیْنِ عَنِ الْبَیْتِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یُصَلِّی بِحِیَالِ‌1804 الْمِیزَابِ- فَقَالَ هَذَا مُصَلَّی شَبَّرَ وَ شَبِیرٍ ابْنَیْ هَارُونَ.
6530- 5-1805 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءٌ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ مَا الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کُلِّهِ سَوَاءً فَکَیْفَ یَکُونُ فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءً قُلْتُ فَأَیُّ بِقَاعِهِ أَفْضَلُ قَالَ مَا بَیْنَ الْبَابِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
6531- 6-1806 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِیمِ- فَقَالَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْبَابِ- وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَطِیمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ یَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1807.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 275
6532- 7-1808 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ تَهَیَّأَ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاتَکَ‌1809 کُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَیْرَهَا عِنْدَ الْحَطِیمِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ الْحَطِیمُ مَا بَیْنَ بَابِ الْبَیْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ- وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِی الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الشَّامِیِ‌1810- وَ بَابِ الْبَیْتِ وَ هُوَ1811 الَّذِی کَانَ فِیهِ الْمَقَامُ- وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَیْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
6533- 8-1812 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ (عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ)1813 قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ- فِی أَیِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ فَقَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدٍ ع.
أَقُولُ: مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْحَطِیمِ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1814.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 276
-----------------------
1797 ( 2)- الباب 53 فیه 8 أحادیث. 1798 ( 3)- الکافی 4- 526- 9. 1799 ( 4)- فی المصدر- و. 1800 ( 5)- فی المصدر- و. 1801 ( 6)- الکافی 4- 525- 1. 1802 ( 7)- الکافی 4- 194- 5، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 73 من أبواب الطواف. 1803 ( 1)- الکافی 4- 214- 9. 1804 ( 2)- هذا الموضع فی المخطوط ممحو أثبتناه کما فی المصدر. 1805 ( 3)- الکافی 4- 525- 2. 1806 ( 4)- الکافی 4- 527- 12. 1807 ( 5)- التهذیب 5- 451- 1575. 1808 ( 1)- الفقیه 2- 209- 579. 1809 ( 2)- فی المصدر- صلواتک. 1810 ( 3)- فی نسخة- العراقی. هامش المخطوط و کذا فی المصدر. 1811 ( 4)- فی المصدر زیادة- الموضع. 1812 ( 5)- مستطرفات السرائر- 66- 5. 1813 ( 6)- لیس فی المصدر. 1814 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الطواف، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 54 من هذه الأبواب.

54- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْکَعْبَةِ

6534- 1-1816 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ أُصَلِّی فِی الْحِجْرِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِی الْحِجْرِ مِنَ الْبَیْتِ- فَقَالَ کَذَبَ صَلِّ فِیهِ حَیْثُ شِئْتَ.
6535- 2-1817 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ جَمِیعاً1818 عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْبَیْتِ- فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ.
6536- 3-1819 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ الْحِجْرَ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ- فَقَامَ یُصَلِّی عَلَی قَدْرِ ذِرَاعَیْنِ مِنَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ‌1820.
------------------
1815 ( 1)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 1816 ( 2)- التهذیب 5- 474- 1670. 1817 ( 3)- التهذیب 5- 469- 1643. 1818 ( 4)-" جمیعا"- لیس فی المصدر. 1819 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب،. 1820 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 53 من هذه الأبواب.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِیمَا زِیدَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌

6537- 1-1822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ هَذَا الَّذِی زِیدَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 277
مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ لَمْ یَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع.
6538- 2-1823 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
6539- 3-1824 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ خَطُّ1825 إِبْرَاهِیمَ بِمَکَّةَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَی الْمَسْعَی- فَذَلِکَ الَّذِی کَانَ خَطَّ1826 إِبْرَاهِیمَ ع یَعْنِی الْمَسْجِدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً مُرْسَلًا1827 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1828.
6540- 4-1829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع- حَدَّا الْمَسْجِدَ مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَکَانَ النَّاسُ یَحُجُّونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَی الصَّفَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 278
--------------------
1821 ( 7)- الباب 55 فیه 4 أحادیث. 1822 ( 8)- الکافی 4- 526- 8. 1823 ( 1)- الکافی 4- 209- 11. 1824 ( 2)- الکافی 4- 527- 10. 1825 ( 3)- فی نسخة- حق( هامش المخطوط). 1826 ( 4)- فی المصدر- خطه. 1827 ( 5)- الکافی 4- 210- 12. 1828 ( 6)- التهذیب 5- 453- 1585. 1829 ( 7)- التهذیب 5- 453- 1584.

56- بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِمَکَانِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ یَتَوَضَّأُ

6541- 1-1831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَکُونُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوِ الْحِیرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی‌ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ.
6542- 2-1832 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1833 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1834.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 279
---------------------
1830 ( 1)- الباب 56 فیه حدیثان. 1831 ( 2)- الکافی 4- 546- 33، و أخرجه عن التهذیب، و کامل الزیارات 1- 102 فی الحدیث 1 من الباب 102 من أبواب المزار. 1832 ( 3)- الکافی 2- 662- 7 و الکافی 5- 155- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب آداب التجارة. 1833 ( 4)- التهذیب 7- 9- 31. 1834 ( 5)- الفقیه 3- 199- 3752، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب آداب التجارة.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ خُصُوصاً بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ وَ فِی بَیْتِ عَلِیٍّ ع وَ فَاطِمَةَ ع وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی مَا عَدَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَدِینَةِ مِث

6543- 1-1836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ وَ بَیْتُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع- مَا بَیْنَ الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَی الْبَابِ الَّذِی یُحَاذِی الزُّقَاقَ إِلَی الْبَقِیعِ- قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِکَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَکَانَهُ أَصَابَ مَنْکِبَکَ الْأَیْسَرَ ثُمَّ سَمَّی سَائِرَ الْبُیُوتِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1837.
6544- 2-1838 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ.
6545- 3-1839 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌1840 عَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 280
عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1841.
6546- 4-1842 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بُیُوتِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ (عَشَرَةَ آلَافِ)1843 صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- قَالَ جَمِیلٌ قُلْتُ لَهُ بُیُوتُ النَّبِیِّ وَ بَیْتُ عَلِیٍّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ1844.
6547- 5-1845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
6548- 6-1846 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 281
قَالَ سَأَلَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ کَمْ أُصَلِّی فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِی کَأَلْفٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی.
6549- 7-1847 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِیهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
6550- 8-1848 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی مِثْلُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.
6551- 9-1849 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَدِینَةِ- هَلْ هِیَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَا إِنَّ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَلْفُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِی الْمَدِینَةِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌1850.
6552- 10-1851 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 282
مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی مَسْجِدِی الْحَدِیثَ.
6553- 11-1852 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ‌1853.
6554- 12-1854 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ.
6555- 13-1855 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا عَدَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِمَا مَرَّ1856.
6556- 14-1857 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 283
الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنْ قُصُورِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1858 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1859.
----------------------------
1835 ( 1)- الباب 57 فیه 14 حدیثا. 1836 ( 2)- الکافی 4- 555- 8. 1837 ( 3)- التهذیب 6- 8- 15. 1838 ( 4)- الکافی 4- 556- 11. 1839 ( 5)- الکافی 4- 556- 12. 1840 ( 6)- و المراد عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبیه إسماعیل، عن ابن مسکان و هو غریب و الظاهر أنّه سهو.( منه قده). 1841 ( 1)- کامل الزیارات- 21. 1842 ( 2)- الکافی 4- 556- 10. 1843 ( 3)- فی المصدر- ألف. 1844 ( 4)- التهذیب 6- 7- 13. 1845 ( 5)- التهذیب 6- 15- 31. 1846 ( 6)- التهذیب 6- 14- 30. 1847 ( 1)- التهذیب 6- 15- 33. 1848 ( 2)- التهذیب 6- 15- 32. 1849 ( 3)- التهذیب 3- 254- 701. 1850 ( 4)- کامل الزیارات- 20. 1851 ( 5)- کامل الزیارات- 21. 1852 ( 1)- کامل الزیارات- 21. 1853 ( 2)- کامل الزیارات- 21. 1854 ( 3)- کامل الزیارات- 22. 1855 ( 4)- کامل الزیارات- 22. 1856 ( 5)- مر فی الباب 52 من هذه الأبواب. 1857 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 379. 1858 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی، و فی الأحادیث 10 و 12 و 13 و 16 و 18 من الباب 44، و الأحادیث 3 و 5 و 10 من الباب 52 من هذه الأبواب. 1859 ( 2)- یأتی فی الباب 63، و فی الحدیث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب، و الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب صلاة العیدین، و فی الأبواب 9 و 11 و 16 و 17 من أبواب المزار، و فی الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات.

58- بَابُ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص‌

6557- 1-1861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ قَالَ الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَ کَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِیقٌ تَمُرُّ فِیهِ الشَّاةُ وَ یَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً وَ کَانَ سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ إِلَی الصَّحْنِ.
6558- 2-1862 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ کَانَ‌1863 مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ کَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُکَسَّرَةً1864.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 284
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ مِثْلَهُ‌1865 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌1866 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ مِثْلَهُ‌1867.
6559- 3-1868 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّوْضَةِ فِی‌1869 مَسْجِدِ الرَّسُولِ إِلَی طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ إِلَی الطَّرِیقِ مِمَّا یَلِی سُوقَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1870 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌1871.
------------------------
1860 ( 3)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 1861 ( 4)- الکافی 4- 554- 4. 1862 ( 5)- الکافی 3- 296- 3. 1863 ( 6)- فی نسخة من الفقیه زیادة- طول( هامش المخطوط). 1864 ( 7)- فی نسخة- تکسیرا( هامش المخطوط). 1865 ( 1)- الکافی 4- 555- 7. 1866 ( 2)- التهذیب 3- 261- 737. 1867 ( 3)- الفقیه 1- 229- 683. 1868 ( 4)- الکافی 4- 555- 6. 1869 ( 5)- فی التهذیب- من( هامش المخطوط). 1870 ( 6)- التهذیب 6- 8- 14. 1871 ( 7)- التهذیب 6- 14- 27.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع عَلَی الصَّلَاةِ فِی الرَّوْضَةِ

6560- 1-1873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِی الرَّوْضَةِ قَالَ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 285
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1874.
6561- 2-1875 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ ع- مِثْلُ الصَّلَاةِ فِی الرَّوْضَةِ قَالَ وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1876.
---------------------
1872 ( 8)- الباب 59 فیه حدیثان. 1873 ( 9)- الکافی 4- 556- 13. 1874 ( 1)- التهذیب 6- 8- 16. 1875 ( 2)- الکافی 4- 556- 14. 1876 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 7 و 18 من أبواب المزار.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِ الْمَدِینَةِ وَ خُصُوصاً مَسْجِدَ قُبَا

6562- 1-1878 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَا- فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ- وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ الْحَدِیثَ.
6563- 2-1879 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی فَقَالَ مَسْجِدُ قُبَا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 286
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1880.
6564- 3-1881 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی مَسْجِدِی مَسْجِدِ قُبَا- فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
6565- 4-1882 قَالَ: وَ کَانَ ع یَأْتِیهِ فَیُصَلِّی فِیهِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1883.
-------------------
1877 ( 4)- الباب 60 فیه 4 أحادیث. 1878 ( 5)- الکافی 4- 560- 1، أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب المزار. 1879 ( 6)- الکافی 3- 296- 2 أخرجه عن تفسیر العیّاشیّ 7- 12 فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب المزار. 1880 ( 1)- التهذیب 3- 261- 736. 1881 ( 2)- الفقیه 1- 229- 686. 1882 ( 3)- الفقیه 1- 229- 686. 1883 ( 4)- یأتی فی الباب 12 من أبواب المزار.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ وَ خُصُوصاً فِی مَیْسَرَتِهِ‌

6566- 1-1885 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ- نَظَرَ فِی مَیْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَاکَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَیْثُ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌1887.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 287
6567- 2-1888 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ- بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا وَ قَدْ کَانَ أَبِی ع یَأْمُرُ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌1889.
6568- 3-1890 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ- لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- أَقَامَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ1891 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1892 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1893.
----------------------
1884 ( 5)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 1885 ( 6)- التهذیب 3- 263- 746. 1886 ( 7)- الفقیه 1- 230- 687. 1887 ( 8)- الکافی 4- 566- 2. 1888 ( 1)- الکافی 4- 566- 1، و رواه فی التهذیب 6- 18- 41، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب المزار. 1889 ( 2)- الفقیه 2- 559- 3143. 1890 ( 3)- الفقیه 2- 559- 3142. 1891 ( 4)- الکافی 4- 567- 3. 1892 ( 5)- التهذیب 6- 18- 42. 1893 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 22 من أبواب المزار.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ بَرَاثَی‌

6569- 1-1895 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 288
أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی بِنَا عَلِیٌّ ع بِبَرَاثَی بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ الشُّرَاةِ- وَ نَحْنُ زُهَاءٌ عَنْ‌1896 مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِیٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ مَنْ عَمِیدُ هَذَا الْجَیْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا سَیِّدِی أَنْتَ نَبِیٌّ فَقَالَ لَا النَّبِیُّ سَیِّدِی قَدْ مَاتَ قَالَ فَأَنْتَ وَصِیُّ نَبِیٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ کَیْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا قَالَ أَنَا بَنَیْتُ هَذِهِ الصَّوْمَعَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَی وَ قَرَأْتُ فِی الْکُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ أَنَّهُ لَا یُصَلِّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بِهَذَا الْجَمْعِ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أُسْلِمُ فَأَسْلَمَ وَ خَرَجَ مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- فَمَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ صَلَّی عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع فَأُخْبِرُکَ‌1897 مَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ الْخَلِیلُ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌1898.
---------------------
1894 ( 7)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 1895 ( 8)- الفقیه 1- 232- 698. 1896 ( 1)-" عن"- لیس فی المصدر. 1897 ( 2)- فی التهذیب- أ فافیدک.( هامش المخطوط). 1898 ( 3)- التهذیب 3- 264- 747.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِیمَا بَیْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص وَ فِی الْحَرَمَیْنِ‌

6570- 1-1900 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع- أَ هُمَا1901 فِی الْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ الصَّلَاةُ فِیمَا بَیْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 289
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌1902 أَقُولُ: التَّسْوِیَةُ هُنَا فِی أَصْلِ الْفَضْلِ لَا فِی مِقْدَارِهِ أَوْ فِی کَوْنِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْضَلَ مِنْ بَاقِی الْمَسَاجِدِ.
6571- 2-1903 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1904 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْحَرَمَیْنِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ وَ نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِی الْحَجِّ تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
--------------------------
1899 ( 4)- الباب 63 و فیه حدیثان. 1900 ( 5)- التهذیب 3- 250- 686. 1901 ( 6)- کتب المصنّف( أ هما) عن التهذیب. 1902 ( 1)- ثواب الأعمال- 50- 1. 1903 ( 2)- الخصال- 628. 1904 ( 3)- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عَلَی مَسْجِدِ الْقَبِیلَةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی مَسْجِدِ السُّوقِ‌

6572- 1-1906 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَسَاجِدُ الْأَرْبَعَةُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ- وَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَسْجِدُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ- وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ یَا أَبَا حَمْزَةَ الْفَرِیضَةُ فِیهَا تَعْدِلُ حَجَّةً وَ النَّافِلَةُ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
6573- 2-1907 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِ‌1908 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ تَعْدِلُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 290
أَلْفَ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ الْقَبِیلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1909 نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌1910 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌1911 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌1912.
6574- 3-1913 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1914.
---------------------
1905 ( 4)- الباب 64 فیه 3 أحادیث. 1906 ( 5)- الفقیه 1- 229- 684. 1907 ( 6)- التهذیب 3- 253- 698. 1908 ( 7)- کتب المصنّف( الرازیّ) عن ثواب الأعمال بدل( النوفلیّ). 1909 ( 1)- الفقیه 1- 233- 702. 1910 ( 2)- ثواب الأعمال- 51. 1911 ( 3)- المحاسن- 55 و 57 و 84 و 89 و 90 و 91. 1912 ( 4)- النهایة- 108. 1913 ( 5)- المقنعة- 26. 1914 ( 6)- تقدم ما ینافی ذلک فی الباب 46 و ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 57 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 16 من أبواب المزار.

65- بَابُ جَوَازِ تَطْیِینِ الْمَسْجِدِ بِالطِّینِ الَّذِی فِیهِ التِّبْنُ أَوِ السِّرْقِینُ وَ بِالْجِصِّ الَّذِی یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَةِ

6575- 1-1916 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 291
عَنِ الطِّینِ فِیهِ التِّبْنُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ الَّذِی یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6576- 2-1917 قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَنْ بَیْتٍ قَدْ کَانَ الْجِصُّ یُطْبَخُ فِیهِ بِالْعَذِرَةِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْجِصِّ یُطْبَخُ بِالْعَذِرَةِ1918- أَ یَصْلُحُ أَنْ یُجَصَّصَ بِهِ الْمَسْجِدُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1919.
6577- 3-1920 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ یُطْرَحُ فِیهِ السِّرْقِینُ یُطَیَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَیْتُ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌1921.
----------------------
1915 ( 7)- الباب 65 فیه 3 أحادیث. 1916 ( 8)- الفقیه 1- 236- 709 و قرب الإسناد- 97. 1917 ( 1)- الفقیه 1- 236- 710. 1918 ( 2)- لیس فی المصدر و ورد فی هامش المخطوط ما نصه- من العذرة الی العذرة موجود فی بعض النسخ. 1919 ( 3)- قرب الإسناد- 121. 1920 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 131- 120. 1921 ( 5)- یأتی فی الباب 10 من أبواب ما یسجد علیه.

66- بَابُ حُکْمِ الْوُقُوفِ عَلَی الْمَسَاجِدِ

6578- 1-1923 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْوُقُوفِ عَلَی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا1924 عَلَی بُیُوتِ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 292
6579- 2-1925 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِ‌1926 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِیَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَیْتَ غَلَّةٍ1927 أَ یُوقِفُهُ عَلَی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَ‌1928 الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَی بَیْتِ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ الْجَارِیَةِ عُمُوماً فِی مَحَلِّهِ‌1929 وَ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمَنْعِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْجَوَازِ وَ الِاسْتِدْلَالَ عَلَیْهِ بِالْأَوْلَوِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنَ الْأَمْرِ بِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَ الْإِسْرَاجِ فِیهَا وَ کَنْسِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1930 وَ الْوَقْفُ وَسِیلَةٌ إِلَی جَمِیعِ مَا ذُکِرَ وَ لَفْظُ لَا فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ مَوْجُودٌ فِی بَعْضِ النُّسَخِ وَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی بَعْضِهَا وَ عَلَی تَقْدِیرِ وُجُودِهَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَی الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا یُمْلَکُ بَلْ یَجِبُ کَوْنُ الْوَقْفِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ لِیُصْرَفَ فِی مَصَالِحِ مَسَاجِدِهِمْ وَ قَدْ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ1931 وَ الشَّهِیدُ1932 عَلَی الْوَقْفِ لِلتَّزْوِیقِ وَ الزَّخْرَفَةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ‌1933 عَلَی الْوَقْفِ لِتَقْرِیبِ الْقُرْبَانِ وَ عَلَی وَقْفِ الْأَوْلَادِ لِخِدْمَتِهَا کَمَا فِی الشَّرْعِ السَّابِقِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 293
---------------------
1922 ( 6)- الباب 66 فیه حدیثان. 1923 ( 7)- الفقیه 1- 238- 719. 1924 ( 8)- فی المصدر- أوقفوا. 1925 ( 1)- علل الشرائع- 319- 1 الباب 5، و الفقیه 4- 251- 5594، و التهذیب 9- 150- 611. 1926 ( 2)- فی المصدر- أبی الضحّاک. 1927 ( 3)- غلة- نتاج الزروع و البساتین، و بیت الغلة- مخزنها أو ما یعرف ب( الأنبار) انظر لسان العرب 11- 504 و 5- 190. 1928 ( 4)- فی بعض النسخ- لا لان( هامش المخطوط). 1929 ( 5)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 من کتاب الوقوف. 1930 ( 6)- مر فی الأبواب 8 و 32 و 34 من هذه الأبواب. 1931 ( 7)- التذکرة 1- 90. 1932 ( 8)- الذکری- 158 و البحار 84- 7- 80. 1933 ( 9)- راجع جواهر الکلام 28- 31 و البحار 84- 7- 80.

67- بَابُ کَرَاهَةِ جَعْلِ الْمَسَاجِدِ طُرُقاً وَ الْمُرُورِ بِهَا حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ‌

6580- 1-1935 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّی تُصَلُّوا فِیهَا رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَحِیَّةِ الْمَسْجِدِ وَ عَلَی جَوَازِ الْجِوَازِ فِیهِ حَتَّی حَالِ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ‌1936.
-----------------------
1934 ( 1)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 1935 ( 2)- الفقیه 4- 4- 4968. 1936 ( 3)- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب و کذلک فی الأبواب 15 و 17 من أبواب الجنابة و الباب 35 من أبواب الحیض.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَبْقِ النَّاسِ فِی الدُّخُولِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ التَّأَخُّرِ عَنْهُمْ فِی الْخُرُوجِ مِنْهَا

6581- 1-1938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ أَعْرَابِیٌ‌1939 إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی فِی آدَابِ التِّجَارَةِ1940.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 294
6582- 2-1941 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِیلَ ع یَا جَبْرَئِیلُ- أَیُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِ‌1942.
----------------------
1937 ( 4)- الباب 68 فیه حدیثان. 1938 ( 5)- الفقیه 3- 199- 3751. 1939 ( 6)- فی المصدر زیادة- من بنی عامر. 1940 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة. 1941 ( 1)- الکافی 3- 489- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة. 1942 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 144، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِی الْمَنْزِلِ وَ اتِّخَاذِ بَیْتٍ فِی الدَّارِ لِلصَّلَاةِ وَ إِخْفَاءِ النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ اسْتِصْحَابِ طِفْلٍ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِی الْخَلْوَةِ

6583- 1-1944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبُیُوتَ الَّتِی یُصَلَّی فِیهَا بِاللَّیْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ تُضِی‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی‌ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا1945 وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌19461947 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص294
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 295
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌1948.
6584- 2-1949 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1950.
6585- 3-1951 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع قَدِ اتَّخَذَ بَیْتاً فِی دَارِهِ لَیْسَ بِالْکَبِیرِ وَ لَا بِالصَّغِیرِ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ أَخَذَ مَعَهُ صَبِیّاً لَا یَحْتَشِمُ مِنْهُ ثُمَّ یَذْهَبُ إِلَی ذَلِکَ الْبَیْتِ فَیُصَلِّی.
6586- 4-1952 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ جَعَلَ بَیْتاً فِی دَارِهِ لَیْسَ بِالصَّغِیرِ وَ لَا بِالْکَبِیرِ لِصَلَاتِهِ وَ کَانَ إِذَا کَانَ اللَّیْلُ ذَهَبَ مَعَهُ بِصَبِیٍّ لَا یَبِیتُ‌1953 مَعَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْمَسَاکِنِ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ‌1954.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 296
6587- 5-1955 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِعَلِیٍّ ع بَیْتٌ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَیْفٌ وَ مُصْحَفٌ وَ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ قَالَ کَانَ یَقِیلُ فِیهِ.
6588- 6-1956 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَ فِی دَارِکَ مَسْجِداً فِی بَعْضِ بُیُوتِکَ ثُمَّ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ طِمْرَیْنِ غَلِیظَیْنِ ثُمَّ تَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ یُعْتِقَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ یُدْخِلَکَ الْجَنَّةَ وَ لَا تَتَکَلَّمَ بِکَلِمَةِ بَاطِلٍ وَ لَا بِکَلِمَةِ بَغْیٍ.
6589- 7-1957 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1958 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَکَرَ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ النَّبِیِّ- وَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا کُلِّهِ صَلَاةٌ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی بَیْتِهِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَطْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی یَا أَبَا ذَرٍّ مَا دُمْتَ فِی صَلَاةٍ فَإِنَّکَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِکِ وَ مَنْ یُکْثِرْ قَرْعَ بَابِ الْمَلِکِ یُفْتَحْ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ إِلَّا تَنَاثَرَ عَلَیْهِ الْبِرُّ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَرْشِ وَ وُکِّلَ بِهِ مَلَکٌ یُنَادِی یَا ابْنَ آدَمَ- لَوْ تَعْلَمُ مَا لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ مَنْ تُنَاجِی مَا سَئِمْتَ وَ لَا الْتَفَتَّ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَفْضُلُ فِی السِّرِّ عَلَی الْعَلَانِیَةِ کَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَا یَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ السُّجُودِ الْخَفِیِّ یَا أَبَا ذَرٍّ اذْکُرِ اللَّهَ ذِکْراً خَامِلًا قُلْتُ وَ مَا الذِّکْرُ الْخَامِلُ قَالَ الْخَفِیُّ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ رَبَّکَ یُبَاهِی الْمَلَائِکَةَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ یُصْبِحُ فِی أَرْضٍ قَفْرٍ فَیُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ یُصَلِّی فَیَقُولُ رَبُّکَ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 297
لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یُصَلِّی وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ غَیْرِی فَیَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ وَرَاءَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی الْغَدِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ رَجُلٍ قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَسَجَدَ وَ نَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی رُوحُهُ عِنْدِی وَ جَسَدُهُ فِی طَاعَتِی سَاجِدٌ وَ رَجُلٍ فِی زَحْفٍ فَفَرَّ أَصْحَابُهُ وَ ثَبَتَ هُوَ فَقَاتَلَ حَتَّی قُتِلَ.
6590- 8-1959 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی خَلَاءٍ (لَا یُرِیدُ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ)1960 کَانَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1961 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَسَاکِنِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1962.
--------------------------
1943 ( 3)- الباب 69 فیه 8 أحادیث. 1944 ( 4)- الفقیه 1- 473- 1367. 1945 ( 5)- الفقیه 1- 239- 721، و أورده فی الحدیث 38 من الباب 39 من أبواب الصلوات المندوبة. 1946 ( 6)- ثواب الأعمال- 66- 10. 1947 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1948 ( 1)- التهذیب 2- 122- 464. 1949 ( 2)- الکافی 3- 480- 2، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الصلوات المندوبة و فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب لباس المصلی. 1950 ( 3)- التهذیب 3- 314- 973. 1951 ( 4)- قرب الإسناد- 75. 1952 ( 5)- المحاسن- 612- 30. 1953 ( 6)- کذا فی المخطوط و النسخ الحجریة، و فی المصدر- لیبیت. 1954 ( 7)- یأتی فی الباب 21 من أبواب أحکام المساکن. 1955 ( 1)- المحاسن- 612- 29. 1956 ( 2)- المحاسن- 612- 31. 1957 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 141، و أورده مع قطعة أخری فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب الأذان، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب. 1958 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 1959 ( 1)- تنبیه الخواطر 1- 5. 1960 ( 2)- فی المصدر- لا یراه إلّا اللّه عزّ و جلّ و الملائکة. 1961 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب مکان المصلی. 1962 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 20 و 21 من أبواب المساکن، و الباب 16 من أبواب قراءة القرآن.

70- بَابُ وُجُوبِ تَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ

6591- 1-1964 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ فِی تَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَعْظِیمِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا بُیُوتُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1965.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 299
---------------------
1963 ( 5)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 1964 ( 6)- علل الشرائع- 318. 1965 ( 7)- تقدم فی الباب 3 و 4 و غیرها من هذه الأبواب. و کتب المصنّف فی هامش الأصل-" ثم بلغ قبالا، بتوفیق اللّه تعالی".

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْمَسَاکِنِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَعَةِ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةِ الْخَدَمِ‌

6592- 1-1967 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ.
6593- 2-1968 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ تَزْوِیجٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ‌1969.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 300
6594- 3-1970 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْعَیْشُ السَّعَةُ فِی الْمَنْزِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌1971 وَ زَادَ قَالَ وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی حَلْقَةٍ فَتَذَاکَرُوا عَیْشَ الدُّنْیَا فَذَکَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْنًی فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ.
6595- 4-1972 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَیْشِ الدُّنْیَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةُ الْمُحِبِّینَ.
6596- 5-1973 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ.
6597- 6-1974 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ‌1975.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ الْأَحَادِیثَ الَّتِی قَبْلَهُ کَمَا ذُکِرَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1976.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 301
6598- 7-1977 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الْعَیْشُ فِی ثَلَاثَةٍ دَارٍ قَوْرَاءَ1978 وَ جَارِیَةٍ حَسْنَاءَ وَ فَرَسٍ قَبَّاءَ.
قَالَ الصَّدُوقُ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ یَقُولُ الْفَرَسُ الْقَبَّاءُ الضَّامِرَةُ الْبَطْنِ.
6599- 8-1979 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ حَبِیبٍ‌1980 عَنْ جَمِیلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِ سَعَةُ الْمَسْکَنِ وَ الْجَارُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْکَبُ الْهَنِی‌ءُ.
6600- 9-1981 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَتَّسِعَ مَنْزِلُهُ.
6601- 10-1982 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ سَعَةُ مَنْزِلِهِ.
6602- 11-1983 وَ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 302
6603- 12-1984 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
6604- 13-1985 وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ نَصْرٍ الْکَوْسَجِ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ فِی سَعَةِ الْمَنْزِلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1986.
----------------------
1966 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 1967 ( 2)- الکافی 6- 525- 1، و المحاسن- 610- 20. 1968 ( 3)- الکافی 6- 525- 3، و المحاسن- 610- 18، أخرجه بطریق آخر عن الکافی فی الحدیث 13 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح. 1969 ( 4)- الخصال- 159- 206. 1970 ( 1)- الکافی 6- 526- 4. 1971 ( 2)- المحاسن- 611- 25. 1972 ( 3)- الکافی 6- 526- 5، و المحاسن- 611- 24. 1973 ( 4)- الکافی 6- 526- 7. 1974 ( 5)- الکافی 6- 526- 8. 1975 ( 6)- الظاهر أن المراد به رفع الصوت بالدعاء بقرینة ما بعده و علی بعد إرادة رفع الصوت بالاذان لما یأتی( منه قده). 1976 ( 7)- المحاسن 610- 17. 1977 ( 1)- الفقیه 4- 361- 5762. 1978 ( 2)- القوراء- الواسعة( لسان العرب 5- 122). 1979 ( 3)- الخصال- 183- 252. 1980 ( 4)- کذا فی المصدر و هو ظاهر الأصل، و یحتمل رسمه أن یکون( جندب). 1981 ( 5)- المحاسن- 610- 19. 1982 ( 6)- المحاسن- 610- 21. 1983 ( 7)- المحاسن- 611- 22. 1984 ( 1)- المحاسن- 611- 22. 1985 ( 2)- المحاسن 611- 23. 1986 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ کَرَاهَةِ ضِیقِ الْمَنْزِلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحَوُّلِ الْإِنْسَانِ عَنِ الْمَنْزِلِ الضَّیِّقِ وَ إِنْ کَانَ أَحْدَثَهُ أَبُوهُ‌

6605- 1-1988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَکَ ضَیِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَحْمَقَ یَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ.
6606- 2-1989 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ ضِیقُ الْمَنْزِلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1990
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 303
وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌1991 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ مِثْلَهُ.
6607- 3-1992 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1993 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1994.
---------------------
1987 ( 4)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 1988 ( 5)- الکافی 6- 525- 2، و المحاسن- 611، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب السکنی و الحبیس. 1989 ( 6)- الکافی 6- 526- 6. 1990 ( 7)- المحاسن 611- 28. 1991 ( 1)- المحاسن 611- 28. 1992 ( 2)- معانی الأخبار- 152- 2، أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب المهور. 1993 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1994 ( 4)- یأتی فی الباب 5 من أبواب المهور.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَقْشِ الْبَیْتِ بِالتَّمَاثِیلِ وَ الصُّوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ کَرَاهَةِ غَیْرِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ اللَّعِبِ بِهَا

6608- 1-1996 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَنْهَی عَنْ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ وَ مَا تَزْوِیقُ الْبُیُوتِ فَقَالَ تَصَاوِیرُ التَّمَاثِیلِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 304
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌1997.
6609- 2-1998 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا کُلِّفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَنْفُخَ فِیهِ الرُّوحَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1999.
6610- 3-2000 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الصُّوَرَ فِی الْبُیُوتِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ‌2001.
6611- 4-2002 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ‌2003- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2004.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 305
6612- 5-2005 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلٌ کَذَبَ فِی رُؤْیَاهُ یُکَلَّفُ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِیلَ یُکَلَّفُ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌2006.
6613- 6-2007 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ‌2008 قَالَ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا تَمَاثِیلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ.
6614- 7-2009 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ کَسْرِ الصُّوَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 306
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌2010.
6615- 8-2011 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌2012.
6616- 9-2013 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ ذَلِکَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌2014 وَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2015.
6617- 10-2016 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ2017.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 307
6618- 11-2018 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یَنْهَی عَنِ التَّمَاثِیلِ.
6619- 12-2019 وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ)2020 عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ الْمُصَوِّرُونَ یُکَلَّفُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخُوا فِیهَا الرُّوحَ.
6620- 13-2021 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الصُّوَرَ فِی الْبُیُوتِ.
6621- 14-2022 وَ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَکْرَهُ الصُّورَةَ فِی الْبُیُوتِ.
6622- 15-2023 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا.
6623- 16-2024 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُثَنًّی رَفَعَهُ قَالَ: التَّمَاثِیلُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا.
6624- 17-2025 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 308
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی وَ فِی الدَّفْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2026 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2027.
---------------------------
1995 ( 5)- الباب 3 فیه 17 حدیثا. 1996 ( 6)- الکافی 6- 526- 1. 1997 ( 1)- المحاسن- 614- 37. 1998 ( 2)- الکافی 6- 527- 4. 1999 ( 3)- المحاسن- 615- 42. 2000 ( 4)- الکافی 6- 527- 5. 2001 ( 5)- المحاسن- 616- 45. 2002 ( 6)- الکافی 6- 527- 7. 2003 ( 7)- سبا 34- 13. 2004 ( 8)- المحاسن- 618- 53. 2005 ( 1)- الکافی 6- 528- 10. 2006 ( 2)- المحاسن- 616- 44. 2007 ( 3)- الکافی 6- 527- 7 أخرجه عنه و عن المحاسن بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 94 من أبواب ما یکتسب به. 2008 ( 4)- سبا 34- 13. 2009 ( 5)- الکافی 6- 528- 11، أورده فی الحدیث 6 من الباب 44 من أبواب الدفن. 2010 ( 1)- المحاسن- 614- 35. 2011 ( 2)- الکافی 6- 528- 14، أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الدفن. 2012 ( 3)- المحاسن- 613- 34. 2013 ( 4)- التهذیب 1- 461- 1505، أورده فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب الدفن. 2014 ( 5)- المحاسن- 612- 32. 2015 ( 6)- المحاسن 612- 32 ذیل حدیث 32. 2016 ( 7)- المحاسن- 612- 33. 2017 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الدفن. 2018 ( 1)- المحاسن 614- 36. 2019 ( 2)- المحاسن- 616- 43. 2020 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علی أبی جمیلة. 2021 ( 4)- المحاسن- 617- 46. 2022 ( 5)- المحاسن- 617- 47. 2023 ( 6)- المحاسن- 618- 52. 2024 ( 7)- المحاسن 618- 51. 2025 ( 8)- المحاسن- 619- 54. 2026 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی، و الباب 32 من أبواب مکان المصلی، و تقدم فی الباب 44 من أبواب الدفن. 2027 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 4 و فی الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.

4- بَابُ جَوَازِ إِبْقَاءِ التَّمَاثِیلِ الَّتِی تُوطَأُ أَوْ تُغَیَّرُ أَوْ تُغَطَّی أَوْ تَکُونُ لِلنِّسَاءِ

6625- 1-2029 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ.
6626- 2-2030 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ قُلْتُ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
6627- 3-2031 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِکَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 309
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2032.
6628- 4-2033 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَسَائِدُ وَ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ یَجْلِسُ عَلَیْهَا.
6629- 5-2034 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ کَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ لَا یُوطَأُ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.
6630- 6-2035 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رَحِمَکَ اللَّهُ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَرَاهَا فِی بُیُوتِکُمْ فَقَالَ هَذَا لِلنِّسَاءِ أَوْ بُیُوتِ النِّسَاءِ.
وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2036.
6631- 7-2037 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ وِسَادَةٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهِ ثَوْباً وَ قَالَ قَدْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ طِنْفِسَةٌ مِنَ الشَّامِ- فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 310
تَمَاثِیلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُیِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ کَهَیْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
6632- 8-2038 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُهِینَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2039.
-------------------------
2028 ( 3)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 2029 ( 4)- الکافی 6- 477- 7. 2030 ( 5)- الکافی 6- 527- 6. 2031 ( 6)- الکافی 6- 527- 8. 2032 ( 1)- المحاسن 619- 56. 2033 ( 2)- الکافی 6- 577- 4. 2034 ( 3)- الکافی 6- 528- 13، أخرجه عن المحاسن فی الحدیث 6 من الباب 33 من أبواب مکان المصلی. 2035 ( 4)- المحاسن- 621- 61. 2036 ( 5)- المحاسن- 621- 61 ذیل الحدیث السابق. 2037 ( 6)- مکارم الأخلاق- 132. 2038 ( 1)- مکارم الأخلاق- 132. 2039 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی، و الباب 32 من أبواب مکان المصلی، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.

5- بَابُ کَرَاهَةِ رَفْعِ بِنَاءِ الْبَیْتِ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ ثَمَانِیَةٍ

6633- 1-2041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ سَمْکُ الْبَیْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ کَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ أَوِ الثَّمَانِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْکُوناً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2042.
6634- 2-2043 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ مَلَکاً بِالْبِنَاءِ یَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ أَیْنَ تُرِیدُ یَا فَاسِقُ.
6635- 3-2044 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 311
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُیُوتِکُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِی أَکْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا رَأَیْنَا شَیْئاً نَکْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌2045.
6636- 4-2046 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ بَیْتَکَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ سَکَنَتْهُ الشَّیَاطِینُ إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیْسَتْ فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْکُنُ الْهَوَاءَ.
6637- 5-2047 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمْکُ الْبَیْتِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ أَوْ ثَمَانِیَةُ أَذْرُعٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَمُحْتَضَرٌ.
6638- 6-2048 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: مَا رُفِعَ مِنَ السَّقْفِ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مَسْکُونٌ.
6639- 7-2049 وَ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَنَی الرَّجُلُ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ نُودِیَ یَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِینَ أَیْنَ تُرِیدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2050.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 312
---------------------
2040 ( 3)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 2041 ( 4)- الکافی 6- 529- 2. 2042 ( 5)- المحاسن- 609- 9. 2043 ( 6)- الکافی 6- 528- 1، المحاسن- 608- 6. 2044 ( 7)- الکافی 6- 529- 5. 2045 ( 1)- المحاسن- 609- 14. 2046 ( 2)- الکافی 6- 529- 6. 2047 ( 3)- المحاسن- 609- 10. 2048 ( 4)- المحاسن- 608- 8. 2049 ( 5)- المحاسن- 608- 7. 2050 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 6، و یأتی ما یدلّ علی استحباب البناء یوم الأحد فی الحدیث 1 و 4 من الباب 6 من أبواب آداب السفر.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ دَوْراً عَلَی رَأْسِ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ مِنَ الْجِدَارِ إِذَا زَادَ ارْتِفَاعُهُ عَنْهَا وَ لَوْ کَانَ مَسْجِداً

6640- 1-2052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَیْتِهِ وَ بِعِیَالِهِ فَقَالَ کَمْ سَقْفُ بَیْتِکَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ اکْتُبْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فِیمَا بَیْنَ الثَّمَانِیَةِ إِلَی الْعَشَرَةِ کَمَا تَدُورُ فَإِنَّ کُلَّ بَیْتٍ سَمْکُهُ أَکْثَرُ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ تَکُونُ فِیهِ تَسْکُنُهُ‌2053.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمْ سَمْکُ بَیْتِکَ‌2054.
6641- 2-2055 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْبَیْتُ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَاکْتُبْ فِی أَعْلَاهُ‌2056 آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
6642- 3-2057 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 313
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی سَمْکِ الْبَیْتِ إِذَا رُفِعَ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ کَانَ مَسْکُوناً فَإِذَا زَادَ عَلَی ثَمَانٍ فَلْیُکْتَبْ عَلَی رَأْسِ الثَّمَانِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌2058 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
6643- 4-2059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: رَأَیْتُ مَکْتُوباً فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- آیَةَ الْکُرْسِیِّ قَدْ أُدِیرَتْ بِالْبَیْتِ وَ رَأَیْتُ فِی قِبْلَةِ مَسْجِدِهِ مَکْتُوباً آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
---------------------
2051 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 2052 ( 2)- الکافی 6- 529- 3، و المحاسن- 609- 15. 2053 ( 3)- فی نسخة- مسکنه( هامش المخطوط). 2054 ( 4)- الخصال- 408- 8. 2055 ( 5)- الکافی 6- 529- 7، و المحاسن- 609- 12. 2056 ( 6)- فی المحاسن- علیه( هامش المخطوط). 2057 ( 7)- الکافی 6- 529- 4. 2058 ( 1)- المحاسن- 609- 11. 2059 ( 2)- المحاسن- 609- 13.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْجِیرِ السُّطُوحِ وَ کَرَاهَةِ الْمَبِیتِ عَلَی سَطْحٍ وَحْدَهُ وَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ أَقَلُّهُ ذِرَاعَانِ وَ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ‌

6644- 1-2061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّطْحِ یُبَاتُ عَلَیْهِ غَیْرَ مَحْجُورٍ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَیْنِ.
6645- 2-2062 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُبَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 314
6646- 3-2063 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ یُنَامُ عَلَیْهِ بِغَیْرِ حَجْرَةٍ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِیطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةً قُلْتُ کَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ.
6647- 4-2064 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
6648- 5-2065 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَتْ عَلَیْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
6649- 6-2066 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْبَیْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَی سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَ عَلَیْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِیهِ بِمَنْزِلَةٍ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الرَّابِعَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ وَ الْخَامِسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ السَّادِسَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 315
6650- 7-2067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
6651- 8-2068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ‌2069 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2070.
---------------------
2060 ( 3)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 2061 ( 4)- الکافی 6- 530- 5، و المحاسن- 622- 66. 2062 ( 5)- الکافی 6- 530- 1، و المحاسن- 622- 63. 2063 ( 1)- الکافی 6- 530- 6، و المحاسن- 621- 62. 2064 ( 2)- الکافی 6- 530- 2، و المحاسن- 622- 67. 2065 ( 3)- الکافی 6- 530- 3، و المحاسن- 622- 64. 2066 ( 4)- الکافی 6- 530- 4، و المحاسن- 622- 65. 2067 ( 1)- الفقیه 4- 352- 5762، أورده بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 2068 ( 2)- الفقیه 3- 557- 4914، أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 2069 ( 3)- أمالی الصدوق 248. 2070 ( 4)- یأتی الاسناد الآتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ز).

8- بَابُ کَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ وَ جَوَازِ هَدْمِهِ عِنْدَ الْغِنَی عَنْهُ‌

6652- 1-2072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سُلِّطَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ وَ الْمَاءُ وَ الطِّینُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2073.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 316
6653- 2-2074 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ قَدْ بَنَی بِمِنًی بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ2075 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6654- 3-2076 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمَرْحُومَاتِ أَحَبَّ أَنْ یُدْعَی فِیهَا فَیُجِیبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا کَسَبَ رَجُلٌ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2077 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی الزَّکَاةِ2078.
6655- 4-2079 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ2080 فِی بِنَائِهِ لَمْ یُؤْجَرْ.
6656- 5-2081 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ بَنَی رَجُلٌ مِنْ عُمَّالِهِ بِنَاءً فَخْماً أَتْلَعَتِ‌2082 الْوَرِقُ‌2083 رُءُوسَهَا إِنَّ الْبِنَاءَ لَیَصِفُ لَکَ الْغِنَی.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 317
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2084.
---------------------
2071 ( 5)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 2072 ( 6)- الکافی 6- 531- 2 و المحاسن- 608- 1. 2073 ( 7)- الخصال- 159- 205، أورده فی الحدیث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب. 2074 ( 1)- الکافی 6- 531- 3. 2075 ( 2)- المحاسن- 623- 75. 2076 ( 3)- الکافی 6- 532- 15. 2077 ( 4)- الفقیه 4- 417- 5908 و ذکر المقطع الثانی فقط. 2078 ( 5)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 5 من أبواب وجوب الزکاة. 2079 ( 6)- المحاسن- 608- 5. 2080 ( 7)- فی المصدر- من بنی فاقتصد. 2081 ( 8)- نهج البلاغة 3- 237- 355. 2082 ( 9)- فی المصدر- أطلعت. 2083 ( 10)- الورق- الدراهم الفضة( لسان العرب 10- 375). 2084 ( 1)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَنْسِ الْبُیُوتِ وَ الْأَفْنِیَةِ وَ غَسْلِ الْإِنَاءِ

6657- 1-2086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْنُسُوا أَفْنِیَتَکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
6658- 2-2087 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَنْسُ الْبُیُوتِ یَنْفِی الْفَقْرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌2088.
6659- 3-2089 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَنْسُ الْفِنَاءِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
6660- 4-2090 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اکْنُسُوا أَفْنِیَتَکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
6661- 5-2091 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 318
إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الْإِنَاءِ وَ کَسْحُ الْفِنَاءِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2092.
-----------------------
2085 ( 2)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 2086 ( 3)- الکافی 6- 531- 5. 2087 ( 4)- الکافی 6- 531- 8. 2088 ( 5)- المحاسن- 624- 77. 2089 ( 6)- المحاسن- 624- 76. 2090 ( 7)- المحاسن- 624- 76. 2091 ( 8)- الخصال- 54- 73. 2092 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الملابس.

10- بَابُ کَرَاهَةِ مَبِیتِ الْقُمَامَةِ فِی الْبَیْتِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْآدَابِ‌

6662- 1-2094 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَی الشَّیَاطِینِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَأْوَی الشَّیْطَانِ‌2095.
6663- 2-2096 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُبَیِّتُوا الْقُمَامَةَ فِی بُیُوتِکُمْ وَ أَخْرِجُوهَا نَهَاراً فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ.
6664- 3-2097 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 319
أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ کَثِیرٍ لَا تُؤْوُوا مِنْدِیلَ اللَّحْمِ فِی الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّیْطَانِ وَ لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَی الشَّیْطَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَتْبَعُوا الصَّیْدَ فَإِنَّکُمْ عَلَی غِرَّةٍ وَ إِذْ بَلَغَ أَحَدُکُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ یَفِرُّ عَنْهُ‌2098 الشَّیْطَانُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ بَیْتَهُ فَلْیُسَلِّمْ فَإِنَّهُ تَنْزِلُ الْبَرَکَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ لَا یَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ وَ لَا تُسَمُّوا الطَّرِیقَ السِّکَّةَ فَإِنَّهُ لَا سِکَّةَ إِلَّا سِکَکُ الْجَنَّةِ وَ لَا تُسَمُّوا أَوْلَادَکُمْ بِالْحَکَمِ وَ لَا أَبَا الْحَکَمِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَکَمُ وَ لَا تَذْکُرُوا الْأُخْرَی إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْأُخْرَی وَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْکَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْکَرْمُ وَ اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ یَبُثُّهَا یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ وَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْکَلْبِ وَ نَهِیقَ الْحَمِیرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ2099.
----------------------
2093 ( 2)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 2094 ( 3)- الکافی 6- 531- 6. 2095 ( 4)- المحاسن- 624- 79. 2096 ( 5)- الفقیه 4- 3- 4968. 2097 ( 6)- علل الشرائع- 582- 23، تقدم فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب الملابس، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 19، و الحدیث 4 من الباب 26، و قطعة عنه و عن الفقیه و الکافی و المحاسن و الخصال فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب ما لا یکتسب به، و قطعة منه عن المحاسن- 4- 83 فی الحدیث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة، و أخرج قطعة منه عن المحاسن و الکافی فی الحدیث 3 من الباب 53 من أبواب آداب المائدة. 2098 ( 1)- فی نسخة- منه- هامش المخطوط- 2099 ( 2)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

11- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ بَیْتٍ مُظْلِمٍ بِغَیْرِ مِصْبَاحٍ وَ اسْتِحْبَابِ إِسْرَاجِ السِّرَاجِ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ‌

6665- 1-2101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 320
6666- 2-2102 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاجٍ.
6667- 3-2103 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ یَنْفِی الْفَقْرَ.
6668- 4-2104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا مَعَ السِّرَاجِ.
6669- 5-2105 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی تَحْجِیرِ السُّطُوحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ‌2106 بِإِسْنَادِهِ تَقَدَّمَ‌2107.
6670- 6-2108 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِأَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 321
مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی تَرِکَتِهِ‌2109 الْکُنْدُرُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَدْخُلُوا بِاللَّیْلِ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا مَعَ السِّرَاجِ.
--------------------
2100 ( 3)- الباب 11 فیه 6 أحادیث. 2101 ( 4)- الکافی 6- 531- 9. 2102 ( 1)- الکافی 6- 534- 6. 2103 ( 2)- الکافی 6- 532- 13. 2104 ( 3)- الکافی 4- 258- 824، أورده بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 2105 ( 4)- الفقیه 3- 364- 1727، باسناد تقدم فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 2106 ( 5)- أمالی الصدوق 248- 3. 2107 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن. 2108 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 15- 33، أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة. 2109 ( 1)- فی هامش الأصل- تراثه( بدل) ترکته.

12- بَابُ کَرَاهَةِ السِّرَاجِ فِی الْقَمَرِ

6671- 1-2111 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا.
وَ فِی الْخِصَالِ‌2112 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2113 مِثْلَهُ.
6672- 2-2114 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْبَذْرُ فِی السَّبَخَةِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ الْمَعْرُوفُ إِلَی مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 322
-------------------
2110 ( 2)- الباب 12 فیه حدیثان. 2111 ( 3)- الفقیه 4- 373- 5762، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب آداب المائدة. 2112 ( 4)- الخصال 264- 143. 2113 ( 5)- یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ج). 2114 ( 6)- الخصال- 263- 142.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْظِیفِ الْبُیُوتِ مِنْ حَوْکِ الْعَنْکَبُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

6673- 1-2116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْتُ الشَّیَاطِینِ مِنْ بُیُوتِکُمْ بَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ.
6674- 2-2117 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَظِّفُوا بُیُوتَکُمْ مِنْ حَوْکِ الْعَنْکَبُوتِ فَإِنَّ تَرْکَهُ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْخَلِیلِ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌2118.
----------------------
2115 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 2116 ( 2)- الکافی 6- 532- 11. 2117 ( 3)- قرب الإسناد- 25. 2118 ( 4)- المحاسن- 624- 78، یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الدَّاخِلِ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْبَیْتِ‌

6675- 1-2120 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ فِی رَحْلِهِ فَلْیَقْعُدْ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَیْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 323
---------------------
2119 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 2120 ( 6)- قرب الإسناد- 33، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب العشرة.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْأَهْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْإِنْسَانِ مَنْزِلَهُ وَ إِلَّا فَعَلَی نَفْسِهِ وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ‌

6676- 1-2122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ مَنْزِلَهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی أَهْلِهِ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَ لْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِینَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2123.
--------------------
2121 ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 2122 ( 2)- الخصال 626. 2123 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 50 من أبواب العشرة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ تَغْطِیَةِ الْأَوَانِی وَ إِیکَائِهَا وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَ إِخْرَاجِ النَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ‌

6677- 1-2125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِیکَاءِ الْأَوَانِی وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَکَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَیْسِقَةِ وَ هِیَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَیْتَکَ وَ أَوْکِ الْإِنَاءَ.
6678- 2-2126 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَکْشِفُ مُخَمَّراً یَعْنِی مُغَطًّی.
6679- 3-2127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 324
أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ2128 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْفِئُوا الْمَصَابِیحَ بِاللَّیْلِ لَا تَجُرَّهَا الْفُوَیْسِقَةُ2129 فَتُحْرِقَ الْبَیْتَ وَ مَا فِیهِ.
14- 6680- 4-2130 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَجِیفُوا أَبْوَابَکُمْ وَ خَمِّرُوا آنِیَتَکُمْ وَ أَوْکُوا أَسْقِیَتَکُمْ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَکْشِفُ غِطَاءً وَ لَا یَحُلُّ وِکَاءً وَ أَطْفِئُوا سُرُجَکُمْ فَإِنَّ الْفُوَیْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَیْتَ عَلَی أَهْلِهِ وَ احْبِسُوا مَوَاشِیَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ مِنْ حِینِ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.
6681- 5-2131 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَکُمْ بِغَیْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِیَةُ بَزَقَ فِیهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ.
6682- 6-2132 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِیحَ لَا تَجُرَّهَا الْفُوَیْسِقَةُ فَتُحْرِقَ الْبَیْتَ وَ مَا فِیهِ.
6683- 7-2133 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَتْرُکُوا النَّارَ فِی بُیُوتِکُمْ حِینَ تَنَامُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 325
-----------------------
2124 ( 4)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 2125 ( 5)- الکافی 6- 532- 12. 2126 ( 6)- الکافی 6- 532- 12. 2127 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 74- 348. 2128 ( 1)- فی المصدر- عیینة. 2129 ( 2)- فی نسخة- الفارة( هامش المخطوط). 2130 ( 3)- علل الشرائع- 582- 21 الباب 385. 2131 ( 4)- المحاسن- 584- 75، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب آداب المائدة. 2132 ( 5)- مکارم الأخلاق- 128. 2133 ( 6)- مکارم الأخلاق- 128.

17- بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ فِی بَیْتٍ لَیْسَ لَهُ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ

6684- 1-2135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُنَامَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ عَلَیْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ.
6685- 2-2136 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ لَیْسَ لَهُ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
--------------------
2134 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 2135 ( 2)- الکافی 6- 533- 5. 2136 ( 3)- قرب الإسناد- 68.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَیْتِ فِی الصَّیْفِ یَوْمَ الْخَمِیسِ أَوِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَیْلَتَهَا وَ الدُّخُولِ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَیْلَتَهَا

6686- 1-2138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 326
6687- 2-2139 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنَ الْبَیْتِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ فِی الشِّتَاءِ- مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6688- 3-2140 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً کَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
6689- 4-2141 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنْ بَیْتِهِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
6690- 5-2142 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ یَوْمَ‌2143 الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2144.
----------------------
2137 ( 4)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 2138 ( 5)- الکافی 3- 413- 3، یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 2139 ( 1)- الکافی 6- 532- 14. 2140 ( 2)- الکافی 6- 532- 14. 2141 ( 3)- الخصال- 391- 85. 2142 ( 4)- الخصال- 391- 85. 2143 ( 5)- فی نسخة- لیلة.( هامش المخطوط). 2144 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 6 و 7 من أبواب آداب السفر.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ عَشْراً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ‌

6691- 1-2146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ2147 تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 327
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَتَلَقَّاهُ الشَّیَاطِینُ فَتَنْصَرِفُ وَ تَصْرِفُ‌2148 الْمَلَائِکَةُ وُجُوهَهَا وَ تَقُولُ مَا سَبِیلُکُمْ عَلَیْهِ وَ قَدْ سَمَّی اللَّهَ وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَکَّلَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌2149.
6692- 2-2150 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌2151 فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِسْمِ اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ أُمُورِی کُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ- کَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
6693- 3-2152 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بِکَ خَرَجْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی یَوْمِی هَذَا وَ ارْزُقْنِی فَوْزَهُ وَ فَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ طَهُورَهُ وَ هُدَاهُ وَ بَرَکَتَهُ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّهُ وَ شَرَّ مَا فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ خَرَجْتُ فَبَارِکْ لِی فِی خُرُوجِی وَ انْفَعْنِی بِهِ- قَالَ وَ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ‌2153 قَالَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌2154 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 328
6694- 4-2155 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ لَا بِحَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّتِی بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِکَ فَأْتِنِی بِهِ فِی عَافِیَةٍ.
6695- 5-2156 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- حِینَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ یَزَلْ فِی حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کِلَاءَتِهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
6696- 6-2157 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ عَلَی اللَّهِ تَوَکَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
6697- 7-2158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَ الْمَلَکَانِ هُدِیتَ فَإِنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالا وُقِیتَ فَإِنْ قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ قَالا کُفِیتَ فَیَقُولُ الشَّیْطَانُ کَیْفَ لِی بِعَبْدٍ هُدِیَ وَ وُقِیَ وَ کُفِیَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ‌2159 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 329
الْحُسَیْنِ‌2160 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
6698- 8-2161 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ یَرْفَعُهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَحَدُکُمْ بَابَ حُجْرَتِهِ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ یَفِرُّ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ بَیْتَهُ فَلْیُسَمِّ فَإِنَّهُ تَنْزِلُ الْبَرَکَةُ وَ تُؤْنِسُهُ الْمَلَائِکَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2162.
--------------------------
2145 ( 7)- الباب 19 فیه 8 أحادیث. 2146 ( 8)- الکافی 2- 395- 12. 2147 ( 9)- کتب المصنّف علی الواو فی الهامش علامة نسخة. 2148 ( 1)- فی المصدر- و تضرب. 2149 ( 2)- المحاسن- 350، و رواه البرقی أیضا فی المحاسن عن عدة من أصحابنا، عن علی بن أسباط عن الرضا( علیه السلام)، و أخرجه المصنّف عنه و عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب آداب السفر. 2150 ( 3)- الکافی 2- 541- 3، و رواه فی المحاسن- 351- 37. 2151 ( 4)- فی المصدر- قال- استاذنت علی أبی جعفر( علیه السلام). 2152 ( 5)- الکافی 2- 542- 6. 2153 ( 6)- کتب المصنّف فی الهامش عن نسخة( فی منزله). 2154 ( 7)- المحاسن- 351- 35. 2155 ( 1)- الکافی 2- 542- 7، أورده أیضا فی الحدیث 12 من الباب 19 من أبواب آداب السفر. 2156 ( 2)- الکافی 2- 542- 8. 2157 ( 3)- الکافی 2- 543- 10. 2158 ( 4)- ثواب الأعمال- 195- 1. 2159 ( 5)- أمالی الصدوق 464- 17. 2160 ( 1)- فی المصدر- الحسن. 2161 ( 2)- علل الشرائع- 582- 23، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب ما یکتسب به. 2162 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب القراءة، و یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 6 من الباب 7 و فی الباب 20 من أبواب آداب السفر، تقدم ما یدلّ علی استحباب التسمیة فی الحدیث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء.

20- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ مَبِیتِ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ حُکْمِ اسْتِصْحَابِ الْقُرْآنِ وَ کَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ وَ کَرَاهَةِ سُلُوکِهِ وَادِیاً وَحْدَهُ وَ مَبِیتِهِ عَلَی غَمَرٍ2164

6699- 1-2165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 330
قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِی مَاءٍ قَائِمٍ‌2166 [أَوْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً]2167 أَوْ خَلَا فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَی غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِی سَرِیَّةٍ فَأَتَی وَادِیَ مَجَنَّةَ2168 فَنَادَی أَصْحَابَهُ أَلَا لِیَأْخُذْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِیَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا یَمْضِی رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَی إِلَیْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ حَیْثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ.
6700- 2-2169 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا مَیْمُونُ- مَنْ یَرْقُدُ مَعَکَ بِاللَّیْلِ أَ مَعَکَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَکَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
6701- 3-2170 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِینَ یَکُونُ وَحْدَهُ خَالِیاً لَا أَرَی أَنْ یَرْقُدَ وَحْدَهُ.
6702- 4-2171 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 331
ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یُکْثِرُ ذِکْرَ اللَّهِ فِی مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ.
6703- 5-2172 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ إِنَّمَا کُرِهَتْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَیْسَتْ هِیَ بِحَرَامٍ.
6704- 6-2173 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَوْ مَاتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الْقُرْآنُ مَعِی الْحَدِیثَ.
6705- 7-2174 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ- فَرَأَی أَنَّ رَجُلًا أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغِیراً.
6706- 8-2175 (وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ)2176 رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: یَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَی الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 332
اللَّهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْیَا وَ الرَّاغِبِینَ فِیهَا وَ رَغِبَ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِی الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِی الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِی الْعَیْلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَضَی‌2177 وَ یَأْتِی‌2178 عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَقْرَبُ إِرَادَةُ اجْتِنَابِ الْأَشْرَارِ دُونَ الْأَخْیَارِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌2179.
6707- 9-2180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ- لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
6708- 10-2181 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً مِنْهُمُ النَّائِمُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6709- 11-2182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَائِتُ فِی الْبَیْتِ وَحْدَهُ شَیْطَانٌ وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ وَ الثَّلَاثَةُ أُنْسٌ.
6710- 12-2183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 333
ص قَالَ: لَا یَبِیتَنَّ أَحَدُکُمْ وَ یَدُهُ غَمِرَةٌ فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لَمَمُ الشَّیْطَانِ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
6711- 13-2184 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً الْآکِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاکِبَ فِی الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6712- 14-2185 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌2186 فِی حَدِیثٍ تَقَدَّمَ قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
6713- 15-2187 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنَامَ فِی الْبَیْتِ وَحْدَهُ قَالَ تُکْرَهُ الْخَلْوَةُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ2188 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2189.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 334
-----------------------
2163 ( 4)- الباب 20 فیه 15 حدیث. 2164 ( 5)- الغمر- ریح اللحم و الدسم یعلق بید الآکل( لسان العرب 5- 32). 2165 ( 6)- الکافی 6- 533- 2، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الخلوة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة. 2166 ( 1)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- قائما. 2167 ( 2)- ما بین المعقوفین لیس فی المخطوط و أثبتناه من المصدر. 2168 ( 3)- مجنة- موضع علی أمیال من مکّة کان فیه سوق فی الجاهلیة معجم البلدان 5- 58). 2169 ( 4)- الکافی 6- 533- 1. 2170 ( 5)- الکافی 6- 533- 3. 2171 ( 6)- الکافی 6- 533- 4. 2172 ( 1)- الکافی 6- 534- 10، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الملابس. 2173 ( 2)- الکافی 2- 602- 13، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن. 2174 ( 3)- الکافی 2- 605- 7، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب القراءة فی الصلاة. 2175 ( 4)- الکافی 1- 17- 12. 2176 ( 5)- فی المصدر بدل ما بین القوسین هکذا- أبو عبد اللّه الأشعری عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم. 2177 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب. 2178 ( 2)- یأتی فی الأحادیث الآتیة فی هذا الباب. 2179 ( 3)- یأتی فی الباب 11 من أبواب العشرة. 2180 ( 4)- الفقیه 4- 359- 5762، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 101 من أبواب آداب المائدة، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 2181 ( 5)- الفقیه 2- 277- 2434، أخرجه بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب آداب السفر. 2182 ( 6)- الفقیه 2- 279- 2443. 2183 ( 7)- الفقیه 4- 6- 4968. 2184 ( 1)- الخصال- 93- 38، أخرج قطعة منه عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 101 من أبواب آداب المائدة. 2185 ( 2)- أمالی الصدوق- 248- 3. 2186 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن، و فی ذیل الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة. 2187 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 175- 314. 2188 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 من الباب 16 من أحکام الخلوة، و فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2189 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 21 و 25 و 30 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

21- بَابُ کَرَاهَةِ خَلْوَةِ الْإِنْسَانِ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ‌

6714- 1-2191 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدُّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِیتَنَّ وَحْدَکَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَکَ.
6715- 2-2192 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَکَ‌2193- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ‌ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
6716- 3-2194 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَیْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ مَعَکَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَکُنْ وَحْدَکَ تَحَوَّلْ عَنْهُ یَا مَیْمُونُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَجْرَأُ مَا یَکُونُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2195.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 335
------------------
2190 ( 1)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 2191 ( 2)- الکافی 6- 534- 9. 2192 ( 3)- الکافی 6- 534- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة. 2193 ( 4)- فی المصدر زیادة- و لا تمش فی نعل واحد. 2194 ( 5)- الکافی 6- 534- 7. 2195 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 و 4 من الباب 69 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 7 من الباب 4، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَلُّعِ فِی الدُّورِ

6717- 1-2197 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌2198 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2199.
-------------------
2196 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 2197 ( 2)- الفقیه 4- 13- 11. 2198 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و فی الباب 63 من أبواب الدفن. 2199 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 25 من أبواب القصاص.

23- بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ فُرُشٍ وَ کَثْرَةِ الْبُسُطِ وَ الْوَسَائِدِ وَ الْمَرَافِقِ وَ النَّمَارِقِ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا وَ اتِّخَاذِ الزَّوْجَةِ لَهَا

6718- 1-2201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی فِرَاشٍ فِی دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَیْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّیْطَانِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2202 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْفِرَاشُ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 336
6719- 2-2203 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی مَتَاعٍ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِیَدِی فَقَالَ هَذَا الَّذِی تَلْمِسُهُ أَرْمَنِیٌّ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْأَرْمَنِیَّ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ عَلِیٍّ امْرَأَةٌ لَهُ الْحَدِیثَ.
6720- 3-2204 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَیْتُ فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ.
6721- 4-2205 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَیْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَقَالَ الَّذِی رَأَیْتَهُ لَیْسَ بَیْتِی إِنَّمَا هُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمَهَا.
6722- 5-2206 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَی فِی مَنْزِلِکَ أَشْیَاءَ نَکْرَهُهَا رَأَوْا فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ نَمَارِقَ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِیهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَیَشْتَرِینَ مَا شِئْنَ لَیْسَ لَنَا مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 337
6723- 6-2207 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنِ ابْنِ هَانِی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْفُرُشُ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَ فِرَاشٌ لِلضَّیْفِ وَ الرَّابِعُ لِلشَّیْطَانِ.2208 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص337
-------------------
2200 ( 5)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 2201 ( 6)- الکافی 6- 479- 6. 2202 ( 7)- الخصال- 120- 111. 2203 ( 1)- الکافی 6- 477- 6، یأتی ذیله فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر. 2204 ( 2)- الکافی 6- 476- 2. 2205 ( 3)- الکافی 6- 477- 5، تقدم الحدیث مفصلا بطریق آخر فی الحدیث 13 من الباب 17 من أبواب الملابس. 2206 ( 4)- الکافی 6- 476- 1. 2207 ( 1)- الخصال 121- 112. 2208 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

24- بَابُ جَوَازِ تَوَسُّدِ الرِّیشِ‌

6724- 1-2210 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّیشِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَوَسَّدُ الرِّیشَ.
-----------------
2209 ( 2)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 2210 ( 3)- الکافی 6- 450- 5.

25- بَابُ کَرَاهَةِ تَشْیِیدِ الْبِنَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ مِنْهُ عَلَی الْکَفَافِ وَ تَحْرِیمِ الْبِنَاءِ رِیَاءً وَ سُمْعَةً

6725- 1-2212 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمَیْدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ بِنَاءٍ لَیْسَ بِکَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌2213.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 338
6726- 2-2214 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْخٍ یَرْفَعُهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِبَابِ رَجُلٍ قَدْ بَنَاهُ مِنْ آجُرٍّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الْبَابُ فَقِیلَ لِمَغْرُورٍ الْفُلَانِیِّ ثُمَّ مَرَّ بِبَابٍ آخَرَ قَدْ بَنَاهُ صَاحِبُهُ بِالْآجُرِّ فَقَالَ هَذَا مَغْرُورٌ آخَرُ.
6727- 3-2215 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَنَی فَوْقَ مَا یَسْکُنُهُ کُلِّفَ حَمْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
6728- 4-2216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ بَنَی بُنْیَاناً رِیَاءً وَ سُمْعَةً حَمَّلَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَ هُوَ نَارٌ یَشْتَعِلُ مِنْهُ ثُمَّ یُطَوَّقُ فِی عُنُقِهِ وَ یُلْقَی فِی النَّارِ فَلَا یَحْبِسُهُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا دُونَ قَعْرِهَا إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَیْفَ یَبْنِی رِیَاءً وَ سُمْعَةً فَقَالَ یَبْنِی فَضْلًا عَلَی مَا یَکْفِیهِ اسْتِطَالَةً بِهِ عَلَی جِیرَانِهِ وَ مُبَاهَاةً لِإِخْوَانِهِ.
6729- 5-2217 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ یُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ ذَلِکَ الْمَالَ فِیهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهَا.
6730- 6-2218 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 339
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ.
6731- 7-2219 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌2220 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ بَنَی بُنْیَاناً رِیَاءً وَ سُمْعَةً حُمِّلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ یُطَوَّقُهُ نَاراً تُوقَدُ فِی عُنُقِهِ ثُمَّ یُرْمَی بِهِ فِی النَّارِ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَیْفَ یَبْنِی رِیَاءً وَ سُمْعَةً فَقَالَ یَبْنِی فَضْلًا عَلَی مَا یَکْفِیهِ أَوْ یَبْنِی مُبَاهَاةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2221 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2222.
-----------------------
2211 ( 4)- الباب 25 فیه 7 أحادیث. 2212 ( 5)- الکافی 6- 531- 7، أورده فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب لباس المصلی. 2213 ( 6)- المحاسن- 608. 2214 ( 1)- المحاسن- 608. 2215 ( 2)- المحاسن- 608. 2216 ( 3)- الفقیه 4- 4- 11. 2217 ( 4)- الفقیه 4- 417- 5908، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2218 ( 5)- الخصال- 159- 205، و أورده عنه و عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2219 ( 1)- عقاب الأعمال- 331. 2220 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2221 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 2222 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی الحدیث 9 من الباب 62، و فی الحدیث 7 من الباب 63 و فی الحدیث 3 من الباب 64، و فی الحدیث 9 من الباب 76 من أبواب جهاد النفس.

26- بَابُ کَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ وَ جَوَازِهِ لِلنُّزْهَةِ وَ کَرَاهَةِ تَسْمِیَةِ الطَّرِیقِ السِّکَّةَ

6732- 1-2224 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَیْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ وَ أَکْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ.
6733- 2-2225 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌2226 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 340
وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ مَا حَوَّلَکَ إِلَی هَذَا الْمَنْزِلِ فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌2227.
6734- 3-2228 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
6735- 4-2229 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُسَمُّوا الطَّرِیقَ السِّکَّةَ فَإِنَّهُ لَا سِکَّةَ إِلَّا سِکَکُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2230.
----------------------
2223 ( 5)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 2224 ( 6)- الکافی 6- 531- 1. 2225 ( 7)- المحاسن- 622- 68، أخرجه أیضا فی الحدیث 2 من الباب 68 من أبواب آداب السفر. 2226 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 2227 ( 1)- الکافی 2- 23- 14. 2228 ( 2)- المحاسن- 622- 69. 2229 ( 3)- المحاسن- 623- 74، أخرجه عن العلل فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2230 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی الجواز فی الباب 2 و الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب، و الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب آداب التجارة.

27- بَابُ تَحْرِیمِ أَذَی الْجَارِ وَ تَضْیِیعِ حَقِّهِ‌

6736- 1-2232 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ کَانَ مُؤْذِیاً لِجَارِهِ مِنْ غَیْرِ حَقٍّ حَرَمَهُ اللَّهُ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یَسْأَلُ الرَّجُلَ عَنْ حَقِّ جَارِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَیْسَ مِنَّا وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 341
احْتَاجَ إِلَیْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَفْسِهِ هَلَکَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ2233.
----------------------
2231 ( 5)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 2232 ( 6)- عقاب الأعمال- 333. 2233 ( 1)- یأتی فی الباب 86 من أبواب أحکام العشرة.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْفِرَاشِ عِنْدَ النَّوْمِ بِطَرَفِ الْإِزَارِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

6737- 1-2235 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَوَی أَحَدُکُمْ إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِضَفَّةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی مَا حَدَثَ عَلَیْهِ بَعْدَهُ.
6738- 2-2236 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَوَی أَحَدُکُمْ إِلَی فِرَاشِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِطَرَفِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی مَا حَدَثَ عَلَیْهِ ثُمَّ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَکْتَ نَفْسِی فِی مَنَامِی فَاغْفِرْ لَهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ.
----------------------
2234 ( 2)- الباب 28 فیه حدیثان. 2235 ( 3)- قرب الإسناد- 11. 2236 ( 4)- علل الشرائع 589- 34.

29- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَنَی مَسْکَناً أَنْ یَصْنَعَ وَلِیمَةً وَ یَذْبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ یُطْعِمَ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ

6739- 1-2238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 342
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَنَی مَسْکَناً فَذَبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ أَطْعَمَ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ لِی فِی بِنَائِی أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ2239.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 343
-------------------------
2237 ( 5)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 2238 ( 6)- ثواب الأعمال 221. 2239 ( 1)- یأتی فی الباب 33 من أبواب آداب المائدة.

اَبْوَابُ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ بِالْجَبْهَةِ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتْ غَیْرَ مَأْکُولٍ وَ لَا مَلْبُوسٍ وَ یُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ وَ کَوْنُهُ غَیْرَ مَغْصُوبٍ‌

6740- 1-2241 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا یَجُوزُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَلَی مَا یُؤْکَلُ وَ یُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْیَا عَبِیدُ مَا یَأْکُلُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِی سُجُودِهِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ فِی سُجُودِهِ عَلَی مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا الَّذِینَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2242 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2243 إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعِلَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 344
6741- 2-2244 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: السُّجُودُ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌2245 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌2246.
6742- 3-2247 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: لَا یُسْجَدُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْمَأْکُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ.
6743- 4-2248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی کُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ وَ لَا عَلَی لَوْنٍ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ لَا عَلَی الْخُبْزِ.
6744- 5-2249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا کَانَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهِ.
6745- 6-2250 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 345
الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُسْجَدُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ2251 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
6746- 7-2252 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.
6747- 8-2253 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا کَذَلِکَ‌2254 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی التَّیَمُّمِ‌2255 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی عِدَّةُ أَحَادِیثَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً2256.
6748- 9-2257 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ کُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا الثَّمَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2258.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 346
6749- 10-2259 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ سَأَلَهُ السُّجُودَ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ النَّبَاتِ قَالَ نَعَمْ.
6750- 11-2260 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِی مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ‌2261.
---------------------------
2240 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیثا. 2241 ( 2)- الفقیه 1- 272- 843، یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 2242 ( 3)- علل الشرائع- 341- 1. 2243 ( 4)- التهذیب 2- 234- 925. 2244 ( 1)- الفقیه 1- 268- 830. 2245 ( 2)- علل الشرائع- 341. 2246 ( 3)- التهذیب 2- 234- 924، و التهذیب 2- 313- 1274. 2247 ( 4)- الخصال 604- 9. 2248 ( 5)- الخصال 628. 2249 ( 6)- الکافی 3- 331- 5، و التهذیب 2- 305- 1236، و الاستبصار 1- 335- 1260. 2250 ( 7)- الکافی 3- 330- 1. 2251 ( 1)- التهذیب 2- 303- 1225، و الاستبصار 1- 331- 1241. 2252 ( 2)- الکافی 3- 331- 8، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 2253 ( 3)- الفقیه 1- 268- 828. 2254 ( 4)- التهذیب 2- 235- 926. 2255 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب التیمم. 2256 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مکان المصلی، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب لباس المصلی. 2257 ( 7)- التهذیب 2- 311- 1262. 2258 ( 8)- الفقیه 1- 261- 804. 2259 ( 1)- التهذیب 2- 311- 1261. 2260 ( 2)- تحف العقول- 252. 2261 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 و 10، و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الباب 13 و 14، و فی الحدیث 4 من الباب 15، و فی الباب 16 و 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من أبواب السجود.

2- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ اخْتِیَاراً عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ وَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ وَ کُلِّ مَا یُلْبَسُ أَوْ یُؤْکَلُ‌

6751- 1-2263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی الْقِیرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی الثَّوْبِ الْکُرْسُفِ وَ لَا عَلَی الصُّوفِ وَ لَا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ لَا عَلَی طَعَامٍ وَ لَا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ ثِمَارِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 347
الْأَرْضِ‌2264 وَ لَا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الرِّیَاشِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2265.
6752- 2-2266 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2267 عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُصَلِّی عَلَی الْخُمْرَةِ یَجْعَلُهَا عَلَی الطِّنْفِسَةِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَإِذَا لَمْ تَکُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًی عَلَی الطِّنْفِسَةِ حَیْثُ یَسْجُدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ وَ نَحْوَهُ‌2268.
6753- 3-2269 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَعَا أَبِی بِالْخُمْرَةِ فَأُبْطِأَتْ عَلَیْهِ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ حَصًی فَجَعَلَهُ عَلَی الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2270.
6754- 4-2271 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الْبِسَاطِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 348
وَ الشَّعْرِ وَ الطَّنَافِسِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِنْ قُمْتَ عَلَیْهِ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ بَسَطْتَ عَلَیْهِ الْحَصِیرَ وَ سَجَدْتَ عَلَی الْحَصِیرِ فَلَا بَأْسَ.
6755- 5-2272 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً أَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ أَ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ‌2273 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌2274 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
6756- 6-2275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ.
6757- 7-2276 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاکَ النَّفْسِ وَ إِنْ کَانَ هُنَاکَ ضَرُورَةٌ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 349
دُونَهَا انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً لِأَنَّ مُرَاعَاتَهَا هُنَا مَعَ قُوَّتِهَا یُوجِبُ مُوَافَقَتَهَا فِی الْفَتْوَی وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّائِلُ نَفْیَ التَّقِیَّةِ لِیَعْمَلَ بِهَا السَّائِلُ وَ تَنْتَفِیَ عَنْهُ الْمَفْسَدَةُ وَ عَنِ الشِّیعَةِ ثُمَّ یُعْلَمُ کَوْنُ الْفَتْوَی لِلتَّقِیَّةِ بِظُهُورِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوَافَقَتِهَا لِلتَّقِیَّةِ وَ التَّصْرِیحِ بِهَا فِی حَدِیثٍ آخَرَ کَمَا یَأْتِی هُنَا2277 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا قَبْلَ الْغَزْلِ لِمَا مَرَّ2278 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
2262 ( 4)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 2263 ( 5)- الکافی 3- 330- 2. 2264 ( 1)- قال فی الذکری- اتفق الأصحاب علی أنّه لا یجوز السجود علی ما لیس بأرض، و لا ما ینبت منها کالجلد و الصوف و الشعر و الحریر، و أجمع العامّة علی جوازه، ثمّ استدلّ علی المنع باحادیث من صحاح العامّة و من طرق الخاصّة، و حمل المعارض علی التقیة حتّی ما تضمن عدم التقیة. ( منه قده فی هامش المخطوط) راجع الذکری- 158. 2265 ( 2)- التهذیب 2- 303- 1226، و الاستبصار 1- 331- 1242. 2266 ( 3)- الکافی 3- 332- 11. 2267 ( 4)- فی التهذیب- عبد الرحمن بن أبی عقبة.( هامش المخطوط). 2268 ( 5)- التهذیب 2- 305- 1234، و الاستبصار 1- 335- 1259. 2269 ( 6)- الکافی 3- 331- 4. 2270 ( 7)- التهذیب 2- 305- 1235. 2271 ( 8)- المعتبر- 158. 2272 ( 1)- التهذیب 2- 308- 1249، الاستبصار 1- 331- 1243. 2273 ( 2)- التهذیب 2- 235- 927، و الفقیه 1- 174- 827. 2274 ( 3)- علل الشرائع- 341- 4. 2275 ( 4)- التهذیب 2- 307- 1246، و الاستبصار 1- 332- 1246. 2276 ( 5)- التهذیب 2- 308- 1248، و الاستبصار 1- 333- 1253. 2277 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 2278 ( 2)- مر فی الحدیث 11 من الباب السابق، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 5 و الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب لباس المصلی و فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 3 و 4 و 14 و الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب و الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب السجود.

3- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ وَ الصُّوفِ وَ نَحْوِهَا فِی التَّقِیَّةِ

6758- 1-2280 وَ 6759- 2-2281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌2282 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌2283 وَ زَادَا وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَی الثِّیَابِ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
6760- 3-2284 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 350
وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تَقِیَّةٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2285 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً2286.
--------------------
2279 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 2280 ( 4)- التهذیب 2- 307- 1245. 2281 ( 5)- التهذیب 2- 307- 1245. 2282 ( 6)- الفقیه 1- 270- 835. 2283 ( 7)- التهذیب 2- 235- 930، و الاستبصار 1- 332- 1244. 2284 ( 8)- التهذیب 2- 307- 1244، و الاستبصار 1- 332- 1245. 2285 ( 1)- تقدم فی الباب السابق. 2286 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی.

4- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمَلَابِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الْکَفِّ فِی حَالِ الضَّرُورَةِ

6761- 1-2288 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِی الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ فَأَکْرَهُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَی الْحَصَی فَأَبْسُطُ ثَوْبِی فَأَسْجُدُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
6762- 2-2289 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّهِ مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6763- 3-2290 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّ قَمِیصِهِ‌2291 مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَی رِدَائِهِ إِذَا کَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَیْرُهُ مِمَّا لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6764- 4-2292 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کَتَبَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 351
رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی الثَّوْبِ یَتَّقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّیْ‌ءِ یَکْرَهُ السُّجُودَ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
6765- 5-2293 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَی وَجْهِی کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَی بَعْضِ ثَوْبِکَ فَقُلْتُ لَیْسَ عَلَیَّ ثَوْبٌ یُمْکِنُنِی أَنْ أَسْجُدَ عَلَی طَرَفِهِ وَ لَا ذَیْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَی ظَهْرِ کَفِّکَ فَإِنَّهَا أَحَدُ2294 الْمَسَاجِدِ.
6766- 6-2295 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَیَبْقَی عُرْیَاناً فِی سَرَاوِیلَ وَ لَا یَجِدُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ یَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَی الرَّمْضَاءِ أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ قَالَ یَسْجُدُ عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
6767- 7-2296 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ یَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 352
فِیهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنِ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ شَیْئاً قُطْناً أَوْ کَتَّاناً.
6768- 8-2297 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی فِی حَرٍّ شَدِیدٍ فَیَخَافُ عَلَی جَبْهَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ.
6769- 9-2298 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْذِیهِ حَرُّ الْأَرْضِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا کَانَ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً قَالَ إِذَا کَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَفْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً2300.
-----------------------
2287 ( 3)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 2288 ( 4)- التهذیب 2- 306- 1239، و الاستبصار 1- 332- 1248. 2289 ( 5)- التهذیب 2- 306- 1241. و الاستبصار 1- 333- 1250. 2290 ( 6)- التهذیب 2- 307- 1242، و الاستبصار 1- 333- 1251. 2291 ( 7)- فی هامش الأصل عن نسخة- کمه لیقیه. 2292 ( 8)- التهذیب 2- 307- 1243، و الاستبصار 1- 333- 1252. 2293 ( 1)- التهذیب 2- 306- 1240، و الاستبصار 1- 333- 1249. 2294 ( 2)- یحتمل کونه تعلیلا مجازیا یعنی لما کانت الکف أحد المساجد یجب السجود علیها فاشبه ذلک جواز السجود علیها فی الضرورة، و یحتمل ان لا یکون تعلیلا بل إنشاء للحکم، یعنی ان الشارع حکم بانها أحد المساجد التی یسجد علیها فی الضرورة، و یحتمل کونه إشارة الی تفسیر الآیة، یعنی انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالی\i( وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ)\E.- منه قده-. 2295 ( 3)- علل الشرائع- 340- 1. 2296 ( 4)- التهذیب 2- 308- 1247، و الاستبصار 1- 332- 1247. 2297 ( 1)- الفقیه 1- 261- 801. 2298 ( 2)- قرب الإسناد- 86. 2299 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22، و الحدیث 2 و 4 من الباب 28 من أبواب مکان المصلی و فی الحدیث 5 و 6 و 7 من الباب 2، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 2300 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب القیام و فی الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

5- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ بِغَیْرِ الْجَبْهَةِ عَلَی مَا شَاءَ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِفْضَاءِ بِالْیَدَیْنِ إِلَی الْأَرْضِ‌

6770- 1-2302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 353
سَاجِداً وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2303.
6771- 2-2304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَیْنَ کَفَّیْکَ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ ثَوْبُکَ.
6772- 3-2305 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی نَعْلِهِ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2306 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2307.
----------------------
2301 ( 5)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 2302 ( 6)- الکافی 3- 334- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 2303 ( 1)- التهذیب 2- 83- 308. 2304 ( 2)- التهذیب 2- 309- 1254. 2305 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 112- 30. 2306 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2307 ( 5)- یأتی فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ الصَّارُوجِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ

6773- 1-2309 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَی الْقِیرِ وَ لَا عَلَی الْقُفْرِ2310 وَ لَا عَلَی الصَّارُوجِ‌2311.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 354
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْقُفْرِ2312.
6774- 2-2313 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِی مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
6775- 3-2314 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یُسْجَدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی الْقِیرَ قَالَ لَا.
6776- 4-2315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُفْرِ وَ عَلَی الْقِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ مِثْلَهُ‌2316.
6777- 5-2317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْقَارِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6778- 6-2318 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 355
السَّفِینَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یُصَلِّی عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ قَرِینَةُ الضَّرُورَةِ ظَاهِرَةٌ.
6779- 7-2319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ نَسْجُدُ عَلَی مَا فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی الْقِیرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6780- 8-2320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقِیرُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2321.
--------------------
2308 ( 6)- الباب 6 فیه 8 أحادیث. 2309 ( 7)- التهذیب 2- 304- 1228. 2310 ( 8)- فی الحدیث" لا یسجد علی القفر" کانه ردی القیر المستعمل مرارا، و فی عبارة بعض الأفاضل- القفر شی‌ء یشبه الزفت، و رائحته کرائحة القیر.( مجمع البحرین 3- 462). 2311 ( 9)- فی الحدیث" لا تسجد علی الصاروج" هو النورة و اخلاطها.( مجمع البحرین 2- 313). 2312 ( 1)- الکافی 3- 331- 6. 2313 ( 2)- التهذیب 3- 296- 897. 2314 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2315 ( 4)- التهذیب 2- 303- 1224، و الاستبصار 1- 334- 1255. 2316 ( 5)- الفقیه 1- 269- 832. 2317 ( 6)- الفقیه 1- 271- 836. 2318 ( 7)- التهذیب 3- 295- 895، أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب القیام. 2319 ( 1)- الفقیه 1- 457- 1322، أخرجه بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب القبلة. 2320 ( 2)- الفقیه 1- 457- 1323. 2321 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 1 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ إِنْ کَانَ مَکْتُوباً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ الْکِتَابَةِ

6781- 1-2323 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إِیمَاءً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2324.
6782- 2-2325 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ2326 أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 356
ع عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِدِ الْمَکْتُوبَةِ عَلَیْهَا هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌2327 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2328 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌2329 بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ.
6783- 3-2330 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ کِتَابَةٌ2331.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2332.
------------------
2322 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 2323 ( 5)- التهذیب 2- 309- 1251، و الاستبصار 1- 334- 1258. 2324 ( 6)- المحاسن- 373- 140، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 15 من أبواب القبلة. 2325 ( 7)- الاستبصار 1- 334- 1257. 2326 ( 8)- فی هامش الأصل عن موضع من التهذیب- داود بن یزید. 2327 ( 1)- التهذیب 2- 309- 1250. 2328 ( 2)- التهذیب 2- 235- 929. 2329 ( 3)- الفقیه 1- 270- 834. 2330 ( 4)- التهذیب 2- 304- 1232، و الاستبصار 1- 334- 1256. 2331 ( 5)- کذا فی الأصل عن الاستبصار و لکن فی الهامش عن التهذیب- کتاب. 2332 ( 6)- الکافی 3- 332- 12.

8- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی شَیْ‌ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ الْجَسَدِ وَ حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ‌

6784- 1-2334 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَی الْمُصَلَّی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 357
وَ الْحَصِیرِ فَیَسْجُدُ فَیَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْمُصَلَّی وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ بَعْضَ کَفَّیْهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّی عَلَی الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6785- 2-2335 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ وَ رِجْلَاهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ‌2336 مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2337 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ وَ عَلَی الْحَصَی‌2338 وَ الْمَدَرَةِ2339 وَ الْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی وَ السُّجُودِ عَلَی غَیْرِهِ‌2340 وَ أَحَادِیثِ السُّجُودِ عَلَی الْقِرْطَاسِ‌2341 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2342 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً فِی بَعْضِ أَحَادِیثِ الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ‌2343 مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً2344.
6786- 3-2345 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ‌ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2346
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 358
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ فِی السُّجُودِ2347.
------------------------
2333 ( 7)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 2334 ( 8)- قرب الإسناد- 93، و مسائل علی بن جعفر 166- 272. 2335 ( 1)- قرب الإسناد- 95، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 2336 ( 2)- فی المصدر- أو أسفل. 2337 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 153- 207. 2338 ( 4)- تقدم أحادیث الخمرة و الحصی فی الباب 2 من هذه الأبواب. 2339 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2340 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2341 ( 7)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 2342 ( 8)- مر فی الحدیث 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2343 ( 9)- تقدم فی الباب 45 من أبواب الحیض. 2344 ( 10)- یأتی فی الباب 10 من أبواب السجود. 2345 ( 11)- الکافی 3- 332- 10. 2346 ( 12)- التهذیب 2- 305- 1233، و الاستبصار 1- 335- 1261. 2347 ( 1)- یأتی فی الباب 10 و 11 من أبواب السجود.

9- بَابُ حُکْمِ السُّجُودِ عَلَی السَّبَخَةِ وَ الثَّلْجِ وَ الْوَحَلِ‌

6787- 1-2349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌2350 وَ غَیْرِهِ‌2351.
-----------------
2348 ( 2)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 2349 ( 3)- التهذیب 2- 310- 1257، و الاستبصار 1- 335- 1262، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب مکان المصلی. 2350 ( 4)- تقدم فی الباب 15 و 28 من أبواب مکان المصلی. 2351 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

10- بَابُ حُکْمِ السُّجُودِ عَلَی الْجِصِ‌

6788- 1-2353 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ تُوقَدُ عَلَیْهِ الْعَذِرَةُ وَ عِظَامُ الْمَوْتَی ثُمَّ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2354
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 359
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی جَوَازِ السُّجُودِ عَلَیْهِ بِالْجَبْهَةِ وَ الْحُکْمُ بِالطَّهَارَةِ لَا یَسْتَلْزِمُهُ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحَادِیثِ الْبَابِ الْأَوَّلِ یَقْتَضِی الْمَنْعَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
2352 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 2353 ( 7)- الکافی 3- 330- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب النجاسات. 2354 ( 8)- الفقیه 1- 270- 833، و التهذیب 2- 235- 928.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ وَ اتِّخَاذِهَا وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْخُمْرَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَ نَحْوِهَا لَا بِسُیُورٍ

6789- 1-2356 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.
6790- 2-2357 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَیْهِ بِیَدِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ- یَسْأَلُهُ یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْخُمْرَةِ الْمَدَنِیَّةِ فَکَتَبَ صَلِّ فِیهَا مَا کَانَ مَعْمُولًا بِخُیُوطَةٍ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی مَا کَانَ (مَعْمُولًا)2358 بِسُیُورَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ مِثْلَهُ‌2359.
6791- 3-2360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ‌2361 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاکٍ یَسْتَاکُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 360
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2362.
-------------------------
2355 ( 1)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 2356 ( 2)- الکافی 3- 331- 8، و أورده عنه و عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2357 ( 3)- الکافی 3- 331- 7. 2358 ( 4)- لیس فی التهذیب.( هامش المخطوط). 2359 ( 5)- التهذیب 2- 306- 1238. 2360 ( 6)- التهذیب 6- 75- 147، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب المزار. 2361 ( 7)- فی المصدر زیادة- الی بعض أصحابه. 2362 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القیام، و فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب السجود، و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب التعقیب، و فی الباب 17 من أبواب صلاة العیدین.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمَعَادِنِ کَالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْمِلْحِ وَ غَیْرِهَا

6792- 1-2364 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ کِتَابِی إِلَیْهِ تَفَکَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا کَانَ لِی أَنْ (أَسْأَلَ)2365 عَنْهُ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تُصَلِّ عَلَی الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ‌2366.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2367 وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی دَلَائِلِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 361
مُصْعَبٍ یَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّمْلِ وَ الْمِلْحِ وَ الْمِلْحُ سَبَخٌ‌2368.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِ مِثْلَهُ‌2369.
6793- 2-2370 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَی الذَّهَبِ وَ لَا عَلَی الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2371 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2372.
---------------------------
2363 ( 2)- الباب 12 فیه حدیثان. 2364 ( 3)- الکافی 3- 332- 14. 2365 ( 4)- فی المصدر- أساله. 2366 ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- کان المراد ان الزجاج من قبیل الرمل و الملح و من جنسهما، لأنهما من الأرض و قد خرجا بالاستحالة عنهما، و الزجاج من نبات الأرض و قد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق فی العلل- لیس کل رمل ممسوخا و لا کل ملح، و لکن الرمل و الملح الذی یتخذ منهما الزجاج ممسوخان. انتهی، و لا یظهر له وجه یعتد به- منه قده.- 2367 ( 6)- التهذیب 2- 304- 1231. 2368 ( 1)- کشف الغمّة 2- 384. 2369 ( 2)- علل الشرائع- 342- 5 الباب 42. 2370 ( 3)- الکافی 3- 332- 9. 2371 ( 4)- التهذیب 2- 304- 1229. 2372 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ اخْتِیَاراً إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ وَ عَلَی الْحَصَی‌

6794- 1-2374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْحَشِیشِ النَّابِتِ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یُصِیبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 362
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ2375 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2376 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2377.
6795- 2-2378 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَوَّی الْحَصَی حِینَ أَرَادَ السُّجُودَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2379.
-----------------------
2373 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 2374 ( 7)- الکافی 3- 332- 13. 2375 ( 1)- الفقیه 1- 250- 763. 2376 ( 2)- التهذیب 2- 304- 1230. 2377 ( 3)- قرب الإسناد- 87. 2378 ( 4)- الکافی 3- 334- 7. 2379 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 و 2، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 من أبواب السجود.

14- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الشَّعْرِ وَ الْکُمَّیْنِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مُسَمَّی السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ وَ یُسْتَحَبُّ الِاسْتِیعَابُ‌

6796- 1-2381 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَةُ لَا یُصِیبُ وَجْهُهُ‌2382 الْأَرْضَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2383.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 363
6797- 2-2384 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَیْ‌ءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبَیْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا2385 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2386.
6798- 3-2387 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَسْجُدُ عَلَی الْکُمَّیْنِ وَ لَا الْعِمَامَةِ.
6799- 4-2388 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاةِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إِرْسَالًا.
6800- 5-2389 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ بَعْضٌ یُغَطِّیهِ الشَّعْرُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَی الْأَرْضِ.
6801- 6-2390 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ فَتَحُولُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 364
عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَیْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2391 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2392.
------------------------
2380 ( 6)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 2381 ( 7)- الکافی 3- 334- 9. 2382 ( 8)- فی نسخة- جبهته.( هامش المخطوط) کذا فی التهذیب. 2383 ( 9)- التهذیب 2- 86- 319. 2384 ( 1)- الفقیه 1- 271- 837، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب السجود. 2385 ( 2)- التهذیب 2- 235- 931. 2386 ( 3)- التهذیب 2- 85- 314. 2387 ( 4)- التهذیب 2- 310- 1155. 2388 ( 5)- التهذیب 2- 298- 1203، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب السجود. 2389 ( 6)- التهذیب 2- 313- 1276، و مسائل علی بن جعفر- 239- 560. 2390 ( 7)- قرب الإسناد- 92. 2391 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 184- 361. 2392 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 33 و 34 من أبواب لباس المصلی، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ السِّوَاکِ وَ الْعُودِ وَ السَّاجِ‌

6802- 1-2394 وَ 6803- 2-2395 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ کَیْفَ یَسْجُدُ فَقَالَ عَلَی خُمْرَةٍ أَوْ عَلَی مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ یَرْفَعُهُ‌2396 إِلَیْهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ إِنَّمَا کَرِهَ مَنْ کَرِهَ السُّجُودَ عَلَی الْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِی کَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدُوا عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ عَلَی السِّوَاکِ وَ عَلَی عُودٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ فَقَالَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی الْمِرْوَحَةِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ‌2397.
6804- 3-2398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 365
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌2399.
6805- 4-2400 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السِّمَاکِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَنَفِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص عَادَ مَرِیضاً فَرَآهُ یُصَلِّی عَلَی وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ أَخَذَ عُوداً لِیُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَی بِهِ وَ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ إِلَّا فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلْ سُجُودَکَ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِکَ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْعُودِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ الْأَوْثَانِ کَمَا مَرَّ2401 أَوْ عَلَی کَوْنِ الْعُودِ صَغِیراً جِدّاً لَا تَتَمَکَّنُ الْجَبْهَةُ مِنْهُ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌2402.
------------------------
2393 ( 3)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 2394 ( 4)- الفقیه 1- 362- 1039. 2395 ( 5)- الفقیه 1- 362- 1039. 2396 ( 6)- فی المصدر- یرفع. 2397 ( 7)- التهذیب 2- 311- 1264. 2398 ( 8)- الفقیه 1- 261- 803، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب مکان المصلی. 2399 ( 1)- التهذیب 2- 310- 1259. 2400 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 396. 2401 ( 3)- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 2402 ( 4)- تقدم فی الباب 40 من أبواب مکان المصلی و الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب القیام.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع أَوْ لَوْحٍ مِنْهَا وَ اتِّخَاذِ السُّبْحَةِ مِنْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ إِدَارَتِهَا حَتَّی فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ وَ جَوَازِ التَّسْبِیحِ بِهَا

6806- 1-2404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 366
السُّجُودُ عَلَی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یُنَوِّرُ إِلَی الْأَرَضِینَ السَّبْعَةِ وَ مَنْ کَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع کُتِبَ مُسَبِّحاً وَ إِنْ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا.
6807- 2-2405 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ السَّجْدَةِ عَلَی لَوْحٍ مِنْ طِینِ الْقَبْرِ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ فِیهِ الْفَضْلُ قَالَ وَ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی الْفَرِیضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِیَدِهِ السُّبْحَةُ أَنْ یُدِیرَهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ وَ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُدِیرَ السُّبْحَةَ بِالْیَدِ الْیَسَارِ إِذَا سَبَّحَ أَوْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6808- 3-2406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَرِیطَةُ دِیبَاجٍ صَفْرَاءُ فِیهَا تُرْبَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَکَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ صَبَّهُ عَلَی سَجَّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ السُّجُودَ عَلَی تُرْبَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
6809- 4-2407 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ الصَّادِقُ ع لَا یَسْجُدُ إِلَّا عَلَی‌2408 تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع- تَذَلُّلًا لِلَّهِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 367
وَ اسْتِکَانَةً إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ‌2409 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ‌2410 وَ التَّعْقِیبِ‌2411.
------------------------
2403 ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 2404 ( 6)- الفقیه 1- 268- 829. 2405 ( 1)- الاحتجاج- 489، 490. 2406 ( 2)- مصباح المتهجد- 677. 2407 ( 3)- إرشاد القلوب- 115. 2408 ( 4)- فی المصدر زیادة- تراب من. 2409 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب و فی الباب 12 من أبواب التکفین. 2410 ( 2)- یأتی فی الباب 75 من أبواب المزار. 2411 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من أبواب التعقیب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 28 من أبواب الخلل.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی غَیْرِهَا

6810- 1-2413 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِی التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌2414 بِإِسْنَادِهِ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ‌2415.
6811- 2-2416 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
6812- 3-2417 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2418
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 368
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا2419.
6813- 4-2420 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْحُصُرِ وَ الْبَوَارِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یُسْجَدَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُحِبُّ ذَلِکَ أَنْ یُمَکِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ‌2421 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 369
---------------------------
2412 ( 4)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 2413 ( 5)- الفقیه 1- 272- 843، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2414 ( 6)- علل الشرائع- 341- 1 الباب 42. 2415 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2416 ( 8)- الفقیه 1- 207- 621، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2417 ( 9)- الفقیه 1- 268- 828. 2418 ( 10)- علل الشرائع- 341- 2 الباب 42. 2419 ( 1)- التهذیب 2- 235- 926. 2420 ( 2)- التهذیب 2- 311- 1263. 2421 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب القیام و فی الحدیث 15 من الباب 23 من أبواب السجود، و فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب سجدتی الشکر، و الباب 17 من صلاة العیدین، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 87 من أبواب الدفن. و کتب المصنّف فی هامش الأصل هنا-" ثم بلغ قبالا بتوفیق اللّه تعالی".

اَبْوَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَاصَّةً أَدَاءً وَ قَضَاءً جَمَاعَةً وَ فُرَادَی دُونَ النَّوَافِلِ وَ بَقِیَّةِ الْفَرَائِضِ‌

6814- 1-2423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ‌2424 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ صَفَّ الْمَلَائِکَةُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ ص.
6815- 2-2425 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِالْأَذَانِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ عَلِیٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 370
قَالَ یَا عَلِیُّ- سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِلَالًا فَعَلَّمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌2426 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2427.
6816- 3-2428 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ لَعَنَ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّ النَّبِیَّ ص- أَخَذَ الْأَذَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ فَقَالَ یَنْزِلُ الْوَحْیُ عَلَی نَبِیِّکُمْ- فَتَزْعُمُونَ أَنَّهُ أَخَذَ الْأَذَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ2429.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 371
----------------------
2422 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 2423 ( 2)- الکافی 3- 302- 1، أورده فی الحدیث 8 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2424 ( 3)- فی نسخة- أو الفضیل- هامش المخطوط- 2425 ( 4)- الکافی 3- 302- 2. 2426 ( 1)- الفقیه 1- 282- 865. 2427 ( 2)- التهذیب 2- 277- 1099. 2428 ( 3)- الذکری 168. 2429 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 7، و فی الأحادیث 4 و 9 و 15 من الباب 11 و فی الأبواب 14 و 19 و 27، و فی الحدیث 3 من الباب 29، و فی الأبواب 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 44 و 47 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 2 و 17 من الباب 11، و فی الحدیث 4 من الباب 13، و فی الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، و تقدم ما یدلّ علی الاستحباب فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 24 من الباب 60 من أبواب أحکام المساجد، و یأتی ما یدلّ علی عدم استحبابهما فی الباب 7 من أبواب صلاة العیدین.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَلِّی أَذَانِ الْإِعْلَامِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ وَ إِکْرَامِ الْمُؤَذِّنِینَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ‌

6817- 1-2431 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2432 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2433.
6818- 2-2434 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِی الْجَنَّةِ عَلَی الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوکٌ یُطِیعُ اللَّهَ وَ یُطِیعُ مَوَالِیَهُ.
6819- 3-2435 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَکْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِینَ (احْتِسَاباً)2436 جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 372
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2437 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2438.
6820- 4-2439 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤَذِّنِ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِیدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ یَجْتَلِدُونَ‌2440 عَلَی الْأَذَانِ‌2441- قَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَطْرَحُونَ الْأَذَانَ عَلَی ضُعَفَائِهِمْ وَ تِلْکَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2442 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2443.
6821- 5-2444 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَذَّنَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 373
عَشْرَ سِنِینَ مُحْتَسِباً یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِی السَّمَاءِ وَ یُصَدِّقْهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی مَعَهُ فِی مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2445 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ‌2446 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌2447.
6822- 6-2448 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (إِنَّ مِنْ)2449 أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُؤَذِّنِینَ‌2450.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ نَحْوَهُ‌2451.
6823- 7-2452 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 374
لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَی الْجَنَّةِ بِلَالٌ- قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ.
6824- 8-2453 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْقَاتِلِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ.
6825- 9-2454 وَ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ احْتِسَاباً سَبْعَ سِنِینَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
6826- 10-2455 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ طِوَالَ الْأَعْنَاقِ.
6827- 11-2456 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ یُغْفَرُ لَهُ مَدَّ2457 صَوْتِهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ سَمِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2458.
6828- 12-2459 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی کُثْبَانِ‌2460 الْمِسْکِ أَحَدُهُمْ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 375
6829- 13-2461 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بِلَالٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ أَرْبَعِینَ عَاماً مُحْتَسِباً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَهُ عَمَلُ أَرْبَعِینَ صِدِّیقاً عَمَلًا مَبْرُوراً مُتَقَبَّلًا.
6830- 14-2462 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عِشْرِینَ عَاماً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ مِنَ النُّورِ مِثْلُ زِنَةِ السَّمَاءِ.
6831- 15-2463 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عَشْرَ سِنِینَ أَسْکَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ فِی قُبَّتِهِ أَوْ فِی دَرَجَتِهِ.
6832- 16-2464 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَنَةً وَاحِدَةً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ قَدْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ کُلُّهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زِنَةِ جَبَلِ أُحُدٍ.
6833- 17-2465 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ صَلَاةً وَاحِدَةً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَنَّ عَلَیْهِ بِالْعِصْمَةِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الشُّهَدَاءِ فِی الْجَنَّةِ.
6834- 18-2466 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْمُؤَذِّنِینَ مَلَائِکَةً مِنْ نُورٍ وَ مَعَهُمْ أَلْوِیَةٌ وَ أَعْلَامٌ مِنْ نُورٍ یَقُودُونَ جَنَائِبَ أَزِمَّتُهَا زَبَرْجَدٌ أَخْضَرُ وَ حَفَائِفُهَا2467 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 376
الْمِسْکُ الْأَذْفَرُ یَرْکَبُهَا الْمُؤَذِّنُونَ فَیَقُومُونَ عَلَیْهَا قِیَاماً تَقُودُهُمُ الْمَلَائِکَةُ یُنَادُونَ بِأَعْلَی صَوْتِهِمْ بِالْأَذَانِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ بِلَالًا کَانَ یَأْمُرُهُ بِکِتَابَةِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَهُ‌2468.
6835- 19-2469 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالَتْ هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- بِتَوْحِیدِ اللَّهِ تَعَالَی فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ.
6836- 20-2470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِباً یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ شَهِیدٍ وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ یَدْخُلُ فِی شَفَاعَتِهِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مُسِی‌ءٍ مِنْ أُمَّتِی إِلَی الْجَنَّةِ أَلَا وَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ اسْتَغْفَرُوا2471 لَهُ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ وَ یَکْتُبُ ثَوَابَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- أَرْبَعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ.
6837- 21-2472 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 377
6838- 22-2473 وَ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2474 قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ أَعْلَمُهُمْ أَخْبِرْنِی عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ أَعْطَاکَ اللَّهُ مِنْ بَیْنِ النَّبِیِّینَ وَ أَعْطَی أُمَّتَکَ مِنْ بَیْنِ الْأُمَمِ قَالَ النَّبِیُّ ص أَعْطَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِجْهَارَ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَ الرُّخْصَ لِأُمَّتِی عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الشَّفَاعَةَ لِأَصْحَابِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بِعَدَدِ کُلِّ آیَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَیَجْزِی بِهَا ثَوَابَهَا وَ أَمَّا الْأَذَانُ فَإِنَّهُ یُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ أُمَّتِی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
6839- 23-2475 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌2476 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ تَوَلَّی أَذَانَ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَأَذَّنَ فِیهِ وَ هُوَ یُرِیدُ وَجْهَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ نَبِیٍّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- اکْتَنَفَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ کَانَ فِی ظِلِّ رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّی یَفْرُغَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
6840- 24-2477 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ‌2478 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص377 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 378
عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ یُحْشَرُ بِلَالٌ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ یُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- فَإِذَا نَادَی کُسِیَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2479.
---------------------------
2430 ( 1)- الباب 2 فیه 24 حدیثا. 2431 ( 2)- التهذیب 2- 283- 1126. 2432 ( 3)- الفقیه 1- 285- 881. 2433 ( 4)- ثواب الأعمال- 52، علل الشرائع- لم نعثر علیه فی العلل. 2434 ( 5)- التهذیب 2- 283- 1127، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة. 2435 ( 6)- التهذیب 2- 283- 1128. 2436 ( 7)- فی ثواب الأعمال- محتسبا" هامش المخطوط". 2437 ( 1)- الفقیه 1- 286- 883. 2438 ( 2)- ثواب الأعمال- 52. 2439 ( 3)- التهذیب 2- 283- 1130، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2440 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- یختارون" هامش المخطوط" و یجتلدون علی الأذان- یتضاربون علیه و یتقاتلون" مجمع البحرین 3- 26". 2441 ( 5)- فی ثواب الأعمال- الأذان و الإقامة- هامش المخطوط. 2442 ( 6)- الفقیه 1- 283- 869. 2443 ( 7)- ثواب الأعمال- 53- 1. 2444 ( 8)- التهذیب 2- 284- 1131، یأتی ذیله فی الحدیث 5 من الباب الآتی و أورد نحوه فی الحدیث 8 من الباب الآتی. 2445 ( 1)- الفقیه 1- 285- 882. 2446 ( 2)- ثواب الأعمال- 52. 2447 ( 3)- الخصال 448- 50. 2448 ( 4)- التهذیب 2- 284- 1132. 2449 ( 5)- لیس فی ثواب الأعمال.( هامش المخطوط). 2450 ( 6)- فی ثواب الأعمال- المؤذنون.( هامش المخطوط). 2451 ( 7)- ثواب الأعمال- 52. 2452 ( 8)- التهذیب 2- 284- 1133. 2453 ( 1)- المحاسن- 48- 68. 2454 ( 2)- المحاسن- 49- 68. 2455 ( 3)- المحاسن- 49- 68. 2456 ( 4)- الکافی 3- 307- 28. 2457 ( 5)- فی المصدر- مدی. 2458 ( 6)- التهذیب 2- 52- 175. 2459 ( 7)- الکافی 3- 307- 27. 2460 ( 8)- الکثیب- الرمل المستطیل المحدودب، و الجمع کثب بضمتین و کثبان( مجمع البحرین 2- 156). 2461 ( 1)- الفقیه 1- 293- 905، و أمالی الصدوق 176- 1 مجلس 38. 2462 ( 2)- الفقیه 1- 293- 905، ضمن الحدیث، و أمالیه 176. 2463 ( 3)- الفقیه 1- 293- 905 ضمن الحدیث، و أمالیه- 176. 2464 ( 4)- الفقیه 1- 293- 905، و أمالی الصدوق- 176. 2465 ( 5)- الفقیه 1- 294- 905، و أمالی الصدوق- 176. 2466 ( 6)- الفقیه 1- 294- 905. 2467 ( 7)- فی أمالی الصدوق- حقائبها.( هامش المخطوط). 2468 ( 1)- أمالی الصدوق- 176- 1. 2469 ( 2)- الفقیه 1- 286- 884. 2470 ( 3)- الفقیه 4- 17- 16. 2471 ( 4)- فی المصدر- و یستغفرون. 2472 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 61- 249، باختلاف فی السند. 2473 ( 1)- أمالی الصدوق- 162- 1. و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب القراءة فی الصلاة، و تقدمت قطعة من الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة. 2474 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ح). 2475 ( 3)- عقاب الأعمال- 342. 2476 ( 4)- تقدم الاسناد فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2477 ( 5)- مستطرفات السرائر- 94- 6. 2478 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2479 ( 1)- یأتی فی الباب 3 و 8 و 16 و 18، و فی الحدیث 14 و 15 من الباب 19، و فی الحدیث 5 من الباب 22، و فی الباب 23، و فی الحدیث 3 من الباب 30، و فی الباب 42 و 43 و 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التسلیم، و فی الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة.

3- بَابُ جَوَازِ التَّعْوِیلِ فِی دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی أَذَانِ الثِّقَةِ

6841- 1-2481 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَیْ‌ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَی الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2482.
6842- 2-2483 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 379
6843- 3-2484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ نُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ‌2485 عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌2486.
6844- 4-2487 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ فِی یَوْمِ غَیْمٍ أَوْ فِی بَیْتٍ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ قَعَدَ وَ أَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّی شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَظَنَّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا یُؤَذِّنُ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ أَجْزَأَهُ أَذَانُهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ اشْتِرَاطِ إِیمَانِ الْمُؤَذِّنِ مَا یُفِیدُ أَنَّهُ لَا یُقْتَدَی بِأَذَانِ غَیْرِ الْعَارِفِ‌2488.
6845- 5-2489 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع فِی حَدِیثٍ الْمُؤَذِّنُ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ.
6846- 6-2490 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی الْمُؤَذِّنِینَ إِنَّهُمُ الْأُمَنَاءُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 380
6847- 7-2491 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بِلَالٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ لَا یَسْأَلُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُمْ وَ لَا یَشْفَعُونَ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا شُفِّعُوا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی‌2492.
6848- 8-2493 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَ بَصَرِهِ وَ یُصَدِّقُهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِأَذَانِهِ حَسَنَةٌ.
6849- 9-2494 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ مُغْضَبٌ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَقُولُ تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ وَ هُمْ سُکُوتٌ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا نُصَلِّی حَتَّی یُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَکَّةَ قَالَ فَلَا بَأْسَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2495 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌2496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2497
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 381
وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌2498.
----------------------
2480 ( 2)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 2481 ( 3)- التهذیب 2- 284- 1136. 2482 ( 4)- الفقیه 1- 291- 899. 2483 ( 5)- التهذیب 2- 282- 1121. 2484 ( 1)- التهذیب 2- 284- 1137. 2485 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة- ذاک. 2486 ( 3)- التهذیب 3- 244- 661. 2487 ( 4)- قرب الإسناد 85. 2488 ( 5)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب. 2489 ( 6)- الفقیه 1- 285- 882، و أورده بتمامه عنه و عن کتب أخری فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2490 ( 7)- الفقیه 1- 291- 898. 2491 ( 1)- الفقیه 1- 293- 905، أورد عدة قطعات منه فی الباب 2، و أورد قطعة من أصل الحدیث باسانید اخری عن البرقی و عن الکلینی و الشیخ فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2492 ( 2)- أمالی الصدوق- 175 و لم نعثر علی الحدیث فیما یأتی. 2493 ( 3)- المقنعة- 15، أورد نحوه عن کتب اخری فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2494 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 309. 2495 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 2496 ( 6)- تقدم فی الباب 59 من أبواب المواقیت. 2497 ( 7)- یأتی فی الباب 8، و الأحادیث 5 و 8 من الباب 14 و الأحادیث 3 و 4 من الباب 16، و الأحادیث 14 و 15 من الباب 19 و فی البابین 23 و 26، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 من الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 49، و فی الباب 53 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 2498 ( 1)- تقدم ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 14 من الباب 16، و فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب المواقیت.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِکُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ

6850- 1-2500 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِی أَرْضِ فَلَاةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
6851- 2-2501 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
6852- 3-2502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِذَا أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
6853- 4-2503 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 382
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی عَنْ یَمِینِهِ وَاحِدٌ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ اغْتَنِمِ الصَّفَّیْنِ.
6854- 5-2504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ لَا یُرَی طَرَفَاهُمَا وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ مَلَکٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌2505.
6855- 6-2506 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ وَ حَدُّ الصَّفِّ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
6856- 7-2507 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قُلْتُ لَهُ وَ کَمْ مِقْدَارُ کُلِّ صَفٍّ فَقَالَ أَقَلُّهُ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ‌2508 وَ أَکْثَرُهُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 383
6857- 8-2509 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّی خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَنْ أَقَامَ بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
6858- 9-2510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ رَبَّکَ لَیُبَاهِی الْمَلَائِکَةَ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ یُصْبِحُ فِی أَرْضٍ قَفْرَاءَ فَیُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ یُصَلِّی فَیَقُولُ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یُصَلِّی وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ غَیْرِی فَیَنْزِلُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ وَرَاءَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی الْغَدِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ فِی أَرْضٍ قِیٍّ یَعْنِی قَفْرَاءَ فَتَوَضَّأَ أَوْ تَیَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ صَفّاً لَا یُرَی طَرَفَاهُ یَرْکَعُونَ لِرُکُوعِهِ‌2511 وَ یَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ وَ یُؤَمِّنُونَ عَلَی دُعَائِهِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ أَقَامَ وَ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَهُ إِلَّا مَلَکَاهُ اللَّذَانِ مَعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2512 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِسْیَانِ الْأَذَانِ وَ غَیْرِهِ‌2513.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 384
--------------------
2499 ( 2)- الباب 4 و فیه 9 أحادیث. 2500 ( 3)- التهذیب 2- 52- 173. 2501 ( 4)- التهذیب 2- 52- 174. 2502 ( 5)- الکافی 3- 303- 8. 2503 ( 6)- الفقیه 1- 287- 888. 2504 ( 1)- الفقیه 1- 287- 889. 2505 ( 2)- ثواب الأعمال- 54. 2506 ( 3)- الفقیه 1- 287- 887. 2507 ( 4)- ثواب الأعمال- 54، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2508 ( 5)- فی نسخة- و المغرب- هامش المخطوط- 2509 ( 1)- المقنعة- 15. 2510 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 147. 2511 ( 3)- فی المصدر- برکوعه. 2512 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2، و فی الحدیث 4 من الباب 60 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 5 من الباب 8، و الحدیث 2 من الباب 14، و الحدیث 7 و 11 من الباب 19، و الحدیث 3 من الباب 22، و الحدیث 1 و 2 من الباب 31 و الحدیث 1 و 11 من الباب 32 من المواقیت، و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 2513 ( 5)- یأتی فی الأبواب 5 و 6 و 7 و 11 و 14 و 18 و 19 و 35 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 و 17 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الباب 49 من صلاة الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 33 من صلاة الجماعة، و الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب القواطع، و یأتی ما یدلّ أیضا علی استحبابه لصلاة الجمعة فی الباب 36 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی لِلْمُسَافِرِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ غَیْرِهِمَا

6859- 1-2515 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی فِی السَّفَرِ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6860- 2-2516 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی بِإِقَامَةٍ صَلَّی خَلْفَهُ مَلَکٌ صَفّاً وَاحِداً2517.
6861- 3-2518 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَیْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
6862- 4-2519 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6863- 5-2520 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 385
عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلَّی الْغَدَاةُ وَ الْمَغْرِبُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
6864- 6-2521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ فِی الْبَیْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ.
6865- 7-2522 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تُجْزِیکَ إِقَامَةٌ فِی السَّفَرِ.
6866- 8-2523 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْقَوْمُ لَا یَنْتَظِرُونَ أَحَداً اکْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
6867- 9-2524 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُقْصَرُ الْأَذَانُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ تُجْزِی إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ.
6868- 10-2525 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ أَ تُجْزِینَا إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 386
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2526 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2527.
------------------------
2514 ( 1)- الباب 5 فیه 10 أحادیث. 2515 ( 2)- الفقیه 1- 291- 900. 2516 ( 3)- ثواب الأعمال- 54- 2، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2517 ( 4)- فی المصدر ورد الحدیث هکذا" من صلی بإقامة بغیر أذان صلی خلفه صف واحد". 2518 ( 5)- التهذیب 2- 51- 171. 2519 ( 6)- التهذیب 2- 50- 166. 2520 ( 7)- التهذیب 2- 51- 167، و الاستبصار 1- 299- 3، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2521 ( 1)- التهذیب 2- 50- 165. 2522 ( 2)- التهذیب 2- 52- 172. 2523 ( 3)- التهذیب 2- 50- 164. 2524 ( 4)- التهذیب 2- 51- 170. 2525 ( 5)- قرب الإسناد- 76. 2526 ( 1)- تقدم فی الباب السابق. 2527 ( 2)- یأتی فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.

6 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ‌

6869- 1-2529 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْأَذَانِ أَنْ تَفْتَتِحَ اللَّیْلَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ تَفْتَتِحَ النَّهَارَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ یُجْزِیکَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.
6870- 2-2530 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ لَا بُدَّ فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا یُقَصَّرُ فِیهِمَا فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ تُجْزِئُکَ إِقَامَةٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ.
6871- 3-2531 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ2532 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ2533 عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا فَإِنْ تَرَکْتَهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 387
فَلَا تَتْرُکْهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَقْصِیرٌ.
6872- 4-2534 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.
6873- 5-2535 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
6874- 6-2536 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ.
6875- 7-2537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَکَ تُجْزِیکَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ تُؤَذِّنَ فِیهِمَا وَ تُقِیمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا یُقْصَرُ فِیهِمَا کَمَا یُقْصَرُ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2538 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2539 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً2540.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 388
----------------------
2528 ( 3)- الباب 6 و فیه 7 أحادیث. 2529 ( 4)- الفقیه 1- 286- 885. 2530 ( 5)- علل الشرائع- 337- 1 باب 35. 2531 ( 6)- التهذیب 2- 49- 161، و الاستبصار 1- 299- 1104. 2532 ( 7)- کتب المصنّف-( و حماد) عن الاستبصار فی( هامش المخطوط). 2533 ( 8)- فی نسخة من الاستبصار- و ابن عمار( هامش المخطوط). 2534 ( 1)- التهذیب 2- 51- 168، و الاستبصار 1- 300- 1107. 2535 ( 2)- التهذیب 2- 51- 167، و الاستبصار 1- 299- 1106، أورده فی الحدیث 5 من الباب السابق. 2536 ( 3)- التهذیب 2- 51- 169، و الاستبصار 1- 300- 1108. 2537 ( 4)- الکافی 3- 303- 9، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب الآتی. 2538 ( 5)- التهذیب 2- 50- 163، و الاستبصار 1- 299- 1105. 2539 ( 6)- تقدم فی الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2540 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

6876- 1-2542 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ جَمَاعَةً لَمْ یُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفُوتَکَ یُجْزِئُکَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2543 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2544 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ الْأَذَانَ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً2545 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2546.
--------------------
2541 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 2542 ( 2)- الکافی 3- 303- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب السابق. 2543 ( 3)- التهذیب 2- 50- 163، و الاستبصار 1- 299- 1105. 2544 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 و 2 و 4 و علی اجزاء الإقامة فقط فی الباب 5 من هذه الأبواب. 2545 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 25 من هذه الأبواب. 2546 ( 6)- فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا فِی الصُّبْحِ فَیُقَدَّمُ قَلِیلًا وَ یُعَادُ بَعْدَهُ وَ إِنْ تَغَایَرَ الْمُؤَذِّنَانِ‌

6877- 1-2548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 389
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِکَ وَ إِقَامَتِکَ إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ احْدُرْ2549 إِقَامَتَکَ حَدْراً.
6878- 2-2550 قَالَ: وَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُؤَذِّنَانِ أَحَدُهُمَا بِلَالٌ وَ الْآخَرُ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ کَانَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ أَعْمَی وَ کَانَ یُؤَذِّنُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ‌2551 فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ- فَغَیَّرَتِ الْعَامَّةُ هَذَا الْحَدِیثَ عَنْ جِهَتِهِ وَ قَالُوا إِنَّهُ ع قَالَ إِنَّ بِلَالًا یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَکْتُومٍ.
6879- 3-2552 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ کَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الْحَدِیثَ.
6880- 4-2553 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 390
قَالَ: هَذَا ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَأَمْسِکْ یَعْنِی فِی الصَّوْمِ.
6881- 5-2554 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لِبِلَالٍ- إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ یَا بِلَالُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَکَ بِالْأَذَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2555.
6882- 6-2556 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ)2557 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2558 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2559.
6883- 7-2560 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 391
قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِکَ یَنْفَعُ الْجِیرَانَ لِقِیَامِهِمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ یُنَادَی مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّکْعَتَانِ.
6884- 8-2561 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ مَعَ الْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَنْفَعُ الْجِیرَانَ یَعْنِی قَبْلَ الْفَجْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2562.
-------------------
2547 ( 7)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 2548 ( 8)- الفقیه 1- 284- 876، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2549 ( 1)- احدر اقامتک حدرا- أی أسرع بها من غیر تامل و ترتیل،( مجمع البحرین 3- 260). 2550 ( 2)- الفقیه 1- 297- 905، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 2551 ( 3)- فی المصدر- باللیل. 2552 ( 4)- الکافی 4- 98- 3، أورده بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 2553 ( 5)- الکافی 4- 98- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 2554 ( 1)- الکافی 3- 307- 31، أورده بتمامه عنه و عن التهذیب و المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2555 ( 2)- التهذیب 2- 58- 206. 2556 ( 3)- الکافی 3- 306- 23، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب. 2557 ( 4)- فی المصدر- عن یحیی بن عمران[ بن علی] الحلبیّ. 2558 ( 5)- مستطرفات السرائر- 93- 1. 2559 ( 6)- التهذیب 2- 53- 176. 2560 ( 7)- التهذیب 2- 53- 177، أورد ذیله أیضا فی الحدیث 4 و الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الأذان. 2561 ( 1)- التهذیب 2- 53- 178. 2562 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 8 و 10 من الباب 19، و الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

9- بَابُ جَوَازِ الْأَذَانِ جُنُباً وَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِیهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِی الْإِقَامَةِ

6885- 1-2564 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ أَیْنَمَا تَوَجَّهْتَ وَ لَکِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَی وُضُوءٍ مُتَهَیِّئاً لِلصَّلَاةِ.
6886- 2-2565 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 392
عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌2566.
6887- 3-2567 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ.
6888- 4-2568 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ نَعَمْ.
6889- 5-2569 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.
6890- 6-2570 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یُقِیمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2571.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 393
6891- 7-2572 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ یُحْدِثُ فِی أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ فِی الْأَذَانِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِی الْإِقَامَةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُقِمْ إِقَامَةً2573.
6892- 8-2574 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ أَوْ یُقِیمُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا یُقِیمُ إِلَّا عَلَی وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یُصَلِّی بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2575.
-----------------------
2563 ( 3)- الباب 9 فیه 8 أحادیث. 2564 ( 4)- الفقیه 1- 282- 866، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 2565 ( 5)- الکافی 3- 304- 11. 2566 ( 1)- التهذیب 2- 53- 180. 2567 ( 2)- التهذیب 2- 53- 179. 2568 ( 3)- التهذیب 2- 56- 196، أورده بتمامه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 2569 ( 4)- التهذیب 2- 56- 192، أورده بتمامه عنه، و عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب. 2570 ( 5)- التهذیب 2- 53- 181، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب، و الحدیث أیضا موجود فی التهذیب 3- 29- 103 بسند آخر و فیه ذیل أورده مع صدره فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة. 2571 ( 6)- الفقیه 1- 188- 896. 2572 ( 1)- قرب الإسناد 85. 2573 ( 2)- فی المصدر- إقامته. 2574 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 150- 197. 2575 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 7 و 8 من الباب 13 من أبواب الأذان.

10- بَابُ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الْأَذَانِ وَ کَرَاهَتِهِ فِی الْإِقَامَةِ وَ بَعْدَهَا إِلَّا فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَ بَیْنَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْإِقَامَةِ إِنْ تَکَلَّمَ بَعْدَهَا

6893- 1-2577 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْکَلَامُ عَلَی الْإِمَامِ وَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی تَقْدِیمِ إِمَامٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالتَّحْرِیمِ شِدَّةُ الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی‌2578.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 394
6894- 2-2579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ کَرِهَ الْکَلَامَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ‌2580 بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌2581 وَ زَادَ حَتَّی تُقْضَی الصَّلَاةُ.
6895- 3-2582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَکَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَإِنَّکَ إِذَا تَکَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.
6896- 4-2583 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2584.
6897- 5-2585 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْقَوْمُ لَیْسَ یُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
6898- 6-2586 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 395
الْمُؤَذِّنِ أَ یَتَکَلَّمُ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِینَ‌2587 یَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ.
6899- 7-2588 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ عَلَی أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّی وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ.
6900- 8-2589 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی أَذَانِهِ أَوْ فِی إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6901- 9-2590 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ بَعْدَ مَا یُقِیمُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2591 أَقُولُ: هَذَا لَمْ نَجِدْهُ فِی الْکَافِی فَکَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ غَیْرِهِ.
6902- 10-2592 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا یُقِیمُ إِنْ شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 396
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ‌2593 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ2594 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی کَلَامٍ یَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ بَعِیدٌ مَعَ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ ع إِنْ شَاءَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمْلُ مَا سَبَقَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
6903- 11-2595 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6904- 12-2596 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَ‌2597 فَلَا تَتَکَلَّمْ وَ لَا تُؤْمِ بِیَدِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2598.
6905- 13-2599 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 397
عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا بَأْسَ‌2600.
------------------------
2577 ( 6)- الفقیه 1- 285- 879. 2578 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب. 2579 ( 1)- الفقیه 4- 352- 5762، و الحدیث طویل أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و قطعة فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح. 2580 ( 2)- أمالی الصدوق- 248- 3. 2581 ( 3)- باسناد تقدم فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة. 2582 ( 4)- التهذیب 2- 55- 191، و الاستبصار 1- 301- 1112. 2583 ( 5)- التهذیب 2- 54- 182، و الاستبصار 1- 300- 1110. 2584 ( 6)- الکافی 3- 304- 10. 2585 ( 7)- التهذیب 2- 55- 190، و الاستبصار 1- 302- 1117. 2586 ( 8)- التهذیب 2- 54- 183. 2587 ( 1)- فی نسخة- حتی.( هامش المخطوط). 2588 ( 2)- التهذیب 2- 55- 189، و الاستبصار 1- 301- 1116. 2589 ( 3)- التهذیب 2- 54- 186، و الاستبصار 1- 301- 1113. 2590 ( 4)- التهذیب 2- 54- 187. 2591 ( 5)- الاستبصار 1- 301- 1114. 2592 ( 6)- التهذیب 2- 55- 188. 2593 ( 1)- الاستبصار 1- 301- 1115. 2594 ( 2)- مستطرفات السرائر- 94- 5. 2595 ( 3)- التهذیب 2- 54- 184. 2596 ( 4)- الکافی 3- 305- 20. 2597 ( 5)- فی المصدر- أقمته. 2598 ( 6)- التهذیب 2- 54- 185. 2599 ( 7)- مستطرفات السرائر- 94- 4. 2600 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجَلْسَةٍ أَوْ کَلَامٍ أَوْ تَسْبِیحٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ نَفَسٍ أَوْ سُجُودٍ

6906- 1-2602 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.
6907- 2-2603 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ افْرُقْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَکْعَتَیْنِ.
6908- 3-2604 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ: الْقُعُودُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌2605.
6909- 4-2606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِکَلَامٍ أَوْ بِتَسْبِیحٍ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 398
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌2607.
6910- 5-2608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی أَخَذَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ ذَلِکَ عَمْداً سُئِلَ مَا الَّذِی یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6911- 6-2609 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤَذِّنِ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِیدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2610.
6912- 7-2611 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَرْقَدٍ2612 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَ کُلِّ أَذَانَیْنِ قَعْدَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَیْنَهُمَا نَفَساً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 399
6913- 8-2613 قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا فِی الْمَغْرِبِ.
6914- 9-2614 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.
6915- 10-2615 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِیمَا بَیْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ کَانَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌2616 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجُلُوسِ الْخَفِیفِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْجُلُوسِ الطَّوِیلِ.
6916- 11-2617 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمِ الَّذِی یُجْزِی بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6917- 12-2618 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْقَعْدَةُ بَیْنَهُمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 400
بَیْنَهُمَا نَافِلَةٌ الْحَدِیثَ.
6918- 13-2619 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الْجَلْسَةُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَیْسَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ سُبْحَةٌ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ یُتَنَفَّلَ بِرَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
6919- 14-2620 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَلَاحِ السَّائِلِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَادَ2621 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَیْلٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ سَجَدَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ فِی سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَکَ خَاضِعاً خَاشِعاً ذَلِیلًا- یَقُولُ اللَّهُ مَلَائِکَتِی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَجْعَلَنَّ مَحَبَّتَهُ فِی قُلُوبِ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَیْبَتَهُ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ.
6920- 15-2622 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ أَذَّنَ ثُمَّ أَهْوَی لِلسُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: قَالَ یَا أَبَا عُمَیْرٍ- مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کُلَّهَا وَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّی سَجَدْتُ لَکَ خَاضِعاً خَاشِعاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 401
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْفَصْلِ بِرَکْعَتَیْنِ‌2623.
------------------------
2601 ( 2)- الباب 11 فیه 15 حدیث. 2602 ( 3)- التهذیب 2- 64- 226. 2603 ( 4)- التهذیب 2- 64- 227. 2604 ( 5)- التهذیب 2- 64- 228. 2605 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 2606 ( 7)- التهذیب 2- 49- 162، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 11 من هذا الباب. 2607 ( 1)- الفقیه 1- 285- 877. 2608 ( 2)- التهذیب 2- 280- 1114، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 2609 ( 3)- التهذیب 2- 283- 1130، أورده بتمامه عنه، و عن الفقیه و عن ثواب الأعمال فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2610 ( 4)- الفقیه 1- 283- 869. 2611 ( 5)- الاستبصار 1- 309- 1150، و التهذیب 2- 64- 229 و فیه محمّد بن الحسن بدل محمّد بن الحسین. 2612 ( 6)- کتب المصنّف-( عن ابن فرقد) عن الاستبصار. 2613 ( 1)- التهذیب 2- 64- 229. 2614 ( 2)- التهذیب 2- 285- 1138. 2615 ( 3)- التهذیب 2- 64- 231، و الاستبصار 1- 309- 1151. 2616 ( 4)- المحاسن 50- 70. 2617 ( 5)- الفقیه 1- 285- 877، تقدم صدره فی الحدیث 4 من هذا الباب. 2618 ( 6)- قرب الإسناد 158، أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 13، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 2619 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 306. 2620 ( 2)- فلاح السائل 152. 2621 ( 3)- فی المصدر- ما ینداد. 2622 ( 4)- فلاح السائل 152. 2623 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ‌

6921- 1-2625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ2626 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَقْظَانَ‌2627 رَفَعَهُ إِلَیْهِمْ ع قَالَ: یَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ جَلَسَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِی بَارّاً2628 وَ رِزْقِی دَارّاً وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَ قَبْرِ نَبِیِّکَ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌2629 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2630 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2631.
-----------------------
2624 ( 2)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 2625 ( 3)- الکافی 3- 308- 32. 2626 ( 4)- فی التهذیب- راشد( هامش المخطوط). 2627 ( 5)- فی التهذیب- یقطین.( هامش المخطوط). 2628 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ و عیشی قارا]. 2629 ( 7)- التهذیب 2- 64- 230. 2630 ( 8)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 2631 ( 9)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الدعاء.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمُؤَذِّنِ قَائِماً وَ جَوَازِ الْأَذَانِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ جَالِساً وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ فِی الْإِقَامَةِ

6922- 1-2633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 402
ع قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ أَیْنَمَا تَوَجَّهْتَ وَ لَکِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَی وُضُوءٍ مُتَهَیِّئاً لِلصَّلَاةِ.
6923- 2-2634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ یُؤَذِّنُ وَ هُوَ رَاکِبٌ.
6924- 3-2635 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی بَیْتِکَ ثُمَّ أَقَمْتَ فِی الْمَسْجِدِ أَجْزَأَکَ.
6925- 4-2636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاکِبٌ وَ یُقِیمُ وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ قَائِمٌ.
6926- 5-2637 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
6927- 6-2638 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌2639.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 403
6928- 7-2640 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ هُوَ یَمْشِی أَوْ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ فَقَالَ نَعَمْ‌2641 إِذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2642.
6929- 8-2643 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَذِّنَ رَاکِباً أَوْ مَاشِیاً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا تُقِیمُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ2644 أَوْ تَکُونَ فِی أَرْضٍ مَلَصَّةٍ2645.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌2646.
6930- 9-2647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ رِجْلِی فِی الرِّکَابِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 404
نَعَمْ مَاشٍ إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّکَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ قَدْ سَأَلْتُکَ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِی نَعَمْ فَیَجُوزُ أَنْ أَمْشِیَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَیْتَ إِلَی الصَّلَاةِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ إِذَا الْإِمَامُ کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ کُنْتَ مَعَهُ فِی الرَّکْعَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ لَمْ تُدْرِکِ التَّکْبِیرَ لَمْ تَکُنْ مَعَهُ فِی الرُّکُوعِ.
6931- 10-2648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَأُقِیمُ وَ رِجْلِی فِی الرِّکَابِ إِلَی قَوْلِهِ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ.
6932- 11-2649 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا یُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاکِبٌ أَوْ مَرِیضٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ‌2650.
6933- 12-2651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقِیمُ أَحَدُکُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاکِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً وَ لْیَتَمَکَّنْ فِی الْإِقَامَةِ کَمَا یَتَمَکَّنُ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِی الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِی صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2652.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 405
6934- 13-2653 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یُؤَذِّنُ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ أَقَامَ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
6935- 14-2654 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ‌2655 جَالِسٌ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
6936- 15-2656 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ یَصْلُحُ عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّی یَنْزِلَ عَلَی الْأَرْضِ.
---------------------------
2632 ( 10)- الباب 13 فیه 15 حدیث. 2633 ( 11)- الفقیه 1- 282- 866، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2634 ( 1)- الفقیه 1- 282- 867. 2635 ( 2)- الفقیه 1- 291- 901. 2636 ( 3)- التهذیب 2- 56- 193. 2637 ( 4)- التهذیب 2- 56- 194، و الاستبصار 1- 302- 1118. 2638 ( 5)- التهذیب 2- 56- 195، و الاستبصار 1- 302- 1119. 2639 ( 6)- الکافی 3- 305- 16. 2640 ( 1)- التهذیب 2- 56- 196، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2641 ( 2)- لیس فی المصدر. 2642 ( 3)- الفقیه 1- 285- 878. 2643 ( 4)- التهذیب 2- 56- 192، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2644 ( 5)- فی الفقیه- الا من عذر( هامش المخطوط). 2645 ( 6)- أرض ملصة- ذات لصوص( لسان العرب 7- 87). 2646 ( 7)- الفقیه 1- 282- 868. 2647 ( 8)- التهذیب 2- 282- 1125. 2648 ( 1)- التهذیب 2- 57- 198. 2649 ( 2)- التهذیب 2- 57- 199، و الاستبصار 1- 302- 1120. 2650 ( 3)- سبق فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 6 من هذا الباب. 2651 ( 4)- الکافی 3- 306- 21. 2652 ( 5)- التهذیب 2- 56- 197. 2653 ( 1)- قرب الإسناد 86. 2654 ( 2)- قرب الإسناد- 159، أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2655 ( 3)- فی المصدر زیادة- راکب و. 2656 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 174- 309.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَرْأَةِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهَا وَ جَوَازِ اقْتِصَارِهَا عَلَی التَّکْبِیرِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ‌

6937- 1-2658 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُکَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
6938- 2-2659 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 406
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَیْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَیْنِ فَحَسْبُهَا.
6939- 3-2660 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2661.
6940- 4-2662 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُکَبِّرَ وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
6941- 5-2663 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِذَا سَمِعَتْ أَذَانَ الْقَبِیلَةِ وَ تَکْفِیهَا الشَّهَادَتَانِ وَ لَکِنْ إِذَا أَذَّنَتْ وَ أَقَامَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
6942- 6-2664 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا (جَمَاعَةٌ)2665 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 407
6943- 7-2666 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
6944- 8-2667 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ سَمِعَتْ‌2668 أَذَانَ الْقَبِیلَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا2669 أَکْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2670.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 408
------------------------
2657 ( 5)- الباب 14 و فیه 8 أحادیث. 2658 ( 6)- التهذیب 2- 58- 202. 2659 ( 7)- التهذیب 2- 57- 201. 2660 ( 1)- التهذیب 2- 57- 200. 2661 ( 2)- الکافی 3- 305- 18. 2662 ( 3)- الکافی 3- 305- 19. 2663 ( 4)- الفقیه 1- 298- 909. 2664 ( 5)- الفقیه 1- 298- 908، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف. 2665 ( 6)- فی المصدر- و لا استلام الحجر .... و لم ترد( الجماعة) فیه. 2666 ( 1)- الفقیه 4- 364- 5762، فی ضمن حدیث طویل أورده فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، و الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، و الحدیث 14 و 17 و 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، و الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم، و الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح، و الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الأطعمة المباحة، و الحدیث 7 من الباب 8 من أبواب ما یکتسب به. 2667 ( 2)- علل الشرائع- 355- 1 الباب 68، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 2668 ( 3)- فی المصدر- تسمع. 2669 ( 4)- فی المصدر زیادة- علیها شی‌ء و إلّا فلیس. 2670 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی البابین 2 و 4 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ جَزْمِ التَّکْبِیرِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ الْإِفْصَاحِ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْوُقُوفِ عَلَی فُصُولِهِمَا وَ جَزْمِ أَوَاخِرِهَا وَ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ‌

6945- 1-2672 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ الْحَدِیثَ.
6946- 2-2673 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ‌2674 بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَةُ حَدْراً2675.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2676.
6947- 3-2677 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّکْبِیرُ جَزْمٌ فِی الْأَذَانِ مَعَ الْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ الْأَلِفِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 409
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ مِثْلَهُ‌2678.
6948- 4-2679 وَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَجْزُومَانِ.
6949- 5-2680 قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَوْقُوفَانِ.
6950- 6-2681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُجْزِیکَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2682.
---------------------------
2671 ( 1)- الباب 15 و فیه 6 أحادیث. 2672 ( 2)- الکافی 3- 303- 5. 2673 ( 3)- لم یرد هذا النصّ فی الکافی. 2674 ( 4)- الجزم- الامساک عن اشباع الحرکة و التعمق فیها و قطعها أصلا، یقال- جزمت الشی‌ء جزما- من باب ضرب- قطعته عن الحرکة، و أسکنته، و الجزم- القطع" مجمع البحرین 6- 29". 2675 ( 5)- فی نسخة- حدر" هامش المخطوط" و کذلک المصدر، الحدر- الاسراع من غیر تأن و ترتیل" مجمع البحرین 3- 260". 2676 ( 6)- التهذیب 2- 58- 203. 2677 ( 7)- التهذیب 2- 58- 204. 2678 ( 1)- الفقیه 1- 283- 871. 2679 ( 2)- الفقیه 1- 284- 874. 2680 ( 3)- الفقیه 1- 184- 874. 2681 ( 4)- الفقیه 1- 284- 875، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2682 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الباب 42 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الحدیث 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمُؤَذِّنِ عَلَی مُرْتَفِعٍ وَ کَوْنِهِ عَدْلًا صَیِّتاً رَافِعاً صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ وَ دُونَ ذَلِکَ فِی الْإِقَامَةِ وَ حُکْمِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ

6951- 1-2684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 410
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ اجْهَرْ بِهِ وَ ارْفَعْ بِهِ صَوْتَکَ وَ إِذَا أَقَمْتَ فَدُونَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
6952- 2-2685 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُجْزِئُکُمْ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ کُلَّمَا اشْتَدَّ صَوْتُکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُجْهِدَ نَفْسَکَ کَانَ مَنْ یَسْمَعُ أَکْثَرَ وَ کَانَ أَجْرُکَ فِی ذَلِکَ أَعْظَمَ.
6953- 3-2686 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَؤُمُّکُمْ أَقْرَؤُکُمْ وَ یُؤَذِّنُ لَکُمْ خِیَارُکُمْ.
6954- 4-2687 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَفْصَحُکُمْ.
6955- 5-2688 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُخْفِیَنَّ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْجُرُکَ مَدَّ صَوْتِکَ فِیهِ.
6956- 6-2689 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُؤَذَّنُ لِلنَّبِیِّ ص- فِی الْأَرْضِ وَ لَمْ یَکُنْ‌2690 یَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 411
6957- 7-2691 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَکَانَ ع یَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا أَذَّنَ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَکَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَکَّلَ بِالْأَذَانِ رِیحاً تَرْفَعُهُ إِلَی السَّمَاءِ فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِکَةُ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- بِتَوْحِیدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌2692 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2693 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2694 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2695.
-------------------------
2683 ( 6)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 2684 ( 7)- الفقیه 1- 284- 876، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2685 ( 1)- الفقیه 1- 284- 875، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2686 ( 2)- الفقیه 1- 285- 880. 2687 ( 3)- الفقیه 1- 285- 880 ذیل الحدیث. 2688 ( 4)- التهذیب 2- 58- 205. 2689 ( 5)- التهذیب 2- 284- 1134، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب المساجد. 2690 ( 6)- فی المصدر- تکن. 2691 ( 1)- المحاسن- 48- 67، و أورد قطعة منه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2692 ( 2)- الکافی 3- 307- 31. 2693 ( 3)- التهذیب 2- 58- 206. 2694 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی رفع الصوت فی الحدیث 2 من الباب 1، و الباب 2 و الباب 3 و الباب 8، و الحدیث 7 من الباب 10، و الحدیث 5 و 8 من الباب 14، و الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2695 ( 5)- یأتی فی الأبواب 18 و 19 و 23، و الحدیث 2 و 3 من الباب 24 و الأبواب 30 و 35 و 38، و الحدیث 4 من الباب 39 و الباب 41 و الحدیث 1 و 2 من الباب 43، و الباب 45 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمُؤَذِّنِ إِصْبَعَیْهِ فِی أُذُنَیْهِ‌

6958- 1-2697 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 412
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَنْ یَضَعَ إِصْبَعَیْهِ فِی أُذُنَیْهِ.
6959- 2-2698 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَیْکَ‌2699 فِی أُذُنَیْکَ فِی الْأَذَانِ.
-----------------------
2696 ( 6)- الباب 17 فیه حدیثان. 2697 ( 7)- الفقیه 1- 284- 873. 2698 ( 1)- التهذیب 2- 284- 1135. 2699 ( 2)- فی نسخة- اصبعک. هامش المخطوط.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ خُصُوصاً عِنْدَ السُّقْمِ وَ قِلَّةِ الْوَلَدِ

6960- 1-2701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَلَدٌ2702 فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثُرَ وُلْدِی.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌2703 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2704
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 413
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌2705.
6961- 2-2706 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَذِّنْ فِی بَیْتِکَ فَإِنَّهُ یَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ یُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْیَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2707.
-------------------
2700 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 2701 ( 4)- الکافی 3- 308- 33، أورده بسند آخر عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2702 ( 5)- کتب المصنّف علی کلمة( ولد) علامة نسخة. 2703 ( 6)- الکافی 6- 9- 9. 2704 ( 7)- الفقیه 1- 292- 903. 2705 ( 1)- التهذیب 2- 59- 207. 2706 ( 2)- الکافی 3- 308- 35. 2707 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 30، و الحدیثین 1 و 4 من الباب 46 من هذه الأبواب، تقدم ما یدل علی الحکم الأول فی الأحادیث 5 و 11 و 19 من الباب 2 و الباب 16 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ عَدَدِ فُصُولِهِمَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا

6962- 1-2709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِکَ بِیَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
6963- 2-2710 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ2711 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 414
یَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌2712 بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ)2713 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2714 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6964- 3-2715 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ الثُّمَالِیِّ وَ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ ع- فَأَذَّنَ شَفْعاً وَ أَقَامَ شَفْعاً وَ قَالَ فِی أَذَانِهِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- ثُمَّ تَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ ص فَصَلَّی بِالْقَوْمِ.
6965- 4-2716 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2717.
6966- 5-2718 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 415
أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَصَدَ إِفْهَامَ السَّائِلِ کَیْفِیَّةَ التَّلَفُّظِ بِالتَّکْبِیرِ وَ کَانَ مَعْلُوماً عِنْدَهُ أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ وَ حَمَلَهُ غَیْرُهُ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ وَ لِذَلِکَ اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ عَمَلُ الشِّیعَةِ.
6967- 6-2719 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ
بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ وَ قَالَ مَکَانَهُ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌2720.
6968- 7-2721 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْعَجَلَةِ لِمَا یَأْتِی‌2722.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 416
6969- 8-2723 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ- حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِکَةُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْنَا لَهُ کَیْفَ أَذَّنَ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِیهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- بَیْنَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- وَ بَیْنَ اللَّهُ أَکْبَرُ2724 فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا- فَلَمْ یَزَلْ یُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّی قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص.
6970- 9-2725 وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ)2726 عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَکَی لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 417
خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ الْإِقَامَةُ کَذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌2727 وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَالَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَی أَثَرِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَیْنِ لِلتَّقِیَّةِ.
أَقُولُ: التَّشْبِیهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَغْلَبِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِمَا مَضَی‌2728 وَ یَأْتِی‌2729.
6971- 10-2730 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ خُلِعَ الْأَنْدَادُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ نَبِیٌّ بُعِثَ فَلَمَّا قَالَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ حَثَّ عَلَی عِبَادَةِ رَبِّهِ فَلَمَّا قَالَ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ أَفْلَحَ مَنِ اتَّبَعَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌2731.
6972- 11-2732 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا کَانَ عَبْداً صَالِحاً فَقَالَ لَا أُؤَذِّنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 418
فَتُرِکَ یَوْمَئِذٍ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ.
6973- 12-2733 قَالَ: وَ کَانَ ابْنُ النَّبَّاحِ یَقُولُ فِی أَذَانِهِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- فَإِذَا رَآهُ عَلِیٌّ ع قَالَ مَرْحَباً بِالْقَائِلِینَ عَدْلًا وَ بِالصَّلَاةِ مَرْحَباً وَ أَهْلًا.
6974- 13-2734 قَالَ: وَ قَدْ أَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ فِیهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ وَرَدَتْ بِهِمَا جَمِیعاً.
6975- 14-2735 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا ذَکَرَهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ بِالْأَذَانِ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ تَذْکِیراً لِلنَّاسِ‌2736 وَ تَنْبِیهاً لِلْغَافِلِ‌2737 وَ تَعْرِیفاً لِمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ وَ اشْتَغَلَ عَنْهُ وَ یَکُونُ الْمُؤَذِّنُ بِذَلِکَ دَاعِیاً إِلَی عِبَادَةِ الْخَالِقِ وَ مُرَغِّباً فِیهَا مُقِرّاً لَهُ بِالتَّوْحِیدِ مُجَاهِراً2738 بِالْإِیمَانِ مُعْلِناً بِالْإِسْلَامِ- مُؤَذِّناً لِمَنْ یَنْسَاهَا وَ إِنَّمَا یُقَالُ لَهُ مُؤَذِّنٌ لِأَنَّهُ یُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا بَدَأَ فِیهِ بِالتَّکْبِیرِ وَ خَتَمَ بِالتَّهْلِیلِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ الِابْتِدَاءُ بِذِکْرِهِ وَ اسْمِهِ وَ اسْمُ اللَّهِ فِی التَّکْبِیرِ فِی أَوَّلِ الْحَرْفِ وَ فِی التَّهْلِیلِ فِی آخِرِهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَثْنَی مَثْنَی لِیَکُونَ تَکْرَاراً فِی آذَانِ الْمُسْتَمِعِینَ مُؤَکَّداً عَلَیْهِمْ إِنْ سَهَا أَحَدٌ عَنِ الْأَوَّلِ لَمْ یَسْهُ عَنِ الثَّانِی وَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ رَکْعَتَانِ رَکْعَتَانِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ جُعِلَ التَّکْبِیرُ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعاً لِأَنَّ أَوَّلَ الْأَذَانِ إِنَّمَا یَبْدُو غَفْلَةً وَ لَیْسَ قَبْلَهُ کَلَامٌ یُنَبِّهُ الْمُسْتَمِعَ لَهُ فَجُعِلَ الْأُولَیَانِ‌2739 تَنْبِیهاً لِلْمُسْتَمِعِینَ لِمَا بَعْدَهُ فِی الْأَذَانِ وَ جُعِلَ بَعْدَ التَّکْبِیرِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 419
الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ أَوَّلَ الْإِیمَانِ هُوَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِقْرَارُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الثَّانِیَ‌2740 الْإِقْرَارُ لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَ أَنَّ طَاعَتَهُمَا وَ مَعْرِفَتَهُمَا مَقْرُونَتَانِ وَ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ فَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ أَقَرَّ لِلرَّسُولِ ص بِالرِّسَالَةِ فَقَدْ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِیمَانِ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الْإِقْرَارُ2741 بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ الدُّعَاءُ إِلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا وُضِعَ لِمَوْضِعِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا هُوَ نِدَاءٌ إِلَی الصَّلَاةِ فِی وَسَطِ الْأَذَانِ وَ دُعَاءٌ إِلَی الْفَلَاحِ وَ إِلَی خَیْرِ الْعَمَلِ وَ جُعِلَ خَتْمُ الْکَلَامِ بِاسْمِهِ کَمَا فُتِحَ بِاسْمِهِ.
6976- 15-2742 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌2743 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا هُوَ نِدَاءٌ إِلَی الصَّلَاةِ فَجُعِلَ النِّدَاءُ إِلَی الصَّلَاةِ فِی وَسَطِ الْأَذَانِ فَقَدَّمَ الْمُؤَذِّنُ‌2744 قَبْلَهَا أَرْبَعاً التَّکْبِیرَتَیْنِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَخَّرَ بَعْدَهَا أَرْبَعاً یَدْعُو إِلَی الْفَلَاحِ حَثّاً عَلَی الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا إِلَی خَیْرِ الْعَمَلِ مُرَغِّباً فِیهَا وَ فِی عَمَلِهَا وَ فِی أَدَائِهَا ثُمَّ نَادَی بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ لِیُتِمَّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً کَمَا أَتَمَّ قَبْلَهَا أَرْبَعاً وَ لِیَخْتِمَ کَلَامَهُ بِذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی‌2745 کَمَا فَتَحَهُ (بِذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی)2746 وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُهَا التَّهْلِیلَ وَ لَمْ یُجْعَلْ آخِرُهَا التَّکْبِیرَ کَمَا جُعِلَ فِی أَوَّلِهَا التَّکْبِیرُ لِأَنَّ التَّهْلِیلَ اسْمُ اللَّهِ (فِی آخِرِهِ)2747 فَأَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یَخْتِمَ الْکَلَامَ بِاسْمِهِ کَمَا فَتَحَهُ بِاسْمِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ یُجْعَلْ بَدَلَ التَّهْلِیلِ التَّسْبِیحُ أَوِ التَّحْمِیدُ وَ اسْمُ اللَّهِ فِی‌2748 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص419 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 420
(آخِرِهِمَا)2749 لِأَنَّ التَّهْلِیلَ هُوَ إِقْرَارٌ لِلَّهِ تَعَالَی بِالتَّوْحِیدِ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ هُوَ أَوَّلُ الْإِیمَانِ وَ أَعْظَمُ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ.
6977- 16-2750 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ- لِمَ تُرِکَتْ مِنَ الْأَذَانِ قَالَ تُرِیدُ الْعِلَّةَ الظَّاهِرَةَ أَوِ الْبَاطِنَةَ قُلْتُ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْعِلَّةُ الظَّاهِرَةُ فَلِئَلَّا یَدَعَ النَّاسُ الْجِهَادَ اتِّکَالًا عَلَی الصَّلَاةِ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَإِنَّ خَیْرَ الْعَمَلِ الْوَلَایَةُ فَأَرَادَ مَنْ أَمَرَ بِتَرْکِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ مِنَ الْأَذَانِ أَنْ لَا یَقَعَ حَثٌّ عَلَیْهَا وَ دُعَاءٌ إِلَیْهَا.
6978- 17-2751 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی ثُمَّ قَالَ لِی تَقَدَّمْ یَا مُحَمَّدُ الْحَدِیثَ.
6979- 18-2752 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَاکِمِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الطَّرِیفِیِّ عَنْ عَیَّاشِ بْنِ یَزِیدَ2753 عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 421
حَدِیثِ تَفْسِیرِ الْأَذَانِ أَنَّهُ قَالَ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ذَکَرَ فِی الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا تَرَکَ الرَّاوِی حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ لِلتَّقِیَّةِ.
6980- 19-2754 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَذَانُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ قَالَ فِی آخِرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌2755 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی آخِرِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ ذَکَرَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ مَعاً وَ یَکُونُ التَّهْلِیلُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ لِمَا مَضَی‌2756 وَ یَأْتِی‌2757 فَإِنَّ الْأَذَانَ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِمَا2758.
6981- 20-2759 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی مَا ذَکَرْنَاهُ التَّکْبِیرَ مَرَّتَیْنِ فِی أَوَّلِ الْإِقَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 422
6982- 21-2760 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ ثَمَانِیَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی ذَلِکَ أَیْضاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً أُخْرَی فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ.
6983- 22-2761 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ فَصْلًا یُضِیفُ إِلَی ذَلِکَ التَّکْبِیرَ فِی آخِرِ الْأَذَانِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی آخِرِ الْإِقَامَةِ مَرَّتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ فَمَنْ عَمِلَ عَلَی إِحْدَی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً انْتَهَی.
6984- 23-2762 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ وَ رُوِیَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ فَصْلًا فَیَکُونُ التَّکْبِیرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ وَ آخِرِهِ وَ أَوَّلِ الْإِقَامَةِ وَ آخِرِهَا وَ التَّهْلِیلُ مَرَّتَیْنِ فِیهِمَا.
6985- 24-2763 قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا یُجْعَلُ فِی أَوَّلِ الْإِقَامَةِ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
6986- 25-2764 وَ قَالَ الصَّدُوقُ بَعْدَ مَا ذَکَرَ حَدِیثَ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِیحُ لَا یُزَادُ فِیهِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهُ وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا بِهَا فِی الْأَذَانِ مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ- خَیْرُ الْبَرِیَّةِ مَرَّتَیْنِ وَ فِی بَعْضِ رِوَایَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی بَدَلَ ذَلِکَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً مَرَّتَیْنِ وَ لَا شَکَّ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ وَ لَکِنْ ذَلِکَ لَیْسَ فِی أَصْلِ الْأَذَانِ وَ إِنَّمَا ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِیُعْرَفَ بِهَذِهِ الزِّیَادَةِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 423
الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِیضِ‌2765 الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِی جُمْلَتِنَا.
انْتَهَی کَلَامُ الصَّدُوقِ رَئِیسِ الْمُحَدِّثِینَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا2766 وَ فِی حَدِیثِ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ‌2767 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ2768 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2769 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2770.
-----------------------
2708 ( 4)- الباب 19 فیه 25 حدیث. 2709 ( 5)- الکافی 3- 302- 3، و التهذیب 2- 59- 208، و الاستبصار 1- 305- 1132، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2710 ( 6)- الکافی 3- 303- 5. 2711 ( 7)- کتب المصنّف فی الهامش-( عن حریز) لیس فی التهذیب و لا فی الاستبصار. 2712 ( 1)- التهذیب 2- 63- 224، و الاستبصار 1- 309- 1148. 2713 ( 2)- فی التهذیب- عبد اللّه بن نجران. 2714 ( 3)- التهذیب 2- 61- 213. أورد ذیله عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2715 ( 4)- الکافی 8- 120- 93. 2716 ( 5)- الکافی 3- 303- 4. 2717 ( 6)- التهذیب 2- 62- 217، و الاستبصار 1- 307- 1141. 2718 ( 7)- التهذیب 2- 59- 209، و الاستبصار 1- 305- 1133. 2719 ( 1)- الاستبصار 1- 306- 1136. 2720 ( 2)- التهذیب 2- 61- 212. 2721 ( 3)- التهذیب 2- 61- 214، و الاستبصار 2- 307- 1138، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 2722 ( 4)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 2723 ( 1)- التهذیب 2- 60- 210، و الاستبصار 1- 305- 1134، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2724 ( 2)- فی المصدر زیادة- اللّه أکبر. هامش المخطوط. 2725 ( 3)- التهذیب 2- 60- 211، و الاستبصار 1- 306- 1135. 2726 ( 4)- فی نسخة التهذیب- أحمد بن الحسن. و فی الاستبصار- أحمد، عن الحسین( هامش المخطوط). 2727 ( 1)- الفقیه 1- 289- 897. 2728 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1 و 6 و 8 من هذا الباب. 2729 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 18 و 20 و 21 و 22 و 23 من هذا الباب. 2730 ( 4)- الفقیه 1- 281- 864. 2731 ( 5)- معانی الأخبار- 387. 2732 ( 6)- الفقیه 1- 283- 872. 2733 ( 1)- الفقیه 1- 287- 890. 2734 ( 2)- الفقیه 1- 297- 905. 2735 ( 3)- الفقیه 1- 299- 914. 2736 ( 4)- فی علل الشرائع- للساهی- هامش المخطوط- 2737 ( 5)- فی المصدر- للغافلین. 2738 ( 6)- فی المصدر، و فی نسخة فی هامش المخطوط- مجاهدا. 2739 ( 7)- فی المصدر- الأولتان. 2740 ( 1)-" الثانی"- فی نسخة- هامش المخطوط- 2741 ( 2)-" الإقرار"- فی نسخة- هامش المخطوط- 2742 ( 3)- علل الشرائع- 258- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( ع) 2- 105. 2743 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت). 2744 ( 5)- لیس فی المصدر. 2745 ( 6)- فی المصدر زیادة- و تحمیده. 2746 ( 7)- فی المصدر- بذکره و تحمیده. 2747 ( 8)- فی المصدر- فی آخر الحرف منه. 2748 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2749 ( 1)- فی المصدر- آخر الحرف من هذین الحرفین. 2750 ( 2)- علل الشرائع- 368- 4 الباب 89. 2751 ( 3)- علل الشرائع- 6- 1 الباب 7، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 2752 ( 4)- معانی الأخبار- 38، و التوحید- 238،. 2753 ( 5)- فی المصدر- عباس بن یزید بن الحسن الکحال مولی زید بن علی، و قد ورد فی کتب الصدوق تارة عباس و اخری عیاش. 2754 ( 1)- المعتبر- 166، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2755 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 2756 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب، و مضی من ان الأذان قد یطلق علی الإقامة فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2757 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب. 2758 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أفعال الصلاة. 2759 ( 6)- النهایة للشیخ الطوسیّ- 68 بتصرف فی النقل. 2760 ( 1)- النهایة للشیخ الطوسیّ- 68. 2761 ( 2)- النهایة للشیخ الطوسیّ- 69. 2762 ( 3)- المصباح المتهجد- 26. 2763 ( 4)- المصباح المتهجد- 26. 2764 ( 5)- الفقیه 1- 290- 897. 2765 ( 1)- التفویض هنا بمعنی ان اللّه فوض الخلق و الرزق الی محمد و آل محمد و هو مذهب جماعة من أهل الضلال" منه. قده". 2766 ( 2)- یأتی فی الباب 20 و الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2767 ( 3)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب. 2768 ( 4)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 2769 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب الأذان. 2770 ( 6)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ مَثْنَی مَثْنَی عَلَی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً وَ کَرَاهَةِ الْأَذَانِ لِمَنْ أَقَامَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

6987- 1-2772 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ قَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَی‌2773 وَ لَمْ یُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ یُجْزِئْهُ إِلَّا بِالْأَذَانِ.
6988- 2-2774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 424
عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بُرَیْدٍ2775 مَوْلَی الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَأَنْ أُقِیمَ مَثْنَی مَثْنَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَاحِداً وَاحِداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْإِجْزَاءِ2776 فَیُحْمَلُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ.
----------------------
2771 ( 7)- الباب 20 فیه حدیثان. 2772 ( 8)- التهذیب 2- 280- 1111. 2773 ( 9)- فی المصدر زیادة- مثنی. 2774 ( 10)- التهذیب 2- 62- 218، و الاستبصار 1- 308- 1142. 2775 ( 1)- فی المصدر و فی نسخة من الاستبصار فی هامش المخطوط- یزید. 2776 ( 2)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

21- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَلَی مَرَّةٍ مَرَّةٍ فِی التَّقِیَّةِ وَ الْعَجَلَةِ وَ السَّفَرِ

6989- 1-2778 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً.
6990- 2-2779 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ یُقْصَرُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْعَجَلَةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَضَی‌2780
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 425
وَ یَأْتِی‌2781 وَ یُمْکِنُ إِبْقَاؤُهُ عَلَی إِطْلَاقِهِ.
6991- 3-2782 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
6992- 4-2783 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِی الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
6993- 5-2784 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِئُکَ مِنَ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ‌2785 فِی السَّفَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2786.
---------------------
2777 ( 3)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 2778 ( 4)- التهذیب 2- 61- 214، و الاستبصار 1- 307- 1138، و أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2779 ( 5)- التهذیب 2- 62- 219، و الاستبصار 1- 308- 1143. 2780 ( 6)- مضی فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2781 ( 1)- یأتی فی أحادیث هذا الباب. 2782 ( 2)- التهذیب 2- 61- 215، و الاستبصار 1- 307- 1139. 2783 ( 3)- التهذیب 2- 62- 216، و الاستبصار 1- 307- 1140. 2784 ( 4)- التهذیب 2- 62- 220، و الاستبصار 1- 308- 1144. 2785 ( 5)- الإقامة طاق طاق- أی من غیر تکرار، و الطوق- الطاقة.( مجمع البحرین 5- 209). 2786 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّثْوِیبِ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ هِیَ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ‌

6994- 1-2788 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 426
وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّثْوِیبِ الَّذِی یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌2789 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌2790 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌2791.
6995- 2-2792 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌2793 بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَی التَّثْوِیبِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- مَکَانَ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
قَالَ الشَّیْخُ لَوْ کَانَ ذِکْرُ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ مِنَ السُّنَّةِ لَمَا سُوِّغَ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَی تَکْرَارِ اللَّفْظِ أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2794.
6996- 3-2795 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 427
عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِیبُ فِی الْإِقَامَةِ2796 مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ عَلَی أَنَّ التَّثْوِیبَ لُغَةٌ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ‌2797 فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
6997- 4-2798 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع یُنَادِی فِی بَیْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2799 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِمَا أَقُولُ: هَذَا لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِکَوْنِ النِّدَاءِ فِی الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ فَلَعَلَّهُ لَمْ یَکُنْ فِیهِمَا.
6998- 5-2800 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی أَذَانِ الْفَجْرِ فَقُلِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ بَعْدَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ‌2801- وَ لَا تَقُلْ فِی الْإِقَامَةِ الصَّلَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ إِنَّمَا هَذَا فِی الْأَذَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 428
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌2802.
-----------------------
2787 ( 7)- الباب 22 فیه 5 أحادیث. 2788 ( 8)- التهذیب 2- 63- 223. 2789 ( 1)- الفقیه 1- 289- 895. 2790 ( 2)- الکافی 1- 372- 6. 2791 ( 3)- مستطرفات السرائر- 93- 2. 2792 ( 4)- التهذیب 2- 63- 224، و الاستبصار 1- 309- 1148، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2793 ( 5)- فی الاستبصار- عبد الرحمن بن أبی نجران. 2794 ( 6)- أحادیث کیفیة الأذان و الإقامة تقدمت فی الباب 19 من هذه الأبواب. 2795 ( 7)- التهذیب 2- 62- 221، و الاستبصار 1- 308- 1145. 2796 ( 1)- فی الاستبصار- فی الأذان. 2797 ( 2)- یأتی وجهه فی الحدیث 4 من هذا الباب. 2798 ( 3)- التهذیب 2- 63- 222، و الاستبصار 1- 308- 1146. 2799 ( 4)- مستطرفات السرائر- 94- 3. 2800 ( 5)- المعتبر- 166. 2801 ( 6)- فی المصدر زیادة- و قل بعد اللّه أکبر، اللّه أکبر، لا إله إلّا اللّه. 2802 ( 1)- لما تقدم فی الحدیث 9 من الباب 19 من هذه الأبواب.

23- بَابُ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی تَکْرَارِ الْفُصُولِ إِلَّا لِلْإِشْعَارِ

6999- 1-2804 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِی الشَّهَادَةِ وَ فِی حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ أَوْ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَاماً2805 یُرِیدُ بِهِ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِیَجْمَعَهُمْ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2806 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْأَذَانِ‌2807 وَ فِی أَحَادِیثِ التَّثْوِیبِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2808 وَ عَلَی الْمَنْعِ مِنَ الزِّیَادَةِ فِی غَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2809.
---------------------
2803 ( 2)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 2804 ( 3)- الکافی 3- 308- 34. 2805 ( 4)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- إنّما. 2806 ( 5)- التهذیب 2- 63- 225، و الاستبصار 1- 309- 1149. 2807 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 من هذه الأبواب. 2808 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2809 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی المنع فی الحدیث 25 من الباب 19 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِیلِ فِی الْأَذَانِ وَ الْحَدْرِ فِی الْإِقَامَةِ

7000- 1-2811 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 429
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: احْدُرْ إِقَامَتَکَ حَدْراً.
7001- 2-2812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْکُلَیْنِیِ‌2813 وَ لَمْ نَجِدْهُ فِی الْکَافِی فَکَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ.
7002- 3-2814 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ تَرْتِیلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌2815 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2816.
----------------------
2810 ( 9)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 2811 ( 10)- الفقیه 1- 284- 876، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2812 ( 1)- لم نجده فی الکافی، لاحظ الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2813 ( 2)- التهذیب 2- 58- 203. 2814 ( 3)- الکافی 3- 306- 23. 2815 ( 4)- التهذیب 2- 65- 232،. 2816 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 15 من هذه الأبواب.

25- بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ إِنْ کَانَا اثْنَیْنِ فَصَاعِداً جَازَ أَنْ یُصَلُّوا جَمَاعَةً

7003- 1-2818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 430
صَالِحِ‌2819 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْإِمَامِ حِینَ یُسَلِّمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْأَذَانَ فَلْیَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2820 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2821.
7004- 2-2822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ أَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
7005- 3-2823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی النَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِیٌّ ع- إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ صَلَّی بِالنَّاسِ‌2824.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 431
7006- 4-2825 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ فَلَا یُؤَذِّنَنَّ وَ لَا یُقِیمَنَّ وَ لَا یَتَطَوَّعْ حَتَّی یَبْدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ لَا یَخْرُجْ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهِ.
7007- 5-2826 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الرَّجُلِ أَدْرَکَ الْإِمَامَ حِینَ سَلَّمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ وَ یَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌2827 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَیْرِ تَأَکُّدٍ أَوْ عَلَی تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ لِمَا تَقَدَّمَ‌2828 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ2829.
---------------------------
2817 ( 6)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 2818 ( 7)- الکافی 3- 304- 12. 2819 ( 1)- فی التهذیب- خالد بن سعید. هامش المخطوط. و فی ترتیب التهذیب 1- 267 خالد بن سعید. 2820 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب. 2821 ( 3)- التهذیب 2- 277- 1100. 2822 ( 4)- التهذیب 2- 281- 1120، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب الجماعة. 2823 ( 5)- التهذیب 2- 281- 1119، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 65 من أبواب الجماعة. 2824 ( 6)- التهذیب 3- 56- 191. 2825 ( 1)- التهذیب 3- 56- 195. 2826 ( 2)- التهذیب 3- 282- 836، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلی. 2827 ( 3)- الفقیه 1- 395- 1171. 2828 ( 4)- تقدم فی أحادیث نفس الباب، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 13 من هذه الأبواب. 2829 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الباب 65 من أبواب الجماعة.

26- بَابُ اشْتِرَاطِ عَقْلِ الْمُؤَذِّنِ وَ إِسْلَامِهِ وَ إِیمَانِهِ‌

7008- 1-2831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مِنْ غَیْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ الْأَذَانُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 432
فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَارِفاً لَمْ یُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا یُقْتَدَی بِهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2832 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2833 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2834.
---------------------
2830 ( 6)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 2831 ( 7)- الکافی 3- 304- 13، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 2832 ( 1)- التهذیب 2- 277- 1101. 2833 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2834 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ أَذَانَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً

7009- 1-2836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ نُصَلِّی جَمَاعَةً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِکَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2837 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌2838.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 433
-------------------
2835 ( 4)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 2836 ( 5)- الکافی 3- 304- 13، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 2837 ( 6)- التهذیب 2- 277- 1101. 2838 ( 7)- الفقیه 1- 394- 1169.

28- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی صَلَّی‌

7010- 1-2840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ حَتَّی صَلَّی قَالَ لَا یُعِیدُ.
7011- 2-2841 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ حَتَّی انْصَرَفَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا یُعِیدُهَا وَ لَا یَعُودُ لِمِثْلِهَا.
7012- 3-2842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُعِدْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ هُوَ مُقَیَّدٌ بِمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2843.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 434
------------------
2839 ( 1)- الباب 28 و فیه 3 أحادیث. 2840 ( 2)- التهذیب 2- 279- 1108، و الاستبصار 1- 303- 1123. 2841 ( 3)- التهذیب 2- 279- 1109، و الاستبصار 1- 303- 1124. 2842 ( 4)- التهذیب 2- 279- 1110. 2843 ( 5)- یأتی فی الباب 29، و فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ رُجُوعِ الْمُنْفَرِدِ إِلَی الْأَذَانِ إِنْ نَسِیَهُ وَ ذَکَرَ قَبْلَ الرُّکُوعِ لَا بَعْدَهُ وَ کَذَا مَنْ نَسِیَ الْإِقَامَةَ أَوْ نَسِیَهُمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الرُّجُوعِ مُطْلَقاً

7013- 1-2845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ.
7014- 2-2846 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
7015- 3-2847 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِیتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِیمَ ثُمَّ ذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَانْصَرِفْ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ رَکَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَی صَلَاتِکَ.
7016- 4-2848 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 435
کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لْیُقِمْ‌2849 وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌2850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2851.
7017- 5-2852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْیُتِمَّ عَلَی صَلَاتِهِ.
7018- 6-2853 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ‌2854 بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ کُنْتُ فِی صَلَاتِی فَذَکَرْتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ أَنَا فِی الْقِرَاءَةِ أَنِّی لَمْ أُقِمْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْکُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِکَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِی قِرَاءَتِکَ وَ صَلَاتِکَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ کُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 436
7019- 7-2855 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ2856 عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی یُکَبِّرَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
7020- 8-2857 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ حَدِیثِ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ حَتَّی کَبَّرَ وَ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْصَرِفْ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَلَا مُنَافَاةَ.
7021- 9-2858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ لْیُقِمْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی الْقِرَاءَةِ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2859 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ2860.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 437
-------------------------
2844 ( 1)- الباب 29 و فیه 9 أحادیث. 2845 ( 2)- التهذیب 2- 285- 1139، و الاستبصار 1- 304- 1130. 2846 ( 3)- التهذیب 2- 285- 1140، و الاستبصار 1- 305- 1131. 2847 ( 4)- التهذیب 2- 278- 1103، و الاستبصار 1- 304- 1127. 2848 ( 5)- التهذیب 2- 278- 1102. 2849 ( 1)-" و لیقم" لیس فی الاستبصار،( هامش المخطوط). 2850 ( 2)- الکافی 3- 305- 14. 2851 ( 3)- الاستبصار 1- 303- 1126. 2852 ( 4)- التهذیب 2- 278- 1105، و الاستبصار 1- 304- 1129. 2853 ( 5)- الاستبصار 1- 304- 1128، و التهذیب 2- 278- 1104. 2854 ( 6)- فی التهذیب- المفضل. 2855 ( 1)- التهذیب 2- 279- 1106، و الاستبصار 1- 302- 1121. 2856 ( 2)- فی المصدر، و فی نسخة فی هامش المخطوط- ابن جبلة. 2857 ( 3)- التهذیب 2- 279- 1107، و الاستبصار 1- 303- 1122. 2858 ( 4)- الفقیه 1- 188- 893. 2859 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. 2860 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَمِعَ أَذَاناً أَوْ إِقَامَةً جَازَ أَنْ یَکْتَفِیَ بِهِ فِی الْجَمَاعَةِ وَ إِنْ کَانَ الْمُؤَذِّنُ مُنْفَرِداً وَ کَذَا الْمُنْفَرِدُ فَإِنْ نَقَصَ الْمُؤَذِّنُ شَیْئاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ‌

7022- 1-2862 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ الْحَدِیثَ.
7023- 2-2863 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ إِنِّی مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فَلَمْ أَتَکَلَّمْ فَأَجْزَأَنِی ذَلِکَ.
7024- 3-2864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌2865 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ قُومُوا فَقُمْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ قَالَ یُجْزِئُکُمْ أَذَانُ جَارِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2866.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 438
------------------
2861 ( 1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث. 2862 ( 2)- التهذیب 2- 280- 1112، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 2863 ( 3)- التهذیب 2- 280- 1113، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب لباس المصلی. 2864 ( 4)- التهذیب 2- 285- 1141. 2865 ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عبید اللّه. 2866 ( 6)- ورد ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 و 8 من الباب 14، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من هذه الأبواب.

31- بَابُ جَوَازِ مُغَایَرَةِ الْمُؤَذِّنِ لِلْمُقِیمِ وَ مُغَایَرَتِهِمَا لِلْإِمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ حَتَّی تُقَامَ الصَّلَاةُ

7025- 1-2868 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ وَ قَالَ کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌2869.
7026- 2-2870 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ جَلَسَ.
7027- 3-2871 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ وَ کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَیْرُهُ.
7028- 4-2872 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 439
آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی ثُمَّ قَالَ لِی تَقَدَّمْ یَا مُحَمَّدُ- إِلَی أَنْ قَالَ فَتَقَدَّمْتُ وَ صَلَّیْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ.
7029- 5-2873 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- تَقَدَّمْ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَتَقَدَّمُ عَلَی الْآدَمِیِّینَ مُنْذُ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ لآِدَمَ.
7030- 6-2874 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ جَبَلَةَ الْمَکِّیِّ عَنْ طَاوُسٍ الْیَمَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِیلُ- وَ أَقَامَ مِیکَائِیلُ ثُمَّ قِیلَ لِی ادْنُ یَا مُحَمَّدُ- فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّیْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2875 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2876.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 440
-------------------------
2867 ( 1)- الباب 31 فیه 6 أحادیث. 2868 ( 2)- التهذیب 2- 281- 1117. 2869 ( 3)- الکافی 3- 306- 25. 2870 ( 4)- التهذیب 2- 281- 1118. 2871 ( 5)- الفقیه 1- 291- 902. 2872 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 263، و أورده أیضا فی الحدیث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2873 ( 1)- علل الشرائع- 8- 4 الباب 7. 2874 ( 2)- علل الشرائع- 183- 2 الباب 147. 2875 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 5 و 7 من الباب 10، و فی الحدیث 3 و 6 و 7 من الباب 16، و فی الباب 19، و فی الحدیث 3 من الباب 25، و فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب. 2876 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

32- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ غَیْرِ الْبَالِغِ‌

7031- 1-2878 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ.
7032- 2-2879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2880 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ‌2881.
7033- 3-2882 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2883 عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 441
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ‌2884.
7034- 4-2885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ یُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2886 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ2887.
----------------------
2877 ( 1)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 2878 ( 2)- التهذیب 2- 280- 1112، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 2879 ( 3)- التهذیب 2- 53- 181، و الاستبصار 1- 423- 1632، تقدم ذیله فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2880 ( 4)- الفقیه 1- 289- 896. 2881 ( 5)- التهذیب 3- 29- 103، و فیه ذیل أورده مع صدره فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الجماعة. 2882 ( 6)- التهذیب 3- 29- 104، و الاستبصار 1- 424- 1633، أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة. 2883 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن یحیی. 2884 ( 1)- فی المصدر زیادة- و أن یؤم. 2885 ( 2)- الکافی 3- 376- 6، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب الجماعة. 2886 ( 3)- تقدم فی الباب 2، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. 2887 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة و تقدم ما ینافیه فی الباب 26 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْأَذَانِ أَوِ الْإِقَامَةِ أَوِ التَّرْتِیبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْمَنْسِیِّ وَ مَا بَعْدَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا یُعِیدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ مِنْ أَوَّلِهِمَا

7035- 1-2889 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَهَا فِی الْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ2890 عَلَی الْأَوَّلِ الَّذِی أَخَّرَهُ حَتَّی یَمْضِیَ عَلَی آخِرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2891.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 442
7036- 2-2892 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّی یَأْخُذَ فِی الْإِقَامَةِ فَلْیَمْضِ فِی الْإِقَامَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ نَسِیَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَادَ إِلَی الْحَرْفِ الَّذِی نَسِیَهُ ثُمَّ یَقُولُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ إِلَی آخِرِ الْإِقَامَةِ الْحَدِیثَ.
7037- 3-2893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَابْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَإِنْ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَیْنِ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُلْتَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ.
7038- 4-2894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ مِنَ الْأَذَانِ حَرْفاً فَذَکَرَهُ حِینَ فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْحَرْفِ الَّذِی نَسِیَهُ فَلْیَقُلْهُ وَ لْیَقُلْ مِنْ ذَلِکَ الْحَرْفِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا یُعِیدُ الْأَذَانَ کُلَّهُ وَ لَا الْإِقَامَةَ.
7039- 5-2895 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی أَذَانِهِ وَ إِقَامَتِهِ فَذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقُومَ فِی الصَّلَاةِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ کَانَ أَخْطَأَ فِی أَذَانِهِ مَضَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی إِقَامَتِهِ انْصَرَفَ فَأَعَادَهَا وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ مَضَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 443
------------------------
2888 ( 5)- الباب 33 فیه 5 أحادیث. 2889 ( 6)- الکافی 3- 305- 15. 2890 ( 7)- فی المصدر- عاد. 2891 ( 8)- التهذیب 2- 280- 1115. 2892 ( 1)- التهذیب 2- 280- 1114، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 2893 ( 2)- الفقیه 1- 45- 89، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الوضوء. 2894 ( 3)- الفقیه 1- 289- 894. 2895 ( 4)- قرب الإسناد- 85.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ وَ یُقِیمَ وَ کَذَا مَنْ سَمِعَ أَذَانَ غَیْرِ الْعَارِفِ فَإِنْ خَشِیَ فَوْتَ الرَّکْعَةِ اقْتَصَرَ عَلَی تَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ قَد

7040- 1-2897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ لَا یَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَی الْإِمَامِ آیَةٌ أَوْ آیَتَانِ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ لْیَدْخُلْ فِی الصَّلَاةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌2898.
7041- 2-2899 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2900.
7042- 3-2901 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَارِفاً لَمْ یُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا یُقْتَدَی بِهِ‌2902.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 444
------------------------
2896 ( 1)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 2897 ( 2)- الکافی 3- 306- 22. 2898 ( 3)- التهذیب 2- 281- 1116. 2899 ( 4)- التهذیب 3- 56- 192، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 33 من الجماعة. 2900 ( 5)- الفقیه 1- 251- 1130. 2901 ( 6)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب،. 2902 ( 7)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 33 من أبواب الجماعة.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلْمَرِیضِ وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ وَ عَدَمِ إِجْزَائِهِ لِغَیْرِهِ حَتَّی یَتَلَفَّظَ بِهِ بِلِسَانِهِ‌

7043- 1-2904 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُجْزِیکَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَکَ أَوْ فَهِمْتَهُ وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ.
7044- 2-2905 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَکَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ شَدِیدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌2906.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 445
--------------------
2903 ( 1)- الباب 35 و فیه حدیثان. 2904 ( 2)- الفقیه 1- 284- 875، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 15، و الحدیث 2 من الباب 16، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2905 ( 3)- التهذیب 2- 282- 1123، و الاستبصار 1- 300- 1109. 2906 ( 4)- علل الشرائع- 329- 1 الباب 25، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب لباس المصلی، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب الأذان، و تقدم ما یدل علیه بعمومه فی البابین 2 و 4 من هذه الأبواب.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ ظُهْرَیْ عَرَفَةَ وَ ظُهْرَیِ الْجُمُعَةِ وَ عِشَائَیِ الْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی کُلِّ فَرِیضَتَیْنِ‌

7045- 1-2908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْأَذَانِ یَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِلظُّهْرِ ثُمَّ یُصَلِّیَ ثُمَّ یَقُومَ فَیُقِیمَ لِلْعَصْرِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ کَذَلِکَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ.
7046- 2-2909 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
7047- 3-2910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌2911 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجُمُعَةِ2912 وَ فِی الْحَجِ‌2913 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 446
---------------------
2907 ( 1)- الباب 36 و فیه 3 أحادیث. 2908 ( 2)- التهذیب 2- 282- 1122. 2909 ( 3)- التهذیب 3- 18- 66، أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 32 من أبواب المواقیت. 2910 ( 4)- الفقیه 1- 286- 885. 2911 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الأحادیث 7 و 10 و 13 من الباب 5 و الباب 7 و الحدیث 4 من الباب 9، و الحدیث 4 و 11 من الباب 10، و الأحادیث 19 و 24 من الباب 16 و الباب 17 و الباب 32، و الأحادیث 1 و 2 من الباب 33، و الباب 34 من أبواب المواقیت. 2912 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 و الباب 8 و الباب 9 من أبواب صلاة الجمعة. 2913 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر، و تقدم ما یدلّ علی جواز ذلک لعذر فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، و فی الحدیث 27 من الباب 1، و فی الباب 6 و فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الأحادیث 13 و 16 من الباب 19، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22، و فی الباب 31، و فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب المواقیت.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ صَلَوَاتٍ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یُؤَذِّنَ لِلْأُولَی وَ یُقِیمَ وَ أَجْزَأَهُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَوَاقِی إِقَامَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِقَامَةِ لِلْإِعَادَةِ

7048- 1-2915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2916.
7049- 2-2917 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ أَ یُعِیدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فَکَتَبَ ع یُعِیدُهَا بِإِقَامَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌2918 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 447
قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌2919 وَ فِی الْجَمَاعَةِ2920 إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
---------------------
2914 ( 1)- الباب 37 فیه حدیثان. 2915 ( 2)- الکافی 3- 291- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات. 2916 ( 3)- التهذیب 3- 158- 340. 2917 ( 4)- التهذیب 2- 282- 1124. 2918 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب المواقیت. 2919 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات. 2920 ( 2)- لعل المقصود منه الباب 54 و 55 من الجماعة لاحتمال دلالته علی المقصود بعمومه.

38- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی الْأَذَانِ‌

7050- 1-2922 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً یَأْخُذُ عَلَی أَذَانِهِ أَجْراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌2923.
7051- 2-2924 قَالَ: وَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّکَ فَقَالَ لَهُ وَ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ کَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ2925 وَ فِی التَّظَاهُرِ بِالْمُنْکَرَاتِ‌2926.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 448
---------------------
2921 ( 3)- الباب 38 فیه حدیثان. 2922 ( 4)- التهذیب 2- 283- 1129، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 69 من أبواب الجماعة. 2923 ( 5)- الفقیه 1- 283- 870. 2924 ( 6)- الفقیه 3- 178- 3674، و أورده عنه و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب ما یکتسب به. 2925 ( 7)- یأتی فی الباب 30 من أبواب ما یکتسب به. 2926 ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصُّبْحِ بِرَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ فِی الظُّهْرَیْنِ بِرَکْعَتَیْنِ مِنْ نَافِلَتِهِمَا

7052- 1-2928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَلَا یَضُرُّکَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا.
7053- 2-2929 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ)2930 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا وَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
7054- 3-2931 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ: الْقُعُودُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌2932
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 449
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ‌2933.
7055- 4-2934 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أَذَانِ الصُّبْحِ قَالَ (السُّنَّةُ أَنْ تُنَادِیَ)2935 بِهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الرَّکْعَتَانِ.
7056- 5-2936 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ: یُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ وَ یُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2937 وَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا2938.
--------------------
2927 ( 1)- الباب 39 فیه 5 أحادیث. 2928 ( 2)- التهذیب 2- 285- 1142. 2929 ( 3)- الکافی 3- 306- 23، أورده عنه و عن التهذیب و السرائر فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2930 ( 4)- فی المصدر- عن یحیی بن عمران[ بن علی] الحلبیّ. 2931 ( 5)- التهذیب 2- 64- 228، أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2932 ( 6)- الکافی 3- 306- 24. 2933 ( 1)- قرب الإسناد- 158، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2934 ( 2)- التهذیب 2- 53- 177، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2935 ( 3)- فی المصدر- أما السنة فانه ینادی. 2936 ( 4)- التهذیب 2- 286- 1144. 2937 ( 5)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2938 ( 6)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْفَصْلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ یُکْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْکِ الْفَصْلِ وَ أَقَلُّهُ التَّحْمِیدُ

7057- 1-2940 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 450
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی أَخَذَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ ذَلِکَ عَمْداً [ثُمَ]2941 سُئِلَ مَا الَّذِی یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2942.
----------------------
2939 ( 7)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 2940 ( 8)- التهذیب 2- 280- 1114، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 2941 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 2942 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ عَدَمِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَ تَقْدِیمِ غَیْرِهِ‌

7058- 1-2944 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (أَبِی الْوَلِیدِ)2945 حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ یَقُومُ الْقَوْمُ‌2946 عَلَی أَرْجُلِهِمْ أَوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِی‌ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ‌2947
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 451
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ2948.
--------------------
2943 ( 3)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 2944 ( 4)- التهذیب 2- 285- 1143، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة. 2945 ( 5)- فی نسخة- أبی ولاد( هامش المخطوط). 2946 ( 6)- فی الفقیه- الناس. 2947 ( 7)- الفقیه 1- 385- 1136. 2948 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب الجماعة.

42- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذُکِرَ فِی أَذَانٍ أَوْ غَیْرِهِ‌

7059- 1-2950 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذَکَرْتَهُ أَوْ ذَکَرَهُ ذَاکِرٌ عِنْدَکَ فِی أَذَانٍ أَوْ غَیْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2951 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ2952 وَ فِی الذِّکْرِ2953.
-------------------
2949 ( 2)- الباب 42 و فیه حدیث واحد. 2950 ( 3)- الفقیه 1- 284- 875، أورد صدر الحدیث عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 15، و عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 35، و فی الفقیه للحدیث ذیل أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2951 ( 4)- الکافی 3- 303- 7. 2952 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 10 من أبواب التشهد. 2953 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الأبواب من 34 الی 43 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب القراءة، و فی الباب 31 من أبواب الدعاء.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ سَمَاعِ أَذَانِ الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ بِالْمَأْثُورِ

7060- 1-2955 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 452
مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ أَذَانَ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ نَهَارِکَ وَ إِدْبَارِ لَیْلِکَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ أَنْ تَتُوبَ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ- وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ (حِینَ یَسْمَعُ)2956 أَذَانَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ‌2957 تَائِباً.
7061- 2-2958 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ وَ تَسْبِیحِ مَلَائِکَتِکَ.
7062- 3-2959 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَمْسَیْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِنْدَ إِقْبَالِ لَیْلِکَ وَ إِدْبَارِ نَهَارِکَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِکَ وَ أَصْوَاتِ دُعَاتِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ.
--------------------
2954 ( 7)- الباب 43 و فیه 3 أحادیث. 2955 ( 8)- الفقیه 1- 287- 890. 2956 ( 1)- فی ثواب الأعمال- اذا سمع،( هامش المخطوط). 2957 ( 2)- فی ثواب الأعمال- کان،( هامش المخطوط). 2958 ( 3)- أمالی الصدوق 219- 9، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 253- 1، ثواب الأعمال- 183. 2959 ( 4)- الکافی 2- 380- 7.

44- بَابُ کَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِی الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ‌

7063- 1-2961 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 453
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَایَةِ الَّتِی یَرْوُونَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَطَوَّعَ فِی وَقْتِ‌2962 فَرِیضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِیمُ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَ‌2963 النَّاسَ یَخْتَلِفُونَ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْمُقِیمُ الَّذِی تُصَلِّی مَعَهُ‌2964.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2965.
7064- 2-2966 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ وَ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَشَبِ- یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- یَا ابْنَ الْقَشَبِ أَ تُصَلِّی الصُّبْحَ أَرْبَعاً قَالَ ذَلِکَ لَهُ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.
7065- 3-2967 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ حَتَّی دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ قَامَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدْخُلُ فِی صَلَاةِ الْقَوْمِ وَ یَدَعُ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَضَاهُمَا.
---------------------
2960 ( 5)- الباب 44 و فیه 3 أحادیث. 2961 ( 6)- الفقیه 1- 384- 1135، أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 35 من أبواب المواقیت. 2962 ( 1)- فی المصدر زیادة- کل. 2963 ( 2)- لیس فی المصدر. 2964 ( 3)- فی التهذیب- معهم. 2965 ( 4)- التهذیب 3- 283- 841. 2966 ( 5)- قرب الإسناد- 10. 2967 ( 6)- قرب الإسناد- 92.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ حِکَایَةِ الْأَذَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لَوْ عَلَی الْخَلَاءِ وَ مَا یُقَالُ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ‌

7066- 1-2969 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 454
شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ یُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا یَقُولُهُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
7067- 2-2970 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِیَ یُنَادِی بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَی الْخَلَاءِ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی مَحَلِّهِ‌2971.
7068- 3-2972 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْتَفِی بِهَا2973 (عَنْ کُلِّ مَنْ)2974 أَبَی وَ جَحَدَ وَ أُعِینُ بِهَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْکَرَ وَ جَحَدَ وَ عَدَدُ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ2975.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ2976
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 455
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌2977 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2978.
7069- 4-2979 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَقَالَ کَمَا یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ.
7070- 5-2980 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ قَالَ اذْکُرِ اللَّهَ مَعَ کُلِّ ذَاکِرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ2981.
----------------------
2968 ( 7)- الباب 45 و فیه 5 أحادیث. 2969 ( 8)- الکافی 3- 307- 29. 2970 ( 1)- الفقیه 1- 288- 892. 2971 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة. 2972 ( 3)- الفقیه 1- 288- 891. 2973 ( 4)- فی المصدر- بهما. 2974 ( 5)- فی الکافی- عمن،( هامش المخطوط). 2975 ( 6)- فی نسخة- و عرف،( هامش المخطوط). 2976 ( 7)- الکافی 3- 307- 30. 2977 ( 1)- المحاسن- 49- 69. لیس فیه- فقال مصدقا محتسبا و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمّدا رسول اللّه، و بدل و شهد- و اعترف. 2978 ( 2)- ثواب الأعمال- 52، و أمالی الصدوق- 178- 2. 2979 ( 3)- الفقیه 1- 292- 904. 2980 ( 4)- علل الشرائع- 284- 3 الباب 202. 2981 ( 5)- تقدم فی الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ عِنْدَ تَوَلُّعِ الْغُولِ وَ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَ فِی أُذُنِ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ‌

7071- 1-2983 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا تَوَلَّعَتْ‌2984 بِکُمُ الْغُولُ فَأَذِّنُوا.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 456
7072- 2-2985 قَالَ وَ قَالَ ع الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ یُؤَذَّنُ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ یُقَامُ فِی الْیُسْرَی.
7073- 3-2986 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
7074- 4-2987 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَغَوَّلَتْ بِکُمُ‌2988 الْغِیلَانُ فَأَذِّنُوا بِأَذَانِ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ2989 وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2990.
----------------------
2982 ( 6)- الباب 46 و فیه 4 أحادیث. 2983 ( 7)- الفقیه 1- 298- 910. 2984 ( 8)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط-" تغولت". الغول- السعلاة، و تغولها- تلونها و ترائیها فی الصحاری تضل الناس عن الطریق و تخیفهم ...( لسان العرب 11- 508). 2985 ( 1)- الفقیه 1- 299- 911. 2986 ( 2)- الفقیه 1- 299- 912. 2987 ( 3)- المحاسن- 48- 68. 2988 ( 4)- فی المصدر- لکم. 2989 ( 5)- یأتی فی الباب 35 من أبواب أحکام الأولاد. 2990 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.

47- بَابُ جَوَازِ الْأَذَانِ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِهَا خُصُوصاً فِی التَّشَهُّدِ وَ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ‌

7075- 1-2992 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 457
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
7076- 2-2993 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَتِحُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2994 وَ عَلَی الِاسْتِقْبَالِ حَالَ التَّشَهُّدِ فِی أَحَادِیثِ الْأَذَانِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ2995.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 459
----------------------
2991 ( 7)- الباب 47 و فیه حدیثان. 2992 ( 8)- الکافی 3- 305- 17. 2993 ( 1)- قرب الإسناد- 86. 2994 ( 2)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 2995 ( 3)- تقدم فی الباب 35 من أبواب أحکام المساجد.

أَبْوَابُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ

1- بَابُ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا وَ آدَابِهَا

7077- 1-2997 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ یَا حَمَّادُ قَالَ قُلْتُ یَا سَیِّدِی أَنَا أَحْفَظُ کِتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّلَاةِ2998- قَالَ فَقَالَ ع لَا عَلَیْکَ قُمْ صَلِّ قَالَ فَقُمْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ وَ رَکَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ ع یَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ‌2999 أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَمَا یُقِیمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً قَالَ حَمَّادٌ- فَأَصَابَنِی فِی نَفْسِیَ الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَعَلِّمْنِی الصَّلَاةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً3000- لَمْ یُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ بِخُشُوعٍ وَ اسْتِکَانَةٍ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِیلٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 460
أَحَدٌ- ثُمَّ صَبَرَ هُنَیْئَةً بِقَدْرِ مَا تَنَفَّسَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَ‌3001 قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَکَعَ وَ مَلَأَ کَفَّیْهِ مِنْ رُکْبَتَیْهِ مُفَرَّجَاتٍ وَ رَدَّ رُکْبَتَیْهِ إِلَی خَلْفِهِ حَتَّی اسْتَوَی ظَهْرُهُ حَتَّی لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ قَطْرَةُ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ تَرَدَّدَ3002 رُکْبَتَیْهِ إِلَی خَلْفِهِ وَ نَصَبَ عُنُقَهُ‌3003 وَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِیلٍ وَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- ثُمَّ اسْتَوَی قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْکَنَ مِنَ الْقِیَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ سَجَدَ وَ وَضَعَ یَدَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ عَیْنَیِ الرُّکْبَتَیْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ وَ الْأَنْفِ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ فَرْضٌ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَی الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَ هُوَ الْإِرْغَامُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ قَعَدَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ وَضَعَ ظَاهِرَ قَدَمِهِ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِهِ الْیُسْرَی وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ الثَّانِیَةَ وَ قَالَ کَمَا قَالَ فِی الْأُولَی وَ لَمْ یَسْتَعِنْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ کَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ یَضَعْ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا ثُمَّ قَالَ یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ وَ لَا تَلْتَفِتْ وَ لَا تَعْبَثْ بِیَدَیْکَ وَ أَصَابِعِکَ وَ لَا تَبْزُقْ عَنْ یَمِینِکَ وَ لَا3004 یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ سَجَدَ وَ وَضَعَ کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْأَنْفِ‌3005.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 461
7078- 2-3006 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِقَدْرِ مَا یَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ حِیَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- ثُمَّ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ یُسْجَدُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً3007- وَ هِیَ الْجَبْهَةُ وَ الْکَفَّانِ وَ الرُّکْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ- وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَی الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَی فَخِذِهِ الْأَیْسَرِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا وَ یَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی التَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3008.
7079- 3-3009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِکَ إِلَی شِبْرٍ أَکْثَرُهُ وَ اسْدُلْ مَنْکِبَیْکَ وَ أَرْسِلْ یَدَیْکَ وَ لَا تُشَبِّکْ أَصَابِعَکَ وَ لْیَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَةَ رُکْبَتَیْکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 462
الْیُسْرَی وَ بَلِّعْ أَطْرَافَ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَإِنْ‌3010 وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إِلَی رُکْبَتَیْکَ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَکَ فِی عَیْنِ الرُّکْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَیْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُ نَظَرُکَ إِلَی بَیْنِ قَدَمَیْکَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ سَاجِداً وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا3011 عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْکَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ‌3012 ذِرَاعَیْهِ وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَیْکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ فَخِذَیْکَ وَ لَکِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَیْکَ وَ لَا تُلْزِقْ‌3013 کَفَّیْکَ بِرُکْبَتَیْکَ وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِکَ بَیْنَ ذَلِکَ حِیَالَ مَنْکِبَیْکَ وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْکَ وَ لَکِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ ابْسُطْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ بَسْطاً وَ اقْبِضْهُمَا إِلَیْکَ قَبْضاً وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَیْنَ أَصَابِعِکَ فِی سُجُودِکَ وَ لَکِنْ ضُمَّهُنَّ جَمِیعاً قَالَ وَ إِذَا قَعَدْتَ فِی تَشَهُّدِکَ فَأَلْصِقْ رُکْبَتَیْکَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ لْیَکُنْ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُسْرَی عَلَی الْأَرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِکَ الْیُسْرَی وَ أَلْیَتَاکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَطْرَافُ‌3014 إِبْهَامِکَ الْیُمْنَی عَلَی الْأَرْضِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقُعُودَ عَلَی قَدَمَیْکَ فَتَتَأَذَّی بِذَلِکَ وَ لَا تَکُونُ‌3015 قَاعِداً عَلَی الْأَرْضِ فَیَکُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُکَ عَلَی بَعْضٍ فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3016.
7080- 4-3017 وَ بِهَذِهِ الْأَسَانِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 463
قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَیْنَهُمَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَی أَلْیَتَیْهَا لَیْسَ‌3018 کَمَا یَجْلِسُ‌3019 الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً3020 بِالْأَرْضِ فَإِذَا کَانَتْ فِی جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ رَفَعَتْ رُکْبَتَیْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا أَوَّلًا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ لَیْسَ مِنْ قَوْلِهِ لَیْسَ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ‌3021.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3022.
7081- 5-3023 وَ بِالْإِسْنَادَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّمَا3024 لَکَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ وَ لَا تَعْبَثْ فِیهَا بِیَدَیْکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا بِلِحْیَتِکَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ وَ لَا تَتَثَاءَبْ وَ لَا تَتَمَطَّ وَ لَا تُکَفِّرْ3025- فَإِنَّمَا یَفْعَلُ‌3026 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص463 وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 464
ذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَا تَلَثَّمْ‌3027 وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ3028 تَفَرَّجْ کَمَا یَتَفَرَّجُ الْبَعِیرُ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَقُمْ إِلَی الصَّلَاةِ مُتَکَاسِلًا وَ لَا مُتَنَاعِساً وَ لَا مُتَثَاقِلًا فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ نَهَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَقُومُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُکَارَی یَعْنِی سُکْرَ النَّوْمِ وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِینَ وَ إِذا قامُوا إِلَی الصَّلاةِ قامُوا کُسالی یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا3029.
7082- 6-3030 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَجُوسُ وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِکَ آمِینَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
7083- 7-3031 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِیفٍ فَقَالَ الثَّقَفِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِی فَقَالَ سَبَقَکَ أَخُوکَ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی عَلَی سَفَرٍ وَ إِنِّی عَجْلَانُ وَ قَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنِّی قَدْ أَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِی وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُکَ قَالَ أَنْبِئْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 465
عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ عَنِ السُّجُودِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ فَقَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ امْلَأْ یَدَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ عَفِّرْ جَبِینَیْکَ فِی التُّرَابِ وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ الْحَدِیثَ.
7084- 8-3032 وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
قَالَ وَ خَرَّجَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ رِفَاعَةَ وَ لَمْ یَذْکُرْ وُضُوءاً.
7085- 9-3033 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْخَنْدَقِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ یَرَاکَ فَأَقْبِلْ قَبْلَ صَلَاتِکَ وَ لَا تَمْتَخِطْ وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَنْقُضْ أَصَابِعَکَ وَ لَا تَوَرَّکْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ الْأَصَابِعِ وَ التَّوَرُّکِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَاقْعُدْ3034 مِثْلَ ذَلِکَ وَ إِذَا کَانَ‌3035 فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِیّاً ع هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ.
7086- 10-3036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 466
الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِ‌3037 وَ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مُؤْمِنِ الطَّاقِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ وَ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَرَجَ بِنَبِیِّهِ ص فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (وَ هُوَ بِحِیَالِی)3038 وَ کَبِّرْنِی بِعَدَدِ حُجُبِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعَةٌ وَ افْتَتِحِ (الْقِرَاءَةَ)3039 عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الِافْتِتَاحُ سُنَّةً وَ الْحُجُبُ مُطَابَقَةً ثَلَاثاً بِعَدَدِ النُّورِ الَّذِی نَزَلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِذَلِکَ کَانَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ کَانَ التَّکْبِیرُ سَبْعاً وَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثاً3040 فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّکْبِیرِ وَ الِافْتِتَاحِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْآنَ وَصَلْتَ إِلَیَّ فَسَمِّ بِاسْمِی فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 467
الرَّحِیمِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ احْمَدْنِی فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی نَفْسِهِ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا مُحَمَّدُ قَطَعْتَ حَمْدِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ فِی الْحَمْدِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مَرَّتَیْنِ فَلَمَّا بَلَغَ وَ لَا الضَّالِّینَ قَالَ النَّبِیُّ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ شُکْراً فَقَالَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ قَطَعْتَ ذِکْرِی فَسَمِّ بِاسْمِی فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بَعْدَ الْحَمْدِ فِی اسْتِقْبَالِ السُّورَةِ الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَمَا أُنْزِلَتْ فَإِنَّهَا نِسْبَتِی وَ نَعْتِی ثُمَّ طَأْطِئْ یَدَیْکَ وَ اجْعَلْهُمَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَانْظُرْ إِلَی عَرْشِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَظَرْتُ إِلَی عَظَمَةٍ ذَهَبَتْ لَهَا نَفْسِی وَ غُشِیَ عَلَیَّ فَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ لِعِظَمِ مَا رَأَیْتُ فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِکَ تَجَلَّی الْغَشْیُ عَنِّی حَتَّی قُلْتُهَا سَبْعاً أُلْهِمَ ذَلِکَ فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی کَمَا کَانَتْ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ فَرَفَعْتُ رَأْسِی فَنَظَرْتُ إِلَی شَیْ‌ءٍ ذَهَبَ مِنْهُ عَقْلِی فَاسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجْهِی وَ یَدَیَّ فَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- لِعُلُوِّ مَا رَأَیْتُ فَقُلْتُهَا سَبْعاً فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی وَ کُلَّمَا قُلْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا تَجَلَّی عَنِّی الْغَشْیُ فَقَعَدْتُ فَصَارَ السُّجُودُ فِیهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- وَ صَارَتِ الْقَعْدَةُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اسْتِرَاحَةً مِنَ الْغَشْیِ وَ عُلُوِّ مَا رَأَیْتُ فَأَلْهَمَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَالَبَتْنِی نَفْسِی أَنْ أَرْفَعَ رَأْسِی فَرَفَعْتُ فَنَظَرْتُ إِلَی ذَلِکَ الْعُلُوِّ فَغُشِیَ عَلَیَّ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِی وَ اسْتَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِوَجْهِی وَ یَدَیَّ وَ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فَقُلْتُهَا سَبْعاً ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِی فَقَعَدْتُ قَبْلَ الْقِیَامِ لِأُثَنِّیَ النَّظَرَ فِی الْعُلُوِّ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَتْ سَجْدَتَیْنِ وَ رَکْعَةً وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ الْقُعُودُ قَبْلَ الْقِیَامِ قَعْدَةً خَفِیفَةً ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ اقْرَأِ الْحَمْدَ- فَقَرَأْتُهَا مِثْلَ مَا قَرَأْتُهَا أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ لِی اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَإِنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَیْتِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ رَکَعْتُ فَقُلْتُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مِثْلَ مَا قُلْتُ أَوَّلًا وَ ذَهَبْتُ أَنْ أَقُومَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- اذْکُرْ مَا أَنْعَمْتُ عَلَیْکَ وَ سَمِّ بِاسْمِی فَأَلْهَمَنِی اللَّهُ أَنْ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 468
قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی کُلُّهَا لِلَّهِ- فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَیْکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِکَ فَقُلْتُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ سَلِّمْ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَنَا السَّلَامُ وَ التَّحِیَّةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْبَرَکَاتُ أَنْتَ وَ ذُرِّیَّتُکَ ثُمَّ أَمَرَنِی رَبِّیَ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ أَنْ لَا أَلْتَفِتَ یَسَاراً وَ أَوَّلُ سُورَةٍ سَمِعْتُهَا بَعْدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَانَ السَّلَامُ مَرَّةً وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ شُکْراً وَ قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- قَالَ سَمِعْتُ ضَجَّةَ الْمَلَائِکَةِ فَقُلْتُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ جُعِلَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ کُلَّمَا حَدَثَ فِیهِمَا حَدَثٌ کَانَ عَلَی صَاحِبِهِمَا إِعَادَتُهُمَا وَ هِیَ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ وَ هِیَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ عِنْدَ الزَّوَالِ یَعْنِی صَلَاةَ الظُّهْرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ارْکَعْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ- فَرَکَعَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ- فَفَعَلَ فَقَامَ مُنْتَصِباً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اسْجُدْ لِرَبِّکَ یَا مُحَمَّدُ- فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً3041.
7087- 11-3042 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کَیْفَ صَارَتِ الصَّلَاةُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 469
رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ کَیْفَ إِذَا صَارَتْ سَجْدَتَیْنِ لَمْ تَکُنْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ إِذَا سَأَلْتَ عَنْ شَیْ‌ءٍ فَفَرِّغْ قَلْبَکَ لِتَفْهَمَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا صَلَّاهَا فِی السَّمَاءِ3043 بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُدَّامَ عَرْشِهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- ادْنُ مِنْ صَادٍ فَاغْسِلْ مَسَاجِدَکَ وَ طَهِّرْهَا وَ صَلِّ لِرَبِّکَ فَتَوَضَّأَ وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عَرْشَ‌3044 الْجَبَّارِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَائِماً فَأَمَرَهُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَفَعَلَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ إِلَی آخِرِهَا فَفَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَقْرَأَ نِسْبَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ3045 ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهُ الْقَوْلَ فَقَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ کَذَلِکَ اللَّهُ کَذَلِکَ اللَّهُ- فَلَمَّا قَالَ ذَلِکَ قَالَ ارْکَعْ یَا مُحَمَّدُ لِرَبِّکَ فَرَکَعَ فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ فَقَامَ مُنْتَصِباً بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ اسْجُدْ یَا مُحَمَّدُ لِرَبِّکَ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَفَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ اسْتَوِ جَالِساً یَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً ذَکَرَ جَلَالَ رَبِّهِ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثاً فَقَالَ انْتَصِبْ قَائِماً فَفَعَلَ فَلَمْ یَرَ مَا کَانَ رَأَی مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ لَهُ اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ- وَ افْعَلْ کَمَا فَعَلْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَفَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ ذَکَرَ جَلَالَةَ رَبِّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الثَّانِیَةَ فَخَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَبَّحَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ ثَبَّتَکَ اللَّهُ وَ اشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیهَا وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 470
کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ‌3046 وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ [سَلِّمْ]3047 یَا مُحَمَّدُ- وَ اسْتَقْبَلَ رَبَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مُطْرِقاً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَأَجَابَهُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا مُحَمَّدُ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِنَّمَا کَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِی أُمِرَ بِهَا رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ ص إِنَّمَا سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ کَمَا أَخْبَرْتُکَ مِنْ تَذَکُّرِهِ لِعَظَمَةِ رَبِّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضاً الْحَدِیثَ.
7088- 12-3048 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عِکْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْشِ‌3049 عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ کَیْفَ صَارَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ أَ لَا کَانَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ فَذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَزِیدُ اللَّفْظَ وَ یَنْقُصُ.
7089- 13-3050 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ ذِکْرَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِیمِ.
7090- 14-3051 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 471
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّکْبِیرُ سُنَّةٌ وَ لَا یَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَی السُّنَّةِ فِی مِثْلِ هَذَا3052.
7091- 15-3053 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ.
7092- 16-3054 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لِیَخْشَعِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا یَعْبَثْ بِشَیْ‌ءٍ اجْلِسُوا فِی الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تَسْکُنَ جَوَارِحُکُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِنَا إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ (مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیُرْجِعْ یَدَهُ حِذَاءَ صَدْرِهِ)3055 فَإِذَا کَانَ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَلْیَتَحَرَّی بِصَدْرِهِ وَ لْیُقِمْ صُلْبَهُ وَ لَا یَنْحَنِی إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَهُ‌3056 إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ لَا یَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ یَسْتَجِیرَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ یَسْأَلَهُ أَنْ یَرْزُقَهُ‌3057 مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ إِلَی صَلَاةٍ فَلْیُصَلِّ صَلَاةَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 472
مُوَدِّعٍ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ لِیَرْفَعِ الرَّجُلُ السَّاجِدُ مُؤَخَّرَهُ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا سَجَدَ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَسْمِعْ نَفْسَکَ الْقِرَاءَةَ وَ التَّکْبِیرَ وَ التَّسْبِیحَ إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ یَمِینِکَ.
7093- 17-3058 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3059 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حُدُودُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ وَ التَّوَجُّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ هَذِهِ عَوَامُّ فِی جَمِیعِ النَّاسِ الْعَالِمِ وَ الْعَامِلِ وَ مَا یَتَّصِلُ بِهَا مِنْ جَمِیعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یُؤَدُّوا هَذِهِ الْحُدُودَ کُلَّهَا عَلَی حَقَائِقِهَا جَعَلَ فِیهَا3060 فَرَائِضَ وَ هِیَ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْکُورَةُ (وَ جَعَلَ فِیهَا مِنْ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْکُورَةِ)3061 مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ سُنَّةً وَاجِبَةً (مَنْ أَحَبَّهَا یَعْمَلُ بِهَا)3062 فَهَذَا ذِکْرُ حُدُودِ الصَّلَاةِ.
7094- 18-3063 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهُذَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَتَی الثَّقَفِیُّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَأَقْبِلْ عَلَی اللَّهِ بِوَجْهِکَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 473
یُقْبِلْ عَلَیْکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَانْشُرْ أَصَابِعَکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ ارْفَعْ صُلْبَکَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَکِّنْ جَبْهَتَکَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَنْقُرْهُ کَنَقْرَةِ الدِّیکِ.
7095- 19-3064 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ صَلَاةِ الزَّوَالِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌3065.
------------------------------
2996 ( 1)- الباب 1 و فیه 19 حدیث. 2997 ( 2)- الفقیه 1- 300- 915، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب القواطع. 2998 ( 3)- فیه تقریر لحفظ کتاب حریز و روایته و ما ذاک إلّا للعمل به، و التصریحات بذلک و أمثاله أکثر من أن تحصی، و یأتی جملة منها فی کتاب القضاء و غیره.( منه قده فی هامش المخطوط). 2999 ( 4)- فی نسخة الکافی- بالرجل منکم،( هامش المخطوط). 3000 ( 5)- فی التهذیب- جمیعا القبلة،( هامش المخطوط). 3001 ( 1)- فی المصدر زیادة- رفع یدیه حیال وجهه و. 3002 ( 2)- فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- ورد. 3003 ( 3)- فی هامش الأصل- و مد فی عنقه. 3004 ( 4)- فی نسخة- و لا عن،( هامش المخطوط). 3005 ( 5)- أمالی الصدوق- 337- 13. 3006 ( 1)- الکافی 3- 311- 8. 3007 ( 2)- الجن 72- 18. 3008 ( 3)- التهذیب 2- 81- 301. 3009 ( 4)- الکافی 3- 334- 1، أورد قطعة منه أیضا فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یسجد علیه، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب القیام، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الرکوع. 3010 ( 1)- فی المصدر- فاذا. 3011 ( 2)- فی التهذیب- تضعهما،( هامش المخطوط). 3012 ( 3)- کتب المصنّف-( الأسد) ثم شطب علیه و کتب( السبع) عن التهذیب فی الهامش. 3013 ( 4)- فی المصدر- تلصق. 3014 ( 5)- فی التهذیب- طرف،( هامش المخطوط). 3015 ( 6)- فی نسخة- تکن،( هامش المخطوط). 3016 ( 7)- التهذیب 2- 83- 308. 3017 ( 8)- الکافی 3- 335- 2. 3018 ( 1)- کلمة( لیس) لم ترد فی التهذیب( هامش المخطوط). 3019 ( 2)- فی المصدر- یقعد. 3020 ( 3)- لاطئة بالأرض- أی لازقة بها.( مجمع البحرین 1- 375). 3021 ( 4)- التهذیب 2- 94- 350. 3022 ( 5)- علل الشرائع- 355- 1 الباب 68. 3023 ( 6)- الکافی 3- 299- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع. 3024 ( 7)- فی نسخة زیادة- یحسب( هامش المخطوط). 3025 ( 8)- التکفیر فی الصلاة- هو الانحناء الکثیر حال القیام قبل الرکوع قال فی النهایة، و التکفیر أیضا وضع احدی الیدین علی الأخری.( مجمع البحرین 3- 477). 3026 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3027 ( 1)- لا تلثم و لا تحتفز- أی لا تتضام فی سجودک بل تتخوی کما یتخوی البعیر الضامر و هکذا عکس المرأة فانها تحتفز فی سجودها و لا تتخوی، و قولهم- هو محتفز أی مستعجل متوفز غیر متمکن فی جلوسه کانه یرید القیام.( مجمع البحرین 4- 16). 3028 ( 2)- فی المصدر- و لا. 3029 ( 3)- النساء 4- 142. 3030 ( 4)- علل الشرائع- 358- 1 الباب 74. 3031 ( 5)- الکافی 4- 261- 37، و أورد ذیله فی الحدیث 16 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 3032 ( 1)- أربعین الشهید- 44- 15. 3033 ( 2)- التهذیب 2- 325- 1332. 3034 ( 3)- فی المصدر- فافعل. 3035 ( 4)- فی المصدر- کنت. 3036 ( 5)- علل الشرائع 312- 1 الباب 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء. 3037 ( 1)- فی المصدر- السدی. 3038 ( 2)- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 3039 ( 3)- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 3040 ( 4)- فی نسخة- ثلاث مرّات( هامش المخطوط). 3041 ( 1)- الکافی 3- 482- 485- 1. 3042 ( 2)- علل الشرائع- 334 الباب 32- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3043 ( 1)- کلمة( السماء) لم ترد فی الأصل بل فی العلل و المحاسن. 3044 ( 2)- وضع المصنّف علی کلمة-( عرش) علامة نسخة. 3045 ( 3)- فی نسخة بعد الصمد- ففعل( هامش المخطوط). 3046 ( 1)- فی نسخة- شفاعته فی اللّه.( هامش المخطوط)، و فی المصدر- شفاعته فی أمته. 3047 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 3048 ( 3)- علل الشرائع- 335- 2 الباب 32. 3049 ( 4)- فی المصدر- عکرمة بن عبد العزیز. 3050 ( 5)- المحاسن- 323- 64، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3051 ( 6)- الخصال- 284- 35، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء، و أورده أیضا عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب السجود، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب القواطع. 3052 ( 1)- قد عرفت معنی السنة فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الجنابة. 3053 ( 2)- الخصال- 604، و أورد مثله عن الشیخ و الکلینی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة. 3054 ( 3)- الخصال- 628. 3055 ( 4)- فی المصدر- بین یدی اللّه جلّ جلاله فلیرفع یده حذاء صدره. 3056 ( 5)- فی المصدر- یدیه. 3057 ( 6)- فی المصدر- یزوجه. 3058 ( 1)- رسالة المحکم و المتشابه- 77 تقدم صدره فی الحدیث 35 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3059 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 3060 ( 3)- فی المصدر- منها. 3061 ( 4)- لیس فی المصدر. 3062 ( 5)- فی المصدر- من أجلها عمل بها. 3063 ( 6)- أربعین الشهید- 10. 3064 ( 1)- قرب الإسناد- 100. 3065 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض و فی الباب 12 من أبواب القبلة، و یأتی ما یدلّ علی تفصیل الأحکام فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب القیام، و یأتی أیضا فی الباب 17 من أبواب القیام، و فی الحدیث 11 و 12 و 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْخُشُوعِ فِی الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْضَارِ عَظَمَةِ اللَّهِ وَ اسْتِشْعَارِ هَیْبَتِهِ وَ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ‌

7096- 1-3067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاتِکَ فَعَلَیْکَ بِالْخُشُوعِ‌3068- وَ الْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‌3069.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 474
7097- 2-3070 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَامَ إِلَی‌3071 الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّی یَرْفَضَ‌3072 عَرَقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌3073.
7098- 3-3074 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی جَهْمَةَ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ لَا یَتَحَرَّکُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَرَّکَتِ‌3075 الرِّیحُ مِنْهُ.
7099- 4-3076 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ غَشِیَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ کَانَ یَعْرِفُ الَّذِی یَقُومُ بَیْنَ یَدَیْهِ.
7100- 5-3077 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 475
أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3078 عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (یَا عَبْدَ اللَّهِ)3079 إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا3080 ثُمَّ اصْرِفْ بِبَصَرِکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاهُ.
7101- 6-3081 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْکُمْ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَنْ یُقْبِلَ بِقَلْبِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا یَشْغَلَ قَلْبَهُ بِأَمْرِ الدُّنْیَا فَلَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ فِی صَلَاتِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِوَجْهِهِ وَ أَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ بِالْمَحَبَّةِ بَعْدَ حُبِّ اللَّهِ إِیَّاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ نَحْوَهُ‌3082.
7102- 7-3083 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ‌3084 عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فِیهِمَا انْصَرَفَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 476
وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌3085.
7103- 8-3086 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌3087 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ حُجْزَةُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ مَا أَدْرَکَ مِنْ نَفْعِ صَلَاتِهِ فَلْیَنْظُرْ فَإِنْ کَانَتْ صَلَاتُهُ حَجَزَتْهُ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ الْمُنْکَرِ فَإِنَّمَا أَدْرَکَ مِنْ نَفْعِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَجَزَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْیَعْلَمْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3088 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3089.
---------------------
3066 ( 3)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 3067 ( 4)- الکافی 3- 300- 3. 3068 ( 5)- فی المصدر- بالتخشع. 3069 ( 6)- المؤمنون 23- 2. 3070 ( 1)- الکافی 3- 300- 5. 3071 ( 2)- فی المصدر- فی. 3072 ( 3)- یرفض عرقا- أی یسیل و یجری،( مجمع البحرین 4- 207). 3073 ( 4)- التهذیب 2- 286- 1145. 3074 ( 5)- الکافی 3- 300- 4. 3075 ( 6)- فی المصدر- حرکه. 3076 ( 7)- علل الشرائع- 231- 7 الباب 165. 3077 ( 8)- أمالی الصدوق- 212- 10. 3078 ( 1)- هذا السند لم یرد فی المصدر لهذا المتن. و أمّا سنده فی المصدر فهو- الحسین بن إبراهیم بن ناتانه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسین بن محبوب. 3079 ( 2)- لیس فی المصدر. 3080 ( 3)- فی المصدر زیادة- أبدا. 3081 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث فی امالی الصدوق، و رواه فی البحار 84- 240- 24 عن الثواب و أمالی المفید. 3082 ( 5)- ثواب الأعمال- 163، أورده فی الحدیث 16 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس. 3083 ( 6)- ثواب الأعمال- 67. 3084 ( 7)- فی المصدر- الحسین بن سیف. 3085 ( 1)- رواه الکلینی کما یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3086 ( 2)- معانی الأخبار- 236، یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس. 3087 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3088 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب المقدّمة و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3089 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 من هذه الأبواب و الباب 16 من أبواب القیام، و الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع، و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

3- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ تَدَبُّرِ مَعَانِی الْقِرَاءَةِ وَ الْأَذْکَارِ

7104- 1-3091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 477
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّمَا لَکَ مِنْ صَلَاتِکَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا کُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌3092.
7105- 2-3093 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فِیهِمَا انْصَرَفَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ‌3094.
7106- 3-3095 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَجْتَمِعُ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ فِی قَلْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا صَلَّیْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی صَلَاتِهِ وَ دُعَائِهِ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ وَ أَیَّدَهُ مَعَ مَوَدَّتِهِمْ إِیَّاهُ بِالْجَنَّةِ.
7107- 4-3096 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ مُتَکَاسِلًا وَ لَا نَاعِساً وَ لَا یُفَکِّرَنَّ فِی نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ.
7108- 5-3097 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 478
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَانِ خَفِیفَتَانِ فِی تَفَکُّرٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ.
7109- 6-3098 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فَسَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْکِبِهِ‌3099 قَالَ فَلَمْ یُسَوِّهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ تَدْرِی بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلَکْنَا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتَمِّمُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بِالنَّوَافِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3100 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3101.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 479
----------------------
3090 ( 6)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 3091 ( 7)- الکافی 3- 363- 4. 3092 ( 1)- التهذیب 2- 342- 1417. 3093 ( 2)- الکافی 3- 266- 12. 3094 ( 3)- و رواه الصدوق کما مرّ فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3095 ( 4)- الفقیه 1- 209- 632. 3096 ( 5)- الخصال 2- 613- 10. 3097 ( 6)- ثواب الأعمال- 67- 1، و البحار 84- 240- 23. 3098 ( 1)- التهذیب 2- 341- 1415. 3099 ( 2)- فی المصدر- منکبیه. 3100 ( 3)- علل الشرائع- 231- 8 الباب 165. 3101 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 8 و 17 من أعداد الفرائض، و فی الحدیث 5 و 6 و 18 من الباب 1، و فی الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 من جهاد النفس.

4- بَابُ کَرَاهَةِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِطَالَةِ لِمَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ مُرَاءٍ

7110- 1-3103 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَسْرَقُ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ تُلَفُّ کَمَا یُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَیُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ.
7111- 2-3104 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْفِیفُ الْفَرِیضَةِ وَ تَطْوِیلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3105.
7112- 3-3106 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا أَتَی الشَّیْطَانُ أَحَدَکُمْ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّکَ مُرَاءٍ فَلْیُطِلْ‌3107 صَلَاتَهُ مَا بَدَا لَهُ مَا لَمْ یَفُتْهُ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ‌3108 کَانَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَلْیَتَمَکَّثْ‌3109 مَا بَدَا لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَلْیَبْرَحْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3110.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 481
--------------------
3102 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 3103 ( 2)- عدّة الداعی- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الذکر. 3104 ( 3)- المحاسن- 324- 65، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض. 3105 ( 4)- تقدم وجهه فی ذیله أیضا. 3106 ( 5)- قرب الإسناد- 42، تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب الاحتضار. 3107 ( 6)- فی المصدر- فلیبطل. 3108 ( 7)- و فیه- و إذا. 3109 ( 8)- و فیه- فلیمکث. 3110 ( 9)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض.

أَبْوَابُ الْقِیَامِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ فَإِنْ عَجَزَ صَلَّی جَالِساً ثُمَّ مُضْطَجِعاً عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ عَلَی الْأَیْسَرِ مُسْتَلْقِیاً مُومِیاً وَ یَرْفَعُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّرُورَةِ

7113- 1-3112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ‌3113- قَالَ الصَّحِیحُ یُصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یُصَلِّی جَالِساً وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ الَّذِی یَکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی جَالِساً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3114.
7114- 2-3115 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إِذَا لَمْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 482
یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ وَ السُّجُودَ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ أَنْ یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
7115- 3-3116 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِینَةِ3117 یَوْماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَبَعَثَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌3118.
7116- 4-3119 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرِیضُ یُومِئُ إِیمَاءً.
7117- 5-3120 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْیُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْیَضَعْ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ وَ لَنْ یُکَلِّفَهُ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
7118- 6-3121 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی عَیْنَیْهِ الْمَاءُ فَیُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَیَسْتَلْقِی عَلَی ظَهْرِهِ الْأَیَّامَ الْکَثِیرَةَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَیَّامَ‌3122 وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ‌3123 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 483
وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ‌3124.
7119- 7-3125 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)3126 عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ تُمْسِکُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَیْئاً فَیَسْجُدَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
7120- 8-3127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا فِی الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3128.
7121- 9-3129 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَیْهِ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ.
7122- 10-3130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ قَاعِداً کَیْفَ قَدَرَ صَلَّی إِمَّا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 484
یُوَجَّهَ فَیُومِئُ إِیمَاءً وَ قَالَ یُوَجَّهُ کَمَا یُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِی لَحْدِهِ وَ یَنَامُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَنَامَ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ فَکَیْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ لْیَسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِیمَاءً.
7123- 11-3131 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَةَ فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِئْ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِیمَاءً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ‌3132.
7124- 12-3133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَزِیعٍ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْدَحَ عَیْنِی فَقَالَ لِی افْعَلْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یُلْقَی عَلَی قَفَاهُ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً لَا یُصَلِّی قَاعِداً قَالَ افْعَلْ.
7125- 13-3134 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ جَالِساً صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 485
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3135.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ‌3136 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3137.
7126- 14-3138 قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ أَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ یَضَعُ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ لَمْ یُکَلِّفْهُ اللَّهُ إِلَّا طَاقَتَهُ.
7127- 15-3139 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِیضُ یُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ اسْتَلْقَی وَ أَوْمَأَ إِیمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ.
7128- 16-3140 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ شَبَّکَتْهُ الرِّیحُ‌3141 فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أُصَلِّی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُجْلِسُوهُ فَأَجْلِسُوهُ وَ إِلَّا فَوَجِّهُوهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ مُرُوهُ فَلْیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ یَجْعَلُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 486
السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقْرَأَ فَاقْرَءُوا عِنْدَهُ وَ أَسْمِعُوهُ.
7129- 17-3142 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع)3143 قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ إِلَّا اکْتَنَفَهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ یُصَلُّونَ خَلْفَهُ وَ یَدْعُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا3144 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3145.
7130- 18-3146 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِ‌3147 عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَمْ یَسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَلْیُصَلِّ جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ جَالِساً فَلْیُصَلِّ مُسْتَلْقِیاً نَاصِباً رِجْلَیْهِ بِحِیَالِ الْقِبْلَةِ یُومِئُ إِیمَاءً.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 487
7131- 19-3148 وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌3149 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌3150.
7132- 20-3151 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ مُتَوَکِّئاً عَلَی عَصًا أَوْ3152 حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِیکَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بَلَغَ أَبُوکَ هَذَا بَعْدُ.
7133- 21-3153 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ الْقُعُودَ وَ لَا الْإِیمَاءَ کَیْفَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ یَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَی وَجْهِهِ وَ یَضَعُ عَلَی جَبِینِهِ وَ یُکَبِّرُ هُوَ.
7134- 22-3154 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3155 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ‌3156- فَالْفَرِیضَةُ مِنْهُ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 488
صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الْأَرْضِ بِرُکُوعٍ وَ سُجُودٍ تَامٍّ ثُمَّ رَخَّصَ لِلْخَائِفِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً3157- وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِکُمْ‌3158- وَ مَعْنَی الْآیَةِ أَنَّ الصَّحِیحَ یُصَلِّی قَائِماً وَ الْمَرِیضَ یُصَلِّی قَاعِداً وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ قَاعِداً صَلَّی مُضْطَجِعاً وَ یُومِئُ (بِإِیمَاءٍ)3159 فَهَذِهِ رُخْصَةٌ جَاءَتْ بَعْدَ الْعَزِیمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌3160 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرُّکُوعِ‌3161 وَ فِی الْجَمَاعَةِ3162 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3163 قَالَ الشَّهِیدُ مَا تَضَمَّنَ تَرْکَ الِاضْطِجَاعِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی التَّرْکِ لِلْعِلْمِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ‌3164.
-----------------------
3111 ( 1)- الباب 1 فیه 22 حدیثا. 3112 ( 2)- الکافی 3- 411- 11. 3113 ( 3)- آل عمران 3- 191. 3114 ( 4)- التهذیب 2- 169- 672، و التهذیب 3- 176- 396. 3115 ( 5)- الکافی 3- 410- 5. 3116 ( 1)- الکافی 4- 118- 1، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3117 ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة-( المدینة) علامة نسخة. 3118 ( 3)- الفقیه 2- 132- 1942. 3119 ( 4)- الکافی 3- 410- 6. 3120 ( 5)- التهذیب 3- 306- 944. 3121 ( 6)- التهذیب 3- 306- 945. 3122 ( 7)- فی الفقیه- إلا إیماء. 3123 ( 8)- فی نسخة- حال- هامش المخطوط- 3124 ( 1)- الفقیه 1- 361- 1035. 3125 ( 2)- التهذیب 3- 177- 397. 3126 ( 3)- فی المصدر- سالته. 3127 ( 4)- التهذیب 3- 307- 948، أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3128 ( 5)- الکافی 3- 411- 9. 3129 ( 6)- الکافی 3- 411- 9، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3130 ( 7)- التهذیب 3- 175- 392. 3131 ( 1)- التهذیب 3- 307- 951، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب السجود، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 15 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3132 ( 2)- الفقیه 1- 365- 1052. 3133 ( 3)- الفقیه 1- 361- 1036، أورد نحوه عن طب الأئمة فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3134 ( 4)- الفقیه 1- 361- 1033. 3135 ( 1)- الکافی 3- 411- 12. 3136 ( 2)- التهذیب 3- 176- 393. 3137 ( 3)- التهذیب 2- 169- 671. 3138 ( 4)- الفقیه 1- 361- 1034. 3139 ( 5)- الفقیه 1- 362- 1037. 3140 ( 6)- الفقیه 1- 362- 1038. 3141 ( 7)- شبکته الریح- الشبک- الخلط و التداخل و کان المعنی تداخلت فیه و اختلطت فی بدنه و أعضائه.( مجمع البحرین 5- 273). 3142 ( 1)- ثواب الأعمال- 59. 3143 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 3144 ( 3)- الفقیه 1- 209- 629. 3145 ( 4)- أمالی الصدوق 461- 3. 3146 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 68- 316. 3147 ( 6)- فی المصدر- الحسینی. 3148 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 91. 3149 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3150 ( 3)- صحیفة الرضا- 114- 71. 3151 ( 4)- قرب الإسناد 79، تاتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3، و قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 9، و قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3152 ( 5)- فی المصدر زیادة- علی. 3153 ( 6)- قرب الإسناد- 97. 3154 ( 7)- رسالة المحکم و المتشابه- 35. 3155 ( 8)- یأتی فی الفائدة الثانیة فی الخاتمة برقم( 52). 3156 ( 9)- البقرة 2- 238. 3157 ( 1)- البقرة 2- 239. 3158 ( 2)- النساء 4- 103. 3159 ( 3)- فی المصدر- نائما. 3160 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه. 3161 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 24 من الرکوع. 3162 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 73 من الجماعة. 3163 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3164 ( 8)- الذکری- 181 المسالة التاسعة.

2- بَابُ وُجُوبِ الِانْتِصَابِ فِی الْقِیَامِ وَ الِاسْتِقْلَالِ وَ الِاسْتِقْرَارِ

7135- 1-3166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 489
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌3167.
7136- 2-3168 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌3169.
7137- 3-3170 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ3171 قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِی الْقِیَامِ أَنْ یُقِیمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ- وَ قَالَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ3172 وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3173 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3174 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ3175 وَ یَأْتِی مَا
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 490
یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِنَادِ وَ لَا مُنَافَاةَ فِیهِ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ اعْتِمَادٍ3176.
---------------------
3165 ( 9)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 3166 ( 10)- الفقیه 1- 278- 856، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3167 ( 1)- الکافی 3- 300- 6. 3168 ( 2)- الکافی 3- 320- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الرکوع. 3169 ( 3)- المحاسن- 80- 7. 3170 ( 4)- الکافی 3- 336- 9، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب السجود. 3171 ( 5)- الکوثر 108- 2. 3172 ( 6)- فی المصدر- و لا تختفر، احتفز- جلس جلسة المستعجل یرید القیام غیر متمکن من الأرض( لسان العرب 5- 337). 3173 ( 7)- التهذیب 2- 84- 309. 3174 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3175 ( 9)- تقدم ما یدلّ علی ذلک أیضا فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الباب 35 من أبواب مکان المصلی. 3176 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الرکوع و فی الباب 45 من أبواب الجماعة.

3- بَابُ جَوَازِ التَّوَکِّی عَلَی إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ مِنْ طُولِ الْقِیَامِ وَ حُکْمِ الْقِیَامِ عَلَی أَصَابِعِهِمَا وَ عَلَی رِجْلٍ وَاحِدَةٍ

7138- 1-3178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فِی اللَّیْلِ وَ هُوَ یُصَلِّی فَأَطَالَ الْقِیَامَ حَتَّی جَعَلَ یَتَوَکَّأُ مَرَّةً عَلَی رِجْلِهِ الْیُمْنَی وَ مَرَّةً عَلَی رِجْلِهِ الْیُسْرَی الْحَدِیثَ.
7139- 2-3179 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی‌3180.
7140- 3-3181 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَانَ یَقُومُ عَلَی أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ حَتَّی تَوَرَّمَ‌3182.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 491
7141- 4-3183 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ کَانَ یُصَلِّی وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی‌3184 فَوَضَعَهَا.
أَقُولُ: الْقِیَامُ بِهَذِهِ الْکَیْفِیَّةِ غَیْرُ مَعْلُومِ الْمَشْرُوعِیَّةِ بَعْدَ نُزُولِ الْآیَةِ بَلْ ظَاهِرُ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ وَ أَحَادِیثِ الْقِیَامِ وَ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وُجُوبُ الْقِیَامِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَرْفَعُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ.
---------------------
3177 ( 2)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 3178 ( 3)- الکافی 2- 579- 10. 3179 ( 4)- الکافی 2- 95- 6. 3180 ( 5)- طه 20- 1، 2. 3181 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 57. 3182 ( 7)- فی نسخة- ترم( هامش المخطوط)، و فی المصدر- تورمت و هما أنسب للسیاق و المعنی ممّا فی المتن. 3183 ( 1)- قرب الإسناد- 80، و أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3184 ( 2)- طه 20- 1، 2.

4- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَالِساً وَ مَاشِیاً وَ عَلَی الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقِیَامِ فِیهَا عَلَی الْقُعُودِ

7142- 1-3186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَا أُصَلِّیهَا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3187.
7143- 2-3188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 492
أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَیْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌3189.
7144- 3-3190 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی‌3191 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ3192 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3193.
-------------------
3185 ( 3)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 3186 ( 4)- الکافی 3- 410- 1. 3187 ( 5)- التهذیب 2- 169- 674. 3188 ( 6)- الفقیه 1- 365- 1047. 3189 ( 1)- التهذیب 3- 232- 601. 3190 ( 2)- الفقیه 1- 542- 1510. 3191 ( 3)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب الکسوف. 3192 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی البابین 15 و 16 من أبواب القبلة. 3193 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 5 و 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب الطواف.

5- بَابُ جَوَازِ احْتِسَابِ الرَّکْعَةِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَکْعَةٍ مِنْ قِیَامٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ فِی النَّوَافِلِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَی الْقِیَامِ‌

7145- 1-3195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّی وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ کَانَتْ صَلَاتُهُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ وَ سَجْدَتَیْنِ بِسَجْدَةٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 493
فَقَالَ لَیْسَ هُوَ هَکَذَا هِیَ تَامَّةٌ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3196 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3197 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌3198.
7146- 2-3199 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَی نِصْفِ‌3200 صَلَاةِ الْقَائِمِ.
7147- 3-3201 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکْسَلُ أَوْ یَضْعُفُ فَیُصَلِّی التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ یُضَعِّفُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ.
7148- 4-3202 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ فَلْیُضَعِّفْ.
7149- 5-3203 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُصَلِّی النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ یَحْسُبُ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 494
کُلَّ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةُ فَیَحْتَسِبُ کُلَّ رَکْعَةٍ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ.
7150- 6-3204 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ کَیْفَ تُحْسَبُ‌3205 صَلَاتُهُ قَالَ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ.
----------------------
3194 ( 6)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 3195 ( 7)- الکافی 3- 410- 2. 3196 ( 1)- الاستبصار 1- 294- 1084. 3197 ( 2)- التهذیب 2- 170- 677. 3198 ( 3)- الفقیه 1- 365- 1048. 3199 ( 4)- علل الشرائع- 262، عیون أخبار الرضا( ع) 2- 108، و أورده مع قطعة اخری فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الرکوع. 3200 ( 5)- فی المصدر زیادة- من. 3201 ( 6)- التهذیب 2- 166- 655، و الاستبصار 1- 293- 1080. 3202 ( 7)- التهذیب 2- 166- 656، و الاستبصار 1- 293- 1081. 3203 ( 8)- مسائل علی بن جعفر- 171- 294. 3204 ( 1)- قرب الإسناد- 96. 3205 ( 2)- فی المصدر- یحتسب.

6- بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ تَجَدُّدِ الْعَجْزِ وَ وُجُوبِهِ فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ تَجَدُّدِ الْقُدْرَةِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

7151- 1-3207 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ3208 قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3210.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 495
7152- 2-3211 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ الصَّائِمُ‌3212 وَ یَدَعُ الصَّلَاةَ مِنْ قِیَامٍ فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا یُطِیقُهُ.
7153- 3-3213 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُوعَکُ‌3214 وَ یَحْرَجُ‌3215- وَ لَکِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌3216 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3217.
7154- 4-3218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع الْمَرِیضُ إِنَّمَا یُصَلِّی قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِی لَا یَقْدِرُ فِیهَا عَلَی أَنْ یَمْشِیَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ قَائِماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ تَلَازُمِ الْقُدْرَةِ عَلَی الْمَشْیِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْقِیَامِ فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ بَلِ الْمُعْتَبَرُ إِمْکَانُ الْقِیَامِ
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 496
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3219.
---------------------
3206 ( 3)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 3207 ( 4)- الکافی 4- 118- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3208 ( 5)- فی التهذیب زیادة- قائما( هامش المخطوط). 3209 ( 6)- التهذیب 4- 256- 758، و الاستبصار 2- 114- 371. 3210 ( 7)- التهذیب 3- 177- 399. 3211 ( 1)- الفقیه 2- 132- 1941. 3212 ( 2)- فی نسخة- الرجل- هامش المخطوط- 3213 ( 3)- التهذیب 3- 177- 400. 3214 ( 4)- لیوعک- أی یحم، الوعک- الحمی، و قیل- ألمها( مجمع البحرین 5- 298). 3215 ( 5)- فی المصدر- و یجرح. 3216 ( 6)- الکافی 3- 410- 3. 3217 ( 7)- التهذیب 2- 169- 673. 3218 ( 8)- التهذیب 3- 178- 402. 3219 ( 1)- تقدم فی أحادیث الباب 1 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَی الِاسْتِلْقَاءِ لِمُدَاوَاةِ عَیْنَیْهِ وَ لَوْ أَیَّاماً کَثِیرَةً رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً جَازَ لَهُ الْمُدَاوَاةُ وَ الصَّلَاةُ بِالْإِیمَاءِ

7155- 1-3221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَذْهَبُ بَصَرُهُ فَیَأْتِیهِ الْأَطِبَّاءُ فَیَقُولُونَ نُدَاوِیکَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُسْتَلْقِیاً کَذَلِکَ یُصَلِّی فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ.
7156- 2-3222 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَیْنَیْهِ أَوْ یَشْتَکِی عَیْنَهُ وَ یَشُقُّ عَلَیْهِ السُّجُودُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ أَوْ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ یُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ.
7157- 3-3223 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أرومیة3224 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَزِیعٍ‌3225 الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 497
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْدَحَ عَیْنِی‌3226 فَقَالَ لِی اسْتَخِرِ اللَّهَ وَ افْعَلْ قُلْتُ هُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنَامَ عَلَی ظَهْرِهِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا یُصَلِّی قَاعِداً قَالَ افْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌3227.
-----------------------
3220 ( 2)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 3221 ( 3)- الکافی 3- 410- 4. 3222 ( 4)- قرب الإسناد- 97. 3223 ( 5)- طب الأئمة- 87، أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3224 ( 6)- فی المصدر: الحسن بن أرومة. 3225 ( 7)- فی المصدر- بزیغ. 3226 ( 1)- أقدح عینی- أی أخرج فاسد الماء منها.( مجمع البحرین 2- 402)، و فی المصدر- تقدح عنی. 3227 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِالْإِیمَاءِ مَعَ الرُّعَافِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ کَذَا الْقَیْ‌ءُ

7158- 1-3229 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌3230 یَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّی یَذْهَبَ اللَّیْلُ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ کُلِّ صَلَاةٍ.
7159- 2-3231 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَفْرَغَ‌3232 بَطْنُهُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3233 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3234.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 498
----------------------
3228 ( 3)- الباب 8 فیه حدیثان. 3229 ( 4)- الفقیه 1- 366- 1055. 3230 ( 5)- فی التهذیب- المرعف- هامش المخطوط- 3231 ( 6)- التهذیب 1- 349- 1030، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب السجود. 3232 ( 7)- فی المصدر- أستفرغه. 3233 ( 8)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3234 ( 9)- یأتی فی الباب 3 من أبواب القضاء.

9- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّی جَالِساً أَنْ یُبْقِیَ مِنَ السُّورَةِ شَیْئاً ثُمَّ یَقُومَ وَ یُتِمَّهَا وَ یَرْکَعَ‌

7160- 1-3236 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُصَلِّی وَ هُوَ قَاعِدٌ فَیَقْرَأُ السُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْتِمَهَا قَامَ فَرَکَعَ بِآخِرِهَا قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3237.
7161- 2-3238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اشْتَدَّ عَلَیَّ الْقِیَامُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِکَ صَلَاةَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ آیَتَانِ فَقُمْ وَ أَتِمَّ مَا بَقِیَ وَ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَذَاکَ صَلَاةُ الْقَائِمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌3239.
7162- 3-3240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ یُکْتَبَ لَکَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 499
فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ السُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ ارْکَعْ فَتِلْکَ تُحْسَبُ لَکَ بِصَلَاةِ الْقَائِمِ.
7163- 4-3241 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ هُوَ عَلَی نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا بَقِیَتْ آیَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَکَعَ.
------------------
3235 ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 3236 ( 2)- الکافی 3- 411- 8. 3237 ( 3)- التهذیب 2- 170- 675. 3238 ( 4)- الفقیه 1- 364- 1046. 3239 ( 5)- التهذیب 2- 295- 1188. 3240 ( 6)- التهذیب 2- 170- 676. 3241 ( 1)- قرب الإسناد 80، تقدم صدره فی الحدیث 20 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِنَادِ فِی حَالِ الْقِیَامِ إِلَی حَائِطٍ وَ نَحْوِهِ مِنْ غَیْرِ اعْتِمَادٍ اخْتِیَاراً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِذَلِکَ عَلَی الْقِیَامِ وَ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی مِنْ مَکَانِهِ‌

7164- 1-3243 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَنِدَ إِلَی حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یُصَلِّی أَوْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَیَقُومُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ جَانِبَ‌3244 الْمَسْجِدِ فَیَنْهَضَ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ مِنْ غَیْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3245
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 500
وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌3246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌3247.
7165- 2-3248 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِکْ بِخَمَرِکَ‌3249 وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَی جِدَارٍ (وَ أَنْتَ تُصَلِّی)3250 إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ3251 أَوْ عَلَی الِاسْتِنَادِ الْمُشْتَمِلِ عَلَی الِاعْتِمَادِ لِمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ وَ الِانْتِصَابِ وَ الِاسْتِقْلَالِ‌3252.
7166- 3-3253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّکَأَةِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْحَائِطِ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
7167- 4-3254 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 501
یُصَلِّی مُتَوَکِّئاً عَلَی عَصًا أَوْ عَلَی حَائِطٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَکُّؤِ عَلَی عَصًا وَ الِاتِّکَاءِ عَلَی الْحَائِطِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ3255 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌3256 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3257.
----------------------
3242 ( 2)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 3243 ( 3)- الفقیه 1- 364- 1045. 3244 ( 4)- کتب المصنّف فی المتن( حائط) ثم شطب علیه و کتب فی الهامش( جانب) عن التهذیب. 3245 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 235- 547 و مسائل علی بن جعفر 634- 1642. 3246 ( 1)- قرب الإسناد 94. 3247 ( 2)- التهذیب 2- 326- 1339. 3248 ( 3)- التهذیب 3- 176- 394. 3249 ( 4)- الخمر- ما واراک من شجر و غیره.( القاموس المحیط 2- 23)، و ما واراک من الشجر و الجبال و نحوها.( لسان العرب 4- 256). 3250 ( 5)- فی موضع من التهذیب غیر مذکور- هامش المخطوط- 3251 ( 6)- لما مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 3252 ( 7)- لما مر فی الباب 2 من هذه الأبواب. 3253 ( 8)- التهذیب 2- 327- 1340. 3254 ( 9)- التهذیب 2- 327- 1341. 3255 ( 1)- قرب الإسناد- 80، أورد قطعة منه فی الحدیث 20 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3256 ( 2)- تقدم فی الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 3257 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 46 و 70 من أبواب صلاة الجماعة.

11- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَالِسِ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَمَا أَمْکَنَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَرَبُّعِهِ فِی الْقِرَاءَةِ وَ ثَنْیِ رِجْلَیْهِ فِی الرُّکُوعِ‌

7168- 1-3259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ فِی الْمُعْتَلِّ وَ الْمَرِیضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3260.
7169- 2-3261 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَیْهِ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 502
7170- 3-3262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعٌ وَ مَبْسُوطُ الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7171- 4-3263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا صَلَّی جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَکَعَ ثَنَی رِجْلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ‌3264 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ مِثْلَهُ.
7172- 5-3265 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَ‌3266 أَمْکَنَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3267.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 503
---------------------------
3258 ( 4)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 3259 ( 5)- الکافی 3- 411- 9، أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3260 ( 6)- التهذیب 3- 307- 948. 3261 ( 7)- الکافی 3- 411- 9، أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3262 ( 1)- الفقیه 1- 365- 1050، التهذیب 2- 170- 678. 3263 ( 2)- الفقیه 1- 365- 1049. 3264 ( 3)- التهذیب 2- 171- 679. 3265 ( 4)- التهذیب 3- 228- 584، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب القبلة. 3266 ( 5)- فی المصدر- کیفما. 3267 ( 6)- الفقیه 1- 365- 1051.

12- بَابُ جَوَازِ الِانْحِطَاطِ مِنَ الْقِیَامِ وَ تَنَاوُلِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَرْضِ مَعَ الْحَاجَةِ

7173- 1-3269 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْأَعْوَرِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی قَائِماً وَ إِلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ کَبِیرٌ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَی صَلَاتِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی‌3270 زَکَرِیَّا الْأَعْوَرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَی مَوْضِعِهِ إِلَی صَلَاتِهِ‌3271.
--------------------------
3268 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 3269 ( 2)- التهذیب 2- 332- 1369. 3270 ( 3)- فی نسخة- ابن( هامش المخطوط). 3271 ( 4)- الفقیه 1- 371- 1079.

13- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الْقِیَامِ حَتَّی افْتَتَحَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَ لَوْ نِسْیَاناً وَ کَذَا الْقُعُودُ إِذَا وَجَبَ‌

7174- 1-3273 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 504
- فَنَسِیَ حَتَّی قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یَقْعُدُ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ [وَ لَا یَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ]3274 وَ کَذَلِکَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِیَامٍ فَنَسِیَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ یَقُومَ فَیَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا یَقْتَدِیَ‌3275 بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ‌3276.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3277 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3278.
----------------------
3272 ( 5)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 3273 ( 6)- التهذیب 2- 353- 1466، أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 3 و فی الحدیث 5 من الباب 23، و فی الحدیث 7 من الباب 24، و فی الحدیث 3 من الباب 26، و فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل. 3274 ( 1)- ما بین المعقوفین موجود فی الموضع الثانی من التهذیب( هامش المخطوط). 3275 ( 2)- فی المصدر- و لا یعتد. 3276 ( 3)- التهذیب 3- 231- 597. 3277 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 من هذه الأبواب. 3278 ( 5)- یأتی فی الباب 16 من أبواب الرکوع.

14- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ وَ وُجُوبِ الْقِیَامِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ سُقُوطِهِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ إِجْزَاءِ الْإِیمَاءِ فِی الضَّرُورَةِ وَ کَذَا الصَّلَاةُ عَلَی الدَّابَّةِ

7175- 1-3280 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ یُصَلِّی.
7176- 2-3281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِیلَةً إِذَا قُمْتَ فِیهَا لَمْ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 505
تَتَحَرَّکْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ خَفِیفَةً تَکَفَّأُ3282 فَصَلِّ قَاعِداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ3283 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3284.
7177- 3-3285 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا رَکِبْتَ السَّفِینَةَ وَ کَانَتْ تَسِیرُ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ إِذَا کَانَتْ وَاقِفَةً فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
7178- 4-3286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ3287 فِی السَّفِینَةِ وَ هُوَ یَجِدُ الْأَرْضَ یَخْرُجُ إِلَیْهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَخَافُ السَّبُعَ أَوِ اللُّصُوصَ وَ یَکُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لَا یَجْتَمِعُ رَأْیُهُمْ عَلَی الْخُرُوجِ وَ لَا [یُطِیعُونَهُ وَ هَلْ]3288 یَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّی أَوْ یُومِئُ إِیمَاءً قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً وَ قَالَ لَا عَلَیْهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِی ع- سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ.
7179- 5-3289 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِینَةِ لَمْ یَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَی الْقِیَامِ یُصَلِّی فِیهَا وَ هُوَ جَالِسٌ یُومِئُ أَوْ یَسْجُدُ قَالَ یَقُومُ وَ إِنْ حَنَی ظَهْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 506
7180- 6-3290 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفِینَةِ إِیمَاءً.
7181- 7-3291 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
7182- 8-3292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ ثُمَّ تُصَلِّی کَیْفَ دَارَتْ تُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً یَجْمَعُ الصَّلَاةَ فِیهَا إِنْ أَرَادَ وَ یُصَلِّی عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
7183- 9-3293 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا رُبَّمَا ابْتُلِینَا وَ کُنَّا فِی سَفِینَةٍ فَأَمْسَیْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی مَکَانٍ نَخْرُجُ فِیهِ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِینَةِ لَیْسَ نُصَلِّی یَوْمَنَا مَا دُمْنَا نَطْمَعُ فِی الْخُرُوجِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ تِلْکَ صَلَاةُ نُوحٍ- أَ وَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاةَ نُوحٍ- فَقُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ فَإِنَّ نُوحاً صَلَّی فِی السَّفِینَةِ قَالَ قُلْتُ: قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ بَلْ قَائِماً قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّی رُبَّمَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ فَدَارَتِ السَّفِینَةُ قَالَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ.
7184- 10-3294 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 507
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ فَلْیَجْلِسْ وَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِینَةُ فَلْیَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَثْبُتْ عَلَی مَقَامِهِ وَ لْیَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ وَ قَالَ یُصَلِّی النَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِهِ السَّفِینَةَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ إِذَا کَبَّرَ ثُمَّ لَا یَضُرُّهُ حَیْثُ دَارَتْ.
7185- 11-3295 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبِی ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّی أَکُونُ فِی السَّفِینَةِ وَ الْجَدَدُ3296 مِنِّی قَرِیبٌ فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّی عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ بِصَلَاةِ نُوحٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّمَکُّنِ مِنَ الْقِیَامِ وَ بَاقِی الْوَاجِبَاتِ.
7186- 12-3297 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ یَسْأَلُونَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَیَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَی الْجَدَدِ3298 فَافْعَلُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا3299 فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْقِبْلَةِ3300.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 508
7187- 13-3301 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی السَّفِینَةِ الْفَرِیضَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْجَدَدِ3302 قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ3303 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ3304.
---------------------------
3279 ( 6)- الباب 14 فیه 13 حدیثا. 3280 ( 7)- الفقیه 1- 456- 1320، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة. 3281 ( 8)- الفقیه 1- 458- 1326. 3282 ( 1)- تکفا- أی تمیل الی قدام.( مجمع البحرین 1- 360). 3283 ( 2)- الکافی 3- 442- 4. 3284 ( 3)- التهذیب 3- 171- 378. 3285 ( 4)- الفقیه 1- 459- 1328. 3286 ( 5)- التهذیب 3- 295- 893. 3287 ( 6)- من هنا لم یرد فی النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها. 3288 ( 7)- ما بین المعقوفتین أثبتناه من المصدر. 3289 ( 8)- التهذیب 3- 298- 906. 3290 ( 1)- التهذیب 3- 298- 907. 3291 ( 2)- التهذیب 3- 298- 905، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب القبلة. 3292 ( 3)- التهذیب 3- 295- 895، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه. 3293 ( 4)- التهذیب 3- 170- 376. 3294 ( 5)- التهذیب 3- 171- 377. 3295 ( 1)- التهذیب 3- 295- 894. 3296 ( 2)- الجدد- الأرض الصلبة.( لسان العرب 3- 109). 3297 ( 3)- قرب الإسناد- 11. 3298 ( 4)- فی المصدر- الجد- شاطئ النهر.( لسان العرب 3- 108). 3299 ( 5)- فی المصدر زیادة- قیاما. 3300 ( 6)- مر فی الحدیث 14 من الباب 13 من أبواب القبلة. 3301 ( 1)- قرب الإسناد- 98. 3302 ( 2)- فی المصدر- الجد. 3303 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 8 و 13 و 17 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14، و الباب 15 من أبواب القبلة. 3304 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 73 من أبواب الجماعة.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ

7188- 1-3306 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَبْلَ التَّکْبِیرِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُؤْیِسْنِی مِنْ رَوْحِکَ وَ لَا تُقَنِّطْنِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُؤْمِنِّی مَکْرَکَ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ الْحَدِیثَ.
7189- 2-3307 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- إِذَا قَامَ قَبْلَ أَنْ یَسْتَفْتِحَ الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 509
وَ أُقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ صَلَاتِی وَ أَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِمْ وَجِیهاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِی بِطَاعَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ فَإِنَّهَا السَّعَادَةُ اخْتِمْ لِی بِهَا فَإِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا انْصَرَفْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فِی کُلِّ عَافِیَةٍ وَ بَلَاءٍ وَ اجْعَلْنِی مَعَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی کُلِّ مَثْوًی وَ مُنْقَلَبٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیَایَ مَحْیَاهُمْ وَ مَمَاتِی مَمَاتَهُمْ وَ اجْعَلْنِی مَعَهُمْ فِی الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ أَبَداً إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
7190- 3-3308 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ إِلَیْکَ مُحَمَّداً ص- بَیْنَ یَدَیْ حَاجَتِی وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِ وَجِیهاً عِنْدَکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ وَ اجْعَلْ صَلَاتِی بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِی بِهِ مَغْفُوراً وَ دُعَائِی بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.3309 وسایل الشیعه ؛ ج‌5 ؛ ص509
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3310 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3311 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3312.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 510
----------------------
3305 ( 5)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 3306 ( 6)- الکافی 2- 544- 3. 3307 ( 7)- الکافی 2- 544- 1. 3308 ( 1)- التهذیب 2- 287- 1149. 3309 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3310 ( 2)- الکافی 3- 309- 3. 3311 ( 3)- الفقیه 1- 302- 916. 3312 ( 4)- الکافی 2- 544- 2.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ فِی حَالِ الْقِیَامِ إِلَی مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ کَرَاهَةِ رَفْعِ الطَّرْفِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَ إِلَی الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ‌

7191- 1-3314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ فَلَا تَقْلِبْ وَجْهَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءُ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3315.
7192- 2-3316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُجَاوِزْ بِطَرْفِکَ فِی الصَّلَاةِ مَوْضِعَ سُجُودِکَ الْحَدِیثَ.
7193- 3-3317 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اجْمَعْ بَصَرَکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3318 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3319.
وسایل الشیعه، ج‌5، ص: 511
------------------------
3313 ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 3314 ( 2)- الکافی 3- 300- 6، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3315 ( 3)- التهذیب 2- 199- 782. 3316 ( 4)- التهذیب 2- 326- 1334، تقدم صدره بسندین فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب لباس المصلی. 3317 ( 5)- المعتبر- 193. 3318 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 و 11 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض و فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة. 3319 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب القیام.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِرْسَالِ الْیَدَیْنِ عَلَی الْفَخِذَیْنِ قُبَالَةَ الرُّکْبَتَیْنِ فِی حَالِ الْقِیَامِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ وَ سَدْلِ الْمَنْکِبَیْنِ وَ تَبَاعُدِ الْقَدَمَیْنِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ إِلَی شِبْرٍ وَ اسْ

7194- 1-3321 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا صَلَّی قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً لَمْ یَحْرِفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ3322.
7195- 2-3323 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی وَ دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِکَ إِلَی شِبْرٍ أَکْثَرُهُ وَ اسْدُلْ مَنْکِبَیْکَ وَ أَرْسِلْ یَدَیْکَ وَ لَا تُشَبِّکْ أَصَابِعَکَ وَ لْیَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَةَ رُکْبَتَیْکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3324 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3325.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 5
--------------------
3320 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 3321 ( 2)- الفقیه 1- 300- 915، أورد تمامه عن الکافی و التهذیب و المجالس فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3322 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3323 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3324 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3325 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 15 من أبواب القواطع.

المجلد 6

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السادس‌

[تتمة کتاب الصلاة]

أَبْوَابُ النِّیَّةِ

1- بَابُ وُجُوبِهَا فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَ أَحْکَامِهَا

7196- 1-3327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
7197- 2-3328 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ (وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی)3329.
7198- 3-3330 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
7199- 4-3331 وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 6
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ النِّیَّةِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌3332.
----------------
3326 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 3327 ( 2)- الکافی 2- 84- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 3328 ( 3)- التهذیب 4- 186- 519، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم. 3329 ( 4)- فی المصدر- \iُ و لکل امرئ ما نوی ..\E 3330 ( 5)- المعتبر 36. 3331 ( 6)- المعتبر 36. 3332 ( 1)- تقدم فی الباب 5 إلی الباب 15 من أبواب مقدّمة العبادات، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 56 من أبواب المستحقین للزکاة و فی الباب 2 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الأحرام.

2- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَوَی فَرِیضَةً ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ وَ بِالْعَکْسِ إِذَا ذَکَرَ مَا نَوَی أَوَّلًا

7200- 1-3334 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ فِی کِتَابِ حَرِیزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی نَسِیتُ أَنِّی فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ [حَتَّی رَکَعْتُ]3335 وَ أَنَا أَنْوِیهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا إِنْ کُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی فَرِیضَةً ثُمَّ دَخَلَکَ الشَّکُّ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی نَافِلَةٍ فَنَوَیْتَهَا فَرِیضَةً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی فَرِیضَةٍ ثُمَّ ذَکَرْتَ نَافِلَةً کَانَتْ عَلَیْکَ فَامْضِ فِی الْفَرِیضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3336.
7201- 2-3337 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِی النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَکْتُوبَةٌ قَالَ هِیَ عَلَی مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 7
7202- 3-3338 وَ عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَصَلَّی رَکْعَةً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا نَافِلَةٌ فَقَالَ هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی الْفَرِیضَةَ فَدَخَلَکَ الشَّکُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ عَلَی الَّذِی قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِیهَا وَ أَنْتَ تَنْوِی نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّکَ تَنْوِیهَا بَعْدُ فَرِیضَةً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا یُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی ابْتَدَأَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ.
------------------
3333 ( 2)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 3334 ( 3)- الکافی 3- 363- 5. 3335 ( 4)- کذا فی الکافی 3- 363- 5 و مرآة العقول و الوافی و التهذیب 2- 342- 1418، و فی النسخ الحجریة وردت عن نسخة. 3336 ( 5)- التهذیب 2- 342- 1418. 3337 ( 6)- التهذیب 2- 197- 776 و التهذیب 2- 343- 1419. 3338 ( 1)- التهذیب 2- 343- 1420.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ فِی النِّیَّةِ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ مُطْلَقاً وَ لَا احْتِسَابِ مَا صَلَّی مِنَ النَّوَافِلِ بِنِیَّةٍ أُخْرَی وَ جَوَازِ نَقْلِ النِّیَّةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ لَا بَعْدَهُ فِی مَوَاضِعَ‌

7203- 1-3340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَیُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ یَحْتَسِبُ‌3341 بِالرَّکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَهَا مُتَعَمِّداً3342 فَإِنْ لَمْ یَنْوِ ذَلِکَ فَلَا.
7204- 2-3343 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 8
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا قِرَانَ‌3344 بَیْنَ صَوْمَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ نَقْلِ النِّیَّةِ فِی الْمَوَاقِیتِ‌3345 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجُمُعَةِ3346 وَ الْقَضَاءِ3347 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 9
--------------------
3339 ( 2)- الباب 3 فیه حدیثان. 3340 ( 3)- التهذیب 2- 343- 1421. 3341 ( 4)- فی المصدر- أ یحتسب. 3342 ( 5)- فی المصدر- عمدا. 3343 ( 6)- مستطرفات السرائر 73- 12، للحدیث صدر، أورد قطعة منه فی الحدیث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم. 3344 ( 1)- القران- هو من قرنت الشی‌ء بالشی‌ء- وصلته، و قرن بین الحجّ و العمرة- جمع بینهما فی الاحرام.( مجمع البحرین 6- 299). 3345 ( 2)- تقدم فی الباب 63 من أبواب المواقیت. 3346 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة. 3347 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و یأتی فی الباب 12 من أبواب الخلل.

اَبْوَابُ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ الِافْتِتَاحِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ مَا یُجْزِی الْأَخْرَسَ مِنْهَا

7205- 1-3349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ‌3350 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ مِنَ الْکَلَامِ (وَ)3351 التَّوَجُّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تُجْزِئُکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7206- 2-3352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَکْبِیرَةٌ تُجْزِئُکَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَلِکَ الْفَضْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 10
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌3353.
7207- 3-3354 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ یُجْزِئُهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یُجْزِئُکَ ثَلَاثٌ مُتَرَسِّلًا إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ.
7208- 4-3355 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّکْبِیرَةُ الْوَاحِدَةُ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِئُ وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ کُلِّهِ.
7209- 5-3356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ فِی الصَّلَاةِ مِنَ التَّکْبِیرِ قَالَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7210- 6-3357 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْفٌ‌3358 وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
7211- 7-3359 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 11
7212- 8-3360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی التَّوَجُّهِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.
7213- 9-3361 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَتْکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَعَکَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِیفَ وَ الْکَبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌3362.
7214- 10-3363 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌3364 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌3365.
7215- 11-3366 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 12
أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ کَانَ إِذَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-.
7216- 12-3367 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ فِی حَدِیثٍ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَکْبَرُ إِلَی أَنْ قَالَ لَا تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا.
7217- 13-3368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِکُمُ الصَّلَاةُ وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ‌3369 وَ فِی التَّسْلِیمِ‌3370 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3371 وَ یَأْتِی حُکْمُ الْأَخْرَسِ فِی الْقِرَاءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌33723373.
-----------------------
3348 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیث. 3349 ( 2)- التهذیب 2- 67- 245، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3350 ( 3)- کلهم- لیس فی المصدر. 3351 ( 4)- فی المصدر- فی. 3352 ( 5)- التهذیب 2- 66- 241. 3353 ( 1)- علل الشرائع 332- 3 الباب 30. 3354 ( 2)- التهذیب 2- 287- 1150. 3355 ( 3)- التهذیب 2- 66- 242. 3356 ( 4)- التهذیب 2- 66- 238. 3357 ( 5)- التهذیب 2- 237- 940، أورده عنه و عن الکافی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض. 3358 ( 6)- أنف کل شی‌ء- أوله.( مجمع البحرین 5- 714). 3359 ( 7)- التهذیب 2- 270- 775، أورد تمامه فی الحدیث 7 من الباب 6 من الجماعة. 3360 ( 1)- الکافی 3- 310- 3. 3361 ( 2)- الکافی 3- 310- 4. 3362 ( 3)- علل الشرائع 333- 1 الباب 31. 3363 ( 4)- الکافی 3- 69- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التسلیم، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 و رواه بسند آخر فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الوضوء. 3364 ( 5)- کذا فی الأصل و فی المصدر- القداح. 3365 ( 6)- الفقیه 1- 33- 68. 3366 ( 7)- الفقیه 1- 306- 920، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 58 من أبواب القراءة. 3367 ( 1)- أمالی الصدوق 158، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان. 3368 ( 2)- المجازات النبویّة 208- 167، أورده عن الکلینی و الشیخ فی الحدیث 4 من الباب 6 من الفرائض،. 3369 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب. 3370 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 8 من الباب 1 من أبواب التسلیم. 3371 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب القواطع، و فی الباب 10 من أبواب صلاة العید. 3372 ( 6)- یأتی فی الباب 59 من أبواب القراءة. 3373 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 20 من الباب 15 من أبواب الوضوء، و فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

2- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ لَوْ نِسْیَاناً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ لَا مَعَ الشَّکِ‌

7218- 1-3375 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 13
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ یُعِیدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3376.
7219- 2-3377 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّذِی یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فَلْیُعِدْ وَ لَکِنْ کَیْفَ یَسْتَیْقِنُ.
7220- 3-3378 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ3379.
7221- 4-3380 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأَ قَالَ یُکَبِّرُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَهُ‌3381.
7222- 5-3382 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 14
7223- 6-3383 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ‌3384 أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ‌3385.
7224- 7-3386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ.
7225- 8-3387 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْسَی أَوَّلَ تَکْبِیرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ کَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا فِی الصَّلَاةِ کَبَّرَهَا فِی قِیَامِهِ فِی مَوْضِعِ التَّکْبِیرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَکَرَهَا3388 بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْیَقْضِهَا وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌3389 قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فَلْیَقْضِهَا یَعْنِی الصَّلَاةَ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 15
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3390 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ وَ الْقَضَاءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
7226- 9-3391 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَیْسَ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُکَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌3392 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ لِاکْتِفَاءِ بَعْضِ الْعَامَّةِ بِالنِّیَّةِ.
7227- 10-3393 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاةِ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیُکَبِّرْ وَ إِنْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ فِی تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ دُونَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ‌3394.
7228- 11-3395 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
7229- 12-3396 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 16
قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3397 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3398 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3399.
-----------------------
3374 ( 8)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 3375 ( 9)- التهذیب 2- 143- 557، و الاستبصار 1- 351- 1326. 3376 ( 1)- الکافی 3- 347- 1. 3377 ( 2)- التهذیب 2- 143- 558، و الاستبصار 1- 351- 1327. 3378 ( 3)- التهذیب 2- 142- 556. 3379 ( 4)-" الصلاة"- لیس فی المصدر. 3380 ( 5)- التهذیب 2- 143- 559، و الاستبصار 1- 351- 1328. 3381 ( 6)- التهذیب 2- 143- 561. 3382 ( 7)- التهذیب 2- 143- 560، و الاستبصار 1- 351- 1329. 3383 ( 1)- التهذیب 3- 277- 812، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الخلل. 3384 ( 2)- فی المصدر- یتحمل. 3385 ( 3)- الفقیه 1- 406- 1206. 3386 ( 4)- التهذیب 2- 353- 1466، الحدیث مقطع أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 3 و فی الحدیث 7 من الباب 24، و فی الحدیث 5 من الباب 23، و فی الحدیث 3 من الباب 26، و فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل، و فی الباب 13 من أبواب القیام. 3387 ( 5)- التهذیب 2- 145- 567، و الاستبصار 1- 352- 1331. 3388 ( 6)- من هنا یبدأ الموجود فی المصورة، و قد سقط منها عدة اوراق، کما أشرنا فی الجزء السابق اول الحدیث( 7178). 3389 ( 7)- الفقیه 1- 343- 1001. 3390 ( 1)- لعله أراد بما تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 3391 ( 2)- التهذیب 2- 144- 565، و الاستبصار 1- 352- 1330. 3392 ( 3)- الفقیه 1- 343- 999. 3393 ( 4)- التهذیب 2- 145- 568، و الاستبصار 1- 352- 1332. 3394 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 8 و 9 من هذا الباب. 3395 ( 6)- الفقیه 1- 343- 998. 3396 ( 7)- الکافی 3- 347- 3، و رواه عن الصدوق و الشیخ بسند آخر فی الحدیث 6 من هذا الباب. 3397 ( 1)- التهذیب 2- 144- 563. 3398 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3399 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ عَنْ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ مَعَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ وَ إِجْزَائِهَا مَعَ الشَّکِ‌

7230- 1-3401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَلَمْ یَفْتَتِحْ بِالتَّکْبِیرِ هَلْ تُجْزِئُهُ تَکْبِیرَةُ الرُّکُوعِ قَالَ لَا بَلْ یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3402.
7231- 2-3403 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّی کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 17
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ3404 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ دُونَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ‌3405 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْمَأْمُومِ لِمَا یَأْتِی‌3406.
---------------------
3400 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 3401 ( 5)- الکافی 3- 347- 2. 3402 ( 6)- التهذیب 2- 143- 562، الاستبصار 1- 352- 1333. 3403 ( 7)- التهذیب 2- 144- 566، الاستبصار 1- 353- 1334. 3404 ( 1)- الفقیه 1- 343- 1000. 3405 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 9 و 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3406 ( 3)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْمَأْمُومِ مَعَ الضِّیقِ عَنْ تَکْبِیرِ الْإِحْرَامِ وَ تَکْبِیرِ الرُّکُوعِ‌

7232- 1-3408 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ مِثْلَهُ‌3409 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3410.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 18
--------------------
3407 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 3408 ( 5)- التهذیب 3- 45- 157، و رواه عن التهذیب 3- 45- 157 فی ذیل الحدیث 4 من الباب 45، و أورده بتمامه عن الفقیه 1- 407- 1216 فی الحدیث 6 من الباب 49 من أبواب الجماعة. 3409 ( 6)- الفقیه 1- 407- 1214. 3410 ( 7)- المحاسن 326.

5- بَابُ أَنَّ التَّکْبِیرَاتِ الْوَاجِبَةَ وَ الْمَنْدُوبَةَ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً مِنْهَا تَکْبِیرَاتُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ‌

7233- 1-3412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الصَّلَاةِ الْفَرْضِ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً مِنْهَا تَکْبِیرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ3413.
7234- 2-3414 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ.
وَ فَسَّرَهُنَّ فِی الظُّهْرِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْعَصْرِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ فِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3415 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7235- 3-3416 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ قَالَ‌3417 قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَکْبِیرُ الْقُنُوتِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 19
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌3418 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3419 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3420.
--------------------------
3411 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 3412 ( 2)- الکافی 3- 310- 5، و رواه فی التهذیب 2- 87- 323. 3413 ( 3)- فی التهذیب 2- 87- 323 تکبیرات القنوت خمس( هامش المخطوط). 3414 ( 4)- الکافی 3- 310- 6. 3415 ( 5)- التهذیب 2- 87- 324. 3416 ( 6)- التهذیب 2- 87- 325. 3417 ( 7)- فی الخصال 593 عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).( هامش المخطوط). 3418 ( 1)- الخصال 593. 3419 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أفعال الصلاة. 3420 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 6 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب القراءة.

6- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ التَّکْبِیرِ الْمُسْتَحَبِّ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ فَإِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنْهُ أَجْزَأَهُ مَا قَدَّمَهُ‌

7236- 1-3422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ‌3423 کَبَّرْتَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِکَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَةً ثُمَّ نَسِیتَ التَّکْبِیرَ کُلَّهُ وَ لَمْ تُکَبِّرْ أَجْزَأَکَ التَّکْبِیرُ الْأَوَّلُ عَنْ تَکْبِیرِ الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
-
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ تُکَبِّرْهُ‌3424.
7237- 2-3425 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 20
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی رَکَعَ وَ ذَکَرَ حِینَ رَکَعَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ وَ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی قَالَ یَعْتَدُّ بِمَا یَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّکْبِیرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3426.
----------------------
3421 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 3422 ( 5)- التهذیب 2- 144- 564. 3423 ( 6)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- أنت. 3424 ( 7)- الفقیه 1- 343- 1002. 3425 ( 8)- قرب الإسناد 90. 3426 ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ جَوَازِ إِیقَاعِ النِّیَّةِ مَعَ أَیِّهَا شَاءَ وَ جَعْلِهَا تَکْبِیرَةَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی خَمْسٍ وَ عَلَی ثَلَاثٍ وَ عَلَی وَاحِدَةٍ

7238- 1-3428 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ یَعْنِی ابْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی الصَّلَاةِ وَ إِلَی جَانِبِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ- فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ3429 الْحُسَیْنُ ع بِالتَّکْبِیرِ ثُمَّ کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ الْحُسَیْنُ التَّکْبِیرَ فَلَمْ یَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ وَ یُعَالِجُ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فَلَمْ یُحِرْ حَتَّی أَکْمَلَ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ فَأَحَارَ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فِی السَّابِعَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَارَتْ سُنَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 21
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ حَفْصٍ‌3430.
7239- 2-3431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وِلَاءً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3432.
7240- 3-3433 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ کُلُّ ذَلِکَ مُجْزٍ عَنْکَ غَیْرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَکْبِیرَةٍ.
7241- 4-3434 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الصَّلَاةِ3435- وَ قَدْ کَانَ الْحُسَیْنُ ع أَبْطَأَ عَنِ الْکَلَامِ حَتَّی تَخَوَّفُوا أَنَّهُ لَا یَتَکَلَّمُ وَ أَنْ یَکُونَ بِهِ خَرَسٌ فَخَرَجَ بِهِ ع حَامِلَهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَأَقَامَهُ عَلَی یَمِینِهِ فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ فَکَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع- فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَکْبِیرَهُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 22
عَادَ فَکَبَّرَ فَکَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع حَتَّی کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌3436.
7242- 5-3437 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ رُوِیَ لِذَلِکَ عِلَّةً أُخْرَی وَ هِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص- لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَطَعَ سَبْعَ حُجُبٍ فَکَبَّرَ عِنْدَ کُلِّ حِجَابٍ تَکْبِیرَةً فَأَوْصَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ إِلَی مُنْتَهَی الْکَرَامَةِ.
7243- 6-3438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ التَّکْبِیرَاتُ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ سَبْعاً لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَانِ وَ اسْتِفْتَاحَهُمَا بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ وَ تَکْبِیرَتَیِ السَّجْدَتَیْنِ‌3439 وَ تَکْبِیرَةِ الرُّکُوعِ فِی الثَّانِیَةِ وَ تَکْبِیرَتَیِ السَّجْدَتَیْنِ فَإِذَا کَبَّرَ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ3440 سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ نَسِیَ شَیْئاً مِنْ تَکْبِیرَاتِ الِاسْتِفْتَاحِ مِنْ بَعْدُ أَوْ سَهَا عَنْهَا لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِ نَقْصٌ فِی صَلَاتِهِ.
وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ‌3441.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 23
7244- 7-3442 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ‌3443 بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ‌3444 بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّکْبِیرُ فِی الِافْتِتَاحِ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ أَفْضَلَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سَبْعاً وَ الْأَرَضِینَ سَبْعاً وَ الْحُجُبَ سَبْعاً فَلَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص- فَکَانَ مِنْ رَبِّهِ کَقَابِ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِهِ فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ جَعَلَ یَقُولُ الْکَلِمَاتِ الَّتِی تُقَالُ فِی الِافْتِتَاحِ فَلَمَّا رُفِعَ لَهُ الثَّانِی کَبَّرَ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی بَلَغَ سَبْعَ حُجُبٍ فَکَبَّرَ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ یُکَبَّرُ لِلِافْتِتَاحِ فِی الصَّلَاةِ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ.
7245- 8-3445 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ3446 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا بُدِئَ فِی الِاسْتِفْتَاحِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ وَ الْقُعُودِ بِالتَّکْبِیرِ لِلْعِلَّةِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْأَذَانِ.
7246- 9-3447 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّکْبِیرِ فِی التَّوَجُّهِ إِلَی الصَّلَاةِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 24
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3448 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3449.
------------------------------------
3427 ( 2)- الباب 7 فیه 9 أحادیث. 3428 ( 3)- التهذیب 2- 67- 243. 3429 ( 4)- المحاورة- المجاوبة، استحاره- استنطقه.( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 2- 640). 3430 ( 1)- علل الشرائع 331- 1 الباب 30. 3431 ( 2)- التهذیب 2- 287- 1152. 3432 ( 3)- الخصال 347- 17. 3433 ( 4)- التهذیب 2- 66- 239. 3434 ( 5)- الفقیه 1- 305- 917، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، عن العلل. 3435 ( 6)- الظاهر أن هذه الصلاة غیر الصلاة المذکورة فی حدیث حفص.( منه قده فی هامش المخطوط). 3436 ( 1)- علل الشرائع 332- 2 الباب 30. 3437 ( 2)- الفقیه 1- 305- 918. 3438 ( 3)- الفقیه 1- 305- 919. 3439 ( 4)- فی نسخة- السجود،( هامش المخطوط). 3440 ( 5)- فی نسخة- صلاته،( هامش المخطوط). 3441 ( 6)- علل الشرائع 261- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 108، و تاتی أسانیده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم 383. 3442 ( 1)- علل الشرائع 332- 4 الباب 30، أورد ما قطع من الحدیث صدرا و ذیلا فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الرکوع. 3443 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة- الحسین. 3444 ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- الحسین و کذلک المصدر. 3445 ( 4)- علل الشرائع 259- 9 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 106- 1. 3446 ( 5)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت). 3447 ( 6)- الخصال 347- 19. 3448 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3449 ( 2)- یأتی فی البابین 8 و 12 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 15 و 21 من الباب 10 من أبواب صلاة العیدین، و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب الصلوات المندوبة.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ التَّکْبِیرَاتِ السَّبْعِ ثَلَاثاً ثُمَّ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ اثْنَتَیْنِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی أَثْنَائِهَا وَ بَعْدَهَا وَ الِاسْتِعَاذَةِ بَعْدَ ذَلِکَ‌

7247- 1-3451 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ کَفَّیْکَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ کَبِّرْ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذَنْبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ وَ الشَّرُّ لَیْسَ إِلَیْکَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَیْکَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ- ثُمَّ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 25
قَوْلَهُ إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ‌3452.
7248- 2-3453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُکَ فِی الصَّلَاةِ مِنَ الْکَلَامِ فِی التَّوَجُّهِ إِلَی اللَّهِ أَنْ تَقُولَ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ یُجْزِیکَ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ.
7249- 3-3454 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ التَّوَجُّهِ لِلصَّلَاةِ یَقُولُ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ- فَقَدْ أَبْدَعَ لِأَنَّهُ لَمْ نَجِدْهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ کُتُبِ الصَّلَاةِ خَلَا حَدِیثاً وَاحِداً فِی کِتَابِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع- قَالَ لِلْحَسَنِ کَیْفَ تَتَوَجَّهُ فَقَالَ أَقُولُ: لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ کَیْفَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً- قَالَ الْحَسَنُ أَقُولُهُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَقُلْ عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ دِینِ مُحَمَّدٍ- وَ مِنْهَاجِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الِائْتِمَامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- فَأَجَابَ ع التَّوَجُّهُ کُلُّهُ لَیْسَ بِفَرِیضَةٍ وَ السُّنَّةُ الْمُؤَکَّدَةُ فِیهِ الَّتِی کَالْإِجْمَاعِ الَّذِی لَا خِلَافَ فِیهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 26
وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هَدْیِ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ تَقْرَأُ الْحَمْدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3455.
-----------------------------
3450 ( 3)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 3451 ( 4)- الکافی 3- 310- 7، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب القراءة. 3452 ( 1)- التهذیب 2- 67- 244. 3453 ( 2)- التهذیب 2- 67- 245، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3454 ( 3)- الاحتجاج، للطبرسیّ الاحتجاج 486. 3455 ( 1)- یأتی فی الأبواب 9 و 10، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و فی البابین 57 و 58 من أبواب القراءة.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ الْوَاجِبِ وَ الْمُسْتَحَبِّ حِیَالَ خَدَّیْهِ إِلَی أَنْ یُحَاذِیَ أُذُنَیْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِبَطْنِ کَفَّیْهِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ‌

7250- 1-3457 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الصَّلَاةِ یَرْفَعُ یَدَیْهِ حَتَّی یَکَادَ یَبْلُغُ‌3458 أُذُنَیْهِ.
7251- 2-3459 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِیلًا.
7252- 3-3460 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 27
عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی یَرْفَعُ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ حِینَ اسْتَفْتَحَ.
7253- 4-3461 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ3462- قَالَ هُوَ رَفْعُ یَدَیْکَ حِذَاءَ وَجْهِکَ.
7254- 5-3463 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَیْکَ وَ لَا تَرْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ فِی الْمَکْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ.
7255- 6-3464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ کَفَّیْهِ.
7256- 7-3465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی التَّکْبِیرِ3466.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 28
قَالَ الشَّیْخُ الْمَعْنَی أَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ أَشَدُّ تَأْکِیداً وَ أَکْثَرُ ثَوَاباً وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ3467.
7257- 8-3468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی صَلَاتِکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا.
7258- 9-3469 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ کَتَبَهَا إِلَی أَصْحَابِهِ إِلَی أَنْ قَالَ: دَعُوا رَفْعَ أَیْدِیکُمْ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ یُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ شَهَرُوکُمْ بِذَلِکَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی جَمِیعِ التَّکْبِیرَاتِ إِلَّا لِتَقِیَّةٍ.
7259- 10-3470 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ الْخَلْقِ مَا مَعْنَی رَفْعِ یَدَیْکَ فِی التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی فَقَالَ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَکْبَرُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ لَا یُلْمَسُ بِالْأَخْمَاسِ وَ لَا یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ.
وَ
فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَکِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 29
لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ لَا یُقَاسُ بِشَیْ‌ءٍ3471.
7260- 11-3472 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا تُرْفَعُ الْیَدَانِ بِالتَّکْبِیرِ لِأَنَّ رَفْعَ الْیَدَیْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِابْتِهَالِ وَ التَّبَتُّلِ وَ التَّضَرُّعِ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ فِی وَقْتِ ذِکْرِهِ لَهُ مُتَبَتِّلًا مُتَضَرِّعاً مُبْتَهِلًا وَ لِأَنَّ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ إِحْضَارَ النِّیَّةِ وَ إِقْبَالَ الْقَلْبِ عَلَی مَا قَالَ.
وَ
زَادَ فِی الْعِلَلِ- وَ قَصَدَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الذِّکْرِ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِفْتَاحُ وَ کُلُّ سُنَّةٍ فَإِنَّمَا تُؤَدَّی عَلَی جِهَةِ الْفَرْضِ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی الِاسْتِفْتَاحِ الَّذِی هُوَ الْفَرْضُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ أَحَبَّ أَنْ یُؤَدُّوا السُّنَّةَ عَلَی جِهَةِ مَا یُؤَدَّی الْفَرْضُ.
7261- 12-3473 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ السِّمْسَارِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ النَّبِیِّ ص فَکَبَّرَ حِینَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِینَ‌3474 أَرَادَ الرُّکُوعَ وَ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
7262- 13-3475 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُقَاتِلٍ الْکَبِیسِیِ‌3476 عَنْ أَبِی مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَنَانٍ‌3477 عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 30
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذِهِ النَّحِیرَةُ الَّتِی أَمَرَ بِهَا رَبِّی قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهَا لَیْسَتْ نَحِیرَةً وَ لَکِنَّهَا رَفْعُ الْأَیْدِی فِی الصَّلَاةِ.
7263- 14-3478 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَیَّانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَتْ بِنَحِیرَةٍ وَ لَکِنَّهُ یَأْمُرُکَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ یَدَیْکَ إِذَا کَبَّرْتَ وَ إِذَا رَکَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَ صَلَاةُ الْمَلَائِکَةِ فِی السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ زِینَةً وَ إِنَّ زِینَةَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَیْدِی عِنْدَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
7264- 15-3479 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- أَنَّ مَعْنَاهُ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی النَّحْرِ فِی الصَّلَاةِ.
7265- 16-3480 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- قَالَ هُوَ رَفْعُ یَدَیْکَ حِذَاءَ وَجْهِکَ.
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
7266- 17-3481 وَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ- فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا.
یَعْنِی اسْتَقْبَلَ بِیَدَیْهِ حَذْوَ وَجْهِهِ الْقِبْلَةَ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.
- أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3482.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 31
----------------------------
3456 ( 2)- الباب 9 فیه 17 حدیثا. 3457 ( 3)- التهذیب 2- 65- 235. 3458 ( 4)- فی المصدر- تکاد تبلغ. 3459 ( 5)- التهذیب 2- 65- 234. 3460 ( 6)- التهذیب 2- 66- 236. 3461 ( 1)- التهذیب 2- 66- 237. 3462 ( 2)- الکوثر 108- 2. 3463 ( 3)- التهذیب 2- 65- 233، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المساجد، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب القنوت. 3464 ( 4)- التهذیب 2- 66- 240. 3465 ( 5)- التهذیب 2- 287- 1153. 3466 ( 6)- قرب الإسناد 95. 3467 ( 1)- مر فی أحادیث هذا الباب. 3468 ( 2)- الکافی 8- 79- 33، أورده بتمامه عنه و عن الفقیه و التهذیب و عن کتاب الزهد و المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 3469 ( 3)- الکافی 8- 7- 1، للحدیث سند آخر ینتهی الی إسماعیل بن مخلد السراج. 3470 ( 4)- الفقیه 1- 306- 92، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الرکوع. 3471 ( 1)- علل الشرائع 320- 1 الباب 10- 1. 3472 ( 2)- علل الشرائع 264- 9 الباب 182- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 111. 3473 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 394. 3474 ( 4)- فی المصدر- و حین" و هو الأنسب للمعنی". 3475 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 386. 3476 ( 6)- فی المصدر الکشّیّ. 3477 ( 7)- فی المصدر- مقاتل بن حیان. 3478 ( 1)- مجمع البیان 5- 550. 3479 ( 2)- مجمع البیان 5- 550. 3480 ( 3)- مجمع البیان 5- 550. 3481 ( 4)- مجمع البیان 5- 550. 3482 ( 5)- یأتی فی البابین 2 و 10 من أبواب الرکوع.

10- بَابُ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ حَتَّی تُجَاوِزَ الْأُذُنَیْنِ‌

7267- 1-3484 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِکَ وَ لَا تَرْفَعُهُمَا کُلَّ ذَلِکَ.
7268- 2-3485 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَکَبَّرْتَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ لَا تُجَاوِزْ بِکَفَّیْکَ أُذُنَیْکَ أَیْ حِیَالَ خَدَّیْکَ.
7269- 3-3486 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَیْکَ.
7270- 4-3487 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص مَرَّ بِرَجُلٍ یُصَلِّی وَ قَدْ رَفَعَ یَدَیْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لِی أَرَی قَوْماً یَرْفَعُونَ أَیْدِیَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ کَأَنَّهَا آذَانُ خَیْلٍ شُمْسٍ‌3488.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3489.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 32
----------------------------
3483 ( 1)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 3484 ( 2)- الکافی 3- 309- 1. 3485 ( 3)- الکافی 3- 309- 2. 3486 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3487 ( 5)- المعتبر 169 و المنتهی 1- 269. 3488 ( 6)- الشمس- جمع شموس و هی الدابّة الشرود التی لا تستقر( لسان العرب 6- 113). 3489 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ سَبْعاً وَ التَّسْبِیحِ سَبْعاً وَ التَّهْلِیلِ سَبْعاً وَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ بَعْدَ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ وَ قِرَاءَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ بَعْدَ اسْتِفْتَاحِ صَلَاةِ اللَّ

7271- 1-3491 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3492 عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَکْبِیرَاتِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ تُکَبِّرُ سَبْعاً وَ تَحْمَدُ سَبْعاً وَ تُسَبِّحُ سَبْعاً وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُثْنِی عَلَیْهِ ثُمَّ تَقْرَأُ.
- أَقُولُ: وَ ذَکَرَ هَذَا الْحُکْمَ الشَّهِیدُ3493 فِی الذِّکْرَی وَ نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ وَ قَالَ إِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ زَادَ التَّهْلِیلَ سَبْعاً3494.
7272- 2-3495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَفْتَحْتَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ فَرَغْتَ مِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 33
------------------------
3490 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 3491 ( 2)- علل الشرائع 332- 2 الباب 30- 2، تقدم صدر الحدیث فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3492 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 3493 ( 4)- أقول- ظاهر الشهید الاعتراف بعدم النصّ و مثله کثیر بل قد صرحوا بعدم النصّ فی مواضع لا تحصی مع ان النصّ موجود فی الکتب الأربعة أو غیرها فی بابه أو غیر بابه.( منه قده). 3494 ( 5)- الذکری 179. 3495 ( 6)- التهذیب 2- 334- 1379.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ بِتَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الْإِخْفَاتِ بِالسِّتِّ الْمَنْدُوبَةِ

7273- 1-3497 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَخَفِّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَکْبِیرَاتٍ فَإِنْ کَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ إِنْ کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ أَنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.
7274- 2-3498 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلِیجِیِ‌3499 عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ سَبْعٌ قُلْتُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً یَجْهَرُ بِهَا وَ یُسِرُّ سِتّاً.
7275- 3-3500 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ أَنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَةً وَ تُسِرَّ سِتّاً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 34
7276- 4-3501 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَکَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَکُلُّ ذَلِکَ مُجْزٍ عَنْکَ غَیْرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَکْبِیرَةٍ.
-------------------------
3496 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 3497 ( 2)- التهذیب 2- 287- 1151. 3498 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 278، و الخصال- 347- 16. 3499 ( 4)- فی العیون الخلنجی. 3500 ( 5)- الخصال- 347- 18. 3501 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ النَّوْمِ وَ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الدِّیکِ وَ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی السَّمَاءِ وَ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

7277- 1-3503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَدَّ عَلَیَّ رُوحِی لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ- فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الدُّیُوکِ فَقُلْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا یُوَارِی عَنْکَ لَیْلٌ سَاجٍ وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَ لَا بَحْرٌ لُجِّیٌّ تُدْلِجُ بَیْنَ یَدَیِ الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِکَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ مَا تُخْفِی الصُّدُورُ غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُیُونُ وَ أَنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- ثُمَّ اقْرَأِ الْخَمْسَ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ- ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 35
اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاتِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ زُوَّارِکَ‌3504 وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِکَ وَ افْتَحْ لِی بَابَ تَوْبَتِکَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی بَابَ مَعْصِیَتِکَ وَ کُلِّ مَعْصِیَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَیَّ بِوَجْهِکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ- ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِالتَّکْبِیرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3505.
7278- 2-3506 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ابْدَأْ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالْآیَاتِ تَقْرَأُ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآیَاتِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
7279- 3-3507 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا سَمِعْتَ صُرَاخَ الدِّیکِ فَقُلْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ‌3508.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 37
--------------------------
3502 ( 2)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 3503 ( 3)- الکافی 3- 445- 12. 3504 ( 1)- فی المصدر- زوار بیتک. 3505 ( 2)- التهذیب 2- 122- 467. 3506 ( 3)- التهذیب 2- 273- 1086، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 40، و الحدیث 5 من الباب 61 من أبواب المواقیت. 3507 ( 4)- الفقیه 1- 482- 1392. 3508 ( 5)- کتب المصنّف فی هامش الأصل-" ثم بلغ قراءة بحمد اللّه تعالی".

ب

1- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی الثُّنَائِیَّةِ وَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ غَیْرِهَا

7280- 1-3510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِهَا3511 فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَیُّمَا3512 أَحَبُّ إِلَیْکَ إِذَا کَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا یَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ3513 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3514.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 38
7281- 2-3515 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَلْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّی یَبْدَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
7282- 3-3516 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ لِئَلَّا یَکُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَیَّعاً وَ لِیَکُونَ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا یَضْمَحِلَّ وَ لَا یُجْهَلَ وَإِنَّمَا بُدِئَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْکَلَامِ جُمِعَ فِیهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَیْرِ وَ الْحِکْمَةِ مَا جُمِعَ فِی سُورَةِ الْحَمْدِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ مِنَ الشُّکْرِالْحَدِیثَ.
7283- 4-3517 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِلْفَرْقِ بَیْنَ مَا فَرَضَ‌3518 اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ)3519 وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)3520 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌3521 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7284- 5-3522 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 39
بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ مُقَطَّعٌ فِی أُمِّ الْکِتَابِ.
7285- 6-3523 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع کُلُّ صَلَاةٍ لَا یُقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ3524 الْکِتَابِ فَهِیَ خِدَاجٌ‌3525.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا3526 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْجَمَاعَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3527.
--------------------------
3509 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 3510 ( 2)- الاستبصار 1- 310- 1152، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب. 3511 ( 3)- فی الکافی 3- 317- 28 یبدأ بها( هامش المخطوط) و کذا فی المصدر. 3512 ( 4)- فی المصدر- أیهما. 3513 ( 5)- الکافی 3- 317- 28. 3514 ( 6)- التهذیب 2- 147- 576. 3515 ( 1)- التهذیب 2- 147- 574، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 3516 ( 2)- الفقیه 1- 310- 926، و فی علل الشرائع 260- 9 الباب 182- 9 و هو حدیث طویل، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 107. 3517 ( 3)- الفقیه 1- 308- 923. 3518 ( 4)- فی المصدر- فرضه. 3519 ( 5)- علل الشرائع 262- 9 الباب 182- 9. 3520 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 109. 3521 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت). 3522 ( 8)- ثواب الأعمال 130- 1. 3523 ( 1)- المجازات النبویّة 111- 79. 3524 ( 2)- فی المصدر- بام الکتاب. 3525 ( 3)- الخداج- النقصان( لسان العرب 2- 248). 3526 ( 4)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من اعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب تکبیرة الاحرام. 3527 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2 و 28 و 55، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 4، و فی الحدیث 10 من الباب 10 و الحدیث 4 من الباب 12 و الحدیث 3 و 4 من الباب 27، و الحدیث 4 من الباب 29، و الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب القراءة، و الحدیث 2 و 10 من الباب 10 من أبواب صلاة العید، و الحدیث 1 و 6 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف، و الحدیث 3 و 5 و 6 من الباب 33، الحدیث 4 و 7 من الباب 47 من أبواب الجماعة.

2- بَابُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُجْزِی وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ لَا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ تُجْزِی فِی النَّافِلَةِ مُطْلَقاً

7286- 1-3529 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 40
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا یَأْتِی‌3530.
7287- 2-3531 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَیْئاً.
7288- 3-3532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ تُجْزِی وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌3533.
7289- 4-3534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَقُولَ‌3535 فِی الْفَرِیضَةِ- فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِی شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3536.
7290- 5-3537 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 41
یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3538.
7291- 6-3539 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْتَعْجِلًا یُجْزِیهِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَحْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3540 وَ عَلَی حُکْمِ النَّافِلَةِ3541 وَ عَلَی وُجُوبِ السُّورَةِ3542 فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذَا وَ مَا مَرَّ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌3543 وَ یَأْتِی‌3544.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 42
-----------------------------
3528 ( 6)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 3529 ( 7)- التهذیب 2- 71- 259 و الاستبصار 1- 314- 1169. 3530 ( 1)- یأتی فی الحدیث الآتی. 3531 ( 2)- التهذیب 2- 71- 261، و الاستبصار 1- 315- 1172. 3532 ( 3)- التهذیب 2- 71- 260. 3533 ( 4)- تقدم فی الحدیثین السابقین 1 و 2. 3534 ( 5)- التهذیب 2- 70- 255، و الاستبصار 1- 314- 1170. 3535 ( 6)- فی نسخة من الکافی 3- 314- 7 أقرأ. 3536 ( 7)- الکافی 3- 314- 7. 3537 ( 8)- الکافی 3- 314- 9، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 3538 ( 1)- التهذیب 2- 70- 256، و الاستبصار 1- 315- 1171. 3539 ( 2)- قرب الإسناد 96،. 3540 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 1. یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 و الباب 5 من هذه الأبواب، و الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة. 3541 ( 4)- یأتی فی الباب 55 من هذه الأبواب. 3542 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة. 3543 ( 6)- لما مضی فی نفس أحادیث هذا الباب. 3544 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 و 5 و 6 من الباب 33، و الحدیث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَ لَا غَیْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یُمْکِنْهُ التَّعَلُّمُ لِضِیقِ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یُسَبِّحَ وَ کَذَا الْمُسْتَعْجِلُ فِی النَّافِلَةِ

7292- 1-3546 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَی لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ- لَا یُحْسِنُ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یُسَبِّحَ وَ یُصَلِّیَ.
7293- 2-3547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِی یُجْزِیهِ فِی النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی الرُّکُوعِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّعَلُّمِ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ غَیْرِهَا وَ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْوَاجِبَاتِ وَ الْأَمْرِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3548.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 43
------------------------
3545 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 3546 ( 2)- التهذیب 2- 147- 575، و الاستبصار 1- 310- 1153، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 3547 ( 3)- الکافی 3- 455- 20، أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب الرکوع. 3548 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی حکم المریض الذی لا یستطیع القراءة فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب القیام، و یأتی ما یدلّ علی وجوب التعلیم فی الحدیث 2 من الباب 67 هنا، و فی الباب 1 من أبواب قراءة القرآن.

4- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ لِلْمُخْتَارِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبْعِیضِ فِیهَا وَ جَوَازِهِ فِی النَّافِلَةِ وَ التَّخْیِیرِ إِذَا تَعَارَضَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَ الْقِیَامُ عَلَی الْأَرْض

7294- 1-3550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ3551 فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأَعْرَابُ- أَ نُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ عَلَی الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ یُصَلَّی‌3552 عَلَی الرَّاحِلَةِ فَیُقْرَأُ3553 فَاتِحَةُ الْکِتَابِ وَ السُّورَةُ قَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَةِ الْمَکْتُوبَةَ وَ غَیْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً.
أَقُولُ: لَوْ لَا وُجُوبُ السُّورَةِ لَمَا جَازَ لِأَجْلِهِ تَرْکُ الْوَاجِبِ مِنَ الْقِیَامِ وَ غَیْرِهِ وَ وَجْهُ التَّخْیِیرِ کَوْنُ کُلِّ صُورَةٍ مُشْتَمِلَةً عَلَی تَرْکِ وَاجِبٍ ذَکَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ‌3554.
7295- 2-3555 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)3556 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 44
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَکْثَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3557.
7296- 3-3558 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ (لَا لِکُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةٌ)3559.
7297- 4-3560 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَبْعِیضِ السُّورَةِ قَالَ أَکْرَهُ [ذَلِکَ]3561 وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی النَّافِلَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌3562 وَ یَأْتِی‌3563.
7298- 5-3564 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَةُ فِی رَکْعَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ اقْسِمْهَا کَیْفَ شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 45
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
7299- 6-3565 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِی رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ یُجْزِیهِ فِی الثَّانِیَةِ أَنْ لَا یَقْرَأَ الْحَمْدَ- وَ یَقْرَأَ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ یَقْرَأُ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَأْتِی‌3566.
7300- 7-3567 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِی رَکْعَةٍ فَغَلِطَ أَ یَدَعُ الْمَکَانَ الَّذِی غَلِطَ فِیهِ وَ یَمْضِی فِی قِرَاءَتِهِ أَوْ یَدَعُ تِلْکَ السُّورَةَ وَ یَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آیَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ یَرْکَعَ بِهَا رَکَعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِمَا مَرَّ مِنِ اخْتِصَاصِ إِجْزَاءِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا بِالْمُضْطَرِّ3568 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3569 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ3570 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 46
----------------------------
3549 ( 1)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 3550 ( 2)- الکافی 3- 457- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف. 3551 ( 3)- فی التهذیب فنترک الصلاة،( هامش المخطوط). 3552 ( 4)- فی المصدر- نصلی. 3553 ( 5)- فی المصدر- فنقرأ. 3554 ( 6)- بعد التتبع عثرنا علی هذا القول فی ریاض المسائل 1- 159 علما بانه متأخر عن صاحب الوسائل و نقلت فی مستمسک العروة الوثقی 6- 150 عن صاحب الوسائل. 3555 ( 7)- الکافی 3- 314- 12. 3556 ( 8)- فی المصدر-" محمّد بن أحمد". 3557 ( 1)- التهذیب 2- 69- 253، و الاستبصار 1- 314- 1167. 3558 ( 2)- التهذیب 2- 70- 254. فیه- محمّد بن مسلم، و الاستبصار 1- 314- 1168 أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3559 ( 3)- فی المصدر و فی هامش المخطوط- لا، لکل سورة رکعة. 3560 ( 4)- التهذیب 2- 296- 1192، الاستبصار 1- 316- 1178، أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 8، و ذیله فی الحدیث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة. 3561 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 3562 ( 6)- لما مضی فی الحدیث 2 و 3 من أحادیث هذا الباب. 3563 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 3564 ( 8)- التهذیب 2- 73- 271. 3565 ( 1)- التهذیب 2- 295- 1191، الاستبصار 1- 316- 1177. 3566 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 3567 ( 3)- التهذیب 2- 293- 1181، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 3568 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب تکبیرة الاحرام، و فی الباب 2 من أبواب القراءة. 3569 ( 5)- یأتی فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 11، و فی الحدیث 4 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة. 3570 ( 6)- یأتی ما ینافیه فی الباب الآتی.

5- بَابُ جَوَازِ تَبْعِیضِ السُّورَةِ فِی الْفَرِیضَةِ لِلتَّقِیَّةِ

7301- 1-3572 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ- فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّی‌3573 أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَکُمْ.
7302- 2-3574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ أَ یُصَلِّی بِهَا الرَّجُلُ فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ سِتَّ آیَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ3575.
7303- 3-3576 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ آیٍ مِنَ الْبَقَرَةِ فَجَاءَ أَبِی فَسُئِلَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّمَا صَنَعَ ذَا لِیُفَقِّهَکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 47
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ3577.
-----------------------
3571 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 3572 ( 2)- التهذیب 2- 294- 1183، الاستبصار 1- 316- 1176. 3573 ( 3)- فی نسخة- انی انما.( هامش المخطوط). 3574 ( 4)- التهذیب 2- 294- 1182، و الاستبصار 1- 315- 1175. 3575 ( 5)- لما مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 4، 5، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3576 ( 6)- علل الشرائع 339- 1 الباب 38- 1. 3577 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 12 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ السُّورَةَ الَّتِی قَرَأَهَا فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا

7304- 1-3579 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَیْرَهَا فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ یُحْسِنْ غَیْرَهَا فَلَا بَأْسَ.
7305- 2-3580 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مَعَ الزِّیَادَةِ3581.
7306- 3-3582 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ3583 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص47 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 48
الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آیَاتٍ.
7307- 4-3584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُلَیْمٌ مَوْلَاکَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ یس- فَیَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیَنْفَدُ3585 مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یُعِیدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ3586 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3587.
------------------------------
3578 ( 2)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 3579 ( 3)- التهذیب 2- 71- 263، و الاستبصار 1- 315- 1174. 3580 ( 4)- قرب الإسناد 95. 3581 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 164- 261. 3582 ( 6)- التهذیب 2- 71- 262، و الاستبصار 1- 315- 1173. 3583 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3584 ( 1)- الکافی 2- 632- 22. 3585 ( 2)- نفد الشی‌ء- انتهی، و المراد هنا أن ینتهی ما یحفظه من القرآن الکریم( لسان العرب 3- 424). 3586 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3587 ( 4)- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیث 10 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 13 و الأبواب 14 و 15 و 16 و 56 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِغَیْرِ کَرَاهَةٍ

7308- 1-3589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُجْزِی فِی خَمْسِینَ صَلَاةً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 49
7309- 2-3590 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی کِلْتَا الرَّکْعَتَیْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْهَا3591.
7310- 3-3592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ الْخَمْسُونَ کُلُّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7311- 4-3593 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَزِیدَ الرِّشْکِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ سَرِیَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَیْهَا عَلِیّاً ع- فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا کُلٌّ خَیْرٌ غَیْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ یَا عَلِیُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَالَ لِحُبِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّی أَحَبَّکَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 50
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3594 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3595.
-------------------------
3588 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 3589 ( 6)- التهذیب 2- 96- 360. 3590 ( 1)- التهذیب 2- 96- 359. 3591 ( 2)- لعل وجه الأتمیة شی‌ء آخر غیر تلاوة التوحید فی الرکعتین کصلاته بالأنبیاء و الملائکة لیلة المعراج أو نحو ذلک لئلا یلزم المداومة علی المرجوح مع احتمال إرادة نفی عدم التمام و إثبات المساواة لا النقصان.( منه قده). 3592 ( 3)- الکافی 3- 314- 13. 3593 ( 4)- التوحید 94. 3594 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 11 و 12 و 13 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3595 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الجملة فی الأبواب 13 و 23 و 24 و 54 و 56 و 61 من هذه الأبواب و فی الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ جَوَازِهِ فِی النَّافِلَةِ

7312- 1-3597 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ لَا لِکُلِّ سُورَةٍ رَکْعَةٌ3598.
7313- 2-3599 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
7314- 3-3600 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِنُ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِکُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَیَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
7315- 4-3601 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 51
عَبْداً صَالِحاً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.
7316- 5-3602 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَرَوِیِ‌3603 عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ أَعْطِ کُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
7317- 6-3604 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (قَالَ زُرَارَةُ)3605 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌3606 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَرَوِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ‌3607.
7318- 7-3608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 52
ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِی النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.
7319- 8-3609 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.
7320- 9-3610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌3611 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
7321- 10-3612 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3613 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَعْطُوا کُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا3614 مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ إِذَا کُنْتُمْ فِی الصَّلَاةِ.
7322- 11-3615 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْرِنَنَّ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فِی رَکْعَةٍ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 53
7323- 12-3616 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا قِرَانَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فِی فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ صَوْمَیْنِ.
7324- 13-3617 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ قَالَ إِذَا کَانَتْ نَافِلَةً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةُ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3618 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3619 وَ عَلَی حُکْمِ النَّافِلَةِ3620.
-------------------------
3596 ( 3)- الباب 8 فیه 13 حدیثا. 3597 ( 4)- التهذیب 2- 70- 254، و الاستبصار 1- 314- 1168 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3598 ( 5)- فی هامش الأصل- تقدم- لکل رکعة سورة. 3599 ( 6)- التهذیب 2- 72- 267. 3600 ( 7)-( التهذیب 2- 73- 268. 3601 ( 8)-( التهذیب 2- 73- 269. 3602 ( 1)- التهذیب 2- 70- 257، و الاستبصار 1- 316- 1179، و مستطرفات السرائر 110- 65. 3603 ( 2)- فی نسخة- الهروی. هامش المخطوط. 3604 ( 3)- التهذیب 2- 70- 258، و الاستبصار 1- 317- 1180. 3605 ( 4)- لیس فی الاستبصار 1- 317- 1180 و لا الکافی 3- 314- 10،( هامش المخطوط). 3606 ( 5)- الکافی 3- 314- 10. 3607 ( 6)- مستطرفات السرائر 110- 64. 3608 ( 7)- التهذیب 2- 73- 270. 3609 ( 1)- التهذیب 2- 337- 1390. 3610 ( 2)- التهذیب 2- 296- 1192، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة. 3611 ( 3)- الاستبصار 1- 317- 1181. 3612 ( 4)- الخصال 627. 3613 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 3614 ( 6)- فی المصدر- حظها. 3615 ( 7)- مستطرفات السرائر 73- 8. 3616 ( 1)- مستطرفات السرائر 73- 12، تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النیة. 3617 ( 2)- قرب الإسناد 93. 3618 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 48 من أحکام المساجد، و فی الحدیث 2 من الباب 4 هنا. 3619 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3620 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 54، و فی الحدیث 10 من الباب 56، و الباب 61 من أبواب القراءة.

9- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بِدُعَاءٍ فِیهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ‌

7325- 1-3622 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ)3623 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذِکْرِ السُّورَةِ مِنَ الْکِتَابِ- یَدْعُو بِهَا فِی الصَّلَاةِ مِثْلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قَالَ إِذَا کُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 54
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ3624 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ عُمُوماً3625.
-----------------------
3621 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 3622 ( 7)- التهذیب 2- 314- 1278. 3623 ( 8)- فی المصدر- عن محمّد بن الحسین. 3624 ( 1)- الکافی 3- 302- 4. 3625 ( 2)- یأتی فی الباب 41 من أبواب قراءة القرآن

10- بَابُ أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا الْفِیلُ وَ لِإِیلَافِ فَإِذَا قَرَأَ إِحْدَاهُمَا فِی رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَرَأَ الْأُخْرَی مَعَهَا

7326- 1-3627 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ الضُّحَی‌3628 وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی رَکْعَةٍ.
7327- 2-3629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی رَکْعَةٍ لِمَا مَرَّ3630.
7328- 3-3631 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الضُّحَی- وَ فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 55
الثَّانِیَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّافِلَةِ قَالَ لِأَنَّ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع انْتَهَی.
7329- 4-3632 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا سُورَةُ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ.
7330- 5-3633 قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ- وَ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ مِثْلَهُ‌3634 أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعاً وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَالْحُکْمُ هُنَا وَاحِدٌ.
7331- 6-3635 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ- وَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
7332- 7-3636 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أُبَیَّ بْنَ کَعْبٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُمَا فِی مُصْحَفِهِ.
7333- 8-3637 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 56
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ- شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کُلُّ سَهْلٍ وَ جَبَلٍ وَ مَدَرٍ بِأَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ یُنَادِی لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنَادٍ صَدَقْتُمْ عَلَی عَبْدِی قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَتَکُمْ لَهُ وَ عَلَیْهِ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ وَ لَا تُحَاسِبُوهُ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أُحِبُّهُ وَ أُحِبُّ عَمَلَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفِیلِ فَلْیَقْرَأْ مَعَهَا لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ فَإِنَّهُمَا جَمِیعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
7334- 9-3638 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَذَا الْفِیلُ وَ لِإِیلَافِ.
7335- 10-3639 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ أَقَامَنِی عَنْ یَمِینِهِ وَ قَرَأَ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الضُّحَی- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 57
--------------------
3626 ( 3)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 3627 ( 4)- التهذیب 2- 72- 266، و الاستبصار 1- 317- 1182. 3628 ( 5)- فی المصدر- و الضحی. 3629 ( 6)- التهذیب 2- 72- 264، و الاستبصار 1- 317- 1183. 3630 ( 7)- لما مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 3631 ( 8)- التهذیب 2- 72- 265، و الاستبصار 1- 318- 1184. 3632 ( 1)-( مجمع البیان 5- 507. 3633 ( 2)- مجمع البیان 5- 544. 3634 ( 3)- المعتبر 178. 3635 ( 4)- مجمع البیان 5- 544. 3636 ( 5)- مجمع البیان 5- 544. 3637 ( 6)- ثواب الأعمال 154- 1. 3638 ( 1)- الشرائع للمحقق الشرائع 1- 83. 3639 ( 2)- الخرائج و الجرائح 165.

11- بَابُ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آیَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَ مِنْ کُلِّ سُورَةٍ عَدَا بَرَاءَةٌ وَ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِهَا وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْکِهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهَا

7336- 1-3641 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَةِ الْکِتَابِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَإِذَا کَانَتْ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِکَ.
7337- 2-3642 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ أَ هِیَ الْفَاتِحَةُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنَ السَّبْعِ قَالَ نَعَمْ هِیَ أَفْضَلُهُنَّ.
7338- 3-3643 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَقْرَبُ إِلَی اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ الْعَیْنِ إِلَی بَیَاضِهَا.
7339- 4-3644 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 58
فِی مَسْجِدِ بَنِی کَاهِلٍ- فَجَهَرَ مَرَّتَیْنِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
7340- 5-3645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فِی فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ‌3646- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ- أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.
7341- 6-3647 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ (یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ)3648 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فِی صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ- فَلَمَّا صَارَ إِلَی غَیْرِ أُمِّ الْکِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَکَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِیُّ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِهِ.
- یَعْنِی الْعَبَّاسِیَ‌3649 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3650 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7342- 7-3651 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی کَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَنِعْمَ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ کَتَمُوهَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 59
الْحَدِیثَ.
7343- 8-3652 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَوَّلُ کُلِّ کِتَابٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَإِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَلَا تُبَالِی أَنْ لَا تَسْتَعِیذَ وَ إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- سَتَرَتْکَ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
7344- 9-3653 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ آیَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ هِیَ سَبْعُ آیَاتٍ تَمَامُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
7345- 10-3654 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَخْبِرْنَا عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَ هِیَ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْرَؤُهَا وَ یَعُدُّهَا آیَةً مِنْهَا وَ یَقُولُ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی.
وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌3655.
7346- 11-3656 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: بِسْمِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 60
اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَقْرَبُ إِلَی اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ (مِنْ بَیَاضِ الْعَیْنِ إِلَی سَوَادِهَا)3657.
7347- 12-3658 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ التَّمِیمِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَزَلَ کِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا أَوَّلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ-.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ3659 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَحْوِهَا3660.
--------------------------
3640 ( 1)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 3641 ( 2)- التهذیب 2- 68- 246، و الاستبصار 1- 310- 1154 أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب. 3642 ( 3)- التهذیب 2- 289- 1157. 3643 ( 4)- التهذیب 2- 289- 1159. 3644 ( 5)- التهذیب 2- 288- 1155، و الاستبصار 1- 311- 1157. 3645 ( 1)- الکافی 3- 312- 1، و رواه فی التهذیب 2- 69- 251، و الاستبصار 1- 311- 1155. 3646 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة- الکتاب. 3647 ( 3)- الکافی 3- 313- 2، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب. 3648 ( 4)- فی هامش المخطوط عن التهذیب 2- 69- 252 یحیی بن عمران، و هو الصواب و فی نسخة الاستبصار 1- 311- 1156 عثمان. 3649 ( 5)- فی نسخة- العیّاشیّ( هامش المخطوط). 3650 ( 6)- التهذیب 2- 69- 252، و الاستبصار 1- 311- 1156. 3651 ( 7)- الکافی 8- 266- 387، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 3652 ( 1)- الکافی 3- 313- 3، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب. 3653 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 301، و أمالی الصدوق 148، و تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 29- 10. 3654 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 300- 59. 3655 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 59- 30. 3656 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 11. 3657 ( 1)- فی المصدر- من سواد العین إلی بیاضها. 3658 ( 2)- المحاسن 40- 49 الباب 37. 3659 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام. 3660 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْبَسْمَلَةِ لِلتَّقِیَّةِ وَ جَوَازِ تَرْکِ الْجَهْرِ بِهَا فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ وَ فِی التَّقِیَّةِ

7348- 1-3662 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)3663 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ3664 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 61
زَکَرِیَّا بْنِ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکْرَهُونَ أَنْ یُجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَقَالَ لَا یَجْهَرْ.
7349- 2-3665 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ یَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- حِینَ یُرِیدُ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً فَقَالا أَ فَیَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَی فَقَالَ لَا.
7350- 3-3666 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِی الصَّلَاةِ أَ وَ یَقْرَأُ3667 بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‌3668 قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَفْتَحَ‌3669 الصَّلَاةَ فَلْیَقُلْهَا3670 فِی أَوَّلِ مَا یَفْتَتِحُ ثُمَّ یَکْفِیهِ مَا بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3671
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 62
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌3672.
7351- 4-3673 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی بَعْدَ الْحَمْدِ- وَ لَمْ یَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ- وَ لَمْ یَقْرَأْ بِ بِسْمِ‌3674 اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَی.
7352- 5-3675 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ إِمَاماً یَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا یَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌3676 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْقَرَائِنُ فِی بَعْضِهَا ظَاهِرَةٌ أَوْ عَلَی عَدَمِ الْجَهْرِ بِهَا فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ أَوْ عَلَی عَدَمِ سَمَاعِ الرَّاوِی لَهَا لِبُعْدِهِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ لِجَوَازِ تَبْعِیضِ السُّورَةِ فِیهَا بَلْ تَرْکِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ3677 وَ بَعْضُ مَا تَقَدَّمَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ3678.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 63
------------------------
3661 ( 5)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 3662 ( 6)- التهذیب 2- 68- 248، و الاستبصار 1- 312- 1160. 3663 ( 7)- فی الاستبصار 1- 312- 1160 عن أحمد و محمد، عن العباس بن معروف. 3664 ( 8)- فی الاستبصار 1- 312- 1160 أبی حریز. 3665 ( 1)- التهذیب 2- 68- 249، و الاستبصار 1- 312- 1161. 3666 ( 2)- التهذیب 2- 69- 250، و الاستبصار 1- 313- 1162. 3667 ( 3)- فی المصدر- أ یقرأ. 3668 ( 4)- و فیه- بسم اللّه الرحمن الرحیم. 3669 ( 5)- و فیه- افتتح. 3670 ( 6)- فی نسخة- فلیقل،( هامش المخطوط). 3671 ( 7)- التهذیب 2- 68- 247 باختلاف فی الألفاظ. 3672 ( 1)- التهذیب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159 باختلاف. 3673 ( 2)- التهذیب 2- 288- 1154، و الاستبصار 1- 311- 1158. 3674 ( 3)- فی المصدر- بسم. 3675 ( 4)- التهذیب 2- 68- 247. 3676 ( 5)- التهذیب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159. 3677 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی الجهر بالبسملة فی الباب 21 من هذه الأبواب. 3678 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.

13- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ مَا یُقَالُ بَعْدَهَا

7353- 1-3680 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْرَأُ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آیَةُ الْکُرْسِیِ‌3681 وَ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ- الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آخِرُ الْبَقَرَةِ آمَنَ الرَّسُولُ‌3682 إِلَی آخِرِهَا وَ فِی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْخَمْسُ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ3683- وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّادِسَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ ثَلَاثُ آیَاتِ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ‌3684- وَ فِی الرَّکْعَةِ السَّابِعَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْآیَاتُ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَ- إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ3685- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّامِنَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ‌3686- إِلَی آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ‌3687- اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 64
7354- 2-3688 وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ أَنْ تُقْرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةُ الْکُرْسِیِّ.
7355- 3-3689 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ کَمْ یَقْرَأُ فِی الزَّوَالِ فَقَالَ ثَمَانِینَ آیَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ هَلْ رَأَیْتَ شَیْخاً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا الَّذِی سَأَلَنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ وَ لَمْ یَسْأَلْنِی عَنْ تَفْسِیرِهِ هَذَا الَّذِی یَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ عَاقِلُهُمْ یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّ الْحَمْدَ سَبْعُ آیَاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثُ آیَاتٍ فَهَذِهِ عَشْرُ آیَاتٍ وَ الزَّوَالُ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَهَذِهِ ثَمَانُونَ آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا3690.
------------------------
3679 ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 3680 ( 2)- التهذیب 2- 73- 272. 3681 ( 3)- البقرة 2- 255- 257. 3682 ( 4)- البقرة 2- 285- 286. 3683 ( 5)- آل عمران 3- 190- 194. 3684 ( 6)- الأعراف 7- 54- 56. 3685 ( 7)- الأنعام 6- 100- 103. 3686 ( 8)- الحشر 59- 21- 24. 3687 ( 9)- فی هامش الأصل عن نسخة- قلت. 3688 ( 1)- مصباح المتهجد 33. 3689 ( 2)- الکافی 3- 314- 14. 3690 ( 3)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.

14- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ‌

7356- 1-3692 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجَحْدِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ فِیمَا عَدَاهُ مَا اخْتَارَ.
7357- 2-3693 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِیدِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 65
الصُّدُورِ3694 وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ3695.
--------------------
3691 ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان. 3692 ( 5)- مصباح المتهجد 87. 3693 ( 6)- مصباح المتهجد 87. 3694 ( 1)- الحدید 57- 6. 3695 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 15 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِی الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ

7358- 1-3697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فِی سَبْعِ مَوَاطِنَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ رَکْعَتَیِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌3698 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3699.
7359- 2-3700 قَالَ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ یَبْدَأُ3701 فِی هَذَا کُلِّهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- إِلَّا فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ یَبْدَأُ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 66
أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ‌3702 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا3703.
------------------------
3696 ( 3)- الباب 15 فیه حدیثان. 3697 ( 4)- الکافی 3- 316- 22. 3698 ( 5)- الخصال 347- 20. 3699 ( 6)- التهذیب 2- 74- 273. 3700 ( 7)- التهذیب 2- 74- 274، و الکافی 3- 316- 22 ذیل الحدیث. 3701 ( 8)- فی التهذیب 2- 74- 274 یقرأ( هامش المخطوط). 3702 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 16 و 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 51 و فی الحدیث 6 من الباب 52 من أبواب المواقیت. 3703 ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 66 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.

16- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْجَحْدِ ثُمَّ التَّوْحِیدِ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ جَوَازِ قِرَاءَةِ أَیِّ سُورَتَیْنِ شَاءَ

7360- 1-3705 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ بِأَیِّ سُورَتَیْنِ أَحْبَبْتَ وَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
7361- 2-3706 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3707 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3708.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 67
------------------------
3704 ( 3)- الباب 16 فیه حدیثان. 3705 ( 4)- التهذیب 2- 136- 529. 3706 ( 5)- التهذیب 2- 134- 521، أورده عنه بطریقین فی الحدیث 6 من الباب 51 من أبواب المواقیت. 3707 ( 6)- تقدم فی الحدیث 16 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 52 من أبواب المواقیت، و فی الباب 15 من هذه الأبواب. 3708 ( 7)- یأتی فی الباب 31 من أبواب القراءة.

17- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّأْمِینِ فِی آخِرِ الْحَمْدِ وَ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْمَأْمُومِ وَ غَیْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ‌

7362- 1-3710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ لَا تَقُلْ آمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3711.
7363- 2-3712 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: آمِینَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ- قَالَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ لَمْ یُجِبْ فِی هَذَا.
أَقُولُ: عُدُولُهُ عَنِ الْجَوَابِ لِلتَّقِیَّةِ دَلِیلٌ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ لَا الْکَرَاهَةِ وَ إِلَّا لَأَفْتَی بِالرُّخْصَةِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.
7364- 3-3713 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 68
7365- 4-3714 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِکَ آمِینَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
7366- 5-3715 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِی الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حِینَ یُقْرَأُ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اخْفِضِ الصَّوْتَ بِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ.
7367- 6-3716 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ الْفَاتِحَةَ فَفَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِهَا وَ (أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ)3717 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْکَلَامِ فِی الصَّلَاةِ3718.
--------------------------
3709 ( 1)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 3710 ( 2)- الکافی 3- 313- 5. 3711 ( 3)- التهذیب 2- 74- 275، و الاستبصار 1- 318- 1185. 3712 ( 4)- التهذیب 2- 75- 278، و الاستبصار 1- 319- 1188. 3713 ( 5)- التهذیب 2- 74- 276، و الاستبصار 1- 318- 1186. 3714 ( 1)- و قد تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3715 ( 2)- التهذیب 2- 75- 277، و الاستبصار 1- 318- 1187. 3716 ( 3)- مجمع البیان 1- 31. 3717 ( 4)- لیس فی المصدر. 3718 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 8 من الباب 20، و علی تحریم الکلام فی الباب 25 من أبواب القواطع.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْتِیلِ الْقِرَاءَةِ وَ تَرْکِ الْعَجَلَةِ وَ سُؤَالِ الرَّحْمَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّقِمَةِ عِنْدَ آیَةِ الْوَعْدِ وَ الْوَعِیدِ

7368- 1-3720 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 69
عَلِیٍّ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ)3721 وَ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّی أَنْ یُرَتِّلَ فِی قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ- وَ ذِکْرُ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ إِذَا مَرَّ بِأَیُّهَا3722 النَّاسُ وَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا یَقُولُ لَبَّیْکَ رَبَّنَا.
7369- 2-3723 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- إِذَا مَرَّ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِیفٌ أَنْ یَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْأَلَ الْعَافِیَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3724.
7370- 3-3725 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَیَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ یَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ وَ یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3726.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 70
------------------------
3719 ( 6)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 3720 ( 7)- التهذیب 2- 124- 471. 3721 ( 1)- فی المصدر- عن عبد اللّه بن البرقی. 3722 ( 2)- فی نسخة- بیا أیها.( هامش المخطوط). 3723 ( 3)- التهذیب 2- 286- 1147، أورده عن الکافی 3- 301- 1 فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قراءة القرآن. 3724 ( 4)- الکافی 3- 301- 1. 3725 ( 5)- الکافی 3- 302- 3. 3726 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی کراهة القراءة فی نفس واحد فی الباب 19 و 46 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 21 و 27 من أبواب قراءة القرآن.

19- بَابُ کَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ

7371- 1-3728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ أَنْ تُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (فِی نَفَسٍ)3729 وَاحِدٍ.
7372- 2-3730 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3731.
----------------------
3727 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 3728 ( 2)- الکافی 2- 616- 12، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب قراءة القرآن. 3729 ( 3)- فی المصدر- بنفس. 3730 ( 4)- الکافی 3- 314- 11، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب. 3731 ( 5)- یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 و 27 من أبواب قراءة القرآن. تقدم ما یدلّ علی استحباب الترتیل فی الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ وَ فِی مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ‌

7373- 1-3733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّوْحِیدِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِیدَ قُلْتُ کَیْفَ یَقْرَؤُهَا قَالَ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فِیهَا کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 71
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌3734.
7374- 2-3735 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ أَوْ کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی.
7375- 3-3736 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌3737 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا فَیَخْتِمُهَا یَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ- وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ آللَّهُ خَیْرٌ أَمَّا یُشْرِکُونَ‌3738- یَقُولُ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ إِذَا قَرَأَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ‌3739- أَنْ یَقُولَ کَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ- وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً3740- أَنْ یَقُولَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقُلِ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 72
7376- 4-3741 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی دُبُرِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنُ- ثُمَّ تَقُولُ کُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ‌3742- قُلْتَ لَا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ.
7377- 5-3743 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3744 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ‌3745 مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ الْأَخِیرَةِ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَعْلَی إِذَا قَرَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ‌3746 فَصَلُّوا عَلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ کُنْتُمْ أَوْ فِی غَیْرِهَا إِذَا قَرَأْتُمْ وَ التِّینِ فَقُولُوا فِی آخِرِهَا وَ نَحْنُ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِینَ- وَ إِذَا قَرَأْتُمْ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ‌3747 فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ- حَتَّی تَبْلُغُوا إِلَی قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ.
7378- 6-3748 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ عِنْدَ کُلِ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ- لَا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ- فَإِنْ قَرَأَهَا لَیْلًا ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِیداً وَ إِنْ قَرَأَهَا نَهَاراً ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِیداً.
7379- 7-3749 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 73
بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتُمْ تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ فَادْعُوا عَلَی أَبِی لَهَبٍ فَإِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُکَذِّبِینَ الَّذِینَ یُکَذِّبُونَ بِالنَّبِیِّ ص وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
7380- 8-3750 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ سِرّاً هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ رَبُّنَا ثَلَاثاً وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ الْجَحْدِ- قَالَ فِی نَفْسِهِ سِرّاً یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ رَبِّی وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ ثَلَاثاً وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ- قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَلَی وَ أَنَا عَلَی ذَلِکَ مِنَ الشَّاهِدِینَ- وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ- قَالَ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بَلَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحَةِ- قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- قَالَ سِرّاً سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی- وَ إِذَا قَرَأَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا*- قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ سِرّاً الْحَدِیثَ.
7381- 9-3751 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ أَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی ثَلَاثاً.
7382- 10-3752 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ- فَقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ إِذَا قُلْتَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ فَقُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ- وَ إِذَا قُلْتَ لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 74
دِینِ- فَقُلْ رَبِّیَ اللَّهُ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ.
7383- 11-3753 وَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَ لَیْسَ ذلِکَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتی‌3754- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بَلَی.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3755.
----------------------------
3732 ( 6)- الباب 20 فیه 11 حدیث. 3733 ( 7)- الکافی 1- 91- 4. 3734 ( 1)- التوحید 284- 3. 3735 ( 2)- التهذیب 2- 126- 481، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب. 3736 ( 3)- التهذیب 2- 297- 1195، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب. 3737 ( 4)- فی المصدر- الحسین. 3738 ( 5)- النمل 27- 59. 3739 ( 6)- الأنعام 6- 1. 3740 ( 7)- الاسراء 17- 111. 3741 ( 1)- التهذیب 3- 8- 25، أورده عنه، و عن الکافی و المقنعة فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب صلاة الجمعة. 3742 ( 2)- الرحمن 55- 13. 3743 ( 3)- الخصال 629. 3744 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 3745 ( 5)- فی المصدر- قرأتم. 3746 ( 6)- الأحزاب 33- 56. 3747 ( 7)- البقرة 2- 136. 3748 ( 8)-( ثواب الأعمال 144- 2. 3749 ( 9)-( ثواب الأعمال 155. 3750 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 183. 3751 ( 2)- مجمع البیان 5- 567. 3752 ( 3)- مجمع البیان 5- 553. 3753 ( 1)- مجمع البیان 5- 402. 3754 ( 2)- القیامة 75- 40. 3755 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و تقدم ما یدل علی استحباب التحمید بعد الحمد فی الباب 17 من هذه الأبواب، و علی سؤال الرحمة و الاستعاذة عند آیة الوعد و الوعید فی الباب 18، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 8 من الباب 3، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِی مَحَلِّ الْإِخْفَاتِ وَ تَأَکُّدِهِ لِلْإِمَامِ‌

7384- 1-3757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ إِذَا کَانَتْ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ کَانَ یَجْهَرُ فِی السُّورَتَیْنِ جَمِیعاً.
7385- 2-3758 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی کَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَنِعْمَ وَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ کَتَمُوهَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ قُرَیْشٌ- یَجْهَرُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 75
بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَتُوَلِّی قُرَیْشٌ فِرَاراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِکَ وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً3759.
7386- 3-3760 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)3761 عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ‌3762.
7387- 4-3763 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا ثُمَالِیُّ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُقِیمَتْ جَاءَ الشَّیْطَانُ إِلَی قَرِینِ الْإِمَامِ فَیَقُولُ هَلْ ذَکَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لَا رَکِبَ عَلَی کَتِفَیْهِ فَکَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَنْصَرِفُوا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ- قَالَ بَلَی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ یَا ثُمَالِیُّ- إِنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
7388- 5-3764 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3765 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 76
قَالَ: وَ الْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی الصَّلَاةِ وَاجِبٌ.
7389- 6-3766 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌3767 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْإِجْهَارُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ.
7390- 7-3768 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌3769 عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی جَمِیعِ صَلَوَاتِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
7391- 8-3770 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الصَّائِغِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3771 وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3772 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی زِیَارَةِ الْأَرْبَعِینَ‌3773.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 77
-----------------------
3756 ( 4)- الباب 21 فیه 8 أحادیث. 3757 ( 5)- الکافی 3- 315- 20. 3758 ( 6)- الکافی 8- 266- 387، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3759 ( 1)- الاسراء 17- 46. 3760 ( 2)- التهذیب 2- 289- 1158، أورده أیضا فی الحدیث 5 و 6 من الباب 57 من هذه الأبواب. 3761 ( 3)- لیس فی المصدر( هامش المخطوط). 3762 ( 4)- قرب الإسناد 58. 3763 ( 5)- التهذیب 2- 290- 1162. 3764 ( 6)- الخصال 604. 3765 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ). 3766 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123. 3767 ( 2)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 3768 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 3769 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب. 3770 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 279. 3771 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3772 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء. 3773 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب المزار، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب القراءة.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ‌

7392- 1-3775 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ‌3776 آخِرِ اللَّیْلِ فَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ- فَقَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی فِی اللَّیْلِ أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ لِکَیْ یَقُومَ الْقَائِمُ وَ یَتَحَرَّکَ الْمُتَحَرِّکُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌3777.
7393- 2-3778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی صَلَاةِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ‌3779 وَ السُّنَّةُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالْإِجْهَارِ.
7394- 3-3780 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِی التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ لَا یُنَافِی الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 78
وَ الْأَفْضَلِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3781 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3782.
-------------------------
3774 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 3775 ( 2)- التهذیب 2- 124- 472. 3776 ( 3)- فی علل الشرائع 364- 1 فی( هامش المخطوط). 3777 ( 4)- علل الشرائع 364- 1 الباب 85. 3778 ( 5)- التهذیب 2- 289- 1161، و الاستبصار 1- 313- 1165. 3779 ( 6)- فی الاستبصار 1- 313- 1165 بالاخفاء. 3780 ( 7)- التهذیب 2- 289- 1160، و الاستبصار 1- 314- 1166. 3781 ( 1)- لعله قصد بما تقدم فی الحدیث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3782 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْفَرَائِضِ بِالْقَدْرِ وَ التَّوْحِیدِ حَتَّی الْفَجْرِ وَ اخْتِیَارِهِمَا عَلَی غَیْرِهِمَا وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِمَا وَ التَّخْیِیرِ فِی تَرْتِیبِهِمَا

7395- 1-3784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادِیَةَ3785 عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ کَتَبْتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُقْرَأُ فِی الْفَرَائِضِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّ صَدْرِی لَیَضِیقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِی الْفَجْرِ فَقَالَ ع لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ بِهِمَا فَإِنَّ الْفَضْلَ وَ اللَّهِ فِیهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادِیَةَ3786 عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ‌3787.
7396- 2-3788 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نَبِیِّهِ ص لَیْلَةَ الْإِسْرَاءِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَنِ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِنَّهَا نِسْبَتِی وَ نَعْتِی ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 79
أَوْحَی إِلَیْهِ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ مَا قَرَأَ الْحَمْدَ- أَنِ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِنَّهَا نِسْبَتُکَ وَ نِسْبَةُ أَهْلِ بَیْتِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
7397- 3-3789 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌3790.
7398- 4-3791 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ نَادَی مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
7399- 5-3792 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ- فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَمَّا رُوِیَ فِی ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِی الْفَرَائِضِ وَ غَیْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ ع قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- کَیْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِیَ مَا زَکَتْ صَلَاةٌ لَمْ یُقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ- أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ قَدْرَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 80
الدُّنْیَا فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ یَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ وَ لَا تَزْکُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِیعَ الثَّوَابُ فِی السُّوَرِ عَلَی مَا قَدْ رُوِیَ وَ إِذَا تَرَکَ سُورَةً مِمَّا فِیهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- لِفَضْلِهِمَا3793 أُعْطِیَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِی تَرَکَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَ غَیْرَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ تَکُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَکِنَّهُ یَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌3794 فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3795 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3796 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ3797 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ الْجَوَازِ.
----------------------
3783 ( 3)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 3784 ( 4)- الکافی 3- 315- 19. 3785 ( 5)- فی المصدر- زاویة. و فی نسخة- بادیة( هامش المخطوط). 3786 ( 6)- فی التهذیب 2- 290- 1163 زادبة( هامش المخطوط) و لکن فی المطبوع- زادویه. 3787 ( 7)- التهذیب 2- 290- 1163. 3788 ( 8)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3789 ( 1)- الفقیه 1- 308- 922. 3790 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182، تقدم فی الحدیث 8 من الباب 20 و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 21، و فی الحدیث 5 من الباب 25، و فی الحدیث 10 من الباب 70 من هذه الأبواب. 3791 ( 3)- ثواب الأعمال 152- 2. 3792 ( 4)- الاحتجاج للطبرسیّ الاحتجاج 482. 3793 ( 1)- فی المصدر- لفضلها. 3794 ( 2)- الغیبة للطوسیّ الغیبة 231. 3795 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 47). 3796 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الجملة فی الباب 24، و فی الحدیث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من قراءة القرآن ما یدلّ علیه عموما. 3797 ( 5)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 49 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْفَرَائِضِ بِالْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ فِی الصَّلَاةِ

7400- 1-3799 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ رُبُعَ الْقُرْآنِ.
7401- 2-3800 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 81
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَی بِهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّی فِیهِ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قِیلَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌3801 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ‌3802 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی فِیهِ خَمْسِینَ صَلَاةً3803.
7402- 3-3804 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
7403- 4-3805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 82
7404- 5-3806 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنْ دِیوَانِ الْأَشْقِیَاءِ وَ أُثْبِتَ فِی دِیوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ سَعِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ شَهِیداً.
7405- 6-3807 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌3808 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الْجَحْدَ3809 وَ فِی الثَّانِیَةِ التَّوْحِیدَ3810- ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ لَکُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ رُبُعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ غَیْرِهَا3811 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3812.
-----------------------
3798 ( 6)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 3799 ( 7)- الکافی 2- 621- 7. 3800 ( 8)- الکافی 2- 622- 10. 3801 ( 1)- عقاب الأعمال 283. 3802 ( 2)- ثواب الأعمال 155- 1. 3803 ( 3)- المحاسن 96- 56. 3804 ( 4)- التهذیب 2- 96- 358. 3805 ( 5)- التهذیب 2- 124- 469، أورده فی الحدیث 4 من الباب 56 من هذه الأبواب. 3806 ( 1)- ثواب الأعمال 155. 3807 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 101. 3808 ( 3)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3809 ( 4)- فی نسخة- قل یا أیها الکافرون. 3810 ( 5)- فی نسخة- قل هو اللّه احد. 3811 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3812 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.

25- بَابُ وُجُوبِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ عَلَی الرَّجُلِ خَاصَّةً فِی الصُّبْحِ وَ أَوَّلَتَیِ الْعِشَاءَیْنِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْبَوَاقِی عَدَا الْبَسْمَلَةِ

7406- 1-3814 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 83
الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَکَرَ الْعِلَّةَ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا جُعِلَ الْجَهْرُ فِی بَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا إِنَّمَا هِیَ فِی أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ یُجْهَرَ فِیهَا لِیَعْلَمَ الْمَارُّ أَنَّ هُنَاکَ جَمَاعَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَّی لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یَرَ جَمَاعَةً عَلِمَ ذَلِکَ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَ الصَّلَاتَانِ اللَّتَانِ لَا یُجْهَرُ فِیهِمَا إِنَّمَا هُمَا بِالنَّهَارِ فِی أَوْقَاتٍ مُضِیئَةٍ فَهِیَ‌3815 مِنْ جِهَةِ الرُّؤْیَةِ لَا یُحْتَاجُ فِیهَا إِلَی السَّمَاعِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ3816 نَحْوَهُ‌3817.
7407- 2-3818 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ‌3819 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ3820 وَ الْعَصْرُ لَا یُجْهَرُ فِیهِمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص- لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ کَانَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الظُّهْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ تُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِیَّهُ ص أَنْ یَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ یُضِفْ إِلَیْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُخْفِیَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَیْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ کَذَلِکَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا کَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْفَجْرَ فَأَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِیُبَیِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ کَمَا بَیَّنَ لِلْمَلَائِکَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یُجْهَرُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 84
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌3821 بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَوْضِعَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ تَرَکَ ذِکْرَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ3822.
7408- 3-3823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ الْقَاضِی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِیَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا یُجْهَرُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّیْلِ‌3824.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُوسَی عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَجَابَ فِی مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3825.
7409- 4-3826 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ مِنْهَا الْإِجْهَارُ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ أَمَّا الْإِجْهَارُ فَإِنَّهُ یَتَبَاعَدُ لَهَبُ النَّارِ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا یَبْلُغُ صَوْتُهُ وَ یَجُوزُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ یُعْطَی السُّرُورَ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 85
7410- 5-3827 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌3828 عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ)3829 وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ وَ یُخْفِی الْقِرَاءَةَ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3830 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3831.
7411- 6-3832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مِنَ الْفَرِیضَةِ مَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ3833 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی الْجَهْرِ الْعَالِی بِمَعْنَی رَفْعِ الصَّوْتِ زِیَادَةً عَلَی أَقَلِّ الْجَهْرِ لِمَا مَضَی‌3834 وَ یَأْتِی‌3835
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 86
إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِی مَوْضِعِ الْإِخْفَاتِ‌3836.
--------------------------
3813 ( 8)- الباب 25 فیه 6 أحادیث. 3814 ( 9)- الفقیه 1- 310- 926. 3815 ( 1)- فی العیون 2- 109- 1 تعلم( هامش المخطوط). 3816 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 3817 ( 3)- علل الشرائع 263- 9 الباب 182- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 109- 1 الباب 34. 3818 ( 4)- الفقیه 1- 309- 924، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب. 3819 ( 5)- فی المنتهی- محمّد بن حمران( هامش المخطوط). 3820 ( 6)- فی نسخة- مثل الظهر و ... هامش المخطوط. 3821 ( 1)- فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- الحسن. 3822 ( 2)- علل الشرائع 322 الباب 12- 1. 3823 ( 3)- الفقیه 1- 309- 925. 3824 ( 4)- فی علل الشرائع 323- 1 لقربها باللیل( هامش المخطوط). 3825 ( 5)- علل الشرائع 323- 1 الباب 13- 1. 3826 ( 6)- أمالی الصدوق 163، تقدم صدره فی الحدیث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الأحرام. 3827 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 3828 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 20 و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 21، و فی الحدیث 4 من الباب 23، و فی الحدیث 5 من الباب 25، و فی الحدیث 10 من الباب 70 من هذه الأبواب. 3829 ( 3)- لیس فی المصدر. 3830 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 22 من الباب 2 من أبواب الأذان و الإقامة. 3831 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 51 من هذه الأبواب. 3832 ( 6)- التهذیب 2- 162- 636، و الاستبصار 1- 313- 1164. 3833 ( 7)- قرب الإسناد 94. 3834 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 3835 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 26، و فی الحدیث 9 من الباب 51 من هذه الأبواب و البابین 31 و 32 من أبواب الجماعة. 3836 ( 1)- تقدم فی الباب 21 من هذه الأبواب.

26- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْجَهْرَ وَ الْإِخْفَاتَ فِی مَحَلِّهِمَا عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَهُمَا نِسْیَاناً أَوْ سَهْواً أَوْ جَهْلًا

7412- 1-3838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ جَهَرَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِجْهَارُ3839 فِیهِ وَ أَخْفَی‌3840 فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یَدْرِی فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌3841.
7413- 2-3842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْجَهْرُ فِیهِ وَ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ وَ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ فِیمَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَةُ فِیهِ أَوْ قَرَأَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَةُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 87
-----------------------
3837 ( 2)- الباب 26 فیه حدیثان. 3838 ( 3)- الفقیه 1- 344- 1003، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب. 3839 ( 4)- فی المصدر- الجهر. 3840 ( 5)- فی التهذیب 2- 162- 635 و الاستبصار 1- 313- 1163 أو أخفی. هامش المخطوط. 3841 ( 6)- التهذیب 2- 162- 635، و الاستبصار 1- 313- 1163. 3842 ( 7)- التهذیب 2- 147- 577.

27- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ أَوْ شَیْئاً مِنْهَا مُتَعَمِّداً لَا نَاسِیاً

7414- 1-3844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
7415- 2-3845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
7416- 3-3846 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ‌3847 الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فِی صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ- فَلَمَّا صَارَ إِلَی غَیْرِ أُمِّ الْکِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَکَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِیُّ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِهِ.
یَعْنِی الْعَبَّاسِیَّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3848 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 88
7417- 4-3849 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
7418- 5-3850 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَکَ قِرَاءَةَ3851 الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَمْدِ3852 وَ السُّورَةِ3853 وَ الْبَسْمَلَةِ3854 وَ الْجَهْرِ3855 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3856 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3857.
----------------------
3843 ( 1)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 3844 ( 2)- الفقیه 1- 345- 1005، و بسند آخر فی التهذیب 2- 146- 569، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 3845 ( 3)- الکافی 3- 347- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 3846 ( 4)- الکافی 3- 313- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3847 ( 5)- فی المصدر- یحیی بن أبی عمران. 3848 ( 6)- التهذیب 2- 69- 252، و الاستبصار 1- 311- 1156. 3849 ( 1)- التهذیب 2- 146- 573، و الاستبصار 1- 310- 1152، أورده عنه و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3850 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 157- 227. 3851 ( 3)- فی المصدر زیادة- أم. 3852 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3853 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3854 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 3855 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 3856 ( 8)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أفعال الصلاة. 3857 ( 9)- یأتی فی البابین 28 و 29 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ أَوِ السُّورَةِ وَ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهَا فَإِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَهُ مَضَی فِی صَلَاتِهِ‌

7419- 1-3859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 89
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أُمَّ الْقُرْآنِ- قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ.
7420- 2-3860 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ فَلْیَقُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- ثُمَّ لْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنَّهُ (لَا صَلَاةَ)3861 لَهُ حَتَّی یَقْرَأَ3862 بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَکَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7421- 3-3863 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ سُورَةً فَیَقْرَأُ بَعْضَهَا ثُمَّ یُخْطِئُ وَ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی یَخْتِمَهَا ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی الَّذِی افْتَتَحَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ وَ سَجَدَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَرْجِعْ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ.
7422- 4-3864 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَکَرَ بَعْدَ الرُّکُوعِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّفْصِیلِ‌38653866 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص90
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 90
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ3867 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3868.
-------------------------
3858 ( 10)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 3859 ( 11)- الکافی 3- 347- 2. 3860 ( 1)- التهذیب 2- 147- 574، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب. 3861 ( 2)- فی المصدر- لا قراءة. 3862 ( 3)- فی المصدر- یبدأ. 3863 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 162- 253. 3864 ( 5)- قرب الإسناد 92. 3865 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 3866 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3867 ( 1)- تقدم فی الباب 27 و فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3868 ( 2)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ أَوْ شَیْئاً مِنْهَا حَتَّی رَکَعَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ قَضَاءُ مَا نَسِیَ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی غَیْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْ

7423- 1-3870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
7424- 2-3871 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ الْمَکْتُوبَةَ فَنَسِیتُ أَنْ أَقْرَأَ فِی صَلَاتِی کُلِّهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَی قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ إِذَا کَانَ نِسْیَاناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3872.
7425- 3-3873 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 91
عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)3874 قَالَ: إِنْ‌3875 نَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِیحُ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ کَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِیهَا فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
7426- 4-3876 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَعَهَا أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ3877 کَانَتْ قَالَ لَا یَتَعَمَّدُ ذَلِکَ فَإِنْ نَسِیَ فَقَرَأَ فِی الثَّانِیَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْکِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ.
7427- 5-3878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّرْکِ سَهْواً أَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3879 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3880.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 92
------------------------
3869 ( 3)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 3870 ( 4)- الفقیه 1- 345- 1005، تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 3871 ( 5)- الکافی 3- 348- 3. 3872 ( 6)- التهذیب 2- 146- 570. 3873 ( 7)- التهذیب 2- 146- 572. 3874 ( 1)- لیس فی المصدر. و کتب المصنّف علیه علامة نسخة. 3875 ( 2)- فی المصدر- إذا. 3876 ( 3)- قرب الإسناد 90 و قرب الإسناد 96. 3877 ( 4)- فی المصدر- بعجلة. 3878 ( 5)- الفقیه 1- 339- 991، أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. 3879 ( 6)- تقدم فی الباب 28 من أبواب القراءة فی الصلاة. 3880 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب الآتی، و یأتی ما ینافیه فی الحدیثین 5 و 6 من الباب الآتی من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی حکم سجدتی السهو فی الحدیث 1 من الباب 26 و فی الباب 32 من أبواب الخلل.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الْقِرَاءَةُ عَیْناً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ مَنْ نَسِیَهَا فِی الْأُولَی لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاؤُهَا فِی الثَّانِیَةِ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ وَ ذَک

7428- 1-3882 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْآخِرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ (السَّرَائِرِ)3883 نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
7429- 2-3884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ‌3885 أَبِی الْمَغْرِبَ فَنَسِیَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَرَأَهَا فِی الثَّانِیَةِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ زَیْدٍ لَمْ یَسْمَعْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ لِبُعْدِهِ وَ عَدَمِ رَفْعِ أَبِیهِ صَوْتَهُ کَمَا رَفَعَهُ فِی الثَّانِیَةِ وَ إِلَّا فَمَقَامُ الْعِصْمَةِ یُنَزَّهُ عَنِ السَّهْوِ کَمَا حَقَّقْنَاهُ فِی رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 93
7430- 3-3886 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِی الثَّانِیَةِ قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِی صَلَاتِی کُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ3887 تَمَّتْ صَلَاتُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ3888 قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا یَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأُولَی فَقَدْ مَضَی حُکْمُهَا.
7431- 4-3889 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ- فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْیَقْرَأْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ3890 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ3891 وَ یَأْتِی‌3892 مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ یَأْتِی وَجْهُ الْجَمْعِ‌3893.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 94
7432- 5-3894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَةَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3895 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌3896.
7433- 6-3897 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَذَکَرَهَا فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ یَقْضِی الْقِرَاءَةَ وَ التَّکْبِیرَ وَ التَّسْبِیحَ الَّذِی فَاتَهُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ‌3898.
-------------------------
3881 ( 1)- الباب 30 فیه 6 أحادیث. 3882 ( 2)- التهذیب 2- 146- 571، أورده أیضا فی الحدیث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب. 3883 ( 3)- مستطرفات السرائر 98- 21. 3884 ( 4)- التهذیب 2- 148- 578. 3885 ( 5)- فی نسخة الاستبصار- خلف. هامش المخطوط. 3886 ( 1)- التهذیب 2- 148- 579. 3887 ( 2)- کتب المصنّف عن الاستبصار و الفقیه 1- 344- 1004 فقد. 3888 ( 3)- الفقیه 1- 344- 1004. 3889 ( 4)- التهذیب 2- 297- 1195، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب. 3890 ( 5)- الکافی 3- 315- 18. 3891 ( 6)- یأتی فی الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب. 3892 ( 7)- یأتی فی الباب 8 من أبواب الرکوع. 3893 ( 8)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب الرکوع. 3894 ( 1)- التهذیب 3- 274- 797. 3895 ( 2)- التهذیب 3- 47- 162، و الاستبصار 1- 438- 1687. 3896 ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة. 3897 ( 4)- الفقیه 1- 344- 1003، و أورد صدره عنه و عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 3898 ( 5)- تقدم فی الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 8 من أبواب الرکوع.

31- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْجَهْرِ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ لَهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ‌

7434- 1-3900 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 95
عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ.
7435- 2-3901 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ التَّکْبِیرِ قَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ.
7436- 3-3902 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْفَرِیضَةِ3903 قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3904.
----------------------
3899 ( 6)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 3900 ( 7)- التهذیب 3- 267- 760، و أورده باسانید اخری فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة. 3901 ( 1)- التهذیب 3- 267- 761، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة. 3902 ( 2)- قرب الإسناد 100. 3903 ( 3)- فی المصدر زیادة- و النافلة. 3904 ( 4)- تقدم فی عنوان الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 20 و فیه بعض المقصود من أبواب صلاة الجماعة.

32- بَابُ حُکْمِ إِعَادَةِ مَا یُنْسَی أَوْ یُشَکُّ فِیهِ مِنْ أَبْعَاضِ الْقِرَاءَةِ

7437- 1-3906 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 96
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِی آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَی أَوَّلِ السُّورَةِ أَوْ أَمْضِی قَالَ بَلِ امْضِ.
7438- 2-3907 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رُبَّمَا شَکَکْتُ فِی السُّورَةِ فَلَا أَدْرِی قَرَأْتُهَا أَمْ لَا فَأُعِیدُهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ طَوِیلَةً فَلَا وَ إِنْ کَانَتْ قَصِیرَةً فَأَعِدْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3908.
--------------------
3905 ( 5)- الباب 32 فیه حدیثان. 3906 ( 6)- التهذیب 2- 351- 1458. 3907 ( 1)- التهذیب 2- 351- 1457. 3908 ( 2)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الخلل.

33- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْإِخْفَاتِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ فِی الْجَهْرِیَّةِ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْعُلُوَّ فَیُکْرَهُ لَهُ وَ لِغَیْرِهِ‌

7439- 1-3910 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُکْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.
7440- 2-3911 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها3912 قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِکَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ شَدِیداً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 97
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3913 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
7441- 3-3914 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا فَقَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها3915.
7442- 4-3916 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَیْهِ الْهَمْهَمَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3917 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3918.
7443- 5-3919 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی صَلَاتِهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 98
وَ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِی لَهَوَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ یَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ لِمَا یَأْتِی‌3920.
7444- 6-3921 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها3922- قَالَ الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ وَ اقْرَأْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ.
7445- 7-3923 قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْإِجْهَارُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ تُسْمِعُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْکَ وَ الْإِخْفَاتُ أَنْ لَا تُسْمِعَ مَنْ مَعَکَ إِلَّا یَسِیراً3924.
------------------------
3909 ( 3)- الباب 33 فیه 7 أحادیث. 3910 ( 4)- الکافی 3- 313- 6، و التهذیب 2- 97- 363، و الاستبصار 1- 320- 1194. 3911 ( 5)- الکافی 3- 315- 21. 3912 ( 6)- الاسراء 17- 110. 3913 ( 1)- التهذیب 2- 290- 1164. 3914 ( 2)- الکافی 3- 317- 27، أورد مثله بطریقین عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب الجماعة. 3915 ( 3)- الاسراء 17- 110. 3916 ( 4)- التهذیب 2- 97- 364، و الاستبصار 1- 320- 1195، أورده عنهما و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب لباس المصلی. 3917 ( 5)- الکافی 3- 315- 15. 3918 ( 6)- التهذیب 2- 229- 903. 3919 ( 7)- التهذیب 2- 97- 365، و الاستبصار 1- 321- 1196. 3920 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 52 من هذه الأبواب. 3921 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 30 و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب السجود. 3922 ( 3)- الاسراء 17- 110. 3923 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 30. 3924 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 52 من أبواب الجماعة.

34- بَابُ وُجُوبِ الْکَفِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْمَشْیِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَقَدَّمَ‌

7446- 1-3926 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 99
إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ ثُمَّ یَقْرَأُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3927.
--------------------
3925 ( 6)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 3926 ( 7)- الکافی 3- 316- 24، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 3927 ( 1)- التهذیب 2- 290- 1165.

35- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الصَّلَاةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ وَ إِنْ لَمْ یَتَجَاوَزِ النِّصْفَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

7447- 1-3929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةً فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَقَالَ یَرْجِعُ مِنْ کُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3931.
7448- 2-3932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِی الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ سُورَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 100
سُورَةٍ غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ لَا یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا وَ کَذَلِکَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
7449- 3-3933 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَیْرَهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ یَرْجِعَ إِلَی السُّورَةِ الَّتِی أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَکُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3934 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3935.
-----------------------
3928 ( 2)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 3929 ( 3)- الکافی 3- 317- 25. 3930 ( 4)- التهذیب 2- 290- 1166. 3931 ( 5)- التهذیب 2- 190- 752. 3932 ( 6)- التهذیب 2- 190- 753. 3933 ( 1)- قرب الإسناد 95. 3934 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 164- 260. 3935 ( 3)- یأتی فی الباب 69 من هذه الأبواب.

36- بَابُ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ سُورَةٍ إِلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ یَتَجَاوَزِ النِّصْفَ فِی غَیْرِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ

7450- 1-3937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِی رَکْعَةٍ فَغَلِطَ أَ یَدَعُ الْمَکَانَ الَّذِی غَلِطَ فِیهِ وَ یَمْضِی فِی قِرَاءَتِهِ أَوْ یَدَعُ تِلْکَ السُّورَةَ وَ یَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آیَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ یَرْکَعَ بِهَا رَکَعَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 101
7451- 2-3938 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ غَیْرَهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَقْرَأَ ثُلُثَیْهَا.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3939.
7452- 3-3940 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَةَ فَیَقْرَأُ فِی أُخْرَی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الَّتِی یُرِیدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَشْمَلُ مَنْ تَجَاوَزَ عَنِ النِّصْفِ.
7453- 4-3941 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی أُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَرْکَعُ وَ لَا یَضُرُّهُ‌3942.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 102
---------------------------
3936 ( 4)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 3937 ( 5)- التهذیب 2- 293- 1181، أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3938 ( 1)- التهذیب 2- 293- 1180. 3939 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. 3940 ( 3)- الذکری 195. 3941 ( 4)- التهذیب 2- 190- 754،. 3942 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی الاستثناء فی الباب 35 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَزِیمَةً فِی النَّافِلَةِ وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ ثُمَّ یَقُومَ وَ یُتِمَّ السُّورَةَ وَ یَرْکَعَ فَإِنْ کَانَ السُّجُودُ فِی آخِرِهَا اسْتُحِبَّ لَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ بَعْدَ الْقِیَامِ لِیَرْکَعَ عَنْ قِرَاءَةٍ

7454- 1-3944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِی آخِرِ السُّورَةِ قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- ثُمَّ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3945 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3946.
7455- 2-3947 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْیَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْیَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ لْیَرْکَعْ قَالَ (وَ إِذَا)3948 ابْتُلِیتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا یَسْجُدُ فَیُجْزِیکَ الْإِیمَاءُ وَ الرُّکُوعُ الْحَدِیثَ.
7456- 3-3949 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَکَ أَنْ تَرْکَعَ بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 103
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ السُّجُودِ فَأَوْمَی لَهُ لِمَا یَأْتِی‌3950 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَ قَامَ فَأَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ مَا مَضَی مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌3951.
----------------------
3943 ( 1)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 3944 ( 2)- الکافی 3- 318- 5. 3945 ( 3)- التهذیب 2- 291- 1167. 3946 ( 4)- الاستبصار 1- 319- 1189. 3947 ( 5)- التهذیب 2- 292- 1174، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 3948 ( 6)- فی الاستبصار- فان( هامش المخطوط). 3949 ( 7)- التهذیب 2- 292- 1173، و الاستبصار 1- 319- 1190. 3950 ( 1)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب، و یأتی أیضا فی الأبواب 42 و 43 من أبواب قراءة القرآن. 3951 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 من هذا الباب.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ فَقَرَأَ الْعَزِیمَةَ وَ لَمْ یَسْجُدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِیمَاءُ لِسُجُودِ الْعَزِیمَةِ

7457- 1-3953 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ- أَوْ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ یَسْجُدْ فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3954.
7458- 2-3955 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آیَةً مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یَسْجُدُونَ فِیهَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 104
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُومِئُ إِیمَاءً لِمَا مَرَّ3956 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَکِنْ مَعَ فَرْضِ الْقُدْرَةِ عَلَی السُّجُودِ بِحَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ بِهِ لِتَأَخُّرِهِ أَوْ یَعْلَمُونَ وَ لَا یُنْکِرُونَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالسَّمَاعِ دُونَ الِاسْتِمَاعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ3957.
------------------------
3952 ( 3)- الباب 38 فیه حدیثان. 3953 ( 4)- الکافی 3- 318- 4، أورد ذیله فی الحدیث 3 فی الباب 36 من أبواب الحیض. 3954 ( 5)- التهذیب 2- 291- 1168، و الاستبصار 1- 320- 1192. 3955 ( 6)- التهذیب 2- 293- 1177، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن. 3956 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 3957 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فِی نَافِلَةٍ وَ نَسِیَ سُجُودَ الْعَزِیمَةِ وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ لَهَا مَتَی ذَکَرَ فِی النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَهَا

7459- 1-3959 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَیَنْسَاهَا حَتَّی یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا ذَکَرَ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌3960 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3961.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 105
----------------------
3958 ( 3)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 3959 ( 4)- التهذیب 2- 292- 1176، و أورده عن السرائر فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب قراءة القرآن. 3960 ( 5)- مستطرفات السرائر 31- 28. 3961 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 37 من هذه الأبواب، و یأتی فی الأبواب 42 و 43 من أبواب قراءة القرآن ما یدلّ علی وجوب سجود العزیمة فی السور الأربع خاصّة علی القارئ و المستمع.

40- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ جَوَازِهَا فِی النَّافِلَةِ وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ عَنْهَا لَوْ شَرَعَ فِیهَا فِی الْفَرِیضَةِ نَاسِیاً

7460- 1-3963 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِیَادَةٌ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3964.
7461- 2-3965 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْیَسْجُدْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَرِیضَةِ اقْرَأْ فِی التَّطَوُّعِ.
7462- 3-3966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا تَسْتَقِیمُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا یَسْجُدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَةِ سُورَةً فِیهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا یَقْرَأْهَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 106
وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ فَیَقْرَأَ سُورَةً غَیْرَهَا وَ یَدَعَ الَّتِی فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَرْجِعُ إِلَی غَیْرِهَا الْحَدِیثَ.
7463- 4-3967 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ- أَ یَرْکَعُ بِهَا أَوْ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِغَیْرِهَا قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَرْکَعُ (وَ ذَلِکَ زِیَادَةٌ فِی الْفَرِیضَةِ)3968 وَ لَا یَعُودُ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِسَجْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3969.
7464- 5-3970 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌3971 أَقُولُ: السُّجُودُ فِی الْمَکْتُوبَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ3972.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 107
---------------------
3962 ( 1)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 3963 ( 2)- التهذیب 2- 96- 361. 3964 ( 3)- الکافی 3- 318- 6. 3965 ( 4)- التهذیب 2- 292- 1174، و الاستبصار 1- 320- 1191، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 3966 ( 5)- التهذیب 2- 293- 1177، تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن. 3967 ( 1)- قرب الإسناد 93. 3968 ( 2)- لیس فی المصدر. 3969 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 185- 366. 3970 ( 4)- قرب الإسناد 94، أورده عن التهذیب 2- 294- 1178 فی الحدیث 4 من الباب 42 من قراءة القرآن، و عن قرب الإسناد 93 فی الحدیث 3 من الباب 72 من الجماعة. 3971 ( 5)- التهذیب 2- 293- 1178. 3972 ( 6)- لما مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

41- بَابُ حُکْمِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ فِی النَّافِلَةِ وَ الْفَرِیضَةِ

7465- 1-3974 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ یَقْرَأُ فِیهِ یَضَعُ السِّرَاجَ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7466- 2-3975 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ یَنْظُرُ فِیهِ وَ یَقْرَأُ وَ یُصَلِّی قَالَ لَا یَعْتَدُّ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَرِیضَةِ مَعَ الْحِفْظِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا3976.
-------------------
3973 ( 1)- الباب 41 فیه حدیثان. 3974 ( 2)- التهذیب 2- 294- 1184. 3975 ( 3)- قرب الإسناد 90. 3976 ( 4)- راجع الذکری 187، و التذکرة 114، و شرح اللمعة 1- 268.

42- بَابُ تَخْیِیرِ الْمُصَلِّی فِی الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ بَیْنَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا وَ بَیْنَ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ وَ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِهَا ثَلَاثاً وَ الِاسْتِغْفَارِ بَعْدَهَا

7467- 1-3978 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 108
سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِکَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِیدٌ وَ دُعَاءٌ.
7468- 2-3979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ یُسَبِّحُ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌3980.
7469- 3-3981 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مَا أَصْنَعُ فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْکُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ التَّسَاوِی فِی الْإِجْزَاءِ لِمَا یَأْتِی‌3982 مِنَ التَّرْجِیحِ لِلتَّسْبِیحِ.
7470- 4-3983 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقْرَأُ الْإِمَامُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فِی آخِرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ لَا یَقْرَأُ الَّذِینَ خَلْفَهُ وَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِیهِمَا إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 109
7471- 5-3984 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ تُکَبِّرَ وَ تَرْکَعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3985.
7472- 6-3986 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا یَجُوزُ فِیهِنَّ الْوَهْمُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ [عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْقُرْآنِ]3987 وَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِیُّ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهِنَ‌3988 قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ3989 فِیهِنَّ الْحَدِیثَ.
7473- 7-3990 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَنْ‌3991 تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 110
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ.
7474- 8-3992 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِ‌3993 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا ع مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ- فَکَانَ یُسَبِّحُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَرْکَعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَرْجِیحِ التَّسْبِیحِ وَ غَیْرِهِ‌3994.
---------------------
3977 ( 5)- الباب 42 فیه 8 أحادیث. 3978 ( 6)- التهذیب 2- 98- 368، و الاستبصار 1- 321- 1199. 3979 ( 1)- التهذیب 2- 294- 1185، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب الجماعة. 3980 ( 2)- الکافی 3- 319- 1. 3981 ( 3)- التهذیب 2- 98- 369، و الاستبصار 1- 321- 1200. 3982 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب، و فی الباب 51 من هذه الأبواب. 3983 ( 5)- التهذیب 2- 295- 1186. 3984 ( 1)- الکافی 3- 319- 2. 3985 ( 2)- التهذیب 2- 98- 367، و الاستبصار 1- 321- 1198. 3986 ( 3)- الکافی 3- 273- 7، تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض، و یأتی حدیث بمعناه فی الحدیث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل. 3987 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 3988 ( 5)- فی المصدر- فیها. 3989 ( 6)- فی المصدر- یکون. 3990 ( 7)- الفقیه 1- 392- 1160. 3991 ( 8)- لیس فی المصدر. 3992 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 3993 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3994 ( 3)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ لِمَنْ غَلِطَ فِی سُورَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَنْبِیهِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ

7475- 1-3996 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَلِطَ فِی سُورَةٍ فَلْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ.
7476- 2-3997 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِی الْقُرْآنِ- فَلَا یَدْرِی مَا یَقُولُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 111
7477- 3-3998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیَغْلَطُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْجَمَاعَةِ3999.
---------------------
3995 ( 4)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 3996 ( 5)- التهذیب 2- 295- 1187. 3997 ( 6)- التهذیب 3- 34- 123، أورده فی الحدیث 3 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 31 من أبواب الجماعة. 3998 ( 1)- الکافی 3- 316- 23، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الجماعة. 3999 ( 2)- یأتی فی الباب 7 من أبواب الجماعة.

44- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ فِی الصَّلَاةِ یَفُوتُ بِقِرَاءَتِهَا الْوَقْتُ‌

7478- 1-4001 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ شَیْئاً مِنْ (الحم) [آلِ حم]4002- فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.
7479- 2-4003 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَجْرِ شَیْئاً مِنَ الْحم.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ عُمُوماً4004.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 112
---------------------
4000 ( 3)- الباب 44 فیه حدیثان. 4001 ( 4)- التهذیب 2- 295- 1189. 4002 ( 5)- فی المصدر- الحوامیم. 4003 ( 6)- التهذیب 3- 276- 803، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب التسلیم. 4004 ( 7)- تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 7 و 10 و 17 و 24 و 26 و 27 و 35 و 41 و 62 من أبواب المواقیت.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ بِالْوَاقِعَةِ وَ التَّوْحِیدِ وَ قِرَاءَةِ الْوَاقِعَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ

7480- 1-4006 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ الْوَاقِعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7481- 2-4007 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- بِالْوَاقِعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7482- 3-4008 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ- أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ‌4009 النَّاسُ أَجْمَعِینَ وَ لَمْ یَرَ فِی الدُّنْیَا بُؤْساً أَبَداً وَ لَا فَقْراً وَ لَا فَاقَةً وَ لَا آفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خَاصَّةً لَمْ یَشْرَکْهُ فِیهَا أَحَدٌ.
7483- 4-4010 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌4011 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 113
مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اشْتَاقَ إِلَی الْجَنَّةِ وَ صِفَتِهَا فَلْیَقْرَأِ الْوَاقِعَةَ- وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی صِفَةِ النَّارِ فَلْیَقْرَأْ سَجْدَةَ لُقْمَانَ.
7484- 5-4012 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ‌4013 الْعَبَّاسِ عَنْ (حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو)4014 عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌4015 ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ کُلَّ لَیْلَةٍ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَقِیَ اللَّهَ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ.
-----------------------
4005 ( 1)- الباب 45 فیه 5 أحادیث. 4006 ( 2)- التهذیب 2- 116- 433. 4007 ( 3)- التهذیب 2- 295- 1190. 4008 ( 4)- ثواب الأعمال 144. 4009 ( 5)- فی نسخة- الی( هامش المخطوط). 4010 ( 6)- ثواب الأعمال 144. 4011 ( 7)- فی نسخة زیادة- عن محمّد بن أحمد بن یحیی- هامش المخطوط. 4012 ( 1)- ثواب الأعمال 144- 3. 4013 ( 2)- فی نسخة زیادة- أبی( هامش المخطوط). 4014 ( 3)- فی المصدر- حماد بن عمرو. 4015 ( 4)- فی المصدر- عن أبی جعفر( علیه السلام).

46- بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمُصَلِّی الْفَاتِحَةَ وَ السُّورَةَ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ کَذَا فِی الْإِخْلَاصِ وَ اسْتِحْبَابِ سَکْتَةٍ فِی آخِرِ کُلٍّ مِنَ الْحَمْدِ وَ السُّورَةِ

7485- 1-4017 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ سُورَةٍ أُخْرَی فِی النَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِی نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ [فِی]4018 غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ‌4019 وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 114
الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ‌4020.
7486- 2-4021 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- اخْتَلَفَا فِی صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَتَبَا4022 إِلَی أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ- کَمْ کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ سَکْتَةٍ قَالَ کَانَتْ لَهُ سَکْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ.
7487- 3-4023 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ تُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4024.
----------------------
4016 ( 5)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 4017 ( 6)- التهذیب 2- 296- 1193. 4018 ( 7)- أثبتناه من المصدر. 4019 ( 8)- مسائل علی بن جعفر 236- 548. 4020 ( 1)- قرب الإسناد 93. 4021 ( 2)- التهذیب 2- 297- 1196. 4022 ( 3)- فی نسخة- فکتب. هامش المخطوط. 4023 ( 4)- الکافی 3- 314- 11، أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 4024 ( 5)- تقدم فی الباب 19 و علی استحباب الترتیل فی الباب 18 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 21 و 27 من أبواب قراءة القرآن.

47- بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ بَلِ اسْتِحْبَابِهِمَا فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ أَنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ‌

7488- 1-4026 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 115
الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ‌4027.
7489- 2-4028 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَی بَسَّامٍ قَالَ: أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ‌4029.
7490- 3-4030 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
7491- 4-4031 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَی الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ فِی الثَّالِثَةِ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7492- 5-4032 الْحَسَنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الصَّادِقُ ع هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُمَا لَیْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ- فِی قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِی مُصْحَفِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ کَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَقْرَأُ بِهِمَا فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 116
الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
7493- 6-4033 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ)4034 سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ کَانَ یَمْحُو- الْمُعَوِّذَتَیْنِ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْیِهِ وَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4035 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4036.
----------------------
4025 ( 6)- الباب 47 فیه 6 أحادیث. 4026 ( 7)- الکافی 3- 314- 8. 4027 ( 1)- فیه ردّ علی بعض العامّة. منه قده" هامش المخطوط". 4028 ( 2)- الکافی 3- 317- 26. 4029 ( 3)- التهذیب 2- 96- 357. 4030 ( 4)- التهذیب 2- 96- 356. 4031 ( 5)- التهذیب 2- 127- 483، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 56 من هذه الأبواب. 4032 ( 6)- طب الأئمة 114. 4033 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 450. 4034 ( 2)- فی المصدر- علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة، عن أبی بکر الحضرمی. 4035 ( 3)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4036 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 5 و 8 و 9 من الباب 56 و الباب 63 من هذه الأبواب، و فی الباب 39 من أبواب الجمعة.

48- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ بِهِ فِی الْفَرَائِضِ مِنَ السُّوَرِ الطِّوَالِ وَ الْمُتَوَسِّطَاتِ وَ الْقِصَارِ

7494- 1-4038 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ‌4039 عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِعَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 117
الْقِیَامَةِ وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الظُّهْرَ بِسَبِّحِ اسْمَ- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ- وَ کَانَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا یُصَلِّی فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ.
7495- 2-4040 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ السُّوَرِ تُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ قَالَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِیهِمَا سَوَاءً وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا الْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ نَحْوُهَا4041 وَ أَمَّا الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ وَ نَحْوُهَا4042 وَ أَمَّا الْغَدَاةُ فَعَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- وَ لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ.
7496- 3-4043 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَفْضَلُ مَا یُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ‌4044 فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِلَّا فِی صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْأُولَی مِنْهَا الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ سَبِّحِ [اسْمَ]4045- وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِی الْأُولَی الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ سُورَةُ الْمُنَافِقِینَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 118
الْخَمِیسِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ الْیَوْمَیْنِ قَالَ وَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ- لَمَّا أُشْخِصَ إِلَیْهَا أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ بِالسُّوَرِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا4046.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4047 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4048.
---------------------
4037 ( 5)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 4038 ( 6)- التهذیب 2- 95- 355. 4039 ( 7)- فی المصدر- بن. 4040 ( 1)- التهذیب 2- 95- 354، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب. 4041 ( 2)- فی المصدر- نحوهما. 4042 ( 3)- فی المصدر- نحوهما. 4043 ( 4)- الفقیه 1- 306- 922. 4044 ( 5)- فی المصدر- الصلاة. 4045 ( 6)- أثبتناه من المصدر. 4046 ( 1)- الفقیه 1- 308- 922. 4047 ( 2)- تقدم فی الأبواب 10 و 23 و 24 و 47 من هذه الأبواب. 4048 ( 3)- یأتی فی الأبواب 49 و 50 و 64 و 66 من هذه الأبواب، و الباب 51 من أبواب قراءة القرآن.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْأَعْلَی وَ التَّوْحِیدِ

7497- 1-4050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ‌4051 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَةَ تَقْرَأُ فِیهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌4052.
7498- 2-4053 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 119
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْفَجْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4054.
7499- 3-4055 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ رِبْعِیٍّ رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- تُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْعَتَمَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ وَ فِی صَلَاةِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِکَ.
7500- 4-4056 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَیَّانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ فِی الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا کَانَ فِی الْعِشَاءِ4057 الْآخِرَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ4058 الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ إِذَا کَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7501- 5-4059 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَی خُرَاسَانَ لَمَّا أُشْخِصَ إِلَیْهَا أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- لَیْلَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 120
الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی مِنْهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ- وَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُنَافِقِینَ.
7502- 6-4060 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَقُولُ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُمَا سُنَّةٌ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَعْنِی یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ.
7503- 7-4061 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ‌4062- وَ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7504- 8-4063 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَاجِبُ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا کَانَ لَنَا شِیعَةٌ- أَنْ یَقْرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَکَأَنَّمَا یَعْمَلُ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ جَزَاؤُهُ وَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا مَضَی‌4064 وَ یَأْتِی‌4065.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 121
7505- 9-4066 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: قَالَ یَا عَلِیُّ بِمَا تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یُصَلِّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِی الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ.
7506- 10-4067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِی الْأُولَی بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ اقْنُتْ حَتَّی یَکُونَا سَوَاءً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4068 وَ فِی الْأَحَادِیثِ کَمَا تَرَی اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ.
-----------------------
4049 ( 4)- الباب 49 فیه 10 أحادیث. 4050 ( 5)- التهذیب 3- 6- 15، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب. 4051 ( 6)- التهذیب 2- 95- 354. 4052 ( 7)- الکافی 3- 313- 4. 4053 ( 8)- التهذیب 3- 6- 14، للحدیث بإسناده الثانی ذیل تقدم فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 4054 ( 1)- الکافی 3- 425- 2. 4055 ( 2)- التهذیب 3- 7- 18. 4056 ( 3)- التهذیب 3- 5- 13. 4057 ( 4)- کتب المصنّف علی( فی العشاء) علامة نسخة. 4058 ( 5)- کتب المصنّف علی( صلاة) علامة نسخة. 4059 ( 6)- الفقیه 1- 308- 922. 4060 ( 1)- علل الشرائع 355- 1 الباب 69. 4061 ( 2)- الخصال- 628. 4062 ( 3)- اضاف فی المصدر- الثانیة. 4063 ( 4)- ثواب الأعمال 146. 4064 ( 5)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 4065 ( 6)- یأتی فی أحادیث هذا الباب و الباب 70 من هذه الأبواب. 4066 ( 1)- قرب الإسناد 98. 4067 ( 2)- الکافی 3- 425- 3. 4068 ( 3)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 64 و فی الباب 70 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی استحباب قراءة سور فی صلوات مندوبة یوم الجمعة و لیلتها فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب القنوت، و فی الباب 39 و 45 من أبواب الجمعة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ هَلْ أَتَی وَ هَلْ أَتَاکَ فِی صُبْحِ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ‌

7507- 1-4070 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَکَی مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 122
إِلَی خُرَاسَانَ- أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ الْیَوْمَیْنِ.
وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)4071 بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ مِثْلَهُ‌4072.
7508- 2-4073 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ فِی کُلِّ غَدَاةِ خَمِیسٍ- زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ ثَمَانَ مِائَةِ عَذْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ وَ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص‌4074.
--------------------------
4069 ( 4)- الباب 50 فیه حدیثان. 4070 ( 5)- الفقیه 1- 308- 922. 4071 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 4072 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب. 4073 ( 3)- ثواب الأعمال 148،. 4074 ( 4)- و تقدم فی الباب 48 من هذه الأبواب، و یأتی باطلاقه فی الحدیث 11 من الباب 64 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب آداب السفر ما یدلّ علی المقصود.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّسْبِیحِ عَلَی الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ إِمَاماً کَانَ أَوْ مُنْفَرِداً وَ إِنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ‌

7509- 1-4076 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأَنَّ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّکَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَیْئاً إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا أَقُولُ: فِیهِمَا فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 123
إِذَا کُنْتَ إِمَاماً أَوْ وَحْدَکَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُکَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ تُکَمِّلُهُ تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ وَ قَوْلَهُ أَوْ وَحْدَکَ‌4077.
7510- 2-4078 وَ رَوَاهُ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ زُرَارَةُ سَمِعَ الْحَدِیثَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً تِسْعَ تَسْبِیحَاتٍ وَ مَرَّةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ تَسْبِیحَةً وَ أَوْرَدَهُ حَرِیزٌ أَیْضاً فِی کِتَابِهِ مَرَّتَیْنِ.
7511- 3-4079 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِیحُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ إِنَّمَا صَارَ التَّسْبِیحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا کَانَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ ذَکَرَ مَا رَأَی مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَلِذَلِکَ صَارَ التَّسْبِیحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4080 بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 124
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4081.
7512- 4-4082 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِلْفَرْقِ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ عِنْدِهِ وَ بَیْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ‌4083 مِنْ عِنْدِ رَسُولِهِ ص.
7513- 5-4084 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ سَبِّحْ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ.
7514- 6-4085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ فِیهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ وَهْمٌ یَعْنِی سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی السَّهْوِ4086 وَ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌4087.
7515- 7-4088 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 125
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ [الْأَخِیرَتَیْنِ]4089 لَا تَقْرَأْ فِیهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
7516- 8-4090 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ [قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ]4091 قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا4092.
7517- 9-4093 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ سِرّاً4094 وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرِ سِرّاً4095 وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْحَدِیثَ.
7518- 10-4096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ)4097 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 126
أَیُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَوِ التَّسْبِیحُ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی السَّائِلِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْعَامَّةِ وَ إِنْکَارِهِمُ التَّسْبِیحَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
7519- 11-4098 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَیَسَعُکَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌4099.
7520- 12-4100 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ کَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَی الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَالَ یُجْزِیکَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَأْمُومِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
7521- 13-4101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ هُمْ قِیَامٌ فَإِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَعَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 127
الْکِتَابِ- وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ مِثْلَ مَا یُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
7522- 14-4102 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ‌4103 قَدْ کَثُرَتْ فِیهِمَا الرِّوَایَاتُ فَبَعْضٌ یَرَی‌4104 أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ یَرَی‌4105 أَنَّ التَّسْبِیحَ فِیهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَیِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ ع قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْکِتَابِ- فِی هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ التَّسْبِیحَ وَ الَّذِی نَسَخَ التَّسْبِیحَ قَوْلُ الْعَالِمِ ع- کُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِیهَا فَهِیَ خِدَاجٌ إِلَّا لِلْعَلِیلِ أَوْ مَنْ یَکْثُرُ عَلَیْهِ السَّهْوُ فَیَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وَقْتِ التَّقِیَّةِ وَ ظَاهِرٌ أَنَّ النَّسْخَ مَجَازِیٌّ لِأَنَّهُ لَا نَسْخَ بَعْدَ النَّبِیِّ ص وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ تَرْجِیحِ الْقِرَاءَةِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِمَنْ نَسِیَهَا فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَرِینَتُهُ ظَاهِرَةٌ أَوِ الْمُبَالَغَةُ فِی جَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِئَلَّا یُظَنَّ وُجُوبُ التَّسْبِیحِ عَیْناً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌4106 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4107.
--------------------------
4075 ( 5)- الباب 51 فیه 14 حدیثا. 4076 ( 6)- الفقیه 1- 392- 1159. 4077 ( 1)- مستطرفات السرائر 71- 2. 4078 ( 2)- السرائر 45، للحدیث ذیل، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب الجماعة. 4079 ( 3)- الفقیه 1- 309- 924، أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 4080 ( 4)- فی المصدر- الحسن. 4081 ( 1)- علل الشرائع- 322- 1 الباب 12. 4082 ( 2)- الفقیه 1- 308- 923. 4083 ( 3)- وضع المصنّف علی اسم الجلالة( اللّه) علامة نسخة. 4084 ( 4)- المعتبر 171. 4085 ( 5)- الکافی 3- 272- 2. 4086 ( 6)- رواه الصدوق و ابن إدریس کما یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل. 4087 ( 7)- تقدم بمعناه فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب. 4088 ( 8)- التهذیب 2- 99- 372، و الاستبصار 1- 322- 1203. 4089 ( 1)- لیست فی التهذیب 2- 99- 372، و هو فی الاستبصار 1- 322- 1203. هامش المخطوط. 4090 ( 2)- التهذیب 2- 146- 571، أورده عنه و عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 4091 ( 3)- ما بین المعقوفین لیس فی المخطوط نقله فی هامشه عن الاستبصار، و لکنه موجود فی التهذیب 2- 146- 571 المطبوع أیضا. 4092 ( 4)- استدل به فی المختلف علی ترجیح التسبیح" منه قده فی هامش المخطوط". راجع المختلف 92. 4093 ( 5)- التهذیب 2- 97- 362، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 4094 ( 6)- کتب المصنّف فی الهامش" سواء" فیهما. 4095 ( 7)- کتب المصنّف فی الهامش" سواء" فیهما. 4096 ( 8)- التهذیب 2- 98- 370، و الاستبصار 1- 322- 1201. 4097 ( 9)- فی الاستبصار 1- 322- 1201 محمّد بن أبی الحسن بن علان. 4098 ( 1)- التهذیب 2- 99- 371، و الاستبصار 1- 322- 1202. 4099 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 42 من هذه الأبواب. 4100 ( 3)- التهذیب 3- 35- 124، أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة. 4101 ( 4)- التهذیب 3- 275- 800، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجماعة. 4102 ( 1)- الاحتجاج للطبرسیّ الاحتجاج 491. 4103 ( 2)- فی المصدر- الأخراوین. 4104 ( 3)- فی المصدر- یروی. 4105 ( 4)- فی المصدر- یروی. 4106 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 و فی الباب 42 من هذه الأبواب. 4107 ( 6)- یأتی فی الباب 47 من أبواب الجماعة.

52- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ أَنْ لَا یُسْمِعَ نَفْسَهُ بَلْ یَقْرَأَ مِثْلَ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ لَوْ فِی الْجَهْرِیَّةِ

7523- 1-4109 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 128
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
7524- 2-4110 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِی لَهَوَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ یَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ لِمَا مَضَی‌4111 وَ یَأْتِی‌4112.
7525- 3-4113 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌4114.
7526- 4-4115 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 129
تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌4116.
----------------------------
4108 ( 7)- الباب 52 فیه 4 أحادیث. 4109 ( 8)- التهذیب 3- 36- 129، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الجماعة. 4110 ( 1)- التهذیب 2- 97- 365، و الاستبصار 1- 321- 1196، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب. 4111 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4112 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 4113 ( 4)- التهذیب 2- 97- 366، و الاستبصار 1- 321- 1197، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الجماعة. 4114 ( 5)- الکافی 3- 315- 16. 4115 ( 6)- قرب الإسناد 93. 4116 ( 1)- تقدم الوجه فی الحدیث 2 من هذا الباب.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ هَلْ أَتَی فِی الرَّکْعَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

7527- 1-4118 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ4119 الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقْرَأُ فِی آخِرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ.
------------------
4117 ( 2)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 4118 ( 3)- التهذیب 2- 124- 469 و أورده فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 4119 ( 4)- فی المصدر- ابن مسعود.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثِینَ مَرَّةً

7528- 1-4121 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ مِثْلَهُ‌4122.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 130
7529- 2-4123 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ سِتِّینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا4124.
----------------------
4120 ( 5)- الباب 54 فیه حدیثان. 4121 ( 6)- التهذیب 2- 124- 470. 4122 ( 7)- الفقیه 1- 485- 1400. 4123 ( 1)- أمالی الصدوق 462- 5. 4124 ( 2)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

55- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی النَّوَافِلِ عَلَی الْحَمْدِ فِی السَّعَةِ وَ الضِّیقِ أَدَاءً وَ قَضَاءً

7530- 1-4126 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ- فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
7531- 2-4127 (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ)4128 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِنْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ فَقَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 131
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4129 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4130.
-------------------
4125 ( 3)- الباب 55 فیه حدیثان. 4126 ( 4)- الکافی 3- 314- 9، و رواه فی التهذیب 2- 70- 256، و الاستبصار 1- 315- 1171، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4127 ( 5)- الکافی 3- 449- 27، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب المواقیت. 4128 ( 6)- فی الاستبصار 1- 280- 1019 محمّد بن یحیی. 4129 ( 1)- التهذیب 2- 124- 473، و الاستبصار 1- 280- 1019. 4130 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً فِی الْوَتْرِ جَمِیعاً أَوْ تِسْعِ سُوَرٍ

7532- 1-4132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَتْرِ مَا یُقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً فَقَالَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قُلْتُ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ.
7533- 2-4133 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ فَقَالَ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَبِی بَابٌ فَکَانَ إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْوَتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی ثَلَاثَتِهِنَّ وَ کَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ‌4134 أَوْ کَذَلِکَ‌4135 اللَّهُ رَبِّی.
7534- 3-4136 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَجْمَعَهَا فِی الْوَتْرِ لِیَکُونَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 132
7535- 4-4137 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ.
7536- 5-4138 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَی [فِی الْأُولَیَیْنِ]4139 الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7537- 6-4140 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ وَ تَقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7538- 7-4141 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی اقْرَأْ فِی الْوَتْرِ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7539- 8-4142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَوْتَرَ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قِیلَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَبْشِرْ فَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ وَتْرَکَ.4143 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص132
رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا4144.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 133
7540- 9-4145 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْ رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ الْحَمْدُ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ‌4146- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‌4147.
7541- 10-4148 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُصَلِّی الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ بِتِسْعِ سُوَرٍ فِی الْأُولَی أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ- وَ فِی الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْوَتْرِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ تَبَّتْ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا4149 وَ مَا فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الِاخْتِلَافِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ أَوِ الْجَمْعِ کَمَا فِی حَدِیثِ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ‌4150.
-------------------
4131 ( 3)- الباب 56 فیه 10 أحادیث. 4132 ( 4)- الکافی 3- 449- 30. 4133 ( 5)- التهذیب 2- 127- 481، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 4134 ( 6)- اضاف فی الأصل عن نسخة- ربی. 4135 ( 7)- فی نسخة کذاک" هامش المخطوط". 4136 ( 8)- التهذیب 2- 127- 482. 4137 ( 1)- التهذیب 2- 124- 469، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. 4138 ( 2)- التهذیب 2- 127- 483، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 47 من هذه الأبواب. 4139 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 4140 ( 4)- التهذیب 2- 127- 484، أورده فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض. 4141 ( 5)- التهذیب 2- 128- 488، أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض. 4142 ( 6)- أمالی الصدوق 58- 8، و ثواب الأعمال 157. 4143 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4144 ( 7)- الفقیه 1- 485- 1401. 4145 ( 1)- مصباح المتهجد 122. 4146 ( 2)- فی المصدر: الناس. 4147 ( 3)- فی المصدر- الفلق. 4148 ( 4)- مصباح المتهجد 132. 4149 ( 5)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض. 4150 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

7542- 1-4152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ دُعَاءَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 134
التَّوَجُّهِ بَعْدَ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4153.
7543- 2-4154 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ إِذَا کَانَ صَلَاةٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِکَ.
7544- 3-4155 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ فَلْیَقُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- ثُمَّ لْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ.
7545- 4-4156 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)4157 عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
7546- 5-4158 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 135
عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ الْحَدِیثَ.
7547- 6-4159 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
7548- 7-4160 وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الِاسْتِعَاذَةِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4161 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌4162.
-----------------
4151 ( 7)- الباب 57 فیه 7 أحادیث. 4152 ( 8)- الکافی 3- 310- 7، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب التکبیر. 4153 ( 1)- التهذیب 2- 67- 244. 4154 ( 2)- التهذیب 2- 68- 246، و الاستبصار 1- 310- 1154، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4155 ( 3)- التهذیب 2- 147- 574، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 4156 ( 4)- التهذیب 2- 289- 1158، أورده فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 4157 ( 5)- لیس فی المصدر. 4158 ( 6)- قرب الإسناد 58. 4159 ( 1)- الذکری 191. 4160 ( 2)- الذکری 191. 4161 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب تکبیرة الاحرام. 4162 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 14 من أبواب قراءة القرآن.

58- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِعَاذَةِ

7549- 1-4164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَلَا تُبَالِی أَنْ لَا تَسْتَعِیذَ.
7550- 2-4165 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 136
أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ کَانَ إِذَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4166.
-------------------
4163 ( 5)- الباب 58 فیه حدیثان. 4164 ( 6)- الکافی 3- 313- 3، تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4165 ( 7)- الفقیه 1- 306- 920، أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب التکبیر. 4166 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 57 من هذه الأبواب و لم یذکر ذلک فی الأحادیث التی فیها تفصیل أجزاء الصلاة و أفعالها، راجع الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة و الباب 11 من أبواب تکبیرة الاحرام.

59- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْأَخْرَسَ فِی الْقِرَاءَةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ سَائِرِ الْأَذْکَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا أَنْ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ وَ یَعْقِدَ قَلْبَهُ وَ یُشِیرَ بِإِصْبَعِهِ‌

7551- 1-4168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبِیَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4169.
7552- 2-4170 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّکَ قَدْ تَرَی مِنَ الْمُحَرَّمِ‌4171 مِنَ الْعَجَمِ- لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ کَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَکَلِّمِ الْفَصِیحِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 137
الْحَدِیثَ‌4172.
------------------
4167 ( 2)- الباب 59 فیه حدیثان. 4168 ( 3)- الکافی 3- 315- 17، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الاحرام. 4169 ( 4)- التهذیب 5- 93- 305. 4170 ( 5)- قرب الإسناد 24. 4171 ( 6)- المحرم- اول الشهور، و یقال ایضا- جلد محرم أی لم تتم دباغته بعد، و ناقة محرمة أی لم یتم ریاضتها بعد( منه قده). الصحاح 5- 1896. 4172 ( 1)- فیه أیضا دلالة علی حکم التلبیة و النکاح و الطلاق و العقود و الایقاعات لعموم قوله و ما أشبه ذلک فلا تغفل و علی جواز هذه الأشیاء بغیر العربیة مع تعذرها.( منه قده فی هامش المخطوط).

60- بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ بَعْضِ الْقِرَاءَةِ فِی النَّافِلَةِ وَ الْإِتْیَانِ بِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ‌

7553- 1-4174 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ مِائَةَ آیَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فِی نَافِلَةٍ فَتَخَوَّفَ أَنْ یَضْعُفَ وَ یَکْسَلَ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لِیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ لْیَنْصَرِفْ فَلْیَقْرَأْ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ مَکَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَلْیَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌4175.
---------------
4173 ( 2)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 4174 ( 3)- مستطرفات السرائر 54- 5. 4175 ( 4)- قرب الإسناد 96.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْقَدْرِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ‌

7554- 1-4177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 138
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِأَفْضَلِ‌4178 أَعْمَالِ الْآدَمِیِّینَ إِلَّا مَنْ أَشْبَهَهُ أَوْ زَادَ4179 عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ التَّوْحِیدِ وَ الْقَدْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌4180.
-----------------
4176 ( 5)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 4177 ( 6)- ثواب الأعمال 54. 4178 ( 1)- فی نسخة- باعظم.( هامش المخطوط). 4179 ( 2)- فی المصدر- فزاد. 4180 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی فضل التوحید و القدر فی الأبواب 7 و 13 و 15 و 16 و 23 و 24 و 45 و 54 و 56 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 63 من هذه الأبواب و فی الباب 31 من أبواب قراءة القرآن و ما یدلّ علی استحباب آیة الکرسیّ فی نوافل الجمعة فی الباب 39 من أبواب الجمعة.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ غَیْرِهَا بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ‌

7555- 1-4182 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ یُصَلِّی بِهَا فِی لَیْلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَیْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ لَمْ یُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آیَةٍ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فِی صَلَاةِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِی اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قِنْطَاراً مِنْ حَسَنَاتٍ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِیَّةٍ وَ الْأُوقِیَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 139
عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌4183.
7556- 2-4184 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ قِیَامِ اللَّیْلِ بِالْقُرْآنِ‌4185- فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ مَنْ صَلَّی مِنَ اللَّیْلِ عُشْرَ لَیْلِهِ لِلَّهِ مُخْلِصاً (ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ)4186 قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِی هَذَا مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ مَا أَنْبَتَ فِی اللَّیْلِ مِنْ حَبَّةٍ وَ وَرَقَةٍ وَ شَجَرَةٍ وَ عَدَدَ کُلِّ قَصَبَةٍ وَ خُوصٍ وَ مَرْعًی‌4187 وَ مَنْ صَلَّی تُسْعَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ مَنْ صَلَّی ثُمُنَ لَیْلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ صَابِرٍ صَادِقِ النِّیَّةِ وَ شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَنْ صَلَّی سُبُعَ لَیْلِهِ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَلَّی سُدُسَ لَیْلِهِ کُتِبَ فِی الْأَوَّابِینَ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ‌4188 وَ مَنْ صَلَّی خُمُسَ لَیْلِهِ زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ فِی قُبَّتِهِ وَ مَنْ صَلَّی رُبُعَ لَیْلِهِ کَانَ فِی أَوَّلِ الْفَائِزِینَ حَتَّی یَمُرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّی ثُلُثَ لَیْلِهِ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ إِلَّا غَبَطَهُ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ وَ قِیلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَلَّی نِصْفَ لَیْلِهِ فَلَوْ أُعْطِیَ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ یَعْدِلْ جَزَاءَهُ وَ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَقَبَةً یُعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ مَنْ صَلَّی ثُلُثَیْ لَیْلِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ قَدْرُ رَمْلِ عَالِجٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 140
أَدْنَاهَا حَسَنَةٌ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةً تَامَّةً تَالِیاً لِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَاکِعاً وَ سَاجِداً وَ ذَاکِراً أُعْطِیَ مِنَ الثَّوَابِ مَا أَدْنَاهُ یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ یُکْتَبُ لَهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ مِثْلَهَا دَرَجَاتٌ وَ یُثَبَّتُ النُّورُ فِی قَبْرِهِ وَ یُنْزَعُ الْإِثْمُ وَ الْحَسَدُ مِنْ قَلْبِهِ وَ یُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ یُعْطَی بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ یُبْعَثُ مَعَ الْآمِنِینَ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَحْیَا لَیْلَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَسْکِنُوهُ الْفِرْدَوْسَ- وَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ أَلْفِ مَدِینَةٍ فِی کُلِّ مَدِینَةٍ جَمِیعُ مَا تَشْتَهِی الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ لَمْ یَخْطُرْ عَلَی بَالٍ سِوَی مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الْکَرَامَةِ وَ الْمَزِیدِ وَ الْقُرْبَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌4189 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا4190 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4191 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4192.
--------------------
4181 ( 4)- الباب 62 فیه حدیثان. 4182 ( 5)- الکافی 2- 621- 9. 4183 ( 1)- ثواب الأعمال 126. 4184 ( 2)- الفقیه 1- 475- 1374. 4185 ( 3)- فی المصدر- بالقراءة. 4186 ( 4)- فی المجالس 240- 16 ابتغاء مرضاة اللّه.( هامش المخطوط). 4187 ( 5)- فیه دلالة علی جواز العبادة بقصد تحصیل الثواب و انه لا ینافی الإخلاص و مثله کثیر جدا بل متواتر لما مضی، و یأتی و ان کان ذلک مرجوحا بالنسبة الی ما تقدم فی مقدّمة العبادات.( منه قده فی هامش المخطوط). 4188 ( 6)- فی ثواب الأعمال زیادة- و ما تاخر.( هامش المخطوط). 4189 ( 1)- أمالی الصدوق 240- 16، و ثواب الأعمال 66. 4190 ( 2)- المقنع 41. 4191 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 6 و الأبواب 53 و 54 من هذه الأبواب. 4192 ( 4)- یأتی فی الأبواب 63 و 64 و 65 و فی الحدیث 2 من الباب 68 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 11 و فی الباب 51 من أبواب قراءة القرآن.

63- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ بِهِ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ

7557- 1-4194 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 141
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ صَلَاةَ اللَّیْلِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الم السَّجْدَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ- وَ فِی الْخَامِسَةِ الْحَمْدَ وَ حم السَّجْدَةَ- وَ فِی السَّادِسَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ فِی السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ یس وَ فِی الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ الْوَاقِعَةَ- ثُمَّ تُوتِرُ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ‌4195.
-------------------
4193 ( 5)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 4194 ( 6)- مصباح المتهجد 239،. 4195 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 5 و 8 من الباب 56 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ باطلاقه فی الحدیث 1 من الباب 65 و فی الأحادیث 4 و 11 من الباب 66 و الحدیث 2 من الباب 68 من هذه الأبواب.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الدُّخَانِ وَ ق وَ الْمُمْتَحِنَةِ وَ الصَّفِّ وَ ن وَ الْحَاقَّةِ وَ نُوحٍ وَ الْمُزَّمِّلِ وَ الْإِنْفِطَارِ وَ الْإِنْشِقَاقِ وَ الْأَعْلَی وَ الْغَاشِیَةِ وَ الْفَجْرِ وَ التِّینِ وَ التَّکَاثُرِ وَ أَ رَأَیْتَ وَ الْ

7558- 1-4197 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (عَامِرٍ الْخَیَّاطِ)4198 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَظَلَّهُ اللَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ أَعْطَاهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ.
7559- 2-4199 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 142
قِرَاءَةَ سُورَةِ ق- وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً.
7560- 3-4200 وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ4201 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُمْتَحِنَةِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ وَ نَوَّرَ لَهُ بَصَرَهُ وَ لَا یُصِیبُهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ فِی بَدَنِهِ وَ لَا فِی وُلْدِهِ.
7561- 4-4202 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّفِّ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ صَفَّهُ اللَّهُ مَعَ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7562- 5-4203 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ن وَ الْقَلَمِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبَهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَعَاذَهُ اللَّهُ إِذَا مَاتَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4204.
7563- 6-4205 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ‌4206 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ قِرَاءَةِ4207 الْحَاقَّةِ- فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فِی الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مِنَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 143
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مُعَاوِیَةَ- وَ لَمْ یُسْلَبْ قَارِئُهَا دِینَهُ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
7564- 7-4208 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یَقْرَأُ کِتَابَهُ فَلَا یَدَعُ قِرَاءَةَ سُورَةِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ- فَأَیُّ عَبْدٍ قَرَأَهَا مُحْتَسِباً صَابِراً فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَسْکَنَهُ اللَّهُ مَسَاکِنَ الْأَبْرَارِ وَ أَعْطَاهُ ثَلَاثَ جِنَانٍ مَعَ جَنَّتِهِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ وَ زَوَّجَهُ مِائَتَیْ حَوْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7565- 8-4209 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُزَّمِّلِ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ فِی آخِرِ اللَّیْلِ کَانَ لَهُ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ شَاهِدَیْنِ مَعَ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ- وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَ أَمَاتَهُ مِیتَةً طَیِّبَةً.
7566- 9-4210 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ جَعَلَهُمَا نُصْبَ عَیْنِهِ فِی صَلَاتِهِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ- لَمْ یَحْجُبْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِبٌ وَ لَمْ یَحْجُزْهُ مِنَ اللَّهِ حَاجِزٌ وَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ.
7567- 10-4211 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قِیلَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 144
7568- 11-4212 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ غَشَّاهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ آتَاهُ الْأَمْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.
7569- 12-4213 وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ‌4214 عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْفَجْرِ فِی فَرَائِضِکُمْ وَ نَوَافِلِکُمْ فَإِنَّهَا سُورَةٌ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- مَنْ قَرَأَهَا کَانَ مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی دَرَجَتِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.
7570- 13-4215 وَ عَنْهُ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ التِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ أُعْطِیَ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ یَرْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7571- 14-4216 وَ عَنْهُ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ فِی فَرِیضَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ (أَجْرِ)4217 مِائَةِ شَهِیدٍ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی نَافِلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ خَمْسِینَ شَهِیداً وَ صَلَّی مَعَهُ فِی فَرِیضَتِهِ أَرْبَعُونَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7572- 15-4218 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 145
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ کَانَ فِیمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا کَانَ مِنْهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا.
7573- 16-4219 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فِی فَرَائِضِهِ وَ نَوَافِلِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْکَوْثَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ مُتَحَدَّثُهُ‌4220 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَصْلِ طُوبَی.
7574- 17-4221 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ فِی نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَی جَمِیعِ أَعْدَائِهِ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ کِتَابٌ یَنْطِقُ قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ فِیهِ أَمَانٌ مِنْ جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ زَفِیرِ جَهَنَّمَ- فَلَا یَمُرُّ عَلَی شَیْ‌ءٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا بَشَّرَهُ وَ أَخْبَرَهُ بِکُلِّ خَیْرٍ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- وَ یُفْتَحُ لَهُ فِی الدُّنْیَا مِنْ أَسْبَابِ الْخَیْرِ مَا لَمْ یَتَمَنَّ وَ لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِهِ‌4222.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 146
---------------------
4196 ( 2)- الباب 64 فیه 17 حدیثا. 4197 ( 3)- ثواب الأعمال 141. 4198 ( 4)- فی المصدر- عاصم الحناط، و قد کتبه المصنّف( عاصم) ثم شطب علیه و صححه الی( عامر). 4199 ( 5)- ثواب الأعمال 143. 4200 ( 1)- ثواب الأعمال 145. 4201 ( 2)- فی المصدر- الحناط. 4202 ( 3)- ثواب الأعمال 145. 4203 ( 4)- ثواب الأعمال 147. 4204 ( 5)-" ان شاء اللّه"- لیس فی المصدر. 4205 ( 6)- ثواب الأعمال 147. 4206 ( 7)- فی المصدر- مسکین. 4207 ( 8)- فی المصدر زیادة- سورة. 4208 ( 1)- ثواب الأعمال 147. 4209 ( 2)- ثواب الأعمال 148. 4210 ( 3)- ثواب الأعمال 149. 4211 ( 4)- ثواب الأعمال 150. 4212 ( 1)- ثواب الأعمال 150. 4213 ( 2)- ثواب الأعمال 150. 4214 ( 3)- فی المصدر- عن مندل. 4215 ( 4)- ثواب الأعمال 151. 4216 ( 5)- ثواب الأعمال 153. 4217 ( 6)- فی المصدر- و أجر. 4218 ( 7)- ثواب الأعمال 154. 4219 ( 1)- ثواب الأعمال 155. 4220 ( 2)- فی المصدر- محدثه. 4221 ( 3)- ثواب الأعمال 155. 4222 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی استحباب قراءة القدر و الکوثر فی الصلاة عن المیت فی الحدیث 7 من الباب 28 من الاحتضار. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 48 و 49، و فی الحدیث 1 من الباب 50 و فی الباب 56 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 6 و 8 و 16 من الباب 39 من صلاة الجمعة، و فی الباب 6 من صلاة العید، و فی الباب 11 من قراءة القرآن.

65- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَوَامِیمِ وَ الرَّحْمَنِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الْعَصْرِ فِی النَّوَافِلِ‌

7575- 1-4224 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌4225 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَوَامِیمُ رَیْحَانُ‌4226 الْقُرْآنِ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهَا فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ اشْکُرُوهُ کَثِیراً بِحِفْظِهَا وَ تِلَاوَتِهَا إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقُومُ یَقْرَأُ الْحَوَامِیمَ فَیَخْرُجُ مِنْ فِیهِ أَطْیَبُ مِنَ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ وَ الْعَنْبَرِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْحَمُ تَالِیَهَا وَ قَارِئَهَا وَ یَرْحَمُ جِیرَانَهُ وَ أَصْدِقَاءَهُ وَ مَعَارِفَهُ وَ کُلَّ حَمِیمٍ أَوْ قَرِیبٍ لَهُ وَ إِنَّهُ فِی الْقِیَامَةِ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ الْعَرْشُ وَ الْکُرْسِیُّ وَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ.
7576- 2-4227 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ وَ الْقِیَامَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَقِرُّ فِی قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ (وَ تُؤْتَی بِهَا)4228 یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی صُورَةِ آدَمِیٍّ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ أَطْیَبِ رِیحٍ حَتَّی تَقِفَ‌4229 مِنَ اللَّهِ مَوْقِفاً لَا یَکُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَی اللَّهِ مِنْهَا فَیَقُولُ لَهَا مَنِ الَّذِی کَانَ یَقُومُ بِکِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَکِ فَتَقُولُ یَا رَبِّ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَتَبْیَضُّ وُجُوهُهُمْ فَیَقُولُ لَهُمُ اشْفَعُوا فِیمَنْ أَحْبَبْتُمْ فَیَشْفَعُونَ حَتَّی لَا یَبْقَی لَهُمْ غَایَةٌ وَ لَا أَحَدٌ یَشْفَعُونَ لَهُ فَیَقُولُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ اسْکُنُوا فِیهَا حَیْثُ شِئْتُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 147
7577- 3-4230 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَلُّوا مِنْ قِرَاءَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- فَإِنَّ مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتَهُ فِی نَوَافِلِهِ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِزَلْزَلَةٍ أَبَداً وَ لَمْ یَمُتْ بِهَا وَ لَا بِصَاعِقَةٍ وَ لَا بِآفَةٍ مِنْ آفَاتِ الدُّنْیَا فَإِذَا مَاتَ أُمِرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی أَبَحْتُکَ جَنَّتِی فَاسْکُنْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتَ وَ هَوِیتَ لَا مَمْنُوعاً وَ لَا مَدْفُوعاً عَنْهُ.
7578- 4-4231 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ یُشَیِّعُ رُوحَهُ إِلَی الْجَنَّةِ- سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَبْتَدِرُونَ بِهَا إِلَی الْجَنَّةِ.
7579- 5-4232 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ الْعَصْرِ فِی نَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُشْرِقاً وَجْهُهُ ضَاحِکاً سِنُّهُ قَرِیراً عَیْنُهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ4233.
-----------------
4223 ( 1)- الباب 65 فیه 5 أحادیث. 4224 ( 2)- ثواب الأعمال 141. 4225 ( 3)- تقدم الاسناد فی الحدیث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب. 4226 ( 4)- فی المصدر- ریاحین. 4227 ( 5)- ثواب الأعمال 143. 4228 ( 6)- فی المصدر-" و یأتی بها ربها". 4229 ( 7)- و فیه- یقف. 4230 ( 1)- ثواب الأعمال 152. 4231 ( 2)- الکافی 2- 626- 24. 4232 ( 3)- ثواب الأعمال 153،. 4233 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 10 من الباب 56 من هذه الأبواب، و یأتی فی الأحادیث 6 و 8 و 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَدِیدِ وَ الْمُجَادَلَةِ وَ التَّغَابُنِ وَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِیمِ وَ الْمُدَّثِّرِ وَ الْمُطَفِّفِینَ وَ الْبُرُوجِ وَ الْبَلَدِ وَ الْقَدْرِ وَ الْهُمَزَةِ وَ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی الْفَرَائِضِ‌

7580- 1-4235 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌4236 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 148
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَدِیدِ وَ الْمُجَادَلَةِ فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَدْمَنَهُمَا لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ حِینَ‌4237 یَمُوتُ أَبَداً وَ لَا یَرَی فِی نَفْسِهِ وَ لَا فِی أَهْلِهِ سُوءاً أَبَداً وَ لَا خَصَاصَةً فِی بَدَنِهِ.
7581- 2-4238 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ التَّغَابُنَ فِی (فَرِیضَةٍ)4239 کَانَتْ شَفِیعَةً لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ شَاهِدَ عَدْلٍ عِنْدَ مَنْ یُجِیزُ شَهَادَتَهَا ثُمَّ (لَا یُفَارِقُهَا حَتَّی یَدْخُلَ)4240 الْجَنَّةَ.
7582- 3-4241 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِیمِ فِی فَرَائِضِهِ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ یَکُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِمَّنْ یَخَافُ أَوْ یَحْزَنُ وَ عُوفِیَ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِتِلَاوَتِهِ إِیَّاهُمَا وَ مُحَافَظَتِهِ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا لِلنَّبِیِّ ص.
7583- 4-4242 وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ4243 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ- کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص فِی دَرَجَتِهِ وَ لَا یُدْرِکُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا شَقَاءٌ أَبَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7584- 5-4244 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 149
قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ بِوَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ الْأَمَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ وَ لَمْ تَرَهُ وَ لَمْ یَرَهَا وَ لَمْ یَمُرَّ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
7585- 6-4245 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِ‌4246 عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ فِی فَرَائِضِهِ فَإِنَّهَا سُورَةُ النَّبِیِّینَ کَانَ مَحْشَرُهُ وَ مَوْقِفُهُ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الصَّالِحِینَ.
7586- 7-4247 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی فَرَائِضِهِ بِالسَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ- کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جَاهٌ وَ مَنْزِلَةٌ وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ أَصْحَابِهِمْ فِی الْجَنَّةِ.
7587- 8-4248 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی (فَرِیضَةٍ)4249 لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ کَانَ فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ کَانَ فِی الْآخِرَةِ مَعْرُوفاً أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَکَاناً وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
7588- 9-4250 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ نَادَی مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 150
7589- 10-4251 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ فِی فَرَائِضِهِ بَعُدَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ جُلِبَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ وَ یُدْفَعُ عَنْهُ مِیتَةُ السَّوْءِ.
7590- 11-4252 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی فَرِیضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنْ دِیوَانِ الْأَشْقِیَاءِ وَ أُثْبِتَ فِی دِیوَانِ السُّعَدَاءِ وَ أَحْیَاهُ اللَّهُ سَعِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ شَهِیداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4253.
-------------------
4234 ( 5)- الباب 66 فیه 11 حدیثا. 4235 ( 6)- ثواب الأعمال 145. 4236 ( 7)- الاسناد المذکور تقدم فی الحدیث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب. 4237 ( 1)- فی المصدر- حتّی. 4238 ( 2)- ثواب الأعمال 146. 4239 ( 3)- فی المصدر- فریضته. 4240 ( 4)- فی المصدر- لا تفارقه حتّی تدخله. 4241 ( 5)- ثواب الأعمال 146. 4242 ( 6)- ثواب الأعمال 148. 4243 ( 7)- فی المصدر- الحناط. 4244 ( 8)- ثواب الأعمال 149. 4245 ( 1)- ثواب الأعمال 150. 4246 ( 2)- فی المصدر- المقری. 4247 ( 3)- ثواب الأعمال 150. 4248 ( 4)- ثواب الأعمال 151. 4249 ( 5)- فی المصدر- فریضته. 4250 ( 6)- ثواب الأعمال 152- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4251 ( 1)- ثواب الأعمال- 154. 4252 ( 2)- ثواب الأعمال 155. 4253 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 23، و فی الباب 48 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 70 من هذه الأبواب.

67- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْجَمَةِ الْقِرَاءَةِ وَ الْأَذْکَارِ وَ التَّشَهُّدِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ وَ وُجُوبِ التَّعَلُّمِ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

7591- 1-4255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ- قَالَ یُبَیِّنُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبَیِّنُهُ الْأَلْسُنُ.
7592- 2-4256 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 151
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّکَ قَدْ تَرَی مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ- لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ کَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَکَلِّمِ الْفَصِیحِ وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَکَلِّمُ الْفَصِیحُ حَتَّی یَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقُومَ بِهِ حَتَّی یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالنَّبَطِیَّةِ وَ الْفَارِسِیَّةِ فَحِیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ بِالْأَدَبِ حَتَّی یَعُودَ إِلَی مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ قَالَ وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِی مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِ الْمُحَرَّمِ فَفَعَلَ فَعَالَ الْأَعْجَمِیِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَی مَا قَدْ وَصَفْنَا إِذاً لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ وَ لَا یُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4257.
------------------
4254 ( 4)- الباب 67 فیه حدیثان. 4255 ( 5)- الکافی 2- 632- 20. 4256 ( 6)- قرب الإسناد 24، تقدم صدره أیضا فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب. 4257 ( 1)- یأتی فی الباب 1 و 30 من أبواب قراءة القرآن، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من أبواب الدعاء.

68- بَابُ جَوَازِ تَکْرَارِ الْآیَةِ فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ غَیْرِهَا وَ الْبُکَاءِ فِیهَا وَ إِعَادَةِ السُّورَةِ فِی النَّافِلَةِ

7593- 1-4259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَرَأَ مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ- یُکَرِّرُهَا حَتَّی یَکَادَ أَنْ یَمُوتَ.
7594- 2-4260 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 152
سُلَیْمٌ مَوْلَاکَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ یس- فَیَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یُعِیدُ مَا قَرَأَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
7595- 3-4261 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی لَهُ‌4262 أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَةِ فَتَمُرُّ الْآیَةُ فِیهَا التَّخْوِیفُ فَیَبْکِی (وَ یُرَدِّدُ الْآیَةَ)4263 قَالَ یُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُکَاءُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌4264 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4265.
---------------------
4258 ( 2)- الباب 68 فیه 3 أحادیث. 4259 ( 3)- الکافی 2- 602- 13، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن. 4260 ( 4)- الکافی 2- 632- 22 أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4261 ( 1)- قرب الإسناد 93. 4262 ( 2)- فی المصدر: أ له. 4263 ( 3)- فی المصدر- و یردد أم لا و فی نسخة- الآیة بدل أم لا. 4264 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 167- 276. 4265 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی جواز البکاء عموما فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الباب 29 من أبواب قراءة القرآن، و فی الباب 5 من أبواب القواطع.

69- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنِ الْجَحْدِ وَ التَّوْحِیدِ فِی الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ إِلَّا إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی مَحَلِّهِمَا قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ‌

7596- 1-4267 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 153
ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِی الْجُمُعَةِ- فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4268 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌4269.
7597- 2-4270 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَکَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهَا فَامْضِ فِیهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّکَ تَرْجِعُ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ مِنْهَا.
7598- 3-4271 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ فِی سُورَةٍ فَأَخَذَ فِی أُخْرَی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی السُّورَةِ الْأُولَی إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یَعُودُ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ.
7599- 4-4272 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ بِمَا یَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ کَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 154
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4273.
-------------------
4266 ( 6)- الباب 69 فیه 4 أحادیث. 4267 ( 7)- الکافی 3- 426- 6. 4268 ( 1)- التهذیب 3- 241- 649. 4269 ( 2)- التهذیب 3- 242- 652. 4270 ( 3)- التهذیب 3- 242- 650. 4271 ( 4)- التهذیب 3- 242- 651. 4272 ( 5)- قرب الإسناد 97. 4273 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 35 من هذه الأبواب.

70- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ

7600- 1-4275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْقِرَاءَةِ شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةُ یُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7601- 2-4276 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِی السَّفَرِ أَنْ یُقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
7602- 3-4277 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ وَ لَا یَنْبَغِی تَرْکُهَا4278 فَمَنْ تَرَکَهُمَا4279 مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
7603- 4-4280 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 155
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4281 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7604- 5-4282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِی الصَّلَاةِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَةُ یُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ الْحَدِیثَ.
7605- 6-4283 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْقِرَاءَةُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
7606- 7-4284 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4285 بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
7607- 8-4286 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 156
صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌4287 بْنِ أَبِی رَافِعٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ فِی الْجُمُعَةِ فِی الْأُولَی الْجُمُعَةَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْمُنَافِقِینَ.
7608- 9-4288 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقْرَأُ بِهِمَا فِی الْجُمُعَةِ.
7609- 10-4289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌4290 عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِی جَمِیعِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِلَّا فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ- وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ.
7610- 11-4291 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَقْرَأُ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الْغَدَاةِ الْجُمُعَةَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِینَ- وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4292 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4293.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 157
----------------------
4274 ( 2)- الباب 70 فیه 11 حدیثا. 4275 ( 3)- الکافی 3- 425- 1. 4276 ( 4)- الکافی 3- 426- 7، و أورد ذیله مسندا عن التهذیب، و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب. 4277 ( 5)- الکافی 3- 425- 4، و رواه فی التهذیب 3- 6- 16. 4278 ( 6)- فی نسخة من التهذیب 3- 6- 16 و الاستبصار- ترکهما( هامش المخطوط). 4279 ( 7)- فی المصدر- ترکها. 4280 ( 8)- الکافی 3- 425- 5، و أورد تمامه فی الحدیث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب. 4281 ( 1)- التهذیب 3- 14- 49. 4282 ( 2)- التهذیب 2- 95- 354، أورده عنه و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 49، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 4283 ( 3)- التهذیب 3- 11- 37، أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة. 4284 ( 4)- التهذیب 3- 7- 17، و الاستبصار 1- 414- 1584. 4285 ( 5)- فی نسخة الاستبصار 1- 414- 1584 الحسن( هامش المخطوط). 4286 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 261. 4287 ( 1)- کذا فی النسخ و أضاف فی المصدر( مولی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله). فهو- عبید اللّه. 4288 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 261، باختلاف فی الحدیثین فی اللفظ. 4289 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 4290 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 42، و الحدیث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب. 4291 ( 5)- قرب الإسناد 158. 4292 ( 6)- تقدم فی الباب 49 من هذه الأبواب. 4293 ( 7)- یأتی فی الباب 72 و ما ینافیه فی الباب 71 من هذه الأبواب، و یأتی أیضا فی الحدیث 7 من الباب 6 و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 25 و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الجماعة.

71- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ عَیْناً یَوْمَ الْجُمُعَةِ

7611- 1-4295 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
7612- 2-4296 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ اقْرَأْهُمَا4297 بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌4298.
7613- 3-4299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَقْرَأَ فِیهَا4300 بِغَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 158
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌4301.
7614- 4-4302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.
7615- 5-4303 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی‌4304 وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ أَجْزَأَهُ.
7616- 6-4305 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ بِغَیْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ.
7617- 7-4306 قَالَ: وَ مَا رُوِیَ مِنَ الرُّخَصِ فِی قِرَاءَةِ غَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ- فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَهِیَ لِلْمَرِیضِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ وَ الْمُسَافِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4307.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 159
----------------------
4294 ( 1)- الباب 71 فیه 7 أحادیث. 4295 ( 2)- التهذیب 3- 7- 19. 4296 ( 3)- التهذیب 3- 8- 23، أورد الحدیث مرسلا عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 70 من هذه الأبواب. 4297 ( 4)- فی هامش الأصل عن الفقیه 1- 415- 1226 اقرأ فیها. 4298 ( 5)- الفقیه 1- 415- 1226. 4299 ( 6)- التهذیب 3- 242- 653. 4300 ( 7)- فی هامش الأصل عن الفقیه 1- 416- 1227 و الاستبصار- فیهما. 4301 ( 1)- الفقیه 1- 416- 1227. 4302 ( 2)- التهذیب 3- 7- 20. 4303 ( 3)- التهذیب 3- 242- 654. 4304 ( 4)- کتب المصنّف فی الأصل- ان کلمة( الأعلی) وردت فی الاستبصار. 4305 ( 5)- الفقیه 1- 307- 922. 4306 ( 6)- الفقیه 1- 415- 1225. 4307 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 70 من هذه الأبواب.

72- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ إِذَا صَلَّاهُمَا فَقَرَأَ غَیْرَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَوْ نَقْلِ النِّیَّةِ إِلَی النَّفْلِ وَ اسْتِئْنَافِ الْفَرْضِ بِالسُّورَتَیْنِ بَعْدَ إِتْمَامِ رَکْعَتَیْنِ‌

7618- 1-4309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی الْجُمُعَةَ بِغَیْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4310.
7619- 2-4311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یُتِمُّهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا4312 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ4313.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 160
-------------------
4308 ( 1)- الباب 72 فیه حدیثان. 4309 ( 2)- الکافی 3- 426- 7. 4310 ( 3)- التهذیب 3- 7- 21. 4311 ( 4)- التهذیب 3- 8- 22. 4312 ( 5)- الکافی 3- 426- 6. 4313 ( 6)- مر فی الحدیث 3 من الباب 49 و فی الباب 71 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ

7620- 1-4315 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَةِ.
7621- 2-4316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْجُمُعَةِ قَالَ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا بِالْجَهْرِ.
7622- 3-4317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ اقْرَأْ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4318 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الَّذِی قَبْلَهُ.
7623- 4-4319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 161
حَدِیثٍ قَالَ: لِیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ.
7624- 5-4320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا الْحَدِیثَ.
7625- 6-4321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَنَا صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَیْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا.
7626- 7-4322 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَیْفَ نُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ رَکْعَتَیْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جَهْراً.
7627- 8-4323 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ (فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ)4324 إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 162
7628- 9-4325 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ حَالُ التَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ نَفْیَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِی الظُّهْرِ وَ إِثْبَاتَهُ فِی الْجُمُعَةِ.
7629- 10-4326 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعِیدَیْنِ وَحْدَهُ (وَ الْجُمُعَةَ)4327 هَلْ یَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَا یَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌4328 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً4329.
---------------------
4314 ( 1)- الباب 73 فیه 10 أحادیث. 4315 ( 2)- الفقیه 1- 418- 1233، و التهذیب 3- 14- 50، و الاستبصار 1- 416- 1594، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت. 4316 ( 3)- الفقیه 1- 411- 1219، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة. 4317 ( 4)- الکافی 3- 425- 5، أورد ذیله أیضا فی الحدیث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب. 4318 ( 5)- التهذیب 3- 14- 49. 4319 ( 6)- التهذیب 3- 245- 664، أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت. 4320 ( 1)- التهذیب 3- 244- 659، أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة. 4321 ( 2)- التهذیب 3- 15- 51. 4322 ( 3)- التهذیب 3- 15- 52. 4323 ( 4)- التهذیب 3- 15- 53. 4324 ( 5)- لیس فی المصدر. و قد کتبه المصنّف فی هامش الأصل عن نسخة. 4325 ( 1)- التهذیب 3- 15- 54. 4326 ( 2)- قرب الإسناد 98. 4327 ( 3)- فی المصدر- أو صلی الجمعة. 4328 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 9 من هذا الباب. 4329 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب صلاة العید.

74- بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ دُونَ الشَّوَاذِّ وَ الْمَرْوِیَّةِ

7630- 1-4331 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 163
عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَیْسَ عَلَی مَا یَقْرَؤُهَا النَّاسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ اقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ- فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ کِتَابَ اللَّهِ عَلَی حَدِّهِ وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِی کَتَبَهُ عَلِیٌّ ع الْحَدِیثَ.
7631- 2-4332 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَسْمَعُ الْآیَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ- لَیْسَ هِیَ عِنْدَنَا کَمَا نَسْمَعُهَا وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا کَمَا بَلَغَنَا عَنْکُمْ فَهَلْ نَأْثَمُ فَقَالَ لَا اقْرَءُوا کَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَیَجِیئُکُمْ مَنْ یُعَلِّمُکُمْ.
7632- 3-4333 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَنْزِیلِ الْقُرْآنِ- قَالَ اقْرَءُوا کَمَا عُلِّمْتُمْ.
7633- 4-4334 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ)4335 وَ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ جَمِیعاً قَالا کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ:- إِنْ کَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا یَقْرَأُ عَلَی قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَؤُهُ عَلَی قِرَاءَةِ أُبَیٍّ.
7634- 5-4336 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا عَنِ الشَّیْخِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 164
الطُّوسِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِیهِ.
7635- 6-4337 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَی أُمَّتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ [أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ یَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَی أُمَّتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ]4338 أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَی سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 165
---------------------
4330 ( 6)- الباب 74 فیه 6 أحادیث. 4331 ( 7)- الکافی 2- 633- 23. 4332 ( 1)- الکافی 2- 619- 2. 4333 ( 2)- الکافی 2- 631- 15. 4334 ( 3)- الکافی 2- 634- 27. 4335 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه بن فرقد، و فی نسخة من هامش المخطوط- أبی عبد اللّه بن فرقد. 4336 ( 5)- مجمع البیان 1- 13. 4337 ( 1)- الخصال 358- 44. 4338 ( 2)- ما بین المعقوفین ورد عن نسخة فی هامش المخطوط. 4339 ( 1)- الباب 1 فیه 16 حدیثا.

أَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ لَوْ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ

1- بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَ تَعْلِیمِهِ کِفَایَةً وَ اسْتِحْبَابِهِ عَیْناً

7636- 1-4340 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا سَعْدُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ- فَإِنَّ الْقُرْآنَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ4341 إِلَیْهَا الْخَلْقُ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیُنَادِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا حُجَّتِی فِی الْأَرْضِ وَ کَلَامِیَ الصَّادِقَ النَّاطِقَ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ سَلْ تُعْطَ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ کَیْفَ رَأَیْتَ عِبَادِی فَیَقُولُ یَا رَبِّ مِنْهُمْ مَنْ صَانَنِی وَ حَافَظَ عَلَیَّ وَ لَمْ یُضَیِّعْ شَیْئاً وَ مِنْهُمْ مَنْ ضَیَّعَنِی وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّی وَ کَذَبَ بِی وَ أَنَا حُجَّتُکَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُثِیبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَلِیمَ الْعِقَابِ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَأْتِی الرَّجُلَ مِنْ شِیعَتِنَا فَیَقُولُ مَا تَعْرِفُنِی أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِی أَسْهَرْتُ لَیْلَکَ وَ أَنْصَبْتُ عَیْشَکَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ عَبْدُکَ قَدْ کَانَ نَصَباً بِی مُوَاظِباً عَلَیَّ یُعَادِی بِسَبَبِی وَ یُحِبُّ فِیَّ وَ یُبْغِضُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخِلُوا عَبْدِی جَنَّتِی وَ اکْسُوهُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 166
حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَ تَوِّجُوهُ بِتَاجٍ فَإِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ عُرِضَ عَلَی الْقُرْآنِ فَیُقَالُ لَهُ هَلْ رَضِیتَ بِمَا صُنِعَ بِوَلِیِّکَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی أَسْتَقِلُّ هَذَا لَهُ فَزِدْهُ مَزِیدَ الْخَیْرِ کُلِّهِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُنْحِلَنَّ لَهُ الْیَوْمَ خَمْسَةَ أَشْیَاءَ مَعَ الْمَزِیدِ لَهُ وَ لِمَنْ کَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَلَا إِنَّهُمْ شَبَابٌ لَا یَهْرَمُونَ وَ أَصِحَّاءُ لَا یَسْقُمُونَ وَ أَغْنِیَاءُ لَا یَفْتَقِرُونَ وَ فَرِحُونَ لَا یَحْزَنُونَ وَ أَحْیَاءٌ لَا یَمُوتُونَ الْحَدِیثَ.
7637- 2-4342 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِی‌ءُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ مَنْظُورٍ إِلَیْهِ صُورَةً إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی رَبِّ الْعِزَّةِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَظْمَأْتُ هَوَاجِرَهُ وَ أَسْهَرْتُ لَیْلَهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لَمْ أُظْمِ هَوَاجِرَهُ وَ لَمْ أُسْهِرْ لَیْلَهُ فَیَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَلَی مَنَازِلِهِمْ فَیَقُومُ فَیَتَّبِعُونَهُ فَیَقُولُ لِلْمُؤْمِنِ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ قَالَ فَیَقْرَأُ وَ یَرْقَی حَتَّی یَبْلُغَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِی هِیَ لَهُ فَیَنْزِلَهَا.
7638- 3-4343 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ یُدْعَی ابْنُ آدَمَ الْمُؤْمِنُ لِلْحِسَابِ فَیَتَقَدَّمُ الْقُرْآنُ أَمَامَهُ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَنَا الْقُرْآنُ وَ هَذَا عَبْدُکَ الْمُؤْمِنُ قَدْ کَانَ یُتْعِبُ نَفْسَهُ بِتِلَاوَتِی وَ یُطِیلُ لَیْلَهُ بِتَرْتِیلِی وَ تَفِیضُ عَیْنَاهُ إِذَا تَهَجَّدَ فَأَرْضِهِ کَمَا أَرْضَانِی قَالَ فَیَقُولُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ عَبْدِی ابْسُطْ یَمِینَکَ فَیَمْلَؤُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَ یَمْلَأُ شِمَالَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ثُمَّ یُقَالُ هَذِهِ الْجَنَّةُ مُبَاحَةٌ لَکَ فَاقْرَأْ وَ اصْعَدْ فَإِذَا قَرَأَ آیَةً صَعِدَ دَرَجَةً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 167
7639- 4-4344 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَمُوتَ حَتَّی یَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ- أَوْ أَنْ یَکُونَ فِی تَعْلِیمِهِ.
7640- 5-4345 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِیعَةَ عَنِ الْمِسْرَجِ‌4346 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمَّارٍ4347 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ قَلْباً وَعَی الْقُرْآنَ.
7641- 6-4348 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُعَلَّی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ4349 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: خِیَارُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.
7642- 7-4350 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ‌4351 فَإِنَّهُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَ أَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ کَالْجَاهِلِ الْحَائِرِ الَّذِی لَا یَسْتَفِیقُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 168
جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَیْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ.
7643- 8-4352 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ عَلَّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ- إِلَّا تَوَّجَ اللَّهُ أَبَوَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَاجَ الْمُلْکِ وَ کُسِیَا حُلَّتَیْنِ لَمْ یَرَ النَّاسُ مِثْلَهُمَا.
7644- 9-4353 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَ خَاصَّتُهُ.
7645- 10-4354 وَ عَنْهُ ع أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
7646- 11-4355 وَ عَنْهُ ع الْقُرْآنُ غِنًی لَا غِنَی دُونَهُ وَ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ.
7647- 12-4356 وَ عَنْهُ ع أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ‌4357.
7648- 13-4358 وَ عَنْهُ ع أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَ هُوَ النُّورُ الْبَیِّنُ‌4359- وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 169
7649- 14-4360 وَ عَنْهُ ع مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّی یَسْتَظْهِرَهُ وَ یَحْفَظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِی عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ کُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
7650- 15-4361 وَ عَنْهُ ع قَالَ: حَمَلَةُ الْقُرْآنِ فِی الدُّنْیَا عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
7651- 16-4362 وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُعَلِّمُ لِلصَّبِیِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَقَالَ الصَّبِیُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- کَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِیِّ وَ بَرَاءَةً لِأَبَوَیْهِ وَ بَرَاءَةً لِلْمُعَلِّمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4363.
---------------------
4339 ( 1)- الباب 1 فیه 16 حدیثا. 4340 ( 2)- الکافی 2- 596- 1 باختلاف یسیر. 4341 ( 3)- فی نسخة- ینظر. هامش المخطوط. 4342 ( 1)- الکافی 2- 601- 11. 4343 ( 2)- الکافی 2- 602- 12. 4344 ( 1)- الکافی 2- 607- 3. 4345 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 5. 4346 ( 3)- فی المصدر- المسرح. 4347 ( 4)- فی المصدر- عامر. 4348 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 367. 4349 ( 6)- فی المصدر- سعید. 4350 ( 7)- نهج البلاغة 1- 215- 105. 4351 ( 8)- فی المصدر زیادة- فانه أحسن الحدیث و تفقهوا فیه. 4352 ( 1)- مجمع البیان 1- 9. 4353 ( 2)- مجمع البیان 1- 15. 4354 ( 3)- مجمع البیان 1- 15. 4355 ( 4)- مجمع البیان 1- 15. 4356 ( 5)- مجمع البیان 1- 16، أورده عن الفقیه 4- 399- 5855 و عن المعانی مسندا فی الحدیث 2 من الباب 4 هنا و عن الخصال فی الحدیث 28 من الباب 39 من الصلوات المندوبة. 4357 ( 6)- الفقیه 4- 399- 5855. 4358 ( 7)- مجمع البیان 1- 16 یأتی ذیله فی الحدیث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4359 ( 8)- فی المصدر- المبین. 4360 ( 1)- مجمع البیان 1- 16. 4361 ( 2)- مجمع البیان 1- 16. 4362 ( 3)- مجمع البیان 1- 18. 4363 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 6 و 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

2- بَابُ وُجُوبِ إِکْرَامِ الْقُرْآنِ وَ تَحْرِیمِ إِهَانَتِهِ‌

7652- 1-4365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِذَا هُمْ بِشَخْصٍ قَدْ أَقْبَلَ لَمْ یُرَ قَطُّ أَحْسَنُ صُورَةً مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ هُوَ الْقُرْآنُ قَالُوا هَذَا مِنَّا هَذَا أَحْسَنُ شَیْ‌ءٍ رَأَیْنَا فَإِذَا انْتَهَی إِلَیْهِمْ جَازَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی یَقِفَ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ- فَیَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُکْرِمَنَّ الْیَوْمَ مَنْ أَکْرَمَکَ وَ لَأُهِینَنَّ مَنْ أَهَانَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 170
7653- 2-4366 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَی الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ کِتَابُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِی ثُمَّ أُمَّتِی ثُمَّ أَسْأَلُهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ بِأَهْلِ بَیْتِی.
7654- 3-4367 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَظَنَ‌4368 أَنَّ أَحَداً أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ وَ عَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4369 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4370.
-------------------
4364 ( 5)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 4365 ( 6)- الکافی 2- 602- 14. 4366 ( 1)- الکافی 2- 600- 4. 4367 ( 2)- مجمع البیان 1- 16. 4368 ( 3)- فی المصدر- فرأی. 4369 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب القبلة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4370 ( 5)- یأتی فی الأبواب 4 و 8 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَکُّرِ فِی مَعَانِی الْقُرْآنِ وَ أَمْثَالِهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ مَا یَقْتَضِی الِاعْتِبَارَ وَ التَّأَثُّرَ وَ الِاتِّعَاظَ وَ سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آیَتَیْهِمَا

7655- 1-4372 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِیهِ مَنَارُ الْهُدَی وَ مَصَابِیحُ الدُّجَی فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ یَفْتَحْ لِلضِّیَاءِ نَظَرَهُ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیرِ کَمَا یَمْشِی الْمُسْتَنِیرُ فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 171
7656- 2-4373 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- إِذَا مَرَّ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِیفٌ أَنْ یَسْأَلَ [اللَّهَ]4374 عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْأَلَهُ الْعَافِیَةَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ.
7657- 3-4375 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ‌4376 وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَی النَّارِ- وَ هُوَ الدَّلِیلُ یَدُلُّ عَلَی خَیْرِ سَبِیلٍ وَ هُوَ کِتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تَحْصِیلٌ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَی نُجُومِهِ نُجُومٌ لَا تُحْصَی عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَی غَرَائِبُهُ [فِیهِ]4377 مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ مَنَارُ الْحِکْمَةِ وَ دَلِیلٌ عَلَی الْمَعْرِفَةِ4378 لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْیُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیرِ کَمَا یَمْشِی الْمُسْتَنِیرُ فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَیْکُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّرَبُّصِ.
7658- 4-4379 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 172
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأَعْجَبُ کَیْفَ لَا أَشِیبُ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ.
7659- 5-4380 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ شَیْبَانَ (عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ)4381 عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَکْرٍ4382 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْرَعَ إِلَیْکَ الشَّیْبُ قَالَ شَیَّبَتْنِی هُودٌ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْمُرْسَلَاتُ وَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ.
7660- 6-4383 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ فِی وَصْفِ الْمُتَّقِینَ قَالَ: أَمَّا اللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَهُ تَرْتِیلًا یُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ یَسْتَثِیرُونَ بِهِ تَهَیُّجَ أَحْزَانِهِمْ بُکَاءً عَلَی ذُنُوبِهِمْ وَ وَجَعِ کُلُومِ‌4384 جِرَاحِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیهَا تَخْوِیفٌ أَصْغَوْا إِلَیْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ فَاقْشَعَرَّتْ مِنْهَا جُلُودُهُمْ وَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ فَظَنُّوا أَنَّ صَهِیلَ‌4385 جَهَنَّمَ وَ زَفِیرَهَا وَ شَهِیقَهَا فِی أُصُولِ آذَانِهِمْ وَ إِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِیهَا تَشْوِیقٌ رَکَنُوا إِلَیْهَا طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَیْهَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 173
7661- 7-4386 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ)4387 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالْفَقِیهِ حَقّاً4388 مَنْ لَمْ یُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُمْ فِی مَعَاصِی اللَّهِ وَ لَمْ یَتْرُکِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ أَلَا لَا خَیْرَ فِی عِلْمٍ لَیْسَ فِیهِ تَفَهُّمٌ- أَلَا لَا خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَدَبُّرٌ أَلَا لَا خَیْرَ فِی عِبَادَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَفَقُّهٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌4389.
7662- 8-4390 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ- وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4391 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4392.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 174
------------------
4371 ( 6)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 4372 ( 7)- الکافی 2- 600- 5. 4373 ( 1)- الکافی 3- 301- 1، أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب القراءة. 4374 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 4375 ( 3)- الکافی 2- 598- 2. 4376 ( 4)- ما حل- من محل به القرآن یوم القیامة، صدق أی صدق به، یقال- محل فلان بفلان إذا قال علیه قولا یوقعه فی مکروه.( مجمع البحرین 5- 472). 4377 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 4378 ( 6)- فی نسخة- المغفرة. هامش المخطوط. 4379 ( 7)- الکافی 2- 632- 19. 4380 ( 1)- أمالی الصدوق 194- 4، و الخصال 199- 10. 4381 ( 2)- لیس فی المصدر. 4382 ( 3)- فی الأمالی 194- 4 قال رجل. 4383 ( 4)- أمالی الصدوق 457- 2. 4384 ( 5)- الکلوم- الجروح( مجمع البحرین 6- 157). 4385 ( 6)- أصل الصهیل- صوت الفرس مثل النهیق ... ثم استعیر لغیرها، و المعنی صاحت بهم و صاحوا بها، و صرخت بهم و صرخوا بها، نعوذ بالله من ذلک.( مجمع البحرین 5- 408). 4386 ( 1)- معانی الأخبار 226. 4387 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن أبی القاسم. 4388 ( 3)- فی المصدر زیادة- حقّ الفقیه؟ قالوا- بلی یا أمیر المؤمنین، قال. 4389 ( 4)- الکافی 1- 36- 3. 4390 ( 5)- مجمع البیان 5- 378. 4391 ( 6)- تقدم فی البابین 18 و 68 من أبواب القراءة. 4392 ( 7)- یأتی فی الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 21، و فی الباب 25 و الباب 27 من هذه الأبواب.

4- بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِضْعَافِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَ إِهَانَتِهِمْ وَ وُجُوبِ إِکْرَامِهِمْ‌

7663- 1-4394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ فِی أَعْلَی دَرَجَةٍ مِنَ الْآدَمِیِّینَ مَا خَلَا النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ فَلَا تَسْتَضْعِفُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ لَمَکَاناً [عَلِیّاً]4395.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌4396.
7664- 2-4397 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ4398 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ وَ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ التَّرْجُمَانِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ سَهْلِ‌4399 بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 175
7665- 3-4400 وَ فِی الْخِصَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نَصْرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی سِنَانٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ4401 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌4402.
7666- 4-4403 الْحَسَنُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: حَمَلَةُ الْقُرْآنِ الْمَخْصُوصُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُلْبَسُونَ نُورَ اللَّهِ الْمُعَلَّمُونَ کَلَامَ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ یَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ مُسْتَمِعِ الْقُرْآنِ بَلْوَی الدُّنْیَا وَ عَنْ قَارِئِهِ بَلْوَی الْآخِرَةِ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَسَامِعُ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ ثَبِیرٍ4404 ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَقَارِئُ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُعْتَقِداً أَفْضَلُ مِمَّا دُونَ الْعَرْشِ إِلَی أَسْفَلِ التُّخُومِ‌4405.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4406 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4407.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 176
---------------------
4393 ( 1)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 4394 ( 2)- الکافی 2- 603- 1. 4395 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 4396 ( 4)- ثواب الأعمال 125. 4397 ( 5)- الفقیه 4- 399- 5855، أورده عن الفقیه 4- 399- 5855 و المجمع فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب، و عن الخصال فی الحدیث 28 من الباب 39 من أبواب الصلوات المندوبة. 4398 ( 6)- معانی الأخبار 177. 4399 ( 7)- فی المصدر- نهشل. 4400 ( 1)- الخصال 28- 100، و معانی الأخبار 323، و تقدم مرسلا عن المجمع فی الحدیث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4401 ( 2)- فی معانی الأخبار- بشار. 4402 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4403 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 4، باختلاف. 4404 ( 5)- ثبیر کامیر- جبل بمکّة کانه من الثبرة و هی الأرض السهلة.( مجمع البحرین 3- 235). 4405 ( 6)- التخوم- الفصل بین الأرضین.( مجمع البحرین 5- 21). 4406 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4407 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5، و الحدیث 1 و 4 من الباب 6، و الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ فِی تَعَلُّمِهِ وَ حِفْظِهِ‌

7667- 1-4409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَافِظُ لِلْقُرْآنِ الْعَامِلُ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌4410 وَ فِی الْمَجَالِسِ‌4411 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ‌4412 بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
7668- 2-4413 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُعَالِجُ الْقُرْآنَ- وَ یَحْفَظُهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْهُ وَ قِلَّةِ حِفْظٍ لَهُ أَجْرَانِ.
7669- 3-4414 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شُدِّدَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ کَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَ مَنْ یُسِّرَ عَلَیْهِ کَانَ مَعَ الْأَوَّلِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 177
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ کَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ4415.
وَ رُوِیَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4417.
--------------------
4408 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 4409 ( 2)- الکافی 2- 603- 2. 4410 ( 3)- ثواب الأعمال 127. 4411 ( 4)- أمالی الصدوق 57- 6. 4412 ( 5)- فی الأمالی 57- 6 الحسین. 4413 ( 6)- الکافی 2- 606- 1، و رواه فی ثواب الأعمال 127، و للحدیث ذیل فی ثواب الأعمال 127، یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17. 4414 ( 7)- الکافی 2- 606- 2. 4415 ( 1)- ثواب الأعمال 125. 4416 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 5 و 14 من الباب 1، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 4417 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و الحدیث 12 من الباب 11، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ فِی الشَّبَابِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ کَثْرَةِ قِرَاءَتِهِ وَ تَعَاهُدِهِ‌

7670- 1-4419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ هُوَ شَابٌّ مُؤْمِنٌ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ کَانَ الْقُرْآنُ حَجِیزاً عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّ کُلَّ عَامِلٍ قَدْ أَصَابَ أَجْرَ عَمَلِهِ غَیْرَ عَامِلِی فَبَلِّغْ بِهِ أَکْرَمَ عَطَائِکَ‌4420- قَالَ فَیَکْسُوهُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ حُلَّتَیْنِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ- وَ یُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ تَاجُ الْکَرَامَةِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ أَرْضَیْنَاکَ فِیهِ فَیَقُولُ الْقُرْآنُ یَا رَبِّ قَدْ کُنْتُ أَرْغَبُ لَهُ فِیمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ‌4421 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص177 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 178
هَذَا فَیُعْطَی الْأَمْنَ بِیَمِینِهِ وَ الْخُلْدَ بِیَسَارِهِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَیُقَالُ لَهُ اقْرَأْ (آیَةً)4422 فَاصْعَدْ دَرَجَةً ثُمَّ یُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْنَا بِهِ وَ أَرْضَیْنَاکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ وَ مَنْ قَرَأَهُ کَثِیراً وَ تَعَاهَدَهُ بِمَشَقَّةٍ مِنْ شِدَّةِ حِفْظِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ هَذَا مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4423.
7671- 2-4424 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ مَنْ أُوتِیَ الْقُرْآنَ وَ الْإِیمَانَ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ4425 رِیحُهَا طَیِّبٌ وَ طَعْمُهَا طَیِّبٌ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یُؤْتَ الْقُرْآنَ وَ لَا الْإِیمَانَ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ لَا رِیحَ لَهَا.
7672- 3-4426 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِیٌّ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ وَ إِلَّا مَا بِهِ‌4427 غِنًی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4428.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 179
7673- 4-4429 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ4430 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4431 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4432.
---------------------
4418 ( 4)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 4419 ( 5)- الکافی 2- 603- 4. 4420 ( 6)- فی المصدر- عطایاک. 4421 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4422 ( 1)- لیس فی المصدر. 4423 ( 2)- ثواب الأعمال- 126. 4424 ( 3)- الکافی 2- 604- 6. 4425 ( 4)- الاترجة- بضم الهمزة و تشدید الجیم واحدة الأترج کذلک و هی فاکهة معروفة و فی لغة ضعیفة- تریجة.( مجمع البحرین 2- 280). 4426 ( 5)- الکافی 2- 605- 8. 4427 ( 6)- فی هامش الأصل- و الأمانة. 4428 ( 7)- ثواب الأعمال 128 و فیه- سلیمان بن راشد. 4429 ( 1)- الکافی 2- 606- 11. 4430 ( 2)- رواه الصدوق و غیره کما مرّ فی الحدیث 15 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4431 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب. 4432 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7، و یأتی فی الباب 8 و 11 و فی الحدیث 3 من الباب 13، و فی الأبواب 15 و 17 و 23 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ الْقُرْآنَ‌

7674- 1-4434 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَاحِبَهُ فِی صُورَةِ شَابٍّ جَمِیلٍ شَاحِبِ اللَّوْنِ فَیَقُولُ لَهُ أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِی کُنْتُ أَسْهَرْتُ لَیْلَکَ وَ أَظْمَأْتُ هَوَاجِرَکَ وَ أَجْفَفْتُ رِیقَکَ وَ أَسْبَلْتُ‌4435 دَمْعَتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَبْشِرْ فَیُؤْتَی بِتَاجٍ فَیُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یُعْطَی الْأَمَانَ بِیَمِینِهِ وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِهِ وَ یُکْسَی حُلَّتَیْنِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَةً صَعِدَ دَرَجَةً وَ یُکْسَی أَبَوَاهُ حُلَّتَیْنِ إِنْ کَانَا مُؤْمِنَیْنِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمَا هَذَا لِمَا عَلَّمْتُمَاهُ الْقُرْآنَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 180
7675- 2-4436 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ لَیَهُمُّ بِعَذَابِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِیعاً حَتَّی لَا یُحَاشِیَ مِنْهُمْ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی وَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَی الشِّیبِ نَاقِلِی أَقْدَامِهِمْ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْوِلْدَانِ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمْ فَأَخَّرَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4437 وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا4438 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌4439 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4440 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4441.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 181
-------------------
4433 ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان. 4434 ( 6)- الکافی 2- 603- 3. 4435 ( 7)- فی المصدر- و أسلت. 4436 ( 1)- ثواب الأعمال 61، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام المساجد. 4437 ( 2)- ثواب الأعمال 47- 3. 4438 ( 3)- الفقیه 1- 239- 723. 4439 ( 4)- علل الشرائع 521- 2. 4440 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 8، 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4441 ( 6)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ مُلَازَمَةُ الْخُشُوعِ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْحِلْمِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ الْعَمَلِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِخْلَاصُ وَ تَعْظِیمُ الْقُرْآنِ‌

7676- 1-4443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالتَّخَشُّعِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ وَ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ لَحَامِلُ الْقُرْآنِ- ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا حَامِلَ الْقُرْآنِ- تَوَاضَعْ بِهِ یَرْفَعْکَ اللَّهُ وَ لَا تَعَزَّزْ بِهِ فَیُذِلَّکَ اللَّهُ یَا حَامِلَ الْقُرْآنِ تَزَیَّنْ بِهِ لِلَّهِ یُزَیِّنْکَ اللَّهُ بِهِ وَ لَا تَزَیَّنْ بِهِ لِلنَّاسِ فَیَشِینَکَ اللَّهُ بِهِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَکَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَیْنَ جَنْبَیْهِ وَ لَکِنَّهُ لَا یُوحَی إِلَیْهِ وَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فَنَوْلُهُ‌4444 لَا یَجْهَلُ مَعَ مَنْ یَجْهَلُ عَلَیْهِ وَ لَا یَغْضَبُ فِیمَنْ یَغْضَبُ عَلَیْهِ وَ لَا یَجِدُ فِیمَنْ یَجِدُ4445 وَ لَکِنَّهُ یَعْفُو وَ یَصْفَحُ وَ یَغْفِرُ وَ یَحْلُمُ لِتَعْظِیمِ الْقُرْآنِ- وَ مَنْ أُوتِیَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أُوتِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِیَ فَقَدْ عَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللَّهُ وَ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ.
7677- 2-4446 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- لِیُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِیَطْلُبَ بِهِ الدُّنْیَا وَ لَا خَیْرَ فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 182
ذَلِکَ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِیَنْتَفِعَ بِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ.
7678- 3-4447 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (عَمَّنْ ذَکَرَهُ)4448 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ- فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَی النَّاسِ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ وَ أَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ فَلَا کَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ- وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَی دَاءِ قَلْبِهِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ فِی مَسَاجِدِهِ وَ تَجَافَی بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ فَبِأُولَئِکَ یَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَ بِأُولَئِکَ یُدِیلُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ بِأُولَئِکَ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَیْثَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَ اللَّهِ لَهَؤُلَاءِ فِی قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4449 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4450.
7679- 4-4451 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ شَرِبَ عَلَیْهِ حَرَاماً أَوْ آثَرَ عَلَیْهِ حُبَّ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا اسْتَوْجَبَ عَلَیْهِ سَخَطَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ أَلَا وَ إِنَّهُ إِنْ مَاتَ عَلَی غَیْرِ تَوْبَةٍ حَاجَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَا یُزَایِلُهُ إِلَّا مَدْحُوضاً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 183
7680- 5-4452 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُرَّاءُ ثَلَاثَةٌ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِیَسْتَدِرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ یَسْتَطِیلَ بِهِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ فَذَاکَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَتَرَ بِهِ تَحْتَ بُرْنُسِهِ فَهُوَ یَعْمَلُ بِمُحْکَمِهِ وَ یُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِهِ وَ یُقِیمُ فَرَائِضَهُ وَ یُحِلُّ حَلَالَهُ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَهُ فَهَذَا مِمَّنْ یُنْقِذُهُ اللَّهُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ یَشْفَعُ فِیمَنْ یَشَاءُ.
7681- 6-4453 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِی وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ‌4454 الْأُمَرَاءُ وَ الْقُرَّاءُ.
7682- 7-4455 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ یَأْکُلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَا لَحْمَ فِیهِ.
7683- 8-4456 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4457 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ آثَرَ عَلَیْهِ حُبَّ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ وَ کَانَ فِی الدَّرَجَةِ مَعَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- الَّذِینَ یَنْبِذُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ سُمْعَةً وَ الْتِمَاسَ الدُّنْیَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 184
لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَیْسَ عَلَیْهِ لَحْمٌ وَ زَجَ‌4458 الْقُرْآنُ فِی قَفَاهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ النَّارَ وَ یَهْوِیَ فِیهَا مَعَ مَنْ هَوَی‌4459 وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی فَیَقُولُ یَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی‌4460- فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ قَرَأَ4461 الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَفَقُّهاً فِی الدِّینِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ‌4462 مِثْلُ جَمِیعِ مَا أُعْطِیَ الْمَلَائِکَةُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْمُرْسَلُونَ وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ سُمْعَةً لِیُمَارِیَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَ یَطْلُبَ بِهِ الدُّنْیَا بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَمْ یَکُنْ فِی النَّارِ أَشَدُّ عَذَاباً مِنْهُ وَ لَیْسَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ إِلَّا سَیُعَذَّبُ‌4463 بِهِ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ سَخَطِهِ وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ تَوَاضَعَ فِی الْعِلْمِ وَ عَلَّمَ عِبَادَ اللَّهِ وَ هُوَ یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ فِی الْجَنَّةِ4464 أَعْظَمُ ثَوَاباً مِنْهُ وَ لَا أَعْظَمُ مَنْزِلَةً مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلٌ وَ لَا دَرَجَةٌ رَفِیعَةٌ وَ لَا نَفِیسَةٌ إِلَّا وَ کَانَ لَهُ فِیهَا أَوْفَرُ النَّصِیبِ وَ أَشْرَفُ الْمَنَازِلِ.
7684- 9-4465 وَرَّامٌ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ وَادِیاً یَسْتَغِیثُ أَهْلُ النَّارِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ مِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ لِمَنْ یَکُونُ هَذَا الْعَذَابُ قَالَ لِشَارِبِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَ تَارِکِ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4466 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4467.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 185
-----------------------
4442 ( 1)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 4443 ( 2)- الکافی 2- 604- 5. 4444 ( 3)- النول- الأجر و الخط و ما ینبغی، هامش المخطوط عن النهایة 5- 129. 4445 ( 4)- الوجد- الحزن( مجمع البحرین 3- 155)، و فی المصدر- یحد. 4446 ( 5)- الکافی 2- 607- 1، یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4447 ( 1)- الکافی 2- 627- 1. 4448 ( 2)- فی الامالی 168- 15 عن غیر واحد.( هامش المخطوط). 4449 ( 3)- أمالی الصدوق 168- 15. 4450 ( 4)- الخصال 142- 164. 4451 ( 5)- الفقیه 4- 12- 4968. 4452 ( 1)- الخصال 142- 165. 4453 ( 2)- أمالی الصدوق 299- 10. 4454 ( 3)- فی المصدر زیادة- أمتی. 4455 ( 4)- عقاب الأعمال 329. 4456 ( 5)- عقاب الأعمال 332، و قطعة فی عقاب الأعمال 337، و قطعة فی عقاب الأعمال 346. 4457 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4458 ( 1)- فی نسخة- زجه. هامش المخطوط. 4459 ( 2)- فی المصدر- یهوی. 4460 ( 3)- طه 20- 125. 4461 ( 4)- فی المصدر و فی نسخة عن الأصل- تعلم. 4462 ( 5)- فی نسخة- الأجر. هامش المخطوط. 4463 ( 6)- فی المصدر- و یعذب. 4464 ( 7)- فی المصدر زیادة- أحد. 4465 ( 8)- تنبیه الخواطر لم نعثر علیه و رواه فی البحار 79- 148 عن جامع الأخبار. 4466 ( 9)- تقدمت فی الباب 1 روایات تشتمل علی الحث علی العمل و فی الباب الثانی ما یدلّ علی تعظیم القرآن من هذه الأبواب. 4467 ( 10)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ طَائِعاً وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِراً فَلَهُ کُلَّ سَنَةٍ فِی بَیْتِ الْمَالِ مِائَتَا دِینَارٍ

7685- 1-4469 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَیْهِ‌4470 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِی الْأَشْهَبِ النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مَنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ طَائِعاً وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِراً4471- فَلَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ مِائَتَا دِینَارٍ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- وَ إِنْ مُنِعَ فِی الدُّنْیَا أَخَذَهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَافِیَةً أَحْوَجَ مَا یَکُونُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا4472.
--------------------
4468 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 4469 ( 2)- الخصال 602- 6. 4470 ( 3)- فی المصدر: حمویه. 4471 ( 4)- استظهر الشی‌ء- حفظه و قرأه ظاهرا. ظهر الشی‌ء- تبین و ظهرت علیه غلبته.( هامش المخطوط عن الصحاح 2- 732). 4472 ( 5)- مجمع البیان 1- 16.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ النِّسَاءِ سُورَةَ النُّورِ وَ الْمِغْزَلَ دُونَ سُورَةِ یُوسُفَ وَ الْکِتَابَةِ

7686- 1-4474 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ یُوسُفَ- وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 186
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌4475.
------------------
4473 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 4474 ( 7)- الفقیه 1- 374- 1089. 4475 ( 1)- یأتی فی الباب 92 من أبواب مقدمات النکاح.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ خَتْمِهِ وَ افْتِتَاحِهِ وَ اسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ‌

7687- 1-4477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
7688- 2-4478 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قُلْتُ وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ فَتْحُ الْقُرْآنِ وَ خَتْمُهُ کُلَّمَا جَاءَ بِأَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِی آخِرِهِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ- فَرَأَی أَنَّ رَجُلًا أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغِیراً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلَّمَا حَلَّ فِی أَوَّلِهِ ارْتَحَلَ فِی آخِرِهِ‌4479.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 187
7689- 3-4480 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- یُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یَرْقَی.
7690- 4-4481 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَائِماً فِی صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَرَأَهُ فِی صَلَاتِهِ جَالِساً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ خَمْسِینَ حَسَنَةً وَ مَنْ قَرَأَهُ فِی غَیْرِ صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.
قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذٍ عَلَی نَحْوِ مَا رَوَاهُ ابْنُ سِنَانٍ‌4482 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)4483 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌4484 مِثْلَهُ.
7691- 5-4485 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ وَ4486 عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ‌4487 مُسَافِرٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِ‌4488 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 188
قَالَ مَنْ قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی صَلَاتِهِ قَائِماً یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ فَإِذَا قَرَأَهَا فِی غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ إِنِ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً وَ إِنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ لَیْلًا صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یُصْبِحَ وَ إِنْ خَتَمَهُ نَهَاراً صَلَّتْ عَلَیْهِ الْحَفَظَةُ حَتَّی یُمْسِیَ وَ کَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ وَ کَانَ خَیْراً لَهُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ قُلْتُ هَذَا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَنْ لَمْ یَقْرَأْهُ قَالَ یَا أَخَا بَنِی أَسَدٍ إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ مَاجِدٌ کَرِیمٌ إِذَا قَرَأَ مَا مَعَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِکَ.
7692- 6-4489 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ قَدْ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ حَرْفاً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَ مَنْ قَرَأَ نَظَراً مِنْ غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْهُ حَرْفاً ظَاهِراً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ قَالَ لَا أَقُولُ: بِکُلِّ آیَةٍ وَ لَکِنْ بِکُلِّ حَرْفِ بَاءٍ أَوْ تَاءٍ أَوْ شِبْهِهِمَا قَالَ وَ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً وَ هُوَ جَالِسٌ فِی صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ خَمْسِینَ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ خَمْسِینَ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَةً وَ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ دَرَجَةٍ وَ مَنْ خَتَمَهُ کَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مُؤَخَّرَةً أَوْ مُعَجَّلَةً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ خَتَمَهُ کُلَّهُ قَالَ خَتَمَهُ کُلَّهُ.
7693- 7-4490 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 189
قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَتْمُ الْقُرْآنِ إِلَی حَیْثُ یَعْلَمُ.
7694- 8-4491 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یَتْلُو الْقُرْآنَ فِی صَلَاتِهِ قَائِماً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ لَا قَرَأَ فِی صَلَاتِهِ جَالِساً إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً وَ لَا فِی غَیْرِ صَلَاتِهِ إِلَّا وَ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
7695- 9-4492 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ (یَا رَسُولَ اللَّهِ)4493 أَیُّ الرِّجَالِ خَیْرٌ قَالَ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قِیلَ (یَا رَسُولَ اللَّهِ)4494- وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ قَالَ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الَّذِی یَقْرَأُ4495 الْقُرْآنَ وَ یَخْتِمُهُ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ‌4496.
7696- 10-4497 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 190
عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ- اقْرَأْ وَ ارْقَ فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَةً یَرْقَی دَرَجَةً.
7697- 11-4498 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ یُصَلِّی بِهَا فِی لَیْلَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَیْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ فِی لَیْلَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ فِی اللَّوْحِ [الْمَحْفُوظِ]4499 قِنْطَاراً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِیَّةٍ وَ الْأُوقِیَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.
7698- 12-4500 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِینَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَمِائَةِ آیَةٍ لَمْ یُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ.
- یَعْنِی مَنْ حَفِظَ قَدْرَ ذَلِکَ مِنَ الْقُرْآنِ- یُقَالُ قَدْ قَرَأَ الْغُلَامُ الْقُرْآنَ إِذَا حَفِظَهُ.
7699- 13-4501 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِی کُنُوزِ الْعَرْشِ- إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا فَمَنْ قَرَأَهَا مُعْتَقِداً لِمُوَالاةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حَسَنَةً کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ أَصْنَافِ أَمْوَالِهَا وَ خَیْرَاتِهَا وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَی قَارِئٍ یَقْرَؤُهَا کَانَ لَهُ قَدْرُ مَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 191
لِلْقَارِئِ فَلْیَسْتَکْثِرْ أَحَدُکُمْ مِنْ هَذَا الْخَیْرِ.
7700- 14-4502 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ النَّاحِلُونَ الشَّاحِبُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ مِنَ الصِّیَامِ إِلَی أَنْ قَالَ کَثِیرَةٌ صَلَاتُهُمْ کَثِیرَةٌ تِلَاوَتُهُمْ لِلْقُرْآنِ یَفْرَحُ النَّاسُ وَ یَحْزَنُونَ.
7701- 15-4503 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
7702- 16-4504 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَ هُوَ النُّورُ الْمُبِینُ وَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ إِلَی أَنْ قَالَ فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْجُرُکُمْ عَلَی تِلَاوَتِهِ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: الم عَشْرٌ وَ لَکِنْ أَلِفٌ عَشْرٌ وَ لَامٌ عَشْرٌ وَ مِیمٌ عَشْرٌ.
7703- 17-4505 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: یُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَهْ وَ رَتِّلْ کَمَا کُنْتَ تُرَتِّلُ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ مَنْزِلَکَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا.
7704- 18-4506 وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَکَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَیْنَ جَنْبَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُوحَی إِلَیْهِ.
7705- 19-4507 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌4508 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 192
حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ سَلَمَةَ4509 عَنْ أَبِی بِلَالٍ‌4510 عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مَوْقُوذٌ4511 أَوْ قَالَ مَحْمُومٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا أَشَدَّ وَعَکَکَ أَوْ حُمَّاکَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَنِی ذَلِکَ أَنْ قَرَأْتُ اللَّیْلَةَ ثَلَاثِینَ سُورَةً فِیهِنَّ السَّبْعُ الطُّوَلُ‌4512 فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَنْتَ تَجْتَهِدُ هَذَا الِاجْتِهَادَ فَقَالَ أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً.
7706- 20-4513 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَنْ شُغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِی وَ مَسْأَلَتِی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاکِرِینَ.
7707- 21-4514 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4515 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4516.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 193
-------------------------
4476 ( 2)- الباب 11 فیه 21 حدیثا. 4477 ( 3)- الکافی 8- 79- 33، أورده عن المحاسن فی الحدیث 21 من هذا الباب، و أورده بتمامه عنه، و عن کتب أخری فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 4478 ( 4)- الکافی 2- 605- 7، أورد ذیله أیضا فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن. 4479 ( 5)- معانی الأخبار 190. 4480 ( 1)- الکافی 2- 606- 10، یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 4481 ( 2)- الکافی 2- 611- 1. 4482 ( 3)- ذیل الحدیث المذکور. 4483 ( 4)- ثواب الأعمال 126. 4484 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن سنان. 4485 ( 6)- الکافی 2- 611- 3. 4486 ( 7)- کتب المصنّف علی الواو علامة نسخة. 4487 ( 8)- فی المصدر- عن جابر عن مسافر. 4488 ( 9)- فی المصدر- عن بشر بن غالب الأسدی. 4489 ( 1)- الکافی 2- 612- 6. 4490 ( 2)- الکافی 2- 612- 7. 4491 ( 1)- الکافی 8- 214- 260. 4492 ( 2)- ثواب الأعمال- 127. 4493 ( 3)- فی نسخة- یا بن رسول اللّه( هامش المخطوط). 4494 ( 4)- فی نسخة- یا بن رسول اللّه( هامش المخطوط). 4495 ( 5)- فی المصدر- یفتتح. 4496 ( 6)- المجازات النبویّة 96. 4497 ( 7)- امالی الصدوق 294- 10، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 1 من أبواب السواک و یأتی تمامه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس. 4498 ( 1)- معانی الأخبار 147. 4499 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 4500 ( 3)- معانی الأخبار 410. 4501 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 302- 60. 4502 ( 1)- صفات الشیعة 10 باختلاف. 4503 ( 2)- مجمع البیان 1- 15. 4504 ( 3)- مجمع البیان 1- 16، تقدم صدره فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4505 ( 4)- مجمع البیان 1- 16. 4506 ( 5)- مجمع البیان 1- 16. 4507 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 18. 4508 ( 7)- فی المصدر- زیادة- ابن. 4509 ( 1)- لیس فی المصدر- و فی نسخة خطیة من الامالی 2- 18 عن مسلم. 4510 ( 2)- فی المصدر أبو هلال. 4511 ( 3)- الموقوذ- الشدید المرض( لسان العرب 3- 519). 4512 ( 4)- فی المصدر- الطوال. 4513 ( 5)- عدّة الداعی 268. 4514 ( 6)- المحاسن 17- 48، و أورده بتمامه عنه و عن کتب أخری فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس و أخرجه عن الکافی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4515 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب السواک و فی الباب 53 من أبواب المواقیت أن رسول اللّه کان یکرر آیات من سورة آل عمران کل لیلة و تقدم فی القراءة أبواب کثیرة تدلّ علی ذلک، و تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4516 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 13 و الباب 17، و فی الحدیث 1 من الباب 18 و الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 12 و 13 و 14 و 15 من الباب 49 و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر و فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَرْکُ الْقُرْآنِ تَرْکاً یُؤَدِّی إِلَی النِّسْیَانِ‌

7708- 1-4518 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَتَفَلَّتَ‌4519 مِنِّی فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعَلِّمَنِیهِ قَالَ فَکَأَنَّهُ فَزِعَ لِذَلِکَ فَقَالَ عَلَّمَکَ اللَّهُ هُوَ وَ إِیَّانَا جَمِیعاً وَ قَالَ وَ نَحْنُ نَحْوٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ قَالَ السُّورَةُ تَکُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَدْ قَرَأَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا فَتَأْتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا فَلَوْ أَنَّکَ تَمَسَّکْتَ بِی وَ أَخَذْتَ بِی لَأَنْزَلْتُکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ.
7709- 2-4520 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَسِیَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- مُثِّلَتْ لَهُ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ وَ دَرَجَةٍ رَفِیعَةٍ فِی الْجَنَّةِ فَإِذَا رَآهَا قَالَ مَا أَنْتِ فَمَا أَحْسَنَکِ لَیْتَکِ لِی فَتَقُولُ أَ مَا تَعْرِفُنِی أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ لَمْ تَنْسَنِی لَرَفَعْتُکَ إِلَی هَذَا (الْمَکَانِ)4521.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 194
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ4522 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌4523.
7710- 3-4524 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً کَثِیراً وَ قَدْ دَخَلَنِی مَا کَادَ الْقُرْآنُ یَتَفَلَّتُ مِنِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ- إِنَّ الْآیَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ السُّورَةَ لَتَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی تَصْعَدَ أَلْفَ دَرَجَةٍ یَعْنِی فِی الْجَنَّةِ- فَتَقُولُ لَوْ حَفِظْتَنِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَاهُنَا.
7711- 4-4525 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ أَصَابَتْنِی هُمُومٌ وَ أَشْیَاءُ لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا وَ قَدْ تَفَلَّتَ مِنِّی مِنْهُ طَائِفَةٌ حَتَّی الْقُرْآنُ- لَقَدْ تَفَلَّتَ مِنِّی طَائِفَةٌ مِنْهُ قَالَ فَفَزِعَ عِنْدَ ذَلِکَ حِینَ ذَکَرْتُ الْقُرْآنَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنْسَی السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- فَتَأْتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی تُشْرِفَ عَلَیْهِ مِنْ دَرَجَةٍ مِنْ بَعْضِ الدَّرَجَاتِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَیَقُولُ وَ عَلَیْکِ السَّلَامُ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا ضَیَّعْتَنِی وَ تَرَکْتَنِی أَمَا لَوْ تَمَسَّکْتَ بِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَتَعَلَّمُوهُ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ لِیُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَعَلَّمُهُ فَیَطْلُبُ بِهِ الصَّوْتَ فَیُقَالُ فُلَانٌ حَسَنُ الصَّوْتِ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ خَیْرٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَعَلَّمُهُ فَیَقُومُ بِهِ فِی لَیْلِهِ وَ نَهَارِهِ لَا یُبَالِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 195
مَنْ عَلِمَ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْهُ.
7712- 5-4526 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ یَعْلَمُ السُّورَةَ ثُمَّ نَسِیَهَا أَوْ تَرَکَهَا وَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَشْرَفَتْ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ فَتَقُولُ تَعْرِفُنِی فَیَقُولُ لَا فَتَقُولُ أَنَا سُورَةُ کَذَا وَ کَذَا لَمْ تَعْمَلْ بِی وَ تَرَکْتَنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ عَمِلْتَ بِی لَبَلَغْتُ بِکَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ وَ أَشَارَتْ بِیَدِهَا إِلَی مَا فَوْقَهَا.
7713- 6-4527 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ یَنْسَاهُ ثُمَّ یَقْرَؤُهُ ثُمَّ یَنْسَاهُ أَ عَلَیْهِ فِیهِ حَرَجٌ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ‌4528.
7714- 7-4529 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ الْهَیْثَمِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِیَهُ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثاً أَ عَلَیْهِ فِیهِ حَرَجٌ فَقَالَ‌4530 لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَسِیَ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ لَا تَقْصِیرٍ وَ لَمْ یَکُنْ سَبَبُهُ التَّرْکَ وَ التَّهَاوُنَ کَمَا مَرَّ4531.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 196
7715- 8-4532 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَلَا وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِیَهُ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولًا یُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَیْهِ بِکُلِّ آیَةٍ مِنْهَا4533 حَیَّةً تَکُونُ قَرِینَهُ‌4534 إِلَی النَّارِ إِلَّا أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
وَ
فِی (عِقَابِ الْأَعْمَالِ)4535 بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌4536 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ نَسِیَهُ مُتَعَمِّداً.
------------------------
4517 ( 1)- الباب 12 فیه 8 أحادیث. 4518 ( 2)- الکافی 2- 607- 1، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4519 ( 3)- التفلت و الافلات و الانفلات- التخلص. \iُ\i و فی الحدیث\E شیعتنا ینطقون بنور اللّه و من یخالفونهم ینطقون بتفلت.\E ، أی من غیر فکر و لا تدبر، و المراد هنا النسیان( مجمع البحرین 2- 213). 4520 ( 4)- الکافی 2- 607- 2. 4521 ( 5)- لیس فی المصدر، و قد کتب المصنّف عن عقاب الاعمال 283. 4522 ( 1)- عقاب الأعمال 283. 4523 ( 2)- المحاسن 96- 57 الباب 22. 4524 ( 3)- الکافی 2- 607- 3. 4525 ( 4)- الکافی 2- 608- 6. 4526 ( 1)- الکافی 2- 608- 4. 4527 ( 2)- الکافی 2- 633- 24. 4528 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 4529 ( 4)- الکافی 2- 608- 5. 4530 ( 5)- فی نسخة- قال( هامش المخطوط). 4531 ( 6)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب. 4532 ( 1)- الفقیه 4- 12- 4968. 4533 ( 2)- فی المصدر- منه. 4534 ( 3)- و فیه- قرینته. 4535 ( 4)- عقاب الأعمال 332. 4536 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا عَدَا الْعَزَائِمَ‌

7716- 1-4538 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ یَأْخُذُنِی الْبَوْلُ فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِی وَ أَغْسِلُ یَدَیَّ وَ أَعُودُ إِلَی الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِیهِ قَالَ لَا حَتَّی تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
7717- 2-4539 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَقْرَأُ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ إِذَا کَانَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ حَتَّی یَتَطَهَّرَ.
7718- 3-4540 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 197
لِقَارِئِ الْقُرْآنِ بِکُلِّ حَرْفٍ یَقْرَؤُهُ فِی الصَّلَاةِ قَائِماً مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ قَاعِداً خَمْسُونَ حَسَنَةً وَ مُتَطَهِّراً فِی غَیْرِ صَلَاةٍ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَ غَیْرَ مُتَطَهِّرٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: المر بَلْ لَهُ بِالْأَلِفِ عَشْرٌ وَ بِاللَّامِ عَشْرٌ وَ بِالْمِیمِ عَشْرٌ وَ بِالرَّاءِ عَشْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْأَحْکَامِ فِی مَوَاضِعِهِ‌4541.
----------------------
4537 ( 6)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 4538 ( 7)- قرب الإسناد 175. 4539 ( 8)- الخصال 627. 4540 ( 9)- عدّة الداعی 269. 4541 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الوضوء، و فی الباب 19 من أبواب الجنابة، و فی الباب 38 من أبواب الحیض.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ التِّلَاوَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

7719- 1-4543 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِی نَدَبَکَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَکَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَیْ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الِاسْتِعَاذَةُ هِیَ مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ- بِقَوْلِهِ‌4544 فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ- فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ‌4545- وَ مَنْ تَأَدَّبَ بِأَدَبِ اللَّهِ أَدَّاهُ إِلَی الْفَلَاحِ الدَّائِمِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَقُولُ فِیهِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ لَا یُصِیبَکَ شَرُّهُمْ وَ لَا یَبْدَأَکَ مَکْرُوهُهُمْ‌4546 فَقُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّ اللَّهَ یُعِیذُکَ مِنْ شَرِّهِمْ.
7720- 2-4547 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 198
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعَوُّذِ مِنَ الشَّیْطَانِ عِنْدَ کُلِّ سُورَةٍ نَفْتَتِحُهَا قَالَ نَعَمْ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4548.
------------------
4542 ( 2)- الباب 14 فیه حدیثان. 4543 ( 3)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 16- 3. 4544 ( 4)- فی المصدر- فقال. 4545 ( 5)- النحل 16- 98. 4546 ( 6)- فی المصدر- مکرهم. 4547 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 270- 68. 4548 ( 1)- تقدم فی الباب 57 من أبواب القراءة.

15- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تِلَاوَةِ خَمْسِینَ آیَةً فَصَاعِداً فِی کُلِّ یَوْمٍ‌

7721- 1-4550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی خَلْقِهِ فَقَدْ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ فِی عَهْدِهِ وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ آیَةً.
7722- 2-4551 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ آیَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ فَکُلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَةً یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِیهَا.
7723- 3-4552 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِیبِ خَمْسِینَ آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4553 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌4554.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 199
-----------------
4549 ( 2)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 4550 ( 3)- الکافی 2- 610- 1. 4551 ( 4)- الکافی 2- 610- 2. 4552 ( 5)- التهذیب 2- 138- 537. 4553 ( 6)- تقدم فی الباب 6 و 11 من هذه الأبواب. 4554 ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَنْزِلِ وَ کَرَاهَةِ تَعْطِیلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَسَاجِدِ

7724- 1-4556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَیْتَ إِذَا کَانَ فِیهِ الْمُسْلِمُ یَتْلُو الْقُرْآنَ- یَتَرَائَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ کَمَا یَتَرَاءَی أَهْلُ الدُّنْیَا الْکَوْکَبَ الدُّرِّیَّ فِی السَّمَاءِ.
7725- 2-4557 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِی‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی‌ءُ الْکَوَاکِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ لَا یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ.
7726- 3-4558 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ کَانَ یَقْرَأُ مِنَّا وَ مَنْ کَانَ لَا یَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّکْرِ وَ الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 200
الْقُرْآنُ- وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
7727- 4-4559 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص نَوِّرُوا بُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً کَمَا فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- صَلَّوْا فِی الْکَنَائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُمْ فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا کَثُرَ فِیهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ اتَّسَعَ أَهْلُهُ وَ أَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی‌ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
7728- 5-4560 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الرِّضَا ع یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: اجْعَلُوا لِبُیُوتِکُمْ نَصِیباً مِنَ الْقُرْآنِ- فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا قُرِئَ فِیهِ الْقُرْآنُ یُسِّرَ عَلَی أَهْلِهِ وَ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ کَانَ سُکَّانُهُ فِی زِیَادَةٍ وَ إِذَا لَمْ یُقْرَأْ فِیهِ الْقُرْآنُ ضُیِّقَ عَلَی أَهْلِهِ وَ قَلَّ خَیْرُهُ وَ کَانَ سُکَّانُهُ فِی نُقْصَانٍ.
7729- 6-4561 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی هَارُونَ قَالَ: کُنْتُ سَاکِناً دَارَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَلَمَّا عَلِمَ انْقِطَاعِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْرَجَنِی مِنْ دَارِهِ قَالَ فَمَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ بَلَغَنِی أَنَّ هَذَا أَخْرَجَکَ مِنْ دَارِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تُکْثِرُ فِیهَا تِلَاوَةَ کِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّارُ إِذَا تُلِیَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ- کَانَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِی السَّمَاءِ وَ تُعْرَفُ مِنْ بَیْنِ الدُّورِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 201
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4563 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ4564.
-------------------
4555 ( 1)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 4556 ( 2)- الکافی 2- 610- 2. 4557 ( 3)- الکافی 2- 610- 3. 4558 ( 4)- الکافی 2- 498- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الذکر. 4559 ( 1)- الکافی 2- 610- 1. 4560 ( 2)- عدّة الداعی 269. 4561 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 486- 395. 4562 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 1 من الباب 69 من أحکام المساجد. 4563 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17، و فی الأحادیث 2 و 3 من الباب 20، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من قراءة القرآن. 4564 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 1 من الباب 14 من أحکام المساجد.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ کُلَّ لَیْلَةٍ

7730- 1-4566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ التَّاجِرَ مِنْکُمُ الْمَشْغُولَ فِی سُوقِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ أَنْ لَا یَنَامَ حَتَّی یَقْرَأَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- فَیُکْتَبَ‌4567 لَهُ مَکَانَ کُلِّ آیَةٍ یَقْرَؤُهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ تُمْحَی‌4568 عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4569.
7731- 2-4570 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 202
الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آیَاتٍ فِی لَیْلَةٍ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسِینَ آیَةً کُتِبَ مِنَ الذَّاکِرِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِینَ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَیْ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِینَ وَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَمِائَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آیَةٍ کُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ [مِنْ تِبْرٍ]4571 الْقِنْطَارُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ‌4572 مِثْقَالٍ مِنْ ذَهَبٍ الْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ قِیرَاطاً أَصْغَرُهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَکْبَرُهَا مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4573 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ45744575.
--------------------
4565 ( 4)- الباب 17 فیه حدیثان. 4566 ( 5)- الکافی 2- 611- 2، تقدم صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4567 ( 6)- فی المصدر- فتکتب. 4568 ( 7)- و فیه- و یمحا. 4569 ( 8)- ثواب الأعمال 127. 4570 ( 9)- الکافی 2- 612- 5. 4571 ( 1)- أثبتناه من المصدر و فی نسخة فی هامش الأصل- من بر. 4572 ( 2)- فی أمالی الصدوق فی نسخة- خمسون الف، و فی ثواب الأعمال خمسة آلاف. هامش المخطوط. 4573 ( 3)- أمالی الصدوق 57- 7. 4574 ( 4)- ثواب الأعمال 129 و معانی الأخبار 147- 2. 4575 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 69 من أحکام المساجد، و فی الأحادیث 5 و 11 و 19 من الباب 11 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْقُرْآنِ بِمَکَّةَ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ تِلَاوَتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

7732- 1-4577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 203
عَنْ نَضْرِ بْنِ سَعِیدٍ4578 عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ خَتَمَهُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- کَتَبَ اللَّهُ‌4579 لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا إِلَی آخِرِ جُمُعَةٍ تَکُونُ فِیهَا وَ إِنْ خَتَمَهُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَکَذَلِکَ.
7733- 2-4580 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ رَبِیعٌ وَ رَبِیعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ‌4581 وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ4582 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌4583 عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِ‌4584 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ نَضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4585 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ وَ الْحَجِ‌4586.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 204
--------------------
4576 ( 6)- الباب 18 فیه حدیثان. 4577 ( 7)- الکافی 2- 612- 4، و ثواب الأعمال 125، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف، و فی أمالی الصدوق لم نعثر علیه و ذکر نحوه فی الفقیه 2- 226- 2255. 4578 ( 1)- فی المصدر- النضر بن سوید، و فی ثواب الأعمال نضر بن شعیب. 4579 ( 2)- کتب المصنّف علی اسم الجلالة( اللّه) علامة نسخة. 4580 ( 3)- الکافی 2- 630- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب أحکام شهر رمضان. 4581 ( 4)- أمالی الصدوق 57- 5. 4582 ( 5)- معانی الأخبار 228. 4583 ( 6)- ثواب الأعمال 129- 1. 4584 ( 7)- فی المصدر زیادة- أحمد بن أبی عبد اللّه، عن محمّد بن سالم. 4585 ( 8)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب باطلاقه. 4586 ( 9)- یأتی فی الباب 17، و فی الحدیثین 8، 20 من الباب 18، و فی البابین 33، 34 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 1، 7 من الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِی الْمُصْحَفِ وَ إِنْ کَانَ یَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ فِی الْمُصْحَفِ‌

7734- 1-4588 وَ 7735- 2-4589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَلَی وَالِدَیْهِ وَ إِنْ کَانَا کَافِرَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَوَّامِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُصْحَفِ نَظَراً4590.
وَ زَادَ
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ:- لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَشَدَّ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِی الْمُصْحَفِ نَظَراً4591.
7736- 3-4592 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَسْعَدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَیْنِ وَ لَوْ کَانَا کَافِرَیْنِ.
7737- 4-4593 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَحْفَظُ الْقُرْآنَ- عَلَی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 205
ظَهْرِ قَلْبِی فَأَقْرَؤُهُ عَلَی ظَهْرِ قَلْبِی أَفْضَلُ أَوْ أَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ قَالَ فَقَالَ لِی بَلِ اقْرَأْهُ وَ انْظُرْ فِی الْمُصْحَفِ فَهُوَ أَفْضَلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّظَرَ فِی الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ.
7738- 5-4594 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی اللَّیْثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِیهِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِیِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ النَّظَرُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَیْنِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ فِی الصَّحِیفَةِ یَعْنِی صَحِیفَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ.
7739- 6-4595 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4596.
----------------------
4587 ( 1)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 4588 ( 2)- الکافی 2- 613- 1. 4589 ( 3)- الکافی 2- 613- 1. 4590 ( 4)- ثواب الأعمال 128. 4591 ( 5)- ثواب الأعمال 129- 2. 4592 ( 6)- الکافی 2- 614- 4. 4593 ( 7)- الکافی 2- 613- 5. 4594 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 70. 4595 ( 2)- الفقیه 2- 205- 2144، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف. 4596 ( 3)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمُصْحَفِ فِی الْبَیْتِ وَ أَنْ یُعَلَّقَ فِیهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْقِرَاءَةِ فِیهِ وَ حُکْمِ بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی کِتَابَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَزْیِینِهِ بِالذَّهَبِ وَ کِتَابَتِهِ بِه

7740- 1-4598 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 206
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ مُصْحَفٌ یَطْرُدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الشَّیَاطِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌4599.
7741- 2-4600 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَشْکُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی الْمَسَاجِدِ4601.
7742- 3-4602 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُعَلَّقَ الْمُصْحَفُ فِی الْبَیْتِ یُتَّقَی بِهِ مِنَ الشَّیَاطِینِ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُتْرَکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4603 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی التِّجَارَةِ4604.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 207
-----------------------
4597 ( 4)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 4598 ( 5)- الکافی 2- 614- 2. 4599 ( 1)- ثواب الأعمال 129. 4600 ( 2)- الکافی 2- 613- 3. 4601 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب المساجد. 4602 ( 4)- قرب الإسناد 42. 4603 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 4604 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی سائر أحکامه فی الأبواب 29 و 30 و 31 و 32 من أبواب ما یکتسب به.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْتِیلِ الْقُرْآنِ وَ کَرَاهَةِ الْعَجَلَةِ فِیهِ‌

7743- 1-4606 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا4607 قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیِّنْهُ تِبْیَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ‌4608 هَذَّ الشِّعْرِ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَکِنِ (اقْرَعُوا بِهِ)4609 قُلُوبَکُمُ الْقَاسِیَةَ وَ لَا یَکُنْ هَمُّ أَحَدِکُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
7744- 2-4610 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْرِبِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِیٌّ.
7745- 3-4611 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ أَنْ یُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی نَفَسٍ وَاحِدٍ.
7746- 4-4612 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 208
تَرْتِیلًا4613- قَالَ هُوَ أَنْ تَتَمَکَّثَ فِیهِ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَکَ.
7747- 5-4614 وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ کَانَ النَّبِیُّ ص یُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آیَةً آیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4615 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4616.
---------------------
4605 ( 1)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 4606 ( 2)- الکافی 2- 614- 1. 4607 ( 3)- المزّمّل 73- 4. 4608 ( 4)- الهذ- الاسراع فی القطع و فی القراءة یقال هذا القرآن هذا أی سرده" هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 2- 572". 4609 ( 5)- فی المصدر- أفزعوا. 4610 ( 6)- الکافی 2- 615- 5. 4611 ( 7)- الکافی 2- 616- 12، أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب القراءة. 4612 ( 8)- مجمع البیان 5- 378. 4613 ( 1)- المزّمّل 73- 4. 4614 ( 2)- مجمع البیان 5- 378. 4615 ( 3)- تقدم فی الأبواب 18 و 19 و 26 من أبواب القراءة و فی الباب 3، و فی الحدیث 17 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4616 ( 4)- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالْحُزْنِ کَأَنَّهُ یُخَاطِبُ إِنْسَاناً

7748- 1-4618 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ.
7749- 2-4619 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- إِذَا وَقَفْتَ بَیْنَ یَدَیَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّلِیلِ الْفَقِیرِ وَ إِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاةَ فَأَسْمِعْنِیهَا بِصَوْتٍ حَزِینٍ.
7750- 3-4620 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 209
الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ: مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَشَدَّ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ مِنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ لَا أَرْجَی لِلنَّاسِ مِنْهُ وَ کَانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزَناً فَإِذَا قَرَأَ فَکَأَنَّهُ یُخَاطِبُ إِنْسَاناً4621.
---------------------
4617 ( 5)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 4618 ( 6)- الکافی 2- 614- 2. 4619 ( 7)- الکافی 2- 615- 6. 4620 ( 8)- الکافی 2- 606- 10، تقدم صدر الحدیث فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب،. 4621 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 25 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ سِرّاً وَ جَهْراً وَ اخْتِیَارِ السِّرِّ

7751- 1-4623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- یَجْهَرُ بِهَا صَوْتَهُ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا سِرّاً کَانَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ (مُرَّتْ لَهُ عَلَی نَحْوِ)4624 أَلْفِ ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌4625.
7752- 2-4626 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا یَرَی أَنَّهُ صَنَعَ شَیْئاً فِی الدُّعَاءِ وَ فِی الْقِرَاءَةِ حَتَّی یَرْفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّی یُسْمِعَهُ أَهْلَ الدَّارِ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ إِذَا قَامَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 210
اللَّیْلِ وَ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَیَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّرِیقِ مِنَ السَّاقِینَ‌4627 وَ غَیْرِهِمْ فَیَقُومُونَ فَیَسْتَمِعُونَ إِلَی قِرَاءَتِهِ.
7753- 3-4628 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ- بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4629 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اخْفِضْ صَوْتَکَ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ عِنْدَ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4630 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4631.
--------------------
4622 ( 2)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 4623 ( 3)- الکافی 2- 621- 6. 4624 ( 4)- فی نسخة- محو بدل نحو- هامش المخطوط. 4625 ( 5)- ثواب الأعمال 152. 4626 ( 6)- مستطرفات السرائر 97- 17. 4627 ( 1)- فی المصدر- السقائین. 4628 ( 2)- امالی الطوسیّ 2- 146. 4629 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 4630 ( 4)- تقدم باطلاقه فی الباب 17 من مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 4 من الباب 21 و فی الباب 22 من هذه الأبواب. 4631 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 24 من هذا الأبواب.

24- بَابُ تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ فِی الْقُرْآنِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِینِ الصَّوْتِ بِهِ بِمَا دُونَ الْغِنَاءِ وَ التَّوَسُّطِ فِی رَفْعِ الصَّوْتِ‌

7754- 1-4633 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِیَّاکُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَیَجِی‌ءُ مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ‌4634 الْقُرْآنَ- تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِیَّةِ لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 211
قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ عَنِ النَّبِیِّ ص‌4635 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی الْکَشْکُولِ مُرْسَلًا4636.
7755- 2-4637 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ الصَّوْتَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ یَقْرَأُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِهِ الْمَارُّ فَصَعِقَ مِنْ حُسْنِ صَوْتِهِ الْحَدِیثَ.
7756- 3-4638 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حِلْیَةٌ وَ حِلْیَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ.
7757- 4-4639 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ- وَ کَانَ السَّقَّاءُونَ یَمُرُّونَ فَیَقِفُونَ بِبَابِهِ یَسْتَمِعُونَ‌4640 قِرَاءَتَهُ.
7758- 5-4641 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 212
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَرَفَعْتُ صَوْتِی جَاءَنِی الشَّیْطَانُ فَقَالَ إِنَّمَا تُرَائِی بِهَذَا أَهْلَکَ وَ النَّاسَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا بَیْنَ الْقِرَاءَتَیْنِ تُسْمِعُ أَهْلَکَ وَ رَجِّعْ بِالْقُرْآنِ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یُرَجَّعُ فِیهِ تَرْجِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ مُعَارَضَةِ الْخَاصِّ وَ هُوَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ الْعَامِّ وَ هُوَ کَثِیرٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ4642 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَا دُونَ الْغِنَاءِ.
7759- 6-4643 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِکُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ یَزِیدُ الْقُرْآنَ حُسْناً.
7760- 7-4644 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ4645 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَرَأَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ ما یَشاءُ.
أَقُولُ: مَا یَخْفَی عَلَی مُنْصِفٍ أَنَّ تَحْسِینَ الصَّوْتِ لَا یَسْتَلْزِمُ کَوْنَهُ غِنَاءً فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْیِیدِهِ بِمَا لَا یَصِلُ إِلَی حَدِّ الْغِنَاءِ لِمَا مَضَی‌4646 وَ یَأْتِی‌4647.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 213
--------------------
4632 ( 6)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 4633 ( 7)- الکافی 2- 614- 3. 4634 ( 8)- الترجیع- ترجیع الصوت تردیده فی الحلق کقراءة أصحاب الألحان آآآآ و هذا هو المنهی عنه. و أمّا الترجیع بمعنی تحسین الصوت فی القراءة فمأمور به و منه \iُ\i قوله( علیه السلام)\E رجع بالقرآن صوتک فان اللّه یحب الصوت الحسن.\E ( مجمع البحرین 4- 334). 4635 ( 1)- مجمع البیان 1- 16. 4636 ( 2)- الکشکول للبهائی الکشکول 2- 5. 4637 ( 3)- الکافی 2- 615- 4. 4638 ( 4)- الکافی 2- 615- 9. 4639 ( 5)- الکافی 2- 616- 11. 4640 ( 6)- فی المصدر- یسمعون، و ذیله- \iُ\i\E و کان أبو جعفر( علیه السلام) أحسن الناس صوتا ..\E 4641 ( 7)- الکافی 2- 616- 13. 4642 ( 1)- یأتی فی الباب 99 من أبواب ما یکتسب به. 4643 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) لم نعثر علیه فی الطبعة الموجودة عندنا و قد ورد الحدیث فی البحار 79- 255- 4 و البحار 92- 193- 6 و فی تفسیر نور الثقلین 4- 350- 23 سندا و متنا کما ورد فی الحدیث رقم- 7- من هذا الباب و لم یرد بهذا السند فتامل. 4644 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 69- 322، و عنه فی البحار 92- 193- 6. 4645 ( 4)- فی المصدر- عیینة و ما فی المتن هو الصحیح( راجع معجم رجال الحدیث 7- 86 و تنقیح المقال 2- 303 و مجمع الرجال 4- 215). 4646 ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4647 ( 6)- یأتی فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 16 و فی الحدیث 18 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 24 من الباب 21 و الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ اسْتِشْعَارُ الرِّقَّةِ وَ الْخَوْفِ دُونَ إِظْهَارِ الْغَشْیَةِ وَ نَحْوِهَا

7761- 1-4649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ قَوْماً إِذَا ذَکَرُوا شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ حَدَّثُوا بِهِ صَعِقَ أَحَدُهُمْ حَتَّی یُرَی أَنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ قُطِعَتْ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ لَمْ یَشْعُرْ بِذَلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَاکَ مِنَ الشَّیْطَانِ مَا بِهَذَا نُعِتُوا إِنَّمَا هُوَ اللِّینُ وَ الرِّقَّةُ وَ الدَّمْعَةُ وَ الْوَجَلُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِ مِثْلَهُ‌4650 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا بِهَذَا أُمِرُوا4651.
---------------------
4648 ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 4649 ( 2)- الکافی 2- 616- 1. 4650 ( 3)- الکافی 2- 616- 1 ذیل الحدیث. 4651 ( 4)- أمالی الصدوق 211- 9 مجلس 44، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 14 من أبواب الذکر.

26- بَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ وَ الْإِنْصَاتُ لَهُ‌

7762- 1-4653 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قِیلَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 214
الْوَقْتَ الْمَأْمُورَ فِیهِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْقُرْآنِ- وَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ فِی الصَّلَاةِ خَاصَّةً خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِی یُؤْتَمُّ بِهِ إِذَا سُمِعَتْ- قِرَاءَتُهُ.
وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
7763- 2-4654 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.
قَالَ الطَّبْرِسِیُّ وَ قَالَ الشَّیْخُ وَ ذَلِکَ عَلَی (سَبِیلِ)4655 الِاسْتِحْبَابِ.
7764- 3-4656 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ‌4657 فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
7765- 4-4658 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ4659 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- أَ یَجِبُ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قَرَأَ عِنْدَکَ الْقُرْآنَ- وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
7766- 5-4660 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 215
7767- 6-4661 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَکَ الْقُرْآنُ- وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ4662.
-------------------
4652 ( 5)- الباب 26 فیه 6 أحادیث. 4653 ( 6)- مجمع البیان 2- 515. 4654 ( 1)- مجمع البیان 2- 515. 4655 ( 2)- فی المصدر- وجه. 4656 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 44- 133. 4657 ( 4)- الزمر 39- 65. 4658 ( 5)- لم نعثر علیه فی تفسیر العیّاشیّ و هو مذکور فی مجمع البیان 2- 515. 4659 ( 6)- فی مجمع البیان 2- 515 عبد اللّه بن یعقوب. 4660 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 44- 131. 4661 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 44- 132. 4662 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من أبواب الجماعة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ فِی کُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ أَوْ فِی خَمْسَةٍ أَوْ فِی ثَلَاثَةٍ أَوْ فِی لَیْلَةٍ مَعَ تَرْتِیلِهِ وَ سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آیَتَیْهِمَا وَ حُکْم

7768- 1-4664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَقْرَأَهُ فِی أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ.
7769- 2-4665 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ- فَقَالَ اقْرَأْهُ أَخْمَاساً اقْرَأْهُ أَسْبَاعاً أَمَا إِنَّ عِنْدِی مُصْحَفاً مُجَزَّأً أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءاً.
7770- 3-4666 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 216
أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ فِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا حَتَّی بَلَغَ سِتَّ لَیَالٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ فَقَالَ هَا ثُمَّ قَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ کَانَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرٍ وَ أَقَلَّ إِنَّ الْقُرْآنَ لَا یُقْرَأُ هَذْرَمَةً4667 وَ لَکِنْ یُرَتَّلُ تَرْتِیلًا إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ وَقَفْتَ عِنْدَهَا وَ تَعَوَّذْتَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی رَمَضَانَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی ثَلَاثٍ فَقَالَ هَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَعَمْ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ مَا اسْتَطَعْتَ.
7771- 4-4668 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَفِی لَیْلَتَیْنِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَفِی ثَلَاثٍ فَقَالَ هَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ لِرَمَضَانَ حَقّاً وَ حُرْمَةً لَا یُشْبِهُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ وَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص- یَقْرَأُ أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ إِنَّ الْقُرْآنَ لَا یُقْرَأُ هَذْرَمَةً4669 وَ لَکِنْ یُرَتَّلُ تَرْتِیلًا وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّةِ- فَقِفْ عِنْدَهَا وَ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ النَّارِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
7772- 5-4670 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 217
عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ‌4671 عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُکْثِرُ بِاللَّیْلِ فِی فِرَاشِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِیهَا ذِکْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَکَی وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
7773- 6-4672 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ الرِّضَا ع سُئِلَ عَنْ شَیْ‌ءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَهُ وَ لَا رَأَیْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ بِمَا کَانَ فِی الزَّمَانِ الْأَوَّلِ إِلَی وَقْتِهِ وَ عَصْرِهِ وَ کَانَ الْمَأْمُونُ یَمْتَحِنُهُ بِالسُّؤَالِ عَنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَیُجِیبُ فِیهِ وَ کَانَ کَلَامُهُ کُلُّهُ وَ جَوَابُهُ وَ تَمَثُّلُهُ انْتِزَاعَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَ یَخْتِمُهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ یَقُولُ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْتِمَهُ فِی أَقْرَبَ مِنْ ثَلَاثٍ لَخَتَمْتُ وَ لَکِنِّی مَا مَرَرْتُ بِآیَةٍ قَطُّ إِلَّا فَکَّرْتُ فِیهَا وَ فِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ أُنْزِلَتْ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ فَلِذَلِکَ صِرْتُ أَخْتِمُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ الْحَدِیثَ.
7774- 7-4673 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ‌4674 قَالَ حَقُّ تِلَاوَتِهِ هُوَ الْوُقُوفُ عِنْدَ ذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- یَسْأَلُ فِی الْأُولَی وَ یَسْتَعِیذُ مِنَ الْأُخْرَی.
7775- 8-4675 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ الرَّجُلُ فِی کَمْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ فِی سِتٍّ فَصَاعِداً قُلْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ فِی ثَلَاثٍ فَصَاعِداً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 218
7776- 9-4676 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِی أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4677 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4678.
---------------------
4663 ( 3)- الباب 27 فیه 9 أحادیث. 4664 ( 4)- الکافی 2- 617- 1. 4665 ( 5)- الکافی 2- 618- 3. 4666 ( 6)- الکافی 2- 618- 5. 4667 ( 1)- الهذرمة- السرعة فی القراءة و قال الجوهریّ- یقال- هذرم ورده أی هذه.( مجمع البحرین 6- 186). 4668 ( 2)- الکافی 2- 617- 2. 4669 ( 3)- الهذرمة- السرعة فی الکلام و المشی.( هامش المخطوط عن النهایة) راجع النهایة 5- 256. 4670 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 4671 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب القراءة فی الصلاة. 4672 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 180- 4. 4673 ( 3)- مجمع البیان 1- 198. 4674 ( 4)- البقرة 2- 121. 4675 ( 5)- إقبال الأعمال 110. 4676 ( 1)- إقبال الأعمال 110. 4677 ( 2)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب و ما یدلّ علی الترتیل و غیره فی الباب 21 من هذه الأبواب و فی الأبواب 18 و 19 و 46 من أبواب القراءة. 4678 ( 3)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَی النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ‌

7777- 1-4680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی سَأَلَ جَدَّکَ عَنْ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فَقَالَ لَهُ جَدُّکَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فَقَالَ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جَدُّکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُ أَبِی نَعَمْ مَا اسْتَطَعْتُ فَکَانَ أَبِی یَخْتِمُهُ أَرْبَعِینَ خَتْمَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ خَتَمْتُهُ بَعْدَ أَبِی فَرُبَّمَا زِدْتُ وَ رُبَّمَا نَقَصْتُ عَلَی قَدْرِ فَرَاغِی وَ شُغُلِی وَ نَشَاطِی وَ کَسَلِی فَإِذَا کَانَ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَتْمَةً وَ لِعَلِیٍّ ع أُخْرَی وَ لِفَاطِمَةَ ع أُخْرَی ثُمَّ لِلْأَئِمَّةِ ع حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَیْکَ فَصَیَّرْتُ لَکَ وَاحِدَةً مُنْذُ صِرْتُ فِی هَذِهِ الْحَالِ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ لِی بِذَلِکَ قَالَ لَکَ بِذَلِکَ أَنْ تَکُونَ مَعَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَلِی بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 219
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ4681 وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ4682 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌4683.
-----------------------
4679 ( 4)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 4680 ( 5)- الکافی 2- 618- 4. 4681 ( 1)- المقنعة 50. 4682 ( 2)- إقبال الأعمال 109. 4683 ( 3)- تقدم فی الباب 34 من أبواب الدفن.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ أَوِ التَّبَاکِی عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ‌

7778- 1-4685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَی شَبَاباً مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَیْکُمْ فَمَنْ بَکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ فَقَرَأَ آخِرَ الزُّمَرِ وَ سِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ زُمَراً- إِلَی آخِرِ السُّورَةِ فَبَکَی الْقَوْمُ جَمِیعاً إِلَّا شَابّاً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَبَاکَیْتُ فَمَا قَطَرَتْ عَیْنِی قَالَ إِنِّی مُعِیدٌ عَلَیْکُمْ فَمَنْ تَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ- قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمْ فَبَکَی الْقَوْمُ وَ تَبَاکَی الْفَتَی فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ جَمِیعاً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4686 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4687.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 220
-----------------
4684 ( 4)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 4685 ( 5)- أمالی الصدوق 437- 10 المجلس 81. 4686 ( 6)- ثواب الأعمال 192. 4687 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

30- بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ إِعْرَابِ الْقُرْآنِ وَ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِاللَّحْنِ مَعَ عَدَمِ الْإِمْکَانِ‌

7779- 1-4689 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ بِعَرَبِیَّتِهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ النَّبْرَ فِیهِ یَعْنِی الْهَمْزَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْهَمْزُ زِیَادَةٌ فِی الْقُرْآنِ- إِلَّا الْهَمْزَ الْأَصْلِیَّ مِثْلَ قَوْلِهِ أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْ‌ءَ [فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ]4690 وَ قَوْلِهِ لَکُمْ فِیها دِفْ‌ءٌ4691 وَ قَوْلِهِ [وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً]4692 فَادَّارَأْتُمْ فِیها.
7780- 2-4693 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ رَجُلٍ‌4694 عَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ (وَ نَطَقَ بِهِ لِلْمَاضِینَ)4695 الْحَدِیثَ.
7781- 3-4696 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 221
قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ قَطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آدَبَهُمَا قَالَ قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ فَضْلَهُ عِنْدَ النَّاسِ فِی النَّادِی وَ الْمَجْلِسِ فَمَا فَضْلُهُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ وَ ذَلِکَ الدُّعَاءُ الْمَلْحُونُ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ.
7782- 4-4697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِیَّ مِنْ أُمَّتِی لَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعُجْمَتِهِ‌4698 فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِکَةُ عَلَی عَرَبِیَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قِرَاءَةِ الْأَخْرَسِ‌4699.
------------------
4688 ( 1)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 4689 ( 2)- معانی الأخبار 344. 4690 ( 3)- أثبتناه من المصدر، و الآیة فی النمل 27- 25. 4691 ( 4)- لیس فی المصدر، و الآیة فی النحل 16- 5. 4692 ( 5)- أثبتناه من المصدر، و الآیة فی البقرة 2- 72. 4693 ( 6)- الخصال- 258- 134، تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الملابس. 4694 ( 7)- فی المصدر- عن رجل من خزاعة عن أسلمی. 4695 ( 8)- فی المصدر- و نظفوا الماضغین. 4696 ( 9)- عدّة الداعی- 18، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الدعاء. 4697 ( 1)- الکافی 2- 619- 1. 4698 ( 2)- فی نسخة- بعجمیته. هامش المخطوط. 4699 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب و ما یدلّ علی حکم الأخرس فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ وَ تَکْرَارِهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا

7783- 1-4701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَدْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً بُورِکَ عَلَیْهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَیْنِ بُورِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بُورِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ وَ عَلَی جِیرَانِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ اثْنَیْ عَشَرَ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ- فَتَقُولُ الْحَفَظَةُ اذْهَبُوا بِنَا إِلَی قُصُورِ أَخِینَا فُلَانٍ فَنَنْظُرَ إِلَیْهَا وَ مَنْ قَرَأَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ‌4702 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص222 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 222
سَنَةً مَا خَلَا الدِّمَاءَ وَ الْأَمْوَالَ وَ مَنْ قَرَأَهَا أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ کَانَ لَهُ أَجْرُ أَرْبَعِمِائَةِ شَهِیدٍ کُلِّهِمْ قَدْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُرِیقَ دَمُهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ‌4703 الْجَنَّةِ أَوْ تُرَی لَهُ.
7784- 2-4704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی عَلَی سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- فَقَالَ لَقَدْ وَافَی مِنَ الْمَلَائِکَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً (وَ مِنْهُمْ)4705 جَبْرَئِیلُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ بِمَ یَسْتَحِقُّ صَلَاتَکُمْ عَلَیْهِ فَقَالَ بِقِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قَائِماً وَ قَاعِداً وَ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌4706 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌4707.
7785- 3-4708 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ رُبُعُ الْقُرْآنِ.
7786- 4-4709 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْحَارِثِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 223
ع یَا مُفَضَّلُ احْتَجِزْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اقْرَأْهَا عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْکَ وَ مِنْ خَلْفِکَ وَ مِنْ فَوْقِکَ وَ مِنْ تَحْتِکَ فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَاقْرَأْهَا حِینَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اعْقِدْ بِیَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ لَا تُفَارِقْهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ.
14- 7787- 5-4710 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ حَبِیبِی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَیْنِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَیِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ.
7788- 6-4711 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمْعَةٌ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَی دِینِ أَبِی لَهَبٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لِفَضْلِهَا وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4712
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 224
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4713.
7789- 7-4714 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَنْدَلٍ‌4715 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ شِدَّةٌ لَمْ یَقْرَأْ فِی مَرَضِهِ أَوْ شِدَّتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ أَوْ فِی تِلْکَ الشِّدَّةِ الَّتِی نَزَلَتْ بِهِ فَهُوَ فِی أَهْلِ النَّارِ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌4716 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌4717.
7790- 8-4718 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ أَ تُحِبُّ الْبَقَاءَ فِی الدُّنْیَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِقِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَسَکَتَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لِی بَعْدَ سَاعَةٍ یَا حَفْصُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا وَ شِیعَتِنَا وَ لَمْ یُحْسِنِ الْقُرْآنَ عُلِّمَ فِی قَبْرِهِ لِیَرْفَعَ اللَّهُ بِهِ فِی دَرَجَتِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَیُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَأْ4719.
7791- 9-4720 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 225
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَضَتْ بِهِ‌4721 ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَقْرَأْ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَدْ خُذِلَ وَ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ وَ إِنْ مَاتَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثَةِ کَانَ کَافِراً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌4722.
7792- 10-4723 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَکَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ ثُلُثَ التَّوْرَاةِ- وَ ثُلُثَ الْإِنْجِیلِ وَ ثُلُثَ الزَّبُورِ.
7793- 11-4724 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَقْرَأَ کُلَّ لَیْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ- قَالُوا وَ مَنْ یُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4726.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 226
-----------------------
4700 ( 4)- الباب 31 فیه 11 حدیث. 4701 ( 5)- الکافی 2- 619- 1. 4702 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4703 ( 1)- فی المصدر- فی. 4704 ( 2)- الکافی 2- 622- 13. 4705 ( 3)- فی المصدر- و فیهم. 4706 ( 4)- ثواب الأعمال- 156- 6. 4707 ( 5)- أمالی الصدوق 323- 5، و التوحید 95- 13. 4708 ( 6)- الکافی 2- 621- 7. 4709 ( 7)- الکافی 2- 624- 20. 4710 ( 1)- أمالی الصدوق 37- 5، و معانی الأخبار 235، أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب. 4711 ( 2)- ثواب الأعمال 156- 2. 4712 ( 3)- المحاسن 95- 54. 4713 ( 1)- عقاب الأعمال 282. 4714 ( 2)- ثواب الأعمال 156- 3. 4715 ( 3)- فی عقاب الأعمال- مندل( هامش المخطوط). 4716 ( 4)- عقاب الأعمال 283. 4717 ( 5)- المحاسن 96- 55. 4718 ( 6)- ثواب الأعمال 157- 10. 4719 ( 7)- فی المصدر- و ارق. 4720 ( 8)- عقاب الأعمال 282. 4721 ( 1)- فی المصدر- له. 4722 ( 2)- المحاسن 95- 54. 4723 ( 3)- التوحید 95- 15. 4724 ( 4)- معانی الأخبار 191. 4725 ( 5)- تقدم فی الأبواب 7 و 23 و 24 و 54، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من الباب 56، و فی الحدیث 11 من الباب 66 من أبواب القراءة. 4726 ( 6)- یأتی فی الباب 33 و 34 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 29 من أبواب التعقیب، و یأتی ما یدلّ علیه و علی غیره فی الحدیث 8 من الباب 20، و فی الأحادیث 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 27 من أبواب الصوم المندوب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُسَبِّحَاتِ عِنْدَ النَّوْمِ‌

7794- 1-4728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ کُلَّهَا قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِکَ الْقَائِمَ- وَ إِنْ مَاتَ کَانَ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص‌4729.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌4730.
--------------------
4727 ( 1)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 4728 ( 2)- الکافی 2- 620- 3. 4729 ( 3)- فی نسخة- النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). هامش المخطوط. و فی المصدر- محمد النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 4730 ( 4)- ثواب الأعمال- 146- 2.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ عِنْدَ النَّوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ خَمْسِینَ أَوْ إِحْدَی عَشْرَةَ

7795- 1-4732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غَفَرَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 227
اللَّهُ لَهُ مَا [عَمِلَ]4733 قَبْلَ ذَلِکَ خَمْسِینَ عَاماً.
7796- 2-4734 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْأَمَالِی قَوْلَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ4735.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً4736.
7797- 3-4737 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قَیْسِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً حُفِظَ4738 فِی دَارِهِ وَ فِی دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4739.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 228
-------------------------------
4731 ( 5)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 4732 ( 6)- الکافی 2- 539- 15، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب التعقیب. 4733 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 4734 ( 2)- الکافی 2- 620- 4. 4735 ( 3)- أمالی الصدوق 21- 3، المجلس 4 و التوحید 94- 12. 4736 ( 4)- ثواب الأعمال 156- 5. 4737 ( 5)- ثواب الأعمال 156- 7. 4738 ( 6)- فی المصدر- حفظه اللّه. 4739 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدِ وَ الْقَدْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً وَ التَّکَاثُرِ عِنْدَ النَّوْمِ‌

7798- 1-4741 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ فِی حَدِّ الصِّبَا یَتَعَهَّدُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قِرَاءَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَخَمْسِینَ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ کُلَّ لَمَمٍ أَوْ عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الصِّبْیَانِ وَ الْعُطَاشَ وَ فَسَادَ الْمَعِدَةِ وَ بُدُورَ الدَّمِ أَبَداً مَا تُعُوهِدَ بِهَذَا حَتَّی یَبْلُغَهُ الشَّیْبُ فَإِنْ تَعَهَّدَ نَفْسَهُ بِذَلِکَ أَوْ تُعُوهِدَ کَانَ مَحْفُوظاً إِلَی یَوْمِ یَقْبِضُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَفْسَهُ.
7799- 2-4742 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ الشِّرْکِ.
7800- 3-4743 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عِنْدَ النَّوْمِ وُقِیَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 229
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4744 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ‌4745.
7801- 4-4746 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْرَأَ الْإِنْسَانُ عِنْدَ النَّوْمِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
--------------------------
4740 ( 1)- الباب 34 و فیه 4 أحادیث. 4741 ( 2)- الکافی 2- 623- 17. 4742 ( 3)- الکافی 2- 626- 23. 4743 ( 4)- الکافی 2- 623- 14. 4744 ( 1)- ثواب الأعمال- 153- 2. 4745 ( 2)- مصباح المتهجد 107. 4746 ( 3)- مصباح المتهجد 107.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ آخِرِ الْکَهْفِ عِنْدَ النَّوْمِ‌

7802- 1-4748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقْرَأُ آخِرَ الْکَهْفِ حِینَ یَنَامُ إِلَّا اسْتَیْقَظَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی یُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ‌4749 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ‌4750.
7803- 2-4751 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ عِنْدَ مَنَامِهِ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَ‌4752 الْآیَةَ سَطَعَ لَهُ نُورٌ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 230
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- حَشْوُ ذَلِکَ النُّورِ مَلَائِکَةٌ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ.
7804- 3-4753 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ)4754 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقْرَأُ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ- إِلَی آخِرِ السُّورَةِ إِلَّا کَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ مَضْجَعِهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (فَإِنَّ مَنْ کَانَ لَهُ نُورٌ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ)4755- کَانَ لَهُ نُورٌ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ.
------------------------
4747 ( 4)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 4748 ( 5)- الکافی 2- 632- 21. 4749 ( 6)- الفقیه 1- 471- 1356. 4750 ( 7)- التهذیب 2- 175- 698. 4751 ( 8)- التهذیب 2- 175- 699، و رواه الصدوق مرسلا فی الفقیه 1- 470- 1355. 4752 ( 9)- الکهف 18- 110. 4753 ( 1)- ثواب الأعمال 134. 4754 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن هلال، عن عیسی بن عبد اللّه. 4755 ( 3)- فی المصدر: فان کان من أهل بیت اللّه الحرام.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْأَنْعَامِ‌

7805- 1-4757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً شَیَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ حَتَّی أُنْزِلَتْ عَلَی مُحَمَّدٍ ص فَعَظِّمُوهَا وَ بَجِّلُوهَا فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا فِی سَبْعِینَ مَوْضِعاً وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی قِرَاءَتِهَا مَا تَرَکُوهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4758.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 231
---------------------
4756 ( 4)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 4757 ( 5)- الکافی 2- 622- 12. 4758 ( 6)- ثواب الأعمال 131.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الْحَمْدِ وَ قِرَاءَتِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً عَلَی الْوَجَعِ‌

7806- 1-4760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ قُرِئَتِ الْحَمْدُ عَلَی مَیِّتٍ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ رُدَّتْ فِیهِ الرُّوحُ مَا کَانَ ذَلِکَ عَجَباً.
7807- 2-4761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَا قُرِئَتِ الْفَاتِحَةُ عَلَی وَجَعٍ سَبْعِینَ مَرَّةً إِلَّا سَکَنَ.
7808- 3-4762 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یُبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ‌ءٌ.
7809- 4-4763 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ4764 عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَسِلَ أَوْ أَصَابَتْهُ عَیْنٌ أَوْ صُدَاعٌ بَسَطَ یَدَیْهِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فَیَذْهَبُ عَنْهُ مَا کَانَ یَجِدُهُ.
7810- 5-4765 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِ‌4766 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 232
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ لَمْ تُبْرِئْهُ سُورَةُ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ‌ءٌ وَ کُلُّ عِلَّةٍ تَبْرَأُ بِهَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ.
7811- 6-4767 عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: مَا قُرِئَتِ الْحَمْدُ عَلَی وَجَعٍ سَبْعِینَ مَرَّةً إِلَّا سَکَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا وَ لَا تَشُکُّوا.
7812- 7-4768 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَالَتْهُ عِلَّةٌ فَلْیَقْرَأْ فِی جَیْبِهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنْ ذَهَبَتِ الْعِلَّةُ وَ إِلَّا فَلْیَقْرَأْهَا سَبْعِینَ مَرَّةً وَ أَنَا الضَّامِنُ لَهُ الْعَافِیَةَ.
7813- 8-4769 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِجَابِرٍ4770- أَ لَا أُعَلِّمُکَ أَفْضَلَ سُورَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- قَالَ (بَلَی)4771 عَلِّمْنِیهَا فَعَلَّمَهُ الْحَمْدَ أُمَّ الْکِتَابِ ثُمَّ قَالَ‌4772 هِیَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ السَّامُ الْمَوْتُ.
7814- 9-4773 وَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ تُبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ یُبْرِئْهُ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 233
7815- 10-4774 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِی کُنُوزِ الْعَرْشِ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ لَهَا ثَوَاباً عَظِیماً وَ أَجْراً جَزِیلًا4775.
----------------------
4759 ( 1)- الباب 37 فیه 10 أحادیث. 4760 ( 2)- الکافی 2- 623- 16. 4761 ( 3)- الکافی 2- 623- 15. 4762 ( 4)- الکافی 2- 626- 22. 4763 ( 5)- طب الأئمة 39. 4764 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن أبی زیاد. 4765 ( 7)- طب الأئمة 39. 4766 ( 8)- فی المصدر- البرسی. 4767 ( 1)- طب الأئمة 53. 4768 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 290. 4769 ( 3)- مجمع البیان 1- 17. 4770 ( 4)- فی المصدر- یا جابر. 4771 ( 5)- فی المصدر- فقال له جابر- بلی بابی أنت و أمی یا رسول اللّه. 4772 ( 6)- فی المصدر- یا جابر أ لا أخبرک عنها؟ قال بلی بابی أنت و أمی فاخبرنی فقال. 4773 ( 7)- مجمع البیان 1- 18. 4774 ( 1)- مجمع البیان 1- 18. 4775 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 101 من أبواب آداب الحمام.

38- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ بِالْقُرْآنِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَرَاهَةِ التَّفَاؤُلِ بِهِ‌

7816- 1-4777 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِیدُ الشَّیْ‌ءَ وَ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوَفَّقُ فِیهِ الرَّأْیُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ- فَانْظُرْ إِلَی أَوَّلِ مَا تَرَی فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7817- 2-4778 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
أَقُولُ: الِاسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِیَرَةِ وَ مَعْرِفَةُ الْخَیْرِ فِی تَرْجِیحِ أَحَدِ الْفِعْلَیْنِ عَلَی الْآخَرِ لِیُعْمَلَ بِهِ وَ التَّفَاؤُلُ مَعْرِفَةُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَحْوَالِ غَائِبٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ‌4779.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 234
----------------------
4776 ( 3)- الباب 38 فیه حدیثان. 4777 ( 4)- التهذیب 3- 310- 960، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الاستخارة. 4778 ( 5)- الکافی 2- 629- 7. 4779 ( 6)- نقل ابن طاوس فی بعض کتبه حدیثا عن الصادق( علیه السلام) فی جواز التفاؤل بالقرآن و کیفیته، و روی له دعاء أوله اللّهمّ إنّی توکلت علیک و تفاءلت بکتابک الدعاء .. و لا یحضرنی الآن فی أی کتاب نقله.( منه قده فی هامش المخطوط).

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُلْکِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ حِفْظِهَا

7818- 1-4781 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُورَةُ الْمُلْکِ هِیَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ فِی التَّوْرَاةِ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی لَیْلَتِهِ فَقَدْ أَکْثَرَ وَ أَطَابَ وَ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ إِنِّی لَأَرْکَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَنَا جَالِسٌ وَ إِنَّ وَالِدِی ع کَانَ یَقْرَؤُهَا فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ نَاکِرٌ وَ نَکِیرٌ- مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ قَالَتْ رِجْلَاهُ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ هَذَا الْعَبْدُ یَقُومُ عَلَیَّ فَیَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْکِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ إِذَا أَتَیَاهُ مِنْ قِبَلِ جَوْفِهِ قَالَ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ الْعَبْدُ أَوْعَانِی سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ إِذَا أَتَیَاهُ مِنْ قِبَلِ لِسَانِهِ قَالَ لَهُمَا لَیْسَ لَکُمَا إِلَی مَا قِبَلِی سَبِیلٌ قَدْ کَانَ هَذَا الْعَبْدُ یَقْرَأُ بِی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سُورَةَ الْمُلْکِ.
7819- 2-4782 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ فِی الْمَکْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ لَمْ یَزَلْ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ فِی أَمَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 235
----------------------
4780 ( 1)- الباب 39 فیه حدیثان. 4781 ( 2)- الکافی 2- 633- 26. 4782 ( 3)- ثواب الأعمال 146.

40- بَابُ جَوَازِ کِتَابَةِ الْقُرْآنِ ثُمَّ غَسْلِهِ وَ شُرْبِ مَائِهِ لِلشِّفَاءِ وَ کَرَاهَةِ مَحْوِهِ بِالْبُزَاقِ وَ کِتَابَتِهِ بِهِ‌

7820- 1-4784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ فِی بَطْنِی مَاءً أَصْفَرَ فَهَلْ مِنْ شِفَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ بِلَا دِرْهَمٍ وَ لَا دِینَارٍ وَ لَکِنِ اکْتُبْ عَلَی بَطْنِکَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ تَغْسِلُهَا وَ تَشْرَبُهَا وَ تَجْعَلُهَا ذَخِیرَةً فِی بَطْنِکَ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
7821- 2-4785 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُمْحَی شَیْ‌ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4786.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 236
------------------------
4783 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 4784 ( 2)- الکافی 2- 624- 21. 4785 ( 3)- الفقیه 4- 5- 4968. 4786 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

41- بَابُ جَوَازِ الْعُوذَةِ وَ الرُّقْیَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الذِّکْرِ أَوْ مَرْوِیَّةً عَنْهُمْ ع دُونَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَشْیَاءِ الْمَجْهُولَةِ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِ التَّعْوِیذِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الذِّکْرِ وَ الدُّعَ

7822- 1-4788 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُقْیَةِ الْعَقْرَبِ وَ الْحَیَّةِ وَ النُّشْرَةِ وَ رُقْیَةِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَسْحُورِ الَّذِی یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ لَا بَأْسَ بِالرُّقْیَةِ وَ الْعُوذَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ لَمْ یَشْفِهِ الْقُرْآنُ- فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ وَ هَلْ شَیْ‌ءٌ أَبْلَغُ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ- ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ‌4789- أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌4790 وَ سَلُونَا نُعَلِّمْکُمْ وَ نُوقِفْکُمْ عَلَی قَوَارِعِ‌4791 الْقُرْآنِ لِکُلِّ دَاءٍ.
7823- 2-4792 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ‌4793 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَی‌4794 مِنَ الْعَیْنِ وَ الْحُمَّی وَ الضِّرْسِ وَ کُلِّ ذَاتِ هَامَّةٍ لَهَا حُمَةٌ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 237
یَقُولُ لَا یُدْخِلْ فِی رُقْیَتِهِ وَ عُوذَتِهِ شَیْئاً لَا یَعْرِفُهُ.
7824- 3-4795 وَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ)4796 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ نَتَعَوَّذُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الرُّقَی قَالَ لَا4797 إِلَّا مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ کَثِیراً مِنَ الرُّقَی وَ التَّمَائِمِ مِنَ الْإِشْرَاکِ.
7825- 4-4798 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ السَّعْدِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ4799 عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ کَثِیراً مِنَ التَّمَائِمِ شِرْکٌ.
7826- 5-4800 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یُعَلَّقُ عَلَیْهِ تَعْوِیذٌ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ قَوَارِعَ الْقُرْآنِ تَنْفَعُ فَاسْتَعْمِلُوهَا.
7827- 6-4801 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَیُکْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَیُعَلَّقُ عَلَیْهِ أَوْ یُکْتَبُ لَهُ فَیَغْسِلُهُ وَ یَشْرَبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 238
7828- 7-4802 وَ عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِیذِ أَنْ یَکُونَ عَلَی الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأَةِ.
7829- 8-4803 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع هَلْ نُعَلِّقُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- وَ الرُّقَی عَلَی صِبْیَانِنَا وَ نِسَائِنَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی أَدِیمٍ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی أَدِیمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.
7830- 9-4804 وَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ زُرَیْقٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌4805 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یُعَلَّقُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ التَّعْوِیذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ رُبَّمَا أَصَابَتْنَا الْجَنَابَةُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیْسَ یَنْجَسُ‌4806- وَ لَکِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی أَدِیمٍ وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِیُّ فَلَا بَأْسَ.
7831- 10-4807 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِالْعَیْنِ فَذُکِرَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْتَمِسُوا لَهُ مَنْ یَرْقِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 239
7832- 11-4808 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الصِّبْیَانِ فَقَالَ عَلِّقُوا مَا شِئْتُمْ إِذَا کَانَ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ.
7833- 12-4809 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُکْوَی أَوْ یَسْتَرْقِی قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اسْتَرْقَی بِمَا یَعْرِفُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌4810 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ وَ فِی الْحَیْضِ‌4811 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4812.
-------------------------
4787 ( 1)- الباب 41 فیه 12 حدیثا. 4788 ( 2)- طب الأئمة( علیهم السلام) 48. 4789 ( 3)- الاسراء 17- 82. 4790 ( 4)- الحشر 59- 21. 4791 ( 5)- قوارع القرآن الآیات التی یقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن و الانس کایة الکرسیّ کأنّها تقرع الشیطان.( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة 3- 1263). 4792 ( 6)- طبّ الأئمّة( علیهم السلام) 48. 4793 ( 7)- فی المصدر- مامون. 4794 ( 8)- الرقیة کمدیة- العوذة التی ترقی بها صاحب الآفة کالحمی و الصرع و غیر ذلک من الآفات، و رقیته من باب رقی- عوذته بالله، و الاسم الرقیا علی فعلی.( مجمع البحرین 1- 193). 4795 ( 1)- طب الأئمة( علیهم السلام) 48. 4796 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن مسلم. 4797 ( 3)- لیس فی المصدر. 4798 ( 4)- طب الأئمة( علیهم السلام) 48. 4799 ( 5)- فی المصدر- نصر بن یزید. 4800 ( 6)- طب الأئمة( علیهم السلام) 49. 4801 ( 7)- طب الأئمة( علیهم السلام) 49. 4802 ( 1)- طب الأئمة( علیهم السلام) 49. 4803 ( 2)- طب الأئمة( علیهم السلام) 49. 4804 ( 3)- طب الأئمة( علیهم السلام) 49. 4805 ( 4)- فی المصدر- و هو ابن سالم. 4806 ( 5)- فی المصدر- بنجس. 4807 ( 6)- قرب الإسناد 52. 4808 ( 1)- قرب الإسناد 52. 4809 ( 2)- قرب الإسناد 97. 4810 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 179- 337. 4811 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 37 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب القراءة، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 20، و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 31 و فی الأبواب 34 و 37، و فی الحدیث 2 من الباب 39، و فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 4812 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الأحادیث 8 و 17 و 25 و 33 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الباب 27 من أبواب ما یکتسب به.

42- بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ الْعَزِیمَةِ فِی السُّوَرِ الْأَرْبَعِ خَاصَّةً حم السَّجْدَةِ وَ الم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ وَ اقْرَأْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ بَعْدَ السُّجُودِ لَا قَبْلَهُ‌

7834- 1-4814 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 240
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا فَلَا تُکَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِکَ وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حِینَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ- حم السَّجْدَةُ وَ تَنْزِیلٌ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ.
7835- 2-4815 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ4816 قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّی وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4817 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
7836- 3-4818 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُکَبِّرْ حَتَّی تَرْفَعَ رَأْسَکَ.
7837- 4-4819 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَسْجُدُ وَ یَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 241
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌4820.
7838- 5-4821 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ.
7839- 6-4822 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ- وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
7840- 7-4823 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ- وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.
7841- 8-4824 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّ السُّجُودَ فِی سُورَةِ فُصِّلَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ‌4825.
7842- 9-4826 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَزَائِمُ الم تَنْزِیلٌ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ- وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ مَا عَدَاهَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 242
فِی جَمِیعِ الْقُرْآنِ مَسْنُونٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ.
7843- 10-4827 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِیمَنْ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یُکَبِّرُ حِینَ‌4828 یَسْجُدُ وَ لَکِنْ یُکَبِّرُ حِینَ‌4829 یَرْفَعُ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ وَ فِی الْقِرَاءَةِ4830 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4831.
--------------------
4813 ( 6)- الباب 42 فیه 10 أحادیث. 4814 ( 7)- الکافی 3- 317- 1، و رواه فی التهذیب 2- 291- 1170. 4815 ( 1)- الکافی 3- 318- 2، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الحیض. 4816 ( 2)- فی نسخة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).( فی هامش المخطوط). 4817 ( 3)- التهذیب 2- 291- 1171. 4818 ( 4)- التهذیب 2- 292- 1175. 4819 ( 5)- التهذیب 2- 293- 1178، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب القراءة و فی الحدیث 3 من الباب 72 من أبواب الجماعة. 4820 ( 1)- قرب الإسناد 94. 4821 ( 2)- مستطرفات السرائر 29- 17. 4822 ( 3)- مستطرفات السرائر 28- 12. 4823 ( 4)- الخصال 252- 124. 4824 ( 5)- مجمع البیان 5- 15. 4825 ( 6)- فصلت 41- 37. 4826 ( 7)- مجمع البیان 5- 516. 4827 ( 1)- المعتبر 200. 4828 ( 2)- فی نسخة من المصدر- حتّی. 4829 ( 3)- لیس فی المصدر بل فی نسخة. 4830 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 36 من أبواب الحیض، و فی الأبواب 37 و 38 و 39 و 40 من أبواب القراءة. 4831 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 43 و 44 و 45 و 46 و 49 من هذه الأبواب.

43- بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ عَلَی الْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلسَّامِعِ‌

7844- 1-4833 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا یَسْجُدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ یُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فِی نَاحِیَةٍ أُخْرَی فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4834
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 243
أَقُولُ: النَّهْیُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
7845- 2-4835 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا تَسْتَقِیمُ الصَّلَاةُ فِیهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا یَسْجُدُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آیَةً مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا یَسْجُدُونَ فِیهَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ لَا یَسْجُدُ.
7846- 3-4836 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فَیَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
7847- 4-4837 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیُقْرَأُ آخِرُ السَّجْدَةِ- فَقَالَ یَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی فَرِیضَةٍ فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4838 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4839 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ السُّجُودِ عَلَی السَّامِعِ هُنَا وَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ4840 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّامِعِ الْمُسْتَمِعُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 244
---------------------
4832 ( 6)- الباب 43 فیه 4 أحادیث. 4833 ( 7)- الکافی 3- 318- 3. 4834 ( 8)- التهذیب 2- 291- 1169. 4835 ( 1)- التهذیب 2- 393- 1177، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 40، و فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب القراءة. 4836 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 172- 300. 4837 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 173- 303. 4838 ( 4)- تقدم فی الباب 36 من أبواب الحیض، و فی الأبواب 37 و 38 و 39 و 40 من القراءة فی الصلاة، و فی الباب 42 من هذه الأبواب. 4839 ( 5)- یأتی فی الأبواب 44 و 45 و 46 و 49 من هذه الأبواب. 4840 ( 6)- تقدم ما ظاهره الوجوب فی الباب 38 من القراءة فی الصلاة و فی الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلسَّامِعِ وَ الْمُسْتَمِعِ وَ الْقَارِئِ فِی غَیْرِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ‌

7848- 1-4842 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- مَا ذَکَرَ (لِلَّهِ نِعْمَةً)4843 عَلَیْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا سَجْدَةٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
7849- 2-4844 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فِیهَا السَّجْدَةُ فَیَنْسَی فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ- وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ الم تَنْزِیلُ وَ حم السَّجْدَةُ- وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- یُعْجِبُهُ أَنْ یَسْجُدَ فِی کُلِّ سُورَةٍ فِیهَا سَجْدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4845.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 245
--------------------
4841 ( 1)- الباب 44 فیه حدیثان. 4842 ( 2)- علل الشرائع 232 الباب 166، أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب سجدتی الشکر. 4843 ( 3)- فی المصدر- نعمة اللّه. 4844 ( 4)- مستطرفات السرائر 31- 28، أورد عنه، و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب القراءة. 4845 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 2 و 9 من الباب 42 من هذه الأبواب.

45- بَابُ وُجُوبِ تَکْرَارِ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ عَلَی الْقَارِئِ وَ الْمُسْتَمِعِ مَعَ تَکْرَارِ تِلَاوَةِ السَّجْدَةِ وَ لَوْ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

7850- 1-4847 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌4848.
-------------------
4846 ( 1)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 4847 ( 2)- التهذیب 2- 293- 1179. 4848 ( 3)- تقدم فی الأبواب 42، 43، 44 من هذه الأبواب.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّکْبِیرِ لَهُ مُطْلَقاً

7851- 1-4850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُکُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلْیَقُلْ فِی سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَکْبِراً عَنْ عِبَادَتِکَ وَ لَا مُسْتَنْکِفاً وَ لَا مُسْتَعْظِماً4851 بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ.
7852- 2-4852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقُولُ فِی سَجْدَةِ الْعَزَائِمِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ تَصْدِیقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 246
عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَنْکِفاً وَ لَا مُسْتَکْبِراً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ- ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ.
7853- 3-4853 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَرَأَ الْعَزَائِمَ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ فِیهَا تَکْبِیرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ مُطْلَقِ الذِّکْرِ فِی السُّجُودِ4854.
-----------------------
4849 ( 4)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 4850 ( 5)- الکافی 3- 328- 23. 4851 ( 6)- فی المصدر- متعظما. 4852 ( 7)- الفقیه 1- 306- 922. 4853 ( 1)- مستطرفات السرائر 99- 22. 4854 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2، و فی الحدیث 15 من الباب 23 من أبواب السجود.

47- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی لَا یَنْبَغِی فِیهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ‌

7854- 1-4856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الرَّاکِعُ وَ السَّاجِدُ وَ فِی الْکَنِیفِ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ الْجُنُبُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا عَلَی الْکَرَاهَةِ لَا عَلَی النَّهْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجُنُبَ وَ الْحَائِضَ (وَ النُّفَسَاءَ)4857 مُطْلَقٌ لَهُمْ‌4858 قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْعَزَائِمَ الْأَرْبَعَ‌4859 وَ قَدْ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 247
جَاءَ الْإِطْلَاقُ لِلرَّجُلِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ مَا لَمْ یَرُدَّ بِهِ الصَّوْتَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ مِئْزَرٌ وَ أَمَّا الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَلَا یُقْرَأُ فِیهِمَا لِأَنَّ الْمُوَظَّفَ فِیهِمَا التَّسْبِیحُ إِلَّا مَا وَرَدَ فِی صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ أَمَّا الْکَنِیفُ فَیَجِبُ أَنْ یُصَانَ الْقُرْآنُ عَنْ أَنْ یُقْرَأَ فِیهِ‌4860 انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُفَصَّلًا4861 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ4862.
-----------------------
4855 ( 3)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 4856 ( 4)- الخصال 357- 42. 4857 ( 5)- لیس فی المصدر. 4858 ( 6)- فی المصدر- لهما. 4859 ( 7)- فی المصدر: و هی- سجدة لقمان و حم السجدة و النجم إذا هوی و سورة اقرأ باسم ربک. 4860 ( 1)- فی المصدر- و أمّا النفساء فتجری مجری الحائض فی ذلک. 4861 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 8 من الباب 7 من أبواب الخلوة، و فی الباب 15 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 19 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 4 من الباب 36 و الباب 38 من أبواب الحیض. 4862 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی حکم الرکوع و السجود فی الباب 8 من أبواب الرکوع.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ یس‌

7855- 1-4864 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَلْباً وَ إِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ یس- مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَوْ فِی نَهَارِهِ قَبْلَ أَنْ یُمْسِیَ کَانَ فِی نَهَارِهِ مِنَ الْمَحْفُوظِینَ وَ الْمَرْزُوقِینَ حَتَّی یُمْسِیَ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی لَیْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مِائَةَ أَلْفِ مَلَکٍ یَحْفَظُونَهُ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 248
7856- 2-4865 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ یس فِی عُمُرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خَلْقٍ فِی الدُّنْیَا وَ کُلِّ خَلْقٍ فِی الْآخِرَةِ وَ فِی السَّمَاءِ بِکُلِّ وَاحِدٍ أَلْفَیْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ وَ لَا غُرْمٌ وَ لَا هَدْمٌ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا وَسْوَاسٌ وَ لَا دَاءٌ یَضُرُّهُ وَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَهْوَالَهُ وَ تَوَلَّی قَبْضَ رُوحِهِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَضْمَنُ اللَّهُ لَهُ السَّعَةَ فِی مَعِیشَتِهِ وَ الْفَرَجَ عِنْدَ لِقَائِهِ وَ الرِّضَا بِالثَّوَابِ فِی آخِرَتِهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ أَجْمَعِینَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ قَدْ رَضِیتُ عَنْ فُلَانٍ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رُوِیَ فِی ذَلِکَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ4866.
-------------------
4863 ( 4)- الباب 48 فیه حدیثان. 4864 ( 5)- ثواب الأعمال 138- 1. 4865 ( 1)- ثواب الأعمال 138- 2. 4866 ( 2)- راجع البرهان 4- 3 و بحار الأنوار 92- 290.

49- بَابُ جَوَازِ سُجُودِ الرَّاکِبِ لِلتِّلَاوَةِ عَلَی الدَّابَّةِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

7857- 1-4868 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ قَالَ یَسْجُدُ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُصَلِّی عَلَی نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَدِینَةِ- یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌4869.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 249
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4870.
---------------------
4867 ( 3)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 4868 ( 4)- علل الشرائع 358 الباب 76. 4869 ( 5)- البقرة 2- 115. 4870 ( 1)- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب.

50- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْمُصْحَفِ مِنَ الْکَافِرِ

7858- 1-4872 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ- إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ یَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ إِهَانَةِ الْقُرْآنِ وَ بَیْعُهُ مِنَ الْکَافِرِ بِهِ إِهَانَةٌ وَ السَّفَرُ بِهِ إِلَی أَرْضِ الْعَدُوِّ تَعْرِیضٌ لِلْإِهَانَةِ4873.
------------------
4871 ( 2)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 4872 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 392. 4873 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 2 و فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی عدم جواز بیع المصحف عموما فی الباب 31 من أبواب ما یکتسب به.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُوَرِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً

7859- 1-4875 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 250
وَ آلَ عِمْرَانَ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُظِلَّانِهِ عَلَی رَأْسِهِ مِثْلَ الْغَمَامَتَیْنِ أَوْ مِثْلَ الْغَیَایَتَیْنِ‌4876.
7860- 2-4877 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِ‌4878 عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ آیَتَیْنِ بَعْدَهَا وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا لَمْ یَرَ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ شَیْئاً یَکْرَهُهُ وَ لَا یَقْرَبُهُ الشَّیْطَانُ وَ لَا یَنْسَی الْقُرْآنَ.
7861- 3-4879 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ کُلَ‌4880 یَوْمِ خَمِیسٍ- لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ لَمْ یُشْرِکْ أَبَداً.
7862- 4-4881 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْفَالِ وَ سُورَةَ بَرَاءَةٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ لَمْ یَدْخُلْهُ نِفَاقٌ أَبَداً وَ کَانَ مِنْ شِیعَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 251
7863- 5-4882 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ یُونُسَ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لَمْ یُخَفْ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ.
7864- 6-4883 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ یُوسُفَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ جَمَالُهُ مِثْلُ جَمَالِ یُوسُفَ ع- وَ لَا یُصِیبُهُ فَزَعُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ وَ قَالَ إِنَّهَا کَانَتْ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبَةً.
7865- 7-4884 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ- لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ بِصَاعِقَةٍ أَبَداً وَ لَوْ کَانَ نَاصِباً- وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً أُدْخِلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَ یُشَفَّعُ فِی جَمِیعِ مَنْ یَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ إِخْوَانِهِ.
7866- 8-4885 وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ الْخَیَّاطِ4886 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّحْلِ فِی کُلِّ شَهْرٍ کُفِیَ الْمَغْرَمَ فِی الدُّنْیَا وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَایَا أَهْوَنُهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ کَانَ مَسْکَنُهُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ وَ هِیَ وَسَطُ الْجِنَانِ.
7867- 9-4887 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 252
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ سُورَةِ مَرْیَمَ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُصِیبَ مِنْهَا4888 مَا یُغْنِیهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ کَانَ فِی الْآخِرَةِ مِنْ أَصْحَابِ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِثْلَ مُلْکِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فِی الدُّنْیَا.
7868- 10-4889 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا قِرَاءَةَ سُورَةِ طه- فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّهَا وَ یُحِبُّ مَنْ قَرَأَهَا وَ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا عَمِلَ فِی الْإِسْلَامِ- وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْأَجْرِ حَتَّی یَرْضَی.
7869- 11-4890 وَ عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْبِیَاءِ حُبّاً لَهَا کَانَ مِمَّنْ رَافَقَ النَّبِیِّینَ أَجْمَعِینَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ کَانَ مَهِیباً فِی أَعْیُنِ النَّاسِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا.
7870- 12-4891 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَوْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مُخَالِفاً قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
7871- 13-4892 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ وَ فُرُوجَکُمْ بِتِلَاوَةِ سُورَةِ النُّورِ- وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَکُمْ فَإِنَّ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لَمْ یَزْنِ أَحَدٌ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 253
مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا هُوَ مَاتَ شَیَّعَهُ إِلَی قَبْرِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَدْعُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّی یُدْخَلَ إِلَی‌4893 قَبْرِهِ.
7872- 14-4894 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: یَا ابْنَ عَمَّارٍ لَا تَدَعْ قِرَاءَةَ سُورَةِ- تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبْدِهِ- فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ وَ کَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی.
7873- 15-4895 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لُقْمَانَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ فِی لَیْلَتِهِ مَلَائِکَةً یَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَإِذَا قَرَأَهَا بِالنَّهَارِ لَمْ یَزَالُوا یَحْفَظُونَهُ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ حَتَّی یُمْسِیَ.
7874- 16-4896 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ کَثِیرَ الْقِرَاءَةِ لِسُورَةِ الْأَحْزَابِ- کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَزْوَاجِهِ الْحَدِیثَ.
7875- 17-4897 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْحَمْدَیْنِ جَمِیعاً حَمْدَ سَبَإٍ وَ حَمْدَ فَاطِرٍ- مَنْ قَرَأَهُمَا فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ یَزَلْ فِی لَیْلَتِهِ فِی حِفْظِ اللَّهِ وَ کِلَاءَتِهِ وَ مَنْ قَرَأَهُمَا فِی نَهَارِهِ لَمْ یُصِبْهُ فِی نَهَارِهِ مَکْرُوهٌ وَ أُعْطِیَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ خَیْرِ الْآخِرَةِ مَا لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ مُنَاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 254
7876- 18-4898 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزُّمَرِ اسْتَخَفَّهَا مِنْ لِسَانِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ شَرَفِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَزَّهُ بِلَا مَالٍ وَ لَا عَشِیرَةٍ حَتَّی یَهَابَهُ مَنْ یَرَاهُ وَ حَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ- وَ بَنَی لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَلْفَ مَدِینَةٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
7877- 19-4899 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ (جُوَیْرَةَ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ)4900 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَلْزَمَهُ کَلِمَةَ التَّقْوَی وَ جَعَلَ الْآخِرَةَ خَیْراً لَهُ مِنَ الدُّنْیَا.
7878- 20-4901 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ حم السَّجْدَةَ- کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَدَّ بَصَرِهِ وَ سُرُوراً وَ عَاشَ فِی الدُّنْیَا مَحْمُوداً مَغْبُوطاً.
7879- 21-4902 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَنْ قَرَأَ)4903 سُورَةَ حم عسق بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالثَّلْجِ أَوْ کَالشَّمْسِ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَیَقُولُ عَبْدِی أَدَمْتَ قِرَاءَةَ حم عسق إِلَی أَنْ قَالَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 255
7880- 22-4904 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ حم الزُّخْرُفِ- آمَنَهُ اللَّهُ فِی قَبْرِهِ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ (وَ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ)4905 حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَمْرِ اللَّهِ.
7881- 23-4906 وَ عَنْهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجَاثِیَةِ- کَانَ ثَوَابُهَا أَنْ لَا یَرَی النَّارَ أَبَداً وَ لَا یَسْمَعَ زَفِیرَ جَهَنَّمَ وَ لَا شَهِیقَهَا وَ هُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص.
7882- 24-4907 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الَّذِینَ کَفَرُوا (لَمْ یُذْنِبْ)4908 أَبَداً وَ لَمْ یَدْخُلْهُ شَکٌّ فِی دِینِهِ أَبَداً وَ لَمْ یَبْتَلِهِ اللَّهُ بِفَقْرٍ أَبَداً وَ لَا خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَبَداً الْحَدِیثَ.
7883- 25-4909 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ وَ نِسَاءَکُمْ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنَ التَّلَفِ بِقِرَاءَةِ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ- فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ مِمَّنْ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا نَادَی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَسْمَعُ الْخَلَائِقُ أَنْتَ مِنْ عِبَادِیَ الْمُخْلَصِینَ أَلْحِقُوهُ بِالصَّالِحِینَ الْحَدِیثَ.
7884- 26-4910 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 256
قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أَوْ فِی کُلِّ یَوْمٍ کَانَ مِنْ زُوَّارِ مُحَمَّدٍ ص.
7885- 27-4911 وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ‌4912 عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ وَ الذَّارِیَاتِ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ مَعِیشَتَهُ وَ أَتَاهُ بِرِزْقٍ وَاسِعٍ وَ نَوَّرَهُ فِی قَبْرِهِ بِسِرَاجٍ یَزْهَرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
7886- 28-4913 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطُّورِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
7887- 29-4914 وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ‌4915 عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَةَ وَ النَّجْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عَاشَ مَحْمُوداً بَیْنَ یَدَیِ النَّاسِ وَ کَانَ مَغْفُوراً لَهُ وَ کَانَ مَحْبُوباً بَیْنَ النَّاسِ.
7888- 30-4916 وَ عَنْهُ عَنْ صَنْدَلٍ‌4917 عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ- أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ.
7889- 31-4918 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِی الْخَلِیلِ‌4919 یَرْفَعُ الْحَدِیثَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 257
جُذْعَانَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَشْرِ لَمْ یَبْقَ جَنَّةٌ وَ لَا نَارٌ وَ لَا عَرْشٌ وَ لَا کُرْسِیٌّ وَ لَا الْحُجُبُ وَ لَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ لَا الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ الْهَوَاءُ وَ الرِّیحُ وَ الطَّیْرُ وَ الشَّجَرُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً.
7890- 32-4920 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ قِرَاءَةِ سَأَلَ سَائِلٌ- فَإِنَّ مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَتَهَا لَمْ یَسْأَلْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ وَ أَسْکَنَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص [وَ أَهْلِ بَیْتِهِ]4921 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7891- 33-4922 وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ- لَمْ یُصِبْهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا شَیْ‌ءٌ مِنْ أَعْیُنِ الْجِنِّ وَ لَا نَفْثِهِمْ وَ لَا سِحْرِهِمْ وَ لَا مِنْ کَیْدِهِمْ وَ کَانَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص فَیَقُولُ یَا رَبِّ لَا أُرِیدُ بِهِ بَدَلًا وَ لَا أُرِیدُ أَنْ أَبْغِیَ عَنْهُ حِوَلًا.
7892- 34-4923 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ سُورَةِ لَا أُقْسِمُ وَ کَانَ یَعْمَلُ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ قَبْرِهِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ وَ یُبَشِّرُهُ وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهِ حَتَّی یَجُوزَ عَلَی الصِّرَاطِ وَ الْمِیزَانِ.
7893- 35-4924 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ4925 الرُّمَّانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 258
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً- عَرَّفَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ ص- وَ مَنْ قَرَأَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ إِذَا کَانَ یُدْمِنُهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ حَتَّی یَزُورَ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ قَرَأَ وَ النَّازِعَاتِ لَمْ یَمُتْ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ] وَ لَمْ یَبْعَثْهُ اللَّهُ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ] وَ لَمْ یُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَیَّاناً [رَیَّانَ].
7894- 36-4926 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَبَسَ وَ تَوَلَّی وَ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ- کَانَ تَحْتَ جَنَاحِ اللَّهِ مِنَ الْجِنَانِ- وَ فِی ظُلَلِ‌4927 اللَّهِ وَ کَرَامَتِهِ فِی جِنَانِهِ وَ لَا یَعْظُمُ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7895- 37-4928 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- وَ اللَّیْلِ إِذَا یَغْشَی وَ الضُّحَی- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ بِحَضْرَتِهِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی شَعْرُهُ وَ بَشَرُهُ وَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ عُرُوقُهُ وَ عَصَبُهُ وَ عِظَامُهُ وَ جَمِیعُ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ وَ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَبِلْتُ شَهَادَتَکُمْ لِعَبْدِی وَ أَجَزْتُهَا لَهُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی جَنَّاتِی حَتَّی یَتَخَیَّرَ مِنْهَا حَیْثُ أَحَبَّ فَأَعْطُوهُ مِنْ غَیْرِ مَنٍّ [مِنِّی]4929 وَ لَکِنْ رَحْمَةً مِنِّی وَ فَضْلًا عَلَیْهِ فَهَنِیئاً هَنِیئاً لِعَبْدِی.
7896- 38-4930 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 259
مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ فِی لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِیداً وَ أَحْیَاهُ شَهِیداً وَ کَانَ کَمَنْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
7897- 39-4931 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لَمْ یَکُنْ- کَانَ بَرِیئاً مِنَ الشِّرْکِ وَ أُدْخِلَ فِی دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِناً وَ حَاسَبَهُ حِسَاباً یَسِیراً.
7898- 40-4932 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَادِیَاتِ وَ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَاصَّةً وَ کَانَ فِی حَجْرِهِ وَ رُفَقَائِهِ.
7899- 41-4933 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ وَ أَکْثَرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقَارِعَةِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ أَنْ یُؤْمِنَ بِهِ وَ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7900- 42-4934 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ قِرَاءَةَ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ- بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی مَرْکَبٍ مِنْ مَرَاکِبِ الْجَنَّةِ- حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی مَوَائِدِ النُّورِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تِلَاوَةِ بَاقِی السُّوَرِ إِجْمَالًا
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 260
وَ تَفْصِیلًا4935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4936 وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ أَیْضاً مَرْوِیَّةٌ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ وَ غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 261
--------------------------------------
4874 ( 5)- الباب 51 فیه 42 حدیثا. 4875 ( 6)- ثواب الأعمال 130. 4876 ( 1)- فی نسخة من ثواب الأعمال 130 العباءتین.( هامش المخطوط). الغیایة- کل شی‌ء أظل فوق رأسه، کالسحابة و غیرها( راجع النهایة 3- 403). 4877 ( 2)- ثواب الأعمال 130. 4878 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 4879 ( 4)- ثواب الأعمال 131. 4880 ( 5)- کتب المصنّف علی کلمة( کل) علامة نسخة. 4881 ( 6)- ثواب الأعمال 132. 4882 ( 1)- ثواب الأعمال 132. 4883 ( 2)- ثواب الأعمال 133. 4884 ( 3)- ثواب الأعمال 133. 4885 ( 4)- ثواب الأعمال- 133. 4886 ( 5)- فی المصدر- الحناط. 4887 ( 6)- ثواب الأعمال- 134. 4888 ( 1)- لیس فی المصدر. 4889 ( 2)- ثواب الأعمال 134. 4890 ( 3)- ثواب الأعمال- 135. 4891 ( 4)- ثواب الأعمال 135. 4892 ( 5)- ثواب الأعمال 135. 4893 ( 1)- فی المصدر- فی. 4894 ( 2)- ثواب الأعمال 135. 4895 ( 3)- ثواب الأعمال 136. 4896 ( 4)- ثواب الأعمال 137. 4897 ( 5)- ثواب الأعمال 137. 4898 ( 1)- ثواب الأعمال 139. 4899 ( 2)- ثواب الأعمال 140. 4900 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن أبی العلاء. 4901 ( 4)- ثواب الأعمال 140. 4902 ( 5)- ثواب الأعمال 140. 4903 ( 6)- فی المصدر- من أدمن قراءة. 4904 ( 1)- ثواب الأعمال 141 ذیله یشتمل علی ثواب جزیل. 4905 ( 2)- فی المصدر- و ضغطة القبر. 4906 ( 3)- ثواب الأعمال 141. 4907 ( 4)- ثواب الأعمال 142. 4908 ( 5)- فی المصدر- لم یریب. 4909 ( 6)- ثواب الأعمال 142. 4910 ( 7)- ثواب الأعمال 142. 4911 ( 1)- ثواب الأعمال 143. 4912 ( 2)- فی المصدر- مندل. 4913 ( 3)- ثواب الأعمال 143. 4914 ( 4)- ثواب الأعمال 143. 4915 ( 5)- فی المصدر- مندل. 4916 ( 6)- ثواب الأعمال 143. 4917 ( 7)- فی المصدر- مندل. 4918 ( 8)- ثواب الأعمال 145. 4919 ( 9)- فی المصدر- أبی الحلبا. 4920 ( 1)- ثواب الأعمال 147. 4921 ( 2)- أثبتناهما من المصدر. 4922 ( 3)- ثواب الأعمال 148. 4923 ( 4)- ثواب الأعمال 148. 4924 ( 5)- ثواب الأعمال 149. 4925 ( 6)- فی المصدر- عمرو. 4926 ( 1)- ثواب الأعمال 149. 4927 ( 2)- فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- ظل. 4928 ( 3)- ثواب الأعمال 151. 4929 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 4930 ( 5)- ثواب الأعمال 151. 4931 ( 1)- ثواب الأعمال 152. 4932 ( 2)- ثواب الأعمال 152. 4933 ( 3)- ثواب الأعمال- 153. 4934 ( 4)- ثواب الأعمال- 154- 2. 4935 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 101 من آداب الحمام، و فی الباب 41 من الاحتضار، و فی الحدیث 22 من الباب 2 من الأذان، و فی الحدیث 8 من الباب 10، و فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الأبواب 50 و 64 و 65 و 66 من القراءة، و فی الحدیث 13 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الأبواب 41 و 37 و 39 و 48 من هذه الأبواب. 4936 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 23 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 9 من الباب 39، و فی الباب 54 من صلاة الجمعة، و فی الحدیث 13 من الباب 85 من جهاد النفس، و فی الباب 55 من آداب التجارة. کتب المصنّف فی هامش الأصل" ثم بلغ قبالا بحمد اللّه تعالی".

اَبْوَابُ الْقُنُوتِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ فِی کُلِّ صَلَاةٍ جَهْرِیَّةٍ أَوْ إِخْفَاتِیَّةٍ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

7901- 1-4938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ.
7902- 2-4939 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِیضَةِ.
7903- 3-4940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ یَجْهَرُ فِیهَا أَوْ لَا یَجْهَرُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ‌4941 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4942.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 262
7904- 4-4943 فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
7905- 5-4944 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الدُّعَاءَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ جَعَلَ الْقُنُوتَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ یَفْتَتِحَ قِیَامَهُ لِرَبِّهِ وَ عِبَادَتَهُ بِالتَّحْمِیدِ وَ التَّقْدِیسِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ یَخْتِمَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ لِیَکُونَ فِی الْقِیَامِ عِنْدَ الْقُنُوتِ (طُولٌ)4945 فَأَحْرَی أَنْ یُدْرِکَ الْمُدْرِکُ الرُّکُوعَ فَلَا تَفُوتَهُ‌4946 الرَّکْعَةُ4947 فِی الْجَمَاعَةِ.
7906- 6-4948 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
7907- 7-4949 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِیهِنَّ جَمِیعاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِی أَمَّا مَا جَهَرْتَ بِهِ فَلَا تَشُکَ‌4950.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 263
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4951.
7908- 8-4952 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
7909- 9-4953 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْنُتْ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌4954.
7910- 10-4955 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فِی الْخَمْسِ کُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِی- إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4956.
7911- 11-4957 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 264
7912- 12-4958 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فِی الْفَرِیضَةِ وَ التَّطَوُّعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌4959.
7913- 13-4960 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْقِبْلَةِ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ ذَهَبَ إِلَی وُجُوبِ الْقُنُوتِ‌4961 وَ حَمَلَهُ الْأَکْثَرُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الْقِرَاءَةُ أَوِ الْأَذْکَارُ الْوَاجِبَةُ لِوُجُودِ مَعْنَی الدُّعَاءِ فِیهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4962 وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌4963. ------------------
4937 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 4938 ( 2)- الفقیه 1- 316- 935. 4939 ( 3)- الفقیه 1- 316- 934. 4940 ( 4)- الفقیه 1- 318- 943. 4941 ( 5)- الکافی 3- 339- 2. 4942 ( 6)- التهذیب 2- 89- 329، و الاستبصار 1- 338- 1270. 4943 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123. 4944 ( 2)- علل الشرائع 260- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 106. 4945 ( 3)- فی العلل 260- 9 بعض الطول، و فی العیون 2- 106 أطول. 4946 ( 4)- فی العیون 2- 106 و لا یفقه. 4947 ( 5)- فی العلل 260- 9 الرکعتان. 4948 ( 6)- الخصال 604. 4949 ( 7)- الکافی 3- 339- 1. 4950 ( 8)- فی نسخة- فلا شک.( هامش المخطوط). 4951 ( 1)- التهذیب 2- 89- 331، و الاستبصار 1- 338- 1272. 4952 ( 2)- الکافی 3- 339- 5. 4953 ( 3)- الکافی 3- 339- 4. 4954 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث بهذا السند. 4955 ( 5)- الکافی 3- 339- 3. 4956 ( 6)- التهذیب 2- 91- 341، و الاستبصار 1- 340- 1282. 4957 ( 7)- الکافی 3- 339- 6. 4958 ( 1)- الکافی 3- 340- 15. 4959 ( 2)- الفقیه 1- 316- 935. 4960 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة. 4961 ( 4)- راجع المختلف 96، الفقیه 1- 316- 932 ذیل الحدیث 932. 4962 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 3 و 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 39 من صلاة الجمعة، و الأحادیث 1 و 6 و 8 و 9 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف، و تقدم ما یدلّ علی الاستحباب فی الحدیث 19 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الحدیث 10 من الباب 10، و فی الحدیثین 7 و 10 من الباب 49 من القراءة. 4963 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی نفی الوجوب فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الْجَهْرِیَّةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ

7914- 1-4965 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 265
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِیهِ قُنُوتٌ الْحَدِیثَ.
7915- 2-4966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْجُمُعَةِ (وَ الْعِشَاءِ)4967 وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَکَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
7916- 3-4968 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ أَوِ الْفَرِیضَةِ.
7917- 4-4969 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ.
7918- 5-4970 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا یُشَکُّ فِیهِ فَمَا جُهِرَ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ.
7919- 6-4971 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ یُقْنَتُ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أَمْ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَیْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِی الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.
7920- 7-4972 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 266
فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِی الْفَجْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمَا مَرَّ4973.
7921- 8-4974 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ4975 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ کُلُّهُمْ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ عُثْمَانُ أَیْضاً قَنَتَ فِی الْفَجْرِ.
7922- 9-4976 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4977 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4978.
--------------------
4964 ( 7)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 4965 ( 8)- التهذیب 2- 89- 333، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4966 ( 1)- التهذیب 2- 90- 335، و الاستبصار 1- 339- 1276. 4967 ( 2)- الظاهر- و المغرب. هامش المخطوط. 4968 ( 3)- التهذیب 2- 90- 336، و الاستبصار 1- 339- 1277. 4969 ( 4)- التهذیب 2- 90- 336. 4970 ( 5)- التهذیب 2- 90- 336. 4971 ( 6)- التهذیب 2- 91- 338، و الاستبصار 1- 340- 1279. 4972 ( 7)- التهذیب 2- 91- 339، و الاستبصار 1- 340- 1280. 4973 ( 1)- مر فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب، و فی أحادیث الباب 1 من هذه الأبواب. 4974 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 357 أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، و قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب المواقیت. 4975 ( 3)- کذا ظاهر الأصل، و فی المصدر- عمه. 4976 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة. 4977 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4978 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنْ کُلِّ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ حَتَّی رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ

7923- 1-4980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.4981 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص266
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 267
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌4982.
7924- 2-4983 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌4984 یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْمَغْرِبِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ فِی الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْوَتْرِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْقُنُوتَ الْمُؤَکَّدَ فِی الْوَتْرِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ إِطَالَتُهُ فِی الثَّالِثَةِ لِاسْتِحْبَابِهِ فِی الثَّانِیَةِ أَیْضاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ‌4985 مَعَ أَنَّ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْحَصْرِ.
7925- 3-4986 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ فِیهِ قُنُوتٌ وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
7926- 4-4987 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الْقَضَاءِ أَوِ التَّقِیَّةِ عَلَی مَذْهَبِ بَعْضِ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 268
الْعَامَّةِ فِی الْغَدَاةِ.
7927- 5-4988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ وَ الْفَجْرِ وَ مَا یُجْهَرُ فِیهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ حِینَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِکَ.
7928- 6-4989 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7929- 7-4990 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَجْرِ وَ الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7930- 8-4991 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: کُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4992 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4993 وَ عَلَی حُکْمِ الْجُمُعَةِ4994.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 269
-------------------
4979 ( 7)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 4980 ( 8)- التهذیب 2- 89- 330، و الاستبصار 1- 338- 1271. 4981 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4982 ( 1)- الکافی 3- 340- 7. 4983 ( 2)- التهذیب 2- 89- 332، و الاستبصار 1- 338- 1273. 4984 ( 3)- فی الاستبصار 1- 338- 1273 عن ابن مسکان. 4985 ( 4)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 4986 ( 5)- التهذیب 2- 89- 333، و الاستبصار 1- 339- 1274، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4987 ( 6)- التهذیب 2- 92- 343، و الاستبصار 1- 341- 1283. 4988 ( 1)- الکافی 3- 340- 14. 4989 ( 2)- الکافی 3- 340- 13. 4990 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44. 4991 ( 4)- تحف العقول 417. 4992 ( 5)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أعداد الفرائض، و فی الأحادیث 2 و 5 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4993 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 8 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4994 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافیه فی الحدیث 2 من الباب 4 و فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقُنُوتِ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا

7931- 1-4996 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کَانَ‌4997 التَّقِیَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْفَجْرِ4998.
7932- 2-4999 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ نَفْیِ الْوُجُوبِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌5000 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5002.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 270
------------------
4995 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 4996 ( 2)- التهذیب 2- 91- 340، و الاستبصار 1- 340- 1281. 4997 ( 3)- فی التهذیب 2- 91- 340 و الاستبصار 1- 340- 1281 کانت. 4998 ( 4)- التهذیب 2- 161- 634. 4999 ( 5)- التهذیب 2- 91- 337، و الاستبصار 1- 339- 1278. 5000 ( 6)- ذکره الشیخ و غیره کالعلامة الحلی راجع مختلف الشیعة 1- 97 و المحقق الحلی فی المعتبر 191. 5001 ( 7)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5002 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَهُ وَ فِی ظُهْرِ الْجُمُعَةِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ‌

7933- 1-5004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ یُصَلِّی أَرْبَعاً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ5005 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5006.
7934- 2-5007 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5008.
7935- 3-5009 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 271
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَةِ.
7936- 4-5010 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا أَیْ فِی الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَعَلَیْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
7937- 5-5011 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِمْ فِی هَذَا إِذَا صَلَّیْتُمْ فِی جَمَاعَةٍ فَفِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ إِذَا صَلَّیْتُمْ وُحْدَاناً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5012.
7938- 6-5013 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْقُنُوتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی.
7939- 7-5014 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 272
7940- 8-5015 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ مَا یَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ السُّجُودِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَاءَ قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْنُتْ وَ ذَلِکَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ.
7941- 9-5016 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَقَالَ لِی لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.
7942- 10-5017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌5018 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ بْنَ أَبِی رِئَابٍ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی نَفْیِ تَعْیِینِ دُعَاءٍ فِیهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5019.
7943- 11-5020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ5021 مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 273
7944- 12-5022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَالَ فِی الْأَخِیرَةِ وَ کَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ کَثِیرٌ فَلَمَّا رَأَی غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِی الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّکْعَةَ الْأُولَی الْقُنُوتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ الْأَخِیرَةَ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ‌5023 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ5024.
-----------------
5003 ( 1)- الباب 5 فیه 12 حدیث. 5004 ( 2)- الکافی 3- 427- 2. 5005 ( 3)- الاستبصار 1- 417- 1603. 5006 ( 4)- التهذیب 3- 16- 59. 5007 ( 5)- الکافی 3- 426- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5008 ( 6)- التهذیب 3- 18- 64. 5009 ( 7)- الفقیه 1- 418- 1233، أورده عنه، و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة. 5010 ( 1)- الفقیه 1- 411- 1219، أورده بتمامه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من أبواب الجمعة، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة. 5011 ( 2)- التهذیب 3- 16- 57، و الاستبصار 1- 417- 1601. 5012 ( 3)- الکافی 3- 427- 3. 5013 ( 4)- التهذیب 3- 16- 56، و الاستبصار 1- 417- 1600. 5014 ( 5)- التهذیب 3- 16- 58، و الاستبصار 1- 417- 1602. 5015 ( 1)- التهذیب 3- 245- 665، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة. 5016 ( 2)- التهذیب 3- 17- 60، و الاستبصار 1- 417- 1604. 5017 ( 3)- التهذیب 3- 17- 61، و الاستبصار 1- 418- 1605. 5018 ( 4)- کتب المصنّف( عن محمّد بن الحسین) فی الهامش عن التهذیب 3- 17- 61. 5019 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من جواز الترک للتقیة. 5020 ( 6)- التهذیب 3- 245- 664، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة، و صدره فی الحدیث 10 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة. 5021 ( 7)- فی المصدر- فی الرکعة الأولی. 5022 ( 1)- التهذیب 2- 90- 334، و الاستبصار 1- 339- 1275. 5023 ( 2)- التهذیب 3- 17- 62، و الاستبصار 1- 418- 1606 فیهما- سال عبد الحمید أبا عبد اللّه( علیه السلام) و أنا عنده. 5024 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 49، و الحدیث 11 من الباب 70 من القراءة، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَوِ الْبَسْمَلَةُ ثَلَاثاً

7945- 1-5026 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَ نْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 274
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5027.
7946- 2-5028 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ.
7947- 3-5029 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُجْزِی مِنَ الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
7948- 4-5030 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَکَتَبَ إِذَا کَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِیدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْیَدَیْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
-------------------------
5025 ( 4)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 5026 ( 5)- الکافی 3- 340- 11. 5027 ( 1)- التهذیب 2- 315- 1282. 5028 ( 2)- التهذیب 2- 131- 505. 5029 ( 3)- التهذیب 2- 92- 342، أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5030 ( 4)- التهذیب 2- 315- 1286، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ بِالْمَأْثُورِ

7949- 1-5032 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5033.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 275
7950- 2-5034 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَقُولُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ فِی الْأَیَّامِ کُلِّهَا إِلَّا فِی الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِوُلْدِی وَ أَهْلِ بَیْتِی وَ إِخْوَانِیَ الْمُؤْمِنِینَ فِیکَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
7951- 3-5035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِی الثَّانِیَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
7952- 4-5036 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا أَکْرَمْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَ‌5037 لِدِینِکَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِکَ اللَّهُمَّ لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5038.
7953- 5-5039 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 276
بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ- وَ قَالَ یُجْزِی فِی الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
7954- 6-5040 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع یَعْنِی الثَّالِثَ قَالَ: قَالَ: لَا تَقُلْ فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِی الْقُنُوتِ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ.
أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ فِی الْقُنُوتِ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5041.
---------------------
5031 ( 5)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 5032 ( 6)- الکافی 3- 340- 12. 5033 ( 7)- التهذیب 2- 87- 322. 5034 ( 1)- الفقیه 1- 318- 944، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5035 ( 2)- الفقیه 1- 400- 1189، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5036 ( 3)- التهذیب 3- 18- 64، تقدم صدره أیضا فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5037 ( 4)- فی الکافی 3- 426- 1 اخترته. هامش المخطوط. 5038 ( 5)- الکافی 3- 426- 1. 5039 ( 6)- التهذیب 2- 92- 342، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5040 ( 1)- مصباح المتهجد 327. 5041 ( 2)- یأتی فی الباب 8، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 14، و الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ

7955- 1-5043 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِی الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ وَ فِی الْفَرِیضَةِ الدُّعَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌5044
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 277
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ‌5045 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی‌5046 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5047 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5048.
--------------------
5042 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 5043 ( 4)- الفقیه 1- 491- 1411. 5044 ( 5)- الکافی 3- 340- 9. 5045 ( 1)- الکافی 3- 450- 32. 5046 ( 2)- التهذیب 2- 131- 503. 5047 ( 3)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 5048 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 9 و البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ بِکُلِّ مَا جَرَی عَلَی اللِّسَانِ‌

7956- 1-5050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ‌5051 شَیْئاً مُوَقَّتاً.
7957- 2-5052 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ یُتَّبَعُ وَ یُقَالُ فَقَالَ لَا أَثْنِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ‌5053.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5054 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 278
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
7958- 3-5055 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا أَقُولُ: فِی وَتْرِی فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ قَدَّرَهُ.
7959- 4-5056 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِیهِ قَوْلٌ مَعْلُومٌ فَقَالَ أَثْنِ عَلَی رَبِّکَ وَ صَلِّ عَلَی نَبِیِّکَ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ.
7960- 5-5057 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَیْسَ فِیهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ رَکْعَتَا الطَّوَافِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ5058 وَ الدُّعَاءِ5059 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5060.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 279
------------------------
5049 ( 5)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 5050 ( 6)- الکافی 3- 340- 8، و رواه فی التهذیب 2- 314- 1281. 5051 ( 7)- فی المصدر- له. 5052 ( 8)- الکافی 3- 450- 31، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 5053 ( 9)- فیه ان جمیع الذنوب کبائر.( منه قده). 5054 ( 10)- التهذیب 2- 130- 502. 5055 ( 1)- التهذیب 2- 130- 499. 5056 ( 2)- الفقیه 1- 316- 933. 5057 ( 3)- الخصال- 357- 41. 5058 ( 4)- یأتی فی البابین 2 و 17 من أبواب السجود. 5059 ( 5)- یأتی فی الباب 62 من أبواب الدعاء. 5060 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب التشهد و فی الباب 13 من أبواب القواطع.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَمَا زَادَ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ سَبْعاً وَ أَنْ یَقُولَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ یَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ‌

7961- 1-5062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً الْحَدِیثَ.
7962- 2-5063 وَ 7963- 3-5064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِی وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ وَاظَبَ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی تَمْضِیَ سَنَةٌ کَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-.
وَ
رَوَاهُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)5065 وَ فِی (الْخِصَالِ)5066 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی (الْمَحَاسِنِ)5067 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ لَا أَعْلَمُهُ.
7964- 4-5068 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 280
الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
7965- 5-5069 قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ع یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ فِی الْوَتْرِ فِی السَّحَرِ.
7966- 6-5070 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
7967- 7-5071 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ فِی الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ‌5072 قَالَ کَانُوا یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فِی آخِرِ الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّةً5073.
7968- 8-5074 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌5075.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 281
7969- 9-5076 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ فَقَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5077 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لِأَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ‌5078.
---------------------------
5061 ( 1)- الباب 10 فیه 9 أحادیث. 5062 ( 2)- الفقیه 1- 489- 1406. 5063 ( 3)- الفقیه 1- 489- 1405. 5064 ( 4)- الفقیه 1- 489- 1405. 5065 ( 5)- ثواب الأعمال 204. 5066 ( 6)- الخصال 581- 3. 5067 ( 7)- المحاسن 53- 80. 5068 ( 8)- الفقیه 1- 489- 1406. 5069 ( 1)- الفقیه 1- 489- 1408. 5070 ( 2)- الفقیه 1- 490- 1409. 5071 ( 3)- التهذیب 2- 130- 498. 5072 ( 4)- الذاریات 51- 18. 5073 ( 5)- علل الشرائع 364- 1 الباب 86. 5074 ( 6)- التهذیب 2- 130- 500. 5075 ( 7)- الکافی 3- 450- 33. 5076 ( 1)- التهذیب 2- 130- 501. 5077 ( 2)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض، و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 5078 ( 3)- یأتی فی الباب 43، و فی الحدیث 1 من الباب 44، و فی الباب 45 من أبواب الدعاء.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَصْبِ الْیُسْرَی وَ عَدِّ الْأَذْکَارِ بِالْیُمْنَی فِی الْوَتْرِ

7970- 1-5080 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً تَنْصِبُ یَدَکَ الْیُسْرَی وَ تَعُدُّ بِالْیُمْنَی الِاسْتِغْفَارَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌5081.
7971- 2-5082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 282
بِیَسَارِی فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بِیَمِینِکَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ الْحَدِیثَ.
-------------------------
5079 ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان. 5080 ( 5)- الفقیه 1- 489- 1406. 5081 ( 6)- علل الشرائع 364- 2 الباب 86. 5082 ( 7)- الکافی 2- 480- 4، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الدعاء.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالْقُنُوتِ مُقَابِلَ الْوَجْهِ فِی غَیْرِ التَّقِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ مُجَاوَزَتِهِمَا لِلرَّأْسِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا

7972- 1-5084 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی الْوَتْرِ حِیَالَ وَجْهِکَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5085.
7973- 2-5086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِی مُخَالِفُونَ فَقَالَ رَفْعُکَ یَدَیْکَ یُجْزِی یَعْنِی رَفْعَهُمَا کَأَنَّکَ تَرْکَعُ.
7974- 3-5087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَکَتَبَ إِذَا کَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِیدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْیَدَیْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 283
7975- 4-5088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَرْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ فِی الْمَکْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ.
7976- 5-5089 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا5090- أَنَّ التَّبَتُّلَ هُنَا رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی الصَّلَاةِ.
7977- 6-5091 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ رَفْعُ یَدِکَ إِلَی اللَّهِ وَ تَضَرُّعُکَ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ عِنْدَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالْقُنُوتِ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ‌5092.
-------------------------
5083 ( 1)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 5084 ( 2)- التهذیب 2- 131- 504، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5085 ( 3)- الفقیه 1- 489- 1407. 5086 ( 4)- التهذیب 2- 316- 1288. 5087 ( 5)- التهذیب 2- 315- 1286، أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5088 ( 1)- التهذیب 2- 65- 233، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المساجد و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب التکبیر. 5089 ( 2)- مجمع البیان 5- 379. 5090 ( 3)- المزّمّل 73- 8. 5091 ( 4)- مجمع البیان 5- 379. 5092 ( 5)- تقدم فی البابین 5 و 9 من أبواب التکبیر.

13- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الْقُنُوتِ عَلَی الْعَدُوِّ وَ تَسْمِیَتِهِ‌

7978- 1-5094 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو فِی الْوَتْرِ عَلَی الْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5095.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 284
7979- 2-5096 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَنَتَ وَ دَعَا عَلَی قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَعْدَهُ.
7980- 3-5097 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَ‌5098 هَؤُلَاءِ الْمَمْطُورَةِ فَأَقْنُتُ عَلَیْهِمْ فِی صَلَاتِی قَالَ نَعَمْ اقْنُتْ عَلَیْهِمْ فِی صَلَاتِکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5099 أَقُولُ: الْوَاقِفِیَّةُ کَانُوا یُعْرَفُونَ بَیْنَ الشِّیعَةِ بِالْمَمْطُورَةِ أَیِ الْکِلَابِ الَّتِی أَصَابَهَا الْمَطَرُ لِشِدَّةِ اجْتِنَابِهِمْ لَهُمْ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5100 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ5101.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 285
-------------------------------
5093 ( 6)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 5094 ( 7)- التهذیب 2- 131- 504، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5095 ( 8)- الفقیه 1- 489- 1407. 5096 ( 1)- مستطرفات السرائر 98- 20، أورده عنه و عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب السجود. 5097 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 762- 879. 5098 ( 3)- فی المصدر. بغض. 5099 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 761- 875. 5100 ( 5)- تقدم باطلاقه فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب. 5101 ( 6)- یأتی فی البابین 53 و 54 من الدعاء و الباب 13 من أبواب القواطع.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع وَ تَسْمِیَتِهِمْ جُمْلَةً فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ‌

7981- 1-5103 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ أُسَمِّی الْأَئِمَّةَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5104 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌5105 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌5106.
7982- 2-5107 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ قَالَ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِینَ‌5108- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِینِکَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَ لِجَنَّتِکَ- قُلْتُ أُسَمِّی الْأَئِمَّةَ قَالَ سَمِّهِمْ جُمْلَةً.
--------------------------
5102 ( 1)- الباب 14 فیه حدیثان. 5103 ( 2)- الفقیه 1- 317- 938. 5104 ( 3)- الفقیه 1- 493- 1415. 5105 ( 4)- التهذیب 2- 131- 506. 5106 ( 5)- التهذیب 2- 326- 1338. 5107 ( 6)- التهذیب 3- 18- 63. 5108 ( 7)- فی المصدر- المسلمین.

15- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ لَا الْقُنُوتِ عَلَی مَنْ نَسِیَهُ حَتَّی رَکَعَ وَ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ وُصُولِ یَدَیْهِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ‌

7983- 1-5110 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 286
مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ فِی الْمَکْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
7984- 2-5111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ فِی الْوَتْرِ أَوْ غَیْرِ الْوَتْرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَکَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَی إِلَی الرُّکُوعِ قَبْلَ أَنْ یَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَرْجِعْ قَائِماً وَ لْیَقْنُتْ ثُمَّ لْیَرْکَعْ وَ إِنْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
7985- 3-5112 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَرْکَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ‌5113 وَ لَا یُنَافِی عَدَمَ الْوُجُوبِ.
---------------------
5109 ( 8)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 5110 ( 9)- التهذیب 2- 161- 932، و الاستبصار 1- 345- 1299. 5111 ( 1)- التهذیب 2- 131- 507. 5112 ( 2)- التهذیب 2- 315- 1285. 5113 ( 3)- یأتی فی البابین 16 و 18 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ قَضَاءِ الْقُنُوتِ إِنْ نَسِیَهُ ثُمَّ ذَکَرَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ لَوْ فِی الطَّرِیقِ‌

7986- 1-5115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 287
ع رَجُلٌ نَسِیَ الْقُنُوتَ (فَذَکَرَهُ)5116 وَ هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْیَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ یَدَعَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌5117.
7987- 2-5118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَذْکُرُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
---------------------
5114 ( 4)- الباب 16 فیه حدیثان. 5115 ( 5)- الکافی 3- 340- 10. 5116 ( 1)- لیس فی التهذیب 2- 315- 1283 هامش المخطوط. 5117 ( 2)- التهذیب 2- 315- 1283. 5118 ( 3)- التهذیب 2- 160- 631، و الاستبصار 1- 345- 1298.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ قُنُوتِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِجْزَائِهِ لَهُ‌

7988- 1-5120 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَرَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَنَتَ الْإِمَامُ أَ یَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ یُجْزِیهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
-------------------
5119 ( 4)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 5120 ( 5)- التهذیب 2- 315- 1287.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْقُنُوتِ لِمَنْ نَسِیَهُ وَ ذَکَرَهُ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ حُکْمِ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ

7989- 1-5122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 288
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
7990- 2-5123 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ یَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ مَا یَرْکَعُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
7991- 3-5124 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَقْنُتْ حَتَّی رَکَعَ قَالَ فَقَالَ یَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
7992- 4-5125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یَقْنُتُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ تَارَةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ أُخْرَی لِمَا مَرَّ5126.
7993- 5-5127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ قَالَ قَبْلَ الرُّکُوعِ قَالَ فَإِنْ نَسِیتُ أَقْنُتُ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِی فَقَالَ لَا.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا مَنَعَ الصَّادِقُ ع مِنْ ذَلِکَ فِی الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ5128 خِلَافاً لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ یَقْنُتُونَ فِیهِمَا بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ إِنَّمَا أُطْلِقَ ذَلِکَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 289
سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعَامَّةِ لَا یَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِیهَا.
7994- 6-5129 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ حَتَّی رَکَعَ مَا حَالُهُ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌5130.
----------------------
5121 ( 6)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 5122 ( 7)- التهذیب 2- 160- 628، و الاستبصار 1- 344- 1295. 5123 ( 1)- التهذیب 2- 160- 629، و الاستبصار 1- 344- 1296. 5124 ( 2)- التهذیب 2- 160- 630، و الاستبصار 1- 344- 1297. 5125 ( 3)- التهذیب 2- 161- 633، و الاستبصار 1- 345- 1300. 5126 ( 4)- مر فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5127 ( 5)- الفقیه 1- 493- 1418. 5128 ( 6)- الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الروایة و یحتمل اشارته إلی روایة أخری" منه- قده". 5129 ( 1)- مسائل علی جعفر 176- 321. 5130 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

19- بَابُ جَوَازِ الْقُنُوتِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ أَنْ یَدْعُوَ الْإِنْسَانُ بِمَا شَاءَ وَ جَوَازِ الْبُکَاءِ وَ التَّبَاکِی فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌

7995- 1-5132 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ یُنَاجِی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ.
7996- 2-5133 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ یُنَاجِی بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
7997- 3-5134 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ‌5135.
7998- 4-5136 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا نَاجَیْتَ بِهِ رَبَّکَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 290
فِی الصَّلَاةِ فَلَیْسَ بِکَلَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5137 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ5138 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْبُکَاءِ وَ التَّبَاکِی وَ عَلَی جَوَازِ قُنُوتِ الْأَعْجَمِ بِغَیْرِ الْعَرَبِیَّةِ فِی الْقِرَاءَةِ5139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5140.
---------------------
5131 ( 3)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 5132 ( 4)- التهذیب 2- 326- 1337. 5133 ( 5)- الفقیه 1- 316- 936. 5134 ( 6)- الفقیه 1- 317- 937، فی حدیث. 5135 ( 7)- لا دلالة فی الحدیث علی حجیة الأصل لما یأتی فی القضاء،( منه- قده فی هامش المخطوط). 5136 ( 8)- الفقیه 1- 317- 939. 5137 ( 1)- تقدم فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب. 5138 ( 2)- یأتی فی الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة. 5139 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 59، و فی الحدیث 2 من الباب 67، و فی الباب 68 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الباب 29 من أبواب قراءة القرآن. 5140 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب السجود، و البابین 29 و 62 من أبواب الدعاء و فی الباب 14 من أبواب الذکر.

20- بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْقُنُوتِ‌

7999- 1-5142 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
8000- 2-5143 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 291
جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌5144.
----------------------
5141 ( 5)- الباب 20 فیه حدیثان. 5142 ( 6)- التهذیب 2- 102- 385. 5143 ( 7)- التهذیب 2- 313- 1272، أورده فی الباب 25 من أبواب الرکوع. 5144 ( 1)- قرب الإسناد 91.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ فِی الصَّلَاةِ الْجَهْرِیَّةِ وَ غَیْرِهَا إِلَّا لِلْمَأْمُومِ‌

8001- 1-5146 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُنُوتُ کُلُّهُ جِهَارٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5147.
8002- 2-5148 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِی الثَّانِیَةِ جَهَرَ بِصَوْتِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَقْرَأُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ5149.
--------------------------
5145 ( 2)- الباب 21 فیه حدیثان. 5146 ( 3)- الفقیه 1- 318- 944، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5147 ( 4)- مستطرفات السرائر 72- 4. 5148 ( 5)- الفقیه 1- 400- 1189، أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5149 ( 6)- یأتی فی الباب 52 من أبواب الجماعة.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ الْقُنُوتِ خُصُوصاً فِی الْوَتْرِ

8003- 1-5151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 292
أَطْوَلُکُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ.
14- 8004- 2-5152 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُکُمْ قُنُوتاً فِی دَارِ الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ رَاحَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5153.
8005- 3-5154 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ وَرَدَ عَنْهُمْ ع أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا.
8006- 4-5155 قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ- وَ اقْنُتْ فِی الثَّانِیَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ‌5156 فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی.
أَقُولُ: وَ الْقُنُوتَاتُ الْمَرْوِیَّةُ عَنْهُمْ ع الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْأَدْعِیَةِ الطَّوِیلَةِ کَثِیرَةٌ جِدّاً5157.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 293
-------------------------------
5150 ( 7)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 5151 ( 8)- الفقیه 1- 487- 1403. 5152 ( 1)- ثواب الأعمال 55. 5153 ( 2)- أمالی الصدوق 411. 5154 ( 3)- الذکری 185. 5155 ( 4)- الذکری 185،. 5156 ( 5)- فی المصدر- قنت. 5157 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 42 من أبواب المساجد.

23- بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ فِی الْفَرَائِضِ وَ اسْتِحْبَابِهِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

8007- 1-5159 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْهِ عَلَی وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یَرُدَّ یَدَیْ عَبْدٍ صِفْراً بَلْ یَمْلَؤُهُمَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهُ عَمِلَ فِی الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع رَدُّ الْیَدَیْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَیْرُ جَائِزٍ فِی الْفَرَائِضِ وَ الَّذِی عَلَیْهِ الْعَمَلُ فِیهِ إِذَا رَجَعَ یَدَهُ فِی قُنُوتِ الْفَرِیضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ یَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتَیْهِ مَعَ‌5160 صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُکْبَتَیْهِ عَلَی تَمَهُّلٍ وَ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ.
وَ الْخَبَرُ صَحِیحٌ وَ هُوَ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِیهَا أَفْضَلُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی الْحَدِیثُ الْمَذْکُورُ فِی السُّؤَالِ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ5161.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 295
------------------------------
5158 ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 5159 ( 2)- الاحتجاج 486. 5160 ( 3)- فی نسخة- علی. هامش المخطوط. 5161 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الدعاء. 5162 ( 1)- الرکوع- الانحناء و منه رکوع الصلاة، و رکع الشیخ انحنی للکبر( هامش المخطوط عن صحاح اللغة 3- 1222).

أَبْوَابُ الرُّکُوعِ‌5162

1- بَابُ کَیْفِیَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

8008- 1-5164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ ارْکَعْ وَ قُلِ اللَّهُمَ‌5165 لَکَ رَکَعْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ5166 سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی تَرْتِیلٍ‌5167- وَ تَصُفُّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 296
وَ بَلِّغْ‌5168 بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَهْلِ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَکَ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5169 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5170 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5171.
--------------------------
5163 ( 2)- الباب 1 و فیه حدیث واحد. 5164 ( 3)- الکافی 3- 319- 1. 5165 ( 4)- فی التهذیب 2- 77- 289 ربّ- هامش المخطوط. 5166 ( 5)- فی حدیث الرکوع-" غیر مستکبر و لا مستحسر" أی لا أجد فی الرکوع تعبا و لا کللا و لا مشقة بل أجد راحة و لذاذة.( مجمع البحرین 3- 268). 5167 ( 6)- فی التهذیب 2- 77- 289 ترسل- هامش المخطوط. 5168 ( 1)- فی التهذیب 2- 77- 289 تلقم- هامش المخطوط. 5169 ( 2)- التهذیب 2- 77- 289. 5170 ( 3)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5171 ( 4)- یأتی فی الأبواب الآتیة من أبواب الرکوع، و فی الحدیثین 11 و 12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ عِنْدَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الرَّفْعِ مِنْهُمَا

8009- 1-5173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ کَبِّرْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ کَبِّرْ5174.
8010- 2-5175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 297
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا رَکَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ الثَّانِیَةَ5176.
8011- 3-5177 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَرْفَعُ یَدَهُ کُلَّمَا أَهْوَی لِلرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ کُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُکُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِیَ الْعُبُودِیَّةُ.
8012- 4-5178 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَفْعُکَ یَدَیْکَ فِی الصَّلَاةِ زَیْنُهَا5179.
8013- 5-5180 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَةً.
8014- 6-5181 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی کُلِّ رُبَاعِیَّةٍ إِحْدَی وَ عِشْرُونَ تَکْبِیرَةً وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ فِی الْفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ وَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 298
8015- 7-5182 وَ یَأْتِی فِی السُّجُودِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْمَهْدِیِّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ.
8016- 8-5183 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع بِإِسْنَادِهِ رَفْعُ الْیَدَیْنِ فِی التَّکْبِیرِ هُوَ الْعُبُودِیَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5184.
------------------------
5172 ( 5)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 5173 ( 6)- الکافی 3- 320- 3. 5174 ( 7)- التهذیب 2- 297- 1197. 5175 ( 8)- التهذیب 2- 75- 279. 5176 ( 1)- رفع الیدین عند رفع الرأس من الرکوع لم أقف علی قائل باستحبابه إلّا ابنی بابویه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبی عقیل و الفاضل، و هو ظاهر ابن الجنید و الأقرب استحبابه لصحة سند الحدیثین، و أصالة الجواز، و عموم ان الرفع زینة الصلاة و استکانة من المصلی، و نقل المرتضی فی الانتصار انفراد الإمامیّة بایجاب رفع الیدین بالتکبیر، قال فی المعتبر و لا أعرف ما حکاه، و قال الشیخ فی الخلاف یجوز ان یهوی بالتکبیر و أوجب ابن أبی عقیل تکبیر الرکوع و السجود و أوجب سلار ذلک و تکبیر القیام عملا بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذکری 198 و الذکری 199). 5177 ( 2)- التهذیب 2- 75- 280. 5178 ( 3)- التهذیب 2- 76- 281. 5179 ( 4)- فی المصدر- زینتها. 5180 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5181 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5182 ( 1)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب السجود. 5183 ( 2)- الذکری 198. 5184 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام.

3- بَابُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِینَةِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ بِقَدْرِ الذِّکْرِ الْوَاجِبِ‌

8017- 1-5186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5187
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 299
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ5188 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5189 وَ فِی إِتْمَامِ الصَّلَاةِ5190 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5191.
--------------------------
5185 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 5186 ( 5)- الکافی 3- 268- 6. 5187 ( 6)- التهذیب 2- 239- 948. 5188 ( 1)- المحاسن 79- 5 باختلاف فی اللفظ، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 8، و نحوه فی الحدیث 2 و 6 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض. 5189 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أفعال الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب المواقیت. 5190 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5191 ( 4)- یأتی فی الباب 4 و 5، و فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 11 و 12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

4- بَابُ وُجُوبِ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ تُجْزِی تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ وَ السَّبْعُ فَمَا زَادَ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الذِّکْرِ عَمْداً

8018- 1-5193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ- وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی الْفَرِیضَةُ مِنْ ذَلِکَ تَسْبِیحَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِی سَبْعٍ.
8019- 2-5194 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 300
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِی.
8020- 3-5195 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ کَمْ یُجْزِی فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ وَ تُجْزِئُکَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْکَنْتَ جَبْهَتَکَ مِنَ الْأَرْضِ.
8021- 4-5196 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (عَنْ أَبِیهِ)5197 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ کَمْ یُجْزِئُهُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ تُجْزِئُهُ وَاحِدَةٌ.
8022- 5-5198 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی السُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
8023- 6-5199 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 301
بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌5200 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ مَعَ خُضُوعِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ تَعَبُّدِهِ وَ تَوَرُّعِهِ وَ اسْتِکَانَتِهِ وَ تَذَلُّلِهِ وَ تَوَاضُعِهِ وَ تَقَرُّبِهِ إِلَی رَبِّهِ مُقَدِّساً لَهُ مُمَجِّداً مُسَبِّحاً5201 مُعَظِّماً شَاکِراً لِخَالِقِهِ وَ رَازِقِهِ (وَ لَا تُسْتَعْمَلُ‌5202 التَّسْبِیحُ وَ التَّحْمِیدُ کَمَا اسْتُعْمِلَ التَّکْبِیرُ وَ التَّهْلِیلُ وَ لْیَشْغَلْ قَلْبَهُ وَ ذِهْنَهُ بِذِکْرِ اللَّهِ)5203 فَلَا یَذْهَبْ بِهِ الْفِکْرُ وَ الْأَمَانِیُّ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ.
8024- 7-5204 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ‌5205 بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی أَیُّ شَیْ‌ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ لَا قَالَ سَبِّحْ فِی الرُّکُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌5207.
8025- 8-5208 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 302
قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ الْمَرِیضَ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ.
8026- 9-5209 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِی یُجْزِئُهُ فِی النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی الرُّکُوعِ وَ تَسْبِیحَةٌ فِی السُّجُودِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5210 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5211.
--------------------------
5192 ( 5)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 5193 ( 6)- التهذیب 2- 76- 282، و الاستبصار 1- 322- 1204. 5194 ( 7)- التهذیب 2- 76- 283، و الاستبصار 1- 323- 1205. 5195 ( 1)- التهذیب 2- 76- 284، و الاستبصار 1- 323- 1206. 5196 ( 2)- الاستبصار 1- 323- 1207، و التهذیب 2- 76- 285. 5197 ( 3)- لیس فی التهذیب 2- 76- 285. 5198 ( 4)- التهذیب 2- 80- 300. 5199 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 107، و علل الشرائع 1- 260- 9 الباب 182. 5200 ( 1)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 5201 ( 2)- فی العلل 1- 260- 9 زیادة- مطیعا. 5202 ( 3)- فی العلل- 1- 260- 9 و لیستعمل- هامش المخطوط. 5203 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی العیون 2- 107 المطبوع. 5204 ( 5)- الکافی 3- 329- 1، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5205 ( 6)- فی هامش الأصل عن الاستبصار 1- 324- 1213 یحیی. 5206 ( 7)- التهذیب 2- 157- 615. 5207 ( 8)- الاستبصار 1- 324- 1213. 5208 ( 9)- الکافی 3- 329- 4. 5209 ( 1)- الکافی 3- 455- 20، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب القراءة. 5210 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب القراءة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5211 ( 3)- یأتی فی الأبواب 5 و 6 و 7 و 21، و فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الخلل.

5- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ کَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَی مَا دُونَهَا

8027- 1-5213 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَیْسَ لَهُ وَ لَا کَرَامَةَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5214.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 303
8028- 2-5215 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.
8029- 3-5216 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا5217- قُلْتُ کَیْفَ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا یُجْزِیکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً.
8030- 4-5218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی الرَّجُلَ فِی صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.
8031- 5-5219 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی التَّسْبِیحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلْ بِهِنَ‌5220.
8032- 6-5221 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 304
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5223.
----------------------------
5212 ( 4)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 5213 ( 5)- التهذیب 2- 77- 286. 5214 ( 6)- مستطرفات السرائر 95- 10. 5215 ( 1)- التهذیب 2- 77- 288، و الاستبصار 1- 324- 1212. 5216 ( 2)- التهذیب 2- 77- 287، و الاستبصار 1- 324- 1211، أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5217 ( 3)- الحجّ 22- 77. 5218 ( 4)-( التهذیب 2- 79- 297، و الاستبصار 1- 323- 1208. 5219 ( 5)- التهذیب 2- 79- 298، و الاستبصار 1- 323- 1209. 5220 ( 6)- فی الاستبصار 1- 323- 1209 فیهن- هامش المخطوط. 5221 ( 7)- التهذیب 2- 80- 299، و الاستبصار 1- 323- 1210. 5222 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5223 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب الجمعة، و فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ تَکْرَارِ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْإِطَالَةِ فِیهِمَا مَهْمَا اسْتَطَاعَ حَتَّی الْإِمَامِ مَعَ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ

8033- 1-5225 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَعَدَدْتُ لَهُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً.
8034- 2-5226 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّی بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ کُنَّا صَلَّیْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِی رُکُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِی حَدِیثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ5227
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 305
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5228 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَزَنْطِیُّ وَ غَیْرُهُمْ‌5229 عَلَی کَوْنِ الْجَمَاعَةِ الَّذِینَ خَلْفَهُ یُطِیقُونَ الْإِطَالَةَ وَ یُرِیدُونَهَا لِمَا یَأْتِی‌5230.
8035- 3-5231 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ الْفَضْلَ لِلْإِمَامِ أَنْ یُخَفِّفَ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاةِ أَضْعَفِ الْقَوْمِ.
8036- 4-5232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ کَانَ یَقْوَی عَلَی أَنْ یُطَوِّلَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْیُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی تَسْبِیحِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِی النَّاسِ الضَّعِیفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.
8037- 5-5233 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ تَعَلَّمَهُنَّ الْمُؤْمِنُ کَانَتْ زِیَادَةً فِی عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 306
عَلَیْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ فَقَالَ تَطْوِیلُهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ تَطْوِیلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَی طَعَامِهِ إِذَا طَعِمَ عَلَی مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَهْلِهِ.
8038- 6-5234 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَنْزِلِهِ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَنْ أَتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ تَدْخُلْهُ وَحْشَةٌ فِی الْقَبْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ مِثْلَهُ‌5235.
8039- 7-5236 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِیسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ یَا وَیْلَتَا أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
8040- 8-5237 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِمَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِیسُ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَیْ‌ءٍ کَانَ مِنْهُ شَکَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا کَانَ مِنْهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ رَکْعَتَیْنِ رَکَعَهُمَا فِی السَّمَاءِ فِی أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 307
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5238 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5239.
-----------------------
5224 ( 3)- الباب 6 فیه 8 أحادیث. 5225 ( 4)- التهذیب 2- 299- 1205، و الکافی 3- 329- 2. 5226 ( 5)- التهذیب 2- 300- 1210، و الاستبصار 1- 325. 5227 ( 6)- مستطرفات السرائر 26- 5. 5228 ( 1)- الکافی 3- 329- 3. 5229 ( 2)- منهم الشیخ علی فی جامع المقاصد 1- 119 و المحقق الحلی فی المعتبر 182 و الشهید الثانی فی شرح اللمعة 1- 273. 5230 ( 3)- یأتی فی الباب 69 من أبواب الجماعة. 5231 ( 4)- الکافی 3- 329- 3. 5232 ( 5)- التهذیب 2- 77- 287، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5233 ( 6)- الکافی 4- 49- 15، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف. 5234 ( 1)- الکافی 3- 321- 7. 5235 ( 2)- ثواب الأعمال 55. 5236 ( 3)- المحاسن 18- 50، أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب العشرة، و تمامه عن الکافی 3- 321- 7 فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس، و أورده عن الثواب و المقنع و المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب السجود. 5237 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 42، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس. 5238 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5239 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب السجود، و فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب الجمعة.

7- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی مُطْلَقُ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ

8041- 1-5241 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُجْزِی أَنْ أَقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ هَذَا ذِکْرُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5242 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ‌5243.
8042- 2-5244 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَ نَعَمْ)5245.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 308
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌5246 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5247 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5248.
---------------------
5240 ( 3)- الباب 7 فیه حدیثان. 5241 ( 4)- التهذیب 2- 302- 1217. 5242 ( 5)- مستطرفات السرائر 96- 12. 5243 ( 6)- الکافی 3- 329- 5. 5244 ( 7)- التهذیب 2- 302- 1218. 5245 ( 8)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب 2- 302- 1218. 5246 ( 1)- الکافی 3- 321- 8. 5247 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 5 و الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5248 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 8، و یدلّ بعمومه أیضا فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ

8043- 1-5250 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الثِّیَابِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ مَیَاثِرِ5251 الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ5252 وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاکِعٌ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5253 قَالَ الصَّدُوقُ ثِیَابُ الْقَسِّیِّ هِیَ ثِیَابٌ یُؤْتَی بِهَا مِنْ مِصْرَ یُخَالِطُهَا الْحَرِیرُ.5254 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص308
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 309
8044- 2-5255 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنِّی قَدْ نَهَیْتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَأَمَّا الرُّکُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِیهِ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَکْثِرُوا فِیهِ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ یُسْتَجَابَ لَکُمْ.
أَیْ جَدِیرٌ وَ حَرِیٌّ أَنْ یُسْتَجَابَ لَکُمْ.
8045- 3-5256 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَیَذْکُرُهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَقْرَأَهُ فِی رُکُوعٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْیَقْرَأْهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ نَحْوَهُ‌5257 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قِرَاءَةِ ذَلِکَ الْحَرْفِ بَعْدَ السُّجُودِ لِلْعَطْفِ بِالْفَاءِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ أَوِ الرُّخْصَةِ بَعْدَ ذِکْرِ السُّجُودِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ فِی أَحَادِیثِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ غَیْرِهِ‌5258 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5259.
8046- 4-5260 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قِرَاءَةَ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ إِنَّمَا فِیهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ فَابْتَدِءُوا قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمِدْحَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا بَعْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 310
8047- 5-5261 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ یَبْقَی عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءُ مِنَ السُّورَةِ یَکُونُ یَقْرَؤُهَا ثُمَّ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّکُوعُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ.
8048- 6-5262 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِی رُکُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَیْرِ السُّورَةِ الَّتِی کَانَ یَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ کَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ وَ أَمَّا فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ لِمَا مَضَی‌5263 وَ یَأْتِی‌5264.
---------------------
5249 ( 4)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 5250 ( 5)- الخصال- 289- 48، أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلی. 5251 ( 6)- میاثر- وطاء محشو یوضع تحت السرج یرکب علیه، و الارجوان- صبغ أحمر.( لسان العرب 5- 278). 5252 ( 7)- المقدّمة- المصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا( لسان العرب 12- 450). 5253 ( 8)- معانی الأخبار 301- 1. 5254 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5255 ( 1)- معانی الأخبار 279. 5256 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب القراءة. 5257 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 162- 253. 5258 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5259 ( 5)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 5260 ( 6)- قرب الإسناد 66. 5261 ( 1)- قرب الإسناد 92. 5262 ( 2)- قرب الإسناد 92. 5263 ( 3)- مضی فی الحدیثین 2 و 4 من هذا الباب، و فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن. 5264 ( 4)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب.

9- بَابُ وُجُوبِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ

8049- 1-5266 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
8050- 2-5267 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 311
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5268 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8051- 3-5269 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ الْحَدِیثَ.
8052- 4-5270 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ الْحَدِیثَ.
8053- 5-5271 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5272.
8054- 6-5273 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 312
حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِکُمُ الرُّکُوعُ.
8055- 7-5274 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا5275.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5276 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5277.
----------------------
5265 ( 5)- الباب 9 فیه 7 أحادیث و فی الفهرست 8 أحادیث. 5266 ( 6)- الکافی 3- 273- 8، و التهذیب 2- 140- 544، تقدم الحدیث مرسلا عن الصدوق فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب السجود. 5267 ( 7)- الکافی 3- 347- 1، أورد تمامه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب القراءة. 5268 ( 1)- التهذیب 2- 146- 569. 5269 ( 2)- التهذیب 2- 147- 575، و الاستبصار 1- 310- 1153، أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب القراءة. 5270 ( 3)- الفقیه 1- 345- 1005، تقدم تمامه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب القراءة. 5271 ( 4)- التهذیب 2- 241- 955، تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و مثله عن الأعمش فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5272 ( 5)- التهذیب 2- 139- 543. 5273 ( 6)- التهذیب 2- 97- 362، أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 51 من أبواب القراءة. 5274 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5275 ( 2)- الحجّ 22- 77. 5276 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة و فی الباب 5 من هذه الأبواب. 5277 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی وجوب السجود فی أبوابه، و فی الحدیث 6 من الباب 3، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 7، و فی البابین 8 و 9 من أبواب التشهد، و فی الأبواب 34 و 35 و 44 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50، و فی الحدیث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة.

10- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الرُّکُوعِ عَمْداً کَانَ أَوْ سَهْواً حَتَّی یَسْجُدَ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

8056- 1-5279 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی‌5280 أَنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ‌5281 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 313
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5282.
8057- 2-5283 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَضَعَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَوْضِعَهُ.
8058- 3-5284 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَرَکَ الرُّکُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5285.
8059- 4-5286 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
8060- 5-5287 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5288
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 314
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5289 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5290 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَةِ5291.
--------------------------
5278 ( 5)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 5279 ( 6)- التهذیب 2- 148- 581، الاستبصار 1- 355- 1344. 5280 ( 7)- فی الکافی 3- 348- 2 نسی- هامش المخطوط. 5281 ( 8)- الاستبصار 1- 355- 1345. 5282 ( 1)- الکافی 3- 348- 2. 5283 ( 2)- التهذیب 2- 149- 583، و الاستبصار 1- 356- 1347. 5284 ( 3)- التهذیب 2- 148- 580، و الاستبصار 1- 355- 1343. 5285 ( 4)- التهذیب 2- 149- 587، و الاستبصار 1- 356- 1349. 5286 ( 5)- التهذیب 2- 149- 584، و الاستبصار 1- 356- 1346. 5287 ( 6)- التهذیب 2- 152- 597، أورده بتمامه عن الفقیه 1- 339- 991 فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة. 5288 ( 7)- الفقیه 1- 339- 991. 5289 ( 1)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب. 5290 ( 2)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب فی الجملة. 5291 ( 3)- یأتی ما ینافیه و یحمل علی النافلة فی الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 23 من أبواب الخلل.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الرُّکُوعَ فِی النَّافِلَةِ وَ ذَکَرَ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ أَلْقَاهُمَا وَ رَکَعَ وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَضَی رَکْعَةً وَ سَجَدَ السَّهْوَ

8061- 1-5293 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً (أَوِ الشَّیْ‌ءَ مِنْهَا)52945295 فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
8062- 2-5296 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ فَإِنِ اسْتَیْقَنَ فَلْیُلْقِ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لَا رَکْعَةَ لَهُمَا فَیَبْنِی عَلَی‌5297 صَلَاتِهِ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 315
- فَلْیَقُمْ فَلْیُصَلِّ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تُثَنَّی‌5298 عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌5299 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌5300.
8063- 3-5301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی النَّافِلَةِ وَ بَعْضُهَا عَلَی نِسْیَانِ مَجْمُوعِ الرَّکْعَةِ لِمَا مَرَّ5302 وَ لِمَا یَأْتِی فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ5303 وَ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ خَالَفَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ‌5304 لِأَنَّ الْأَحَادِیثَ الْمُشَارَ إِلَیْهَا أَکْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَحْوَطُ وَ الْعَمَلُ بِهَا أَشْهَرُ.
-------------------------
5292 ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 5293 ( 5)- التهذیب 2- 150- 588، و الاستبصار 1- 357- 1350، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الخلل. 5294 ( 6)- فی الاستبصار 2- 357- 1350 أو أکثر ثمّ یذکر- هامش المخطوط. 5295 ( 7)- فی المصدر زیادة- ثمّ یذکر بعد ذلک. 5296 ( 8)- التهذیب 2- 149- 585، و الاستبصار 1- 356- 1348، أورد صدره أیضا عن الفقیه 1- 345- 1006 فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5297 ( 9)- کتب المصنّف علی کلمة( علی) علامة نسخة. 5298 ( 1)- فی المصدر- و لا شی‌ء. 5299 ( 2)- الفقیه 1- 345- 1006. 5300 ( 3)- مستطرفات السرائر 81- 17. 5301 ( 4)- التهذیب 2- 149- 586. 5302 ( 5)- مر فی الباب 10 من هذه الأبواب. 5303 ( 6)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الخلل. 5304 ( 7)- راجع مفتاح الکرامة 2- 414.

12- بَابُ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِالرُّکُوعِ إِذَا شَکَّ فِیهِ أَوْ نَسِیَهُ وَ لَمَّا یَسْجُدْ

8064- 1-5306 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 316
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ‌5307 الرَّجُلُ یَشُکُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْیَرْکَعْ.
8065- 2-5308 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌5309.
8066- 3-5310 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِی فَاتَکَ سَوَاءً.
8067- 4-5311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5312.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 317
------------------------
5305 ( 8)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 5306 ( 9)- التهذیب 2- 150- 589، و الاستبصار 1- 357- 1351. 5307 ( 1)- فی المصدر- قلت له. 5308 ( 2)- التهذیب 2- 150- 590، و الاستبصار 1- 357- 1352. 5309 ( 3)- الکافی 3- 348- 1. 5310 ( 4)- التهذیب 2- 350- 1450، أورده أیضا عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب الخلل. 5311 ( 5)- التهذیب 2- 150- 591. 5312 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ السُّجُودِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الرُّجُوعِ لِلرُّکُوعِ‌

8068- 1-5314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.
8069- 2-5315 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَکَعْتَ امْضِهْ‌5316.
8070- 3-5317 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَی قَدْ رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ اسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ السُّجُودِ إِلَی رَکْعَةٍ أُخْرَی فَیَکُونُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالٍ أُخْرَی فَیَمْضِی فِی صَلَاتِهِ لِمَا مَضَی‌5318 وَ یَأْتِی‌5319 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَثِیرِ السَّهْوِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
8071- 4-5320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 318
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع)5321 إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.
8072- 5-5322 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ.
8073- 6-5323 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَی إِلَی السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ قَدْ رَکَعَ.
8074- 7-5324 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ فَقَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَمْضِی عَلَی شَکِّهِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌5325.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 319
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5326.
------------------------
5313 ( 1)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 5314 ( 2)- التهذیب 2- 151- 593، و الاستبصار 1- 358- 1355. 5315 ( 3)- التهذیب 2- 151- 594، و الاستبصار 1- 358- 1356. 5316 ( 4)- فی الاستبصار 1- 358- 1356 امض- هامش المخطوط. 5317 ( 5)- التهذیب 2- 151- 592، و الاستبصار 1- 357- 1354. 5318 ( 6)- مضی فی الباب 12 من هذه الأبواب. 5319 ( 7)- یأتی فی أحادیث هذا الباب و الباب 23 من أبواب الخلل. 5320 ( 8)- التهذیب 2- 153- 602، و الاستبصار 1- 358- 1359، أورده فی الحدیث 4 من الباب 15، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب السجود. 5321 ( 1)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5322 ( 2)- التهذیب 2- 151- 595، و الاستبصار 1- 358- 1357. 5323 ( 3)- التهذیب 2- 151- 596، و الاستبصار 1- 358- 1358. 5324 ( 4)- الفقیه 1- 345- 1006، أورده بتمامه عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 5325 ( 5)- مستطرفات السرائر 81- 17. 5326 ( 1)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الخلل.

14- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِیَادَةِ رُکُوعٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِیَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَهْواً

8075- 1-5328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.
8076- 2-5329 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌5330.
8077- 3-5331 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَیْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَی ثُمَّ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِیَادَةِ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 320
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5332.
----------------------------
5327 ( 2)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 5328 ( 3)- الکافی 3- 348- 3، أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الخلل. 5329 ( 4)- التهذیب 2- 156- 610. 5330 ( 5)- الفقیه 1- 346- 1009. 5331 ( 6)- التهذیب 2- 156- 611. 5332 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل، و علی بعض المقصود فی الباب 15 من أبواب السجود، و علی بطلانها بزیادة سجدة عمدا فی الباب 8 من أبواب السجود.

15- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ الذِّکْرِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَهْواً وَ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِمَا أَوْ تَرْکِ أَحَدِهِمَا عَمْداً

8078- 1-5334 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ لَمْ یُسَبِّحْ نَاسِیاً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
8079- 2-5335 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ تَسْبِیحَهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
8080- 3-5336 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَبِّحْ فِی الرُّکُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5337 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5338.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 321
--------------------
5333 ( 2)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 5334 ( 3)- التهذیب 2- 157- 612. 5335 ( 4)- التهذیب 2- 157- 614. 5336 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5337 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5338 ( 7)- یأتی حکم الشک فیه فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب الخلل، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب القواطع.

16- بَابُ وُجُوبِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ الِانْتِصَابِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ فِیهِ‌

8081- 1-5340 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
8082- 2-5341 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُقِیمُ صُلْبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5342.
8083- 3-5343 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5344 وَ فِی إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ إِقَامَتِهَا5345 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5346.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 322
---------------------------
5339 ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 5340 ( 2)- الکافی 3- 320- 4، أورده عنه و عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب القیام. 5341 ( 3)- الکافی 3- 320- 6. 5342 ( 4)- التهذیب 2- 78- 290. 5343 ( 5)- سبق فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5344 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5345 ( 7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض. 5346 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یُقَالَ عِنْدَ ذَلِکَ‌

8084- 1-5348 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَا یَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ یَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ‌5349.
8085- 2-5350 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً جَامِعاً فَقَالَ لِیَ احْمَدِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی أَحَدٌ یُصَلِّی إِلَّا دَعَا لَکَ یَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
8086- 3-5351 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَهْلِ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَبَرُوتِ.
8087- 4-5352 قَالَ وَ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ5353- وَ إِنْ کَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَیْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 323
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5354.
------------------------
5347 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 5348 ( 2)- الکافی 3- 320- 2. 5349 ( 3)- فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- صوته. 5350 ( 4)- الکافی 2- 503- 1. 5351 ( 5)- الذکری 199. 5352 ( 6)- الذکری 199. 5353 ( 7)- ذکر الشهید- ربّنا لک الحمد محمول علی التقیة.( منه قده فی هامش المخطوط). 5354 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ الرَّجُلِ فِی انْحِنَاءِ الرُّکُوعِ بِغَیْرِ إِفْرَاطٍ وَ أَنْ یُجَنِّحَ بِیَدَیْهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ لِلْمَرْأَةِ

8088- 1-5356 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَرْکَعُ رُکُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِ کُلِّ مَنْ رَأَیْتُهُ یَرْکَعُ وَ کَانَ إِذَا رَکَعَ جَنَّحَ بِیَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌5357.
8089- 2-5358 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا.
8090- 3-5359 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 324
هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُدَبِّحَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ کَمَا یُدَبِّحُ الْحِمَارُ.
- قَالَ وَ مَعْنَاهُ أَنْ یُطَأْطِئَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِی الرُّکُوعِ حَتَّی یَکُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ.
8091- 4-5360 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَانَ ع إِذَا رَکَعَ لَمْ یُضْرِبْ‌5361 رَأْسَهُ وَ لَمْ یُقْنِعْهُ.
- قَالَ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرْفَعُهُ حَتَّی یَکُونَ أَعْلَی مِنْ جَسَدِهِ وَ لَکِنْ بَیْنَ ذَلِکَ وَ الْإِقْنَاعُ رَفْعُ الرَّأْسِ وَ إِشْخَاصُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ‌5362.
8092- 5-5363 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکَعَ لَوْ صُبَّ عَلَی ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ.
8093- 6-5364 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5365.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 325
---------------------------
5355 ( 2)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 5356 ( 3)- الکافی 3- 320- 5، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب السجود. 5357 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 7- 18. 5358 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5359 ( 6)- معانی الأخبار 280. 5360 ( 1)- معانی الأخبار 280. 5361 ( 2)- فی المصدر- لم یصوب رأسه صواب راسه- نکسه( مجمع البحرین 2- 102) و هو الصواب. 5362 ( 3)- إبراهیم 14- 43. 5363 ( 4)- معانی الأخبار 280. 5364 ( 5)- معانی الأخبار 280. 5365 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَرَاهَةِ تَنْکِیسِ الرَّأْسِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ وَ التَّمَدُّدِ فِی الرُّکُوعِ وَ اسْتِحْبَابِ مَدِّ الْعُنُقِ فِیهِ وَ تَسْوِیَةِ الظَّهْرِ وَ رَدِّ الرُّکْبَتَیْنِ إِلَی خَلْفٍ وَ النَّظَرِ إِلَی مَا بَیْنَ الْقَدَمَیْنِ وَ تَبَاعُدِهِمَا بِ

8094- 1-5367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع بِالْمَدِینَةِ وَ أَنَا أُصَلِّی وَ أُنَکِّسُ بِرَأْسِی وَ أَتَمَدَّدُ فِی رُکُوعِی فَأَرْسَلَ إِلَیَّ لَا تَفْعَلْ.
8095- 2-5368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی مَدِّ عُنُقِکَ فِی الرُّکُوعِ فَقَالَ تَأْوِیلُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ لَوْ ضُرِبَتْ عُنُقِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌5369 بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ5370.
8096- 3-5371 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً کَانَ یَعْتَدِلُ فِی الرُّکُوعِ مُسْتَوِیاً حَتَّی یُقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَی ظَهْرِهِ لَاسْتَمْسَکَ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْکِبَیْهِ فِی الرُّکُوعِ وَ لَکِنْ یَعْتَدِلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5372.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 326
--------------------------
5366 ( 1)- الباب 19 و فیه 3 أحادیث. 5367 ( 2)- الکافی 3- 321- 9. 5368 ( 3)- الفقیه 1- 311- 927، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5369 ( 4)- علل الشرائع 320- 1 الباب 10، فیه- آمنت بوحدانیتک. 5370 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5371 ( 6)- الذکری 198. 5372 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ‌

8097- 1-5374 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُذْکَرُ النَّبِیُّ ص- وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ إِمَّا رَاکِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَیُصَلِّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ ص کَهَیْئَةِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ یَبْتَدِرُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مَلَکاً أَیُّهُمْ یُبَلِّغُهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5375.
8098- 2-5376 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
8099- 3-5377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَالَ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِیَامِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌5378- وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 327
کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِمِثْلِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ-.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ بِمِثْلٍ‌5379.
8100- 4-5380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5381 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5382.
----------------------
5373 ( 1)- الباب 20 و فیه 4 أحادیث. 5374 ( 2)- التهذیب 2- 299- 1206. 5375 ( 3)- الکافی 3- 322- 5. 5376 ( 4)- التهذیب 2- 314- 1279. 5377 ( 5)- الکافی 3- 324- 13. 5378 ( 6)- کتب المصنّف فی هامش الأصل عن الاستبصار- و آل محمد. 5379 ( 1)- ثواب الأعمال 56. 5380 ( 2)- الکافی 3- 337- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التسلیم، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع. 5381 ( 3)- التهذیب 2- 316- 1293. 5382 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 2 من أبواب السجود.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فِی السُّجُودِ

8101- 1-5384 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 328
یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ‌5385 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِ‌5386 عَنْ مُوسَی بْنِ أَیُّوبَ الْغَافِقِیِّ عَنْ عَمِّهِ إِیَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِیِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ‌5387- قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی رُکُوعِکُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی‌5388- قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5389 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌5390.
8102- 2-5391 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ‌5392 بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُقَالُ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- وَ یُقَالُ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ وَ صَلَّی وَ ذَکَرَ مَا رَأَی مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ فَابْتَرَکَ عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ أَخَذَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 329
الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- فَلَمَّا اعْتَدَلَ مِنْ رُکُوعِهِ قَائِماً نَظَرَ إِلَیْهِ فِی مَوْضِعٍ أَعْلَی مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ خَرَّ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ- فَلَمَّا قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ سَکَنَ ذَلِکَ الرُّعْبُ فَلِذَلِکَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5393 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5394.
-----------------------
5383 ( 5)- الباب 21 و فیه حدیثان. 5384 ( 6)- التهذیب 2- 313- 1273. 5385 ( 1)- محمّد بن أحمد بن یحیی یروی عن یوسف بن الحارث تارة، و عن أبی بصیر أخری، و عن أبی بصیر یوسف بن الحارث تارة، و هما واحد و قد ذکر الشیخ فی کتاب الرجال أن أبا بصیر یوسف بن الحارث من أصحاب أبی جعفر الباقر( علیه السلام) و الذی یظهر من الأسانید و من کتب الرجال أنه من أصحاب أبی جعفر الثانی( علیه السلام)، و أن الشیخ قد اشتبه علیه أبو جعفر الثانی بالأول." منه قده". 5386 ( 2)- فی العلل( المقرئ). 5387 ( 3)- الواقعة 56- 74 و 96، و الحاقة 69- 52. 5388 ( 4)- الأعلی 87- 1. 5389 ( 5)- الفقیه 1- 315- 932. 5390 ( 6)- علل الشرائع 333- 6. 5391 ( 7)- علل الشرائع 332- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5392 ( 8)- فی المصدر- الحسین بن الولید. 5393 ( 1)- تقدم فی الباب 1، و فی الأحادیث 1 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5394 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ فِی الرُّکُوعِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

8103- 1-5396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ کَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِذَا رَکَعْتَ فَأَلْقِمْ رُکْبَتَیْکَ کَفَّیْکَ.
8104- 2-5397 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیجِ الْأَصَابِعِ فِی الرُّکُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ قَالَ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَکَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5398 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5399.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 330
--------------------------
5395 ( 3)- الباب 22 و فیه حدیثان. 5396 ( 4)- التهذیب 2- 83- 307، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب السجود. 5397 ( 5)- قرب الإسناد 94. 5398 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 130- 114. 5399 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 7 و 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ رَدِّهَا

8105- 1-5401 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ رَاکِعاً أَوْ سَاجِداً فَیَحُکُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ مِنْ رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَیَحُکَّهُ مِمَّا حَکَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَیْهِ أَنْ یَحُکَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَفْضَلُ‌5402.
-----------------
5400 ( 1)- الباب 23 و فیه حدیث واحد. 5401 ( 2)- قرب الإسناد 88، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب القواطع. 5402 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 28 من أبواب القواطع.

24- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ رُکُوعٌ وَاحِدٌ وَ سَجْدَتَانِ إِلَّا الْکُسُوفَ‌

8106- 1-5404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ لَا تَکُونُ صَلَاةٌ فِیهَا رُکُوعٌ إِلَّا وَ فِیهَا سُجُودٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَکُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ لَا یَکُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
8107- 2-5405 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌5406 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 331
وَ زَادَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَاةُ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ لِأَنَّ الرُّکُوعَ مِنْ فِعْلِ الْقِیَامِ وَ السُّجُودَ مِنْ فِعْلِ الْقُعُودِ وَ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَضُوعِفَ السُّجُودُ لِیَسْتَوِیَ بِالرُّکُوعِ فَلَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا هِیَ رُکُوعٌ وَ سُجُودٌ.
8108- 3-5407 قَالَ: وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی السَّجْدَةِ الْأُولَی فَقَالَ تَأْوِیلُهَا اللَّهُمَّ مِنْهَا خَلَقْتَنَا یَعْنِی مِنَ الْأَرْضِ وَ تَأْوِیلُ رَفْعِ رَأْسِکَ وَ مِنْهَا أَخْرَجْتَنَا وَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ إِلَیْهَا تُعِیدُنَا وَ رَفْعِ رَأْسِکَ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنَا تَارَةً أُخْرَی.
8109- 4-5408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ کَیْفَ صَارَتْ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ بِرَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5409 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی حَکِیمٍ الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّاهِبِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5410 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5411.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 332
----------------------
5403 ( 4)- الباب 24 و فیه 4 أحادیث. 5404 ( 5)- الفقیه 1- 542- 1510. 5405 ( 6)- علل الشرائع 262- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 108- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب القیام. 5406 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 5407 ( 1)- الفقیه 1- 314- 930، و فی علل الشرائع 336- 4. 5408 ( 2)- الفقیه 1- 314- 931. 5409 ( 3)- علل الشرائع- 335- 3 الباب 32. 5410 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 5411 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی حکم السجود فی البابین 14 و 15 من أبواب السجود.

25- بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی ذِکْرِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ وَ کَرَاهَتِهِ لِلْمَأْمُومِ‌

8110- 1-5413 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ‌5414 یَجْهَرُ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ وَ غَیْرِهِ‌5415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّشَهُّدِ وَ فِی الْجَمَاعَةِ5416.
-----------------------
5412 ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 5413 ( 2)- التهذیب 2- 313- 1272، أورده عنه و عن قرب الإسناد فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب القنوت. 5414 ( 3)- فی المصدر- له أن. 5415 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت. 5416 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب التشهد.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الدُّعَاءِ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ أَزْیَدَ وَ اخْتِیَارِ ذَلِکَ عَلَی إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ

8111- 1-5418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ)5419 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 333
خَمْسَ عَشْرَةَ آیَةً وَ یَکُونُ رُکُوعُهُ مِثْلَ قِیَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُکُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً.
8112- 2-5420 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُومُ بِاللَّیْلِ فَیَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَی قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَسْجُدُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ الْحَدِیثَ.
8113- 3-5421 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فِی الصَّلَاةِ کَثْرَةُ الْقُرْآنِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ کَثْرَةُ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ5422- إِنَّمَا عَنَی بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ کَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ‌5423.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 334
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5424 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5425.
--------------------------
5417 ( 6)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 5418 ( 7)- التهذیب 2- 123- 468. 5419 ( 8)- کتب المصنّف فی هامش الأصل( عن ابی حمزة- لیس فی التهذیب 2- 123- 468). 5420 ( 1)- التهذیب 2- 334- 1377، تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب المواقیت. 5421 ( 2)- مستطرفات السرائر 88- 38، أورد مثل ذیله عن عدّة الداعی فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الدعاء. 5422 ( 3)- المزّمّل 73- 20. 5423 ( 4)- الفرقان 25- 77. 5424 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی اطالة السجود فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب المواقیت و فی الباب 6 هنا. 5425 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الجماعة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّکُوعَ بِمِقْدَارِ رُکُوعِهِ مَرَّتَیْنِ إِذَا أَحَسَّ بِدُخُولِ مَنْ یُرِیدُ الِائْتِمَامَ بِهِ‌

8114- 1-5427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَیِّ فَأَرْکَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُکُوعَکَ وَ مِثْلَ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَمَاعَةِ5428.
-----------------------
5426 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 5427 ( 4)- الکافی 3- 330- 6، أورده عنه و عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب الجماعة. 5428 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الجماعة.

28- بَابُ وُجُوبِ الِانْحِنَاءِ فِی الرُّکُوعِ إِلَی أَنْ تَصِلَ الْکَفَّانِ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ وَضْعِهِمَا عَلَیْهِمَا وَ الِابْتِدَاءِ بِوَضْعِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُمْنَی‌

8115- 1-5430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 335
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ‌5431- وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ5432- فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إِلَی رُکْبَتَیْکَ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ.
8116- 2-5433 وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ قَالُوا وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5434.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 337
---------------------------
5429 ( 6)- الباب 28 و فیه حدیثان. 5430 ( 7)- الکافی 3- 334- 1، فی ضمن الحدیث، و أورده بتمامه عن الکافی 3- 334- 1 و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5431 ( 1)- فی المصدر زیادة- و تجعل بینهما قدر شبر. 5432 ( 2)- فی المصدر زیادة- و فرج أصابعک إذا وضعتهما علی رکبتیک. 5433 ( 3)- المعتبر 179، و المنتهی 1- 281. 5434 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 10 و 11 و 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب القنوت.

اَبْوَابُ السُّجُودِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الرَّجُلِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ رَفْعِ الرُّکْبَتَیْنِ عِنْدَ الْقِیَامِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

8117- 1-5436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ رَفَعَ رُکْبَتَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ.
8118- 2-5437 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی فِی الصَّلَاةِ.
8119- 3-5438 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ یَبْدَأُ فَیَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ أَمْ رُکْبَتَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 338
8120- 4-5439 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
8121- 5-5440 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ أَنْ یَضَعَ رُکْبَتَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
8122- 6-5441 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْیَدَانِ عَلَی الْأَرْضِ فِی السُّجُودِ قَبْلَ الرُّکْبَتَیْنِ قَالَ لِأَنَّ الْیَدَیْنِ هُمَا5442 مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِیِ مِثْلَهُ‌5443 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُکْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِیهِ‌5444.
8123- 7-5445 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ کَیْفَ یَضَعُ رُکْبَتَیْهِ وَ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَنْهَضُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ وَضَعَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 339
وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5446 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُکْمِ بِالرَّجُلِ وَ مُخَالَفَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِیهِ‌5447.
------------------
5435 ( 1)- الباب 1 و فیه 7 أحادیث. 5436 ( 2)- التهذیب 2- 78- 291، و الاستبصار 1- 325- 1215. 5437 ( 3)- التهذیب 2- 78- 293، و الاستبصار 1- 326- 1217. 5438 ( 4)- التهذیب 2- 300- 1211، و الاستبصار 1- 326- 1219. 5439 ( 1)- التهذیب 2- 78- 292، و الاستبصار 1- 325- 1216. 5440 ( 2)- التهذیب 2- 78- 294، و الاستبصار 1- 326- 1218. 5441 ( 3)- الفقیه 1- 312- 928. 5442 ( 4)- فی المصدر- بهما. 5443 ( 5)- علل الشرائع 331- 1 الباب 29. 5444 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5445 ( 7)- قرب الإسناد 92. 5446 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 184- 360. 5447 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی السُّجُودِ وَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الذِّکْرِ فِیهِ‌

8124- 1-5449 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌5450 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ- ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی [وَ بِحَمْدِهِ]5451 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی‌5452 وَ ادْفَعْ عَنِّی‌5453 إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبَارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5454.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 340
8125- 2-5455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ- أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا بَدَّلْتَ سَیِّئَاتِی حَسَنَاتٍ وَ حَاسَبْتَنِی حِسَاباً یَسِیراً- ثُمَّ قَالَ فِی الثَّانِیَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا کَفَیْتَنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ قَالَ فِی الثَّالِثَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- لَمَّا غَفَرْتَ لِیَ الْکَثِیرَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْقَلِیلَ وَ قَبِلْتَ مِنْ عَمَلِیَ الْیَسِیرَ- ثُمَّ قَالَ فِی الرَّابِعَةِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ حَبِیبِکَ مُحَمَّدٍ ص- لَمَّا أَدْخَلْتَنِی الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِی مِنْ سُکَّانِهَا وَ لَمَّا نَجَّیْتَنِی مِنْ سَفَعَاتِ‌5456 النَّارِ بِرَحْمَتِکَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
8126- 3-5457 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتُ عَلِّمْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَقُولُ: قَالَ قُلْ یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ یَا مَلِکَ الْمُلُوکِ وَ یَا سَیِّدَ السَّادَاتِ وَ یَا جَبَّارَ الْجَبَابِرَةِ وَ یَا إِلَهَ الْآلِهَةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ قُلْ فَإِنِّی عَبْدُکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ‌5458- ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ سَلْهُ فَإِنَّهُ جَوَادٌ وَ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ‌ءٌ.
8127- 4-5459 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 341
أَبَاهُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی اللَّهُمَّ قِنِی عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ وَ تُبْ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الرُّکُوعِ وَ الْقُنُوتِ‌5460.
------------------------------
5448 ( 3)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 5449 ( 4)- الکافی 3- 321- 1. 5450 ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عیسی. 5451 ( 6)- ما بین المعقوفتین لیس فی المخطوط و اثبتناها من الطبعة الحجریة و المصدر. 5452 ( 7)- فی نسخة- و اجرنی( هامش المخطوط). 5453 ( 8)- اضاف فی الأصل عن التهذیب 2- 79- 295( و عافنی). 5454 ( 9)- التهذیب 2- 79- 295. 5455 ( 1)- الکافی 3- 322- 4. 5456 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- سفعته النار- لفحته بحرها، لفحته النار- احرقته. عن الصحاح 3- 1230. 5457 ( 3)- الکافی 3- 323- 7. 5458 ( 4)- فی نسخة- فی قبضتک( هامش المخطوط). 5459 ( 5)- الکافی 3- 323- 9. 5460 ( 1)- تقدم ما یدلّ بعمومه علی استحباب الاخفات فی الحدیث 7 من الباب 69 من أحکام المساجد، و ما یدلّ علی جواز الجهر و الاخفات فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 20 من أبواب القنوت و فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الرکوع.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِی فِی السُّجُودِ لِلرَّجُلِ خَاصَّةً وَ أَنْ لَا یَضَعَ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ‌

8128- 1-5462 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا سَجَدَ یَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی‌5463 الْبَعِیرُ الضَّامِرُ یَعْنِی بُرُوکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5464.
8129- 2-5465 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 342
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5466.
8130- 3-5467 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.
8131- 4-5468 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5469 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8132- 5-5470 قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَ فِی الْحَدِیثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ أَیْ تَتَضَامُّ إِذَا جَلَسَتْ وَ إِذَا سَجَدَتْ وَ لَا تَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی الرَّجُلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5471.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 343
-------------------------
5461 ( 2)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 5462 ( 3)- الکافی 3- 321- 2. 5463 ( 4)- یتخوی- أی یجافی بطنه عن الأرض فی سجوده بان یجنح بمرفقیه و یرفعهما عن الأرض و لا یفرشهما افتراش الأسد و یکون شبه المعلق و یسمی هذا تخویة لأنّه القی التخویة بین الأعضاء.( مجمع البحرین خوی مجمع البحرین 1- 133). 5464 ( 5)- التهذیب 2- 79- 296. 5465 ( 6)- الکافی 3- 336- 4. 5466 ( 1)- التهذیب 2- 94- 351. 5467 ( 2)- الکافی 3- 336- 8 و التهذیب 2- 95- 353. 5468 ( 3)- الکافی 3- 336- 9، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب القیام. و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع. 5469 ( 4)- التهذیب 2- 84- 309. 5470 ( 5)- الصحاح 3- 874 مادة حفز. 5471 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

4- بَابُ وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِرْغَامِ بِالْأَنْفِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السُّجُودِ

8133- 1-5473 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ‌5474 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَةِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَنْفِ سُجُودٌ.
8134- 2-5475 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (عَنْ حَرِیزٍ)5476 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ مِنَ الرِّجْلَیْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِکَ إِرْغَاماً أَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِیِّ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (حَرِیزٍ)5477 عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ الْکَفَّیْنِ‌5478.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 344
8135- 3-5479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاةِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إِرْسَالًا.
8136- 4-5480 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُجْزِی صَلَاةٌ لَا یُصِیبُ الْأَنْفُ مَا یُصِیبُ الْجَبِینُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ5481.
8137- 5-5482 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِحْدَی قَدَمَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی السُّجُودِ الْمَنْدُوبِ کَسَجْدَةِ الشُّکْرِ وَ عَلَی رَفْعِ الْقَدَمَیْنِ سِوَی الْإِبْهَامَیْنِ.
8138- 6-5483 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُکُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَنْهُ الْغُلَ‌5484 یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 345
8139- 7-5485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصِبْ أَنْفُهُ مَا یُصِیبُ جَبِینُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌5486.
8140- 8-5487 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع)5488 قَالَ: یَسْجُدُ ابْنُ آدَمَ عَلَی سَبْعَةِ أَعْظُمٍ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ وَ جَبْهَتِهِ.
8141- 9-5489 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِهِ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً5490- فَقَالَ هِیَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِی یُسْجَدُ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5491 وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السُّجُودِ فِی الرُّکُوعِ‌5492 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5493 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5494 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌5495 فِی الْفُرُوضِ عَلَی الْجَوَارِحِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 346
-----------------------------
5472 ( 1)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 5473 ( 2)- التهذیب 2- 298- 1200، و الاستبصار 1- 326- 1220. 5474 ( 3)- فی نسخة- مضارب( هامش المخطوط). 5475 ( 4)- التهذیب 2- 299- 1204، و الاستبصار 1- 327- 1224. 5476 ( 5)- لیس فی المصدر. 5477 ( 6)- لیس فی المصدر. 5478 ( 7)- الخصال 349. 5479 ( 1)- التهذیب 2- 298- 1203 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه. 5480 ( 2)- التهذیب 2- 298- 1202، و الاستبصار 1- 327- 1223. 5481 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5482 ( 4)- التهذیب 2- 301- 1214، و الاستبصار 1- 329- 1233. 5483 ( 5)- الفقیه 1- 312- 929، أورده عن ثواب الأعمال و العلل فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 5484 ( 6)- فی نسخة- العلل( هامش المخطوط). 5485 ( 1)- الکافی 3- 333- 2. 5486 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 5487 ( 3)- قرب الإسناد 12. 5488 ( 4)- لیس فی المصدر. 5489 ( 5)- مجمع البیان 5- 372. 5490 ( 6)- الجن 72- 18. 5491 ( 7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض. 5492 ( 8)- تقدم فی الأبواب 3 و 4 و 7 و 9 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 14، و فی الأبواب 15 و 20 و 23 و 25 من أبواب الرکوع. 5493 ( 9)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5494 ( 10)- تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه. 5495 ( 11)- یأتی فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ عَلَی الْیَسَارِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ فِیهِ‌

8142- 1-5497 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی جَلَسَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ.
8143- 2-5498 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ نَهَضَا وَ لَمْ یَجْلِسَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی‌5499 وَ یَأْتِی‌5500 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‌5501.
8144- 3-5502 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فِی‌5503 السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ.
8145- 4-5504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 347
قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَی یَمِینِکَ وَ اجْلِسْ عَلَی یَسَارِکَ الْحَدِیثَ.
8146- 5-5505 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَانَ مِنْ قَبْلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ نَهَضُوا عَلَی صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ کَمَا تَنْهَضُ الْإِبِلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْجَفَاءِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِیرِ الصَّلَاةِ.
8147- 6-5506 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَحِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرَاکَ إِذَا صَلَّیْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ تَسْتَوِی جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ فَقَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَی مَا أَصْنَعُ أَنَا اصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
أَقُولُ: أَوَّلُ الْحَدِیثِ یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ آخِرُهُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ لِمَا مَرَّ5507.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 348
----------------------------------
5496 ( 1)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 5497 ( 2)- التهذیب 2- 82- 302، و الاستبصار 1- 328- 1228. 5498 ( 3)- التهذیب 2- 83- 305، و الاستبصار 1- 328- 1231. 5499 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5500 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 5501 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 5502 ( 7)- التهذیب 2- 82- 303، و الاستبصار 1- 328- 1229. 5503 ( 8)- فی الاستبصار- من( هامش المخطوط). 5504 ( 9)- التهذیب 2- 83- 307، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب التشهد، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الرکوع. 5505 ( 1)- التهذیب 2- 314- 1277. 5506 ( 2)- التهذیب 2- 82- 304، و الاستبصار 1- 328- 1230. 5507 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. تقدم ما یدلّ علی الطمأنینة فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و الباب 25 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَعْدَهُمَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ

8148- 1-5509 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ إِقْعَاءً5510.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌5511.
8149- 2-5512 وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ قَالُوا لَا تُقْعِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ کَإِقْعَاءِ الْکَلْبِ.
8150- 3-5513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.
8151- 4-5514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَأَقْعُدُ عَلَی رِجْلِیَ الْیُسْرَی مِنْ أَجْلِ النَّدَی فَقَالَ اقْعُدْ عَلَی أَلْیَتَیْکَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 349
وَ إِنْ کُنْتَ فِی الطِّینِ.
8152- 5-5515 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5516.
8153- 6-5517 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ بَیْنَ الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ إِذَا أَجْلَسَکَ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِیهِ تَتَجَافَی وَ لَا یَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدَیْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُقْعِیَ لَیْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ وَ الْإِقْعَاءُ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ أَلْیَتَیْهِ عَلَی عَقِبَیْهِ فِی تَشَهُّدَیْهِ فَأَمَّا الْأَکْلُ مُقْعِیاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَکَلَ مُقْعِیاً.
8154- 7-5518 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 350
فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
----------------------------
5508 ( 1)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 5509 ( 2)- التهذیب 2- 301- 1213، و الاستبصار 1- 327- 1225. 5510 ( 3)- الاقعاء- هو ان یضع ألیتیه علی عقبیه بین السجدتین قاله الجوهریّ و هذا تفسیر الفقهاء، فاما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان یلصق الرجل الیتیه بالأرض و ینصب ساقیه و یتساند الی ظهره. مجمع البحرین( قعا) مجمع البحرین 1- 348 و الصحاح 6- 2465. 5511 ( 4)- الکافی 3- 336- 3. 5512 ( 5)- التهذیب 2- 83- 306، و الاستبصار 1- 328- 1227. 5513 ( 6)- التهذیب 2- 301- 1212، و الاستبصار 1- 327- 1226. 5514 ( 7)- التهذیب 2- 377- 1573. 5515 ( 1)- الکافی 3- 336- 9، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب القیام، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع. 5516 ( 2)- التهذیب 2- 84- 309. 5517 ( 3)- معانی الأخبار 300- 1. 5518 ( 4)- مستطرفات السرائر 73- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد.

7- بَابُ کَرَاهَةِ نَفْخِ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ التَّعْوِیذِ

8155- 1-5520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْفُخُ فِی الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ‌5521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ‌5522.
8156- 2-5523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِی الصَّلَاةِ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً.
8157- 3-5524 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ‌5525 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ‌5526 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص350 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 351
عَلَیْهِ الْغُبَارُ أَ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌5527.
8158- 4-5528 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ خَشْیَةَ أَنْ یُؤْذِیَ مَنْ إِلَی جَانِبِهِ.
8159- 5-5529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَ أَنْ یُنْفَخَ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ.
8160- 6-5530 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی فَیَنْفُخُ فِی مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ أَنْ یُؤْذِیَ مَنْ إِلَی جَانِبِهِ.
8161- 7-5531 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 352
النَّفْخَ فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌5532 وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌5533.
8162- 8-5534 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5535 الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.
8163- 9-5536 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَتْفُلِ الْمُؤْمِنُ فِی الْقِبْلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ‌5537 لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5538.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 353
----------------------------
5519 ( 1)- الباب 7 فیه 9 أحادیث. 5520 ( 2)- الکافی 3- 334- 8. 5521 ( 3)- الاستبصار 1- 329- 1235. 5522 ( 4)- التهذیب 2- 302- 1222. 5523 ( 5)- التهذیب 2- 329- 1251، و الاستبصار 1- 330- 1236. 5524 ( 6)- التهذیب 2- 302- 1220، و الاستبصار 1- 329- 1234. 5525 ( 7)- فی المصدر زیادة- من بنی عجل. 5526 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5527 ( 1)- الفقیه 1- 271- 841. 5528 ( 2)- الفقیه 1- 177- 839. 5529 ( 3)- الفقیه 4- 9- 4968، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 92 من أبواب آداب المائدة. 5530 ( 4)- علل الشرائع 345- 1. 5531 ( 5)- أمالی الصدوق 248- 3، أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 5532 ( 1)- الفقیه 3- 557- 4914. 5533 ( 2)- الخصال 520- 9. 5534 ( 3)- الخصال 158- 203. 5535 ( 4)- فی المصدر- الهیثم. 5536 ( 5)- الخصال 613. 5537 ( 6)- فی المصدر زیادة- منه. 5538 ( 7)- یأتی فی الباب 92 من أبواب آداب المائدة و فی عنوان الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْ جَبْهَتُهُ مَکَاناً غَیْرَ مُسْتَوٍ أَوْ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَجَبَ أَنْ یَجُرَّهَا إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یُمْکِنْ جَازَ أَنْ یَرْفَعَهَا قَلِیلًا ثُمَّ یَضَعَهَا

8164- 1-5540 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ عَلَی نَبَکَةٍ5541 فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَکِنْ جُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌5542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5543.
8165- 2-5544 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِیهِ)5545 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِی لِلسُّجُودِ فَیَقَعُ وَجْهِی عَلَی حَجَرٍ أَوْ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِی إِلَی مَکَانٍ مُسْتَوٍ فَقَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَکَ عَلَی الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
8166- 3-5546 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 354
جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی فَلَا یُمَکِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یُحَرِّکُ جَبْهَتَهُ حَتَّی یَتَمَکَّنَ فَیُنَحِّی الْحَصَی عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌5547 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌5548.
8167- 4-5549 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِی عَلَی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ ثُمَّ ضَعْهُ.
8168- 5-5550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی قَالَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّی یَسْتَمْکِنَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاضْطِرَارِ حَیْثُ لَا یَتَأَتَّی ذَلِکَ إِلَّا مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی وَ بِاسْتِلْزَامِهِ زِیَادَةَ سُجُودٍ عَمْداً وَ هُوَ مُبْطِلٌ لِمَا یَأْتِی.
8169- 6-5551 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 355
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّی یَکُونُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ یَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ یَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَی مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ یَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا یَعْتَدُّ بِهَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ مَا لَمْ یَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌5552.
-----------------------------
5539 ( 1)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 5540 ( 2)- الکافی 3- 333- 3. 5541 ( 3)- النبکة- بالتحریک و قد تسکن- الأرض التی فیها صعود و نزول و التل الصغیر أیضا، و فی الصحاح النبک جمع نبکة و هی أکمة محددة الرأس( مجمع البحرین- نبک مجمع البحرین 5- 295 و الصحاح 4- 1612). 5542 ( 4)- التهذیب 2- 302- 1221. 5543 ( 5)- الاستبصار 1- 330- 1238. 5544 ( 6)- التهذیب 2- 312- 1269، و الاستبصار 1- 330- 1239. 5545 ( 7)- لیس فی الاستبصار 1- 330- 1239( هامش المخطوط). 5546 ( 8)- التهذیب 2- 312- 1270. 5547 ( 1)- الاستبصار 1- 331- 1240. 5548 ( 2)- قرب الإسناد 93. 5549 ( 3)- التهذیب 2- 302- 1219، و الاستبصار 1- 330- 1237. 5550 ( 4)- التهذیب 2- 310- 1260. 5551 ( 5)- الاحتجاج 484. 5552 ( 1)- الغیبة 233.

9- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ مِنَ السُّجُودِ بِالْجَبْهَةِ مُسَمَّاهُ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی الْحَاجِبِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیعَابِ أَوْ وَضْعِ قَدْرِ دِرْهَمٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَی حَائِلٍ کَالْعِمَامَةِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ

8170- 1-5554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبِهِ‌5555 وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ5556 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5557.
8171- 2-5558 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 356
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَکَ.
8172- 3-5559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ جَمِیعاً عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَبْهَةُ إِلَی الْأَنْفِ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِی السُّجُودِ أَجْزَأَکَ وَ السُّجُودُ عَلَیْهِ کُلِّهِ أَفْضَلُ.
8173- 4-5560 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ جَمِیعاً قَالَ: مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَجْزَأَکَ.
-
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ مِنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَکَ‌5561.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌5562.
8174- 5-5563 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَبْهَةُ کُلُّهَا مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الْحَاجِبَیْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ فَأَیُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِکَ إِلَی الْأَرْضِ أَجْزَأَکَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ أَوْ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌5564.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 357
--------------------------
5553 ( 2)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 5554 ( 3)- التهذیب 2- 85- 314، أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه. 5555 ( 4)- فی المصدر- حاجبیه. 5556 ( 5)- الفقیه 1- 271- 837. 5557 ( 6)- التهذیب 2- 236- 931. 5558 ( 7)- التهذیب 2- 85- 313. 5559 ( 1)- التهذیب 2- 298- 1199، و الاستبصار 1- 326- 1221. 5560 ( 2)- التهذیب 2- 398- 1201، و الاستبصار 1- 327- 1222. 5561 ( 3)- الفقیه 1- 271- 840. 5562 ( 4)- الفقیه 1- 271- 840. 5563 ( 5)- الکافی 3- 333- 1. 5564 ( 6)- تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْمَسْجِدِ لِلْمَوْقِفِ وَ مَوْضِعِ الْیَدَیْنِ وَ کَرَاهَةِ عُلُوِّ مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ عَنْهُمَا وَ جَوَازِ کَوْنِهِ أَخْفَضَ مِنْهُمَا

8175- 1-5566 مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ أَ یَکُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لِیَکُنْ مُسْتَوِیاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5567.
8176- 2-5568 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِی فِی مَوْضِعِ قَدَمِی وَ کَرِهَهُ.
8177- 3-5569 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: ضَعُوا الْیَدَیْنِ حَیْثُ تَضَعُونَ الْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا یَسْجُدَانِ کَمَا یَسْجُدُ الْوَجْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 358
8178- 4-5570 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَیَکُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5571.
---------------------------
5565 ( 1)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 5566 ( 2)- التهذیب 2- 85- 315. 5567 ( 3)- الکافی 3- 333- 4. 5568 ( 4)- التهذیب 2- 85- 316. 5569 ( 5)- التهذیب 2- 297- 1198. 5570 ( 1)- التهذیب 3- 282- 835، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الجماعة. 5571 ( 2)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ جَوَازِ عُلُوِّ مَسْجِدِ الْجَبْهَةِ عَنِ الْمَوْقِفِ وَ انْخِفَاضِهِ عَنْهُ بِمِقْدَارِ لَبِنَةٍ لَا أَزْیَدَ

8179- 1-5573 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِکَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ یَدَیْکَ‌5574 قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
8180- 2-5575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَی فِرَاشِهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفِرَاشُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 359
غَلِیظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ5576 أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌5577.
8181- 3-5578 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ قَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِکَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَیْکَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5579.
----------------------
5572 ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 5573 ( 4)- التهذیب 2- 313- 1271. 5574 ( 5)- فی المصدر- بدنک. 5575 ( 6)- الکافی 3- 411- 13. 5576 ( 1)- الآجر بالمد و التشدید أشهر من التخفیف- اللبن إذا طبخ و الواحدة آجرة، یبنی به( مجمع البحرین 3- 201). 5577 ( 2)- التهذیب 3- 307- 949. 5578 ( 3)- الکافی 3- 333- 4. 5579 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 5 من الباب 8، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِجَبْهَتِهِ دُمَّلٌ أَوْ نَحْوُهُ وَجَبَ أَنْ یَحْفِرَ حَفِیرَةً لِیَقَعَ السَّلِیمُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِلَّا وَجَبَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی أَحَدِ جَانِبَیْ جَبْهَتِهِ وَ إِلَّا فَعَلَی ذَقَنِهِ‌

8182- 1-5581 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِی دُمَّلٌ فَکُنْتُ أَسْجُدُ عَلَی جَانِبٍ فَرَأَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَثَرَهُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ‌5582- احْفِرْ حَفِیرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِی الْحَفِیرَةِ حَتَّی تَقَعَ جَبْهَتُکَ عَلَی الْأَرْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 360
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5583.
8183- 2-5584 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهَا قَالَ یَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً5585.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5586 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْحَفِیرَةِ الْمَذْکُورَةِ.
8184- 3-5587 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَرْحَةٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَسْجُدَ5588- قَالَ یَسْجُدُ مَا بَیْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ سَجَدَ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَعَلَی ذَقَنِهِ قُلْتُ عَلَی ذَقَنِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ السُّجُودِ عَلَی أَحَدِ جَانِبَیِ الْجَبْهَةِ5589.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 361
------------------------
5580 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5581 ( 6)- التهذیب 2- 86- 317. 5582 ( 7)- فی الکافی 3- 333- 5 بدل( ذلک)- و لکن- هامش المخطوط. 5583 ( 1)- الکافی 3- 333- 5. 5584 ( 2)- الکافی 3- 334- 6. 5585 ( 3)- الاسراء 17- 107. 5586 ( 4)- التهذیب 2- 86- 318. 5587 ( 5)- تفسیر القمّیّ 2- 30، تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 33 من أبواب القراءة. 5588 ( 6)- فی المصدر زیادة- علیها. 5589 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ السُّجُودِ وَ مِنَ التَّشَهُّدِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ أَوْ یُکَبَّرَ

8185- 1-5591 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ رَبِّی بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ.
8186- 2-5592 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8187- 3-5593 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5594.
8188- 4-5595 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا نَهَضَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 362
الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ قَالَ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8189- 5-5596 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ‌5597 فَاعْتَمِدْ عَلَی کَفَّیْکَ وَ قُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَةِ5598.
8190- 6-5599 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ.
8191- 7-5600 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِیَّةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ یَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ‌5601 أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
8192- 8-5602 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 363
یَسْأَلُنِی بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّی إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُکَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَکَتَبَ ع فِی الْجَوَابِ إِنَّ فِیهِ حَدِیثَیْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً5603.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ (الْغَیْبَةِ)5604 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌5605 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5606.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 364
------------------------
5590 ( 1)- الباب 13 فیه 8 أحادیث. 5591 ( 2)- التهذیب 2- 86- 320. 5592 ( 3)- التهذیب 2- 87- 321. 5593 ( 4)- التهذیب 2- 88- 326، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب التشهد. 5594 ( 5)- الکافی 3- 338- 11. 5595 ( 6)- التهذیب 2- 88- 327. 5596 ( 1)- التهذیب 2- 89- 96. 5597 ( 2)- کتب المصنّف فی الهامش عن نسخة-( الاولتین). 5598 ( 3)- الکافی 3- 338- 10. 5599 ( 4)- السرائر 484. 5600 ( 5)- السرائر 483. 5601 ( 6)- فی المصدر زیادة- و قوته. 5602 ( 7)- الاحتجاج 483، و أورده فی الحدیث 39 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 5603 ( 1)- علق المصنّف فی الهامش بما نصه" قضیة التخییر بین الحدیثین المختلفین عدم الترجیح فی العبادات و یأتی مثله فی القضاء و غیره( ا) و تقدم مثله فی المواقیت( ب) و یأتی ما یدلّ علی الأمر بالتوقف و الاحتیاط فی المعاملات"( ج)( منه قده). ا- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. ب- تقدم فی الحدیث 30 من الباب 8 من أبواب المواقیت. ج- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 5604 ( 2)- الغیبة 232. 5605 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 48). 5606 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ سَجْدَةً فَذَکَرَ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهَا وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ الرُّکُوعِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ قَضَی السُّجُودَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ‌

8193- 1-5608 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ5609 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ حَتَّی قَامَ فَذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ فَلْیَسْجُدْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِذَا رَکَعَ‌5610 فَذَکَرَ بَعْدَ رُکُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ حَتَّی یُسَلِّمَ ثُمَّ یَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ الْحَدِیثَ.
8194- 2-5611 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ سَجْدَةً فَذَکَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَسْجُدُ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 365
8195- 3-5612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ‌5613 ثُمَّ ذَکَرَ فِی الثَّانِیَةِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَةً فِی الْأُولَی قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا تَرَکَ السَّجْدَةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَلَمْ یَدْرِ أَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ اسْتَقْبَلْتَ‌5614 حَتَّی یَصِحَّ لَکَ ثِنْتَانِ وَ إِذَا کَانَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَکْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَصِحَّ لَکَ أَنَّهُمَا ثِنْتَانِ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌5615.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَعَدْتَ السُّجُودَ5616 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَکَّ بَیْنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ تَرَکَ سَجْدَةً فَیَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ فَالْمُرَادُ بِالْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَیْنِ الرَّکَعَاتُ لَا السَّجَدَاتُ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ الْمُعَلَّی‌5617 وَ غَیْرِهِ‌5618 وَ بِهِ یُجْمَعُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ هُنَا.
8196- 4-5619 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَکَرَهَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 366
وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ یَسْجُدُهَا إِذَا ذَکَرَهَا مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5620 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَکَرَ مَا فَاتَهُ وَ قَضَاهُ وَ حَکَمَ بِوُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ لِمَا یَأْتِی‌5621.
8197- 5-5622 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا قَبْلَ رُکُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَ رُکُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْیَانُ السَّجْدَةِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَرَکَ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً لِمَا مَضَی‌5623 وَ یَأْتِی‌5624.
8198- 6-5625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَنْسَی السَّجْدَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ أَوْ شَکَّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَنْ لَا تَکُونَ وَضَعْتَ وَجْهَکَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَکَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ عَلَیْکَ سَهْوٌ.
أَقُولُ: قَضَاءُ السَّجْدَةِ فِی صُورَةِ النِّسْیَانِ وَاجِبٌ وَ فِی صُورَةِ الشَّکِ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 367
مُسْتَحَبٌّ وَ عَدَمُ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الشَّکِّ بَلْ ظَاهِرُ الْجَوَابِ الِاخْتِصَاصُ بِصُورَةِ الشَّکِّ وَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِصُورَةِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ بِهَا أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ.
8199- 7-5626 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ یَنْهَضُ وَ إِذَا ذَکَرَهُ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الثَّانِی قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
8200- 8-5627 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْکُرُ أَنَّ عَلَیْهِ السَّجْدَةَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا وَ هُوَ رَاکِعٌ فِی بَعْضِ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا.
8201- 9-5628 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ فِی النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5629.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 368
------------------------------
5607 ( 1)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 5608 ( 2)- التهذیب 2- 153- 602، و الاستبصار 1- 359- 1361، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الرکوع، و فی الاحالة- قال أبو جعفر. 5609 ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- فی الذکری تقرب منه روایة حکم بن حکیم( منه قده). راجع الذکری 201. 5610 ( 4)- فی المصدر- رفع. 5611 ( 5)- التهذیب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 359- 1362، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 26، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل. 5612 ( 1)- التهذیب 2- 154- 605، و الاستبصار 1- 360- 1364. 5613 ( 2)- فی الکافی 3- 349- 3 رکعة( هامش المخطوط). 5614 ( 3)- فی الکافی 3- 349- 3 زیادة- الصلاة( هامش المخطوط). 5615 ( 4)- الکافی 3- 349- 3. 5616 ( 5)- قرب الإسناد 160. 5617 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 5 من هذا الباب. 5618 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 6 و 7 من هذا الباب. 5619 ( 8)- التهذیب 2- 152- 598، و الاستبصار 1- 358- 1360. 5620 ( 1)- الفقیه 1- 346- 1008. 5621 ( 2)- یأتی فی الباب 32 من أبواب الخلل. 5622 ( 3)- التهذیب 2- 154- 606، و الاستبصار 1- 359- 1363. 5623 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 5624 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 8 و 9 من هذا الباب. 5625 ( 6)- التهذیب 2- 155- 607، و الاستبصار 1- 360- 1365. 5626 ( 1)- المحاسن 327- 79. 5627 ( 2)- قرب الإسناد 90. 5628 ( 3)- قرب الإسناد 92. 5629 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 23 من أبواب الخلل.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ وَ هُوَ فِی مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ الْقِیَامِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سُجُودُ السَّهْوِ

8202- 1-5631 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
8203- 2-5632 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوْ ثِنْتَیْنِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ أُخْرَی.
8204- 3-5633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ سَجْدَتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ (أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ)5634.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5635 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 369
8205- 4-5636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.
8206- 5-5637 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ.
8207- 6-5638 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَالِساً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَکَ‌5639 قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ قَائِماً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ.
أَقُولُ: وَ رُوِیَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِکَثْرَةِ السَّهْوِ بَلْ صَرِیحٌ فِیهِ‌5640 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ5641.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 370
---------------------------------
5630 ( 1)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 5631 ( 2)- الکافی 3- 349- 1، و التهذیب 2- 152- 599، و الاستبصار 1- 361- 1368. 5632 ( 3)- الکافی 3- 349- 4، و التهذیب 2- 152- 601، و الاستبصار 1- 361- 1370. 5633 ( 4)- الکافی 3- 349- 2. 5634 ( 5)- لیس فی التهذیب 2- 152- 600 و لا فی الاستبصار 1- 361- 1369( هامش المخطوط). 5635 ( 6)- التهذیب 2- 152- 600، و الاستبصار 1- 361- 1369. 5636 ( 1)- التهذیب 2- 153- 602، و الاستبصار 1- 358- 1359. 5637 ( 2)- التهذیب 2- 153- 602، و الاستبصار 1- 358- 1359. 5638 ( 3)- التهذیب 2- 153- 603، و الاستبصار 1- 361- 1371. 5639 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( فشک) عن التهذیب 2- 153- 603. 5640 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل. 5641 ( 6)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ إِذَا شَکَّ فِیهَا وَ تَجَاوَزَ مَحَلَّهَا

8208- 1-5643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ5644 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَهَا فَلْیَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا یَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلْیُسَلِّمْ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ لْیَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِیفاً وَ لَا یُسَمِّیهَا نَقْرَةً فَإِنَّ النَّقْرَةَ نَقْرَةُ الْغُرَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5645 وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ قَضَاءِ السَّجْدَةِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا مِنَ الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّسْلِیمِ مَا یَتَرَتَّبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَلَامِ وَ الِانْصِرَافِ وَ نَحْوِهِمَا کَمَا مَرَّ5646 فِی أَحَادِیثِ الْوَتْرِ لِمَا مَضَی‌5647 وَ یَأْتِی‌5648.
---------------------------
5642 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 5643 ( 2)- التهذیب 2- 156- 609، و الاستبصار 1- 360- 1366. 5644 ( 3)- ورد فی التهذیب 2- 156- 609 و لیس فی الاستبصار 1- 360- 1366( هامش المخطوط). 5645 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5646 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من الباب 14 و فی الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض. 5647 ( 6)- مضی فی الباب 14 من هذه الأبواب. 5648 ( 7)- یأتی فی الباب 26 من أبواب الخلل.

17- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی السُّجُودِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ الْمَدْعُوِّ لَهُ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْأُمُورِ الدُّنْیَوِیَّةِ وَ مَا یُدْعَی بِهِ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ ن

8209- 1-5650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 371
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو بَصِیرٍ5651 فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ کَانَتْ ضَاعَتْ‌5652 نَاقَةٌ لِجَمَّالِهِمْ‌5653 اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَی فُلَانٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَ فَعَلَ فَقُلْتُ نَعَمْ (قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ)5654 قَالَ فَسَکَتَ قُلْتُ فَأُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5655.
8210- 2-5656 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْعُو وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5657.
8211- 3-5658 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَفَرُّقَ أَمْوَالِنَا وَ مَا دَخَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 372
قُلْتُ فَأَدْعُو فِی الْفَرِیضَةِ وَ أُسَمِّی حَاجَتِی فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَدَعَا عَلَی قَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ‌5659 وَ فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ‌5660.
8212- 4-5661 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ادْعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَ یَا خَیْرَ الْمُعْطِینَ ارْزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیَالِی مِنْ فَضْلِکَ فَإِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
8213- 5-5662 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ فِی صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَیَ‌5663 مَالِی وَ وَلَدِی هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ قَالَ لَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5664 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدُّعَاءِ5665 إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْجُمُعَةِ5666.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 373
----------------------------
5649 ( 8)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 5650 ( 9)- الکافی 3- 323- 8. 5651 ( 1)- فیه عدالة ابی بصیر و الظاهر أنّه المرادی. منه. قده( هامش المخطوط). 5652 ( 2)- فی نسخة- ضلت( هامش المخطوط). 5653 ( 3)- فی التهذیب 2- 300- 1208 لهم( هامش المخطوط). 5654 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب 2- 300- 1208( هامش المخطوط). 5655 ( 5)- التهذیب 2- 300- 1208. 5656 ( 6)- الکافی 3- 323- 6. 5657 ( 7)- التهذیب 2- 299- 1207. 5658 ( 8)- الکافی 3- 324- 11. 5659 ( 1)- فی السرائر 98- 20 زیادة- و عشائرهم( هامش المخطوط). 5660 ( 2)- مستطرفات السرائر 98- 20. 5661 ( 3)- الکافی 2- 551- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الدعاء. 5662 ( 4)- قرب الإسناد 90. 5663 ( 5)- فی المصدر زیادة- أهلی. 5664 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 5665 ( 7)- یأتی فی الباب 55 من أبواب الدعاء، و الباب 13 من أبواب القواطع. 5666 ( 8)- یأتی فی الباب 46 من أبواب الجمعة، و فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الصلوات المندوبة، و فی الباب 31 منها.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ بَعْدَ السُّجُودِ وَ تَسْوِیَةِ الْحَصَی عِنْدَ إِرَادَتِهِ وَ أَخْذِهَا عَنِ الْجَبْهَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا وَ وَضْعِهَا عَلَی الْأَرْضِ‌

8214- 1-5668 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا التُّرَابُ.
8215- 2-5669 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسَوِّی الْحَصَی فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌5670 مِثْلَهُ‌5671.
8216- 3-5672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَجِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع کُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَی مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
8217- 4-5673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 374
شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَوَّی الْحَصَی حِینَ أَرَادَ السُّجُودَ.
8218- 5-5674 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ لَا بَأْسَ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5675.
------------------------
5667 ( 1)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 5668 ( 2)- التهذیب 2- 301- 1216. 5669 ( 3)- التهذیب 2- 301- 1215. 5670 ( 4)- فی نسخة یوسف بن یعقوب( هامش المخطوط). 5671 ( 5)- الفقیه 1- 271- 838. 5672 ( 6)- الفقیه 1- 271- 839. 5673 ( 7)- الکافی 3- 334- 7. 5674 ( 1)- مستطرفات السرائر 53- 1. 5675 ( 2)- قرب الإسناد 90. و یأتی ما یدلّ علی حکم تسویة الحصی فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب القواطع.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِمَادِ عَلَی الْکَفَّیْنِ مَبْسُوطَتَیْنِ لَا مَقْبُوضَتَیْنِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ السُّجُودِ

8219- 1-5677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَنْهَضَ فَلَا یَعْجِنُ بِیَدَیْهِ فِی الْأَرْضِ وَ لَکِنْ یَبْسُطُ کَفَّیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَی‌5678 الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌5679.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 375
8220- 2-5680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ کَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا5681.
-------------------------
5676 ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان. 5677 ( 4)- الکافی 3- 336- 6. 5678 ( 5)- فی التهذیب 2- 303- 1223 فی( هامش المخطوط). 5679 ( 6)- التهذیب 2- 303- 1223. 5680 ( 1)- التهذیب 2- 83- 307، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الرکوع. 5681 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِانْحِنَاءِ لِلرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ أَجْزَأَهُ الْإِیمَاءُ وَ یَرْفَعُ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ‌

8221- 1-5683 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَةَ5684 فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِیمَاءً الْحَدِیثَ.
8222- 2-5685 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌5686.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 376
8223- 3-5687 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُرْعِفِ یَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّی یَذْهَبَ اللَّیْلُ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ‌5688 وَ غَیْرِهِ‌5689.
--------------------------
5682 ( 3)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 5683 ( 4)- التهذیب 3- 307- 951، أورده فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القیام، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 15 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 5684 ( 5)- فی المصدر زیادة- إلیه. 5685 ( 6)- التهذیب 2- 311- 1265، أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب مکان المصلی. 5686 ( 7)- التهذیب 3- 175- 389. 5687 ( 1)- التهذیب 1- 349- 1020، أورده فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 8 من أبواب القیام. 5688 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب القیام. 5689 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 15 من أبواب ما یسجد علیه، و فی الباب 15 من أبواب مکان المصلی.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ تَمْکِینِ الْجَبْهَةِ وَ الْأَعْضَاءِ فِی السُّجُودِ

8224- 1-5691 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَی جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَیْسَ فِیهَا أَثَرُ السُّجُودِ.
8225- 2-5692 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِ‌5693 وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 377
فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِی جَمِیعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
8226- 3-5694 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: کَانَ لِأَبِی ع فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَاتِئَةٌ وَ کَانَ یَقْطَعُهَا فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ مَرَّةٍ خَمْسَ ثَفِنَاتٍ فَسُمِّیَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِکَ.
8227- 4-5695 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ فَإِذَا أَنَا بِغُلَامٍ أَسْوَدَ بِیَدِهِ مِقَصٌّ یَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِینِهِ وَ عِرْنِینِ أَنْفِهِ مِنْ کَثْرَةِ سُجُودِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5696 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5697.
----------------------
5690 ( 4)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 5691 ( 5)- التهذیب 2- 313- 1375. 5692 ( 6)- علل الشرائع 232- 1 الباب 166. 5693 ( 7)- فی المصدر الحسنی. 5694 ( 1)- علل الشرائع 233. 5695 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 76- 5. 5696 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب ما یسجد علیه، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علی استحباب تمکن الجبهة فی الباب 20 من أبواب مکان المصلی. 5697 ( 4)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

22- بَابُ جَوَازِ تَحْرِیکِ الْأَصَابِعِ فِی السُّجُودِ لِعَدِّ التَّسْبِیحِ وَ نَحْوِهِ‌

8228- 1-5699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 378
عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا سَجَدَ یُحَرِّکُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِیکاً خَفِیفاً کَأَنَّهُ یَعُدُّ التَّسْبِیحَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ زِیَادَةِ الِانْحِنَاءِ فِی الرُّکُوعِ‌5700.
------------------------
5698 ( 5)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 5699 ( 6)- الکافی 3- 322- 3. 5700 ( 1)- مر فی ذیل الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الرکوع.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ السُّجُودِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ الْإِکْثَارِ فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ الذِّکْرِ

8229- 1-5702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَی إِبْلِیسُ یَا وَیْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
8230- 2-5703 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ ص رَجُلٌ وَ هُوَ یُعَالِجُ بَعْضَ حُجُرَاتِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا أَکْفِیکَ فَقَالَ شَأْنَکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَاجَتُکَ قَالَ الْجَنَّةُ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِنَّا بِطُولٍ السُّجُودِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 379
8231- 3-5704 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَاجِداً فَانْتَظَرْتُهُ طَوِیلًا فَطَالَ سُجُودُهُ عَلَیَّ فَقُمْتُ فَصَلَّیْتُ رَکَعَاتٍ وَ انْصَرَفْتُ وَ هُوَ بَعْدُ سَاجِدٌ فَسَأَلْتُ مَوْلَاهُ مَتَی سَجَدَ فَقَالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا فَلَمَّا سَمِعَ کَلَامِی رَفَعَ رَأْسَهُ الْحَدِیثَ.
8232- 4-5705 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ إِذَا صَلَّیْتَ فَأَطِلِ السُّجُودَ.
8233- 5-5706 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ‌5707.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌5708 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌5709.
8234- 6-5710 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 380
عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَخَلَّلُ بَسَاتِینَ الْکُوفَةِ- فَانْتَهَی إِلَی نَخْلَةٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا ثُمَّ رَکَعَ وَ سَجَدَ فَأَحْصَیْتُ فِی سُجُودِهِ خَمْسَمِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَی النَّخْلَةِ فَدَعَا بِدَعَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ یَا حَفْصُ إِنَّهَا النَّخْلَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا5711.
8235- 7-5712 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌5713.
8236- 8-5714 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَطَالَ السُّجُودَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ الشَّیْطَانُ یَا وَیْلَاهْ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5715 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا5716.
8237- 9-5717 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 381
رَزِینٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.
8238- 10-5718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَجَدَ سَجْدَةً حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةٌ وَ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ.
8239- 11-5719 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَسْتَصْغِرُوا قَلِیلَ الْآثَامِ فَإِنَّ الْقَلِیلَ یُحْصَی وَ یَرْجِعُ إِلَی الْکَثِیرِ5720 وَ أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَی إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَی ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَی وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فَنَجَا.
8240- 12-5721 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ بِطُولِ السُّجُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ سُنَنِ الْأَوَّابِینَ.
8241- 13-5722 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَطِیلُوا السُّجُودَ فَمَا مِنْ عَمَلٍ أَشَدَّ عَلَی إِبْلِیسَ مِنْ أَنْ یَرَی ابْنَ آدَمَ سَاجِداً لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَعَصَی وَ هَذَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَأَطَاعَ فِیمَا أُمِرَ.
8242- 14-5723 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 382
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُصَلِّی فِی جَوْفِ النَّهَارِ فَیَسْجُدُ السَّجْدَةَ فَیُطِیلُ السُّجُودَ حَتَّی یُقَالَ إِنَّهُ رَاقِدٌ.
8243- 15-5724 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ بَرَزَ إِلَی الصَّحْرَاءِ فَتَبِعَهُ مَوْلًی لَهُ فَوَجَدَهُ سَاجِداً عَلَی حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ فَأَحْصَی عَلَیْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
8244- 16-5725 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ هَبَطَ5726 آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ- أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ فَیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهَا بَعْدَ نَعِیمِ الْجَنَّةِ- فَجَعَلَ یَجْأَرُ5727 وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّةِ مِائَتَیْ سَنَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الرُّکُوعِ‌5728 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی سُجُودِ الشُّکْرِ5729 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5730.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 383
-------------------------------
5701 ( 2)- الباب 23 فیه 16 حدیثا. 5702 ( 3)- الکافی 3- 264- 2، تقدم بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب اعداد الفرائض، و یأتی نحوه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس. 5703 ( 4)- الکافی 3- 266- 8. 5704 ( 1)- الکافی 8- 270- 399، و أورده بتمامه فی ذیل الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات. 5705 ( 2)- الکافی 3- 328- 25. 5706 ( 3)- الکافی 3- 264- 3. 5707 ( 4)- العلق 96- 19. 5708 ( 5)- الفقیه 1- 209- 628. 5709 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 7- 15. 5710 ( 7)- الکافی 8- 143- 111. 5711 ( 1)- مریم 19- 25. 5712 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 280- 24. 5713 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 8- 19. 5714 ( 4)- ثواب الأعمال 56- 1. 5715 ( 5)- المحاسن- 18- 50، أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الرکوع. 5716 ( 6)- المقنع 197. 5717 ( 7)- ثواب الأعمال 56- 2. 5718 ( 1)- ثواب الأعمال 55. 5719 ( 2)- الخصال 616. 5720 ( 3)- فی المصدر- الکبیر. 5721 ( 4)- علل الشرائع 340- 1 الباب 39. 5722 ( 5)- علل الشرائع 340- 2 الباب 39. 5723 ( 6)- قرب الإسناد 4. 5724 ( 1)- الملهوف علی قتلی الطفوف 88. 5725 ( 2)- قصص الأنبیاء 49- 21. 5726 ( 3)- فی المصدر- أهبط. 5727 ( 4)- یجار- یرفع صوته بالبکاء مع استغاثة( لسان العرب 4- 112). 5728 ( 5)- تقدم فی الباب 6 و 26 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 2 الباب 29 من أبواب التکفین، و فی الحدیث 3 من الباب 12، و الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 1 من الباب 53 و الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 2 و الباب 21 من هذه الأبواب. 5729 ( 6)- یأتی فی الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. 5730 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 20 من ألباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 2 و 8 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ لِلسُّجُودِ

8245- 1-5732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ الْحَدِیثَ.
8246- 2-5733 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَهْوَی سَاجِداً انْکَبَّ وَ هُوَ یُکَبِّرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5734 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5735.
----------------------
5731 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 5732 ( 2)- الکافی 3- 321- 1، و أورده بتمامه عن الکافی 3- 321- 1 و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5733 ( 3)- الکافی 3- 336- 5. 5734 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 2 من أبواب الرکوع. 5735 ( 5)- لعله قصد بما یأتی فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب الخلل.

25- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْأَرْضِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ‌

8247- 1-5737 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ ثُمَّ لَا یَرْفَعُ یَدَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ یَسْجُدُ الثَّانِیَةَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 384
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِتَمَامِ الرَّفْعِ وَ الطُّمَأْنِینَةِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ لِمَا تَقَدَّمَ‌5738 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِکَ فَیُحْمَلَ عَلَی مُنَافَاتِهِ لِلطُّمَأْنِینَةِ الْوَاجِبَةِ لِمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا5739.
----------------------
5736 ( 6)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 5737 ( 7)- مستطرفات السرائر 54- 4. 5738 ( 1)- تقدم و مر فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1 و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5739 ( 2)- تقدم و مر فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1 و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ بِالْکَفَّیْنِ فِی السُّجُودِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ خَاصَّةً عَلَی مَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ‌

8248- 1-5741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سَجَدَ أَحَدُکُمْ فَلْیُبَاشِرْ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُ الْغُلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌5742 وَ رَوَاهُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ5743.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 385
8249- 2-5744 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5745 وَ عَلَی أَحْکَامِ مَا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ فِی مَحَلِّهِ‌5746.
------------------------
5740 ( 3)- الباب 26 فیه حدیثان. 5741 ( 4)- ثواب الأعمال 55. 5742 ( 5)- علل الشرائع 331. 5743 ( 6)- مر فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5744 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5745 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5746 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 13 و 14 و 16 من أبواب ما یسجد علیه.

27- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ أَحْکَامِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَ سَجْدَةِ الشُّکْرِ

8250- 1-5748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ)5749 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً قَاعِداً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ بَعِیرٌ فَجَاءَ حَتَّی ضَرَبَ بِجِرَانِهِ الْأَرْضَ وَ رَغَا فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ سَجَدَ لَکَ هَذَا الْبَعِیرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَفْعَلَ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
8251- 2-5750 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَالَ لَا بَلِ اسْجُدُوا لِلَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَمَلَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 386
یَشْکُو أَرْبَابَهُ ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّةَ الْجَمَلِ ثُمَّ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو بَصِیرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ أَنْتَ تَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ فِی حَدِیثِ حُسْنِ عِشْرَةِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا5751.
8252- 3-5752 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی احْتِجَاجِ النَّبِیِّ ص عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ- أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ لِمَ عَبَدْتُمُ الْأَصْنَامَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا نَتَقَرَّبُ بِذَلِکَ إِلَی اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ فَسَجَدُوا لَهُ تَقَرُّباً لِلَّهِ کُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَفَاتَنَا ذَلِکَ فَصَوَّرْنَا صُورَتَهُ فَسَجَدْنَا لَهَا تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ کَمَا تَقَرَّبَتِ الْمَلَائِکَةُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ إِلَی اللَّهِ وَ کَمَا أُمِرْتُمْ بِالسُّجُودِ بِزَعْمِکُمْ إِلَی جِهَةِ مَکَّةَ فَفَعَلْتُمْ ثُمَّ نَصَبْتُمْ بِأَیْدِیکُمْ فِی غَیْرِ ذَلِکَ الْبَلَدِ مَحَارِیبَ فَسَجَدْتُمْ إِلَیْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَخْطَأْتُمُ الطَّرِیقَ وَ ضَلَلْتُمْ إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبِرُونِی عَنْکُمْ إِذَا عَبَدْتُمْ صُوَرَ مَنْ کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ فَسَجَدْتُمْ لَهُ أَوْ صَلَّیْتُمْ وَ وَضَعْتُمُ الْوُجُوهَ الْکَرِیمَةَ عَلَی التُّرَابِ بِالسُّجُودِ بِهَا فَمَا الَّذِی بَقَّیْتُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ یَلْزَمُ تَعْظِیمُهُ وَ عِبَادَتُهُ أَنْ لَا یُسَاوِیَ عَبِیدَهُ أَ رَأَیْتُمْ مَلِکاً أَوْ عَظِیماً إِذَا سَوَّیْتُمُوهُ بِعَبِیدِهِ فِی حَقِّ التَّعْظِیمِ وَ الْخُشُوعِ وَ الْخُضُوعِ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ وَضْعٌ مِنْ حَقِّ الْکَبِیرِ کَمَا یَکُونُ زِیَادَةٌ فِی تَعْظِیمِ الصَّغِیرِ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ فَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّکُمْ مِنْ حَیْثُ تُعَظِّمُونَ اللَّهَ بِتَعْظِیمِ صُوَرِ عِبَادِهِ الْمُطِیعِینَ لَهُ تَزِرُونَ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ أَمَرَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ- لَمْ یَأْمُرْ بِالسُّجُودِ لِصُورَتِهِ الَّتِی هِیَ غَیْرُهُ فَلَیْسَ لَکُمْ أَنْ تَقِیسُوا ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ یَکْرَهُ مَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 387
تَفْعَلُونَ إِذْ لَمْ یَأْمُرْکُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَکُمْ رَجُلٌ فِی دُخُولِ دَارِهِ یَوْماً بِعَیْنِهِ أَ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَکُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَی مِثْلَهَا بِغَیْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَی أَنْ لَا یُتَصَرَّفَ فِی مِلْکِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَی أَمَرَکُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِیثَ.
8253- 4-5753 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ أَ فَیَصْلُحُ السُّجُودُ لِغَیْرِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَکَیْفَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ- فَقَالَ إِنَّ مَنْ سَجَدَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ سَجَدَ لِلَّهِ فَکَانَ سُجُودُهُ لِلَّهِ إِذَا کَانَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ.
8254- 5-5754 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً5755 قَالَ قِیلَ إِنَّ السُّجُودَ کَانَ لِلَّهِ شُکْراً لَهُ کَمَا یَفْعَلُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَ الْهَاءُ فِی قَوْلِهِ لَهُ عَائِدَةٌ إِلَی اللَّهِ أَیْ سَجَدُوا لِلَّهِ عَلَی هَذِهِ النِّعْمَةِ وَ تَوَجَّهُوا فِی السُّجُودِ إِلَیْهِ کَمَا یُقَالُ صَلَّی لِلْقِبْلَةِ وَ یُرَادُ بِهِ اسْتِقْبَالُهَا وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
8255- 6-5756 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ فَعُرِضَتْ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَکَانَ أَحَدُهَا أَنْ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ یَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ أَ سَجَدُوا لِیُوسُفَ وَ هُمْ أَنْبِیَاءُ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَمَّا سُجُودُ یَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِیُوسُفَ- إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِیَّةً لِیُوسُفَ- کَمَا کَانَ السُّجُودُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ لآِدَمَ- کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِیَّةً لآِدَمَ- فَسَجَدَ یَعْقُوبُ وَ وُلْدُهُ وَ یُوسُفُ مَعَهُمْ شُکْراً لِلَّهِ لِاجْتِمَاعِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 388
شَمْلِهِمْ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ فِی شُکْرِهِ ذَلِکَ الْوَقْتَ رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ‌5757 الْآیَةَ.
8256- 7-5758 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَمْ یَکُنْ سُجُودُهُمْ یَعْنِی الْمَلَائِکَةَ لآِدَمَ- إِنَّمَا کَانَ آدَمُ قِبْلَةً لَهُمْ یَسْجُدُونَ نَحْوَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ بِذَلِکَ مُعَظَّماً مُبَجَّلًا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ یَخْضَعُ لَهُ کَخُضُوعِهِ لِلَّهِ وَ یُعَظِّمُهُ بِالسُّجُودِ لَهُ کَتَعْظِیمِهِ لِلَّهِ وَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ هَکَذَا لِغَیْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِیعَتِنَا وَ سَائِرَ الْمُکَلَّفِینَ مِنْ مُتَّبِعِینَا أَنْ یَسْجُدُوا لِمَنْ تَوَسَّطَ فِی عُلُومِ عَلِیٍّ وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَحَضَ وِدَادَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع‌5759 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ5760 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ سُجُودِ الشُّکْرِ5761 وَ عَلَی تَحْرِیمِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ‌5762.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 389
-----------------------------
5747 ( 4)- الباب 27 و فیه 7 أحادیث. 5748 ( 5)- بصائر الدرجات 371- 13. 5749 ( 6)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 5750 ( 7)- مختصر بصائر الدرجات 16. 5751 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح. 5752 ( 2)- الاحتجاج 26. 5753 ( 1)- الاحتجاج 339. 5754 ( 2)- مجمع البیان 3- 265. 5755 ( 3)- یوسف 12- 100. 5756 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 356. 5757 ( 1)- یوسف 12- 101. 5758 ( 2)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 385. 5759 ( 3)- الاحتجاج 53. 5760 ( 4)- تقدم فی الباب 42 من أبواب قراءة القرآن، و تقدم أیضا فی الباب 36 من أبواب الحیض. 5761 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من أبواب سجدتی الشکر. 5762 ( 6)- یأتی فی الباب 35 من أبواب المزار.

28- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ سَجْدَتَیْنِ مِنْ رَکْعَةٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ بِزِیَادَتِهِمَا کَذَلِکَ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِکَ‌

8257- 1-5764 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5765.
8258- 2-5766 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5767 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5768.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 391
-----------------------
5763 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 5764 ( 2)- الفقیه 1- 339- 991. 5765 ( 3)- التهذیب 2- 152- 597. 5766 ( 4)- الکافی 3- 273- 8، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 5767 ( 5)- الفقیه 1- 33- 66. 5768 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل.

اَبْوَابُ التَّشَهُّدِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ عَلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا وَ کَرَاهَةِ الْإِقْعَاءِ

8259- 1-5770 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ لَا یَنْبَغِی الْإِقْعَاءُ فِی مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِی الْجُلُوسِ وَ لَیْسَ الْمُقْعِی بِجَالِسٍ.
8260- 2-5771 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5772.
8261- 3-5773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 392
قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَی یَمِینِکَ وَ اجْلِسْ عَلَی یَسَارِکَ الْحَدِیثَ.
8262- 4-5774 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی رَفْعِ رِجْلِکَ الْیُمْنَی وَ طَرْحِکَ الْیُسْرَی فِی التَّشَهُّدِ قَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ)5775 بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی تَکْبِیرِ الِافْتِتَاحِ‌5776 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا5777 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5778.
----------------------
5769 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 5770 ( 2)- مستطرفات السرائر 73- 9. 5771 ( 3)- التهذیب 2- 95- 352. 5772 ( 4)- الکافی 3- 336- 7. 5773 ( 5)- التهذیب 2- 83- 307، أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب السجود. 5774 ( 1)- الفقیه 1- 320- 945، أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب التسلیم. 5775 ( 2)- علل الشرائع 336 ب 32- 4. 5776 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5777 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 6 من الباب 6، و فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 13 من أبواب السجود. 5778 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الأبواب 9 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و فی البابین 66 و 67 من أبواب الجماعة.

2- بَابُ جَوَازِ التَّشَهُّدِ مِنْ قِیَامٍ لِضَرُورَةِ التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا

8263- 1-5780 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِیدُهَا فَأَخَافُ أَنْ یَتَفَقَّدُونِّی قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الثَّالِثَةَ فَمَکِّنْ فِی الْأَرْضِ أَلْیَتَیْکَ ثُمَّ انْهَضْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 393
وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّشَهُّدِ مِنْ قِیَامٍ لِمَنْ صَلَّی فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌5781 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ5782.
---------------------------
5779 ( 6)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 5780 ( 7)- المحاسن 325- 70. 5781 ( 1)- تقدم فی الباب 15 من أبواب مکان المصلی. 5782 ( 2)- یأتی فی الباب 24 و بعده من أبواب الأمر بالمعروف.

3- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّشَهُّدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

8264- 1-5784 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ‌5785 وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ.
8265- 2-5786 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّابِعَةِ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 394
عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّیِّبَاتُ الزَّاکِیَاتُ الْغَادِیَاتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَکَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَرَحَّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- وَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً ... وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَباراً- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ ثُمَّ تُسَلِّمُ.
8266- 3-5787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی النَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِیضَةِ.
8267- 4-5788 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 395
شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی‌5789 قَوْلِ الرَّجُلِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ قَالَ الْمُلْکُ لِلَّهِ.
8268- 5-5790 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ فِی التَّشَهُّدِ مَا طَابَ لِلَّهِ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ فَقَالَ هَکَذَا کَانَ یَقُولُ عَلِیٌّ ع.
8269- 6-5791 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌5792 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا جُعِلَ التَّشَهُّدُ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ کَمَا قُدِّمَ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مِنَ الْأَذَانِ وَ الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ فَکَذَلِکَ أَیْضاً أُخِّرَ بَعْدَهَا التَّشَهُّدُ وَ التَّحِیَّةُ5793 وَ الدُّعَاءُ.
8270- 7-5794 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ5795 بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ کَسْبُ الْحَلَالِ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 396
8271- 8-5796 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ کَیْفَ یَضَعُ یَدَهُ‌5797 عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَنْهَضُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ.5798 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص396
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ التَّشَهُّدِ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا5799 وَ عَلَی جَوَازِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی التَّشَهُّدِ وَ فِی الرُّکُوعِ‌5800 وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْجَمَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ فِی قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِی حَدِیثِ الْأَخْرَسِ‌5801 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّشَهُّدِ مَرَّةً فِی الثُّنَائِیَّةِ وَ مَرَّتَیْنِ فِی الثُّلَاثِیَّةِ وَ الرُّبَاعِیَّةِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌5802. --------------------------
5783 ( 3)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 5784 ( 4)- التهذیب 2- 92- 344. 5785 ( 5)- فی المصدر زیادة- فی أمته. 5786 ( 6)- التهذیب 2- 99- 373. 5787 ( 1)- التهذیب 2- 316- 1289. 5788 ( 2)- التهذیب 2- 316- 1291. 5789 ( 1)- فی نسخة- یعنی( هامش المخطوط). 5790 ( 2)- الکافی 3- 337- 4. 5791 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 108 و علل الشرائع 262. 5792 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة- 383. 5793 ( 5)- فی المصدر- التحمید. 5794 ( 6)- معانی الأخبار 175. 5795 ( 7)- فی المصدر- أحمد. 5796 ( 1)- قرب الإسناد 92. 5797 ( 2)- فی المصدر- رکبتیه و یدیه. 5798 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5799 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 5800 ( 4)- تقدم فی الباب 25 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت. 5801 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة. 5802 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الباب 4 من أبواب القواطع.

4- بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ فِی التَّشَهُّدِ

8272- 1-5804 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- قُلْتُ فَمَا یُجْزِی مِنْ تَشَهُّدِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 397
8273- 2-5805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ‌5806 مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّ مَا عَدَا الشَّهَادَتَیْنِ وَ التَّسْلِیمِ مُسْتَحَبٌّ وَ هُوَ الزِّیَادَاتُ السَّابِقَةُ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ5807 وَ غَیْرِهِ‌5808 وَ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِهَا5809 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5810.
8274- 3-5811 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ التَّشَهُّدُ الَّذِی فِی الثَّانِیَةِ یُجْزِی أَنْ أَقُولَ‌5812 فِی الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ.
8275- 4-5813 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّشَهُّدُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَرَّتَیْنِ قَالَ قُلْتُ: وَ کَیْفَ مَرَّتَیْنِ قَالَ إِذَا اسْتَوَیْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ قَالَ قُلْتُ: قَوْلُ الْعَبْدِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ هَذَا اللُّطْفُ مِنَ الدُّعَاءِ یَلْطُفُ الْعَبْدَ رَبُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 398
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالانْصِرَافِ التَّسْلِیمُ لِمَا یَأْتِی‌5814.
8276- 5-5815 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ شَفْعٌ.
8277- 6-5816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5817 أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ‌5818 وَ یَأْتِی‌5819 تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ لَا تُنَافِی وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ بَیَانُ مَا یَجِبُ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ إِنَّمَا یَصْدُقُ حَقِیقَةً عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی کَوْنِ تَرْکِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ وُجُوبِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِکْرِهِ ع لِمَا یَأْتِی‌5820.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 399
---------------------
5803 ( 7)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 5804 ( 8)- التهذیب 2- 100- 374، و الاستبصار 1- 341- 1284. 5805 ( 1)- التهذیب 2- 317- 1298، أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب التسلیم. 5806 ( 2)- فی المصدر زیادة- رجل. 5807 ( 3)- الحدیث 2 الباب 3 من هذه الأبواب. 5808 ( 4)- الحدیثین 5 و 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5809 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5810 ( 6)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. 5811 ( 7)- التهذیب 2- 101- 377، و الاستبصار 1- 342- 1287. 5812 ( 8)- فی الاستبصار 1- 342- 1287 أقوله( هامش المخطوط). 5813 ( 9)- التهذیب 2- 101- 379، و الاستبصار 1- 342- 1289. 5814 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 4 من أبواب التسلیم. 5815 ( 2)- التهذیب 2- 102- 380. 5816 ( 3)- الکافی 3- 337- 3. 5817 ( 4)- التهذیب 2- 101- 375، و الاستبصار 1- 341- 1285. 5818 ( 5)- تقدم فی أحادیث هذا الباب. 5819 ( 6)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 7 و فی الباب 8، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9، و فی الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب. 5820 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافی الباب فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ أَوْ بِمَا تَیَسَّرَ

8278- 1-5822 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَقُولُ: فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَکَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5823.
8279- 2-5824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ‌5825 إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ‌5826 أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ الشَّهَادَتَیْنِ‌5827.
8280- 3-5828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ وَاجِباً عَلَی النَّاسِ هَلَکُوا إِنَّمَا کَانَ الْقَوْمُ یَقُولُونَ أَیْسَرَ مَا یَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَ عَنْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 400
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5829 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌5830 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5831 وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَلَی التَّقِیَّةِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ5832.
--------------------
5821 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 5822 ( 2)- التهذیب 2- 102- 381. 5823 ( 3)- الکافی 3- 337- 2. 5824 ( 4)- التهذیب 2- 101- 376، و الاستبصار 1- 341- 1286. 5825 ( 5)- فی نسخة- یقول و فی الاستبصار 1- 341- 1286 سمعته یقول( هامش المخطوط). 5826 ( 6)- فی نسخة زیادة- و أثنی علیه( هامش المخطوط). 5827 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5828 ( 8)- الکافی 3- 337- 1. 5829 ( 1)- التهذیب 2- 101- 378، و الاستبصار 1- 342- 1288. 5830 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 5831 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 5832 ( 4)- الذکری 204.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ لِلْإِمَامِ بِالتَّشَهُّدِ وَ جَمِیعِ الْأَذْکَارِ وَ کَرَاهَةِ الْجَهْرِ لِلْمَأْمُومِ‌

8281- 1-5834 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ‌5835 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5836 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌5837.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 401
8282- 2-5838 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَهُ شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.
8283- 3-5839 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّی أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ کَذَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ‌5840.
-----------------------
5833 ( 5)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 5834 ( 6)- التهذیب 2- 102- 384. 5835 ( 7)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال المحقق فی المعتبر سند بعد هذه الروایة- و فی حفص بن البختری ضعف، لکن الفتوی مشهورة بین الأصحاب. انتهی و هذا عجیب جدا من المحقق فان حفص بن البختری ثقة لم یضعفه أحد من علماء الرجال، و انما الضعیف أبو البختری وهب بن وهب و هذا وهم و اشتباه و ان قول النجاشیّ بعد ما وثقه و إنّما کان بینه و بین آل أعین نبوة فغمزوا علیه بلعب الشطرنج فلا ینافی کونه ثقة بوجه و لا ثبت ما نسب الیه لأن قولهم فیه محل تهمة لتلک النبوّة و لو ثبت لم یناف الثقة و لم یوجب الضعف فی الحدیث مع أن النصوص هنا کثیرة.( منه قده). راجع المعتبر 189. 5836 ( 8)- الکافی 3- 337- 5. 5837 ( 9)- الفقیه 1- 400- 1190. 5838 ( 1)- التهذیب 2- 102- 383. 5839 ( 2)- التهذیب 2- 102- 382،. 5840 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 52 من أبواب الجماعة.

7- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِنِسْیَانِ التَّشَهُّدِ حَتَّی یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَةِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ وَ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِ عَمْداً

8284- 1-5842 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5843.
8285- 2-5844 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 402
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَرِیباً رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَکَاناً نَظِیفاً فَتَشَهَّدَ فِیهِ وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5845 وَ یَأْتِی‌5846 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
8286- 3-5847 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَجْلِسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی إِذَا فَرَغَ (فَلْیُسَلِّمْ وَ لْیَسْجُدْ)5848 سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
8287- 4-5849 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَلَا یَجْلِسُ فِیهِمَا حَتَّی یَرْکَعَ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌5850 وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الثَّالِثَةِ فَلْیَجْلِسْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 403
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الثَّالِثَةِ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ‌5851.
8288- 5-5852 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَرْکَعَ الثَّالِثَةَ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌5853 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ)5854 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌5855.
8289- 6-5856 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا.
8290- 7-5857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِی الصَّلَاةِ فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ‌5858
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 404
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُهَا وَ یَقْضِی التَّشَهُّدَ وَ إِذَا لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ تَرَکَهُ عَمْداً.
8291- 8-5859 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ التَّشَهُّدَ حَتَّی سَلَّمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَتَشَهَّدْ وَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ حَتَّی یُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5860 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْإِجْزَاءِ عَلَی صُورَةِ الشَّکِّ دُونَ تَیَقُّنِ التَّرْکِ وَ حَمْلُ الْإِعَادَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ تَعَمُّدِ التَّرْکِ کَمَا مَرَّ5861 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5862 وَ فِی السَّهْوِ5863.
------------------------------------
5841 ( 4)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 5842 ( 5)- الفقیه 1- 339- 991. 5843 ( 6)- التهذیب 2- 152- 597. 5844 ( 7)- التهذیب 2- 157- 617. 5845 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5846 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5847 ( 3)- التهذیب 2- 158- 618، و الاستبصار 1- 362- 1374. 5848 ( 4)- فی الاستبصار 1- 362- 1374 و سلم سجد( هامش المخطوط). 5849 ( 5)- التهذیب 2- 158- 620، و الاستبصار 1- 363- 1375. 5850 ( 6)- التهذیب 2- 159- 624. 5851 ( 1)- الفقیه 1- 351- 1026. 5852 ( 2)- التهذیب 2- 159- 623. 5853 ( 3)- التهذیب 2- 158- 619. 5854 ( 4)- فی التهذیب 2- 158- 619 و لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 5855 ( 5)- التهذیب 2- 157- 616. 5856 ( 6)- التهذیب 2- 158- 621. 5857 ( 7)- الاستبصار 1- 343- 1293. 5858 ( 8)- التهذیب 2- 192- 758، و الاستبصار 1- 379- 1437. 5859 ( 1)- قرب الإسناد 90. 5860 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5861 ( 3)- مر أیضا فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5862 ( 4)- یأتی فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب. 5863 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل.

8- بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الرُّکُوعِ فِی الْوَتْرِ لِمَنْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ ثُمَّ یَقُومَ فَیُتِمَ‌

8292- 1-5865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ یَجْلِسُ مِنْ رُکُوعِهِ یَتَشَهَّدُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 405
ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قُلْتَ فِی الْفَرِیضَةِ إِذَا ذَکَرَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ مَضَی (فِی صَلَاتِهِ)5866 ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا قَالَ لَیْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ5868.
---------------------------
5864 ( 6)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 5865 ( 7)- الکافی 3- 448- 22. 5866 ( 1)- لیس فی التهذیب 2- 336- 1387( هامش المخطوط). 5867 ( 2)- التهذیب 2- 336- 1387. 5868 ( 3)- التهذیب 2- 189- 751.

9- بَابُ وُجُوبِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ إِذَا نَسِیَهُ ثُمَّ ذَکَرَهُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَةِ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

8293- 1-5870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَقُومُ قَبْلَ أَنْ یَجْلِسَ بَیْنَهُمَا قَالَ فَلْیَجْلِسْ مَا لَمْ یَرْکَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ‌5871 وَ هُوَ جَالِسٌ.
8294- 2-5872 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ5873 نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ زُرَارَةَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 406
أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الشَّکِّ وَ رِوَایَةُ الْفُضَیْلِ عَلَی تَیَقُّنِ التَّرْکِ.
8295- 3-5874 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ حَتَّی تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أَنْ تَتَکَلَّمَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5875 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8296- 4-5876 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَیْسَ فِی هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5877 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5878 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5879 وَ یَنْبَغِی حَمْلُ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 407
نَفْیِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَی مَا إِذَا ذَکَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْقِیَامِ أَوْ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ5880.
------------------------
5869 ( 4)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 5870 ( 5)- الکافی 3- 356- 2، و التهذیب 2- 345- 1431. 5871 ( 6)- کتب المصنّف علی( سجد سجدتین)- فی التهذیب 2- 345- 1431 نقر ثنتین. 5872 ( 7)- المقنع 32. 5873 ( 8)- فی المصدر- الفضل بن بشار. 5874 ( 1)- الکافی 3- 357- 8. 5875 ( 2)- التهذیب 2- 344- 1429. 5876 ( 3)- لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ بالسند الأول و الثانی. 5877 ( 4)- التهذیب 2- 158- 622، و الاستبصار 1- 363- 1376. 5878 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5879 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الخلل. 5880 ( 1)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.

10- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی التَّشَهُّدِ وَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَرْکِهَا

8297- 1-5882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا فِی حَدِیثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ (إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً)5883 فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص.
8298- 2-5884 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّکَاةِ کَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَرَکَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَی بَدَأَ بِهَا5885 فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‌5886.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 408
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5887.
8299- 3-5888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّبِیَّ ص- فِی صَلَاتِهِ یَسْلُکُ بِصَلَاتِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَدَخَلَ‌5889 النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ خُطِئَ بِهِ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌5890 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‌5891 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ‌5892 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ‌5893 وَ کَیْفِیَّةِ التَّشَهُّدِ5894
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 409
وَ غَیْرِهِمَا5895 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الذِّکْرِ وَ غَیْرِهِ‌5896.
------------------------
5881 ( 2)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 5882 ( 3)- الفقیه 2- 183- 2085، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب زکاة الفطرة. 5883 ( 4)- ما بین القوسین کتبه المصنّف فی هامش الأصل، و الذی فی المصدر- لانه من صام و لم یؤد الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمدا و لا صلاة.. 5884 ( 5)- لم یرد الحدیث فی کتب الشیخ بهذا السند و کذلک لم یرد فی الوافی 5- 115 و إنّما أورده عن السند الثانی و سند الفقیه. 5885 ( 6)- فی التهذیب 4- 108- 314 فی الروایة الأخری زیادة- قبل الصلاة( هامش المخطوط). 5886 ( 7)- الأعلی 87- 14 و 15. 5887 ( 1)- التهذیب 2- 159- 625 و التهذیب 4- 108- 314، و الاستبصار 1- 343- 1292. 5888 ( 2)- الکافی 2- 495- 19. 5889 ( 3)- فی المصدر- دخل. 5890 ( 4)- المحاسن 95- 53. 5891 ( 5)- أمالی الصدوق 465- 19. 5892 ( 6)- عقاب الأعمال 246- 1. 5893 ( 7)- تقدم فی الباب 42 من أبواب الأذان. 5894 ( 8)- تقدم فی الباب 3 من أبواب التشهد. 5895 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 4 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة. 5896 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی استحباب الصلاة مطلقا فی الباب 34 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الذکر، و یأتی ما ینافیه فی الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب القواطع.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ سَبْعاً بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ‌

8300- 1-5898 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ‌5899 بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
------------------------------
5897 ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 5898 ( 4)- التهذیب 2- 315- 1284. 5899 ( 5)- فی المصدر- الحسین.

12- بَابُ کَرَاهَةِ قَوْلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ فِی التَّشَهُّدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّسْلِیمِ قَبْلَ الْفَرَاغِ‌

8301- 1-5901 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 410
8302- 2-5902 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَی النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَیْئَیْنِ بِقَوْلِهِ تَبَارَکَ اسْمُ رَبِّکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ هَذَا شَیْ‌ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی‌5903 اللَّهُ عَنْهَا وَ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
- یَعْنِی فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
8303- 3-5904 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَقُولَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ لِأَنَّ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ‌5905.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5906.
----------------------
5900 ( 6)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5901 ( 7)- التهذیب 2- 316- 1290، و الخصال 50- 59. 5902 ( 1)- الفقیه 1- 401- 1191. 5903 ( 2)- فی نسخة- فحکاه.( هامش المخطوط). 5904 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123. 5905 ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه و فی امثاله دلالة علی عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسلیم، منه قده. 5906 ( 5)- یأتی فی الباب 29 من أبواب القواطع و ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 1 من أبواب التسلیم.

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی أَحْدَثَ‌

8304- 1-5908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‌5909 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ کُلِّهِمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِی بَیْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 411
حَیْثُ شَاءَ قَعَدَ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ5910.
8305- 2-5911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحْدِثُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِیرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَیَتَوَضَّأُ وَ یَجْلِسُ مَکَانَهُ أَوْ مَکَاناً نَظِیفاً فَیَتَشَهَّدُ.
8306- 3-5912 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیَعُدْ إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ مَکَانٍ نَظِیفٍ فَیَتَشَهَّدُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَحْمُولَةٌ عَلَی نِسْیَانِ التَّشَهُّدِ دُونَ التَّعَمُّدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5913 وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مَا زَادَ عَنِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ قَالَهُ الشَّیْخُ‌5914 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ‌5915 وَ لِمَا یَأْتِی فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْمُعَارِضَةِ5916.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 412
8307- 4-5917 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ بَقِیَ التَّشَهُّدُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیَعُدْ إِلَی مَجْلِسِهِ أَوْ مَکَانٍ نَظِیفٍ فَیَتَشَهَّدُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌5918.
8308- 5-5919 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَخِیرِ5920 وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌5921 وَ مَا یُعَارِضُهُ مِمَّا مَضَی‌5922 وَ یَأْتِی‌5923.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 413
---------------------
5907 ( 6)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 5908 ( 7)- التهذیب 2- 318- 1301، الاستبصار 1- 402- 1535. 5909 ( 8)- فی المصدرین زیادة- عن. 5910 ( 1)- الکافی 3- 347- 2. 5911 ( 2)- الاستبصار 1- 342- 1290، و التهذیب 2- 318- 1300 و فیه زرارة بدل عبید بن زرارة. 5912 ( 3)- المحاسن- 325- 67. 5913 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 5914 ( 5)- راجع التهذیب 2- 318- 1300 ذیل الحدیث 1300. 5915 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب النواقض. 5916 ( 7)- یأتی فی الباب 1 من أبواب القواطع. 5917 ( 1)- الکافی 3- 346- 1. 5918 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 5919 ( 3)- الخصال 629. 5920 ( 4)- فی المصدر- فی الأخیرتین. 5921 ( 5)- عرفت الوجه فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 5922 ( 6)- مضی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب النواقض. 5923 ( 7)- یأتی فی الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.

14- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ أَوْ یُکَبَّرَ

8309- 1-5925 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ5926 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ5927.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 415
----------------------------
5924 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 5925 ( 2)- الکافی 3- 338- 11، أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب السجود. 5926 ( 3)- التهذیب 2- 88- 326. 5927 ( 4)- تقدم فی الباب 13 من أبواب السجود، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

اَبْوَابُ التَّسْلِیمِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ فِی آخِرِ الصَّلَاةِ

8310- 1-5929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
8311- 2-5930 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِیسَی ع یَا عِیسَی- أَنَا رَبُّکَ وَ رَبُّ آبَائِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أُوصِیکَ یَا ابْنَ مَرْیَمَ الْبِکْرِ الْبَتُولِ بِسَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ حَبِیبِی فَهُوَ أَحْمَدُ- إِلَی أَنْ قَالَ یُسَمِّی عِنْدَ الطَّعَامِ وَ یُفْشِی السَّلَامَ وَ یُصَلِّی وَ النَّاسُ نِیَامٌ لَهُ کُلَّ یَوْمٍ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ یُنَادِی إِلَی الصَّلَاةِ کَنِدَاءِ الْجَیْشِ بِالشِّعَارِ وَ یَفْتَتِحُ بِالتَّکْبِیرِ وَ یَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 416
8312- 3-5931 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
8313- 4-5932 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ صَلَّی الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْیَخْرُجْ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ.
8314- 5-5933 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.
8315- 6-5934 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی فِی حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
8316- 7-5935 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 417
8317- 8-5936 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِیمُهَا التَّکْبِیرُ وَ تَحْلِیلُهَا التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا5937.
8318- 9-5938 قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ فِی تَرْجَمَتِهِ لِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ أَمَانٌ لَکُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8319- 10-5939 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌5940 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّسْلِیمُ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُجْعَلْ بَدَلُهَا تَکْبِیراً أَوْ تَسْبِیحاً أَوْ ضَرْباً آخَرَ لِأَنَّهُ لَمَّا کَانَ الدُّخُولُ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیمَ الْکَلَامِ لِلْمَخْلُوقِینَ وَ التَّوَجُّهَ إِلَی الْخَالِقِ کَانَ تَحْلِیلُهَا کَلَامَ الْمَخْلُوقِینَ وَ الِانْتِقَالَ عَنْهَا وَ ابْتِدَاءُ الْمَخْلُوقِینَ فِی الْکَلَامِ أَوَّلًا بِالتَّسْلِیمِ.
8320- 11-5941 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا وَجَبَ التَّسْلِیمُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لِأَنَّهُ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَلِمَ صَارَ تَحْلِیلَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 418
الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ قَالَ لِأَنَّهُ تَحِیَّةُ الْمَلَکَیْنِ وَ فِی إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِحُدُودِهَا وَ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ تَسْلِیمِهَا سَلَامَةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّارِ وَ فِی قَبُولِ صَلَاةِ الْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَبُولُ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَإِذَا سَلِمَتْ لَهُ صَلَاتُهُ سَلِمَتْ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْلَمْ صَلَاتُهُ وَ رُدَّتْ عَلَیْهِ رُدَّ مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
8321- 12-5942 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِیمُ.
8322- 13-5943 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَعْنَی التَّسْلِیمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةُ الْأَمْنِ وَ تَحْلِیلُ الصَّلَاةِ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کَانَ النَّاسُ فِیمَا مَضَی إِذَا سَلَّمَ عَلَیْهِمْ وَارِدٌ أَمِنُوا شَرَّهُ وَ کَانُوا إِذَا رَدُّوا عَلَیْهِ أَمِنَ شَرَّهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُسَلِّمْ لَمْ یَأْمَنُوهُ وَ إِنْ لَمْ یَرُدُّوا عَلَی الْمُسَلِّمِ لَمْ یَأْمَنْهُمْ وَ ذَلِکَ خُلُقٌ فِی الْعَرَبِ- فَجُعِلَ التَّسْلِیمُ عَلَامَةً لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَحْلِیلًا لِلْکَلَامِ وَ أَمْناً مِنْ أَنْ یَدْخُلَ فِی الصَّلَاةِ مَا یُفْسِدُهَا وَ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ وَاقِعٌ مِنَ الْمُصَلِّی عَلَی مَلَکَیِ اللَّهِ الْمُوَکَّلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ5944 وَ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ‌5945 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ5946 وَ غَیْرِهَا5947 وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 419
کَثِیرَةٍ5948 وَ یَأْتِی فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ5949 وَ هُوَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ التَّأْوِیلَاتِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلِاحْتِیَاطِ وَ قِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مُعَارِضِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
--------------------------------
5928 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیث. 5929 ( 2)- الکافی 3- 69- 2، أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5930 ( 3)- الکافی 8- 139- 103. 5931 ( 1)- التهذیب 2- 92- 345 و الاستبصار 1- 346- 1303، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5932 ( 2)- التهذیب 2- 320- 1307، و الاستبصار 1- 345- 1302. 5933 ( 3)- التهذیب 2- 317- 1298، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد. 5934 ( 4)- التهذیب 2- 317- 1299. 5935 ( 5)- التهذیب 2- 317- 1296. 5936 ( 1)- الفقیه 1- 33- 68، الکافی 3- 69- 2، أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و عن الکافی 3- 69- 2 فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب التکبیر. 5937 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ. 5938 ( 3)- الفقیه 1- 320- 945، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد. 5939 ( 4)- علل الشرائع- 262- 9، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 108. 5940 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 5941 ( 6)- علل الشرائع 359 الباب 77، أورد بعض قطعاته فی الحدیث 15 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5942 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123. 5943 ( 2)- معانی الأخبار 175- 1. 5944 ( 3)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 15 من أبواب الوضوء. 5945 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام. 5946 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 8 من الباب 7 من أبواب التشهد. 5947 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة. 5948 ( 1)- یأتی فی البابین 18 و 64 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب صلاة العید. 5949 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 19 من أبواب الخلل، و تقدم فی الباب 13 من أبواب التشهد.

2- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ وَ الْمُنْفَرِدِ وَ مَنْ یُسْتَحَبُّ قَصْدُهُ بِالسَّلَامِ‌

8323- 1-5951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ هُوَ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً عَنْ یَمِینِکَ وَ تَسْلِیمَةً عَنْ یَسَارِکَ لِأَنَّ عَنْ یَسَارِکَ مَنْ یُسَلِّمُ عَلَیْکَ وَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.
8324- 2-5952 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ إِخْوَتِی مُوسَی وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِی جَعْفَرٍ ع- یُسَلِّمُونَ فِی الصَّلَاةِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.
8325- 3-5953 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 420
عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ یَمِینِکَ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِیمَتَیْنِ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
8326- 4-5954 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ یُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ مَنْ وَرَاءَهُ یُسَلِّمُ اثْنَتَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ وَاحِدَةً.
8327- 5-5955 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُسَلِّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاجْتِزَاءِ فَإِنَّ مَا زَادَ مُسْتَحَبٌّ.
8328- 6-5956 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ کَیْفَ یُسَلِّمُ قَالَ تَسْلِیمَةً عَنْ یَمِینِهِ‌5957.
8329- 7-5958 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً عَنْ یَمِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5959.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 421
8330- 8-5960 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِیمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَإِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ تُؤْذِنَ الْقَوْمَ فَتَقُولَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ کَذَلِکَ إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَی الَّذِینَ عَلَی یَمِینِکَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِیمَ عَلَی یَمِینِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ.
8331- 9-5961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتْ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
8332- 10-5962 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5963.
8333- 11-5964 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ قَالَ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
8334- 12-5965 وَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 422
إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَسَلِّمْ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً عَنْ یَمِینِکَ.
8335- 13-5966 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
8336- 14-5967 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بَقِیَّةَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الزِّیَادِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُسَلِّمُ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً.
8337- 15-5968 وَ فِی الْعِلَلِ (بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ)5969 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ وَ لَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَسَارِ قَالَ لِأَنَّ الْمَلَکَ الْمُوَکَّلَ‌5970 یَکْتُبُ الْحَسَنَاتِ عَلَی الْیَمِینِ وَ الَّذِی یَکْتُبُ السَّیِّئَاتِ عَلَی الْیَسَارِ وَ الصَّلَاةُ حَسَنَاتٌ لَیْسَ فِیهَا سَیِّئَاتٌ فَلِهَذَا یُسَلَّمُ عَلَی الْیَمِینِ دُونَ الْیَسَارِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ الْمَلَکُ عَلَی الْیَمِینِ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ یُقَالُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ قَالَ لِیَکُونَ قَدْ سُلِّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَنْ عَلَی الْیَسَارِ وَ فُضِّلَ صَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَیْهِ بِالْإِیمَاءِ إِلَیْهِ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَکُونُ الْإِیمَاءُ فِی التَّسْلِیمِ بِالْوَجْهِ کُلِّهِ وَ لَکِنْ کَانَ بِالْأَنْفِ لِمَنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ وَ بِالْعَیْنِ لِمَنْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ قَالَ لِأَنَّ مَقْعَدَ الْمَلَکَیْنِ مِنِ ابْنِ آدَمَ الشَّدْقَیْنِ فَصَاحِبُ الْیَمِینِ عَلَی الشَّدْقِ الْأَیْمَنِ وَ تَسْلِیمُ الْمُصَلِّی عَلَیْهِ لِیُثْبِتَ لَهُ صَلَاتَهُ فِی صَحِیفَتِهِ قُلْتُ فَلِمَ یُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ ثَلَاثاً قَالَ تَکُونُ وَاحِدَةٌ رَدّاً عَلَی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 423
الْإِمَامِ وَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَ عَلَی مَلَکَیْهِ وَ تَکُونُ الثَّانِیَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ الْمَلَکَیْنِ الْمُوَکَّلَیْنِ بِهِ وَ تَکُونُ الثَّالِثَةُ عَلَی مَنْ عَلَی یَسَارِهِ وَ مَلَکَیْهِ الْمُوَکَّلَیْنِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ یُسَلِّمْ عَلَی یَسَارِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ یَمِینُهُ إِلَی الْحَائِطِ وَ یَسَارُهُ إِلَی مَنْ صَلَّی مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُسَلِّمُ عَلَی یَسَارِهِ قُلْتُ فَتَسْلِیمُ الْإِمَامِ عَلَی مَنْ یَقَعُ قَالَ عَلَی مَلَکَیْهِ وَ الْمَأْمُومِینَ یَقُولُ لِمَلَکَیْهِ اکْتُبَا سَلَامَةَ صَلَاتِی مِمَّا5971 یُفْسِدُهَا وَ یَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ سَلِمْتُمْ وَ أَمِنْتُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8338- 16-5972 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِیمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ قَالَ تَسْلِیمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ یَمِینِکَ إِذَا کَانَ عَلَی یَمِینِکَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
8339- 17-5973 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
أَقُولُ: الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ5974.
-----------------------------
5950 ( 3)- الباب 2 فیه 17 حدیث. 5951 ( 4)- الکافی 3- 338- 7. 5952 ( 5)- التهذیب 2- 317- 1297. 5953 ( 6)- التهذیب 2- 92- 345، و الاستبصار 1- 346- 1303، أورد صدره أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5954 ( 1)- التهذیب 2- 93- 346، و الاستبصار 1- 346- 1304. 5955 ( 2)- التهذیب 2- 93- 348، و الاستبصار 1- 346- 1306. 5956 ( 3)- التهذیب 2- 93- 347. 5957 ( 4)- فی نسخة من الاستبصار 1- 346- 1306 یسلم واحدة( هامش المخطوط). 5958 ( 5)- الاستبصار 1- 346- 1305. 5959 ( 6)- الکافی 3- 338- 9. 5960 ( 1)- التهذیب 2- 93- 349، و الاستبصار 1- 347- 1307. 5961 ( 2)- التهذیب 3- 48- 168. 5962 ( 3)- التهذیب 2- 317- 1294، أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب التعقیب. 5963 ( 4)- الکافی 3- 338- 8. 5964 ( 5)- المعتبر 191. 5965 ( 6)- المعتبر 191. 5966 ( 1)- الفقیه 1- 375- 1090، أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب التعقیب. 5967 ( 2)- الخصال- 32- 113. 5968 ( 3)- علل الشرائع 359- 1 الباب 77. 5969 ( 4)- تقدم سنده فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5970 ( 5)- فی المصدر زیادة- الذی. 5971 ( 1)- فی الأصل( لمما) کذا. 5972 ( 2)- قرب الإسناد 96. 5973 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة،. 5974 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب التعقیب.

3- بَابُ حُکْمِ نِسْیَانِ التَّسْلِیمِ وَ تَرْکِهِ‌

8340- 1-5976 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 424
قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّی وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
8341- 2-5977 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی ثُمَّ یَجْلِسُ فَیُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِی بَطْنِهِ أَذًی فَسَلَّمَ فِی نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِبَعْضِ التَّسْلِیمَاتِ أَوْ لِلْجَمِیعِ فَیَقْضِی التَّسْلِیمَ لِمَا مَضَی‌5978 وَ یَأْتِی‌5979 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
8342- 3-5980 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِیمُ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5981.
8343- 4-5982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ‌5983 فَلَا تُعِدْ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 425
أَقُولُ: یَأْتِی حُکْمُ الِالْتِفَاتِ فِی مَحَلِّهِ‌5984 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ هُنَا عَلَی مَا لَا یُوجِبُ الْإِعَادَةَ وَ حَمْلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْحُکْمِ خَاصّاً بِالالْتِفَاتِ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِی التَّسْلِیمِ مَنْهِیٌّ عَنْهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ أَوْ یُحْمَلُ الِالْتِفَاتُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ عَلَی التَّسْلِیمِ.
8344- 5-5985 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع صَلَّیْتُ بِقَوْمٍ صَلَاةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِیتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَیْنَا فَقَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْکَ وَ لَوْ نَسِیتَ حِینَ‌5986 قَالُوا لَکَ ذَلِکَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِکَ وَ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5987.
8345- 6-5988 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ فَیَقْضِی صَلَاتَهُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5989.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 426
---------------------------
5975 ( 5)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 5976 ( 6)- التهذیب 2- 159- 626. 5977 ( 1)- التهذیب 2- 320- 1306 و الاستبصار 1- 345- 1301 و ذکر صدر الحدیث. 5978 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5979 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 5980 ( 4)- التهذیب 2- 160- 627. 5981 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 5982 ( 6)- الاستبصار 1- 405- 1547، و التهذیب 2- 323- 1322 ضمن حدیث، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع. 5983 ( 7)- فی نسخة- تشهد( هامش المخطوط) أی بدون( قد). 5984 ( 1)- یأتی فی الباب 3 من أبواب القواطع. 5985 ( 2)- التهذیب 2- 348- 1442. 5986 ( 3)- فی هامش الأصل( حتی) عن نسخة بدل( حین). 5987 ( 4)- قرب الإسناد 128. 5988 ( 5)- التهذیب 2- 319- 1304. 5989 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

4- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْلِیمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

8346- 1-5991 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ‌5992 عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدِ انْصَرَفْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5993.
8347- 2-5994 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِیهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- انْصِرَافٌ‌5995 هُوَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ‌5996 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5997.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 427
8348- 3-5998 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لَا تَلْتَفِتُ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ الْحَدِیثَ.
8349- 4-5999 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْإِمَامِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُتَرْجِمُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ فِی تَرْجَمَتِهِ لِأَهْلِ الْجَمَاعَةِ أَمَانٌ لَکُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8350- 5-6000 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَّی وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ- فَقَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
8351- 6-6001 وَ حَدِیثُ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ أَحَدُهُمَا قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
- یَعْنِی فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ6002 وَ فِی التَّشَهُّدِ6003 وَ فِی أَحَادِیثِ التَّسْلِیمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6004.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 429
--------------------------------
5990 ( 1)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 5991 ( 2)- التهذیب 2- 316- 1293، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب الرکوع. 5992 ( 3)- کتب المصنّف فی الأصل( عن ابن مسکان) ثم شطب علیها و کتب- لیس فی التهذیب 2- 316- 1293. 5993 ( 4)- الکافی 3- 337- 6، و فیه-( عثمان عن ابن مسکان). 5994 ( 5)- التهذیب 2- 316- 1292. 5995 ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة- انصرافا. 5996 ( 7)- الفقیه 1- 348- 1014. 5997 ( 8)- مستطرفات السرائر 97- 16. 5998 ( 1)- التهذیب 3- 276- 803، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب القراءة. 5999 ( 2)- الفقیه 1- 320- 945، أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد. 6000 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6001 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب التشهد. 6002 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 6003 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 و الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب التشهد. 6004 ( 7)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الجماعة.

أَبْوَابُ التَّعْقِیبِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَکُّدِهِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ

8352- 1-6006 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّعْقِیبُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْبِلَادِ.
- یَعْنِی بِالتَّعْقِیبِ الدُّعَاءَ بِعَقِبِ الصَّلَاةِ.
8353- 2-6007 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ زَکَرِیَّا الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عَالَجَ النَّاسُ شَیْئاً أَشَدَّ مِنَ التَّعْقِیبِ.
8354- 3-6008 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَکْفِکَ مَا أَهَمَّکَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 430
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6009 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ6010 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌6011.
8355- 4-6012 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْوَتْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
8356- 5-6013 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةً فَرِیضَةً وَ عَقَّبَ إِلَی أُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ6014 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌6015.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 431
8357- 6-6016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِی أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ.
8358- 7-6017 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلی رَبِّکَ فَارْغَبْ‌6018- إِذَا قَضَیْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِی الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا مِنْکَ.
8359- 8-6019 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَوَاتِ فِی أَحَبِّ الْأَوْقَاتِ‌6020- فَاسْأَلُوا حَوَائِجَکُمْ عَقِیبَ فَرَائِضِکُمْ.
8360- 9-6021 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8361- 10-6022 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 432
آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ مِثْلَهُ‌6023.
8362- 11-6024 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8363- 12-6025 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُؤَدِّی فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إِلَّا کَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
8364- 13-6026 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ‌6027 بْنِ صَالِحِ بْنِ حَیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ.
8365- 14-6028 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 433
عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
8366- 15-6029 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فَرِیضَةً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6030 وَ فِی الدُّعَاءِ6031.
-------------------------
6005 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیث. 6006 ( 2)- التهذیب 2- 104- 391. 6007 ( 3)- التهذیب 2- 104- 393. 6008 ( 4)- التهذیب 2- 138- 536. 6009 ( 1)- الفقیه 1- 329- 965. 6010 ( 2)- ثواب الأعمال 69- 3. 6011 ( 3)- امالی الصدوق 263- 8. 6012 ( 4)- الکافی 3- 346- 2، الکافی 3- 343- 17، التهذیب 2- 114- 428. 6013 ( 5)- الکافی 3- 341- 3. 6014 ( 6)- المحاسن 51- 75 الباب 57. 6015 ( 7)- التهذیب 2- 103- 388. 6016 ( 1)- الخصال- 278- 23، و أورد مثله عن تفسیر القمّیّ فی الحدیث 14 من الباب 41 من أبواب الدعاء. 6017 ( 2)- قرب الإسناد 5. 6018 ( 3)- الانشراح 94- 7- 8. 6019 ( 4)- عدّة الداعی 58. 6020 ( 5)- فی المصدر زیادة- إلیه. 6021 ( 6)- عدّة الداعی 58. 6022 ( 7)- امالی الطوسیّ 1- 295، أورده فی الحدیث 10 من الباب 23 من أبواب الدعاء. 6023 ( 1)- عیون الأخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 22. 6024 ( 2)- امالی الطوسیّ 2- 209. 6025 ( 3)- المحاسن 50- 72 الباب 55. 6026 ( 4)- المحاسن 52- 77 الباب 59. 6027 ( 5)- فی المصدر- الحسین. 6028 ( 6)- صحیفة الرضا( علیه السلام) 84- 9. 6029 ( 1)- صحیفة الرضا( علیه السلام) 84- 10. 6030 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 4 و 5 و 7 و 14 و 15 و 19 و 20 و 22 الی الباب 29 من هذه الأبواب. 6031 ( 3)- یأتی فی البابین 23 و 25 من أبواب الدعاء، و یأتی فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب المواقیت.

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ تَارِکاً لِلْکَلَامِ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَنْ مَعَهُ صَلَاتَهُمْ‌

8367- 1-6033 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَجْلِسَ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ.
8368- 2-6034 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 434
یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَتَنَفَّلَ‌6035 إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
8369- 3-6036 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ لَا یَخْرُجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یُتِمَّ الَّذِینَ خَلْفَهُ الَّذِینَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِیهِمْ مَسْبُوقاً فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَیْسَ فِیهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ فَلْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6037 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا یَأْتِی‌6038.
8370- 4-6039 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
8371- 5-6040 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَیْئَةً6041.
8372- 6-6042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ (عَنْ حُسَیْنٍ)6043 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ یُکَلِّمَ أَحَداً حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 435
یَرَی أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا الصَّلَاةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ هُوَ.
8373- 7-6044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَدْخُلُ قَوْمٌ فِی صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا قَدْ صَلَّی رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ یَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
8374- 8-6045 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ قَالَ یُسَلِّمُ وَ لَا یَنْصَرِفُ وَ لَا یَلْتَفِتُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ کُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ.
-----------------------
6032 ( 4)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 6033 ( 5)- الفقیه 1- 400- 1190، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الجماعة. 6034 ( 6)- الکافی 3- 341- 1، التهذیب 2- 103- 386، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6035 ( 1)- فی نسخة- ینفتل، و فی أخری- ینتقل( هامش المخطوط). 6036 ( 2)- الکافی 3- 341- 2. 6037 ( 3)- التهذیب 2- 103- 387. 6038 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 6039 ( 5)- التهذیب 3- 49- 169، أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة. 6040 ( 6)- التهذیب 3- 275- 802. 6041 ( 7)- فی نسخة- هنیهة( هامش المخطوط). 6042 ( 8)- التهذیب 2- 104- 390. 6043 ( 9)- لیس فی المصدر. 6044 ( 1)- التهذیب 3- 273- 790. 6045 ( 2)- قرب الإسناد 96.

3- بَابُ جَوَازِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ وَ تَنَفُّلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّعْقِیبِ‌

8375- 1-6047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ فَقَالَ یُسَبِّحُ وَ یَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لَا یُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِیبِ الْإِمَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 436
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6048.
8376- 2-6049 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ یَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْیَقُمْ مَنْ أَحَبَّ.
8377- 3-6050 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ (بِقَوْمٍ فَإِذَا)6051 سَلَّمَ الْإِمَامُ یُصَلِّی وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
---------------------
6046 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 6047 ( 4)- الکافی 3- 341- 1، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6048 ( 1)- التهذیب 2- 103- 386. 6049 ( 2)- قرب الإسناد 96. 6050 ( 3)- قرب الإسناد 90. 6051 ( 4)- فی المصدر- یقوم إذا. 6052 ( 5)- یأتی فی الباب 64 من أبواب الجماعة.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَة

8378- 1-6054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَکْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ کَفَضْلِ الْمَکْتُوبَةِ عَلَی التَّطَوُّعِ.
8379- 2-6055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 437
عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ‌6056 بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ کَفَضْلِ الْفَرِیضَةِ عَلَی النَّافِلَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6057.
--------------------
6053 ( 6)- الباب 4 فیه حدیثان. 6054 ( 7)- التهذیب 2- 104- 392. 6055 ( 8)- الکافی 3- 341- 4. 6056 ( 1)- فی هامش المخطوط عن نسخة- الحارث. 6057 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ عَلَی الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا

8380- 1-6059 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا فَبِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
8381- 2-6060 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6061.
8382- 3-6062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا یُصَلِّی حَتَّی أَصْبَحَ وَ الْآخَرُ جَالِسٌ یَدْعُو أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 438
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6063.
---------------------
6058 ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 6059 ( 4)- الفقیه 1- 328- 963. 6060 ( 5)- الکافی 3- 342- 5. 6061 ( 6)- التهذیب 2- 103- 389. 6062 ( 7)- التهذیب 4- 331- 1034. 6063 ( 1)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الدعاء.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطَالَةِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا عَلَی إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ

8383- 1-6065 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ‌6066 افْتَتَحَا الصَّلَاةَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلَا هَذَا الْقُرْآنَ فَکَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَکْثَرَ فَکَانَ دُعَاؤُهُ أَکْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ کُلٌّ فِیهِ فَضْلٌ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ إِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ کُلًّا حَسَنٌ وَ أَنَّ کُلًّا فِیهِ فَضْلٌ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ‌6067- هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَیْسَتْ هِیَ الْعِبَادَةَ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ أَ لَیْسَتْ هِیَ أَشَدَّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ6068 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6069 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6070.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 439
-----------------------------
6064 ( 2)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 6065 ( 3)- التهذیب 2- 104- 394. 6066 ( 4)- کذا فی السرائر 21- 1، و کان فی الأصل و المصدر- رجلین. 6067 ( 5)- غافر 40- 60. 6068 ( 6)- مستطرفات السرائر 21- 1. 6069 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب الرکوع. 6070 ( 8)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الدعاء.

7- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعْقِیبِ بِتَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع وَ تَعْجِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّکْبِیرِ وَ إِتْبَاعِهِ بِالتَّهْلِیلِ‌

8384- 1-6072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌6073 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌6074.
8385- 2-6075 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَیْئاً مُوَظَّفاً غَیْرَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْفَجْرِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6076.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 440
8386- 3-6077 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ6078- الْمِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً6079 غُفِرَ6080 لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی (الْمَحَاسِنِ)6081 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6082.
8387- 4-6083 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
8388- 5-6084 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌6085 الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6086 قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع مِنْکُمْ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ.
8389- 6-6087 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌6088 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص440 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 441
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غُفِرَ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ- حَسْبُکَ بِهَا یَا حَمْزَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6089.
----------------------------
6071 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 6072 ( 2)- الکافی 3- 342- 6. 6073 ( 3)- ثواب الأعمال 196. 6074 ( 4)- التهذیب 2- 105- 395. 6075 ( 5)- الکافی 2- 532- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 6076 ( 6)- الکافی 3- 345- 25. 6077 ( 1)- الکافی 3- 342- 7. 6078 ( 2)- و فی نسخة زیادة- الزهراء( هامش المخطوط). 6079 ( 3)- کتب المصنّف علی( مرة)- علامة نسخة. 6080 ( 4)- و فی نسخة زیادة- اللّه( هامش المخطوط). 6081 ( 5)- المحاسن 36- 34 الباب 29. 6082 ( 6)- التهذیب 2- 105- 396. 6083 ( 7)- الفقیه 1- 320- 946. 6084 ( 8)- مستطرفات السرائر 81- 14. 6085 ( 9)- فی المصدر- جابر. 6086 ( 10)- لیس فی المصدر( عن ابی عبد اللّه( علیه السلام)). 6087 ( 11)- قرب الإسناد 4. 6088 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6089 ( 1)- یأتی فی الباب 9 و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب تقدم استحبابه بعد النافلة فی الباب 48 من أبواب أحکام المساجد.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ وَ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِهِ‌

8390- 1-6091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- مِنَ الذِّکْرِ الْکَثِیرِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً6092.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6093.
8391- 2-6094 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِتَسْبِیحِ فَاطِمَةَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 442
ع- کَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِیَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6095 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ‌6096 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌6097 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مِثْلَهُ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌6098.
8392- 3-6099 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ6100 بْنِ سَعِیدٍ الْبَجَلِیِّ ابْنِ أَخِی صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ بْنِ نُعَیْمٍ الْعَائِذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ وَ هِیَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَ أَلْفٌ فِی الْمِیزَانِ وَ تَطْرُدُ الشَّیْطَانَ وَ تُرْضِی الرَّحْمَنَ.
8393- 4-6101 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ یَقُولُ فِی آخِرِهِ تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ ع مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ الْکَثِیرِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ‌6102.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 443
8394- 5-6103 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً6104 مَا هَذَا الذِّکْرُ الْکَثِیرُ فَقَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ الذِّکْرَ الْکَثِیرَ.
8395- 6-6105 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6106 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6107.
-------------------------
6090 ( 2)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 6091 ( 3)- الکافی 2- 500- 4. 6092 ( 4)- الأحزاب 33- 41. 6093 ( 5)- الکافی 2- 500- 4. 6094 ( 6)- الکافی 3- 343- 13. 6095 ( 1)- التهذیب 2- 105- 397. 6096 ( 2)- أمالی الصدوق 464- 16. 6097 ( 3)- فی المصدر- الحسن. 6098 ( 4)- ثواب الأعمال 195- 1. 6099 ( 5)- ثواب الأعمال 196- 2. 6100 ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة- احمد. 6101 ( 7)- معانی الأخبار 194. 6102 ( 8)- البقرة 2- 152. 6103 ( 1)- معانی الأخبار 193- 5. 6104 ( 2)- الأحزاب 33- 41. 6105 ( 3)- مجمع البیان 4- 362. 6106 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 6107 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع عَلَی کُلِّ ذِکْرٍ وَ عَلَی الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا

8396- 1-6109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ التَّحْمِیدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- وَ لَوْ کَانَ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع.
8397- 2-6110 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 444
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ6111 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6112 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6113 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6114.
-------------------
6108 ( 6)- الباب 9 فیه حدیثان. 6109 ( 7)- الکافی 3- 343- 14، و التهذیب 2- 105- 398. 6110 ( 8)- الکافی 3- 343- 15. 6111 ( 1)- ثواب الأعمال 196. 6112 ( 2)- التهذیب 2- 105- 399. 6113 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6114 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع وَ کَمِّیَّتِهِ وَ تَرْتِیبِهِ‌

8398- 1-6116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ أَبِی عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّی أَحْصَی أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّی بَلَغَ مِائَةً یُحْصِیهَا بِیَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ مِثْلَهُ‌6117.
8399- 2-6118 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 445
عَبْدِ الْحَمِیدِ6119 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّحْمِیدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6120 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8400- 3-6121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ سَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع- وَ هُوَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاهَا.
أَقُولُ: الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ کَمَا تُقُرِّرَ فَیَجِبُ حَمْلُهُ هُنَا عَلَی تَقْدِیمِ التَّحْمِیدِ عَلَی التَّسْبِیحِ کَمَا مَرَّ6122 وَ عَلَیْهِ عَمَلُ الطَّائِفَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْدِیمِ التَّکْبِیرِ6123 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّرْتِیبِ‌6124 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ6125 وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 446
-----------------------
6115 ( 5)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 6116 ( 6)- الکافی 3- 342- 8، و التهذیب 2- 105- 400. 6117 ( 7)- المحاسن 36- 35. 6118 ( 8)- الکافی 3- 342- 9. 6119 ( 1)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عبد الجبار. 6120 ( 2)- التهذیب 2- 106- 401. 6121 ( 3)- التهذیب 3- 66- 218، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان. 6122 ( 4)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 6123 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6124 ( 6)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6125 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 11، و الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع عِنْدَ النَّوْمِ‌

8401- 1-6127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ یَمِینَهُ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یُسَبِّحُ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6128.
8402- 2-6129 قَالَ: وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی سَعْدٍ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ وَ لِفَاطِمَةَ أَ لَا أُعَلِّمُکُمَا مَا هُوَ خَیْرٌ لَکُمَا مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَکُمَا فَکَبِّرَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً وَ سَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَسْبِیحَةً وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ تَحْمِیدَةً فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ.
8403- 3-6130 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُلَیَّةَ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَکُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ احْمَدَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ کَبِّرَا أَرْبَعاً6131 وَ ثَلَاثِینَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی مُنَافَاةِ مَا سَبَقَ لِمَا عَرَفْتَ وَ لِاحْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ لِتَقَدُّمِهِ وَ لِلتَّخْصِیصِ بِوَقْتِ النَّوْمِ وَ لِلتَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَةٌ وَ لِلْإِشَارَةِ إِلَی الْجَوَازِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فَیَرْجِعُ إِلَی التَّخْیِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 447
8404- 4-6132 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاتَ عَلَی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- کَانَ مِنَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6133.
-------------------------
6126 ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 6127 ( 2)- الفقیه 1- 469- 1351، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6128 ( 3)- التهذیب 2- 116- 435. 6129 ( 4)- الفقیه 1- 320- 947. 6130 ( 5)- علل الشرائع 366- 1 الباب 88. 6131 ( 6)- و فی نسخة- ثلاثا. 6132 ( 1)- مجمع البیان 4- 358. 6133 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1 و 9 و 10 من الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ إِذَا انْقَلَبَ عَلَی جَنْبِهِ‌

8405- 1-6135 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ یَمِینَهُ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْلَمْتُ نَفْسِی إِلَیْکَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِی إِلَیْکَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَیْکَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَیْکَ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْکَ رَهْبَةً مِنْکَ وَ رَغْبَةً إِلَیْکَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَی مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ آمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِکَ الَّذِی أَرْسَلْتَ- ثُمَّ سَبَّحَ تَسْبِیحَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ- وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْیَقْرَأْ إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
8406- 2-6136 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَدَعِ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَالِی بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ کُلِّ عَیْنٍ لَامَّةٍ- فَذَلِکَ الَّذِی عَوَّذَ بِهِ جَبْرَئِیلُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 448
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ أَیْضاً6137 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
8407- 3-6138 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَلَکَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُحْیِی الْمَوْتَی وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ6139 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ6140 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ6141 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌6142.
8408- 4-6143 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خِفْتَ الْجَنَابَةَ فَقُلْ فِی فِرَاشِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الِاحْتِلَامِ وَ مِنْ سُوءِ الْأَحْلَامِ وَ مِنْ أَنْ یَتَلَاعَبَ بِیَ الشَّیْطَانُ فِی الْیَقَظَةِ وَ الْمَنَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌6144.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 449
8409- 5-6145 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا یُصِیبَهُ عَقْرَبٌ وَ لَا هَامَّةٌ حَتَّی یُصْبِحَ- أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.
8410- 6-6146 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما6147 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَسَقَطَ عَلَیْهِ الْبَیْتُ.
8411- 7-6148 وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی الْخِصَالِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ غَانِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ حِینَ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ کَمَا یَسْقُطُ وَرَقُ الشَّجَرِ.
8412- 8-6149 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ‌6150- قَالَ کَانَ الْقَوْمُ یَنَامُونَ وَ لَکِنْ کُلَّمَا انْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 450
8413- 9-6151 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّ شِهَابَ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ سَأَلَنَا أَنْ نَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً تُفْزِعُنِی فِی الْمَنَامِ بِاللَّیْلِ فَقَالَ قُلْ لَهُ اجْعَلْ مِسْبَاحاً وَ کَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً وَ سَبِّحِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ‌6152 وَ احْمَدِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی (وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ)6153 بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
8414- 10-6154 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع- إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَکَ فَکَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ احْمَدْهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ سَبِّحْهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَ عَشْراً مِنْ آخِرِهَا.
----------------------------
6134 ( 3)- الباب 12 فیه 10 أحادیث. 6135 ( 4)- الفقیه 1- 469- 1351، و التهذیب 2- 116- 435، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6136 ( 5)- الفقیه 1- 470- 1352. 6137 ( 1)- التهذیب 2- 116- 436. 6138 ( 2)- الفقیه 1- 470- 1354. 6139 ( 3)- ثواب الأعمال 184. 6140 ( 4)- التهذیب 2- 117- 438. 6141 ( 5)- الکافی 2- 535- 1. 6142 ( 6)- قرب الإسناد 17. 6143 ( 7)- الفقیه 1- 471- 1358. 6144 ( 8)-( الکافی 2- 536- 5. 6145 ( 1)- الفقیه 1- 471- 1357، التهذیب 2- 117- 439. 6146 ( 2)- الفقیه 1- 471- 1359، التهذیب 2- 117- 440. 6147 ( 3)- فاطر 35- 41. 6148 ( 4)- أمالی الصدوق 166- 5، الخصال 594- 6، ثواب الأعمال 18- 2. 6149 ( 5)- التهذیب 2- 335- 1384. 6150 ( 6)- الذاریات 51- 17. 6151 ( 1)- الکافی 2- 536- 7. 6152 ( 2)- فی المصدر زیادة- تسبیحة. 6153 ( 3)- لم ترد فی المصدر. 6154 ( 4)- الکافی 2- 536- 6.

13- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَ الْجَحْدِ وَ التَّکَاثُرِ وَ غَیْرِهَا وَ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ مِائَةً وَ الِاسْتِغْفَارِ مِائَةً

8415- 1-6156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 451
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عِنْدَ مَنَامِکَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْکِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نِسْبَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6157.
8416- 2-6158 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌6159 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی‌6160 بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَلَّامٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَنَامُ بَاتَ وَ قَدْ تَحَاتَّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کُلُّهَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ وَ یُصْبِحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ.
8417- 3-6161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا عَمِلَ قَبْلَ ذَلِکَ خَمْسِینَ عَاماً قَالَ یَحْیَی فَسَأَلْتُ سَمَاعَةَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ذَلِکَ وَ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا إِنَّکَ إِنْ جَرَّبْتَهُ وَجَدْتَهُ سَدِیداً.
8418- 4-6162 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 452
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عِنْدَ النَّوْمِ وُقِیَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6163 وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ6164.
--------------------
6155 ( 5)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 6156 ( 6)- الفقیه 1- 470- 1353. 6157 ( 1)- التهذیب 2- 116- 437. 6158 ( 2)- ثواب الأعمال 197- 2. 6159 ( 3)- فی المصدر- الحسن. 6160 ( 4)- فی المصدر- عبیس. 6161 ( 5)- الکافی 2- 539- 15، أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب قراءة القرآن. 6162 ( 6)- الکافی 2- 623- 14. 6163 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 6164 ( 2)- تقدم فی الباب 33 من أبواب قراءة القرآن.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَوْقَ الرَّأْسِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

8419- 1-6166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی وَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6167.
8420- 2-6168 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُکَبِّرُ الْمُصَلِّی بَعْدَ التَّسْلِیمِ ثَلَاثاً یَرْفَعُ بِهَا یَدَیْهِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا فَتَحَ مَکَّةَ- صَلَّی بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَلَمَّا سَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ کَبَّرَ ثَلَاثاً وَ قَالَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْکُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 453
وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ‌6169 وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَا تَدَعُوا هَذَا التَّکْبِیرَ وَ هَذَا الْقَوْلَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ کَانَ قَدْ أَدَّی مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ شُکْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ وَ جُنْدِهِ.
-------------------
6165 ( 3)- الباب 14 فیه حدیثان. 6166 ( 4)- الفقیه 1- 325- 952. 6167 ( 5)- التهذیب 2- 106- 403. 6168 ( 6)- علل الشرائع 360- 1 الباب 78. 6169 ( 1)- فی المصدر زیادة- و یمیت و یحیی.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَوْ أَرْبَعِینَ مَرَّةً

8421- 1-6171 وَ 8422- 2-6172 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْآنِیَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضٍ أَ تَرَوْنَهُ یَبْلُغُ السَّمَاءَ قَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص‌6173- فَقَالَ یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ هُنَّ یَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ الْغَرَقَ وَ الْحَرَقَ وَ التَّرَدِّیَ فِی الْبِئْرِ وَ أَکْلَ السَّبُعِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ الْبَلِیَّةَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی الْعَبْدِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6174 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 454
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ‌6175 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِمَا وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ‌6176.
8423- 3-6177 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً6178 مَا ذَا الذِّکْرُ الْکَثِیرُ قَالَ أَنْ تُسَبِّحَ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ ثَلَاثِینَ مَرَّةً.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌6179 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْنَی‌6180 الذِّکْرِ الْکَثِیرِ.
8424- 4-6181 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً.
8425- 5-6182 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌6183 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةً وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 455
مَکْتُوبَةً ثُمَّ سَبَّحَ فِی دُبُرِهَا ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الذُّنُوبِ عَلَی بَدَنِهِ إِلَّا تَنَاثَرَ.
8426- 6-6184 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّضْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذِّکْرِ عُمُوماً6185.
-----------------
6170 ( 2)- الباب 15 و فیه 6 أحادیث. 6171 ( 3)- التهذیب 2- 107- 406. 6172 ( 4)- التهذیب 2- 107- 406. 6173 ( 5)- فی الثواب ثواب الأعمال 26- 4 و المعانی 324 زیادة \iُ\i\E قال- أ لا أدلکم علی شی‌ء أصله فی الأرض و أصله فی السماء قالوا- بلی یا رسول اللّه.\E ( هامش المخطوط). 6174 ( 6)- لم نعثر علی الحدیث فی النسخة الموجودة عندنا من قرب الإسناد. 6175 ( 1)- ثواب الأعمال 26- 4. 6176 ( 2)- معانی الأخبار 324. 6177 ( 3)- التهذیب 2- 107- 405. 6178 ( 4)- الأحزاب 33- 41. 6179 ( 5)- قرب الإسناد 79. 6180 ( 6)- فی المصدر- أوفی. و فی نسخة- أدنی. 6181 ( 7)- مجمع البیان 4- 362. 6182 ( 8)- أمالی الصدوق 223- 6. 6183 ( 9)- حدیث هشام مروی فی الأمالی 223- 6 مرتین و مثله کثیر فی کتب الصدوق و فی التهذیب( هامش المخطوط). 6184 ( 1)- أمالی الصدوق 154- 11. 6185 ( 2)- یأتی فی الباب 31 من أبواب الذکر.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّسْبِیحِ بِهَا وَ إِدَارَتِهَا

8427- 1-6187 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ سُبْحَتُهَا مِنْ خُیُوطِ صُوفٍ مُفَتَّلٍ مَعْقُودٍ عَلَیْهِ عَدَدَ التَّکْبِیرَاتِ فَکَانَتْ ع تُدِیرُهَا بِیَدِهَا تُکَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ إِلَی أَنْ قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ فَاسْتَعْمَلَتْ تُرْبَتَهُ وَ عَمِلَتِ التَّسَابِیحَ فَاسْتَعْمَلَهَا النَّاسُ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع- عُدِلَ إِلَیْهِ بِالْأَمْرِ فَاسْتَعْمَلُوا تُرْبَتَهُ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَضْلِ وَ الْمَزِیَّةِ.
8428- 2-6188 قَالَ وَ فِی کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 456
سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِ التُّرْبَتَیْنِ مِنْ طِینِ قَبْرِ حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّفَاضُلِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ ع السُّبْحَةُ الَّتِی مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- تُسَبِّحُ بِیَدِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَبِّحَ.
8429- 3-6189 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْحُورَ الْعِینَ إِذَا بَصُرْنَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأَمْلَاکِ یَهْبِطُ إِلَی الْأَرْضِ لِأَمْرٍ مَا یَسْتَهْدِینَ مِنْهُ الْمِسْبَحَ وَ التُّرَابَ مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
8430- 4-6190 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع مَرَّةً وَاحِدَةً بِالاسْتِغْفَارِ أَوْ غَیْرِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَیْهَا یَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.
8431- 5-6191 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا یَخْلُو الْمُؤْمِنُ مِنْ خَمْسَةٍ سِوَاکٍ وَ مُشْطٍ وَ سَجَّادَةٍ وَ سُبْحَةٍ فِیهَا أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً وَ خَاتَمِ عَقِیقٍ.
8432- 6-6192 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مَنْ أَدَارَ الْحَجَرَ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع فَاسْتَغْفَرَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ إِنْ أَمْسَکَ السُّبْحَةَ بِیَدِهِ وَ لَمْ یُسَبِّحْ بِهَا فَفِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ.
8433- 7-6193 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 457
فَأَجَابَ ع یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ بِهِ فَمَا مِنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُکْتَبُ لَهُ التَّسْبِیحُ وَ فِی نُسْخَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ فِیهِ الْفَضْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌6194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6195.
-----------------------
6186 ( 3)- الباب 16 و فیه 7 أحادیث. 6187 ( 4)- مکارم الأخلاق 281. 6188 ( 5)- مکارم الأخلاق 281. 6189 ( 1)- مکارم الأخلاق 281. 6190 ( 2)- مکارم الأخلاق 302. 6191 ( 3)- مصباح المتهجد 678. 6192 ( 4)- مصباح المتهجد 678. 6193 ( 5)- الاحتجاج 489، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب المزار. 6194 ( 1)- تقدم فی الباب 16 من أبواب ما یسجد علیه. 6195 ( 2)- یأتی فی الباب 75 من أبواب المزار.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَقَاءِ عَلَی طَهَارَةٍ فِی حَالِ التَّعْقِیبِ وَ فِی حَالِ الِانْصِرَافِ لِمَنْ شَغَلَهُ عَنِ التَّعْقِیبِ حَاجَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ کُلِّ مَا یُضِرُّ بِالصَّلَاةِ حَالَ التَّعْقِیبِ‌

8434- 1-6197 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَخْرُجُ فِی الْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَکُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌6198.
8435- 2-6199 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُؤْمِنُ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
8436- 3-6200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 458
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ یُدْلِجُ‌6201 وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
8437- 4-6202 وَ قَالَ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ وَ رُوِیَ أَنَّ مَا یُضِرُّ بِالصَّلَاةِ یُضِرُّ بِالتَّعْقِیبِ‌6203.
----------------------
6196 ( 3)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 6197 ( 4)- التهذیب 2- 320- 1308. 6198 ( 5)- الفقیه 1- 329- 964. 6199 ( 6)- الفقیه 1- 568- 1572. 6200 ( 7)- الکافی 5- 310- 27، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 18 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة. 6201 ( 1)- یدلج- فی الحدیث- علیکم بالدلجة. و هو سیر اللیل ... و المراد هنا التکبیر الی الحاجة بعد صلاة الصبح( مجمع البحرین 2- 300). 6202 ( 2)- مفتاح الفلاح 49،. 6203 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الوضوء.

18- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌

8438- 1-6205 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فَجَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ کَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ.
8439- 2-6206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ6207 عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 459
امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْفَجْرَ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ رَسُولِ‌6208 اللَّهِ ص وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِیهِ حَتَّی تَکُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِیهَا الصَّلَاةُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ‌6209 وَ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ‌6210.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)6211 وَ فِی (الْأَمَالِی)6212 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ.
8440- 3-6213 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِی التَّعْقِیبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.
8441- 4-6214 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6215 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 460
8442- 5-6216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ کَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یُؤْتَی بِخَرِیطَةٍ6217 فِیهَا مَسَاوِیکُ فَیَسْتَاکُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِکُنْدُرٍ فَیَمْضَغُهُ ثُمَّ یَدَعُ ذَلِکَ فَیُؤْتَی بِالْمُصْحَفِ فَیَقْرَأُ فِیهِ.
8443- 6-6218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یُقَالُ مَا اسْتُنْزِلَ الرِّزْقُ بِشَیْ‌ءٍ مِثْلِ التَّعْقِیبِ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَجَلْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْجُمُعَةِ6219.
8444- 7-6220 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
8445- 8-6221 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 461
الْمِصْرِیِّ عَنْ ثَوَابَةَ عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ مَنْ صَلَّی صَلَاةَ الْفَجْرِ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ6222 الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً.
8446- 9-6223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: رَأَیْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقْعُدُ فِی مَجْلِسِهِ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِی مَجْلِسِهِ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
8447- 10-6224 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6225 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.
8448- 11-6226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6227.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 462
-----------------------
6204 ( 4)- الباب 18 و فیه 11 حدیث. 6205 ( 5)- التهذیب 2- 321- 1310. 6206 ( 6)- التهذیب 2- 138- 2535، و الاستبصار 1- 350- 1321. 6207 ( 7)- فی هامش المخطوط عن نسخة- خلاد. 6208 ( 1)- فی الاستبصار 350- 1- 1321 بیت بدل- رسول.( هامش المخطوط). 6209 ( 2)- فی ثواب الأعمال زیادة- من ذنبه( هامش المخطوط). 6210 ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا ممّا استدلّ به العامّة علی استحباب صلاة الضحی و هو أعم من مطلبهم فلعل الصلاة المذکورة من قضاء أو غیره من الصلوات المشروعة و علی تقدیر إرادة صلاة الضحی یکون منسوخا أو محمولا علی التقیة فی الروایة لما مضی و یأتی علی أن رواته من العامّة و إنّما نقله أصحابنا لأجل الحکم الأول- منه قده. لما مضی من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان. 6211 ( 4)- ثواب الأعمال 68. 6212 ( 5)- أمالی الصدوق 469- 3. 6213 ( 6)- التهذیب 2- 138- 539، الفقیه 1- 329- 966. 6214 ( 7)- التهذیب 2- 139- 542. 6215 ( 8)- الفقیه 1- 504- 1452. 6216 ( 1)- الفقیه 1- 504- 1451، أورده فی الباب 13 من أبواب السواک. 6217 ( 2)- الخریطة- وعاء من أدم و غیره یشد علی ما فیه و الجمع خرائط.( مجمع البحرین- خرط مجمع البحرین 4- 245). 6218 ( 3)- الفقیه 1- 127- 310. 6219 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الجمعة. 6220 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 180- 5، أورده فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. 6221 ( 6)- أمالی الصدوق 63- 1، تقدم صدره فی الحدیث 11 من الباب 72 من أبواب الدفن، و یأتی ذیله فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الجماعة. 6222 ( 1)- حضر الفرس- أی عدوها( مجمع البحرین- حضر- مجمع البحرین 3- 273). 6223 ( 2)- أمالی الصدوق 461- 3. 6224 ( 3)- الخصال 616. 6225 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الدعاء. 6226 ( 5)- الکافی 5- 310- 27، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة. 6227 ( 6)- یأتی فی الباب 25 و 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الباب 47 من أبواب الدعاء، و فی الباب 49 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 3 و 15 من الباب 33 من أبواب الجمعة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب المواقیت.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْنِ أَعْدَاءِ الدِّینِ عَقِیبَ الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ‌

8449- 1-6229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ وَ أَبِی سَلَمَةَ السَّرَّاجِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَلْعَنُ فِی دُبُرِ کُلِّ مَکْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ النِّسَاءِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ یُسَمِّیهِمْ وَ مُعَاوِیَةَ- وَ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ وَ هِنْداً وَ أُمَّ الْحَکَمِ أُخْتَ مُعَاوِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنِ الْخَیْبَرِیِ‌6230.
8450- 2-6231 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ ابْنِ جَمِیلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِی أُمَیَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 463
--------------------
6228 ( 1)- الباب 19 و فیه حدیثان. 6229 ( 2)- الکافی 3- 342- 10. 6230 ( 3)- التهذیب 2- 321- 1313. 6231 ( 4)- التهذیب 2- 109- 411 و التهذیب 321- 1312.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْإِقْرَارِ بِالْأَئِمَّةِ ع بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ

8451- 1-6233 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ شِیعَتَکَ تَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ مُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ فَعَلِّمْنِی شَیْئاً إِذَا قُلْتُهُ اسْتَکْمَلْتُ الْإِیمَانَ قَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ- رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِیٍّ وَلِیّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ص- اللَّهُمَّ إِنِّی رَضِیتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِی لَهُمْ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6234.
-------------------
6232 ( 1)- الباب 20 و فیه حدیث واحد. 6233 ( 2)- التهذیب 2- 109- 412. 6234 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 6 و 9 و 12 و 14 من الباب 24 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 6 من الباب 48 من أبواب الذکر.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَالاةِ فِی تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع وَ عَدَمِ قَطْعِهِ وَ إِعَادَتِهِ مَعَ الشَّکِّ فِیهِ لَا مَعَ الزِّیَادَةِ وَ جَوَازِ احْتِسَابِ سَبْقِ الْأَصَابِعِ اللِّسَانَ‌

8452- 1-6236 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُسَبِّحُ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع فَیَصِلُهُ وَ لَا یَقْطَعُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 464
8453- 2-6237 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع فَأَعِدْ.
8454- 3-6238 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ لِسَانَهُ حُسِبَ لَهُ.
8455- 4-6239 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّکْبِیرَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّینَ هَلْ یَرْجِعُ إِلَی سِتٍّ وَ سِتِّینَ أَوْ یَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ فَأَجَابَ ع إِذَا سَهَا فِی التَّکْبِیرِ حَتَّی تَجَاوَزَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ عَادَ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ یَبْنِی عَلَیْهَا وَ إِذَا سَهَا فِی التَّسْبِیحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ تَسْبِیحَةً عَادَ إِلَی سِتَّةٍ وَ سِتِّینَ وَ بَنَی عَلَیْهَا فَإِذَا جَاوَزَ التَّحْمِیدَ مِائَةً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی التَّرْتِیبِ‌6240.
-------------------
6235 ( 4)- الباب 21 و فیه 4 أحادیث. 6236 ( 5)- الکافی 3- 342- 12. 6237 ( 1)- الکافی 3- 342- 11. 6238 ( 2)- الکافی 3- 344- 21. 6239 ( 3)- الاحتجاج 492. 6240 ( 4)- تقدم وجه الترتیب فی الباب 10 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ عَلَی سُؤَالِ الْجَنَّةِ وَ الْحُورِ الْعِینِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ‌

8456- 1-6242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 465
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَیْنِ أَوْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْمُوجِبَتَیْنِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ مَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6243 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6244.
8457- 2-6245 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ أُعْطِینَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ- وَ الْحُورُ الْعِینُ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ- وَ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ- قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَأَلَکَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّی فَأَعْتِقْهُ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ سَأَلَکَ إِیَّایَ فَأَسْکِنْهُ وَ قَالَتِ الْحُورُ الْعِینُ یَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَکَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَیْکَ فَزَوِّجْهُ مِنَّا فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً مِنْ هَذَا قُلْنَ الْحُورُ الْعِینُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِینَا لَزَاهِدٌ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ فِیَّ لَزَاهِدٌ وَ قَالَتِ النَّارُ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ بِی لَجَاهِلٌ.
8458- 3-6246 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ أُعْطُوا6247 سَمْعَ الْخَلَائِقِ النَّبِیُّ ص وَ الْحُورُ الْعِینُ وَ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ فَمَا وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 466
مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- أَوْ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ إِلَّا بَلَغَهُ ذَلِکَ وَ سَمِعَهُ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا سَمِعْنَهُ وَ قُلْنَ یَا رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً قَدْ خَطَبَنَا إِلَیْکَ فَزَوِّجْنَا مِنْهُ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ- إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَسْکِنْهُ فِیَّ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ أَجِرْهُ مِنِّی.
8459- 4-6248 وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ‌6249 الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُؤْمِنُ فِی الصَّلَاةِ بَعَثَ اللَّهُ الْحُورَ الْعِینَ حَتَّی یَحْدِقْنَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ مِنْهُنَّ شَیْئاً (انْصَرَفْنَ مُتَعَجِّبَاتٍ)6250.
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6251.
8460- 5-6252 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ حَوْرَاءَ مِنْ حُورِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتْ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ أَبْدَتْ ذُؤَابَةً مِنْ ذَوَائِبِهَا (لَافْتَتَنَ بِهَا أَهْلُ الدُّنْیَا)6253 وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ لَیُصَلِّی فَإِنْ لَمْ یَسْأَلْ رَبَّهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قُلْنَ مَا أَزْهَدَ هَذَا فِینَا.
8461- 6-6254 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 467
قَالَ: أُعْطِیَ السَّمْعَ أَرْبَعَةٌ النَّبِیُّ ص وَ الْجَنَّةُ- وَ النَّارُ وَ الْحُورُ الْعِینُ فَإِذَا فَرَغَ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ لْیَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ لْیَسْتَجِرْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یُزَوِّجَهُ الْحُورَ الْعِینَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص رُفِعَتْ دَعْوَتُهُ وَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ یَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَکَ مَا سَأَلَ وَ مَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَتِ النَّارُ یَا رَبِّ أَجِرْ عَبْدَکَ مِمَّا اسْتَجَارَکَ مِنْهُ وَ مَنْ سَأَلَ الْحُورَ الْعِینَ قُلْنَ یَا رَبِّ أَعْطِ عَبْدَکَ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (الْخِصَالِ)6255 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍ‌6256 ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ.
8462- 7-6257 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یَنْفَتِلُ الْعَبْدُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ- وَ یَسْتَجِیرَ بِهِ مِنَ النَّارِ وَ أَنْ یُزَوِّجَهُ الْحُورَ الْعِینَ‌6258.
--------------------
6241 ( 5)- الباب 22 و فیه 7 أحادیث. 6242 ( 6)- الکافی 3- 343- 19. 6243 ( 1)- التهذیب 2- 108- 408. 6244 ( 2)- معانی الأخبار 183. 6245 ( 3)- الکافی 3- 344- 22. 6246 ( 4)- الخصال 202- 17. 6247 ( 5)- فی المصدر- أوتوا. 6248 ( 1)- فضائل الشیعة 36- 35. 6249 ( 2)- کذا فی الأصل. 6250 ( 3)- فی المصدر- تفرقن و هن متعجبات. 6251 ( 4)- عدّة الداعی 58. 6252 ( 5)- الزهد 102- 280. 6253 ( 6)- فی المصدر-( لافتن) لامتن أهل الدنیا- أو لأماتت أهل الدنیا. 6254 ( 7)- عدّة الداعی 152. 6255 ( 1)- الخصال 630. 6256 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الدعاء. 6257 ( 3)- عدّة الداعی 58، و أورد مثله عن الخصال 630 فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة،. 6258 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب و فی الحدیث 10 من الباب 48 من أبواب الذکر.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ آیَةِ شَهِدَ اللَّهُ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةِ الْمُلْکِ بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ عِنْدَ الْخَوْفِ أَوْ مِائَةِ آیَةٍ

8463- 1-6260 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ‌6261 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 468
ع قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَاتِ أَنْ یَهْبِطْنَ إِلَی الْأَرْضِ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ وَ قُلْنَ أَیْ رَبِّ إِلَی أَیْنَ تُهْبِطُنَا إِلَی أَهْلِ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِنَّ اهْبِطْنَ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَتْلُوکُنَّ أَحَدٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ شِیعَتِهِمْ فِی دُبُرِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ‌6262 إِلَّا نَظَرْتُ إِلَیْهِ بِعَیْنِی الْمَکْنُونَةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ نَظْرَةً أَقْضِی لَهُ فِی کُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِینَ حَاجَةً وَ قَبِلْتُهُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ مِنَ الْمَعَاصِی وَ هِیَ أُمُّ الْکِتَابِ وَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِکَةُ وَ أُولُو الْعِلْمِ‌6263 وَ آیَةُ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةُ الْمُلْکِ.
8464- 2-6264 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ یَخَفِ الْفَالِجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی دُبُرِ کُلِّ فَرِیضَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذُو حُمَةٍ وَ قَالَ مَنْ قَدَّمَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ جَبَّارٍ مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَقْرَؤُهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْرَهُ وَ مَنَعَهُ مِنْ شَرِّهِ وَ قَالَ إِذَا خِفْتَ أَمْراً فَاقْرَأْ مِائَةَ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ- مِنْ حَیْثُ شِئْتَ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اکْشِفْ عَنِّی الْبَلَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ یَضُرَّهُ ذُو حُمَةٍ6265.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌6266 إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ مَنْ قَدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 469
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَی آخِرِهِ.
6267.
----------------------
6259 ( 5)- الباب 23 و فیه حدیثان. 6260 ( 6)- الکافی 2- 620- 2. 6261 ( 7)- فی المصدر- الحسین. 6262 ( 1)- فی نسخة زیادة- یعنی المکتوبة( هامش المخطوط). 6263 ( 2)- آل عمران 3- 18. 6264 ( 3)- الکافی 2- 621- 8. 6265 ( 4)- ثواب الأعمال 131. 6266 ( 5)- ثواب الأعمال 157- 9،. 6267 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 13 من الباب 24 من هذه الأبواب.

24- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْعَی بِهِ عَقِیبَ کُلِّ فَرِیضَةٍ

8465- 1-6269 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِیکَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَافِیَتَکَ فِی أُمُورِی کُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6270 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌6271 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6272.
8466- 2-6273 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ یَا مَنْ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ أَحَدٌ غَیْرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ سَأَلَ أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
8467- 3-6274 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 470
ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّی تَخْتِمَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6275 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6276.
8468- 4-6277 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
8469- 5-6278 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ حُفِظَ فِی نَفْسِهِ وَ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ- أُجِیرُ نَفْسِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی وَ دَارِی وَ کُلَّ مَا هُوَ مِنِّی بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ إِلَی آخِرِهَا وَ أُجِیرُ نَفْسِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ کُلَّ مَا هُوَ مِنِّی بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ إِلَی آخِرِهَا وَ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَی آخِرِهَا وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ إِلَی آخِرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6279.
8470- 6-6280 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 471
الْقُمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدِینُکَ بِطَاعَتِکَ وَ وَلَایَتِکَ وَ وَلَایَةِ رَسُولِکَ وَ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ- وَ تُسَمِّیهِمْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدِینُکَ بِطَاعَتِکَ وَ وَلَایَتِهِمْ وَ الرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ عَلَی مَعْنَی مَا أَنْزَلْتَ فِی کِتَابِکَ- عَلَی حُدُودِ مَا أَتَانَا فِیهِ وَ مَا لَمْ یَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ مُسْلِمٌ بِذَلِکَ رَاضٍ بِمَا رَضِیتَ بِهِ یَا رَبِّ أُرِیدُ بِهِ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ فِیهِ فَأَحْیِنِی مَا أَحْیَیْتَنِی عَلَی ذَلِکَ وَ أَمِتْنِی إِذَا أَمَتَّنِی عَلَی ذَلِکَ وَ ابْعَثْنِی إِذَا بَعَثْتَنِی عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مِنِّی تَقْصِیرٌ فِیمَا مَضَی فَإِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْهُ وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ فِیمَا عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی مِنْ مَعَاصِیکَ وَ لَا تَکِلَنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً مَا أَحْیَیْتَنِی لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی بِطَاعَتِکَ حَتَّی تَتَوَفَّانِی عَلَیْهَا وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی بِالسَّعَادَةِ وَ لَا تُحَوِّلَنِی عَنْهَا أَبَداً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِکَ.
8471- 7-6281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- إِنْ رَأَیْتَ یَا سَیِّدِی أَنْ تُعَلِّمَنِی دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِی دُبُرِ صَلَوَاتِی یَجْمَعُ اللَّهُ لِی بِهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَکَتَبَ ع تَقُولُ أَعُوذُ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ عِزَّتِکَ الَّتِی لَا تُرَامُ وَ قُدْرَتِکَ الَّتِی لَا یَمْتَنِعُ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ شَرِّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ شَرِّ الْأَوْجَاعِ کُلِّهَا.
8472- 8-6282 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی یُوسُفَ وَ هُوَ فِی السِّجْنِ فَقَالَ لَهُ یَا یُوسُفُ قُلْ فِی دُبُرِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 472
کُلِّ صَلَاةٍ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی (مِنْ أَمْرِی)6283 فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6284 وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ‌6285.
8473- 9-6286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ اهْدِنِی لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.
8474- 10-6287 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَلَّامٍ‌6288 الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ شَیْبَةُ الْهُذَیْلِیُّ- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی کَلَاماً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَیَّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 473
تَقُولُ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ وَ أَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ انْشُرْ عَلَیَّ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ أَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَکَاتِکَ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص- أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَی بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَمْ یَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (الْمَجَالِسِ)6289 وَ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)6290 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ.
8475- 11-6291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْتَالَ بِالْمِکْیَالِ الْأَوْفَی فَلْیَکُنْ آخِرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِنَّ لَهُ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ حَسَنَةً.
8476- 12-6292 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ‌6293 مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ رُکْبَتُهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً- عَشْرَ مَرَّاتٍ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ کَانَ مِثْلَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا تَزُولُ رُکْبَتِی حَتَّی أَقُولَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَقُولُوهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ.
8477- 13-6294 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 474
الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّهُ لَا یُحَافِظُ عَلَیْهَا إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ صِدِّیقٌ أَوْ شَهِیدٌ.
8478- 14-6295 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ6296 وَ کَیْفَ السَّلَامُ عَلَیْهِ فَقَالَ ع تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خِیَرَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ رَبِّکَ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَجَزَاکَ اللَّهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِ‌6297 عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً6298.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 475
-------------------------
6268 ( 2)- الباب 24 و فیه 14 حدیث. 6269 ( 3)- الکافی 3- 343- 16. 6270 ( 4)- الفقیه 1- 323- 948. 6271 ( 5)- معانی الأخبار 394- 46. 6272 ( 6)- التهذیب 2- 107- 407. 6273 ( 7)- الکافی 2- 549- 9. 6274 ( 8)- الکافی 3- 343- 18. 6275 ( 1)- التهذیب 2- 108- 409. 6276 ( 2)- الکافی 3- 346- 27. 6277 ( 3)- الکافی 2- 521- 1. 6278 ( 4)- الکافی 2- 549- 8. 6279 ( 5)- الفقیه 1- 328- 961. 6280 ( 6)- الکافی 3- 345- 26. 6281 ( 1)- الکافی 3- 346- 28. 6282 ( 2)- الکافی 2- 549- 7. 6283 ( 1)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة. 6284 ( 2)- الفقیه 1- 324- 950. 6285 ( 3)- امالی الصدوق 461- 4. 6286 ( 4)- التهذیب 2- 106- 402. 6287 ( 5)- التهذیب 2- 106- 404. 6288 ( 6)- فی ثواب الأعمال سالم( هامش المخطوط). 6289 ( 1)- أمالی الصدوق 54- 5. 6290 ( 2)- ثواب الأعمال 190. 6291 ( 3)- الفقیه 1- 325- 954. 6292 ( 4)- المحاسن 51- 73. 6293 ( 5)- فی المصدر- الفریضة. 6294 ( 6)- قرب الإسناد 56. 6295 ( 1)- قرب الإسناد 169. 6296 ( 2)- فی المصدر- المکتوبة. 6297 ( 3)- و فیه- فصل. 6298 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی البابین 2، 5 من أبواب سجدتی الشکر.

25- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ فِی تَعْقِیبِ الصُّبْحِ‌

8479- 1-6300 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌6301 فِی حَدِیثِ شَیْبَةَ الْهُذَیْلِیِ أَنَّهُ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی کَلَاماً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- فَإِنَّ اللَّهَ یُعَافِیکَ بِذَلِکَ مِنَ الْعَمَی وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْهَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ‌6302.
8480- 2-6303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِیبِ خَمْسِینَ آیَةً.
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِهَذَا السَّنَدِ6304.
8481- 3-6305 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِیِّینَ قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ یُکَنَّی أَبَا الْقَمْقَامِ- وَ کَانَ مُحَارَفاً فَأَتَی أَبَا الْحَسَنِ ع فَشَکَا إِلَیْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ فَتُقْضَی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع قُلْ فِی آخِرِ دُعَائِکَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 476
الْعَظِیمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ- عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِکَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی وَرَدَ عَلَیَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِیَةِ فَأَخْبَرُونِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِی مَاتَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرِی فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِیرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍ.
8482- 4-6306 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ شَیْئاً مُوَظَّفاً6307 غَیْرَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ تَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- وَ لَکِنَّ الْإِنْسَانَ یُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6308.
8483- 5-6309 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الشَّامِیِّ عَنْ هِلْقَامِ بْنِ أَبِی هِلْقَامٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً جَامِعاً لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَوْجِزْ فَقَالَ قُلْ فِی دُبُرِ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ- قَالَ هِلْقَامٌ لَقَدْ کُنْتُ مِنْ أَسْوَإِ أَهْلِ بَیْتِی حَالًا فَمَا عَلِمْتُ حَتَّی أَتَانِی مِیرَاثٌ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةً وَ إِنِّی الْیَوْمَ لَمِنْ أَیْسَرِ أَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 477
بَیْتِی وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِمَا عَلَّمَنِی مَوْلَایَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِلْقَامٍ نَحْوَهُ‌6310.
8484- 6-6311 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقُضَ‌6312 رُکْبَتَیْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلَهَا لَمْ یَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ.
8485- 7-6313 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- کَانَتْ کَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌6314 عَنْ أَبِیهِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ أَیُّوبَ کُلِّهِمْ‌6315 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 478
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ‌6316.
8486- 8-6317 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- مِائَةَ مَرَّةٍ حِینَ یُصَلِّی الْفَجْرَ لَمْ یَرَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً یَکْرَهُهُ.
8487- 9-6318 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهُ الرِّیحُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً مُحِیَ مِنَ الشَّقَاءِ وَ کُتِبَ فِی السُّعَدَاءِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَهْوَنُهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً رَجَوْتُ أَنْ یُحَوِّلَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی السَّعَادَةِ6319.
8488- 10-6320 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِینَ یُصْبِحُ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِینَ یُمْسِی لَمْ یَخَفْ شَیْطَاناً وَ لَا سُلْطَاناً وَ لَا بَرَصاً وَ لَا جُذَاماً وَ لَمْ یَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 479
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌6321.
8489- 11-6322 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ یُصِبْهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
8490- 12-6323 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعِیدِ6324 بْنِ زَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَلَا تَبْسُطْ رِجْلَکَ وَ لَا تُکَلِّمْ أَحَداً حَتَّی تَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی الْغَدَاةِ فَمَنْ قَالَهَا دُفِعَ عَنْهُ مِائَةُ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَدْنَی نَوْعٍ مِنْهَا الْبَرَصُ وَ الْجُذَامُ وَ الشَّیْطَانُ وَ السُّلْطَانُ.
8491- 13-6325 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً یَقِی اللَّهُ بِهِ وَجْهَکَ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ- قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ قُلْ بَعْدَ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ یَقِی اللَّهُ بِهَا وَجْهَکَ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.
8492- 14-6326 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 480
الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرٍّ6327 قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً فِی دُبُرِ الْفَجْرِ لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ.
وَ فِی نُسْخَةٍ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْجَهْمِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرٍّ6328 مِثْلَهُ.
8493- 15-6329 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ عَمِلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ ذَنْبٍ وَ مَنْ عَمِلَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ ذَنْبٍ فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
8494- 16-6330 وَ فِی رِوَایَةٍ سَبْعِمِائَةِ ذَنْبٍ.
8495- 17-6331 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 481
أَنْ یَتَکَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- یُعِیدُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ (وَ مَنْ قَالَهَا إِذَا صَلَّی الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ دَفَعَ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ)6332 أَهْوَنُهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ‌6333 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ‌6334 وَ فِی أَدْعِیَةِ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ6335.
------------------------
6299 ( 1)- الباب 25 و فیه 17 حدیث. 6300 ( 2)- التهذیب 2- 106- 404. 6301 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. 6302 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. 6303 ( 5)- التهذیب 2- 138- 537. 6304 ( 6)- الحدیث غیر مذکور فی الکافی 5- 315- 46. 6305 ( 7)- الکافی 5- 315- 46. 6306 ( 1)- الکافی 3- 345- 25، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6307 ( 2)- فی المصدر- موقوفا. 6308 ( 3)- الکافی 2- 533- 34. 6309 ( 4)- الکافی 2- 550- 12. 6310 ( 1)- الفقیه 1- 328- 962. 6311 ( 2)- الکافی 2- 518- 2. 6312 ( 3)- و فی نسخة- یقبض( هامش المخطوط). 6313 ( 4)- الکافی 2- 518- 1. 6314 ( 5)- المحاسن 30- 18. 6315 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن ابن المغیرة. 6316 ( 1)- الفقیه 1- 335- 980. 6317 ( 2)- الکافی 2- 530- 24. 6318 ( 3)- الکافی 2- 531- 25. 6319 ( 4)- الکافی 2- 531- 26. 6320 ( 5)- الکافی 2- 531- 27. 6321 ( 1)- المحاسن 41- 51. 6322 ( 2)- الکافی 2- 531- 28. 6323 ( 3)- الکافی 2- 531- 29. 6324 ( 4)- فی نسخة- سعد- هامش المخطوط- 6325 ( 5)- ثواب الأعمال 186. 6326 ( 6)- ثواب الأعمال 157- 8. 6327 ( 1)- فی نسخة- جهم- هامش المخطوط- و فی المصدر- الحجر و قد شطب علیه المصنّف فی الأصل. 6328 ( 2)- فی نسخة- جهم- هامش المخطوط- و فی المصدر- الحجر و قد شطب علیه المصنّف فی الأصل. 6329 ( 3)- ثواب الأعمال 198، الخصال 581- 4. 6330 ( 4)- الخصال 581- 4 ذیل الحدیث 4. 6331 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 30. 6332 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 6333 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 343. 6334 ( 3)- یأتی فی البابین 3 و 5 من الباب 28 من هذه الأبواب. 6335 ( 4)- یأتی فی الباب 47 من أبواب الدعاء و الباب 49 من أبواب الذکر، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 53 من أبواب الملابس.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الزَّوَالِ بِالْمَأْثُورِ

8496- 1-6337 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الزَّوَالِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ بِکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَنِیُّ عَنِّی وَ بِیَ الْفَاقَةُ إِلَیْکَ أَنْتَ الْغَنِیُّ وَ أَنَا الْفَقِیرُ إِلَیْکَ أَقَلْتَنِی عَثْرَتِی وَ سَتَرْتَ عَلَیَّ ذُنُوبِی فَاقْضِ الْیَوْمَ حَاجَتِی وَ لَا تُعَذِّبْنِی بِقَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّی بَلْ عَفْوُکَ وَ جُودُکَ یَسَعُنِی قَالَ ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقُولُ یَا أَهْلَ التَّقْوَی یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ یَا بَرُّ یَا رَحِیمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِی مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 482
اقْلِبْنِی بِقَضَاءِ حَاجَتِی مُجَاباً دُعَائِی مَرْحُوماً صَوْتِی قَدْ کَشَفْتَ أَنْوَاعَ الْبَلَاءِ عَنِّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6338.
------------------
6336 ( 5)- الباب 26 و فیه حدیث واحد. 6337 ( 6)- الکافی 2- 545- 1. 6338 ( 1)- الفقیه 1- 325- 956.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَصَاعِداً وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ عَشْراً

8497- 1-6340 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَلِأَبِیهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ فَلِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأُمِّهِ فَلِأَخِیهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَخِیهِ فَلِأُخْتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأُخْتِهِ فَلِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.
8498- 2-6341 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ.
8499- 3-6342 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ مَرَّتْ لَهُ عَلَی مِثْلِ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ (یَوْمَ الْقِیَامَةِ)6343.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 483
وَ رَوَاهُمَا الْکَفْعَمِیُّ فِی مِصْبَاحِهِ أَیْضاً مُرْسَلَیْنِ‌6344.
8500- 4-6345 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْقَیْسِیِ‌6346 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَصِیلٍ‌6347 الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ سَبْعِینَ مَرَّةً یَحُطُّ عَنْکَ عَمَلَ سَبْعٍ وَ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ مَا لِی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ قَالَ مَا لِی وَ لِأَبِی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ اجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا لِی وَ لِأَبِی وَ أُمِّی سَبْعٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً قَالَ اجْعَلْهَا لَکَ وَ لِأَبِیکَ وَ لِأُمِّکَ وَ لِقَرَابَتِکَ.
------------------------
6339 ( 2)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 6340 ( 3)- أمالی الصدوق 211- 8. 6341 ( 4)- مصباح المتهجد 65، المصباح 33. 6342 ( 5)- مصباح المتهجد 65. 6343 ( 6)- فی المصدر- فی ذلک الیوم. 6344 ( 1)- المصباح 33. 6345 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 121. 6346 ( 3)- فی المصدر- القمّیّ. 6347 ( 4)- فی المصدر- فضیل.

28- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَادَ فِی تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

8501- 1-6349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ غَیْرُهُ أُعْطِیَ خَیْراً کَثِیراً.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 484
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌6350 وَ الشَّیْخُ‌6351 مُرْسَلًا.
8502- 2-6352 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: تَقُولُ بَعْدَ6353 الْعِشَاءَیْنِ اللَّهُمَّ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَقَادِیرُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَقَادِیرُ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاةِ وَ مَقَادِیرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مَقَادِیرُ النَّصْرِ وَ الْخِذْلَانِ وَ مَقَادِیرُ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ فِی جَسَدِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّی فَسَقَةَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِی إِلَی خَیْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِیمٍ لَا یَزُولُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ‌6354 وَ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6355 إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ.
8503- 3-6356 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ یُصِبْهُ جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الْحَدِیثَ.
8504- 4-6357 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ‌6358 وسایل الشیعه ؛ ج‌6 ؛ ص484 وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 485
فَأَمِرَّ یَدَکَ عَلَی جَبْهَتِکَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَ‌6359 وَ الْحَزَنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
8505- 5-6360 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ کَثِیراً مَا أَشْتَکِی عَیْنِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءً لِدُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ وَ بَلَاغاً لِوَجَعِ عَیْنَیْکَ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ فِی دُبُرِ الْفَجْرِ وَ دُبُرِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی وَ الْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ الْإِخْلَاصَ فِی عَمَلِی وَ السَّلَامَةَ فِی نَفْسِی وَ السَّعَةَ فِی رِزْقِی وَ الشُّکْرَ لَکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6361.
-----------------------
6348 ( 5)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 6349 ( 6)- الکافی 2- 545- 2. 6350 ( 1)- الفقیه 1- 326- 957. 6351 ( 2)- التهذیب 2- 115- 430. 6352 ( 3)- الکافی 2- 545- 3. 6353 ( 4)- فی الفقیه 1- 326- 958 بین( هامش المخطوط). 6354 ( 5)- التهذیب 2- 115- 432. 6355 ( 6)- الفقیه 1- 326- 958. 6356 ( 7)- الکافی 2- 528- 20، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب الذکر. 6357 ( 8)- الکافی 2- 549- 10. 6358 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6359 ( 1)- فی المصدر زیادة- و الغم. 6360 ( 2)- الکافی 2- 549- 11. 6361 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 199، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 24، و فی الحدیثین 9 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ بَسْطِ الْیَدَیْنِ وَ رَفْعِهِمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

8506- 1-6363 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا یَتَخَلَّصُ الذَّهَبُ الَّذِی لَا کَدَرَ فِیهِ وَ لَا یَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَلْیَقُلْ فِی دُبُرِ (الصَّلَوَاتِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 486
الْخَمْسِ)6364 نِسْبَةَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَبْسُطُ یَدَیْهِ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الْمَخْزُونِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُبَارَکِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ وَ سُلْطَانِکَ الْقَدِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- یَا وَاهِبَ الْعَطَایَا یَا مُطْلِقَ الْأُسَارَی یَا فَکَّاکَ‌6365 الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَنْ تُخْرِجَنِی مِنَ الدُّنْیَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ سَالِماً وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِی أَوَّلَهُ فَلَاحاً وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَ آخِرَهُ صَلَاحاً إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ- ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذَا مِنَ الْمُخْتَارِ6366 مِمَّا عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعَلِّمَهُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا6367.
8507- 2-6368 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نِسْبَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَالَ فِی آخِرِهِ هَذَا مِنَ الْمُنْجِیَاتِ.
8508- 3-6369 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی الْقِرَاءَةِ6370 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 487
قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ أَنْ یَقْرَأَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ غَفَرَ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَا وَلَدَا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6371 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌6372.
8509- 4-6373 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ فَقَالَ ابْنُ سَبَإٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَ لَیْسَ اللَّهُ فِی کُلِّ مَکَانٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ‌6374- فَمِنْ أَیْنَ یُطْلَبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ السَّمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6375 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌6376
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 488
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ6377.
-----------------------
6362 ( 4)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 6363 ( 5)- الفقیه 1- 324- 949. 6364 ( 1)- فی التهذیب 2- 108- 410 کل صلاة.( هامش المخطوط). 6365 ( 2)- فی نسخة من التهذیب 2- 108- 410 فاک( هامش المخطوط). 6366 ( 3)- فی التهذیب 2- 108- 410 المخبات( هامش المخطوط). 6367 ( 4)- التهذیب 2- 108- 410. 6368 ( 5)- معانی الأخبار 139. 6369 ( 6)- ثواب الأعمال 156- 4. 6370 ( 7)- تقدم فی الحدیث 39 من الباب 51 من أبواب قراءة القرآن. 6371 ( 1)- ثواب الأعمال 156- 3، باختلاف المتن. 6372 ( 2)- الکافی 2- 622- 11. 6373 ( 3)- التهذیب 2- 322- 1315. 6374 ( 4)- الذاریات 51- 22. 6375 ( 5)- الفقیه 1- 325- 955. 6376 ( 6)- علل الشرائع 344. 6377 ( 1)- الخصال 628 بالاسناد الآتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر)، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب قراءة القرآن.

30- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ فِی أَثْنَاءِ النَّافِلَةِ

8510- 1-6379 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی الْفَوَارِسِ قَالَ: نَهَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَتَکَلَّمَ بَیْنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6380.
8511- 2-6381 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَتَا لَهُ فِی عِلِّیِّینَ فَإِنْ صَلَّی أَرْبَعاً کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6382 وَ رَوَاهُ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)6383 وَ فِی (الْمَجَالِسِ)6384 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 489
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا6385.
-------------------------
6378 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 6379 ( 3)- الکافی 3- 443- 7. 6380 ( 4)- التهذیب 2- 114- 425. 6381 ( 5)- التهذیب 2- 113- 422. 6382 ( 6)- الفقیه 1- 221- 665. 6383 ( 7)- ثواب الأعمال 69- 2. 6384 ( 8)- أمالی الصدوق 469- 4. 6385 ( 1)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.

31- بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ التَّعْقِیبِ وَ سَجْدَةِ الشُّکْرِ عَنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ تَقْدِیمِهِمَا عَلَیْهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ تَقْدِیمِهِمَا عَلَی النَّوَافِلِ‌

8512- 1-6387 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ آبَاؤُکَ یَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِی یَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مَنْ عَدَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع لِمَا یَأْتِی وَ أَنْ یَکُونَ التَّأْخِیرُ لِأَجْلِ الْإِخْفَاءِ تَقِیَّةً أَوْ لِبَیَانِ الْجَوَازِ.
8513- 2-6388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جُهَیْمَةَ6389 قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ رَکَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَأَیْتُکَ سَجَدْتَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 490
بَعْدَ الثَّلَاثِ قَالَ وَ رَأَیْتَنِی فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِیهَا مُسْتَجَابٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جَهْمٍ مِثْلَهُ‌6390 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌6391 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ.
8514- 3-6392 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ سَجْدَةِ الشُّکْرِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَکَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ جَازَ فَفِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِیَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتِ النَّافِلَةِ فَأَجَابَ ع سَجْدَةُ الشُّکْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْدِثَ فِی دِینِ اللَّهِ بِدْعَةً فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِیُّ فِیهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِی أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَی الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّوَافِلِ کَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَی النَّوَافِلِ وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِیحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَ إِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَیْضاً جَازَ.
8515- 4-6393 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ بِنْتَ الْمَأْمُونِ وَ حَمَلَهَا قَاصِداً إِلَی الْمَدِینَةِ صَارَ إِلَی شَارِعِ بَابِ الْکُوفَةِ- وَ النَّاسُ مَعَهُ یُشَیِّعُونَهُ فَانْتَهَی إِلَی دَارِ الْمُسَیَّبِ عِنْدَ مَغِیبِ الشَّمْسِ فَنَزَلَ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ کَانَ فِی صَحْنِهِ نَبِقَةٌ لَمْ تَحْمِلْ بَعْدُ فَدَعَا بِکُوزٍ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 491
فِیهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ فِی أَصْلِ النَّبِقَةِ وَ قَامَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ قَرَأَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَنَتَ قَبْلَ رُکُوعِهِ فِیهَا وَ صَلَّی الثَّالِثَةَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ هُنَیْئَةً یَذْکُرُ اللَّهَ وَ قَامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَقِّبَ فَصَلَّی النَّوَافِلَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ عَقَّبَ بَعْدَهَا وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا انْتَهَی النَّاسُ إِلَی النَّبِقَةِ رَآهَا النَّاسُ وَ قَدْ حَمَلَتْ حَمْلًا جَنِیّاً6394 فَتَعَجَّبُوا مِنْ ذَلِکَ وَ أَکَلُوا مِنْهَا فَوَجَدُوهُ نَبِقاً حُلْواً لَا عَجَمَ‌6395 لَهُ فَوَدَّعُوهُ وَ مَضَی.
أَقُولُ: وَ فِی حَدِیثِ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ دَلَالَةٌ عَلَی تَقْدِیمِ تَعْقِیبِ الْمَغْرِبِ عَلَی نَافِلَتِهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌6396 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً أَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ6397.
---------------------
6386 ( 2)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 6387 ( 3)- التهذیب 2- 114- 426. 6388 ( 4)- التهذیب 2- 114- 427. 6389 ( 5)- فی المصدر- جهم. 6390 ( 1)- الفقیه 1- 331- 968. 6391 ( 2)- الاستبصار 1- 347- 1309. 6392 ( 3)- الاحتجاج 486. 6393 ( 4)- الإرشاد 323. 6394 ( 1)- و فی نسخة- حسنا( هامش المخطوط). 6395 ( 2)- العجم- بالتحریک النوی و کل ما کان فی جوف مأکول کالرطب و ما أشبهه( الصحاح 5- 1980 هامش المخطوط). 6396 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 6397 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 5 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

8516- 1-6399 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ: إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَی یَمِینِی بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اقْرَأِ الْخَمْسَ آیَاتٍ الَّتِی فِی آخِرِ آلِ عِمْرَانَ- إِلَی إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ وَ قُلِ اسْتَمْسَکْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَی الَّتِی لَا انْفِصَامَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 492
لَهَا وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِینِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً- حَسْبِیَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَی مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِی وَ رَغْبَتِی إِلَیْکَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6400.
-------------------
6398 ( 5)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 6399 ( 6)- التهذیب 2- 136- 530. 6400 ( 1)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی بَدَلَ الضَّجْعَةِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ السُّجُودُ وَ الْقِیَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْکَلَامُ فَإِنْ نَسِیَ ذَلِکَ حَتَّی شَرَعَ فِی الْإِقَامَةِ لَمْ یَرْجِعْ بَلْ یُجْزِی السَّلَامُ‌

8517- 1-6402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6403.
8518- 2-6404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ مِنَ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ الْقِیَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْکَلَامُ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 493
8519- 3-6405 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَذَکَرَ حِینَ أَخَذَ فِی الْإِقَامَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ یَدَعُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6406.
8520- 4-6407 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ قَالَ نَعَمْ‌6408.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌6409.
8521- 5-6410 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ خِفْتَ الشُّهْرَةَ فِی التُّکَأَةِ فَقَدْ یُجْزِیکَ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا تَضْطَجِعْ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ کَفِّهِ الْیُمْنَی فَوَضَعَهَا فِی الْأَرْضِ قَلِیلًا- وَ حَکَی أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَلِکَ.
8522- 6-6411 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: افْصِلْ بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ بَیْنَ الْغَدَاةِ بِاضْطِجَاعٍ وَ یُجْزِیکَ التَّسْلِیمُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع- أَیُ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 494
قَطْعٍ أَقْطَعُ مِنَ السَّلَامِ وَ فِی نُسْخَةٍ التَّسْلِیمِ.
8523- 7-6412 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنَا خَلْفَهُ فَصَلَّی الثَّمَانَ وَ أَوْتَرَ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَکَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
-------------------
6401 ( 2)- الباب 33 فیه 7 أحادیث. 6402 ( 3)- الکافی 3- 448- 26. 6403 ( 4)- التهذیب 2- 137- 531. 6404 ( 5)- التهذیب 2- 137- 532. 6405 ( 1)- التهذیب 2- 338- 1399. 6406 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 182- 350. 6407 ( 3)- قرب الإسناد 93. 6408 ( 4)- نفس المصدر قرب الإسناد 91. 6409 ( 5)- لم نعثر علی الحدیث بهذا السند. 6410 ( 6)- التهذیب 2- 338- 1398. 6411 ( 7)- الفقیه 1- 494- 1420. 6412 ( 1)- قرب الإسناد 128.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِائَةً مِائَةً وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً أَوْ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مَرَّةً أَوْ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ صَل

8524- 1-6414 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الْغَدَاةِ وَقَی اللَّهُ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ وَ مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‌6415 وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ قَرَأَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- فَإِنْ قَرَأَهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
8525- 2-6416 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ یَتْبَعْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ ذَنْبٌ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 495
--------------------
6413 ( 2)- الباب 34 فیه حدیثان. 6414 ( 3)- الفقیه 1- 494- 1423. 6415 ( 4)- فی المصدر زیادة- ربی. 6416 ( 5)- ثواب الأعمال 68.

35- بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ بَیْنَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

8526- 1-6418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع إِیَّاکَ وَ النَّوْمَ بَیْنَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَکِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا یُحْمَدُ عَلَی مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
8527- 2-6419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَنْ یَقُومَ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌6420 أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌6421 وَ غَیْرُهُ‌6422.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 496
------------------------
6417 ( 1)- الباب 35 فیه حدیثان. 6418 ( 2)- التهذیب 2- 137- 534. 6419 ( 3)- التهذیب 2- 137- 533، و الاستبصار 1- 349- 1320. 6420 ( 4)- التهذیب 2- 339- 1400. 6421 ( 5)- قاله الشیخ فی الاستبصار 1- 349- 1320 ذیل الحدیث المذکور. 6422 ( 6)- الشهید فی الذکری 112 و مجمع البرهان 2- 325، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 53 من أبواب المواقیت.

36- بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ حِینَئِذٍ بِالْعِبَادَةِ وَ الدُّعَاءِ

8528- 1-6424 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ یُبْسَطُ تِلْکَ السَّاعَةَ فَأَنَا أَکْرَهُ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ تِلْکَ السَّاعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6425.
8529- 2-6426 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمُ الْغَدَاةِ شُؤْمٌ یَحْرِمُ الرِّزْقَ وَ یُصَفِّرُ اللَّوْنَ.
8530- 3-6427 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشْئُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَیِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ کُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِیَّاکُمْ وَ تِلْکَ النَّوْمَةَ.
8531- 4-6428 قَالَ: وَ کَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَی یُنْزَلُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْکَ السَّاعَةَ لَمْ یُنْزَلْ نَصِیبُهُ وَ کَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا یَرَی نَصِیبَهُ احْتَاجَ إِلَی السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ.
8532- 5-6429 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 497
إِبْلِیسَ إِنَّمَا یَبُثُّ جُنُودَ اللَّیْلِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ یَبُثُّ جُنُودَ النَّهَارِ مِنْ حِینِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ إِلَی مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ ذَکَرَ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَکُمْ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.
8533- 6-6430 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا6431 ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً6432- قَالَ الْمَلَائِکَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنَی آدَمَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِیمَا بَیْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ مُرْسَلًا6433 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَ حَدِیثِ جَابِرٍ.
8534- 7-6434 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ کَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَکُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
8535- 8-6435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ انْصَرِفْ فَإِذَا کَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لَا تَجِئْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّی أَنَامُ إِذَا صَلَّیْتُ الْفَجْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 498
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌6436.
8536- 9-6437 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی‌6438 خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعَ فَقَالَ إِنِّی أُصَلِّی الْفَجْرَ ثُمَّ أَذْکُرُ اللَّهَ بِکُلِّ مَا أُرِیدُ أَنْ أَذْکُرَهُ مِمَّا یَجِبُ عَلَیَّ فَأُرِیدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِی فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَطْلَعِهَا6439 قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ خَفَاءٌ انْظُرْ مِنْ حَیْثُ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا کُنْتَ قَدْ ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
8537- 10-6440 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً6441- قَالَ قُلْتُ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ مِائَتَیْ مَرَّةٍ کَثِیرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ‌قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ قَالَ لَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
8538- 11-6442 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 499
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فُلَیْحٍ‌6443 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَنَامَنَّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّی أَکْرَهُهَا لَکَ إِنَّ اللَّهَ یُقَسِّمُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ عَلَی أَیْدِینَا یُجْرِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ‌6444.
--------------------------
6423 ( 1)- الباب 36 فیه 11 حدیثا. 6424 ( 2)- الفقیه 1- 501- 1439. 6425 ( 3)- التهذیب 2- 138- 538، الاستبصار 1- 350- 1322. 6426 ( 4)- الفقیه 1- 503- 1449. 6427 ( 5)- الفقیه 1- 502- 1441، التهذیب 2- 139- 540، الاستبصار 1- 350- 1322. 6428 ( 6)- الفقیه 1- 503- 1449، التهذیب 2- 139- 540. 6429 ( 7)- الفقیه 1- 501- 1440، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب الدعاء. 6430 ( 1)-( الفقیه 1- 504- 1450. 6431 ( 2)- فی التهذیب 2- 139- 541 الصادق.( هامش المخطوط). 6432 ( 3)- الذاریات 51- 4. 6433 ( 4)- التهذیب 2- 139- 541. 6434 ( 5)- الخصال 141- 160، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب التعقیب. 6435 ( 6)- التهذیب 2- 320- 1309، الاستبصار 1- 350- 1323. 6436 ( 1)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 6437 ( 2)- التهذیب 2- 321- 1311، الاستبصار 1- 350- 1324. 6438 ( 3)- فی المصدر- سالم بن أبی خدیجة. 6439 ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا إشارة إلی ما روی ان من علامات خروج المهدیّ( علیه السلام) طلوع الشمس من مغربها فاجاب( علیه السلام) بان ذلک من طلوع الفجر ذلک الیوم. منه قده. 6440 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 143- 169، 170. 6441 ( 6)- الأحزاب 33- 41. 6442 ( 7)- بصائر الدرجات 363- 9. 6443 ( 1)- فی المصدر- صالح و فی هامش المخطوط عن نسخة- ملیح. 6444 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الباب 18 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الباب 25 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 12 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

37- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْمَلَ مَنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ مَا یَکْرَهُ‌

8539- 1-6446 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَی الرَّجُلُ مَا یَکْرَهُ فِی مَنَامِهِ فَلْیَتَحَوَّلْ عَنْ شِقِّهِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ نَائِماً وَ لْیَقُلْ إِنَّمَا النَّجْوی‌6447 مِنَ الشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‌6448 ثُمَّ لْیَقُلْ عُذْتُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَیْتُ وَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 500
8540- 2-6449 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَنْصُورٍ الْعُبَیْدِیِ‌6450 عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع فِی رُؤْیَاهَا الَّتِی رَأَتْهَا قُولِی أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَیْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ أَنْ یُصِیبَنِی مِنْهُ سُوءٌ أَوْ شَیْ‌ءٌ أَکْرَهُهُ- ثُمَّ اتْفُلِی‌6451 عَنْ یَسَارِکِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
-----------------------
6445 ( 3)- الباب 37 و فیه حدیثان. 6446 ( 4)- الکافی 8- 142- 106. 6447 ( 5)- نجوته- ساررته و تناجوا تساروا و الاسم النجوی( الصحاح للجوهری الصحاح 6- 2501، هامش المخطوط). 6448 ( 6)- المجادلة 58- 10. 6449 ( 1)- الکافی 8- 142- 107. 6450 ( 2)- فی المصدر- العبدی. 6451 ( 3)- فی نسخة- انقلبی( هامش المخطوط).

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْیَمِینِ‌

8541- 1-6453 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
8542- 2-6454 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6455 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْفَتِلْ عَنْ یَمِینِکَ.
8543- 3-6456 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 501
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6457.
--------------------
6452 ( 4)- الباب 38 و فیه 3 أحادیث. 6453 ( 5)- الفقیه 1- 375- 1090، أورده فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب التسلیم. 6454 ( 6)- الخصال 630. 6455 ( 7)- یأتی إسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 6456 ( 8)- التهذیب 2- 317- 1294، أورده فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب التسلیم. 6457 ( 1)- الکافی 3- 338- 8، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 من أبواب التسلیم.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ

8544- 1-6459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَتَی أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی کُنْتُ ذَکُوراً وَ إِنِّی صِرْتُ نَسِیّاً فَقَالَ أَ کُنْتَ تَقِیلُ‌6460 قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَرَکْتَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ ذِهْنُهُ.
8545- 2-6461 قَالَ وَ رُوِیَ قِیلُوا فَإِنَّ اللَّهَ یُطْعِمُ الصَّائِمَ فِی مَنَامِهِ وَ یَسْقِیهِ.
8546- 3-6462 قَالَ وَ رُوِیَ قِیلُوا فَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَا تَقِیلُ.
8547- 4-6463 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَاهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا ذَکُوراً فَصِرْتُ مِنْسَاءً6464- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَلَّکَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ فَتَرَکْتَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَعُدْ یَرْجِعْ إِلَیْکَ حِفْظُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 502
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6465.
------------------
6458 ( 2)- الباب 39 و فیه 4 أحادیث. 6459 ( 3)- الفقیه 1- 503- 1445. 6460 ( 4)- تقیل- أی تنام القیلولة. و عن الأزهری القیلولة و المقیل هی الاستراحة و إن لم یکن نوم( مجمع البحرین قیل مجمع البحرین 5- 459). 6461 ( 5)- الفقیه 1- 503- 1447، أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم. 6462 ( 6)- الفقیه 1- 503- 1448. 6463 ( 7)- قرب الإسناد 34. 6464 ( 8)- فی المصدر- نسیا. 6465 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب آداب الصائم.

40- بَابُ کَیْفِیَّةِ النَّوْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

8548- 1-6467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی رُوِیَ لَنَا عَنْ آبَائِکَ- أَنَّ نَوْمَ الْأَنْبِیَاءِ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَیْمَانِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُنَافِقِینَ عَلَی شَمَائِلِهِمْ وَ نَوْمَ الشَّیَاطِینِ عَلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ ع کَذَلِکَ هُوَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنِّی أَجْهَدُ أَنْ أَنَامَ عَلَی یَمِینِی فَمَا یُمْکِنُنِی وَ لَا یَأْخُذُنِی النَّوْمُ عَلَیْهَا فَسَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ یَا أَحْمَدُ ادْنُ مِنِّی فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلْ یَدَکَ تَحْتَ ثِیَابِکَ فَأَدْخَلْتُهَا فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ تَحْتِ ثِیَابِهِ وَ أَدْخَلَهَا تَحْتَ ثِیَابِی فَمَسَحَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی عَلَی جَانِبِی الْأَیْسَرِ وَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی جَانِبِی الْأَیْمَنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَحْمَدُ فَمَا أَقْدِرُ أَنْ أَنَامَ عَلَی یَسَارِی مُنْذُ فَعَلَ ذَلِکَ بِی ع وَ مَا یَأْخُذُنِی نَوْمٌ عَلَیْهَا أَصْلًا.
8549- 2-6468 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ رُبَّمَا رَأَیْتُ الرُّؤْیَا فَأُعَبِّرُهَا وَ الرُّؤْیَا عَلَی مَا تُعَبَّرُ.
8550- 3-6469 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الرُّؤْیَا عَلَی مَا تُعَبَّرُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 503
8551- 4-6470 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع النَّوْمُ أَوَّلَ النَّهَارِ خُرْقٌ وَ الْقَائِلَةُ نِعْمَةٌ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ حُمْقٌ وَ النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یَحْرِمُ الرِّزْقَ.
8552- 5-6471 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ النَّوْمُ أَرْبَعَةٌ نَوْمُ الْأَنْبِیَاءِ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ وَ نَوْمُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَیْمَانِهِمْ وَ نَوْمُ الْکُفَّارِ وَ الْمُنَافِقِینَ عَلَی یَسَارِهِمْ وَ نَوْمُ الشَّیَاطِینِ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
-
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ لِمُنَاجَاةِ الْوَحْیِ‌6472.
8553- 6-6473 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ رَأَیْتُمُوهُ نَائِماً عَلَی وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ.
8554- 7-6474 قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ فِیهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِکٌ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَکْلٌ عَلَی الشِّبَعِ.
8555- 8-6475 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَکْذِبَ الرَّجُلُ فِی رُؤْیَاهُ مُتَعَمِّداً وَ قَالَ یُکَلِّفُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَعْقِدَ شَعِیرَةً6476 وَ مَا هُوَ بِعَاقِدِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 504
8556- 9-6477 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سِنْدِ6478 بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَتْ أُمُّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَیْمَانَ- إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ کَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8557- 10-6479 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ وَکِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا سَهَرَ6480 بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَیْنِ مُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ.
8558- 11-6481 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ6482 الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیّاً ع عَنِ النَّوْمِ عَلَی کَمْ وَجْهٍ هُوَ قَالَ النَّوْمُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَنْبِیَاءُ تَنَامُ عَلَی أَقْفِیَتِهِمْ مُسْتَلْقِینَ وَ أَعْیُنُهَا6483 لَا تَنَامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُؤْمِنُ یَنَامُ عَلَی یَمِینِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ الْمُلُوکُ وَ أَبْنَاؤُهَا تَنَامُ عَلَی شَمَائِلِهِمْ لِیَسْتَمْرِءُوا مَا یَأْکُلُونَ وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 505
وَ إِبْلِیسُ مَعَ إِخْوَانِهِ وَ کُلُّ مَجْنُونٍ وَ ذُو عَاهَةٍ یَنَامُ عَلَی وَجْهِهِ مُنْبَطِحاً.
وَ رَوَاهُ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)6484 وَ فِی (الْعِلَلِ)6485 نَحْوَهُ.
8559- 12-6486 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ وَ مَنْ رَأَیْتُمُوهُ نَائِماً عَلَی وَجْهِهِ فَأَنْبِهُوهُ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ فِی الْبَدَنِ أَقَلُّ شُکْراً مِنَ الْعَیْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌6487 (إِذَا نَامَ أَحَدُکُمْ)6488 فَلْیَضَعْ یَدَهُ الْیُمْنَی تَحْتَ خَدِّهِ الْأَیْمَنِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی أَ یَنْتَبِهُ مِنْ رَقْدَتِهِ أَمْ لَا6489.
وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَ الْحُکْمِ الْأَخِیرِ6490 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ النَّوْمِ‌6491 وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی مِنْهَا6492 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ النَّوْمِ فِی التِّجَارَةِ6493 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ إِیقَاظِ النَّائِمِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا6494 وَ فِی الْجَهْرِ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ
وسایل الشیعه، ج‌6، ص: 506
وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6495 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا6496 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 5
--------------------------------
6466 ( 2)- الباب 40 و فیه 12 حدیث. 6467 ( 3)- الکافی 1- 513- 27. 6468 ( 4)- الکافی 8- 335- 527. 6469 ( 5)- الکافی 8- 335- 528. 6470 ( 1)- الفقیه 1- 502- 1442. 6471 ( 2)- الفقیه 4- 365- 5762. 6472 ( 3)- الفقیه 1- 502- 1442. 6473 ( 4)- الفقیه 1- 503- 1443. 6474 ( 5)- الفقیه 1- 503- 1444، أورده مسندا عن الخصال فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب العشرة. 6475 ( 6)- الفقیه 4- 5- 4968. 6476 ( 7)- فی نسخة- شعره( هامش المخطوط). 6477 ( 1)- الفقیه 3- 556- 4913، أمالی الصدوق 193- 3، الخصال 28- 99. 6478 ( 2)- فی المجالس 193- 3 و الخصال 28- 99 سنید و هو الصحیح( راجع تهذیب التهذیب 4- 244 و تقریب التهذیب 1- 335- 543، و میزان الاعتدال 2- 236، و الجرح و التعدیل 4- 326- 1428). 6479 ( 3)- الخصال- 78- 125. 6480 ( 4)- فی المصدر- سمر. 6481 ( 5)- الخصال- 262- 140. 6482 ( 6)- فی المصدر- عمرو. 6483 ( 7)- فی المصدر- و اعینهم. 6484 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 246. 6485 ( 2)- علل الشرائع 597. 6486 ( 3)- الخصال 613. 6487 ( 4)- الخصال 629. 6488 ( 5)- فی المصدر- إذا أراد أحدکم النوم. 6489 ( 6)- الخصال 636. 6490 ( 7)- لم نعثر علی الحدیث فی العلل. 6491 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الباب 9 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 2 و 5 من الباب 6 من أبواب السواک، و فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب التیمم. 6492 ( 9)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب صلاة الکسوف، و فی الأحادیث 13، 17، 18، 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 6493 ( 10)- یأتی فی الباب 17 من أبواب مقدمات التجارة. 6494 ( 11)- تقدم فی الحدیث 6 و 7 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب القراءة، و فی الأبواب 11 و 12 و 13 و 23 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 39 من هذه الأبواب.

المجلد 7

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السابع‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 5

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 10

[تتمة کتاب الصلاة]

أَبْوَابُ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَرِیضَةً کَانَتْ أَوْ نَافِلَةً

8560- 1-6498 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ لِنِعْمَةٍ6499 وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ خَطَایَا عِظَامٍ.
8561- 2-6500 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِنَّمَا یَسْجُدُ الْمُصَلِّی سَجْدَةً بَعْدَ الْفَرِیضَةِ لِیَشْکُرَ اللَّهَ تَعَالَی ذِکْرُهُ فِیهَا عَلَی مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِیهَا شُکْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
8562- 3-6501 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ‌6502 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 6
السَّجْدَةُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مَا وَفَّقَ لَهُ الْعَبْدَ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ‌6503 وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِیهَا مِنَ الْقَوْلِ أَنْ یُقَالَ شُکْراً لِلَّهِ شُکْراً لِلَّهِ شُکْراً لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ شُکْراً لِلَّهِ قَالَ یَقُولُ هَذِهِ السَّجْدَةُ مِنِّی شُکْراً لِلَّهِ عَلَی مَا وَفَّقَنِی لَهُ مِنْ خِدْمَتِهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الشُّکْرُ مُوجِبٌ لِلزِّیَادَةِ فَإِنْ کَانَ فِی الصَّلَاةِ تَقْصِیرٌ لَمْ یَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ‌6504- تَمَّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ.
8563- 4-6505 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ نِصْفَ اللَّیْلِ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّهِ فَصَلَّی لَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ نَادَاهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ (فَوْقِ عَرْشِهِ)6506 عَبْدِی إِلَی کَمْ تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَا رَبُّکَ وَ إِلَیَّ الْمَشِیَّةُ وَ قَدْ شِئْتُ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَسَلْنِی مَا شِئْتَ.
8564- 5-6507 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَجْدَةُ الشُّکْرِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَکَ وَ تُرْضِی بِهَا رَبَّکَ وَ تَعْجَبُ الْمَلَائِکَةُ مِنْکَ وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَتَحَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْحِجَابَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَدَّی قُرْبَتِی‌6508 وَ أَتَمَّ عَهْدِی ثُمَّ سَجَدَ لِی شُکْراً وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 7
عَلَی مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَیْهِ مَلَائِکَتِی مَا ذَا لَهُ عِنْدِی‌6509- قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا رَحْمَتُکَ ثُمَّ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا لَهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا جَنَّتُکَ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا کِفَایَةُ مُهِمِّهِ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا فَلَا یَبْقَی شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا قَالَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَا مَلَائِکَتِی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَأَشْکُرَنَّهُ کَمَا شَکَرَنِی وَ أُقْبِلُ إِلَیْهِ بِفَضْلِی وَ أُرِیهِ رَحْمَتِی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أُرِیهِ وَجْهِی‌6510.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ وَجْهُهُ أَنْبِیَاؤُهُ وَ رُسُلُهُ بِهِمْ یَتَوَجَّهُ الْعِبَادُ إِلَی اللَّهِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ یَفُوقُ کُلَّ ثَوَابٍ.
8565- 6-6511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ فَقَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ سَجْدَةُ الشُّکْرِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ یَقُولُونَ هِیَ سَجْدَةُ الشُّکْرِ فَقَالَ إِنَّمَا الشُّکْرُ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ النِّعْمَةَ أَنْ یَقُولَ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ‌6512- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ6513 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ تَقَدَّمَ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 8
مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ‌6514 وَ فِی التَّعْقِیبِ‌6515 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6516 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6517 وَ قَدْ وَقَعَ التَّعْبِیرُ فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ بِسَجْدَتَیِ الشُّکْرِ بِاعْتِبَارِ التَّعْفِیرِ وَ فِی بَعْضِهَا بِسَجْدَةِ الشُّکْرِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّعْفِیرَ وَاقِعٌ فِی أَثْنَاءِ السَّجْدَةِ لِعَدَمِ اسْتِیفَاءِ الرَّفْعِ أَوْ لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ تَرْکِ التَّعْفِیرِ.
-------------------------------
6495 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 و 7 من الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب القراءة، و فی الأبواب 11 و 12 و 13 و 23 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 39 من هذه الأبواب. 6496 ( 2)- یأتی فی الباب 9 من أبواب القواطع و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب آداب المائدة. 6497 ( 1)- الباب 1 و فیه 6 أحادیث. 6498 ( 2)- الفقیه 1- 332- 972. 6499 ( 3)- کتب المصنّف علی( لنعمة) علامة نسخة. 6500 ( 4)- الفقیه 1- 333- 978. 6501 ( 5)- علل الشرائع- 360 الباب 79، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 281- 27. 6502 ( 6)- لیس فی العلل- هامش المخطوط- 6503 ( 1)- کتب المصنّف( فریضة) عن نسخة. 6504 ( 2)- کتب المصنّف قوله( لم یتم بالنوافل) فی الهامش عن العلل. 6505 ( 3)- امالی الصدوق- 119- 6. 6506 ( 4)- فی المصدر- فوقه. 6507 ( 5)- التهذیب 2- 110- 415. 6508 ( 6)- فی الفقیه- فرضی( هامش المخطوط). 6509 ( 1)- کلمة( عندی) وردت فی الفقیه فقط. 6510 ( 2)- الفقیه 1- 333- 979. 6511 ( 3)- التهذیب 2- 109- 413. 6512 ( 4)- سورة الزخرف 43- 13 و 14. 6513 ( 5)- الفقیه 1- 332- 973. 6514 ( 1)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 6515 ( 2)- تقدم فی الباب 31 من أبواب التعقیب. 6516 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 27 من أبواب السجود. 6517 ( 4)- یأتی فی الأبواب الآتیة.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ سَجْدَةِ الشُّکْرِ وَ إِکْثَارِ السُّجُودِ

8566- 1-6519 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع یَسْجُدُ بَعْدَ مَا یُصَلِّی فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ.
8567- 2-6520 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَبْدِی قَبَضْتُ رُوحَهُ وَ هُوَ فِی طَاعَتِی.
وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی‌6521.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 9
8568- 3-6522 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع صَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ قَالَ وَ کَانَ مِقْدَارُ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِیهَا حَتَّی بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَی قَالَ وَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ أَلْصَقَ خَدَّیْهِ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.
8569- 4-6523 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ الْجَزَرِیِ‌6524 عَنِ الثَّوْبَانِیِّ قَالَ: کَانَتْ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً کُلَّ یَوْمٍ سَجْدَةٌ بَعْدَ ابْیِضَاضِ‌6525 الشَّمْسِ إِلَی وَقْتِ الزَّوَالِ الْحَدِیثَ.
8570- 5-6526 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَلَّی رَکَعَاتٍ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً طَالَ مَکْثُهُ فِیهَا فَأَحْصَیْتُ لَهُ خَمْسَ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
8571- 6-6527 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یَحْمَدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً یَبْقَی فِیهَا حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 10
8572- 7-6528 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا قَالَ لِکَثْرَةِ سُجُودِهِ عَلَی الْأَرْضِ.
8573- 8-6529 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أَعْبَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَسْخَاهُمْ کَفّاً وَ أَکْرَمَهُمْ نَفْساً.
8574- 9-6530 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی نَوَافِلَ اللَّیْلِ وَ یَصِلُهَا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ یُعَقِّبُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِداً فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّحْمِیدِ حَتَّی یَقْرُبَ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ کَانَ یَدْعُو کَثِیراً فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ یُکَرِّرُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ6531 وَ فِی حَدِیثِ الِاعْتِمَادِ فِی الْوَقْتِ عَلَی خَبَرِ الثِّقَةِ6532 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَعْضِ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ6533.
----------------------
6518 ( 5)- الباب 2 و فیه 9 أحادیث. 6519 ( 6)- الفقیه 1- 332- 971. 6520 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 280- 24، أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب السجود. 6521 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 8- 19. 6522 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 40، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلی. 6523 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 95- 14. 6524 ( 3)- فی المصدر- أبو العباس الخرزی. 6525 ( 4)- فی المصدر- انقضاض و فی نسخة- انفضاض. 6526 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 136- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 24 من الباب 82 من أبواب المزار. 6527 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 180- 5، تقدم بتمامه فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب التعقیب. 6528 ( 1)- علل الشرائع- 34- 1. 6529 ( 2)- إرشاد المفید- 296. 6530 ( 3)- إرشاد المفید- 297. 6531 ( 4)- تقدم فی الباب 23 من أبواب السجود. 6532 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 59 من الباب 59 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 2 من الباب 101 من أبواب آداب الحمام. 6533 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْفِیرِ الْخَدَّیْنِ عَلَی الْأَرْضِ بَیْنَ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ

8575- 1-6535 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 11
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- أَ تَدْرِی لِمَ اصْطَفَیْتُکَ بِکَلَامِی دُونَ خَلْقِی قَالَ یَا رَبِّ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی إِنِّی قَلَّبْتُ عِبَادِی ظَهْراً لِبَطْنٍ فَلَمْ أَجِدْ فِیهِمْ أَحَداً أَذَلَّ لِی نَفْساً مِنْکَ یَا مُوسَی إِنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ وَضَعْتَ خَدَّیْکَ عَلَی التُّرَابِ أَوْ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌6536 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ فَرْقَدٍ6537 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6538.
8576- 2-6539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع إِذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ.
8577- 3-6540 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)6541 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ رَأَیْتُ مِنْ آبَائِی مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ یَعْنِی مُوسَی فِی الْحِجْرِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ.
-
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 12
8578- 4-6542 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی فَقَالَ یَا مُوسَی- إِنِّی اطَّلَعْتُ إِلَی خَلْقِی اطِّلَاعَةً فَلَمْ أَجِدْ فِی خَلْقِی أَشَدَّ تَوَاضُعاً لِی مِنْکَ فَمِنْ ثَمَّ خَصَصْتُکَ بِوَحْیِی وَ کَلَامِی مِنْ بَیْنِ خَلْقِی قَالَ وَ کَانَ مُوسَی إِذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ الْأَیْسَرَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6543 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6544 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6545.
--------------------------
6534 ( 7)- الباب 3 و فیه 4 أحادیث. 6535 ( 8)- الکافی 2- 123- 7. 6536 ( 1)- علل الشرائع- 56. 6537 ( 2)- فی المصدر- یعقوب بن یزید. 6538 ( 3)- الفقیه 1- 332- 975. 6539 ( 4)- الفقیه 1- 332- 974. 6540 ( 5)- التهذیب 2- 109- 414. 6541 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی. 6542 ( 1)- علل الشرائع- 56- 2. 6543 ( 2)- الزهد- 58- 153( و فیه عن ابی جعفر( علیه السلام)). 6544 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6545 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 1 و 5 من الباب 6، و فی الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الصدقة.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَسْطِ الذِّرَاعَیْنِ وَ إِلْصَاقِ الصَّدْرِ وَ الْبَطْنِ بِالْأَرْضِ فِی سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ

8579- 1-6547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَزَلَتْ بِرَجُلٍ نَازِلَةٌ أَوْ شَدِیدَةٌ أَوْ کَرَبَهُ أَمْرٌ فَلْیَکْشِفْ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ لْیُلْصِقْهُمَا بِالْأَرْضِ وَ لْیُلْزِقْ جُؤْجُؤَهُ‌6548 بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْیَدْعُ بِحَاجَتِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 13
8580- 2-6549 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَیْهِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ (وَ صَدْرَهُ)6550 وَ بَطْنَهُ بِالْأَرْضِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ کَذَا یَجِبُ‌6551.
8581- 3-6552 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌6553 ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ بِالْأَرْضِ فِی دُعَائِهِ‌6554.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6555 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
--------------------------
6546 ( 5)- الباب 4 و فیه 3 أحادیث. 6547 ( 6)- الکافی 2- 556- 3. 6548 ( 7)- الجؤجؤ، کهدهد- الصدر( عن القاموس المحیط 1- 10)( هامش المخطوط). 6549 ( 1)- الکافی 3- 324- 15، التهذیب 2- 85- 312. 6550 ( 2)- لیس فی المصدر. 6551 ( 3)- فی المصدر- نحب. 6552 ( 4)- الکافی 3- 324- 14. 6553 ( 5)- کتب المصنّف هنا-( الثالث) عن نسخة. 6554 ( 6)- فی التهذیب- ثیابه( هامش المخطوط). 6555 ( 7)- التهذیب 2- 85- 311.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْیَدِ عَلَی مَوْضِعِ السُّجُودِ ثُمَّ مَسْحِ الْوَجْهِ بِهَا وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ6557

8582- 1-6558 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَصَابَکَ هَمٌّ فَامْسَحْ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ ثُمَّ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی وَجْهِکَ مِنْ جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْسَرِ وَ عَلَی جَبْهَتِکَ إِلَی جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 14
وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَ‌6559 وَ الْحَزَنَ ثَلَاثاً.
8583- 2-6560 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دُعَاءٌ یُدْعَی بِهِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّیهَا فَإِنْ کَانَ بِکَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَیْتَ صَلَاتَکَ فَامْسَحْ بِیَدِکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ مِنَ الْأَرْضِ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ وَجَعِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ یَا مَنْ کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ ارْزُقْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ عَافِنِی مِنْ کَذَا وَ کَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6561 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ.
8584- 3-6562 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْقُمِّیِ‌6563 عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَ تَدْرِی یَا مُوسَی لِمَ انْتَجَبْتُکَ مِنْ خَلْقِی وَ اصْطَفَیْتُکَ لِکَلَامِی فَقَالَ لَا یَا رَبِّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ إِنِّی اطَّلَعْتُ إِلَی الْأَرْضِ فَلَمْ أَجِدْ عَلَیْهَا أَشَدَّ تَوَاضُعاً لِی مِنْکَ فَخَرَّ مُوسَی سَاجِداًذ وَ عَفَّرَ خَدَّیْهِ فِی التُّرَابِ تَذَلُّلًا مِنْهُ لِرَبِّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 15
عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا مُوسَی- وَ أَمِرَّ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ وَ امْسَحْ بِهَا وَجْهَکَ وَ مَا نَالَتْهُ مِنْ بَدَنِکَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ سُقْمٍ وَ دَاءٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ.
-------------------------
6556 ( 8)- الباب 5 و فیه 3 أحادیث. 6557 ( 9)- کتب المصنّف فی هامش الأصل هنا-" کتب فی سبزوار". 6558 ( 10)- الفقیه 1- 331- 969، و التهذیب 2- 112- 420. 6559 ( 1)- فی المصدر- الغم. 6560 ( 2)- الکافی 3- 344- 23. 6561 ( 3)- التهذیب 2- 112- 419. 6562 ( 4)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 166. 6563 ( 5)- کذا فی الأصل و المصدر، و سیأتی فی خاتمة الکتاب انه( العمی).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ وَ بَیْنَهُمَا بِالْمَأْثُورِ

8585- 1-6565 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ أَنْبِیَاءَکَ وَ رُسُلَکَ وَ جَمِیعَ خَلْقِکَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ رَبِّی وَ الْإِسْلَامَ دِینِی وَ مُحَمَّداً نَبِیِّی وَ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ- وَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ- وَ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ- وَ الْحُجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَئِمَّتِی بِهِمْ أَتَوَلَّی وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ دَمَ الْمَظْلُومِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَعْدَائِکَ لَتُهْلِکَنَّهُمْ بِأَیْدِینَا وَ أَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَوْلِیَائِکَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّکَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ثَلَاثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تَقُولُ یَا کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ وَ تَضِیقُ عَلَیَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یَا بَارِئَ خَلْقِی رَحْمَةً بِی وَ کُنْتَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ وَ تَقُولُ یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ وَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ قَدْ وَ عِزَّتِکَ بَلَغَ مَجْهُودِی ثَلَاثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً شُکْراً ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 16
نَحْوَهُ‌6566 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6567.
8586- 2-6568 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً شُکْراً- وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ‌6569 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌6570 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌6571 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6572 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌6573 أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ.
8587- 3-6574 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 17
سَجَدَ فَقَالَ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8588- 4-6575 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُکْراً وَ کُلَّمَا قَالَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ شُکْراً لِلْمُجِیبِ ثُمَّ یَقُولُ یَا ذَا الْمَنِّ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ أَبَداً وَ لَا یُحْصِیهِ غَیْرُهُ عَدَداً وَ یَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لَا یَنْفَدُ أَبَداً یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ ثُمَّ یَدْعُو وَ یَتَضَرَّعُ وَ یَذْکُرُ حَاجَتَهُ.
8589- 5-6576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِلَی بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ رَبِّ عَصَیْتُکَ بِلِسَانِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَخْرَسْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِبَصَرِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَکْمَهْتَنِی‌6577- وَ عَصَیْتُکَ بِسَمْعِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَصْمَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِیَدِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَکَنَّعْتَنِی‌6578 وَ عَصَیْتُکَ بِرِجْلِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَجَذَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِفَرْجِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَعَقَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِیَ الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ لَیْسَ هَذَا جَزَاءَکَ مِنِّی قَالَ ثُمَّ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ بُؤْتُ إِلَیْکَ بِذَنْبِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرُکَ یَا مَوْلَایَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ ارْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 18
وَ اقْتَرَفَ وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6579 أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِیَّةِ وَ النَّقْلِیَّةِ لِاحْتِمَالِهِ التَّأْوِیلَاتِ الْمُتَعَدِّدَةَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ لَا خِلَافَ بَیْنَ عُلَمَائِنَا فِی أَنَّهُمْ ع مَعْصُومُونَ مِنْ کُلِّ قَبِیحٍ مُطْلَقاً وَ أَنَّهُمْ کَانُوا یُسَمُّونَ تَرْکَ الْمَنْدُوبِ ذَنْباً وَ سَیِّئَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَی کَمَالِهِمْ ع انْتَهَی‌6580 وَ نَحْوُهُ فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ6581 وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ التَّعْلِیمِ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ6582 وَ الْأَحَادِیثُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْأَدْعِیَةِ الطَّوِیلَةِ وَ غَیْرِهَا فِی سَجْدَةِ الشُّکْرِ کَثِیرَةٌ جِدّاً.
---------------------------
6564 ( 1)- الباب 6 و فیه 5 أحادیث. 6565 ( 2)- الفقیه 1- 329- 967. 6566 ( 1)- الکافی 3- 325- 17. 6567 ( 2)- التهذیب 2- 110- 416. 6568 ( 3)- الفقیه 1- 332- 970. 6569 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 280- 3. 6570 ( 5)- الکافی 3- 326- 18. 6571 ( 6)- لیس فی المصدر. 6572 ( 7)- التهذیب 2- 111- 417. 6573 ( 8)- الکافی 3- 344- 20. 6574 ( 9)- الفقیه 1- 333- 976. 6575 ( 1)- مصباح المتهجد- 79. 6576 ( 2)- الکافی 3- 326- 19. 6577 ( 3)- أکمهتنی- اعمیتنی( مجمع البحرین- کمه- 6- 360). 6578 ( 4)- کنعتنی، التکنع- التقبض، و یقال کنعت اصابعه بالکسر کنعا أی تشنجت و یبست( مجمع البحرین- کنع- 4- 386). 6579 ( 1)- التهذیب 2- 111- 418. 6580 ( 2)- کتاب الزهد- 73- 196، عنه فی البحار 25- 207- 20. 6581 ( 3)- کشف الغمّة 2- 252 و 253، و عنه فی البحار 25- 203- 16. 6582 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 2، و فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب السجود.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِلشُّکْرِ وَ إِطَالَتِهِ وَ إِلْصَاقِ الْخَدَّیْنِ بِالْأَرْضِ عِنْدَ حُصُولِ النِّعَمِ وَ دَفْعِ النِّقَمِ وَ عِنْدَ تَذَکُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَ لَوْ بِالْإِیمَاءِ مَعَ الِانْحِنَاءِ عِنْدَ خَوْفِ الشُّهْرَةِ

8590- 1-6584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی سَفَرٍ یَسِیرُ عَلَی نَاقَةٍ لَهُ إِذْ نَزَلَ فَسَجَدَ خَمْسَ سَجَدَاتٍ فَلَمَّا رَکِبَ قَالُوا یَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 19
رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا رَأَیْنَاکَ صَنَعْتَ شَیْئاً لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَقْبَلَنِی جَبْرَئِیلُ- فَبَشَّرَنِی بِبِشَارَاتٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَجَدْتُ شُکْراً لِلَّهِ لِکُلِّ بُشْرَی سَجْدَةً.
8591- 2-6585 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ السُّجُودَ.
8592- 3-6586 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَکَرَ أَحَدُکُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ شُکْراً لِلَّهِ فَإِنْ کَانَ رَاکِباً فَلْیَنْزِلْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ لِلشُّهْرَةِ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی قَرَبُوسِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی کَفِّهِ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ.
8593- 4-6587 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: کُنْتُ أَسِیرُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ أَطْرَافِ الْمَدِینَةِ- إِذْ ثَنَی رِجْلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ سَاجِداً فَأَطَالَ وَ أَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَکِبَ دَابَّتَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ أَطَلْتَ السُّجُودَ فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَیَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْکُرَ رَبِّی.
8594- 5-6588 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَکَرْتَ نِعْمَةَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 20
عَلَیْکَ وَ کُنْتَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَرَاکَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا کُنْتَ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ فَضَعْ یَدَکَ عَلَی أَسْفَلِ بَطْنِکَ وَ احْنِ ظَهْرَکَ- وَ لْیَکُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ وَ یُرَی أَنَّ ذَلِکَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِی أَسْفَلِ بَطْنِکَ.
8595- 6-6589 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ کَامِلٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِیهِ الرَّبِیعِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ سَجْدَةِ الشُّکْرِ الَّتِی سَجَدَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ سَبَبُهَا فَذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِی آخِرِهِ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع- نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- هَذَا ابْنُ عَمِّکَ عَلِیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَکَ سَیِّدَ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَعَلَ عَلِیّاً سَیِّدَ الْأَوْصِیَاءِ وَ خَیْرَهُمْ وَ جَعَلَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیَّتِکُمَا قَالَ فَأَخْبَرَ عَلِیّاً ع بِذَلِکَ فَسَجَدَ عَلِیٌّ ع لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ عَلَی الْأَرْضِ شُکْراً.
8596- 7-6590 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَجَدَ6591 سَجْدَةً لِشُکْرِ نِعْمَةٍ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فِی الْجِنَانِ‌6592.
8597- 8-6593 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 21
یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ ع إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- مَا ذَکَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِعْمَةً عَلَیْهِ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا قَرَأَ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا سُجُودٌ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سُوءاً یَخْشَاهُ أَوْ کَیْدَ کَائِدٍ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا سَجَدَ وَ لَا وُفِّقَ لِإِصْلَاحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ إِلَّا سَجَدَ وَ کَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِی جَمِیعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّیَ السَّجَّادَ لِذَلِکَ.
8598- 9-6594 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ- وَ هُوَ رَاکِبٌ حِمَارَهُ فَنَزَلَ وَ قَدْ کُنَّا صِرْنَا إِلَی السُّوقِ أَوْ قَرِیباً مِنْهُ قَالَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَ أَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ رَأَیْتُکَ نَزَلْتَ فَسَجَدْتَ فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ نِعْمَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌6595- قَالَ قُلْتُ: قَرِیباً مِنَ السُّوقِ وَ النَّاسُ یَجِیئُونَ وَ یَذْهَبُونَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَنِی أَحَدٌ غَیْرُکَ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌6596.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 23
-------------------------------
6583 ( 5)- الباب 7 فیه 9 أحادیث. 6584 ( 6)- الکافی 2- 98- 24. 6585 ( 1)- امالی الصدوق- 411- 6. 6586 ( 2)- الکافی 2- 98- 25. 6587 ( 3)- الکافی 2- 98- 26. 6588 ( 4)- التهذیب 2- 112- 421. 6589 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 203. 6590 ( 2)- ثواب الأعمال- 56. 6591 ( 3)- فی المصدر زیادة- لله. 6592 ( 4)- فی هامش الأصل هنا بخط المصنّف-" کتب فی مهر". 6593 ( 5)- علل الشرائع- 232- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب السجود. 6594 ( 1)- مختصر بصائر الدرجات- 9. 6595 ( 2)- فی المصدر زیادة- علی فسجدت. 6596 ( 3)- الخرائج و الجرائح- 203، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 23، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 27 من أبواب السجود، و فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی استحباب السجدة للحاجة و لدفع النقم فی الأحادیث 5 و 15 و 16 من الباب 33 من أبواب الدعاء.

اَبْوَابُ الدُّعَاءِ

1- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِکْبَارِ عَنْهُ‌

8599- 1-6598 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ‌6599 قَالَ هُوَ الدُّعَاءُالْحَدِیثَ.
8600- 2-6600 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ- وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌6601.
8601- 3-6602 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 24
یَسْتَکْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ.
8602- 4-6603 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ الْحَدِیثَ.
8603- 5-6604 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً سَدَّ فَاهُ وَ لَمْ یَسْأَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئاً فَسَلْ تُعْطَ.
8604- 6-6605 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ افْتَقَرَ.
8605- 7-6606 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ6607 عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلَانِ کَانَا یَعْمَلَانِ عَمَلًا وَاحِداً فَیَرَی أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوْقَهُ فَیَقُولُ یَا رَبِّ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ کَانَ عَمَلُنَا وَاحِداً فَیَقُولُ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 25
تَعَالَی سَأَلَنِی وَ لَمْ تَسْأَلْنِی ثُمَّ قَالَ سَلُوا اللَّهَ وَ أَجْزِلُوا فَإِنَّهُ لَا یَتَعَاظَمُهُ شَیْ‌ءٌ.
8606- 8-6608 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَسْأَلُنَّ اللَّهَ أَوْ لَیَغْضَبَنَّ عَلَیْکُمْ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً یَعْمَلُونَ فَیُعْطِیهِمْ وَ آخَرِینَ یَسْأَلُونَهُ صَادِقِینَ فَیُعْطِیهِمْ ثُمَّ یَجْمَعُهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَیَقُولُ الَّذِینَ عَمِلُوا رَبَّنَا عَمِلْنَا فَأَعْطَیْتَنَا فَبِمَا أَعْطَیْتَ هَؤُلَاءِ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ عِبَادِی أَعْطَیْتُکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لَمْ أَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئاً وَ سَأَلَنِی هَؤُلَاءِ فَأَعْطَیْتُهُمْ وَ هُوَ فَضْلِی أُوتِیهِ مَنْ أَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6609.
-------------------------
6597 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 6598 ( 2)- الکافی 2- 466- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6599 ( 3)- غافر 40- 60. 6600 ( 4)- الکافی 2- 467- 5، یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6601 ( 5)- غافر 40- 60. 6602 ( 6)- الکافی 2- 466- 2، یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6603 ( 1)- الکافی 2- 467- 7، یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6604 ( 2)- الکافی 2- 466- 3، یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6605 ( 3)- الکافی 2- 467- 4. 6606 ( 4)- عدّة الداعی- 36. 6607 ( 5)- و اعلم ان أحمد بن فهد فی عدّة الداعی و عدة من المتاخرین قد رووا أکثر أحادیث الدعاء و الذکر التی تاتی، و الظاهر أنهم نقلوها من الکتب التی نقلناها منها و لم نتعرض لبیان ذلک اختصارا" منه. قده". 6608 ( 1)- عدّة الداعی- 36. 6609 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الذکر، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 6 من أبواب التعقیب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ

8607- 1-6611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ‌6612- قَالَ الْأَوَّاهُ هُوَ الدَّعَّاءُ.
8608- 2-6613 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 26
صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَلْ تُعْطَ یَا مُیَسِّرُ- إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَابٍ یُقْرَعُ إِلَّا یُوشِکُ أَنْ یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.
8609- 3-6614 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا دَعَّاءً.
8610- 4-6615 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَی تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.
8611- 5-6616 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ کَهْفُ الْإِجَابَةِ کَمَا أَنَّ السَّحَابَ کَهْفُ الْمَطَرِ.
8612- 6-6617 وَ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌6618 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: أَکْثِرُوا مِنْ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَدْعُوهُ وَ قَدْ وَعَدَ6619 عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ الِاسْتِجَابَةَ وَ اللَّهُ مُصَیِّرُ دُعَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَهُمْ عَمَلًا یَزِیدُهُمْ فِی الْخَیْرِ6620.
8613- 7-6621 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ یَرُدُّ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 27
الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ کُلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ کُلِّ حَاجَةٍ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ بَابٌ یُکْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا یُوشِکُ أَنْ یُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.
8614- 8-6622 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ‌6623 دَعَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَعْوَةً لَیْسَ فِیهَا قَطِیعَةُ رَحِمٍ وَ لَا إِثْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَ خِصَالٍ ثَلَاثَةٍ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَ دَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ6624 لَهُ وَ إِمَّا أَنْ یَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ نُکْثِرُ قَالَ أَکْثِرُوا.
8615- 9-6625 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو اللَّهَ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَ لَهُ فِی الدُّنْیَا أَوْ یُؤَجِّلَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ یُکَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ یَدْعُ بِمَأْثَمٍ.
8616- 10-6626 قَالَ وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
8617- 11-6627 قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع وَ لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ بِمَکَانٍ.
8618- 12-6628 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع مَا کَانَ اللَّهُ لِیَفْتَحَ بَابَ الدُّعَاءِ وَ یُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابَ الْإِجَابَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 28
8619- 13-6629 وَ قَالَ ع مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ.
8620- 14-6630 وَ عَنْهُ ع‌6631 الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.
8621- 15-6632 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّمَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ)6633 عَنْ یَحْیَی بْنِ عَنْبَسَةَ الْجُعْفِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ الطَّوِیلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فُتِحَ لِأَحَدٍ بَابُ دُعَاءٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فِیهِ بَابَ إِجَابَةٍ فَإِذَا فُتِحَ لِأَحَدِکُمْ بَابُ دُعَاءٍ فَلْیَجْهَدْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَمَلُّ حَتَّی تَمَلُّوا.
قَالَ أَبُو الطَّیِّبِ الْمَلَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ الضَّجَرُ وَ السَّأْمَةُ وَ مِنَ اللَّهِ عَلَی جِهَةِ التَّرْکِ لِلْفِعْلِ.
8622- 16-6634 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِ‌6635 عَنْ بَدْرِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ التَّوْبَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الصَّبْرَ لَمْ یُحْرَمِ الْأَجْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 29
8623- 17-6636 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا مُعَاوِیَةُ مَنْ أُعْطِیَ ثَلَاثَةً لَمْ یُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ أُعْطِیَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوَکُّلَ أُعْطِیَ الْکِفَایَةَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‌6637- وَ یَقُولُ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ‌6638- وَ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌6639.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌6640.6641 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص29
8624- 18-6642 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ6643 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْإِجَابَةَ وَ بِالشُّکْرِ فَإِنَّ مَعَهُ الْمَزِیدَ وَ أَنْهَاکَ عَنْ أَنْ تَخْفِرَ6644 عَهْداً وَ تُعِینَ عَلَیْهِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ الْمَکْرِ فَإِنَّهُ لَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ الْبَغْیِ فَإِنَّهُ مَنْ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6645
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 30
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6646.
----------------------------------
6610 ( 3)- الباب 2 فیه 18 حدیثا. 6611 ( 4)- الکافی 2- 466- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6612 ( 5)- التوبة 9- 114. 6613 ( 6)- الکافی 2- 466- 3، یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و تقدم قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6614 ( 1)- الکافی 2- 468- 8، یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6615 ( 2)- الکافی 2- 468- 4. 6616 ( 3)- الکافی 2- 471- 1. 6617 ( 4)- الکافی 8- 7- 1، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب الذکر. 6618 ( 5)- تاتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة و انظر الکافی 8- 2- 1. 6619 ( 6)- فی المصدر- وعد اللّه. 6620 ( 7)- و فیه- الجنة. 6621 ( 8)- الکافی 2- 470- 7. 6622 ( 1)- عدّة الداعی- 24. 6623 ( 2)- فی المصدر- مؤمن. 6624 ( 3)- و فیه- یؤخر. 6625 ( 4)- عدّة الداعی- 34. 6626 ( 5)- عدّة الداعی- 34. 6627 ( 6)- عدّة الداعی- 14. 6628 ( 7)- عدّة الداعی- 23. 6629 ( 1)- عدّة الداعی- 23. 6630 ( 2)- عدّة الداعی- 24. 6631 ( 3)- فی المصدر- عن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 6632 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 5. 6633 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن أیوب. 6634 ( 6)- معانی الأخبار- 323 و الخصال- 202- 16. 6635 ( 7)- فی المعانی- أبو أحمد بن الحسن بن عبد اللّه، و فی الخصال أبو احمد الحسن بن عبد اللّه. 6636 ( 1)- الخصال- 101- 56. 6637 ( 2)- الطلاق 65- 3. 6638 ( 3)- إبراهیم 14- 7. 6639 ( 4)- غافر 40- 60. 6640 ( 5)- المحاسن- 3- 1، أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب جهاد النفس. 6641 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6642 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 210. 6643 ( 7)- فی المصدر- الفضل بن قیس بن ربابة، و قد کتب المصنّف علی کلمة( الفضل) الثانیة علامة نسخة. 6644 ( 8)- فی المصدر- تحقر. 6645 ( 9)- تقدم فی الباب 22 من أبواب التعقیب، و فی الباب 6 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6646 ( 1)- یأتی فی الباب 3، و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 10 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب فعل المعروف.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ

8625- 1-6648 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.
8626- 2-6649 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ مِمَّا عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
8627- 3-6650 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّکُمْ لَا تَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ الْحَدِیثَ.
8628- 4-6651 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 31
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرْضِ الدُّعَاءُ وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ الْحَدِیثَ.
8629- 5-6652 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یُدْرِکُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِأَفْضَلَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَارْغَبُوا فِیمَا رَغَّبَکُمُ اللَّهُ فِیهِ وَ أَجِیبُوا اللَّهَ إِلَی مَا دَعَاکُمْ لِتُفْلِحُوا وَ تَنْجَحُوا6653 مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.
8630- 6-6654 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع لِبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ- وَ قَدْ سَأَلَهُ کَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ أَمْ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ کَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ‌6655.
8631- 7-6656 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ وَ إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِی الدُّعَاءِ فَتَّحَ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَنْ یَهْلِکَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ وَ غَیْرِهِ‌6657 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6658.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 32
--------------------------
6647 ( 2)- الباب 3 و فیه 7 أحادیث. 6648 ( 3)- الکافی 2- 466- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6649 ( 4)- الکافی 2- 466- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6650 ( 5)- الکافی 2- 467- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6651 ( 6)- الکافی 2- 467- 8، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6652 ( 1)- الکافی 8- 4. 6653 ( 2)- فی نسخة- و تنجوا( هامش المخطوط). 6654 ( 3)- عدّة الداعی- 14، أورده عن السرائر فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب الرکوع. 6655 ( 4)- الفرقان 25- 77. 6656 ( 5)- عدّة الداعی- 35. 6657 ( 6)- تقدم فی الباب 5 و 6 من أبواب التعقیب. 6658 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الْحَاجَةِ الصَّغِیرَةِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ اسْتِصْغَاراً لَهَا

8632- 1-6660 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّکُمْ لَا تَتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَا تَتْرُکُوا صَغِیرَةً لِصِغَرِهَا أَنْ تَدْعُوا بِهَا إِنَّ صَاحِبَ الصِّغَارِ هُوَ صَاحِبُ الْکِبَارِ.
8633- 2-6661 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ أَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ یُسْأَلَ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ شِسْعَ نَعْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6662.
8634- 3-6663 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِ یَا مُوسَی سَلْنِی کُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ حَتَّی عَلَفَ شَاتِکَ وَ مِلْحَ عَجِینِکَ.
8635- 4-6664 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّفَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 33
الْفَقِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ)6665 بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ وَ إِنَّکُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ فَأَعِینُونَا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا وَ مَنْ سَأَلَ مِنْکُمْ حَاجَةً فَلَهُ بِهَا مِائَةُ حَاجَةٍ أَلَا وَ مَنْ دَعَا مِنْکُمْ فَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6666 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6667.
-----------------------------
6659 ( 1)- الباب 4 و فیه 4 أحادیث. 6660 ( 2)- الکافی 2- 467- 6، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6661 ( 3)- الکافی 4- 20- 4. 6662 ( 4)- الفقیه 2- 70- 1755. 6663 ( 5)- عدّة الداعی- 123. 6664 ( 6)- بشارة المصطفی- 13. 6665 ( 1)- فی المصدر- أحمد بن عمران. 6666 ( 2)- تقدم فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 6667 ( 3)- یأتی فی الأبواب اللاحقة من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ اللَّهِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ لَوْ فِی الْفَرِیضَةِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ الْعِظَامِ مِنْهُ وَ خُصُوصاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا

8636- 1-6669 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَعْلَمُ مَا یُرِیدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ وَ لَکِنَّهُ یُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَکَ.
8637- 2-6670 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ حَاجَتَکَ وَ مَا تُرِیدُ وَ لَکِنْ یُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ إِلَیْهِ الْحَوَائِجُ.
8638- 3-6671 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 34
فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبَکَ وَ إِذَا کَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ اجْتَهِدْ وَ لَا یَمْنَعُکَ مِنْ شَیْ‌ءٍ تَطْلُبُهُ مِنْ رَبِّکَ وَ لَا تَقُولُ هَذَا مَا لَا أُعْطَاهُ وَ ادْعُ فَإِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ6672 وَ غَیْرِهِ‌6673.
----------------------
6668 ( 4)- الباب 5 و فیه 3 أحادیث. 6669 ( 5)- الکافی 2- 476- 1. 6670 ( 6)- الکافی 2- 476- 1. 6671 ( 7)- الزهد- 19- 42. 6672 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب السجود. 6673 ( 2)- تقدم فی الأبواب 22 و 24 و 26 و 28، و فی الحدیث 1 من الباب 29 و الباب 32 من أبواب التعقیب، و فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب اللاحقة من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الدُّعَاءِ اتِّکَالًا عَلَی الْقَضَاءِ

8639- 1-6675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا مُیَسِّرُ ادْعُ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ الْحَدِیثَ.
8640- 2-6676 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ادْعُ وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌6677.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 35
8641- 3-6678 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ.
قَالَ زُرَارَةُ إِنَّمَا یَعْنِی لَا یَمْنَعُکَ إِیمَانُکَ بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ أَنْ تُبَالِغَ بِالدُّعَاءِ وَ تَجْتَهِدَ فِیهِ أَوْ کَمَا قَالَ‌6679.
8642- 4-6680 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ‌6681 بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ادْعُهْ وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ‌6682- وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌6683.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6684 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6685.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 36
-----------------------
6674 ( 3)- الباب 6 و فیه 4 أحادیث. 6675 ( 4)- الکافی 2- 466- 3، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6676 ( 5)- الکافی 2- 467- 5، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6677 ( 6)- غافر 40- 60. 6678 ( 1)- الکافی 2- 467- 7، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6679 ( 2)- قوله أو کما قال معطوف علی محذوف أی قولی المذکور إما عین قوله أو کما قال فهو خبر مبتدأ محذوف و الجملة معطوفة علی جملة محذوفة أو معطوف علی الخبر المحذوف و المجموع جملة واحدة و هذا الترکیب شائع" منه. قده". 6680 ( 3)- الکافی 3- 341- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب التعقیب، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب. 6681 ( 4)- ورد فی هامش المخطوط عن نسخة- الحارث. 6682 ( 5)- غافر 40- 60. 6683 ( 6)- غافر 40- 60. 6684 ( 7)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6685 ( 8)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ بِرَدِّ الْبَلَاءِ الْمُقَدَّرِ وَ طَلَبِ تَغْیِیرِ قَضَاءِ السُّوءِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ‌

8643- 1-6687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ لِلَّهِ وَ الطَّلَبَ إِلَی اللَّهِ یَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ قُدِّرَ وَ قُضِیَ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا إِمْضَاؤُهُ فَإِذَا دُعِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ صَرْفَ الْبَلَاءِ صَرَفَهُ.
8644- 2-6688 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ الدُّعَاءَ وَ الْبَلَاءَ لَیَتَرَافَقَانِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِنَّ الدُّعَاءَ لَیَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً6689.
8645- 3-6690 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بِسْطَامَ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8646- 4-6691 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)6692 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ یَنْقُضُهُ کَمَا یُنْقَضُ السِّلْکُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8647- 5-6693 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 37
عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ مَا قَدْ قُدِّرَ وَ مَا لَمْ یُقَدَّرْ قُلْتُ وَ مَا قَدْ قُدِّرَ قَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا لَمْ یُقَدَّرْ قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ.
8648- 6-6694 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بَلَی قَالَ الدُّعَاءُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.
8649- 7-6695 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَدْفَعُ بِالدُّعَاءِ الْأَمْرَ الَّذِی عَلِمَهُ أَنْ یُدْعَی لَهُ فَیَسْتَجِیبُ وَ لَوْ لَا مَا وُفِّقَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِکَ الدُّعَاءِ لَأَصَابَهُ مِنْهُ مَا یَجْتَثُّهُ‌6696 مِنْ جَدِیدِ الْأَرْضِ.
8650- 8-6697 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ یَدْفَعُ الْبَلَاءَ النَّازِلَ مَا لَمْ یَنْزِلْ.
8651- 9-6698 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ لَیَرُدُّ الْقَضَاءَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 38
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6699 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6700.
--------------------------------
6686 ( 1)- الباب 7 فیه 9 أحادیث. 6687 ( 2)- الکافی 2- 470- 8. 6688 ( 3)- الکافی 2- 469- 4. 6689 ( 4)- الإبرام- الاحکام.( مجمع البحرین- برم- 5- 16). 6690 ( 5)- الکافی 2- 469- 3. 6691 ( 6)- الکافی 2- 469- 1. 6692 ( 7)- لیس فی المصدر. 6693 ( 8)- الکافی 2- 469- 2. 6694 ( 1)- الکافی 2- 470- 6. 6695 ( 2)- الکافی 2- 470- 9. 6696 ( 3)- قوله تعالی-\i( کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ)\E أی استؤصلت و قلعت من قولهم- اجتثه أی اقتلعه، و جثه- قلعه، و الجث- القطع-( هامش المخطوط) مجمع البحرین 2- 243، و فی المصدر- یجثه. 6697 ( 4)- الکافی 2- 469- 5. 6698 ( 5)- قرب الإسناد- 16. 6699 ( 1)- تقدم فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 6700 ( 2)- یأتی فی الباب 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 24 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 4 و 11 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ

8652- 1-6702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ‌6703 الْحَدِیدِ.
8653- 2-6704 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدُّعَاءَ أَنْفَذُ مِنَ السِّنَانِ.
8654- 3-6705 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدِّینِ وَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)6706 بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ6707.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 39
8655- 4-6708 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ مَفَاتِیحُ النَّجَاحِ وَ مَقَالِیدُ الْفَلَاحِ وَ خَیْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِیٍّ وَ قَلْبٍ تَقِیٍّ وَ فِی الْمُنَاجَاةِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَی اللَّهِ الْمَفْزَعُ.
8656- 5-6709 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی سِلَاحٍ یُنْجِیکُمْ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ یُدِرُّ أَرْزَاقَکُمْ قَالُوا بَلَی قَالَ تَدْعُونَ رَبَّکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌6710.
8657- 6-6711 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ عَلَیْکُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِیَاءِ فَقِیلَ مَا سِلَاحُ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ.
8658- 7-6712 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ مَتَی تُکْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ یُفْتَحْ لَکَ.
8659- 8-6713 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ص قَالَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَ عَمُودُ الدِّینِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 40
8660- 9-6714 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ6715 النَّهْشَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللَّهِ شُکْرٌ وَ تَرْکُ ذَلِکَ کُفْرٌ فَارْتَبِطُوا نِعَمَ رَبِّکُمْ بِالشُّکْرِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ جُنَّةٌ مُنْجِیَةٌ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6716 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6717.
--------------------------
6701 ( 3)- الباب 8 و فیه 9 أحادیث. 6702 ( 4)- الکافی 2- 469- 7. 6703 ( 5)- السنان- الرمح یجمع علی أسنة.( مجمع البحرین- سنن- 6- 296). 6704 ( 6)- الکافی 2- 469- 6. 6705 ( 7)- الکافی 2- 468- 1. 6706 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 95. 6707 ( 9)- تقدمت أسانیده فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 6708 ( 1)- الکافی 2- 468- 2. 6709 ( 2)- الکافی 2- 468- 3. 6710 ( 3)- ثواب الأعمال- 45. 6711 ( 4)- الکافی 2- 468- 5. 6712 ( 5)- الکافی 2- 468- 4. 6713 ( 6)- المجازات النبویّة- 210- 171. 6714 ( 1)- مهج الدعوات- 218. 6715 ( 2)- فی المصدر- زید النهشلی عن ابیه. 6716 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک، و فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب التعقیب. 6717 ( 4)- یأتی فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی أحادیث الأبواب الآتیة.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّقَدُّمِ بِالدُّعَاءِ فِی الرَّخَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ‌

8661- 1-6719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَقَدَّمَ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَ قِیلَ‌6720 صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ لَمْ یُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ وَ مَنْ لَمْ یَتَقَدَّمْ فِی الدُّعَاءِ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ ذَا الصَّوْتَ لَا نَعْرِفُهُ.
8662- 2-6721 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 41
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ فِی الرَّخَاءِ یَسْتَخْرِجُ الْحَوَائِجَ فِی الْبَلَاءِ.
8663- 3-6722 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُسْتَجَابَ لَهُ فِی الشِّدَّةِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِی الرَّخَاءِ.
8664- 4-6723 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ‌6724 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ جَدِّی یَقُولُ تَقَدَّمُوا فِی الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَ دَعَّاءً فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا قِیلَ صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ دَعَّاءً فَنَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ فَدَعَا قِیلَ أَیْنَ کُنْتَ قَبْلَ الْیَوْمِ.
8665- 5-6725 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ6726 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَوَّفَ‌6727 بَلَاءً یُصِیبُهُ فَتَقَدَّمَ فِیهِ بِالدُّعَاءِ لَمْ یُرِهِ اللَّهُ ذَلِکَ الْبَلَاءَ أَبَداً.
8666- 6-6728 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع عَنْ (أَبِیهِ)6729 قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 42
کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ الدُّعَاءُ بَعْدَ مَا یَنْزِلُ الْبَلَاءُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ کَمَا یُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَبْلُ أَنْفَعُ مِنْهُ بَعْدُ أَوِ الْمُرَادُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ فِی زَوَالِ مَا قَدْ وَقَعَ وَ إِنْ کَانَ یَنْفَعُ فِی قَطْعِ اسْتِمْرَارِهِ وَ زَوَالِهِ فِی الْمُسْتَقْبِلِ لِمَا یَأْتِی‌6730.
8667- 7-6731 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6732 ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.
8668- 8-6733 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ ابْتُلِیَ وَ إِنْ عَظُمَتْ بَلْوَاهُ أَحَقَّ بِالدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَی الَّذِی لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ مِثْلَهُ‌6734.
14- 8669- 9-6735 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع- قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص احْفَظِ اللَّهَ یَحْفَظْکَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 43
أَمَامَکَ تَعَرَّفْ إِلَی اللَّهِ فِی الرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ الْحَدِیثَ.
8670- 10-6736 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ أَحَدٍ تَخَوَّفَ الْبَلَاءَ فَتَقَدَّمَ فِیهِ بِالدُّعَاءِ إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِکَ الْبَلَاءَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ- إِنَّ الدُّعَاءَ یَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
8671- 11-6737 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ6738 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّقَدُّمِ فِی الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَیْسَ تَحْضُرُهُ الْإِجَابَةُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ.
8672- 12-6739 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَا الْمُبْتَلَی الَّذِی قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ إِلَی الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَی الَّذِی لَا یَأْمَنُ الْبَلَاءَ.
8673- 13-6740 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَرَّفْ إِلَی اللَّهِ فِی الرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 44
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6741 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6742.
----------------------------
6718 ( 5)- الباب 9 فیه 13 حدیثا. 6719 ( 6)- الکافی 2- 472- 1. 6720 ( 7)- فی المصدر- و قالت الملائکة. 6721 ( 8)- الکافی 2- 472- 3. 6722 ( 1)- الکافی 2- 472- 4. 6723 ( 2)- الکافی 2- 472- 5. 6724 ( 3)- فی المصدر- عبد الحمید بن غواص الطائی. 6725 ( 4)- الکافی 2- 472- 2. 6726 ( 5)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عیینة، عتیبة. 6727 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ من]. 6728 ( 7)- الکافی 2- 472- 6. 6729 ( 8)- لیس فی المصدر. 6730 ( 1)- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب. 6731 ( 2)- قرب الإسناد- 55 قطعة من حدیث، أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و قطعة فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الصدقة. 6732 ( 3)- فی المصدر- عن جعفر، عن أبیه. 6733 ( 4)- الفقیه 4- 399- 5857. 6734 ( 5)- أمالی الصدوق- 218- 5. 6735 ( 6)- الفقیه 4- 412- 5900، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس. 6736 ( 1)- طب الأئمة- 15. 6737 ( 2)- الإرشاد للمفید- 259. 6738 ( 3)- السند فی المصدر هکذا-\i أبو محمّد الحسن بن محمّد، عن جده عن داود بن القاسم، عن الحسین بن زید، عن عمه عمر بن علی، عن أبیه علیّ بن الحسین( علیهما السلام)\E. 6739 ( 4)- نهج البلاغة 3- 226- 302. 6740 ( 5)- عدّة الداعی- 121. 6741 ( 1)- تقدم فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 6742 ( 2)- یأتی فی الأبواب اللاحقة من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الْکَرْبِ وَ بَعْدَهُ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌6744

8674- 1-6745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَی عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُلْهِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّعَاءَ إِلَّا کَانَ کَشْفُ ذَلِکَ الْبَلَاءِ وَشِیکاً6746 وَ مَا مِنْ بَلَاءٍ یَنْزِلُ عَلَی عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَیُمْسِکُ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْبَلَاءُ طَوِیلًا فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8675- 2-6747 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَعْرِفُونَ طُولَ الْبَلَاءِ مِنْ قِصَرِهِ قُلْنَا لَا قَالَ إِذَا أُلْهِمَ أَحَدُکُمُ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْبَلَاءِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَلَاءَ قَصِیرٌ.
8676- 3-6748 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 45
عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْیَقْظَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یَضُرُّ مَعَهُنَّ شَیْ‌ءٌ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْکُرُبَاتِ وَ الِاسْتِغْفَارُ عِنْدَ الذَّنْبِ وَ الشُّکْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6749 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6750.
-----------------------
6743 ( 3)- الباب 10 و فیه 3 أحادیث. 6744 ( 4)- فی هامش الأصل هنا" کتب ذلک فی مزینون". 6745 ( 5)- الکافی 2- 471- 2. 6746 ( 6)- الوشیک- القریب.( مجمع البحرین- وشک- 5- 297). 6747 ( 7)- الکافی 2- 471- 1. 6748 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 207. 6749 ( 1)- تقدم فی الأبواب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. 6750 ( 2)- یأتی فی الأبواب 11 و 21 و غیرهما من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَرَضِ وَ السَّقَمِ‌

8677- 1-6752 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
8678- 2-6753 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِهِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ قُلِ اللَّهُمَّ اشْفِنِی بِشِفَائِکَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِکَ وَ عَافِنِی مِنْ بَلَائِکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6754 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6755.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 46
---------------------------
6751 ( 3)- الباب 11 و فیه حدیثان. 6752 ( 4)- الکافی 2- 470- 1. 6753 ( 5)- الکافی 2- 565- 3. 6754 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الأبواب 2 و 4 و 10 من هذه الأبواب. 6755 ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب، و الباب 30 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالدُّعَاءِ

8679- 1-6757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ‌6758- قَالَ الِاسْتِکَانَةُ هِیَ الْخُضُوعُ وَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ التَّضَرُّعُ‌6759 بِهِمَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6760.
8680- 2-6761 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ‌6762- قَالَ التَّضَرُّعُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ.
8681- 3-6763 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا ابْتَهَلَ‌6764- وَ دَعَا کَمَا یَسْتَطْعِمُ الْمِسْکِینُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 47
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَفْصٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ زَیْدٍ ابْنَیْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌6765.
8682- 4-6766 قَالَ: وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی- أَلْقِ کَفَّیْکَ ذُلًّا بَیْنَ یَدَیَّ کَفِعْلِ الْعَبْدِ الْمُسْتَصْرِخِ إِلَی سَیِّدِهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ رُحِمْتَ وَ أَنَا أَکْرَمُ الْقَادِرِینَ‌6767.
8683- 5-6768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً سَأَلَهُ فَقَالَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ أَنْ تَرْفَعُوا أَیْدِیَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَیْنَ أَنْ تَخْفِضُوهَا نَحْوَ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ذَلِکَ فِی عِلْمِهِ وَ إِحَاطَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ سَوَاءٌ وَ لَکِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ أَوْلِیَاءَهُ وَ عِبَادَهُ بِرَفْعِ أَیْدِیهِمْ إِلَی السَّمَاءِ نَحْوَ الْعَرْشِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَعْدِنَ الرِّزْقِ فَثَبَّتْنَا مَا ثَبَّتَهُ الْقُرْآنُ وَ الْأَخْبَارُ عَنِ الرَّسُولِ ص- حِینَ قَالَ ارْفَعُوا أَیْدِیَکُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8684- 6-6769 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا قُرَّةَ قَالَ لَهُ مَا بَالُکُمْ إِذَا دَعَوْتُمْ رَفَعْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِضُرُوبٍ مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ عِنْدَ الدُّعَاءِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 48
وَ الطَّلَبِ وَ التَّضَرُّعِ بِبَسْطِ الْأَیْدِی وَ رَفْعِهَا إِلَی السَّمَاءِ لِحَالِ الِاسْتِکَانَةِ وَ عَلَامَةِ الْعُبُودِیَّةِ وَ التَّذَلُّلِ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6770 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6771.
---------------------
6756 ( 1)- الباب 12 و فیه 6 أحادیث. 6757 ( 2)- الکافی 2- 481- 6. 6758 ( 3)- المؤمنون 23- 76. 6759 ( 4)- ضرع الرجل ضراعة خضع و ذل، و تضرع إلی اللّه. ابتهل- الصحاح للجوهری-( هامش المخطوط). 6760 ( 5)- الکافی 2- 479- 2. 6761 ( 6)- معانی الأخبار- 369. 6762 ( 7)- المؤمنون 23- 76. 6763 ( 8)- عدّة الداعی- 182. 6764 ( 9)- الابتهال- التضرع- الصحاح للجوهری 4- 1643- هامش المخطوط- 6765 ( 1)- أمالی الشیخ الطوسیّ 2- 198. 6766 ( 2)- عدّة الداعی- 182. 6767 ( 3)- فی المصدر- و أنا أکرم الأکرمین و أقدر القادرین. 6768 ( 4)- التوحید- 248. 6769 ( 5)- الاحتجاج- 407. 6770 ( 1)- تقدم فی الباب 11 و 12 من أبواب القنوت، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام. 6771 ( 2)- یأتی فی الباب 13 و 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 و 8 من الباب 20 من أبواب أحکام شهر رمضان.

13- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِی مِنْ وَظَائِفِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ دُعَاءِ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ وَ الِابْتِهَالِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الْبَصْبَصَةِ وَ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الْمَسْأَلَةِ

8685- 1-6773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی بِیَسَارِی فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بِیَمِینِکَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ وَ قَالَ الرَّغْبَةُ تَبْسُطُ یَدَیْکَ وَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا وَ الرَّهْبَةُ6774 تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّکُ السَّبَّابَةَ الْیُمْنَی یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ التَّبَتُّلُ تُحَرِّکُ السَّبَّابَةَ الْیُسْرَی تَرْفَعُهَا فِی السَّمَاءِ رِسْلًا6775 وَ تَضَعُهَا وَ الِابْتِهَالُ تَبْسُطُ یَدَکَ وَ ذِرَاعَکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الِابْتِهَالُ حِینَ تَرَی أَسْبَابَ الْبُکَاءِ.
8686- 2-6776 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 49
عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَوْلُهُ وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا6777 قَالَ الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِیرُ بِهَا وَ التَّضَرُّعُ تُشِیرُ بِإِصْبَعَیْکَ وَ تُحَرِّکُهُمَا وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْیَدَیْنِ وَ تَمُدُّهُمَا وَ ذَلِکَ عِنْدَ الدَّمْعَةِ ثُمَّ ادْعُ.
8687- 3-6778 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَیْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ تَبْسُطُ کَفَّیْکَ قُلْنَا کَیْفَ الِاسْتِعَاذَةُ قَالَ تُفْضِی بِکَفَّیْکَ وَ التَّبَتُّلُ‌6779 الْإِیمَاءُ بِالْإِصْبَعِ وَ التَّضَرُّعُ تَحْرِیکُ الْإِصْبَعِ وَ الِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ یَدَیْکَ جَمِیعاً.
8688- 4-6780 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الرَّغْبَةَ وَ أَبْرَزَ بَاطِنَ رَاحَتَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَکَذَا الرَّهْبَةُ وَ جَعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَکَذَا التَّضَرُّعُ وَ حَرَّکَ أَصَابِعَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ هَکَذَا التَّبَتُّلُ وَ یَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّةً وَ یَضَعُهَا مَرَّةً وَ هَکَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ یَدَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَا تَبْتَهِلُ حَتَّی تَجْرِیَ الدَّمْعَةُ.
8689- 5-6781 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 50
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ فَقَالَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا التَّعَوُّذُ فَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ کَفَّیْکَ وَ أَمَّا الدُّعَاءُ فِی الرِّزْقِ فَتَبْسُطُ کَفَّیْکَ وَ تُفْضِی بِبَاطِنِهِمَا إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَّا التَّبَتُّلُ فَإِیمَاءٌ بِإِصْبَعِکَ السَّبَّابَةِ وَ أَمَّا الِابْتِهَالُ فَرَفْعُ یَدَیْکَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ وَ دُعَاءُ التَّضَرُّعِ أَنْ تُحَرِّکَ إِصْبَعَکَ السَّبَّابَةَ مِمَّا یَلِی وَجْهَکَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِیفَةِ.
8690- 6-6782 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّبَتُّلُ أَنْ تُقَلِّبَ کَفَّیْکَ فِی الدُّعَاءِ إِذَا دَعَوْتَ وَ الِابْتِهَالُ أَنْ تَبْسُطَهُمَا وَ تُقَدِّمَهُمَا وَ الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِرَاحَتَیْکَ السَّمَاءَ وَ تَسْتَقْبِلَ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ الرَّهْبَةُ أَنْ (تَلْقَی بِکَفَّیْکَ)6783 فَتَرْفَعَهُمَا إِلَی الْوَجْهِ وَ التَّضَرُّعُ أَنْ تُحَرِّکَ إِصْبَعَیْکَ وَ تُشِیرَ بِهِمَا.
8691- 7-6784 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الْبَصْبَصَةَ6785 أَنْ تَرْفَعَ سَبَّابَتَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ تُحَرِّکَهُمَا وَ تَدْعُوَ.
8692- 8-6786 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ)6787 فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 51
أَنَّهُ لَمَّا دَعَا عَلَی دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ- رَفَعَ یَدَیْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَی مَنْکِبَیْهِ ثُمَّ بَسَطَهُمَا ثُمَّ دَعَا بِسَبَّابَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَرَفْعُ الْیَدَیْنِ مَا هُوَ قَالَ الِابْتِهَالُ قُلْتُ فَوَضْعُ یَدَیْکَ وَ جَمْعُهُمَا قَالَ التَّضَرُّعُ قُلْتُ وَ رَفْعُ الْإِصْبَعِ قَالَ الْبَصْبَصَةُ.
8693- 9-6788 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌6789 أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ فَاسْأَلْهُ بِبَطْنِ کَفَّیْکَ وَ إِذَا تَعَوَّذْتَ فَبِظَهْرِ کَفَّیْکَ وَ إِذَا دَعَوْتَ فَبِإِصْبَعَیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6790.
----------------------------
6772 ( 3)- الباب 13 و فیه 9 أحادیث. 6773 ( 4)- الکافی 2- 480- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب القنوت. 6774 ( 5)- فی المصدر زیادة- بسط یدیک و. 6775 ( 6)- الرسل، بالکسر- الرفق- الصحاح للجوهری 4- 1708( هامش المخطوط). 6776 ( 7)- الکافی 2- 479- 1. 6777 ( 1)- المزّمّل 73- 8. 6778 ( 2)- الکافی 2- 481- 7. 6779 ( 3)- التبتل- الانقطاع عن الدنیا إلی اللّه و کذلک التبتیل و منه قوله تعالی\i( وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا)\E- الصحاح للجوهری 4- 1630- هامش المخطوط. 6780 ( 4)- الکافی 2- 480- 3. 6781 ( 5)- الکافی 2- 480- 5. 6782 ( 1)- معانی الأخبار- 369. 6783 ( 2)- فی نسخة- تکفئ کفیک( هامش المخطوط). و المصدر. 6784 ( 3)- معانی الأخبار- 369. 6785 ( 4)- بصبص الکلب بصبصة حرک ذنبه- الصحاح للجوهری 3- 1030 هامش المخطوط- و قد کتب المصنّف بخطه فی الهامش هنا" کتب ذلک فی عباس‌آباد.". 6786 ( 5)- بصائر الدرجات- 237- 2. 6787 ( 6)- فی المصدر- عن معاویة بن عمار، و معاویة بن وهب، عن ابن سنان. 6788 ( 1)- قرب الإسناد- 67. 6789 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن علی. 6790 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام، و فی الأبواب 11، 12، 23 من أبواب القنوت و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الصَّدْرِ بِالْیَدَیْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فِی غَیْرِ الْفَرِیضَةِ

8694- 1-6792 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ یَدَهُ إِلَی اللَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ إِلَّا اسْتَحْیَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرُدَّهَا صِفْراً حَتَّی یَجْعَلَ فِیهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا یَشَاءُ فَإِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلَا یَرُدَّ یَدَهُ حَتَّی یَمْسَحَ عَلَی وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا بَسَطَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 52
عَبْدٌ یَدَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَرُدَّ یَدَیْهِ حَتَّی یَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ‌6793.
8695- 2-6794 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقُنُوتِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الدُّعَاءِ فِی الْفَرَائِضِ‌6795.
------------------
6791 ( 4)- الباب 14 و فیه حدیثان. 6792 ( 5)- الکافی 2- 471- 2. 6793 ( 1)- الفقیه 1- 325- 953. 6794 ( 2)- الفقیه 1- 325- 953. 6795 ( 3)- تقدم فی الباب 23 من أبواب القنوت.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ النِّیَّةِ وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِالْإِجَابَةِ

8696- 1-6797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا اسْتَسْقَی رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ سُقِیَ النَّاسُ حَتَّی قَالُوا إِنَّهُ الْغَرَقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِهِ وَ رَدَّهَا اللَّهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا- قَالَ فَتَفَرَّقَ السَّحَابُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقَیْتَ لَنَا فَلَمْ نُسْقَ ثُمَّ اسْتَسْقَیْتَ لَنَا فَسُقِینَا قَالَ إِنِّی دَعَوْتُ وَ لَیْسَ لِی فِی ذَلِکَ نِیَّةٌ ثُمَّ دَعَوْتُ وَ لِی فِی ذَلِکَ نِیَّةٌ.
8697- 2-6798 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ وَ ظُنَّ حَاجَتَکَ بِالْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 53
8698- 3-6799 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی‌6800 زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ سَأَلَنِی وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنِّی أَضُرُّ وَ أَنْفَعُ اسْتَجَبْتُ لَهُ.
8699- 4-6801 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ادْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ.
8700- 5-6802 قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی مَا دَعَوْتَنِی وَ رَجَوْتَنِی فَإِنِّی سَامِعٌ‌6803 لَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6804.
--------------
6796 ( 4)- الباب 15 و فیه 5 أحادیث. 6797 ( 5)- الکافی 2- 474- 5. 6798 ( 6)- الکافی 2- 473- 1 باب الیقین فی الدعاء و لیس فیه( فاقبل بقلبک) و 473- 3 باب الاقبال علی الدعاء بسند آخر و هو-\i محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن بعض أصحابه، عن سیف بن عمیرة، عن سلیم\E. 6799 ( 1)- ثواب الأعمال- 183- 1. 6800 ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( ابی) علامه نسخة. 6801 ( 3)- عدّة الداعی- 132. 6802 ( 4)- عدّة الداعی- 132. 6803 ( 5)- فی المصدر- ساغفر. 6804 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 و 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ حَالَةَ الدُّعَاءِ

8701- 1-6806 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ سَاهٍ.
8702- 2-6807 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 54
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سَاهٍ فَإِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ ثُمَّ اسْتَیْقِنْ بِالْإِجَابَةِ.
8703- 3-6808 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ- وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ- إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ لِلْمَیِّتِ فَلَا یَدْعُو لَهُ وَ قَلْبُهُ لَاهٍ عَنْهُ وَ لَکِنْ لِیَجْتَهِدْ لَهُ فِی الدُّعَاءِ.
8704- 4-6809 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
8705- 5-6810 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ وَ ظُنَّ حَاجَتَکَ بِالْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6811.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 55
----------------
6805 ( 7)- الباب 16 و فیه 5 أحادیث. 6806 ( 8)- الفقیه 4- 367- 5762. 6807 ( 9)- الکافی 2- 473- 1. 6808 ( 1)- الکافی 2- 473- 2. 6809 ( 2)- الکافی 2- 474- 4، أورده فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 6810 ( 3)- الکافی 2- 473- 3. 6811 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة، یأتی فی الباب 28، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.

17- بَابُ کَرَاهَةِ الْعَجَلَةِ فِی الدُّعَاءِ وَ تَعْجِیلِ الِانْصِرَافِ مِنْهُ وَ اسْتِعْجَالِ الْإِجَابَةِ

8706- 1-6813 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجِلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا اللَّهُ الَّذِی أَقْضِی الْحَوَائِجَ.
8707- 2-6814 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا لَمْ یَزَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی حَاجَتِهِ مَا لَمْ یَسْتَعْجِلْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6815.
8708- 3-6816 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَیْرٍ وَ رَجَاءِ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَمْ یَسْتَعْجِلْ فَیَقْنَطَ وَ یَتْرُکَ الدُّعَاءَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَسْتَعْجِلُ قَالَ یَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ مَا أَرَی الْإِجَابَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6817.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 56
--------------------
6812 ( 1)- الباب 17 و فیه 3 أحادیث. 6813 ( 2)- الکافی 2- 474- 2. 6814 ( 3)- الکافی 2- 474- 1. 6815 ( 4)- الکافی 2- 474- 1. 6816 ( 5)- الکافی 2- 490- 8. 6817 ( 6)- یأتی فی الأبواب 19، 20، 21 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةِ الْإِعْرَابِ فِی الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ الْمُسْتَحَبَّیْنِ وَ تَجَنُّبِ اللَّحْنِ فِیهِمَا

8709- 1-6819 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ قَطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آدَبَهُمَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَهُ عِنْدَ النَّاسِ فِی النَّادِی وَ الْمَجَالِسِ فَمَا فَضْلُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ6820.
------------------
6818 ( 1)- الباب 18 و فیه حدیث واحد. 6819 ( 2)- عدّة الداعی- 18. 6820 ( 3)- تقدم فی الباب 67 من أبواب القراءة و الباب 30 من أبواب قراءة القرآن.

19- بَابُ تَحْرِیمِ الْقُنُوطِ وَ إِنْ تَأَخَّرَتِ الْإِجَابَةُ

8710- 1-6822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ حَاجَةً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبِی مِنْ إِبْطَائِهَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ یَا أَحْمَدُ إِیَّاکَ وَ الشَّیْطَانَ- أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَیْکَ سَبِیلٌ حَتَّی یُقَنِّطَکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ فِی الدُّنْیَا إِذَا سَأَلَ فَأُعْطِیَ طَلَبَ غَیْرَ الَّذِی سَأَلَ وَ صَغُرَتِ النِّعْمَةُ فِی عَیْنِهِ فَلَا یَشْبَعُ مِنْ شَیْ‌ءٍ وَ إِذَا کَثُرَ النِّعَمُ کَانَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی خَطَرٍ لِلْحُقُوقِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ وَ مَا یُخَافُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 57
الْفِتْنَةِ فِیهَا أَخْبِرْنِی عَنْکَ لَوْ أَنِّی قُلْتُ لَکَ قَوْلًا کُنْتَ تَثِقُ بِهِ مِنِّی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا لَمْ أَثِقْ بِقَوْلِکَ فَبِمَنْ أَثِقُ وَ أَنْتَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ فَکُنْ بِاللَّهِ أَوْثَقَ فَإِنَّکَ عَلَی مَوْعِدٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ‌6823- وَ قَالَ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‌6824- وَ قَالَ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا6825- فَکُنْ بِاللَّهِ أَوْثَقَ مِنْکَ بِغَیْرِهِ وَ لَا تَجْعَلُوا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا خَیْراً فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6826.
8711- 2-6827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما6828- وَ بَیْنَ أَخْذِ فِرْعَوْنَ أَرْبَعِینَ عَاماً.
8712- 3-6829 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو فَیُؤَخَّرُ إِجَابَتُهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
8713- 4-6830 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَجَابُ لِلرَّجُلِ الدُّعَاءُ ثُمَّ یُؤَخَّرُ قَالَ نَعَمْ عِشْرِینَ سَنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 58
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6831 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَنَّ الْقُنُوطَ مِنَ الْکَبَائِرِ6832.
-----------------
6821 ( 4)- الباب 19 و فیه 4 أحادیث. 6822 ( 5)- الکافی 2- 488- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 21، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 6823 ( 1)- البقرة 2- 186. 6824 ( 2)- الزمر 39- 53. 6825 ( 3)- البقرة 2- 268. 6826 ( 4)- قرب الإسناد- 171 و لیس فیه( أحمد بن محمّد بن عیسی). 6827 ( 5)- الکافی 2- 489- 5. 6828 ( 6)- یونس 10- 89. 6829 ( 7)- الکافی 2- 489- 6. 6830 ( 8)- الکافی 2- 489- 4. 6831 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 6832 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِلْحَاحِ فِی الدُّعَاءِ

8714- 1-6834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ الْهَجَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ لَا یُلِحُّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ عَلَی اللَّهِ فِی حَاجَتِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ.
8715- 2-6835 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَسَّانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ فِی الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ.
8716- 3-6836 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا وَ اللَّهِ لَا یُلِحُّ عَبْدٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ.
8717- 4-6837 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 59
رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ اسْتُجِیبَ لَهُ أَوْ لَمْ یُسْتَجَبْ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ أَدْعُوا رَبِّی عَسی أَلَّا أَکُونَ بِدُعاءِ رَبِّی شَقِیًّا6838.
8718- 5-6839 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغِیرٍ عَنْ جَدِّهِ شُعَیْبٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا إِلْحَاحُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی اللَّهِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لَنَقَلَهُمْ مِنَ الْحَالِ الَّتِی هُمْ فِیهَا إِلَی (مَا هُوَ)6840 أَضْیَقُ مِنْهَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغِیرٍ نَحْوَهُ‌6841.
8719- 6-6842 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَبَلَ بَعْضَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْإِیمَانِ فَلَا یَرْتَدُّونَ أَبَداً وَ مِنْهُمْ مَنْ أُعِیرَ الْإِیمَانَ عَارِیَّةً فَإِذَا هُوَ دَعَا وَ أَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ مَاتَ عَلَی الْإِیمَانِ.
8720- 7-6843 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ وَ الْإِلْحَاحِ عَلَی اللَّهِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی لَا یُخَیِّبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بَرّاً وَ لَا فَاجِراً قُلْتُ وَ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی دَعَا فِیهَا أَیُّوبُ- وَ شَکَا إِلَی اللَّهِ بَلِیَّتَهُ فَکَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ دَعَا فِیهَا یَعْقُوبُ- فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ یُوسُفَ وَ کَشَفَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ وَ دَعَا فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 60
مُحَمَّدٌ ص- فَکَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُرْبَتَهُ وَ مَکَّنَهُ مِنْ أَکْتَافِ الْمُشْرِکِینَ بَعْدَ الْیَأْسِ أَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا یُخَیِّبَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً الْبَرُّ یُسْتَجَابُ لَهُ فِی نَفْسِهِ وَ غَیْرِهِ وَ الْفَاجِرُ یُسْتَجَابُ لَهُ فِی غَیْرِهِ وَ یَصْرِفُ اللَّهُ إِجَابَتَهُ إِلَی وَلِیٍّ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَاغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ.
8721- 8-6844 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَلْ حَاجَتَکَ وَ أَلِحَّ فِی الطَّلَبِ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِلْحَاحَ الْمُلِحِّینَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ.
8722- 9-6845 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ السَّائِلَ اللَّحُوحَ.
8723- 10-6846 قَالَ وَ قَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِی الدُّعَاءِ.
8724- 11-6847 قَالَ وَ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَا مُوسَی- مَنْ رَجَانِی‌6848 أَلَحَّ فِی مَسْأَلَتِی.
8725- 12-6849 قَالَ وَ فِی زَبُورِ دَاوُدَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَا ابْنَ آدَمَ تَسْأَلُنِی وَ أَمْنَعُکَ لِعِلْمِی بِمَا یَنْفَعُکَ ثُمَّ تُلِحُّ عَلَیَّ بِالْمَسْأَلَةِ فَأُعْطِیکَ مَا سَأَلْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6850.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 61
-----------------------
6833 ( 3)- الباب 20 و فیه 12 حدیثا. 6834 ( 4)- الکافی 2- 475- 3. 6835 ( 5)- الکافی 2- 475- 4. 6836 ( 6)- الکافی 2- 475- 5. 6837 ( 7)- الکافی 2- 475- 6. 6838 ( 1)- مریم 19- 48. 6839 ( 2)- الکافی 2- 261- 5. 6840 ( 3)- فی المصدر- حال. 6841 ( 4)- الکافی 2- 264- 16. 6842 ( 5)- الکافی 2- 419- 5. 6843 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 310. 6844 ( 1)- قرب الإسناد- 5. 6845 ( 2)- عدّة الداعی- 189. 6846 ( 3)- عدّة الداعی- 188. 6847 ( 4)- عدّة الداعی- 189. 6848 ( 5)- فی المصدر- رجا معروفی. 6849 ( 6)- عدّة الداعی- 198. 6850 ( 7)- یأتی فی الباب 21 و فی الأحادیث 4 و 7 و 10 و 22 من الباب 33 من هذه الأبواب، تقدم فی الباب 2، و فی الحدیث 7 من الباب 8، و فی الباب 17 و 19 من هذه الأبواب.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُعَاوَدَةِ الدُّعَاءِ وَ کَثْرَةِ تَکْرَارِهِ عِنْدَ تَأَخُّرِ الْإِجَابَةِ بَلْ مَعَهَا أَیْضاً

8726- 1-6852 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً فَیُؤَخِّرُ عَنْهُ تَعْجِیلَ إِجَابَتِهِ حُبّاً لِصَوْتِهِ وَ اسْتِمَاعِ نَحِیبِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ مَا یَطْلُبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا خَیْرٌ لَهُمْ عَمَّا عَجَّلَ لَهُمْ مِنْهَا وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الدُّنْیَا إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ دُعَاؤُهُ فِی الرَّخَاءِ نَحْواً مِنْ دُعَائِهِ فِی الشِّدَّةِ لَیْسَ إِذَا أُعْطِیَ فَتَرَ فَلَا تَمَلَّ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَکَانٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6853.
8727- 2-6854 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَعَا الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ فَاسْتُجِیبَ لَهُ ثُمَّ أُخِّرَ ذَلِکَ إِلَی حِینٍ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ لِیَزْدَادَ مِنَ الدُّعَاءِ قَالَ نَعَمْ.
8728- 3-6855 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی هِلَالٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 62
قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکَیْنِ قَدِ اسْتَجَبْتُ لَهُ وَ لَکِنِ احْبِسُوهُ بِحَاجَتِهِ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَجِّلُوا لَهُ حَاجَتَهُ فَإِنِّی أُبْغِضُ صَوْتَهُ.
8729- 4-6856 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6857 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ الْوَلِیَّ لِلَّهِ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَمْرِ یَنُوبُهُ فَیُقَالُ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ اقْضِ لِعَبْدِی حَاجَتَهُ وَ لَا تُعَجِّلْهَا فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَسْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ الْعَدُوَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَمْرِ یَنُوبُهُ فَیُقَالُ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ اقْضِ حَاجَتَهُ وَ عَجِّلْهَا فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ نِدَاءَهُ وَ صَوْتَهُ قَالَ فَیَقُولُ النَّاسُ مَا أُعْطِیَ هَذَا إِلَّا لِکَرَامَتِهِ وَ لَا مُنِعَ هَذَا إِلَّا لِهَوَانِهِ.
8730- 5-6858 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَخِّرُوا إِجَابَتَهُ شَوْقاً إِلَی صَوْتِهِ وَ دُعَائِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی دَعَوْتَنِی فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَکَ وَ ثَوَابُکَ کَذَا وَ کَذَا وَ دَعَوْتَنِی فِی کَذَا وَ کَذَا فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَکَ وَ ثَوَابُکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَیَتَمَنَّی الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا مِمَّا یَرَی مِنْ حُسْنِ الثَّوَابِ.
8731- 6-6859 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 63
جَعْفَرٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ ع- إِنَّ لِی دَعْوَةً مُنْذُ (ثَلَاثِ سِنِینَ)6860 مَا أُجِبْتُ فِیهَا بِشَیْ‌ءٍ فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِیمُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً احْتَبَسَ دَعْوَتَهُ لِیُنَاجِیَهُ وَ یَسْأَلَهُ وَ یَطْلُبَ إِلَیْهِ وَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْداً عَجَّلَ دَعْوَتَهُ (وَ أَلْقَی)6861 فِی قَلْبِهِ الْیَأْسَ مِنْهَا.
8732- 7-6862 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَیَدْعُو اللَّهَ وَ هُوَ یُحِبُّهُ فَیَقُولُ لِجَبْرَئِیلَ- اقْضِ لِعَبْدِی هَذَا حَاجَتَهُ وَ أَخِّرْهَا فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ لَا أَزَالَ أَسْمَعُ صَوْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6863.
-----------------------
6851 ( 1)- الباب 21 و فیه 7 أحادیث. 6852 ( 2)- الکافی 2- 488- 1، أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 19، و أورد قطعة من صدره فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 6853 ( 3)- قرب الإسناد- 171 و لیس فیه( أحمد بن محمّد بن عیسی). 6854 ( 4)- الکافی 2- 489- 2. 6855 ( 5)- الکافی 2- 489- 3. 6856 ( 1)- الکافی 2- 490- 7. 6857 ( 2)- کذا فی المصدر، و قد کتب المصنّف فی هامش الأصل( ابن أبی عمیر) عن نسخة بدل( عبد اللّه بن المغیرة). 6858 ( 3)- الکافی 2- 490- 9. 6859 ( 4)- أمالی الصدوق- 245- 11. 6860 ( 1)- فی المصدر- ثلاثین سنة. 6861 ( 2)- و فیه- أو القی. 6862 ( 3)- عدّة الداعی- 25. 6863 ( 4)- تقدم فی الباب 2 و الحدیث 7 من الباب 8 و الباب 20 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 44 من أبواب الجمعة.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ سِرّاً وَ خُفْیَةً وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدُّعَاءِ عَلَانِیَةً

8733- 1-6865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِینَ دَعْوَةً عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6866.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 64
8734- 2-6867 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی دَعْوَةٌ تُخْفِیهَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌6868.
---------------------
6864 ( 5)- الباب 22 و فیه حدیثان. 6865 ( 6)- الکافی 2- 476- 1. 6866 ( 7)- ثواب الأعمال- 193. 6867 ( 1)- الکافی 2- 476- 1. 6868 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ قَتْلِ الشَّهِیدِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْأَذَانِ وَ ظُهُورِ الْآیَاتِ وَ عَقِیبَ الصَّلَوَاتِ‌

8735- 1-6870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطْلُبُوا الدُّعَاءَ فِی أَرْبَعِ سَاعَاتٍ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّیَاحِ وَ زَوَالِ الْأَفْیَاءِ وَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتِیلِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ عِنْدَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ.
8736- 2-6871 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ أَرْبَعٍ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّیْنِ لِلشَّهَادَةِ.
8737- 3-6872 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا کَانَتْ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 65
إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ طَلَبَهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ یَعْنِی زَوَالَ الشَّمْسِ.
8738- 4-6873 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ- مِنْ أَیِّ الْقُرْآنِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ دَعَا عَلَی الصَّخْرَةِ لَقَلَعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
8739- 5-6874 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ خَمْسَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّیْنِ لِلشَّهَادَةِ وَ عِنْدَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَیْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌6875.
8740- 6-6876 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِی خَمْسَةِ مَوَاقِیتَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ وَ عِنْدَ الزَّحْفِ وَ عِنْدَ الْأَذَانِ وَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 66
8741- 7-6877 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَاعَاتُ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ أَفْضَلُ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ هَبَّتِ الرِّیَاحُ وَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی خَلْقِهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ لِی عِنْدَ ذَلِکَ إِلَی السَّمَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ.
8742- 8-6878 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ قُضِیَتِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ فَقُلْتُ مِنْ أَیِّ وَقْتٍ قَالَ مِقْدَارَ مَا یُصَلِّی الرَّجُلُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مُتَرَسِّلًا.
8743- 9-6879 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ لَا یُحْجَبُ فِیهَا الدُّعَاءُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَی فِی أَثَرِ الْمَکْتُوبَةِ وَ عِنْدَ نُزُولِ الْقَطْرِ وَ ظُهُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِی أَرْضِهِ.
8744- 10-6880 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدَّی لِلَّهِ مَکْتُوبَةً فَلَهُ فِی أَثَرِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 67
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ‌6881 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6882.
---------------------------
6869 ( 3)- الباب 23 و فیه 10 أحادیث. 6870 ( 4)- الکافی 2- 476- 1. 6871 ( 5)- الکافی 2- 477- 3. 6872 ( 6)- الکافی 2- 477- 4. 6873 ( 1)- ثواب الأعمال- 130. 6874 ( 2)- أمالی الصدوق- 97- 7. 6875 ( 3)- أمالی الصدوق- 218- 3. 6876 ( 4)- الخصال- 302- 79. 6877 ( 1)- الخصال- 488- 65. 6878 ( 2)- عدّة الداعی- 46. 6879 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 287. 6880 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 295، و أورده فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 1 من أبواب التعقیب. 6881 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من أبواب التعقیب. 6882 ( 2)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8، و فی الباب 30 من أبواب صلاة الجمعة.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ تَقْدِیمِ الصَّدَقَةِ وَ شَمِّ الطِّیبِ وَ الرَّوَاحِ إِلَی الْمَسْجِدِ

8745- 1-6884 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ [أَبِی]6885 إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ طَلَبَهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا أَرَادَ ذَلِکَ قَدَّمَ شَیْئاً فَتَصَدَّقَ بِهِ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنْ طِیبٍ وَ رَاحَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ دَعَا فِی حَاجَتِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6886.
------------------------
6883 ( 3)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 6884 ( 4)- الکافی 2- 477- 7. 6885 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 6886 ( 6)- تقدم فی الباب 23 من أبواب المساجد.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ وَ فِی الْوَتْرِ وَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

8746- 1-6888 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ‌6889 عَنْ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 68
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ إِلَی رَبِّهِ حَاجَةٌ فَلْیَطْلُبْهَا فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ سَاعَةٍ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ سَاعَةٍ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَصُوتُ الطَّیْرُ وَ سَاعَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ مَلَکَیْنِ یُنَادِیَانِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ یُتَابُ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ یُعْطَی هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ طَالِبِ حَاجَةٍ فَتُقْضَی لَهُ فَأَجِیبُوا دَاعِیَ اللَّهِ وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُقَسِّمُ اللَّهُ فِیهَا الرِّزْقَ بَیْنَ عِبَادِهِ تَوَکَّلُوا عَلَی اللَّهِ عِنْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّیْتُمُوهَا فَفِیهَا تُعْطَوُا الرَّغَائِبَ.
8747- 2-6890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ وَقْتٍ دَعَوْتُمُ اللَّهَ فِیهِ الْأَسْحَارُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ ع سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی‌6891- قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلَی السَّحَرِ.
8748- 3-6892 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ‌6893 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ کُلَّ دَعَّاءٍ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ یُفَتَّحُ فِیهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقَسَّمُ فِیهَا الْأَرْزَاقُ وَ تُقْضَی فِیهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 69
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِ مِثْلَهُ‌6894.
8749- 4-6895 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِیبَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ وَ فِی الْقُنُوتِ‌6896 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6897.
-----------------------------
6887 ( 7)- الباب 25 و فیه 4 أحادیث. 6888 ( 8)- الخصال- 615. 6889 ( 9)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 6890 ( 1)- الکافی 2- 477- 6. 6891 ( 2)- یوسف 12- 98. 6892 ( 3)- الکافی 2- 478- 9. 6893 ( 4)- کذا فی المصدر، لکن فی( ثواب الأعمال) للصدوق( مندل بن علی) و قد کتبها المصنّف( مندل) ثم صوبها علی ما فی المصدر. 6894 ( 1)- لم نعثر علی هذا الحدیث فی( علل الشرائع) لکن الصدوق رواه فی ثواب الأعمال- 193. 6895 ( 2)- عدّة الداعی- 40، أورده فی الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب. 6896 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب القنوت و فی الحدیث 3 و 4 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب التعقیب و علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. 6897 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 26 و 27 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنْ نِصْفِ اللَّیْلِ الثَّانِی‌

8750- 1-6899 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً مَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یُصَلِّی وَ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ أَیُّ سَاعَةٍ هِیَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 70
8751- 2-6900 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ هِیَ السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ کَالرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ6901.
8752- 3-6902 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِ‌6903 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَتَی هِیَ قَالَ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی قُلْتُ لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی أَوْ کُلَّ لَیْلَةٍ فَقَالَ کُلَّ لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ [عَنْ]6904 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ نَحْوَهُ‌6905.
--------------------------
6898 ( 5)- الباب 26 و فیه 3 أحادیث. 6899 ( 6)- التهذیب 2- 117- 441. 6900 ( 1)- لم نعثر علی هذه الروایة فی( التهذیب) لکن رواها فی( الکافی) ذیل الحدیث السابق، و فی( 3- 447- 19). 6901 ( 2)- الکافی 2- 478- 10. 6902 ( 3)- التهذیب 2- 118- 444. 6903 ( 4)- فی المصدر- السابوری. 6904 ( 5)- سقطت کلمة( عن) من خطّ المصنّف، و فی المصدر- ابی أیّوب الخزاز عن محمّد بن عبده. 6905 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 148، تقدم ما یدلّ علی استحباب الدعاء فی السحر فی الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 30 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ وَ الذِّکْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا

8753- 1-6907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 71
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ‌6908- قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ هِیَ سَاعَةُ إِجَابَةٍ.
8754- 2-6909 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَغَیَّرَتِ الشَّمْسُ فَاذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ قَوْمٍ یَشْغَلُونَکَ فَقُمْ وَ ادْعُ.
8755- 3-6910 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ عَلَیْهِ لَعَائِنُ اللَّهِ یَبُثُّ جُنُودَ اللَّیْلِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ تَطْلُعُ فَأَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَاتَیْنِ السَّاعَتَیْنِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ عَوِّذُوا صِغَارَکُمْ فِی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا سَاعَتَا غَفْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌6911.
8756- 4-6912 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌6913 وَ الْمَغْرِبِ الْحَدِیثَ.
8757- 5-6914 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ‌6915 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص71 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 72
عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِی عَلَی ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَا ابْنَ آدَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَقُلْ فِیَّ خَیْراً وَ اعْمَلْ فِیَّ خَیْراً أَشْهَدْ لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَإِنَّکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهَا أَبَداً قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَمْسَی یَقُولُ مَرْحَباً بِاللَّیْلِ الْجَدِیدِ وَ الْکَاتِبِ الشَّهِیدِ اکْتُبَا عَلَی اسْمِ اللَّهِ ثُمَّ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6916 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6917.
-------------------------
6906 ( 7)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 6907 ( 8)- الکافی 2- 522- 1. 6908 ( 1)- الرعد 13- 15. 6909 ( 2)- الکافی 2- 524- 9. 6910 ( 3)- الکافی 2- 522- 2، و تقدم نحوه فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب التعقیب. 6911 ( 4)- الفقیه 1- 501- 1440. 6912 ( 5)- الکافی 2- 532- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب. 6913 ( 6)- فی المصدر- الفجر. 6914 ( 7)- الکافی 2- 523- 8. 6915 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6916 ( 1)- تقدم فی الباب 36 من أبواب التعقیب و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 23، و فی الباب 25 من هذه الأبواب. 6917 ( 2)- یأتی فی الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الباب 49 من أبواب الذکر.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَ حُصُولِ الْإِخْلَاصِ وَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ‌

8758- 1-6919 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَقَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَدْعُ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا یَرِقُّ حَتَّی یَخْلُصَ.
8759- 2-6920 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.
8760- 3-6921 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُکَ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاکَ فَدُونَکَ دُونَکَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 73
فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُکَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6922.
8761- 4-6923 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَی اللَّهِ الْمَفْزَعُ.
8762- 5-6924 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ أَخْلِصِ الْمَسْأَلَةَ لِرَبِّکَ فَإِنَّ بِیَدِهِ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ وَ الْإِعْطَاءَ وَ الْمَنْعَ وَ الصِّلَةَ وَ الْحِرْمَانَ.
8763- 6-6925 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُکَ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاکَ وَ وَجِلَ قَلْبُکَ فَدُونَکَ دُونَکَ فَقَدْ قُصِدَ قَصْدُکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ6926 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6927 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6928.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 74
---------------------
6918 ( 3)- الباب 28 فیه 6 أحادیث. 6919 ( 4)- الکافی 2- 477- 5. 6920 ( 5)- الکافی 2- 474- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 6921 ( 6)- الکافی 2- 478- 8. 6922 ( 1)- الکافی 2- 478- 8 ذیل الحدیث 8. 6923 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6924 ( 3)- الفقیه 4- 386- 5834. 6925 ( 4)- الخصال- 81- 6. 6926 ( 5)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6927 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 3، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 6928 ( 7)- یأتی فی الباب 29 و الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ مَعَ حُصُولِ الْبُکَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ أَوِ التَّبَاکِی عِنْدَهُ مَعَ تَعَذُّرِهِ وَ لَوْ بِتَذَکُّرِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْأَقْرِبَاءِ

8764- 1-6930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ أَدْعُو فَأَشْتَهِی الْبُکَاءَ وَ لَا یَجِیئُنِی وَ رُبَّمَا ذَکَرْتُ بَعْضَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِی فَأَرِقُّ وَ أَبْکِی فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ فَتَذَکَّرْهُمْ فَإِذَا رَقَقْتَ فَابْکِ وَ ادْعُ رَبَّکَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
8765- 2-6931 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ لَمْ (یَکُنْ بِکَ بُکَاءٌ)6932 فَتَبَاکَ.
8766- 3-6933 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَبَاکَی فِی الدُّعَاءِ وَ لَیْسَ لِی بُکَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
8767- 4-6934 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی بَصِیرٍ إِنْ خِفْتَ أَمْراً یَکُونُ أَوْ حَاجَةً تُرِیدُهَا فَابْدَأْ بِاللَّهِ فَمَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ تَبَاکَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 75
إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ.
8768- 5-6935 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَجِئْکَ الْبُکَاءُ فَتَبَاکَ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ فَبَخْ بَخْ‌6936.
8769- 6-6937 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَی ذِی رَحِمٍ قَاطِعٍ وَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ جُرْعَتَیْنِ جُرْعَةِ غَیْظٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةِ مُصِیبَةٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِصَبْرٍ وَ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَیْنِ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَطْرَةِ دَمْعَةٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ لَا یُرِیدُ بِهَا عَبْدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ‌6938.
8770- 7-6939 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أَعْیُنٍ عَیْنٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 76
بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
8771- 8-6940 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَصَبَ فِی قَلْبِهِ نَائِحَةً مِنَ الْحُزْنِ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ کُلَّ قَلْبٍ حَزِینٍ وَ إِنَّهُ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ حَتَّی یَعُودَ اللَّبَنُ إِلَی الضَّرْعِ وَ إِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْداً جَعَلَ فِی قَلْبِهِ مِزْمَاراً مِنَ الضَّحِکِ وَ إِنَّ الضَّحِکَ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ.
8772- 9-6941 قَالَ: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِیسَی ع- یَا عِیسَی هَبْ لِی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ مِنْ قَلْبِکَ الْخَشْیَةَ وَ قُمْ عَلَی قُبُورِ الْأَمْوَاتِ فَنَادِهِمْ بِالصَّوْتِ الرَّفِیعِ فَلَعَلَّکَ تَأْخُذُ مَوْعِظَتَکَ مِنْهُمْ وَ قُلْ إِنِّی لَاحِقٌ فِی اللَّاحِقِینَ یَا عِیسَی صُبَّ لِی مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ اخْشَعْ لِی بِقَلْبِکَ.
8773- 10-6942 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ عَقَبَةً لَا یَجُوزُهَا إِلَّا الْبَکَّاءُونَ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ.
8774- 11-6943 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌6944 مَا أَدْرَکَ الْعَابِدُونَ‌6945 دَرْکَ الْبُکَاءِ عِنْدِی شَیْئاً وَ إِنِّی لَأَبْنِی لَهُمْ فِی الرَّفِیعِ الْأَعْلَی قَصْراً لَا یُشَارِکُهُمْ فِیهِ غَیْرُهُمْ.
8775- 12-6946 قَالَ: وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- وَ ابْکِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 77
نَفْسِکَ مَا دُمْتَ فِی الدُّنْیَا.
8776- 13-6947 وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی عِیسَی ع ابْکِ عَلَی نَفْسِکَ بُکَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ وَ قَلَی الدُّنْیَا وَ تَرَکَهَا لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6949 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌6950.
---------------------------
6929 ( 1)- الباب 29 فیه 13 حدیثا. 6930 ( 2)- الکافی 2- 483- 7. 6931 ( 3)- الکافی 2- 483- 8. 6932 ( 4)- فی نسخة- تک بکاء( هامش المخطوط). 6933 ( 5)- الکافی 2- 483- 9. 6934 ( 6)- الکافی 2- 483- 10. 6935 ( 1)- الکافی 2- 483- 11. 6936 ( 2)- بخ بخ- کلمة تقال عند الرضا و المدح مبنیة علی السکون. مجمع البحرین- بخ- 2- 429). 6937 ( 3)- الخصال- 50- 60. 6938 ( 4)- کتاب الزهد- 76- 204. 6939 ( 5)- الخصال- 98- 46، أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس، و عن الفقیه مرسلا فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب القواطع. 6940 ( 1)- عدّة الداعی- 155، \iُ\i ورد الحدیث هکذا\E- إلی الضرع و انه لا یجتمع غبار فی سبیل اللّه و دخان جهنم فی منخری المؤمن أبدا ..\E 6941 ( 2)- عدّة الداعی- 155. 6942 ( 3)- عدّة الداعی- 156. 6943 ( 4)- عدّة الداعی- 156. 6944 ( 5)- فی المصدر زیادة- و عزتی و جلالی. 6945 ( 6)- فی المصدر زیادة- مما أدرک البکاءون. 6946 ( 7)- عدّة الداعی- 156. 6947 ( 1)- عدّة الداعی- 156، و أورد نحوه عن أمالی الصدوق فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس. 6948 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 و الباب 28 من هذه الأبواب. 6949 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب القواطع. 6950 ( 4)- یأتی فی الباب 15 من أبواب جهاد النفس.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی اللَّیْلِ خُصُوصاً لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ

8777- 1-6952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَذَکَرَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص- لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِمَّا أَنْ یُعْطِیَهُ الَّذِی یَسْأَلُهُ بِعَیْنِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنْهُ.
8778- 2-6953 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 78
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع- أَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ عِمْرَانَ- کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّنِی فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیْلُ نَامَ عَنِّی أَ لَیْسَ کُلُّ مُحِبٍّ یُحِبُّ خَلْوَةَ حَبِیبِهِ هَا أَنَا یَا ابْنَ عِمْرَانَ مُطَّلِعٌ عَلَی أَحِبَّائِی إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ حَوَّلْتُ أَبْصَارَهُمْ فِی قُلُوبِهِمْ وَ مَثَّلْتُ عُقُوبَتِی بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ یُخَاطِبُونِّی عَنِ الْمُشَاهَدَةِ وَ یُکَلِّمُونِّی عَنِ الْحُضُورِ یَا ابْنَ عِمْرَانَ هَبْ لِی مِنْ قَلْبِکَ الْخُشُوعَ وَ مِنْ بَدَنِکَ الْخُضُوعَ وَ مِنْ عَیْنَیْکَ الدُّمُوعَ وَ ادْعُنِی فِی ظُلَمِ اللَّیْلِ فَإِنَّکَ تَجِدُنِی قَرِیباً مُجِیباً.
8779- 3-6954 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ نَوْفٍ الْبِکَالِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَهُ یَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ ع- قَامَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِیفاً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هُوَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ کُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ.
وَ قَدْ قِیلَ أَیْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَ الْکُوبَةَ الطُّنْبُورُ.
8780- 4-6955 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لِدِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 79
رِزْقَهُ فَیَسْأَلُنِی الزِّیَادَةَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ سِجْنِهِ وَ أُخَلِّیَ سَرْبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ فَآخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
8781- 5-6956 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِیبَهُ وَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ6957.
--------------------------
6951 ( 5)- الباب 30 فیه 5 أحادیث. 6952 ( 6)- الکافی 3- 468- 5، تقدم صدر الحدیث فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوضوء، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة. 6953 ( 7)- أمالی الصدوق- 292- 1. 6954 ( 1)- نهج البلاغة 3- 173- 104، و أورد نحوه فی الحدیث 12 من الباب 100 من أبواب ما یکتسب به العشار- بالعین المهملة و الشین المشددة مأخوذ من التعشیر و هو أخذ العشر من أموال الناس بامر الظالم.( مجمع البحرین- عشر- 3- 404). العریف- و هو القیم بأمور القبیلة أو الجماعة من الناس یلی أمورهم و یتعرف الأمیر منه أحوالهم- و العرافة عمله-( لسان العرب- عرف- 9- 238). 6955 ( 2)- عدّة الداعی- 37 أورده عن الفقیه و المقنعة و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب الجمعة. 6956 ( 1)- عدّة الداعی- 40، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 6957 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 و 12 من الباب 40 و فی الباب 44 من أبواب الجمعة، تقدم ما یدل علیه فی الباب 25 و 26 من هذه الأبواب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ تَمْجِیدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذَّنْبِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الدُّعَاءِ بِمَا لَا یَحِلُّ وَ مَا لَا یَکُونُ‌

8782- 1-6959 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَسْأَلَ مِنْ رَبِّهِ شَیْئاً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ حَتَّی یَبْدَأَ بِالثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَدْحِ لَهُ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ یَسْأَلَ اللَّهَ حَوَائِجَهُ.
8783- 2-6960 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 80
عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَبَ أَحَدُکُمُ الْحَاجَةَ فَلْیُثْنِ عَلَی رَبِّهِ وَ لْیَمْدَحْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ مِنَ السُّلْطَانِ هَیَّأَ لَهُ مِنَ الْکَلَامِ أَحْسَنَ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَإِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَةَ فَمَجِّدُوا اللَّهَ الْعَزِیزَ الْجَبَّارَ وَ امْدَحُوهُ وَ أَثْنُوا عَلَیْهِ تَقُولُ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ یَا مَنْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً یَا مَنْ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ وَ یَقْضِی مَا أَحَبَّ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی یَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ یَا سَمِیعُ یَا بَصِیرُ وَ أَکْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَثِیرَةٌ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ مَا أَکُفُّ بِهِ وَجْهِی وَ أُؤَدِّی بِهِ عَنِّی‌6961 أَمَانَتِی وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِی وَ یَکُونُ عَوْناً لِی فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجَّلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْ تُعْطَ.
8784- 3-6962 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْمِدْحَةَ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَجِّدْهُ قُلْتُ کَیْفَ أُمَجِّدُهُ قَالَ تَقُولُ یَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ یَا فَعَّالًا لِمَا یُرِیدُ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی یَا مَنْ‌6963 لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ.
8785- 4-6964 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 81
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَابْتَدَأَ قَبْلَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص عَجَّلَ‌6965 الْعَبْدُ رَبَّهُ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَصَلَّی وَ أَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْ تُعْطَهْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةَ عَلَی رَسُولِهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ وَ أَنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی الرَّجُلَ یَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَیُحِبُّ أَنْ یَقُولَ لَهُ خَیْراً قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ حَاجَتَهُ.
8786- 5-6966 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا هِیَ الْمِدْحَةُ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الْإِقْرَارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الِاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ.
8787- 6-6967 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ‌6968 بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَمَجِّدْهُ وَ احْمَدْهُ وَ سَبِّحْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ سَلْ تُعْطَ.
8788- 7-6969 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 82
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ آیَتَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلُبُهُمَا وَ لَا أَجِدُهُمَا قَالَ وَ مَا هُمَا قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌6970- فَنَدْعُوهُ وَ لَا نَرَی إِجَابَةً قَالَ أَ فَتَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِمَّ ذَلِکَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لَکِنِّی أُخْبِرُکَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا أَمَرَهُ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أَجَابَهُ قُلْتُ وَ مَا جِهَةُ الدُّعَاءِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَذْکُرُ نِعَمَهُ عِنْدَکَ ثُمَّ تَشْکُرُهُ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَذْکُرُ ذُنُوبَکَ فَتُقِرُّ بِهَا ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ6971 مِنْهَا فَهَذَا جِهَةُ الدُّعَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مَا الْآیَةُ الْأُخْرَی قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ‌6972- وَ إِنِّی أُنْفِقُ وَ لَا أَرَی خَلَفاً قَالَ أَ فَتَرَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِمَّ ذَلِکَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمُ اکْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَهُ فِی حِلِّهِ لَمْ یُنْفِقْ دِرْهَماً إِلَّا أَخْلَفَ عَلَیْهِ.
8789- 8-6973 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دُعَاءٍ لَا یَکُونُ قَبْلَهُ تَحْمِیدٌ فَهُوَ أَبْتَرُ إِنَّمَا6974 التَّحْمِیدُ ثُمَّ الثَّنَاءُ قَالَ قُلْتُ مَا أَدْرِی مَا یُجْزِی مِنَ التَّحْمِیدِ وَ التَّمْجِیدِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَکَ شَیْ‌ءٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیْ‌ءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَکَ شَیْ‌ءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَکَ شَیْ‌ءٌ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.
8790- 9-6975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 83
إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زَیْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَهُ أَیُّ سُلْطَانٍ أَغْلَبُ وَ أَقْوَی قَالَ الْهَوَی قَالَ أَیُّ ذُلٍّ أَذَلُّ قَالَ الْحِرْصُ عَلَی الدُّنْیَا قَالَ فَأَیُّ فَقْرٍ أَشَدُّ قَالَ الْکُفْرُ بَعْدَ الْإِیمَانِ قَالَ فَأَیُّ دَعْوَةٍ أَضَلُّ قَالَ الدَّاعِی بِمَا لَا یَکُونُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ‌6976.
8791- 10-6977 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6978 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: السُّؤَالُ بَعْدَ الْمَدْحِ فَامْدَحُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اسْأَلُوا الْحَوَائِجَ أَثْنُوا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ یَا صَاحِبَ الدُّعَاءِ لَا تَسْأَلْ مَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَکُونُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6979 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6980.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 84
---------------------------------------
6958 ( 3)- الباب 31 فیه 10 أحادیث. 6959 ( 4)- الکافی 2- 484- 1. 6960 ( 5)- الکافی 2- 485- 6. 6961 ( 1)- فی المصدر- عن. 6962 ( 2)- الکافی 2- 484- 2. 6963 ( 3)- فی المصدر زیادة- هو. 6964 ( 4)- الکافی 2- 485- 7. 6965 ( 1)- فی المصدر- عاجل. 6966 ( 2)- الکافی 2- 484- 3، 4. 6967 ( 3)- الکافی 2- 485- 5، و قد أورد الحدیث هنا تاما باختلاف بسیط و فی 3- 341- 4، أورد قطعة من الحدیث و لکن بسند آخر. 6968 ( 4)- فی نسخة- الحسین( هامش المخطوط). 6969 ( 5)- الکافی 2- 486- 8. 6970 ( 1)- غافر 40- 60. 6971 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة- تستعیذ. 6972 ( 3)- سبا 34- 39. 6973 ( 4)- الکافی 2- 503- 6. 6974 ( 5)- کتب المصنّف( هو) ثم شطبها و کتب فوقها علامة نسخة. 6975 ( 6)- الفقیه 4- 382- 5833. 6976 ( 1)- أمالی الصدوق- 322. 6977 ( 2)- الخصال- 635. 6978 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 6979 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 4 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 6980 ( 5)- یأتی فی الباب 55، و فی الحدیث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 33، و فی الحدیث 1 من الباب 48، و فی الباب 53، و فی الباب 56 من هذه الأبواب، و فی الباب 28 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ الدَّاعِی لِلصَّبْرِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ طِیبِ الْمَکْسَبِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ‌

8792- 1-6982 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ بِمَکَانٍ وَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِیَّاکَ وَ مُکَاشَفَةَ النَّاسِ فَإِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا وَ نُحْسِنُ إِلَی مَنْ أَسَاءَ إِلَیْنَا فَنَرَی وَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6983.
8793- 2-6984 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَکْسَبَهُ.
8794- 3-6985 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6986 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِی مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ مَا یَکْفِی الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَثَلُ الَّذِی یَدْعُو بِغَیْرِ عَمَلٍ کَمَثَلِ الَّذِی یَرْمِی بِغَیْرِ وَتَرٍ یَا أَبَا ذَرٍّ- إِنَّ اللَّهَ یُصْلِحُ بِصَلَاحِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 85
الْعَبْدِ وُلْدَهُ وَ وُلْدَ وُلْدِهِ وَ یَحْفَظُهُ فِی دُوَیْرَتِهِ وَ الدُّورَ حَوْلَهُ مَا دَامَ فِیهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6987.
---------------------------
6981 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 6982 ( 2)- الکافی 2- 488- 1، تقدم قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21، و تقدم صدره مع ذیله فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 6983 ( 3)- قرب الإسناد- 171. 6984 ( 4)- الکافی 2- 486- 9. 6985 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 147. 6986 ( 6)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 6987 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 67 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ قَبْلَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ یَا اللَّهُ عَشْراً وَ یَا رَبِّ عَشْراً وَ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ أَوْ عَشْراً أَوْ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْع

8795- 1-6989 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8796- 2-6990 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا رَبِّ یَا رَبِّ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8797- 3-6991 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: مَرِضَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُلْ یَا رَبِّ یَا رَبِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ نُودِیَ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8798- 4-6992 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 86
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8799- 5-6993 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَا اللَّهُ یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَجَابَهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8800- 6-6994 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ‌6995 بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِ أَبِی جَعْفَرٍ- فَمَرَّ عَلَیْهِ جَعْفَرٌ وَ هُوَ شَاکٍ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ.
8801- 7-6996 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ یَا اللَّهُ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ قَالَ لَهُ الرَّبُّ سَلْ مَا حَاجَتُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6997.
8802- 8-6998 قَالَ الْبَرْقِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا6999- قَالَ إِنْ کَانَ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 87
إِذَا دَعَا فَقَالَ فِی دُعَائِهِ یَا رَبِّ یَا اللَّهُ نَادَاهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّیْکَ یَا یَحْیَی سَلْ حَاجَتَکَ.
8803- 9-7000 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَقِفُ عِنْدَ ذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ثُمَّ یَقُولُ أَیْ رَبِّ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً (فَإِذَا قَالَهَا نُودِیَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ)7001 سَلْ مَا حَاجَتُکَ.
8804- 10-7002 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ نَفَسُهُ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8805- 11-7003 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقُولُهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ مَا حَاجَتُکَ.
8806- 12-7004 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرٌ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ وُلْدِ أَبِی فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَطُّ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8807- 13-7005 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی مَنْ قَالَ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْراً قِیلَ لَهُ لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ تُعْطَهْ.
-
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 88
8808- 14-7006 قَالَ وَ کَذَا رُوِیَ فِی مَنْ قَالَ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ عَشْراً وَ مِثْلَهُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ وَ مِثْلَهُ یَا سَیِّدَاهْ یَا سَیِّدَاهْ.
8809- 15-7007 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَالَ فِی سُجُودِهِ یَا اللَّهُ یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ ثَلَاثاً أُجِیبَ بِمِثْلِ ذَلِکَ.
8810- 16-7008 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ [أَبِی]7009 إِذَا لَجَّتْ‌7010 بِهِ الْحَاجَةُ یَسْجُدُ مِنْ غَیْرِ صَلَاةٍ وَ لَا رُکُوعٍ ثُمَّ یَقُولُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَهَا أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هَا أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ سَلْ حَاجَتَکَ.
8811- 17-7011 قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- سَاکِنٌ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا إِذَا قَالَ الْعَبْدُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ إِسْمَاعِیلُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (سَلْ حَاجَتَکَ)7012.
8812- 18-7013 قَالَ وَ مِنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: سَمِعَ النَّبِیُّ ص رَجُلًا یَقُولُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ فَأَخَذَ بِمَنْکِبِ الرَّجُلِ فَقَالَ هَذَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ قَدِ اسْتَقْبَلَکَ بِوَجْهِهِ سَلْ حَاجَتَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 89
8813- 19-7014 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: اشْتَکَی بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا قَالَ رَبُّهُ‌7015 لَبَّیْکَ عَبْدِی سَلْ حَاجَتَکَ.
8814- 20-7016 قَالَ وَ مِنْ آخِرِ کِتَابِ مَنَاسِکِ الزِّیَارَاتِ لِلْمُفِیدِ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَکَی‌7017 عَبْدُ اللَّهِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ7018 ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُلْهَا عَبْدٌ إِلَّا قَالَ لَهُ رَبُّهُ لَبَّیْکَ.
8815- 21-7019 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَخِی أُدَیْمٍ‌7020 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا رَبِّ یَا رَبِّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ لَبَّیْکَ سَلْ حَاجَتَکَ.
8816- 22-7021 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ مَنَاسِکِ الزِّیَارَاتِ لِلْمُفِیدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُلِحُّ فِی الدُّعَاءِ یَقُولُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ یَعُودُ.
8817- 23-7022 قَالَ وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 90
إِذَا قَالَ أَیْ رَبِّ ثَلَاثاً صِیحَ بِهِ مِنْ فَوْقِهِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ سَلْ تُعْطَهْ.
---------------------------------
6988 ( 2)- الباب 33 فیه 23 حدیثا. 6989 ( 3)- الکافی 2- 520- 1. 6990 ( 4)- الکافی 2- 520- 1. 6991 ( 5)- الکافی 2- 520- 2. 6992 ( 6)- الکافی 2- 520- 3. 6993 ( 1)- أمالی الصدوق- 335- 6. 6994 ( 2)- المحاسن- 35- 29. 6995 ( 3)- فی المصدر- جعفر. 6996 ( 4)- المحاسن- 35- 30. 6997 ( 5)- الفقیه 1- 333- 976. 6998 ( 6)- المحاسن- 35- 30. 6999 ( 7)- مریم 19- 13. 7000 ( 1)- المحاسن- 35- 31. 7001 ( 2)- شطب المصنّف علی ما بین القوسین و کتب علیه علامة نسخة. 7002 ( 3)- المحاسن- 35- 32. 7003 ( 4)- المحاسن- 36- 32. 7004 ( 5)- قرب الإسناد- 2. 7005 ( 6)- عدّة الداعی- 52. 7006 ( 1)- عدّة الداعی- 52. 7007 ( 2)- عدّة الداعی- 52. 7008 ( 3)- محاسبة النفس- 35. 7009 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 7010 ( 5)- فی المصدر- ألحت. 7011 ( 6)- محاسبة النفس- 35. 7012 ( 7)- فی المصدر- صوتک فسال حاجتک. 7013 ( 8)- محاسبة النفس- 35. 7014 ( 1)- محاسبة النفس- 36. 7015 ( 2)- فی المصدر- له. 7016 ( 3)- محاسبة النفس- 37. 7017 ( 4)- فی المصدر زیادة- أبو، و قد شطب علیه المصنّف فی الأصل. 7018 ( 5)- فی المصدر زیادة- أبیه. 7019 ( 6)- محاسبة النفس- 37. 7020 ( 7)- فی المصدر- أدهم. 7021 ( 8)- محاسبة النفس- 38. 7022 ( 9)- محاسبة النفس- 38.

34- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ الْحُورَ الْعِینَ أَنْ یُکَبِّرَ اللَّهَ وَ یُسَبِّحَهُ وَ یُحَمِّدَهُ وَ یُهَلِّلَهُ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةً مِائَةً

8818- 1-7024 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ‌7025 فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ- إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌7026 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7027 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7028 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7029
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 91
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7030.
----------------------------
7023 ( 1)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 7024 ( 2)- المحاسن- 313- 30، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب المهور. 7025 ( 3)- لیس فی المصدر کلمة( درهم) و قد کتب المصنّف علیها فی الأصل علامة نسخة. 7026 ( 4)- الفقیه 3- 400- 4401. 7027 ( 5)- علل الشرائع- 499- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 84- 25. 7028 ( 6)- علل الشرائع 499- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 84- 26. 7029 ( 7)- الکافی 5- 376- 7. 7030 ( 1)- التهذیب 7- 356- 1451.

35- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ

8819- 1-7032 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ فَقَالَ بَعْدَ مَا دَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَبْسَلَ عَبْدِی وَ اسْتَسْلَمَ لِأَمْرِی اقْضُوا حَاجَتَهُ.
8820- 2-7033 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ دَعَا فَخَتَمَ دُعَاءَهُ بِقَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ (لَا حَوْلَ وَ)7034 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- إِلَّا أُجِیبَ صَاحِبُهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌7035.
8821- 3-7036 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 92
بَکْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ مَلَائِکَتِی اسْتَسْلَمَ عَبْدِی أَعِینُوهُ أَدْرِکُوهُ اقْضُوا حَاجَتَهُ.
8822- 4-7037 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ لَمْ یُرْزَقْ أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ.
-------------------
7031 ( 2)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 7032 ( 3)- الکافی 2- 521- 1. 7033 ( 4)- أمالی الصدوق- 166- 6. 7034 ( 5)- لیس فی المصدر. 7035 ( 6)- ثواب الأعمال- 24. 7036 ( 7)- المحاسن- 42- 55. 7037 ( 1)- المحاسن- 42- 55.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ‌

8823- 1-7039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دُعَاءٍ یُدْعَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
8824- 2-7040 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَجْعَلُ لَکَ ثُلُثَ صَلَاتِی لَا بَلْ أَجْعَلُ لَکَ نِصْفَ صَلَاتِی لَا بَلْ أَجْعَلُهَا کُلَّهَا لَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذاً تُکْفَی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
8825- 3-7041 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 93
الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی أَجْعَلُ صَلَاتِی کُلَّهَا لَکَ قَالَ یُقَدِّمُهُ بَیْنَ یَدَیْ کُلِّ حَاجَةٍ فَلَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً حَتَّی یَبْدَأَ بِالنَّبِیِّ ص- فَیُصَلِّیَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ حَوَائِجَهُ.
8826- 4-7042 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی جَعَلْتُ ثُلُثَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ لَهُ خَیْراً فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی جَعَلْتُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ لَهُ ذَاکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنِّی جَعَلْتُ کُلَّ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ إِذَنْ یَکْفِیَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَهَمَّکَ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَجْعَلُ صَلَاتَهُ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌7043 إِلَّا بَدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7044.
8827- 5-7045 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
8828- 6-7046 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَعَا وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّبِیَّ ص- وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 94
رَفْرَفَ الدُّعَاءُ عَلَی رَأْسِهِ فَإِذَا ذَکَرَ النَّبِیَّ ص رُفِعَ الدُّعَاءُ.
8829- 7-7047 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَجْعَلُونِی کَقَدَحِ الرَّاکِبِ فَإِنَّ الرَّاکِبَ یَمْلَأُ قَدَحَهُ فَیَشْرَبُهُ إِذَا شَاءَ اجْعَلُونِی فِی أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ.
8830- 8-7048 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ یَا رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُضِیَتْ لَهُ مِائَةُ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ لِلدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7049.
8831- 9-7050 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَجْعَلُ صَلَاتِی کُلَّهَا لَکَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا مَضَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُفِیَ هَمَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
8832- 10-7051 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 95
عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ‌7052 إِنِّی أُصَلِّی فَأَجْعَلُ بَعْضَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ ذَلِکَ خَیْرٌ لَکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ ذَلِکَ أَفْضَلُ لَکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنِّی أُصَلِّی فَأَجْعَلُ کُلَّ صَلَاتِی لَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَنْ یَکْفِیَکَ اللَّهُ مَا أَهَمَّکَ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ.
8833- 11-7053 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ یَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَقْبَلَ الطَّرَفَیْنِ وَ یَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا کَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ.
8834- 12-7054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
8835- 13-7055 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِیِّ)7056 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ7057 عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 96
سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّی یُصَلَّی عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی.
8836- 14-7058 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ع- فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ع مَقْبُولَةٌ وَ لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَقْبَلَ بَعْضَ الدُّعَاءِ وَ یَرُدَّ بَعْضاً.
8837- 15-7059 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)7060 عَنْ أَسِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاتُکُمْ عَلَیَّ إِجَابَةٌ لِدُعَائِکُمْ وَ زَکَاةٌ لِأَعْمَالِکُمْ.
8838- 16-7061 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتَّی یُصَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
8839- 17-7062 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 97
أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ یَبْدَأُ فِی دُعَائِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یُکْثِرُ مِنْ ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.
8840- 18-7063 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُسْأَلَ حَاجَتَیْنِ فَیَقْضِیَ إِحْدَاهُمَا وَ یَمْنَعَ الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّمْجِیدِ7064 وَ غَیْرِهِ‌7065 وَ فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌7066. -----------------------------
7038 ( 2)- الباب 36 فیه 18 حدیثا. 7039 ( 3)- الکافی 2- 493- 10. 7040 ( 4)- الکافی 2- 491- 3. 7041 ( 5)- الکافی 2- 492- 4. 7042 ( 1)- الکافی 2- 493- 12. 7043 ( 2)- فی المصدر زیادة- شیئا. 7044 ( 3)- ثواب الأعمال- 188. 7045 ( 4)- الکافی 2- 491- 1. 7046 ( 5)- الکافی 2- 491- 2. 7047 ( 1)- الکافی 2- 492- 5. 7048 ( 2)- الکافی 2- 493- 9. 7049 ( 3)- ثواب الأعمال- 190. 7050 ( 4)- الکافی 2- 493- 11. 7051 ( 5)- الکافی 8- 274- 414. 7052 ( 1)- فی المصدر زیادة- یا رسول اللّه. 7053 ( 2)- الکافی 2- 494- 16. 7054 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 275، یأتی بالاسناد فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50). 7055 ( 4)- کفایة الأثر- 39. 7056 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدی. 7057 ( 6)- فی المصدر- الحسن ابی جعفر. 7058 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 175. 7059 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 219. 7060 ( 3)- فی نسخة- أحمد بن محمّد بن یحیی- هامش المخطوط- و فی المصدر- أحمد بن محمّد بن سعید بن أحمد بن یحیی. 7061 ( 4)- ثواب الأعمال- 186- 3. 7062 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182. 7063 ( 1)- نهج البلاغة 3- 238- 361. 7064 ( 2)- تقدم فی الباب 31 من هذه الأبواب. 7065 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 7066 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الباب 38 من أبواب الذکر، و فی الباب 28 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّلِ فِی الدُّعَاءِ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع‌

8841- 1-7068 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ)7069 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَکْثَرُ مَا یُلِحُّ بِهِ فِی الدُّعَاءِ عَلَی اللَّهِ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 98
وَ الْحُسَیْنَ ع.
8842- 2-7070 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ7071 عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَبْداً مَکَثَ فِی النَّارِ سَبْعِینَ خَرِیفاً وَ الْخَرِیفُ سَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ لَمَّا رَحِمْتَنِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ اهْبِطْ إِلَی عَبْدِی فَأَخْرِجْهُ إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُ عَبْدِی کَمْ لَبِثْتَ فِی النَّارِ قَالَ مَا أُحْصِی یَا رَبِّ فَقَالَ لَهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ لَا مَا سَأَلْتَنِی بِهِ لَأَطَلْتُ هَوَانَکَ‌7072- وَ لَکِنِّی حَتَمْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا یَسْأَلَنِی عَبْدٌ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ إِلَّا غَفَرْتُ لَهُ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ قَدْ غَفَرْتُ لَکَ الْیَوْمَ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ‌7073 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌7074.
8843- 3-7075 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 99
الْأَشْعَرِ7076 عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِیَّ ص عَنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَیْهِ قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِلَّا تُبْتَ عَلَیَّ فَتَابَ عَلَیْهِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ‌7077.
8844- 4-7078 وَ فِی الْخِصَالِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی‌7079 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ‌7080- قَالَ هِیَ الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَیْهِ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یَا رَبِّ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِلَّا تُبْتَ عَلَیَّ فَتَابَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی کِتَابِ النُّبُوَّةِ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌7081.
8845- 5-7082 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 100
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ یَرْفَعُهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ‌7083 قَالَ سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.
8846- 6-7084 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ‌7085 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ‌7086 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَ نَفْسَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَصَابَ الْخَطِیئَةَ کَانَتْ تَوْبَتُهُ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا غَفَرْتَ لِی فَغَفَرَهَا لَهُ وَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا رَکِبَ السَّفِینَةَ وَ خَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنَ الْغَرَقِ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ‌7087 وَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَمَّا أُلْقِیَ فِی النَّارِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنْهَا فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنَّ مُوسَی لَمَّا أَلْقَی عَصَاهُ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمَّا آمَنْتَنِی فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَی.
8847- 7-7088 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ------------------------
7067 ( 5)- الباب 37 فیه 13 حدیثا. 7068 ( 6)- الکافی 2- 580- 11. 7069 ( 7)- فی المصدر- عمر بن عبد العزیز. 7070 ( 1)- ثواب الأعمال- 185. 7071 ( 2)- فی المصدر- یحیی بن العلاء. 7072 ( 3)- فی الخصال زیادة- فی النار" هامش المخطوط". 7073 ( 4)- أمالی الصدوق- 535- 4، و الخصال- 584- 9. 7074 ( 5)- معانی الأخبار- 226- 1. 7075 ( 6)- الخصال- 270- 8. 7076 ( 1)- فی المصدر- حسین الأشقر. 7077 ( 2)- أمالی الصدوق- 70- 2، و معانی الأخبار- 125- 1. 7078 ( 3)- الخصال- 304- 84، و معانی الأخبار- 126- 1. 7079 ( 4)- فی معانی الأخبار- علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق. 7080 ( 5)- البقرة 2- 124. 7081 ( 6)- مجمع البیان 1- 200. 7082 ( 7)- معانی الأخبار- 125- 2. 7083 ( 1)- البقرة 2- 37. 7084 ( 2)- أمالی الصدوق- 181- 4. 7085 ( 3)- فی المصدر- عمی محمّد بن القاسم. 7086 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن هلال. 7087 ( 5)- فی المصدر- عنه. 7088 ( 6)- أمالی الصدوق- 208- 7. 7089 ( 1)- فی المصدر زیادة- به. 7090 ( 2)- فی المصدر- یا ربّ. 7091 ( 3)- عدّة الداعی- 151. 7092 ( 4)- فی المصدر- أو دهته. 7093 ( 5)- فی المصدر- یستشفعون. 7094 ( 6)- فی المصدر- علیه. 7095 ( 7)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام)- 68- 35. 7096 ( 1)- عدّة الداعی- 52. 7097 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی المطبوع من تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام). 7098 ( 3)- الاحتجاج- 53. 7099 ( 4)- فی المصدر- و تزول. 7100 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 175. 7101 ( 1)- فی المصدر- یحیی بن زکریا بن شیبان. 7102 ( 2)- قصص الأنبیاء- 105- 99.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 101
ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثِ قِصَّةِ یُوسُفَ یَقُولُ فِی آخِرِهِ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی یَعْقُوبَ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءً یَرُدُّ اللَّهُ بِهِ بَصَرَکَ وَ یَرُدُّ عَلَیْکَ ابْنَیْکَ قَالَ بَلَی قَالَ فَقُلْ مَا قَالَهُ أَبُوکَ آدَمُ- فَتَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَا قَالَهُ نُوحٌ فَاسْتَوَتْ‌7089 سَفِینَتُهُ عَلَی الْجُودِیِّ- وَ نَجَا مِنَ الْغَرَقِ وَ مَا قَالَهُ أَبُوکَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ- حِینَ أُلْقِیَ فِی النَّارِ فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً قَالَ یَعْقُوبُ وَ مَا ذَلِکَ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَ‌7090 إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- أَنْ تَأْتِیَنِی بِیُوسُفَ وَ بِنْیَامِینَ جَمِیعاً وَ تَرُدَّ عَلَیَّ عَیْنِی فَقَالَهُ فَمَا اسْتَتَمَّ یَعْقُوبُ هَذَا الدُّعَاءَ حَتَّی جَاءَ الْبَشِیرُ فَأَلْقَی قَمِیصَ یُوسُفَ عَلَیْهِ فَارْتَدَّ بَصِیراً.
8848- 8-7091 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّداً ص یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یَا عِبَادِی أَ وَ لَیْسَ مَنْ لَهُ إِلَیْکُمْ حَوَائِجُ کِبَارٌ لَا تَجُودُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَتَحَمَّلَ عَلَیْکُمْ بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ تَقْضُونَهَا کَرَامَةً لِشَفِیعِهِمْ أَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَیَّ وَ أَفْضَلَهُمْ لَدَیَّ مُحَمَّدٌ وَ أَخُوهُ عَلِیٌّ وَ مِنْ بَعْدِهِ الْأَئِمَّةُ- الَّذِینَ هُمُ الْوَسَائِلُ إِلَی اللَّهِ فَلْیَدْعُنِی مَنْ هَمَّتْهُ حَاجَةٌ یُرِیدُ نَفْعَهَا أَوْ دَهِمَتْهُ‌7092 دَاهِیَةٌ یُرِیدُ کَشْفَ ضُرِّهَا بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ أَقْضِهَا لَهُ أَحْسَنَ مَا یَقْضِیهَا مَنْ (تَسْتَشْفِعُونَ لَهُ)7093 بِأَعَزِّ الْخَلْقِ إِلَیْهِ‌7094.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ مِثْلَهُ‌7095.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 102
8849- 9-7096 وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا کَانَ لَکَ یَا سَمَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ حَاجَةٌ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ- فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَکَ شَأْناً مِنَ الشَّأْنِ وَ قَدْراً مِنَ الْقَدْرِ فَبِحَقِّ ذَلِکَ الشَّأْنِ وَ بِحَقِّ ذَلِکَ الْقَدْرِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
8850- 10-7097 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ عِبَادِی مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ فَسَأَلَکُمْ بِمَنْ تُحِبُّونَ أَجَبْتُمْ دُعَاءَهُ أَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِی إِلَیَّ وَ أَکْرَمَهُمْ لَدَیَّ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ حَبِیبِی وَ وَلِیِّی فَمَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَیَّ فَلْیَتَوَسَّلْ إِلَیَّ بِهِمَا فَإِنِّی لَا أَرُدُّ سُؤَالَ سَائِلٍ یَسْأَلُنِی بِهِمَا وَ بِالطَّیِّبِینَ مِنْ عِتْرَتِهِمَا فَمَنْ سَأَلَنِی بِهِمْ فَإِنِّی لَا أَرُدُّ دُعَاءَهُ وَ کَیْفَ أَرُدُّ دُعَاءَ مَنْ سَأَلَنِی بِحَبِیبِی وَ صَفْوَتِی وَ وَلِیِّی وَ حُجَّتِی وَ رُوحِی وَ نُورِی وَ آیَتِی وَ بَابِی وَ رَحْمَتِی وَ وَجْهِی وَ نِعْمَتِی أَلَا وَ إِنِّی خَلَقْتُهُمْ مِنْ نُورِ عَظَمَتِی وَ جَعَلْتُهُمْ أَهْلَ کَرَامَتِی وَ وَلَایَتِی فَمَنْ سَأَلَنِی بِهِمْ عَارِفاً بِحَقِّهِمْ وَ مَقَامِهِمْ أُوجِبَتْ لَهُ مِنِّی الْإِجَابَةُ وَ کَانَ ذَلِکَ حَقّاً عَلَیَّ.
8851- 11-7098 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لآِدَمَ ع- أَنْتَ عَصَیْتَنِی بِأَکْلِ الشَّجَرَةِ فَعَظِّمْنِی بِالتَّوَاضُعِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ تُفْلِحْ کُلَّ الْفَلَاحِ وَ زَالَتْ‌7099 عَنْکَ وَصْمَةُ الزَّلَّةِ فَادْعُنِی بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ لِذَلِکَ فَدَعَاهُ بِهِمْ فَأَفْلَحَ کُلَّ الْفَلَاحِ.
8852- 12-7100 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 103
الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)7101 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَعَا اللَّهَ بِنَا أَفْلَحَ وَ مَنْ دَعَاهُ بِغَیْرِنَا هَلَکَ وَ اسْتَهْلَکَ.
8853- 13-7102 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ نُوحٌ عَلَی الْغَرَقِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَرَقَ وَ لَمَّا رُمِیَ إِبْرَاهِیمُ فِی النَّارِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنَّ مُوسَی لَمَّا ضَرَبَ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجُعِلَ یَبَساً وَ إِنَّ عِیسَی لَمَّا أَرَادَ الْیَهُودُ قَتْلَهُ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَنَجَا مِنَ الْقَتْلِ فَرَفَعَهُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِالتَّوَسُّلِ بِهِمْ ع.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ فِی الدُّعَاءِ مِنْ أَرْبَعَةٍ إِلَی أَرْبَعِینَ‌

8854- 1-7104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ رَهْطٍ أَرْبَعِینَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَمْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعِینَ فَأَرْبَعَةٌ یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 104
- فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا أَرْبَعَةً فَوَاحِدٌ یَدْعُو اللَّهَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً فَیَسْتَجِیبُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ لَهُ.
8855- 2-7105 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ قَطُّ عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ إِجَابَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7106.
8856- 3-7107 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع یَا عِیسَی- تَقَرَّبْ إِلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ مُرْهُمْ أَنْ یَدْعُونِی مَعَکَ.
8857- 4-7108 قَالَ وَ قَالَ ع مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ اجْتَمَعُوا عِنْدَ أَخٍ لَهُمْ یَأْمَنُونَ بَوَائِقَهُ وَ لَا یَخَافُونَ غَوَائِلَهُ وَ یَرْجُونَ مَا عِنْدَهُ إِنْ دَعَوُا اللَّهَ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنِ اسْتَزَادُوهُ زَادَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ.
أَقُولُ: وَ فِی قِصَّةِ الْمُبَاهَلَةِ دَلَالَةٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ فِی الدُّعَاءِ وَ أَنْ یُخْتَارَ لِذَلِکَ الصُّلَحَاءُ الْأَتْقِیَاءُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ أَیْضاً7109.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 105
----------------------------
7103 ( 3)- الباب 38 و فیه 4 أحادیث. 7104 ( 4)- الکافی 2- 487- 1. 7105 ( 1)- الکافی 2- 487- 2. 7106 ( 2)- ثواب الأعمال- 192. 7107 ( 3)- لم نعثر علیه فی عدّة الداعی. 7108 ( 4)- عدّة الداعی- 175. 7109 ( 5)- یأتی فی الباب الآتی 39.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّأْمِینِ عَلَی دُعَاءِ الْمُؤْمِنِ وَ تَأَکُّدِهِ مَعَ الْتِمَاسِهِ‌

8858- 1-7111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّاعِی وَ الْمُؤَمِّنُ فِی الْأَجْرِ شَرِیکَانِ.
8859- 2-7112 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعَا مُوسَی وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا.
8860- 3-7113 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ دَعَا النِّسَاءَ وَ الصِّبْیَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا.
8861- 4-7114 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ یَجِبُ عَلَیْهِمْ أَنْ یُؤَمِّنُوا قَالَ إِنْ شَاءُوا فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا سَکَتُوا فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ أَمِّنُوا وَجَبَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَفْعَلُوا.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ دَعَا بِحَقٍ‌7115.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 106
---------------------------
7110 ( 1)- الباب 39 و فیه 4 أحادیث و فی الفهرست 3 أحادیث. 7111 ( 2)- الکافی 2- 487- 4. 7112 ( 3)- الکافی 2- 510- 8، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 7113 ( 4)- الکافی 2- 487- 3. 7114 ( 5)- قرب الإسناد- 122. 7115 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 155- 218.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمُومِ فِی الدُّعَاءِ وَ تَأَکُّدِهِ فِی إِمَامِ الْجَمَاعَةِ

8862- 1-7117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ فَلْیَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌7118.
8863- 2-7119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7120.
---------------------------
7116 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 7117 ( 2)- الکافی 2- 487- 1. 7118 ( 3)- ثواب الأعمال- 194- 5. 7119 ( 4)- الفقیه 1- 4000- 1187، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 71 من أبواب الجماعة. 7120 ( 5)- یأتی فی الأبواب 41- 45 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 71 من أبواب صلاة الجماعة.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنْهُ‌

8864- 1-7122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُدِرُّ الرِّزْقَ وَ یَدْفَعُ الْمَکْرُوهَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 107
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7123.
8865- 2-7124 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْشَکُ دَعْوَةً وَ أَسْرَعُ إِجَابَةً دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ.
8866- 3-7125 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَسْرَعُ الدُّعَاءِ نُجْحاً لِلْإِجَابَةِ دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یَبْدَأُ بِالدُّعَاءِ لِأَخِیهِ فَیَقُولُ لَهُ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِهِ آمِینَ وَ لَکَ مِثْلَاهُ.
8867- 4-7126 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنْ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.
8868- 5-7127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَکَ مِثْلَاهُ.
8869- 6-7128 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ)7129 عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 108
أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ اللَّهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَصِرَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
8870- 7-7130 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَإِنَّهُ یَهِیلُ الرِّزْقَ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
8871- 8-7131 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ‌7132 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ الْإِمَامُ الْعَادِلُ لِرَعِیَّتِهِ وَ الْأَخُ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُوَکِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَقُولُ لَهُ وَ لَکَ مِثْلُ مَا دَعَوْتَ لِأَخِیکَ وَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَقِمَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7133.
8872- 9-7134 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 109
ع ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِأَخٍ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِینَا وَ دُعَاؤُهُ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یُوَاسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ اضْطِرَارِ أَخِیهِ إِلَیْهِ.
8873- 10-7135 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِمُؤْمِنٍ بِظَهْرِ الْغَیْبِ قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
8874- 11-7136 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ دُعَاءَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ مُسْتَجَابٌ وَ یُدِرُّ الرِّزْقَ وَ یَدْفَعُ الْمَکْرُوهَ.
8875- 12-7137 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَی ادْعُنِی عَلَی لِسَانٍ لَمْ تَعْصِنِی بِهِ فَقَالَ یَا رَبِ‌7138 أَنَّی لِی بِذَلِکَ قَالَ ادْعُنِی عَلَی لِسَانِ غَیْرِکَ.
8876- 13-7139 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّعَاءُ لِأَخِیکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یَسُوقُ إِلَی الدَّاعِی الرِّزْقَ وَ یَصْرِفُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 110
عَنْهُ الْبَلَاءَ وَ یَقُولُ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ.
8877- 14-7140 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْغَلُ نَفْسِی بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِی وَ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَسْتَجِیبُ دُعَاءَ غَائِبٍ لِغَائِبٍ وَ مَنْ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ آدَمَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ حَسَنَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الصَّلَوَاتِ فِی أَفْضَلِ السَّاعَاتِ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ دَعَا لِی وَ لِمَنْ حَضَرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7141.
-----------------------------
7121 ( 6)- الباب 41 فیه 14 حدیثا. 7122 ( 7)- الکافی 2- 507- 2. 7123 ( 1)- أمالی الصدوق- 369. 7124 ( 2)- الکافی 2- 507- 1. 7125 ( 3)- الکافی 2- 507- 4. 7126 ( 4)- الکافی 2- 510- 7. 7127 ( 5)- إکمال الدین- 11. 7128 ( 6)- الخصال- 197- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب. 7129 ( 7)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن صالح. 7130 ( 1)- مستطرفات السرائر- 144- 13، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 80 من أبواب أحکام العشرة. 7131 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 149. 7132 ( 3)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه المؤمن. 7133 ( 4)- مصادقة الاخوان 76- 1. 7134 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 286، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 52 من هذه الأبواب. 7135 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 95، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7136 ( 2)- قرب الإسناد- 5. 7137 ( 3)- عدّة الداعی- 170. 7138 ( 4)- لیس فی المصدر. 7139 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 290. 7140 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 67، و أورد ذیله عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب التعقیب. 7141 ( 2)- یأتی فی الباب 42، 43 و الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ الدُّعَاءَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ‌

8878- 1-7143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7144
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 111
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7145.
8879- 2-7146 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ ثُوَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ یَدْعُو لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ أَوْ یَذْکُرُهُ بِخَیْرٍ- قَالُوا نِعْمَ الْأَخُ أَنْتَ لِأَخِیکَ- تَدْعُو لَهُ بِالْخَیْرِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْکَ وَ تَذْکُرُهُ بِخَیْرٍ- قَدْ أَعْطَاکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلَیْ مَا سَأَلْتَ لَهُ- وَ أَثْنَی عَلَیْکَ مِثْلَیْ مَا أَثْنَیْتَ عَلَیْهِ- وَ لَکَ الْفَضْلُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
8880- 3-7147 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ‌7148- قَالَ هُوَ الْمُؤْمِنُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- فَیَقُولُ لَهُ الْمَلَکُ آمِینَ وَ یَقُولُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ وَ لَکَ مِثْلَا مَا سَأَلْتَ- وَ قَدْ أُعْطِیتَ مَا سَأَلْتَ بِحُبِّکَ إِیَّاهُ.
8881- 4-7149 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَزْیَدٍ أَبِی الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الدَّاعِی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یُنَادَی مِنْ أَعْنَانِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 112
السَّمَاءِ- لَکَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ.
8882- 5-7150 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ فِی ظَهْرِ الْغَیْبِ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا- یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الثَّانِیَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ مِائَتَا أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ- وَ لَکَ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ- ثُمَّ یُنَادِیهِ اللَّهُ تَعَالَی أَنَا الْغَنِیُّ الَّذِی لَا أَفْتَقِرُ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ‌7151 أَلْفُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِمَّا دَعَوْتَ.
8883- 6-7152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الطَّیَالِسِیِ‌7153 عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُعَاءُ الْمُسْلِمِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- یَسُوقُ إِلَی الدَّاعِی الرِّزْقَ- وَ یَصْرِفُ عَنْهُ الْبَلَاءَ- وَ یَقُولُ لَهُ الْمَلَائِکَةُ لَکَ مِثْلَاهُ.
8884- 7-7154 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 113
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَنْدَلِ بْنِ وَالِقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمَازِنِیِّ عَنْ عُبَادَةَ الْکُلَیْبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَاطِمَةَ الصُّغْرَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَیْتُ أُمِّی فَاطِمَةَ ع قَامَتْ فِی مِحْرَابِهَا لَیْلَةَ جُمُعَتِهَا- فَلَمْ تَزَلْ رَاکِعَةً سَاجِدَةً حَتَّی اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْحِ- وَ سَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تُسَمِّیهِمْ- وَ تُکْثِرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَیْ‌ءٍ فَقُلْتُ لَهَا یَا أُمَّاهْ لِمَ لَا تَدْعُوِنَّ لِنَفْسِکِ کَمَا تَدْعُوِنَّ لِغَیْرِکِ- فَقَالَتْ یَا بُنَیَّ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.
8885- 8-7155 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِی عَنْ جَعْفَرٍ الْمُقْرِی بْنِ عُمَرَ7156 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْکَحَّالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَتْ فَاطِمَةُ ع إِذَا دَعَتْ- تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا- (فَقِیلَ لَهَا یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّکِ تَدْعُو لِلنَّاسِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِکِ)7157- فَقَالَتْ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا7159 وَ فِی الْحَجِ‌7160.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 114
----------------------------------
7142 ( 3)- الباب 42 فیه 8 أحادیث. 7143 ( 4)- الکافی 2- 508- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 7144 ( 5)- الفقیه 2- 212- 2185. 7145 ( 1)- امالی الصدوق- 369. 7146 ( 2)- الکافی 2- 508- 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب. 7147 ( 3)- الکافی 2- 507- 3. 7148 ( 4)- الشوری 42- 26. 7149 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 852- 1097. 7150 ( 1)- عدّة الداعی- 172. 7151 ( 2)- فی نسخة- عبدی- هامش المخطوط- 7152 ( 3)- ثواب الأعمال- 184. 7153 ( 4)- فی المصدر- الطیالسانی. 7154 ( 5)- علل الشرائع- 181- 1. 7155 ( 1)- علل الشرائع- 182- 2. 7156 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن جعفر المقری أبو عمرو. 7157 ( 3)- کتب المصنّف ما بین القوسین فی الهامش، و قد جاء بدله فی المصدر- انک تدعون الناس و لا تدعون لنفسک. 7158 ( 4)- تقدم فی الباب 40 و 41 من هذه الأبواب. 7159 ( 5)- یأتی فی الباب 43 و 45 من هذه الأبواب، یأتی فی الباب 34 من أبواب صلاة العید. 7160 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ وَ اخْتِیَارِ الدَّاعِی الدُّعَاءَ لَهُمْ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ‌

8886- 1-7162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الَّذِی دَعَا لَهُمْ بِهِ- مِنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُسْحَبُ- فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ یَا رَبِّ هَذَا الَّذِی کَانَ یَدْعُو لَنَا فَشَفِّعْنَا فِیهِ فَیُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَیَنْجُو.
8887- 2-7163 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِلَّا وَ هُمْ شُفَعَاءُ لِمَنْ یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ.
8888- 3-7164 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ‌7165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ- وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 115
کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَضَی- وَ بِعَدَدِ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ بَقِیَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَسَنَةً- وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَةً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌7166 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌7167.
8889- 4-7168 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ- دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ- إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الَّذِی دَعَا لَهُمْ مِنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَضَی مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ- أَوْ هُوَ آتٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ کَمَا تَقَدَّمَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7169.
8890- 5-7170 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ دَعَا لِإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ عَنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَلَکاً یَدْعُو لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 116
8891- 6-7171 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ- إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً- مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ آدَمَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7173.
-----------------------------
7161 ( 1)- الباب 43 فیه 6 أحادیث. 7162 ( 2)- الکافی 2- 507- 5. 7163 ( 3)- أمالی الصدوق- 369. 7164 ( 4)- أمالی الصدوق- 310- 7. 7165 ( 5)- فی نسخة- یوسف، بدل( یونس). 7166 ( 1)- ثواب الأعمال- 194- 3. 7167 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 38. 7168 ( 3)- ثواب الأعمال- 194- 4. 7169 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 96. 7170 ( 5)- ثواب الأعمال- 193- 1. 7171 ( 1)- ثواب الأعمال- 193- 2. 7172 ( 2)- تقدم فی الباب 28 من أبواب الاحتضار، و فی الأبواب 40 و 41 و 42 من هذه الأبواب. 7173 ( 3)- یأتی فی البابین 44 و 45 من هذه الأبواب، و فی الباب 17 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ لِوَالِدَیْهِ وَ دُعَاءِ الْمُعْتَمِرِ وَ الصَّائِمِ‌

8892- 1-7175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ خَمْسُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- دَعْوَةُ الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ- وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَأَنْتَقِمَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ وَ دَعْوَةُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ لِوَالِدَیْهِ- وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ لِوَلَدِهِ- وَ دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَیَقُولُ وَ لَکَ مِثْلَاهُ‌7176.
8893- 2-7177 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ- حَتَّی تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 117
السَّمَاءِ وَ تَصِیرَ إِلَی الْعَرْشِ- الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومُ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ- وَ الْمُعْتَمِرُ حِینَ‌7178 یَرْجِعُ- وَ الصَّائِمُ حِینَ‌7179 یُفْطِرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7180 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7181 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7182 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7183.
---------------------
7174 ( 4)- الباب 44 فیه حدیثان. 7175 ( 5)- الکافی 2- 509- 2. 7176 ( 6)- فی المصدر- مثله. 7177 ( 7)- الکافی 2- 510- 6. 7178 ( 1)- فی نسخة- حتی( هامش المخطوط) و کتب فی الهامش( حتی- مجالس). 7179 ( 2)- فی نسخة- حتی( هامش المخطوط) و کتب فی الهامش( حتی- مجالس). 7180 ( 3)- الفقیه 2- 226- 2255. 7181 ( 4)- أمالی الصدوق- 218. 7182 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب. 7183 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 6 من أبواب آداب الصائم، و فی الأبواب 17 من أبواب إحرام الحجّ، و فی الأبواب 12 و 20 و 23 و 78 من أبواب الطواف.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ لِأَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَبْلَ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ‌

8894- 1-7185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِیبَ لَهُ.
8895- 2-7186 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ فِی دُعَائِهِ أَرْبَعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ- ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ.
8896- 3-7187 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ‌7188 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص117 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 118
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْعُوَ لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ فِیهِمْ وَ فِی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ‌7189.
8897- 4-7190 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ فَدَعَا لَهُمْ- ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتُجِیبَ لَهُ فِیهِمْ وَ فِی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7191.
---------------------------------
7184 ( 7)- الباب 45 فیه 4 أحادیث. 7185 ( 8)- الکافی 2- 509- 5. 7186 ( 9)- أمالی الصدوق- 369- 4. 7187 ( 10)- أمالی الصدوق- 310- 8. 7188 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7189 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 38. 7190 ( 2)- الخصال- 537- 3. 7191 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الأبواب 40- 44 من هذه الأبواب.

46- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ لِلْکَافِرِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ‌

8898- 1-7193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- أَ رَأَیْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی الطَّبِیبِ- وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ- أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّهُ لَا یَنْفَعُهُ دُعَاؤُکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 119
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌7194 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7195 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7196 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7197 وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌7198.
------------------------
7192 ( 4)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 7193 ( 5)- الکافی 2- 650- 8 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب أحکام العشرة. 7194 ( 1)- الکافی 2- 650- 7. 7195 ( 2)- علل الشرائع- 600- 53. 7196 ( 3)- قرب الإسناد- 129. 7197 ( 4)- مستطرفات السرائر- 85- 32. 7198 ( 5)- مستطرفات السرائر- 48- 8، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 53 من أبواب أحکام العشرة.

47- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ عَشْراً فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَائِهِ إِنْ فَاتَ‌

8899- 1-7200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌7201 وَ الْمَغْرِبِ- تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 120
حَیٌّ لَا یَمُوتُ- بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ- مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ- وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ- إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- عَشْرَ مَرَّاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ- فَإِنْ نَسِیتَ قَضَیْتَ کَمَا تَقْضِی الصَّلَاةَ إِذَا نَسِیتَهَا.
8900- 2-7202 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَفْرُوضٌ هُوَ- قَالَ نَعَمْ مَفْرُوضٌ مَحْدُودٌ تَقُولُهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ فَاتَکَ شَیْ‌ءٌ فَاقْضِهِ مِنَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
8901- 3-7203 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ مَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ إِذَا نَسِیَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ- یَقُولُ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ- لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ- یُحْیِی وَ یُمِیتُ‌7204 وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ کُلُّهُ- وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا نَسِیَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً کَانَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7205 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7206.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 121
---------------------------------
7199 ( 6)- الباب 47 فیه 3 أحادیث. 7200 ( 7)- الکافی 2- 532- 31، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب. 7201 ( 8)- فی المصدر- الفجر. 7202 ( 1)- الکافی 2- 533- 32. 7203 ( 2)- الکافی 2- 533- 33. 7204 ( 3)- فی المصدر زیادة- و یمیت و یحیی. 7205 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من الباب 25 من أبواب التعقیب. 7206 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 4 و 6 و 9 من الباب 49 من أبواب الذکر.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلرِّزْقِ‌

8902- 1-7208 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ادْعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ یَا خَیْرَ الْمُعْطِینَ- ارْزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیَالِی مِنْ فَضْلِکَ‌7209- فَإِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
8903- 2-7210 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.
8904- 3-7211 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّزْقَ لَیَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ عَلَی عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا وَ لَکِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِلْحَاحِ‌7212 وَ غَیْرِهِ‌7213 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 122
عَلَیْهِ‌7214 وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ کَثِیرَةٌ جِدّاً7215.
-----------------------
7207 ( 1)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 7208 ( 2)- الکافی 2- 551- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب السجود. 7209 ( 3)- فی المصدر زیادة- الواسع. 7210 ( 4)- أمالی الصدوق- 153- 6، و التوحید- 402- 8. 7211 ( 5)- قرب الإسناد- 55، و أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة. 7212 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب و بقیة أحادیث الباب المذکور یدلّ علیه بعمومه. 7213 ( 7)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 18، من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب المساکن ما یدلّ علی ازدیاد الرزق. 7214 ( 1)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب صلاة الجمعة و بقیة أحادیثه یدلّ علیه بعمومه، و فی الأبواب 22 و 25 و 26 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 7215 ( 2)- و سائر الأحادیث التی تدلّ علی طلب الرزق تاتی فی الأحادیث 3 و 8 و 16 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 15، و فی الباب 29 کلها من أبواب مقدمات التجارة و فی الحدیث 3 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به و غیر هذه الأحادیث فی الأبواب المتفرقة.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وَ إِنْ لَمْ یُقَیَّدْ بِالْحَلَالِ‌

8905- 1-7217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِیِّینَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقاً7218 وَاسِعاً طَیِّباً مِنْ رِزْقِکَ.
8906- 2-7219 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِیَ الْحَلَالَ- فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ قُلْتُ الَّذِی عِنْدَنَا طَیِّبُ الْکَسْبِ‌7220 فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 123
الْحَلَالُ هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ ثُمَّ قَالَ قُلِ- (اللَّهُمَّ إِنِّی)7221 أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌7222 أَقُولُ: وَ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْحَلَالِ بَلْ یُسْتَحَبُّ لِوُجُودِهِ فِی الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَةِ وَ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ وَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِیثَیْنِ بَیَانُ عِزَّةِ الْخَالِصِ الَّذِی لَمْ تُخَالِطْهُ شُبْهَة
------------------ٌ
7216 ( 3)- الباب 49 فیه حدیثان. 7217 ( 4)- الکافی 2- 552- 8. 7218 ( 5)- فی المصدر زیادة-[ حلالا]. 7219 ( 6)- الکافی 2- 552- 9. 7220 ( 7)- کتب المصنّف فی الهامش عن قرب الإسناد( الطیب) بعد کلمة الکسب. 7221 ( 1)- لیس فی المصدر. 7222 ( 2)- قرب الإسناد- 168، تقدم ما یدلّ علی عنوان الباب فی الباب السابق.

50- بَابُ کَرَاهَةِ الدُّعَاءِ لِلرِّزْقِ مِمَّنْ أَفْسَدَ مَالَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ أَوْ أَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ أَوْ تَرَکَ السَّعْیَ وَ کَرَاهَةِ الدُّعَاءِ عَلَی الزَّوْجَةِ وَ الْجَارِ مَعَ إِمْکَانِ الِاسْتِبْدَالِ بِهِمَا وَ عَ

8907- 1-7224 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَحِبْتُهُ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَمَرَ أَنْ یُعْطَی ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یُشْبِعُکَ اللَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نُعْطِیهِ وَ لَکِنْ أَخْشَی أَنْ أَکُونَ کَأَحَدِ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فَلَا یُسْتَجَابُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 124
لَهُ وَ رَجُلٍ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ یُرِیحَهُ مِنْهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَهَا إِلَیْهِ وَ رَجُلٍ یَدْعُو عَلَی جَارِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ عَنْ جِوَارِهِ وَ یَبِیعَ دَارَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ‌7225 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ نَحْوَهُ‌7226 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ الدُّعَاءَ عَلَی الْجَارِ7227.
وَ کَذَا رِوَایَةُ الصَّدُوقِ.
8908- 2-7228 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ الرَّجُلُ جَالِسٌ فِی بَیْتِهِ یَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی- فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَیْهَا فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَیْکَ وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی- فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالاقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً7229- وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 125
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ‌7230 بْنِ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7231.
8909- 3-7232 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ وَ رَجُلٌ دَعَا عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌7233.
8910- 4-7234 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ قُلْتُ وَ مَنِ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ قَالَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یُرِیحَهُ مِنْهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا فَیُقَالُ لَهُ أَمْرُهَا بِیَدِکَ خَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَی إِنْسَانٍ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 126
یُشْهِدْ عَلَیْهِ فَیَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ فَیُقَالُ لَهُ قَدْ أَمَرْتُکَ أَنْ تُشْهِدَ7235 وَ تَسْتَوْثِقَ‌7236 فَلَمْ تَفْعَلْ.
8911- 5-7237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَلَّادٍ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَأَعْطَاهُ دِرْهَماً ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعُ فَقَالَ لَهُ یَرْزُقُکَ رَبُّکَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ کَانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُخْرِجَهَا فِی هَذَا الْوَجْهِ لَأَخْرَجَهَا ثُمَّ بَقِیَ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ کَانَ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ دَعَوْا فَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَمَزَّقَهُ وَ لَمْ یَحْفَظْهُ فَدَعَا اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ فَلَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ وَ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٍ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ قَالَ فَلَمْ أَجْعَلْ لَکَ إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ سَبِیلًا أَنْ تَسِیرَ فِی الْأَرْضِ وَ تَبْتَغِیَ مِنْ فَضْلِی فَرُدَّتْ عَلَیْهِ دَعْوَتُهُ وَ رَجُلٍ دَعَا عَلَی امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا فِی یَدِکَ فَرُدَّتْ عَلَیْهِ دَعْوَتُهُ.
8912- 6-7238 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ مَالٌ فَیُضَیِّعُهُ فَیَذْهَبُ مَالُهُ قَالَ احْتَفِظْ بِمَالِکَ فَإِنَّهُ قِوَامُ دِینِکَ ثُمَّ قَرَأَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً7239.
8913- 7-7240 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ7241 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 127
ص أَصْنَافٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَیْناً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ شُهُوداً وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی ذِی رَحِمٍ وَ رَجُلٌ تُؤْذِیهِ امْرَأَةٌ7242 بِکُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ یَدْعُو اللَّهَ عَلَیْهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَرِحْنِی مِنْهَا فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ عَبْدِی أَ وَ مَا قَلَّدْتُکَ أَمْرَهَا فَإِنْ شِئْتَ خَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهَا وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی مَالًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی فَلَمْ یَبْقَ لَهُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَهَذَا یَقُولُ لَهُ الرَّبُّ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ فَأُغْنِیَکَ أَ فَلَا اقْتَصَدْتَ وَ لِمَ تُسْرِفُ إِنِّی لَا أُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ وَ رَجُلٌ قَاعِدٌ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ لَهُ عَبْدِی إِنِّی لَمْ أَحْظُرِ الدُّنْیَا عَلَیْکَ وَ لَمْ أَرْمِکَ فِی جَوَارِحِکَ وَ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَلَا تَخْرُجُ وَ تَطْلُبُ الرِّزْقَ فَإِنْ حَرَمْتُکَ عَذَرْتُکَ وَ إِنْ رَزَقْتُکَ فَهُوَ الَّذِی تُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌7243 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ7244 وَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ7245.
---------------------------
7223 ( 3)- الباب 50 فیه 7 أحادیث. 7224 ( 4)- الکافی 2- 510- 1، أورده من الکتب الثلاثة الأخیرة، و عن الکافی بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الصدقات. 7225 ( 1)- الفقیه 2- 69- 1747. 7226 ( 2)- الخصال- 160- 208. 7227 ( 3)- مستطرفات السرائر- 28- 14. 7228 ( 4)- الکافی 2- 511- 2. 7229 ( 5)- الفرقان 25- 67. 7230 ( 1)- و فی نسخة- عمر( هامش المخطوط). 7231 ( 2)- الکافی 2- 511- 2 ذیل حدیث 2. 7232 ( 3)- الکافی 2- 511- 3، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق، و أورد نحوه عن الفقیه و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الصدقة. 7233 ( 4)- الفقیه 2- 69- 1747. 7234 ( 5)- مستطرفات السرائر- 139- 11، أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. 7235 ( 1)- فی المصدر زیادة- علیه. 7236 ( 2)- فی المصدر زیادة- علیه. 7237 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 292. 7238 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 292. 7239 ( 5)- النساء 4- 5. 7240 ( 6)- قرب الإسناد- 38. 7241 ( 7)- فی الکافی- مسعدة بن صدقة. 7242 ( 1)- فی المصدر- امرأته. 7243 ( 2)- الکافی 5- 67- 1. 7244 ( 3)- یأتی فی الباب 42 من أبواب الصدقة. 7245 ( 4)- یأتی فی الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الدین و القرض، و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْحَاجِّ وَ الْغَازِی وَ الْمَرِیضِ وَ وُجُوبِ تَوَقِّی دُعَائِهِمْ بِتَرْکِ أَذَاهُمْ‌

8914- 1-7247 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 128
خَالِدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ وَ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ وَ الْمَرِیضُ فَلَا تَغِیظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.
8915- 2-7248 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعَا مُوسَی وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما فَاسْتَقِیما وَ مَنْ غَزَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اسْتُجِیبَ لَهُ کَمَا اسْتُجِیبَ لَکُمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7249 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7250.
-----------------------
7246 ( 5)- الباب 51 فیه حدیثان. 7247 ( 6)- الکافی 2- 509- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاحتضار. 7248 ( 1)- الکافی 2- 510- 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب. 7249 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الاحتضار. 7250 ( 3)- یأتی فی الحدیث 27 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد العدو.

52- بَابُ وُجُوبِ تَوَقِّی دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ بِتَرْکِ الظُّلْمِ وَ دَعْوَةِ الْوَالِدَیْنِ بِتَرْکِ الْعُقُوقِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْمَظْلُومِ وَ الْوَالِدَیْنِ‌

8916- 1-7252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّی یَنْظُرَ اللَّهُ إِلَیْهَا فَیَقُولَ ارْفَعُوهَا حَتَّی أَسْتَجِیبَ لَهُ وَ إِیَّاکُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّیْفِ.
8917- 2-7253 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 129
سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ.
8918- 3-7254 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ7255 فِی مَمْلَکَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ إِنِّی لَمْ أَسْتَعْمِلْکَ عَلَی سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُکَ لِتَکُفَّ عَنِّی أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِینَ فَإِنِّی لَنْ‌7256 أَدَعَ ظُلَامَتَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7257.
8919- 4-7258 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
8920- 5-7259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 130
لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ إِمَامٌ عَدْلٌ‌7260 وَ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ الْمَظْلُومُ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَنْتَصِرَنَّ لَکَ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْخِصَالِ)7261 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌7262.
8921- 6-7263 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَیْهِ إِذَا عَقَّهُ وَ دُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ وَ دُعَاؤُهُ لِمَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنْهُ.
8922- 7-7264 وَ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَنِیِّ)7265 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْشَرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ مَخُوفٍ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7266.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 131
---------------------------
7251 ( 4)- الباب 52 فیه 7 أحادیث. 7252 ( 5)- الکافی 2- 509- 3. 7253 ( 6)- الکافی 2- 509- 4. 7254 ( 1)- الکافی 2- 333- 14. 7255 ( 2)- فی نسخة- أنبیائه( هامش المخطوط). 7256 ( 3)- فی نسخة- لم( هامش المخطوط) و المصدر. 7257 ( 4)- عقاب الأعمال- 321- 4. 7258 ( 5)- الکافی 4- 17- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الصدقة. 7259 ( 6)- الفقیه 4- 355- 5762. 7260 ( 1)- فی نسخة- عادل( هامش المخطوط). 7261 ( 2)- الخصال- 197- 4، أورده فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب. 7262 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 97) و برمز( خ). 7263 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 286، أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 41 من هذه الأبواب. 7264 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 317. 7265 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن خشیش، عن ابی محمّد بن أبی محمد. 7266 ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 41 و الباب 44 من هذه الأبواب.

53- بَابُ تَحْرِیمِ الدُّعَاءِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَةِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَی الظَّالِمِ وَ الْمُلُوکِ‌

8923- 1-7268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ مَظْلُوماً فَمَا یَزَالُ یَدْعُو حَتَّی یَکُونَ ظَالِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7269.
8924- 2-7270 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ ثُوَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ إِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ یَذْکُرُ أَخَاهُ بِسُوءٍ وَ یَدْعُو عَلَیْهِ قَالُوا لَهُ بِئْسَ الْأَخُ أَنْتَ لِأَخِیکَ کُفَّ أَیُّهَا الْمُسَتَّرُ عَلَی ذُنُوبِهِ وَ عَوْرَتِهِ (وَ ارْبَعْ عَلَی نَفْسِکَ)7271 وَ احْمَدِ اللَّهَ الَّذِی سَتَرَ عَلَیْکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ بِعَبْدِهِ مِنْکَ.
8925- 3-7272 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 132
جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْمُلُوکَ وَ قُلُوبُهُمْ بِیَدِی فَأَیُّمَا قَوْمٍ أَطَاعُونِی جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوکِ عَلَیْهِمْ رَحْمَةً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ عَصَوْنِی جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوکِ عَلَیْهِمْ سَخْطَةً أَلَا لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَکُمْ بِسَبِّ الْمُلُوکِ تُوبُوا إِلَیَّ أَعْطِفْ قُلُوبَهُمْ عَلَیْکُمْ.
8926- 4-7273 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَیُّ قَوْمٍ عَصَوْنِی جَعَلْتُ الْمُلُوکَ عَلَیْهِمْ نَقِمَةً أَلَا لَا تُولَعُوا بِسَبِّ الْمُلُوکِ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْطِفْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَیْکُمْ.
---------------------------
7267 ( 1)- الباب 53 فیه 4 أحادیث. 7268 ( 2)- الکافی 2- 333- 17. 7269 ( 3)- عقاب الأعمال- 323- 13. 7270 ( 4)- الکافی 2- 508- 7، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب. 7271 ( 5)- أربع علی نفسک أی أرفق بنفسک و کف و تمکث و لا تعجل مجمع البحرین 4- 331) هامش المخطوط. 7272 ( 6)- أمالی الصدوق- 299- 9. 7273 ( 1)- المحاسن- 117- 122.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عَلَی الْعَدُوِّ خُصُوصاً إِذَا أَدْبَرَ

8927- 1-7275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَی مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی الْحَدِیثَ.
8928- 2-7276 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَاراً لِی وَ مَا أَلْقَی مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی ادْعُ عَلَیْهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَعُدْتُ إِلَیْهِ فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ- فَقَالَ لِی ادْعُ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 133
فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ فَعَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ کَیْفَ دَعَوْتَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ إِذَا لَقِیتُهُ دَعَوْتُ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ ادْعُ عَلَیْهِ إِذَا أَدْبَرَ وَ إِذَا اسْتَدْبَرَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّی أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ.
8929- 3-7277 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُکُمْ عَلَی أَحَدٍ قَالَ اللَّهُمَّ اطْرُقْهُ بِبَلِیَّةٍ لَا أُخْتَ لَهَا وَ أَبِحْ حَرِیمَهُ.
8930- 4-7278 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ- إِنَّ فُلَاناً یَفْعَلُ بِی وَ یَفْعَلُ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَقَالَ هَذَا ضَعْفٌ بِکَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَکْفِی مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَکْفِی مِنْکَ شَیْ‌ءٌ فَاکْفِنِی أَمْرَ فُلَانٍ بِمَا شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ وَ حَیْثُ شِئْتَ وَ أَنَّی شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7279 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7280.
----------------------------
7274 ( 2)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 7275 ( 3)- الکافی 2- 513- 5. 7276 ( 4)- الکافی 2- 511- 1. 7277 ( 1)- الکافی 2- 512- 2. 7278 ( 2)- الکافی 2- 512- 4. 7279 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 7280 ( 4)- یأتی فی الأبواب 55، 56، 57 من هذه الأبواب.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عَلَی الْعَدُوِّ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

8931- 1-7282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 134
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی جَاراً مِنْ قُرَیْشٍ- مِنْ آلِ مُحْرِزٍ قَدْ نَوَّهَ بِاسْمِی وَ شَهَرَنِی کُلَّمَا مَرَرْتُ بِهِ قَالَ هَذَا الرَّافِضِیُّ یَحْمِلُ الْأَمْوَالَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَقَالَ لِی ادْعُ اللَّهَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَجِّدْهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ شَهَرَنِی وَ نَوَّهَ بِی وَ غَاظَنِی وَ عَرَّضَنِی لِلْمَکَارِهِ اللَّهُمَّ اضْرِبْهُ بِسَهْمٍ عَاجِلٍ تَشْغَلُهُ بِهِ عَنِّی اللَّهُمَّ قَرِّبْ أَجَلَهُ وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ وَ عَجِّلْ ذَلِکَ یَا رَبِّ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ وَ دَعَا عَلَیْهِ فَهَلَکَ.
---------------
7281 ( 5)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 7282 ( 6)- الکافی 2- 512- 3.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاهَلَةِ الْعَدُوِّ وَ الْخَصْمِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ قَبْلَهَا وَ الْغُسْلِ لَهَا وَ تَکْرَارِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً

8932- 1-7284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی مَسْرُوقٍ‌7285 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نُکَلِّمُ النَّاسَ فَنَحْتَجُّ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْعُهُمْ إِلَی الْمُبَاهَلَةِ قُلْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ أَصْلِحْ نَفْسَکَ ثَلَاثاً وَ أَظُنُّهُ قَالَ وَ صُمْ وَ اغْتَسِلْ وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَی الْجَبَّانِ‌7286 فَشَبِّکْ أَصَابِعَکَ مِنْ یَدِکَ الْیُمْنَی فِی أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأْ بِنَفْسِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ إِنْ کَانَ أَبُو مَسْرُوقٍ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَی بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ عَلَیْهِ فَقُلْ وَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 135
فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً أَوِ ادَّعَی بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً- ثُمَّ قَالَ لِی فَإِنَّکَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَی ذَلِکَ فِیهِ فَوَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ خَلْقاً یُجِیبُنِی إِلَیْهِ.
8933- 2-7287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُبَاهَلَةِ قَالَ تُشَبِّکُ أَصَابِعَکَ فِی أَصَابِعِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ فَأَصِبْهُ بِحُسْبَانٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِکَ وَ تُلَاعِنُهُ سَبْعِینَ مَرَّةً.
8934- 3-7288 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.
8935- 4-7289 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ7290 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا جَحَدَ الرَّجُلُ الْحَقَّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُلَاعِنَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ7291 الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ إِنْ کَانَ فُلَانٌ جَحَدَ الْحَقَّ وَ کَفَرَ بِهِ فَأَنْزِلْ عَلَیْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِیماً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 136
------------------------------
7283 ( 1)- الباب 56 فیه 4 أحادیث. 7284 ( 2)- الکافی 2- 513- 1. 7285 ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- ابی مسترق. 7286 ( 4)- الجبان و الجبانة بالتشدید- الصحراء- الصحاح للجوهری 5- 2090( هامش المخطوط). 7287 ( 1)- الکافی 2- 514- 4. 7288 ( 2)- الکافی 2- 514- 3. 7289 ( 3)- الکافی 2- 515- 5. 7290 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد. 7291 ( 5)- فی نسخة زیادة- رب( هامش المخطوط).

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمُبَاهَلَةِ بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

8936- 1-7293 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَخْلَدٍ أَبِی الشُّکْرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِی تُبَاهَلُ فِیهَا مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُخَلَّدٍ مِثْلَهُ‌7294.
------------------------
7292 ( 1)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 7293 ( 2)- الکافی 2- 514- 2. 7294 ( 3)- الکافی 2- 514- 2 ذیل الحدیث 2.

58- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ وَ غَیْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ بَلْ یُقَالُ مُنْتَهَی رِضَاهُ‌

8937- 1-7296 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی دُعَاءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَی عِلْمِهِ وَ لَکِنْ قُلْ مُنْتَهَی رِضَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7297.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 137
8938- 2-7298 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْقَصَّابِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَی عِلْمِهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًی.
----------------------
7295 ( 4)- الباب 58 فیه حدیثان. 7296 ( 5)- التوحید- 134- 2. 7297 ( 6)- الکافی 1- 107- 3. 7298 ( 1)- التوحید- 134.

59- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ بَلْ یُقَالُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ‌

8939- 1-7300 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ مِنَ الْغِرَّةِ بِاللَّهِ أَنْ یُصِرَّ الْعَبْدُ عَلَی الْمَعْصِیَةِ وَ یَتَمَنَّی عَلَی اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ قَالَ وَ سَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَقَالَ أَرَاکَ تَتَعَوَّذُ مِنْ مَالِکَ وَ وَلَدِکَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ7301- وَ لَکِنْ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ.
8940- 2-7302 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ‌7303 أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَی فِتْنَةٍ وَ لَکِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ7304.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 138
-----------------------------
7299 ( 2)- الباب 59 فیه حدیثان. 7300 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 193. 7301 ( 4)- تغابن- 15. 7302 ( 5)- نهج البلاغة 3- 170- 93. 7303 ( 6)- لیس فی المصدر. 7304 ( 7)- الأنفال 8- 28.

60- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ فِی الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ لِدِینِکَ إِلَّا أَنْ یُقَیِّدَهُ بِمَا یُزِیلُ الِاحْتِمَالَ‌

8941- 1-7306 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَسْأَلُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ مِمَّنْ یَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِهِ فَأَجَابَهُ وَ کَتَبَ فِی أَسْفَلِ کِتَابِهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّمَا یَنْتَصِرُ اللَّهُ لِدِینِهِ بِشَرِّ خَلْقِهِ.
8942- 2-7307 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی وَ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ التَّقْیِیدِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ7308.
-------------------------
7305 ( 1)- الباب 60 فیه حدیثان. 7306 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 686- 726. 7307 ( 3)- الکافی 2- 589- 27. 7308 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.

61- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ اللَّهُمَّ أَغْنِنِی عَنْ خَلْقِکَ بَلْ یُقَالُ عَنْ لِئَامِ خَلْقِکَ‌

8943- 1-7310 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 139
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ بَکْرٍ الْأَرْقَطِ أَوْ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُغْنِیَنِی عَنْ خَلْقِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رِزْقَ مَنْ شَاءَ عَلَی مَنْ یَشَاءُ وَ لَکِنْ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُغْنِیَکَ عَنِ الْحَاجَةِ الَّتِی تَضْطَرُّکَ إِلَی لِئَامِ خَلْقِهِ.
أَقُولُ: إِنَّمَا تُکْرَهُ الْأَلْفَاظُ الْمَذْکُورَةُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ الْأَبْوَابِ الَّتِی قَبْلَهُ لِمَا فِیهَا مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الِاحْتِمَالِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَی الصَّحِیحِ أَوْ تَقْیِیدِهَا بِمَا یُزِیلُ الِاحْتِمَالَ لِوُجُودِهَا فِی الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ.
-------------------------
7309 ( 5)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 7310 ( 6)- الکافی 2- 266- 1.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِمَا جَرَی عَلَی اللِّسَانِ وَ اخْتِیَارِ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ إِنْ تَیَسَّرَ وَ کَرَاهَةِ اخْتِرَاعِ الدُّعَاءِ

8944- 1-7312 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ الْحُسَیْنِیُّ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِّمْنِی دُعَاءً فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَی عَلَی لِسَانِکَ.
8945- 2-7313 وَ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ أَنْ یُعَلِّمَهُ دُعَاءً فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَی عَلَی لِسَانِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقُنُوتِ‌7314 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی حَدِیثِ غُسْلِ الْحَاجَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ7315 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7316.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 140
---------------------------
7311 ( 1)- الباب 62 فیه حدیثان. 7312 ( 2)- أمان الأخطار- 19. 7313 ( 3)- أمان الأخطار- 19. 7314 ( 4)- تقدم فی البابین 9 و 19 من أبواب القنوت. 7315 ( 5)- تقدم فی الباب 20 من أبواب الاغسال المسنونة. 7316 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 49 من أبواب الذکر.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَی وَ غَیْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ‌

8946- 1-7318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ اسْماً مَنْ دَعَا اللَّهَ بِهَا اسْتُجِیبَ‌7319 لَهُ وَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها7320.
8947- 2-7321 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ الْحَاجَةَ فَلْیُثْنِ عَلَی رَبِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْثِرْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ کَثِیرَةٌ.
------------------
7317 ( 1)- الباب 63 فیه حدیثان. 7318 ( 2)- التوحید- 195- 9. 7319 ( 3)- فی نسخة- استجاب( هامش المخطوط). 7320 ( 4)- الأعراف 7- 180. 7321 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

64- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْحَامِلِ بِجَعْلِ الْحَمْلِ ذَکَراً سَوِیّاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ مَا لَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ یَجُوزُ بَعْدَهَا أَیْضاً

8948- 1-7323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7324 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 141
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَدْعُو لِلْحُبْلَی أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِی بَطْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً فَقَالَ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
8949- 2-7325 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع حَیْثُ دَخَلَ عَلَیْهِ دَاوُدُ الرَّقِّیُّ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِذَا مَضَی لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا دَاوُدُ- ادْعُ وَ لَوْ بِشِقِّ الصَّفَا قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الصَّفَا قَالَ مَا یَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ فَإِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
8950- 3-7326 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَحَوُّلُ النُّطْفَةِ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَفِی تِلْکَ الْأَرْبَعِینَ قَبْلَ أَنْ یُخْلَقَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَ الْأَرْحَامِ فَیَأْخُذُهَا فَیَقُولُ یَا إِلَهِی أَ شَقِیٌّ أَمْ سَعِیدٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ الْأَوَّلُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْغَایَةِ الْمَذْکُورَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَی الْإِجَابَةِ وَ إِنْ جَازَ بَعْدَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 142
8951- 4-7327 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- الدُّعَاءُ مَا لَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَیْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یُصَوِّرَانِهِ وَ یَکْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ اخْتِلَافِ التَّقْدِیرَیْنِ عَلَی اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْأَجِنَّةِ حَیْثُ إِنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ مَا بَیْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَی تِسْعَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
8952- 5-7328 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَجُوزُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُحَوِّلَ الْأُنْثَی ذَکَراً وَ الذَّکَرَ أُنْثَی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7329.
----------------------------
7322 ( 6)- الباب 64 فیه 5 أحادیث. 7323 ( 7)- الکافی 6- 16- 6. 7324 ( 8)- فی المصدر زیادة- أحمد بن محمّد. 7325 ( 1)- معانی الأخبار- 405- 79. 7326 ( 2)- علل الشرائع- 95- 4. 7327 ( 1)- قرب الإسناد- 154. 7328 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی قرب الإسناد. 7329 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 6 من هذه الأبواب.

65- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِی الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ أَنْ لَا یَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ‌

8953- 1-7331 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 143
الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ لَا یَسْأَلَ رَبَّهُ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْیَیْأَسْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَا یَکُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌7332.
8954- 2-7333 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع- ادْعُنِی دُعَاءَ الْحَزِینِ الْغَرِیقِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ مُغِیثٌ یَا عِیسَی سَلْنِی وَ لَا تَسْأَلْ غَیْرِی فَیَحْسُنَ مِنْکَ الدُّعَاءُ وَ مِنِّی الْإِجَابَةُ الْحَدِیثَ.
8955- 3-7334 قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع یَا مُوسَی- مَا دَعَوْتَنِی وَ رَجَوْتَنِی فَإِنِّی سَأَغْفِرُ لَکَ (عَلَی مَا کَانَ مِنْکَ)7335.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ7336 وَ غَیْرِهَا7337.
--------------------------
7330 ( 4)- الباب 65 فیه 3 أحادیث. 7331 ( 5)- الکافی 2- 148- 2. 7332 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس. 7333 ( 2)- عدّة الداعی- 122. 7334 ( 3)- عدّة الداعی- 132. 7335 ( 4)- لیس فی المصدر. 7336 ( 5)- یأتی فی الباب 36 من أبواب الصدقة. 7337 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من أبواب جهاد النفس.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الدَّاعِی خَاتَمَ فَیْرُوزَجٍ وَ خَاتَمَ عَقِیقٍ‌

8956- 1-7339 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 144
قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا عَقِیقٌ.
8957- 2-7340 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدٍ یَرْفَعُ یَدَهُ وَ فِیهَا خَاتَمُ فَیْرُوزَجٍ فَأَرُدُّهَا خَائِبَةً.
8958- 3-7341 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا رُفِعَتْ کَفٌّ إِلَی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ کَفٍّ فِیهَا خَاتَمُ عَقِیقٍ.
8959- 4-7342 وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ.
8960- 5-7343 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ (مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ)7344 لَمْ یُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ‌7345.
----------------------------
7338 ( 7)- الباب 66 فیه 5 أحادیث. 7339 ( 8)- ثواب الأعمال- 208- 9، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 51 من أبواب الملابس. 7340 ( 1)- عدّة الداعی- 117. 7341 ( 2)- عدّة الداعی- 118. 7342 ( 3)- عدّة الداعی- 117. 7343 ( 4)- عدّة الداعی- 118. 7344 ( 5)- ورد فی المصدر هکذا- من اتخذ خاتما فصه عقیق لم یفتقر و. 7345 ( 6)- تقدم فی الأبواب 51 و 53 و 56 و غیرها من أبواب الملابس.

67- بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ الدَّاعِی لِلذُّنُوبِ وَ اجْتِنَابِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ‌

8961- 1-7347 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَی أَجَلٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 145
قَرِیبٍ أَوْ إِلَی وَقْتٍ بَطِی‌ءٍ فَیُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِلْمَلَکِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ إِیَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّی.
8962- 2-7348 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الدَّاعِی بِلَا عَمَلٍ کَالرَّامِی بِلَا وَتَرٍ.
8963- 3-7349 وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
8964- 4-7350 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِّ لَا یُحْجَبُ عَنِّی دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ آکِلِ الْحَرَامِ.
8965- 5-7351 قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ یُسْتَجَابَ دُعَائِی فَقَالَ طَهِّرْ مَأْکَلَکَ وَ لَا تُدْخِلْ بَطْنَکَ الْحَرَامَ.
8966- 6-7352 قَالَ: وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی عِیسَی- قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَا تَدْعُونِی وَ السُّحْتُ تَحْتَ أَقْدَامِکُمْ وَ الْأَصْنَامُ فِی بُیُوتِکُمْ فَإِنِّی آلَیْتُ أَنْ أُجِیبَ مَنْ دَعَانِی وَ أَنْ أَجْعَلَ إِجَابَتِی إِیَّاهُمْ لَعْناً لَهُمْ حَتَّی یَتَفَرَّقُوا.
8967- 7-7353 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَرَّ مُوسَی ع بِرَجُلٍ‌7354 وَ هُوَ سَاجِدٌ فَانْصَرَفَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَقَالَ ع لَوْ کَانَتْ حَاجَتُکَ بِیَدِی لَقَضَیْتُهَا لَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 146
- لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلْتُهُ أَوْ یَتَحَوَّلَ عَمَّا أَکْرَهُ إِلَی مَا أُحِبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7355 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7356.
-----------------------
7346 ( 7)- الباب 67 فیه 7 أحادیث. 7347 ( 8)- الکافی 2- 271- 14، أورده فی الحدیث 11 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس. 7348 ( 1)- الفقیه 4- 416- 5904. 7349 ( 2)- نهج البلاغة 3- 233- 337. 7350 ( 3)- عدّة الداعی- 128. 7351 ( 4)- عدّة الداعی- 128. 7352 ( 5)- عدّة الداعی- 129. 7353 ( 6)- عدّة الداعی- 164. 7354 ( 7)- فی المصدر زیادة- من أصحابه. 7355 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 63 من أبواب الدفن. 7356 ( 2)- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب، و فی الباب 40 من أبواب جهاد النفس.

68- بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ الدَّاعِی لِلظُّلْمِ وَ رَدِّهِ الْمَظَالِمَ‌

8968- 1-7358 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُجِیبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِی فِی مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْکَ الْمَظْلِمَةِ.
8969- 2-7359 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌7360 عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا ظُلِمَ الرَّجُلُ فَظَلَّ یَدْعُو عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَاهُنَا آخَرَ یَدْعُو عَلَیْکَ یَزْعُمُ أَنَّکَ ظَلَمْتَهُ فَإِنْ شِئْتَ أَجَبْتُکَ وَ أَجَبْتُ عَلَیْکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُکُمَا فَیُوسِعُکُمَا عَفْوِی.
8970- 3-7361 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع- قُلْ (لِظَلَمَةِ بَنِی)7362 إِسْرَائِیلَ- إِنِّی لَا أَسْتَجِیبُ لِأَحَدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 147
مِنْهُمْ دَعْوَةً وَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عِنْدَهُمْ مَظْلِمَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7363 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7364.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 149
------------------------
7357 ( 3)- الباب 68 فیه 3 أحادیث. 7358 ( 4)- عقاب الأعمال- 321- 3. 7359 ( 5)- أمالی الصدوق- 261- 3. 7360 ( 6)- فی المصدر- عیسی. 7361 ( 7)- عدّة الداعی- 130. 7362 ( 8)- فی المصدر- لبنی. 7363 ( 1)- تقدم فی الباب 67 من هذه الأبواب. 7364 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 78 من أبواب جهاد النفس.

اَبْوَابُ الذِّکْرِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَوْ عِنْدَ التَّخَلِّی وَ الْجِمَاعِ وَ نَحْوِهِمَا قَائِماً وَ قَاعِداً وَ مُضْطَجِعاً

8971- 1-7366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ أَ قَرِیبٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَاجِیَکَ أَمْ بَعِیدٌ فَأُنَادِیَکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی- أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی فَقَالَ مُوسَی ع- فَمَنْ فِی سِتْرِکَ یَوْمَ لَا سِتْرَ إِلَّا سِتْرُکَ قَالَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَنِی فَأَذْکُرُهُمْ وَ یَتَحَابُّونَ فِیَّ فَأُحِبُّهُمْ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِسُوءٍ ذَکَرْتُهُمْ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ.
8972- 2-7367 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ الَّتِی لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُوسَی سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ إِلَهِی إِنَّهُ یَأْتِی عَلَیَّ مَجَالِسُ أُعِزُّکَ وَ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی إِنَّ ذِکْرِی حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 150
8973- 3-7368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع لَمَّا نَاجَی رَبَّهُ قَالَ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَمَنْ فِی سِتْرِکَ إِلَی قَوْلِهِ فَدَفَعْتُ عَنْهُمْ بِهِمْ.
وَ
بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌7369 إِلَی قَوْلِهِ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی.
8974- 4-7370 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَذِکْرُ اللَّهِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ خَیْرٌ مِنْ حَطْمِ السُّیُوفِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ‌7371.
8975- 5-7372 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ الْبَلْخِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی صَلَاةٍ مَا کَانَ فِی ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِماً کَانَ أَوْ جَالِساً أَوْ مُضْطَجِعاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ‌7373 الْآیَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 151
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّخَلِّی وَ غَیْرِهِ‌7374 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7375.
--------------------------
7365 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 7366 ( 2)- الکافی 2- 496- 4. 7367 ( 3)- الکافی 2- 497- 8، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة. 7368 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 127- 22 و 2- 46- 175، أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة. 7369 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7370 ( 3)- معانی الأخبار- 411- 100. 7371 ( 4)- علق المصنّف فی هامش الأصل هنا ما نصه- سند عال یروی فیه الصدوق عن النبیّ بست وسائط، و یأتی مثله. 7372 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 76. 7373 ( 6)- آل عمران 3- 191. 7374 ( 1)- تقدم فی الباب 7، و فی الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة. 7375 ( 2)- یأتی فی الباب 2 و 3 و 5 و 36 و غیرها من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع، و الباب 120 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.

2- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذِکْرِ اللَّهِ‌

8976- 1-7377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی یَا مُوسَی- لَا تَفْرَحْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْکَ ذِکْرِی یُقَسِّی الْقُلُوبَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌7378.
8977- 2-7379 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَبْخَلُ النَّاسِ رَجُلٌ یَمُرُّ بِمُسْلِمٍ وَ لَا یُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَکْسَلُ النَّاسِ عَبْدٌ صَحِیحٌ فَارِغٌ لَا یَذْکُرُ اللَّهَ بِشَفَةٍ وَ لَا بِلِسَانٍ وَ أَسْرَقُ النَّاسِ الَّذِی یَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ تُلَفُّ کَمَا یُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَیُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ وَ أَجْفَی النَّاسِ رَجُلٌ ذُکِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ وَ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 152
8978- 3-7380 قَالَ وَ عَنْهُمْ ع إِنَّ فِی الْجَنَّةِ قِیعَاناً فَإِذَا أَخَذَ الذَّاکِرُ فِی الذِّکْرِ أَخَذَتِ الْمَلَائِکَةُ فِی غَرْسِ الْأَشْجَارِ فَرُبَّمَا وَقَفَ بَعْضُ الْمَلَائِکَةِ فَیُقَالُ لَهُ لِمَ وَقَفْتَ فَیَقُولُ إِنَّ صَاحِبِی قَدْ فَتَرَ یَعْنِی عَنِ الذِّکْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7381 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7382.
--------------------------
7376 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 7377 ( 4)- الکافی 2- 497- 7، أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة. 7378 ( 5)- علل الشرائع- 81- 2. 7379 ( 6)- عدّة الداعی- 34، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة. 7380 ( 1)- عدّة الداعی- 239. 7381 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7382 ( 3)- یأتی فی الباب 3 و غیره من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ عَنْ ذَلِکَ‌

8979- 1-7384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَجْلِسٍ یَجْتَمِعُ فِیهِ أَبْرَارٌ وَ فُجَّارٌ فَیَقُومُونَ عَلَی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا کَانَ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8980- 2-7385 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ7386 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِی مَجْلِسٍ فَلَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یُصَلُّوا عَلَی نَبِیِّهِمْ إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً وَ وَبَالًا عَلَیْهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 153
8981- 3-7387 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِی مَجْلِسٍ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یَذْکُرُونَا إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرَ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ.
8982- 4-7388 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا فَقَدْ بُدِّلَتْ سَیِّئَاتُکُمْ حَسَنَاتٍ وَ غُفِرَتْ لَکُمْ جَمِیعاً وَ مَا قَعَدَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا قَعَدَ مَعَهُمْ عِدَّةٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
8983- 5-7389 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع (مَا مِنْ قَوْمٍ قَعَدُوا)7390 فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ قَامُوا وَ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ إِلَّا کَانَ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7391 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7392.
---------------------
7383 ( 4)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 7384 ( 5)- الکافی 2- 496- 1. 7385 ( 6)- الکافی 2- 497- 5. 7386 ( 7)- فی المصدر- زید. 7387 ( 1)- الکافی 2- 496- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 7388 ( 2)- عدّة الداعی- 238. 7389 ( 3)- مجموعة ورام- 1- 5. 7390 ( 4)- فی المصدر- إذا قعد القوم. 7391 ( 5)- تقدم فی الباب 42 من أبواب الأذان، و فی البابین 1، 2 من هذه الأبواب. 7392 ( 6)- یأتی فی الباب 4 و غیرها من الأبواب الآتیة.

4- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ‌

8984- 1-7394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 154
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْتَالَ بِالْمِکْیَالِ الْأَوْفَی فَلْیَقُلْ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌7395.
---------------------
7393 ( 7)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7394 ( 8)- الکافی 2- 496- 3. 7395 ( 1)- یأتی فی الباب 37 من أبواب الکفّارات.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

8985- 1-7397 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً کُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.
8986- 2-7398 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ إِلَّا الذِّکْرَ فَلَیْسَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَرَائِضَ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ فَهُوَ حَدُّهُنَّ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَهُ فَهُوَ حَدُّهُ وَ الْحَجَّ فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ حَدُّهُ إِلَّا الذِّکْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ مِنْهُ بِالْقَلِیلِ وَ لَمْ یُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ ثُمَّ تَلَا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا7399- فَقَالَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ- قَالَ وَ کَانَ أَبِی کَثِیرَ الذِّکْرِ لَقَدْ کُنْتُ أَمْشِی مَعَهُ وَ إِنَّهُ لَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ آکُلُ مَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 155
الطَّعَامَ وَ إِنَّهُ لَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ لَقَدْ کَانَ یُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَ مَا یَشْغَلُهُ ذَلِکَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ کُنْتُ أَرَی لِسَانَهُ لَازِقاً بِحَنَکِهِ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ أَعْمَالِکُمْ لَکُمْ وَ أَرْفَعِهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ أَزْکَاهَا عِنْدَ مَلِیکِکُمْ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَقْتُلُوهُمْ وَ یَقْتُلُوکُمْ فَقَالُوا بَلَی فَقَالَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَنْ خَیْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْراً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُعْطِیَ لِسَاناً ذَاکِراً فَقَدْ أُعْطِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ7400- قَالَ لَا تَسْتَکْثِرْ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَیْرٍ لِلَّهِ.
8987- 3-7401 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی أَکْثِرْ ذِکْرِی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ کُنْ عِنْدَ ذِکْرِی خَاشِعاً وَ عِنْدَ بَلَائِی صَابِراً وَ اطْمَئِنَّ عِنْدَ ذِکْرِی وَ اعْبُدْنِی وَ لَا تُشْرِکْ بِی شَیْئاً إِلَیَّ الْمَصِیرُ یَا مُوسَی اجْعَلْنِی ذُخْرَکَ وَ ضَعْ عِنْدِی کَنْزَکَ مِنَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَاتِ.
8988- 4-7402 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی- اجْعَلْ لِسَانَکَ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِکَ تَسْلَمْ وَ أَکْثِرْ ذِکْرِی بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ لَا تَتَّبِعِ الْخَطِیئَةَ فِی مَعْدِنِهَا فَتَنْدَمَ فَإِنَّ الْخَطِیئَةَ مَوْعِدُ أَهْلِ النَّارِ.
8989- 5-7403 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 156
یَا مُوسَی- لَا تَنْسَنِی عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنَّ نِسْیَانِی یُمِیتُ الْقَلْبَ.
8990- 6-7404 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی جَنَّتِهِ.
8991- 7-7405 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: فَأَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِکَثْرَةِ الذِّکْرِ وَ اللَّهُ ذَاکِرٌ لِمَنْ ذَکَرَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَذْکُرْهُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا ذَکَرَهُ بِخَیْرٍ.
8992- 8-7406 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ع لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ أَعْمَالِکُمْ وَ أَزْکَاهَا عِنْدَ مَلِیکِکُمْ وَ أَرْفَعِهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ خَیْرٍ لَکُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَقْتُلُونَهُمْ وَ یَقْتُلُونَکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.
8993- 9-7407 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکْرَمُ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ قَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ.
8994- 10-7408 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 157
الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَحِبَهُ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ وَ لَا أَکْثَرَ ذِکْراً لَهُ فِی جَمِیعِ أَوْقَاتِهِ مِنْهُ.
8995- 11-7409 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَلَکَ یَنْزِلُ بِصَحِیفَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَیَکْتُبُ فِیهَا عَمَلَ ابْنِ آدَمَ فَأَمْلُوا فِی أَوَّلِهَا خَیْراً وَ فِی آخِرِهَا خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ‌7410- وَ یَقُولُ اللَّهُ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ7411.
8996- 12-7412 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا تُطِیقُهُنَّ النَّاسُ الصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ أَخَاهُ فِی مَالِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.
8997- 13-7413 وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا الرَّاعِی رَاعِی الْأَنَامِ أَ فَتَرَی الرَّاعِیَ لَا یَعْرِفُ غَنَمَهُ (فَقِیلَ لَهُ)7414 مَنْ غَنَمُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 158
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7416.
-------------------------
7396 ( 2)- الباب 5 فیه 13 حدیثا. 7397 ( 3)- الکافی 2- 499- 3. 7398 ( 4)- الکافی 2- 498- 1، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب قراءة القرآن، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7399 ( 5)- الأحزاب 33- 41، 42. 7400 ( 1)- المدّثّر 74- 6. 7401 ( 2)- الکافی 2- 497- 9. 7402 ( 3)- الکافی 2- 498- 10. 7403 ( 4)- الکافی 2- 498- 11. 7404 ( 1)- الکافی 2- 500- 5. 7405 ( 2)- الکافی 8- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب الدعاء. 7406 ( 3)- المحاسن- 38- 42، أورد نحوه عن عدّة الداعی فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7407 ( 4)- المحاسن- 598- 5. 7408 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام)- 2- 180- 5. 7409 ( 1)- أمالی الصدوق- 464- 15. 7410 ( 2)- البقرة 2- 152. 7411 ( 3)- العنکبوت 29- 45. 7412 ( 4)- الخصال- 133- 142، یأتی نحوه فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 14 من أبواب أحکام العشرة. 7413 ( 5)- فضائل الشیعة- 26- 20. 7414 ( 6)- فی المصدر- قال- فقام إلیه جویریة قال. 7415 ( 1)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 7416 ( 2)- یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 10 و غیرها من هذه الأبواب، و فی الحدیث 19 من الباب 119، و فی الأحادیث 1 و 4 و 10 من الباب 120 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 7 من الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الأحادیث 2 و 7 و 9 و 10 و 11 و 15 من الباب 23، و فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب جهاد النفس.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْخَلْوَةِ

8998- 1-7418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا الَّذِینَ إِذَا خَلَوْا ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً.
8999- 2-7419 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی ع فِی حَدِیثٍ یَا عِیسَی أَلِنْ لِی قَلْبَکَ وَ أَکْثِرْ ذِکْرِی فِی الْخَلَوَاتِ وَ اعْلَمْ أَنَّ سُرُورِی أَنْ تُبَصْبِصَ‌7420 إِلَیَّ وَ کُنْ فِی ذَلِکَ حَیّاً وَ لَا تَکُنْ مَیِّتاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7421.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 159
------------------------
7417 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 7418 ( 4)- الکافی 2- 499- 2. 7419 ( 5)- الکافی 2- 502- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7420 ( 6)- التبصبص- التملق. عن الصحاح للجوهری 3- 1030( هامش المخطوط). 7421 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب فعل المعروف و تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْمَلَإِ

9000- 1-7423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَئِکَ.
9001- 2-7424 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِیسَی ع فِی حَدِیثٍ یَا عِیسَی- اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَإِ الْآدَمِیِّینَ.
9002- 3-7425 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ ذَکَرَنِی فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ ذَکَرْتُهُ فِی مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
9003- 4-7426 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی نَفْسِکَ أَذْکُرْکَ فِی نَفْسِی ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی خَلَاءٍ أَذْکُرْکَ فِی خَلَاءٍ ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی مَلَإٍ أَذْکُرْکَ فِی مَلَإٍ خَیْرٍ مِنْ مَلَئِکَ وَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَذْکُرُ اللَّهَ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 160
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7427.
-------------------------------
7422 ( 1)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 7423 ( 2)- الکافی 2- 498- 12. 7424 ( 3)- الکافی 2- 502- 3، تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7425 ( 4)- الکافی 2- 498- 13. 7426 ( 5)- المحاسن- 39- 44. 7427 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و یأتی فی الأبواب 8 و 13 و 24 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْمَنْزِلِ وَ الْمَسْجِدِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ‌

9004- 1-7429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ أَبِی کَثِیرَ الذِّکْرِ وَ کَانَ یَجْمَعُنَا فَیَأْمُرُنَا بِالذِّکْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ کَانَ یَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ مَنْ کَانَ یَقْرَأُ مِنَّا وَ مَنْ کَانَ لَا یَقْرَأُ مِنَّا أَمَرَهُ بِالذِّکْرِ قَالَ وَ الْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِی‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا یُضِی‌ءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَیْتُ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ- وَ لَا یُذْکَرُ اللَّهُ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَنْ خَیْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِکْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7430.
----------------------
7428 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7429 ( 3)- الکافی 2- 499- 1، تقدم الحدیث بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7430 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 16 من أبواب قراءة القرآن.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ خَوْفِ الصَّاعِقَةِ

9005- 1-7432 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 161
عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِکُلِّ مِیتَةٍ إِلَّا الصَّاعِقَةَ لَا تَأْخُذُهُ وَ هُوَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9006- 2-7433 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوَاعِقَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الذَّاکِرُ قَالَ مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آیَةٍ.
9007- 3-7434 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مِیتَةِ الْمُؤْمِنِ قَالَ یَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِکُلِّ مِیتَةٍ یَمُوتُ غَرَقاً وَ یَمُوتُ بِالْهَدْمِ وَ یُبْتَلَی بِالسَّبُعِ وَ یَمُوتُ بِالصَّاعِقَةِ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9008- 4-7435 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الصَّاعِقَةَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9009- 5-7436 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّاعِقَةَ تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 162
-------------------------------
7431 ( 5)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 7432 ( 6)- الکافی 2- 500- 1. 7433 ( 1)- الکافی 2- 500- 2. 7434 ( 2)- الکافی 2- 500- 3. 7435 ( 3)- أمالی الصدوق- 375- 3. 7436 ( 4)- علل الشرائع- 463- 7، أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب صلاة الکسوف.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ بِذِکْرِ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ حَتَّی الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌

9010- 1-7438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ شُغِلَ بِذِکْرِی عَنْ مَسْأَلَتِی أَعْطَیْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِی مَنْ سَأَلَنِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7439.
9011- 2-7440 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَبْدَأُ بِالثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- حَتَّی یَنْسَی حَاجَتَهُ فَیَقْضِیهَا اللَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ إِیَّاهَا.
9012- 3-7441 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ خَیْرَ أَعْمَالِکُمْ (عِنْدَ مَلِیکِکُمْ)7442 وَ أَزْکَاهَا وَ أَرْفَعَهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ وَ خَیْرَ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ ذِکْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ أَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِی.
9013- 4-7443 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 163
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ (وَ الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ)7444.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7445 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ دَالَّةٍ عَلَی تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَذْکَارِ عَلَی جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ‌7446 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَرْجِیحِ الدُّعَاءِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَإِمَّا أَنْ یُخَصَّ بِمَا عَدَا الذِّکْرَ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی اخْتِلَافِ الْحَالاتِ أَوِ الْأَشْخَاصِ أَوِ الْأَوْقَاتِ أَوْ عَلَی الْمُبَالَغَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِیلِ لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْفَضْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا مَضَی وَ یَأْتِی مِنْ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً إِذَا وُجِدَ لَهُ مُعَارِضٌ.
---------------------------
7437 ( 1)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 7438 ( 2)- الکافی 2- 501- 1. 7439 ( 3)- المحاسن- 39- 43. 7440 ( 4)- الکافی 2- 501- 2. 7441 ( 5)- عدّة الداعی- 238- 17، أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7442 ( 6)- لیس فی المصدر. 7443 ( 7)- بصائر الدرجات- 31- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 7444 ( 1)- فی المصدر هکذا- من الصدقة و الصدقة أفضل من الصوم و الصوم جنة. 7445 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7446 ( 3)- یأتی فی البابین 26 و 30 و فی الحدیث 1 من الباب 32، و فی الباب 44، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی النَّفْسِ وَ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الذِّکْرِ عَلَانِیَةً

9014- 1-7448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَکْتُبُ الْمَلَکُ إِلَّا مَا سَمِعَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً7449- فَلَا یَعْلَمُ ثَوَابَ ذَلِکَ الذِّکْرِ فِی نَفْسِ الرَّجُلِ غَیْرُ اللَّهِ لِعَظَمَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 164
9015- 2-7450 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ ذَکَرَنِی سِرّاً ذَکَرْتُهُ عَلَانِیَةً.
9016- 3-7451 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ الْخَصَّافِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی السِّرِّ فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً إِنَّ الْمُنَافِقِینَ کَانُوا یَذْکُرُونَ اللَّهَ عَلَانِیَةً وَ لَا یَذْکُرُونَهُ فِی السِّرِّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا7452.
9017- 4-7453 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی ع یَا عِیسَی اذْکُرْنِی فِی نَفْسِکَ أَذْکُرْکَ فِی نَفْسِی الْحَدِیثَ.
9018- 5-7454 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ فِی غُزَاةٍ فَأَشْرَفُوا عَلَی وَادٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یُهَلِّلُونَ وَ یُکَبِّرُونَ وَ یَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَمَا إِنَّکُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَ لَا غَائِباً وَ إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِیعاً قَرِیباً مَعَکُمْ.7455 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص164
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7456
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 165
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7457.
--------------------------------
7447 ( 4)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 7448 ( 5)- الکافی 2- 502- 4. 7449 ( 6)- الأعراف 7- 205. 7450 ( 1)- الکافی 2- 501- 1. 7451 ( 2)- الکافی 2- 501- 2. 7452 ( 3)- النساء 4- 142. 7453 ( 4)- الکافی 2- 502- 3. 7454 ( 5)- عدّة الداعی- 244. 7455 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7456 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 69 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 6 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و غیرها من هذه الأبواب. 7457 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه بالإطلاق فی الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب و فی الباب 94 من أبواب أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب فعل المعروف.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْغَافِلِینَ‌

9019- 1-7459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الذَّاکِرُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْمُحَارِبِینَ.
9020- 2-7460 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاکِرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّینَ وَ الْمُقَاتِلُ عَنِ الْفَارِّینَ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌7461.
9021- 3-7462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الذَّاکِرُ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْفَارِّینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7463 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7464.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 166
--------------------------
7458 ( 2)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 7459 ( 3)- الکافی 2- 502- 1. 7460 ( 4)- الکافی 2- 502- 2. 7461 ( 5)- المحاسن- 39- 45. 7462 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 148، أورده فی الحدیث 1 من الباب 118 من أبواب العشرة. 7463 ( 7)- تقدم فی البابین 1، 2 و غیرها من هذه الأبواب. 7464 ( 8)- یأتی فی الباب 13 و غیره من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی السُّوقِ وَ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ

9022- 1-7466 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا فِیهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَغْفِرَةً لَمْ تَخْطُرْ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7467 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ7468 وَ غَیْرِهَا7469 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ‌7470 وَ فِی الدُّعَاءِ7471.
--------------------------
7465 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 7466 ( 2)- عدّة الداعی- 242. 7467 ( 3)- تقدم فی البابین 1، 2 و غیرها من هذه الأبواب. 7468 ( 4)- یأتی فی الباب 19 من أبواب آداب التجارة. 7469 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب. 7470 ( 6)- تقدم فی الباب 18 و فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب التعقیب. 7471 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 47 من أبواب الدعاء.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ وَ سَهْوِهِ‌

9023- 1-7473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی اقْرَأْ فَافْتَتَحْتُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ- فَقَرَأْتُهَا فَرَقَّ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا أُسَامَةَ- ارْعَوْا7474 قُلُوبَکُمْ ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ احْذَرُوا النَّکْتَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الْقَلْبِ تَارَاتٌ أَوْ سَاعَاتٌ الشَّکُّ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 167
صَبَّاحٍ لَیْسَ فِیهِ إِیمَانٌ وَ لَا کُفْرٌ شِبْهَ الْخِرْقَةِ الْبَالِیَةِ أَوِ الْعَظْمِ النَّخِرِ یَا أَبَا أُسَامَةَ أَ لَسْتَ رُبَّمَا تَفَقَّدْتَ قَلْبَکَ فَلَا تَذْکُرُ بِهِ خَیْراً وَ لَا شَرّاً وَ لَا تَدْرِی أَیْنَ هُوَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی إِنَّهُ لَیُصِیبُنِی وَ أَرَاهُ یُصِیبُ النَّاسَ قَالَ أَجَلْ لَیْسَ یَعْرَی مِنْهُ أَحَدٌ قَالَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ احْذَرُوا النَّکْتَ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً نَکَتَ إِیمَاناً وَ إِذَا أَرَادَ بِهِ غَیْرَ ذَلِکَ نَکَتَ غَیْرَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7475.
------------------------
7472 ( 8)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 7473 ( 9)- الکافی 8- 167- 188. 7474 ( 10)- کذا فی المصدر، لکن الأصل یحتمل( أوعوا). 7475 ( 1)- تقدم فی البابین 1، 2 من هذه الأبواب باطلاقه.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ وَادٍ

9024- 1-7477 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا مِنْ عَبْدٍ سَلَکَ وَادِیاً فَیَبْسُطُ کَفَّیْهِ فَیَذْکُرُ اللَّهَ وَ یَدْعُو إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ ذَلِکَ الْوَادِیَ حَسَنَاتٍ فَلَیَعْظُمُ ذَلِکَ الْوَادِی أَوْ لَیَصْغُرُ7478.
--------------------
7476 ( 2)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7477 ( 3)- ثواب الأعمال- 183،. 7478 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْوَسْوَسَةِ وَ حَدِیثِ النَّفْسِ‌

9025- 1-7480 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقَعُ فِی قَلْبِی أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 168
جَمِیلٌ فَکُلَّمَا وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ‌ءٌ قُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَیَذْهَبُ عَنِّی.
9026- 2-7481 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی نَافَقْتُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا نَافَقْتَ وَ لَوْ نَافَقْتَ مَا أَتَیْتَنِی تُعْلِمُنِی مَا الَّذِی رَابَکَ أَظُنُّ الْعَدُوَّ الْحَاضِرَ أَتَاکَ فَقَالَ لَکَ مَنْ خَلَقَکَ فَقُلْتَ اللَّهُ خَلَقَنِی فَقَالَ لَکَ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَقَالَ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لَکَانَ کَذَا فَقَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ أَتَاکُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَعْمَالِ فَلَمْ یَقْوَ عَلَیْکُمْ فَأَتَاکُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِکَیْ یَسْتَزِلَّکُمْ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْیَذْکُرْ أَحَدُکُمُ اللَّهَ وَحْدَهُ.
9027- 3-7482 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ ص لَمَماً یَعْرِضُ لَهُمْ لَأَنْ تَهْوِیَ بِهِمُ الرِّیحُ أَوْ یُقَطَّعُوا أَحَبُّ إِلَیْهِمْ مِنْ أَنْ یَتَکَلَّمُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّ ذَلِکَ لَصَرِیحُ الْإِیمَانِ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
9028- 4-7483 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسْوَسَةِ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ فِیهَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌7484.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 169
---------------------------
7479 ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 7480 ( 6)- الکافی 2- 424- 2. 7481 ( 1)- الکافی 2- 425- 5. 7482 ( 2)- الکافی 2- 425- 4. 7483 ( 3)- الکافی 2- 424- 1،. 7484 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک باطلاقه فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْبَسْمَلَةِ مُخْلِصاً لِلَّهِ مُقْبِلًا بِالْقَلْبِ إِلَیْهِ فِی کُلِّ فِعْلٍ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً وَ کُلِّ مَا یَحْزُنُ صَاحِبَهُ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ ذَلِکَ‌

9029- 1-7486 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ وَ کَانَا مِنَ الشِّیعَةِ الْإِمَامِیَّةِ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ أَنَا أَحَقُّ مَنْ سُئِلَ وَ أَوْلَی مَنْ تُضُرِّعَ إِلَیْهِ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ کُلِّ أَمْرٍ صَغِیرٍ وَ عَظِیمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ بِاللَّهِ الَّذِی لَا تَحِقُّ الْعِبَادَةُ لِغَیْرِهِ الْمُغِیثِ إِذَا اسْتُغِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَزَنَهُ أَمْرٌ یَتَعَاطَاهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ هُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ وَ یُقْبِلُ بِقَلْبِهِ إِلَیْهِ لَمْ یَنْفَکَّ مِنْ إِحْدَی اثْنَتَیْنِ إِمَّا بُلُوغِ حَاجَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ إِمَّا یُعَدُّ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ یُدَّخَرُ لَهُ لَدَیْهِ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَی لِلْمُؤْمِنِینَ.
9030- 2-7487 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی أُمُورِی کُلِّهَا بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- وَ لَرُبَّمَا تَرَکَ بَعْضُ شِیعَتِنَا فِی افْتِتَاحِ أَمْرِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- فَیَمْتَحِنُهُ اللَّهُ بِمَکْرُوهٍ لِیُنَبَّهَ عَلَی شُکْرِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ یُمْحَقَ وَصْمَةُ تَقْصِیرِهِ عِنْدَ تَرْکِهِ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِبَادِهِ أَیُّهَا الْفُقَرَاءُ إِلَی رَحْمَتِی قَدْ أَلْزَمْتُکُمُ الْحَاجَةَ إِلَیَّ فِی کُلِّ حَالٍ وَ ذِلَّةَ الْعُبُودِیَّةِ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَإِلَیَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 170
فَافْزَعُوا فِی کُلِّ أَمْرٍ تَأْخُذُونَ فِیهِ وَ تَرْجُونَ تَمَامَهُ وَ بُلُوغَ غَایَتِهِ فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ کُلِّ أَمْرٍ صَغِیرٍ أَوْ عَظِیمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- أَیْ أَسْتَعِینُ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ إِلَی قَوْلِهِ عِنْدَ تَرْکِهِ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌7488.
9031- 3-7489 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُکُمْ وَ لَمْ یُسَمِّ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِی وُضُوئِهِ وَ صَلَاتِهِ‌7490 شِرْکٌ وَ إِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ صَنَعَهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُسَمِّیَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
9032- 4-7491 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُعَرِّفَنِی ذَنْبِیَ الَّذِی امْتُحِنْتُ بِهِ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ فَقَالَ تَرْکُکَ حِینَ جَلَسْتَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ کُلُّ أَمْرٍ ذِی بَالٍ لَا یُذْکَرُ بِسْمِ اللَّهِ فِیهِ فَهُوَ أَبْتَرُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 171
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ وَ غَیْرِهَا7492 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7493.
------------------------------
7485 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 7486 ( 2)- التوحید- 232، تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 28- 9. 7487 ( 3)- التوحید- 231. 7488 ( 1)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 21، 22- 5، 7. 7489 ( 2)- المحاسن- 430- 252، أورده فی الحدیث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء. 7490 ( 3)- لیس فی المصدر. 7491 ( 4)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 24 و 25. 7492 ( 1)- تقدم فی الأبواب 11 و 12 و 21 من أبواب القراءة، و فی الباب 19 من أبواب أحکام المساکن. 7493 ( 2)- یأتی فی الأبواب 56 و 57 و 58 من أبواب آداب المائدة.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ کُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً وَ کَذَا کُلَّ لَیْلَةٍ

9033- 1-7495 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَنْ تُحَمِّدَهُ‌7496.
9034- 2-7497 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحَمِّدُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً عَدَدَ عُرُوقِ الْجَسَدِ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً عَلَی کُلِّ حَالٍ.
9035- 3-7498 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِی ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ عِرْقاً مِنْهَا مِائَةٌ وَ ثَمَانُونَ مُتَحَرِّکَةٌ وَ مِنْهَا مِائَةٌ وَ ثَمَانُونَ سَاکِنَةٌ فَلَوْ سَکَنَ الْمُتَحَرِّکُ لَمْ یَنَمْ وَ لَوْ تَحَرَّکَ السَّاکِنُ لَمْ یَنَمْ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 172
إِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً عَلَی کُلِّ حَالٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً وَ إِذَا أَمْسَی مِثْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ مِثْلَهُ‌7499.
----------------------
7494 ( 3)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 7495 ( 4)- الکافی 2- 503- 2. 7496 ( 5)- فی نسخة- یحمد( هامش المخطوط). 7497 ( 6)- الکافی 2- 503- 3. 7498 ( 7)- الکافی 2- 503- 4. 7499 ( 1)- علل الشرائع- 353- 1 الباب 65، یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 19 من الباب 48 من هذه الأبواب.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ کُلَّ صَبَاحٍ وَ مَسَاءٍ

9036- 1-7501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ7502 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ یَوْمِهِ وَ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَی فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ لَیْلَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7503 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7504.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 173
-----------------------------
7500 ( 2)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 7501 ( 3)- الکافی 2- 503- 5. 7502 ( 4)- فی ثواب الأعمال- أبو مسعر- هامش المخطوط- 7503 ( 5)- ثواب الأعمال- 28. 7504 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الحدیث 1 من الباب 18، و فی الباب 32 من أبواب التعقیب، و یأتی ما یدلّ علی استحباب التحمید سبع مرّات فی الحدیث 13 من الباب 48 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ‌

9037- 1-7506 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ- شَغَلَ کُتَّابَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْغَلُ کُتَّابَ السَّمَاءِ قَالَ یَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْغَیْبَ فَقَالَ‌7507 اکْتُبُوهَا کَمَا قَالَهَا عَبْدِی وَ عَلَیَّ ثَوَابُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7508.
--------------------------
7505 ( 1)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 7506 ( 2)- ثواب الأعمال- 28- 1. 7507 ( 3)- فی نسخة- فیقول( هامش المخطوط). 7508 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ النَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ

9038- 1-7510 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ الْجَنَّةَ لِشَابٍّ کَانَ یُکْثِرُ النَّظَرَ فِی الْمِرْآةِ فَیُکْثِرُ حَمْدَ اللَّهِ عَلَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 174
----------------------
7509 ( 5)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7510 ( 6)- ثواب الأعمال- 44.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَ تَظَاهُرِ النِّعَمِ‌

9039- 1-7512 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَهَرَتْ عَلَیْهِ النِّعَمُ فَلْیُکْثِرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
9040- 2-7513 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَنْبَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَیْدَةَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نِصْفُ الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَمْلَؤُهُ.
9041- 3-7514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَیْهَا إِلَّا کَانَ حَمْدُهُ لِلَّهِ أَفْضَلَ مِنْ تِلْکَ النِّعْمَةِ وَ أَعْظَمَ وَ أَوْزَنَ.
9042- 4-7515 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّاعِمُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 175
الشَّاکِرُ لَهُ أَجْرُ الصَّائِمِ الْمُحْتَسِبِ وَ الْمُعَافَی الشَّاکِرُ مِثْلُ الْمُبْتَلَی الصَّابِرِ.
9043- 5-7516 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ وَ جَهَرَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا فَفَرَغَ مِنْهَا حَتَّی یُؤْمَرَ لَهُ بِالْمَزِیدِ.
9044- 6-7517 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ إِنْ عَظُمَتْ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9045- 7-7518 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَظَاهَرَتْ عَلَیْهِ النِّعَمُ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ مَنْ أَلَحَّ عَلَیْهِ الْفَقْرُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- فَإِنَّهُ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً أَدْنَاهَا الْهَمُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7519.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 176
-------------------------
7511 ( 1)- الباب 22 فیه 7 أحادیث. 7512 ( 2)- المحاسن- 42- 56، یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 23، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب. 7513 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 18. 7514 ( 4)- ثواب الأعمال- 216. 7515 ( 5)- ثواب الأعمال- 216. 7516 ( 1)- ثواب الأعمال- 223. 7517 ( 2)- الخصال- 21- 73. 7518 ( 3)- أمالی الصدوق- 447- 13. 7519 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 73 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الدعاء، و یأتی فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب و فی الباب 44 من أبواب جهاد النفس، و فی البابین 8 و 15 من أبواب فعل المعروف، و فی البابین 56 و 57 من أبواب آداب المائدة.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ

9046- 1-7521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)7522 عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَثَلُ الِاسْتِغْفَارِ مَثَلُ وَرَقٍ عَلَی شَجَرَةٍ تُحَرَّکُ فَیَتَنَاثَرُ وَ الْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبٍ وَ یَفْعَلُهُ کَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ.
9047- 2-7523 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ الدُّعَاءِ الِاسْتِغْفَارُ.
9048- 3-7524 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکْثَرَ الْعَبْدُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ رُفِعَتْ صَحِیفَتُهُ وَ هِیَ تَتَلَأْلَأُ.
9049- 4-7525 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَثُرَتْ هُمُومُهُ فَعَلَیْهِ بِالاسْتِغْفَارِ.
9050- 5-7526 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَأً کَصَدَإِ النُّحَاسِ فَاجْلُوهَا بِالاسْتِغْفَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 177
9051- 6-7527 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَکْثَرَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ کُلِّ ضِیقٍ مَخْرَجاً وَ رَزَقَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ.
9052- 7-7528 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌7529 الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنِ الْعُتْبِیِّ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ الْعَجَبُ مِمَّنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ الْمِمْحَاةُ قِیلَ وَ مَا الْمِمْحَاةُ قَالَ الِاسْتِغْفَارُ.
9053- 8-7530 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ‌7531 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوْبَةَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ مِنْهُ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9054- 9-7532 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَذْکُرُهُ بَعْدَ عِشْرِینَ سَنَةً فَیَسْتَغْفِرُ مِنْهُ فَیُغْفَرُ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَهُ لِیُغْفَرَ لَهُ وَ إِنَّ الْکَافِرَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ.
9055- 10-7533 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 178
صَبِیحٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی الْحَسَنَ ع فَشَکَا إِلَیْهِ الْجُدُوبَةَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ أَتَاهُ آخَرُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْفَقْرَ فَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی ابْناً فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقُلْنَا لَهُ أَتَاکَ رِجَالٌ یَشْکُونَ أَبْوَاباً وَ یَسْأَلُونَ أَنْوَاعاً فَأَمَرْتَهُمْ کُلَّهُمْ بِالاسْتِغْفَارِ فَقَالَ مَا قُلْتُ ذَلِکَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِی إِنَّمَا اعْتَبَرْتُ فِیهِ قَوْلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً7534 الْآیَاتِ.
9056- 11-7535 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ إِنِّی کَثِیرُ الْمَالِ وَ لَیْسَ یُولَدُ لِی وَلَدٌ فَهَلْ مِنْ حِیلَةٍ قَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ سَنَةً فِی آخِرِ اللَّیْلِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ ضَیَّعْتَ ذَلِکَ بِاللَّیْلَةِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ‌7536 الْآیَةَ.
9057- 12-7537 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُعَلِّمْکُمُ الِاسْتِغْفَارَ إِلَّا وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَغْفِرَ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7538 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌7539 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7540.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 179
----------------------------
7520 ( 1)- الباب 23 فیه 12 حدیث. 7521 ( 2)- الکافی 2- 504- 3. 7522 ( 3)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة. 7523 ( 4)- الکافی 2- 504- 1. 7524 ( 5)- الکافی 2- 504- 2. 7525 ( 6)- المحاسن- 42- 56 تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 22، و یأتی ذیله فی الحدیث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب. 7526 ( 7)- عدّة الداعی- 249. 7527 ( 1)- عدّة الداعی- 249. 7528 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 86. 7529 ( 3)- فی المصدر- الحسین. 7530 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 304. 7531 ( 5)- فی المصدر- ابی کهمش. 7532 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 305. 7533 ( 7)- مجمع البیان 5- 361. 7534 ( 1)- نوح 71- 10. 7535 ( 2)- مجمع البیان 5- 361. 7536 ( 3)- نوح 71- 10. 7537 ( 4)- تنبیه الخواطر 1- 5. 7538 ( 5)- یأتی فی الأبواب الآتیة، و فی الحدیث 3 من الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 44، و فی الحدیثین 20 و 21 من الباب 48 من هذه الأبواب. 7539 ( 6)- یأتی فی الباب 85، و فی الحدیث 21 من الباب 49، و فی الأبواب 89 و 93 من أبواب جهاد النفس. 7540 ( 7)- یأتی فی الحدیث 21 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 18 من أبواب احکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 2 و 35 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الباب 10 من أبواب أحکام الأولاد، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 5 من الباب 30، و فی الحدیث 7 من الباب 31 من أبواب الدعاء.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَ‌

9058- 1-7542 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ إِنْ خَفَّ حَتَّی یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7543 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7544.
--------------------
7541 ( 1)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 7542 ( 2)- الکافی 2- 504- 4. 7543 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک باطلاقه فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 16، و فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب التعقیب و فی الباب 23 من هذه الأبواب. 7544 ( 4)- یأتی باطلاقه فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لَوْ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ‌

9059- 1-7546 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعِینَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 180
کَانَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ قَالَ کَانَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ وَ أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً.
أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ أَنَّهُ کَانَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌7547.
---------------------
7545 ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 7546 ( 6)- الکافی 2- 504- 5. 7547 ( 1)- یأتی فی الباب 92 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 5 من الباب 27 و فی الباب 30 من أبواب الصوم المندوب و تقدم فی الباب 27 من أبواب التعقیب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّهْلِیلِ‌

9060- 1-7549 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ7550 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِغْفَارُ وَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَیْرُ الْعِبَادَةِ وَ قَالَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ‌7551.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7552 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7553.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 181
-------------------------
7548 ( 2)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 7549 ( 3)- الکافی 2- 505- 6. 7550 ( 4)- فی هامش المخطوط عن نسخة- یزید. 7551 ( 5)- سورة محمد( صلّی اللّه علیه و آله) 47- 19. 7552 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب التعقیب، و فی الأبواب 23، 24، 25 من هذه الأبواب. 7553 ( 7)- یأتی فی الأبواب الآتیة و فی الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی البابین 27، 30 من أبواب الصوم المندوب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی السَّحَرِ وَ فِی الْوَتْرِ

9061- 1-7555 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْلَاهُمْ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌7556 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌7557 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَابِقٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌7558 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ وَ الْقُنُوتِ‌7559 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7560.
---------------------------
7554 ( 1)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 7555 ( 2)- الفقیه 1- 473- 1369. 7556 ( 3)- ثواب الأعمال- 211. 7557 ( 4)- فی المصدر( الفضل) و قد کتبه المصنّف ثمّ صوبه الی( الفضیل). 7558 ( 5)- المحاسن- 53- 81. 7559 ( 6)- تقدم فی الباب 10 من أبواب القنوت. 7560 ( 7)- تقدم فی الباب 25 و فی الحدیث 5 من الباب 30 من أبواب الدعاء، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 94 من أبواب جهاد النفس.

28- بَابُ حُکْمِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْأَبَوَیْنِ الْکَافِرَیْنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُمَا وَ لِلْکَافِرِ

9062- 1-7562 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 182
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ أَبَوَاهُ کَافِرَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَغْفِرَ لَهُمَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ فَارَقَهُمَا صَغِیراً لَا یَدْرِی أَسْلَمَا أَمْ لَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفَ کُفْرَهُمَا فَلَا یَسْتَغْفِرْ لَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْ فَلْیَدْعُ لَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ7563 وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ7564.
-------------------------
7561 ( 8)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 7562 ( 9)- قرب الإسناد- 120. 7563 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الحدیث 1 من الباب 44 و فی الباب 46 من أبواب الدعاء. 7564 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ‌

9063- 1-7566 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ ثَلَاثَةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ یَخْلُقُ مِنْهَا طَائِراً فِی الْجَنَّةِ یُسَبِّحُ وَ کَانَ أَجْرُ تَسْبِیحِهِ لَهُ.
9064- 2-7567 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمِنْقَرِیِّ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةَ عَارِضَیْهِ فَقَالَ وَ مَا فِی‌7568 هَذَا مِنَ السَّعَادَةِ إِنَّمَا السَّعَادَةُ خِفَّةُ مَاضِغَیْهِ بِالتَّسْبِیحِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 183
9065- 3-7569 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
9066- 4-7570 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَدْ أَنِفَ لِلَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَنْصُرَهُ.
9067- 5-7571 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً أَخْضَرَ یَسْتَظِلُّ بِظِلِّ الْعَرْشِ یُسَبِّحُ فَیُکْتَبُ لَهُ ثَوَابُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7572.
-------------------------
7565 ( 3)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 7566 ( 4)- ثواب الأعمال- 27. 7567 ( 5)- علل الشرائع- 580- 11 الباب 385، و معانی الأخبار- 183. 7568 ( 6)- کتب المصنّف علی( فی) علامة نسخة. 7569 ( 1)- معانی الأخبار- 411- 98. 7570 ( 2)- المحاسن- 37- 36. 7571 ( 3)- المحاسن- 37- 40. 7572 ( 4)- یأتی فی البابین 30 و 31 و فی الحدیث 8 من الباب 34 و فی البابین 48 و 49 من هذه الأبواب، و یأتی فی الأحادیث 12 و 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّهْلِیلِ مِائَةً مِائَةً کُلَّ یَوْمٍ‌

9068- 1-7574 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 184
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِیَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ حُمْلَانِ مِائَةِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ رُکُبِهَا وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ زَادَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌7575 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌7576.
9069- 2-7577 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ هَانِی مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کُلَّ یَوْمٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ حَمَلَ عَلَی مِائَةِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِلَّا مَنْ قَالَ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7578.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 185
---------------------
7573 ( 5)- الباب 30 فیه حدیثان. 7574 ( 6)- الکافی 2- 505- 1. 7575 ( 1)- أمالی الصدوق- 66- 1. 7576 ( 2)- ثواب الأعمال- 25- 1. 7577 ( 3)- المحاسن- 43- 57. 7578 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی البابین 31 و 32، و فی الحدیث 8 من الباب 34 و فی البابین 48 و 49 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 120 من أبواب العشرة، تقدم فی الباب 29 من هذه الأبواب، و تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب التعقیب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ التَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ خُصُوصاً فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ

9070- 1-7580 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع التَّسْبِیحُ نِصْفُ الْمِیزَانِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَمْلَأُ الْمِیزَانَ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ یَمْلَأُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
9071- 2-7581 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِنَّ لَکَ إِنْ قُلْتَهُ بِکُلِّ تَسْبِیحَةٍ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِی الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاکِهَةِ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ‌7582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7583.
9072- 3-7584 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 186
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِنَّهُنَّ یَأْتِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ وَ مُؤَخِّرَاتٌ وَ مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌7585.
9073- 4-7586 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ‌7587 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ اتَّخِذُوا جُنَناً فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مِنْ عَدُوٍّ قَدْ أَظَلَّنَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ مِنَ النَّارِ (فَقَالُوا مَا الْجُنَّةُ فَقَالَ)7588 قُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
9074- 5-7589 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ- غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 187
الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ شَجَرَنَا فِی الْجَنَّةِ لَکَثِیرٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِیَّاکُمْ أَنْ تُرْسِلُوا عَلَیْهَا نِیرَاناً7590 فَتُحْرِقُوهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ- وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ‌7591.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌7592.
9075- 6-7593 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً لَهُ لِسَانٌ وَ جَنَاحَانِ یُسَبِّحُ اللَّهَ عَنْهُ فِی الْمُسَبِّحِینَ حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
9076- 7-7594 وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌7595 قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِی اخْتَارَهُنَّ اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ حَیْثُ بَنَی الْبَیْتَ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- إِلَی أَنْ قَالَ الْیَهُودِیُّ أَخْبِرْنِی مَا جَزَاءُ قَائِلِهَا قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ- سَبَّحَ مَعَهُ مَا دُونَ الْعَرْشِ فَیُعْطَی قَائِلُهَا عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَ إِذَا قَالَ الْحَمْدُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 188
لِلَّهِ- أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعَمِ الدُّنْیَا مَوْصُولًا بِنِعَمِ‌7596 الْآخِرَةِ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ الَّتِی یَقُولُهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا وَ یَنْقَطِعُ الْکَلَامُ الَّذِی یَقُولُونَهُ فِی الدُّنْیَا مَا خَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‌7597- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَالْجَنَّةُ جَزَاؤُهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌7598- یَقُولُ هَلْ جَزَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ.
9077- 8-7599 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَطْیَارٍ تُسَبِّحُهُ وَ تُقَدِّسُهُ وَ تُهَلِّلُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9078- 9-7600 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَخِلَ مِنْکُمْ بِمَالٍ أَنْ یُنْفِقَهُ وَ بِالْجِهَادِ أَنْ یَحْضُرَهُ وَ اللَّیْلِ أَنْ یُکَابِدَهُ فَلَا یَبْخَلْ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
9079- 10-7601 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ بِسَنَدٍ یَأْتِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قِیعَاناً وَ رَأَیْتُ فِیهَا مَلَائِکَةً یَبْنُونَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ رُبَّمَا أَمْسَکُوا فَقُلْتُ لَهُمْ مَا لَکُمْ قَدْ أَمْسَکْتُمْ قَالُوا حَتَّی تَجِیئَنَا النَّفَقَةُ فَقُلْتُ وَ مَا نَفَقَتُکُمْ قَالُوا قَوْلُ الْمُؤْمِنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 189
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا قَالَ بَنَیْنَا وَ إِذَا سَکَتَ أَمْسَکْنَا.
9080- 11-7602 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ‌7603 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7604 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ‌7605.
9081- 12-7606 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ فِیهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ یُرَی دَاخِلُهَا مِنْ خَارِجِهَا وَ خَارِجُهَا مِنْ دَاخِلِهَا مِنْ ضِیَائِهَا وَ فِیهَا (بُنْیَانٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ)7607 فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَا إِطَابُ الْکَلَامِ یَا عَلِیُّ- قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- أَ تَدْرِی مَنْ أَدَامَ الصِّیَامَ قَالَ لَا قَالَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یُفْطِرْ مِنْهُ یَوْماً وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 190
أَ تَدْرِی مَا إِطْعَامُ الطَّعَامِ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ طَلَبَ لِعِیَالِهِ مَا یَکُفُّ بِهِ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَ تَدْرِی مَنْ یَتَهَجَّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ لَمْ یَنَمْ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ یَعْنِی بِالنَّاسُ نِیَامٌ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فَإِنَّهُمْ یَنَامُونَ فِیمَا بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7608 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7609.
------------------------------
7579 ( 1)- الباب 31 فیه 12 حدیثا. 7580 ( 2)- الکافی 2- 506- 3. 7581 ( 3)- الکافی 2- 506- 4. 7582 ( 4)- المحاسن- 37- 38. 7583 ( 5)- أمالی الصدوق- 169- 16. 7584 ( 6)- ثواب الأعمال- 23- 1. 7585 ( 1)- ثواب الأعمال- 26- 2. 7586 ( 2)- ثواب الأعمال- 26- 1. 7587 ( 3)- فی المصدر زیادة-[ عن بعض أصحابه]. 7588 ( 4)- لیس فی المصدر. 7589 ( 5)- ثواب الأعمال- 26- 3. 7590 ( 1)- فی نسخة- نارا( هامش المخطوط). 7591 ( 2)- سورة محمد( صلّی اللّه علیه و آله) 47- 33. 7592 ( 3)- أمالی الصدوق- 486- 14. 7593 ( 4)- ثواب الأعمال- 27- 1. 7594 ( 5)- علل الشرائع- 251- 8، و امالی الصدوق- 158- 1. 7595 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 7596 ( 1)- فی نسخة- بنعیم( هامش المخطوط). 7597 ( 2)- یونس 10- 10. 7598 ( 3)- الرحمن 55- 60. 7599 ( 4)- المحاسن- 37- 36. 7600 ( 5)- المحاسن- 37- 39. 7601 ( 6)- رسالة المحکم و المتشابه- 83. 7602 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 88.
7603 ( 2)- فی المصدر- إسحاق. 7604 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 53. 7605 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 21. 7606 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 21، أورد نحوه فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة. 7607 ( 6)- فی المصدر- بیتان من در و زبرجد. 7608 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 9 و 10 من الباب 12 من أبواب المواقیت، و فی الباب 15، و فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب التعقیب، و فی الباب 29 من هذه الأبواب. 7609 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 34، و فی الحدیث 20 من الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب العشرة، و فی الحدیثین 10، 11 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ

9082- 1-7611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ.
9083- 2-7612 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی (ثَوَابِ الْأَعْمَالِ)7613 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 191
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ‌7614 بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌7615 وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7616 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7617.
-----------------------
7610 ( 3)- الباب 32 فیه حدیثان. 7611 ( 4)- الکافی 2- 506- 2. 7612 ( 5)- الکافی 2- 517- 1. 7613 ( 6)- ثواب الأعمال- 18- 13. 7614 ( 1)- فی المصدر- الحسن. 7615 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن حماد بن عثمان. 7616 ( 3)- تقدم فی الباب 36 من أبواب الاحتضار و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 73 من أبواب الدفن، و فی البابین 30، 31 من هذه الأبواب. 7617 ( 4)- یأتی فی الأبواب 44، 48، 49 من هذه الأبواب.

33- بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ یُقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ بَلْ یُقَالُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ‌

9084- 1-7619 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ وَ کَانَ ثَمَّ شَیْ‌ءٌ فَیَکُونَ أَکْبَرَ مِنْهُ فَقُلْتُ فَمَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
9085- 2-7620 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّدْتَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلِ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 192
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7621 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
9086- 3-7622 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهُ أَکْبَرُ مِمَّا أَخَافُ‌7623 وَ أَحْذَرُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ وَرَدَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ اللَّهَ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هِیَ مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَی الصَّحِیحِ.
------------------------------
7618 ( 5)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 7619 ( 6)- الکافی 1- 118- 9، و التوحید- 313- 2. 7620 ( 7)- الکافی 1- 117- 8. 7621 ( 1)- التوحید- 312- 1. 7622 ( 2)- الکافی 4- 403- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الطواف. 7623 ( 3)- فی المصدر- أخشی.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی مَا سِوَاهَا

9087- 1-7625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا فِی الْمِیزَانِ شَیْ‌ءٌ أَثْقَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فِی الْمِیزَانِ فَتَمِیلُ بِهِ فَیُخْرِجُ ص الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَیَضَعُهَا فِی مِیزَانِهِ فَتَرْجَحُ.
9088- 2-7626 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 193
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
9089- 3-7627 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ عَلَیَّ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
9090- 4-7628 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ وَ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا ذُکِرَ النَّبِیُّ ص فَأَکْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ أَلْفَ صَلَاةٍ فِی أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّی عَلَی الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ‌7629 وَ صَلَاةِ مَلَائِکَتِهِ فَمَنْ لَمْ یَرْغَبْ فِی هَذَا فَهُوَ جَاهِلٌ مَغْرُورٌ قَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌7630.
9091- 5-7631 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَخَلْتُ الْبَیْتَ- وَ لَمْ یَحْضُرْنِی شَیْ‌ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَخْرُجْ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجْتَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 194
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7632.
9092- 6-7633 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُقِلَّ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیُکْثِرْ.
9093- 7-7634 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْیُکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً.
9094- 8-7635 قَالَ وَ قَالَ ع الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ التَّسْبِیحَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّکْبِیرَ.
9095- 9-7636 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِیِ‌7637 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّ ع یَقُولُ إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا لِکَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 195
9096- 10-7638 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی الْحَسَنِیِّ عَنْ رُشْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ (ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ)7639 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص- أَمْحَقُ لِلْخَطَایَا مِنَ الْمَاءِ لِلنَّارِ وَ السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ ع أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رِقَابٍ‌7640 الْحَدِیثَ.
9097- 11-7641 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا عِنْدَ الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَمَنْ ثَقُلَتْ سَیِّئَاتُهُ عَلَی حَسَنَاتِهِ جِئْتُ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ حَتَّی أُثَقِّلَ بِهَا حَسَنَاتِهِ.
9098- 12-7642 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْتُ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
9099- 13-7643 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 196
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَ‌7644 إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ7645 وَ غَیْرِهِ‌7646 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7647.
--------------------------
7624 ( 4)- الباب 34 فیه 13 حدیثا. 7625 ( 5)- الکافی 2- 494- 15. 7626 ( 6)- الکافی 2- 493- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 7627 ( 1)- الکافی 2- 492- 8. 7628 ( 2)- الکافی 2- 492- 6. 7629 ( 3)- فی المصدر زیادة- علیه، و قد شطبها المصنّف. 7630 ( 4)- ثواب الأعمال- 185. 7631 ( 5)- الکافی 2- 494- 17. 7632 ( 1)- ثواب الأعمال- 186- 2. 7633 ( 2)- الکافی 2- 492- 7. 7634 ( 3)- أمالی الصدوق- 68- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 294- 52. 7635 ( 4)- أمالی الصدوق- 68- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 294- 52. 7636 ( 5)- علل الشرائع- 34. 7637 ( 6)- فی المصدر و نسخة فی هامش الأصل- الشیبانی. 7638 ( 1)- ثواب الأعمال- 184. 7639 ( 2)- فی المصدر- عن عباس، عن عاصم بن ضمرة. 7640 ( 3)- فی نسخة- عشر رقاب( هامش المخطوط). 7641 ( 4)- ثواب الأعمال- 186- 1. 7642 ( 5)- ثواب الأعمال- 186. 7643 ( 6)- المحاسن- 59- 97. 7644 ( 1)- فی المصدر زیادة- یوم الجمعة. 7645 ( 2)- تقدم فی البابین 31 و 36 من أبواب الدعاء. 7646 ( 3)- تقدم فی الباب 22 و فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب التعقیب. 7647 ( 4)- یأتی فی البابین 35 و 43 من هذه الأبواب، و فی الباب 43 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 10 من الباب 30 من أبواب الصوم المندوب، و فی البابین 63 و 64 من أبواب احکام العشرة.

35- بَابُ کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌

9100- 1-7649 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً7650- فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَحْمَةٌ وَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ تَزْکِیَةٌ وَ مِنَ النَّاسِ دُعَاءٌ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً- فَإِنَّهُ یَعْنِی التَّسْلِیمَ لَهُ فِیمَا وَرَدَ عَنْهُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ نُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ قَالَ تَقُولُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِیعِ خَلْقِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 197
قَالَ فَقُلْتُ فَمَا ثَوَابُ مَنْ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ قَالَ الْخُرُوجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ اللَّهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
9101- 2-7651 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اللَّیْثِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتَنَا السَّلَامَ عَلَیْکَ فَکَیْفَ الصَّلَاةُ عَلَیْکَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ (وَ آلِ مُحَمَّدٍ)7652- کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ (وَ آلِ مُحَمَّدٍ)7653- کَمَا بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ‌7654.
9102- 3-7655 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَثْقَلُ مَا یُوضَعُ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
9103- 4-7656 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَکِنْ قُلْ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ بَیَانُ أَفْضَلِ الْکَیْفِیَّاتِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 198
--------------------------
7648 ( 5)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 7649 ( 6)- معانی الأخبار- 367. 7650 ( 7)- الأحزاب 33- 56. 7651 ( 1)- أمالی الصدوق- 315. 7652 ( 2)- لیس فی المصدر. 7653 ( 3)- لیس فی المصدر. 7654 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 43. 7655 ( 5)- قرب الإسناد- 9. 7656 ( 6)- قرب الإسناد- 20.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الرَّسُولِ ع وَ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَ ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع مَعَهُ وَ کَرَاهَةِ ذِکْرِ أَعْدَائِهِمْ‌

9104- 1-7658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسٍ قَوْمٌ لَمْ یَذْکُرُوا اللَّهَ وَ لَمْ یَذْکُرُونَا إِلَّا کَانَ ذَلِکَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ قَالَ: قَالَ‌7659 أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ ذِکْرَنَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرَ عَدُوِّنَا مِنْ ذِکْرِ الشَّیْطَانِ.
9105- 2-7660 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ لِأَنَّ اللَّهَ قَرَنَ رَسُولَهُ بِنَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7661.
----------------------
7657 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 7658 ( 2)- الکافی 2- 496- 2، تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7659 ( 3)- وضع المصنّف علی( قال) الثانیة علامة نسخة. 7660 ( 4)- علل الشرائع- 579- 7 الباب 385. 7661 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 41 من هذه الأبواب.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ النِّسْیَانِ‌

9106- 1-7663 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 199
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَسَنَ ع أَجَابَ السَّائِلَ الَّذِی سَأَلَهُ عَنِ الذُّکْرِ وَ النِّسْیَانِ فَقَالَ إِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ فِی حُقٍّ وَ عَلَی الْحُقِّ طَبَقٌ فَإِنْ صَلَّی الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً انْکَشَفَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِکَ الْحُقِّ فَأَضَاءَ الْقَلْبُ وَ ذَکَرَ الرَّجُلُ مَا کَانَ نَسِیَ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَوْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمُ انْطَبَقَ ذَلِکَ الطَّبَقُ عَلَی ذَلِکَ الْحُقِّ فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ وَ نَسِیَ الرَّجُلُ مَا کَانَ ذَکَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا7664 وَ رَوَاهُ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌7665.
--------------------
7662 ( 6)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 7663 ( 7)- علل الشرائع- 97- 6 الباب 85، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 66- 35. 7664 ( 1)- الاحتجاج- 266. 7665 ( 2)- غیبة النعمانیّ- 58- 2.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَتْمِ الْکَلَامِ وَ الدُّعَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ‌

9107- 1-7667 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ الصَّلَاةَ عَلَیَّ وَ عَلَی عَلِیٍّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ7668.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 200
-----------------
7666 ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 7667 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 64- 273. 7668 ( 5)- تقدم فی الباب 36 من أبواب الدعاء.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌

9108- 1-7670 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7671.
--------------------
7669 ( 1)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 7670 ( 2)- الکافی 2- 493- 13، تقدم فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. 7671 ( 3)- ثواب الأعمال- 190- 1.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَشْراً

9109- 1-7673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَی آلِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقَ بْنَ فَرُّوخَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَشْراً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَلَائِکَتُهُ أَلْفاً أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً7674.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 201
--------------------
7672 ( 4)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 7673 ( 5)- الکافی 2- 493- 14. 7674 ( 6)- الأحزاب 33- 43.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کُلَّمَا ذُکِرَ اللَّهُ‌

9110- 1-7676 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ لِی مَا مَعْنَی قَوْلِهِ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‌7677- فَقُلْتُ کُلَّمَا ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ قَامَ فَصَلَّی فَقَالَ لِی لَقَدْ کَلَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا شَطَطاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ هُوَ فَقَالَ کُلَّمَا ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
------------------------
7675 ( 1)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 7676 ( 2)- الکافی 2- 494- 18. 7677 ( 3)- الأعلی 87- 15.

42- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص کُلَّمَا ذُکِرَ وَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی آلِهِ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ‌

9111- 1-7679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ‌7680 بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَنَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیَّ خَطَّأَ اللَّهُ بِهِ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا7681.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 202
9112- 2-7682 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ أَبِی رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِالْبَیْتِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ أَبِی ع‌7683 لَا تَبْتُرْهَا لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ.
9113- 3-7684 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌7685 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَلَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7686 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا7687.
9114- 4-7688 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 203
9115- 5-7689 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّلَ إِلَیَّ وَ أَنْ تَکُونَ لَهُ عِنْدِی یَدٌ أَشْفَعُ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلْیُصَلِّ عَلَی أَهْلِ بَیْتِی وَ یُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَیْهِمْ.
9116- 6-7690 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ)7691 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ فَلْیُکْثِرْ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی آلِهِ لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ رِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
9117- 7-7692 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی آلِی لَمْ یَجِدْ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
9118- 8-7693 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 204
الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ‌7694 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ.
9119- 9-7695 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنِ ابْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی زَکَرِیَّا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِیَّةَ7696 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَخِیلُ حَقّاً مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
9120- 10-7697 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ لَا أُبَشِّرُکَ قَالَ بَلَی إِلَی أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَّی عَلَیَّ وَ أَتْبَعَ بِالصَّلَاةِ عَلَیَّ أَهْلَ بَیْتِی فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ إِنَّهُ (لَمُذْنِبٌ خَطَأً)7698 ثُمَّ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ وَ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَبَّیْکَ عَبْدِی وَ سَعْدَیْکَ یَا مَلَائِکَتِی أَنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَیْهِ سَبْعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا صَلَّی عَلَیَّ وَ لَمْ یُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَیَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 205
أَهْلَ بَیْتِی کَانَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ السَّمَاوَاتِ سَبْعُونَ حِجَاباً وَ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ یَا مَلَائِکَتِی لَا تُصْعِدُوا دُعَاءَهُ إِلَّا أَنْ یُلْحِقَ بِالنَّبِیِّ عِتْرَتَهُ فَلَا یَزَالُ مَحْجُوباً حَتَّی یُلْحِقَ بِی أَهْلَ بَیْتِی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7699.
9121- 11-7700 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا لَقَدْ ضَیَّقْتَ عَلَیْنَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْبَیْتِ خَمْسَةٌ أَصْحَابُ الْکِسَاءِ- فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌7701 مُحَمَّدٍ- فَسَنَکُونُ نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا قَدْ دَخَلْنَا فِیهِ.
9122- 12-7702 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ الْمَوَاطِنِ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ‌7703 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌7704.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 206
9123- 13-7705 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ لِی جَبْرَئِیلُ مَنْ ذُکِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْکَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ آمِینَ فَقَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِینَ قَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَ أَبَوَیْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ آمِینَ.
9124- 14-7706 وَ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِیَّةَ7707 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ‌7708 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَخِیلُ کُلُّ الْبَخِیلِ الَّذِی إِذَا ذُکِرْتُ عِنْدَهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
9125- 15-7709 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِی الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الصَّادِقُ الْأَمِینُ خَتَمَ بِهِ النَّبِیِّینَ وَ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ فَقَدْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ وَ أَکْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَیْهِ.
9126- 16-7710 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَالِمٍ الْبَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الذُّهْلِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 207
أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
9127- 17-7711 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7712 عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُصَلُّوا عَلَیَّ صَلَاةً مَبْتُورَةً بَلْ صِلُوا إِلَیَّ أَهْلَ بَیْتِی وَ لَا تَقْطَعُوهُمْ فَإِنَّ کُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنْقَطِعٌ إِلَّا7713 نَسَبِی.
9128- 18-7714 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَجْفَی النَّاسِ رَجُلٌ ذُکِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7715 وَ فِی الدُّعَاءِ7716 وَ فِی الْأَذَانِ‌7717 وَ فِی التَّشَهُّدِ7718 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7719 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7720.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 208
--------------------------------
7678 ( 4)- الباب 42 فیه 18 حدیثا. 7679 ( 5)- الکافی 2- 495- 20. 7680 ( 6)- فی هامش المخطوط عن نسخة- عنبسة. 7681 ( 7)- ثواب الأعمال- 246. 7682 ( 1)- الکافی 2- 495- 21. 7683 ( 2)- فی المصدر زیادة- یا عبد اللّه. 7684 ( 3)- الکافی 4- 67- 5 و أورده بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7685 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه بن عبد اللّه. 7686 ( 5)- أمالی الصدوق- 56- 2. 7687 ( 6)- ثواب الأعمال- 90- 4. 7688 ( 7)- الفقیه 4- 373- 5762. 7689 ( 1)- أمالی الصدوق- 310- 5، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب فعل المعروف. 7690 ( 2)- أمالی الصدوق- 310- 6. 7691 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علیّ. 7692 ( 4)- أمالی الصدوق- 167- 9. 7693 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1، و أورده فی الحدیث 2 الباب 64 من أبواب العشرة. 7694 ( 1)- لعله قصد بما تقدم فی الباب 41 من أبواب الذکر، و البابین 4 و 10 من أبواب التشهد، و الباب 42 من أبواب الأذان. 7695 ( 2)- معانی الأخبار- 246- 9. 7696 ( 3)- فی المصدر- غزیة. 7697 ( 4)- ثواب الأعمال- 188- 1. 7698 ( 5)- فی المصدر-( للذنب حطا). 7699 ( 1)- أمالی الصدوق- 464- 18. 7700 ( 2)- ثواب الأعمال- 189- 2. 7701 ( 3)- و آل اللّه و رسوله- أولیاؤه، و أصله أهل عن القاموس المحیط 3- 332- هامش المخطوط- 7702 ( 4)- الخصال- 607. 7703 ( 5)- فی المصدر زیادة- و الریاح. 7704 ( 6)- تقدم وجهه فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 7705 ( 1)- المقنعة- 49. 7706 ( 2)- الإرشاد- 267. 7707 ( 3)- فی المصدر- غزیة. 7708 ( 4)- لیس فی المصدر. 7709 ( 5)- المصباح- 716. 7710 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 143. 7711 ( 1)- المحکم و المتشابه- 19. 7712 ( 2)- یأتی فی آخر الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 7713 ( 3)- فی المصدر زیادة- سببی و. 7714 ( 4)- عدّة الداعی- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة. 7715 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 34 و فی الباب 35 من هذه الأبواب. 7716 ( 6)- لعل المقصود منها الباب 36 من أبواب الدعاء. 7717 ( 7)- تقدم فی الباب 42 من أبواب الأذان. 7718 ( 8)- تقدم فی الباب 10 من أبواب التشهد. 7719 ( 9)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 7720 ( 10)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کُلَّمَا ذُکِرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ‌

9129- 1-7722 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بَعْضَ الْأَنْبِیَاءِ فَصَلَّیْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا ذُکِرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَی جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ.
--------------------
7721 ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 7722 ( 2)- أمالی الصدوق- 310- 9.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْلِیلِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی أَنْوَاعِ الْأَذْکَارِ وَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

اشاره

9130- 1-7724 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَعْظَمَ ثَوَاباً مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَشْرَکُهُ فِی الْأُمُورِ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ7725
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 209
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7726.
9131- 2-7727 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ‌7728 بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ مَنْبِتُهَا فِی مِسْکٍ أَبْیَضَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَطْیَبَ رِیحاً مِنَ الْمِسْکِ فِیهَا7729 أَمْثَالُ ثُدِیِّ الْأَبْکَارِ تَعْلُو7730 عَنْ سَبْعِینَ حُلَّةً وَ قَالَ خَیْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ قَالَ خَیْرُ الْعِبَادَةِ الِاسْتِغْفَارُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ‌7731.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ‌7732
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ سَبْعِینَ حُلَّةً7733.
9132- 3-7734 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ‌7735 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص209 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 210
عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ (أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ)7736 عَنْ أَبِیهِ‌7737 وَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- یَا مُوسَی لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ عَامِرِیهِنَّ عِنْدِی وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ فِی کِفَّةٍ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِی کِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9133- 4-7738 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ کُلِّهِمْ)7739 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9134- 5-7740 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ‌7741 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَ لَهُ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُهُ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهَا شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
9135- 6-7742 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَّا صَعِدَتْ تَخْرِقُ کُلَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 211
سَقْفٍ لَا تَمُرُّ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ سَیِّئَاتِهِ إِلَّا طَلَبَتْهَا7743 حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ فَتَقِفَ.
9136- 7-7744 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ‌7745 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
9137- 8-7746 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7747.
9138- 9-7748 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَّا مَحَتْ مَا فِی صَحِیفَتِهِ مِنْ سَیِّئَاتٍ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ حَسَنَاتٍ.
9139- 10-7749 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 212
مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ غَیْرِ تَعَجُّبٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا طَائِراً یُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ صَاحِبِهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ یَذْکُرُ لِقَائِلِهَا.
9140- 11-7750 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ‌7751 عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ‌7752.
9141- 12-7753 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ‌7754 بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ طُوبَی لِمَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7755.
9142- 13-7756 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 213
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ طُوبَی لِمَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِکَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُخْلِصاً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7757 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ.
9143- 14-7758 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- کَلِمَةٌ عَظِیمَةٌ کَرِیمَةٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَالَهَا مُخْلِصاً اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ قَالَهَا کَاذِباً عَصَمَتْ مَالَهُ وَ دَمَهُ وَ کَانَ مَصِیرُهُ إِلَی النَّارِ.
9144- 15-7759 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فِی سَاعَةٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ طَلَسَتْ مَا فِی صَحِیفَتِهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ.
9145- 16-7760 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَمُوداً مِنْ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ أَسْفَلُهُ عَلَی ظَهْرِ الْحُوتِ فِی الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اهْتَزَّ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 214
الْعَرْشُ‌7761 فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ اسْکُنْ یَا عَرْشِی فَیَقُولُ لَا7762 أَسْکُنُ وَ أَنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِقَائِلِهَا فَیَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اشْهَدُوا سُکَّانَ سَمَاوَاتِی أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِقَائِلِهَا.
وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)7763 بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ7764 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7765 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7766.
-----------------------
7723 ( 3)- الباب 44 و فیه 16 حدیث. 7724 ( 4)- الکافی 2- 516- 1. 7725 ( 5)- ثواب الأعمال- 17- 8، و التوحید- 19- 3. 7726 ( 1)- المحاسن- 30- 15. 7727 ( 2)- الکافی 2- 517- 2. 7728 ( 3)- فی هامش المخطوط عن نسخة- فضل. 7729 ( 4)- فی الثواب زیادة- ثمار- هامش المخطوط- 7730 ( 5)- فی ثواب الأعمال- تفلق- هامش المخطوط- 7731 ( 6)- محمد 47- 19. 7732 ( 7)- المحاسن- 30- 16. 7733 ( 8)- ثواب الأعمال- 16- 5. 7734 ( 9)- ثواب الأعمال 15- 1، و التوحید- 30- 34. 7735 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7736 ( 1)- لیس فی المصدر. 7737 ( 2)- فی المصدر- عن آبائه. 7738 ( 3)- ثواب الأعمال- 16- 4، و التوحید- 21- 13. 7739 ( 4)- لیس فی المصدر. 7740 ( 5)- ثواب الأعمال- 17- 6، و لم نعثر علیه فی التوحید، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس. 7741 ( 6)- فی نسخة- یوسف- هامش المخطوط- 7742 ( 7)- ثواب الأعمال- 17- 7، و التوحید- 21- 12. 7743 ( 1)- فی نسخة- طمستها و طلستها- هامش المخطوط- 7744 ( 2)- ثواب الأعمال- 17- 9. 7745 ( 3)- التوحید- 18- 1. 7746 ( 4)- ثواب الأعمال- 17- 10، و التوحید- 18- 2. 7747 ( 5)- الکافی 2- 506- 5. 7748 ( 6)- ثواب الأعمال- 18- 11. 7749 ( 7)- ثواب الأعمال- 22- 1. 7750 ( 1)- ثواب الأعمال- 18- 12. 7751 ( 2)- فی المصدر- علی. 7752 ( 3)- التوحید 21- 13. 7753 ( 4)- التوحید- 21- 10، ثواب الأعمال- 19- 1، المحاسن- 30. 7754 ( 5)- فی المصدر- الحسین. 7755 ( 6)- الکافی 2- 517- 1. 7756 ( 7)- التوحید- 21- 11. 7757 ( 1)- ثواب الأعمال- 19- 2. 7758 ( 2)- التوحید- 23- 18. 7759 ( 3)- التوحید- 23- 19. 7760 ( 4)- التوحید- 23- 20. 7761 ( 1)- فی المصدر زیادة- و تحرک العمود و تحرک الحوت. 7762 ( 2)- فی هامش الأصل عن نسخة من المصدر- کیف. 7763 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 43. 7764 ( 4)- تقدمت الأسانید فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7765 ( 5)- تقدم فی الباب 36 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 8 من الباب 73 من أبواب الدفن، و فی الباب 47 من أبواب الدعاء و فی الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 22، و فی الباب 32 من هذه الأبواب. 7766 ( 6)- یأتی فی البابین 45 و 46 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب جهاد النفس.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِیلِ وَ اخْتِیَارِ الذِّکْرِ سِرّاً عَلَیْهِ‌

9146- 1-7768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ فَیَفْرُغُ حَتَّی تَتَنَاثَرَ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ کَمَا یَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرَةِ تَحْتَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 215
9147- 2-7769 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَطَاءٍ7770 عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنَ الْکَلَامِ کَلِمَةٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- (یَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فَیَفْرُغُ)7771 إِلَّا تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ کَمَا یَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ تَحْتَهَا.
وَ فِی التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ‌7772.
9148- 3-7773 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ عَلَی أَصْحَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْشَةٌ فِی قُبُورِهِمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَنْفُضُونَ رُءُوسَهُمْ وَ یَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنا وَعْدَهُ.
قَالَ وَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الذِّکْرِ سِرّاً وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْجَهْرِ7774.
-------------------
7767 ( 7)- الباب 45 و فیه 3 أحادیث. 7768 ( 8)- ثواب الأعمال- 20- 1. 7769 ( 1)- ثواب الأعمال- 20- 2. 7770 ( 2)- فی المصدر- عمران بن أبی عطا و قد شطب المصنّف علی کلمة( أبی). 7771 ( 3)- لیس فی المصدر. 7772 ( 4)- التوحید- 21- 14. 7773 ( 5)- المقنع- 94. 7774 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الشَّهَادَتَیْنِ‌

9149- 1-7776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 216
قَالَ: مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ‌7777 حَسَنَةٍ.
9150- 2-7778 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنْ بِشْرٍ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ‌7779 أَلْفِ حَسَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7780.
9151- 3-7781 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ‌7782 بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ نَادَی یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَنْ لَقِیَنِی مِنْکُمْ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا7783- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدِی وَ رَسُولِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِی‌7784.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 217
---------------------
7775 ( 7)- الباب 46 و فیه 3 أحادیث. 7776 ( 8)- الکافی 2- 518- 1. 7777 ( 1)- فی المصدر زیادة- الف. 7778 ( 2)- ثواب الأعمال- 24- 1. 7779 ( 3)- فی المصدر- الفا. 7780 ( 4)- المحاسن- 33- 25. 7781 ( 5)- ثواب الأعمال- 25- 2. 7782 ( 6)- فی المصدر- الحسین. 7783 ( 7)- و فی نسخة- اللّه( هامش المخطوط)،. 7784 ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 36 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 8 من الباب 73 من أبواب الدفن.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌

9152- 1-7786 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی اللَّهِ مَا یَلْقَی مِنْ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ الْحُزْنِ فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ- قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَقَالَهَا فَذَهَبَ عَنْهُ الْوَسْوَسَةُ وَ الْحُزْنُ.
9153- 2-7787 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَمْزَةَ7788 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا7789 ع یَقُولُ مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا عَنْهُ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ‌7790 نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْخَنْقُ.
9154- 3-7791 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ حَدِیثَ النَّفْسِ فَقَالَ أَکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 218
9155- 4-7792 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لَمَّا ذَهَبُوا یَنْهَضُونَ بِالْعَرْشِ لَمْ یَسْتَقِلُّوهُ‌7793 فَأَلْهَمَهُمُ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَنَهَضُوا بِهِ.
9156- 5-7794 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَقَدْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْفِیَهُ.
9157- 6-7795 وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَائِکَةِ اسْتَسْلَمَ عَبْدِی اقْضُوا حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الدُّعَاءِ7796.
9158- 7-7797 وَ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَفْصٍ السَّدُوسِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِیرِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَ لَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمَعَاصِی إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یُقَوِّینَا عَلَی أَدَاءِ الطَّاعَةِ وَ الْفَرَائِضِ إِلَّا اللَّهُ.
9159- 8-7798 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ عَلَیْهِ الْفَقْرُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یَنْفِی عَنْهُ الْفَقْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 219
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7799 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7800.
---------------------
7785 ( 1)- الباب 47 و فیه 8 أحادیث. 7786 ( 2)- أمالی الصدوق- 436- 5. 7787 ( 3)- ثواب الأعمال- 194- 1. 7788 ( 4)- فی المصدر- احمر و فی بعض النسخ- سالم. 7789 ( 5)- فی المصدر- ابی عبد اللّه( علیه السلام) و قد شطب علیها المصنّف. 7790 ( 6)- فی المصدر- سبعین. 7791 ( 7)- المحاسن- 41- 52. 7792 ( 1)- المحاسن- 41- 53. 7793 ( 2)- یستقلوه- أقل الشی‌ء و استقله- حمله و رفعه( لسان العرب 11- 565). 7794 ( 3)- المحاسن- 42- 53. 7795 ( 4)- المحاسن- 42- 53. 7796 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الدعاء. 7797 ( 6)- المحاسن- 42- 54. 7798 ( 7)- المحاسن- 42- 56، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 7799 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیث 7 من الباب 22، و فی الحدیث 9 من الباب 31 من هذه الأبواب. 7800 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 20 و 22 من الباب الآتی.

48- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ کُلَّ یَوْمٍ‌

9160- 1-7802 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ.
9161- 2-7803 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ کُنَّ لَهُ حِرْزاً فِی یَوْمِهِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ السُّلْطَانِ وَ لَمْ تُحِطْ بِهِ کَبِیرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ‌7804.
9162- 3-7805 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ زَادَ کَمَنْ کَانَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِی یَوْمِهِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 220
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ‌7806.
9163- 4-7807 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِیَّةً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِیمَاناً وَ صِدْقاً- أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ وَ لَمْ یَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7808 مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً7809.
وَ کَذَا الْبَرْقِیُ.
9164- 5-7810 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً صَرَفَ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الْحَدِیثَ.
9165- 6-7811 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ رَزِینٍ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 221
الْمُقَرَّبِینَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِکَ الْمُصْطَفَیْنَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِمَامِی وَ وَلِیِّی وَ أَنَّ آبَاءَهُ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلِیّاً- وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَیْهِ أَئِمَّتِی وَ أَوْلِیَائِی عَلَی ذَلِکَ أَحْیَا وَ عَلَیْهِ أَمُوتُ وَ عَلَیْهِ أُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَبْرَأُ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- فَإِنْ مَاتَ فِی لَیْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
9166- 7-7812 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْهَمُّ.
9167- 8-7813 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ‌7814 عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یُمْسِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ‌7815- لَمْ یَفُتْهُ خَیْرٌ یَکُونُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ وَ صُرِفَ عَنْهُ جَمِیعُ شَرِّهَا وَ مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ حِینَ یُصْبِحُ لَمْ یَفُتْهُ خَیْرٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ صُرِفَ عَنْهُ جَمِیعُ شَرِّهِ.
9168- 9-7816 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 222
عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَدْنَاهَا الْفَقْرُ.
9169- 10-7817 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُولُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- إِلَّا قَالَتِ النَّارُ یَا رَبَّاهْ أَعِذْهُ مِنِّی.
9170- 11-7818 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْخَرَّاطِ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ‌7819 الْحَقُّ الْمُبِینُ- اسْتَقْبَلَ الْغِنَی وَ اسْتَدْبَرَ الْفَقْرَ وَ قَرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ‌7820 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7821 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7822.
9171- 12-7823 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 223
9172- 13-7824 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی کُلِّ نِعْمَةٍ کَانَتْ أَوْ هِیَ کَائِنَةٌ- فَقَدْ أَدَّی شُکْرَ مَا مَضَی وَ شُکْرَ مَا بَقِیَ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌7825.
9173- 14-7826 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ زَادَ.
9174- 15-7827 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ- أَعَاذَهُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ مِنَ الْفَقْرِ وَ آنَسَ وَحْشَةَ قَبْرِهِ وَ اسْتَجْلَبَ الْغِنَی وَ اسْتَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
9175- 16-7828 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ نَسَمَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 224
9176- 17-7829 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ مِمَّنْ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً قَالَ نَعَمْ.
9177- 18-7830 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عِنْدَ الْمَسَاءِ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ نَسَمَةٍ.
9178- 19-7831 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَبْرَةَ7832 بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ کَثِیراً طَیِّباً عَلَی کُلِّ حَالٍ- یَقُولُهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ مَرَّةً شُکْراً.
9179- 20-7833 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمُخَالِدِ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی الْمُنْذِرِ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قُلْتُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ عَلِّمْنِی أَفْضَلَ الْکَلَامِ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- مِائَةَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَأَنْتَ یَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ أَکْثِرْ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 225
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‌7834- وَ لَا تَنْسَیَنَّ الِاسْتِغْفَارَ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّهَا مِمْحَاةٌ لِلْخَطَایَا بِإِذْنِ اللَّهِ.
9180- 21-7835 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ کُلَّ یَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ مُدَّةَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ رُزِقَ کَنْزاً مِنْ عِلْمٍ أَوْ کَنْزاً مِنْ مَالٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ جَمِیعِ ظُلْمِی وَ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.
9181- 22-7836 قَالَ وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلْیَقُلْ عَلَیْهَا فِی کُلِّ صَبَاحٍ أَرْبَعِینَ مَرَّةً مُدَّةَ أَرْبَعِینَ یَوْماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
----------------------
7801 ( 3)- الباب 48 فیه 22 حدیث. 7802 ( 4)- الکافی 2- 519- 1. 7803 ( 5)- الکافی 2- 519- 1 ذیل الحدیث 1. 7804 ( 6)- المحاسن 31- 19. 7805 ( 7)- ثواب الأعمال- 22- 1. 7806 ( 1)- التوحید- 30- 35. 7807 ( 2)- الکافی 2- 519- 1. 7808 ( 3)- المحاسن- 32- 21. 7809 ( 4)- ثواب الأعمال- 24- 1. 7810 ( 5)- الکافی 2- 521- 2. 7811 ( 6)- الکافی 2- 522- 3. 7812 ( 1)- ثواب الأعمال- 195- 1. 7813 ( 2)- ثواب الأعمال- 199- 1. 7814 ( 3)- کذا فی الأصل لکن فی المصدر- ابی إسحاق. 7815 ( 4)- الروم 30- 17 و 18. 7816 ( 5)- أمالی الصدوق- 54- 4. 7817 ( 1)- أمالی الصدوق- 88- 4. 7818 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی الأمالی. 7819 ( 3)- کتب المصنّف علی( الملک) علامة نسخة. 7820 ( 4)- ثواب الأعمال- 23- 1. 7821 ( 5)- المقنع- 95. 7822 ( 6)- المحاسن- 32- 22. 7823 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 285. 7824 ( 1)- لم نعثر علیه فی أمالی الطوسیّ. 7825 ( 2)- ثواب الأعمال- 24. 7826 ( 3)- ثواب الأعمال- 18، و التوحید- 30- 33، و الخصال- 594- 5. 7827 ( 4)- ثواب الأعمال- 22. 7828 ( 5)- ثواب الأعمال- 195. 7829 ( 1)- ثواب الأعمال- 27. 7830 ( 2)- أمالی الصدوق- 54- 3. 7831 ( 3)- أمالی الطوسیّ- 2- 210. 7832 ( 4)- فی المصدر- سرة بن یعقوب، عن أبیه. 7833 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 356. 7834 ( 1)- کتب المصنّف( العلی العظیم) عن نسخة. 7835 ( 2)- مصباح الکفعمی- 63. 7836 ( 3)- مصباح الکفعمی- 148.

49- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یُقَالُ فِی الصَّبَاحِ وَ الْمَسَاءِ

9182- 1-7838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ نُوحٌ ع یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی- اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّهُ مَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا یَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحَ عَشْراً وَ إِذَا أَمْسَی عَشْراً فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 226
9183- 2-7839 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً إِنَّمَا سُمِّیَ عَبْداً شَکُوراً لِأَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّهُ مَا أَمْسَی وَ أَصْبَحَ بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی إِلَهَنَا.
9184- 3-7840 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِبْراهِیمَ الَّذِی وَفَّی‌7841- قَالَ إِنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی أَصْبَحْتُ وَ رَبِّی مَحْمُودٌ أَصْبَحْتُ لَا أُشْرِکُ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا أَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً- فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
9185- 4-7842 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها7843- فَقَالَ ع فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَقُولَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی فَقَالَ یَا هَذَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 227
لَا شَکَّ فِی أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ:.
9186- 5-7844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ- سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَ مِنْ تَحْوِیلِ عَافِیَتِکَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِکَ وَ مِنْ دَرَکِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَرِّ مَا سَبَقَ فِی اللَّیْلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّةِ مُلْکِکَ وَ شِدَّةِ قُوَّتِکَ وَ بِعَظِیمِ سُلْطَانِکَ وَ بِقُدْرَتِکَ عَلَی خَلْقِکَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
9187- 6-7845 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَسَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- قَالَ قُلْتُ: بِیَدِهِ الْخَیْرُ قَالَ إِنَّ بِیَدِهِ الْخَیْرَ وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ: لَکَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ حِینَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَغْرُبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
9188- 7-7846 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَقُولُ بَعْدَ الصُّبْحِ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی بَابَ الْأَمْرِ الَّذِی فِیهِ الْیُسْرُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ هَیِّئْ لِی سَبِیلَهُ وَ بَصِّرْنِی مَخْرَجَهُ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ قَضَیْتَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ مَقْدُرَةً عَلَیَّ بِالشَّرِّ فَخُذْهُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَ اکْفِنِیهِ بِمَا شِئْتَ وَ مِنْ حَیْثُ شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 228
9189- 8-7847 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ مَرَّتَیْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَهَبَ‌7848 بِاللَّیْلِ بِقُدْرَتِهِ وَ جَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ وَ نَحْنُ فِی عَافِیَةٍ7849- وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ آخِرَ الْحَشْرِ- وَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنَ الصَّافَّاتِ- وَ سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ تُخْرَجُونَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ تُبْ عَلَیَّ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.
9190- 9-7850 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی‌7851 عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ سَبَّحَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ هَلَّلَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ حَمَّدَ اللَّهَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لَمْ یُکْتَبْ فِی ذَلِکَ الصَّبَاحِ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ إِذَا قَالَهَا فِی الْمَسَاءِ لَمْ یُکْتَبْ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 229
تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنَ الْغَافِلِینَ.
9191- 10-7852 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَیْتَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی دِرْعِکَ الْحَصِینَةِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ تُرِیدُ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ هَذَا مِنَ الدُّعَاءِ الْمَخْزُونِ.
9192- 11-7853 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَتْ بِی مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِیَةٍ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَمِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الشُّکْرُ بِهَا عَلَیَّ یَا رَبِّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا فَإِنَّکَ إِذَا قُلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ أَدَّیْتَ شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
9193- 12-7854 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ نُوحٌ ع یَقُولُ ذَلِکَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی فَسُمِّیَ بِذَلِکَ عَبْداً شَکُوراً.
9194- 13-7855 وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَقَ اللَّهَ نَجَا.
9195- 14-7856 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 230
وَ بِحَمْدِهِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.
9196- 15-7857 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7858.
---------------------------
7837 ( 4)- الباب 49 و فیه 15 حدیث. 7838 ( 5)- الفقیه 1- 335- 981. 7839 ( 1)- علل الشرائع- 29. 7840 ( 2)- علل الشرائع- 37. 7841 ( 3)- النجم 53- 37. 7842 ( 4)- الخصال- 452- 58. 7843 ( 5)- طه 20- 130. 7844 ( 1)- الکافی 2- 527- 16. 7845 ( 2)- الکافی 2- 527- 17. 7846 ( 3)- الکافی 2- 528- 18. 7847 ( 1)- الکافی 2- 528- 20، تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب التعقیب. 7848 ( 2)- فی المصدر- أذهب. 7849 ( 3)- فی نسخة- قبته( هامش المخطوط). 7850 ( 4)- الکافی 2- 534- 35. 7851 ( 5)- کتب المصنّف هنا اسم الجلالة( اللّه) ثم شطبه و کتب علیه علامة نسخة. 7852 ( 1)- الکافی 2- 534- 37. 7853 ( 2)- الکافی 2- 99- 28. 7854 ( 3)- الکافی 2- 99- 29. 7855 ( 4)- الکافی 2- 99- 29. 7856 ( 5)- المحاسن- 36- 33. 7857 ( 1)- المحاسن- 37- 37. 7858 ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 53 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 7 من الباب 18، و فی الباب 25 و الحدیث 3 و 5 من الباب 28، و فی الباب 34 و الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الباب 47 من أبواب الدعاء و الباب 31 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ مَعَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ وَ مَعَ الَّذِینَ یَتَذَاکَرُونَ الْعِلْمَ‌

9197- 1-7860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَادِرُوا إِلَی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ- قَالَ حَلَقُ الذِّکْرِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌7861 بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7862 بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌7863.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 231
9198- 2-7864 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَی عَیْنِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ قَوْماً یَذْکُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنْ تَکُنْ عَالِماً یَنْفَعْکَ عِلْمُکَ‌7865 وَ إِنْ تَکُنْ جَاهِلًا عَلَّمُوکَ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُظِلَّهُمْ بِرَحْمَةٍ فَتَعُمَّکَ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ قَوْماً لَا یَذْکُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ تَکُنْ عَالِماً لَا یَنْفَعْکَ عِلْمُکَ وَ إِنْ تَکُنْ جَاهِلًا یَزِیدُوکَ جَهْلًا وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَیَعُمَّکَ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌7866 أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ‌7867 إِرَادَةَ تَذَاکُرِ الْعِلْمِ فَأَوْرَدُوهُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ قَرَائِنُهُ ظَاهِرَةٌ.
9199- 3-7868 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَرَجَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ ارْتَعُوا فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الذِّکْرِ.
9200- 4-7869 قَالَ وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ الْمَلَائِکَةَ یَمُرُّونَ عَلَی حَلَقِ الذِّکْرِ فَیَقُومُونَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ یَبْکُونَ لِبُکَائِهِمْ وَ یُؤَمِّنُونَ عَلَی دُعَائِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَ آمَنْتُهُمْ مِمَّا یَخَافُونَ فَیَقُولُونَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 232
رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً کَانَ فِیهِمْ وَ إِنَّهُ لَمْ یَذْکُرْکَ فَیَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِمُجَالَسَتِهِ لَهُمْ فَإِنَّ الذَّاکِرِینَ مَنْ لَا یَشْقَی بِهِمْ جَلِیسُهُمْ.
أَقُولُ: کَثِیراً مَا یُسْتَعْمَلُ الذِّکْرُ بِمَعْنَی الْعِلْمِ فِی الْأَحَادِیثِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْعِشْرَةِ7870.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 233
-----------------------------
7859 ( 3)- الباب 50 فیه 4 أحادیث. 7860 ( 4)- الفقیه 4- 409- 5888. 7861 ( 5)- فی المصدر-( الحسین) فی الموردین. 7862 ( 6)- فی المصدر-( الحسین) فی الموردین. 7863 ( 7)- أمالی الصدوق- 297، و معانی الأخبار- 321. 7864 ( 1)- علل الشرائع- 394. 7865 ( 2)- فی المصدر زیادة- و یزیدونک علما. 7866 ( 3)- الکافی 1- 39- 1. 7867 ( 4)- کالفیض الکاشانی فی الوافی 1- 46، و العلّامة المجلسی فی بحار الأنوار 1- 199. 7868 ( 5)- عدّة الداعی- 238. 7869 ( 6)- عدّة الداعی- 241، و إرشاد القلوب- 61- 77. 7870 ( 1)- یأتی فی الباب 10 و 51، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب أحکام العشرة. ( فی هامش الأصل هنا- کتب فی ورامین).

أَبْوَابُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهَا

اشاره

7871 ( 1)- فی هامش الأصل هنا- ثم بلغ قبالا بحمد اللّه تعالی).

1- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِحُصُولِ شَیْ‌ءٍ مِنْ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ فِی أَثْنَائِهَا وَ أَنَّهُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ‌ءٌ سِوَی الْقَوَاطِعِ الْمَنْصُوصَةِ

9201- 1-7873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
9202- 2-7874 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَانَا یَقُولَانِ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الصَّوْتُ.
9203- 3-7875 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 234
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری‌7876- فَقَالَ سُکْرُ النَّوْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7877 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9204- 4-7878 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ.
9205- 5-7879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَ هُوَ یُصَلِّی فَلْیَأْخُذْ ذَکَرَهُ بِطَرَفٍ ثَوْبِهِ فَلْیَمْسَحْهُ بِفَخِذِهِ وَ إِنْ‌7880 کَانَ بَلَلًا یَعْرِفُ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَلًا فَذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.
9206- 6-7881 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع‌7882 عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 235
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یُعِدْ7883 وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ.
9207- 7-7884 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَعْلَمُ أَنَّ رِیحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا یَجِدُ رِیحَهَا وَ لَا یَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّی إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ یَقِیناً.
9208- 8-7885 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رِیحاً فِی بَطْنِهِ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی أَنْفِهِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی أَخْرَجَ الرِّیحَ مِنْ بَطْنِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّی فَلَمْ یَتَوَضَّأْ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7886 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّوَاقِضِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ7887.
9209- 9-7888 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِی بَطْنِی أَوْ أَذًی أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ فَإِنَّمَا هُوَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 236
بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَکَلَّمَ فِی الصَّلَاةِ نَاسِیاً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ بِالْکَلَامِ‌7889.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْحَدَثِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِخُرُوجِهِ وَ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ قَدْ یُتْرَکُ دَلِیلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ لِدَلِیلٍ یَعْنِی فِی التَّقْیِیدِ بِالتَّعَمُّدِ وَ جَوَّزَ اخْتِصَاصَ قَیْدِ التَّعَمُّدِ بِالْکَلَامِ بِدَلَالَةِ آخِرِ الْحَدِیثِ وَ قَدْ عَرَفْتَ التَّصْرِیحَ بِذَلِکَ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً مُتَّجِهٌ قَرِیبٌ.
9210- 10-7890 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ وَ هُوَ مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7892 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌7893.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 237
9211- 11-7894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِی بَطْنِهِ أَوْ أَذًی أَوْ عَصْراً مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَوِ الثَّانِیَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْکَ فَیَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَنْصَرِفَ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَیَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ یَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنِ الْتَفَتَ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا أَوْ وَلَّی عَنِ الْقِبْلَةِ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِی رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَکَرَ سَهْوَ النَّبِیِّ ص.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَی حُصُولِ الْحَدَثِ نِسْیَاناً وَ خَصَّهُ بِالتَّیَمُّمِ وَ یَرُدُّهُ أَنَّهُ یُوَافِقُ أَشْهَرَ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ یُعَارِضُ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ الَّتِی عَمِلَ بِهَا عُلَمَاءُ الْإِمَامِیَّةِ وَ یُخَالِفُ الِاحْتِیَاطَ فَتَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ‌ءٌ7895 وَ فِیهَا وَ فِی أَحَادِیثِ الْحَصْرِ الَّتِی هُنَا7896 مَعَ مَا یَأْتِی دَلَالَةٌ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌7897.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 238
-------------------------------
7872 ( 2)- الباب 1 فیه 11 حدیث. 7873 ( 3)- الکافی 3- 371- 16. 7874 ( 4)- الکافی 3- 364- 4، و التهذیب 2- 331- 1362، و الاستبصار 1- 400- 1030. 7875 ( 5)- الکافی 3- 371- 15، أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 7876 ( 1)- النساء 4- 43. 7877 ( 2)- التهذیب 3- 258- 722. 7878 ( 3)- التهذیب 2- 152- 597، أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. 7879 ( 4)- التهذیب 2- 353- 1465. 7880 ( 5)- فی المصدر- فان. 7881 ( 6)- التهذیب 2- 354- 1467، الاستبصار 1- 401- 1531، و التهذیب 1- 205- 596، و فیه سلمان بدل سلیمان. 7882 ( 7)- کتب المصنّف علی ما بین الشریطین-" فی موضع من التهذیب" و کتب فی الهامش" فی موضع آخر منه- قال سالت ابا الحسن( علیه السلام)". 7883 ( 1)- فی التهذیب- فلا یعید( هامش المخطوط). 7884 ( 2)- قرب الإسناد- 29 و مسائل علیّ بن جعفر- 184- 358. 7885 ( 3)- قرب الإسناد- 29. 7886 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 184- 359. 7887 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 و 9 من الباب 1، و فی الحدیث 6 و 8 من الباب 2 من أبواب النواقض. 7888 ( 6)- الفقیه 1- 367- 1060. 7889 ( 1)- التهذیب 2- 332- 1370. 7890 ( 2)- الفقیه 1- 106- 215، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب التیمم. 7891 ( 3)- یأتی وجهه فی الحدیث الآتی. 7892 ( 4)- الاستبصار 1- 167- 580. 7893 ( 5)- التهذیب 1- 204- 594. 7894 ( 1)- التهذیب 2- 355- 1468، أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل. 7895 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من أبواب مکان المصلی. 7896 ( 3)- أحادیث الحصر وردت فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب، و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 3 و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء، و تقدم ما ینافی الحکم الأول، و فی الباب 13 من أبواب التشهد، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التسلیم. 7897 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی البابین 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الباب 11 من أبواب مکان المصلی، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من أبواب الخلل، و فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات و فی البابین 41 و 72 من أبواب الجماعة.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْقَیْ‌ءِ وَ لَا الْأَزِّ7899 وَ لَا الْجُشَاءِ وَ لَا خُرُوجِ الدَّمِ إِلَّا أَنْ یَزِیدَ عَلَی مَا یُعْفَی عَنْهُ وَ تَسْتَلْزِمَ إِزَالَتُهُ الْمُنَافِیَ‌

9212- 1-7900 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ صَلَّی بَعْضَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْیَغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَفِتَ وَ لْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ حَتَّی یَلْتَفِتَ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ وَ الْقَیْ‌ءُ مِثْلُ ذَلِکَ.
9213- 2-7901 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع رَأَی رَجُلًا رَعَفَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ وَ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ دَماً فَأَشَارَ إِلَیْهِ بِیَدِهِ افْرُکْهُ بِیَدِکَ وَ صَلِّ.
9214- 3-7902 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا یُرِیدُ أَنْ یَسْتَنْشِفَهُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
9215- 4-7903 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ‌ءُ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 239
الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
9216- 5-7904 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7905 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.
9217- 6-7906 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَی مَاءٍ عِنْدَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا أَوْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
9218- 7-7907 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 240
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7908 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7909.
9219- 8-7910 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ)7911 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ وَ لَا الْقَیْ‌ءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًی‌7912 فَلْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْیُقَدِّمْهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَاماً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌7913.
9220- 9-7914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ أَوِ الْقَیْ‌ءُ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْتَقِلُ‌7915 فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 241
9221- 10-7916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ یَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7917 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7918.
9222- 11-7919 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرُّعَافِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَعَفَ فِی صَلَاتِهِ وَ کَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ یُشِیرُ إِلَیْهِ بِمَاءٍ فَتَنَاوَلَهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ فَغَسَلَهُ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یَقْطَعْهَا.
9223- 12-7920 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی جَمَاعَةٍ مِنَ الْقَوْمِ یُصَلِّی‌7921 الْمَکْتُوبَةَ فَیَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلْیَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْیَعُدْ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ‌7922.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 242
9224- 13-7923 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی أَنْفِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلًا لَیْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِیَدِکَ.
9225- 14-7924 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِی الْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِ‌7925 مَا اسْتَطَعْتُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ‌7926 وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِمَا7927.
9226- 15-7928 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی أَوْ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌7929.
9227- 16-7930 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 243
الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ ذَلِکَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا افْتَقَرَتْ إِزَالَةُ الدَّمِ إِلَی الْکَلَامِ أَوِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِمَا مَرَّ7931 قَالَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
9228- 17-7932 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنَّهُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
9229- 18-7933 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْکُصَ عَلَی عَقِبَیْهِ حَتَّی یَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَیَغْسِلَ الدَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ یَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ.
9230- 19-7934 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَیْ‌ءُ وَ لَا الْأَزُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی النَّوَاقِضِ‌7935 وَ غَیْرِهَا7936.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 244
------------------------------
7898 ( 1)- الباب 2 فیه 19 حدیثا. 7899 ( 2)- الأزّ التهیج و الغلیان الحاصل فی البطن.( مجمع البحرین 4- 6). 7900 ( 3)- الفقیه 1- 366- 1056. 7901 ( 4)- الفقیه 1- 366- 1054. 7902 ( 5)- الفقیه 1- 366- 1053. 7903 ( 6)- الکافی 3- 365- 9، و التهذیب 2- 323- 1323 و 318- 1302، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 7904 ( 1)- الکافی 3- 364- 5، أورده فی الحدیث 2 الباب 24 من أبواب النجاسات. 7905 ( 2)- التهذیب 2- 324- 1327. 7906 ( 3)- الکافی 3- 364- 2، و التهذیب 2- 200- 783، و الاستبصار 1- 404- 1541. 7907 ( 4)- الکافی 4- 108- 6، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 7908 ( 1)- التهذیب 4- 264- 794. 7909 ( 2)- مستطرفات السرائر- 102- 37. 7910 ( 3)- التهذیب 2- 325- 1331، و الاستبصار 1- 404- 1540. 7911 ( 4)- فی الاستبصار- عن مسلم عن ابی حفص و قد کتب المصنّف( عن سلمة ابی حفص) ثم اضاف( عن) بعد سلمة. 7912 ( 5)- فی نسخة- أزا- هامش المخطوط- 7913 ( 6)- الکافی 3- 366- 11. 7914 ( 7)- التهذیب 2- 318- 1302، و الاستبصار 1- 403- 1536. 7915 ( 8)- فی نسخة- ینفتل( هامش المخطوط) و هو موافق للمصدر. 7916 ( 1)- التهذیب 2- 323- 1322، أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، و تقدم صدره فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب مکان المصلی و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7917 ( 2)- الکافی 3- 365- 10. 7918 ( 3)- التهذیب 2- 323- 1371. 7919 ( 4)- التهذیب 2- 327- 1344. 7920 ( 5)- التهذیب 2- 328- 1345، و الاستبصار 1- 403- 1537. 7921 ( 6)- فی المصدر زیادة- بهم. 7922 ( 7)- قرب الإسناد- 60. 7923 ( 1)- التهذیب 2- 327- 1343، و الاستبصار 1- 403- 1539. 7924 ( 2)- التهذیب 2- 328- 1347، أورد نحوه فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. 7925 ( 3)- کذا فی الأصل، و کتب فوقه( بهن) عن نسخة. 7926 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. 7927 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب. 7928 ( 6)- التهذیب 2- 378- 1576، و الاستبصار 1- 404- 1542، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات. 7929 ( 7)- الفقیه 1- 254- 775. 7930 ( 8)- قرب الإسناد- 88. 7931 ( 1)- مر فی أحادیث هذا الباب. 7932 ( 2)- قرب الإسناد- 88، أورده فی الحدیث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 7933 ( 3)- قرب الإسناد- 96. 7934 ( 4)- قرب الإسناد- 54. 7935 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 7936 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 4 من الباب 1، و الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب التسلیم، و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 40، و فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة.

3- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ دُونَ الِالْتِفَاتِ یَمِیناً وَ شِمَالًا

9231- 1-7938 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضْ أَصَابِعَهُ.
9232- 2-7939 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
9233- 3-7941 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الِالْتِفَاتُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ بِکُلِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 245
9234- 4-7942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِیهِ أَوْ یَمَسَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِی مُؤَخَّرِهِ فَلَا یَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7943 وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَنْظُرُ فِیهِ أَنْ یُفَتِّشَهُ‌7944.
9235- 5-7945 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِالْتِفَاتِ فِی الصَّلَاةِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفْعَلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی مَا وَرَاءَهُ بَلِ الْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا.
9236- 6-7946 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
9237- 7-7947 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 246
الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ یَنْبَغِی لِمَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ أَنْ یَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّکْبِیرِ.
9238- 8-7948 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ قَطَعَ ذَلِکَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْفَرِیضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَی خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَیُعِیدُ مَا صَلَّی وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌7949 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ عَرَفْتَ تَفْصِیلَ الْحُکْمِ‌7950 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ7951 وَ فِی أَحَادِیثِ نِسْیَانِ التَّسْلِیمِ‌7952 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7953.
----------------------
7937 ( 1)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 7938 ( 2)- الکافی 3- 366- 12، و التهذیب 2- 199- 781، و الاستبصار 1- 405- 1544، أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7939 ( 3)- الکافی 3- 365- 10، أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب التسلیم، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب مکان المصلی، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 7940 ( 4)- التهذیب 2- 323- 1322. 7941 ( 5)- التهذیب 2- 199- 780، و الاستبصار 1- 405- 1543. 7942 ( 1)- التهذیب 2- 333- 1374. 7943 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 186- 367. 7944 ( 3)- قرب الإسناد- 89. 7945 ( 4)- التهذیب 2- 200- 784، و الاستبصار 1- 405- 1546. 7946 ( 5)- الفقیه 1- 366- 1057، أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7947 ( 6)- الخصال- 622، و یأتی السند فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 7948 ( 1)- مستطرفات السرائر- 53- 2. 7949 ( 2)- قرب الإسناد- 96. 7950 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب. 7951 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب القبلة. 7952 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب التسلیم. 7953 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و یأتی فی الباب 3 و 6 من أبواب الخلل.

4- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَیْ‌ءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّی‌

9239- 1-7955 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 247
یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَیْ‌ءٌ کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ‌ءٍ فَإِنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌7956.
----------------------
7954 ( 7)- الباب 4 و فیه حدیث واحد. 7955 ( 8)- التهذیب 2- 323- 1319، أورده فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب مکان المصلی. 7956 ( 1)- تقدم فی الباب 11 من أبواب مکان المصلی.

5- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْبُکَاءِ فِیهَا لِذِکْرِ الْمَیِّتِ لَا لِذِکْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌

9240- 1-7958 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَبَاکَی فِی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّی یَبْکِیَ فَقَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ وَ اللَّهِ وَ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاذْکُرْنِی عِنْدَهُ.
9241- 2-7959 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْبُکَاءَ عَلَی الْمَیِّتِ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ الْبُکَاءَ لِذِکْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فِی الصَّلَاةِ.
9242- 3-7960 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ إِلَّا الْبُکَاءُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهُ تُطْفِئُ بِحَاراً مِنَ النِّیرَانِ وَ لَوْ أَنَّ بَاکِیاً بَکَی فِی أُمَّةٍ لَرُحِمُوا وَ کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
9243- 4-7961 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 248
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُکَاءِ فِی الصَّلَاةِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنْ بَکَی لِذِکْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِکَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ مَیِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
9244- 5-7962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ7963 بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَبَاکَی الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ7964 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7965 ثُمَّ قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ لَا لِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْیَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ‌7966 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی الدُّعَاءِ7967 وَ فِی أَحَادِیثِ جَوَازِ تَکْرَارِ الْآیَةِ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ7968 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌7969.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 249
-------------------------
7957 ( 2)- الباب 5 و فیه 5 أحادیث. 7958 ( 3)- الفقیه 1- 317- 940. 7959 ( 4)- الفقیه 1- 317- 941. 7960 ( 5)- الفقیه 1- 318- 942، أورده مسندا عن الخصال فی الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء و عن الثواب فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس. 7961 ( 6)- التهذیب 2- 317- 1295، و الاستبصار 1- 408- 1558. 7962 ( 1)- الکافی 3- 301- 2. 7963 ( 2)- فی الاستبصار- سعد- هامش المخطوط- 7964 ( 3)- التهذیب 2- 287- 1148. 7965 ( 4)- الاستبصار 1- 407- 1557. 7966 ( 5)- سبق فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7967 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 29 من أبواب الدعاء. 7968 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة فی الصلاة. 7969 ( 8)- یأتی فی الباب 15 من أبواب جهاد النفس.

6- بَابُ کَرَاهَةِ تَغْمِیضِ الْعَیْنَیْنِ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا فِی الرُّکُوعِ وَ کَرَاهَةِ نَفْخِ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَ الْإِقْعَاءِ وَ حُکْمِ الِاسْتِنَادِ إِلَی حَائِطٍ وَ نَحْوِهِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ وَ الِانْحِطَاطِ لِتَنَاوُل

9245- 1-7971 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَیْنَیْهِ فِی الصَّلَاةِ.
9246- 2-7972 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُغَمِّضَ عَیْنَیْهِ فِی الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7973 أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّهْیَ فِی الْأَوَّلِ یُرَادُ بِهِ الْکَرَاهَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الرُّکُوعِ فِی مَحَلِّهِ‌7974 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ7975 وَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ‌7976 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 250
------------------------
7970 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 7971 ( 2)- التهذیب 2- 314- 1280. 7972 ( 3)- قرب الإسناد- 92. 7973 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 184- 357. 7974 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 7975 ( 6)- تقدم فی الباب 6 و 7 من أبواب السجود. 7976 ( 7)- تقدم فی الباب 10 و 12 من أبواب القیام.

7- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالضَّحِکِ مَعَ الْقَهْقَهَةِ لَا بِمُجَرَّدِ التَّبَسُّمِ‌

9247- 1-7978 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7979.
9248- 2-7980 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِکِ هَلْ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِیَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7981 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7982.
9249- 3-7983 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاةِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 251
9250- 4-7984 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ7985.
----------------------------
7977 ( 1)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 7978 ( 2)- الکافی 3- 364- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. 7979 ( 3)- التهذیب 2- 324- 1324. 7980 ( 4)- الکافی 3- 364- 1. 7981 ( 5)- الکافی 3- 364- 1 ذیل الحدیث 1. 7982 ( 6)- التهذیب 2- 324- 1325. 7983 ( 7)- التهذیب 1- 12- 24، و الاستبصار 1- 86- 274، أورده فی الحدیث 10 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. 7984 ( 1)- الفقیه 1- 367- 1062، أورده فی الحدیث 13 من الباب 6 من أبواب النواقض،. 7985 ( 2)- و تقدم ما یدل علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب النواقض، و فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

8- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَیْنِ وَ الرِّیحِ وَ الْغَمْزِ وَ الْخُفِّ الضَّیِّقِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْجَمِیعِ‌

9251- 1-7987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْغَمْزُ فِی بَطْنِهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْهِ أَ یُصَلِّی عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ لَا یُصَلِّی فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ یَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَصْبِرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌7988 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7989.
9252- 2-7990 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِی ثَوْبِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌7991.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 252
9253- 3-7992 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَیْئاً مِنَ الْأَخْبَثَیْنِ.
9254- 4-7993 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الصَّلَاةُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ السَّکْرَانُ وَ الزِّبِّینُ وَ هُوَ الَّذِی یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا7994.
9255- 5-7995 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِبٍ وَ لَا لِحَازِقٍ فَالْحَاقِنُ الَّذِی بِهِ الْبَوْلُ وَ الْحَاقِبُ الَّذِی بِهِ الْغَائِطُ وَ الْحَازِقُ الَّذِی قَدْ ضَغَطَهُ الْخُفُّ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌7996.
9256- 6-7997 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 253
أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یُقْبَلُ‌7998 لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی سَیِّدِهِ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ الزِّنِّینُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّینُ قَالَ الرَّجُلُ یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّکْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِیَةُ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7999 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8000.
9257- 7-8001 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ زَنَاءٌ أَیْ حَاقِنٌ.
9258- 8-8002 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُصَلِّی أَحَدُکُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْدَیْنِ‌8003 یَعْنِی الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 254
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُ الْعَقْدَیْنِ‌8004.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا8005 وَ فِی النَّوَاقِضِ‌8006.
---------------------
7986 ( 3)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 7987 ( 4)- الکافی 3- 364- 3. 7988 ( 5)- الفقیه 1- 367- 1061. 7989 ( 6)- التهذیب 2- 324- 1326. 7990 ( 7)- التهذیب 2- 333- 1372. 7991 ( 8)- المحاسن- 83- 15. 7992 ( 1)- التهذیب 2- 326- 1333. 7993 ( 2)- الفقیه 4- 358- 5762. 7994 ( 3)- الفقیه 1- 59- 131. 7995 ( 4)- أمالی الصدوق- 337. 7996 ( 5)- معانی الأخبار- 237. 7997 ( 6)- معانی الأخبار- 404. 7998 ( 1)- فی نسخة زیادة- اللّه( هامش المخطوط). 7999 ( 2)- الخصال- 407- 3. 8000 ( 3)- المحاسن- 12- 36. 8001 ( 4)- المجازات النبویّة- 124- 91. 8002 ( 5)- المحاسن- 82- 14. 8003 ( 6)- فی نسخة- العصرین، و فی أخری- القیدین. 8004 ( 1)- معانی الأخبار- 164. 8005 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 1، و فی الحدیث 19 من الباب 2 و ما ینافیه فی الحدیث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8006 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء.

9- بَابُ جَوَازِ إِیمَاءِ الْمُصَلِّی وَ تَنَحْنُحِهِ وَ إِشَارَتِهِ وَ رَفْعِ صَوْتِهِ بِالتَّسْبِیحِ لِتَنْبِیهِ الْغَافِلِ وَ صَفْقِهِ بِیَدِهِ لِلْحَاجَةِ وَ ضَرْبِ الْحَائِطِ لِإِیقَاظِ النَّائِمِ وَ حُکْمِ التَّلْبِیَةِ

9259- 1-8008 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ تُصَفِّقُ.
9260- 2-8009 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ‌8010 وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِیَ تُصَلِّی فَتُصَفِّقُ بِیَدَیْهَا.8011 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص254
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 255
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8012 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8013.
9261- 3-8014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُومِئُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَوْمَأَ النَّبِیُّ ص- فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ‌8015 کَانَ مَعَهُ قَالَ حَنَانٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ‌8016 إِلَّا مَسْجِدَ بَنِی عَبْدِ الْأَشْهَلِ.
9262- 4-8017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْمَعُ صَوْتاً بِالْبَابِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیَتَنَحْنَحُ لِتَسْمَعَ جَارِیَتُهُ أَوْ أَهْلُهُ لِتَأْتِیَهُ فَیُشِیرَ إِلَیْهَا بِیَدِهِ لِیُعْلِمَهَا مَنْ بِالْبَابِ لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَکُونَانِ فِی الصَّلَاةِ فَیُرِیدَانِ شَیْئاً أَ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقُولَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ یُومِئَانِ إِلَی مَا یُرِیدَانِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ شَیْئاً ضَرَبَتْ عَلَی فَخِذِهَا وَ هِیَ فِی الصَّلَاةِ.
9263- 5-8018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ نَاجِیَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا السِّمْسِمَ فَأَقُومُ فَأُصَلِّی وَ أَعْلَمُ أَنَّ الْغُلَامَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 256
نَائِمٌ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَةِ رَبِّکَ تَطْلُبُ رِزْقَکَ لَا بَأْسَ.
9264- 6-8019 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَی الْبَابِ فَیُسَبِّحُ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ یُسْمِعُ جَارِیَتَهُ فَتَأْتِیهِ فَیُرِیهَا بِیَدِهِ أَنَّ عَلَی الْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ لَا یُقْطَعُ بِذَلِکَ صَلَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌8020 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌8021.
9265- 7-8022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْیُسَبِّحْ فَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْیَقُلْ لَبَّیْکِ.
9266- 8-8023 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ نَاجِیَةُ أَبُو حَبِیبٍ‌8024 فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 257
فِدَاکَ إِنَّ لِی رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَی أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8025 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ8026.
9267- 9-8027 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ رَاقِدٌ فَیُرِیدُ أَنْ یُوقِظَهُ فَیُسَبِّحُ‌8028 وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ لَا یُرِیدُ إِلَّا لِیَسْتَیْقِظَ الرَّجُلُ هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‌8029.
9268- 10-8030 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا أَیْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّیْلِ وَ تَوَضَّئَا8031 وَ صَلَّیَا کُتِبَا مِنَ الذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِرَاتِ‌8032.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 258
--------------------------
8007 ( 4)- الباب 9 فیه 10 أحادیث. 8008 ( 5)- الفقیه 1- 370- 1074. 8009 ( 6)- الفقیه 1- 370- 1075، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8010 ( 7)- فی هامش الأصل-( و یسبح) لیس فی التهذیب. 8011 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8012 ( 1)- الکافی 3- 365- 7. 8013 ( 2)- التهذیب 2- 324- 1328. 8014 ( 3)- الفقیه 1- 370- 1076. 8015 ( 4)- المحجن- عصا فی رأسها اعوجاج کالصولجان، آخذا من الحجن بالتحریک و هو الاعوجاج.( مجمع البحرین- حجن- 6- 231). 8016 ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قوله- و لا أعلمه ... الخ یدلّ علی شکه فی تعیین المسجد و کذا أمثال هذه العبارة و لیس العلم هنا بمعنی الظنّ کما یظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده). 8017 ( 6)- الفقیه 1- 370- 1077. 8018 ( 7)- الفقیه 1- 371- 1080. 8019 ( 1)- التهذیب 2- 331- 1363. 8020 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 182- 352. 8021 ( 3)- قرب الإسناد- 92. 8022 ( 4)- التهذیب 2- 350- 1452. 8023 ( 5)- الکافی 3- 301- 8. 8024 ( 6)- فی هامش المخطوط عن نسخة- ناجیة بن حبیب و اخری عائذ بن حبیب. 8025 ( 1)- التهذیب 2- 325- 1329. 8026 ( 2)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب. 8027 ( 3)- قرب الإسناد- 92. 8028 ( 4)- فی المصدر- فیصیح. 8029 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 182- 351. 8030 ( 6)- مجمع البیان 4- 358. 8031 ( 7)- فی المصدر- فتوضئا، یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 40 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف. 8032 ( 8)- جاء فی هامش الأصل بخط المصنّف- کتب فی قاسم‌آباد.

10- بَابُ جَوَازِ رَمْیِ الْمُصَلِّی إِنْسَاناً أَوْ کَلْباً أَوْ نَحْوَهُمَا وَ تَرْدِیدِ الدُّعَاءِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ تَذَکُّرِهِ وَ تَذَکُّرِ الْقِرَاءَةِ وَ الْإِنْصَاتِ الْیَسِیرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

9269- 1-8034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِیلٍ أَخِی عَلِیِّ بْنِ بَجِیلٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِیلٍ مِثْلَهُ‌8035.
9270- 2-8036 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَرْمِی الْکَلْبَ وَ غَیْرَهُ بِالْحَجَرِ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
9271- 3-8037 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَسْمَعُ الْکَلَامَ أَوْ غَیْرَهُ فَیُنْصِتُ لِیَسْمَعَهُ مَا عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ هُوَ نَقْصٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
9272- 4-8038 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُرَدِّدَهُ حَتَّی یَتَذَکَّرَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 259
وَ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُرَدِّدَ وَ یُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّی یَتَذَکَّرَ وَ لَیْسَ فِی الْقُنُوتِ سَهْوٌ وَ لَا فِی التَّشَهُّدِ.
9273- 5-8039 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی قِرَاءَتِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌8040 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقِرَاءَةِ8041.
----------------------
8033 ( 1)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 8034 ( 2)- التهذیب 2- 327- 1342. 8035 ( 3)- الفقیه 1- 371- 1078. 8036 ( 4)- قرب الإسناد- 94، و مسائل علیّ بن جعفر- 243- 573. 8037 ( 5)- قرب الإسناد- 93، و مسائل علیّ بن جعفر- 167- 274. 8038 ( 6)- قرب الإسناد- 94، و مسائل علیّ بن جعفر- 163- 258. 8039 ( 1)- قرب الإسناد- 94. 8040 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 163- 259. 8041 ( 3)- تقدم فی الباب 68 من أبواب القراءة.

11- بَابُ کَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ وَ التَّمَطِّی الِاخْتِیَارِیَّیْنِ خَاصَّةً فِی الصَّلَاةِ

9274- 1-8043 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
9275- 2-8044 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَعَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَتَثَاءَبُ وَ لَا تَتَمَطَّی الْحَدِیثَ.
9276- 3-8045 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 260
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَثَاءَبُ وَ یَتَمَطَّی فِی الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَا یَمْلِکُهُ.
9277- 4-8046 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَثَاءَبُ فِی الصَّلَاةِ وَ یَتَمَطَّی قَالَ هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَنْ یَمْلِکَهُ.
----------------------
8042 ( 4)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 8043 ( 5)- الکافی 2- 654- 5، أورده فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب أحکام العشرة. 8044 ( 6)- الکافی 3- 299- 1، أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 8045 ( 7)- الکافی 3- 301- 7. 8046 ( 1)- التهذیب 2- 324- 1428، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ کَرَاهَةِ الْعَبَثِ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ تَسْوِیَةِ الْحَصَی فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ

9278- 1-8048 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ قَالَ هَکَذَا صَلِّ وَ لَا تَلْتَفِتْ وَ لَا تَعْبَثْ بِیَدَیْکَ وَ أَصَابِعِکَ الْحَدِیثَ.
9279- 2-8049 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
9280- 3-8050 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 261
9281- 4-8051 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌8052.
9282- 5-8053 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا کَرِهَ لَکُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8054 وَ فِی الْأَمَالِی‌8055 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ8056 مِثْلَهُ.
9283- 6-8057 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا یَعْبَثِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ بِلِحْیَتِهِ وَ لَا بِمَا یَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ بَادِرُوا بِعَمَلِ الْخَیْرِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا عَنْهُ بِغَیْرِهِ لِیَکُنْ (کُلُّ کَلَامِکَ)8058 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 262
ذِکْرَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ لِیَخْشَعِ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشَعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا تَعْبَثُ بِشَیْ‌ءٍ.
9284- 7-8059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْیَتِکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَی وَ أَنْتَ تُصَلِّی إِلَّا أَنْ تُسَوِّیَ حَیْثُ تَسْجُدُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَسْوِیَةِ الْحَصَی مَوْضِعَ السُّجُودِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ8060.
9285- 8-8061 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تَعْبَثْ فِیهَا بِیَدِکَ وَ لَا بِرَأْسِکَ وَ لَا بِلِحْیَتِکَ.
9286- 9-8062 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ عَبَثُ الرَّجُلِ بِلِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8063 عَلَی تَغْلِیظِ الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْفِعْلِ الْکَثِیرِ.
9287- 10-8064 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 263
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8065.
-------------------------------
8047 ( 2)- الباب 12 فیه 10 أحادیث. 8048 ( 3)- الفقیه 1- 303- 916، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 8049 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث فی الفقیه. 8050 ( 5)- الفقیه 4- 357- 5762، أورد قطعة منه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 8051 ( 1)- الفقیه 1- 188- 575 و 2- 71- 1761، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن، و قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة. 8052 ( 2)- أمالی الصدوق- 60- 3. 8053 ( 3)- الفقیه 3- 556- 4914، أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 8054 ( 4)- الکافی 3- 300- 2. 8055 ( 5)- أمالی الصدوق- 248- 3. 8056 ( 6)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ز). 8057 ( 7)- الخصال- 620 و 628. 8058 ( 8)- فی المصدر- جل کلامکم. 8059 ( 1)- الکافی 3- 301- 9. 8060 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 و 4 من الباب 18 من أبواب السجود. 8061 ( 3)- الکافی 3- 299- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 8062 ( 4)- التهذیب 2- 378- 1575. 8063 ( 5)- منهم الفیض الکاشانی فی الوافی 2- 135. 8064 ( 6)- المحاسن- 10- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة. 8065 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 63 من أبواب الدفن و فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة، و تقدم ما یدلّ علی جواز تسویة الحصی فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب ما یسجد علیه، و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 18 من أبواب السجود.

13- بَابُ جَوَازِ الدُّعَاءِ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ سُؤَالِ الْمُبَاحِ دُونَ الْمُحَرَّمِ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ فِی أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ بِدُعَاءٍ فِیهِ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ تَسْمِیَةِ الْحَاجَةِ وَ الْمَدْعُوِّ لَهُ و

9288- 1-8067 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ یُنَاجِی بِهِ رَبَّهُ قَالَ نَعَمْ.
9289- 2-8068 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ ص- فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 264
9290- 3-8069 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا کَلَّمْتَ اللَّهَ بِهِ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8070 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْقِرَاءَةِ8071 وَ فِی الْقُنُوتِ‌8072 وَ فِی السُّجُودِ وَ غَیْرِهَا8073.
-----------------------
8066 ( 2)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 8067 ( 3)- التهذیب 2- 326- 1337. 8068 ( 4)- الکافی 3- 337- 6 و التهذیب 2- 316- 1293، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب الرکوع، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التسلیم. 8069 ( 1)- الکافی 3- 302- 5. 8070 ( 2)- التهذیب 2- 325- 1330. 8071 ( 3)- تقدم فی الباب 9 و 18 من أبواب القراءة. 8072 ( 4)- تقدم فی الأبواب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب القنوت. 8073 ( 5)- تقدم فی الباب 17 من أبواب السجود، و تقدم فی الباب 3 من أبواب التشهد.

14- بَابُ کَرَاهَةِ فَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ وَ نَقْضِهَا وَ الْبُزَاقِ وَ الِامْتِخَاطِ وَ التَّوَرُّکِ‌8075 فِی الصَّلَاةِ

9291- 1-8076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضْ أَصَابِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ‌8077.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 265
9292- 2-8078 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
9293- 3-8079 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ.
9294- 4-8080 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ دَارَةَ8081 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَبَسَ رِیقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ فِی صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ صِحَّةً حَتَّی الْمَمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8082.
-----------------------
8074 ( 6)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 8075 ( 7)- قال المحقق فی المعتبر- التورک أن یضع یدیه علی ورکیه و هو التخصیر.( هامش المخطوط). راجع المعتبر- 198. 8076 ( 8)- الکافی 3- 366- 12. 8077 ( 9)- سبق فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8078 ( 1)- الکافی 3- 365- 8. 8079 ( 2)- الکافی 3- 299- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8080 ( 3)- ثواب الأعمال- 49. 8081 ( 4)- فی المصدر- سهل بن دارم. 8082 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّکْفِیرِ وَ هُوَ وَضْعُ إِحْدَی الْیَدَیْنِ عَلَی الْأُخْرَی فِی الصَّلَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْفِعْلِ الْکَثِیرِ فِیهَا

9295- 1-8084 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 266
وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَضَعُ یَدَهُ فِی الصَّلَاةِ وَ حَکَی الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی فَقَالَ ذَلِکَ التَّکْفِیرُ لَا تَفْعَلْ.
9296- 2-8085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُکَفِّرْ فَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ.
9297- 3-8086 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُکَفِّرْ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ الْمَجُوسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8087.
9298- 4-8088 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِی قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فِی الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ عَمَلٌ.
9299- 5-8089 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ أَ یَضَعُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی بِکَفِّهِ أَوْ ذِرَاعِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا یَعُودُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 267
9300- 6-8090 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً أَنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإِبِلَ.
9301- 7-8091 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَجْمَعُ الْمُسْلِمُ یَدَیْهِ فِی صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْکُفْرِ یَعْنِی الْمَجُوسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8092.
----------------------
8083 ( 6)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 8084 ( 7)- التهذیب 2- 84- 310. 8085 ( 1)- الکافی 3- 299- 1، تقدم بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8086 ( 2)- الکافی 3- 336- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب القیام، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب السجود. 8087 ( 3)- التهذیب 2- 84- 309. 8088 ( 4)- قرب الإسناد- 95. 8089 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 170- 288. 8090 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب القبلة. 8091 ( 2)- الخصال- 622. 8092 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی جواز بعض الأفعال فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 و 14 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 34 و 36 من هذه الأبواب.

16- بَابُ جَوَازِ رَدِّ الْمُصَلِّی السَّلَامَ بَلْ وُجُوبِهِ وَ یَرُدُّ کَمَا قِیلَ لَهُ فَإِذَا سُلِّمَ عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا یَقُلْ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ‌

9302- 1-8094 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ فَسَکَتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَ یَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ مِثْلَ مَا قِیلَ لَهُ.
9303- 2-8095 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 268
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ8096 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ وَ هُوَ8097 فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَرُدُّ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَقُولُ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ قَائِماً یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- فَسَلَّمَ عَلَیْهِ عَمَّارٌ فَرَدَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص هَکَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8098.
9304- 3-8099 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ الرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّی قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَفِیّاً کَمَا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ‌8100.
9305- 4-8101 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ (السَّلَامِ عَلَی)8102 الْمُصَلِّی فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَرُدَّ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ نَفْسِکَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌8103.
9306- 5-8104 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 269
عَنِ الرَّجُلِ یُسَلِّمُ عَلَی الْقَوْمِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ مُسْلِمٌ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ أَشِرْ بِإِصْبَعِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ8105 نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8106 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
9307- 6-8107 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلَّمَ عَمَّارٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌8108.
9308- 7-8109 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرُدَّ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَیُشِیرُ إِلَیْهِ بِإِصْبَعِهِ.
أَقُولُ: وَ إِذَا جَازَ لِلْمُصَلِّی رَدُّ السَّلَامِ وَجَبَ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 270
وُجُوبِهِ‌8110 ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَی إِخْفَاءِ الصَّوْتِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌8111 وَ غَیْرُهُ‌8112 لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8113.
-------------------------
8093 ( 4)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 8094 ( 5)- التهذیب 2- 329- 1349. 8095 ( 6)- الکافی 3- 366- 1. 8096 ( 1)- کتب المصنّف علی قوله( عن سماعة)- لیس فی التهذیب. 8097 ( 2)- کتب المصنّف علی قوله( و هو)- لیس فی التهذیب. 8098 ( 3)- التهذیب 2- 328- 1348. 8099 ( 4)- التهذیب 2- 332- 1366. 8100 ( 5)- الفقیه 1- 368- 1065. 8101 ( 6)- التهذیب 2- 331- 1365. 8102 ( 7)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 8103 ( 8)- الفقیه 1- 368- 1064، و کتب المصنّف فی هامش الأصل- کتب فی کاشان. 8104 ( 9)- الفقیه 1- 367- 1063. 8105 ( 1)- مستطرفات السرائر- 98- 18. 8106 ( 2)- قال ابن إدریس- هنا عن ابن مسکان و اسم ابن مسکان الحسن و هو ابن أخی جابر الجعفی عریق فی الولایة لأهل البیت( علیهم السلام) عن محمّد بن مسلم ... الخ انتهی و فیه نظر بل هذا غیر ذاک. منه- قده-( هامش المخطوط). 8107 ( 3)- الفقیه 1- 368- 1066. 8108 ( 4)- الأربعون حدیثا- 50- 22. 8109 ( 5)- قرب الإسناد- 96. 8110 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی وجوبه فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 8111 ( 2)- الذکری- 218. 8112 ( 3)- منهم العلامة فی التذکرة 1- 130 و المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1- 128. 8113 ( 4)- یأتی فی الباب 38 من أبواب أحکام العشرة.

17- بَابُ کَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَی الْمُصَلِّی وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

9309- 1-8115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَی الْیَهُودِ وَ لَا النَّصَارَی- إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَی الْمُصَلِّی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْمُصَلِّیَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ مِنَ الْمُسَلِّمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَةٌ وَ لَا عَلَی آکِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَی رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَی غَائِطٍ وَ لَا عَلَی الَّذِی فِی الْحَمَّامِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ قَوْلُهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَیْ لَا یَسْهُلُ عَلَیْهِ رَدُّ الْجَوَابِ بَلْ یَشُقُّ عَلَیْهِ الِاشْتِغَالُ بِرَدِّ السَّلَامِ وَ الْعَوْدُ إِلَی صَلَاتِهِ فَیَشْتَغِلُ عَنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْرِیرِ السَّلَامِ وَ عَدَمِ إِنْکَارِهِ‌8116 وَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِجَوَازِ الرَّدِّ بَلِ الْأَمْرِ بِهِ.
9310- 2-8117 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 271
کُنْتُ أَسْمَعُ أَبِی یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ یُصَلُّونَ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ سَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَی صَلَاتِکَ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَی قَوْمٍ جُلُوسٍ یَتَحَدَّثُونَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ.
9311- 3-8118 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ إِذَا سُلِّمَ عَلَیْکَ فَارْدُدْ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ مَرَّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ.
-----------------------
8114 ( 5)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 8115 ( 6)- الخصال- 484- 57، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب أحکام العشرة. 8116 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 2 و 5 و 7 من الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة. 8117 ( 8)- قرب الإسناد- 45. 8118 ( 1)- الذکری- 218.

18- بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الْمُصَلِّی لِلْعَاطِسِ وَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا عَطَسَ أَوْ سَمِعَ الْعُطَاسَ‌

9312- 1-8120 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
9313- 2-8121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
9314- 3-8122 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 272
قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا عَطَسَ أَخُوکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ- وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ صَاحِبِکَ الْیَمُّ (صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ)8123.
9315- 4-8124 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ‌8125 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ صَاحِبِکَ الْیَمُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌8126.
9316- 5-8127 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عَطَسَ فِی الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ فَقَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِکَ الرَّجُلِ.
قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ التَّسْمِیتُ الدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ بِالسِّینِ وَ الشِّینِ مَعاً ثُمَّ قَالَ لَیْسَ عَلَی فَسَادِهَا دَلِیلٌ لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ لَا الْإِخْبَارِ وَ التَّقِیَّةِ وَ عَلَی فَسَادِ صَلَاةِ الْعَاطِسِ فَیُخَصُّ بِالْعَمْدِ وَ الْکَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الدُّعَاءِ فِی الصَّلَاةِ8128.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 273
---------------------------------
8119 ( 2)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 8120 ( 3)- التهذیب 2- 332- 1367. 8121 ( 4)- الکافی 3- 366- 2. 8122 ( 5)- الکافی 3- 366- 3. 8123 ( 1)- فی المصدر- صل علی محمد و آله. 8124 ( 2)- التهذیب 2- 332- 1368. 8125 ( 3)- فی المصدر و هامش المخطوط عن نسخة- المعلی ابی عثمان. 8126 ( 4)- الفقیه 1- 367- 1058. 8127 ( 5)- مستطرفات السرائر- 98- 19. 8128 ( 6)- تقدم فی الباب 17 من أبواب السجود، یأتی ما یدلّ علی المقصود بعمومه و اطلاقه فی البابین 57 و 63 من أبواب أحکام العشرة.

19- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُصَلِّی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ إِذَا لَمْ یَسْتَلْزِمْ شَیْئاً مِنْ مُنَافِیَاتِ الصَّلَاةِ

9317- 1-8130 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یَرَی الْعَقْرَبَ وَ الْأَفْعَی وَ الْحَیَّةَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَ یَقْتُلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ.
9318- 2-8131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ یَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَیَاهُ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8132.
9319- 3-8133 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْحَیَّةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ قَالَ یَقْتُلُهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَکْتُوبَةِ8134.
9320- 4-8135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 274
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَقْرَأُ فَیَرَی حَیَّةً بِحِیَالِهِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَیَقْتُلَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْیَخْطُ وَ لْیَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَیَقْرَأُ8136.
9321- 5-8137 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ صَمْصَمٍ‌8138 عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَیْنِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِیَحْیَی وَ مَا مَعْنَی الْأَسْوَدَیْنِ قَالَ الْحَیَّةُ وَ الْعَقْرَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ8139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8140.
---------------------
8129 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 8130 ( 2)- الفقیه 1- 257- 790. 8131 ( 3)- الکافی 3- 367- 1. 8132 ( 4)- التهذیب 2- 330- 1358. 8133 ( 5)- التهذیب 2- 330- 1357. 8134 ( 6)- الفقیه 1- 368- 1067. 8135 ( 7)- التهذیب 2- 331- 1364. 8136 ( 1)- الفقیه 1- 369- 1072. 8137 ( 2)- معانی الأخبار- 229. 8138 ( 3)- فی المصدر- ضمضم. 8139 ( 4)- تقدم فی الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء. 8140 ( 5)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُصَلِّی الْقَمْلَةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْبَقَّةَ وَ الذُّبَابَ وَ سَائِرَ الْهَوَامِّ وَ طَرْحِ الْقَمْلَةِ وَ دَفْنِهَا فِی الْحَصَی‌

9322- 1-8142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 275
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاةِ أَ یَنْقُضُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8143 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8144.
9323- 2-8145 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ یُلْقِیهَا عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْ یَدْفِنُهَا فِی الْحَصَی.
9324- 3-8146 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُکُمُ الدَّابَّةَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَدْفِنْهَا وَ یُثْقِلُ عَلَیْهَا أَوْ یُصَیِّرُهَا فِی ثَوْبِهِ حَتَّی یَنْصَرِفَ.
9325- 4-8147 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِی الْمَسْجِدِ دَفَنَهَا فِی الْحَصَی.
9326- 5-8148 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی.
9327- 6-8149 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 276
سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی.
9328- 7-8150 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی الْقَمْلَةَ قَالَ فَلْیَدْفِنْهَا فِی الْحَصَی فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَیْتَهَا فَادْفِنْهَا فِی الْبَطْحَاءِ.
9329- 8-8151 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنْ یَقْتُلَ الْقَمْلَةَ وَ النَّمْلَةَ وَ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ أَوْ شِبْهَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ لَکِنْ یَرْمِی بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ یَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَیْهِ.
---------------------
8141 ( 6)- الباب 20 فیه 8 أحادیث. 8142 ( 7)- الفقیه 1- 368- 1070، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء. 8143 ( 1)- الکافی 3- 367- 2. 8144 ( 2)- التهذیب 2- 330- 1359. 8145 ( 3)- الفقیه 1- 368- 1068. 8146 ( 4)- الخصال- 622. 8147 ( 5)- الکافی 3- 367- 4. 8148 ( 6)- الکافی 3- 367- 6. 8149 ( 7)- التهذیب 2- 329- 1352. 8150 ( 1)- التهذیب 2- 329- 1353. 8151 ( 2)- قرب الإسناد- 95.

21- بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ لِضَرُورَةٍ کَإِحْرَازِ الْمَالِ الذَّاهِبِ وَ إِمْسَاکِ الْغَرِیمِ الْهَارِبِ وَ الطِّفْلِ الْمُتَرَدِّی وَ الدَّابَّةِ وَ الْآبِقِ وَ قَتْلِ الْحَیَّةِ الْمَخُوفَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ یَبْنِی مَعَ عَدَم

9330- 1-8153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَرَأَیْتَ غُلَاماً لَکَ قَدْ أَبَقَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 277
- أَوْ غَرِیماً لَکَ عَلَیْهِ مَالٌ أَوْ حَیَّةً تَتَخَوَّفُهَا8154 عَلَی نَفْسِکَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَکَ أَوْ غَرِیمَکَ وَ اقْتُلِ الْحَیَّةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8155 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌8156.
9331- 2-8157 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ قَائِماً فِی الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَیَنْسَی کِیسَهُ أَوْ مَتَاعاً یَتَخَوَّفُ ضَیْعَتَهُ أَوْ هَلَاکَهُ قَالَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ یُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَیَکُونُ فِی الْفَرِیضَةِ (فَتَغْلِبُ عَلَیْهِ دَابَّةٌ)8158 أَوْ تَفَلَّتُ‌8159 دَابَّتُهُ فَیَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ (أَوْ یُصِیبَ فِیهَا عَنَتٌ)8160 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ‌8161.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 278
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8162 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌8163.
9332- 3-8164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یُصَلِّی وَ یَرَی الصَّبِیَّ یَحْبُو إِلَی النَّارِ أَوِ الشَّاةَ تَدْخُلُ الْبَیْتَ لِتُفْسِدَ الشَّیْ‌ءَ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُحْرِزْ مَا یَتَخَوَّفُ وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَتَکَلَّمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ‌8165 وَ التَّیَمُّمِ‌8166 وَ النَّجَاسَاتِ‌8167 الْأَمْرُ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَ النَّهْیُ عَنْ قَطْعِهَا لَکِنْ فِی صُوَرٍ خَاصَّةٍ.
--------------------
8152 ( 3)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 8153 ( 4)- الفقیه 1- 369- 1073. 8154 ( 1)- فی التهذیب- تخافها( هامش المخطوط). 8155 ( 2)- الکافی 3- 367- 5. 8156 ( 3)- التهذیب 2- 331- 1361. 8157 ( 4)- الکافی 3- 367- 3. 8158 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 8159 ( 6)- فی نسخة- فتفلت( هامش المخطوط). 8160 ( 7)- فی التهذیب- أو یصیب منها عنتا( هامش المخطوط). 8161 ( 8)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یحضرنی نص عام فی تحریم قطع الصلاة لغیر ضرورة و قد ذکره جماعة و استدلوا علیه بقوله تعالی\i( وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ)\E و لا دلالة فیها لدخول النفی علی لفظ العموم فیفید نفی العموم لا عموم النفی و قد تقدم فی التیمم و النجاسات النهی عن قطع الصلاة و الأمر باتمامها لکن فی مواضع خاصّة و ما تقدم فی أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترک شی‌ء من وظائفها و شرائطها فتدبر.( منه. قده). 8162 ( 1)- الفقیه 1- 277- 1071. 8163 ( 2)- التهذیب 2- 330- 1360. 8164 ( 3)- التهذیب 2- 333- 1375. 8165 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء. 8166 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب التیمم. 8167 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب النجاسات.

22- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِضَمِّ الْمَرْأَةِ الْمُحَلَّلَةِ وَ رُؤْیَةِ وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ فِی الصَّلَاةِ

9333- 1-8169 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَکُونُ أُصَلِّی فَتَمُرُّ بِیَ الْجَارِیَةُ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 279
9334- 2-8170 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَیْهِ فِی الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ یَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ لَمْ یَقْطَعْ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.
9335- 3-8171 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ‌8172 امْرَأَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ یُونُسُ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ.
------------------
8168 ( 7)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 8169 ( 8)- التهذیب 2- 329- 1350. 8170 ( 1)- قرب الإسناد- 94. 8171 ( 2)- المحاسن- 82- 13. 8172 ( 3)- فی المصدر- خلف.

23- بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِی الْوَتْرِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ هُوَ عَطْشَانُ وَ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّی عَنْ مَکَانِهِ وَ عَوْدِهِ إِلَیْهِ‌8174

9336- 1-8175 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَبِیتُ وَ أُرِیدُ الصَّوْمَ فَأَکُونُ فِی الْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ‌8176 وَ أَکْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِی قُلَّةٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ تَسْعَی إِلَیْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَکَ وَ تَعُودُ فِی الدُّعَاءِ.
9337- 2-8177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 280
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَکُونُ فِی الْوَتْرِ وَ أَکُونُ قَدْ نَوَیْتُ الصَّوْمَ فَأَکُونُ فِی الدُّعَاءِ وَ أَخَافُ الْفَجْرَ فَأَکْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَی نَفْسِیَ الدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَ تَکُونُ الْقُلَّةُ أَمَامِی قَالَ فَقَالَ لِی فَاخْطُ إِلَیْهَا الْخُطْوَةَ وَ الْخُطْوَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ اشْرَبْ وَ ارْجِعْ إِلَی مَکَانِکَ وَ لَا تَقْطَعْ عَلَی نَفْسِکَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ الرُّجُوعِ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌8178 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8179.
------------------
8173 ( 4)- الباب 23 فیه حدیثان. 8174 ( 5)- لا یظهر نص فی تحریم الأکل و الشرب فی الصلاة و منافاته لها إذا لم یکن فعلا کثیرا و قد حکم بذلک جماعة و لم یوردوا له دلیلا بل و لا علی الفعل الکثیر سوی ما مضی" منه قده.". 8175 ( 6)- التهذیب 2- 329- 1354. 8176 ( 7)- فی نسخة- فاشرب( هامش المخطوط). 8177 ( 8)- الفقیه 1- 494- 1424. 8178 ( 1)- تقدم فی الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 8179 ( 2)- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب.

24- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الْمَرْأَةِ طِفْلَهَا فِی الصَّلَاةِ وَ إِرْضَاعِهَا إِیَّاهُ جَالِسَةً

9338- 1-8181 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَةُ صَبِیَّهَا وَ هِیَ تُصَلِّی وَ تُرْضِعَهُ وَ هِیَ تَتَشَهَّدُ.
9339- 2-8182 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَی جَنْبِهَا فَیَبْکِی وَ هِیَ قَاعِدَةٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِی حَجْرِهَا وَ تُسْکِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
9340- 3-8183 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 281
مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ‌8184 سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاتِهَا قَائِمَةً یَبْکِی ابْنُهَا إِلَی جَنْبِهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ لَا تَحْمِلْهُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ.
----------------------
8180 ( 3)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 8181 ( 4)- التهذیب 2- 330- 1355. 8182 ( 5)- قرب الإسناد- 101. 8183 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 165- 267. 8184 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 141- 160.

25- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْکَلَامِ عَمْداً لَا نِسْیَاناً وَ لَا مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بِتَعَمُّدِ الْأَنِینِ‌

9341- 1-8186 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
9342- 2-8187 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ نَاسِیاً کَبَّرَ تَکْبِیرَاتٍ وَ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ مَنْ أَنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ.
9343- 3-8188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ.
9344- 4-8189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 282
9345- 5-8190 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنِ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاةَ بِالْکَلَامِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ.
9346- 6-8191 وَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ قَالَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ لِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ.
9347- 7-8192 وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ.
9348- 8-8193 وَ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَتَکَلَّمْ.
9349- 9-8194 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِی وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ أَ یَقْطَعُهُ بِکَلَامٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْکَلَامُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مِنْ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ لَا فِی أَثْنَائِهِمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْکَلَامِ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ فِی أَحَادِیثِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8195 وَ تَقَدَّمَ‌8196 مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الصَّلَاةِ عَمْداً وَ لَوْ فِی الضَّرُورَةِ فِی أَحَادِیثِ الْإِیمَاءِ وَ الْإِشَارَةِ وَ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 283
ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8197.
------------------------
8185 ( 2)- الباب 25 فیه 9 أحادیث. 8186 ( 3)- الفقیه 1- 366- 1057، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة. 8187 ( 4)- الفقیه 1- 354- 1029. 8188 ( 5)- الفقیه 1- 566- 1565. 8189 ( 6)- التهذیب 2- 330- 1356. 8190 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8191 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8192 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8193 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 8194 ( 5)- قرب الإسناد- 91. 8195 ( 6)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الخلل. 8196 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 1 و الباب 2 من هذه الأبواب. 8197 ( 1)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الخلل.

26- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمَسِّ الْفَرْجِ مِنَ الرَّجُلِ وَ لَا مِنَ الْمَرْأَةِ

9350- 1-8199 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ قَالَ وَ مَا لَهُ فِعْلٌ قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّی مَسَّهُ بِیَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
9351- 2-8200 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
9352- 3-8201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 284
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ حَدِیثٌ ظَاهِرُهُ مُنَافَاةُ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ8202.
-------------------
8198 ( 2)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 8199 ( 3)- التهذیب 2- 333- 1373. 8200 ( 4)- التهذیب 1- 346- 1014، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء. 8201 ( 5)- الکافی 3- 104- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء و فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الحیض. 8202 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

27- بَابُ جَوَازِ نَزْعِ الْمُصَلِّی بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ قَطْعِهِ لِلثَّالُولِ وَ نَتْفِهِ اللَّحْمَ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ مَعَ أَمْنِ خُرُوجِ الدَّمِ وَ جَوَازِ حَکِّهِ لِخُرْءِ الطَّیْرِ وَ نَحْوِهِ وَ رَفْعِ طَرْفِهِ إِلَی السَّمَاءِ

9353- 1-8204 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحَرِّکُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ هَلْ یَنْزِعُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَا یُدْمِیهِ فَلْیَنْزِعْهُ وَ إِنْ کَانَ یُدْمِیهِ فَلْیَنْصَرِفْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرَهُ هَلْ یَحُکُّهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ یُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی مَسْأَلَةِ الثَّالُولِ وَ الْجُرْحِ‌8205.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 285
جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌8206.
9354- 2-8207 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی إِصْبَعِهِ أَوْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ یَدِهِ الشَّیْ‌ءُ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ یَمْسَحَهُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
-------------------
8203 ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان. 8204 ( 3)- الفقیه 1- 253- 776. 8205 ( 4)- التهذیب 2- 378- 1576. 8206 ( 1)- قرب الإسناد- 93. 8207 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 175- 315.

28- بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْجَسَدِ فِی الصَّلَاةِ وَ مَسْحِ السِّنِّ وَ الْفَمِ وَ الْبَطْنِ‌

9355- 1-8209 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکُّ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
9356- 2-8210 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ رَاکِعاً أَوْ سَاجِداً فَیَحُکُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ مِنْ رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَیَحُکَّ مَا حَکَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَیْهِ أَنْ یَحُکَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَفْضَلُ.
9357- 3-8211 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ أَوْ دَاخِلَ فِیهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 286
الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ یُؤْذِیهِ أَوْ یَجِدُ طَعْمَهُ فَلَا بَأْسَ.
9358- 4-8212 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَکِی بَطْنَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ أَوْ یَغْمِزَهُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
----------------------
8208 ( 3)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 8209 ( 4)- الفقیه 1- 368- 1069. 8210 ( 5)- قرب الإسناد- 88، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الرکوع. 8211 ( 6)- قرب الإسناد- 88. 8212 ( 1)- قرب الإسناد- 88.

29- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِیمِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ عَمْداً

9359- 1-8214 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ (ثَعْلَبَةَ بْنِ مُیَسِّرٍ)8215 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَکَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
9360- 2-8216 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْأَعْمَشِ‌8217 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ یُقَالُ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَی عَرْشُکَ وَ لَا یُقَالُ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا یُقَالُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ لِأَنَّ تَحْلِیلَ الصَّلَاةِ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ8218.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 287
-------------------
8213 ( 2)- الباب 29 فیه حدیثان. 8214 ( 3)- الخصال- 50- 59. 8215 ( 4)- فی المصدر- ثعلبة بن میمون، عن میسرة. 8216 ( 5)- الخصال- 604. 8217 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ). 8218 ( 7)- تقدم فی الباب 12 من أبواب التشهد.

30- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُصَلِّی أَنْ یَخْطُوَ أَمَامَهُ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ یُقَرِّبَ نَعْلَهُ وَ یَعُدَّ الْآیَاتِ بِیَدِهِ‌

9361- 1-8220 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُو أَمَامَهُ فِی الصَّلَاةِ خُطْوَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِیَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
9362- 2-8221 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی عَدِّ الْآیِ بِعَقْدِ الْیَدِ قَالَ لَا بَأْسَ هُوَ أَحْصَی لِلْقُرْآنِ.
---------------------
8219 ( 1)- الباب 30 فیه حدیثان. 8220 ( 2)- مستطرفات السرائر- 28- 13. 8221 ( 3)- الذکری- 215.

31- بَابُ جَوَازِ الْبَرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّینِ‌

9363- 1-8223 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِیَّةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ یَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 288
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8224.
----------------
8222 ( 4)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 8223 ( 5)- مستطرفات السرائر- 95- 11. 8224 ( 1)- تقدم فی الباب 55 من أبواب الدعاء، تقدم نفسه فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب السجود.

32- بَابُ کَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ الْیَسِیرِ فِی الصَّلَاةِ

9364- 1-8226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ (عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)8227 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَی الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا یَزَالُ مُقْبِلًا عَلَیْهِ حَتَّی یَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَضِرٍ مِثْلَهُ‌8228.
9365- 2-8229 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الِالْتِفَاتُ فِی الصَّلَاةِ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِیَّاکُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ مُقْبِلٌ عَلَی الْعَبْدِ إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاةِ فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا ابْنَ آدَمَ عَمَّنْ تَلْتَفِتُ ثَلَاثَةً فَإِذَا الْتَفَتَ الرَّابِعَةَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 289
9366- 3-8230 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ مَلَائِکَةٌ حَافِّینَ مِنْ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ الْبِرُّ یَنْتَثِرُ عَلَیْهِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ مَلَکٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی خَیْرٍ مِنِّی تَلْتَفِتُ یَا ابْنَ آدَمَ لَوْ یَعْلَمُ الْمُصَلِّی مَنْ یُنَاجِی مَا انْفَتَلَ.
9367- 4-8231 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ الرَّحْمَنُ بِوَجْهِهِ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8232.
------------------
8225 ( 2)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 8226 ( 3)- عقاب الأعمال- 273- 1. 8227 ( 4)- فی المصدر-( عن داود بن الحصین) بدل ما بین القوسین. 8228 ( 5)- المحاسن- 80- 9. 8229 ( 6)- قرب الإسناد- 70. 8230 ( 1)- المحاسن- 50- 71. 8231 ( 2)- المحاسن- 50- 71. 8232 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و تقدم فی الحدیث 9 و 11 من الباب 1 و الباب 2 و الباب 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه إجمالا فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 11 و 12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

33- بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ مَنِ اسْتَدْخَلَ دَوَاءً حَتَّی یَطْرَحَهُ وَ حُکْمِ عَقْصِ الشَّعْرِ

9368- 1-8234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَطْرَحَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 290
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8235 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ8236 أَقُولُ: وَ أَمَّا حُکْمُ عَقْصِ الشَّعْرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌8237.
-------------------
8233 ( 4)- الباب 33 و فیه حدیث واحد. 8234 ( 5)- الکافی 3- 36- 7، أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء. 8235 ( 1)- التهذیب 1- 345- 1009. 8236 ( 2)- قرب الإسناد- 88. 8237 ( 3)- تقدم فی الباب 36 من أبواب لباس المصلی.

34- بَابُ کَرَاهَةِ قَصِّ الظُّفُرِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ وَ الْعَضِّ عَلَیْهِ وَ النَّظَرِ إِلَی نَقْشِ الْخَاتَمِ وَ الْمُصْحَفِ وَ الْکِتَابِ وَ قِرَاءَتِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّکَعَاتِ بِالْحَصَی وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِیلِهِ

9369- 1-8239 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِضُ أَظَافِیرَهُ أَوْ لِحْیَتَهُ‌8240 وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ مَا عَلَیْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا یَصْلُحُ لَهُ.
9370- 2-8241 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرِضُ لِحْیَتَهُ وَ یَعَضُّ عَلَیْهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مَا عَلَیْهِ قَالَ ذَلِکَ الْوَلَعُ فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لَا یَتَعَوَّدْهُ.
9371- 3-8242 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 291
الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَأَنَّهُ یُرِیدُ قِرَاءَتَهُ أَوْ فِی الْمُصْحَفِ أَوْ فِی کِتَابٍ فِی الْقِبْلَةِ قَالَ ذَلِکَ نَقْصٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ یَقْطَعُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌8243 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی السَّهْوِ8244.
-------------------
8238 ( 4)- الباب 34 و فیه 3 أحادیث. 8239 ( 5)- قرب الإسناد- 88. 8240 ( 6)- فی المصدر زیادة- باسنانه. 8241 ( 7)- قرب الإسناد- 88. 8242 ( 8)- قرب الإسناد- 89، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب مکان المصلی. 8243 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 181- 347. 8244 ( 2)- یأتی فی الباب 28 من أبواب الخلل.

35- بَابُ کَرَاهَةِ مُدَافَعَةِ النَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ مَعَ النُّعَاسِ‌

9372- 1-8246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری‌8247- فَقَالَ سُکْرُ النَّوْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8248.
9373- 2-8249 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَلَبَ الرَّجُلَ النَّوْمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَلْیَضَعْ رَأْسَهُ فَلْیَنَمْ فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی النَّارَ.
9374- 3-8250 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا النَّقَّاضِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 292
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ قَالَ مِنْهُ سُکْرُ النَّوْمِ.
9375- 4-8251 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8252 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاقْطَعْ وَ نَمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی‌8253 لَعَلَّکَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَی نَفْسِکَ.
9376- 5-8254 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا8255.
--------------------
8245 ( 3)- الباب 35 و فیه 5 أحادیث. 8246 ( 4)- الکافی 3- 371- 15، أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8247 ( 5)- النساء 4- 43. 8248 ( 6)- التهذیب 3- 258- 722. 8249 ( 7)- الفقیه 1- 479- 1385. 8250 ( 8)- الفقیه 1- 479- 1386. 8251 ( 1)- الخصال- 629. 8252 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 8253 ( 3)- فی المصدر زیادة- تدعو لک أو تدعو علی نفسک. 8254 ( 4)- علل الشرائع- 353- 1. 8255 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة.

36- بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْمُصَلِّی النُّخَامَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْفِعْلِ الْقَلِیلِ‌

9377- 1-8257 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص نُخَامَةً فِی الْمَسْجِدِ فَمَشَی إِلَیْهَا بِعُرْجُونٍ مِنْ عَرَاجِینِ ابْنِ طَابٍ‌8258 فَحَکَّهَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 293
ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَی فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ.
9378- 2-8259 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ هَذَا یَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً کَثِیرَةً8260.
--------------------
8256 ( 6)- الباب 36 و فیه حدیثان. 8257 ( 7)- الفقیه 1- 277- 851، أورده فی الحدیث 4 و 5 من الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 8258 ( 8)- کتب المصنّف عن نسخة- أرطاب، و علق فی الهامش- ابن طاب- ضرب من الرطب( القاموس).. و قد تقدم الحدیث برقم( 4) من الباب( 44) من أبواب مکان المصلی( ج 5 ص 191). 8259 ( 1)- الفقیه 1- 277- 851،. 8260 ( 2)- و تقدم فی الباب 12 من أبواب القیام ما یدلّ علی جواز الانحطاط من القیام و تناول شی‌ء من الأرض.

37- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْوَسْوَسَةِ وَ حَدِیثِ النَّفْسِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ ذَلِکَ‌

9379- 1-8262 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسْوَسَةِ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ فِیهَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
9380- 2-8263 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.
9381- 3-8264 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ‌8265.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 295
---------------
8261 ( 3)- الباب 37 و فیه 3 أحادیث. 8262 ( 4)- الکافی 2- 424- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الذکر. 8263 ( 5)- الفقیه 1- 59- 132، أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الخلل. 8264 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ آدَابِهَا

1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی کُلِّ مُکَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَ‌8267 وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِیضَ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ أَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ‌8268

9382- 1-8269 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا8270 فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمَاعَةٍ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 296
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ8271 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8272 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8273.
9383- 2-8274 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ‌8275 الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِیهَا وَاجِبٌ وَ عَلَی الْإِمَامِ فِیهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هِیَ الْجُمُعَةُ8276.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِمَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ مَنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْفَرْسَخِ الثَّالِثِ فَیَکُونُ عَلَی رَأْسِ أَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌8277.
9384- 3-8278 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
9385- 4-8279 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً8280 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص296 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 297
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ.
9386- 5-8281 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ (وَ لَا جَمَاعَةٌ)8282 الْحَدِیثَ.
9387- 6-8283 قَالَ: وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِیِّ الْحَمِیدِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَی الصَّبِیِّ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْأَعْمَی وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ.
9388- 7-8284 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ.
9389- 8-8285 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَکَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَکَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 298
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8286.
9390- 9-8287 وَ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌8288 قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ أَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَیَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ‌8289- فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی فِیهِ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
9391- 10-8290 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ)8291 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ8292 إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ.
9392- 11-8293 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِیَاتٍ بِغَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
9393- 12-8294 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 299
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَیْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَکَ رَجُلٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَکَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا یَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
9394- 13-8295 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
9395- 14-8296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی کُلِّ سَبْعَةِ أَیَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوکَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِیَّ.
وَ
رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ أُسْبُوعٍ‌8297.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8298.
9396- 15-8299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِیَةً طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌8300.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 300
9397- 16-8301 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ لَا یُعْذَرُ النَّاسُ فِیهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الصَّبِیُّ.
9398- 17-8302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ‌8303 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ قُلَیْبٌ- فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی تَهَیَّأْتُ إِلَی الْحَجِّ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِی فَقَالَ لِی‌8304 یَا قُلَیْبُ عَلَیْکَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاکِینَ.
9399- 18-8305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ8306 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَی عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌8307.
9400- 19-8308 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ إِنَّ الرِّوَایَةَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 301
جَاءَتْ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضَ عَلَی عِبَادِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاةً لَمْ یَفْرِضْ فِیهَا الِاجْتِمَاعَ إِلَّا فِی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌8309.
9401- 20-8310 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
9402- 21-8311 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً.
9403- 22-8312 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَیْکُمُ الْجُمُعَةَ فَرِیضَةً وَاجِبَةً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9404- 23-8313 قَالَ وَ قَالَ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فِی جَمَاعَةٍ.
9405- 24-8314 وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوکٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِیٌّ أَوْ مَرِیضٌ.
9406- 25-8315 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 302
9407- 26-8316 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنْ تَرَکَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ بِخَاتَمِ النِّفَاقِ.
9408- 27-8317 قَالَ وَ قَالَ ع لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ‌8318 الْجُمُعَاتِ أَوْ لَیُخْتَمَنَّ عَلَی قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَیَکُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِینَ.
9409- 28-8319 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَکَهَا فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَکَ لَهُ فِی أَمْرِهِ أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا زَکَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ حَتَّی یَتُوبَ.
9410- 29-8320 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8321.
9411- 30-8322 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَی الثَّلَاثِینَ فَهُوَ کَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ فَهُوَ شَیْخٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 303
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِهَا8323 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8324.
-----------------------
8266 ( 1)- الباب 1 فیه 30 حدیثا. 8267 ( 2)- الهم الشیخ الکبیر( مجمع البحرین 6- 189). 8268 ( 3)- الظاهر أن المراد علی رأس أزید من فرسخین لما یأتی و لا استبعاد فی ذلک لأن من کان فی أول الفرسخ الثالث کان علی رأس فرسخین و کذا من کان فی آخر الفرسخ الثانی بل إرادة القسم الأوّل أقرب إلی الحقیقة( منه- قده)( هامش المخطوط). 8269 ( 4)- الفقیه 1- 409- 1219، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة. 8270 ( 5)- إنّما- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 8271 ( 1)- الکافی 3- 419- 6. 8272 ( 2)- التهذیب 3- 21- 77. 8273 ( 3)- أمالی الصدوق- 319- 17. 8274 ( 4)- الخصال- 422- 21. 8275 ( 5)- فی المصدر-( و) بدل( عن). 8276 ( 6)- الخصال- 533- 11. 8277 ( 7)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8278 ( 8)- الفقیه 1- 427- 1260. 8279 ( 9)- الفقیه 4- 364- 5762، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الأذان. 8280 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8281 ( 1)- الفقیه 1- 298- 908. 8282 ( 2)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 8283 ( 3)- الفقیه 1- 427- 1263، و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 40 من هذه الأبواب. 8284 ( 4)- أمالی الصدوق- 300- 14، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب. 8285 ( 5)- أمالی الصدوق- 392- 13. 8286 ( 1)- المحاسن- 85- 23. 8287 ( 2)- أمالی الصدوق- 163- 1. 8288 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ح). 8289 ( 4)- فی المصدر زیادة- للحساب. 8290 ( 5)- ثواب الأعمال- 59- 2. 8291 ( 6)- فی نسخة- عن أبیه بإسناده عن السکونی( هامش المخطوط). 8292 ( 7)- فی المصدر- الجماعة. 8293 ( 8)- عقاب الأعمال- 276- 3. 8294 ( 9)- عقاب الأعمال- 277- 4. 8295 ( 1)- عقاب الأعمال- 277- 4. 8296 ( 2)- الکافی 3- 418- 1. 8297 ( 3)- المعتبر- 200. 8298 ( 4)- التهذیب 3- 19- 69. 8299 ( 5)- التهذیب 3- 238- 632. 8300 ( 6)- المحاسن- 85- 22. 8301 ( 1)- التهذیب 3- 239- 636، و الاستبصار 1- 419- 1610، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8302 ( 2)- التهذیب 3- 236- 625. 8303 ( 3)- فی المصدر- الحسین. 8304 ( 4)- فی المصدر- له. 8305 ( 5)- التهذیب 3- 247- 676. 8306 ( 6)- فی نسخة- حفص- هامش المخطوط- 8307 ( 7)- قرب الإسناد- 71. 8308 ( 8)- المقنعة- 27. 8309 ( 1)- الجمعة 62- 9. 8310 ( 2)- المقنعة- 27. 8311 ( 3)- المعتبر- 200. 8312 ( 4)- المعتبر- 201. 8313 ( 5)- المعتبر- 202. 8314 ( 6)- رسالة الجمعة- 54. 8315 ( 7)- رسالة الجمعة- 55. 8316 ( 1)- رسالة الجمعة- 55. 8317 ( 2)- رسالة الجمعة- 55. 8318 ( 3)- الودع- الترک.( مجمع البحرین 4- 400). 8319 ( 4)- رسالة الجمعة- 61. 8320 ( 5)- المحاسن- 372- 136. 8321 ( 6)- المحاسن- 372- 136. 8322 ( 7)- تحف العقول- 370. 8323 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض. 8324 ( 2)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب صلاة العیدین، و الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر، و الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

2- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ‌

9412- 1-8326 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِئُ فِی الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌8327.
9413- 2-8328 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تَکُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ عَلَی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8329.
9414- 3-8330 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 304
ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِذَا کَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ یُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ کَمَا یَصْنَعُونَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9415- 4-8331 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَلَی مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
9416- 5-8332 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ8333 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ جَمَاعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ.
9417- 6-8334 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی قَرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ8335 أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ‌8336 نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
9418- 7-8337 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ یَعْنِی ابْنَ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجَمِّعُ الْقَوْمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانُوا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 305
خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ کَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ الْحَدِیثَ.
9419- 8-8338 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌8339 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ یَکُنِ الْقَوْمُ خَمْسَةً.
9420- 9-8340 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ‌8341 وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌8342.
9421- 10-8343 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 306
9422- 11-8344 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَلَهُمْ أَنْ یُجَمِّعُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَةَ عَلَی الْوُجُوبِ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَمْسَةَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌8345 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8346.
---------------------
8325 ( 3)- الباب 2 فیه 11 حدیثا. 8326 ( 4)- الکافی 3- 419- 5. 8327 ( 5)- التهذیب 3- 21- 76، و الاستبصار 1- 419- 1609. 8328 ( 6)- الکافی 3- 419- 4. 8329 ( 7)- التهذیب 3- 240- 640، و الاستبصار 1- 419- 1612. 8330 ( 8)- الفقیه 1- 522- 1486، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب صلاة العیدین. 8331 ( 1)- الفقیه 1- 411- 1220، أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8332 ( 2)- الخصال- 288- 46. 8333 ( 3)- فی المصدر- عاصم بن عبد الحمید الحناط. 8334 ( 4)- التهذیب 3- 238- 634، و الاستبصار 1- 420- 1614، أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8335 ( 5)- کلمة( الجمعة) لیست فی التهذیب. 8336 ( 6)- فی المصدرین- خمسة. 8337 ( 7)- التهذیب 3- 239- 636، و الاستبصار 1- 419- 1610، أورد ذیله فی الحدیث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8338 ( 1)- التهذیب 3- 239- 637 و الاستبصار 1- 419- 1611. 8339 ( 2)- فی التهذیب عثمان بن یحیی. 8340 ( 3)- التهذیب 3- 20- 75، و الاستبصار 1- 418- 1608. 8341 ( 4)- فی الفقیه- المؤمنین( هامش المخطوط). 8342 ( 5)- الفقیه 1- 413- 1224. 8343 ( 6)- التهذیب 3- 245- 664، و الاستبصار 1- 418- 1607، أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت. 8344 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 390- 279، الحدیث طویل اقتصر علی ذکر مورد الشاهد. 8345 ( 2)- راجع التهذیب 3- 21- 76 ذیل الحدیث 76، و الوافی 2- 167 کتاب الصلاة، و الوسیلة" الجوامع الفقهیّة"- 711 و عنه الغنیة- 498، و روضة المتقین 2- 568، و مجمع الفائدة 2- 388. 8346 ( 3)- لم نعثر فیما یأتی علی المقصود، غیر الأحادیث الواردة هنا المتفرقة فی الأبواب الآتیة.

3- بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی وَ غَیْرِهِمْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِالْمِصْرِ

9423- 1-8348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِی قَرْیَةٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ.
9424- 2-8349 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 307
عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ‌8350 فِی قَرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ8351 أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ‌8352 نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8353 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8354.
9425- 3-8355 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَکْثَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
9426- 4-8356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی حُصُولِ الْبُعْدِ بِأَکْثَرَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ مَعَ اخْتِلَالِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.
-------------------
8347 ( 4)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 8348 ( 5)- التهذیب 3- 238- 633، و الاستبصار 1- 419- 1613. 8349 ( 6)- التهذیب 3- 238- 634، و الاستبصار 1- 420- 1614، أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8350 ( 1)- فی نسخة- القوم( هامش المخطوط). 8351 ( 2)- کلمة( الجمعة) لیست فی المصدر. 8352 ( 3)- فی المصدرین- خمسة. 8353 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 8354 ( 5)- یأتی فی البابین 4 و 7 من هذه الأبواب. 8355 ( 6)- التهذیب 3- 239- 639، و الاستبصار 1- 420- 1617. 8356 ( 7)- التهذیب 3- 248- 679، و الاستبصار 1- 420- 1618.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَلَی مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِأَزْیَدَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ وَ وُجُوبِهَا عَلَی مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِفَرْسَخَیْنِ أَوْ أَقَلَ‌

9427- 1-8358 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 308
عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ إِنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فِی أَهْلِهِ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُصَلِّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ کَیْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَی رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ سُنَّةٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8359 أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی‌8360 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
9428- 2-8361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ.
9429- 3-8362 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
9430- 4-8363 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ عَلَی فَرْسَخَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَجِی‌ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ فَذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 309
أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ.
9431- 5-8364 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی کُلِ‌8365 مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8366.
9432- 6-8367 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌8368 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8369.
-----------------------
8357 ( 8)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 8358 ( 9)- التهذیب 3- 238- 631. 8359 ( 1)- التهذیب 3- 240- 642، و الاستبصار 1- 421- 1621. 8360 ( 2)- یأتی التفصیل فی الحدیث 4 و 6 من هذا الباب. 8361 ( 3)- التهذیب 3- 23- 80، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8362 ( 4)- الفقیه 1- 140- 384. 8363 ( 5)- علل الشرائع- 266- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112- 1، أورده فی الحدیث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. 8364 ( 1)- الکافی 3- 419- 2. 8365 ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( کل) علامة نسخة. 8366 ( 3)- التهذیب 3- 240- 643، و الاستبصار 1- 421- 1620. 8367 ( 4)- الکافی 3- 419- 3. 8368 ( 5)- التهذیب 3- 240- 641، و الاستبصار 1- 421- 1619. 8369 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ‌

9433- 1-8371 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 310
عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ نَأْتِیَهُ فَقُلْتُ نَغْدُو عَلَیْکَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَیْتُ عِنْدَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌8372.
9434- 2-8373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: مِثْلُکَ یَهْلِکُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَرِیضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ‌8374- قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً یَعْنِی صَلَاةَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا8375.
9435- 3-8376 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَکْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ یُصَلِّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَامٌ یَخْطُبُ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8377.
9436- 4-8378 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ یَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی الْوُجُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْأَحَادِیثِ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 311
الْمُتَوَاتِرَةِ الدَّالَّةِ بِعُمُومِهَا وَ إِطْلَاقِهَا مَعَ عَدَمِ قِیَامِ دَلِیلٍ صَالِحٍ لِإِثْبَاتِ الِاشْتِرَاطِ وَ مَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمَامِ‌8379 مِنْ أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ الْمُرَادُ بِهِ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ مَعَ قَیْدٍ زَائِدٍ وَ هُوَ کَوْنُهُ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ کَمَا صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ غَیْرُهُمْ‌8380 وَ کَمَا یُفْهَمْ مِنْ إِطْلَاقِهِ فِی مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ وَ الْقَرَائِنُ عَلَی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ التَّصْرِیحَاتُ بِمَا یَدْفَعُ الِاشْتِرَاطَ أَیْضاً کَثِیرَةٌ وَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْإِمَامِ هُنَا کَإِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ وَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الْآیَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ أَمَاکِنِ الِاقْتِدَاءِ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مَعَ مَا ذُکِرَ.
9437- 5-8381 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: بِهَذَا اسْتَدَلَّ مُدَّعِی الِاشْتِرَاطِ وَ فِیهِ أَوَّلًا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ ثَانِیاً أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنِ اشْتِرَاطِ أَعْیَانِ السَّبْعَةِ لَا قَائِلَ بِهِ وَ لَا یَقُولُ بِهِ الْخَصْمُ وَ الْأَحَادِیثُ دَالَّةٌ عَلَی خِلَافِهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَدُ خَاصَّةً إِمَّا هَؤُلَاءِ أَوْ غَیْرُهُمْ بِعَدَدِهِمْ وَ مِمَّا هُوَ کَالصَّرِیحِ فِی ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا تَجِبُ عَلَی غَیْرِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَی جَمَاعَةٍ هُمْ بِعَدَدِهِمْ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُمْ لَا أَقَلَّ مَعَ دَلَالَةِ الْآیَةِ وَ الْأَحَادِیثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِی تَزِیدُ عَلَی مِائَتَیْ حَدِیثٍ‌8382.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 312
-------------------
8370 ( 7)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 8371 ( 8)- التهذیب 3- 239- 635، و الاستبصار 1- 420- 1615. 8372 ( 1)- المقنعة- 27. 8373 ( 2)- التهذیب 3- 239- 638، و الاستبصار 1- 420- 1616. 8374 ( 3)- اضاف المصنّف عن نسخة- علیک. 8375 ( 4)- التهذیب 3- 23- 80 ذیل حدیث 80. 8376 ( 5)- الکافی 3- 421- 4، أورد صدره و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8377 ( 6)- التهذیب 3- 19- 70. 8378 ( 7)- الفقیه 1- 411- 1220، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8379 ( 1)- الامام- ما ائتم به من رئیس أو غیره. قاموس المحیط 4- 78( هامش المخطوط). 8380 ( 2)- فی کتب أبی حنیفة إن شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الإمکان. منه- قده-( هامش المخطوط). 8381 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8382 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب 1 و 2 و 3، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 24، و فی الحدیث 3 و 4 من الباب 25 و الأحادیث 1 و 3 و 5 و 8 من الباب 26 و الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 2 من الباب 29 و الباب 30 من أبواب صلاة الجمعة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 2 و 8 و 14 من الباب 3 من أبواب الاعتکاف.

6- بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

9438- 1-8384 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی‌8385 وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌8386.
9439- 2-8387 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ.
9440- 3-8388 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌8389 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا کَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ إِمَامٍ رَکْعَتَیْنِ وَ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّ النَّاسَ یَتَخَطَّوْنَ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 313
الْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ التَّعَبِ الَّذِی صَارُوا إِلَیْهِ وَ لِأَنَّ الْإِمَامَ یَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِی الصَّلَاةِ فِی حُکْمِ التَّمَامِ وَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَکْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ وَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ عِیدٌ وَ صَلَاةُ الْعِیدِ رَکْعَتَانِ وَ لَمْ تُقْصَرْ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
9441- 4-8390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
9442- 5-8391 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ وَ لْیَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ یَتَوَکَّأُ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ.
9443- 6-8392 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ إِنَّمَا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی مَعَ غَیْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ الْحَدِیثَ.
9444- 7-8393 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ یَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبُ وَ لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ ثُمَّ یَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 314
یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ فَیَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8394.
9445- 8-8395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَکْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی مَا مَرَّ لِأَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی إِمَامِ الْجُمُعَةِ کَوْنُهُ یُحْسِنُ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ التَّقِیَّةِ بِخِلَافِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ بِدُونِ الْقَیْدِ الْأَخِیرِ8396.
9446- 9-8397 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَهْرِ بِالْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی الْقِرَاءَةِ8398.
------------------------
8383 ( 1)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 8384 ( 2)- الفقیه 1- 196- 600. 8385 ( 3)- البقرة 2- 238. 8386 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. 8387 ( 5)- الفقیه 1- 417- 1232. 8388 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 111- 1، و علل الشرائع- 264- 9. 8389 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 8390 ( 1)- التهذیب 3- 12- 42، أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8391 ( 2)- التهذیب 3- 245- 664. 8392 ( 3)- التهذیب 3- 245- 665، أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب القنوت. 8393 ( 4)- الکافی 3- 424- 7 أورده فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 8394 ( 1)- التهذیب 3- 241- 648. 8395 ( 2)- الکافی 3- 421- 4. 8396 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 8397 ( 4)- المعتبر- 203. 8398 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25، و فی الباب 73 من أبواب القراءة، و فی الحدیثین 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العید.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَصَاعِداً

9447- 1-8400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 315
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8401.
9448- 2-8402 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ وَ مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ مِثْلَهُ‌8403.
-------------------
8399 ( 6)- الباب 7 فیه حدیثان. 8400 ( 7)- الکافی 3- 419- 7. 8401 ( 1)- التهذیب 3- 23- 79. 8402 ( 2)- التهذیب 3- 23- 80، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8403 ( 3)- الفقیه 1- 426- 1258.

8- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ فِیهِ عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ‌

9449- 1-8405 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 316
عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ‌8406 جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً فَالصَّلَاةُ مِمَّا وُسِّعَ فِیهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَی وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُیِّقَ فِیهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِیهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِی غَیْرِهَا.
9450- 2-8407 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ ذَلِکَ وَقْتُهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ السَّفَرِ.
9451- 3-8408 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَیَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِیهِ السَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَیَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9452- 4-8409 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْجُمُعَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاکٍ وَ یَخْطُبُ فِی الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَیَقُولُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 317
الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
9453- 5-8410 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8411 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ یُسْتَحَبُّ التَّکْبِیرُ بِهَا.
9454- 6-8412 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9455- 7-8413 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9456- 8-8414 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9457- 9-8415 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ8416 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِی أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 318
9458- 10-8417 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ‌8418 قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا اسْتَیْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌8419 عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ‌8420 مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
9459- 11-8421 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْحَضَرِ نَحْوٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9460- 12-8422 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَیَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی وَقْتِ الْأُولَی فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9461- 13-8423 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ.
9462- 14-8424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 319
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
9463- 15-8425 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ.
9464- 16-8426 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَرَ8427 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ مُضَیَّقَةً إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّهَا قَالَ قُلْتُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَبْدَأْ بِشَیْ‌ءٍ قَبْلَ الْمَکْتُوبَةِ.
9465- 17-8428 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّی یَدْخُلَ الْوَقْتُ هُنَیْئَةً فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ دَعِ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تُصَلِّیَهُمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9466- 18-8429 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَجَعَلَ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَإِنَّهُ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هِیَ فِی مَا سِوَی الْجُمُعَةِ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ قَالَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَوَ اللَّهِ مَا أُبَالِی بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّیْتُهَا أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 320
9467- 19-8430 وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَمْضِیَ سَاعَةٌ تُحَافِظُ عَلَیْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
9468- 20-8431 وَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَّا أَنَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّکْعَتَیْنِ إِذَا لَمْ أَکُنْ صَلَّیْتُهُمَا.
9469- 21-8432 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ‌8433 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً لَیْسَ تَجْرِی إِلَّا عَلَی وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَیْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8434 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8435 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُؤَذِّنِینَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌8436.
---------------------
8404 ( 4)- الباب 8 فیه 21 حدیثا. 8405 ( 5)- الکافی 3- 274- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب المواقیت. 8406 ( 1)- کذا فی المصدر، و یحتمله الأصل، لکن جاء فی بعض النسخ- زعلان، و-( بن زعلان). 8407 ( 2)- الکافی 3- 431- 2. 8408 ( 3)- التهذیب 3- 13- 46. 8409 ( 4)- التهذیب 3- 12- 42، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 15 و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8410 ( 1)- التهذیب 3- 13- 43. 8411 ( 2)- فی نسخة- ابن سنان- هامش المخطوط- 8412 ( 3)- التهذیب 3- 13- 44، الاستبصار 1- 412- 1576. 8413 ( 4)- التهذیب 3- 13- 45، الاستبصار 1- 412- 1577، أورده بإسناد آخر فی الحدیث 11 من الباب 8 من أبواب المواقیت. 8414 ( 5)- التهذیب 3- 12- 41. 8415 ( 6)- التهذیب 3- 12- 40، الاستبصار 1- 412- 1575، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8416 ( 7)- الواو هنا لم ترد فی المصدرین. 8417 ( 1)- التهذیب 3- 12- 39، أورده عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب المواقیت. 8418 ( 2)- فی الکافی- عبد اللّه بن عجلان. 8419 ( 3)- الکافی 3- 428- 3. 8420 ( 4)- فی نسخة- أو- هامش المخطوط- 8421 ( 5)- الفقیه 1- 416- 1229. 8422 ( 6)- الفقیه 1- 412- 1222، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب المواقیت. 8423 ( 7)- الفقیه 1- 414- 1225. 8424 ( 8)- الکافی 3- 420- 1. 8425 ( 1)- الکافی 3- 420- 2. 8426 ( 2)- الکافی 3- 420- 4. 8427 ( 3)- فی نسخة- عمیر- هامش المخطوط- و هو فی المصدر. 8428 ( 4)- مصباح المتهجد- 323، أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8429 ( 5)- مصباح المتهجد- 324. 8430 ( 1)- مصباح المتهجد- 324. 8431 ( 2)- مصباح المتهجد- 324، أورده فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8432 ( 3)- المحاسن- 299- 4. 8433 ( 4)- فی المصدر- قال- سال علی بن حنظلة أبا عبد اللّه. 8434 ( 5)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 8 من أبواب المواقیت. 8435 ( 6)- یأتی فی البابین 11 و 13 من هذه الأبواب. 8436 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الأذان، و تقدم فی الباب 59 من أبواب المواقیت.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوِ الظُّهْرِ

9470- 1-8438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 321
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ فِی مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ‌8439.
-----------------
8437 ( 8)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 8438 ( 9)- الکافی 3- 420- 3. 8439 ( 1)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب المواقیت.

10- بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ الظُّهْرَیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ‌

9471- 1-8441 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَی یَعْنِی مِنَ الْبَاهِ أَیْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَیَّ فِی مِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَعَا جَارِیَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ مَاءً یَصُبُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا اغْتَسَلْتَ فَقَالَ مَا اغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لَا صَلَّیْتُ قُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُجُودِ الْعُذْرِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ وَجْهَ تَرْکِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ کَوْنُ إِمَامِهَا مُخَالِفاً فَاسِقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمَوَاقِیتِ‌8442.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 322
-----------------
8440 ( 2)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8441 ( 3)- التهذیب 3- 13- 47، و الاستبصار 1- 412- 1578. 8442 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 و 11 و 13 من الباب 3، و فی الباب 4 من أبواب المواقیت.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ نَوَافِلِ الْجُمُعَةِ عَلَی الزَّوَالِ وَ إِکْمَالِهَا عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ تَفْرِیقِهَا سِتّاً سِتّاً ثُمَّ رَکْعَتَیْنِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَی نَوَافِلِ الظُّهْرَیْنِ وَ إِیقَاعِهَا کُلًّا أَوْ بَعْضاً بَعْدَ ا

9472- 1-8444 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا زِیدَ فِی صَلَاةِ السُّنَّةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَعْظِیماً لِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9473- 2-8445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.
9474- 3-8446 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِی تُصَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
9475- 4-8447 وَ عَنْهُ قَالَ: صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ عَشْراً بَعْدَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8448 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 323
9476- 5-8449 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَمْ رَکْعَةً هِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِکَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَةً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَةً8450.
9477- 6-8451 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8452 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَذَلِکَ عِشْرُونَ رَکْعَةً سِوَی الْفَرِیضَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
9478- 7-8453 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 324
9479- 8-8454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَ مَا تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّیْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
9480- 9-8455 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّافِلَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ الْقِرَاءَةُ فِی الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ- وَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ.
9481- 10-8456 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی غَیْرِ سَفَرٍ صَلَّیْتَ سِتَّ رَکَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَکْعَتَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
9482- 11-8457 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا اسْتَیْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 325
9483- 12-8458 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ کَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّیْتُ سِتَّ رَکَعَاتٍ فَإِذَا ارْتَفَعَ‌8459 النَّهَارُ صَلَّیْتُ سِتّاً فَإِذَا زَاغَتْ‌8460- أَوْ زَالَتْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ بَعْدَهَا سِتّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8461.
9484- 13-8462 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ‌8463 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ8464 وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ‌8465 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9485- 14-8466 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 326
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکْعَتَیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ تُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9486- 15-8467 وَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
9487- 16-8468 وَ مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ وَ إِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ اقْضِ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ سَاعَةَ تَزُولُ‌8469.
9488- 17-8470 وَ عَنْهُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَ الْأَذَانِ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُ أَیْضاً8471.
9489- 18-8472 وَ مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِشْرِینَ رَکْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 327
کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَوَافِلِکَ بِالتَّسْلِیمِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
9490- 19-8473 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی النَّوَافِلِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَکَعَاتٍ بُکْرَةً وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ ضَحْوَةً وَ رَکْعَتَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8474 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8475.
-------------------------
8443 ( 1)- الباب 11 فیه 19 حدیثا. 8444 ( 2)- علل الشرائع- 266- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112. 8445 ( 3)- التهذیب 3- 247- 677. 8446 ( 4)- التهذیب 3- 12- 38 و 246- 672، و الاستبصار 1- 411- 1570. 8447 ( 5)- التهذیب 3- 247- 673. 8448 ( 6)- لم نعثر علی الحدیثین بهذا السند فی کتب الشیخ. 8449 ( 1)- التهذیب 3- 246- 669، و الاستبصار 1- 411- 1571. 8450 ( 2)- مصباح المتهجد- 309. 8451 ( 3)- التهذیب 3- 246- 668، و الاستبصار 1- 410- 1569. 8452 ( 4)- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن عبد اللّه، و قد کتبه المصنّف فی الهامش ثمّ شطب علیه. 8453 ( 5)- التهذیب 3- 245- 667، و الاستبصار 1- 413- 1580. 8454 ( 1)- التهذیب 3- 245- 666، و الاستبصار 1- 413- 1579. 8455 ( 2)- التهذیب 3- 11- 37، و الاستبصار 1- 410- 1568، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة. 8456 ( 3)- التهذیب 3- 11- 36، و الاستبصار 1- 410- 1567. 8457 ( 4)- التهذیب 3- 12- 39، و الاستبصار 1- 412- 1574، أخرجه عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب المواقیت، و عنه و عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8458 ( 1)- الکافی 3- 428- 2، و التهذیب 3- 11- 35. 8459 ( 2)- فی نسخة- انفتح" هامش المخطوط" و کذا فی المصدر- انتفخ النهار- علا قبل الانتصاف بساعة" لسان العرب 3- 64.". 8460 ( 3)- فی الاستبصار زیادة- الشمس- هامش المخطوط- 8461 ( 4)- الاستبصار 1- 410- 1566. 8462 ( 5)- الکافی 3- 427- 1. 8463 ( 6)- کتب المصنّف فی الهامش-" فی التهذیب و الاستبصار- عن محمّد بن یحیی و غیره، صح". 8464 ( 7)- فی الاستبصار بعد قوله صدر النهار- و ست رکعات عند ارتفاعه و ترک من أوله قوله- ست رکعات بکرة" منه قده". 8465 ( 8)- التهذیب 3- 10- 34، و الاستبصار 1- 409- 1565. 8466 ( 9)- مستطرفات السرائر- 29- 18. 8467 ( 1)- مستطرفات السرائر- 29- 19. 8468 ( 2)- مستطرفات السرائر- 54- 6. 8469 ( 3)- قرب الإسناد- 98. 8470 ( 4)- مستطرفات السرائر- 54- 6. 8471 ( 5)- قرب الإسناد- 98. 8472 ( 6)- مستطرفات السرائر- 71- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض. 8473 ( 1)- قرب الإسناد- 158. 8474 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 17 و 20 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8475 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی الظُّهْرِ مَعَ تَعَذُّرِ الْجُمُعَةِ وَ حُکْمِ قُنُوتِ الْجُمُعَةِ وَ الْقِرَاءَةِ فِیهَا وَ فِی لَیْلَتِهَا وَ یَوْمِهَا وَ الْجَهْرِ فِیهَا وَ فِی الظُّهْرِ

9491- 1-8477 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ فِی قَرْیَةٍ لَیْسَ لَهُمْ مَنْ یُجَمِّعُ بِهِمْ أَ یُصَلُّونَ الظُّهْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَافُوا.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَخَافُوا شَیْئاً8478.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَاقِی الْمَقْصُودِ فِی الْقِرَاءَةِ8479 وَ الْقُنُوتِ‌8480.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 328
---------------
8476 ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 8477 ( 5)- التهذیب 3- 15- 55، و الاستبصار 1- 417- 1599. 8478 ( 6)- قرب الإسناد- 79. 8479 ( 7)- تقدم فی الباب 49 من أبواب القراءة. 8480 ( 8)- تقدم حکم القنوت فی الجمعة فی البابین 2 و 5 من أبواب القنوت.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ النَّوَافِلِ عَنِ الْفَرْضَیْنِ لِمَنْ لَمْ یُقَدِّمْهَا عَلَی الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

9492- 1-8482 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- شَیْئاً مِنَ الرَّکَعَاتِ قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَکَعَاتٍ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَمْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ.
9493- 2-8483 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ8484 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ8485 قَالَ: حَدَّثَنِی أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ.
9494- 3-8486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَیُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَلْ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9495- 4-8487 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 329
ع قَالَ: کَانَ رُبَّمَا یُقَدِّمُ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی صَدْرِ النَّهَارِ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَذَّنَ وَ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ أَقَامَ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ کَانَ لَا یَرَی صَلَاةً عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْفَرِیضَةَ وَ لَا یُقَدِّمُ صَلَاةً بَیْنَ یَدَیِ الْفَرِیضَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ صَلَاةُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لِعِلَّةٍ یَشْغَلُ سِوَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ- فَإِنَّهُ لَا یُقَدَّمُ بَیْنَ یَدَیْ ذَلِکَ نَافِلَةٌ قَالَ وَ رُبَّمَا کَانَ یُصَلِّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ- سِتَّ رَکَعَاتٍ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَ بَعْدَ ذَلِکَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أُخَرَ وَ کَانَ إِذَا رَکَدَتِ الشَّمْسُ فِی السَّمَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَذَّنَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَمَا یَفْرُغُ إِلَّا مَعَ الزَّوَالِ ثُمَّ یُقِیمُ لِلصَّلَاةِ فَیُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُقِیمُ فَیُصَلِّی الْعَصْرَ.
9496- 5-8488 وَ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا نَافِلَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (یَوْمَ الْجُمُعَةِ)8489 فَلَا نَافِلَةَ وَ ذَلِکَ إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یَوْمٌ ضَیِّقٌ وَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ- یَوْمَ الْخَمِیسِ لِضِیقِ الْوَقْتِ.
9497- 6-8490 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَقْتُهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ أَبْطَأْتَ حَتَّی یَدْخُلَ الْوَقْتُ هُنَیْئَةً فَابْدَأْ بِالْفَرْضِ وَ دَعِ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی تُصَلِّیَهُمَا بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
9498- 7-8491 وَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَةِ وَ أَخَّرْتُ الرَّکْعَتَیْنِ إِذَا لَمْ أَکُنْ صَلَّیْتُهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 330
قَالَ الشَّیْخُ بَعْدَ مَا ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَأْخِیرَ النَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّ تَأْخِیرَهَا أَفْضَلُ مِمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَی مَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ.
9499- 8-8492 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: تَأْخِیرُهَا یَعْنِی نَوَافِلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا فِی رِوَایَةِ زُرَارَةَ.
9500- 9-8493 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ تَقْدِیمُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِیرِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌8494 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8495.
--------------------
8481 ( 1)- الباب 13 فیه 9 أحادیث. 8482 ( 2)- التهذیب 3- 14- 48، و الاستبصار 1- 411- 1573. 8483 ( 3)- التهذیب 3- 12- 40، و الاستبصار 1- 412- 1575، و أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8484 ( 4)- الواو لم ترد فی المصدرین. 8485 ( 5)- فی المصدر- ابن أبی عمیر و قد صوبها المصنّف الی( ابن أبی عمیر) فیما تقدم فی الحدیث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8486 ( 6)- التهذیب 3- 246- 670، و الاستبصار 1- 411- 1572. 8487 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 306. 8488 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 307. 8489 ( 2)- لیس فی المصدر. 8490 ( 3)- مصباح المتهجد- 323، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8491 ( 4)- مصباح المتهجد- 324، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8492 ( 1)- المقنع- 45. 8493 ( 2)- المقنع- 45. 8494 ( 3)- تقدم وجهه فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 8495 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی البابین 8 و 11 من هذه الأبواب.

14- بَابُ وُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَتَیْنِ وَ حُکْمِ الْکَلَامِ فِی أَثْنَائِهِمَا وَ جَوَازِهِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ وَ حُکْمِ الِالْتِفَاتِ فِیهِمَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَ إِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ

9501- 1-8497 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَکَلَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَیْنِ تَکَلَّمَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یُقَامَ لِلصَّلَاةِ8498- فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8499
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 331
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8500.
9502- 2-8501 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا کَلَامَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا کَمَا یَحِلُّ فِی الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ جُعِلَتَا مَکَانَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَهُمَا صَلَاةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا8502.
9503- 3-8503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَ إِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
9504- 4-8504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکَلَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ لَغَا وَ مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
9505- 5-8505 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُکْرَهُ الْکَلَامُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الِاسْتِسْقَاءِ.
9506- 6-8506 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 332
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ غَیْرِهِ قَدْ رَدَّ السَّلَامَ لِمَا تَقَدَّمَ‌8507 وَ یَأْتِی‌8508.
------------------
8496 ( 5)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 8497 ( 6)- الکافی 3- 421- 2. 8498 ( 7)- فی المصدرین- تقام الصلاة. 8499 ( 8)- التهذیب 3- 20- 71. 8500 ( 1)- التهذیب 3- 20- 73. 8501 ( 2)- الفقیه 1- 416- 1230. 8502 ( 3)- المقنع- 45. 8503 ( 4)- الفقیه 1- 417- 1231. 8504 ( 5)- الفقیه 4- 10- 4968. 8505 ( 6)- قرب الإسناد- 70. 8506 ( 7)- قرب الإسناد- 69. 8507 ( 1)- تقدم فی الباب 16، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع. 8508 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب أحکام العشرة، و تقدم ما یدلّ علی عدم وجوب سماع الخطبة علی النساء فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی الزَّوَالِ بِحَیْثُ إِذَا فَرَغَ زَالَتْ‌

9507- 1-8510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْجُمُعَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاکٍ وَ یَخْطُبُ فِی الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَیَقُولُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ الْحَدِیثَ.
9508- 2-8511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ یُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَخْطُبُ ثُمَّ یُصَلِّی‌8512.
9509- 3-8513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَی الصَّلَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ- لِأَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی لَمْ یَقِفِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 333
النَّاسُ عَلَی خُطْبَتِهِ وَ تَفَرَّقُوا وَ قَالُوا مَا نَصْنَعُ بِمَوَاعِظِهِ وَ هُوَ لَا یَتَّعِظُ بِهَا وَ قَدْ أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ عَلَی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: هَذَا غَرِیبٌ لَمْ یَرْوِهِ إِلَّا الصَّدُوقُ وَ لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ لَفْظُ الْجُمُعَةِ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوْ مِنَ النَّاسِخِ وَ أَصْلُهُ یَوْمُ الْعِیدِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌8514 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْعِیدُ الَّذِی قَدَّمَ فِیهِ الْخُطْبَةَ عَلَی الصَّلَاةِ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9510- 4-8515 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8516 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ جُعِلَتْ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ وَ تَکُونُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِی السَّنَةِ کَثِیراً وَ إِذَا کَثُرَ ذَلِکَ عَلَی النَّاسِ مَلُّوا وَ تَرَکُوا وَ لَمْ یُقِیمُوا عَلَیْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَجُعِلَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِیُحْتَبَسُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ لَا یَتَفَرَّقُوا وَ لَا یَذْهَبُوا وَ أَمَّا الْعِیدَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِیهِ أَکْثَرُ وَ النَّاسُ فِیهِ أَرْغَبُ فَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِیَ عَامَّتُهُمْ وَ لَیْسَ هُوَ کَثِیراً فَیَمَلُّوا وَ یَسْتَخِفُّوا بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8517 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8518.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 334
---------------------
8509 ( 3)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 8510 ( 4)- التهذیب 3- 12- 42، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8511 ( 5)- التهذیب 3- 20- 72. 8512 ( 6)- الکافی 3- 421- 3. 8513 ( 7)- الفقیه 1- 432- 1264. 8514 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة العید. 8515 ( 2)- علل الشرائع- 265- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112- 1 الباب 34، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب صلاة العید. 8516 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 8517 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 8، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8518 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 25، و فی الباب 58 من هذه الأبواب.

16- بَابُ وُجُوبِ قِیَامِ الْخَطِیبِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَ الْفَصْلِ بَیْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ

9511- 1-8520 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِیَةُ- وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِی ذَلِکَ مِنْ وَجَعٍ کَانَ فِی رُکْبَتَیْهِ وَ کَانَ یَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا جَلْسَةً لَا یَتَکَلَّمُ فِیهَا قَدْرَ مَا یَکُونُ فَصْلَ مَا بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9512- 2-8521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَةً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9513- 3-8522 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8523 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ کَیْفَ یَخْطُبُ الْإِمَامُ قَالَ یَخْطُبُ قَائِماً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ تَرَکُوکَ قائِماً8524.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8525 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8526.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 335
--------------------
8519 ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 8520 ( 2)- التهذیب 3- 20- 74. 8521 ( 3)- التهذیب 3- 245- 664. 8522 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 367. 8523 ( 5)- فی نسخة- محمّد بن أحمد( هامش المخطوط). 8524 ( 6)- الجمعة 62- 11. 8525 ( 7)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8526 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

17- بَابُ حُکْمِ الْمَأْمُومِ إِذَا مَنَعَهُ الزِّحَامُ وَ السَّهْوُ عَنِ الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا

9514- 1-8528 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا رَکَعَ الْإِمَامُ أَلْجَأَهُ النَّاسُ إِلَی جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَرْکَعَ وَ لَا یَسْجُدَ حَتَّی رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الصَّفِّ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌8529.
9515- 2-8530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَکَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَکَعَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ یَقْدِرْ هَذَا عَلَی الرُّکُوعِ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَی السُّجُودِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع)8531 أَمَّا الرَّکْعَةُ الْأُولَی فَهِیَ إِلَی عِنْدِ الرُّکُوعِ تَامَّةً فَلَمَّا لَمْ یَسْجُدْ لَهَا حَتَّی دَخَلَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُ فَلَمَّا سَجَدَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ کَانَ نَوَی هَاتَیْنِ السَّجْدَتَیْنِ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَی فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَةً (فَیَسْجُدُ فِیهَا ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ)8532 وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَنْوِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 336
السَّجْدَتَیْنِ لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَی وَ لَا الثَّانِیَةُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیْنِ وَ یَنْوِیَ أَنَّهُمَا لِلرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ رَکْعَةٌ ثَانِیَةٌ یَسْجُدُ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَی وَ لَا لِلثَّانِیَةِ8533.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8534 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌8535 أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَذِهِ الرِّوَایَةِ لِاشْتِهَارِهَا بَیْنَ الْأَصْحَابِ وَ عَدَمِ وُجُودِ مَا یُنَافِیهَا وَ زِیَادَةُ السُّجُودِ مُغْتَفَرَةٌ فِی الْمَأْمُومِ کَمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ وَ هَذَا التَّخْصِیصُ یُخْرِجُ الرِّوَایَاتِ الدَّالَّةَ عَلَی الْإِبْطَالِ بِزِیَادَةِ السُّجُودِ عَنِ الدَّلَالَةِ وَ أَمَّا ضَعْفُ الرَّاوِی فَلَا یَضُرُّ مَعَ الِاشْتِهَارِ عَلَی أَنَّ الشَّیْخَ قَالَ فِی الْفِهْرِسْتِ‌8536 إِنَّ کِتَابَ حَفْصٍ مُعْتَمَدٌ عَلَیْهِ انْتَهَی.
9516- 3-8537 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ إِمَّا فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ- وَ إِمَّا فِی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَزْحَمُهُ النَّاسُ إِمَّا إِلَی حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَی أُسْطُوَانَةٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَرْکَعَ وَ لَا یَسْجُدَ حَتَّی رَفَعَ‌8538 النَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَهَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 337
یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَسْتَوِیَ مَعَ النَّاسِ فِی الصَّفِّ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
9517- 4-8539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
-------------------------
8527 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 8528 ( 2)- الفقیه 1- 419- 1236. 8529 ( 3)- التهذیب 3- 161- 347. 8530 ( 4)- الفقیه 1- 419- 1237، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة. 8531 ( 5)- لیس فی المصدر. 8532 ( 6)- فی نسخة- ثم یسجد فیها ثمّ تشهد و سلم( هامش المخطوط) و فی المصدر- فسجد بها ثمّ تشهد. 8533 ( 1)- الکافی 3- 429- 9. 8534 ( 2)- التهذیب 3- 21- 78. 8535 ( 3)- الذکری- 235. 8536 ( 4)- الفهرست- 61. 8537 ( 5)- التهذیب 3- 248- 680. 8538 ( 6)- فی المصدر- یرفع. 8539 ( 1)- التهذیب 3- 55- 188، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة.

18- بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا

9518- 1-8541 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِیهِمْ سَأَلَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ لَا قَالَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا هَلْ تُجْزِیهِ تِلْکَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ یَوْمِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ کَیْفَ یُجْزِی مَا لَمْ یَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا کَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِیهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَیْهِ أَنْ یُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَی ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَفَسَّرَهَا لِی فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا یَأْتُوهَا فَلَمَّا8542 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص337 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 338
حَضَرُوا8543 سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
9519- 2-8544 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُضُورِهِنَّ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8545.
-----------------------
8540 ( 2)- الباب 18 فیه حدیثان. 8541 ( 3)- التهذیب 3- 21- 78، و أورد صدره عنه و عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 8542 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8543 ( 1)- فی المصدر- حضروها. 8544 ( 2)- قرب الإسناد- 100، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب صلاة العید. 8545 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النکاح، و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الأحادیث 8 و 12 و 28 من الباب 1 من هذه الأبواب.

19- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَی الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ یَحْضُرْهَا وَ اسْتِحْبَابِهَا لَهُ‌

9520- 1-8547 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌8548
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 339
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ8549.
9521- 2-8550 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّی الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِیهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِیمِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌8551 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8552.
--------------------
8546 ( 4)- الباب 19 فیه حدیثان. 8547 ( 5)- الفقیه 1- 420- 1238، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة العید. 8548 ( 6)- التهذیب 3- 289- 868، و الاستبصار 1- 446- 1726. 8549 ( 1)- مر فی الحدیث 29 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8550 ( 2)- ثواب الأعمال- 59- 1. 8551 ( 3)- أمالی الصدوق- 19- 5. 8552 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 14 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ الْخَلِیفَةَ إِذَا حَضَرَ مِصْراً لَمْ یَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَقَدَّمَ عَلَیْهِ‌

9522- 1-8554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِیفَةُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ النَّاسَ لَیْسَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ بَلْ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحُضُورِ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْجُمُعَةِ بِالْمِصْرِ8555 فَیُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لَوْ کَانَ خَاصّاً بِالْجُمُعَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 340
---------------------
8553 ( 5)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 8554 ( 6)- التهذیب 3- 23- 81. 8555 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

21- بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ یَرُدُّونَهُمْ إِلَی السِّجْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

9523- 1-8557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ وَ یُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.
-------------------
8556 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 8557 ( 2)- التهذیب 3- 285- 852.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِی بَیْتِهَا عَلَی حُضُورِ الْجُمُعَةِ

9524- 1-8559 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَکْعَتَیْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِی الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا لِتُصَلِّ فِی بَیْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ‌8560.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 341
---------------
8558 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 8559 ( 4)- التهذیب 3- 241- 644،. 8560 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من أبواب المساجد، و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْجُمُعَةِ فِی الْمَطَرِ

9525- 1-8562 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِی الْمَطَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌8563.
---------------
8561 ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 8562 ( 2)- الفقیه 1- 413- 1223. 8563 ( 3)- التهذیب 3- 241- 645.

24- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْتَمَّ الْإِمَامُ شِتَاءً وَ صَیْفاً وَ أَنْ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ وَ أَنْ یَتَوَکَّأَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا

9526- 1-8565 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ الَّذِی یَخْطُبُ بِالنَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَنْ یَلْبَسَ عِمَامَةً فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ وَ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ یَمَنِیَّةٍ8566 أَوْ عَدَنِیٍّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌8567.
9527- 2-8568 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 342
قَالَ: إِذَا کَانُوا سَبْعَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَةٍ وَ لْیَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ یَتَوَکَّأُ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا الْحَدِیثَ.
----------------
8564 ( 4)- الباب 24 فیه حدیثان. 8565 ( 5)- التهذیب 3- 243- 655، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 8566 ( 6)- فی نسخة- یمنی" هامش المخطوط". 8567 ( 7)- الکافی 3- 421- 1. 8568 ( 8)- التهذیب 3- 245- 664، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

25- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْخُطْبَتَیْنِ وَ مَا یُعْتَبَرُ فِیهِمَا

9528- 1-8570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی خُطْبَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَعْظِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَ ادْعُ رَبَّکَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ ادْعُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا یُمْکِنُ هُنَیْهَةً ثُمَّ تَقُومُ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِیَةَ وَ هِیَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْأَمْرِ بِتَسْمِیَةِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی آخِرِهِمْ وَ الدُّعَاءِ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَکُونُ آخِرُ کَلَامِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌8571 الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ أَکْثَرُ الْخُطَبِ الْمَأْثُورَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَی الْمَعَانِی الْمَذْکُورَةِ.
9529- 2-8572 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَخْطُبُ یَعْنِی إِمَامَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ قَائِمٌ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ ثُمَّ یُوصِی بِتَقْوَی اللَّهِ ثُمَّ یَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِیرَةً8573 ثُمَّ یَجْلِسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَحْمَدُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 343
اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَی أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8574.
9530- 3-8575 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ یَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبُ وَ لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ ثُمَّ یَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ ثُمَّ یَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی بِالْجُمُعَةِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْمُنَافِقِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8576.
9531- 4-8577 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.
یَعْنِی إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَسْتَقْبِلُوهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌8578.
9532- 5-8579 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ سَابِقاً إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ یَبْدَأُ بَعْدَ الْحَمْدِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- أَوْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 344
بِإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- أَوْ بِأَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ أَوْ بِالْعَصْرِ- وَ کَانَ مِمَّا یُدَاوِمُ عَلَیْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِیفَةً ثُمَّ یَقُومُ فَیَقُولُ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِیَةَ.
9533- 6-8580 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌8581 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ یَکُونَ لِلْأَمِیرِ سَبَبٌ إِلَی مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِیبِهِمْ فِی الطَّاعَةِ وَ تَرْهِیبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَ تَوْقِیفِهِمْ عَلَی مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِینِهِمْ وَ دُنْیَاهُمْ وَ یُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ (الْآفَاقِ مِنَ)8582 الْأَهْوَالِ الَّتِی لَهُمْ فِیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ وَ لَا یَکُونُ الصَّابِرُ فِی الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مِمَّنْ یَؤُمُّ النَّاسَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَیْنِ لِیَکُونَ‌8583 وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّمْجِیدِ وَ التَّقْدِیسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْأُخْرَی لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ لِمَا یُرِیدُ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ مَا فِیهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ8584 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا8585 وَ قَدْ عُلِمَ مِنَ الْعِلَلِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَلَ غَیْرُ مَوْجُودَةٍ فِی جَمِیعِ الْأَفْرَادِ وَ أَنَّ الْعِلَّةَ غَیْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِیهَا بَلْ کُلُّ حُکْمٍ فِیهِ حِکَمٌ کَثِیرَةٌ وَ یُؤَیَّدُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ جُمُعَةٌ أَوْ جُمَعٌ مُتَعَدِّدَةٌ لَمْ یَرِدْ فِیهَا خَبَرٌ مِنَ الْآفَاقِ وَ لَا حَدَثَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَهْوَالِ لَمْ تَسْقُطِ الْجُمُعَةُ قَطْعاً وَ قَوْلُهُ وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مِمَّنْ یَؤُمُّ النَّاسَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَی تِلْکَ الْأَشْیَاءِ الَّتِی
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 345
یَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَی ذِکْرِهَا فِی الْخُطْبَةِ لَا إِلَی جَمِیعِ الْخُطْبَةِ فَضْلًا عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِکَ وَاضِحٌ فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا عَلَی تَقْدِیرِ اعْتِبَارِهَا ظَنِّیَّةٌ فَلَا تُعَارِضُ التَّصْرِیحَاتِ الْقَطْعِیَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ السَّابِقَةَ وَ الْآتِیَةَ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَکَانِ حُضُورِ الْأَمِیرِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَی حُکْمِ غَیْرِهِ وَ الْإِذْنُ حَاصِلٌ بِالنَّصِّ الْعَامِّ وَ الْأَوَامِرِ الْکَثِیرَةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
------------------------
8569 ( 1)- الباب 25 فیه 6 أحادیث. 8570 ( 2)- الکافی 3- 422- 6. 8571 ( 3)- النحل 16- 90. 8572 ( 4)- الکافی 3- 421- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. 8573 ( 5)- فی هامش الأصل عن نسخة-( قصیرة). 8574 ( 1)- التهذیب 3- 243- 655. 8575 ( 2)- التهذیب 3- 241- 648، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8576 ( 3)- الکافی 3- 424- 7. 8577 ( 4)- الکافی 3- 424- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب. 8578 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب. 8579 ( 6)- الفقیه 1- 427- 1263. 8580 ( 1)- علل الشرائع- 265- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 111- 1 الباب 34 باختلاف. 8581 ( 2)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 8582 ( 3)- فی نسخة- الآفات و من" هامش المخطوط". 8583 ( 4)- فی نسخة- لأنّه یکون" هامش المخطوط". 8584 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 6 و فی الحدیث 3 من الباب 15 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8585 ( 6)- یأتی فی أحادیث الباب 53 من هذه الأبواب.

26- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ وَ إِجْزَائِهَا لَهُ وَ کَذَا مَنْ فَاتَهُ رَکْعَةٌ مِنْهَا وَ أَدْرَکَ رَکْعَةً وَ لَوْ بِإِدْرَاکِ الرُّکُوعِ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَّی الظُّهْرَ

9534- 1-8587 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ.
9535- 2-8588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
9536- 3-8589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَنْتَ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 346
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ رَفْعِ رَأْسِهِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ8590 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌8591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8592.
9537- 4-8593 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ فَإِنْ فَاتَتْهُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
9538- 5-8594 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا فَإِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.
9539- 6-8595 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَةَ.
9540- 7-8596 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجُمُعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 347
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْکَمَالِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْإِجْزَاءِ لِمَا مَضَی‌8597 وَ یَأْتِی‌8598.
9541- 8-8599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌8600 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا أُخْرَی یَجْهَرُ فِیهَا8601.
----------------------
8586 ( 1)- الباب 26 فیه 8 أحادیث. 8587 ( 2)- الفقیه 1- 419- 1235. 8588 ( 3)- الفقیه 1- 418- 1234. 8589 ( 4)- الکافی 3- 427- 1. 8590 ( 1)- یأتی فی جمیع أحادیث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة. 8591 ( 2)- التهذیب 3- 243- 656. 8592 ( 3)- الاستبصار 1- 421- 1622. 8593 ( 4)- التهذیب 3- 243- 657، و الاستبصار 1- 422- 1623. 8594 ( 5)- التهذیب 3- 244- 659، و الاستبصار 1- 422- 1625، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 73 من أبواب القراءة. 8595 ( 6)- التهذیب 3- 161- 346. 8596 ( 7)- التهذیب 3- 243- 658 و 160- 345، و الاستبصار 1- 422- 1624. 8597 ( 1)- مضی ما یدلّ علیه فی أحادیث هذا الباب. 8598 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8. 8599 ( 3)- التهذیب 3- 160- 344. 8600 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن جابر،. 8601 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علیه فی أحادیث الباب 45 من أبواب الجماعة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ الْمُبَاکَرَةِ إِلَیْهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

9542- 1-8603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَ الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ مَعَهُمْ قَرَاطِیسُ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ فَیَجْلِسُونَ عَلَی أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ8604 عَلَی کَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ فَیَکْتُبُونَ النَّاسَ عَلَی مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ حَتَّی یَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَ لَا یَهْبِطُونَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَیَّامِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَعْنِی الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 348
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ‌8605.
9543- 2-8606 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُبَکِّرُ إِلَی الْمَسْجِدِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- حِینَ تَکُونُ الشَّمْسُ قِیدَ8607 رُمْحٍ فَإِذَا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ یَکُونُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌8608 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
9544- 3-8609 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ8610.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8611.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 349
-----------------
8602 ( 6)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 8603 ( 7)- الکافی 3- 413- 2 و التهذیب .... 8604 ( 8)- فی نسخة- المساجد" هامش المخطوط". 8605 ( 1)- الفقیه 1- 426- 1259. 8606 ( 2)- الکافی 3- 429- 8. 8607 ( 3)- القید بالکسر- القدر" القاموس المحیط 1- 331، هامش المخطوط". 8608 ( 4)- التهذیب 3- 244- 660. 8609 ( 5)- ثواب الأعمال- 62- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب أحکام شهر رمضان. 8610 ( 6)- فی نسخة- کفضل رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) علی سائر الرسل علیهم السلام" هامش المخطوط". 8611 ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الباب 68 من أبواب المساجد، و یأتی ما یدلّ علیه فی أحادیث الباب 42 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْإِمَامِ عَلَی النَّاسِ عِنْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ وَ جُلُوسِهِ حَتَّی یَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ‌

9545- 1-8613 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ یُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.
9546- 2-8614 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَی الْمِنْبَرِ حَتَّی یَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.
------------------
8612 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 8613 ( 2)- التهذیب 3- 244- 662. 8614 ( 3)- التهذیب 3- 244- 663.

29- بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ یُصَلِّی الْجُمُعَةَ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ أَنْ یُقَدِّمَ ظُهْرَهُ عَلَی الْجُمُعَةِ وَ أَنْ یُؤَخِّرَهَا وَ أَنْ یَنْوِیَهَا ظُهْراً وَ یُکَمِّلَهَا

9547- 1-8616 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ‌8617 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِی وَقْتٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 350
فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّی تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ قُلْتُ فَأَکُونُ قَدْ صَلَّیْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِی لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
9548- 2-8618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ یَدْخُلُ مَعَهُ وَ یَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِینَ- وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا یَتَشَهَّدْ وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ یُسَبِّحُ فِیهِمَا وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا یَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَی التَّسْلِیمِ فَإِنَّهُ یُطْلَقُ عَلَیْهِ کَمَا مَرَّ8619.
9549- 3-8620 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ تَصْنَعُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ کَذَلِکَ أَصْنَعُ أَنَا.
9550- 4-8621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 351
عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ- إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ- صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مُشَبِّهَاتٍ فَسَکَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ.
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8622.
9551- 5-8623 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نُصَلِّی مَعَ هَؤُلَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ هُمْ یُصَلُّونَ فِی الْوَقْتِ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ صَلُّوا مَعَهُمْ فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلَی زُرَارَةَ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّیَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ فَقَالَ زُرَارَةُ مَا یَکُونُ هَذَا إِلَّا بِتَأْوِیلٍ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ قُمْ حَتَّی نَسْمَعَ مِنْهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- (إِنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ)8624 أَنَّکَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّیَ مَعَهُمْ فَأَنْکَرْتُ ذَلِکَ فَقَالَ لَنَا کَانَ (عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ)8625 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا یُصَلِّی مَعَهُمُ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ‌8626.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 352
-------------------------
8615 ( 4)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 8616 ( 5)- التهذیب 3- 28- 96. 8617 ( 6)- فی المصدر- قال- قال لی. 8618 ( 1)- التهذیب 3- 247- 675. 8619 ( 2)- مر فی الحدیث 8 من الباب 26 من هذه الأبواب. 8620 ( 3)- التهذیب 3- 246- 671. 8621 ( 4)- الکافی 3- 374- 6. 8622 ( 1)- التهذیب 3- 266- 756. 8623 ( 2)- الکافی 3- 375- 7. 8624 ( 3)- فی المصدر- جعلت فداک إن حمران زعم. 8625 ( 4)- فی نسخة- الحسین بن علی" هامش المخطوط". 8626 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 10 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة العید.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْخَطِیبِ وَ اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ وَ فِی آخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ‌

9552- 1-8628 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَی أَنْ یَسْتَوِیَ النَّاسُ فِی الصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
8629.
9553- 2-8630 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّاعَةُ الَّتِی فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- الَّتِی لَا یَدْعُو فِیهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قُلْتُ إِنَّ الْإِمَامَ یُعَجِّلُ وَ یُؤَخِّرُ قَالَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8631 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8632 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8633.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 353
-----------------------
8627 ( 1)- الباب 30 فیه حدیثان. 8628 ( 2)- الکافی 3- 414- 4، و التهذیب 3- 235- 619. 8629 ( 3)- فیه اشعار بان غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرة کما مرّ التصریح به." منه. قده". 8630 ( 4)- الکافی 3- 416- 12. 8631 ( 5)- التهذیب 3- 4- 8. 8632 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 23 من أبواب الدعاء، و فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8633 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی أحادیث الباب 41 من هذه الأبواب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ مَا یُخَافُ فَوْتُهُ مِنْ آدَابِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ التَّهَیُّؤِ لِلْعِبَادَةِ وَ کَرَاهَةِ شُرْبِ دَوَاءٍ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِئَلَّا یَضْعُفَ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ

9554- 1-8635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ‌8636- قَالَ اعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فِیهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِینَ فِیهِ عَلَی قَدْرِ مَا ضُیِّقَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَسَنَةُ وَ السَّیِّئَةُ تُضَاعَفُ فِیهِ‌قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص- کَانُوا یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ یَوْمَ الْخَمِیسِ- لِأَنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8637.
9555- 2-8638 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْرَبْ أَحَدُکُمُ الدَّوَاءَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِئَلَّا یَضْعُفَ عَنْ إِتْیَانِ الْجُمُعَةِ.
9556- 3-8639 قَالَ: وَ کَانَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع یَتَهَیَّأُ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِلْجُمُعَةِ8640.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 354
-------------------
8634 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 8635 ( 2)- الکافی 3- 415- 10. 8636 ( 3)- الجمعة 62- 9. 8637 ( 4)- التهذیب 3- 236- 620. 8638 ( 5)- الفقیه 1- 427- 1261. 8639 ( 6)- الفقیه 1- 416- 1228،. 8640 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

9557- 1-8642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا)8643 عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)8644 عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ‌8645 فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8646 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8647.
9558- 2-8648 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8649.
9559- 3-8650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 355
مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ- یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ نَحْوَهُ‌8651 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌8652.
---------------------
8641 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 8642 ( 2)- الکافی 6- 504- 2. 8643 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن یحیی، و قد شطبه المصنّف بعد أن کتبه. 8644 ( 4)- فی نسخة- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی- هامش المخطوط- 8645 ( 5)- الخطمی- نبات یغسل به" لسان العرب 12- 188". 8646 ( 6)- الفقیه 1- 124- 290. 8647 ( 7)- التهذیب 3- 236- 624. 8648 ( 8)- الکافی 6- 504- 4. 8649 ( 9)- التهذیب 3- 236- 623. 8650 ( 10)- الکافی 6- 491- 10، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 33 من هذه الأبواب. 8651 ( 1)- الکافی 3- 418- 5. 8652 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 25 من أبواب آداب الحمام، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ أَوْ حَکِّهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

9560- 1-8654 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا حَکّاً.
9561- 2-8655 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَأَمِرَّ عَلَیْهَا السِّکِّینَ أَوِ الْمِقْرَاضَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌8656.
9562- 3-8657 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع یُقَالُ مَا اسْتُنْزِلَ الرِّزْقُ بِشَیْ‌ءٍ مِثْلِ التَّعْقِیبِ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 356
طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَجَلْ وَ لَکِنْ أُخْبِرُکَ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِکَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ‌8658.
9563- 4-8659 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- قَالَ لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
9564- 5-8660 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
9565- 6-8661 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ‌8662 أَنَامِلُهُ.
9566- 7-8663 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ الدَّاءَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ الدَّوَاءَ.
9567- 8-8664 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 357
عَلِّمْنِی دُعَاءً أَسْتَنْزِلُ بِهِ الرِّزْقَ فَقَالَ لِی خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌8665 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
9568- 9-8666 ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُصِیبُهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
9569- 10-8667 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌8668 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8669 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌8670.
9570- 11-8671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 358
فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَحُکَّهَا لَا یُصِیبُکَ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ‌8672.
9571- 12-8673 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
9572- 13-8674 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- قَالَ لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی.
9573- 14-8675 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَرَّازِ8676 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‌8677 حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ‌8678 فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطِّیبِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَسُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 359
الطِّیبِ‌8679.
9574- 15-8680 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ- یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
9575- 16-8681 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- عَلِّمْنِی شَیْئاً فِی الرِّزْقِ فَقَالَ الْزَمْ مُصَلَّاکَ إِذَا صَلَّیْتَ الْفَجْرَ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ فِی الرِّزْقِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ کُلَّ جُمُعَةٍ.
9576- 17-8682 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقُلْتُ عَلِّمْنِی دُعَاءً فِی طَلَبِ‌8683 الرِّزْقِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِی وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِی غَیْرَکَ فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا فِی طَلَبِ‌8684 الرِّزْقِ تَقُصُّ أَظَافِیرَکَ وَ شَارِبَکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ بِحَکِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8685 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8686.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 360
----------------------------
8653 ( 3)- الباب 33 فیه 17 حدیثا. 8654 ( 4)- الفقیه 1- 126- 301. 8655 ( 5)- الفقیه 1- 126- 302. 8656 ( 6)- الکافی 6- 490- 2. 8657 ( 7)- الفقیه 1- 127- 310. 8658 ( 1)- التهذیب 3- 238- 630. 8659 ( 2)- الفقیه 1- 127- 306. 8660 ( 3)- الفقیه 1- 127- 305. 8661 ( 4)- الفقیه 1- 127- 308. 8662 ( 5)- فی نسخة- تسعف" هامش المخطوط". 8663 ( 6)- ثواب الأعمال- 41- 1، الخصال- 391- 88. 8664 ( 7)- ثواب الأعمال- 42- 7. 8665 ( 1)- الخصال- 391- 86. 8666 ( 2)- الخصال- 391- 88. 8667 ( 3)- أمالی الصدوق- 250- 10. 8668 ( 4)- الخصال- 39- 24. 8669 ( 5)- الکافی 3- 418- 7. 8670 ( 6)- التهذیب 3- 236- 622. 8671 ( 7)- الکافی 6- 490- 3. 8672 ( 1)- التهذیب 3- 237- 628. 8673 ( 2)- الکافی 6- 490- 4. 8674 ( 3)- الکافی 6- 490- 8. 8675 ( 4)- الکافی 6- 511- 10. 8676 ( 5)- فی المصدر- الخزاز. 8677 ( 6)- فی المصدر زیادة- لله. 8678 ( 7)- فی بعض نسخ الکافی- مسلم- هامش المخطوط- 8679 ( 1)- الخصال- 392- 91. 8680 ( 2)- الکافی 6- 491- 10. 8681 ( 3)- الکافی 6- 491- 11. 8682 ( 4)- الکافی 6- 491- 12. 8683 ( 5)- لیس فی المصدر. 8684 ( 6)- لیس فی المصدر. 8685 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ باطلاقه فی الحدیث 1 من الباب 60 و الباب 66 و الحدیث 2 من الباب 68 و الباب 80 من أبواب آداب الحمام. 8686 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من الباب 34 و یدلّ علیه خاصّة فی الباب 35 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَرْکِ وَاحِدٍ لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَیَوْمَ السَّبْتِ‌

9577- 1-8688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ- وَ أَنَا أَشْتَکِی عَیْنِی فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَکِ عَیْنَکَ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ خَمِیسٍ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَکَیْتُ عَیْنِی إِلَی یَوْمَ أَخْبَرْتُکَ.
9578- 2-8689 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ أَخْذَ أَظْفَارِهِ‌8690 کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنُهُ.
9579- 3-8691 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ یَرْمَدْ وَلَدُهُ.
9580- 4-8692 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ تَرَکَ وَاحِداً لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
9581- 5-8693 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ السَّبْتِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِیَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ وَجَعِ الْعَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 361
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8694 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌8695.
9582- 6-8696 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَصَّ أَظَافِیرَهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ تَرَکَ وَاحِدَةً لِیَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌8697.
9583- 7-8698 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنَاهُ وَ مَنْ أَخَذَهَا کُلَّ جُمُعَةٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ کُلِّ ظُفُرٍ دَاءٌ قَالَ وَ الْکُحْلُ یَزِیدُ فِی ضَوْءِ الْبَصَرِ وَ یُنْبِتُ الْأَشْفَارَ.
9584- 8-8699 وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ- یَبْدَأُ بِالْخِنْصِرِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ یَبْدَأُ بِالْأَیْسَرِ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ کَمَنْ أَخَذَ أَمَاناً مِنَ الرَّمَدِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 362
---------------------
8687 ( 1)- الباب 34 فیه 8 أحادیث. 8688 ( 2)- الکافی 6- 491- 13. 8689 ( 3)- الکافی 6- 491- 14. 8690 ( 4)- فی نسخة زیادة- فی" هامش المخطوط". 8691 ( 5)- الفقیه 1- 127- 311. 8692 ( 6)- الفقیه 1- 127- 309. 8693 ( 7)- الفقیه 1- 128- 312. 8694 ( 1)- الخصال- 394- 100. 8695 ( 2)- ثواب الأعمال- 41- 2. 8696 ( 3)- ثواب الأعمال- 41- 3. 8697 ( 4)- الخصال- 390- 82. 8698 ( 5)- طب الأئمة- 84. 8699 ( 6)- طب الأئمة- 84.

35- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

9585- 1-8701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ وَ کُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ مَرَضاً یُصِیبُهُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8702.
9586- 2-8703 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْخَصِیبِ الرَّبِیعِ بْنِ بَکْرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8704 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ8705 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ‌8706.
9587- 3-8707 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 363
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ عُتْبَةَ)8708 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ‌8709 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا حَکّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أُعْطِیَ بِکُلِّ قُلَامَةٍ وَ جُزَازَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
------------------
8700 ( 1)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 8701 ( 2)- الکافی 3- 417- 2، و التهذیب 3- 10- 33. 8702 ( 3)- المقنعة- 26. 8703 ( 4)- الکافی 6- 491- 9. 8704 ( 5)- التهذیب 3- 10- 33. 8705 ( 6)- الفقیه 1- 126- 303. 8706 ( 7)- التهذیب 3- 237- 627. 8707 ( 8)- ثواب الأعمال- 42- 5، و الخصال- 391- 87. 8708 ( 1)- لیس فی ثواب الأعمال، و فی الخصال- عتیبة. 8709 ( 2)- فی الثواب- المدنی.

36- بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ

9588- 1-8711 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ8712 بَلِ الرُّجْحَانِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ8713.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 364
----------------------
8710 ( 3)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 8711 ( 4)- الفقیه 4- 372- 5762، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب ما یکتسب به. 8712 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 2 من الباب 11، و الحدیث 14 و 16 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به. 8713 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی رجحان الحجامة فی الأحادیث 1 و 15 و 17 و 19 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به، و یأتی ما یدلّ علی کراهة الحجامة فی یوم الأربعاء و الجمعة فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 11، و الحدیث 20 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به.

37- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

9589- 1-8715 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَفِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا یَدَعْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8716 وَ
رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَدَعْ ذَلِکَ‌8717.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌8718.
9590- 2-8719 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَرَّازِ8720 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطِّیبِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 365
یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طِیبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی وَجْهِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَسُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطِّیبِ‌8721.
9591- 3-8722 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّیبَ وَ أَشْیَاءَ ذَکَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعِ الطِّیبَ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَسْتَنْشِقُ رِیحَ الطِّیبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّیبَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
9592- 4-8723 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لِی حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ ع- تَطَیَّبْ یَوْماً وَ یَوْماً لَا وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَتْرَکَ‌8724 لَهُ.
9593- 5-8725 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.
9594- 6-8726 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 366
إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ لَمْ یُصِبْ طِیباً دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
9595- 7-8727 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ یَعْنِی سُلَیْمَانَ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ قَلِّمُوا أَظْفَارَکُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ أَصِیبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَکُمْ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ تَطَیَّبُوا بِأَطْیَبِ طِیبِکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا8728 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌8729 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌8730 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8731.
---------------------
8714 ( 1)- الباب 37 فیه 7 أحادیث. 8715 ( 2)- الکافی 6- 510- 4. 8716 ( 3)- الفقیه 1- 425- 1256. 8717 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 279- 21 الباب 28. 8718 ( 5)- الخصال- 392- 90. 8719 ( 6)- الکافی 6- 511- 10. 8720 ( 7)- فی المصدر- الخزاز. 8721 ( 1)- الخصال- 392- 91. 8722 ( 2)- الکافی 6- 511- 14. 8723 ( 3)- الکافی 6- 511- 12. 8724 ( 4)- فی المصدر- تترک. 8725 ( 5)- الکافی 6- 511- 13. 8726 ( 6)- الفقیه 1- 425- 1257. 8727 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 279- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام. 8728 ( 2)- الفقیه 1- 131- 342. 8729 ( 3)- الخصال- 391- 89. 8730 ( 4)- تقدم فی الباب 89 من أبواب آداب الحمام. 8731 ( 5)- یأتی فی الحدیث 15 من الباب 39، و فی الحدیث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب.

38- بَابُ حُکْمِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

9596- 1-8733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ یَزْعُمُ بَعْضُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 367
النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ أَیُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9597- 2-8734 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌8735 عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَطْلِی الْعَانَةَ وَ مَا تَحْتَ الْأَلْیَیْنِ‌8736 فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
9598- 3-8737 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
9599- 4-8738 قَالَ وَ رُوِیَ (أَنَّ النُّورَةَ)8739 یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ.
9600- 5-8740 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ تَنَوَّرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
9601- 6-8741 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 368
تَغْلِبَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَکْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَحَادِیثِ الْأَخِیرَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّاسِ الْعَامَّةُ وَ حَدِیثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَی النَّسْخِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
8732 ( 6)- الباب 38 فیه 6 أحادیث. 8733 ( 7)- الکافی 6- 506- 10. 8734 ( 1)- الکافی 6- 507- 14. 8735 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن سنان. 8736 ( 3)- فی هامش الأصل عن نسخة- الالیتین. 8737 ( 4)- الفقیه 1- 120- 266، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام. 8738 ( 5)- الفقیه 1- 120- 267. 8739 ( 6)- فی المصدر- أنها فی. 8740 ( 7)- الفقیه 1- 120- 268. 8741 ( 8)- الخصال- 270- 9، و أورده عن روضة الواعظین فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبَةِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا

9602- 1-8743 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ8744 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ)8745 وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
9603- 2-8746 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ شَهِدَ اللَّهُ‌8747 عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 369
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَالَ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
9604- 3-8748 وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ‌8749 إِنَّا نَکُونُ فِی هَذِهِ الْبَادِیَةِ بَعِیداً مِنَ الْمَدِینَةِ- وَ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَأْتِیَکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- فَدُلَّنِی عَلَی عَمَلٍ فِیهِ فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا رَجَعْتُ‌8750 إِلَی أَهْلِی أَخْبَرْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ تَسْلِیمَتَیْنِ‌8751- وَ اقْرَأْ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَوَ الَّذِی اصْطَفَانِی بِالنُّبُوَّةِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کَمَا أَقُولُ: إِلَّا وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لِأَبَوَیْهِ ذُنُوبُهُمَا الْحَدِیثَ.
9605- 4-8752 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سِتِّینَ مَرَّةً سُورَةَ الْإِخْلَاصِ- فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 370
سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً فِی السُّجُودِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فِی أَیِّ سَاعَةٍ أُصَلِّیهَا مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ فَعَلَهَا فَکَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً.
9606- 5-8753 وَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُدْرِکَ فَضْلَ‌8754 الْجُمُعَةِ- فَلْیُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ خَمْسِینَ‌8755 مَرَّةً وَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ آلِهِ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9607- 6-8756 وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ الْأَعْلَی مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ یَسْأَلُهُ حَاجَتَهُ.
9608- 7-8757 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 371
قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ خَمْسَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُرِیَهُ اللَّهُ فِی مَنَامِهِ الْجَنَّةَ- وَ یَرَی مَکَانَهُ فِیهَا.
9609- 8-8758 وَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ تُعَلِّمُنِی أَفْضَلَ مَا أَصْنَعُ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً کَانَ أَکْبَرَ8759 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فَاطِمَةَ ع- وَ لَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا8760 قَالَ مَنْ أَصْبَحَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسَلَ وَ صَفَّ قَدَمَیْهِ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مَثْنَی مَثْنَی یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْعَادِیَاتِ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ هَذِهِ سُورَةُ النَّصْرِ- وَ هِیَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا فَقَالَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9610- 9-8761 وَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ سُورَةَ الْحِجْرِ فِی رَکْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ‌8762 وَ لَا بَلْوَی.
9611- 10-8763 وَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 372
قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ تُتِمُّ رُکُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ- مِائَةَ مَرَّةٍ فَافْعَلْ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9612- 11-8764 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ ع فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی ثُمَّ رَأَیْتُهُ قَنَتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فِی قِیَامِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثُمَّ انْفَتَلَ بِوَجْهِهِ الْکَرِیمِ ثُمَّ قَالَ یَا دَاوُدُ- هِیَ رَکْعَتَانِ وَ اللَّهِ لَا یُصَلِّیهِمَا أَحَدٌ فَیَرَی النَّارَ بِعَیْنِهِ بَعْدَ مَا یَأْتِی بَیْنَهُمَا مَا أَتَیْتُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ مَکَانِی حَتَّی عَلَّمَنِی قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ فَعَلِّمْنِی یَا أَبَهْ کَمَا عَلَّمَکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّهِمَا وَ اقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ تَسْتَفْتِحُهُمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ‌8765- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ (الْقِرَاءَةِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ)8766 فَارْفَعْ یَدَیْکَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ وَ قُلْ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً فِی الْقُنُوتِ وَ دُعَاءً فِی السُّجُودِ.
9613- 12-8767 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِیداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی مَوْضِعٍ فِی دَارِکَ (أَوْ أَبْرِزْ)8768 مُصَلَّاکَ فِی زَاوِیَةٍ مِنْ دَارِکَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی ذَخَرْتُ‌8769 تَوْحِیدِی إِیَّاکَ وَ مَعْرِفَتِی بِکَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 373
وَ إِخْلَاصِی لَکَ- وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ سِتِّینَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ تَمُدُّ یَدَیْکَ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9614- 13-8770 وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی حَلَلْتُ بِسَاحَتِکَ لِمَعْرِفَتِی بِوَحْدَانِیَّتِکَ الدُّعَاءَ.
9615- 14-8771 وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَلْیَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ یُصَلِّیهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
9616- 15-8772 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَدْ ضَاقَ بِهَا ذَرْعاً فَلْیُنْزِلْهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ لْیَغْسِلْ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ یَتَطَیَّبُ بِأَطْیَبِ طِیبِهِ ثُمَّ یُقَدِّمُ صَدَقَةً عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمَا تَیَسَّرَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْرُزْ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا یَحْتَجِبْ وَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْکَعُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَسْجُدُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَسْجُدُ ثَانِیَةً فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَنْهَضُ فَیَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا جَلَسَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 374
لِلتَّشَهُّدِ قَرَأَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَقْرَؤُهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً (ثُمَّ یَعُودُ إِلَی السُّجُودِ فَیَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً)8773 ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً فَیَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَبْکِی- یَا جَوَادُ یَا مَاجِدُ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ یَا مَنْ هُوَ هَکَذَا وَ لَا هَکَذَا غَیْرُهُ أَشْهَدُ أَنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ بَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَکَ جَلَّ جَلَالُکَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ وَ یَا مُذِلَّ کُلِّ عَزِیزٍ تَعْلَمُ کُرْبَتِی فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّی- ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ وَ تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقْلِبُ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِکَ یَقْضِی اللَّهُ حَاجَتَهُ وَ لْیَتَوَجَّهْ فِی حَاجَتِهِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ یُسَمِّیهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ.
9617- 16-8774 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ اغْتَسِلْ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ بِمَا أَمْکَنَ وَ اجْلِسْ فِی مَوْضِعٍ لَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ وَ لَا سِتْرٌ مِنْ صَحْنِ دَارٍ أَوْ غَیْرِهَا تَجْلِسُ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ حم الدُّخَانِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الْوَاقِعَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْهَا فَاقْرَأِ الْحَمْدَ- وَ نِسْبَةَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغْتَ بَسَطْتَ رَاحَتَکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ8775.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 375
--------------------------------------
8742 ( 1)- الباب 39 فیه 16 حدیثا. 8743 ( 2)- مصباح المتهجد- 279. 8744 ( 3)- فی المصدر- عمار. 8745 ( 4)- فی المصدر- و قل أعوذ برب الناس عشر مرّات و قل أعوذ برب الفلق عشر مرّات. 8746 ( 5)- مصباح المتهجد- 280. 8747 ( 6)- آل عمران 3- 18. 8748 ( 1)- مصباح المتهجد- 281. 8749 ( 2)- فی المصدر زیادة- بابی أنت و أمی یا رسول اللّه. 8750 ( 3)- فی المصدر- مضیت. 8751 ( 4)- فی المصدر- بتسلیمتین. 8752 ( 5)- مصباح المتهجد- 279. 8753 ( 1)- مصباح المتهجد- 280. 8754 ( 2)- فی المصدر زیادة- یوم. 8755 ( 3)- فی المصدر- خمس عشرة و فی نسخة- خمسین. 8756 ( 4)- مصباح المتهجد- 280. 8757 ( 5)- مصباح المتهجد- 282. 8758 ( 1)- مصباح المتهجد- 282. 8759 ( 2)- فی المصدر- أکثر. 8760 ( 3)- فی المصدر زیادة- محمّد بن عبد اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 8761 ( 4)- مصباح المتهجد- 283. 8762 ( 5)- فی نسخة- خوف" هامش المخطوط". 8763 ( 6)- مصباح المتهجد- 283. 8764 ( 1)- مصباح المتهجد- 283. 8765 ( 2)- فی المصدر- الصلاة. 8766 ( 3)- فی المصدر هکذا- قراءة قل هو اللّه أحد فی الرکعة الثانیة. 8767 ( 4)- مصباح المتهجد- 293. 8768 ( 5)- فی المصدر- و ابرز. 8769 ( 6)- فی المصدر- ذکرت. 8770 ( 1)- مصباح المتهجد- 299. 8771 ( 2)- مصباح المتهجد- 300. 8772 ( 3)- مصباح المتهجد- 303. 8773 ( 1)- لیس فی المصدر. 8774 ( 2)- مصباح المتهجد- 304. 8775 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 26، و فی الحدیث 1 من الباب 44، و فی الحدیث 24 من الباب 49 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

40- بَابُ وُجُوبِ تَعْظِیمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ اجْتِنَابِ جَمِیعِ الْمُحَرَّمَاتِ فِیهِ‌

9618- 1-8777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً فَاخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9619- 2-8778 وَ عَنْهُ‌8779 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9620- 3-8780 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَإِیَّاکَ أَنْ تُضَیِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَیْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْکِ الْمَحَارِمِ کُلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّ یَوْمَهُ مِثْلُ لَیْلَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ فَإِنَّ رَبَّکَ یَنْزِلُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 376
9621- 4-8781 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَجِیبُ فِیهِ الدَّعَوَاتِ وَ تُکْشَفُ فِیهِ الْکُرُبَاتُ وَ تُقْضَی فِیهِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ وَ هُوَ یَوْمُ الْمَزِیدِ لِلَّهِ فِیهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَیَّعَ حَقَّهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُصْلِیَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8782 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8783 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا.
9622- 5-8784 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْیَوْمُ الَّذِی حَمَلَتْ فِیهِ مَرْیَمُ- فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ لِلزَّوَالِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی هَبَطَ فِیهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ- وَ لَیْسَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ کَانَ أَوْلَی مِنْهُ عَظَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ عَظَّمَهُ مُحَمَّدٌ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ عِیداً فَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ.
9623- 6-8785 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 377
النُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهَا فَقَالَ لَیْلَتُهَا لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ زَاهِرٌ8786- وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَکْثَرَ مُعَافًی مِنَ النَّارِ8787 مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ (کُتِبَ لَهُ)8788 بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8789 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ8790.
9624- 7-8791 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ)8792 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ کَیْفَ سُمِّیَتِ الْجُمُعَةُ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِیهَا خَلْقَهُ لِوَلَایَةِ مُحَمَّدٍ وَ وَصِیِّهِ فِی الْمِیثَاقِ فَسَمَّاهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِجَمْعِهِ فِیهِ خَلْقَهُ.
9625- 8-8793 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (وَ)8794 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 378
الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّ کَلَامَ الطَّیْرِ فِیهِ (إِذَا لَقِیَ)8795 بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمٌ صَالِحٌ.
9626- 9-8796 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا رَکَدَتِ الشَّمْسُ عَذَّبَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمُشْرِکِینَ بِرُکُودِ الشَّمْسِ سَاعَةً فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا یَکُونُ لِلشَّمْسِ رُکُودٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8797 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8798 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ حَمْلِ مَرْیَمَ.
9627- 10-8799 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ8800- قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ.
9628- 11-8801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَافَقَ مِنْکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا یَشْتَغِلَنَّ بِشَیْ‌ءٍ غَیْرِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّ فِیهِ یُغْفَرُ لِلْعِبَادِ وَ تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الرَّحْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8802
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 379
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ‌8803 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ‌8804 وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا (9626) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ.
9629- 12-8805 قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِیِّ الْحَمِیدِ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ یَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکُمْ عِیداً وَ هُوَ سَیِّدُ أَیَّامِکُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْیَادِکُمْ وَ قَدْ أَمَرَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِالسَّعْیِ فِیهِ إِلَی ذِکْرِهِ فَلْتَعْظُمْ رَغْبَتُکُمْ فِیهِ وَ لْتَخْلُصْ نِیَّتُکُمْ فِیهِ وَ أَکْثِرُوا فِیهِ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ وَ مَسْأَلَةَ الرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَجِیبُ لِکُلِّ مَنْ دَعَاهُ وَ یُورِدُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ وَ کُلَّ مُسْتَکْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ‌8806- وَ فِیهِ سَاعَةٌ مُبَارَکَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
9630- 13-8807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- کُتِبَ‌8808 لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.
9631- 14-8809 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 380
هَذَا قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَفُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌8810.
9632- 15-8811 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَیْرُ وَ الشَّرُّ یُضَاعَفُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9633- 16-8812 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَی الرَّشِیدِ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.
9634- 17-8813 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْآمُلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ دِینَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ سَاعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ.
9635- 18-8814 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا وَ الْإِثْنَیْنِ لِأَعْدَائِنَا وَ الثَّلَاثَاءُ لِبَنِی أُمَیَّةَ- وَ الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ شُرْبِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 381
الدَّوَاءِ وَ الْخَمِیسُ تُقْضَی فِیهِ الْحَوَائِجُ وَ الْجُمُعَةُ لِلتَّنْظِیفِ وَ التَّطَیُّبِ وَ هُوَ عِیدٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- وَ یَوْمُ غَدِیرِ خُمٍّ أَفْضَلُ الْأَعْیَادِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ8815- وَ یَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ تَقُومُ الْقِیَامَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
9636- 19-8816 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ الْجُمُعَةَ- وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ مِنَ اللَّیَالِی لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ اخْتَارَنِی عَلَی جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ اخْتَارَ مِنِّی عَلِیّاً وَ فَضَّلَهُ عَلَی جَمِیعِ الْأَوْصِیَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ نَصٌّ عَلَی الْأَئِمَّةِ الِاثْنَیْ عَشَرَ ع.
9637- 20-8817 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9638- 21-8818 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَیْ‌ءٍ قَبْلَ الْجُمُعَةِ- فَأَخِّرْهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9639- 22-8819 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ:8820 الْجُمُعَةُ سَیِّدُ الْأَیَّامِ‌8821 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص381 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 382
وَ أَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ یَوْمِ الْأَضْحَی- فِیهِ خَمْسُ خِصَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ- وَ أَهْبَطَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ وَ فِیهِ تَوَفَّی اللَّهُ آدَمَ- وَ فِیهِ سَاعَةٌ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ فِیهَا أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ مُحَرَّماً8822 وَ مَا مِنْ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِیَاحٍ وَ لَا جِبَالٍ وَ لَا شَجَرٍ إِلَّا وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ الْقِیَامَةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّغَالِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بُکَیْرٍ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ8823 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ8824 عَنْ أَبِی لُبَابَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ‌8825 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا8826.
9640- 23-8827 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9641- 24-8828 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9642- 25-8829 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ کَرَائِمَ فِی عِبَادِهِ خَصَّهُمْ بِهَا فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَ یَوْمِ جُمُعَةٍ- فَأَکْثِرُوا فِیهَا8830 مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 383
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8831 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8832.
------------------------
8776 ( 1)- الباب 40 فیه 25 حدیثا. 8777 ( 2)- الکافی 3- 413- 3، و التهذیب 3- 4- 10، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب أحکام المساکن. 8778 ( 3)- الکافی 3- 413- 1، و التهذیب 3- 2- 1. 8779 ( 4)- فی نسخة- عن عدة من أصحابنا" هامش المخطوط". 8780 ( 5)- الکافی 3- 414- 6، و مصباح المتهجد- 248، و التهذیب 3- 3- 3. 8781 ( 1)- الکافی 3- 414- 5، و التهذیب 3- 2- 2. 8782 ( 2)- المقنعة- 25. 8783 ( 3)- مصباح المتهجد- 230. 8784 ( 4)- الکافی 1- 480- 4. 8785 ( 5)- الکافی 3- 415- 8، و التهذیب 3- 3- 5. 8786 ( 1)- فی التهذیب- أزهر" هامش المخطوط". 8787 ( 2)- فی نسخة من التهذیب زیادة- منه" هامش المخطوط". 8788 ( 3)- فی المصدرین- کتب اللّه له. و قد شطب المصنّف علی اسم الجلالة. 8789 ( 4)- الفقیه 1- 138- 373. 8790 ( 5)- المقنعة- 25. 8791 ( 6)- الکافی 3- 415- 7، و التهذیب 3- 3- 4. 8792 ( 7)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 8793 ( 8)- الکافی 3- 415- 11، و التهذیب 3- 4- 7. 8794 ( 9)- فی المصدرین- أو. 8795 ( 1)- فی المصدر- إذا التقی. 8796 ( 2)- الکافی 3- 416- 14، و مصباح المتهجد- 248. 8797 ( 3)- الفقیه 1- 225- 676. 8798 ( 4)- التهذیب- لم نعثر علی الحدیث. 8799 ( 5)- الفقیه 1- 422- 1244، مصباح المتهجد- 248، معانی الأخبار- 299. 8800 ( 6)- البروج 85- 3. 8801 ( 7)- الفقیه 1- 422- 1245. 8802 ( 8)- المقنعة- 25. 8803 ( 1)- ثواب الأعمال- 59- 3. 8804 ( 2)- مصباح المتهجد- 248. 8805 ( 3)- الفقیه 1- 427- 1263. 8806 ( 4)- غافر 40- 60. 8807 ( 5)- الفقیه 1- 423- 1246، و المقنعة- 25. 8808 ( 6)- فی المصدر زیادة- اللّه. 8809 ( 7)- الفقیه 1- 423- 1247، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب. 8810 ( 1)- الخصال- 392- 93. 8811 ( 2)- ثواب الأعمال- 171- 22. 8812 ( 3)- الخصال- 390- 84. 8813 ( 4)- الخصال- 392- 93. 8814 ( 5)- الخصال- 394- 101. 8815 ( 1)- فی المصدر زیادة- و کان یوم الجمعة. 8816 ( 2)- إکمال الدین- 281- 32. 8817 ( 3)- عدّة الداعی- 38. 8818 ( 4)- عدّة الداعی- 37. 8819 ( 5)- عدّة الداعی- 38. 8820 ( 6)- فی المصدر زیادة- إن یوم. 8821 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8822 ( 1)- فی المصدر- حراما، و هو محتمل فی الأصل. 8823 ( 2)- زاد فی المصدر- عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل. 8824 ( 3)- فی المصدر- یزید. 8825 ( 4)- الخصال- 315- 97. 8826 ( 5)- مصباح المتهجد- 248. 8827 ( 6)- المقنعة- 25. 8828 ( 7)- المقنعة- 25. 8829 ( 8)- المقنعة- 25. 8830 ( 9)- فی المصدر- فیهما. 8831 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8832 ( 2)- یأتی فی الأبواب 41 و 42 و 47 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ خُصُوصاً آخِرَ سَاعَةٍ مِنْهُ‌

9643- 1-8834 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَدْعُو (فِی الْحَاجَةِ)8835 فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8836 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8837.
9644- 2-8838 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ أَکْثِرُوا الْمَسْأَلَةَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ فِیهِ سَاعَاتٍ یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ وَ الْمَسْأَلَةُ مَا لَمْ تَدْعُوا بِقَطِیعَةٍ (وَ)8839 مَعْصِیَةٍ أَوْ عُقُوقٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْخَیْرَ وَ الْبِرَّ8840 یُضَاعَفَانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
9645- 3-8841 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 384
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحُورَ الْعِینَ یُؤْذَنُ لَهُنَّ بِیَوْمِ‌8842 الْجُمُعَةِ- فَیُشْرِفْنَ عَلَی الدُّنْیَا فَیَقُلْنَ أَیْنَ الَّذِینَ یَخْطُبُونَّا إِلَی رَبِّنَا.
9646- 4-8843 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ لَیْلَةٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ لَیْسَ عَلَی الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَکْثَرَ مُعْتَقاً فِیهِ مِنَ النَّارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
9647- 5-8844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی قُتَیْبَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ إِنَّ فِی الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا یُوَافِقُهَا8845 رَجُلٌ مُسْلِمٌ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا خَیْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ قَالَتْ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیَّةُ سَاعَةٍ هِیَ قَالَ إِذَا تَدَلَّی نِصْفُ عَیْنِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ قَالَ فَکَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامِهَا اصْعَدْ عَلَی الظِّرَابِ‌8846 فَإِذَا رَأَیْتَ نِصْفَ عَیْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلَّی لِلْغُرُوبِ فَأَعْلِمْنِی حَتَّی أَدْعُوَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8847 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8848.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 385
------------------
8833 ( 3)- الباب 41 فیه 5 أحادیث. 8834 ( 4)- المحاسن- 58- 94. 8835 ( 5)- لیس فی المصدر. 8836 ( 6)- المقنعة- 25. 8837 ( 7)- مصباح المتهجد- 230. 8838 ( 8)- المحاسن- 58- 95. 8839 ( 9)- فی المصدر- أو. 8840 ( 10)- فی المصدر- و الشر. 8841 ( 11)- المحاسن- 58- 92. 8842 ( 1)- فی المصدر- یوم. 8843 ( 2)- المحاسن- 58- 93. 8844 ( 3)- معانی الأخبار- 399- 59. 8845 ( 4)- فی المصدر- لا یراقبها. 8846 ( 5)- الظراب- المرتفع من الأرض او السطح( منه). 8847 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الدعاء، و فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8 و الباب 30 و 40 من هذه الأبواب. 8848 ( 7)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَی صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ حُکْمِ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ

9648- 1-8850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8851 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَضَّلَ اللَّهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْأَیَّامِ وَ إِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَیَّنُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا وَ إِنَّکُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَی الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِکُمْ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8852.
9649- 2-8853 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ حَیْثُ یَبْعَثُ اللَّهُ الْعِبَادَ أُتِیَ بِالْأَیَّامِ یَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِاسْمِهَا وَ حِلْیَتِهَا یَقْدُمُهَا یَوْمُ الْجُمُعَةِ- لَهُ نُورٌ سَاطِعٌ یَتْبَعُهُ سَائِرُ الْأَیَّامِ کَأَنَّهَا عَرُوسٌ کَرِیمَةٌ ذَاتُ وَقَارٍ تُهْدَی إِلَی ذِی حِلْمٍ وَ یَسَارٍ ثُمَّ یَکُونُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً وَ حَافِظاً لِمَنْ سَارَعَ إِلَی الْجُمُعَةِ ثُمَّ یَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَی الْجَنَّةِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِهِمْ إِلَی الْجُمُعَةِ.
9650- 3-8854 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 386
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَی الْجُمُعَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَسَاجِدِ8855.
---------------------------
8849 ( 1)- الباب 42 فیه 3 أحادیث. 8850 ( 2)- الکافی 3- 415- 9. 8851 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن خالد و قد شطبه المصنّف. 8852 ( 4)- التهذیب 3- 3- 6. 8853 ( 5)- أمالی الصدوق- 324- 7. 8854 ( 6)- أمالی الصدوق- 300- 14، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8855 ( 1)- تقدم فی الباب 56 من أبواب أحکام المساجد.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

9651- 1-8857 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَتْ عَشِیَّةُ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَتْ مَلَائِکَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَعَهَا أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ لَا یَکْتُبُونَ عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8858.
9652- 2-8859 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یُکْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 387
9653- 3-8860 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْمُنْذِرِ)8861 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی عَلَیَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ8862 قَضَی اللَّهُ لَهُ سِتِّینَ حَاجَةً ثَلَاثُونَ‌8863 لِلدُّنْیَا وَ ثَلَاثُونَ‌8864 لِلْآخِرَةِ.
9654- 4-8865 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ- رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- قَضَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ ثَلَاثُونَ مِنْهَا لِلدُّنْیَا.
9655- 5-8866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ- نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِکَةٌ بِعَدَدِ الذَّرِّ فِی أَیْدِیهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ قَرَاطِیسُ الْفِضَّةِ لَا یَکْتُبُونَ إِلَی لَیْلَةِ السَّبْتِ- إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَأَکْثِرْ مِنْهَا وَ قَالَ یَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8867.
9656- 6-8868 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 388
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ‌8869 الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْیَوْمِ الْأَزْهَرِ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَسُئِلَ إِلَی کَمِ الْکَثِیرُ قَالَ إِلَی مِائَةٍ وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
9657- 7-8870 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ یُعْبَدُ اللَّهُ بِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8871 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8872.
-------------------------
8856 ( 2)- الباب 43 فیه 7 أحادیث. 8857 ( 3)- الفقیه 1- 424- 1251. 8858 ( 4)- المقنعة- 26. 8859 ( 5)- الخصال- 393- 95، أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب آداب السفر، و أورد مثله عن الفقیه بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 8860 ( 1)- ثواب الأعمال- 187- 1. 8861 ( 2)- لیس فی المصدر. و هو الموافق للبحار 94- 60- 43. 8862 ( 3)- فی المصدر- مرة. 8863 ( 4)- فی نسخة زیادة- حاجة" هامش المخطوط". 8864 ( 5)- فی نسخة زیادة- حاجة" هامش المخطوط". 8865 ( 6)- ثواب الأعمال- 190- 1. 8866 ( 7)- الکافی 3- 416- 13. 8867 ( 8)- التهذیب 3- 4- 9. 8868 ( 9)- الکافی 3- 428- 2. 8869 ( 1)- کتب المصنّف علی( ابن) علامة نسخة. 8870 ( 2)- الکافی 3- 429- 3. 8871 ( 3)- تقدم باطلاقه فی الباب 34 من أبواب الذکر، و فی الحدیثین 18 و 25 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 8872 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 48، و فی الحدیث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الْعِبَادَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ

9658- 1-8874 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَنْزِلُ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَقَالَ ع- لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِینَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 389
إِنَّمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُنْزِلُ مَلَکاً إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا کُلَّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَأْمُرُهُ فَیُنَادِی هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ یَا طَالِبَ الْخَیْرِ أَقْبِلْ وَ یَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَی مَحَلِّهِ مِنْ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ حَدَّثَنِی بِذَلِکَ أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی أَبِی تُرَابٍ الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِ‌8875 وَ رَوَاهُ فِی (التَّوْحِیدِ)8876 وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)8877 وَ (الْمَجَالِسِ)8878 أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌8879.
9659- 2-8880 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِبَنِیهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی‌8881- قَالَ أَخَّرَهُمْ‌8882 إِلَی السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
9660- 3-8883 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 390
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لآِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَسْأَلَنِی الزِّیَادَةَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ (قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ)8884 وَ أُخَلِّیَ سَرْبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَهُ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَمَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8885 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌8886.
9661- 4-8887 وَ عَنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَیَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- لِیَخُصَّهُ بِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌8888.
9662- 5-8889 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ8890 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 391
فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ یَعْقُوبَ لِوُلْدِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی‌8891- قَالَ أَخَّرَهُمْ إِلَی السَّحَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
9663- 6-8892 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَی یُنْزِلُ أَمْرَهُ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فِی الثُّلُثِ الْأَخِیرِ وَ أَمَامَهُ (مَلَکَانِ فَیُنَادِی)8893 هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَیُتَابَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَیُعْطَی سُؤْلَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ کُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ کُلَّ مُمْسِکٍ تَلَفاً- إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ أَمْرُ الرَّبِّ إِلَی عَرْشِهِ یُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ یَا فُضَیْلُ نَصِیبَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ‌8894.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8895 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8896.
--------------------------
8873 ( 5)- الباب 44 فیه 6 أحادیث. 8874 ( 6)- الفقیه 1- 421- 1240. 8875 ( 1)- أمالی الصدوق. 8876 ( 2)- التوحید- 176- 7. 8877 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام)- 126- 21 الباب 11. 8878 ( 4)- أمالی الصدوق- 335- 5. 8879 ( 5)- الاحتجاج 2- 410. 8880 ( 6)- الفقیه 1- 422- 1242، و المقنعة- 25. 8881 ( 7)- یوسف 12- 98. 8882 ( 8)- فی المصدر- أخرها. 8883 ( 9)- الفقیه 1- 420- 1239، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الذکر. 8884 ( 1)- لیس فی المصدر. 8885 ( 2)- المقنعة- 25. 8886 ( 3)- التهذیب 3- 5- 11. 8887 ( 4)- الفقیه 1- 422- 1243. 8888 ( 5)- التهذیب 3- 5- 12. 8889 ( 6)- علل الشرائع- 54- 1. 8890 ( 7)- کذا فی المصدر، و لم یظهر فی الأصل سوی نقطة الخاء. 8891 ( 1)- یوسف 12- 98. 8892 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 204. 8893 ( 3)- فی المصدر- ملک ینادی. 8894 ( 4)- سبا 34- 39. 8895 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 30 من الدعاء، و فی الحدیثین 3 و 25 من الباب 40. 8896 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبَةِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ

9664- 1-8898 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِینَ مَرَّةً لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ وَ مَنْ لَقِیتُهُ عَلَی الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ کَفَیْتُهُ الْحِسَابَ وَ الْمِیزَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 392
9665- 2-8899 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
9666- 3-8900 قَالَ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
9667- 4-8901 قَالَ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمَهَا أَوْ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ أَوْ یَوْمَهُ أَوْ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ أَوْ یَوْمَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9668- 5-8902 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ (لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهُنَّ)8903 یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ مَرَّةً مَرَّةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص‌8904 سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 393
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
9669- 6-8905 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
9670- 7-8906 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی الْجَنَّةَ أَوْ تُرَی لَهُ.
9671- 8-8907 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْعَرَبِیِّ- غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ الْخَبَرَ.
9672- 9-8908 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- إِحْدَی عَشْرَةَ رَکْعَةً بِتَسْلِیمَةٍ وَاحِدَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَرَّ سَاجِداً وَ قَالَ فِی سُجُودِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِهَا شَاءَ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 394
--------------------------------------
8897 ( 7)- الباب 45 فیه 9 أحادیث. 8898 ( 8)- مصباح المتهجد- 228. 8899 ( 1)- مصباح المتهجد- 228. 8900 ( 2)- مصباح المتهجد- 228. 8901 ( 3)- مصباح المتهجد- 228. 8902 ( 4)- مصباح المتهجد- 229. 8903 ( 5)- یمکن أن یراد" لا یفرق بینهن بغیر التسلیم"( منه قده) هامش المخطوط. 8904 ( 6)- فی المصدر( علیه السلام و آله). 8905 ( 1)- مصباح المتهجد- 229. 8906 ( 2)- مصباح المتهجد- 229. 8907 ( 3)- مصباح المتهجد- 229. 8908 ( 4)- مصباح المتهجد- 229.

46- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ کُلَّ لَیْلَةٍ

9673- 1-8910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ قَالَهُ کُلَّ لَیْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ- سَبْعَ مَرَّاتٍ انْصَرَفَ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8911.
9674- 2-8912 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ بِاسْمِکَ‌8913 الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ سَبْعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8914.
9675- 3-8915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ النَّوَافِلِ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی لَیْلَةِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 395
الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ.
---------------------------
8909 ( 1)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 8910 ( 2)- الفقیه 1- 424- 1251. 8911 ( 3)- الخصال- 393- 95. 8912 ( 4)- الکافی 3- 428- 1. 8913 ( 5)- فی المصدر- و اسمک. 8914 ( 6)- التهذیب 3- 8- 24. 8915 ( 7)- التهذیب 2- 115- 199.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَیُّنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الِاغْتِسَالِ وَ التَّطَیُّبِ وَ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ التَّهَیُّؤِ لِلْجُمُعَةِ وَ مُلَازَمَةِ السَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ کَثْرَةِ فِ

9676- 1-8917 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ8918- قَالَ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8919.
9677- 2-8920 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِیَتَزَیَّنْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ (وَ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ)8921 وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ لْیَتَهَیَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ وَ لْیُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْیَفْعَلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّهَ یَطَّلِعُ إِلَی‌8922 الْأَرْضِ لِیُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 396
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8923 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8924.
9678- 3-8925 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّیبِ وَ لُبْسَ صَالِحِ ثِیَابِکَ وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌8926 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَغْسَالِ‌8927.
9679- 4-8928 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنَ الطِّیبِ وَ التَّزَیُّنِ فِی الْجُمُعَةِ- وَ الْعِیدَیْنِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْعَجُوزِ وَ الْعَاتِقِ‌8929.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8930 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8931.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 397
----------------------------------
8916 ( 1)- الباب 47 فیه 4 أحادیث. 8917 ( 2)- الکافی 3- 424- 8. 8918 ( 3)- الأعراف 7- 31. 8919 ( 4)- التهذیب 3- 241- 647. 8920 ( 5)- الکافی 3- 417- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. 8921 ( 6)- فی هامش الأصل فی الفقیه-( یتسرح) و لیس فیه( لحیته). 8922 ( 7)- فی المصدر- علی. 8923 ( 1)- التهذیب 3- 10- 32. 8924 ( 2)- الفقیه 1- 116- 244. 8925 ( 3)- الکافی 3- 417- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 6 و الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة. 8926 ( 4)- تقدم الوجه فی ذیل الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. 8927 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة. 8928 ( 6)- قرب الإسناد- 100. 8929 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 160- 240. 8930 ( 8)- تقدم فی الأبواب 32 و 33، و فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من الباب 34، و فی الأبواب 35 و 37 و 38، و فی الأحادیث 8 و 12 و 15 و 16 من الباب 39، و فی الحدیث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب. 8931 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة العید، و یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر" و کثرة فعل الخیر" فی الأبواب 50 و 55 و 56 و 57 و 59 من هذه الأبواب.

48- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ وَ یُقَالَ عَقِیبَ الْجُمُعَةِ وَ الْعَصْرِ

9680- 1-8933 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حِینَ یَنْصَرِفُ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَرْکَعَ‌8934 الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعاً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ آیَةَ السُّخْرَةِ- وَ آخِرَ قَوْلِهِ‌8935 لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ‌8936 إِلَی آخِرِهَا کَانَتْ کَفَّارَةَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
9681- 2-8937 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ نَاجِیَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- قَالَ مَنْ قَالَهَا فِی دُبُرِ الْعَصْرِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ قَضَی لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8938
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 398
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8939 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌8940 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌8941 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌8942.
9682- 3-8943 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ کُلِّ عَبْدٍ حَسَنَةً وَ کَانَ عَمَلُهُ‌8944 ذَلِکَ الْیَوْمَ مَقْبُولًا وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ نُورٌ.
9683- 4-8945 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ دُبُرَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 399
وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ تَنْزِلْ بِهِ بَلِیَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- الَّتِی حَشْوُهَا الْبَرَکَةُ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِکَةُ مَعَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ أَبِینَا إِبْرَاهِیمَ ع- جَمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ ع فِی دَارِ السَّلَامِ وَ فِی نُسْخَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعاً سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌8946.
9684- 5-8947 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)8948 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- مِائَةَ مَرَّةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌8949.
9685- 6-8950 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 400
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ نَفْحَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ یُعْطِی کُلَّ عَبْدٍ مِنْهَا مَا شَاءَ فَمَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ تِلْکَ الْأَلْفَ وَ مِثْلَهَا.
9686- 7-8951 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- فِیمَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً8952 وَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- کَانَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ عَمَلِ الثَّقَلَیْنِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
---------------------------
8932 ( 1)- الباب 48 فیه 7 أحادیث. 8933 ( 2)- التهذیب 3- 18- 65، و ثواب الأعمال- 60- 1. 8934 ( 3)- أی یصلی صلاة أخری" هامش المخطوط". 8935 ( 4)- فی الثواب- سورة براءة" هامش المخطوط". 8936 ( 5)- التوبة 9- 128. 8937 ( 6)- التهذیب 3- 19- 68. 8938 ( 7)- أمالی الصدوق- 326- 16. و فیه- عبد الرحمن بن سیابة. 8939 ( 1)- ثواب الأعمال- 59- 1. 8940 ( 2)- ثواب الأعمال- 189- 1. 8941 ( 3)- المحاسن- 59. 8942 ( 4)- الکافی 3- 429- 4. 8943 ( 5)- الکافی 3- 429- 5. 8944 ( 6)- فی المصدر زیادة- فی. 8945 ( 7)- ثواب الأعمال- 60- 1، إلّا أن فیه( قل أعوذ برب الفلق) قبل( قل هو اللّه أحد). 8946 ( 1)- أمالی الصدوق- 268- 2. 8947 ( 2)- ثواب الأعمال- 189- 1. 8948 ( 3)- لیس فی المصدر. 8949 ( 4)- المحاسن- 59- 96. 8950 ( 5)- أمالی الصدوق- 485- 11. 8951 ( 1)- مستطرفات السرائر- 60- 30. 8952 ( 2)- فی نسخة- رکعة" هامش المخطوط".

49- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْفَرْضَیْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ‌

9687- 1-8954 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
9688- 2-8955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ8956 عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 401
ع قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی (الْمُعْتَبَرِ)8957 الْأَذَانُ الثَّانِی بِدْعَةٌ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُسَمِّیهِ الثَّالِثَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص شَرَعَ لِلصَّلَاةِ أَذَاناً وَ إِقَامَةً فَالزِّیَادَةُ ثَالِثٌ وَ سَمَّیْنَاهُ ثَانِیاً لِأَنَّهُ یَقَعُ عَقِیبَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ انْتَهَی وَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا8958 حَمَلَهُ عَلَی أَذَانِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلظُّهْرِ وَ یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ عُمُوماً مَا تَقَدَّمَ فِی الْأَذَانِ‌8959 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌8960 مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا8961.
--------------------------
8953 ( 3)- الباب 49 فیه حدیثان. 8954 ( 4)- التهذیب 3- 19- 67. 8955 ( 5)- الکافی 3- 421- 5. 8956 ( 6)- فی المصدر- الخزاز. 8957 ( 1)- المعتبر- 206. 8958 ( 2)- قال فی الذخیرة- 314 یحتمل أن یکون المراد بالأذان الثالث- العصر. 8959 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان. 8960 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32، و فی الباب 34 من أبواب المواقیت. 8961 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْأَهْلِ وَ کَرَاهَةِ التَّحَدُّثِ فِیهِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ

9689- 1-8963 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
9690- 2-8964 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمُ الشَّیْخَ یُحَدِّثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّةِ- فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَی.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 402
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8965 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌8966 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌8967 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ8968 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8969.
---------------------------
8962 ( 6)- الباب 50 فیه حدیثان. 8963 ( 7)- الفقیه 1- 423- 1248. 8964 ( 8)- الفقیه 1- 423- 1250. 8965 ( 1)- الخصال- 393- 94. 8966 ( 2)- التهذیب 3- 247- 674. 8967 ( 3)- الخصال- 391- 85 بهذا السند، و المتن للحدیث الأول. 8968 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب أحکام المساجد. 8969 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه باطلاقه فی الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

51- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ بَیْتاً وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ وَ بَقِیَّةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا إِنْشَادُ الشِّعْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ إِنْشَادِهِ وَ رِوَایَتِهِ‌

9691- 1-8971 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌8972 قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 403
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
9692- 2-8973 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَثَّلَ بِبَیْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مَنْ تَمَثَّلَ بِاللَّیْلِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ8974 تِلْکَ اللَّیْلَةَ.
9693- 3-8975 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنَا وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ وَ کَانَ یُنْشِدُنِی الشِّعْرَ وَ أُنْشِدُهُ وَ یَسْأَلُنِی وَ أَسْأَلُهُ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یَسْمَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَیْحاً خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْراً فَقَالَ مَعْرُوفٌ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ الَّذِی یَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌8976 أَقُولُ: هَذَا إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَةِ الْإِفْرَاطِ فِی إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الِامْتِلَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 404
9694- 4-8977 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الشِّعْرُ مِنْ إِبْلِیسَ- إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُکْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْراً.
9695- 5-8978 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْشَدَ بَیْتَ شِعْرٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَهُوَ حَظُّهُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8979.
9696- 6-8980 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ‌8981 وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْحِجَازِیِ‌8982 عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ هَلْ رَوَیْتَ شَیْئاً مِنَ الشِّعْرِ فَقَالَ قَدْ رَوَیْتُ مِنْهُ الْکَثِیرَ قَالَ فَأَنْشِدْنِی الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ شِعْراً کَثِیراً.
9697- 7-8983 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 405
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَوْماً یُنْشِدُ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ شِعْراً ثُمَّ ذَکَرَ ثَلَاثَةَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ.
9698- 8-8984 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع لَأَنْ یَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِکُمْ قَیْحاً حَتَّی یُرِیَهُ أَیْ یُفْسِدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَمْتَلِئَ شِعْراً.
قَالَ الرَّضِیُّ الْمُرَادُ النَّهْیُ عَنْ أَنْ یَکُونَ حِفْظُ الشِّعْرِ أَغْلَبَ عَلَی قَلْبِ الْإِنْسَانِ فَیَشْغَلَهُ عَنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ عُلُومِ الدِّینِ.
9699- 9-8985 قَالَ وَ قَالَ ع فِی إِمْرِئِ الْقَیْسِ یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَحْمِلُ‌8986 لِوَاءَ الشُّعَرَاءِ إِلَی النَّارِ.
9700- 10-8987 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُکْماً وَ إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْمَسْجِدِ8988 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ إِلَی الْحَجِّ وَ غَیْرِهِ‌8989 وَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ‌8990 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌8991 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8992.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 406
---------------------------
8970 ( 6)- الباب 51 فیه 10 أحادیث. 8971 ( 7)- التهذیب 4- 195- 558، أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب تروک الاحرام. 8972 ( 8)- ورد السند فی المصدر هکذا-\i علی بن مهزیار، عن محمّد بن یحیی، عن حماد بن عثمان\E. 8973 ( 1)- التهذیب 2- 240- 952. 8974 ( 2)- شطب المصنّف علی کلمة( صلاة) و کتب فوقها علامة نسخة. 8975 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 471- 375. 8976 ( 4)- مستطرفات السرائر- 138- 10. 8977 ( 1)- الفقیه 4- 379- 5805. 8978 ( 2)- الفقیه 1- 423- 1249. 8979 ( 3)- الخصال- 393- 94. 8980 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 174- 1. 8981 ( 5)- فی المصدر- علی بن عبد الوراق. 8982 ( 6)- فی المصدر- موسی بن محمّد المحاربی. 8983 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 177- 7. 8984 ( 1)- المجازات النبویّة- 111- 78. 8985 ( 2)- المجازات النبویّة- 151- 113. 8986 ( 3)- فی المصدر- معه. 8987 ( 4)- المجازات النبویّة- 275 و 115. 8988 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 14 من أبواب أحکام المساجد. 8989 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 37 من أبواب آداب السفر الی الحجّ و غیره فی الحدیث 1 من الباب 37. 8990 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی الکراهة فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب آداب الصائم. 8991 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی الجواز بل استحبابه فی مدح و رثاء الأئمة( علیهم السلام) فی الباب 104 و 105 من أبواب المزار و ما یناسبه. 8992 ( 9)- یأتی ما یدلّ علی الجواز أیضا فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الطواف.

52- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ یَوْمَ السَّبْتِ‌

9701- 1-8994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بُکْرَةً مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‌8995.
9702- 2-8996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ8997 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌8998- قَالَ الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ.
9703- 3-8999 قَالَ وَ قَالَ ع السَّبْتُ لِبَنِی هَاشِمٍ وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ- فَاتَّقُوا أَخْذَ الْأَحَدِ.
9704- 4-9000 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
9705- 5-9001 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 407
قَالَ: مَا یُؤْمِنُ مَنْ سَافَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا یَحْفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی سَفَرِهِ وَ لَا یَخْلُفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَرْزُقَهُ مِنْ فَضْلِهِ.
9706- 6-9002 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: وَ لَا تُسَافِرْ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّی تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا نَاصِلًا9003 فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ فِی أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ.
----------------------
8993 ( 1)- الباب 52 فیه 6 أحادیث. 8994 ( 2)- الفقیه 1- 424- 1252. 8995 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب آداب السفر. 8996 ( 4)- الفقیه 1- 424- 1253. 8997 ( 5)- فی المصدر- الخزاز. 8998 ( 6)- الجمعة 62- 10. 8999 ( 7)- الفقیه 1- 425- 1254. 9000 ( 8)- الفقیه 1- 425- 1255 و 4- 378- 5789. 9001 ( 9)- مصباح الکفعمی- 184. 9002 ( 1)- نهج البلاغة 3- 143- 69، یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب آداب السفر. 9003 ( 2)- علق المصنّف عن الصحاح- نصل الحافر- خرج من موضعه.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْخَطِیبِ النَّاسَ وَ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ إِیَّاهُ وَ تَحْرِیمِ الْبَیْعِ عِنْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ

9707- 1-9005 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ.
یَعْنِی إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَسْتَقْبِلُوهُ.
9708- 2-9006 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُعُودِ فِی الْعِیدَیْنِ- وَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ کَیْفَ یَصْنَعُ یَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ أَوْ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9007.
9709- 3-9008 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 408
کُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ وَ کُلُّ مَوْعُوظٍ قِبْلَةٌ لِلْوَاعِظِ یَعْنِی فِی الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (فِی الْخُطْبَةِ یَسْتَقْبِلُهُمُ الْإِمَامُ وَ یَسْتَقْبِلُونَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ)9009.
9710- 4-9010 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ بِالْمَدِینَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- نَادَی مُنَادٍ حَرُمَ الْبَیْعُ حَرُمَ الْبَیْعُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ‌9011.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9012.
-------------------------
9004 ( 3)- الباب 53 فیه 4 أحادیث. 9005 ( 4)- الکافی 3- 424- 9، أورده فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 9006 ( 5)- قرب الإسناد- 98، ورد الحدیث فی المصدر بصیغة المتکلم. 9007 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 159- 239. 9008 ( 7)- الفقیه 1- 427- 1262. 9009 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 9010 ( 2)- الفقیه 1- 299- 913. 9011 ( 3)- الجمعة 62- 9. 9012 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

54- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ مِنَ السُّوَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا

9711- 1-9014 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ9015 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ أَنْ (تَقْرَأَ فِی دُبُرِ)9016 الْغَدَاةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ- ثُمَّ تَقُولَ کُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ‌9017- قُلْتَ لَا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ.
9712- 2-9018 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 409
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْکَهْفِ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- کَانَتْ کَفَّارَةً لَهُ لِمَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9019 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌9020 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9713- 3-9021 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی غَیْرُهُ أَیْضاً فِیمَنْ قَرَأَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- بَعْدَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِکَ.
9714- 4-9022 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ.
9715- 5-9023 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنَ الَّذِینَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَإِنْ قَرَأَهَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- کَانَ مِمَّنْ لَا یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَمَا إِنَّ فِیهَا مُحْکَماً فَلَا تَدَعُوا قِرَاءَتَهَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِمَنْ قَرَأَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 410
9716- 6-9024 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَنْدَلٍ‌9025 عَنْ کَثِیرِ بْنِ کُلْثُمَةَ9026 عَنْ فَرْوَةَ الْآجُرِّیِ‌9027 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ هُودٍ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ النَّبِیِّینَ وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ خَطِیئَةٌ عَمِلَهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
9717- 7-9028 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحِجْرِ- فِی رَکْعَتَیْنِ جَمِیعاً فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَی.
9718- 8-9029 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ)9030 قَرَأَ سُورَةَ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُدْرِکَ الْقَائِمَ ع وَ یَکُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ.
9719- 9-9031 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌9032 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْکَهْفِ فِی کُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَمُتْ إِلَّا شَهِیداً وَ بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 411
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌9033 وَ رَوَی حَدِیثَ الْآجُرِّیِّ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌9034.
9720- 10-9035 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِینَ- خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ إِذَا کَانَ یُدْمِنُ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- وَ کَانَ مَنْزِلُهُ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ.
9721- 11-9036 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ کُلَّ لَیْلَةٍ أَوْ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْأَحْقَافِ- لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَوْعَةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
9722- 12-9037 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوَرَ الطَّوَاسِینِ‌9038 الثَّلَاثَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- کَانَ مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ فِی جِوَارِ اللَّهِ وَ کَنَفِهِ وَ لَمْ یُصِبْهُ فِی الدُّنْیَا بُؤْسٌ أَبَداً وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ- حَتَّی یَرْضَی وَ فَوْقَ رِضَاهُ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِائَةَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
9723- 13-9039 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ السَّجْدَةِ فِی کُلِّ لَیْلَةِ9040 جُمُعَةٍ- أَعْطَاهُ اللَّهُ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 412
بِمَا کَانَ مِنْهُ وَ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ص.
9724- 14-9041 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الصَّافَّاتِ فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- لَمْ یَزَلْ مَحْفُوظاً مِنْ کُلِّ آفَةٍ مَدْفُوعاً عَنْهُ کُلُّ بَلِیَّةٍ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مَرْزُوقاً فِی الدُّنْیَا بِأَوْسَعِ مَا یَکُونُ مِنَ الرِّزْقِ وَ لَمْ یُصِبْهُ اللَّهُ فِی مَالِهِ وَ لَا وَلَدِهِ وَ لَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِنْ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ لَا مِنْ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِیداً وَ أَمَاتَهُ شَهِیداً وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِی دَرَجَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
9725- 15-9042 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ص فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- أُعْطِیَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا لَمْ یُعْطَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ کُلَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ حَتَّی خَادِمَهُ الَّذِی یَخْدُمُهُ وَ إِنْ کَانَ‌9043 لَمْ یَکُنْ فِی حَدِّ عِیَالِهِ وَ لَا فِی حَدِّ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ‌90449045.
-------------------------
9013 ( 5)- الباب 54 فیه 15 حدیث. 9014 ( 6)- التهذیب 3- 8- 25، المقنعة- 26، الکافی 3- 429- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب القراءة. 9015 ( 7)- فی المصدر- الخزاز. 9016 ( 8)- فی نسخة من المقنعة- أقرأ فی دبر( هامش المخطوط). 9017 ( 9)- الرحمن 55- 13. 9018 ( 10)- التهذیب 3- 8- 26. 9019 ( 1)- المقنعة- 26. 9020 ( 2)- الکافی 3- 429- 7. 9021 ( 3)- الکافی 3- 429- 7 ذیل الحدیث 7. 9022 ( 4)- ثواب الأعمال- 131- 1. 9023 ( 5)- ثواب الأعمال- 132- 1. 9024 ( 1)- ثواب الأعمال- 132- 1، البحار 92- 278- 1. 9025 ( 2)- فی المصدر- مندل. 9026 ( 3)- فی المصدر- کثیر بن کاروند. 9027 ( 4)- فی المصدر- فروة بن الآجری. 9028 ( 5)- ثواب الأعمال- 133- 1. 9029 ( 6)- ثواب الأعمال- 133- 1. 9030 ( 7)- فی المصدر- من. 9031 ( 8)- ثواب الأعمال- 134- 2. 9032 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 9033 ( 1)- مجمع البیان 3- 447. 9034 ( 2)- مجمع البیان 3- 140. 9035 ( 3)- ثواب الأعمال- 135- 1. 9036 ( 4)- ثواب الأعمال- 141- 1. 9037 ( 5)- ثواب الأعمال- 136- 1. 9038 ( 6)- الطواسین هی السور الثلاثة الشعراء و النمل و القصص. 9039 ( 7)- ثواب الأعمال- 136- 1. 9040 ( 8)- لیس فی المصدر. 9041 ( 1)- ثواب الأعمال- 139- 1. 9042 ( 2)- ثواب الأعمال- 139- 1. 9043 ( 3)- لیس فی المصدر. 9044 ( 4)- فی المصدر- فیه،. 9045 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 45 من أبواب القراءة.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا بِدِینَارٍ أَوْ بِمَا تَیَسَّرَ

9726- 1-9047 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 413
الْحُسَیْنِ ع الْفَجْرَ بِالْمَدِینَةِ- فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ تَسْبِیحِهِ‌9048- نَهَضَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ أَنَا مَعَهُ فَدَعَا مَوْلَاةً لَهُ تُسَمَّی سُکَیْنَةَ- فَقَالَ لَهَا لَا یَعْبُرُ عَلَی بَابِی سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ الْحَدِیثَ.
9727- 2-9049 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (سَعْدٍ وَ)9050 الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (وَ غَیْرِهِمَا قَدْ رَوَاهُ)9051 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی أَقَلَّ أَهْلِ بَیْتِهِ مَالًا وَ أَعْظَمَهُمْ مَئُونَةً قَالَ وَ کَانَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ بِدِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ الصَّدَقَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ لِفَضْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَیَّامِ.
9728- 3-9052 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ.
9729- 4-9053 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَهَا بِأَلْفٍ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یَحُطُّ اللَّهُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهَا أَلْفاً مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ إِنَّ الْمُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- یَزْهَرُ9054 نُورُهُ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَی یَوْمِ تَقُومُ‌9055 السَّاعَةُ وَ إِنَّ مَلَائِکَةَ اللَّهِ فِی السَّمَاوَاتِ لَیَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 414
وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9056 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا9057 وَ فِی الصَّدَقَةِ9058.
------------------------
9046 ( 6)- الباب 55 فیه 4 أحادیث. 9047 ( 7)- علل الشرائع- 45- 1- الباب 41. 9048 ( 1)- فی المصدر- و سبحته. 9049 ( 2)- ثواب الأعمال- 219- 1. 9050 ( 3)- لیس فی المصدر. 9051 ( 4)- فی المصدر- و غیره قد رووه. 9052 ( 5)- المحاسن- 59- 98. 9053 ( 6)- المقنعة- 26. 9054 ( 7)- فی المصدر- یزهو. 9055 ( 8)- لیس فی المصدر. 9056 ( 1)- تقدم فی الحدیث 15 و 16 من الباب 39 و فی الحدیث 14 من الباب 40 من هذه الأبواب. 9057 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب. 9058 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الصدقة.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا

9730- 1-9060 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْیَوْمَ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِکَ (فَإِنَّهُ مِنْکَ صَدَقَةٌ عَلَیْهَا)9061.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9062.
9731- 2-9063 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ جُمُعَةٍ- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَی مِنَ الْبَاهِ یَعْنِی جَامَعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌9064.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 415
--------------------
9059 ( 4)- الباب 56 فیه حدیثان. 9060 ( 5)- قرب الإسناد- 32. 9061 ( 6)- فی المصدر- فان ذلک صدقة منک علیها. 9062 ( 7)- الفقیه 3- 178- 3673. 9063 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9064 ( 9)- یأتی فی الباب 151 من أبواب مقدمات النکاح.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْقُبُورِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَکْلِ الرُّمَّانِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتَهَا وَ سَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ صَوْمِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ

9732- 1-9066 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ9067 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزُرْهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی ضِیقٍ وُسِّعَ عَلَیْهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ یَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ کَانُوا سُدًی‌9068 قُلْتُ فَیَعْلَمُونَ بِمَنْ أَتَاهُمْ فَیَفْرَحُونَ بِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَسْتَوْحِشُونَ لَهُ إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُمْ.
9733- 2-9069 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ فِی أَکْلِ الرُّمَّانِ (فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ)9070 وَ فِی لَیْلَتِهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی زِیَارَةِ الْقُبُورِ9071 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ صَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌9072 وَ عَلَی أَکْلِ الرُّمَّانِ وَ الْهِنْدَبَاءِ فِیهَا فِی
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 416
الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9073.
-----------------------
9065 ( 1)- الباب 57 فیه حدیثان. 9066 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 300. 9067 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی الحسن. 9068 ( 4)- السدی- المهمل، الواحد و الجمع فیه سواء( لسان العرب 14- 377). 9069 ( 5)- مصباح المتهجد- 249. 9070 ( 6)- فی المصدر- فیه. 9071 ( 7)- تقدم فی الأبواب 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من أبواب الدفن. 9072 ( 8)- یأتی فی أحادیث الباب 5 من أبواب الصوم المندوب، و تقدم ما یدلّ علی استحباب الصوم فی یوم الجمعة فی الحدیثین 14 و 15 من الباب 39، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب. 9073 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 102 من أبواب المائدة، و فی الباب 106 من أبواب الأطعمة المباحة.

58- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَیُضِیفُ إِلَیْهَا أُخْرَی‌

9734- 1-9075 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاسُ عَلَی ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ فِی الْجُمُعَةِ رَجُلٌ أَتَی الْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْإِمَامُ وَ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَ سُکُونٍ فَإِنَّ ذَلِکَ کَفَّارَةُ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- وَ زِیَادَةُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9076- وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ وَ قَلَقٍ فَذَلِکَ حَظُّهُ وَ رَجُلٌ أَتَاهَا وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ فَقَامَ یُصَلِّی فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ هُوَ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌9077 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌9078.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 417
9735- 2-9079 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- هَلْ یَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ أَوْ یُصَلِّی النَّاسُ وَ هُوَ یَخْطُبُ قَالَ لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَیُضِیفَ إِلَیْهَا9080 أُخْرَی وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9081.
---------------------
9074 ( 2)- الباب 58 فیه حدیثان. 9075 ( 3)- قرب الإسناد- 17، و أمالی الطوسیّ 2- 44. 9076 ( 4)- الأنعام 6- 160. 9077 ( 5)- أمالی الصدوق- 317- 9. 9078 ( 6)- لم نعثر علی الحدیث بهذا السند. 9079 ( 1)- قرب الإسناد- 97. 9080 ( 2)- فی المصدر زیادة- رکعة. 9081 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِخَمْسِمِائَةِ رَکْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ

9736- 1-9083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَکْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَتَمَنَّی مُحَرَّماً.
9737- 2-9084 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَلَّی بَیْنَ الْجُمُعَتَیْنِ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا یَتَمَنَّی مِنَ الْخَیْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9085.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 418
----------------------
9082 ( 4)- الباب 59 فیه حدیثان. 9083 ( 5)- الکافی 3- 488- 7. 9084 ( 6)- المحاسن- 59- 99. 9085 ( 7)- ثواب الأعمال- 68- 1.

60- بَابُ کَرَاهَةِ تَخَطِّی رِقَابِ النَّاسِ فِی الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَّا مَعَ ضِیقِ الصَّفِّ الْأَخِیرِ وَ سَعَةِ الَّذِی قَبْلَهُ‌

9738- 1-9087 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَطَّی الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِلَی مَجْلِسِهِ حَیْثُ کَانَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا یَتَخَطَّأَنَّ أَحَدٌ رِقَابَ النَّاسِ وَ لْیَجْلِسْ حَیْثُ یَتَیَسَّرُ إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَی الْأَبْوَابِ وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یَمْضُوا إِلَی السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْ یَتَخَطَّاهُ‌9088.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 419
-----------------------
9086 ( 1)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 9087 ( 2)- قرب الإسناد- 72. 9088 ( 3)- فی المصدر- یتخطی.

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْعِیدِ

1- بَابُ وُجُوبِهَا

9739- 1-9090 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌9091.
9740- 2-9092 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَیْسَ (قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا)9093 صَلَاةٌ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا9094 الزَّوَالَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 420
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌9095.
9741- 3-9096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ‌9097 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ فَاتَکَ الْوَتْرُ فِی لَیْلَتِکَ قَضَیْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌9098 عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهَا مِنْهَا لَا مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا مَضَی‌9099 وَ یَأْتِی‌9100.
9742- 4-9101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9102.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 421
-------------------------
9089 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 9090 ( 2)- الفقیه 1- 504- 1453، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الکسوف، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9091 ( 3)- التهذیب 3- 127- 270، و الاستبصار 1- 443- 1711. 9092 ( 4)- الفقیه 1- 506- 1454. 9093 ( 5)- فی الاستبصار- قبلها و لا بعدها( هامش المخطوط). 9094 ( 6)- فی المصادر- الی، و قد شطب المصنّف علیها و کتب( الا). 9095 ( 1)- التهذیب 3- 134- 292، و الاستبصار 1- 443- 1712. 9096 ( 2)- التهذیب 3- 129- 277. 9097 ( 3)- فی نسخة- خالد- هامش المخطوط- 9098 ( 4)- راجع التهذیب 3- 134- 292 ذیل الحدیث 292، و الاستبصار 1- 444- 1712 ذیل الحدیث 1712. 9099 ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9100 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 9101 ( 7)- التهذیب 3- 127- 269، أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الکسوف. 9102 ( 8)- یأتی فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تَجِبُ فُرَادَی وَ لَا قَضَاءَ لَهَا

9743- 1-9104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ‌9105.
9744- 2-9106 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9745- 3-9107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَةٍ یَوْمَ الْعِیدِ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
9746- 4-9108 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- فَقَالَ لَیْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9747- 5-9109 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 422
ع قَالَ: لَا صَلَاةَ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ‌9110- فَإِنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌9111 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ کَذَا حَدِیثُ زُرَارَةَ السَّابِقُ‌9112 أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الِاسْتِحْبَابُ‌9113.
9748- 6-9114 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یُذْبَحُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِذَا کُنْتُ فِی أَرْضٍ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَحْدَکَ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
9749- 7-9115 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ عَلَی الْمُقِیمِ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِمَامٍ.
9750- 8-9116 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی إِلَی الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ أَ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ قَالَ لَا.9117 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص422
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 423
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9118 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِ مِثْلَهُ‌9119.
9751- 9-9120 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ‌9121 قَیْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّلَاةُ یَوْمَ الْعِیدِ9122 عَلَی مَنْ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ وَ مَنْ لَمْ یَخْرُجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ.
9752- 10-9123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
9753- 11-9124 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ‌9125.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ9126 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9127 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 424
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُنْفَرِدِ9128.
----------------------
9103 ( 1)- الباب 2 فیه 11 حدیث. 9104 ( 2)- الفقیه 1- 506- 1456. 9105 ( 3)- فی نسخة زیادة- عادل( هامش المخطوط). 9106 ( 4)- ثواب الأعمال- 103- 3. 9107 ( 5)- التهذیب 3- 128- 273، و الاستبصار 1- 444- 1714، و ثواب الأعمال- 103- 7. 9108 ( 6)- التهذیب 3- 128- 275، و الاستبصار 1- 444- 1715. 9109 ( 7)- التهذیب 3- 128- 274، و الاستبصار 1- 445- 1719، أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9110 ( 1)- فی المصدر- امام. 9111 ( 2)- الفقیه 1- 506- 1455. 9112 ( 3)- ثواب الأعمال- 103- 2 و 103- 3. 9113 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب. 9114 ( 5)- التهذیب 3- 287- 861، أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 9115 ( 6)- التهذیب 3- 287- 862، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9116 ( 7)- الاستبصار 1- 445- 1721. 9117 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9118 ( 1)- التهذیب 3- 288- 864. 9119 ( 2)- الفقیه 1- 507- 1460. 9120 ( 3)- التهذیب 3- 285- 851، و الاستبصار 1- 445- 1720. 9121 ( 4)- فی نسخة- أبو- هامش المخطوط- و قد ورد فی الاستبصار. 9122 ( 5)- فی المصدر- العیدین. 9123 ( 6)- الکافی 3- 459- 1، ثواب الأعمال- 103- 7، التهذیب 3- 129- 276، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9124 ( 7)- الکافی 3- 459- 2. 9125 ( 8)- فی نسخة- الامام( هامش المخطوط). 9126 ( 9)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9127 ( 10)- التهذیب 3- 128- 272، و الاستبصار 1- 444- 1713. 9128 ( 1)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ مُنْفَرِداً رَکْعَتَیْنِ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ

9754- 1-9130 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِی الْعِیدَیْنِ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَتَطَیَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْیُصَلِ‌9131 فِی بَیْتِهِ وَحْدَهُ کَمَا یُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ9132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌9133 عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9134.
9755- 2-9135 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَخْرُجُ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- أَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 425
9756- 3-9136 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ9137 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِی یَوْمَ الْأَضْحَی- فَصَلَّی فِی بَیْتِهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ضَحَّی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌9138 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌9139.
9757- 4-9140 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9141 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9142 وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ تَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فَلَا مُنَافَاةَ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9143.
-----------------------
9129 ( 2)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 9130 ( 3)- الفقیه 1- 507- 1459، أورد تمامه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9131 ( 4)- فی المصدر- و یصلی. 9132 ( 5)- التهذیب 3- 136- 298. 9133 ( 6)- فی التهذیب- الحسین بن علی. و فی الاستبصار- الحسن. 9134 ( 7)- التهذیب 3- 136- 297، و الاستبصار 1- 444- 1716. 9135 ( 8)- التهذیب 3- 136- 299، و الاستبصار 1- 444- 1717. 9136 ( 1)- التهذیب 3- 136- 300، و الاستبصار 1- 445- 1718. 9137 ( 2)- فی التهذیب- عمر بن جعفر. 9138 ( 3)- التهذیب 3- 288- 865. 9139 ( 4)- الفقیه 1- 507- 1458. 9140 ( 5)- الاقبال- 285. 9141 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 2، و تقدم ما ینافیه فی بقیة أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب. 9142 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 4 و 8 و 11 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9143 ( 8)- راجع الاستبصار 1- 445- 1718، 1720 ذیل الحدیث 1718، و ذیل الحدیث 1720، و الاستبصار 1- 446- 1721 ذیل الحدیث 1721، و التهذیب 3- 288- 864، و المختلف- 113.

4- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَةَ دُونَ الصَّلَاةِ

9758- 1-9145 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 426
مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَدْرَکْتُ الْإِمَامَ عَلَی الْخُطْبَةِ قَالَ: قَالَ تَجْلِسُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی قُلْتُ الْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلَاتِی أَوْ آخِرُهَا قَالَ لَا بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا فِی هَذِهِ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا أَدْرَکْتُ مَعَ الْإِمَامِ‌9146 وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ أَمَّا مَا أَدْرَکْتَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِکَ وَ مَا قَضَیْتَ فَآخِرُهَا.
------------------------
9144 ( 9)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 9145 ( 10)- التهذیب 3- 136- 301. 9146 ( 1)- فی المصدر زیادة- من الفریضة.

5- بَابُ تَخْیِیرِ مَنْ صَلَّی الْعِیدَ مُنْفَرِداً بَیْنَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعٍ‌

9759- 1-9148 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ کَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9149 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9150 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9151.
9760- 2-9152 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِیدِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 427
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ التَّخْیِیرِ بَیْنَ رَکْعَتَیْنِ کَصَلَاةِ الْعِیدِ وَ بَیْنَ أَرْبَعٍ کَیْفَ شَاءَ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ.
---------------------
9147 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 9148 ( 3)- التهذیب 3- 135- 294، و الاستبصار 1- 446- 1724. 9149 ( 4)- الفقیه 1- 506- 1457. 9150 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 9151 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9152 ( 7)- التهذیب 3- 135- 295.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِیدِ

9761- 1-9154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی یَعْقُوبَ الْقَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِهِنَّ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- فَکَأَنَّمَا قَرَأَ جَمِیعَ الْکُتُبِ کُلَّ کِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الضُّحَی فَلَهُ مِنَ الثَّوَابِ کَمَنْ‌9155 أَشْبَعَ جَمِیعَ الْمَسَاکِینِ وَ دَهَّنَهُمْ وَ نَظَّفَهُمْ وَ فِی الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ‌9156 خَمْسِینَ سَنَةً مُسْتَقْبِلَةً وَ خَمْسِینَ سَنَةً مُسْتَدْبِرَةً.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا لِمَنْ کَانَ إِمَامُهُ مُخَالِفاً فَصَلَّی مَعَهُ تَقِیَّةً ثُمَّ یُصَلِّی هَذِهِ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِلْعِیدِ قَالَ فَأَمَّا مَنْ کَانَ إِمَامُهُ مُوَافِقاً لِمَذْهَبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَفْرُوضَ الطَّاعَةِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْعُمُومُ وَ تَخْصِیصُ النَّهْیِ بِغَیْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ یَکُونُ الْإِتْیَانُ بِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَی أَنَّ النَّهْیَ لِلْکَرَاهَةِ فَلَا تُنَافِیهِ هَذِهِ الرُّخْصَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 428
-----------------------
9153 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 9154 ( 2)- ثواب الأعمال- 102. 9155 ( 3)- فی المصدر- کانما. 9156 ( 4)- فی المصدر- ذنبه.

7- بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِیدِ رَکْعَتَانِ لَا یُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ یُقَالُ قَبْلَهُمَا الصَّلَاةَ ثَلَاثاً وَ یُکْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا وَ بَعْدَهُمَا أَدَاءً وَ قَضَاءً إِلَی الزَّوَالِ إِلَّا بِالْمَدِینَةِ فَیُصَ

9762- 1-9158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ صَلَاةَ الْعِیدَیْنِ هَلْ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَکِنْ یُنَادَی الصَّلَاةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌9159.
9763- 2-9160 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (عَنْ زُرَارَةَ)9161 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَقْضِی وَتْرَ لَیْلَتِکَ یَعْنِی فِی الْعِیدَیْنِ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
9764- 3-9162 قَالَ: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ.
9765- 4-9163 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 429
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ.
9766- 5-9164 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا یَوْمَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ‌9165.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9166.
9767- 6-9167 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ هَلْ قَبْلَهُمَا صَلَاةٌ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ.
9768- 7-9168 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدِ9169 رَکْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 430
أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9170.
9769- 8-9171 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ رَکْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ الْحَدِیثَ.
9770- 9-9172 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْضِی وَتْرَ لَیْلَتِکَ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی یَوْمِ الْعِیدَیْنِ.
9771- 10-9173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ‌9174 عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَیْسَ تُصَلَّیَانِ فِی مَوْضِعٍ إِلَّا فِی الْمَدِینَةِ- قَالَ تُصَلَّی فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- فِی الْعِیدِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْمُصَلَّی لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا بِالْمَدِینَةِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِ مِثْلَهُ‌9175.
9772- 11-9176 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ9177 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 431
عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9178 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9773- 12-9179 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْعِیدَیْنِ هَلْ مِنْ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9180.
-----------------------------
9157 ( 1)- الباب 7 فیه 12 حدیثا. 9158 ( 2)- الفقیه 1- 508- 1469، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 9159 ( 3)- التهذیب 3- 290- 873. 9160 ( 4)- الفقیه 1- 509- 1470. 9161 ( 5)- لیس فی المصدر. 9162 ( 6)- الفقیه 1- 518- 1484. 9163 ( 7)- ثواب الأعمال- 103- 5. 9164 ( 1)- ثواب الأعمال- 103- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب. 9165 ( 2)- الکافی 3- 459- 1. 9166 ( 3)- التهذیب 3- 129- 276. 9167 ( 4)- ثواب الأعمال- 103- 4. 9168 ( 5)- التهذیب 3- 128- 271، و الاستبصار 1- 446- 1722. 9169 ( 6)- فی المصدر- العیدین. 9170 ( 1)- ثواب الأعمال- 103- 6. 9171 ( 2)- التهذیب 3- 130- 283، و الاستبصار 1- 450- 1742، و أورده بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9172 ( 3)- التهذیب 2- 274- 1088، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات. 9173 ( 4)- الکافی 3- 461- 11، و التهذیب 3- 138- 308. 9174 ( 5)- فی نسخة- عن" هامش المخطوط". 9175 ( 6)- الفقیه 1- 509- 1471. 9176 ( 7)- الکافی 3- 460- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9177 ( 8)- کتبه المصنّف( علی بن إبراهیم) ثم صوبه الی( علی بن محمّد). و لاحظ الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9178 ( 1)- التهذیب 3- 129- 278، و الاستبصار 1- 448- 1733. 9179 ( 2)- قرب الإسناد- 98. 9180 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 6، و تقدم ما یدلّ علی حکم التنفل قبلها و بعدها فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 1، و الحدیث 10 من الباب 2، و فی الباب 6 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِیدِ لِلْمُسَافِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِ‌

9774- 1-9182 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًی وَ لَا فِطْرٌ.
9775- 2-9183 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ عَلَی الْمُقِیمِ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِإِمَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 432
9776- 3-9184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَی مَکَّةَ وَ غَیْرِهَا هَلْ عَلَیْهِ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ9185.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌9186.
9777- 4-9187 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًی.
9778- 5-9188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدِ قَالَ فِی الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی بِمِنًی- فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ وَ لَا تَکْبِیرٌ.
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْبَابِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9189 وَ جَمَعُوا بِذَلِکَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ هُنَا.
----------------------
9181 ( 4)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 9182 ( 5)- الفقیه 1- 443- 1286 و 420- 1238، و رواه فی المحاسن 372- 136 بسند آخر. 9183 ( 6)- التهذیب 3- 287- 862. 9184 ( 1)- التهذیب 3- 288- 867، و الاستبصار 1- 447- 1727. 9185 ( 2)- وجه الاستثناء الاشتغال یوم النحر بافعال الحجّ- منه قده-" هامش المخطوط". 9186 ( 3)- الفقیه 1- 511- 1477. 9187 ( 4)- التهذیب 3- 289- 868. 9188 ( 5)- التهذیب 3- 130- 283، و أورده بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9189 ( 6)- راجع التهذیب 3- 288- 867 ذیل الحدیث 867، و المنتقی 1- 579.

9- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ ثَبَتَ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ‌

9779- 1-9191 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 433
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ9192 ذَلِکَ الْیَوْمَ إِذَا کَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَی الْغَدِ فَصَلَّی بِهِمْ.
9780- 2-9193 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِیَاماً وَ لَمْ یَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ یَشْهَدُونَ عَلَی الرُّؤْیَةِ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَی عِیدِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9194 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ.
---------------------
9190 ( 7)- الباب 9 فیه حدیثان. 9191 ( 8)- الکافی 4- 169- 1، و الفقیه 2- 168- 2037، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9192 ( 1)- اضاف فی الکافی- و صلی فی. 9193 ( 2)- الکافی 4- 169- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9194 ( 3)- الفقیه 2- 168- 2038.

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ قِرَاءَتِهَا وَ قُنُوتِهَا وَ تَکْبِیرِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

9781- 1-9196 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ التَّکْبِیرُ فِیهَا یَعْنِی فِی صَلَاةِ الْعِیدِ أَکْثَرَ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ التَّکْبِیرَ إِنَّمَا هُوَ تَعْظِیمٌ لِلَّهِ وَ تَمْجِیدٌ عَلَی مَا هَدَی وَ عَافَی کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ‌9197- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً لِأَنَّهُ یَکُونُ فِی رَکْعَتَیْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً وَ جُعِلَ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الثَّانِیَةِ وَ لَمْ یُسَوَّ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ أَنْ یُسْتَفْتَحَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ فَلِذَلِکَ بُدِئَ هَاهُنَا بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 434
وَ جُعِلَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ لِأَنَّ التَّحْرِیمَ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ لِیَکُونَ التَّکْبِیرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ جَمِیعاً وَتْراً وَتْراً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌9198 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ9199 أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ.
9782- 2-9200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ)9201 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ تُکَبِّرُ فِیهِمَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً تَبْدَأُ9202 فَتُکَبِّرُ وَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- ثُمَّ تَقْرَأُ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- ثُمَّ تُکَبِّرُ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ فَتَکُونُ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ- ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ تَتَشَهَّدُ (وَ تُسَلِّمُ)9203 قَالَ وَ کَذَلِکَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
9783- 3-9204 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً وَ یَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً فَیَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9205 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 435
9784- 4-9206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ سَأَلْتُهُ مَا یُقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ الشَّمْسُ وَ ضُحَیهَا- وَ هَلْ أَتَیکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ وَ أَشْبَاهُهُمَا.
9785- 5-9207 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ9208 وَ التَّکْبِیرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ الْحَدِیثَ.
9786- 6-9209 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ.
9787- 7-9210 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی اثْنَتَا عَشْرَةَ تَکْبِیرَةً تُکَبِّرُ فِی الْأُولَی وَاحِدَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ السَّابِعَةُ تَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ تَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ الْخَامِسَةُ تَرْکَعُ بِهَا وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ حُلَّةً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ صَائِفاً.
9788- 8-9211 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ کَمْ عَدَدُ التَّکْبِیرِ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 436
الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الدُّعَاءِ بَیْنَهُمَا وَ هَلْ فِیهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَکْبِیرُ الْعِیدَیْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ تُکَبِّرُ تَکْبِیرَةً تَفْتَحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ وَ تُکَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَیْنَهَا ثُمَّ تُکَبِّرُ أُخْرَی وَ تَرْکَعُ بِهَا فَذَلِکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ بِالَّذِی افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ تُکَبِّرُ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً فَیَقُومُ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَدْعُو بَیْنَهُنَّ ثُمَّ (یَرْکَعُ بِالتَّکْبِیرَةِ)9212 الْخَامِسَةِ.
9789- 9-9213 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌9214 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ کَبِّرْ سِتَّ تَکْبِیرَاتٍ وَ ارْکَعْ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ قُمْ فِی الثَّانِیَةِ فَاقْرَأْ ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً وَ ارْکَعْ بِالْخَامِسَةِ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9790- 10-9215 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ‌9216 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً یَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ یَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَاحِدَةً وَ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً یَقْرَأُ فِی الْأُولَی سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یَرْکَعُ بِالْخَامِسَةِ.
9791- 11-9217 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ ابْدَأْ فَکَبِّرْ تَکْبِیرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 437
تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالْخَامِسَةِ.
9792- 12-9218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
9793- 13-9219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)9220 عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ.
9794- 14-9221 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ وَ لَا یَضُرُّکَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَی وَتْرٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ التَّکْبِیرُ الزَّائِدُ عَلَی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ تَکْبِیرَتَیِ الرُّکُوعِ.
9795- 15-9222 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ زُرَارَةَ)9223 عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 438
قَالَ: مَا کَانَ تَکْبِیرُ9224 النَّبِیِّ ص فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا تَکْبِیرَةً وَاحِدَةً حَتَّی أَبْطَأَ عَلَیْهِ لِسَانُ الْحُسَیْنِ- فَلَمَّا کَانَ ذَاتُ یَوْمِ عِیدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ- فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ- حَتَّی‌9225 کَبَّرَ النَّبِیُّ ص سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَةِ فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص- وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ حَتَّی‌9226 کَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص سُنَّةً وَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ إِلَی الْیَوْمِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ هِیَ الْمُعْتَمَدَةُ وَ عَلَیْهَا الْعَمَلُ وَ مَا یُخَالِفُهَا مِمَّا یَأْتِی‌9227 مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9228.
9796- 16-9229 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ تَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ وَ قَالَ تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ فِی الْأُولَی ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9230.
9797- 17-9231 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ أَعْیَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِیهِمَا سَوَاءٌ یُکَبِّرُ الْإِمَامُ تَکْبِیرَ الصَّلَاةِ قَائِماً کَمَا یَصْنَعُ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 439
الْفَرِیضَةِ ثُمَّ یَزِیدُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ وَ فِی الْأُخْرَی ثَلَاثاً سِوَی تَکْبِیرِ9232 الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ یُلْحِقَ ذَلِکَ إِلَی وَتْرٍ.
9798- 18-9233 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ فِی الْأُولَی سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِی الْآخِرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
9799- 19-9234 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی یُکَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَةَ ثُمَّ یَرْکَعُ بِهَا فَتِلْکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ فَیَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ کَبَّرَ أَرْبَعاً (ثُمَّ یُکَبِّرُ الْخَامِسَةَ)9235 وَ یَرْکَعُ بِهَا (وَ یَنْبَغِی أَنْ یَتَضَرَّعَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ وَ یَدْعُوَ اللَّهَ هَذَا فِی صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ هُوَ فِی الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی بِمِنًی- فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ وَ لَا تَکْبِیرٌ)9236.
9800- 20-9237 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ (سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ)9238 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی الْأُولَی سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِی الْأَخِیرَةِ خَمْسُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 440
تَکْبِیرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِیهَا9239.
9801- 21-9240 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9241.
-----------------------------
9195 ( 4)- الباب 10 فیه 21 حدیثا. 9196 ( 5)- الفقیه 1- 522- 1485، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 9197 ( 6)- البقرة 2- 185. 9198 ( 1)- علل الشرائع- 269- 9. 9199 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 116- 1. 9200 ( 3)- الکافی 3- 460- 3، و التهذیب 3- 129- 278، و الاستبصار 1- 448- 1733، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 7 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9201 ( 4)- فی نسخة- علی بن محمّد" هامش المخطوط" و فی المصدر أیضا و لاحظ ما تقدم فی الحدیث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9202 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- یبدأ" هامش المخطوط" و فی المصدر أیضا. 9203 ( 6)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 9204 ( 7)- الکافی 3- 460- 5. 9205 ( 8)- التهذیب 3- 130- 279، و الاستبصار 1- 448- 1734. 9206 ( 1)- التهذیب 3- 127- 270، و الاستبصار 1- 447- 1729، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الکسوف. 9207 ( 2)- التهذیب 3- 287- 860، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9208 ( 3)- فی المصدر- الخطبتین. 9209 ( 4)- التهذیب 3- 130- 280، و الاستبصار 1- 447- 1728 و 450- 1743 بسند آخر، یأتی بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9210 ( 5)- التهذیب 3- 131- 286، و الاستبصار 1- 449- 1736. 9211 ( 6)- التهذیب 3- 132- 287، و الاستبصار 1- 449- 1737. 9212 ( 1)- فی المصدر- یکبر التکبیرة. 9213 ( 2)- التهذیب 3- 130- 281، و الاستبصار 1- 448- 1735. 9214 ( 3)- لیس فی الاستبصار- 9215 ( 4)- التهذیب 3- 132- 288، و الاستبصار 1- 449- 1738. 9216 ( 5)- فی الاستبصار- الجبلی. 9217 ( 6)- التهذیب 3- 132- 289، و الاستبصار 1- 449- 1739. 9218 ( 1)- التهذیب 3- 127- 269، و الاستبصار 1- 443- 1710، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الکسوف. 9219 ( 2)- الاستبصار 1- 447- 1730. 9220 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 9221 ( 4)- التهذیب 3- 286- 854. 9222 ( 5)- التهذیب 3- 286- 855. 9223 ( 6)- فی المصدر- عن زرارة. 9224 ( 1)- فی المصدر- یکبر. 9225 ( 2)- فی المصدر- حین. 9226 ( 3)- فی نسخة- حین" هامش المخطوط". 9227 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 18 و 19 و 20 من هذا الباب. 9228 ( 5)- راجع التهذیب 3- 131- 285 ذیل الحدیث 285، و الاستبصار 1- 451- 1745 ذیل الحدیث 1745، و المنتقی 1- 582. 9229 ( 6)- التهذیب 3- 284- 847، و الاستبصار 1- 450- 1744. 9230 ( 7)- الاستبصار 1- 451- 1745. 9231 ( 8)- التهذیب 3- 134- 290، و الاستبصار 1- 447- 1732. 9232 ( 1)- فی المصدر- تکبیرة. 9233 ( 2)- التهذیب 3- 131- 284، و الاستبصار 1- 450- 1740. 9234 ( 3)- التهذیب 3- 130- 283، و الاستبصار 1- 450- 1742، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9235 ( 4)- لیس فی التهذیب. 9236 ( 5)- ما بین القوسین- لیس فی الاستبصار. 9237 ( 6)- التهذیب 3- 131- 285، و الاستبصار 1- 450- 1741. 9238 ( 7)- فی الاستبصار- سعدان الأشعری. 9239 ( 1)- تقدم وجهها فی ذیل الحدیث 15 من هذا الباب. 9240 ( 2)- قرب الإسناد- 54، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء. 9241 ( 3)- یأتی فی الأبواب 11 و 26 و 30 و 32 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 5 و الباب 7 من هذه الأبواب.

11- بَابُ تَأْخِیرِ الْخُطْبَتَیْنِ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ الْفَصْلِ بَیْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ خَفِیفَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْإِمَامِ الْبُرْدَ أَوِ الْحُلَّةَ وَ أَنْ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً9243 وَ یَتَوَکَّأَ عَلَی عَنَزَةٍ وَقْتَ ال

9802- 1-9244 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍ‌9245 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ- وَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 441
خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْیَقْعُدْ بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ قَلِیلًا وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ بُرْداً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ‌9246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9247.
9803- 2-9248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ قَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَیْنِ [وَ التَّکْبِیرُ]9249 بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَةِ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ عُثْمَانَ- لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِیَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ.
9804- 3-9250 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْتَمُّ فِی الْعِیدَیْنِ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً وَ یَلْبَسُ دِرْعَهُ وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ کَمَا یَجْهَرُ فِی الْجُمُعَةِ.
9805- 4-9251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَامَةِ وَ الْبُرْدِ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ- فَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَإِنَّهَا تُجْزِی بِغَیْرِ عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ.
9806- 5-9252 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 442
یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمَوَاعِظُ وَ التَّذْکِرَةُ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9807- 6-9253 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ حُلَّةً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ صَائِفاً.
9808- 7-9254 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی یَوْمَ الْعِیدِ- تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ بَدَأَ فَقَالَ وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- أَوِ التَّکَاثُرَ أَوْ وَ الْعَصْرِ- وَ کَانَ مِمَّا یَدُومُ عَلَیْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ إِحْدَی هَذِهِ السُّوَرِ جَلَسَ کَجِلْسَةِ الْعَجْلَانِ ثُمَّ نَهَضَ وَ هُوَ9255 أَوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ الْجَلْسَةُ بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ.
9809- 8-9256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ تَجُوزُ صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
9810- 9-9257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُ عَنَزَةٌ یَتَّکِئُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ فَیَخْطُبُ بِهَا.
9811- 10-9258 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 443
ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِی أَسْفَلِهَا عُکَّازٌ یَتَوَکَّأُ عَلَیْهَا وَ یُخْرِجُهَا فِی الْعِیدَیْنِ یُصَلِّی إِلَیْهَا.
9812- 11-9259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْخُطْبَةُ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
9813- 12-9260 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ جُعِلَتْ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ أَمْرٌ دَائِمٌ وَ یَکُونُ فِی الشُّهُورِ وَ السَّنَةِ کَثِیراً وَ إِذَا کَثُرَ عَلَی النَّاسِ مَلُّوا وَ تَرَکُوا وَ لَمْ یُقِیمُوا عَلَیْهِ وَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ (وَ الْعِیدُ إِنَّمَا)9261 هُوَ فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ الزِّحَامُ فِیهِ أَکْثَرُ وَ النَّاسُ فِیهِ أَرْغَبُ فَإِنْ تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِیَ عَامَّتُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9262.
--------------------
9242 ( 4)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 9243 ( 5)- القیظ- صمیم الصیف" قاموس المحیط 2- 412، هامش المخطوط". 9244 ( 6)- الکافی 3- 460- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الحدیث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9245 ( 7)- فی المصدر و التهذیب- علی بن محمّد، و لاحظ الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9246 ( 1)- المقنعة- 33. 9247 ( 2)- التهذیب 3- 129- 278. 9248 ( 3)- التهذیب 3- 287- 860، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9249 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 9250 ( 5)- التهذیب 3- 130- 282، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 9251 ( 6)- التهذیب 3- 284- 845. 9252 ( 7)- التهذیب 3- 289- 871، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 9253 ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9254 ( 2)- الفقیه 1- 518- 1484. 9255 ( 3)- فی نسخة زیادة- کان" هامش المخطوط". 9256 ( 4)- الفقیه 1- 523- 1486، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 9257 ( 5)- الفقیه 4- 178- 5403، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 67 من النجاسات. 9258 ( 6)- الفقیه 1- 509- 1472. 9259 ( 1)- الفقیه 1- 524- 1487، و أورده بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9260 ( 2)- علل الشرائع- 265- 9 الباب 182، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة. 9261 ( 3)- فی المصدر- و أمّا العیدین فانما. 9262 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 8 و 9 و 19 و 21 من الباب 10 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِی الْفِطْرِ وَ بَعْدَ عَوْدِهِ فِی الْأَضْحَی مِمَّا یُضَحِّی بِهِ‌

9814- 1-9264 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 444
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ یَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّی تَطْعَمَ شَیْئاً وَ لَا تَأْکُلْ یَوْمَ الْأَضْحَی شَیْئاً إِلَّا مِنْ هَدْیِکَ‌9265 وَ أُضْحِیَّتِکَ‌9266- وَ إِنْ لَمْ تَقْوَ فَمَعْذُورٌ.
9815- 2-9267 وَ عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَأْکُلُ یَوْمَ الْأَضْحَی شَیْئاً حَتَّی یَأْکُلَ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَا یَخْرُجُ یَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّی یَطْعَمَ وَ یُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ نَفْعَلُ نَحْنُ.
9816- 3-9268 قَالَ: وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَأْکُلُ یَوْمَ الْفِطْرِ- قَبْلَ أَنْ یَغْدُوَ إِلَی الْمُصَلَّی وَ لَا یَأْکُلُ یَوْمَ الْأَضْحَی حَتَّی یَذْبَحَ.
9817- 4-9269 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْعَمْ یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْمُصَلَّی.
9818- 5-9270 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِیَطْعَمْ‌9271 یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ لَا یَطْعَمْ یَوْمَ الْأَضْحَی حَتَّی یَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ مِثْلَهُ‌9272 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9273 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 445
9819- 6-9274 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَکْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.
9820- 7-9275 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَکْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ وَ إِنْ لَمْ یَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.
-----------------------
9263 ( 5)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 9264 ( 6)- الفقیه 1- 508- 1465. 9265 ( 1)- فی المصدر- هدیتک. 9266 ( 2)- و فیه زیادة- ان قویت علیه. 9267 ( 3)- الفقیه 1- 508- 1465. 9268 ( 4)- الفقیه 1- 508- 1464. 9269 ( 5)- الکافی 4- 168- 1، و التهذیب 3- 138- 309. 9270 ( 6)- الکافی 4- 168- 2. 9271 ( 7)- فی نسخة الفقیه و التهذیب- أطعم" هامش المخطوط". 9272 ( 8)- الفقیه 2- 173- 2054. 9273 ( 9)- التهذیب 3- 138- 310. 9274 ( 1)- التهذیب 3- 135- 293، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9275 ( 2)- التهذیب 3- 137- 303.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ یَوْمَ الْفِطْرِ عَلَی تَمْرٍ وَ تُرْبَةٍ حُسَیْنِیَّةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِطْعَامِ الْحَاضِرِینَ التَّمْرَ

9821- 1-9277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَفْطَرْتُ یَوْمَ الْفِطْرِ عَلَی طِینٍ‌9278 وَ تَمْرٍ فَقَالَ لِی جَمَعْتَ بَرَکَةً وَ سُنَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌9279.
9822- 2-9280 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: کُلْ تَمَرَاتٍ یَوْمَ الْفِطْرِ- فَإِنْ حَضَرَکَ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَطْعِمْهُمْ مِثْلَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 446
--------------------
9276 ( 3)- الباب 13 فیه حدیثان. 9277 ( 4)- الکافی 4- 170- 4. 9278 ( 5)- فی المصدر- تین. 9279 ( 6)- الفقیه 2- 174- 2056. 9280 ( 7)- اقبال الأعمال- 281.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ وَ التَّطَیُّبِ وَ التَّزَیُّنِ وَ الْغُسْلِ وَ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَکَهُ‌

9823- 1-9282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ‌9283 یَوْمَ الْعِیدَیْنِ- فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَتَطَیَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ لْیُصَلِّ وَحْدَهُ کَمَا یُصَلِّی فِی الْجَمَاعَةِ وَ قَالَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ9284- قَالَ الْعِیدَانِ وَ الْجُمُعَةُ.
9824- 2-9285 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ)9286 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِطِیبٍ یَوْمَ الْفِطْرِ بَدَأَ بِنِسَائِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِلِسَانِهِ‌9287.
9825- 3-9288 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ9289- أَیْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 447
خُذُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9290 وَ فِی الْجُمُعَةِ9291 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ تَرْکِهِ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ9292.
----------------------
9281 ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 9282 ( 2)- التهذیب 3- 136- 297، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9283 ( 3)- فی نسخة زیادة- فی" هامش المخطوط". 9284 ( 4)- الأعراف 7- 31. 9285 ( 5)- الکافی 4- 170- 5. 9286 ( 6)- فی المصدر- سهل بن زیاد. و فی هامش الأصل عن نسخة- محمّد بن علی عن سهل بن زیاد. 9287 ( 7)- الفقیه 2- 174- 2055. 9288 ( 8)- مجمع البیان 2- 412، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 54 من أبواب لباس المصلی. 9289 ( 9)- الأعراف 7- 31. 9290 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9291 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة. 9292 ( 3)- تقدم فی البابین 15 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

15- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِیدٌ وَ جُمُعَةٌ کَانَ مَنْ حَضَرَ الْعِیدَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْبَلَدِ مُخَیَّراً فِی حُضُورِ الْجُمُعَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْلَامُهُمْ ذَلِکَ‌

9826- 1-9294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- إِذَا اجْتَمَعَا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ اجْتَمَعَا فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ یَأْتِیَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَلْیَأْتِ وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا یَضُرُّهُ وَ لْیُصَلِّ الظُّهْرَ وَ خَطَبَ ع خُطْبَتَیْنِ جَمَعَ فِیهِمَا خُطْبَةَ الْعِیدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا یَضُرُّهُ‌9295.
9827- 2-9296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ عِیدَانِ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَخَطَبَ النَّاسَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 448
فَقَالَ هَذَا یَوْمٌ اجْتَمَعَ فِیهِ عِیدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً یَعْنِی مَنْ کَانَ مُتَنَحِّیاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9297.
9828- 3-9298 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ عِیدَانِ لِلنَّاسِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُولَ لِلنَّاسِ فِی خُطْبَتِهِ الْأُولَی إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَکُمْ عِیدَانِ فَأَنَا أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً فَمَنْ کَانَ مَکَانُهُ قَاصِیاً فَأَحَبَّ أَنْ یَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ‌9299.
------------------
9293 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 9294 ( 5)- الفقیه 1- 509- 1473. 9295 ( 6)- المقنعة- 33. 9296 ( 7)- الکافی 3- 461- 8. 9297 ( 1)- التهذیب 3- 137- 306. 9298 ( 2)- التهذیب 3- 137- 304. 9299 ( 3)- الظاهر أن المراد حدیث آخر بهذا المعنی و الا فلا یخلو الکلام من إشکال، و لعلّ المراد إنّی لم أسمع الکتاب أو الحدیث من محمّد بن حمزة بن الیسع، فلذلک لم أورده أعنی حدیث محمّد بن الفضیل الذی رواه فی هذه المسالة فتدبر و یمکن أن الحدیث رواه محمّد بن حمزة، عن محمّد بن الفضیل، عن إسحاق بن عمار، لکنه لم یسمع محمّد بن أحمد بن یحیی منه." منه قده" هامش المخطوط.

16- بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ ثُمَّ رَدِّهِمْ إِلَی السِّجْنِ‌

9829- 1-9301 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 449
أَنْ یُخْرَجَ السِّلَاحُ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ- عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ9302.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْآخَرِ فِی الْجُمُعَةِ9303.
--------------------
9300 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 9301 ( 5)- الکافی 3- 460- 6. 9302 ( 1)- التهذیب 3- 137- 305. 9303 ( 2)- تقدم فی الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّحْرَاءِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِلَّا بِمَکَّةَ فَفِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی الْأَرْضِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهَا لَا عَلَی حَصِیرٍ أَوْ طِنْفِسَةٍ أَوْ خُمْرَةٍ9305

9830- 1-9306 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- أَبَی أَنْ یُؤْتَی بِطِنْفِسَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ یَقُولُ هَذَا یَوْمٌ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ فِیهِ حَتَّی یَبْرُزَ لآِفَاقِ السَّمَاءِ ثُمَّ یَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
9831- 2-9307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلَّی صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فِی مَسْجِدٍ مُسَقَّفٍ وَ لَا فِی بَیْتٍ إِنَّمَا تُصَلَّی فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ فِی مَکَانٍ بَارِزٍ.
9832- 3-9308 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 450
قَالَ: السُّنَّةُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ یَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَهْلَ مَکَّةَ فَإِنَّهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
9833- 4-9309 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی‌9310- قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ فَقِیلَ لَهُ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‌9311- قَالَ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَصَلَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9312.
9834- 5-9313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَبِی بِالْخُمْرَةِ یَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا یَوْمٌ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یُحِبُّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ یَضَعَ وَجْهَهُ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9314.
9835- 6-9315 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ9316 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 451
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَخْرُجُ إِلَی الْبَرِّ حَیْثُ یَنْظُرُ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا یُصَلِّی عَلَی حَصِیرٍ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ إِلَی الْبَقِیعِ- فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ.
9836- 7-9317 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ یَوْمَ أَضْحًی- لَوْ صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِکَ فَقَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ.
9837- 8-9318 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ یَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَهْلَ مَکَّةَ فَإِنَّهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9319.
9838- 9-9320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّاسُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا یُصَلِّی فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ.
9839- 10-9321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 452
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَخْرُجُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَلَی بِسَاطٍ وَ لَا بَارِیَةٍ.
9840- 11-9322 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ یَوْمَ الْفِطْرِ- بِحَیْثُ لَا یَکُونُ عَلَی الْمُصَلِّی سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.
9841- 12-9323 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَخْرُجُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا تُصَلَّیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَلَی بِسَاطٍ وَ لَا بَارِیَةٍ یَعْنِی فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9324 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9325.
----------------------
9304 ( 3)- الباب 17 فیه 12 حدیثا. 9305 ( 4)- الخمرة- سجادة صغیرة تعمل من سعف النخل" مجمع البحرین 3- 292". 9306 ( 5)- الفقیه 1- 508- 1468. 9307 ( 6)- الفقیه 1- 508- 1467. 9308 ( 7)- الفقیه 1- 508- 1466. 9309 ( 1)- الفقیه 1- 510- 1474، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب زکاة الفطرة. 9310 ( 2)- الأعلی 87- 14. 9311 ( 3)- الأعلی 87- 15. 9312 ( 4)- التهذیب 4- 76- 213، و الاستبصار 2- 44- 142. 9313 ( 5)- الکافی 3- 461- 7. 9314 ( 6)- التهذیب 3- 284- 846. 9315 ( 7)- الکافی 3- 460- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9316 ( 8)- کتب المصنّف( علی بن إبراهیم) ثم صححها الی( علی بن محمّد). و لاحظ الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9317 ( 1)- الکافی 3- 460- 4. 9318 ( 2)- الکافی 3- 461- 10. 9319 ( 3)- التهذیب 3- 138- 307. 9320 ( 4)- التهذیب 3- 137- 302. 9321 ( 5)- التهذیب 3- 285- 849. 9322 ( 1)- إقبال الأعمال- 285. 9323 ( 2)- إقبال الأعمال- 285. 9324 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9325 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

9842- 1-9327 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْرُجُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
9843- 2-9328 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 453
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنْ بَیْتِکَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9329 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9330.
-------------------
9326 ( 5)- الباب 18 فیه حدیثان. 9327 ( 6)- إقبال الأعمال- 281. 9328 ( 7)- إقبال الأعمال- 281. 9329 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9330 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ آدَابِهِ‌

9844- 1-9332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً قَالا لَمَّا انْقَضَی أَمْرُ الْمَخْلُوعِ وَ اسْتَوَی الْأَمْرُ لِلْمَأْمُونِ- کَتَبَ إِلَی الرِّضَا ع یَسْتَقْدِمُهُ إِلَی خُرَاسَانَ- ثُمَّ ذَکَرَ وِلَایَتَهُ لِعَهْدِ الْمَأْمُونِ إِلَی أَنْ قَالَ فَحَدَّثَنِی یَاسِرٌ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْعِیدُ بَعَثَ الْمَأْمُونُ إِلَی الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ أَنْ یَرْکَبَ وَ یَحْضُرَ الْعِیدَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَخْطُبَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع- قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الشُّرُوطِ فِی دُخُولِ هَذَا الْأَمْرِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ أَعْفَیْتَنِی مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ تُعْفِنِی خَرَجْتُ کَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ الْمَأْمُونُ اخْرُجْ کَیْفَ شِئْتَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اجْتَمَعَ الْقُوَّادُ وَ الْجُنْدُ عَلَی بَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع- فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ ع- فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَی طَرَفاً مِنْهَا عَلَی صَدْرِهِ وَ طَرَفاً بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ تَشَمَّرَ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیعِ مَوَالِیهِ افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ عُکَّازاً ثُمَّ خَرَجَ وَ نَحْنُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ حَافٍ قَدْ شَمَّرَ سَرَاوِیلَهُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مُشَمَّرَةٌ فَلَمَّا مَشَی وَ مَشَیْنَا بَیْنَ یَدَیْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ کَبَّرَ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ فَخُیِّلَ لَنَا أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْحِیطَانَ تُجَاوِبُهُ وَ الْقُوَّادُ وَ النَّاسُ عَلَی الْبَابِ قَدْ تَهَیَّئُوا وَ لَبِسُوا السِّلَاحَ وَ تَزَیَّنُوا بِأَحْسَنِ الزِّینَةِ فَلَمَّا طَلَعْنَا عَلَیْهِمْ بِهَذِهِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 454
الصُّورَةِ وَ طَلَعَ الرِّضَا ع وَقَفَ عَلَی الْبَابِ وَقْفَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا نَرْفَعُ بِهَا أَصْوَاتَنَا قَالَ یَاسِرٌ- فَتَزَعْزَعَتْ مَرْوُ9333 بِالْبُکَاءِ وَ الضَّجِیجِ وَ الصِّیَاحِ لَمَّا نَظَرُوا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ سَقَطَ الْقُوَّادُ عَنْ دَوَابِّهِمْ وَ رَمَوْا بِخِفَافِهِمْ لَمَّا رَأَوْا أَبَا الْحَسَنِ ع حَافِیاً وَ کَانَ یَمْشِی وَ یَقِفُ فِی کُلِّ عَشْرِ خُطُوَاتٍ وَ یُکَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یَاسِرٌ فَیُخَیَّلُ لَنَا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْجِبَالَ تُجَاوِبُهُ وَ صَارَتْ مَرْوُ ضَجَّةً وَاحِدَةً بِالْبُکَاءِ وَ بَلَغَ الْمَأْمُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ذُو الرِّئَاسَتَیْنِ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ بَلَغَ الرِّضَا ع الْمُصَلَّی عَلَی هَذَا السَّبِیلِ افْتَتَنَ بِهِ النَّاسُ وَ الرَّأْیُ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الْمَأْمُونُ فَسَأَلَهُ الرُّجُوعَ فَدَعَا أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُفِّهِ فَلَبِسَهُ وَ رَکِبَ وَ رَجَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ (وَ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ)9334 الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ وَ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌9335 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌9336.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 455
9845- 2-9337 وَ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْإِمَامَ یَمْشِی یَوْمَ الْعِیدِ- وَ لَا یَقْصِدُ الْمُصَلَّی رَاکِباً وَ لَا یُصَلِّی عَلَی بِسَاطٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِذَا مَشَی رَمَی بِبَصَرِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یُکَبِّرُ بَیْنَ خُطُوَاتِهِ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یَمْشِی.
-----------------
9331 ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان. 9332 ( 4)- الکافی 1- 488- 7. 9333 ( 1)- مرو- هی مرو الشاهجان أشهر مدن خراسان و هی الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الامام الرضا( علیه السلام) و بالحوزة العلمیة الکبیرة التی تدرس فقه أهل البیت( علیهم السلام) و بالمکتبات الضخمة معجم البلدان 5- 113. 9334 ( 2)- فی المصدر- و الحسین بن إبراهیم. 9335 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 149- 21 الباب 40. 9336 ( 4)- إرشاد المفید- 312. 9337 ( 1)- المقنعة- 33.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ عَقِیبَ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ الْعِیدِ أَوْ خَمْسٍ وَ کَیْفِیَّةِ التَّکْبِیرِ

9846- 1-9339 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکَبِّرُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ صَبِیحَةَ الْفِطْرِ کَمَا تُکَبِّرُ فِی الْعَشْرِ9340.
9847- 2-9341 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِیدٍ النَّقَّاشِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی أَمَا إِنَّ فِی الْفِطْرِ تَکْبِیراً وَ لَکِنَّهُ مَسْنُونٌ‌9342 قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ هُوَ قَالَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ- فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ ثُمَّ یَقْطَعُ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ9343 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا- وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 456
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ یَعْنِی الصِّیَامَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ‌9344.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ النَّقَّاشِ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ‌9345.
9848- 3-9346 ثُمَّ قَالَ وَ فِی غَیْرِ رِوَایَةِ سَعِیدٍ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.
9849- 4-9347 ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُقَالُ فِیهِ وَ رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9348 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9349 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9850- 5-9350 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ فِی دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ یُبْدَأُ بِهِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا9351
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 457
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا مَرَّ9352.
9851- 6-9353 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ أَمَّا فِی الْفِطْرِ فَفِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ إِلَی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ هُوَ أَنْ یُقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا- لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلی ما هَداکُمْ‌9354- وَ بِالْأَضْحَی فِی الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ فِی مِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً مُبْتَدَأً بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ یَوْمَ الرَّابِعِ وَ یُزَادُ فِی هَذَا التَّکْبِیرِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9355.
----------------------
9338 ( 2)- الباب 20 فیه 6 أحادیث. 9339 ( 3)- الکافی 4- 167- 2. 9340 ( 4)- یحتمل أراده عشر ذی الحجة لأنّه یفهم من إطلاق لفظ العشر و هو حینئذ مجاز لأن التکبیر فی بعضه و هو العاشر، و یحتمل أن یراد العشر صلوات التی یستحب التکبیر بعدها فی الأمصار کالکوفة بلد الراوی و غیرها فی الأضحی و لعله الأقرب" منه قده". 9341 ( 5)- الکافی 4- 166- 1. 9342 ( 6)- فی المصدر- مستور، و فی نسخة منه- مسنون. 9343 ( 7)- فی نسخة زیادة- اللّه أکبر" هامش المخطوط". 9344 ( 1)- البقرة 2- 185. 9345 ( 2)- الفقیه 2- 167- 2034. 9346 ( 3)- الفقیه 2- 167- 2034. 9347 ( 4)- الفقیه 2- 167- 2035. 9348 ( 5)- الکافی 4- 166- 1 ذیل الحدیث 1. 9349 ( 6)- التهذیب 3- 138- 311. 9350 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- 1 الباب 35، أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة العید. 9351 ( 8)- تحف العقول- 422. 9352 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9353 ( 2)- الخصال- 609- 9. 9354 ( 3)- البقرة 2- 185. 9355 ( 4)- یأتی فی البابین 22 و 25 من هذه الأبواب.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْأَضْحَی عَقِیبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً بِمِنًی إِلَّا أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَیَقْطَعُهُ وَ عَقِیبَ عَشْرٍ بِغَیْرِهَا أَوَّلُهَا ظُهْرُ یَوْمِ النَّحْرِ وَ کَیْفِیَّةِ التَّکْبِیرِ

9852- 1-9357 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 458
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ‌9358- قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ‌9359- صَلَاةَ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَی أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.
9853- 2-9360 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- تَقُولُ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ (وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ)9361 عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ لِأَنَّهُ‌9362 إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ9363 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9364 وَ
رَوَی عَجُزَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ إِلَی آخِرِهِ‌9365.
وَ رَوَاهُ بِتَمَامِهِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 459
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ9366 وَ رَوَاهُ بِتَمَامِهِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9367.
9854- 3-9368 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ‌9369- قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- کَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًی بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ کَانَ أَبِی یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ- فَاذْکُرُوا اللَّهَ ... کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً9370- قَالَ وَ التَّکْبِیرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
9855- 4-9371 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- إِلَی صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًی وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ‌9372- فَلَیْسَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرُ وَ التَّکْبِیرُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 460
مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ9373.
9856- 5-9374 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأَضْحَی فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّکْرُ فِیمَا9375 أَبْلَانَا9376 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
9857- 6-9377 قَالَ: وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ إِذَا صَلَّی الظُّهْرَ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ کَانَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ آخِرَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ عِنْدَ الْغَدَاةِ وَ کَانَ یُکَبِّرُ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَیَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی تَقَدَّمَ فَصَلَّی بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ الْحَدِیثَ.
9858- 7-9378 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ فِی الْفِطْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی الْأَضْحَی فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ- وَ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً.
9859- 8-9379 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 461
إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ‌9380 فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ فَقَالَ یَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَی انْقِضَاءِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ لِأَهْلِ مِنًی فِی خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً فَإِنْ أَقَامَ إِلَی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ کَبَّرَ.
9860- 9-9381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَجَّلُ فِی یَوْمَیْنِ مِنْ مِنًی أَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.
9861- 10-9382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ یُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِیَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
9862- 11-9383 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْلِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ9384 وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9385.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 462
9863- 12-9386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9387 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ9388.
9864- 13-9389 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ غَیْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ مِنْ أَیِّ یَوْمٍ یَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ یَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًی وَ سَائِرِ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًی أَکْثَرُ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ- عَقِیبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَی صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ یَوْمِ النَّفْرِ- فَإِنْ أَقَامَ الظُّهْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْعَصْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْمَغْرِبَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ التَّکْبِیرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَةَ- صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَی النَّفْرِ الْأَوَّلِ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ.
9865- 14-9390 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع التَّکْبِیرُ لِأَهْلِ مِنًی فِی خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ یَوْمِ الرَّابِعِ وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ کُلِّهَا فِی عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ یَوْمِ الثَّالِثِ.
9866- 15-9391 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةَ9392 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص462 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 463
الْأُولَی إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ یُکَبِّرُ وَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9393 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9394.
-------------------------
9356 ( 5)- الباب 21 فیه 15 حدیث. 9357 ( 6)- الکافی 4- 516- 1، أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب العود الی منی. 9358 ( 1)- البقرة 2- 203. 9359 ( 2)- فی المصدر زیادة- من. 9360 ( 3)- الکافی 4- 516- 2. 9361 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی نسخة من التهذیب( هامش المخطوط)، راجع التهذیب 3- 139- 313. 9362 ( 5)- فی التهذیب- التکبیر أنه( هامش المخطوط). 9363 ( 6)- التهذیب 5- 269- 921، و الاستبصار 2- 299- 1069. 9364 ( 7)- التهذیب 3- 139- 313. 9365 ( 8)- الفقیه 2- 199- 2133. 9366 ( 1)- علل الشرائع- 447- 1- الباب 199. 9367 ( 2)- الخصال- 502- 4. 9368 ( 3)- الکافی 4- 516- 3. 9369 ( 4)- البقرة 2- 203. 9370 ( 5)- البقرة 2- 198- 200. 9371 ( 6)- الکافی 4- 517- 4. 9372 ( 7)- فی التهذیب زیادة- من منی( هامش المخطوط). 9373 ( 1)- التهذیب 5- 269- 922. 9374 ( 2)- الفقیه 1- 517- 1483. 9375 ( 3)- فی نسخة- علی ما- هامش المخطوط- 9376 ( 4)- فی نسخة- أولانا- هامش المخطوط- و کذا المصدر. 9377 ( 5)- الفقیه 1- 518- 1484. 9378 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- 1. 9379 ( 7)- الخصال- 502- 5. 9380 ( 1)- فی المصدر-" و" بدل( عن). 9381 ( 2)- التهذیب 5- 487- 1738. 9382 ( 3)- التهذیب 5- 488- 1745، أخرجه أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب، و للحدیث ذیل فی التهذیب یأتی فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 9383 ( 4)- قرب الإسناد- 100. 9384 ( 5)- وردت فی المخطوط زیادة اللّه أکبر، و غیر موجودة فی المصدرین و کذلک جمیع المصادر التی ذکرت التکبیر. 9385 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 161- 247. 9386 ( 1)- التهذیب 5- 270- 923. 9387 ( 2)- التهذیب 5- 488- 1744. 9388 ( 3)- مر فی الحدیث 10 من هذا الباب. 9389 ( 4)- التهذیب 5- 493- 1771. 9390 ( 5)- المقنعة- 70. 9391 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 141- 162. 9392 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9393 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب صلاة العید. 9394 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه اجمالا فی الأبواب 22 و 23 و 24 و 25 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ عَقِیبَ الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا یَجْهَرْنَ بِهِ وَ لِلْمُفْرِدِ وَ الْجَامِعِ وَ رَفْعِ الْیَدَیْنِ بِالتَّکْبِیرِ أَوْ تَحْرِیکِهِمَا

9867- 1-9396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.
9868- 2-9397 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ (عَنْ جَعْفَرٍ)9398 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ أَنْ یُکَبِّرُوا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَ عَلَی مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ وَ عَلَی مَنْ صَلَّی تَطَوُّعاً.
9869- 3-9399 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 464
الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ بِهِ.
9870- 4-9400 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَحْدَهُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- هَلْ عَلَیْهِ تَکْبِیرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
9871- 5-9401 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- هَلْ یَرْفَعُ فِیهِ الْیَدَیْنِ أَمْ لَا قَالَ یَرْفَعُ یَدَهُ شَیْئاً أَوْ یُحَرِّکُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌9402 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌9403 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9404.
-------------------
9395 ( 3)- الباب 22 فیه 5 أحادیث. 9396 ( 4)- التهذیب 5- 481- 1708 و 5- 488- 1745، أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب صلاة العید. 9397 ( 5)- التهذیب 3- 289- 869. 9398 ( 6)- لیس فی المصدر. 9399 ( 7)- قرب الإسناد- 100، و مسائل علیّ بن جعفر- 161- 244. 9400 ( 1)- قرب الإسناد- 100، و مسائل علیّ بن جعفر- 161- 246. 9401 ( 2)- قرب الإسناد- 100. 9402 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 160- 242. 9403 ( 4)- تقدم فی البابین 20 و 21 من هذه الأبواب. 9404 ( 5)- یأتی فی الباب 23 و 25 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّکْبِیرَ فِی الْعِیدَیْنِ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌

9872- 1-9406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ قَالَ یُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌9407
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 465
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُ کَمَا مَرَّ9408.
9873- 2-9409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی التَّکْبِیرَ9410- فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ9411.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9412.
--------------------
9405 ( 6)- الباب 23 فیه حدیثان. 9406 ( 7)- التهذیب 5- 488- 1745، أخرجه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب صلاة العید. 9407 ( 8)- مسائل علیّ بن جعفر- 160- 243. 9408 ( 1)- مر فی الحدیث 11 من الباب 21 من أبواب صلاة العید. 9409 ( 2)- التهذیب 5- 487- 1739. 9410 ( 3)- فی المصدر- أن یکبر. 9411 ( 4)- التهذیب 5- 270- 924، و الاستبصار 2- 299- 1071. 9412 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب صلاة العید.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّکْبِیرِ عَقِیبَ الصَّلَوَاتِ الْمَذْکُورَةِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ تَکْبِیرِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ‌

9874- 1-9414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ9415 مُوَقَّتٌ یَعْنِی فِی الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9416
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 466
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ‌9417.
9875- 2-9418 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9419.
9876- 3-9420 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ وَ یُکَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَکَیْفَ یَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ یَقُومُ فَیَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا فَرَغَ کَبَّرَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9421 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9422.
---------------------
9413 ( 6)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 9414 ( 7)- الکافی 4- 517- 5. 9415 ( 8)- کلمة( شی‌ء)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 9416 ( 9)- التهذیب 5- 487- 1737. 9417 ( 1)- مستطرفات السرائر- 30- 27. 9418 ( 2)- الکافی 3- 461- 9. 9419 ( 3)- التهذیب 3- 287- 857. 9420 ( 4)- قرب الإسناد- 100. 9421 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 161- 245. 9422 ( 6)- تقدم فی الأبواب 20 و 21 و 22 و 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ عَقِیبَ النَّافِلَةِ وَ الْفَرِیضَةِ

9877- 1-9424 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 467
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌9425 وَ یَأْتِی‌9426.
9878- 2-9427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی کُلِّ فَرِیضَةٍ وَ لَیْسَ فِی النَّافِلَةِ تَکْبِیرٌ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَا نَفْیِ الْمَشْرُوعِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ‌9428.
9879- 3-9429 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوَافِلِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ هَلْ فِیهَا تَکْبِیرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9430.
------------------
9423 ( 7)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 9424 ( 8)- التهذیب 5- 270- 923، و الاستبصار 2- 299- 1070، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 12 من الباب 21 من هذه الأبواب. 9425 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9426 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 9427 ( 3)- التهذیب 5- 270- 925، و الاستبصار 2- 300- 1072. 9428 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 9429 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 161- 248. 9430 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 21 و الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَیْنَ التَّکْبِیرَاتِ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ‌

9880- 1-9432 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 468
جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ9433 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلَامِ الَّذِی یُتَکَلَّمُ بِهِ فِی مَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ الْکَلَامِ الْحَسَنِ.
9881- 2-9434 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ التَّقْوَی وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ وَ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَتِکَ‌9435 وَ رُسُلِکَ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا سَأَلَکَ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِکَ مِنْهُ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ.
9882- 3-9436 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 469
9883- 4-9437 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بِشْرِ9438 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی دُعَاءِ الْعِیدَیْنِ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ اللَّهُ رَبِّی أَبَداً وَ الْإِسْلَامُ دِینِی أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی أَبَداً وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی أَبَداً وَ الْکَعْبَةُ قِبْلَتِی أَبَداً وَ عَلِیٌّ وَلِیِّی أَبَداً وَ الْأَوْصِیَاءُ أَئِمَّتِی أَبَداً وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ وَ لَا أَحَدَ إِلَّا اللَّهُ.
9884- 5-9439 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعَةٌ9440 فِی الْأُولَی وَ خَمْسَةٌ9441 فِی الْأَخِیرَةِ فَإِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَکَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ- الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ بِهِ‌9442 عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُکَ الْمُخْلَصُونَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَوَّلُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِیعُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِیرُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ إِلَیْهِ وَ مَرَدُّهُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَابِلُ الْأَعْمَالِ وَ مُبْدِئُ الْخَفِیَّاتِ مُعْلِنُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 470
السَّرَائِرِ اللَّهُ أَکْبَرُ عَظِیمُ الْمَلَکُوتِ شَدِیدُ الْجَبَرُوتِ حَیٌّ لَا یَمُوتُ دَائِمٌ لَا یَزُولُ إِذَا قَضَی أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ اللَّهُ أَکْبَرُ خَشَعَتْ لَکَ الْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَکَ الْوُجُوهُ وَ حَارَتْ دُونَکَ الْأَبْصَارُ وَ کَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِکَ وَ النَّوَاصِی کُلُّهَا بِیَدِکَ وَ مَقَادِیرُ الْأُمُورِ کُلُّهَا إِلَیْکَ لَا یَقْضِی فِیهَا غَیْرُکَ وَ لَا یَتِمُّ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ دُونَکَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حِفْظُکَ وَ قَهَرَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ عِزُّکَ وَ نَفَذَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ أَمْرُکَ وَ قَامَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ بِکَ وَ تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لِعَظَمَتِکَ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لِعِزَّتِکَ وَ اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لِقُدْرَتِکَ وَ خَضَعَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لِمُلْکِکَ اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ تُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا- وَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ9443 أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ- تُتِمُّهُ کُلَّهُ کَمَا قُلْتَهُ أَوَّلَ التَّکْبِیرِ یَکُونُ هَذَا الْقَوْلُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ حَتَّی تُتِمَّ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌9444.
9885- 6-9445 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ تُکَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ تَرْکَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُومُ وَ قَالَ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا وَ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ تَقُولُ فِی الثَّانِیَةِ اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ الْخُطْبَةُ فِی الْعِیدَیْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا یُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ‌9446 وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌9447 عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْکَیْفِیَّةِ9448.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 471
---------------------
9431 ( 7)- الباب 26 فیه 6 أحادیث. 9432 ( 8)- التهذیب 3- 288- 863. 9433 ( 1)- لیس فی المصدر. 9434 ( 2)- التهذیب 3- 139- 314. و فیه- سلیمان الزراری. 9435 ( 3)- فی المصدر زیادة- المقربین. 9436 ( 4)- التهذیب 3- 140- 315. 9437 ( 1)- التهذیب 3- 286- 856. 9438 ( 2)- فی المصدر- بشیر. 9439 ( 3)- التهذیب 3- 132- 290، و الاستبصار 1- 450- 1743، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب صلاة العید. 9440 ( 4)- فی الفقیه و الاستبصار- سبع. 9441 ( 5)- فی الفقیه و الاستبصار- خمس. 9442 ( 6)- کلمة( به) من الفقیه( هامش المخطوط). 9443 ( 1)- فی نسخة من الفقیه زیادة- أشهد( هامش المخطوط). 9444 ( 2)- الفقیه 1- 512- 1481. 9445 ( 3)- الفقیه 1- 523- 1487. 9446 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 9447 ( 5)- راجع التهذیب 3- 133- 291 ذیل الحدیث 291. 9448 ( 6)- مر فی الباب 10 من هذه الأبواب.

27- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ یَوْمَ الْعِیدِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِیدَ

9886- 1-9450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِی یَوْمِ عِیدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّی تَشْهَدَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌9451.
--------------------
9449 ( 1)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 9450 ( 2)- التهذیب 3- 286- 853. 9451 ( 3)- الفقیه 1- 510- 1476.

28- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدِ لِلصَّلَاةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِنَّ وَ کَرَاهَةِ خُرُوجِ ذَوَاتِ الْهَیْئَاتِ وَ الْجَمَالِ‌

9887- 1-9453 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)9454 قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِی الْخُرُوجِ فِی الْعِیدَیْنِ لِلتَّعْرِیضِ‌9455 لِلرِّزْقِ.
9888- 2-9456 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ فِی وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 472
السَّطْحِ أَوْ فِی بَیْتٍ قَالَ لَا یَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ خُرُوجٌ وَ قَالَ أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَیْئَةِ9457 حَتَّی لَا یَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.
9889- 3-9458 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا9459 یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌9460.
9890- 4-9461 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ النِّسَاءُ بِالْعِیدَیْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ.
9891- 5-9462 قَالَ وَ رَوَی أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَی الْعِیدَیْنِ فَهُوَ عَلَیْهِنَّ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ‌9463 أَوْ عَلَی أَنَّ لَهُنَّ مَیْلًا شَدِیداً إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ عِنْدَهُنَّ کَالْوَاجِبِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 473
9892- 6-9464 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الْحُضُورِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ9465 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌9466.
---------------------
9452 ( 4)- الباب 28 فیه 6 أحادیث. 9453 ( 5)- التهذیب 3- 287- 858. 9454 ( 6)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة. 9455 ( 7)- فی المصدر- للتعرض. 9456 ( 8)- التهذیب 3- 289- 872. 9457 ( 1)- الهیئة- اللباس و الزی و التجمل" لسان العرب 1- 188". 9458 ( 2)- معانی الأخبار- 155- 1، أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 136 من أبواب مقدمات النکاح. 9459 ( 3)- المنقل- الخف الخلق. القاموس المحیط 4- 60" هامش المخطوط". 9460 ( 4)- الکافی 5- 538- 1. 9461 ( 5)- الذکری- 239. 9462 ( 6)- الذکری- 239. 9463 ( 7)-() سبق فی أحادیث هذا الباب. 9464 ( 1)- قرب الإسناد- 100، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة. 9465 ( 2)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 9466 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النکاح.

29- بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِیدِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی الزَّوَالِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ ذَبْحِ الْأُضْحِیَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

9893- 1-9468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9469.
9894- 2-9470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُدُوِّ إِلَی الْمُصَلَّی فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9471.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 474
9895- 3-9472 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یُذْبَحُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِذَا کُنْتُ فِی أَرْضٍ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَحْدَکَ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
---------------------
9467 ( 4)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 9468 ( 5)- الکافی 3- 459- 1. 9469 ( 6)- التهذیب 3- 129- 276. 9470 ( 7)- التهذیب 3- 287- 859. 9471 ( 8)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9472 ( 1)- التهذیب 3- 287- 861.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْیَدَیْنِ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ وَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ

9896- 1-9474 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَکْبِیرِ الْعِیدَیْنِ أَ یَرْفَعُ یَدَهُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ أَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ‌9475 فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ یَرْفَعُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَةٍ.
9897- 2-9476 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ عِیدٍ فَلَمَّا قَضَی صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَلْیَسْمَعْ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْصَرِفَ فَلْیَنْصَرِفْ‌9477.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 475
------------------
9473 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 9474 ( 3)- التهذیب 3- 288- 866. 9475 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( یدیه) علامة نسخة. 9476 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 11. 9477 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی کراهة الکلام و الامام یخطب فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِشْعَارِ الْحُزْنِ فِی الْعِیدَیْنِ لِاغْتِصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ حَقِّهِمْ‌

9898- 1-9479 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْیَانَ‌9480 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ یَوْمِ عِیدٍ لِلْمُسْلِمِینَ أَضْحًی وَ لَا فِطْرٍ- إِلَّا وَ هُوَ یُجَدِّدُ اللَّهُ‌9481 لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فِیهِ حُزْناً قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُمْ یَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِی أَیْدِی‌9482 غَیْرِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ)9483 عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌9484 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ مِثْلَهُ‌9485 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9486 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌9487
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 476
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌9488 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ9489.
-------------------
9478 ( 1)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 9479 ( 2)- التهذیب 3- 289- 870. 9480 ( 3)- ورد فی التهذیب- ذبیان، و فی الکافی- دینار و فی الفقیه- سنان، و فی نسخة منه فی الجمیع و اللوامع- دینار. 9481 ( 4)- لفظ الجلالة موجود فقط فی التهذیب. 9482 ( 5)- فی علل الشرائع- ید" هامش المخطوط". 9483 ( 6)- فی المصدر: عن علیّ بن الحسین، و قد کتبه المصنّف ثمّ صوبه الی( الحسن). 9484 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن حنان بن سدیر. 9485 ( 8)- الکافی 4- 169- 2. 9486 ( 9)- الفقیه 1- 511- 1480. 9487 ( 10)- الفقیه 2- 174- 2058. 9488 ( 1)- اضاف فی المصدر- حنان بن سدیر. 9489 ( 2)- علل الشرائع 2- 389- 1 الباب 126.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْعِیدَیْنِ‌

9899- 1-9491 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْتَمُّ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ کَمَا یَجْهَرُ فِی الْجُمُعَةِ.
9900- 2-9492 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ یُسْمِعُ مَنْ یَلِیهِ لَا یَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ کَانَ یَجْهَرُ مِنْ غَیْرِ عُلُوٍّ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ یُسْمِعُ مَنْ یَلِیهِ‌9493.
----------------
9490 ( 3)- الباب 32 فیه حدیثان. 9491 ( 4)- التهذیب 3- 130- 282، و أورد تمامه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العید. 9492 ( 5)- التهذیب 3- 289- 871، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب صلاة العید. 9493 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 73 من أبواب القراءة فی الصلاة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء.

33- بَابُ کَرَاهَةِ نَقْلِ الْمِنْبَرِ بَلْ یُعْمَلُ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِینٍ‌

9901- 1-9495 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 477
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا مِنْبَرٌ الْمِنْبَرُ لَا یُحَوَّلُ‌9496 مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَکِنْ یُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَیْ‌ءٌ9497 شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِینٍ فَیَقُومُ عَلَیْهِ فَیَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ یَنْزِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ9498.
-------------------
9494 ( 7)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 9495 ( 8)- الفقیه 1- 508- 1469، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة العید. 9496 ( 1)- فی المصدر- لا یحرک. 9497 ( 2)- کتب المصنّف علی کلمة( شی‌ء) علامة نسخة. 9498 ( 3)- التهذیب 3- 290- 873.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْإِخْوَانِ فِی الْعِیدِ بِقَبُولِ الْأَعْمَالِ‌

9902- 1-9500 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ یَوْمَ الْفِطْرِ- وَ هُوَ یَدْعُو لَهُ یَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ مِنَّا قَالَ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ الْأَضْحَی- قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قُلْتَ فِی الْفِطْرِ شَیْئاً وَ تَقُولُ فِی الْأَضْحَی غَیْرَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّی قُلْتُ لَهُ فِی الْفِطْرِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ مِنَّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِی وَ تَأَسَّیْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِی الْأَضْحَی- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْکَ لِأَنَّا یُمْکِنُنَا أَنْ نُضَحِّیَ وَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُضَحِّیَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَیْرَ فِعْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌9501 بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌9502 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9503.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 478
-----------------
9499 ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 9500 ( 5)- الکافی 4- 181- 4. 9501 ( 6)- الفقیه 2- 173- 2053. 9502 ( 7)- فی المصدر- الفضیل. 9503 ( 8)- تقدم بعمومه و اطلاقه فی البابین 42، 43 من أبواب الدعاء.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْیَاءِ لَیْلَتَیِ الْعِیدَیْنِ وَ الِاجْتِمَاعِ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْأَمْصَارِ لِلدُّعَاءِ

9903- 1-9505 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ الْمِصْرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَیْمَانَ (عَنْ هَارُونَ بْنِ سَالِمٍ)9506 عَنِ ابْنِ کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
9904- 2-9507 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
9905- 3-9508 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ یُعْجِبُهُ أَنْ یُفَرِّغَ (نَفْسَهُ)9509 أَرْبَعَ لَیَالٍ مِنَ السَّنَةِ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَیْلَةَ النَّحْرِ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌9510
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 479
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِ‌9511.
--------------------
9504 ( 1)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 9505 ( 2)- ثواب الأعمال- 101- 2. 9506 ( 3)- فی المصدر- عن مروان بن سالم و فی نسخة منه- هارون بن سالم کما فی المتن و هو الصحیح( راجع أسد الغابة 4- 235 و الإصابة 3- 290). 9507 ( 4)- ثواب الأعمال- 101- 1. 9508 ( 5)- قرب الإسناد- 26. 9509 ( 6)- فی المصدر- الرجل. 9510 ( 7)- مصباح المتهجد- 735. 9511 ( 1)- یأتی فی الباب 25 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ مِنْ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ غَیْرِهَا فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ‌

9906- 1-9513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَی الْعِیدِ لَمْ یَرْجِعْ فِی الطَّرِیقِ الَّذِی بَدَأَ فِیهِ یَأْخُذُ فِی طَرِیقٍ غَیْرِهِ.
9907- 2-9514 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَهَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌9515 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ9516.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 480
--------------------------
9512 ( 2)- الباب 36 فیه حدیثان. 9513 ( 3)- الفقیه 1- 510- 1475. 9514 ( 4)- الکافی 8- 147- 124، 5- 314- 41. 9515 ( 5)- اقبال الأعمال- 283. 9516 ( 6)- یأتی فی الباب 65 من أبواب آداب السفر.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَوْمَ الْعِیدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاشْتِغَالِ بِاللَّعِبِ وَ الضَّحِکِ‌

9908- 1-9518 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ- نَادَی مُنَادٍ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ ثُمَّ قَالَ یَا جَابِرُ- جَوَائِزُ اللَّهِ لَیْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوکِ ثُمَّ قَالَ هُوَ یَوْمُ الْجَوَائِزِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌9519.
9909- 2-9520 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ صَبِیحَةُ9521 الْفِطْرِ- نَادَی مُنَادٍ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ.
9910- 3-9522 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَظَرَ (الْحُسَیْنُ)9523 بْنُ عَلِیٍّ ع إِلَی (النَّاسِ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ)9524 یَلْعَبُونَ وَ یَضْحَکُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ‌9525 شَهْرَ رَمَضَانَ- مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ یَسْتَبِقُونَ فِیهِ بِطَاعَتِهِ إِلَی رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِیهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 481
کُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِکِ اللَّاعِبِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُثَابُ فِیهِ الْمُحْسِنُونَ وَ یَخِیبُ فِیهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِی‌ءٌ بِإِسَاءَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الصَّخْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نَظَرَ إِلَی النَّاسِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9526.
9911- 4-9527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ یَوْمُ الْفِطْرِ الْعِیدَ لِیَکُونَ لِلْمُسْلِمِینَ مُجْتَمَعاً یَجْتَمِعُونَ فِیهِ وَ یَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمَجِّدُونَهُ عَلَی مَا مَنَّ عَلَیْهِمْ فَیَکُونُ یَوْمَ عِیدٍ وَ یَوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ یَوْمَ فِطْرٍ وَ یَوْمَ زَکَاةٍ وَ یَوْمَ رَغْبَةٍ وَ یَوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ یَحِلُّ فِیهِ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَجْمَعٌ یَحْمَدُونَهُ فِیهِ وَ یُقَدِّسُونَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ)9528 وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)9529 بِالْإِسْنَادِ.
----------------------
9517 ( 1)- الباب 37 فیه 4 أحادیث. 9518 ( 2)- الکافی 4- 168- 3. 9519 ( 3)- الفقیه 1- 323- 1478. 9520 ( 4)- الکافی 4- 168- 4. 9521 ( 5)- فی المصدر زیادة- یوم. 9522 ( 6)- الفقیه 1- 511- 1479. 9523 ( 7)- فی المصدر- الحسن. 9524 ( 8)- فی المصدر- أناس فی یوم فطر. 9525 ( 9)- فی نسخة- خلق" هامش المخطوط". 9526 ( 1)- الکافی 4- 181- 5. 9527 ( 2)- الفقیه 1- 522- 1485، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9528 ( 3)- علل الشرائع- 269- 9 الباب 182. 9529 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 115- 1 الباب 34.

38- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ تَذَکُّرُهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی صَلَاةِ الْعِیدِ وَ الرُّجُوعِ‌

9912- 1-9531 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 482
إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ- فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ یَوْمَکُمْ هَذَا یَوْمٌ یُثَابُ فِیهِ الْمُحْسِنُونَ وَ یَخْسَرُ فِیهِ الْمُسِیئُونَ وَ هُوَ أَشْبَهُ یَوْمٍ بِقِیَامَتِکُمْ فَاذْکُرُوا بِخُرُوجِکُمْ عَنْ مَنَازِلِکُمْ إِلَی مُصَلَّاکُمْ خُرُوجَکُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَی رَبِّکُمْ وَ اذْکُرُوا بِوُقُوفِکُمْ فِی مُصَلَّاکُمْ وُقُوفَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکُمْ وَ اذْکُرُوا بِرُجُوعِکُمْ إِلَی مَنَازِلِکُمْ رُجُوعَکُمْ إِلَی مَنَازِلِکُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
-------------------
9530 ( 5)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 9531 ( 6)- أمالی الصدوق- 89- 9.

39- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِیدِ بِحُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ‌

9913- 1-9533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ إِذَا کَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ یُجَمِّعُونَ الصَّلَاةَ کَمَا یَصْنَعُونَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ قَالَ تَقْنُتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَالَ قُلْتُ: یَجُوزُ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 483
------------------
9532 ( 1)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 9533 ( 2)- الفقیه 1- 522- 1486، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العید.

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ الْآیَاتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهَا لِکُسُوفِ الشَّمْسِ وَ خُسُوفِ الْقَمَرِ

9914- 1-9535 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9536.
9915- 2-9537 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9916- 3-9538 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْکُسُوفِ صَلَاةٌ لِأَنَّهُ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا یُدْرَی أَ لِرَحْمَةٍ ظَهَرَتْ أَمْ لِعَذَابٍ فَأَحَبَّ النَّبِیُّ ص- أَنْ تَفْزَعَ أُمَّتُهُ إِلَی خَالِقِهَا وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 484
وَ رَاحِمِهَا عِنْدَ ذَلِکَ لِیَصْرِفَ عَنْهُمْ شَرَّهَا وَ یَقِیَهُمْ مَکْرُوهَهَا کَمَا صَرَفَ عَنْ قَوْمِ یُونُسَ ع- حِینَ تَضَرَّعُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ)9539 وَ (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)9540 بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌9541.
9917- 4-9542 قَالَ وَ قَالَ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ عِلَّةَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا یَفْزَعُ لِلْآیَتَیْنِ وَ لَا یَرْهَبُ لَهُمَا إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُمَا فَافْزَعُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَاجِعُوهُ.
9918- 5-9543 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ تَخْوِیفَ عِبَادِهِ وَ تَجْدِیدَ الزَّجْرِ لِخَلْقِهِ کَسَفَ الشَّمْسَ وَ خَسَفَ الْقَمَرَ فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِکَ فَافْزَعُوا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی بِالصَّلَاةِ.
9919- 6-9544 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9920- 7-9545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ فِی حَدِیثِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ فَرِیضَةٌ.
9921- 8-9546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 485
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9922- 9-9547 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ فَرِیضَةٌ.
9923- 10-9548 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌9549 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- جَرَتْ فِیهِ ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یَجْرِیَانِ بِأَمْرِهِ مُطِیعَانِ لَهُ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاتِهِ فَإِذَا انْکَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ‌9550 فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9551 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌9552
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 486
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9553.
----------------------
9534 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 9535 ( 2)- الکافی 3- 464- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الکسوف. 9536 ( 3)- التهذیب 3- 293- 886. 9537 ( 4)- الفقیه 1- 504- 1453، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة العیدین. 9538 ( 5)- الفقیه 1- 541- 1510، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الرکوع. 9539 ( 1)- علل الشرائع- 269- 9 الباب 182. 9540 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 115- 1 الباب 34. 9541 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9542 ( 4)- الفقیه 1- 539- 1506. 9543 ( 5)- المقنعة- 34. 9544 ( 6)- المقنعة- 35. 9545 ( 7)- التهذیب 3- 155- 331، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الکسوف. 9546 ( 8)- التهذیب 3- 127- 269، و الاستبصار 1- 443- 1711، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة العیدین. 9547 ( 1)- التهذیب 3- 290- 875. 9548 ( 2)- الکافی 3- 463- 1. 9549 ( 3)- فی نسخة من التهذیب زیادة- أبی" هامش المخطوط". 9550 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن المنبر. 9551 ( 5)- التهذیب 3- 154- 329. 9552 ( 6)- المحاسن- 313- 31. 9553 ( 1)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 5، و فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الأبواب 7 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِلزَّلْزَلَةِ وَ الرِّیحِ الْمُظْلِمَةِ وَ جَمِیعِ الْأَخَاوِیفِ السَّمَاوِیَّةِ

9924- 1-9555 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّیَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِی تَکُونُ هَلْ یُصَلَّی لَهَا فَقَالَ کُلُّ أَخَاوِیفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْکُسُوفِ حَتَّی یَسْکُنَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9556 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌9557.
9925- 2-9558 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرِّیحِ وَ الظُّلْمَةِ تَکُونُ فِی السَّمَاءِ وَ الْکُسُوفِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع صَلَاتُهُمَا سَوَاءٌ.
9926- 3-9559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِیَ فَقَالَ آیَةٌ ثُمَّ ذَکَرَ سَبَبَهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 487
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9560.
9927- 4-9561 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ الزَّلَازِلَ وَ الْکُسُوفَیْنِ وَ الرِّیَاحَ الْهَائِلَةَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَإِذَا رَأَیْتُمْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَتَذَکَّرُوا قِیَامَ السَّاعَةِ وَ افْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9562 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَعْلِیلِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ بِأَنَّهَا مِنَ الْآیَاتِ‌9563.
------------------------
9554 ( 2)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 9555 ( 3)- التهذیب 3- 155- 330. 9556 ( 4)- الکافی 3- 464- 3. 9557 ( 5)- الفقیه 1- 548- 1526. 9558 ( 6)- الفقیه 1- 541- 1509، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9559 ( 7)- الفقیه 1- 543- 1514، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 9560 ( 1)- علل الشرائع- 556- 7 الباب 343. 9561 ( 2)- أمالی الصدوق- 375- 4. 9562 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 5، و الحدیثین 1 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9563 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

9928- 1-9565 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَی مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ9566 الزَّوَالِ وَ الْکُسُوفِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9567 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9568.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 488
--------------------
9564 ( 5)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 9565 ( 6)- قرب الإسناد- 100. 9566 ( 7)- فی المصدر زیادة- صلاة. 9567 ( 8)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 9568 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْکُسُوفِ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَی الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ إِیقَاعِهَا فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ‌

9929- 1-9570 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْکُسُوفِ.
9930- 2-9571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی تَنْکَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9573.
9931- 3-9574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرُوا انْکِسَافَ الْقَمَرِ وَ مَا یَلْقَی النَّاسُ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذَا انْجَلَی مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقَدِ انْجَلَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌9575
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 489
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّسَاوِیَ فِی إِزَالَةِ الشِّدَّةِ لَا بَیَانَ الْوَقْتِ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ‌9576 فَلَا یُنَافِی مَا مَضَی‌9577 وَ یَأْتِی مِمَّا دَلَّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ9578.
9932- 4-9579 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وَ هُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ کِلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِینَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَی کُسُوفُهَا.
9933- 5-9580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ‌9581 الْکُسُوفَ حَتَّی‌9582 یَذْهَبَ الْکُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَتُطَوِّلُ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9583.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 490
---------------------
9569 ( 1)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 9570 ( 2)- الفقیه 1- 434- 1264، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب المواقیت، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات. 9571 ( 3)- الکافی 3- 464- 4، أورده فی الحدیث 1 و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9572 ( 4)- التهذیب 3- 293- 886. 9573 ( 5)- التهذیب 3- 155- 331. 9574 ( 6)- التهذیب 3- 291- 877. 9575 ( 7)- الفقیه 1- 551- 1532. 9576 ( 1)- المنتهی 1- 352، و روضة المتقین 2- 806. 9577 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9578 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب. 9579 ( 4)- التهذیب 3- 155- 333، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9580 ( 5)- التهذیب 3- 291- 876. 9581 ( 6)- فی نسخة زیادة- صلاة" هامش المخطوط". 9582 ( 7)- فی نسخة- إلی أن" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 9583 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6، و فی الحدیث 12 من الباب 7، و فی الأبواب 8 و 10 و 11، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3، 4، 5، 10، من الباب 1، و الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْکُسُوفُ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ تَخَیَّرَ فِی تَقْدِیمِ مَا شَاءَ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ إِنِ اتَّفَقَ فِی وَقْتِ نَافِلَةِ اللَّیْلِ وَجَبَ تَقْدِیمُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ فَاتَتِ النَّافِلَةُ وَ حُکْ

9934- 1-9585 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ فَقِیلَ لَهُ فِی وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
9935- 2-9586 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا ابْتُلِینَا بِالْکُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّیْتُ‌9587 الْکُسُوفَ خَشِینَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِیضَةُ فَقَالَ إِذَا خَشِیتَ ذَلِکَ فَاقْطَعْ صَلَاتَکَ وَ اقْضِ فَرِیضَتَکَ ثُمَّ عُدْ فِیهَا قُلْتُ فَإِذَا کَانَ الْکُسُوفُ آخِرَ اللَّیْلِ فَصَلَّیْنَا صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاةُ اللَّیْلِ فَبِأَیَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاةَ اللَّیْلِ حِینَ تُصْبِحُ.
9936- 3-9588 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَبْلَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 491
تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ نَخْشَی فَوْتَ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ اقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا الْفَرِیضَةَ وَ عُودُوا إِلَی صَلَاتِکُمْ.
9937- 4-9589 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا وَقَعَ الْکُسُوفُ أَوْ بَعْضُ هَذِهِ الْآیَاتِ فَصَلِّهَا مَا لَمْ تَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَإِنْ تَخَوَّفْتَ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ اقْطَعْ مَا کُنْتَ فِیهِ مِنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَارْجِعْ إِلَی حَیْثُ کُنْتَ قَطَعْتَ وَ احْتَسِبْ بِمَا مَضَی‌9590.
---------------------
9584 ( 1)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 9585 ( 2)- الکافی 3- 464- 5. 9586 ( 3)- التهذیب 3- 155- 332. 9587 ( 4)- فی المصدر- صلینا. 9588 ( 5)- التهذیب 3- 293- 888. 9589 ( 1)- الفقیه 1- 548- 1527. 9590 ( 2)- ادعی بعض الأصحاب الإجماع علی البناء فی صلاة الکسوف هنا و الحق إن الخلاف موجود" منه قده".

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فِی الْمَسَاجِدِ

9938- 1-9592 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
9939- 2-9593 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یَجْرِیَانِ بِتَقْدِیرِهِ وَ یَنْتَهِیَانِ إِلَی أَمْرِهِ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاةِ أَحَدٍ فَإِنِ انْکَسَفَ أَحَدُهُمَا فَبَادِرُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.
9940- 3-9594 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 492
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاةِ أَحَدٍ وَ لَکِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِذَا رَأَیْتُمْ ذَلِکَ فَبَادِرُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ لِلصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9595 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9596.
----------------
9591 ( 3)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 9592 ( 4)- التهذیب 3- 293- 887. 9593 ( 5)- الفقیه 1- 540- 1507. 9594 ( 6)- المقنعة- 35. 9595 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9596 ( 2)- یاتی فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ الْآیَاتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

9941- 1-9598 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وَ هُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ کِلَیْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ صَلَاةَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِینَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَی کُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْآیَاتِ کُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا کُسُوفُ الشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُکَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ الْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ قُلْتَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِی الْأُولَی قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِی الْخَمْسِ رَکَعَاتٍ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 493
یُفَرِّقُهَا9599 بَیْنَهَا قَالَ أَجْزَأَهُ أُمُّ الْقُرْآنِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ فَإِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ فَمَعَ کُلِّ سُورَةٍ أُمُّ الْکِتَابِ- وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِی الرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ فِی السَّادِسَةِ ثُمَّ فِی الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِی الْعَاشِرَةِ.
9942- 2-9600 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ فَقَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِثْلَ یس وَ النُّورِ- وَ یَکُونُ رُکُوعُکَ مِثْلَ قِرَاءَتِکَ وَ سُجُودُکَ مِثْلَ رُکُوعِکَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ یُحْسِنْ یس وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ فَلْیَقْرَأْ سِتِّینَ آیَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلَا یَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا.
9943- 3-9601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ الْکُسُوفِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ کُسُوفُ الشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَی النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ.
9944- 4-9602 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ رَکْعَتَیْنِ فِی أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَکْعَتَیْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی الْأُولَی فِی قِرَاءَتِهِ وَ قِیَامِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 494
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9603.
9945- 5-9604 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِی وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَصَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ کَمَا یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ سَجْدَتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ التَّقِیَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ عَلَی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ بِأَجْمَعِهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ تِلْکَ الصَّلَاةِ صَلَاةً أُخْرَی وَ أَنَّهُ صَلَّی بَعْدَهَا صَلَاةَ الْکُسُوفِ لِاتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَ یَکُونُ الْغَرَضُ جَوَازَ ذَلِکَ مَعَ السَّعَةِ.
9946- 6-9605 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ کَمْ هِیَ رَکْعَةً وَ کَیْفَ نُصَلِّیهَا فَقَالَ‌9606 عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَکْبِیرَةٍ وَ تَرْکَعُ بِتَکْبِیرَةٍ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ بِتَکْبِیرَةٍ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا وَ تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- وَ تَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ فَتُطِیلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّکُوعَ عَلَی قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَتَجَلَّی‌9607- فَاقْعُدْ9608 وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّی یَنْجَلِیَ فَإِنِ انْجَلَی قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ فَأَتِمَّ مَا بَقِیَ وَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 495
کَیْفَ الْقِرَاءَةُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّوَرِ9609 شَیْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَیْثُ نَقَصْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- قَالَ وَ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِیهَا بِالْکَهْفِ وَ الْحِجْرِ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِمَاماً یَشُقُّ عَلَی مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُکَ بَارِزاً لَا یَجُنُّکَ بَیْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلَاةُ کُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ کُسُوفِ الْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْقِرَاءَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9610.
9947- 7-9611 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ قَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ یَرْکَعُ خَمْساً ثُمَّ یَسْجُدُ فِی الْخَامِسَةِ ثُمَّ یَرْکَعُ خَمْساً ثُمَّ یَسْجُدُ فِی الْعَاشِرَةِ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ أَجْزَأَکَ أَنْ لَا تَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- إِلَّا فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ حَتَّی تَسْتَأْنِفَ أُخْرَی وَ لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِی رَفْعِ رَأْسِکَ مِنَ الرُّکُوعِ إِلَّا فِی الرَّکْعَةِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تَسْجُدَ فِیهَا.
9948- 8-9612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ الْقُنُوتَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ ثُمَّ فِی الرَّابِعَةِ ثُمَّ فِی السَّادِسَةِ ثُمَّ فِی الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِی الْعَاشِرَةِ.
9949- 9-9613 قَالَ الصَّدُوقُ وَ إِنْ لَمْ یَقْنُتْ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 496
9950- 10-9614 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرِّیحِ وَ الظُّلْمَةِ الَّتِی تَکُونُ فِی السَّمَاءِ وَ الْکُسُوفِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع صَلَاتُهُمَا سَوَاءٌ.
9951- 11-9615 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ لِلْکُسُوفِ صَلَاةٌ لِأَنَّهُ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَشْرُ رَکَعَاتٍ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ الَّتِی نَزَلَ فَرْضُهَا مِنَ السَّمَاءِ أَوَّلًا فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ فَجُمِعَتْ تِلْکَ الرَّکَعَاتُ هَاهُنَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِیهَا السُّجُودُ لِأَنَّهُ لَا تَکُونُ صَلَاةٌ فِیهَا رُکُوعٌ إِلَّا وَ فِیهَا سُجُودٌ وَ لِأَنْ یَخْتِمُوا صَلَاتَهُمْ أَیْضاً بِالسُّجُودِ وَ الْخُضُوعِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَکُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ لَا یَکُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ إِنَّمَا لَمْ یُجْعَلْ بَدَلُ الرُّکُوعِ سُجُوداً لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَائِماً أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَاعِداً وَ لِأَنَّ الْقَائِمَ یَرَی الْکُسُوفَ (وَ الِانْجِلَاءَ)9616 وَ السَّاجِدَ لَا یَرَی وَ إِنَّمَا غُیِّرَتْ عَنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ الَّتِی افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ صُلِّیَ‌9617 لِعِلَّةِ تَغَیُّرِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ هُوَ الْکُسُوفُ فَلَمَّا تَغَیَّرَتِ الْعِلَّةُ تَغَیَّرَ الْمَعْلُولُ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْعِلَلِ)9618 وَ فِی (عُیُونِ الْأَخْبَارِ)9619 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌9620.
9952- 12-9621 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 497
صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ مَا حَدُّهُ قَالَ مَتَی أَحَبَّ وَ یَقْرَأُ مَا أَحَبَّ غَیْرَ أَنَّهُ یَقْرَأُ وَ یَرْکَعُ وَ یَقْرَأُ وَ یَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ الْخَامِسَةَ ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِکَ.
9953- 13-9622 وَ عَنْهُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ هَلْ یُقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- قَالَ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ بِأُخْرَی فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِی رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ حَتَّی تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ لَا تَقُلْ‌9623 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ رُکُوعِکَ إِلَّا الرَّکْعَةَ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا.
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ‌9624 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9625 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9954- 14-9626 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی الشَّیْخُ فِی (الْخِلَافِ)9627 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ جَهَرَ فِی الْکُسُوفِ.
قَالَ الشَّیْخُ وَ عَلَیْهِ إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 498
---------------------------
9597 ( 3)- الباب 7 فیه 14 حدیثا. 9598 ( 4)- التهذیب 3- 155- 333، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9599 ( 1)- فی نسخة- ففرقها" هامش المخطوط". 9600 ( 2)- التهذیب 3- 294- 890، و الاستبصار 1- 452- 1751، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9601 ( 3)- التهذیب 3- 292- 881، و الاستبصار 1- 452- 1752، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9602 ( 4)- التهذیب 3- 291- 879، و الاستبصار 1- 452- 1753. 9603 ( 1)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 9604 ( 2)- التهذیب 3- 292- 880، و الاستبصار 1- 453- 1754. 9605 ( 3)- الکافی 3- 463- 2. 9606 ( 4)- فی نسخة زیادة- هی" هامش المخطوط". 9607 ( 5)- فی المصدر و التهذیب- ینجلی. 9608 ( 6)- فی نسخة- فاعد" هامش المخطوط". 9609 ( 1)- فی المصدر- السورة. 9610 ( 2)- التهذیب 3- 156- 335. 9611 ( 3)- الفقیه 1- 549- 1530. 9612 ( 4)- الفقیه 1- 549- 1531. 9613 ( 5)- الفقیه 1- 549- 1531. 9614 ( 1)- الفقیه 1- 541- 1509، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9615 ( 2)- الفقیه 1- 541- 1510، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الرکوع. 9616 ( 3)- فی المصدر-( الأعلی) و قد شطب علیه المصنّف. 9617 ( 4)- فی المصدر- تصلی. 9618 ( 5)- علل الشرائع- 269- 9 الباب 182. 9619 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام)- 115- 1 الباب 34. 9620 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9621 ( 8)- مستطرفات السرائر- 54- 7، و مسائل علیّ بن جعفر- 194- 408، و قرب الإسناد- 99. 9622 ( 1)- مستطرفات السرائر- 54- 7. 9623 ( 2)- فی نسخة- تقول( هامش المخطوط). 9624 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 248- 586. 9625 ( 4)- قرب الإسناد- 99. 9626 ( 5)- الذکری- 245. 9627 ( 6)- الخلاف- 274.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ إِنْ فَرَغَ قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

9955- 1-9629 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْکُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَنْجَلِیَ فَأَعِدْ9630.
9956- 2-9631 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ الْکُسُوفَ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ تُطَوِّلُ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ قَبْلَ أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9632.
----------------------------
9628 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 9629 ( 2)- التهذیب 3- 156- 334. 9630 ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قد قیل بوجوب الإعادة للأمر بها و یرده التصریح فی هذا الباب و غیره بنفی الوجوب( منه قده). 9631 ( 4)- التهذیب 3- 291- 876، أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9632 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 2، و تقدم علی نسخة من الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ بِقَدْرِهِ حَتَّی لِلْإِمَامِ‌

9957- 1-9634 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 499
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ‌9635 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فِی زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ وَ طَوَّلَ حَتَّی غُشِیَ عَلَی بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ کَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِیَامِ.
9958- 2-9636 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَصَلَّی بِهِمْ حَتَّی کَانَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الرَّجُلِ قَدِ ابْتَلَّتْ قَدَمُهُ مِنْ عَرَقِهِ.
9959- 3-9637 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ صَلَّی بِالْکُوفَةِ صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَقَرَأَ فِیهَا بِالْکَهْفِ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَ رَدَّدَهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَطَالَ فِی رُکُوعِهَا حَتَّی سَالَ الْعَرَقُ عَلَی أَقْدَامِ مَنْ کَانَ مَعَهُ وَ غُشِیَ عَلَی کَثِیرٍ مِنْهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9638.
------------------
9633 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 9634 ( 7)- التهذیب 3- 293- 885. 9635 ( 1)- فی نسخة- بن- هامش المخطوط- 9636 ( 2)- الفقیه 1- 540- 1508. 9637 ( 3)- المقنعة- 35. 9638 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 7 و الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ إِنِ احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِذَلِکَ‌

9960- 1-9640 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ تُقْضَی صَلَاةُ الْکُسُوفِ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 500
وَ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ فَعَلِمَ وَ إِذَا أَمْسَی فَعَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ الْقُرْصَانِ احْتَرَقَا کِلَاهُمَا9641 قَضَیْتَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا احْتَرَقَ بَعْضُهُمَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ.
9961- 2-9642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ کُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ کُلُّهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
9962- 3-9643 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا عَلِمَ بِالْکُسُوفِ وَ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ هَذَا إِذَا لَمْ یَحْتَرِقْ کُلُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9644.
9963- 4-9645 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّی أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَکَ فَإِنْ کَانَ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْکَ.
9964- 5-9646 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ فَکَسِلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 501
9965- 6-9647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ قَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا.
9966- 7-9648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ هَلْ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
9967- 8-9649 وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ)9650 عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ أَنَا فِی الْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ.
9968- 9-9651 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُقْضَی إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَیْسَ فِیهَا قَضَاءٌ وَ قَدْ کَانَ فِی أَیْدِینَا أَنَّهَا تُقْضَی.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَحْتَرِقِ الْقُرْصُ کُلُّهُ لِمَا تَقَدَّمَ‌9652.
9969- 10-9653 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّی یَذْهَبَ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 502
الْکُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَکَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ قَضَاؤُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌9654.
9970- 11-9655 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ هَلْ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَهُ‌9656.
------------------
9639 ( 5)- الباب 10 فیه 11 حدیثا. 9640 ( 6)- الفقیه 1- 549- 1529. 9641 ( 1)- فی نسخة- کلهما- هامش المخطوط- 9642 ( 2)- الکافی 3- 465- 6. 9643 ( 3)- الکافی 3- 465- 6 ذیل الحدیث 6. 9644 ( 4)- التهذیب 3- 157- 339، و الاستبصار 1- 454- 1759. 9645 ( 5)- التهذیب 3- 157- 336. 9646 ( 6)- التهذیب 3- 157- 337، و الاستبصار 1- 453- 1758، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة. 9647 ( 1)- التهذیب 3- 294- 890، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9648 ( 2)- التهذیب 3- 292- 884، و الاستبصار 1- 453- 1756. 9649 ( 3)- التهذیب 3- 292- 883، و الاستبصار 1- 453- 1755. 9650 ( 4)- فی التهذیب- أحمد بن الحسین. 9651 ( 5)- التهذیب 3- 157- 338، و الاستبصار 1- 453- 1757. 9652 ( 6)- لما تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 9653 ( 7)- التهذیب 3- 291- 876، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9654 ( 1)- الاستبصار 1- 454- 1760. 9655 ( 2)- مستطرفات السرائر- 55- 7. 9656 ( 3)- قرب الإسناد- 99. تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 4 و 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

11- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ عَلَی الرَّاحِلَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ

9971- 1-9658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاکِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ فَکَتَبَ إِلَیَّ صَلِّ عَلَی مَرْکَبِکَ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ‌9659 الْوَاسِطِیِ مِثْلَهُ‌9660
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 503
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ‌9661 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ9662 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِبْلَةِ9663 وَ فِی الْقِیَامِ‌9664.
---------------------
9657 ( 4)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 9658 ( 5)- الفقیه 1- 548- 1528. 9659 ( 6)- فی نسخة- الفضیل- هامش المخطوط- 9660 ( 7)- الکافی 3- 465- 7. 9661 ( 1)- قرب الإسناد- 174. 9662 ( 2)- التهذیب 3- 291- 878. 9663 ( 3)- تقدم فی أحادیث الباب 14 من أبواب القبلة. 9664 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب القیام.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ فِی صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الِاسْتِیعَابِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِهَا

9972- 1-9666 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَةً قَالَ جَمَاعَةً وَ غَیْرَ جَمَاعَةٍ.
9973- 2-9667 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ فَانْکَسَفَ کُلُّهَا فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَفْزَعُوا إِلَی إِمَامٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ أَیُّهُمَا کَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی الرَّجُلَ یُصَلِّی وَحْدَهُ الْحَدِیثَ.
9974- 3-9668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌9669 وسایل الشیعه ؛ ج‌7 ؛ ص504 وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 504
یَحْیَی السَّابَاطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَی قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ خُصُوصاً9670 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُومُ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْکُسُوفِ وَ إِطْلَاقُهَا9671 وَ کَذَا أَحَادِیثُ الْجَمَاعَةِ9672.
------------------
9665 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 9666 ( 6)- التهذیب 3- 292- 882. 9667 ( 7)- التهذیب 3- 292- 881، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9668 ( 8)- التهذیب 3- 294- 889. 9669 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9670 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 7 و فی الباب 9 من هذه الأبواب. 9671 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 7 من هذه الأبواب. 9672 ( 3)- یأتی فی الباب 1 و 2، و الحدیث 6، 13 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ کَثْرَةِ الزَّلَازِلِ وَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا وَ کَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ عَنِ الْمَکَانِ الَّذِی وَقَعَتْ فِیهِ الزَّلَازِ

9975- 1-9674 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَثْرَةَ الزَّلَازِلِ فِی الْأَهْوَازِ- وَ قُلْتُ تَرَی لِیَ التَّحْوِیلَ عَنْهَا فَکَتَبَ ع لَا تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ اغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِیَابَکُمْ وَ ابْرُزُوا یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ ادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یَرْفَعُ‌9675 عَنْکُمْ قَالَ فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَسَکَتَتِ الزَّلَازِلُ.
9976- 2-9676 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُذْنِباً فَیَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَا لَهُمْ بِخَیْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 505
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌9677.
9977- 3-9678 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّلْزَلَةِ مَا هِیَ فَقَالَ آیَةٌ فَقَالَ وَ مَا سَبَبُهَا فَذَکَرَ سَبَبَهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْکُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ خَرَرْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاجِداً وَ تَقُولُ فِی سُجُودِکَ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمْسِکْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
وَ
فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌9679.
9978- 4-9680 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقْرَأُ إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً9681- یَقُولُهَا عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ وَ یَقُولُ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ‌9682.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 506
9979- 5-9683 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْیَقْرَأْ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمْسِکْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- وَ قَالَ إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النَّوْمِ لَمْ یَسْقُطْ عَلَیْهِ الْبَیْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9684.
---------------------
9673 ( 4)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 9674 ( 5)- الفقیه 1- 544- 1515. 9675 ( 6)- فی نسخة- یدفع- هامش المخطوط- 9676 ( 7)- علل الشرائع- 555- 6- الباب 343. 9677 ( 1)- التهذیب 3- 294- 891. 9678 ( 2)- الفقیه 1- 543- 1514، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9679 ( 3)- علل الشرائع- 556- 7- الباب 343. 9680 ( 4)- علل الشرائع- 555- 4- الباب 343. 9681 ( 5)- فاطر 35- 41. 9682 ( 6)- الحجّ 22- 65. 9683 ( 1)- التهذیب 3- 294- 892. 9684 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الصوم المندوب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عِنْدَ الرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ الدُّعَاءِ بِسُکُونِهَا

9980- 1-9686 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع جَاءَتْ رِیحٌ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَجَعَلَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَطْلُبُ مَوْضِعاً وَ أَنَا سَاجِدٌ مُلِحٌّ فِی الدُّعَاءِ لِرَبِّی‌9687 عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی سَکَنَتْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9688.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 507
------------------
9685 ( 3)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 9686 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 7- 17. 9687 ( 5)- فی المصدر- علی ربی. 9688 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّکْبِیرِ عِنْدَ الرِّیحِ الْعَاصِفِ وَ سُؤَالِ خَیْرِهَا وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهَا وَ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ خَوْفِ الصَّاعِقَةِ

9981- 1-9690 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کَامِلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْعُرَیْضِ- فَهَبَّتْ رِیحٌ شَدِیدَةٌ فَجَعَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُکَبِّرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ التَّکْبِیرَ یَرُدُّ الرِّیحَ.
9982- 2-9691 قَالَ وَ قَالَ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ رِیحاً إِلَّا رَحْمَةً أَوْ عَذَاباً فَإِذَا رَأَیْتُمُوهَا فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ مَا أُرْسِلَتْ لَهُ وَ نَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ لَهُ وَ کَبِّرُوا وَ ارْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ بِالتَّکْبِیرِ فَإِنَّهُ یَکْسِرُهَا.
9983- 3-9692 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الصَّاعِقَةَ تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ وَ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذِّکْرِ9693.
وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 508
---------------------
9689 ( 1)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 9690 ( 2)- الفقیه 1- 544- 1518. 9691 ( 3)- الفقیه 1- 544- 1519. 9692 ( 4)- الفقیه 1- 544- 1516، أخرجه مسندا عن العلل فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب الذکر. 9693 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الذکر.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبِّ الرِّیَاحِ وَ الْجِبَالِ وَ السَّاعَاتِ وَ الْأَیَّامِ وَ اللَّیَالِی وَ الدُّنْیَا وَ اسْتِحْبَابِ تَوَقِّی الْبَرْدِ فِی أَوَّلِهِ لَا فِی آخِرِهِ‌9695

9984- 1-9696 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا الرِّیَاحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ لَا الْجِبَالَ وَ لَا السَّاعَاتِ وَ لَا الْأَیَّامَ وَ لَا اللَّیَالِیَ فَتَأْثَمُوا وَ یَرْجِعَ إِلَیْکُمْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9697.
9985- 2-9698 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِی أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ بِالْأَبْدَانِ کَمَا یَفْعَلُ بِالْأَشْجَارِ أَوَّلُهُ یُحْرِقُ وَ آخِرُهُ یُورِقُ.
9986- 3-9699 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا نُکِبَتْ إِصْبَعُهُ وَ تَلَقَّاهُ رَاکِبٌ فَصَدَمَ کَتِفَهُ وَ دَخَلَ فِی زَحْمَةٍ فَخَرَقُوا ثِیَابَهُ فَقَالَ کَفَانِیَ اللَّهُ شَرَّکَ فَمَا أَشْأَمَکَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌7، ص: 509
یَوْمٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَذَا وَ أَنْتَ تَغْشَانَا تَرْمِی بِذَنْبِکَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ثُمَّ قَالَ مَا ذَنْبُ الْأَیَّامِ حَتَّی صِرْتُمْ تَتَشَأَّمُونَ بِهَا إِذَا جُوزِیتُمْ بِأَعْمَالِکُمْ فِیهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَنْفَعُکُمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُعَاقِبُکُمْ بِذَمِّهَا عَلَی مَا لَا ذَمَّ عَلَیْهَا فِیهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُثِیبُ وَ الْمُعَاقِبُ وَ الْمُجَازِی بِالْأَعْمَالِ فَلَا تَعُدْ وَ لَا تَجْعَلْ لِلْأَیَّامِ صُنْعاً فِی حُکْمِ اللَّهِ.
9987- 4-9700 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَسُبُّوا الدُّنْیَا فَنِعْمَ الْمَطِیَّةُ الدُّنْیَا لِلْمُؤْمِنِ عَلَیْهَا یَبْلُغُ الْخَیْرَ وَ بِهَا یَنْجُو مِنَ الشَّرِّ إِنَّهُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَعَنَ اللَّهُ الدُّنْیَا قَالَتِ الدُّنْیَا لَعَنَ اللَّهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 51
-------------------- 9694 ( 1)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 9695 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- \iُ\i نقل المرتضی فی الدرر و الغرر عنه( علیه السلام) إنّه قال\E- لا تسبوا الدهر فان اللّه هو الدهر.\E و ذکر فی تاویله وجوها، و لکن الخبر من روایات العامّة و نقله صاحب القاموس( 2- 33) أیضا و ذکر أن الدهر من أسماء اللّه( منه قده). 9696 ( 3)- الفقیه 1- 544- 1520. 9697 ( 4)- علل الشرائع- 577- 1- الباب 383. 9698 ( 5)- نهج البلاغة 3- 180- 128. 9699 ( 6)- تحف العقول- 482. 9700 ( 1)- لم نعثر علیه فی المطبوع من تنبیه الخواطر.

المجلد 8

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثامن‌

[تتمة کتاب الصلاة]

أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

9988- 1-2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ یُقْرَأُ فِیهَا وَ یُکَبَّرُ فِیهَا (کَمَا یُقْرَأُ وَ یُکَبَّرُ فِیهَا)3 یَخْرُجُ الْإِمَامُ فَیَبْرُزُ إِلَی مَکَانٍ نَظِیفٍ فِی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْکَنَةٍ وَ یَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یَجْتَهِدُ فِی الدُّعَاءِ وَ یُکْثِرُ مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ یُصَلِّی مِثْلَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فِی دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِی عَلَی الْمَنْکِبِ الْأَیْمَنِ عَلَی الْمَنْکِبِ‌4 الْأَیْسَرِ وَ الَّذِی عَلَی الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص کَذَلِکَ صَنَعَ.
9989- 2-5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 6
فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)6 قَالَ: صَاحَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِیَ انْطَلِقْ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ مَا رَأْیُکَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ فَلْیَخْرُجْ قُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ یَخْرُجُ یَمْشِی کَمَا یَمْشِی‌7 یَوْمَ الْعِیدَیْنِ- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِی أَیْدِیهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی یُصَلِّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ ثُمَّ یَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَیَجْعَلُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیُکَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی النَّاسِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی النَّاسِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَیَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَیَدْعُو ثُمَّ یَدْعُونَ فَإِنِّی لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخِیبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا8 قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِیمِ جَعْفَرٍ.
وَ
فِی رِوَایَةِ یُونُسَ‌9 فَمَا رَجَعْنَا حَتَّی أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
9990- 3-11 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ تُکَبِّرُ فِی صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ کَمَا تُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ- فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ یَسْتَسْقِی وَ هُوَ قَاعِدٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 7
9991- 4-12 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ (رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ)13 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَوْمٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا لَهُ‌14 إِنَّ بِلَادَنَا قَدْ قُحِطَتْ‌15 فَادْعُ اللَّهَ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمِنْبَرِ فَأُخْرِجَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَعَا وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یُؤَمِّنُوا الْحَدِیثَ.
9992- 5-16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ لِیَسْتَسْقِیَ الْحَدِیثَ.
9993- 6-17 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الِاسْتِسْقَاءَ18 رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْتَسْقِی وَ هُوَ قَاعِدٌ.
9994- 7-19 وَ قَالَ: بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
9995- 8-20 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 8
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْساً وَ یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ21.
--------------------------
1 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 2 ( 2)- الکافی 3- 462- 2، التهذیب 3- 149- 323، و الاستبصار 1- 452- 1750. 3 ( 3)- لیس فی التهذیب- هامش المخطوط- 4 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة( المنکب) علامة نسخة. 5 ( 5)- الکافی 3- 462- 1. 6 ( 1)- فی التهذیب- خالد. 7 ( 2)- فی التهذیب- یخرج- هامش المخطوط- 8 ( 3)- فی المصدر زیادة-[ جاء المطر]. 9 ( 4)- الکافی 3- 462- 1 ذیل الحدیث 1. 10 ( 5)- التهذیب 3- 148- 322. 11 ( 6)- الکافی 3- 463- 4. 12 ( 1)- الکافی 8- 217- 266، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 13 ( 2)- فی المصدر- رزیق أبی العباس. 14 ( 3)- فی المصدر- یا رسول اللّه. 15 ( 4)- فی المصدر زیادة- و توالت السنون علینا. 16 ( 5)- الفقیه 1- 524- 1490. 17 ( 6)- الفقیه 1- 535- 1502. 18 ( 7)- فی المصدر- للاستسقاء. 19 ( 8)- الفقیه 1- 535- 1502. 20 ( 9)- قرب الإسناد- 54، أورده أیضا فی الحدیث 21 من الباب 10 من أبواب صلاة العید،. 21 ( 1)- تقدم ما یدل علی غسل الاستسقاء فی الحدیث 3 من الباب 1 من الأغسال المسنونة، و تقدم ما یدلّ علی کیفیة صلاة العیدین( و صلاة الاستسقاء مثلهما) فی البابین 7 و 10 من أبواب صلاة العید، و یأتی ما یدل علی استحباب صلاة الاستسقاء و جملة من أحکامها فی الأبواب الآتیة.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ ثَلَاثاً وَ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ أَنْ یَکُونَ الْإِثْنَیْنِ أَوِ الْجُمُعَةَ

9996- 1-23 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ السَّرَّاجِ قَالَ: أَرْسَلَنِی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَکْثَرُوا عَلَیَّ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَمَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ غَداً فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ لَیْسَ الِاسْتِسْقَاءُ هَکَذَا فَقُلْ لَهُ یَخْرُجُ فَیَخْطُبُ النَّاسَ وَ یَأْمُرْهُمْ بِالصِّیَامِ الْیَوْمَ وَ غَداً وَ یَخْرُجُ بِهِمْ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُمْ صِیَامٌ قَالَ فَأَتَیْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَجَاءَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّیَامِ کَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ أَرْسَلَ إِلَیْهِ مَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ.
قَالَ وَ فِی غَیْرِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرُجَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَیَسْتَسْقِیَ.
9997- 2-24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَطَرَ احْتَبَسَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ- لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع نَعَمْ قَالَ فَمَتَی تَفْعَلُ ذَلِکَ وَ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 9
یَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَانِی الْبَارِحَةَ فِی مَنَامِی وَ مَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ یَا بُنَیَّ انْتَظِرْ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- فَابْرُزْ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَیَسْقِیهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ خَرَجَ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ مَعَهُ الْخَلَائِقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْخُرُوجِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ‌25 وَ أَمَّا الْخُرُوجُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً26 وَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَی فَضْلِهِ وَ شَرَفِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِیهِ وَ اشْتِمَالِهِ عَلَی سَاعَةِ الْإِجَابَةِ.
--------------------
22 ( 2)- الباب 2 فیه حدیثان. 23 ( 3)- التهذیب 3- 148- 320. 24 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 167- 1. 25 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 26 ( 2)- تقدم فی البابین 40 و 41 من أبواب صلاة الجمعة.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِیلِ الْإِمَامِ رِدَاءَهُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَیَجْعَلُ مَا عَلَی الْیَمِینِ عَلَی الْیَسَارِ وَ بِالْعَکْسِ‌

9998- 1-28 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ فَیَجْعَلُهُ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ وَ یَدْعُو اللَّهَ فَیَسْتَسْقِی.
9999- 2-29 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِیلِ النَّبِیِّ ص رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَی قَالَ عَلَامَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ یُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 10
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌31.
10000- 3-32 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا اسْتَسْقَی یَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ وَ یُحَوِّلُ رِدَاءَهُ عَنْ یَمِینِهِ إِلَی یَسَارِهِ وَ عَنْ‌33 یَسَارِهِ إِلَی یَمِینِهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ عَلَامَةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ یُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
10001- 4-34 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ حَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ رِدَاءَهُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ قَالَ أَرَادَ بِذَلِکَ تَحَوُّلَ الْجَدْبِ خِصْباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌35.
--------------------
27 ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 28 ( 4)- التهذیب 3- 148- 321. 29 ( 5)- التهذیب 3- 150- 324. 30 ( 1)- الکافی 3- 463- 3. 31 ( 2)- الفقیه 1- 535- 1503. 32 ( 3)- علل الشرائع- 346- 1 الباب 55. 33 ( 4)- فی المصدر- و من. 34 ( 5)- علل الشرائع- 346- 2 الباب 55. 35 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

4-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ فِی الصَّحْرَاءِ لَا فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا بِمَکَّةَ

10002- 1-37 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 11
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا یُسْتَسْقَی إِلَّا بِالْبَرَارِی حَیْثُ یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا یُسْتَسْقَی فِی الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌38 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌39.
------------------
36 ( 7)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 37 ( 8)- التهذیب 3- 150- 325. 38 ( 1)- قرب الإسناد- 64. 39 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِی الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ

10003- 1-41 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی لِلِاسْتِسْقَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ کَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌42.
10004- 2-43 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 12
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُطْبَةُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ تُکَبِّرُ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الْأُخْرَی خَمْساً.
قَالَ الشَّیْخُ الْعَمَلُ عَلَی الرِّوَایَةِ الْأُولَی وَ هَذِهِ الرِّوَایَةُ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ44 وَ مَا دَلَّ عَلَی مُسَاوَاتِهَا لِصَلَاةِ الْعِیدِ45 أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ کَانَ یُقَدِّمُ الْخُطْبَةَ عَلَی صَلَاةِ الْعِیدِ46 أَوْ عَلَی الْجَوَازِ هُنَا.
-----------------
40 ( 3)- الباب 5 فیه حدیثان. 41 ( 4)- التهذیب 3- 150- 326، و الاستبصار 1- 451- 1748. 42 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی تاخیر الخطبتین فی الباب 11 و علی الجهر فی القراءة فی الباب 32 من أبواب صلاة العید. 43 ( 6)- التهذیب 3- 150- 327، و الاستبصار 1- 451- 1749. 44 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من نفس الباب. 45 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 46 ( 3)- تقدم تقدیم الخطبة فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الرَّعْدِ وَ کَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَی الْمَطَرِ وَ الْهِلَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَیْثِ‌

10005- 1-48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَکٍ أَکْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ فَیَنْبَغِی لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ یَقُولَ سُبْحَانَ مَنْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ.
10006- 2-49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُشِیرُوا إِلَی الْمَطَرِ وَ لَا إِلَی الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ یَکْرَهُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 13
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌50 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الدُّعَاءِ51.
---------------
47 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 48 ( 5)- الفقیه 1- 526- 1498. 49 ( 6)- الکافی 8- 240- 326 ذیل الحدیث 326، الحدیث طویل تاتی قطعة من صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 50 ( 1)- قرب الإسناد- 36. 51 ( 2)- تقدم فی الباب 23 من أبواب الدعاء.

7- بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ وَ الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمَعَاصِی وَ الْقِیَامِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْجَدْبِ وَ غَیْرِهِ‌

10007- 1-53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا کَثُرَتِ‌54 الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِکَتِ الزَّکَاةُ هَلَکَتِ الْمَاشِیَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُکَّامُ فِی الْقَضَاءِ أُمْسِکَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ مِثْلَهُ‌55.
10008- 2-56 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَی أُمَّةٍ ثُمَّ لَمْ یُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْکُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا وَ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْطَارَهَا وَ سَلَّطَ عَلَیْهَا أَشْرَارَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا57
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 14
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌58.
---------------------
52 ( 3)- الباب 7 فیه حدیثان. 53 ( 4)- الفقیه 1- 524- 1488، أخرجه عن الکافی و الفقیه و الخصال نحوه فی الحدیث 5 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما. 54 ( 5)- فی المصدر- ظهرت. 55 ( 6)- التهذیب 3- 147- 318. 56 ( 7)- الفقیه 1- 524- 1489. 57 ( 8)- التهذیب 3- 148- 319. 58 ( 1)- یأتی فی الباب 41 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِیَامِ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ

10009- 1-60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُومُ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ ثِیَابُهُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْکِنَّ الْکِنَ‌61 فَیَقُولُ إِنَّ هَذَا مَاءٌ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعَرْشِ ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْراً فِیهِ مَاءٌ یُنْبِتُ أَرْزَاقَ الْحَیَوَانَاتِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُنْبِتَ بِهِ مَا یَشَاءُ لَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَمَطَرَهُ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَی سَمَاءٍ حَتَّی یَصِیرَ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا (فِیمَا أَظُنُّ)62 فَیُلْقِیَهُ إِلَی السَّحَابِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌63 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌64.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 15
-------------------
59 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 60 ( 3)- الکافی 8- 239- 326، الحدیث طویل تقدمت قطعة من ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 61 ( 4)- الکن- البیت و الستر.( لسان العرب 13- 360). 62 ( 5)- ما بین القوسین لم یرد فی غیر الکافی، و هو مشوش فی الأصل. 63 ( 6)- علل الشرائع- 463- 8. 64 ( 7)- قرب الإسناد- 35.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلِاسْتِصْحَاءِ عِنْدَ زِیَادَةِ الْأَمْطَارِ وَ خَوْفِ الضَّرَرِ

10010- 1-66 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رُزَیْقٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ اسْتِسْقَاءِ النَّبِیِّ ص قَالَ فَجَاءَ أُولَئِکَ النَّفَرُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- ادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ یَکُفَّ عَنَّا السَّمَاءَ فَقَدْ کِدْنَا أَنْ نُغْرَقَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَدَعَا النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَسْمِعْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا تَقُولُ لَیْسَ نَسْمَعُ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا اللَّهُمَّ صُبَّهَا فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَ نَبَاتِ الشَّجَرِ وَ حَیْثُ یَرْعَی أَهْلُ الْوَبَرِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً.
--------------------
65 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 66 ( 2)- الکافی 8- 217- 266، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

10011- 1-68 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّةِ الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ وَ الطَّعْنُ بِالْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.
أَقُولُ: نَقَلَ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ69 قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 16
إِذَا سَقَطَ نَجْمٌ وَ طَلَعَ آخَرُ قَالُوا لَا بُدَّ أَنْ یَکُونَ عِنْدَ ذَلِکَ رِیَاحٌ وَ مَطَرٌ فَیَنْسُبُونَ کُلَّ غَیْثٍ یَکُونُ عِنْدَ ذَلِکَ إِلَی النَّجْمِ الَّذِی سَقَطَ حِینَئِذٍ فَیَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الثُّرَیَّا أَوِ الدَّبَرَانِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ فِی أَحَادِیثِ النُّجُومِ‌70.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 17
------------------
67 ( 3)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 68 ( 4)- معانی الأخبار- 326- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس. 69 ( 5)- معانی الأخبار- 326- 1. 70 ( 1)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 14 من أبواب آداب السفر الی الحجّ و غیره.

أَبْوَابُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ الْإِکْثَارِ فِیهَا مِنَ الْعِبَادَةِ

10012- 1-72 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِ‌73 مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ‌74.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌75 بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌76
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 18
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ‌77 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ‌78 الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
10013- 2-79 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِی (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع)80 صَلِّ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَمَضَانَ- فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِیتَ عَلَی ذَلِکَ مِائَةَ رَکْعَةٍ سِوَی الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَ اسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی تُصْبِحَ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَکُونَ فِی صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی إِحْدَاهُمَا وَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَشْهُرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِیثَ.
10014- 3-81 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَقَالَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ (وَ)82 ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَاطْلُبْهَا فِی إِحْدَی وَ ثَلَاثٍ وَ صَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 19
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ83 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10015- 4-84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ شَهْرَکُمْ هَذَا لَیْسَ کَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْکُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِیهِ مُضَاعَفَةٌ وَ أَعْمَالُ الْخَیْرِ فِیهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ85 رَکْعَتَیْنِ یَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
10016- 5-86 قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ فِی الدُّنْیَا وَ کَفَاهُ أَمْرَ مَنْ یُعَادِیهِ وَ أَعَاذَهُ مِنَ الْحَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ السَّرَقِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ وَ دَفَعَ عَنْهُ هَوْلَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ نُورُهُ یَتَلَأْلَأُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ وَ یُعْطَی کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازٌ عَلَی الصِّرَاطِ- وَ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ یُجْعَلُ فِیهَا مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسْنَی تَأْلِیفِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 20
الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ‌87.
10017- 6-88 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلِّی مِائَةَ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
10018- 7-89 قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْیَوَاقِیتِ تَأْلِیفِ أَبِی الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ رَکْعَتَیْنِ فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً- فَمَا زَادَ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِأَبَوَیْهِ وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِکَةً یَکْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ إِلَی سَنَةٍ أُخْرَی وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِکَةً إِلَی الْجِنَانِ یَغْرِسُونَ الْأَشْجَارَ وَ یَبْنُونَ الْقُصُورَ وَ یُجْرُونَ لَهُ الْأَنْهَارَ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی ذَلِکَ کُلَّهُ.
10019- 8-90 قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ مُوسَی إِلَهِی أُرِیدُ قُرْبَکَ قَالَ قُرْبِی لِمَنِ اسْتَیْقَظَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ رَحْمَتَکَ قَالَ رَحْمَتِی لِمَنْ رَحِمَ الْمَسَاکِینَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ الْجَوَازَ عَلَی الصِّرَاطِ- قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ وَ ثِمَارِهَا قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَةً فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ قَالَ ذَلِکَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِی أُرِیدُ رِضَاکَ قَالَ رِضَایَ لِمَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 21
10020- 9-91 قَالَ وَ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِیهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فِی الْجَنَّةِ- لَوْ یَسِیرُ الرَّاکِبُ فِی ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا یَقْطَعُهَا وَ بِکُلِّ رَکْعَةٍ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
10021- 10-92 قَالَ وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ الْفَاضِلُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیُّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ‌93 عَلِیٍّ ع قَالَ (قَالَ النَّبِیُّ ص)94 مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ‌95 عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِیلَ الْجِبَالِ وَ مَکَایِیلَ الْبِحَارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی فَضْلِ اللَّیَالِی الْمَخْصُوصَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌96 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهِ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌97 ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ رَکْعَةٍ یَحْتَمِلُ کَوْنُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفِ وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 22
--------------------------
71 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 72 ( 2)- الکافی 4- 155- 4. 73 ( 3)- فی الفقیه- سلیمان بن الجعفری. 74 ( 4)- الفقیه 2- 156- 2019. 75 ( 5)- فی الخصال- الحسن. 76 ( 6)- الخصال- 519- 6. 77 ( 1)- التهذیب 3- 61- 210، و الاستبصار 1- 461- 1791. 78 ( 2)- فی الاستبصار- الحسین بن الحسن- هامش المخطوط- 79 ( 3)- التهذیب 3- 58- 199، و الاستبصار 1- 460- 1788، أمالی الطوسیّ 2- 301. 80 ( 4)- لیس فی التهذیب. 81 ( 5)- التهذیب 3- 58- 201، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب أحکام شهر رمضان. 82 ( 6)- فی المصدر- أو. 83 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 301. 84 ( 2)- روضة الواعظین- 339. 85 ( 3)- فی المصدر زیادة- لله تعالی. 86 ( 4)- روضة الواعظین- 349. 87 ( 1)- الاقبال- 213. 88 ( 2)- الاقبال 167. 89 ( 3)- الاقبال- 186. 90 ( 4)- الاقبال 186. 91 ( 1)- الاقبال- 186. 92 ( 2)- الاقبال- 213. 93 ( 3)- فی المصدر زیادة- الباقر محمد بن. 94 ( 4)- لیس فی المصدر. 95 ( 5)- فی المصدر زیادة- ذنوبه. 96 ( 6)- یأتی باطلاقه و عمومه فی البابین 2 و 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 97 ( 7)- یأتی فی البابین 31 و 32 من أبواب أحکام شهر رمضان.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

10022- 1-99 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزِیدُ فِی صَلَاتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ صَلَّی بَعْدَهَا فَیَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ ثُمَّ یَخْرُجُ أَیْضاً فَیَجِیئُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌100.
10023- 2-101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌102 بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ- زَادَ فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا أَزِیدُ فَزِیدُوا.
10024- 3-103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ‌104 بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 23
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسُئِلَ هَلْ یُزَادُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِی مُصَلَّاهُ فَیُکْثِرُ وَ کَانَ النَّاسُ یَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِیُصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَإِذَا کَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَادَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَصَلَّی کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَإِذَا کَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ وَ کَانَ یَصْنَعُ ذَلِکَ مِرَاراً.
10025- 4-105 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ106 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ یَزِیدُوا فِی صَلَاتِهِمْ فِی رَمَضَانَ- وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاتِهِ فِی رَمَضَانَ.
10026- 5-107 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَزِیدُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ زَادَ فِی رَمَضَانَ فِی الصَّلَاةِ.
10027- 6-108 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع یُصَلِّی عَامَّةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا کَانَ فِی السَّحَرِ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَهِی لَا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِکَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 24
التَّلَّعُکْبَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ مِثْلَهُ‌109.
10028- 7-110 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خَتْمِ الْقُرْآنِ قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یُشْبِهُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِیهِ مَا اسْتَطَعْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌111 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌112 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌113.
------------------
98 ( 1)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 99 ( 2)- الکافی 4- 154- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 100 ( 3)- التهذیب 3- 61- 208، و الاستبصار 1- 461- 1792. 101 ( 4)- التهذیب 3- 60- 204، و الاستبصار 1- 461- 1793. 102 ( 5)- فی الاستبصار- عبید اللّه. 103 ( 6)- التهذیب 3- 60- 205، و الاستبصار 1- 461- 1795. 104 ( 7)- فی نسخة- الحسین- هامش المخطوط- و فی الاستبصار. 105 ( 1)- التهذیب 3- 60- 206، و الاستبصار 1- 460- 1789. 106 ( 2)- کذا فی الأصل عن الاستبصار، و کتب المصنّف عن التهذیب( صابر). 107 ( 3)- التهذیب 3- 61- 207، و الاستبصار 1- 460- 1790. 108 ( 4)- مصباح المتهجد- 524. 109 ( 1)- إقبال الأعمال- 67. 110 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن. 111 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 112 ( 4)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. 113 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّیَالِی الْبِیضِ فِی رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10029- 1-115 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الطِّرَازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (مُحَمَّدِ)116 بْنِ سَعِیدٍ الْکَاتِبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُنَانِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْعَیْنَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَ لَیَالٍ لَمْ یُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَهَا لَیْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَ سُوَرٍ لَمْ یُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ یس وَ تَبَارَکَ الْمُلْکُ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَمَنْ جَمَعَ بَیْنَ هَذِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 25
الثَّلَاثِ فَقَدْ جَمَعَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِیَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فَقِیلَ کَیْفَ یَجْمَعُ بَیْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَقَالَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیَالِی الْبِیضِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِی اللَّیْلَةِ (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ)117 رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ وَ فِی اللَّیْلَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ وَ فِی اللَّیْلَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ فَیَحُوزُ فَضْلَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وَ یُغْفَرُ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ سِوَی الشِّرْکِ.
---------------------------
114 ( 6)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 115 ( 7)- اقبال الأعمال- 654. 116 ( 8)- فی المصدر- أحمد. 117 ( 1)- فی المصدر- الثانیة عشر. و قد صوبها المصنّف الی( الثالث عشر).

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ کَیْفِیَّتِهَا

10030- 1-119 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ فِی حَدِیثٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ حَضَرَ قَبْرَهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَخْ بَخْ مَنْ صَلَّی عِنْدَ قَبْرِهِ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ مِنْ غَیْرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ کَتَبَهُ اللَّهُ عَتِیقاً مِنَ النَّارِ وَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی فِی مَنَامِهِ مَلَائِکَةً یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ- وَ مَلَائِکَةً یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌120.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 26
---------------------
118 ( 2)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 119 ( 3)- اقبال الأعمال- 151. 120 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ

10031- 1-122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ‌123 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
10032- 2-124 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ- مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِرَمَضَانَ حُرْمَةً وَ حَقّاً لَا یُشْبِهُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِی رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ125 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌126.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 27
-----------------------
121 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 122 ( 2)- التهذیب 3- 61- 209، الاستبصار 1- 461- 1794، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض. 123 ( 3)- فی نسخة- المؤذن" هامش المخطوط". 124 ( 4)- التهذیب 3- 63- 215، و الاستبصار 1- 463- 1798، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 125 ( 5)- الکافی 4- 154- 1. 126 ( 6)- تقدم فی الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض و یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ یُقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ عَشْراً

10033- 1-128 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ عَشَرَةً یَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَهْبَطَ إِلَیْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثِینَ مَلَکاً یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا129 وَ کَذَا ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ‌130.
10034- 2-131 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِمْ قَالُوا قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَذَلِکَ أَلْفُ مَرَّةٍ فِی مِائَةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی فِی مَنَامِهِ مِائَةً مِنَ الْمَلَائِکَةِ ثَلَاثِینَ یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلَاثِینَ یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ثَلَاثِینَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ وَ عَشَرَةً یَکِیدُونَ مَنْ کَادَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 28
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌132 وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ133.
-----------------------
127 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 128 ( 2)- التهذیب 3- 62- 212. 129 ( 3)- المقنعة- 28. 130 ( 4)- اقبال الأعمال- 150. 131 ( 5)- التهذیب 3- 62- 211. 132 ( 1)- إقبال الأعمال- 151. 133 ( 2)- المقنعة- 28، تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علی ذلک فی الحدیث 20 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَرْتِیبِهَا وَ أَحْکَامِهَا

10035- 1-135 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَةَ أَلْفِ رَکْعَةٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَنْ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ أَ لَیْسَ تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَةَ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ تُصَلِّی فِی ثَمَانِ لَیَالٍ مِنْهُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً قَالَ قُلْتُ: جَعَلَنِیَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 29
فِدَاکَ فَرَّجْتَ عَنِّی إِلَی أَنْ قَالَ فَکَیْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ فَقَالَ تُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع- وَ تُصَلِّی بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّیَّارِ- وَ تُصَلِّی فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ تُصَلِّی فِی عَشِیَّةِ الْجُمُعَةِ لَیْلَةِ السَّبْتِ- عِشْرِینَ رَکْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِکَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلَّاهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَیْرِهِ انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ ثُمَّ قَالَ یَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ تَقْرَأُ فِی هَذِهِ الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أَعْنِی صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- الزِّیَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلَاةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّهُ یُقْرَأُ فِیهَا بِالْحَمْدِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُقْرَأُ فِی صَلَاةِ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ ع- فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ سَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ لِی تَقْرَأُ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ- فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ نَحْوَهُ‌136.
10036- 2-137 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ یَتَنَفَّلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَ یَزِیدُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 30
عَلَی صَلَاتِهِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهَا قَبْلَ ذَلِکَ مُنْذُ أَوَّلِ لَیْلَةٍ إِلَی تَمَامِ عِشْرِینَ لَیْلَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یُصَلِّی فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یَدْعُو وَ یَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِیداً وَ کَانَ یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ یُصَلِّی فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ یَجْتَهِدُ فِیهِمَا.
10037- 3-138 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمَضَانَ کَمْ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ کَمَا یُصَلَّی فِی غَیْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یَزِیدَ فِی تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَزِیدَ فِی أَوَّلِ (الشَّهْرِ عِشْرِینَ)139 لَیْلَةً کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً سِوَی مَا کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ یُصَلِّی‌140 مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ یُسَلِّمُ فِیهِمَا ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی وَاحِدَةً یَقْنُتُ فِیهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فَإِذَا بَقِیَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرُ لَیَالٍ فَلْیُصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً یُصَلِّی بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- یُصَلِّی فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ مِائَةَ رَکْعَةٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ لْیَسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی یُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 31
إِحْدَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ‌141.
10038- 4-142 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی بَصِیرٍ فَصَلِّ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِیَادَةً فِی رَمَضَانَ- قَالَ کَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً تَمْضِی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَی مَا کُنْتَ تُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً کُلَّ لَیْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ ثِنْتَیْنِ وَ عِشْرِینَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ سِوَی مَا کُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌143.
10039- 5-144 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِ‌145 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِی الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِیاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَإِذَا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَصَلِّ مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 32
جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ فَجَالِساً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَی فِرَاشِکَ.
10040- 6-146 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا147 عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ مِنْهُمْ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ وَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ فَأَخْبَرَنِی بِهِ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ جَمِیعاً سَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ هِیَ وَ کَیْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا جَمِیعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهِنَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثُمَّ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَلَمَّا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ کَانَ یُصَلِّیهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قَامَ فَصَلَّی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ دَخَلَ بَیْتَهُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ النَّاسُ وَ نَظَرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ حِینَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَّیْتُهَا لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی الشُّهُورِ فَلَمَّا کَانَ مِنَ اللَّیْلِ قَامَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ نَجْتَمِعَ لِلنَّافِلَةِ فَلْیُصَلِّ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ وَحْدَهُ وَ لْیَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جَمَاعَةَ فِی نَافِلَةٍ فَافْتَرَقَ النَّاسُ فَصَلَّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی حِیَالِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 33
کَانَ یُصَلِّیهَا فِیمَا مَضَی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ دَخَلَ إِلَی بَیْتِهِ فَلَمَّا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ خَرَجَ النَّبِیُّ ص فَصَلَّی بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ کَمَا کَانَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ صَلَّی صَلَاتَهُ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَةٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ مِنَ اللَّیَالِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی فِیهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- فَلَمَّا کَانَ فِی لَیْلَةِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَصَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- اغْتَسَلَ أَیْضاً کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ قَالُوا فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَمْسِینَ مَا حَالُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ الْخَمْسِینَ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّی فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهَا شَیْئاً.
148.
10041- 7-149 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ الزِّیَادَةِ فِیهَا فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ صَلِّ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً عِشْرِینَ رَکْعَةً صَلِّ مِنْهَا مَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ إِلَّا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ (وَ ثَلَاثٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 34
وَ عِشْرِینَ)150- فَإِنَّ الْمِائَةَ تُجْزِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ ذَلِکَ سِوَی الْخَمْسِینَ وَ أَکْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
10042- 8-151 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی خُلَیْسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا رَوَی عَنْ آبَائِکَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَزِیدُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّیهِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَوَقَّعَ ع کَذَبَ فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلِّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِینَ رَکْعَةً إِلَی عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ وَ صَلِّ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةً وَ صَلِّ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ صَلِّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی خُلَیْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ نَحْوَهُ‌152 وَ الْحَدِیثَیْنِ اللَّذَیْنِ قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَی الثَّانِیَ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
10043- 9-153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ)154 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَةٍ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع کَانَ أَبِی یَزِیدُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 35
10044- 10-155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَةُ أَنَّ النَّبِیَّ ص مَا کَانَ یُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَیْرِهِ مِنَ اللَّیْلِ سِوَی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَکَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلَّی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَةً کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ صَلَّی فِیهِمَا ثَلَاثِینَ رَکْعَةً اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّی فِیهِمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی إِلَی آخِرِ الشَّهْرِ کُلَّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً کَمَا فَسَّرْتُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌156.
10045- 11-157 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَزِیدُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کُلَّ لَیْلَةٍ عِشْرِینَ رَکْعَةً.
10046- 12-158 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
10047- 13-159 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنِ الرِّسَالَةِ الْعِزِّیَّةِ لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ قَالَ: یُصَلِّی فِی الْعِشْرِینَ لَیْلَةً الْأُولَی کُلَّ لَیْلَةٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 36
عِشْرِینَ رَکْعَةً ثَمَانِیَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ یُصَلِّی فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ کُلَّ لَیْلَةٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً یُضِیفُ إِلَی هَذَا التَّرْتِیبِ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ کُلَّ لَیْلَةٍ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ ذَلِکَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ.
قَالَ وَ هِیَ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِیمَا أَسْنَدَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَوْلَانَا الْجَوَادِ ع.
10048- 14-160 قَالَ وَ قَالَ الشَّیْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِیُّ فِی کِتَابِ التَّعْرِیفِ وَ قَدْ زَکَّاهُ أَصْحَابُنَا وَ أَثْنَوْا عَلَیْهِ اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعُمِائَةِ رَکْعَةٍ.
10049- 15-161 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَلْفُ رَکْعَةٍ.
10050- 16-162 وَ رُوِیَ تِسْعَةُ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10051- 17-163 وَ رُوِیَ عَشَرَةُ آلَافِ مَرَّةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10052- 18-164 وَ 10053- 19-165 وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ166 أَیْضاً مِائَةَ رَکْعَةٍ.
- وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْأَلْفِ رَکْعَةٍ.
10054- 20-167 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی کِتَابِ مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: أَوَّلُ لَیْلَةٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 37
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِیهَا الِابْتِدَاءُ بِصَلَاةِ نَوَافِلِ‌168 شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ أَلْفُ رَکْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَی آخِرِهِ بِتَرْتِیبٍ مَعْرُوفٍ فِی الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ وَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَ التَّنَفُّلُ بِمِائَةِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ خَارِجَةً عَنِ الْأَلْفِ رَکْعَةٍ فَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ فِی فَضْلِهِ أَمْرٌ جَسِیمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌169 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌170 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌171 وَ فِی أَحَادِیثِ هَذِهِ النَّوَافِلِ اخْتِلَافٌ فِی الْکَمِّیَّةِ وَ الْکَیْفِیَّةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ أَوِ الْجَمْعِ وَ التَّعَدُّدِ.
------------------------------
134 ( 3)- الباب 7 فیه 20 حدیثا. 135 ( 4)- التهذیب 3- 66- 218، و الاقبال- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب التعقیب. 136 ( 1)- المقنعة- 28. 137 ( 2)- التهذیب 3- 62- 213، و الاستبصار 1- 462- 1796، و اقبال الأعمال- 13. 138 ( 1)- التهذیب 3- 63- 214، و الاستبصار 1- 462- 1797. 139 ( 2)- فی الاستبصار- لیلة من الشهر الی عشرین( هامش المخطوط). 140 ( 3)- کتب المصنّف علی کلمة( یصلی) علامة نسخة. 141 ( 1)- الفقیه 2- 138- 1967.، قال الصدوق- إنّما أوردت هذا الحدیث فی هذا الباب مع عدو لی عنه و ترکی لاستعماله لیعلم الناظر فی کتابی کیف یروی، و من رواه و لیعلم من اعتقادی فیه أنی لا أری باسا باستعماله. انتهی. و فیه نظر فان الذین رووه کثیرون جدا کما تری فی أحادیث هذه الأبواب و غیرها، و قد نسب إلی الصدوق القول بنفی استحباب نافلة شهر رمضان و هو غیر صحیح فان کلامه یدلّ علی الاستحباب إذ العبادة لا تکون مباحة و هو ظاهر" منه قده". 142 ( 2)- التهذیب 3- 63- 215، و الاستبصار 1- 463- 1798، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 143 ( 3)- الکافی 4- 154- 1. 144 ( 4)- التهذیب 3- 64- 216. 145 ( 5)- فی هامش الأصل و المصدر- الزراری. 146 ( 1)- التهذیب 3- 64- 217، و الاستبصار 1- 464- 1801، و اقبال الأعمال- 12. 147 ( 2)- فی الاستبصار- أجمعوا" هامش المخطوط". 148 ( 1)- یدل علی أن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) کان یصلی نافلة العشاء و فی بعض الأحادیث ما ینافیه و لعله محمول علی نفی قصد الوجوب أو علی أنّه کان یصلیهما تارة و یترکهما تارة و ترتیبها علی نافلة شهر رمضان اختلفت فیه الأخبار و وجه الجمع التخییر و اللّه أعلم" منه قده" هامش المخطوط. 149 ( 2)- التهذیب 3- 67- 220، و الاستبصار 1- 464- 1800، و لم نعثر علیه فی اقبال الأعمال. 150 ( 1)- لیس فی المصدر. 151 ( 2)- التهذیب 3- 68- 221. 152 ( 3)- اقبال الأعمال- 11. 153 ( 4)- التهذیب 3- 67- 219، و الاستبصار 1- 466- 1803. 154 ( 5)- فی الاستبصار- إبراهیم بن أبی إسحاق الأحمری النهاوندی. 155 ( 1)- الکافی 4- 155- 6. 156 ( 2)- التهذیب 3- 68- 222، و الاستبصار 1- 463- 1799. 157 ( 3)- قرب الإسناد- 155. 158 ( 4)- المعتبر- 225. 159 ( 5)- اقبال الأعمال- 11. 160 ( 1)- اقبال الأعمال- 11. 161 ( 2)- اقبال الأعمال- 11. 162 ( 3)- إقبال الأعمال- 11. 163 ( 4)- إقبال الأعمال- 11. 164 ( 5)- إقبال الأعمال- 11. 165 ( 6)- إقبال الأعمال- 11. 166 ( 7)- فی المصدر- و عشرین. 167 ( 8)- مسار الشیعة- 41. 168 ( 1)- فی المصدر زیادة- لیالی. 169 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6، 7 من الباب 2 و الباب 5 من هذه الأبواب. 170 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 171 ( 4)- یأتی فی الباب 9 و بیان وجهه فی ذیل الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْهُ‌

10055- 1-173 رَوَی الشَّهِیدُ مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ عَنِ السَّیِّدِ عَمِیدِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُهَیْمٍ عَنْ فَخَارِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الرَّاوَنْدِیِّ الْعَلَوِیِّ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ174 بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ الْقُنَانِیِ‌175 الْکَاتِبِ وَ ذَکَرَ فِی الذِّکْرَی‌176 أَنَّ الْحَدِیثَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 38
مَأْخُوذٌ مِنْ کِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَارُونَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشِیرٍ177 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی عَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ غَفَرَ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ وَسَّعَ عَلَیْهِ‌178 وَ کُفِیَ السُّوءَ سَنَةً179 وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ قَامَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَأَحْیَاهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الرَّابِعَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِینَ مَرَّةً رَفَعَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَمَلَهُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ کَعَمَلِ سَبْعَةِ أَنْبِیَاءَ مِمَّنْ بَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الْخَامِسَةِ- رَکْعَتَیْنِ بِمِائَةِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ180 فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ زَاحَمَنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- فَکَأَنَّمَا صَادَفَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 39
رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ قَصْرَیْ ذَهَبٍ وَ کَانَ فِی أَمَانِ اللَّهِ تَعَالَی إِلَی شَهْرِ رَمَضَانٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ181 عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ سَبَّحَ أَلْفَ تَسْبِیحَةٍ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِیَةُ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ وَ مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ‌182 الْعِشَاءَیْنِ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ خَمْسِینَ مَرَّةً صَعِدَتِ الْمَلَائِکَةُ بِعَمَلِهِ کَعَمَلِ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ مَنْ صَلَّی اللَّیْلَةَ الْعَاشِرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِینَ رَکْعَةً (یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ)183 الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَ کَانَ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ إِحْدَی عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَتْبَعْهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ ذَنْبٌ وَ إِنْ جَهَدَ الشَّیْطَانُ جُهْدَهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ وَ کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْفَائِزِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثِینَ مَرَّةً هَوَّنَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ مُنْکَراً وَ نَکِیراً- وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّی أَیْضاً أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الثِّنْتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ عَالِجٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 40
وَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ فِی أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَیْنٍ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ رَیَّانُ یُنَادِی بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّی یَرِدَ الْقِیَامَةَ- فَیُؤْمَرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی مَا تَیَسَّرَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلْفِ‌184 حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُبَشِّرَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ- بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَاضٍ عَنْهُ غَیْرُ غَضْبَانَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَمْسِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِینَ مَرَّةً لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌185 کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ سَائِرَ عَمَلِهِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عِشْرِینَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ‌186 غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وَ اسْتُجِیبَ لَهُ الدُّعَاءُ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِیَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ‌187 فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا مَا یَشَاءُ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ کَمَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْعَابِدِینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سِتٍّ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ‌188 فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 41
وَ اسْتُجِیبَ لَهُ الدُّعَاءُ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِیدِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ‌189- فَإِنْ لَمْ یَحْفَظْ تَبَارَکَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَکْعَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- مَاتَ مِنَ الْمَرْحُومِینَ وَ رُفِعَ کِتَابُهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ ثَلَاثِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِ‌190 ص مِائَةَ مَرَّةٍ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ.
10056- 2-191 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی عَمَلِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ رَکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً قَرَأَ فِی أَوَّلِهِمَا أُمَّ الْکِتَابِ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً- وَ الْأُخْرَی مَا أَحَبَّ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ فِی سَنَتِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی حِرْزِ اللَّهِ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ.
10057- 3-192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَوْسِیِ‌193 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 42
الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی طَیْبَةَ عَنْ کِرْدِینٍ‌194 عَنِ الرَّبِیعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ یَتَشَهَّدُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ آخِرِ عَشْرِ رَکَعَاتٍ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْلِیمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ سَجَدَ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا إِلَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِیَامَنَا وَ قِیَامَنَا195- فَإِنَّهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا.
---------------------------
172 ( 5)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 173 ( 6)- الأربعین- 28. 174 ( 7)- فی المصدر زیادة- ابن علی. 175 ( 8)- فی المصدر- القتانی. 176 ( 9)- الذکری- 254. 177 ( 1)- فی المصدر- بشر. 178 ( 2)- فی المصدر زیادة- رزقه. 179 ( 3)- فی نسخة- الوسوسة" هامش المخطوط". 180 ( 4)- فی المصدر زیادة- خمسین مرة. 181 ( 1)- فی المصدر زیادة- إحدی. 182 ( 2)- فی المصدر- بین. 183 ( 3)- ما بین القوسین- لیس فی المصدر. 184 ( 1)- فی المصدر زیادة- ألف. 185 ( 2)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة. 186 ( 3)- فی المصدر زیادة- یقرأ فیها ما شاء. 187 ( 4)- فی المصدر زیادة- یقرأ فیها ما شاء. 188 ( 5)- فی المصدر زیادة- یقرأ فی کل رکعة بعد الحمد( قل هو اللّه أحد) مائة مرة. 189 ( 1)- فی المصدر زیادة- مرة. 190 ( 2)- فی المصدر زیادة- محمد و آله. 191 ( 3)- اقبال الأعمال- 87. 192 ( 4)- فضائل شهر رمضان- 134. 193 ( 5)- فی المصدر: القرشیّ( القرمی). 194 ( 1)- فی المصدر زیادة- و برد الحاد( و) ی. 195 ( 2)- و فیه زیادة- قال النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله)- و الذی بعثنی بالحق.

9- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ فِیهِ وَ حُکْمِ صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

10058- 1-197 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ أَنَا کَذَلِکَ أُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَمْ یَتْرُکْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌198
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 43
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَتْرُکُهَا مُدَّةً لِیُعْلِمَ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَ یَفْعَلُهَا مُدَّةً لِیُعْلِمَ اسْتِحْبَابَهَا کَمَا تَقَدَّمَ‌199 فَیُحْمَلُ عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ خَیْراً لَا یَجُوزُ تَرْکُهُ لَمْ یَتْرُکْهُ وَ نَظِیرُهُ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ200.
10059- 2-201 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌202 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ فَضْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌203 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌204.
10060- 3-205 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ‌206 الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 44
أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ لَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مُعَارِضَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مُتَوَاتِرَةٌ بَلْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْأَبْوَابِ الثَّمَانِیَةِ207 فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی نَفْیِ الْجَمَاعَةِ فِی نَوَافِلِ رَمَضَانَ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا یَأْتِی‌208 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ أَوْ یُرَادَ نَفْیُ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ بِمَا تَقَدَّمَ‌209 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّوَافِلِ الْیَوْمِیَّةِ فَإِنَّهَا آکَدُ أَوْ عَلَی النَّسْخِ بِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلِّی ثُمَّ صَارَ یُصَلِّیهَا أَوْ عَلَی نَفْیِ صَلَاةِ التَّرَاوِیحِ کَمَا یَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ ع مَا کَانَ یُصَلِّی هَذِهِ النَّوَافِلَ فِی الْمَسْجِدِ بَلْ فِی الْبَیْتِ لِمَا مَرَّ210 وَ یَأْتِی‌211 وَ قَدْ حَمَلَهَا ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَلَی التَّقِیَّةِ تَارَةً وَ عَلَی غَلَطِ الرَّاوِی أُخْرَی‌212 وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌213 مِنْ تَکْذِیبِ الرَّاوِی وَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ ابْنِ مُطَهَّرٍ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
10061- 4-214 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ: قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ زِیَادَةً فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّیهَا الْإِنْسَانُ فِی غَیْرِهِ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَتِمَّةُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً.
قَالَ الشَّهِیدُ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالْأَلْفِ أَیْضاً وَ هَذِهِ زِیَادَةٌ لَمْ نَقِفْ عَلَی مَأْخَذِهَا
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 45
إِلَّا أَنَّهُ ثِقَةٌ وَ إِرْسَالُهُ فِی قُوَّةِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعَاظِمِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَی فَتُحْمَلُ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌215 عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا سِوَی هَذِهِ الزِّیَادَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------------
196 ( 3)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 197 ( 4)- التهذیب 3- 68- 223، و الاستبصار 1- 466- 1804. 198 ( 5)- الفقیه 2- 137- 1965. 199 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 200 ( 2)- راجع الحدیث 15 من الباب 13 و الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض و النوافل و الحدیث 3 من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان. 201 ( 3)- التهذیب 3- 69- 224، و الاستبصار 1- 467- 1805. 202 ( 4)- فی نسخة- مسکان" هامش المخطوط". 203 ( 5)- الفقیه 2- 137- 1966. 204 ( 6)- الفقیه 1- 566- 1564. 205 ( 7)- التهذیب 3- 69- 225، و الاستبصار 1- 467- 1806. 206 ( 8)- فی التهذیب- عبد اللّه. 207 ( 1)- تقدم فی الأبواب الثمانیة من هذه الأبواب. 208 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 209 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 210 ( 4)- مر فی الحدیث 1، 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 211 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 212 ( 6)- الاقبال- 11. 213 ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. 214 ( 8)- الذکری- 253. 215 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

10062- 1-217 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّیْلِ فِی جَمَاعَةٍ فَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی فَخَرَجَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِیُصَلِّیَ کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِکَ ثَلَاثَ لَیَالٍ فَقَامَ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ عَلَی مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنَ النَّافِلَةِ فِی جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلَاةَ الضُّحَی بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا218 لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَی فَإِنَّ تِلْکَ مَعْصِیَةٌ أَلَا وَ إِنَّ کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ یَقُولُ قَلِیلٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌219.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 46
10063- 2-220 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکُوفَةَ- أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ لَا صَلَاةَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً فَنَادَی فِی النَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- النَّاسُ یَصِیحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.
10064- 3-221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزِیدُ فِی صَلَاتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ صَلَّی بَعْدَهَا فَیَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ ثُمَّ یَخْرُجُ أَیْضاً فَیَجِیئُونَ وَ یَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیَدَعُهُمْ وَ یَدْخُلُ مِرَاراً الْحَدِیثَ.
10065- 4-222 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ إِلَی أَنْ قَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِهِ فَاتِقِینَ‌223 لِعَهْدِهِ مُغَیِّرِینَ لِسُنَّتِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 47
تَرْکِهَا224 لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّی أَبْقَی وَحْدِی أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا یَجْتَمِعُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی فَرِیضَةٍ وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِی النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ فَتَنَادَی بَعْضُ أَهْلِ عَسْکَرِی مِمَّنْ یُقَاتِلُ مَعِی یَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ غُیِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ- یَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَثُورُوا فِی نَاحِیَةِ جَانِبِ عَسْکَرِی الْحَدِیثَ.
10066- 5-225 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَمَّا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً یَؤُمُّنَا فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ لَا وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَجْتَمِعُوا فِیهِ فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ- فَأَتَی الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِی أُنَاسٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ضَجَّ النَّاسُ وَ کَرِهُوا قَوْلَکَ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِکَ دَعُوهُمْ وَ مَا یُرِیدُونَ لِیُصَلِّ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً226.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌227.
10067- 6-228 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَجُوزُ التَّرَاوِیحُ فِی جَمَاعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌229 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ230 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ231.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 49
-------------------
216 ( 2)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 217 ( 3)- الفقیه 2- 137- 1964. 218 ( 4)- فی المصدر- تجتمعوا. 219 ( 5)- التهذیب 3- 69- 226، و الاستبصار 1- 467- 1807. 220 ( 1)- التهذیب 3- 70- 227. 221 ( 2)- الکافی 4- 154- 2. 222 ( 3)- الکافی 8- 58- 21، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء. 223 ( 4)- فی نسخة- ناقضین( هامش المخطوط). 224 ( 1)- فی المصدر زیادة- و حولتها الی مواضعها و إلی ما کانت فی عهد رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 225 ( 2)- مستطرفات السرائر- 146- 18. 226 ( 3)- النساء 4- 115. 227 ( 4)- العیّاشیّ 1- 275- 272. 228 ( 5)- تحف العقول- 419. 229 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2، و الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 230 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة. 231 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 9 و 12 و 13 من الباب 20 و نبین وجهه فی ذیل الحدیث 14 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

1َبْوَابُ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

10068- 1-233 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَحْبُوکَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُعْطِیکَ شَیْئاً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ کَانَ خَیْراً لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَیْنَ یَوْمَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ غَفَرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَبْتَدِئُ فَتَقْرَأُ وَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- تَقُولُ ذَلِکَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِیحَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِیحَةٍ وَ تَهْلِیلَةٍ وَ تَکْبِیرَةٍ وَ تَحْمِیدَةٍ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 50
بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا بِاللَّیْلِ.
10069- 2-234 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌235 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌236 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌237.
10070- 3-238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ)239 عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ- أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی بِأَیِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ- قَالَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ- قَالَ فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ (فَقُلْتُ لَهُ)240 الْأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَلَغَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ جَعْفَراً أَنْ یُصَلِّیَهَا فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ یَا جَعْفَرُ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أَحْبُوکَ قَالَ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 51
مَتَی مَا صَلَّیْتَهُنَّ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ کُلَّ یَوْمٍ وَ إِلَّا فَکُلَّ یَوْمَیْنِ أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ یُغْفَرُ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا قَالَ کَیْفَ أُصَلِّیهَا قَالَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَ ذَلِکَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَةَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ عَشْراً فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَکُونُ ثَلَاثَةَ مِائَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
10071- 4-241 وَ رَوَاهُ الشَّهِیدُ فِی الْأَرْبَعِینَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ‌242 الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ بِسْطَامَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَا تُصَلِّهَا مِنْ صَلَاتِکَ الَّتِی کُنْتَ تُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ.
10072- 5-243 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- یَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَحْبُوکَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ صَلَاةً إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَهَا لَوْ کُنْتَ فَرَرْتَ مِنَ الزَّحْفِ وَ کَانَ عَلَیْکَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً غُفِرَتْ لَکَ قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ إِذَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ لَیْلَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ یَوْمٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ شَهْرٍ إِلَی شَهْرٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تُکَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً وَ تَرْکَعُ فَتَقُولُهُنَّ فِی رُکُوعِکَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 52
رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِی سُجُودِکَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَنْهَضُ فَتَقُولُهُنَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ تَصْنَعُ فِیهِمَا مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ تُسَلِّمُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِیحَةٍ یَکُونُ ثَلَاثَ مِائَةِ مَرَّةٍ فِی الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِیحَةٍ یُضَاعِفُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَکْتُبُ لَکَ بِهَا اثْنَتَا244 عَشْرَةَ أَلْفَ حَسَنَةٍ الْحَسَنَةُ مِنْهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ.
10073- 6-245 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ التَّسْبِیحَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَّ تَرْتِیبَ التَّسْبِیحِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.
- قَالَ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ أَخَذَ الْمُصَلِّی فَهُوَ مُصِیبٌ وَ جَائِزٌ لَهُ.
10074- 7-246 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- أَتَاهُ الْبَشِیرُ بِقُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فَقَالَ‌247 مَا أَدْرِی بِأَیِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحاً بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ- فَلَمْ یَلْبَثْ (أَنْ قَدِمَ)248 جَعْفَرٌ- فَقَامَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ جَلَسَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 53
النَّاسُ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ یَا جَعْفَرُ قَالَ لَبَّیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أَحْبُوکَ أَ لَا أُعْطِیکَ فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً فَقَالَ إِنِّی أُعْطِیکَ شَیْئاً إِنْ صَنَعْتَهُ کُلَّ یَوْمٍ کَانَ خَیْراً لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَیْنَ‌249 یَوْمَیْنِ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ کُلَّ جُمْعَةٍ أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ عَدَدِ النُّجُومِ وَ مِثْلُ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ مِثْلُ عَدَدِ الرَّمْلِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَکَ وَ لَوْ کُنْتَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ صَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُکَبِّرُ ثُمَّ تَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً وَ أَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِیحَةً وَ تَحْمِیدَةً وَ تَکْبِیرَةً وَ تَهْلِیلَةً فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَذَلِکَ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِیهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌250.
-----------------------------------
232 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 233 ( 2)- الکافی 3- 465- 1. 234 ( 1)- الکافی 3- 467- 7. 235 ( 2)- فی التهذیب- الحسین. 236 ( 3)- الفقیه 1- 554- 1537. 237 ( 4)- التهذیب 3- 188- 426. 238 ( 5)- التهذیب 3- 186- 420. 239 ( 6)- لیس فی المصدر. 240 ( 7)- فی المصدر- قال- فقال له الرجل. 241 ( 1)- الأربعون حدیثا 53- 23. 242 ( 2)- فی المصدر- الفضل. 243 ( 3)- الفقیه 1- 552- 1533. 244 ( 1)- فی نسخة- اثنتی" هامش المخطوط". 245 ( 2)- الفقیه 1- 553- 1534. 246 ( 3)- المقنع- 43. 247 ( 4)- فی المصدر زیادة- و اللّه. 248 ( 5)- فی المصدر- إذ دخل. 249 ( 1)- فی المصدر- کل. 250 ( 2)- یأتی فی الأبواب الآتیة، و تقدم ما یدلّ علی استحبابه فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

2- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ

10075- 1-252 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: اقْرَأْ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 54
10076- 2-253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَیُّ شَیْ‌ءٍ لِمَنْ صَلَّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ- قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ قَالَ قُلْتُ: هَذِهِ لَنَا قَالَ فَلِمَنْ هِیَ إِلَّا لَکُمْ خَاصَّةً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ أَقْرَأُ فِیهَا وَ قُلْتُ أَعْتَرِضُ الْقُرْآنَ قَالَ لَا اقْرَأْ فِیهَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ نَحْوَهُ‌254 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌255.
10077- 3-256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: تَقْرَأُ فِی الْأُولَی إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ الثَّالِثَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَکَ وَ لِأَصْحَابِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌257 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ258
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 55
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ فَقَالَ وَ فِی رِوَایَةِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌259 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌260 وَ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوِ الْجَمْعُ.
-------------------
251 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 252 ( 4)- الفقیه 1- 553- 1535. 253 ( 1)- الفقیه 1- 553- 1536. 254 ( 2)- ثواب الأعمال 63- 1. 255 ( 3)- التهذیب 3- 186- 421. 256 ( 4)- لم نجد الحدیث هکذا فی الفقیه بل روی فی المصادر التالیة فقط، و لاحظ الفقیه 1- 553- 1534 ذیل الحدیث 1537. 257 ( 5)- المقنع- 43. 258 ( 6)- التهذیب 3- 187- 423. 259 ( 1)- الکافی 3- 466- 1. 260 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و الأحادیث 3، 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْعَی بِهِ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ

10078- 1-262 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌263 الْقَاسِمِ ذَکَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً تَقُولُهُ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِیحِکَ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَی کُلَّ شَیْ‌ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِی الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَ الْأَمْرِ264 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَ اسْمِکَ الْأَعْظَمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ الَّتِی تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌265.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 56
10079- 2-266 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: تَقُولُ فِی آخِرِ رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- یَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ یَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ یَا مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ یَا مَنْ أَحْصَی کُلَّ شَیْ‌ءٍ عِلْمُهُ یَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ یَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْکَرَمِ أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَی وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌267.
-------------------
261 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 262 ( 4)- الکافی 3- 467- 6. 263 ( 5)- فی المصدر زیادة- أبی. 264 ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة- و الکرم. 265 ( 7)- التهذیب 3- 187- 425. 266 ( 1)- الکافی 3- 466- 5. 267 ( 2)- الفقیه 1- 554- 1541.

4- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قُنُوتَیْنِ فِیهَا فِی الثَّانِیَةِ وَ فِی الرَّابِعَةِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ‌

10080- 1-269 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فِی أَیِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّی فِیهِ وَ هَلْ فِیهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ کَانَ فَفِی أَیِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَأَجَابَ ع أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ فِی أَیِّ الْأَیَّامِ شِئْتَ وَ أَیَّ وَقْتٍ صَلَّیْتَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْقُنُوتُ فِیهَا مَرَّتَانِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّکُوعِ وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی السَّفَرِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُصَلَّی أَمْ لَا فَأَجَابَ یَجُوزُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 57
10081- 2-270 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ عَشِیَّةُ یَوْمِ الْخَمِیسِ- تَصَدَّقْتَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ وَ بَرَزْتَ إِلَی الصَّحْرَاءِ فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- وَ اکْشِفْ رُکْبَتَیْکَ وَ أَلْزِمْهُمَا الْأَرْضَ فَقُلْ یَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِیلَ وَ سَتَرَ الْقَبِیحَ- وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ.
10082- 3-271 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِیحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌272 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌273.
-------------------
268 ( 3)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 269 ( 4)- الاحتجاج- 491. 270 ( 1)- مصباح المتهجد- 293. 271 ( 2)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض. 272 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 273 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ فِی الْمَحْمِلِ سَفَراً وَ جَوَازِ الِاحْتِسَابِ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَدَاءِ أَوْ مِنَ الْقَضَاءِ

10083- 1-275 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاةَ التَّسْبِیحِ بِاللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی السَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ نَوَافِلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 58
10084- 2-276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِی فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
10085- 3-277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّیهَا بِاللَّیْلِ وَ (تُصَلِّیهَا بِالنَّهَارِ)278 وَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِکَ.
10086- 4-279 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع مَا تَقُولُ فِی صَلَاةِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَحْمِلِ فَکَتَبَ ع إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌280.
10087- 5-281 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فِی أَیِّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّیْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ تُحْسَبُ لَکَ مِنْ نَوَافِلِکَ وَ تُحْسَبُ لَکَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا282 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَاةِ283.284 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص58
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 59
-----------------------
274 ( 5)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 275 ( 6)- التهذیب 3- 187- 422. 276 ( 1)- التهذیب 3- 309- 956. 277 ( 2)- الکافی 3- 466- 2. 278 ( 3)- لیس فی المصدر. 279 ( 4)- الکافی 3- 466- 4. 280 ( 5)- التهذیب 3- 309- 955. 281 ( 6)- الفقیه 1- 554- 1539. 282 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 283 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 284 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ جَوَازِ تَفْرِیقِهَا فِی مَقَامَیْنِ لِعُذْرٍ

10088- 1-286 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْمَاضِی الْأَخِیرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی‌287 صَلَاةَ جَعْفَرٍ ع رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ حَاجَةٌ أَ یَقْطَعُ‌288 ذَلِکَ لِحَادِثٍ یَحْدُثُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا یَحْتَسِبُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ یُصَلِّیَ الْأَرْبَعَ الرَّکَعَاتِ کُلَّهَا فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ ع بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِکَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلْیَقْطَعْ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیَبْنِ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ‌289.
-------------------
285 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 286 ( 2)- الفقیه 1- 554- 1538. 287 ( 3)- فی المصدر زیادة- من. 288 ( 4)- کتب المصنّف( او یقطع) ثم شطب الواو و کتب علیها علامة نسخة. 289 ( 5)- التهذیب 3- 309- 957.

7- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ الْإِکْثَارِ فِیهَا مِنَ الْعِبَادَةِ خُصُوصاً الذِّکْرَ وَ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ

10089- 1-291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 60
مُوسَی الرِّضَا ع- عَنْ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِیَ لَیْلَةٌ یُعْتِقُ اللَّهُ فِیهِ الرِّقَابَ مِنَ النَّارِ وَ یَغْفِرُ فِیهَا الذُّنُوبَ الْکِبَارَ قُلْتُ فَهَلْ فِیهَا صَلَاةٌ زِیَادَةً عَلَی صَلَاةِ سَائِرِ اللَّیَالِی فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِیهَا بِشَیْ‌ءٍ فَعَلَیْکَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- وَ أَکْثِرْ فِیهَا مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ الدُّعَاءُ فِیهَا مُسْتَجَابٌ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّهَا لَیْلَةُ الصِّکَاکِ قَالَ تِلْکَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌292 وَ کَذَا فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ‌293.
-------------------
290 ( 6)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 291 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 292- 45. 292 ( 1)- أمالی الصدوق- 32- 1. 293 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة 45- 22.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً مِنَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا ثُمَّ یَقْضِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ‌

10090- 1-295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ یَقْضِی التَّسْبِیحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِی حَوَائِجِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌296.
10091- 2-297 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 61
ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِیحَ.
------------------
294 ( 3)- الباب 8 فیه حدیثان. 295 ( 4)- الکافی 3- 466- 3. 296 ( 5)- التهذیب 3- 187- 424. 297 ( 6)- الفقیه 1- 554- 1540.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْبِیحَ فِی حَالَةٍ مِنَ الْحَالاتِ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَضَی مَا فَاتَهُ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ فِیهَا

10092- 1-299 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ- فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- إِذَا سَهَا فِی التَّسْبِیحِ فِی قِیَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُکُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَکَرَهُ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَدْ صَارَ فِیهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ یُعِیدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِکَ التَّسْبِیحِ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ أَمْ یَتَجَاوَزُ فِی صَلَاتِهِ التَّوْقِیعُ إِذَا سَهَا فِی حَالَةٍ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَهُ فِی حَالَةٍ أُخْرَی قَضَی مَا فَاتَهُ فِی الْحَالَةِ الَّتِی ذَکَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ300 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌301.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 63
--------------------
298 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 299 ( 2)- الاحتجاج 482. 300 ( 3)- الغیبة 230. 301 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 48).

اَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ مَا یُنَاسِبُهَا

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا حَتَّی فِی الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَاتِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10093- 1-303 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.
10094- 2-304 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ رَاضِیاً بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10095- 3-305 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَیْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَرَأَ فِیهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ- وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی دُبُرِ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 64
یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسِّرْهُ لِی عَلَی أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اللَّهُمَّ وَ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا شَرّاً لِی فِی دِینِی أَوْ306 دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّی رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعْزِمْ لِی عَلَی رُشْدِی وَ إِنْ کَرِهْتُ ذَلِکَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌307 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌308 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً.
10096- 4-309 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ مَا تَرَی لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِیعاً (نَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ)310 إِلَی مِصْرَ- وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ311 طَرِیقِ الْبَرِّ فَقَالَ الْبَرُّ وَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَاعْمَلْ بِهِ وَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ لَهُ وَ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌312.
10097- 5-313 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 65
الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَإِنَّ طَرِیقَنَا مَخُوفٌ شَدِیدُ الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْتِیَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ ثُمَّ تَسْتَخِیرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ تَنْظُرَ فَإِنْ عَزَمَ اللَّهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ قالَ ارْکَبُوا فِیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ‌314 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌315.
10098- 6-316 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ‌317 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ یَفْرُقُ مِنِّی فَرِیقَانِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُنِی وَ الْآخَرُ یَنْهَانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ کَذَلِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَیْنِ لَکَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِیَرَةَ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَکُنِ اسْتِخَارَتُکَ فِی عَافِیَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِیرَ لِلرَّجُلِ فِی قَطْعِ یَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ مَرَّةً318.
10099- 7-319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ شَیْئاً فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْیُثْنِ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 66
خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ اقْدِرْهُ‌320 وَ إِنَّ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی- قَالَ مُرَازِمٌ فَسَأَلْتُهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَقْرَأُ فِیهِمَا فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ إِلَی قَوْلِهِ الْکَافِرُونَ‌321.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌322 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ.
10100- 8-323 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا أَرَادَ الِاسْتِخَارَةَ فِی الْأَمْرِ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْخَادِمَةُ لَتُکَلِّمُهُ فَیَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا یَتَکَلَّمُ حَتَّی یَفْرُغَ.
10101- 9-324 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ فِیمَا رَوَاهُ وَ أَسْنَدَهُ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ فِی تَسْمِیَةِ الْمَشَایِخِ مِنَ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْهُ فِی بَابِ إِدْرِیسَ عَنْ شِهَابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَارِثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلًّی عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ‌325 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 67
10102- 10-326 قَالَ وَ فِی آخِرِ الْمُجَلَّدِ مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ قَالَ مَا أُبَالِی إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَی أَیِّ جَنْبِی وَقَعْتُ.
10103- 11-327 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتُ أَمْراً وَ أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ کَیْفَ أَقُولُ: فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَصُمِ الثَّلَاثَاءَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ- ثُمَّ صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ رَکْعَتَیْنِ فَتَشَهَّدْ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَیْراً (لِی)328 فِیمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ بَارِکْ لِی فِیهِ وَ افْتَحْ لِی بِهِ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لِی شَرّاً فِیمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لَا أَقْضِی وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ تَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.
10104- 12-329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الْبَاقِی وَ یَلْبَسُ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ یَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ وَ مَجَّدَهُ وَ ذَکَرَ ذُنُوبَهُ فَأَقَرَّ بِمَا یَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی‌330 ثُمَّ رَفَعَ‌331 رَأْسَهُ فَإِذَا وَضَعَ فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 68
مَرَّةٍ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ- ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ بِمَا یَشَاءُ وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ کُلَّمَا332 سَجَدَ فَلْیُفْضِ بِرُکْبَتَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ یَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی یَکْشِفَهَا وَ یَجْعَلُ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِهِ بَیْنَ أَلْیَیْهِ‌333 وَ بَاطِنِ سَاقَیْهِ.
10105- 13-334 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الِاسْتِخَارَةِ تُعَظِّمُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُحَمِّدُهُ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ عَالِمٌ لِلْغُیُوبِ‌335 أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ- ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ شَدِیداً تَخَافُ فِیهِ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ قُلْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌336
----------------------
.302 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 303 ( 2)- الکافی 3- 470- 1، و التهذیب 3- 179- 407. 304 ( 3)- الکافی 8- 241- 330، و المحاسن- 598- 1. 305 ( 4)- الکافی 3- 470- 2. 306 ( 1)- کذا فی الأصل لکن فی الکافی و التهذیب-( و) بدل( أو). 307 ( 2)- التهذیب 3- 180- 408. 308 ( 3)- المحاسن- 600- 11. 309 ( 4)- الکافی 3- 471- 4، و التهذیب 3- 180- 409.، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 60 من أبواب آداب السفر. 310 ( 5)- فی المصدر- یرکب البر أو البحر. 311 ( 6)- فی المصدر- بخیر. 312 ( 7)- التهذیب 3- 311- 964. 313 ( 8)- الکافی 3- 471- 5، أخرج قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 20، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 60 من أبواب آداب السفر. 314 ( 1)- هود 11- 41. 315 ( 2)- قرب الإسناد- 164. 316 ( 3)- الکافی 3- 472- 7، و التهذیب 3- 181- 411. 317 ( 4)- کتب فی هامش الأصل فوق کلمة( عن)- فی التهذیب( و). 318 ( 5)- المحاسن 599- 7. 319 ( 6)- الفقیه 1- 562- 1551. 320 ( 1)- فی المصدر- و قدره لی. 321 ( 2)- الکافی 3- 472- 6. 322 ( 3)- التهذیب 3- 180- 410. 323 ( 4)- المحاسن- 599- 8. 324 ( 5)- الاستخارات- 14، و عنه فی البحار 91- 224- 4. 325 ( 6)- فی المصدر زیادة- قال حدّثنی أبی، عن إدریس بن عبد اللّه بن الحسن. 326 ( 1)- الاستخارات- 14، و البحار 91- 224- 4. 327 ( 2)- الاستخارات 42، و البحار 91- 278- 28. 328 ( 3)- کلمة( لی) وردت فی المصدر، و لم توجد فی الأصل للخرم الموجود فی هامشه. 329 ( 4)- فتح الأبواب 237. 330 ( 5)- فی المصدر- و یسمی. 331 ( 6)- فی المصدر- یرفع. 332 ( 1)- کذا فی المصدر و هو مخروم فی الأصل. 333 ( 2)- فی المصدر- ألیتیه. 334 ( 3)- فتح الأبواب- 255. 335 ( 4)- فی المصدر- الغیوب. 336 ( 5)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب القیام.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10106- 1-338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصِیرِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاکْتُبْ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ لِفُلَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 69
فُلَانَةَ افْعَلْ وَ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا تَفْعَلْ- ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاکَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ- أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ- ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ- اللَّهُمَّ خِرْ لِی وَ اخْتَرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ- ثُمَّ اضْرِبْ بِیَدِکَ إِلَی الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِی تُرِیدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَی خَمْسٍ فَانْظُرْ أَکْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَیْهَا339.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا340 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ‌341 وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ‌342.
10107- 2-343 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‌344 عَنِ الْأَمْرِ یَمْضِی فِیهِ وَ لَا یَجِدُ أَحَداً یُشَاوِرُهُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ شَاوِرْ رَبَّکَ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِی نَفْسِکَ ثُمَّ اکْتُبْ رُقْعَتَیْنِ فِی وَاحِدَةٍ لَا وَ فِی وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اجْعَلْهُمَا فِی بُنْدُقَتَیْنِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَیْلِکَ وَ قُلْ یَا اللَّهُ إِنِّی أُشَاوِرُکَ فِی أَمْرِی هَذَا وَ أَنْتَ خَیْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِیرٍ فَأَشِرْ عَلَیَّ بِمَا فِیهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ- ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَکَذَا شَاوِرْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 70
رَبَّکَ‌345.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌346 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10108- 3-347 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِخَارَةِ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ إِنَّا لَنَعْمَلُ ذَلِکَ مَتَی هَمَمْنَا بِأَمْرٍ وَ نَتَّخِذُ رِقَاعاً لِلِاسْتِخَارَةِ فَمَا خَرَجَ لَنَا عَمِلْنَا عَلَیْهِ أَحْبَبْنَا ذَلِکَ أَمْ کَرِهْنَا فَقَالَ یَا مَوْلَایَ فَعَلِّمْنِی کَیْفَ أَعْمَلُ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ وَ قُلْ فِی دُعَائِکَ یَا کَاشِفَ الْکَرْبِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ ذَکَرَ دُعَاءً إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَکْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَکُونُ مَعَکَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ قَدِ اتَّخَذْتَهَا فِی قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ هَیْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اکْتُبْ فِی رُقْعَتَیْنِ مِنْهَا- اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَمْضِی وَ لَا أَمْضِی وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَخْرِجْ لِی أَحَبَّ السَّهْمَیْنِ إِلَیْکَ وَ خَیْرَهُمَا لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِی إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ- وَ تَکْتُبُ فِی ظَهْرِ إِحْدَی الرُّقْعَتَیْنِ افْعَلْ وَ عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ تَکْتُبُ عَلَی الرُّقْعَةِ الثَّالِثَةِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 71
اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ حَسْبِی وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ تَوَکَّلْتُ فِی جَمِیعِ أُمُورِی عَلَی اللَّهِ الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَ اعْتَصَمْتُ بِذِی الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ تَحَصَّنْتُ بِذِی الْحَوْلِ وَ الطَّوْلِ وَ الْمَلَکُوتِ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ- ثُمَّ تَتْرُکُ ظَهْرَ هَذِهِ الرُّقْعَةِ أَبْیَضَ وَ لَا تَکْتُبُ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ تَطْوِی الثَّلَاثَ رِقَاعٍ طَیّاً شَدِیداً عَلَی صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَ تَجْعَلُ فِی ثَلَاثِ بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِینٍ عَلَی هَیْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ وَزْنٍ وَاحِدٍ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَأْمُرُهُ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَطْرَحَهَا إِلَی کُمِّهِ وَ یُدْخِلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَیُجِیلَهَا فِی کُمِّهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهَا وَاحِدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَنَادِقِ وَ لَا یَتَعَمَّدَ وَاحِدَةً بِعَیْنِهَا وَ لَکِنْ أَیُّ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَیْهَا یَدُهُ مِنَ الثَّلَاثِ أَخْرَجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْخِیَرَةَ فِیمَا خَرَجَ لَکَ ثُمَّ فُضَّهَا وَ اقْرَأْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا یَخْرُجُ عَلَی ظَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ مَنْ تَثِقُ بِهِ طَرَحْتَهَا أَنْتَ إِلَی کُمِّکَ وَ أَجَلْتَهَا بِیَدِکَ وَ فَعَلْتَ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَإِنْ کَانَ عَلَی ظَهْرِهَا افْعَلْ فَافْعَلْ وَ امْضِ لِمَا أَرَدْتَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَکَ فِیهِ إِذَا فَعَلْتَهُ الْخِیَرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی ظَهْرِهَا لَا تَفْعَلْ فَإِیَّاکَ أَنْ تَفْعَلَهُ أَوْ تُخَالِفَ فَإِنَّکَ إِنْ خَالَفْتَ لَقِیتَ عَنَتاً وَ إِنْ تَمَّ لَمْ یَکُنْ لَکَ فِیهِ الْخِیَرَةُ وَ إِنْ خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِی لَمْ تَکْتُبْ عَلَی ظَهْرِهَا شَیْئاً فَتَوَقَّفْ إِلَی أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَکُنِ الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ بَعْدَهَا إِلَی أَنْ تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ بِالْخِیَرَةِ کَمَا ذَکَرْتُ لَکَ وَ أَعِدِ الرِّقَاعَ وَ اعْمَلْ بِحَسَبِ مَا یَخْرُجُ لَکَ وَ کُلَّمَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مَکْتُوبٌ عَلَی ظَهْرِهَا فَتَوَقَّفْ إِلَی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ کَمَا أَمَرْتُکَ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ لَکَ مَا تَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ ابْنُ طَاوُسٍ الْعَمَلَ بِاسْتِخَارَةِ الرِّقَاعِ بِوُجُوهٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أَنَّ مَا سِوَاهَا عَامٌّ یُمْکِنُ تَخْصِیصُهُ بِهَا أَوْ مُجْمَلٌ یَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَیْهَا وَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ لِأَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ مَا سِوَاهَا وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 72
10109- 4-348 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْحَافِظِ وَ لَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ بِکُلِّ مَا یَرْوِیهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ اسْتِخَارَةُ مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- وَ هِیَ أَنْ تُضْمِرَ شَیْئاً وَ تَکْتُبَ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ وَ تَجْعَلَهَا فِی رُقْعَتَیْنِ وَ تَجْعَلَهُمَا فِی مِثْلِ الْبُنْدُقِ وَ یَکُونُ بِالْمِیزَانِ وَ تَضَعَهُمَا فِی إِنَاءٍ فِیهِ مَاءٌ وَ یَکُونُ عَلَی ظَهْرِ إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِی الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ هَذِهِ کِتَابَتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ کَانَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ خِیَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَیْکَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَیْکَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَیْکَ فِی أَمْرِهِ وَ خَلَا لَکَ وَجْهُهُ وَ تَوَکَّلَ عَلَیْکَ فِیمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِی وَ لَا تَخِرْ عَلَیَّ وَ کُنْ لِی وَ لَا تَکُنْ عَلَیَّ وَ انْصُرْنِی وَ لَا تَنْصُرْ عَلَیَّ وَ أَعِنِّی وَ لَا تُعِنْ عَلَیَّ وَ أَمْکِنِّی وَ لَا تُمَکِّنْ مِنِّی وَ اهْدِنِی إِلَی الْخَیْرِ وَ لَا تُضِلَّنِی وَ أَرْضِنِی بِقَضَائِکَ وَ بَارِکْ لِی فِی قَدَرِکَ إِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتِ الْخِیَرَةُ لِی فِی أَمْرِی هَذَا فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَسَهِّلْهُ- لِی وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- فَأَیُّهُمَا طَلَعَ عَلَی وَجْهِ الْمَاءِ فَافْعَلْ بِهِ وَ لَا تُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10110- 5-349 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّی عَلَی الْمِصْبَاحِ وَ مَا أَذْکُرُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ لِی وَ لَا مِنْ أَیْنَ نَقَلْتُهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ الِاسْتِخَارَةُ الْمِصْرِیَّةُ عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- تَکْتُبُ فِی رُقْعَتَیْنِ خِیَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تَکْتُبُ فِی إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِی الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ وَ تَتْرُکُ فِی بُنْدُقَتَیْنِ مِنْ طِینٍ وَ تَرْمِی فِی قَدَحٍ فِیهِ مَاءٌ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ وَ تُصَلِّی وَ تَدْعُو عَقِیبَهُمَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ خِیَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَیْکَ أَمْرَهُ- ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ الدُّعَاءِ السَّابِقِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِیهَا أَسْتَخِیرُ اللَّهَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ تَتَوَقَّعُ الْبَنَادِقَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ مِنَ الْمَاءِ فَاعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌350.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 73
-----------------------
337 ( 6)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 338 ( 7)- الکافی 3- 470- 3، و التهذیب 3- 181- 412. 339 ( 1)- علق المصنّف هنا هامشا یقرأ منه ما نصه- هذا منه علی الغالب و الا فقد لا یحتاج الی الخامسة ایضا، کما إذا کانت الأولی و ... و الرابعة افعل مثلا، و موافقة لفظ ..." منه". 340 ( 2)- المقنعة- 36. 341 ( 3)- المصباح- 480. 342 ( 4)- فتح الأبواب- 286. 343 ( 5)- الکافی 3- 473- 8. 344 ( 6)- فی نسخة من التهذیب زیادة- و قد ساله" هامش المخطوط" و المصدر. 345 ( 1)- علق المصنّف هنا هامشا یقرأ منه ما یلی- ظاهر هذا الحدیث ترجیح الاستشارة علی الاستخارة، و یأتی العکس ... الجمع التخییر، فان تسامح ..." منه". 346 ( 2)- التهذیب 3- 182- 413. 347 ( 3)- فتح الأبواب- 161. 348 ( 1)- فتح الأبواب- 264. 349 ( 2)- فتح الأبواب 265. 350 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 11 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ بِالْخَوَاتِیمِ‌

10111- 1-352 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ مِمَّا لَا یَدْرِی أَنْ یَفْعَلَهَا أَمْ لَا فَیَأْخُذُ خَاتَمَیْنِ فَیَکْتُبُ فِی أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ وَ فِی الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ فَیَسْتَخِیرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ یَرَی فِیهِمَا فَیُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَیَعْمَلُ بِمَا یَخْرُجُ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِکُ لَهُ أَ هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَی ذَلِکَ فَأَجَابَ ع الَّذِی سَنَّهُ الْعَالِمُ ع فِی هَذِهِ الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.
----------------
351 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 352 ( 2)- الاحتجاج- 491.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أَوْ فِی سَجْدَةٍ بَعْدَ الْمَکْتُوبَةِ

10112- 1-354 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الِاسْتِخَارَةِ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ ثُمَّ تَسْتَخِیرُ اللَّهَ خَمْسِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ تَمِّمِ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
10113- 2-355 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِ رَکْعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 74
مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَصْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُفَیْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِ مِثْلَهُ‌356.
10114- 3-357 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا عَرَضَتْ لِأَحَدِکُمْ حَاجَةٌ فَلْیَسْتَشِرِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَشَارَ عَلَیْهِ اتَّبَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشِرْ عَلَیْهِ تَوَقَّفَ قَالَ قُلْتُ: یَا سَیِّدِی وَ کَیْفَ أَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ تَسْجُدُ عَقِیبَ الْمَکْتُوبَةِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ خِرْ لِی مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَتَوَسَّلُ بِنَا وَ تُصَلِّی عَلَیْنَا وَ تَسْتَشْفِعُ بِنَا ثُمَّ تَنْظُرُ مَا یُلْهِمُکَ تَفْعَلُهُ فَهُوَ الَّذِی أَشَارَ عَلَیْکَ بِهِ‌358.
----------------
353 ( 3)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 354 ( 4)- الفقیه 1- 563- 1553. 355 ( 5)- الفقیه 1- 562- 1552. 356 ( 1)- فتح الأبواب 233. 357 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 281. 358 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب السابقة.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْخِیَرَةِ وَ تَکْرَارِ ذَلِکَ ثُمَّ یَفْعَلُ مَا یَتَرَجَّحُ فِی قَلْبِهِ أَوْ یَسْتَشِیرُ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ‌

10115- 1-360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِیفَةَ أَوِ الشَّیْ‌ءَ الْیَسِیرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ فِیهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا کَانَ أَمْراً جَسِیماً اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
10116- 2-361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 75
قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَمْراً فَلَا یُشَاوِرْ فِیهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ حَتَّی یَبْدَأَ فَیُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ قُلْتُ: وَ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ تَعَالَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ تَبْتَدِئُ فَتَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُشَاوِرُ فِیهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَی لَهُ الْخِیَرَةَ عَلَی لِسَانِ مَنْ یَشَاءُ مِنَ الْخَلْقِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ362 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ‌363.
10117- 3-364 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِینَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِیَرَةِ یَقُولُ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ خِرْ لِی فِی کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ365 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا366 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10118- 4-367 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ (عَمَّنْ قَالَ)368 حَدَّثَنِی مَنْ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 76
ع إِنِّی إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِی الْأَمْرِ الْعَظِیمِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِیهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی الْمَقْعَدِ وَ إِذَا کَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی مَقْعَدٍ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ کَذَا وَ کَذَا خَیْرٌ لِی فَخِرْهُ لِی وَ یَسِّرْهُ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَاصْرِفْهُ عَنِّی إِلَی مَا هُوَ خَیْرٌ لِی وَ رَضِّنِی فِی ذَلِکَ بِقَضَائِکَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لَا أَقْضِی إِنَّکَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ.
10119- 5-369 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ أَسْتَقْدِرُکَ الْخَیْرَ بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِی أُرِیدُهُ خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَیَسِّرْهُ لِی وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَ اصْرِفْنِی عَنْهُ.
10120- 6-370 وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ کَانَ بَعْضُ آبَائِی ع یَقُولُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ وَ بِیَدِکَ الْخَیْرُ کُلُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ أَسْتَقْدِرُکَ الْخَیْرَ بِقُدْرَتِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّکَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا کَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِکَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِیَتِکَ وَ أَرْضَی لِنَفْسِکَ وَ أَقْضَی لِحَقِّکَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ یَسِّرْنِی لَهُ وَ مَا کَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَ اصْرِفْنِی عَنْهُ فَإِنَّکَ لَطِیفٌ لِذَلِکَ وَ الْقَادِرُ عَلَیْهِ.
10121- 7-371 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْأَدْعِیَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ- فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِیهِ مِنْ أَمْرِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 77
ضَیْعَتِکَ الَّتِی تَعَرَّضَ لَکَ السُّلْطَانُ فِیهَا فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَی بِقَلْبِکَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ بَیْعُهَا فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَیْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَتَکَلَّمْ بَیْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّی تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10122- 8-372 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ فِیمَا صَنَّفَهُ مِنْ کِتَابِ رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ ع فِیمَا یَخْتَصُّ بِمَوْلَانَا الْجَوَادِ ع فَقَالَ وَ مِنْ کِتَابٍ لَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ضَیْعَتِکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ لْتَکُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِکَ رَکْعَتَیْنِ.
10123- 9-373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا رُمِیَ بِخِیَرَةِ الْأَمْرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ کَانَ أَمْرُ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِأَمْرِ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَیَسِّرْهُ لِی وَ افْتَحْ لِی بَابَهُ وَ رَضِّنِی فِیهِ بِقَضَائِکَ.
10124- 10-374 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الِاسْتِخَارَةِ قَالَ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ وَ یَقُولُ ذَلِکَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ تَقُولُهَا فِی الْأَمْرِ الْعَظِیمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 78
10125- 11-375 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ‌376 الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی‌377 الْیَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ یُوصِینِی یَا عَلِیُّ مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌378.
------------------------
359 ( 4)- الباب 5 فیه 11 حدیثا. 360 ( 5)- الفقیه 1- 563- 1554. 361 ( 6)- الفقیه 1- 562- 1550، و المقنعة 36. 362 ( 1)- معانی الأخبار- 144. 363 ( 2)- المحاسن- 598- 2. 364 ( 3)- الفقیه 1- 563- 1555. 365 ( 4)- التهذیب 3- 182- 414. 366 ( 5)- المقنعة 36. 367 ( 6)- المحاسن 600- 12. 368 ( 7)-() لیس فی المصدر. 369 ( 1)- المحاسن 599- 9. 370 ( 2)- المحاسن 599- 10. 371 ( 3)- فتح الأبواب- 142. 372 ( 1)- فتح الأبواب 143. 373 ( 2)- فتح الأبواب- 235 و 236. 374 ( 3)- فتح الأبواب- 252. 375 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 135، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر. 376 ( 2)- فی المصدر: الفیض. 377 ( 3)- فی المصدر- علی. 378 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 4 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 6 و 7 و 9 و علی بعض المقصود فی الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ ثُمَّ الْعَمَلِ بِمَا یَقَعُ فِی الْقَلْبِ عِنْدَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاةِ وَ افْتِتَاحِ الْمُصْحَفِ وَ الْأَخْذِ بِأَوَّلِ مَا یُرَی فِیهِ‌

10126- 1-380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِیدُ الشَّیْ‌ءَ فَأَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوفَقُ فِیهِ الرَّأْیُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَبْعَدُ مَا یَکُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ [فَانْظُرْ إِلَی]381 أَیِّ شَیْ‌ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَی أَوَّلِ مَا تَرَی فِیهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 79
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ382.
--------------------
379 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 380 ( 6)- التهذیب 3- 310- 960، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب قراءة القرآن. 381 ( 7)- أثبتناه من المصدر. 382 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی جواز الاستخارة بالقرآن فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب قراءة القرآن.

7- بَابُ کَرَاهَةِ عَمَلِ الْأَعْمَالِ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ وَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْخِیَرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ عَدَدِهَا وَتْراً

10127- 1-384 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
10128- 2-385 وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِی أَنْ یَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا یَسْتَخِیرَنِی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا386 وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنَ الْمُقْنِعَةِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌387.
10129- 3-388 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکْرَمُ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ قَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 80
إِلَی اللَّهِ قَالَ مَنْ یَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ وَ أَحَدٌ یَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِیَرَةُ بِمَا یَکْرَهُ فَسَخِطَ فَذَلِکَ الَّذِی یَتَّهِمُ اللَّهَ.
10130- 4-389 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10131- 5-390 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَلْیُوتِرْ.
10132- 6-391 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ عَبْدِی یَسْتَخِیرُنِی فَأَخِیرُ لَهُ فَیَغْضَبُ.
10133- 7-392 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ مِنْ غَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
10134- 8-393 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِی أَمْرٍ بِغَیْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِیَ لَمْ یُؤْجَرْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 81
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ394.
10135- 9-395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُبَالِی إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَی أَیِّ طَرِیقٍ وَقَعْتُ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یُعَلِّمُنِی الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُنِی السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
10136- 10-396 وَ نَقَلَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ أَصْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَیْهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ مَا یَکْرَهُ.
10137- 11-397 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَنْجَی فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ تَجَمَّرَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَخَارَ فَلْیُوتِرْ.
---------------
383 ( 2)- الباب 7 فیه 11 حدیثا. 384 ( 3)- المحاسن- 598- 4. 385 ( 4)- المحاسن- 598- 3. 386 ( 5)- المقنعة- 36. 387 ( 6)-() فتح الأبواب 132. 388 ( 7)- المحاسن 598- 5. 389 ( 1)- المحاسن- 598- 1. 390 ( 2)- المحاسن 599- 6. 391 ( 3)- التهذیب 3- 309- 958. 392 ( 4)- فتح الأبواب- 134. 393 ( 5)- فتح الأبواب- 135. 394 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 395 ( 2)- فتح الأبواب- 147 و 148. 396 ( 3)- فتح الأبواب- 148 و 149. 397 ( 4)- مکارم الأخلاق- 47.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ وَ أَخْذِ قَبْضَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ أَوِ الْحَصَی وَ عَدِّهَا وَ کَیْفِیَّةِ ذَلِکَ‌

10138- 1-399 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 82
عَنِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّیِّدِ رَضِیِّ الدِّینِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآوِیِّ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَ دُونَهُ مَرَّةٌ ثُمَّ تَقْرَأُ الْقَدْرَ عَشْراً ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُکَ لِحُسْنِ ظَنِّی بِکَ فِی الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِیُّ مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْکَرَامَةِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِیَ اللَّهُمَّ فِیهِ خِیَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْعَضُ‌400 أَیَّامَهُ سُرُوراً اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ- ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَی قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ تُضْمِرُ حَاجَةً إِنْ کَانَ عَدَدُ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ کَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ وَ بِالْعَکْسِ.
10139- 2-401 قَالَ الشَّهِیدُ وَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِیَ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ تَعَالَی فَلْیَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَقِیبَ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ- إِنْ کَانَ أَمْرِی هَذَا قَدْ نِیطَتْ وَ عَقِیبَ قَوْلِهِ سُرُوراً یَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ کَفّاً مِنَ الْحَصَی أَوْ سُبْحَةٍ وَ یَکُونُ قَدْ قَصَدَ بِقَلْبِهِ إِنْ خَرَجَ عَدَدُ الْحَصَی وَ السُّبْحَةِ فَرْداً کَانَ افْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَ زَوْجاً کَانَ لَا تَفْعَلْ.
وَ قَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ‌402 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 83
------------------
398 ( 5)- الباب 8 فیه حدیثان. 399 ( 6)- الذکری- 252، فتح الأبواب- 272. 400 ( 1)- قعض الشی‌ء- عطفه" مجمع البحرین 4- 228". 401 ( 2)- الذکری- 252، و أورده عن أمان الأخطار فی الحدیث 20 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی. 402 ( 3)- فتح الأبواب- 272.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع مِائَةَ مَرَّةٍ

10140- 1-404 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَدِّهِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِی أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَیْرِ الْأَمْرَیْنِ.
10141- 2-405 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُهَلِّلُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُمَجِّدُهُ.
--------------------
403 ( 1)- الباب 9 فیه حدیثان. 404 ( 2)- فتح الأبواب- 240. 405 ( 3)- قرب الإسناد- 28.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ‌

10142- 1-407 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
10143- 2-408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 84
-----------------
406 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 407 ( 5)- فتح الأبواب- 260. 408 ( 6)- فتح الأبواب- 261.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْمُسَاهَمَةِ وَ الْقُرْعَةِ

10144- 1-410 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الِاسْتِخَارَاتِ وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ وَ مَعِی مَتَاعٌ کَثِیرٌ فَکَسَدَ عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَی الْیَمَنِ- فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ سَاهِمْ بَیْنَ مِصْرَ وَ الْیَمَنِ- ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیُّ الْبَلَدَیْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِی السَّهْمِ فَابْعَثْ إِلَیْهِ مَتَاعَکَ فَقُلْتُ کَیْفَ أُسَاهِمُ قَالَ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِی أَیِّ الْأَمْرَیْنِ خَیْرٌ لِی حَتَّی أَتَوَکَّلَ عَلَیْکَ فِیهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اکْتُبْ مِصْراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ أُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ اکْتُبِ الْیَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اکْتُبْ فِی رُقْعَةٍ أُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ اکْتُبْ یُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا یُبْعَثُ بِهِ إِلَی بَلْدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ یَسْتُرُهَا عَنْکَ ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ رِقَاعٍ فَأَیُّهَا وَقَعَتْ فِی یَدِکَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَاعْمَلْ بِمَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْقُرْعَةِ فِی الْقَضَاءِ411.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 85
----------------------
409 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 410 ( 2)- فتح الأبواب- 267، و أمان الأخطار- 97. 411 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی.

اَبْوَابُ بَقِیَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10145- 1-413 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ‌414 إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا415.
10146- 2-416 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یُصَلِّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 86
بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌417 وَ الَّذِی قَبْلَهُ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
10147- 3-418 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ (هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ زَنْجَلَةَ)419 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی طَیْبَةَ عَنْ کُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا إِلَهَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ تَقَبَّلْ صَوْمِی وَ صَلَاتِی وَ قِیَامِی- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ یَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ یَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَذْنَبَ سَبْعِینَ ذَنْباً کُلُّ ذَنْبٍ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِ جَمِیعِ الْعِبَادِ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
10148- 4-420 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَخْتَوَیْهِ بْنِ شَبِیبٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 87
سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ (أَبِی عُثْمَانَ الْهِنْدِیِّ)421 عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی لَیْلَةَ الْعِیدِ سِتَّ رَکَعَاتٍ إِلَّا شُفِّعَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ کُلِّهِمْ وَ إِنْ کَانُوا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ‌422- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10149- 5-423 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْفِطْرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ عِبَادَةَ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ عِبَادَةَ کُلِّ مَنْ صَامَ وَ صَلَّی فِی هَذَا الشَّهْرِ قَالَ وَ ذَکَرَ فَضْلًا عَظِیماً.
10150- 6-424 وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُحْیِی لَیْلَةَ عِیدِ الْفِطْرِ بِالصَّلَاةِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ یَبِیتُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.
10151- 7-425 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَلَّی فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ رَکْعَتَانِ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةُ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الرِّوَایَةَ جَاءَتْ أَنَّ مَنْ صَلَّی هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 88
10152- 8-426 قَالَ: وَ تَطَابَقَتِ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ ع- بِالْحَثِّ عَلَی الْقِیَامِ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ الِانْتِصَابِ لِلْمَسْأَلَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ السُّؤَالِ.
--------------------
412 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 413 ( 2)- التهذیب 3- 71- 328، الاقبال- 272. 414 ( 3)- فی التهذیب زیادة- اللّه. 415 ( 4)- المقنعة 28. 416 ( 5)- الکافی 4- 167- 3 ذیل الحدیث 3. 417 ( 1)- الاقبال- 272. 418 ( 2)- ثواب الأعمال- 100- 1. 419 ( 3)- فی هامش الأصل- سهل بن هارون، و فی المصدر- أبو سهل هارون بن محمّد زنجلة. 420 ( 4)- ثواب الأعمال- 101- 2. 421 ( 1)- فی المصدر- أبی عثمان النهدی. 422 ( 2)- فی المصدر- الحسین. 423 ( 3)- الاقبال- 274. 424 ( 4)- الاقبال 274. 425 ( 5)- مسار الشیعة- 48. 426 ( 1)- مسار الشیعة- 49.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَیْفِیَّتِهَا

10153- 1-428 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ النَّبِیِّ ص هُمَا رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِی الرُّکُوعِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا اسْتَوَیْتَ قَائِماً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا سَجَدْتَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِی السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی أَیْضاً رَکْعَةً أُخْرَی کَمَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَةَ الْأُولَی فَإِذَا سَلَّمْتَ عَقَّبْتَ بِمَا أَرَدْتَ وَ انْصَرَفْتَ وَ لَیْسَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 89
-----------------
427 ( 2)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 428 ( 3)- مصباح المتهجد- 255.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ وَ تَعْظِیمِهِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ تَذَکُّرِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ فِیهِ وَ الْإِکْثَارِ فِیهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ قَضَاءِ

10154- 1-430 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِیِ‌431 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ تَعَیَّدَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ یَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَ فِی الْأَرْضِ یَوْمُ الْمِیثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ إِلَّا قُضِیَتْ کَائِناً مَا کَانَتِ الْحَاجَةُ وَ إِنْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَتَانِ وَ الدُّعَاءُ قَضَیْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ یَزَلْ یَعُدُّ إِلَی أَنْ عَقَدَ بِیَدِهِ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی کَمِ الْفِئَامُ قُلْتُ لَا قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ کُلُّ فِئَامٍ وَ کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ فِی حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 90
وَ جَلَّ خَلَقَ یَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکُمْ إِذَا الْتَقَیْتُمْ أَنْ تَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا بِهَذَا الْیَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِهِ إِلَیْنَا وَ مِیثَاقِنَا الَّذِی وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلَایَةِ وُلَاةِ أَمْرِهِ وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ- ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ دُعَائِکَ فِی دُبُرِ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ أَنْ تَقُولَ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا.
10155- 2-432 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حَدِیثِ یَوْمِ الْغَدِیرِ- وَ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ أَفْضَلُهُ قُرْبُ الزَّوَالِ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی أُقِیمَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغَدِیرِ خُمٍّ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا قَرُبُوا مِنَ الْمَنْزِلِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ فَمَنْ صَلَّی فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ شُکْراً لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُعَقِّبُ الصَّلَاةَ بِالدُّعَاءِ الَّذِی جَاءَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ یَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ433 وَ فِی الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌434.
-------------------
429 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 430 ( 2)- التهذیب 3- 143- 317، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة. و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب. 431 ( 3)- فی المصدر: الحسینی. 432 ( 1)- مصباح المتهجد- 680، أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب. 433 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 434 ( 3)- یأتی فی الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10156- 1-436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ مَا یُؤْتَی بِهِ فِی هَذَا الْیَوْمِ یَعْنِی یَوْمَ عَاشُورَاءَ- أَنْ تَعْمِدَ إِلَی ثِیَابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبَسَهَا وَ تَتَسَلَّبَ قُلْتُ وَ مَا التَّسَلُّبُ قَالَ تُحَلِّلُ أَزْرَارَکَ وَ تَکْشِفُ عَنْ ذِرَاعَیْکَ کَهَیْئَةِ أَصْحَابِ الْمَصَائِبِ ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَی أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ أَوْ مَکَانٍ لَا یَرَاکَ بِهِ أَحَدٌ أَوْ تَعْمِدُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 91
مَنْزِلٍ لَکَ خَالٍ أَوْ فِی خَلْوَةٍ مُنْذُ حِینَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ فَتُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُحْسِنُ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا وَ تُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ- أَوْ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ تُسَلِّمَ وَ تُحَوِّلُ وَجْهَکَ نَحْوَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ مَضْجَعِهِ فَتُمَثِّلُ لِنَفْسِکَ مَصْرَعَهُ وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ تَلْعَنُ قَاتِلِیهِ وَ تَبْرَأُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ یَرْفَعُ اللَّهُ لَکَ بِذَلِکَ فِی الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ یَحُطُّ عَنْکَ مِنَ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ ذَکَرَ دُعَاءً یُدْعَی بِهِ بَعْدَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ یَا ابْنَ سِنَانٍ مِنْ کَذَا وَ کَذَا حَجَّةً وَ کَذَا وَ کَذَا عُمْرَةً تَتَطَوَّعُهَا وَ تُنْفِقُ فِیهَا مَالَکَ وَ تَنْصِبُ فِیهَا بَدَنَکَ وَ تُفَارِقُ فِیهَا أَهْلَکَ وَ وُلْدَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یُعْطِی مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ مُخْلِصاً وَ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ مُوقِناً مُصَدِّقاً عَشْرَ خِصَالٍ مِنْهَا أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ یُؤْمِنَهُ مِنَ الْمَکَارِهِ وَ الْفَقْرِ وَ لَا یُظْهِرَ عَلَیْهِ عَدُوّاً إِلَی أَنْ یَمُوتَ وَ یُوَقِّیَهُ اللَّهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فِی نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ لَهُ وَ لَا یَجْعَلُ لِلشَّیْطَانِ وَ لَا لِأَوْلِیَائِهِ عَلَیْهِ وَ لَا عَلَی نَسْلِهِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ سَبِیلًا.
أَقُولُ: هَذِهِ الصَّلَاةُ یَحْتَمِلُ کَوْنُهَا صَلَاةَ الزِّیَارَةِ لَکِنْ لَمْ یَذْکُرْ هُنَا زِیَارَةً لَهُ ع غَیْرَ قَوْلِهِ وَ تُسَلِّمُ.
-----------------
435 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 436 ( 5)- مصباح المتهجد- 725، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب الصوم المندوب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ صَلَوَاتِ رَجَبٍ‌

10157- 1-438 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 92
مِصْبَاحِ الزَّائِرِ لِابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ مَنْ صَلَّی فِی لَیْلَةِ الْأُولَی مِنْ رَجَبٍ- ثَلَاثِینَ رَکْعَةً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ ثَلَاثاً وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ بَرَأَ مِنَ النِّفَاقِ وَ کُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّینَ إِلَی السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَ فِی الثَّانِیَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ وَ ثَوَابُهُ کَمَا مَرَّ وَ فِی الثَّالِثَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ النَّصْرِ خَمْساً بَنَی اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ وَ فِی الرَّابِعَةِ مِائَةَ رَکْعَةٍ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ وَ الْفَلَقِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ النَّاسِ کُلَّهَا نَزَلَ مِنْ کُلِّ سَمَاءٍ مَلَائِکَةٌ یَکْتُبُونَ ثَوَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً أُعْطِیَ ثَوَابَ أَرْبَعِینَ نَبِیّاً الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ سَبْعاً نُودِیَ أَنْتَ وَلِیُّ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً الْخَبَرَ وَ فِی السَّابِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثاً فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص عَشْراً فَسَلَّمَ وَ قَرَأَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَاتِ عَشْراً أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ عِشْرِینَ بِالْحَمْدِ وَ الْقَلَاقِلِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ وَ الصَّابِرِینَ وَ فِی التَّاسِعَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ أَلْهَیکُمْ خَمْساً لَمْ یَقُمْ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْعَاشِرَةِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ ثَلَاثاً رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ فِی الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ کَانَ کَمَنْ قَرَأَ کُلَّ کِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ نُودِیَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 93
وَ فِی الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ‌439 السُّورَةَ عَشْراً أُعْطِیَ ثَوَابَ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ عَشْراً یَقْرَأُ فِی أَوَائِلِهَا بِالْحَمْدِ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ فِی آخِرِ کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ التَّکَاثُرِ- غُفِرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَاقّاً الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ قَوْلِهِ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ‌440- السُّورَةَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ وَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ إِحْدَی عَشْرَةَ أُعْطِیَ ثَوَابَ سَبْعِینَ شَهِیداً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ التَّوْحِیدِ مَرَّةً وَ الْفَلَقِ عَشْراً وَ النَّاسِ عَشْراً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ فِی التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ کَذَلِکَ التَّوْحِیدُ أُعْطِیَ کَثَوَابِ مُوسَی ع- وَ فِی الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ خَمْساً أُعْطِیَ ثَوَابَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- وَ أَمِنَ مِنْ شَرِّ الثَّقَلَیْنِ وَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ فِی الْحَادِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ الْکَوْثَرِ عَشْراً وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ سَنَةً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَمَانِیاً بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ سَبْعاً وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص)441 عَشْراً ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْراً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی مَکَانَهُ فِی الْجَنَّةِ- وَ یَمُوتُ عَلَی الْإِسْلَامِ- وَ یَکُونُ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِینَ نَبِیّاً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 94
وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الضُّحَی خَمْساً أُعْطِیَ بِکُلِّ حَرْفٍ وَ بِکُلِّ کَافِرٍ وَ کَافِرَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ أَرْبَعِینَ بِالْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ- کَتَبَ لَهُ اللَّهُ أَلْفاً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّیِّئَاتِ وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ کَذَلِکَ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عِشْرِینَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ‌442 السُّورَةَ حَفِظَهُ اللَّهُ فِی نَفْسِهِ الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً صَافَحَتْهُ الْمَلَائِکَةُ الْخَبَرَ وَ فِی السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِینَ وَ التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً وَ الْقَدْرِ عَشْراً وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص)443 مِائَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةً کُتِبَ لَهُ ثَوَابُ عِبَادَةِ الْمَلَائِکَةِ وَ فِی الثَّلَاثِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ إِحْدَی عَشْرَةَ أُعْطِیَ فِی جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ سَبْعَةَ مُدُنٍ الْخَبَرَ.
10158- 2-444 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِینَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَهَا عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ حُفِظَ وَ اللَّهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أُجِیرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ جَازَ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مِنْ غَیْرِ حِسَابٍ.
10159- 3-445 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 95
مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ‌446 وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُهَلِّلُ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ یَغْفِرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْخَطَایَا کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10160- 4-447 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُلْوَانِیِّ فِی کِتَابِ التُّحْفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فِی رَجَبٍ سِتِّینَ رَکْعَةً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ یَسْتَجِیبُ دُعَاءَهُ وَ یُعْطِی ثَوَابَ سِتِّینَ حَجَّةً وَ سِتِّینَ عُمْرَةً.
10161- 5-448 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ عَمَلِ رَجَبٍ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةً مِنْ لَیَالِی رَجَبٍ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ کُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَ وَ سَلَفَ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ عِبَادَةَ سِتِّینَ سَنَةً وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ سُورَةٍ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ فِی الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10162- 6-449 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی رَکْعَتَیْنِ فَکَأَنَّمَا صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ- کُلُّ قَصْرٍ فِی جِوَارِ النَّبِیِ‌450 ص.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 96
10163- 7-451 وَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- تُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ ذُنُوبَکَ کُلَّهَا مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی جَرَی عَلَیْکَ الْقَلَمُ إِلَی هَذِهِ اللَّیْلَةِ الْحَدِیثَ.
10164- 8-452 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تُصَلِّی أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِتَسْلِیمَةٍ الْأَوَّلَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الثَّانِیَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ مَرَّةً وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
10165- 9-453 وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ وَ صَلَّی فِیهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْ مَرَّةٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ یُرَی لَهُ.
10166- 10-454 وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی شَهْرِ رَجَبٍ- مَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ یَوْمِ یُصَلِّیهَا إِلَی یَوْمِ یَمُوتُ کُلَّ یَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ جِدّاً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 97
10167- 11-455 وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ رَجَبٍ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ- إِلَی قَوْلِهِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذابِ‌456- أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ.
10168- 12-457 وَ عَنْهُ ع قَالَ: وَ مَنْ صَلَّی فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ یَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ خَمْسِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْحَدِیثَ.
10169- 13-458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأْتَ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ تَقُولُ فِی لَیْلَةِ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِثْلَهُ.
10170- 14-459 قَالَ الشَّیْخُ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْرَأُ بَعْدَ الِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً الْحَمْدَ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ سَبْعاً سَبْعاً وَ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10171- 15-460 وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 98
مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یُصَلِّی فِی هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً وَ هُوَ شَهْرُ رَجَبٍ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا مَحَا اللَّهُ عَنْهُ کُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فِی صِغَرِهِ وَ کِبَرِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ کَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ کُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُصَلِّینَ إِلَی السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَ رُفِعَ لَهُ کُلَّ یَوْمٍ ثَوَابُ‌461 شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ- وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ یَصُومُهُ مِنْهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ مَتَی أُصَلِّیهَا قَالَ تُصَلِّی فِی أَوَّلِهِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَلِّ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ صَلِّ فِی آخِرِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ صَلَوَاتِ رَجَبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌462 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌463 وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ قَدْ رَوَی فِی الْإِقْبَالِ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ مِنْ رِوَایَاتِ الْکَفْعَمِیِ‌464.
-----------------------
437 ( 1)- الباب 5 فیه 15 حدیث. 438 ( 2)- مصباح الکفعمی- 524. 439 ( 1)- البقرة 2- 285. 440 ( 2)- الکهف 18- 110. 441 ( 3)- فی المصدر بدل ما بین القوسین- و آله. 442 ( 1)- البقرة 2- 285. 443 ( 2)- فی المصدر بدل ما بین القوسین- و آله. 444 ( 3)- الاقبال 629. 445 ( 4)- الاقبال 629- 630. 446 ( 1)- فی المصدر زیادة- مرة. 447 ( 2)- الاقبال- 630. 448 ( 3)- الاقبال- 630. 449 ( 4)- الاقبال- 630. 450 ( 5)- فی المصدر- فی جوار نبی من الأنبیاء علیهم السلام. 451 ( 1)- الاقبال- 637. 452 ( 2)- الاقبال- 637. 453 ( 3)- الاقبال- 637. 454 ( 4)- الاقبال- 637. 455 ( 1)- الاقبال- 650. 456 ( 2)- البقرة 2- 163- 165. 457 ( 3)- الاقبال- 658. 458 ( 4)- مصباح المتهجد- 742. 459 ( 5)- مصباح المتهجد- 742. 460 ( 6)- مصباح المتهجد- 752. 461 ( 1)- فی المصدر- عمل. 462 ( 2)- یأتی فی الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 463 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب نافلة شهر رمضان. 464 ( 4)- الاقبال- 657- 682.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَیْلَةَ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ‌

10172- 1-466 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی إِجَازَتِهِ لِبَنِی زُهْرَةَ بِإِسْنَادٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 99
ذَکَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِی ثُمَّ قَالَ مَنْ صَامَهُ کُلَّهُ اسْتَوْجَبَ عَلَی اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ مَغْفِرَةً لِجَمِیعِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ عِصْمَةً فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَاناً مِنَ الْعَطَشِ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقَامَ شَیْخٌ ضَعِیفٌ وَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- إِنِّی عَاجِزٌ عَنْ صِیَامِهِ کُلِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صُمْ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْهُ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَ أَوْسَطَ یَوْمٍ مِنْهُ وَ آخِرَ یَوْمٍ مِنْهُ فَإِنَّکَ تُعْطَی ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ کُلَّهُ وَ لَکِنْ لَا تَغْفُلُوا عَنْ لَیْلَةِ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ تُسَمِّیهَا الْمَلَائِکَةُ لَیْلَةَ الرَّغَائِبِ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ اللَّیْلِ لَا یَبْقَی مَلَکٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا وَ یَجْتَمِعُونَ فِی الْکَعْبَةِ وَ حَوَالَیْهَا وَ یَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَیَقُولُ لَهُمْ یَا مَلَائِکَتِی سَلُونِی مَا شِئْتُمْ فَیَقُولُونَ یَا رَبَّنَا حَاجَتُنَا إِلَیْکَ أَنْ تَغْفِرَ لِصُوَّامِ رَجَبٍ- فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ یَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- أَوَّلَ خَمِیسٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ یُصَلِّی مَا بَیْنَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً467 فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّی عَلَیَّ سَبْعِینَ مَرَّةً یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ- ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ- ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ- ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً468 وَ یَقُولُ فِیهَا مَا قَالَ فِی الْأُولَی ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِی سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یُصَلِّی عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ جَمِیعُ ذُنُوبِهِ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ469 وَ یُشَفَّعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سَبْعِ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ مِمَّنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 100
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ‌470.
--------------------
465 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 466 ( 6)- إجازة العلامة لبنی زهرة المطبوع فی البحار 107- 125. 467 ( 1)- فی البحار زیادة- یفصل بین کل رکعتین بتسلیمة، یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب مرة واحدة و إنا أنزلناه فی لیلة القدر ثلاث مرّات، و قل هو اللّه اثنی عشر مرة. 468 ( 2)- فی البحار زیادة- أخری. 469 ( 3)- فی البحار زیادة- و عدد الرمل، و وزن الجبال و عدد ورق الأشجار. 470 ( 1)- الاقبال 632.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10173- 1-472 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی اللَّیْلَةِ الْأُولَی مِنْ شَعْبَانَ- مِائَةَ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ خَمْسِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ خَمْسِینَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ إِلَی أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْفَاتِحَةِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْخَبَرَ وَ فِی الرَّابِعَةِ أَرْبَعِینَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ رَکْعَةٍ ثَوَابُ أَلْفِ سَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَمِائَةٍ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ (ص)473 بَعْدَ التَّسْلِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً قَضَی اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدَّارَیْنِ وَ أُعْطِیَ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مُدُناً فِی الْجَنَّةِ- وَ فِی السَّادِسَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً474 قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ عَلَی السَّعَادَةِ الْخَبَرَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 101
وَ فِی السَّابِعَةِ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ مِائَةً فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ رَکْعَتَیْنِ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ- وَ قَوْلِهِ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ‌475 الْآیَةَ ثُمَّ یَقْرَأُ التَّوْحِیدَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ کَزَبَدِ الْبَحْرِ وَ کَأَنَّمَا قَرَأَ الْکُتُبَ الْأَرْبَعَ وَ فِی التَّاسِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ الْخَبَرَ وَ فِی الْعَاشِرَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثاً وَ الْکَوْثَرِ ثَلَاثاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ عَشْراً لَا یُصَلِّیهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ مُسْتَکْمِلُ الْإِیمَانِ وَ یُعْطَی بِکُلِّ رَکْعَةٍ رَوْضَةً مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ الْحَدِیثَ وَ فِی الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّکَاثُرِ عَشْراً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعِینَ سَنَةً الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ التِّینِ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَتَیْ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِیِّ (ص)476 وَ إِبْرَاهِیمَ الْحَدِیثَ وَ فِی الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ الْعَصْرِ خَمْساً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْمُصْلِحِینَ‌477 الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ عَشْراً وَ یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 102
بَعْدَ تَسْلِیمِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عَشْراً یَا رَبِّ ارْحَمْنَا عَشْراً سُبْحَانَ الَّذِی یُحْیِی الْمَوْتَی وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ عَشْراً اسْتُجِیبَ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی السَّادِسَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ أُعْطِیَ کَالنَّبِیِّ ص عَلَی نُبُوَّتِهِ وَ بُنِیَ لَهُ فِی الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ وَ فِی السَّابِعَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةً وَ فِی الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِیدِ خَمْساً قُضِیَتْ کُلُّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا فِی لَیْلَتِهِ الْخَبَرَ وَ فِی التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آیَةِ الْمُلْکِ خَمْساً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْخَبَرَ وَ فِی الْعِشْرِینَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَانِی فِی نَوْمِهِ الْخَبَرَ وَ فِی الْحَادِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً478 کُتِبَ لَهُ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَسَنَاتٌ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ مَرَّةً479 وَ التَّوْحِیدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً کُتِبَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ الصِّدِّیقَ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ فِی سِتْرِ اللَّهِ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِینَ ثَلَاثِینَ بِالْحَمْدِ وَ الزَّلْزَلَةِ- نَزَعَ اللَّهُ الْغِلَّ وَ الْغِشَّ مِنْ قَلْبِهِ الْخَبَرَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 103
وَ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ الْخَبَرَ وَ فِی الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّکَاثُرِ- أُعْطِیَ ثَوَابَ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ثَوَابَ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ فِی السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ‌480 عَشْراً عُوفِیَ مِنْ آفَاتِ الدَّارَیْنِ وَ أُعْطِیَ فِی الْقِیَامَةِ سِتَّةَ أَنْوَارٍ وَ فِی السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِینَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً مَرَّةً بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ- وَ یَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ وَ فِی التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِینَ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ التَّکَاثُرِ وَ التَّوْحِیدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْراً عَشْراً أُعْطِیَ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِینَ الْخَبَرَ وَ فِی الثَّلَاثِینَ رَکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَی عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ (ص)481 مِائَةً أُعْطِیَ أَلْفَ مَدِینَةٍ فِی جَنَّةِ الْمَأْوَی الْخَبَرَ.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ کَمَا رَوَاهَا الْکَفْعَمِیُّ وَ زِیَادَةً فِی الثَّوَابِ‌482.
10174- 2-483 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 104
مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ شَهِیدٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
10175- 3-484 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ صَلَّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَهْدِی عِنْدَکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- حُفِظَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّیقِینَ.
10176- 4-485 وَ عَنْهُ ع مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ- وَ یَقُومُ لَیَالِیَهَا وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرَضِینَ وَ شَرَّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرَّ کُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10177- 5-486 وَ عَنْهُ ع قَالَ: تَتَزَیَّنُ السَّمَاوَاتُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِیهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ فَمَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَی اللَّهُ لَهُ کُلَّ حَاجَةٍ مِنْ أَمْرِ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ الْحَدِیثَ.
10178- 6-487 وَ عَنْهُ ع عَنْ جَبْرَئِیلَ ع فِی فَضْلِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ- فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحْیَاهَا بِتَکْبِیرٍ وَ تَهْلِیلٍ وَ تَسْبِیحٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ وَ قِرَاءَةٍ وَ تَطَوُّعٍ وَ اسْتِغْفَارٍ کَانَتِ الْجَنَّةُ لَهُ مَنْزِلًا وَ مَقِیلًا وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 105
مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْراً وَ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ کَبِیرَةٍ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَأَحْیِهَا یَا مُحَمَّدُ وَ مُرْ أُمَّتَکَ بِإِحْیَائِهَا وَ التَّقَرُّبِ إِلَی اللَّهِ بِالْعَمَلِ فِیهَا فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ شَرِیفَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ هِیَ لَیْلَةٌ لَا یَدْعُو فِیهَا دَاعٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ وَ لَا سَائِلٌ إِلَّا أُعْطِیَ وَ لَا مُسْتَغْفِرٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَ لَا تَائِبٌ إِلَّا تِیبَ عَلَیْهِ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا یَا مُحَمَّدُ فَقَدْ حُرِمَ.
10179- 7-488 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ بِأَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
10180- 8-489 وَ عَنْهُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْعِیدِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌490.
-----------------------
471 ( 2)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 472 ( 3)- مصباح الکفعمی 539. 473 ( 4)- فی المصدر بدل ما بین القوسین- و آله. 474 ( 5)- فی نسخة- مائة( هامش المخطوط). 475 ( 1)- الکهف 18- 110. 476 ( 2)- فی المصدر بدل ما بین القوسین- و آله. 477 ( 3)- فی المصدر- المصلین. 478 ( 1)-( مرة) لم تتکرر فی المصدر. 479 ( 2)- فی المصدر- مرتین. 480 ( 1)- البقرة 2- 285. 481 ( 2)- فی المصدر بدل ما بین القوسین- و آله. 482 ( 3)- الاقبال- 683، 688، 694، 719، 724. 483 ( 4)- الاقبال- 683. 484 ( 1)- الاقبال- 683. 485 ( 2)- الاقبال- 684. 486 ( 3)- الاقبال- 688، أورد قطعة منه فی الحدیث 25 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب. 487 ( 4)- الاقبال 699. 488 ( 1)- الاقبال 701. 489 ( 2)- الاقبال- 718. 490 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب نافلة شهر رمضان.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِیهَا

10181- 1-492 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ یَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا مِنْ خَلْقِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مِعْزَی کَلْبٍ- وَ یُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا مَلَائِکَتَهُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ إِلَی الْأَرْضِ بِمَکَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 106
10182- 2-493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ‌494 النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی عَائِذٌ بِکَ وَ مِنْکَ خَائِفٌ وَ بِکَ مُسْتَجِیرٌ رَبِّ لَا تُبَدِّلِ اسْمِی رَبِّ لَا تُغَیِّرْ جِسْمِی رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی أَعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِکَ مِنْ عَذَابِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ أَنْتَ کَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ وَ فَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌495 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌496.
10183- 3-497 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ حُمْدُونٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ السَّرِیِّ)498 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)499 عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنْ فَضْلِ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِیَ أَفْضَلُ لَیْلَةٍ بَعْدَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فِیهَا یَمْنَحُ اللَّهُ تَعَالَی الْعِبَادَ فَضْلَهُ وَ یَغْفِرُ لَهُمْ بِمَنِّهِ فَاجْتَهِدُوا فِی الْقُرْبَةِ إِلَی اللَّهِ فِیهَا فَإِنَّهَا لَیْلَةٌ آلَی اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَرُدَّ سَائِلًا لَهُ فِیهَا مَا لَمْ یَسْأَلْ مَعْصِیَةً وَ إِنَّهَا اللَّیْلَةُ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- بِإِزَاءِ مَا جَعَلَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیِّنَا ص- وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 107
فَاجْتَهِدُوا فِی الدُّعَاءِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ حَمِدَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبَّرَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ مَعَاصِیهِ وَ قَضَی لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا الْتَمَسَهُ مِنْهُ وَ مَا عَلِمَ حَاجَتَهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَلْتَمِسْهُ مِنْهُ کَرَماً مِنْهُ تَعَالَی وَ تَفَضُّلًا عَلَی عِبَادِهِ قَالَ أَبُو یَحْیَی فَقُلْتُ لِسَیِّدِنَا الصَّادِقِ ع- أَیْشٍ الْأَدْعِیَةُ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ اقْرَأْ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ وَ هِیَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ اقْرَأْ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ بِالْحَمْدِ- وَ سُورَةِ التَّوْحِیدِ وَ هِیَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ یَقُولُ یَا رَبِّ عِشْرِینَ مَرَّةً- یَا مُحَمَّدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- مَا شَاءَ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ فَوَ اللَّهِ لَوْ سَأَلْتَ بِهَا بِفَضْلِهِ وَ کَرَمِهِ عَدَدَ الْقَطْرِ لَبَلَّغَکَ اللَّهُ إِیَّاهَا بِکَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِ نَحْوَهُ‌500.
10184- 4-501 وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ رَوَاهُ عَنْهُمَا ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِمْ قَالا وَ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10185- 5-502 وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ تُرَی لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 108
10186- 6-503 وَ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَی أَبِی حُذَیْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَطَهَّرَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَأَحْسَنَ الطُّهْرَ وَ لَبِسَ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ حم الدُّخَانَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ الم السَّجْدَةَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَ حَوَائِجَ إِمَّا فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا أَوْ فِی آجِلِ الْآخِرَةِ ثُمَّ إِنْ سَأَلَ أَنْ یَرَانِی مِنْ لَیْلَتِهِ یَرَانِی.
10187- 7-504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ505 ع قَالَ: الصَّلَاةُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَجْلِسُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ وَ تَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10188- 8-506 وَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ یَعْنِی لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ هَبَطَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَکَ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ- أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُهُمْ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَتْلُو فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ وَ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدَ سَوَادِی وَ خَیَالِی وَ بَیَاضِی یَا عَظِیمَ کُلِّ عَظِیمٍ اغْفِرْ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُهُ غَیْرُکَ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 109
ذَلِکَ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَهَا وَ مَحَا اللَّهُ عَنْ وَالِدَیْهِ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الطَّائِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَیَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع‌507 قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فِی آخِرِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ هَبَطَ عَلَیَّ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌508.
10189- 9-509 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ یُعْجِبُنِی أَنْ یُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِی السَّنَةِ أَرْبَعَ لَیَالٍ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ الْأَضْحَی- وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ.
وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌510.
10190- 10-511 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحَافِظَ عَلَی لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةِ النَّحْرِ- وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- وَ لَیْلَةِ عَاشُورَاءَ وَ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَافْعَلْ وَ أَکْثِرْ فِیهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 110
10191- 11-512 وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَنَامُ ثَلَاثَ لَیَالٍ- لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ فِیهَا تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ الْآجَالُ وَ مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌513.
10192- 12-514 وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَجْمَعُنَا جَمِیعاً لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- ثُمَّ یُجَزِّئُ اللَّیْلَ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً فَیُصَلِّی بِنَا جُزْءاً ثُمَّ یَدْعُو فَنُؤَمِّنُ عَلَی دُعَائِهِ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ515.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌516 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَیْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ‌517.
--------------------
491 ( 4)- الباب 8 فیه 12 حدیث. 492 ( 5)- الفقیه 2- 94- 1830. 493 ( 1)- الکافی 3- 469- 7، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 494 ( 2)- فی نسخة زیادة- لیلة- هامش المخطوط- 495 ( 3)- التهذیب 3- 185- 419. 496 ( 4)- مسار الشیعة- 75. 497 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 302. 498 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد السری. 499 ( 7)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 500 ( 1)- مصباح المتهجد- 762. 501 ( 2)- مصباح المتهجد- 762. 502 ( 3)- مصباح المتهجد- 768. 503 ( 1)- مصباح المتهجد- 769. 504 ( 2)- مصباح المتهجد 769. 505 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 506 ( 4)- مصباح المتهجد- 770. 507 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- فضائل شعبان 65- 47. 508 ( 2)- فی النسخة المخطوطة ذکر الحدیث بتمامه بهذا النصّ بعد کلمة جبرئیل- \iُ\i\E فقال لی یا محمد مر أمتک إذا کانت لیلة النصف من شعبان أن یصلی أحدهم عشر رکعات فی کل رکعة یتلو فاتحة الکتاب و قل هو اللّه أحد عشر مرّات ثمّ یسجد و یقول فی سجوده اللّهمّ سجد لک سوادی و جنانی و بیاضی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فانه لا یغفره غیرک یا عظیم فإذا فعل ذلک غفر اللّه له اثنتین و سبعین ألف سیئة و کتب له من الحسنات مثلها و محا اللّه عن والدیه سبعین ألف سیئة ..\E 509 ( 3)- مصباح المتهجد- 783. 510 ( 4)- مصباح المتهجد- 783. 511 ( 5)- مصباح المتهجد 783. 512 ( 1)- مصباح المتهجد 783. 513 ( 2)- مسار الشیعة 74. 514 ( 3)- مصباح المتهجد 783. 515 ( 4)- فی المصدر- الصبح. 516 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 517 ( 6)- تقدم فی الباب 7 من أبواب صلاة جعفر.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَیْلَةِ الْمَبْعَثِ وَ یَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10193- 1-519 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ نُبِّئَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ صَلَّی فِیهِ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ- وَ سُورَةٍ مَا تَیَسَّرَ فَإِذَا فَرَغَ وَ سَلَّمَ جَلَسَ مَکَانَهُ ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ کُلَّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 111
فَرَغَ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یَدْعُو بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فِی کُلِّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ یَدْعُوَ فِی جَائِحَةٍ520 أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشَّیعَةِ521 وَ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌522
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ‌523.
10194- 2-524 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ لَیْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- أَیَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنَ اللَّیْلِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ وَ أَنْتَ فِی مَکَانِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدُ بِمَا شِئْتَ.
10195- 3-525 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِی رَجَبٍ لَلَیْلَةً خَیْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هِیَ لَیْلَةُ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فِیهَا نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَبِیحَتِهَا وَ إِنَّ لِلْعَامِلِ فِیهَا مِنْ شِیعَتِنَا أَجْرَ عَمَلِ سِتِّینَ سَنَةً قِیلَ لَهُ وَ مَا الْعَمَلُ فِیهَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ أَخَذْتَ مَضْجَعَکَ ثُمَّ اسْتَیْقَظْتَ أَیَّ سَاعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 112
شِئْتَ مِنَ اللَّیْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّیْتَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ سُورَةً مِنْ خِفَافِ الْمُفَصَّلِ إِلَی الْحَمْدِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فِی کُلِّ شَفْعٍ وَ جَلَسْتَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ سَبْعاً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعاً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ سَبْعاً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ سَبْعاً سَبْعاً.
10196- 4-526 وَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- لَمَّا کَانَ بِبَغْدَادَ یَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ- وَ یَوْمَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ وَ صَامَ مَعَهُ جَمِیعُ حَشَمِهِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّیَ الصَّلَاةَ الَّتِی هِیَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ أَرْبَعاً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعاً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَرْبَعاً وَ قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ أَرْبَعاً اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً أَرْبَعاً لَا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَداً أَرْبَعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ لَیْلَةِ نِصْفِ رَجَبٍ‌527.
-----------------------
518 ( 7)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 519 ( 8)- الکافی 3- 469- 7، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 520 ( 1)- الجائحة- المصیبة المستأصلة التی تستاصل المال أو الناس،( لسان العرب 2- 431)، و فی المصدر- جایحة، و فی نسخة عن هامش المخطوط- جائحة قوم. 521 ( 2)- مسار الشیعة- 72. 522 ( 3)- المقنعة- 37. 523 ( 4)- التهذیب 3- 185- 419. 524 ( 5)- مصباح المتهجد- 749. 525 ( 6)- مصباح المتهجد- 749. 526 ( 1)- مصباح المتهجد 750. 527 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 13 و 14 من الباب 5 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ فَاطِمَةَ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10197- 1-529 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 113
اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً انْفَتَلَ حِینَ یَنْفَتِلُ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌530.
10198- 2-531 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِخَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِیَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ.
10199- 3-532 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ أَنَّهُ کَانَ یَرْوِی هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنِّی لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع قَالَ وَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَةِ فَإِنَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع.
10200- 4-533 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا.
10201- 5-534 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِمِائَتَیْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 114
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌535 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ536.
10202- 6-537 قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ وَ صَلَاةُ فَاطِمَةَ رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10203- 7-538 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ بِأَنْ تَکُونَ لَهَا صَلَاتَانِ‌539.
---------------------
528 ( 3)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 529 ( 4)- الفقیه 1- 564- 1556، و رواه الشیخ و الکلینی فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 530 ( 1)- ثواب الأعمال 62. 531 ( 2)- الفقیه 1- 564- 1557. 532 ( 3)- الفقیه 1- 564- 1557. 533 ( 4)- الفقیه 1- 565- 1557. 534 ( 5)- أمالی الصدوق 87- 3. 535 ( 1)- الکافی 3- 468- 1. 536 ( 2)- التهذیب 3- 310- 961. 537 ( 3)- مصباح المتهجد- 265. 538 ( 4)- لم نعثر علی هذه الصلاة فی المصباح و عثرنا علی صلاتین لها( علیها السلام) فی 266 و 282،. 539 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ سِتِّینَ مَرَّةً

10204- 1-541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِی کُلِّ رَکْعَةٍ سِتِّینَ مَرَّةً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌542
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 115
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ خَفِیفَتَیْنِ‌543.
----------------
540 ( 6)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 541 ( 7)- الفقیه 1- 564- 1558. 542 ( 8)- الکافی 3- 468- 3. 543 ( 1)- التهذیب 3- 310- 962.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُهِمَّاتِ‌

10205- 1-545 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَکَ مُهِمٌّ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُحْسِنُ قُنُوتَهُنَّ وَ أَرْکَانَهُنَّ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ‌546 سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالًا وَ وَلَداً547 سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ‌548 سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فِی الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ549 سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ‌550.
-------------------
544 ( 2)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 545 ( 3)- مکارم الأخلاق- 333. 546 ( 4)- آل عمران 3- 173. 547 ( 5)- الکهف 18- 39. 548 ( 6)- الأنبیاء 21- 87. 549 ( 7)- غافر 40- 44،. 550 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَیْفِیَّتِهَا552

وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص115
ظ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 116
أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌553.
10207- 2-554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ صَلَاةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ555.
------------------
551 ( 9)- الباب 13 فیه حدیثان. 552 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 553 ( 1)- التهذیب 3- 188- 427. 554 ( 2)- مصباح المتهجد- 256،. 555 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ فِی کُلِّ یَوْمٍ بِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً

10208- 1-557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌558 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ وَ بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ وَ حُبِّبَتْ إِلَیَّ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ فِی الصَّلَاةِ قُرَّةُ عَیْنِی یَا أَبَا ذَرٍّ أَیُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ فِی یَوْمٍ بِاثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً سِوَی الْمَکْتُوبَةِ کَانَ لَهُ حَقّاً وَاجِباً بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ.
------------------
556 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 557 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 141. 558 ( 6)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49).

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ وَ صَلَاةِ الْعُسْرِ

10209- 1-560 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 117
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ظُلِمْتَ‌561 بِمَظْلِمَةٍ فَلَا تَدْعُ عَلَی صَاحِبِکَ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ مَظْلُوماً فَلَا یَزَالُ یَدْعُو حَتَّی یَکُونَ ظَالِماً وَ لَکِنْ إِذَا ظُلِمْتَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی مَوْضِعٍ لَا یَحْجُبُکَ عَنِ السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ظَلَمَنِی وَ لَیْسَ لِی أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ غَیْرُکَ فَاسْتَوْفِ‌562 ظُلَامَتِیَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِالاسْمِ الَّذِی سَأَلَکَ بِهِ الْمُضْطَرُّ فَکَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ مَکَّنْتَ لَهُ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْتَهُ خَلِیفَتَکَ عَلَی خَلْقِکَ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ لِی ظُلَامَتِیَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- فَإِنَّکَ لَا تَلْبَثُ حَتَّی تَرَی مَا تُحِبُّ.
10210- 2-563 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَسُرَ عَلَیْکَ أَمْرٌ فَصَلِ‌564 رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا إِلَی قَوْلِهِ وَ یَنْصُرَکَ اللَّهُ نَصْراً عَزِیزاً565- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ وَ قَدْ جُرِّبَ.
------------------
559 ( 7)- الباب 15 فیه حدیثان. 560 ( 8)- مکارم الأخلاق- 332. 561 ( 1)- فی المصدر- طلبت. 562 ( 2)- فی المصدر زیادة- لی. 563 ( 3)- مکارم الأخلاق- 332. 564 ( 4)- فی المصدر زیادة- عند الزوال. 565 ( 5)- الفتح 48- 1- 3.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ بِکَیْفِیَّةٍ مَخْصُوصَةٍ

10211- 1-567 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- کَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 118
10212- 2-568 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا569- قَالَ هِیَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آیَةِ السُّخْرَةِ- مِنْ قَوْلِهِ وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَی قَوْلِهِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ‌570- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ‌571- إِلَی أَنْ تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدَهَا572 بِمَا شِئْتَ قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ صَلَاةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌573 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
-------------------
566 ( 6)- الباب 16 فیه حدیثان. 567 ( 7)- الکافی 3- 468- 4، و التهذیب 3- 310- 963. 568 ( 1)- الکافی 3- 468- 6. 569 ( 2)- المزّمّل 73- 6. 570 ( 3)- البقرة 2- 163 و 164. 571 ( 4)- البقرة 2- 284. 572 ( 5)- فی نسخة فی هامش الأصل-( بعد هذا) بدل( بعدها). 573 ( 6)- التهذیب 3- 188- 428.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الْوَصِیَّةِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ کُلَّ لَیْلَةٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10213- 1-575 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِیکُمْ بِرَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یُقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدُ- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَانَ‌576 مِنَ الْمُوقِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 119
فِی کُلِّ سَنَةٍ کَانَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً کَانَ مِنَ الْمُخْلَصِینَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّةً کُلَّ لَیْلَةٍ زَاحَمَنِی فِی الْجَنَّةِ- وَ لَمْ یُحْصِ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَی.
----------------
574 ( 7)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 575 ( 8)- مصباح المتهجد- 94. 576 ( 9)- فی نسخة- کتب" هامش المخطوط".

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الذَّکَاءِ وَ جَوْدَةِ الْحِفْظِ

10214- 1-578 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَدِیرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقَیْنِ ع قَالا تَکْتُبُ بِزَعْفَرَانٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ یس وَ الْوَاقِعَةَ- وَ سَبَّحَ لِلَّهِ الْحَشْرَ وَ تَبَارَکَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ ذَلِکَ بِمَاءِ زَمْزَمَ- أَوْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ بِمَاءٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تُلْقِی عَلَیْهِ مِثْقَالَیْنِ لُبَاناً وَ عَشْرَ مَثَاقِیلَ سُکَّراً وَ عَشْرَ مَثَاقِیلَ عَسَلًا ثُمَّ تَضَعُ تَحْتَ السَّمَاءِ بِاللَّیْلِ وَ یُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ حَدِیدٌ ثُمَّ تُصَلِّی آخِرَ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ شَرِبْتَ الْمَاءَ عَلَی مَا وَصَفْتُ فَإِنَّهُ جَیِّدٌ مُجَرَّبٌ لِلْحِفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-------------------
577 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 578 ( 2)- مکارم الأخلاق- 340.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ‌

10215- 1-580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْأَمْرِ الْمَخُوفِ الْعَظِیمِ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ هِیَ الَّتِی کَانَتِ الزَّهْرَاءُ ع تُصَلِّیهَا تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ فِی الثَّانِیَةِ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّیْتَ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ وَ تَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 120
-----------------------
579 ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 580 ( 4)- مصباح المتهجد- 266.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ وَ لَوْ بِرَکْعَتَیْنِ فِی سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ هِیَ مَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ‌

10216- 1-582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِی سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْکَرَامَةِ.
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ دَارَ السَّلَامِ وَ هِیَ الْجَنَّةُ- وَ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ583 بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌584 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌585 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌586 وَ
فِی مَعَانِی الْأَخْبَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ587.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 121
أَبِی جَعْفَرٍ)588 عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌589.
10217- 2-590 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً- إِلَی قَوْلِهِ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‌591- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ592 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَفَاتِحِ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلِبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَمَّا قَضَیْتَهَا لِی- وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
----------------------
581 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 582 ( 2)- الفقیه 1- 565- 1559. 583 ( 3)- فی نسخة زیادة- ما" هامش المخطوط". 584 ( 4)- علل الشرائع- 343- 1. 585 ( 5)- ثواب الأعمال- 72. 586 ( 6)- أمالی الصدوق 445- 10. 587 ( 7)- معانی الأخبار- 265. 588 ( 1)- لیس فی المصدر. 589 ( 2)- التهذیب 2- 243- 963. 590 ( 3)- مصباح المتهجد- 94. 591 ( 4)- الأنبیاء 21- 87 و 88. 592 ( 5)- الأنعام 6- 59.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ حُکْمِهَا إِنْ فَاتَتْ صَلَاةُ اللَّیْلِ‌

10218- 1-594 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَةِ آیَةٍ وَ لَا یَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 122
أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ احْتَسَبَ بِالرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
------------------
593 ( 6)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 594 ( 7)- التهذیب 2- 341- 1410، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 44 من أبواب المواقیت.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السُّوقِ‌

10219- 1-596 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَاقَةَ وَ الْحُرْفَةَ فِی التِّجَارَةِ بَعْدَ یَسَارٍ وَ قَدْ کَانَ فِیهِ مَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَیْهِ الْمَعِیشَةُ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْ یَأْتِیَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- فَیُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ بِعِزَّتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً وَ أَعَمَّهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً- قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِی بِهِ فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی وَجْهٍ إِلَّا رَزَقَنِیَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌597.
10220- 2-598 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ‌599 الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ کَانَ فِی یَدِی شَیْ‌ءٌ تَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ ضَیْقاً شَدِیداً فَقَالَ لِی أَ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 123
حَانُوتٌ فِی السُّوقِ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَکْتُهُ قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْکُوفَةِ- فَاقْعُدْ فِی حَانُوتِکَ وَ اکْنُسْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی سُوقِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِکَ فَأَنْتَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً کَثِیراً طَیِّباً وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهَا أَحَدٌ غَیْرُکَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا زِلْتُ حَتَّی رَکِبْتُ الدَّوَابَّ وَ اشْتَرَیْتُ الرَّقِیقَ وَ بَنَیْتُ الدُّورَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌600.
10221- 3-601 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ فِی حَاجَتِکَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَارْزُقْنِی رِزْقاً حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعْطِنِی فِیمَا رَزَقْتَنِیهِ الْعَافِیَةَ- تُعِیدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ وَ أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ رِزْقاً وَاسِعاً طَیِّباً حَلَالًا تَسُوقُهُ إِلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ وَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً.
10222- 4-602 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌603 أَیْنَ حَانُوتُکَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ عَلَی بَابِهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ حَانُوتَکَ فَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ فَصَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً ثُمَّ قُلْ غَدَوْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 124
بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ غَدَوْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَیَسِّرْ لِی ذَلِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ.
10223- 5-604 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا فُلَانُ أَ مَا تَغْدُو فِی الْحَاجَةِ أَ مَا تَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَصَلِّ فِیهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قُلْ فِیهِنَّ غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ أَسْأَلُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَ بَرَکَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ حَلَالًا طَیِّباً تَسُوقُهُ إِلَیَّ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ.
10224- 6-605 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع فِی صَلَاةِ الرِّزْقِ رَکْعَتَانِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
--------------------
595 ( 1)- الباب 22 فیه 6 أحادیث. 596 ( 2)- الکافی 3- 473- 1. 597 ( 3)- التهذیب 3- 311- 965. 598 ( 4)- الکافی 3- 474- 3. 599 ( 5)- فی نسخة من التهذیب زیادة- أبی" هامش المخطوط". 600 ( 1)- التهذیب 3- 312- 967. 601 ( 2)- الکافی 3- 475- 7. 602 ( 3)- الکافی 3- 474- 4. 603 ( 4)- فی المصدر زیادة- یا ولید. 604 ( 1)- الکافی 3- 475- 5. 605 ( 2)- مکارم الأخلاق- 333.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الدَّیْنِ‌

10225- 1-607 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِ‌608 ص فَقَالَ یَا رَسُولَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 125
اللَّهِ- إِنِّی ذُو عِیَالٍ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ حَالِی فَعَلِّمْنِی دُعَاءً إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِهِ رَزَقَنِیَ اللَّهُ (مَا أَقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی)609 فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَکَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُتِمُّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فِیهِمَا ثُمَّ قُلْ یَا مَاجِدُ یَا وَاحِدُ یَا کَرِیمُ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَسْأَلُکَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِکَ وَ فَتْحاً یَسِیراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِی وَ أَقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ610.
------------------
606 ( 3)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 607 ( 4)- الکافی 3- 473- 2. 608 ( 5)- فی التهذیب- الی الرضا( علیه السلام) فقال له- یا بن رسول اللّه. 609 ( 1)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 610 ( 2)- التهذیب 3- 311- 966.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ شَرِّ السُّلْطَانِ‌

10226- 1-612 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی سَیِّدِنَا الصَّادِقِ ع- فَقَالَ لَهُ یَا سَیِّدِی أَشْکُو إِلَیْکَ دَیْناً رَکِبَنِی وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِی فَقَالَ إِذَا جَنَّکَ اللَّیْلُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ اقْرَأْ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ‌613 إِلَی آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَی رَأْسِکَ وَ قُلْ (بِحَقِّ هَذَا)614 الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلَهُ وَ بِحَقِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ فِیهِ وَ بِحَقِّکَ عَلَیْهِمْ فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّکَ مِنْکَ بِکَ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 126
تَقُولُ یَا مُحَمَّدُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیُّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا فَاطِمَةُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حَسَنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حُسَیْنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ مُوسَی عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ یَا حَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ عَشْراً یَا الْحُجَّةُ عَشْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَیْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ قَدْ قُضِیَ دَیْنُهُ وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ وَ عَظُمَ یَسَارُهُ.
------------------
611 ( 3)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 612 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 298. 613 ( 5)- الحشر 59- 21. 614 ( 6)- فی المصدر- بهذا.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِلِاسْتِطْعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ‌

10227- 1-616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُرْوَةَ)617 ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جَاعَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِی- فَإِنَّهُ یُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَةَ619.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 127
-------------------
615 ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 616 ( 2)- الکافی 3- 475- 6. 617 ( 3)- فی المصدر- عن الحسن بن عروة. 618 ( 4)- التهذیب 3- 312- 968. 619 ( 5)- التهذیب 2- 237- 939.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلرِّزْقِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

10228- 1-621 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُیَسِّرِ622 بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی فَقِیرٌ فَقَالَ لَهُ اسْتَقْبِلْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَصُمْهُ وَ اتْلُهُ بِالْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ فِی ضُحَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَزُرْ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ أَعْلَی سَطْحِکَ أَوْ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ حَیْثُ لَا یَرَاکَ أَحَدٌ ثُمَّ صَلِّ مَکَانَکَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ اجْثُ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ أَفْضِ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی الْقِبْلَةِ بِیَدِکَ الْیُمْنَی فَوْقَ الْیُسْرَی فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْکَ وَ خَابَتِ الْآمَالُ إِلَّا فِیکَ یَا ثِقَةَ مَنْ لَا ثِقَةَ لَهُ لَا ثِقَةَ لِی غَیْرُکَ اجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ ثُمَّ اسْجُدْ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ یَا مُغِیثُ اجْعَلْ لِی رِزْقاً مِنْ فَضْلِکَ فَلَنْ یَطْلُعَ عَلَیْکَ نَهَارُ یَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا بِرِزْقٍ جَدِیدٍ.
----------------
620 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 621 ( 2)- مصباح المتهجد- 292. 622 ( 3)- فی المصدر- مبشر.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ صَلَاةِ یَوْمِ عَرَفَةَ

10229- 1-624 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 128
أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِی- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌625 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌626 وَ کَذَا صَلَاةُ یَوْمِ عَرَفَةَ627.
--------------------
623 ( 4)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 624 ( 5)- التهذیب 3- 309- 959، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب آداب السفر. 625 ( 1)- الکافی 3- 480- 1. 626 ( 2)- یأتی فی الباب 18 من أبواب آداب السفر. 627 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10230- 1-629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص‌630- فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ الْبَاقِی وَ لَبِسْتَ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ‌631 فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 129
مَرَّةٍ632 اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ‌633 وَ تَسْأَلُهُ إِیَّاهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ أَلْیَیْکَ وَ بَاطِنِ سَاقَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ634 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌635.
10231- 2-636 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌637.
10232- 3-638 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلْ تُعْطَهُ.
10233- 4-639 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 130
کُرْدُوسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَذَکَرَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص- لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِمَّا أَنْ یُعْطِیَهُ الَّذِی یَسْأَلُهُ بِعَیْنِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنْهُ.
10234- 5-640 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ- وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ تَسْتَفْتِحُ بِهِمَا افْتِتَاحَ الْفَرِیضَةِ وَ تَشَهَّدُ تَشَهُّدَ الْفَرِیضَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ وَ إِلَیْکَ یَرْجِعُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ ص مِنِّی السَّلَامَ وَ أَرْوَاحَ الْأَئِمَّةِ الصَّالِحِینَ سَلَامِی وَ ارْدُدْ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ- فَأَثِبْنِی عَلَیْهِمَا مَا أَمَّلْتُ وَ رَجَوْتُ فِیکَ وَ فِی رَسُولِکَ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا حَیُّ لَا یَمُوتُ یَا حَیُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ تَمُدُّ یَدَکَ فَتَقُولُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَرُدُّ یَدَکَ إِلَی رَقَبَتِکَ وَ تَلُوذُ بِسَبَّابَتِکَ وَ تَقُولُ ذَلِکَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثُمَّ خُذْ لِحْیَتَکَ بِیَدِکَ الْیُسْرَی وَ ابْکِ أَوْ تَبَاکَ وَ قُلْ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَشْکُو إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکَ حَاجَتِی وَ إِلَی أَهْلِ بَیْتِکَ الرَّاشِدِینَ حَاجَتِی وَ بِکُمْ أَتَوَجَّهُ إِلَی اللَّهِ فِی حَاجَتِی ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ حَتَّی یَنْقَطِعَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 131
نَفَسُکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یَبْرَحَ حَتَّی تُقْضَی حَاجَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِ نَحْوَهُ‌641.
10235- 6-642 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَحْزُنُهُ الْأَمْرُ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی إِحْدَاهُمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِی الْأُخْرَی مَرَّةً ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی کِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌643.
10236- 7-644 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ إِلَی اللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ ثُمَّ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تُتِمُّهَا عَلَی مِثَالِ صَلَاةِ التَّسْبِیحِ غَیْرَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً (فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً)645 ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ فِی سُجُودِکَ اللَّهُمَّ إِنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ اقْضِ لِی حَاجَةَ کَذَا وَ کَذَا السَّاعَةَ السَّاعَةَ- وَ تُلِحُّ فِیمَا أَرَدْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 132
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌646.
10237- 8-647 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّکَ فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ عَظِّمِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ مَلِکٌ وَ أَنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّکَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ یَکُونُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّی لِیُنْجِحَ لِی بِکَ طَلِبَتِی اللَّهُمَّ بِنَبِیِّکَ أَنْجِحْ لِی طَلِبَتِی بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌648.
10238- 9-649 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ ثُمَّ ادْعُ (بِمَا تُحِبُّ)650.
10239- 10-651 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَشْیَاخِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ لَکَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 133
فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِیداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی بَیْتٍ فِی دَارِکَ وَ صَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی حَلَلْتُ بِسَاحَتِکَ لِمَعْرِفَتِی بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ صَمَدَانِیَّتِکَ وَ أَنَّهُ لَا قَادِرَ عَلَی حَاجَتِی غَیْرُکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا رَبِّ أَنَّهُ کُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُکَ عَلَیَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِی إِلَیْکَ وَ قَدْ طَرَقَنِی هَمُّ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنْتَ بِکَشْفِهِ عَالِمٌ غَیْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَیْرُ مُتَکَلِّفٍ فَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَی الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَ وَضَعْتَهُ عَلَی السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَی النُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَ عَلَی الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُکَ بِالْحَقِّ الَّذِی جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ ع- وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی وَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی عَسِیرَهَا وَ تَکْفِیَنِی مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَکَ الْحَمْدُ غَیْرَ جَائِرٍ فِی حُکْمِکَ وَ لَا مُتَّهَمٍ فِی قَضَائِکَ وَ لَا حَائِفٍ فِی عَدْلِکَ وَ تُلْصِقُ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ یُونُسَ بْنَ مَتَّی عَبْدَکَ دَعَاکَ فِی بَطْنِ الْحُوتِ وَ هُوَ عَبْدُکَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَنَا عَبْدُکَ أَدْعُوکَ فَاسْتَجِبْ لِی- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَرُبَّمَا کَانَتِ الْحَاجَةُ لِی فَأَدْعُو بِهَذَا فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِیَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌652.
10240- 11-653 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً وَ شَیَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَعَظِّمُوهَا وَ بَجِّلُوهَا فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ فِیهَا فِی سَبْعِینَ مَوْضِعاً وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی قِرَاءَتِهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا تَرَکُوهَا ثُمَّ قَالَ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ یُرِیدُ قَضَاءَهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ الْأَنْعَامِ- وَ لْیَقُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا أَعْظَمَ مِنْ کُلِّ عَظِیمٍ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ یَا مَنْ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی وَ مَسْکَنَتِی فَإِنَّکَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 134
أَعْلَمُ بِهَا مِنِّی وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَاجَتِی یَا مَنْ رَحِمَ الشَّیْخَ یَعْقُوبَ حِینَ رَدَّ عَلَیْهِ یُوسُفَ قُرَّةَ عَیْنِهِ یَا مَنْ رَحِمَ أَیُّوبَ بَعْدَ طُولِ بَلَائِهِ یَا مَنْ رَحِمَ مُحَمَّداً وَ مِنَ الْیُتْمِ آوَاهُ وَ نَصَرَهُ عَلَی جَبَابِرَةِ قُرَیْشٍ وَ طَوَاغِیتِهَا وَ أَمْکَنَهُ مِنْهُمْ یَا مُغِیثُ یَا مُغِیثُ یَا مُغِیثُ تَقُولُهُ مِرَاراً فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ دَعَوْتَ بِهَا ثُمَّ سَأَلْتَ اللَّهَ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ إِلَّا أَعْطَاهُ‌654.
10241- 12-655 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمُقْرِئِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَقْصِدْ إِلَی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- وَ یُسْبِغُ وُضُوءَهُ وَ یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا وَ هِیَ الْمُعَوِّذَتَانِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَی بِعَوْنِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10242- 13-656 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ غَمِّ الدُّنْیَا أَنْ یُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ وَ یُثْنِیَ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ یَمُدَّ یَدَهُ وَ یَقُولَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10243- 14-657 وَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 135
إِذَا حَضَرَتْ أَحَدَکُمُ الْحَاجَةُ فَلْیَصُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْباً نَظِیفاً ثُمَّ یَصْعَدُ إِلَی أَعْلَی مَوْضِعٍ فِی دَارِهِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا658 وَ فِی الْجُمُعَةِ659 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌660 وَ قَدْ رَوَی الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَثِیراً مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ مَا فِی مَعْنَاهَا.
-------------------------------
628 ( 4)- الباب 28 فیه 14 حدیثا. 629 ( 5)- الکافی 3- 478- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الأغسال المسنونة. و تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة. 630 ( 6)- فی الفقیه زیادة- من تمر أو بر أو شعیر" هامش المخطوط". 631 ( 7)- فی الفقیه زیادة- تقرأ فیهما بالتوحید و قل یا أیها الکافرون" هامش المخطوط". 632 ( 1)- فی نسخة زیادة- تقول" هامش المخطوط". 633 ( 2)- فی الفقیه زیادة- و تقول-" یا کائنا قبل کل شی‌ء و یا مکون کل شی‌ء و یا کائنا بعد کل شی‌ء افعل بی کذا و کذا"" هامش المخطوط". 634 ( 3)- التهذیب 3- 314- 972. 635 ( 4)- الفقیه 1- 555- 1542. 636 ( 5)- الکافی 3- 478- 5. 637 ( 6)- التهذیب 3- 313- 969. 638 ( 7)- الکافی 3- 479- 10. 639 ( 8)- الکافی 3- 468- 5، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوضوء، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الدعاء. 640 ( 1)- الکافی 3- 476- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الأغسال المسنونة. 641 ( 1)- الفقیه 1- 559- 1548. 642 ( 2)- الکافی 3- 477- 2. 643 ( 3)- الفقیه 1- 562- 1549. 644 ( 4)- الکافی 3- 477- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الأغسال المسنونة. 645 ( 5)- لیست فی التهذیب" هامش المخطوط". 646 ( 1)- التهذیب 1- 117- 306 و التهذیب 3- 184- 417. 647 ( 2)- الکافی 3- 478- 7. 648 ( 3)- التهذیب 3- 313- 971. 649 ( 4)- الکافی 3- 479- 9. 650 ( 5)- فی المصدر- تجب. 651 ( 6)- الفقیه 1- 556- 1543. 652 ( 1)- التهذیب 3- 183- 416. 653 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 353- 1. 654 ( 1)- کذا فی الأصل، و لکن فی المصدر بعد( حوائجک) ما نصه- ما بخل علیک و لأعطاک ذلک، إن شاء اللّه. 655 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 30. 656 ( 3)- مصباح المتهجد- 286. 657 ( 4)- مصباح المتهجد- 287. 658 ( 1)- تقدم فی الأبواب 12 و 15 و 19 و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 31 من أبواب الدعاء. 659 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة. 660 ( 3)- یأتی فی الأبواب 29 و 31 و 33 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِصَرْفِهِ‌

10244- 1-662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَرَّازِ663 قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخِی بِهِ بَلِیَّةٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَهَا فَقَالَ لَهُ اسْتُرْ ذَلِکَ وَ قُلْ لَهُ یَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ یَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ إِمَّا جَدِیدَیْنِ وَ إِمَّا غَسِیلَیْنِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَیُصَلِّی وَ یَکْشِفُ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ یَتَمَطَّی‌664 بِرَاحَتَیْهِ الْأَرْضَ وَ جَبِینِهِ وَ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَکَعَ قَرَأَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَجَدَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 136
قَرَأَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ قَرَأَهَا عِشْرِینَ مَرَّةً یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ یَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ یَا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ وَ یَا آخِرَ الْآخِرِینَ یَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِینَ یَا رَازِقَ الْمَسَاکِینِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنِّی اشْتَرَیْتُ نَفْسِی مِنْکَ بِثُلُثِ مَا أَمْلِکُ فَاصْرِفْ عَنِّی شَرَّ مَا ابْتُلِیتُ بِهِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
10245- 2-665 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِیبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَی سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَیْتَنِی مِنْ مَرَضِی أَوْ رَدَدْتَنِی مِنْ سَفَرِی أَوْ عَافَیْتَنِی مِمَّا أَخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا- إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ وَ هِیَ الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ666 وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا667 إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِمَّا أَخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا وَ فَعَلْتَ بِی کَذَا وَ کَذَا فَلَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ وَ حَذَفَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌668.
10246- 3-669 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِذَا حَزَنَهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 137
أَمْرٌ لَبِسَ ثَوْبَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِهِ وَ أَخْشَنِهَا ثُمَّ رَکَعَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ سُجُودِهِ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ کُلِّهَا مَا عَرَفَ مِنْهَا أَقَرَّ لَهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهِ فِی سُجُودِهِ وَ مَا لَمْ یَذْکُرْ مِنْهَا اعْتَرَفَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُفْضِی بِرُکْبَتَیْهِ إِلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌670.
----------------------------
661 ( 4)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 662 ( 5)- الکافی 3- 477- 4. 663 ( 6)- فی المصدر- الخزاز. 664 ( 7)- تمطی- تمدد، و منه قیل لاعرابی- ما هذا الأثر بوجهک؟ فقال- من شدة التمتی فی السجود. علی إبدال الطاء بالتاء" لسان العرب 15- 285". 665 ( 1)- الفقیه 1- 557- 1544. 666 ( 2)- التهذیب 3- 183- 415. 667 ( 3)- المقنعة- 36. 668 ( 4)- الظاهر أنّه نذر و المنذور محذوف إمّا لعلم المخاطب به أو من الناسخ بان یکون سقط بعد کذا کذا، فلک علی کذا و کذا کما فی المقنعة و قد اطلقت الیمین فی بعض الأحادیث علی النذر کما یأتی" منه قده" هامش المخطوط. 669 ( 5)- الفقیه 1- 558- 1545. 670 ( 1)- تقدم فی البابین 12 و 19 من أبواب الصلوات المندوبة و فی الباب 28 باطلاقه و أکثر أحادیث أبواب صلاة الکسوف، و یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أُمِّ الْمَرِیضِ وَ دُعَائِهَا لَهُ بِالشِّفَاءِ

10247- 1-672 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِیداً حَتَّی ثَقُلْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَزِعَتْ عَلَیَّ أُمِّی فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَالِی اصْعَدِی إِلَی فَوْقِ الْبَیْتِ فَابْرُزِی إِلَی السَّمَاءِ وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِی اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْهِبُکَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِیهِ- قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِیسَةٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌673.
10248- 2-674 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ فَذَکَرَتْ أَنَّهَا تَرَکَتِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 138
ابْنَهَا وَ قَدْ قَالَتْ بِالْمِلْحَفَةِ عَلَی وَجْهِهِ مَیِّتاً فَقَالَ لَهَا لَعَلَّهُ لَمْ یَمُتْ فَقُومِی فَاذْهَبِی إِلَی بَیْتِکِ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ ادْعِی وَ قُولِی یَا مَنْ وَهَبَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً جَدِّدْ هِبَتَهُ لِی ثُمَّ حَرِّکِیهِ وَ لَا تُخْبِرِی بِذَلِکَ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَحَرَّکْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَکَی.
-------------------------
671 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 672 ( 3)- الکافی 3- 478- 6. 673 ( 4)- التهذیب 3- 313- 970. 674 ( 5)- الکافی 3- 479- 11.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَکْرُوهِ وَ عِنْدَ الْغَمِ‌

10249- 1-676 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا هَالَهُ شَیْ‌ءٌ فَزِعَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ677.
10250- 2-678 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِکَ فَصَلِّ فِیهِمَا ثُمَّ اجْثُ عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَاصْرُخْ إِلَی اللَّهِ وَ سَلْهُ الْجَنَّةَ- وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الَّذِی تَخَافُهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَسْمَعَ اللَّهُ مِنْکَ کَلِمَةَ بَغْیٍ وَ إِنْ أَعْجَبَتْکَ نَفْسَکَ وَ عَشِیرَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌679.
10251- 3-680 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 139
ع قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّنْیَا أَنْ یَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَیَرْکَعَ رَکْعَتَیْنِ یَدْعُو اللَّهَ فِیهِمَا أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ681.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌682 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌683.
---------------------
675 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 676 ( 2)- الکافی 3- 480- 1. 677 ( 3)- البقرة 2- 45. 678 ( 4)- الکافی 3- 480- 2، و أورد صدره أیضا فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب لباس المصلی و فی الحدیث 2 من الباب 69 من أبواب أحکام المساجد. 679 ( 5)- التهذیب 3- 314- 973. 680 ( 6)- مجمع البیان 1- 100. 681 ( 1)- البقرة 2- 45. 682 ( 2)- تقدم فی الباب 29 من هذه الأبواب. 683 ( 3)- یأتی فی الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10252- 1-685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْفَضْلِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع کَانَ فِی حَبْسِ الرَّشِیدِ- فَأَمَرَ لَیْلَةً بِإِطْلَاقِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ لَمْ یَظْهَرْ لِذَلِکَ سَبَبٌ فَسُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَقَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ ص لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِی النَّوْمِ فَقَالَ لِی یَا مُوسَی أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَقُلْتُ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَصْبِحْ غَداً صَائِماً وَ أَتْبِعْهُ بِصِیَامِ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا کَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ فَصَلِّ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا صَلَّیْتَ مِنْهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَاسْجُدْ ثُمَّ قُلْ یَا سَابِقَ الْفَوْتِ یَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ یَا مُحْیِیَ الْعِظَامِ وَ هِیَ رَمِیمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِیَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِیهِ- فَفَعَلْتُ فَکَانَ الَّذِی رَأَیْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 140
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا686.
10253- 2-687 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌688 عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا حَبَسَ الرَّشِیدُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ فَخَافَ نَاحِیَةَ هَارُونَ أَنْ یَقْتُلَهُ فَجَدَّدَ مُوسَی طَهُورَهُ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَ صَلَّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ فَقَالَ یَا سَیِّدِی نَجِّنِی مِنْ حَبْسِ هَارُونَ وَ خَلِّصْنِی مِنْ یَدِهِ یَا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَیْنِ رَمْلٍ وَ طِینٍ وَ مَاءٍ وَ یَا مُخَلِّصَ اللَّبَنِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ وَ یَا مُخَلِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَیْنِ مَشِیمَةٍ وَ رَحِمٍ وَ یَا مُخَلِّصَ النَّارِ مِنْ بَیْنِ الْحَدِیدِ وَ الْحَجَرِ وَ یَا مُخَلِّصَ الْأَرْوَاحِ مِنْ بَیْنِ الْأَحْشَاءِ وَ الْأَمْعَاءِ خَلِّصْنِی مِنْ یَدِ هَارُونَ- قَالَ فَلَمَّا دَعَا مُوسَی بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ أَتَی هَارُونَ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِی مَنَامِهِ وَ بِیَدِهِ سَیْفٌ قَدْ سَلَّهُ فَوَقَفَ عَلَی رَأْسِ هَارُونَ وَ هُوَ یَقُولُ یَا هَارُونُ- أَطْلِقْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عِلَاوَتَکَ‌689 بِسَیْفِی هَذَا فَخَافَ هَارُونُ مِنْ هَیْبَتِهِ ثُمَّ دَعَا الْحَاجِبَ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَی السِّجْنِ فَأَطْلِقْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ مِثْلَهُ‌690 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ‌691.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 141
----------------------
684 ( 4)- الباب 32 فیه حدیثان. 685 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 73- 4. 686 ( 1)- مصباح المتهجد- 381. 687 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 93- 13. 688 ( 3)- عن أبیه- لیس فی أمالی الصدوق( هامش المخطوط). 689 ( 4)- العلاوة- أعلی الرأس، و قیل- أعلی العنق.( لسان العرب 15- 89). 690 ( 5)- أمالی الصدوق- 308- 3. 691 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 36.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِ‌

10254- 1-693 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا کَانَ یُؤْذِینِی فَقَالَ‌694 لِی ادْعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ قَدْ دَعَوْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا وَ لَکِنْ أَقْلِعْ عَنِ الذُّنُوبِ وَ صُمْ وَ صَلِّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِی اللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ وَ انْقُصْ أَجَلَهُ وَ عَجِّلْ ذَلِکَ لَهُ فِی عَامِهِ هَذَا- قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَکَ.
10255- 2-695 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ آلِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْعَدُوَّ فَصَلِّ بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ شِئْتَ فَفِی بَیْتِکَ وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ یُعِینَکَ وَ خُذْ شَیْئاً مِمَّا تَیَسَّرَ وَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَی أَوَّلِ مِسْکِینٍ تَلْقَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِی فَقُضِیَ لِی وَ رَدَّ اللَّهُ عَلَیَّ أَرْضِی‌696.
--------------------
692 ( 1)- الباب 33 فیه حدیثان. 693 ( 2)- الفقیه 1- 559- 1546. 694 ( 3)- فی نسخة زیادة- لی" هامش المخطوط". 695 ( 4)- الفقیه 1- 559- 1547.،. 696 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 31 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود أیضا فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ وَ الِانْتِصَارِ

10256- 1-698 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 142
فِی صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ رَکْعَتَانِ أَطِلْ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ یَا رَبَّاهْ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ قُلْ یَا مَنْ أَهْلَکَ عَاداً الْأُولَی- وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقَی إِلَی قَوْلِهِ مَا غَشِیَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَالِمٌ فِیمَا ارْتَکَبَنِی بِهِ فَاجْعَلْ عَلَیَّ مِنْکَ وَعْداً وَ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِی حُکْمِکَ‌699 نَصِیباً یَا أَقْرَبَ الْأَقْرَبِینَ.
10257- 2-700 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ مَنْ ظُلِمَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ یُطِیلُ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ یُعَجَّلُ لَهُ النَّصْرُ.
----------------
697 ( 6)- الباب 34 فیه حدیثان. 698 ( 7)- مصباح الکفعمی- 205. 699 ( 1)- فی المصدر- حلمک. 700 ( 2)- مصباح الکفعمی- 206.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الشُّکْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ

10258- 1-702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی صَلَاةِ الشُّکْرِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ تَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُکْراً شُکْراً وَ حَمْداً- وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَجَابَ دُعَائِی وَ أَعْطَانِی مَسْأَلَتِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌703
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 143
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الصَّلَاةِ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِیدِ فِی الْمَلَابِسِ‌704.
-----------------
701 ( 3)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 702 ( 4)- الکافی 3- 481- 1. 703 ( 5)- التهذیب 3- 184- 418. 704 ( 1)- تقدم فی الباب 26 من أبواب أحکام الملابس.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّزْوِیجِ‌

10259- 1-706 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً وَ قَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَمَاتِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌707.
-------------------
705 ( 2)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 706 ( 3)- الکافی 3- 481- 2، أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب مقدمات النکاح. 707 ( 4)- و یأتی فی الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

10260- 1-709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا أُدْخِلَ بِهَا عَلَیَّ فَرَأَتْنِی‌710 أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 144
إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَتَوَضَّأَ وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنِی بِهَا- ثُمَّ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَسَرِّ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ‌711 مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌712.
-------------------
708 ( 5)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 709 ( 6)- الکافی 3- 481- 1، أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب مقدمات النکاح. 710 ( 7)- فی نسخة- علی فراشی( هامش المخطوط). 711 ( 1)- الفرک- بالکسر و یفتح- البغضة عامة کالفروک و الفرکان بضمتین مشددة الکاف أو خاصّ ببغضة الزوجین.( القاموس المحیط 3- 325)( هامش المخطوط). 712 ( 2)- یأتی فی الباب 53 و 55 من أبواب مقدمات النکاح.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَبَلِ‌

10261- 1-714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا- إِذْ قَالَ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ‌715- اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْکاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ716
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 145
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌717.
-----------------
713 ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 714 ( 4)- الکافی 3- 482- 3، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الأولاد. 715 ( 5)- الأنبیاء 21- 89. 716 ( 6)- التهذیب 3- 315- 974. 717 ( 1)- مصباح المتهجد- 336.

39- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ‌719

10262- 1-720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ (وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ)721.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا722 وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعِ‌723.
10263- 2-724 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10264- 3-725 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 146
لِجَبْرَئِیلَ عِظْنِی فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا726 شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مُلَاقِیهِ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ کَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10265- 4-727 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ‌728- قَالَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا729 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌730 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌731 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْهَادِی عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌732 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌733.
10266- 5-734 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 147
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا735 قَالَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ وَ أَقْوَمُ قِیلًا قِیَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ یُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ736 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌737 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ‌739.
10267- 6-740 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا741- قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُصَلِّیَ کُلَّ لَیْلَةٍ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ لَیْلَةٌ مِنَ اللَّیَالِی لَا یُصَلِّی فِیهَا شَیْئاً.
10268- 7-742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 148
قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ الْأَذَی عَنِ‌743 النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ‌744 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌745.
10269- 8-746 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی‌747 بِاللَّیْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا748 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا749 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا750 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌751.
10270- 9-752 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 149
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ وَ رَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها753 ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ‌754 قَالَ صَلَاةُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌755 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌756.
10271- 10-757 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ النَّهْدِیِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: عَلَیْکُمْ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ دَأْبُ الصَّالِحِینَ قَبْلَکُمْ وَ مَطْرَدَةُ الدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا758 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
10272- 11-759 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ تُبَیِّضُ الْوَجْهَ وَ صَلَاةُ اللَّیْلِ تُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ صَلَاةُ اللَّیْلِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌760 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 150
10273- 12-761 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا762- إِنَّ الثَّمَانِیَةَ رَکَعَاتٍ یُصَلِّیهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّیْلِ زِینَةُ الْآخِرَةِ.
10274- 13-763 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ وَ أَفْرَطَ فِی الشِّکَایَةِ حَتَّی کَادَ أَنْ یَشْکُوَ الْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا أَ تُصَلِّی بِاللَّیْلِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ بِصَلَاةِ764 اللَّیْلِ قُوتَ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا765 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌766 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10275- 14-767 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّةُ الْبَدَنِ وَ رِضَا الرَّبِّ وَ تَمَسُّکٌ بِأَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 151
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌768 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌769.
10276- 15-770 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ أَوْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَی النَّبِیِّ ص لِمَا مَرَّ771.
10277- 16-772 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقُومُ فِی اللَّیْلِ فَیَمِیلُ بِهِ النُّعَاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَی صَدْرِهِ فَیَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَی أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُفَتَّحُ ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلَائِکَةِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی مَا یُصِیبُهُ فِی التَّقَرُّبِ إِلَیَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ رَاجِیاً مِنِّی لِثَلَاثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِیدُ فِیهِ اشْهَدُوا مَلَائِکَتِی أَنِّی قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌773.
10278- 17-774 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 152
ع قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ)775 عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ776.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.
10279- 18-777 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ778- قَالَ هُوَ السَّهَرُ فِی الصَّلَاةِ.
10280- 19-779 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا مِنْهَا التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ مِنْهَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10281- 20-780 قَالَ: وَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ عِظْنِی فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 153
فَإِنَّکَ مَیِّتٌ إِلَی أَنْ قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ کَفُّ الْأَذَی عَنِ النَّاسِ.
10282- 21-781 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةً التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ مِثْلَهُ‌782.
10283- 22-783 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یَقُومُ النَّاسُ مِنْ فُرُشِهِمْ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ صِنْفٌ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ وَ صِنْفٌ لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِی لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ فَیَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَیَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِکَ الَّذِی لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِی فَلَمْ یَزَلْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِکَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَلَمْ یَزَلْ نَائِماً حَتَّی أَصْبَحَ فَذَلِکَ الَّذِی لَا عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ اسْمُهُ سُلَیْمَانُ بْنُ سُفْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌784.
10284- 23-785 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 154
الْمُدَاعِبَ‌786 فِی الْجِمَاعِ بِلَا رَفَثٍ وَ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِکْرِ الْمُتَخَلِّیَ بِالْعِبَرِ السَّاهِرَ فِی الصَّلَاةِ.
10285- 24-787 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَبِی ذَرٍّ یَا أَبَا ذَرٍّ احْفَظْ وَصِیَّةَ نَبِیِّکَ تَنْفَعْکَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِیَامِ اللَّیْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ الْحَدِیثُ فِیهِ طَوِیلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا788.
10286- 25-789 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِقِیَامِ اللَّیْلِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّ خِیَارَ أُمَّتِی لَنْ یَنَامُوا.
10287- 26-790 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ‌791- إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ أُنْزِلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَتْبَاعِهِ مِنْ شِیعَتِنَا یَنَامُونَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّیْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَزِعُوا إِلَی رَبِّهِمْ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ طَامِعِینَ فِیمَا عِنْدَهُ فَذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لِنَبِیِّهِ ص وَ أَخْبَرَهُ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَنَّهُ أَسْکَنَهُمْ فِی جِوَارِهِ أَدْخَلَهُمْ جَنَّتَهُ وَ آمَنَ خَوْفَهُمْ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُمْ الْحَدِیثَ.
10288- 27-792 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 155
مُحَمَّدِ بْنِ جَرِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُرْوَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَجْزِیٌّ بِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الرَّجُلِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌793.
10289- 28-794 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ وَ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ التَّرْجُمَانِیِّ عَنْ سَعْدٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْرَافُ أُمَّتِی حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّیْلِ.
10290- 29-795 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ796 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ صُوفِ‌797 بْنِ مُسَیَّبٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ فَمَنْ رُزِقَ صَلَاةَ اللَّیْلِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَامَ لِلَّهِ مُخْلِصاً فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً وَ صَلَّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ قَلْبٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 156
سَلِیمٍ وَ بَدَنٍ خَاشِعٍ وَ عَیْنٍ دَامِعَةٍ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فِی کُلِّ صَفٍّ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ أَحَدُ طَرَفَیْ کُلِّ صَفٍّ بِالْمَشْرِقِ وَ الْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٍ.
10291- 30-798 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبُسْتِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنَیْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ جَرِیرٍ799 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا إِلَّا لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ وَ الصَّلَاةِ800 بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10292- 31-801 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَرِیشِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرَّکْعَتَانِ‌802 فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
10293- 32-803 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ‌804 قَالَ یَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 157
10294- 33-805 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِینَ بِاللَّیْلِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً قَالَ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ فَکَسَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ.
10295- 34-806 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النَّضْرِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ النَّضْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا807- وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرُ زِینَةُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا808 اللَّهُ لِأَقْوَامٍ.
10296- 35-809 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّیْلِ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُرْضِی الرَّبَّ وَ تَنْفِی السَّیِّئَاتِ.
10297- 36-810 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ مِنْ لَذِیذِ مَضْجَعِهِ وَ النُّعَاسُ فِی عَیْنَیْهِ لِیُرْضِیَ رَبَّهُ بِصَلَاةِ لَیْلِهِ بَاهَی اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِکَةَ وَ قَالَ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِی هَذَا قَدْ قَامَ مِنْ لَذِیذِ مَضْجَعِهِ لِصَلَاةٍ لَمْ أَفْرِضْهَا811 عَلَیْهِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
10298- 37-812 قَالَ وَ قَالَ: کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یَجُوعُ بِالنَّهَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 158
10299- 38-813 وَ قَالَ: إِنَّ الْبُیُوتَ الَّتِی یُصَلَّی فِیهَا بِاللَّیْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- تُضِی‌ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی‌ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
10300- 39-814 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
10301- 40-815 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ یُکَرِّرُهَا أَرْبَعاً.
10302- 41-816 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ هُوَ یَجُوعُ إِنَّ صَلَاةَ اللَّیْلِ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌817 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌818 وَ تَقَدَّمَ مَا
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 159
یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ کَیْفِیَّتِهَا فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ مُتَفَرِّقَةً819.
----------------------
718 ( 2)- الباب 39 فیه 41 حدیث. 719 ( 3)- صلاة اللیل من النوافل المرتبة و لکن لشدة الاعتناء بها و کثرة أحادیثها و زیادة الحث علیها ذکرت بعض أحادیثها فی اعداد الصلوات و بعضها هنا( منه قده). 720 ( 4)- الکافی 8- 79- 33، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب اعداد الفرائض. 721 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 722 ( 6)- الفقیه 1- 484- 1399. 723 ( 7)- المقنع- 39. 724 ( 8)- الکافی 3- 488- 9، و الخصال- 6- 18. 725 ( 9)- الخصال- 7- 19، و الفقیه 1- 471- 1360. 726 ( 1)- فی الفقیه( من) و سیأتی الحدیث برقم( 20) و( 27) من هذا الباب ایضا. 727 ( 2)- الکافی 3- 266- 10. 728 ( 3)- هود 11- 114. 729 ( 4)- الفقیه 1- 473- 1368. 730 ( 5)- ثواب الأعمال- 66- 11. 731 ( 6)- علل الشرائع- 363- 7. 732 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 300. 733 ( 8)- التهذیب 2- 122- 466. 734 ( 9)- التهذیب 2- 336- 1385، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 735 ( 1)- المزّمّل 73- 6. 736 ( 2)- الکافی 3- 446- 17. 737 ( 3)- الفقیه 1- 472- 1364. 738 ( 4)- علل الشرائع- 363- 5. 739 ( 5)- التهذیب 2- 119- 450. 740 ( 6)- التهذیب 2- 335- 1380. 741 ( 7)- المزّمّل 73- 2. 742 ( 8)- التهذیب 2- 120- 451. 743 ( 1)- فی المصدر زیادة- اعراض. 744 ( 2)- ثواب الأعمال- 63- 1. 745 ( 3)- الخصال- 6- 18. 746 ( 4)- التهذیب 2- 119- 449. 747 ( 5)- فی الفقیه- من کثر صلاته( هامش المخطوط). 748 ( 6)- المحاسن- 53- 79. 749 ( 7)- الفقیه 1- 474- 1370. 750 ( 8)- المقنع- 39. 751 ( 9)- علل الشرائع- 363- 4. 752 ( 10)- التهذیب 2- 120- 452، الفقیه 1- 472- 1362. 753 ( 1)- أبدع الشاعر جاء بالبدیع.( الصحاح للجوهری 3- 1183).( هامش المخطوط). 754 ( 2)- الحدید 57- 27. 755 ( 3)- الکافی 3- 488- 12. 756 ( 4)- علل الشرائع- 363- 3. و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 282- 29. 757 ( 5)- التهذیب 2- 120- 453، علل الشرائع- 362- 1، ثواب الأعمال- 63- 2. 758 ( 6)- الفقیه 1- 472- 1363. 759 ( 7)- التهذیب 2- 120- 454. 760 ( 8)- ثواب الأعمال- 63- 3 و علل الشرائع 363- 1. 761 ( 1)- التهذیب 2- 120- 455، ثواب الأعمال- 63- 4. 762 ( 2)- الکهف 18- 46. 763 ( 3)- التهذیب 2- 120- 456. 764 ( 4)- فی الفقیه- صلاة( هامش المخطوط). 765 ( 5)- الفقیه 1- 474- 1371. 766 ( 6)- ثواب الأعمال- 64- 5. 767 ( 7)- التهذیب 2- 121- 457. 768 ( 1)- ثواب الأعمال- 64- 6، و الخصال 612. 769 ( 2)- المحاسن 53- 79. 770 ( 3)- التهذیب 2- 121- 458. 771 ( 4)- مر فی الحدیث 6 من هذا الباب، و فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب اعداد الفرائض. 772 ( 5)- التهذیب 2- 121- 460، ثواب الأعمال- 64- 7. 773 ( 6)- علل الشرائع 364- 9. 774 ( 7)- التهذیب 2- 121- 461. 775 ( 1)- فی ثواب الأعمال- الحسن بن أحمد. 776 ( 2)- ثواب الأعمال- 64- 8. 777 ( 3)- الفقیه 1- 473- 1366. 778 ( 4)- الفتح 48- 29. 779 ( 5)- الفقیه 4- 360- 5762، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 780 ( 6)- الفقیه 4- 399- 5856. 781 ( 1)- الفقیه 1- 472- 1361، أورد نحوه بإسناد آخر عن( مصادقة الأخوان) فی الحدیث 7 من الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 782 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 176. 783 ( 3)- الفقیه 1- 473- 1365. 784 ( 4)- أمالی الصدوق 318- 13. 785 ( 5)- الفقیه 1- 474- 1372. 786 ( 1)- المداعبة- الممازحة، و الرفث- الفحش من القول. القاموس المحیط 1- 66 و 167" هامش المخطوط". 787 ( 2)- الفقیه 1- 474- 1373. 788 ( 3)- التهذیب 2- 122- 465. 789 ( 4)- الفقیه 4- 13- 11، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة. 790 ( 5)- الفقیه 1- 481- 1391. 791 ( 6)- السجدة 32- 16. 792 ( 7)- الخصال- 7- 20، أمالی الصدوق- 194- 5. 793 ( 1)- الزهد- 79- 214، و فیه- و احبب من شئت. 794 ( 2)- الخصال- 7- 21، أورده عن مجمع البیان فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن، و أخرجه أیضا عن الفقیه و معانی الأخبار فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب قراءة القرآن. 795 ( 3)- أمالی الصدوق 63- 2. 796 ( 4)- فی المصدر- سعد التمیمی، و فی نسخة من الأمالی بخط ابن السکون ورد- سعید التمیمی. 797 ( 5)- فی المصدر- سوار. 798 ( 1)- علل الشرائع- 35- 4، أخرج نحوه بإسناد آخر عن رسالة( المحکم و المتشابه) فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب المواقیت، و أخرج نحوه أیضا عن تفسیر القمّیّ فی الحدیث 12 من الباب 31 من أبواب الذکر و أخرج نحوه أیضا فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و أخرج نحوه فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب آداب المائدة. 799 ( 2)- فی المصدر- حریز. 800 ( 3)- فی المصدر- و صلاته. 801 ( 4)- علل الشرائع- 363- 6. 802 ( 5)- فی المصدر- لرکعتان. 803 ( 6)- علل الشرائع- 363- 8. 804 ( 7)- فی المصدر إضافة-\i" قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ"\E الزمر 39- 9. 805 ( 1)- علل الشرائع- 365- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 282- 28. 806 ( 2)- معانی الأخبار 324- 1. 807 ( 3)- الکهف 18- 46. 808 ( 4)- فی المصدر- یجمعهما. 809 ( 5)- المقنعة- 19. 810 ( 6)- المقنعة- 19. 811 ( 7)- فی المصدر- افترضها. 812 ( 8)- المقنعة- 19. 813 ( 1)- المقنعة- 19، أورده أیضا مسندا و مرسلا عن کتب فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب أحکام المساجد. 814 ( 2)- المحاسن 4- 4. 815 ( 3)- المحاسن 17- 48. 816 ( 4)- المحاسن- 53- 79. 817 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 و 10 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض، و فی أحادیث الباب 69 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 62 من أبواب القراءة فی الصلاة و فی الحدیث 4 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر، و فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الباب 30 من أبواب الدعاء. 818 ( 6)- یأتی فی أحادیث الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 و 8 من الباب 36، و فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، و فی الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 15 و 23 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب المتعة. 819 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 16 و 21 و 23 و 24 و 25 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الأبواب 15 و 25 و 26 و فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 10 من الباب 16 و فی الحدیث 7 و 8 من الباب 21 و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأبواب 43- 50 من أبواب المواقیت، و فی الباب 69 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 62 و 63 من أبواب القراءة و فی الحدیث 4 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر.

40- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

10303- 1-821 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌822 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌823 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌824 ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا (وَ یُوقَظُ)825 فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ کَانَ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَحَّجَ‌826 الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ أَ وَ لَا یَرَی أَحَدُکُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَحَیِّرٌ827 ثَقِیلٌ کَسْلَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ828 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌829.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 160
10304- 2-830 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سُلَیْمَانُ لَا تَدَعْ قِیَامَ اللَّیْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِیَامَ اللَّیْلِ.831 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص160
َانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ)832 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌833 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌834.
10305- 3-835 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکْذِبُ الْکَذِبَةَ فَیُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّیْلِ حُرِمَ بِهَا الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ836 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌837 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا838.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 161
10306- 4-839 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ یُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ لَمْ یَقُمْ أَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ قَالَ‌وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ‌840- قَالَ کَانُوا أَقَلَّ اللَّیَالِی تَفُوتُهُمْ لَا یَقُومُونَ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ841.
10307- 5-842 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ‌843 إِنِّی قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَیَّدَتْکَ ذُنُوبُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا844 وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ)845 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ عَنْ خَالِدٍ الْعُرَنِیِّ عَنْ هَیْثَمٍ‌846 عَنْ أَبِی سُفْیَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌847
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 162
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌848 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا849 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌850.
10308- 6-851 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَی عَبْدٌ أَنْ یَقُومَ أَیَّةَ سَاعَةٍ نَوَی فَعَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا وَکَّلَ بِهِ مَلَکَیْنِ یُحَرِّکَانِهِ تِلْکَ السَّاعَةَ.
10309- 7-852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا یَقُومُ حَتَّی إِذَا کَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ یُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ853.
10310- 8-854 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
10311- 9-855 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثاً.
10312- 10-856 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 163
قَالَ الْمُفِیدُ یُرِیدُ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِهِمُ الْمُخْلَصِینَ وَ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِهِمْ أَیْضاً مَنْ لَمْ یَعْتَقِدْ فَضْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
10313- 11-857 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَضِرٍ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّیْلِ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الرها858- فَإِذَا اسْتَیْقَظَ الْعَبْدُ وَ أَرَادَ الْقِیَامَ إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ لَیْسَتْ سَاعَتُکَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ مَرَّةً أُخْرَی فَیَقُولُ لَهُ لَمْ یَأْنِ لَکَ فَمَا یَزَالُ کَذَلِکَ یُزِیلُهُ وَ یَحْبِسُهُ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَالَ فِی أُذُنِهِ ثُمَّ انْصَاعَ‌859 یَمْصَعُ بِذَنَبِهِ‌860 فَخْراً وَ یَصِیحُ.
10314- 12-861 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی حِدْثَانِ مَوْتِ أَبِی جَرِیرٍ- فَسَأَلَنِی عَنْهُ وَ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَزَلْ یُحَدِّثُنِی وَ أُحَدِّثُهُ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَامَ ع فَصَلَّی الْفَجْرَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّرْکِ وَ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِهِ تَرَکَ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَلَعَلَّهُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ لِعُذْرٍ آخَرَ.
10315- 13-862 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ یَعْمَلُهُ الْعَبْدُ إِلَّا وَ لَهُ ثَوَابٌ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةَ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یُبَیِّنْ ثَوَابَهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ فَقَالَ تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 164
رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ.- فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ‌863.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ864.
---------------------------
820 ( 2)- الباب 40 فیه 13 حدیث. 821 ( 3)- التهذیب 2- 334- 1378. 822 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسین. 823 ( 5)- اضاف فی المحاسن- عن أبی جعفر و. 824 ( 6)- فی الفقیه-( عن احدهما) بدل اسمی الامامین. 825 ( 7)- فی المصدر- یوقظ. 826 ( 8)- فی الفقیه- جاء( هامش المخطوط)، فحج رجلیه- أی فرقهما و باعد ما بینهما.( النهایة 3- 415). 827 ( 9)- فی نسخة- متخثر( هامش المخطوط). 828 ( 10)- الفقیه 1- 478- 1382. 829 ( 11)- المحاسن- 86- 24. 830 ( 1)- التهذیب 2- 122- 462. 831 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 832 ( 2)- فی معانی الأخبار- محمّد بن أحمد عن إبراهیم بن إسحاق. 833 ( 3)- معانی الأخبار- 342- 1. 834 ( 4)- علل الشرائع- 363- 2. 835 ( 5)- التهذیب 2- 122- 463. 836 ( 6)- ثواب الأعمال- 65- 9. 837 ( 7)- علل الشرائع- 362- 2. 838 ( 8)- المقنعة- 23. 839 ( 1)- الکافی 3- 446- 18. 840 ( 2)- الذاریات 51- 17. 841 ( 3)- التهذیب 2- 242- 1386. 842 ( 4)- الکافی 3- 450- 34. 843 ( 5)- فی المصدر زیادة- یا أمیر المؤمنین. 844 ( 6)- الفقیه- لم نعثر علیه، و ذکر فی الوافی 2- 22 من کتاب الصلاة عن الکافی و التهذیب. 845 ( 7)- فی التوحید- أحمد بن سلمان بن الحسن. 846 ( 8)- فی التوحید- هشیم. 847 ( 9)- التوحید- 96- 3. 848 ( 1)- علل الشرائع- 362- 1. 849 ( 2)- المقنعة- 23. 850 ( 3)- التهذیب 2- 121- 459. 851 ( 4)- الفقیه 1- 479- 1384. 852 ( 5)- الفقیه 1- 479- 1383. 853 ( 6)- فی نسخة- یبادره بصلاته( هامش المخطوط). 854 ( 7)- المقنع- 39. 855 ( 8)- المقنعة- 19. 856 ( 9)- المقنعة- 19. 857 ( 1)- المحاسن- 86- 25. 858 ( 2)- فی المصدر- الزهاء. 859 ( 3)- انصاع- انفتل راجعا و مر مسرعا.( الصحاح للجوهری 3- 1246). 860 ( 4)- یمصع بذنبه- یحرکه.( لسان العرب 8- 337). 861 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 873- 1150. 862 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 168. 863 ( 1)- السجدة 32- 16، 17. 864 ( 2)- تقدم فی الباب 39 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 12 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَیْضاً وَ الدُّعَاءِ لِأَرْبَعِینَ فِی السُّجُودِ

10316- 1-866 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَیَدْعُو فِی سُجُودِهِ لِأَرْبَعِینَ مِنْ إِخْوَانِهِ یُسَمِّیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ إِلَّا وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
10317- 2-867 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی أَمَامَ صَلَاةِ اللَّیْلِ رَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بِقُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ الْحَدِیثَ.
10318- 3-868 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَقُمْ جَوْفَ اللَّیْلِ وَ یَغْتَسِلُ وَ یَلْبَسُ أَطْهَرَ ثِیَابِهِ وَ لْیَأْخُذْ قُلَّةً جَدِیدَةً مَلْأَی مِنْ مَاءٍ وَ یَقْرَأُ فِیهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا الْحَمْدَ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 165
لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ جَمِیعاً ثُمَّ یَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-----------------
865 ( 3)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 866 ( 4)- مصباح المتهجد- 115. 867 ( 5)- مصباح المتهجد- 115. 868 ( 6)- مصباح المتهجد- 119.

42- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا قَضَاءً وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَضَاءِ مُرَتَّباً مُقَدَّماً عَلَی الْأَدَاءِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ‌

10319- 1-870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌871 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌872.
10320- 2-873 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَیْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَکَ.
10321- 3-874 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 166
یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
10322- 4-875 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةُ لَیَالٍ کَثِیرَةٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاةَ لَیَالٍ کَثِیرَةٍ بِأَوْتَارِهَا یُتْبِعُ بَعْضَهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ کَذَلِکَ لَهُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ‌876 فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ یُوتِرَ إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاةً عَلَیْهِ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ یَقْضِی مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ ثُمَّ یُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِی لِتِلْکَ اللَّیْلَةِ خَاصَّةً.
10323- 5-877 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَیْکَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ کَمَا فَاتَکَ تَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ وَتْرَیْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَیْتَ صَلَاةَ لَیْلَتِکَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (لَا وَتْرَانِ)878 فِی لَیْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِذَا وَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ قُمْتَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَوَتْرُکَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّیْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِی لَیْلَتِکَ کُلِّهَا فَلْتَکُنْ قَضَاءً إِلَی آخِرِ صَلَاتِکَ فَإِنَّهَا لَیْلَتُکَ وَ لْیَکُنْ آخِرُ صَلَاتِکَ وَتْرَ لَیْلَتِکَ.
10324- 6-879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 167
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی)880 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌881 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
10325- 7-882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع رُبَّمَا قَضَی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌883 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌884.
----------------------
869 ( 1)- الباب 42 فیه 7 أحادیث. 870 ( 2)- الکافی 3- 452- 5، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 871 ( 3)- التهذیب 2- 163- 638. 872 ( 4)- التهذیب 2- 163- 643. 873 ( 5)- التهذیب 2- 164- 645، أورده فی الحدیث 11 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 874 ( 6)- التهذیب 2- 164- 647، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات. 875 ( 1)- التهذیب 2- 273- 1086، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 40، و فی الحدیث 5 من الباب 61 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. 876 ( 2)- فی المصدر زیادة- الفجر. 877 ( 3)- التهذیب 2- 274- 1087، و الکافی 3- 453- 12. 878 ( 4)- فی الکافی- لا یکون وتران. 879 ( 5)- التهذیب 2- 274- 1089، أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات. 880 ( 1)- لیس فی المصدر. 881 ( 2)- الکافی 3- 453- 11. 882 ( 3)- الفقیه 1- 500- 1434، أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات. 883 ( 4)- تقدم فی الباب 57 من أبواب المواقیت. 884 ( 5)- یأتی فی الباب 9 و 10 من أبواب قضاء الصلوات.

43- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَلِّیَ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ‌

10326- 1-886 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَلْیُصَلِّ عَشْرَ رَکَعَاتٍ بِعَشْرِ سُوَرٍ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِالْحَمْدِ وَ الم تَنْزِیلٍ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ یس وَ فِی الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ الدُّخَانَ- وَ فِی الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ وَ اقْتَرَبَتْ- وَ فِی الْخَامِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ الْوَاقِعَةَ- وَ فِی السَّادِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 168
الْمُلْکُ- وَ فِی السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُرْسَلَاتِ- وَ فِی الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- وَ فِی التَّاسِعَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ- وَ فِی الْعَاشِرَةِ الْحَمْدَ وَ الْفَجْرَ- قَالُوا ع مَنْ صَلَّاهَا عَلَی هَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ یَغْفُلْ عَنْهَا.
-----------------
885 ( 6)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 886 ( 7)- مصباح المتهجد- 120.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْهَدِیَّةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10327- 1-888 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ یُصَلِّی الْعَبْدُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی فَاطِمَةَ ع- وَ یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ کَذَلِکَ کُلَّ یَوْمٍ إِلَی وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَی یَوْمِ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- ثُمَّ فِی الْجُمُعَةِ أَیْضاً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَرْبَعاً تُهْدَی إِلَی فَاطِمَةَ ثُمَّ یَوْمَ السَّبْتِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- ثُمَّ کَذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْخَمِیسِ- أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تُهْدَی إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع.
10328- 2-889 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ الْهَدِیَّةِ890 لَیْلَةَ الدَّفْنِ رَکْعَتَانِ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَی قَبْرِ فُلَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 169
10329- 3-891 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بَعْدَ الْحَمْدِ التَّوْحِیدَ مَرَّتَیْنِ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ أَلْهَیکُمُ التَّکَاثُرُ عَشْراً ثُمَّ الدُّعَاءَ الْمَذْکُورَ.
10330- 4-892 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَیْهِمْ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ ع أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ صَلَاتِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ وَ یُقَالُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ یَا فُلَانُ هَدِیَّتُکَ إِلَیْنَا وَ أَلْطَافُکَ لَنَا فَهَذَا یَوْمُ مُجَازَاتِکَ وَ مُکَافَاتِکَ فَطِبْ نَفْساً وَ قَرَّ عَیْناً بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَکَ وَ هَنِیئاً لَکَ بِمَا صِرْتَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُهْدِی صَلَاتَهُ وَ یَقُولُ قَالَ یَنْوِی ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لَوْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَزِیدَ عَلَی صَلَاةِ الْخَمْسِ‌893 شَیْئاً وَ لَوْ رَکْعَتَیْنِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ یُهْدِیَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی مِثْلَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ أَوْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّةً فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ‌894 وَ یَقُولُ بَعْدَ تَسْبِیحِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّکَعَاتِ هَدِیَّةٌ مِنِّی إِلَی عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّی وَ أَبْلِغْهُ إِیَّاهَا عَنِّی وَ أَثِبْنِی عَلَیْهَا أَفْضَلَ أَمَلِی وَ رَجَائِی فِیکَ وَ فِی نَبِیِّکَ وَ وَصِیِّ نَبِیِّکَ- وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- وَ أَوْلِیَائِکَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَنَّهُ یَدْعُو لِهَدِیَّةِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهَذَا الدُّعَاءِ بِأَدْنَی تَغْیِیرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 170
----------------------
887 ( 1)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 888 ( 2)- مصباح الکفعمی- 285. 889 ( 3)- المصباح- 411. 890 ( 4)- فی المصدر- هدیة المیت. 891 ( 1)- مصباح الکفعمی- 411. 892 ( 2)- جمال الأسبوع- 15. 893 ( 3)- فی المصدر- الخمسین. 894 ( 4)- و فیه- رکعة.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ کُلِّ شَهْرٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10331- 1-896 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی جِیدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع إِذَا دَخَلَ شَهْرٌ جَدِیدٌ یُصَلِّی فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْهُ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِکُلِّ یَوْمٍ إِلَی آخِرِهِ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- مِثْلَ ذَلِکَ وَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یَتَسَهَّلُ یَشْتَرِی بِهِ سَلَامَةَ ذَلِکَ الشَّهْرِ کُلِّهِ.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌897.
10332- 2-898 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مَنْ صَلَّی فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فِی صَلَاتِهِ فِی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَکْفِیَهُ کُلَّ خَوْفٍ وَ وَجَعٍ فِی بَقِیَّةِ ذَلِکَ الشَّهْرِ أَمِنَ مِمَّا یَکْرَهُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْإِقْبَالِ أَیْضاً نَحْوَهُ‌899 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
-------------------
895 ( 1)- الباب 45 فیه حدیثان. 896 ( 2)- مصباح المتهجد- 470، و الاقبال- 87. 897 ( 3)- الدروع الواقیة- 3. 898 ( 4)- الدروع الواقیة- 2. 899 ( 5)- الاقبال- 22.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَوَاتِ الْمَخْصُوصَةِ کُلَّ یَوْمٍ‌

10333- 1-901 إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 171
قَالَ: مَنْ صَلَّی أَرْبَعاً فِی کُلِّ یَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْقَدْرَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
10334- 2-902 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ صَلَّی فِی کُلِّ یَوْمٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
10335- 3-903 وَ عَنِ الْکَاظِمِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی کُلِّ یَوْمٍ أَرْبَعاً عِنْدَ الزَّوَالِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- عَصَمَهُ اللَّهُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌904 وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
----------------
900 ( 6)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 901 ( 7)- مصباح الکفعمی- 407. 902 ( 1)- مصباح الکفعمی- 407، و مصباح المتهجد- 221. 903 ( 2)- مصباح الکفعمی- 407. 904 ( 3)- مصباح المتهجد- 221، تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 49 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ

10336- 1-906 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی هَذَا الْیَوْمِ یَعْنِی الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 172
رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ شُکْراً لِلَّهِ عَلَی مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ وَ خَصَّهُ بِهِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ أُمَّ الْکِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- إِلَی قَوْلِهِ هُمْ فِیها خالِدُونَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ کَائِنَةً مَا کَانَتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِعَیْنِهَا رَوَیْنَاهَا فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ.
10337- 2-907 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَخْزُومٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَوْمُ الْمُبَاهَلَةِ الْیَوْمُ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- تُصَلِّی فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا أَرَدْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ کُلَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ بِعَقِبِهِمَا سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ تَقُومُ قَائِماً وَ تَرْمِی بِطَرْفِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ وَ تَقُولُ عَلَی غُسْلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
---------------
905 ( 4)- الباب 47 فیه حدیثان. 906 ( 5)- مصباح المتهجد- 703. 907 ( 1)- مصباح المتهجد- 708.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ تَعْظِیمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِیهِ‌

10338- 1-909 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ ع فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ تَطَیَّبْ بِأَطْیَبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیَوْمَ صَائِماً فَإِذَا صَلَّیْتَ النَّوَافِلَ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 173
فِی أَوَّلِ کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ الْمُعَوِّذَتَیْنِ- وَ تَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنَ الرَّکَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّکْرِ وَ تَدْعُو فِیهَا یُغْفَرُ لَکَ ذُنُوبُ خَمْسِینَ سَنَةً.
10339- 2-910 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی کِتَابِ الْمُهَذَّبِ قَالَ حَدَّثَنِی السَّیِّدُ الْعَلَّامَةُ بَهَاءُ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ یَوْمَ النَّیْرُوزِ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ فِیهِ النَّبِیُّ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْعَهْدَ بِغَدِیرِ خُمٍّ- فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْوَلَایَةِ فَطُوبَی لِمَنْ ثَبَتَ عَلَیْهَا وَ الْوَیْلُ لِمَنْ نَکَثَهَا وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وَجَّهَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً- إِلَی وَادِی الْجِنِّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْعُهُودَ وَ الْمَوَاثِیقَ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی ظَفِرَ فِیهِ بِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ- وَ قَتَلَ ذِی الثُّدَیَّةِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی فِیهِ یَظْهَرُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَ یُظْفِرُهُ اللَّهُ بِالدَّجَّالِ- فَیَصْلِبُهُ عَلَی کُنَاسَةِ الْکُوفَةِ- وَ مَا مِنْ یَوْمِ نَیْرُوزٍ إِلَّا وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِیهِ الْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَیَّامِنَا حَفِظَهُ الْفُرْسُ وَ ضَیَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُحْیِیَ الْقَوْمَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ صُبَّ عَلَیْهِمُ الْمَاءَ فِی مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَیْهِمُ الْمَاءَ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ الْمَاءِ فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ سُنَّةً مَاضِیَةً لَا یَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ سَنَةِ الْفُرْسِ- قَالَ الْمُعَلَّی وَ أَمْلَی عَلَیَّ ذَلِکَ فَکَتَبْتُ مِنْ إِمْلَائِهِ.
10340- 3-911 وَ عَنِ الْمُعَلَّی أَیْضاً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَبِیحَةِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ- فَقَالَ یَا مُعَلَّی أَ تَعْرِفُ هَذَا الْیَوْمَ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ یَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْعَجَمُ وَ تَتَبَارَکُ فِیهِ قَالَ کَلَّا وَ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ الَّذِی بِبَطْنِ مَکَّةَ- مَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 174
هَذَا الْیَوْمُ إِلَّا لِأَمْرٍ قَدِیمٍ أُفَسِّرُهُ لَکَ حَتَّی تَعْلَمَهُ قُلْتُ تَعَلُّمِی هَذَا مِنْ عِنْدِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَعِیشَ أَتْرَابِی‌912 وَ یُهْلِکَ اللَّهُ أَعْدَاءَکُمْ قَالَ یَا مُعَلَّی یَوْمُ النَّیْرُوزِ- هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ فِیهِ مِیثَاقَ الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَنْ یَدِینُوا لِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیهِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِیهِ الرِّیَاحُ اللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِیهِ زَهْرَةُ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی اسْتَوَتْ فِیهِ سَفِینَةُ نُوحٍ عَلَی الْجُودِیِّ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَحْیَا اللَّهُ فِیهِ الْقَوْمَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی کَسَرَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی حَمَلَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع عَلَی مَنْکِبَیْهِ حَتَّی رَمَی أَصْنَامَ قُرَیْشٍ- مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ هَشَّمَهَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
-------------------
908 ( 2)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 909 ( 3)- مصباح المتهجد 790، أورد قطعة منه فی الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الباب 24 من أبواب الصوم المندوب. 910 ( 1)- المهذب- 194، و البحار 59- 119. 911 ( 2)- المهذب- 195، و البحار 59- 119. 912 ( 1)- الاتراب، جمع ترب- و هو من کان فی مثل عمر صاحبه.( لسان العرب 1- 231). و فی المصدر- أن اعیش ابدا، بدل( تعیش اترابی).

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنَ الْأُسْبُوعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10341- 1-914 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ فِی دُبُرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ آیَةَ الْکُرْسِیِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ وَ کَانَ مِمَّنْ یَشْفَعُ لَهُ مُحَمَّدٌ ص.
10342- 2-915 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَهُودِیٍّ وَ یَهُودِیَّةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 175
10343- 3-916 وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ کَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَتَّعَهُ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّی یَمُوتَ.
10344- 4-917 وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آمَنَ الرَّسُولُ‌918 إِلَی آخِرِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ نَصْرَانِیٍّ وَ نَصْرَانِیَّةٍ- عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10345- 5-919 وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجَنَّةِ- فِی کُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِی کُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَیْتٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِیَةٍ.
10346- 6-920 وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ یَقْرَأُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً یَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَی اسْمَهُ فِی أَصْحَابِ الْجَنَّةِ- وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ الْعَلَانِیَةِ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ آیَةٍ قَرَأَهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ إِنْ مَاتَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ مَاتَ شَهِیداً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 176
10347- 7-921 وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً نَادَی مُنَادٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَیْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَلْیَقُمْ فَلْیَأْخُذْ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10348- 8-922 وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ‌923- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10349- 9-924 وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص عَشْرَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کُلَّهَا وَ ذَکَرَ بَاقِیَ الْخَبَرِ.
10350- 10-925 وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ شَهِدَ اللَّهُ‌926 مَرَّةً مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 177
10351- 11-927 وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ بَعْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ عِشْرِینَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِلَی سَبْعِینَ یَوْماً تَمَامَ الْخَبَرِ.
10352- 12-928 وَ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
10353- 13-929 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نَادَی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ یَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ الْخَبَرَ.
10354- 14-930 وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مَرَّةً وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَی خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَیْهِ فَقَدْ أَدَّی حَقَّ وَالِدَیْهِ.
10355- 15-931 وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِتَسْلِیمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 178
صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ الْخَبَرَ قَالَ وَ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- کَانَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ کُلُّهُ.
10356- 16-932 وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْخَمِیسِ مَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ لَا یَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
10357- 17-933 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیُصَلِّ یَوْمَ الْخَمِیسِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الضُّحَی بَعْدَ أَنْ یَغْتَسِلَ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عِشْرِینَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ نَحْوَ السَّمَاءِ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُحَرِّکُ سَبَّابَتَکَ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ حَتَّی یَنْقَطِعَ النَّفَسُ یَا رَبِّ یَا رَبِّ- ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ تِلْقَاءَ وَجْهِکَ وَ تَقُولُ یَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ یَا اللَّهُ یَا أَفْضَلَ مَنْ رُجِیَ وَ یَا خَیْرَ مَنْ دُعِیَ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
10358- 18-934 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْحُسَیْنِ زَیْدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیُّ الْمُحَمَّدِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبُوشَنْجِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی السَّلَامِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 179
(أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ)935 ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کُتُبِ آبَائِی ع- مَنْ صَلَّی یَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- کَتَبَهُ اللَّهُ فِی دَرَجَةِ النَّبِیِّینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
10359- 19-936 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ- بَوَّأَهُ اللَّهُ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ یَشَاءُ.
10360- 20-937 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً جَعَلَ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نُوراً یُضِی‌ءُ مِنْهُ الْمَوْقِفُ حَتَّی یَغْبِطَهُ بِهِ جَمِیعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
10361- 21-938 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ‌939 إِلَی آخِرِهَا وَ إِذَا زُلْزِلَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10362- 22-940 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْقَدْرَ مَرَّةً وَاحِدَةً تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ زَوَّجَهُ بِزَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
10363- 23-941 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْخَمِیسِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 180
کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِکَةُ سَلْ تُعْطَ.
10364- 24-942 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ حم السَّجْدَةَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ وَ شَفَّعَهُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وَقَاهُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- قَالَ فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ فِی أَیِّ وَقْتٍ تُصَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا.
وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَةً جِدّاً تُصَلَّی فِی الْأُسْبُوعِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی صَلَوَاتِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَتِهَا فِی الْجُمُعَةِ943 وَ عَلَی صَلَاةِ الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌944 وَ قَدْ رَوَی الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ أَکْثَرَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ کَذَا جُمْلَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةِ.
----------------------
913 ( 2)- الباب 49 فیه 24 حدیثا. 914 ( 3)- مصباح المتهجد- 221. 915 ( 4)- مصباح المتهجد- 221. 916 ( 1)- مصباح المتهجد- 222. 917 ( 2)- مصباح المتهجد- 222. 918 ( 3)- البقرة 2- 285. 919 ( 4)- مصباح المتهجد- 222. 920 ( 5)- مصباح المتهجد- 222. 921 ( 1)- مصباح المتهجد- 223. 922 ( 2)- مصباح المتهجد- 223. 923 ( 3)- فی المصدر زیادة- و میکائیل. 924 ( 4)- مصباح المتهجد- 223. 925 ( 5)- مصباح المتهجد- 223. 926 ( 6)- آل عمران 3- 18. 927 ( 1)- مصباح المتهجد- 224. 928 ( 2)- مصباح المتهجد- 224. 929 ( 3)- مصباح المتهجد- 224. 930 ( 4)- مصباح المتهجد- 224. 931 ( 5)- مصباح المتهجد- 225. 932 ( 1)- مصباح المتهجد- 225. 933 ( 2)- مصباح المتهجد- 227. 934 ( 3)- جمال الأسبوع- 40. 935 ( 1)- فی المصدر- أبی محمّد الحسن بن علیّ العلوی. 936 ( 2)- جمال الأسبوع- 41. 937 ( 3)- جمال الأسبوع- 41. 938 ( 4)- جمال الأسبوع- 41. 939 ( 5)- البقرة 2- 285. 940 ( 6)- جمال الأسبوع- 42. 941 ( 7)- جمال الأسبوع- 42. 942 ( 1)- جمال الأسبوع- 42. 943 ( 2)- تقدم فی الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة. 944 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 44، و فی الباب 46 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَ عَاشِرِهِ‌

10365- 1-946 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی الْمُحَرَّمِ لَیْلَةً شَرِیفَةً وَ هِیَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مَنْ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یُسَلِّمُ فِی آخِرِ کُلِّ تَشَهُّدٍ وَ صَامَ صَبِیحَةَ الْیَوْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- کَانَ مِمَّنْ یَدُومُ عَلَیْهِ الْخَیْرُ سَنَةً وَ لَا یَزَالُ مَحْفُوظاً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 181
مِنَ الْفِتْنَةِ إِلَی الْقَابِلِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ صَارَ إِلَی الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10366- 2-947 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّی أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ- وَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةَ یس.
10367- 3-948 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَشْراً عَشْراً فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ قَصْرٍ (مِنْ نُورٍ)949.
وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ جِدّاً.
10368- 4-950 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ مِائَةَ رَکْعَةٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِیعِ صَلَاتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ سَبْعِینَ مَرَّةً مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ مَلَأَ اللَّهُ قَبْرَهُ إِذَا مَاتَ مِسْکاً وَ عَنْبَراً الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَیْضاً ثَوَابٌ جَزِیلٌ جِدّاً.
10369- 5-951 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَأَیْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ- یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 182
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ ذَکَرَ مِنَ الثَّوَابِ مَا یَطُولُ شَرْحُهُ.
10370- 6-952 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنِ النَّبِیِّ ص تُصَلِّی لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنَ الرَّابِعَةِ فَأَکْثِرْ ذِکْرَ اللَّهِ تَعَالَی وَ الصَّلَاةَ عَلَی رَسُولِهِ- وَ اللَّعْنَ لِأَعْدَائِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ.
-----------------
945 ( 4)- الباب 50 فیه 6 أحادیث. 946 ( 5)- الاقبال- 552. 947 ( 1)- الاقبال- 552. 948 ( 2)- الاقبال- 555. 949 ( 3)- لیس فی المصدر. 950 ( 4)- الاقبال- 555. 951 ( 5)- الاقبال- 556. 952 ( 1)- الاقبال- 556.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ یَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10371- 1-954 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی کُتُبِ الشِّیعَةِ الْقُمِّیِّینَ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلَّی فِی الْیَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- رَکْعَتَانِ عِنْدَ الضُّحَی بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَیهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ- وَ تَدْعُو وَ تَقُولُ یَا مُقِیلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِی عَثْرَتِی یَا مُجِیبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِی یَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِی وَ ارْحَمْنِی وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِی وَ مَا عِنْدِی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 183
---------------
953 ( 2)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 954 ( 3)- الاقبال- 314.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ کَیْفِیَّتِهَا

10372- 1-956 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ ذِی الْحِجَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَشْنَاسَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مِنْ مُصَنِّفِی أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ یَا بُنَیَّ- لَا تَتْرُکَنَّ أَنْ تُصَلِّیَ کُلَّ لَیْلَةٍ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ لَیَالِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ- رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ‌957- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ شَارَکْتَ الْحَاجَّ فِی ثَوَابِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَحُجَّ.
10373- 2-958 عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الدُّعَاءِ فِی ذَلِکَ وَ یَکُونُ بَارِزاً تَحْتَ السَّمَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ اعْتَرَفَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذُنُوبِهِ وَ أَقَرَّ لَهُ بِخَطَایَاهُ نَالَ مَا نَالَ الْوَاقِفُونَ بِعَرَفَةَ مِنَ الْفَوْزِ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 184
-------------------
955 ( 1)- الباب 52 فیه حدیثان. 956 ( 2)- الاقبال- 317. 957 ( 3)- الأعراف 7- 142. 958 ( 4)- الاقبال- 336.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِصَلَوَاتِ الْأَئِمَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌960

10374- 1-961 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ: صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- صَلَاةٌ أُخْرَی لِلْحَسَنِ ع یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ بِالْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مَرَّةً صَلَاةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةَ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ إِذَا رَکَعْتَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْراً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً وَ کَذَلِکَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ کَذَلِکَ فِی کُلِّ سَجْدَةٍ وَ بَیْنَ کُلِّ سَجْدَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً طَوِیلًا صَلَاةُ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ کُلُّ رَکْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الْبَاقِرِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الصَّادِقِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ شَهِدَ اللَّهُ‌962 مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَاةُ الْکَاظِمِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَرَّةً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 185
صَلَاةُ الرِّضَا ع سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ عَشْرَ مَرَّاتٍ صَلَاةُ الْجَوَادِ ع رَکْعَتَانِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ سَبْعِینَ مَرَّةً صَلَاةُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَکْعَتَانِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْفَاتِحَةَ وَ یس- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع- أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِکُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً صَلَاةُ الْحُجَّةِ ع رَکْعَتَانِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ إِلَی إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ- ثُمَّ یَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ- ثُمَّ یُتِمُّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ- وَ یَقْرَأُ بَعْدَهَا الْإِخْلَاصَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَدْعُو عَقِیبَهَا فَیَقُولُ اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطَاءُ وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مَنَعَتِ السَّمَاءُ وَ إِلَیْکَ یَا رَبِّ الْمُشْتَکَی وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِینَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ- وَ أَظْهِرْ إِعْزَازَهُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ- یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اکْفِیَانِی فَإِنَّکُمَا کَافِیَانِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ- یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ انْصُرَانِی فَإِنَّکُمَا نَاصِرَانِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ احْفَظَانِی فَإِنَّکُمَا حَافِظَانِی یَا مَوْلَایَ یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِکْنِی أَدْرِکْنِی الْأَمَانَ الْأَمَانَ‌963.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 187
-------------------------
959 ( 1)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 960 ( 2)- تقدمت صلاته( علیه السلام) فی الباب 13 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 961 ( 3)- جمال الأسبوع- 270- 280. 962 ( 4)- آل عمران 3- 18. 963 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 4 من الباب 44 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی صلوات أخر مثل صلاة الوالدین و الولد فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و صلاة تحیة المسجد فی الباب 42 من أبواب أحکام المساجد، و صلاة أربع رکعات بعد صلاة العید فی الباب 6 من أبواب صلاة العید، و صلاة رکعتین فی مسجد الرسول فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب صلاة العید. 964 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من أبواب النیة. 965 ( 2)- تقدم فی الباب 2 و 3 و 6 من أبواب تکبیرة الاحرام. 966 ( 3)- تقدم فی الباب 11 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 39 و 43 و 51 و 72 من أبواب القراءة. 967 ( 4)- تقدم فی الباب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت. 968 ( 5)- تقدم فی الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من أبواب الرکوع. 969 ( 6)- تقدم فی الباب 14 و 15 و 16 و 28 من أبواب السجود. 970 ( 7)- تقدم فی الباب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب التشهد. 971 ( 8)- تقدم فی الباب 3 من أبواب التسلیم. 972 ( 9)- تقدم فی الحدیث 4 و 9 و 11 من الباب 1 و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة. 973 ( 10)- تقدم فی الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة.

أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ

اشاره

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَثِیرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْکَامِ فِی النِّیَّةِ964 وَ التَّحْرِیمَةِ965 وَ الْقِرَاءَةِ966 وَ الْقُنُوتِ‌967 وَ الرُّکُوعِ‌968 وَ السُّجُودِ969 وَ التَّشَهُّدِ970 وَ التَّسْلِیمِ‌971 وَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ972 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌973.

1- بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ فِی عَدَدِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ دُونَ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ

10375- 1-975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 188
أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْعِبَادِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ وَ فِیهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ وَهْمٌ یَعْنِی سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَکَّ فِی الْأُولَیَیْنِ أَعَادَ حَتَّی یَحْفَظَ وَ یَکُونَ عَلَی یَقِینٍ وَ مَنْ شَکَّ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ.
10376- 2-976 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ کُلَّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِیهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ.
10377- 3-977 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.
10378- 4-978 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10379- 5-979 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَیْنَ مَا رُوِیَ أَنَّ الْفَقِیهَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 189
10380- 6-980 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
10381- 7-981 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَتَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ.
10382- 8-982 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10383- 9-983 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ السَّهْوُ فِیمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَمَنْ شَکَّ فِی أَصْلِ الْفَرْضِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 190
10384- 10-984 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْإِعَادَةُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ السَّهْوُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ985 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌986 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَبْلَهُ.
10385- 11-987 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی قَالَ یَسْتَأْنِفُ.
10386- 12-988 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ.
10387- 13-989 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ لِی إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
10388- 14-990 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 191
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌991.
10389- 15-992 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّی تُثَبِّتَهُمَا.
10390- 16-993 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (بْنِ)994 الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَاسْتَقْبِلْ.
10391- 17-995 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ‌996.
10392- 18-997 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 192
10393- 19-998 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَأَلَهُ الْفُضَیْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ.
10394- 20-999 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَةً قَالَ یُتِمُّ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ‌1000.
10395- 21-1001 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُتِمُّ عَلَی صَلَاتِهِ.
10396- 22-1002 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَةً فَقَالَ یُتِمُّ بِرَکْعَةٍ.
10397- 23-1003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَةً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الرَّکْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1004.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 193
10398- 24-1005 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ رَکَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی صَلَاتَهُ عَلَی رَکْعَةٍ وَاحِدَةٍ یَقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
قَالَ الشَّیْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِیلٍ قَالَ وَ لَوْ کَانَتْ مُسَاوِیَةً فَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ الشَّکَّ وَقَعَ فِی الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَی النَّوَافِلِ‌1006 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1007 مَعَ أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِمَا مَضَی هُنَا1008 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الصَّلَاةِ1009 وَ غَیْرِهَا1010 وَ لِمَا یَأْتِی‌1011.
----------------------
974 ( 11)- الباب 1 فیه 24 حدیثا. 975 ( 12)- الفقیه 1- 201- 605، أورده عن الکلینی فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 42، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة فی الصلاة. 976 ( 1)- مستطرفات السرائر- 74- 18. 977 ( 2)- الفقیه 1- 346- 1010. 978 ( 3)- الفقیه 1- 352- 1028، أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 24، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 979 ( 4)- معانی الأخبار 159. 980 ( 1)- الکافی 3- 350- 3، و التهذیب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 981 ( 2)- الکافی 3- 351- 2، و التهذیب 2- 179- 715، و الاستبصار 1- 365- 1391، أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 982 ( 3)- الکافی 3- 358- 5، و التهذیب 3- 54- 187، أورده بسند آخر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 983 ( 4)- الکافی 3- 487- 2، أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض. 984 ( 1)- الکافی 3- 350- 4. 985 ( 2)- الاستبصار 1- 364- 1386. 986 ( 3)- التهذیب 2- 177- 709. 987 ( 4)- التهذیب 2- 176- 700، و الاستبصار 1- 363- 1377. 988 ( 5)- التهذیب 2- 177- 705، و الاستبصار 1- 364- 1382. 989 ( 6)- التهذیب 2- 177- 707، و الاستبصار 1- 364- 1384. 990 ( 7)- التهذیب 2- 176- 701، و الاستبصار 1- 363- 1378. 991 ( 1)- الکافی 3- 350- 1. 992 ( 2)- التهذیب 2- 177- 706، و الاستبصار 1- 364- 1383. 993 ( 3)- التهذیب 2- 176- 702، و الاستبصار 1- 363- 1379. 994 ( 4)- لیس فی التهذیب- هامش المخطوط- 995 ( 5)- التهذیب 2- 176- 704، و الاستبصار 1- 364- 1381. 996 ( 6)- الکافی 3- 350- 2. 997 ( 7)- التهذیب 2- 179- 720، و الاستبصار 1- 366- 1394، أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 998 ( 1)- التهذیب 2- 176- 703. 999 ( 2)- التهذیب 2- 177- 710، و الاستبصار 1- 364- 1387. 1000 ( 3)- یأتی فی الحدیث 24 من هذا الباب. 1001 ( 4)- التهذیب 2- 178- 713. 1002 ( 5)- التهذیب 2- 178- 712، و الاستبصار 1- 365- 1389. 1003 ( 6)- التهذیب 2- 177- 711، و الاستبصار 1- 365- 1388. 1004 ( 7)- المقنع- 30. 1005 ( 1)- التهذیب 2- 353- 1463، و الاستبصار 1- 376- 1427. 1006 ( 2)- راجع التهذیب 2- 178- 713 ذیل الحدیث 713. 1007 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب. 1008 ( 4)- لما مضی فی الأحادیث 4- 19 من هذا الباب. 1009 ( 5)- مضی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب السجود. 1010 ( 6)- مضی فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 1011 ( 7)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ بُطْلَانِ الصُّبْحِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالشَّکِّ فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ‌

10399- 1-1013 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 194
فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
10400- 2-1014 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ.
10401- 3-1015 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ1016 ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1017 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10402- 4-1018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی الْمَغْرِبِ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یَحْفَظَ إِنَّهَا لَیْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ.
10403- 5-1019 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1020.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 195
10404- 6-1021 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَهَوْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10405- 7-1022 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1023.
10406- 8-1024 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضْرَمِیِّ)1025 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِیهَا فَلَمْ یَدْرِ کَمْ رَکْعَةً صَلَّی فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ.
10407- 9-1026 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَیْنَ الثَّلَاثِ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 196
10408- 10-1027 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ (إِذَا جَازَ)1028 الثَّلَاثُ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
10409- 11-1029 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.
أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ‌1030.
10410- 12-1031 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَتَیْنِ أَوْ رَکْعَةً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَةً کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنَّ کَانَ صَلَّی ثِنْتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِهِ نَافِلَةُ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مَنْ شَکَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ الْأَکْثَرُ وَ یَکُونُ إِضَافَةُ الرَّکْعَةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 197
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِجَمِیعِ الْعَامَّةِ.
10411- 13-1032 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الْفَجْرِ سَهْوٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌1033.
10412- 14-1034 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَکُونُ السَّهْوُ فِی خَمْسٍ فِی الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ وَ فِی الصُّبْحِ وَ فِی الْمَغْرِبِ.
10413- 15-1035 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ فَلَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَةً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُعِیدُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ الْمَغْرِبَ فَقَالَ وَ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا وَ الْوَتْرَ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1036.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 198
-------------------------
1012 ( 8)- الباب 2 فیه 15 حدیث. 1013 ( 9)- الکافی 3- 350- 1، التهذیب 2- 178- 714، و الاستبصار 1- 365- 1390. 1014 ( 1)- الکافی 3- 351- 2، التهذیب 2- 179- 715، و الاستبصار 1- 365- 1391، أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1015 ( 2)- الکافی 3- 351- 4. 1016 ( 3)- فی الکافی و الاستبصار- أبی عبد اللّه. 1017 ( 4)- التهذیب 2- 179- 716، و الاستبصار 1- 366- 1392. 1018 ( 5)- التهذیب 2- 179- 717، و الاستبصار 1- 370- 1406. 1019 ( 6)- التهذیب 2- 180- 723، و الاستبصار 1- 366- 1396. 1020 ( 7)- الاستبصار 1- 366- 1393. 1021 ( 1)- التهذیب 2- 180- 721، و الاستبصار 1- 370- 1408. 1022 ( 2)- التهذیب 2- 180- 722، و الاستبصار 1- 366- 1395، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 1023 ( 3)- لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ بهذا السند و لم یرد فی الوافی. 1024 ( 4)- التهذیب 2- 179- 720، و الاستبصار 1- 366- 1394، أورد صدره أیضا فی الحدیث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1025 ( 5)- فی المصدر- عن الحضرمی. 1026 ( 6)- التهذیب 2- 179- 719. 1027 ( 1)- الاستبصار 1- 370- 1407. 1028 ( 2)- فی المصدر" إذا لم تحفظ" و ورد فی هامشه- فی النسخ التی بأیدینا" إذا جاز" و تصحیحه من التهذیب. 1029 ( 3)- التهذیب 2- 182- 727، و الاستبصار 1- 371- 1412. 1030 ( 4)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 1031 ( 5)- التهذیب 2- 182- 728، و الاستبصار 1- 366- 1397. 1032 ( 1)- الفقیه 1- 352- 1028. 1033 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1034 ( 3)- الخصال- 627. 1035 ( 4)- قرب الإسناد- 16. 1036 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَسِیَ رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ أَوْ سَلَّمَ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ تَیَقَّنَ أَوْ تَکَلَّمَ نَاسِیاً أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بُطْلَانِهَا بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ نَحْوِهِ‌

10414- 1-1038 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ‌1039 رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1040 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌1041 عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌1042.
10415- 2-1043 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا صَلَّیْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ فَقَالَ وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَیْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ بِرَکْعَتَیْنِ أَلَّا أَتْمَمْتُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 199
10416- 3-1044 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِی فِی سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّیْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ أَصْحَابِی إِنَّمَا صَلَّیْتَ بِنَا رَکْعَتَیْنِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِیدُ فَقُلْتُ لَکِنِّی لَا أُعِیدُ وَ أُتِمُّ بِرَکْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ صِرْنَا فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَکَرْتُ لَهُ الَّذِی کَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِی أَنْتَ کُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَا یَدْرِی مَا صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِ مِثْلَهُ‌1045.
10417- 4-1046 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: صَلَّیْتُ بِأَصْحَابِیَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَعَلَّکَ أَعَدْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا کَانَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُومَ فَتَرْکَعَ رَکْعَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَهَا فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ- فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَتَرْکَعَ رَکْعَةً1047.
أَقُولُ: ذِکْرُ السَّهْوِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ أَمْثَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ لِکَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِیَّةِ وَ النَّقْلِیَّةِ عَلَی اسْتِحَالَةِ السَّهْوِ عَلَیْهِ مُطْلَقاً وَ قَدْ حَقَّقْنَا ذَلِکَ فِی رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ وَ ذَکَرْنَا لِذَلِکَ مَحَامِلَ مُتَعَدِّدَةً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 200
10418- 5-1048 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَکَلَّمُ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ تَکَلَّمَ أَوْ لَمْ یَتَکَلَّمْ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
10419- 6-1049 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّیْ‌ءَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
10420- 7-1050 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَمَا یَرْوِی النَّاسُ فَذَکَرَ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَکَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اسْتَقْبَلَ.
10421- 8-1051 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ.
10422- 9-1052 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 201
فَسَلَّمَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَکَلَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ غَیْرَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لِمَا یَأْتِی مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ1053 قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌1054.
10423- 10-1055 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِی حَاجَتِهِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلْ حِینَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَنْتَقِلْ‌1056 مِنْ مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1057.
10424- 11-1058 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ- یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 202
لَهُمْ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْیُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا کَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌1059.
10425- 12-1060 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُهَا رَکْعَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا1061 عَلَی مَنْ لَمْ یَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ لِمَا مَضَی‌1062 وَ یَأْتِی‌1063.
10426- 13-1064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَطُّ قَالَ لَا وَ لَا یَسْجُدُهُمَا فَقِیهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أُفْتِی بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ فَهِیَ مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَکَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْکَامِ مَعْمُولٌ بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 203
10427- 14-1065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَکَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
10428- 15-1066 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِی رَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَکَرَ سَهْوَ النَّبِیِّ ص.
10429- 16-1067 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ سَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ أَ کَذَلِکَ یَا ذَا الْیَدَیْنِ- وَ کَانَ یُدْعَی ذَا الشِّمَالَیْنِ- فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1068.
10430- 17-1069 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 204
زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ هُوَ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَکَلَّمَ فَلَا1070 یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِیَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص صَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَسِیَ حَتَّی انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ- یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَیْنِ- فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ.
10431- 18-1071 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً.
10432- 19-1072 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ1073 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِالْکُوفَةِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ- أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ یَقِیناً بَلْ ظَنّاً وَ حَمَلَ الْإِتْمَامَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی النَّوَافِلِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
10433- 20-1074 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 205
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ الرَّجُلُ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَکَلَّمَ وَ مَضَی فِی حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّینَ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌1075 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1076.
10434- 21-1077 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَی عَلَی مَا صَلَّی کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ یَقُومُ وَ یُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ هَلْ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِیحٌ أَوْ تَکْبِیرٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا صَلَّی فَإِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِبْلَةِ1078 وَ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ1079 وَ غَیْرِهَا1080 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1081.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 206
--------------------
1037 ( 1)- الباب 3 فیه 21 حدیث. 1038 ( 2)- الفقیه 1- 405- 1200، أورده عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 12 من هذا الباب. 1039 ( 3)- فی المصدر- فاتته. 1040 ( 4)- الفقیه 1- 350- 1020. 1041 ( 5)- المحاسن- 325- 69. 1042 ( 6)- و السند فیه(\i عنه، عن یونس، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E. 1043 ( 7)- التهذیب 2- 180- 725، و الاستبصار 1- 370- 1410. 1044 ( 1)- التهذیب 2- 181- 726، و الاستبصار 1- 371- 1411، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1045 ( 2)- الفقیه 1- 347- 1011. 1046 ( 3)- التهذیب 2- 180- 724، و الاستبصار 1- 370- 1409. 1047 ( 4)- الکافی 3- 351- 3. 1048 ( 1)- التهذیب 2- 191- 756، و الاستبصار 1- 378- 1434. 1049 ( 2)- التهذیب 2- 150- 588، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الرکوع. 1050 ( 3)- التهذیب 2- 345- 1434. 1051 ( 4)- التهذیب 2- 350- 1451 و التهذیب 2- 149- 586، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الرکوع بسند آخر. 1052 ( 5)- التهذیب 2- 191- 757، و الاستبصار 1- 379- 1436. 1053 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 11 و 14 و 16 من هذا الباب، و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 1054 ( 2)- راجع المختلف- 140. 1055 ( 3)- التهذیب 2- 346- 1435. 1056 ( 4)- فی نسخة- ینفتل( هامش المخطوط). 1057 ( 5)- المقنع- 31. 1058 ( 6)- التهذیب 2- 346- 1438، و الاستبصار 1- 369- 1405، أورد صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1059 ( 1)- الکافی 3- 355- 1. 1060 ( 2)- التهذیب 2- 346- 1436، و الاستبصار 1- 367- 1398، أورده أیضا عن الفقیه و المحاسن فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1061 ( 3)- راجع روضة المتقین 2- 426. 1062 ( 4)- مضی فی الحدیث 7 و 10 و 11 من هذا الباب. 1063 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1064 ( 6)- التهذیب 2- 350- 1454. 1065 ( 1)- التهذیب 2- 354- 1466، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1066 ( 2)- التهذیب 2- 355- 1468، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع. 1067 ( 3)- التهذیب 2- 345- 1433. 1068 ( 4)- الکافی 3- 357- 6. 1069 ( 5)- التهذیب 2- 352- 1461، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 14 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1070 ( 1)- فی نسخة- فلم( هامش المخطوط). 1071 ( 2)- التهذیب 2- 182- 729. 1072 ( 3)- التهذیب 2- 347- 1440، و الاستبصار 1- 368- 1403. 1073 ( 4)-( عن زرارة) لم ترد فی التهذیب. 1074 ( 5)- التهذیب 2- 192- 758، و الاستبصار 1- 379- 1437، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد. 1075 ( 1)- الفقیه 1- 347- 1012. 1076 ( 2)- تقدم فی الحدیث 19 من هذا الباب. 1077 ( 3)- قرب الإسناد- 95. 1078 ( 4)- تقدم فی الباب 9 من أبواب القبلة. 1079 ( 5)- تقدم فی الباب 25 من أبواب القواطع. 1080 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسلیم. 1081 ( 7)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ عَلَی مَنْ تَکَلَّمَ نَاسِیاً فِی الصَّلَاةِ أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ‌

10435- 1-1083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ نَاسِیاً فِی الصَّلَاةِ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1084.
10436- 2-1085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی فِی‌1086 صَلَاتِهِ وَ یُکَبِّرُ تَکْبِیراً کَثِیراً.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا لَا یُنَافِی وُجُوبَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ حَقٌّ إِذْ لَا تَعَرُّضَ فِیهِ لَهُمَا بِنَفْیٍ وَ لَا إِثْبَاتٍ.
10437- 3-1087 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ نَاسِیاً کَبَّرَ تَکْبِیرَاتٍ وَ مَنْ تَکَلَّمَ فِی صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 207
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1088 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشَّکِّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ‌1089 وَ فِی سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ‌1090 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1091.
-------------------
1082 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 1083 ( 2)- الکافی 3- 356- 4، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1084 ( 3)- التهذیب 2- 191- 755، و الاستبصار 1- 378- 1433. 1085 ( 4)- التهذیب 2- 351- 1456، و الاستبصار 1- 378- 1435، أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب القواطع. 1086 ( 5)- فی الاستبصار- علی( هامش المخطوط). 1087 ( 6)- الفقیه 1- 354- 1029. 1088 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 و 11 و 16 من الباب 3، و تقدم ما ظاهره المنافاة فی الأحادیث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1089 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1090 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1091 ( 4)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ‌

10438- 1-1093 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ هُمَا أَمْ بَعْدُ1094 قَالَ بَعْدُ1095.
10439- 2-1096 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1097 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 208
10440- 3-1098 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1099 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ1100.
10441- 4-1101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.1102 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص208
ی التَّقِیَّةِ.
10442- 5-1103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ فَإِنَّکَ إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ1104 ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1105.
10443- 6-1106 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 209
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.
--------------------
1092 ( 5)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 1093 ( 6)- الکافی 3- 356- 4، التهذیب 2- 191- 755، و الاستبصار 1- 378- 1433، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1094 ( 7)- فی الاستبصار- بعده( هامش المخطوط). 1095 ( 8)- فی الاستبصار- بعده( هامش المخطوط). 1096 ( 9)- الکافی 3- 355- 3، أخرجه أیضا فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1097 ( 10)- التهذیب 2- 195- 767. 1098 ( 1)- التهذیب 2- 195- 768، و الاستبصار 1- 380- 1438. 1099 ( 2)- الفقیه 1- 341- 994. 1100 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 و 5 من الباب 7، و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب التشهد. 1101 ( 4)- التهذیب 2- 195- 769، و الاستبصار 1- 380- 1439. 1102 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1103 ( 5)- التهذیب 2- 195- 770، و الاستبصار 1- 380- 1440. 1104 ( 6)- فی التهذیب- بعد( هامش المخطوط). 1105 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 1106 ( 8)- الفقیه 1- 341- 995.

6- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِیمِ فِی الْأُولَی إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَیَقَّنَ وَ لَمْ یَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِکْمَالِهَا وَ کَذَا الْمَغْرِبُ‌

10444- 1-1108 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَجِی‌ءُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنِّی قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ کَانَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَةٍ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ فِی مُقَامِکَ فَأَتِمَّ بِرَکْعَةٍ وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌1109 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1110.
10445- 2-1111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌1112 وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً یَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ یُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ (وَجْهَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ)1113 الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 210
10446- 3-1114 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِی حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُتِمُ‌1115 مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ بِفَوْتِ رَکْعَةٍ فَیُسْتَحَبُّ الْإِکْمَالُ مَعَ الظَّنِّ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌1116.
10447- 4-1117 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْغَدَاةَ رَکْعَةً وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یَذْهَبُ وَ یَجِی‌ءُ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ1118 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1119 أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِیلُهُ‌1120 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1121.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 211
--------------------
1107 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 1108 ( 2)- التهذیب 2- 183- 731، و الاستبصار 1- 367- 1400. 1109 ( 3)- التهذیب 3- 271- 782. 1110 ( 4)- الکافی 3- 383- 11. 1111 ( 5)- التهذیب 2- 184- 732، و الاستبصار 2- 367- 1398. 1112 ( 6)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 1113 ( 7)- فی التهذیب- وجهه بکلیته استقبل( هامش المخطوط). 1114 ( 1)- التهذیب 2- 347- 1439، و الاستبصار 1- 368- 1402. 1115 ( 2)- فی الاستبصار- فلیتم( هامش المخطوط). 1116 ( 3)- راجع البحار 88- 200 و روضة المتقین 2- 424. 1117 ( 4)- التهذیب 2- 346- 1437، و الاستبصار 1- 367- 1399. 1118 ( 5)- الفقیه 1- 348- 1013. 1119 ( 6)- مستطرفات السرائر- 99- 23. 1120 ( 7)- تقدم تاویله فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1121 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عِنْدَ الشَّکِّ فِی عَدَدِ الرَّکَعَاتِ ثُمَّ یُتِمُّ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْباً

10448- 1-1123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَی الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1124.
10449- 2-1125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی التَّمَامِ أَبَداً فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.
10450- 3-1126 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَبْنِی عَلَی مَا ظَنَّ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَحُ الصَّلَاةَ أَمْ یَقُومُ فَیُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ أَوْ یُکَبِّرَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 212
قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَلَّی إِنْ کَانَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الشَّکِّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ غَیْرِهَا1127.
---------------------
1122 ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 1123 ( 2)- الکافی 3- 353- 7، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1124 ( 3)- التهذیب 2- 184- 733. 1125 ( 4)- التهذیب 2- 183- 730. 1126 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 160- 241، أورده فی الحدیث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1127 ( 1)- یأتی فی الباب 10 و 11 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَی الْأَکْثَرِ عِنْدَ الشَّکِّ فِی عَدَدِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظُنَّ نَقْصُهُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِیَاطِ وَ لَوْ تُیُقِّنَ النَّقْصُ‌

10451- 1-1129 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَکَ السَّهْوَ کُلَّهُ فِی کَلِمَتَیْنِ مَتَی مَا شَکَکْتَ فَخُذْ بِالْأَکْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.
10452- 2-1130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَکَکْتَ فَابْنِ عَلَی الْیَقِینِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصَلَ الْیَقِینُ بَعْدَ الشَّکِّ أَوْ یَکُونُ مَخْصُوصاً بِالشَّکِّ فِی بَعْضِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ لِمَا یَأْتِی‌1131 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْیَقِینِ یَقِینُ عَدَمِ النَّقْصِ وَ الزِّیَادَةِ مَعاً وَ ذَلِکَ بِأَنْ یَبْنِیَ عَلَی الْأَکْثَرِ ثُمَّ یُتِمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَقَصَ لِمَا
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 213
مَضَی‌1132 وَ یَأْتِی‌1133 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
10453- 3-1134 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَکَرْتَ أَنَّکَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَی الْأَکْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فِی هَذِهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ کُنْتَ نَقَصْتَ کَانَ مَا صَلَّیْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
10454- 4-1135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْکَ مِنَ الشَّکِّ فِی صَلَاتِکَ فَاعْمَلْ عَلَی الْأَکْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.
10455- 5-1136 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ‌1137 کُلِّهَا.
10456- 6-1138 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِیهِ)1139 قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 214
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی النُّقْصَانِ وَ یَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ یَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِیفاً کَذَلِکَ فِی أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی مَا مَرَّ1140 وَ عَلَی النَّوَافِلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1141.
-------------------
1128 ( 2)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 1129 ( 3)- الفقیه 1- 340- 992. 1130 ( 4)- الفقیه 1- 351- 1025. 1131 ( 5)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب. 1132 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1133 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب. 1134 ( 3)- التهذیب 2- 349- 1448. 1135 ( 4)- التهذیب 2- 193- 762، و الاستبصار 1- 376- 1426. 1136 ( 5)- التهذیب 2- 344- 1427، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1137 ( 6)- فی المصدر- بالصلاة. 1138 ( 7)- التهذیب 2- 193- 761، و الاستبصار 1- 375- 1425. 1139 ( 8)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 1140 ( 1)- مر فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 1141 ( 2)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَکْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِیمِ‌

10457- 1-1143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌1144 جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الثَّالِثَةِ مَضَی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1145 أَقُولُ: قَوْلُهُ مَضَی فِی الثَّالِثَةِ یَعْنِی یَبْنِی عَلَی الثَّلَاثِ وَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی یَعْنِی رَکْعَةَ الِاحْتِیَاطِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَرِینَةِ لَفْظَةِ ثُمَّ مَعَ مَا مَضَی‌1146 وَ یَأْتِی‌1147.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 215
10458- 2-1148 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ شَکَّ فِی الثَّالِثَةِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّی‌1149 رَکْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ‌1150.
10459- 3-1151 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1152 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الشَّکِّ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الشَّکِّ قَبْلَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ فَتَبْطُلُ لِعَدَمِ سَلَامَةِ الْأَوَّلَتَیْنِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ شَکّاً فِی الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1153 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1154.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 216
------------------------
1142 ( 3)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 1143 ( 4)- الکافی 3- 350- 3، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1144 ( 5)- سند محمّد بن إسماعیل لم ینقله الشیخ و اکتفی بالسند الأول.( منه قده). 1145 ( 6)- التهذیب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423. 1146 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1147 ( 8)- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب. 1148 ( 1)- قرب الإسناد- 16. 1149 ( 2)- فی المصدر- یصلی. 1150 ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید الثانی إن مسألة الشک بین الاثنین و الثلاث لیس فیها الآن نص خاصّ و أن ابن أبی عقیل قال- إن الأخبار بها متواترة. قال الشهید الثانی- و لعلها فی کتب لم تصل الینا انتهی و هو عجیب" منه قده". 1151 ( 4)- التهذیب 2- 193- 760، و الاستبصار 1- 375- 1424. 1152 ( 5)- المقنع 31. 1153 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی أحادیث الباب 8 من هذه الأبواب. 1154 ( 7)- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ1156

10460- 1-1157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَوْ أَرْبَعاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
10461- 2-1158 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَنْ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ هُوَ جَالِسٌ)1159 الْحَدِیثَ.
10462- 3-1160 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 217
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1161 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَی الْبِنَاءِ عَلَی الْیَقِینِ فِی مِثْلِهِ‌1162 وَ الْحَمْلُ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالثَّلَاثِ هُنَا غَیْرُ بَعِیدٍ.
10463- 4-1163 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِی الِاثْنَتَیْنِ وَ فِی الْأَرْبَعِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَکُّهُ قَالَ یَقُومُ فَیُتِمُّ ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ إِلَی الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَیْنِ نَهَضَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ.
10464- 5-1164 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ‌ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ- وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّکْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 218
10465- 6-1165 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَوَی وَهْمُهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ یُقَصِّرُ1166 فِی التَّشَهُّدِ.
10466- 7-1167 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ فِی الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ إِنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الثَّالِثَةِ وَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَیْ‌ءٌ سَلَّمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1168 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10467- 8-1169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ رَوَی فِیمَنْ لَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً إِنْ کَانَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ ثَلَاثاً کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ صَلَاتِکَ‌1170 وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً لَکَ.
10468- 9-1171 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَوَی إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَکْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِغَیْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ مَرَّةً إِلَی ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَی أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 219
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1173.
---------------------
1155 ( 1)- الباب 10 فیه 9 أحادیث. 1156 ( 2)- المراد بقولنا بین کذا و کذا الشک فی الزائد علی العدد الأول بعد اکماله فلو قال لا أدری قیامی لثانیه أو لثالثه بطلت صلاته لأنّه فی الحقیقة شک بین الأولی و الثانیة و لو قال- لثالثه أو رابعه فهو شک بین الاثنین و الثلاث. و لو قال- لرابعه أو خامسه فهو شک بین الثلاث و الأربع. قاله العلامة فی التذکرة( منه قده)( هامش المخطوط). تذکرة الفقهاء 1- 139. 1157 ( 3)- الکافی 3- 353- 7، التهذیب 2- 184- 733.، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1158 ( 4)- الکافی 3- 353- 9، التهذیب 2- 184- 734.، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1159 ( 5)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 1160 ( 6)- الکافی 3- 351- 3، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1161 ( 1)- التهذیب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416. 1162 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1163 ( 3)- الکافی 3- 352- 5. 1164 ( 4)- الکافی 3- 353- 8، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1165 ( 1)- التهذیب 2- 185- 736، و الکافی 3- 351- 2. 1166 ( 2)- فی الکافی- یقصد( هامش المخطوط). 1167 ( 3)- التهذیب 2- 185- 735. 1168 ( 4)- الکافی 3- 351- 1. 1169 ( 5)- المقنع- 31. 1170 ( 6)- فی المصدر- الأربع بدل( صلاتک). 1171 ( 7)- المقنع- 31. 1172 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 1173 ( 2)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الِاثْنَتَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ قَائِماً بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

10469- 1-1175 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ‌ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ کُنْتَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1176.
10470- 2-1177 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ صَلَّی أَرْبَعاً کَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ1178 وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 220
10471- 3-1179 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لَا سُجُودِ السَّهْوِ.
10472- 4-1180 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی اثْنَتَیْنِ هُوَ أَمْ فِی أَرْبَعٍ قَالَ یُسَلِّمُ وَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1181 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10473- 5-1182 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ یَذْهَبُ إِلَی الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَ لَیْسَ الْوَهْمُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 221
10474- 6-1183 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ هِیَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ- وَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
10475- 7-1184 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَغْرِبِ وَ الْغَدَاةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الشَّکِّ قَبْلَ إِکْمَالِ السَّجْدَتَیْنِ لِمَا مَرَّ1185 أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ.
10476- 8-1186 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ یَعْنِی الْعَقَرْقُوفِیَّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ رَکْعَتَیْنِ فَقُمْ وَ ارْکَعْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ‌1187 بَعْدَهُمَا.
10477- 9-1188 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً)1189 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ)1190 وَ هُوَ جَالِسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 222
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1191.
---------------------
1174 ( 3)- الباب 11 فیه 9 أحادیث. 1175 ( 4)- الفقیه 1- 349- 1015، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1176 ( 5)- الکافی 3- 353- 8. 1177 ( 6)- الکافی 3- 352- 4، التهذیب 2- 186- 739، و الاستبصار 1- 372- 1315. 1178 ( 7)- فی المصدر- الأربع. 1179 ( 1)- الکافی 3- 351- 3، التهذیب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1180 ( 2)- الکافی 3- 350- 3، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1181 ( 3)- التهذیب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423 جزء من حدیث الکافی الأصلی. 1182 ( 4)- الکافی 3- 353- 9، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1183 ( 1)- التهذیب 2- 185- 837، و الاستبصار 1- 372- 1414. 1184 ( 2)- التهذیب 2- 186- 741، و الاستبصار 1- 373- 1417. 1185 ( 3)- مر فی ذیل الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1186 ( 4)- التهذیب 2- 185- 738. 1187 ( 5)- فی المصدر- تسلم. 1188 ( 6)- المحاسن- 331- 95. 1189 ( 7)- فی المصدر- عن یعقوب بن یزید و أبوه. 1190 ( 8)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 1191 ( 1)- تقدم فی الباب 8 و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ فِی الْعَصْرِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَیَقَّنَ أَنَّهُ کَانَ صَلَّی الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ‌

10478- 1-1193 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا صَلَّی مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَحْدَثَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ حَادِثَةً یَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّی الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ.
-----------------
1192 ( 2)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 1193 ( 3)- الاحتجاج- 488.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ قَائِماً وَ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً أَوْ رَکْعَةٍ قَائِماً وَ رَکْعَتَیْنِ جَالِساً وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

10479- 1-1195 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَا یَدْرِی اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَةً1196 مِنْ قِیَامٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 223
ثُمَّ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
10480- 2-1197 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنِ الرِّضَا ع فِی ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ: یَبْنِی عَلَی یَقِینِهِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً.
10481- 3-1198 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُصَلِّی رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ‌1199.
قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ لَیْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِیَارِ بِأَیِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِیبٌ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ حَدِیثِ سَهْلٍ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ سَابِقاً فِی مِثْلِهِ‌1200.
10482- 4-1201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یُسَلِّمُ فَإِنْ کَانَتْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتِ الرَّکْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1202 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1203.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 224
---------------------
1194 ( 4)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 1195 ( 5)- الفقیه 1- 350- 1021. 1196 ( 6)- کذا فی أصل المخطوط و فی هامشه عن نسخة- رکعتین، و قد کتبها المصنّف فی الأصل ثمّ شطب علیها و کتبها فی الهامش. 1197 ( 1)- الفقیه 1- 351- 1023. 1198 ( 2)- الفقیه 1- 351- 1024. 1199 ( 3)- فی المصدر- من جلوس. 1200 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1201 ( 5)- الکافی 3- 353- 6. 1202 ( 6)- التهذیب 2- 187- 742. 1203 ( 7)- تقدم فی الأبواب 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَصَاعِداً وَجَبَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَرْبَعِ وَ سُجُودُ السَّهْوِ

10483- 1-1205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1206.
10484- 2-1207 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَکَّ أَحَدُکُمْ فِی صَلَاتِهِ فَلَمْ یَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرْغِمَتَیْنِ.
10485- 3-1208 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
10486- 4-1209 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 225
قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1210.
10487- 5-1211 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْیُکَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ أَنَّهُ شَکَّ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَیَبْنِی عَلَی الْأَرْبَعِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ جَالِساً.
10488- 6-1212 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
-----------------------
1204 ( 1)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 1205 ( 2)- الکافی 3- 355- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1206 ( 3)- التهذیب 2- 195- 767. 1207 ( 4)- الکافی 3- 354- 1. 1208 ( 5)- الکافی 3- 355- 6. 1209 ( 6)- التهذیب 2- 196- 772، و الاستبصار 1- 380- 1441، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1210 ( 1)- الفقیه 1- 350- 1019. 1211 ( 2)- التهذیب 2- 352- 1461، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1212 ( 3)- الفقیه 1- 350- 1018، و أورد نحوه فی الحدیث 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

15- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ کَمْ صَلَّی وَ لَمْ یَغْلِبْ عَلَی ظَنِّهِ شَیْ‌ءٌ وَ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا

10489- 1-1214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 226
ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ لَا تَدْرِی کَمْ صَلَّیْتَ وَ لَمْ یَقَعْ وَهْمُکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10490- 2-1215 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ1216 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِی ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ أَمْ فِی وَاحِدَةٍ أَمْ فِی أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَی الشَّکِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادٍ1217 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
10491- 3-1218 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1219.
10492- 4-1220 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَمْ یَدْرِ مَا صَلَّی.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 227
10493- 5-1221 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا یَدْرِی صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ1222.
10494- 6-1223 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً1224 خَفِیفاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْبِنَاءَ عَلَی الْجَزْمِ عَلَی الِاسْتِئْنَافِ وَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1225.
---------------------
1213 ( 4)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 1214 ( 5)- الکافی 3- 358- 1، و التهذیب 2- 187- 744، و الاستبصار 1- 373- 1419. 1215 ( 1)- الکافی 3- 358- 3. 1216 ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن حریز" هامش المخطوط". 1217 ( 3)- التهذیب 2- 187- 743، و الاستبصار 1- 373- 1418. 1218 ( 4)- الکافی 3- 358- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 1219 ( 5)- التهذیب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422. 1220 ( 6)- التهذیب 2- 181- 726، و أورد صدره عنه و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1221 ( 1)- التهذیب 2- 189- 848. 1222 ( 2)- قرب الإسناد- 91. 1223 ( 3)- التهذیب 2- 187- 745، و الاستبصار 1- 374- 1420. 1224 ( 4)- شطب المصنّف علی کلمة( تشهدا) و کتب- فی الاستبصار و لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 1225 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 23 و فی الحدیث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ عَلَی مَنْ کَثُرَ سَهْوُهُ بَلْ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یَبْنِی عَلَی وُقُوعِ مَا شَکَّ فِیهِ حَتَّی یَتَیَقَّنَ التَّرْکَ وَ حَدِّ کَثْرَةِ السَّهْوِ

10495- 1-1227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 228
قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَدَعَکَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ‌1228 الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ1229 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1230.
10496- 2-1231 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَی أَحَدِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1232.
10497- 3-1233 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ.
10498- 4-1234 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 229
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فَلَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَوِ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ قَالَ کُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَذْهَبَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع مِثْلَهُ‌1235.
10499- 5-1236 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکْثُرُ عَلَیْهِ الْوَهْمُ فِی الصَّلَاةِ فَیَشُکُّ فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا وَ یَشُکُّ فِی السُّجُودِ فَلَا یَدْرِی أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَسْجُدُ وَ لَا یَرْکَعُ وَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ یَقِیناً الْحَدِیثَ.
10500- 6-1237 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فِی الصَّلَاةِ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تُعِدْ.
10501- 7-1238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَسْهُو فِی کُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ.
10502- 8-1239 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَی مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِسَهْوٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 230
-------------------
1226 ( 6)- الباب 16 فیه 8 أحادیث. 1227 ( 7)- الکافی 3- 359- 8. 1228 ( 1)-" من" لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 1229 ( 2)- التهذیب 2- 343- 1424. 1230 ( 3)- الفقیه 1- 339- 989. 1231 ( 4)- الکافی 3- 358- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1232 ( 5)- التهذیب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422. 1233 ( 6)- التهذیب 2- 343- 1423. 1234 ( 7)- التهذیب 2- 188- 746، و الاستبصار 1- 374- 1421. 1235 ( 1)- الفقیه 1- 350- 1022. 1236 ( 2)- التهذیب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 362- 1372، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب السجود، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 1237 ( 3)- الفقیه 1- 339- 988. 1238 ( 4)- الفقیه 1- 339- 990. 1239 ( 5)- مستطرفات السرائر- 110- 66.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ حَتَّی أَوْتَرَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ إِعَادَةُ الْوَتْرِ

10503- 1-1241 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الَّتِی نَسِیَ مَکَانَهُ ثُمَّ یُوتِرُ.
---------------
1240 ( 1)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 1241 ( 2)- التهذیب 2- 189- 749.

18- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ بِالسَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ عَلَی الْأَقَلِّ وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِیَادَةِ رَکْعَةٍ سَهْواً

10504- 1-1243 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌1244.
10505- 2-1245 ثُمَّ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِی النَّافِلَةِ بَنَی عَلَی الْأَقَلِّ.
10506- 3-1246 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 231
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
أَقُولُ: إِعَادَةُ الْوَتْرِ مَعَ الشَّکِّ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.
10507- 4-1247 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَهَا فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ یَجْلِسْ بَیْنَهُمَا حَتَّی قَامَ فَرَکَعَ فِی الثَّالِثَةِ فَقَالَ یَدَعُ رَکْعَةً وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ1248.
------------------
1242 ( 3)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 1243 ( 4)- التهذیب 2- 343- 1422. 1244 ( 5)- الکافی 3- 359- 6. 1245 ( 6)- الکافی 3- 359- 9. 1246 ( 7)- التهذیب 2- 180- 722. و الاستبصار 1- 366- 1395، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1247 ( 1)- التهذیب 2- 189- 750،. 1248 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 14 و 15 من الباب 2 من هذه الأبواب.

19- بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِیضَةِ بِزِیَادَةِ رَکْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ یَجْلِسَ عَقِیبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ یَشُکَّ جَلَسَ أَمْ لَا

10508- 1-1250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً1251 لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1252.
10509- 2-1253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 232
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌1254.
10510- 3-1255 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ الْحَدِیثَ.
10511- 4-1256 وَ عَنْهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
10512- 5-1257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً قَالَ وَ کَیْفَ اسْتَیْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْیَقُمْ فَلْیُضِفْ إِلَی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ فَتَکُونَانِ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1258.
10513- 6-1259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً إِنَّهُ إِنْ کَانَ جَلَسَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 233
فِی الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
10514- 7-1260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ یَجْلِسْ فَلْیَجْعَلْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ یُضِیفُهَا إِلَی الْخَامِسَةِ فَتَکُونُ نَافِلَةً.
10515- 8-1261 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی سِتّاً فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّی رَکْعَةً لَمْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِیمِ وَ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
10516- 9-1262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ یَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِیدَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ صَلَّیْتَ بِنَا خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُکُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ یَجِبُ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ إِذَا شَکَّ فِی الزِّیَادَةِ یَسْجُدُ الْمُرْغِمَتَیْنِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَمْ یَکُنْ مِمَّا یُقْطَعُ بِهِ وَ إِنَّمَا سَجَدَ احْتِیَاطاً
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 234
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1263.
----------------------
1249 ( 3)- الباب 19 فیه 9 أحادیث. 1250 ( 4)- الکافی 3- 354- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الرکوع. 1251 ( 5)- لیس فی المصدر. 1252 ( 6)- التهذیب 2- 194- 763، و الاستبصار 1- 376- 1428. 1253 ( 7)- التهذیب 2- 194- 764، و الاستبصار 1- 376- 1429. 1254 ( 1)- الکافی 3- 355- 5. 1255 ( 2)- التهذیب 2- 352- 1461، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1256 ( 3)- التهذیب 2- 194- 766، و الاستبصار 1- 377- 1431. 1257 ( 4)- التهذیب 2- 194- 765، و الاستبصار 1- 377- 1430. 1258 ( 5)- المقنع- 31. 1259 ( 6)- الفقیه 1- 349- 1016. 1260 ( 1)- الفقیه 1- 349- 1017. 1261 ( 2)- المقنع- 31. 1262 ( 3)- التهذیب 2- 349- 1449، و الاستبصار 1- 377- 1432. 1263 ( 1)- لعله إشارة إلی ذیل الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 14 من أبواب الرکوع.

20- بَابُ کَیْفِیَّةِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِمَا

10517- 1-1265 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ‌1266 بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1268 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ فِیهِمَا عَلَی وَجْهِ الْفَتْوَی وَ التَّعْلِیمِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ کَمَا قَالُوا سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْقَتْلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ‌1269.
10518- 2-1270 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 235
إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَوْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ‌1271 بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّسْلِیمِ فِیهِمَا فِی الشَّکِّ بَیْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1272.
10519- 3-1273 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ هَلْ فِیهِمَا تَکْبِیرٌ أَوْ تَسْبِیحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ کَانَ الَّذِی سَهَا هُوَ الْإِمَامَ کَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِیُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ فِیهِمَا وَ لَا فِیهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ1274 قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَیْسَ فِیهِمَا تَسْبِیحٌ وَ تَشَهُّدٌ کَالتَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ فِی الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِیلِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1275.
---------------------
1264 ( 2)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 1265 ( 3)- الفقیه 1- 342- 997. 1266 ( 4)- فی نسخة زیادة- فیهما" هامش المخطوط". 1267 ( 5)- الکافی 3- 356- 5. 1268 ( 6)- التهذیب 2- 196- 773، و فیه- عن أبی جعفر، عن أبیه. 1269 ( 7)- قال الشهید الثانی- و ذکرهما بسم اللّه و بالله و صلّی اللّه علی محمد و آل محمد و فی بعض النسخ و علی آل محمد، و فی الدروس- اللّهمّ صل علی محمد و آل محمد أو بسم اللّه و بالله و السلام علیک أیها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته أو بحذف واو العطف من السلام و الجمیع مرویّ مجزئ. انتهی.( منه قده) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة 1- 328. 1270 ( 8)- التهذیب 2- 196- 772، و الاستبصار 1- 380- 1441، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1271 ( 1)- فی نسخة- سجدتی السهو" هامش المخطوط". 1272 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1273 ( 3)- التهذیب 2- 196- 771، و الاستبصار 1- 381- 1442. 1274 ( 4)- الفقیه 1- 341- 996. 1275 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

21- بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ‌

10520- 1-1277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْفَعُ لِلرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 236
مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَکْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتِمُّ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی النَّوَافِلِ‌1278 وَ أَحَادِیثِ الْإِقْبَالِ عَلَی الصَّلَاةِ1279 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1280.
--------------------
1276 ( 6)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 1277 ( 7)- التهذیب 2- 341- 1414، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض. 1278 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض. 1279 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة. 1280 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب المواقیت، و فی البابین 2 و 4 من أبواب افعال الصلاة، و فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الرکوع.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ بِتَقْصِیرِ السُّورَةِ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ

10521- 1-1282 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّهْوَ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنِّی.
10522- 2-1283 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی تَخْفِیفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ.
10523- 3-1284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَکَ إِدْرَاجاً قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ الْإِدْرَاجُ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 237
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1285.
--------------------
1281 ( 4)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 1282 ( 5)- الفقیه 1- 338- 985. 1283 ( 6)- الفقیه 1- 567- 1566. 1284 ( 7)- الکافی 3- 359- 9. 1285 ( 1)- التهذیب 2- 344- 1425.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْمُضِیُّ فِیهَا مَا لَمْ یَتَیَقَّنِ التَّرْکَ فَیَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِنْ کَانَ مِمَّا یُقْضَی وَ إِنْ ذَکَرَهُ فِی مَحَلِّهِ أَوْ ش

10524- 1-1287 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
10525- 2-1288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ کُلِّهَا.
10526- 3-1289 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 238
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.
10527- 4-1290 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ الْحَدِیثَ.
10528- 5-1291 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَةً هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا ذَکَرَ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَ أَتَی بِمَا نَسِیَهُ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10529- 6-1292 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10530- 7-1293 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ سَهْواً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 239
10531- 8-1294 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10532- 9-1295 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ یَدْرِ هَلْ کَبَّرَ أَوْ قَالَ شَیْئاً فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ یَعْتَدُّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ1296 وَ فِی الْوُضُوءِ1297 وَ فِی أَحَادِیثِ الشَّکِّ فِی الرُّکُوعِ‌1298 وَ السُّجُودِ1299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1300.
---------------------
1286 ( 2)- الباب 23 فیه 9 أحادیث. 1287 ( 3)- التهذیب 2- 352- 1459. 1288 ( 4)- التهذیب 2- 344- 1427، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1289 ( 5)- التهذیب 2- 344- 1426. 1290 ( 1)- التهذیب 2- 346- 1438، و الاستبصار 1- 369- 1405، و أورده بتمامه عن الکافی فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1291 ( 2)- التهذیب 2- 354- 1466، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، تقدم ذیله فی الحدیث 14 من الباب 3 و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 24 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 1292 ( 3)- الفقیه 1- 350- 1018، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1293 ( 4)- التهذیب 2- 350- 1450، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الرکوع، و فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 1294 ( 1)- الکافی 3- 355- 4. 1295 ( 2)- قرب الإسناد- 91. 1296 ( 3)- تقدم فی البابین 30 و 32 من أبواب القراءة و تقدم حکم قضاء القنوت فی الأبواب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت و حکم قضاء التشهد فی الأبواب 7 و 8 و 9 من أبواب التشهد. 1297 ( 4)- تقدم حکم الشک فی أفعال الوضوء فی الباب 42 من أبواب الوضوء. 1298 ( 5)- تقدم حکم ترک الرکوع فی النافلة فی الباب 11 و حکم الشک و النسیان فی البابین 12 و 13 من أبواب الرکوع. 1299 ( 6)- تقدم حکم الشک و القضاء فی السجود فی البابین 15 و 16 من أبواب السجود. 1300 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 26 و 27 و 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب.

24- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ بِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ عَلَیْهِمْ لَوِ اشْتَرَکُوا فِی السَّهْوِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِینَ‌

10533- 1-1302 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 240
مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی هَلْ عَلَیْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا.
10534- 2-1303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ‌1304.
10535- 3-1305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1306.
10536- 4-1307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ فِی السُّجُودِ أَوْ فِی الرُّکُوعِ أَوْ نَسِیَ أَنْ یَقُولَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
10537- 5-1308 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 241
یُکَبِّرْ وَ لَمْ یُسَبِّحْ وَ لَمْ یَتَشَهَّدْ حَتَّی یُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ1309 فِی حَدِیثٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10538- 6-1310 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْهُو فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ السَّهْوُ الْمُخْتَصُّ بِهِ کَمَا إِذَا زَادَ شَیْئاً أَوْ مَعَ عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ.
10539- 7-1311 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِی حَدِیثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَةً أَوْ أَکْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ کَیْفَ یَصْنَعُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَلَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِی دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ هُنَا اشْتِرَاکُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ فِی السَّهْوِ.
10540- 8-1312 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 242
نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَیُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ یَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ‌1313 مِنْهُمْ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ یَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِی نَافِلَةٍ)1314 فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَی الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فِی الِاحْتِیَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1315 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1316.
10541- 9-1317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَّکِلُ عَلَی عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِی الطَّوَافِ أَ یُجْزِیهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ‌1318.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 243
---------------------------
1301 ( 8)- الباب 24 فیه 9 أحادیث. 1302 ( 9)- التهذیب 2- 350- 1453 و التهذیب 3- 279- 818. 1303 ( 1)- التهذیب 3- 277- 812، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب تکبیرة الاحرام. 1304 ( 2)- الفقیه 1- 406- 1206. 1305 ( 3)- التهذیب 2- 344- 1428، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1306 ( 4)- الکافی 3- 359- 7. 1307 ( 5)- التهذیب 3- 278- 816، و الفقیه 1- 406- 1205. 1308 ( 6)- التهذیب 3- 278- 817. 1309 ( 1)- الفقیه 1- 406- 1205. 1310 ( 2)- التهذیب 2- 353- 1464. 1311 ( 3)- التهذیب 2- 353- 1466، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 3 و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القیام، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 1312 ( 4)- الفقیه 1- 352- 1028، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 و فی الحدیث 13 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 1313 ( 1)- فی نسخة من التهذیب و الکافی- بایقان( هامش المخطوط). 1314 ( 2)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة. 1315 ( 3)- الکافی 3- 358- 5. 1316 ( 4)- التهذیب 3- 54- 187. 1317 ( 5)- الفقیه 2- 410- 2837، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 66 من أبواب الطواف،. 1318 ( 6)- و تقدم ما یدل علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب تکبیرة الاحرام.

25- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ عَلَی مَنْ سَهَا فِی سَهْوٍ1320

10542- 1-1321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌1322.
10543- 2-1323 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ.
10544- 3-1324 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 244
----------------------
1319 ( 1)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 1320 ( 2)- قال بعض علمائنا لا سهو فی سهو أی فی موجبه من صلاة و سجود کنسیان ذکر أو قراءة فانه لا یعود علیه، نعم لو کان ممّا یتلافی تلافاه بغیر سجود و یمکن أن یراد بالسهو فی کل منهما الشک أو ما یشمله و لو علی وجه الاشتراک بین حقیقة الشی‌ء و مجازه فان حکمهما هنا صحیح فان استعمل فی الأول فالمراد به الشک فی موجب السهو من فعل أو عدد کرکعتی الاحتیاط فانه یبنی علی وقوعه، إلّا أن یستلزم الزیادة، و فی الثانی فالمراد به موجب الشک و إن استعمل فیهما فالمراد به الشک فی موجب الشک انتهی." منه قده" هامش المخطوط( الشهید الثانی" ره" فی اللمعة 1- 340). 1321 ( 3)- الکافی 3- 359- 7، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1322 ( 4)- التهذیب 2- 344- 1428. 1323 ( 5)- الکافی 3- 358- 5، أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1324 ( 6)- الفقیه 1- 352- 1028، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.

26- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ التَّشَهُّدِ وَ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ إِذَا نَسِیَهُمَا وَ یَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

10545- 1-1326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِی فَاتَکَ سَوَاءً1327.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌1328 أَقُولُ: قَضَاءُ التَّکْبِیرِ مُسْتَحَبٌّ کَفِعْلِهِ فِی مَحَلِّهِ وَ الْمُرَادُ بِنِسْیَانِ الرُّکُوعِ نِسْیَانُ الرَّکْعَةِ لِمَا مَرَّ1329.
10546- 2-1330 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ کَمَا أَنْتَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیْنِ لَا رُکُوعَ فِیهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِی فَاتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1331.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 245
10547- 3-1332 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَةً هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10548- 4-1333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی سَجْدَةً فَذَکَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَسْجُدُ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.
10549- 5-1334 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ فِی النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السُّجُودِ1335 وَ فِی التَّشَهُّدِ1336.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 246
-------------------------
1325 ( 1)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 1326 ( 2)- التهذیب 2- 350- 1450، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الرکوع و فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل. 1327 ( 3)- فی نسخة من الفقیه- سهوا" هامش المخطوط". 1328 ( 4)- الفقیه 1- 346- 1007. 1329 ( 5)- مر فی الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترک الرکوع عمدا و سهوا و أشار إلیه فی ذیل الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الرکوع. 1330 ( 6)- التهذیب 2- 344- 1430. 1331 ( 7)- الکافی 3- 357- 7. 1332 ( 1)- التهذیب 2- 353- 1466، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 3، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 23، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 24، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 1333 ( 2)- التهذیب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 359- 1362، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب السجود، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل. 1334 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 181- 343. 1335 ( 4)- تقدم فی البابین 14 و 16 من أبواب السجود. 1336 ( 5)- تقدم فی البابین 7 و 9 من أبواب التشهد، و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع.

27- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّکِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ لِذَلِکَ‌

10550- 1-1338 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
10551- 2-1339 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِکَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ.
10552- 3-1340 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَکَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَی الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌1341 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1342.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 247
---------------------
1337 ( 1)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 1338 ( 2)- التهذیب 2- 348- 1443، و الاستبصار 1- 369- 1404. 1339 ( 3)- التهذیب 2- 352- 1460. 1340 ( 4)- الفقیه 1- 352- 1027. 1341 ( 5)- مستطرفات السرائر- 110- 67. 1342 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب.

28- بَابُ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّکَعَاتِ بِالْحَصَی وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِیلِهِ مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ لِذَلِکَ‌

10553- 1-1344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَثْرَةَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ أَحْصِ صَلَاتَکَ بِالْحَصَی أَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِالْحَصَی.
10554- 2-1345 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْمُعَلَّی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ کَثِیرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِی إِلَّا بِخَاتَمِی أُحَوِّلُهُ مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10555- 3-1346 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًی یَأْخُذُ بِیَدِهِ فَیَعُدُّ بِهِ‌1347.
-------------------
1343 ( 1)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 1344 ( 2)- التهذیب 2- 348- 1444. 1345 ( 3)- الفقیه 1- 255- 781. 1346 ( 4)- الفقیه 1- 339- 987.،. 1347 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب ما یسجد علیه و تقدم النهی عن تحویل الخاتم فی الباب 61 من أبواب الملابس.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بِالسَّهْوِ وَ الشَّکِّ الَّذِی لَا نَصَّ عَلَی إِبْطَالِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا

10556- 1-1349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 248
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ قَطُّ یَحْتَالُ لَهَا وَ یُدَبِّرُهَا حَتَّی لَا یُعِیدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1350.
10557- 2-1351 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ یَشُکُّ فِی الصَّلَاةِ فَیُعِیدُهَا قَالَ هَلْ یَشُکُّ فِی الزَّکَاةِ فَیُعْطِیَهَا مَرَّتَیْنِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا1352 أَنَّ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الشَّکِّ الْمَنْصُوصِ عَلَی أَنَّهُ یُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِکَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ1353 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُبْطِلَاتِهَا1354.
----------------------
1348 ( 6)- الباب 29 فیه حدیثان. 1349 ( 7)- التهذیب 2- 351- 1455، و أورد وجهه فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1350 ( 1)- الفقیه 1- 340- 993، و المقنع- 31 قریب منه. 1351 ( 2)- مستطرفات السرائر- 109- 62. 1352 ( 3)- راجع منتقی الجمان 2- 37 و الحدائق الناظرة 9- 254. 1353 ( 4)-) مر فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 1354 ( 5)- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

30- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْکِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِکْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ بِالنَّصِ‌

10558- 1-1356 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 249
10559- 2-1357 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وُضِعَ‌1358 عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1359 إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْخَطَإِ وَ زَادَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَ الطِّیَرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1360 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌1361 وَ فِی الْقَضَاءِ1362.
-----------------------
1355 ( 6)- الباب 30 فیه حدیثان. 1356 ( 7)- التهذیب 5- 72- 239، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام. 1357 ( 1)- الفقیه 1- 59- 132، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس. 1358 ( 2)- فی الخصال-( رفع) بدل( وضع). 1359 ( 3)- الخصال- 417- 9. 1360 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من الرکوع، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد. 1361 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 32، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس. 1362 ( 6)- یأتی فی الباب 14 من مقدمات الحدود.

31- بَابُ مَا یَنْبَغِی فِعْلُهُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ وَ السَّهْوِ

10560- 1-1364 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- أَشْکُو إِلَیْکَ مَا أَلْقَی مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِی صَلَاتِی حَتَّی لَا أَدْرِی مَا صَلَّیْتُ مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 250
فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَکَ الْأَیْسَرَ بِإِصْبَعِکَ الْیُمْنَی الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- فَإِنَّکَ تَنْحَرُهُ وَ تَطْرُدُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع‌1365.
------------------
1363 ( 7)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 1364 ( 8)- الکافی 3- 358- 4. 1365 ( 1)- الفقیه 1- 338- 984، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 47 من أبواب الذکر، و فی أحادیث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.

32- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ حُکْمِ نِسْیَانِهِمَا

10561- 1-1367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَقُومُ فِی حَالِ قُعُودٍ أَوْ یَقْعُدُ فِی حَالِ قِیَامٍ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّیْطَانَ.
10562- 2-1368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْکَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَیْسَ‌1369 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص250 وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 251
فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا یَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَدِّمَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الصَّلَاةِ فَیَنْسَی أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ یَسْجُدُهُمَا مَتَی ذَکَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَذْکُرُ حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَجْرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا الْحَدِیثَ.
10563- 3-1370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ بَقِیَّةُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ هُنَا1371 وَ فِی أَفْعَالِ الصَّلَاةِ1372.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 252
---------------------
1366 ( 2)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 1367 ( 3)- الکافی 3- 357- 9. 1368 ( 4)- التهذیب 2- 353- 1466، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 3 و فی الحدیث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القیام، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل. 1369 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1370 ( 1)- التهذیب 2- 155- 608، و الاستبصار 1- 361- 1367. 1371 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 8 و 14 و 16 من الباب 3، و فی الأبواب 4 و 5 و فی الحدیثین 5 و 9 من الباب 10، و فی الأحادیث 2 و 8 و 9 من الباب 11، و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 14 و فی الحدیث 6 من الباب 15، و فی الحدیث 9 من الباب 19 و فی الأحادیث 4 و 6 و 8 من الباب 23، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 24، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 1372 ( 3)- تقدم فی الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7، و فی الباب 8 و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة.

33- بَابُ جَوَازِ حِفْظِ الْغَیْرِ لِعَدَدِ الرَّکَعَاتِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَیْناً فِی صَلَاةِ الِاحْتِیَاطِ

10564- 1-1374 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّهْوَ فَقَالَ وَ یَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِکَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِی یَحْفَظُ عَلَیَّ صَلَاتِی‌1375.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ‌1376 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ بِأَحَدِ الطَّرَفَیْنِ هُنَا عِنْدَ السَّهْوِ1377 وَ هُوَ یَحْصُلُ مِنْ حِفْظِ الْغَیْرِ وَ رُبَّمَا حَصَلَ الْعِلْمُ مِنْ بَعْضِ الْمُخْبِرِینَ وَ عَلَی حُکْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ1378.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 253
------------------
1373 ( 1)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 1374 ( 2)- مستطرفات السرائر- 110- 68. 1375 ( 3)- أعلم إن إقعاده الخادم لا یدلّ علی جواز السهو علیه فضلا عن وقوعه بل ذلک إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعلیم الناس الاعتناء بها أو لبیان جواز الاعتماد علی قول الغیر فی عدد الرکعات أو لتتعلم منه الخادم القراءة و الأدعیة و الأذکار أو لئلا یخلو وحده فی بیت، کما روی فی بعض الأخبار أو للحث علی التحفظ من السهو أو لئلا یعیر أحد أحدا بالسهو کما وقع التصریح به أیضا أو لغیر ذلک من الحکم و هو نظیر أمر اللّه الحفظة بکتابة أعمال العباد و حفظها\i وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا\E\i لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی\E، و استحالة السهو علی المعصوم مطلقا متفق علیه من الإمامیّة لم یخالف فیه إلّا ابن بابویه و هو أولی بالسهو من النبیّ( علیه السلام)، و قد صرحوا بذلک، و أوردوا له أدلة عقلیة و نقلیة، و صنفوا فی ذلک کتبا منها نفی السهو عن النبیّ لأحمد بن إسحاق المقری ذکره النجاشیّ" منه قده" هامش المخطوط. 1376 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 20 و فی الباب 24 من هذه الأبواب. 1377 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 1378 ( 6)- تقدم فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 7 و 40 من أبواب الجماعة.

أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْیَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْکِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ کُفْرٍ أَصْلِیٍّ أَوْ حَیْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْفَائِتَةِ عَلَی الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَی

10565- 1-1380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی‌1381 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَیَّةِ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا لَیْلًا أَوْ نَهَاراً1382.
10566- 2-1383 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 254
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَسِیَ‌1384 أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا الْحَدِیثَ.
10567- 3-1385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَتَطَهَّرُ وَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فِی أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ یُصَلِّی وَ یُقِیمُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَیُصَلِّی بِغَیْرِ أَذَانٍ حَتَّی یَقْضِیَ صَلَاتَهُ.
10568- 4-1386 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِیثَ.
10569- 5-1387 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الصُّبْحَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ یُصَلِّیهَا حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِینَ اسْتَیْقَظَ وَ لَکِنَّهُ تَنَحَّی عَنْ مَکَانِهِ ذَلِکَ ثُمَّ صَلَّی.
10570- 6-1388 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 255
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَا أُنِیمُکَ وَ أَنَا أُوقِظُکَ (فَإِذَا قُمْتَ)1389 فَصَلِّ لِیَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَکَ وَ کَذَلِکَ الصِّیَامُ أَنَا أُمْرِضُکَ وَ أَنَا أُصَحِّحُکَ فَإِذَا شَفَیْتُکَ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌1390.
10571- 7-1391 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ.
10572- 8-1392 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْعِشَاءَ فَذَکَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
10573- 9-1393 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْفَجْرَ حَتَّی حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الْفَجْرَ کَذَلِکَ کُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌1394 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 256
الْحَیْضِ‌1395 وَ النِّفَاسِ‌1396 وَ فِی الْوُضُوءِ1397 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌1398 وَ فِی الْأَذَانِ‌1399 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1400.
--------------------
1379 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 1380 ( 2)- التهذیب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046، أورده فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب المواقیت. 1381 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1382 ( 4)- التهذیب 2- 171- 681. 1383 ( 5)- التهذیب 3- 162- 351، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1384 ( 1)- فی المصدر زیادة- حین قدم إلی أهله. 1385 ( 2)- التهذیب 3- 159- 342. 1386 ( 3)- الکافی 3- 291- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الأذان. 1387 ( 4)- الکافی 3- 294- 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1388 ( 5)- التوحید- 413- 10. 1389 ( 1)- فی المصدر- فاذهب. 1390 ( 2)- الکافی 1- 164- 4. 1391 ( 3)- قرب الإسناد- 91. 1392 ( 4)- قرب الإسناد- 91. 1393 ( 5)- قرب الإسناد- 91. 1394 ( 6)- تقدم فی الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدّمة العبادات. 1395 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 و 9 من الباب 10، و فی الحدیث 5 من الباب 36 و الباب 41 من أبواب الحیض. 1396 ( 2)- تقدم فی الباب 3 و 6 من أبواب النفاس. 1397 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الوضوء. 1398 ( 4)- تقدم فی الأبواب 60 و 61 و 62 و 63 من أبواب المواقیت. 1399 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 37 من أبواب الأذان. 1400 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الدعاء.

2- بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِی کُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَ جَوَازِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهَا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ ل

10574- 1-1402 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَی ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا الْحَدِیثَ.
10575- 2-1403 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ ص عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ [اللَّتَیْنِ]1404 قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّی الْفَجْرَ الْحَدِیثَ.
10576- 3-1405 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 257
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعُ بِرَکْعَةٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ کُلَّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1406.
10577- 4-1407 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ یُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَتَصِیرَانِ قَبْلَهَا وَ هِیَ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِی بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِیَ شَیْئاً مِنْ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ غَیْرِهَا فَلَا تُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی تَبْدَأَ فَتُصَلِّیَ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی حَضَرَتْ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِیثَ.
10578- 5-1408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأُولَی فَالْأُولَی.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 258
10579- 6-1409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِیضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوِ اشْتَغَلَ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ کَانَ الْقَضَاءُ بِاللَّیْلِ أَقْرَبَ إِلَی الْإِقْبَالِ وَ التَّوَجُّهِ فَیُکْرَهُ الْقَضَاءُ نَهَاراً وَ عَلَی قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ لِمَا یَأْتِی فِی رِوَایَةِ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ‌1410 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا1411 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌1412 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌1413 وَ غَیْرِهَا1414 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا1415.
--------------------
1401 ( 7)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 1402 ( 8)- الفقیه 1- 434- 1264، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الکسوف. 1403 ( 9)- الفقیه 1- 358- 1031. 1404 ( 10)- أثبتناه من المصدر. 1405 ( 11)- الکافی 3- 292- 3، و أورده بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 61 و فی الحدیث 1 من الباب 62، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 1406 ( 1)- التهذیب 2- 172- 685 و التهذیب 3- 159- 341. 1407 ( 2)- التهذیب 2- 273- 1086، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 16، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب المواقیت، و یأتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1408 ( 3)- التهذیب 2- 352- 1462. 1409 ( 1)- التهذیب 2- 272- 1081، و الاستبصار 1- 289- 1057، أورده فی الحدیث 14 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 1410 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1411 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1412 ( 4)- تقدم فی الأبواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض. 1413 ( 5)- تقدم فی الأبواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقیت. 1414 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف. 1415 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِی آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَکْعَةٍ

10580- 1-1417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 259
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یَقْضِی الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1418.
10581- 2-1419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌1420.
10582- 3-1421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
10583- 4-1422.
10584- 5-1423.
10585- 6-1424 قَالَ الصَّدُوقُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَنَّهُ یَقْضِی جَمِیعَ مَا فَاتَهُ وَ مَا رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی صَلَاةَ شَهْرٍ وَ مَا رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ صَحِیحَةٌ وَ لَکِنَّهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَی الْإِیجَابِ‌1425.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 260
10586- 7-1426 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌1427 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الْمُغْمَی الَّذِی یُغْمَی عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع- کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَی‌1428 الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ.
10587- 8-1429 وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ کَمْ یَقْضِی مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِمَا یَجْمَعُ لَکَ (هَذِهِ الْأَشْیَاءَ)1430 کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.
10588- 9-1431 قَالَ وَ زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی یُفَتِّحُ کُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.
10589- 10-1432 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ اللَّیْلَةِ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10590- 11-1433 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 261
10591- 12-1434 وَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِی وَقْتِهَا.
10592- 13-1435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ‌1436 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1437.
10593- 14-1438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَرَّازِ1439 أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً لَمْ یُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ یُصَلِّی مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1440.
10594- 15-1441 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ1442 ع عَنِ الْمَرِیضِ یَقْضِی الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا.
10595- 16-1443 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 262
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1444 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10596- 17-1445 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ کَیْفَ یَقْضِی صَلَاتَهُ قَالَ یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَدْرَکَ وَقْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1446.
10597- 18-1447 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1448.
10598- 19-1449 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُفِیقُ فَقَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 263
یَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا آخِرَ أَیَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
10599- 20-1450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10600- 21-1451 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ نَهَاراً ثُمَّ یُفِیقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَی صَلَاةَ اللَّیْلِ.
10601- 22-1452 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمِهِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ یَقْضِی صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی یُفِیقُ فِیهِ.
10602- 23-1453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ الْأَیَّامَ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
10603- 24-1454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 264
10604- 25-1455 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً ثُمَّ یُفِیقُ مَا عَلَیْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَقْضِی صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1456 وَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ1457 وَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِیّاً فِرَاراً1458 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ إِدْرَاکِ الطَّهَارَةِ وَ رَکْعَةٍ فِی الْمَوَاقِیتِ‌1459 وَ فِی الْحَیْضِ مَعَ صِدْقِ الْإِفَاقَةِ1460 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ1461 وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْإِفَاقَةِ1462.
----------------------
1416 ( 8)- الباب 3 فیه 25 حدیثا و فی الفهرست 26 حدیثا. 1417 ( 9)- الفقیه 1- 363- 1040. 1418 ( 1)- التهذیب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780. 1419 ( 2)- الفقیه 1- 363- 1041، أورده بطرق أخری فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 1420 ( 3)- التهذیب 3- 303- 928. 1421 ( 4)- الفقیه 1- 363- 1042، أورده فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 1422 ( 5)- الفقیه 1- 363- 1042. 1423 ( 6)- الفقیه 1- 363- 1042. 1424 ( 7)- الفقیه 1- 363- 1042. 1425 ( 8)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- بعد قوله لا علی الایجاب و الأصل أنّه لا قضاء علیه انتهی. و ظنّ بعض المعاصرین من هذه العبارة إن الصدوق یقول بحجیة الأصل و هذا غلط لأن الأصل هنا بمعنی القاعدة أو بمعنی الراجح أو نحو ذلک من المعانی المذکورة فی تمهید القواعد بدلیل قول الصدوق فی موضع آخر إعادة الصلاة أصل و الخبر الثانی رخصة و تقدم عبارة أخری له کذلک فی باب أحکام الشهید.( منه قده). 1426 ( 1)- علل الشرائع- 271- 1 الباب 182، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 117- 1، أورده فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان. 1427 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1428 ( 3)- فی العیون- علیه. 1429 ( 4)- لم نعثر علیه فی علل الشرائع. 1430 ( 5)- فی المصدر- هذا و أشباهه. 1431 ( 6)- الخصال- 644- 24. 1432 ( 7)- المقنع- 37. 1433 ( 8)- المقنع- 37. 1434 ( 1)- المقنع- 37. 1435 ( 2)- التهذیب 3- 302- 923، و الاستبصار 1- 457- 1770. 1436 ( 3)- فی المصدر- علی بن إبراهیم عن أبیه. 1437 ( 4)- الکافی 3- 413- 7. 1438 ( 5)- التهذیب 3- 302- 924، و الاستبصار 1- 457- 1771. 1439 ( 6)- فی المصدر- الخزاز. 1440 ( 7)- الکافی 3- 412- 3. 1441 ( 8)- التهذیب 3- 303- 926، و الاستبصار 1- 457- 1773، و الکافی 3- 412- 2. 1442 ( 9)- و فی نسخة- أبا عبد اللّه. 1443 ( 10)- التهذیب 3- 302- 925، و الاستبصار 1- 457- 1772. 1444 ( 1)- الکافی 3- 412- 1. 1445 ( 2)- التهذیب 3- 304- 932، و الاستبصار 1- 459- 1779. 1446 ( 3)- الکافی 3- 412- 4. 1447 ( 4)- التهذیب 3- 176- 395، و التهذیب 4- 243- 714. 1448 ( 5)- التهذیب 3- 303- 927، و الاستبصار 1- 458- 1774. 1449 ( 6)- التهذیب 3- 303- 931، و الاستبصار 1- 458- 1778. 1450 ( 1)- التهذیب 3- 304- 934، و الاستبصار 1- 459- 1781، أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1451 ( 2)- التهذیب 3- 305- 940، و الاستبصار 1- 460- 1787. 1452 ( 3)- التهذیب 3- 305- 939، و الاستبصار 1- 459- 1786. 1453 ( 4)- التهذیب 4- 243- 713. 1454 ( 5)- التهذیب 4- 245- 726. 1455 ( 1)- قرب الإسناد- 97. 1456 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 1457 ( 3)- یأتی فی الباب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 1458 ( 4)- یأتی فی الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 1459 ( 5)- تقدم فی الباب 30 من أبواب المواقیت. 1460 ( 6)- تقدم فی البابین 48 و 49 من أبواب الحیض. 1461 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15 من الباب الآتی. 1462 ( 8)- عرفت فی الحدیث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ جَمِیعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ یَوْمٍ‌

10605- 1-1464 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَکْتَهُ مِنْ صَلَاتِکَ لِمَرَضٍ أُغْمِیَ عَلَیْکَ فِیهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 265
10606- 2-1465 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ یُؤَذِّنُ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّةِ.
10607- 3-1466 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ.
10608- 4-1467 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً مَا یَقْضِی مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَقْضِیهَا کُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِیدٌ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1468.
10609- 5-1469 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ (إِذَا جَازَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ)1470 فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِیهِنَّ.
10610- 6-1471 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 266
10611- 7-1472 وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَقْضِی صَلَاتَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
10612- 8-1473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ.
10613- 9-1474 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمٍ.
10614- 10-1475 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.
10615- 11-1476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أُغْمِیَ عَلَیْهِ شَهْراً أَ یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ یَقْضِی مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
10616- 12-1477 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَ یَقْضِی مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی فَنَفْعَلُ ذَلِکَ.
10617- 13-1478 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 267
شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّمَا فَاتَکَ.
10618- 14-1479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَقْضِی صَلَاةَ یَوْمٍ.
10619- 15-1480 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَقَطْتُ عَنْ بَعِیرِی فَانْقَلَبْتُ عَلَی أُمِّ رَأْسِی فَمَکَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً مُغْمًی عَلَیَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اقْضِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ مَعَ عَدَمِ الْإِفَاقَةِ1481.
---------------------
1463 ( 9)- الباب 4 فیه 15 حدیثا. 1464 ( 10)- التهذیب 4- 244- 721، و التهذیب 3- 304- 935، و الاستبصار 1- 459- 1782. 1465 ( 1)- التهذیب 3- 304- 936 و التهذیب 4- 244- 722، و الاستبصار 1- 459- 1783، أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1466 ( 2)- التهذیب 3- 305- 937، و الاستبصار 1- 459- 1784. 1467 ( 3)- التهذیب 3- 305- 938، و الاستبصار 1- 459- 1785. 1468 ( 4)- التهذیب 4- 244- 719. 1469 ( 5)- التهذیب 3- 303- 929، و التهذیب 4- 244- 720، و الاستبصار 1- 458- 1776. 1470 ( 6)- فی موضع من التهذیب- اذا کان دون ثلاثة أیام- هامش المخطوط- 1471 ( 7)- التهذیب 3- 304- 934، و التهذیب 4- 244- 718، و الاستبصار 1- 459- 1781، أورده فی الحدیث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1472 ( 1)- التهذیب 4- 243- 715. 1473 ( 2)- التهذیب 4- 243- 716، أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 1474 ( 3)- التهذیب 4- 244- 717. 1475 ( 4)- التهذیب 4- 244- 718. 1476 ( 5)- التهذیب 4- 244- 723. 1477 ( 6)- التهذیب 4- 245- 724. 1478 ( 7)- التهذیب 4- 245- 725، أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 1479 ( 1)- التهذیب 3- 303- 930، و الاستبصار 1- 458- 1777. 1480 ( 2)- الذکری- 134. 1481 ( 3)- تقدم فی الباب السابق.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَحِّی عَنْ مَوْضِعِ فَوْتِ الصَّلَاةِ وَ إِیقَاعِ الْقَضَاءِ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ

10620- 1-1483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الصُّبْحَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ یُصَلِّیهَا حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِینَ اسْتَیْقَظَ وَ لَکِنَّهُ تَنَحَّی عَنْ مَکَانِهِ ذَلِکَ ثُمَّ صَلَّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌1484.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 268
------------------
1482 ( 4)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 1483 ( 5)- الکافی 3- 294- 8، أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1484 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقیت.

6- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ کَمَا فَاتَ فَیَقْضِی صَلَاةَ السَّفَرِ قَصْراً وَ لَوْ فِی الْحَضَرِ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ

10621- 1-1486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَرِ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِی الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ کَمَا فَاتَتْهُ‌1487.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1488.
10622- 2-1489 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ فِی الْحَضَرِ هَلْ یَقْضِیهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ یَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ عَلَی الْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَی الظَّهْرِ1490 فَلَا وَ یُصَلِّی کَمَا یُصَلِّی فِی الْحَضَرِ.
10623- 3-1491 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 269
مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ یُصَلِّیهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ.
10624- 4-1492 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَیْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَکَرَهَا فَلْیَقْضِ الَّذِی وَجَبَ عَلَیْهِ لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَنْقُصُ مَنْ نَسِیَ أَرْبَعاً فَلْیَقْضِ أَرْبَعاً1493 مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً وَ إِنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ إِذَا ذَکَرَ مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌1494.
10625- 5-1495 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَمْرَضُ وَ لَا یَقْدِرُ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَکْتُوبَةَ قَالَ یَقْضِی إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِیرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1497.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 270
----------------------
1485 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 1486 ( 2)- الکافی 3- 435- 7. 1487 ( 3)- کتب المصنّف علی( کما فاتته)- لیس فی التهذیب. 1488 ( 4)- التهذیب 3- 162- 350. 1489 ( 5)- التهذیب 2- 273- 1086، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 61 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 1490 ( 6)- الظهر- الحیوانات التی تحمل الأثقال فی السفر( لسان العرب 4- 522). 1491 ( 7)- التهذیب 3- 162- 351، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1492 ( 1)- التهذیب 3- 225- 568. 1493 ( 2)- فی الفقیه زیادة- حین یذکرها- هامش المخطوط- 1494 ( 3)- الفقیه 1- 282- 1283. 1495 ( 4)- التهذیب 3- 230- 595. 1496 ( 5)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 1497 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الرَّکْعَةِ فِی الْقَضَاءِ عَنْ أَکْثَرَ مِنْ رَکْعَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ

10626- 1-1499 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَلَاةِ1500 الْخَمْسِینَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّکْعَةُ عَلَی تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِکَ ع فِی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّی تُجْزِیَهُ إِذَا کَانَتْ عَلَیْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَکْعَةٍ أَنْ یُصَلِّیَ مِائَةَ رَکْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ کَیْفَ یَکُونُ حَالُهُ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع یُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ تَقْصِیراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا یَفْعَلْ هُوَ إِلَی الزِّیَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَی النُّقْصَانِ.
-------------------
1498 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 1499 ( 2)- الکافی 3- 455- 19. 1500 ( 3)- فی نسخة- صلاته- هامش المخطوط- و کذلک المصدر.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْیَوْمِیَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاکْتِفَاءِ فِیمَا عَدَا الْأُولَی بِالْإِقَامَةِ

10627- 1-1502 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ یُؤَذِّنُ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّةِ.
10628- 2-1503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 271
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ هَلْ یُعِیدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1504 وَ فِی الْأَذَانِ‌1505 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1506.
--------------------
1501 ( 4)- الباب 8 فیه حدیثان. 1502 ( 5)- التهذیب 3- 304- 936، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1503 ( 6)- التهذیب 3- 167- 367. 1504 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1505 ( 2)- تقدم فی الباب 37 من أبواب الآذان. 1506 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب المواقیت.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

10629- 1-1508 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَیْلَتِکَ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی یَوْمِ الْعِیدَیْنِ.
10630- 2-1509 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌1510.
10631- 3-1511 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 272
سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ یَنْسَی الثَّالِثَةَ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَکْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ.
10632- 4-1512 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَیَذْکُرُ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ قَضَی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَی مَا أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ1513 وَ غَیْرِهَا1514 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1515.
---------------------
1507 ( 4)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 1508 ( 5)- التهذیب 2- 274- 1088، أورده فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب صلاة العید. 1509 ( 6)- التهذیب 2- 274- 1089، أورده فی الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 1510 ( 7)- الکافی 3- 453- 11. 1511 ( 8)- التهذیب 2- 274- 1090. 1512 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 180- 340، أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب المواقیت. 1513 ( 2)- تقدم فی الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 1514 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 و 11 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 1515 ( 4)- یأتی فی الباب الآتی.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَتْراً وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ‌

10633- 1-1517 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَبِی رُبَّمَا قَضَی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَةٍ.
10634- 2-1518 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ‌1519 اللَّیْلِ قَالَ یَقْضِیهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 273
وَتْراً مَتَی مَا ذَکَرَهُ‌1520 وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
10635- 3-1521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1522.
10636- 4-1523 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً کَمَا فَاتَکَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ1524 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ کَمَا فَاتَکَ‌1525.
10637- 5-1526 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ الْوَتْرِ قَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 274
10638- 6-1527 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْبَزَنْطِیَّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ یَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ یَقْضِی وَتْراً أَبَداً.
10639- 7-1528 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَی اللَّیْلِ کَیْفَ أَقْضِی قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌1529.
10640- 8-1530 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ یَقْضِیهِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌1531.
10641- 9-1532 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَقْضِیهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتْ فَمَثْنَی مَثْنَی.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌1533.
10642- 10-1534 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَکَ وَتْرُکَ مِنْ لَیْلَتِکَ فَمَتَی مَا قَضَیْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ لَیْلًا قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 275
الْیَوْمِ قَضَیْتَهُ شَفْعاً تُضِیفُ إِلَیْهِ أُخْرَی حَتَّی تَکُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْیِیعِهِ الْوَتْرَ.
10643- 11-1535 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا کَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ.
10644- 12-1536 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَنْ یَقْضِی الْوَتْرَ جَالِساً فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِسَابُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْقِیَامِ‌1537 قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهَا مَنْ تَرَکَ الْوَتْرَ تَهَاوُناً وَ اسْتَدَلَّ بِحَدِیثِ زُرَارَةَ1538 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1539.
------------------------
1516 ( 5)- الباب 10 فیه 12 حدیثا. 1517 ( 6)- الفقیه 1- 500- 1434، أورده فی الحدیث 7 من الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 1518 ( 7)- التهذیب 2- 166- 657، و الاستبصار 1- 294- 1082. 1519 ( 8)- فی نسخة زیادة- أول- هامش المخطوط- 1520 ( 1)- کتب المصنّف علی الهاء علامة نسخة. 1521 ( 2)- التهذیب 3- 168- 368، أورده بتمامه عن الکلینی فی الحدیث 6 من الباب 57 من أبواب المواقیت. 1522 ( 3)- الکافی 3- 451- 3. 1523 ( 4)- التهذیب 2- 164- 647، و الاستبصار 1- 292- 1072، أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 1524 ( 5)- الکافی 3- 453- 10. 1525 ( 6)- الفقیه 1- 499- 1432. 1526 ( 7)- التهذیب 2- 164- 648، و الاستبصار 1- 292- 1073. 1527 ( 1)- التهذیب 2- 165- 649، و الاستبصار 1- 292- 1074. 1528 ( 2)- التهذیب 2- 165- 651، و الاستبصار 1- 293- 1076. 1529 ( 3)- الفقیه 1- 499- 1433. 1530 ( 4)- التهذیب 2- 165- 650، و الاستبصار 1- 293- 1075. 1531 ( 5)- الفقیه 1- 500- 1435. 1532 ( 6)- التهذیب 2- 165- 652، و الاستبصار 1- 293- 1077. 1533 ( 7)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 1534 ( 8)- التهذیب 2- 166- 658، و الاستبصار 1- 294- 1083. 1535 ( 1)- التهذیب 2- 165- 654، و الاستبصار 1- 293- 1079. 1536 ( 2)- التهذیب 2- 165- 653، و الاستبصار 1- 293- 1078. 1537 ( 3)- لما تقدم فی الباب 5 من أبواب القیام. 1538 ( 4)- حدیث زرارة تقدم فی الحدیث 10 من هذا الباب. 1539 ( 5)- تقدم فی الباب 57 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العید، و فی الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِیضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا یَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ الْوَفَاءُ

10645- 1-1541 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 276
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ یَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ صَلَاةٍ هِیَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌1542.
10646- 2-1543 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّی وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌1544.
--------------------
1540 ( 6)- الباب 11 فیه حدیثان. 1541 ( 7)- التهذیب 2- 197- 774. 1542 ( 1)- التهذیب 2- 197- 775. 1543 ( 2)- المحاسن- 325- 68. 1544 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِیِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ

10647- 1-1546 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 277
عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: الصَّلَاةُ عَنِ الْحَیِّ مَخْصُوصٌ بِصَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّیَارَةِ لِمَا یَأْتِی‌1547.
10648- 2-1548 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی لِسُکَّانِ الثَّرَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَلْیُصَلِّ عَلَی‌1549 مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ تِلْکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ کَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ‌1550.
10649- 3-1551 وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ یَصُومُ مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.
10650- 4-1552 وَ عَنِ الشَّیْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلَّی عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ یَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقُ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ.
10651- 5-1553 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 278
الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ غَیْرُ عَارِفٍ- قَالَ لَا یَقْضِیهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.
10652- 6-1554 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ قَالَ یَقْضِیهِ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ 3.
10653- 7-1555 وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ هِشَامٌ فِی کِتَابِهِ وَ عَنْهُ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَصِلُ إِلَی الْمَیِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ یَعْلَمُ مَنْ یَصْنَعُ ذَلِکَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُرْضَی عَنْهُ.
10654- 8-1556 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ وَ یَعْتَمِرُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُؤْجَرُ فِیمَا یَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ إِنْ کَانَ لَا یَرَی مَا أَرَی وَ هُوَ نَاصِبٌ- قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
10655- 9-1557 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ الْکَوْکَبِیِّ فِی کِتَابِ الْمَنْسَکِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَحُجُّ وَ أُصَلِّی وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِی وَ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ أَجْرٌ بِصِلَتِکَ إِیَّاهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ یُحْمَلُ فِی الْحَیِّ عَلَی مَا یَصِحُّ فِیهِ النِّیَابَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 279
10656- 10-1558 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی فَعَلَهُ وَ لِلْمَیِّتِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْإِمَامِ مِثْلَهُ قَالَ السَّیِّدُ وَ لَعَلَّهُ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
10657- 11-1559 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَیِّتِ أَوْ یَصُومُ وَ یُصَلِّی وَ یُعْتِقُ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ حَسَنٌ یَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَی الْمَیِّتِ.
10658- 12-1560 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ فِی أَصْلِ کِتَابِهِ عَنْ کِرْدِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ یَلْحَقُ بِالْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ قَالَ هَذَا الْقَاضِی خَلْفِی وَ هُوَ لَا یَرَی ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِی أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
10659- 13-1561 وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ السَّیِّدُ قَوْلُهُ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ أَیِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ أَیَّامَ حَیَاتِهِ وَ لَوْ کَانَتْ نَدْباً لَکَانَ الَّذِی یَلْحَقُهُ ثَوَابَهَا لَا الصَّلَاةَ نَفْسَهَا.
10660- 14-1562 وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 280
أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ مَاتَتْ أُمِّی إِلَّا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَی غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْکَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا قُلْتُ أَ یَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
10661- 15-1563 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ کُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ یَنْفَعُ الْمَیِّتَ حَتَّی إِنَّ الْمَیِّتَ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ وَ یُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِیکَ فُلَانٍ أَخُوکَ فِی الدِّینِ.
10662- 16-1564 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخَیْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَیْنِ لِأَبَوَیْهِ أَوْ یُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا یَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا حَیّاً وَ الْآخَرُ مَیِّتاً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَمَّا الْمَیِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَیُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ‌1565 مِثْلَهُ وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْعَالِمِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ‌1566.
10663- 17-1567 وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُمِّی هَلَکَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَکَتْ إِلَّا عَنْهَا فَیَلْحَقُ ذَلِکَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 281
نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ ذَلِکَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.
10664- 18-1568 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.
10665- 19-1569 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ کَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ ع عَنْ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌1570.
10666- 20-1571 وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ فِی کِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُ الْخَیْرِ.
10667- 21-1572 وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ وَ کَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.
10668- 22-1573 وَ عَنْ صَاحِبِ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ کُلُّهَا.
10669- 23-1574 وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
10670- 24-1575 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 282
مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِهِ الْمَیِّتَ.
10671- 25-1576 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِذَلِکَ الْمَیِّتَ.
10672- 26-1577 وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ ع وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَیْ‌ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ بِمَعْنَاهُ عِدَّةَ أَحَادِیثَ ثُمَّ رَوَی بَعْضَ أَحَادِیثِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ قَدْ نَقَلَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی جَمِیعَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَ نَقَلَ زِیَادَةً عَلَی مَا نَقَلْنَاهُ.
10673- 27-1578 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ1579 وَ غَیْرِهِ‌1580 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَقْفِ‌1581 وَ الْوَصِیَّةِ1582 وَ الْحَجِ‌1583 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1584.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 283
-----------------------
1545 ( 4)- الباب 12 فیه 27 حدیثا. 1546 ( 5)- الکافی 2- 159- 7، أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 1547 ( 1)- یأتی فی أکثر أحادیث هذا الباب، و یأتی فی الباب 30 من أبواب النیابة فی الحجّ، و فی الباب 51 من أبواب الطواف. 1548 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 309 و الذکری- 73. 1549 ( 3)- لیس فی المصادر. 1550 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 199- 429. 1551 ( 5)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 309 و الذکری- 73. 1552 ( 6)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 309 و الذکری- 73. 1553 ( 7)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 310 و الذکری- 74. 1554 ( 1)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 310 و الذکری- 74. 1555 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 310 و الذکری- 74. 1556 ( 3)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 310 و الذکری- 74. 1557 ( 4)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 310 و الذکری- 74. 1558 ( 1)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 311 و الذکری- 74. 1559 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1560 ( 3)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1561 ( 4)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1562 ( 5)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1563 ( 1)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1564 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 312 و الذکری- 74. 1565 ( 3)- قرب الإسناد- 129. 1566 ( 4)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 313 و الذکری- 74. 1567 ( 5)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 313 و الذکری- 74. 1568 ( 1)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 313 و الذکری- 74. 1569 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 313 و الذکری- 74. 1570 ( 3)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 313. 1571 ( 4)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314 و الذکری- 75. 1572 ( 5)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314 و الذکری- 75. 1573 ( 6)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314، و الذکری- 75. 1574 ( 7)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314، و الذکری- 75. 1575 ( 8)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314، و الذکری- 75. 1576 ( 1)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 314، و الذکری- 75. 1577 ( 2)- غیاث سلطان الوری- مخطوط، عنه فی البحار 88- 315، و الذکری- 75. 1578 ( 3)- الذکری- 75. 1579 ( 4)- تقدم فی الباب 28 من أبواب الاحتضار. 1580 ( 5)- تقدم فی الأبواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء. 1581 ( 6)- یأتی فی أبواب الوقوف و الصدقات. 1582 ( 7)- یأتی فی الأبواب 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 33 و 34 و 35 من أبواب أحکام الوصایا. 1583 ( 8)- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب النیابة فی الحجّ. 1584 ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب التعقیب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِیقَاظِ لِلصَّلَاةِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهَا مُسْتَحِلًّا أَوْ غَیْرَ مُسْتَحِلٍ‌

10674- 1-1586 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع خَرَجَ یُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا1587 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌1588 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌1589.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 285
---------------------
1585 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 1586 ( 2)- قرب الإسناد- 67. 1587 ( 3)- تقدم فی الباب 9 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقیت. 1588 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 1589 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض.

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

1- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهَا فِی الْفَرَائِضِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِیمَا عَدَا الْجُمُعَةَ وَ الْعِیدَیْنِ‌

10675- 1-1591 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَی کُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً تَکُونُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌1592.
10676- 2-1593 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ فَرِیضَةٌ هِیَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا وَ لَکِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَکَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 286
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌1594.
10677- 3-1595 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1596.
10678- 4-1597 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً.
10679- 5-1598 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ فَرْداً1599 خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1600.
10680- 6-1601 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 287
10681- 7-1602 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ الْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَی ذَلِکَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ.
10682- 8-1603 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ.
10683- 9-1604 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌1605 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ لِئَلَّا یَکُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَکْشُوفاً مَشْهُوراً لِأَنَّ فِی إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَی أَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ لِیَکُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّیاً لِمَا أَقَرَّ بِهِ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِیَکُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً مُمْکِنَةً مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ الزَّجْرِ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
10684- 10-1606 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1607 قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 288
إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَهُ ع إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِی کَصُفُوفِ الْمَلَائِکَةِ وَ الرَّکْعَةَ فِی الْجَمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً کُلُّ رَکْعَةٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَأَمَّا یَوْمُ الْجُمُعَةِ- فَیَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی إِلَی الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
10685- 11-1608 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ عَنْ أَنَسٍ‌1609 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الْعَصْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ ثَمَانِیَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- کُلُّهُمْ رَبُّ بَیْتٍ یُعْتِقُهُمْ وَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ مَنْ صَلَّی الْعِشَاءَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَقِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
10686- 12-1610 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَوَّلُ جَمَاعَةٍ کَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُصَلِّی وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مَعَهُ إِذْ مَرَّ أَبُو طَالِبٍ بِهِ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّکَ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقَدَّمَهُمَا وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَی أَنْ قَالَ فَکَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 289
10687- 13-1611 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌1612 عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.
10688- 14-1613 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌1614 بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ أَبِی حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ1615 عَنِ ابْنِ أَبِی عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ‌1616 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.
10689- 15-1617 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ یَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ حَتَّی یَقْضِیَهَا.
10690- 16-1618 وَ قَالَ الشَّهِیدُ الثَّانِی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی شَرْحِ اللُّمْعَةِ الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِی الْفَرِیضَةِ مُتَأَکِّدَةٌ فِی الْیَوْمِیَّةِ حَتَّی إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 290
مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِی عَدَدِهَا فَفِی الْجَامِعِ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
10691- 17-1619 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِی سَابِقِهِ.
10692- 18-1620 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِی الْأَوْقَاتِ وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَا رَکْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ لَا تُصَلِّ فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ.
10693- 19-1621 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1622 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1623 وَ عَلَی حُکْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ‌1624.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 291
----------------------
1590 ( 1)- الباب 1 فیه 19 حدیثا. 1591 ( 2)- التهذیب 3- 25- 85. 1592 ( 3)- ثواب الأعمال- 59- 1. 1593 ( 4)- التهذیب 3- 24- 83. 1594 ( 1)- الکافی 3- 372- 6. 1595 ( 2)- الکافی 3- 371- 1، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1596 ( 3)- التهذیب 3- 24- 82. 1597 ( 4)- الکافی 3- 371- 3. 1598 ( 5)- الکافی 3- 372- 7، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1599 ( 6)- فی الکافی-( فذا) بدل( فردا). 1600 ( 7)- التهذیب 3- 265- 751. 1601 ( 8)- الفقیه 1- 376- 1090، أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1602 ( 1)- الفقیه 4- 17- 16. 1603 ( 2)- الفقیه 4- 360- 5762، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1604 ( 3)- علل الشرائع- 262- 9، عیون أخبار الرضا 2- 109- 1. 1605 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1606 ( 5)- أمالی الصدوق- 163- 1، أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و أورد صدره فی الحدیث 22 من الباب 2 من أبواب الآذان. 1607 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ح). 1608 ( 1)- أمالی الصدوق- 63- 1، أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 72 من أبواب الدفن. 1609 ( 2)- تقدم اسناده فی الحدیث 8 من الباب 18 من أبواب التعقیب. 1610 ( 3)- أمالی الصدوق- 410- 4. 1611 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1. 1612 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة. 1613 ( 3)- الخصال- 521- 10. 1614 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه. 1615 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن أحید و قال فی هامشه جاء فی بعض النسخ محمّد بن أحمد و فی البحار 88- 10- 16 محمّد بن أبی أجید. 1616 ( 6)- و فیه- خباب. 1617 ( 7)- تنبیه الخواطر 1- 4 و فیه- أبو سعید الخدری قال- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)- ان اللّه عزّ و جلّ یستحیی ... الخ. 1618 ( 8)- شرح اللمعة 1- 377. 1619 ( 1)- شرح اللمعة 1- 377. 1620 ( 2)- تحف العقول- 417. 1621 ( 3)- المحاسن- 4- 4، أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات. 1622 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 5 و 9، و فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 1623 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القنوت، و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 7، و فی الباب 9 و 12 من أبواب صلاة الکسوف، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان. 1624 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.

2- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ حَتَّی الْأَعْمَی وَ لَوْ بِأَنْ یَشُدَّ حَبْلًا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ کَالْمَطَرِ وَ الْمَرَضِ وَ الْعِلَّةِ وَ الشُّغُلِ‌

10694- 1-1626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1627.
10695- 2-1628 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا یَسْتَحْیِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیَبِیعَهَا فَتَقُولَ لَمْ یَکُنْ یَحْضُرُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1629.
10696- 3-1630 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِیضٍ أَوْ مَشْغُولٍ.
10697- 4-1631 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِقَوْمٍ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَیْکُمْ مَنَازِلَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 292
10698- 5-1632 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِی الرِّحَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا1633.
10699- 6-1634 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیٌّ ع- فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1635.
10700- 7-1636 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌1637.1638 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص292
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 293
10701- 8-1639 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضَیِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَداً أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
10702- 9-1640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِی مَنَازِلِهِمْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ یَقُودُنِی إِلَی الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَکَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص شُدَّ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَی الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ.
10703- 10-1641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُوشِکُ قَوْمٌ یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَیْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَیْهِمْ بُیُوتُهُمْ.
10704- 11-1642 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 294
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.
10705- 12-1643 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1644 وَ فِی الْمَسَاجِدِ1645 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1646 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌1647.
---------------------
1625 ( 1)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 1626 ( 2)- الکافی 3- 372- 5، أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1627 ( 3)- التهذیب 3- 24- 84. 1628 ( 4)- الکافی 3- 372- 4. 1629 ( 5)- التهذیب 3- 265- 750. 1630 ( 6)- الفقیه 1- 376- 1091. 1631 ( 7)- الفقیه 1- 376- 1092. 1632 ( 1)- الفقیه 1- 377- 1099، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أحکام المساجد. 1633 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ الحدیثیة و رواه فی الوافی عن الفقیه فقط. 1634 ( 3)- عقاب الأعمال- 276- 2، أمالی الصدوق- 392- 14، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب أحکام المساجد. 1635 ( 4)- المحاسن- 84- 20. 1636 ( 5)- أمالی الصدوق- 392- 13، أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 12 و 13 من الباب المذکور. 1637 ( 6)- المحاسن- 84- 21. 1638 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1639 ( 1)- علل الشرائع- 325- 1، أورده بتمامه عن الفقیه، و التهذیب فی الحدیث 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات. 1640 ( 2)- التهذیب 3- 266- 753. 1641 ( 3)- التهذیب 3- 25- 87، أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أحکام المساجد. 1642 ( 4)- المحاسن- 84- 21 قطعة من الحدیث 21. 1643 ( 1)- المحاسن- 85- 21 ذیل الحدیث 21. 1644 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1645 ( 3)- تقدم فی الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب أحکام المساجد. 1646 ( 4)- یأتی فی الباب 3 و 5، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1647 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و یأتی فی الحدیث 13 من الباب 49، و فی الحدیث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس.

3- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِی الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءَیْنِ‌

10706- 1-1649 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ1650 فَأَقْبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَی أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ یُسَمِّیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَ غُیَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَی الْمُنَافِقِینَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَیُّ فَضْلٍ فِیهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1651
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 295
وَ
رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ‌1652 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ)1653 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌1654 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌1655.
10707- 2-1656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا یَظْلِمُ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا یُحَقِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌1657.
10708- 3-1658 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ فِی جَمَاعَةٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 296
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1659 وَ فِی الْمَسَاجِدِ1660 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1661.
---------------------
1648 ( 6)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 1649 ( 7)- التهذیب 3- 25- 86. 1650 ( 8)- فی الفقیه زیادة- ذات یوم فلما انصرف أقبل- هامش المخطوط- 1651 ( 9)- الفقیه 1- 376- 1097. 1652 ( 1)- أمالی الصدوق- 392- 15. 1653 ( 2)- لیس فی المصدر. 1654 ( 3)- عقاب الأعمال- 276. 1655 ( 4)- المحاسن- 84- 21. 1656 ( 5)- الفقیه 1- 377- 1098. 1657 ( 6)- المحاسن- 52- 76. 1658 ( 7)- أمالی الصدوق- 269- 5 ذیل حدیث 5. 1659 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 1660 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 8 من الباب 18 من أبواب التعقیب. 1661 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ1663

10709- 1-1664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ یَکُونَانِ جَمَاعَةً1665 فَقَالَ نَعَمْ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ.
10710- 2-1666 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی أَکُونُ فِی الْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ یَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّمَاءِ1667 وَ أَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 297
نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَةِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَی أَنَا وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1668 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: الصُّورَةُ الْأَخِیرَةُ جَمَاعَةٌ مَجَازِیَّةٌ لَا حَقِیقِیَّةٌ وَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَهُ یُضَاعَفُ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ إِرَادَةِ الْجَمَاعَةِ فَکَأَنَّهُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
10711- 3-1669 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یُصَلِّیَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ یَجْعَلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
10712- 4-1670 قَالَ وَ قَالَ ع الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.
10713- 5-1671 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1672.
10714- 6-1673 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ1674 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 298
10715- 7-1675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أَقَلُّ مَا تَکُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ‌1676 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1677.
10716- 8-1678 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الصَّبِیِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌1679 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1680 وَ عَلَی جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ1681 وَ لَعَلَّهُ تُرِکَ هُنَا لِقِلَّةِ ثَوَابِ تِلْکَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِنُدُورِ تَحَقُّقِ عَدَالَةِ الْمَرْأَةِ لِتَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 299
--------------------
1662 ( 4)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 1663 ( 5)- قد خالف هذا بعض العامّة( منه قده). 1664 ( 6)- الکافی 3- 371- 1، و التهذیب 3- 24- 82، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1665 ( 7)- فی التهذیب- فی جماعة- هامش المخطوط- 1666 ( 8)- الکافی 3- 371- 2. 1667 ( 9)- فی المصدر- السحاب. 1668 ( 1)- التهذیب 3- 265- 749. 1669 ( 2)- الفقیه 1- 385- 1138. 1670 ( 3)- الفقیه 1- 376- 1094. 1671 ( 4)- الفقیه 1- 376- 1096. 1672 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 1673 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 61- 248. 1674 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1675 ( 1)- التهذیب 3- 26- 91. 1676 ( 2)- الفقیه 1- 376- 1095. 1677 ( 3)- المقنع- 35. 1678 ( 4)- التهذیب 3- 56- 193، أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 14، و فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب. 1679 ( 5)- قرب الإسناد- 72. 1680 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. 1681 ( 7)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْقِیَامِ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَهُ‌

10717- 1-1683 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌1684.
10718- 2-1685 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّیْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَکَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَکَ.
10719- 3-1686 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحْسَبُ لَکَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَقْتَدِی بِهِمْ مِثْلَ مَا یُحْسَبُ لَکَ إِذَا کُنْتَ مَعَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌1687 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1688.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 300
10720- 4-1689 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
10721- 5-1690 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1691 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10722- 6-1692 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً- وَ هُوَ یُبْغِضُ أَصْحَابَنَا کُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَیْکَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ کُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَکُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَکَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَیْراً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 301
10723- 7-1693 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّیَ مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
10724- 8-1694 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِکُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً1695- ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِیثَ.
10725- 9-1696 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّی حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّی مَعَهُمْ.
10726- 10-1697 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمْرٌ شَدِیدٌ لَنْ‌1698 تَسْتَطِیعُوا ذَاکَ قَدْ أَنْکَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَلَّی عَلِیٌّ ع وَرَاءَهُمْ.
10727- 11-1699 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 302
یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُنَاکَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا تُنَاکِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیرِ وَقْتِ التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1700 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1701.
-------------------
1682 ( 1)- الباب 5 فیه 11 حدیثا. 1683 ( 2)- الفقیه 1- 382- 1125. 1684 ( 3)- أمالی الصدوق- 300- 14. 1685 ( 4)- الفقیه 1- 407- 1213 و الفقیه 1- 568- 1568. 1686 ( 5)- الفقیه 1- 383- 1126. 1687 ( 6)- الکافی 3- 373- 9. 1688 ( 7)- التهذیب 3- 265- 752. 1689 ( 1)- الکافی 3- 380- 6. 1690 ( 2)- الکافی 3- 372- 5، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1691 ( 3)- التهذیب 3- 24- 84. 1692 ( 4)- التهذیب 3- 55- 190، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب. 1693 ( 1)- التهذیب 3- 277- 809. 1694 ( 2)- المحاسن- 18- 51، أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 1695 ( 3)- البقرة 2- 83. 1696 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 144- 173. 1697 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 129- 329. 1698 ( 6)- فی المصدر- إن. 1699 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 130- 334. 1700 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 1701 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیقَاعِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ الْمُخَالِفِ أَوْ بَعْدَهُ وَ حُضُورِهَا مَعَهُ‌

10728- 1-1703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْکُمْ أَحَدٌ یُصَلِّی صَلَاةً فَرِیضَةً فِی وَقْتِهَا ثُمَّ یُصَلِّی مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِیَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِی ذَلِکَ.
10729- 2-1704 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِی الْوَقْتِ وَ یَفْرُغُ ثُمَّ یَأْتِیهِمْ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.
10730- 3-1705 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَیْضاً إِنَّ عَلَی بَابِی مَسْجِداً یَکُونُ فِیهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ یُمْسُونَ فِی الصَّلَاةِ فَأَنَا أُصَلِّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُحْسَبَ لَکَ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 303
10731- 4-1706 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّی مِنْکُمُ الْیَوْمَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِی وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسِینَ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ وَ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ صَلَاةً فَرِیضَةً وَحْدَهُ مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِی وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَرِیضَةً وَحْدَانِیَّةً وَ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ صَلَاةً نَافِلَةً لِوَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ نَوَافِلَ وَ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ حَسَنَةً کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا عِشْرِینَ حَسَنَةً وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْکُمْ إِذَا أَحْسَنَ أَعْمَالَهُ وَ دَانَ بِالتَّقِیَّةِ عَلَی دِینِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ وَ أَمْسَکَ مِنْ لِسَانِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِیمٌ.
10732- 5-1707 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْحَازِمِیِ‌1708 عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ)1709 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِیِّ وَ عُمَرَ1710 بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ قِیلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِیضَةُ وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.
10733- 6-1711 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 304
عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یُصَلِّی صَلَاتَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ مُغْلِقاً عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ تَکُونُ صَلَاتُهُ تِلْکَ وَحْدَهُ فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ الَّذِی یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ یُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَیْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ تَکُونُ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَةً وَ الَّذِی یُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ یَکْتُبُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یَدْخُلُ مَعَهُمْ فِی صَلَاتِهِمْ فَیُخَلِّفُ عَلَیْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ یَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ.
10734- 7-1712 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْبَیْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَیْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
10735- 8-1713 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّی مَعَهُمْ وَ أُرِیهِمْ أَنِّی أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ.
10736- 9-1714 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌1715 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی فِیهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 305
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّی مَعَهُمْ‌1716.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ‌1717.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1718.
--------------------------
1702 ( 3)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 1703 ( 4)- الفقیه 1- 382- 1124. 1704 ( 5)- الفقیه 1- 407- 1211. 1705 ( 6)- الفقیه 1- 407- 1212. 1706 ( 1)- الکافی 1- 334- 2، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. 1707 ( 2)- التهذیب 3- 33- 120، أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب. 1708 ( 3)- فی المصدر- الخازمی. 1709 ( 4)- فی المصدر- الحسن بن الحسین. 1710 ( 5)- فی المصدر- عمرو. 1711 ( 6)- التهذیب 3- 273- 789. 1712 ( 1)- التهذیب 3- 270- 775، أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الأحرام. 1713 ( 2)- التهذیب 3- 269- 774. 1714 ( 3)- التهذیب 3- 270- 778. 1715 ( 4)- فی نسخة- الحسن- هامش المخطوط- 1716 ( 1)- الکافی 3- 380- 8. 1717 ( 2)- الفقیه 1- 407- 1210. 1718 ( 3)- یأتی فی الأبواب 10 و 11 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 24 و 25 و 26 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْصِیصِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَ یُسَدِّدُونَ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ

10737- 1-1720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیَغْلَطُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
10738- 2-1721 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِیَکُنِ الَّذِینَ یَلُونَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْکُمْ وَ النُّهَی فَإِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا قَوَّمُوهُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1722.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 306
10739- 3-1723 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِی الْقُرْآنِ- فَلَا یَدْرِی مَا یَقُولُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.
10740- 4-1724 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآیَةَ هَلْ یَفْتَحُ عَلَیْهِ وَ هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ الصَّلَاةَ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَفْتَحَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ مَعَ کَوْنِ الْقَارِئِ غَیْرَ الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ لَفْظِ لَا لِنَفْیِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَ یَکُونُ لَفْظُ یَصْلُحُ مُثْبَتاً لَا مَنْفِیّاً.
-------------------
1719 ( 4)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 1720 ( 5)- الکافی 3- 316- 23، أورده فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب القراءة. 1721 ( 6)- الکافی 3- 372- 7، أورده فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1722 ( 7)- التهذیب 3- 265- 751. 1723 ( 1)- التهذیب 3- 34- 123، أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب. 1724 ( 2)- قرب الإسناد- 90.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِیَامِ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِیَارِ مَیَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَی مَیَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِیرِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

10741- 1-1726 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1727.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 307
10742- 2-1728 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ: فَضْلُ مَیَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَی مَیَاسِرِهَا کَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَی صَلَاةِ الْفَرْدِ.
10743- 3-1729 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّکْبِیرَةِ الْأُولَی لَا یُؤْذِی مُسْلِماً1730 أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا یُعْطَی الْمُؤَذِّنُونَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
10744- 4-1731 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌1732 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الْجَمَاعَةِ حَیْثُمَا کَانَ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ فِی أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِینَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ حَافَظَ عَلَیْهَا ثَوَابُ شَهِیدٍ.
10745- 5-1733 قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
10746- 6-1734 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ1735 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ خَیْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 308
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1736 وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ1737.
-------------------
1725 ( 3)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 1726 ( 4)- الکافی 3- 372- 7، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1727 ( 5)- التهذیب 3- 265- 751. 1728 ( 1)- الکافی 3- 373- 8. 1729 ( 2)- الفقیه 4- 18- 16. 1730 ( 3)- فی عقاب الأعمال- مؤمنا- هامش المخطوط- 1731 ( 4)- عقاب الأعمال- 343. 1732 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1733 ( 6)- الفقیه 1- 385- 1140. 1734 ( 7)- أمالی الصدوق- 264- 10، أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء. 1735 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1736 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 4، و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1737 ( 2)- تقدم فی الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ وَ لَوْ فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الصَّلَاةِ فُرَادَی فِی أَوَّلِهِ لِلْإِمَامِ‌

10747- 1-1739 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ یُؤَخِّرُ قَلِیلًا وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ یُؤَخِّرُ وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ [هُوَ]1740 الْإِمَامَ.
10748- 2-1741 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ یَتَحَدَّثُونَ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ وَ أَکْثَرُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ یُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1742 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1743.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 309
------------------
1738 ( 3)- الباب 9 فیه حدیثان. 1739 ( 4)- الفقیه 1- 381- 1120، أورده فی الحدیث 1 من الباب 74 من هذه الأبواب. 1740 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 1741 ( 6)- قرب الإسناد- 93. 1742 ( 7)- مسائل علی بن جعفر- 185- 365. 1743 ( 8)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد، و فی الباب 12 من أبواب صلاة الکسوف، و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

10- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِیاً لِلْأَئِمَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِی الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِیحَةِ الْأُصُولِیَّةِ إِلَّا لِتَقِیَّةٍ

10749- 1-1745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1746.
10750- 2-1747 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ أَمَانَتِهِ‌1748.
10751- 3-1749 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یُحِبُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَا یَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ یَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِیَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 310
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ‌1750.
10752- 4-1751 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ1752 الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّةٌ- یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ ع صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِیِّ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ.
10753- 5-1753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَ یَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أَبِیکَ وَ جَدِّکَ ص فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌1754.
10754- 6-1755 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 311
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1756 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1757 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَلِیفَةَ1758 بْنِ حَمَّادٍ.
10755- 7-1759 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَشْهَدُ عَلَیْکَ بِالْکُفْرِ وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَیْهِ بِالْکُفْرِ.
10756- 8-1760 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1761.
10757- 9-1762 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَیْئاً مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 312
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1763.
10758- 10-1764 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ یَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِقَوْلِ یُونُسَ- فَکَتَبَ ع لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ.
10759- 11-1765 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌1766 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ.
10760- 12-1767 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10761- 13-1768 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِیشٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 313
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10762- 14-1769 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
10763- 15-1770 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَسْحِ الْخُفَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَمْسَحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ‌1771 وَ غَیْرِهِ‌1772 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ‌1773 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1774.
-------------------------
1744 ( 1)- الباب 10 فیه 15 حدیثا. 1745 ( 2)- الکافی 3- 373- 2، أورده فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب. 1746 ( 3)- التهذیب 3- 266- 754. 1747 ( 4)- الکافی 3- 374- 5، أورده فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1748 ( 5)- التهذیب 3- 266- 755. 1749 ( 6)- التهذیب 3- 28- 97. 1750 ( 1)- الفقیه 1- 380- 1117. 1751 ( 2)- التهذیب 3- 27- 95، أورده فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب. 1752 ( 3)- فی المصدر- سعید. 1753 ( 4)- التهذیب 3- 28- 98. 1754 ( 5)- الفقیه 1- 379- 1112. 1755 ( 6)- التهذیب 3- 31- 109، أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 1756 ( 1)- الفقیه 1- 379- 1110، أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1757 ( 2)- الخصال- 154- 193. 1758 ( 3)- فی الخصال- خلف. 1759 ( 4)- الفقیه 1- 380- 1114. 1760 ( 5)- الفقیه 1- 380- 1116، أورده فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. 1761 ( 6)- التوحید- 383- 31. 1762 ( 7)- الفقیه 1- 379- 1111. 1763 ( 1)- التهذیب 3- 283- 840. 1764 ( 2)- أمالی الصدوق- 229- 2. 1765 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1. 1766 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1767 ( 5)- عیون الأخبار 1- 123- 16، أخرج قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخرج تمامه فی الحدیث 9 من الباب 28 من أبواب الصید و الذبائح. 1768 ( 6)- التوحید- 101- 11، أخرجه عنه و عن التهذیب مع زیادة فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة. 1769 ( 1)- الاحتجاج- 414. 1770 ( 2)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 38 من أبواب الوضوء. 1771 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الاذان و الإقامة. 1772 ( 4)- تقدم فی الباب 29 و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 1773 ( 5)- یأتی فی البابین 33 و 34 من هذه الأبواب. 1774 ( 6)- یأتی فی البابین 11 و 31 من هذه الأبواب.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ أَنْ یَقْرَأَ لِنَفْسِهِ وَ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ یُوَاظِبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ لَا یَظْهَرُ مِنْهُ الْفِسْقُ‌

10764- 1-1776 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ‌1777 عَارِفٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 314
غَیْرَ أَنَّهُ یُسْمِعُ أَبَوَیْهِ الْکَلَامَ الْغَلِیظَ الَّذِی یَغِیظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ یَکُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌1778 بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو1779 بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
10765- 2-1780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ إِمَامَکَ شَفِیعُکَ إِلَی اللَّهِ فَلَا تَجْعَلْ شَفِیعَکَ سَفِیهاً وَ لَا فَاسِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ1781 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌1782.
10766- 3-1783 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْرٍ.
10767- 4-1784 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلَّی خَلْفَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 315
الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ‌1785.
10768- 5-1786 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌1787 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ.
10769- 6-1788 وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌1789 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِی أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ وَ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ.
10770- 7-1790 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ سَرَّکُمْ أَنْ تَزْکُوَ صَلَاتُکُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَکُمْ.
10771- 8-1791 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ.
10772- 9-1792 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 316
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
10773- 10-1793 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ1794 بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ یُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1795 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ)1796 مِثْلَهُ‌1797 إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ نُصَلِّی خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِّ.
10774- 11-1798 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ سِتَّةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ مِنْهُمْ شَارِبُ (النَّبِیذِ وَ)1799 الْخَمْرِ.
10775- 12-1800 وَ مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 317
ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَوْمٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَؤُمُّهُمْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْیَفْعَلْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ فَإِنَّهُ یَتَحَقَّقُ بِذَلِکَ انْتِفَاءُ الطَّلِبَةِ وَ الْفِسْقِ عَنْهُ.
10776- 13-1801 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ لِمَا مَرَّ1802.
10777- 14-1803 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تَمَاوَتَ فِی مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِی حَرَکَاتِهِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْیَا وَ رُکُوبُ الْمَحَارِمِ‌1804 مِنْهَا لِضَعْفِ نِیَّتِهِ‌1805 وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّینَ فَخّاً لَهَا فَهُوَ لَا یَزَالُ یَخْتِلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ فَإِنْ تَمَکَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ وَ إِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ یَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَ إِنْ کَثُرَ وَ یَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَی شَوْهَاءَ قَبِیحَةٍ فَیَأْتِی مِنْهَا مُحَرَّماً فَإِذَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 318
وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنْ ذَلِکَ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّی تَنْظُرُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ فَمَا أَکْثَرَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ أَجْمَعَ ثُمَّ لَا یَرْجِعُ إِلَی عَقْلٍ مَتِینٍ فَیَکُونُ مَا یُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ وَ إِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِیناً فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّی تَنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ یَکُونُ عَلَی عَقْلِهِ أَوْ یَکُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَی هَوَاهُ وَ کَیْفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ فِیهَا فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ بِتَرْکِ الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ یَرَی أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَیَتْرُکُ ذَلِکَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَکِنَّ الرَّجُلَ کُلَّ الرَّجُلِ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِأَمْرِ اللَّهِ وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً فِی رِضَاءِ اللَّهِ یَرَی الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ أَقْرَبَ إِلَی عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِی الْبَاطِلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَذَلِکُمُ الرَّجُلُ نِعْمَ الرَّجُلُ فَبِهِ فَتَمَسَّکُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَ إِلَی رَبِّکُمْ بِهِ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لَا تُخَیَّبُ لَهُ طَلِبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌1806 أَقُولُ: هَذَا بَیَانٌ لِأَعْلَی مَرَاتِبِ الْعَدَالَةِ لَا لِأَدْنَاهَا عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ یُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ وَ یُقْتَدَی بِهِ فِی الْأَحْکَامِ الدِّینِیَّةِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا بِإِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ الشَّاهِدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا1807 وَ فِی الْجُمُعَةِ1808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1809 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌1810.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 319
-----------------------
1775 ( 7)- الباب 11 فیه 14 حدیث. 1776 ( 8)- الفقیه 1- 379- 1113. 1777 ( 9)- فی التهذیب- أمره( هامش المخطوط). 1778 ( 1)- التهذیب 3- 30- 106. 1779 ( 2)- فی نسخة: عمر- هامش المخطوط. 1780 ( 3)- الفقیه 1- 378- 1102. 1781 ( 4)- التهذیب 3- 30- 107. 1782 ( 5)- علل الشرائع- 326- 1 الباب 20. 1783 ( 6)- الفقیه 1- 376- 1093، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1784 ( 7)- الفقیه 1- 379- 1110. 1785 ( 1)- رواه الشیخ فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1786 ( 2)- عیون الأخبار 2- 123- 1. 1787 ( 3)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1788 ( 4)- الخصال- 603- 9. 1789 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ). 1790 ( 6)- المقنع- 35. 1791 ( 7)- الکافی 3- 374- 5، أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1792 ( 8)- الکافی 2- 239- 28، أخرجه باسانید أخری فی الحدیث 2 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادة. 1793 ( 1)- التهذیب 3- 31- 110. 1794 ( 2)- فی نسخة- سعید( هامش المخطوط). 1795 ( 3)- الفقیه 1- 380- 1115. 1796 ( 4)- فی التهذیب- عن سعد بن إسماعیل راجع هامش- 1. 1797 ( 5)- التهذیب 3- 277- 808. 1798 ( 6)- مستطرفات السرائر- 145- 17 أورده بتمامه عنه و عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم صدر أصل الحدیث عن الخصال فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس. 1799 ( 7)- لیس فی المصدر. 1800 ( 8)- مستطرفات السرائر- 49- 11. 1801 ( 1)- الذکری- 265. 1802 ( 2)- مر فی أحادیث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة. 1803 ( 3)- الاحتجاج- 320. 1804 ( 4)- فی المصدر- الحرام. 1805 ( 5)- کذا و فی نسخة- بنیته. 1806 ( 1)- تفسیر العسکریّ( علیه السلام)- 53- 27. 1807 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بالمفهوم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 13 من أبواب الآذان. 1808 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة العید، و فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1809 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 3 من الباب 27، و فی الباب 31 و 33 من هذه الأبواب. 1810 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَجْهُولِ‌

10778- 1-1812 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ الْحَدِیثَ.
10779- 2-1813 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
10780- 3-1814 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلَّی خَلْفَهُمْ أَحَدُهُمُ الْمَجْهُولُ.
10781- 4-1815 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ یَؤُمُّ النَّاسَ فَیَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ‌1816.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَآهُ یَؤُمُّ الْمُؤْمِنِینَ الْعُدُولَ مَعَ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ التَّقِیَّةِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 320
مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ لَفْظِ النَّاسِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ‌1817 وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ‌1818.
----------------
1811 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 1812 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 787- 950. 1813 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1814 ( 4)- الفقیه 1- 379- 1110، أخرجه بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخرجه عن التهذیب، و الخصال فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1815 ( 5)- التهذیب 3- 275- 798. 1816 ( 6)- فی نسخة- بصلاته( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 1817 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی التقیة فی البابین 5 و 6، و ما یدلّ علی عنوان الباب فی الباب 11 من هذه الأبواب. 1818 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 34 من هذه الأبواب و علی عموم التقیة فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الأبواب 27، و 28 و 29 و 30 و 32 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَغْلَفِ مَعَ إِمْکَانِ الْخِتَانِ‌

10782- 1-1820 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1821 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ قَالَ الْأَغْلَفُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1822 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا1823 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْفَاسِقِ‌1824 لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِهِ بِسَبَبِ تَرْکِ الْوَاجِبِ مِنَ الْخِتَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1825 وَ قَوْلُهُ لَا یُصَلَّی
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 321
عَلَیْهِ أَیْ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُرْغَبَ فِی الصَّلَاةِ عَلَیْهِ إِذَا صَلَّی أَحَدٌ لِمَا تَقَدَّمَ‌1826.
---------------------
1819 ( 3)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 1820 ( 4)- التهذیب 3- 30- 108. 1821 ( 5)- الفقیه 1- 378- 1106. 1822 ( 6)- علل الشرائع- 327- 1. 1823 ( 7)- المقنع- 35. 1824 ( 8)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 1825 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1826 ( 1)- تقدم فی الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.

14- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْإِمَامِ بَالِغاً عَاقِلًا طَاهِرَ الْمَوْلِدِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا یُقْتَدَی بِهِمْ‌

10783- 1-1828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1829.
10784- 2-1830 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْنُونِ وَ وَلَدِ الزِّنَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1831.
10785- 3-1832 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِی لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ یَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ یُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1833.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 322
10786- 4-1834 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ وَ عَدَّ مِنْهُمْ وَلَدَ الزِّنَا.
10787- 5-1835 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ وَ یَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا کَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ.
10788- 6-1836 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَؤُمُّوا النَّاسَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ وَ الْأَعْرَابِیُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ کِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ‌1837.
10789- 7-1838 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ وَ لَا یَؤُمُّ حَتَّی یَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ‌1839 خَلْفَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 323
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1840.
10790- 8-1841 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ أَنْ یَؤُمَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی کَوْنِ الْغُلَامِ قَدْ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ.
10791- 9-1842 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُرِهَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْرَابِیُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1843 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌1844.
---------------------
1827 ( 2)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 1828 ( 3)- الکافی 3- 375- 1، أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1829 ( 4)- التهذیب 3- 26- 92، و الاستبصار 1- 422- 1626. 1830 ( 5)- الکافی 3- 275- 4، أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1831 ( 6)- الفقیه 1- 378- 1105. 1832 ( 7)- الکافی 3- 376- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب الأذان. 1833 ( 8)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 1834 ( 1)- الفقیه 1- 378- 1104، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1835 ( 2)- الفقیه 1- 567- 1567. 1836 ( 3)- الخصال- 330- 29، أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس. 1837 ( 4)- مستطرفات السرائر- 145- 17. 1838 ( 5)- التهذیب 3- 29- 103، و الاستبصار 1- 423- 1632، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الأذان. 1839 ( 6)- فی الفقیه زیادة- یصلی( هامش المخطوط). 1840 ( 1)- الفقیه 1- 395- 1170. 1841 ( 2)- التهذیب 3- 29- 104، و الاستبصار 1- 424- 1633، أورد صدره أیضا فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الأذان. 1842 ( 3)- قرب الإسناد- 73، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب. 1843 ( 4)- یأتی فی الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب. 1844 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31، و فی الأحادیث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من أبواب الشهادات.

15- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ عَلَی کَرَاهَةٍ

10792- 1-1846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 324
الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ یَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ کَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ.
10793- 2-1847 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَبِی إِسْحَاقَ)1848 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی بِالنَّاسِ مَنْ فِی وَجْهِهِ آثَارٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌1849 وَ یَأْتِی‌1850.
10794- 3-1851 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْذُومُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ حَتَّی یُهَاجِرَ وَ الْمَحْدُودُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ لِمَا سَبَقَ‌1852.
10795- 4-1853 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ یَؤُمَّانِ‌1854 الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنَ (قَالَ نَعَمْ)1855 وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 325
10796- 5-1856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ‌1857 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
10797- 6-1858 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّیَنَّ أَحَدُکُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ لَا یَؤُمُّ الْمُهَاجِرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1859.
-------------------------
1845 ( 6)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 1846 ( 7)- التهذیب 3- 27- 93، و الاستبصار 1- 422- 1627. 1847 ( 1)- التهذیب 3- 281- 833. 1848 ( 2)- فی المصدر- إسحاق. 1849 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1850 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 1851 ( 5)- الفقیه 1- 378- 1104، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1852 ( 6)- سبق فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1853 ( 7)- المحاسن- 326- 76. 1854 ( 8)- فی المصدر: أ یؤم. 1855 ( 9)- لیس فی المصدر. 1856 ( 1)- الکافی 3- 375- 1. 1857 ( 2)- سبق فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1858 ( 3)- الکافی 3- 375- 4، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 5 من الباب 21، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1859 ( 4)- الفقیه 1- 378- 1105.

16- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبْدِ عَلَی کَرَاهَةٍ

10798- 1-1861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 326
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فَقِیهاً وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
10799- 2-1862 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌1863.
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1864.
10800- 3-1865 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
10801- 4-1866 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الْجَوَازِ.
10802- 5-1867 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَ قَارِئاً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 327
------------------
1860 ( 5)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 1861 ( 6)- الکافی 3- 375- 4، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 21، و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 15، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1862 ( 1)- التهذیب 3- 29- 99، و الاستبصار 1- 423- 1628. 1863 ( 2)- کتب المصنّف فی الهامش-( به) لیس فی الاستبصار. 1864 ( 3)- التهذیب 3- 29- 100، و الاستبصار 1- 423- 1629. 1865 ( 4)- التهذیب 3- 29- 101، و الاستبصار 1- 423- 1630. 1866 ( 5)- التهذیب 3- 29- 102، و الاستبصار 1- 423- 1631. 1867 ( 6)- قرب الإسناد- 72، أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَیَمِّمِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

10803- 1-1869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ1870 بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی التَّیَمُّمِ‌1871.
10804- 2-1872 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَیَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10805- 3-1873 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌1874.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 328
10806- 4-1875 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ قَالَ نَعَمْ یَتَیَمَّمُ وَ یَؤُمُّهُمْ.
10807- 5-1876 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10808- 6-1877 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُصَلِّی الْمُتَیَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِینَ.
10809- 7-1878 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی الْفَضْلِ وَ السَّابِقَةَ عَلَی الْجَوَازِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1879.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 329
-----------------------
1868 ( 1)- الباب 17 فیه 7 أحادیث. 1869 ( 2)- التهذیب 3- 167- 365، و الاستبصار 1- 425- 1638. 1870 ( 3)- فی الاستبصار- حمزة. 1871 ( 4)- رواه کما مرّ فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التیمم. 1872 ( 5)- التهذیب 3- 167- 364، و الاستبصار 1- 424- 1637. 1873 ( 6)- التهذیب 3- 167- 366، و الاستبصار 1- 425- 1639. 1874 ( 7)- التهذیب 1- 404- 1265. 1875 ( 1)- التهذیب 3- 167- 363، و الاستبصار 1- 424- 1636. 1876 ( 2)- التهذیب 3- 166- 362، و الاستبصار 1- 424- 1635، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1877 ( 3)- التهذیب 3- 166- 361، و الاستبصار 1- 424- 1634. 1878 ( 4)- الکافی 3- 375- 2، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 21، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1879 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

18- بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ کُلٍّ مِنْهُمْ عَدَدَ صَلَاتِهِ قَصْراً وَ تَمَاماً وَ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ فِی الْفَرِیضَتَینِ بِالْحَاضِرِ فِی وَاحِدَةٍ

10810- 1-1881 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
10811- 2-1882 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی خَلْفَ الْمُقِیمِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَمْضِی حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1883.
10812- 3-1884 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُصَلِّی الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِیمِ فَإِنْ صَلَّی فَلْیَنْصَرِفْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ.
10813- 4-1885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِینَ فِی صَلَاتِهِمْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 330
فَإِنْ کَانَتِ الْأُولَی فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْعَصْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1886 أَقُولُ: عَلَّلَهُ الشَّیْخُ بِکَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا الْقَضَاءَ.
10814- 5-1887 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ)1888 اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاةِ مَعَ الْمُقِیمِینَ قَالَ فَلْیُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَجْعَلُ الْأَخِیرَتَیْنِ سُبْحَةً.
10815- 6-1889 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْحَضَرِیُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِیَّ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِیِّینَ‌1890 فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1891 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 331
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُسَلِّمُ‌1892.
10816- 7-1893 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی مَعَ الْإِمَامِ فَیُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1894.
10817- 8-1895 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُسَافِرٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
10818- 9-1896 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِیمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِینَ کَیْفَ یُصَلِّی الْمُسَافِرُونَ قَالَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُونَ وَ یَقْعُدُونَ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1897
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 332
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1898.
------------------------
1880 ( 1)- الباب 18 فیه 9 أحادیث. 1881 ( 2)- الفقیه 1- 451- 1306، أورد فی الحدیث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب. 1882 ( 3)- التهذیب 3- 165- 357، و التهذیب 3- 227- 576، و الاستبصار 1- 425- 1641. 1883 ( 4)- الکافی 3- 439- 1. 1884 ( 5)- التهذیب 3- 165- 358، و الاستبصار 1- 426- 1642. 1885 ( 6)- التهذیب 3- 226- 573. 1886 ( 1)- التهذیب 3- 165- 360. 1887 ( 2)- التهذیب 3- 165- 356 و التهذیب 3- 227- 575، و الاستبصار 1- 425- 1640. 1888 ( 3)- فی الاستبصار- الحسین بن الحسن. 1889 ( 4)- التهذیب 3- 164- 355، و الاستبصار 1- 426- 1643. 1890 ( 5)- فی الاستبصار و الفقیه- حاضرین( هامش المخطوط). 1891 ( 6)- التهذیب 3- 226- 574. 1892 ( 1)- الفقیه 1- 398- 1181. 1893 ( 2)- الکافی 3- 439- 2. 1894 ( 3)- التهذیب 3- 165- 359. 1895 ( 4)- المحاسن- 326- 77. 1896 ( 5)- قرب الإسناد- 98. 1897 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 258- 620. 1898 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.

19- بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَجَانِبَ وَ یَقُمْنَ وَرَاءَهُ وَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ إِنْ کَانُوا وَ لَوْ وَاحِداً

10819- 1-1900 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِیضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: لَمْ یُصَرَّحْ بِکَوْنِهَا مُقْتَدِیَةً بِهِ فِی أَوَّلِ الْحَدِیثِ بَلْ هُوَ فِی بَیَانِ حُکْمِ الْمَکَانِ وَ یَحْتَمِلُ فِیهِ مَا یَأْتِی.
10820- 2-1901 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِیٍّ- قَالَ نَعَمْ تَکُونُ عَنْ یَمِینِکَ یَکُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَیْکَ.
10821- 3-1902 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ قَالَ یَقُومُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ وَ یَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
10822- 4-1903 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 333
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَکُونُ خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
10823- 5-1904 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِی بَیْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1905.
10824- 6-1906 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إِلَی جَانِبِهِ.1907 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص333
الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌1908 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1909 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1910.
-------------------
1899 ( 2)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 1900 ( 3)- التهذیب 2- 379- 1579، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب مکان المصلی. 1901 ( 4)- التهذیب 3- 267- 758. 1902 ( 5)- التهذیب 3- 268- 763. 1903 ( 6)- التهذیب 3- 31- 112، و الاستبصار 1- 426- 1645، أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1904 ( 1)- الکافی 3- 376- 1. 1905 ( 2)- التهذیب 3- 267- 757. 1906 ( 3)- الفقیه 1- 394- 1168. 1907 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1908 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1909 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 2 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1910 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ خَاصَّةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِهَا فِی صَفِّهِنَّ وَ کَذَا الْعَارِی إِذَا صَلَّی بِالْعُرَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی النَّافِلَةِ إِلَّا الِاسْتِسْقَاءَ وَ الْعِیدَ وَ الْ

10825- 1-1912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 334
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَةِ فَأَمَّا فِی الْمَکْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌1913.
10826- 2-1914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ إِلَی أَنْ قَالَ فَفِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ یَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.
10827- 3-1915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ‌1916 بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌1917.
10828- 4-1918 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 335
10829- 5-1919 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی التَّطَوُّعُ فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.
10830- 6-1920 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی تَطَوُّعٌ‌1921 فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.
10831- 7-1922 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1923 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1924 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع مِثْلَهُ‌1925.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 336
10832- 8-1926 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10833- 9-1927 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِی الصَّلَاةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ یَقُمْنَ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَةِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِی الْمَکْتُوبَةِ.
10834- 10-1928 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَیْنَهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.
10835- 11-1929 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10836- 12-1930 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌1931 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذَا کُنَّ جَمِیعاً أَمَّتْهُنَّ فِی النَّافِلَةِ فَأَمَّا الْمَکْتُوبَةُ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطاً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 337
مِنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1932.
10837- 13-1933 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِیَ وَسَطَهُنَّ حَتَّی تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْکَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِیحِ فِی بَاقِی الْأَحَادِیثِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌1934 وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی‌1935 یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ رَاجِعاً إِلَی مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَیْرَهَا فِی الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّکْرِ لِأَغْلَبِیَّةِ الْوَصْفِ فِیهِنَّ انْتَهَی وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِی النَّافِلَةِ هُنَا1936 وَ فِیمَا یَأْتِی‌1937 فَیَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَی إِعَادَةِ الْفَرِیضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِی یَجُوزُ فِیهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌1938 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1939
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 338
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ إِمَامَةِ الْعَارِی بِالْعُرَاةِ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌1940.
----------------------
1911 ( 7)- الباب 20 فیه 13 حدیث. 1912 ( 8)- الفقیه 1- 396- 1177. 1913 ( 1)- التهذیب 3- 205- 487. 1914 ( 2)- الفقیه 1- 166- 479، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة. 1915 ( 3)- الفقیه 1- 397- 1178، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة. 1916 ( 4)- فی الموضع الثانی من التهذیب، و فی الاستبصار- أبی العباس. 1917 ( 5)- التهذیب 3- 206- 488، التهذیب 3- 268- 766، و الاستبصار 1- 427- 1648. 1918 ( 6)- الفقیه 4- 364- 5762، أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان. 1919 ( 1)- الخصال- 606- 9. 1920 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 1921 ( 3)- فی المصدر- التطوع. 1922 ( 4)- التهذیب 3- 278- 815، أخرجه عن التهذیب بالسند الثالث فی الحدیث 1 و بالسند الثانی فی الحدیث 2، و أخرجه عن قرب الإسناد فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب القراءة فی الصلاة. 1923 ( 5)- التهذیب 3- 267- 761. 1924 ( 6)- الفقیه 1- 405- 1202. 1925 ( 7)- التهذیب 3- 267- 760. 1926 ( 1)- التهذیب 3- 268- 764، أخرجه فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1927 ( 2)- التهذیب 3- 268- 765، و الاستبصار 1- 427- 1647. 1928 ( 3)- التهذیب 3- 31- 112، و الاستبصار 1- 426- 1645، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1929 ( 4)- التهذیب 3- 31- 111، و الاستبصار 1- 426- 1644. 1930 ( 5)- التهذیب 3- 269- 768، و الاستبصار 1- 426- 1646. 1931 ( 6)- فی الاستبصار زیادة- عن ابن مسکان( هامش المخطوط). 1932 ( 1)- الکافی 3- 376- 2. 1933 ( 2)- الکافی 3- 179- 2، أخرجه عنه و عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة. 1934 ( 3)- راجع روضة المتقین 2- 540. 1935 ( 4)- المنتهی 1- 368. 1936 ( 5)- ما تضمن الجماعة فی النافلة فی الأحادیث 1 و 9 و 12 من هذا الباب. 1937 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب. 1938 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی عدم جواز النافلة جماعة فی الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان. 1939 ( 8)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب. 1940 ( 1)- تقدم فی الباب 51 من أبواب لباس المصلی.

21- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَی مَعَ أَهْلِیَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِیدِهِ‌

10838- 1-1942 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الْأَعْمَی بِالْقَوْمِ وَ إِنْ کَانُوا هُمُ الَّذِینَ یُوَجِّهُونَهُ.
10839- 2-1943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الْبَرِّیَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ وَ عَدَمِ تَسْدِیدِهِ مِنَ الْمَأْمُومِینَ أَوْ عَلَی عَدَمِ أَهْلِیَّتِهِ أَوِ الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌1944 وَ یَأْتِی‌1945.
10840- 3-1946 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْمَی إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ.
10841- 4-1947 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا الْأَعْمَی‌1948 وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 339
عَمَی‌1949 الْقَلْبِ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ.
10842- 5-1950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی خَلْفَ الْأَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهُ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ.
10843- 6-1951 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
10844- 7-1952 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1953 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ فِی السُّجُودِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 340
ذَلِکَ‌1954 لِأَنَّ أَبَا بَصِیرٍ کَانَ أَعْمَی وَ صَلَّوْا خَلْفَهُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ حَکَمَ ع بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1955.
---------------------
1941 ( 2)- الباب 21 فیه 7 أحادیث. 1942 ( 3)- التهذیب 3- 30- 105، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة. 1943 ( 4)- التهذیب 3- 269- 773، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1944 ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1945 ( 6)- یأتی فی أحادیث هذا الباب. 1946 ( 7)- الفقیه 1- 379- 1108. 1947 ( 8)- الفقیه 1- 379- 1109. 1948 ( 9)- فی نسخة- العمی( هامش المخطوط). 1949 ( 1)- فی المصدر- أعمی. 1950 ( 2)- الکافی 3- 375- 4، أخرجه فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 15، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1951 ( 3)- الکافی 3- 378- 2، التهذیب 3- 269- 771، أخرجه فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 1952 ( 4)- الکافی 3- 375- 2، أخرجه أیضا فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1953 ( 5)- التهذیب 3- 27- 94. 1954 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب السجود. 1955 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه باطلاقه فی الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.

22- بَابُ کَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُقَیَّدِ الْمُطْلَقِینَ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ

10845- 1-1957 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌1958 ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1959 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ الْأَصِحَّاءَ1960.
10846- 2-1961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10847- 3-1962 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 341
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ.
--------------------
1956 ( 3)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 1957 ( 4)- الکافی 3- 375- 2، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1958 ( 5)- فی نسخة زیادة- عن أبیه- هامش المخطوط- 1959 ( 6)- التهذیب 3- 27- 94. 1960 ( 7)- الفقیه 1- 379- 1107. 1961 ( 8)- التهذیب 3- 166- 362، و الاستبصار 1- 424- 1635، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1962 ( 9)- التهذیب 3- 269- 773، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ إِنْ کَانَ رَجُلًا أَوْ صَبِیّاً وَ خَلْفَهُ إِنْ کَانَ امْرَأَةً أَوْ جَمَاعَةً وَ وُجُوبِ تَأَخُّرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ حَتَّی الْعَبِیدِ وَ الصِّبْیَانِ‌

10848- 1-1964 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الرَّجُلَانِ یَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ یَقُومُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَامُوا خَلْفَهُ.
10849- 2-1965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الصَّبِیِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌1966.
10850- 3-1967 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِی مَسَائِلِ إِبْرَاهِیمَ- فَدَفَعَهَا1968 إِلَی ابْنِ سَدِیرٍ- فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 342
جَالِسٌ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ یُدْرِکُوا أَ یَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ أَمْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ لَا بَلْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ کَانُوا عَبِیداً.
10851- 4-1969 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1970 قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10852- 5-1971 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إِلَی جَانِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1972 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ1973.
10853- 6-1974 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَی زَاوِیَةٍ فِی بَیْتِهِ بِقُرْبِ الْحَائِطِ وَ کُلُّهُمْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1975 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
10854- 7-1976 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الرَّجُلَیْنِ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمَا وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 343
یَقُومُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یُصَلِّیَانِ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ یَجْعَلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
10855- 8-1977 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنَّ النِّسَاءُ یُصَلِّینَ مَعَ النَّبِیِّ ص- فَکُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ‌1978.
10856- 9-1979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِیمُوهُمْ‌1980 بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ إِنْ کَانُوا عَبِیداً.
10857- 10-1981 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَی یَمِینِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْحَابَ الْیَمِینِ الْمُطِیعِینَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یَقُومُ عَلَی یَمِینِ الْإِمَامِ دُونَ یَسَارِهِ.
10858- 11-1982 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع کُنَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 344
النِّسَاءُ یُصَلِّینَ مَعَ النَّبِیِّ ص- وَ کُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ.
10859- 12-1983 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا یَکُونُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ یَمِینِهِ‌1984.
10860- 13-1985 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا کَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1986 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجَمَاعَةِ فِی السَّفِینَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1987 وَ اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ.
---------------------
1963 ( 1)- الباب 23 فیه 13 حدیث. 1964 ( 2)- التهذیب 3- 26- 89. 1965 ( 3)- التهذیب 3- 56- 193، أخرجه فی الحدیث 8 من الباب 4، و أخرج ذیله عن قرب الإسناد فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1966 ( 4)- قرب الإسناد- 72. 1967 ( 5)- التهذیب 3- 267- 759. 1968 ( 6)- فی المصدر- یدفعها. 1969 ( 1)- التهذیب 3- 268- 764، أورده فی الحدیث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1970 ( 2)- فی نسخة زیادة- عن أبیه- هامش المخطوط- و کذا فی المصدر. 1971 ( 3)- الکافی 3- 377- 3. 1972 ( 4)- التهذیب 3- 268- 767. 1973 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1974 ( 6)- الکافی 3- 386- 8. 1975 ( 7)- التهذیب 3- 53- 184. 1976 ( 8)- الفقیه 1- 385- 1138. 1977 ( 1)- الفقیه 1- 396- 1176، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب. 1978 ( 2)- علل الشرائع- 344- 1. 1979 ( 3)- الفقیه 1- 397- 1180. 1980 ( 4)- فی المصدر- فاقیموا بهم. 1981 ( 5)- علل الشرائع- 325- 1. 1982 ( 6)- قرب الإسناد- 10. 1983 ( 1)- قرب الإسناد- 54. 1984 ( 2)- فی نسخة- یمینک" هامش المخطوط". 1985 ( 3)- قرب الإسناد- 70. 1986 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4، و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1987 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49، و فی الحدیث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِیلِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ عَنْ یَسَارِهِ إِلَی یَمِینِهِ وَ لَوْ فِی الصَّلَاةِ

10861- 1-1989 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إِلَی جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 345
10862- 2-1990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ الْمَدَائِنِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ یَسْأَلُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إِلَی جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُحَوِّلُهُ إِلَی یَمِینِهِ‌1991.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1992.
--------------------
1988 ( 6)- الباب 24 فیه حدیثان. 1989 ( 7)- الکافی 3- 387- 10. 1990 ( 1)- التهذیب 3- 26- 90. 1991 ( 2)- الفقیه 1- 396- 1175. 1992 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ کَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْجَالِسِ الْقِیَامَ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ‌

10863- 1-1994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَا یَؤُمَّنَّ أَحَدُکُمْ بَعْدِی جَالِساً.
10864- 2-1995 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَقَعَ عَنْ فَرَسٍ فَسُحِجَ‌1996 شِقُّهُ الْأَیْمَنُ فَصَلَّی بِهِمْ جَالِساً فِی غُرْفَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ.
10865- 3-1997 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 346
عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الْمُصَلِّی هُمَا جَمَاعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌1998 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1999.
-----------------
1993 ( 4)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 1994 ( 5)- الفقیه 1- 381- 1118. 1995 ( 6)- الفقیه 1- 381- 1119. 1996 ( 7)- فی المصدر- فشج، سحج الجلد- قشره و جرحه" مجمع البحرین 2- 309". 1997 ( 8)- قرب الإسناد- 72، و أورده بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 1998 ( 1)- تقدم فی البابین 51 و 52 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1999 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْأَفْضَلِ الْأَعْلَمِ الْأَفْقَهِ وَ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَیْهِ‌

10866- 1-2001 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی السَّفَالِ‌2002 إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ أَفْقَهُ‌2003.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌2004
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 347
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2005
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَفْقَهُ‌2006.
10867- 2-2007 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا أَفْضَلَکُمْ.
10868- 3-2008 قَالَ وَ قَالَ ع إِنْ سَرَّکُمْ أَنْ تُزَکُّوا صَلَاتَکُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا2009 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2010.
10869- 4-2011 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَکُمْ وَفْدُکُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِی دِینِکُمْ وَ صَلَوَاتِکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع رَفَعَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 348
الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی سَفَالٍ‌2012.
10870- 5-2013 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی خَلْفَ عَالِمٍ فَکَأَنَّمَا صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2014 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2015.
---------------------
2000 ( 3)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 2001 ( 4)- التهذیب 3- 56- 194. 2002 ( 5)- السفال- الانحطاط و التدهور و \iُ\i فی الحدیث\E" لم یزل أمرهم الی سفال إلی یوم القیامة".\E " مجمع البحرین 5- 397، لسان العرب 11- 337". 2003 ( 6)- عقاب الأعمال- 246- 1. 2004 ( 7)- علل الشرائع- 326- 4. 2005 ( 1)- المحاسن- 93- 49. 2006 ( 2)- الفقیه 1- 378- 1102. 2007 ( 3)- الفقیه 1- 377- 1100. 2008 ( 4)- الفقیه 1- 377- 1101. 2009 ( 5)- المقنع- 35. 2010 ( 6)- علل الشرائع- 326- 3. 2011 ( 7)- قرب الإسناد- 37. 2012 ( 1)- مستطرفات السرائر- 142- 5. 2013 ( 2)- الذکری- 265. 2014 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 16، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب. 2015 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ مَنْ یَرْضَی بِهِ الْمَأْمُومُونَ وَ کَرَاهَةِ تَقَدُّمِ مَنْ یَکْرَهُونَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِمَامَةِ عَلَی الِاقْتِدَاءِ

10871- 1-2017 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ الزِّبِّینُ وَ هُوَ الَّذِی یُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّکْرَانُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 349
عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2018 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2019.
10872- 2-2020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِیَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ2021.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ‌2022 بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌2023 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ تَقَدَّمَ فِی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ‌2024.
10873- 3-2025 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الرَّجُلُ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
10874- 4-2026 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 350
السَّیَّارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُلُوبُهُمْ کُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ قَالَ‌2027 وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ کَوْنُ قُلُوبِهِمْ وَاحِدَةً مِنَ الرِّضَا بِالْإِمَامِ وَ الْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ یَجْمَعُ شُرُوطَهَا وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ النَّهْیُ عَنِ التَّنَازُعِ فِیهَا.
10875- 5-2028 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِی الْجَنَّةِ عَلَی الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوکٌ یُطِیعُ اللَّهَ وَ یُطِیعُ مَوَالِیَهُ.
10876- 6-2029 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ)2030 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ فَیَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ‌2031 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2032 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2033.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 351
---------------------
2016 ( 5)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 2017 ( 6)- الفقیه 1- 59- 131، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب لباس المصلی و فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 22 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب العتق. 2018 ( 1)- الفقیه 4- 358- 5762. 2019 ( 2)- المحاسن- 12- 36. 2020 ( 3)- الفقیه 4- 16- 16، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 3، و فی الباب 18 من أبواب الاحتضار. 2021 ( 4)- یأتی فی جهاد النفس فی حدیث الحقوق ما یدلّ علی أنّه لیس للامام فضل علی الماموم و ذلک محمول علی اتّحاد الماموم جمعا و حدیث الحقوق ظاهر فی ذلک" منه قده". 2022 ( 5)- عقاب الأعمال- 338. 2023 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2024 ( 7)- و تقدم فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب المواقیت. 2025 ( 8)- الخصال- 242- 94. 2026 ( 9)- مستطرفات السرائر- 49- 11 و أورد صدر الحدیث فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2027 ( 1)- فی المصدر- قلت. 2028 ( 2)- التهذیب 2- 283- 1127، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان. 2029 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 196. 2030 ( 4)- لیس فی المصدر. 2031 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النکاح. 2032 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 2033 ( 7)- یأتی فی الباب 75 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْأَقْرَإِ فَالْأَقْدَمِ هِجْرَةً فَالْأَسَنِّ فَالْأَفْقَهِ فَالْأَصْبَحِ وَ کَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ عَلَی صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ عَلَی صَاحِبِ السُّلْطَانِ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَا یُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتْقَنِ‌

10877- 1-2035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا- یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ- فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُکُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2037.
10878- 2-2038 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2039.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 352
------------------
2034 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 2035 ( 2)- الکافی 3- 376- 5. 2036 ( 3)- التهذیب 3- 31- 113. 2037 ( 4)- علل الشرائع- 326- 2. 2038 ( 5)- علل الشرائع- 326- 2. 2039 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 16 من أبواب الأذان، و فی الباب 13 و فی الباب 16، و فی الحدیث 3 من الباب 21، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ فَقَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا کُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا کُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُکْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَی الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ‌

10879- 1-2041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا کُنْتُ إِمَامَکَ وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا کُنْتُ إِمَامَکَ فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کُنْتُ أَئْتَمُّ بِکَ قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْیَسْتَأْنِفَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2042 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2043 أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی جَوَازِ مُسَاوَاةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِی الْمَوْقِفِ بِهَذَا الْحَدِیثِ وَ بِأَحَادِیثِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ2044 وَ الْعَارِی الْعُرَاةَ2045 وَ قِیَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ‌2046 وَ فِی الِاسْتِدْلَالِ مَا لَا یَخْفَی وَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ دَالَّةٌ عَلَی اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ‌2047 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْیُصَلِّ صَلَاةَ الزِّیَارَةِ خَلْفَهُ ع وَ یَجْعَلُهُ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 353
الْأَمَامَ‌2048 وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ لَا یُسَاوَی وَ یَأْتِی فِی الزِّیَارَاتِ مِثْلُهُ‌2049 وَ لَهُ مُعَارِضٌ‌2050 وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِکَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی وُجُوبِ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ یَسِیراً وَ الِاحْتِیَاطُ یُؤَیِّدُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌2051.
---------------------
2040 ( 1)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 2041 ( 2)- الکافی 3- 375- 3. 2042 ( 3)- التهذیب 3- 54- 186. 2043 ( 4)- الفقیه 1- 382- 1122. 2044 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الأبواب. 2045 ( 6)- تقدم فی الباب 51 من أبواب لباس المصلی. 2046 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 8 من الباب 4 و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 19 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2047 ( 8)- تقدم فی الباب 23 من هذه الأبواب. 2048 ( 1)- و تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی. 2049 ( 2)- یأتی فی البابین 62 و 69 من أبواب المزار. 2050 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب المزار. 2051 ( 4)- فی الاستدلال نظر إذ لا تصریح فی ذلک بعدم التقدّم الیسیر و لا بعموم الحکم و الظاهر لا یعارض النصّ و لعلّ المساواة مغتفرة فی الصورة الأولی للتقیة لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا و إلّا لزم الدور فان رکوع کل واحد منهما موقوف علی رکوع الآخر و کذا باقی الأفعال و فی الصور الباقیة لعلّ المفروض تقدم الامام یسیرا و فیه أیضا بعد التسلیم الاستدلال بالفرد علی الطبیعة و هو قیاس" منه قده".

30- بَابُ وُجُوبِ إِتْیَانِ الْمَأْمُومِ بِجَمِیعِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْقِرَاءَةَ إِذَا کَانَ الْإِمَامُ مَرْضِیّاً

10880- 1-2053 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِینَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2054.
10881- 2-2055 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 354
قَالَ لَهُ أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا لَیْسَ بِضَامِنٍ‌2056.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌2057.
10882- 3-2058 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِینَ خَلْفَهُ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
10883- 4-2059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْإِمَامِ یَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2060 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2061 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2062.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 355
------------------------
2052 ( 5)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 2053 ( 6)- الفقیه 1- 378- 1103. 2054 ( 7)- التهذیب 3- 279- 820. 2055 ( 8)- الفقیه 1- 406- 1207. 2056 ( 1)- قال الصدوق- الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال- و وجه آخر و هو أنّه لیس علی الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن یتمها و استدلّ بما یأتی، و الأقرب حمله علی ما عدا القراءة لما مضی و یأتی." منه قده". 2057 ( 2)- التهذیب 3- 279- 819. 2058 ( 3)- الاستبصار 1- 440- 1694. 2059 ( 4)- الکافی 3- 377- 5. 2060 ( 5)- التهذیب 3- 269- 769. 2061 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 2062 ( 7)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب.

31- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ یَقْتَدِی بِهِ فِی الْجَهْرِیَّةِ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَتُسْتَحَبُّ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَ تُکْرَهُ فِی غَیْرِهِ‌

10884- 1-2064 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَلَاةً یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌2065 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2066.
10885- 2-2067 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا یَقْرَأْ.
10886- 3-2068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ- یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ‌2069- فَالْأَخِیرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 356
10887- 4-2070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2071 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌2072 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌2073 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ2074 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌2075 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌2076.
10888- 5-2077 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ جُعِلَ إِلَیْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِیُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 357
إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2078.
10889- 6-2079 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ.
10890- 7-2080 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2081 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10891- 8-2082 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی الْأُولَی وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ یَقْرَأُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَأَ یَکِلُهُ إِلَی الْإِمَامِ.
10892- 9-2083 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ کَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَی الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 358
الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَالَ یُجْزِیکَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ.
10893- 10-2084 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَیَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا یَفْقَهُونَ مَا یَقُولُ فَقَالَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ یُجْزِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
10894- 11-2085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ)2086 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا یَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ.
10895- 12-2087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ2088.
10896- 13-2089 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 359
فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ یَصْمُتُ فِیهِمَا الْإِمَامُ أَ یُقْرَأُ فِیهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ یُقْتَدَی بِهِ فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَکَتَّ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّمْتِ هُنَا الْإِخْفَاتُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ.
10897- 14-2090 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِی بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ رَضِیتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
10898- 15-2091 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْحَازِمِیِ‌2092 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِیِّ وَ عُمَرَ2093 بْنِ الرَّبِیعِ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَوَلَّاهُ‌2094 وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِیمَا تَخَافَتَ فِیهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ‌2095 الْحَدِیثَ.
10899- 16-2096 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ یَقْتَدِی بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَقْتَدِی بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 360
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لِیُنْصِتْ لِلْقُرْآنِ‌2097.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2098 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2099 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2100.
----------------------
2063 ( 1)- الباب 31 فیه 16 حدیثا. 2064 ( 2)- الفقیه 1- 391- 1157. 2065 ( 3)- الکافی 3- 377- 2. 2066 ( 4)- التهذیب 3- 32- 115، و الاستبصار 1- 428- 1650. 2067 ( 5)- الفقیه 1- 392- 1158. 2068 ( 6)- الفقیه 1- 392- 1161، و مستطرفات السرائر- 71- 2. 2069 ( 7)- الأعراف 7- 204. 2070 ( 1)- الکافی 3- 377- 6. 2071 ( 2)- التهذیب 3- 269- 770. 2072 ( 3)- الفقیه 1- 390- 1156. 2073 ( 4)- عقاب الأعمال- 274. 2074 ( 5)- فی المحاسن- عنه، عن أبی محمد، عن حماد بن عیسی الخ. و یحتمل کون المراد بابی محمد أباه محمّد بن خالد فتدبر.( منه قده). 2075 ( 6)- المحاسن- 79- 3. 2076 ( 7)- مستطرفات السرائر- 75- 2. 2077 ( 8)- الکافی 3- 377- 1، و التهذیب 3- 32- 114، و الاستبصار 1- 427- 1649. 2078 ( 1)- علل الشرائع- 325- 1. 2079 ( 2)- الکافی 3- 377- 3، و التهذیب 3- 32- 116، و الاستبصار 1- 428- 1651، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب. 2080 ( 3)- الکافی 3- 377- 4. 2081 ( 4)- التهذیب 3- 33- 117، و الاستبصار 1- 428- 1652. 2082 ( 5)- التهذیب 3- 33- 119، و الاستبصار 1- 428- 1654. 2083 ( 6)- التهذیب 3- 35- 124، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة. 2084 ( 1)- التهذیب 3- 34- 123، و الاستبصار 1- 429- 1656، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة فی الصلاة، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة. 2085 ( 2)- التهذیب 3- 34- 122، و الاستبصار 1- 429- 1657. 2086 ( 3)- لیس فی التهذیب. 2087 ( 4)- التهذیب 3- 34- 121، و الاستبصار 1- 428- 1655. 2088 ( 5)- مر فی الحدیث الأول من هذا الباب. 2089 ( 6)- التهذیب 2- 296- 1192، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب القراءة. 2090 ( 1)- التهذیب 3- 33- 118، و الاستبصار 1- 428- 1653. 2091 ( 2)- التهذیب 3- 33- 120، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2092 ( 3)- فی المصدر- الخازمی. 2093 ( 4)- فی المصدر- عمرو. 2094 ( 5)- فی المصدر- إمام تتولاه. 2095 ( 6)- الأعراف 7- 204. 2096 ( 7)- قرب الإسناد- 95. 2097 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 127- 101. 2098 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة و فی الباب 26 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب. 2099 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف. 2100 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِیحِ الْمَأْمُومِ وَ دُعَائِهِ وَ ذِکْرِهِ وَ صَلَاتِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا لَمْ یَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ سُکُوتِهِ‌

10900- 1-2102 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی أَکْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَلَاةً لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَیَقُومَ کَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ یُسَبِّحُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2103 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2104 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 361
10901- 2-2105 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ حَفْصٌ الْکَلْبِیُّ- فَقَالَ أَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ قَالَ نَعَمْ فَادْعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِی الْقِرَاءَةِ أَوْ عَلَی الْجَمْعِ بَیْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَی عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ لِمَا مَرَّ2106.
10902- 3-2107 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یَقْرَأُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ وَ یَحْمَدُ رَبَّهُ وَ یُصَلِّی عَلَی نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌2108.
10903- 4-2109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2110.
10904- 5-2111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ الْإِمَامُ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ مَنْ خَلْفَهُ یُسَبِّحُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 362
10905- 6-2112 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی الْهَاشِمِ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُمْ قِیَامٌ فَإِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَعَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ مِثْلَ مَا یُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.
10906- 7-2113 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَائِلِ السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی جَمِیعِ الرَّکَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ کَانَتْ جَهْرِیَّةً أَوْ إِخْفَاتِیَّةً وَ هِیَ أَظْهَرُ الرِّوَایَاتِ.
10907- 8-2114 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْصِتُ فِیمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا یَقْرَأُ هُوَ شَیْئاً وَ یَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِیمَا خَافَتَ.
10908- 9-2115 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ بِالْخِیَارِ فِیمَا خَافَتَ فِیهِ الْإِمَامُ.
10909- 10-2116 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ (فِی الْأَخِیرَتَیْنِ)2117 وَ لَا تَسْبِیحَ.
10910- 11-2118 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْرَأُ فِیهِمَا أَوْ یُسَبِّحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ2119 وَ فِی أَحَادِیثِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 363
التَّسْبِیحِ‌2120 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2121.
---------------------
2101 ( 5)- الباب 32 فیه 11 حدیثا. 2102 ( 6)- الفقیه 1- 392- 1162. 2103 ( 7)- التهذیب 3- 276- 806. 2104 ( 8)- قرب الإسناد- 18. 2105 ( 1)- الفقیه 1- 407- 1209. 2106 ( 2)- مر فی الباب 31 من هذه الأبواب. 2107 ( 3)- قرب الإسناد- 97. 2108 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 128- 102. 2109 ( 5)- الکافی 3- 377- 3، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب. 2110 ( 6)- التهذیب 3- 32- 116، و الاستبصار 1- 428- 1651. 2111 ( 7)- التهذیب 2- 294- 1185، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة. 2112 ( 1)- التهذیب 3- 275- 800، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة. 2113 ( 2)- السرائر- 61. 2114 ( 3)- السرائر- 61. 2115 ( 4)- السرائر- 61. 2116 ( 5)- السرائر- 61. 2117 ( 6)- فی المصدر- فیهما. 2118 ( 7)- السرائر- 61. 2119 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 و 4 من الباب 42 من أبواب القراءة. 2120 ( 1)- تقدم فی الباب 51 من أبواب القراءة. 2121 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 35 من هذه الأبواب.

33- بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ سُقُوطِ الْجَهْرِ وَ مَا یَتَعَذَّرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مِنْهُمَا مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ‌

10911- 1-2123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
10912- 2-2124 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ یَتَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ یَرَی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ یُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ یَمْسَحُ فَکَتَبَ ع إِنْ جَامَعَکَ وَ إِیَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَکَ إِلَی الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.
10913- 3-2125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 364
سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ کَیْ تَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌2126 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ)2127 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ مِثْلَهُ.
10914- 4-2128 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌2129 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ (إِذَا کُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ الْقِرَاءَةِ)2130 مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2131 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2132.
10915- 5-2133 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَقْتَدِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 365
بِهِ فَیَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ- أَجْزَأَهُ یَقْطَعُ وَ یَرْکَعُ.
10916- 6-2134 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَیُعَجِّلُونِّی إِلَی مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَ لَا أَقْرَأَ إِلَّا الْحَمْدَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یُجْزِینِی ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ تُجْزِیکَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا.
10917- 7-2135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعْدٍ2136 الْبَصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّةٌ- یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ- وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ: قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ- لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا یُعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَرَکْتُ قَوْلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
10918- 8-2137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 366
10919- 9-2138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
10920- 10-2139 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2140 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
10921- 11-2141 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع یَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2142 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2143 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2144.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 367
-----------------------
2122 ( 3)- الباب 33 فیه 11 حدیث. 2123 ( 4)- التهذیب 3- 36- 129، و الاستبصار 1- 430- 1663.، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب القراءة. 2124 ( 5)- التهذیب 3- 276- 807. 2125 ( 6)- التهذیب 2- 296- 1194. 2126 ( 1)- علل الشرائع- 340- 2 أورده فی الحدیث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب. 2127 ( 2)- فی المصدر- عمرو بن عثمان. 2128 ( 3)- التهذیب 2- 97- 366، و الاستبصار 1- 321- 1197، أورده فی الحدیث 3 من الباب 52 من أبواب القراءة. 2129 ( 4)- التهذیب 3- 36- 128، و الاستبصار 1- 430- 1662. 2130 ( 5)- فی الموضع الأول من التهذیب و الاستبصار- من القراءة معهم. 2131 ( 6)- الفقیه 1- 399- 1186. 2132 ( 7)- الکافی 3- 315- 16. 2133 ( 8)- التهذیب 3- 36- 130، و الاستبصار 1- 430- 1659. 2134 ( 1)- التهذیب 3- 37- 132، و الاستبصار 1- 431- 1665. 2135 ( 2)- التهذیب 3- 27- 95، أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2136 ( 3)- فی نسخة- سعید- هامش المخطوط- و کذلک المصدر. 2137 ( 4)- الفقیه 1- 383- 1129، أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب الأذان. 2138 ( 1)- الکافی 3- 373- 4، و التهذیب 3- 35- 125، و الاستبصار 1- 429- 1658. 2139 ( 2)- الکافی 3- 373- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2140 ( 3)- التهذیب 3- 266- 754. 2141 ( 4)- قرب الإسناد- 54. 2142 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الأذان، و فی الحدیث 5 من الباب 33، و فی الحدیث 2 من الباب 38، و فی الباب 52 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2143 ( 6)- یأتی فی الباب 34 و 35 من هذه الأبواب. 2144 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ مَعَ تَعَذُّرِهَا وَ الِاجْتِزَاءِ بِإِدْرَاکِ الرُّکُوعِ مَعَ شِدَّةِ التَّقِیَّةِ

10922- 1-2146 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثاً الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ فَإِنَّکَ فِی حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَکَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْکَعْ مَعَهُ.
10923- 2-2147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَی بِهِ فِی صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ کِتَابَ اللَّهِ یُتْلَی فَأَنْصِتْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ یَشْهَدُ عَلَیَّ بِالشِّرْکِ فَقَالَ إِنْ عَصَی اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَأَبَی أَنْ یُرَخِّصَ لِی فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّی إِذَنْ فِی بَیْتِی ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ‌2148- فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع تَعْظِیماً لِلْقُرْآنِ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْآیَةِ ثُمَّ عَادَ فِی قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ الْآیَةَ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع أَیْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع- ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ‌2149- ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَکَعَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 368
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ کَانَ مُنْصِتاً2150 لِمَا مَضَی‌2151 وَ یَأْتِی‌2152.
10924- 3-2153 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ یَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ2154 وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ.
10925- 4-2155 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا یُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ أَوْ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِی فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِی الرَّکْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِکَ قَالَ إِسْحَاقُ‌2156 فَفَعَلْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِیرَانِی قَدْ قَامُوا إِلَیَّ مِنَ الْمَخْزُومِیِّینَ وَ الْأُمَوِیِّینَ- فَقَالُوا جَزَاکَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِکَ خَیْراً فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَیْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِکَ وَ مَا قِیلَ فِیکَ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ ذَاکَ قَالُوا تَبِعْنَاکَ حِینَ قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَرَی أَنَّکَ لَا تَقْتَدِی بِالصَّلَاةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاکَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- لَمْ یَأْمُرْنِی إِلَّا وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 369
10926- 5-2157 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِیکَ إِذَا سَمِعْتَهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی تَرْکِ الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ.
10927- 6-2158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ)2159 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لِتَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ‌2160.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2161.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 370
----------------------
2145 ( 1)- الباب 34 فیه 6 أحادیث. 2146 ( 2)- التهذیب 3- 275- 801. 2147 ( 3)- التهذیب 3- 35- 127، و الاستبصار 1- 430- 1661. 2148 ( 4)- الزمر 39- 65. 2149 ( 5)- الروم 30- 60. 2150 ( 1)- راجع التهذیب 3- 36- 127. 2151 ( 2)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب. 2152 ( 3)- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب. 2153 ( 4)- التهذیب 3- 35- 126، و الاستبصار 1- 430- 1660. 2154 ( 5)- فی الاستبصار- للقرآن" هامش المخطوط". 2155 ( 6)- التهذیب 3- 38- 133، و الاستبصار 1- 431- 1166. 2156 ( 7)- فی هامش الأصل ما نصه-" قد سقط من کلام إسحاق بن عمار هاهنا شی‌ء کثیر اختصارا"( منه سلمه اللّه). 2157 ( 1)- التهذیب 3- 278- 814. 2158 ( 2)- علل الشرائع- 340- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب. 2159 ( 3)- فی المصدر- عمرو بن عثمان. 2160 ( 4)- لعله( علیه السلام) اکتفی فی التعلیل بجزء العلة و الجزء الآخر هو التقیة و ترکه للتقیة، و أراد بالأخیرتین أخیرتی الامام- و یکون الماموم لم یقرأ فی الأولی شیئا." منه قده". 2161 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِکْرُ اللَّهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ أَوْ یُبْقِیَ آیَةً وَ یَذْکُرَ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَکَعَ‌

10928- 1-2163 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآیَةَ وَ ارْکَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌2164 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌2165.
10929- 2-2166 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِی وَ لَمْ یَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّی یَفْرُغَ.
10930- 3-2167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 371
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ فَأَتِمَّ السُّورَةَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ.
10931- 4-2168 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّی لَا نُصَلِّی فِیهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ فَآتَمُّ بِهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ کَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ کَبِّرْ وَ هَلِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2169.
--------------------
2162 ( 1)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 2163 ( 2)- الکافی 3- 373- 1. 2164 ( 3)- التهذیب 3- 38- 135. 2165 ( 4)- المحاسن- 326- 73. 2166 ( 5)- الکافی 3- 373- 3. 2167 ( 6)- التهذیب 3- 38- 134. 2168 ( 1)- المحاسن- 326- 74. 2169 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب

36- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ کَوْنُ الْإِمَامِ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَی الْمَأْمُومِینَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعْلَامُهُمْ‌

10932- 1-2171 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ أَنْ یُعِیدُوا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لَهَلَکَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَی خُرَاسَانَ- وَ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
10933- 2-2172 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 372
وُضُوءٍ قَالَ یُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ ضَمَانٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌2173 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ‌2174 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2175.
10934- 3-2176 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا فَقَالَ یُعِیدُ هُوَ وَ لَا یُعِیدُونَ.
10935- 4-2177 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ)2178 عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَا یَعْلَمُ حَتَّی تَنْقَضِیَ صَلَاتُهُمْ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُ مَنْ صَلَّی خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ.
10936- 5-2179 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَیْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ یُعِیدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 373
10937- 6-2180 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَضْمَنُ فَقَالَ لَا یَضْمَنُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَضْمَنُ إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ.
أَقُولُ: الْحُکْمُ بِضَمَانِ الْإِمَامِ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی الْمَأْمُومِینَ.
10938- 7-2181 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ أَنْ یُعِیدَ.
10939- 8-2182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِی السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
10940- 9-2183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)2184 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا وَ هُوَ یُنَافِی الْعِصْمَةَ2185 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص373
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 374
فَلَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الصَّدُوقِ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ أَنَّهُمْ حَکَمُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْمَأْمُومِ الْإِخْفَاتِیَّةَ دُونَ الْجَهْرِیَّةِ هَکَذَا نَقَلَهُ الشَّیْخُ هُنَا وَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِی کَلَامِ الصَّدُوقِ نَقْلًا عَنْ مَشَایِخِهِ فِی مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْکُفْرِ لَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ الْحَدِیثُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یَنْقُلُونَ مِثْلَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنْ عُمَرَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی حُکْمِ ظُهُورِ الْکُفْرِ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَ فِی اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ‌2186.
-----------------------
2170 ( 3)- الباب 36 فیه 9 أحادیث. 2171 ( 4)- الفقیه 1- 403- 1198. 2172 ( 5)- الفقیه 1- 406- 1208. 2173 ( 1)- الکافی 3- 378- 3. 2174 ( 2)- الاستبصار 1- 440- 1695. 2175 ( 3)- التهذیب 3- 269- 772. 2176 ( 4)- الکافی 3- 378- 1. 2177 ( 5)- التهذیب 3- 39- 137، و الاستبصار 1- 432- 1668. 2178 ( 6)- لیس فی الاستبصار. 2179 ( 7)- التهذیب 3- 39- 139، و الاستبصار 1- 432- 1670. 2180 ( 1)- التهذیب 3- 277- 813. 2181 ( 2)- التهذیب 3- 39- 138، و الاستبصار 1- 432- 1669. 2182 ( 3)- التهذیب 3- 39- 136، و الاستبصار 1- 432- 1667. 2183 ( 4)- التهذیب 3- 40- 140، و الاستبصار 1- 433- 1671. 2184 ( 5)- لیس فی الاستبصار. 2185 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2186 ( 1)- یأتی فی الباب 37، 40 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ کُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ‌

10941- 1-2188 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ لَا یُعِیدُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2189.
10942- 2-2190 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ مِنْ حِینَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ- فَإِذَا هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 375
10943- 3-2191 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ ظَاهِرٌ فِی أَنَّ الْمَأْمُومَ کَانَ عَالِماً بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ فِیهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ کَانَ جَاهِلًا بِهِ وَ إِنَّمَا عَلِمَ بَعْدُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ کَلَامُ الصَّدُوقِ‌2192 فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ کَانَ مَشَایِخُهُ قَصَدُوا الْجَمْعَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَی ذَلِکَ وَ لَا اخْتِلَافَ عِنْدَ التَّحْقِیقِ.
-------------------
2187 ( 2)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 2188 ( 3)- الکافی 3- 378- 4. 2189 ( 4)- التهذیب 3- 40- 141. 2190 ( 5)- الفقیه 1- 405- 1201. 2191 ( 1)- الفقیه 1- 380- 1116، أورده فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2192 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ عَدَمُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ الْقِبْلَةَ لَمْ یَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ‌

10944- 1-2194 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّی بِهِمْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةُ شَیْ‌ءٍ.
10945- 2-2195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2196
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 376
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقِبْلَةِ تَفْصِیلٌ آخَرُ2197.
--------------------
2193 ( 3)- الباب 38 فیه حدیثان. 2194 ( 4)- التهذیب 3- 40- 142. 2195 ( 5)- الکافی 3- 378- 2، أورده فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة، و فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة. 2196 ( 6)- التهذیب 3- 269- 771. 2197 ( 1)- تقدم فی الباب 11 من أبواب القبلة.

39- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَیَّنَ إِخْلَالُ الْإِمَامِ بِالنِّیَّةِ لَمْ تَجِبْ عَلَی الْمَأْمُومِینَ الْإِعَادَةُ

10946- 1-2199 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ وَ أَخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّی بِهِمْ أَ یُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا2200 وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ وَ قَدْ تُجْزِی عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2201 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2202 أَقُولُ: وَ فِی أَحَادِیثِ ظُهُورِ الْکُفْرِ دَلَالَةٌ عَلَی ذَلِکَ لِعَدَمِ نِیَّةِ الْکَافِرِ أَوْ فَسَادِهَا2203 وَ کَذَا فِی أَحَادِیثِ ضَمَانِ الْإِمَامِ‌2204 وَ حَصْرِ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ وَ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 377
ذَلِکَ‌2205.
--------------------
2198 ( 2)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 2199 ( 3)- الفقیه 1- 403- 1196، أورده فی الحدیث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب. 2200 ( 4)- فی التهذیب زیادة- صلاة- هامش المخطوط- 2201 ( 5)- الکافی 3- 382- 8. 2202 ( 6)- التهذیب 3- 41- 143. 2203 ( 7)- فی الباب 37، و فی الحدیث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب. 2204 ( 8)- فی الباب 30 من هذه الأبواب. 2205 ( 1)- فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.

40- بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِینَ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ یَمِیناً وَ شِمَالًا لِیُسَلِّمُوا ثُمَّ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَوْ یُقَدِّمُ مَنْ یُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ کَمْ صَلَّی ذَکَّرُوهُ‌

10947- 1-2207 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَکْعَةٍ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ فَلْیُومِ إِلَیْهِمْ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَلْیَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْیُکْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
10948- 2-2208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ یَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّی الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ یُذَکِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
10949- 3-2209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَیَأْخُذُ بِیَدِهِ وَ یَکُونُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ فَیُقَدِّمُهُ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَجْلِسُ حَتَّی إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ وَ کَانَ الَّذِی أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ التَّسْلِیمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا کَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِیَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 378
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2210 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2211.
10950- 4-2212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ وَ أَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِی قُدِّمَ مَا صَلَّی الْقَوْمُ فَقَالَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَی عَلَی صَلَاةِ الَّذِی کَانَ قَبْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2213.
10951- 5-2214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّی رَکْعَةً أَوْ رَکْعَتَیْنِ (فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ)2215 رَکْعَةٌ أَوْ رَکْعَتَانِ قَالَ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ یُقَدِّمُ رَجُلًا فَیُسَلِّمُ بِهِمْ وَ یَقُومُ هُوَ فَیُتِمُّ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِ‌2216.
---------------------
2206 ( 2)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 2207 ( 3)- الفقیه 1- 402- 1194. 2208 ( 4)- الفقیه 1- 403- 1195. 2209 ( 5)- الکافی 3- 382- 7. 2210 ( 1)- الفقیه 1- 395- 1172. 2211 ( 2)- التهذیب 3- 41- 144، و الاستبصار 1- 433- 1672. 2212 ( 3)- التهذیب 3- 272- 784. 2213 ( 4)- الکافی 3- 384- 13. 2214 ( 5)- التهذیب 3- 41- 145، و الاستبصار 1- 433- 1673. 2215 ( 6)- فی نسخة- فقدم من صلی( هامش المخطوط)،. 2216 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی کراهة ذلک فی الباب الآتی.

41- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ وَ لَوْ بِالْإِقَامَةِ

10952- 1-2218 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 379
عَنْ رَجُلٍ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیُحْدِثُ وَ یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَةٍ وَ لَکِنْ یَأْخُذُ بِیَدِ غَیْرِهِ فَیُقَدِّمُهُ.
10953- 2-2219 وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)2220 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌2221 بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ)2222 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ الْحَدِیثَ.
10954- 3-2223 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ یُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَکَ الْإِقَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ2224.
---------------------
2217 ( 8)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 2218 ( 9)- التهذیب 3- 42- 147، و الاستبصار 1- 434- 1675. 2219 ( 1)- التهذیب 3- 42- 146، الاستبصار 1- 434- 1674، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2220 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن یحیی. 2221 ( 3)- فی التهذیب- الحسین. 2222 ( 4)- لیس فی الاستبصار. 2223 ( 5)- الفقیه 1- 402- 1194. 2224 ( 6)- تقدم فی الباب 40 من هذه الأبواب.

42- بَابُ کَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ‌

10955- 1-2226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ یَقُومُ النَّاسُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 380
عَلَی أَرْجُلِهِمْ أَوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِی‌ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌2227.
10956- 2-2228 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یَنْبَغِی لِمَنْ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ یَقُومُوا عَلَی أَرْجُلِهِمْ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا یَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا یَنْتَظِرُونَهُ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
---------------------
2225 ( 7)- الباب 42 فیه حدیثان. 2226 ( 8)- الفقیه 1- 385- 1136، أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان. 2227 ( 1)- التهذیب 2- 285- 1143. 2228 ( 2)- التهذیب 3- 42- 146، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. و قد وردت هناک تعلیقات رجالیة حوله.

43- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ یَنْبَغِی لِلْمَأْمُومِینَ أَنْ یَطْرَحُوا الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یُقَدِّمُوا مَنْ یُتِمُّ بِهِمْ وَ لَا یَسْتَأْنِفُونَ الصَّلَاةَ

10957- 1-2230 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَیَعْتَدُّ بِالرَّکْعَةِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌2231
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 381
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌2232 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی غُسْلِ الْمَسِ‌2233.
----------------------
2229 ( 3)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 2230 ( 4)- الفقیه 1- 403- 1198، أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 2231 ( 5)- الکافی 3- 383- 9. 2232 ( 1)- التهذیب 3- 43- 148. 2233 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ تَکْبِیرَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ رَاکِعاً کُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ

10958- 1-2235 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ التَّکْبِیرَةَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ.
10959- 2-2236 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی إِنْ لَمْ تُدْرِکِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ یُکَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّکْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
10960- 3-2237 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالرَّکْعَةِ الَّتِی لَمْ تَشْهَدْ تَکْبِیرَهَا مَعَ الْإِمَامِ.
10961- 4-2238 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 382
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا لَمْ تُدْرِکْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَا تَدْخُلْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2239 وَ عَلَی أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَرَاهَةِ الدُّخُولِ فِی تِلْکَ الرَّکْعَةِ.
----------------
2234 ( 3)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 2235 ( 4)- التهذیب 3- 43- 151، و الاستبصار 1- 435- 1678. 2236 ( 5)- التهذیب 3- 43- 149، و الاستبصار 1- 434- 1676. 2237 ( 6)- التهذیب 3- 43- 150، و الاستبصار 1- 435- 1677. 2238 ( 7)- الکافی 3- 381- 2. 2239 ( 1)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.

45- بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ رَاکِعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ‌

10962- 1-2241 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ کَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الرَّکْعَةَ2242.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2243.
10963- 2-2244 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 383
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌2245 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2246.
10964- 3-2247 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ یَعْنِی زَیْداً الشَّحَّامَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ انْتَهَی إِلَی الْإِمَامِ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ إِذَا کَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ فَقَدْ أَدْرَکَ.
10965- 4-2248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2249.
10966- 5-2250 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَیَرْکَعُ مَعَهُ وَ یَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ فَأَجَابَ ع إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِیحِ الرُّکُوعِ تَسْبِیحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 384
10967- 6-2251 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِکُمُ الرُّکُوعُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَشْیِ رَاکِعاً2252 وَ فِی إِطَالَةِ الرُّکُوعِ لِانْتِظَارِ الْمَأْمُومِ‌2253 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2254 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌2255.
-------------------
2240 ( 2)- الباب 45 فیه 6 أحادیث. 2241 ( 3)- التهذیب 3- 43- 152، و الاستبصار 1- 435- 1679. 2242 ( 4)- التهذیب 3- 271- 781. 2243 ( 5)- الکافی 3- 382- 6. 2244 ( 6)- الفقیه 1- 389- 1150. 2245 ( 1)- الکافی 3- 382- 5. 2246 ( 2)- التهذیب 3- 43- 153، و الاستبصار 1- 435- 1680. 2247 ( 3)- الفقیه 1- 389- 1151. 2248 ( 4)- الفقیه 1- 407- 1216، أورده فی الباب 4 من أبواب تکبیرة الاحرام، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 49، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب. 2249 ( 5)- التهذیب 3- 45- 157. 2250 ( 6)- الاحتجاج- 488. 2251 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الرکوع. 2252 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 46 من هذه الأبواب. 2253 ( 3)- یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب. 2254 ( 4)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب. 2255 ( 5)- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 26 من أبواب الجمعة.

46- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی الصُّفُوفِ جَازَ أَنْ یَرْکَعَ مَکَانَهُ وَ یَمْشِیَ رَاکِعاً أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهِ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّک

10968- 1-2257 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَیَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّکْعَةُ فَقَالَ یَرْکَعُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ یَمْشِی وَ هُوَ رَاکِعٌ حَتَّی یَبْلُغَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2258.
10969- 2-2259 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 385
کَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَکَعُوا فَرَکَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَی حَتَّی لَحِقَ الصُّفُوفَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2260 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2261.
10970- 3-2262 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّکَ إِنْ مَشَیْتَ إِلَیْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَکَبِّرْ وَ ارْکَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ فَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ‌2263 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2264 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2265.
10971- 4-2266 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمْشِی فِی الصَّلَاةِ یَجُرُّ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَتَخَطَّی.
10972- 5-2267 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 386
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِیاً إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌2268.
10973- 6-2269 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَکَعَ الْإِمَامُ فَأَرْکَعُ بِرُکُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِی وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِی أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَیْهِمْ فَإِنْ کَانُوا قِیَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ2270 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2271 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْأَذَانِ مَاشِیاً2272 وَ عَلَی إِجْزَاءِ تَکْبِیرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّکُوعِ مَعَ الضِّیقِ هُنَا2273 وَ فِی تَکْبِیرَةِ الِافْتِتَاحِ‌2274.
---------------------
2256 ( 6)- الباب 46 فیه 6 أحادیث. 2257 ( 7)- التهذیب 3- 44- 154، و الاستبصار 1- 436- 1681. 2258 ( 8)- الفقیه 1- 394- 1167. 2259 ( 9)- التهذیب 3- 281- 829. 2260 ( 1)- التهذیب 3- 272- 785. 2261 ( 2)- الکافی 3- 384- 1. 2262 ( 3)- التهذیب 3- 44- 156. 2263 ( 4)- الکافی 3- 385- 5. 2264 ( 5)- التهذیب 3- 44- 155. 2265 ( 6)- الفقیه 1- 389- 1148. 2266 ( 7)- الفقیه 1- 389- 1149. 2267 ( 8)- التهذیب 3- 272- 787، أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 2268 ( 1)- الکافی 3- 385- 2. 2269 ( 2)- التهذیب 3- 281- 830. 2270 ( 3)- الفقیه 1- 394- 1165. 2271 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 70 من هذه الأبواب. 2272 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 13 من أبواب الأذان. 2273 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 2274 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من أبواب تکبیرة الاحرام.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ الرَّکَعَاتِ وَجَبَ أَنْ یَجْعَلَ مَا أَدْرَکَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ یَتَشَهَّدَ فِی ثَانِیَتِهِ‌

10974- 1-2276 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 387
ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَکَ شَیْ‌ءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا.
10975- 2-2277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الثَّانِیَةُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‌2278 الَّذِی یُدْرِکُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا فَإِنَّهُمَا لَکَ الْأَوَّلَتَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2279.
10976- 3-2280 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِیرَةَ قَرَأْتَ فِی الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِیَ ثِنْتَانِ لَکَ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ مَعَهُ إِلَّا رَکْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِیهَا وَ فِی الَّتِی تَلِیهَا وَ إِنْ سَبَقَکَ بِرَکْعَةٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ لَکَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2281.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 388
10977- 4-2282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ یَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَکَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ فَاتَتْهُ رَکْعَتَانِ قَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِمَّا أَدْرَکَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی نَفْسِهِ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْکِتَابِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَا یَقْرَأُ فِیهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا یُقْرَأُ فِیهَا فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لَا یُقْرَأُ فِیهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ دُعَاءٌ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً قَرَأَ فِیهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْکِتَابِ وَ تَرَکَ أَیْضاً مِنْ قَوْلِهِ لَا یَقْرَأُ فِیهِمَا إِلَی قَوْلِهِ لَا یُقْرَأُ فِیهِمَا2283.
10978- 5-2284 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَةَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2285 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ وَ أَنَّهُ یَقْرَأُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ الْحَمْدَ لِمَا تَقَدَّمَ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 389
هُنَا وَ فِی الْقِرَاءَةِ2286.
10979- 6-2287 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ2288 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَیْسَ نَقُولُ کَمَا یَقُولُ الْحَمْقَی.
10980- 7-2289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ2290 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2291.
10981- 8-2292 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَةً ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی کَیْفَ یَصْنَعُ یَقْرَأُ فِی الثَّلَاثِ کُلِّهِنَّ أَوْ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 390
رَکْعَةٍ أَوْ فِی ثِنْتَیْنِ قَالَ یَقْرَأُ فِی ثِنْتَیْنِ وَ إِنْ قَرَأَ وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ التَّشَهُّدِ2293.
----------------------
2275 ( 8)- الباب 47 فیه 8 أحادیث. 2276 ( 9)- الفقیه 1- 404- 1199، أورده فی الحدیث 2 من الباب 67 من هذه الأبواب. 2277 ( 1)- الکافی 3- 381- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب. 2278 ( 2)- کتب المصنّف علی( الرجل) علامة نسخة. 2279 ( 3)- التهذیب 3- 46- 159، و الاستبصار 1- 437- 1684. 2280 ( 4)- الکافی 3- 381- 4، أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب. 2281 ( 5)- التهذیب 3- 271- 780. 2282 ( 1)- التهذیب 3- 45- 158، و الاستبصار 1- 436- 1683. 2283 ( 2)- الفقیه 1- 393- 1163. 2284 ( 3)- التهذیب 3- 47- 162، و الاستبصار 1- 438- 1687، أورده فی الحدیث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة فی الصلاة. 2285 ( 4)- التهذیب 3- 274- 797. 2286 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من نفس الباب، و فی الحدیث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة فی الصلاة. 2287 ( 2)- التهذیب 3- 46- 161، و الاستبصار 1- 437- 1685. 2288 ( 3)- فی التهذیب- أبی جعفر. 2289 ( 4)- التهذیب 3- 46- 160، و الاستبصار 1- 437- 1686. 2290 ( 5)- الکافی 3- 383- 10. 2291 ( 6)- الفقیه 1- 389- 1204. 2292 ( 7)- قرب الإسناد- 90. 2293 ( 1)- یأتی فی الباب 66 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام المساجد.

48- بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَی حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَی الرُّکُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ کَذَا مَنْ رَکَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْل

10982- 1-2295 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2296.
10983- 2-2297 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَکَعَ مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌2298 بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ‌2299 عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 391
10984- 3-2300 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.
10985- 4-2301 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فِی الرَّجُلِ کَانَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَیَرْکَعُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ یَرْکَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ رُکُوعَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَیْهِ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْکَ الرَّکْعَةُ فَکَتَبَ ع تَتِمُّ صَلَاتُهُ وَ لَا تَفْسُدُ بِمَا صَنَعَ صَلَاتُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌2302.
10986- 5-2303 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَرْفَعُ رَأْسِی قَبْلَهُ أُعِیدُ قَالَ أَعِدْ وَ اسْجُدْ.
10987- 6-2304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ یَعُودُ فَیَرْکَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ2305
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 392
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌2306 عَلَی مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی حُکْمِ السُّجُودِ2307.
----------------------
2294 ( 2)- الباب 48 فیه 6 أحادیث. 2295 ( 3)- الفقیه 1- 396- 1174. 2296 ( 4)- التهذیب 3- 48- 165. 2297 ( 5)- التهذیب 3- 47- 163، و الاستبصار 1- 438- 1688. 2298 ( 6)- الفقیه 1- 395- 1173. 2299 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 2300 ( 1)- التهذیب 3- 277- 810. 2301 ( 2)- التهذیب 3- 277- 811. 2302 ( 3)- التهذیب 3- 280- 823. 2303 ( 4)- التهذیب 3- 280- 824. 2304 ( 5)- التهذیب 3- 47- 164، و الاستبصار 1- 438- 1689. 2305 ( 6)- الکافی 3- 384- 14. 2306 ( 1)- راجع منتهی المطلب 1- 379. 2307 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 10 من الباب 23 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 64 و 66 و 67، و فی الحدیث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف.

49- بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْجُدَ مَعَهُ وَ لَا یَعْتَدَّ بِهِ بَلْ یَسْتَأْنِفُ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَلَسَ مَعَهُ فِی التَّشَهُّدِ ثُمَّ یُتِمُّ صَلَاتَهُ‌

10988- 1-2309 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ یَعْنِی ابْنَ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَکُونُ یُدْرِکُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِکٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
10989- 2-2310 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
10990- 3-2311 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ یَتَشَهَّدُ وَ لَیْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ یَمِینِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 393
قَالَ لَا یَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَ لَا یَتَأَخَّرُ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ یَقْعُدُ الَّذِی یَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2312.
10991- 4-2313 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّی یَقُومَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌2314 أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عَلَی أَنَّ الْأَوَّلَ یَتَضَمَّنُ التَّشَهُّدَ الثَّانِیَ وَ هَذَا فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
10992- 5-2315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَکَانَکَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ کَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ کَانَ قَائِماً قُمْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2316.
10993- 6-2317 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 394
تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ کَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَدْ أَدْرَکَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
10994- 7-2318 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاکِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَبِی الْعَتَّابِ‌2319 وَ ابْنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جِئْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ فِی السُّجُودِ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَیْئاً وَ مَنْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2320.
------------------
2308 ( 3)- الباب 49 فیه 7 أحادیث. 2309 ( 4)- التهذیب 3- 57- 197. 2310 ( 5)- التهذیب 3- 48- 166. 2311 ( 6)- التهذیب 3- 272- 788. 2312 ( 1)- الکافی 3- 386- 7. 2313 ( 2)- التهذیب 3- 274- 793. 2314 ( 3)- هذا السند فی التهذیب لیس غیر ما سبق فی أصل الحدیث( 4) فلاحظ. 2315 ( 4)- التهذیب 3- 271- 780، أورده فی الحدیث 3 من الباب 47، و فی الحدیث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب. 2316 ( 5)- الکافی 3- 381- 4. 2317 ( 6)- الفقیه 1- 407- 1216، أورده فی الحدیث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب. 2318 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 398. 2319 ( 2)- فی المصدر- زید بن أبی القتات. 2320 ( 3)- لعل المقصود ما تقدم فی البابین 44 و 45 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّکُوعَ مِثْلَیْ رُکُوعِهِ إِذَا أَحَسَّ بِمَنْ یُرِیدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ‌

10995- 1-2322 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْکَعُ فَیَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 395
رَاکِعٌ فَکَمْ أَنْتَظِرُ فَقَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ یَا جَابِرُ- انْتَظِرْ مِثْلَیْ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَکَ.
10996- 2-2323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَیِّ فَأَرْکَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُکُوعَکَ وَ مِثْلَ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2324.
-----------------------
2321 ( 4)- الباب 50 فیه حدیثان. 2322 ( 5)- التهذیب 3- 48- 167. 2323 ( 1)- الکافی 3- 330- 6، أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الرکوع. 2324 ( 2)- الفقیه 1- 390- 1152.

51- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ حَتَّی یُتِمَّ کُلُّ مَسْبُوقٍ مَعَهُ‌

10997- 1-2326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ‌2327 بَلْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ‌2328.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 396
--------------------
2325 ( 3)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 2326 ( 4)- التهذیب 3- 49- 169، و الاستبصار 1- 439- 1692، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب التعقیب. 2327 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب التعقیب. 2328 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب التعقیب.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الْأَذْکَارَ وَ کُلَّ مَا یَقُولُ بِحَیْثُ لَا یَبْلُغُ الْعُلُوَّ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ کَرَاهَةِ إِسْمَاعِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ شَیْئاً

10998- 1-2330 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ هُمْ شَیْئاً یَعْنِی الشَّهَادَتَیْنِ وَ یُسْمِعَهُمْ أَیْضاً السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی التَّشَهُّدِ2331.
10999- 2-2332 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاکَ خَلْفَهُ.
11000- 3-2333 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ یُسْمِعُوهُ‌2334 شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.
11001- 4-2335 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 397
قَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها2336.
وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2337 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْقِرَاءَةِ2338.
11002- 5-2339 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها2340 قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ بِمَکَّةَ جَهَرَ بِصَلَاتِهِ فَیَعْلَمُ بِمَکَانِهِ الْمُشْرِکُونَ فَکَانُوا یُؤْذُونَهُ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عِنْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَی رُجْحَانِ الْجَهْرِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ لِیَسْمَعَ مَنْ یَقْتَدِی بِهِ.
11003- 6-2341 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها2342- قَالَ نَسَخَتْهَا فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ2343.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی سَابِقِهِ.
11004- 7-2344 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2345- عَلَیْکَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 398
تَمْحُوهَا قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا أَبَةِ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها2346 لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ سَیِّئَةٌ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا سَیِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا2347 حَسَنَةٌ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ2348 وَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا2349- فَأَسْرَفُوا سَیِّئَةٌ وَ أَقْتَرُوا سَیِّئَةٌ وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً2350 حَسَنَةٌ فَعَلَیْکَ بِالْحَسَنَةِ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّشَهُّدِ2351 وَ الْقِرَاءَةِ2352 وَ تَقَدَّمَ هُنَا مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ هَذَا الْحُکْمِ‌2353.
-------------------
2329 ( 1)- الباب 52 فیه 7 أحادیث. 2330 ( 2)- الفقیه 1- 400- 1190، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب التعقیب. 2331 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد. 2332 ( 4)- الفقیه 1- 400- 1188. 2333 ( 5)- التهذیب 3- 49- 170. 2334 ( 6)- فی المصدر- یسمعه. 2335 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 318- 174. 2336 ( 1)- الاسراء 17- 110. 2337 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 318- 172. 2338 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب القراءة. 2339 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 318- 175. 2340 ( 5)- الاسراء 17- 110. 2341 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 319- 176. 2342 ( 7)- الاسراء 17- 110. 2343 ( 8)- الحجر 15- 94. 2344 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 2- 319- 179. 2345 ( 10)- فی المصدر زیادة- یا بنی. 2346 ( 1)- الاسراء 17- 110. 2347 ( 2)- الاسراء 17- 110. 2348 ( 3)- الاسراء 17- 29. 2349 ( 4)- الفرقان 25- 67. 2350 ( 5)- الفرقان 25- 67. 2351 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من أبواب التشهد. 2352 ( 7)- تقدم فی الباب 33 من أبواب القراءة و فی الباب 21 من أبواب القنوت. 2353 ( 8)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب و فی الباب 31 من أبواب القراءة.

53- بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِمِثْلِهِ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْفَرْضَانِ وَ الْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ وَ عَکْسِهِ فِی الْإِعَادَةِ وَ نَحْوِهَا وَ حُکْمِ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ عَکْسِهِ أَوْ صَلَّی الصَّل

11005- 1-2355 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2356 عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 399
عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ (إِمَامِ قَوْمٍ فَصَلَّی)2357 الْعَصْرَ وَ هِیَ لَهُمُ الظُّهْرُ فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
11006- 2-2358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِیَالِهِ تُصَلِّی مَعَهُ وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ کَوْنُ الْمَانِعِ هُنَا مُحَاذَاتَهَا لِلرِّجَالِ وَ تَکُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً لِمَا مَرَّ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌2359 أَوْ ظَنَّهَا أَنَّهَا الْعَصْرُ فَتَکُونُ نَوَتِ الصَّلَاةَ الَّتِی نَوَاهَا الْإِمَامُ عَلَی أَنَّ الْحَدِیثَ مُوَافِقٌ لِلتَّقِیَّةِ بَلْ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
11007- 3-2360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ یَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَیَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِی لَا یَعْرِفُ فَیَرَی أَنَّهَا الْأُولَی أَ فَتُجْزِیهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّهُ لَمْ یَنْوِ الْعَصْرَ بَلْ نَوَی الظُّهْرَ فَلَا یُجْزِیهِ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِیَّةِ الْإِمَامِ الْعَصْرَ.
11008- 4-2361 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا الْأُولَی وَ کَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2362.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 400
11009- 5-2363 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الدُّخُولِ بِنِیَّةِ الْعَصْرِ.
11010- 6-2364 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
11011- 7-2365 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ مَنْ یُصَلِّی مَعَهُ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً.
11012- 8-2366 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ فَرِیضَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ نَافِلَةً وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَةً.
11013- 9-2367 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَیْسَتْ مُخْتَلِفَةً وَ الْمُصَلِّی فِیهَا بِالْخِیَارِ بِأَیِّهَا أَخَذَ جَازَ أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ إِعَادَةُ الْفَرِیضَةِ أَوْ إِظْهَارُ الِاقْتِدَاءِ فِیهَا لِلتَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ2368 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ2369 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 401
أَحَادِیثِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ2370 وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْجَمَاعَةِ2371 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2372.
-----------------
2354 ( 9)- الباب 53 فیه 9 أحادیث. 2355 ( 10)- التهذیب 3- 49- 172، و الاستبصار 1- 439- 1691. 2356 ( 11)- الظاهر أنّه سقط من السند واسطة و هو ابن أبی عمیر لأن الحسین بن سعید یروی عن حماد بن عیسی بغیر واسطة و عن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبی عمیر" منه قده" هامش المخطوط. 2357 ( 1)- فی المصدر- یؤم بقوم فیصلی. 2358 ( 2)- التهذیب 3- 49- 173. 2359 ( 3)- مر فی الباب 5 من أبواب مکان المصلی. 2360 ( 4)- التهذیب 3- 49- 171، و الاستبصار 1- 439- 1690. 2361 ( 5)- التهذیب 3- 272- 783. 2362 ( 6)- الکافی 3- 383- 12. 2363 ( 1)- الکافی 3- 383- 12. 2364 ( 2)- الفقیه 1- 451- 1306، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 2365 ( 3)- الفقیه 1- 398- 1182. 2366 ( 4)- الفقیه 1- 398- 1183. 2367 ( 5)- الفقیه 1- 398- 1184. 2368 ( 6)- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب. 2369 ( 7)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب. 2370 ( 1)- تقدم فی الباب 63 من أبواب المواقیت. 2371 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 2372 ( 3)- یأتی فی البابین 54 و 55 من هذه الأبواب.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ صَلَاتَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً حَتَّی جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِلتَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

11014- 1-2374 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ.
11015- 2-2375 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُمْ‌2376 فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاةً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَی.
11016- 3-2377 قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع أُصَلِّی فِی أَهْلِی ثُمَّ أَخْرُجُ‌2378 إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُقَدِّمُونِّی فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَیْکَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
11017- 4-2379 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
11018- 5-2380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 402
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِیرَتِی وَ غَیْرِهِمْ فَیَأْمُرُونَنِی بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ وَ رُبَّمَا صَلَّی خَلْفِی مَنْ یَقْتَدِی بِصَلَاتِی وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ لِحَالِ مَنْ یُصَلِّی بِصَلَاتِی مِمَّنْ سَمَّیْتُ لَکَ فَمُرْنِی فِی ذَلِکَ بِأَمْرِکَ أَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ.
11019- 6-2381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا فَنَنْزِلُ مَعَهُمْ فَنُصَلِّی ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2382 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
11020- 7-2383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِی الْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ الَّذِی یُؤَذِّنُ فِیهِ أَهْلُ الْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی یُصَلِّی بِهِمْ فِیهِ أَهْلُ مِصْرِکَ.
11021- 8-2384 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 403
ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ‌2385 وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌2386.
11022- 9-2387 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ ثُمَّ یَجِدُ قَوْماً یُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
11023- 10-2388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ یَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2389.
11024- 11-2390 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2391
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 404
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2392 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2393.
----------------------
2373 ( 4)- الباب 54 فیه 11 حدیثا. 2374 ( 5)- الفقیه 1- 384- 1133. 2375 ( 6)- الفقیه 1- 403- 1196، و أورده بتمامه فی الباب 39 من هذه الأبواب. 2376 ( 7)- فی المصدر- مع قوم. 2377 ( 8)- الفقیه 1- 383- 1130. 2378 ( 9)- فی المصدر- أدخل. 2379 ( 10)- الفقیه 1- 384- 1132. 2380 ( 11)- التهذیب 3- 50- 174، و الکافی 3- 380- 5. 2381 ( 1)- التهذیب 3- 270- 777. 2382 ( 2)- الکافی 3- 379- 4. 2383 ( 3)- التهذیب 3- 276- 805. 2384 ( 4)- التهذیب 3- 279- 821. 2385 ( 1)- فی المصدر زیادة- صلاة. 2386 ( 2)- الفقیه 1- 407- 1214. 2387 ( 3)- التهذیب 3- 50- 175. 2388 ( 4)- التهذیب 3- 270- 776. 2389 ( 5)- الکافی 3- 379- 2. 2390 ( 6)- الکافی 3- 379- 1. 2391 ( 7)- التهذیب 3- 50- 176. 2392 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 2393 ( 2)- لعل المقصود فیما یأتی فی الباب 55 من هذه الأبواب فتامل.

55- بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ فِی الْقَضَاءِ بِمَنْ یُصَلِّی أَدَاءً وَ بِالْعَکْسِ‌

11025- 1-2395 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌2396 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الْجَمَاعَةِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌2397 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ فِی أَحَادِیثِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ2398.
-----------------
2394 ( 3)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 2395 ( 4)- التهذیب 3- 51- 178، التهذیب 3- 279- 822. 2396 ( 5)- الفقیه 1- 407- 1215. 2397 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 2398 ( 7)- تقدم فی الباب 63 من أبواب المواقیت.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمُنْفَرِدِ نِیَّتَهُ إِلَی النَّفْلِ وَ إِکْمَالِ رَکْعَتَیْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْمُتَابَعَةِ حِینَئِذٍ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ لِلتَّقِیَّةِ وَ

11026- 1-2400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 405
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَیْنَا هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْتَکُنِ الرَّکْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌2401.
11027- 2-2402 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً أُخْرَی‌2403 وَ یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص- ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ التَّقِیَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2404 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَذَانِ‌2405.
-------------------
2399 ( 8)- الباب 56 فیه حدیثان. 2400 ( 9)- الکافی 3- 379- 3. 2401 ( 1)- التهذیب 3- 274- 792. 2402 ( 2)- الکافی 3- 380- 7. 2403 ( 3)- فی المصدر زیادة- معه. 2404 ( 4)- التهذیب 3- 51- 177. 2405 ( 5)- تقدم فی الباب 44 من أبواب الأذان.

57- بَابُ جَوَازِ قِیَامِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ مَعَ ضِیقِ الصَّفِّ فَیُسْتَحَبُّ الْقِیَامُ حِذَاءَ الْإِمَامِ‌

11028- 1-2407 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 406
الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِیُصَلِّیَ مَعَ الْإِمَامِ فَیَجِدُ الصَّفَّ مُتَضَایِقاً بِأَهْلِهِ فَیَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
11029- 2-2408 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یَبْدُو وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا تَبْدُو الصُّفُوفُ‌2409.
11030- 3-2410 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الصَّلَاةَ فَلَا یَجِدُ فِی الصَّفِّ مَقَاماً أَ یَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ یَقُومُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2411 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2412.
11031- 4-2413 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یَبْدُو الصَّفُّ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 407
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2414.
-----------------
2406 ( 6)- الباب 57 فیه 4 أحادیث. 2407 ( 7)- التهذیب 3- 51- 179. 2408 ( 1)- التهذیب 3- 280- 828. 2409 ( 2)- علل الشرائع- 361- 1 الباب 81. 2410 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب. و ورد فی الوافی 2- 178 کتاب الصلاة بالسند الثانی فقط. 2411 ( 4)- التهذیب 3- 272- 786. 2412 ( 5)- الکافی 3- 385- 3. 2413 ( 6)- الفقیه 1- 389- 1147. 2414 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 58 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.

58- بَابُ کَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْکَانِ الدُّخُولِ فِیهِ‌

11032- 1-2416 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَکُونَنَّ فِی الْعَیْکَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَیْکَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَکَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ الدُّخُولُ فِی الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ تَسْوِیَةِ الْخَلَلِ‌2418.
---------------------
2415 ( 2)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 2416 ( 3)- التهذیب 3- 282- 838. 2417 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب. 2418 ( 5)- یأتی فی الباب 70 من هذه الأبواب.

59- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ حَائِلٌ کَالْمَقَاصِیرِ وَ الْجُدْرَانِ إِذَا کَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَ جَوَازِ کَوْنِ الصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ‌

11033- 1-2420 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ صَلَّی قَوْمٌ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 408
جِدَارٌ فَلَیْسَ تِلْکَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ کَانَ حِیَالَ الْبَابِ قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِیرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ وَ لَیْسَ لِمَنْ صَلَّی خَلْفَهَا مُقْتَدِیاً بِصَلَاةِ مَنْ فِیهَا صَلَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2421 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2422.
11034- 2-2423 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌2424 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌2425.
11035- 3-2426 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ فِی مَکَانٍ ضَیِّقٍ وَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ سِتْرٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی سِتْرٍ لَا یَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ أَوِ الْأَسَاطِینِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 409
----------------------
2419 ( 6)- الباب 59 فیه 3 أحادیث. 2420 ( 7)- الفقیه 1- 386- 1144، أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب. 2421 ( 1)- الکافی 3- 385- 4. 2422 ( 2)- التهذیب 3- 52- 182. 2423 ( 3)- التهذیب 3- 52- 180. 2424 ( 4)- الفقیه 1- 386- 1141. 2425 ( 5)- الکافی 3- 386- 6. 2426 ( 6)- التهذیب 3- 276- 804.

60- بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ حَائِلٍ بَیْنَهُمَا

11036- 1-2428 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ وَ فِیهَا نِسَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّ بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِیقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ
---------------------
2427 ( 1)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 2428 ( 2)- التهذیب 3- 53- 183، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.

61- بَابُ جَوَازِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِی الْمِحْرَابِ وَ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ یُشَاهِدُهُ‌

11037- 1-2430 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الطَّاقِ یَعْنِی الْمِحْرَابَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ وَ عَدَمِ الْحَائِلِ‌2431.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 410
-------------------------
2429 ( 3)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 2430 ( 4)- التهذیب 3- 52- 181. 2431 ( 5)- تقدم فی الباب 59 من هذه الأبواب.

62- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّبَاعُدُ بَیْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِمَا لَا یُتَخَطَّی وَ لَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ‌

11038- 1-2433 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلصُّفُوفِ أَنْ تَکُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَی بَعْضٍ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ مَا لَا یُتَخَطَّی یَکُونُ قَدْرُ ذَلِکَ مَسْقَطَ جَسَدِ إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ.
11039- 2-2434 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ2435 بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَیُّ صَفٍّ کَانَ أَهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی یَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ لَهُمْ تِلْکَ بِصَلَاةٍ وَ إِنْ کَانَ (شِبْراً وَاحِداً)2436 إِلَی أَنْ قَالَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ لَهَا تِلْکَ بِصَلَاةٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ إِنْسَانٌ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هِیَ إِلَی جَانِبِ الرَّجُلِ قَالَ یَدْخُلُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ تَنْحَدِرُ هِیَ شَیْئاً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ حُکْمَ الْمَرْأَةِ2437.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2438.
11040- 3-2439 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 411
قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مَرْبِضُ‌2440 فَرَسٍ.
11041- 4-2441 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً2442.
---------------------
2432 ( 1)- الباب 62 فیه 4 أحادیث. 2433 ( 2)- الفقیه 1- 386- 1143. 2434 ( 3)- الفقیه 1- 386- 1144، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب. 2435 ( 4)- کتب فی الأصل علی الواو علامة نسخة. 2436 ( 5)- فی الفقیه- سترا أو جدارا" هامش المخطوط". 2437 ( 6)- الکافی 3- 385- 4. 2438 ( 7)- التهذیب 3- 52- 182. 2439 ( 8)- الفقیه 1- 387- 1145. 2440 ( 1)- فی نسخة- مربط" هامش المخطوط". 2441 ( 2)- مستطرفات السرائر- 74- 16،. 2442 ( 3)- و تقدم ما ینافی ذلک فی الباب 46، و فی الباب 60 من هذه الأبواب.

63- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عُلُوِّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ بِمَا یُعْتَدُّ بِهِ کَالدُّکَّانِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاوَاةِ وَ جَوَازِ الْأَمْرَیْنِ فِی الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ

11042- 1-2444 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ عَلَی شِبْهِ الدُّکَّانِ أَوْ عَلَی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ فَإِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا کَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِیلٍ فَإِنْ کَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً أَوْ کَانَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ یُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 412
وَ قَالَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَیْتٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ دُکَّاناً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ کَانَ الْإِمَامُ یُصَلِّی عَلَی الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَهُ وَ یَقْتَدِیَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَیْ‌ءٍ کَثِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌2445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2446.
11043- 2-2447 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِیهَا نِسَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِیثَ.
11044- 3-2448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ یُصَلُّونَ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ فِی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ یَکُونُ مَکَانُهُمْ مُسْتَوِیاً الْحَدِیثَ.
11045- 4-2449 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُکَّانٍ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِی الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 413
------------------
2443 ( 4)- الباب 63 فیه 4 أحادیث. 2444 ( 5)- الکافی 3- 386- 9. 2445 ( 1)- الفقیه 1- 387- 1146. 2446 ( 2)- التهذیب 3- 53- 185. 2447 ( 3)- التهذیب 3- 53- 183، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب. 2448 ( 4)- التهذیب 3- 282- 835، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب السجود. 2449 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 112- 32.

64- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِنِسْیَانِ الرُّکُوعِ حَتَّی یَسْجُدَ الْإِمَامُ بَلْ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُهُ وَ کَذَا لَا تَبْطُلُ بِنِسْیَانِ الْأَذْکَارِ وَ لَا بِالتَّسْلِیمِ قَبْلَهُ سَهْواً وَ أَنَّ لَهُ نِیَّةَ الِانْفِرَادِ مَع

11046- 1-2451 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ فَلَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
11047- 2-2452 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالتَّشَهُّدِ فَیَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ‌ءٍ یَفُوتُ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَشَهَّدُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ2453 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2454.2455 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص413
َ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 414
خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2456.
11049- 4-2457 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ.
11050- 5-2458 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیَسْهُو فَیُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا2459.
----------------------
2450 ( 1)- الباب 64 فیه 5 أحادیث. 2451 ( 2)- التهذیب 3- 55- 188، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة. 2452 ( 3)- التهذیب 2- 349- 1446. 2453 ( 4)- الفقیه 1- 401- 1192، و التهذیب 3- 283- 842. 2454 ( 5)- قرب الإسناد- 95. 2455 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2456 ( 1)- الفقیه 1- 393- 1164. 2457 ( 2)- التهذیب 3- 55- 189. 2458 ( 3)- التهذیب 2- 349- 1447. 2459 ( 4)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التسلیم.

65- بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ حِینَئِذٍ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ

11051- 1-2461 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ أَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ قَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 415
11052- 2-2462 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَّیْنَا فِی الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِی التَّسْبِیحِ فَدَخَلَ عَلَیْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِکَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ یُصَلُّوا فِیهِ جَمَاعَةً قَالَ یَقُومُونَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُرْ2463 بِهِمْ إِمَامٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَرَّانِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِکَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ یَقُومُونَ فِی نَاحِیَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ‌2464.
11053- 3-2465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ‌2466.
11054- 4-2467 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 416
أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ‌2468.
-----------------------
2460 ( 5)- الباب 65 فیه 4 أحادیث. 2461 ( 6)- التهذیب 2- 281- 1120، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب الأذان. 2462 ( 1)- التهذیب 3- 55- 190، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2463 ( 2)- فی نسخة- و لا یبدو" هامش المخطوط". 2464 ( 3)- الفقیه 1- 408- 1217. 2465 ( 4)- التهذیب 2- 281- 1119، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب الأذان. 2466 ( 5)- التهذیب 3- 56- 191. 2467 ( 6)- الفقیه 1- 407- 1216، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2468 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من أبواب الأذان.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشَهُّدِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ کُلَّمَا تَشَهَّدَ وَ وُجُوبِ تَشَهُّدِهِ فِی مَحَلِّهِ أَیْضاً

11055- 1-2470 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ رَکْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَکَ الثِّنْتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَةُ لِلْقَوْمِ فَیَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِیَةُ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِیَ بَرَکَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَیْنِ‌2471.
11056- 2-2472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْبِقُنِی الْإِمَامُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 417
بِالرَّکْعَةِ فَتَکُونُ لِی وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ کُلَّمَا قَعَدْتُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَکَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2473.
11057- 3-2474 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَةِ لَکَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2475 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ‌2476.
11058- 4-2477 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ کَیْفَ یَصْنَعُ حِینَ یَقُومُ یَقْضِی أَ یَقْعُدُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ یَقْعُدُ فِیهِنَّ جَمِیعاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2478.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 418
---------------------
2469 ( 2)- الباب 66 فیه 4 أحادیث. 2470 ( 3)- التهذیب 3- 56- 196، التهذیب 3- 281- 832. 2471 ( 4)- المحاسن- 326- 72. 2472 ( 5)- الکافی 3- 381- 3. 2473 ( 1)- التهذیب 3- 270- 779. 2474 ( 2)- الکافی 3- 381- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 47، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2475 ( 3)- التهذیب 3- 271- 780. 2476 ( 4)- تقدم فی هذا الباب و فی الباب 47 من هذه الأبواب. 2477 ( 5)- قرب الإسناد- 90. 2478 ( 6)- یأتی فی الباب 67 من هذه الأبواب.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِی وَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ لِمَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِی غَیْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ‌

11059- 1-2480 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ الثَّانِیَةُ لَهُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ لْیَلْحَقِ الْإِمَامَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2481.
11060- 2-2482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یَقُومَ فِیهِ تَجَافَی وَ أَقْعَی إِقْعَاءً وَ لَمْ یَجْلِسْ مُتَمَکِّناً2483.
---------------------
2479 ( 1)- الباب 67 فیه حدیثان. 2480 ( 2)- الکافی 3- 381- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب. 2481 ( 3)- التهذیب 3- 46- 159، و الاستبصار 1- 437- 1684. 2482 ( 4)- الفقیه 1- 404- 1199، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب. 2483 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب السجود.

68- بَابُ حُکْمِ الْمَسْبُوقِ بِرَکْعَةٍ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ رَکْعَةً سَهْواً

11061- 1-2485 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّی خَمْساً قَالَ یَقْضِی تِلْکَ الرَّکْعَةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 419
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2486 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ ذَکَرَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الرُّکُوعِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِیَادَةِ الرُّکُوعِ‌2487 وَ السُّجُودِ2488.
-----------------------
2484 ( 6)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 2485 ( 7)- الفقیه 1- 409- 1218. 2486 ( 1)- التهذیب 3- 274- 794. 2487 ( 2)- مر فی الباب 14 من أبواب الرکوع، و فی الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 2488 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب السجود.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ إِذَا کَانَ مَعَهُ مَنْ یَضْعُفُ عَنِ الْإِطَالَةِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ الْإِطَالَةُ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِیهِمَا

11062- 1-2490 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.
11063- 2-2491 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2492.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 420
11064- 3-2493 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُهُ عَلَی صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌2494.
11065- 4-2495 قَالَ: وَ کَانَ مُعَاذٌ یَؤُمُّ فِی مَسْجِدٍ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یُطِیلُ الْقِرَاءَةَ وَ إِنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِیلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّی ثُمَّ رَکِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَعَثَ إِلَی مُعَاذٍ- فَقَالَ یَا مُعَاذُ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ فَتَّاناً عَلَیْکَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ ذَوَاتِهَا.
11066- 5-2496 قَالَ: وَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ ذَاتَ یَوْمٍ یَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَیَسْمَعُ بُکَاءَ الصَّبِیِّ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ.
11067- 6-2497 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌2498 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ یَقْتَصِدْ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِیَامِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِیَهُ وَ کَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یَصْلُحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ مَا مَنْزِلَةُ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یَصْلُحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 421
یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِبْلِیسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ.
11068- 7-2499 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِیِّ وَ هُوَ یَبْکِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ أَنْ تَعْبُرَ2500 أُمُّهُ.
11069- 8-2501 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ- قَالَ: وَ وَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَی اللَّهِ کَامِلًا غَیْرَ مَثْلُومٍ وَ لَا مَنْقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِکَ مَا بَلَغَ وَ إِذَا قُمْتَ فِی صَلَاتِکَ بِالنَّاسِ فَلَا تَکُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَیِّعاً فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ فَإِنِّی سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ- کَیْفَ أُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ2502 أَضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ‌2503 وَ فِی الرُّکُوعِ‌2504 وَ فِی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ‌2505 وَ غَیْرِهَا2506 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2507.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 422
--------------------------
2489 ( 4)- الباب 69 فیه 8 أحادیث. 2490 ( 5)- التهذیب 3- 274- 796. 2491 ( 6)- التهذیب 2- 283- 1129، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الأذان. 2492 ( 7)- الفقیه 1- 283- 870. 2493 ( 1)- الفقیه 1- 390- 1153. 2494 ( 2)- التهذیب 3- 274- 795. 2495 ( 3)- الفقیه 1- 390- 1154. 2496 ( 4)- الفقیه 1- 390- 1155. 2497 ( 5)- عقاب الأعمال- 338. 2498 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2499 ( 1)- علل الشرائع- 344- 1 الباب 49، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2500 ( 2)- کذا فی الأصل، و لکن فی المصدر-( أن تصیر إلیه) بدل( أن تعبر). 2501 ( 3)- نهج البلاغة 3- 114 باختلاف. 2502 ( 4)- فی المصدر- کصلاة. 2503 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب تکبیرة الاحرام. 2504 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الرکوع. 2505 ( 7)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 10 من أبواب المواقیت. 2506 ( 8)- تقدم ما یحمل علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب صلاة الکسوف. 2507 ( 9)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.

70- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ الْمُحَاذَاةِ بَیْنَ الْمَنَاکِبِ وَ تَسْوِیَةِ الْخَلَلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ ذَلِکَ وَ جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ التَّأَخُّرِ مَعَ ضِیقِ الصَّفِ‌

11070- 1-2509 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَةٌ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.
11071- 2-2510 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً حَتَّی تُتِمَّ الصَّفَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2512.
11072- 3-2513 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتَتَأَخَّرَ إِلَی الصَّفِّ الَّذِی خَلْفَکَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 423
11073- 4-2514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوُّوا بَیْنَ صُفُوفِکُمْ وَ حَاذُوا بَیْنَ مَنَاکِبِکُمْ لَا یَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمُ الشَّیْطَانُ.
11074- 5-2515 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ قُدَّامِی وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا2516 وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2517.
11075- 6-2518 وَ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2519 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَکُمْ وَ أَقِیمُوهَا وَ سَوُّوا2520 الْفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُکُمْ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَکْبَرُ- وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَکَ الْحَمْدُ.
11076- 7-2521 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 424
الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاکِبِکُمْ لِئَلَّا یَکُونَ فِیکُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ‌2522.
11077- 8-2523 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فَتَکُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِیهِ نَاسٌ (فَأُقْبِلُ إِلَیْهِمْ)2524 مَشْیاً حَتَّی نُتِمَّهُ‌2525 فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُتِمُّنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11078- 9-2526 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی‌2527 بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ کَاتِبِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَتَّابٍ زِیَادٍ مَوْلَی آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَکَ إِذَا رَأَیْتَ ضِیقاً فِی الصُّفُوفِ أَنْ تَمْشِیَ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَکَ أَوْ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی قُدَّامَکَ فَهُوَ خَیْرٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 425
خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11079- 10-2528 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ مِنْ خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ.
11080- 11-2529 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فِی الصَّفِّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَی الثَّانِی أَوِ الثَّالِثِ أَوْ یَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِی جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَی خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2530 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌2531.
-----------------------
2508 ( 1)- الباب 70 فیه 11 حدیث. 2509 ( 2)- التهذیب 3- 275- 799، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب مکان المصلی. 2510 ( 3)- التهذیب 3- 280- 826. 2511 ( 4)- الفقیه 1- 386- 1142. 2512 ( 5)- التهذیب 3- 280- 827. 2513 ( 6)- التهذیب 3- 280- 825. 2514 ( 1)- التهذیب 3- 283- 839. 2515 ( 2)- الفقیه 1- 385- 1139. 2516 ( 3)- المقنع- 34. 2517 ( 4)- بصائر الدرجات- 440- 4. 2518 ( 5)- أمالی الصدوق- 264- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء. 2519 ( 6)- تقدم الاسناد فی الحدیث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2520 ( 7)- فی المصدر- و سدوا. 2521 ( 8)- عقاب الأعمال- 274- 1. 2522 ( 1)- المحاسن- 80- 7. 2523 ( 2)- بصائر الدرجات- 439- 2. 2524 ( 3)- فی المصدر- فامیل إلیه. 2525 ( 4)- فی المصدر- یقیمه. 2526 ( 5)- بصائر الدرجات- 440- 5. 2527 ( 6)- فی المصدر- عبیس. 2528 ( 1)- بصائر الدرجات- 440- 7. 2529 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 174- 308. 2530 ( 3)- تقدم فی الباب 58 من هذه الأبواب. 2531 ( 4)- تقدم فی الباب 44 من أبواب مکان المصلی.

71- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ کَرَاهَةِ الِاخْتِصَاصِ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ‌

11081- 1-2533 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 426
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2534 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2535.
------------------
2532 ( 5)- الباب 71 فیه حدیث واحد. 2533 ( 6)- التهذیب 3- 281- 831، أورده فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب الدعاء. 2534 ( 1)- الفقیه 1- 400- 1187. 2535 ( 2)- تقدم فی الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء.

72- بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَ مَنْ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِینَ ذَلِکَ وَ کَذَا إِذَا کَانَ الْإِمَامُ مُسَ

11082- 1-2537 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ یُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْیُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْیُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2538.
11083- 2-2539 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِیاً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً2540 فِی بَطْنِهِ فَلْیَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَی أَنْفِهِ ثُمَّ لْیَنْصَرِفْ وَ لْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ فَلْیُصَلِّ مَکَانَهُ ثُمَّ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً فَلْیَغْتَسِلْ فَلْیُصَلِّ الصَّلَاةَ کُلَّهَا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 427
أَقُولُ: الْإِتْمَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ2541 أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْحَدَثِ مِمَّا ذُکِرَ2542.
11084- 3-2543 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ یَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
11085- 4-2544 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ إِذَا أَمَّ قَوْماً حَاضِرِینَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2545.
---------------------
2536 ( 3)- الباب 72 فیه 4 أحادیث. 2537 ( 4)- التهذیب 3- 283- 843. 2538 ( 5)- الفقیه 1- 403- 1197. 2539 ( 6)- الفقیه 1- 402- 1193. 2540 ( 7)- فی نسخة- أذی" هامش المخطوط". 2541 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة. 2542 ( 2)- ما ذکر فی هذا الحدیث من رعاف و غیره. 2543 ( 3)- قرب الإسناد- 94، أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب القراءة، و فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن. 2544 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 2545 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الباب 39 و فی الأحادیث 2 و 4 و 5 من الباب 40 و فی الباب 43 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِی السَّفِینَةِ الْوَاحِدَةِ وَ فِی السُّفُنِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ کَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِیهَا فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ

11086- 1-2547 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 428
نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ2548 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
11087- 2-2549 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ.
11088- 3-2550 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِی سَفِینَةٍ أَیْنَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُونَ أَ قِیَاماً یُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ یُصَلُّونَ قِیَاماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْقِیَامِ صَلَّوْا جُلُوساً2551 وَ یَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ مَاجَتِ السَّفِینَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّی الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ النِّسَاءُ بِحِیَالِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِ مِثْلَهُ‌2552 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2553 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2554.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 429
11089- 4-2555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2556 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ2557 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقِبْلَةِ2558 وَ فِی الْقِیَامِ‌2559 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2560.
-----------------------
2546 ( 6)- الباب 73 فیه 4 أحادیث. 2547 ( 7)- التهذیب 3- 297- 902، و رواه فی الاستبصار 1- 440- 1696 بالسند الأول، و أورده أیضا فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب القبلة. 2548 ( 1)- فی الاستبصار- عتبة. 2549 ( 2)- التهذیب 3- 296- 899، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 13 من أبواب القبلة. 2550 ( 3)- التهذیب 3- 296- 900. 2551 ( 4)- فی المصدر زیادة- هم. 2552 ( 5)- الاستبصار 1- 440- 1697. 2553 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 163- 257. 2554 ( 7)- قرب الإسناد- 98. 2555 ( 1)- التهذیب 3- 297- 901، و الاستبصار 1- 441- 1698، أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب مکان المصلی. 2556 ( 2)- الکافی 3- 442- 5. 2557 ( 3)- راجع الوافی 2- 82 کتاب الصلاة. 2558 ( 4)- تقدم فی الباب 13 و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة. 2559 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من أبواب القیام. 2560 ( 6)- تقدم فی الباب 29 من أبواب مکان المصلی، و یدلّ علیه بالعموم فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب مکان المصلی، و یأتی ما یدلّ علی کراهة النزول فی بطون الأودیة فی الباب 48 من أبواب آداب السفر الی الحجّ.

74- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَی الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ مُنْفَرِداً وَ اخْتِیَارِهِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّخْفِیفِ عَلَی الصَّلَاةِ مُنْفَرِداً مَعَ الْإِطَالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَمَ

11090- 1-2562 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلِّی الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ یُؤَخِّرُ قَلِیلًا وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ یُؤَخِّرُ وَ یُصَلِّی بِأَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 430
مَسْجِدِهِ إِذَا کَانَ هُوَ الْإِمَامَ.
11091- 2-2563 قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِی مَسْجِداً عَلَی بَابِ دَارِی فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی فَأُطِیلُ الصَّلَاةَ أَوْ أُصَلِّی بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ فَکَتَبَ صَلِّ بِهِمْ وَ أَحْسِنِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُثَقِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2564 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْوُضُوءِ2565.
----------------
2561 ( 7)- الباب 74 فیه حدیثان. 2562 ( 8)- الفقیه 1- 381- 1120، أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2563 ( 1)- الفقیه 1- 381- 1121. 2564 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 9 و 69 من هذه الأبواب. 2565 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3، و فی الحدیثین 20 و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

75- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ لِلْعَامَّةِ وَ الصَّلَاةِ بِهِمْ وَ عِیَادَةِ مَرْضَاهُمْ وَ حُضُورِ جَنَائِزِهِمْ لِلتَّقِیَّةِ وَ الصَّلَاةِ فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ فَضِیلَةِ الْمَسْجِدِ وَ الْجَمَاعَةِ

11092- 1-2567 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا زَیْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَکُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِینَ فَافْعَلُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا کَانَ أَحْسَنَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ ذَلِکَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِیَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ مَا یُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
11093- 2-2568 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنَّ لِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 431
جِیرَاناً بَعْضُهُمْ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا یَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِی أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَ أُصَلِّی بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً لِی فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِعَادَةِ الصَّلَاةِ2569 وَ غَیْرِهَا2570 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِشْرَةِ2571 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْمَسَاجِدِ2572.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 433
---------------------
2566 ( 4)- الباب 75 فیه حدیثان. 2567 ( 5)- الفقیه 1- 383- 1128. 2568 ( 6)- مستطرفات السرائر- 81- 15. 2569 ( 1)- تقدم فی الباب 54 من هذه الأبواب. 2570 ( 2)- تقدم فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب المساجد. 2571 ( 3)- یأتی فی الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 2572 ( 4)- تقدم فی الأبواب 43 و 53 و 55 من أبواب أحکام المساجد.

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِیهَا سَفَراً وَ حَضَراً

11094- 1-2574 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِیهَا خَوْفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2575.
11095- 2-2576 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا2577- فَقَالَ هَذَا تَقْصِیرٌ ثَانٍ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 434
أَنْ یَرُدَّ الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ إِلَی الرَّکْعَةِ.
11096- 3-2578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ2579 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا2580- قَالَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2581.
11097- 4-2582 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُقِیمِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ تَمَامٌ وَ فَرَضَ عَلَی الْخَائِفِ رَکْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا2583- یَقُولُ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَتَصِیرُ رَکْعَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2584 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ رَدَّ الرَّکْعَتَیْنِ إِلَی رَکْعَةٍ یُرَادُ بِهِ رَدُّ الْأَرْبَعِ إِلَی رَکْعَتَیْنِ لِمَا یَأْتِی‌2585 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 435
---------------------
2573 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 2574 ( 2)- الفقیه 1- 464- 1339، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 2575 ( 3)- التهذیب 3- 302- 921. 2576 ( 4)- الفقیه 1- 464- 1340. 2577 ( 5)- النساء 4- 101. 2578 ( 1)- الکافی 3- 458- 4. 2579 ( 2)- لیس فی المصدر. 2580 ( 3)- النساء 4- 101. 2581 ( 4)- التهذیب 3- 300- 914. 2582 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 271- 255. 2583 ( 6)- النساء 4- 101. 2584 ( 7)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب. 2585 ( 8)- یأتی فی الباب 2 و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِی الْخَوْفِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

11098- 1-2587 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی النَّبِیُّ ص بِأَصْحَابِهِ فِی غَزَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ- فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ فَأَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَکَبَّرَ وَ کَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا وَ رَکَعَ وَ رَکَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَأَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَبَّرَ وَ کَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا فَرَکَعَ وَ رَکَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ قَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَکَ‌2588 وَ ذَکَرَ الْآیَةَ فَهَذِهِ صَلَاةُ الْخَوْفِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِیَّهُ ص- وَ قَالَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی خَوْفٍ بِالْقَوْمِ صَلَّی بِالطَّائِفَةِ الْأُولَی رَکْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِیَةِ رَکْعَتَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَةً2589.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 436
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2590.
11099- 2-2591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَیُصَلِّی بِفِرْقَةٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ فَقَامَ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی فَکَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِی الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَکْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِی صَلَّی مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَةً لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِینَ رَکْعَتَانِ فِی جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِینَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِینَ التَّکْبِیرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2592 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌2593.
11100- 3-2594 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبُ یُصَلِّی بِالْأَوَّلِینَ رَکْعَةً وَ یَقْضُونَ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی بِالْآخَرِینَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْضُونَ رَکْعَةً.
11101- 4-2595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 437
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِی‌ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی‌ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّکْعَةَ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَجْلِسُ الْإِمَامُ فَیَقُومُونَ هُمْ فَیُصَلُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ قَالَ وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِکَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَتَجِی‌ءُ طَائِفَةٌ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ فَیَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی‌ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً یَقْرَأُ فِیهَا ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یَجْلِسُ وَ یَقُومُونَ فَیُتِمُّونَ رَکْعَةً أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2596 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَةٍ2597.
11102- 5-2598 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ کَیْفَ هِیَ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ فَیُصَلِّی بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَکْعَةً وَ فِی الثَّانِیَةِ یَقُومُ وَ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ یُصَلُّونَ الثَّانِیَةَ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُمُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ فَإِذَا قَعَدَ فِی التَّشَهُّدِ قَامُوا فَصَلَّوُا الثَّانِیَةَ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُونَ مَعَهُ.
11103- 6-2599 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 438
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ فَقَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَةِ وَ یَقُومُونَ فَیُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَتَیْنِ وَ یُخَفِّفُونَ وَ یَنْصَرِفُونَ وَ یَأْتِی أَصْحَابُهُ الْبَاقُونَ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِیَةَ ثُمَّ یَقُومُ بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَیُصَلِّی بِهِمْ فِی الثَّالِثَةِ فَتَکُونُ لِلْإِمَامِ الثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ الثَّانِیَةُ ثُمَّ یَقْعُدُونَ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ فَیُصَلُّونَ الثَّالِثَةَ وَ یَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُسَلِّمُونَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2600 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11104- 7-2601 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ قَالَ یَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَیْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ أُخْرَی خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ ثُمَّ یَنْتَصِبُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ‌2602 فَیَکُونُ لِلْأَوَّلِینَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِینَ قِرَاءَةٌ.
11105- 8-2603 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَیْنِ فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَی عَدُوِّهِمْ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَیُکَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یَقُومُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یَقُومُ الَّذِینَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَکْعَةً فَیُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَکْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَذْهَبُونَ إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَیَقُومُونَ مَقَامَهُمْ وَ یَجِی‌ءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ فَیُکَبِّرُونَ وَ یَدْخُلُونَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَةً ثُمَّ یُسَلِّمُ فَیَکُونُ لِلْأَوَّلِینَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّکْبِیرِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ مِنَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 439
الطَّائِفَةِ الْأَخِیرَةِ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ رَکْعَةً وَاحِدَةً فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَکْعَتَانِ وَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَکْعَتَانِ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَی وُحْدَاناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌2604 وَ غَیْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ فِی حُکْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَی التَّخْیِیرِ2605.
--------------------------
2585 ( 8)- یأتی فی الباب 2 و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2586 ( 1)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 2587 ( 2)- الفقیه 1- 460- 1334، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2588 ( 3)- النساء 4- 102. 2589 ( 4)- الکافی 3- 456- 2. 2590 ( 1)- التهذیب 3- 172- 380. 2591 ( 2)- التهذیب 3- 301- 917، و أورد صدره فی الحدیث 8 من هذا الباب، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2592 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 272- 257. 2593 ( 4)- التهذیب 3- 301- 918. 2594 ( 5)- التهذیب 3- 301- 919. 2595 ( 6)- الکافی 3- 455- 1. 2596 ( 1)- التهذیب 3- 171- 379. 2597 ( 2)- المقنع- 39. 2598 ( 3)- قرب الإسناد- 99، مسائل علی بن جعفر- 107- 11. 2599 ( 4)- قرب الإسناد- 99. 2600 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 107- 12. 2601 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 272- 256. 2602 ( 3)- فی المصدر زیادة- ثم تاتی طائفة الأخری فیصلی بهم رکعتین فیصلون هم رکعة. 2603 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 272- 257، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من هذا الباب، و قطعة منه فی الحدث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2604 ( 1)- راجع التهذیب 3- 301 917 التهذیب 3- 301- 918 ذیل حدیث 917 و 918، و الاستبصار 1- 456 1767 الاستبصار 1- 456- 1768 ذیل حدیث 1767 و 1768. 2605 ( 2)- راجع الحدائق 11- 279 و شرایع الإسلام 1- 129 و جواهر الکلام 14- 172.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً یَجِبُ أَنْ یُصَلِّیَ بِحَسَبِ الْإِمْکَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَی الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ یَقْد

11106- 1-2607 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً2608- کَیْفَ یُصَلِّی وَ مَا یَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ‌2609 إِیمَاءً2610.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2611.
11107- 2-2612 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 440
أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَی السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2613 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌2614.
11108- 3-2615 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَاهُ السَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2616 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2617.
11109- 4-2618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ سَبُعٌ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ صَلَّی صَلَاتَهُ بِالْإِیمَاءِ فَإِنْ خَشِیَ السَّبُعَ وَ تَعَرَّضَ لَهُ فَلْیَدُرْ مَعَهُ کَیْفَ دَارَ وَ لْیُصَلِّ بِالْإِیمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 441
11110- 5-2619 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ إِذَا خَشِیَهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُکَبِّرَ وَ لَا یُومِئَ.
11111- 6-2620 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ.
11112- 7-2621 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی یَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ یُصَلِّی إِیمَاءً عَلَی دَابَّتِهِ.
11113- 8-2622 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ یُصَلِّی صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِیمَاءً عَلَی دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ‌2623 أَوْ مَعْرَفَةِ2624 دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ لَا یَدُورُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَکِنْ أَیْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَکْبِیرَةٍ حِینَ یَتَوَجَّهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌2625.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 442
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ‌2626.
11114- 9-2627 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.
11115- 10-2628 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ کُنْتَ فِی أَرْضٍ مَخَافَةٍ فَخَشِیتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ وَ أَنْتَ عَلَی دَابَّتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ2629 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌2630.
11116- 11-2631 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَیْتَنِی وَ أَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ- أُصَلِّی وَ أَنَا أَخَافُ السَّبُعَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ فَلَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ.
11117- 12-2632 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 443
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخَافُ السَّبُعَ أَوْ یَخَافُ عَدُوّاً یَثِبُ عَلَیْهِ أَوْ یَخَافُ اللُّصُوصَ یُصَلِّی عَلَی دَابَّتِهِ إِیمَاءً الْفَرِیضَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ‌2633 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌2634 وَ فِی الْقِبْلَةِ2635 وَ فِی التَّیَمُّمِ‌2636 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2637.
------------------------
2606 ( 3)- الباب 3 فیه 12 حدیثا. 2607 ( 4)- الکافی 3- 457- 6. 2608 ( 5)- البقرة 2- 239. 2609 ( 6)- فی نسخة زیادة- برأسه" هامش المخطوط". 2610 ( 7)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 2611 ( 8)- التهذیب 3- 299- 912. 2612 ( 9)- الکافی 3- 459- 7. 2613 ( 1)- التهذیب 3- 300- 915. 2614 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 173- 302. 2615 ( 3)- الفقیه 1- 463- 1336. 2616 ( 4)- لم نعثر علیه فی المصدر المطبوع. 2617 ( 5)- الفقیه 1- 464- 1337. 2618 ( 6)- الفقیه 1- 463- 1335، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2619 ( 1)- الفقیه 1- 466- 1344. 2620 ( 2)- الفقیه 1- 346- 744، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2621 ( 3)- الفقیه 1- 466- 1343. 2622 ( 4)- الفقیه 1- 466- 1345، و أورده عن التهذیبین و السرائر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب التیمم. 2623 ( 5)- فی نسخة- دابته- هامش المخطوط- 2624 ( 6)- العرف و المعرفة- منبت الشعر علی رقبة الفرس من أعلی( لسان العرب 9- 241). 2625 ( 7)- الکافی 3- 459- 6. 2626 ( 1)- التهذیب 3- 173- 383. 2627 ( 2)- التهذیب 3- 173- 382. 2628 ( 3)- التهذیب 3- 172- 381. 2629 ( 4)- الفقیه 1- 465- 1342. 2630 ( 5)- الکافی 3- 456- 3. 2631 ( 6)- التهذیب 3- 301- 920. 2632 ( 7)- التهذیب 3- 302- 922. 2633 ( 1)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب القیام. 2634 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 15 من أبواب مکان المصلی. 2635 ( 3)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 13 من أبواب القبلة. 2636 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب التیمم. 2637 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ کَیْفِیَّةِ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

11118- 1-2639 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَکْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً2640.
11119- 2-2641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَی الظَّهْرِ2642 إِیمَاءٌ بِرَأْسِکَ وَ تَکْبِیرٌ وَ الْمُسَایَفَةُ تَکْبِیرٌ بِغَیْرِ إِیمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِیمَاءٌ یُصَلِّی کُلُّ رَجُلٍ عَلَی حِیَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُسَایَفَةُ تَکْبِیرٌ مَعَ إِیمَاءٍ2643.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 444
11120- 3-2644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ فِی کِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُجْزِی فِی حَدِّ الْمُسَایَفَةِ مِنَ التَّکْبِیرِ تَکْبِیرَتَانِ لِکُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَذْکُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2645.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2646.
11121- 4-2647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِینَئِذٍ تَکْبِیرٌ وَ إِذَا کَانُوا وُقُوفاً لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِیمَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌2648 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌2649.
11122- 5-2650 قَالَ وَ قَالَ ع فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِیٍّ ع یَوْمَ صِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَکَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُکْبَاناً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 445
11123- 6-2651 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْفَاضِلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ عَلِیٌّ ع یَخْطُبُ النَّاسَ بِصِفِّینَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ نَهَضَ إِلَی الْقَوْمِ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِینَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّی غَابَ الشَّفَقُ مَا کَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ یَوْمَئِذٍ إِلَّا تَکْبِیراً عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَقَتَلَ عَلِیٌّ ع بِیَدِهِ یَوْمَئِذٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ نَفَرٍ الْحَدِیثَ.
11124- 7-2652 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَالَتِ الْخَیْلُ تَضْطَرِبُ السُّیُوفُ أَجْزَأَهُ تَکْبِیرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِیرٌ آخَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2653.
11125- 8-2654 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ یُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِیمَاءِ حَیْثُ کَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا کَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ- لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَکَانَتْ تِلْکَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ2655
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 446
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2656.
11126- 9-2657 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِینَئِذٍ بِالتَّکْبِیرِ فَإِذَا کَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِیمَاءٌ.
11127- 10-2658 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ یُرْوَی أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ- خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِالْإِیمَاءِ وَ قِیلَ بِالتَّکْبِیرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی یَوْمَ الْأَحْزَابِ إِیمَاءً.
11128- 11-2659 وَ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّصَفُ مِنْ عَدُوِّکَ صَلَّیْتَ إِیمَاءً رَاجِلًا کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً2660- یَقُولُ فِی الرُّکُوعِ لَکَ رَکَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی- وَ فِی السُّجُودِ لَکَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی- أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِکَ دَابَّتُکَ غَیْرَ أَنَّکَ تَتَوَجَّهُ إِذَا کَبَّرْتَ أَوَّلَ تَکْبِیرَةٍ.
11129- 12-2661 (وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ)2662 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَاتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ النَّاسَ یَوْماً بِصِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُسَبِّحُوا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 447
وَ یُکَبِّرُوا وَ یُهَلِّلُوا قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً- فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ ع فَصَنَعُوا ذَلِکَ رُکْبَاناً وَ رِجَالًا.
قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِیٍّ ع یَوْمَ صِفِّینَ.
11130- 13-2663 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً2664 کَیْفَ یَفْعَلُ وَ مَا یَقُولُ وَ مَنْ یَخَافُ سَبُعاً أَوْ لِصّاً کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ.
11131- 14-2665 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُهَلِّلُ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً.
11132- 15-2666 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ لَا یَضُرُّکَ‌2667 بِأَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّیَهَا إِذَا شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ شِئْتَ مَشَیْتَ سَاعَةً إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً وَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِیعاً وَ کَانَ یُؤَخِّرُ وَ یُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً2668- إِنَّمَا عَنَی وُجُوبَهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یَعْنِ غَیْرَهُ إِنَّهُ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص هَکَذَا وَ کَانَ أَعْلَمَ وَ أَخْبَرَ وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَقَدْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 448
فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صِفِّینَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُکْبَاناً یَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً2669- فَأَمَرَهُمْ عَلِیٌّ ع فَصَنَعُوا ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2670.
--------------------------
2638 ( 6)- الباب 4 فیه 15 حدیثا. 2639 ( 7)- الفقیه 1- 465- 1341. 2640 ( 8)- البقرة 2- 239. 2641 ( 9)- الفقیه 1- 466- 1346. 2642 ( 10)- الظهر- الحیوان الذی یرکب و تحمل علیه الأثقال" لسان العرب 4- 522". 2643 ( 11)- التهذیب 3- 174- 386. 2644 ( 1)- الفقیه 1- 467- 1348. 2645 ( 2)- الکافی 3- 458- 3. 2646 ( 3)- التهذیب 3- 174- 387. 2647 ( 4)- الفقیه 1- 468- 1349. 2648 ( 5)- التهذیب 3- 174- 385. 2649 ( 6)- الکافی 3- 458- 5. 2650 ( 7)- الفقیه 1- 467- 1347. 2651 ( 1)- أمالی الصدوق- 331- 10. 2652 ( 2)- الکافی 3- 457- 1. 2653 ( 3)- التهذیب 3- 300- 913. 2654 ( 4)- التهذیب 3- 173- 384. 2655 ( 5)- الکافی 3- 457- 2. 2656 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 272- 257، و أورده فی الحدیث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2657 ( 2)- التهذیب 3- 300- 916. 2658 ( 3)- مجمع البیان 1- 344. 2659 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 128- 422. 2660 ( 5)- البقرة 2- 239. 2661 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 128- 423. 2662 ( 7)- فی المصدر- أن أبان بن منصور. 2663 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 128- 424. 2664 ( 2)- البقرة 2- 239. 2665 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 129- 425. 2666 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 273- 258 باختلاف. 2667 ( 5)- کان فی الأصل- یترک و ما أثبتناه من المصدر. 2668 ( 6)- النساء 4- 103. 2669 ( 1)- البقرة 2- 239. 2670 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْأَسِیرِ بِحَسَبِ إِمْکَانِهِ وَ لَوْ بِالْإِیمَاءِ

11133- 1-2672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ فَقَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.
11134- 2-2673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَیَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَمْنَعُهُ الَّذِی أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ یُومِی إِیمَاءً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌2674 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌2676.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 449
11135- 3-2677 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَیَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ فَیُومِئُ‌2678 قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2679.
----------------
2671 ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 2672 ( 4)- الفقیه 1- 464- 1338. 2673 ( 5)- الکافی 3- 457- 4، و الفقیه 1- 246- 745. 2674 ( 6)- الکافی 3- 411- 10. 2675 ( 7)- التهذیب 3- 175- 391. 2676 ( 8)- التهذیب 3- 299- 910. 2677 ( 1)- التهذیب 2- 382- 1592. 2678 ( 2)- فی المصدر زیادة- ایماء. 2679 ( 3)- تقدم فی أحادیث الباب 3 من هذه الأبواب، و کذا سائر الأبواب السابقة.

6- بَابُ التَّخْیِیرِ فِی الْخَوْفِ بَیْنَ الصَّلَاةِ عَلَی الدَّابَّةِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ السُّورَةِ وَ بَیْنَ الصَّلَاةِ عَلَی الْأَرْضِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا

11136- 1-2681 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّی الْمَکْتُوبَةَ عَلَی الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّی عَلَی الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ السُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَةِ الْمَکْتُوبَةَ وَ غَیْرَهَا وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2682.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 450
------------------
2680 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 2681 ( 5)- الکافی 3- 457- 5، أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة. 2682 ( 6)- التهذیب 3- 299- 911.

7- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمُوتَحِلِ وَ الْغَرِیقِ بِحَسَبِ الْإِمْکَانِ وَ یُومِئَانِ مَعَ التَّعَذُّرِ

11137- 1-2684 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاةِ کُلِّهَا.
11138- 2-2685 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2686 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌2687 وَ الْقِیَامِ‌2688 وَ غَیْرِهِمَا2689.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 451
-----------------
2683 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 2684 ( 2)- التهذیب 3- 175- 389، أورده عنه و بسند آخر فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب السجود. 2685 ( 3)- التهذیب 3- 175- 388، أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مکان المصلی، و أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 20 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2686 ( 4)- تقدم فی الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب. 2687 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من أبواب مکان المصلی. 2688 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القیام. 2689 ( 7)- تقدم فی الباب 20 من أبواب السجود، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.

اَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِیرَةِ یَوْمٍ مُعْتَدِلِ السَّیْرِ

11139- 1-2691 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ لَوْ لَمْ یَجِبْ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِی مَسِیرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ کُلَّ یَوْمٍ یَکُونُ بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِیرُ هَذَا الْیَوْمِ فَلَوْ لَمْ یَجِبْ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَمَا یَجِبُ فِی نَظِیرِهِ إِذْ کَانَ نَظِیرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا.
11140- 2-2692 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌2693 وَ زَادَ وَ قَدْ یَخْتَلِفُ الْمَسِیرُ فَسَیْرُ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ سَیْرُ الْفَرَسِ عِشْرُونَ فَرْسَخاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَسِیرُ یَوْمٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ لِأَنَّ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ هُوَ سَیْرُ الْجَمَّالِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 452
وَ الْقَوَافِلِ وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَی الْمَسِیرِ وَ هُوَ أَعْظَمُ السَّیْرِ الَّذِی یَسِیرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُکَارُونَ.
11141- 3-2694 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ ع یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّ التَّقْصِیرَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ2695 وَ الدَّابَّةِ النَّاجِیَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَی سَیْرِ الْقِطَارِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِیلًا2696.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا السَّنَدِ إِلَی آخِرِهِ‌2697 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ تَحْدِیدِ الْمَسَافَةِ بِمَسِیرِ یَوْمٍ مَخْصُوصٌ بِسَیْرِ الْقِطَارِ وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11142- 4-2698 قَالَ: وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذِی خُشُبٍ- وَ هُوَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ مِنَ الْمَدِینَةِ یَکُونُ إِلَیْهَا بَرِیدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.
11143- 5-2699 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ فِی ضِیَاعِ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَمْرُهُ جَائِزٌ فِیهَا یَسِیرُ فِی الضِّیَاعِ یَوْمَیْنِ وَ لَیْلَتَیْنِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهُنَّ فَکَتَبَ التَّقْصِیرُ فِی مَسِیرِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 453
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَسِیرُ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَوْ عَلَی أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَی أَوْ لِمَا تَقَدَّمَ‌2700 وَ یَأْتِی‌2701 أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ.
11144- 6-2702 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (بِأَسَانِیدَ تَأْتِی)2703 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11145- 7-2704 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فَقَالَ فِی بَرِیدَیْنِ أَوْ بَیَاضِ یَوْمٍ.
11146- 8-2705 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ ذَلِکَ بَرِیدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِیثَ.
11147- 9-2706 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُتِمَّ (الصَّلَاةَ فِی سَفَرِهِ)2707 مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ یَسِیرُ فِی الْیَوْمَیْنِ أَقَلَّ مِنَ الْمَسَافَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 454
11148- 10-2708 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی کَمْ یُقَصِّرُ فَقَالَ فِی ثَلَاثَةِ بُرُدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّهُ لَا یُقَصِّرُ فِیمَا دُونَهَا.
11149- 11-2709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ قَالَ فِی بَیَاضِ یَوْمٍ أَوْ بَرِیدَیْنِ.
11150- 12-2710 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَی (ذِی خُشُبٍ)2711 فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ2712 قُلْتُ وَ کَمْ ذِی خُشُبٍ قَالَ بَرِیدَانِ.
11151- 13-2713 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ هِیَ ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِیثَ.
11152- 14-2714 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ)2715 بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 455
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی التَّقْصِیرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا.
11153- 15-2716 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ أَدْنَی مَا یُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَیَاضِ یَوْمٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَیَاضَ یَوْمٍ یَخْتَلِفُ یَسِیرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِی یَوْمٍ وَ یَسِیرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِی یَوْمٍ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ إِلَی ذَلِکَ یُنْظَرُ أَ مَا رَأَیْتَ سَیْرَ هَذِهِ الْأَمْیَالِ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ مِیلًا یَکُونُ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.
11154- 16-2717 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرِهِ وَ هُوَ فِی‌2718 مَسِیرَةِ یَوْمٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ (فِی)2719 مَسِیرَةِ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ یَدُورُ فِی عَمَلِهِ.
11155- 17-2720 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: التَّقْصِیرُ یَجِبُ فِی بَرِیدَیْنِ.
11156- 18-2721 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادٍ یَأْتِی فِی إِقَامَةِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 456
الْعَشَرَةِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تُقَصَّرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: فَتْوَی عَلِیٍّ ع مَعَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لَا تَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ کَوْنِ الثَّمَانِیَةِ فَرَاسِخَ کُلِّهَا ذَهَاباً فَلَا تُنَافِی التَّصْرِیحَ فِیمَا یَأْتِی بِوُجُوبِ التَّقْصِیرِ عَلَی مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا عَوْداً خُصُوصاً مَعَ اجْتِمَاعِ التَّقْدِیرَیْنِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2722 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2723 وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2724.
---------------------
2690 ( 1)- الباب 1 فیه 18 حدیث. 2691 ( 2)- الفقیه 1- 454- 1318، أخرج صدره فی الحدیث 5 من الباب 24، و أخرج ذیله فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض، و قطعة أخری منه فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب المواقیت. 2692 ( 3)- علل الشرائع- 266- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 113- 1. 2693 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 2694 ( 1)- الفقیه 1- 436- 1268. 2695 ( 2)- بغلة سفواء- خفیفة سریعة.( لسان العرب 14- 388). 2696 ( 3)- التهذیب 4- 223- 652. 2697 ( 4)- التهذیب 3- 207- 493، و الاستبصار 1- 223- 787. 2698 ( 5)- الفقیه 1- 434- 1265. 2699 ( 6)- الفقیه 1- 450- 1304. 2700 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 2701 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 و 7 و غیرهما من هذا الباب. 2702 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1، أخرجه فی الحدیث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 2703 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 2704 ( 5)- التهذیب 3- 210- 506، و الاستبصار 1- 225- 802. 2705 ( 6)- التهذیب 3- 207- 492، و الاستبصار 1- 222- 786. 2706 ( 7)- التهذیب 3- 209- 505، و الاستبصار 1- 225- 801. 2707 ( 8)- فی التهذیب- السفر، و فی الاستبصار- فی السفر بدل ما بین القوسین. 2708 ( 1)- التهذیب 3- 209- 504، و الاستبصار 1- 225- 800. 2709 ( 2)- التهذیب 4- 222- 651، و الاستبصار 1- 223- 789. 2710 ( 3)- التهذیب 4- 222- 651. 2711 ( 4)- ذو خشب- واد علی مسیرة لیلة من المدینة المنورة.( معجم البلدان 2- 372). 2712 ( 5)- لیس فی المصدر. 2713 ( 6)- التهذیب 4- 222- 650، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2714 ( 7)- التهذیب 4- 221- 647، و الاستبصار 1- 223- 788. 2715 ( 8)- فی التهذیب- الحسن بن علیّ. 2716 ( 1)- التهذیب 4- 222- 649، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 2717 ( 2)- التهذیب 3- 209- 503، و الاستبصار 1- 225- 799. 2718 ( 3)- لیس فی المصدر. 2719 ( 4)- فی التهذیب- إذا کان. 2720 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 389- 279. 2721 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 357، أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 15، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 2722 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2723 ( 2)- یأتی فی الباب 2 و فی الأحادیث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2724 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی مَنْ قَصَدَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ أَرْبَعَةً ذَهَاباً وَ أَرْبَعَةً إِیَاباً مُطْلَقاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ‌

11157- 1-2726 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11158- 2-2727 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ2728 قَالَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً.
11159- 3-2729 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ‌2730 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص456 وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 457
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِی مَسِیرَةِ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2731 وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ.
11160- 4-2732 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ بَرِیدَانِ أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَیْنِ وَ نِیَّتُهُ الرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَیْنِ آخَرَیْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَی عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَیْنِ وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ کَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْإِعَادَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی‌2733 وَ تَفْسِیرُ الْبَرِیدِ بِسِتَّةِ أَمْیَالٍ وَ بِفَرْسَخَیْنِ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلنُّصُوصِ الْکَثِیرَةِ وَ لَعَلَّ فِیهِ غَلَطاً مِنَ النُّسَّاخِ وَ أَصْلُهُ وَ نِصْفُ الْبَرِیدِ سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمِیلِ وَ الْفَرْسَخِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ فِی الْفَرْسَخِ کَالْخُرَاسَانِیِّ فَهُوَ ضِعْفُ الشَّرْعِیِّ تَقْرِیباً لِأَنَّ الرَّاوِیَ خُرَاسَانِیٌّ بَلْ لَعَلَّ قَوْلَهُ وَ الْبَرِیدُ إِلَی آخِرِهِ مِنْ کَلَامِ الرَّاوِی وَ یَکُونُ غَلِطَ فِیهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11161- 5-2734 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 458
إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11162- 6-2735 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَبْنِیٌّ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ یُرِیدُ الرُّجُوعَ إِلَی مَنْزِلِهِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِیحَاتِ السَّابِقَةِ2736 وَ الْآتِیَةِ2737.
11163- 7-2738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِیَّةِ2739- أَخْرُجُ إِلَیْهَا أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَ کَمْ هِیَ قُلْتُ هِیَ الَّتِی رَأَیْتَ قَالَ قَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌2740 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَخْرُجُ إِلَیْهَا مِنَ الْکُوفَةِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی جُمْلَةِ أَحَادِیثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11164- 8-2741 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 459
عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- فَبَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- قَالَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: فِی هَذَا وَ أَمْثَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا هُوَ قَصْدُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ.
11165- 9-2742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فِی بَرِیدٍ قَالَ قُلْتُ: بَرِیدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِیداً وَ رَجَعَ بَرِیداً فَقَدْ شَغَلَ یَوْمَهُ.
أَقُولُ: فِی هَذَا أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ وَ قَدْ أُشِیرَ فِی هَذَا إِلَی الْجَمْعِ بَیْنَ أَحَادِیثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ بَیْنَ مَا رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَسِیرَةُ یَوْمٍ وَ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِیَوْمِهِ لِوُرُودِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَلْ أَبْلَغَ مِنْهَا فِی الثَّمَانِیَةِ فَرَاسِخَ کَمَا مَرَّ2743 وَ لَا یُشْتَرَطُ قَطْعُهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ اتِّفَاقاً.
11166- 10-2744 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‌2745 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 460
التَّقْصِیرُ (فِی السَّفَرِ)2746 فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11167- 11-2747 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ قَالَ بَرِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2748 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2749 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌2750.
11168- 12-2751 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْیَالِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا التَّقْصِیرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- جَعَلَ حَدَّ الْأَمْیَالِ مِنْ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَعَ ظِلُّ عَیْرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- وَ هُوَ الْمِیلُ الَّذِی وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِ التَّقْصِیرَ.
11169- 13-2752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ2753 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ وَ أَبِی عِنْدَ وَالٍ لِبَنِی أُمَیَّةَ عَلَی الْمَدِینَةِ- إِذْ جَاءَ أَبِی فَجَلَسَ فَقَالَ کُنْتُ عِنْدَ هَذَا قُبَیْلُ فَسَاءَلَهُمْ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثٍ وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَوْحَةٍ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 461
رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِالتَّقْصِیرِ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فِی کَمْ ذَاکَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ قَالَ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْبَرِیدُ فَقَالَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ‌ءِ وُعَیْرٍ- قَالَ ثُمَّ عَبَرْنَا زَمَاناً ثُمَّ رَأَی [رُؤِیَ] بَنُو أُمَیَّةَ یَعْمَلُونَ أَعْلَاماً عَلَی الطَّرِیقِ وَ أَنَّهُمْ ذَکَرُوا مَا تَکَلَّمَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَذَرَعُوا مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ‌ءِ وُعَیْرٍ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا فَکَانَتْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ کُلُّ مِیلٍ فَوَضَعُوا الْأَعْلَامَ فَلَمَّا ظَهَرَ بَنُو هَاشِمٍ- غَیَّرُوا أَمْرَ بَنِی أُمَیَّةَ غَیْرَةً لِأَنَّ الْحَدِیثَ هَاشِمِیٌّ فَوَضَعُوا إِلَی جَنْبِ کُلِّ عَلَمٍ عَلَماً.
11170- 14-2754 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ بَرِیدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِیدٌ جَائِیٌ.
11171- 15-2755 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَی ذُبَاباً قَصَّرَ وَ ذُبَابٌ عَلَی بَرِیدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ کَانَ سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ.
11172- 16-2756 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِالتَّقْصِیرِ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فِی کَمْ ذَلِکَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ فَقَالَ وَ کَمِ الْبَرِیدُ قَالَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَیْرٍ إِلَی فَیْ‌ءِ وُعَیْرٍ- فَذَرَعَتْهُ بَنُو أُمَیَّةَ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا فَکَانَ کُلُّ مِیلٍ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَایَةُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَیْنَ الرُّوَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الرِّوَایَةُ الْأُولَی أَشْهَرُ وَ أَظْهَرُ وَ هِیَ الْمُوَافِقَةُ لِکَلَامِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ وَ لَعَلَّ الذِّرَاعَ هُنَا غَیْرُ الذِّرَاعِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 462
هُنَاکَ وَ یَکُونُ أَزْیَدَ مِنْهُ لِیَتَّحِدَ التَّقْدِیرَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11173- 17-2757 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2758 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11174- 18-2759 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌2760 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ عَلَی فَرْسَخَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ‌2761 لِأَنَّ مَا تُقَصَّرُ فِیهِ الصَّلَاةُ بَرِیدَانِ ذَاهِباً أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ2762 جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ هُوَ عَلَی نِصْفِ الْبَرِیدِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ‌2763 یَجِی‌ءُ فَرْسَخَیْنِ وَ یَذْهَبُ فَرْسَخَیْنِ وَ ذَلِکَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِیقِ الْمُسَافِرِ.
11175- 19-2764 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2765 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ الثَّمَانِیَةِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 463
فَرَاسِخَ مُطْلَقاً2766 وَ بِقَصْدِ الْعَوْدِ یَحْصُلُ قَصْدُ الثَّمَانِیَةِ ثُمَّ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ دَلَالَةٌ عَلَی اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِیَوْمِهِ وَ لَا لَیْلَتِهِ وَ لَا فِیهَا مَا یُشِیرُ إِلَی التَّخْیِیرِ بَلْ لَیْسَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ تَعَارُضٌ حَقِیقِیٌّ أَصْلًا.
----------------------
2725 ( 4)- الباب 2 فیه 19 حدیث. 2726 ( 5)- التهذیب 4- 223- 656. 2727 ( 6)- التهذیب 3- 208- 496 و التهذیب 4- 224- 657، و الاستبصار 1- 223- 792. 2728 ( 7)-( الصلاة)- لیس فی الموضع الأول من التهذیب. 2729 ( 8)- التهذیب 4- 223- 655، و الاستبصار 1- 224- 794. 2730 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2731 ( 1)- التهذیب 3- 208- 498. 2732 ( 2)- التهذیب 4- 226- 664، و الاستبصار 1- 227- 808. 2733 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب، و یأتی توجیه هذا الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2734 ( 4)- التهذیب 3- 208- 500، و الاستبصار 1- 224- 796. 2735 ( 1)- التهذیب 3- 209- 501، و الاستبصار 1- 224- 797. 2736 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من هذا الباب. 2737 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب. 2738 ( 4)- التهذیب 3- 208- 497. 2739 ( 5)- القادسیة- بلد بینه و بین الکوفة خمسة عشر فرسخا" معجم البلدان 4- 291". 2740 ( 6)- قرب الإسناد- 69. 2741 ( 7)- التهذیب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 2742 ( 1)- التهذیب 4- 224- 658. 2743 ( 2)- مر فی الأحادیث 2 و 4 و 8 من هذه الأبواب. 2744 ( 3)- الکافی 3- 432- 1، التهذیب 3- 207- 494، و التهذیب 4- 223- 653، و الاستبصار 1- 223- 790. 2745 ( 4)- فی نسخة- حماد( هامش المخطوط). 2746 ( 1)- کتب المصنّف فی الأصل علی ما بین القوسین علامة نسخة. 2747 ( 2)- الکافی 3- 432- 2. 2748 ( 3)- التهذیب 4- 223- 654. 2749 ( 4)- التهذیب 3- 207- 495، و الاستبصار 1- 223- 791. 2750 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 2751 ( 6)- الکافی 3- 433- 4. 2752 ( 7)- الکافی 3- 432- 3. 2753 ( 8)- فی المصدر- الخزاز. 2754 ( 1)- الفقیه 1- 449- 1303. 2755 ( 2)- الفقیه 1- 449- 1303. 2756 ( 3)- الفقیه 1- 347- 1302. 2757 ( 1)- علل الشرائع- 266- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1 أخرجه فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 2758 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 2759 ( 3)- علل الشرائع- 266- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112- 1، أخرجه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة. 2760 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 2761 ( 5)- فی المصدر زیادة- قیل. 2762 ( 6)- لیس فی المصدر. 2763 ( 7)- فی المصدر- أنه. 2764 ( 8)- تحف العقول- 417. 2765 ( 9)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الأبواب. 2766 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَوْدِ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ عَیْناً عَلَی مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا إِیَاباً

11176- 1-2768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌2769.
11177- 2-2770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُتِمُّوا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ‌2771 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2772.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 464
11178- 3-2773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّی یَنْفِرَ.
11179- 4-2774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَی مِنًی أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11180- 5-2775 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ أَ لَا تَرَی أَنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- إِذَا خَرَجُوا إِلَی عَرَفَةَ کَانَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ.
11181- 6-2776 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ وَیْحَهُمْ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَصَّرُوا.
11182- 7-2777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 465
11183- 8-2778 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَرُوا وَ إِذَا زَارُوا2779 رَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.
11184- 9-2780 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ النَّبِیُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًی ثَلَاثاً یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِکَ أَبُو بَکْرٍ- وَ صَنَعَ ذَلِکَ عُمَرُ- ثُمَّ صَنَعَ ذَلِکَ عُثْمَانُ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ أَکْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَمَارَضَ لِیَشُدَّ2781 بِذَلِکَ بِدْعَتَهُ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقُلْ لَهُ فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَأَتَی الْمُؤَذِّنُ عَلِیّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ یَأْمُرُکَ أَنْ تُصَلِّیَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّی إِلَّا رَکْعَتَیْنِ کَمَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِیٌّ ع- فَقَالَ اذْهَبْ إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ إِنَّکَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِی شَیْ‌ءٍ اذْهَبْ فَصَلِّ کَمَا تُؤْمَرُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّی بِهِمْ أَرْبَعاً فَلَمَّا کَانَ فِی خِلَافَةِ مُعَاوِیَةَ- وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حَجَّ مُعَاوِیَةُ فَصَلَّی بِالنَّاسِ بِمِنًی رَکْعَتَیْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَ بَنُو أُمَیَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ ثَقِیفٌ- وَ مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَةِ عُثْمَانَ- ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَی عَلَی صَاحِبِکُمْ وَ خَالَفَ وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا أَ تَدْرِی مَا صَنَعْتَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ قَضَیْتَ عَلَی صَاحِبِنَا وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِیعِهِ وَ سُنَّتِهِ فَقَالَ وَیْلَکُمْ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی فِی هَذَا الْمَکَانِ رَکْعَتَیْنِ وَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ صَلَّی صَاحِبُکُمْ سِتَّ سِنِینَ کَذَلِکَ فَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 466
ص- وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَی عَنْکَ إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَأَقْبِلُوا فَإِنِّی مُشَفِّعُکُمْ وَ رَاجِعٌ إِلَی سُنَّةِ صَاحِبِکُمْ فَصَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً فَلَمْ یَزَلِ الْخُلَفَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ عَلَی ذَلِکَ إِلَی الْیَوْمِ.
11185- 10-2782 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌2783 ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ فِیهِ التَّقْصِیرُ قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَارُوا عَلَی فَرْسَخَیْنِ أَوْ عَلَی ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ أَوْ2784 أَرْبَعَةٍ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ فَأَقَامُوا یَنْتَظِرُونَ مَجِیئَهُ إِلَیْهِمْ وَ هُمْ لَا یَسْتَقِیمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِیئِهِ إِلَیْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَی ذَلِکَ أَیَّاماً لَا یَدْرُونَ هَلْ یَمْضُونَ فِی سَفَرِهِمْ أَوْ یَنْصَرِفُونَ هَلْ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَمْ یُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ قَالَ إِنْ کَانُوا بَلَغُوا مَسِیرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُقِیمُوا عَلَی تَقْصِیرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَ إِنْ کَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ قَامُوا أَوِ انْصَرَفُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْیُقَصِّرُوا.
11186- 11-2785 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِی کَیْفَ صَارَ هَکَذَا قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِیرَ فِی بَرِیدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ التَّقْصِیرُ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا کَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِیداً وَ أَرَادُوا أَنْ یَنْصَرِفُوا کَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِیرِ وَ إِنْ کَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 467
إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَسْمَعُونَ فِیهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِی خَرَجُوا مِنْهُ قَالَ بَلَی إِنَّمَا قَصَّرُوا فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَشُکُّوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ إِنَّ السَّیْرَ یَجِدُّ بِهِمْ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِی مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِیدِ صَارُوا هَکَذَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ2786.
11187- 12-2787 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع وَیْلٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- أَ مَا یَخَافُونَ اللَّهَ فَقِیلَ لَهُ فَهُوَ سَفَرٌ فَقَالَ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ.
11188- 13-2788 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی سُوقاً یَتَسَوَّقُ بِهَا وَ هِیَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَی الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِی بَعْضِ یَوْمٍ وَ إِنْ رَکِبَ السُّفُنَ لَمْ یَأْتِهَا فِی یَوْمٍ قَالَ یُتِمُّ الرَّاکِبُ الَّذِی یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ صَوْماً وَ یَقْصُرُ صَاحِبُ السُّفُنِ.
أَقُولُ: وَ لَعَلَّ وَجْهَ إِتْمَامِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ یَرْجِعُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ یَخْرُجُ بَعْدَهُ لِمَا یَأْتِی فِی الصَّوْمِ‌2789 بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّفِینَةِ.
11189- 14-2790 وَ قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی کِتَابِهِ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَیْرُهُ کُلُّ سَفَرٍ کَانَ مَبْلَغُهُ بَرِیدَیْنِ وَ هُمَا ثَمَانِیَةُ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِیمَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَی مَنْ سَافَرَ عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ ع- إِذَا خَلَّفَ حِیطَانَ مِصْرِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ خَفِیَ عَنْهُ صَوْتُ الْأَذَانِ أَنْ یُصَلِّیَ الصَّلَاةَ السَّفَرَ رَکْعَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 468
أَقُولُ: وَجْهُ اشْتِرَاطِ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا کَمَا عَرَفْتَ مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِیَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فِی أَثْنَائِهَا لِمَا یَأْتِی‌2791 فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَلَامُ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ هُنَا حَدِیثٌ مُرْسَلٌ عَنْ آلِ الرَّسُولِ ع وَ هُوَ ثِقَةٌ جَلِیلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌2792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی حَدِیثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ وَ غَیْرِهِ‌2793.
-------------------------
2767 ( 2)- الباب 3 فیه 14 حدیثا. 2768 ( 3)- الفقیه 1- 447- 1301. 2769 ( 4)- التهذیب 3- 210- 507. 2770 ( 5)- التهذیب 5- 433- 1501. 2771 ( 6)- التهذیب 5- 487- 1740. 2772 ( 7)- الکافی 4- 519- 5. 2773 ( 1)- التهذیب 5- 488- 1742، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2774 ( 2)- التهذیب 5- 488- 1743. 2775 ( 3)- التهذیب 3- 208- 499، و الاستبصار 1- 224- 795. 2776 ( 4)- التهذیب 3- 209- 502، و الاستبصار 1- 225- 798. 2777 ( 5)- الکافی 4- 518- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2778 ( 1)- الکافی 4- 518- 2. 2779 ( 2)- فی المصدر زیادة- و. 2780 ( 3)- الکافی 4- 518- 3. 2781 ( 4)- فی نسخة- لیشید" هامش المخطوط". 2782 ( 1)- الکافی 3- 433- 5. 2783 ( 2)- فی علل الشرائع زیادة- موسی بن جعفر" هامش المخطوط". 2784 ( 3)- فی نسخة زیادة- علی" هامش المخطوط". 2785 ( 4)- علل الشرائع- 367- 1، و قد ورد الحدیث بالسند الأول. 2786 ( 1)- المحاسن- 312- 29. 2787 ( 2)- المقنعة- 70. 2788 ( 3)- المقنع- 63. 2789 ( 4)- یأتی فی البابین 5 و 6 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 2790 ( 5)- مختلف الشیعة- 162 و الذکری- 256. 2791 ( 1)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب. 2792 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 2793 ( 3)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِقَصْدِ الْمَسَافَةِ فَلَوْ قَصَدَ مَا دُونَهَا ثُمَّ هَکَذَا لَمْ یَجُزِ الْقَصْرُ وَ إِنْ تَمَادَی السَّفَرُ إِلَّا فِی الْعَوْدِ إِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِتَبْیِیتِ النِّیّ

11190- 1-2795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِ مِیلٍ فَلَمْ یَزَلْ یَتْبَعُهُ حَتَّی بَلَغَ النَّهْرَوَانَ- وَ هِیَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- أَ یُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ یَقْصُرُ قَالَ لَا یَقْصُرُ وَ لَا یُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَیْسَ یُرِیدُ السَّفَرَ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ إِنَّمَا خَرَجَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَادَی بِهِ السَّیْرُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 469
11191- 2-2796 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَمْضِی فِی ذَلِکَ فَیَتَمَادَی بِهِ الْمُضِیُّ حَتَّی یَمْضِیَ بِهِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَقْصُرُ وَ لَا یُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَقْصُرُ فِی الرُّجُوعِ لِمَا مَضَی‌2797 وَ یَأْتِی‌2798.
11192- 3-2799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَةٍ فَیَسِیرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَیَأْتِی قَرْیَةً فَیَنْزِلُ فِیهَا ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهَا فَیَسِیرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَی أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ ثُمَّ یَنْزِلُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ قَالَ لَا یَکُونُ مُسَافِراً حَتَّی یَسِیرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ ثَمَانِیَةَ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: یَعْنِی حَتَّی یَسِیرَ بِقَصْدِ ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2800 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2801.
-------------------
2794 ( 4)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 2795 ( 5)- التهذیب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806. 2796 ( 1)- التهذیب 4- 226- 663، و الاستبصار 1- 227- 807. 2797 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2798 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 2799 ( 4)- التهذیب 4- 225- 661، و الاستبصار 1- 226- 805. 2800 ( 5)- تقدم فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب. 2801 ( 6)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَسَافَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَصْدِهِ فِی أَثْنَائِهَا وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ کَانَ بَلَغَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ قَصَّرَ وَ إِلَّا أَتَمَ‌

11193- 1-2803 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 470
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَةِ- فِی سَفِینَةٍ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ وَ هُوَ مِنَ الْکُوفَةِ- عَلَی نَحْوٍ مِنْ عِشْرِینَ فَرْسَخاً فِی الْمَاءِ فَسِرْتُ یَوْمِی ذَلِکَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِی فِی اللَّیْلِ الرُّجُوعُ إِلَی الْکُوفَةِ- فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّی فِی رُجُوعِی بِتَقْصِیرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ کَیْفَ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ سِرْتَ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً کَانَ عَلَیْکَ حِینَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ بِالتَّقْصِیرِ لِأَنَّکَ کُنْتَ مُسَافِراً إِلَی أَنْ تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَإِنَّ عَلَیْکَ أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا فِی یَوْمِکَ ذَلِکَ بِالتَّقْصِیرِ بِتَمَامٍ (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ)2804 مِنْ مَکَانِکَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَجُوزُ فِیهِ التَّقْصِیرُ حَتَّی رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَیْکَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَیْکَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2805 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2806 وَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بِمَا وَقَعَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ قَصْدِ السَّفَرِ فِی مَحَلِّ الرُّجُوعِ وَ الطَّرِیقِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌2807 وَ یَأْتِی‌2808.
------------------
2802 ( 7)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 2803 ( 8)- التهذیب 3- 298- 909. 2804 ( 1)- فی المصدر- من قبل أن تریم. 2805 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2806 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2807 ( 4)- مضی فی الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2808 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِخَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ خُرُوجاً وَ عَوْداً

11194- 1-2810 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 471
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ2811 مَتَی یُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ الْبُیُوتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2812 قَالَ الْکُلَیْنِیُ‌2813 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ2814 عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2816.
11195- 2-2817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ یَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ2818 کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ قَصَّرَ فِی فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَابِلٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَی وَ جَوَابُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا حَدُّ التَّرَخُّصِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی حَصْرِهِ فِی الْفَرْسَخِ بَلْ یَحْتَمِلُ تَأْخِیرُهُ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ وَ إِنْ کَانَ جَائِزاً قَبْلَهُ وَ الضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَ‌2819 وَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 472
قَصَدَ مَسَافَةً فَفِی کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ أَیْ هَلْ یَجِبُ قَطْعُهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِی عَشَرَةِ أَیَّامٍ لَوَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11196- 3-2820 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِکَ فَمِثْلُ ذَلِکَ.
11197- 4-2821 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ (یَحْیَی بْنِ أَبِی هَاشِمٍ)2822 عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
11198- 5-2823 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِینَ یَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَةِ- فِی أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
11199- 6-2824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 473
11200- 7-2825 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.
11201- 8-2826 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ2827 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسَافِرُ یُقَصِّرُ حَتَّی یَدْخُلَ الْمِصْرَ.
11202- 9-2828 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2829 ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مُسَافِراً قَالَ یُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُیُوتِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ.
11203- 10-2830 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ یُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُیُوتِ وَ إِذَا رَجَعَ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ احْتِلَامَ‌2831 الْبُیُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2832 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ2833 وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌2834.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 474
-------------------------
2809 ( 6)- الباب 6 فیه 10 أحادیث. 2810 ( 7)- الکافی 3- 434- 1، أخرجه فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 2811 ( 1)- فی نسخة من التهذیب زیادة- فیخرج( هامش المخطوط). 2812 ( 2)- الفقیه 1- 435- 1266. 2813 ( 3)- الکافی 3- 434- 1 ذیل الحدیث 1. 2814 ( 4)- لیس فی نسخة من التهذیب 3- 224- 566 هامش المخطوط. 2815 ( 5)- التهذیب 2- 12- 27. 2816 ( 6)- التهذیب 4- 230- 676. 2817 ( 7)- التهذیب 4- 224- 660، و الاستبصار 1- 226- 804. 2818 ( 8)- فی التهذیب- قال( هامش المخطوط). 2819 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2820 ( 1)- التهذیب 4- 230- 675، و الاستبصار 1- 242- 862. 2821 ( 2)- التهذیب 4- 224- 659، و الاستبصار 1- 226- 803. 2822 ( 3)- فی المصدر- یحیی بن هاشم. 2823 ( 4)- التهذیب 3- 235- 617. 2824 ( 5)- التهذیب 5- 487- 1741، أورده فی الحدیث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2825 ( 1)- المحاسن- 371- 127. 2826 ( 2)- المحاسن- 371- 126. 2827 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 2828 ( 4)- المحاسن- 370- 125. 2829 ( 5)- فی المصدر- عن أبی جعفر( علیه السلام). 2830 ( 6)- قرب الإسناد- 68. 2831 ( 7)- الحلم- بالضم و الضمتین- الرؤیا( قاموس المحیط 4- 100 هامش المخطوط). 2832 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2833 ( 9)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب. 2834 ( 10)- تقدم فی الحدیثین 5 و 9 من هذا الباب، و یأتی وجهه فی ذیل الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَهُ‌

11204- 1-2836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11205- 2-2837 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ2838 وَ مَنْزِلٌ فَیَمُرُّ بِالْکُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ2839 لَا یُرِیدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَتَجَهَّزُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ وَ یَقْصُرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ التَّمَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2840 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌2841.
11206- 3-2842 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسَافِراً ثُمَّ یَقْدَمُ فَیَدْخُلُ بُیُوتَ الْکُوفَةِ- أَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 475
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌2843 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌2844.
11207- 4-2845 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.
11208- 5-2846 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ تَعُودَ إِلَیْهِ.
11209- 6-2847 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِینَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ2848 وَ لَهُ بِالْکُوفَةِ دَارٌ وَ عِیَالٌ فَیَخْرُجُ فَیَمُرُّ بِالْکُوفَةِ یُرِیدُ مَکَّةَ لِیَتَجَهَّزَ مِنْهَا وَ لَیْسَ مِنْ رَأْیِهِ أَنْ یُقِیمَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْکُوفَةِ- وَ یُقَصِّرُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: جَمَعَ الشَّیْخُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ أَحَادِیثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَی مَحَلِّ رُؤْیَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاکَ وَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ هُنَا بِمَا یُنَافِیهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِکَ نَصٌّ صَرِیحٌ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی مَنْ لَا یُرِیدُ الْوُصُولَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ عَلَی مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَی أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ کَمَا یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 476
--------------------
2835 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 2836 ( 2)- الکافی 4- 518- 1، و أورده عن التهذیب بزیادة فی الحدیث 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2837 ( 3)- الکافی 3- 435- 2. 2838 ( 4)- فی قرب الإسناد زیادة- و أهل" هامش المخطوط". 2839 ( 5)- فی نسخة- یختلف" هامش المخطوط". 2840 ( 6)- التهذیب 3- 220- 550. 2841 ( 7)- قرب الإسناد- 80. 2842 ( 8)- التهذیب 3- 222- 555، و الاستبصار 1- 242- 863. 2843 ( 1)- الکافی 3- 434- 5. 2844 ( 2)- الفقیه 1- 444- 1290. 2845 ( 3)- التهذیب 3- 222- 556، و الاستبصار 1- 242- 864. 2846 ( 4)- الفقیه 1- 436- 1267. 2847 ( 5)- قرب الإسناد- 77. 2848 ( 6)- فی المصدر- المدینة.

8- بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَمِ کَوْنِ السَّفَرِ مَعْصِیَةً فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فَإِنْ کَانَ مَعْصِیَةً وَجَبَ التَّمَامُ‌

11210- 1-2850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْطِرُ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِی سَبِیلِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2851.
11211- 2-2852 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ2853- قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَیْهَا هِیَ عَلَیْهِمَا حَرَامٌ لَیْسَ هِیَ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُقَصِّرَا فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2854.
11212- 3-2855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 477
مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا2856 لِمَنْ یَعْصِی اللَّهَ أَوْ فِی طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2857 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2858.
11213- 4-2859 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا مُشَیِّعاً (لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ)2860 أَوْ خَرَجَ إِلَی صَیْدٍ أَوْ إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ تَکُونُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ یَبِیتُ‌2861 إِلَی أَهْلِهِ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ‌2862 أَقُولُ: حُکْمُ الْقَرْیَةِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی أَهْلِهِ.
11214- 5-2863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 478
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌2864 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2865.
11215- 6-2866 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ- فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا وَجَبَ عَلَیْکَ التَّقْصِیرُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَنِی وَ قَالَ لِلْآخَرِ وَجَبَ عَلَیْکَ التَّمَامُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2867 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ2868.
-------------------
2849 ( 1)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 2850 ( 2)- الکافی 4- 128- 2. 2851 ( 3)- الفقیه 2- 142- 1980. 2852 ( 4)- الکافی 3- 438- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2853 ( 5)- البقرة 2- 173. 2854 ( 6)- التهذیب 3- 217- 539. 2855 ( 7)- الفقیه 2- 142- 1979، أورد صدره عن مجمع البیان فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب من یصح منه الصوم. 2856 ( 1)- فی نسخة- رسول" هامش المخطوط". 2857 ( 2)- الکافی 4- 129- 3. 2858 ( 3)- التهذیب 4- 219- 640. 2859 ( 4)- التهذیب 3- 207- 492، و الاستبصار 1- 222- 786، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2860 ( 5)- لیس فی التهذیب و لکن فی الاستبصار" هامش المخطوط". 2861 ( 6)- کذا فی کتاب الصلاة، و فی کتاب الصوم لا یبیت" هامش المخطوط". 2862 ( 7)- التهذیب 4- 222- 650. 2863 ( 8)- التهذیب 3- 214- 524، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2864 ( 1)- التهذیب 4- 218- 635. 2865 ( 2)- الفقیه 1- 441- 1281. 2866 ( 3)- التهذیب 4- 220- 642، و الاستبصار 1- 235- 838. 2867 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب. 2868 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی الصَّیْدِ لِلَّهْوِ أَوِ الْفُضُولِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ کَانَ لِقُوتِهِ أَوْ قُوتِ عِیَالِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ

11216- 1-2870 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ‌2871 عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَخْرُجُ عَنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 479
وَ الْبُزَاةِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ‌2872 اللَّیْلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ یَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا یَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ لَا یَقْصُرُ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌2873.
11217- 2-2874 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یَقْصُرُ وَ إِنْ کَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْیَقْصُرْ.
أَقُولُ: الْفَرْضُ هُنَا اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ وَ فِیهِ إِجْمَالٌ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی‌2875.
11218- 3-2876 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الصَّیْدِ تَقْصِیرٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ2877 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا2878 أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً فِیهِ إِشَارَةٌ إِلَی اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ.
11219- 4-2879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 480
عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ أَ یَقْصُرُ أَوْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2880.
11220- 5-2881 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ یَقْصُرُ2882 أَوْ یُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِیَالِهِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْصُرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا کَرَامَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2883 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2884.
11221- 6-2885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْکَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّیْدِ یَقْصُرُ مَا دَامَ عَلَی الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَیْهَا قَصَرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ سَافَرَ بِغَیْرِ قَصْدِ الصَّیْدِ ثُمَّ عَدَلَ عَنِ الطَّرِیقِ لِلصَّیْدِ.
11222- 7-2886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 481
لَا إِلَّا أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِی الدِّینِ فَإِنَّ الصَّیْدَ مَسِیرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ قَالَ یَقْصُرُ إِذَا شَیَّعَ أَخَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2888 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌2889 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ2890.
11223- 8-2891 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یَقْصُرُ وَ إِنْ کَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْیَقْصُرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ‌2892.
11224- 9-2893 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ یُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ2894.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 482
---------------------
2869 ( 6)- الباب 9 فیه 9 أحادیث. 2870 ( 7)- التهذیب 3- 218- 540، و الاستبصار 1- 236- 842، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 2871 ( 8)- فی التهذیب- بن. 2872 ( 1)- فی نسخة من التهذیب و الاستبصار زیادة- اللیلة" هامش المخطوط". 2873 ( 2)- التهذیب 4- 220- 641. 2874 ( 3)- التهذیب 3- 218- 541، و الاستبصار 1- 236- 843. 2875 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 2876 ( 5)- التهذیب 3- 218- 542، و الاستبصار 1- 236- 844. 2877 ( 6)- الفقیه 1- 452- 1311. 2878 ( 7)- المقنع- 38. 2879 ( 8)- التهذیب 3- 217- 537، و الاستبصار 1- 236- 841. 2880 ( 1)- الکافی 3- 438- 8. 2881 ( 2)- التهذیب 3- 217- 538، و الاستبصار 1- 236- 845. 2882 ( 3)- فی الفقیه- أو ثلاثة أ یقصر( هامش المخطوط). 2883 ( 4)- الفقیه 1- 452- 1310. 2884 ( 5)- الکافی 3- 438- 10. 2885 ( 6)- التهذیب 3- 218- 543، و الاستبصار 1- 237- 846. 2886 ( 7)- الکافی 3- 437- 4. 2887 ( 1)- التهذیب 3- 217- 536. 2888 ( 2)- الاستبصار 1- 235- 840. 2889 ( 3)- الکافی 3- 437- 4. 2890 ( 4)- المحاسن- 371- 129. 2891 ( 5)- الفقیه 1- 452- 1312. 2892 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 2893 ( 7)- الخصال- 227- 63،. 2894 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 8 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر.

10- بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ عَلَی مَنْ خَرَجَ لِتَشْیِیعِ مُؤْمِنٍ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ دُونَ الظَّالِمِ وَ اخْتِیَارِ الْخُرُوجِ إِلَی ذَلِکَ وَ الْقَصْرِ عَلَی الْإِقَامَةِ وَ التَّمَامِ‌

11225- 1-2896 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
11226- 2-2897 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِی قَدْ جَاءَنِی خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ‌2898- وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (أَتَلَقَّاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ)2899 أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَمْ أُقِیمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ‌2900.
11227- 3-2901 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ فَقِیلَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ‌2902 یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَیَّعَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 483
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا2903 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ‌2904.
11228- 4-2905 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ‌2906 الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یُفْطِرُ وَ یَقْصُرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ.
11229- 5-2907 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ- لِنَلْقَی وَلِیداً بِالْأَعْوَصِ- فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَلِیدِ عَلَی غَیْرِ الْوَالِی الْجَائِرِ.
11230- 6-2908 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا شَیَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْیَقْصُرْ فَقُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ قَالَ یُشَیِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَیَّعَهُ.
11231- 7-2909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 484
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَبْلُغُ مَسِیرَةَ یَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُفْطِرُ أَوْ یَصُومُ قَالَ یُفْطِرُ.
11232- 8-2910 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ یُفْطِرُ وَ یَقْضِی قِیلَ لَهُ فَذَلِکَ أَفْضَلُ أَوْ یُقِیمُ وَ لَا یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2911 وَ خُصُوصاً2912 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ‌2913.
---------------------
2895 ( 1)- الباب 10 فیه 8 أحادیث. 2896 ( 2)- الفقیه 1- 446- 1298، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 2897 ( 3)- الفقیه 2- 140- 1972. 2898 ( 4)- الأعوص- موضع قرب المدینة المنورة علی مسافة أمیال منها" هامش المخطوط، معجم البلدان 1- 223". 2899 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 2900 ( 6)- الکافی 4- 129- 6. 2901 ( 7)- الفقیه 2- 140- 1971، و أورده عن المقنع فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 2902 ( 8)- فی نسخة زیادة- یقیم و" هامش المخطوط". 2903 ( 1)- المقنع- 62. 2904 ( 2)- الکافی 4- 129- 5. 2905 ( 3)- التهذیب 3- 218- 540، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2906 ( 4)- فی التهذیب- بن. 2907 ( 5)- التهذیب 3- 219- 544. 2908 ( 6)- التهذیب 3- 219- 545. 2909 ( 7)- الکافی 4- 129- 4. 2910 ( 1)- الکافی 4- 129- 7. 2911 ( 2)- تقدم فی أکثر الأبواب السابقة. 2912 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2913 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ وَ الْبَرِیدِ وَ الرَّاعِی وَ الْجَابِی وَ التَّاجِرِ وَ الْبَدَوِیِّ مَعَ عَدَمِ الْإِقَامَةِ

11233- 1-2915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2916.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 485
11234- 2-2917 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرْبَعَةٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الرَّاعِی وَ الْأَشْتَقَانُ‌2918 لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2919 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ2920 وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ قَدْ2921.
11235- 3-2922 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ الْمَلَّاحُ وَ الْأَشْتَقَانُ الْبَرِیدُ.
11236- 4-2923 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ وَ لَا عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2924.
11237- 5-2925 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 486
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ قَالَ لَا بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2926.
11238- 6-2927 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْرَابُ لَا یُقَصِّرُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ.
11239- 7-2928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْحَابُ السُّفُنِ یُتِمُّونَ الصَّلَاةَ فِی سُفُنِهِمْ.
11240- 8-2929 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)2930 عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ وَ لَا عَلَی الْمُکَارِینَ وَ لَا عَلَی الْجَمَّالِینَ.
11241- 9-2931 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِی الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ الَّذِی یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 487
لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ‌2932 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ2933 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ2934 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2935.
11242- 10-2936 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ: فِی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
11243- 11-2937 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَافَرَ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ غَیْرَ الْمَلَّاحِ فَإِنَّهُ فِی بَیْتٍ وَ هُوَ یَتَرَدَّدُ حَیْثُ شَاءَ.
11244- 12-2938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ یُتِمُّونَ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ هُوَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 488
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2939 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2940.
------------------------
2914 ( 5)- الباب 11 فیه 12 حدیث. 2915 ( 6)- الکافی 4- 128- 1. 2916 ( 7)- التهذیب 4- 218- 634. 2917 ( 1)- الکافی 3- 436- 1. 2918 ( 2)- الأشتقان- البرید.( مجمع البحرین 6- 272). 2919 ( 3)- التهذیب 3- 215- 526، و الاستبصار 1- 232- 828. 2920 ( 4)- الفقیه 1- 439- 1275. 2921 ( 5)- الخصال 252- 122. 2922 ( 6)- الفقیه 1- 439- 1275. 2923 ( 7)- الکافی 3- 437- 2. 2924 ( 8)- الفقیه 1- 439- 1276. 2925 ( 9)- الکافی 3- 438- 9. 2926 ( 1)- التهذیب 3- 215- 527، و الاستبصار 1- 233- 829. 2927 ( 2)- الکافی 3- 437- 5. 2928 ( 3)- التهذیب 3- 296- 898. 2929 ( 4)- التهذیب 3- 214- 525، و الاستبصار 1- 232- 827. 2930 ( 5)- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن عیسی. 2931 ( 6)- التهذیب 3- 214- 524، و الاستبصار 1- 232- 826، أخرج قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2932 ( 1)- التهذیب 4- 218- 635. 2933 ( 2)- الفقیه 1- 441- 1281. 2934 ( 3)- الخصال- 403- 114. 2935 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 149. 2936 ( 5)- التهذیب 4- 218- 636. 2937 ( 6)- المحاسن 371- 130. 2938 ( 7)- الخصال- 302- 77. 2939 ( 1)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب. 2940 ( 2)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الضَّابِطَ فِی کَثْرَةِ السَّفَرِ فِی الْمُکَارِی عَدَمُ إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ أَقَامَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ حَتَّی یَکْثُرَ سَفَرُهُ بِغَیْرِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةً

11245- 1-2942 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُکَارِی الَّذِی یَصُومُ وَ یُتِمُّ قَالَ أَیُّمَا مُکَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً وَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ.
11246- 2-2943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ یَخْتَلِفُونَ کُلَّ الْأَیَّامِ‌2944 أَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا کَانُوا فِی سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.
11247- 3-2945 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 489
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ وَ قُلْتُ‌2946 یَخْتَلِفُونَ کُلَّ أَیَّامٍ کُلَّمَا جَاءَهُمْ شَیْ‌ءٌ اخْتَلَفُوا فَقَالَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشَرَةً فَصَاعِداً.
11248- 4-2947 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِی جِمَالًا وَ لِی قُوَّامٌ عَلَیْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِیهَا إِلَّا فِی طَرِیقِ مَکَّةَ لِرَغْبَتِی فِی الْحَجِّ أَوْ فِی النُّدْرَةِ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا یَجِبُ عَلَیَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ أَ یَجِبُ عَلَیَّ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا کُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِی کُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَی مَکَّةَ- فَعَلَیْکَ تَقْصِیرٌ وَ إِفْطَارٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ مِثْلَهُ‌2948 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌2949 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌2950.
11249- 5-2951 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَارِی إِذَا لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 490
بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّیْلِ)2952 وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
11250- 6-2953 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَکُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ أَکْثَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ فِی حُکْمِ الْخَمْسَةِ وَ أَکْثَرُهُمْ حَمَلُوا تَقْصِیرَ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عَلَی سُقُوطِ النَّوَافِلِ‌2954 وَ حَکَمُوا بِالْإِتْمَامِ لِمَا مَضَی‌2955 وَ یَأْتِی‌2956 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ الْخَمْسَةِ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
----------------
2941 ( 3)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 2942 ( 4)- التهذیب 4- 219- 639، و الاستبصار 1- 234- 837. 2943 ( 5)- التهذیب 3- 216- 532، و الاستبصار 1- 233- 833. 2944 ( 6)- فی الاستبصار- أیام" هامش المخطوط". 2945 ( 7)- التهذیب 3- 216- 533 و التهذیب 4- 219- 637، و الاستبصار 1- 234- 834. 2946 ( 1)- لیس فی الاستبصار" هامش المخطوط". 2947 ( 2)- الاستبصار 1- 234- 835. 2948 ( 3)- التهذیب 3- 216- 534. 2949 ( 4)- الکافی 3- 438- 11. 2950 ( 5)- الفقیه 1- 440- 1279. 2951 ( 6)- الفقیه 1- 439- 1277. 2952 ( 1)- فی التهذیب- باللیل( هامش المخطوط). 2953 ( 2)- التهذیب 3- 216- 531، و الاستبصار 1- 234- 836. 2954 ( 3)- راجع الاستبصار 1- 234 و الوافی 2- 32، و روضة المتقین 2- 621، و المختلف- 162- 163. 2955 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2956 ( 5)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

13- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ

11251- 1-2958 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا الْمَسِیرُ فَلْیَقْصُرَا.
11252- 2-2959 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 491
عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ فَقَالَ إِذَا جَدُّوا السَّیْرَ فَلْیَقْصُرُوا.
11253- 3-2960 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَمَّالُ وَ الْمُکَارِی إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیَقْصُرَا فِیمَا بَیْنَ الْمَنْزِلَیْنِ وَ یُتِمَّا فِی الْمَنْزِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2961 أَقُولُ: نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ أَنَّهُ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَنْ یَجْعَلُ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا فَیَقْصُرُ فِی الطَّرِیقِ وَ یُتِمُّ فِی الْمَنْزِلِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ فِی الْأَخِیرِ یَقْصُرُ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا وَ یُتِمُّ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَ مَنْزِلًا أَوْ یُتِمُّ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا دَخَلَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11254- 4-2962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی الْمُکَارِی إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ فَلْیَقْصُرْ قَالَ وَ مَعْنَی جَدَّ بِهِ السَّیْرُ جَعْلُ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا.
11255- 5-2963 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ إِلَی النِّیلِ- هَلْ عَلَیْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا کَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْیَصُومُوا وَ لْیُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَجِدَّ بِهِمُ السَّیْرُ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَقْصُرُوا.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 492
-------------------
2957 ( 6)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 2958 ( 7)- التهذیب 3- 215- 528، و الاستبصار 1- 233- 830. 2959 ( 8)- التهذیب 3- 215- 529 و التهذیب 4- 219- 638، و الاستبصار 1- 233- 831. 2960 ( 1)- التهذیب 3- 215- 530. و الاستبصار 1- 233- 832. 2961 ( 2)- الفقیه 1- 282- 1279. 2962 ( 3)- الکافی 3- 437- 2. 2963 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 115- 46.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَلَ إِلَی مَنْزِلٍ لَهُ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ مِلْکٍ کَذَلِکَ وَ لَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِیمَا قَبْلَهُ وَ کَذَا فِیمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَصَرَتْ

11256- 1-2965 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِکَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ التَّقْصِیرُ.
11257- 2-2966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ إِنَّمَا یَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَیْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاکَ وَ أَرْضَکَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی غَیْرِ أَرْضِکَ فَقَصِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ‌2967.
11258- 3-2968 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ مَنْزِلًا لَهُ آخَرَ أَوْ ضَیْعَةً لَهُ أُخْرَی قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَیْعَتِهِ الَّتِی یَؤُمُّ بَرِیدَانِ قَصَّرَ وَ إِنْ کَانَ دُونَ ذَلِکَ أَتَمَّ.
11259- 4-2969 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 493
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی ضَیْعَةً قَرِیبَةً مِنَ الْکُوفَةِ- وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْقَادِسِیَّةِ مِنَ الْکُوفَةِ- فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِی حَاجَةٌ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ یَضُرُّنِی الْقُعُودُ عَنْهَا فِی رَمَضَانَ- فَأَکْرَهُ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا لِأَنِّی لَا أَدْرِی أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِی فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ صُمْ فَإِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْقَادِسِیَّةَ الْحَدِیثَ.
11260- 5-2970 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَیَمُرُّ بِقَرْیَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَیَنْزِلُ فِیهَا قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا یَقْصُرْ وَ لْیَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِیهَا.
11261- 6-2971 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ یَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَیَمُرُّ بِهِ أَ یُتِمُّ أَمْ یُقْصُرُ قَالَ کُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَیْسَ لَکَ بِمَنْزِلٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتِمَّ فِیهِ.
11262- 7-2972 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَیْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّیَاعُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
11263- 8-2973 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 494
عُثْمَانَ‌2974 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِی الطَّرِیقِ یُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یَقْصُرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِی تَوَطَّنَهُ.
11264- 9-2975 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ الدَّارِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّیْعَةِ فَیَمُرُّ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ مِمَّا قَدْ سَکَنَهُ أَتَمَّ فِیهِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا لَمْ یَسْکُنْهُ فَلْیَقْصُرْ.
11265- 10-2976 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِی ضِیَاعاً وَ مَنَازِلَ بَیْنَ الْقَرْیَةِ وَ الْقَرْیَتَیْنِ (الْفَرْسَخُ وَ)2977 الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ کُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِکَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ التَّقْصِیرُ.
11266- 11-2978 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌2979 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ‌2980 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْصُرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا2981 مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ‌2982 مَا وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 495
الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ یُتِمُّ فِیهَا مَتَی دَخَلَهَا2983 قَالَ وَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ أَنَّهُ صَلَّی فِی ضَیْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً أَنَّ ضَیْعَتَهُ الَّتِی قَصَّرَ فِیهَا الْحَمْرَاءُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَتَی دَخَلَهَا2984.
11267- 12-2985 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌2986 لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَخْرُجُ فَیَطُوفُ فِیهَا أَ یُتِمُّ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یُتِمُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌2987 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُقِیمُ فِیهَا2988.
11268- 13-2989 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ خَرَجْتُ إِلَی أَرْضٍ لِی فَقَصَرْتُ ثَلَاثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلَاثاً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 496
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَصَرَ فِی الطَّرِیقِ وَ أَتَمَّ فِی مَنْزِلِهِ الَّذِی اسْتَوْطَنَهُ لِمَا تَقَدَّمَ‌2990 أَوْ سَبَبَ الْإِتْمَامِ قَصْدُ الْإِقَامَةِ.
11269- 14-2991 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً عَلَی خَمْسَةَ عَشَرَ مِیلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَیْهَا فَأُقِیمُ فِیهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ قَصِّرْ فِی الطَّرِیقِ وَ أَتِمَّ فِی الضَّیْعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الِاسْتِیطَانِ وَ الْإِتْمَامُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ2992.
11270- 15-2993 وَ عَنْهُ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ)2994 عَنْ مُوسَی بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِی وَ مِنْ مَنْزِلِی إِلَیْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ أَتِمَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی الضَّیْعَةِ لَا فِی الطَّرِیقِ لِمَا مَرَّ2995.
11271- 16-2996 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ إِلَی ضَیْعَتِهِ عَلَی بَرِیدَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَی ضِیَاعِ بَنِی عَمِّهِ أَ یَقْصُرُ وَ یُفْطِرُ أَمْ یُتِمُّ وَ یَصُومُ قَالَ لَا یَقْصُرْ وَ لَا یُفْطِرْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌2997.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 497
11272- 17-2998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِهِ وَ یُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ یَقْصُرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ کُلَّمَا أَتَی ضَیْعَةً مِنْ ضِیَاعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2999.
11273- 18-3000 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الضَّیْعَةِ فَیُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ یُتِمُّ أَمْ یَقْصُرُ قَالَ یُتِمُّ فِیهَا.
11274- 19-3001 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ إِلَی ضِیَاعِهِ فِی کَمْ یَقْصُرُ فَقَالَ فِی ثَلَاثَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ فِیمَا دُونَهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ‌3002 وَ غَیْرُهُ‌3003 مَا تَضَمَّنَ الْإِتْمَامَ عَلَی الِاسْتِیطَانِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوِ الْإِقَامَةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ لِمَا یَأْتِی‌3004 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 498
------------------------
2964 ( 1)- الباب 14 فیه 19 حدیث. 2965 ( 2)- الفقیه 1- 451- 1309. 2966 ( 3)- الفقیه 1- 451- 1307. 2967 ( 4)- التهذیب 3- 210- 508، و الاستبصار 1- 228- 810. 2968 ( 5)- التهذیب 4- 221- 648. 2969 ( 6)- التهذیب 4- 222- 649، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2970 ( 1)- التهذیب 3- 211- 512، و الاستبصار 1- 229- 814. 2971 ( 2)- التهذیب 3- 212- 515، و الاستبصار 1- 230- 817. 2972 ( 3)- التهذیب 3- 212- 516. 2973 ( 4)- التهذیب 3- 212- 517، و الاستبصار 1- 230- 818. 2974 ( 1)- فی التهذیب زیادة- عن الحلبیّ. 2975 ( 2)- التهذیب 3- 212- 518، و الاستبصار 1- 230- 819. 2976 ( 3)- التهذیب 3- 213- 519. 2977 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی المصدر، و قد کتب علیها المصنّف علامة نسخة. 2978 ( 5)- التهذیب 3- 213- 520، و الاستبصار 1- 231- 821. و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2979 ( 6)- فی الاستبصار- الحسن" هامش المخطوط". 2980 ( 7)- فی الفقیه زیادة- الرضا" هامش المخطوط". 2981 ( 8)- فی الفقیه-( بها) بدل( فیها)( هامش المخطوط). 2982 ( 9)- فی الفقیه-( قال- قلت له) بدل( فقلت)( هامش المخطوط). 2983 ( 1)- فی نسخة زیادة- یدخلها" هامش المخطوط". 2984 ( 2)- الفقیه 1- 451- 1308. 2985 ( 3)- التهذیب 3- 213- 522، و الاستبصار 1- 231- 822. 2986 ( 4)- فی الکافی زیادة- یکون( هامش المخطوط). 2987 ( 5)- الفقیه 1- 441- 1280. 2988 ( 6)- الکافی 3- 438- 6. 2989 ( 7)- التهذیب 3- 213- 521. 2990 ( 1)- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب. 2991 ( 2)- التهذیب 3- 210- 509، و الاستبصار 1- 229- 811. 2992 ( 3)- مر فی الأحادیث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 2993 ( 4)- التهذیب 3- 210- 510، و الاستبصار 1- 229- 812. 2994 ( 5)- فی المصدر- علی بن إسحاق بن سعد. 2995 ( 6)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 2996 ( 7)- التهذیب 3- 211- 511، و الاستبصار 1- 229- 813، أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2997 ( 8)- تقدم فی الحدیث 15 من هذا الباب. 2998 ( 1)- الکافی 3- 437- 3. 2999 ( 2)- التهذیب 3- 214- 523، و الاستبصار 1- 231- 823. 3000 ( 3)- قرب الإسناد- 160. 3001 ( 4)- قرب الإسناد- 170. 3002 ( 5)- التهذیب 3- 211- 512، و الاستبصار 1- 229- 814، الاستبصار 1- 230- 816 ذیل الحدیث 814، 816. 3003 ( 6)- الفقیه 1- 451- 1307، و المنتهی 1- 393، 394. 3004 ( 7)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَی الْإِقَامَةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ فِی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ اعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ فِیمَا بَعْدَهَا وَ إِذَا تَرَدَّدَ فِی الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَصْرُ إِلَی ثَلَاثِینَ

11275- 1-3006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَیُقِیمُ الْأَیَّامَ فِی الْمَکَانِ عَلَیْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ یَقْضِی إِذَا أَقَامَ فِی الْمَکَانِ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
11276- 2-3007 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ یَخْرُجُ فَیُقِیمُ فِیهَا یُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ.
11277- 3-3008 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ3009 وسایل الشیعه ؛ ج‌8 ؛ ص498 وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 499
وَ الصِّیَامَ وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3010.
11278- 4-3011 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
11279- 5-3012 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
11280- 6-3013 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ3014 عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی ضَیْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
11281- 7-3015 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَةً دُونَ بَغْدَادَ- فَأَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَةِ أُرِیدُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 500
بَغْدَادَ- فَأُقِیمُ فِی تِلْکَ الضَّیْعَةِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَقَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌3016.
11282- 8-3017 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌3018 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَصِّرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ الْحَدِیثَ.
11283- 9-3019 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌3020 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَی مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُتِمَّ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَکَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُکَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ3021 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 501
مِثْلَهُ‌3022.
11284- 10-3023 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ الْحَدِیثَ.
11285- 11-3024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
11286- 12-3025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌3026 ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ قَالَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ أَقَامَ یَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ- فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَیَّامٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3027 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْخَمْسَةِ عَلَی مَنْ کَانَ بِمَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ لِمَا یَأْتِی‌3028 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 502
11287- 13-3029 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَعَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ فِی شَکٍّ لَا یَدْرِی مَا یُقِیمُ فَیَقُولُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِکَ الْبَلَدِ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ.
11288- 14-3030 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ.
11289- 15-3031 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَاسْتَتْمَمْتَ شَهْراً فَأَتِمَّ.
أَقُولُ: الرِّوَایَةُ الْأُولَی مَخْصُوصَةٌ بِمَنْ نَوَی الْعَشَرَةَ وَ الثَّانِیَةُ بِمَنْ لَمْ یَنْوِ لِمَا مَضَی‌3032 وَ یَأْتِی‌3033.
11290- 16-3034 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا یَدْرِی فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَی شَهْرٌ فَلْیُتِمَّ وَ لَا یُتِمَّ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ إِنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ خَمْساً فَلْیُتِمَّ.
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْإِتْمَامِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ مِنْ غَیْرِ نِیَّةِ إِقَامَةِ خَمْسَةٍ بَلْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ فِیهِمَا فَلَا إِشْکَالَ هُنَا3035.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 503
11291- 17-3036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِینَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَی عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ: إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَسْتُ أُرِیدُ أَنْ أُقِیمَ عَشْراً قَالَ‌3037 قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْتُ کَذَلِکَ أَقُولُ: غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ هَذَا3038 وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌3039.
11292- 18-3040 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا ع مِنْ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوٍ- وَ کَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ صَائِماً لَا یُفْطِرُ فَإِذَا جَنَّ اللَّیْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ الْحَدِیثَ.
11293- 19-3041 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِأَیَّامٍ کَیْفَ یُصَلِّی‌3042 إِذَا کَانَ وَحْدَهُ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 504
مَعَ إِمَامٍ فَیُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ.
11294- 20-3043 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُقِیمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِیرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ حَتَّی تُتِمَّ عَلَی شَهْرٍ فَأَکْمِلِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3044 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3045 وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الشَّهْرُ هُنَا عَلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ وَ هَذَا مُبَیَّنٌ.
---------------------
3005 ( 1)- الباب 15 فیه 20 حدیث. 3006 ( 2)- الکافی 4- 133- 2. 3007 ( 3)- الکافی 3- 438- 6. 3008 ( 4)- الکافی 4- 133- 1. 3009 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3010 ( 1)- التهذیب- 3011 ( 2)- التهذیب 3- 221- 552، أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 3012 ( 3)- التهذیب 3- 221- 553، و الاستبصار 1- 238- 851، أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 3013 ( 4)- التهذیب 3- 211- 513، و الاستبصار 1- 229- 815. 3014 ( 5)- فی نسخة- یسار- هامش المخطوط- 3015 ( 6)- التهذیب 3- 211- 514، و الاستبصار 1- 230- 816. 3016 ( 1)- المحاسن- 371- 131. 3017 ( 2)- التهذیب 3- 213- 520، أورده فی الحدیث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3018 ( 3)- فی الاستبصار- الحسن- هامش المخطوط- 3019 ( 4)- التهذیب 3- 219- 546، و الاستبصار 1- 237- 847. 3020 ( 5)- فی نسخة- عیسی- هامش المخطوط- 3021 ( 6)- الکافی 3- 435- 1. 3022 ( 1)- مستطرفات السرائر- 72- 5. 3023 ( 2)- التهذیب 5- 488- 1742، أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3024 ( 3)- التهذیب 5- 487- 1741، أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3025 ( 4)- التهذیب 3- 219- 548، الاستبصار 1- 238- 849. 3026 ( 5)- فی التهذیب- أبا جعفر( علیه السلام)- هامش المخطوط- 3027 ( 6)- الکافی 3- 436- 3. 3028 ( 7)- یأتی فی الحدیث 16 من هذا الباب. 3029 ( 1)- التهذیب 4- 227- 666. 3030 ( 2)- التهذیب 3- 219- 547. 3031 ( 3)- الاستبصار 1- 237- 848. 3032 ( 4)- مضی فی الحدیث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب. 3033 ( 5)- یأتی فی الحدیث 16 و 17 و 20 من هذا الباب. 3034 ( 6)- التهذیب 3- 220- 549، و الاستبصار 1- 238- 850. 3035 ( 7)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب. 3036 ( 1)- الفقیه 1- 437- 1269، أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3037 ( 2)- فی نسخة- فقال- هامش المخطوط- 3038 ( 3)- فی التهذیب- هما- هامش المخطوط- 3039 ( 4)- التهذیب 3- 220- 551. 3040 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182- 5، أورده بتمامه فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب التعقیب، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. 3041 ( 6)- قرب الإسناد- 99. 3042 ( 7)- فی المصدر- یصنع، و فی نسخة- یصلی. 3043 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 357، أورده فی الحدیث 18 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 3044 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 3045 ( 3)- یأتی فی الباب 17 و 20، و فی الحدیث 15 و 27 و 32 و 33 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ التَّقْصِیرَ سَفَراً إِنَّمَا هُوَ فِی الرُّبَاعِیَّاتِ وَ یُنْقَصُ مِنْ کُلِّ وَاحِدَةٍ رَکْعَتَانِ فَلَا یَجُوزُ فِی الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَسْقُطُ نَوَافِلُ الظُّهْرَیْنِ خَاصَّةً

11295- 1-3047 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ3048.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 505
11296- 2-3049 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ‌3050 وَ فِی الْأَذَانِ‌3051 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3052 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3053 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ‌3054.
----------------
3046 ( 4)- الباب 16 فیه حدیثان. 3047 ( 5)- التهذیب 2- 14- 34. 3048 ( 6)- مر فی الحدیث 2 من الباب 21 من أعداد الفرائض. 3049 ( 1)- التهذیب 2- 13- 31، و الاستبصار 1- 220- 778، أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض. 3050 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 12 و 14 من الباب 13 و فی الباب 21، و فی الحدیث 3 من الباب 22 و فی الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض. 3051 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 و 7 من الباب 6 من أبواب الأذان و الإقامة. 3052 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة. 3053 ( 5)- یأتی فی الباب 22، 29 من هذه الأبواب. 3054 ( 6)- تقدم فی الباب 24 و 25 و 29 من أبواب اعداد الفرائض.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فِی الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَی الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا

11297- 1-3056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 506
ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3057 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌3058.
11298- 2-3059 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)3060 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌3061.
11299- 3-3062 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَکَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
11300- 4-3063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 507
أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3064.
11301- 5-3065 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ الْفَرِیضَةُ رَکْعَتَانِ کُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ تَرَکَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ.
11302- 6-3066 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ.
11303- 7-3067 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ مَعَنَا3068 فِی السَّفَرِ وَ کَانَتْ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ رَکْعَتَیْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِیَةً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌3069 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌3070 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا عَمَلَ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَمَنْ قَصَّرَ کَانَتْ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 508
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یُعَارِضُهُ هُنَا3071 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3072 وَ فِی الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِی الصَّلَاةِ3073 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3074 وَ یَحْتَمِلُ هَذَا الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ یَعْنِی عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ نَافِلَتُهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
11304- 8-3075 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌3076.
---------------------
3055 ( 7)- الباب 17 فیه 8 أحادیث. 3056 ( 8)- الکافی 3- 435- 6. 3057 ( 1)- التهذیب 3- 169- 372. 3058 ( 2)- التهذیب 3- 225- 569، و الاستبصار 1- 241- 860. 3059 ( 3)- التهذیب 3- 169- 373 و التهذیب 3- 225- 570، و الاستبصار 1- 241- 861. 3060 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب- هامش المخطوط- 3061 ( 5)- الفقیه 1- 438- 1274. 3062 ( 6)- التهذیب 3- 221- 552، أورده فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 3063 ( 7)- التهذیب 3- 226- 571، أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 3064 ( 1)- الفقیه 1- 435- 1265. 3065 ( 2)- العیّاشیّ 1- 271- 254. 3066 ( 3)- التهذیب 2- 14- 33. 3067 ( 4)- التهذیب 3- 226- 572، و الاستبصار 1- 220- 779. 3068 ( 5)- فی نسخة- معهم- هامش المخطوط- 3069 ( 6)- الفقیه 1- 450- 1305. 3070 ( 7)- التهذیب 3- 235- 618. 3071 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3072 ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 و 14 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض. 3073 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 3074 ( 4)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 22 و فی الباب 29 من هذه الأبواب. 3075 ( 5)- الخصال- 604- 9. 3076 ( 6)- یأتی فی الباب 1 و 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّی تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ

11305- 1-3078 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ حِینَ دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ- أَنْ أُقِیمَ بِهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 509
وَ أُتِمَّ (الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِی بَعْدَ أَنْ أُقِیمَ بِهَا)3079- فَمَا تَرَی لِی أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ- وَ3080 صَلَّیْتَ بِهَا فَرِیضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ کُنْتَ حِینَ دَخَلْتَهَا عَلَی نِیَّتِکَ‌3081 التَّمَامِ فَلَمْ‌3082 تُصَلِّ فِیهَا صَلَاةً فَرِیضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّی بَدَا لَکَ أَنْ لَا تُقِیمَ فَأَنْتَ فِی تِلْکَ الْحَالِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ‌3083 فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ مِثْلَهُ‌3084.
11306- 2-3085 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًی نَوَیْتُ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ حَتَّی‌3086 جَاءَنِی خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِیرِ إِلَی الْمَنْزِلِ وَ لَمْ‌3087 أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ- فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِی‌3088 ارْجِعْ إِلَی التَّقْصِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِ‌3089 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَرْجِعُ إِلَی التَّقْصِیرِ إِذَا سَافَرَ لَا قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْإِتْمَامِ فِی النَّوَافِلِ لَا الْفَرَائِضِ وَ حَمَلَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌3090 عَلَی أَنَّهُ أَتَمَّ بِمَکَّةَ قَبْلَ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَهَا ذَاهِلًا عَنْهَا لِمَا یَأْتِی‌3091 مِنَ التَّخْیِیرِ فِیهَا بَیْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی قَصْدِ إِقَامَةِ دُونِ الْعَشَرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 510
-----------------
3077 ( 7)- الباب 18 فیه حدیثان. 3078 ( 8)- التهذیب 3- 221- 553، و الاستبصار 1- 238- 851 و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 3079 ( 1)- فی الفقیه بدل ما بین القوسین- فاتم الصلاة ثمّ بدا لی ان لا اقیم" هامش المخطوط". 3080 ( 2)- الواو من الفقیه( هامش المخطوط). 3081 ( 3)- فی الفقیه زیادة- فی- هامش المخطوط- 3082 ( 4)- فی الفقیه-( و لم)( هامش المخطوط). 3083 ( 5)- فی الفقیه زیادة- عشرا- هامش المخطوط- 3084 ( 6)- الفقیه 1- 437- 1270. 3085 ( 7)- التهذیب 3- 221- 554، و الاستبصار 1- 239- 852. 3086 ( 8)- فی الفقیه- ثم،" هامش المخطوط". 3087 ( 9)- فی الفقیه- فلم،" فی هامش المخطوط". 3088 ( 10)- کلمة( لی) من الفقیه،" هامش المخطوط". 3089 ( 11)- الفقیه 1- 443- 1285. 3090 ( 12)- الذکری- 256. 3091 ( 13)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ

11307- 1-3093 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.
11308- 2-3094 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ إِلَی ضَیْعَتِهِ عَلَی بَرِیدَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَی ضِیَاعِ بَنِی عَمِّهِ أَ یُقَصِّرُ وَ یُفْطِرُ أَوْ یُتِمُّ وَ یَصُومُ قَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌3095 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ فِی ضَیْعَتِهِ لَا فِی الطَّرِیقِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
11309- 3-3096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً أَوْ لَیْلَةً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُقَصِّرَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الْمَنْزِلِ الَّذِی اسْتَوْطَنَهُ أَوْ عَلَی اخْتِلَالِ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 511
بَعْضِ شَرَائِطِ الْقَصْرِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ فِیهِ نَظَرٌ لِوُجُوبِ الْقَصْرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3097 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3098.
--------------------
3092 ( 1)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 3093 ( 2)- التهذیب 3- 217- 535، و الاستبصار 1- 231- 824. 3094 ( 3)- التهذیب 3- 211- 511، و الاستبصار 1- 229- 813، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3095 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 3096 ( 5)- التهذیب 3- 233- 608، و الاستبصار 1- 232- 825. 3097 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما ینافی ذلک ظاهرا فی الباب 7 و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3098 ( 2)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

20- بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَی الْإِقَامَةَ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ‌

11310- 1-3100 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی السَّفَرِ)3101 ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌3102 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌3103.
11311- 2-3104 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ [ثُمَ]3105 تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَ یُتِمُّ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 512
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3106.
----------------------
3099 ( 3)- الباب 20 فیه حدیثان. 3100 ( 4)- الفقیه 1- 446- 1298، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3101 ( 5)- فی التهذیب و الکافی- عن رجل خرج فی سفره( هامش المخطوط). 3102 ( 6)- الکافی 3- 435- 8. 3103 ( 7)- التهذیب 3- 224- 564. 3104 ( 8)- التهذیب 3- 224- 565. 3105 ( 9)- أثبتناه من المصدر. 3106 ( 1)- تقدم فی الباب 15 و 18 من هذه الأبواب.

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ حَاضِرٌ فَسَافَرَ أَوْ بِالْعَکْسِ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَصْرُ أَمِ التَّمَامُ‌

11312- 1-3108 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی ثُمَّ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌3109 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌3110 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3111.
11313- 2-3112 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ (فَدَخَلَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 513
عَلَیَّ)3113 وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ فَقَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ (وَ اللَّهِ)3114 رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌3115.
11314- 3-3116 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ [أَنْ]3117 یُصَلِّیَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ.
11315- 4-3118 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ ثُمَّ یَدْخُلُ بَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَالَ یُصَلِّیهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا یَزَالُ یَقْصُرُ حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.
11316- 5-3119 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 514
یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3120 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3121.
11317- 6-3122 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ فَوْتَ‌3123 الْوَقْتِ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیَقْصُرْ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ الصَّلَاةَ فِی الْمَنْزِلِ وَ بِالْقَصْرِ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ.
11318- 7-3124 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3125.
11319- 8-3126 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 515
رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنَ الْغَیْبَةِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَقْصُرْ.
11320- 9-3127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِنْ شَاءَ صَلَّی فِی السَّفَرِ قَصَّرَ أَوْ إِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ صَلَّی تَمَاماً ذَکَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی‌3128 وَ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
11321- 10-3129 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَةَ- فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْکَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرَکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُمَا صَلَّیَا بَعْدَ الْخُرُوجِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُمَا صَلَّیَا فِی الْمَدِینَةِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3130.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 516
11322- 11-3131 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرٍ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ.
11323- 12-3132 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِی الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ3133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3134 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11324- 13-3135 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی السَّفَرِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
11325- 14-3136 وَ عَنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لِمَنْ نَسِیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ هُوَ مُقِیمٌ حَتَّی یَخْرُجَ قَالَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ ثُمَّ سَافَرَ صَلَّی تِلْکَ الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَیْهِ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فِی سَفَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌3137 وَ الصَّدُوقُ‌3138 مَا تَضَمَّنَ الْقَصْرَ لِمَنْ قَدِمَ بَعْدَ
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 517
دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی خَوْفِ الْفَوْتِ وَ حَکَمَ الشَّیْخُ‌3139 فِی مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّخْیِیرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ وَ فِیمَا مَرَّ3140 مَا یَدْفَعُ الْوَجْهَیْنِ وَ لَا یَخْفَی قُوَّةُ مَا دَلَّ عَلَی اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَ رُجْحَانُهُ فِی الدَّلَالَةِ وَ السَّنَدِ وَ الْکَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3141.
---------------------
3107 ( 2)- الباب 21 فیه 14 حدیث و فی الفهرست 13. 3108 ( 3)- التهذیب 3- 224- 566، و التهذیب 2- 12- 27، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3109 ( 4)- الکافی 3- 434- 1. 3110 ( 5)- الفقیه 1- 512- 1266. 3111 ( 6)- التهذیب 4- 230- 676. 3112 ( 7)- التهذیب 2- 13- 29 و التهذیب 3- 163- 353 و التهذیب 3- 222- 558، و الاستبصار 1- 240- 856. 3113 ( 1)- فی الفقیه- فیدخل علی( هامش المخطوط). 3114 ( 2)- لیس فی الفقیه و لا فی الاستبصار( هامش المخطوط). 3115 ( 3)- الفقیه 1- 443- 1287. 3116 ( 4)- التهذیب 2- 13- 30 و التهذیب 3- 162- 351 و التهذیب 3- 225- 567 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. 3117 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 3118 ( 6)- التهذیب 3- 162- 352، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3119 ( 7)- لم نعثر علی الحدیث بهذا السند و لکن ورد فی التهذیب 2- 13- 28 بسند آخر و بادنی تفاوت. 3120 ( 1)- التهذیب 3- 222- 557، و الاستبصار 1- 239- 853. 3121 ( 2)- الفقیه 1- 443- 1288. 3122 ( 3)- التهذیب 3- 223- 559، و الاستبصار 1- 240- 857. 3123 ( 4)- لیس فی التهذیب. 3124 ( 5)- التهذیب 3- 223- 560، و الاستبصار 1- 241- 858. 3125 ( 6)- الفقیه 1- 444- 1289. 3126 ( 7)- التهذیب 3- 164- 354. 3127 ( 1)- التهذیب 3- 223- 561، و الاستبصار 1- 241- 859. 3128 ( 2)- المنتهی 1- 396. 3129 ( 3)- التهذیب 3- 224- 563 و التهذیب 3- 161- 349، و الاستبصار 1- 240- 855. 3130 ( 4)- الکافی 3- 434- 3. 3131 ( 1)- الکافی 3- 434- 4، و التهذیب 2- 13- 28. 3132 ( 2)- الکافی 3- 434- 2. 3133 ( 3)- التهذیب 3- 224- 562. 3134 ( 4)- التهذیب 3- 161- 348، و الاستبصار 1- 240- 854. 3135 ( 5)- مستطرفات السرائر- 46- 5. 3136 ( 6)- مستطرفات السرائر- 46- 5. 3137 ( 7)- التهذیب 3- 223- 558 ذیل الحدیث 558، و الاستبصار 1- 240- 856 ذیل الحدیث 856. 3138 ( 8)- الفقیه 1- 443- 1288. 3139 ( 1)- التهذیب 3- 223- 560 ذیل الحدیث 560، و الاستبصار 1- 241- 858 ذیل الحدیث 858. 3140 ( 2)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 3141 ( 3)- تقدم فی الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض.

22- بَابُ أَنَّ الْقَصْرَ فِی السَّفَرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ لَا رُخْصَةٌ إِلَّا فِی الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ حُکْمِ مَا یَفُوتُ سَفَراً ثُمَّ یُقْضَی حَضَراً أَوْ بِالْعَکْسِ وَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَکْسِ‌

11326- 1-3143 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ3144.
11327- 2-3145 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ کَیْفَ هِیَ وَ کَمْ هِیَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ3146- فَصَارَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَاجِباً کَوُجُوبِ التَّمَامِ فِی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 518
الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا لَهُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ وَ لَمْ یَقُلِ افْعَلُوا فَکَیْفَ أَوْجَبَ ذَلِکَ‌3147 فَقَالَ ع أَ وَ لَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما3148- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ- وَ کَذَلِکَ التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ شَیْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّبِیُّ ص- وَ ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْحَدِیثَ.
11328- 3-3149 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ یَعْنِی مُتَعَمِّداً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی مُتَعَمِّداً3150.
11329- 4-3151 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُتَمِّمُ فِی السَّفَرِ کَالْمُقَصِّرِ فِی الْحَضَرِ.
11330- 5-3152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3153 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3154 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌3155.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 519
11331- 6-3156 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ‌3157 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَا ذُکِرَ3158.
11332- 7-3159 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
11333- 8-3160 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌3161.
11334- 9-3162 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِقَامَةِ الْعَشَرَةِ3163 عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 520
قَالُوا إِذَا سَافَرْتَ فِی رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ.
أَقُولُ: فَتْوَی عَلِیٍّ ع هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
11335- 10-3164 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ3165 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِی السَّفَرِ.
11336- 11-3166 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ.
11337- 12-3167 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌3168 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْکَ الزِّیَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 521
وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ فِی الْأَصْلِ.
11338- 13-3169 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُکُمُ الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَ أَفْطَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3170 وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌3171 وَ غَیْرِهَا3172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ‌3173 وَ غَیْرِهِ‌3174 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی الْجَمَاعَةِ3175 وَ فِی الْقَضَاءِ3176.
----------------------
3142 ( 4)- الباب 22 فیه 13 حدیثا. 3143 ( 5)- الفقیه 1- 464- 1339. 3144 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة. 3145 ( 7)- الفقیه 1- 434- 1265، و العیّاشیّ 1- 271- 254، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 3146 ( 8)- النساء 4- 101. 3147 ( 1)- فی المصدر زیادة- کما أوجب التمام فی الحضر. 3148 ( 2)- البقرة 2- 158. 3149 ( 3)- الفقیه 1- 438- 1272. 3150 ( 4)- المقنع- 38. 3151 ( 5)- الفقیه 1- 438- 1273. 3152 ( 6)- الکافی 4- 127- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3153 ( 7)- التهذیب 4- 217- 631. 3154 ( 8)- الفقیه 1- 434- 1265. 3155 ( 9)- الفقیه 2- 141- 1976. 3156 ( 1)- الکافی 4- 127- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3157 ( 2)- الفقیه 2- 141- 1978. 3158 ( 3)- المقنع- 38. 3159 ( 4)- الکافی 4- 127- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3160 ( 5)- التهذیب 4- 218- 633. 3161 ( 6)- عقاب الأعمال- 329. 3162 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 357، و أورد قطعة منه فی الحدیث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3163 ( 8)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب. 3164 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 45- 165. 3165 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3166 ( 3)- الخصال- 12- 43، و أورده عن العلل فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3167 ( 4)- علل الشرائع 266- 9 الباب 182، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 112- 1 الباب 34. 3168 ( 5)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 3169 ( 1)- ثواب الأعمال- 58- 1. 3170 ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 11 و الباب 12، و فی الحدیث 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 17 و فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 3171 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض. 3172 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان. 3173 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 3174 ( 6)- یأتی فی الأبواب 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب. 3175 ( 7)- تقدم فی الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة. 3176 ( 8)- تقدم فی الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

23- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَی مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ فَصَلَّی قَصْراً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَ حُکْمِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ رَاکِباً وَ مَاشِیاً وَ أَوْقَاتِ صَلَاتِهِ وَ أَعْدَادِهَا

11339- 1-3178 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 522
جَعْفَراً3179 ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِی السَّفَرِ یُرِیدُهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْیَةِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِی حَاجَةٍ فَلَمْ یُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ مَا یَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِی کَانَ صَلَّاهَا رَکْعَتَیْنِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌3180 وَ بِإِسْنَادِهِ‌3181 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی)3182 مِثْلَهُ.
11340- 2-3183 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی بَقَاءِ الْوَقْتِ‌3184 وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ کَمَا ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ‌3185 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْأَحْکَامِ فِی أَمَاکِنِهَا3186.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 523
--------------------
3177 ( 9)- الباب 23 فیه حدیثان. 3178 ( 10)- الفقیه 1- 438- 1271. 3179 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- أبا عبد اللّه( هامش المخطوط). 3180 ( 2)- التهذیب 3- 230- 593. 3181 ( 3)- التهذیب 4- 227- 665، و الاستبصار 1- 228- 809. 3182 ( 4)- فی التهذیب- الحسن بن موسی. 3183 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. 3184 ( 6)- راجع الاستبصار 1- 228- 809 ذیل الحدیث 809. 3185 ( 7)- راجع المنتقی 1- 550، و الوافی 2- 27 کتاب الصلاة. 3186 ( 8)- تقدم فی البابین 13 و 14 و الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة، و الباب 11 من أبواب صلاة الکسوف، و الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، و الباب 3 من أبواب صلاة الخوف، و تقدم ما یدلّ علی اعداد الصلاة فی الباب 21، و الحدیث 3 و 4 من الباب 22، و البابین 23 و 24 من أبواب اعداد الفرائض، و تقدم ما یدلّ علی وقت صلاة المسافر فی الباب 6، و الحدیث 11 و 17 من الباب 8 من أبواب المواقیت، و الحدیث 2 و 7 و 11 و 12 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب صلاة الخوف.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالتَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ عَقِیبَ کُلِّ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً

11341- 1-3188 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع یَجِبُ عَلَی الْمُسَافِرِ أَنْ یَقُولَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ یُقَصِّرُ فِیهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
11342- 2-3189 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ صَحِبَهُ فِی سَفَرٍ فَکَانَ یَقُولُ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ یَقْصُرُهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ یَقُولُ هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی التَّعْقِیبِ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالتَّسْبِیحَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ کُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً أَوْ أَرْبَعِینَ مَرَّةً3190 فَیَتَأَکَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِی الْمَقْصُورَةِ وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 524
-----------------
3187 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 3188 ( 2)- التهذیب 3- 230- 594. 3189 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 182- 5. 3190 ( 4)- تقدم فی الباب 15 من أبواب التعقیب.

25- بَابُ تَخْیِیرِ الْمُسَافِرِ فِی مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ مَعَ عَدَمِ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ بَیْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِتْمَامِ‌

11343- 1-3192 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌3193 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ3194 عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ.
11344- 2-3195 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌3196.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 525
11345- 3-3197 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ- فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ قَالَ فَلْیَقْصُرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ.
11346- 4-3198 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَ‌3199 الرِّوَایَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ- فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَمِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَتْمِیمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا کُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةٍ3200 وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ ع قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تُقَصِّرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا فَأَجَبْتَ بِکَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ نَحْوَهُ‌3201.
11347- 5-3202 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِیهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 526
11348- 6-3203 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌3204 ع إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ- وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّةَ- أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.
11349- 7-3205 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ.
11350- 8-3206 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رِیَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّةَ- أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11351- 9-3207 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَی الْمَدِینَةِ- فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11352- 10-3208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.
11353- 11-3209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 527
لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْصُرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَةُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ‌3210.
11354- 12-3211 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ- قَالَ: قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرَی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌3212.
11355- 13-3213 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا زِیَادُ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِی الْحَرَمَیْنِ- وَ بِالْکُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ3214 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِ مِثْلَهُ‌3215.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 528
11356- 14-3216 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3217 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌3218 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ3219 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِ مِثْلَهُ.
11357- 15-3220 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُصَیْنِیِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ- فَانْوِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَکَّةَ- قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا مَضَی‌3221 فَإِنَّ النِّیَّةَ مَعَ عِلْمِ عَدَمِ الْإِقَامَةِ غَیْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَ قَدْ حَکَمَ الشَّیْخُ بِاعْتِبَارِهَا هُنَا خَاصَّةً وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَحَتُّمَ الْإِتْمَامِ مَعَ نِیَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ تَرْجِیحَهُ مَعَ مُطْلَقِ النِّیَّةِ لَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ بِدُونِ نِیَّةٍ بَلْ وَ لَا
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 529
تَرْجِیحَ الْإِتْمَامِ حِینَئِذٍ وَ ارْتِکَابُ الْمَحْمِلِ الْبَعِیدِ الَّذِی لَا ضَرُورَةَ إِلَیْهِ غَیْرُ جَائِزٍ کَیْفَ وَ الْقَرَائِنُ وَ التَّصْرِیحَاتُ کَمَا تَرَی تُنَافِیهِ.
11358- 16-3222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَلِکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ تَزْدَادُ.
11359- 17-3223 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً3224.
11360- 18-3225 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَأَکْثِرْ فِیهِمَا وَ أَتِمَّ.
11361- 19-3226 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّةَ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 530
11362- 20-3227 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ‌3228 الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ.
11363- 21-3229 وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3230 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11364- 22-3231 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
11365- 23-3232 وَ عَنْ (عَلِیٍّ)3233 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ‌3234.
11366- 24-3235 ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ- وَ حَرَمِ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 531
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
11367- 25-3236 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3237 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11368- 26-3238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ع.
11369- 27-3239 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَّةُ وَ الْمَدِینَةُ- کَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَوَی عَنْکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِینَةِ لِخَمْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکُمْ هَؤُلَاءِ کَانُوا یَقْدَمُونَ فَیَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَکَرِهْتُ ذَلِکَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْمُسَاوَاةُ فِی بَعْضِ الْأَحْکَامِ لِمَا مَضَی‌3240 وَ یَأْتِی‌3241 وَ مِنْ جُمْلَتِهِمَا تَحَتُّمُ الْإِتْمَامِ بِإِقَامَةِ الْعَشَرَةِ لَا دُونَهَا وَ الْحُکْمُ بِتَحَتُّمِهِ لِخَمْسٍ لِلتَّقِیَّةِ فَلَا
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 532
یُنَافِی التَّخْیِیرَ عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ بِأَحَدِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ رَفْعِ مَفْسَدَةٍ لَا یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِهِ بِدُونِهَا وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11370- 28-3242 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدَیْنِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْهَا مُشَافَهَةً فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِی أَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصَّلَاةِ قَصِّرْ.
11371- 29-3243 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ.
11372- 30-3244 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ‌3245- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهِمْ.
11373- 31-3246 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 533
عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
11374- 32-3247 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ تَقْصِیرٌ أَوْ تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ‌3248 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ‌3249 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ فَرْدَیِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ لَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ الْمُصَرَّحَ بِهِ وَ لَا تَرْجِیحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
11375- 33-3250 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَةِ أَصْحَابِنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ- ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ- وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِّ بِدَلِیلِ التَّرَحُّمِ عَلَی ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌3251.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 534
11376- 34-3252 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکَ کَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ‌3253 مَا یُنَافِی حَمْلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ لِأَجْلِ النَّاسِ بَلْ یَنْبَغِی حَمْلُ مَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ عَلَی التَّقِیَّةِ إِذْ لَمْ یَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ فِی الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِتَعَیُّنِ الْقَصْرِ مُطْلَقاً وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِالتَّخْیِیرِ مُطْلَقاً وَ یُؤَیِّدُهُ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُمْ وَ اسْتَتَرْنَا عَنِ النَّاسِ وَ وَجْهُ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّمَامِ الَّذِی هُوَ أَفْضَلُ فَرْدَیِ الْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُمْ فِی الْفَرْدِ الْآخَرِ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ثُمَّ نَصَّ هُنَا عَلَی أَنَّ التَّمَامَ لَا یَجِبُ عَیْناً إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فَلَا مُنَافَاةَ عَلَی أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّخْیِیرِ وَ تَرْجِیحِ الْإِتْمَامِ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْإِمَامِیَّةِ أَوْ أَکْثَرِهِمْ وَ خِلَافُهُ شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ ذِکْرَ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ لَا یَدُلُّ عَلَی التَّخْصِیصِ لِوُرُودِ أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ بِعُمُومِ الْبُلْدَانِ الْمَذْکُورَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ‌3254 وَ جَمَاعَةٌ3255.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 535
-----------------------------
3191 ( 1)- الباب 25 فیه 34 حدیثا. 3192 ( 2)- التهذیب 5- 430- 1494، و الاستبصار 2- 334- 1191. 3193 ( 3)- الخصال- 252- 123. 3194 ( 4)- کامل الزیارات- 249. 3195 ( 5)- التهذیب 5- 426- 1478، و الاستبصار 2- 330- 1174. 3196 ( 6)- الکافی 4- 524- 7. 3197 ( 1)- التهذیب 5- 474- 1668. 3198 ( 2)- التهذیب 5- 428- 1487، و الاستبصار 2- 333- 1183. 3199 ( 3)- کلمة( إن) من الکافی،( هامش المخطوط). 3200 ( 4)- اضاف فی الکافی( ایام)،( هامش المخطوط). 3201 ( 5)- الکافی 4- 525- 8. 3202 ( 6)- التهذیب 5- 426- 1481، و الاستبصار 2- 331- 1177. 3203 ( 1)- التهذیب 5- 428- 1486، و الاستبصار 2- 332- 1182. 3204 ( 2)- فی المصدرین- لأبی الحسن( علیه السلام). 3205 ( 3)- التهذیب 5- 426- 1480، و الاستبصار 2- 331- 1176. 3206 ( 4)- التهذیب 5- 474- 1667. 3207 ( 5)- التهذیب 5- 426- 1479، و الاستبصار 2- 330- 1175. 3208 ( 6)- التهذیب 5- 430- 1492، و الاستبصار 2- 334- 1189. 3209 ( 7)- التهذیب 5- 430- 1493، و الاستبصار 2- 334- 1190، و کامل الزیارات- 250. 3210 ( 1)- التهذیب 5- 474- 1669. 3211 ( 2)- التهذیب 5- 431- 1496، و الاستبصار 2- 335- 1193، و کامل الزیارات- 248. 3212 ( 3)- الکافی 4- 578- 6. 3213 ( 4)- التهذیب 5- 430- 1495، و الاستبصار 2- 335- 1192، و مصباح المتهجد 674. 3214 ( 5)- کامل الزیارات- 250. 3215 ( 6)- التهذیب 5- 431- 1499. 3216 ( 1)- التهذیب 5- 431- 1497، و الاستبصار 2- 335- 1194. 3217 ( 2)- الکافی 4- 587- 5. 3218 ( 3)- کامل الزیارات- 249. 3219 ( 4)- مصباح المتهجد- 674. 3220 ( 5)- التهذیب 5- 427- 1484، و الاستبصار 2- 332- 1180. 3221 ( 6)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 3222 ( 1)- الکافی 4- 524- 6، التهذیب 5- 430- 1491، و الاستبصار 2- 334- 1188. 3223 ( 2)- الکافی 4- 524- 2، التهذیب 5- 425- 1477، و الاستبصار 2- 330- 1173. 3224 ( 3)- قرب الإسناد- 123. 3225 ( 4)- الکافی 4- 524- 1، التهذیب 5- 425- 1476، و الاستبصار 2- 330- 1172. 3226 ( 5)- الکافی 4- 524- 3، التهذیب 5- 429- 1488، و الاستبصار 2- 333- 1184. 3227 ( 1)- الکافی 4- 524- 5، التهذیب 5- 429- 1490، و الاستبصار 2- 334- 1187. 3228 ( 2)- فی نسخة زیادة- الأمر( هامش المخطوط). 3229 ( 3)- الکافی 4- 524- 4. 3230 ( 4)- التهذیب 5- 429- 1489، و الاستبصار 2- 334- 1186. 3231 ( 5)- الکافی 4- 586، الکافی 4- 587- 4، کامل الزیارات 249. 3232 ( 6)- الکافی 4- 586- 3، التهذیب 5- 431- 1498، و الاستبصار 2- 335- 1195، و کامل الزیارات- 250. 3233 ( 7)- فی التهذیب- محمّد بن یحیی العطار و هو الصواب( هامش المخطوط). 3234 ( 8)- مصباح المتهجد- 674. 3235 ( 9)- مصباح المتهجد- 674. 3236 ( 1)- الکافی 4- 586- 2. 3237 ( 2)- التهذیب 5- 432- 1500، و الاستبصار 2- 335- 1196. 3238 ( 3)- الفقیه 1- 442- 1283. 3239 ( 4)- علل الشرائع- 454- 10 الباب 210. 3240 ( 5)- تقدم فی أحادیث هذا الباب. 3241 ( 6)- یأتی فی أحادیث هذا الباب. 3242 ( 1)- قرب الإسناد- 125. 3243 ( 2)- کامل الزیارات- 249. 3244 ( 3)- کامل الزیارات- 250. 3245 ( 4)- فی المصدر زیادة- و فی الکوفة. 3246 ( 5)- کامل الزیارات- 250. 3247 ( 1)- التهذیب 5- 426- 1482، و الاستبصار 2- 331- 1178. 3248 ( 2)- الفقیه 1- 283- 1285. 3249 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44. 3250 ( 4)- التهذیب 5- 426- 1483، و الاستبصار 2- 331- 1179. 3251 ( 5)- راجع- التهذیب 5- 427- 1483 ذیل الحدیث 1483. 3252 ( 1)- التهذیب 5- 428- 1485، و الاستبصار 2- 332- 1181، و کامل الزیارات- 248- 7. 3253 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی ما ینافیه ظاهرا فی الباب 26 من هذه الأبواب. 3254 ( 3)- راجع التهذیب 5- 432- 1500 ذیل حدیث 1500 و الاستبصار 2- 335- 1196 ذیل حدیث 1196. 3255 ( 4)- راجع الحدائق 11- 456 و الشرائع 1- 135، و الروضة البهیة 1- 375، و مفتاح الکرامة 3- 491.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَ غَیْرِهِ فِی الْأَمَاکِنِ الْأَرْبَعَةِ وَ فِی سَائِرِ الْمَشَاهِدِ لَیْلًا وَ نَهَاراً وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَ إِنْ قَصَرَ فِی الْفَرِیضَةِ

11377- 1-3257 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ تَرْکَهُ قُلْتُ وَ مَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنِّی أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْحَرَمَیْنِ تَطَوُّعاً وَ نَحْنُ نَقْصُرُ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ‌3258.
11378- 2-3259 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ فَقَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ وَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِی مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص فَإِنَّهُ خَیْرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 536
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌3260 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌3261.
11379- 3-3262 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَائِرِ- قَالَ لَیْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِنَوَافِلِ الظُّهْرَیْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ.
11380- 4-3263 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَشَاهِدِ النَّبِیِّ ص وَ الْحَرَمَیْنِ- وَ التَّطَوُّعِ فِیهِنَّ بِالصَّلَاةِ وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ هُوَ خَیْرٌ.
11381- 5-3264 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَتَنَفَّلُ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْصُرُ قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 537
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الزِّیَارَاتِ‌3266.
----------------------
3256 ( 1)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 3257 ( 2)- کامل الزیارات 246- 1. 3258 ( 3)- \iُ\i کامل الزیارات- 248- 6،\E و نصه- قال سالته عن التطوع عند قبر الحسین( علیه السلام) و مشاهد النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) و الحرمین فی الصلاة و نحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت علیه ...\E 3259 ( 4)- کامل الزیارات- 247- 2. 3260 ( 1)- کامل الزیارات- 247. 3261 ( 2)- کامل الزیارات- 247. 3262 ( 3)- کامل الزیارات- 247- 3. 3263 ( 4)- کامل الزیارات- 247- 4. 3264 ( 5)- کامل الزیارات- 247- 5. 3265 ( 1)- تقدم فی الحدیث 33 من الباب 25 من هذه الأبواب، و تقدم فی الأبواب 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 55 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 من أبواب أحکام المساجد. 3266 ( 2)- یأتی فی الأبواب 7 و 9 و 19 و 22 و 32 و 69 و 81 و 88 من أبواب المزار و ما یناسبها.

27- بَابُ وُجُوبِ تَقْصِیرِ الْمُسَافِرِ فِی مِنًی مَعَ الشَّرَائِطِ

11382- 1-3268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ النَّبِیُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًی ثَلَاثاً یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
11383- 2-3269 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُصَلِّی بِأَصْحَابِهِ بِمِنًی- أَ یَقْصُرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَتَمَّ وَ إِنْ کَانَ مُسَافِراً قَصَرَ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ الْإِمَامِ وَ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3270 وَ خُصُوصاً3271.
11384- 3-3272 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 538
فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْکَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ عَدَمُ بُلُوغِ السَّفَرِ الْمَسَافَةَ أَوِ التَّقِیَّةُ.
------------------
3267 ( 3)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 3268 ( 4)- الکافی 4- 518- 3، أخرجه بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3269 ( 5)- قرب الإسناد- 99. 3270 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 17 و 22 من هذه الأبواب. 3271 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3272 ( 8)- التهذیب 5- 428- 1487.

28- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی الْمُسَافِرِ فِی الْبَحْرِ مَعَ الشَّرَائِطِ

11385- 1-3274 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ السَّفِینَةِ أَ یَقْصُرُ الصَّلَاةَ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کُنْتَ فِی سَفَرٍ مُعَیَّنٍ‌3275 وَ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفِینَةِ فَأَثْبِتِ‌3276 الصَّلَاةَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِذَا اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَیْثُ أَوْجَبَتْ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهَا3277 وَ خُصُوصُ حَدِیثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ کَمَا مَرَّ3278 وَ تَخْصِیصُ الْمَلَّاحِ بِالتَّمَامِ دُونَ کُلِّ مُسَافِرٍ فِی الْبَحْرِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌3279.
وسایل الشیعه، ج‌8، ص: 539
------------------
3273 ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 3274 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 357، أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب المواقیت. 3275 ( 3)- فی المصدر زیادة- و ان سافرت فی رمضان فصم ان شئت. 3276 ( 4)- فی المصدر- فاوجب. 3277 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 و غیرها من هذه الأبواب. 3278 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بخصوصه فی الباب 5 من هذه الأبواب. 3279 ( 7)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

29- بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَی مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ مُکْرَهاً

11386- 1-3281 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ قَالَ: بَعَثَنِی الْمَأْمُونُ فِی إِشْخَاصِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع- مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الطَّرِیقِ فَرَائِضَهُ وَ نَوَافِلَهُ‌3282 رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ ع لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهُا3283 وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ‌3284 وَ غَیْرُهُ‌3285 أَحَادِیثَ فِی أَنَّ الرِّضَا ع خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَرْوَ مُکْرَهاً وَ اللَّهُ تَعَالَی أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 9
-------------------
3280 ( 1)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 3281 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 180 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 182- 5.، أخرجه فی الحدیث 8 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها. 3282 ( 3)- لیس فی المصدر. 3283 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 و غیرها من هذه الأبواب. 3284 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 137. 3285 ( 6)- مقاتل الطالبیین- 562، و ارشاد المفید- 309، و إعلام الوری- 320، و کشف الغمّة 2- 275.

المجلد 9

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء التاسع‌

[کتاب الزکاة]

اشاره

تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ مَا تُسْتَحَبُّ فِیهِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهَا

11387- 1-3287 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَتْ‌3288 آیَةُ الزَّکَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها3289 فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ)3290 فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ یَعْرِضْ‌3291 لِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی حَالَ عَلَیْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی الْمُسْلِمِینَ أَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَکُّوا أَمْوَالَکُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُکُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ‌3292.3293 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص9
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 10
11388- 2-3294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌3295 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
11389- 3-3296 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِیَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ‌3297 فِی ذَلِکَ عَیْبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِی فَرَضَ لَهُمْ لَا یَکْفِیهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا یُؤْتَی الْفُقَرَاءُ فِیمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِیضَةِ.
11390- 4-3298 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّکَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 11
لِأَمْوَالِهِمْ‌3299.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِ‌3300 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِ نَحْوَهُ‌3301 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِ‌3302 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
11391- 5-3303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ3304 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌3305.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 12
11392- 6-3306 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّکَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِیَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِیَ مُسْلِمٌ فَقِیراً مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَی بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِیَاءِ وَ حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ وَ أُقْسِمُ بِالَّذِی خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسَطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْکِ الزَّکَاةِ وَ مَا صِیدَ صَیْدٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبِیحَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَسْخَاهُمْ کَفّاً وَ أَسْخَی النَّاسِ مَنْ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ یَبْخَلْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِی مَالِهِ.
11393- 7-3307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّکَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِینِ أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِیَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَی کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ‌3308- فِی أَمْوَالِکُمْ إِخْرَاجُ الزَّکَاةِ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ تَوْطِینُ الْأَنْفُسِ عَلَی الصَّبْرِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنْ أَدَاءِ شُکْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الطَّمَعِ فِی الزِّیَادَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الزِّیَارَةِ3309 وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ الْعَطْفِ عَلَی أَهْلِ الْمَسْکَنَةِ وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَی الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِیَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ عَلَی أَمْرِ الدِّینِ وَ هُوَ عِظَةٌ3310 لِأَهْلِ الْغِنَی وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ لِیَسْتَدِلُّوا عَلَی فَقْرِ3311 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 13
الْآخِرَةِ بِهِمْ وَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ فِی ذَلِکَ عَلَی الشُّکْرِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَا خَوَّلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْخَوْفِ مِنْ أَنْ یَصِیرُوا مِثْلَهُمْ فِی أُمُورٍ کَثِیرَةٍ3312 فِی أَدَاءِ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3313.
11394- 8-3314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ (زُرَارَةَ وَ)3315 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.
11395- 9-3316 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْفِیهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا یُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.
11396- 10-3317 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 14
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌3318 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ الْحَدِیثَ.
11397- 11-3319 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌3320.
11398- 12-3321 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّکَاةِ الْحَدِیثَ.
11399- 13-3322 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌3323 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ الزَّکَاةُ نَسَخَتْ کُلَّ صَدَقَةٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ کُلَّ غُسْلٍ.
11400- 14-3324 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 15
بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
11401- 15-3325 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ لَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَعْطَاهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ کَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَاباً3326 وَ وِقَایَةً فَلَا یُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا یُکْثِرَنَّ عَلَیْهَا لَهَفَهُ وَ إِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَیْرَ طَیِّبِ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونٌ بِالْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِیلُ النَّدَمِ.
11402- 16-3327 قَالَ وَ قَالَ ع سُوسُوا إِیمَانَکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌3328 وَ غَیْرِهَا3329 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3330.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 16
-----------------------
3286 ( 1)- الباب 1 فیه 16 حدیثا. 3287 ( 2)- الفقیه 2- 14- 1598، و الکافی 3- 497- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب زکاة الأنعام. 3288 ( 3)- فی الکافی- لما نزلت( هامش المخطوط)، و فی المصدر- أنزلت إلیه. 3289 ( 4)- التوبة 9- 103. 3290 ( 5)- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 3291 ( 6)- فی المصدر- یتعرض، و فی الکافی- یفرض. 3292 ( 7)- الطسوق- جمع طسق، و هو ضریبة توضع علی الخراج." القاموس المحیط- طسق- 3- 258". 3293 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3294 ( 1)- الفقیه 2- 4- 1577، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة. 3295 ( 2)- الکافی 3- 496- 1. 3296 ( 3)- الفقیه 2- 3- 1574، و الکافی 3- 498- 7، و علل الشرائع- 368- 2، و أورده صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة. 3297 ( 4)-( علیه)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 3298 ( 5)- الفقیه 2- 4- 1575. 3299 ( 1)- فی نسخة- لأموالکم( هامش المخطوط) و کذلک المصدر و الکافی. 3300 ( 2)- المحاسن- 319- 48. 3301 ( 3)- الکافی 3- 498- 6. 3302 ( 4)- علل الشرائع- 368- 1. 3303 ( 5)- الفقیه 2- 4- 1576. 3304 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن بکر( هامش الأصل و المخطوط) و کذلک المصدر. 3305 ( 7)- الفقیه 4- 416- 5904، و علق هنا فی المخطوط بقوله-" هذا فی باب نوادر الکتاب من الفقیه"( منه قده). 3306 ( 1)- الفقیه 2- 7- 1579. 3307 ( 2)- الفقیه 2- 8- 1580. 3308 ( 3)- آل عمران 3- 186. 3309 ( 4)- لیس فی العیون( هامش المخطوط). 3310 ( 5)- فی نسخة- و موعظة( هامش المخطوط). 3311 ( 6)- فی المخطوط- فقراء. 3312 ( 1)- قوله- فی أمور کثیرة، أی هذه العلل المذکورة داخلة فی جملة أمور کثیرة.( منه. قده).( هامش المخطوط). 3313 ( 2)- علل الشرائع- 369- 3، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 89- 1، و قد تقدمت الأسانید فی باب کیفیة الوضوء، و یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( أ) و رقم( 281). 3314 ( 3)- الکافی 3- 497- 5. 3315 ( 4)- ما بین القوسین من الأصل و لیس فی المصدر هنا و لا فی المخطوط، و لکنه ورد فی مواضع اخری منها ما یأتی فی الحدیث المسلسل[ 11506]. 3316 ( 5)- الکافی 3- 497- 4. 3317 ( 6)- الکافی 3- 498- 8، و أورده مع زیادة فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3318 ( 1)- فی نسخة- محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 3319 ( 2)- الکافی 4- 61- 5. 3320 ( 3)- المقنعة- 43. 3321 ( 4)- التهذیب 4- 153- 424، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان. 3322 ( 5)- التهذیب 4- 153- 425، و أورد صدره فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان، و صدره و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة. 3323 ( 6)- فی نسخة- عبد اللّه بن الحسن( هامش المخطوط). 3324 ( 7)- قرب الإسناد- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء. 3325 ( 1)- نهج البلاغة 2- 204- 194، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض. 3326 ( 2)- فی نسخة- حجازا( هامش المخطوط). 3327 ( 3)- نهج البلاغة 3- 186- 146. 3328 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 3329 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس. 3330 ( 6)- یأتی فی الأبواب 2- 8 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.

2- بَابُ وُجُوبِ‌3332 الْجُودِ وَ السَّخَاءِ بِالزَّکَاةِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ‌

11403- 1-3333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ‌3334 قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ‌3335 أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ إِنَّ لِکَلَامِکَ وَجْهَیْنِ فَإِنْ کُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِی یُؤَدِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ3336.
11404- 2-3337 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 17
11405- 3-3338 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ الْحَقَّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ فَتَضَعُهُ فِی مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3339 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3340 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3341.
11406- 4-3342 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّکَ سَخِیٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَّدْتُ بِکَ وَ جَعَلْتُکَ حَدِیثاً لِمَنْ خَلْفَکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ.
11407- 5-3343 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 18
شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.
11408- 6-3344 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع- أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.
11409- 7-3345 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ أَدَّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ أَسْخَی النَّاسِ.
11410- 8-3346 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ- أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
11411- 9-3347 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ‌3348.
11412- 10-3349 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّخِیُّ الْکَرِیمُ الَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ فِی حَقٍّ.
11413- 11-3350 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 19
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخَاءُ أَنْ تَسْخُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ عَنِ الْحَرَامِ أَنْ تَطْلُبَهُ فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ یُنْفِقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
11414- 12-3351 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ أَصْلُهَا وَ هِیَ مِطَلَّةٌ3352 عَلَی الدُّنْیَا مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا اجْتَرَّهُ إِلَی الْجَنَّةِ.
11415- 13-3353 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ‌3354 فِی بَعْضِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
11416- 14-3355 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ3356 عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَلَا اللَّهُ الْعِبَادَ بِشَیْ‌ءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 20
11417- 15-3357 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الدَّیْبُلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَسَدَ إِلَّا فِی اثْنَیْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ یَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ.
11418- 16-3358 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَعَثَ إِلَیْهِ مَلَکاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ- فَیَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ یُسَخِّی نَفْسَهُ بِالزَّکَاةِ.
11419- 17-3359 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3360 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا3361 وَ فِی النَّفَقَاتِ‌3362.
-------------------
3331 ( 1)- الباب 2 فیه 17 حدیثا. 3332 ( 2)- الوجوب مرکب من أمرین- رجحان الفعل، و المنع من الترک، و بعض هذه الأحادیث یدل علی الأول و بعضها علی الأمرین، کذلک أحادیث أکثر الواجبات کما مضی و یأتی" منه قده". 3333 ( 3)- الکافی 4- 38- 1. 3334 ( 4)- فی معانی الأخبار- أحمد بن مسلم( هامش الأصل و المخطوط). 3335 ( 5)- فی المصادر زیادة- له. 3336 ( 6)- معانی الأخبار- 256- 1. 3337 ( 7)- الخصال- 43- 36. 3338 ( 1)- الکافی 4- 39- 2. 3339 ( 2)- الفقیه 4- 412- 5898. 3340 ( 3)- معانی الأخبار- 255- 1. 3341 ( 4)- معانی الأخبار- 256- ذیل حدیث 1. 3342 ( 5)- الکافی 4- 39- 5. 3343 ( 6)- الفقیه 2- 61- 1708، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب النفقات. 3344 ( 1)- الفقیه 2- 61- 1709، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 22 من أبواب النفقات. 3345 ( 2)- الفقیه 2- 62- 1710. 3346 ( 3)- الفقیه 2- 62- 1711، و أورده عن الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات. 3347 ( 4)- الفقیه 2- 62- 1712. 3348 ( 5)- سبا 34- 39. 3349 ( 6)- معانی الأخبار- 256- 2. 3350 ( 7)- معانی الأخبار- 256- 3. 3351 ( 1)- معانی الأخبار- 256- 4، و أورد نحوه عن الکافی و عیون الأخبار فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب النفقات. 3352 ( 2)- فی المصدر- مظلة. 3353 ( 3)- معانی الأخبار- 256- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب النفقات. 3354 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 3355 ( 5)- الخصال- 8- 27. 3356 ( 6)- فی المصدر- عمر بن عبد العزیز. 3357 ( 1)- الخصال- 76- 119. 3358 ( 2)- ثواب الأعمال- 69- 2. 3359 ( 3)- ثواب الأعمال- 69 ذیل حدیث 2. 3360 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3361 ( 5)- یأتی فی الأبواب 3- 8 من هذه الأبواب. 3362 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات.

3- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الزَّکَاةِ

11420- 1-3364 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 21
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذِی مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ3365 وَ سَلَّطَ عَلَیْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ یُرِیدُهُ وَ هُوَ یَحِیدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَی أَنَّهُ لَا یَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْکَنَهُ مِنْ یَدِهِ فَقَضِمَهَا کَمَا یُقْضَمُ‌3366 الْفُجْلُ ثُمَّ یَصِیرُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ3367- وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ کُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ تَنْهَشُهُ کُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ نَخْلٍ أَوْ کَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ یَمْنَعُ زَکَاتَهُ‌3368 إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَیْعَةَ3369 أَرْضِهِ إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ3370 وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَهُ‌3371.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3372
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 22
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ3373 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌3374.
11421- 2-3375 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَرَنَ الزَّکَاةَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ3376- فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یُؤْتِ الزَّکَاةَ فَکَأَنَّهُ لَمْ یُقِمِ الصَّلَاةَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ فَکَأَنَّهُ‌3377.
11422- 3-3378 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3379 أَنَّهُ قَالَ‌3380 مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِی عُنُقِهِ یَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ3381 یَعْنِی مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 23
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌3382 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌3383 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3384.
11423- 4-3385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی.
11424- 5-3386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَانِعُ الزَّکَاةِ یُطَوَّقُ بِحَیَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْکُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ3387.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ‌3388.
11425- 6-3389 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدَّی أَحَدٌ الزَّکَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِی مَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 24
11426- 7-3390 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ‌3391 حَتَّی أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِیهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَکُّونَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ یَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3392 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3393 وَ رَوَی الْکُلَیْنِیُّ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ وَ حَدِیثَ مَسْعَدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌3394.
11427- 8-3395 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 25
وَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّکَاةِ.
11428- 9-3396 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَتَخَاوَنُوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ إِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِینَ.
11429- 10-3397 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْهَاثٍ‌3398 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَی أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ فَمَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُزَکِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ أَمَرَ بِالشُّکْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَیْنِ فَمَنْ لَمْ یَشْکُرْ وَالِدَیْهِ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ فَمَنْ لَمْ یَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ یَتَّقِ اللَّهَ.
11430- 11-3399 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ‌3400 یَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا مُنِعَتِ الزَّکَاةُ سَاءَتْ حَالُ الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ قُلْتُ هَذَا الْفَقِیرُ تَسُوءُ حَالُهُ لِمَا مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَکَیْفَ تَسُوءُ حَالُ الْغَنِیِّ قَالَ الْغَنِیُّ الْمَانِعُ الزَّکَاةِ3401 تَسُوءُ حَالُهُ فِی الْآخِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 26
11431- 12-3402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مُنِعَتِ الزَّکَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَکَاتِهَا.
11432- 13-3403 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ذِی زَکَاةِ مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ کَرْمٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللَّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ یُطَوَّقُ بِهَا3404 مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
11433- 14-3405 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی.
11434- 15-3406 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَکَاةً فَزَادَتْ فِی مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3407.
11435- 16-3408 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 27
عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَنَعَ الزَّکَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ‌3409.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ3410 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِیما تَرَکْتُ‌3411.
11436- 17-3412 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌3413 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ مَکْتُوبَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُنْفِقُهُ‌3414 فِی بِرٍّ حَتَّی یَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ مَنْ ضَیَّعَ عِشْرِینَ بَیْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَقُلْتُ مَا مَعْنَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّکَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّی یُزَکِّیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3415 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3416 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْخَمْسَةِ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً زَکَاةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِمَا یَأْتِی‌3417.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 28
11437- 18-3418 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ فِیهَا تَهْلِکُ عَامَّتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ‌3419 عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌3420.
11438- 19-3421 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْیِیعِ الزَّکَاةِ وَ لَا یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا مَا ضَیَّعَ تَسْبِیحَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3422.
11439- 20-3423 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ سَالِمٍ مَوْلَی أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ طَیْرٍ یُصَادُ إِلَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبِیحَ وَ مَا مِنْ مَالٍ یُصَابُ إِلَّا بِتَرْکِ الزَّکَاةِ.
11440- 21-3424 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 29
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْیِیعِ الزَّکَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالاسْتِغْفَارِ الصَّاعِقَةُ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً وَ لَیْسَ یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا مَا ضَیَّعَ تَسْبِیحَهُ.
11441- 22-3425 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ مَانِعُ الزَّکَاةِ.
11442- 23-3426 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَلْعُونٌ کُلُّ مَالٍ لَا یُزَکَّی الْحَدِیثَ.
11443- 24-3427 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ‌3428 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ فَإِنَّهُ مَا یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا بِتَضْیِیعِهِمُ التَّسْبِیحَ.
11444- 25-3429 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 30
11445- 26-3430 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَیْهَقِیِ‌3431 عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ‌3432- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَالٍ یُؤَدَّی زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ کُلُّ مَالٍ لَا یُؤَدَّی زَکَاتُهُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ.
11446- 27-3433 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَانِعُ الزَّکَاةِ یَجُرُّ قُصْبَهُ فِی النَّارِ یَعْنِی أَمْعَاءَهُ فِی النَّارِ وَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ فِی النَّارِ فِی صُورَةِ شُجَاعٍ أَقْرَعَ لَهُ رَأْسَانِ‌3434 یَفِرُّ الْإِنْسَانُ مِنْهُ وَ هُوَ یَتْبَعُهُ حَتَّی یَقْضَمَهُ کَمَا یُقْضَمُ الْفُجْلُ وَ یَقُولُ أَنَا مَالُکَ الَّذِی بَخِلْتَ بِهِ.
11447- 28-3435 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَی النَّاسِ فِیهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هِیَ خَوَاتِیمُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً3436 لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَسْتَقِیمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُکْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِیهَا وَ أَدَّی زَکَاتَهَا فَذَاکَ الَّذِی طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُکْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِیهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِیَةَ فَذَاکَ الَّذِی حَقَّ عَلَیْهِ وَعِیدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 31
فِی کِتَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ- فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ‌3437.
11448- 29-3438 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا کَذَبَتِ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَةُ وَ إِذَا حُبِسَتِ الزَّکَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِی.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3440.
-------------------
3363 ( 7)- الباب 3 فیه 29 حدیثا. 3364 ( 8)- الفقیه 2- 9- 1583. 3365 ( 1)- فی نسخة فیهما- قفر( هامش المخطوط). و القرقر- الصحراء، أو المکان المستوی،( النهایة 4- 48). 3366 ( 2)- القضم- الأکل باطراف الأسنان.( الصحاح- قضم- 5- 2013) و قد وردت بالصاد، و القضم- الکسر.( الصحاح- قصم- 5- 2013). 3367 ( 3)- آل عمران 3- 180. 3368 ( 4)- فی الکافی و المعانی و العقاب و المحاسن- زکاتها( هامش المخطوط). 3369 ( 5)- فی نسخة- رقبة( هامش المخطوط). و الریعة- أصل الأرض.( لسان العرب- ریع- 8- 139)، و قد ورد فی هامش المخطوط- الریع- بالکسر و الفتح المرتفع من الأرض، و الواحدة- بهاء.( القاموس المحیط- ریع- 3- 33). 3370 ( 6)- الکافی 3- 505- 19. 3371 ( 7)- تفسیر القمّیّ 2- 93. 3372 ( 8)- معانی الأخبار- 335- 1. 3373 ( 1)- عقاب الأعمال- 279- 3. 3374 ( 2)- المحاسن- 87- 26. 3375 ( 3)- الفقیه 2- 10- 1584. 3376 ( 4)- البقرة 2- 43. 3377 ( 5)- الکافی 3- 506- 23. 3378 ( 6)- الفقیه 2- 10- 1587. 3379 ( 7)- علق فی هامش المخطوط علی قوله( ابی جعفر) ما نصه- الکافی و العقاب و فی موضع آخر منه-" أبا عبد اللّه". 3380 ( 8)- فی الموضع الثانی من الکافی، و فی عقاب الأعمال- قال- سالت أبا جعفر( علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ-\i( سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ)\E فقال. 3381 ( 9)- آل عمران 3- 180. 3382 ( 1)- الکافی 3- 502- 1. 3383 ( 2)- الکافی 3- 504- 10. 3384 ( 3)- عقاب الأعمال- 278- 1. 3385 ( 4)- الفقیه 2- 10- 1586، و الکافی 3- 505- 13. 3386 ( 5)- الفقیه 2- 10- 1585، و الکافی 3- 505- 16. 3387 ( 6)- آل عمران 3- 180. 3388 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 305. 3389 ( 8)- الفقیه 2- 11- 1590، و الکافی 3- 504- 6. 3390 ( 1)- الفقیه 2- 12- 1592. 3391 ( 2)- فی نسخة زیادة- قم یا فلان( هامش المخطوط). 3392 ( 3)- الکافی 3- 503- 2. 3393 ( 4)- التهذیب 4- 111- 327. 3394 ( 5)- المقنعة- 43. 3395 ( 6)- ثواب الأعمال- 70- 3. 3396 ( 1)- عقاب الأعمال- 300- 1. 3397 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 258- 13، و الخصال- 156- 196. 3398 ( 3)- کتب فی المخطوط هذه الکلمة" دلهاث" بالثاء المثلثة و الباء الموحدة، و کتب فوقها کلمة" معا". 3399 ( 4)- معانی الأخبار- 260- 1. 3400 ( 5)- فی نسخة- عن بعض من رواه( هامش المخطوط). 3401 ( 6)- فی نسخة- للزکاة( هامش المخطوط). 3402 ( 1)- الکافی 3- 505- 17. 3403 ( 2)- الکافی 3- 503- 4. 3404 ( 3)- فی نسخة- یطوق به( هامش المخطوط). 3405 ( 4)- الکافی 3- 504- 8. 3406 ( 5)- الکافی 3- 506- 20. 3407 ( 6)- التهذیب 4- 112- 329. 3408 ( 7)- الکافی 3- 504- 11. 3409 ( 1)- المؤمنون 23- 99- 100. 3410 ( 2)- عقاب الأعمال- 280- 5. 3411 ( 3)- المحاسن- 87- 27. 3412 ( 4)- الکافی 3- 504- 12. 3413 ( 5)- فی نسخة- بعض أصحابنا( هامش المخطوط). 3414 ( 6)- فی الفقیه- یتصدق به( هامش المخطوط). 3415 ( 7)- التهذیب 4- 112- 330. 3416 ( 8)- الفقیه 2- 12- 1594. 3417 ( 9)- یأتی فی الباب 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3418 ( 1)- الکافی 3- 497- 3. 3419 ( 2)-( عن اسباط بن سالم) لیس فی المصدر. 3420 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 304. 3421 ( 4)- الکافی 3- 505- 15. 3422 ( 5)- الفقیه 2- 12- 1595. 3423 ( 6)- الکافی 3- 505- 18. 3424 ( 7)- المحاسن- 294- 458. 3425 ( 1)- المحاسن- 12- 36، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء. 3426 ( 2)- قرب الإسناد- 33. 3427 ( 3)- قرب الإسناد- 55. 3428 ( 4)- کذا فی المصدر، لکن فی الأصل و المخطوط( طریف) بالمهملة. 3429 ( 5)- نهج البلاغة 3- 231- 328. 3430 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 133. 3431 ( 2)- فی المصدر- الفضل بن محمّد البیهقیّ. 3432 ( 3)- التوبة 9- 34. 3433 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 133. 3434 ( 5)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط-" زبیتان" و فی الهامش عن نسخة-" زبیبتان" و کتب عن النهایة- الزبیبة نکتة سوداء فوق عین الحیة. 3435 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 133. 3436 ( 7)- فی نسخة- مصحة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3437 ( 1)- التوبة 9- 35. 3438 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 77. 3439 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3440 ( 4)- یأتی فی الأبواب 4- 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و انظر الباب 11 من أبواب المهور فی کتاب النکاح، و فی الباب 27 من أبواب حد السرقة فی کتاب الحدود- أن السراق ثلاثة- و منهم- مانع الزکاة.

4- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّکَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُوداً

11449- 1-3442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حُقِنَ بِهَا دَمُهُ وَ بِهَا سُمِّیَ مُسْلِماً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 32
11450- 2-3443 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌3444 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
11451- 3-3445 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ‌3446.
وَ رَوَاهُ‌3447 الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ3448 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌3449 وَ رَوَی صَدْرَهُ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا3450.
11452- 4-3451 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 33
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3452 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ3453.
11453- 5-3454 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلْیَمُتْ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ3455 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌3456.
11454- 6-3457 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دَمَانِ فِی الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَقْضِی فِیهِمَا أَحَدٌ حَتَّی یَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ الزَّانِی الْمُحْصَنُ یَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ عَلَیْهِمَا بَیِّنَةً3458.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 34
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ نَحْوَهُ‌3459 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌3460 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ‌3461.
11455- 7-3462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّکَاةِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّکَاةِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا بِمُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ یَا عَلِیُّ تَارِکُ الزَّکَاةِ یَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَةَ إِلَی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ‌3463 الْآیَةَ.
11456- 8-3464 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 35
بِمَنْعِ الزَّکَاةِ قَالَ وَ قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّکَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌3465.
11457- 9-3466 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ‌3467 بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌3468.
-----------------------
3441 ( 5)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 3442 ( 6)- الکافی 3- 499- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3443 ( 1)- الکافی 3- 498- 8، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3444 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 3445 ( 3)- الکافی 3- 503- 3، و التهذیب 4- 111- 325. 3446 ( 4)- المؤمنون 23- 99- 100. 3447 ( 5)- رواه الصدوق مرتین، و زاد فی إحداهما بعد لفظ مسلم- و سال الرجعة عند الموت. " منه قده".، الفقیه 2- 11- 1591. 3448 ( 6)- الفقیه 2- 12- 1593. 3449 ( 7)- المحاسن- 87- ذیل حدیث 27. 3450 ( 8)- المحاسن- 88- 29. 3451 ( 9)- الکافی 3- 503- 3 ذیل حدیث 3، و الفقیه 2- 11- 1591. 3452 ( 1)- التهذیب 4- 111- 326. 3453 ( 2)- المقنعة- 43. 3454 ( 3)- الکافی 3- 505- 14. 3455 ( 4)- المحاسن- 87- 28. 3456 ( 5)- عقاب الأعمال- 281- 7. 3457 ( 6)- الفقیه 2- 11- 1589. 3458 ( 7)- الکافی 3- 503- 5. 3459 ( 1)- الکافی 3- 503- 5 ذیل حدیث 5. 3460 ( 2)- عقاب الأعمال- 280- 6. 3461 ( 3)- المحاسن- 87- 28. 3462 ( 4)- الفقیه 4- 356- 5762 و الفقیه 4- 368- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء. 3463 ( 5)- المؤمنون 23- 99. 3464 ( 6)- عقاب الأعمال- 281- 8. 3465 ( 1)- المحاسن- 88- 29. 3466 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 88. 3467 ( 3)- فی المصدر زیادة- هو. 3468 ( 4)- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

5- بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالزَّکَاةِ وَ نَحْوِهَا

11458- 1-3470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ إِنَّ الشَّحِیحَ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ یَتُوبُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ یَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَی أَهْلِهَا وَ الشَّحِیحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّکَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَی الضَّیْفِ وَ النَّفَقَةَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَی الْجَنَّةِ أَنْ یَدْخُلَهَا شَحِیحٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3471 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3472.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 36
11459- 2-3473 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ3474 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌3475.
11460- 3-3476 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بِالْبَخِیلِ الَّذِی یُؤَدِّی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِی مَالِهِ وَ یُعْطِی النَّائِبَةَ3477 فِی قَوْمِهِ.
11461- 4-3478 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ الْبَخِیلُ مَنْ أَدَّی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَی النَّائِبَةَ3479 فِی قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِیلُ حَقُّ الْبَخِیلِ مَنْ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُعْطِ النَّائِبَةَ3480 فِی قَوْمِهِ وَ هُوَ یُبَذِّرُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌3481
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 37
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3482.
11462- 5-3483 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ‌3484- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ3485 اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
11463- 6-3486 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ‌3487 مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشَّرَکِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌3488.
11464- 7-3489 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْعَبْدِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 38
11465- 8-3490 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
11466- 9-3491 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: فِیمَا سَأَلَ عَلِیٌّ ع ابْنَهُ الْحَسَنَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا الشُّحُّ قَالَ أَنْ تَرَی مَا فِی یَدَیْکَ شَرَفاً وَ مَا أَنْفَقْتَ تَلَفاً.
11467- 10-3492 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الشَّحِیحُ أَشَدُّ مِنَ الْبَخِیلِ إِنَّ الْبَخِیلَ یَبْخَلُ بِمَا فِی یَدَیْهِ وَ إِنَّ الشَّحِیحَ یَشُحُّ بِمَا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ حَتَّی لَا یَرَی بِأَیْدِی النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا تَمَنَّی أَنْ یَکُونَ لَهُ بِالْحِلِ‌3493 وَ الْحَرَامِ وَ لَا یَشْبَعُ‌3494 وَ لَا یَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ السَّمَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3495.
11468- 11-3496 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَخِیلَ مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 39
11469- 12-3497 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الشَّحِیحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ وَ أَنْفَقَ فِی غَیْرِ حَقِّ اللَّهِ.
11470- 13-3498 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی الْأَسَدِیِّ قَالَ أُنْبِئْتُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ یُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ ذَلِکَ الْمَالَ فِیهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا3499 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَسَاکِنِ‌3500.
11471- 14-3501 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ3502 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ الْعَقْرِیِ‌3503 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 40
مُسْلِمٍ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُقِ.
11472- 15-3504 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ3505 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِینَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ سَهْلٍ‌3506 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی یَزِیدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا یَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.
11473- 16-3507 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْجَازِیِ‌3508 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُؤْمِنُ رَجُلٌ فِیهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبْنُ وَ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً وَ لَا حَرِیصاً وَ لَا شَحِیحاً.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَازِیِّ)3509 مِثْلَهُ‌3510.
11474- 17-3511 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 41
وَ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ وَ الْکَفَّارَاتُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا الثَّلَاثُ الْمُوبِقَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَ أَمَّا الْمُنْجِیَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمُنْجِیَاتِ وَ الْمُهْلِکَاتِ‌3512.
11475- 18-3513 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ3514 عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ الْعَبْدِیِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَالْمُنْجِیَاتُ خَشْیَةُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ الْعَدْلُ فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الثَّلَاثُ الْمُهْلِکَاتُ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
11476- 19-3515 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشُّحُّ الْمُطَاعُ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 42
11477- 20-3516 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ3517 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حِجَازٍ عَنْ بُکَیْرٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)3518 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْکَذِبِ فَکَذَبُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِیعَةِ فَقَطَعُوا.
11478- 21-3519 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الظُّلُمَاتُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ حَتَّی سَفَکُوا دِمَاءَهُمْ وَ دَعَاهُمْ حَتَّی قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَ دَعَاهُمْ حَتَّی انْتَهَکُوا وَ اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3520 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3521.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 43
-------------------
3469 ( 5)- الباب 5 فیه 21 حدیثا. 3470 ( 6)- الکافی 4- 44- 1. 3471 ( 7)- الفقیه 2- 63- 1718. 3472 ( 8)- قرب الإسناد- 35. 3473 ( 1)- الکافی 4- 45- 4. 3474 ( 2)- کذا فی الأصل و هامش المخطوط، لکن فی متن المخطوط-( سلیمان) بدل سلمة. 3475 ( 3)- معانی الأخبار- 246- 7. 3476 ( 4)- الکافی 4- 45- 6. 3477 ( 5)- فی المصدر- البائنة. 3478 ( 6)- الکافی 4- 46- 8. 3479 ( 7)- فی المصدر و المعانی- البائنة. 3480 ( 8)- فی المصدر و المعانی- البائنة. 3481 ( 9)- معانی الأخبار- 245- 4. 3482 ( 1)- الفقیه 2- 62- 1714. 3483 ( 2)- الفقیه 2- 62- 1713. 3484 ( 3)- البقرة 2- 167. 3485 ( 4)- فی المصدر- عمل فیه بمعصیة. 3486 ( 5)- الفقیه 2- 63- 1716، و أورده عن الکافی و الخصال فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب النفقات. 3487 ( 6)- فی الخصال- الایمان( هامش المخطوط). 3488 ( 7)- الخصال- 26- 93. 3489 ( 8)- الفقیه 2- 63- 1717، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النفقات. 3490 ( 1)- الفقیه 2- 64- 1719. 3491 ( 2)- معانی الأخبار- 245- 3. 3492 ( 3)- معانی الأخبار- 245- 1. 3493 ( 4)- کذا فی المصدر، و هو ظاهر الأصل، و لعله-( الحیلة) و فی المخطوط- بالحیل. 3494 ( 5)-" و لا یشبع"- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 3495 ( 6)- الفقیه 2- 63- 1715. 3496 ( 7)- معانی الأخبار- 245- 2. 3497 ( 1)- معانی الأخبار- 246- 6. 3498 ( 2)- لم نجده فی علل الشرائع المطبوع، و معانی الأخبار- 235- 1، و أمالی الصدوق- 38- 8. 3499 ( 3)- الفقیه 4- 417- 5908. 3500 ( 4)- مر فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب أحکام المساکن. 3501 ( 5)- الخصال- 75- 117. 3502 ( 6)- فی المصدر- ابن صاعد. 3503 ( 7)- فی المصدر- عون بن عمارة العنزی. 3504 ( 1)- الخصال- 75- 118. 3505 ( 2)- فی المصدر- ابن صاعد. 3506 ( 3)- فی المصدر- جریر، عن سهیل. 3507 ( 4)- الخصال- 82- 8. 3508 ( 5)- فی المصدر- الحارثی. 3509 ( 6)- فی صفات الشیعة- عن الحارثی بدل ما بین القوسین. 3510 ( 7)- صفات الشیعة- 37- 59. 3511 ( 8)- الخصال- 83- 10، و أورد قطعة منه عن المحاسن و معانی الأخبار فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات. 3512 ( 1)- الزهد- 68- 180. 3513 ( 2)- الخصال- 84- 11. 3514 ( 3)- فی المصدر- ابن صاعد. 3515 ( 4)- الخصال- 84- ذیل حدیث 11. 3516 ( 1)- الخصال- 175- 234. 3517 ( 2)- فی المصدر- ابن صاعد. 3518 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن جحادة، عن بکیر بن عبد اللّه المدنی، عن عبد اللّه بن عمرو. 3519 ( 4)- الخصال- 176- 235. 3520 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 5 من الباب 2 و فی الحدیث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3521 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الباب 24 من أبواب النفقات.

6- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ کُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ فِی الْمَالِ‌

11479- 1-3523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً فِی حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ‌3524 حَقّاً فِی‌3525 مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌3526 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3527 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا3528.
11480- 2-3529 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَیْهِ.
11481- 3-3530 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَی خَطَرٍ إِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِیهَا وَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 44
إِنَّهُ لَتَکُونُ عَلَیَّ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَی وَجَلٍ وَ حَرَّکَ یَدَهُ حَتَّی أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی تَجِبُ لِلَّهِ عَلَیَّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌3531.
11482- 4-3532 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَیْدِیهِمْ إِلَی أَعْنَاقِهِمْ لَا یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یَتَنَاوَلُوا بِهَا قِیسَ‌3533 أَنْمُلَةٍ مَعَهُمْ مَلَائِکَةٌ یُعَیِّرُونَهُمْ تَعْیِیراً شَدِیداً یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ مَنَعُوا خَیْراً قَلِیلًا مِنْ خَیْرٍ کَثِیرٍ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فَمَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌3534.
11483- 5-3535 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ‌3536 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدِّینَارُ وَ الدِّرْهَمُ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 45
11484- 6-3537 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ فَمَنْ أَحَبَّهُمَا کَانَ مَعَهُمَا.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی مَنْ أَحَبَّهُمَا حُبّاً یَمْنَعُ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُمَا.
11485- 7-3538 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقُولُ إِبْلِیسُ مَا أَعْیَانِی فِی ابْنِ آدَمَ فَلَنْ یُعْیِیَنِی مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَخْذِ مَالِهِ‌3539 مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَوْ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ حَقِّهِ أَوْ وَضْعِهِ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3540 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3541.
------------------
3522 ( 1)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 3523 ( 2)- الفقیه 2- 11- 1588، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة. 3524 ( 3)- فی التهذیب- منع( هامش المخطوط). 3525 ( 4)- فی الکافی- من( هامش المخطوط). 3526 ( 5)- الکافی 3- 504- 7، الکافی 3- 546- 2. 3527 ( 6)- التهذیب 4- 102- 290، التهذیب 4- 112- 328. 3528 ( 7)- المقنعة- 43. 3529 ( 8)- الکافی 3- 506- 21. 3530 ( 9)- الکافی 3- 502- 19. 3531 ( 1)- قرب الإسناد- 172. 3532 ( 2)- الکافی 3- 506- 22. 3533 ( 3)- فی الأصل( قیس) و القیس- القدر.( الصحاح- قیس- 3- 968). 3534 ( 4)- عقاب الأعمال- 279- 2. 3535 ( 5)- الخصال- 43- 37. 3536 ( 6)- فی المصدر- أبی إسحاق، عن الحارث. 3537 ( 1)- الخصال- 43- 38. 3538 ( 2)- الخصال- 132- 141. 3539 ( 3)- فی المصدر- مال. 3540 ( 4)- تقدم فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 3541 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 7 و 8 الآتیین من هذه الأبواب.

7- بَابُ الْحُقُوقِ فِی الْمَالِ سِوَی الزَّکَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

11486- 1-3543 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَرْضٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی غَلَّةٍ تُدْرَکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَی تِجَارَةٍ تَئُوبُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَی عُقْدَةٍ تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 46
فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی أَمْوَالِنَا حَقّاً ثُمَّ دَعَا بِکِیسٍ فِیهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ‌اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ لَکِنْ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً إِنَّ التَّبْذِیرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً3544.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌3545.
11487- 2-3546 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌3547 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّکَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ‌3548- فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فِی مَالِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَیُؤَدِّی الَّذِی فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً3549- وَ هَذَا غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً یُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً3550- وَ الْمَاعُونُ أَیْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ یُعِیرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 47
وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ‌3551- وَ مَنْ أَدَّی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ وَ أَدَّی شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَی مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِیهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَی غَیْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ.
11488- 3-3552 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ فَذَکَرُوا الزَّکَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّیَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ فِی أَمْوَالِکُمْ غَیْرَ الزَّکَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا عَلَیْنَا فِی أَمْوَالِنَا غَیْرُ الزَّکَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌3553 قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِی عَلَیْنَا قَالَ هُوَ3554 الشَّیْ‌ءُ3555 الَّذِی یَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِی مَالِهِ یُعْطِیهِ فِی الْیَوْمِ أَوْ فِی الْجُمْعَةِ أَوْ فِی الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ غَیْرَ أَنَّهُ یَدُومُ عَلَیْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ‌3556- قَالَ هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ یُعِیرُهُ وَ مِنْهُ الزَّکَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِیرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا کَانُوا کَذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً3557- قَالَ لَیْسَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 48
الزَّکَاةِ قَالَ قُلْتُ:- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً3558- قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ3559 قُلْتُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ‌3560- قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ صِلَتُکَ قَرَابَتَکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ.
11489- 4-3561 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3562 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا3563.
11490- 5-3564 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌3565- أَ هُوَ سِوَی الزَّکَاةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُؤْتِیهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ فَیُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ وَ الْأَلْفَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الْآلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ فَیَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَ یَحْمِلُ بِهِ الْکَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 49
11491- 6-3566 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی أَبِی‌3567 عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌3568- مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّیْ‌ءُ یُخْرِجُهُ مِنْ مَالِهِ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَیْنِ قَالَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّیْ‌ءُ یُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَکْثَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَی قَدْرِ مَا یَمْلِکُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ یَصِلُ بِهِ رَحِماً وَ یُقَوِّی بِهِ ضَعِیفاً3569 وَ یَحْمِلُ بِهِ کَلًّا أَوْ یَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِی اللَّهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ- فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.
11492- 7-3570 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌3571- قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِی قَدْ حُرِمَ کَدَّ یَدِهِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ.
11493- 8-3572 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِی لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَمْ یُبْسَطْ لَهُ فِی الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 50
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3573 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11494- 9-3574 وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّکَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَی أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنْکَ.
11495- 10-3575 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لَهُ یَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ کَثِیرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَتُؤَدِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ (فَتَصِلُ قَرَابَتَکَ)3576 قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع یَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ یَفْنَی وَ الْبَدَنَ یَبْلَی وَ الْعَمَلَ یَبْقَی وَ الدَّیَّانَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ یَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ یَسْبِقَکَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ یَلْحَقَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ السَّابَاطِیِ‌3577 وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3578 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌3579.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 51
11496- 11-3580 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ هُوَ الشَّیْ‌ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِکَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ شَهْرٍ وَ لِکُلِّ ذِی فَضْلٍ فَضْلُهُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ‌3581 فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْمَاعُونُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ تُعِیرُهُ وَ صِلَةُ قَرَابَتِکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‌3582- فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَجِبُ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ.
11497- 12-3583 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَیْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ.
11498- 13-3584 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَیْ‌ءٌ سِوَی الزَّکَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.
11499- 14-3585 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 52
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ سَبْعِینَ مِیتَةَ سَوْءٍ.
11500- 15-3586 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌3587 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ هَلَکَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.
11501- 16-3588 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ3589 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فِی الْمَالِ حَقٌّ سِوَی الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ وَ صِلَةُ الْجَارِ الْمُسْلِمِ فَمَا (آمَنَ بِی)3590 مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ‌3591 أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ.
11502- 17-3592 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ‌3593- فَقَالَ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ غَیْرَ الزَّکَاةِ وَ مَنْ أَدَّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ3594 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص52
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 53
لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا3595 وَ بَعْضِ أَحَادِیثِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ3596 وَ لِمَا یَأْتِی‌3597 أَوْ مَا یَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ أُرِیدَ بِهِ الْوُجُوبُ أَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
--------------------------
3542 ( 6)- الباب 7 فیه 17 حدیثا. 3543 ( 7)- الکافی 3- 501- 14. 3544 ( 1)- الاسراء 17- 26. 3545 ( 2)- الکافی 3- 501- 14 ذیل حدیث 14. 3546 ( 3)- الکافی 3- 498- 8، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3547 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 3548 ( 5)- المعارج 70- 24- 25. 3549 ( 6)- المزّمّل 73- 20. 3550 ( 7)- إبراهیم 14- 31. 3551 ( 1)- الرعد 13- 21. 3552 ( 2)- الکافی 3- 499- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3553 ( 3)- المعارج 70- 24- 25. 3554 ( 4)- فی نسخة زیادة- و اللّه( هامش المخطوط). 3555 ( 5)- فی نسخة زیادة- الذی( هامش المخطوط). 3556 ( 6)- الماعون 107- 7. 3557 ( 7)- الإنسان 76- 8. 3558 ( 1)- البقرة 2- 274. 3559 ( 2)- فی نسخة زیادة- قال( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3560 ( 3)- البقرة 2- 271. 3561 ( 4)- الکافی 3- 551- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب المستحقین للزکاة. 3562 ( 5)- التهذیب 4- 55- 146. 3563 ( 6)- المقنعة- 43. 3564 ( 7)- الکافی 3- 499- 10. 3565 ( 8)- المعارج 70- 24- 25. 3566 ( 1)- الکافی 3- 500- 11. 3567 ( 2)- کلمة( ابی) لم ترد فی الأصل و کتب علیها فی المخطوط علامة نسخة. 3568 ( 3)- المعارج 70- 24- 25. 3569 ( 4)- فی الأصل و المصدر- و یقری به ضیفا، و قد کتبها فی هامش المخطوط عن نسخة. 3570 ( 5)- الکافی 3- 500- 12، و التهذیب 4- 108- 312. 3571 ( 6)- المعارج 70- 25. 3572 ( 7)- الکافی 3- 500- 12 ذیل حدیث 12. 3573 ( 1)- التهذیب 4- 108- 313. 3574 ( 2)- الکافی 3- 500- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3575 ( 3)- الفقیه 2- 7- 1578. 3576 ( 4)- لیس فی موضع من الکافی( هامش المخطوط). 3577 ( 5)- قوله-( لعمار الساباطی) جاء فی الأصل، و لم یرد فی المخطوط. 3578 ( 6)- الکافی 3- 501- 15. 3579 ( 7)- الکافی 4- 27- 7. 3580 ( 1)- الفقیه 2- 48- 1666. 3581 ( 2)- البقرة 2- 271. 3582 ( 3)- المعارج 70- 24. 3583 ( 4)- الفقیه 4- 14- 11، و أورده بزیادة فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 3584 ( 5)- الخصال- 48- 52. 3585 ( 6)- الخصال- 48- 53. 3586 ( 1)- عقاب الأعمال- 334. 3587 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 3588 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 134. 3589 ( 4)- تقدم فی الحدیث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3590 ( 5)- فی المصدر- أقربی. 3591 ( 6)- فیه دلالة علی أن ظنّ النبیّ( علیه السلام) لیس بحجة شرعیة، فقد یکون غیر مطابق للواقع، و مثله کثیر جدا، فما الظنّ بظن غیره." منه قده".( هامش المخطوط). 3592 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 209- 35. 3593 ( 8)- الرعد 13- 21. 3594 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3595 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 3596 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب. 3597 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی أبواب الصدقة و أبواب فعل المعروف، و فی الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحکام العشرة.

8- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی شَیْ‌ءٍ سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَیْرِهَا

11503- 1-3599 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌3600 أُنْزِلَتْ‌3601 آیَةُ الزَّکَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها36023603 فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ نَادَی فِیهِمْ بِذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ‌الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 54
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3604.
11504- 2-3605 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الزَّکَاةُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
11505- 3-3606 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ کَانَ وَ اللَّهِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِیعُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَی تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ غَیْرُ ذَلِکَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ کَذَبُوا فَهَلْ یَکُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَیْ‌ءٍ قَدْ کَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَیْئاً عَلَیْهِ الزَّکَاةُ غَیْرَ هَذَا3607 فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3608.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 55
11506- 4-3609 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِی الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا3610 عَمَّا سِوَاهُنَّ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ عَفَا3611 عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11507- 5-3612 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا (رَسُولُ اللَّهِ ص)3613 عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11508- 6-3614 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 56
فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَیْ‌ءٌ کَثِیرٌ یَکُونُ بِأَضْعَافِ‌3615 ذَلِکَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّکَاةَ3616 عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ کَانَتِ الذُّرَةُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَقَّعَ ع کَذَلِکَ هُوَ وَ الزَّکَاةُ عَلَی‌3617 کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3618 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ فِیمَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ مِنَ الْحُبُوبِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ وَ لَا فِیمَا یَأْتِی‌3619 بِالْوُجُوبِ وَ قَدْ وَرَدَ التَّصْرِیحُ فِیمَا مَضَی‌3620 وَ یَأْتِی‌3621 بِنَفْیِ الْوُجُوبِ فَتَعَیَّنَ الِاسْتِحْبَابُ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌3622 وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَزِمَ التَّنَاقُضُ فِی هَذَا التَّوْقِیعِ.
11509- 7-3623 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِیَّةِ- أَخْبِرُونِی لَوْ کَانَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَالَّذِینَ تُرِیدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِی مَتَاعِ غَیْرِهِمْ فَعَلَی مَنْ کَانَ یُتَصَدَّقُ بِکَفَّارَاتِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ التَّصَدُّقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّکَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ التَّمْرِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 57
وَ الزَّبِیبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ الْمُرَادُ بِهِ غَیْرُ الْفَرْضِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْکَفَّارَاتِ یَعْنِی الْمَنْدُوبَ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ مَا تَجِبُ فِیهِ الْفِطْرَةُ.
11510- 8-3624 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی‌3625 تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی‌3626 الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11511- 9-3627 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ لَیْسَ فِی غَیْرِهَا شَیْ‌ءٌ فِی‌3628 الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِیَ الرَّاعِیَةُ وَ لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَیْ‌ءٌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ کَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ یُنْتَجُ.
11512- 10-3629 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 58
ذَلِکَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.
11513- 11-3630 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ‌3631 الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّکَاةِ قَالَ‌3632 الزَّکَاةُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11514- 12-3633 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ3634 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَقَالَ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَکْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِیهِ الزَّکَاةُ فَزَبَرَنِی قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ لِی إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً أَ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11515- 13-3635 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 59
عَلَی الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً یُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ کَثِیرٌ قَالَ فَعَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11516- 14-3636 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ‌3637 الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَیَوَانِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ الزَّبِیبُ وَ التَّمْرُ.
11517- 15-3638 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3639 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الزَّکَاةِ فَأَرْبَعَةٌ أَوَّلُهَا مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ الَّذِی تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الثَّانِی الْقِیمَةُ وَ الثَّالِثُ الْمَوْضِعُ الَّذِی تَقَعُ‌3640 فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الرَّابِعُ الْعَدَدُ فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْعَدَدِ وَ الْقِیمَةِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَعْلَمَ کَمْ یَجِبُ مِنَ الزَّکَاةِ فِی الْأَمْوَالِ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَیَجِبُ أَنْ یَعْرِفَ کَمْ یُخْرَجُ مِنَ الْعَدَدِ وَ الْقِیمَةِ وَ یَتْبَعُهَا الْکَیْلُ وَ الْوَزْنُ وَ الْمِسَاحَةُ فَمَا کَانَ مِنَ الْعَدَدِ فَهُوَ بَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَمَّا الْمِسَاحَةُ فَمِنْ بَابِ الْأَرَضِینَ وَ الْمِیَاهِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْکَیْلِ فَهُوَ مِنْ أَبْوَابِ الْحُبُوبِ الَّتِی هِیَ أَقْوَاتُ النَّاسِ فِی کُلِّ بَلَدٍ وَ أَمَّا الْوَزْنُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 60
فَمِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ سَائِرِ مَا یُوزَنُ مِنْ أَبْوَابِ سِلَعِ التِّجَارَاتِ مِمَّا لَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعَدَدُ وَ لَا الْکَیْلُ فَإِذَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِی تُوضَعُ فِیهِ کَانَ مُؤَدِّیاً لِلزَّکَاةِ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی.
11518- 16-3641 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَی حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ وَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الزَّکَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ جَمِیعُهَا فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِفَرِیضَتِهَا فِیهَا وَ هِیَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11519- 17-3642 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فِیمَا هِیَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی تِسْعَةٍ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11520- 18-3643 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها3644 أَ هِیَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّکاةَ3645- قَالَ: قَالَ الصَّدَقَاتُ فِی النَّبَاتِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّکَاةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَکَاةُ الصَّوْمِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ3646 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3647 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3648 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ3649 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
------------------------
3598 ( 4)- الباب 8 فیه 18 حدیثا. 3599 ( 5)- الفقیه 2- 14- 1598، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3600 ( 6)- فی الکافی زیادة- لما( هامش المخطوط). 3601 ( 7)- فی المصدر زیادة- إلیه. 3602 ( 8)- التوبة 9- 103. 3603 ( 9)- فی الکافی زیادة- و أنزلت. 3604 ( 1)- الکافی 3- 497- 2. 3605 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 127- 2. 3606 ( 3)- معانی الأخبار- 154- 1. 3607 ( 4)- فی نسخة من الخصال- ذلک( هامش المخطوط). 3608 ( 5)- الخصال- 421- 19. 3609 ( 1)- الکافی 3- 509- 1، و التهذیب 4- 3- 5، و الاستبصار 2- 3- 5. 3610 ( 2)- فی نسخة زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 3611 ( 3)- فی نسخة زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب و الاستبصار. 3612 ( 4)- الکافی 3- 509- 2، و التهذیب 4- 3- 6، و الاستبصار 2- 3- 6. 3613 ( 5)- ما بین القوسین- لیس فی المصادر الثلاثة. 3614 ( 6)- الکافی 3- 510- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3615 ( 1)- فی المصدر- أضعاف. 3616 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار- الصدقة( هامش المخطوط). 3617 ( 3)- فی التهذیب- فی( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 3618 ( 4)- التهذیب 4- 5- 11، و الاستبصار 2- 5- 11. 3619 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 الآتی من هذا الباب. 3620 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 3621 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 8- 17 من هذا الباب. 3622 ( 8)- راجع المعتبر- 258، و ذخیرة المعاد- 430. 3623 ( 9)- الکافی 5- 69- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. 3624 ( 1)- التهذیب 4- 2- 1، و الاستبصار 2- 2- 1. 3625 ( 2)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 3626 ( 3)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 3627 ( 4)- التهذیب 4- 2- 2، و الاستبصار 2- 2- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 3628 ( 5)- فی الاستبصار- من( هامش المخطوط). 3629 ( 6)- التهذیب 4- 3- 3، و الاستبصار 2- 2- 3. 3630 ( 1)- التهذیب 4- 3- 4، و الاستبصار 2- 3- 4. 3631 ( 2)- قوله( بن علی) لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 3632 ( 3)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط-" فقال". 3633 ( 4)- التهذیب 4- 4- 9، و الاستبصار 2- 4- 9. 3634 ( 5)- فی نسخة من الاستبصار- محمّد بن جعفر الطیار( هامش الأصل و المخطوط). 3635 ( 6)- التهذیب 4- 5- 10، و الاستبصار 2- 5- 10. 3636 ( 1)- الخصال- 422- 20. 3637 ( 2)- فی المصدر زیادة- منها. 3638 ( 3)- المحکم و المتشابه- 78، و أورد صدره فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 3639 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 3640 ( 5)- فی المصدر- توضع. 3641 ( 1)- المقنعة- 38. 3642 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 49. 3643 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 107- 112. 3644 ( 4)- التوبة 9- 103. 3645 ( 5)- البقرة 2- 43. 3646 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3647 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3648 ( 3)- یأتی فی البابین 9 و 10 من هذه الأبواب. 3649 ( 4)- یأتی فی الباب 9 الآتی من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِیمَا سِوَی الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِی تُکَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی مَا عَدَا الْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِی الْجَمِیعِ فِی الشَّرَائِطِ

11521- 1-3651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَتَبَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ- الزَّکَاةُ عَلَی‌3652 کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ قَالَ وَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَی غَیْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِیَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ کُلُّ هَذَا غَلَّةٌ کَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُبُوبِ کُلِّهَا زَکَاةٌ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِیزَ فَهُوَ یَجْرِی مَجْرَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَکَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّکَاةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ کِیلَ‌3653.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 62
11522- 2-3654 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً3655 وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِی عَلَیْنَا فِیهِمَا3656 فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِیَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ کُلِّ مَا کِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ کِیلَ بِالْمِکْیَالِ.
11523- 3-3657 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا یُزَکَّی مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ‌3658 وَ الْعَدَسُ کُلُّ هَذَا مِمَّا یُزَکَّی وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11524- 4-3659 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌3660 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ‌3661 مَا یُزَکَّی مِنْهَا قَالَ ع الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ کُلُّ هَذَا یُزَکَّی وَ أَشْبَاهُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3662 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3663.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 63
11525- 5-3664 ثُمَّ قَالَ وَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ‌3665 مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11526- 6-3666 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ.
11527- 7-3667 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11528- 8-3668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِیمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا فِی هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ.
11529- 9-3669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ3670 وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاکِهِ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 64
وَ إِنْ کَثُرَ ثَمَنُهُ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ مَالًا یُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَکْنِزُهُ ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتُؤَدِّیَ عَنْهُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفَ دِینَارٍ.
11530- 10-3671 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الذُّرَةِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لِی الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ فِیهَا مِثْلُ مَا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11531- 11-3672 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْأَرُزِّ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِینَةَ لَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَیُقَالَ فِیهِ وَ لَکِنَّهُ قَدْ جُعِلَ‌3673 فِیهِ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌3674 وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌3675 وَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ فِی الْحُبُوبِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
----------------
3650 ( 5)- الباب 9 فیه 11 حدیثا. 3651 ( 6)- الکافی 3- 510- 3، و التهذیب 4- 5- 11، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3652 ( 7)- فی التهذیب- فی( هامش المخطوط). 3653 ( 8)- الکافی 3- 511- 4. 3654 ( 1)- الکافی 3- 511- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3655 ( 2)- الرطبة- القصب خاصّة ما دام رطبا.( مجمع البحرین- رطب- 2- 70). 3656 ( 3)- فی المصدر- فیها. 3657 ( 4)- الکافی 3- 511- 6. 3658 ( 5)- السلت- نوع من الشعیر لا قشر فیه.( مجمع البحرین- سلت- 2- 205). 3659 ( 6)- الکافی 3- 510- 1. 3660 ( 7)- قوله-( بن عبد اللّه) لم یرد فی الأصل و لا المصدر، و قد کتب علیه فی المخطوط علامة نسخة. 3661 ( 8)- کذا فی الأصل، و فی هامش المخطوط عن التهذیب، لکن فی متن المخطوط- الحبوب. 3662 ( 9)- التهذیب 4- 3- 7، التهذیب 4- 65- 175 و الاستبصار 2- 3- 7. 3663 ( 10)- المقنعة- 40. 3664 ( 1)- الکافی 3- 510- 2. 3665 ( 2)- فی المصدر زیادة- کل. 3666 ( 3)- الکافی 3- 510- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3667 ( 4)- التهذیب 4- 65- 176. 3668 ( 5)- التهذیب 4- 13- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات. 3669 ( 6)- التهذیب 4- 6- 12، و الاستبصار 2- 6- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3670 ( 7)- فی نسخة زیادة- و الدخن( هامش المخطوط). و هو فی الاستبصار. 3671 ( 1)- التهذیب 4- 65- 177. 3672 ( 2)- التهذیب 4- 65- 178. 3673 ( 3)- فی نسخة- حصل( هامش المخطوط). 3674 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3675 ( 5)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ مِقْدَارِ النُّصُبِ فِی الْأَقْسَامِ التِّسْعَةِ وَ مَا یَجِبُ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

11532- 1-3677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3678 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 65
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: الزَّکَاةُ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ‌3679 فِیمَا دُونَ ذَلِکَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَجِبُ‌3680 عَلَی مَالٍ زَکَاةٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ یَوْمَ مَلَکَهُ صَاحِبُهُ وَ لَا یَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّکَاةُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ تَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَیَکُونُ فِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ تَجِبُ عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِذَا کَانَ سُقِیَ سَیْحاً وَ إِنْ سُقِیَ بِالدَّوَالِی فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ تَجِبُ عَلَی الْغَنَمِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ شَاةً وَ تَزِیدُ وَاحِدَةٌ فَتَکُونُ فِیهَا شَاةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا3681 زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی مِائَتَیْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ‌3682 وَ تَجِبُ عَلَی الْبَقَرِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعَةً حَوْلِیَّةً فَیَکُونُ فِیهَا تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ بَقَرَةً ثُمَّ یَکُونُ فِیهَا مُسِنَّةٌ إِلَی سِتِّینَ‌3683 (ثُمَّ یَکُونُ)3684 فِیهَا مُسِنَّتَانِ إِلَی تِسْعِینَ ثُمَّ یَکُونُ فِیهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِکَ یَکُونُ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ وَ تَجِبُ عَلَی الْإِبِلِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَیَکُونُ فِیهَا شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ فَأَرْبَعُ شِیَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَخَمْسُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 66
ثَمَانِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَنِیٌّ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ یَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُرْجَعُ إِلَی أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3685 وَ اعْتِبَارُ الزِّیَادَةِ عَلَی أَرْبَعِینَ شَاةً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ یَجِبُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَتْ أَزْیَدَ مِنْ أَرْبَعِینَ فَیَکُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ غَیْرَ مُعْتَبَرٍ أَوْ تَکُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَی أَوْ لِمَا یَأْتِی‌3686.
-----------------------
3676 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 3677 ( 7)- الخصال- 604- 9. 3678 ( 8)- یأتی فی الفائدة الأولی- من الخاتمة برمز( ذ). 3679 ( 1)- فی المخطوط- و لا یجب. 3680 ( 2)- فی المخطوط- و لا یجب. 3681 ( 3)- فی المصدر- فان. 3682 ( 4)- فی المصدر زیادة- إلی ثلاثمائة، و بعد ذلک یکون فی کل مائة شاة شاة. 3683 ( 5)- فی المصدر زیادة-[ فاذا بلغت ستین ففیها تبیعتان إلی سبعین، ثمّ فیها تبیعة و مسنة إلی ثمانین و إذا بلغت ثمانین]. 3684 ( 6)- فی المصدر- فتکون. 3685 ( 1)- یأتی فی الباب 2 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی البابین 1 و 3 و فی الحدیث 9 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات. 3686 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام.
و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.

11- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ کَالْقَضْبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْغَضَاةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْأُشْنَانِ وَ الْفَوَاکِهِ وَ نَحْوِهَا وَ کُلِّ مَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ إِلَّا أَنْ یُبَا

11533- 1-3688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِیهَا زَکَاةٌ وَ إِنْ بِیعَتْ‌3689 بِالْمَالِ الْعَظِیمِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 67
11534- 2-3690 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ الْقَضْبُ‌3691 وَ الْبِطِّیخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَیَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ3692 مِنَ الْفِرْسِکِ‌3693 وَ أَشْبَاهِهِ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَکِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌3694 بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11535- 3-3695 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ3696 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبُسْتَانِ یَکُونُ فِیهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِیعَ کَانَ مَالًا هَلْ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.
11536- 4-3697 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ.
11537- 5-3698 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 68
بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِی عَلَیْنَا فِیهِمَا فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
11538- 6-3699 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ عَلَیْهِمَا زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11539- 7-3700 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْبُقُولِ وَ لَا عَلَی الْبِطِّیخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَةً.
11540- 8-3701 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأُشْنَانِ فِیهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11541- 9-3702 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ قَالا کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَا یَکُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّیخُ وَ الْفَوَاکِهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ مِمَّا یَکُونُ سَرِیعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَةُ- قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْقَصَبِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 69
11542- 10-3703 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْخُضَرِ وَ لَا عَلَی الْبِطِّیخِ وَ لَا عَلَی الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3704.
-----------------------
3687 ( 3)- الباب 11 فیه 10 أحادیث. 3688 ( 4)- الکافی 3- 511- 2، و التهذیب 4- 66- 181. 3689 ( 5)- فی نسخة- و إن بیع( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 3690 ( 1)- الکافی 3- 512- 3. 3691 ( 2)- کذا فی المخطوط، بالمعجمة، و لکن فی الأصل( القصب) بالمهملة، و قد کتب فی المخطوط فوقها کلمة( معا). 3692 ( 3)- کذا فی المخطوط، و لکن فی الأصل( العضا) و قد کتب تحت العین حرف( ع). 3693 ( 4)- فی التهذیب- من الخوخ و الفرسک( هامش المخطوط). و الفرسک- مثل الخوخ، أجرد أملس، أحمر و أصفر.( مجمع البحرین- فرسک- 5- 284). 3694 ( 5)- التهذیب 4- 67- 182. 3695 ( 6)- الکافی 3- 512- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب زکاة الغلات. 3696 ( 7)- کذا فی الأصل و هامش المخطوط عن نسخة، و فی متنه- و. 3697 ( 8)- الکافی 3- 510- 2، و أورده بتمامه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3698 ( 9)- الکافی 3- 511- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3699 ( 1)- الکافی 3- 512- 5. 3700 ( 2)- الکافی 3- 511- 1. 3701 ( 3)- الکافی 3- 512- 4. 3702 ( 4)- التهذیب 4- 66- 180. 3703 ( 1)- التهذیب 4- 66- 179. 3704 ( 2)- تقدم فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ کَثُرَ

11543- 1-3706 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَثُرَ وَ لَیْسَ فِی نُقَرِ3707 الْفِضَّةِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ‌3708 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3709 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3710.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 70
---------------------
3705 ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 3706 ( 4)- الفقیه 2- 16- 1599. 3707 ( 5)- النقر- السبیکة غیر المسکوکة.( مجمع البحرین- نقر- 3- 500). 3708 ( 6)- الکافی 3- 519- 10. 3709 ( 7)- التهذیب 4- 99- 278. 3710 ( 8)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

13- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ یُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِیَادَةٍ فِی الْحَوْلِ کُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِیصَةٍ وَ لَوْ فِی بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ ثُمَّ یَحُولَ عَلَ

11544- 1-3712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَکْبِسُ الزَّیْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَکَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَرْبَحُ فِیهِ شَیْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِکَ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاةٌ3713 حَتَّی یَصِیرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَکِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِی اتَّجَرْتَ‌3714 فِیهَا.
11545- 2-3715 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّنَتَیْنِ وَ السِّنِینَ وَ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَرْبَحُ مِنْهُ أَوْ یَجِی‌ءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَزَکِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِی یَخْرُجُ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 71
قَالَ لِلسَّنَةِ الَّتِی تَتَّجِرُ فِیهَا3716.
11546- 3-3717 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً فَکَسَدَ عَلَیْهِ وَ قَدْ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْمَتَاعَ مَتَی یُزَکِّیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَ مَتَاعَهُ یَبْتَغِی بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا یَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَکَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ یَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَیْهَا3718 الْحَوْلُ فَلْیُزَکِّهَا.
11547- 4-3719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً فَکَسَدَ عَلَیْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ کَانَ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ أَوْ حَتَّی یَبِیعَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ الْتِمَاسَ‌3720 الْفَضْلِ عَلَی رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3721 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11548- 5-3722 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ تِجَارَةٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 72
فِی یَدِکَ فِیهَا فَضْلٌ لَیْسَ یَمْنَعُکَ مِنْ بَیْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَی فَضْلِکَ فَزَکِّهِ وَ مَا کَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِی یَدِکَ فِیهَا نُقْصَانٌ فَذَلِکَ شَیْ‌ءٌ آخَرُ.
11549- 6-3723 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَیَمْکُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ3724 مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أُعْطِیَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَیَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِکَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُعْطِیَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ زَکَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
11550- 7-3725 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ مَتَاعٌ فِی الْبَیْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِیتَ بِهِ رَأْسَ مَالِکَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ.
11551- 8-3726 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَیْکَ فِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ یُونُسُ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ کُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَیَوَانٍ وَ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11552- 9-3727 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 73
عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِیبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَیَّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِکُهُ سَنَتَیْنِ‌3728 ثُمَّ أَبِیعُهُ مَا ذَا عَلَیَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
11553- 10-3729 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا الزَّکَاةُ فِی الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِی یَدِکَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ یَکُونُ عِنْدِی لَا أُصِیبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَیَّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11554- 11-3730 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُعْطَی بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَکَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ بَاعَهُ کَمْ یُزَکِّی سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3731 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الطِّفْلِ‌3732 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3733 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌3734.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 74
---------------------
3711 ( 1)- الباب 13 فیه 11 حدیثا. 3712 ( 2)- الکافی 3- 529- 9، و التهذیب 4- 69- 187، و الاستبصار 2- 10- 30. 3713 ( 3)- فی الکافی- زکاته. 3714 ( 4)- فی نسخة- تتجر( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 3715 ( 5)- قرب الإسناد- 59. 3716 ( 1)- المقنعة- 40. 3717 ( 2)- الکافی 3- 528- 2، و التهذیب 4- 68- 186، و الاستبصار 2- 10- 29. 3718 ( 3)- کذا فی الأصل و التهذیب، و لکن فی المخطوط( علیه) و لم ترد الکلمة فی الکافی و الاستبصار. 3719 ( 4)- الکافی 3- 527- 1. 3720 ( 5)- فی نسخة- لیلتمس( هامش المخطوط). 3721 ( 6)- التهذیب 4- 68- 185، و الاستبصار 2- 10- 28. 3722 ( 7)- الکافی 3- 529- 7. 3723 ( 1)- الکافی 3- 528- 3. 3724 ( 2)- فی المصدر- أو أکثر. 3725 ( 3)- الکافی 3- 529- 8، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 3726 ( 4)- الکافی 3- 528- 5. 3727 ( 5)- التهذیب 4- 69- 189، و الاستبصار 2- 11- 32. 3728 ( 1)- فی نسخة- سنین( هامش المخطوط). 3729 ( 2)- قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 3730 ( 3)- قرب الإسناد- 167. 3731 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی عدم الوجوب فی البابین 8، 11 من هذه الأبواب. 3732 ( 5)- یأتی فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 3733 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5 و 10 من الباب 1 و فی البابین 3 و 8 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 3734 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ نَقْداً ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً3736 وَ کَذَا الرِّبْحُ‌

11555- 1-3737 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ کُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ یُدَارُ3738 وَ یُعْمَلُ بِهِ وَ یُتَّجَرُ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا یُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِیرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ إِنَّمَا الزَّکَاةُ فِیهِ إِذَا کَانَ رِکَازاً3739 کَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاةُ فَاخْتَصَمَا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِیهِ مَا تُرِیدُ إِلَّا3740 أَنْ یَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَیَکُفَ‌3741 النَّاسَ أَنْ یُعْطُوا3742 فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاکِینَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَیْکَ عَنِّی لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 75
11556- 2-3743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَاشْتَرَی بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَیَرْجِعُ إِلَیَّ رَأْسُ مَالِی وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ فِیهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهُ قَالَ فَهَلْ یُؤَدِّی عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَی إِذَا کَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.
11557- 3-3744 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِی یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ.
11558- 4-3745 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْوَصِیفَةَ یُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِیدَ وَ هُوَ یُرِیدُ بَیْعَهَا أَ عَلَی ثَمَنِهَا زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ یُزَکِّی ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِی یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌3746.
11559- 5-3747 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ عُبَیْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ یَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 76
أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَهْلَکْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِکَ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.
11560- 6-3748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْبَحُ فِی السَّنَةِ خَمْسَمِائَةٍ3749 وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِیَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی الرِّبْحِ زَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْأَصْنَافِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ مِنْهَا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ3750.
-------------------
3735 ( 1)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 3736 ( 2)- المال الناض- ما کان ذهبا أو فضة.( مجمع البحرین- نضض- 4- 231). 3737 ( 3)- التهذیب 4- 70- 192، و الاستبصار 2- 9- 27. 3738 ( 4)- اضاف فی المخطوط کلمة( به) و لم ترد فی الأصل و لا الاستبصار، و قد کتب علیها فی المخطوط علامة نسخة. 3739 ( 5)- اضاف فی المخطوط کلمة( أو) و لم ترد فی الأصل و لا الاستبصار، و کتب علیها فی المخطوط علامة نسخة. 3740 ( 6)- فی نسخة- إلی( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین. 3741 ( 7)- فی نسخة- فینکف( هامش المخطوط). 3742 ( 8)- فی نسخة- یعطفوا( هامش المخطوط). 3743 ( 1)- التهذیب 4- 70- 191، و الاستبصار 2- 9- 26. 3744 ( 2)- التهذیب 4- 35- 90، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3745 ( 3)- التهذیب 4- 69- 188، و الاستبصار 2- 11- 31. 3746 ( 4)- الکافی 3- 529- 6. 3747 ( 5)- التهذیب 4- 70- 190، و الاستبصار 2- 19- 25. 3748 ( 1)- الکافی 3- 528- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 3749 ( 2)- فی المصدر زیادة- درهم. 3750 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی حصر الأصناف التسعة التی تجب فیها الزکاة فی الباب 8 من هذه الأبواب.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ یُزَکِّهِ صَاحِبُهُ أَوِ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ یُزَکِّیهِ‌

11561- 1-3752 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَالِ زَکَاةٌ إِذَا کَانَ یَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَکُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَکِّیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ یُزَکِّیَهُ فَلْیَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَکِّیهِ وَ الرَّجُلُ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا یُزَکُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ یُزَکُّونَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَکِّیهِ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْبَلَ ذَلِکَ الْمَالَ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 77
یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یُزَکِّیَهُ‌3753.
11562- 2-3754 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُکَ أَنْ تُزَکِّیَهُ مِنْ رِبْحِکَ.
11563- 3-3755 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَا3756 تُزَکِّیهِ أَوْ یُزَکِّیهِ صَاحِبُهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ3757.
--------------------
3751 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 3752 ( 5)- الکافی 3- 528- 4. 3753 ( 1)- فی نسخة- یزکوه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3754 ( 2)- الکافی 3- 528- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3755 ( 3)- الکافی 3- 529- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3756 ( 4)- کذا فی الأصل، و فی المخطوط- ما لا تزکیه. 3757 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب الآتیة من کتاب الزکاة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الْخَیْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ کُلِّ فَرَسٍ عَتِیقٍ دِینَارَانِ وَ عَنْ کُلِّ بِرْذَوْنٍ دِینَارٌ کُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الذُّکُورِ مِنَ الْخَیْلِ وَ لَا فِی الْمَعْ

11564- 1-3759 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 78
11565- 2-3760 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَاراً.
11566- 3-3761 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْبِغَالِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ عَلَی الْخَیْلِ وَ لَمْ یَصِرْ عَلَی الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَیْلَ الْإِنَاثَ یُنْتَجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْ‌ءٌ قَالَ‌3762 فَمَا فِی الْحَمِیرِ قَالَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهُمَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌3763 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
11567- 4-3764 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَتْ سَائِمَةً شَیْ‌ءٌ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الشَّرَائِطِ الْمَذْکُورَةِ عُمُوماً3765 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ فِی الْخَیْلِ‌3766.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 79
-------------------
3758 ( 6)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 3759 ( 7)- الکافی 3- 530- 1، و التهذیب 4- 67- 183، و الاستبصار 2- 12- 34. 3760 ( 1)- المقنعة- 40. 3761 ( 2)- الکافی 3- 530- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب زکاة الأنعام. 3762 ( 3)- فی نسخة زیادة- قلت( هامش المخطوط). 3763 ( 4)- التهذیب 4- 67- 184. 3764 ( 5)- المقنعة- 40. 3765 ( 6)- یأتی فی الباب 7 من أبواب زکاة الأنعام. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3766 ( 7)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی عدم الوجوب فی الباب 8 من هذه الأبواب.

17- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا تَجِبُ فِی الرَّقِیقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَکَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِیعَ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِی الرَّحَی وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِی الرَّقِ

11568- 1-3768 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِی الرَّقِیقِ فَقَالا لَیْسَ فِی الرَّأْسِ شَیْ‌ءٌ أَکْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَیْسَ فِی ثَمَنِهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
11569- 2-3769 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الرَّقِیقِ زَکَاةٌ إِلَّا رَقِیقٌ تُبْتَغَی بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِی یُزَکَّی.
11570- 3-3770 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا وَ لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِی کَتَبْنَا3771.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 80
11571- 4-3772 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌3773 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ الْحَدِیثَ.
11572- 5-3774 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ3775 عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَیْ‌ءٌ.
یَعْنِی الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ.
11573- 6-3776 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عَفَوْتُ لَکُمْ عَنْ زَکَاةِ3777 الْخَیْلِ وَ الرَّقِیقِ.
11574- 7-3778 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 81
الدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِی مِنْهَا عَلَیَّ فِیهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3779.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 83
-----------------------
3767 ( 1)- الباب 17 فیه 7 أحادیث. 3768 ( 2)- الکافی 3- 530- 4. 3769 ( 3)- الکافی 3- 530- 3. 3770 ( 4)- التهذیب 4- 21- 54، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب زکاة الأنعام. 3771 ( 5)- فی المصدر- سمیناها. 3772 ( 1)- التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3773 ( 2)- فی الاستبصار- مروان بن مسلم. 3774 ( 3)- التهذیب 4- 2- 2، و الاستبصار 2- 2- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3775 ( 4)- محمّد بن زیاد- هو ابن أبی عمیر." منه قده"." هامش المخطوط". 3776 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 61- 246. 3777 ( 6)- فی نسخة- صدقة( هامش المخطوط). 3778 ( 7)- قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3779 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی مَالِ الطِّفْلِ‌

11575- 1-3781 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3782 فِی مَالِ الْیَتِیمِ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضُوعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ.
11576- 2-3783 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا3784 قَالا لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ فِی الدَّیْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَیْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 84
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3785 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌3786.
11577- 3-3787 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْیَتِیمُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاةٌ وَ لَا عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ حَتَّی یُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
11578- 4-3788 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ أَ یُزَکِّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاةَ عَلَی یَتِیمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌3789 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا زَکَاةَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ‌3790.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌3791.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 85
11579- 5-3792 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِی إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَی تَجِبُ عَلَی أَمْوَالِهِمُ الزَّکَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ‌3793 الزَّکَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3794 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
11580- 6-3795 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ.
11581- 7-3796 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ.
11582- 8-3797 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 86
11583- 9-3798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْمُحَسِّنِ‌3799 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُخَالِفُ النَّاسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11584- 10-3800 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ3801 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَا زَکَاةَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یُعْمَلَ بِهِ.
11585- 11-3802 وَ عَنْهُ‌3803 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْیَتِیمُ‌3804 فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاةٌ وَ لَا عَلَیْهِ لِمَا یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَ کَانَتْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی الْجَمِیعِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ فِی الْحَدِیثِ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لِرِوَایَةِ أَبِی الْمُحَسِّنِ السَّابِقَةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 87
11586- 12-3805 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3806 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3807.
-----------------------
3780 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 3781 ( 2)- الکافی 3- 540- 1، و التهذیب 4- 26- 60. 3782 ( 3)- فی التهذیب زیادة- قال- قلت له-( هامش المخطوط). 3783 ( 4)- الکافی 3- 541- 5. 3784 ( 5)- ضمیر" أنهما" راجع إلی أبی جعفر و أبی عبد اللّه( علیهما السلام) لما یأتی فی روایة الشیخ، و کما فی نظائره، لا إلی زرارة و محمّد بن مسلم." منه قده". 3785 ( 1)- التهذیب 4- 29- 72، و الاستبصار 2- 31- 90. 3786 ( 2)- یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 3787 ( 3)- الکافی 3- 541- 4. 3788 ( 4)- الکافی 3- 541- 8، و أورده عن الفقیه و المقنع فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة. 3789 ( 5)- الفقیه 2- 177- 2065. 3790 ( 6)- التهذیب 4- 30- 74. 3791 ( 7)- التهذیب 4- 334- 1049. 3792 ( 1)- الکافی 3- 541- 7. 3793 ( 2)- فی نسخة زیادة- علیهم( هامش المخطوط). 3794 ( 3)- التهذیب 4- 27- 66، و الاستبصار 2- 29- 84. 3795 ( 4)- المعتبر- 256. 3796 ( 5)- التهذیب 4- 26- 61. 3797 ( 6)- التهذیب 4- 26- 62. 3798 ( 1)- التهذیب 4- 27- 63. 3799 ( 2)- فی نسخة- أبی الحسن( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3800 ( 3)- التهذیب 4- 27- 64. 3801 ( 4)- فی نسخة- أحمد بن عمر، عن أبی شعبة( هامش المخطوط). 3802 ( 5)- التهذیب 4- 29- 73، و الاستبصار 2- 31- 91. 3803 ( 6)- فی الاستبصار زیادة- عن العباس( هامش المخطوط). 3804 ( 7)-" الیتیم"- لیس فی التهذیب. 3805 ( 1)- قرب الإسناد- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3806 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 3807 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ کَانَ وَلِیّاً لَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْکِیَتُهُ وَ إِنْ کَانَ مَلِیّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَ

11587- 1-3809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ‌3810 بِهِ.
11588- 2-3811 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَی الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 88
11589- 3-3812 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ3813 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْیَتِیمِ یَکُونُ عِنْدِی فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّکْتَهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّی أُحَرِّکُهُ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَیْکَ زَکَاتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ3814.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
11590- 4-3815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْیَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِیَدِ أَبِیهِمْ أَوْ أَخِیهِمْ هَلْ یَجِبُ‌3816 عَلَی مَالِهِمْ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا یَجِبُ‌3817 فِی مَالِهِمْ زَکَاةٌ حَتَّی یُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّکَاةُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ.
11591- 5-3818 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ فَیَتَّجِرُ بِهِ أَ یَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ3819 فَقَالَ لَا لَعَمْرِی لَا أَجْمَعُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 89
عَلَیْهِ خَصْلَتَیْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّکَاةَ.
11592- 6-3820 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِیزٍ3821 عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدَیْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ یَتِیمٍ وَ هُوَ وَصِیُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ.
11593- 7-3822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ یُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَکَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ کَانَ لَا مَالَ لَکَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
11594- 8-3823 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ عَلَی التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
قَالَ وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی أَنْ یُجْعَلَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3824 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3825.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 90
--------------------
3808 ( 4)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 3809 ( 5)- الکافی 3- 541- 3. 3810 ( 6)- فی المصدر- یتجر به أو یعمل. 3811 ( 7)- الکافی 3- 541- 6، و التهذیب 4- 27- 65، و الاستبصار 2- 29- 83. 3812 ( 1)- الکافی 3- 540- 2. 3813 ( 2)- کذا فی الأصل و التهذیب، لکن فی المخطوط- الخیاط. 3814 ( 3)- التهذیب 4- 28- 68، و الاستبصار 2- 29- 86. 3815 ( 4)- التهذیب 4- 27- 67، و الاستبصار 2- 29- 85. 3816 ( 5)- فی المصدر- تجب. 3817 ( 6)- فی المصدر- تجب. 3818 ( 7)- التهذیب 4- 28- 69، و الاستبصار 2- 30- 87. 3819 ( 8)- فی نسخة- زکاته( هامش المخطوط). 3820 ( 1)- التهذیب 4- 28- 70، و الاستبصار 2- 30- 88. 3821 ( 2)- کذا فی الأصل و الاستبصار، لکن فی التهذیب و المخطوط- جریر. 3822 ( 3)- التهذیب 4- 29- 71، و الاستبصار 2- 30- 89. 3823 ( 4)- الفقیه 2- 16- 1599. 3824 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3825 ( 6)- یأتی فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب الوصایا.

3- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِهَا إِذَا اتَّجَرَ بِهِ وَلِیُّهُ وَ إِلَّا لَمْ تُسْتَحَبَ‌

11595- 1-3827 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَیْهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَیْهَا زَکَاةٌ وَ إِنْ لَمْ یُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
11596- 2-3828 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌3829 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِی یَدِ أَخِیهَا هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَخُوهَا یَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَ 3 اهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3830 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع مِثْلَهُ‌3831
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 91 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌3832 وَ غَیْرِهَا3833.
-----------------
3826 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 3827 ( 2)- الکافی 3- 542- 2، و التهذیب 4- 30- 75. 3828 ( 3)- الکافی 3- 542- 3. 3829 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن الفضل( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3830 ( 5)- التهذیب 4- 30- 76. 3831 ( 6)- الکافی 3- 542- 3 ذیل حدیث 3. 3832 ( 1)- تقدم فی الباب 3 و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 3833 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة.

4- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی الْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَیِّدُهُ مَالًا وَ لَوْ کَانَ مُکَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَیِّدُهُ زَکَّاهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَی السَّیِّدِ زَکَاةُ مَالِ عَبْدِهِ‌

11597- 1-3835 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْمَمْلُوکِ شَیْ‌ءٌ وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً3836.
11598- 2-3837 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ زَکَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ مَعَ إِذْنِ الْمَوْلَی.
11599- 3-3838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ الْمَمْلُوکِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 92
أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْ‌ءٌ.
11600- 4-3839 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ فِی یَدِهِ مَالٌ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَی سَیِّدِهِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ‌3840 لَمْ یَصِلْ إِلَی السَّیِّدِ وَ لَیْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوکِ.
11601- 5-3841 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْمُکَاتَبِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبٍ‌3842 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.
11602- 6-3843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ فِیهَا3844 وَ لَا یُعْطِی الْعَبْدَ3845 مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 93
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌3846 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3847.
-------------------
3834 ( 3)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 3835 ( 4)- الکافی 3- 542- 1. 3836 ( 5)- فی نسخة- شی‌ء( هامش المخطوط). 3837 ( 6)- قرب الإسناد- 102، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3838 ( 7)- الفقیه 2- 36- 1634. 3839 ( 1)- الفقیه 2- 36- 1635، و الکافی 3- 542- 5، علل الشرائع- 372- 1. 3840 ( 2)- فی نسخة- لأنه( هامش المخطوط). 3841 ( 3)- الفقیه 2- 36- 1636. 3842 ( 4)- الکافی 3- 542- 4. 3843 ( 5)- الفقیه 3- 232- 3855. 3844 ( 6)- فی المصدر و التهذیب- بها. 3845 ( 7)- کذا فی الأصل و المصدر و التهذیب، لکن فی المخطوط- العبید. 3846 ( 1)- التهذیب 8- 225- 808. 3847 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْکِ وَ التَّمَکُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فَلَا تَجِبُ فِی الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْغَائِبِ الَّذِی لَیْسَ فِی یَدِ وَکِیلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِینَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَکَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاح

11603- 1-3849 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِی مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِیُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِی ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِیهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ یُصِبْهُ فَمَکَثَ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ‌3850 جَوَانِبِهِ کُلِّهِ‌3851 فَوَقَعَ عَلَی الْمَالِ بِعَیْنِهِ کَیْفَ یُزَکِّیهِ قَالَ یُزَکِّیهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ کَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ احْتَبَسَهُ.
11604- 2-3852 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 94
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَیَغِیبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا یُدْرَی أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی‌ءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی‌ءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ یُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ.
11605- 3-3853 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَقْدَمَ قُلْتُ أَ یُزَکِّیهِ حِینَ یَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ)3854.
11606- 4-3855 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغِیبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِینَ ثُمَّ یَأْتِیهِ فَلَا یُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ کَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3856 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11607- 5-3857 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنْدِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهِ أَ عَلَیْهَا زَکَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الَّذِی مَنَعَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ أَخَذَهُ قَرْضاً مَعَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 95
الْوُجُوبِ أَوْ کِنَایَةٌ عَنْ نَفْیِ الْوُجُوبِ.
11608- 6-3858 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَی الدَّیْنِ وَ لَا عَلَی الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْکَ حَتَّی یَقَعَ فِی یَدَیْکَ.
11609- 7-3859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ3860 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ‌3861 کَانَ یَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ لِکُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3862 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3863.
---------------------
3848 ( 3)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 3849 ( 4)- الکافی 3- 519- 1. 3850 ( 5)- فی المصدر( الذی) بدل( من) و قد شطب علیه فی الأصل. 3851 ( 6)- فی نسخة- کلها( هامش المخطوط). 3852 ( 7)- الکافی 3- 524- 1. 3853 ( 1)- الکافی 3- 527- 5، و التهذیب 4- 34- 89. 3854 ( 2)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 3855 ( 3)- الکافی 3- 519- 2. 3856 ( 4)- التهذیب 4- 31- 79، و الاستبصار 2- 28- 82. 3857 ( 5)- مستطرفات السرائر- 101- 32. 3858 ( 1)- التهذیب 4- 31- 78، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3859 ( 2)- التهذیب 4- 31- 77، و الاستبصار 2- 28- 81. 3860 ( 3)- کذا فی الأصل و هامش المخطوط، لکن فی التهذیب و متن المخطوط( عمن رواه) بدل( عن زرارة). 3861 ( 4)- فی الاستبصار- و إن( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 3862 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3863 ( 6)- یأتی فی البابین 6 و 9 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَکَاةِ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَأْخِیرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِیمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَ‌

11610- 1-3865 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 96
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَدِیعَةُ وَ الدَّیْنُ فَلَا یَصِلُ إِلَیْهِمَا ثُمَّ یَأْخُذُهُمَا مَتَی یَجِبُ‌3866 عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ یُزَکِّی.
11611- 2-3867 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَی الدَّیْنِ الْحَدِیثَ.
11612- 3-3868 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ3869 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الدَّیْنُ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ‌3870.
11613- 4-3871 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11614- 5-3872 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 97
عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ أَ یُزَکِّیهِ قَالَ کُلُّ دَیْنٍ یَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَیْهِ زَکَاتُهُ وَ مَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11615- 6-3873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی النَّاسِ تَجِبُ‌3874 فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَی النَّاسِ حَتَّی یَمُرَّ3875 لِذَلِکَ سِنُونَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یُخْرِجَهَا3876 فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ کَانَ یَأْخُذُ مِنْهُ قَلِیلًا قَلِیلًا فَلْیُزَکِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا3877 فَإِنْ کَانَ مَتَاعُهُ وَ دَیْنُهُ وَ مَالُهُ فِی تِجَارَتِهِ الَّتِی یَتَقَلَّبُ فِیهَا یَوْماً بِیَوْمٍ فَیَأْخُذُ وَ یُعْطِی وَ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی فَهُوَ شِبْهُ الْعَیْنِ فِی یَدِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَی مَا وَصَفْتُ لَکَ فَیُؤَخِّرَ الزَّکَاةَ.
11616- 7-3878 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ3879 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الدَّیْنِ هُوَ الَّذِی یُؤَخِّرُهُ فَإِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3880.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 98
11617- 8-3881 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ مِنْ رَجُلٍ مَلِیٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِی ثِقَةٍ یُزَکِّی ذَلِکَ الْمَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ یُزَکِّیهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ یُزَکِّیهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِکَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ: قَالَ لِثَلَاثِ سِنِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌3882 وَ یَأْتِی‌3883.
11618- 9-3884 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَیْناً وَ نِصْفُهُ دَیْناً فَتَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ یُزَکِّی الْعَیْنَ وَ یَدَعُ الدَّیْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ یُزَکِّیهِ حِینَ اقْتَضَاهُ الْحَدِیثَ.
11619- 10-3885 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ الْحَدِیثَ.
11620- 11-3886 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3887 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص98 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 99
فِی الرَّجُلِ یُنْسِئُ أَوْ یُعِیرُ3888 فَلَا یَزَالُ مَالُهُ دَیْناً کَیْفَ یَصْنَعُ فِی زَکَاتِهِ قَالَ یُزَکِّیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ تَأْخِیرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ غَرِیمِهِ لِمَا سَبَقَ‌3889 فَتُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ لِمَا مَضَی‌3890 وَ یَأْتِی‌3891.
11621- 12-3892 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی دَیْناً وَ لِی دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَیَّ الدَّیْنُ فَمَتَی یَجِبُ عَلَیَّ فِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
11622- 13-3893 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَی الدَّیْنِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْکَ‌3894 سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلَا تُزَکِّهِ إِلَّا فِی السَّنَةِ الَّتِی یَخْرُجُ فِیهَا.
11623- 14-3895 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الدَّیْنِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّ الدَّیْنِ أَنْ یُزَکِّیَهُ‌3896.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 100
11624- 15-3897 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّیْنِ یَکُونُ عَلَی الْقَوْمِ الْمَیَاسِیرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3898 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3899 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3900.
------------------------
3864 ( 7)- الباب 6 فیه 15 حدیثا. 3865 ( 8)- التهذیب 4- 34- 88، و الاستبصار 2- 28- 80. 3866 ( 1)- فی التهذیبین- تجب. 3867 ( 2)- التهذیب 4- 31- 78، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 3868 ( 3)- التهذیب 4- 34- 87، و الاستبصار 2- 28- 79. 3869 ( 4)- فی نسخة- و عن إسحاق بن عمار( هامش المخطوط). 3870 ( 5)- فی نسخة- یدیه( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین. 3871 ( 6)- التهذیب 4- 32- 80. 3872 ( 7)- التهذیب 4- 32- 82. 3873 ( 1)- الکافی 3- 519- 4. 3874 ( 2)- فی نسخة- یحتبس( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3875 ( 3)- فی نسخة- یتم( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3876 ( 4)- فی المصدر- یخرج. 3877 ( 5)- فی نسخة- فاولا( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3878 ( 6)- الکافی 3- 519- 3. 3879 ( 7)-( عمر بن یزید)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 3880 ( 8)- التهذیب 4- 32- 81. 3881 ( 1)- الکافی 3- 521- 8. 3882 ( 2)- مضی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 3883 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 12 و 13 من هذا الباب. 3884 ( 4)- الکافی 3- 523- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة. 3885 ( 5)- الکافی 3- 523- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3886 ( 6)- الکافی 3- 521- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3887 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3888 ( 1)- فی نسخة- یعین( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3889 ( 2)- سبق فی الحدیث 7 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب. 3890 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب. 3891 ( 4)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب. 3892 ( 5)- قرب الإسناد- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3893 ( 6)- قرب الإسناد- 59. 3894 ( 7)- فی نسخة- عنه( هامش المخطوط). 3895 ( 8)- قرب الإسناد- 102، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 3896 ( 9)- فی نسخة- تزکیه( هامش المخطوط). 3897 ( 1)- قرب الإسناد- 102، و البحار 96- 32- 6. 3898 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 259- 625. 3899 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 3900 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَی الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَکَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ‌

11625- 1-3902 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَی مَنْ زَکَاتُهُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ: فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخَرِ3903 فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 101
أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَةَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَی مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3904.
11626- 2-3905 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَقْرَضَهُ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤَدِّی أَدَّی الْمُسْتَقْرِضُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3906.
11627- 3-3907 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِغَیْرِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَزَکِّهِ‌3908.
11628- 4-3909 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَفَی بِدَیْنِهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 102
وَ الْمَالُ لِغَیْرِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَزَکَاتُهُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ فِیهِ فَضْلٌ.
11629- 5-3910 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَی مَنِ الزَّکَاةُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَیْهِ زَکَاتَهُ.
11630- 6-3911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِی أَبَا الْحَسَنِ ع- أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِی قُرُوضاً لَیْسَ یَطْلُبُونَهَا مِنِّی أَ فَعَلَیَّ فِیهَا3912 زَکَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِی وَ لَا تُزَکِّی زَکِّ.
11631- 7-3913 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَیَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3914 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3915.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 103
--------------------
3901 ( 5)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 3902 ( 6)- الکافی 3- 520- 6. 3903 ( 7)- فی المصدر- الآخذ. 3904 ( 1)- التهذیب 4- 33- 85. 3905 ( 2)- الکافی 3- 520- 5. 3906 ( 3)- التهذیب 3- 32- 83. 3907 ( 4)- الکافی 3- 521- 7. 3908 ( 5)- فی المصدر- فزکاه. 3909 ( 6)- الکافی 3- 521- 9. 3910 ( 1)- التهذیب 4- 33- 84. 3911 ( 2)- التهذیب 4- 33- 86. 3912 ( 3)-( فیها)- لیس فی المصدر. 3913 ( 4)- قرب الإسناد- 16. 3914 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 5 و علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب. 3915 ( 6)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی اعتبار الحول فی الباب 15 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ بِهَا فَتُسْتَحَبَ‌

11632- 1-3917 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَحَرَّکْتَهَا3918 فَعَلَیْکَ الزَّکَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّکْهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3919 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3920.
------------------
3916 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 3917 ( 2)- الکافی 3- 521- 10. 3918 ( 3)- فی نسخة- تحرکها( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3919 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 3920 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَیْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ زَکَاتُهُ‌

11633- 1-3922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُنْسِئُ أَوْ یُعِینُ‌3923 فَلَا یَزَالُ مَالُهُ دَیْناً کَیْفَ یَصْنَعُ فِی زَکَاتِهِ قَالَ یُزَکِّیهِ وَ لَا یُزَکِّی مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی صَاحِبِ الْمَالِ‌3924.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 104
11634- 2-3925 وَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَیَاءً فَمَکَثَ بِذَلِکَ عَلَی الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ زَکَاةُ ذَلِکَ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ إِلَّا فِی مَالِهِ.
11635- 3-3926 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ قَالَ یُزَکِّی مَا لَهُ وَ لَا یُزَکِّی مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی صَاحِبِ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3927.
----------------
3921 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 3922 ( 7)- الکافی 3- 521- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3923 ( 8)- فی نسخة- یعیر( هامش المخطوط). 3924 ( 9)- قوله-" یزکیه" أی یزکی ماله بشرائط الزکاة السابقة، من الملک و التمکن من التصرف، لا الذی فی ذمّة الناس لما مضی و یأتی، و قوله-" لا یزکی ما علیه من الدین" مخصوص بما لیس بموجود فی یده، و قد تقدم التصریح به و یأتی مثله، و لو لا ذلک لزم التناقض، و قوله-" إنّما الزکاة علی صاحب المال" لا ینافی ذلک بل یؤیده لأن ما فی یده من القرض فهو صاحبه و له ربحه و علیه و ضیعته و زکاته و هو ملکه کما مرّ التصریح به." منه قده". 3925 ( 1)- الکافی 3- 521- 11. 3926 ( 2)- قرب الإسناد- 102. 3927 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الْمَالِکِ دَیْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَکَاةَ الثَّمَنِ عَلَی الْمُشْتَرِی‌

11636- 1-3929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ضُرَیْسٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 105
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِثْلُهُ وَ أَکْثَرُ مِنْهُ فَلْیُزَکِّ مَا فِی یَدِهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِیثِ وُجُوبِ زَکَاةِ الْقَرْضِ عَلَی الْمُقْتَرِضِ‌3930 بَلْ جَمِیعُ أَحَادِیثِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عُمُوماً3931 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ‌3932.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 107
---------------------
3928 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 3929 ( 5)- الکافی 3- 522- 13. 3930 ( 1)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 3931 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الأبواب 1- 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3932 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13، و ما یدلّ علی الحکمین الأخیرین فی البابین 17 و 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.

أَبْوَابُ زَکَاةِ الْأَنْعَامِ‌

1- بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَی الْآخَرِ

11637- 1-3934 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
11638- 2-3935 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَیْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ یُزَکِّیهِنَّ قَالَ لَا یُزَکِّی شَیْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَیْسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ3936
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 108
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ3937 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3938 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً3939.
------------------
3933 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 3934 ( 2)- الفقیه 2- 23- 1604، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3935 ( 3)- الفقیه 2- 22- 1603، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات. 3936 ( 4)- التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120. 3937 ( 1)- التهذیب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119. 3938 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3939 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.

2- بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْإِبِلِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

11639- 1-3941 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عَشَرَةٍ فَإِذَا کَانَتْ عَشْراً فَفِیهَا شَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ فَفِیهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‌3942 إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ‌3943 ذَکَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ بِوَاحِدَةٍ فَفِیهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ حِقَّةً3944 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 109
لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ یُرْکَبَ ظَهْرُهَا إِلَی سِتِّینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ3945 إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَی الْعِشْرِینَ وَ الْمِائَةِ وَاحِدَةٌ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ.
11640- 2-3946 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عَشْرٍ فَإِذَا کَانَتْ عَشْراً فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ عِشْرِینَ فَفِیهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ‌3947 ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَی إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ الْحَدِیثَ.
11641- 3-3948 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 110
ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الْإِبِلِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ ثُمَ‌3949 فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا زَادَتْ‌3950 فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ الْحَدِیثَ.
11642- 4-3951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی خَمْسِ قَلَائِصَ‌3952 شَاةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ شَیْ‌ءٌ وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِی خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ وَ فِی عِشْرِینَ أَرْبَعٌ وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسٌ وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا کَثُرَتِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 111
الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ3953 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ3954.
11643- 5-3955 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَیْعٍ‌3956 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِیهِ‌3957 فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ بِخَطِّهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهَا فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِیهَا شَاةٌ.
11644- 6-3958 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِی کُلِّ خَمْسٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 112
شَاةٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ سِتِّینَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَی أَسْنَانِهَا3959 وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3960 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11645- 7-3961 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 113
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی مَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِیحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3962 فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3963 فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3964 فَفِیهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3965 فَفِیهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3966- فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)3967 فَفِیهَا حِقَّتَانِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ قَالَ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِی حَدِیثِهِ فِی قَوْلِهِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ قَالَ وَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَنَاقُضٌ فَیَجُوزُ تَقْدِیرُهُ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ کَذَا یُقَدَّرُ فِی بَقِیَّةِ الْحَدِیثِ هَذَا مُلَخَّصُ کَلَامِهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی عَلَی کَوْنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عَلَی وَجْهِ الْقِیمَةِ لِلْخَمْسِ شِیَاهٍ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ3968 وَ عَلَی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَةَ الْمَخَاضِ هِیَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّانِیَةِ وَ بِنْتَ اللَّبُونِ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْحِقَّةَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْجَذَعَةَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الْخَامِسَةِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ3969 وَ اللُّغَوِیِّینَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ3970.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 114
----------------------
3940 ( 4)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 3941 ( 5)- الفقیه 2- 23- 1604، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3942 ( 6)- ابن مخاض و بنت مخاض من الإبل- ما استکمل الحول، و دخل فی السنة الثانیة. ( مجمع البحرین- مخض- 4- 229). 3943 ( 7)- ابن لبون و بنت لبون من الإبل- ما استکمل السنة الثانیة و دخل فی السنة الثالثة. ( مجمع البحرین- لبن- 6- 306). 3944 ( 8)- الحق و الحقة من الإبل- ما استکمل ثلاث سنین و دخل فی السنة الرابعة.( مجمع البحرین- حقق- 5- 149). 3945 ( 1)- الجذع و الجذعة من الإبل- ما دخل فی السنة الخامسة.( مجمع البحرین- جذع- 4- 310). 3946 ( 2)- التهذیب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56 بالسند الأول، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3947 ( 3)- فی المصدر- تکن. 3948 ( 4)- التهذیب 4- 21- 54، و الاستبصار 2- 20- 58، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3949 ( 1)- فی الاستبصار- و ...( هامش المخطوط). 3950 ( 2)- فی نسخة زیادة- واحدة( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 3951 ( 3)- الکافی 3- 532- 2. 3952 ( 4)- فی التهذیب- قلاص( هامش المخطوط). و القلائص و القلاص- جمع قلوص و هی الشابة من الإبل.( مجمع البحرین- قلص- 4- 181). 3953 ( 1)- الاستبصار 2- 19- 57. 3954 ( 2)- التهذیب 4- 21- 53. 3955 ( 3)- الکافی 3- 539- 7، و التهذیب 4- 95- 273، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3956 ( 4)- کذا فی الأصل و المخطوط و المصدر و هو المنقول عن المصدر فی کتب الحدیث و الرجال المتاخرة. لکن لم اجد ذکرا لرجل باسم" زمعة بن سبیع" فی أصول الکتب الرجالیة، إلّا أن النجاشیّ عنون ل" ربیعة بن سمیع" فی الطبقة الأولی من سلفنا المتقدمین فی التصنیف، و قال-" عن أمیر المؤمنین علیه السلام، له کتاب فی زکوات النعم" ثم ذکر طریقه إلیه، و هو ینتهی الی مقرن، عن جده ربیعة، و قد اتفقت المصادر الرجالیة علی نقل ذلک عن النجاشیّ کذلک. فیستفاد من وحدة الطریق و اتّحاد موضوع الحدیث وقوع التصحیف فی اسم الرجل، و لم اجد من نبه علیه. و قد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للکافی اسم الرجل( ربیعة)، کما ان کلمة( عن جده) لم ترد فی السند فی تلک النسخة. 3957 ( 5)- کذا فی الأصل و المصدر، و کتب فی هامش المخطوط علی کلمة( جد) علامة نسخة. 3958 ( 6)- الکافی 3- 531- 1. 3959 ( 1)- ذکر الکلینی فی الکافی 3- 533، و الصدوق فی الفقیه 2- 13، و فی معانی الأخبار- 328-" ما باب أسنان الإبل". من أول ما تطرحه أمه إلی تمام السنة حوار، فإذا دخل فی الثانیة سمی ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل فی الثالثة سمی ابن لبون و ذلک أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل فی الرابعة سمی الذکر حقا و الأنثی حقة لأنّه قد استحق أن یحمل علیه، فإذا دخل فی الخامسة سمی جذعا، فإذا دخل فی السادسة سمی ثنیا لأنّه قد ألقی ثنیته، فإذا دخل فی السابعة ألقی رباعیته و سمی رباعیا، فاذا دخل فی الثامنة ألقی السن التی بعد الرباعیة و سمی سدیسا، فإذا دخل فی التاسعة فطر نابه سمی بازلا، فإذا دخل فی العاشرة فهو مخلف، و لیس له بعد هذا اسم، و الأسنان التی تؤخذ فی الصدقة من ابن مخاض إلی الجذع، انتهی. قال الصدوق( فی المعانی- 329)- وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن عبد اللّه بن أبی خلف- رضی اللّه عنه- 3960 ( 2)- التهذیب 4- 22- 55، و الاستبصار 2- 20- 59. 3961 ( 3)- معانی الأخبار- 327- 1، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3962 ( 1)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3963 ( 2)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3964 ( 3)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3965 ( 4)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3966 ( 5)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3967 ( 6)- ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی. 3968 ( 7)- راجع الانتصار- 81. 3969 ( 8)- راجع البحار 96- 51، و المعتبر- 263، و التذکرة- 213. 3970 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

3- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْإِبِلِ سَوَاءٌ کَانَتْ بَخَاتِیَ‌3972 أَمْ عِرَاباً3973

11646- 1-3974 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْإِبِلِ الْعَرَبِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3975 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌3976 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْإِبِلِ فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عَلَی الْقِسْمَیْنِ‌3977.
------------------
3971 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 3972 ( 2)- البخاتی- الإبل الخراسانیة.( القاموس المحیط- بخت- 1- 143). 3973 ( 3)- العراب- الإبل العربیة.( القاموس المحیط- عرب- 1- 102. 3974 ( 4)- الکافی 3- 531- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3975 ( 5)- التهذیب 4- 23- 55، و الاستبصار 2- 21- 59. 3976 ( 6)- معانی الأخبار- 328- 1. 3977 ( 7)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی البابین 8 و 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

4- بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْبَقَرِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11647- 1-3979 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 115
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی الْبَقَرِ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ فِی أَرْبَعِینَ بَقَرَةً3980 مُسِنَّةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی السِّتِّینَ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ السِّتِّینَ فَفِیهَا تَبِیعَانِ إِلَی السَّبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَی الثَّمَانِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِیَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3981 أَقُولُ: التَّبِیعُ هُوَ الَّذِی دَخَلَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْمُسِنَّةُ هِیَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّالِثَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ3982 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ3983.
----------------
3978 ( 8)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 3979 ( 9)- الکافی 3- 534- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3980 ( 1)- فی التهذیب زیادة- بقرة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3981 ( 2)- التهذیب 4- 24- 57. 3982 ( 3)- راجع قواعد العلامة- 53، و المعتبر- 263. 3983 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْجَوَامِیسِ مِثْلِ زَکَاةِ الْبَقَرِ

11648- 1-3985 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی الْجَوَامِیسِ شَیْ‌ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْبَقَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 116
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ3986.
-------------------
3984 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 3985 ( 6)- الکافی 3- 534- 2. 3986 ( 1)- الفقیه 2- 26- 1607.

6- بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْغَنَمِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا

11649- 1-3988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّاءِ3989 فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی مِائَةٍ وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا شَاتَانِ وَ لَیْسَ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ شَاتَیْنِ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَیْنِ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الْمِائَتَیْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا أَرْبَعُ شِیَاهٍ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ کَانَ عَلَی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَیْسَ عَلَی مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ وَ قَالا کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3990.
11650- 2-3991 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 117
بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ مِنَ الْغَنَمِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا کَانَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی الْمِائَتَیْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حُکْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَیْرُ مَذْکُورٍ هُنَا صَرِیحاً فَلَا یُنَافِی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً فِی وُجُوبِ ثَلَاثِ شِیَاهٍ لَا غَیْرُ تَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا3992.
11651- 3-3993 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ وَ فِی کُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَیْسَ فِی الْغَنَمِ کُسُورٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌3994.
11652- 4-3995 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ لِقَوْمِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی الْأَقْیَالِ الْعَبَاهِلَةِ- مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ- بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ عَلَی التِّیعَةِ شَاةٌ وَ التِّیمَةُ لِصَاحِبِهَا وَ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 118
السُّیُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ وَ مَنْ أَحْبَی [أَجْبَی] فَقَدْ أَرْبَی وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ التِّیعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ وَ التِّیمَةُ یُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَی الْأَرْبَعِینَ حَتَّی تَبْلُغَ الْفَرِیضَةَ الْأُخْرَی وَ یُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَکُونُ لِصَاحِبِهَا فِی مَنْزِلِهِ یَحْتَلِبُهَا وَ السُّیُوبُ الرِّکَازُ وَ یُقَالُ الْخِلَاطُ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْخَلِیطَیْنِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ شَاةٍ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ وَ لِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ وَ الْوِرَاطُ الْخَدِیعَةُ وَ الْغِشُّ وَ یُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ مِثْلُ
قَوْلِهِ ع لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ.
وَ الشَّنَقُ مَا بَیْنَ الْفَرِیضَتَیْنِ وَ الشِّغَارُ أَنْ یَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَی الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ هُوَ أَیْضاً ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَلَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ سِوَی ذَلِکَ وَ الْإِحْبَاءُ بَیْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3996.
-------------------
3987 ( 2)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 3988 ( 3)- الکافی 3- 534- 1. 3989 ( 4)- فی المصدر و التهذیبین- فی الشاة. 3990 ( 5)- التهذیب 4- 25- 58، و الاستبصار 2- 22- 61. 3991 ( 6)- التهذیب 4- 25- 59، و الاستبصار 2- 23- 62، و أورد مثل ذیله عن أبی بصیر فی الحدیث 3 من الباب 10 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3992 ( 1)- راجع منتقی الجمان 2- 91، جواهر الکلام 15- 84 و 85، و ریاض المسائل 1- 266. 3993 ( 2)- قرب الإسناد- 102. 3994 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 3995 ( 4)- معانی الأخبار- 275- 1. 3996 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

7- بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِی الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَکُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُ‌

11653- 1-3998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 119
وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ3999.
11654- 2-4000 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْبَقَرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا4001 الصَّدَقَةُ4002 عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ4003.
11655- 3-4004 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهَا4005 شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
11656- 4-4006 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَ کَأَنَّهُ لَمْ یُحِبَ‌4007 (أَنْ یُؤْخَذَ مِنَ الذُّکُورَةِ شَیْ‌ءٌ)4008 لِأَنَّهُ ظَهْرٌ یُحْمَلُ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 120
11657- 5-4009 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ الْحَدِیثَ.
11658- 6-4010 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4011 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
11659- 7-4012 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَکُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَکُونُ فِی بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِی عَلَیْهَا الزَّکَاةُ کَمَا تَجْرِی عَلَی السَّائِمَةِ فِی الْبَرِّیَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4013 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4014.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 121
11660- 8-4015 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَیْهَا زَکَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَیْهَا زَکَاةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ یَعْنِی أَنَّهَا حَدِیثٌ وَاحِدٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِکَوْنِهَا عَوَامِلَ وَ لَا مَعْلُوفَةً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ4016.
------------------
3997 ( 2)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 3998 ( 3)- الکافی 3- 531- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3999 ( 1)- مر فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4000 ( 2)- الکافی 3- 534- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4001 ( 3)- فی نسخة- و إنّما( هامش المخطوط). 4002 ( 4)- فی الاستبصار- ذلک( هامش المخطوط). 4003 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4004 ( 6)- الکافی 3- 530- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4005 ( 7)- فی المصدر- یرکبهما. 4006 ( 8)- الکافی 3- 531- 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4007 ( 9)- فی المصدر- یجب. 4008 ( 10)- فی نسخة- أن یأخذ من المذکورة شیئا( هامش المخطوط). 4009 ( 1)- التهذیب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4010 ( 2)- التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4011 ( 3)- فی الاستبصار- مروان بن مسلم( هامش المخطوط). 4012 ( 4)- التهذیب 4- 41- 105، و الاستبصار 2- 24- 67. 4013 ( 5)- فی التهذیب- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 4014 ( 6)- التهذیب 4- 42- 107، و الاستبصار 2- 24- 69. 4015 ( 1)- التهذیب 4- 42- 106، و الاستبصار 2- 24- 68. 4016 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

8- بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی الْأَنْعَامِ‌

11661- 1-4018 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَیْ‌ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌4019.
11662- 2-4020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 122
الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُزَکَّی مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ.
11663- 3-4021 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُنْزِلَتْ آیَةُ الزَّکَاةِ4022 فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ یَعْرِضْ‌4023 لِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی حَالَ عَلَیْهِمُ الْحَوْلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا سَبَقَ‌4024 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4025 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4026.
------------------
4017 ( 3)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 4018 ( 4)- التهذیب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65. 4019 ( 5)- الکافی 3- 534- 1. 4020 ( 6)- التهذیب 4- 43- 109، و الاستبصار 2- 23- 64. 4021 ( 1)- الفقیه 2- 13- 1598، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1، و قطعه منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4022 ( 2)- فی المصدر- أنزلت إلیه آیة الزکاة\i( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ)\E التوبة 9- 103. 4023 ( 3)- فی المصدر- یتعرض. 4024 ( 4)- فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4025 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الباب 10 و فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4026 ( 6)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.

9- بَابُ اشْتِرَاطِ مُضِیِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ وَ عَدَمِ الِاکْتِفَاءِ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ‌

11664- 1-4028 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 123
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإِبِلِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمِ تُنْتَجُ.
11665- 2-4029 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَیْئاً حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ الْحَدِیثَ.
11666- 3-4030 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلُ مَتَی تَجِبُ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ‌4031.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4032.
11667- 4-4033 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4034 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا کَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ تُنْتَجُ.
11668- 5-4035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 124
هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَیْسَ فِی أَوْلَادِهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4036 وَ یَأْتِی فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ أَنَّهُ یُعَدُّ صَغِیرُهَا وَ کَبِیرُهَا4037 وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌4038 وَ غَیْرُهُ‌4039 عَلَی مُضِیِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنِ الصِّغَرِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا تُعَدُّ وَ لَا تُؤْخَذُ زَکَاتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
--------------------
4027 ( 7)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 4028 ( 8)- الکافی 3- 533- 3. 4029 ( 1)- الکافی 3- 531- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4030 ( 2)- الکافی 3- 535- 4. 4031 ( 3)- فیه دلالة علی أن الجذع ما کمل له سنة، و قال الجوهریّ- الجذع- ولد الشاة فی السنة الثانیة.( الصحاح- جذع- 3- 1194)." منه قده". 4032 ( 4)- الفقیه 2- 28- 1610. 4033 ( 5)- التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4034 ( 6)- فی الاستبصار- مروان بن مسلم( هامش المخطوط). 4035 ( 7)- التهذیب 4- 42- 108، و الاستبصار 2- 23- 63. 4036 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 من هذه الأبواب. 4037 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 الآتی من هذه الأبواب. 4038 ( 3)- راجع التهذیب 4- 25- 59 ذیل حدیث 59، و الاستبصار 2- 23- 62 ذیل حدیث 62. 4039 ( 4)- راجع جواهر الکلام 15- 104، و الوافی 2- 14 الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام.

10- بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِی الزَّکَاةِ الْأَکِیلَةُ وَ لَا الرُّبَّی وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ4041 وَ أَنَّ الْجَمِیعَ یُعَدُّ

11669- 1-4042 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْأَکِیلَةِ وَ لَا فِی الرُّبَّی الَّتِی تُرَبَّی اثْنَیْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 125
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌4043 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌4044 أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَی نَفْیِ الْأَخْذِ فِی الزَّکَاةِ لَا الْعَدِّ4045 وَ هُوَ جَیِّدٌ لِمَا یَأْتِی‌4046.
11670- 2-4047 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤْخَذُ أَکُولَةٌ وَ الْأَکُولَةُ الْکَبِیرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَکُونُ فِی الْغَنَمِ وَ لَا وَالِدَةٌ وَ لَا الْکَبْشُ الْفَحْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌4048.
11671- 3-4049 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ یُعَدُّ صَغِیرُهَا وَ کَبِیرُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 126
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدِّ الْجَمِیعِ عُمُوماً4050 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4051.
-------------------
4040 ( 5)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 4041 ( 6)- ذات العوار- ذات العیب.( مجمع البحرین- عور- 3- 417). 4042 ( 7)- الفقیه 2- 28- 1608. 4043 ( 1)- الکافی 3- 535- 2. 4044 ( 2)- مستطرفات السرائر- 99- 26. 4045 ( 3)- راجع منتقی الجمان 2- 87، و روضة المتقین 3- 69، و الوافی 2- 14 الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام الثلاثة. 4046 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 الآتیین من هذا الباب. 4047 ( 5)- الکافی 3- 535- 3. 4048 ( 6)- الفقیه 2- 28- 1609. 4049 ( 7)- التهذیب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2، و أورده بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4050 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 4051 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

11- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْمُجْتَمِعِ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَ مُتَفَرِّقاً فِی أَمَاکِنَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی الْمُتَفَرِّقِ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَ مُجْتَمِعاً إِذَا لَمْ یَبْلُغْ مِلْکُ کُلِّ وَاحِدٍ نِصَاباً

11672- 1-4053 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْغَنَمِ قَالَ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ.
11673- 2-4054 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَی مَاءٍ وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4055 وَ خُصُوصاً4056 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ‌4057 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4058.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 127
------------------
4052 ( 3)- الباب 11 فیه حدیثان. 4053 ( 4)- التهذیب 4- 25- 59، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4054 ( 5)- الکافی 3- 538- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 4055 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب. 4056 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4057 ( 8)- یأتی فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 4058 ( 9)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب زکاة الغلات.

12- بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّکَاةِ وَجَبَتْ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ یَرْجِعُ بِهَا عَلَی الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یُؤَدِّیَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ سَقَطَتْ‌

11674- 1-4060 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ‌4061 عَامَیْنِ فَبَاعَهَا عَلَی مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ یُزَکِّیَهَا لِمَا مَضَی قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا4062 زَکَاتُهَا وَ یَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ یُؤَدِّیَ زَکَاتَهَا الْبَائِعُ.
11675- 2-4063 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَیَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ یَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الضَّمَانِ مَعَ التَّفْرِیطِ4064.
----------------
4059 ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان. 4060 ( 2)- الکافی 3- 531- 5. 4061 ( 3)- فی المصدر- شاته. 4062 ( 4)- فی المصدر- منه. 4063 ( 5)- الکافی 3- 531- 6. 4064 ( 6)- یأتی فی الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة.

13- بَابُ مَا یَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ‌

11676- 1-4066 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 128
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ: وَ کُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ یَدْفَعُ مَعَهُ شَیْئاً.
11677- 2-4067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4068 عَنْ یُونُسَ‌4069 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَیْعٍ‌4070 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ الَّذِی کَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِینَ بَعَثَهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ یَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 129
فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَی وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4071 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ4072 نَحْوَهُ‌4073 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4074.
------------------
4065 ( 7)- الباب 13 فیه حدیثان. 4066 ( 8)- الفقیه 2- 23- 1604، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4067 ( 1)- الکافی 3- 539- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4068 ( 2)- فی نسخة- و عن محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 4069 ( 3)- کتب فی هامش المخطوط علی قوله( عن یونس)- لیس فی التهذیب و لا المقنعة. 4070 ( 4)- کذا فی الأصل و المخطوط و المصدر و قد علقنا علیه فی الحدیث المسلسل[ 11643]. 4071 ( 1)- التهذیب 4- 95- 273. 4072 ( 2)- فی المصدر- عبد اللّه بن زرعة، عن أبیه، عن جده. 4073 ( 3)- المقنعة- 41. 4074 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

14- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِیَارَ لِلْمَالِکِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ‌

11678- 1-4076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی بَادِیَتِهَا فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرْ4077 دُنْیَاکَ عَلَی آخِرَتِکَ وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُکَ عَلَیْهِ رَاعِیاً وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 130
لِحَقِّ اللَّهِ فِیهِ حَتَّی تَأْتِیَ نَادِیَ بَنِی فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ‌4078 مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ‌4079 إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَیْراً فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ فَإِنْ أَذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ‌4080 الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ أَیَّ الصَّدْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِی‌4081 مَالِهِ فَإِذَا بَقِیَ ذَلِکَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَکِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَیْ‌ءٍ4082 مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ کُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ کُلِّ نَادٍ إِلَیْنَا نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِفَصِیلِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا4083 رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِی ذَلِکَ وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِهِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ‌4084 فِی السَّاعَةِ الَّتِی فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبُقُ‌4085 وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 131
تَأْتِیَنَا4086 بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَ‌4087 بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ إِلَیْکَ وَ آلِ‌4088 جُهْدَکَ وَ نَصِیحَتَکَ لِمَنْ بَعَثَکَ وَ بُعِثْتَ فِی حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی وَلِیٍّ لَهُ یُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ النَّصِیحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ إِلَّا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ‌4089.
11679- 2-4090 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ أَمْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ قَالَ لَا بَلْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ فَیُصَدِّقُهُمْ.
11680- 3-4091 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْکَ فَقَالَ إِنِّی أَحْمِلُ ذَلِکَ فِی مَالِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَی مَاءٍ وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْیَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ ثُمَّ یُخَیِّرُ صَاحِبَهَا أَیَّ الْقِسْمَیْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْیَدْفَعْهُ إِلَیْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَیْنِ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 132
ثَلَاثاً فَلْیَدْفَعْهَا إِلَیْهِ ثُمَّ لْیَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْیَقْسِمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ4092 فَإِذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا.
11681- 4-4093 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّی تُعْقَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4094.
11682- 5-4095 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.
11683- 6-4096 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِیُّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ4097 عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَی بَانِقْیَا4098- وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْکُوفَةِ فَقَالَ لِی وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَکَ فَجِدَّ فِیهِ وَ لَا تَتْرُکْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَی عَمَلِکَ فَمُرَّ بِی قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ لِی إِنَّ الَّذِی سَمِعْتَهُ مِنِّی خُدْعَةٌ إِیَّاکَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 133
تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فِی دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِیعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا4099 أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ‌4100 الْعَفْوَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4101 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4102 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِیثَیْ غِیَاثٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُهَاجِرٍ مِثْلَهُ‌4103.
11684- 7-4104 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ کَانَ یَکْتُبُهَا لِمَنْ یَسْتَعْمِلُهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ انْطَلِقْ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَیْهِ کَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَی الْحَیِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجِ التَّحِیَّةَ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ وَ خَلِیفَتُهُ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تُرْعِدَهُ‌4105 أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا آتَاکَ‌4106 مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَاشِیَةٌ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 134
إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَیْتَهَا فَلَا تَدْخُلْهَا4107 دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ وَ لَا عَنِیفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَإِنِ‌4108 اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ (ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ)4109 وَ لَا4110 تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً4111 وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَکْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً4112 وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَیْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُوَصِّلَهُ إِلَی وَلِیِّهِمْ فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ وَ لَا تُوَکِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِینُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یَمْصُرَ4113 لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا وَ لْیُرَفَّهْ عَلَی اللَّاغِبِ‌4114 وَ لْیَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ‌4115 وَ الظَّالِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ4116 وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْیُرَوِّحْهَا فِی السَّاعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 135
النِّطَافِ‌4117 وَ بِالْأَعْشَابِ‌4118 حَتَّی تَأْتِیَنَا بِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ‌4119 غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4120.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 137
----------------------
4075 ( 5)- الباب 14 فیه 7 أحادیث. 4076 ( 6)- الکافی 3- 536- 1، و التهذیب 4- 96- 274. 4077 ( 7)- فی المصدر- و لا تؤثرن. 4078 ( 1)- فی نسخة- بفنائهم( هامش المخطوط). 4079 ( 2)- فی نسخة- فتؤدون( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4080 ( 3)- فی نسخة- و اصدع( هامش المخطوط). 4081 ( 4)- فی نسخة- من( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4082 ( 5)- فی المصدر- لشی‌ء. 4083 ( 6)- فی المصدر- و لا یجهد بها. 4084 ( 7)- فی نسخة- الطریق( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4085 ( 8)- تغبق- من الغبوق، و هو الشرب فی العشی( الصحاح- غبق- 4- 1535). 4086 ( 1)- فی المصدر- یاتینا. 4087 ( 2)- فی نسخة- فیقسمن( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4088 ( 3)- آل- اجتهد.( لسان العرب- آلا- 14- 40). 4089 ( 4)- المقنعة- 42. 4090 ( 5)- الکافی 3- 538- 2. 4091 ( 6)- الکافی 3- 538- 5، و التهذیب 4- 98- 276، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4092 ( 1)- فی نسخة- فلیقمها فیمن یرید( هامش المخطوط). 4093 ( 2)- الکافی 3- 538- 3. 4094 ( 3)- الفقیه 2- 25- 1606. 4095 ( 4)- الکافی 3- 538- 4. 4096 ( 5)- الکافی 3- 540- 8. 4097 ( 6)- فی نسخة- إسماعیل بن إبراهیم، عن مهاجر( هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و ما فی المتن موافق لما ورد فی الوافی 2- 22 کتاب الزکاة. 4098 ( 7)- بانقیا- مکان قرب الکوفة.( معجم البلدان 1- 331). 4099 ( 1)- فی نسخة- فانا( هامش المخطوط). 4100 ( 2)- فی الفقیه- منه( هامش المخطوط). 4101 ( 3)- الفقیه 2- 24- 1605. 4102 ( 4)- التهذیب 4- 98- 275. 4103 ( 5)- المقنعة- 42. 4104 ( 6)- نهج البلاغة 3- 27. 4105 ( 7)- فی المصدر- و توعده. 4106 ( 8)- فی المصدر- ما أعطاک. 4107 ( 1)- فی المصدر- فلا تدخل علیها. 4108 ( 2)- فی المصدر- فاذا. 4109 ( 3)- لیس فی المصدر. 4110 ( 4)- فی المصدر- فلا. 4111 ( 5)- العود- المسن من الإبل.( الصحاح- عود- 2- 514). 4112 ( 6)- فی نسخة- ضعیفة( هامش المخطوط). 4113 ( 7)- المصر- حلب کل ما فی الضرع.( الصحاح- مصر- 2- 817). 4114 ( 8)- اللغوب- التعب و الاعیاء.( مجمع البحرین- لغب- 2- 167). 4115 ( 9)- النقب- البعیر الذی انخرق خفه.( مجمع البحرین- نقب- 2- 167). 4116 ( 10)- الغدر- جمع غدیر، و هو بقایا ماء المطر فی منخفضات الأرض.( الصحاح- غدر- 2- 766). 4117 ( 1)- النطاف- جمع نطفة، و هی الماء الصافی قل أو کثر.( الصحاح- نطف- 4- 1434). 4118 ( 2)- فی المصدر- و الأعشاب. 4119 ( 3)- منقیات- سمینات.( الصحاح- نقی- 6- 2515). 4120 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی جواز أخذ البدل فی الباب 13 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی أن القول قول المالک فی الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

أَبْوَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1- بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الذَّهَبِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11685- 1-4122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
11686- 2-4123 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ کَمْ فِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4124 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا وَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَإِنَّ قِیمَتَهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ کَانَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ کُلُّ دِینَارٍ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 138
بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌4125.
11687- 3-4126 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ4127 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الذَّهَبِ فِی کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ فَإِنْ نَقَصَ‌4128 فَلَا زَکَاةَ فِیهِ‌4129.
11688- 4-4130 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4131.
11689- 5-4132 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا کَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَی أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ إِلَی ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4133
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 139
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4134.
11690- 6-4135 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ4136 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَازَتِ الزَّکَاةُ الْعِشْرِینَ دِینَاراً فَفِی کُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِیرَ عُشْرُ دِینَارٍ.
11691- 7-4137 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً أَ عَلَیْهَا فِی الزَّکَاةِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا الزَّکَاةُ لِأَنَّ عَیْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِکَ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاةِ وَ الدِّیَاتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4138 وَ الْمُرَادُ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَیْنِ بَلَغَ الْمِائَتَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ‌4139 وَ یَأْتِی‌4140 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4141.
11692- 8-4142 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 140
ع قَالَ: فِی عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ.
11693- 9-4143 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
11694- 10-4144 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الذَّهَبِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبْلُغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً دِینَارٌ.
11695- 11-4145 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الزَّکَاةِ أَمَّا فِی الذَّهَبِ فَلَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ عِشْرِینَ دِینَاراً شَیْ‌ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
11696- 12-4146 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَی أَنْ قَالَ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ کَثُرَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ مَالًا یُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَکْنِزُهُ ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتُؤَدِّیَ عَنْهُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 141
نِصْفَ دِینَارٍ.
11697- 13-4147 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی الذَّهَبِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌4148 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْمِثْقَالِ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ لَا مُطْلَقِ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِی الْعِشْرِینَ لِمَا مَرَّ4149 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ التَّخْصِیصُ بِمَا دُونَ الْعِشْرِینَ لِأَنَّ هَذَا عَامٌّ وَ ذَاکَ خَاصٌّ.
11698- 14-4150 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا4151 فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 142
دِینَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا4152 دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4153 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌4154.
11699- 15-4155 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: لَا تَکُونُ زَکَاةٌ فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِینَاراً فَمَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4156 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا4157 وَ فِی الْخُمُسِ فِی الْمَعْدِنِ وَ الْکَنْزِ4158.
---------------------------
4121 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا. 4122 ( 2)- الکافی 3- 516- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4123 ( 3)- الکافی 3- 516- 5. 4124 ( 4)- التهذیب 4- 10- 28، و الاستبصار 2- 13- 38. 4125 ( 1)- راجع المنتقی 1- 492، و جواهر الکلام 15- 170. 4126 ( 2)- الکافی 3- 516- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4127 ( 3)- فی نسخة- الحسین بن بشار( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4128 ( 4)- فی المصدر- نقصت. 4129 ( 5)- فی نسخة- فیها( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4130 ( 6)- الکافی 3- 515- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4131 ( 7)- التهذیب 4- 12- 31. 4132 ( 8)- الکافی 3- 515- 3. 4133 ( 9)- التهذیب 4- 6- 13. 4134 ( 1)- الاستبصار 2- 12- 35. 4135 ( 2)- الکافی 3- 516- 4. 4136 ( 3)- فی المصدر- ابن عیینة. 4137 ( 4)- الکافی 3- 516- 8. 4138 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 4139 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 4140 ( 7)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب، و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 4141 ( 8)- التهذیب 4- 93- 269، و الاستبصار 2- 39- 121. 4142 ( 9)- التهذیب 4- 6- 14، و الاستبصار 2- 12- 36. 4143 ( 1)- التهذیب 4- 7- 15، و الاستبصار 2- 12- 37، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4144 ( 2)- التهذیب 4- 12- 30، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4145 ( 3)- التهذیب 4- 12- 33، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4146 ( 4)- التهذیب 4- 6- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4147 ( 1)- التهذیب 4- 11- 29، و الاستبصار 2- 13- 39، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4148 ( 2)- المقنع- 50. 4149 ( 3)- مر فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 4150 ( 4)- التهذیب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام، و للحدیث بطریقه الثانی صدر أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات. 4151 ( 5)- کذا فی الأصل و نسخ من المصدر، و فی المخطوط و نسخ أخری من المصدر- أ یزکیهما. 4152 ( 1)- کذا فی الأصل و مورد من المصدر، و فی المخطوط و مورد آخر من المصدر- مائتی. 4153 ( 2)- التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120. 4154 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب. 4155 ( 4)- قرب الإسناد- 102، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 4156 ( 5)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4157 ( 6)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 2 و فی البابین 3 و 5 من هذه الأبواب. 4158 ( 7)- یأتی فی الباب 4 و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

2- بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْفِضَّةِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا

11700- 1-4160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 143
الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّیِّفِ الْخَمْسَةِ4161 وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَیُعْطِیَ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَماً4162.
11701- 2-4163 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ صَائِغٌ‌4164 أَعْمَلُ بِیَدِی وَ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الزَّکَاةَ.
11702- 3-4165 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ4166 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی کَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ فَقَالَ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَکَاةَ فِیهَا الْحَدِیثَ.
11703- 4-4167 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4168.
11704- 5-4169 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 144
مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4170.
11705- 6-4171 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْمِائَتَیْنِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْکُسُورِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ کَذَلِکَ الدَّنَانِیرُ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ.
11706- 7-4172 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا فِی الْوَرِقِ فِی کُلِّ مِائَتَیْنِ‌4173 خَمْسَةُ دَرَاهِمَ‌4174 وَ لَا فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَیَکُونَ فِیهِ وَاحِدٌ.
11707- 8-4175 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْفِضَّةِ زَکَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَةُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 145
دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ‌4176 فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِی الْکُسُورِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
11708- 9-4177 وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ عَلَی الْمِائَتَیْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِیهَا دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِی تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی التِّسْعَةِ وَ الثَّلَاثِینَ دِرْهَماً شَیْ‌ءٌ.
11709- 10-4178 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الزَّکَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً غَیْرَ دِرْهَمٍ‌4179 إِلَّا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سِتَّةُ الدَّرَاهِمِ‌4180 فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سَبْعَةُ الدَّرَاهِمِ‌4181 وَ مَا زَادَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ کَذَلِکَ الذَّهَبُ وَ کُلُّ ذَهَبٍ الْحَدِیثَ.
11710- 11-4182 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الزَّکَاةُ الْفَرِیضَةُ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا یَجِبُ‌4183 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص146
146
فِیمَا دُونَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
11711- 12-4184 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ فِیمَا دُونَ ذَلِکَ وَ فِیمَا زَادَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَا یَجِبُ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَاتِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا تَجِبُ حَتَّی یَحُولَ الْحَوْلُ وَ لَا تُعْطَی إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَةِ وَ فِی کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4185 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4186.
------------------------------
4159 ( 8)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 4160 ( 9)- الکافی 3- 516- 7، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4161 ( 1)- فی المصدر- و الخمسة. 4162 ( 2)- فی نسخة- درهم( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4163 ( 3)- الکافی 3- 515- 2. 4164 ( 4)- فی نسخة- صانع( هامش المخطوط). 4165 ( 5)- الکافی 3- 516- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4166 ( 6)- فی نسخة- الحسین بن بشار( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4167 ( 7)- الکافی 3- 515- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4168 ( 8)- التهذیب 4- 12- 31. 4169 ( 9)- الکافی 4- 267- 3. 4170 ( 1)- التهذیب 5- 3- 1، و الاستبصار 2- 139- 453. 4171 ( 2)- التهذیب 4- 7- 15، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4172 ( 3)- التهذیب 4- 11- 29، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4173 ( 4)- فی المصدر- فی کل مائتی درهم. 4174 ( 5)- فی المصدر زیادة- و لیس فی أقل من أربعین مثقالا شی‌ء. 4175 ( 6)- التهذیب 4- 12- 30، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4176 ( 1)- فی المصدر زیادة- علیه. 4177 ( 2)- التهذیب 4- 12- 32. 4178 ( 3)- التهذیب 4- 12- 33، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4179 ( 4)- غیر درهم- استثناء من العدد المذکور لا استثناء مفرغ." منه قده". 4180 ( 5)- کذا فی الأصل و نسخة فی هامش المخطوط، لکن فی متن المخطوط-( دراهم) فی الموضعین. 4181 ( 6)- کذا فی الأصل و نسخة فی هامش المخطوط، لکن فی متن المخطوط-( دراهم) فی الموضعین. 4182 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4183 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4184 ( 1)- تحف العقول- 312، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات. 4185 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4186 ( 3)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ الْوَاجِبَةَ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِیَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ‌

11712- 1-4188 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّکَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ فِی کُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا ثَلَاثِینَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.
11713- 2-4189 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4190 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 147
عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَتِ الزَّکَاةُ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاکِینَ فَوَجَدَ مَا یَکْفِیهِمْ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ.
11714- 3-4191 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنِ الزَّکَاةِ کَیْفَ صَارَتْ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ لَمْ تَکُنْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ4192 مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ فَعَلِمَ‌4193 صَغِیرَهُمْ وَ کَبِیرَهُمْ وَ غَنِیَّهُمْ وَ فَقِیرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ کُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ فَقِیراً4194 وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌4195 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ4196 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ‌4197.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 148
11715- 4-4198 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ4199 فَقَالَ فِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ.
11716- 5-4200 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّکَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَی أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْکَ‌4201 مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ4202 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4203 وَ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ4204 وَ فِی الْحُقُوقِ الْمَالِیَّةِ سِوَی الزَّکَاةِ4205 وَ فِی زَکَاةِ الْحُبُوبِ‌4206 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4207 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4208.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 149
-----------------------
4187 ( 4)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 4188 ( 5)- الکافی 3- 507- 1. 4189 ( 6)- الکافی 3- 509- 4. 4190 ( 7)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط). 4191 ( 1)- الکافی 3- 508- 3. 4192 ( 2)- فی المحاسن- و لا أکثر.( هامش المخطوط). 4193 ( 3)- فی المحاسن- فعرف( هامش المخطوط). 4194 ( 4)- فی نسخة و فی الفقیه و المحاسن- مسکینا( هامش المخطوط). 4195 ( 5)- الفقیه 2- 9- 1582. 4196 ( 6)- علل الشرائع- 369- 1. 4197 ( 7)- المحاسن- 327- 80. 4198 ( 1)- الکافی 3- 500- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4199 ( 2)- فی المصدر زیادة- من المال. 4200 ( 3)- معانی الأخبار- 153. 4201 ( 4)- استظهر المصنّف( قده)- إلیه( هامش المخطوط). 4202 ( 5)- مر فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4203 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 4204 ( 7)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4205 ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4206 ( 9)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات. 4207 ( 10)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4208 ( 11)- یأتی فی البابین 4 و 5 الآتیین من هذه الأبواب.

4- بَابُ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فِی الزَّکَاةِ

11717- 1-4210 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع سُئِلَ عَنِ الْخَمْسَةِ فِی الزَّکَاةِ مِنَ الْمِائَتَیْنِ کَیْفَ صَارَتْ وَزْنَ‌4211 سَبْعَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ هَذَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ أُوقِیَّةً أُوقِیَّةً فَإِذَا حَسَبْتُ ذَلِکَ کَانَ عَلَی وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِیقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أُمِّکَ فَاطِمَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَهُ‌4212 قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی‌4213 الْمُعْتَبَرُ فِی الدَّنَانِیرِ الْمِثْقَالُ وَ هُوَ لَمْ یَخْتَلِفْ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا قَبْلَهُ وَ فِی الدِّرْهَمِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ بِإِشَارَةِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع بِضَمِّ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِیِّ إِلَی الطَّبَرِیِّ وَ قِسْمَتِهِمَا نِصْفَیْنِ فَصَارَ الدِّرْهَمُ سِتَّةَ دَوَانِیقَ کُلُّ عَشَرَةٍ سَبْعَةُ مَثَاقِیلَ وَ لَا عِبْرَةَ بِالْعَدَدِ فِی ذَلِکَ انْتَهَی وَ نَحْوُهُ کَلَامُ الْعَلَّامَةِ4214 وَ غَیْرِهِ‌4215 وَ ذَکَرَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 150
بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ أَنَّهُ کَانَ فِی زَمَانِ الْمَنْصُورِ وَزْنُ الْمِائَتَیْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ فِی زَمَانِ الرَّسُولِ ص فَیَکُونُ الْمُخْرَجُ مِنْهَا خَمْسَةً عَلَی وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَبْلَ زَمَانِ الْمَنْصُورِ کَانَ وَزْنُ الْمِائَتَیْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ فَیَکُونُ الْمُخْرَجُ خَمْسَةً عَلَی وَزْنِ سِتَّةٍ وَ الْمُخْرَجُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ فَلَا تَفَاوُتَ وَ النِّصَابُ یُعْتَبَرُ بِمَا کَانَ فِی زَمَانِهِ ع وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوُضُوءِ4216.
---------------------
4209 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 4210 ( 2)- الکافی 3- 507- 2. 4211 ( 3)- زیادة فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 4212 ( 4)- علل الشرائع- 373- 1. 4213 ( 5)- بل فی البیان- 185، و لیس فی الذکری کتاب الزکاة. 4214 ( 6)- راجع قواعد الأحکام 1- 54، و مفتاح الکرامة 3- 88. 4215 ( 7)- راجع ریاض المسائل 1- 270، و جواهر الکلام 15- 174- 175. 4216 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِی وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَی الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِیکَیْنِ إِلَی الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ کَذَا مَا بَیْنَ کُلِّ

11718- 1-4218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ کَذَلِکَ هُوَ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ4219 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 151
سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌4220.
11719- 2-4221 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَجِبُ فِیهِ وَاحِدٌ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ کُسُورٌ وَ لَا یَکُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِیرٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ یُطْرَحُ مَا سِوَی ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ‌4222 مَا یُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَیُؤْخَذُ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَیْ‌4223 دِرْهَمٍ بَیْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ عِنْدَهُمْ أَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ زَکَاتُهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ تِلْکَ یَعْنِی جَوَابَهُ فِی الْحَرْثِ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَتِمَّ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِیعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ.
11720- 3-4224 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ قُلْتُ لَمْ یَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قُلْتُ فَلَا تُکْسَرُ4225 الدَّرَاهِمُ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ لَا الدَّنَانِیرُ عَلَی الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 152
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4226 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4227 وَ عَلَی بَیَانِ حُکْمِ الْفِرَارِ4228.
------------------
4217 ( 2)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 4218 ( 3)- الفقیه 2- 22- 2603، و أورد صدره عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام. 4219 ( 4)- التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120. 4220 ( 1)- التهذیب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119. 4221 ( 2)- علل الشرائع- 374- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4222 ( 3)- فی المصدر- یبلغ. 4223 ( 4)- فی المصدر، مائتا. 4224 ( 5)- التهذیب 4- 94- 270، و الاستبصار 2- 40- 122. 4225 ( 6)- فی نسخة- تکبس( هامش المخطوط). 4226 ( 1)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 4227 ( 2)- یأتی فی الباب 6 الآتی من هذه الأبواب. 4228 ( 3)- یأتی فی البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ النِّصَابِ بِعَیْنِهِ کَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّکَاةُ

11721- 1-4230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِکَ فِی الشَّهْرِ الثَّانِیَ عَشَرَ- فَکَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ کَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِینَ بَعْدَ أَنْ مَضَی‌4231 شَهْرٌ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَی عَلَیْهَا أَیَّامٌ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَی عَلَی الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَمْضِ عَلَیْهَا جَمِیعاً الْحَوْلُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4232 وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ‌4233.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 153
11722- 2-4234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِی السَّنَةِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4235 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4236.
-----------------
4229 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 4230 ( 5)- الکافی 3- 525- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 4231 ( 6)- فی المصدر- یمضی. 4232 ( 7)- التهذیب 4- 35- 92. 4233 ( 8)- المعتبر- 262. 4234 ( 1)- الفقیه 2- 32- 1626، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4235 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأحادیث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4236 ( 3)- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَیْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِیهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِی فِی الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ قَدْرَ الْغِش

11723- 1-4238 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ زَیْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ فِی قَرْیَةٍ مِنْ قُرَی خُرَاسَانَ- یُقَالُ لَهَا بُخَارَی فَرَأَیْتُ فِیهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً4239 وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً4240 وَ کَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ کُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ عِنْدِی وَ فِیهَا مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِیهِ الزَّکَاةُ أُزَکِّیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُکَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 154
بَلْدَةٍ لَا یَنْفُقُ فِیهَا مِثْلُهَا فَبَقِیَتْ عِنْدِی حَتَّی حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ أُزَکِّیهَا قَالَ إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الزَّکَاةُ فَزَکِّ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ)4241 وَ دَعْ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْخَبِیثِ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّی أَعْلَمُ أَنَّ فِیهَا مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ فَاسْبُکْهَا حَتَّی تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ یَحْتَرِقَ الْخَبِیثُ ثُمَّ تُزَکِّیَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4242.
------------------
4237 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 4238 ( 5)- الکافی 3- 517- 9. 4239 ( 6)- فی نسخة- مس( هامش المخطوط). المس- النحاس.( لسان العرب- مسس- 6- 219). 4240 ( 7)- فی نسخة- رصاص( هامش المخطوط). 4241 ( 1)- لیس فی المصدر. 4242 ( 2)- تقدم ما یدلّ بعمومه علی بعض المقصود فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

8- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ النَّقْدَیْنِ مَنْقُوشَیْنِ بِسِکَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی التِّبْرِ وَ السَّبَائِکِ وَ النِّقَارِ4244

11724- 1-4245 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی نُقَرِ الْفِضَّةِ زَکَاةٌ.
11725- 2-4246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِیَ الشَّیْ‌ءُ4247 فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 155
أَ نُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ‌4248 الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ‌4249 فِیهِ زَکَاةٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّکَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاسْبُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4250.
11726- 3-4251 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا4252 أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی التِّبْرِ زَکَاةٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
11727- 4-4253 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ‌4254 عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّکَاةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ یُسْبَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4255 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 156
11728- 5-4256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی‌4257 التِّبْرِ زَکَاةٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4258.
-----------------
4243 ( 3)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 4244 ( 4)- النقار- جمع نقرة، و هی السبیکة من الفضة.( مجمع البحرین- نقر- 3- 501). 4245 ( 5)- الفقیه 2- 16- 1599. 4246 ( 6)- الکافی 3- 518- 8، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4247 ( 7)- فی التهذیب زیادة- الکثیر قیمته، و فی الاستبصار- الکثیر( هامش المخطوط). 4248 ( 1)- فی نسخة زیادة- عندک( هامش المخطوط). 4249 ( 2)- فی المصدر- علیه. 4250 ( 3)- التهذیب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13. 4251 ( 4)- الکافی 3- 518- 9، و التهذیب 4- 7- 16، و الاستبصار 2- 6- 14. 4252 ( 5)- لعل المراد ببعض أصحابنا فی هذا الحدیث و غیره بعض الأئمة( علیهم السلام) لما یأتی فی هذا الحدیث بعینه من طریق الشیخ فتدبر.( منه. قده). 4253 ( 6)- الکافی 3- 518- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 4254 ( 7)- فی نسخة- عن أخیه الحسین بن علیّ بن یقطین. 4255 ( 8)- التهذیب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15. 4256 ( 1)- التهذیب 4- 7- 18، و الاستبصار 2- 7- 16. 4257 ( 2)- فی المصدر- علی. 4258 ( 3)- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

9- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْحُلِیِّ وَ إِنْ کَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِیمَتُهُ‌

11729- 1-4260 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ أَ یُزَکَّی فَقَالَ إِذاً لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
11730- 2-4261 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ.
11731- 3-4262 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 157
11732- 4-4263 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4264 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
11733- 5-4265 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11734- 6-4266 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِیَّ مِنْ مِائَةِ دِینَارٍ وَ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ أَرَانِی قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ- قَالَ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4267.
11735- 7-4268 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 158
یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ (مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ‌4269)4270 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ کَانَ أَبِی‌4271 یُخَالِفُ النَّاسَ فِی هَذَا.
11736- 8-4272 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11737- 9-4273 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحُلِیِّ قَالَ إِذاً لَا یَبْقَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4274 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4275.
--------------------
4259 ( 4)- الباب 9 فیه 9 أحادیث. 4260 ( 5)- الکافی 3- 518- 3. 4261 ( 6)- الکافی 3- 518- 7، و التهذیب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4262 ( 7)- الکافی 3- 517- 1، و التهذیب 4- 8- 21، و الاستبصار 2- 7- 18. 4263 ( 1)- الکافی 3- 518- 4. 4264 ( 2)- التهذیب 4- 8- 20 و التهذیب 4- 98- 277، و الاستبصار 2- 7- 17. 4265 ( 3)- الکافی 3- 518- 2. 4266 ( 4)- التهذیب 4- 9- 25، و الاستبصار 2- 8- 22، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4267 ( 5)- مستطرفات السرائر- 21- 2. 4268 ( 6)- التهذیب 4- 8- 23، و الاستبصار 2- 8- 20. 4269 ( 1)- فی نسخة- أبی المحسن( هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی 2- 11 کتاب الزکاة. 4270 ( 2)- فی الاستبصار- هارون بن مسلم، عن أبی البختری( هامش المخطوط). 4271 ( 3)- فی التهذیب- و أبی( هامش المخطوط). 4272 ( 4)- قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 4273 ( 5)- قرب الإسناد- 102، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4274 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4275 ( 7)- یأتی فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْکِیَةِ الْحُلِیِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ یُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ‌

11738- 1-4277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَکَاةُ الْحُلِیِّ عَارِیَّتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 159
11739- 2-4278 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: زَکَاةُ الْحُلِیِّ أَنْ یُعَارَ.
11740- 3-4279 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جِیرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ‌4280.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌4281 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌4282.
-----------------
4276 ( 8)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 4277 ( 9)- الکافی 3- 518- 6. 4278 ( 1)- التهذیب 4- 8- 22، و الاستبصار 2- 7- 19. 4279 ( 2)- الکافی 3- 499- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4280 ( 3)- فی نسخة- لیس علیکم جناح أن تمنعوهم( هامش المخطوط). 4281 ( 4)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب. 4282 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِیّاً أَوْ سَبَائِکَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ أَوِ اشْتَرَی بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِبْ‌

11741- 1-4284 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَاشْتَرَی بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِیّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَکْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 160
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌4285.
11742- 2-4286 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِیمَا سُبِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ سَبْکُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ أَ لَا تَرَی‌4287 أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِکَ لَا یَجِبُ‌4288 عَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ‌4289.
11743- 3-4290 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِیمَا سُبِکَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِکَ لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ.
11744- 4-4291 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی یُوسُفَ وُلِّیَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ‌4292 أَعْمَالًا أَصَابَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 161
فِیهَا أَمْوَالًا کَثِیرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِکَ الْمَالَ‌4293 حُلِیّاً أَرَادَ أَنْ یَفِرَّ بِهِ‌4294 مِنَ الزَّکَاةِ أَ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِی وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4295 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4296.
11745- 5-4297 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاکَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی إِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْهُ‌4298 ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ4299 مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أَ کَانَ یُصَامُ‌4300 عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤَدِّی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 162
مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَیْهِ‌4301.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4302.
11746- 6-4303 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِیَّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِیَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ4304 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌4305.
11747- 7-4306 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ جَعَلَهُ حُلِیّاً بَعْدَ الْحَوْلِ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4307.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 163
----------------------
4283 ( 6)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 4284 ( 7)- الفقیه 2- 32- 1624. 4285 ( 1)- الکافی 3- 559- 1. 4286 ( 2)- علل الشرائع- 370- 1. 4287 ( 3)- فی المصدر- أ لا تدری. 4288 ( 4)- فی المصدر- لا تجب. 4289 ( 5)- المحاسن- 319- 52. 4290 ( 6)- علل الشرائع- 370- 3. 4291 ( 7)- الکافی 3- 518- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4292 ( 8)-( القوم) لیس فی التهذیب" هامش المخطوط" و فی العلل-( باهواز) بدل( لهؤلاء القوم). 4293 ( 1)- فی نسخة- تلک الأموال( هامش المخطوط). 4294 ( 2)- فی المصدر- أن یفر بها. 4295 ( 3)- علل الشرائع- 370- 2. 4296 ( 4)- التهذیب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23. 4297 ( 5)- التهذیب 4- 10- 27، و الاستبصار 2- 8- 24، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4298 ( 6)- فی نسخة- فیه( هامش المخطوط). 4299 ( 7)- فی نسخة- و إن( هامش المخطوط). 4300 ( 8)- فی نسخة- یقضی( هامش المخطوط). 4301 ( 1)- فی الکافی و الاستبصار- ما حال علیه الحول. 4302 ( 2)- الکافی 3- 525- 4. 4303 ( 3)- التهذیب 4- 9- 25، و الاستبصار 2- 8- 22، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4304 ( 4)- مستطرفات السرائر- 21- 2. 4305 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 الآتی من هذا الباب. 4306 ( 6)- التهذیب 4- 9- 24، و الاستبصار 4- 8- 21. 4307 ( 7)- راجع التهذیب 4- 9- 26 ذیل حدیث 26. یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ عَارَضَ بِهِ وَ لَوْ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وَجَبَتْ عَلَیْهِ‌

11748- 1-4309 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِی السَّنَةِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ.
11749- 2-4310 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ‌4311 بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمٍ‌4312 قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ أَبَداً4313 قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ‌4314 أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 164
خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ الْحَالَ‌4315 عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا [لَمْ]4316 یَحُلَ‌4317 فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَیْرِهِ فِیمَا قَدْ حَلَّ عَلَیْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهِ‌4318 الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَکَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَیْهِ عَلَی شَرْطٍ4319 فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّکَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِی الْهِبَةُ وَ یَضْمَنُ‌4320 الزَّکَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِیَةٌ وَ الزَّکَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَهُ إِذَا اشْتَرَی بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً4321 قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاکَ قَالَ لِی مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 165
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4322 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ‌4323.
11750- 3-4324 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِیرَ فَحَالَ عَلَیْهَا مُنْذُ یَوْمَ مَلَکَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ‌4325 أَ یُزَکِّیهَا قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَیْکَ مِائَةَ بَعِیرٍ وَ أَخَذَ مِنْکَ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَکَ أَشْهُراً فَمَوَّتَتْ عِنْدَکَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُکَ أَ کُنْتُمَا تُزَکِّیَانِهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ کَذَلِکَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِیراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ ذَلِکَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْکَ الْفِضَّةُ بِعَیْنِهَا أَوْ بِعَیْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِکَ عَلَیْکَ‌4326 فَإِنَّ عَلَیْکَ الزَّکَاةَ لِأَنَّکَ قَدْ مَلَکْتَهَا حَوْلًا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَخْرُجْ ذَلِکَ الذَّهَبُ مِنْ یَدِی یَوْماً قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَیْرِهِ فِیهَا فَلَا بَأْسَ وَ لَا شَیْ‌ءَ فِیمَا رَجَعَ إِلَیْکَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ عَلَیْکَ‌4327 بِأَسْرِهِ بَعْدَ الْیَأْسِ مِنْهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ فِیهِ حَوْلًا ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ بِطُولِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4328.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 166
----------------------
4308 ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 4309 ( 2)- الفقیه 2- 32- 1626، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4310 ( 3)- الکافی 3- 525- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 4311 ( 4)- فی العلل و الفقیه- حوله( هامش المخطوط). 4312 ( 5)- فی التهذیب- بیومین( هامش المخطوط). 4313 ( 6)- فی العلل و الفقیه- إذا( هامش المخطوط). 4314 ( 7)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 4315 ( 1)- فی نسخة- ما حال( هامش المخطوط). 4316 ( 2)- اثبتناه من المصدر. 4317 ( 3)- فی نسخة زیادة- علیه( هامش المخطوط). 4318 ( 4)- فی المصدر- علیها. 4319 ( 5)- الظاهر أن المراد بالشرط- أنهما اتفقا قبل الهبة علی أن الموهوب له یهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلک، و قد حکم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط و اللّه أعلم. ( منه قده). 4320 ( 6)- فی نسخة- و یجب( هامش المخطوط). 4321 ( 7)- فی التهذیب- ضیاعا( هامش المخطوط). 4322 ( 1)- التهذیب 4- 35- 92. 4323 ( 2)- الفقیه 2- 32- 1625. 4324 ( 3)- علل الشرائع- 374- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4325 ( 4)- کذا فی المصدر، لکن فی المخطوط( حولا). 4326 ( 5)- فی المصدر- إلیک. 4327 ( 6)- فی المصدر- إلیک. 4328 ( 7)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

13- بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ مَعَ الشَّرَائِطِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ إِنْ بَقِیَ الْمَالُ بِعَیْنِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَالِکِهِ دَیْنٌ بِقَدْرِهِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ کَانَ الْمَالُ قَرْضاً

11751- 1-4330 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌4331 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّکَاةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ یُسْبَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4332.
11752- 2-4333 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّیَ زَکَاتَکَ فِیهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِکَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ یَعْنِی مَا حَصَلَ فِی یَدِکَ مِنْ مَالِکَ فَزَکِّهِ وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی زَکَّیْتَ فِیهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَیْسَ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4334 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4335.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 167
----------------------
4329 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 4330 ( 2)- الکافی 3- 518- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4331 ( 3)- فی نسخة- عن أخیه الحسین بن علیّ بن یقطین( هامش المخطوط). 4332 ( 4)- التهذیب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15. 4333 ( 5)- الکافی 3- 522- 1. 4334 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 7 و 10 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 4335 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من هذه الأبواب.

14- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ عَنْ زَکَاةِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَیْنِ‌

11753- 1-4337 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ‌4338 عَمَّا یَجِبُ فِی الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِیمَةِ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَ ع أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌4339.
11754- 2-4340 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی عَنْ زَکَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِیرَ وَ عَنِ الدَّنَانِیرِ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ4341 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ4342
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 168
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌4343 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌4344 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
11755- 3-4345 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ الثِّیَابَ وَ السَّوِیقَ وَ الدَّقِیقَ وَ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ فَیَقْسِمُهُ قَالَ لَا یُعْطِیهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ.
11756- 4-4346 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4347.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 169
----------------------
4336 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 4337 ( 2)- الکافی 3- 559- 1، و التهذیب 4- 95- 271، و أورد فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب زکاة الغلات. 4338 ( 3)- فی نسخة من الفقیه و التهذیب- یخرج( هامش المخطوط). 4339 ( 4)- الفقیه 2- 32- 1623. 4340 ( 5)- الکافی 3- 559- 2. 4341 ( 6)- قرب الإسناد- 102. 4342 ( 7)- الفقیه 2- 31- 1622، و فیه- یعطی زکاته من الدراهم. 4343 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 125- 92. 4344 ( 2)- التهذیب 4- 95- 272. 4345 ( 3)- الکافی 3- 559- 3. 4346 ( 4)- قرب الإسناد- 24. 4347 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من أبواب زکاة الغلات، و فی الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.

15- بَابُ اشْتِرَاطِ حَوْلِ الْحَوْلِ مِنْ حِینِ الْمِلْکِ فِی وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ‌

11757- 1-4349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ لَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4350.
11758- 2-4351 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی إِذَا کَانَ قَرِیباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ أَ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا.
11759- 3-4352 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الشَّیْ‌ءُ4353 فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أُزَکِّیهِ‌4354 قَالَ لَا کُلُّ مَا لَا یَحُلْ‌4355 عَلَیْهِ عِنْدَکَ الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ‌4356 فِیهِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 170
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4357.
11760- 4-4358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِی یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ.
11761- 5-4359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاةُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
11762- 6-4360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4361 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4362 وَ یَأْتِی مَا
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 171
ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌4363.
------------------------
4348 ( 1)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 4349 ( 2)- الکافی 3- 525- 2. 4350 ( 3)- التهذیب 4- 35- 91. 4351 ( 4)- الکافی 3- 525- 3. 4352 ( 5)- الکافی 3- 518- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4353 ( 6)- فی التهذیب زیادة- الکثیر قیمته( هامش المخطوط). 4354 ( 7)- فی المصدر و التهذیبین- أ نزکیه. 4355 ( 8)- فی نسخة- ما لم یحل( هامش المخطوط). 4356 ( 9)- فی المصدر- علیه. 4357 ( 1)- التهذیب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13. 4358 ( 2)- التهذیب 4- 35- 90، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4359 ( 3)- التهذیب 4- 12- 33، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4360 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة. 4361 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 10 و فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14 و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی بعض أحادیث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 2 و فی الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب. 4362 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب زکاة الغلات، و فی الباب 51 و فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة. 4363 ( 1)- یأتی فی الباب 16 الآتی من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مُضِیِّ حَوْلٍ عَلَی رَأْسِ الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ أَوْ عَلَی أَحَدِ الْمَالَیْنِ دُونَ الْآخَرِ

11763- 1-4365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ جَرَّ عَلَیْکَ الْمَالَ فَزَکِّهِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌4366.
11764- 2-4367 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَیَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ یُصِیبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُولَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ‌4368 الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَکَّاهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مُضِیِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً عَلَی الْمَالِ الثَّانِی وَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ.
11765- 3-4369 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 172
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّکَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَی فِیهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَخْتَلِفُ فِی إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
11766- 4-4370 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ قُلْتُ فَإِنِّی أَقْبِضَ بَعْضَهُ فِی صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا أَدْخَلْتَ فِیهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِی السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَی فَزَکِّهِ لِسَنَتِهِ وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِی السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِیرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِی السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً4371 فِی السَّنَةِ کُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَی سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَکِّهِ فِی عَامِکَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبِلَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
--------------------
4364 ( 2)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 4365 ( 3)- الکافی 3- 527- 1. 4366 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 4367 ( 5)- الکافی 3- 527- 2. 4368 ( 6)- لیس فی المصدر. 4369 ( 7)- الکافی 3- 522- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة. 4370 ( 1)- الکافی 3- 523- 5. 4371 ( 2)- فی المصدر- منقطعا.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ النِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَکَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَیْبَتِهِ‌

11767- 1-4373 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَیْنِ لِسَنَتَیْنِ‌4374 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 173
عَلَیْهَا زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11768- 2-4375 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَضَعَ لِعِیَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُقِیماً زَکَّاهُ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً لَمْ یُزَکِ‌4376.
11769- 3-4377 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ‌4378 ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَیْنِ‌4379 عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهَا4380 زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4381 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ4382.
------------------------
4372 ( 3)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 4373 ( 4)- الکافی 3- 544- 1، و التهذیب 4- 99- 279. 4374 ( 5)- فی التهذیب- لسنین( هامش المخطوط). 4375 ( 1)- الکافی 3- 544- 2. 4376 ( 2)- فی المصدر- لم یزکه. 4377 ( 3)- الکافی 3- 544- 3. 4378 ( 4)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- نفقة( هامش المخطوط). 4379 ( 5)- فی التهذیب- سنین( هامش المخطوط). 4380 ( 6)- فی الفقیه- فعلیه( هامش المخطوط). 4381 ( 7)- التهذیب 4- 99- 280. 4382 ( 8)- الفقیه 2- 29- 1614.

18- بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَکَاةَ الثَّمَنِ عَلَی الْمُشْتَرِی‌

11770- 1-4384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 174
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَاعَ أَبِی مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- أَرْضاً لَهُ بِکَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِینَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ زَکَاةَ ذَلِکَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِینَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّ هِشَاماً کَانَ هُوَ الْوَالِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4385.
11771- 2-4386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَاعَ أَبِی أَرْضاً مِنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِی بَیْعِهِ أَنْ یُزَکِّیَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً4387.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 175
--------------------
4383 ( 9)- الباب 18 فیه حدیثان. 4384 ( 10)- الکافی 3- 524- 2. 4385 ( 1)- علل الشرائع- 375- 2. 4386 ( 2)- الکافی 3- 524- 1. 4387 ( 3)- یأتی فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب زکاة الغلات.

اَبْوَابُ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِیَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِی الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ‌

11772- 1-4389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِیِّ ص- فَقُلْتُ کَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً قُلْتُ وَ هَلْ عَلَی الْعِنَبِ زَکَاةٌ أَوْ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا صَیَّرَهُ زَبِیباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَکَاتَهُ.
11773- 2-4390 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ‌4391 فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 176
تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‌ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ.
11774- 3-4392 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَ یُتْرَکُ مِعَافَأْرَةٍ4393 وَ أُمُّ جُعْرُورٍ4394 لَا یُزَکَّیَانِ وَ إِنْ کَثُرَا وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ‌4395 الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4396 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11775- 4-4397 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِیمَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‌ءٌ.
11776- 5-4398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 177
وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ- وَ مَا کَانَ مِنْهُ یُسْقَی بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّیْحُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً4399 وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ فِیمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا فِی هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4400 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4401.
11777- 6-4402 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‌ءٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11778- 7-4403 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ یَعْنِی ابْنَ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ یَعْنِی ابْنَ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ یَعْنِی ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً.
11779- 8-4404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 178
إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ إِلَّا فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِنْ کَانَ مِنْ کُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَیْرَ شَیْ‌ءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی بِغَیْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً.
11780- 9-4405 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَکَاةٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11781- 10-4406 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ4407 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ قَالَ فِی سِتِّینَ صَاعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
11782- 11-4408 قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 179
یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً الْحَدِیثَ.
11783- 12-4409 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَکَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص الْحَدِیثَ.
11784- 13-4410 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ الزَّکَاةُ الْفَرِیضَةُ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4411 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4412 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4413.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 180
--------------------------
4388 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 4389 ( 2)- الکافی 3- 514- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4390 ( 3)- الکافی 3- 512- 2، و التهذیب 4- 38- 96، التهذیب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4391 ( 4)- فی المصادر زیادة- و ما سار فیها أهل بیته. 4392 ( 1)- الکافی 3- 514- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4393 ( 2)- معافارة- نوع من ردی‌ء تمر الحجاز.( لسان العرب- معی- 15- 288). 4394 ( 3)- أم جعرور- نوع من النخل یحمل رطبا صغارا لا خیر فیه.( مجمع البحرین- جعر- 3- 247). 4395 ( 4)- فی المخطوط- للحارث. 4396 ( 5)- التهذیب 4- 18- 47، و الاستبصار 2- 18- 53. 4397 ( 6)- التهذیب 4- 119- 342، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4398 ( 7)- التهذیب 4- 13- 34، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4399 ( 1)- فی نسخة- ثابتا( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 4400 ( 2)- ذکر صاحب المنتقی أنه لم یجده فی الکافی و لم أجده أنا أیضا، و إنّما نقله الشیخ فی الاستبصار، و تقدم مثل ذلک فی أحادیث الأذان و کانه نقل الحدیثین من غیر الکافی. " منه قده". 4401 ( 3)- الاستبصار 2- 14- 40. 4402 ( 4)- التهذیب 4- 18- 48، و الاستبصار 2- 18- 54. 4403 ( 5)- التهذیب 4- 18- 46، و الاستبصار 2- 18- 52. 4404 ( 6)- التهذیب 4- 19- 50. 4405 ( 1)- التهذیب 4- 19- 49، و الاستبصار 2- 18- 55. 4406 ( 2)- التهذیب 4- 14- 36، و الاستبصار 2- 15- 42. 4407 ( 3)- فی التهذیب- محمّد بن عبید اللّه بن زرارة. 4408 ( 4)- التهذیب 4- 14- 36، و الاستبصار 2- 15- 42، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4409 ( 1)- التهذیب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4410 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، و ذیله فی الحدیث 19 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة. 4411 ( 3)- تقدم فی البابین 8 و 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4412 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 9 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4413 ( 5)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَی آخَرَ لِیَتِمَّ النِّصَابُ‌

11785- 1-4415 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع- الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْکَثِیرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّی أَوْ مَالٌ لَیْسَ فِیهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ هَلْ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا تَمَّ فَکَانَ یَجِبُ فِی کُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّکَاةُ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِهِ فِی کُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّکَاةُ فَإِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَیْئاً قَدْرَ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّی لَمْ تَجِبْ فِیهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ تَقْدِیرِ النُّصُبِ مِنْ جَمِیعِ الْأَصْنَافِ‌4416.
---------------------
4414 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 4415 ( 2)- التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120، و أورده ذیله فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام. 4416 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِیمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْغَلَّاتِ کُلِّهَا

11786- 1-4418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 181
عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی یَحْیَی بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِی وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11787- 2-4419 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُکَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً أَ لَهُ حَدٌّ یُزَکَّی مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ زَکِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ‌4420 قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
11788- 3-4421 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ فِی الْحَبِّ وَ لَا فِی النَّخْلِ وَ لَا فِی الْعِنَبِ زَکَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11789- 4-4422 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌4423 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فِی کَمْ تَجِبُ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ فِی وَسْقٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌4424 عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلُوا الْوُجُوبَ عَلَی تَأَکُّدِ النَّدْبِ لِمَا مَرَّ4425.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 182
----------------------
4417 ( 4)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 4418 ( 5)- التهذیب 4- 17- 43، و الاستبصار 2- 17- 49. 4419 ( 1)- التهذیب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4420 ( 2)- فی التهذیب- یزکی ممّا خرج منه. 4421 ( 3)- التهذیب 4- 17- 44، و الاستبصار 2- 17- 50. 4422 ( 4)- التهذیب 4- 18- 45، و الاستبصار 2- 18- 51. 4423 ( 5)- فی نسخة- بعض أصحابنا( هامش المخطوط). 4424 ( 6)- راجع الوافی 2- 12 کتاب الزکاة، و روضة المتقین 3- 98 باب حدّ نصاب الغلات. 4425 ( 7)- مر فی الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْعُشْرُ إِنْ سُقِیَ سَیْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِیَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِی وَ نَحْوِهَا

11790- 1-4427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً4428 قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ‌4429 فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‌ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی‌4430 کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ- قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَکَّةَ4431 دَخَلَهَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 183
رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4432.
11791- 2-4433 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّدَقَةِ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا کَانَتْ سَیْحاً أَوْ کَانَ بَعْلًا4434 الْعُشْرُ وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِی‌4435 وَ الدَّوَالِی أَوْ سُقِیَ بِالْغَرْبِ‌4436 فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
11792- 3-4437 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَی أَنْ قَالَ (فَإِذَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ)4438 بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ قِسْمَتِهِ عَلَی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 184
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ‌4439.
11793- 4-4440 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ فِیمَا عَمَرَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
11794- 5-4441 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الزَّکَاةِ مَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِی وَ النُّضُحِ‌4442 فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی مِنْ غَیْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ کَامِلًا.
11795- 6-4443 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَکَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالسَّوَانِی إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
11796- 7-4444 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 185
عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی صَدَقَةِ مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِیَ بِالدَّوَالِی أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
11797- 8-4445 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ وَ الزَّکَاةُ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ کَانَ سَیْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.
11798- 9-4446 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ کُلُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِیهَا الْعُشْرُ إِنْ کَانَ یُسْقَی سَیْحاً وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی بِالدَّوَالِی فَفِیهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ یُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا یُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَا یُکَلِّفُ الْعَبْدَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ رِطْلَانِ وَ رُبُعٌ بِرِطْلِ الْعِرَاقِ.
11799- 10-4447 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ وَ سِتَّةٌ بِالْمَدَنِیِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4448 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4449 وَ یَأْتِی مَا
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 186
ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4450.
--------------------
4426 ( 1)- الباب 4 فیه 10 أحادیث و الفهرست 8 أحادیث. 4427 ( 2)- الکافی 3- 512- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4428 ( 3)- ابن أبی نصر معطوف علی ابن أشیم، و هو شریکه فی الروایة کما هو ظاهر من الأسانید الکثیرة.( منه. قده). 4429 ( 4)- فی نسخة من التهذیبین- المسلمین( هامش المخطوط). 4430 ( 5)- فی التهذیب- یراه( هامش المخطوط). 4431 ( 6)- فی التهذیبین- و إن أهل مکّة لما( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 4432 ( 1)- التهذیب 4- 38- 96، و الاستبصار 2- 25- 73. و فی هامش المخطوط ما نصه- یأتی الحدیث فی الجهاد، و کذلک أورده الشیخ و الکلینی فی الموضعین( منه قده). 4433 ( 2)- الکافی 3- 513- 3. 4434 ( 3)- البعل- هو ما یشرب بعروقه من النخل من غیر سقی.( مجمع البحرین- بعل- 5- 323). 4435 ( 4)- السانیة- الناضحة، و هی الناقة التی یستقی علیها.( الصحاح- سنا- 6- 2384). 4436 ( 5)- الغرب- الدلو العظیمة.( الصحاح- غرب- 1- 193). 4437 ( 6)- الکافی 1- 541- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 4438 ( 7)- فی المصدر- فاذا أخرج منها ما أخرج. 4439 ( 1)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 4440 ( 2)- التهذیب 4- 119- 342، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4441 ( 3)- التهذیب 4- 16- 40، و الاستبصار 2- 15- 43. 4442 ( 4)- فی نسخة- و الدلاء و النواضح( هامش المخطوط). 4443 ( 5)- التهذیب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4444 ( 6)- التهذیب 4- 14- 36، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4445 ( 1)- التهذیب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4446 ( 2)- تحف العقول- 418، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة. 4447 ( 3)- تحف العقول- 418. 4448 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4449 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی البابین 6 و 11 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4450 ( 1)- یأتی فی الباب 5 الآتی من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنَ الْغَلَّاتِ عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِهَا إِنْ فَضَلَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ

11800- 1-4452 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی‌4453 الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّکَاةُ فِیهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِی فَإِنَّمَا عَلَیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِیهِمَا سَوَاءٌ4455.
11801- 2-4456 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیِ‌4457 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 187
عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ4458 مَا یُزَکَّی فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةَ أَکْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّیْعَةِ ثَلَاثُونَ کُرّاً وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ کُرّاً مَا الَّذِی یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ‌4459.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ‌4460 وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی مَضْمُونِ الْأَخِیرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4461.
---------------------
4451 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 4452 ( 3)- الکافی 3- 512- 1. 4453 ( 4)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 4454 ( 5)- التهذیب 4- 15- 38، و الاستبصار 2- 16- 47. 4455 ( 6)- التهذیب 4- 14- 37، و الاستبصار 2- 16- 46. 4456 ( 7)- التهذیب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 4457 ( 8)- فی نسخة- علی بن محمّد بن شجاع النیسابوریّ( هامش المخطوط). 4458 ( 1)- اضاف فی التهذیب هنا قوله-" مائة کر" و کذا فی الاستبصار، لکن لم یرد فیه قوله-( ما یزکی). 4459 ( 2)- فی نسخة- قوته( هامش المخطوط). 4460 ( 3)- سبق فی الباب 4 من هذه الأبواب. 4461 ( 4)- یأتی فی الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

6- بَابُ أَنَّ مَا سُقِیَ سَیْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِی وَ نَحْوِهَا أُخْرَی وَجَبَ الْحُکْمُ فِیهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَیَا وَجَبَ أَنْ یُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

11802- 1-4463 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ4464 فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِی وَ الدَّوَالِی فَنِصْفُ الْعُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَکُونُ عِنْدَنَا تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَی سَیْحاً فَقَالَ إِنَّ ذَا لَیَکُونُ عِنْدَکُمْ کَذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 188
فَتُسْقَی‌4465 السَّقْیَةَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً قَالَ وَ کَمْ تَسْقِی السَّقْیَةُ وَ السَّقْیَتَانِ‌4466 سَیْحاً قُلْتُ فِی ثَلَاثِینَ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قَدْ مَکَثَ قَبْلَ ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4467 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4468.
-------------------
4462 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 4463 ( 6)- التهذیب 4- 16- 41، و الاستبصار 2- 15- 44. 4464 ( 7)- فی نسخة زیادة- تاما( هامش المخطوط). 4465 ( 1)- فی نسخة- و تسقی( هامش المخطوط). 4466 ( 2)- کذا فی الاستبصار، و فی التهذیب( السقیتین) کما فی هامش المخطوط. 4467 ( 3)- الکافی 3- 514- 6. 4468 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی حِصَّةِ الْعَامِلِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ

11803- 1-4470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِی یُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَی فِیهَا فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَیْکَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ‌4471 فِیهَا فَعَلَیْکَ مِمَّا4472 أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِی قَاطَعَکَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَیْکَ الْعُشْرُ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ.
11804- 2-4473 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 189
عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی‌4474 کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ- وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4475 مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11805- 3-4476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
11806- 4-4477 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی زَکَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِیُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَکَاتُهَا عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّکَاةَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ الْیَوْمَ زَکَاةٌ إِلَّا عَلَی مَنْ کَانَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی جَمِیعِ مَا خَرَجَ مِنَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 190
الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی مَا بَقِیَ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا مَرَّ4478 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ الْأَخْذِ مِنَ الظَّالِمِ فَهُوَ غَصْبٌ لِمَالِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُسْلِمِینَ لَا یَمْلِکُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَیْئاً أَوْ عَلَی کَوْنِ الْقَبَالَةِ بَعْدَ إِدْرَاکِ الْغَلَّةِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْفَاضِلِ نِصَاباً وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ الْیَوْمَ زَکَاةٌ عَلَی جَوَازِ احْتِسَابِ مَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّکَاةِ لِمَا یَأْتِی‌4479.
11807- 5-4480 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَیْهِ فِی حِصَّتِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ.4481 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص190
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4482 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً4483.
-------------------------
4469 ( 5)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 4470 ( 6)- الکافی 3- 513- 4، و التهذیب 4- 36- 93، و الاستبصار 2- 25- 70. 4471 ( 7)- فی نسخة- فتاجرته( هامش المخطوط). 4472 ( 8)- فی المصادر- فیما. 4473 ( 9)- الکافی 3- 512- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4474 ( 1)- فی التهذیب- یراه( هامش المخطوط). 4475 ( 2)- التهذیب 4- 38- 96 و التهذیب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73. 4476 ( 3)- التهذیب 4- 119- 342، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4477 ( 4)- التهذیب 4- 38- 97، و الاستبصار 2- 26- 74. 4478 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4479 ( 2)- یأتی فی الباب 20 من أبواب المستحقین للزکاة. 4480 ( 3)- التهذیب 7- 202- 889. 4481 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4482 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4483 ( 5)- یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

8- بَابُ حُکْمِ الزَّکَاةِ فِی الثِّمَارِ الَّتِی تُؤْکَلُ وَ مَا یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ وَ نَحْوِهِ مِنْهَا

11808- 1-4485 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِیعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ یَجِبُ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 191
صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَتْ تُؤْکَلُ.
11809- 2-4486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبُسْتَانِ یَکُونُ فِیهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِیعَ کَانَ بِمَالٍ‌4487 هَلْ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.
11810- 3-4488 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَکَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ‌4489 قَالَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ.
11811- 4-4490 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُتْرَکُ‌4491 لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ یُتْرَکُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ یَکُونُ فِی الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4492 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4493 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4494
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 192
وَ الْمُرَادُ بِالثِّمَارِ هُنَا مَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ لِمَا مَضَی‌4495 وَ یَأْتِی‌4496.
--------------------------
4484 ( 6)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 4485 ( 7)- التهذیب 4- 19- 51. 4486 ( 1)- الکافی 3- 512- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4487 ( 2)- فی نسخة- مالا. 4488 ( 3)- الکافی 3- 514- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4489 ( 4)- فی المصدر زیادة- ما أقل ما تجب فیه الزکاة، فقال- خمسة أوساق و یترک معافارة و أم جعرور لا یزکیان و إن کثرا. 4490 ( 5)- الکافی 3- 565- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 4491 ( 6)- فی المصدر- و یعطی الحارس اجرا. 4492 ( 7)- التهذیب 4- 106- 303. 4493 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی نفی الوجوب بعضها بمفهومه و بعضها بمدلوله فی الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4494 ( 9)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. 4495 ( 1)- مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4496 ( 2)- یأتی فی البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ عَمَّا یَجِبُ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌

11812- 1-4498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا یَجِبُ فِی الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِیمَةَ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَ ع أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ‌4499 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4500.
---------------------
4497 ( 3)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 4498 ( 4)- الکافی 3- 559- 1. 4499 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة النقدین. 4500 ( 6)- یأتی فی الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الباب 14 من أبواب زکاة النقدین.

10- بَابُ حُکْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِیهِمَا زَکَاةٌ وَ هَلْ یُحْتَسَبُ مِنَ الزَّکَاةِ أَمْ لَا

11813- 1-4502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 193
حَیْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‌آبَادَ- وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ یَأْخُذُ خَرَاجَهُ‌4503 فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا4504 شَیْئاً فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا یَکُونُ فِیهَا.
11814- 2-4505 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ یَشْتَرِیهَا فَیُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَی السُّلْطَانِ هَلْ عَلَیْهِ‌4506 عُشْرٌ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌4507.
11815- 3-4508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ‌4509 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الزَّکَاةِ فِیمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِیمَا یَبْقَی فِی یَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ زَکَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ‌4510 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی جَوَازِ احْتِسَابِ مَا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّکَاةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْمُسْتَحِقِّینَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ4511.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 194
-----------------------
4501 ( 7)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 4502 ( 8)- الکافی 3- 543- 5. 4503 ( 1)- فی المصدر- خراجها. 4504 ( 2)- فی نسخة- منک( هامش المخطوط). 4505 ( 3)- الکافی 3- 543- 3. 4506 ( 4)- فی التهذیبین زیادة- فیها( هامش المخطوط). 4507 ( 5)- التهذیب 4- 37- 94، و الاستبصار 2- 25- 71. 4508 ( 6)- التهذیب 4- 37- 95، و الاستبصار 2- 25- 72. 4509 ( 7)- فی الاستبصار- أبی کهمش. 4510 ( 8)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 4511 ( 9)- یأتی فی الباب 20 من أبواب المستحقین للزکاة.

11- بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَجِبُ فِی الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِیَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ یَحُولَ عَلَی ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ‌

11816- 1-4513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ4514 فَصَدَّقَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ یُحَوِّلَ‌4515 مَالًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِکَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا کَانَ بِعَیْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ فِیهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِیهَا حَتَّی یُحَوِّلَهُ مَالًا وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4516.
----------------------
4512 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 4513 ( 2)- الکافی 3- 515- 1. 4514 ( 3)- فی المصدر- تمرة. 4515 ( 4)- فی المصدرین- یحوله. 4516 ( 5)- التهذیب 4- 40- 102.

12- بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاکِهَا وَ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا الْحَوْلُ وَ یَکْفِی الْخَرْصُ فِی مَعْرِفَةِ النِّصَابِ‌

11817- 1-4518 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 195
وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا4519 صَرَمَ‌4520 وَ إِذَا خَرَصَ.
11818- 2-4521 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا صَیَّرَهُ زَبِیباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَکَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4522.
---------------------
4517 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 4518 ( 7)- الکافی 3- 523- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة. 4519 ( 1)- فی نسخة- إذا ما.( هامش المخطوط). 4520 ( 2)- الصرم- قطع الثمار.( الصحاح- صرم- 2- 1965). 4521 ( 3)- الکافی 3- 514- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4522 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 1، 4، 7 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی الخرص فی الباب 19 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ یَوْمَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ

11819- 1-4524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4525- فَقَالُوا جَمِیعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ4526 تُعْطِی الْمِسْکِینَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّی یَفْرُغَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 196
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4527.
11820- 2-4528 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِیهِ قُلْتُ وَ مَا الَّذِی أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِی أُعْطِیهِ قَالَ أَمَّا الَّذِی تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ أَمَّا الَّذِی تُعْطِیهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4529- یَعْنِی مَنْ حَضَرَکَ‌4530 الشَّیْ‌ءَ بَعْدَ الشَّیْ‌ءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّی یَفْرُغَ.
11821- 3-4531 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4532- قَالَ تُعْطِی الْمِسْکِینَ یَوْمَ حَصَادِکَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِی الْبَیْدَرِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِی الصَّاعِ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.
11822- 4-4533 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4534- قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْکَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَسْتَقِیمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ قَالَ لَا هُوَ أَسْخَی لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بَیْتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 197
11823- 5-4535 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ لَمْ یَحْضُرِ الْمَسَاکِینُ وَ هُوَ یَحْصُدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
11824- 6-4536 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4537 کَیْفَ أُعْطِی قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی الضِّغْثِ فَتُعْطِیهِ الْمِسْکِینَ وَ الْمِسْکِینَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ.
11825- 7-4538 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالا یُعْطِی مِنْهُ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ مِنَ السُّنْبُلِ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ.
11826- 8-4539 وَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4540- قَالَ تُعْطِی مِنْهُ الْمَسَاکِینَ الَّذِینَ یَحْضُرُونَکَ تَأْخُذُ بِیَدِکَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ حَتَّی تَفْرُغَ.
11827- 9-4541 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4542- فَسَمَّاهُ اللَّهُ حَقّاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ الضِّغْثُ تُنَاوِلُهُ مَنْ حَضَرَکَ مِنْ أَهْلِ الْخَصَاصَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 198
11828- 10-4543 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4544- کَیْفَ یُعْطَی قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ الضِّغْثَ فَتُعْطِیهِ الْمِسْکِینَ ثُمَّ الْمِسْکِینَ حَتَّی تَفْرُغَ وَ عِنْدَ الصَّرَامِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ.
11829- 11-4545 وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4546 قَالَ الضِّغْثُ مِنَ الْمَکَانِ بَعْدَ الْمَکَانِ یُعْطَی الْمِسْکِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4547 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4548.
--------------------------
4523 ( 5)- الباب 13 فیه 11 حدیثا. 4524 ( 6)- الکافی 3- 565- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4525 ( 7)- الأنعام 6- 141. 4526 ( 8)- فی تفسیر العیّاشیّ 1- 378- 104 من غیر الصدقة.( هامش المخطوط). 4527 ( 1)- التهذیب 4- 106- 303. 4528 ( 2)- الکافی 3- 564- 1. 4529 ( 3)- الأنعام 6- 141. 4530 ( 4)- فی نسخة- حصدک( هامش المخطوط). 4531 ( 5)- الکافی 3- 565- 4. 4532 ( 6)- الأنعام 6- 141. 4533 ( 7)- تفسیر القمّیّ 1- 218. 4534 ( 8)- الأنعام 6- 141. 4535 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 218. 4536 ( 2)- المقنع- 54. 4537 ( 3)- الأنعام 6- 141. 4538 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 378- 103. 4539 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 379- 109. 4540 ( 6)- الأنعام 6- 141. 4541 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 112. 4542 ( 8)- الانعام 6- 141. 4543 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 113. 4544 ( 2)- الأنعام 6- 141. 4545 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 114. 4546 ( 4)- الأنعام 6- 141. 4547 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4548 ( 6)- یأتی فی الأبواب 14، 15، 16، 20 من هذه الأبواب.

14- بَابُ کَرَاهَةِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ التَّضْحِیَةِ وَ الْبَذْرِ بِاللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْطَاءِ وَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِکَ‌

11830- 1-4550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصْرِمْ‌4551 بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّکَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 199
فَعَلْتَ‌4552 لَمْ یَأْتِکَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا4553 الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَمُرُّ بِکَ فَیَسْأَلُکَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَأْتِکَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4554- عِنْدَ الْحَصَادِ یَعْنِی الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ فَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی‌4555 الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی‌4556 الْحَصَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4557 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌4558.
11831- 2-4559 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ قَالَ وَ تُعْطِی الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.
11832- 3-4560 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْجَذَاذِ بِاللَّیْلِ یَعْنِی جَذَاذَ النَّخْلِ وَ الْجَذَاذُ الصَّرَامُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 200
- وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ الْمَسَاکِینَ لَا یَحْضُرُونَهُ.
11833- 4-4561 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4562- قَالَ هُوَ سِوَی مَا تُخْرِجُهُ مِنْ زَکَاتِکَ الْوَاجِبَةِ تُعْطِی الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ قَالَ وَ نَهَی ع عَنِ الْحَصَادِ وَ التَّضْحِیَةِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ إِذَا أَنْتَ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَحْضُرْکَ سَائِلٌ وَ إِنْ ضَحَّیْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَجِئْکَ قَانِعٌ.
11834- 5-4563 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4564- قَالَ الضِّغْثُ وَ الِاثْنَانِ تُعْطِی مَنْ حَضَرَکَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّیْلِ.
11835- 6-4565 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4566.
11836- 7-4567 وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالَ حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ عَلَیْکَ وَاجِبٌ وَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ یَحْضُرُکَ مِنَ السُّؤَّالِ وَ لَا تَحْصُدْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 201
بِاللَّیْلِ وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4568- فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّیْلِ لَمْ یَحْضُرْکَ سُؤَّالٌ وَ لَا یُضَحَّی بِاللَّیْلِ.
11837- 8-4569 وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّیْلِ وَ أَنْ یُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4570 قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ مَا حَقُّهُ قَالَ تُنَاوِلُ مِنْهُ الْمِسْکِینَ وَ السَّائِلَ.
11838- 9-4571 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4572- وَ حَقُّهُ فِی شَیْ‌ءٍ ضِغْثٌ یَعْنِی مِنَ السُّنْبُلِ.
11839- 10-4573 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ وَ وَجَدَهُ قَدْ جَذَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَی عَنِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِاللَّیْلِ وَ کَانَ یَقُولُ الضِّغْثُ تُعْطِیهِ مَنْ یَسْأَلُ فَذَلِکَ حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4574 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4575.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 202
--------------------
4549 ( 7)- الباب 14 فیه 10 أحادیث. 4550 ( 8)- الکافی 3- 565- 3. 4551 ( 9)- فی التهذیب- لا تجذ( هامش المخطوط). 4552 ( 1)- فی نسخة- تفعل( هامش المخطوط). 4553 ( 2)- فی التهذیب- و ما( هامش المخطوط). 4554 ( 3)- الانعام 6- 141. 4555 ( 4)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 4556 ( 5)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 4557 ( 6)- التهذیب 4- 106- 304. 4558 ( 7)- الفقیه 2- 46- 1664. 4559 ( 8)- علل الشرائع- 377- 1. 4560 ( 9)- معانی الأخبار- 281. 4561 ( 1)- المقنعة- 43. 4562 ( 2)- الأنعام 6- 141. 4563 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 377- 97. 4564 ( 4)- الأنعام 6- 141. 4565 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 379- 105. 4566 ( 6)- الأنعام 6- 141. 4567 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 379- 107. 4568 ( 1)- الأنعام 6- 141. 4569 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 379- 108. 4570 ( 3)- الأنعام 6- 141. 4571 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 110. 4572 ( 5)- الأنعام 6- 141. 4573 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 111. 4574 ( 7)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 4575 ( 8)- یأتی فی الأبواب 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب.

15- بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ الصَّرْمِ قَبْلَ أَنْ یُعْطَی ثَلَاثَةً وَ جَوَازِهِ بَعْدَهَا

11840- 1-4577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْضٍ لَهُ وَ هُمْ یَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائِلٌ یَسْأَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ یَرْزُقُکَ فَقَالَ مَهْ لَیْسَ ذَلِکَ‌4578 لَکُمْ حَتَّی تُعْطُوا ثَلَاثَةً فَإِذَا أَعْطَیْتُمْ ثَلَاثَةً فَإِنْ أَعْطَیْتُمْ فَلَکُمْ وَ إِنْ أَمْسَکْتُمْ فَلَکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصَادِفٍ مِثْلَهُ‌4579.
11841- 2-4580 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّیْتُمْ حَقَّ یَوْمِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ4581.
--------------------
4576 ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان. 4577 ( 2)- الکافی 3- 566- 5. 4578 ( 3)- فی الفقیه- ذاک( هامش المخطوط). 4579 ( 4)- الفقیه 2- 47- 1665. 4580 ( 5)- الفقیه 2- 69- 1748، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الصدقة. 4581 ( 6)- یأتی فی البابین 22، 23 من أبواب الصدقة.

16- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِی الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ الْإِعْطَاءِ بِالْکَفَّیْنِ بَلْ یُعْطَی بِکَفٍّ وَاحِدٍ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً

11842- 1-4583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 203
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا4584 قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِی الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ أَنْ یَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِکَفَّیْهِ جَمِیعاً وَ کَانَ أَبِی إِذَا حَضَرَ شَیْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَی أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ یَتَصَدَّقُ بِکَفَّیْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌4585.
11843- 2-4586 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌4587- قَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِیَ هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ‌ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ سَرَفاً.
------------------------
4582 ( 7)- الباب 16 فیه حدیثان. 4583 ( 8)- الکافی 3- 566- 6. 4584 ( 1)- الأنعام 6- 141. 4585 ( 2)- قرب الإسناد- 162. 4586 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 379- 105. 4587 ( 4)- الأنعام 6- 141.

17- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ لَا یُفْسِدْ وَ لَا یَحْمِلْ وَ لَا یَقْصِدْ

11844- 1-4589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدُ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ- لِمَکَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 204
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌4590.
11845- 2-4591 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُفْسِدْ وَ لَا یَحْمِلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ4592 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌4593.
-----------------
4588 ( 5)- الباب 17 فیه حدیثان. 4589 ( 6)- الکافی 3- 569- 1. 4590 ( 1)- المحاسن- 528- 766. 4591 ( 2)- الکافی 3- 569- 1. 4592 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار. 4593 ( 4)- یأتی فی الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَلْمِ الْحِیطَانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی الْفَوَاکِهِ وَ الثِّمَارِ إِذَا أَدْرَکَتْ وَ کَثْرَةِ الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَ التَّفْرِیقِ عَلَی الْجِیرَانِ‌

11846- 1-4595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَثُلِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ نَحْوَهُ‌4596.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 205
11847- 2-4597 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تَفْعَلُ فِی غَلَّةِ عَیْنِ زِیَادٍ شَیْئاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ قَالَ فَقَالَ لِی نَعَمْ کُنْتُ آمُرُ إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ یُثْلَمَ فِی حِیطَانِهَا الثُّلَمُ لِیَدْخُلَ النَّاسُ وَ یَأْکُلُوا وَ کُنْتُ آمُرُ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَنْ یُوضَعَ عَشْرُ بُنَیَّاتٍ یَقْعُدُ عَلَی کُلِّ بُنَیَّةٍ عَشَرَةٌ کُلَّمَا أَکَلَ عَشَرَةٌ جَاءَ عَشَرَةٌ أُخْرَی یُلْقَی لِکُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ رُطَبٍ وَ کُنْتُ آمُرُ لِجِیرَانِ الضَّیْعَةِ کُلِّهِمْ الشَّیْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ مَنْ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَجِی‌ءَ فَیَأْکُلَ مِنْهَا لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ فَإِذَا کَانَ الْجَذَاذُ وَفَیْتُ الْقُوَّامَ وَ الْوُکَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ وَ أَحْمِلُ الْبَاقِیَ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَفَرَّقْتُ فِی أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ وَ الْمُسْتَحِقِّینَ الرَّاحِلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ عَلَی قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَ حَصَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ کَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِینَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4598 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4599.
--------------------
4594 ( 5)- الباب 18 فیه حدیثان. 4595 ( 6)- الکافی 3- 569- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. 4596 ( 7)- المحاسن- 528- 765. 4597 ( 1)- الکافی 3- 569- 2. 4598 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4599 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار.

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِیَّةِ عَنِ الْجَیِّدَةِ فِی الزَّکَاةِ وَ حُکْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِی الزَّکَاةِ

11848- 1-4601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 206
کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌4602- قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ یُزَکَّی یَجِی‌ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ یُؤَدُّونَهُ مِنْ زَکَاتِهِمْ تَمْراً یُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِیلَةَ اللِّحَاءِ عَظِیمَةَ النَّوَی وَ کَانَ بَعْضُهُمْ یَجِی‌ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَیِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ وَ لَا تَجِیئُوا مِنْهُمَا بِشَیْ‌ءٍ وَ فِی ذَلِکَ نَزَلَ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ‌4603- وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ یَأْخُذَ هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ.
11849- 2-4604 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ‌4605.
11850- 3-4606 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌4607- قَالَ کَانَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَصَدَّقُونَ بِأَشَرِّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّمْرِ الرَّقِیقِ الْقِشْرِ الْکَبِیرِ النَّوَی یُقَالُ لَهُ الْمِعَافَأْرَةٍ فَفِی ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌4608.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 207
11851- 4-4609 وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ‌4610- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ وَ کَانَ أُنَاسٌ یَجِیئُونَ بِتَمْرٍ سَوْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ‌4611- وَ ذَکَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَیْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَبْدَ اللَّهِ- لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ.
11852- 5-4612 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ- یَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فِیهِ عِذْقٌ یُسَمَّی الْجُعْرُورَ وَ عِذْقٌ تُسَمَّی مِعَافَأْرَةٍ کَانَا عَظِیمَ نَوَاهُمَا رَقِیقَ لِحَاهُمَا فِی طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ لَا تَخْرُصْ عَلَیْهِمْ هَذَیْنِ اللَّوْنَیْنِ لَعَلَّهُمْ یَسْتَحْیُونَ لَا یَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ إِلَی قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ‌4613.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4614 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4615.
-----------------
4600 ( 4)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 4601 ( 5)- الکافی 4- 48- 9. 4602 ( 1)- البقرة 2- 267. 4603 ( 2)- البقرة 2- 267. 4604 ( 3)- مستطرفات السرائر- 89- 42. 4605 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 149- 489. 4606 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 148- 488. 4607 ( 6)- البقرة 2- 267. 4608 ( 7)- البقرة 2- 267. 4609 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 149- 490. 4610 ( 2)- البقرة 2- 267. 4611 ( 3)- البقرة 2- 267. 4612 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 150- 493. 4613 ( 5)- البقرة 2- 267. 4614 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4615 ( 7)- یأتی فی البابین 46، 48 من أبواب الصدقة.

20- بَابُ إِعْطَاءِ الْمُشْرِکِ عِنْدَ الْحَصَادِ

11853- 1-4617 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 208
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ‌4618- قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَکَ مِنْ مُشْرِکٍ أَوْ غَیْرِهِ.
11854- 2-4619 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ إِلَّا مُشْرِکٌ فَأَعْطِهِ.
11855- 3-4620 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع قَالَ: تُعْطِی مِنْهُ الْمَسَاکِینَ الَّذِینَ یَحْضُرُونَکَ وَ لَوْ لَمْ یَحْضُرْکَ إِلَّا مُشْرِکٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4621.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 209
----------------
4616 ( 8)- الباب 20 فیه حدیثان. 4617 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 377- 99. 4618 ( 1)- الأنعام 6- 141. 4619 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 377- 100. 4620 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 378- 102. 4621 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1، 3، 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.

أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّینَ لِلزَّکَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِیمِ وَ النِّیَّةِ

1- بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّینَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِیمَانِ فِی الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَی الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْکَذِبِ وَ أَنَّهُ یُعْطَی مَنْ یَسْأَلُ وَ مَنْ لَا ی

11856- 1-4623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ‌4624- أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وَ إِنْ (کَانَ لَا یَعْرِفُ)4625- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِی خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لَا تَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 210
فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌4626 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4627.
11857- 2-4628 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِیرِ وَ الْمِسْکِینِ فَقَالَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ وَ الْمِسْکِینُ الَّذِی هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِی یَسْأَلُ.
11858- 3-4629 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌4630- قَالَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْکِینُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 211
11859- 4-4631 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4632 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4633 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا4634.
11860- 5-4635 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الزَّکَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً لِأَمْوَالِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ4636.
11861- 6-4637 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَی الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی دَیْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِیکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَیَاهُ الْحَدِیثَ.
11862- 7-4638 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ ذَکَرَ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 212
تَفْسِیرِهِ تَفْصِیلَ هَذِهِ الثَّمَانِیَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ: الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِینَ لَا یَسْأَلُونَ‌4639 لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِلْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً4640- وَ الْمَساکِینِ* هُمْ أَهْلُ الزَّمَانَاتِ‌4641 قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِی أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّی یُؤَدُّوهَا إِلَی مَنْ یَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَأَلَّفُهُمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ وَ یُعَرِّفُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِی الصَّدَقَاتِ لِکَیْ یَعْرِفُوا وَ یَرْعَوا4642 وَ فِی الرِّقابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّارَاتٌ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الْأَیْمَانِ وَ فِی قَتْلِ الصَّیْدِ فِی الْحَرَمِ- وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ‌4643 لَهُمْ سَهْماً فِی الصَّدَقَاتِ لِیُکَفَّرَ عَنْهُمْ وَ الْغارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ أَنْفَقُوهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَ‌4644 عَنْهُمْ وَ یَفُکَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَ‌4645 بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا4646 عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ أَبْنَاءُ الطَّرِیقِ الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَةِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 213
اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌4647 نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّیْخُ.
11863- 8-4648 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4649 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ أَسْبَابِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ فَإِنَّمَا هِیَ لِأَقْوَامٍ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْإِمَارَةِ نَصِیبٌ وَ لَا فِی الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِی التِّجَارَةِ مَالٌ وَ لَا فِی الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ فَفَرَضَ اللَّهُ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَقُوتُهُمْ وَ یَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ بَیَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌4650 الْآیَةَ فَأَعْلَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِی مَوَاضِعِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ.
11864- 9-4651 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ جَاءَتْ رِوَایَةٌ أَنَ ابْنِ السَّبِیلِ هُمُ الْأَضْیَافُ.
یُرَادُ بِهِ إِنْ أُضِیفَ لِحَاجَتِهِ إِلَی ذَلِکَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4652.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 214
--------------------
4622 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 4623 ( 2)- الفقیه 2- 4- 1577، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4624 ( 3)- التوبة 9- 60. 4625 ( 4)- فی نسخة من الکافی- کانوا لا یعرفون.( هامش المخطوط). 4626 ( 1)- الکافی 3- 496- 1. 4627 ( 2)- التهذیب 4- 49- 128. 4628 ( 3)- الکافی 3- 502- 18. 4629 ( 4)- الکافی 3- 501- 16، و التهذیب 4- 104- 297، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب. 4630 ( 5)- التوبة 9- 60. 4631 ( 1)- الکافی 3- 563- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4632 ( 2)- کتب( عن محمّد بن أبی عمیر) فی هامش المخطوط عن نسخة و هو غیر وارد فی الأصل. 4633 ( 3)- التهذیب 4- 108- 311. 4634 ( 4)- المقنعة- 43. 4635 ( 5)- الکافی 3- 498- 6. 4636 ( 6)- مر فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4637 ( 7)- الکافی 4- 47- 7. 4638 ( 8)- التهذیب 4- 49- 129. 4639 ( 1)- فی تفسیر القمّیّ زیادة-" و علیهم مئونات من عیالهم، و الدلیل علی أنهم هم الذین لا یسالون"( هامش المخطوط). 4640 ( 2)- البقرة 2- 273. 4641 ( 3)- فی نسخة- الدیانات( هامش المخطوط) کما فی التهذیب. 4642 ( 4)- فی نسخة من تفسیر القمّیّ- و یرغبوا.( هامش المخطوط). 4643 ( 5)- فی القمّیّ زیادة- منها( هامش المخطوط)، کما فی التهذیب. 4644 ( 6)- فی القمّیّ زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 4645 ( 7)- فی القمّیّ- ینفقون( هامش المخطوط). 4646 ( 8)- فی نسخة من القمّیّ- یتقوون به.( هامش المخطوط). 4647 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 298. 4648 ( 2)- المحکم و المتشابه- 60. 4649 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 4650 ( 4)- التوبة 9- 60. 4651 ( 5)- المقنعة- 39. 4652 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب الوصایا. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1، و فی الحدیثین 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ الزَّکَاةَ إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ کَغَیْرِ الْمُؤْمِنِ أَوْ غَیْرِ الْفَقِیرِ وَ نَحْوِهِمَا ضَمِنَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اجْتَهَدَ فِی الطَّلَبِ فَتُجْزِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِوُجُوبِ الزَّکَاةِ ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَ

11865- 1-4654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّی زَکَاتَهُ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا ثَانِیَةً إِلَی أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ یُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَیْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یُؤَدِّیهَا إِلَی أَهْلِهَا لِمَا مَضَی قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَی مَنْ لَیْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَرَّةً أُخْرَی.
11866- 2-4655 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِی الِاجْتِهَادِ فِی الطَّلَبِ فَلَا.
11867- 3-4656 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 215
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4657.
11868- 4-4658 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ.
11869- 5-4659 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْطِی زَکَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا یُجْزِئُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4660 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4661 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ أَبِی الْمَغْرَاءِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4662 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4663.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 216
-----------------
4653 ( 1)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 4654 ( 2)- الکافی 3- 546- 2، و التهذیب 4- 102- 290، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4655 ( 3)- الکافی 3- 546- 2 ذیل الحدیث 2، و التهذیب 4- 103- 291. 4656 ( 4)- الکافی 3- 545- 2، و التهذیب 4- 45- 117، و الاستبصار 2- 33- 99، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب. 4657 ( 1)- الفقیه 2- 30- 1615. 4658 ( 2)- الکافی 3- 545- 3. 4659 ( 3)- الکافی 3- 545- 1. 4660 ( 4)- الفقیه 2- 30- 1616. 4661 ( 5)- التهذیب 4- 102- 289. 4662 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی. 4663 ( 7)- یأتی فی الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ کَغَیْرِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهِ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ سِوَاهَا

11870- 1-4665 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ یَضَعُهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
11871- 2-4666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ4667 عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِیَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِیَّةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ- ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ یَحْسُنُ رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ‌4668 لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاةِ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاةَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4669
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 217
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ‌4670 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ‌4671.
11872- 3-4672 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِی حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا4673 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4674 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4675.
------------------
4664 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 4665 ( 2)- التهذیب 5- 9- 23، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ. 4666 ( 3)- الکافی 3- 545- 1. 4667 ( 4)- فی نسخة- ابن أذینة( هامش المخطوط). 4668 ( 5)- التهذیب 4- 54- 143. 4669 ( 6)- کذا فی النسختین المعتمدتین- الأصل و المخطوط-، و کذا المصادر. 4670 ( 1)- کذا فی الأصل و المصدر، و فی المخطوط- الحسین. 4671 ( 2)- علل الشرائع- 373- 1. 4672 ( 3)- الکافی 3- 546- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات. 4673 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4674 ( 5)- تقدم فی الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات. 4675 ( 6)- یأتی فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّکَاةِ فِی مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَی مُسْتَحِقِّهَا

11873- 1-4677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شِهَاباً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیُزَکِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 218
شِهَاباً ذَلِکَ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْیَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَیَعْلَمُونَ أَنِّی أُزَکِّی مَالِی قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قُلْ لَهُ إِنَّکَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4678.
11874- 2-4679 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الزَّکَاةَ وَ الصَّدَقَةَ لَا یُحَابَی بِهَا قَرِیبٌ وَ لَا یُمْنَعُهَا بَعِیدٌ.
11875- 3-4680 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَعْنِی الْأَوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ تَامَّةً4681 فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ‌4682 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌4683 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ4684 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 219
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَهْدِیٍّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ‌4685.
11876- 4-4686 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌4687 مِثْلَهُ‌4688.
11877- 5-4689 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَعَثَ إِلَیْهِ مَلَکاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَیَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ یُسَخِّی نَفْسَهُ بِالزَّکَاةِ- قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ- اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ.
11878- 6-4690 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِی إِنْسَانٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- زَعَمَ أَنَّهُ یَفْزَعُ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 220
مَنَامِهِ أَنَّ امْرَأَةً تَأْتِیهِ قَالَ فَیَصِیحُ حَتَّی تَسْمَعَ‌4691 الْجِیرَانُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ إِنَّکَ لَا تُؤَدِّی الزَّکَاةَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُؤَدِّیهَا (فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنْ کُنْتَ تُؤَدِّیهَا فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ مُؤَدِّیاً لَهَا)4692 فَإِنَّکَ لَا تُؤْتِیهَا أَهْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌4693.
11879- 7-4694 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ وَصِیَّةً طَوِیلَةً مِنْهَا أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّکَاةِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا4695.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4696 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4697.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 221
--------------------
4676 ( 7)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 4677 ( 8)- الکافی 3- 546- 4. 4678 ( 1)- التهذیب 4- 52- 136. 4679 ( 2)- الکافی 3- 546- 3. 4680 ( 3)- الکافی 3- 504- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات. 4681 ( 4)- فی الثواب- تاما( هامش المخطوط). 4682 ( 5)- الکافی 4- 39- 4 ذیل الحدیث 4. 4683 ( 6)- الفقیه 2- 9- 1581. 4684 ( 7)- ثواب الأعمال .... 4685 ( 1)- ثواب الأعمال- 69- 1. 4686 ( 2)- الکافی 3- 545- 3. 4687 ( 3)- فی العلل- محمّد بن الحسن بن أبی الخطاب. 4688 ( 4)- علل الشرائع- 371- 1. 4689 ( 5)- ثواب الأعمال- 69- 2. 4690 ( 6)- عقاب الاعمال- 280- 4. 4691 ( 1)- کتب فی هامش المخطوط-( سمع- کذا أصلح فی النسخة الثالثة). 4692 ( 2)- کتب فی هامش المخطوط بدل ما بین القوسین-" قال- فقل له- ان کنت مؤدیا لها فانّک لا ..." کذا أصلح فیها[ ای فی النسخة الثالثة بخط المصنّف]. 4693 ( 3)- المحاسن- 87- 27. 4694 ( 4)- امالی الطوسیّ 1- 6. 4695 ( 5)- فی المصدر- محالها. 4696 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی و الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 4697 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِیمَانِ وَ الْوَلَایَةِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدْ لِلزَّکَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْم

11880- 1-4699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَکَاةُ الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4700 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌4701.
11881- 2-4702 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ4703 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کِتَاباً وَ هُوَ فِی الْحَبْسِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِیلٍ یَقُولُ فِیهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 222
الزَّکَاةِ فِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لَکُمْ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ وَ أَیْنَ کَانَ.
11882- 3-4704 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وَ کَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.
11883- 4-4705 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَی مُحْتَاجٍ غَیْرِ أَصْحَابِی فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّکَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِکَ.
11884- 5-4706 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی النُّصَّابِ وَ عَلَی الزَّیْدِیَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
11885- 6-4707 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاةِ لِمَنْ هِیَ قَالَ فَقَالَ هِیَ لِأَصْحَابِکَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 223
قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِی‌4708 السُّؤَّالَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ کِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَی أُصُولِ أَصَابِعِهِ.
11886- 7-4709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ‌4710 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.
11887- 8-4711 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ- وَ لِیَ زَکَاةٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَ لَیْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَیْنَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَیْنِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 224
صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ تَعْلِیقِ الْمُحَالِ عَلَی الْمُحَالِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا تَکُونُ فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا یُوجَدُ لَهَا مَوْضِعٌ‌4712 أَوْ عَلَی وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِی مَنْعِ غَیْرِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ إِمْکَانِ الْوُصُولِ إِلَیْهِ فِی أَرْبَعِ سِنِینَ مُحَالٌ عَادَةً وَ عَلَی تَقْدِیرِهِ فَبَابُ سَبِیلِ اللَّهِ وَاسِعٌ وَ الرِّقَابُ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ قَرِیبٌ مِنْ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11888- 9-4713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الزَّکَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ مَوْضِعَهَا فِی کِتَابِهِ.
11889- 10-4714 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الزَّکَاةُ غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ الْمَعْرُوفِینَ.
11890- 11-4715 وَ فِی التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 225
11891- 12-4716 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَوْضِعُ الزَّکَاةِ أَهْلُ الْوَلَایَةِ.
11892- 13-4717 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ4718- قَالَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ بِإِتْمَامِ وُضُوئِهَا وَ تَکْبِیرَاتِهَا وَ قِیَامِهَا وَ قِرَاءَتِهَا وَ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حُدُودِهَا وَ آتُوا الزَّکَاةَ مُسْتَحِقَّهَا لَا تُؤْتُوهَا کَافِراً وَ لَا مُنَافِقاً وَ لَا نَاصِباً.
11893- 14-4719 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَصَدِّقُ لِأَعْدَائِنَا کَالسَّارِقِ فِی حَرَمِ اللَّهِ.
11894- 15-4720 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ هِیَ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ قَدْ بُیِّنَ لَکُمْ ذَلِکَ فِی طَائِفَةٍ4721 مِنَ الْکِتَابِ.
11895- 16-4722 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُنِیلُ الْبَهْمِیَّةَ4723 مِنْ زَکَاةِ مَالِی حَتَّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ فِیهِمْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 226
فَأُعْطِیهِمْ أَمْ أَکُفُّ قَالَ بَلْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَهْلَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4724 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4725.
----------------------
4698 ( 1)- الباب 5 فیه 16 حدیثا. 4699 ( 2)- الکافی 3- 547- 6. 4700 ( 3)- التهذیب 4- 52- 137. 4701 ( 4)- المقنعة- 39. 4702 ( 5)- الکافی 8- 124- 95، و فی هامش المخطوط- روی هذا فی الروضة( منه قده). 4703 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن محمّد. 4704 ( 1)- الکافی 3- 555- 11، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4705 ( 2)- التهذیب 4- 53- 140، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 4706 ( 3)- التهذیب 4- 53- 141، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 4707 ( 4)- التهذیب 4- 53- 142. 4708 ( 1)- فی المصدر- فیعطی. 4709 ( 2)- التهذیب 4- 46- 121، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4710 ( 3)- فی نسخة- إبراهیم بن أبی إسحاق( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4711 ( 4)- التهذیب 4- 52- 139، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4712 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4713 ( 2)- التهذیب 4- 52- 135. 4714 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. و ذیله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات. 4715 ( 4)- التوحید- 362- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 143- 47. 4716 ( 1)- المقنعة- 39. 4717 ( 2)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 520- 318. 4718 ( 3)- البقرة 2- 43. 4719 ( 4)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 520- 318. 4720 ( 5)- قرب الإسناد- 102. 4721 ( 6)- فی نسخة- طالع( هامش المخطوط). 4722 ( 7)- رجال الکشّیّ 1- 368- 246. 4723 ( 8)- فی نسخة- البهیمیة، و أخری التیمیة( هامش المخطوط). و أثبتها المصدر- التیمیة، و فی بعض النسخ" البشمیة" و فی بعضها" البهشمیة". 4724 ( 1)- تقدم فی الباب 1- و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الانعام. 4725 ( 2)- یأتی فی الأبواب 6، 7، 16، 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

6- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَوْ بِأَنْ یُشْتَرَی لَهُمْ بِهَا مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ إِلَی أَنْ یَبْلُغُوا فَیُعْتَبَرَ فِیهِمُ الْإِیمَانُ‌

11896- 1-4727 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ الْعِیَالَ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَنْشَئُوا وَ یَبْلُغُوا وَ یُسْأَلُوا مِنْ أَیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ وَ یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُوا4728 أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أَبِیهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4729.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 227
11897- 2-4730 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُرِّیَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا.
11898- 3-4731 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌4732.
------------------
4726 ( 3)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 4727 ( 4)- الکافی 3- 548- 1. 4728 ( 5)- فی نسخة- یلبثون( هامش المخطوط). 4729 ( 6)- التهذیب 4- 102- 287. 4730 ( 1)- الکافی 3- 549- 3. 4731 ( 2)- قرب الإسناد- 24. 4732 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 7، 16، 37 من هذه الأبواب و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

7- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی الْمُخَالِفِ فِی الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ کَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْوَاقِفِیَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ نَحْوِهِمْ‌

11899- 1-4734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 228
بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
11900- 2-4735 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیِّبِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا4736.
11901- 3-4737 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْکِیبَ بْنِ عَبْدَکٍ‌4738 عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْطَی‌4739 الزَّکَاةَ مَنْ حَالَفَ‌4740 هِشَاماً فِی التَّوْحِیدِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا.
11902- 4-4741 وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 229
بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ4742 بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُکَیْرٍ4743 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌4744 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاکَ حَیٌّ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ کُفَّارٌ مُشْرِکُونَ زَنَادِقَةٌ.
11903- 5-4745 وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْأَقْرَعِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- عِنْدَنَا قَوْمٌ یَقُولُونَ بِمَقَالَةِ یُونُسَ- فَأُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ نَعَمْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ یُونُسَ أَوَّلُ مَنْ یُجِیبُ عَلِیّاً إِذَا دَعَا.
11904- 6-4746 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَنْ یَسْتَحِقُّ الزَّکَاةَ فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ شِیعَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الَّذِینَ لَمْ تَقْوَ بَصَائِرُهُمْ فَأَمَّا مَنْ قَوِیَتْ بَصِیرَتُهُ وَ حَسُنَتْ بِالْوَلَایَةِ لِأَوْلِیَائِهِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَعْرِفَتُهُ فَذَلِکَ أَخُوکُمْ فِی الدِّینِ أَمَسُّ بِکُمْ رَحِماً مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ أَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَلَا تُعْطُوهُمْ زَکَاةً وَ لَا صَدَقَةً فَإِنَّ مَوَالِیَنَا وَ شِیعَتَنَا مِنَّا وَ کُلُّنَا کَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ یَحْرُمُ عَلَی جَمَاعَتِنَا الزَّکَاةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لْیَکُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِخْوَانَکُمُ الْمُسْتَبْصِرِینَ مِنَ الْبِرِّ وَ ارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ نَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَیْهِمْ أَوْسَاخَکُمْ أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 230
ثُمَّ یَصُبَّهُ عَلَی أَخِیهِ إِنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ مِنْ وَسَخِ الْبَدَنِ فَلَا تُوَسِّخُوا بِهَا إِخْوَانَکُمُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تَقْصِدُوا أَیْضاً بِصَدَقَاتِکُمْ وَ زَکَاتِکُمُ الْمُعَانِدِینَ لآِلِ مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّینَ لِأَعْدَائِهِمْ فَإِنَّ الْمُتَصَدِّقَ عَلَی أَعْدَائِنَا کَالسَّارِقِ فِی حَرَمِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْجَاهِلِینَ لَا هُمْ فِی مُخَالَفَتِنَا مُسْتَبْصِرُونَ وَ لَا هُمْ لَنَا مُعَانِدُونَ قَالَ فَیُعْطَی الْوَاحِدُ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ وَ مِنَ الْخُبْزِ مَا دُونَ الرَّغِیفِ ثُمَّ قَالَ وَ کُلُّ مَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَا وَقَیْتُمْ بِهِ أَعْرَاضَکُمْ وَ صُنْتُمُوهَا عَنْ أَلْسِنَةِ کِلَابِ النَّاسِ کَالشُّعَرَاءِ وَ الْوَقَّاعِینَ فِی الْأَعْرَاضِ تَکُفُّونَهُمْ فَهُوَ مَحْسُوبٌ لَکُمْ فِی الصَّدَقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4747 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4748 وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الشِّیعَةِ الْمُسْتَبْصِرِینَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ إِعْطَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَوْ مِنْهَا وَ لَا یُبَیَّنُ لَهُمْ أَنَّهَا زَکَاةٌ لِمَا مَضَی‌4749 وَ یَأْتِی.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 231
-------------------
4733 ( 4)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 4734 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 124، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 28 من أبواب الذبائح، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. 4735 ( 1)- التوحید- 101- 11، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. و فیه ابن حریش. 4736 ( 2)- التهذیب 3- 283- 840. 4737 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 567- 503. 4738 ( 4)- فی المصدر- اشکیب بن عبدک. 4739 ( 5)- فی المصدر- فنعطی. 4740 ( 6)- کذا فی الأصل بالحاء المهملة، لکن فی المخطوط کالمصدر-( خالف) بالخاء المعجمة. 4741 ( 7)- رجال الکشّیّ 2- 756- 862. 4742 ( 1)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر-( محمّد بن أحمد) و لاحظ سند الحدیث التالی. 4743 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر و نسخة فی هامش المخطوط، و فی متنه بکر. 4744 ( 3)- فی نسخة- یوسف بن یعقوب( هامش المخطوط). 4745 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 783- 933. 4746 ( 5)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 79- 40. 4747 ( 1)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5، 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. 4748 ( 2)- یأتی فی البابین 16، 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. 4749 ( 3)- مضی فی الأبواب السابقة.

8- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِی یَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الزَّکَاةِ أَنْ لَا یَمْلِکَ مَئُونَةَ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً کَذِی الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْعَةِ

11905- 1-4751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ زَکَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَا یَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَی السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِی أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا یَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ کَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ (أَنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ)4752.
11906- 2-4753 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ قَوِیٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌4754.
11907- 3-4755 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 232
سَوِیٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ.
11908- 4-4756 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌4757 لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ یَرْبَحُ فِی دَرَاهِمِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ کَمْ یَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ إِنْ کَانَ یَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا یَأْخُذِ الزَّکَاةَ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّکَاةَ قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ فِی مَالِهِ زَکَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَی قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُوَسِّعُ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ‌4758 وَ کِسْوَتِهِمْ وَ یُبْقِی مِنْهَا شَیْئاً یُنَاوِلُهُ غَیْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَضَّهُ عَلَی عِیَالِهِ حَتَّی یُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌4759 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌4760.
11909- 5-4761 قَالَ: وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ فَقَالَ قَدْ قَالَ لِغَنِیٍّ وَ لَمْ یَقُلْ لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
11910- 6-4762 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 233
بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ یُخْرِجُ زَکَاتَهَا مِنْهَا وَ یَشْتَرِی مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِیَالِهِ وَ یُعْطِی الْبَقِیَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ یَقُوتُ بِهَا عِیَالَهُ.
11911- 7-4763 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِیَ شَیْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَسْأَلَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقْبَلَهُ قَالَ یَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا یَکْفِیهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّکَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِیَ مِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ.
11912- 8-4764 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِیٍّ قُلْنَا مَا مَعْنَی هَذَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.
11913- 9-4765 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ مُطْلَقاً بَلْ مُقَیَّداً بِکَوْنِهِ یَقْدِرُ أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَالَ هَذَا الْکَلَامَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً خَالِیاً مِنْ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 234
هَذِهِ الزِّیَادَةِ وَ مَرَّةً مُشْتَمِلًا عَلَیْهَا وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ الزِّیَادَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُونُهَا حَقّاً لِمَا مَرَّ4766.
11914- 10-4767 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ)4768 وَ هِیَ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاةَ لِفَقْرِهِ وَ فَضِیلَةٌ لِمَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ لِمَسْکَنَتِهِ دُونَ السُّنَّةِ الْمُؤَکَّدَةِ وَ الْفَرِیضَةِ.
11915- 11-4769 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4770 ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ اعْتِبَارُ نِصْفِ الْقُوتِ مَعَ الْقُوتِ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ لِیُصْرَفَ فِی بَقِیَّةِ الْمَئُونَةِ مِنْ کِسْوَةٍ وَ نَحْوِهَا إِذْ لَیْسَ بِدَاخِلٍ فِی الْقُوتِ أَوْ لِیُصْرَفَ فِی قُوتِ صَاحِبِ الْمَالِ إِذْ لَیْسَ بِدَاخِلٍ فِی عِیَالِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِشَارَةً إِلَی جَوَازِ اعْتِبَارِ التَّوْسِعَةِ فِی الْجُمْلَةِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَایَقَةِ بِالاقْتِصَارِ عَلَی أَقَلِّ الْکِفَایَةِ وَ ذَلِکَ یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی‌4771 وَ یَأْتِی‌4772.4773 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص234
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 235
--------------------
4750 ( 1)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 4751 ( 2)- الکافی 3- 560- 1. 4752 ( 3)- لیس فی المصدر. 4753 ( 4)- الکافی 3- 560- 2. 4754 ( 5)- المقنعة- 39. 4755 ( 6)- الکافی 3- 562- 12. 4756 ( 1)- الفقیه 2- 34- 1630. 4757 ( 2)- فی الکافی زیادة- من أصحابنا( هامش المخطوط). 4758 ( 3)- فی الکافی زیادة- و شرابهم( هامش المخطوط). 4759 ( 4)- الکافی 3- 560- 3. 4760 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 4761 ( 6)- الفقیه 3- 177- 3671. 4762 ( 7)- علل الشرائع- 370- 1. 4763 ( 1)- علل الشرائع- 371- 1. 4764 ( 2)- معانی الأخبار- 262- 1. 4765 ( 3)- معانی الأخبار- 262- 2. 4766 ( 1)- مر فی الحدیث 8 من هذا الباب. 4767 ( 2)- المقنعة- 40. 4768 ( 3)- لیس فی المصدر. 4769 ( 4)- قرب الإسناد- 72. 4770 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الباب 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4771 ( 6)- مضی فی الحدیثین 1، 7 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4772 ( 7)- یأتی فی الأبواب 9، 11، 12 من هذه الأبواب. 4773 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

9- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْفَقِیرِ لِلزَّکَاةِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ خَادِمٌ وَ دَابَّةٌ وَ دَارٌ مِمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ لَا مَا یَزِیدُ عَنِ احْتِیَاجِهِ بِقَدْرِ کِفَایَةِ سَنَتِهِ‌

11916- 1-4775 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ4776 فَخَرَجَ‌4777 لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا یَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّةُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ فَإِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ4778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4779 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا4780 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌4781.
11917- 2-4782 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 236
ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ یَقْبَلُ الزَّکَاةَ قَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَیْسَا بِمَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ4783 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَا بِمِلْکٍ‌4784.
11918- 3-4785 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ لَنَا صَدِیقاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ دَارٌ تَسْوَی أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ یَسْتَقِی عَلَی الْجَمَلِ کُلَّ یَوْمٍ مَا بَیْنَ الدِّرْهَمَیْنِ إِلَی الْأَرْبَعَةِ سِوَی عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِیَالٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَهُ بِبَیْعِ دَارِهِ وَ هِیَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ (أَوْ بِبَیْعِ خَادِمِهِ الَّذِی یَقِیهِ)4786 الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ یَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِیَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ یَبِیعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ4787 مَعِیشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا یَبِیعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.
11919- 4-4788 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ.
لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ یَکُنْ یَرَی الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 237
11920- 5-4789 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ أَ یُعْطَاهَا مَنْ لَهُ الدَّابَّةُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْعَبْدُ فَإِنَّ الدَّارَ لَیْسَ نَعُدُّهَا مَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4790 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4791.
-------------------
4774 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 4775 ( 2)- الکافی 3- 560- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4776 ( 3)- فی المقنعة- ذات غلة( هامش المخطوط). 4777 ( 4)- فی التهذیب- فیخرج( هامش المخطوط). 4778 ( 5)- التهذیب 4- 48- 127، و فیه- سعید، بدل- الحسن بن سعید. 4779 ( 6)- التهذیب 4- 107- 308. 4780 ( 7)- المقنعة- 43. 4781 ( 8)- الفقیه 2- 33- 1629، بإسناده عن سماعة و لیس مرسلا. 4782 ( 9)- الکافی 3- 561- 7. 4783 ( 1)- الفقیه 2- 33- 1627. 4784 ( 2)- التهذیب 4- 51- 133. 4785 ( 3)- الکافی 3- 562- 10. 4786 ( 4)- فی نسخة- یبیع جاریته التی تقیه( هامش المخطوط). 4787 ( 5)- فی نسخة- و هی. 4788 ( 6)- التهذیب 4- 52- 134. 4789 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 142- 165. 4790 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 4791 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی مَنْ عِنْدَهُ عُدَّةٌ لِلْحَرْبِ یَکْفِیهِ قِیمَتُهَا لِمَئُونَةِ السَّنَةِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ بَیْعُهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ مُضْطَرّاً إِلَیْهَا

11921- 1-4793 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَبِیعُهَا وَ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ (أَوْ یَأْخُذُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَبِیعُهَا وَ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ)4794.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4795.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 238
----------------------
4792 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 4793 ( 5)- مستطرفات السرائر- 78- 5. 4794 ( 6)- لیس فی المصدر. 4795 ( 7)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَمْ یَقُمْ بِکُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ أَوْ لَمْ یُوَسِّعْ عَلَیْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّکَاةِ

11922- 1-4797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ یَکْفِیهِ مَئُونَتَهُ أَ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاةِ فَیَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ کَانُوا لَا یُوَسِّعُونَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4798 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا4799 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4800.
--------------------
4796 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 4797 ( 2)- الکافی 3- 561- 5. 4798 ( 3)- التهذیب 4- 108- 310. 4799 ( 4)- المقنعة- 43. 4800 ( 5)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی جواز صرف الزکاة فی التوسع فی البابین 8، 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ یَتَّجِرُ بِهِ وَ لَا یَرْبَحُ فِیهِ مِقْدَارَ مَئُونَةِ سَنَةٍ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ أَوْ وَجْهُ مَعِیشَتِهِ کَذَلِکَ‌

11923- 1-4802 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 239
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِیَالٌ وَ هُوَ یَحْتَرِفُ فَلَا یُصِیبُ نَفَقَتَهُ فِیهَا أَ یُکِبُّ فَیَأْکُلَهَا وَ لَا یَأْخُذَ الزَّکَاةَ أَوْ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ قَالَ لَا بَلْ یَنْظُرُ إِلَی فَضْلِهَا فَیَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِکَ مِنْ عِیَالِهِ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ یَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا یُنْفِقُهَا.
11924- 2-4803 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَی صَاحِبِ الْخَمْسِینَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَکُونُ هَذَا قَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَیْنَهُمْ لَمْ تَکْفِهِ‌4804 فَلْیُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْیَأْخُذْهَا لِعِیَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِینَ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ یُصِیبُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
11925- 3-4805 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ لِمَنْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ هِیَ تَحِلُّ لِلَّذِینَ وَصَفَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ‌4806- وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
11926- 4-4807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 240
- وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِیَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَیْهَا أَکَلَهَا عِیَالُهُ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ فَلْیَنْظُرْ مَا یَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَلْیَأْکُلْهُ هُوَ وَ مَنْ یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ لْیَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ یَسَعْهُ مِنْ عِیَالِهِ.
11927- 5-4808 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌4809 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ احْتِیَاجِهِ وَ یُفْهَمُ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4810.
---------------------
4801 ( 6)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 4802 ( 7)- الکافی 3- 561- 6. 4803 ( 1)- الکافی 3- 561- 9. 4804 ( 2)- فی نسخة من التهذیب- تکفهم( هامش المخطوط). 4805 ( 3)- التهذیب 4- 48- 127، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 4806 ( 4)- التوبة 9- 60. 4807 ( 5)- التهذیب 4- 51- 130. 4808 ( 1)- التهذیب 4- 51- 131، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. 4809 ( 2)- فی المصدر- علی بن إبراهیم بن هاشم. 4810 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَکَاتَهُ إِلَی مَنْ تَجِبُ عَلَیْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِیکُهُ دُونَ بَقِیَّةِ الْأَقَارِبِ‌

11928- 1-4812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 241
وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
11929- 2-4813 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ4814 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِی‌4815 یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.
11930- 3-4816 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الزَّکَاةِ یُعْطَی مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4817 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11931- 4-4818 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوکُ لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَةِ عَلَیْهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 242
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌4819 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌4820.
-------------------
4811 ( 4)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 4812 ( 5)- الکافی 3- 552- 5، و التهذیب 4- 56- 150، و الاستبصار 2- 33- 101، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات. 4813 ( 1)- الکافی 3- 551- 1، و التهذیب 4- 56- 149 و التهذیب 4- 100- 283 و الاستبصار 2- 33- 100، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4814 ( 2)- فی الموضع الأول من التهذیب- عبد اللّه بن عتبة. هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 4815 ( 3)- فی نسخة- فمن ذا الذی.( هامش المخطوط). 4816 ( 4)- الکافی 3- 552- 6. 4817 ( 5)- التهذیب 4- 56- 151. 4818 ( 6)- علل الشرائع- 371- 1. 4819 ( 1)- الخصال- 288- 45. 4820 ( 2)- یأتی فی البابین 14، 15 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی وجوب النفقة للوالدین فی الباب 11 من أبواب النفقات.

14- بَابُ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِیَصْرِفَهُ فِی التَّوْسِعَةِ لَا فِی قَدْرِ الْکِفَایَةِ هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا

11932- 1-4822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَی لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاةُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِعُ‌4823 عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّیْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.
11933- 2-4824 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ)4825 یَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ وَ یَکُونُ فَضْلُهُ الَّذِی یَکْسِبُ بِمَالِهِ کَفَافَ عِیَالِهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 243
- لِطَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ لَا یَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا یَقُوتُهُمْ فِی الطَّعَامِ وَ الْکِسْوَةِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی زَکَاةِ مَالِهِ ذَلِکَ فَلْیُخْرِجْ مِنْهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَیُعْطِیهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاةُ وَ لْیَعُدْ بِمَا بَقِیَ مِنَ الزَّکَاةِ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَشْتَرِ بِذَلِکَ إِدَامَهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِی‌4826 غَیْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا یَأْکُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِیرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِیٍّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَکُونُ الْفَقِیرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِیِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.
11934- 3-4827 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکَ‌4828.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4829 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی صَرْفِهِ فِی التَّوْسِعَةِ یَعْنِی مَا زَادَ عَلَی الْقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَیْهِ مِنَ الْکِفَایَةِ کَمَا مَضَی‌4830 وَ یَأْتِی‌4831.
11935- 4-4832 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِی إِلَی وُلْدِ ابْنَتِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌4833 وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَةِ وُلْدِ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 244
الْبِنْتِ عَلَی غَیْرِ الْجَدِّ کَأَبِیهِ مَعَ عَدَمِ قِیَامِهِ بِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْعُشْرِ عَلَی غَیْرِ الزَّکَاةِ.
11936- 5-4834 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ أَوْصَی أَنْ تُقْضَی عَنْهُ الزَّکَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِیجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِکَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِیداً فَقَالَ یُخْرِجُونَهَا فَیَعُودُونَ بِهَا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً فَیُدْفَعُ إِلَی غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌4835 أَقُولُ: الْوَجْهُ فِیهِ مَا سَبَقَ‌4836 وَ یَأْتِی‌4837 عَلَی أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
11937- 6-4838 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَامٍ لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وَ کَانَ وَحْدَهُ فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْمٍ لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاةَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ الزَّکَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاةَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 245
الْخَمْسِمِائَةِ4839 زِیَادَةً فِی نَفَقَةِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَئُونَةِ السَّنَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ فِی التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ‌4840 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی غَیْرِ وَاجِبِی النَّفَقَةِ.
-------------------
4821 ( 3)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 4822 ( 4)- الکافی 3- 561- 8. 4823 ( 5)- فی المصدر- یسبغ. 4824 ( 6)- الکافی 3- 562- 11. 4825 ( 7)- فی نسخة- الدراهم( هامش المخطوط). 4826 ( 1)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 4827 ( 2)- الکافی 3- 552- 9. 4828 ( 3)- فی نسخة- لکم( هامش المخطوط). 4829 ( 4)- التهذیب 4- 56- 152، و الاستبصار 2- 34- 102. 4830 ( 5)- مضی فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 4831 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 4832 ( 7)- الکافی 3- 552- 10. 4833 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 4834 ( 1)- الکافی 3- 547- 5. 4835 ( 2)- الفقیه 2- 38- 1641. 4836 ( 3)- سبق فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 4837 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 4838 ( 5)- التهذیب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4839 ( 1)- فی نسخة زیادة- درهم( هامش المخطوط). 4840 ( 2)- تقدم فی البابین 8، 11 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَ الْإِنْسَانُ زَکَاتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِینَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ نَفَقَتُهُمْ بَلْ یُسْتَحَبُّ تَخْصِیصُهُمْ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ‌

11938- 1-4842 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌4843 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ لَهُ قَرَابَةٌ کُلُّهُمْ یَقُولُ بِکَ وَ لَهُ زَکَاةٌ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ جَمِیعَ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
11939- 2-4844 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ4845 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَی بَعْضٍ)4846 فَیَأْتِینِی إِبَّانَ‌4847 الزَّکَاةِ أَ فَأُعْطِیهِمْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 246
مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4848 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11940- 3-4849 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ زَکَاتَهُ کُلَّهَا فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ هُمْ یَتَوَلَّوْنَکَ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4851.
11941- 4-4852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاةَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ ضَرُورَةِ الْقَرَابَةِ أَوْ حُصُولِ کِفَایَتِهِمْ بِبَعْضِ الزَّکَاةِ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا سَبَقَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ الْقِسْمَةِ عَلَی جَمِیعِ الْأَصْنَافِ اسْتِحْبَاباً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
11942- 5-4853 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 247
ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.
11943- 6-4854 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَ عَشْرَةَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4855 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4856.
---------------------
4841 ( 3)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 4842 ( 4)- الکافی 3- 552- 7، و التهذیب 4- 54- 144، و الاستبصار 2- 35- 104. 4843 ( 5)- فی المصادر الثلاثة- محمّد بن عبد اللّه. 4844 ( 6)- الکافی 3- 551- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 4845 ( 7)- فی الاستبصار- عبد اللّه بن عتبة( هامش المخطوط) و کذلک الموضع الأول من التهذیب. 4846 ( 8)- زیادة من بعض النسخ. 4847 ( 9)- إبان الشی‌ء- وقته و أوانه.( الصحاح- ابن- 5- 2066). 4848 ( 1)- التهذیب 4- 56- 149 و التهذیب 4- 100- 283، و الاستبصار 2- 33- 100. 4849 ( 2)- الکافی 3- 552- 8. 4850 ( 3)- التهذیب 4- 54- 145. 4851 ( 4)- الاستبصار 2- 35- 105. 4852 ( 5)- التهذیب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 4853 ( 6)- المقنعة- 43، و أورده عن الکافی و الثواب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة. 4854 ( 1)- المقنعة- 43، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة. 4855 ( 2)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 4856 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ الزَّکَاةَ إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ‌

11944- 1-4858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِی قَرَابَتِی‌4859 زَکَاةَ مَالِی وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّکَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ فَتُعْطِیهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ- فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ- فَلَا تُعْطِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِیَ دِینَکَ وَ عِرْضَکَ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 248
11945- 2-4860 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ4861 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ‌4862 الزَّکَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَیْرُ عَارِفِینَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یَجْعَلُ الزَّکَاةَ وِقَایَةً لِمَالِهِ یُعْطِیهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ إِنْ أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4863.
11946- 3-4864 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4865 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ‌4866 یُحِبُّونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَیْسَ یَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4867 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4868.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 249
--------------------
4857 ( 4)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 4858 ( 5)- الکافی 3- 551- 2، و التهذیب 4- 55- 146، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 4859 ( 6)- فی نسخة زیادة- من( هامش المخطوط). 4860 ( 1)- الکافی 3- 551- 4. 4861 ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن سماعة و محمّد بن أبی نصر( هامش المخطوط). 4862 ( 3)- فی التهذیب- علیه.( هامش المخطوط). 4863 ( 4)- التهذیب 4- 55- 148. 4864 ( 5)- الکافی 3- 551- 3. 4865 ( 6)- فی نسخة- عن أحمد بن محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 4866 ( 7)- فی التهذیب- و أیتام( هامش المخطوط). 4867 ( 8)- التهذیب 4- 55- 147. 4868 ( 9)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5، 6، 7، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

17- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی شَارِبِ الْخَمْرِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ

11947- 1-4870 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4871 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4872.
11948- 2-4873 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِی یُعْطَی الزَّکَاةَ قَالَ یُعْطَی الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ یُعْطَی الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ یُنْفِقُهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌4874 وَ تَقَدَّمَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 250
أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ‌4875.
-----------------------
4869 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 4870 ( 2)- التهذیب 4- 52- 138. 4871 ( 3)- المقنعة- 40. 4872 ( 4)- الکافی 3- 563- 15. 4873 ( 5)- علل الشرائع- 372- 1. 4874 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1، 5، 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة. 4875 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 20 من أبواب الصدقة.

18- بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْأَبِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِی النَّفَقَةِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ إِیَّاهَا لِیَتَوَلَّی الْقَضَاءَ

11949- 1-4877 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فِی دَیْنِ أَبِیهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ یَوْمَئِذٍ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِیعِ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَقْضِهِ مِنْ زَکَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَکَاتِهِ مِنْ دَیْنِ أَبِیهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِی دَیْنِ أَبِیهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
11950- 2-4878 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَی أَبِیهِ دَیْنٌ وَ لِأَبِیهِ مَئُونَةٌ أَ یُعْطِی أَبَاهُ مِنْ زَکَاتِهِ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ4879
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 251
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْقَاقِ الْغَارِمِینَ عُمُوماً شَامِلًا لِمَنْ یَجِبُ نَفَقَتُهُ‌4880 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4881.
-------------------
4876 ( 2)- الباب 18 فیه حدیثان. 4877 ( 3)- الکافی 3- 553- 3. 4878 ( 4)- الکافی 3- 553- 2. 4879 ( 5)- مستطرفات السرائر- 102- 34، و لم یرد فیه- یونس بن عمار. 4880 ( 1)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4881 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 2، 10 من الباب 24، و فی الباب 46 من هذه الأبواب.

19- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِی النَّفَقَةِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ عِتْقِهِ‌

11951- 1-4883 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنَ الزَّکَاةِ زَکَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَی خَیْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً مَا سَبَقَ وَ یَأْتِی مِنْ أَنَّ الرِّقَابَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّینَ مُضَافاً إِلَی مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ الْمَذْکُورِ4884.
-------------------
4882 ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 4883 ( 4)- الکافی 3- 552- 1. 4884 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه باطلاقه فی الباب 43 من هذه الأبواب و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ یَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ کَذَا الْخُمُسُ وَ یُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُ شَیْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَی الْجَائِرِ اخْتِیَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا یَأْخُذُهُ قُط

11952- 1-4886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 252
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِی تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ یَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
11953- 2-4887 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌4888 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَهُ مِنْکَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِی کُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَکَاتِکَ وَ مَا لَمْ یَطْرَحْ فِی الْکُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَکَاتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌4889 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
11954- 3-4890 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّةَ4891 فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَی عَلَی هَذَا أَنْ تُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِیلِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌4892.
11955- 4-4893 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 253
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ (فَجَالَ فِکْرِی)4894 وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ‌4895 یَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً4896 لَمْ یُزَکِّ أَحَدٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُظْهِرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4897.
11956- 5-4898 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ یَأْخُذُهُ‌4899 السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.
11957- 6-4900 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِینَ یَأْتُونَّا وَ یَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِیهِمْ إِیَّاهَا أَ تُجْزِی عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوکُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوکُمْ أَمْوَالَکُمْ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ‌4901 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 254
عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4902 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4903.
11958- 7-4904 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌4905 عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِیمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا یَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ یُحْسَبُ ذَلِکَ لَهُ فِی زَکَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
11959- 8-4906 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ اعْتَدَّ فِی زَکَاتِکَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْکَ وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ‌4907.
11960- 9-4908 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِکَ أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌4909.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 255
-----------------------
4885 ( 6)- الباب 20 فیه 9 أحادیث. 4886 ( 7)- الکافی 3- 543- 2، و الفقیه 2- 29- 1612. 4887 ( 1)- الکافی 3- 544- 6. 4888 ( 2)-" عن أبیه"- لیس فی المصدر. 4889 ( 3)- الفقیه 2- 29- 1613. 4890 ( 4)- الکافی 3- 543- 4. 4891 ( 5)- فی الاستبصار- بنو فلان( هامش المخطوط). 4892 ( 6)- التهذیب 4- 39- 99، و الاستبصار 2- 27- 76. 4893 ( 7)- الکافی 3- 543- 1. 4894 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- فجاز ذلک( هامش المخطوط). 4895 ( 2)-" له" وردت فی نسخة فی هامش المخطوط. 4896 ( 3)- فی نسخة- ذا( هامش المخطوط) و فی التهذیب- ذلک. 4897 ( 4)- التهذیب 4- 39- 98، و الاستبصار 2- 27- 75. 4898 ( 5)- التهذیب 4- 40- 100، و الاستبصار 2- 27- 77. 4899 ( 6)- فی نسخة- یأخذها( هامش المخطوط). 4900 ( 7)- الاستبصار 2- 27- 78. 4901 ( 8)- فی نسخة- إبراهیم بن عمر( هامش المخطوط). 4902 ( 1)- التهذیب 4- 40- 101. 4903 ( 2)- حمله الشیخ فی الاستبصار 2- 27- 77 ذیل الحدیث 77. 4904 ( 3)- الفقیه 2- 43- 1656، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 4905 ( 4)- فی نسخة- أبو الحسن( علیه السلام)( هامش المخطوط). 4906 ( 5)- قرب الإسناد- 71. 4907 ( 6)- فی نسخة- ما قدرت( هامش المخطوط). 4908 ( 7)- المحاسن- 348- 25. 4909 ( 8)- تقدم فی الباب 10 من أبواب زکاة الغلات.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَأَوْصَی بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَی الْمِیرَاثِ وَ کَانَ کَالدَّیْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

11961- 1-4911 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا کَانَ فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاةِ ثُمَّ أَوْصَی بِهِ أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
11962- 2-4912 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّکَاةِ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُ الزَّکَاةِ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا یَکُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِیَّةُ فِی الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4913 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4914.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 256
-------------------
4910 ( 1)- الباب 21 فیه حدیثان. 4911 ( 2)- الکافی 3- 547- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الوصایا. 4912 ( 3)- الکافی 3- 547- 4. 4913 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 4914 ( 5)- یأتی فی البابین 28، 41 من أبواب الوصایا.

22- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِیَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَیِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَی بِصَدَقَةٍ وَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حُسِبَتْ مِنْ

11963- 1-4916 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَکَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا کَانَ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَکُنْ زَکَّی أَ تُجْزِی عَنْهُ مِنْ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ تُحْسَبُ لَهُ زَکَاةٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ.
11964- 2-4917 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَی أَخِی زَکَاةً کَثِیرَةً أَ فَأَقْضِیهَا أَوْ أُؤَدِّیهَا عَنْهُ فَقَالَ لِی وَ کَیْفَ لَکَ بِذَلِکَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا4918.
----------------------
4915 ( 1)- الباب 22 فیه حدیثان. 4916 ( 2)- الکافی 3- 547- 2. 4917 ( 3)- الکافی 3- 547- 3. 4918 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2، 28، 42 من أبواب الوصایا.

23- بَابُ کَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّکَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِیمِ‌

11965- 1-4920 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 257
أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ عَلَی یَدَیْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- أُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاةِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَکَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
11966- 2-4921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُعْطَی أَحَدٌ مِنَ الزَّکَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّکَاةِ فِی أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّکَاةِ)4922 أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4923 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَا قَوْلَهُ فَلَا تُعْطُوا إِلَی آخِرِهِ‌4924.
11967- 3-4925 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4926 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11968- 4-4927 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 258
إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ‌4928 الزَّکَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّکَاةِ.
11969- 5-4929 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلْ یَجُوزُ لِی یَا سَیِّدِی أَنْ أُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاةِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَلِی النِّصَابَ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ یَجِبُ فِیهِ دُونَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4930.
----------------------
4919 ( 5)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 4920 ( 6)- الفقیه 2- 17- 1600. 4921 ( 1)- الکافی 3- 548- 1، و التهذیب 4- 62- 167، و الاستبصار 2- 38- 116. 4922 ( 2)- لیس فی التهذیبین. 4923 ( 3)- المقنعة- 40. 4924 ( 4)- المحاسن- 319- 49. 4925 ( 5)- الکافی 3- 563- 13، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4926 ( 6)- التهذیب 4- 108- 311. 4927 ( 7)- التهذیب 4- 62- 168، و الاستبصار 2- 38- 117. 4928 ( 1)- اضاف فی المخطوط هنا-( من). 4929 ( 2)- التهذیب 4- 63- 169، و الاستبصار 2- 38- 118. 4930 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

24- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّکَاةِ مَا یُغْنِیهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْکَثْرَةِ إِلَّا مَنْ یُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَیُعْطَی قَدْرَ کِفَایَتِهِ لِسَنَةٍ

11970- 1-4932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11971- 2-4933 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 259
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.
11972- 3-4934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ‌4935 عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاةِ ثَمَانِینَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ قُلْتُ أُعْطِیهِ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ‌4936 أَنْ تُغْنِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌4937.
11973- 4-4938 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَیْتَ فَأَغْنِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4939 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
11974- 5-4940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 260
عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّکَاةِ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11975- 6-4941 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
11976- 7-4942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11977- 8-4943 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِی یُعْطَی الزَّکَاةَ قَالَ یُعْطَی الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ یُعْطَی الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ یُنْفِقُهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
11978- 9-4944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ سَمِعَهُ وَ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ مَا یَأْخُذُ مِنْهَا الرَّجُلُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ دِینَارَیْنِ فَهُمَا کَیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَالَ فَقَالَ أُولَئِکَ قَوْمٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 261
کَانُوا أَضْیَافاً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا أَمْسَی قَالَ یَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ یَا فُلَانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا فَلَمْ یَکُونُوا یَخَافُونَ أَنْ یُصْبِحُوا بِغَیْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَیْرِ عَشَاءٍ فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِینَارَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ فَلِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مَا یَکْفِیهِ وَ یَکْفِی عِیَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ.
11979- 10-4945 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْطَی الْمُسْتَدِینُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ دَیْنَهُمْ کُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِی غَیْرِ سَرَفٍ فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا یُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَی خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ لَا یُعْطَی أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الْکِفَایَةِ فِی السَّنَةِ بِذَلِکَ فَلَا یُعْطَی بَعْدَهَا مَرَّةً أُخْرَی فَأَمَّا إِعْطَاءُ مَا زَادَ دَفْعَةً فَلَا بَأْسَ.
11980- 11-4946 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتَ الْفَقِیرَ فَأَغْنِهِ‌4947.
--------------------
4931 ( 4)- الباب 24 فیه 11 حدیثا. 4932 ( 5)- الکافی 3- 548- 4. 4933 ( 6)- الکافی 3- 549- 2، و التهذیب 4- 102- 288، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. 4934 ( 1)- الکافی 3- 548- 2، و التهذیب 4- 64- 173. 4935 ( 2)- فی نسخة- بن( هامش المخطوط). و جاء أیضا فی الهامش ما نصه-( فی التهذیب-" محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن عبد الملک، عن عبد الملک بن عتبة" و هو سهو)( منه بخطه). 4936 ( 3)- فی التهذیب زیادة- علی( هامش المخطوط). 4937 ( 4)- المقنعة- 40. 4938 ( 5)- الکافی 3- 548- 3. 4939 ( 6)- التهذیب 4- 64- 174. 4940 ( 7)- التهذیب 4- 63- 170. 4941 ( 1)- التهذیب 4- 63- 171. 4942 ( 2)- التهذیب 4- 63- 172. 4943 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 4944 ( 4)- معانی الأخبار- 152- 1. 4945 ( 1)- قرب الإسناد- 52، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 4946 ( 2)- المقنعة- 40. 4947 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّینَ عَلَی بَعْضٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ التَّفْضِیلِ لِفَضِیلَةٍ کَتَرْکِ السُّؤَالِ وَ الدِّیَانَةِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ‌

11981- 1-4949 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 262
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الزَّکَاةِ یُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّلُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَلُ.
11982- 2-4950 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عُیَیْنَةَ4951 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّیْ‌ءَ بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَةِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِیِ‌4952 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ4953 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4954.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 263
----------------------
4948 ( 4)- الباب 25 فیه حدیثان. 4949 ( 5)- التهذیب 4- 101- 284، و الکافی 3- 550- 2. 4950 ( 1)- التهذیب 4- 101- 285. 4951 ( 2)- فی نسخة- عتیبة، و فی أخری- عتبة( هامش المخطوط) و الأول فی الکافی، و الثانی فی التهذیب. 4952 ( 3)- الفقیه 2- 35- 1631. 4953 ( 4)- الکافی 3- 549- 1. 4954 ( 5)- یأتی فی البابین 26، 28 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ زَکَاةِ الْأَنْعَامِ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ وَ الْغَلَّاتِ إِلَی الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ‌4956

11983- 1-4957 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا کِیلَ بِالْقَفِیزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ یَسْتَحْیُونَ مِنَ النَّاسِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَیْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ کُلٌّ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4958 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ‌4959 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌4960.
11984- 2-4961 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 264
عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُعْطَی صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِی التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ وَ إِنْ کَانَ جَمِیعُهَا صَدَقَةً وَ زَکَاةً وَ لَکِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ‌4962.
--------------------
4955 ( 1)- الباب 26 فیه حدیثان. 4956 ( 2)- الدقعاء- الأرض التی لا نبات بها، و المدقع- کمحسن، الملصق بالدقعاء( القاموس- دقع- 3- 21)( هامش المخطوط). 4957 ( 3)- الکافی 3- 550- 3. 4958 ( 4)- التهذیب 4- 101- 286. 4959 ( 5)- علل الشرائع- 371- 1. 4960 ( 6)- المحاسن- 304- 13. 4961 ( 7)- المقنعة- 42، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 4962 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 25 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ دَفْعَ الزَّکَاةِ إِلَی مُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَی غَیْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ‌

11985- 1-4964 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ‌4965 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُعْطِی الْأَلْفَ دِرْهَمٍ‌4966 مِنَ الزَّکَاةِ یَقْسِمُهَا فَیُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ وَ یَعْزِلُهُ فَیُعْطِی غَیْرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
11986- 2-4967 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ الشَّیْ‌ءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَجْعَلُهُ لِغَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ4968.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 265
---------------------
4963 ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان. 4964 ( 3)- الکافی 3- 550- 4. 4965 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن[ ابن أبی عمیر]، و ما فی المتن موافق لما ورد فی الوافی 2- 30. 4966 ( 5)- فی نسخة- الدرهم( هامش المخطوط). 4967 ( 6)- الکافی 3- 550- 6. 4968 ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

28- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْمُسْتَحِقِّینَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِیَةِ بَیْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ‌

11987- 1-4970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْآیَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها4971 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ نَعَمْ فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهُ‌4972 بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ حَذَفَ صَدْرَهُ‌4973 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ حَذَفَ صَدْرَهُ أَیْضاً4974
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 266
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ‌4975.
11988- 2-4976 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِشَیْ‌ءٍ یَقْسِمُهُ‌4977 فَلَمْ یَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَیْ‌ءٌ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِینَا بِشَیْ‌ءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.
11989- 3-4978 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْجِهَةِ الَّتِی وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ رُدَّ إِلَی الْوَالِی وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 267
رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِی فِی الْبَوَادِی وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ عَلَی ثَمَانِیَةٍ حَتَّی یُعْطِیَ أَهْلَ کُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِیَةِ عَلَی قَدْرِ مَا یُقِیمُ‌4979 کُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ یُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّی یَسُدَّ4980 فَاقَةَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَی غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ‌4981.
11990- 4-4982 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌4983 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ4984 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ کَانَ بِالْمِصْرِ غَیْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
11991- 5-4985 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌4986 الْآیَةَ فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِیهِمْ جَمِیعاً وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4987 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4988.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 268
--------------------------
4969 ( 1)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 4970 ( 2)- الکافی 5- 26- 1، و أورد قطعة فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 4971 ( 3)- التوبة 9- 60. 4972 ( 4)- فی التهذیب و الفقیه و المقنعة- یقسمها( هامش المخطوط). 4973 ( 5)- الفقیه 2- 31- 1619. 4974 ( 6)- التهذیب 6- 148- 261. 4975 ( 1)- المقنعة- 42. 4976 ( 2)- الکافی 3- 550- 5. 4977 ( 3)- فی نسخة- فقسمه( هامش المخطوط). 4978 ( 4)- الکافی 1- 541- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 4979 ( 1)- فی التهذیب- یعنی( هامش المخطوط). 4980 ( 2)- اضاف فی المخطوط هنا کلمة- کل. 4981 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 4982 ( 4)- التهذیب 4- 51- 131، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4983 ( 5)- فی المصدر- علی بن إبراهیم بن هاشم. 4984 ( 6)- فی المصدر زیادة- و ابن مسلم. 4985 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 90- 67. 4986 ( 8)- التوبة 9- 60. 4987 ( 9)- تقدم فی الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب. 4988 ( 10)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

29- بَابُ تَحْرِیمِ الزَّکَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ إِذَا کَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَیْرِهِمْ‌

11992- 1-4990 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِی هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَی صَدَقَاتِ الْمَوَاشِی وَ قَالُوا یَکُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا فَنَحْنُ أَوْلَی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ‌4991- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ.
11993- 2-4992 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ4993 وَ زُرَارَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَیَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4994 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 269
11994- 3-4995 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ- وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ.
11995- 4-4996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِیهِ- أَ لَیْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی.
11996- 5-4997 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّکَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ عَلَی الْإِمَامِ الَّذِی مِنْ بَعْدِهِ‌4998 وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا4999 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ5000 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ‌5001.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 270
11997- 6-5002 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِیَ حِمَاراً عَلَی عَتِیقَةٍ (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَی خُفٍّ)5003.
11998- 7-5004 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ‌5005 فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ‌5006.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5007 أَقُولُ: حَمَلَ الْأَصْحَابُ مَا تَضَمَّنَ الْجَوَازَ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی زَکَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَی الْمَنْدُوبَةِ5008 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّحْرِیمِ مَعَ الِاخْتِیَارِ هُنَا5009 وَ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ‌5010 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 271
فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ5011 وَ یَأْتِی فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ5012 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ تَوَلِّی الْإِخْرَاجِ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
---------------------
4989 ( 1)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 4990 ( 2)- الکافی 4- 58- 1، و التهذیب 4- 58- 154. 4991 ( 3)- فی نسخة- یا بنی هاشم( هامش المخطوط). 4992 ( 4)- الکافی 4- 58- 2. 4993 ( 5)- قوله( و ابی بصیر) لیس فی التهذیبین( هامش المخطوط). 4994 ( 6)- التهذیب 4- 58- 155، و الاستبصار 2- 35- 106. 4995 ( 1)- التهذیب 4- 59- 158، و الاستبصار 2- 35- 109. 4996 ( 2)- التهذیب 4- 52- 139، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4997 ( 3)- الفقیه 2- 37- 1637. 4998 ( 4)- فی التهذیب- و علی الامام الذی یکون بعده( هامش المخطوط) و کذلک الفقیه و الاستبصار، و فی المقنع- یکون من. 4999 ( 5)- المقنع- 55. 5000 ( 6)- الکافی 4- 59- 6. 5001 ( 7)- التهذیب 4- 60- 161، و الاستبصار 2- 36- 110. 5002 ( 1)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 93- 26، و أورده مسندا عن العیون فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5003 ( 2)- لیس فی المصدر. 5004 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 64- 65، و أورده عن الفقیه و الخصال فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 5005 ( 4)- فی المصدر- أنزل لنا الخمس. 5006 ( 5)- فی المصدر- و الکرامة أمر لنا حلال. 5007 ( 6)- الفقیه 2- 41- 1649. 5008 ( 7)- راجع المقنعة- 40، و الانتصار- 85، و المعتبر- 283. 5009 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 30 و فی الحدیث 3 من الباب 31 و فی الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب. 5010 ( 9)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 5011 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء. 5012 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة.

30- بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنِ انْتَسَبَ إِلَی هَاشِمٍ بِأَبِیهِ لَا بِأُمِّهِ فَمَنِ انْتَسَبَ بِأُمِّهِ خَاصَّةً حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ‌

11999- 1-5014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‌5015.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ‌5016.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 272
--------------------
5013 ( 3)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 5014 ( 4)- الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 5015 ( 5)- الأحزاب 33- 5. 5016 ( 6)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

31- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ الْمَنْدُوبَةِ

12000- 1-5018 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَیْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ یَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ- لِأَنَّ کُلَّ مَاءٍ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
12001- 2-5019 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْیَانٌ فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِی الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ یَا بَنِیَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِی.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَرْجِیحِ الشُّرْبِ مِنْ مَائِهِ لَا عَلَی تَحْرِیمِ الْمَاءِ الْآخَرِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَاءِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ قَدِ اشْتُرِیَ مِنَ الزَّکَاةِ.
12002- 3-5020 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِی هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَی النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 273
یَخْرُجُوا5021 إِلَی مَکَّةَ- هَذِهِ الْمِیَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ5022.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5023 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِ‌5024 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5025 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5026.
------------------------
5017 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 5018 ( 2)- التهذیب 4- 61- 165. 5019 ( 3)- قرب الإسناد- 75. 5020 ( 4)- الکافی 4- 59- 3. 5021 ( 1)- فی نسخة- إلی أن یخرجوا( هامش المخطوط). 5022 ( 2)- هذه الأحادیث دالة علی عدم جواز الشرب من الماء المملوک بغیر إذن المالک.( منه. قده). 5023 ( 3)- التهذیب 4- 62- 166. 5024 ( 4)- المقنعة- 40. 5025 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5026 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات.

32- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ زَکَاتَهُمْ لِبَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ‌

12003- 1-5028 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ ع- جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی‌5029 الْمُطَّلِبِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا5030.
12004- 2-5031 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَاتِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 274
عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ.
12005- 3-5032 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ یَعْنِی بَنِی الْمُطَّلِبِ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌5033.
12006- 4-5034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‌5035 عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَیْهِمْ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ‌5036 یُحَرَّمْ‌5037 عَلَیْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَی بَعْضٍ.
12007- 5-5038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 275
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌5039 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ مَا هِیَ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا5040 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ‌5041.
12008- 6-5042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِی هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص‌5043 تَحِلُّ لِجَمِیعِ النَّاسِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ‌5044 إِنْسَانٍ غَرِیبٍ.
12009- 7-5045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِی هَاشِمٍ- إِلَّا فِی وَجْهَیْنِ إِنْ کَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 276
12010- 8-5046 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَکَّةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِیَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِیهَا شَیْئاً قُلْتُ عَیْنُ ابْنِ بَزِیعٍ‌5047 وَ غَیْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.
12011- 9-5048 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی الْکَرَّامِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا مِنْ غَیْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5049.
--------------------
5027 ( 7)- الباب 32 فیه 9 أحادیث. 5028 ( 8)- الفقیه 2- 38- 1639. 5029 ( 9)- فی نسخة- و بنی عبد المطلب( هامش المخطوط). 5030 ( 10)- المقنع- 55. 5031 ( 11)- الفقیه 2- 37- 1638. 5032 ( 1)- الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و قطعات منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 5033 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 5034 ( 3)- التهذیب 4- 59- 157، و الاستبصار 2- 35- 108. 5035 ( 4)- فی التهذیب- الفضل بن صالح. 5036 ( 5)- فی الاستبصار- و لا( هامش المخطوط). 5037 ( 6)- فی التهذیبین- تحرم. 5038 ( 7)- التهذیب 4- 58- 156، و الاستبصار 2- 35- 107. 5039 ( 1)- فی الاستبصار- أبان بن عثمان. 5040 ( 2)- المقنع- 55. 5041 ( 3)- الکافی 4- 59- 5. 5042 ( 4)- التهذیب 4- 61- 164. 5043 ( 5)- فی نسخة- إن صدقة الرسول( صلّی اللّه علیه و آله)( هامش المخطوط). 5044 ( 6)- فی نسخة- صدقة( هامش المخطوط). 5045 ( 7)- الخصال- 62- 88. 5046 ( 1)- قرب الإسناد- 163. 5047 ( 2)- الباء و الزای من کلمة( بزیع) غیر منقطتین فی المخطوط، و لم اجد الکلمة فی مصورة الأصل. 5048 ( 3)- قرب الإسناد- 12. 5049 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

33- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الزَّکَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ کِفَایَتِهِمْ‌

12012- 1-5051 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 277
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ کَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِیٌّ وَ لَا مُطَّلِبِیٌّ إِلَی صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُ‌5052 لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5053 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً5054.
------------------
5050 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 5051 ( 6)- التهذیب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب. 5052 ( 1)- فی التهذیب- و لا تحل( هامش المخطوط). 5053 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 29 و فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب. 5054 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

34- بَابُ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی مَوَالِی بَنِی هَاشِمٍ‌

12013- 1-5056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِی بَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5057.
12014- 2-5058 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 278
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِیِّ ص- وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّکَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی لَیْسَ فِیهِمْ مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ فَهُمْ‌5059 وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.5060 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص278
یَأْتِی فِی الْخُمُسِ‌5061.
12015- 3-5062 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَکَاتِهِ لِمَوَالِیهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّکَاةُ عَلَیْهِمْ دُونَ مَوَالِیهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5063.
12016- 4-5064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
12017- 5-5065 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوَالِیهِمْ مِنْهُمْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 279
وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِیبِ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِیهِمْ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌5066 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمَوَالِی مَمَالِیکَ لِأَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
12018- 6-5067 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ‌5068 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنِ الْوَلِیدِ5069 عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی رَافِعٍ‌5070 أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ عَلَی الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِی رَافِعٍ اصْحَبْنِی کَیْمَا تُصِیبُ مِنْهَا فَقَالَ حَتَّی آتِیَ النَّبِیَّ ص فَأَسْأَلَهُ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5071 وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5072.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 280
-----------------------
5055 ( 4)- الباب 34 فیه 6 أحادیث. 5056 ( 5)- الکافی 4- 59- 4. 5057 ( 6)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 5058 ( 7)- الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 30 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و قطعات أخر فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 5059 ( 1)- فی المصدر- و هم. 5060 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5061 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 5062 ( 3)- الکافی 4- 60- 10. 5063 ( 4)- التهذیب 4- 61- 163، و الاستبصار 2- 37- 113. 5064 ( 5)- التهذیب 4- 60- 160، و الاستبصار 2- 37- 114. 5065 ( 6)- التهذیب 4- 59- 159، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 5066 ( 1)- الاستبصار 2- 37- 115. 5067 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 17. 5068 ( 3)- فی المصدر- ابن حمویه. 5069 ( 4)- فی المصدر- ابو الولید. 5070 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی رافع. 5071 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 5072 ( 7)- تقدم فی أکثر الأبواب السابقة.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَی الْإِمَامِ وَ إِلَی الثِّقَاتِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ لِیُفَرِّقُوهَا عَلَی أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِکَ‌

12019- 1-5074 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ یَلِی صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ‌5075 یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا.
12020- 2-5076 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی‌5077 الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا قَالَ یَجْرِی لَهُ‌5078 مِثْلُ‌5079 مَا یَجْرِی لِلْمُعْطِی وَ لَا یُنْقَصُ الْمُعْطِی مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً.
12021- 3-5080 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَی عَلَی سَبْعِینَ یَداً لَأُجِرُوا کُلُّهُمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَیْ‌ءٌ.
12022- 4-5081 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 281
مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ‌5082 عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی إِذَا وَجَبَتْ زَکَاتِی أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَی مَنْ أَثِقُ بِهِ یَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِینَ.
12023- 5-5083 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ وَ هُوَ لَا یَحْتَاجُ إِلَیْهَا فَیَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِی الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِکَ.
12024- 6-5084 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی الرِّضَا ع بِدَنَانِیرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ‌5085 أَنَّ فِیهَا زَکَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ وَ الْبَاقِیَ صِلَةٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ‌5086 قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ‌5087 قَبَضْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌5088 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ وَ غَیْرِهَا5089.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 282
----------------------------
5073 ( 1)- الباب 35 فیه 6 أحادیث. 5074 ( 2)- الکافی 3- 539- 6. 5075 ( 3)- فی نسخة زیادة- أن( هامش المخطوط). 5076 ( 4)- الکافی 4- 18- 3. 5077 ( 5)- فی الفقیه زیادة- غیره( هامش المخطوط). 5078 ( 6)- فی الفقیه زیادة- من الأجر( هامش المخطوط). 5079 ( 7)- لیس فی المصدر. 5080 ( 8)- الفقیه 2- 69- 1750. 5081 ( 9)- الکافی 4- 17- 1. 5082 ( 1)- فی نسخة- صالح بن زربی( هامش المخطوط). 5083 ( 2)- الفقیه 2- 39- 1642. 5084 ( 3)- التهذیب 4- 60- 162، و الاستبصار 2- 36- 112، و أورد ذیله عن الکافی و الفقیه و المقنعة فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة. 5085 ( 4)- فی نسخة- فی آخره( هامش المخطوط). 5086 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 5087 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 5088 ( 7)- الفقیه 2- 38- 1640. 5089 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 26 من أبواب الصدقة.

36- بَابُ جَوَازِ تَوَلِّی الْمَالِکِ لِإِخْرَاجِ الزَّکَاةِ

12025- 1-5091 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکَاةُ مَالِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأَیْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5092 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5093.
---------------------
5090 ( 1)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 5091 ( 2)- علل الشرائع- 161- 3. 5092 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 5093 ( 4)- یأتی فی البابین 37 و 39 من هذه الأبواب.

37- بَابُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّکَاةِ أَوْ بَعْضِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ مَعَ الْأَمْنِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَاکَ‌

12026- 1-5095 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاةَ یَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَ الشَّیْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِی هُوَ بِهَا5096 إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 283
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌5097.
12027- 2-5098 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاةِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌5099 یَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوِ الرُّبُعِ.
شَکَّ أَبُو أَحْمَدَ5100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5101.
12028- 3-5102 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
12029- 4-5103 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 284
إِلَی بَلَدٍ آخَرَ وَ یَصْرِفُهَا فِی إِخْوَانِهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
12030- 5-5104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقُلْتُ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5105 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5106.
---------------------
5094 ( 5)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 5095 ( 6)- الفقیه 2- 31- 1621. 5096 ( 7)- فی الکافی- فیها( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 5097 ( 1)- الکافی 3- 554- 7. 5098 ( 2)- الفقیه 2- 31- 1620. 5099 ( 3)- فی التهذیب زیادة- أن( هامش المخطوط). 5100 ( 4)- الکافی 3- 554- 6. 5101 ( 5)- التهذیب 4- 46- 120. 5102 ( 6)- التهذیب 4- 46- 121، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5103 ( 7)- التهذیب 4- 46- 122. 5104 ( 1)- الکافی 3- 555- 11، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5105 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب. 5106 ( 3)- یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الزَّکَاةِ فِی بَلَدِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ نَقْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِ‌

12031- 1-5108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ‌5109- وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ.
12032- 2-5110 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِ‌5111 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 285
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5112 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَمَا مَرَّ5113
وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِی نُسْخَةٍ لَا تَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5114 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5115.
----------------------
5107 ( 4)- الباب 38 فیه حدیثان. 5108 ( 5)- الکافی 3- 554- 10، و التهذیب 4- 108- 309، و المقنعة- 43. 5109 ( 6)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط- للأعراب. 5110 ( 7)- الکافی 3- 554- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 5111 ( 8)- فی المصدر و التهذیب- عبد الکریم بن عتبة الهاشمی. 5112 ( 1)- الفقیه 2- 31- 1619. 5113 ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 5114 ( 3)- التهذیب 4- 103- 292. 5115 ( 4)- یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 15 من أبواب زکاة الفطرة.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّکَاةَ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ یَضْمَنْهَا وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ وَ الْوَکِیلُ‌

12033- 1-5117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ5118 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 286
ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا5119 فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5120.
12034- 2-5121 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا)5122.
12035- 3-5123 وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5124.
12036- 4-5125 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ یُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 287
12037- 5-5126 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِیعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5127 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ.
12038- 6-5128 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَبْعَثُ بِزَکَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ‌5129 وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5130.
-----------------------
5116 ( 5)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 5117 ( 6)- الکافی 3- 553- 1، و التهذیب 4- 47- 125. 5118 ( 7)- فی المصدر زیادة-[ عن زرارة]. 5119 ( 1)- فی نسخة زیادة- إلیه( هامش المخطوط). 5120 ( 2)- الفقیه 2- 30- 1617. 5121 ( 3)- الکافی 3- 553- 4، و التهذیب 4- 48- 126. 5122 ( 4)- فی التهذیب- حین أخرها( هامش المخطوط). 5123 ( 5)- الکافی 3- 553- 2، و التهذیب 4- 47- 123، و فیه- حماد بن عثمان بدل حماد بن عیسی. 5124 ( 6)- الفقیه 2- 30- 1618. 5125 ( 7)- الکافی 3- 553- 3. 5126 ( 1)- الکافی 3- 554- 5. 5127 ( 2)- التهذیب 4- 47- 124. 5128 ( 3)- الکافی 3- 554- 9. 5129 ( 4)- کذا فی الأصل، و فی المخطوط أضاف-( عنه)، و فی المصدر- أجزأت عنه. 5130 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یُفَرِّقُهُ فِی قَوْمٍ وَ کَانَ مِنْهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَأَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ یُعَیِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌

12039- 1-5132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 288
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطَی الزَّکَاةَ فَیَقْسِمُهَا فِی أَصْحَابِهِ أَ یَأْخُذُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
12040- 2-5133 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ لَهُ قَالَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی غَیْرَهُ.
12041- 3-5134 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا وَ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَمَا یُعْطِی غَیْرَهُ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ یَضَعَهَا فِی مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5135 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5136 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5137.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 289
------------------------
5131 ( 6)- الباب 40 فیه 3 أحادیث. 5132 ( 7)- الکافی 3- 555- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 84 من أبواب ما یکتسب به. 5133 ( 1)- الکافی 3- 555- 2، و التهذیب 4- 104- 295. 5134 ( 2)- الکافی 3- 555- 3. 5135 ( 3)- التهذیب 4- 104- 296. 5136 ( 4)- المقنعة- 43. 5137 ( 5)- یأتی فی الباب 84 من أبواب ما یکتسب به.

41- بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِیرِ فِیمَا یُدْفَعُ إِلَیْهِ مِنَ الزَّکَاةِ کَیْفَ یَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِیجٍ وَ أَکْلٍ وَ کِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَا یَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَی أَقَلِّ الْکِفَایَةِ

12042- 1-5139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ فَهِیَ کَمَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ5140 قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا5141 بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ فَإِذَا هِیَ وَصَلَتْ إِلَی الْفَقِیرِ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا یَشَاءُ فَقُلْتُ یَتَزَوَّجُ بِهَا وَ یَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ یُؤْجَرُ الْفَقِیرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّکَاةِ کَمَا یُؤْجَرُ الْغَنِیُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.
12043- 2-5142 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَیْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِی مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَکِنْ لَا أُعْطِیکَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّی رَأَیْتُکَ اشْتَرَیْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَیْتُ بِدَانِقَیْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَیْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَیْنِ لِحَاجَةٍ5143 قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 290
الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَی فَلْیُعْطِهِ مَا یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یَحُجُّ.
12044- 3-5144 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ5145 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ یَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّکَاةِ یَحُجُّ بِهَا5146 فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَی رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلْیُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا یَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا یَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5148.
-------------------
5138 ( 1)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 5139 ( 2)- الکافی 3- 556- 1. 5140 ( 3)- فی المصدر- ما یشاء. 5141 ( 4)- کلمة( إلا) وردت فی الأصل و المصدر، و لم ترد فی المخطوط. 5142 ( 5)- الکافی 3- 556- 2. 5143 ( 6)- علق فی هامش الأصل ما نصه- یفهم منه ان الدرهم ستة دوانیق( منه قده بخطه). 5144 ( 1)- الکافی 3- 557- 1. 5145 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- عیینة. 5146 ( 3)- فی المصدر- مال الزکاة یحج به. 5147 ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الباب 24 من هذه الأبواب. 5148 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 42 من هذه الأبواب.

42- بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ إِلَی مَنْ یَحُجُّ بِهَا

12045- 1-5150 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- یَکُونُ عِنْدِی الْمَالُ مِنَ الزَّکَاةِ أَ فَأُحِجُ‌5151 بِهِ مَوَالِیَّ وَ أَقَارِبِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
12046- 2-5152 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5153
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 291
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌5154.
12047- 3-5155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّی أُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّی أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ یُعْطِیکَ.
12048- 4-5156 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ‌5157 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5158.
-------------------
5149 ( 6)- الباب 42 فیه 4 أحادیث. 5150 ( 7)- الفقیه 2- 35- 1633. 5151 ( 8)- فی نسخة- أ فاحجج( هامش المخطوط). 5152 ( 9)- الفقیه 2- 35- 1632. 5153 ( 10)- الفقیه 2- 427- 2879. 5154 ( 1)- التهذیب 5- 460- 1602. 5155 ( 2)- الکافی 3- 556- 3. 5156 ( 3)- مستطرفات السرائر- 33- 35، و فیه- أ یحج. 5157 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 143- 168. 5158 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الباب 41 من هذه الأبواب.

43- بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ فِی شِرَاءِ الْعَبِیدِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ تَحْتَ الشِّدَّةِ خَاصَّةً وَ عِتْقِهِمْ وَ جَوَازِهِ مُطْلَقاً مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِی اشْتُرِیَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ أُعْتِقَ وَ لَهُ مَ

12049- 1-5160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 292
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ یَشْتَرِی بِهَا نَسَمَةً وَ یُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً یَظْلِمُ قَوْماً آخَرِینَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَکَثَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِی ضَرُورَةٍ فَیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ.
12050- 2-5161 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ یَجِدْ5162 مَوْضِعاً5163 یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوکٍ یُبَاعُ فِیمَنْ یُرِیدُهُ‌5164 فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ‌5165 الَّتِی أَخْرَجَهَا مِنْ زَکَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ‌5166 قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5167 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌5168 قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ هَذِهِ الرِّوَایَةَ الْقَوْلُ بِهَا عِنْدِی
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 293
أَقْوَی لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ وَ إِطْبَاقِ الْمُحَقِّقِینَ مِنَّا عَلَی الْعَمَلِ بِهَا5169.
12051- 3-5170 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ‌5171 قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِمْ‌5172.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5173.
--------------------------
5159 ( 6)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 5160 ( 7)- الکافی 3- 557- 2، و التهذیب 4- 100- 282. 5161 ( 1)- الکافی 3- 557- 3. 5162 ( 2)- فی التهذیب- یجد لها( هامش المخطوط). 5163 ( 3)- فی المحاسن- مؤمنا( هامش المخطوط). 5164 ( 4)- فی التهذیب- یزید( هامش المخطوط). 5165 ( 5)- فی المصدر- الدرهم. 5166 ( 6)- فی المصدر- هل یجوز له ذلک؟. 5167 ( 7)- التهذیب 4- 100- 281. 5168 ( 8)- المحاسن- 305- 15. 5169 ( 1)- المعتبر- 284. 5170 ( 2)- علل الشرائع- 372- 1. 5171 ( 3)- فی المصدر- فاعتقه. 5172 ( 4)- فی المصدر- لأنّه الذی اشتری بسهمهم. 5173 ( 5)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب.

44- بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ إِلَی الْمُکَاتَبِینَ مَعَ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّکَاةِ لِلْمَمْلُوکِ سِوَی مَا اسْتُثْنِیَ‌

12052- 1-5175 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقابِ‌5176.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 294
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌5177.
12053- 2-5178 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَمْلُوکِ قَالَ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
12054- 3-5179 وَ فِی حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یُعْطَی الْعَبْدُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
12055- 4-5180 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5181 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5182.
----------------------
5174 ( 6)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 5175 ( 7)- الفقیه 3- 125- 3471، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المکاتبة. 5176 ( 8)- التوبة 9- 60. 5177 ( 1)- التهذیب 8- 275- 1002. 5178 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 5179 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 5180 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 143- 167. 5181 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5182 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من أبواب المکاتبة.

45- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِنْسَانِ زَکَاتَهُ لِوَلَدِ عَبْدِهِ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مُسْتَحِقّاً

12056- 1-5184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوکٌ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مَالٌ یُزَکِّیهِ وَ لِلْمَمْلُوکِ وَلَدٌ صَغِیرٌ حُرٌّ أَ یُجْزِی مَوْلَاهُ أَنْ یُعْطِیَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 295
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5185.
----------------------
5183 ( 7)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 5184 ( 8)- الکافی 3- 563- 14. 5185 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب.

46- بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّکَاةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَرَفَهُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ جَوَازِ مُقَاصَّتِهِ بِهَا مِنْ دَیْنٍ عَلَیْهِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِعْطَائِهِ مِنْهَا عَلَی مُقَاصَّتِهِ مَعَ

12057- 1-5187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5189.
12058- 2-5190 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَیْنٍ لِی عَلَی قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 296
یَقْدِرُونَ عَلَی قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّکَاةِ هَلْ لِی أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ‌5191 بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
12059- 3-5192 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ فَقِیرٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْفَقِیرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ مِنْ دَیْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ أَوْ یُعَالِجُ عَمَلًا یَتَقَلَّبُ فِیهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَیْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ أَوْ یَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الْفَقِیرِ وَفَاءٌ وَ لَا یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً فَیُعْطِیهِ‌5193 مِنْ زَکَاتِهِ وَ لَا یُقَاصُّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الزَّکَاةِ.
12060- 4-5194 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ ... وَ الْغارِمِینَ‌5195- فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ5196
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 297
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5197 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5198 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ مِنَ الزَّکَاةِ فِی التَّکْفِینِ‌5199.
-----------------------
5186 ( 2)- الباب 46 فیه 4 أحادیث. 5187 ( 3)- الکافی 3- 549- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 5188 ( 4)- التهذیب 4- 102- 288. 5189 ( 5)- التهذیب 9- 170- 692. 5190 ( 6)- الکافی 3- 558- 1. 5191 ( 1)- فی نسخة- و احتسب( هامش المخطوط). 5192 ( 2)- الکافی 3- 558- 2. 5193 ( 3)- فی المصدر- فلیعطه. 5194 ( 4)- قرب الإسناد- 146. 5195 ( 5)- التوبة 9- 60. 5196 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الدین و القرض. 5197 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 1 و فی الباب 18 و فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. 5198 ( 2)- یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب الدین و القرض. 5199 ( 3)- تقدم فی الباب 33 من أبواب التکفین.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ کِفَایَةُ سَنَتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ بِمَا مَعَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ

12061- 1-5201 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‌ءُ یَتَبَلَّغُ‌5202 بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ‌5203 فِی جَدْبِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5204 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5205.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 298
------------------------
5200 ( 4)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 5201 ( 5)- مستطرفات السرائر- 68- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الدین و القرض. 5202 ( 6)- فی نسخة من المصدر- یتبایع. 5203 ( 7)- فی نسخة- نفسه( هامش المخطوط). 5204 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5205 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 54 من هذه الأبواب.

48- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی الْغَارِمِ فِی مَعْصِیَةٍ وَ حُکْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ

12062- 1-5207 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَ‌5208 مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِیمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِیَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ الَّذِینَ یُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ شَیْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ یَا لَبَنِی‌5209 فُلَانٍ فَیَقَعُ بَیْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا یُؤَدُّوا ذَلِکَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ وَ لَا الَّذِینَ یُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِینَ لَا یُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ.
12063- 2-5210 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْطَی الْمُسْتَدِینُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ دَیْنَهُمْ کُلَّهُ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِی غَیْرِ سَرَفٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5211 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5212 وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ5213 وَ فِی النِّکَاحِ أَنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ إِلَّا مُهُورَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 299
النِّسَاءِ5214 وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ مَا کَانَ فِیهِ إِسْرَافٌ مِنَ الْمُهُورِ5215.
--------------------
5206 ( 1)- الباب 48 فیه حدیثان. 5207 ( 2)- مستطرفات السرائر- 101- 33. 5208 ( 3)- فی المصدر-( عن) بدل( أن). 5209 ( 4)- فی نسخة- یا آل بنی( هامش المخطوط). 5210 ( 5)- قرب الإسناد- 52، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. 5211 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5212 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی عدم دفع الزکاة إلّا لأهل الولایة فی الباب 14 من أبواب زکاة الفطرة. 5213 ( 8)- یأتی فی الباب 9 من أبواب الدین و القرض. 5214 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب المهور. 5215 ( 2)- لعل وجه عدم أداء المهر من الزکاة- بعد النصّ- أن المرأة لم تدفع إلی الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترک بینهما و النفقة و الکسوة علی الزوج أیضا، فإذا لم یکن له مال أصلا و مات فلیس علی الامام دفع شی‌ء إلیها من مال الزکاة، و أیضا فانه یمکنها التزویج بغیره، کما تزوجت به، و البضع الذی هو عوض المهر موجود بخلاف غیره من الدیون، و الاعتماد علی النصّ، و هذان الوجهان مؤیدان له، نعم یحتمل کون المراد من المهر هناک ما زاد علی مهر السنة، لکن[ لا] یجوز الحکم بذلک و الخروج عن النصّ حتّی یظهر له معارض معتبر، و اللّه أعلم. و یحتمل وجه آخر و هو إرادة التشدید فی المهر لأنّه عوض البضع فینبغی تقدیمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شی‌ء له بقی مشغول الذمّة إلی یوم القیامة حتی یعذب علیه، فهو کالذنب الذی لا یقبل التخفیف بالکفارة، و نظیره ما یأتی فی الصید عمدا، و اللّه أعلم." منه قده".

49- بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ إِعْطَاءِ الزَّکَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَیْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ‌

12064- 1-5217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ‌5218 جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ أَجْرٍ5219 إِنْ أَیْسَرَ قَضَاکَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5220.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 300
12065- 2-5221 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ‌5222 قَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ مُوسِرٌ5223 وَ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ وَ یَسْأَلُنِی الشَّیْ‌ءَ وَ لَیْسَ هُوَ إِبَّانَ زَکَاتِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَیْکَ إِذَا کُنْتَ کَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ زَکَاتِکَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ یَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
12066- 3-5224 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ خَیْرٍ إِنْ أَیْسَرَ أَدَّی‌5225 وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنْ زَکَاتِهِ.
12067- 4-5226 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ یُزَکِّی فِیهِ وَ قَدْ أَتَی لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُزَکِّی الَّذِی مَرَّتْ عَلَیْهِ سَنَةٌ وَ یَدَعُ الْآخَرَ حَتَّی تَمُرَّ عَلَیْهِ سَنَةٌ5227 قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُزَکِّیَ ذَلِکَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 301
12068- 5-5228 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍ‌5229 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَی الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5230.
12069- 6-5231 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إِلَی مَیْسَرَةٍ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاةٍ وَ کَانَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِکَةِ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
12070- 7-5232 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یَنْتَظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ.
12071- 8-5233 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ.
12072- 9-5234 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 302
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَی الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ‌5235 إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
12073- 10-5236 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ5237 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
12074- 11-5238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌5239 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الزَّکَاةِ شَهْرَیْنِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ.
12075- 12-5240 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌5241 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَجِّلُ زَکَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ5242 فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 303
12076- 13-5243 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع رُخِّصَ فِی تَقْدِیمِ الزَّکَاةِ شَهْرَیْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ عَنْهُ وَ جَاءَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَیْضاً وَ أَرْبَعَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَی ذَلِکَ وَ مَا یَعْرِضُ مِنَ الْأَسْبَابِ.
12077- 14-5244 وَ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُسْتَفِیضُ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع لُزُومُ الْوَقْتِ فَإِنْ قَدَّمَ قَبْلَهُ جَعَلَهَا قَرْضاً.
12078- 15-5245 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی تَقْدِیمِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْکَ.
12079- 16-5246 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْقَرْضُ إِنْ أَیْسَرَ قَضَاکَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌5247.
12080- 17-5248 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْقَرْضَ حِمًی لِلزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5249.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 304
------------------------------
5216 ( 3)- الباب 49 فیه 17 حدیثا. 5217 ( 4)- الکافی 3- 558- 1. 5218 ( 5)- فی نسخة- و الحجاج( هامش المخطوط). 5219 ( 6)- فی الفقیه- و تعجیل خیر( هامش المخطوط). 5220 ( 7)- الفقیه 2- 58- 1700. 5221 ( 1)- الکافی 4- 34- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 25 من أبواب فعل المعروف. 5222 ( 2)- فی المصدر- عثمان بن عمران. 5223 ( 3)- فی المصدر زیادة- فقال له- بارک اللّه لک فی یسارک، قال- 5224 ( 4)- الکافی 4- 34- 5. 5225 ( 5)- فی المصدر- أداه. 5226 ( 6)- الکافی 3- 523- 6. 5227 ( 7)- فی المصدر- سنته. 5228 ( 1)- الکافی 3- 558- 2. 5229 ( 2)- فی نسخة- عن ابن علی، و فی التهذیب- عن محمّد بن علی( هامش المخطوط) و فی الکافی- عن محمّد بن علی، و هو الموافق للوافی 2- 65 باب القرض. 5230 ( 3)- التهذیب 4- 107- 305. 5231 ( 4)- الکافی 3- 558- 3. 5232 ( 5)- ثواب الأعمال- 166- 1، و فیه- عن أبی عبد اللّه. 5233 ( 6)- ثواب الأعمال- 167- 3. 5234 ( 7)- التهذیب 4- 44- 112، و الاستبصار 2- 32- 94. 5235 ( 1)- لیس فی التهذیب. 5236 ( 2)- التهذیب 4- 44- 113، و الاستبصار 2- 32- 95. 5237 ( 3)-( عن أحمد) لیس فی التهذیب. 5238 ( 4)- التهذیب 4- 44- 114، و الاستبصار 2- 32- 96. 5239 ( 5)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 5240 ( 6)- التهذیب 4- 44- 115، و الاستبصار 2- 32- 97. 5241 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 5242 ( 8)- فی نسخة- ثمانیة أشهر( هامش المخطوط). 5243 ( 1)- المقنعة- 39. 5244 ( 2)- المقنعة- 39. 5245 ( 3)- الفقیه 2- 10- 29، و المقنع- 51. 5246 ( 4)- الفقیه 2- 17- 1600. 5247 ( 5)- المقنع- 51. 5248 ( 6)- الفقیه 2- 18- 1601. 5249 ( 7)- یأتی فی الباب 50 و فی الحدیث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15.

50- بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَّلَ زَکَاتَهُ ثُمَّ زَالَ الِاسْتِحْقَاقُ عَنِ الْمُعْطَی بِالْغِنَی أَوِ الِارْتِدَادِ وَ نَحْوِهِمَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الزَّکَاةِ

12081- 1-5251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ‌5252 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ‌5253 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ‌5255.
12082- 2-5256 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّکَاةُ أَنْ یُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّکَاةِ إِلَّا أَنَّهُ یَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ أَیْسَرَ الْمُعْطَی أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّکَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5257.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 305
----------------------
5250 ( 1)- الباب 50 فیه حدیثان. 5251 ( 2)- الکافی 3- 545- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5252 ( 3)- فی الموضع الثانی من التهذیب زیادة- عن رجل. 5253 ( 4)- الفقیه 2- 30- 1615. 5254 ( 5)- التهذیب 4- 45- 117. 5255 ( 6)- التهذیب 4- 45- 116، و الاستبصار 2- 33- 98. 5256 ( 7)- الکافی 3- 524- 9 ذیل حدیث 9. 5257 ( 8)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.

51- بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَجِبُ فِیمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِینِ الْمِلْکِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی فِیهِ أَنْ یَهِلَّ الثَّانِی عَشَرَ

12083- 1-5259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ لَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
12084- 2-5260 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ.
12085- 3-5261 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا تُصَلَّی‌5262 الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ5263 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 306
12086- 4-5264 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّکَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَی فِیهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَخْتَلِفُ فِی إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ زَکَاةِ الْأَنْعَامِ‌5265 وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ‌5266 وَ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌5267 وَ فِی حَدِیثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ‌5268 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5269 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5270.
--------------------------
5258 ( 1)- الباب 51 فیه 4 أحادیث. 5259 ( 2)- الکافی 3- 525- 2. 5260 ( 3)- الکافی 3- 523- 8، و التهذیب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 92. 5261 ( 4)- الکافی 3- 524- 9. 5262 ( 5)- فی المصدر- أ یصلی. 5263 ( 6)- التهذیب 4- 43- 111، و الاستبصار 2- 32- 93. 5264 ( 1)- الکافی 3- 522- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب زکاة النقدین. 5265 ( 2)- تقدم فی البابین 8 و 9 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 10 و فی الحدیث 4 من الباب 14 و فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 5266 ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 2 و فی الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 و فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب زکاة النقدین. 5267 ( 4)- تقدم فی الباب 11 من أبواب زکاة الغلات. 5268 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب زکاة النقدین. 5269 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب. 5270 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

52- بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَیْرِ تَأْخِیرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ کِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَی أَنْ یُوجَدَ وَ حُکْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا

12087- 1-5272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 307
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی السَّنَةِ فِی ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ أَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.
12088- 2-5273 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَکَاتِی تَحِلُّ عَلَیَّ فِی شَهْرٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَةَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَلُنِی‌5274 فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ‌5275 قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ‌5276 لَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5277.
12089- 3-5278 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَعْلَی بْنِ عُبَیْدٍ5279 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ تَجِبُ عَلَیَّ فِی مَوْضِعٍ‌5280 لَا تُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَدِّیَهَا قَالَ اعْزِلْهَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 308
- فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِیَتْ‌5281 فِی حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِی تِجَارَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ‌5282 فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِی جُمْلَةِ مَالِکَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِیعَةَ عَلَیْهَا.
12090- 4-5283 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5284.
------------------
5271 ( 8)- الباب 52 فیه 4 أحادیث. 5272 ( 9)- الکافی 3- 523- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب زکاة الغلات. 5273 ( 1)- الکافی 3- 522- 3. 5274 ( 2)- فی التهذیب زیادة- یکون عندی عدة( هامش المخطوط). 5275 ( 3)- فی التهذیب- و لا تخلطها بشی‌ء، و أعطها کیف شئت( هامش المخطوط). 5276 ( 4)- فی التهذیب زیادة- نعم( هامش المخطوط). 5277 ( 5)- التهذیب 4- 45- 119. 5278 ( 6)- الکافی 4- 60- 2. 5279 ( 7)- فی نسخة- معلی بن عبید( هامش المخطوط). 5280 ( 8)- فی نسخة- مواضع( هامش المخطوط). 5281 ( 1)- تویت- هلکت.( مجمع البحرین- توا- 1- 71). 5282 ( 2)- فی نسخة زیادة- شی‌ء( هامش المخطوط). 5283 ( 3)- مستطرفات السرائر- 99- 25. 5284 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 53 من هذه الأبواب.

53- بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ الزَّکَاةَ جَازَ لَهُ تَأْخِیرُ إِخْرَاجِهَا وَ حَدِّ ذَلِکَ‌

12091- 1-5286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَیَکُونُ بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 309
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌5287 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌5288 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5289 وَ عَلَی أَنَّ الضَّابِطَ وُجُودُ الْمُسْتَحِقِّ.
--------------------
5285 ( 5)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 5286 ( 6)- التهذیب 4- 45- 118. 5287 ( 1)- الکافی 3- 523- 7. 5288 ( 2)- مستطرفات السرائر- 99- 24. 5289 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49، و فی الباب 52 من هذه الأبواب.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَانِیَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ سِرّاً وَ کَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ‌

12092- 1-5291 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ5292 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌5293- إِلَی أَنْ قَالَ فَکُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ کُلُّ مَا کَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا یَحْمِلُ‌5294 زَکَاةَ مَالِهِ عَلَی عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَةً کَانَ ذَلِکَ حَسَناً جَمِیلًا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 310
12093- 2-5295 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ‌5296- فَقَالَ هِیَ سِوَی الزَّکَاةِ إِنَّ الزَّکَاةَ عَلَانِیَةٌ غَیْرُ سِرٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5297 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12094- 3-5298 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5299 فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ- قَالَ یَعْنِی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ5300- قَالَ یَعْنِی النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ کِتْمَانَ النَّوَافِلِ.
12095- 4-5301 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِیَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5302.
12096- 5-5303 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 311
ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ- قَالَ نَزَلَتْ فِی الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ‌5304- قَالَ ذَلِکَ فِی النَّافِلَةِ.
12097- 6-5305 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12098- 7-5306 قَالَ وَ قَالَ ع صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةُ النَّهَارِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تُثْمِرُ الْمَالَ.
12099- 8-5307 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الزَّکَاةُ5308 الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِیَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِیَةً وَ غَیْرُ الزَّکَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.
12100- 9-5309 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ‌5310- قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الزَّکَاةَ وَ لَکِنَّهُ الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّکَاةُ عَلَانِیَةٌ لَیْسَ بِسِرٍّ.
12101- 10-5311 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً5312 قَالَ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 312
مِنَ الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5313.
-------------------
5290 ( 4)- الباب 54 فیه 10 أحادیث. 5291 ( 5)- الکافی 3- 501- 16، و التهذیب 4- 104- 297، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5292 ( 6)- فی المصدرین- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد. 5293 ( 7)- التوبة 9- 60. 5294 ( 8)- فی نسخة- حمل( هامش المخطوط). 5295 ( 1)- الکافی 3- 502- 17. 5296 ( 2)- البقرة 2- 271. 5297 ( 3)- التهذیب 4- 104- 298. 5298 ( 4)- الکافی 4- 60- 1. 5299 ( 5)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5300 ( 6)- البقرة 2- 271. 5301 ( 7)- الفقیه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 5302 ( 8)- الکافی 3- 498- 7. 5303 ( 9)- المقنعة- 43. 5304 ( 1)- البقرة 2- 271. 5305 ( 2)- المقنعة- 43. 5306 ( 3)- المقنعة- 43. 5307 ( 4)- مجمع البیان 1- 384. 5308 ( 5)- فی المصدر زیادة- باخفائها. 5309 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 151- 499. 5310 ( 7)- البقرة 2- 271. 5311 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 151- 501. 5312 ( 9)- البقرة 2- 274. 5313 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 13 من أبواب الصدقة.

55- بَابُ قَبُولِ دَعْوَی الْمَالِکِ فِی الْإِخْرَاجِ‌

12102- 1-5315 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَدَبِ الْمُصَدِّقِ‌5316 وَ فِی التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ یُزَکِّهِ صَاحِبُهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5317.
--------------------
5314 ( 2)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 5315 ( 3)- الکافی 3- 538- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. 5316 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. 5317 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

56- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ

12103- 1-5319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 313
الْفِعْلِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌5320.
-------------------
5318 ( 6)- الباب 56 فیه حدیث واحد. 5319 ( 7)- الفقیه 4- 369- 5762. 5320 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.

57- بَابُ کَرَاهَةِ امْتِنَاعِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ قَبُولِ الزَّکَاةِ وَ اسْتِحْیَائِهِ بِهَا وَ تَحْرِیمِ تَرْکِ أَخْذِهَا مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَیْهَا

12104- 1-5322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَکُونُ مُحْتَاجاً یُبْعَثُ إِلَیْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا یَقْبَلُهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَنْبَغِی‌5323 لَهُ أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ إِنَّمَا هِیَ فَرِیضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا یَسْتَحْیِی مِنْهَا.
12105- 2-5324 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ‌5325 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ‌5326 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَارِکُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5327
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 314
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5328 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5329.
12106- 3-5330 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌5331 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا5332 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَارِکُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ کَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ‌5333 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ‌5334 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی التَّحْرِیمِ مَعَ الضَّرُورَةِ.
-------------------
5321 ( 2)- الباب 57 فیه 3 أحادیث. 5322 ( 3)- الکافی 3- 564- 4. 5323 ( 4)- فی نسخة- لا ینبغی( هامش المخطوط) و فی المصدر- و ما ینبغی. 5324 ( 5)- الکافی 3- 563- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب. 5325 ( 6)- فی نسخة- هارون بن مسلم( هامش المخطوط). 5326 ( 7)- فی نسخة- عبد اللّه بن هلال بن جابان( هامش المخطوط). 5327 ( 8)- المقنعة- 43. 5328 ( 1)- التهذیب 4- 103- 293. 5329 ( 2)- الفقیه 2- 13- 1596. 5330 ( 3)- الکافی 3- 563- 2. 5331 ( 4)- فی نسخة- عن الحسین بن علی( هامش المخطوط). 5332 ( 5)- فی نسخة- بعض أصحابه( هامش المخطوط). 5333 ( 6)- عقاب الأعمال- 281. 5334 ( 7)- المحاسن- 88- 30.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَصُّلِ بِالزَّکَاةِ إِلَی مَنْ یَسْتَحْیِی مِنْ قَبُولِهَا بِإِعْطَائِهِ عَلَی وَجْهٍ آخَرَ لَا یُوجِبُ إِذْلَالَ الْمُؤْمِنِ‌

12107- 1-5336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 315
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا أُسَمِّی لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5337 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ5338 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5339.
12108- 2-5340 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَکُونُ مُحْتَاجاً فَیُبْعَثُ إِلَیْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا یَقْبَلُهَا عَلَی وَجْهِ الصَّدَقَةِ یَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِکَ ذِمَامٌ‌5341 وَ اسْتِحْیَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ فَنُعْطِیهَا5342 إِیَّاهُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ الْوَجْهِ وَ هِیَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَتْ زَکَاةً فَلَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا وَ إِنْ لَمْ‌5343 یَقْبَلْهَا عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی احْتِمَالِ کَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاحْتِیَاجِ وَ انْتِفَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.
12109- 3-5344 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 316
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌5345 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ کَیْفَ تَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِکَ إِذَا حَضَرَتْ قَالَ یَأْتُونِّی إِلَی الْمَنْزِلِ فَأُعْطِیهِمْ فَقَالَ لِی مَا أَرَاکَ یَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِیَّاکَ إِیَّاکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ أَذَلَّ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِی بِالْمُحَارَبَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5346.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 317
--------------------
5335 ( 8)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 5336 ( 9)- الکافی 3- 563- 3. 5337 ( 1)- المقنعة- 43. 5338 ( 2)- الفقیه 2- 13- 1597. 5339 ( 3)- التهذیب 4- 103- 294. 5340 ( 4)- الکافی 3- 564- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. 5341 ( 5)- الذمام- حفظ الحرمة.( لسان العرب- ذمم- 12- 221). 5342 ( 6)- فی المصدر- أ فیعطیها. 5343 ( 7)- فی نسخة- من لم( هامش المخطوط). 5344 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 198. 5345 ( 1)- کتب فی الأصل علی کلمة( الحسین) علامة( کذا) و لعله من اجل ان صواب الکلمة هی( الحسن). 5346 ( 2)- یأتی فی الباب 39 من أبواب الصدقة، و فی الباب 147 من أبواب أحکام العشرة.

اَبْوَابُ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ

1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْغَنِیِّ الْمَالِکِ لِمَئُونَةِ سَنَتِهِ‌

12110- 1-5348 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلَتِ‌5349 الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَةُ.
12111- 2-5350 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5351 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
12112- 3-5352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 318
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ الْحَدِیثَ.
12113- 4-5353 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ أَدَّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ.
12114- 5-5354 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّکَاةِ یَعْنِی الْفِطْرَةَ کَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْمِ‌5355 فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‌5356.5357 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص318
ادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ کَمَا مَرَّ فِی التَّشَهُّدِ5358 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5359.
12115- 6-5360 قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مِنْهَا فَاذْکُرُوا اللَّهَ یَذْکُرْکُمْ وَ ادْعُوهُ یَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ أَدُّوا فِطْرَتَکُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 319
12116- 7-5361 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی التَّوْحِیدِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ صِیَامَهُ بِقَوْلٍ صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ صِیَامَهُ فَقِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَوْلُ الصَّالِحُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5362.
12117- 8-5363 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ خَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ وَ غَدَا إِلَی الْمُصَلَّی بِغُسْلٍ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ.
12118- 9-5364 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ5365 فَقَالَ نَعَمْ‌الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 320
12119- 10-5366 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الزَّکَاةِ فَقَالَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ5367 هِیَ وَاجِبَةٌ.
وَ رَوَی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
12120- 11-5368 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ5369- قَالَ هِیَ الْفِطْرَةُ الَّتِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً5370 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا أَحَدُ قِسْمَیْهَا5371 وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ کَمَا یَأْتِی.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 321
---------------------------
5347 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیثا. 5348 ( 2)- الفقیه 2- 180- 2075، و الکافی 4- 171- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 35، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5349 ( 3)- فی المصدر- و نزلت. 5350 ( 4)- الفقیه 2- 178- 2067، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5351 ( 5)- الکافی 4- 173- 16. 5352 ( 6)- الفقیه 2- 182- 2081، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5353 ( 1)- الفقیه 2- 183- 2084. 5354 ( 2)- الفقیه 2- 183- 2085، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التشهد. 5355 ( 3)- فی التهذیب- الصلاة( هامش المخطوط)، و کذا الفقیه. 5356 ( 4)- الأعلی 87- 14- 15. 5357 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5358 ( 5)- مر فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التشهد. 5359 ( 6)- المقنعة- 43. 5360 ( 7)- الفقیه 1- 517- 1482، و أورد قطعة منها فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5361 ( 1)- معانی الأخبار- 235، و التوحید- 22- 16، أمالی الصدوق- 55- 6. 5362 ( 2)- أمالی الصدوق. 5363 ( 3)- ثواب الأعمال- 102. 5364 ( 4)- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 9 و أخری فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الحدیث 5 من الباب 15 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5365 ( 5)- البقرة 2- 43. 5366 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 42- 33. 5367 ( 2)- البقرة 2- 43. 5368 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 42- 32. 5369 ( 4)- البقرة 2- 43. 5370 ( 5)- یأتی فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب. 5371 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 1 و فی الحدیث 18 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأحادیث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة.

2- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی الْفَقِیرِ وَ هُوَ مَنْ لَا یَمْلِکُ کِفَایَةَ سَنَتِهِ‌

12121- 1-5373 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاةِ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
12122- 2-5374 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
12123- 3-5375 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ5376 الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12124- 4-5377 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.
12125- 5-5378 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 322
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْبَلُ الزَّکَاةَ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
12126- 6-5379 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ5380 الْفِطْرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12127- 7-5381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12128- 8-5382 قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَی مَنْ أَخَذَ5383 الزَّکَاةَ.
12129- 9-5384 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
12130- 10-5385 وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاةَ زَکَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاةَ الْمَالِ فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 323
عَلَیْهِ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاةٌ5386 وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌5387 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاةٌ5388.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌5389 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْغِنَی بَعْدَ قَبُولِ زَکَاةِ الْمَالِ.
12131- 11-5390 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.
12132- 12-5391 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حِکَایَةً عَنْ عِیسَی وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ5392- وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 324
قَالَ زَکَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ کُلَّ النَّاسِ لَیْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5393.
-------------------
5372 ( 1)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 5373 ( 2)- التهذیب 4- 73- 201، و الاستبصار 2- 40- 125. 5374 ( 3)- التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5375 ( 4)- التهذیب 4- 72- 199، و الاستبصار 2- 40- 123. 5376 ( 5)- فی التهذیب- زکاة. 5377 ( 6)- التهذیب 4- 73- 200، و الاستبصار 2- 40- 124. 5378 ( 7)- التهذیب 4- 74- 206، و الاستبصار 2- 41- 130. 5379 ( 1)- التهذیب 4- 73- 205، و الاستبصار 2- 41- 129. 5380 ( 2)- فی التهذیب- زکاة. 5381 ( 3)- التهذیب 4- 73- 202، و الاستبصار 2- 40- 126. 5382 ( 4)- التهذیب 4- 73- 202 ذیل حدیث 202، و الاستبصار 2- 41- 126 ذیل حدیث 126. 5383 ( 5)- فی نسخة زیادة- من( هامش المخطوط). 5384 ( 6)- التهذیب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5385 ( 7)- التهذیب 4- 73- 204، و الاستبصار 2- 41- 128. 5386 ( 1)- إنّما لم تجب علیه زکاة ما قبله لکونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول، و إلا فانها تجب مع الشرائط." منه قده". 5387 ( 2)- المقنعة- 40. 5388 ( 3)- التهذیب 4- 74- 207، و الاستبصار 2- 41- 131. 5389 ( 4)- التهذیب 4- 87- 254. 5390 ( 5)- المقنعة- 40. 5391 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 50. 5392 ( 7)- مریم 19- 31. 5393 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْفَقِیرِ لِلْفِطْرَةِ وَ أَقَلُّهُ صَاعٌ یُدِیرُهُ عَلَی عِیَالِهِ‌

12133- 1-5395 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ الْحَدِیثَ.
12134- 2-5396 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ‌5397 الْفَقِیرُ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5398.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 325
12135- 3-5399 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ یُعْطِیهِ غَرِیباً5400 أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ قَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ5401 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5402 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الْوُجُوبِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌5403 عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5404 مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لَا دَلَالَةَ فِیهِ وَ إِنْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ هُنَا.
---------------------
5394 ( 2)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 5395 ( 3)- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 6 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5396 ( 4)- الکافی 4- 172- 11، و التهذیب 4- 74- 208، و الاستبصار 2- 41- 132. 5397 ( 5)- فی التهذیب زیادة- لأبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5398 ( 6)- المقنعة- 40. 5399 ( 1)- الکافی 4- 172- 10. 5400 ( 2)- فی الفقیه- عنها( هامش المخطوط). 5401 ( 3)- الفقیه 2- 177- 2066. 5402 ( 4)- التهذیب 4- 74- 209، و الاستبصار 2- 42- 133. 5403 ( 5)- راجع المعتبر- 285، و الوافی 2- 33. 5404 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. و تقدم ما یحمل علی الاستحباب فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی فی الأحادیث 16 و 19 و 23 من الباب 6 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 7 و فی الحدیث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ‌

12136- 1-5406 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 326
تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
12137- 2-5407 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاةَ عَلَی یَتِیمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ‌5408 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ‌5409 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ5410 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌5411.
12138- 3-5412 وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ5413 أَ یُزَکِّی عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ5414 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الْمَوْلَی بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5415.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 327
------------------
5405 ( 7)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 5406 ( 8)- المقنعة- 40. 5407 ( 1)- الفقیه 2- 177- 2065. 5408 ( 2)- المقنع- 67. 5409 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 5410 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 5411 ( 5)- تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 5412 ( 6)- الفقیه 2- 180- 2073. 5413 ( 7)- فی المصدر- و تحضره الفطرة. 5414 ( 8)- لم تتقدم هذه القطعة عن الکافی. 5415 ( 9)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.

5- بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِیعِ مَنْ یَعُولُهُ مِنْ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَ غَنِیٍّ وَ فَقِیرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوکٍ وَ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ مُسْلِمٍ وَ کَافِرٍ وَ ضَیْفٍ‌

12139- 1-5417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌5418 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5419.
12140- 2-5420 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5421
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 328
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5422 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5423.
12141- 3-5424 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌5425 عَنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَی رَجُلٍ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْکُورَ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ بَلْ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهِ بِنَفَقَتِهِ وَ کِسْوَتِهِ أَوْ یَبْعَثُ بِهِمَا إِلَیْهِ هَدِیَّةً.
12142- 4-5426 وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَ عَنْ نَفْسِکَ وَ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ وَلَدِکَ وَ امْرَأَتِکَ وَ خَادِمِکَ.
12143- 5-5427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِیقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ5428
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 329
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‌5429.
12144- 6-5430 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ صَلَاةُ الْعِیدِ.
12145- 7-5431 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةِ الْعِیدِ یَوْمَ الْفِطْرِ أَدُّوا فِطْرَتَکُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَلْیُؤَدِّهَا کُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ عَنْ عِیَالِهِ کُلِّهِمْ ذَکَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ صَغِیرِهِمْ وَ کَبِیرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوکِهِمْ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5432.
12146- 8-5433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِکَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 330
12147- 9-5434 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ5435 رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَاتَبِهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5436 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
12148- 10-5437 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ الْحَدِیثَ.
12149- 11-5438 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: زَکَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ5439 عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ الْحَدِیثَ.
12150- 12-5440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 331
صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ کُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَیْکَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ الْحَدِیثَ.
12151- 13-5441 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَارِیهِ‌5442 وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.
12152- 14-5443 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ هِیَ أَوْ عَلَی مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِیَ عَلَی کُلِّ کَبِیرٍ أَوْ صَغِیرٍ مِمَّنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌5444.
12153- 15-5445 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ5446 عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی مِمَّنْ یُمَوَّنُونَ.
12154- 16-5447 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 332
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ کُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوکٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَیْکَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ‌5448 الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِیَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِیَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِیکَ قُلْتُ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَیَمْکُثُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِیَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ أَوْ مُوسِرٍ یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَةٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5449.
12155- 17-5450 قَالَ الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تَکَفَّلَ بِعَیْلُولَتِهِ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5451 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5452.
--------------------
5416 ( 1)- الباب 5 فیه 17 حدیثا. 5417 ( 2)- الفقیه 2- 175- 2061، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5418 ( 3)- الکافی 4- 171- 2. 5419 ( 4)- التهذیب 4- 71- 194، التهذیب 4- 80- 228، و الاستبصار 2- 46- 149. 5420 ( 5)- الفقیه 2- 178- 2067، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 و عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5421 ( 6)- الکافی 4- 173- 16. 5422 ( 1)- التهذیب 4- 332- 1041. 5423 ( 2)- التهذیب 4- 72- 196. 5424 ( 3)- الفقیه 2- 181- 2079. 5425 ( 4)- فی نسخة- أبو الحسن الرضا( علیه السلام).( هامش المخطوط). 5426 ( 5)- الفقیه 2- 181- 2080، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5427 ( 6)- الفقیه 2- 181- 2078. 5428 ( 7)- الکافی 4- 174- 21. 5429 ( 1)- علل الشرائع- 389- 1. 5430 ( 2)- الفقیه 2- 182- 2081، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5431 ( 3)- الفقیه 1- 517- 1482، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5432 ( 4)- مصباح المتهجد- 605. 5433 ( 5)- الکافی 4- 170- 1، و التهذیب 4- 71- 193، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5434 ( 1)- الکافی 4- 174- 20، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5435 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن أحمد بن یحیی( هامش المخطوط). 5436 ( 3)- التهذیب 4- 72- 195. 5437 ( 4)- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5438 ( 5)- التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5439 ( 6)- الأقط- اللبن الیابس.( مجمع البحرین- أقط- 4- 237). 5440 ( 7)- التهذیب 4- 86- 250، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5441 ( 1)- التهذیب 4- 331- 1039. 5442 ( 2)- کذا فی الأصل، و کتب فوقها کلمة( کذا) و فی هامش المخطوط عن نسخة( مکاتبه). 5443 ( 3)- قرب الإسناد- 103. 5444 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 260- 628. 5445 ( 5)- المعتبر- 287. 5446 ( 6)- فی المصدر- الفطر. 5447 ( 7)- الاقبال- 274. 5448 ( 1)- فی نسخة- أصلی( هامش المخطوط). 5449 ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5450 ( 3)- الخلاف- 209. 5451 ( 4)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5452 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الباب 11 و فی الحدیث 4 من الباب 12 و فی الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْفِطْرَةِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ جَمِیعِ الْأَقْوَاتِ‌

12156- 1-5454 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 333
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ کَمْ یُدْفَعُ‌5455 عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌5456 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5457.
12157- 2-5458 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِی الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.
12158- 3-5459 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَی‌5460 مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِیرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.
12159- 4-5461 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ الرَّازِیِّ فِی زَکَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ یَکْتُبَ فِی ذَلِکَ إِلَی مَوْلَانَا یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَکَتَبَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ- أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنْ‌5462 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 334
کُلِّ شَیْ‌ءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَیْرِهِ صَاعٌ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِیّاً5463 فِی ذَلِکَ اخْتِلَافٌ.
12160- 5-5464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِیَةُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ5465.
12161- 6-5466 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ کَمْ هِیَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْکَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِکَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص وَ عَنْ عِیَالِکَ أَیْضاً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً.
12162- 7-5467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّیْنِ مِنَ الزَّکَاةِ5468 عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 335
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌5469.
12163- 8-5470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ وَ کَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌5471.
12164- 9-5472 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ‌5473 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ کُلِّ مَنْ تَعُولُ یَعْنِی مَنْ یُنْفَقُ‌5474 عَلَیْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ فَلَمَّا کَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّیْنِ مِنْ قَمْحٍ.
12165- 10-5475 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ صَدَقَةَ5476 الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَاعٌ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 336
تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا کَانَ‌5477 زَمَنُ مُعَاوِیَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5478.
12166- 11-5479 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا سَبَقَ‌5480 قَالَهُ الشَّیْخُ لِمَا دَلَّ عَلَی حُکْمِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِیَةَ بِذَلِکَ.
12167- 12-5481 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ الرَّجُلُ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
وَ
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 337
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ5482.
12168- 13-5483 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی عَنْهُ الْقَمْحُ‌5484 وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5485.
12169- 14-5486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَی تَمْراً فَصَاعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِیرُ یُجْزِی‌5487.
12170- 15-5488 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌5489 عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌5490 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 338
صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ‌5491 صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12171- 16-5492 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ یُعْطِی الرَّجُلُ قَالَ کُلُّ بَلْدَةٍ بِمِکْیَالِهِمْ نِصْفٌ رُبُعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِالرَّأْسِ الْفَقِیرُ وَ إِنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مَا دُونَ صَاعٍ.
12172- 17-5493 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِکَ کُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِیقٌ أَوْ سَوِیقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
12173- 18-5494 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌5495 عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: زَکَاةُ الْفِطْرِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
12174- 19-5496 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 339
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَهُ الشَّیْخُ‌5497 وَ غَیْرُهُ‌5498 لِمَا مَرَّ5499 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی الْمُحْتَاجِ الْفَقِیرِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ وَ یَکْفِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12175- 20-5500 فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا یَجُوزُ5501 ذَلِکَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ.
12176- 21-5502 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ فَقِیلَ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ‌5503.
12177- 22-5504 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ صَاعٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُعْطَی غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ لِأَنَّهَا فَرِیضَةٌ.
12178- 23-5505 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 340
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ عَنْ رَقِیقِهِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی وَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِیَ الزَّکَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ مِنْهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌5506 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5507 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5508. --------------------
5453 ( 6)- الباب 6 فیه 23 حدیثا. 5454 ( 7)- الکافی 4- 171- 5. 5455 ( 1)- فی المصدر- ندفع. 5456 ( 2)- الفقیه 2- 176- 2062. 5457 ( 3)- التهذیب 4- 80- 227، و الاستبصار 2- 46- 148. 5458 ( 4)- التهذیب 4- 80- 230، و الاستبصار 2- 46- 151. 5459 ( 5)- التهذیب 4- 80- 229، و الاستبصار 2- 46- 150. 5460 ( 6)- فی المصدر- یعطی. 5461 ( 7)- التهذیب 4- 81- 232، و الاستبصار 2- 47- 153. 5462 ( 8)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5463 ( 1)- فی نسخة- علینا( هامش المخطوط). 5464 ( 2)- التهذیب 4- 83- 241، و الاستبصار 2- 49- 161. 5465 ( 3)- علل الشرائع- 391- 4. 5466 ( 4)- التهذیب 4- 87- 257، و الاستبصار 2- 51- 170، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5467 ( 5)- التهذیب 4- 83- 240، و الاستبصار 2- 48- 160. 5468 ( 6)- فی العلل- بر( هامش المخطوط). 5469 ( 1)- علل الشرائع- 390- 3. 5470 ( 2)- التهذیب 4- 83- 239، و الاستبصار 2- 48- 159. 5471 ( 3)- علل الشرائع- 390- 2. 5472 ( 4)- التهذیب 4- 82- 237، و الاستبصار 2- 48- 157. 5473 ( 5)- فی الاستبصار- سلمة بن حفص. 5474 ( 6)- فی التهذیبین- تنفق. 5475 ( 7)- التهذیب 4- 82- 238، و الاستبصار 2- 48- 158. 5476 ( 8)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 5477 ( 1)- فی نسخة زیادة- فی( هامش المخطوط). 5478 ( 2)- علل الشرائع- 390- 1. 5479 ( 3)- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 10 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5480 ( 4)- تقدم فی الأحادیث السابقة من هذا الباب و فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5481 ( 5)- التهذیب 4- 81- 233، و الاستبصار 2- 47- 154. 5482 ( 1)- التهذیب 4- 81- 234، و الاستبصار 2- 47- 155. 5483 ( 2)- التهذیب 4- 81- 235، و الاستبصار 2- 47- 156. 5484 ( 3)- فی نسخة زیادة- و السلت( هامش المخطوط). 5485 ( 4)- المقنع- 67. 5486 ( 5)- التهذیب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5487 ( 6)- فی نسخة زیادة- عنه( هامش المخطوط). 5488 ( 7)- التهذیب 4- 85- 246، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5489 ( 8)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 5490 ( 9)- فی نسخة- منصور بن خارجة( هامش المخطوط). 5491 ( 1)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 5492 ( 2)- التهذیب 4- 334- 1050. 5493 ( 3)- التهذیب 4- 82- 236، و الاستبصار 2- 43- 139. 5494 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1. 5495 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 5496 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 127- 2، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5497 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 5498 ( 2)- راجع الوافی 2- 35، و المعتبر- 288. 5499 ( 3)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 5500 ( 4)- الخصال- 605. 5501 ( 5)- فی المصدر زیادة- دفع. 5502 ( 6)- المعتبر- 289. 5503 ( 7)- الحجرات 49- 11. 5504 ( 8)- تحف العقول- 418. 5505 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 42- 34. 5506 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیثین 10، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5507 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5508 ( 3)- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 8 و فی الحدیث 7 من الباب 9 و فی الأحادیث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.

7- بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ‌

12179- 1-5510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ کَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع عَلَی یَدَیْ أَبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الصَّاعِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِیِّ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِیِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ الصَّاعُ بِسِتَّةِ5511 أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِ‌5512 وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یَکُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِینَ وَزْنَةً5513.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 341
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌5514 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌5515.
12180- 2-5516 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ کَمْ یُدْفَعُ قَالَ فَکَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ ذَلِکَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5517 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12181- 3-5518 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِی الْبَادِیَةِ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5519 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌5520 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَةُ لَا تَجِبُ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 342
عَلَیْهِ فَیُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12182- 4-5521 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْکَرِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی حَدِیثٍ الْفِطْرَةُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی صَغِیراً أَوْ کَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِیماً أَوْ رَضِیعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِینَةِ- وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً یَکُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِینَ دِرْهَماً.
12183- 5-5522 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَکَاتِهَا کَمْ تُؤَدَّی فَکَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِاللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ بِدَلَالَةِ الْحَدِیثِ السَّابِقِ أَوْ تَصْحِیفٌ مِنَ الرَّاوِی وَ أَصْلُهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ بِالْأَرْطَالِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرَةُ وَ یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12184- 6-5523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَکَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِکَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِیهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ أَعْطَانِیهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 343
وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِیِّ ص فَعَیَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِیزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِیزِنَا هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5524 وَ فِی الطَّهَارَةِ5525.
---------------------
5509 ( 4)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 5510 ( 5)- الکافی 4- 172- 9، و التهذیب 4- 83- 243، و الاستبصار 2- 49- 163. 5511 ( 6)- و فی نسخة- ستة( هامش المخطوط). 5512 ( 7)- و فی نسخة- بالمدینی( هامش المخطوط). 5513 ( 8)- فی العیون- درهما( هامش المخطوط). 5514 ( 1)- الفقیه 2- 176- 2063. 5515 ( 2)- معانی الأخبار- 249- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 309- 73. 5516 ( 3)- الکافی 4- 172- 8. 5517 ( 4)- التهذیب 4- 83- 242، و الاستبصار 2- 49- 162. 5518 ( 5)- الکافی 4- 173- 15. 5519 ( 6)- التهذیب 4- 78- 222، و الاستبصار 2- 43- 138. 5520 ( 7)- التهذیب 4- 84- 245، و الاستبصار 2- 50- 165. 5521 ( 1)- التهذیب 4- 79- 226، و الاستبصار 2- 44- 140، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5522 ( 2)- التهذیب 4- 84- 244، و الاستبصار 2- 49- 164. 5523 ( 3)- معانی الأخبار- 249- 3. 5524 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5525 ( 2)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الوضوء، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من أبواب الجنابة.

8- بَابُ إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِی ذَلِکَ الْبَلَدِ

12185- 1-5527 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ قَوْمٍ مِمَّا یَغْذُونَ عِیَالَهُمْ‌5528 لَبَنٍ‌5529 أَوْ زَبِیبٍ أَوْ غَیْرِهِ.
12186- 2-5530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِ‌5531 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِ‌5532 اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی الْفِطْرَةِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِکَ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْیَمَنِ- وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْیَمَامَةِ وَ الْبَحْرَیْنِ- وَ الْعِرَاقَیْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ کِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِیبٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 344
وَ عَلَی أَهْلِ الْجَزِیرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ کُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِیرٌ وَ عَلَی أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَی أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّیِّ فَعَلَیْهِمُ الزَّبِیبُ وَ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَکَنَ الْبَوَادِیَ مِنَ الْأَعْرَابِ- فَعَلَیْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ الْحَدِیثَ.
12187- 3-5533 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَهْلَ مَرْوَ5534 وَ زَادَ وَ مَنْ عَدِمَ الْأَقِطَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَ وَجَدَ اللَّبَنَ فَعَلَیْهِ الْفِطْرَةُ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَلَبَةِ هَذِهِ الْأَقْوَاتِ عَلَی أَهْلِ الْبُلْدَانِ الْمَذْکُورَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌5535 وَ یَأْتِی‌5536.
12188- 4-5537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مِنْ ذَلِکَ الْقُوتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5538.
12189- 5-5539 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَجِدِ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی‌5540 عَنْهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 345
الْقَمْحُ‌5541 وَ السُّلْتُ وَ الْعَلَسُ‌5542 وَ الذُّرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5543.
------------------
5526 ( 3)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 5527 ( 4)- التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137. 5528 ( 5)- فی التهذیبین- عیالاتهم. 5529 ( 6)- فی نسخة- من لبن( هامش المخطوط). 5530 ( 7)- التهذیب 4- 79- 226، و الاستبصار 2- 44- 140، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5531 ( 8)- فی نسخة- الحسین بن الحسن الحسنی( هامش المخطوط) و کذا الاستبصار. 5532 ( 9)- فی نسخة زیادة- قال- 5533 ( 1)- المقنعة- 41. 5534 ( 2)- بل هو مذکور فی مطبوعة المقنعة. 5535 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5536 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 5537 ( 5)- الکافی 4- 173- 14. 5538 ( 6)- التهذیب 4- 78- 220، و الاستبصار 2- 42- 136. 5539 ( 7)- الفقیه 2- 176- 2064. 5540 ( 8)- فی المصدر- أجزأ. 5541 ( 1)- علق المصنّف فی الأصل هنا بقوله-" فیه دلالة علی مغایرة الحنطة للقمح، و هو غیر معروف، اللّهمّ إلّا ان یراد المجموع علی ان الاخراج منهما معا، فیکون حاصل المعنی- انه إذا عدم احدهما مع إرادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعیر، و العلس عن الحنطة، و السلت عن احدهما، فتامل، قاله بعض الاصحاب". 5542 ( 2)- العلس- نوع من الحنطة تکون حبتان فی قشر و هو طعام أهل صنعاء.( القاموس المحیط- علس 2- 232. 5543 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 و فی الباب 6 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ السُّوقِیَّةِ عَمَّا یَجِبُ فِی الْفِطْرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْعِهَا إِلَی الْإِمَامِ مَعَ الْإِمْکَانِ أَوْ إِلَی الثِّقَاتِ مِنَ الشِّیعَةِ لِیَدْفَعُوهَا إِلَی الْمُسْتَحِقِ‌

12190- 1-5545 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ‌5546 بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ5547 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ‌5548.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 346
12191- 2-5549 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِکَ وَرِقاً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ5550 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
12192- 3-5551 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع‌5552 أَنَّ قَوْماً یَسْأَلُونِّی‌5553 عَنِ الْفِطْرَةِ وَ یَسْأَلُونِّی أَنْ یَحْمِلُوا قِیمَتَهَا إِلَیْکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأُنْسِیتُ ذَلِکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ الْعَامَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِیَالِهِ‌5554 بِدِرْهَمٍ عَلَی قِیمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْیُکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5555 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12193- 4-5556 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 347
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِی‌5557 قِیمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12194- 5-5558 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نُعْطِی‌5559 الْفِطْرَةَ دَقِیقاً مَکَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ یَکُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَیْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ وَ سَأَلْتُهُ یُعْطِی الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ یَکُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
12195- 6-5560 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْفِطْرَةِ یَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّیَهَا فِضَّةً بِقِیمَةِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی سَمَّیْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی‌5561 مَا یُرِیدُ.
12196- 7-5562 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5563 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِیِ‌5564 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِیمَتِهِ فِی تِلْکَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 348
12197- 8-5565 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ یَجْعَلُ قِیمَتَهَا فِضَّةً قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12198- 9-5566 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِیمَةِ فِی الْفِطْرَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5567.
12199- 10-5568 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی قِیمَةُ ذَلِکَ فِضَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5569.
12200- 11-5570 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَهُ قِیمَتَهَا دِرْهَماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مُسَاوَاةِ الدِّرْهَمِ لِلْقِیمَةِ یَوْمَئِذٍ أَوْ زِیَادَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌5571.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 349
12201- 12-5572 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِیقِ.
12202- 13-5573 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْقِیمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
12203- 14-5574 قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِیمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِی الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.
قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ الْقِیمَةِ فِی الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الْمُفِیدُ أَنَّ ذَلِکَ مُتَعَلِّقٌ بِقِیمَةِ الصَّاعِ فِی وَقْتِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ5575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5576.
----------------------
5544 ( 4)- الباب 9 فیه 14 حدیثا. 5545 ( 5)- الفقیه 2- 183- 2083، و المقنعة- 43، و التهذیب 4- 91- 266، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة. 5546 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 5547 ( 7)- فی التهذیب- عبد اللّه بن محمّد( هامش المخطوط). 5548 ( 8)- الکافی 4- 174- 22. 5549 ( 1)- الکافی 4- 174- 23، و التهذیب 4- 91- 264. 5550 ( 2)- المقنعة- 43، و لم ترد فیه الفقرة الأخیرة. 5551 ( 3)- الکافی 4- 174- 24. 5552 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن الثالث( علیه السلام). 5553 ( 5)- فی المصدر- سالونی. 5554 ( 6)- فی نسخة- عیالی( هامش المخطوط). 5555 ( 7)- التهذیب 4- 91- 265، و فیه( بعث) فی الموردین بدل( بعثت). 5556 ( 8)- الکافی 4- 171- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5557 ( 1)- فی المصدر- و نجعل. 5558 ( 2)- التهذیب 4- 332- 1041، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5559 ( 3)- فی المصدر- أ یعطی. 5560 ( 4)- التهذیب 4- 86- 251، و الاستبصار 2- 50- 166. 5561 ( 5)- فی المصدر زیادة- بها. 5562 ( 6)- التهذیب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5563 ( 7)- فی التهذیب- محمّد بن مسلم. 5564 ( 8)- فی نسخة- سلیمان بن حفص المروزی( هامش المخطوط). 5565 ( 1)- التهذیب 4- 89- 262، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5566 ( 2)- التهذیب 4- 86- 252، و الاستبصار 2- 50- 167. 5567 ( 3)- التهذیب 4- 78- 223. 5568 ( 4)- التهذیب 4- 78- 224، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5569 ( 5)- الفقیه 2- 180- 2076. 5570 ( 6)- التهذیب 4- 79- 225، و الاستبصار 2- 50- 168. 5571 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 5572 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5573 ( 2)- المقنعة- 41.
5574 ( 3)- المقنعة- 41. 5575 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة. 5576 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِخْرَاجِ التَّمْرِ عَلَی مَا سِوَاهُ فِی الْفِطْرَةِ

12204- 1-5578 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِکَ إِلَیَّ.
یَعْنِی
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 350
الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ وَ الزَّبِیبَ.
12205- 2-5579 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْفِطْرَةِ قَالَ: صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ لِأَنَّ أَبِی ع کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12206- 3-5580 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌5581 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12207- 4-5582 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ التَّمْرُ أَفْضَلُ.
12208- 5-5583 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِی الْجَنَّةِ.
12209- 6-5584 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 351
بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِی الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5585 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12210- 7-5586 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَأَنْ أُعْطِیَ فِی الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ5587.
12211- 8-5588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِی الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِی یَدِ صَاحِبِهِ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌5589 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌5590
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 352
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5591.
12212- 9-5592 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْأَنْوَاعِ أَیُّهَا أَحَبُّ إِلَیْهِ فِی الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5593.
------------------
5577 ( 6)- الباب 10 فیه 9 أحادیث. 5578 ( 7)- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 10 من الباب 5 و فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5579 ( 1)- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 9، و اخری فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5580 ( 2)- التهذیب 4- 85- 246، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5581 ( 3)- فی نسخة- منصور بن خارجة( هامش المخطوط). 5582 ( 4)- التهذیب 4- 85- 247. 5583 ( 5)- التهذیب 4- 86- 250، و المقنعة- 41، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5584 ( 6)- التهذیب 4- 85- 249. 5585 ( 1)- المقنعة- 41. 5586 ( 2)- الفقیه 2- 180- 2074. 5587 ( 3)- فی نسخة- بر( هامش المخطوط). 5588 ( 4)- الفقیه 2- 180- 2075، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5589 ( 5)- علل الشرائع- 390- 1. 5590 ( 6)- الکافی 4- 171- 3. 5591 ( 1)- التهذیب 4- 85- 248. 5592 ( 2)- المقنعة- 41. 5593 ( 3)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 6 و فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ‌

12213- 1-5595 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُسْلِمُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِطْرَةٌ لَیْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْرَ.
12214- 2-5596 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ‌5597 الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَسْلَمَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 353
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ5598 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5599.
12215- 3-5600 قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌5601.
--------------------
5594 ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 5595 ( 5)- الفقیه 2- 179- 2070. 5596 ( 6)- التهذیب 4- 72- 197. 5597 ( 7)- فی الکافی زیادة- من( هامش المخطوط). 5598 ( 1)- التهذیب 4- 331- 1037. 5599 ( 2)- الکافی 4- 172- 12. 5600 ( 3)- التهذیب 4- 72- 198. 5601 ( 4)- راجع الوافی 2- 32 کتاب الزکاة، و المنتهی 1- 539.

12- بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أُهِلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِیرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِیمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ قَرْضاً

12216- 1-5603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5604.
12217- 2-5605 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 354
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَنْصُورٍ5606 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أُعْطِیَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ بَعْدَ مَا یَخْرُجُ‌5607 إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5608.
12218- 3-5609 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِیلِ الْفِطْرَةِ بِیَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
12219- 4-5610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ)5611 فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَةٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیثَ.
12220- 5-5612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 355
بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَی هِیَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِیَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِیَالِ عَزْلُ الْفِطْرَةِ.
12221- 6-5613 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی‌5614- قَالَ یَرُوحُ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَیُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌5615.
12222- 7-5616 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ النَّاسُ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا یَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَیْسَتْ فِطْرَةً.
12223- 8-5617 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ5618- وَ الَّذِی یَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِیَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِهَا حَتَّی یَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 356
فَلَا یُعَدُّ لَهُ فِطْرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5619.
------------------
5602 ( 5)- الباب 12 فیه 8 أحادیث. 5603 ( 6)- الکافی 4- 170- 1، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5604 ( 7)- التهذیب 4- 71- 193. 5605 ( 8)- الکافی 4- 171- 4. 5606 ( 1)- فی نسخة و فی التهذیب- إبراهیم بن میمون( هامش المخطوط). 5607 ( 2)- فی المصدر- تخرج. 5608 ( 3)- التهذیب 4- 76- 214، و الاستبصار 2- 44- 143. 5609 ( 4)- الکافی 4- 171- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5610 ( 5)- التهذیب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5611 ( 6)- لیس فی التهذیب. 5612 ( 7)- التهذیب 4- 75- 212، و الاستبصار 2- 44- 141. 5613 ( 1)- التهذیب 4- 76- 213، و الاستبصار 2- 44- 142، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العید. 5614 ( 2)- الأعلی 87- 14- 15. 5615 ( 3)- الفقیه 1- 510- 1474. 5616 ( 4)- الاقبال- 283. 5617 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 36. 5618 ( 6)- البقرة 2- 43. 5619 ( 1)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ما یدل علیه بعمومه فی الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العید. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِیرِهَا حَتَّی یُوجَدَ

12224- 1-5621 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5622 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِ‌5623 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
12225- 2-5624 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا.
12226- 3-5625 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 357
بْنِ حَکِیمٍ‌5626 عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَةِ.
12227- 4-5627 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا یَضُرُّکَ مَتَی أَعْطَیْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5628.
12228- 5-5629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5630.
--------------------
5620 ( 2)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 5621 ( 3)- التهذیب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5622 ( 4)- فی التهذیب- محمّد بن مسلم. 5623 ( 5)- فی الاستبصار- سلیمان بن جعفر المروزی. 5624 ( 6)- التهذیب 4- 77- 219. 5625 ( 7)- التهذیب 4- 76- 216، و الاستبصار 2- 45- 144. 5626 ( 1)- فی نسخة- دینار بن حکیم( هامش المخطوط). 5627 ( 2)- التهذیب 4- 77- 218، و الاستبصار 2- 45- 146، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5628 ( 3)- الفقیه 2- 181- 2080. 5629 ( 4)- التهذیب 4- 77- 217، و الاستبصار 2- 45- 145. 5630 ( 5)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مُسْتَحِقَّ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ هُوَ مُسْتَحِقُّ زَکَاةِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَی غَیْرِ مُؤْمِنٍ وَ لَا إِلَی غَیْرِ مُحْتَاجٍ‌

12229- 1-5632 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ‌5633 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص357 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 358
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ.
12230- 2-5634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً.
12231- 3-5635 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِی‌5636 یَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا یَجِدُ شَیْئاً.
12232- 4-5637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحَدِیثَ.
12233- 5-5638 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 359
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِیضَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5639 وَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ5640 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5641.
----------------------
5631 ( 6)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 5632 ( 7)- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و فیهما-" صدقة الفطرة ... لفقراء المسلمین"، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 6 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5633 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5634 ( 1)- التهذیب 4- 87- 257، و الاستبصار 2- 51- 170، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5635 ( 2)- التهذیب 4- 87- 253. 5636 ( 3)- فی نسخة- الذین( هامش المخطوط). 5637 ( 4)- التهذیب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5638 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 6 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات. 5639 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 و فی الأحادیث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5640 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الأبواب 3- 7 و فی البابین 16 و 37 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. 5641 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

15- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَی الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَی النَّاصِبِ وَ یُسْتَحَبُّ تَخْصِیصُ الْجِیرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ یُکْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْ

12234- 1-5643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِیهَا الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِکَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 360
12235- 2-5644 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ وَلَایَتِی مِنْ فُقَرَاءِ جِیرَانِی قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَکَانِ الشُّهْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5646 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
12236- 3-5647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ جَدِّی ص یُعْطِی فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ5648 وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ لَا یَتَوَلَّی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ‌5649 یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا مَا رَأَی‌5650.
12237- 4-5651 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 361
إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ5652 مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی یَحْتَاجُ أَنْ یُوَجِّهَ لَهُ‌5653 فِطْرَةً أَمْ لَا فَکَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ حَضَرَ5654 وَ لَا یُوَجَّهُ‌5655 ذَلِکَ إِلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ5656 مُوَافِقاً.
12238- 5-5657 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ مِنْ هَذَا5658 الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا.
12239- 6-5659 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تُعْطَی‌5660 الْجِیرَانَ وَ الظُّئُورَةَ5661 مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ وَ لَا یَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً.
12240- 7-5662 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی قِیمَةُ ذَلِکَ فِضَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 362
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ‌5663 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ5664.
-----------------------
5642 ( 4)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 5643 ( 5)- الکافی 4- 173- 18، و التهذیب 4- 87- 255. 5644 ( 1)- الکافی 4- 174- 19. 5645 ( 2)- علل الشرائع- 391- 1. 5646 ( 3)- التهذیب 4- 88- 259، و الاستبصار 2- 51- 173. 5647 ( 4)- التهذیب 4- 88- 260، و الاستبصار 2- 51- 173. 5648 ( 5)- فی نسخة- الضعفاء( هامش المخطوط). 5649 ( 6)- فی التهذیب زیادة- أعلم. 5650 ( 7)- فی التهذیبین- ما یری. 5651 ( 8)- التهذیب 4- 88- 258، و الاستبصار 2- 51- 171. 5652 ( 1)- لیس فی التهذیب. 5653 ( 2)- فی نسخة- یدفع إلیه( هامش المخطوط). 5654 ( 3)- فی التهذیبین- حضرها. 5655 ( 4)- فی نسخة- و لا یخرج( هامش المخطوط) و فی التهذیب- و لا توجه. 5656 ( 5)- فی التهذیب- تجد. 5657 ( 6)- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5658 ( 7)- فی نسخة- من هؤلاء( هامش المخطوط). 5659 ( 8)- الفقیه 2- 180- 2077. 5660 ( 9)- فی المصدر- أ یصلح أن یعطی. 5661 ( 10)- الظئورة- جمع ظئر، و هی المرضعة.( مجمع البحرین- ظار- 3- 386). 5662 ( 11)- الفقیه 2- 180- 2076. 5663 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5664 ( 2)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقین للزکاة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الْفِطْرَةِ عَلَی جَمَاعَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْفَقِیرِ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً مُتَعَدِّدَةً وَ جَوَازِ إِعْطَاءِ جَمِیعِ الْفِطْرَةِ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ

12241- 1-5666 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ یُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَیْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَمْ.
12242- 2-5667 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5668.
12243- 3-5669 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 363
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ‌5670 یُعْطِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ.
یَعْنِی الْفِطْرَةَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ5671 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5672.
12244- 4-5673 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِکَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَی وَاحِدٍ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا یَلْزَمُ وَاحِداً إِلَی نَفْسَیْنِ.
12245- 5-5674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ الْعَسْکَرِیِّ ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الْفِطْرَةُ عَنْ عِیَالِ الرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَکَتَبَ ع نَعَمْ افْعَلْ ذَلِکَ‌5675.
12246- 6-5676 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ یُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 364
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5677.
----------------
5665 ( 3)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 5666 ( 4)- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5667 ( 5)- لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب. 5668 ( 6)- التهذیب 4- 89- 261، و الاستبصار 2- 52- 174. 5669 ( 7)- الفقیه 2- 178- 2068. 5670 ( 1)- فی التهذیب- بان( هامش المخطوط). 5671 ( 2)- الکافی 4- 173- 17. 5672 ( 3)- التهذیب 4- 90- 263. 5673 ( 4)- الفقیه 2- 178- 2069. 5674 ( 5)- الفقیه 2- 179- 2071. 5675 ( 6)- فی نسخة- نعم ذلک أفضل( هامش المخطوط). 5676 ( 7)- الکافی 4- 171- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5677 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقین للزکاة.

17- بَابُ الْمُکَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَی سَیِّدِهِ‌

12247- 1-5679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌5680 وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی الْمُکَاتَبِ الْمُطْلَقِ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ کَانَ غَنِیّاً بِنِسْبَةِ الْحُرِّیَّةِ5681 وَ بِمَا یَأْتِی عَلَی وُجُوبِهَا عَلَی مَوْلَاهُ بِنِسْبَةِ الرِّقِّیَّةِ5682.
12248- 2-5683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَاتَبِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5684.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 365
12249- 3-5685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ5686 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5687 قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا عَلَی الْإِخْبَارِ یُرِیدُ کَیْفَ تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَیْ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ کَمَا أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَیْهِ وَاجِبَةٌ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ نَفْیِ الشَّهَادَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‌5688.
--------------------
5678 ( 2)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 5679 ( 3)- الکافی 4- 171- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5680 ( 4)- کذا فی الأصل و المصدر و کان فی المخطوط- ابن أبی عمیر. 5681 ( 5)- راجع شرح اللمعة 2- 58، و مختلف الشیعة- 194. 5682 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب. 5683 ( 7)- الکافی 4- 174- 20، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5684 ( 8)- التهذیب 4- 72- 195. 5685 ( 1)- الفقیه 2- 179- 2072. 5686 ( 2)- التهذیب 4- 332- 1040. 5687 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 137- 144. 5688 ( 4)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الشهادات. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 5 من هذه الأبواب.

18- بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا کَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَیْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْکَةِ وَ إِلَّا فَلَا

12250- 1-5690 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَبْدٌ5691 بَیْنَ قَوْمٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 366
عَلَیْهِمْ فِیهِ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ وَ إِذَا کَانَ عِدَّةُ الْعَبِیدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِی سَوَاءً وَ کَانُوا جَمِیعاً فِیهِمْ سَوَاءً أَدَّوْا زَکَاتَهُمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5692.
-------------------
5689 ( 5)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 5690 ( 6)- الفقیه 2- 182- 2082. 5691 ( 7)- فی نسخة- رقیق( هامش المخطوط). 5692 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

19- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ فِطْرَةَ عِیَالِهِ وَ هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ وَ جَوَازِ أَمْرِهِمْ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ‌

12251- 1-5694 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلُ عَنْ عِیَالِهِ وَ هُمْ غُیَّبٌ عَنْهُ وَ یَأْمُرَهُمْ فَیُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ یَعْنِی الْفِطْرَةَ5695.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 367
-----------------
5693 ( 2)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 5694 ( 3)- الکافی 4- 171- 7. 5695 ( 4)- التهذیب 4- 331- 1038.

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

1- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ کَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّیْنِ‌

12252- 1-5697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَکَةِ.
12253- 2-5698 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ‌5699 مِیتَةَ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5700.
12254- 3-5701 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
-
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 368
وَ
قَالَ: حُسْنُ الصَّدَقَةِ یَقْضِی الدَّیْنَ وَ یَخْلُفُ عَلَی الْبَرَکَةِ.
12255- 4-5702 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ عَنْ‌5703 سَبْعِینَ‌5704 مِیتَةَ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5705 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5706.
12256- 5-5707 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی- بِأَنَّ اللَّهَ یُعْطِی بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً5708 إِلَی مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری‌5709 قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا یَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5710.
12257- 6-5711 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 369
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ.
12258- 7-5712 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْضُ الْقِیَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5713 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌5714.
12259- 8-5715 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ فِی الْمَالِ کَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ.
12260- 9-5716 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ یَا بُنَیَّ کَمْ فَضَلَ مَعَکَ مِنْ تِلْکَ النَّفَقَةِ قَالَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَبْقَ مَعِی غَیْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌5717 عَشَرَةَ أَیَّامٍ حَتَّی جَاءَهُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 370
مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِینَارٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطَیْنَا لِلَّهِ‌5718 أَرْبَعِینَ دِینَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِینَارٍ.
12261- 10-5719 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12262- 11-5720 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ إِنَّ اللَّهَ یُنْزِلُ الْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5721.
12263- 12-5722 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع تَصَدَّقْتُ یَوْماً بِدِینَارٍ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ مَا عَلِمْتَ یَا عَلِیُّ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَفُکَ‌5723 عَنْهَا مِنْ‌5724 لُحِیِّ سَبْعِینَ شَیْطَاناً کُلُّهُمْ یَأْمُرُهُ بِأَنْ لَا یَفْعَلَ وَ مَا تَقَعُ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 371
عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ‌5725.
12264- 13-5726 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ5727 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّوْحِیدُ نِصْفُ الدِّینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12265- 14-5728 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَیْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ.
12266- 15-5729 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص بَاکِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَمَنْ بَاکَرَ بِهَا لَمْ یَتَخَطَّاهُ الْبَلَاءُ5730.
12267- 16-5731 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّوْحِیدُ نِصْفُ الدِّینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12268- 17-5732 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 372
عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ.
12269- 18-5733 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ الْحَدِیثَ.
12270- 19-5734 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12271- 20-5735 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.
12272- 21-5736 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ لَا یَکْمُلُ إِیمَانُ الْعَبْدِ حَتَّی یَکُونَ‌5737 فِیهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ یُحْسِنُ خُلُقَهُ وَ تَسْخُو5738 نَفْسُهُ وَ یُمْسِکُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ یُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 373
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5739 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5740.
-----------------------
5696 ( 1)- الباب 1 فیه 21 حدیثا. 5697 ( 2)- الکافی 4- 9- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 5698 ( 3)- الکافی 4- 2- 1، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5699 ( 4)- فی الثواب- تمنع. 5700 ( 5)- ثواب الأعمال- 169- 8. 5701 ( 6)- الکافی 4- 10- 5. 5702 ( 1)- الکافی 4- 2- 2. 5703 ( 2)- فی الفقیه و الثواب زیادة- صاحبهما( هامش المخطوط). 5704 ( 3)- فی نسخة- تسعین و فی أخری- شیعتی( هامش المخطوط). 5705 ( 4)- الفقیه 2- 66- 1729. 5706 ( 5)- ثواب الأعمال- 169- 11. 5707 ( 6)- الکافی 4- 46- 5. 5708 ( 7)- فی التهذیب- عشرا( هامش المخطوط). 5709 ( 8)- اللیل 92- 5- 7. 5710 ( 9)- التهذیب 4- 109- 316. 5711 ( 10)- الکافی 4- 2- 4. 5712 ( 1)- الکافی 4- 3- 6. 5713 ( 2)- الفقیه 2- 66- 1728. 5714 ( 3)- ثواب الأعمال- 169- 9. 5715 ( 4)- الکافی 4- 9- 2. 5716 ( 5)- الکافی 4- 9- 3. 5717 ( 6)- فی نسخة زیادة- إلا( هامش المخطوط). 5718 ( 1)- فی نسخة- اللّه( هامش المخطوط). 5719 ( 2)- الکافی 4- 10- 4. 5720 ( 3)- الفقیه 4- 416- 5904. 5721 ( 4)- نهج البلاغة 3- 185- 137، 138، 139. 5722 ( 5)- ثواب الأعمال- 169- 12. 5723 ( 6)- فی المصدر- لا تخرج من یدیه حتّی تفک. 5724 ( 7)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5725 ( 1)- التوبة 9- 104. 5726 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 75. 5727 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5728 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 61- 245. 5729 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 62- 251. 5730 ( 6)- فی المصدر- الدعاء، و ما فی المتن عن نسخة. 5731 ( 7)- التوحید- 68- 24. 5732 ( 8)- بصائر الدرجات- 31- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الذکر و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 5733 ( 1)- قرب الإسناد- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء. 5734 ( 2)- قرب الإسناد- 56. 5735 ( 3)- نهج البلاغة 3- 210- 258. 5736 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 125. 5737 ( 5)- فی المصدر- تکون. 5738 ( 6)- فی المصدر- و یستخف. 5739 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر، و فی الحدیث 16 من الباب 1 و فی الحدیث 13 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 5740 ( 2)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب النفقات، و فی أکثر أبواب الوقوف و الصدقات.

2- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَعُولَ أَهْلَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بَلْ یَخْتَارَهُ عَلَی الْحَجِّ نَدْباً وَ عَلَی الْعِتْقِ‌

12273- 1-5742 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5743 عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَکْسُوَ عَوْرَتَهُمْ‌5744 وَ أَکُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً5745 حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشْرٍ وَ عَشْرٍ5746 وَ مِثْلَهَا5747 حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 374
بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌5748.
12274- 2-5749 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‌ءُ أَ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ أَمْ یَشْتَرِی بِهِ نَسَمَةً فَقَالَ الصَّدَقَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12275- 3-5750 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَیْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ- مَا فَعَلَتْ جَارِیَتُکِ‌5751 قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنْ کَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ کُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِمَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5752 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5753.
-------------------
5741 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 5742 ( 4)- الکافی 4- 2- 3. 5743 ( 5)- فی نسخة- أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه( هامش المخطوط). 5744 ( 6)- فی نسخة- عریهم.( هامش المخطوط). 5745 ( 7)- فی المصدر زیادة- و حجة. 5746 ( 8)- فی نسخة زیادة- و عشر( هامش المخطوط). 5747 ( 9)- فی نسخة زیادة- و مثلها( هامش المخطوط). 5748 ( 1)- ثواب الأعمال- 170- 13. 5749 ( 2)- ثواب الأعمال- 169- 10. 5750 ( 3)- قرب الإسناد- 45. 5751 ( 4)- فی المصدر- بجاریتک. 5752 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5753 ( 6)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرِیضِ‌

12276- 1-5755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ5756 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 375
سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَکُّ مِنْ بَیْنِ لُحِیِّ سَبْعِمِائَةِ شَیْطَانٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5757 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5758.
12277- 2-5759 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرُوا الْوَجَعَ فَقَالَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا عَلَی أَحَدِکُمْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِقُوتِ یَوْمِهِ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الصَّکُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ فَیَتَصَدَّقُ فَیُقَالُ لَهُ رُدَّ عَلَیْهِ الصَّکَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5760 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5761.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 376
------------------
5754 ( 7)- الباب 3 فیه حدیثان. 5755 ( 8)- الکافی 4- 3- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5756 ( 9)- فی نسخة- علی بن محمّد بن عبد اللّه( هامش المخطوط). 5757 ( 1)- الفقیه 2- 66- 1730. 5758 ( 2)- التهذیب 4- 112- 331. 5759 ( 3)- ثواب الأعمال- 168- 3. 5760 ( 4)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 14 من الباب 1 و فی الحدیثین 8 و 21 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5761 ( 5)- یأتی فی الأبواب 5 و 9 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الطِّفْلِ وَ أَمْرِهِ بِأَنْ یَتَصَدَّقَ بِیَدِهِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ‌5763

12278- 1-5764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّی أُصِبْتُ بِابْنَیْنِ وَ بَقِیَ لِی بُنَیٌّ صَغِیرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِینَ حَضَرَ قِیَامِی مُرِ الصَّبِیَّ فَلْیَتَصَدَّقْ بِیَدِهِ بِالْکِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّیْ‌ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ‌5765- وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَةُ فَکُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ5766- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ کُلَّ أَحَدٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی فَکِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْیَتِیمِ وَ الْمِسْکِینِ مِثْلَ ذَلِکَ تَصَدَّقْ عَنْهُ.
12279- 2-5767 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ ذَکَرَ لَهُ ابْنَهُ‌5768 صَدِّقْ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ قَالَ فَمُرْهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْکِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ ثُمَّ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 377
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- کَانَ لَهُ ابْنٌ وَ کَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِیَ فِی مَنَامِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ ابْنَکَ لَیْلَةَ یَدْخُلُ بِأَهْلِهِ یَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا کَانَ تِلْکَ اللَّیْلَةُ وَ بَنَی عَلَیْهِ أَبُوهُ فَتَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِکَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَالِماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَی الْبَابَ وَ قَدْ کَانُوا ادَّخَرُوا لِی طَعَاماً فَأَعْطَیْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دُفِعَ‌5769 عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5770 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5771.
--------------------
5762 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 5763 ( 2)- فیه إشعار بجواز صدقة غیر البالغ، و جواز قبول الصدقة منه، و أمّا صورة العلم بامر الولی له فدلالته علیها قطعیة." منه قده". 5764 ( 3)- الکافی 4- 4- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات. 5765 ( 4)- الزلزلة 99- 7- 8. 5766 ( 5)- البلد 90- 11- 16. 5767 ( 6)- الکافی 4- 6- 8. 5768 ( 7)- فی نسخة- أن ابنه( هامش المخطوط). 5769 ( 1)- کتب فی هامش المخطوط هنا کلمة" اللّه" عن نسخة. 5770 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 5771 ( 3)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة و فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَدَقَةِ الْإِنْسَانِ بِیَدِهِ خُصُوصاً الْمَرِیضَ وَ أَمْرِ السَّائِلِ بِالدُّعَاءِ لَهُ‌

12280- 1-5773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْیَدِ تَقِی‌5774 مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَکُّ عَنْ لُحْیَیْ‌5775 سَبْعِینَ شَیْطَاناً کُلُّهُمْ یَأْمُرُهُ أَنْ لَا تَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5776.
12281- 2-5777 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 378
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُعْطِیَ السَّائِلَ بِیَدِهِ وَ یَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ یَدْعُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5778 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12282- 3-5779 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی.
12283- 4-5780 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ عُبَیْدَةَ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ مَالِکِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ فَیَدُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ یَدُ الْمُعْطِی الَّتِی تَلِیهَا وَ یَدُ السَّائِلِ السُّفْلَی فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَ لَا تُعْجِزْ نَفْسَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5781 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5782.
-------------------
5772 ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 5773 ( 5)- الکافی 4- 3- 7، و الفقیه 2- 66- 1731. 5774 ( 6)- فی الثواب- تدفع( هامش المخطوط). 5775 ( 7)- کذا فی نسخة، و المصدر، و کان فی المخطوط- لحی. 5776 ( 8)- ثواب الأعمال- 171- 17. 5777 ( 9)- الکافی 4- 3- 9. 5778 ( 1)- الفقیه 2- 66- 1732. 5779 ( 2)- الفقیه 4- 376- 5763. 5780 ( 3)- الخصال- 133- 144. 5781 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب. 5782 ( 5)- یأتی فی الأبواب 9 و 13 و 29 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ الْجُهْدِ

12284- 1-5784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 379
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ احْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ)5785 إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَکَ جُهْدَکَ حَتَّی تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5786 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5787 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5788.
-----------------------
5783 ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 5784 ( 7)- الکافی 4- 3- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 5785 ( 1)- لیس فی المصدر. 5786 ( 2)- المحاسن- 17- 48. 5787 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5788 ( 4)- یأتی فی الأبواب 11 و 14 و 51 و 52 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ

12285- 1-5790 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ5791 فَإِنَّ أَحَدَکُمْ لَاقِی اللَّهِ‌5792 فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِکَ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِکَ أَ لَمْ أَجْعَلْکَ سَمِیعاً بَصِیراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ مَالًا وَ وَلَداً فَیَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِکَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 380
فَیَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا یَجِدُ شَیْئاً یَقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.
12286- 2-5793 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
12287- 3-5794 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَبَدَ اللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِینَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَی امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِی نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَیْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ‌5795 فَلَمَّا قَضَی مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَیْهِ أَنْ خُذْ رَغِیفاً کَانَ فِی کِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ‌5796 ثَمَانِینَ سَنَةً بِتِلْکَ الزِّنْیَةِ وَ غَفَرَ لَهُ‌5797 بِذَلِکَ الرَّغِیفِ.
12288- 4-5798 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌5799 ظَهَرَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَحْطٌ شَدِیدٌ سِنِینَ مُتَوَاتِرَةً وَ کَانَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهُ فِی فَمِهَا لِتَأْکُلَهُ‌5800 فَنَادَی السَّائِلُ یَا أَمَةَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 381
اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِی مِثْلِ هَذَا الزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِیهَا وَ دَفَعَتْهَا إِلَی السَّائِلِ وَ کَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِیرٌ یَحْتَطِبُ فِی الصَّحْرَاءِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ الصَّیْحَةُ فَعَدَتِ الْأُمُّ فِی أَثَرِ الذِّئْبِ فَبَعَثَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَبْرَئِیلَ ع- فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ الذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِیلُ ع یَا أَمَةَ اللَّهِ أَ رَضِیتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ.
12289- 5-5801 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ الْجَرَّاحِ الْمَلِیحِ‌5802 عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِلَی غَنِیٍّ أَوْ فَقِیرٍ فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ5803 وَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ5804 فَاللَّهُ‌5805 یُرَبِّیهَا لِصَاحِبِهَا کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَلُوَّهُ‌5806 أَوْ فَصِیلَهُ‌5807 حَتَّی یُوَفِّیَهُ إِیَّاهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ حَتَّی یَکُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ الْعَظِیمِ.
12290- 6-5808 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابِدَاذَانَ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ‌5809 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِی مَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 382
یَتَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّیهَا لَهُ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَلُوَّهُ حَتَّی أَجْعَلَهَا لَهُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ.
12291- 7-5810 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَکَّلْتُ بِهِ مَنْ یَقْبِضُهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّیهَا لَهُ کَمَا یُرَبِّی الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِیلَهُ فَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5811 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5812 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5813 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ مِثْلَهُ‌5814 وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌5815.
12292- 8-5816 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَمَامِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 383
عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُرَبِّی لِأَحَدِکُمُ الصَّدَقَةَ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ وَلَدَهُ حَتَّی یَلْقَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5817 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5818 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌5819 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5820
------------------------
.5789 ( 5)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 5790 ( 6)- الکافی 4- 4- 11. 5791 ( 7)- فی نسخة- لینة( هامش المخطوط). 5792 ( 8)- فی نسخة- لاق لله( هامش المخطوط). 5793 ( 1)- الفقیه 4- 381- 5824. 5794 ( 2)- ثواب الأعمال- 167- 1. 5795 ( 3)- فی نسخة- فراودها علی نفسها فطاوعته( هامش المخطوط). 5796 ( 4)- فی نسخة- عمل( هامش المخطوط). 5797 ( 5)- فی نسخة- و غفر اللّه له( هامش المخطوط). 5798 ( 6)- ثواب الأعمال- 168- 6. 5799 ( 7)- فی نسخة زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)( هامش المخطوط). 5800 ( 8)- فی نسخة- فوضعتها فی فمها لتأکلها( هامش المخطوط). 5801 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 73. 5802 ( 2)- فی المصدر- الجراح بن الملیح. 5803 ( 3)- فی المصدر- تمرة. 5804 ( 4)- فی المصدر- تمرة. 5805 ( 5)- فی المصدر- فان اللّه. 5806 ( 6)- الفلو- الصغیر من الخیل حین یفصل عن أمه.( مجمع البحرین- فلا- 1- 332). 5807 ( 7)- الفصیل- ولد الناقة إذا فصل عن أمه.( مجمع البحرین- فصل- 5- 442). 5808 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 125. 5809 ( 9)- فی المصدر- أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصیانی. 5810 ( 1)- الکافی 4- 47- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5811 ( 2)- التهذیب 4- 109- 317. 5812 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 500- 423. 5813 ( 4)- المقنعة- 43. 5814 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 152- 507. 5815 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 509. 5816 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 508. 5817 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 510. 5818 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5819 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات. 5820 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 6 و 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْکِیرِ بِالصَّدَقَةِ کُلَّ صَبَاحٍ وَ کُلَّ یَوْمٍ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِیهَا مِنَ النِّیَّةِ

12293- 1-5822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا یَتَخَطَّاهَا.
12294- 2-5823 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ5824 عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 384
قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِینَ یُصْبِحُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ5825 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ‌5826.
12295- 3-5827 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌5828 عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِیهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ یُرِیدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِیَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
12296- 4-5829 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ الَّذِی قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً یَا عَلِیُّ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ یَا عَلِیُّ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ یَا عَلِیُّ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیَّةِ.
12297- 5-5830 قَالَ وَ قَالَ یَعْنِی الصَّادِقَ ع بَاکِرُوا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 385
بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَایَا لَا تَتَخَطَّاهَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَإِنْ تَصَدَّقَ أَوَّلَ اللَّیْلِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
12298- 6-5831 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْکَ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا5832.
12299- 7-5833 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَسِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا یَتَخَطَّاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5834 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5835.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 386
-------------------
5821 ( 5)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 5822 ( 6)- الکافی 4- 6- 5. 5823 ( 7)- الکافی 4- 6- 7. 5824 ( 8)- فی نسخة- بشر بن مسلمة( هامش المخطوط). 5825 ( 1)- أمالی الصدوق- 359- 7. 5826 ( 2)- المحاسن- 349- 27. 5827 ( 3)- الکافی 4- 5- 1. 5828 ( 4)-" عن ابی أیوب" لیس فی المصدر. 5829 ( 5)- الفقیه 4- 266- 824 و الفقیه 4- 368- 5762. 5830 ( 6)- الفقیه 2- 67- 1733. 5831 ( 1)- ثواب الأعمال- 168- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب مقدمات النکاح. 5832 ( 2)- الفقیه 3- 178- 3673. 5833 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 157. 5834 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 27، و تقدم ما یدلّ علی النیة فی البابین 5 و 8 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. 5835 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 12 و بعمومه فی جمیع الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی النیة فی الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَ الدَّاءِ5837

12300- 1-5838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَیَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَیْلَةَ5839 وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِینَ بَاباً مِنَ السُّوءِ5840.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5841.
12301- 2-5842 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ یُدْفَعُ بِهَا عَنِ الرَّجُلِ الظَّلُومِ.
12302- 3-5843 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5844 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 387
بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ یَهُودِیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّ هَذَا الْیَهُودِیَّ یَعَضُّهُ أَسْوَدُ5845 فِی قَفَاهُ فَیَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْیَهُودِیُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً کَثِیراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ یَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ فِی جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَی عُودٍ فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ أَیَّ شَیْ‌ءٍ عَمِلْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِی هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ کَانَ مَعِی کَعْکَتَانِ فَأَکَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَی مِسْکِینٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ.
12303- 4-5846 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِینَ بَلِیَّةً مِنْ بَلَایَا الدُّنْیَا مَعَ مِیتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا یَمُوتُ مِیتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا یُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِی الْآخِرَةِ.
12304- 5-5847 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ یَمُوتُ لَیْلَةَ عُرْسِهِ فَمَکَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ عُرْسِهِ نَظَرَ إِلَی شَیْخٍ کَبِیرٍ ضَعِیفٍ فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْیَیْتَنِی أَحْیَاکَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِی النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَکَ مَا صَنَعَ فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِیعِهِ قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِی مَرَّةً أُخْرَی فِی النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْیَا لَکَ ابْنَکَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّیْخِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 388
12305- 6-5848 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- فَسَقَطَتْ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَی رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلُوهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ عَمِلَ الْیَوْمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِی کُمِّی تَمْرٌ فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَیْهِ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْکَ.
12306- 7-5849 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عِیسَی ع مَرَّ بِقَوْمٍ مُجَلِّبِینَ‌5850 فَقَالَ مَا لِهَؤُلَاءِ قَالُوا إِنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ تُهْدَی إِلَی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِی لَیْلَتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَتَهُمْ مَیِّتَةٌ فِی لَیْلَتِهَا هَذِهِ فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَاءُوا فَوَجَدُوهَا عَلَی حَالِهَا فَأَخْبَرُوا عِیسَی فَقَالَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمْ إِلَیْهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا صَنَعَتْ فَقَالَتْ کَانَ یَعْتَرِینَا سَائِلٌ وَ إِنَّهُ جَاءَنِی فِی لَیْلَتِی هَذِهِ وَ هَتَفَ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقُمْتُ مُتَنَکِّرَةً حَتَّی أَنَلْتُهُ‌5851 کَمَا کُنَّا نُنِیلُهُ فَقَالَ لَهَا تَنَحَّیْ فَإِذَا تَحْتَ ثِیَابِهَا أَفْعًی فَقَالَ‌5852 بِمَا صَنَعْتِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْکِ هَذَا.
أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِیثَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 389
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌5853.
12307- 8-5854 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: وَ قِیلَ بَیْنَمَا عِیسَی مَعَ أَصْحَابِهِ جَالِساً إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَقَالَ عِیسَی ع- هَذَا مَیِّتٌ أَوْ یَمُوتُ فَلَمْ یَلْبَثُوا أَنْ رَجَعَ عَلَیْهِمْ وَ هُوَ یَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَقَالُوا یَا رُوحَ اللَّهِ أَخْبَرْتَنَا أَنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ ذَا نَرَاهُ حَیّاً فَقَالَ ع لَهُ ضَعْ حُزْمَتَکَ فَوَضَعَهَا فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِیهَا أَسْوَدُ وَ قَدْ أُلْقِمَ حَجَراً فَقَالَ لَهُ عِیسَی أَیَّ شَیْ‌ءٍ صَنَعْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ کَانَ مَعِی رَغِیفَانِ فَمَرَّ بِی سَائِلٌ فَأَعْطَیْتُهُ وَاحِداً.
قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ (فِی الدُّنْیَا)5855 إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
12308- 9-5856 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُیَسِّرُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّةٍ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُکَ اللَّهُ بِصِلَتِکَ رَحِمَکَ وَ بِرِّکَ قَرَابَتَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5857 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5858.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 390
-----------------------
5836 ( 1)- الباب 9 فیه 9 أحادیث. 5837 ( 2)- فی أحادیث هذا الباب و نحوها دلالة واضحة علی إثبات البداء بعد وصول الخبر إلی الملائکة و الأنبیاء و الأئمة و الأمة، و ما ورد من استحالة هذا القسم محمول علی ما فیه مفسدة من تکذیب الأنبیاء و الأئمة لعدم ظهور الحکمة أو محمول علی أنّه لا یقع إلّا نادرا مع ظهور الحکمة، و ما من عام إلّا و قد خص، و اللّه أعلم." منه قده". 5838 ( 3)- الکافی 4- 5- 2. 5839 ( 4)- الدبیلة- الطاعون، و دمل یظهر فی الجوف و یقتل صاحبه غالبا.( مجمع البحرین- ذبل- 5- 369). 5840 ( 5)- فی الفقیه- الشر( هامش المخطوط). 5841 ( 6)- الفقیه 2- 67- 1734. 5842 ( 7)- الکافی 4- 5- 4. 5843 ( 8)- الکافی 4- 5- 3. 5844 ( 9)- فی نسخة- علی بن محمّد( هامش المخطوط). 5845 ( 1)- الأسود- نوع من الحیات. 5846 ( 2)- الکافی 4- 6- 6. 5847 ( 3)- الکافی 4- 7- 10. 5848 ( 1)- الکافی 4- 7- 11. 5849 ( 2)- أمالی الصدوق- 404- 13. 5850 ( 3)- مجلبین- من الجلبة، و هی الضوضاء، و اختلاط الأصوات( مجمع البحرین- جلب- 2- 25). 5851 ( 4)- فی نسخة- أنیله( هامش المخطوط). 5852 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 5853 ( 1)- قصص الأنبیاء- 271- 317. 5854 ( 2)- عدّة الداعی- 61. 5855 ( 3)- لیس فی المصدر. 5856 ( 4)- فرج المهموم- 119، و أورد نحوه عن الکشّیّ فی الحدیثین 13 و 14 من الباب 17 من أبواب النفقات. 5857 ( 5)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 5858 ( 6)- یأتی فی الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ وَ عَزْلِ مَا یُرِیدُ الصَّدَقَةَ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِ‌

12309- 1-5860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ الصَّادِقُ ع فِی طَرِیقٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ وَ ذُکِرَ لَهُمْ أَنَّ بَارِقَةً5861 فِی الطَّرِیقِ یَقْطَعُونَ عَلَی النَّاسِ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالُوا لَهُ کَیْفَ نَصْنَعُ دُلَّنَا فَقَالَ أَوْدِعُوهَا مَنْ یَحْفَظُهَا وَ یَدْفَعُ عَنْهَا وَ یُرَبِّیهَا وَ یَجْعَلُ الْوَاحِدَ مِنْهَا أَعْظَمَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا وَ یُوَفِّرُهَا عَلَیْکُمْ أَحْوَجَ مَا تَکُونُونَ إِلَیْهَا قَالُوا وَ مَنْ ذَلِکَ قَالَ ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالُوا وَ کَیْفَ نُودِعُهُ قَالَ تَتَصَدَّقُونَ بِهِ عَلَی ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِینَ- قَالُوا وَ أَنَّی لَنَا الضُّعَفَاءُ بِحَضْرَتِنَا هَذِهِ قَالَ فَاعْزِمُوا عَلَی أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِهَا لِیَدْفَعَ اللَّهُ عَنْ بَاقِیهَا مَنْ تَخَافُونَ قَالُوا قَدْ عَزَمْنَا قَالَ فَأَنْتُمْ فِی أَمَانِ اللَّهِ فَمَضَوْا فَظَهَرَتْ لَهُمُ الْبَارِقَةُ فَخَافُوا ثُمَّ ذَکَرَ نَجَاتَهُمْ مِنْهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَضَوْا سَالِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِالثُّلُثِ وَ بُورِکَ لَهُمْ فِی تِجَارَتِهِمْ وَ رَبِحُوا الدِّرْهَمَ عَشَرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5862 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5863.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 391
----------------------
5859 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 5860 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 5- 9. 5861 ( 3)- البارقة- السیوف.( مجمع البحرین- برق- 5- 139). 5862 ( 4)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب. 5863 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 13 و فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَنَاعَةِ السَّائِلِ وَ دُعَائِهِ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَ زِیَادَةِ إِعْطَاءِ الْقَانِعِ الشَّاکِرِ وَ رَدِّ غَیْرِ الْقَانِعِ‌

12310- 1-5865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی وَ بَیْنَ یَدَیْنَا عِنَبٌ نَأْکُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِی فِی هَذَا إِنْ کَانَ دِرْهَمٌ فَقَالَ یَسَعُ اللَّهُ لَکَ‌5866 فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ یَسَعُ اللَّهُ لَکَ وَ لَمْ یُعْطِهِ شَیْئاً فَذَهَبَ‌5867 ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا5868 السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الَّذِی رَزَقَنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَحَثَا5869 مِلْ‌ءَ کَفَّیْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ یَا غُلَامُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ مَعَکَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِیمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَخَلَعَ قَمِیصاً کَانَ عَلَیْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی وَ سَتَرَنِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَوْ قَالَ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً لَمْ یَدْعُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 392
إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَدْعُ لَهُ لَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ لِأَنَّهُ کُلَّمَا کَانَ‌5870 یُعْطِیهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5871 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5872.
-------------------------
5864 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 5865 ( 2)- الکافی 4- 49- 12. 5866 ( 3)- فی المصدر- علیک. 5867 ( 4)- لیس فی المصدر. 5868 ( 5)- فی المصدر- فاخذ. 5869 ( 6)- فی المصدر- فحشا. 5870 ( 1)- فی نسخة- لأنّه کان کلما.( هامش المخطوط). 5871 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 5872 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 25 و 31 و 32 و 34 و 36 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ النَّهَارِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ اللَّیْلِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ الْخُرُوجِ فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ غَیْرِهَا بِالصَّدَقَةِ

12311- 1-5874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ کَانَ یَتَوَخَّی سَاعَةَ السُّعُودِ فَیَخْرُجُ فِیهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِی خَیْرُ الْقِسْمَیْنِ فَضَرَبَ الرَّجُلُ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی ثُمَّ قَالَ مَا رَأَیْتُ کَالْیَوْمِ قَطُّ قُلْتُ وَیْلَ الْآخَرِ5875 وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنِّی صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُکَ فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ خَرَجْتُ أَنَا فِی سَاعَةِ السُّعُودِ ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَکَ خَیْرُ الْقِسْمَیْنِ فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِحَدِیثٍ حَدَّثَنِی بِهِ أَبِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ یَوْمِهِ فَلْیَفْتَتِحْ یَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبِ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ یَوْمِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَیْلَتِهِ فَلْیَفْتَتِحْ لَیْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ یَدْفَعْ عَنْهُ نَحْسَ لَیْلَتِهِ ثُمَّ قُلْتُ وَ إِنِّی افْتَتَحْتُ خُرُوجِی بِصَدَقَةٍ فَهَذَا خَیْرٌ لَکَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 393
12312- 2-5876 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5877 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌5878.
12313- 3-5879 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِی یَوْمٍ أَوْ لَیْلَةٍ إِنْ کَانَ یَوْمٌ فَیَوْمٌ وَ إِنْ کَانَ لَیْلَةٌ فَلَیْلَةٌ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْهَدْمَ وَ السَّبُعَ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ.
12314- 4-5880 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ.
12315- 5-5881 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صَدَقَةَ النَّهَارِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 394
تَمِیثُ‌5882 الْخَطِیئَةَ کَمَا یَمِیثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ وَ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌5883.
12316- 6-5884 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَصْبَحْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبْ عَنْکَ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبْ عَنْکَ نَحْسَ تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
12317- 7-5885 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً5886- قَالَ نَزَلَتْ فِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع خَاصَّةً فِی دَنَانِیرَ کَانَتْ لَهُ فَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا لَیْلًا وَ بِبَعْضِهَا نَهَاراً وَ بِبَعْضِهَا سِرّاً وَ بِبَعْضِهَا عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِطُرُقٍ أُخْرَی مُتَعَدِّدَةٍ وَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِینَ مِنْ رُوَاةِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ5887 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5888 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5889.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 395
------------------------
5873 ( 4)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 5874 ( 5)- الکافی 4- 6- 9. 5875 ( 6)- فی نسخة- ویک أ لا اخبرک( هامش المخطوط). 5876 ( 1)- الکافی 4- 8- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 5877 ( 2)- التهذیب 4- 105- 300. 5878 ( 3)- ثواب الأعمال- 173- 2. 5879 ( 4)- ثواب الأعمال- 169- 7. 5880 ( 5)- ثواب الأعمال- 169- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5881 ( 6)- ثواب الأعمال- 173- 1. 5882 ( 1)- تمیث- تذیب( مجمع البحرین- موث- 2- 265). 5883 ( 2)- أمالی الصدوق- 300- 15. 5884 ( 3)- قرب الإسناد- 57. 5885 ( 4)- تفسیر فرات- 4. 5886 ( 5)- البقرة 2- 274. 5887 ( 6)- تفسیر الحبری- 258- 260 الحدیثان 21- 22 و تخریجهما فی ص 438- 446. 5888 ( 7)- تقدم فی البابین 1، 8 من هذه الأبواب. 5889 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 15 من أبواب آداب السفر.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الصَّدَقَةِ الْعَلَانِیَةِ

12318- 1-5891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِ مِثْلَهُ‌5892.
12319- 2-5893 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5894.
12320- 3-5895 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِی السِّرِّ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 396
أَفْضَلُ مِنْهَا فِی الْعَلَانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ5896 وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا.
12321- 4-5897 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا یَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِی الْأَجَلِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌5898 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌5899 وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ کَمَا مَرَّ هُنَاکَ‌5900.
12322- 5-5901 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَلَّدٍ5902 عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12323- 6-5903 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 397
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْعَلَانِیَةِ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12324- 7-5904 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الْحَدِیثَ.
12325- 8-5905 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ‌5906 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَخْرُجُ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَیَحْمِلُ الْجِرَابَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ فِیهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ رُبَّمَا حَمَلَ عَلَی ظَهْرِهِ الطَّعَامَ أَوِ الْحَطَبَ حَتَّی یَأْتِیَ بَاباً بَاباً فَیَقْرَعَهُ ثُمَّ یُنَاوِلَ مَنْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ وَ کَانَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا نَاوَلَ فَقِیراً لِئَلَّا یَعْرِفَهُ فَلَمَّا تُوُفِّیَ فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ کَانَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ لَمَّا وُضِعَ عَلَی الْمُغْتَسَلِ نَظَرُوا إِلَی ظَهْرِهِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ رُکَبِ الْإِبِلِ مِمَّا کَانَ یَحْمِلُ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَی مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ لَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ عَلَیْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ فَتَعَرَّضَ لَهُ سَائِلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْمِطْرَفِ فَمَضَی وَ تَرَکَهُ وَ کَانَ یَشْتَرِی الْخَزَّ فِی الشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ کَانَ یَأْبَی أَنْ یُؤَاکِلَ أُمَّهُ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 398
أَبَرُّ النَّاسِ وَ أَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ فَکَیْفَ لَا تُؤَاکِلُ أُمَّکَ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَسْبِقَ یَدِی إِلَی مَا سَبَقَتْ عَیْنُهَا إِلَیْهِ وَ کَانَ یَعُولُ مِائَةَ أَهْلِ بَیْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمَدِینَةِ- وَ کَانَ یُعْجِبُهُ أَنْ یَحْضُرَ طَعَامَهُ الْیَتَامَی وَ الْأَضِرَّاءُ وَ الزَّمْنَی‌5907 وَ الْمَسَاکِینُ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ وَ کَانَ یُنَاوِلُهُمْ بِیَدِهِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ مِنْهُمْ عِیَالٌ حَمَّلَهُ مِنْ طَعَامِهِ إِلَی عِیَالِهِ وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ طَعَاماً حَتَّی یَبْدَأَ وَ یَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ الْحَدِیثَ.
12326- 9-5908 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ سَبْعِینَ مِیتَةَ سَوْءٍ.
12327- 10-5909 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ قَالَ ع صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ الْبَلَاءِ.
12328- 11-5910 قَالَ وَ قَالَ ع سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّی لَمْ تَعْلَمْ یَمِینُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.
12329- 12-5911 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُرَیْثٍ الْغَزَّالِ‌5912 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 399
صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِیَ مِنَ الْبِرِّ وَ الْبِرُّ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِیبَةِ وَ کِتْمَانُهَا وَ الصَّدَقَةُ تُعْطِیهَا بِیَمِینِکَ لَا تَعْلَمُ بِهَا شِمَالُکَ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ بِرَّهُمَا لِلَّهِ رِضًا وَ الْإِکْثَارُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّهُ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ وَ الْحُبُّ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5913 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5914.
--------------------
5890 ( 1)- الباب 13 فیه 12 حدیثا. 5891 ( 2)- الکافی 4- 8- 3. 5892 ( 3)- الزهد- 38- 101. 5893 ( 4)- الکافی 4- 7- 1، و الفقیه 2- 67- 1735. 5894 ( 5)- التهذیب 4- 105- 299. 5895 ( 6)- الکافی 4- 8- 2، و الکافی 1- 333- 2 ضمن حدیث 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. 5896 ( 1)- الفقیه 2- 67- 1736. 5897 ( 2)- الفقیه 1- 205- 613، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 5898 ( 3)- مر فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 5899 ( 4)- مر فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 5900 ( 5)- المحاسن- 289- 346. 5901 ( 6)- ثواب الأعمال- 172- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5902 ( 7)- فی نسخة- الحسین بن خالد( هامش المخطوط). 5903 ( 8)- ثواب الأعمال- 172- 1. 5904 ( 1)- معانی الأخبار- 264- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب الایمان. 5905 ( 2)- الخصال- 517- 4، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض، و نحوه عن مکارم الأخلاق فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة. 5906 ( 3)- فی المصدر- حمزة بن حمران. 5907 ( 1)- الزمنی جمع زمن- و هو المبتلی بمرض یدوم طویلا( مجمع البحرین- زمن- 6- 260). 5908 ( 2)- الزهد- 33- 86. 5909 ( 3)- مجمع البیان 1- 385. 5910 ( 4)- مجمع البیان 1- 385، و أورده بتمامه عن الخصال فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أحکام المساجد. 5911 ( 5)- المحاسن- 9- 27، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب الاحتضار. 5912 ( 6)- فی المصدر- حریب الغزال. 5913 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب. 5914 ( 2)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی اللَّیْلِ‌

12330- 1-5916 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَعْتَمَ وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ شَطْرُهُ أَخَذَ جِرَاباً فِیهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ فَحَمَلَهُ عَلَی عُنُقِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَی أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَیَقْسِمُهُ فِیهِمْ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ‌5917 فَلَمَّا مَضَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ کَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
12331- 2-5918 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 400
بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی لَیْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ‌5919 وَ هُوَ یُرِیدُ ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَیْنَا قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ مُعَلًّی‌5920 قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِی الْتَمِسْ بِیَدِکَ‌5921 فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَیَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ5922 کَثِیرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَا وَجَدْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَحْمِلُهُ‌5923 عَلَی رَأْسِی‌5924 فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَی بِهِ مِنْکَ وَ لَکِنِ امْضِ مَعِی قَالَ فَأَتَیْنَا ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَدُسُّ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ‌5925 حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ‌5926 ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَی أَنْ قَالَ صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌5928.
12332- 3-5929 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌5930 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص400 وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 401
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ بِاللَّیْلِ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ.
12333- 4-5931 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ5932 عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12334- 5-5933 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ5934 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ: رَأَی الزُّهْرِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً بَارِدَةً مَطِیرَةً وَ عَلَی ظَهْرِهِ دَقِیقٌ وَ حَطَبٌ وَ هُوَ یَمْشِی فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ أُرِیدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَی مَوْضِعٍ حَرِیزٍ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ فَهَذَا غُلَامِی یَحْمِلُهُ عَنْکَ فَأَبَی قَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْکَ فَإِنِّی أَرْفَعُکَ عَنْ حَمْلِهِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لَکِنِّی لَا أَرْفَعُ نَفْسِی عَمَّا یُنْجِینِی فِی سَفَرِی وَ یُحْسِنُ وُرُودِی عَلَی مَا أَرِدُ عَلَیْهِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَیْتَ لِحَاجَتِکَ وَ تَرَکْتَنِی فَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَسْتُ أَرَی لِذَلِکَ السَّفَرِ الَّذِی ذَکَرْتَهُ أَثَراً قَالَ بَلَی یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ مَا ظَنَنْتَ وَ لَکِنَّهُ الْمَوْتُ وَ لَهُ کُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجَنُّبُ الْحَرَامِ وَ بَذْلُ النَّدَی‌5935 وَ الْخَیْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 402
12335- 6-5936 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا وُضِعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی السَّرِیرِ لِیُغَسَّلَ نُظِرَ إِلَی ظَهْرِهِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ رُکَبِ الْإِبِلِ مِمَّا کَانَ یَحْمِلُ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَی مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ.
12336- 7-5937 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیَخْرُجُ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَیَحْمِلُ الْجِرَابَ فِیهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ حَتَّی یَأْتِیَ بَاباً بَاباً فَیَقْرَعَهُ ثُمَّ یُنَاوِلَ مَنْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ فَلَمَّا مَاتَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الَّذِی کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
12337- 8-5938 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَصَدَّقُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ وَ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْعَیْشِ الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ وَ لَا تَصْلُحُ الصَّنِیعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِی حَسَبٍ أَوْ دِینٍ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِیلُهُ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ عَنْکُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 403
12338- 9-5939 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ کَانَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَا یَمْلِکُ غَیْرَهَا فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَیْلًا وَ بِدِرْهَمٍ نَهَاراً وَ بِدِرْهَمٍ سِرّاً وَ بِدِرْهَمٍ عَلَانِیَةً فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص- فَقَالَ یَا عَلِیُّ مَا حَمَلَکَ عَلَی مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنْجَازُ مَوْعُودِ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً5940 الْآیَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5941 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5942.
-------------------------
5915 ( 3)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 5916 ( 4)- الکافی 4- 8- 1. 5917 ( 5)- فی نسخة- لا یعرفون.( هامش المخطوط). 5918 ( 6)- الکافی 4- 8- 3، و أورد قطعتین منه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 12، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5919 ( 1)- فی الثواب زیادة- السماء( هامش المخطوط). 5920 ( 2)- فی الثواب- أنت معلی( هامش المخطوط). 5921 ( 3)- فی التهذیب- عندک( هامش المخطوط). 5922 ( 4)- فی نسخة- منتثر( هامش المخطوط). 5923 ( 5)- فی الثواب زیادة- عنک( هامش المخطوط). 5924 ( 6)- فی التهذیب- عاتقی( هامش المخطوط). 5925 ( 7)- فی الثواب زیادة- تحت ثوب کل واحد منهم( هامش المخطوط). 5926 ( 8)- فی نسخة من الثواب و التهذیب- آخره( هامش المخطوط). 5927 ( 9)- التهذیب 4- 105- 300. 5928 ( 10)- ثواب الأعمال- 173- 2. 5929 ( 11)- ثواب الأعمال- 172- 1. 5930 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5931 ( 1)- ثواب الأعمال- 172- 2، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5932 ( 2)- فی نسخة- الحسن بن مخلد( هامش المخطوط) و فی المصدر- الحسین بن مخلد. 5933 ( 3)- علل الشرائع- 231- 5. 5934 ( 4)- فی المصدر- علی بن محمّد بن سیار. 5935 ( 5)- الندی- الجود و الکرم( مجمع البحرین- ندی- 1- 412). 5936 ( 1)- علل الشرائع- 231- 6. 5937 ( 2)- علل الشرائع- 231- 8، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة. 5938 ( 3)- الخصال- 619، 620. 5939 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 151- 502. 5940 ( 2)- البقرة 2- 274. 5941 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1، 12، 13 من هذه الأبواب. 5942 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی الْأَوْقَاتِ الشَّرِیفَةِ کَیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

12339- 1-5944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَی سَائِلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ- فَسَأَلَهُ فَرَدَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی جُلَسَائِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نَتَصَدَّقُ عَلَیْهِ وَ لَکِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ أَضْعَافاً.
12340- 2-5945 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ یَرُدَّ سَائِلًا.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 404
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا5946.
12341- 3-5947 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَدَقَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ‌5948 الْبَلَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا5949 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ وَ غَیْرِهِ‌5950.
-------------------
5943 ( 5)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 5944 ( 6)- ثواب الأعمال- 172- 23. 5945 ( 7)- ثواب الأعمال- 171- 21. 5946 ( 1)- الفقیه 2- 211- 2183. 5947 ( 2)- ثواب الأعمال- 171- 19. 5948 ( 3)- فی نسخة زیادة- أنواع( هامش المخطوط). 5949 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 39، و فی الحدیثین 14، 21 من الباب 40، و فی الباب 55، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5950 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 5، 19، 20، 23، 26، 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب العتق.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالصَّدَقَةِ فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ مَرَضِ الْمَوْتِ‌

12342- 1-5952 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ5953 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 405
زُرْعَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِیحٌ سَجِیحٌ‌5954 تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَ لَا تُمْهِلْ حَتَّی إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا أَلَا وَ قَدْ کَانَ لِفُلَانٍ.
12343- 2-5955 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5956 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا5957 وَ فِی الْوَصَایَا5958.
------------------
5951 ( 6)- الباب 16 فیه حدیثان. 5952 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 12. 5953 ( 8)- فی نسخة زیادة- عن محمّد بن عیسی العطار،( هامش المخطوط). 5954 ( 1)- السجیح- الحسن المعتدل( القاموس- سجح- 1- 227) و فی المصدر- الشحیح. 5955 ( 2)- السرائر- 491، و أورده عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 98 من أبواب الوصایا. 5956 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 9، و فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5957 ( 4)- یأتی فی الأبواب الآتیة. 5958 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب الوصایا.

17- بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ الذَّکَرِ بِاللَّیْلِ‌

12344- 1-5960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 406
طَرَقَکُمْ سَائِلٌ ذَکَرٌ بِلَیْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5961 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5962 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5963.
------------------
5959 ( 6)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 5960 ( 7)- الکافی 4- 8- 2. 5961 ( 1)- الفقیه 2- 67- 1737. 5962 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیثین 5، 7 من الباب 9، و فی البابین 13، 14 من هذه الأبواب. 5963 ( 3)- یأتی فی البابین 22، 43 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ عَلَی مَا سِوَاهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

12345- 1-5965 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَثْقَلَ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ تَقَعُ فِی یَدِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ الْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5966.
12346- 2-5967 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 407
بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْ‌ءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌5968.
12347- 3-5969 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَکَّلْتُ‌5970 بِهِ مَنْ یَقْبِضُهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5971 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُ کَمَا مَرَّ5972 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5973 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5974.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 408
----------------------
5964 ( 4)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 5965 ( 5)- الکافی 4- 3- 5، و التهذیب 4- 112- 331، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5966 ( 6)- الفقیه 2- 66- 1730. 5967 ( 7)- الکافی 4- 8- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 14، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 19، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5968 ( 1)- ثواب الأعمال- 173- 2. 5969 ( 2)- الکافی 4- 47- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5970 ( 3)- فی التهذیب- کفلت( هامش المخطوط). 5971 ( 4)- التهذیب 4- 109- 317. 5972 ( 5)- مر فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5973 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 5974 ( 7)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب فعل المعروف.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ عَلَی غَیْرِ الْمُؤْمِنِ حَتَّی دَوَابِّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ عَلَی الذِّمِّیِّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ کَشِدَّةِ الْعَطَشِ‌

12348- 1-5976 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ فَأَتَیْنَا ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ- فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَدُسُّ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ‌5977 حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَیْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ وَ الدُّقَّةُ هِیَ الْمِلْحُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع لَمَّا مَرَّ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَی بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ یَا رُوحَ اللَّهِ- وَ کَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ5978 مِنْ قُوتِکَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْکُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5979 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌5980.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 409
12349- 2-5981 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ إِبْرَادَ الْکَبِدِ الْحَرَّی وَ مَنْ سَقَی کَبِداً حَرَّی مِنْ بَهِیمَةٍ وَ غَیْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5982.
12350- 3-5983 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَمَرَرْنَا عَلَی رَجُلٍ فِی أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَی بِنَفْسِهِ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَی هَذَا الرَّجُلِ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَمِلْنَا إِلَیْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاشِینِ‌5984 طَوِیلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِی انْزِلْ یَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ فَنَزَلْتُ وَ سَقَیْتُهُ ثُمَّ رَکِبْتُ وَ سِرْنَا5985 فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِیٌّ أَ فَتَتَصَدَّقُ عَلَی نَصْرَانِیٍّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانُوا فِی مِثْلِ هَذَا5986 الْحَالِ.
12351- 4-5987 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ فِی سَفَرٍ یَتَغَدَّی وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ غَزَالٌ فِی نَاحِیَةٍ یَتَقَمَّمُ وَ کَانُوا یَأْکُلُونَ عَلَی سُفْرَةٍ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 410
ادْنُ فَکُلْ فَأَنْتَ آمِنٌ فَدَنَا الْغَزَالُ فَأَقْبَلَ یَتَقَمَّمُ مِنَ السُّفْرَةِ الْحَدِیثَ.
12352- 5-5988 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی خَرَجَ إِلَی مَالِهِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِیهِ وَ غَیْرِهِمْ فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَدَّی وَ جَاءَ ظَبْیٌ وَ کَانَ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ یَا ظَبْیُ أَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أُمِّی فَاطِمَةُ- هَلُمَّ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ الظَّبْیُ حَتَّی أَکَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَأْکُلَ الْحَدِیثَ.
12353- 6-5989 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرَ الزَّکَاةِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5990 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا عُمُوماً5991 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً5992.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 411
------------------------
5975 ( 1)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 5976 ( 2)- الکافی 4- 8- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 و فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5977 ( 3)- فی الثواب زیادة- تحت ثوب کل واحد منهم( هامش المخطوط). 5978 ( 4)- فی التهذیب زیادة- شی‌ء( هامش المخطوط). 5979 ( 5)- التهذیب 4- 105- 300. 5980 ( 6)- ثواب الأعمال- 173- 2. 5981 ( 1)- الکافی 4- 58- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب. 5982 ( 2)- الفقیه 2- 64- 1723. 5983 ( 3)- الکافی 4- 57- 4. 5984 ( 4)- فی المصدر- الفراسین، و قد کتب فی المخطوط علی نقاط الشین علامة نسخة. 5985 ( 5)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 5986 ( 6)- فی نسخة- هذه( هامش المخطوط). 5987 ( 7)- کشف الغمّة 2- 109. 5988 ( 1)- کشف الغمّة 2- 109. 5989 ( 2)- التهذیب 9- 67- 284، أورده فی الحدیث 29 من الباب 27 من أبواب الذبائح. 5990 ( 3)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5991 ( 4)- یأتی فی البابین 21، 49 من هذه الأبواب. 5992 ( 5)- یأتی فی الباب 20 من أبواب فعل المعروف، و فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 43، و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب آداب المائدة.

20- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ وَ لَوْ کَاشِحاً5994 وَ حُکْمِ مَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِشَیْ‌ءٍ عَلَی شَخْصٍ ثُمَّ أَرَادَ الْعُدُولَ عَنْهُ‌

12354- 1-5995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5996.
12355- 2-5997 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5998 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5999 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 412
وَ رَوَاهُمَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا6000.
12356- 3-6001 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِیباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِیمٍ یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ.
12357- 4-6002 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
12358- 5-6003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ وَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ کَانَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.
12359- 6-6004 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی مَنْ یَسْأَلُ عَلَی الْأَبْوَابِ أَوْ یُمْسِکُ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ یُعْطِیهِ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَلْ یَبْعَثُ بِهَا إِلَی مَنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 413
12360- 7-6005 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی إِخْرَاجَ شَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ یَجِدُ فِی أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ یَصْرِفُ ذَلِکَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَی قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ ع یَصْرِفُهُ إِلَی أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَی قَوْلِ الْعَالِمِ ع- لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ فَلْیَقْسِمْ بَیْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَیْنَ الَّذِی نَوَی حَتَّی یَکُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ6006 وَ فِی الْفِطْرَةِ6007 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6008 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6009.
----------------------
5993 ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 5994 ( 2)- الکاشح- الذی یضمر لک العداوة( القاموس المحیط- کشح- 1- 245). 5995 ( 3)- الکافی 4- 10- 2، و التهذیب 4- 106- 301، و الفقیه 2- 68- 1739، و المقنعة- 43، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة. 5996 ( 4)- ثواب الأعمال- 171- 18. 5997 ( 5)- الکافی 4- 10- 3، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة. 5998 ( 6)- التهذیب 4- 106- 302. 5999 ( 7)- الفقیه 2- 67- 1738. 6000 ( 1)- المقنعة- 43. 6001 ( 2)- الکافی 4- 10- 1. 6002 ( 3)- الفقیه 2- 68- 1740. 6003 ( 4)- الفقیه 4- 16- 4968. 6004 ( 5)- ثواب الأعمال- 171- 20. 6005 ( 1)- الاحتجاج- 491. 6006 ( 2)- تقدم فی البابین 15، 27 من أبواب المستحقین للزکاة. 6007 ( 3)- تقدم فی الباب 15 من أبواب زکاة الفطرة. 6008 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6009 ( 5)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 17، 18، 19 من أبواب النفقات.

21- بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِالْقَلِیلِ وَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَی مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِی الْقَلْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَی مَنْ عُرِفَ بِالنَّصْبِ أَوْ نَحْوِهِ‌

12361- 1-6011 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ (قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَی مُحْتَاجٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 414
غَیْرِ أَصْحَابِی)6012 فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّکَاةَ إِلَّا أَصْحَابَکَ‌6013.
12362- 2-6014 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی النُّصَّابِ وَ عَلَی الزَّیْدِیَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
12363- 3-6015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً- قَالَ نَعَمْ‌أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَایَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً6016- وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.
12364- 4-6017 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ یَسْأَلُ وَ لَا یُدْرَی مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِی قَلْبِکَ لَهُ الرَّحْمَةُ6018 فَقَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَکْثَرُ مَا یُعْطَی قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِیقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6019 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 415
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6020 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6021 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12365- 5-6022 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ السَّوَادِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَی الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الزَّمْنَی وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّیُوخِ وَ کَانَ یَنْهَی عَنْ أُولَئِکَ الْمَجَانِینِ‌6023 یَعْنِی أَصْحَابَ الشُّعُورِ.
12366- 6-6024 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْکَبِیرَ وَ الْکَبِیرَةَ وَ الصَّغِیرَ وَ الصَّغِیرَةَ وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِی قَلْبِکَ رَأْفَةٌ6025 وَ إِیَّاکَ وَ کُلَّ وَ قَالَ بِیَدِهِ وَ هَزَّهَا.
12367- 7-6026 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِی‌6027 یَقْتَحِمُونَ عَلَیْنَا وَ فِیهِمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 416
أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
12368- 8-6028 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْهَادِیَ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاکِینِ الَّذِینَ یَقْعُدُونَ فِی الطُّرُقَاتِ مِنَ الْحَرَائِمِ‌6029 وَ السَّائِسِینَ‌6030 وَ غَیْرِهِمْ هَلْ یَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَیْهِمْ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَیْهِ لَا لَهُ لَکِنْ عَلَی مَنْ لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ وَ حَالُهُ فَذَلِکَ أَفْضَلُ وَ أَکْبَرُ وَ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ تَرَقَّقْتَ عَلَیْهِ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ یُمْکِنِ اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَیْهِ لَمْ یَکُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَیْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12369- 9-6031 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِمَوْلَاةٍ لَهُ لَا یَعْبُرُ عَلَی بَابِی سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ یَسْأَلُ مُسْتَحِقّاً فَقَالَ یَا ثَابِتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ بَعْضُ مَنْ یَسْأَلُنَا مُحِقّاً فَلَا نُطْعِمَهُ وَ نَرُدَّهُ فَیَنْزِلَ بِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- مَا نَزَلَ بِیَعْقُوبَ وَ آلِهِ أَطْعِمُوهُمْ الْحَدِیثَ.
12370- 10-6032 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 417
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ حَرْبٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ یُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابَ بَعِیراً لَنَا عِلَّةٌ وَ نَحْنُ فِی مَاءٍ لِبَنِی سُلَیْمٍ- فَقَالَ الْغُلَامُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مَوْلَایَ أَنْحَرُهُ قَالَ لَا سِرْ6033 فَلَمَّا سِرْنَا أَرْبَعَةَ أَمْیَالٍ قَالَ یَا غُلَامُ انْزِلْ فَانْحَرْهُ وَ لَأَنْ تَأْکُلَهُ السِّبَاعُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَأْکُلَهُ الْأَعْرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6034.
------------------
6010 ( 6)- الباب 21 فیه 10 أحادیث. 6011 ( 7)- التهذیب 4- 53- 140، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة. 6012 ( 1)- فی نسخة- کتب إلیه یساله عن الزکاة و الصدقة( هامش المخطوط). 6013 ( 2)- فی نسخة- لأصحابک( هامش المخطوط). 6014 ( 3)- التهذیب 4- 53- 141، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة. 6015 ( 4)- الکافی 4- 13- 1، و التهذیب 4- 107- 306، و المقنعة- 43. 6016 ( 5)- البقرة 2- 83. 6017 ( 6)- الکافی 4- 14- 2. 6018 ( 7)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط-( له فی قلبک الرحمة) و کتب علی کلمة( له) فی الهامش-" موضع له" و اظن انه إشارة الی اختلاف المخطوط لما فی الأصل فی مکان( له) من الجملة- 6019 ( 8)- التهذیب 4- 107- 307. 6020 ( 1)- الفقیه 2- 68- 1743. 6021 ( 2)- المقنعة- 43. 6022 ( 3)- الکافی 4- 14- 1. 6023 ( 4)- فی هامش المخطوط عن نسخة( الجمانین) و کتب الی جنبها- الجمة- بالضم مجمع شعر الرأس و هی أکثر من الوفرة و یقال للرجل الطویل الجمة- جمانی علی غیر قیاس( الصحاح- جمم- 5- 1890). 6024 ( 5)- الکافی 4- 14- 2. 6025 ( 6)- فی نسخة- رحمة( هامش المخطوط). 6026 ( 7)- الکافی 4- 14- 3. 6027 ( 8)- فی المصدر- السواد. 6028 ( 1)- مستطرفات السرائر- 68- 15. و فی مطبوعة المصدر تصحیف حیث جعل المسئول هو الامام موسی الکاظم علیه السلام، بینما عنوان المکاتبات الی الامام الهادی علیه السلام. 6029 ( 2)- فی نسخة- الحرائرة( هامش المخطوط) و فی المصدر- الجزایرة. 6030 ( 3)- سایسین- یقال بنو ساسا للسؤال( لسان العرب- سیس- 6- 109). 6031 ( 4)- علل الشرائع- 45- 1. 6032 ( 5)- علل الشرائع- 599- 48. 6033 ( 1)- فی نسخة- لا تلبث( هامش المخطوط) و فی المصدر- لا تریث. 6034 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 7، و فی الباب 16 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 2 فی الباب 12 من أبواب أحکام المساکن. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی البابین 3، 5 من أبواب فعل المعروف.

22- بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ وَ لَوْ ظُنَّ غِنَاهُ بَلْ یُعْطِیهِ شَیْئاً وَ لَوْ یَسِیراً أَوْ یَعِدُهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً رَدَّهُ رَدّاً جَمِیلًا

12371- 1-6036 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ کَانَ عَلَی ظَهْرِ فَرَسٍ.
12372- 2-6037 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَوْ یَعْلَمُ الْمُعْطِی مَا فِی الْعَطِیَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 418
12373- 3-6038 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَی السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاکِینَ یَکْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6039 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6040 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
12374- 4-6041 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِلًا قَطُّ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَعْطَی وَ إِلَّا قَالَ یَأْتِی اللَّهُ بِهِ.
12375- 5-6042 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ6043 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع کَانَ أَبَا أَضْیَافٍ فَکَانَ إِذَا لَمْ یَکُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ یَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ جَبْرَئِیلَ جَاءَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَرْسَلَنِی رَبُّکَ إِلَی عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِهِ یَتَّخِذُهُ خَلِیلًا قَالَ إِبْرَاهِیمُ ع فَأَعْلِمْنِی مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّی أَمُوتَ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ بِمَ‌6044 ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَیْئاً قَطُّ وَ لَمْ تُسْأَلْ شَیْئاً قَطُّ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 419
فَقُلْتَ لَا.
12376- 6-6045 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ‌6046.
12377- 7-6047 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَی ع‌6048- قَالَ یَا مُوسَی أَکْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ یَسِیرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِیلٍ لِأَنَّهُ‌6049 یَأْتِیکَ مَنْ لَیْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ مَلَائِکَةٌ مِنْ مَلَائِکَةِ الرَّحْمَنِ یَبْلُونَکَ فِیمَا خَوَّلْتُکَ وَ یَسْأَلُونَکَ عَمَّا6050 نَوَّلْتُکَ فَانْظُرْ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ یَا ابْنَ عِمْرَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَصَّافِیِ مِثْلَهُ‌6051.
12378- 8-6052 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَائِلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَصْحَابِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِرْوَداً6053 مِنْ تِبْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 420
هَذَا کُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْبَلْ تِبْرَکَ فَإِنِّی لَسْتُ بِجِنِّیٍّ وَ لَا إِنْسِیٍّ وَ لَکِنَّنِی رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَکَ فَوَجَدْتُکَ شَاکِراً فَجَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً.
12379- 9-6054 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَوْماً حِینَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا.
12380- 10-6055 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ بِبَذْلٍ‌6056 یَسِیرٍ وَ بِلِینٍ وَ رَحْمَةٍ فَإِنَّهُ یَأْتِیکُمْ حَتَّی یَقِفَ عَلَی بَابِکُمْ مَنْ لَیْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ یَنْظُرُ کَیْفَ صَنِیعُکُمْ فِیمَا خَوَّلَکُمُ اللَّهُ.
وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌6057.
12381- 11-6058 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمِسْکِینَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَی اللَّهَ.
12382- 12-6059 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 421
أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَاصِمٍ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَصَامَمَتْ‌6060 أُمَّتِی عَنْ سَائِلِهَا وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرٍ حَلَفَ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِهِ فَقَالَ بِعِزَّتِی وَ جَلَالِی‌6061 لَأُعَذِّبَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6062 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6063.
--------------------------------
6035 ( 3)- الباب 22 فیه 12 حدیثا. 6036 ( 4)- الکافی 4- 15- 2، و الفقیه 2- 69- 1745، و التهذیب 4- 110- 321. 6037 ( 5)- الکافی 4- 20- 2، و الفقیه 2- 71- 1757. 6038 ( 1)- الکافی 4- 15- 1. 6039 ( 2)- الفقیه 2- 69- 1746. 6040 ( 3)- التهذیب 4- 110- 320. 6041 ( 4)- الکافی 4- 15- 5. 6042 ( 5)- الکافی 4- 40- 6. 6043 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد. 6044 ( 7)- فی نسخة- و مم( هامش المخطوط). 6045 ( 1)- الکافی 4- 15- 6. 6046 ( 2)- فیه إشعار باباحة أکل الظلف المحرق و لیس بصریح فی ذلک( منه هامش المخطوط).، و فی المصدر- محترق. و الظلف للبقرة و الشاة و الظبی کالحافر للفرس( مجمع البحرین- ظلف- 5- 92). 6047 ( 3)- الکافی 4- 15- 3. 6048 ( 4)- فی الفقیه زیادة- أن( هامش المخطوط). 6049 ( 5)- فی الفقیه- أنه( هامش المخطوط). 6050 ( 6)- فی الفقیه- مما( هامش المخطوط). 6051 ( 7)- الفقیه 2- 68- 1744. 6052 ( 8)- الکافی 4- 48- 11. 6053 ( 9)- المرود- المیل.( الصحاح- رود- 2- 479). 6054 ( 1)- الکافی 4- 15- 4. 6055 ( 2)- قرب الإسناد- 46. 6056 ( 3)- فی نسخة- بنیل( هامش المخطوط). 6057 ( 4)- قرب الإسناد- 69. 6058 ( 5)- نهج البلاغة 3- 226- 304. 6059 ( 6)- عقاب الاعمال- 300- 1. 6060 ( 1)- فی نسخة- تصامت( هامش المخطوط). 6061 ( 2)-" و جلالی" زیادة من بعض النسخ.( هامش المخطوط). 6062 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6063 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 31، و فی الحدیثین 17، 20 من الباب 32 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ رَدِّ السَّائِلِ بَعْدَ إِعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ

12383- 1-6065 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6066 فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ)6067 فَقَالَ وَسَّعَ‌6068 اللَّهُ عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ کَانَ لَهُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا یُبْقِیَ مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِی حَقٍّ لَفَعَلَ فَیَبْقَی لَا مَالَ لَهُ فَیَکُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ یُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 422
أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِی (غَیْرِ)6069 وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ سَبِیلًا إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ نَحْوَهُ‌6070 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌6071.
12384- 2-6072 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّیْتُمْ حَقَّ یَوْمِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6073 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌6074 وَ فِی الدُّعَاءِ6075.
---------------------------
6064 ( 5)- الباب 23 فیه حدیثان. 6065 ( 6)- الکافی 4- 16- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 6066 ( 7)- فی السرائر زیادة- و عنده جفنة من زطب( هامش المخطوط). 6067 ( 8)- زیادة من بعض النسخ. 6068 ( 9)- فی الفقیه- یسع( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6069 ( 1)- هذه الکلمة وردت فی الکافی و الفقیه، و لم ترد فی المخطوطة و لا السرائر. 6070 ( 2)- الفقیه 2- 69- 1747. 6071 ( 3)- مستطرفات السرائر- 28- 14. 6072 ( 4)- الکافی 4- 17- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب زکاة الغلات. 6073 ( 5)- الفقیه 2- 69- 1748. 6074 ( 6)- تقدم فی الباب 15 من أبواب زکاة الغلات. 6075 ( 7)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الدعاء.

24- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الصَّدَقَةِ وَ حُکْمِ صَدَقَةِ الْغُلَامِ‌

12385- 1-6077 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 423
کَانَ یَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَکْلُهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا6078 إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِکَ الْعَبْدُ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْأَمْرِ الَّذِی جَعَلَهُ لِلَّهِ فَکَذَلِکَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ.
12386- 2-6079 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ‌6080 فَلَا یَبِعْهَا وَ لَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ وَ لَا یَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.
12387- 3-6081 قَالَ وَ عَنْهُ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ لِیُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَیَجِدَهُ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ.
12388- 4-6082 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6083 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6084.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 424
--------------------------
6076 ( 8)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 6077 ( 9)- قرب الإسناد- 43. 6078 ( 1)- فی نسخة- إنفاذها( هامش المخطوط). 6079 ( 2)- عدّة الداعی- 62. 6080 ( 3)- فی المصدر زیادة- علیه. 6081 ( 4)- عدّة الداعی- 62. 6082 ( 5)- المقنع- 54، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات. 6083 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة. 6084 ( 7)- یأتی فی الباب 11، و فی الحدیثین 1، 5 من الباب 12، و فی الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنَ السَّائِلِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ السَّائِلِ لِمَنْ أَعْطَاهُ‌

12389- 1-6086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
12390- 2-6087 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ غَیْرِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌6088.
12391- 3-6089 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا مِنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی مِسْکِینٍ مُسْتَضْعَفٍ فَدَعَا لَهُ الْمِسْکِینُ بِشَیْ‌ءٍ تِلْکَ السَّاعَةَ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ.
12392- 4-6090 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَیْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ یَدْعُوَ لَکُمْ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 425
یُجَابُ فِیکُمْ وَ لَا یُجَابُ فِی نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ یَکْذِبُونَ.
12393- 5-6091 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لِلْخَادِمِ أَمْسِکِی‌6092 قَلِیلًا حَتَّی یَدْعُوَ.
12394- 6-6093 قَالَ وَ قَالَ ع دَعْوَةُ السَّائِلِ الْفَقِیرِ لَا تُرَدُّ.
12395- 7-6094 قَالَ: وَ کَانَ ع یَأْمُرُ الْخَادِمَ إِذَا أَعْطَتِ السَّائِلَ أَنْ تَأْمُرَهُ أَنْ یَدْعُوَ بِالْخَیْرِ.
12396- 8-6095 وَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6096.
------------------------
6085 ( 1)- الباب 25 فیه 8 أحادیث. 6086 ( 2)- الکافی 4- 17- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب الدعاء. 6087 ( 3)- الکافی 4- 17- 1. 6088 ( 4)- الفقیه 2- 69- 1749. 6089 ( 5)- ثواب الأعمال- 174- 1. 6090 ( 6)- الخصال- 619، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب. 6091 ( 1)- عدّة الداعی- 59. 6092 ( 2)- فی المصدر- أمسک. 6093 ( 3)- عدّة الداعی- 59. 6094 ( 4)- عدّة الداعی- 59. 6095 ( 5)- عدّة الداعی- 59. 6096 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی إِیصَالِ الصَّدَقَةِ وَ الْمَعْرُوفِ إِلَی الْمُسْتَحِقِ‌

12397- 1-6098 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ جَرَی الْمَعْرُوفُ عَلَی ثَمَانِینَ کَفّاً لَأُوجِرُوا کُلُّهُمْ فِیهِ- مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 426
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ مِثْلَهُ‌6099.
12398- 2-6100 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
12399- 3-6101 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَی مِسْکِینٍ)6102 کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَی الْمِسْکِینِ کَانَ لَهُمْ أَجْرٌ کَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
12400- 4-6103 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ صَاحِبُ الْمَالِ وَ الَّذِی یَجْرِی عَلَی یَدَیْهِ.
12401- 5-6104 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ الْمُعْطِی وَ الْمُعْطِی مِنْ مَالِهِ وَ السَّاعِی فِی ذَلِکَ مُعْطٍ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 427
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ6105.
-------------------------
6097 ( 7)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 6098 ( 8)- الکافی 4- 17- 2. 6099 ( 1)- ثواب الأعمال- 170- 14. 6100 ( 2)- ثواب الأعمال- 170- 15، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 28، و عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب. 6101 ( 3)- عقاب الأعمال- 342. 6102 ( 4)- فی نسخة- علی رجل مسکین( هامش المخطوط). 6103 ( 5)- الخصال- 134- 146. 6104 ( 6)- الخصال- 134- 147. 6105 ( 1)- تقدم فی الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْمُؤْمِنِ فِی الْمَالِ‌

12402- 1-6107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ‌6108 مِنْ نَفْسِهِ حَتَّی لَا یَرْضَی لِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا یَرْضَی لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.
12403- 2-6109 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَقَالَ یَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَی مَا دَخَلَنِی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ذَکَرَ الْمُؤْثِرِینَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَیْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 428
12404- 3-6110 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ کَیْفَ مَنْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِکَ قَالَ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَ زَکَّی وَ أَطْرَی فَقَالَ لَهُ کَیْفَ عِیَادَةُ أَغْنِیَائِهِمْ عَلَی فُقَرَائِهِمْ فَقَالَ قَلِیلَةٌ قَالَ فَکَیْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِیَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ قَالَ قَلِیلَةٌ قَالَ فَکَیْفَ صِلَةُ أَغْنِیَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِی ذَاتِ أَیْدِیهِمْ قَالَ إِنَّکَ لَتَذْکُرُ أَخْلَاقاً مَا6111 هِیَ فِیمَنْ عِنْدَنَا قَالَ فَقَالَ فَکَیْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِیعَةٌ.
12405- 4-6112 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الشِّیعَةَ عِنْدَنَا کَثِیرٌ فَقَالَ فَهَلْ یَعْطِفُ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقِیرِ وَ هَلْ یَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِی‌ءِ وَ یَتَوَاسَوْنَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ شِیعَةً- الشِّیعَةُ مَنْ یَفْعَلُ هَذَا.
12406- 5-6113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ یَجِی‌ءُ أَحَدُکُمْ إِلَی أَخِیهِ فَیُدْخِلَ یَدَهُ فِی کِیسِهِ فَیَأْخُذَ حَاجَتَهُ فَلَا یَدْفَعُهُ فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِکَ فِینَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَا شَیْ‌ءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاکُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.
وَ
قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ6114 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ مِنْهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِینَا وَ دُعَاؤُهُ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یُوَاسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ الِاضْطِرَارِ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 429
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6115 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌6116 وَ فِی الْعِشْرَةِ6117.
----------------------
6106 ( 2)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 6107 ( 3)- الکافی 2- 170- 3. 6108 ( 4)- فی المصدر- المرء. 6109 ( 5)- الکافی 2- 172- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 6110 ( 1)- الکافی 2- 173- 10. 6111 ( 2)- فی المصدر- قل ما. 6112 ( 3)- الکافی 2- 173- 11. 6113 ( 4)- الکافی 2- 173- 13، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب مکان المصلی. 6114 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 41 من أبواب الدعاء. 6115 ( 1)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب. 6116 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 9، 10، 11، 15 من الباب 23، و فی الأحادیث 2، 5، 10، 13 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس. 6117 ( 3)- یأتی فی البابین 14، 122 من أبواب أحکام العشرة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 15، 16 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الباب 3 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 12 من الباب 5 من أبواب الذکر.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِیثَارِ عَلَی النَّفْسِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ لِغَیْرِ صَاحِبِ الْعِیَالِ‌

12407- 1-6119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِی قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْکَثِیرِ یَهُونُ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ صَاحِبَ الْقَلِیلِ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌6120.
12408- 2-6121 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمَعْرُوفِ (بِزُحَلَ)6122 عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 430
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: خِیَارُکُمْ سُمَحَاؤُکُمْ وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ فِی ذَلِکَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّیْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّیرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ یَا جَمِیلُ أَخْبِرْ بِهَذَا الْحَدِیثِ غُرَرَ أَصْحَابِکَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ وَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ6123 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌6124.
12409- 3-6125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِیمَانِ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَ إِنْصَافُکَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ.
12410- 4-6126 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 431
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی صَاحِبِ الْعِیَالِ لِمَا مَضَی‌6127 وَ یَأْتِی‌6128.
12411- 5-6129 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ یَوْمِهِ أَ یَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ عَلَی مَنْ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ وَ یَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَی مَنْ دُونَهُ وَ السَّنَةُ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ أَمْ ذَلِکَ کُلُّهُ الْکَفَافُ الَّذِی لَا یُلَامُ عَلَیْهِ فَقَالَ هُوَ أَمْرَانِ أَفْضَلُکُمْ فِیهِ أَحْرَصُکُمْ عَلَی الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ6130- وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا یُلَامُ عَلَی الْکَفَافِ وَ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
12412- 6-6131 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی فَقَالَ آمُرُکَ بِتَقْوَی اللَّهِ ثُمَّ سَکَتَ فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ قِلَّةَ ذَاتِ یَدِی وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِیتُ حَتَّی بَلَغَ مِنْ عُرْیِی أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَیْنِ کَانَا عَلَیْهِ فَکَسَانِیهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ فَقُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِی بِهِ إِخْوَانِی وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَکَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَی نَفْسِکَ.
12413- 7-6132 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 432
قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ6133- تَرَی هَاهُنَا فَضْلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌6134 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6135.
12414- 8-6136 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ الصُّوفِیَّةَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ6137- فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مُبَاحاً جَائِزاً وَ لَمْ یَکُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ وَ کَانَ نَهْیُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ نَظَراً لِکَیْلَا یُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَ عِیَالاتِهِمْ مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْعَجُوزُ الْکَبِیرَةُ الَّذِینَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی الْجُوعِ فَإِنْ صَدَّقْتُ بِرَغِیفِی وَ لَا رَغِیفَ لِی غَیْرُهُ ضَاعُوا وَ هَلَکُوا جُوعاً فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ تَمَرَاتٍ أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ دَرَاهِمَ یَمْلِکُهَا الْإِنْسَانُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُمْضِیَهَا فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهَا الْإِنْسَانُ عَلَی وَالِدَیْهِ ثُمَّ الثَّانِیَةُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَی قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَی جِیرَانِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَخَسُّهَا أَجْراً قَالَ وَ قَالَ ص لِلْأَنْصَارِیِّ حِینَ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِیقِ وَ لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 433
یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَوْ أَعْلَمْتُمُونِی أَمْرَهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَتْرُکُ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6139.
----------------------
6118 ( 4)- الباب 28 فیه 8 أحادیث. 6119 ( 5)- الفقیه 2- 61- 1707. 6120 ( 6)- الحشر 59- 9. 6121 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 65، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 6122 ( 8)- فی المصدر- برجل. 6123 ( 1)- الخصال- 96- 42. 6124 ( 2)- الکافی 4- 41- 15. 6125 ( 3)- الفقیه 4- 360- 5762. 6126 ( 4)- ثواب الأعمال- 170- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب. 6127 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 3 من هذا الباب. 6128 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5، 6، 7 من هذا الباب. 6129 ( 3)- الکافی 4- 18- 1. 6130 ( 4)- الحشر 59- 9. 6131 ( 5)- الکافی 4- 18- 2. 6132 ( 6)- الکافی 4- 18- 3. 6133 ( 1)- الحشر 59- 9. 6134 ( 2)- الفقیه 2- 70- 1751. 6135 ( 3)- ثواب الأعمال- 170- 16. 6136 ( 4)- الکافی 5- 65- 1. 6137 ( 5)- الحشر 59- 9. 6138 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 6139 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ یَدَهُ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ تَقْبِیلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ‌6141

12415- 1-6142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَیْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ یَدْعُوَ لَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَرُدَّ الَّذِی یُنَاوِلُهُ یَدَهُ إِلَی فِیهِ فَلْیُقَبِّلْهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِهِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‌6143.
12416- 2-6144 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: کَانَ زَیْنُ الْعَابِدِینَ ع یُقَبِّلُ یَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهَا تَقَعُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 434
فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ السَّائِلِ.
12417- 3-6145 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‌6146.
12418- 4-6147 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْتُ یَوْماً بِدِینَارٍ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی تَفُکَّ بِهَا عَنْ لَحْیَیْ سَبْعِینَ شَیْطَاناً وَ مَا تَقَعُ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ لَمْ تَقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‌6148 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
12419- 5-6149 وَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْ‌ءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ السَّائِلِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَبِّلَهَا إِذْ وَلِیَهَا اللَّهُ الْحَدِیثَ.
12420- 6-6150 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وُکِّلَ بِهِ مَلَکٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ تَعَالَی.
12421- 7-6151 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 435
قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَعْطَی السَّائِلَ قَبَّلَ یَدَ السَّائِلِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ یَدِ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6152.
-------------------------
6140 ( 3)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 6141 ( 4)- اضاف المصنّف فی فهرست الکتاب علی العنوان المذکور قوله-" و شمه بعد القبض و تقبیل ید السائل" و لم ترد هذه الزیادة فی المخطوط. 6142 ( 5)- الخصال- 619، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 6143 ( 6)- التوبة 9- 104. 6144 ( 7)- عدّة الداعی- 59. 6145 ( 1)- عدّة الداعی- 59. 6146 ( 2)- التوبة 9- 104. 6147 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 107- 113. 6148 ( 4)- التوبة 9- 104. 6149 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 107- 114. 6150 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 108- 115. 6151 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 108- 117. 6152 ( 1)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1، و فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلصَّدَقَةِ وَ صَدَقَةِ مَنْ عَلَیْهِ قَرْضٌ وَ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی قَضَاءِ الدَّیْنِ‌

12422- 1-6154 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص سَائِلٌ یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ بَعْدُ إِلَی النَّبِیِّ ص- مُتَقَاضِیاً6155 لَهُ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ قَوْلِ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِیَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.
12423- 2-6156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 436
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَکَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6157 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6158.
-------------------------
6153 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 6154 ( 3)- قرب الإسناد- 44. 6155 ( 4)- فی المصدر- یتقاضاه. 6156 ( 5)- الکافی 4- 9- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6157 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6158 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الدین و القرض.

31- بَابُ تَحْرِیمِ السُّؤَالِ مِنْ غَیْرِ احْتِیَاجٍ‌

12424- 1-6160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌6161 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ حُصَیْنٍ السَّلُولِیِ‌6162 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَسْأَلُ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ فَیَمُوتُ حَتَّی یُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ یَکْتُبَ‌6163 اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌6164.
12425- 2-6165 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضَمِنْتُ عَلَی رَبِّی أَنَّهُ لَا یَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ یَوْماً إِلَی أَنْ یَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 437
12426- 3-6166 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6167 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
12427- 4-6168 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِی الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ یَعْلَمُ الْمُعْطِی مَا فِی الْعَطِیَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَ هُوَ بِظَهْرِ غِنًی لَقِیَ اللَّهَ مَخْمُوشاً وَجْهُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
12428- 5-6169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ قُوتُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِهِ لَحْمٌ.
12429- 6-6170 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ سَأَلَ مِنْ غَیْرِ فَقْرٍ فَکَأَنَّمَا یَأْکُلُ الْجَمْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 438
12430- 7-6171 قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَ هُوَ حَقٌّ مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ.
12431- 8-6172 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ لَا یَسُدُّ أَدْنَاهَا شَیْ‌ءٌ.
12432- 9-6173 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَأَلَ النَّاسَ شَیْئاً وَ عِنْدَهُ مَا یَقُوتُهُ یَوْمَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُسْرِفِینَ.
12433- 10-6174 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الدَّیُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ وَ الَّذِی یَسْأَلُ النَّاسَ وَ فِی یَدِهِ ظَهْرُ غِنًی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6175.
-------------------------
6159 ( 3)- الباب 31 فیه 10 أحادیث. 6160 ( 4)- الکافی 4- 19- 3، و الفقیه 2- 70- 1754. 6161 ( 5)- فی نسخة- علی بن محمّد بن أبی عبد اللّه( هامش المخطوط). 6162 ( 6)- فی المصدر- مالک بن حصین السکونی. 6163 ( 7)- کذا فی الأصل و المصدر، و کان فی المخطوط- و یثبت. 6164 ( 8)- عقاب الأعمال- 325- 1. 6165 ( 9)- الکافی 4- 19- 1، و الفقیه 2- 70- 1752. 6166 ( 1)- الکافی 4- 19- 2. 6167 ( 2)- الفقیه 2- 70- 1753. 6168 ( 3)- مستطرفات السرائر- 144- 14. 6169 ( 4)- عقاب الأعمال- 325- 1. 6170 ( 5)- عدّة الداعی- 89. 6171 ( 1)- عدّة الداعی- 89. 6172 ( 2)- عدّة الداعی- 91. 6173 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 14- 28. 6174 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 178- 67. 6175 ( 5)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

32- بَابُ کَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاحْتِیَاجِ حَتَّی سُؤَالِ مُنَاوَلَةِ السَّوْطِ وَ الْمَاءِ

12434- 1-6177 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِی الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 439
أَحَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ کَمَا مَرَّ6178.
12435- 2-6179 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِی الدُّنْیَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِیلٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6180 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
12436- 3-6181 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ6182 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ یَدُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ یَدُ الْمُعْطِی الَّتِی تَلِیهَا وَ یَدُ الْمُعْطَی أَسْفَلُ الْأَیْدِی فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِیَ‌6183 حَیَاءَهُ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَکَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُکُمْ حَبْلًا ثُمَّ یَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِی فَیَحْتَطِبَ حَتَّی لَا یَلْتَقِیَ طَرَفَاهُ ثُمَّ یَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَیَبِیعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ یَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ یَتَصَدَّقَ بِثُلُثَیْهِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.
12437- 4-6184 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَخْذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَرَدَّ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 440
عَلَیْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَیْکَ حَاجَةٌ فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَکُمْ قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِیمَةٌ فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِیَ قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَی رَبِّکَ الْجَنَّةَ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ ثُمَّ نَکَتَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِکَ بِکُمْ عَلَی أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَیْئاً قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیَسْقُطُ سَوْطُهُ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِیهِ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَ یَنْزِلُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَکُونُ عَلَی الْمَائِدَةِ- فَیَکُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَی الْمَاءِ مِنْهُ فَلَا یَقُولُ نَاوِلْنِی حَتَّی یَقُومَ فَیَشْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6185.
12438- 5-6186 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ فَکَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ یَتَعَجَّلُ الدَّنِیَّةَ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یُغْنِی النَّاسُ عَنْهُ شَیْئاً قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَیْتِ حَاتِمٍ-
إِذَا مَا عَرَفْتُ‌6187 الْیَأْسَ أَلْفَیْتُهُ الْغِنَی - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.
12439- 6-6188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَأَنْ أُدْخِلَ یَدِی فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ یَکُنْ ثُمَّ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 441
إِلَی أَنْ قَالَ‌6189 ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِیهِ حِسَابٌ طَوِیلٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَسْأَلْ بِکَفِّکَ وَ إِنْ أَتَاکَ شَیْ‌ءٌ فَاقْبَلْهُ.
12440- 7-6190 قَالَ وَ قَالَ ع اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَ لَوْ بِشَوْصِ السِّوَاکِ‌6191.
12441- 8-6192 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِ‌6193 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌6194 رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ کَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ یُعَجِّلُ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یُغْنِی النَّاسُ عَنْهُ شَیْئاً.
12442- 9-6195 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا لِأَنَّهُ لَمْ یَرُدَّ أَحَداً وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 442
وَ لَمْ یَسْأَلْ أَحَداً قَطُّ غَیْرَ اللَّهِ تَعَالَی.
12443- 10-6196 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ6197 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ یَحْیَی بْنِ نَصْرٍ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِی‌ءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.
12444- 11-6198 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْأَلُوا إِخْوَانَکُمُ الْحَوَائِجَ فَیَمْنَعُوکُمْ فَتَغْضَبُونَ فَتَکْفُرُونَ.
12445- 12-6199 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُ أَوْصَانِی خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعٍ لَا أَدَعُهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ أَنْ أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ دُونِی وَ لَا أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقِی وَ أَنْ أُحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَ أَدْنُوَ مِنْهُمْ وَ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً وَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِی وَ إِنْ کَانَتْ مُدْبِرَةً وَ أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَیْئاً وَ أَوْصَانِی أَنْ أُکْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ.
12446- 13-6200 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فَوْتَ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَی غَیْرِ أَهْلِهَا وَ قَالَ ع الْعَفَافُ زِینَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّکْرُ زِینَةُ الْغِنَی.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 443
12447- 14-6201 قَالَ وَ قَالَ ع وَجْهُکَ مَاءٌ جَامِدٌ6202 یُقَطِّرُهُ السُّؤَالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ.
12448- 15-6203 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَوْ مَاتَ جُوعاً.
12449- 16-6204 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص شَهَادَةُ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ تُرَدُّ.
12450- 17-6205 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ یَعْلَمُ الْمَسْئُولُ مَا عَلَیْهِ إِذَا مَنَعَ مَا مَنَعَ أَحَدٌ أَحَداً.
12451- 18-6206 قَالَ: وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَ لَا تُبَایِعُونِّی فَقَالُوا قَدْ بَایَعْنَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُبَایِعُونِّی عَلَی أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ تَقَعُ الْمِخْصَرَةُ مِنْ یَدِ أَحَدِهِمْ فَیَنْزِلُ لَهَا وَ لَا یَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِیهَا.
12452- 19-6207 قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ یَتَّخِذُ6208 حَبْلًا فَیَأْتِی بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَی ظَهْرِهِ فَیَبِیعُهَا فَیَکُفُّ بِهَا وَجْهَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ.
12453- 20-6209 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَأَلَنَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 444
أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.
12454- 21-6210 قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَی النَّاسِ اسْتِسْلَابٌ لِلْعِزَّةِ وَ مَذْهَبَةٌ لِلْحَیَاءِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.
12455- 22-6211 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6212 ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُلْحِفَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6213 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6214.
-----------------------
6176 ( 6)- الباب 32 فیه 22 حدیثا. 6177 ( 7)- الکافی 4- 20- 2، و الفقیه 2- 71- 1757، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 6178 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 6179 ( 2)- الکافی 4- 20- 1. 6180 ( 3)- الفقیه 2- 70- 1756. 6181 ( 4)- الکافی 4- 20- 3. 6182 ( 5)- فی نسخة- أحمد بن أبی عبد اللّه( هامش المخطوط). 6183 ( 6)- قنی الحیاء قنوا کرضی و رمی- لزمه( القاموس المحیط- قنی- 4- 38. هامش المخطوط). 6184 ( 7)- الکافی 4- 21- 5. 6185 ( 1)- الفقیه 2- 71- 1758. 6186 ( 2)- الکافی 4- 21- 6. 6187 ( 3)- فی نسخة- ما عزمت( هامش المخطوط). 6188 ( 4)- الفقیه 4- 373- 5762. 6189 ( 1)- یلاحظ أن الصدوق رحمه اللّه ذکر هذا القول بعد حدیث وصیته صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، بقوله( ره)-" ثم قال" و قد طبع فی المصدر- الفقیه- 4- 271 علی انه حدیث آخر برقم( 6). 6190 ( 2)- الفقیه 2- 71- 1759. 6191 ( 3)- شوص السواک- ما ینتف منه عند السواک( مجمع البحرین- شوص- 4- 172). 6192 ( 4)- ثواب الأعمال- 218- 1. 6193 ( 5)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط-( ابی عبد اللّه، عن الرازیّ). 6194 ( 6)- اضاف فی متن المخطوط هنا ما نصه-" و فی نسخة- عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن محمد ابن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابی علی، قال- قال أبو عبد اللّه( علیه السلام)". و هذه الإضافة غیر موجودة فی الأصل، و لا فی المصدر. 6195 ( 7)- علل الشرائع- 34- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 76- 4. 6196 ( 1)- الخصال- 266- 147. 6197 ( 2)- فی المصدر- ابن صاعد. 6198 ( 3)- مصادقة الاخوان- 54- 1. 6199 ( 4)- مستطرفات السرائر- 164- 9. 6200 ( 5)- نهج البلاغة 3- 165- 66، 68. 6201 ( 1)- نهج البلاغة 3- 235- 346. 6202 ( 2)- فی المصدر- ماء وجهک جامد. 6203 ( 3)- عدّة الداعی- 89. 6204 ( 4)- عدّة الداعی- 89. 6205 ( 5)- عدّة الداعی- 89. 6206 ( 6)- عدّة الداعی- 89. 6207 ( 7)- عدّة الداعی- 90. 6208 ( 8)- فی المصدر- یأخذ. 6209 ( 9)- عدّة الداعی- 90. 6210 ( 1)- عدّة الداعی- 90. 6211 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 151- 500. 6212 ( 3)- فی المصدر- عن ابی جعفر. 6213 ( 4)- تقدم فی الباب 31 من هذه الأبواب. 6214 ( 5)- یأتی فی البابین 34 و 36، و فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِی الْمَجَالِسِ‌

12456- 1-6216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِی فِی مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6217 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6218.6219 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص444
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 445
------------------------
6215 ( 6)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 6216 ( 7)- الکافی 4- 47- 8. 6217 ( 8)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب. 6218 ( 9)- یأتی فی البابین 34، 36، و فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 6219 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

34- بَابُ کَرَاهَةِ إِظْهَارِ الِاحْتِیَاجِ وَ الْفَقْرِ

12457- 1-6221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِی فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی ذَلِکَ الْکِیسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَصَلَنِی بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ- فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا هَذَا دَهْرِی‌6222 وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِی قَالَ فَقَالَ إِنِّی سَأَفْعَلُ وَ لَکِنْ إِیَّاکَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِکُلِّ حَالِکَ فَتَهُونَ عَلَیْهِمْ.
12458- 2-6223 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِی صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ کَتَمَهَا کُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ.
12459- 3-6224 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ ذُقْتُ الصَّبِرَ وَ أَکَلْتُ لِحَاءَ6225 الشَّجَرِ فَلَمْ أَجِدْ شَیْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنْ بُلِیتَ بِهِ یَوْماً فَلَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَیْهِ فَیَسْتَهِینُوکَ وَ لَا یَنْفَعُوکَ بِشَیْ‌ءٍ ارْجِعْ إِلَی الَّذِی ابْتَلَاکَ بِهِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَی فَرَجِکَ وَ سَلْهُ فَمَنْ ذَا الَّذِی سَأَلَهُ فَلَمْ یُعْطِهِ أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ یُنْجِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 446
12460- 4-6226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَصْرِیِ‌6227 یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ فَمَنْ سَتَرَهُ کَانَ کَالصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ مَنْ أَفْشَاهُ إِلَی مَنْ یَقْدِرُ عَلَی قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَلَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ قَتَلَهُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَتَلَهُ بِسَیْفٍ وَ لَا رُمْحٍ وَ لَکِنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا نَکَأَ مِنْ قَلْبِهِ.
12461- 5-6228 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الْمَسَاکِینِ طِیبُوا نَفْساً وَ أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِکُمْ یُثِبْکُمُ اللَّهُ عَلَی فَقْرِکُمْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَا ثَوَابَ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6229.
----------------------
6220 ( 1)- الباب 34 فیه 5 أحادیث. 6221 ( 2)- الکافی 4- 21- 7. 6222 ( 3)- الدهر- العادة( القاموس المحیط- دهر- 2- 33. هامش المخطوط). 6223 ( 4)- الکافی 4- 24- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 6224 ( 5)- الکافی 4- 22- 8. 6225 ( 6)- اللحاء- قشر الشجر.( مجمع البحرین- لحا- 1- 373). 6226 ( 1)- ثواب الأعمال- 217- 1. 6227 ( 2)- فی نسخة- عبد اللّه بن عبید البصری( هامش المخطوط). 6228 ( 3)- ثواب الأعمال- 218- 2. 6229 ( 4)- تقدم فی البابین 32، 33 من هذه الأبواب و فی الباب 3 من أبواب أحکام الملابس. و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الباب 36 من هذه الأبواب.

35- بَابُ جَوَازِ الشَّکْوَی إِلَی الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً وَ إِعْلَامِ الْإِخْوَانِ بِالضِّیقِ مَعَ الضَّرُورَةِ

12462- 1-6231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 447
ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِینُ عَلَی نَفْسِهِ.
12463- 2-6232 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَکَا الْحَاجَةَ إِلَی مُؤْمِنٍ فَکَأَنَّمَا شَکَاهَا إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ شَکَاهَا إِلَی کَافِرٍ فَکَأَنَّمَا شَکَا اللَّهَ.
12464- 3-6233 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ فِی دَمٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.
12465- 4-6234 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَسَنَ ع قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی إِحْدَی ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَیْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِی أَیِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِی وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ ع بِخَمْسِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ6235 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ6236.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 448
----------------------
6230 ( 5)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 6231 ( 6)- الکافی 4- 49- 13. 6232 ( 1)- نهج البلاغة 3- 255- 427. 6233 ( 2)- الخصال- 135- 148. 6234 ( 3)- الخصال- 135- 149. 6235 ( 4)- مر فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة. 6236 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الاحتضار.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ تَرْکِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَ الْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ‌

12466- 1-6238 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ‌6239 وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
12467- 2-6240 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَی النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ فَیَکُونَ افْتِقَارُکَ إِلَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ بِشْرِکَ وَ یَکُونَ اسْتِغْنَاؤُکَ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَةِ عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6241.
12468- 3-6242 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ لَا یَسْأَلَ رَبَّهُ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْیَیْأَسْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَا یَکُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 449
اللَّهُ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
12469- 4-6243 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ مَنْ لَمْ یَرْجُ النَّاسَ فِی شَیْ‌ءٍ وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
12470- 5-6244 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَی النَّاسِ اسْتِسْلَابٌ‌6245 لِلْعِزِّ مَذْهَبَةٌ لِلْحَیَاءِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.
12471- 6-6246 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ اکْتُبْ لِی إِلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ دَاوُدَ لَعَلِّی أُصِیبُ مِنْهُ‌6247 قَالَ أَنَا أَضَنُّ بِکَ أَنْ تَطْلُبَ مِثْلَ هَذَا وَ شِبْهَهُ وَ لَکِنْ عَوِّلْ عَلَی مَالِی.
12472- 7-6248 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ الْغَنَوِیِ‌6249 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 450
قَالَ: الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَاتِمٍ
إِذَا مَا عَزَمْتُ الْیَأْسَ أَلْفَیْتُهُ الْغِنَی - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.
12473- 8-6250 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ هُنَّ فَخْرُ الْمُؤْمِنِ وَ زِینَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الصَّلَاةُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ یَأْسُهُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ وَلَایَةُ الْإِمَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6251.
12474- 9-6252 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْکِنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِی بِعَمَلٍ یُحِبُّنِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَعْرَابِیُّ ازْهَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبَّکَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِیمَا فِی أَیْدِی النَّاسِ یُحِبَّکَ النَّاسُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6253.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 451
12475- 10-6254 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَیْمٍ أَخِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَخِیهِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6255.
12476- 11-6256 وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ أَکْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ وَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِی حَالِ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ التَّعَفُّفُ وَ الْغِنَی أَکْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ وَ خَیْرُ الْمَالِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6257 وَ فِی الدُّعَاءِ6258.
--------------------------
6237 ( 1)- الباب 36 فیه 11 حدیثا. 6238 ( 2)- الکافی 2- 148- 1. 6239 ( 3)- فی المصدر- قیام اللیل. 6240 ( 4)- الکافی 2- 149- 7. 6241 ( 5)- الکافی 2- 149- 7 ذیل حدیث 7. 6242 ( 6)- الکافی 2- 148- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس. 6243 ( 1)- الکافی 2- 148- 3. 6244 ( 2)- الکافی 2- 148- 4، و أورده مرسلا عن العدة فی الحدیث 21 من الباب 32 من هذه الأبواب. 6245 ( 3)- فی المصدر- استلاب. 6246 ( 4)- الکافی 2- 149- 5. 6247 ( 5)- فی نسخة- شیئا( هامش المخطوط). 6248 ( 6)- الکافی 2- 149- 6. 6249 ( 7)- فی المصدر- نجم بن خطیم الغنوی. 6250 ( 1)- أمالی الصدوق- 437- 8. 6251 ( 2)- الکافی 8- 234- 311. 6252 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 139. 6253 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 205. 6254 ( 1)- التهذیب 6- 377- 1102. 6255 ( 2)- ثواب الأعمال- 217- 1، و الخصال- 61- 84. 6256 ( 3)- التهذیب 6- 387- 1152. 6257 ( 4)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب. 6258 ( 5)- تقدم فی الباب 65 من أبواب الدعاء، و فی الباب 3 من أبواب أحکام الملابس.

37- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّنِیعَةِ

12477- 1-6260 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 452
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
12478- 2-6261 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنُّ یَهْدِمُ الصَّنِیعَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6262.
12479- 3-6263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الْمَنُّ فِی الصَّدَقَةِ.
12480- 4-6264 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
12481- 5-6265 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 453
فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَخِیهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ یَشْکُرْ لَهُ سَعْیَهُ ثُمَّ قَالَ ع یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْمَنَّانِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ أَلَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ بِوَزْنِ کُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ نَعِیمِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ مَشَی بِصَدَقَةٍ إِلَی مُحْتَاجٍ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ صَاحِبِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ‌ءٌ.
12482- 6-6266 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌6267 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَخِیهِ مَعْرُوفاً فَمَنَّ بِهِ عَلَیْهِ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ خَابَ سَعْیُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَی الْمَنَّانِ وَ الْمُخْتَالِ وَ الْقَتَّاتِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الْخَرِیصِ‌6268 وَ الْجَعْظَرِیِ‌6269 وَ الْعُتُلِّ وَ الزَّنِیمِ الْجَنَّةَ.
12483- 7-6270 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا وَ عَدَّ مِنْهَا الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 454
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌6271.
12484- 8-6272 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِی لَا یُعْطِی شَیْئاً إِلَّا بِمِنَّةٍ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ.
12485- 9-6273 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْدَی إِلَی مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ بِالْکَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَیْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ.
12486- 10-6274 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ مَنَّانٌ بِالْفِعَالِ لِلْخَیْرِ إِذَا عَمِلَهُ‌6275.
----------------------------
6259 ( 6)- الباب 37 فیه 10 أحادیث. 6260 ( 7)- الکافی 4- 22- 1. 6261 ( 1)- الکافی 4- 22- 2. 6262 ( 2)- الفقیه 2- 71- 1760. 6263 ( 3)- المحاسن- 10- 31، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و أخری فی الحدیث 6 من الباب 63 من أبواب الدفن، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب الصائم. 6264 ( 4)- الفقیه 2- 71- 1761، و أورد قطعة منه فی الحدیثین 9، 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع. 6265 ( 5)- الفقیه 4- 17- 4968. 6266 ( 1)- عقاب الأعمال- 342. 6267 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 6268 ( 3)- الخرص- الکذب( الصحاح- خرص- 3- 1035. هامش المخطوط). و فی المصدر- الجواظ. 6269 ( 4)- الجعظری- الفظ الغلیظ( القاموس المحیط- جعظر- 1- 391. هامش المخطوط). 6270 ( 5)- أمالی الصدوق- 248- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة. 6271 ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914. 6272 ( 2)- الخصال- 184- 253. 6273 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 91. 6274 ( 4)- قرب الإسناد- 40. 6275 ( 5)- فی المصدر- و المنان بالفعال الخیر إذا عمله.

38- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اللَّوْمِ عَلَی الْإِعْطَاءِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ اسْتِکْثَارِهِ‌

12487- 1-6277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 455
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَیْبَغَةِ6278 وَ کَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ یُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ وَ کَانَ لَا یَسْأَلُ عَلِیّاً ع وَ لَا غَیْرَهُ شَیْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَکَ فُلَانٌ وَ لَقَدْ کَانَ یُجْزِیهِ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ‌6279 وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَا کَثَّرَ اللَّهُ فِی الْمُؤْمِنِینَ ضَرْبَکَ أُعْطِی أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِی یَرْجُونِی إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَعْطَیْتُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِکَ لِأَنِّی عَرَّضْتُهُ أَنْ یَبْذُلَ لِی وَجْهَهُ الَّذِی یُعَفِّرُهُ فِی التُّرَابِ لِرَبِّی وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَیْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ یَصْدُقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی دُعَائِهِ لَهُ حَیْثُ یَتَمَنَّی لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ یَبْخَلُ عَلَیْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ‌6280 بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ- فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ یُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ نَحْوَهُ‌6281.
----------------------
6276 ( 6)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 6277 ( 7)- الکافی 4- 22- 1. 6278 ( 1)- کذا فی هامش المخطوط عن نسخة من الفقیه، و کان فی الأصل" البغبغیة" و فی النسخة المخطوطة-" المعنیعة". 6279 ( 2)- فی المصدر- الاوساق. 6280 ( 3)- فی الفقیه- له( هامش المخطوط). 6281 ( 4)- الفقیه 2- 71- 1762.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْمَعْرُوفِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَ الِاسْتِتَارِ مِنَ الْآخِذِ بِحِجَابٍ أَوْ ظُلْمَةٍ لِئَلَّا یَتَعَرَّضَ لِلذُّلِ‌

12488- 1-6283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 456
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَیْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا کَافَیْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَکَ مِنْ وَجْهِهِ یَبِیتُ لَیْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا یَمْثُلُ بَیْنَ (الرَّجَاءِ وَ الْیَأْسِ)6284 لَا یَدْرِی أَیْنَ یَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ یَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَیَأْتِیکَ وَ قَلْبُهُ یَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَی دَمَهُ فِی وَجْهِهِ لَا یَدْرِی أَ یَرْجِعُ بِکَآبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ.
12489- 2-6285 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الْیَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُحَدِّثُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ خَلْقٌ کَثِیرٌ یَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّیکَ وَ مُحِبِّی آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ مَصْدَرِی مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِی وَ مَا مَعِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مَرْحَلَةً فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُنْهِضَنِی إِلَی بَلَدِی وَ لِلَّهِ عَلَیَّ نِعْمَةٌ فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِی تَصَدَّقْتُ بِالَّذِی تُولِینِی عَنْکَ فَلَسْتُ بِمَوْضِعِ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ یُحَدِّثُهُمْ حَتَّی تَفَرَّقُوا وَ بَقِیَ هُوَ وَ سُلَیْمَانُ الْجَعْفَرِیُّ وَ خَیْثَمَةُ وَ أَنَا فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِی فِی الدُّخُولِ فَقَالَ لَهُ سُلَیْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَکَ فَقَامَ وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَ بَقِیَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ أَعْلَی الْبَابِ وَ قَالَ أَیْنَ الْخُرَاسَانِیُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا فِی مَئُونَتِکَ وَ نَفَقَتِکَ وَ تَبَرَّکْ بِهَا وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّی وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاکَ وَ لَا تَرَانِی ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ سُلَیْمَانُ- جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَکَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَی ذُلَّ السُّؤَالِ فِی وَجْهِهِ لِقَضَائِی حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ الْمُذِیعُ بِالسَّیِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 457 مَتَی آتِهِ یَوْماً أُطَالِبُ‌6286 حَاجَةً رَجَعْتُ إِلَی أَهْلِی وَ وَجْهِی بِمَائِهِ
. 12490- 3-6287 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَامَرْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَرَضَتْ لِی حَاجَةٌ قَالَ وَ رَأَیْتَنِی لَهَا أَهْلًا قُلْتُ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِّی خَیْراً ثُمَّ قَامَ إِلَی السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَیْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَی ذُلَّ حَاجَتِکَ فِی وَجْهِکَ فَتَکَلَّمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِی صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ کَتَمَهَا کُتِبَ‌6288 لَهُ عِبَادَةٌ وَ مَنْ أَفْشَاهَا کَانَ حَقّاً عَلَی مَنْ سَمِعَهَا أَنْ یُعِینَهُ.
12491- 4-6289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: السَّخَاءُ مَا کَانَ ابْتِدَاءً فَأَمَّا مَا کَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَیَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ.
12492- 5-6290 وَ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع (مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَةِ یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّوِیلَةِ)6291 وَ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6292 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6293.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 458
------------------------
6282 ( 5)- الباب 39 فیه 5 أحادیث. 6283 ( 6)- الکافی 4- 23- 2. 6284 ( 1)- فی نسخة- الرجال و النساء( هامش المخطوط). 6285 ( 2)- الکافی 4- 23- 3. 6286 ( 1)- فی نسخة- لاطلب( هامش المخطوط). 6287 ( 2)- الکافی 4- 24- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 20 من الباب 34 من هذه الأبواب. 6288 ( 3)- فی نسخة- کتب اللّه( هامش المخطوط). 6289 ( 4)- نهج البلاغة 3- 164- 53. 6290 ( 5)- المجازات النبویّة- 75- 44، و أورد نحوه عن نهج البلاغة فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 6291 ( 6)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 6292 ( 7)- تقدم فی الأبواب 13، 14، 38 من هذه الأبواب. 6293 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3، 4 من الباب 7 من أبواب فعل المعروف.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَابَعَةِ الْعَطَایَا وَ مُوَالاةِ الْأَیَادِی‌

12493- 1-6295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْأَصْبَغِ‌6296 عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَا تَوَسَّلَ إِلَیَّ أَحَدٌ بِوَسِیلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِیعَةٍ أَقْرَبَ لَهُ إِلَی مَا یُرِیدُهُ مِنِّی مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَیْهِ مِنِّی یَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا فَإِنِّی رَأَیْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ یَقْطَعُ لِسَانَ شُکْرِ الْأَوَائِلِ وَ لَا سَخَتْ نَفْسِی بِرَدِّ بِکْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ
- وَ إِذَا بُلِیتَ بِبَذْلِ وَجْهِکَ سَائِلًا - فَابْذُلْهُ لِلْمُتَکَرِّمِ الْمِفْضَالِ
- إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاکَ بِمَوْعِدٍ أَعْطَاکَهُ سَلِساً بِغَیْرِ مِطَالٍ
- وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ وَزَنْتَهُ‌6297 - رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ کُلُّ نَوَالٍ.
12494- 2-6298 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِأَهْلِ الْإِیمَانِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ وَ لِسَانٌ لَطِیفٌ وَ قَلْبٌ رَحِیمٌ وَ یَدٌ مُعْطِیَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6300.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 459
----------------------
6294 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 6295 ( 2)- الکافی 4- 24- 5. 6296 ( 3)- کذا فی الأصل و المصدر، و کان فی المخطوط- محمّد بن الأصبغ. 6297 ( 4)- فی نسخة- قرنته( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6298 ( 5)- تنبیه الخواطر- 2- 91. 6299 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 13، و فی الأحادیث 1، 2، 7 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6300 ( 7)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ أَحْکَامِهِ‌

12495- 1-6302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
12496- 2-6303 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
12497- 3-6304 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ‌6305- قَالَ یَعْنِی بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6306 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6307.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 460
---------------------
6301 ( 1)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 6302 ( 2)- الکافی 4- 26- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب. 6303 ( 3)- الکافی 4- 26- 2. 6304 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 275- 271. 6305 ( 5)- النساء 4- 114. 6306 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 6307 ( 7)- یأتی فی الأبواب 1- 9 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ عَلَی الصَّدَقَةِ عَلَی غَیْرِهِمْ‌

12498- 1-6309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَی ثَلَاثَةٍ مِنَ السُّؤَّالِ ثُمَّ رَدَّ الرَّابِعَ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا یُبْقِیَ مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِی حَقٍّ لَفَعَلَ فَیَبْقَی لَا مَالَ لَهُ فَیَکُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ یُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِی وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ سَبِیلًا إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ‌6310.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ‌6311 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6312.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 461
12499- 2-6313 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ الْغِنَی‌6314.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6315 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6316.
12500- 3-6317 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌6318- فَقَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَیَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ‌ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ سَرَفاً.
12501- 4-6319 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَکُونُ عَنْ فَضْلِ الْکَفِّ.
12502- 5-6320 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 462
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ‌6321 ظَهْرِ غِنًی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ لَا یَلُومُ اللَّهُ عَلَی الْکَفَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6322.
12503- 6-6323 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْجُوعَ فَبَعَثَ إِلَی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِ فَقُلْنَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا الرَّجُلِ اللَّیْلَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَا لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ أَتَی فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدَکِ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْیَةِ لَکِنَّا نُؤْثِرُ ضَیْفَنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- نَوِّمِی الصِّبْیَةَ وَ أَطْفِئِی الْمِصْبَاحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلِیٌّ ع غَدَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَلَمْ یَبْرَحْ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌6324.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6325.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 463
-----------------------------
6308 ( 1)- الباب 42 فیه 6 أحادیث. 6309 ( 2)- الکافی 4- 16- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1، و نحوه فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 6310 ( 3)- مستطرفات السرائر- 28- 14. 6311 ( 4)- الفقیه 2- 69- 1747. 6312 ( 5)- الخصال- 160- 208. 6313 ( 1)- الکافی 4- 46- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28، و بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 6314 ( 2)- فی نسخة- ظهر غنی( هامش المخطوط). 6315 ( 3)- الفقیه 2- 56- 1688. 6316 ( 4)- ثواب الأعمال- 170- 15. 6317 ( 5)- الکافی 4- 55- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب النفقات. 6318 ( 6)- الأنعام 6- 141. 6319 ( 7)- الکافی 4- 46- 3. 6320 ( 8)- الکافی 4- 26- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الحدیث 4 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. 6321 ( 1)- فی الفقیه- علی( هامش المخطوط). 6322 ( 2)- الفقیه 2- 56- 1688. 6323 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 188. 6324 ( 4)- الحشر 59- 9. 6325 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِی طَرِیقٍ لَا یَقْصِدُهُ السُّؤَّالُ وَ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ عَلَیْهِمْ‌

12504- 1-6327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا جَعْفَرٍ- بَلَغَنِی أَنَّ الْمَوَالِیَ إِذَا رَکِبْتَ أَخْرَجُوکَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِیرِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ بُخْلٍ بِهِمْ لِئَلَّا یَنَالَ مِنْکَ أَحَدٌ خَیْراً وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّی عَلَیْکَ لَا یَکُنْ مَدْخَلُکَ وَ مَخْرَجُکَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْکَبِیرِ فَإِذَا رَکِبْتَ فَلْیَکُنْ مَعَکَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا یَسْأَلُکَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَیْتَهُ وَ مَنْ سَأَلَکَ مِنْ عُمُومَتِکَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ الْکَثِیرُ إِلَیْکَ وَ مَنْ سَأَلَکَ مِنْ عَمَّاتِکَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ الْکَثِیرُ إِلَیْکَ إِنِّی إِنَّمَا أُرِیدُ بِذَلِکَ أَنْ یَرْفَعَکَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ‌6328 وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِی الْعَرْشِ إِقْتَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ6329 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6330.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 464
--------------------
6326 ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 6327 ( 2)- الکافی 4- 43- 5. 6328 ( 3)- فی نسخة من العیون- فاتق اللّه( هامش المخطوط). 6329 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 8- 20. 6330 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْفَاقِ شَیْ‌ءٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَوْ یَسِیراً وَ أَحْکَامِ النَّفَقَاتِ‌

12505- 1-6332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6333.
-------------------
6331 ( 1)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 6332 ( 2)- الکافی 4- 44- 9. 6333 ( 3)- یأتی فی أبواب النفقات من کتاب النکاح. و تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

45- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْجَاهِ وَ وُجُوبِهَا عَلَی صَاحِبِ الضَّرُورَةِ

12506- 1-6335 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ6336- قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.
12507- 2-6337 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 465
قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَکَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَکْتُ ذَلِکَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِینُهُمْ بِمَا عِنْدَکَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِجَاهِکَ‌6338.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6339 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6340.
---------------------
6334 ( 4)- الباب 45 فیه حدیثان. 6335 ( 5)- الکافی 4- 46- 4. 6336 ( 6)- الحجّ 22- 28. 6337 ( 7)- الکافی 4- 46- 1. 6338 ( 1)- فی المصدر- فتجاهد. 6339 ( 2)- تقدم فی الباب 1، و علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6340 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الباب 34 من أبواب فعل المعروف.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِأَطْیَبِ الْمَالِ وَ أَحَلِّهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهِ‌

12508- 1-6342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ‌6343- فَقَالَ کَانَ الْقَوْمُ قَدْ کَسَبُوا مَکَاسِبَ سَوْءٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ یُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَیَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُخْرِجُوا إِلَّا مِنْ أَطْیَبِ مَا کَسَبُوا.
12509- 2-6344 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ‌6345- فَقَالَ فِی الْکَسْبِ هُمْ قَوْمٌ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 466
کَسَبُوا مَکَاسِبَ خَبِیثَةً قَبْلَ أَنْ یُسْلِمُوا فَلَمَّا أَنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُمْ أَبْغَضُوا ذَلِکَ الْکَسْبَ الْخَبِیثَ وَ جَعَلُوا یُرِیدُونَ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَبَی اللَّهُ أَنْ یَتَقَرَّبُوا إِلَیْهِ إِلَّا بِأَطْیَبِ مَا کَسَبُوا.
12510- 3-6346 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّی یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6347.
12511- 4-6348 وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌6349- فَقَالَ کَانَ النَّاسُ حِینَ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ مَکَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِیثَةٍ فَکَانَ الرَّجُلُ یَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَیْنِ مَالِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا مِنْ کَسْبٍ طَیِّبٍ.
12512- 5-6350 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
12513- 6-6351 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 467
عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْیِهِ کَانَ کَرَجُلٍ سَمِعْتُ غُثَاءَ الْعَامَّةِ تُعَظِّمُهُ‌6352 وَ تَصِفُهُ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْرِفُنِی فَرَأَیْتُهُ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ کَثِیرٌ مِنْ غُثَاءِ الْعَامَّةِ فَمَا زَالَ یُرَاوِغُهُمْ حَتَّی فَارَقَهُمْ وَ لَمْ یَقِرَّ فَتَبِعْتُهُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَرَّ بِخَبَّازٍ فَتَغَفَّلَهُ- فَأَخَذَ مِنْ دُکَّانِهِ رَغِیفَیْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِی نَفْسِی لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ بِصَاحِبِ رُمَّانٍ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّی تَغَفَّلَهُ وَ أَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ رُمَّانَتَیْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِی نَفْسِی لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ أَقُولُ: وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلَی الْمُسَارَقَةِ ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَتْبَعُهُ حَتَّی مَرَّ بِمَرِیضٍ فَوَضَعَ الرَّغِیفَیْنِ وَ الرُّمَّانَتَیْنِ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ لِی فَمَا یَنْفَعُکَ شَرَفُ أَصْلِکَ مَعَ جَهْلِکَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی جَهِلْتُ مِنْهُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزی إِلَّا مِثْلَها6353- وَ إِنِّی لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِیفَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَتَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ سَیِّئَاتٍ فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا کَانَ لِی أَرْبَعُونَ حَسَنَةً فَانْتَقَصَ مِنْ أَرْبَعِینَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَیِّئَاتٍ وَ بَقِیَ لِی سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ أَنْتَ الْجَاهِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ‌6354- إِنَّکَ لَمَّا سَرَقْتَ رَغِیفَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا سَرَقْتَ رُمَّانَتَیْنِ کَانَتْ أَیْضاً سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَی غَیْرِ صَاحِبِهِمَا بِغَیْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا کُنْتَ إِنَّمَا أَنْتَ أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَیِّئَاتٍ إِلَی أَرْبَعِ سَیِّئَاتٍ وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِینَ حَسَنَةً إِلَی أَرْبَعِ سَیِّئَاتٍ فَجَعَلَ یُلَاحِظُنِی فَانْصَرَفْتُ وَ تَرَکْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 468
قَالَ الصَّادِقُ ع- بِمِثْلِ هَذَا التَّأْوِیلِ الْقَبِیحِ الْمُسْتَکْرَهِ یَضِلُّونَ وَ یُضِلُّونَ‌6355.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ‌6356 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا6357.
12514- 7-6358 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌6359- قَالَ کَانَتْ بَقَایَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَکَاسِبِ الْخَبِیثَةِ قَبْلَ ذَلِکَ فَکَانَ أَحَدُهُمْ یَتَیَمَّمُهَا فَیُنْفِقُهَا وَ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَالِکِ فِی الْحَجِ‌6360 وَ فِی التِّجَارَةِ6361 وَ فِی اللُّقَطَةِ6362 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6363.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 469
-------------------------
6341 ( 4)- الباب 46 فیه 7 أحادیث. 6342 ( 5)- الکافی 4- 48- 10. 6343 ( 6)- البقرة 2- 267. 6344 ( 7)- مستطرفات السرائر- 89- 41، و أورده فی الحدیث 2، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب زکاة الغلات. 6345 ( 8)- البقرة 2- 267. 6346 ( 1)- الفقیه 2- 57- 1694. 6347 ( 2)- الکافی 4- 32- 4. 6348 ( 3)- المقنع- 54. 6349 ( 4)- البقرة 2- 267. 6350 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 149- 492. 6351 ( 6)- معانی الأخبار- 33- 4. 6352 ( 1)- فی الاحتجاج- الناس( هامش المخطوط). 6353 ( 2)- الأنعام 6- 160. 6354 ( 3)- المائدة 5- 27. 6355 ( 1)- فیه أن الحمل علی الظاهر تاویل، و لا یخفی أن ذلک مخصوص بحمل العام علی الأفراد التی لیست بظاهرة الفردیة، کما فی الصورة المفروضة فی الحدیث، أو علی العمل بظواهر القرآن التی لا یوافقها حدیث، لیؤمن به من النسخ و التخصیص و التقیید و نحوها، و ذلک قد تواتر النصّ بالمنع منه و علی هذا فالحمل علی الظاهر فی القرآن و استنباط الأحکام النظریة منه قبل التفحص عن تفسیره و تاویله و تخصیصه و تقییده و نحوها داخل فی التاویل المذکور فی قوله تعالی\i" وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ"\E و غیر ذلک من الآیات و الروایات المتواترة الصریحة و اللّه أعلم، و لا یلزم من ذلک الدور لوجود الروایات الصریحة، و انتفاء التقیة" منه قده". 6356 ( 2)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 44 و 45- 20. 6357 ( 3)- الاحتجاج- 369. 6358 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 149- 491. 6359 ( 5)- البقرة 2- 267. 6360 ( 6)- یأتی فی الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ. 6361 ( 7)- یأتی فی البابین 4، 50 من أبواب ما یکتب به. 6362 ( 8)- یأتی فی البابین 2، 7 من أبواب. 6363 ( 9)- یأتی فی الحدیث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و فی الباب 19 من أبواب زکاة الغلات.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ‌

12515- 1-6365 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
12516- 2-6366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌6367.
12517- 3-6368 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 470
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6369.
12518- 4-6370 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُسَارَی فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِیُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ أَخِّرْ هَذَا الْیَوْمَ یَا مُحَمَّدُ- فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَیْرَهُ حَتَّی کَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِیَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّ أَسِیرَکَ هَذَا یُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ یَقْرِی الضَّیْفَ وَ یَصْبِرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ یَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی فِیکَ عَنِ اللَّهِ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ أَعْتَقْتُکَ فَقَالَ لَهُ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِی أَحَداً أَبَداً.
12519- 5-6371 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6372 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6373 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 471
الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6374.
---------------------------
6364 ( 1)- الباب 47 فیه 5 أحادیث. 6365 ( 2)- الفقیه 2- 64- 1719، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 6366 ( 3)- الکافی 4- 51- 8، و أورده فی الحدیث 7، و نحوه فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و عن المحاسن فی الأحادیث 3، 11، 12، 15 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 6367 ( 4)- الکافی 4- 51- 6. 6368 ( 5)- الکافی 4- 51- 7. 6369 ( 1)- التهذیب 4- 110- 318. 6370 ( 2)- الکافی 4- 51- 9. 6371 ( 3)- الکافی 4- 51- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 18 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 6372 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 6373 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 4، 7 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العتق. 6374 ( 1)- یأتی فی البابین 23، 26 من أبواب آداب المائدة، و فی الباب 88 من أبواب أحکام العشرة.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الْإِنْسَانِ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِ وَ أَطْیَبِ الْأَطْعِمَةِ کَالسُّکَّرِ وَ نَحْوِهِ‌

12520- 1-6376 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَکَلَ أُتِیَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَیَعْمِدُ إِلَی أَطْیَبِ الطَّعَامِ مِمَّا یُؤْتَی بِهِ فَیَأْخُذُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً فَیَضَعُ فِی تِلْکَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاکِینِ ثُمَّ یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ6377- ثُمَّ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَیْسَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی الْجَنَّةِ.
12521- 2-6378 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ‌6379 عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْهُ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ‌6380 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 472
ع‌6381 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6382.
-------------------------
6375 ( 2)- الباب 48 فیه حدیثان. 6376 ( 3)- الکافی 4- 52- 12. 6377 ( 4)- البلد 90- 11. 6378 ( 5)- الکافی 4- 61- 3. 6379 ( 6)- فی نسخة- الحسین بن الحسن، عن عاصم( هامش المخطوط). 6380 ( 7)- فی نسخة- الحسین بن عاصم، عن یونس( هامش المخطوط). 6381 ( 1)- التهذیب 4- 331- 1036. 6382 ( 2)- تقدم فی الباب 46 من هذه الأبواب.

49- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الْمَاءِ النَّاسَ وَ الْبَهَائِمَ وَ لَوْ فِی مَوْضِعٍ یُوجَدُ فِیهِ‌

12522- 1-6384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6385 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوَّلُ مَا یُبْدَأُ بِهِ فِی الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ یَعْنِی فِی الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6386 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ صَدَقَةُ الْمَاءِ6387.
12523- 2-6388 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ کَبِدٍ حَرَّی‌6389.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 473
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6390 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6391.
12524- 3-6392 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَقَی الْمَاءَ فِی مَوْضِعٍ یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَی الْمَاءَ فِی مَوْضِعٍ لَا یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ کَانَ کَمَنْ أَحْیَا نَفْساً وَ مَنْ أَحْیَا نَفْساً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6393.
12525- 4-6394 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ عَلِّمْنِی عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ قَالَ فَقَالَ لَا أُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ فَهَلْ لَکَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِیراً فَاسْقِ عَلَیْهِ أَهْلَ بَیْتٍ لَا یَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً فَلَعَلَّهُ لَا یَنْفُقُ بَعِیرُکَ وَ لَا یَتَخَرَّقُ‌6395 سِقَاؤُکَ حَتَّی تَجِبَ لَکَ الْجَنَّةُ.
12526- 5-6396 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 474
وَ تَعَالَی یُحِبُّ إِبْرَادَ الْکَبِدِ الْحَرَّی وَ مَنْ سَقَی کَبِداً حَرَّی مِنْ بَهِیمَةٍ وَ غَیْرِهَا6397 أَظَلَّهُ اللَّهُ‌6398 یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6399.
12527- 6-6400 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ‌6401 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا عَمَلٌ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ- فَقَالَ اشْتَرِ سِقَاءً جَدِیداً ثُمَّ اسْقِ فِیهَا حَتَّی تَخْرِقَهَا فَإِنَّکَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّی تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.
12528- 7-6402 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6403 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6404.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 475
------------------------
6383 ( 3)- الباب 49 فیه 7 أحادیث. 6384 ( 4)- الکافی 4- 57- 1. 6385 ( 5)- فی الثواب- عن جعفر، عن أبیه( علیهما السلام)( هامش المخطوط). 6386 ( 6)- الفقیه 2- 64- 1722. 6387 ( 7)- ثواب الأعمال- 168- 2. 6388 ( 8)- الکافی 4- 57- 2. 6389 ( 9)- الکبد الحری- المراد حیاة صاحبها لأنّه انما تکون کبد حری إذا کان فیها حیاة، أو العطشی( مجمع البحرین- حرر- 3- 1264). 6390 ( 1)- لم نعثر علیه فی الفقیه. 6391 ( 2)- التهذیب 4- 110- 319. 6392 ( 3)- الکافی 4- 57- 3. 6393 ( 4)- الفقیه 2- 64- 1724. 6394 ( 5)- الکافی 4- 57- 5. 6395 ( 6)- کذا فی الأصل و المخطوط، لکن فی المصدر- لا ینخرق. 6396 ( 7)- الکافی 4- 58- 6. 6397 ( 1)- فی نسخة- أو غیرها( هامش المخطوط). 6398 ( 2)- فی الفقیه زیادة- فی ظل عرشه( هامش المخطوط). 6399 ( 3)- الفقیه 2- 64- 1723. 6400 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 317. 6401 ( 5)- فی المصدر- علی بن محمّد بن خشیش. 6402 ( 6)- ثواب الأعمال- 164- 2، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب آداب المائدة. 6403 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب. 6404 ( 8)- یأتی فی الباب 20، و علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب فعل المعروف.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیِ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ صِلَةِ فُقَرَاءِ الشِّیعَةِ

12529- 1-6406 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ6407 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌6408 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ فُقَرَاءَ شِیعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزُورَ قُبُورَنَا فَلْیَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6409.
12530- 2-6410 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع خِیَارُکُمْ سُمَحَاؤُکُمْ وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِیمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَیُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِی ذَلِکَ مَرْغَمَةُ الشَّیْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّیرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیلٍ یَا جَمِیلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِی قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 476
حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌6411.
12531- 3-6412 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صِلَتِنَا فَلْیَصِلْ صَالِحِی مَوَالِینَا6413 یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی مَوَالِینَا6414 یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا.
12532- 4-6415 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ یَا مُعَلَّی اعْزِزْ بِاللَّهِ یُعْزِزْکَ قَالَ بِمَا ذَا قَالَ یَا مُعَلَّی خَفِ اللَّهَ یَخَفْ مِنْکَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَا مُعَلَّی تَحَبَّبْ إِلَی إِخْوَانِکَ بِصِلَتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْعَطَاءَ مَحَبَّةً وَ الْمَنْعَ مَبْغَضَةً فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ إِنْ تَسْأَلُونِی فَأُعْطِکُمْ فَتُحِبُّونِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ لَا تَسْأَلُونِی فَلَا أُعْطِیَکُمْ فَتُبْغِضُونِی وَ مَهْمَا أَجْرَی اللَّهُ لَکُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ عَلَی یَدِی فَالْمَحْمُودُ اللَّهُ وَ لَا تَبْعُدُونَ مِنْ شُکْرِ مَا أَجْرَی اللَّهُ لَکُمْ عَلَی یَدِی.
12533- 5-6416 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَغْنِیَاءَ فَوَقَعَ فِیهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُتْ فَإِنَّ الْغَنِیَّ إِذَا کَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ وَ بَارّاً بِإِخْوَانِهِ أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ‌6417.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 477
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6418 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6419.
---------------------
6405 ( 1)- الباب 50 فیه 5 أحادیث. 6406 ( 2)- الکافی 4- 59- 7، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 97 من أبواب المزار. 6407 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن محمّد. 6408 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن عبید اللّه( هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی. 6409 ( 5)- التهذیب 4- 111- 324. 6410 ( 6)- الفقیه 2- 61- 1707، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 28، و نحوه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 6411 ( 1)- الکافی 4- 41- 15. 6412 ( 2)- الفقیه 2- 73- 1765. 6413 ( 3)- فی نسخة- شیعتنا( هامش المخطوط). 6414 ( 4)- فی نسخة- شیعتنا( هامش المخطوط). 6415 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 310. 6416 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 203. 6417 ( 7)- سبا 34- 37. 6418 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 6419 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 104، و فی الحدیث 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیثین 5، 8 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الباب 32 من أبواب فعل المعروف.

51- بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ فِی حَالِ رُکُوعِ الصَّلَاةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا

12534- 1-6421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا6422- قَالَ إِنَّمَا یَعْنِی أَوْلَی بِکُمْ أَحَقُّ بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا یَعْنِی عَلِیّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ ع إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ‌6423- وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص کَسَاهُ إِیَّاهَا وَ کَانَ النَّجَاشِیُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ- وَ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْآیَةَ وَ صَیَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ وَ کُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ یَکُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ فَیَتَصَدَّقُونَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 478
وَ هُمْ رَاکِعُونَ وَ السَّائِلُ الَّذِی سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ الَّذِینَ یَسْأَلُونَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَوْلَادِهِ یَکُونُونَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
12535- 2-6424 الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ- إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ‌6425- وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَی الزَّکَاةَ وَ هُوَ رَاکِعٌ یُرِیدُ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ حَالٍ.
12536- 3-6426 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ الْیَهُودِ- فِیهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَیْهِ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ‌6427- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ هَلْ أَعْطَاکَ أَحَدٌ شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ ذَاکَ الْمُصَلِّی فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ‌6428.
12537- 4-6429 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ‌6430 الْآیَةَ أَنَّ رَهْطاً مِنَ الْیَهُودِ أَسْلَمُوا فَقَالُوا مَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 479
وَصِیُّکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَنْ وَلِیُّنَا مِنْ بَعْدِکَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَقَامُوا فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ فَقَالَ یَا سَائِلُ أَ مَا أَعْطَاکَ أَحَدٌ شَیْئاً قَالَ بَلَی هَذَا الْخَاتَمَ فَقَالَ مَنْ أَعْطَاکَ فَقَالَ أَعْطَانِیهِ ذَلِکَ الرَّجُلُ الَّذِی یُصَلِّی قَالَ عَلَی أَیِّ حَالٍ أَعْطَاکَ قَالَ کَانَ رَاکِعاً فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَلِیُّکُمْ بَعْدِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ أَعْطَی الْحُلَّةَ وَ الْخَاتَمَ مَعاً سَائِلًا وَاحِداً أَوْ سَائِلَیْنِ فِی صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَلَاتَیْنِ.
12538- 5-6431 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَعْمَرٍ الْمَکِّیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ یَقُولُ- وَقَفَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع سَائِلٌ وَ هُوَ رَاکِعٌ فِی صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَنَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ بِذَلِکَ فَنَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ‌6432- فَقَرَأَهَا عَلَیْنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6433.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 480
---------------------------
6420 ( 3)- الباب 51 فیه 5 أحادیث. 6421 ( 4)- الکافی 1- 288- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب الملابس. 6422 ( 5)- المائدة 5- 55. 6423 ( 6)- المائدة 5- 55. 6424 ( 1)- الاحتجاج- 6425 ( 2)- المائدة 5- 55. 6426 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 170. 6427 ( 4)- المائدة 5- 55. 6428 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 328- 139. 6429 ( 6)- أمالی الصدوق- 107- 4. 6430 ( 7)- المائدة 5- 55. 6431 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 327- 137. 6432 ( 2)- المائدة 5- 55. 6433 ( 3)- تقدم فی الأبواب 5، 7، 21، 22 من هذه الأبواب.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِنِصْفِ الْمَالِ‌

12539- 1-6435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6436 وَ خُصُوصاً6437 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6438. تَمَّ کِتَابُ الزَّکَاةِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 483
------------------------
6434 ( 1)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 6435 ( 2)- التهذیب 5- 11- 29. 6436 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 18، 39، 50 من هذه الأبواب. 6437 ( 4)- تقدم فی الأبواب 6، 27، 28، 45 من هذه الأبواب. 6438 ( 5)- یأتی فی الحدیث 31 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ.

کِتَابُ الْخُمُسِ‌

اشاره

تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ‌

12540- 1-6440 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَیْسَرُ مَا یَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَکْلٍ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْیَتِیمُ.
12541- 2-6441 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ6442 لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ‌6443.
12542- 3-6444 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 484
أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی لآَخُذُ مِنْ أَحَدِکُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّی لَمِنْ أَکْثَرِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَالًا مَا أُرِیدُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌6445 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6446.
12543- 4-6447 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.
12544- 5-6448 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ‌6449 عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
12545- 6-6450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَیْهِ آیَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 485
وَ اللَّهِ لَقَدْ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَکَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِیثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْمَلُ بِهِ وَ لَا یَصْبِرُ عَلَیْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِیمَانِ.
وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6451 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6452 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6453.
-----------------------
6439 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 6440 ( 2)- الفقیه 2- 41- 1650، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 6441 ( 3)- الفقیه 2- 41- 1649، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقین للزکاة. 6442 ( 4)- فی الخصال- إن اللّه الذی لا إله إلّا هو( هامش المخطوط). 6443 ( 5)- الخصال- 290- 52. 6444 ( 6)- الفقیه 2- 44- 1658. 6445 ( 1)- علل الشرائع- 377- 1. 6446 ( 2)- الکافی 1- 538- 7. 6447 ( 3)- الکافی 1- 545- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6448 ( 4)- التهذیب 4- 136- 381. 6449 ( 5)- فی المصدر- الحسین، عن القاسم. 6450 ( 6)- بصائر الدرجات- 49- 5 و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 6451 ( 1)- بصائر الدرجات- 49- 5. 6452 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات. 6453 ( 3)- یأتی فی هذه الأبواب، و فی البابین 3، 4 من أبواب الأنفال، و فی الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

2- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِی مَالِ الْحَرْبِیِّ وَ النَّاصِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِی غَیْرِ الْأَشْیَاءِ الْمَنْصُوصَةِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً

12546- 1-6455 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6456 أَقُولُ: الْمُرَادُ لَیْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ فَإِنَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 486
وُجُوبَهُ فِیمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِیعُ الْأَصْنَافِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا الْخُمُسُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌6457 وَ یُفْهَمُ الثَّانِی مِنْ أَحَادِیثِ وُجُوبِهِ فِیمَا یَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ کَمَا یَأْتِی‌6458 وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِیّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْأَنْوَاعِ الَّتِی لَا یَجِبُ فِیهَا الْخُمُسُ.
12547- 2-6459 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ.
وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَةَ.
12548- 3-6460 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً6461 یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّکُمْ مِنْ شِیعَتِنَا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌6462 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6463
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 487
أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِی تَفْسِیرِ النَّاصِبِ‌6464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی مَالِهِ‌6465.
12549- 4-6466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌6467.
12550- 5-6468 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.
12551- 6-6469 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6470 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 488
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ‌6471 إِلَیْنَا الْخُمُسَ.
12552- 7-6472 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ‌6473 مِثْلَهُ‌6474 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6475.
12553- 8-6476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ‌6477 فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا6478 وَ یَطِیبُ لَهُ.
12554- 9-6479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِ‌6480 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 489
الصَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.
وَ
فِی رِوَایَةِ یُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ.
أَصَبْتُهَا فِی بَعْضِ کُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ الْحَدِیثَ.
12555- 10-6481 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغَنِیمَةِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.
12556- 11-6482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا6483 رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ مَبْنِیٌّ عَلَی دُخُولِ الْبَاقِی فِی الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ.
12557- 12-6484 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 490
وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6485 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِی الْقُرْآنِ- مِنْ ذِکْرِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا6486 فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِکَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ6487 وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ6488 فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ‌6489- فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.
12558- 13-6490 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
12559- 14-6491 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ‌6492 کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 491
عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.
12560- 15-6493 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6494 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6495.
---------------------------------
6454 ( 4)- الباب 2 فیه 15 حدیثا. 6455 ( 5)- الفقیه 2- 40- 1646. 6456 ( 6)- التهذیب 4- 124- 359، و الاستبصار 2- 56- 184. 6457 ( 1)- راجع المختلف- 202. 6458 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6459 ( 3)- المقنع- 53، و أورده عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6460 ( 4)- عقاب الأعمال- 247- 4. 6461 ( 5)- فی المصدر- رجلا. 6462 ( 6)- علل الشرائع- 601- 60. 6463 ( 7)- صفات الشیعة- 9- 17. 6464 ( 1)- قال ابن إدریس- الناصب- أهل الحرب لأنّهم ینصبون العداوة للمسلمین( منه قده). 6465 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 6، 7 من هذا الباب. 6466 ( 3)- الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعات منه فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 6467 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 6468 ( 5)- الکافی 1- 545- 14، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 6469 ( 6)- التهذیب 4- 122- 350. 6470 ( 7)- فی نسخة- الحسین بن سعید( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6471 ( 1)- فی نسخة- و ابعث( هامش المخطوط). 6472 ( 2)- التهذیب 6- 387- 1153، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب ما یکتسب به. 6473 ( 3)- لیس فی السرائر. 6474 ( 4)- التهذیب 4- 123- 351. 6475 ( 5)- مستطرفات السرائر- 101- 30. 6476 ( 6)- التهذیب 4- 124- 357. 6477 ( 7)- کذا فی الأصل و المخطوط، و فی هامشه عن نسخة-( لوائهم). 6478 ( 8)- فی المصدر- خمسها. 6479 ( 9)- التهذیب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185. 6480 ( 10)- فی نسخة- علی بن یعقوب أبی الحسن البغدادیّ( هامش المخطوط) کما فی الاستبصار. 6481 ( 1)- التهذیب 4- 132- 369، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال، و عن العیّاشیّ فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 6482 ( 2)- التهذیب 4- 126- 364، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 6483 ( 3)- الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو- ابن أبی عمیر، لما تقدم من روایة المقنع، و لما یأتی فی أحادیث المعادن من روایة الخصال" منه قده". 6484 ( 4)- المحکم و المتشابه- 57، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 6485 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 6486 ( 2)- فی المصدر- و أشباهها. 6487 ( 3)- فی المصدر- الإشارة. 6488 ( 4)- فی المصدر- الإشارة. 6489 ( 5)- الأنفال 8- 41. 6490 ( 6)- تحف العقول- 418. 6491 ( 7)- مستطرفات السرائر- 68- 13. 6492 ( 8)- کذا فی المصدر أیضا، إلّا أن الراویین المذکورین نقلا عن مسائل محمّد بن علیّ بن عیسی مکاتباته للامام الهادی علیه السلام، و قد جاء فی الحدیث( 12) من المصدر قوله-" مسائل محمّد بن علیّ بن عیسی" فهو القائل هنا، و هذا هو الذی التزمه المصنّف فیما نقله عن المصدر عن هذه المسائل فی کتاب الزکاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحدیث 8. و یؤید ما ذهبنا إلیه أن المجلسی فی البحار ذکر السند هکذا- موسی بن محمّد، عن محمّد بن علی بن عیسی، فلاحظ المصدر. 6493 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 54. 6494 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6495 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 6، 7 من الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و فی الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

3- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْمَعَادِنِ کُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْکِبْرِیتِ وَ النِّفْطِ وَ غَیْرِهَا

12561- 1-6497 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌6498.6499 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص491
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 492
12562- 2-6500 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ‌6501 کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6502 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌6503.
12563- 3-6504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.
12564- 4-6505 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ‌6506 أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 493
وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ‌6507.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِیهِ فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ‌6508.
12565- 5-6509 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6510 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ)6511 فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6512 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6513 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6514 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْمَعَادِنِ‌6515 أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّینَارِ إِنَّمَا هُوَ فِی الْغَوْصِ لَا فِی الْمَعْدِنِ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 494
12566- 6-6516 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6517 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.
12567- 7-6518 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6519 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6520.
----------------------
6496 ( 4)- الباب 3 فیه 7 أحادیث. 6497 ( 5)- التهذیب 4- 121- 345. 6498 ( 6)- الکافی 1- 544- 8. و قدم الحدید و الرصاص علی الصفر و ترک لفظ جمیعا" منه قده". 6499 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6500 ( 1)- التهذیب 4- 121- 346، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6501 ( 2)- فی الفقیه- من المعادن( هامش المخطوط). و کذلک الکافی. 6502 ( 3)- الفقیه 2- 40- 1645. 6503 ( 4)- الکافی 1- 546- 19. 6504 ( 5)- التهذیب 4- 122- 347. 6505 ( 6)- التهذیب 4- 122- 349. 6506 ( 7)- فی نسخة- فقلت( هامش المخطوط). 6507 ( 1)- الفقیه 2- 41- 1648. 6508 ( 2)- المقنع- 53. 6509 ( 3)- التهذیب 4- 124- 356، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6510 ( 4)- فی الکافی- محمّد بن علی( هامش المخطوط). 6511 ( 5)- فی المصدر- علیه زکاتها. 6512 ( 6)- المقنعة- 46. 6513 ( 7)- الکافی 1- 547- 21. 6514 ( 8)- الفقیه 2- 39- 1644. 6515 ( 9)- المقنع- 53. 6516 ( 1)- الخصال- 290- 51. 6517 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی. 6518 ( 3)- الخصال- 291- 53، و أورده عن المقنع فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6519 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6520 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِیمَةِ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِینَ دِینَاراً فِی وُجُوبِ الْخُمُسِ‌6522

12568- 1-6523 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 495
الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ6524 وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
---------------------
6521 ( 6)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 6522 ( 7)- هذا الباب ورد فی الأصل، و هو النسخة الأولی بخط المؤلّف، و ورد عنوان الباب فی الفهرست ایضا، برقم الباب( 4)، و لکنه لم یرد فی المخطوط، و هو المقابل مع النسخة الثالثة بخط المؤلّف و قد رقم فیه للباب التالی-" باب وجوب الخمس فی الکنوز ..." برقم( 4). 6523 ( 8)- التهذیب 4- 138- 391. 6524 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْکُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِینَ دِینَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِی دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِیهِ وَ إِنْ کَثُرَ

12569- 1-6526 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌6527 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6528.
12570- 2-6529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 496
الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.
12571- 3-6530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌6531 الْآیَةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6532.
12572- 4-6533 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ‌6534 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ حِینَ حَفَرَهَا سِقَایَةَ الْحَاجِّ.
12573- 5-6535 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 497
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدَّی زَکَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
12574- 6-6536 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6537 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6538 وَ فِی اللُّقَطَةِ6539.
-----------------------
6525 ( 2)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 6526 ( 3)- الفقیه 2- 40- 1645، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6527 ( 4)- التهذیب 4- 121- 346. 6528 ( 5)- الکافی 1- 546- 19. 6529 ( 6)- الفقیه 2- 40- 1647. 6530 ( 1)- الفقیه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و أخری فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و أخری فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الدیات. 6531 ( 2)- الأنفال 8- 41. 6532 ( 3)- الخصال- 312- 90. 6533 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 212، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 6534 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن الحسین القطان. 6535 ( 6)- التهذیب 6- 398- 1200، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة. 6536 ( 1)- المقنعة- 46. 6537 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2، و فی الحدیثین 6، 7، من الباب 3 من هذه الأبواب. 6538 ( 3)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6539 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب اللقطة.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ کَنْزاً ثُمَّ بَاعَهُ کَانَ الْخُمُسُ عَلَی الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِی‌

12575- 1-6541 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ الْأَزْدِیِ‌6542 قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّی وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 498
مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ‌6543 أَبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً فَأَعْیَاهُ‌6544 فَأَخَذَ أَبِی الرِّکَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَکَ وَ آتِنِی مَا شِئْتَ فَأَبَی فَعَالَجَهُ فَأَعْیَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَبِی فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ وَ لَیْسَ عَلَی الْآخَرِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6545.
--------------------
6540 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 6541 ( 6)- الکافی 5- 315- 48. 6542 ( 7)- فی التهذیب- عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدی( هامش المخطوط). 6543 ( 1)- فی التهذیب- فبدر( هامش المخطوط). 6544 ( 2)- فی التهذیب- و أعیاه( هامش المخطوط). 6545 ( 3)- التهذیب 7- 225- 986. و تقدم ما یدلّ علی وجوب الخمس فی الکنز فی الأحادیث 2، 6، 7 من الباب 3، و فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْعَنْبَرِ وَ کُلِّ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ غَیْرِهَا إِذَا بَلَغَتْ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَصَاعِداً

12576- 1-6547 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6548.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 499
12577- 2-6549 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ6550 وَ
فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْمَعَادِنِ‌6551.
12578- 3-6552 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَنَائِمِ‌6553 وَ فِی الْمَعَادِنِ‌6554.
--------------------
6546 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6547 ( 5)- التهذیب 4- 121- 346، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6548 ( 6)- الکافی 1- 548- 28. 6549 ( 1)- الفقیه 2- 39- 1644. 6550 ( 2)- مر فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6551 ( 3)- المقنع- 53. 6552 ( 4)- المقنعة- 46. 6553 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6554 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

8- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِیمَا یَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً

12579- 1-6556 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 500
بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَی جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَی الصُّنَّاعِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12580- 2-6557 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیِ‌6558 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ کُرِّ مَا یُزَکَّی فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَکْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّیْعَةِ ثَلَاثُونَ کُرّاً وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ کُرّاً مَا الَّذِی یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
12581- 3-6559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ‌6560 قُلْتُ‌6561 وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعُ بِیَدِهِ فَقَالَ‌6562 إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
12582- 4-6563 وَ عَنْهُ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیُ- أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ کِتَابَ أَبِیکَ فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَی أَصْحَابِ الضِّیَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 501
السُّدُسِ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا یَجِبُ عَلَی الضِّیَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّیْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ- عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
(وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ)6564 أَقُولُ: وَجْهُ إِیجَابِهِ نِصْفَ السُّدُسِ إِبَاحَتُهُ الْبَاقِیَ لِلشِّیعَةِ لِانْحِصَارِ الْحَقِّ فِیهِ کَمَا یَأْتِی‌6565.
12583- 5-6566 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًی مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَی کُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ‌6567 إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِی عَامِی هَذَا)6568 مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 502
وَ سَتُرَدُّونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‌6569- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ6570- فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ‌6571 الَّتِی لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ یُؤْخَذُ لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ6572 إِلَی مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ6573 الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُوصِلْ‌6574 إِلَی وَکِیلِی وَ مَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ فَلْیَتَعَمَّدْ6575 لِإِیصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّةَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الضِّیَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِی کُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 503
لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی إِیجَابِ نِصْفِ السُّدُسِ‌6576 وَ بِهِ تَزُولُ بَاقِی الْإِشْکَالاتِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ.
12584- 6-6577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ.
12585- 7-6578 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَزِیدَ6579 قَالَ: کَتَبْتُ جُعِلْتُ لَکَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِی مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْیَکَ أَبْقَاکَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِبَیَانِ ذَلِکَ لِکَیْ لَا أَکُونَ مُقِیماً عَلَی حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِی وَ لَا صَوْمَ فَکَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا یُفِیدُ إِلَیْکَ فِی تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.
12586- 8-6580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا6581 الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّی الْخَیَّاطُ یَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 504
مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا- لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا6582.
12587- 9-6583 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِی یَجِبُ عَلَیَّ یَا مَوْلَایَ فِی غَلَّةِ رَحَی أَرْضٍ فِی قَطِیعَةٍ لِی وَ فِی ثَمَنِ سَمَکٍ وَ بَرْدِیٍّ وَ قَصَبٍ أَبِیعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِیعَةِ فَکَتَبَ یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
12588- 10-6584 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی الرَّجُلِ یُهْدِی إِلَیْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَیْهِ هَدِیَّةً تَبْلُغُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ فَکَتَبَ ع الْخُمُسُ فِی ذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاکِهَةُ یَأْکُلُهُ الْعِیَالُ إِنَّمَا یَبِیعُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَماً هَلْ عَلَیْهِ الْخُمُسُ فَکَتَبَ أَمَّا مَا أُکِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَیْعُ فَنَعَمْ هُوَ کَسَائِرِ الضِّیَاعِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6585.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 505
---------------------------------
6555 ( 7)- الباب 8 فیه 10 أحادیث. 6556 ( 8)- التهذیب 4- 123- 352، و الاستبصار 2- 55- 181. 6557 ( 1)- التهذیب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات. 6558 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن علیّ بن شجاع النیسابوریّ( هامش المخطوط). 6559 ( 3)- التهذیب 4- 123- 353، و الاستبصار 2- 55- 182. 6560 ( 4)- فی نسخة- و ضیاعهم( هامش المخطوط). 6561 ( 5)- فی نسخة- قال( هامش المخطوط). 6562 ( 6)- فی نسخة زیادة- و کذلک( هامش المخطوط). 6563 ( 7)- التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183. 6564 ( 1)- الکافی 1- 547- 24، و ما بین القوسین لم یرد فی النسخة الخطیة. 6565 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الأنفال. 6566 ( 3)- التهذیب 4- 141- 398، و الاستبصار 2- 60- 198. 6567 ( 4)- فی الاستبصار- بقیته( هامش المخطوط). 6568 ( 5)- لیس فی المصدر. 6569 ( 1)- التوبة 9- 103- 105. 6570 ( 2)- الأنفال 8- 41. 6571 ( 3)-( للإنسان)- لیس فی الاستبصار. 6572 ( 4)- فی التهذیب- و من ضرب( هامش المخطوط). 6573 ( 5)- الخرمیة- هم أصحاب التناسخ و الاباحة( القاموس- خرم- 4- 104. هامش المخطوط). 6574 ( 6)- فی التهذیب- فلیوصله. 6575 ( 7)- فی نسخة- فلیعمد( هامش المخطوط). 6576 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 6577 ( 2)- الکافی 1- 545- 11. 6578 ( 3)- الکافی 1- 545- 12. 6579 ( 4)- فی نسخة- أحمد بن محمّد بن عیسی بن یزید( هامش المخطوط). 6580 ( 5)- التهذیب 4- 122- 348، و الاستبصار 2- 55- 180. 6581 ( 6)- فی نسخة- من ورثتها( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 6582 ( 1)- فی الاستبصار- نکحوا( هامش المخطوط). 6583 ( 2)- التهذیب 4- 139- 394. 6584 ( 3)- مستطرفات السرائر- 100- 28. 6585 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

9- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی أَرْضِ الذِّمِّیِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ‌

12589- 1-6587 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ6588 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ6589 وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6590.
12590- 2-6591 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَی مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.
-------------------
6586 ( 1)- الباب 9 فیه حدیثان. 6587 ( 2)- التهذیب 4- 139- 393. 6588 ( 3)- العجب من الشهید الثانی حیث ذکر أن السند موثق و هو فی أعلی مراتب الصحة کما ذکره فی المدارک- 339" منه قده". 6589 ( 4)- الفقیه 2- 42- 1653. 6590 ( 5)- المعتبر- 293. 6591 ( 6)- المقنعة- 46.

10- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ وَ لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ‌

12591- 1-6593 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 506
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.
12592- 2-6594 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ‌ءٍ یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.
12593- 3-6595 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِیهِ أَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.
12594- 4-6596 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ‌6597 حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ6598 الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- تَصَدَّقْ‌6599 بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 507
اللَّهَ‌6600 رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ‌6601 لَکَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6602 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌6603 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌6604 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6605 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6606.
--------------------
6592 ( 7)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 6593 ( 8)- التهذیب 4- 124- 358 و التهذیب 4- 138- 390. 6594 ( 1)- التهذیب 6- 330- 915. 6595 ( 2)- الفقیه 2- 43- 1655. 6596 ( 3)- الکافی 5- 125- 5. 6597 ( 4)- فی الفقیه- طلبه( هامش المخطوط). 6598 ( 5)- فی الفقیه- و لا، و فی التهذیب- الحلال من الحرام( هامش المخطوط). 6599 ( 6)- فی الفقیه- أخرج( هامش المخطوط). 6600 ( 1)- فی الفقیه زیادة- قد( هامش المخطوط). 6601 ( 2)- فی الفقیه زیادة- کله( هامش المخطوط). 6602 ( 3)- التهذیب 6- 368- 1065. 6603 ( 4)- الفقیه 3- 189- 3713. 6604 ( 5)- المحاسن- 320- 59. 6605 ( 6)- المقنعة- 46. 6606 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الربا. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الْخُمُسُ فِیمَا یَأْخُذُ الْأَجِیرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِیمَا یَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ‌

12595- 1-6608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَالِ حِینَ یَصِیرُ إِلَیْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَی مَا فَضَلَ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَکَتَبَ ع لَیْسَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 508
12596- 2-6609 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَی أَبِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبِی هَلْ عَلَیَّ فِیمَا سَرَّحْتَ إِلَیَّ خُمُسٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا خُمُسَ عَلَیْکَ فِیمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.
------------------
6607 ( 8)- الباب 11 فیه حدیثان. 6608 ( 9)- الکافی 1- 547- 22. 6609 ( 1)- الکافی 1- 547- 23.

12- بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا یَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُکْمِ مَنْ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُسَ‌

12597- 1-6611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَکَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12598- 2-6612 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ أَنَّ فِی تَوْقِیعَاتِ الرِّضَا ع إِلَیْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12599- 3-6613 قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌6614 ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِیمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا یُخْرَجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ یُحْسَبُ ذَلِکَ لَهُ فِی زَکَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ‌6615.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 509
-----------------------
6610 ( 2)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 6611 ( 3)- الکافی 1- 545- 13. 6612 ( 4)- الفقیه 2- 42- 1652. 6613 ( 5)- الفقیه 2- 43- 1656، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقین للزکاة. 6614 ( 6)- فی نسخة- أبو الحسن( علیه السلام). 6615 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ یُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ مِمَّنْ یَنْتَسِبُ إِلَی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِیهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَ

12600- 1-6617 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌6618- فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ یَضَعُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِی الْقُرْبَی فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی أَهْلِ بَیْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِیهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاکِینُ وَ ابْنُ السَّبِیلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ الْجُعْفِیِ‌6619
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 510
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ أَیْضاً6620 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ‌6621.
12601- 2-6622 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌6623- قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِی الْقُرْبَی لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاکِینُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ مِنْهُمْ فَلَا یُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَی غَیْرِهِمْ.
12602- 3-6624 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 511
مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص‌6625.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6626 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِیَتَوَفَّرَ عَلَی الْمُسْتَحِقِّینَ مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِیلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ.
12603- 4-6627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ6628 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِیِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ‌6629 مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِی الصَّدَقَةِ أَکْرَمَ اللَّهُ‌6630 نَبِیَّهُ وَ أَکْرَمَنَا أَنْ یُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌6631.
12604- 5-6632 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 512
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌6633- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص وَ لَنَا.
12605- 6-6634 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌6635- فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6636.
12606- 7-6637 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ خُطْبَةً طَوِیلَةً یَقُولُ فِیهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَی بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ‌6638 قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌6639- فِینَا خَاصَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا فِی سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِیباً أَکْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَکْرَمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- أَنْ یُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَکَذَّبُوا اللَّهَ وَ کَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا کِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 513
وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِیثَ.
12607- 8-6640 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ یُؤْخَذُ مِنْ کُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِی الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ6641 إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاکِینِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا یُغْنِیهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ یُصَیِّرَهُمْ فِی مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِیِّ ص الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ‌6642- وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّکَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی لَیْسَ فِیهِمْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 514
مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ‌6643- إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی مَالِ الْخُمُسِ زَکَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ص نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِیِّ ص وَ وَلِیِّ الْأَمْرِ فَلَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَی فَلَا فَقِیرَ وَ لِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَالِ النَّبِیِّ وَ الْوَلِیِّ زَکَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَکِنْ عَلَیْهِمْ أَشْیَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ‌6644 وَ لَهُمْ مِنْ تِلْکَ الْوُجُوهِ کَمَا عَلَیْهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِ‌6645 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌6646.
12608- 9-6647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 515
إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَیُقْسَمُ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَالَّذِی لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِی لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْحُجَّةِ فِی زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ الْحَدِیثَ.
12609- 10-6648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌6649- فَقَرَنَ سَهْمَ ذِی الْقُرْبَی مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَ‌6650 بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِی الْقُرْبَی فَکُلُّ مَا کَانَ مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا رَضِیَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِیَهُ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ‌6651- فَإِنَّ الْیَتِیمَ إِذَا انْقَطَعَ یُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهَا نَصِیبٌ وَ کَذَلِکَ الْمِسْکِینُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْکَنَتُهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَ سَهْمُ ذِی الْقُرْبَی قَائِمٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِیهِمْ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَی مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِیَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِیَهُ لَهُمْ وَ کَذَلِکَ الْفَیْ‌ءُ مَا رَضِیَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِیِّهِ رَضِیَهُ لِذِی الْقُرْبَی إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَیْتِهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 516
- فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌6652 الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَیْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هِیَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ کُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ.
12610- 11-6653 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَیْهِ آیَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا الْحَدِیثَ.
12611- 12-6654 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6655 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ یَجْرِی هَذَا الْخُمُسُ عَلَی سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَیَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِی الْقُرْبَی ثُمَّ یَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِیَةَ بَیْنَ یَتَامَی آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ.
12612- 13-6656 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 517
الْقُرْبی‌6657- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینُ وَ ابْنُ السَّبِیلِ قَالَ نَعَمْ.
12613- 14-6658 وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْغَنِیمَةِ یُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْفَیْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
12614- 15-6659 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قُرَیْشٌ فِی الْخُمُسِ قَالَ قُلْتُ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا قَالَ مَا أَنْصَفُونَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ مُبَاهَلَةٌ لَتُبَاهِلَنَّ بِنَا وَ لَئِنْ کَانَ مُبَارَزَةٌ لَتُبَارِزَنَّ بِنَا ثُمَّ یَکُونُونَ هُمْ وَ عَلِیٌّ سَوَاءً6660.
12615- 16-6661 وَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ فِی الْخُمُسِ نَصِیباً لآِلِ مُحَمَّدٍ- فَأَبَی أَبُو بَکْرٍ أَنْ یُعْطِیَهُمْ نَصِیبَهُمْ الْحَدِیثَ.
12616- 17-6662 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌6663- قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرَابَةِ نَبِیِّ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 518
12617- 18-6664 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌6665- قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.
12618- 19-6666 وَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ فَقَالَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْمُجَاهِدِینَ وَ الْقُوَّامِ وَ خُمُسٌ یُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ)6667 رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَیْسَ لَکُمْ وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ هُوَ لَنَا وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَیْنَهُمْ فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِکُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِی ذِی الْقُرْبَی قَالَ یَرُدُّهَا6668 إِلَیْنَا.
12619- 20-6669 وَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ: لِیَتَامَانَا وَ مَسَاکِینِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6670.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 519
----------------------------------
6616 ( 1)- الباب 1 فیه 20 حدیثا. 6617 ( 2)- التهذیب 4- 125- 360. 6618 ( 3)- الأنفال 8- 41. 6619 ( 4)- الفقیه 2- 42- 1651. 6620 ( 1)- المقنع- 53. 6621 ( 2)- الخصال- 324- 12. 6622 ( 3)- التهذیب 4- 125- 361. 6623 ( 4)- الأنفال 8- 41. 6624 ( 5)- التهذیب 4- 128- 365. 6625 ( 1)- نقل فی التذکرة عن الشافعی و أبی حنیفة أن الخمس یقسم خمسة أخماس( منه. قده). 6626 ( 2)- الاستبصار 2- 56- 186. 6627 ( 3)- الکافی 1- 539- 1. 6628 ( 4)- لیس فی المصدر. 6629 ( 5)- الحشر 59- 7. 6630 ( 6)- کلمة الجلالة( اللّه) وردت فی بعض النسخ. 6631 ( 7)- التهذیب 4- 126- 362. 6632 ( 8)- الکافی 1- 539- 2. 6633 ( 1)- الأنفال 8- 41. 6634 ( 2)- الکافی 1- 544- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6635 ( 3)- الأنفال 8- 41. 6636 ( 4)- التهذیب 4- 126- 363. 6637 ( 5)- الکافی 8- 58- 21. 6638 ( 6)- فی نسخة- الذین( هامش المخطوط). 6639 ( 7)- الحشر 59- 7. 6640 ( 1)- الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6641 ( 2)- فی التهذیب- الکفاف و السعة( هامش المخطوط). 6642 ( 3)- الشعراء 26- 214. 6643 ( 1)- الأحزاب 33- 5. 6644 ( 2)- فی التهذیب زیادة- کثیرة( هامش المخطوط). 6645 ( 3)- فی نسخة- علی بن یعقوب أبو الحسن البغدادیّ( هامش المخطوط). 6646 ( 4)- التهذیب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185. 6647 ( 5)- التهذیب 4- 126- 364، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 6648 ( 1)- أمالی الصدوق- 427، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 237. 6649 ( 2)- الأنفال 8- 41. 6650 ( 3)- فی العیون زیادة- ثنی( هامش المخطوط). 6651 ( 4)- الأنفال 8- 41. 6652 ( 1)- التوبة 9- 60. 6653 ( 2)- بصائر الدرجات- 49- 5 و سنده\i عن أبی محمد، عن عمران بن موسی، عن موسی بن جعفر، عن علی بن أسباط، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر( علیه السلام)\E، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6654 ( 3)- المحکم و المتشابه- 57، و أورده صدره فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و ذیله فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 6655 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 6656 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 61- 50. 6657 ( 1)- الأنفال 8- 41. 6658 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 61- 51، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 6659 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 176- 56. 6660 ( 4)- فی المصدر- ثم نکون و هم علی سواء. 6661 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 325- 130. 6662 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 55. 6663 ( 7)- الأنفال 8- 41. 6664 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 56. 6665 ( 2)- الأنفال 8- 41. 6666 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 63- 62. 6667 ( 4)- فی المصدر- بین. 6668 ( 5)- فی المصدر- یردوها. 6669 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 63- 63. 6670 ( 7)- یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 3، 4، 12، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

2- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ کُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّی الْخُمُسِ‌

12620- 1-6672 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‌6673- فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِیلَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَکْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ أَ رَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَیْفَ یَصْنَعُ أَ لَیْسَ إِنَّمَا کَانَ یُعْطِی عَلَی مَا یَرَی کَذَلِکَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌6674.
12621- 2-6675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَیْکَ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِی هَکَذَا وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 520
12622- 3-6676 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَیْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ یُعْطِی کُلَّ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا یَدْخُلَنَّ فِی قَلْبِکَ شَیْ‌ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6677.
---------------------
6671 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 6672 ( 2)- الکافی 1- 544- 7، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6673 ( 3)- الأنفال 8- 41. 6674 ( 4)- قرب الإسناد- 170. 6675 ( 5)- التهذیب 4- 126- 363، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من هذا الباب و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6676 ( 1)- التهذیب 4- 148- 412. 6677 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِیبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِی الْیَتِیمِ وَ الْمِسْکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فِی بَل

12623- 1-6679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَهُ یَعْنِی لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِی فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ أَنْ یَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 521
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکَفَافِ وَ السَّعَةِ6680.
12624- 2-6681 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ یَعْنِی نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ یُعْطِیهِمْ عَلَی قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 523
---------------------
6678 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 6679 ( 4)- الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة. 6680 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6681 ( 2)- التهذیب 4- 126- 364، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس، و ذیله فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا یَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ کُلُّ مَا یَصْطَفِیهِ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ کُلُّ أَرْضٍ مُلِکَتْ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ‌6683 وَ صَفَایَا الْمُلُوکِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَیْرُ الْمَغْص

12625- 1-6684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ.
12626- 2-6685 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ یُجْرِی وَ یُنَفِّلُ وَ یُعْطِی مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ فِی الْفَیْ‌ءِ نَصِیباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 524
12627- 3-6686 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ6687 أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.
12628- 4-6688 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِکَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَی مَنْ وَلِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَیْ‌ءٌ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ لَکِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 525
صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَی الْوَالِی کُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَیَّامَ النَّبِیِّ ص إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا کَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌6689 الْحَدِیثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ6690.
12629- 5-6691 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّیَّارِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَتَحَ عَلَی نَبِیِّهِ فَدَکَ وَ مَا وَالاهَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ‌6692- فَلَمْ یَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِی ذَلِکَ جَبْرَئِیلَ- وَ رَاجَعَ جَبْرَئِیلُ رَبَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَکَ إِلَی فَاطِمَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ- وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِیشُ مِصْرَ- وَ حَدٌّ مِنْهَا سِیفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ‌6693 قِیلَ لَهُ کُلُّ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا کُلَّهُ مِمَّا لَمْ یُوجِفْ أَهْلُهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّیَّارِیِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحُدُودِ6694.
12630- 6-6695 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 526
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ الْمُلُوکِ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ.
12631- 7-6696 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ قَرْیَةٍ یَهْلِکُ أَهْلُهَا أَوْ یَجْلُونَ عَنْهَا فَهِیَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا یُقْسَمُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
12632- 8-6697 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَیْ‌ءٌ یَکُونُ‌6698 لِلْمُلُوکِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12633- 9-6699 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَقُولُ اللَّهُ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌6700- وَ هِیَ کُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْمَلَ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِکَابٍ فَهِیَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12634- 10-6701 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 527
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ یَضَعُهُ‌6702 حَیْثُ یُحِبُّ.
12635- 11-6703 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرَضِینَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فِیهَا جَدْعُ الْأَنْفِ وَ قَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری‌6704- فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ6705- قَالَ الْفَیْ‌ءُ مَا کَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِکَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
12636- 12-6706 وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْفَیْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهُوَ کُلُّهُ مِنَ الْفَیْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ‌6707- قَالَ أَ لَا تَرَی هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری‌6708- فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَنَا فِیهِ غَیْرُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 528
سَهْمَیْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَی ثُمَّ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا بَقِیَ.
12637- 13-6709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ- فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا کَثِیراً وَ اشْتَرَیْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَیْتُ رَقِیقاً وَ اشْتَرَیْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِی وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِکَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِی وَ نِسَائِی قَدْ أَتَیْتُکَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ کُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُکَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ نِسَائِکَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَکَ عَلَیَّ وَ عَلَی أَبِی الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6710.
12638- 14-6711 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلًی قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ‌6712.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6713 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ‌6714.
12639- 15-6715 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 529
هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ‌6716 یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الرُّوقَةَ6717 وَ الْمَرْکَبَ الْفَارِهَ وَ السَّیْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِیمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ الدِّرْعَ‌6718.
12640- 16-6719 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ6720 عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.
12641- 17-6721 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا کَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ یُقَاتَلْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا یَأْتُونَهُ فَیُعَامِلُونَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَیْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا کَانَ یَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ کُلُّهَا هِیَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ‌6722- أَنْ تُعْطِیَهُمْ مِنْهُ قُلِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 530
الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ- وَ لَیْسَ هُوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا کَانَ مِنَ‌6723 الْقُرْبَی وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری‌6724 الْحَدِیثَ.
12642- 18-6725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع کَرَی بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ یَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ- وَ دِجْلَةَ وَ نِیلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ- فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِیَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِیفُ بِالدُّنْیَا وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ‌6726.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ‌6727.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6728.
12643- 19-6729 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6730 عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 531
بَعْدَ مَا ذَکَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإِمَامِ ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ بَعْدَ ذَلِکَ الْأَنْفَالَ الَّتِی کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌6731- وَ إِنَّمَا سَأَلُوا الْأَنْفَالَ لِیَأْخُذُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ‌6732- أَیِ الْزَمُوا طَاعَةَ اللَّهِ فِی أَنْ لَا تَطْلُبُوا مَا لَا تَسْتَحِقُّونَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ (وَ لَهُ نَصِیبٌ آخَرُ مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ الْفَیْ‌ءُ یُقْسَمُ قِسْمَیْنِ فَمِنْهُ مَا هُوَ خَاصٌّ لِلْإِمَامِ)6733 وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَةِ الْحَشْرِ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌6734- وَ هِیَ الْبِلَادُ الَّتِی لَا یُوجَفُ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ مَا رَجَعَ إِلَیْهِمْ مِمَّا غُصِبُوا عَلَیْهِ فِی الْأَصْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً6735- فَکَانَتِ الْأَرْضُ بِأَسْرِهَا لآِدَمَ‌6736- ثُمَّ هِیَ لِلْمُصْطَفَیْنَ الَّذِینَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَ عَصَمَهُمْ فَکَانُوا هُمُ الْخُلَفَاءَ فِی الْأَرْضِ فَلَمَّا غَصَبَهُمُ الظَّلَمَةُ عَلَی الْحَقِّ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ وَ حَصَلَ ذَلِکَ فِی أَیْدِی الْکُفَّارِ وَ صَارَ فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی سَبِیلِ الْغَصْبِ حَتَّی بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّداً ص فَرَجَعَ لَهُ وَ لِأَوْصِیَائِهِ فَمَا کَانُوا غُصِبُوا عَلَیْهِ أَخَذُوهُ مِنْهُمْ بِالسَّیْفِ فَصَارَ ذَلِکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ بِهِ أَیْ مِمَّا أَرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ.
12644- 20-6737 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 532
ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ6738 لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
12645- 21-6739 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِی الْقُرْآنِ- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ یَعْنِی بِصَفْوِهَا مَا أَحَبَّ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنَ الْجَارِیَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْفَرَسِ الْفَارِهِ وَ الثَّوْبِ الْحَسَنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ رَقِیقٍ أَوْ مَتَاعٍ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ السَّادَةِ ع.
12646- 22-6740 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَیْ‌ءٌ کَانَ یَکُونُ لِلْمُلُوکِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ فَکُلُّ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً.
12647- 23-6741 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12648- 24-6742 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 533
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَکُوا فَخَرِبَتْ فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12649- 25-6743 وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ قَرْیَةٍ یَهْلِکُ أَهْلُهَا أَوْ یَجْلُونَ عَنْهَا فَهِیَ نَفَلٌ نِصْفُهَا یُقْسَمُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِلرَّسُولِ ص.
12650- 26-6744 وَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُ‌6745 أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَذَلِکَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا.
12651- 27-6746 وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هُوَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12652- 28-6747 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.
12653- 29-6748 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: هِیَ الْقَرْیَةُ الَّتِی قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَکُوا فَخَرِبَتْ فَقَالَ هِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12654- 30-6749 وَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُلُوکِ الَّذِینَ یَقْطَعُونَ النَّاسَ قَالَ هُوَ مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 534
وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ.
12655- 31-6750 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
12656- 32-6751 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.
12657- 33-6752 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ الْفَیْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُ وَ کُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَیْ‌ءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِیمَةٌ فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ‌6753- وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ لَهُمْ فِیهِ نَصِیباً فَمَنْ وَصَلَهُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَمِمَّا یَدَعُونَ لَهُ لَا مِمَّا6754 یَأْخُذُونَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ أَیْضاً أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6755.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 535
-----------------------------
6682 ( 1)- الباب 1 فیه 33 حدیثا. 6683 ( 2)- الآجام- جمع أجمة، و هی الشجر الملتف، أی الغابات، انظر( مجمع البحرین- أجم- 6- 6). 6684 ( 3)- الکافی 1- 539- 3. 6685 ( 4)- الکافی 1- 544- 9. 6686 ( 1)- الکافی 5- 43- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 6687 ( 2)- کتب المؤلّف فی الأصل علی کلمة( ثلاثة)-" کذا"، و فی هامش المخطوط-( أربعة ظ) و فی المصدر- أربعة. 6688 ( 3)- الکافی 1- 540- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات و أخری فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 6689 ( 1)- فی نسخة- آخرهم( هامش المخطوط). 6690 ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 6691 ( 3)- الکافی 1- 543- 5. 6692 ( 4)- الاسراء 17- 26. 6693 ( 5)- دومة الجندل- حصن و قری بین الشام و المدینة( معجم البلدان 2- 487). 6694 ( 6)- التهذیب 4- 148- 414. 6695 ( 7)- التهذیب 4- 134- 377. 6696 ( 1)- التهذیب 4- 133- 372. 6697 ( 2)- التهذیب 4- 133- 373. 6698 ( 3)- فی نسخة- کان( هامش المخطوط). 6699 ( 4)- التهذیب 4- 132- 368. 6700 ( 5)- الأنفال 8- 1. 6701 ( 6)- التهذیب 4- 133- 370 و التهذیب 4- 149- 416. 6702 ( 1)- فی نسخة- وضعه( هامش المخطوط). 6703 ( 2)- التهذیب 4- 133- 371. 6704 ( 3)- الحشر 59- 7، 6. 6705 ( 4)- الحشر 59- 7، 6. 6706 ( 5)- التهذیب 4- 134- 376. 6707 ( 6)- الحشر 59- 6، 7. 6708 ( 7)- الحشر 59- 6، 7. 6709 ( 1)- التهذیب 4- 137- 385، و الاستبصار 2- 58- 190. 6710 ( 2)- المقنعة- 45. 6711 ( 3)- التهذیب 4- 134- 374. 6712 ( 4)- الأنفال 8- 1. 6713 ( 5)- الکافی 1- 546- 18. 6714 ( 6)- الفقیه 2- 44- 1661. 6715 ( 7)- التهذیب 4- 134- 375. 6716 ( 1)- فی المصدر- للامام. 6717 ( 2)- الجاریة الروقة- الجمیلة الحسناء( الصحاح- روق- 4- 1486). 6718 ( 3)- مستطرفات السرائر- 100- 27. 6719 ( 4)- التهذیب 4- 135- 378. 6720 ( 5)- فی نسخة- الحسن بن أحمد بن بشار( هامش المخطوط). 6721 ( 6)- التهذیب 4- 126- 364، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و ذیله فی الحدیث 9 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس. 6722 ( 7)- الأنفال 8- 1. 6723 ( 1)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 6724 ( 2)- الحشر 59- 7. 6725 ( 3)- الفقیه 2- 45- 1663. 6726 ( 4)- قال المجلسی الأول رحمه اللّه فی روضة المتقین 3- 139- و هو أفسیکون، اسم للبحر المتوسط، و هو من کلام الشیخ الصدوق لعدم ذکره فی الکافی و لا الخصال. 6727 ( 5)- الکافی 1- 409- 8. 6728 ( 6)- الخصال- 291- 54. 6729 ( 7)- المحکم و المتشابه- 58، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و قطعتین فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة. 6730 ( 8)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 6731 ( 1)- الأنفال 8- 1. 6732 ( 2)- الأنفال 8- 1. 6733 ( 3)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 6734 ( 4)- الحشر 59- 7. 6735 ( 5)- البقرة 2- 30. 6736 ( 6)- فی المصدر زیادة- إن کان خلیفة اللّه فی أرضه. 6737 ( 7)- تفسیر القمّیّ 1- 254. 6738 ( 1)- فی المصدر- ارض الجزیة. 6739 ( 2)- المقنعة- 45، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6740 ( 3)- المقنعة- 47، و أورد بتمامه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6741 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 47- 5. 6742 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 47- 6. 6743 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 46- 4. 6744 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 47- 9. 6745 ( 3)- فی المصدر- ما کان من. 6746 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 47- 10. 6747 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 11. 6748 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 13. 6749 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 16. 6750 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 17. 6751 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 49- 21. 6752 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 61- 53. 6753 ( 4)- الأنفال 8- 41. 6754 ( 5)- فی المصدر- أکثر مما. 6755 ( 6)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

2- بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ کُلَّهَا لِلْإِمَامِ خَاصَّةً لَا یَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ‌

12658- 1-6757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6758.
12659- 2-6759 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ‌6760 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6761.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 536
12660- 3-6762 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغَنِیمَةِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْفَیْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
12661- 4-6763 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی فَقَالَ ظُلِمْنَا6764 فَیْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ الْحَدِیثَ‌6765.
12662- 5-6766 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌6767 مَا أَیْسَرُ مَا یَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَکْلٍ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْیَتِیمُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 537
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6768.
12663- 6-6769 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَی بِالشَّیْ‌ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ‌6770.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6771 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6772.
-----------------
6756 ( 1)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 6757 ( 2)- الکافی 1- 543- 6، و أورده بتمامه عن المقنعة فی الحدیث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6758 ( 3)- التهذیب 4- 149- 415. 6759 ( 4)- الکافی 1- 186- 6، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6760 ( 5)- الکافی 1- 546- 17. 6761 ( 6)- التهذیب 4- 132- 367. 6762 ( 1)- التهذیب 4- 132- 369، و أورده بتمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و صدره فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6763 ( 2)- التهذیب 4- 149- 417. 6764 ( 3)- کذا فی الأصل و کتب المؤلّف علیها- کذا. 6765 ( 4)- هذا الحدیث ورد فی الأصل، و هو النسخة الأولی التی کتبها المؤلّف، و لم یرد فی المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة. 6766 ( 5)- الفقیه 2- 41- 1650، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6767 ( 6)- فی المصدر- قلت لأبی جعفر( علیه السلام)- أصلحک اللّه. 6768 ( 1)- إکمال الدین- 521- 50. 6769 ( 2)- الفقیه 2- 43- 1657. 6770 ( 3)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 6771 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6772 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَیْهِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ إِلَی بَقِیَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِیهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ‌

12664- 1-6774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ کَانَ یَتَوَلَّی لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ یَا سَیِّدِی اجْعَلْنِی مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ‌6775 فِی حِلٍّ فَإِنِّی قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِی حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 538
صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَحَدُهُمْ یَثِبُ عَلَی أَمْوَالِ‌6776 آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَیْتَامِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ فَیَأْخُذُهُ ثُمَّ یَجِی‌ءُ فَیَقُولُ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّی أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَیَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَلِکَ سُؤَالًا حَثِیثاً.
12665- 2-6777 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌6778 وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِ‌6779 قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِی الْخُمُسِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَی الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَی الضِّیقِ‌6780 الْهَمَّ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ‌6781 إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَی دِینِنَا وَ عَلَی عِیَالاتِنَا وَ عَلَی أَمَوَالِنَا6782 وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِی مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَکُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِکُمْ وَ تَمْحِیصُ ذُنُوبِکُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فَاقَتِکُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ یَفِی لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 539
12666- 3-6783 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَجْعَلَهُمْ فِی حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ‌6784 لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ6785 مِنْکُمْ فِی حِلٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِ مِثْلَهُ‌6786 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
12667- 4-6787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6788.
12668- 5-6789 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 540
وَ رَوَی الْحَدِیثَیْنِ السَّابِقَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ.6790 وسایل الشیعه ؛ ج‌9 ؛ ص540
َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
12670- 7-6791 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِ‌6792 وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ [مِنَ]6793 الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ یَسْتَحِلُّ مَا فِی یَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ یَتَصَرَّفُ فِیهِ تَصَرُّفَهُ فِی مَالِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِیُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَی لِسَانِی وَ لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا کَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِینَ لَنَا وَ کَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ‌6794 إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّیَاعِ الَّتِی لِنَاحِیَتِنَا هَلْ یَجُوزُ الْقِیَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا یَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَی النَّاحِیَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَیْکُمْ‌6795 فَلَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 541
یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ لِغَیْرِ6796 أَمْرِنَا6797 فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا6798 شَیْئاً فَإِنَّمَا یَأْکُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً وَ سَیَصْلَی سَعِیراً.
12671- 8-6799 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ وَرَدَ عَلَیَّ تَوْقِیعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ ابْتِدَاءً لَمْ یَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی إِنَّ ذَلِکَ فِی کُلِ‌6800 مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَیُّ فَضِیلَةٍ فِی ذَلِکَ لِلْحُجَّةِ فَوَ اللَّهِ‌6801 لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی التَّوْقِیعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَی مَا وَقَعَ فِی نَفْسِی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً قَالَ الْخُزَاعِیُّ وَ أَخْرَجَ إِلَیْنَا أَبُو عَلِیٍّ الْأَسَدِیُّ هَذَا التَّوْقِیعَ حَتَّی نَظَرْنَا فِیهِ وَ قَرَأْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌6802 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12672- 9-6803 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 542
أَبِی الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ فِی حَدِیثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ رَآهُ وَ تَحْتَهُ ع بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ یُرَی مِنْهُ سَوَادُ عَیْنَیْهِ وَ فِی رِجْلِهِ خُفَّانِ حَمْرَاوَانِ فَقَالَ یَا حُسَیْنُ کَمْ تَرْزَأُ6804 عَلَی النَّاحِیَةِ- وَ لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِی عَنْ خُمُسِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَضَیْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُرِیدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ کَسَبْتَ مَا کَسَبْتَ تَحْمِلُ خُمُسَهُ إِلَی مُسْتَحِقِّهِ قَالَ فَقُلْتُ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ ثُمَّ ذَکَرَ فِی آخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِیَّ أَتَاهُ وَ أَخَذَ خُمُسَ مَالِهِ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ بِمَا کَانَ.
12673- 10-6805 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا نَصِیبُنَا.
12674- 11-6806 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَی مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ یَا رَبِّ اشْتَرَیْتُهُ بِمَالِی حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.
وَ یَأْتِی رِوَایَةٌ تَقْرُبُ مِنْ ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ فِی حُکْمِ بَیْعِ الْأَرَاضِی الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً مُسْنَداً6807 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6809 ثُمَّ إِنَّ وَجْهَ
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 543
التَّشْدِیدِ هُنَا وُجُودُ الْوُکَلَاءِ الَّذِینَ یَجِبُ الْإِیصَالُ إِلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ وُجُودُ الْمُحْتَاجِینَ مِنَ السَّادَاتِ الَّذِینَ یَجِبُ کِفَایَتُهُمْ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَوْ مِنْ نَصِیبِهِ کَمَا سَبَقَ.
---------------------
6773 ( 6)- الباب 3 فیه 11 حدیثا. 6774 ( 7)- الکافی 1- 548- 27، و التهذیب 4- 140- 397، و الاستبصار 2- 60- 197، و المقنعة- 46. 6775 ( 8)- فی التهذیب زیادة- درهم( هامش المخطوط). 6776 ( 1)- فی نسخة- حق( هامش المخطوط). 6777 ( 2)- الکافی 1- 547- 25، و التهذیب 4- 139- 395، و الاستبصار 2- 59- 195، و المقنعة- 46. 6778 ( 3)- فی الکافی- محمّد بن الحسین. 6779 ( 4)- فی التهذیبین- محمّد بن یزید الطبریّ. 6780 ( 5)- فی التهذیب و المقنعة- و علی الخلاف العقاب( هامش المخطوط). 6781 ( 6)- قوله-" لا یحل مال إلّا من وجه أحله اللّه"- فیه إشعار باصالة التحریم حتّی تثبت الاباحة أو بالتوقف و عدم الجزم بالاباحة کما یأتی فی القضاء.( منه قده). 6782 ( 7)- فی المصادر- موالینا. 6783 ( 1)- الکافی 1- 548- 26، و المقنعة- 46. 6784 ( 2)- فی نسخة زیادة- و هو الخمس( هامش المخطوط). 6785 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار و المقنعة- أحدا( هامش الأصل و المخطوط). 6786 ( 4)- التهذیب 4- 140- 396، و الاستبصار 2- 60- 196. 6787 ( 5)- التهذیب 4- 138- 387، و الاستبصار 2- 59- 192. 6788 ( 6)- بصائر الدرجات- 404- 3. 6789 ( 7)- المقنعة- 46. 6790 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6791 ( 2)- إکمال الدین- 520- 49، و الاحتجاج- 479. 6792 ( 3)- فی إکمال الدین- محمّد بن أحمد الشیبانی. 6793 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 6794 ( 5)- هود 11- 18. 6795 ( 6)- فی نسخة- إلینا( هامش المخطوط). 6796 ( 1)- فی المصدر- من غیر. 6797 ( 2)- فی نسخة- إذننا( هامش المخطوط). 6798 ( 3)- فی المصدر- أموالنا. 6799 ( 4)- إکمال الدین- 522- 51. 6800 ( 5)- فی المصدر- فی جمیع. 6801 ( 6)- فی المصدر- فای فضل فی ذلک للحجة( علیه السلام) علی غیره؟ فو الذی بعث محمّدا بالحق بشیرا. 6802 ( 7)- الاحتجاج- 480. 6803 ( 8)- الخرائج و الجرائح- 125. 6804 ( 1)- رزأه- نقصه.( القاموس المحیط- رزأ- 1- 16). 6805 ( 2)- المقنعة- 45، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6806 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 63- 60. 6807 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6808 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6809 ( 6)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّیعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِیصَالِهَا إِلَیْهِ وَ عَدَمِ احْتِیَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّیعَةِ فِی الْأَنْفَالِ وَ الْفَیْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّر

12675- 1-6811 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع هَلَکَ النَّاسُ فِی بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یُؤَدُّوا إِلَیْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ وَ آبَاءَهُمْ فِی حِلٍّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ‌6812.
12676- 2-6813 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ مِنْ مَأْکَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ حَقِّی فَهُوَ فِی حِلٍّ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 544
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌6814.
12677- 3-6815 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی مِنْ أَیْنَ دَخَلَ عَلَی النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- إِلَّا لِشِیعَتِنَا الْأَطْیَبِینَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِیلَادِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ‌6816.
12678- 4-6817 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِیَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَیْسَ یَسْأَلُکَ أَنْ یَعْتَرِضَ الطَّرِیقَ إِنَّمَا یَسْأَلُکَ خَادِماً یَشْتَرِیهَا أَوِ امْرَأَةً یَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِیرَاثاً یُصِیبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَیْئاً أُعْطِیَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِیعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَیِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَیِّ وَ مَا یُولَدُ6818 مِنْهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَیْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ)6819 وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِیثَاقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 545
12679- 5-6820 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولَ یَا رَبِّ خُمُسِی وَ قَدْ طَیَّبْنَا6821 ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْکُوَ أَوْلَادُهُمْ‌6822.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌6823 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌6824 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَیْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6825.
12680- 6-6826 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌6827 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِینَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَقَعُ فِی أَیْدِینَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّکَ فِیهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِکَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاکُمْ إِنْ کَلَّفْنَاکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌6828 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 546
الْمُقْنِعَةِ6829.
12681- 7-6830 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ أَحْمَدَ6831 عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ6832 الزَّیَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِ‌6833 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِ مِثْلَهُ‌6834.
12682- 8-6835 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عِیسٍ‌6836 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌6837- قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی جَعَلَ شِیعَتَنَا6838 مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 547
بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌6839.
12683- 9-6840 (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)6841 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَکَ فِیهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِیعَتِنَا إِلَّا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ کُلُّ مَنْ وَالَی آبَائِی فَهُوَ6842 فِی حِلٍّ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
12684- 10-6843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِی کَبِدِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِیبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِفَاطِمَةَ ع- أَحِلِّی نَصِیبَکِ مِنَ الْفَیْ‌ءِ لآِبَاءِ شِیعَتِنَا لِیَطِیبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِیعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِیَطِیبُوا.
12685- 11-6844 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یُنْفِقُوا مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَی کُلِّ ذِی کَنْزٍ کَنْزَهُ حَتَّی یَأْتُوهُ بِهِ یَسْتَعِینَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 548
بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ نَحْوَهُ‌6845.
12686- 12-6846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَکَ فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ حَلَّلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِیهِ‌6847 مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ‌6848 لَهُمْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِی سِوَاهُمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَمَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6849.
وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 549
أَقُولُ: قَوْلُهُ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا مَخْصُوصٌ بِأَرْضِ السَّائِلِ الَّتِی وُلِّیَهَا أَوْ بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَضَی‌6850 وَ یَأْتِی فِی الْجِهَادِ6851 وَ غَیْرِهِ‌6852.
12687- 13-6853 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَکَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ کَرَی‌6854 أَنْهَارَهَا وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ فِیهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ طَسْقُهَا یُؤَدِّیهِ إِلَی الْإِمَامِ فِی حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.
12688- 14-6855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِیَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِیدُ بِهَا إِلَّا فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَی جَالِساً فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ مَا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 550
فِطْرَةِ إِبْرَاهِیمَ غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا.
12689- 15-6856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ یَعْنِی الشِّیعَةَ لِیَطِیبَ مَوْلِدُهُمْ.
12690- 16-6857 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَیْئاً فَأَکَلَهُ فَإِنَّمَا یَأْکُلُ النِّیرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِیحَ لِشِیعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِی حِلٍّ إِلَی أَنْ یَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6858.
12691- 17-6859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ أَوِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِیَةَ أَنْهَارٍ فِی الْأَرْضِ مِنْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِیلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ‌6860 فَهُوَ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 551
لَنَا وَ مَا کَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ لَیْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ وَلِیَّنَا لَفِی أَوْسَعَ فِیمَا بَیْنَ ذِهْ إِلَی ذِهْ یَعْنِی بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا الْمَغْصُوبِینَ عَلَیْهَا خالِصَةً لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ6861 بِلَا غَصْبٍ.
12692- 18-6862 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا ادْخُلُوا اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِی فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَ‌6863 بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَبِی کَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَیَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ- لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یُحَرِّمُوا وَ لَا یُحَلِّلُوا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَکُمْ فَإِذَا ذَکَرْتُ الَّذِی کُنْتُ فِیهِ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا یَکَادُ یُفْسِدُ عَلَیَّ عَقْلِی مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ فِی مِثْلِ حَالِکَ مِنْ وَرَائِی فَهُوَ فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَی النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَیْ‌ءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قِیلَ لَهُ وَ مَا ذَاکَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَبِی کَانَ مِنْ سَبَایَا بَنِی أُمَیَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ- لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ فَقَالَ وَ ذَلِکَ إِلَیْنَا مَا ذَلِکَ إِلَیْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 552
تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ یَجِیئُنِی فَیَسْتَحِلُّنِی مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَیَّةَ- کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ ذَلِکَ لَنَا وَ لَمْ یَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ إِلَّا الْأَوَّلَیْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِیَا بِحَاجَتِهِمَا.
أَقُولُ: آخِرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی غَیْرِ الشِّیعَةِ أَوْ عَلَی مَا عَدَا حِصَّةَ الْإِمَامِ أَوْ عَلَی إِمْکَانِ الْإِیصَالِ إِلَیْهِ أَوْ إِلَی السَّادَاتِ مَعَ حَاجَتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ‌6864.
12693- 19-6865 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِی جَمِیعِ الْفَیْ‌ءِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌6866- فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَیْ‌ءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَی جَمِیعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِیعَتَنَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ إِلَّا کَانَ حَرَاماً عَلَی مَنْ یُصِیبُهُ فَرْجاً کَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِیثَ.
12694- 20-6867 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدَکَ مُلْکٌ عَضُوضٌ‌6868 وَ جَبْرٌ فَیُسْتَوْلَی عَلَی خُمُسِی (مِنَ السَّبْیِ)6869 وَ الْغَنَائِمِ وَ یَبِیعُونَهُ فَلَا یَحِلُ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 553
لِمُشْتَرِیهِ لِأَنَّ نَصِیبِی فِیهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِیبِی مِنْهُ لِکُلِّ مَنْ مَلَکَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ مِنْ شِیعَتِی لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْکَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِیبَ مَوَالِیدُهُمْ وَ لَا یَکُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِکَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ أَحَلَّ الشِّیعَةَ کُلَّ مَا کَانَ فِیهِ مِنْ غَنِیمَةٍ وَ بَیْعٍ مِنْ نَصِیبِهِ عَلَی وَاحِدٍ مِنْ شِیعَتِی وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَیْرِهِمْ.
12695- 21-6870 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِی ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِی عَلَی أَنْفُسِکُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ- وَصِیُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ‌6871 وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِی أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ کُلِّ مَا یَمْلِکُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّی یَرْفَعَهُ‌6872 إِلَی وَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَمِیرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی الْیَسِیرِ مِنَ الْمَالِ فَلْیَدْفَعْ ذَلِکَ إِلَی الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ (عَلَی ذَلِکَ فَلِشِیعَتِهِمْ)6873 مِمَّنْ لَا یَأْکُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا یُرِیدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِیَ أَکْثَرُ.
12696- 22-6874 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ فَیْضِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌9، ص: 554
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ یَا رَبِّ خُمُسِی وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6875.
.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 5
-----------------------------
6810 ( 1)- الباب 4 فیه 22 حدیثا. 6811 ( 2)- التهذیب 4- 137- 386، و الاستبصار 2- 58- 191، و المقنعة- 49. 6812 ( 3)- علل الشرائع- 377- 2. 6813 ( 4)- التهذیب 4- 143- 400. 6814 ( 1)- الفقیه 2- 44- 1660. 6815 ( 2)- التهذیب 4- 136- 383، و المقنعة- 45. 6816 ( 3)- الکافی 1- 546- 16. 6817 ( 4)- التهذیب 4- 137- 384، و الاستبصار 2- 58- 189، و المقنعة- 45. 6818 ( 5)- کتب فی المخطوط نقطتین تحت الیاء، و نقطتین فوق التاء و کتب-( معا). 6819 ( 6)- فی الاستبصار- و لا بیننا لأحد هوادة( هامش المخطوط). 6820 ( 1)- التهذیب 4- 136- 382، و الاستبصار 2- 57- 187. 6821 ( 2)- فی نسخة- حللنا( هامش المخطوط). 6822 ( 3)- فی الکافی- و لتزکو ولادتهم( هامش المخطوط). 6823 ( 4)- الکافی 1- 546- 20. 6824 ( 5)- المقنعة- 45. 6825 ( 6)- الفقیه 2- 43- 1654. 6826 ( 7)- التهذیب 4- 138- 389، و الاستبصار 2- 59- 194. 6827 ( 8)- فی نسخة- محمّد بن سالم( هامش المخطوط. 6828 ( 9)- الفقیه 2- 44- 1659. 6829 ( 1)- المقنعة- 46. 6830 ( 2)- التهذیب 4- 138- 388. 6831 ( 3)- فی المصدر- السندی بن محمّد. 6832 ( 4)- فی التهذیب- عمرو، و فی العلل- عمران( هامش المخطوط) ... 6833 ( 5)- الفقیه 2- 45- 1662. 6834 ( 6)- علل الشرائع- 377- 3. 6835 ( 7)- التهذیب 4- 121- 344، و الاستبصار 2- 54- 179. 6836 ( 8)- کذا فی الأصل، و فی المخطوط( بنی عیس) و فی الکافی- حکیم مؤذن ابن عیسی( هامش المخطوط) و فی المصدر- حکیم مؤذن بنی عبس. 6837 ( 9)- الأنفال 8- 41. 6838 ( 10)- فی الکافی شیعته( هامش المخطوط). 6839 ( 1)- الکافی 1- 544- 10. 6840 ( 2)- التهذیب 4- 143- 399. 6841 ( 3)- فی المصدر- سعد بن عبد اللّه. 6842 ( 4)- فی المصدر- فهم. 6843 ( 5)- التهذیب 4- 143- 401. 6844 ( 6)- التهذیب 4- 143- 402. 6845 ( 1)- الکافی 4- 61- 4. 6846 ( 2)- التهذیب 4- 144- 403. 6847 ( 3)- لیس فی المصدر. 6848 ( 4)- فی المصدر- و یحل. 6849 ( 5)- الکافی 1- 408- 3. 6850 ( 1)- مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6851 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 6852 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 13، 14 من هذا الباب. 6853 ( 4)- التهذیب 4- 145- 404. 6854 ( 5)- فی نسخة- و أکری( هامش المخطوط). 6855 ( 6)- التهذیب 4- 145- 405. 6856 ( 1)- علل الشرائع- 377- 1. 6857 ( 2)- اکمال الدین- 485. 6858 ( 3)- الاحتجاج- 470. 6859 ( 4)- الکافی 1- 409- 5. 6860 ( 5)- فی المصدر- استقت. 6861 ( 1)- الأعراف 7- 32. 6862 ( 2)- الکافی 1- 545- 15. 6863 ( 3)- فی نسخة- تستاذن( هامش المخطوط). 6864 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1- 18 من هذا الباب. 6865 ( 2)- الکافی 8- 285- 431، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس. 6866 ( 3)- الأنفال 8- 41. 6867 ( 4)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 86 و 87. 6868 ( 5)- ملک عضوض- الذی فیه عسف و ظلم( النهایة 3- 253). 6869 ( 6)- لیس فی المصدر. 6870 ( 1)- الطرف- 11- الطرفة السادسة. 6871 ( 2)- فی المصدر زیادة- ولی المؤمنین و مولاهم و أن حقه من اللّه مفروض واجب. 6872 ( 3)- فی المصدر- یدفعه. 6873 ( 4)- لیس فی المصدر. 6874 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 59. 6875 ( 1)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

المجلد 10

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء العاشر

کِتَابُ الصِّیَامِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 7
تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِیَّتِهِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْکِهِ‌

12697- 1-6877 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصِّیَامِ فَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّیَامَ لِیَسْتَوِیَ بِهِ الْغَنِیُّ وَ الْفَقِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَیَرْحَمَ الْفَقِیرَ لِأَنَّ الْغَنِیَّ کُلَّمَا أَرَادَ شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُسَوِّیَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ یُذِیقَ الْغَنِیَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِیَرِقَّ عَلَی الضَّعِیفِ وَ یَرْحَمَ الْجَائِعَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌6878 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 8
هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌6879.
12698- 2-6880 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌6881 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ6882 الصِّیَامُ.
12699- 3-6883 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ لِیَکُونَ الْعَبْدُ ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً وَ یَکُونَ ذَلِکَ دَلِیلًا لَهُ عَلَی شَدَائِدِ الْآخِرَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاعِظاً لَهُ فِی الْعَاجِلِ دَلِیلًا عَلَی الْآجِلِ لِیَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ6884 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6885.
12700- 4-6886 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ فِی الْجَوَابِ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَسَّ الْجُوعِ فَیَمُنَّ عَلَی الْفَقِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَیَحْنُوَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 9
عَلَی الْفَقِیرِ6887.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6888.
12701- 5-6889 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ6890 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ لِکَیْ یَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَدِلُّوا عَلَی فَقْرِ الْآخِرَةِ وَ لِیَکُونَ الصَّائِمُ خَاشِعاً ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً عَارِفاً صَابِراً عَلَی مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإِمْسَاکِ‌6891 عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ وَاعِظاً لَهُمْ فِی الْعَاجِلِ وَ رَائِضاً لَهُمْ عَلَی أَدَاءِ مَا کَلَّفَهُمْ وَ دَلِیلًا لَهُمْ فِی الْآجِلِ‌6892 وَ لِیَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ عَلَی أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا فَیُؤَدُّوا إِلَیْهِمْ مَا افْتَرَضَ‌6893 اللَّهُ لَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌6894 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ‌6895.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 10
-----------------------------------
6876 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 6877 ( 2)- الفقیه 2- 73- 1766. 6878 ( 3)- علل الشرائع- 378- 2. 6879 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 102- 88. 6880 ( 2)- الفقیه 4- 416- 5904. 6881 ( 3)- فی المصدر زیادة- و محمّد بن عمیر. 6882 ( 4)- فی المصدر- الجسد. 6883 ( 5)- الفقیه 2- 73- 1767. 6884 ( 6)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 281) و برمز( أ). 6885 ( 7)- علل الشرائع- 378- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 91- 1. 6886 ( 8)- الفقیه 2- 73- 1768. 6887 ( 1)- الکافی 4- 181- 6، و فیه( فیحن) بدل- فیحنو. 6888 ( 2)- أمالی الصدوق- 44- 2. 6889 ( 3)- علل الشرائع- 270- 9، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 116- 1. 6890 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 6891 ( 5)- فی العیون- الانکسار. 6892 ( 6)- فی العلل- الأجر. 6893 ( 7)- فی العلل- ما فرض. 6894 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الباب 42 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الذکر. و تقدم ما یدلّ علی کفر مستحل ترکه بعمومه فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 6895 ( 9)- یأتی فی البابین 1 و 2 و فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب.

2- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَیْلًا فَمَنْ تَرَکَهَا فَلَهُ تَجْدِیدُهَا فِی الْفَرْضِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الزَّوَالِ مَا لَمْ یُفْطِرْ

12702- 1-6897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.
12703- 2-6898 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ لِیَقْضِیَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ لِیَصُمْهُ وَ لْیَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6899.
12704- 3-6900 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ6901 عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِی نَوَی فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 11
12705- 4-6902 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ الصِّیَامَ شَهْراً فَیُصْبِحُ وَ هُوَ یَنْوِی الصَّوْمَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ وَ یُصْبِحُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَبْدُو لَهُ فَیَصُومُ فَقَالَ هَذَا کُلُّهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6903.
12706- 5-6904 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ صِیَاماً ثُمَّ ذَکَرَ الصِّیَامَ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ یَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ یُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
12707- 6-6905 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَهُ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا بَیْنَ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ وَ ذَهَابِ عَامَّةِ النَّهَارِ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌6906 عَلَی أَنَّ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ أَکْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 12
الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6907.
12708- 7-6908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدْخُلُ إِلَی أَهْلِهِ فَیَقُولُ عِنْدَکُمْ شَیْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُمْ شَیْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.
12709- 8-6909 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ لَا یَنْوِی‌6910 الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَی النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَی الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ یَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6911 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا6912 وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَی قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَی بَعْدَهُ.
12710- 9-6913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یُصْبِحُ فَلَا یَأْکُلُ إِلَی الْعَصْرِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 13
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی مَنْ نَوَی صَوْماً مُطْلَقاً فَصَرَفَهُ إِلَی الْقَضَاءِ عِنْدَ الْعَصْرِ6914.
12711- 10-6915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا مَتَی یُرِیدُ أَنْ یَنْوِیَ الصِّیَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ نَوَی الصَّوْمَ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ کَانَ یَنْوِی الْإِفْطَارَ فَلْیُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
12712- 11-6916 قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
12713- 12-6917 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.
12714- 13-6918 وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 14
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌6919 وَ غَیْرِهَا6920 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6921.
------------------------------
6896 ( 1)- الباب 2 فیه 13 حدیث. 6897 ( 2)- الکافی 4- 121- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6898 ( 3)- الکافی 4- 122- 4، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6899 ( 4)- التهذیب 4- 186- 522 ذیل حدیث 522. 6900 ( 5)- التهذیب 4- 187- 524، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6901 ( 6)- قوله( عن احمد) لیس فی التهذیب. 6902 ( 1)- التهذیب 4- 187- 523. 6903 ( 2)- ورد هذا السند فی الکافی 4- 122- 7 لکن متن الحدیث مختلف عما أورده المصنّف. 6904 ( 3)- التهذیب 4- 187- 525. 6905 ( 4)- التهذیب 4- 187- 526. 6906 ( 5)- راجع المختلف- 212. 6907 ( 1)- التهذیب 4- 188- 530. 6908 ( 2)- التهذیب 4- 188- 531. 6909 ( 3)- التهذیب 4- 188- 532. 6910 ( 4)- فی نسخة- و لا ینوی.( هامش المخطوط). 6911 ( 5)- التهذیب 4- 188- 528. 6912 ( 6)- راجع المعتبر- 299، و روضة المتقین 3- 417، و مسالک الافهام 1- 54. 6913 ( 7)- التهذیب 4- 188- 529، 315- 956، و الاستبصار 2- 118- 385. 6914 ( 1)- راجع المختلف- 212. 6915 ( 2)- التهذیب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان. 6916 ( 3)- التهذیب 4- 186- 518، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 6917 ( 4)- التهذیب 4- 186- 519، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة. 6918 ( 5)- التهذیب 4- 186- 520، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة، و مثله عن الکافی و المقنعة و المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة. 6919 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات. 6920 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة. 6921 ( 3)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الباب 6 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

3- بَابُ جَوَازِ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَی قُرْبِ الْغُرُوبِ‌

12715- 1-6923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَکَثَ حَتَّی الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ6924 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا6925 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6926 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6927
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 15
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6928 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَوْمِ یَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ‌6929 وَ صَوْمِ أَیَّامِ الْبِیضِ‌6930 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6931.
----------------------
6922 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 6923 ( 5)- الکافی 4- 122- 2. 6924 ( 6)- الفقیه 2- 91- 1819، و لم یرد فیه( عن سماعة). 6925 ( 7)- الفقیه 2- 150- 2004. 6926 ( 8)- المقنع- 63. 6927 ( 9)- التهذیب 4- 186- 521. 6928 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6929 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب. 6930 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب. 6931 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی جواز النیة إلی الزوال فی الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَی صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَی شَاءَ وَ یُکْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ النَّذْ

12716- 1-6933 مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْمٌ مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6934 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْکِتَابَیْنِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ6935.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 16
12717- 2-6936 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُکْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَی الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُکْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌6937.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6938.
12718- 3-6939 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَمْرِهِ فَیَسْأَلُهُ أَنْ یُفْطِرَ6940.
12719- 4-6941 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ6942 عَنْ جَمِیلٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 17
12720- 5-6943 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی النَّوَافِلِ لَیْسَ لِی أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
12721- 6-6944 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ6945.
12722- 7-6946 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ6947 عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ الْحَدِیثَ.
12723- 8-6948 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 18
أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ6949 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6950 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌6951.
12724- 9-6952 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنِ النَّوْفَلِیِ‌6953 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6954 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ.
12725- 10-6955 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‌6956 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌6957 عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- هُوَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 19
بِالْخِیَارِ فِی الْإِفْطَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِی التَّطَوُّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
12726- 11-6958 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ‌6959 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَوْلَوِیَّةِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
12727- 12-6960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ یَنْوِی الصِّیَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ الصِّیَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَأْکُلْ فَلْیُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12728- 13-6961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلْیُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 20
12729- 14-6962 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّی مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِیدُ الصِّیَامَ فَیَجِیئُنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّی مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6963 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6964.
---------------------
6932 ( 5)- الباب 4 فیه 14 حدیثا. 6933 ( 6)- الکافی 4- 122- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان. 6934 ( 7)- الفقیه 2- 149- 2000. 6935 ( 8)- المقنع- 63. 6936 ( 1)- الکافی 4- 122- 6. 6937 ( 2)- الفقیه 2- 149- 2001. 6938 ( 3)- التهذیب 4- 278- 842، و الاستبصار 2- 120- 390. 6939 ( 4)- الکافی 4- 122- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم. 6940 ( 5)- الفقیه 2- 149- 2003. 6941 ( 6)- التهذیب 4- 280- 849، و الاستبصار 2- 122- 396. 6942 ( 7)- فی الاستبصار- النضر بن شعیب. 6943 ( 1)- التهذیب 4- 166- 473، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6944 ( 2)- التهذیب 4- 186- 522، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6945 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 6946 ( 4)- التهذیب 4- 187- 524، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6947 ( 5)-" عن احمد" لیس فی التهذیب. 6948 ( 6)- التهذیب 4- 187- 527. 6949 ( 1)- الفقیه 2- 149- 2002. 6950 ( 2)- الکافی 4- 122- 3. 6951 ( 3)- التهذیب 4- 278- 843. 6952 ( 4)- التهذیب 4- 278- 841، و الاستبصار 2- 120- 389. 6953 ( 5)- فی الاستبصار- البرقی( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6954 ( 6)- فی التهذیبین- عبید بن الحسین. 6955 ( 7)- التهذیب 4- 280- 848، و الاستبصار 2- 122- 395. 6956 ( 8)- فی الاستبصار- أحمد بن عبدون، عن علی بن محمّد بن الزبیر. 6957 ( 9)- فی نسخة فی هامش المخطوط- إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمال. 6958 ( 1)- التهذیب 4- 281- 850، و الاستبصار 2- 122- 397. 6959 ( 2)- قوله( و سعدان)- لیس فی الاستبصار. 6960 ( 3)- التهذیب 4- 189- 533. 6961 ( 4)- الکافی 4- 121- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6962 ( 1)- الکافی 4- 141- 3. 6963 ( 2)- تقدم فی الباب 3 و ما ظاهره فی النذر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6964 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و علی حکم الإفطار فی قضاء شهر رمضان فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ النَّدْبِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَ لَوْ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ کَذَا لَوْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنّ

12730- 1-6966 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12731- 2-6967 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌6968 بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 21
ع إِنِّی صُمْتُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا هُوَ یَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
12732- 3-6969 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ6970 بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ یَکُ‌6971 مِنْ شَعْبَانَ کَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ یَکُ‌6972 مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ‌6973 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ‌6974.
12733- 4-6975 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً وَ لَا یَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ کَانَ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ بَلَی فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ وَفَّقَکَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا یُصَامُ یَوْمُ الشَّکِّ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُ قَدْ نُهِیَ أَنْ یَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّیَامِ فِی یَوْمِ الشَّکِّ- وَ إِنَّمَا یَنْوِی مِنَ اللَّیْلَةِ أَنَّهُ یَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَهَلَکَ النَّاسُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 22
12734- 5-6976 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ هُوَ شَیْ‌ءٌ وُفِّقَ لَهُ.
12735- 6-6977 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا یَدْرِی أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12736- 7-6978 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6979 عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ‌6980 عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ‌6981 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِی‌6982 شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَذَبُوا إِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَی مِنَ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌6983.
12737- 8-6984 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 23
الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِیَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِینَا عَنْهُ أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَةَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِی‌6985 صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6986 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَی حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ مِثْلَهُ‌6987.
12738- 9-6988 قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌6989.
12739- 10-6990 وَ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَعْبَانَ- فَلَمَّا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَضْمَرَ یَوْماً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 24
شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَانَ‌6991 أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ وَقَعَ فِیهِ الشَّکُ‌6992 فَقَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ أَضْمَرَ مِنْ شَعْبَانَ- فَبَانَ‌6993 أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ‌6994 فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
12740- 11-6995 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَاکٌّ لَا یَدْرِی أَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌6996- فَقَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12741- 12-6997 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ صَائِماً6998 فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتُ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ‌6999 قَالَ أَ لَیْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَ الرَّجُلُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَانَ یَوْماً وُفِّقَ لَهُ‌7000 فَأَمَّا وَ لَیْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
12742- 13-7001 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ ثَبَتَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 25
رَمَضَانَ- ثُمَّ تَبَیَّنَ لَهُ بَعْدَ صِیَامِهِ أَنَّهُ کَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ- لَأَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ فَرْضِ الصِّیَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7002 وَ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌7003 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌7004.
----------------------
6965 ( 4)- الباب 5 فیه 13 حدیثا. 6966 ( 5)- الکافی 4- 81- 1، و التهذیب 4- 181- 505، و الاستبصار 2- 78- 237. 6967 ( 6)- الکافی 4- 82- 4، و التهذیب 4- 182- 506، و الاستبصار 2- 78- 238. 6968 ( 7)- کذا صوبه فی الأصل و هو فی هامش المخطوط، لکن فی متنه- الحسین. 6969 ( 1)- الکافی 4- 82- 5، و التهذیب 4- 181- 504، و الاستبصار 2- 78- 236. 6970 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- بکیر. 6971 ( 3)- فی الفقیه فیهما- کان( هامش المخطوط). 6972 ( 4)- فی الفقیه فیهما- کان( هامش المخطوط). 6973 ( 5)- الفقیه 2- 127- 1924. 6974 ( 6)- المقنع- 59. 6975 ( 7)- الکافی 4- 82- 6، و التهذیب 4- 182- 508، و الاستبصار 2- 79- 240. 6976 ( 1)- الکافی 4- 82- 3. 6977 ( 2)- الکافی 4- 81- 2، و التهذیب 4- 181- 503، و الاستبصار 2- 78- 235. 6978 ( 3)- الکافی 4- 83- 8، و التهذیب 4- 181- 502، و الاستبصار 2- 77- 234. 6979 ( 4)-" عن محمّد بن الحسین"- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 6980 ( 5)- فی الاستبصار- عیسی بن هشام. 6981 ( 6)- فی التهذیب-( الحسن بن عبد اللّه) بدل( الخضر بن عبد الملک)" هامش المخطوط". 6982 ( 7)- فی نسخة- من أفطر یوما من( هامش المخطوط). 6983 ( 8)- المقنعة- 48. 6984 ( 9)- الکافی 4- 85- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6985 ( 1)- فی نسخة- و کیف یکفی( هامش المخطوط). 6986 ( 2)- التهذیب 4- 296- 895. 6987 ( 3)- الفقیه 2- 78- 1784. 6988 ( 4)- الفقیه 2- 126- 1922. 6989 ( 5)- المقنع- 59. 6990 ( 6)- المقنع- 59. 6991 ( 1)- قوله( فبان)- لیس فی المصدر. 6992 ( 2)- فی المصدر- حد الشک. 6993 ( 3)- قوله( فبان)- لیس فی المصدر. 6994 ( 4)- فی المصدر- من شهر رمضان. 6995 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 107- 100. 6996 ( 6)- فی المصدر زیادة- و کان من شهر رمضان. 6997 ( 7)- التهذیب 4- 166- 473، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6998 ( 8)- فی المصدر- فلم أره صائما. 6999 ( 9)- فی المصدر- وفق اللّه له. 7000 ( 10)- فی المصدر- وفق اللّه له. 7001 ( 11)- المقنعة- 48. 7002 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7003 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 7004 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فُعِلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ‌

12743- 1-7006 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ‌7007 عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ صَامَهُ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَا تَقَدَّمَ‌7008 وَ یَأْتِی‌7009.
12744- 2-7010 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 26
قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12745- 3-7011 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ7012 لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو7013 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ‌7014 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌7015.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7016.
12746- 4-7017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ کَاسُولَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَکُونِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 27
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَوْمُ الشَّکِّ أَمَرْنَا بِصِیَامِهِ وَ نَهَیْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ نَهَیْنَا عَنْ أَنْ یَصُومَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.
12747- 5-7018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی یَوْمِ الشَّکِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ یَعْنِی مَنْ صَامَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ رُؤْیَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِی صِیَامِهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ مَنْ خَالَفَهَا کَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12748- 6-7019 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ‌7020 فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
12749- 7-7021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمِهِ‌7022.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 28
12750- 8-7023 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِیدُهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
12751- 9-7024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا تَرَی فِی صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ- فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع- قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ‌7025- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ مِثْلَهُ‌7026.
12752- 10-7027 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ‌7028 أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 29
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7029 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7030 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ بَعْضَ أَحَادِیثِ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ7031.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 31
-------------------------
7005 ( 4)- الباب 6 فیه 10 أحادیث. 7006 ( 5)- التهذیب 4- 182- 507، و الاستبصار 2- 78- 239. 7007 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 7008 ( 7)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 7009 ( 8)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب. 7010 ( 9)- التهذیب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 7011 ( 1)- التهذیب 4- 183- 510، و الاستبصار 2- 79- 242، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و تمامه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 7012 ( 2)- قوله( صم، و)- لیس فی الموضع الأول من التهذیب و الاستبصار. 7013 ( 3)- الفقیه 2- 127- 1925. 7014 ( 4)- المقنع- 59. 7015 ( 5)- الکافی 4- 141- 1. 7016 ( 6)- التهذیب 4- 233- 683. 7017 ( 7)- التهذیب 4- 164- 463، 183- 511، و الاستبصار 2- 80- 243. 7018 ( 1)- التهذیب 4- 162- 457. 7019 ( 2)- التهذیب 4- 161- 454، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 و قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7020 ( 3)- فی المصدر زیادة- متعمدا. 7021 ( 4)- التهذیب 4- 166- 474، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7022 ( 5)- فی المصدر- یتقدمه أحد بصیام یوم. 7023 ( 1)- الفقیه 2- 126- 1923. 7024 ( 2)- الفقیه 2- 128- 1929. 7025 ( 3)- فی المصدر- من شهر شعبان. 7026 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 45. 7027 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 106- 99. 7028 ( 6)-" لأن"- لیس فی المصدر. 7029 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 4 و 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7030 ( 2)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 16 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7031 ( 3)- راجع الاستبصار 2- 78- 239 ذیل حدیث 239.

أَبْوَابُ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ وَقْتِ الْإِمْسَاکِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِهِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَیْ‌ءٍ سِوَی الْمُفْطِرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ

12753- 1-7033 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.
وَ
فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7034.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 32
12754- 2-7035 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ‌7036 مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.
12755- 3-7037 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7038 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الثَّانِی اجْتِنَابُ النِّکَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَیْ‌ءِ مُتَعَمِّداً وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ مَا یَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ کُلُّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7039 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ کَفَّارَاتِ الصَّوْمِ‌7040 وَ فِی أَحَادِیثِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ‌7041 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7042 وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7043.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 33
---------------------
7032 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 7033 ( 2)- التهذیب 4- 189- 535، 202- 584، 318- 971، و الاستبصار 2- 80- 244، 84- 261، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 7034 ( 3)- الفقیه 2- 107- 1853. 7035 ( 1)- التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 7036 ( 2)- فی المصدر- لیس الصیام. 7037 ( 3)- المحکم و المتشابه- 78. 7038 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 7039 ( 5)- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم. 7040 ( 6)- یأتی فی البابین 9 و 10 و فی الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7041 ( 7)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب. 7042 ( 8)- یأتی فی الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 39 و فی الأبواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الباب 16 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 7043 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

2- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ عَنِ الْغِیبَةِ وَ حُکْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ‌

12756- 1-7045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ فَمَا کَذِبَتُهُ قَالَ یَکْذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7046.
12757- 2-7047 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ‌7048 قَالَ قُلْتُ: هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7049 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7050 إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی ذِکْرِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 34
تَفْطِیرِ الصَّائِمِ دُونَ نَقْضِ الْوُضُوءِ.
وَ کَذَا الْکُلَیْنِیُّ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ.
12758- 3-7051 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
12759- 4-7052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع- یُفَطِّرُ الصَّائِمَ.
12760- 5-7053 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ‌7054 وُضُوؤُهُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ کَذَلِکَ مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ.
12761- 6-7055 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِی الْمَاءِ وَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
12762- 7-7056 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 35
12763- 8-7057 وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْغِیبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12764- 9-7058 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ کُلَّهُ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.
12765- 10-7059 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ احْذَرِ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ تُفَطِّرُ وَ النَّمِیمَةَ تُوجِبُ عَذَابَ الْقَبْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ نَقْضَ الْوُضُوءِ عَلَی مَا سَبَقَ فِی الطَّهَارَةِ7060 وَ ذَکَرَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ‌7061 وَ حَمَلَهُ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌7062 وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی وَ أَحْوَطُ وَ أَبْعَدُ مِنْ قَوْلِ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
---------------------------
7044 ( 1)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 7045 ( 2)- التهذیب 4- 189- 536. 7046 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 20- 8. 7047 ( 4)- التهذیب 4- 203- 585. 7048 ( 5)- فی المصدر- و تفطر الصیام. 7049 ( 6)- الکافی 2- 340- 9، 4- 89- 10. 7050 ( 7)- معانی الأخبار- 165- 1. 7051 ( 1)- التهذیب 4- 203- 586. 7052 ( 2)- الفقیه 2- 107- 1854. 7053 ( 3)- عقاب الأعمال- 335. 7054 ( 4)- فی المصدر- و انتقض. 7055 ( 5)- الخصال- 286- 39. 7056 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 24- 14. 7057 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 23- 12. 7058 ( 2)- إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 7059 ( 3)- تحف العقول- 14. 7060 ( 4)- راجع التهذیب 4- 203- 585. 7061 ( 5)- راجع التهذیب 4- 203- 586. 7062 ( 6)- راجع روضة المتقین 3- 294.

3- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ جَوَازِ اسْتِنْقَاعِهِ فِیهِ وَ صَبِّهِ عَلَی رَأْسِهِ وَ التَّبَرُّدِ بِثَوْبٍ وَ نَضْحِ الْبُورِیَاءِ7064 تَحْتَهُ وَ النَّضْحِ بِالْمِرْوَحَةِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَ

12766- 1-7065 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 36
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌7066 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
12767- 2-7067 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ7068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7069.
12768- 3-7070 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَکَ إِلَی جَسَدِکَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّی تَعْصِرَهُ.
12769- 4-7071 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 37
12770- 5-7072 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ‌7073- قُلْتُ وَ الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَبُلُّ ثَوْباً عَلَی جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7074.
12771- 6-7075 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یَنْغَمِسُ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا7076.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ‌7077 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ مِثْلَهُ‌7078 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7079.
12772- 7-7080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7081 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص37 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 38
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ.
12773- 8-7082 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ‌7083 الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7084 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
12774- 9-7085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ‌7086 لِلصَّائِمِ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ7087.
12775- 10-7088 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7089 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی تُرُوکِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 39
الْإِحْرَامِ‌7090 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7091.
----------------------------
7063 ( 7)- الباب 3 فیه 10 أحادیث. 7064 ( 8)- البوریا- حصیر من قصب.( الصحاح- بور- 2- 598). 7065 ( 9)- الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام. 7066 ( 1)-" علی بن الحکم"- لیس فی المصدر. 7067 ( 2)- الکافی 4- 106- 3، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب. 7068 ( 3)- التهذیب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292. و فیهما( عن ابی عبد اللّه علیه السلام). 7069 ( 4)- التهذیب 4- 204- 591، و الاستبصار 2- 84- 260. 7070 ( 5)- الکافی 4- 106- 4. 7071 ( 6)- الکافی 4- 106- 6. 7072 ( 1)- الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب. 7073 ( 2)- فیه بطلان القیاس حتّی قیاس الأولویة، و قد تقدم نظائر و یأتی له نظائر کثیرة." منه قده". 7074 ( 3)- التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301. 7075 ( 4)- الفقیه 2- 115- 1883. 7076 ( 5)- فی التهذیب- بفرجها( هامش المخطوط). 7077 ( 6)- علل الشرائع- 388- 1. 7078 ( 7)- الکافی 4- 106- 5. 7079 ( 8)- التهذیب 4- 263- 789. 7080 ( 9)- التهذیب 4- 203- 587، و الاستبصار 2- 84- 258، و الکافی 4- 106- 1. 7081 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7082 ( 1)- التهذیب 4- 203- 588، و الاستبصار 2- 84- 259، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام. 7083 ( 2)- فی المصدر- یرمس. 7084 ( 3)- الکافی 4- 106- 2. 7085 ( 4)- التهذیب 4- 209- 606، و الاستبصار 2- 84- 262. 7086 ( 5)- فی الاستبصار- کره( هامش المخطوط). 7087 ( 6)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، و فی الحدیثین 1، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7088 ( 7)- التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب. 7089 ( 8)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7090 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام. 7091 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْجِمَاعِ وَ عَنِ الْإِمْنَاءِ بِالْمُلَاعَبَةِ وَ نَحْوِهَا وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِمَا لَوْ فَعَلَ وَ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ

12776- 1-7093 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7094 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ7095.
12777- 2-7096 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7097
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 40
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌7098.
12778- 3-7099 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌7100 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِ‌7101.
12779- 4-7102 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
12780- 5-7103 وَ عَنْهُ‌7104 عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ فِی الْجَنَابَةِ7105 وَ تَقَدَّمَ مَا
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 41
یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْجِمَاعِ‌7106 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7107.
----------------------
7092 ( 3)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 7093 ( 4)- الکافی 4- 102- 4. 7094 ( 5)- التهذیب 4- 206- 597، و الاستبصار 2- 81- 247. 7095 ( 6)- التهذیب 4- 273- 826. 7096 ( 7)- الکافی 4- 103- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب. 7097 ( 8)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 7098 ( 1)- التهذیب 4- 321- 983. 7099 ( 2)- التهذیب 5- 327- 1124. 7100 ( 3)- التهذیب 5- 324- 1114. 7101 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کفّارة الاستمتاع. 7102 ( 5)- التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7103 ( 6)- التهذیب 4- 320- 981. 7104 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد. 7105 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة. 7106 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 7107 ( 2)- یأتی فی الأبواب 8- 12 و 22 و فی الحدیث 7 من الباب 26 و فی الباب 33 و فی الحدیث 4 من الباب 35 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 43 و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

5- بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ

12781- 1-7109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7110 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌7111.
12782- 2-7112 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7113 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌7114 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 42
تَقُولُ فِی اللَّطَفِ‌7115 یَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
12783- 3-7116 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی التَّلَطُّفِ مِنَ الْأَشْیَافِ‌7117.
12784- 4-7118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَقِنُ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ الصَّائِمُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْتَقِنَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7119 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7120 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7121 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فَیَخْرُجُ الْجَامِدُ7122.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 43
-------------------------
7108 ( 3)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7109 ( 4)- الکافی 4- 110- 5. 7110 ( 5)- التهذیب 4- 325- 1005. 7111 ( 6)- قرب الإسناد- 102. 7112 ( 7)- الکافی 4- 110- 6. 7113 ( 8)- أحمد بن محمّد العاصمی و المذکورون بعده بنو فضال." منه قده". 7114 ( 9)- فی المصدر- علیّ بن الحسین، عن محمّد بن الحسین. 7115 ( 1)- فی المصدر- التلطف. و اللطف- ما صغر و دق.( القاموس المحیط- لطف- 3- 195). 7116 ( 2)- التهذیب 4- 204- 590، و الاستبصار 2- 83- 257. 7117 ( 3)- الأشیاف- جمع شیف، و هو نوع من الدواء یستعمل محملا.( القاموس المحیط- شیف- 3- 160). 7118 ( 4)- التهذیب 4- 204- 589، و الاستبصار 2- 83- 256. 7119 ( 5)- الکافی 4- 110- 3. 7120 ( 6)- الفقیه 2- 111- 1869. 7121 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7122 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 25، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالارْتِمَاسِ عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ

12785- 1-7124 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا یَعُودَنَّ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7125.
-------------------
7123 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7124 ( 2)- التهذیب 4- 209- 607، و الاستبصار 2- 84- 263. 7125 ( 3)- التهذیب 4- 324- 1000.

7- بَابُ کَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً

12786- 1-7127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7128 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ7129 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 44
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7130.
12787- 2-7131 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ7132 عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
12788- 3-7133 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقٍ الْأَصْفَهَانِیِ‌7134 عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍ‌7135 ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ کُرِهَ السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7136.
---------------------
7126 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 7127 ( 5)- الکافی 4- 110- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب. 7128 ( 6)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 7129 ( 7)- فی التهذیب- علی بن أسباط( هامش المخطوط). 7130 ( 1)- التهذیب 4- 204- 592. 7131 ( 2)- التهذیب 4- 214- 623. 7132 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن علی الخزاز( هامش المخطوط). 7133 ( 4)- التهذیب 4- 214- 622، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7134 ( 5)- فی المصدر- براقة الأصبهانی. 7135 ( 6)-" عن علی"- لیس فی المصدر. 7136 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی حکم الحجامة فی الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی کراهة السعوط فی الحدیث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَیْهِ مَعَ الْقَضَاءِ کَفَّارَةٌ مُخَیَّرَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَ

12789- 1-7138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 45
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7139 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ7140 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7141.
12790- 2-7142 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ هَلَکْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَا لَکَ قَالَ النَّارَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ مَا لَکَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ7143 فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِی عَظَّمَ حَقَّکَ مَا تَرَکْتُ فِی الْبَیْتِ شَیْئاً لَا قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِکْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً یَکُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَی مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِی قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِیَالَکَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 46
12791- 3-7144 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7145.
12792- 4-7146 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِعِشْرِینَ صَاعاً وَ یَقْضِی مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7147 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدٍّ7148 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ فَیُحْمَلُ الزَّائِدُ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌7149.
12793- 5-7150 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْأَنْصَارِیِ‌7151 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَلَکْتُ وَ أَهْلَکْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَکَکَ قَالَ أَتَیْتُ امْرَأَتِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 47
شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أُطِیقُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِیَ النَّبِیُّ ص بِعِذْقٍ فِی مِکْتَلٍ‌7152 فِیهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا7153 أَهْلُ بَیْتٍ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ کُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُکَ فَإِنَّهُ کَفَّارَةٌ لَکَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7154 ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ وَ حَدَّثَنِی بِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7155 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7156.
12794- 6-7157 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَفَّارَتُهُ جَرِیبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌7158.
12795- 7-7159 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 48
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمِکْتَلَ الَّذِی أُتِیَ بِهِ النَّبِیُّ ص- کَانَ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
12796- 8-7160 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِکَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص الرَّجُلَ الَّذِی أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.
12797- 9-7161 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِیَّةِ لِمَا مَضَی‌7162 وَ یَأْتِی‌7163 أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
12798- 10-7164 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ.
وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِی صَنَعَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 49
رَسُولُ اللَّهِ ص‌7165.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7166.
12799- 11-7167 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.
12800- 12-7168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌7169.
12801- 13-7170 وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مِنْ أَیْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌7171
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 50
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7173 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ نَفْیُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ7174 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ أَوْ عَلَی الْجَهْلِ بِالتَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ إِیجَابُ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْطَارِ عَلَی مُحَرَّمٍ‌7175.
----------------------
7137 ( 8)- الباب 8 فیه 13 حدیثا. 7138 ( 9)- الکافی 4- 101- 1. 7139 ( 1)- الفقیه 2- 115- 1884. و فیه- فی شهر رمضان. 7140 ( 2)- فی نسخة- أبی المغراء( هامش المخطوط). 7141 ( 3)- التهذیب 4- 321- 984. 7142 ( 4)- الکافی 4- 102- 2، و التهذیب 4- 206- 595، و الاستبصار 2- 80- 245. 7143 ( 5)- فی التهذیب زیادة- ربک( هامش المخطوط). 7144 ( 1)- الکافی 4- 102- 3، و التهذیب 4- 206- 596، و الاستبصار 2- 81- 246، 96- 313. 7145 ( 2)- التهذیب 8- 324- 1205. 7146 ( 3)- الکافی 4- 103- 8. 7147 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 7148 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7149 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 10 و 12 من هذا الباب، و فی البابین 12 و 14 من أبواب الکفّارات. 7150 ( 7)- الفقیه 2- 115- 1885. 7151 ( 8)- فی نسخة- عبد المؤمن بن القاسم الأنصاری( هامش المخطوط). 7152 ( 1)- المکتل- الزنبیل الکبیر.( مجمع البحرین- کتل- 5- 460). 7153 ( 2)- یعنی المدینة المنورة، و لابتاها- الحرتان اللتان تحیطان بها. انظر( مجمع البحرین- لوب- 2- 168). 7154 ( 3)- معانی الأخبار- 336- 1. 7155 ( 4)- معانی الأخبار- 337- ذیل حدیث 1. 7156 ( 5)- المقنع- 61. 7157 ( 6)- الفقیه 2- 116- 1888. 7158 ( 7)- التهذیب 4- 322- 987. 7159 ( 8)- الفقیه 2- 116- 1886. 7160 ( 1)- الفقیه 2- 116- 1887. 7161 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 47. 7162 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7163 ( 4)- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7164 ( 5)- التهذیب 4- 207- 599. 7165 ( 1)- الاستبصار 2- 96- 312. 7166 ( 2)- التهذیب 4- 321- 985. 7167 ( 3)- التهذیب 4- 207- 600، و الاستبصار 2- 96- 311. 7168 ( 4)- التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7169 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 141. 7170 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 140 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7171 ( 7)- التهذیب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315. 7172 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 و ما یدلّ علی وجوب الکفّارة فی الباب 4 من هذه الأبواب. 7173 ( 2)- یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7174 ( 3)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7175 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِیاً لَمْ یَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً کَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَض

12802- 1-7177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ لَا یُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ‌7178 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7179.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 51
12803- 2-7180 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ‌7181 أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
12804- 3-7182 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ هَذَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ وَ لَا یَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.
12805- 4-7183 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
12806- 5-7184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
12807- 6-7185 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی وَ یَأْکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ‌7186.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 52
12808- 7-7187 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَکَلَ وَ شَرِبَ‌7188 نَاسِیاً أَوْ قَاءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ مِثْلَهُ‌7189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7190.
12809- 8-7191 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی رَمَضَانَ- فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ‌7192 وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
12810- 9-7193 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِیَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَا یُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ‌7194.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7195.
12811- 10-7196 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 53
وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً نَافِلَةً فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
12812- 11-7197 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النِّسْیَانِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهِ الصَّدُوقُ فِی رِوَایَتِهِ کَمَا مَرَّ7198 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَاهِلِ وَ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ.
12813- 12-7199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7200.
---------------------
7176 ( 5)- الباب 9 فیه 12 حدیثا. 7177 ( 6)- الفقیه 2- 118- 1893. 7178 ( 7)- الکافی 4- 101- 1. 7179 ( 8)- التهذیب 4- 277- 838. 7180 ( 1)- الفقیه 2- 118- 1894. 7181 ( 2)- فی المصدر- فیجامع. 7182 ( 3)- الفقیه 2- 118- 1894 ذیل حدیث 1894. 7183 ( 4)- علل الشرائع- 455- 14، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب کفّارة الاستمتاع فی الاحرام. 7184 ( 5)- الکافی 4- 101- 2. 7185 ( 6)- الکافی 4- 101- 3. 7186 ( 7)- فی نسخة زیادة- إیاه( هامش المخطوط). 7187 ( 1)- الکافی 4- 86- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 7188 ( 2)- فی المصدر- أو شرب. 7189 ( 3)- الفقیه 2- 81- 1784. 7190 ( 4)- التهذیب 4- 296- 895. 7191 ( 5)- التهذیب 4- 268- 808. 7192 ( 6)- فی نسخة- یومه( هامش المخطوط). 7193 ( 7)- التهذیب 4- 268- 809. 7194 ( 8)- فی نسخة- صومه( هامش المخطوط). 7195 ( 9)- التهذیب 4- 277- 839. 7196 ( 10)- التهذیب 4- 277- 840. 7197 ( 1)- التهذیب 4- 208- 602. 7198 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 7199 ( 3)- التهذیب 4- 208- 603، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب کفّارة الاستمتاع فی الاحرام. 7200 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَلَّلِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَرَّمِ وَ الْقَضَاءِ فِیهِمَا

12814- 1-7202 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 54
بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مِثْلَهُ‌7203 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ‌7204.
12815- 2-7205 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّی‌7206 لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاوِ التَّخْیِیرُ دُونَ الْجَمْعِ کَقَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌7207 قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی حَالٍ یَحْرُمُ فِیهَا الْوَطْءُ کَالْحَیْضِ وَ الظِّهَارِ قَبْلَ الْکَفَّارَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ السَّابِقِ وَ لَا یَخْفَی رُجْحَانُ الثَّانِی بَلْ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 55
تَعْیِینُهُ لِنَصِّ الرِّضَا ع عَلَی تَأْوِیلِهِ بِهِ بَلْ إِرَادَتِهِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
12816- 3-7208 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ یَعْنِی عَنِ الْمَهْدِیِّ ع فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَنَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ کَفَّارَاتٍ.
-------------------
7201 ( 5)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 7202 ( 6)- التهذیب 4- 209- 605، و الاستبصار 2- 97- 316. 7203 ( 1)- الفقیه 3- 378- 4331. 7204 ( 2)- عیون أخبار الرضا 1- 314- 88، و معانی الأخبار- 389- 27. 7205 ( 3)- التهذیب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7206 ( 4)- فی نسخة- و أین( هامش المخطوط). 7207 ( 5)- النساء 4- 3. 7208 ( 1)- الفقیه 2- 118- 1892.

11- بَابُ وُجُوبِ تَکْرِیرِ الْکَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَکْرِیرِ الْجِمَاعِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَیَّنِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ‌

12817- 1-7210 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ‌7211 عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِی یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ لِکُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ فَإِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَکَفَّارَةُ یَوْمٍ وَاحِدٍ.
12818- 2-7212 وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنُ یَحْیَی صَاحِبُ کِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 56
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَی الْمُجَامَعَةِ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ مَرَّةً أُخْرَی فَعَلَیْهِ فِی کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ.
12819- 3-7213 قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْکَفَّارَةَ تَتَکَرَّرُ بِتَکَرُّرِ الْوَطْءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً7214.
--------------------
7209 ( 2)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 7210 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 254- 3، و الخصال- 450- 54. 7211 ( 4)- فی العیون- أحمد بن الحسن الصالح. 7212 ( 5)- المختلف- 227. 7213 ( 1)- المختلف- 227. 7214 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 4 و 8 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 12 و 56 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَی الْجِمَاعِ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسِینَ سَوْطاً وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ وَ

12820- 1-7216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ7217
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 57
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7218 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7219 أَقُولُ: ذَکَرَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِیفٌ لَکِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَی ذَلِکَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِیَّةِ فَیَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَی إِلَی الْأَئِمَّةِ ع بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَی‌72207221.
----------------------
7215 ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7216 ( 4)- الکافی 4- 103- 9. 7217 ( 5)- الفقیه 2- 117- 1889. 7218 ( 1)- التهذیب 4- 215- 625. 7219 ( 2)- المقنعة- 55. 7220 ( 3)- المعتبر- 309. 7221 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4 و 8 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ

12821- 1-7223 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ.
12822- 2-7224 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.
12823- 3-7225 وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 58
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ7226 فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ‌7227 یَقْضِی یَوْماً مَکَانَهُ.
12824- 4-7228 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ‌7229 الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12825- 5-7230 وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ- فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ- یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7231 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7232.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 59
12826- 6-7233 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ‌7234 حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی)7235- فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ‌7236 قَالَتْ عَائِشَةُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ الْحَدِیثَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ غَیْرِ احْتِلَامٍ‌7237.
12827- 7-7238 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَنَامُ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ یَغْتَسِلُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ.
12828- 8-7239 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَعْیِینِ إِرَادَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 60
الْأَحَادِیثِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ7240 فَإِنْ کَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا یَأْتِی‌7241 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌7242 وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یَأْتِی‌7243 وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
------------------------
7222 ( 5)- الباب 13 فیه 8 أحادیث. 7223 ( 6)- الفقیه 2- 119- 1897. 7224 ( 7)- الفقیه 2- 120- 1900. 7225 ( 8)- المقنع- 60. 7226 ( 1)- فی المصدر- إلی أن طلع الفجر. 7227 ( 2)- الأقشاب- جمع قشب، و هو من لا خیر فیه من الرجال.( مجمع البحرین- قشب- 2- 143). 7228 ( 3)- التهذیب 4- 210- 608، و الاستبصار 2- 85- 264. 7229 ( 4)- فی نسخة- یطلع( هامش المخطوط). 7230 ( 5)- التهذیب 4- 210- 609. 7231 ( 6)- الاستبصار 2- 85- 265. 7232 ( 7)- قرب الإسناد- 146. 7233 ( 1)- التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7234 ( 2)- فی الاستبصار زیادة- عمدا( هامش المخطوط). 7235 ( 3)- لیس فی الاستبصار، و فی التهذیب- و لا یفطر. 7236 ( 4)- فی هامش المخطوط بدل( فان ابی قال)- قال أبو عبد اللّه علیه السلام. 7237 ( 5)- الاستبصار 2- 88- 275. 7238 ( 6)- قرب الإسناد- 76. 7239 ( 7)- قرب الإسناد- 78. 7240 ( 1)- یأتی فی البابین 15 و 16 من هذه الأبواب. 7241 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7242 ( 3)- راجع الانتصار- 149. 7243 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ یُمْکِنْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌

12829- 1-7245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ ثُمَّ یَنَامُ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ‌7246.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌7247.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 61
12830- 2-7248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ لِیَطْلُبَهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّی أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی.
------------------
7244 ( 5)- الباب 14 فیه حدیثان. 7245 ( 6)- التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 7246 ( 7)- فی نسخة- صومه( هامش المخطوط). 7247 ( 8)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 7248 ( 1)- التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً

12831- 1-7250 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی‌7251 أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَةً.
12832- 2-7252 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَ‌7253 یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ‌7254 حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ‌7255 وَ یَقْضِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 62
یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُصْبِحَ أَتَمَّ یَوْمَهُ‌7256 وَ جَازَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌7257.
12833- 3-7258 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ- ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ7259.
12834- 4-7260 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
12835- 5-7261 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُدْرِکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِیحِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 63
فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی النَّوْمَةِ الْأُولَی وَ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الْغُسْلِ.
---------------------
7249 ( 2)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 7250 ( 3)- التهذیب 4- 212- 615، و الاستبصار 2- 87- 271. 7251 ( 4)- فی التهذیب- من. 7252 ( 5)- التهذیب 4- 211- 612، و الاستبصار 2- 86- 269. 7253 ( 6)- فی نسخة- حتی( هامش المخطوط). 7254 ( 7)- فی الفقیه زیادة- ثم یستیقظ ثمّ ینام، و ما فی الأصل أصح" بخطه".( هامش المخطوط). 7255 ( 8)- فی نسخة- صومه( هامش المخطوط). 7256 ( 1)- فی نسخة- صومه( هامش المخطوط). 7257 ( 2)- الفقیه 2- 119- 1898. 7258 ( 3)- التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7259 ( 4)- الکافی 4- 105- 2. 7260 ( 5)- التهذیب 1- 211- 614، و الاستبصار 2- 86- 268. 7261 ( 6)- التهذیب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

16- بَابُ تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِیهِ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّی یَغْتَ

12836- 1-7263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّیْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْکَفَّارَةِ بِوَجْهٍ.
12837- 2-7264 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِیقٌ‌7265 أَنْ لَا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً.
12838- 3-7266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 64
عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ7267 الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یُدْرِکُ فَضْلَ یَوْمِهِ.
12839- 4-7268 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ7269 عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا یَنَمْ)7270 حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ إِنْ‌7271 أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ إِلَّا7272 سَاعَةً حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یُتِمُّ صِیَامَهُ وَ لَنْ یُدْرِکَهُ أَبَداً.
12840- 5-7273 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7274 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی التَّعَمُّدِ مَعَ الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنَ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 65
الْغُسْلِ وَ عَلَی تَعَمُّدِ النَّوْمِ دُونَ تَرْکِ الْغُسْلِ لِمَا سَبَقَ‌7275 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً وَ کَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ ص وَ کَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِی وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
------------------------
7262 ( 1)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 7263 ( 2)- الکافی 4- 105- 1. 7264 ( 3)- التهذیب 4- 212- 616، و الاستبصار 2- 87- 272. 7265 ( 4)- فی الاستبصار- لخلیق( هامش المخطوط). 7266 ( 5)- التهذیب 4- 212- 617، و الاستبصار 2- 87- 273. 7267 ( 1)- فی نسخة- سلیمان بن حفص( هامش المخطوط). 7268 ( 2)- التهذیب 4- 212- 618 و 320- 982، و الاستبصار 2- 87- 274. و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب. 7269 ( 3)- فی الاستبصار- إبراهیم بن عبد اللّه( هامش المخطوط). 7270 ( 4)- فی نسخة- فلیس له أن ینام( هامش المخطوط). 7271 ( 5)- فی التهذیب الأول- فمن، و فی الثانی- و من. 7272 ( 6)- زیادة من بعض النسخ. 7273 ( 7)- التهذیب 4- 213- 620. 7274 ( 8)- الاستبصار 2- 88- 277. 7275 ( 1)- سبق فی الحدیث 4 من الباب 15، و الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّی مَضَی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ‌

12841- 1-7277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی تَمْضِیَ بِذَلِکَ جُمْعَةٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌7278 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ نَحْوَهُ‌7279 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ7280 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌7281.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 66
---------------------
7276 ( 2)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 7277 ( 3)- الکافی 4- 106- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 7278 ( 4)- الفقیه 2- 118- 1895. 7279 ( 5)- التهذیب 4- 332- 1043. 7280 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة. 7281 ( 7)- یأتی فی الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

18- بَابُ حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَکَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ‌

12842- 1-7283 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا7284 تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌7285 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الْحَیْضِ‌7286 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ یَکُونَ إِنْکَاراً لَا إِخْبَاراً یَعْنِی کَیْفَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِیهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ حُکْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَیْ مُتَوَالِیاً مُتَتَابِعاً فَیَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 67
------------------
7282 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 7283 ( 2)- الفقیه 2- 144- 1989. 7284 ( 3)- فی العلل- کما( هامش المخطوط). 7285 ( 4)- علل الشرائع- 293- 1. 7286 ( 5)- مر فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الحیض.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ قَضَاءً عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

12843- 1-7288 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِی‌ءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7289.
12844- 2-7290 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ کَتَبَ أَبِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَداً.
12845- 3-7291 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی أَدْرَکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ ع عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 68
مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ- قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.
--------------------
7287 ( 1)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 7288 ( 2)- الفقیه 2- 120- 1899. 7289 ( 3)- التهذیب 4- 277- 837. 7290 ( 4)- الکافی 4- 105- 4. 7291 ( 5)- التهذیب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَی الْجَنَابَةِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ نَدْباً

12846- 1-7293 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ‌7294 أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّی أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.
12847- 2-7295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِیثَ.
12848- 3-7296 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَی مَا مَضَی مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7297.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 69
-------------------
7292 ( 1)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 7293 ( 2)- الفقیه 2- 82- 1788. 7294 ( 3)- فی المصدر- فی. 7295 ( 4)- الکافی 4- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 7296 ( 5)- التهذیب 4- 322- 989. 7297 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 5، 7، 8 من الباب 2، و الباب 3 من أبواب وجوب الصوم.

21- بَابُ وُجُوبِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ قَبْلَ الْفَجْرِ إِذَا طَهُرَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَخَّرَتْهُ عَمْداً فَعَلَیْهَا الْقَضَاءُ

12849- 1-7299 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِی رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
-------------------
7298 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7299 ( 2)- التهذیب 1- 393- 1213، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحیض.

22- بَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ کَذَا إِیصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِیظِ وَ الرَّائِحَةِ الْغَلِیظَةِ7301 إِلَی الْحَلْقِ دُونَ دُخ

12850- 1-7302 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ7303 الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِیظَةً أَوْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 70
کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ مُفَطِّرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ.
12851- 2-7304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَتَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَدْخُلُ الْغُبَارُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغُبَارِ وَ الدُّخَانِ غَیْرِ الْغَلِیظَیْنِ أَوْ عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ أَوْ عَدَمِ إِمْکَانِ التَّحَرُّزِ وَ لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِتَعَمُّدِ الْإِدْخَالِ بَلْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّعَمُّدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7305.
------------------------
7300 ( 3)- الباب 22 فیه حدیثان. 7301 ( 4)- الظاهر أن الرائحة لا توصف بکونها غلیظة و رقیقة إلّا باعتبار ما صاحبها کدخان البخور و نحوه فتدبر( منه قده). 7302 ( 5)- التهذیب 4- 214- 621، و الاستبصار 2- 94- 305. 7303 ( 6)- فی المصدر- سلیمان بن حفص. 7304 ( 1)- التهذیب 4- 324- 1003، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب. 7305 ( 2)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِیهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاج

12852- 1-7307 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7308
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 71
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7309.
12853- 2-7310 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ وَ یَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُبَالِغْ.
12854- 3-7311 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ (فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ)7312 وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَضَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7313.
12855- 4-7314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ‌7315 کَانَ فِی وُضُوءٍ7316 فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7317.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 72
12856- 5-7318 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌7319 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ مَعَ الْعَمْدِ7320.
-------------------
7306 ( 3)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 7307 ( 4)- الکافی 4- 107- 1. 7308 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 7309 ( 1)- التهذیب 4- 324- 999. 7310 ( 2)- الکافی 4- 107- 3. 7311 ( 3)- الکافی 4- 107- 4، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب. 7312 ( 4)- فی التهذیب- فلا شی‌ء علیه( هامش المخطوط). 7313 ( 5)- التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304. 7314 ( 6)- التهذیب 4- 322- 991، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب. 7315 ( 7)- فی الفقیه- فان( هامش المخطوط). 7316 ( 8)- فی نسخة- وضوئه( هامش المخطوط). 7317 ( 9)- الفقیه 2- 111- 1867. 7318 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 7319 ( 2)- التهذیب 4- 323- 996. 7320 ( 3)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی حکم المضمضة فی الحدیثین 4، 15 من الباب 28، و فی الباب 31 من هذه الأبواب.

24- بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِی أُذُنِهِ‌

12857- 1-7322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَشْتَکِی أُذُنَهُ یَصُبُّ فِیهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12858- 2-7323 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 73
عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12859- 3-7324 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7325 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7326 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7327 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
12860- 4-7328 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ‌7329.
12861- 5-7330 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7331.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 74
--------------------
7321 ( 4)- الباب 24 فیه 5 أحادیث. 7322 ( 5)- الکافی 4- 110- 1، و التهذیب 4- 258- 764. 7323 ( 6)- الکافی 4- 110- 2، و التهذیب 4- 258- 763. 7324 ( 1)- الکافی 4- 110- 4. 7325 ( 2)- فی هامش المخطوط-" هو العاصمی". 7326 ( 3)- فی نسخة- علیّ بن الحسین، عن أبیه( هامش المخطوط). 7327 ( 4)- التهذیب 4- 204- 592. 7328 ( 5)- التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. 7329 ( 6)- فی المصدر زیادة- و یذوق المرق و یزق الفرخ. 7330 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 23. 7331 ( 8)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ الْکُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیمَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ‌

12862- 1-7333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ‌7334 الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّائِمِ یَکْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7335 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ7336 عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7337.
12863- 2-7338 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کُحْلًا لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَیْسَ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ)7339.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7340 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 75
12864- 3-7341 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یُصِیبُهُ الرَّمَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ یَذُرُّ عَیْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا یَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌7342.
12865- 4-7343 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7344 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12866- 5-7345 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ (بْنِ أَیُّوبَ)7346 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ (بْنِ مُسْلِمٍ)7347 عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ کُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِی حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.
12867- 6-7348 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (بْنِ یَحْیَی)7349 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ7350 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 76
الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ یُؤْکَلُ.
12868- 7-7351 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12869- 8-7352 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌7353 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌7354 ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَهُ یَکْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا یَسُوغُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ رَائِحَةٌ حَارَّةٌ7355 تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِمَا مَضَی‌7356 وَ یَأْتِی‌7357.
12870- 9-7358 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْخُلَ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌7359.
12871- 10-7360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 77
12872- 11-7361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ7362 صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْتَحِلُ بِکُحْلٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ کَمَا سَبَقَ‌7363.
12873- 12-7364 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ إِذَا لَمْ یَجِدْ طَعْمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7365 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7366.
-----------------------
7332 ( 1)- الباب 25 فیه 14 حدیثا. 7333 ( 2)- الکافی 4- 111- 1. 7334 ( 3)- فی نسخة- سلیمان الفراء( هامش المخطوط). 7335 ( 4)- التهذیب 4- 258- 765، و الاستبصار 2- 89- 278. 7336 ( 5)- فی نسخة- سلیمان الفراء( هامش المخطوط). 7337 ( 6)- الکافی 4- 111- 1 ذیل الحدیث 1. 7338 ( 7)- الکافی 4- 111- 3. 7339 ( 8)- فی التهذیب و الاستبصار- فلیس به باس( هامش المخطوط). 7340 ( 9)- التهذیب 4- 259- 770، و الاستبصار 2- 90- 283. 7341 ( 1)- الکافی 4- 111- 2. 7342 ( 2)- یأتی فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 7343 ( 3)- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 7344 ( 4)- السند فی المطبوع هکذا- عنه، عن حماد بن عیسی، و مرجع الضمیر هو الحسین، إلّا انه قد ذکر قبل عدة اسانید. 7345 ( 5)- التهذیب 4- 259- 771، و الاستبصار 2- 90- 284. 7346 ( 6)- زیادة فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 7347 ( 7)- زیادة فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 7348 ( 8)- التهذیب 4- 258- 766، و الاستبصار 2- 89- 279. 7349 ( 9)- زیادة فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 7350 ( 10)- فی نسخة- الحسن بن أبی غندر( هامش المخطوط). 7351 ( 1)- التهذیب 4- 259- 767، و الاستبصار 2- 89- 280. 7352 ( 2)- التهذیب 4- 259- 768، و الاستبصار 2- 89- 281. 7353 ( 3)- یحتمل الوشا و ابن النعمان( منه. قده). 7354 ( 4)- فی نسخة- أبا الحسن الرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 7355 ( 5)- فی نسخة- حادة( هامش المخطوط). 7356 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب. 7357 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 10، 11، 12 من هذا الباب. 7358 ( 8)- التهذیب 4- 259- 769، و الاستبصار 2- 89- 282. 7359 ( 9)- سبق فی الحدیثین 2، 5، و فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 7360 ( 10)- التهذیب 4- 214- 622، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 7361 ( 1)- التهذیب 4- 260- 772، و الاستبصار 2- 90- 285. 7362 ( 2)- فی نسخة- و عن( هامش المخطوط). 7363 ( 3)- سبق فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 7364 ( 4)- قرب الإسناد- 43. 7365 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی جواز الکحل للصائم فی الحدیث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام. 7366 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

26- بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ وَ کَذَا إِخْرَاجُ کُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ کَنَزْعِ الضِّرْسِ وَ نَحْوِهِ نَهَاراً

12874- 1-7368 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌7369 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص77 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 78
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ أَ مَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ قَالَ الْغَشَیَانَ أَوْ7370 تَثُورُ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یَخْشَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ7371.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌7372.
12875- 2-7373 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7374 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12876- 3-7375 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یُدْمِی فَمَهُ‌7376.
12877- 4-7377 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 79
12878- 5-7378 وَ قَالَ: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- احْتَجَمْنَا بِاللَّیْلِ.
12879- 6-7379 قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْرَهُ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ خَشْیَةَ أَنْ یُغْشَی عَلَیْهِ فَیُفْطِرَ.
12880- 7-7380 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ7381 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحَمَّامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.
12881- 8-7382 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.
12882- 9-7383 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص- حِینَ رَأَی مَنْ یَحْتَجِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْطَرَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 80
لِأَنَّهُمَا تَسَابَّا وَ کَذَبَا فِی سَبِّهِمَا عَلَی النَّبِیِّ ص- لَا لِلْحِجَامَةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ قِیلَ فِی مَعْنَی قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ أَیْ دَخَلَا فِی فِطْرَتِی وَ سُنَّتِی لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ص وَ اسْتَعْمَلَهُ.
12883- 10-7384 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7385 عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ الضَّعْفَ.
12884- 11-7386 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12885- 12-7387 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ لَا یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِی رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَیْلًا.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 81
12886- 13-7388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَّامِ یَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی وَ عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
12887- 14-7389 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: یَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَی شَاءَ فَأَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یُضِرَّ بِنَفْسِهِ‌7390 وَ لَا یُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ یَتَبَیَّغَ‌7391 بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ وَ حِجَامَتُنَا یَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِینَا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7392.
--------------------------
7367 ( 7)- الباب 26 فیه 14 حدیثا. 7368 ( 8)- الکافی 4- 109- 1، و التهذیب 4- 261- 777، و الاستبصار 2- 91- 290. 7369 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7370 ( 1)- فی الفقیه- أن( هامش المخطوط). 7371 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- اللّه( هامش المخطوط). 7372 ( 3)- الفقیه 2- 110- 1864. 7373 ( 4)- الکافی 4- 109- 2. 7374 ( 5)- التهذیب 4- 260- 773، و الاستبصار 2- 90- 286. 7375 ( 6)- الکافی 4- 112- 4، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب. 7376 ( 7)- الفقیه 2- 112- 1871. 7377 ( 8)- الفقیه 2- 109- 1863. 7378 ( 1)- الفقیه 2- 109- 1863. 7379 ( 2)- الفقیه 2- 110- 1865. 7380 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7381 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7382 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 39، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 62 من أبواب تروک الاحرام. 7383 ( 6)- معانی الأخبار- 319- 1. 7384 ( 1)- التهذیب 4- 260- 774، و الاستبصار 2- 90- 287. 7385 ( 2)- السند فی المصدر- عنه، عن علی بن النعمان، و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید. 7386 ( 3)- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7387 ( 4)- التهذیب 4- 260- 776، و الاستبصار 2- 91- 289. 7388 ( 1)- التهذیب 4- 325- 1006. 7389 ( 2)- مکارم الأخلاق- 73. 7390 ( 3)-( بنفسه) لم ترد فی المصدر. 7391 ( 4)- فی المصدر- تبیغ. و البیغ- ثوران الدم( القاموس المحیط- بیغ- 3- 104). 7392 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.

27- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الصَّائِمِ الْحَمَّامَ إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ‌

12888- 1-7394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَخْشَ ضَعْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌7395.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 82
12889- 2-7396 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7397 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌7398.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7399 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7400.
------------------
7393 ( 6)- الباب 27 فیه حدیثان. 7394 ( 7)- الکافی 4- 109- 3، و التهذیب 4- 261- 779. 7395 ( 8)- الفقیه 2- 113- 1873. 7396 ( 1)- الکافی 4- 109- 4. 7397 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن أحمد. 7398 ( 3)- فی التهذیب- لیس به باس( هامش المخطوط). 7399 ( 4)- التهذیب 4- 261- 778. 7400 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

28- بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْیَابِسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ‌

12890- 1-7402 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ أَحَبَّ.
12891- 2-7403 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 83
12892- 3-7404 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ‌7405 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ یَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7406.
12893- 4-7407 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاکِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاکَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی السِّوَاکِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْحَلْقِ فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاکِ الرَّطْبِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص.
12894- 5-7408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ قَالَ یَسْتَاکُ أَیَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ.
12895- 6-7409 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَیَّ سَاعَةٍ یَسْتَاکُ مِنَ النَّهَارِ قَالَ مَتَی شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 84
12896- 7-7410 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
12897- 8-7411 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ الْحَدِیثَ.
12898- 9-7412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
12899- 10-7413 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَاکُ‌7414 قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا یَسْتَاکُ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ أَ یَسْتَاکَ بِالْمَاءِ7415.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 85
12900- 11-7416 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌7417 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
12901- 12-7418 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
12902- 13-7419 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7420 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
12903- 14-7421 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ فِی آخِرِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 86
12904- 15-7422 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَاکَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاکِ الرَّطْبِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ فَقِیلَ لِعَلِیٍّ فِی رُطُوبَةِ السِّوَاکِ فَقَالَ الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ لِلسُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ‌7423.
12905- 16-7424 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاکِ فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَاکُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً7425.
-----------------------
7401 ( 6)- الباب 28 فیه 16 حدیثا. 7402 ( 7)- التهذیب 4- 261- 780. 7403 ( 8)- التهذیب 4- 262- 781. 7404 ( 1)- التهذیب 4- 262- 782، و الاستبصار 2- 91- 291. 7405 ( 2)-" عن الحسن"- لم یرد فی الاستبصار. 7406 ( 3)- التهذیب 4- 323- 993. 7407 ( 4)- التهذیب 4- 263- 788، و الاستبصار 2- 92- 295. 7408 ( 5)- التهذیب 4- 262- 783. 7409 ( 6)- التهذیب 4- 262- 784. 7410 ( 1)- التهذیب 4- 262- 786. 7411 ( 2)- التهذیب 4- 262- 785، و الاستبصار 2- 91- 292، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7412 ( 3)- الکافی 4- 111- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب السواک. 7413 ( 4)- الکافی 4- 112- 2. 7414 ( 5)- فی المصدر زیادة- بالماء. 7415 ( 6)- التهذیب 4- 323- 992. 7416 ( 1)- الکافی 4- 112- 3، و التهذیب 4- 263- 787، و الاستبصار 2- 92- 294، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب السواک. 7417 ( 2)-" عن ابیه"- لیس فی التهذیبین. 7418 ( 3)- الکافی 4- 112- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. 7419 ( 4)- الکافی 4- 107- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 7420 ( 5)- التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304. 7421 ( 6)- قرب الإسناد- 43. 7422 ( 1)- قرب الإسناد- 43. 7423 ( 2)- فی المصدر زیادة- إلی رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 7424 ( 3)- مستطرفات السرائر- 18- 6. 7425 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1- 13 من أبواب السواک.

29- بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَیْ‌ءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ یَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ

12906- 1-7427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ‌7428 مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
12907- 2-7429 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 87
سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ‌7430 أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ تَقَیَّأَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ مِثْلَهُ‌7431.
12908- 3-7432 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7433 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
12909- 4-7434 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَذْرَعُهُ الْقَیْ‌ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یَقْضِی.
12910- 5-7435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَیْ‌ءِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ یَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ یُکْرِهُ نَفْسَهُ عَلَیْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 88
عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7436 وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ7437.
12911- 6-7438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12912- 7-7439 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَی یَوْماً مَکَانَهُ.
12913- 8-7440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌7441 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَرَعَهُ الْقَیْ‌ءُ لِمَا سَبَقَ‌7442.
12914- 9-7443 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 89
عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ یَقْلِسُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَی لِسَانِهِ قَالَ لَا یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِ الِازْدِرَادِ نِسْیَاناً لِمَا سَبَقَ‌7444 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
12915- 10-7445 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیَقِی‌ءُ7446 مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7447 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7448.
-------------------------
7426 ( 5)- الباب 29 فیه 10 أحادیث. 7427 ( 6)- الکافی 4- 108- 2، و التهذیب 4- 264- 791. 7428 ( 7)- ذرعة القی‌ء- غلبه و سبقه( القاموس المحیط- ذرع- 3- 23). 7429 ( 8)- الکافی 4- 83- 1، و التهذیب 4- 294- 895، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 7430 ( 1)- فی المصدر- لمن. 7431 ( 2)- الفقیه 2- 77- 1784. 7432 ( 3)- الکافی 4- 108- 1. 7433 ( 4)- التهذیب 4- 264- 790. 7434 ( 5)- الکافی 4- 108- 3. 7435 ( 6)- التهذیب 4- 322- 991، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 7436 ( 1)- الفقیه 2- 111- 1868. 7437 ( 2)- المقنع- 60. 7438 ( 3)- التهذیب 4- 264- 792. 7439 ( 4)- التهذیب 4- 264- 793. 7440 ( 5)- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35، و بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7441 ( 6)- فی المصدر- و عنه، عن حماد بن عیسی. و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید. 7442 ( 7)- سبق فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب. 7443 ( 8)- التهذیب 4- 265- 796. 7444 ( 1)- سبق فی الباب 9 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 2 من هذه الأبواب. 7445 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر 117- 55. 7446 ( 3)- فی المصدر- فتقیا. 7447 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7448 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

30- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالْقَلْسِ‌7450 وَ الْجُشَاءِ

12916- 1-7451 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 90
قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ7452 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7453.
12917- 2-7454 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّی یَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
12918- 3-7455 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌7456 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7457.
12919- 4-7458 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 91
عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَلْسِ أَ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7459.
--------------------
7449 ( 6)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 7450 ( 7)- قال الجوهریّ- القلس ما یخرج من الحلق تلو الفم أو دونه و لیس بقی‌ء، فان عاد فهو قی‌ء( الصحاح- قلس- 3- 965). و قال غیره من أهل اللغة- إن القی‌ء هو خروج الطعام من المعدة إلی الفم و أنّه هو القلس أیضا." منه قده". 7451 ( 8)- الکافی 4- 108- 5. 7452 ( 1)- الفقیه 2- 110- 1866. 7453 ( 2)- المقنع- 60. 7454 ( 3)- الکافی 4- 108- 4. 7455 ( 4)- الکافی 4- 108- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء. 7456 ( 5)- مستطرفات السرائر- 102- 37. 7457 ( 6)- التهذیب 4- 264- 794. 7458 ( 7)- التهذیب 4- 265- 795. 7459 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب.

31- بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِلَاعِ الصَّائِمِ رِیقَهُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُجْزِی مَرَّةً

12920- 1-7461 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا یَبْلَعْ رِیقَهُ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7462 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ7463.
12921- 2-7464 ثُمَّ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
-------------------
7460 ( 2)- الباب 31 فیه حدیثان. 7461 ( 3)- الکافی 4- 107- 2. 7462 ( 4)- التهذیب 4- 265- 797، و الاستبصار 2- 94- 303. 7463 ( 5)- التهذیب 4- 324- 997. 7464 ( 6)- التهذیب 4- 324- 998.

32- بَابُ جَوَازِ شَمِّ الصَّائِمِ الرَّیْحَانَ وَ الْمِسْکَ وَ الطِّیبَ وَ ادِّهَانِهِ بِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّیَاحِینِ وَ الْمِسْکِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی النَّرْجِسِ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ التَّلَذُّذُ وَ لَا یَحْرُمُ‌

12922- 1-7466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 92
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ وَ الطِّیبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12923- 2-7467 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ لِأَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِهِ.
12924- 3-7468 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ‌7469 بِالطِّیبِ وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ‌7470.
12925- 4-7471 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ‌7472 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَیْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ‌7473 التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 93
النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ‌7474.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ التَّمِیمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌7475.
12926- 5-7476 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ کَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ یُمْسِکُ الْجُوعَ.
12927- 6-7477 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الْمِسْکَ أَنْ یَتَطَیَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.
12928- 7-7478 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7479 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
12929- 8-7480 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 94
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ‌7481 یَشَمُّ الرَّیْحَانَ أَمْ لَا تَرَی ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12930- 9-7482 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَدَّهِنُ بِالطِّیبِ وَ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
12931- 10-7483 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّیْحَانَ یَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
12932- 11-7484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَیَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ قَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
12933- 12-7485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
12934- 13-7486 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 95
12935- 14-7487 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا قِیلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قِیلَ یَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِیَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قِیلَ کَیْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَشَمَّ الطِّیبَ وَ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ‌7488 قَالَ لِأَنَّ الطِّیبَ سُنَّةٌ وَ الرَّیْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِیزاً قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7489 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7490.
12936- 15-7491 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَامَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی‌7492 أَکْرَهُ أَنْ أَخْلِطَ صَوْمِی بِلَذَّةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ مِثْلَهُ‌7493.
12937- 16-7494 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَطَیَّبَ بِطِیبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ لَمْ یَکَدْ یَفْقِدُ عَقْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 96
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ‌7495 عَنِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌7496.
12938- 17-7497 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَیْمُونٍ‌7498 وَ کَانَتْ بِنْتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ یَدْهُنَ لِحْیَتَهُ وَ یُجَمِّرَ ثَوْبَهُ وَ تُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تَمْشُطَ رَأْسَهَا وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ‌7499 وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.
12939- 18-7500 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ مُلُوکَ الْفُرْسِ کَانَ لَهُمْ یَوْمٌ فِی السَّنَةِ یَصُومُونَهُ فَکَانُوا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ یُعِدُّونَ النَّرْجِسَ وَ یُکْثِرُونَ مِنْ شَمِّهِ لِیَذْهَبَ عَنْهُمُ الْعَطَشُ فَصَارَ کَالسُّنَّةِ لَهُمْ فَنَهَی آلُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ شَمِّهِ خِلَافاً عَلَی الْقَوْمِ وَ إِنْ کَانَ شَمُّهُ لَا یُفْسِدُ الصِّیَامَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7501.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 97
------------------------------
7465 ( 7)- الباب 32 فیه 18 حدیثا. 7466 ( 8)- الکافی 4- 113- 4، و التهذیب 4- 266- 800، و الاستبصار 2- 92- 296. 7467 ( 1)- الکافی 4- 113- 4 ذیل الحدیث 4. 7468 ( 2)- الکافی 4- 113- 3، و التهذیب 4- 265- 799. 7469 ( 3)- فی المصدر- تطیب. 7470 ( 4)- الفقیه 2- 112- 1872. 7471 ( 5)- الکافی 4- 112- 2، و التهذیب 4- 266- 804، و الاستبصار 2- 94- 302. 7472 ( 6)- و کتب فی المخطوط علی کلمة( الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص". 7473 ( 7)- و کتب فی المخطوط علی کلمة( الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص". 7474 ( 1)- الفقیه 2- 114- 1878. 7475 ( 2)- علل الشرائع- 383- 1، و فیه التیمی. 7476 ( 3)- الکافی 4- 112- 2. 7477 ( 4)- الکافی 4- 112- 1، و التهذیب 4- 266- 801. 7478 ( 5)- الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض. 7479 ( 6)- التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301. 7480 ( 7)- التهذیب 4- 266- 802، و الاستبصار 2- 93- 297. 7481 ( 1)- فی المصدر زیادة- أ تری له أن. 7482 ( 2)- التهذیب 4- 265- 798. 7483 ( 3)- التهذیب 4- 266- 803، و الاستبصار 2- 93- 298. 7484 ( 4)- التهذیب 4- 324- 1003، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7485 ( 5)- التهذیب 4- 267- 805، و الاستبصار 2- 93- 299. 7486 ( 6)- التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7487 ( 1)- الفقیه 2- 114- 1879، و أورد صدره عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب تروک الاحرام. 7488 ( 2)- فی المحاسن زیادة- إذا کان صائما( هامش المخطوط). 7489 ( 3)- علل الشرائع- 383- 3. 7490 ( 4)- المحاسن- 318- 43. 7491 ( 5)- الفقیه 2- 114- 1880. 7492 ( 6)- قوله( انی)- لیس فی المصدر. 7493 ( 7)- علل الشرائع- 383- 2. 7494 ( 8)- الفقیه 2- 86- 1804 و 114- 1881. 7495 ( 1)- فی الثواب- محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران. 7496 ( 2)- ثواب الأعمال- 77- 1. 7497 ( 3)- الخصال- 61- 86. 7498 ( 4)- فی المصدر- عمیر بن مامون. 7499 ( 5)- فی المصدر زیادة- بالطیب. 7500 ( 6)- المقنعة- 56. 7501 ( 7)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ کَرَاهَةِ الْقُبْلَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُلَاعَبَةِ بِشَهْوَةٍ لِلصَّائِمِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الشَّابِّ الشَّبِقِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهَا مَا لَمْ یُنْزِلْ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَ الْعَادَةِ أَوِ الْقَصْدِ قَضَی وَ کَفَّرَ

12940- 1-7503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُکْرَهُ‌7504 لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ.
12941- 2-7505 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌7506 قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
12942- 3-7507 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّائِمِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ مِثْلِی وَ مِثْلُکَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَی الشَّهْوَتَیْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مِثْلِی تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ لَشَبِقٌ یَا أَبَا حَازِمٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 98
12943- 4-7508 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِیَ إِلَّا رَیْحَانَةٌ یَشَمُّهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا7509.
12944- 5-7510 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ‌7511 یَصْبِرَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمْنَی لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ7512.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَصْدِ وَ الِاعْتِیَادِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی حُصُولِ أَحَدِهِمَا.
12945- 6-7513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.
12946- 7-7514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ الْبَرْدَ أَ یَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِی لِحَافٍ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَجْعَلُ بَیْنَهُمَا ثَوْباً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 99
12947- 8-7515 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةٌ لِلشَّیْخِ فِی الْمُبَاشَرَةِ.
12948- 9-7516 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَعِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
12949- 10-7517 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ7518 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.
12950- 11-7519 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ أَوْ یَلْمِسَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.
12951- 12-7520 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ75217522 جَمِیعاً عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 100
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
12952- 13-7523 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ مِنْ‌7524 ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7525.
12953- 14-7526 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُ7527 قَالَ لَا.
12954- 15-7528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ‌7529 عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
12955- 16-7530 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 101
صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَ‌7531- یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
12956- 17-7532 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
12957- 18-7533 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَحِلُ‌7534 لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ‌7535 الرَّجُلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
12958- 19-7536 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ- أَنْ یُقَلِّبَ الْجَارِیَةَ فَیَضْرِبَ عَلَی بَطْنِهَا وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا یَصْلُحُ.
12959- 20-7537 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْمِسَ وَ یُقَبِّلَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7538.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 102
----------------------
7502 ( 1)- الباب 33 فیه 20 حدیثا. 7503 ( 2)- الکافی 4- 104- 1. 7504 ( 3)- فی المصدر- یکره. 7505 ( 4)- الکافی 4- 104- 2. 7506 ( 5)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام).( هامش المخطوط). 7507 ( 6)- الکافی 4- 104- 3. 7508 ( 1)- الفقیه 2- 113- 1875. 7509 ( 2)- المقنع- 60. 7510 ( 3)- الفقیه 2- 113- 1874. 7511 ( 4)- فی نسخة- أن لا( هامش المخطوط) و فی المصدر- ألا. 7512 ( 5)- المقنع- 60. 7513 ( 6)- الفقیه 2- 114- 1877. 7514 ( 7)- الفقیه 2- 115- 1882. 7515 ( 1)- الفقیه 2- 115- 1882. و فیه- و قد روی عبد اللّه بن سنان عنه رخصة للشیخ فی المباشرة، و الضمیر فی( عنه) یعود ظاهرا إلی أبی جعفر علیه السلام المذکور فی الروایة السابقة، فلاحظ. 7516 ( 2)- علل الشرائع- 386- 1. 7517 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب. 7518 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7519 ( 5)- قرب الإسناد- 103. 7520 ( 6)- التهذیب 4- 271- 819، و الاستبصار 2- 82- 250. 7521 ( 7)- فی المصدرین- عن زرارة. 7522 ( 8)- فی نسخة زیادة- و أبی بصیر( هامش المخطوط). 7523 ( 1)- التهذیب 4- 271- 821. 7524 ( 2)- فی المصدرین- عن. 7525 ( 3)- الاستبصار 2- 82- 251. 7526 ( 4)- التهذیب 4- 271- 820. 7527 ( 5)- فی نسخة- أ تفطره( هامش المخطوط). 7528 ( 6)- التهذیب 4- 272- 822، و الاستبصار 2- 82- 252. 7529 ( 7)- فی التهذیب- سعد بن ظریف. 7530 ( 8)- التهذیب 4- 272- 823، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 7531 ( 1)- البقرة 2- 187. 7532 ( 2)- التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب. 7533 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 21. 7534 ( 4)- فی المصدر- یصلح. 7535 ( 5)- فی المصدر- تعنق. 7536 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 48. 7537 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 150- 195. 7538 ( 8)- یأتی فی البابین 34، 55 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

34- بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِدُخُولِ رِیقِهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ

12960- 1-7540 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7541 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقَبِّلُ بِنْتاً لِی صَغِیرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَدْخُلُ فِی جَوْفِی مِنْ رِیقِهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
12961- 2-7542 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.
12962- 3-7543 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ‌7544 یَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7545.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 103
---------------------
7539 ( 1)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 7540 ( 2)- التهذیب 4- 319- 976. 7541 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 7542 ( 4)- التهذیب 4- 319- 974. 7543 ( 5)- التهذیب 4- 320- 978. 7544 ( 6)- فی المصدر زیادة- أ له أن. 7545 ( 7)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.

35- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالاحْتِلَامِ فِیهِ نَهَاراً وَ یُکْرَهُ لَهُ النَّوْمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ لَا یَحْرُمُ‌

12963- 1-7547 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7548 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7549 قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.
12964- 2-7550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ‌7551 کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ7552.
12965- 3-7553 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 104
12966- 4-7554 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.
12967- 5-7555 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ (نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ)7556 حَتَّی یَغْتَسِلَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7557 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ النَّوَاقِضِ‌7558.
--------------------
7546 ( 1)- الباب 35 فیه 5 أحادیث. 7547 ( 2)- التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 29، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7548 ( 3)- فی المصدر-( عنه عن حماد) و الضمیر عائد الی- الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید. 7549 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 7550 ( 5)- الکافی 4- 105- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 7551 ( 6)- فی نسخة- یومه( هامش المخطوط). 7552 ( 7)- قرب الإسناد- 78. 7553 ( 8)- الفقیه 2- 120- 1900. 7554 ( 1)- علل الشرائع- 379- 1. 7555 ( 2)- التهذیب 4- 320- 982، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7556 ( 3)- فی المصدر- فی شهر رمضان نهارا فلیس له أن ینام. و فی نسخة- فلا ینم( هامش المخطوط). 7557 ( 4)- المقنعة- 55. 7558 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی کراهة النوم للمجنب فی الباب 25 من أبواب غسل الجنابة.

36- بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْکَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

12968- 1-7560 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ إِیَّاکَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْکاً فَإِنِّی مَضَغْتُ الْیَوْمَ عِلْکاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِی نَفْسِی مِنْهُ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 105
12969- 2-7561 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ لَا.
12970- 3-7562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7563.
----------------------
7559 ( 6)- الباب 36 فیه 3 أحادیث. 7560 ( 7)- الکافی 4- 114- 2. 7561 ( 1)- الکافی 4- 114- 1. 7562 ( 2)- التهذیب 4- 324- 1002. 7563 ( 3)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ یَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِیهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یُکْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً

12971- 1-7565 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7566.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 106
12972- 2-7567 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ یَذُوقُ الشَّیْ‌ءَ وَ لَا یَبْلَعُهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7568 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌7569 وَ یَأْتِی‌7570 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ.
12973- 3-7571 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَذُوقُ الْمَرَقَ وَ یَزُقُّ الْفَرْخَ.
12974- 4-7572 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.
12975- 5-7573 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَذُوقُ الشَّرَابَ وَ الطَّعَامَ یَجِدُ طَعْمَهُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا یَفْعَلُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 107
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌7574.
12976- 6-7575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ7576 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ یَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.
12977- 7-7577 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ لِیَعْرِفَ حُلْوَ الشَّیْ‌ءِ مِنْ حَامِضِهِ وَ یَزُقَّ الْفَرْخَ وَ یَمْضَغَ لِلصَّبِیِّ الْخُبْزَ بَعْدَ أَنْ لَا یَبْلَعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً أَدْنَاهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ یَجْتَهِدُ.
12978- 8-7578 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ‌ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7579 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7580.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 108
-------------------
7564 ( 4)- الباب 37 فیه 8 أحادیث. 7565 ( 5)- التهذیب 4- 312- 942، و الاستبصار 2- 95- 308، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 7566 ( 6)- الکافی 4- 114- 1. 7567 ( 1)- التهذیب 4- 312- 943، و الاستبصار 2- 95- 309. 7568 ( 2)- الکافی 4- 115- 4. 7569 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7570 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب. 7571 ( 5)- التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. 7572 ( 6)- التهذیب 4- 311- 940، و الاستبصار 2- 95- 306. 7573 ( 7)- التهذیب 4- 325- 1004. 7574 ( 1)- قرب الإسناد- 103. 7575 ( 2)- الکافی 4- 114- 2. 7576 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن زیاد. 7577 ( 4)- المقنعة- 60. 7578 ( 5)- قرب الإسناد- 103، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات. 7579 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 108- 16. 7580 ( 7)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 36 من هذه الأبواب.

38- بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِیِّ وَ زَقِّ الطَّیْرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَیْرِ ابْتِلَاعٍ‌

12979- 1-7582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الصَّبِیُّ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرُ إِنْ کَانَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7583.
12980- 2-7584 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا کَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَیْنِ ع وَ هِیَ صَائِمَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌7585 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7586.
-------------------
7581 ( 1)- الباب 38 فیه حدیثان. 7582 ( 2)- التهذیب 4- 312- 942، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب. 7583 ( 3)- الکافی 4- 114- 1. 7584 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 7585 ( 5)- الکافی 4- 114- 3. 7586 ( 6)- تقدم فی الباب 36، و فی الحدیث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب.

39- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِازْدِرَادِ النُّخَامَةِ وَ دُخُولِ الذُّبَابِ الْحَلْقَ‌

12981- 1-7588 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 109
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ‌7589 یَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ‌7590.
12982- 2-7591 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ‌7592 حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌7593.
-----------------------
7587 ( 7)- الباب 39 فیه حدیثان. 7588 ( 8)- الکافی 4- 115- 1. 7589 ( 1)- فی المصدر- بان. 7590 ( 2)- التهذیب 4- 323- 995. 7591 ( 3)- الکافی 4- 115- 2. 7592 ( 4)- فی التهذیب زیادة- فی( هامش المخطوط). 7593 ( 5)- التهذیب 4- 323- 994.

40- بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ الْخَاتَمَ دُونَ النَّوَاةِ فَتُکْرَهُ‌

12983- 1-7595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْطَشُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَصَّ الْخَاتَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7596.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 110
12984- 2-7597 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخَاتَمُ فِی فَمِ الصَّائِمِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.
12985- 3-7598 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجْعَلُ النَّوَاةَ فِی فِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ‌7599.
-------------------
7594 ( 6)- الباب 40 فیه 3 أحادیث. 7595 ( 7)- الکافی 4- 115- 1. 7596 ( 8)- التهذیب 4- 324- 1001. 7597 ( 1)- الکافی 4- 115- 2. 7598 ( 2)- الفقیه 2- 112- 1870. 7599 ( 3)- فی المصدر زیادة- و من احتلم بالنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه و لا قضاء.

41- بَابُ جَوَازِ نَتْفِ الصَّائِمِ إِبْطَهُ‌

12986- 1-7601 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7602 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌76037604.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 111
---------------------
7600 ( 4)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 7601 ( 5)- قرب الإسناد- 103. 7602 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 108- 15. 7603 ( 7)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7604 ( 8)- علق فی المخطوطة هنا بقوله-" شرعت- بحمد اللّه- فی الکتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التی بخطه قدس اللّه روحه بعد ان کتبت من اول هذا الجزء إلی هنا من المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیره، و تصحیحاته و الحاقاته بخطه ره".

42- بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْإِمْسَاکُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ أَوْ سَمَاعِ أَذَانِ الثِّقَةِ الْمُعْتَادِ لِلْأَذَانِ بَعْدَهُ

12987- 1-7606 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ قَالَ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص- وَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ کَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ- فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.
12988- 2-7607 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ7608 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ‌7609 عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ کَانَ کَالْقُبْطِیَّةِ7610 الْبَیْضَاءِ- فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ یَحِلُّ الصِّیَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 112
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7611 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ‌7612.
12989- 3-7613 قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌7614 وَ الْأَذَانِ‌7615 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7616 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7617.
-------------------
7605 ( 1)- الباب 42 فیه 3 أحادیث. 7606 ( 2)- الکافی 4- 98- 3، و التهذیب 4- 184- 513، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الأذان. 7607 ( 3)- الکافی 4- 99- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب المواقیت. 7608 ( 4)- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن قیس. 7609 ( 5)- قوله( و الشراب)- لیس فی التهذیب و الفقیه.( هامش المخطوط). 7610 ( 6)- القبطیة- ثوب من ثیاب مصر( القاموس المحیط- قبط- 2- 378). 7611 ( 1)- التهذیب 4- 185- 514. 7612 ( 2)- الفقیه 2- 130- 1934. 7613 ( 3)- الفقیه 1- 297- 906، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب الأذان. 7614 ( 4)- تقدم فی الباب 27 من أبواب المواقیت. 7615 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان. 7616 ( 6)- تقدم فی البابین 16، 19 من هذه الأبواب. 7617 ( 7)- یأتی فی الأبواب 43- 49 من هذه الأبواب.

43- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلًا قَبْلَ النَّوْمِ وَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْفَجْرُ وَ الْجِمَاعِ حَتَّی یَبْقَی لِطُلُوعِ الصُّبْحِ مِقْدَارُ إِیقَاعِهِ وَ الْغُسْلِ‌

12990- 1-7619 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 113
الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ‌7620 الْآیَةَ فَقَالَ أُنْزِلَتْ فِی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَنْصَارِیِّ- وَ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ ص فِی الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَی وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ هَذِهِ الْآیَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَیْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ‌7621 فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَی أَهْلِهِ حِینَ أَمْسَی فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا تَنَمْ حَتَّی نُصْلِحَ لَکَ طَعَاماً فَاتَّکَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ یُغْشَی عَلَیْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَمَّا رَأَی الَّذِی بِهِ أَخْبَرَهُ کَیْفَ کَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْآیَةَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ7622.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ فِی أَوَّلِهِ الْآیَةَ الْمَذْکُورَةَ فِی آخِرِهِ‌7624.
12991- 2-7625 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ.
12992- 3-7626 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِی لَا یُشَکُّ فِیهِ.
12993- 4-7627 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 114
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِسَنَدِهِ الْآتِی‌7628 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ الصِّیَامَ فَرَضَ أَنْ لَا یَنْکِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا بِاللَّیْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ عَلَی مَعْنَی صَوْمِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی التَّوْرَاةِ- فَکَانَ ذَلِکَ مُحَرَّماً عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ حَرُمَ عَلَیْهِ الْأَکْلُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ یُفْطِرْ وَ کَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ7629 یُعْرَفُ بِمُطْعِمِ بْنِ جُبَیْرٍ شَیْخاً فَکَانَ الْوَقْتُ الَّذِی حُفِرَ فِیهِ الْخَنْدَقُ- حَفَرَ فِی جُمْلَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَفْرِ وَ رَاحَ إِلَی أَهْلِهِ صَلَّی الْمَغْرِبَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ فَغَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ فَلَمَّا أَحْضَرَتْ إِلَیْهِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ فَقَالَ لَهَا اسْتَعْمِلِیهِ أَنْتِ فَإِنِّی قَدْ نِمْتُ وَ حَرُمَ عَلَیَّ وَ طَوَی لَیْلَتَهُ وَ أَصْبَحَ صَائِماً فَغَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ- وَ جَعَلَ یَحْفِرُ مَعَ النَّاسِ فَغُشِیَ عَلَیْهِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ شُبَّانٌ یَنْکِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِاللَّیْلِ سِرّاً لِقِلَّةِ صَبْرِهِمْ فَسَأَلَ النَّبِیُّ ص اللَّهَ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‌7630 أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ‌7631- فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ مَا تَقَدَّمَهَا.
12994- 5-7632 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فَأَحَلَّ اللَّهُ النِّکَاحَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْأَکْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 115
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7633 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7634.
--------------------
7618 ( 8)- الباب 43 فیه 5 أحادیث. 7619 ( 9)- الکافی 4- 98- 4. 7620 ( 1)- البقرة 2- 187. علق المصنّف هنا بقوله- الآیة لیست فی الفقیه بل فیه-\i وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ\E" منه قده". 7621 ( 2)- قوله( و الشراب)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 7622 ( 3)- البقرة 2- 187. 7623 ( 4)- التهذیب 4- 184- 512. 7624 ( 5)- الفقیه 2- 130- 1935. 7625 ( 6)- الفقیه 2- 131- 1936. 7626 ( 7)- الفقیه 2- 131- 1937. 7627 ( 8)- المحکم و المتشابه- 13، 14. 7628 ( 1)- یأتی فی الفائدة من الخاتمة برقم 52. 7629 ( 2)- فی المصدر- أصحاب رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 7630 ( 3)- فی المصدر- فانزل علیه. 7631 ( 4)- البقرة 2- 187. 7632 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 66. 7633 ( 1)- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب. 7634 ( 2)- یأتی فی الأبواب 44- 49 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ

12995- 1-7636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7637.
12996- 2-7638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12997- 3-7639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 116
أَکَلَ أَوْ شَرِبَ‌7640 بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَأَی أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ7641 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7642.
12998- 4-7643 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7644.7645 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص116
-----------------------
7635 ( 3)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 7636 ( 4)- التهذیب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب. 7637 ( 5)- الکافی 4- 96- 1. 7638 ( 6)- التهذیب 4- 318- 970. 7639 ( 7)- الکافی 4- 96- 2. 7640 ( 1)- فی المصدر- و شرب. 7641 ( 2)- الفقیه 2- 131- 1938. 7642 ( 3)- التهذیب 4- 269- 811، و الاستبصار 2- 116- 378. 7643 ( 4)- الکافی 4- 97- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب. 7644 ( 5)- یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب. 7645 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

45 -أَنَّ مَنْ أَکَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالِماً بِطُلُوعِهِ أَوْ غَیْرَ عَالِمٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّوْمُ وَاجِباً غَیْرَ مُعَیَّنٍ کَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا نَدْباً

12999- 1-7646 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 117
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَعْدَ الْفَجْرِ7647 أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ لَیْلَةً یُصَلِّی وَ أَنَا آکُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِی فَأَفْطَرْتُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7648.
13000- 2-7649 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع یَکُونُ عَلَیَّ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَقْضِی مَکَانَ ذَلِکَ‌7650 یَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَقْضِی یَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ لِأَنَّکَ أَکَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِی یَوْماً آخَرَ.
13001- 3-7651 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِی شَوَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7652.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 118
-------------------
7646 ( 7)- التهذیب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7647 ( 1)- فی المصدر- طلوع الفجر. 7648 ( 2)- الکافی 4- 96- 1. 7649 ( 3)- الکافی 4- 97- 5. 7650 ( 4)- فی المصدر زیادة- الیوم. 7651 ( 5)- الکافی 4- 97- 6، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7652 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.

46- بَابُ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِبَقَاءِ اللَّیْلِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ کَذِبُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَحْوِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ‌

13002- 1-7654 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ (أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا)7655 فَتَقُولُ لَمْ یَطْلُعْ بَعْدُ فَآکُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ کَانَ طَلَعَ حِینَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُتِمُّ یَوْمَکَ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ‌7656.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7657 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7658.
---------------
7653 ( 1)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 7654 ( 2)- الفقیه 2- 131- 1940. 7655 ( 3)- فی المصدر- لتنظر إلی الفجر. 7656 ( 4)- الکافی 4- 97- 3. 7657 ( 5)- التهذیب 4- 269- 813. 7658 ( 6)- تقدم فی البابین 44، 45 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ کَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ‌

13003- 1-7660 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 119
عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ7661 فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ فَقَالَ یُتِمُ‌7662 وَ یَقْضِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7663 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7664 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7665.
--------------------
7659 ( 7)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 7660 ( 8)- الفقیه 2- 131- 1939. 7661 ( 1)- قوله( انه قد طلع الفجر)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). و هی لم ترد فی التهذیب. 7662 ( 2)- فی نسخة زیادة- صومه( هامش المخطوط). 7663 ( 3)- الکافی 4- 97- 4. 7664 ( 4)- التهذیب 4- 270- 814. 7665 ( 5)- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ اثْنَانِ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجَبَ الْإِمْسَاکُ عَلَی مَنْ رَآهُ دُونَ صَاحِبِهِ‌

13004- 1-7667 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَی الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَی شَیْئاً قَالَ فَلْیَأْکُلِ الَّذِی لَمْ یَسْتَبِنْ‌7668 لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ7669.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 120
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ7670.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌7671 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7672 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7673.
---------------------
7666 ( 6)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 7667 ( 7)- الکافی 4- 97- 7. 7668 ( 8)- فی نسخة- لم یتبین( هامش المخطوط). 7669 ( 9)- البقرة 2- 187. 7670 ( 1)- الفقیه 2- 131- 1938. 7671 ( 2)- التهذیب 4- 317- 967. 7672 ( 3)- تقدم فی البابین 42 و 43 من هذه الأبواب. 7673 ( 4)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب.

49- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مَعَ الشَّکِّ فِی الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْأَذَانِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

13005- 1-7675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ- حَتَّی أَشُکَّ قَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.
13006- 2-7676 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ آکُلُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.
13007- 3-7677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 121
بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ یَأْکُلَ مَعَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَأَمْسِکْ.
13008- 4-7678 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ‌7679 عَنْهُمَا ع فِی رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ7680- وَ أَرَی أَنْ یَسْتَظْهِرَ فِی رَمَضَانَ وَ یَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7682.
------------------
7674 ( 5)- الباب 49 فیه 4 أحادیث. 7675 ( 6)- التهذیب 4- 318- 969. 7676 ( 7)- الفقیه 2- 136- 1962. 7677 ( 8)- الکافی 4- 98- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان. 7678 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 83- 198. 7679 ( 2)- فی المصدر- عن بعض أصحابه. 7680 ( 3)- البقرة 2- 187. 7681 ( 4)- تقدم فی البابین 42 و 43 من هذه الأبواب. 7682 ( 5)- لاحظ ما یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

50- بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِی یَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّیْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَارِ

13009- 1-7684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ‌7685- فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 122
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌7686 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7687 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7688 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ بِدُخُولِ اللَّیْلِ.
------------------
7683 ( 6)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 7684 ( 7)- الکافی 4- 100- 2. 7685 ( 8)- البقرة 2- 187. 7686 ( 1)- التهذیب 4- 270- 815. 7687 ( 2)- الکافی 4- 100- 1. 7688 ( 3)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.

51- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ

13010- 1-7690 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7691 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7692 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ7693
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 123
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7694.
13011- 2-7695 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
13012- 3-7696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ غَیْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌7697.
13013- 4-7698 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّیْلَ قَدْ کَانَ‌7699 وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ کَانَ فِی السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7700 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ لَوْ کَانَ ذَاکَ صَرِیحاً فِی حُصُولِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَأَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 124
-------------------
7689 ( 4)- الباب 51 فیه 4 أحادیث. 7690 ( 5)- التهذیب 4- 271- 818 و الاستبصار 2- 115- 376، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 16 من أبواب المواقیت. 7691 ( 6)- لم نعثر علی هذه الطریق فی کتب الشیخ. 7692 ( 7)- الکافی 3- 279- 5. 7693 ( 8)- الفقیه 2- 121- 1902. 7694 ( 1)- الفقیه 2- 121- 1902. 7695 ( 2)- التهذیب 4- 318- 968، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب. 7696 ( 3)- التهذیب 4- 270- 816، و الاستبصار 2- 115- 374. 7697 ( 4)- الفقیه 2- 120- 1901. 7698 ( 5)- التهذیب 4- 271- 817، و الاستبصار 2- 115- 375. 7699 ( 6)- فی المصدر زیادة- دخل. 7700 ( 7)- تقدم فی الباب 50 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ هُوَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ فَلَا یَجُوزُ قَبْلَهُ‌

13014- 1-7702 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7703.
13015- 2-7704 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّیْلِ‌7705 حُمْرَةٌ وَ یُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِی فَوْقَ اللَّیْلِ‌7706 فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
13016- 3-7707 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 125
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَفِیَ عَلَیْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ یَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ کَمَا مَرَّ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ‌7708 أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَوَاتِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ حِینَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَکَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ.
13017- 4-7709 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَحِلُّ لَکَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِیَ تَطْلُعُ مِنْ‌7710 غُرُوبِ الشَّمْسِ.
13018- 5-7711 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ7712 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌7713 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ7714.
13019- 6-7715 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: حَدُّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَغِیبُ قُرْصِ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ مَغِیبِ الشَّمْسِ‌7716 عَدَمُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ سَقَطَ الْحَظْرُ وَ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ قَدْ رُوِیَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 126
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَا ذَکَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَ مَعْنَاهُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ.
13020- 7-7717 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌ‌7718 عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَی یَدِهِ الَّتِی خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ7719 إِلَی یَدِهِ الَّتِی رَفَعَهَا.
13021- 8-7720 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ‌7721- قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الشَّفَقُ مُحَرَّکَةً الْحُمْرَةُ فِی الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ إِلَی قُرْبِهَا أَوْ إِلَی قُرْبِ الْعَتَمَةِ انْتَهَی‌7722 فَیُحْمَلُ عَلَی سُقُوطِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ عَنْ سَمْتِ الرَّأْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7723.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 127
--------------------
7701 ( 1)- الباب 52 فیه 8 أحادیث. 7702 ( 2)- الکافی 4- 100- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب المواقیت. 7703 ( 3)- التهذیب 4- 185- 516. 7704 ( 4)- التهذیب 2- 259- 1031، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 16 من أبواب المواقیت. 7705 ( 5)- فی المصدر-( الجبل) بدل( اللیل). 7706 ( 6)- فی المصدر-( الجبل) بدل( اللیل). 7707 ( 7)- التهذیب 4- 318- 968، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 7708 ( 1)- مر فی ذیل الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب المواقیت. 7709 ( 2)- الفقیه 2- 129- 1932. 7710 ( 3)- فی نسخة- مع( هامش المخطوط). 7711 ( 4)- الفقیه 1- 221- 663. 7712 ( 5)- فی الفضائل- أحمد بن نصر. 7713 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 76. 7714 ( 7)- مر فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 7715 ( 8)- المقنعة- 48. 7716 ( 9)- فی المصدر-( القرص) بدل( الشمس). 7717 ( 1)- المقنعة- 48. 7718 ( 2)- أطل علیه- أشرف( القاموس المحیط[ طلل- 4- 8] هامش المخطوط). 7719 ( 3)- فی المصدر- و أوحی. 7720 ( 4)- مستطرفات السرائر- 51- 17. 7721 ( 5)- البقرة 2- 187. 7722 ( 6)- القاموس المحیط- شفق- 3- 249. 7723 ( 7)- تقدم فی الباب 16 من أبواب المواقیت. و تقدم ما یدلّ علی أن وقت الإفطار و الصلاة غروب الشمس و غیبوبتها فی البابین 50، 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقیت.

53- بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِی أَذَانِ الْمَغْرِبِ‌

13022- 1-7725 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ فَحِینَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَکْبَرُ صَبَّ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7726 وَ فِی الْأَذَانِ‌7727 وَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌7728.
-------------------
7724 ( 1)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 7725 ( 2)- قرب الإسناد- 128. 7726 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 7727 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الأذان. 7728 ( 5)- تقدم فی الباب 59 من أبواب المواقیت.

54- بَابُ وُجُوبِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی السَّحَرِ

13023- 1-7730 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الشَّمْسِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ.
13024- 2-7731 وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 128
جَعْفَرٍ ع فِی تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْوِصَالِ فِی الصِّیَامِ وَ جَعْلِ الْعَشَاءِ سَحُوراً7732 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ7733 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7734.
-------------------
7729 ( 6)- الباب 54 فیه حدیثان. 7730 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 7731 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم. 7732 ( 1)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الصوم المحرم و المکروه. 7733 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 7734 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.

55- بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ لَوْ کَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُکَالَمَةٍ وَ لَا یَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِکَ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهَا

13025- 1-7736 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ لا تُبَاشِرُوهُنَ- یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
13026- 2-7737 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 129
13027- 3-7738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْحَرَامِ وَ تَرَکَ حُکْمَ الْحَلَالِ‌7739.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِفُتْیَا مَشَایِخِنَا کُلِّهِمْ قَالَ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی أَوْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ إِنْ أُرِیدَ بِهِ الْوُجُوبُ.
13028- 4-7740 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ‌7741 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ‌7742 امْرَأَةٍ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ.
أَیْ فَقَدْ تَعَرَّضَ‌7743 لِلْإِفْطَارِ لِمَا یَنْبَعِثُ مِنْ دَوَاعِی نَفْسِهِ‌7744 فَیَکُونُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الذَّنْبِ عَلَی خَطَرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ7745 فَإِنَّ فِی بَعْضِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 130
تِلْکَ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْمَذْیَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ‌7746.
--------------------
7735 ( 4)- الباب 55 فیه 4 أحادیث. 7736 ( 5)- التهذیب 4- 272- 823، و الاستبصار 2- 82- 253، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7737 ( 6)- التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7738 ( 1)- التهذیب 4- 272- 825، و الاستبصار 2- 83- 255. 7739 ( 2)- الفقیه 2- 113- 1876. 7740 ( 3)- معانی الأخبار- 410- 95. 7741 ( 4)- سند عال جدا" منه قده". 7742 ( 5)- فی المصدر- خلف. 7743 ( 6)- فی المصدر- أشرف نفسه. 7744 ( 7)- فی المصدر زیادة- و نوازع همته. 7745 ( 8)- تقدم فی الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء. 7746 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. و علی کراهة المباشرة فی الباب 33، و علی کراهة النظر فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

56- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَیَّنِ‌

13029- 1-7748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7749 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ فَقَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ فِی رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7750 أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7751 وَ عَلَی جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِی الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ‌7752 فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِی الْکَفَّارَتَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِیهِمَا فِی الْوُجُوبِ لَا فِی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ لِمَا یَأْتِی‌7753 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَی الْأَدَاءِ وَ یَکُونُ الْمُرَادُ تَشْبِیهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 131
13030- 2-7754 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ‌7755 الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌7756.
-----------------------
7747 ( 2)- الباب 56 فیه حدیثان. 7748 ( 3)- التهذیب 4- 321- 983، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7749 ( 4)- فی التهذیب-( الصفار) بدل( محمّد بن علیّ بن محبوب). 7750 ( 5)- الکافی 4- 103- 7. 7751 ( 6)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 7752 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 7753 ( 8)- یأتی فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7754 ( 1)- التهذیب 4- 330- 1029، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 7755 ( 2)- فی المصدر- فی ذلک. 7756 ( 3)- یأتی فی البابین 1، 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

57- بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ وَ نَحْوِهِ وَ یَجِبُ الْقَضَاءُ

13031- 1-7758 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَقَالَ یَا غُلَامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ (أَ صَامَ السُّلْطَانُ)7759 أَمْ لَا فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَا فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ.
13032- 2-7760 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِکَ التَّقِیَّةِ کَتَارِکِ الصَّلَاةِ لَکُنْتُ صَادِقاً.
13033- 3-7761 قَالَ وَ قَالَ ع لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ.
13034- 4-7762 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 132
أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ‌7763 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ فِی زَمَانِ أَبِی الْعَبَّاسِ- إِنِّی دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَکَّ النَّاسُ فِی الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَادْنُ فَکُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَکَ وَ الْفِطْرُ مَعَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ‌7764 أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی.
13035- 5-7765 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا7766 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ.
13036- 6-7767 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ فِی یَوْمِ شَکٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ یَتَغَدَّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ هَذَا مِنْ أَیَّامِکَ قُلْتُ لِمَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَوْمِی إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 133
بِصَوْمِکَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلَّا بِإِفْطَارِکَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ‌7768 أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13037- 7-7769 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ.
13038- 8-7770 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7771 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ التَّقِیَّةِ وَ أَحَادِیثُ الضَّرُورَةِ وَ یَأْتِی فِی مَوَاضِعِهَا7772 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً7773.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 134
------------------------
7757 ( 4)- الباب 57 فیه 8 أحادیث. 7758 ( 5)- الفقیه 2- 127- 1926. 7759 ( 6)- فی المصدر- هل صام الأمیر. 7760 ( 7)- الفقیه 2- 127- 1927. 7761 ( 8)- الفقیه 2- 127- 1928. 7762 ( 9)- الکافی 4- 83- 9. 7763 ( 1)- فی المصدر- أصحابنا. 7764 ( 2)- فی المصدر زیادة- إن. 7765 ( 3)- الکافی 4- 83- 7. 7766 ( 4)- قوله( عن عدة من أصحابنا)- لیس فی المصدر. 7767 ( 5)- التهذیب 4- 317- 965. 7768 ( 1)- القسم( و اللّه) لم یرد فی المصدر. 7769 ( 2)- التهذیب 4- 317- 966. 7770 ( 3)- المحکم و المتشابه- 36. 7771 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 7772 ( 5)- أحادیث التقیة و الضرورة تاتی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر( هامش المخطوط). راجع الأبواب 24- 29 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الأحادیث 12، 15، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الایمان. 7773 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 25، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان. و یأتی ما یدلّ علی عدم جواز التعویل علی قول المخالفین فی الباب 13 من أبواب أحکام شهر رمضان.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ‌

13039- 1-7775 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إِقَامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ الْحَالَ‌7776 عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا لَا یَحُلُ‌7777 فَلَهُ مَنْعُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7778 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ‌7779.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7780.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 135
---------------------
7774 ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 7775 ( 2)- الکافی 3- 525- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 7776 ( 3)- فی المصدر- ما حال. 7777 ( 4)- فی المصدر- ما لم یحل. 7778 ( 5)- التهذیب 4- 35- 92. 7779 ( 6)- الفقیه 2- 32- 1625. 7780 ( 7)- تقدم فی الأبواب 8، 10، 11، 12، 16 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ آدَابِ الصَّائِمِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَّا أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَجُوزُ الْکَذِبُ‌

13040- 1-7782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ عَبْدِی اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِی فَأَجِیرُوهُ وَ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ کَثُرَ صَوْمُهُ‌7783.
13041- 2-7784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 136
أَبِی بَدْرٍ7785 عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَکُونُ صَائِماً فَیُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَیَقُولُ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا کَذِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌7786 وَ فِی الزَّکَاةِ7787 وَ الصَّدَقَةِ7788 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7789.
-------------------------
7781 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 7782 ( 2)- الکافی 4- 64- 10. 7783 ( 3)- التهذیب 4- 190- 539. 7784 ( 4)- التهذیب 4- 319- 973. 7785 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن عیسی بن أبی بدر. 7786 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. 7787 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة. 7788 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة. 7789 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّیبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ

13042- 1-7791 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِیلُوا فَإِنَّ اللَّهَ یُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ یَسْقِیهِ فِی مَنَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7792 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ‌7793.
13043- 2-7794 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 137
ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
13044- 3-7795 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا7796 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ‌7797 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ التَّعْقِیبِ‌7798 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ لِلصَّائِمِ هُنَا7799 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ‌7800.
------------------
7790 ( 6)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 7791 ( 7)- الکافی 4- 65- 14، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب التعقیب. 7792 ( 8)- الفقیه 1- 503- 1447 و 2- 76- 1782. 7793 ( 9)- ثواب الأعمال- 75- 5. 7794 ( 10)- المقنعة- 49، و التهذیب 4- 190- 540، و الفقیه 2- 76- 1783، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 23، و نحوه عن الفقیه فی الحدیث 17، و عن الثواب فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 7795 ( 1)- المقنعة- 49، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 7796 ( 2)- التهذیب 4- 190- 538، و لاحظ سنده. 7797 ( 3)- الفقیه 2- 74- 1772. 7798 ( 4)- تقدم فی الباب 39 من أبواب التعقیب. 7799 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 7800 ( 6)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْطِیرِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَا تَیَسَّرَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

13045- 1-7802 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ یَعْنِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 138
مُؤْمِناً صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ یُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7803 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7804 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی وَ کَذَا فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌7805 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7807 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌7808.
13046- 2-7809 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 139
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ‌7810.
13047- 3-7811 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِیرٌ عَلَی أَبِی ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا سَدِیرُ هَلْ تَدْرِی أَیُّ اللَّیَالِی هَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی هَذِهِ لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاکَ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تُعْتِقَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّیَالِی عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ ع- فَقَالَ لَهُ سَدِیرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَا یَبْلُغُ مَالِی ذَاکَ فَمَا زَالَ یَنْقُصُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَی وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِی فَذَاکَ الَّذِی أَرَدْتُ یَا سَدِیرُ- إِنَّ إِفْطَارَکَ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ یَعْدِلُ رَقَبَةً7812 مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌7813 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌7814.
13048- 4-7815 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ أَخَاکَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ7816 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7817 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 140
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌7818.
13049- 5-7819 وَ عَنْهُمْ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ)7820 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یَصُومُ فِیهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَکَبَّ عَلَی الْقُدُورِ حَتَّی یَجِدَ رِیحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ یَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَیَکُونُ ذَلِکَ عَشَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌7821 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7822.
13050- 6-7823 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ یَزِیدَ7824 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَطَّرَ صَائِماً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌7825.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 141
13051- 7-7826 وَ عَنْهُ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِیَامِکَ.
13052- 8-7827 قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ فَطَّرَ مُؤْمِناً لَیْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ‌7828 أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً7829 قَالَ وَ مَنْ فَطَّرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِینَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7830 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً7831.
13053- 9-7832 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً کَانَ کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَی قَابِلٍ وَ مَنْ فَطَّرَ اثْنَیْنِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
13054- 10-7833 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً مُؤْمِناً وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً یُقَدِّسُونَهُ إِلَی مِثْلِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنْ قَابِلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 142
13055- 11-7834 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ تَفْطِیرُ الصَّائِمِ وَ التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ.
13056- 12-7835 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِأَنْ أُفَطِّرَ رَجُلًا مُؤْمِناً فِی بَیْتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ‌7836 کَذَا وَ کَذَا نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7837.
---------------------------
7801 ( 7)- الباب 3 فیه 12 حدیثا. 7802 ( 8)- الکافی 4- 66- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7803 ( 1)- الفقیه 2- 135- 1956. 7804 ( 2)- الفقیه 2- 94- 1831. 7805 ( 3)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 7806 ( 4)- التهذیب 3- 57- 198. 7807 ( 5)- التهذیب 4- 202- 583 و- 152- 423 و فیه- عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان. 7808 ( 6)- المحاسن- 396- 65. 7809 ( 7)- الکافی 4- 68- 1، و التهذیب 4- 201- 579. 7810 ( 1)- الفقیه 2- 134- 1952. 7811 ( 2)- الکافی 4- 68- 4، و التهذیب 4- 201- 581. 7812 ( 3)- فی الفقیه- عتق رقبة( هامش المخطوط). 7813 ( 4)- الفقیه 2- 134- 1953. 7814 ( 5)- المقنعة- 54. 7815 ( 6)- الکافی 4- 68- 2. 7816 ( 7)- الفقیه 2- 134- 1954. 7817 ( 8)- التهذیب 4- 201- 580. 7818 ( 1)- المحاسن- 396- 66. 7819 ( 2)- الکافی 4- 68- 3. 7820 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن علی. 7821 ( 4)- المحاسن- 396- 67. 7822 ( 5)- الفقیه 2- 134- 1955. 7823 ( 6)- التهذیب 4- 201- 582. 7824 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن حماد بن زید( هامش المخطوط). 7825 ( 8)- المقنعة- 54. 7826 ( 1)- المقنعة- 54. 7827 ( 2)- المقنعة- 54. 7828 ( 3)- لیس فی المصدر. 7829 ( 4)- فی المصدر زیادة- مؤمنة. 7830 ( 5)- المحاسن- 396- 64. 7831 ( 6)- ثواب الأعمال- 164- 1. 7832 ( 7)- المقنعة- 54. 7833 ( 8)- المقنعة- 54. 7834 ( 1)- الفقیه 4- 360- 5762. 7835 ( 2)- المحاسن- 395- 61. 7836 ( 3)- فی المصدر- من عتق. 7837 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

13057- 1-7839 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ یَعْنِی الْعَقَرْقُوفِیَّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی یَحْیَی بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 143
لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ یَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا یَتْرُکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌7840.
13058- 2-7841 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
13059- 3-7842 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَکَةٌ.
13060- 4-7843 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِی السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7844 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7845.
13061- 5-7846 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 144
وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِی التَّطَوُّعِ‌7847 فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7848 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7849.
13062- 6-7850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ‌7851 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7852.
13063- 7-7853 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَاوَنُوا بِأَکْلِ السَّحُورِ عَلَی صِیَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 145
عِنْدَ الْقَیْلُولَةِ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7854 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا7855 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7856 وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7857 عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ‌7858.
13064- 8-7859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا (وَ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی مَاءٍ قَدَرُوا عَلَی)7860 أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7861.
13065- 9-7862 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 146
النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ فَلْیَتَسَحَّرْ أَحَدُکُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7863 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7864 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7865 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7866.
-----------------------
7838 ( 5)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 7839 ( 6)- الکافی 4- 94- 1. 7840 ( 1)- الفقیه 2- 136- 1959. 7841 ( 2)- الکافی 4- 92- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب. 7842 ( 3)- الکافی 4- 94- 3، و التهذیب 4- 198- 568. 7843 ( 4)- الکافی 4- 95- 3 ذیل الحدیث 3. 7844 ( 5)- التهذیب 4- 198- 568 ذیل الحدیث 568. 7845 ( 6)- الفقیه 2- 135- 1957. 7846 ( 7)- الکافی 4- 94- 2. 7847 ( 1)- فی التهذیب زیادة- فی غیر رمضان( هامش المخطوط). 7848 ( 2)- الفقیه 2- 135- 1958. 7849 ( 3)- التهذیب 4- 197- 565 و 314- 952. 7850 ( 4)- التهذیب 4- 198- 566. 7851 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 111، و فیه- عمر بن جمیع. 7852 ( 6)- المقنعة- 50. 7853 ( 7)- التهذیب 4- 199- 571، و المقنعة- 50. 7854 ( 1)- الفقیه 2- 136- 1960. 7855 ( 2)- المقنع- 65. 7856 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 72. 7857 ( 4)- فی الأمالی- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة. 7858 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 111. 7859 ( 6)- التهذیب 4- 199- 573. 7860 ( 7)- فی المصدر-( و لم یفطروا علی ماء ما قدروا و اللّه) و سیأتی نقله کذلک عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم. و النصّ الذی أورده المصنّف مطابق لما فی الفقیه. 7861 ( 8)- الفقیه 2- 136- 1963. 7862 ( 9)- الفقیه 2- 136- 1961. 7863 ( 1)- المقنع- 64. 7864 ( 2)- المقنعة- 50. 7865 ( 3)- تقدم فی الباب 49 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 7866 ( 4)- یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَحُّرِ بِالسَّوِیقِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ

13066- 1-7868 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ سَحُورِکُمُ السَّوِیقُ وَ التَّمْرُ.
13067- 2-7869 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ‌7870 عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْمَاءُ وَ یَتَسَحَّرُ بِهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 147
13068- 3-7871 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُسْتَحَبُّ السَّحُورُ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ.
13069- 4-7872 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَهُ التَّمْرُ وَ السَّوِیقُ لِمَوْضِعِ اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِی سُحُورِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7873.
---------------------
7867 ( 5)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7868 ( 6)- التهذیب 4- 198- 567. 7869 ( 7)- التهذیب 4- 198- 569. 7870 ( 8)- فی المصدر- عبد السلام بن سالم. 7871 ( 1)- المقنعة- 50. 7872 ( 2)- المقنعة- 50. 7873 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ

13070- 1-7875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِیَ الْأَجْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7876.
13071- 2-7877 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَی آخِرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 148
وَ عَافِیَةٍ الْحَمْدُ7878 لِلَّهِ الَّذِی قَضَی عَنَّا یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ7879 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7880 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ7881 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ.
13072- 3-7882 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا7883 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ7884.
13073- 4-7885 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع یُسْتَجَابُ دُعَاءُ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.
13074- 5-7886 مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْهُ ع قَالَ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ تُسْتَجَابُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 149
13075- 6-7887 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ عَنْهُ ع‌7888 قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَصُومُ فَیَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَنْتَ إِلَهِی لَا إِلَهَ لِی غَیْرُکَ اغْفِرْ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ- إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
13076- 7-7889 وَ عَنْ مَوْلَانَا زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ فُطُورِهِ وَ عِنْدَ سُحُورِهِ کَانَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
13077- 8-7890 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ لِکُلِّ صَائِمٍ عِنْدَ فُطُورِهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَإِذَا کَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ‌7891 یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی.
13078- 9-7892 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عِنْدَ إِفْطَارِهِ غُفِرَ لَهُ‌7893.
-------------------
7874 ( 4)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 7875 ( 5)- الکافی 4- 95- 1، و التهذیب 4- 199- 576، و المقنعة- 51، و مصباح المتهجد- 568. 7876 ( 6)- الفقیه 2- 106- 1850. 7877 ( 7)- الکافی 4- 95- 2، و أورد قطعة منه عن الاقبال فی الحدیث 18 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7878 ( 1)- فی المصدر- و الحمد. 7879 ( 2)- الفقیه 2- 106- 1851. 7880 ( 3)- التهذیب 4- 200- 577. 7881 ( 4)- المقنعة- 51. 7882 ( 5)- التهذیب 4- 200- 578، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7883 ( 6)- مصباح المتهجد- 568. 7884 ( 7)- راجع مصباح المتهجد- 484- 606. 7885 ( 8)- الفقیه 2- 106- 1852. 7886 ( 9)- المقنعة- 51. 7887 ( 1)- إقبال الأعمال- 114. 7888 ( 2)- فی المصدر- عن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) أنه. 7889 ( 3)- إقبال الأعمال- 114. 7890 ( 4)- إقبال الأعمال- 116. 7891 ( 5)- فی المصدر زیادة- اللّهمّ. 7892 ( 6)- إقبال الأعمال- 116. 7893 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب دعاء الصائم فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُنَاکَ مَنْ یَنْتَظِرُ إِفْطَارَهُ أَوْ تُنَازِعَهُ نَفْسُهُ إِلَیْهِ‌

13079- 1-7895 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 150
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ قَوْمٌ یَخْشَی أَنْ یَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْیُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ ثُمَّ لْیُفْطِرْ7896.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌7897 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7898.
13080- 2-7899 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَمَضَانَ تُصَلِّی ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ کُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ تُصَلِّی‌7900 وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُکْتَبُ صَلَاتُکَ تِلْکَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
13081- 3-7901 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌7902.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 151
13082- 4-7903 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَبْتَدِءُونَ بِالْإِفْطَارِ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ وَ تُکْتَبُ صَلَاتُکَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.
13083- 5-7904 قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی ذَلِکَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ تَتَمَکَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَعْقِلُهَا وَ تَأْتِی (عَلَی جَمِیعِ)7905 حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُکَ نَفْسُکَ لِلْإِفْطَارِ وَ تَشْغَلُکَ شَهْوَتُکَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِیَذْهَبَ عَنْکَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ غَیْرَ أَنَّ ذَلِکَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا یَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ7906.
----------------
7894 ( 8)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 7895 ( 9)- الفقیه 2- 129- 1933. 7896 ( 1)- فی الکافی- فلیصل و لیفطر( هامش المخطوط).
7897 ( 2)- الکافی 4- 101- 3. 7898 ( 3)- التهذیب 4- 186- 517. 7899 ( 4)- التهذیب 4- 185- 570، و مصباح المتهجد- 569. 7900 ( 5)- فی نسخة- صل( هامش المخطوط). 7901 ( 6)- التهذیب 4- 199- 575. 7902 ( 7)- إقبال الأعمال- 112. 7903 ( 1)- المقنعة- 51. 7904 ( 2)- المقنعة- 51. 7905 ( 3)- فی المصدر- بها علی. 7906 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ نَدْباً عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِکَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَ اخْتِیَارِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ عَلَی إِتْمَامِ الْیَوْمِ‌

13084- 1-7908 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِیصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ‌7909 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 152
أَخِیهِ فَسَأَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْیُفْطِرْ فَلْیُدْخِلْ عَلَیْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ یُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها7910.
13085- 2-7911 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌7912.
13086- 3-7913 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِفْطَارُکَ لِأَخِیکَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ تَطَوُّعاً.
13087- 4-7914 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَیَمُنَّ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ7915.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌7916
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 153
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7917 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7918 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ‌7919.
13088- 5-7920 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَکْلَ فَلَمْ یُخْبِرْهُ بِصِیَامِهِ فَیَمُنَ‌7921 عَلَیْهِ بِإِفْطَارِهِ کَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ صِیَامَ سَنَةٍ.
13089- 6-7922 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَإِفْطَارُکَ فِی مَنْزِلِ أَخِیکَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ سَبْعِینَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِینَ ضِعْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌7923 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7924
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 154
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7925 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌7926 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7927.
13090- 7-7928 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ7929 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَدْخُلُ عَلَی الْقَوْمِ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
13091- 8-7930 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ کَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِیَّتِهِ لِصِیَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَیْهِ.
13092- 9-7931 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُ لِی أَفْطِرْ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَحَبَّ إِلَیْهِ فَأَفْطِرْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 155
13093- 10-7932 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُونِی الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَوْمُ صَوْمِی فَقَالَ أَجِبْهُ وَ أَفْطِرْ.
13094- 11-7933 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ کُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَکُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَی أَنْ یُقْسِمَ عَلَیْکَ.
13095- 12-7934 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِیَامِکَ.
13096- 13-7935 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الصِّیَامِ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.
13097- 14-7936 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیکَ فَلَیْسَ لَکَ مَعَهُ أَمْرٌ.
-----------------------
7907 ( 5)- الباب 8 فیه 14 حدیثا. 7908 ( 6)- الکافی 4- 150- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 138. 7909 ( 7)- فی العیّاشیّ- محمّد بن حکیم( هامش المخطوط). 7910 ( 1)- الأنعام 6- 160. 7911 ( 2)- الکافی 4- 122- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 7912 ( 3)- الفقیه 2- 149- 2003. 7913 ( 4)- الکافی 4- 150- 1. 7914 ( 5)- الکافی 4- 150- 3. 7915 ( 6)- قد أورده الکلینی فی هذا المقام و یحتمل إرادة تفطیر الصائم بعد الغروب." منه رحمه اللّه". 7916 ( 7)- الفقیه 2- 84- 1798. 7917 ( 1)- علل الشرائع- 387- 3. 7918 ( 2)- ثواب الأعمال- 107- 2. 7919 ( 3)- المحاسن- 412- 153. 7920 ( 4)- الکافی 4- 150- 4. 7921 ( 5)- فی المصدر- لیمن. 7922 ( 6)- الکافی 4- 151- 6. 7923 ( 7)- الفقیه 2- 84- 1797. 7924 ( 8)- ثواب الأعمال- 107- 1. 7925 ( 1)- علل الشرائع- 387- 2. 7926 ( 2)- المحاسن- 411- 145. 7927 ( 3)- المقنعة- 54. 7928 ( 4)- الکافی 4- 151- 5. 7929 ( 5)- فی نسخة زیادة- عن عبد اللّه بن جندب( هامش المخطوط). 7930 ( 6)- علل الشرائع- 387- 1. 7931 ( 7)- المحاسن- 411- 148. 7932 ( 1)- المحاسن- 412- 149. 7933 ( 2)- المحاسن- 412- 150. 7934 ( 3)- المحاسن- 412- 151. 7935 ( 4)- المحاسن- 412- 152. 7936 ( 5)- المحاسن- 412- 154.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّائِمِ عِنْدَ مَنْ یَأْکُلُ‌7938

وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص155 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 156
(عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ السَّمَّانِ)7939 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَی الصَّائِمُ قَوْماً یَأْکُلُونَ أَوْ رَجُلًا یَأْکُلُ سَبَّحَتْ‌7940 کُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ.
13099- 2-7941 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَائِمٍ یَحْضُرُ قَوْماً یَطْعَمُونَ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ وَ کَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِکَةِ عَلَیْهِ وَ کَانَتْ صَلَاتُهُمْ اسْتِغْفَاراً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7942 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7943.
-----------------
7937 ( 6)- الباب 9 فیه حدیثان. 7938 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7939 ( 1)- فی المصدر- عن السمان الأرمنی. 7940 ( 2)- فی المصدر- سجت. 7941 ( 3)- الفقیه 2- 87- 1805. 7942 ( 4)- ثواب الأعمال- 77- 1. 7943 ( 5)- أمالی الصدوق- 470- 9.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْحَلْوَاءِ أَوِ الرُّطَبِ أَوِ الْمَاءِ وَ خُصُوصاً الْفَاتِرَ أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّکَّرِ أَوِ الزَّبِیبِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ السَّوِیقِ‌

13100- 1-7945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌7946 الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 157
مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِی زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.
13101- 2-7947 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ یَجِدِ الْحُلْوَ7948 أَفْطَرَ عَلَی الْمَاءِ.
13102- 3-7949 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّی کَبِدَهُ وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّی الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.
13103- 4-7950 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7951 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ فِی زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ.
13104- 5-7952 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ‌7953.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 158
13105- 6-7954 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ یُفْطِرُ عَلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسُکَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِکَ کُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ کَانَ یَقُولُ یُنَقِّی الْمَعِدَةَ وَ الْکَبِدَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ الْفَمَ وَ یُقَوِّی الْأَضْرَاسَ وَ یُقَوِّی الْحَدَقَ وَ یَجْلُو النَّاظِرَ وَ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ یُسَکِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ السُّکَّرَ وَ التَّمَرَاتِ‌7955.
13106- 7-7956 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13107- 8-7957 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.
13108- 9-7958 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ یُفْطِرُوا عَلَی مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 159
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی الْمَاءِ قَدَرُوا7959.
13109- 10-7960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ عَلَیْهِ خَاتَمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَی طَعَامِکَ قَالَ فَضَحِکَ عَلِیٌّ ع قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَیْرُ ذَلِکَ‌7961 لَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بَطْنِی شَیْ‌ءٌ لَا7962 أَعْرِفُ سَبِیلَهُ الْحَدِیثَ.
13110- 11-7963 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ التَّمْرِ وَ الْمَاءِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ.
13111- 12-7964 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13112- 13-7965 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْجِبُهُ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 160
13113- 14-7966 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَدْ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ وَ کَانَ إِذَا وَجَدَ السُّکَّرَ أَفْطَرَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ‌7967.
13114- 15-7968 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَامَ زَالَتْ عَیْنَاهُ عَنْ مَکَانِهِمَا وَ إِذَا أَفْطَرَ عَلَی الْحُلْوِ عَادَتَا إِلَی مَکَانِهِمَا.
13115- 16-7969 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
13116- 17-7970 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی الْإِفْطَارِ عَلَی الْمَاءِ الْبَارِدِ فَضْلًا فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ.
13117- 18-7971 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِعَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ.
13118- 19-7972 وَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 161
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13119- 20-7973 وَ مِنْ غَیْرِ کِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَی تَمْرٍ حَلَالٍ زِیدَ فِی صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7974.
-------------------
7944 ( 6)- الباب 10 فیه 20 حدیثا. 7945 ( 7)- الکافی 4- 153- 6، و المحاسن- 531- 782. 7946 ( 8)- فی المحاسن-( محمد) بدل( عبد اللّه). 7947 ( 1)- الکافی 4- 152- 1. 7948 ( 2)- فی نسخة- الحلواء( هامش المخطوط). 7949 ( 3)- الکافی 4- 152- 2. 7950 ( 4)- الکافی 4- 153- 5. 7951 ( 5)- المحاسن- 531- 783. 7952 ( 6)- الکافی 4- 152- 3. 7953 ( 7)- ثواب الأعمال- 104- 1. 7954 ( 1)- الکافی 4- 152- 4. 7955 ( 2)- المقنعة- 50. 7956 ( 3)- التهذیب 4- 199- 574. 7957 ( 4)- التهذیب 4- 199- 572. 7958 ( 5)- التهذیب 4- 199- 573. 7959 ( 1)- الفقیه 2- 136- 1963. 7960 ( 2)- التهذیب 4- 200- 578، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7961 ( 3)- فی نسخة- اف عن ذلک( هامش المخطوط). 7962 ( 4)- فی نسخة- الا شی‌ء( هامش المخطوط). 7963 ( 5)- سبق فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7964 ( 6)- المحاسن- 491- 578. 7965 ( 7)- المحاسن- 491- 579. 7966 ( 1)- مکارم الأخلاق- 27. 7967 ( 2)- المقنعة- 50. 7968 ( 3)- المقنعة- 50. 7969 ( 4)- المقنعة- 51، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق. 7970 ( 5)- المقنعة- 51. 7971 ( 6)- إقبال الأعمال- 114، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7972 ( 7)- إقبال الأعمال- 114. 7973 ( 1)- إقبال الأعمال- 114. 7974 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ سَمْعِ الصَّائِمِ وَ بَصَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ جَمِیعِ أَعْضَائِهِ عَمَّا لَا یَنْبَغِی مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ وُجُوبِ تَرْکِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ‌

13120- 1-7976 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ‌7977 وَ جِلْدُکَ وَ عَدَّدَ أَشْیَاءَ غَیْرَ هَذَا قَالَ وَ لَا یَکُونُ یَوْمُ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌7978 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ7979
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 162
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7980.
13121- 2-7981 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ7982 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- یَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ کَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7983 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7984 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ نَحْوَهُ‌7985 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7986.
13122- 3-7987 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْیَمُ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً7988- أَیْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 163
صَوْماً وَ صَمْتاً وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی أَیْ صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِیَةً لَهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا کُلِی فَقَالَتْ إِنِّی صَائِمَةٌ فَقَالَ کَیْفَ تَکُونِینَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِیَتَکِ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَطْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِیحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ‌7989 وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7990 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7991.
13123- 4-7992 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْیَمَ ع قَالَتْ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً7993- أَیْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌7994.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 164
13124- 5-7995 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌7996 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی إِنْصَاتٍ وَ سُکُوتٍ وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ‌7997 وَ فَرْجَهُ وَ جَوَارِحَهُ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْحَرَامِ وَ الْغِیبَةِ تَقَرُّباً (قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنْهُ)7998 حَتَّی تَمَسَّ رُکْبَتَاهُ رُکْبَتَیْ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.
13125- 6-7999 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ‌8000 فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.
13126- 7-8001 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ عَنِ النَّاسِ قَبِلَ اللَّهُ صَوْمَهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِینَ.
13127- 8-8002 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَیْسَرَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
13128- 9-8003 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 165
رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ‌8004 وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ‌8005 قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.
13129- 10-8006 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الصِّیَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَنْ لَا یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ وَ لَا یَشْرَبَ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ لِسَانُکَ وَ بَطْنُکَ وَ فَرْجُکَ وَ احْفَظْ یَدَکَ وَ فَرْجَکَ وَ أَکْثِرِ السُّکُوتَ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ ارْفُقْ بِخَادِمِکَ.
13130- 11-8007 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ‌8008 مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
13131- 12-8009 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصْبَحْتَ صَائِماً فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ جَارِحَتُکَ وَ جَمِیعُ أَعْضَائِکَ مِنَ الْقَبِیحِ وَ دَعْ عَنْکَ الْهَذْیَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ‌8010 وَ الْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَ السُّکُوتِ إِلَّا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ وَ إِیَّاکَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْقُبَلَ وَ الْقَهْقَهَةَ بِالضَّحِکِ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْقُتُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 166
13132- 13-8011 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّمَا لِلصَّوْمِ شَرْطٌ یَحْتَاجُ أَنْ یُحْفَظَ حَتَّی یَتِمَّ الصَّوْمُ وَ هُوَ الصَّمْتُ الدَّاخِلُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا8012 یَعْنِی صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنِ الْکَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا وَ لَا تَکْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا وَ لَا تُخَالِفُوا وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَنَابَزُوا وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا تُبَادُوا وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّکُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ الْکَذِبَ وَ الْفَرْیَ وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السَّوْءِ وَ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ وَ کُونُوا مُشْرِفِینَ عَلَی الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِینَ لِأَیَّامِکُمْ مُنْتَظِرِینَ لِمَا وَعَدَکُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِینَ لِلِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ رَاجِینَ خَائِفِینَ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُیُوبِ وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُکُمْ مِنَ الْخِبِّ وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَی اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَالَیْتَ اللَّهَ فِی صَوْمِکَ وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاکَ اللَّهُ عَنْهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ خَشِیتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْیَتِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ وَهَبْتَ نَفْسَکَ لِلَّهِ فِی أَیَّامِ صَوْمِکَ وَ فَرَّغْتَ قَلْبَکَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَفْسَکَ لَهُ فِیمَا أَمَرَکَ وَ دَعَاکَ إِلَیْهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِیقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَکَ وَ کُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَیْئاً مِمَّا بَیَّنْتُ لَکَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِکَ بِمِقْدَارِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا8013 مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَکْثَرَ الْجُوَّاعَ.
13133- 14-8014 وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 167
ع قَالَ: قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8015 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8016.
-------------------
7975 ( 3)- الباب 11 فیه 14 حدیثا. 7976 ( 4)- التهذیب 4- 194- 554. 7977 ( 5)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- و شعرک. 7978 ( 6)- الفقیه 2- 108- 1855. 7979 ( 7)- المقنعة- 49. 7980 ( 1)- الکافی 4- 87- 1. 7981 ( 2)- الکافی 4- 87- 2. 7982 ( 3)- فی التهذیب- جابر بن یزید( هامش المخطوط). 7983 ( 4)- التهذیب 4- 195- 560. 7984 ( 5)- الفقیه 2- 98- 1836. 7985 ( 6)- ثواب الأعمال- 88- 1. 7986 ( 7)- المقنعة- 49. 7987 ( 8)- الکافی 4- 87- 3، و مصباح المتهجد- 569. 7988 ( 9)- مریم 19- 26. 7989 ( 1)- فی نسخة- الصیام( هامش المخطوط). 7990 ( 2)- الفقیه 2- 108- 1858 و 109- 1861، 1862. 7991 ( 3)- التهذیب 4- 194- 553. 7992 ( 4)- الکافی 4- 89- 9. 7993 ( 5)- مریم 19- 26. 7994 ( 6)- الفقیه 2- 108- 1857. 7995 ( 1)- عقاب الأعمال- 344. 7996 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 7997 ( 3)- لیس فی المصدر. 7998 ( 4)- فی المصدر- إلی اللّه تعالی قربه اللّه تعالی. 7999 ( 5)- التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8000 ( 6)- فی المصدر- من اللغو الباطل. 8001 ( 7)- المقنعة- 49. 8002 ( 8)- المقنعة- 50. 8003 ( 9)- إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8004 ( 1)- فی المصدر- لیفطر الصیام. 8005 ( 2)- فی المصدر زیادة- کله. 8006 ( 3)- إقبال الأعمال- 87. 8007 ( 4)- إقبال الأعمال- 87. 8008 ( 5)- فی نسخة- أیسر( هامش المخطوط). 8009 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 20- 9. 8010 ( 7)- فی المصدر- الصیام. 8011 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 21- 10 باختلاف. 8012 ( 2)- مریم 19- 26. 8013 ( 3)- فی المصدر- سواهما. 8014 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 23- 12، و أورده بتفاوت فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8015 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8016 ( 2)- یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان.

12- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ الْجِدَالُ وَ الْجَهْلُ وَ الْحَلْفُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِمَالُ الْجَهْلِ وَ الشَّتْمِ‌

13134- 1-8018 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُکُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَلَا یُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا یَجْهَلْ وَ لَا یُسْرِعْ إِلَی الْأَیْمَانِ وَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَلْیَحْتَمِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌8019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8020.
13135- 2-8021 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 168
عَبْدٍ صَائِمٍ یُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ لَا أَشْتِمُکَ کَمَا تَشْتِمُنِی إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِی قَدْ8022 أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌8023 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ‌8024.
13136- 3-8025 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِی أَجِیرُوهُ مِنْ نَارِی وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِی.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیَسْتَجِیرُ.
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8026 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8027 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8028.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 169
---------------
8017 ( 3)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 8018 ( 4)- التهذیب 4- 195- 557. 8019 ( 5)- الفقیه 2- 82- 1787. 8020 ( 6)- الکافی 4- 88- 4. 8021 ( 7)- الکافی 4- 88- 5. 8022 ( 1)- فی نسخة- فقد( هامش المخطوط). 8023 ( 2)- الفقیه 2- 109- 1860. 8024 ( 3)- ثواب الأعمال- 76- 1. 8025 ( 4)- أمالی الصدوق- 469- 6. 8026 ( 5)- المحاسن- 72- 151. 8027 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 8028 ( 7)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیثین 2، 19 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الأبواب 112، 113، 121 من أبواب العشرة.

13- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لَیْلًا وَ فِی الصَّوْمِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ‌

13137- 1-8030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)8031 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ:- وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
13138- 2-8032 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَیْلٍ‌8033 وَ لَا یُنْشَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- یَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِینَا8034 قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِینَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌8035 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌8036
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 170
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ8037.
-----------------
8029 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 8030 ( 2)- التهذیب 4- 195- 558، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب تروک الاحرام. 8031 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن یحیی، و قد مر فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة. 8032 ( 4)- التهذیب 4- 195- 556، و 319- 972. 8033 ( 5)- فی موضع من التهذیب- باللیل( هامش المخطوط). 8034 ( 6)- فی نسخة- و إن کان فینا( هامش المخطوط). 8035 ( 7)- الکافی 4- 88- 6. 8036 ( 8)- الفقیه 2- 108- 1859. 8037 ( 1)- تقدم فی الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

14- بَابُ کَرَاهَةِ الرَّفَثِ‌8039 فِی الصَّوْمِ‌

13139- 1-8040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی‌8041 عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ ثُمَ‌8042 کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی‌8043 الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8044 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8045.
13140- 2-8046 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 171
فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ مَا کَرِهَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا8047- قَالَ وَ قُلْتُ صَمَتَتْ مِنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ مِنَ الْکَذِبِ.
أَقُولُ: الرَّفَثُ وَرَدَ بِمَعْنَی الْجِمَاعِ وَ حِینَئِذٍ فَالْکَرَاهَةُ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَضَی‌8048 وَ یَأْتِی‌8049.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 173
----------------------
8038 ( 2)- الباب 14 فیه حدیثان. 8039 ( 3)- الرفث- محرکة الجماع و الفحش و کلام النساء فی الجماع أو ما واجههن به من الفحش( القاموس المحیط- رفث- 1- 167). 8040 ( 4)- الکافی 4- 89- 11. 8041 ( 5)- فی التهذیب- الحسن بن موسی( هامش المخطوط). 8042 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه- و.( هامش المخطوط). 8043 ( 7)- فی الفقیه زیادة- أحدها.( هامش المخطوط). 8044 ( 8)- الفقیه 2- 71- 1761. 8045 ( 9)- التهذیب 4- 195- 559. 8046 ( 10)- المحاسن- 10- 31، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة. 8047 ( 1)- مریم 19- 26. 8048 ( 2)- مضی فی الأبواب 1، 4، 11، 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8049 ( 3)- یأتی فی الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف.

اَبْوَابُ مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌

1- بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ قَوِیَ عَلَی الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ‌

13141- 1-8051 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ لَیْسَ یَنْفَعُ‌8052 شَیْ‌ءٌ مَکَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَکَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِیهِ أَدَّیْتَ مَکَانَهُ أَیَّاماً غَیْرَهَا وَ جَزَیْتَ ذَلِکَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ‌8053 أَقُولُ: فِیهِ إِجْمَالٌ یَأْتِی تَفْصِیلُهُ‌8054.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 174
13142- 2-8055 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ8056 فَهَذَا تَفْسِیرُ الصِّیَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌8057.
13143- 3-8058 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8059 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌8060.
13144- 4-8061 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا8062 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 175
یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
13145- 5-8063 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَیَّ یَسِیرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ یُعْجِبُ أَحَدَکُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ8064 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8065 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ‌8066 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8067.
13146- 6-8068 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 176
خِیَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ وُلِدُوا فِی النَّعِیمِ وَ غُذُّوا بِهِ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ یَلْبَسُونَ لَیِّنَ الثِّیَابِ وَ إِذَا تَکَلَّمُوا لَمْ یَصْدُقُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ‌8069.
13147- 7-8070 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِیهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی کُرَاعِ الْغَمِیمِ‌8071 دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیمَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَهُ‌8072 وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَی صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا یُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ8073 رَسُولِ اللَّهِ ص.
13148- 8-8074 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‌8075 قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ8076 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 177
الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ.
13149- 9-8077 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِی السَّفَرِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌8078 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8079 وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ.
13150- 10-8080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَصُومُ قَالَ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ.
13151- 11-8081 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِی السَّفَرِ.
13152- 12-8082 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 178
13153- 13-8083 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8084 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی بَیَانِ الرُّخْصَةِ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَی شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ- إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ8085- فَانْتَقَلَتِ الْفَرِیضَةُ اللَّازِمَةُ لِلرَّجُلِ الصَّحِیحِ لِمَوْضِعِ الْقُدْرَةِ وَ زَالَتْ لِلضَّرُورَةِ تَفَضُّلًا عَلَی الْعِبَادِ.
13154- 14-8086 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِلَی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
13155- 15-8087 قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8088 الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ8089 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8090.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 179
---------------------------
8050 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا. 8051 ( 2)- الکافی 2- 19- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 8052 ( 3)- فی المصدر- یقع. 8053 ( 4)- المحاسن- 286- 430. 8054 ( 5)- یأتی فی الأبواب الآتیة، و فی أبواب أحکام شهر رمضان. 8055 ( 1)- الکافی 4- 86- 1. 8056 ( 2)- البقرة 2- 184. 8057 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8058 ( 4)- الکافی 4- 127- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8059 ( 5)- التهذیب 4- 217- 631. 8060 ( 6)- الفقیه 2- 141- 1976. 8061 ( 7)- الکافی 4- 127- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8062 ( 8)- فی المصدر- أصحابه. 8063 ( 1)- الکافی 4- 127- 3. 8064 ( 2)- الفقیه 2- 140- 1973. 8065 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 77. 8066 ( 4)- علل الشرائع- 382- 3. 8067 ( 5)- التهذیب 4- 217- 630. 8068 ( 6)- الکافی 4- 127- 4، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8069 ( 1)- الفقیه 2- 141- 1978. 8070 ( 2)- الکافی 4- 127- 5، و الفقیه 2- 141- 1977. 8071 ( 3)- کراع الغمیم- کامیر، واد بین الحرمین علی مرحلتین من مکّة و ضمه وهم.( القاموس المحیط- کرع- 3- 78. هامش المخطوط). 8072 ( 4)- فی الفقیه- فشرب( هامش المخطوط). 8073 ( 5)- فی الفقیه- یؤخذ بامر( هامش المخطوط). 8074 ( 6)- الکافی 4- 126- 1، و التهذیب 4- 216- 627. 8075 ( 7)- البقرة 2- 185. 8076 ( 8)- الفقیه 2- 141- 1974. 8077 ( 1)- الکافی 4- 128- 7. 8078 ( 2)- الفقیه 2- 141- 1975. 8079 ( 3)- التهذیب 4- 217- 629. 8080 ( 4)- التهذیب 4- 217- 632. 8081 ( 5)- الفقیه 2- 142- 1981. 8082 ( 6)- علل الشرائع- 382- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8083 ( 1)- المحکم و المتشابه- 36. 8084 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 8085 ( 3)- البقرة 2- 185. 8086 ( 4)- مجمع البیان 1- 273. 8087 ( 5)- مجمع البیان 1- 274. 8088 ( 6)- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 8089 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الأحادیث 8، 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 3، 4 من الباب 8، و فی الباب 10، و فی الحدیث 11 من الباب 11، و فی الأحادیث 1، 4، 5 من الباب 12، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 17 من الباب 15، و فی الحدیث 8 من الباب 17، و فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8090 ( 8)- یأتی فی الباب 2، و فی الأحادیث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، و فی الأبواب 4- 14، و فی الحدیثین 4، 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ عَالِماً بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ لَمْ یُجْزِئْهُ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا بِذَلِکَ أَجْزَأَهُ‌

13156- 1-8092 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
13157- 2-8093 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ‌8094.
13158- 3-8095 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شُعْبَةَ یَعْنِی عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 180
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8096 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8097 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8098.
13159- 4-8099 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8100 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُفْطِرْ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ صَوْمُهُ فِی السَّفَرِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ صَوْمٌ فِی السَّفَرِ.
13160- 5-8101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.
13161- 6-8102 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8103.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 181
------------------
8091 ( 1)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 8092 ( 2)- التهذیب 4- 221- 645. 8093 ( 3)- التهذیب 4- 221- 646. 8094 ( 4)- التهذیب 4- 328- 1023. 8095 ( 5)- التهذیب 4- 221- 644. 8096 ( 1)- الکافی 4- 128- 1. 8097 ( 2)- التهذیب 4- 220- 643. 8098 ( 3)- الفقیه 2- 144- 1987. 8099 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 123، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. 8100 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 8101 ( 6)- الکافی 4- 128- 2. 8102 ( 7)- الکافی 4- 128- 3. 8103 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی تَمْضِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ کَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْیِیعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ‌

13162- 1-8105 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ لَا یُرِیدُ بَرَاحاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یُسَافِرَ فَسَکَتَ فَسَأَلْتُهُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ یُقِیمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ حَاجَةٌ8106 لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِیهَا أَوْ یَتَخَوَّفَ عَلَی مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8107.
13163- 2-8108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُسَافِرَ وَ یُفْطِرَ وَ لَا یَصُومَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌8109.
13164- 3-8110 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 182
لَا إِلَّا فِیمَا أُخْبِرُکَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَی مَکَّةَ- أَوْ غَزْوٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ وَ إِنَّهُ لَیْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَخٍ تُرِیدُ وَدَاعَهُ‌8111.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8112.
13165- 4-8113 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8114 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‌8115.
13166- 5-8116 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَیَّعَهُ.
13167- 6-8117 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِیهِ شَرْطٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 183
فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‌8118- فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ فِی عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ یَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ یَخَافُ هَلَاکَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی إِتْلَافِ مَالِ أَخِیهِ فَإِذَا مَضَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَلْیَخْرُجْ حَیْثُ شَاءَ.
13168- 7-8119 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8120 عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَمِیلَةَ8121 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ عَلَیَّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِی نِیَّةُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِیاً أَوْ أُقِیمُ حَتَّی أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَقِمْ حَتَّی تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‌8122.
13169- 8-8123 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِی رَمَضَانَ إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ یَحِینُ حَصَادُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَاةِ8124.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 184
-------------------
8104 ( 1)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 8105 ( 2)- الفقیه 2- 139- 1969. 8106 ( 3)- فی نسخة من الکافی- جماعة( هامش المخطوط). 8107 ( 4)- الکافی 4- 126- 2. 8108 ( 5)- الفقیه 2- 139- 1970. 8109 ( 6)- الفقیه 2- 139- 1970 ذیل الحدیث 1970. 8110 ( 7)- الفقیه 2- 139- 1968. 8111 ( 1)- الکافی 4- 126- 1. 8112 ( 2)- التهذیب 4- 327- 1018. 8113 ( 3)- الخصال- 614. 8114 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 8115 ( 5)- البقرة 2- 185. 8116 ( 6)- المقنع- 62، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 8117 ( 7)- التهذیب 4- 216- 626. 8118 ( 1)- البقرة 2- 185. 8119 ( 2)- التهذیب 4- 316- 961. 8120 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن یعقوب. 8121 ( 4)- فی نسخة- هارون بن الحسن بن جبلة( هامش المخطوط). 8122 ( 5)- البقرة 2- 185. 8123 ( 6)- التهذیب 4- 327- 1017. 8124 ( 7)- تقدم فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.

4- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی الصَّلَاةِ

13170- 1-8126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.
13171- 2-8127 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.
13172- 3-8128 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ عُمُوماً8129 وَ خُصُوصاً8130.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 185
-----------------
8125 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 8126 ( 2)- الفقیه 1- 437- 1269، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر. 8127 ( 3)- التهذیب 4- 328- 1021، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8128 ( 4)- مجمع البیان 1- 274، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر. 8129 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر. 8130 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 8، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الأحادیث 1، 10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ أَوِ الْخُرُوجِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزِ الْإِفْطَارُ

13173- 1-8132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8133.
13174- 2-8134 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ‌8135 یُرِیدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُتِمَّ یَوْمَهُ‌8136.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8137 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8138 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 186
13175- 3-8139 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلُ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَصُومُ أَوْ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیَصُمْ فَقَالَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِقَوْلِ عَلِیٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَیَّ یَعْنِی الصِّیَامَ.
13176- 4-8140 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّیَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.
13177- 5-8141 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حِینَ یُصْبِحُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌8142.
13178- 6-8143 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا أَنْ یُدْلِجَ‌8144 دَلْجَةً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 187
13179- 7-8145 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
13180- 8-8146 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَشْخَصْ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
13181- 9-8147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِذَا سَافَرَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْطِرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.
13182- 10-8148 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یُفْطِرُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِی اللَّیْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّیْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی السَّفَرِ مِنْ یَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.
13183- 11-8149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 188
هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
13184- 12-8150 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَا مَضَی‌8151 وَ یَأْتِی‌8152 أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13185- 13-8153 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8154 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَوَیْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
13186- 14-8155 وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌8156 عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 189
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی مَنْ یُبَیِّتُ نِیَّةَ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ.
13187- 15-8157 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِیَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ أَیْضاً عَلَی تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ لَیْلًا جَمْعاً.
----------------------
8131 ( 1)- الباب 5 فیه 15 حدیثا. 8132 ( 2)- الکافی 4- 131- 4، و التهذیب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8133 ( 3)- الفقیه 2- 142- 1983. 8134 ( 4)- الکافی 4- 131- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8135 ( 5)- فی الاستبصار زیادة- و هو( هامش المخطوط). 8136 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- صومه( هامش المخطوط). 8137 ( 7)- الفقیه 2- 142- 1982. 8138 ( 8)- التهذیب 4- 228- 671، و الاستبصار 2- 99- 321. 8139 ( 1)- الکافی 4- 131- 3. 8140 ( 2)- الکافی 4- 131- 2. 8141 ( 3)- التهذیب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8142 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 8143 ( 5)- التهذیب 4- 227- 667، و الاستبصار 2- 98- 317. 8144 ( 6)- الدلج- سیر اللیل( مجمع البحرین- دلج- 2- 301). 8145 ( 1)- التهذیب 4- 327- 1019. 8146 ( 2)- التهذیب 4- 327- 1020، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8147 ( 3)- التهذیب 4- 328- 1021، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8148 ( 4)- التهذیب 4- 228- 669، و الاستبصار 2- 98- 319. 8149 ( 5)- التهذیب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر. 8150 ( 1)- التهذیب 4- 228- 670، و الاستبصار 2- 98- 320. 8151 ( 2)- مضی فی الأحادیث 2، 3، 4 من هذا الباب. 8152 ( 3)- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب. 8153 ( 4)- التهذیب 4- 229- 673، و الاستبصار 2- 99- 323. 8154 ( 5)- فی التهذیب- و ابن مسکان. 8155 ( 6)- التهذیب 4- 229- 674، و الاستبصار 2- 99- 324. 8156 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن الحسن( هامش المخطوط). 8157 ( 1)- المقنع- 62.

6- بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ عَلِمَ قُدُومَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَمْسَکَ وَ قَدِمَ قَبْلَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ أَجْزَأَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ جُنُباً

13188- 1-8159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الْقُدُومِ لَا بَعْدَهُ لِمَا یَأْتِی‌8160 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8161.
13189- 2-8162 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْبِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّی یَرَی أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 190
سَیَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ یَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ8163 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8164 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ‌8165.
13190- 3-8166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَدْخُلُ أَهْلَهُ حِینَ یُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8167.
13191- 4-8168 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَطْعَمْ شَیْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ یَصُومُ.
13192- 5-8169 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 191
وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌8170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8171 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13193- 6-8172 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ.
13194- 7-8173 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لَا یَأْکُلْ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ.
------------------------
8158 ( 2)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 8159 ( 3)- الکافی 4- 131- 4، و التهذیب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8160 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 4، 5، 6 من هذا الباب. 8161 ( 5)- الفقیه 2- 142- 1983. 8162 ( 6)- الفقیه 2- 143- 1984، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8163 ( 1)- الکافی 4- 132- 5. 8164 ( 2)- التهذیب 4- 255- 756. 8165 ( 3)- التهذیب 4- 228- 668، و الاستبصار 2- 98- 318. 8166 ( 4)- الکافی 4- 132- 6. 8167 ( 5)- التهذیب 4- 256- 757. 8168 ( 6)- الکافی 4- 132- 7، و التهذیب 4- 255- 755. 8169 ( 7)- الکافی 4- 132- 9، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8170 ( 1)- الفقیه 2- 143- 1985. 8171 ( 2)- التهذیب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369. 8172 ( 3)- التهذیب 4- 255- 754. 8173 ( 4)- التهذیب 4- 327- 1020، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقاً أَوْ قَبْلَهُ وَ قَدْ أَفْطَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِمْسَاکُ بَقِیَّةَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَجِبْ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ

13195- 1-8175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 192
مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَکَلَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً وَ لَا یُوَاقِعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ.
13196- 2-8176 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
13197- 3-8177 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَأَنْ یُؤْخَذَ8178 الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ‌8179 وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ مِثْلَهُ‌8180
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 193
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8181 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
13198- 4-8182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8183 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8184.
-------------------
8174 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 8175 ( 6)- الکافی 4- 132- 8، و التهذیب 4- 253- 751، و الاستبصار 2- 113- 368. 8176 ( 1)- الکافی 4- 132- 9، و التهذیب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8177 ( 2)- الکافی 4- 86، و أورد قطعاته فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 7 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتکاف، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان. 8178 ( 3)- فی الفقیه- فانه یؤمر( هامش المخطوط). 8179 ( 4)- فی الفقیه زیادة- تادیبا( هامش المخطوط). 8180 ( 5)- الفقیه 2- 77- 1784. 8181 ( 1)- التهذیب 4- 296. 8182 ( 2)- التهذیب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب. 8183 ( 3)- راجع روضة المتقین 3- 403. 8184 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ‌

13199- 1-8186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ یَقْضِی إِذَا قَامَ فِی الْمَکَانِ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 194
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌8187.
13200- 2-8188 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ کَیْفَ یَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْیَصُمْهُ‌8189.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8190 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌8191.
13201- 3-8192 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتْرُکُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَیُقِیمُ الْأَیَّامَ فِی مَکَانٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
13202- 4-8193 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُدْرِکُهُ رَمَضَانُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8195
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 195
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌8196.
------------------
8185 ( 5)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 8186 ( 6)- الکافی 4- 133- 2، مسائل علیّ بن جعفر- 262- 633، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر. 8187 ( 1)- قرب الإسناد- 103. 8188 ( 2)- الکافی 4- 121- 6. 8189 ( 3)- فی التهذیب- فلیقضه( هامش المخطوط). 8190 ( 4)- التهذیب 4- 276- 834، و الاستبصار 2- 120- 388. 8191 ( 5)- الفقیه 2- 147- 1995. 8192 ( 6)- قرب الإسناد- 102. 8193 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 261- 632. 8194 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8195 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8196 ( 1)- یأتی فی الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان.

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ

13203- 1-8198 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلْیَقْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8199 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8200.
-----------------
8197 ( 2)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 8198 ( 3)- التهذیب 4- 232- 681، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار. 8199 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 8، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر. 8200 ( 5)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 10، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّیَّةِ وَ حُکْمِ قَضَاءِ مَا یَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِی سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ‌

13204- 1-8202 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 196
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
13205- 2-8203 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی‌8204- أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
13206- 3-8205 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا (لِمَکَانِ النَّذْرِ)8206 تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 197
نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ‌8207.
13207- 4-8208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقَضَی لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ (وَ لَا یَصُومُهُ فِی سَفَرٍ)8209.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8210 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8211.
13208- 5-8212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ8213 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ‌8214 عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 198
عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِی الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ یَصُومُهُ فَمَضَی فِیهِ‌8215 فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ‌8216 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8217.
13209- 6-8218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَی نَفْسِهِ أَوْ یَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ لَا یَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِی کَانَ یَصُومُهَا یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ مَکَانَ کُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8219.
13210- 7-8220 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌8221 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‌8222 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص198 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 199
الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهِ صَوْمَ یَوْمٍ مُسَمًّی قَالَ یَصُومُ أَبَداً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ8223 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ شَرَطَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِمَا مَرَّ8224.
13211- 8-8225 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَیَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُسَافِرَ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْیُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَةٌ.
13212- 9-8226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8227.
13213- 10-8228 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 200
عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِی کُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ یُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌8229 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8230 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8231.
-------------------------
8201 ( 6)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 8202 ( 7)- التهذیب 4- 235- 689، و الاستبصار 2- 102- 331، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8203 ( 1)- التهذیب 4- 234- 686، و الاستبصار 2- 101- 328، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم و المکروه. 8204 ( 2)- فی نسخة زیادة- أو یوم جمعة( هامش المخطوط). 8205 ( 3)- التهذیب 4- 234- 687، و الاستبصار 2- 101- 329، و أورده بتفاوت بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8206 ( 4)- فی نسخة- لما نذرت، و فی الکافی- لم ندر( هامش المخطوط). 8207 ( 1)- الکافی 4- 143- 10. 8208 ( 2)- التهذیب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8209 ( 3)- لیس فی التهذیب. 8210 ( 4)- الکافی 4- 141- 4. 8211 ( 5)- التهذیب 4- 312- 945. 8212 ( 6)- التهذیب 4- 333- 1048، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد. 8213 ( 7)- فی نسخة زیادة- عن أبی جمیلة( هامش المخطوط). 8214 ( 8)- فی نسخة زیادة- أبا عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط) و فی التهذیب- سالة. 8215 ( 1)- فی نسخة زیادة- فحضرته نیة( هامش المخطوط). 8216 ( 2)- الکافی 7- 457- 16. 8217 ( 3)- التهذیب 8- 306- 1139. 8218 ( 4)- التهذیب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 8219 ( 5)- الکافی 4- 142- 8. 8220 ( 6)- التهذیب 4- 235- 688، و الاستبصار 2- 101- 330. 8221 ( 7)- فی نسخة- أبی الحسن الرضا( علیه السلام). 8222 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8223 ( 1)- الکافی 4- 143- 9. 8224 ( 2)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 8225 ( 3)- التهذیب 4- 328- 1022. 8226 ( 4)- الکافی 4- 141- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 8227 ( 5)- التهذیب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325. 8228 ( 6)- الکافی 4- 142- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8229 ( 1)- التهذیب 4- 329- 1028. 8230 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 8231 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب. و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ‌

13214- 1-8233 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌8234 الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحَجِّ.
13215- 2-8235 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‌8236 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 201
الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ مَا لَمْ یَکُنْ عَمْداً تَارِکاً فَإِنَّهُ یَصُومُ بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ.
13216- 3-8237 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- وَ هُوَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَصُومَ بِمِنًی أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَکَّةَ صَامَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ یُقِیمُوا بِمَکَّةَ- قَالَ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قُلْتُ: فَیَصُومُ فِی السَّفَرِ قَالَ هُوَ ذَا هُوَ یَصُومُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِی السَّفَرِ.
13217- 4-8238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَیْرِهِ وَ کَانَ یَوْمُ بَدْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ کَانَ الْفَتْحُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8239 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8240.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 202
---------------------
8232 ( 4)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 8233 ( 5)- التهذیب 4- 230- 677. 8234 ( 6)- فی المصدر- الثلاثة الایام. 8235 ( 7)- التهذیب 4- 231- 678. 8236 ( 8)- فی المصدر- محمّد بن الحسن بن فضال. 8237 ( 1)- التهذیب 4- 231- 679. 8238 ( 2)- التهذیب 4- 235- 691، و الاستبصار 2- 102- 333. 8239 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی البابین 4، 9، و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 8240 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب النذر، و فی الأحادیث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من الباب 46، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات.

12- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الْمَنْدُوبِ فِی السَّفَرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

13218- 1-8242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ- وَ تُصَلِّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ‌8243- الَّتِی تَلِیهَا مَا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ‌8244 إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ الْحَدِیثَ.
13219- 2-8245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ بِمَکَّةَ- وَ الْمَدِینَةِ وَ نَحْنُ فِی سَفَرٍ قَالَ أَ فَرِیضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ تَطَوُّعٌ کَمَا یُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌8246 وَ یَأْتِی‌8247 عَلَی أَنَّهُ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 203
مَخْصُوصٌ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ بِمَنْ یَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً.
13220- 3-8248 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ- وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ الْحَدِیثَ.
13221- 4-8249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ‌8250 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ- فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ- فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ.
13222- 5-8251 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فِی شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَیْنَا هِلَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْسِ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8252 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 204
13223- 6-8253 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لَا فَرِیضَةً.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَتْرُکُ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ کَثِیراً مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ.
13224- 7-8254 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ حَدِیثٌ فِی جَوَازِ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ بِالصِّیَامِ وَ جَاءَتْ أَخْبَارٌ بِکَرَاهِیَةِ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ وَ هِیَ أَکْثَرُ وَ عَلَیْهَا الْعَمَلُ‌8255 فَمَنْ أَخَذَ بِالْحَدِیثِ لَمْ یَأْثَمْ إِذَا کَانَ أَخْذُهُ مِنْ جِهَةِ الِاتِّبَاعِ انْتَهَی.
13225- 8-8256 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ.
13226- 9-8257 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّذْرِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی النَّدْبِ وَ عَلَی غَیْرِ الْفَرِیضَةِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ بِالسُّنَّةِ وَ عَلَی التَّطَوُّعِ الْمَنْذُورِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌8258 وَ خُصُوصاً فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8259.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 205
----------------------------
8241 ( 1)- الباب 12 فیه 9 أحادیث. 8242 ( 2)- التهذیب 6- 16- 35، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب المزار و ما یناسبه. 8243 ( 3)- فی المصدر زیادة- الأسطوانة. 8244 ( 4)- فی المصدر زیادة- فافعل. 8245 ( 5)- التهذیب 4- 235- 690، و الاستبصار 2- 102- 332. 8246 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 8247 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5 من هذا الباب، و فی الباب 11 من أبواب المزار. 8248 ( 1)- التهذیب 4- 298- 901، و الاستبصار 2- 133- 433، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب. 8249 ( 2)- الکافی 4- 130- 1، و التهذیب 4- 236- 692، و الاستبصار 2- 102- 334. 8250 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن عبد اللّه بن واسع. 8251 ( 4)- الکافی 4- 131- 5. 8252 ( 5)- التهذیب 4- 236- 693، و الاستبصار 2- 103- 335. 8253 ( 1)- مجمع البیان 1- 274. 8254 ( 2)- المقنعة- 55. 8255 ( 3)- فی المصدر زیادة- عند فقهاء العصابة. 8256 ( 4)- المقنع- 62. 8257 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8258 ( 6)- یأتی فی أبواب الصوم المندوب. 8259 ( 7)- یأتی فی الباب 11 من أبواب المزار، و فی الحدیثین 2، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ لِلْمُسَافِرِ وَ نَحْوِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ کَذَا یُکْرَهُ لَهُ التَّمَلِّی مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ‌

13227- 1-8261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
13228- 2-8262 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَهْلٍ‌8263 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8264 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ سُلَیْمَانَ‌8265 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ‌8266.
13229- 3-8267 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 206
ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
13230- 4-8268 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ.
13231- 5-8269 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ أَ فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا یَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا قُلْتُ أَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ یُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِی الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِیفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءَ الصِّیَامِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّی إِذَا سَافَرْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آکُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ کُلَّ الرِّیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌8270.
13232- 6-8271 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ8272 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 207
جَارِیَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ‌8273 هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8274 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13233- 7-8275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ.
13234- 8-8276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ)8277 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ8278 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌8279 وَ یَأْتِی‌8280.
13235- 9-8281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 208
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌8282 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
13236- 10-8283 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الْکُلَیْنِیُّ الْمَنْعَ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِیمِ‌8284 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌8285 وَ غَیْرُهُمَا8286.
13237- 11-8287 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ إِنْ شَاءَ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ نَهْیٌ‌8288.
--------------------------
8260 ( 1)- الباب 13 فیه 11 حدیثا. 8261 ( 2)- الکافی 4- 133- 1، و التهذیب 4- 241- 708، و الاستبصار 2- 106- 345. 8262 ( 3)- الکافی 4- 133- 2. 8263 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن سهل( هامش المخطوط). 8264 ( 5)- التهذیب 4- 241- 707، و الاستبصار 2- 105- 344. 8265 ( 6)- لیس فی قرب الإسناد. 8266 ( 7)- قرب الإسناد- 147. 8267 ( 8)- الکافی 4- 134- 3. 8268 ( 1)- الکافی 4- 134- 4. 8269 ( 2)- الکافی 4- 134- 5، و التهذیب 4- 240- 705، و الاستبصار 2- 105- 342، و أورده قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8270 ( 3)- الفقیه 2- 143- 1986. 8271 ( 4)- الکافی 4- 134- 6. 8272 ( 5)- فی الاستبصار- الأحمری. 8273 ( 1)- فی التهذیب- یعرف( هامش المخطوط). 8274 ( 2)- التهذیب 4- 241- 706، و الاستبصار 2- 105- 343. 8275 ( 3)- التهذیب 4- 328- 1024. 8276 ( 4)- التهذیب 4- 240- 704، و الاستبصار 2- 105- 341. 8277 ( 5)- فی التهذیب- محمّد بن أبی العلاء. 8278 ( 6)- علل الشرائع- 386- 1. 8279 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 7 من هذا الباب. 8280 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 9، 10، 11 من هذا الباب. 8281 ( 9)- التهذیب 4- 242- 709، و الاستبصار 2- 106- 346. 8282 ( 1)- فی التهذیب زیادة- عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی. 8283 ( 2)- التهذیب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب. 8284 ( 3)- الکافی 4- 135- 6 ذیل حدیث 6. 8285 ( 4)- الفقیه 2- 143- 1986 ذیل حدیث 1986. 8286 ( 5)- مختلف الشیعة- 232. 8287 ( 6)- المقنع- 62.. 8288 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی الکراهة فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

14- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ

13238- 1-8290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 209
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِی الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءَ الصِّیَامِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ.
13239- 2-8291 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ8292 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8293 وَ فِی الصَّلَاةِ8294 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8295.
----------------------
8289 ( 8)- الباب 14 فیه حدیثان. 8290 ( 9)- الفقیه 2- 143- 1986. 8291 ( 1)- الفقیه 2- 142- 1982. 8292 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 5، و الذی قبله مر فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8293 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 13 من الباب 1، و فی الباب 2، و فی الحدیثین 2، 13 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8294 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات. 8295 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.

15- بَابُ سُقُوطِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَنِ الشَّیْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ ذِی الْعُطَاشِ إِذَا عَجَزُوا عَنْهُ وَ یَجِبُ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمُدَّیْنِ وَ لَا یَجِبُ ا

13240- 1-8297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی بِهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 210
الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ8298 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8299.
13241- 2-8300 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌8301 ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنْ طَعَامٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی مَنْ قَدَرَ الْمُدَّیْنِ أُخْرَی وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَی مَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مُدٍّ وَاحِدٍ.
13242- 3-8302 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ‌8303- قَالَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی یَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً8304- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 211
الْعَلَاءِ8305 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌8306.
13243- 4-8307 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْعَجُوزِ الْکَبِیرَةِ الَّتِی تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ تَصَدَّقَ فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ8308 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8309.
13244- 5-8310 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمٍ بِمَا یُجْزِی مِنْ طَعَامِ مِسْکِینٍ.
13245- 6-8311 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ‌8312 قَالَ الَّذِینَ کَانُوا یُطِیقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ کِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 212
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8313.
13246- 7-8314 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ‌8315- قَالَ هُوَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ وَ الْمَرِیضُ.
13247- 8-8316 وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ‌8317 قَالَ الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَی وَلَدِهَا وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ.
13248- 9-8318 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ یَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُجْزِی عَنْهُ طَعَامِ مِسْکِینٍ لِکُلِّ یَوْمٍ.
13249- 10-8319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ (لِضَعْفِهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 213
بِهِ)8320 وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّیَامُ قَالَ إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَسَارُ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِ مِثْلَهُ‌8321.
13250- 11-8322 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8323 عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ8324 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ یَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ قَالَ فَأَدْنَی قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَرَابَةٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: صَوْمُ الْوَلِیِّ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8325.
13251- 12-8326 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ کَبِیراً لَا یَسْتَطِیعُ الصِّیَامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَی رَمَضَانَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 214
صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ لِکُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ فِیهِ‌8327 فِدْیَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
-------------------------
8296 ( 6)- الباب 15 فیه 12 حدیثا. 8297 ( 7)- الکافی 4- 116- 4. 8298 ( 1)- الفقیه 2- 133- 1947. 8299 ( 2)- التهذیب 4- 238- 697، و الاستبصار 2- 104- 338. 8300 ( 3)- التهذیب 4- 238- 698، و الاستبصار 2- 104- 339. 8301 ( 4)- فی الاستبصار-( أبا جعفر) بدل( أبا عبد اللّه). 8302 ( 5)- الکافی 4- 116- 1. 8303 ( 6)- البقرة 2- 184. 8304 ( 7)- المجادلة 58- 4. 8305 ( 1)- التهذیب 4- 237- 695. 8306 ( 2)- المقنع- 61. 8307 ( 3)- الکافی 4- 116- 2. 8308 ( 4)- الفقیه 2- 134- 1951. 8309 ( 5)- التهذیب 4- 238- 696، و الاستبصار 2- 103- 337. 8310 ( 6)- الکافی 4- 116- 3. 8311 ( 7)- الکافی 4- 116- 5. 8312 ( 8)- البقرة 2- 184. 8313 ( 1)- الفقیه 2- 133- 1949. 8314 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 78- 177. 8315 ( 3)- البقرة 2- 184. 8316 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 79- 180. 8317 ( 5)- البقرة 2- 184. 8318 ( 6)- التهذیب 4- 237- 694، و الاستبصار 2- 103- 336. 8319 ( 7)- التهذیب 3- 307- 951، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القیام، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب السجود. 8320 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی الأصل و لا المصدر، و لکن اضافه فی المخطوط. 8321 ( 2)- الفقیه 1- 365- 1052. 8322 ( 3)- التهذیب 4- 239- 699، و الاستبصار 2- 104- 340. 8323 ( 4)- فی نسخة- هارون بن الحسن بن محبوب( هامش المخطوط). 8324 ( 5)- فی التهذیب- عبد اللّه بن جندب. 8325 ( 6)- راجع روضة المتقین 3- 372. 8326 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 70- 146. 8327 ( 1)- لیس فی المصدر.

16- بَابُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ مِنَ الْعَطَشِ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ الرَّمَقَ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْرَبَ حَتَّی یَرْوَی‌

13252- 1-8329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌8330 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّی یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ یَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ رَمَقَهُ وَ لَا یَشْرَبُ حَتَّی یَرْوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌8331 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8332 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌8333.
13253- 2-8334 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 215
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَیَاتٍ وَ شُبَّاناً8335 لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الصِّیَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا یُصِیبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْیَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَی بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا یَحْذَرُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8336 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8337 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8338.
--------------------
8328 ( 2)- الباب 16 فیه حدیثان. 8329 ( 3)- الکافی 4- 117- 6. 8330 ( 4)- کذا فی الأصل، و فی المخطوط- محمّد بن الحسن، و کتب علی کلمة محمد قوله-" شبه احمد". و فی التهذیب- أحمد بن الحسین. و فی هامش المخطوط" محمّد بن الحسین". 8331 ( 5)- الفقیه 2- 133- 1948. 8332 ( 6)- التهذیب 4- 240- 702. 8333 ( 7)- التهذیب 4- 326- 1011. 8334 ( 8)- الکافی 4- 117- 7. 8335 ( 1)- فی التهذیب- فتیانا و بنیات( هامش المخطوط). 8336 ( 2)- التهذیب 4- 240- 703. 8337 ( 3)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان. 8338 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بالعموم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و هو حدیث الرفع.

17- بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْحَامِلِ الْمُقْرِبِ وَ الْمُرْضِعِ الْقَلِیلَةِ اللَّبَنِ إِذَا خَافَتَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا أَوِ الْوَلَدِ وَ لَمْ یُمْکِنِ اسْتِرْضَاعُ غَیْرِهِمَا وَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْقَضَاءُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ

13254- 1-8340 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِیلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُمَا لَا یُطِیقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ یُفْطِرُ فِیهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَیْهِمَا قَضَاءُ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِیهِ تَقْضِیَانِهِ بَعْدُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8341
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 216
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌8342 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8343.
13255- 2-8344 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌8345.
13256- 3-8346 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ غَیْرَ وَلَدِهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَشْتَدُّ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ هِیَ تُرْضِعُ حَتَّی یُغْشَی عَلَیْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی صِیَامَهَا إِذَا أَمْکَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ یُرْضِعُ وَلَدَهَا فَکَیْفَ تَصْنَعُ فَکَتَبَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِیَامَهَا وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَا یُمْکِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَ قَضَتْ صِیَامَهَا مَتَی مَا أَمْکَنَهَا8347.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 217
-------------------
8339 ( 5)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 8340 ( 6)- الکافی 4- 117- 1. 8341 ( 7)- الکافی 4- 117- 1 ذیل حدیث 1. 8342 ( 1)- التهذیب 4- 239- 701. 8343 ( 2)- الفقیه 2- 134- 1950. 8344 ( 3)- الفقیه 2- 147- 1994، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8345 ( 4)- الکافی 4- 137- 11. 8346 ( 5)- مستطرفات السرائر- 67- 11.. 8347 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی جواز الإفطار فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

18- بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْمَرِیضِ الَّذِی یَضُرُّهُ الصَّوْمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ‌

13257- 1-8349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً8350- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8351.
13258- 2-8352 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِینَةِ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَبَعَثَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌8353 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ8354 وَ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 218
ذَلِکَ‌8355 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8356.
-------------------
8348 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 8349 ( 2)- الکافی 4- 116- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8350 ( 3)- المجادلة 58- 4. 8351 ( 4)- التهذیب 4- 237- 695. 8352 ( 5)- الفقیه 2- 132- 1942، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القیام. 8353 ( 6)- الکافی 4- 118- 1. 8354 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1، و فی الحدیثین 7 و 12 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8355 ( 1)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر. 8356 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 19 و 20 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

19- بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِوَجَعِ الْعَیْنِ إِذَا ضَرَّهَا الصَّوْمُ وَ لِلْخَوْفِ عَلَیْهَا مِنْهُ‌

13259- 1-8358 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.
13260- 2-8359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ8360 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ عَیْنَهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّیْلِ لِعَیْنِکِ‌8361 رَدِیٌّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو8362 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 219
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ8363 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8364 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8365.
---------------------
8357 ( 3)- الباب 19 فیه حدیثان. 8358 ( 4)- الفقیه 2- 132- 1945، و الکافی 4- 118- 4. 8359 ( 5)- الفقیه 2- 132- 1944. 8360 ( 6)- فی نسخة- سلیمان بن عمرو( هامش المخطوط). 8361 ( 7)- فی المصدر- لعینیک. 8362 ( 8)- علل الشرائع- 382- 2. 8363 ( 1)- الکافی 4- 119- 7. 8364 ( 2)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8365 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی وجوب افطار المریض فی الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْمَرَضِ الْمُوجِبِ لِلْإِفْطَارِ مَا یَخَافُ بِهِ الْإِضْرَارَ وَ أَنَّ الْمَرِیضَ یَرْجِعُ إِلَی نَفْسِهِ فِی قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ‌

13261- 1-8367 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یَتْرُکُ الْإِنْسَانُ فِیهِ الصَّوْمَ قَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌8368.
13262- 2-8369 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع کُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ.
13263- 3-8370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (عَنْ شُعَیْبٍ)8371 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 220
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِیضِ إِذَا نَقِهَ فِی الصِّیَامِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَصُمْ.
13264- 4-8372 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْإِفْطَارُ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی السَّفَرِ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ8373- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ.
13265- 5-8374 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ (مِنْ قِیَامٍ)8375 قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ- وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ لَمْ یَذْکُرْ حُکْمَ الصَّلَاةِ8376 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8377.
13266- 6-8378 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجِدُ فِی رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 221
صُدَاعٍ شَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِیداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّی شَدِیدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَیْنَاهُ‌8379 رَمَداً شَدِیداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8380 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
13267- 7-8381 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْقَوْمِ الَّذِینَ رُفِعُوا إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ هُمْ مُفْطِرُونَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ أَ سَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِیکُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّکُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ8382.
13268- 8-8383 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُتْرَکُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8384 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 222
سَیْفٍ عَنْ بَکْرٍ8385 قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8386.
13269- 9-8387 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرِیضِ تَرْکُ الصَّوْمِ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ یَسَعُهُ تَرْکُ الصَّوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ‌8388 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَعَذُّرَ السَّحُورِ مُلَازِمٌ لِإِضْرَارِ الصَّوْمِ بِالْمَرِیضِ غَالِباً.
--------------------
8366 ( 4)- الباب 20 فیه 9 أحادیث. 8367 ( 5)- الفقیه 2- 132- 1943. 8368 ( 6)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 8369 ( 7)- الفقیه 2- 133- 1946. 8370 ( 8)- الکافی 4- 119- 8. 8371 ( 9)- کذا فی المصدر و کتب فی هامش المخطوط علیه علامة نسخة. 8372 ( 1)- الکافی 4- 118- 3، و التهذیب 4- 256- 759، و الاستبصار 2- 114- 372. 8373 ( 2)- البقرة 2- 185. 8374 ( 3)- الکافی 4- 118- 2، و التهذیب 4- 256- 758، و الاستبصار 2- 114- 371، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الصیام. 8375 ( 4)- فی المصدر- قائما. 8376 ( 5)- المقنعة- 56. 8377 ( 6)- الفقیه 2- 132- 1941. 8378 ( 7)- الکافی 4- 118- 5. 8379 ( 1)- فی التهذیب- عینه( هامش المخطوط). 8380 ( 2)- التهذیب 4- 256- 760. 8381 ( 3)- الکافی 4- 181- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان. 8382 ( 4)- القیامة 75- 14. 8383 ( 5)- الکافی 4- 118- 6. 8384 ( 6)- التهذیب 4- 325- 1009. 8385 ( 1)- فی المصدر- بکار. 8386 ( 2)- التهذیب 3- 178- 401. 8387 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 171- 295. 8388 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب القیام.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ دُونَ غَیْرِهَا مِنَ التَّطَوُّعِ‌

13270- 1-8390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَمَّنْ تَرَکَ الصِّیَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ.
13271- 2-8391 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 223
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ لَا یَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8392.
13272- 3-8393 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ هَلْ فِیهِ قَضَاءٌ عَلَی الْمُسَافِرِ قَالَ لَا.
13273- 4-8394 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِیدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِیَ الَّذِی أُسَافِرُ فِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِیهِ قَالَ لَا کَمَا لَا تَصُومُ کَذَلِکَ لَا تَقْضِی.
13274- 5-8395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِی عِلَّةٌ فَیَجِبُ عَلَیَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِی إِنَّمَا یَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَیْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ قُلْتُ بِالْخِیَارِ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْکَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 224
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8396.
-----------------
8389 ( 5)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 8390 ( 6)- التهذیب 4- 239- 700، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10، و أورده بتمامه عن النوادر فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب. 8391 ( 7)- التهذیب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8392 ( 1)- الکافی 4- 142- 8. 8393 ( 2)- الکافی 4- 130- 3. 8394 ( 3)- الکافی 4- 130- 4. 8395 ( 4)- الکافی 4- 130- 2. 8396 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 و فی الحدیث 14 من الباب 26 من أبواب الصوم المندوب. و یأتی ما یدلّ علی الفداء بمد عن کل یوم من الثلاثة أیّام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فیها فی الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی الْمَرَضِ مَعَ إِضْرَارِهِ بِهِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ

13275- 1-8398 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فَإِنْ صَامَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ8399.
13276- 2-8400 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8401 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌8402 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌8403
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 225
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8404 عَلَی مَنْ لَمْ یُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ لِمَا سَبَقَ‌8405 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8406.
----------------------------
8397 ( 2)- الباب 22 فیه حدیثان. 8398 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8399 ( 4)- البقرة 2- 184. 8400 ( 5)- التهذیب 4- 257- 762. 8401 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن أحمد بن یحیی( هامش المخطوط). 8402 ( 7)-" عن محمّد بن الحسین"- لیس فی المصدر. 8403 ( 8)- التهذیب 4- 325- 1008. 8404 ( 1)- راجع الوافی 2- 45 کتاب الصوم، و المعتبر- 318. 8405 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 8406 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 13 من الباب 1 و فی الباب 18 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ الْمَرِیضِ بَقِیَّةَ النَّهَارِ إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فِی أَثْنَائِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ

13277- 1-8408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ‌8409 تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ زَادَ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ8410 ثُمَّ قَوِیَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ‌8411.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ مَعَ الزِّیَادَةِ8412.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 226
--------------------
8407 ( 4)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 8408 ( 5)- الکافی 4- 86- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8409 ( 6)- فی المصدر- یؤخذ الصبیّ إذا راهق بالصوم. 8410 ( 7)- فی نسخة- من أول النهار( هامش المخطوط). 8411 ( 8)- التهذیب 4- 294- 895. 8412 ( 9)- الفقیه 2- 77- 1784.

24- بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ بَلْ یُسْتَحَبُ‌

13278- 1-8414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8415.
13279- 2-8416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ‌8417.
13280- 3-8418 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّ مَا8419 غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 227
13281- 4-8420 وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ مَا فَاتَکَ.
13282- 5-8421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌8422 وَ یَأْتِی‌8423.
13283- 6-8424 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یَعْنِی مَسْأَلَةَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ کُلَّمَا8425 غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8426 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8427.
--------------------
8413 ( 1)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 8414 ( 2)- التهذیب 4- 243- 711، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. 8415 ( 3)- التهذیب 3- 303- 927. 8416 ( 4)- التهذیب 4- 243- 712. 8417 ( 5)- التهذیب 4- 243- 714. 8418 ( 6)- التهذیب 4- 245- 726. 8419 ( 7)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر- کلما، و لاحظ الحدیث( 6) فیما یأتی. 8420 ( 1)- التهذیب 4- 245- 715، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. 8421 ( 2)- التهذیب 4- 243- 716، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات. 8422 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 8423 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 8424 ( 5)- الفقیه 1- 363- 1042، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. 8425 ( 6)- کذا فی الأصل و المخطوط هنا و لاحظ الحدیث( 3) المتقدم. 8426 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. 8427 ( 8)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.

25- بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ قُرْبَ الْغُرُوبِ أَوِ انْقَطَعَ عَقِیبَ الْفَجْرِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

13284- 1-8429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 228
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ کَانَ الْعَشِیُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8430 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8431 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ نَحْوَهُ‌8432.
13285- 2-8433 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8434 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌8435.
13286- 3-8436 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 229
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ الْحَدِیثَ.
13287- 4-8437 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلُ مِثْلُ ذَلِکَ.
13288- 5-8438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِی رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا وَ تَقْضِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ8439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8440.
-----------------
8428 ( 9)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 8429 ( 10)- الکافی 4- 135- 2. 8430 ( 1)- التهذیب 4- 311- 939. 8431 ( 2)- الکافی 4- 136- 7. 8432 ( 3)- الفقیه 2- 144- 1988. 8433 ( 4)- الکافی 4- 135- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الحیض. 8434 ( 5)- التهذیب 1- 393- 1215، و الاستبصار 1- 145- 498. 8435 ( 6)- الفقیه 2- 145- 1992. 8436 ( 7)- التهذیب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 8437 ( 1)- التهذیب 1- 394- 1218، و الاستبصار 1- 146- 499، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب الحیض. 8438 ( 2)- التهذیب 4- 253- 750، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب. 8439 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 39 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 7- 14 من الباب 41 و فی الباب 50 من أبواب الحیض. 8440 ( 4)- یأتی فی البابین 27 و 28 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 و فی الحدیثین 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

26- بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ النُّفَسَاءِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ إِفْطَارِهَا وَ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

13289- 1-8442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 230
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌8443 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ8444.
--------------
8441 ( 5)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 8442 ( 6)- الکافی 4- 135- 4. 8443 ( 1)- الفقیه 2- 145- 1991. 8444 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب النفاس.

27- بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ إِجْزَائِهِ لَهَا مَعَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْوَاجِبِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُباً عَمْداً وَ جَوَازِ صَوْمِهِ نَدْباً وَ حُکْمِ تَرْکِ غُسْلِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ

13290- 1-8446 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8447 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8449 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ8450
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 231
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِی الطَّهَارَةِ8451 وَ عَلَی حُکْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ‌8452 وَ کَذَا تَرْکُ غُسْلِ الْحَیْضِ‌8453 وَ الِاسْتِحَاضَةِ8454.
-----------------
8445 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 8446 ( 4)- الکافی 4- 135- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة. 8447 ( 5)- المقنعة- 60. 8448 ( 6)- التهذیب 4- 282- 854، 310- 936. 8449 ( 7)- التهذیب 1- 401- 1255. 8450 ( 8)- الفقیه 2- 145- 1990. 8451 ( 1)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس. 8452 ( 2)- تقدم فی الباب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8453 ( 3)- تقدم فی الباب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8454 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. و تقدم ما یدلّ علی جواز الصوم ندبا فی الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ الْحَائِضِ بَقِیَّةَ النَّهَارِ إِذَا طَهُرَتْ فِی أَثْنَائِهِ أَوْ حَاضَتْ وَ یَجِبُ عَلَیْهَا قَضَاؤُهُ‌

13291- 1-8456 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ8457 وَ زَادَ الشَّیْخُ فِی رِوَایَتِهِ- وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَکَتْ بَقِیَّةَ یَوْمِهَا.
13292- 2-8458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 232
13293- 3-8459 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَی صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13294- 4-8460 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَةٍ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِی لِمَا مَضَی‌8461 وَ یَأْتِی‌8462 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الِاعْتِدَادِ عَلَی احْتِسَابِ الثَّوَابِ وَ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ لِلْإِمْسَاکِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِنَفْیِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ یَکُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ بَعْدَ الْغُسْلِ.
13295- 5-8463 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا8464 وَ تَقْضِی.
13296- 6-8465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 233
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌8466 فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌8467 وَ غَیْرُهُ‌8468.
------------------
8455 ( 5)- الباب 28 فیه 6 أحادیث. 8456 ( 6)- الفقیه 2- 77- 1784. 8457 ( 7)- مر فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8458 ( 8)- التهذیب 1- 392- 1212، و الاستبصار 1- 145- 497، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب الحیض. 8459 ( 1)- التهذیب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الحیض، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 8460 ( 2)- التهذیب 1- 393- 1216، و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 50 من أبواب الحیض. 8461 ( 3)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب، و فی البابین 25 و 27 من هذه الأبواب. 8462 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8463 ( 5)- التهذیب 4- 253- 750، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب. 8464 ( 6)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر- یومها، بدل( صومها). 8465 ( 7)- التهذیب 4- 242- 710، و الاستبصار 2- 113- 370 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8466 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8467 ( 2)- راجع التهذیب 4- 254- 753 ذیل حدیث 753. 8468 ( 3)- راجع روضة المتقین 3- 403.

29- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَی الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْوَلَدِ عَلَی الصَّوْمِ لِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ إِذَا أَطَاقَ أَوْ رَاهَقَ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الذَّکَرِ لِخَمْسَ عَ

13297- 1-8470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصِّیَامِ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِکَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِی فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَتَرَکْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌8471
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 234
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَدَعْهُ‌8472.
13298- 2-8473 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ.
13299- 3-8474 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصِّیَامِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ‌8475 أَفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ یُطِیقُوهُ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إِذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8477 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8478.
13300- 4-8479 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَأَنْ یُؤْخَذَ الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 235
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8480 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ‌8481 وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ قَدْ رَوَی حَدِیثَ الزُّهْرِیِّ بِتَمَامِهِ‌8482.
13301- 5-8483 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌8484 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ8485 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌8486 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی بُلُوغِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ لِمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌8487.
13302- 6-8488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 236
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌8489.
13303- 7-8490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَةً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8491.
13304- 8-8492 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الصَّبِیُّ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.
13305- 9-8493 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
13306- 10-8494 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ.
13307- 11-8495 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّبِیُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 237
یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ عَلَی قَدْرِ مَا یُطِیقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَی الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَی ذَلِکَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَیْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.
13308- 12-8496 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ.
13309- 13-8497 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ8498 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدَّبُ الصَّبِیُّ عَلَی الصَّوْمِ مَا بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَی سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.
13310- 14-8499 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغُلَامَ یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ مَا بَیْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَنْ یَقْوَی قَبْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ8500 وَ فِی الطَّهَارَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ8501.
---------------------
8469 ( 4)- الباب 29 فیه 14 حدیثا. 8470 ( 5)- الکافی 4- 125- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. 8471 ( 6)- الفقیه 2- 122- 1906. 8472 ( 1)- التهذیب 2- 381- 1590، 4- 326- 1012. 8473 ( 2)- الکافی 4- 125- 3. 8474 ( 3)- الکافی 4- 124- 1، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. 8475 ( 4)- الغرث- الجوع.( مجمع البحرین- غرث- 2- 260). 8476 ( 5)- التهذیب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564. 8477 ( 6)- التهذیب 4- 282- 853، و الاستبصار 2- 123- 400. 8478 ( 7)- الفقیه 1- 280- 861. 8479 ( 8)- الکافی 4- 86- 1، راجع مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8480 ( 1)- التهذیب 4- 296- 895. 8481 ( 2)- الفقیه 2- 77- 1784. 8482 ( 3)- الخصال- 537. 8483 ( 4)- الکافی 4- 125- 4. 8484 ( 5)- الفقیه 2- 122- 1904. 8485 ( 6)- التهذیب 4- 281- 852، و الاستبصار 2- 123- 499. 8486 ( 7)- التهذیب 4- 326- 1013. 8487 ( 8)- مر فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 8488 ( 9)- التهذیب 2- 380- 1587، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض. 8489 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 172- 297. 8490 ( 2)- التهذیب 4- 281- 851، 326- 1015، و الاستبصار 2- 123- 398، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلی. 8491 ( 3)- المقنع- 62. 8492 ( 4)- التهذیب 4- 381- 1591، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض. 8493 ( 5)- التهذیب 2- 326- 1014. 8494 ( 6)- الفقیه 2- 122- 1905. 8495 ( 7)- الفقیه 2- 122- 1903. 8496 ( 1)- الفقیه 2- 122- 1907، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 8497 ( 2)- الخصال- 501- 3. 8498 ( 3)- عن جده- لیس فی المصدر. 8499 ( 4)- المقنع- 61. 8500 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض. 8501 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة. و تقدم ما یدلّ علی اشتراط العقل فی التکلیف فی الباب 3، و علی اشتراط البلوغ فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

30- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ کُلُّهُ‌

13311- 1-8503 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 238
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَنْسَی أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی یَمْضِیَ لِذَلِکَ جُمْعَةٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.8504 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص238
لَیْنِیُ کَمَا مَرَّ8505.
13312- 2-8506 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِیَ الْغُسْلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقْضِیَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ یَقْضِی صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یَقْضِی مَا بَعْدَ ذَلِکَ‌8507.
13313- 3-8508 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصِّیَامَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8509 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ‌8510 وَ فِی الْجَنَابَةِ8511.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 239
---------------------
8502 ( 7)- الباب 30 فیه 3 أحادیث. 8503 ( 8)- الفقیه 2- 118- 1895. 8504 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8505 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8506 ( 2)- الفقیه 2- 119- 1896. 8507 ( 3)- فیه أن نیة الوجوب و الندب و نیة السبب الموجب للغسل غیر لازم." منه قده". 8508 ( 4)- التهذیب 4- 311- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة. 8509 ( 5)- التهذیب 4- 322- 990. 8510 ( 6)- تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8511 ( 7)- تقدم فی الباب 39 و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 41 من أبواب الجنابة.

اَبْوَابُ أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

1- بَابُ وُجُوبِ صَوْمِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّوْمِ غَیْرَ مَا نُصَّ عَلَی وُجُوبِهِ‌

13314- 1-8513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
13315- 2-8514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 240
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8515 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8517.
13316- 3-8518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ یَفْرِضِ اللَّهُ صِیَامَهُ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌8519- قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی الْأَنْبِیَاءِ دُونَ الْأُمَمِ فَفَضَّلَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَ جَعَلَ صِیَامَهُ فَرْضاً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ‌8520.
13317- 4-8521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ عَلَی أُمَّتِکَ بِالنَّهَارِ ثَلَاثِینَ یَوْماً8522 وَ فَرَضَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 241
اللَّهُ عَلَی الْأُمَمِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِیَ فِی بَطْنِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ الَّذِی یَأْکُلُونَهُ بِاللَّیْلِ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عَلَی آدَمَ ع فَفَرَضَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَی أُمَّتِی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ‌8523 قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ صَامَهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ احْتِسَاباً إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَهُ سَبْعَ خِصَالٍ أَوَّلُهَا یَذُوبُ الْحَرَامُ فِی جَسَدِهِ وَ الثَّانِیَةُ یَقْرُبُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الثَّالِثَةُ یَکُونُ قَدْ کَفَّرَ خَطِیئَةَ آدَمَ أَبِیهِ وَ الرَّابِعَةُ یُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْخَامِسَةُ أَمَانٌ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ السَّادِسَةُ یُعْطِیهِ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ السَّابِعَةُ یُطْعِمُهُ اللَّهُ مِنْ طَیِّبَاتِ الْجَنَّةِ- قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌8524 وَ فِی الْمَجَالِسِ‌8525 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ‌8526 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌8527.
13318- 5-8528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَوْماً یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ فَفِیمَ کُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَأَجْمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 242
أَصْحَابِی عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْ‌ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ کَمَا قُلْتُمُ الصَّوْمُ عَلَی أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ کَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِیَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَسِّرْهُنَّ لِی قَالَ أَمَّا الْوَاجِبُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌8529 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ8530.
13319- 6-8531 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ الْقُرْآنَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِیهِ نُبِّئَ‌8532 مُحَمَّدٌ ص وَ فِیهِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ هُوَ رَأْسُ السَّنَةِ وَ یُقَدَّرُ فِیهَا مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ مَضَرَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ وَ لِذَلِکَ سُمِّیَتْ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ لِأَنَّهُ قُوَّةُ الْعِبَادِ الَّذِی یُعَمُّ فِیهِ الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ وَ إِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ عَلَی أَغْلَبِ الْأَشْیَاءِ وَ أَعَمِّ الْقُوَی ثُمَّ رَخَّصَ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ فِی الْفَضْلِ وَ لَوْ کَانُوا یُصْلَحُونَ عَلَی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَنَقَصَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 243
وَ لَوِ احْتَاجُوا إِلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَزَادَهُمْ.
13320- 7-8533 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ یُصَامُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یُفْطَرُ لِلرُّؤْیَةِ.
13321- 8-8534 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْقُرَشِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَفِظَ فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ کَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ مِنْ مُذْنِبِی أَهْلِ التَّوْحِیدِ.
13322- 9-8535 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَاذِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَیْهِ الْجُرْجَانِیِ‌8536 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ‌8537 عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ عَلِمْتُمْ مَا لَکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ لِلَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ شُکْراً إِذَا کَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الذُّنُوبَ کُلَّهَا سِرَّهَا وَ عَلَانِیَتَهَا وَ رَفَعَ لَکُمْ أَلْفَیْ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ بَنَی لَکُمْ خَمْسِینَ مَدِینَةً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ الثَّانِی بِکُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ ثَوَابَ نَبِیٍّ وَ کَتَبَ لَکُمْ صَوْمَ سَنَةٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الثَّالِثِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ عَلَی أَبْدَانِکُمْ قُبَّةً فِی الْفِرْدَوْسِ مِنْ دُرَّةٍ بَیْضَاءَ فِی أَعْلَاهَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 244
اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَیْتٍ مِنَ النُّورِ وَ فِی أَسْفَلِهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَیْتٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ أَلْفُ سَرِیرٍ عَلَی کُلِّ سَرِیرٍ حَوْرَاءُ یَدْخُلُ عَلَیْکُمْ کُلَّ یَوْمٍ أَلْفُ مَلَکٍ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ هَدِیَّةٌ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الرَّابِعِ فِی جَنَّةِ الْخُلْدِ- سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَعْطَاکُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ فِی جَنَّةِ الْمَأْوَی- أَلْفَ أَلْفِ مَدِینَةٍ وَ ذَکَرَ وَصْفَهَا وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ السَّادِسِ فِی دَارِ السَّلَامِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِینَةٍ وَ ذَکَرَ وَصْفَهَا ثُمَّ قَالَ وَ أَعْطَاکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فِی جَنَّةِ النَّعِیمِ- ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ شَهِیدٍ وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الثَّامِنِ عَمَلَ سِتِّینَ أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّینَ أَلْفَ زَاهِدٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ التَّاسِعِ مَا یُعْطِی أَلْفَ عَالِمٍ وَ أَلْفَ مُعْتَکِفٍ وَ أَلْفَ مُرَابِطٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ یَسْتَغْفِرُ لَکُمْ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ أَحَدَ عَشَرَ ثَوَابَ أَرْبَعِ حَجَّاتٍ وَ عُمُرَاتٍ وَ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ اثْنَیْ عَشَرَ أَنْ یُبَدِّلَ اللَّهُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ وَ یَجْعَلَ حَسَنَاتِکُمْ أَضْعَافاً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ یَوْمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ کَأَنَّمَا عَبَدْتُمُ اللَّهَ مَعَ کُلِّ نَبِیٍّ مِائَتَیْ سَنَةٍ وَ قَضَی لَکُمْ یَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْقَبْرِ سِتِّینَ حُلَّةً تَلْبَسُونَهَا وَ نَاقَةً تَرْکَبُونَهَا وَ یَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ یَقُولُ اللَّهُ إِنِّی غَفَرْتُ لَهُمْ وَ لآِبَائِهِمْ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص إِلَی السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ إِلَّا اسْتَأْذَنُوا رَبَّکُمْ فِی زِیَارَةِ قُبُورِکُمْ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ هَدِیَّةٌ وَ شَرَابٌ فَإِذَا تَمَّ لَکُمْ عِشْرُونَ یَوْماً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَحْفَظُونَکُمْ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ کَتَبَ لَکُمْ بِکُلِّ یَوْمٍ صَوْمَ مِائَةِ سَنَةٍ وَ یَوْمُ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ یُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْقَبْرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ وَ یَوْمُ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَدْفَعُ عَنْکُمْ هَوْلَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- وَ یَدْفَعُ عَنْکُمْ هَمَّ الدُّنْیَا وَ عَذَابَ الْآخِرَةِ وَ یَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِینَ تَمُرُّونَ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ یَوْمُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ لَا تَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَکَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ یَوْمُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ بَنَی اللَّهُ لَکُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ أَلْفَ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ سِتَّةٍ وَ عِشْرِینَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْکُمْ بِالرَّحْمَةِ فَیَغْفِرُ لَکُمُ الذُّنُوبَ وَ یَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ فَکَأَنَّمَا نَصَرْتُمْ کُلَّ مُؤْمِنٍ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 245
وَ مُؤْمِنَةٍ وَ یَوْمُ ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ فِی جَنَّةِ الْخُلْدِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِینَةٍ مِنْ نُورٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ مَحَلَّةٍ فِی جَوْفِ کُلِّ مَحَلَّةٍ قُبَّةٌ بَیْضَاءُ وَ إِذَا تَمَّ ثَلَاثُونَ یَوْماً کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ بِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْکُمْ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ أَلْفِ صِدِّیقٍ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ قَدِ اخْتَصَرْتُهُ وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ نَحْوَهُ‌8538.
13323- 10-8539 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ)8540 عَنِ الْبَاقِرِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ وَ یُنَادُونَ الصَّائِمِینَ کُلَّ لَیْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ جُعْتُمْ قَلِیلًا وَ سَتَشْبَعُونَ کَثِیراً بُورِکْتُمْ وَ بُورِکَ فِیکُمْ حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَوْهُمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ قَبِلَ تَوْبَتَکُمْ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ فِیمَا تَسْتَأْنِفُونَ.
13324- 11-8541 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِ‌8542 قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ فِی دَارِهِ یَا أَبَا هَارُونَ- مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَشْهُرِ رَمَضَانَ مُتَوَالِیَاتٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
13325- 12-8543 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 246
الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِیِ‌8544 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَرَجَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْهُ.
13326- 13-8545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
13327- 14-8546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌8547 عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
13328- 15-8548 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَیُّوبَ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَاءَکُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَکٌ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ تُفْتَحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِیهِ الشَّیَاطِینُ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 247
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِیِ‌8549 عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَیُّوبَ نَحْوَهُ‌8550.
13329- 16-8551 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّکَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13330- 17-8552 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُلْوَانَ‌8553 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌8554 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ کُلَّ صَوْمٍ وَ النَّحْرُ نَسَخَ کُلَّ ذَبِیحَةٍ الْحَدِیثَ.
13331- 18-8555 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا یُطِیقُونَ وَ ذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ قَالَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 248
13332- 19-8556 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ حَجَّ الْبَیْتَ وَ نَسَکَ نُسُکَنَا وَ اهْتَدَی إِلَیْنَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ کَمَا یَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
13333- 20-8557 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8558 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8559.
---------------------
8512 ( 1)- الباب 1 فیه 20 حدیثا. 8513 ( 2)- الفقیه 1- 205- 614، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. 8514 ( 3)- الفقیه 2- 94- 1831، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم. 8515 ( 1)- الکافی 4- 66- 4. 8516 ( 2)- التهذیب 3- 57- 198. 8517 ( 3)- التهذیب 4- 152- 423. 8518 ( 4)- الفقیه 2- 99- 1844. 8519 ( 5)- البقرة 2- 183. 8520 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 124- 131. 8521 ( 7)- الفقیه 2- 73- 1796. 8522 ( 8)- قوله-" ثلاثین یوما" من کلام السائل و تقریره و التصریح بموافقته باعتبار أغلبیة التمام، أو باعتبار وجوب کونه ثلاثین إذا غم الهلال، أو بناء علی اعتقاد السائل لما یأتی.( منه قده). 8523 ( 1)- البقرة 2- 183- 184. 8524 ( 2)- علل الشرائع- 378- 1. 8525 ( 3)- أمالی الصدوق- 161- 1. 8526 ( 4)- الخصال- 530- 6. 8527 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 101- 87. 8528 ( 6)- الفقیه 2- 77- 1784، الحدیث طویل و أشیر إلی مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 8529 ( 1)- الخصال- 534- 2 و یأتی إسناده فی الفائدة الأولی- 389 من الخاتمة. 8530 ( 2)- مر فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 8531 ( 3)- علل الشرائع- 270- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 116. 8532 ( 4)- قوله-" و فیه نبئ" لعل المراد به أنّه نبئ بالقرآن، لأن یوم المبعث السابع و العشرون من رجب کما یأتی، و لعله صار نبیّا فی شهر رمضان بطریق الالهام أو بالرؤیا فی المنام کما یظهر من أصول الکافی و غیره، ثمّ نزل علیه جبرئیل بالنبوة الظاهرة فی رجب.( منه قده). 8533 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 8534 ( 2)- أمالی الصدوق- 26- 1. 8535 ( 3)- أمالی الصدوق- 48- 2. 8536 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن جیلویه. 8537 ( 5)- فی نسخة- إبراهیم بن بلال( هامش المخطوط). 8538 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 81- 63، و ثواب الأعمال- 93. 8539 ( 2)- أمالی الصدوق- 53- 1. 8540 ( 3)- فی المصدر- عمن سمع محمّد بن مسلم الثقفی. 8541 ( 4)- الخصال- 445- 42. 8542 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الحسین الکرخی. 8543 ( 6)- عقاب الأعمال- 281- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8544 ( 1)- فی المصدر- یونس بن حماد الرازیّ، و فی بعض نسخه- یونس، عن حماد الرازیّ. 8545 ( 2)- التهذیب 4- 160- 451، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 3، و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8546 ( 3)- التهذیب 4- 152- 421. 8547 ( 4)- فی نسخة- عبید اللّه بن موسی( هامش المخطوط). 8548 ( 5)- التهذیب 4- 152- 422. 8549 ( 1)- فی المصدر- عبید اللّه بن محمّد العیشی. 8550 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 71. 8551 ( 3)- التهذیب 4- 153- 424، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 8552 ( 4)- التهذیب 4- 153- 425، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة. 8553 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن علوان. 8554 ( 6)- فی نسخة- عبد اللّه بن الحسن( هامش المخطوط). 8555 ( 7)- التهذیب 4- 153- 426، و أورد قطعة منه فی الحدیث 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 8556 ( 1)- التهذیب 4- 154- 427. 8557 ( 2)- التهذیب 4- 154- 428، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض. 8558 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأبواب 8 و 10 و 11 و 13- 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8559 ( 4)- یأتی فی الباب 2 و فی الأحادیث 16 و 17 و 26 من الباب 3 و فی الأبواب 22 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب، و فی أکثر أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب المزار.

2- بَابُ قَتْلِ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا وَ تَعْزِیرِ مَنْ أَفْطَرَ فِیهِ غَیْرَ مُسْتَحِلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ثَانِیاً وَ قَتْلِهِ ثَالِثاً

13334- 1-8561 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 249
جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8562.
13335- 2-8563 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8564 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8565 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8566 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
13336- 3-8567 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ بِالْکُوفَةِ- بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ یَأْکُلُونَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ یَهُودُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 250
أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَی قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَی‌8568 شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْیَانِ الْمُخَالِفِینَ لِلْإِسْلَامِ- قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَبِکُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّکُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ8569- قَالُوا بَلْ أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌ قَالَ فَضَحِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً- قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِیٌّ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا قَتَلْتُکُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَکَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِیسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَی الظَّهْرِ ظَهْرِ الْکُوفَةِ- وَ أَمَرَ أَنْ یَحْفِرَ حَفِیرَتَیْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَی جَنْبِ الْأُخْرَی ثُمَّ خَرَقَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ8570 فَقَالَ لَهُمْ إِنِّی وَاضِعُکُمْ فِی أَحَدِ8571 هَذَیْنِ الْقَلِیبَیْنِ وَ أُوقِدُ فِی الْآخَرِ8572 النَّارَ فَأَقْتُلُکُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِی هَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَوَضَعَهُمْ فِی إِحْدَی الْجُبَّیْنِ وَضْعاً رَفِیقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِی الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ یُنَادِیهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ فَیُجِیبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّی مَاتُوا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ عَظِیماً مِنْ عُظَمَاءِ الْیَهُودِ أَنْکَرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع بِطُورِ سِینَا- وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِیَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَی- شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُقِرُّوا أَنَّ مُوسَی رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
أَقُولُ: إِمَّا أَنْ یَکُونَ سَبَبُ الْقَتْلِ اسْتِحْلَالَ الْإِفْطَارِ أَوْ جُحُودَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 251
دَعْوَی الْإِسْلَامِ وَ کُلٌّ مِنْهُمَا یُوجِبُ الِارْتِدَادَ کَمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌8573 وَ یَأْتِی فِی الْحُدُودِ8574.
13337- 4-8575 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْهُ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8576 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8577 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی.
13338- 5-8578 فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ الْإِیمَانُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ مَا یَدُلُّ عَلَی تَعْزِیرِ مَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً مُطَاوِعَةً لَا مُکْرَهَةً8579 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ8580.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 252
-------------------------------------
8560 ( 5)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 8561 ( 6)- الکافی 4- 103- 5، و التهذیب 4- 215- 624 و 10- 141- 558، و المقنعة- 55. 8562 ( 1)- الفقیه 2- 117- 1890. 8563 ( 2)- الکافی 4- 103- 6، و المقنعة- 55. 8564 ( 3)- الفقیه 2- 117- 1891. 8565 ( 4)- التهذیب 4- 207- 598. 8566 ( 5)- التهذیب 10- 141- 557 و علق علی المخطوط ما نصه-" السندان فی الحدود( بخطه)". 8567 ( 6)- الکافی 4- 181- 7. 8568 ( 1)- فی نسخة زیادة- أی( هامش المخطوط). 8569 ( 2)- القیامة 75- 14. 8570 ( 3)- الخوخة- الباب الصغیر.( مجمع البحرین- خوخ- 2- 431). 8571 ( 4)- فی نسخة- إحدی( هامش المخطوط). 8572 ( 5)- فی نسخة- الأخری( هامش المخطوط). 8573 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 8574 ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب حدّ المرتد. 8575 ( 3)- الفقیه 2- 118- 1892، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8576 ( 4)- عقاب الأعمال- 281- 1 و فیه یونس بن حماد الرازیّ، و فی بعض نسخة- یونس، عن حماد الرازیّ. 8577 ( 5)- المقنعة- 55. 8578 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 93- 74. 8579 ( 7)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 8580 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب بقیة الحدود، و ما یدلّ علی کفر المستحل فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

3- بَابُ أَنَّ عَلَامَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ فَلَا یَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِی آخِرِهِ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْعَمَلُ ف

13339- 1-8582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌8583.
13340- 2-8584 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌8585
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 253
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌8586 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌8587.
13341- 3-8588 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13342- 4-8589 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ8590 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌8591.
13343- 5-8592 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صُومُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْیَةِ.
13344- 6-8593 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ بِالظَّنِّ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 254
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8594.
13345- 7-8595 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13346- 8-8596 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8597.
13347- 9-8598 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
13348- 10-8599 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ‌8600 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 255
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا الْحَدِیثَ.
13349- 11-8601 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع صُمْ لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ إِیَّاکَ وَ الشَّکَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِیَ عَلَیْکُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِینَ.
13350- 12-8602 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ‌8603 عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ‌8604 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْیَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِلَّا الرُّؤْیَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ8605 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ‌8606 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌8607.
13351- 13-8608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 256
رَمَضَانَ- هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ.
13352- 14-8609 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِذَا کَانَتْ مُتَغَیِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ مُصْحِیَةً وَ تَبَصَّرْتَ فَلَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
13353- 15-8610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ رَمَضَانَ وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ8611.
13354- 16-8612 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 257
13355- 17-8613 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ8614 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِی مَرَضِهِ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ فَذَاکَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِیَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ- فَصُومُوا لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِهِ فَإِذَا خَفِیَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِینَ الْحَدِیثَ.
13356- 18-8615 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ‌8616 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13357- 19-8617 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ الْحَدِیثَ.
13358- 20-8618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 258
عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ.
13359- 21-8619 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13360- 22-8620 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّبِیعِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13361- 23-8621 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ‌8622 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ‌8623- قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.
13362- 24-8624 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 259
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ الشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدَیْهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ تِسْعَةً.
13363- 25-8625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی الصَّوْمِ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی‌8626 وَ یَأْتِی‌8627.
13364- 26-8628 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌8629 عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ یُصَامُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یُفْطَرُ لِلرُّؤْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8630 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ‌8631.
13365- 27-8632 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 260
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.
13366- 28-8633 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8634 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8635 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌8636.
------------------------
8581 ( 1)- الباب 3 فیه 28 حدیثا. 8582 ( 2)- الکافی 4- 76- 1. 8583 ( 3)- المقنعة- 48. 8584 ( 4)- التهذیب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 و تمامه فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8585 ( 5)- الکافی 4- 77- 6. 8586 ( 1)- الفقیه 2- 123- 1908. 8587 ( 2)- المقنعة- 48. 8588 ( 3)- التهذیب 4- 155- 430، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8589 ( 4)- التهذیب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8590 ( 5)- الفقیه 2- 123- 1910. 8591 ( 6)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8592 ( 7)- التهذیب 4- 166- 474، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8593 ( 8)- التهذیب 4- 156- 432، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8594 ( 1)- الاستبصار 2- 63- 202. 8595 ( 2)- التهذیب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8596 ( 3)- التهذیب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8597 ( 4)- المقنعة- 48. 8598 ( 5)- التهذیب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8599 ( 6)- التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8، و قطع منه فی الحدیث 11 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8600 ( 7)- فی الاستبصار- یونس بن عقیل. 8601 ( 1)- التهذیب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8602 ( 2)- التهذیب 4- 158- 442، و الاستبصار 2- 64- 209. 8603 ( 3)- فی نسخة- سیف بن عمیرة( هامش المخطوط). 8604 ( 4)- فی نسخة من التهذیب- الفضل بن عثمان( هامش المخطوط). 8605 ( 5)- الکافی 4- 77- 5. 8606 ( 6)- الفقیه 2- 123- 1909. 8607 ( 7)- المقنعة- 48. 8608 ( 8)- التهذیب 4- 159- 445، و الاستبصار 2- 64- 210. 8609 ( 1)- التهذیب 4- 159- 447، و الاستبصار 2- 77- 233، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8610 ( 2)- التهذیب 4- 164- 467. 8611 ( 3)- التهذیب 4- 160- 449، 167- 476. 8612 ( 4)- التهذیب 4- 160- 451، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 1 و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8613 ( 1)- التهذیب 4- 161- 454، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 5 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8614 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن نصر، و ما فی المتن موافق للوافی 2- 22 کتاب الصوم. 8615 ( 3)- التهذیب 4- 161- 455، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8616 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه الحلبیّ. 8617 ( 5)- التهذیب 4- 164- 464، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8618 ( 6)- التهذیب 4- 164- 465. 8619 ( 1)- التهذیب 4- 163- 459، و أورده بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8620 ( 2)- التهذیب 4- 163- 460، و أورده بتمامه فی الحدیث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8621 ( 3)- التهذیب 4- 166- 472، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 8622 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن بن القاسم. 8623 ( 5)- البقرة 2- 189. 8624 ( 6)- التهذیب 4- 164- 466. 8625 ( 1)- التهذیب 4- 167- 475، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8626 ( 2)- مضی فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 8627 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8628 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8629 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 8630 ( 6)- تحف العقول- 419. 8631 ( 7)- الخصال- 606- 9. 8632 ( 8)- المقنعة- 48. 8633 ( 1)- المقنعة- 48، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8634 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 4 و 8 و 10 من الباب 5 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8635 ( 3)- یأتی فی الباب 4 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 و فی الباب 6 و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الحدیث 11 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8636 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 24- 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّوْمُ إِذَا لَمْ یَشُکَّ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ

13367- 1-8638 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْهِلَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا یُبْصِرُهُ غَیْرُهُ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَّ فَلْیُفْطِرْ وَ إِلَّا فَلْیَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 261
فَلْیَصُمْ وَ إِلَّا فَلْیَصُمْ مَعَ النَّاسِ‌8639.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌8640 وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
13368- 2-8641 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَرَی هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا یُبْصِرُهُ غَیْرُهُ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَّ فِیهِ فَلْیَصُمْ وَحْدَهُ وَ إِلَّا یَصُومُ مَعَ النَّاسِ إِذَا صَامُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8643 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ الرُّؤْیَةُ فِی آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ الرُّؤْیَةُ فِی أَوَّلِهِ وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ.
------------------------
8637 ( 5)- الباب 4 فیه حدیثان. 8638 ( 6)- الفقیه 2- 124- 1915. 8639 ( 1)- التهذیب 4- 317- 964. 8640 ( 2)- قرب الإسناد- 103. 8641 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 149- 193. 8642 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 8643 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 2 و 14 و 21 من الباب 5 و فی الحدیث 11 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ کَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ کَذَلِکَ لَمْ یَجِبْ قَضَاءُ یَوْمٍ مِنْهُ إِلَّا مَعَ قِیَامِ بَیِّنَةٍ بِتَقَدُّمِ الرُّؤْیَةِ وَ أَنَّهُ إِنْ خَفِیَ الْهِلَالُ وَجَبَ إ

13369- 1-8645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِ‌8646 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 262
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبَانٍ‌8647 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِینَ.
13370- 2-8648 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی غَالِبٍ‌8649 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یُلْصِقُ کَفَّیْهِ وَ یَبْسُطُهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا ثُمَّ یَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِدَةً فِی آخِرِ بَسْطَةٍ بِیَدَیْهِ وَ هِیَ الْإِبْهَامُ فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ فَقَالَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع صَامَ عِنْدَکُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَأَتَوْهُ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَدْ رَأَیْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ أَفْطِرُوا.
13371- 3-8650 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.
13372- 4-8651 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 263
هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13373- 5-8652 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌8653 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ.
13374- 6-8654 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ یَکُونُ ثَلَاثِینَ وَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8655.
13375- 7-8656 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌8657 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ وَ لَا یُدْرَی أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ‌8658 وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 264
13376- 8-8659 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ8660 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِی یُقَالُ إِنَّهُ لَا یَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ- لَیْسَ فِی شُهُورِ السَّنَةِ أَکْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.
أَقُولُ: فِی هَذَا أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ مِنَ الرَّدِّ عَلَی أَصْحَابِ الْعَدَدِ حَیْثُ قَالُوا إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً وَ شَوَّالٌ نَاقِصٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ تَامٌّ وَ هَکَذَا.
13377- 9-8661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ‌8662 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13378- 10-8663 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ أَبِی خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَإِنْ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ یَوْماً فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ.
13379- 11-8664 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ‌8665 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 265
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌8666.
13380- 12-8667 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ خَفِیَ عَلَیْکُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِینَ.
13381- 13-8668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِیمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَی أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِینَ عَلَی رُؤْیَةٍ قَضَی یَوْماً.
13382- 14-8669 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ- عَلَی رُؤْیَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَقَالَ وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَیْتُ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الشُّهُورُ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا8670 وَ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 266
13383- 15-8671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّهُورُ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ بِأَصَابِعِ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْهِلَالَ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ.
13384- 16-8672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ8673 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ إِذَا خَفِیَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ بِیَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ یَزْوِی إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ عَلِیٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
13385- 17-8674 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌8675 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 267
13386- 18-8676 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَدْرِی مَا صُمْتُ ثَلَاثِینَ أَکْثَرَ8677 أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا یَعْقِدُ بِیَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
13387- 19-8678 وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13388- 20-8679 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ8680 بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13389- 21-8681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 268
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ صَبِیحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَابِرٍ8682 مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ یُفْطِرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یَصُومُ لِلرُّؤْیَةِ أَ یَقْضِی یَوْماً فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا إِلَّا أَنْ یَجِی‌ءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ قَبْلَ ذَلِکَ بِلَیْلَةٍ فَیَقْضِی یَوْماً.
13390- 22-8683 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ لَا بَلْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ.
13391- 23-8684 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصِیبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتْ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8685 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8686.
13392- 24-8687 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ فِی کِتَابِ الصِّیَامِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 269
یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ‌8688.
13393- 25-8689 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً.
13394- 26-8690 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌8691 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8692.
13395- 27-8693 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 270
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ8694 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8695.
13396- 28-8696 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ حَکَی بِیَدِهِ یُطْبِقُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یَعْنِی عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
13397- 29-8697 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَا یَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً فَقُلْتُ لِحُذَیْفَةَ لَعَلَّهُ قَالَ لَکَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کَمَا یَقُولُ النَّاسُ اللَّیْلَ قَبْلَ‌8698 النَّهَارِ فَقَالَ لِی حُذَیْفَةُ هَکَذَا سَمِعْتُ.
13398- 30-8699 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: أَتَیْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ کَانَ مَعِی إِسْحَاقُ بْنُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 271
مُخَوَّلٍ‌8700 فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَطُّ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ لَا یُوجَدُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَ لَا فِی کِتَابِ حُذَیْفَةَ وَ أَنَّهُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لَا یُعَارِضُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ مَا یُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ ذَکَرَ أَنَّ مِنْهُ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ کَوْنِ صَوْمِ الرَّسُولِ ص تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِنْ کَوْنِهِ ثَلَاثِینَ وَ تَکْذِیبِ الرَّاوِی مِنَ الْعَامَّةِ لِذَلِکَ وَ الْإِخْبَارِ عَمَّا اتَّفَقَ فِی زَمَنِ الرَّسُولِ ص مِنْ عَدَمِ النَّقْصِ دُونَ مَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الْأَزْمَانِ وَ حَمَلَ نَفْیَ النَّقْصِ عَلَی نَفْیِ أَغْلَبِیَّتِهِ عَلَی التَّمَامِ رَدّاً عَلَی الْعَامَّةِ فِیمَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِکَ وَ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا یَنْقُصُ أَبَداً عَلَی نَفْیِ دَوَامِ النَّقْصِ یَعْنِی أَنَّهُ لَا یَکُونُ دَائِماً نَاقِصاً بَلْ تَمَامُهُ أَغْلَبُ مِنْ نَقْصِهِ.
13399- 31-8701 وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ8702 قَالَ صَوْمَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ شَوَّالٍ لِمَا مَرَّ8703.
13400- 32-8704 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 272
وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ8705- فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً8706- وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةً وَ عِشْرُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً.
13401- 33-8707 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ سَابِقاً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَکُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ‌8708 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ نَحْوَهُ‌8709.
13402- 34-8710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الدُّنْیَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَیَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً وَ رَمَضَانُ لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَکُونُ فَرِیضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 273
وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ8711- وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ یَوْماً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً8712- وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8713.
13403- 35-8714 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ8715 قَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
13404- 36-8716 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع هَلْ یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا یَنْقُصُ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَبَداً.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ مِثْلَهُ‌8717 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ8718 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 274
13405- 37-8719 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ8720 الْکَامِلَةَ التَّامَّةَ قَالَ ثَلَاثُونَ یَوْماً8721.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ‌8722 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ فِی الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَکِنْ یَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ إِذْ لَمْ یَرِدِ الْأَمْرُ بِقَضَاءِ یَوْمٍ حِینَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ کَانَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ لِمَا مَضَی‌8723 وَ یَأْتِی‌8724 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 275
بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ فَهُوَ بِحُکْمِ مَا لَوْ کَانَ ثَلَاثِینَ فَلَا یَنْقُصُ شَرَفُهُ وَ لَا یَجِبُ قَضَاءُ یَوْمٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ إِنَّهُ نَاقِصٌ لِأَنَّ هَذَا لَفْظُ ذَمٍّ بَلْ هُوَ کَامِلٌ تَامٌّ فِی الشَّرَفِ وَ الْفَضْلِ وَ کُلُّ شَهْرٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ نَاقِصٌ‌8725 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْحَثِّ عَلَی صَوْمِ یَوْمِ الثَّلَاثِینَ مِنْ شَعْبَانَ احْتِیَاطاً لِمَا تَقَدَّمَ‌8726 وَ یَأْتِی‌8727 وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ8728 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8729.
-------------------------
8644 ( 6)- الباب 5 فیه 37 حدیثا. 8645 ( 7)- التهذیب 4- 155- 429، و الاستبصار 2- 62- 199. 8646 ( 8)- فی نسخة- الرازیّ( هامش المخطوط). 8647 ( 1)- فی المصدر- أحمد بن الحسن بن أبان. 8648 ( 2)- التهذیب 4- 162- 458. 8649 ( 3)- کذا فی الأصل و المصدر و نسخة من المخطوط، و فی أخری- محمّد بن غالب. 8650 ( 4)- التهذیب 4- 160- 452. 8651 ( 5)- التهذیب 4- 155- 430، و الاستبصار 2- 62- 200، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8652 ( 1)- التهذیب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و تمامه فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8653 ( 2)- فی نسخة- أیوب( هامش المخطوط). 8654 ( 3)- التهذیب 4- 156- 432، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8655 ( 4)- الاستبصار 2- 63- 202. 8656 ( 5)- التهذیب 4- 166- 474، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8657 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن الفضل( هامش المخطوط). 8658 ( 7)- فی نسخة- الزیادة( هامش المخطوط). 8659 ( 1)- التهذیب 4- 175- 486، و الاستبصار 2- 71- 219. 8660 ( 2)- فی نسخة- الحسین بن یسار( هامش المخطوط). 8661 ( 3)- التهذیب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8662 ( 4)-" و عن صفوان" لیس فی التهذیب. 8663 ( 5)- التهذیب 4- 157- 435. 8664 ( 6)- التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3 و فی الحدیث 6 من الباب 11، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8665 ( 7)- فی الاستبصار- یونس بن عقیل. 8666 ( 1)- الفقیه 2- 123- 1911. 8667 ( 2)- التهذیب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد تمامه فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8668 ( 3)- التهذیب 4- 158- 443. 8669 ( 4)- التهذیب 4- 160- 450. 8670 ( 5)- أی- شهر ثلاثون، و شهر تسعة و عشرون." منه قده". و کتب فی هامش المخطوط-" و کذا الثانی لیس بخطه". 8671 ( 1)- التهذیب 4- 161- 453. 8672 ( 2)- التهذیب 4- 161- 454، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8673 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن نصر. 8674 ( 4)- التهذیب 4- 161- 455، و أورد صدره فی الحدیث 18 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8675 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن علی الحلبیّ. 8676 ( 1)- التهذیب 4- 162- 456. 8677 ( 2)- فی المصدر- أو أکثر. 8678 ( 3)- التهذیب 4- 163- 459، و أورد صدره فی الحدیث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8679 ( 4)- التهذیب 4- 163- 460، و أورد صدره فی الحدیث 22 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8680 ( 5)- فی المصدر- ابو احمد عمر، و فی الأصل- أحمد بن عمر. 8681 ( 6)- التهذیب 4- 165- 468. 8682 ( 1)- فی نسخة- صبار( هامش المخطوط). 8683 ( 2)- التهذیب 4- 165- 470. 8684 ( 3)- التهذیب 4- 166- 471. 8685 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب. 8686 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 8 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8687 ( 6)- التهذیب 4- 167- 477، و الاستبصار 2- 65- 211. 8688 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 30 و 37 من هذا الباب. 8689 ( 2)- التهذیب 4- 168- 478، و الاستبصار 2- 65- 212. 8690 ( 3)- التهذیب 4- 168- 479، و الاستبصار 2- 65- 213. 8691 ( 4)- الفقیه 2- 169- 2040. 8692 ( 5)- الکافی 4- 78- 1. 8693 ( 6)- الکافی 4- 79- 3. 8694 ( 1)- الفقیه 2- 169- 2041. 8695 ( 2)- الخصال- 529- 4. 8696 ( 3)- التهذیب 4- 168- 480، و الاستبصار 2- 65- 214. 8697 ( 4)- التهذیب 4- 168- 481، و الاستبصار 2- 65- 215. 8698 ( 5)- فی التهذیب- لیل( هامش المخطوط). 8699 ( 6)- التهذیب 4- 168- 482. 8700 ( 1)- کذا فی الأصل، لکن فی المصدر و المخطوط- محول. 8701 ( 2)- التهذیب 4- 176- 487، و الاستبصار 2- 72- 220. 8702 ( 3)- البقرة 2- 185. 8703 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 23 من هذا الباب. 8704 ( 5)- التهذیب 4- 171- 483، و الاستبصار 2- 67- 216. 8705 ( 1)- البقرة 2- 185. 8706 ( 2)- الأعراف 7- 142. 8707 ( 3)- التهذیب 4- 171- 484، و الاستبصار 2- 68- 217. 8708 ( 4)- الفقیه 2- 170- 2042. 8709 ( 5)- معانی الأخبار- 382- 14. 8710 ( 6)- الکافی 4- 78- 2. 8711 ( 1)- البقرة 2- 185. 8712 ( 2)- الأعراف 7- 142. 8713 ( 3)- التهذیب 4- 172- 485، و الاستبصار 2- 68- 218. 8714 ( 4)- الفقیه 2- 171- 2043، و الخصال- 531- 7. 8715 ( 5)- البقرة 2- 185. 8716 ( 6)- الفقیه 2- 171- 2046. 8717 ( 7)- الخصال- 530- 5. 8718 ( 8)- فی الخصال- علی بن حمزة. 8719 ( 1)- الخصال- 531- 8. 8720 ( 2)- البقرة 2- 185. 8721 ( 3)- ذکر ابن طاوس فی کتاب الاقبال- أن علماء الشیعة مجمعة فی زمانه علی أن شهر رمضان قد یکون ثلاثین یوما و قد یکون تسعة و عشرین و أنهم کانوا مختلفین من قبل و أن الصدوق ذهب إلی أنّه لا ینقص أبدا عن ثلاثین یوما و کذلک المفید، و نقل إجماع أهل زمانه علی ذلک و نقله عن الصدوق، و عن أخیه الحسین بن علیّ بن الحسین، و عن أبی محمّد هارون بن موسی، و عن السیّد أبی محمّد الحسنی و غیرهم، و نقله ابن طاوس، عن ابن قولویه و ذکر أن محمّد بن أحمد بن داود صنف کتابا فی الرد علی جعفر بن محمّد بن قولویه فی ذلک بعد ما ألف ابن قولویه کتابا فیه، و أن الشیخ المفید ألف کتابا فی الانتصار لابن بابویه ثم إنّه رجع عن ذلک و صنف کتابا فی أنّه یجوز أن یکون تسعة و عشرین یوما، و أنّه کغیره من الشهور فی ذلک، و کذلک الکراجکیّ کان یقول- أولا بقول ابن قولویه و ألف فیه کتابا ثمّ رجع عن ذلک، و ألف کتابا فی الرد علیه، و یظهر من هذا و من مواضع کثیرة أن مدار الإجماع علی تقلید بعض کبار العلماء و الانقیاد إلی قوله کما ذکره الشهید الثانی و نقله عن ابن طاوس و غیره." منه قده". 8722 ( 4)- راجع الحدیث 30 من هذا الباب. 8723 ( 5)- مضی فی الباب 3 و فی الأحادیث 2 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من هذا الباب. 8724 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب ما یدلّ علی أن من صام شهر رمضان ثمانیة و عشرین یوما یقضی یوما. 8725 ( 1)- نظیر هذا ما \iُ\i روی عنهم( علیهم السلام)\E أنهم سئلوا عن القرآن أ خالق هو أم مخلوق؟ فقالوا- لیس بخالق و لا مخلوق، و لکنه کلام اللّه محدث.\E و لا یخفی أن المحدث بمعنی المخلوق، لکن المخلوق صفة ذمّ لأنّه ورد بمعنی المکذوب کما فی قوله تعالی-\i" وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً"\E العنکبوت 29- 17، و قوله تعالی حکایة عن الکفّار-\i" إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ"\E ص 38- 7، فلم یطلقوا لفظا له معنیان أحدهما یترتب علیه مفسدة و یوهم خلاف المقصود و له نظائر أخر تقدم بعضها فی أبواب الدعاء و اللّه أعلم." منه قده". 8726 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. 8727 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8728 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب. 8729 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 8 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ یَوْمَ الثَّلَاثِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَائِماً ثُمَّ شَهِدَ عَدْلَانِ بِالرُّؤْیَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ لَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ‌

13406- 1-8731 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ8732 ذَلِکَ الْیَوْمَ إِذَا کَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 276
الشَّمْسِ وَ إِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ8733 بِإِفْطَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَی الْغَدِ فَصَلَّی بِهِمْ.
13407- 2-8734 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِیَاماً وَ لَمْ یَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ یَشْهَدُونَ عَلَی الرُّؤْیَةِ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَی عِیدِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8735 رَفَعَهُ‌8736 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8737 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8738 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8739.
----------------------
8730 ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان. 8731 ( 7)- الفقیه 2- 168- 2037، و الکافی 4- 169- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العید. 8732 ( 8)- فی الفقیه- بافطار، و فی الکافی- بالافطار و صلی فی. 8733 ( 1)- فی الکافی زیادة- الامام( هامش المخطوط). 8734 ( 2)- الفقیه 2- 168- 2038، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العید. 8735 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 8736 ( 4)- الکافی 4- 169- 2. 8737 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 8738 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 8 و 28 من الباب 3 و فی الأحادیث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8739 ( 7)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و فی الحدیثین 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

7- بَابُ أَنَّ الْأَسِیرَ وَ الْمَحْبُوسَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ شَهْرَ رَمَضَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ یَتَوَخَّاهُ فَإِنْ وَافَقَ أَوِ اسْتَمَرَّ الِاشْتِبَاهُ أَوْ کَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ بَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ‌

13408- 1-8741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 277
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌8742 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ‌8743- وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّی‌8744 وَ یَحْسُبُ فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌8745 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ8746 عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌8747.
13409- 2-8748 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ فَحُبِسَ وَ لَمْ یَرَ أَحَداً یَسْأَلُهُ فَاشْتَبَهَتْ عَلَیْهِ أُمُورُ الشُّهُورِ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَتَحَرَّی شَهْراً فَیَصُومُهُ یَعْنِی یَصُومُ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ یَحْفَظُ ذَلِکَ فَمَتَی خَرَجَ أَوْ تَمَکَّنَ مِنَ السُّؤَالِ لِأَحَدٍ نَظَرَ فَإِنْ کَانَ الَّذِی صَامَهُ کَانَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ هُوَ هُوَ فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 278
-------------------------
8740 ( 8)- الباب 7 فیه حدیثان. 8741 ( 9)- الفقیه 2- 125- 1920. 8742 ( 1)- فی نسخة- عبد الرحمن بن أبی العلاء( هامش المخطوط). 8743 ( 2)- فی نسخة- صوم شهر رمضان( هامش المخطوط). 8744 ( 3)- فی التهذیب و الکافی- یتوخاه( هامش المخطوط) کتب فی المخطوط علی( و یجب) علامة نسخة. 8745 ( 4)- الکافی 4- 180- 1. 8746 ( 5)- فی نسخة- الحسن بن علیّ، عن عبد اللّه بن المغیرة( هامش المخطوط). 8747 ( 6)- التهذیب 4- 310- 935. 8748 ( 7)- المقنعة- 60.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ لَا یَجِبُ بِذَلِکَ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِی آخِرِهِ‌

13410- 1-8750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ‌8751 مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَأَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ إِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً8752 ثُمَّ أَفْطِرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌8753.
13411- 2-8754 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَی هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ‌8755.
13412- 3-8756 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 279
یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ یُصَامُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَی‌8757 وَ یَأْتِی‌8758 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی هِلَالِ شَوَّالٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
13413- 4-8759 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَرَی مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَیْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَی أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَیْنَاهُ أَمْ لَا وَ کَیْفَ تَأْمُرُ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ تَامّاً رُئِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8760 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8761.
13414- 5-8762 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِیَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ- وَ إِذَا رُئِیَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 280
13415- 6-8763 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَةِ الْمَاضِیَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8764 ثُمَّ قَالَ وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَی مَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْیَتِهِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ وَ رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْأَغْلَبِیَّةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13416- 7-8765 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُغِیرِیَّةَ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا الْیَوْمَ لِهَذِهِ اللَّیْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ8766 فَقَالَ کَذَبُوا هَذَا الْیَوْمُ لِلَّیْلَةِ الْمَاضِیَةِ إِنَّ أَهْلَ بَطْنِ نَخْلَةَ8767 حَیْثُ رَأَوُا الْهِلَالَ قَالُوا قَدْ دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ.
13417- 8-8768 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ‌8769- یَعْنِی صَوْمَ رَمَضَانَ- فَمَنْ رَأَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 281
الْهِلَالَ‌8770 بِالنَّهَارِ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ.
------------------------
8749 ( 1)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 8750 ( 2)- التهذیب 4- 158- 440، 177- 491 و الاستبصار 2- 64- 207، 73- 222، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8751 ( 3)- فی نسخة- و أشهدوا علیه عدولا( هامش المخطوط). 8752 ( 4)- فی نسخة- یوما( هامش المخطوط). 8753 ( 5)- الفقیه 2- 123- 1911. 8754 ( 6)- التهذیب 4- 178- 492. 8755 ( 7)- فی نسخة- صومه( هامش المخطوط). 8756 ( 8)- التهذیب 4- 178- 493، و الاستبصار 2- 73- 224. 8757 ( 1)- مضی فی الباب 5 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 8758 ( 2)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8759 ( 3)- التهذیب 4- 177- 490، و الاستبصار 2- 73- 221. 8760 ( 4)- تقدم فی البابین 3 و 5 من هذه الأبواب. 8761 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 8762 ( 6)- التهذیب 4- 176- 489، و الاستبصار 2- 74- 226. 8763 ( 1)- الکافی 4- 78- 10. 8764 ( 2)- التهذیب 4- 176- 488، و الاستبصار 2- 73- 225. 8765 ( 3)- الکافی 8- 332- 517. 8766 ( 4)- هذا مرویّ فی الروضة و وجه دلالته أنّه یفهم منه أن الهلال إذا رؤی فالیوم المستقبل و اللیلة المستقبلة أول الشهر و أن الیوم تابع للیلة الماضیة." منه قده". 8767 ( 5)- نخلة- قریة قریبة من المدینة المنورة.( معجم البلدان 1- 449). 8768 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 84- 201. 8769 ( 7)- البقرة 2- 187. 8770 ( 1)- فی المصدر- هلال شوال.

9- بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَیْبُوبَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الشَّفَقِ وَ لَا بِتَطَوُّقِهِ وَ لَا بِرُؤْیَةِ ظِلِّ الرَّأْسِ فِیهِ وَ لَا بِخَفَائِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ‌

13418- 1-8772 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیُّ ع کِتَاباً وَ أَرَّخَهُ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَیْلَةٍ بَقِیَتْ مِنْ شَعْبَانَ- وَ ذَلِکَ فِی سَنَةِ اثْنَتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- وَ کَانَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ شَکٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَخْبَرُونِی أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- وَ لَمْ یَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِیلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ الصَّوْمَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَنَّ الشَّهْرَ کَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ زَادَکَ اللَّهُ تَوْفِیقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِیَامِنَا قَالَ ثُمَّ لَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا کَتَبْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ أَکْتُبْ إِلَیْکَ إِنَّمَا صُمْتَ الْخَمِیسَ- وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8773.
13419- 2-8774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ وَ إِذَا رَأَیْتَ ظِلَّ رَأْسِکَ فِیهِ فَهُوَ لِثَلَاثٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 282
یَزِیدَ8775 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ‌8776.
13420- 3-8777 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8778 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌8779 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌8780 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ أَمَارَةٌ مَعَ عَدَمِ الصَّحْوِ یُعْتَبَرُ بِهَا دُخُولُ الشَّهْرِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْأَغْلَبِیَّةِ.
13421- 4-8781 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ الرَّقِّیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طُلِبَ الْهِلَالُ فِی الْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ یُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلَالٌ جَدِیدٌ رُئِیَ أَوْ لَمْ یُرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِرِوَایَاتِ الْعَامَّةِ وَ عَمَلِهِمْ کَمَا مَرَّ8782.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 283
------------------
8771 ( 2)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 8772 ( 3)- التهذیب 4- 167- 475، و أورد ذیله فی الحدیث 25 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8773 ( 4)- تقدم فی الأبواب 3 و 5 و 6 من هذه الأبواب. 8774 ( 5)- التهذیب 4- 178- 495، و الاستبصار 2- 75- 229. 8775 ( 1)- الکافی 4- 78- 11. 8776 ( 2)- الفقیه 2- 124- 1916. 8777 ( 3)- التهذیب 4- 178- 494، و الاستبصار 2- 75- 228. 8778 ( 4)- الکافی 4- 77- 7. 8779 ( 5)- الکافی 4- 78- 12. 8780 ( 6)- الفقیه 2- 125- 1917. 8781 ( 7)- التهذیب 4- 333- 1047. 8782 ( 8)- مر فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ یَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ هِلَالِ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ یَوْمَ السِّتِّینَ مِنْ هِلَالِ رَجَبٍ وَ نَظِیرَ یَوْمِ الْأَضْحَی مِنَ الْمَاضِیَةِ وَ لَا یَجِبُ‌

13422- 1-8784 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشَایِخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ فِی الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ الْیَوْمَ الْخَامِسَ مِنْ یَوْمٍ صُمْتَ فِیهِ عَامَ أَوَّلَ.
13423- 2-8785 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع- یَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِیَ مِنَ الْحِسَابِ فِی الصَّوْمِ عَنْ آبَائِکَ ع- فِی عَدِّ خَمْسَةِ أَیَّامٍ بَیْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ السَّنَةِ الثَّانِیَةِ الَّتِی تَأْتِی فَکَتَبَ صَحِیحٌ وَ لَکِنْ عُدَّ فِی کُلِّ أَرْبَعِ سِنِینَ خَمْساً وَ فِی السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِیمَا بَیْنَ الْأُولَی وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ قَالَ السَّیَّارِیُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْکَبِیسَةِ قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِیحاً قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ- فِی سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا یَتَهَیَّأُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ یَعْمَلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ یَعْرِفُ السِّنِینَ وَ مَنْ یَعْلَمُ مَتَی کَانَتِ السَّنَةُ الْکَبِیسَةُ ثُمَّ یَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَیْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِینَ صَحَّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
13424- 3-8786 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 284
عِیسَی‌8787 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِیِ‌8788 عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَیْنَا بِالْعِرَاقِ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَیَّ یَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْیَوْمَ الَّذِی صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ صُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِ مِثْلَهُ‌8789 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْأَحْوَلِ‌8790 عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِ نَحْوَهُ‌8791 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8792 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8793 عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ یَصُومُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَی‌8794 وَ یَأْتِی‌8795.
13425- 4-8796 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی الْعَامِ الْمَاضِی فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِی الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ صُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ.8797 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص284
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 285
13426- 5-8798 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ- فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌8799.
13427- 6-8800 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَوْمُ الْأَضْحَی فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُصَامُ فِیهِ وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُفْطَرُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌8801 أَقُولُ: أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی بَابِ صَوْمِ الشَّکِّ بِنَاءً عَلَی أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ یَوْمَ الْأَضْحَی یُوَافِقُ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ یُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ وَ هَذَا أَغْلَبِیٌّ لَا کُلِّیٌّ وَ لَا یُمْکِنُ الْحُکْمُ بِهِ لِمَا مَرَّ8802 وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ یَأْتِی فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌8803.
13428- 7-8804 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
13429- 8-8805 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الثَّقَفِیِّ الثِّقَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 286
أَبِی لَیْلَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عُدُّوا الْیَوْمَ الَّذِی تَصُومُونَ فِیهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَهُ وَ صُومُوا یَوْمَ الْخَامِسِ فَإِنَّکُمْ لَنْ تُخْطِئُوا.
وَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ غِیَاثٍ أَظُنُّهُ ابْنَ أَعْیَنَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ‌8806 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8807.
-------------------
8783 ( 1)- الباب 10 فیه 8 أحادیث. 8784 ( 2)- الکافی 4- 81- 2. 8785 ( 3)- الکافی 4- 81- 3. 8786 ( 4)- الکافی 4- 80- 1. 8787 ( 1)- فی التهذیب- محمّد بن عیسی بن عبید( هامش المخطوط). 8788 ( 2)- فی نسخة- إبراهیم بن محمّد المری( هامش المخطوط)، و فی الکافی و الاستبصار- إبراهیم بن محمّد المدنی. 8789 ( 3)- المقنع- 59. 8790 ( 4)- فی المصدر- إبراهیم الأحول. 8791 ( 5)- الکافی 4- 81- 4. 8792 ( 6)- التهذیب 4- 179- 496، و الاستبصار 2- 76- 230. 8793 ( 7)- راجع ریاض المسائل 1- 320، و جواهر الکلام 16- 377. 8794 ( 8)- مضی عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤیة أو مضی ثلاثین یوما فی الباب 3 من هذه الأبواب، و استحباب صوم یوم الشک بنیة شعبان فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. 8795 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی استحباب صوم یوم الشک بنیة شعبان و عدم صومه بنیة شهر رمضان فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8796 ( 10)- الفقیه 2- 125- 1919. 8797 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8798 ( 1)- الفقیه 2- 125- 1918، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8799 ( 2)- المقنع- 59. 8800 ( 3)- المقنع- 59. 8801 ( 4)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 8802 ( 5)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب. 8803 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 8804 ( 7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 75. 8805 ( 8)- إقبال الأعمال- 15. 8806 ( 1)- إقبال الأعمال- 15. 8807 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی استحباب صوم یوم الشک بنیة النفل فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ الْهِلَالُ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا یَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَعَ الصَّحْوِ وَ تَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ یُعْتَبَرُ شَهَادَةُ خَمْسِینَ رَجُلًا

13430- 1-8809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8810.
13431- 2-8811 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 287
الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ.
13432- 3-8812 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8813.
13433- 4-8814 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ‌8815 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8816.
13434- 5-8817 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا یَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 288
13435- 6-8818 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ‌8819 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ‌8820 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌8821 أَقُولُ: الْعَدْلُ یُطْلَقُ عَلَی الْوَاحِدِ وَ الْکَثِیرِ کَمَا نَصَّ عَلَیْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ8822 فَیُحْمَلُ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَصَاعِداً ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا8823 بِنَاءً عَلَی سُقُوطِ لَفْظِ بَیِّنَةٍ وَ مَعَ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِ عُدُولٍ کَمَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ لَا شُبْهَةَ فِیهِ.
13436- 7-8824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
13437- 8-8825 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 289
13438- 9-8826 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8827 عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَیْنِ.
13439- 10-8828 وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یُجْزِی فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی وَ لَیْسَ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ أَنْ یَقُومَ عِدَّةٌ فَیَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَیْتُهُ وَ یَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا یُجْزِی فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِینَ وَ إِذَا کَانَتْ فِی السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ یَدْخُلَانِ وَ یَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.
13440- 11-8829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌8830 وَ حَمَّادٍ8831 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 290
بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَةِ8832 وَ الرُّؤْیَةُ لَیْسَ أَنْ یَقُومَ عَشَرَةٌ فَیَنْظُرُوا فَیَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ یَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا یَرَوْنَهُ‌8833 إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ‌8834 وَ إِذَا کَانَ‌8835 عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ وَ زَادَ حَمَّادٌ فِیهِ وَ لَیْسَ أَنْ یَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.
وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌8836 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌8837.
13441- 12-8838 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ‌8839.
13442- 13-8840 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِیبٍ الْخُزَاعِیِ‌8841 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 291
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِینَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ إِذَا کَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ کَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْیَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8842.
13443- 14-8843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ رُؤْیَةَ الْهِلَالِ أَنْ یَجِی‌ءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَیَقُولَانِ رَأَیْنَا إِنَّمَا الرُّؤْیَةُ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ رَأَیْتُ فَیَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الشُّبْهَةِ وَ التُّهَمَةِ جَمْعاً بِقَرِینَةِ ذِکْرِ تَکْذِیبِ الْحَاضِرِینَ لِمُدَّعِی الرُّؤْیَةِ بِنَاءً عَلَی الْغَالِبِ مِنْ رُؤْیَةِ جَمِیعِ الْحَاضِرِینَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ فَالانْفِرَادُ یُوجِبُ التُّهَمَةَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِیَثْبُتَ الشِّیَاعُ بِالْخَمْسِینَ إِذْ لَمْ یُذْکَرِ الْعَدَالَةُ فِیهَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الرَّجُلَیْنِ قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ‌8844 وَ نَفْیُ شَهَادَةِ الْخَمْسِینَ مَحْمُولٌ عَلَی مُعَارَضَةِ شَهَادَةِ أَکْثَرَ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ الْیَقِینِ دُونَ الظَّنِ‌8845.
13444- 15-8846 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 292
طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً8847.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ8848.
13445- 16-8849 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
13446- 17-8850 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ الْیَمِینِ فِی الدَّیْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8851 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا8852 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌8853.
-----------------------
8808 ( 3)- الباب 11 فیه 17 حدیثا. 8809 ( 4)- الکافی 4- 76- 2. 8810 ( 5)- الفقیه 2- 124- 1912. 8811 ( 6)- الکافی 4- 77- 3، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8812 ( 1)- الکافی 4- 77- 4، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8813 ( 2)- الفقیه 2- 124- 1914. 8814 ( 3)- التهذیب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8815 ( 4)- لیس فی التهذیبین. 8816 ( 5)- المقنعة- 48. 8817 ( 6)- التهذیب 4- 157- 438، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8818 ( 1)- التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 5، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8819 ( 2)- فی الاستبصار- یونس بن عقیل. 8820 ( 3)- التهذیب 4- 177- 491، و الاستبصار 2- 73- 222. 8821 ( 4)- الفقیه 2- 123- 1911. 8822 ( 5)- انظر الصحاح- عدل- 5- 1760. 8823 ( 6)- راجع المختلف- 234. 8824 ( 7)- التهذیب 4- 180- 498. 8825 ( 8)- التهذیب 4- 180- 499. 8826 ( 1)- التهذیب 4- 316- 962. 8827 ( 2)- فی التهذیب- عنه، عن علی بن السندی، و الضمیر یرجع إلی محمّد بن یعقوب ظاهرا، و لکنه بعد معرفة الطبقات یظهر أنّه اشتباه و أن صوابه محمّد بن علیّ بن محبوب و یظهر من الطرق التی بعده فی التهذیب، و قد فهم ذلک بعض المحققین أیضا، و اللّه أعلم." منه قده". 8828 ( 3)- التهذیب 4- 160- 451، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8829 ( 4)- التهذیب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8830 ( 5)- فی نسخة- أیوب( هامش المخطوط). 8831 ( 6)-" و حماد"- لیس فی التهذیب. 8832 ( 1)- فی نسخة زیادة- قال-( هامش المخطوط). 8833 ( 2)- فی الفقیه زیادة- لکن( هامش المخطوط). 8834 ( 3)- فی الاستبصار- عشرة و ألف( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 8835 ( 4)- فی التهذیب- کانت. 8836 ( 5)- الکافی 4- 77- 6. 8837 ( 6)- الفقیه 2- 123- 1908. 8838 ( 7)- التهذیب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8839 ( 8)- الفقیه 2- 123- 1910. 8840 ( 9)- التهذیب 4- 159- 448، و الاستبصار 2- 74- 227. 8841 ( 10)- فی نسخة- الخثعمی، و فی أخری- الجماعی( هامش المخطوط). 8842 ( 1)- التهذیب 4- 317- 963. 8843 ( 2)- التهذیب 4- 164- 464، و أورد صدره فی الحدیث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8844 ( 3)- راجع روضة المتقین 3- 344. 8845 ( 4)- مر فی الحدیثین 10 و 11 من هذا الباب، و فی الحدیثین 11 و 13 من الباب 3 و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8846 ( 5)- التهذیب 6- 269- 726، و الاستبصار 3- 30- 98 و أورده فی الحدیث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8847 ( 1)- فی هامش المخطوط- الحدیث فی باب البینات من التهذیب( بخطه). 8848 ( 2)- مر فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب. 8849 ( 3)- المقنعة- 48، و أورده فی الحدیث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8850 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 160- 410. 8851 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 و فی الأحادیث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 و فی الباب 6 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما یدلّ علی اعتبار قول رجل واحد فی الهلال. 8852 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8853 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

12- بَابُ ثُبُوتِ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ بِالشِّیَاعِ وَ بِالرُّؤْیَةِ فِی بَلَدٍ آخَرَ قَرِیبٍ‌

13447- 1-8855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 293
حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْضَی إِلَّا أَنْ یَقْضِیَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.
13448- 2-8856 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
13449- 3-8857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی الْجَبَلِ فِی الْقَرْیَةِ فِیهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَصُمْ لِصِیَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ‌8858.
13450- 4-8859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ صُمْ حِینَ یَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِینَ یُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِیتَ.
13451- 5-8860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 294
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِیعاً فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لِلَیْلَتَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌8861.
13452- 6-8862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُخْتَلَفُ فِیهِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرٍ عَلَی صِیَامِهِ لِلرُّؤْیَةِ فَاقْضِهِ إِذَا کَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8863 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8864.
13453- 7-8865 وَ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَاقِیتِ قَوْلُهُمْ ع إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبَلَدِ الْبَعِیدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِی الْمُتَقَارِبَةِ وَ لِمَا تَقَدَّمَ‌8866.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 295
--------------------
8854 ( 8)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 8855 ( 9)- التهذیب 4- 157- 438، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8856 ( 1)- التهذیب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8857 ( 2)- التهذیب 4- 163- 461. 8858 ( 3)- فی المصدر- فصم بصیامهم و أفطر بفطرهم. 8859 ( 4)- التهذیب 4- 164- 462. 8860 ( 5)- الفقیه 2- 126- 1921. 8861 ( 1)- التهذیب 4- 157- 437. 8862 ( 2)- الفقیه 2- 124- 1913. 8863 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 4 و علی الحکم الثانی فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8864 ( 4)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب. 8865 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المواقیت. 8866 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّعْوِیلِ عَلَی قَوْلِ الْمُخَالِفِینَ فِی الصَّوْمِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی‌

13454- 1-8868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الصَّوْمِ‌8869 فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُمْ لَا یُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَکِ فِیهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَیْنَ ع أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً یُنَادِی أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِیِّهَا لَا وَفَّقَکُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ.
13455- 2-8870 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِیفٍ التَّفْلِیسِیِ‌8871 عَنْ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ فَسَقَطَ ثُمَّ ابْتَدَرَ لِیَقْطَعَ رَأْسَهُ نَادَی مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ8872 الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا- لَا وَفَّقَکُمُ اللَّهُ لِأَضْحًی وَ لَا لِفِطْرٍ- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا یُوَفَّقُونَ حَتَّی یُثْأَرَ بِثَأْرِ الْحُسَیْنِ ع.
13456- 3-8873 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِیفٍ التَّفْلِیسِیِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 296
وَ زَادَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ8874.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8875 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی.
13457- 4-8876 ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8877 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8878 وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ8879 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ حُصُولِ الشِّیَاعِ وَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8880.
--------------------
8867 ( 1)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 8868 ( 2)- الکافی 4- 169- 1، و علل الشرائع- 389- 1. 8869 ( 3)- فی العلل- العامّة( هامش المخطوط). 8870 ( 4)- الکافی 4- 170- 3. 8871 ( 5)- فی العلل- عبد اللّه بن الجنید التفلیسی. 8872 ( 6)- فی نسخة- المجبرة( هامش المخطوط). 8873 ( 7)- الفقیه 2- 175- 2059. 8874 ( 1)- الفقیه 2- 175- 2059. 8875 ( 2)- علل الشرائع- 389- 2. 8876 ( 3)- علل الشرائع- 389- ذیل حدیث 1. 8877 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بدلالة الحصر فی قبول الشهادة علی العدلین فی ثبوت الهلال فی الباب 11 من هذه الأبواب. 8878 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8879 ( 6)- تقدم فی الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الباب 12 من هذه الأبواب. 8880 ( 7)- تقدم فی البابین 3 و 11 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ إِذَا کَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَجَبَ قَضَاءُ یَوْمٍ مِنْهُ‌

13458- 1-8882 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ قَالَ: صَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً شَهْرَ رَمَضَانَ- فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی اقْضُوا یَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 297
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8883.
-------------------
8881 ( 8)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8882 ( 9)- التهذیب 4- 158- 444. 8883 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 15 و 24 من الباب 3 و فی الأحادیث 2 و 4 و 9 و 14- 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِخْبَارِ الْمُنَجِّمِینَ وَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنَّهُ یُرَی‌

13459- 1-8885 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو عُمَرَ أَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ إِنَّهُ رُبَّمَا أَشْکَلَ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَی السَّمَاءَ لَیْسَتْ فِیهَا عِلَّةٌ وَ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ یَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ یُرَی فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ بِعَیْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِیقِیَةَ- وَ الْأَنْدُلُسِ هَلْ یَجُوزُ یَا مَوْلَایَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ فِی هَذَا الْبَابِ حَتَّی یَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَیَکُونَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ لَا تَصُومَنَّ الشَّکَّ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْیَتِهِ.
13460- 2-8886 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَدَّقَ کَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْعَلَامَةِ فِی الرُّؤْیَةِ وَ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ‌8887 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ فِی الْحَجِ‌8888 وَ التِّجَارَةِ8889.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 298
---------------------
8884 ( 2)- الباب 15 فیه حدیثان. 8885 ( 3)- التهذیب 4- 159- 446. 8886 ( 4)- المعتبر- 311، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب ما یکتسب به. 8887 ( 5)- تقدم فی الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8888 ( 6)- یأتی فی الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ. 8889 ( 7)- یأتی فی الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ‌

13461- 1-8891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: أَتَیْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی یَوْمٍ یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَإِذاً مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا لِلْغَدَاءِ إِذَا کَانَ مِثْلُ هَذَا الْیَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْکُمْ‌8892 فِیهِ بَیِّنَةُ رُؤْیَةٍ فَلَا تَصُومُوا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
13462- 2-8893 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ یَوْماً8894 فَإِنْ صَحَتْ‌8895 وَ لَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَیَّمَتْ فَصُمْ.
13463- 3-8896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 299
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی‌8897 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8898 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8899.
13464- 4-8900 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ‌8901 وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنْ کَانَتْ مُتَغَیِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَ مُصْحِیَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَفْصٍ‌8902 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8903 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13465- 5-8904 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً ثُمَّ صُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 300
13466- 6-8905 وَ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْمَ الشَّکِّ فِرَاراً بِدِینِهِ فَکَأَنَّمَا صَامَ أَلْفَ یَوْمٍ مِنْ أَیَّامِ الْآخِرَةِ غُرّاً زُهْراً لَا تُشَاکِلُ أَیَّامَ الدُّنْیَا.
13467- 7-8906 وَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صُومُوا سِرَّ اللَّهِ قِیلَ مَا سِرُّ اللَّهِ قَالَ یَوْمُ الشَّکِّ.
13468- 8-8907 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَصُومُهُ فَصُمْهُ.
13469- 9-8908 وَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَوَجَدَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَوْمٌ وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ.
13470- 10-8909 وَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لِأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌8910
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 301
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8911 وَ فِی نِیَّةِ الصَّوْمِ‌8912.
---------------------
8890 ( 1)- الباب 16 فیه 10 أحادیث. 8891 ( 2)- التهذیب 4- 161- 454، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3، و أخری فی الحدیث 16 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8892 ( 3)- فی نسخة- تحکم( هامش المخطوط). 8893 ( 4)- التهذیب 4- 165- 469. 8894 ( 5)- فی نسخة- لیلة( هامش المخطوط). 8895 ( 6)- فی نسخة- أصحت( هامش المخطوط). 8896 ( 7)- الکافی 4- 77- 8، و التهذیب 4- 180- 500، و الاستبصار 2- 77- 232، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8897 ( 1)- فی نسخة- حمزة بن أبی یعلی( هامش المخطوط). 8898 ( 2)- الفقیه 2- 125- 1918. 8899 ( 3)- المقنع- 59. 8900 ( 4)- الکافی 4- 77- 9، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8901 ( 5)- فی المصدر- عمر[ و] بن سالم. 8902 ( 6)- التهذیب 4- 159- 447. 8903 ( 7)- التهذیب 4- 180- 501، و الاستبصار 2- 77- 233. 8904 ( 8)- المقنعة- 48. 8905 ( 1)- المقنعة- 48. 8906 ( 2)- المقنعة- 48. 8907 ( 3)- المقنعة- 48. 8908 ( 4)- المقنعة- 48. 8909 ( 5)- المقنعة- 48. 8910 ( 6)- المقنع- 59. 8911 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الأحادیث 2 و 9 و 11 و 12 و 13 و 16 و 25 و 28 من الباب 3 و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8912 ( 2)- تقدم فی البابین 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَیُّؤِ عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ یَتَدَارَکَ تَقْصِیرَهُ وَ یَجْتَهِدَ فِی الْعَمَلِ فِیهِ وَ خُصُوصاً تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ‌

13471- 1-8914 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع- فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لِی یَا أَبَا الصَّلْتِ- إِنَّ شَعْبَانَ قَدْ مَضَی أَکْثَرُهُ وَ هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَتَدَارَکْ فِیمَا بَقِیَ مِنْهُ تَقْصِیرَکَ فِیمَا مَضَی مِنْهُ وَ عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی مَا یَعْنِیکَ وَ تَرْکِ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ تُبْ إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکَ لِیُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ عَلَیْکَ‌8915 وَ أَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً فِی عُنُقِکَ إِلَّا أَدَّیْتَهَا وَ لَا فِی قَلْبِکَ حِقْداً عَلَی مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ وَ لَا ذَنْباً أَنْتَ مُرْتَکِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ فِی سَرَائِرِکَ‌8916 وَ عَلَانِیَتِکَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً8917- وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِیمَا مَضَی مِنْ شَعْبَانَ- فَاغْفِرْ لَنَا فِیمَا بَقِیَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 302
مِنْهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُعْتِقُ فِی هَذَا الشَّهْرِ رِقَاباً مِنَ النَّارِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13472- 2-8918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ رَبِیعٌ وَ رَبِیعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ‌8919 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌8920 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ‌8921.
13473- 3-8922 قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ مَرَّاتٍ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ خَتْمَةً.
13474- 4-8923 قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8924 وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ8925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8926.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 303
-------------------
8913 ( 3)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 8914 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 51- 198. 8915 ( 5)- فی المصدر- إلیک. 8916 ( 6)- فی المصدر- فی سر أمرک. 8917 ( 7)- الطلاق 65- 3. 8918 ( 1)- الکافی 2- 630- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن. 8919 ( 2)- معانی الأخبار- 228- 1، و أمالی الصدوق- 57- 5. 8920 ( 3)- ثواب الأعمال- 129- 1. 8921 ( 4)- المقنعة- 50. 8922 ( 5)- المقنعة- 50. 8923 ( 6)- المقنعة- 50. 8924 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8925 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن. 8926 ( 9)- یأتی فی الأبواب 18 و 20 و 21 من هذه الأبواب.

18- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ سِیَّمَا الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الْعِتْقَ وَ الصَّدَقَةَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُصُوصاً لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ آخِرَ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ

13475- 1-8928 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَامَ خَطِیباً فَقَالَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّکُمْ سَأَلْتُمُونِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ لَمْ أَطْوِهَا عَنْکُمْ لِأَنِّی لَمْ أَکُنْ بِهَا عَالِماً اعْلَمُوا أَیُّهَا النَّاسُ أَنَّهُ مَنْ وَرَدَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَحِیحٌ سَوِیٌّ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ وَاظَبَ عَلَی صَلَاتِهِ وَ هَجَرَ إِلَی جُمُعَتِهِ وَ غَدَا إِلَی عِیدِهِ فَقَدْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ فَازَ بِجَائِزَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَازُوا وَ اللَّهِ بِجَوَائِزَ لَیْسَتْ کَجَوَائِزِ الْعِبَادِ8929.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ8930 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8931.
13476- 2-8932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُ یَا جَابِرُ- مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ حَفِظَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 304
فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ غَضَّ بَصَرَهُ وَ کَفَّ أَذَاهُ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَحْسَنَ هَذَا مِنْ حَدِیثٍ قَالَ وَ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ شَرْطٍ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌8933.
13477- 3-8934 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ کَفَاکُمُ اللَّهُ عَدُوَّکُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌8935 وَ وَعَدَکُمُ الْإِجَابَةَ- أَلَا وَ قَدْ وَکَّلَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ سَبْعَةً مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَلَیْسَ بِمَحْلُولٍ حَتَّی یَنْقَضِیَ شَهْرُکُمْ هَذَا أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْهُ أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِیهِ مَقْبُولٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌8936.
13478- 4-8937 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِکَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَیَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْکُمْ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَی بِهِ ذُنُوبُکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْنَداً8938 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 305
الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ8939.
13479- 5-8940 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ کُلَّ أَسِیرٍ وَ أَعْطَی کُلَّ سَائِلٍ.
13480- 6-8941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لَمْ یُغْفَرْ لَهُ إِلَی قَابِلٍ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَرَفَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌8942.
13481- 7-8943 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُوصِی وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ فِیهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُکْتَبُ الْآجَالُ وَ فِیهِ یُکْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِینَ یَفِدُونَ إِلَیْهِ وَ فِیهِ لَیْلَةٌ الْعَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ.
13482- 8-8944 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشُّهُورَ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّةُ8945 الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 306
وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌8946- فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8947 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌8948.
13483- 9-8949 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِیهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِی جَمِیعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‌8950 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8951 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8952 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ8953 بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أَوْ مُشَاجِرٍ8954 أَوْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 307
صَاحِبَ شَاهَیْنِ وَ هُوَ الشِّطْرَنْجُ‌8955.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ8956 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ8957 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8958.
13484- 10-8959 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ جَعَلَ قِیَامَ لَیْلَةٍ فِیهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ کَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِینَ لَیْلَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ کَأَجْرِ مَنْ أَدَّی فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ کَانَ کَمَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ یَزِیدُ اللَّهُ فِی رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِیهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِیهِ عَنْ مَمْلُوکِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 308
النَّارِ- وَ لَا غِنَی بِکُمْ فِیهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَیْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَیْنِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ الْجَنَّةَ- وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِیَةَ وَ تَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8961 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌8962 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8963 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ‌8964 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8965 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8966 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا8967.
13485- 11-8968 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌8969 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَزِیدَ عَنْ حُصَیْنٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 309
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِکَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَیُدْفَعُ بِهِ عَنْکُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَی بِهِ ذُنُوبُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌8970 مِثْلَهُ‌8971.
13486- 12-8972 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَمْ یَتَکَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّکْبِیرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ.
13487- 13-8973 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8974 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِکَ فِی ثَلَاثٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِی النَّاسِ فَجُمِعَ النَّاسُ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّکُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَکُمْ وَ هُوَ سَیِّدُ الشُّهُورِ لَیْلَةٌ فِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغَلَّقُ فِیهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- فَمَنْ أَدْرَکَهُ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَکَ وَالِدَیْهِ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَلَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8975
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 310
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8976 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8977 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌8978 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8979 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
13488- 14-8980 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَی النَّاسِ فَیَقُولُ یَا مَعَاشِرَ8981 النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ وَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ- وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ وَ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ عِنْدَ کُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ یُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ یُنَادِی مُنَادٍ کُلَّ لَیْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ کُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ کُلَّ مُمْسِکٍ تَلَفاً حَتَّی إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِیَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ فَهُوَ یَوْمُ الْجَائِزَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا هِیَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8982
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 311
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ8983 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8984.
13489- 15-8985 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ قَالَ وَ رَأْسُ السَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
13490- 16-8986 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِی سِتٍّ مَضَیْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْإِنْجِیلُ فِی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِی ثَمَانِیَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْفُرْقَانُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8987 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌8988.
13491- 17-8989 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 312
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ8990.
13492- 18-8991 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ- أَ هُوَ أَفْضَلُ أَمْ أَنْتُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ- فَقَالَ یَا ابْنَ صُهَیْبٍ کَمْ شُهُورُ السَّنَةِ فَقُلْتُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فَقَالَ وَ کَمِ الْحُرُمُ مِنْهَا قُلْتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ مِنْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَمِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ- فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ فَکَذَلِکَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ لَا یُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
13493- 19-8992 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ عَظِیمٌ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ مَنْ تَصَدَّقَ فِی هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ أَحْسَنَ فِیهِ إِلَی مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ حَسَّنَ فِیهِ خُلُقَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ کَظَمَ فِیهِ غَیْظَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ شَهْرَکُمْ هَذَا لَیْسَ کَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 313
أَدْبَرَ عَنْکُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِیهِ مُضَاعَفَةٌ وَ أَعْمَالُ الْخَیْرِ فِیهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَکْعَتَیْنِ یَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّقِیَّ حَقَّ الشَّقِیِّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَ لَمْ تُغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِینَئِذٍ یَخْسَرُ حِینَ یَفُوزُ الْمُحْسِنُونَ بِجَوَائِزِ الرَّبِّ الْکَرِیمِ.
13494- 20-8993 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَاذِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ یُوَفِّقَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِهِ- فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ وَ اذْکُرُوا بِجُوعِکُمْ وَ عَطَشِکُمْ فِیهِ جُوعَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَی فُقَرَائِکُمْ وَ مَسَاکِینِکُمْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ أَبْصَارَکُمْ وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَی أَیْتَامِ النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَی أَیْتَامِکُمْ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ ارْفَعُوا إِلَیْهِ أَیْدِیَکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَاتِکُمْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 314
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَی عِبَادِهِ یُجِیبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ یُعْطِیهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکُمْ فَفُکُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ وَ ظُهُورَکُمْ ثَقِیلَةٌ مِنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَ الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ وَ أَنْ لَا یُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِی هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَلَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ کَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَکَتْ یَمِینُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ کَفَّ فِیهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فِیهِ یَتِیماً أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِصَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرْضاً کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ مَنْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ یَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ- کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُغَلِّقَهَا عَنْکُمْ وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُفَتِّحَهَا عَلَیْکُمْ وَ الشَّیَاطِینَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُسَلِّطَهَا عَلَیْکُمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُمْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 315
13495- 21-8994 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ8995 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَبُّ وَ شَهْرُ شَعْبَانَ تَتَشَعَّبُ فِیهِ الْخَیْرَاتُ وَ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تُغَلُّ الْمَرَدَةُ مِنَ الشَّیَاطِینِ وَ یُغْفَرُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لِسَبْعِینَ أَلْفاً فَإِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ غَفَرَ اللَّهُ لِمِثْلِ مَا غَفَرَ فِی رَجَبٍ- وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا رَجُلٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخِیهِ شَحْنَاءُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْظِرُوا هَؤُلَاءِ حَتَّی یَصْطَلِحُوا.
13496- 22-8996 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوحِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْحَفَظَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ لَا تَکْتُبُوا عَلَی عَبْدِی وَ أَمَتِی ضَجَرَهُمْ وَ عَثَرَاتِهِمْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
13497- 23-8997 وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8998 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ یَحْیَی الْحِمَّانِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِ‌8999 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ کُلَّ أَسِیرٍ وَ أَعْطَی کُلَّ سَائِلٍ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ‌9000.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 316
13498- 24-9001 وَ فِیهِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ وَ یُنَادُونَ الصَّائِمِینَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13499- 25-9002 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ‌9003 إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أُنْزِلَ مِنَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فِی مُدَّةِ عِشْرِینَ سَنَةً.
وَ رُوِیَ فِیهِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ فِی أَحْکَامِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ تَرَکْتُ ذِکْرَهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ.
13500- 26-9004 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ‌9005 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَی مِسْکِینٍ بِرَغِیفٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ کَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
14- 13501- 27-9006 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 317
جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ9007 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِیَتْ أُمَّتِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةُ نَبِیٍّ قَبْلِی إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْهُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ فَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی شَیْ‌ءٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ بَعْدَهَا وَ خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِینَ یُمْسُونَ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنْهُ وَ یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّتَهُ فَیَقُولُ تَزَیَّنِی لِعِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ فَیُوشِکُ أَنْ یَسْتَرِیحُوا مِنْ نَصَبِ الدُّنْیَا وَ أَذَاهَا إِلَی جَنَّتِی وَ کَرَامَتِی فَإِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ جَمِیعاً.
13502- 28-9008 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَا یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ لَا أَمَةً الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَکْتُبُ جِنَایَاتِهِمْ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ یَعْفُو عَنْهُمْ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ یَقُولُ اذْهَبُوا فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْکُمْ وَ أَعْتَقْتُ رِقَابَکُمْ قَالَ وَ مَا مِنْ سَنَةٍ إِلَّا وَ کَانَ یُعْتِقُ فِیهَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا بَیْنَ الْعِشْرِینَ رَأْساً إِلَی أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِنْدَ الْإِفْطَارِ سَبْعِینَ أَلْفَ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ- کُلٌّ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ- فَإِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَعْتَقَ فِیهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِی جَمِیعِهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ رِقَاباً فِی مِلْکِی فِی دَارِ الدُّنْیَا رَجَاءَ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ مَا اسْتَخْدَمَ خَادِماً فَوْقَ حَوْلٍ کَانَ إِذَا مَلَکَ عَبْداً فِی أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ فِی وَسَطِ السَّنَةِ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ وَ اسْتَبْدَلَ سِوَاهُمْ فِی الْحَوْلِ الثَّانِی ثُمَّ أَعْتَقَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 318
لَحِقَ بِاللَّهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَشْتَرِی السُّودَانَ وَ مَا بِهِ إِلَیْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ یَأْتِی بِهِمْ عَرَفَاتٍ فَیَسُدُّ بِهِمْ تِلْکَ الْفُرَجَ وَ الْخِلَالَ فَإِذَا أَفَاضَ أَمَرَ بِعِتْقِ رِقَابِهِمْ وَ جَوَائِزَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ.
13503- 29-9009 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ اسْتَکْثِرُوا فِیهِ مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هُوَ رَبِیعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَی لِیَشْبَعَ الْمَسَاکِینُ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوا مِنْ فَضْلِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکُمْ عَلَی عِیَالاتِکُمْ وَ جِیرَانِکُمْ وَ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ وَاصِلُوا إِخْوَانَکُمْ وَ أَطْعِمُوا الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً وَ سُمِّیَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ الْعِتْقِ لِأَنَّ لِلَّهِ فِیهِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سِتَّمِائَةِ عَتِیقٍ وَ فِی آخِرِهِ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِیمَا مَضَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9010 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9011 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کُلَّ ثَلَاثِ لَیَالٍ هُنَا9012 وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ9013 بَلْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ خَتْمِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌9014 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ9015.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 319
------------------------------
8927 ( 1)- الباب 18 فیه 29 حدیثا. 8928 ( 2)- الفقیه 2- 97- 1834. 8929 ( 3)- الفقیه 2- 98- 1835. 8930 ( 4)- ثواب الأعمال- 89- 3. 8931 ( 5)- المقنعة- 49. 8932 ( 6)- الفقیه 2- 98- 1836. 8933 ( 1)- ثواب الأعمال- 88- 1. 8934 ( 2)- الفقیه 2- 98- 1837. 8935 ( 3)- المؤمن 40- 60. 8936 ( 4)- ثواب الأعمال- 90- 5. 8937 ( 5)- الفقیه 2- 108- 1858. 8938 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 76- 59. 8939 ( 1)- راجع فضائل الأشهر الثلاثة- 71- 144. 8940 ( 2)- الفقیه 2- 99- 1840. 8941 ( 3)- الفقیه 2- 99- 1841، و التهذیب 4- 192- 548. 8942 ( 4)- الکافی 4- 66- 3. 8943 ( 5)- الکافی 4- 66- 2، و التهذیب 4- 192- 547، و الفقیه 2- 99- 1842. 8944 ( 6)- الکافی 4- 65- 1، و التهذیب 4- 192- 546 و أورده عن فضائل شهر رمضان فی الحدیث 7 من الباب 31 من هذه الأبواب. 8945 ( 7)- غرة الشی‌ء- أوله و أکرمه.( الصحاح- غرر- 2- 768). 8946 ( 1)- هذا النزول مغایر للنزول فی لیلة القدر، فان أحدهما النزول إلی السماء الدنیا و الآخر النزول إلی الأرض." منه قده". 8947 ( 2)- الفقیه 2- 99- 1843. 8948 ( 3)- أمالی الصدوق- 60- 4. 8949 ( 4)- الکافی 4- 68- 7، و التهذیب 4- 193- 551، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 102 من أبواب ما یکتسب به. 8950 ( 5)- الفقیه 2- 98- 1838. 8951 ( 6)- أمالی الصدوق- 56- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 74- 54. 8952 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 111. 8953 ( 8)- فی نسخة( محمد) بدل-( عمر). 8954 ( 9)- فی الفقیه- أو مشاحن. 8955 ( 1)- الفقیه 2- 98- 1839. 8956 ( 2)- التهذیب 3- 60- 203. 8957 ( 3)- ثواب الأعمال- 92- 10. 8958 ( 4)- ثواب الأعمال- 90- 6. 8959 ( 5)- الکافی 4- 66- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8960 ( 1)- التهذیب 3- 57- 198. 8961 ( 2)- التهذیب 4- 152- 423. 8962 ( 3)- الفقیه 2- 94- 1831. 8963 ( 4)- أمالی الصدوق- 43- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 71- 51. 8964 ( 5)- فی المصدر زیادة- أحمد بن محمّد بن عیسی. 8965 ( 6)- ثواب الأعمال- 90- 7. 8966 ( 7)- الخصال- 259- 135. 8967 ( 8)- المقنعة- 49. 8968 ( 9)- الکافی 4- 88- 7. 8969 ( 10)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 8970 ( 1)- فی الأمالی- علیّ بن الحسین( هامش المخطوط). 8971 ( 2)- أمالی الصدوق- 59- 2. 8972 ( 3)- الکافی 4- 88- 8. 8973 ( 4)- الکافی 4- 67- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب الذکر. 8974 ( 5)- فی التهذیب- عبد اللّه بن عبید اللّه( هامش المخطوط). 8975 ( 6)- الفقیه 2- 96- 1832. 8976 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 74- 55. 8977 ( 2)- فی الثواب- عبد اللّه بن عبید اللّه، و فی الامالی- العکس. 8978 ( 3)- ثواب الأعمال- 89- 4، و أمالی الصدوق- 56- 2. 8979 ( 4)- التهذیب 4- 192- 549. 8980 ( 5)- الکافی 4- 67- 6. 8981 ( 6)- کذا فی الأصل، و فی المصدر- یا معشر، و فی المخطوط- معاشر. 8982 ( 7)- التهذیب 4- 193- 550. 8983 ( 1)- الفقیه 2- 96- 1833. 8984 ( 2)- أمالی الصدوق- 48- 1، و ثواب الأعمال- 89- 2. 8985 ( 3)- التهذیب 4- 333- 1046. 8986 ( 4)- التهذیب 4- 193- 552. 8987 ( 5)- الکافی 4- 157- 5. 8988 ( 6)- الفقیه 2- 159- 2026. 8989 ( 7)- الفقیه 2- 156- 2018، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب. 8990 ( 1)- الکافی 4- 155- 3. 8991 ( 2)- علل الشرائع- 177- 2. 8992 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 293- 46، و أمالی الصدوق- 53- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 73- 53. 8993 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 77- 61، و أمالی الصدوق- 84- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 295- 53. 8994 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 71- 331. 8995 ( 2)- فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة. 8996 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 71- 332. 8997 ( 4)- أمالی الصدوق- 57- 3، و ثواب الأعمال- 96- 13. 8998 ( 5)- فی هامش المخطوط- العجلیّ، عن محمّد بن إبراهیم( ج). و( ج) رمز لمجالس الشیخ الصدوق، کما جاء ذلک فی نسخة مخطوطة مقابلة علی خط ابن السکون. 8999 ( 6)- فی الثواب- الزبیری. 9000 ( 7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 75- 56. 9001 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 72- 52. 9002 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 87- 67. 9003 ( 3)- البقرة 2- 185. 9004 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 96- 80. 9005 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن إبراهیم بن إسحاق. 9006 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 110. 9007 ( 1)- فی المصدر- علی بن أحمد بن شبابة الفارسیّ الماوردی. 9008 ( 2)- إقبال الأعمال- 260. 9009 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 17 و 18- 2. 9010 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 4 و 8 و 9 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی البابین 3 و 6 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 13 من الباب 42 من أبواب الذکر. 9011 ( 3)- یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 31- 34 و 37 من هذه الأبواب. 9012 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9013 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن. 9014 ( 6)- تقدم فی الباب 28 من أبواب قراءة القرآن. 9015 ( 7)- تقدم فی الأبواب 1- 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.

19- بَابُ کَرَاهَةِ قَوْلِ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ إِضَافَةٍ إِلَی الشَّهْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَفَّارَةِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِیهِ لَیْلًا وَ نَهَاراً

13504- 1-9017 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَکِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.
13505- 2-9018 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِیَةَ رِجَالٍ فَذَکَرْنَا رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَجِی‌ءُ وَ لَا یَذْهَبُ وَ إِنَّمَا یَجِی‌ءُ وَ یَذْهَبُ الزَّائِلُ وَ لَکِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَالشَّهْرُ مُضَافٌ إِلَی الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی أَنْزَلَ فِیهِ الْقُرْآنَ جَعَلَهُ‌9019 مَثَلًا وَعِیداً9020.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9021 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 320
عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ9022 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ مِثْلَهُ‌9023.
13506- 3-9024 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَعْفَرِیَّاتِ وَ هِیَ أَلْفُ حَدِیثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَظِیمِ الشَّأْنِ إِلَی مَوْلَانَا مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ فَمَنْ قَالَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ وَ لْیَصُمْ کَفَّارَةً لِقَوْلِهِ وَ لَکِنْ قُولُوا کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ.
13507- 4-9025 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ وَ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.
13508- 5-9026 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَلَا یُقَالُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ وَ الشَّهْرُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ مُضَافٌ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِهِ وَ عَدَمِ التَّشْدِیدِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 321
النَّهْیِ وُجُودُ لَفْظِ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ إِضَافَةٍ إِلَی الشَّهْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی‌9027 وَ یَأْتِی‌9028 وَ الْکَفَّارَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا ذَکَرْنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ‌9029.
-------------------------
9016 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 9017 ( 2)- الکافی 4- 69- 1، و الفقیه 2- 172- 2051، و معانی الأخبار- 315- 2. 9018 ( 3)- الکافی 4- 69- 2. 9019 ( 4)- فی نسخة زیادة- اللّه( هامش المخطوط). 9020 ( 5)- فی نسخة- و وعیدا( هامش المخطوط). 9021 ( 6)- الفقیه 2- 172- 2050 و 480. 9022 ( 1)- معانی الأخبار- 315- 1. 9023 ( 2)- بصائر الدرجات- 331- 12. 9024 ( 3)- إقبال الأعمال- 3. 9025 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 93- 73. 9026 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 98- 84. 9027 ( 1)- مضی فی الحدیث 34 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیث 2 من الباب 12 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الحدیث 8 من الباب 3- و فی الحدیث 7 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 19 و فی الحدیث 5 من الباب 29 و فی الحدیث 19 من الباب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 6 من الباب 4 و فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم. 9028 ( 2)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 23 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 و 11 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 12 و 14- 17 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الصوم المحرم و المکروه. 9029 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب آداب الصائم.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ

13509- 1-9031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9032.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 322
13510- 2-9033 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ فِیهِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَوْنِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا.
13511- 3-9034 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ- هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِیهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَی قِیَامِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ مُعَافَاةٍ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ- الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطَوِّلَ لِی فِی عُمُرِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ.
13512- 4-9035 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أُهِلَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 323
هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْبَلَ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9036.
13513- 5-9037 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَیْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْیَقِینِ وَ الْإِیمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِیقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی.
13514- 6-9038 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَکَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا فِیهِ وَ خَیْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَکَةِ وَ التَّوْفِیقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9039 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9040.
13515- 7-9041 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 324
عَنْبَسَةَ9042 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَی الْهِلَالَ قَالَ أَیُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِیعُ الدَّائِبُ السَّرِیعُ الْمُتَصَرِّفُ فِی مَلَکُوتِ الْجَبَرُوتِ بِالتَّقْدِیرِ رَبِّی وَ رَبُّکَ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِحْسَانِ وَ کَمَا بَلَّغْتَنَا أَوَّلَهُ فَبَلِّغْنَا آخِرَهُ وَ اجْعَلْهُ شَهْراً مُبَارَکاً تَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ تُثْبِتُ لَنَا فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ تَرْفَعُ لَنَا فِیهِ الدَّرَجَاتِ یَا عَظِیمَ الْخَیْرَاتِ.
13516- 8-9043 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا نَظَرَ إِلَی الْهِلَالِ رَفَعَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ رَبِّی وَ رَبُّکَ اللَّهُ.
13517- 9-9044 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَی الْهِلَالَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ کَبَّرَ ثُمَّ قَالَ هِلَالُ رُشْدٍ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِیُمْنٍ وَ إِیمَانٍ وَ سَلَامَةٍ وَ إِسْلَامٍ وَ هُدًی وَ مَغْفِرَةٍ وَ عَافِیَةٍ مُجَلِّلَةٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 325
--------------------------------
9030 ( 4)- الباب 20 فیه 9 أحادیث. 9031 ( 5)- الکافی 4- 70- 1، و التهذیب 4- 196- 562. 9032 ( 6)- الفقیه 2- 100- 1846. 9033 ( 1)- أمالی الصدوق- 48- 1، و ثواب الأعمال- 88- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9034 ( 2)- الکافی 4- 71- 2. 9035 ( 3)- الکافی 4- 73- 4، و التهذیب 4- 197- 563. 9036 ( 1)- الفقیه 2- 100- 1846 عن رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 9037 ( 2)- الکافی 4- 74- 5. 9038 ( 3)- الکافی 4- 76- 9. 9039 ( 4)- التهذیب 4- 197- 564. 9040 ( 5)- الفقیه 2- 100- 1845. 9041 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 71- 329. 9042 ( 1)- فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة. 9043 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 109. 9044 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 109.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ

13518- 1-9046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَیْنَا صِیَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَی صِیَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
13519- 2-9047 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّی بِکَ وَ مِنْکَ أَطْلُبُ حَاجَتِی وَ مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ إِلَی النَّاسِ فَإِنِّی لَا أَطْلُبُ حَاجَتِی إِلَّا مِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ وَ رِضْوَانِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی عَامِی هَذَا إِلَی بَیْتِکَ الْحَرَامِ سَبِیلًا حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً خَالِصَةً لَکَ تُقِرُّ بِهَا عَیْنِی وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِی وَ تَرْزُقَنِی أَنْ أَغُضَّ بَصَرِی وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِی وَ أَنْ أَکُفَّ بِهَا عَنْ جَمِیعِ مَحَارِمِکَ حَتَّی لَا یَکُونَ شَیْ‌ءٌ آثَرَ عِنْدِی مِنْ طَاعَتِکَ وَ خَشْیَتِکَ وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْکِ لِمَا کَرِهْتَ وَ نَهَیْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِکَ فِی یُسْرٍ وَ یَسَارٍ وَ عَافِیَةٍ وَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِی قَتْلًا فِی سَبِیلِکَ تَحْتَ رَایَةِ نَبِیِّکَ مَعَ أَوْلِیَائِکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَقْتُلَ بِی أَعْدَاءَکَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُکْرِمَنِی بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 326
تُهِنِّی بِکَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ‌9048 أَوْلِیَائِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا حَسْبِیَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ.
13520- 3-9049 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ- اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِی وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِکَ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِطَاعَتِکَ وَ فَرِّغْنِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ وَ دُعَائِکَ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِکَ- وَ أَعْظِمْ لِی فِیهِ الْبَرَکَةَ وَ أَحْسِنْ لِی فِیهِ الْعَافِیَةَ9050 وَ أَصِحَّ لِی فِیهِ بَدَنِی وَ أَوْسِعْ فِیهِ رِزْقِی وَ اکْفِنِی فِیهِ مَا أَهَمَّنِی وَ اسْتَجِبْ لِی فِیهِ دُعَائِی وَ بَلِّغْنِی فِیهِ رَجَائِی اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی فِیهِ النُّعَاسَ وَ الْکَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی فِیهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ‌9051 وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّی فِیهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِی فِیهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکْرِهِ وَ حِیَلِهِ وَ أَمَانِیِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجِلِهِ وَ شَرَکِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ أَشْیَاعِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ شُرَکَائِهِ وَ جَمِیعِ کَیْدِهِمُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ تَمَامَ صِیَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِی قِیَامِهِ وَ اسْتِکْمَالَ مَا یُرْضِیکَ فِیهِ صَبْراً وَ إِیمَاناً وَ یَقِیناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْکَثِیرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ‌9052 وَ الرِّقَّةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 327
وَ الْوَجَلَ مِنْکَ وَ الرَّجَاءَ لَکَ وَ التَّوَکُّلَ عَلَیْکَ وَ الثِّقَةَ بِکَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِکَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْیِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ‌9053 بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌9054 أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً غَیْرَ أَنَّ الزِّیَادَةَ عَلَی ذَلِکَ تَسْتَلْزِمُ الْإِطَالَةَ.
-------------------------
9045 ( 1)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 9046 ( 2)- الکافی 4- 74- 5. 9047 ( 3)- الکافی 4- 74- 6. 9048 ( 1)- فی نسخة زیادة- خلقک و ...( هامش المخطوط). 9049 ( 2)- الکافی 4- 75- 7. 9050 ( 3)- فی المصدر- العاقبة. 9051 ( 4)- فی نسخة- و الأشغال( هامش المخطوط). 9052 ( 5)- کان المراد بالجزع الخوف من اللّه و من العذاب، و جعله بعضهم تصحیفا و أن صوابه الحزن." منه قده". 9053 ( 1)- فی نسخة زیادة- و لا غم( هامش المخطوط). 9054 ( 2)- الفقیه 2- 104- 1849.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی أَسْلَمَ فِیهِ إِلَّا أَنْ یُسْلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْص

13521- 1-9056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ هَلْ عَلَیْهِمْ أَنْ یَصُومُوا9057 مَا مَضَی مِنْهُ أَوْ یَوْمَهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا یَوْمُهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌9058
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 328
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9059.
13522- 2-9060 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا عَلَیْهِ مِنْ صِیَامِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9061.
13523- 3-9062 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ مَا مَضَی مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ9063 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ أَسْلَمَ لَیْلًا لِمَا مَضَی‌9064 وَ یَأْتِی‌9065 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
13524- 4-9066 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی نِصْفِ‌9067 شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَسْتَقْبِلُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 329
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9068.
13525- 5-9069 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَیَّامٌ‌9070 فَقَالَ لِیَقْضِ مَا فَاتَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْفَوَاتِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ9071 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌9072.
-----------------------
9055 ( 3)- الباب 22 فیه 5 أحادیث. 9056 ( 4)- الکافی 4- 125- 3. 9057 ( 5)- فی التهذیب- یقضوا( هامش المخطوط). 9058 ( 6)- الفقیه 2- 129- 1931. 9059 ( 1)- التهذیب 4- 245- 728، و الاستبصار 2- 107- 349. 9060 ( 2)- الکافی 4- 125- 1. 9061 ( 3)- التهذیب 4- 245- 727، و الاستبصار 2- 107- 348. 9062 ( 4)- الفقیه 2- 128- 1930. 9063 ( 5)- المقنع- 64. 9064 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9065 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 9066 ( 8)- الکافی 4- 125- 2. 9067 ( 9)- فی نسخة- فی النصف من( هامش المخطوط). 9068 ( 1)- التهذیب 4- 246- 729، و الاستبصار 2- 107- 350. 9069 ( 2)- التهذیب 4- 246- 730، و الاستبصار 2- 107- 351. 9070 ( 3)- فی نسخة- فی شهر رمضان أیاما( هامش المخطوط). 9071 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة. 9072 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات.

23- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَقْضِیَ أَکْبَرُ الْأَوْلَادِ الذُّکُورِ مَا فَاتَ الْمَیِّتَ مِنْ صِیَامٍ تَمَکَّنَ مِنْ قَضَائِهِ وَ لَمْ یَقْضِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ جَازَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَ

13526- 1-9074 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
13527- 2-9075 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 330
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانُ- وَ هُوَ مَرِیضٌ فَتُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَبْرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنْ یُقْضَی عَنِ الَّذِی یَبْرَأُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ.
13528- 3-9076 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الصَّفَّارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَهُ وَلِیَّانِ هَلْ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقْضِیَا عَنْهُ جَمِیعاً خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیَّیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ9077 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9078 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی مَعَ تَوْقِیعَاتِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع.
13529- 4-9079 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُقْضَی عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌9080.
13530- 5-9081 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 331
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.
13531- 6-9082 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَنْ یَقْضِی عَنْهُ قَالَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.
13532- 7-9083 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.9084 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص331
َادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9085 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9086 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13533- 8-9087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَدَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 332
13534- 9-9088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَصِحُّ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.
13535- 10-9089 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مَرِیضٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ فَمَاتَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ لَا یُقْضَی عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَیْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَوَّالٍ- فَقَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ لِمَا مَضَی‌9090 وَ یَأْتِی‌9091 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13536- 11-9092 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَهُ قَالَ یَقْضِیهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَیْتِهِ.
13537- 12-9093 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 333
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ- فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ قَالَ لَا تَقْضِی‌9094 عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ9095 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9096.
13538- 13-9097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ.
13539- 14-9098 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 334
13540- 15-9099 وَ عَنْهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَمُوتُ قَالَ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ یُقْضَ عَنْهَا وَ الْمَرِیضُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَصِحَ‌9100 حَتَّی مَاتَ لَا یُقْضَی عَنْهُ.
13541- 16-9101 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌9102 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رَمَضَانُ- هَلْ یُقْضَی عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ جَعْلِ الْمَالِ حُلِیّاً أَوْ سَبَائِکَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ9103 وَ فِی الدَّفْنِ‌9104 وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌9105 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
----------------------------
9073 ( 6)- الباب 23 فیه 16 حدیثا. 9074 ( 7)- الفقیه 2- 153- 2009. 9075 ( 8)- الکافی 4- 123- 2، و التهذیب 4- 248- 738، و الاستبصار 2- 110- 359. 9076 ( 1)- الکافی 4- 124- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9077 ( 2)- الفقیه 2- 153- 2010. 9078 ( 3)- التهذیب 4- 247- 732، و الاستبصار 2- 108- 355. 9079 ( 4)- الکافی 4- 137- 9. 9080 ( 5)- الفقیه 2- 146- 1993. 9081 ( 6)- الکافی 4- 123- 1. 9082 ( 1)- الکافی 4- 124- 4، و التهذیب 4- 246- 731، و الاستبصار 2- 108- 354. 9083 ( 2)- الکافی 4- 123- 3. 9084 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9085 ( 3)- الفقیه 2- 152- 2008. 9086 ( 4)- التهذیب 4- 248- 736، و الاستبصار 2- 109- 357. 9087 ( 5)- التهذیب 4- 248- 735، و الاستبصار 2- 109- 356. 9088 ( 1)- التهذیب 4- 247- 734، و الاستبصار 2- 108- 353. 9089 ( 2)- التهذیب 4- 247- 733، و الاستبصار 2- 108- 352. 9090 ( 3)- مضی فی الأحادیث 2 و 7 و 8 من هذا الباب. 9091 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 12 و 13 و 15 من هذا الباب. 9092 ( 5)- التهذیب 4- 325- 1007. 9093 ( 6)- التهذیب 4- 248- 737، و الاستبصار 2- 109- 358. 9094 ( 1)- فی المصدر- لا یقضی. 9095 ( 2)- الکافی 4- 137- 8. 9096 ( 3)- علل الشرائع- 382- 4. 9097 ( 4)- التهذیب 4- 249- 739، و الاستبصار 2- 110- 360. 9098 ( 5)- التهذیب 1- 393- 1214. 9099 ( 1)- التهذیب 4- 249- 740. 9100 ( 2)- فی نسخة- لم یبرأ( هامش المخطوط). 9101 ( 3)- التهذیب 4- 249- 741. 9102 ( 4)- کتب فی المخطوط علی( بن مسلم) علامة نسخة. 9103 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. 9104 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 3 و 5 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 9105 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 6 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 7 من الباب 25 من أبواب النیابة فی الحجّ.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ جَازَ أَنْ یَصُومَ الْوَلِیُّ شَهْراً وَ یَتَصَدَّقَ عَنْ شَهْرٍ

13542- 1-9107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 335
زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ یَقْضِیَ الشَّهْرَ الثَّانِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9108 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9109.
-----------------------
9106 ( 8)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 9107 ( 9)- الکافی 4- 124- 6. 9108 ( 1)- التهذیب 4- 249- 742. 9109 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ

13543- 1-9111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ الرَّمَضَانُ‌9112 الْآخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ عَلَی مِسْکِینٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
13544- 2-9113 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَمْرَضُ فَیُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ یَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 336
مَرِیضٌ وَ لَا یَصِحُّ حَتَّی یُدْرِکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ یَصُومُ الثَّانِیَ فَإِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِیعاً وَ تَصَدَّقَ‌9114 عَنِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌9115.
13545- 3-9116 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصِحَّ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ لِکُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ نَحْوَهُ‌9117.
13546- 4-9118 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّی صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
13547- 5-9119 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانُ- وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْیَصُمْ هَذَا الَّذِی أَدْرَکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 337
فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ فَإِنِّی کُنْتُ مَرِیضاً فَمَرَّ عَلَیَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً آخَرَ فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِمَّا مَضَی بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِیَ اللَّهُ تَعَالَی وَ صُمْتُهُنَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ‌9120 وَ غَیْرِهِ‌9121.
13548- 6-9122 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَی رَمَضَانٍ- ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ لِکُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَهُ فِدْیَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصِّیَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّیَامُ جَمِیعاً لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ الرَّمَضَانِ.
13549- 7-9123 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَرِیضاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَصِحُّ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِیلَ الصِّیَامِ فَإِنْ کَانَ أَخَّرَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّأْخِیرِ مَعَ نِیَّةِ الصِّیَامِ وَ الضَّعْفِ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ صَحَّ وَ کَوْنِ التَّأْخِیرِ بِغَیْرِ تَهَاوُنٍ حَتَّی یُدْرِکَهُ رَمَضَانُ وَ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْکَفَّارَةِ لِمَا مَرَّ9124.
13550- 8-9125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 338
الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ یَقْوَ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّی یَدْخُلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ وَ إِذَا أَفَاقَ بَیْنَهُمَا أَوْ أَقَامَ وَ لَمْ یَقْضِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْفِدَاءُ قِیلَ لِأَنَّ ذَلِکَ الصَّوْمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ السَّنَةِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَأَمَّا الَّذِی لَمْ یُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَیْهِ السَّنَةُ کُلُّهَا وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الْمُغْمَی الَّذِی یُغْمَی عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع کُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ الشَّهْرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الصَّوْمُ فِی شَهْرِهِ وَ لَا فِی سَنَتِهِ لِلْمَرَضِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّوْمُ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَدَاهُ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ ... فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً9126- وَ کَمَا قَالَ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ‌9127- فَأَقَامَ الصَّدَقَةَ مَقَامَ الصِّیَامِ إِذَا عَسُرَ عَلَیْهِ- فَإِنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ إِذْ ذَاکَ فَهُوَ الْآنَ یَسْتَطِیعُ قِیلَ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْمَاضِی لِأَنَّهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمٌ فِی کَفَّارَةٍ فَلَمْ یَسْتَطِعْهُ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ إِذَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ سَقَطَ الصَّوْمُ وَ الصَّوْمُ سَاقِطٌ وَ الْفِدَاءُ لَازِمٌ فَإِنْ أَفَاقَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِتَضْیِیعِهِ وَ الصَّوْمُ لِاسْتِطَاعَتِهِ.
13551- 9-9128 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَیْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ یَصِحَّ فِیهِمَا ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 339
کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ الْأَخِیرَ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌9129.
13552- 10-9130 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَبَرَأَ فِیهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ الَّذِی یَبْرَأُ فِیهِ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ کُلَّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.
13553- 11-9131 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَ لَمْ یَصِحَّ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ یَتَصَدَّقُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ عَلَی مِسْکِینٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ‌9132 فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِی اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْیَتَرَبَّصْ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَیَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَصِحَّ حَتَّی رَمَضَانٍ‌9133 قَابِلٍ فَلْیَتَصَدَّقْ کَمَا تَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَتَوَانَی أَنْ یَقْضِیَهُ حَتَّی جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِیعاً یَقْضِی الصَّوْمَ وَ یَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَیَّعَ ذَلِکَ الصِّیَامَ‌9134.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 340
-------------------------------
9110 ( 3)- الباب 25 فیه 11 حدیثا. 9111 ( 4)- الکافی 4- 119- 1، و التهذیب 4- 250- 743، و الاستبصار 2- 110- 361. 9112 ( 5)- فی التهذیب- الصوم، و فی الاستبصار- الشهر( هامش المخطوط). 9113 ( 6)- الکافی 4- 119- 2، و التهذیب 4- 250- 744، و الاستبصار 2- 111- 362. 9114 ( 1)- فی المصدر- و یتصدق. 9115 ( 2)- الفقیه 2- 148- 1999. 9116 ( 3)- الکافی 4- 120- 3. 9117 ( 4)- التهذیب 4- 251- 745، و الاستبصار 2- 111- 363. 9118 ( 5)- التهذیب 4- 252- 848، و الاستبصار 2- 112- 367. 9119 ( 6)- التهذیب 4- 251- 747، و الاستبصار 2- 112- 366. 9120 ( 1)- أی الحدیث 4 من هذا الباب. 9121 ( 2)- أی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 9122 ( 3)- التهذیب 4- 251- 746، و الاستبصار 2- 111- 364. 9123 ( 4)- التهذیب 4- 252- 749، و الاستبصار 2- 111- 365. 9124 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من هذا الباب. 9125 ( 6)- علل الشرائع- 271- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 117- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات. 9126 ( 1)- المجادلة 58- 4. 9127 ( 2)- البقرة 2- 196. 9128 ( 3)- قرب الإسناد- 103. 9129 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 105- 7. 9130 ( 2)- قرب الإسناد- 103. 9131 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 79- 178. 9132 ( 4)- البقرة 2- 184. 9133 ( 5)- فی المصدر- حتی جاء رمضان. 9134 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی وجوب قضاء صوم المریض إذا مات فی شهر رمضان أو فی غیره، و فی الباب 23 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ بَلْ یَجُوزُ التَّفْرِیقُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی غَیْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَنْصُوصَةِ

13554- 1-9136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیَّیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ9137.
13555- 2-9138 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعاً9139 قَالَ إِذَا حَفِظَ أَیَّامَهُ فَلَا بَأْسَ.
13556- 3-9140 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
13557- 4-9141 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 341
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ‌9142 وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.
13558- 5-9143 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ شَهْرٍ شَاءَ أَیَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَقْضِهِ کَیْفَ شَاءَ وَ لْیُحْصِ الْأَیَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ فَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ‌9144.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌9145.
13559- 6-9146 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَیْفَ یَقْضِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا یَوْماً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَیَّامٍ‌9147 مُتَوَالِیَةٍ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَمَانِیَةُ أَیَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَیْنَهَا یَوْماً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌9148.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 342
13560- 7-9149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا یَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ شَهْرٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَیَّامٍ یَعْنِی مُتَوَالِیَةً وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی‌9150 وَ یَأْتِی‌9151 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فَیُسْتَحَبُّ لَهُ التَّفْرِیقُ.
13561- 8-9152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یَقْضِیهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّمَا الصِّیَامُ الَّذِی لَا یُفَرَّقُ صَوْمُ‌9153 کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الدَّمِ وَ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ9154 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9155.
13562- 9-9156 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9157 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِنْ قَضَیْتَ فَوَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 343
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا9158.
13563- 10-9159 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنَّهُ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُفْطِرُ.
13564- 11-9160 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9161 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قُضِیَ مُتَفَرِّقاً جَازَ وَ إِنْ قُضِیَ مُتَتَابِعاً کَانَ أَفْضَلَ.
13565- 12-9162 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَیْفَ یَقْضِیهِمَا قَالَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِیَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَقْضِهَا مُتَوَالِیَةً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌9163 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9164 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9165 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9166.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 344
---------------------------
9135 ( 1)- الباب 26 فیه 12 حدیثا. 9136 ( 2)- الکافی 4- 124- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9137 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9138 ( 4)- الکافی 4- 120- 2. 9139 ( 5)- فی المصدر- منقطعا. 9140 ( 6)- الکافی 4- 140- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 9141 ( 7)- التهذیب 4- 274- 829، و الاستبصار 2- 117- 381، و الکافی 4- 120- 3. 9142 ( 1)- فی نسخة- فهو کان أفضل( هامش المخطوط). 9143 ( 2)- التهذیب 4- 274- 828، و الاستبصار 2- 117- 380، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 9144 ( 3)- الکافی 4- 120- 4. 9145 ( 4)- الفقیه 2- 148- 1997. 9146 ( 5)- التهذیب 4- 275- 831، و الاستبصار 2- 118- 383. 9147 ( 6)- فی الاستبصار- ثمانیة أیام( هامش المخطوط). 9148 ( 7)- التهذیب 4- 328- 1025. 9149 ( 1)- التهذیب 4- 328- 1025. 9150 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب. 9151 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب. 9152 ( 4)- الفقیه 2- 148- 1998، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 9153 ( 5)-" صوم"- لیس فی الکافی و التهذیب( هامش المخطوط). 9154 ( 6)- الکافی 4- 120- 1. 9155 ( 7)- التهذیب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382. 9156 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 9157 ( 9)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9158 ( 1)- تحف العقول- 419. 9159 ( 2)- المقنع- 63. 9160 ( 3)- الخصال- 606- 9. 9161 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ). 9162 ( 5)- قرب الإسناد- 103. 9163 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 157- 229. 9164 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 و فی الباب 14 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 17 و فی الحدیث 5 من الباب 25 و فی البابین 27 و 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9165 ( 8)- تقدم فی الباب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیثین 4 و 10 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 9166 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

27- بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَائِتِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَیِّ شَهْرٍ کَانَ وَ لَوْ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَائِهِ فِی السَّفَرِ

13566- 1-9168 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ الشُّهُورِ شَاءَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَقِیَ عَلَیَّ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْضِیهِ فِی ذِی الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9169.
13567- 2-9170 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی شَهْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ فَقَالَ اقْضِهِ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9171 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌9172.
13568- 3-9173 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 345
یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ کَانَ حَاجّاً فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9174 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13569- 4-9175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ (وَ صَامَ مَعَهُنَّ)9176 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌9177.
------------------------
9167 ( 1)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 9168 ( 2)- التهذیب 4- 274- 828، و الاستبصار 2- 117- 380. 9169 ( 3)- مر فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9170 ( 4)- التهذیب 4- 275- 832، و الاستبصار 2- 119- 386. 9171 ( 5)- الفقیه 2- 147- 1996. 9172 ( 6)- الکافی 4- 121- 5. 9173 ( 7)- التهذیب 4- 275- 833، و الاستبصار 2- 119- 387. 9174 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9175 ( 2)- الکافی 4- 90- 4. 9176 ( 3)- لیس فی المصدر. 9177 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب. و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی عدم جوازه فی السفر فی الباب 8 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ‌

13570- 1-9179 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 346
لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ کُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
13571- 2-9180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّیَامِ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ.
13572- 3-9181 قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتْ بِذَلِکَ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
13573- 4-9182 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْضِ کَذَلِکَ وَجَدْتُهُ فِی کُلِّ الْأَحَادِیثِ.
13574- 5-9183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13575- 6-9184 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9185 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 347
--------------------------
9178 ( 5)- الباب 28 فیه 6 أحادیث. 9179 ( 6)- التهذیب 2- 133- 513، و الاستبصار 1- 283- 1031، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب المواقیت. 9180 ( 1)- الفقیه 2- 136. 9181 ( 2)- الفقیه 2- 136. 9182 ( 3)- المقنع- 64. 9183 ( 4)- الکافی 4- 123- 2، و التهذیب 4- 276- 835. 9184 ( 5)- الکافی 4- 123- 1. 9185 ( 6)- التهذیب 4- 276- 836.

29- بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ الْکَفَّارَةِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَ هِیَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِی قَضَائِهِ قَبْلَ

13576- 1-9187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْمٌ مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9188 وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْکِتَابَیْنِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ9189.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ‌9190.
13577- 2-9191 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 348
سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
13578- 3-9192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مَا عَلَی الَّذِی أَصَابَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی الْإِفْطَارِ مَعَ الِاسْتِخْفَافِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّشْبِیهِ فِی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ لَا فِی قَدْرِهَا.
13579- 4-9193 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْکَفَّارَةِ9194 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ فِی قَضَائِهِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 349
13580- 5-9195 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بَعْدَ إِیرَادِ حَدِیثِ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9196 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِیَّتِهِ‌9197.
-----------------------
9186 ( 1)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 9187 ( 2)- الکافی 4- 122- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 9188 ( 3)- الفقیه 2- 149- 2000. 9189 ( 4)- المقنع- 63. 9190 ( 5)- التهذیب 4- 278- 844، و الاستبصار 2- 120- 391. 9191 ( 6)- التهذیب 4- 279- 845، و الاستبصار 2- 120- 392. 9192 ( 1)- التهذیب 4- 279- 846، و الاستبصار 2- 121- 393. 9193 ( 2)- التهذیب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم. 9194 ( 3)- راجع المبسوط 1- 287. 9195 ( 1)- الفقیه 2- 149- 2000. 9196 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 9197 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْأَهْلِ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِیهِ‌

13581- 1-9199 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ‌9200 وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ9201.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 350
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9202 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ لَمْ یُسْقِطْ مِنْهُ شَیْئاً9203 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَغْسَالِ فِی الطَّهَارَةِ9204.
--------------------------
9198 ( 4)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 9199 ( 5)- الکافی 4- 180- 3. 9200 ( 6)- البقرة 2- 187. 9201 ( 7)- الفقیه 2- 173- 2052. 9202 ( 1)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 9203 ( 2)- الخصال- 612- 10. 9204 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 5 و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیْرِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

13582- 1-9206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ یَطِیبَ رِیحُهَا وَ إِنْ کَانَتْ فِی بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ کَانَتْ فِی حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ تَنَزَّلُ فِیهَا الْمَلَائِکَةُ وَ الْکَتَبَةُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَیَکْتُبُونَ مَا یَکُونُ فِی أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا یُصِیبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرٌ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ وَ فِیهِ الْمَشِیَّةُ فَیُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ9207 وَ یَمْحُو وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9208.
13583- 2-9209 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 351
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِیداً السَّمَّانَ- کَیْفَ تَکُونُ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ‌9210 فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9211.
13584- 3-9212 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ9213 قَالَ نَعَمْ‌9214 لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ هِیَ فِی کُلِّ سَنَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ یُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ‌9215- قَالَ یُقَدَّرُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ فِی تِلْکَ السَّنَةِ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِیَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِی تِلْکَ السَّنَةِ وَ قُضِیَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْمَشِیَّةُ قَالَ قُلْتُ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عُنِیَ بِذَلِکَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ لَوْ لَا مَا یُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْمُؤْمِنِینَ مَا بَلَغُوا وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ نَحْوَهُ‌9216 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 352
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9217.
13585- 4-9218 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ9219 جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُرِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیَّةَ- یَصْعَدُونَ عَلَی مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی فَأَصْبَحَ کَئِیباً حَزِیناً إِلَی أَنْ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَیْهِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ. وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ. لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ9220- جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیِّهِ ع- خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْکِ بَنِی أُمَیَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9221 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9222.
13586- 5-9223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9224.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 353
13587- 6-9225 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ هِیَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِیَ آخِرُهَا.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ‌9226 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9227.
13588- 7-9228 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ- فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِیثَ.
13589- 8-9229 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ السَّنَةِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ- یُکْتَبُ فِیهَا مَا یَکُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9230 وَ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌9231 وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ9232
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 354
وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9233 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9234.
--------------------------------
9205 ( 4)- الباب 31 فیه 8 أحادیث. 9206 ( 5)- الکافی 4- 157- 3. 9207 ( 6)- فیه دلالة علی البداء و مثله کثیر جدا." منه قده". 9208 ( 7)- الفقیه 2- 159- 2027. 9209 ( 8)- الکافی 4- 157- 4. 9210 ( 1)- فی الفقیه- العمل الصالح( هامش المخطوط). 9211 ( 2)- الفقیه 2- 158- 2025. 9212 ( 3)- الکافی 4- 157- 6. 9213 ( 4)- الدخان 44- 3. 9214 ( 5)- فی نسخة زیادة- و هی( هامش المخطوط). 9215 ( 6)- الدخان 44- 4. 9216 ( 7)- الفقیه 2- 158- 2024. 9217 ( 1)- ثواب الأعمال- 92- 11. 9218 ( 2)- الکافی 4- 159- 10. 9219 ( 3)- فی التهذیب- محسن بن أحمد( هامش المخطوط). 9220 ( 4)- القدر 97- 1- 3. 9221 ( 5)- التهذیب 3- 59- 202. 9222 ( 6)- الفقیه 2- 157- 2022. 9223 ( 7)- الکافی 4- 155- 3، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9224 ( 8)- الفقیه 2- 156- 2018. 9225 ( 1)- الفقیه 2- 156- 2021. 9226 ( 2)- الخصال- 519- 7. 9227 ( 3)- الکافی 4- 160- 11. 9228 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 87- 66، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9229 ( 5)- التهذیب 4- 332- 1042. 9230 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 10 و 21 و 28 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9231 ( 7)- تقدم فی البابین 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان. 9232 ( 8)- تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 5 و 14 من أبواب الأغسال المسنونة. 9233 ( 1)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 7 من أبواب صلاة جعفر. 9234 ( 2)- یأتی فی الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب.

32- بَابُ تَعْیِینِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ أَنَّهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِیهَا وَ إِحْیَائِهَا بِالْعِبَادَةِ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْهِلَالُ اسْتُحِبَّ الْعَمَلُ فِی اللَّیَالِی الْمُشْتَبِهَةِ کُلِّهَا

13590- 1-9236 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسْهَا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9237 ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ اتَّفَقَ مَشَایِخُنَا عَلَی أَنَّهَا لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13591- 2-9238 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقْدِیرُ فِی لَیْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ الْإِبْرَامُ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ الْإِمْضَاءُ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13592- 3-9239 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 355
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ‌9240 قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَقَالَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَی کِلْتَیْهِمَا فَقَالَ مَا أَیْسَرَ لَیْلَتَیْنِ فِیمَا تَطْلُبُ قَالَ قُلْتُ: فَرُبَّمَا رَأَیْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ یُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِکَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَی فَقَالَ مَا أَیْسَرَ أَرْبَعَ لَیَالٍ تَطْلُبُهَا فِیهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ لَیْلَةُ الْجُهَنِیِّ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَی فِی تِسْعَ عَشْرَةَ یُکْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ یُکْتَبُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ الْمَنَایَا وَ الْبَلَایَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا یَکُونُ إِلَی مِثْلِهَا فِی قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ‌9241 وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ‌9242- وَ صَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَی النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِیهِمَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَا قَائِمٌ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَعَلَی فِرَاشِکَ (قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ)9243 لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّیْلِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِی رَمَضَانَ- وَ تُصَفَّدُ الشَّیَاطِینُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِینَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ- کَانَ یُسَمَّی عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: کُنْتُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9244 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9245
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 356
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ.
إِلَی آخِرِهِ مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَی بَاقِیهِ‌9246.
13593- 4-9247 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ أَخَذَ فِی الدُّعَاءِ حَتَّی یَزُولَ اللَّیْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّیْلُ صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9248.
13594- 5-9249 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- کَانَتْ أَوْ تَکُونُ فِی کُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَوْ رُفِعَتْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9250 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ یَعْقُوبَ‌9251.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 357
13595- 6-9252 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ نَاسٌ یَسْأَلُونَهُ یَقُولُونَ الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ إِلَّا فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- فَإِنَّ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یَلْتَقِی الْجَمْعَانِ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ‌9253- وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُمْضَی مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ9254 قَالَ قُلْتُ:- مَا مَعْنَی قَوْلِهِ یَلْتَقِی الْجَمْعَانِ قَالَ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِیمِهِ وَ تَأْخِیرِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا مَعْنَی یُمْضِیهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قَالَ إِنَّهُ یَفْرُقُهُ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ إِمْضَاؤُهُ وَ یَکُونُ لَهُ فِیهِ الْبَدَاءُ فَإِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ أَمْضَاهُ فَیَکُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
13596- 7-9255 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ وَ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ ذَکَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِیرُ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ الْقَضَاءُ وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- إِبْرَامُ مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ إِلَی مِثْلِهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‌9256 أَنْ یَفْعَلَ مَا یَشَاءُ فِی خَلْقِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌9257.
13597- 8-9258 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 358
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّیَالِی الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَتْ إِنْسَاناً الْفَتْرَةُ أَوْ عِلَّةٌ مَا الْمُعْتَمَدُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13598- 9-9259 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌9260- فَکَتَبَ ع إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لَیْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِیهَا تُرْجَی لَیْلَةُ الْقَدْرِ- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی إِحْیَائِهَا فَلَا یَفُوتُکَ إِحْیَاءُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ تُصَلِّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
13599- 10-9261 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِیلَ الْجِبَالِ وَ مَکَایِیلَ الْبِحَارِ.
13600- 11-9262 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ أَحْیَاهَا إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
13601- 12-9263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 359
ص مَنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحْیِیهِ وَ لَا یَخْتِمُهُ.
13602- 13-9264 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13603- 14-9265 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِیَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ أَ لَیْسَ إِنَّمَا هِیَ لَیْلَةٌ قَالَ بَلَی قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی بِهَا قَالَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَ خَیْراً فِی لَیْلَتَیْنِ.
13604- 15-9266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یَوْمُهَا مِثْلُ لَیْلَتِهَا.
13605- 16-9267 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غَلَّةً9268 فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِی بِلَیْلَةٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 360
رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَارَّهُ فِی أُذُنِهِ فَکَانَ الْجُهَنِیُّ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَی مَکَانِهِ‌9269.
13606- 17-9270 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ قُلْتُ أَفْرِدْ لِی إِحْدَاهُمَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی اللَّیْلَتَیْنِ وَ هِیَ إِحْدَاهُمَا.
13607- 18-9271 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِنِّی أُخْبِرُکَ بِهَا لَا أُغْمِی عَلَیْکَ هِیَ لَیْلَةُ أَوَّلِ السَّبْعِ وَ قَدْ کَانَتْ تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ لَیْلَةُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ.
13608- 19-9272 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ فِی لَیْلَتَیْنِ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- فَقُلْتُ أَفْرِدْ لِی إِحْدَاهُمَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی لَیْلَتَیْنِ هِیَ إِحْدَاهُمَا.
13609- 20-9273 وَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ هِیَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13610- 21-9274 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَسَّانَ أَبِی عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 361
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اطْلُبْهَا فِی تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9275.
-------------------------------
9235 ( 3)- الباب 32 فیه 21 حدیثا. 9236 ( 4)- الکافی 4- 156- 1. 9237 ( 5)- الخصال- 519- 8. 9238 ( 6)- الکافی 4- 159- 9. 9239 ( 7)- الکافی 4- 156- 2، و أورد قطعة منه عن التهذیب و أمالی الطوسیّ فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان. 9240 ( 1)- فی التهذیب فی موضع- القاسم بن محمّد، عن علی( هامش المخطوط) و فی المصدر- القاسم بن محمّد الجوهریّ، عن علیّ بن أبی حمزة الثمالی. 9241 ( 2)- کلمة( و عشرین) نسخة فی الموضعین( هامش المخطوط). 9242 ( 3)- کلمة( و عشرین) نسخة فی الموضعین( هامش المخطوط). 9243 ( 4)- لیس فی المصدر. 9244 ( 5)- التهذیب 3- 58- 201. 9245 ( 6)- الفقیه 2- 159- 2029. 9246 ( 1)- ثواب الأعمال- 92- 9. 9247 ( 2)- الکافی 4- 155- 5. 9248 ( 3)- الخصال- 519- 5. 9249 ( 4)- الکافی 4- 158- 7. 9250 ( 5)- الفقیه 2- 158- 2023. 9251 ( 6)- علل الشرائع- 388- 1. 9252 ( 1)- الکافی 4- 158- 8. 9253 ( 2)- الدخان 44- 4. 9254 ( 3)- القدر 97- 3. 9255 ( 4)- الکافی 4- 160- 12. 9256 ( 5)- فی الفقیه- و لله جل ثناؤه( هامش المخطوط). 9257 ( 6)- الفقیه 2- 156- 2020. 9258 ( 7)- الفقیه 2- 160- 2030. 9259 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 103- 91. 9260 ( 2)- فی المصدر- فی لیالی شهر رمضان. 9261 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 118- 114. 9262 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 137- 146. 9263 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 136- 144. 9264 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 138- 148. 9265 ( 2)- التهذیب 3- 58- 200. 9266 ( 3)- التهذیب 4- 331- 1033. 9267 ( 4)- التهذیب 4- 330- 1032. 9268 ( 5)- فی نسخة- و غلمة، و فی أخری- و عملة( هامش المخطوط). 9269 ( 1)- ظاهرا- المدینة، بخطه( هامش المخطوط). 9270 ( 2)- مستطرفات السرائر- 17- 1. 9271 ( 3)- مستطرفات السرائر- 17- 2. 9272 ( 4)- مجمع البیان 5- 519. 9273 ( 5)- مجمع البیان 5- 519. 9274 ( 6)- مجمع البیان 5- 519. 9275 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی استحباب الغسل فی لیلة القدر فی الأبواب 1 و 4 و 5 و فی الأحادیث 11 و 12 و 13 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، و ما یدلّ علی الاحیاء و العبادة فی البابین 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و ما یدلّ علی کون لیلة القدر فی العشرة الأخیرة فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ان اول السنة لیلة القدر فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 31 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی البابین 33 و 34 من هذه الأبواب.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ فِیهَا أَلْفَ مَرَّةٍ

13611- 1-9277 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَهُوَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِی فِیهِ أَبَداً وَ لَا أَخَافُ أَنْ یَکْتُبَ اللَّهُ عَلَیَّ فِی یَمِینِی إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ مِنَ اللَّهِ مَکَاناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌9278.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 362
13612- 2-9279 وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِیدُ الْیَقِینِ بِالاعْتِرَافِ بِمَا یَخْتَصُّ فِینَا وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا لِشَیْ‌ءٍ عَایَنَهُ فِی نَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِ‌9280 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِ‌9281 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ.
--------------------------
9276 ( 2)- الباب 33 فیه حدیثان. 9277 ( 3)- ثواب الأعمال- 136- 1، و التهذیب 3- 100- 261، و المقنعة- 50. 9278 ( 4)- مصباح المتهجد- 571. 9279 ( 1)- مصباح المتهجد- 571. 9280 ( 2)- المقنعة- 50. 9281 ( 3)- التهذیب 3- 100- 262.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الدُّخَانِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ مَرَّةٍ

13613- 1-9283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ السَّائِلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَیْفَ أَعْرِفُ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- تَکُونُ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ إِذَا أَتَی شَهْرُ رَمَضَانَ فَاقْرَأْ سُورَةَ الدُّخَانِ- فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا أَتَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- فَإِنَّکَ نَاظِرٌ إِلَی تَصْدِیقِ الَّذِی سَأَلْتَ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 363
--------------------
9282 ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 9283 ( 5)- الکافی 1- 252- 8.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِی جُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

13614- 1-9285 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ فِی نُسْخَةٍ کَفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی سَائِرِ الرُّسُلِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9286.
------------------
9284 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 9285 ( 2)- ثواب الأعمال- 62- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة. 9286 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة.

36- بَابُ جَوَازِ إِطْعَامِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُوجِبٍ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَی عَمَلِهِ کَالْحَصَّادِ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بِغَیْرِ إِطْعَامٍ وَ وَجَدَ مَنْ یُطْعِمُهُ‌

13615- 1-9288 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا یُصَلُّونَ وَ لَا یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ رُبَّمَا احْتَجْتُ إِلَیْهِمْ یَحْصُدُونَ لِی فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَی الْحَصَادِ لَمْ یُجِیبُونِی حَتَّی أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ یَجِدُونَ مَنْ یُطْعِمُهُمْ فَیَذْهَبُونَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 364
إِلَیْهِمْ وَ یَدَعُونِی وَ أَنَا أَضِیقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَصَادِ وَ غَیْرِهِ‌9289.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌9290 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقِیَامِ‌9291 وَ غَیْرِهِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مِثْلِ ذَلِکَ فِی الضَّرُورَةِ9292 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9293.
----------------------
9287 ( 4)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 9288 ( 5)- الفقیه 2- 169- 2039. 9289 ( 1)- المقنعة- 60. 9290 ( 2)- التهذیب 4- 314- 953. 9291 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القیام. 9292 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل. 9293 ( 5)- یأتی فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْوَدَاعِ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ یَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِی لَیْلَتَیْنِ‌

13616- 1-9295 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَتَی یَکُونُ قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ أَصْحَابُنَا فَبَعْضُهُمْ یَقُولُ یُقْرَأُ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ هُوَ فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رُئِیَ هِلَالُ شَوَّالٍ التَّوْقِیعَ الْعَمَلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی لَیَالِیهِ وَ الْوَدَاعُ یَقَعُ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ یَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِی لَیْلَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 365
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ‌9296.
13617- 2-9297 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی الشَّیْخُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیُّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا بَصُرَ بِی قَالَ لِی یَا جَابِرُ- هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِیَامِنَا إِیَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِی مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِی مَحْرُوماً- فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِکَ ظَفِرَ بِإِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 367
---------------------
9294 ( 6)- الباب 37 فیه حدیثان. 9295 ( 7)- الاحتجاج- 483. 9296 ( 1)- الغیبة- 231، یأتی اسناده فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 48). 9297 ( 2)- إقبال الأعمال- 243.

أَبْوَابُ بَقِیَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ‌

1- بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِ مَا یَجِبُ مِنْهُ‌

13618- 1-9299 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَوْماً یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِیمَ کُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ أَصْحَابِی عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْ‌ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ کَمَا قُلْتُمُ الصَّوْمُ عَلَی أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ کَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌9300- وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِیَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 368
السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَسِّرْهُنَّ لِی قَالَ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ‌9301 (وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)9302 وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً9303- وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌9304 هَذَا لِمَنْ لَا یَجِدُ الْإِطْعَامَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِیَامُ أَذَی حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ‌9305- فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ9306- وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّیْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ- أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً9307- أَ وَ تَدْرِی کَیْفَ یَکُونُ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً یَا زُهْرِیُّ- قَالَ قُلْتُ: لَا أَدْرِی قَالَ یُقَوَّمُ الصَّیْدُ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُفَضُّ تِلْکَ الْقِیمَةُ عَلَی الْبُرِّ ثُمَّ یُکَالُ ذَلِکَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِکُلِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 369
نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِ نَحْوَهُ‌9308 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ نَحْوَهُ‌9309 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9310 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ9311 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9312 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9313 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9314 وَ عَلَی وُجُوبِ أَنْوَاعٍ أُخَرَ مِنَ الصَّوْمِ‌9315.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 370
---------------------
9298 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 9299 ( 2)- الکافی 4- 83- 1. 9300 ( 3)- من تشبیه الکل بالجزء" منه قده". 9301 ( 1)- المجادلة 58- 3- 4. 9302 ( 2)- ما بین القوسین لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 9303 ( 3)- النساء 4- 92. 9304 ( 4)- المائدة 5- 89. 9305 ( 5)- البقرة 2- 196. 9306 ( 6)- البقرة 2- 196. 9307 ( 7)- المائدة 5- 95. 9308 ( 1)- الفقیه 2- 77- 1784. 9309 ( 2)- الخصال- 534- 2. 9310 ( 3)- المقنعة- 58. 9311 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 185. 9312 ( 5)- التهذیب 4- 294- 895. 9313 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 4، 9، 11، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الأبواب 1، 23، 29 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9314 ( 7)- یأتی فی الأبواب 2، 6، 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار، و فی الأبواب 1، 10، 12 من أبواب الکفّارات. 9315 ( 8)- یأتی فی الأبواب 7، 9، 11، 14، 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب الظهار، و فی البابین 8، 24 من أبواب الکفّارات، و فی البابین 2، 6 من أبواب الاعتکاف.

2- بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ تَخْیِیراً وَ فِی الْمُرَتَّبَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ‌

13619- 1-9317 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9318 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الصَّوْمُ فِی الْکَفَّارَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَجِدْ تَحْرِیرَ رَقَبَةِ الصِّیَامِ دُونَ الْحَجِّ وَ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهِمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ أَنْوَاعَ الْفَرَائِضِ مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِی أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِیشَتِهِ مَعَ تِلْکَ الْعِلَلِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْحَائِضِ الَّتِی تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ دُونَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْخَلْقِ هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِی الْکَفَّارَةِ تَوْکِیداً وَ تَغْلِیظاً عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُتَتَابِعَیْنِ لِئَلَّا یَهُونَ عَلَیْهِ الْأَدَاءُ فَیَسْتَخِفَّ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً هَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِیمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9319 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا9320 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌9321.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 371
--------------------
9316 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 9317 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 119، و علل الشرائع- 272. 9318 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9319 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 9، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10، و فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 9320 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 3، 6، 8، 9 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9321 ( 6)- یأتی فی البابین 1 و 2، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الباب 10 من أبواب الکفّارات.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَأَفْطَرَ لِعُذْرٍ بَنَی وَ لِغَیْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ إِلَّا أَنْ یَصُومَ شَهْراً وَ مِنَ الثَّانِی وَ لَوْ یَوْماً فَیَبْنِی‌

13620- 1-9323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذُرُ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا تَقْضِی یُجْزِیهَا الْأَوَّلُ.
13621- 2-9324 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ الْحُسَیْنُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ یَبْتَدِئُ فِی صَوْمِهِ أَمْ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی.
13622- 3-9325 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ مَنْعِ الْمَرَضِ مِنَ الصَّوْمِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 372
وَ إِنْ کَانَ فِیهِ بَعْضُ الْمَشَقَّةِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9326 لِمَا مَرَّ9327.
13623- 4-9328 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَامَ فِی ظِهَارٍ فَزَادَ فِی النِّصْفِ یَوْماً قَضَی بَقِیَّتَهُ.
13624- 5-9329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌9330 عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْأَیَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9331 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
13625- 6-9332 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْقَتْلِ‌9333 فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 373
مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی شَیْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِیهِ عُذْرٌ فَإِنَ‌9334 عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9335.
13626- 7-9336 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَتَحِیضُ قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ یُجْزِیهَا.
13627- 8-9337 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ ذُو الْحِجَّةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ کُلَّهُ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- ثُمَّ یَقْضِیهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ‌9338 مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّی یُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَیَکُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّی یَقْضِیَ الثَّلَاثَةَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ الَّتِی لَمْ یَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ أَیَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ عِلَّةٌ أَنْ یَقْطَعَهُ ثُمَّ یَقْضِیَ بَعْدَ تَمَامِ الشَّهْرَیْنِ‌9339.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9340 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9341.
13628- 9-9342 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 374
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ یَصُومَ شَهْراً وَ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً أَوْ أَیَّاماً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَیْ‌ءٌ یُفْطِرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ یَقْضِی مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَیْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً فَلَمْ یُتَابِعْ أَعَادَ الصَّوْمَ کُلَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صِیَامُ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی الظِّهَارِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ التَّتَابُعُ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌9343 کَمَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌9344.
13629- 10-9345 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ یَبْنِی عَلَیْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ کَانَ عَلَیْهَا صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ تَقْضِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ لَا تُعِیدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِکَ.
13630- 11-9346 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.
13631- 12-9347 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 375
ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ یَبْنِی عَلَی صَوْمِهِ أَمْ یُعِیدُ صَوْمَهُ کُلَّهُ قَالَ بَلْ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
13632- 13-9348 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9349 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌9350.
--------------------------
9322 ( 1)- الباب 3 فیه 13 حدیثا. 9323 ( 2)- الکافی 4- 137- 10. 9324 ( 3)- الکافی 4- 141- 2، و التهذیب 4- 287- 868، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9325 ( 4)- الکافی 4- 138- 1، و التهذیب 4- 284- 861، و الاستبصار 2- 124- 404. 9326 ( 1)- راجع المعتبر- 320. 9327 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9328 ( 3)- الکافی 4- 139- 5، و التهذیب 4- 283- 857، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9329 ( 4)- الکافی 4- 138- 3. 9330 ( 5)- فی التهذیب- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9331 ( 6)- التهذیب 4- 282- 855. 9332 ( 7)- الکافی 4- 139- 7. 9333 ( 8)- فی التهذیب و الاستبصار- الدم( هامش المخطوط). 9334 ( 1)- فی الاستبصار- فانما( هامش المخطوط). 9335 ( 2)- التهذیب 4- 285- 862، و الاستبصار 2- 125- 405. 9336 ( 3)- التهذیب 4- 327- 1016. 9337 ( 4)- التهذیب 4- 329- 1027. 9338 ( 5)- فی الفقیه- أیام( هامش المخطوط). 9339 ( 6)- فی موضع من التهذیب- الشهر( هامش المخطوط). 9340 ( 7)- الکافی 4- 138- 4. 9341 ( 8)- الفقیه 2- 152- 2007. 9342 ( 9)- لم نعثر علیه فی التهذیب، الا أنا وجدنا نحوه فی الاستبصار 2- 125- 405 مرویا عن الحسین ابن سعید و بسند مختلف، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9343 ( 1)- الکافی 4- 138- 2. 9344 ( 2)- التهذیب 4- 283- 856. 9345 ( 3)- التهذیب 4- 284- 859، و الاستبصار 2- 124- 402. 9346 ( 4)- التهذیب 4- 284- 860، و الاستبصار 2- 124- 403. 9347 ( 5)- التهذیب 4- 284- 858، و الاستبصار 2- 124- 401. 9348 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 95- 135، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب الکفّارات. 9349 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9350 ( 3)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الکفّارات.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ شَعْبَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ إِلَّا أَنْ یَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ یَوْماً

13633- 1-9352 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَامَ فِی ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ‌9353 رَمَضَانَ وَ یَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِی الظِّهَارِ فَزَادَ فِی النِّصْفِ یَوْماً قَضَی بَقِیَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌9354
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 376
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9355.
13634- 2-9356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9357 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌9358.
-----------------------
9351 ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان. 9352 ( 5)- الکافی 4- 139- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9353 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- شهر.( هامش المخطوط). 9354 ( 7)- الفقیه 2- 152- 2006. 9355 ( 1)- التهذیب 4- 283- 857. 9356 ( 2)- التهذیب 4- 232- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الکفّارات، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الظهار، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب من یصح منه الصوم. 9357 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 3، 4، 5، 6، 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9358 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الکفّارات.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَهَا لَا لِعُذْرٍ اسْتَأْنَفَ وَ بَعْدَهَا یَبْنِی وَ یُتِمُ‌

13635- 1-9360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ‌9361 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً (فَلَهُ‌9362 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص376 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 377
أَنْ)9363 یَقْضِیَ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً لَمْ یُجْزِهِ حَتَّی یَصُومَ شَهْراً تَامّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌9364 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْفُضَیْلِ‌9365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌9366.
---------------------
9359 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 9360 ( 6)- الکافی 4- 139- 6. 9361 ( 7)-" عن الفضیل"- لیس فی الموضع الأول من التهذیب( هامش المخطوط). 9362 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9363 ( 1)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 9364 ( 2)- الفقیه 2- 152- 2005. 9365 ( 3)- التهذیب 4- 285- 863. 9366 ( 4)- التهذیب 4- 285- 864.

6- بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ النَّذْرِ

13636- 1-9368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُمَا کَمَا مَرَّ9369.
13637- 2-9370 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 378
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9371 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9372.
------------------------
9367 ( 5)- الباب 6 فیه حدیثان. 9368 ( 6)- الفقیه 2- 77- 1784. 9369 ( 7)- مر فی ذیل الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9370 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9371 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9372 ( 2)- یأتی فی الأبواب 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2 و 5 و 8 من الباب 23 و الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الکفّارات.

7- بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ کَفَّارَةِ النَّذْرِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ

13638- 1-9374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بِعَیْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ‌9375 یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9376.
13639- 2-9377 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ.
13640- 3-9378 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9379 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 379
عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَیْضاً یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ تَعَالَی فَوَقَعَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
13641- 4-9380 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ‌9381 وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ فِیهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لِمَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ فَتُجْزِیهِ الصَّدَقَةُ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ قَضَی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ هَذَا کَمَا بَیَّنَّاهُ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُکْمُ النَّذْرِ حُکْمُهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9382 وَ الْأَقْرَبُ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ جَمَاعَةٌ9383 فِی وَجْهِ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الْمَنْذُورُ صَوْماً فَکَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ کَمَا یَأْتِی‌9384.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 380
-----------------------------
9373 ( 3)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 9374 ( 4)- الکافی 7- 456- 12، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات. 9375 ( 5)- فی الاستبصار- فکتب إلیه( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 9376 ( 6)- التهذیب 4- 286- 866، و الاستبصار 2- 125- 407. 9377 ( 7)- التهذیب 4- 330- 1029، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 9378 ( 8)- التهذیب 4- 286- 865، و الاستبصار 2- 125- 406. 9379 ( 9)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه. 9380 ( 1)- التهذیب 286- 867، و الاستبصار 2- 125- 408 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9381 ( 2)- فی نسخة زیادة- إلیه( هامش المخطوط). 9382 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الکفّارات. 9383 ( 4)- راجع السرائر- 361، و مسالک الأفهام 2- 70. 9384 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب الکفّارات.

8- بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ مُخَیَّرَةٍ بِقَتْلِ الْخَطَإِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَ أَنَّ الْقَاتِلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مِنْهَا وَ حُکْمِ دُخُولِ الْعِیدِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ‌

13642- 1-9386 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ- قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ9387 وَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْ‌ءٌ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ یَوْمُ الْعِیدِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ یَلْزَمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9388.
13643- 2-9389 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحُرُمِ- قَالَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- وَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ قُلْتُ: یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا یَدْخُلُ قُلْتُ الْعِیدَانِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِ‌9390 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 381
تَحْرِیمِ صَوْمِ الْعِیدَیْنِ‌9391 وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ‌9392 غَیْرَ أَنَّ الشَّیْخَ‌9393 وَ بَعْضَ الْأَصْحَابِ‌9394 اسْتَثْنَوْا هَذِهِ الصُّورَةَ وَ عَمِلُوا بِظَاهِرِ الْحَدِیثَیْنِ وَ خَالَفَهُمْ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ‌9395 وَ حَمَلُوهَا عَلَی صَوْمِ مَا عَدَا الْعِیدَ وَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَیْسَا بِصَرِیحَیْنِ فِی خِلَافِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌9396.
-----------------------
9385 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 9386 ( 2)- الکافی 4- 139- 8. 9387 ( 3)- فی التهذیب- العقوبة. 9388 ( 4)- التهذیب 4- 297- 896، و الاستبصار 2- 131- 428. 9389 ( 5)- الکافی 4- 140- 9. 9390 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9391 ( 1)- یأتی فی الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 9392 ( 2)- یأتی فی الباب 1، و علی اختصاص الحرمة لمن کان فی منی فی الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 9393 ( 3)- راجع النهایة- 259. 9394 ( 4)- راجع الوسیلة لابن حمزة- 148. 9395 ( 5)- راجع المعتبر- 318، و المنتهی- 616، و المختلف- 239، و روضة المتقین 3- 468. 9396 ( 6)- یأتی فی البابین 28، 29 من أبواب الکفّارات، و فی الباب 10 من أبواب القصاص.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَعَجَزَ

13644- 1-9398 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ9399 عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌9400 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ9401 (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ)9402 عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ (وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعِتْقِ)9403 وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 382
الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً عَنْ کُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ‌9404 ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9405 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌9406.
------------------------
9397 ( 7)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 9398 ( 8)- التهذیب 4- 312- 944، و الاستبصار 2- 97- 314. 9399 ( 9)- فی الاستبصار- عن( هامش المخطوط). 9400 ( 10)- فی الاستبصار- عبد اللّه بن مسکان( هامش المخطوط). 9401 ( 11)- فی الاستبصار زیادة- و سماعة بن مهران. 9402 ( 12)- فی الاستبصار- قالا- سالنا أبا عبد اللّه( علیه السلام). 9403 ( 13)- لیس فی الاستبصار. 9404 ( 1)- فی نسخة-( ایام) بدل( مساکین). 9405 ( 2)- المقنعة- 60. 9406 ( 3)- یأتی فی البابین 6، 8 من أبواب الکفّارات.

10- بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ الظِّهَارِ وَ الْقَتْلِ وَ الْإِفْطَارِ وَ بَدَلِ الْهَدْیِ وَ أَحْکَامِ کَفَّارَاتِ الْحَجِ‌

13645- 1-9408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ بَقِیَّةَ الْکَفَّارَاتِ یَجُوزُ تَفْرِیقُهَا فِی الْجُمْلَةِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ کَمَا مَرَّ9409 لَا مُطْلَقاً أَوِ الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ.
13646- 2-9410 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَیَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الْیَمِینِ.
13647- 3-9411 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 383
سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الصِّیَامُ الَّذِی لَا یُفَرَّقُ کَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةُ الدَّمِ وَ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9412.
13648- 4-9413 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9414.
13649- 5-9415 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِیعاً.
13650- 6-9416 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَمَّا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 384
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9418 وَ عَلَی أَحْکَامِ کَفَّارَاتِ الْحَجِّ فِی مَحَلِّهَا9419.
----------------------------
9407 ( 4)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 9408 ( 5)- الکافی 4- 140- 1. 9409 ( 6)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب. 9410 ( 7)- الکافی 4- 140- 3. 9411 ( 8)- الکافی 4- 120- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9412 ( 1)- التهذیب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382. 9413 ( 2)- التهذیب 4- 283- 856، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9414 ( 3)- الکافی 4- 140- 2. 9415 ( 4)- التهذیب 4- 315- 957، و الاستبصار 2- 281- 999، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55، و عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح. 9416 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9417 ( 1)- تقدم فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 5، 9، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 9418 ( 2)- یأتی فی الأبواب 1، 3، 4، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الباب 10، و فی الأحادیث 2، 4، 8، 12، 14، 15 من الباب 12، و فی البابین 28، 29 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الباب 10 من أبواب قصاص النفس، و فی البابین 46، 53، و فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح. 9419 ( 3)- یأتی فی أکثر أبواب کفّارات الصید، و کفّارات الاستمتاع، و بقیة الکفّارات.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ لَزِمَهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ مَا عَدَا الْأَیَّامَ الْمُحَرَّمَةَ

13651- 1-9421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمَ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9422 أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَصُمْ یَوْمَ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ فِی مَحَلِّهِ‌9423.
13652- 2-9424 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 385
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی أَنْ لَا آکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صُمْ إِذاً یَا کَرَّامُ- وَ لَا تَصُمِ الْعِیدَیْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ التَّشْرِیقِ- وَ لَا إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِیضاً الْحَدِیثَ.
13653- 3-9425 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُکُمْ- قَالَ شَیْ‌ءٌ عَلَیْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ کَانَ عَارِفاً أَوْ غَیْرَ عَارِفٍ- قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ‌9426 وَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9427 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9428.
----------------------
9420 ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 9421 ( 5)- الکافی 4- 141- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9422 ( 6)- التهذیب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325. 9423 ( 7)- مر فی البابین 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9424 ( 8)- الکافی 1- 534- 19، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم. 9425 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 173- 453. 9426 ( 2)- فی المصدر- الصلاة. 9427 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 6 و الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 9428 ( 4)- یأتی فی البابین 1، 2 من أبواب الصوم المحرم.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَیَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَأَفْطَرَ فِی أَثْنَائِهَا لِمَرَضٍ وَ نَحْوِهِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ أَجْزَأَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ حُکْمِ الْإِفْطَارِ فِی صَوْمِ النَّذْرِ

13654- 1-9430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ الْحُسَیْنُ إِلَی الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 386
جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ یَبْتَدِئُ فِی صَوْمِهِ أَمْ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَحْتَسِبُ بِمَا9431 مَضَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِیَّةِ الصَّوْمِ‌9432 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9433 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9434.
-------------------------
9429 ( 5)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 9430 ( 6)- الکافی 4- 141- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9431 ( 1)- فی نسخة- ما( هامش المخطوط). 9432 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نیته. 9433 ( 3)- تقدم فی الأبواب 3، 5، 7 من هذه الأبواب. 9434 ( 4)- یأتی فی الأبواب 13، 15، 16 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْکُوفَةِ أَوْ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَیْثُ یُمْکِنُ‌

13655- 1-9436 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ بِالْکُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ- لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَیَصُومَ مَا عَلَیْهِ بِالْکُوفَةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌9437.
13656- 2-9438 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- فَصُمْتُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِالْمَدِینَةِ وَ بَقِیَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 387
عَلَیَّ شَهْرٌ بِمَکَّةَ وَ شَهْرٌ بِالْکُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ- فَکَتَبَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ صُمْ فِی بِلَادِکَ حَتَّی تُتِمَّهُ.
13657- 3-9439 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقُضِیَ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ قَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ9440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9441 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9442 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9443.
--------------------------
9435 ( 5)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 9436 ( 6)- قرب الإسناد- 103. 9437 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 187- 374. 9438 ( 8)- قرب الإسناد- 147. 9439 ( 1)- الکافی 4- 141- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9440 ( 2)- التهذیب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326. 9441 ( 3)- التهذیب 4- 312- 945. 9442 ( 4)- المقنعة- 60. 9443 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حِیناً وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ

13658- 1-9445 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ حِیناً وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 388
وَ ذَلِکَ فِی شُکْرٍ9446 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ أُتِیَ عَلِیٌّ ع‌9447 فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها9448- یَعْنِی سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9449 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌9450.
13659- 2-9451 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِینُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها9452.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9453 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌9454.
13660- 3-9455 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً وَ لَمْ یُسَمِّ وَقْتاً بِعَیْنِهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 389
فَقَالَ ع کَانَ عَلِیٌّ ع یُوجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ.
13661- 4-9456 قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حِیناً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً بِعَیْنِهِ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلْزِمُهُ أَنْ یَصُومَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ یَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها9457 وَ ذَلِکَ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْإِرْشَادِ أَیْضاً مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌9458.
-------------------------
9444 ( 6)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 9445 ( 7)- الکافی 4- 142- 6، و التهذیب 4- 309- 934. 9446 ( 1)- فی التهذیب- شکی( هامش المخطوط). 9447 ( 2)- فی التهذیب- أبی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9448 ( 3)- إبراهیم 14- 25. 9449 ( 4)- التهذیب 8- 314- 1168. 9450 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 224- 13. 9451 ( 6)- الکافی 4- 142- 5. 9452 ( 7)- إبراهیم 14- 25. 9453 ( 8)- التهذیب 4- 309- 933. 9454 ( 9)- علل الشرائع- 387- 1. 9455 ( 10)- المقنعة- 60. 9456 ( 1)- المقنعة- 60. 9457 ( 2)- إبراهیم 14- 25. 9458 ( 3)- إرشاد المفید- 118.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً فَعَجَزَ عَنْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ‌

13662- 1-9460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُخَلَّصُ فِیهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِی عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَوْمٌ کَثِیرٌ مَا کَفَّارَةُ ذَلِکَ الصَّوْمِ قَالَ یُکَفِّرُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌9461.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 390
13663- 2-9462 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ9463 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِی صِیَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9464.
13664- 3-9465 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَصَّدَّقُ لِکُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ تَمْرٍ بِمُدٍّ9466.
13665- 4-9467 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌9468.
13666- 5-9469 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 391
الرِّضَا ع قَالَ: تَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
13667- 6-9470 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنِّی مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ وَ کَمْ یَجِبُ‌9471 مِنَ الْکَفَّارَةِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ أَنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ قَالَ فَکَتَبَ ع یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌9472.
13668- 7-9473 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً وَ یُفْطِرَ یَوْماً فَضَعُفَ عَنْ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ (بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ)9474 عَلَی مِسْکِینٍ.
---------------------------
9459 ( 4)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 9460 ( 5)- الکافی 4- 143- 1. 9461 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 9462 ( 1)- الکافی 4- 143- 2، و أورد نحوه عن موسی بن جعفر( علیه السلام) فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب النذر. 9463 ( 2)- فی المصدر- موسی بن بکر. 9464 ( 3)- التهذیب 4- 313- 946. 9465 ( 4)- الکافی 4- 144- 3. 9466 ( 5)- الفقیه 2- 154- 2011. 9467 ( 6)- الکافی 4- 137- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9468 ( 7)- الفقیه 2- 147- 1994. 9469 ( 8)- الفقیه 2- 154- 2012. 9470 ( 1)- التهذیب 4- 329- 1026، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب الکفّارات. 9471 ( 2)- فی نسخة زیادة- علیه( هامش المخطوط). 9472 ( 3)- التهذیب 2- 335- 1383. 9473 ( 4)- المقنعة- 60. 9474 ( 5)- لیس فی المصدر.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ بَعْضِ الْآخَرِ وَ تَفْرِیقُ الْبَاقِی وَ مَنْ نَذَرَ صَوْماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً اسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةِ أَیَّامٍ‌

13669- 1-9476 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 392
أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً صِیَامَ سَنَةٍ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْطَعَ الصَّوْمَ.
13670- 2-9477 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ یَصُومُ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَوَی صَوْماً أَوْ نَطَقَ بِهِ وَ صَوْمُ السِّتَّةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یُجْزِئُ یَوْمٌ لِمَا یَأْتِی فِی النَّذْرِ9478.
----------------------------
9475 ( 6)- الباب 16 فیه حدیثان. 9476 ( 7)- التهذیب 4- 321- 986. 9477 ( 1)- التهذیب 4- 322- 988. 9478 ( 2)- یأتی فی الباب 2 من أبواب النذر.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَیَّامٍ مُعَیَّنَةٍ فِی الشَّهْرِ فَاتَّفَقَتْ فِی السَّفَرِ لَمْ یَجِبْ صَوْمُهَا وَ لَا قَضَاؤُهَا وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّتَابُعُ فِی صَوْمِ النَّذْرِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِیهِ‌

13671- 1-9480 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوَقِّتُ عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِی کُلِّ شَهْرٍ فَیُسَافِرُ بَعْدَهُ الشُّهُورَ قَالَ لَا یَصُومُ لِأَنَّهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌9481.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 393
13672- 2-9482 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ أَخِی حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِی بَعْضُ إِخْوَانِی‌9483 فَأَفْطَرْتُ أَیَّاماً أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9484 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9485.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 395
------------------------
9479 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 9480 ( 4)- التهذیب 4- 329- 1028، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9481 ( 5)- الکافی 4- 142- 7. 9482 ( 1)- التهذیب 4- 330- 1030. 9483 ( 2)- فی المصدر زیادة- لأفطر. 9484 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. 9485 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 8، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.

أَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ عَدَا الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ

13673- 1-9487 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9488.
13674- 2-9489 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ إِنْ أَنْتُمْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 396
فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّیْطَانُ مِنْکُمْ کَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَی قَالَ الصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّیَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ9490 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9491 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌9492.
13675- 3-9493 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ مَلَائِکَةً بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَمَرْتُ مَلَائِکَتِی بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9494 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9495.
13676- 4-9496 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 397
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌9497 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌9498.
13677- 5-9499 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی ع مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُنَاجَاتِی فَقَالَ یَا رَبِّ أُجِلُّکَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ‌9500 فَمِ الصَّائِمِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدِی مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
13678- 6-9501 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9502 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13679- 7-9503 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی عَلَیْهِ.
13680- 8-9504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 398
فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ (مِنَ النَّارِ)9505.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِثْلَهُ‌9506.
13681- 9-9507 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌9508 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی وَ رَوَی أَحَادِیثَ أُخَرَ بِمَعْنَاهَا.
13682- 10-9509 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9510 قَالَ: یَوْمُ الْأَضْحَی فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُصَامُ فِیهِ وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُفْطَرُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9511 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ یَوْمَ الصَّوْمِ کَالْعِیدِ9512 لِاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الْجَزِیلِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 399
وَ یَوْمَ الْإِفْطَارِ کَیَوْمِ الْمُصِیبَةِ لِفَوْتِ الثَّوَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِی صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِ‌9513.
13683- 11-9514 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ9515 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ9516 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصُومُ یَوْماً تَطَوُّعاً یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ‌9517.
13684- 12-9518 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9519 وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ.
وَ کَذَا فِی بَعْضِ نُسَخِ الْکَافِی‌9520
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 400
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9521 وَ کَذَا حَدِیثُ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ حَدِیثُ مَسْعَدَةَ الثَّانِی.
13685- 13-9522 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ الصِّیَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
13686- 14-9523 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ وَ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ السِّوَاکُ وَ الصَّوْمُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
13687- 15-9524 وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ.
13688- 16-9525 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِینَ یُفْطِرُ وَ حِینَ یَلْقَی رَبَّهُ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 401
13689- 17-9526 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِیحٌ وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.
13690- 18-9527 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌9528.
13691- 19-9529 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَی کَانَ‌9530 کَعِدْلِ سَنَةٍ یَصُومُهَا.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌9531.
13692- 20-9532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 402
عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌9533.
13693- 21-9534 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ.
13694- 22-9535 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ‌9536 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً تَخْرُجُ‌9537 مِنْ أَعْلَاهَا الْحُلَلُ وَ مِنْ أَسْفَلِهَا خَیْلٌ بُلْقٌ‌9538 مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ ذَوَاتُ أَجْنِحَةٍ لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ فَیَرْکَبُهَا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَتَطِیرُ بِهِمْ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ شَاءُوا فَیَقُولُ الَّذِینَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ یَا رَبَّنَا مَا بَلَغَ بِعِبَادِکَ هَذِهِ الْکَرَامَةَ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَقُومُونَ اللَّیْلَ وَ لَا یَنَامُونَ وَ یَصُومُونَ النَّهَارَ وَ لَا یَأْکُلُونَ وَ یُجَاهِدُونَ الْعَدُوَّ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ یَتَصَدَّقُونَ وَ لَا یَبْخَلُونَ.
13695- 23-9539 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 403
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
13696- 24-9540 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَمَّاکٍ‌9541 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِیحٌ وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.
13697- 25-9542 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْکِ.
13698- 26-9543 وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ.
13699- 27-9544 وَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَعْقُوبَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ إِلَّا9545 الصِّیَامَ فَهُوَ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ وَ الصِّیَامُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 404
جُنَّةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- کَمَا یَقِی أَحَدَکُمْ سِلَاحُهُ فِی الدُّنْیَا وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ وَ الصَّائِمُ یَفْرَحُ بِفَرْحَتَیْنِ حِینَ یُفْطِرُ فَیَطْعَمُ وَ یَشْرَبُ وَ حِینَ یَلْقَانِی فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.
13700- 28-9546 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّکُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِیفَ الْبَدَنِ نَحِیفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ یَقُومُ اللَّیْلَ وَ یَصُومُ النَّهَارَ.
13701- 29-9547 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ یَعْنِی حِجَابٌ مِنَ النَّارِ.
13702- 30-9548 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ یَوْمَ یَلْقَی رَبَّهُ.
13703- 31-9549 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً یُدْعَی الرَّیَّانَ لَا یَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.
13704- 32-9550 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً فَلَوْ أُعْطِیَ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً مَا وُفِّیَ أَجْرَهُ دُونَ یَوْمِ الْحِسَابِ.
13705- 33-9551 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 405
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ کُلُّ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرَةِ أَضْعَافِهَا إِلَی سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ فَثَوَابُ الصَّبْرِ مَخْزُونٌ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
13706- 34-9552 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّی یُفْطِرَ مَا لَمْ یَأْتِ بِشَیْ‌ءٍ یَنْقُصُ‌9553 صَوْمَهُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّی یَرْجِعَ مَا لَمْ یَأْتِ بِشَیْ‌ءٍ یُبْطِلُ حَجَّهُ.
13707- 35-9554 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع مَا الَّذِی یُبَاعِدُ عَنَّا الشَّیْطَانَ قَالَ الصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَقْطَعَانِ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ.
13708- 36-9555 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ‌9556 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ یَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ یُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً قَدْ وَکَّلَهُمْ بِالدُّعَاءِ9557 لِلصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 406
13709- 37-9558 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ.
13710- 38-9559 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الصَّائِمَ مِنْکُمْ لَیَرْتَعُ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یُفْطِرَ.
13711- 39-9560 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ لَیْلَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ وَ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِکَلِمَةِ خَیْرٍ إِلَّا کَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)9561 وَ إِنْ مَاتَ فِی نَهَارِهِ صُعِدَ بِرُوحِهِ إِلَی عِلِّیِّینَ وَ إِنْ عَاشَ حَتَّی یُفْطِرَ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّابِینَ‌9562.
13712- 40-9563 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
13713- 41-9564 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 407
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ زَکَاةً وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّیَامُ.
13714- 42-9565 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ الَّذِی أَمْلَی رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَکِنْ یَزِیدُهُ خَیْراً9566.
13715- 43-9567 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9568 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9569.
-----------------------------
9486 ( 1)- الباب 1 فیه 43 حدیثا. 9487 ( 2)- الکافی 4- 62- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 9488 ( 3)- الفقیه 2- 74- 1870. 9489 ( 4)- الکافی 4- 62- 2. 9490 ( 1)- التهذیب 4- 191- 542. 9491 ( 2)- الفقیه 2- 75- 1774. 9492 ( 3)- أمالی الصدوق- 59- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 75- 57. 9493 ( 4)- الکافی 4- 64- 11، و المحاسن- 72- 149. 9494 ( 5)- المقنعة- 49. 9495 ( 6)- الفقیه 2- 76- 1778. 9496 ( 7)- الکافی 4- 64- 12، و المقنعة- 49. 9497 ( 1)- المحاسن- 72- 148. 9498 ( 2)- قرب الإسناد- 46. 9499 ( 3)- الکافی 4- 64- 13، و الفقیه 2- 76- 1779. 9500 ( 4)- خلف فم الصائم خلوفا، أی تغیرت رائحته.( الصحاح- خلف- 4- 1356)( هامش المخطوط). 9501 ( 5)- الکافی 4- 65- 15. 9502 ( 6)- الفقیه 2- 76- 1780. 9503 ( 7)- الکافی 4- 63- 6. 9504 ( 8)- الکافی 4- 62- 3. 9505 ( 1)- لیس فی المصدر. 9506 ( 2)- الفقیه 2- 75- 1775. 9507 ( 3)- الکافی 4- 63- 4، و التهذیب 4- 190- 537، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم. 9508 ( 4)- المقنعة- 49. 9509 ( 5)- الکافی 4- 547- 37، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9510 ( 6)- فی المصدر- عن أبی الحسن( علیه السلام). 9511 ( 7)- المقنع- 59. 9512 ( 8)- \iُ\i روی الرضی فی نهج البلاغة عن علی( علیه السلام) إنّه قال فی بعض الأعیاد\E- إنّما هو عید لمن قبل اللّه منه صیامه و شکر قیامه، و کل یوم لا یعصی اللّه فیه فهو یوم عید.\E ، و هذا قریب من المعنی المذکور" منه قده". 9513 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9514 ( 2)- الکافی 4- 63- 5، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات. 9515 ( 3)- فی المصدر- معاویة بن عثمان. 9516 ( 4)- فی نسخة- إسماعیل بن یسار( هامش المخطوط). 9517 ( 5)- التهذیب 4- 191- 543. 9518 ( 6)- الکافی 4- 64- 9، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم. 9519 ( 7)- الفقیه 2- 74- 1772. 9520 ( 8)- ثواب الأعمال- 75- 1، و أمالی الصدوق- 442- 1. 9521 ( 1)- التهذیب 4- 190- 538. 9522 ( 2)- التهذیب 4- 191- 544. 9523 ( 3)- التهذیب 4- 191- 545. 9524 ( 4)- التهذیب 4- 152- 420. 9525 ( 5)- الفقیه 2- 75- 1773. 9526 ( 1)- الفقیه 2- 76- 1783. 9527 ( 2)- الفقیه 2- 86- 1801. 9528 ( 3)- ثواب الأعمال- 77- 1. 9529 ( 4)- الفقیه 2- 86- 1803. 9530 ( 5)- فی نسخة زیادة- له( هامش المخطوط). 9531 ( 6)- ثواب الأعمال- 76- 1. 9532 ( 7)- الفقیه 2- 86- 1802. 9533 ( 1)- ثواب الأعمال- 77- 1. 9534 ( 2)- أمالی الصدوق- 442- 2. 9535 ( 3)- أمالی الصدوق- 239- 14. 9536 ( 4)- فی المصدر- علی بن محمّد ماجیلویه. 9537 ( 5)- فی المصدر- یخرج. 9538 ( 6)- فی المصدر- عقاق. 9539 ( 7)- ثواب الأعمال- 75- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم. 9540 ( 1)- ثواب الأعمال- 75- 3. 9541 ( 2)- فی المصدر- إبراهیم أبی بکر بن أبی سمال. 9542 ( 3)- ثواب الأعمال- 75- 4. 9543 ( 4)- الخصال- 44- 41. 9544 ( 5)- الخصال- 45- 42. 9545 ( 6)- فی المصدر- غیر، بدل( إلا). 9546 ( 1)- صفات الشیعة- 30- 42. 9547 ( 2)- معانی الأخبار- 408- 88. 9548 ( 3)- معانی الأخبار- 409- 89. 9549 ( 4)- معانی الأخبار- 409- 90. 9550 ( 5)- معانی الأخبار- 409- 91. 9551 ( 6)- معانی الأخبار- 409- ذیل الحدیث 91. 9552 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 116- 111. 9553 ( 2)- فی المصدر- فینقض. 9554 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 71. 9555 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 104- 92. 9556 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن إبراهیم بن إسحاق. 9557 ( 6)- فی المصدر- بالاستغفار. 9558 ( 1)- المجازات النبویّة- 189- 148. 9559 ( 2)- المقنعة- 59 و 49. 9560 ( 3)- المقنعة- 59 و 49. 9561 ( 4)- لیس فی المصدر. 9562 ( 5)- فی المصدر- التوابین. 9563 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 110. 9564 ( 7)- المحاسن- 72- 150. 9565 ( 1)- بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب أعداد الفرائض. 9566 ( 2)- فی المصدر- جزاء. 9567 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 40. 9568 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم. 9569 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ نُزُولِ الشِّدَّةِ وَ عِنْدَ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالنَّوْمِ‌

13716- 1-9571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 408
عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ9572- قَالَ الصَّبْرُ الصِّیَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِیدَةُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ9573 یَعْنِی الصِّیَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9574.
13717- 2-9575 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ ضِیقَ یَدِی‌9576 فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ.
13718- 3-9577 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ9578- قَالَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
وَ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ‌9579 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9580 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَوَاقِیتِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 409
------------------------
9570 ( 6)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 9571 ( 7)- الکافی 4- 63- 7، و تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 41. 9572 ( 1)- البقرة 2- 45. 9573 ( 2)- البقرة 2- 45. 9574 ( 3)- الفقیه 2- 76- 1777. 9575 ( 4)- الکافی 4- 18- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الصدقة. 9576 ( 5)- فی المصدر- فشکوت إلیه قلة ذات یدی. 9577 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 40. 9578 ( 7)- البقرة 2- 45. 9579 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 9580 ( 9)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب المواقیت، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 13 من أبواب صلاة الکسوف.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِی الْحَرِّ وَ احْتِمَالِ الظَّمَإِ فِیهِ‌

13719- 1-9582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْماً فِی شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَکٍ یَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ یُبَشِّرُونَهُ حَتَّی إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ رَوْحَکَ مَلَائِکَتِی اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9583 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ9584 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9585 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ‌9586 الرَّازِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌9587.
13720- 2-9588 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 410
ظَمِئَ أَوْ جَاعَ لِلَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَشْبَعُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- طُوبَی لِلْمَسَاکِینِ بِالصَّبْرِ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَرَوْنَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9589 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9590.
--------------------------
9581 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 9582 ( 2)- الکافی 4- 65- 17. 9583 ( 3)- الفقیه 2- 76- 1781. 9584 ( 4)- فی الأمالی- حسان الرازیّ. 9585 ( 5)- أمالی الصدوق- 470- 8. 9586 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن سنان( هامش المخطوط). 9587 ( 7)- ثواب الأعمال- 76- 1. 9588 ( 8)- المقنعة- 59. 9589 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم. 9590 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَةِ شَهْوَةِ الْبَاهِ وَ تَعَذُّرِهِ حَلَالًا

13721- 1-9592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِیفَةَ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهُ فَعَلَیْکُمْ بِالصِّیَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9593.
13722- 2-9594 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرَدْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَخْتَصِیَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ- فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِیَ الصِّیَامُ مَعَ کَلَامٍ طَوِیلٍ.
13723- 3-9595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 411
عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ لَمَّا أَرَادَ الِاخْتِصَاءَ وَ السِّیَاحَةَ خِصَاءُ أُمَّتِیَ الصِّیَامُ.
13724- 4-9596 قَالَ وَ قَالَ ع مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9597 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9598 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ‌9599.
------------------------
9591 ( 3)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 9592 ( 4)- الکافی 4- 180- 2. 9593 ( 5)- لم نعثر علیه فی الفقیه. 9594 ( 6)- التهذیب 4- 190- 541، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب المواقیت. 9595 ( 7)- المجازات النبویّة- 85- 53. 9596 ( 1)- المجازات النبویّة- 85- ذیل الحدیث 53. 9597 ( 2)- المقنعة- 76. 9598 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 20 من مقدمات العبادات و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم. 9599 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب مقدمات النکاح.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ کُلِّ خَمِیسٍ وَ کُلِّ جُمُعَةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌

13725- 1-9601 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِی یَکُونُ صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْإِثْنَیْنِ وَ صَوْمُ الْبِیضِ- وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَیَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَکُلُّ ذَلِکَ صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ مِرَاراً9602.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 412
13726- 2-9603 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ9604 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً أُعْطِیَ ثَوَابَ صِیَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ لَا تُشَاکِلُ أَیَّامَ الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9605.
13727- 3-9606 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُفْرِدُوا الْجُمُعَةَ بِصَوْمٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9607.
13728- 4-9608 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ هَذَا قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَفُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌9609.
13729- 5-9610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 413
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ صَائِماً یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَوْمُ عِیدٍ فَقَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ بِیَوْمِ عِیدٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ عِیدٌ9611 وَ لِمَا یَأْتِی فِی صَوْمِ الْغَدِیرِ9612.
13730- 6-9613 وَ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ‌9614 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَصُومُوا یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ لَا یُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّأْوِیلَ بِإِرَادَةِ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یَکُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً أَوِ الْکَرَاهَةَ أَوْ نَفْیَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ هُمَا مُتَقَارِبَانِ.
13731- 7-9615 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ التَّرْغِیبُ فِی صَوْمِهِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا یَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ إِلَّا بِصَوْمِ یَوْمٍ قَبْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9616 وَ خُصُوصاً فِی الْجُمُعَةِ9617.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 414
------------------------------
9600 ( 5)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 9601 ( 6)- الفقیه 2- 77- 1784. 9602 ( 7)- مر فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 7 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9603 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 92. 9604 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 9605 ( 3)- صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 114- 72. 9606 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 74- 346. 9607 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 9608 ( 6)- الخصال- 392- 93، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 9609 ( 7)- الفقیه 1- 423- 1247. 9610 ( 8)- التهذیب 4- 316- 959. 9611 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5، 12، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 9612 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1، 6، 7، 9، 11 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9613 ( 3)- التهذیب 4- 315- 958. 9614 ( 4)- فی المصدر- سعد بن عبد الملک بن عمیر. 9615 ( 5)- مصباح المتهجد- 249. 9616 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 9617 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 12- 16 من الباب 39، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِی الشِّتَاءِ

13732- 1-9619 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّوْمُ فِی الشِّتَاءِ هُوَ الْغَنِیمَةُ الْبَارِدَةُ.
13733- 2-9620 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ فِی الشِّتَاءِ الْغَنِیمَةُ الْمُبَارَکَةُ9621.
13734- 3-9622 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الشِّتَاءُ رَبِیعُ الْمُؤْمِنِ یَطُولُ فِیهِ لَیْلُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی قِیَامِهِ وَ یَقْصُرُ فِیهِ نَهَارُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی صِیَامِهِ.
وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ)9623 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ‌9624 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9625 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالسَّنَدِ الْأَخِیرِ مِثْلَهُ‌96269627.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 415
-----------------------------
9618 ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 9619 ( 2)- رواه الصدوق فی الفقیه 4- 356- 5762، و الخصال- 314- 92، و معانی الأخبار- 272- 1 و فیها جمیعا عن رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 9620 ( 3)- الفقیه 4- 257- 822. 9621 ( 4)- فی نسخة- الباردة( هامش المخطوط). 9622 ( 5)- معانی الأخبار- 228- 1. 9623 ( 6)- لیس فی صفات الشیعة. 9624 ( 7)- صفات الشیعة- 33- 49. 9625 ( 8)- أمالی الصدوق- 197- 2. 9626 ( 9)- فضائل الأشهر الثلاثة- 111- 105. 9627 ( 10)- و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

7- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ آخِرِ خَمِیسٍ وَ وَسَطِ أَرْبِعَاءَ

13735- 1-9629 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی قِیلَ مَا یُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّی قِیلَ مَا یَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع یَوْماً وَ یَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ ع عَلَی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ یَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ9630 وَ یَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ (وَ قَالَ حَمَّادٌ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ)9631 قَالَ حَمَّادٌ- فَقُلْتُ وَ أَیُّ الْأَیَّامِ هِیَ قَالَ أَوَّلُ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِیسٍ فِیهِ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَالَ لِأَنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانُوا إِذَا نَزَلَ عَلَی أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ (فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْأَیَّامَ لِأَنَّهَا الْأَیَّامُ)9632 الْمَخُوفَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌9633 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9634 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌9635
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 416
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9636.
13736- 2-9637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- فَقَالَ أَمَّا الْخَمِیسُ فَیَوْمٌ تُعْرَضُ فِیهِ الْأَعْمَالُ وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَیَوْمٌ خُلِقَتْ فِیهِ النَّارُ- وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ9638 عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌9639 عَنِ الْأَحْوَلِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9640 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌9641 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَخِی مُغَلِّسٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ.
13737- 3-9642 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِیسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانَ فِی آخِرِ الشَّهْرِ خَمِیسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 417
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌9643 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ‌9644.
13738- 4-9645 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَمِیسَیْنِ یَتَّفِقَانِ فِی آخِرِ الْعَشْرِ فَقَالَ صُمِ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّکَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الثَّانِی یَوْمَ الثَّلَاثِینَ مِنَ الشَّهْرِ فَیُسْتَحَبُّ صَوْمُ الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ النَّقْصِ وَ فَوْتِ صَوْمِ الثَّانِی لِخُرُوجِ الشَّهْرِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا9646.
13739- 5-9647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ لَا9648 یَصُومُ ثُمَّ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِکَ إِلَی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ الْخَمِیسِ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ- وَ الْخَمِیسِ فِی آخِرِ الشَّهْرِ- وَ کَانَ ع یَقُولُ ذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ قَدْ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ کَذَا9649 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص417 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 418
وَ کَذَا فَیَقُولُ لَا یُعَذِّبُنِی اللَّهُ عَلَی أَنْ أَجْتَهِدَ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ‌9650 کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9651 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9652.
13740- 6-9653 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ الْأَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِیسُ فِی الْعَشْرِ الْآخِرِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّوْمِ قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ.
ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌9654 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ9655
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 419
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ فَلَا یُنَافِی اسْتِحْبَابَ غَیْرِ ذَلِکَ کَمَا مَضَی‌9656 وَ یَأْتِی‌9657.
13741- 7-9658 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یُصَامُ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِیمَا مَضَی إِلَّا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ- فَیُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَامَ ذَلِکَ الْیَوْمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ9659 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ‌9660 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌9661.
13742- 8-9662 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9663 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ صَوْمُ السُّنَّةِ لِیَکْمُلَ بِهِ صَوْمُ الْفَرْضِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْماً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9664- فَمَنْ صَامَ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْماً وَاحِداً فَکَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ کُلَّهُ کَمَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 420
قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ کُلِّهِ فَمَنْ وَجَدَ شَیْئاً غَیْرَ الدَّهْرِ فَلْیَصُمْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَوَّلَ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ آخِرَ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ الْآخِرِ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- أَمَّا الْخَمِیسُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع- تُعْرَضُ کُلَّ خَمِیسٍ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُحِبُّ أَنْ یُعْرَضَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ خَمِیسٍ لِأَنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَمَلُ الْعَبْدِ ثَلَاثَةَ9665 أَیَّامٍ وَ الْعَبْدُ صَائِمٌ کَانَ أَشْرَفَ وَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یُعْرَضَ عَمَلُ‌9666 یَوْمَیْنِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ لِأَنَّ الصَّادِقَ ع أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ فِیهِ أَهْلَکَ اللَّهُ الْقُرُونَ الْأُولَی وَ هُوَ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فَأَحَبَّ أَنْ یَدْفَعَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ بِصَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9667.
13743- 9-9668 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌9669 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 421
عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ سُنَّةٌ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْمٌ أَرْبِعَاءُ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.
13744- 10-9670 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ لِأَنَّهُ أَوَّلُ یَوْمٍ وَ آخِرُ یَوْمٍ مِنَ الْأَیَّامِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً9671.
13745- 11-9672 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ آخِرُ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ تُرْفَعُ فِیهِ الْأَعْمَالُ.
13746- 12-9673 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ (النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ)9674 الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ- أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَجُلٌ لِسَلْمَانَ رَأَیْتُکَ فِی أَکْثَرِ نَهَارِکَ تَأْکُلُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنِّی أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِی الشَّهْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 422
وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9675- وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ فَذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ فِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلرَّجُلِ أَنَّی لَکَ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَکِیمِ سَلْهُ فَإِنَّهُ یُنَبِّئُکَ.
13747- 13-9676 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌9677 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ9678 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُصَامُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9679.
13748- 14-9680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرِ سُنَّةٌ وَ هُوَ صَوْمُ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- الْخَمِیسُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ أَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِیسُ الْأَخِیرُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9681.
13749- 15-9682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 423
قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ یَذْهَبُ بِوَسْوَسَةِ الصُّدُورِ وَ بَلَابِلِ الْقَلْبِ إِلَی أَنْ قَالَ صُومُوا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ هِیَ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ نَصُومُ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
13750- 16-9683 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ مَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ مَا یَصُومُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الْغُرِّ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ فَرَّقَهَا فِی کُلِّ عَشَرَةٍ یَوْماً خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ ع وَ هُوَ یَعْمَلُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الْغُرِّ9684.
13751- 17-9685 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِیُّ ص عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِیسٍ- وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَصُومَانِ ذَلِکَ.
13752- 18-9686 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 424
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِی الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ مِنْ جُمْعَةٍ- وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِیسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَی.
13753- 19-9687 وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِیَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صِیَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9688.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9689 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌9690 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9691 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9692.
13754- 20-9693 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَاءَ فِی الصَّوْمِ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَوْجَبَ‌9694 صَوْمَهُ لِیُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 425
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌9695 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌9696 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا9697 وَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9698 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9699 وَ لِمَا یَأْتِی‌9700.
13755- 21-9701 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ فِی الشَّهْرِ کَیْفَ هُوَ قَالَ ثَلَاثٌ فِی الشَّهْرِ فِی کُلِّ عَشْرٍ یَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9702.
13756- 22-9703 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌9704 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مَعَ الزِّیَادَةِ9705.
13757- 23-9706 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 426
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ یَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ وَحَرِ الصَّدْرِ الْخَمِیسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِی کُلِّ عَشَرَةٍ یَوْماً فَإِنَّ ذَلِکَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَزِیدَ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَزِدْ.
13758- 24-9707 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ)9708 عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُصَامُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
13759- 25-9709 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوَجَدْتُ أَکْثَرَ أَهْلِهَا الْبُلْهَ یَعْنِی بِالْبُلْهِ الْمُتَغَافِلَ عَنِ الشَّرِّ الْعَاقِلَ فِی الْخَیْرِ وَ الَّذِینَ یَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ.
13760- 26-9710 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ: مَا الْبُلْهُ قَالَ الْعَاقِلُ فِی الْخَیْرِ وَ الْغَافِلُ عَنِ الشَّرِّ الَّذِی یَصُومُ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
13761- 27-9711 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَیَّ أَعْمَالُ أُمَّتِی فَوَجَدْتُ فِی أَکْثَرِهَا خَلَلًا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 427
وَ نُقْصَاناً فَجَعَلْتُ مَعَ کُلِّ فَرِیضَةٍ مِثْلَیْهَا نَافِلَةً لِیَکُونَ مَنْ أَتَی بِذَلِکَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الْفَرِیضَةُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَسْتَحْیِی أَنْ یَعْمَلَ لَهُ الْعَبْدُ عَمَلًا فَلَا یَقْبَلُ مِنْهُ الثُّلُثَ فَفَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً وَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صِیَامَ سِتِّینَ یَوْماً فِی السَّنَةِ لِیَکْمُلَ فَرْضُ الصَّوْمِ فَجَعَلَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ خَمِیساً فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْهُ وَ هُوَ أَوَّلُ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْهُ وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ رُبَّمَا کَانَ النِّصْفُ بِعَیْنِهِ وَ آخِرَ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ.
13762- 28-9712 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ أَکْثَرَ أَهْلِهَا الَّذِینَ یَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَقُلْتُ کَیْفَ خُصَّ بِهِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِیسَانِ- فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیَّامَ الْمَخُوفَةَ.
13763- 29-9713 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِی الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ فِی جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِی جُمْعَةٍ وَ الْخَمِیسُ فِی جُمْعَةٍ.
13764- 30-9714 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ فَقِیلَ لَهُ أَنْتَ صَائِمُ الشَّهْرِ کُلِّهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَدَقَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9715.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 428
13765- 31-9716 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: صِیَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یُذْهِبْنَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ9717 وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صِیَامُ الدَّهْرِ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9718.
13766- 32-9719 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی الصَّوْمِ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ خَمِیسٍ مِنْ عَشْرٍ وَ أَرْبِعَاءَ مِنْ عَشْرٍ وَ خَمِیسٍ مِنْ عَشْرٍ الْأَرْبِعَاءُ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9720 ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.
13767- 33-9721 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9722 مِنْ ذَلِکَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9723 وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9724 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9726.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 429
-------------------------
9628 ( 1)- الباب 7 فیه 33 حدیثا. 9629 ( 2)- الفقیه 2- 82- 1786، و ثواب الأعمال- 105- 6. 9630 ( 3)- فی نسخة- الشهر( هامش المخطوط). 9631 ( 4)- فی التهذیب- قال حماد- فقلت- و ما الوحر؟ فقال- الوسوسة( هامش المخطوط). 9632 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 9633 ( 6)- المحاسن- 301- 8. 9634 ( 7)- المقنعة- 59. 9635 ( 8)- الکافی 4- 89- 1. 9636 ( 1)- التهذیب 4- 302- 913، و الاستبصار 2- 136- 444. 9637 ( 2)- الفقیه 2- 83- 1790، و الکافی 4- 94- 11. 9638 ( 3)- فی العلل- النصر بن سوید. 9639 ( 4)- فی الخصال- هشام بن سالم. 9640 ( 5)- علل الشرائع- 381- 1. 9641 ( 6)- الخصال- 390- 81، و ثواب الأعمال- 105- 4. 9642 ( 7)- الفقیه 2- 83- 1792. 9643 ( 1)- الکافی 4- 94- 13. 9644 ( 2)- التهذیب 4- 303- 916، و الاستبصار 2- 136- 446. 9645 ( 3)- الفقیه 2- 85- 1799. 9646 ( 4)- راجع روضة المتقین 3- 240. 9647 ( 5)- الفقیه 2- 81- 1785. 9648 ( 6)- فی نسخة- ما( هامش المخطوط). 9649 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9650 ( 1)- و الصوم- لیس فی ثواب الأعمال( هامش المخطوط). 9651 ( 2)- ثواب الأعمال- 104- 1. 9652 ( 3)- الکافی 4- 90- 3. 9653 ( 4)- الفقیه 2- 84- 1796. 9654 ( 5)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9655 ( 6)- ثواب الأعمال- 106- 8. 9656 ( 1)- مضی فی الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب. 9657 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب. 9658 ( 3)- الفقیه 2- 83- 1791. 9659 ( 4)- علل الشرائع- 381- 4. 9660 ( 5)- المحاسن- 320- 54. 9661 ( 6)- الکافی 4- 94- 12. 9662 ( 7)- علل الشرائع- 272- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 118- 1. 9663 ( 8)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9664 ( 9)- الأنعام 6- 160. 9665 ( 1)- فی العیون- ثمانیة( هامش المخطوط). 9666 ( 2)- قد ورد فی أحادیث کثیرة أن الأعمال تعرض کل یوم خمیس و کل یوم اثنین و بذلک ینحل الاشکال، لأنّه لو جعل الصوم فی آخر الشهر یوم الأربعاء لزم عرض عمل یومین و هو صائم و هما الثلاثاء و الأربعاء، و إذا کان الصوم یوم الخمیس لزم عرض ثلاثة أیّام و هو صائم، بناء علی ما روی فی بعض الأخبار- أن عمل الصائم یعرض و یرفع و یتقبل، و أحادیث توقیت عرض الأعمال لا منافاة فیها لجواز العرض مرتین، و العرض تارة إجمالا و تارة تفصیلا، و العرض تارة علی اللّه و تارة علی النبیّ و تارة علی الأئمة( علیهم السلام)، فقد روی أن الأعمال تعرض کل یوم، و روی أنّها تعرض کل یوم جمعة، و روی فی شهر رمضان، و روی کل یوم و لیلة، و روی لیلة القدر، إلی غیر ذلک فلعل کل عرض قسم خاص و اللّه أعلم بحقائق الأمور، و وجه الثمانیة أیّام و هو عدم اعتبار عرض یوم الاثنین لعدم ذکره فی هذا الحدیث و إنّما ذکر فیه العرض یوم الخمیس، فنهایة العرض ثمانیة أیام و أقله یومان بان یؤمر بالصوم یوم الجمعة أو السبت. فتامل" منه قده". 9667 ( 3)- المقنعة- 58. 9668 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 9669 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9670 ( 1)- علل الشرائع- 381- 2. 9671 ( 2)- الحاقة 69- 7. 9672 ( 3)- علل الشرائع- 381- 3. 9673 ( 4)- معانی الأخبار- 234- 1، و أمالی الصدوق- 37- 5. 9674 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المعانی. 9675 ( 1)- الأنعام 6- 160. 9676 ( 2)- ثواب الأعمال- 106- 7. 9677 ( 3)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9678 ( 4)- فی المصدر- بشار بن یسار. 9679 ( 5)- الخصال- 387- 74. 9680 ( 6)- الخصال- 606- 9. 9681 ( 7)- تحف العقول- 313. 9682 ( 8)- الخصال- 612 و 623. 9683 ( 1)- الکافی 4- 90- 2، و أورد صدره عن الدروع الواقیة فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 9684 ( 2)- الخصال- 390- 80. 9685 ( 3)- الکافی 4- 91- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. 9686 ( 4)- الکافی 4- 92- 6. 9687 ( 1)- الکافی 4- 92- 6 قطعة من حدیث 6. 9688 ( 2)- الأنعام 6- 160. 9689 ( 3)- الفقیه 2- 83- 1789. 9690 ( 4)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9691 ( 5)- ثواب الأعمال- 105- 2. 9692 ( 6)- أمالی الصدوق- 470- 10. 9693 ( 7)- الکافی 4- 93- 10. 9694 ( 8)- فی نسخة من الثواب- فاحب( هامش المخطوط). 9695 ( 1)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9696 ( 2)- ثواب الأعمال- 105- 5. 9697 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 6، 7، 8، 9 من هذا الباب. 9698 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9699 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الأحادیث 16، 17، 18، 19، 20 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان. 9700 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 23، 27، 32 من هذا الباب. 9701 ( 7)- الکافی 4- 93- 7. 9702 ( 8)- الأنعام 6- 160. 9703 ( 9)- التهذیب 4- 302- 914. 9704 ( 10)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9705 ( 11)- ثواب الأعمال- 105- 3. 9706 ( 12)- التهذیب 4- 303- 915، و الاستبصار 2- 136- 445. 9707 ( 1)- المحاسن- 319- 53. 9708 ( 2)- فی المصدر- یونس بن أبان. 9709 ( 3)- قرب الإسناد- 36. 9710 ( 4)- معانی الأخبار- 203- 1. 9711 ( 5)- المقنعة- 59. 9712 ( 1)- المقنعة- 59. 9713 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 147- 183. 9714 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 385- 132. 9715 ( 4)- الأنعام 6- 160. 9716 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 134. 9717 ( 2)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر- الصدور. 9718 ( 3)- الأنعام 6- 160. 9719 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 135. 9720 ( 5)- الأنعام 6- 160. 9721 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 136. 9722 ( 7)- الأنعام 6- 160. 9723 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 12- 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة. 9724 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9725 ( 10)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 9726 ( 11)- یأتی فی الأبواب 8، 9، 10، 11، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

8- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ بِالْعَکْسِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ عَشْرٍ یَوْمٌ وَ صَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ صَوْمُ الْإِثْنَیْ

13768- 1-9728 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دَاوُدَ9729 قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصِّیَامِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِیسُ وَ الْجُمُعَةُ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِیسٍ بَیْنَ أَرْبِعَاءَیْنِ.
13769- 2-9730 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِ‌9731 عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْمٌ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ- وَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ9732.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 430
----------------------------
9727 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 9728 ( 2)- التهذیب 4- 304- 918، و الاستبصار 2- 137- 448. 9729 ( 3)- فی المنتهی- رواه داود قال- سالت ... إلی آخره( منه- قده). 9730 ( 4)- التهذیب 4- 303- 917. 9731 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن محمّد، عن عمران الأشعری. 9732 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 21، 23 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 12، 13، 14، 15، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

9- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ تَأْخِیرِهَا إِلَی آخِرِ الشَّهْرِ وَ إِلَی الْأَیَّامِ الْقِصَارِ وَ مِنَ الصَّیْفِ إِلَی الشِّتَاءِ وَ جَوَازِ تَتَابُعِهَا وَ تَفْرِیقِهَا

13770- 1-9734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ أَوْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِی الصَّیْفِ إِلَی الشِّتَاءِ فَإِنِّی أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ فَاحْفَظْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9735.
13771- 2-9736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِی الْأَیَّامِ الْقِصَارِ یَصُومُهُ لِسَنَةٍ9737 قَالَ لَا بَأْسَ.
13772- 3-9738 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9739 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 431
قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَی الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
13773- 4-9740 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَیَّامِ‌9741 الشَّهْرِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَهَا أَوْ یَصُومَهَا فِی آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِیَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9742 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
13774- 5-9743 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَمَّنْ یُضِرُّ بِهِ الصَّوْمُ فِی الصَّیْفِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَی الشِّتَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا حَفِظَ مَا تَرَکَ.
13775- 6-9744 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صِیَامُ الْأَیَّامِ مِنْ قَبْلِ شَهْرٍ9745 یَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِی شَهْرٍ لَمْ یَصُمْ أَیَّامَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
13776- 7-9746 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 432
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَیَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ حَتَّی یَکُونَ فِی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَلَا یُدْرِکُهُ الْخَمِیسُ وَ لَا جُمْعَةٌ مَعَ الْأَرْبِعَاءِ- أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
13777- 8-9747 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ تَکُونُ عَلَی الرَّجُلِ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ أَیَّ ذَلِکَ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9748 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
-------------------------
9733 ( 1)- الباب 9 فیه 8 أحادیث، و فی الفهرست 9 أحادیث. 9734 ( 2)- الفقیه 2- 84- 1795. 9735 ( 3)- ثواب الأعمال- 106- 9. 9736 ( 4)- الکافی 4- 145- 1، و التهذیب 4- 313- 949. 9737 ( 5)- فی نسخة- لسنته( هامش المخطوط). 9738 ( 6)- الکافی 4- 145- 2، و التهذیب 4- 313- 950. 9739 ( 7)- فی نسخة- سهل بن زیاد( هامش المخطوط)، و کذا التهذیب. 9740 ( 1)- الکافی 4- 145- 3. 9741 ( 2)- فی نسخة و التهذیب- من الثلاثة الأیّام( هامش المخطوط). 9742 ( 3)- التهذیب 4- 314- 951. 9743 ( 4)- المقنعة- 60. 9744 ( 5)- قرب الإسناد- 102، و مسائل علیّ بن جعفر- 189- 383. 9745 ( 6)- اضاف فی المصدر- رمضان. 9746 ( 7)- قرب الإسناد- 102، و مسائل علیّ بن جعفر- 189- 384. 9747 ( 1)- قرب الإسناد- 102. 9748 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 189- 385.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ إِذَا فَاتَتْ‌

13778- 1-9750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِیمَنْ تَرَکَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9751 وَ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9752.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 433
----------------------
9749 ( 3)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 9750 ( 4)- التهذیب 4- 239- 700، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و تمامه عن النوادر فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9751 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب. 9752 ( 6)- تقدم فی الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ دِرْهَمٍ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ لِمَنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ سَافَرَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ بِدِرْهَمٍ عَلَی صِیَامِ یَوْمٍ‌

13779- 1-9754 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ الصِّیَامُ هَلْ فِیهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9755.
13780- 2-9756 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ وَ یَشُقُّ عَلَیَّ قَالَ فَاصْنَعْ کَمَا أَصْنَعُ‌9757 فَإِنِّی إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ‌9758 عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِی الَّذِی أَقُوتُهُمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ نَحْوَهُ‌9759.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 434
13781- 3-9760 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ یَشْتَدُّ عَلَیَّ فَقَالَ لِی لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ.
13782- 4-9761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ9762 عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ کَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّیَامِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ یَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ قَالَ قُلْتُ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَّهَا کَثُرَتْ‌9763 عِنْدَکَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَیَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ یَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9764 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
13783- 5-9765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ اشْتَدَّ عَلَیَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَمَا یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَتَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9766
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 435
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌9767.
13784- 6-9768 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّوْمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ خَمِیسٌ فِی الْعَشْرِ الْأَخِیرِ یَعْدِلُ صِیَامُهُنَّ صِیَامَ الدَّهْرِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها9769- فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا لِضَعْفٍ فَصَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ.
13785- 7-9770 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَیْفَ یَصْنَعُ حَتَّی لَا یَفُوتَهُ ثَوَابُ ذَلِکَ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ.
13786- 8-9771 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هِیَ فَقَالَ عَنْ بَدَلِ الصِّیَامِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ مَرَضٍ أَوْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ قَالَ مَا سَمَّی شَیْئاً وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 436
فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا قَوِیَ فَلْیَصُمْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9772.
----------------------------
9753 ( 1)- الباب 11 فیه 8 أحادیث. 9754 ( 2)- الکافی 4- 144- 4، و التهذیب 4- 313- 947. 9755 ( 3)- الفقیه 2- 83- 1793. 9756 ( 4)- الکافی 4- 144- 6. 9757 ( 5)- فی المصدر زیادة- إذا سافرت. 9758 ( 6)- فی المصدر- تصدقت. 9759 ( 7)- ثواب الأعمال- 106- 10. 9760 ( 1)- الکافی 4- 144- 5. 9761 ( 2)- الکافی 4- 144- 7. 9762 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- صالح بن مسلم( هامش المخطوط). 9763 ( 4)- فی المصدر- کبرت. 9764 ( 5)- التهذیب 4- 313- 948. 9765 ( 6)- الفقیه 2- 84- 1794. 9766 ( 7)- المقنعة- 60. 9767 ( 1)- ثواب الأعمال- 107- 1. 9768 ( 2)- الخصال- 160- 209. 9769 ( 3)- الأنعام 6- 160. 9770 ( 4)- المقنعة- 60. 9771 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 70- 147، و أورد ذیله عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9772 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَیَّامِ الْبِیضِ وَ هِیَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ

13787- 1-9774 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیِّ الْفَقِیهِ عَنْ مَکِّیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ عَنْ نُوحِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ سَعْدٍ9775 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَسْقَلَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ مُسْوَدّاً فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَلَائِکَةُ ضَجَّتْ وَ بَکَتْ وَ انْتَحَبَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صُمْ لِرَبِّکَ الْیَوْمَ فَصَامَ فَوَافَقَ یَوْمَ ثَالِثَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ ثُمَّ نُودِیَ یَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ أَنْ صُمْ لِرَبِّکَ الْیَوْمَ فَصَامَ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ (ثُمَّ نُودِیَ فِی یَوْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ)9776 بِالصِّیَامِ فَصَامَ‌9777- وَ قَدْ ذَهَبَ السَّوَادُ کُلُّهُ فَسُمِّیَتْ أَیَّامَ الْبِیضِ- لِلَّذِی رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَی آدَمَ مِنْ بَیَاضِهِ ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ یَا آدَمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَیَّامٍ جَعَلْتُهَا لَکَ وَ لِوُلْدِکَ مَنْ صَامَهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ فَکَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْخَبَرُ صَحِیحٌ وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 437
سَنَّ مَکَانَ أَیَّامِ الْبِیضِ خَمِیساً فِی أَوَّلِ شَهْرٍ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیساً فِی آخِرِهِ أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَ تِلْکَ الثَّلَاثَةِ وَ کَانَ مُرَادُهُ بَیَانَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
13788- 2-9778 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْعَتُ صِیَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّهْرَ کُلَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ صِیَامَ دَاوُدَ ع- یَوْماً لِلَّهِ وَ یَوْماً لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ فَصَامَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ الْبِیضَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَلَمْ یَزَلْ ذَلِکَ صِیَامَهُ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ.
13789- 3-9779 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ تَأْلِیفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُلْوَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ قُلْ لِعَلِیٍّ صُمْ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یُکْتَبْ لَکَ بِأَوَّلِ یَوْمٍ تَصُومُهُ عَشَرَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَ بِالثَّانِی ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَةٍ وَ بِالثَّالِثِ مِائَةُ أَلْفِ سَنَةٍ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِیَ ذَلِکَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ یُعْطِیکَ اللَّهُ ذَلِکَ وَ لِمَنْ عَمِلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا هِیَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْأَیَّامُ الْبِیضُ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ هِیَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ.
13790- 4-9780 قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی تَارِیخِ نَیْسَابُورَ فِی تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 438
رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ أَیَّامِ الْبِیضِ- فَقَالَ صِیَامٌ مَقْبُولٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ9781 وَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِ‌9782 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9783 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9784.
-------------------------
9773 ( 2)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 9774 ( 3)- علل الشرائع- 379- 1. 9775 ( 4)- فی المصدر- جمیل بن سعد. 9776 ( 5)- فی المصدر- ثم نودی یوم الخامس عشر. 9777 ( 6)- فی المصدر زیادة- فاصبح. 9778 ( 1)- قرب الإسناد- 43. 9779 ( 2)- لم نعثر علیه فی النسخة المخطوطة من الدروع الواقیة التی اعتمدنا علیها. 9780 ( 3)- الدروع الواقیة، مخطوط- 64. 9781 ( 1)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9782 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9783 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 9784 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیثین 21، 22 من الباب 26 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمٍ وَ إِفْطَارِ یَوْمٍ‌

13791- 1-9786 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ لَا یَصُومُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ مَعَ زِیَادَةٍ کَمَا تَقَدَّمَ‌9787.
13792- 2-9788 قَالَ وَ رَوَیْنَا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِیَّ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 439
عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنْ صِیَامِ الْبِیضِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ إِنَّ بِی قُوَّةً فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ صِیَامِ یَوْمَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ- فَقَالَ إِنَّ بِی قُوَّةً فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ صَوْمِ دَاوُدَ ع کَانَ یَصُومُ یَوْماً وَ یُفْطِرُ یَوْماً.
13793- 3-9789 قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَبَّارَةَ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ أَبِی صَدَقَةَ الدِّمَشْقِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنِ الصِّیَامِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ الصِّیَامِ صِیَامُ أَخِی دَاوُدَ ع وَ کَانَ یَصُومُ یَوْماً وَ یُفْطِرُ یَوْماً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صِیَامَ سُلَیْمَانَ ع- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً وَ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً وَ مِنْ آخِرِهِ ثَلَاثَةً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ عِیسَی ع- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ الدَّهْرَ کُلَّهُ لَا یُفْطِرُ مِنْهُ شَیْئاً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ مَرْیَمَ ع فَإِنَّهَا کَانَتْ تَصُومُ یَوْمَیْنِ وَ تُفْطِرُ یَوْماً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ خَیْرِ الْبَشَرِ الْعَرَبِیِّ الْقُرَشِیِّ أَبِی الْقَاسِمِ ص- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ یَقُولُ هِیَ صِیَامُ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9790.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 440
------------------------
9785 ( 5)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 9786 ( 6)- الدروع الواقیة- 3- الفصل الرابع. 9787 ( 7)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9788 ( 8)- الدروع الواقیة، مخطوط- 43. 9789 ( 1)- الدروع الواقیة، مخطوط- 44. 9790 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1، 5 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ ذِی الْحِجَّةِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ کَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فِیهِ وَ خُصُوصاً الْإِطْعَامَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الصِّلَةَ وَ لُبْسَ الْجَدِیدِ

13794- 1-9792 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَیُّ عِیدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ الْیَوْمُ الَّذِی نَصَبَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ قُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْیَوْمِ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَکِنَّهُ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِکْرُهُ فِیهِ بِالصِّیَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّکْرِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَّخِذَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عِیداً وَ کَذَلِکَ کَانَتِ الْأَنْبِیَاءُ تَفْعَلُ کَانُوا یُوصُونَ أَوْصِیَاءَهُمْ بِذَلِکَ فَیَتَّخِذُونَهُ عِیداً.
13795- 2-9793 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ الْعِیدَیْنِ- قَالَ نَعَمْ یَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قَالَ قُلْتُ: وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ نُصِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِ عَلَماً لِلنَّاسِ (قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ إِنَّ الْأَیَّامَ تَدُورُ وَ هُوَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ)9794- قُلْتُ جُعِلْتُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 441
فِدَاکَ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیهِ قَالَ تَصُومُهُ یَا حَسَنُ وَ تُکْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ‌9795 فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِیَاءَ الْیَوْمَ الَّذِی کَانَ یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ أَنْ یُتَّخَذَ عِیداً قَالَ قُلْتُ: فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِیَامُ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ9796 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ9797 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌9798 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌9799.
13796- 3-9800 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ الْعُرَیْضِیِّ قَالَ: وُجِدَ9801 فِی صَدْرِی مَا الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ بِصَرْیَا9802- وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِکَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِی قَالَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ- جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْأَیَّامِ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ وَ هِیَ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ- فِیهِ أَقَامَ النَّبِیُّ ص أَخَاهُ عَلِیّاً ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 442
عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِذَلِکَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ.
13797- 4-9803 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ إِلَی أَنْ قَالَ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ الْحَدِیثَ.
13798- 5-9804 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌9805.
13799- 6-9806 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ یُوسُفَ الْبَزَّازِ9807 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْأَعْیَادِ غَیْرُ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا یَوْمٌ أُقِیمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَایَةَ فِی أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِغَدِیرِ خُمٍّ فَقُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ ذَلِکَ قَالَ الْأَیَّامُ تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْعَمَلُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 443
فِیهِ یَعْدِلُ‌9808 ثَمَانِینَ شَهْراً وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکْثُرَ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ یُوَسِّعَ الرَّجُلُ فِیهِ عَلَی عِیَالِهِ.
13800- 7-9809 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِ‌9810 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ لِلْمُسْلِمِینَ مِنْ عِیدٍ فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَعْیَادٍ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ الْعِیدَیْنِ- وَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ لِی أَعْظَمُهَا وَ أَشْرَفُهَا یَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِی الْحِجَّةِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ نَصَبَهُ لِلنَّاسِ عَلَماً قَالَ قُلْتُ: مَا یَجِبُ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ یَجِبُ عَلَیْکُمْ صِیَامُهُ شُکْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً لَهُ مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ أَنْ یُشْکَرَ کُلَّ سَاعَةٍ وَ کَذَلِکَ أَمَرَتِ الْأَنْبِیَاءُ أَوْصِیَاءَهَا أَنْ یَصُومُوا الْیَوْمَ الَّذِی یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ یَتَّخِذُونَهُ عِیداً وَ مَنْ صَامَهُ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِ سِتِّینَ سَنَةً.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ.
13801- 8-9811 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً.
13802- 9-9812 وَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- قَالَ نَعَمِ الْیَوْمُ الَّذِی نَصَبَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 444
الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ الْأَیَّامُ تَدُورُ وَ لَکِنَّهُ لَثَامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَنْبَغِی لَکُمْ أَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ فِیهِ بِالْبِرِّ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانُوا إِذَا أَقَامُوا أَوْصِیَاءَهُمْ فَعَلُوا ذَلِکَ وَ أَمَرُوا بِهِ.
13803- 10-9813 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَمَّارِ بْنِ حَرِیزٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَوَجَدْتُهُ صَائِماً فَقَالَ لِی هَذَا یَوْمٌ عَظِیمٌ عَظَّمَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ مَا ثَوَابُ صَوْمِ هَذَا الْیَوْمِ قَالَ إِنَّهُ یَوْمُ عِیدٍ وَ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ وَ یَوْمُ صَوْمٍ شُکْراً لِلَّهِ وَ إِنَّ صَوْمَهُ یَعْدِلُ سِتِّینَ شَهْراً مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ الْحَدِیثَ.
13804- 11-9814 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِیِّ الْحَاجِبِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ هَارُونَ أَبِی عَمْرٍو الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَیَّاضِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الطُّوسِیِ‌9815 أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ خَاصَّتِهِ قَدِ احْتَبَسَهُمْ لِلْإِفْطَارِ وَ قَدْ قَدَّمَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ الطَّعَامَ وَ الْبُرَّ وَ الصِّلَاتِ وَ الْکِسْوَةَ حَتَّی الْخَوَاتِیمَ وَ النِّعَالَ وَ قَدْ غَیَّرَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَ أَحْوَالِ حَاشِیَتِهِ وَ جُدِّدَتْ لَهُ آلَةٌ غَیْرُ الْآلَةِ الَّتِی جَرَی الرَّسْمُ بِابْتِذَالِهَا قَبْلَ یَوْمِهِ وَ هُوَ یَذْکُرُ فَضْلَ الْیَوْمِ وَ قِدَمَهُ فَکَانَ مِنْ قَوْلِهِ ع حَدَّثَنِی الْهَادِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ اتَّفَقَ فِی زَمَانِهِ الْجُمُعَةُ وَ الْغَدِیرُ- فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ عَلَی خَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ ثُمَّ ذَکَرَ خُطْبَتَهُ ع بِطُولِهَا إِلَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 445
قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَمَعَ لَکُمْ مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَذَا الْیَوْمِ عِیدَیْنِ عَظِیمَیْنِ کَبِیرَیْنِ لَا یَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ لِیَکْمُلَ عِنْدَکُمْ جَمِیلُ صَنِیعِهِ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ شَیْئاً کَثِیراً جِدّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَالدِّرْهَمُ فِیهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَزِیدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَوْمُ هَذَا الْیَوْمِ مِمَّا نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ وَ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْعَظِیمَ کِفَاءً لَهُ عَنْهُ حَتَّی لَوْ تَعَبَّدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ الْعَبِیدِ فِی الشَّبِیبَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الدُّنْیَا إِلَی تَقَضِّیهَا صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَیْلُهَا إِذَا أَخْلَصَ الْمُخْلِصُ فِی صَوْمِهِ لَقَصُرَتْ إِلَیْهِ أَیَّامُ الدُّنْیَا عَنْ کِفَائِهِ وَ مَنْ أَسْعَفَ أَخَاهُ مُبْتَدِئاً وَ بَرَّهُ رَاغِباً فَلَهُ کَأَجْرِ مَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ وَ قَامَ لَیْلَتَهُ وَ مَنْ أَفْطَرَ مُؤْمِناً فِی لَیْلَتِهِ فَکَأَنَّمَا فَطَّرَ فِئَاماً وَ فِئَاماً یَعُدُّهَا بِیَدِهِ عَشَرَةً فَنَهَضَ نَاهِضٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ فَکَیْفَ بِمَنْ تَکَفَّلَ عَدَداً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَنَا ضَمِینُهُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی الْأَمَانَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ إِنْ مَاتَ فِی لَیْلَتِهِ أَوْ یَوْمِهِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَی مِثْلِهِ مِنْ غَیْرِ ارْتِکَابِ کَبِیرَةٍ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَنِ اسْتَدَانَ لِإِخْوَانِهِ وَ أَعَانَهُمْ فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ إِنْ بَقَّاهُ قَضَاهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ حَمَلَهُ عَنْهُ وَ إِذَا تَلَاقَیْتُمْ فَتَصَافَحُوا بِالتَّسْلِیمِ وَ تَهَانَوُا النِّعْمَةَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ لْیُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَ الشَّاهِدُ الْبَائِنَ وَ لْیَعُدِ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْقَوِیُّ عَلَی الضَّعِیفِ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ ثُمَّ أَخَذَ ع فِی خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَ جَعَلَ صَلَاةَ جُمُعَتِهِ صَلَاةَ عِیدِهِ وَ انْصَرَفَ بِوُلْدِهِ وَ شِیعَتِهِ إِلَی مَنْزِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع بِمَا أَعَدَّ لَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ انْصَرَفَ غَنِیُّهُمْ وَ فَقِیرُهُمْ بِرِفْدِهِ إِلَی عِیَالِهِ.
13805- 12-9816 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الطِّرَازِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ- إِلَی أَنْ قَالَ الْمُفَضَّلُ سَیِّدِی تَأْمُرُنِی بِصِیَامِهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ ع- فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 446
الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی نَجَّی اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ إِبْرَاهِیمَ ع مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی عَلَی ذَلِکَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ مُوسَی هَارُونَ ع عَلَماً فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَظْهَرَ عِیسَی وَصِیَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا- فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِیهِ فَضْلَهُ وَ وَصِیَّتَهُ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ لَیَوْمُ صِیَامٍ وَ قِیَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ وَ فِیهِ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَةُ الشَّیْطَانِ.
13806- 13-9817 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الصَّائِغِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ هُوَ یَوْمُ عِبَادَةٍ وَ صَلَاةٍ وَ شُکْرٍ لِلَّهِ وَ حَمْدٍ لَهُ وَ سُرُورٍ لِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکُمْ مِنْ وَلَایَتِنَا وَ إِنِّی أُحِبُّ لَکُمْ أَنْ تَصُومُوهُ.
13807- 14-9818 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ وَ لَمْ یَسْتَبْدِلْ بِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ فِی الصَّلَاةِ9819 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا9820 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌9821.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 447
-------------------------------
9791 ( 1)- الباب 14 فیه 14 حدیثا. 9792 ( 2)- الکافی 4- 149- 3. 9793 ( 3)- الکافی 4- 148- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9794 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 9795 ( 1)- فی الفقیه و الثواب زیادة- حقهم( هامش المخطوط). 9796 ( 2)- مصباح المتهجد- 680. 9797 ( 3)- الفقیه 2- 90- 1816. 9798 ( 4)- ثواب الأعمال- 99- 1. 9799 ( 5)- التهذیب 4- 305- 921. 9800 ( 6)- التهذیب 4- 305- 922، و أورد قطعات منه فی الحدیث 6 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 16، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9801 ( 7)- فی نسخة- و حک( هامش المخطوط) حک فی صدری- تخالج( مجمع البحرین- حکک- 5- 262). 9802 ( 8)- صریا- قریة أسسها الإمام موسی بن جعفر( علیه السلام) علی ثلاثة أمیال من المدینة( مناقب آل أبی طالب 4- 382). 9803 ( 1)- التهذیب 3- 143- 317، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 9804 ( 2)- الفقیه 2- 90- 1817. 9805 ( 3)- ثواب الأعمال- 100- 3. 9806 ( 4)- ثواب الأعمال- 99- 2. 9807 ( 5)- فی المصدر- علی بن سلیمان، عن یوسف البزاز. 9808 ( 1)- فی المصدر زیادة- العمل فی. 9809 ( 2)- الخصال- 264- 145. 9810 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن عبید اللّه الأشعری. 9811 ( 4)- مصباح المتهجد- 679. 9812 ( 5)- مصباح المتهجد- 679. 9813 ( 1)- مصباح المتهجد- 680، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 9814 ( 2)- مصباح المتهجد- 696، 702، 703. 9815 ( 3)- فی المصدر- الفیاض بن محمّد بن عمر الطرطوسیّ. 9816 ( 1)- إقبال الأعمال- 466. 9817 ( 1)- تفسیر فرات الکوفیّ- 12. 9818 ( 2)- روضة الواعظین- 350. 9819 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 9820 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9821 ( 5)- یأتی فی الباب 28 من أبواب المزار.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ یَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ هُوَ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْهُ‌

13808- 1-9823 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَدَعْ صِیَامَ یَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أُنْزِلَتْ فِیهِ النُّبُوَّةُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ‌9824 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌9825 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9826.
13809- 2-9827 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَکَّارٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص لِثَلَاثِ لَیَالٍ مَضَیْنَ مِنْ رَجَبٍ وَ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَصَوْمِ سَبْعِینَ عَاماً قَالَ سَعْدٌ کَانَ مَشَایِخُنَا یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ غَلَطٌ مِنَ الْکَاتِبِ وَ إِنَّهُ لِثَلَاثٍ بَقِینَ مِنْ رَجَبٍ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ ذَکَرَ کَلَامَ سَعْدٍ9828.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 448
13810- 3-9829 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَبْعِینَ سَنَةً.
13811- 4-9830 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ یَعْنِی مِنْ رَجَبٍ- نَزَلَتِ النُّبُوَّةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ کَانَ ثَوَابُهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
13812- 5-9831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‌9832 قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ فِی سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9833.
13813- 6-9834 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 449
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ الْأَیَّامُ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُنَّ یَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص إِلَی خَلْقِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ الْحَدِیثَ.
13814- 7-9835 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع لَمَّا کَانَ بِبَغْدَادَ- صَامَ یَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ وَ صَامَ مَعَهُ جَمِیعُ حَشَمِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9836.
-----------------------
9822 ( 1)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 9823 ( 2)- الفقیه 2- 90- 1816، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9824 ( 3)- ثواب الأعمال- 99- 1. 9825 ( 4)- الکافی 4- 148- 1. 9826 ( 5)- التهذیب 4- 305- 921. 9827 ( 6)- ثواب الأعمال- 83- 5. 9828 ( 7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 20- 7. 9829 ( 1)- أمالی الصدوق- 470- 7. 9830 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 43، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9831 ( 3)- الکافی 4- 149- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9832 ( 4)- فی التهذیب- أبی الحسن الرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9833 ( 5)- التهذیب 4- 304- 919. 9834 ( 6)- التهذیب 4- 305- 922، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9835 ( 1)- مصباح المتهجد- 750. 9836 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19، و بعمومه فی الباب 26 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ

13815- 1-9838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا غُلَامٌ فَتَعَشَّیْنَا عِنْدَ الرِّضَا ع لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَقَالَ لَهُ لَیْلَةُ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وُلِدَ فِیهَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ وُلِدَ فِیهَا عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ- وَ فِیهَا دُحِیَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَمَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ وَ أَیْضاً خَصْلَةٌ لَمْ یَذْکُرْهَا أَحَدٌ9839.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 450
13816- 2-9840 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ أُنْزِلَ فِیهِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی آدَمَ ع.
13817- 3-9841 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- دُحِیَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَمَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا9842.
13818- 4-9843 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‌9844 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَیْتُ- وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
13819- 5-9845 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّیْقَلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا ع فِی یَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّی أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ نُشِرَتْ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 451
الرَّحْمَةُ وَ دُحِیَتْ فِیهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِیهِ الْکَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِیهِ آدَمُ ع.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9846 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13820- 6-9847 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْأَیَّامُ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةَ- فِیهِ دُحِیَتِ الْکَعْبَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَصْرِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
13821- 7-9848 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ خَطِّ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْخَیَّاطِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَامَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَلَهُ عِبَادَةُ مِائَةِ سَنَةٍ صَامَ نَهَارَهَا وَ قَامَ لَیْلَهَا الْحَدِیثَ.
13822- 8-9849 وَ عَنْهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی خِلَالِ حَدِیثٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَصَوْمِ سَبْعِینَ سَنَةً.
13823- 9-9850 وَ عَنْهُ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 452
أُنْزِلَتِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أُنْزِلَ تَعْظِیمُ الْکَعْبَةِ عَلَی آدَمَ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9851.
----------------------
9837 ( 3)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 9838 ( 4)- الفقیه 2- 89- 1814. 9839 ( 5)- ثواب الأعمال- 104- 1. 9840 ( 1)- الفقیه 2- 241- 2299. 9841 ( 2)- الفقیه 2- 242- 2300. 9842 ( 3)- مصباح المتهجد- 611. 9843 ( 4)- الکافی 4- 149- 2، و التهذیب 4- 304- 919، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9844 ( 5)- فی التهذیب- أبی الحسن الرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9845 ( 6)- الکافی 4- 149- 4. 9846 ( 1)- التهذیب 4- 304- 920. 9847 ( 2)- التهذیب 4- 305- 922، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14، و قطعة فی الحدیث 6 من الباب 15، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9848 ( 3)- إقبال الأعمال- 312. 9849 ( 4)- إقبال الأعمال- 312. 9850 ( 5)- إقبال الأعمال- 312. 9851 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ

13824- 1-9853 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکَعْبَةَ- وَ هِیَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9854 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.
-------------
9852 ( 2)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 9853 ( 3)- الفقیه 2- 90- 1815. 9854 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ هُوَ ثَامِنُهُ وَ جَمِیعِ الْعَشْرِ إِلَّا الْعِیدَ

13825- 1-9856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‌9857 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ ع- وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 453
فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9858.
13826- 2-9859 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ ثَمَانِینَ شَهْراً.
13827- 3-9860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ صَامَ التِّسْعَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9861.
13828- 4-9862 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع صَوْمُ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ کَفَّارَةُ سَنَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9863.
13829- 5-9864 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ- عَلَی نَبِیِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 454
سِتِّینَ سَنَةً وَ فِی تِسْعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ ع- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ تِسْعِینَ سَنَةً.
13830- 6-9865 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ‌9866 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ شَابّاً کَانَ صَاحِبَ سَمَاعٍ وَ کَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ أَصْبَحَ صَائِماً فَارْتَفَعَ الْحَدِیثُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا یَحْمِلُکَ عَلَی صِیَامِ هَذِهِ الْأَیَّامِ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیَّامُ الْمَشَاعِرِ وَ أَیَّامُ الْحَجِّ- عَسَی اللَّهُ أَنْ یُشْرِکَنِی فِی دُعَائِهِمْ قَالَ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ یَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَلَکَ عِدْلُ أَلْفَیْ رَقَبَةٍ وَ أَلْفَیْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَیْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ فَلَکَ عِدْلُ أَلْفَیْ رَقَبَةٍ وَ أَلْفَیْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَیْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً قَبْلَهَا وَ سِتِّینَ بَعْدَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ9867.
--------------------
9855 ( 5)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 9856 ( 6)- الکافی 4- 149- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 9857 ( 7)- فی التهذیب- أبی الحسن الرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9858 ( 1)- التهذیب 4- 304- 919. 9859 ( 2)- مصباح المتهجد- 613. 9860 ( 3)- الفقیه 2- 87- 1806. 9861 ( 4)- ثواب الأعمال- 98- 2. 9862 ( 5)- الفقیه 2- 87- 1807، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9863 ( 6)- ثواب الأعمال- 99- 3. 9864 ( 7)- الفقیه 2- 87- 1808، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9865 ( 1)- ثواب الأعمال- 98- 1. 9866 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن محمّد الدقاق. 9867 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ سَابِعَ عَشَرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ‌

13831- 1-9869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 455
أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِیِّ وَ عَنْ‌9870 مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ إِسْحَاقَ‌9871 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْأَیَّامَ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعٌ مِنْهَا یَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص یَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ.
13832- 2-9872 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَنَةٍ.
13833- 3-9873 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ الْعُرَیْضِیِّ قَالَ: رَکِبَ أَبِی وَ عُمُومَتِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِی الْأَیَّامِ الَّتِی تُصَامُ فِی السَّنَةِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِقَرْیَةٍ9874 قَبْلَ سَیْرِهِ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأَی- فَقَالَ لَهُمْ جِئْتُمْ تَسْأَلُونِّی عَنِ الْأَیَّامِ الَّتِی تُصَامُ فِی السَّنَةِ فَقَالُوا مَا جِئْنَاکَ إِلَّا لِهَذَا فَقَالَ الْیَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْیَوْمُ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ رَجَبٍ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی بُعِثَ فِیهِ‌9875 رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْیَوْمُ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةَ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دُحِیَتْ فِیهِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- وَ الْیَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ هُوَ یَوْمُ الْغَدِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌9876.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 456
13834- 4-9877 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: فِی الْیَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- کَانَ مَوْلِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌9878- وَ لَمْ یَزَلِ الصَّالِحُونَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی قَدِیمِ الْأَوْقَاتِ یُعَظِّمُونَهُ وَ یَعْرِفُونَ حَقَّهُ وَ یَرْعَوْنَ حُرْمَتَهُ وَ یَتَطَوَّعُونَ بِصِیَامِهِ.
13835- 5-9879 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مَوْلِدُ سَیِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ص- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَنَةٍ.
13836- 6-9880 وَ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ عَنِ الصَّادِقِینَ ع بِفَضْلِ صِیَامِ أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ فِی السَّنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَنْ صَامَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ سَنَةً وَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی بُعِثَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَنْ صَامَهُ کَانَ صِیَامُهُ کَفَّارَةَ سِتِّینَ شَهْراً وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ (فِیهِ دُحِیَتِ الْأَرْضُ)9881 وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ- فِیهِ نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِمَاماً.
13837- 7-9882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ هُوَ یَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص- فَمَنْ صَامَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ سَنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 457
-----------------
9868 ( 4)- الباب 19 فیه 7 أحادیث. 9869 ( 5)- التهذیب 4- 305- 922، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 15، و أخری فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 9870 ( 1)- فی المصدر- عن. 9871 ( 2)- فی المصدر- أبی إسحاق. 9872 ( 3)- مصباح المتهجد- 733. 9873 ( 4)- الخرائج و الجرائح- 199. 9874 ( 5)- فی نسخة- بصریا( هامش المخطوط). 9875 ( 6)- فی المصدر- نبئ فیه. 9876 ( 7)- مصباح المتهجد- 754. 9877 ( 1)- مسار الشیعة- 65. 9878 ( 2)- فی المصدر زیادة- عند طلوع الفجر من یوم الجمعة فی عام الفیل و هو یوم شریف عظیم البرکة. 9879 ( 3)- مسار الشیعة- 66. 9880 ( 4)- المقنعة- 59. 9881 ( 5)- فی المصدر- و هو الیوم الذی دحا اللّه فیه الأرض من تحت الکعبة، فمن صامه کفر اللّه عنه ذنوب ستین سنة. 9882 ( 6)- روضة الواعظین- 351.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ حُزْناً وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ یَوْمَ الْعَاشِرِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ الْإِفْطَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ

13838- 1-9884 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ عَاشُورَاءَ.
13839- 2-9885 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ یُکَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.
13840- 3-9886 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌9887 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ کَفَّارَةُ سَنَةٍ.
13841- 4-9888 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ هَاشِمٍ‌9889 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ‌9890 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 458
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثِیراً مَا یَتْفُلُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فِی أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ الْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع مِنْ رِیقِهِ فَیَقُولُ مَا نُطْعِمُهُمْ‌9891 شَیْئاً إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانُوا یَرْوَوْنَ مِنْ رِیقِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ کَانَتِ الْوَحْشُ تَصُومُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ ع.
13842- 5-9892 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَزِقَتِ السَّفِینَةُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی الْجُودِیِّ- فَأَمَرَ نُوحٌ ع مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا الْیَوْمُ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّاءَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی فَلَقَ اللَّهُ فِیهِ الْبَحْرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ- فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی غَلَبَ فِیهِ مُوسَی ع فِرْعَوْنَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی قَوْمِ یُونُسَ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی یَقُومُ فِیهِ الْقَائِمُ ع.
13843- 6-9893 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فِی الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ.
13844- 7-9894 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 459
دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ9895- وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَی عَیْنَیْهِ کَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ مِمَّ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَ فِی غَفْلَةٍ أَنْتَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقُلْتُ مَا قَوْلُکَ فِی صَوْمِهِ فَقَالَ لِی صُمْهُ مِنْ غَیْرِ تَبْیِیتٍ وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَیْرِ تَشْمِیتٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ یَوْمَ صَوْمٍ کَمَلًا وَ لْیَکُنْ إِفْطَارُکَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَی شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهُ فِی مِثْلِ ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ تَجَلَّتِ الْهَیْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
13845- 8-9896 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ أَلْفَ مَرَّةٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَیْهِ وَ مَنْ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9897.
--------------------
9883 ( 1)- الباب 20 فیه 8 أحادیث. 9884 ( 2)- التهذیب 4- 299- 906، و الاستبصار 2- 134- 438. 9885 ( 3)- التهذیب 4- 299- 905، و الاستبصار 2- 134- 437. 9886 ( 4)- التهذیب 4- 300- 907، و الاستبصار 2- 134- 439. 9887 ( 5)- فی التهذیب- جعفر بن محمّد بن عبید اللّه. 9888 ( 6)- التهذیب 4- 333- 1045. 9889 ( 7)- فی المصدر- یونس بن هشام. 9890 ( 8)- فی المصدر- حفص بن غیاث. 9891 ( 1)- فی المصدر- لا تطعموهم. 9892 ( 2)- التهذیب 4- 300- 908. 9893 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الصوم المندوب. 9894 ( 4)- مصباح المتهجد- 724، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 9895 ( 1)- فی المصدر زیادة- فالقیته کاسف اللون ظاهر الحزن. 9896 ( 2)- إقبال الأعمال- 577. 9897 ( 3)- یأتی فی عنوان الباب 21 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی استحباب صومه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. و یأتی فی الأحادیث 3، 5، 6، 7، 8 من الباب 25 من هذه الأبواب.

21- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَی وَجْهِ التَّبَرُّکِ بِهِمَا

13846- 1-9899 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ کَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِکَ.
13847- 2-9900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 460
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ)9901 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ یَوْمٌ حُوصِرَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِکَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ خَیْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَیْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ- بِنَوَافِلِ‌9902 الْخَیْلِ وَ کَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِیهِ الْحُسَیْنَ ع وَ أَصْحَابَهُ کَرَّمَ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ وَ أَیْقَنُوا أَنْ لَا یَأْتِیَ الْحُسَیْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا یُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِی الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِیبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا یَوْمُ عَاشُورَاءَ- فَیَوْمٌ أُصِیبَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع صَرِیعاً بَیْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَی حَوْلَهُ أَ فَصَوْمٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَلَّا وَ رَبِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ یَوْمُ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا یَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِیبَةٍ دَخَلَتْ عَلَی أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ ذَلِکَ یَوْمٌ بَکَتْ عَلَیْهِ‌9903 جَمِیعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ- فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّکَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِیَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَی مَنْزِلِهِ فِیهِ ذَخِیرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَی نِفَاقاً فِی قَلْبِهِ إِلَی یَوْمِ یَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَکَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَکَهُ الشَّیْطَانُ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ.
13848- 3-9904 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِی ذَلِکَ یَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِیَاءُ مِنْ آلِ زِیَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- وَ هُوَ یَوْمٌ یَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ- وَ یَتَشَاءَمُ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 461
أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْیَوْمُ الَّذِی یَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- لَا یُصَامُ وَ لَا یُتَبَرَّکُ بِهِ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ فِیهِ نَبِیَّهُ ص وَ مَا أُصِیبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّکَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ تَبَرَّکَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ- وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص- فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّکَ بِهِمَا لَقِیَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ کَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِینَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّکَ بِهِمَا.
13849- 4-9905 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ9906 یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ کَانَ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِ ذَلِکَ الْیَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ النَّارُ- أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ یُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9907.
13850- 5-9908 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی نَجِیَّةُ9909 بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجِیَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَعْدِ أَبِیهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ کِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِیَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 462
13851- 6-9910 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَکَّةَ- وَ لَا فِی الْمَدِینَةِ وَ لَا فِی وَطَنِکَ وَ لَا فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9911 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ عَبْدِ الْمَلِکِ أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ9912.
13852- 7-9913 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِیدٌ مِنْ أَعْیَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاکَ یَوْمٌ قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع فَإِنْ کُنْتَ شَامِتاً فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَیَّةَ9914 نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع‌9915- أَنْ یَتَّخِذُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ عِیداً لَهُمْ یَصُومُونَ فِیهِ شُکْراً وَ یُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِی آلِ أَبِی سُفْیَانَ سُنَّةً إِلَی الْیَوْمِ‌9916 فَلِذَلِکَ یَصُومُونَهُ وَ یُدْخِلُونَ عَلَی عِیَالاتِهِمْ وَ أَهَالِیهِمُ الْفَرَحَ ذَلِکَ الْیَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا یَکُونُ لِلْمُصِیبَةِ وَ لَا یَکُونُ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 463
شُکْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ کُنْتَ فِیمَنْ أُصِیبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ کُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَصُمْ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ‌9917
----------------------
.9898 ( 4)- الباب 21 فیه 7 أحادیث. 9899 ( 5)- الفقیه 2- 85- 1800. 9900 ( 6)- الکافی 4- 147- 7. 9901 ( 1)- فی نسخة- أبان بن عبد الملک( هامش المخطوط). 9902 ( 2)- فی نسخة- بقوافل( هامش المخطوط)، و فی المصدر- بتوافر. 9903 ( 3)- فی نسخة- علیه فیه( هامش المخطوط). 9904 ( 4)- الکافی 4- 146- 5، و التهذیب 4- 301- 911، و الاستبصار 2- 135- 442. 9905 ( 1)- الکافی 4- 147- 6، و التهذیب 4- 301- 912، و الاستبصار 2- 135- 443. 9906 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار- حدّثنی عبید بن زرارة قال- سمعت زرارة( هامش المخطوط). 9907 ( 3)- المقنعة- 60. 9908 ( 4)- الکافی 4- 146- 4، و التهذیب 4- 301- 910، و الاستبصار 2- 134- 441. 9909 ( 5)- فی المصدر- نجبة. 9910 ( 1)- الکافی 4- 146- 3. 9911 ( 2)- التهذیب 4- 300- 909. و الاستبصار 2- 134- 440. 9912 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9913 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 279. 9914 ( 5)- فی المصدر زیادة- علیهم لعنة اللّه و من أعانهم علی قتل الحسین من أهل الشام. 9915 ( 6)- فی المصدر زیادة- و سلم من خرج إلی الحسین( علیه السلام) و صارت الخلافة إلی آل أبی سفیان. 9916 ( 7)- فی المصدر زیادة- فی الناس و اقتدی بهم الناس جمیعا. 9917 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 7، 20 من الباب 66 من أبواب المزار.

22- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ لَا عَلَی وَجْهِ التَّبَرُّکِ بِهِ‌

13853- 1-9919 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ صَوْمَ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9920.
13854- 2-9921 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقَالَ کُلْ فَقُلْتُ إِنِّی صَائِمٌ فَقَالَ وَ کَیْفَ صُمْتَ قَالَ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُلِدَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا مَا وُلِدَ فِیهِ فَلَا یَعْلَمُونَ وَ أَمَّا مَا قُبِضَ فِیهِ فَنَعَمْ ثُمَّ قَالَ فَلَا تَصُمْ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْمَنْعُ مِنْ صَوْمِهِ تَبَرُّکاً9922 وَ تَقَدَّمَ الْإِذْنُ فِیهِ‌9923 وَ یَأْتِی مِثْلُهُ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 464
فِی أَحَادِیثِ صَوْمِ شَعْبَانَ‌9924 وَ یَأْتِی فِی السَّفَرِ وَ غَیْرِهِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَمِّهِ وَ شُؤْمِهِ‌9925.9926 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص464
----------------------
9918 ( 2)- الباب 22 فیه حدیثان. 9919 ( 3)- الفقیه 2- 77- 1784. 9920 ( 4)- مر فی ذیل الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9921 ( 5)- الخصال- 385- 66. 9922 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 9923 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 5، 23 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9924 ( 1)- یأتی فی الحدیث 26 من الباب 28 من هذه الأبواب. 9925 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1، 3، 4، 6 من الباب 4، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب آداب السفر. 9926 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

23-با ب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ لَا یُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الشَّکِّ فِی الْهِلَالِ وَ کَرَاهَةِ صَوْمِهِ مَعَ أَحَدِ الْأَمْرَیْنِ‌

13855- 1-9927 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ أَنَا أَصُومُهُ الْیَوْمَ وَ هُوَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
13856- 2-9928 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَصُمْ یَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ بِوَجْهٍ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَی وَقْتِ الشَّکِّ فِی الْهِلَالِ لِمَا مَضَی‌9929 وَ یَأْتِی‌9930 ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9931 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ مَا کَانَ یَصُومُهُ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ بِقَرِینَةِ
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 465
ذِکْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
13857- 3-9932 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ فَیَغْتَسِلُ مِمَّا یَبْلُغُ مِنْهُ‌9933 الْحَرُّ.
13858- 4-9934 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ یَمْنَعْکَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِکَ فَلَا تَصُمْهُ.
13859- 5-9935 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَةَ یَعْدِلُ السَّنَةَ وَ قَالَ لَمْ یَصُمْهُ الْحَسَنُ وَ صَامَهُ الْحُسَیْنُ ع.
13860- 6-9936 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی لَا یَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ‌9937 قَالَ إِنَّ یَوْمَ عَرَفَةَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُضْعِفَنِی عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ یَوْمُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 466
عَرَفَةَ یَوْمَ أَضْحًی وَ لَیْسَ بِیَوْمِ صَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ9938 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَنَانٍ‌9939 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9940.
13861- 7-9941 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَصُمْ یَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌9942.
13862- 8-9943 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَصُمْ.
13863- 9-9944 قَالَ: وَ ذُکِرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع- فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِماً وَ الْآخَرَ مُفْطِراً فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنْ صُمْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ فَجَائِزٌ.
13864- 10-9945 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی تِسْعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 467
دَاوُدَ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ تِسْعِینَ سَنَةً.
13865- 11-9946 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع صَوْمُ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ کَفَّارَةُ سَنَتَیْنِ.
13866- 12-9947 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ یَوْمِ عَرَفَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9948.
13867- 13-9949 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی عَلِیٍّ ع وَحْدَهُ وَ أَوْصَی عَلِیٌّ ع إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع جَمِیعاً فَکَانَ الْحَسَنُ ع إِمَامَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ یَوْمَ عَرَفَةَ عَلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ الْحُسَیْنُ ع صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ مَا قُبِضَ الْحَسَنُ ع فَدَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی دَخَلْتُ عَلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ أَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ ع کَانَ إِمَاماً فَأَفْطَرَ لِئَلَّا یُتَّخَذَ صَوْمُهُ سُنَّةً وَ لِیَتَأَسَّی بِهِ النَّاسُ فَلَمَّا أَنْ قُبِضَ کُنْتُ أَنَا الْإِمَامَ فَأَرَدْتُ أَنْ لَا یُتَّخَذَ صَوْمِی سُنَّةً فَیَتَأَسَّی النَّاسُ بِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 468
عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ9950 أَقُولُ: الْمَقْصُودُ دَفْعُ تَوَهُّمِ النَّاسِ وُجُوبَ صَوْمِ عَرَفَةَ لَا اسْتِحْبَابَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِهِ‌9951 وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌9952.
--------------------------
9927 ( 4)- الکافی 4- 145- 1. 9928 ( 5)- الکافی 4- 146- 2. 9929 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الأحادیث 3، 4، 5، 6 من الباب 18، و فی الحدیث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب. 9930 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5، 6، 10، 11 من هذا الباب. 9931 ( 8)- راجع روضة المتقین 3- 253. 9932 ( 1)- التهذیب 4- 298- 901، و الاستبصار 2- 133- 433، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 9933 ( 2)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 9934 ( 3)- التهذیب 4- 299- 904، و الاستبصار 2- 134- 436. 9935 ( 4)- التهذیب 4- 298- 900، و الاستبصار 2- 133- 432. 9936 ( 5)- التهذیب 4- 299- 903، و الاستبصار 2- 133- 435. 9937 ( 6)-" جعلت فداک"- زیادة من الفقیه( هامش المخطوط). 9938 ( 1)- الفقیه 2- 88- 1811. 9939 ( 2)- علل الشرائع- 385- 1. 9940 ( 3)- المقنعة- 60. 9941 ( 4)- التهذیب 4- 298- 902، و الاستبصار 2- 133- 434. 9942 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 9943 ( 6)- الفقیه 2- 87- 1809. 9944 ( 7)- الفقیه 2- 87- 1809. 9945 ( 8)- الفقیه 2- 87- 1808، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9946 ( 1)- الفقیه 2- 87- 1807، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9947 ( 2)- الفقیه 2- 77- 1784. 9948 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 9949 ( 4)- الفقیه 2- 87- 1810. 9950 ( 1)- علل الشرائع- 386- 1. 9951 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب. 9952 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ‌

13868- 1-9954 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ تَطَیَّبْ بِأَطْیَبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیَوْمَ صَائِماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ9955.
-----------------
9953 ( 4)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 9954 ( 5)- مصباح المتهجد- 790، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات المندوبة، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة. 9955 ( 6)- تقدم فی الباب 48 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَ صَوْمِ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ السَّبْتِ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ وَ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ بَعْضِهِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْإِمْسَاکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ صَوْ

13869- 1-9957 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 469
دَعَا زَکَرِیَّا ع رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا ع.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ‌9958.
13870- 2-9959 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ لِی یَا ابْنَ شَبِیبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دَعَا فِیهِ زَکَرِیَّا ع رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ9960 فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ فَنَادَتْ زَکَرِیَّا وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیی‌9961 فَمَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا ع الْحَدِیثَ.
13871- 3-9962 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ إِنْ کُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ- فَإِنَّهُ شَهْرٌ تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی قَوْمٍ وَ یَتُوبُ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ عَلَی آخَرِینَ.
13872- 4-9963 وَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 470
مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ السَّبْتَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ.
13873- 5-9964 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثُونَ یَوْماً.
13874- 6-9965 قَالَ وَ رُوِیَ مِنْ طُرُقِهِمْ ع أَنَّ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ مُحْتَسِباً جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ جَهَنَّمَ جُنَّةً کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
13875- 7-9966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِیدِ فِی کِتَابِ حَدَائِقِ الرِّیَاضِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَمْکَنَهُ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ یَعْصِمُ صَائِمَهُ مِنْ کُلِّ سَیِّئَةٍ.
13876- 8-9967 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ الصَّلَاةُ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الصِّیَامِ مِنْ بَعْدِ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ الَّذِی یَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.
13877- 9-9968 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ مِنَ الْمُحَرَّمِ اسْتُجِیبَتْ دَعْوَتُهُ.
13878- 10-9969 وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعِهِ فَأَصْبِحْ صَائِماً قَالَ قُلْتُ:- کَذَلِکَ کَانَ صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 471
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ9970 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَوَاضِعِ الْإِمْسَاکِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ صَوْماً فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌9971.
--------------------
9956 ( 7)- الباب 25 فیه 10 أحادیث. 9957 ( 8)- الفقیه 2- 91- 1818. 9958 ( 1)- المقنعة- 59. 9959 ( 2)- أمالی الصدوق- 112- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 299- 58. 9960 ( 3)- آل عمران 3- 38. 9961 ( 4)- آل عمران 3- 39. 9962 ( 5)- المقنعة- 59. 9963 ( 6)- المقنعة- 59. 9964 ( 1)- إقبال الأعمال- 553. 9965 ( 2)- إقبال الأعمال- 553. 9966 ( 3)- إقبال الأعمال- 554. 9967 ( 4)- إقبال الأعمال- 554. 9968 ( 5)- إقبال الأعمال- 554. 9969 ( 6)- إقبال الأعمال- 554. 9970 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 9971 ( 2)- تقدم فی الأبواب 7، 23، 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ رَجَبٍ کُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَ خُصُوصاً الْأَیَّامَ الْبِیضَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ‌

13879- 1-9973 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً رَکِبَ السَّفِینَةَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- فَأَمَرَ ع مَنْ مَعَهُ أَنْ یَصُومُوا9974 ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَالَ مَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9975 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ9976 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ9977 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 472
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَیْفِ بْنِ الْمُبَارَکِ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَ حَدِیثِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ حَرْفاً بِحَرْفٍ‌9978 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی‌9979 وَ رَوَاهُ فِیهِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9980.
13880- 2-9981 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْهُ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.
وَ کَذَا عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ‌9982 وَ
زَادَ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَتَیْنِ‌9983.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ‌9984.
13881- 3-9985 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 473
جَعْفَرٍ ع رَجَبٌ نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ النَّهَرِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9986 وَ کَذَا الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ‌9987.
13882- 4-9988 قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِیمٌ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی مِنْ إِسْنَادَیِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌9989 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13883- 5-9990 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْبَصْرِیِّ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَسَنٍ‌9991 عَنْ عَامِرٍ السَّرَّاجِ عَنْ سَلَّامٍ الْخَثْعَمِیِ‌9992 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْماً وَاحِداً مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ جَعَلَهُ مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ رَجَبٍ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ قِیلَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ مُذْنِبِی إِخْوَانِکَ وَ أَهْلِ مَعْرِفَتِکَ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 474
رَجَبٍ- أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ فَیَدْخُلُهَا مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
13884- 6-9993 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ9994 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ سَبْعِینَ خَنْدَقاً9995 عَرْضُ کُلِّ خَنْدَقٍ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ.
13885- 7-9996 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- رَغْبَةً فِی ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ یَوْماً فِی وَسَطِهِ شُفِّعَ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ یَوْماً فِی آخِرِهِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مُلُوکِ الْجَنَّةِ- وَ شَفَّعَهُ فِی أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أَخِیهِ وَ أُخْتِهِ وَ عَمِّهِ وَ عَمَّتِهِ وَ خَالِهِ وَ خَالَتِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ جِیرَانِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِمْ مُسْتَوْجِبُ النَّارِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌9997.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 475
13886- 8-9998 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی رَجَبٍ- وَ قَدْ بَقِیَتْ مِنْهُ أَیَّامٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ لِی یَا سَالِمُ- هَلْ صُمْتَ فِی هَذَا الشَّهْرِ شَیْئاً قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِی لَقَدْ فَاتَتْکَ مِنَ الثَّوَابِ‌9999 مَا لَا یَعْلَمُ مَبْلَغَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَذَا شَهْرٌ قَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَ عَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَ أَوْجَبَ لِلصَّائِمِ فِیهِ کَرَامَتَهُ قَالَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ صُمْتُ مِمَّا بَقِیَ شَیْئاً هَلْ أَنَالُ فَوْزاً بِبَعْضِ ثَوَابِ الصَّائِمِینَ فِیهِ فَقَالَ یَا سَالِمُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ کَانَ ذَلِکَ أَمَاناً لَهُ مِنْ شِدَّةِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَمَاناً لَهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ جَوَازٌ عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ أَمِنَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ مِنْ أَهْوَالِهِ وَ شَدَائِدِهِ وَ أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.
13887- 9-10000 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ اللَّیْثِیِ‌10001 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّازِیِ‌10002 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمُفْتِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظِیمٌ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْأَصَمَّ لِأَنَّهُ لَا یُقَارِبُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَ فَضْلًا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 476
عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَهُ فِی جَاهِلِیَّتِهِمْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ یَزْدَدْ إِلَّا تَعْظِیماً وَ فَضْلًا أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانَ شَهْرِی وَ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِی أَلَا فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْماً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْمَیْنِ لَمْ یَصِفِ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْکَرَامَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ خَنْدَقاً أَوْ حِجَاباً طَوْلُهُ مَسِیرَةُ سَبْعِینَ عَاماً وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَایَا کُلِّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ أَیَّامٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُرْضِیَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ أَیَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ یَتَلَأْلَأُ وَ یُبْعَثُ مِنَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ یُغْلِقُ اللَّهُ عَنْهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ یَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا وَ یُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ أَیَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ یُنَادِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یُصْرَفُ وَجْهُهُ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ جَنَاحَیْنِ أَخْضَرَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ- لَمْ یُوَافَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدٌ أَفْضَلُ ثَوَاباً مِنْهُ إِلَّا مَنْ صَامَ مِثْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَیْ عَشَرَ یَوْماً کُسِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُلَّتَیْنِ خَضْرَاوَیْنِ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ یُحَبَّرُ بِهِمَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ یَوْماً وُضِعَتْ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَائِدَةٌ مِنْ یَاقُوتٍ أَخْضَرَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ فَیَأْکُلُ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِی شِدَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 477
قَلْبِ بَشَرٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ عَشَرَ یَوْماً کَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ یَرْکَبُ عَلَی دَوَابَّ مِنْ نُورٍ تَطِیرُ بِهِمْ فِی عَرْصَةِ الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ یَوْماً وُضِعَ لَهُ عَلَی الصِّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ حَتَّی یَمُرَّ بِتِلْکَ الْمَصَابِیحِ إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ فِی قُبَّتِهِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ عَشَرَ یَوْماً بَنَی اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ بِحِذَاءِ قَصْرِ آدَمَ وَ إِبْرَاهِیمَ ع وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِینَ یَوْماً فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَحَداً وَ عِشْرِینَ یَوْماً شُفِّعَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَوْماً نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَبْشِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ بِالْکَرَامَةِ الْعَظِیمَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً نُودِیَ مِنَ السَّمَاءِ طُوبَی لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ نَصِبْتَ قَلِیلًا وَ نَعِمْتَ طَوِیلًا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً هُوِّنَ عَلَیْهِ سَکَرَاتُ الْمَوْتِ وَ یَرِدُ حَوْضَ النَّبِیِّ ص- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ دُخُولًا فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ مَعَ الْمُقَرَّبِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ مِائَةَ قَصْرٍ یَسْکُنُهَا نَاعِماً وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْقَبْرَ مَسِیرَةَ أَرْبَعِ مِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ کَانَ عَشَّاراً وَ لَوْ کَانَتِ امْرَأَةً فَجَرَتْ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ‌10003 ثَلَاثِینَ یَوْماً نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِیَ هَذَا لِمَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 478
أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13888- 10-10004 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ10005 عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ فِی أَوَّلِهِ أَوْ فِی وَسَطِهِ أَوْ فِی آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فِی أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ أَحْیَا لَیْلَةً مِنْ لَیَالِی رَجَبٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ قُبِلَ شَفَاعَتُهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ رَجُلٍ مِنَ الْمُذْنِبِینَ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی رَجَبٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْجَنَّةِ- مِنَ الثَّوَابِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.
13889- 11-10006 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی‌10007 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِ‌10008 عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 479
قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ10009 وَ کَذَا جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی قَبْلَهُ.
13890- 12-10010 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ أَیْضاً عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی رُمْحَةَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- نَادَی مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَیْنَ الرَّجَبِیُّونَ فَیَقُومُ أُنَاسٌ تُضِی‌ءُ وُجُوهُهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ عَلَی رُءُوسِهِمْ تِیجَانُ الْمَلَکِ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَیْئاً وَ لَوْ یَوْماً فِی أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ.
13891- 13-10011 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ‌10012 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَی خُصَمَاءَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ لِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ حَتَّی یَصِلَ إِلَی الْمَلَکُوتِ الْأَعْلَی وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 480
خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً قَضَی اللَّهُ لَهُ کُلَّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ یَسْأَلَهُ فِی مَأْثَمٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ- وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ.
13892- 14-10013 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ قِبَلَنَا مَشَایِخَ وَ عَجَائِزَ یَصُومُونَ رَجَباً- مُنْذُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ أَکْثَرَ وَ یَصِلُونَ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ رَوَی لَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِیَةٌ فَأَجَابَ قَالَ الْفَقِیهُ یَصُومُ مِنْهُ أَیَّاماً إِلَی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ یَقْطَعُهُ إِلَّا أَنْ یَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الْفَائِتَةِ لِلْحَدِیثِ إِنَّ نِعْمَ شَهْرُ الْقَضَاءِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌10014 وَ یَأْتِی‌10015.
13893- 15-10016 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ وَ مَنْ کَتَبَ لَهُ رِضَاهُ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
13894- 16-10017 وَ فِی کِتَابِ مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَصُومُ رَجَباً وَ یَقُولُ رَجَبٌ شَهْرِی وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا10018.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 481
13895- 17-10019 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ أَوَّلِهِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- فَإِنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِیَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ10020- وَ إِنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أُعْطِیَ سُؤْلَهُ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَعْتَقَ اللَّهُ الْکَرِیمُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ- وَ قَضَی لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کُتِبَ فِی الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ.
13896- 18-10021 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ صِیَامَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ وَ مَنْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
13897- 19-10022 وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.
13898- 20-10023 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
13899- 21-10024 قَالَ وَ وَجَدْنَا فِی الْمَنْقُولِ عَنِ الرَّسُولِ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 482
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ قَامَ لَیَالِیَهَا فِی أَوْسَطِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا عَلَی التَّوْبَةِ النَّصُوحِ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
13900- 22-10025 وَ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ رَوَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ الْأَیَّامَ الْبِیضَ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ صِیَامَ سَنَةٍ وَ قِیَامَهَا وَ وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِینَ.
13901- 23-10026 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً.
13902- 24-10027 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّادِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَفَّارَةَ ثَمَانِینَ سَنَةً.
13903- 25-10028 وَ عَنِ الدُّورْیَسْتِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صِیَامُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ صِیَامَ سَبْعِینَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌10029.
13904- 26-10030 وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدَعْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 483
صَوْمَ یَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أُنْزِلَتْ فِیهِ النُّبُوَّةُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ فِی صَلَاةِ الرَّغَائِبِ‌10031 وَ غَیْرِهَا10032 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10033.
--------------------------
9972 ( 3)- الباب 26 فیه 26 حدیثا. 9973 ( 4)- الفقیه 2- 91- 1820، و أورد ذیله عن الأمالی فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9974 ( 5)- فی نسخة- یصوم( هامش المخطوط). 9975 ( 6)- المقنع- 65. 9976 ( 7)- المقنعة- 59. 9977 ( 8)- مصباح المتهجد- 734. 9978 ( 1)- ثواب الأعمال- 77- 1، و فیه- عن ابی عبد اللّه، بدل( ابی الحسن موسی). 9979 ( 2)- الخصال- 503- ذیل الحدیث 6. 9980 ( 3)- الخصال- 502- 6. 9981 ( 4)- التهذیب 4- 306- 923. 9982 ( 5)- المقنع- 65. 9983 ( 6)- المقنعة- 59. 9984 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 43. 9985 ( 8)- الفقیه 2- 92- 1821، و ثواب الأعمال- 78- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 23- 10. 9986 ( 1)- المقنعة- 59. 9987 ( 2)- لم نعثر علیه فی مصباح الشیخ، و لکن وجدناه فی التهذیب 4- 306- 924. 9988 ( 3)- الفقیه 2- 92- 1822، و فضائل الأشهر الثلاثة- 23- 11. 9989 ( 4)- ثواب الأعمال- 78- 3. 9990 ( 5)- أمالی الصدوق- 14- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 19- 4. 9991 ( 6)- فی الفضائل- حسن بن حسین. 9992 ( 7)- فی الفضائل- سلام الجعفی. 9993 ( 1)- أمالی الصدوق- 18- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 2. 9994 ( 2)- فی الفضائل- عبد الرحمن بن محمّد بن خالد. 9995 ( 3)- فیه جواز الإتیان بالعبادة بقصد حصول الثواب، و مثله کثیر جدا قد تجاوز حدّ التواتر، و قد خالف فی صحة هذه العبادة ابن طاوس و جماعة من الصوفیة و هو ضعیف جدا لا وجه له، نعم بعض الغایات أفضل من ذلک کما مرّ فی مقدّمة العبادات" منه قده". راجع الباب 9 من أبواب مقدّمة العبادات. 9996 ( 4)- أمالی الصدوق- 18- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 1. 9997 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 291- 40. 9998 ( 1)- أمالی الصدوق- 23- 7، و فضائل الأشهر الثلاثة- 18- 3. 9999 ( 2)- فی نسخة- الأجر( هامش المخطوط). 10000 ( 3)- أمالی الصدوق- 429- 1، و ثواب الأعمال- 78- 4، و فضائل الأشهر الثلاثة- 24- 12، باختلاف، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 10001 ( 4)- فی الأمالی و الثواب- محمّد بن أبی إسحاق اللیثی. 10002 ( 5)- فی الثواب- محمّد بن الحسن الرازیّ. 10003 ( 1)- قوله- من رجب" من"، للتبعیض فیما عدا الأخیرة و أمّا فیها فهی بیانیة بناء علی جواز تقدمها علی المبین، و یحتمل کونها تبعیضیة بناء علی عدم دخول اللیالی فی مفهوم الأیّام فی الثلاثون یوما نصف الشهر لا کله، و مثله ما یأتی فی شعبان و شهر رمضان من هذه العبارة" منه قده". 10004 ( 1)- أمالی الصدوق- 435- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 37- 15. 10005 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن یزید( هامش المخطوط) و کذلک الفضائل. 10006 ( 3)- أمالی الصدوق- 435- 2. 10007 ( 4)- فی الفضائل- علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق. 10008 ( 5)- فی الأمالی- موسی بن عمران الحنفی. 10009 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 38- 16، و علق فی هامش المخطوط ما نصه-" جملة أحادیث کتاب فضائل رجب ثمانیة عشر، بخطه". 10010 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 31- 13. 10011 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 39- 18. 10012 ( 4)- فی المصدر- عثمان بن عبد اللّه بن تمیم. 10013 ( 1)- الاحتجاج- 488. 10014 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 من هذا الباب. 10015 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 15- 19، 23- 26 من هذا الباب. 10016 ( 4)- المقنعة- 59. 10017 ( 5)- مسار الشیعة- 32. 10018 ( 6)- مصباح المتهجد- 734. 10019 ( 1)- مسار الشیعة- 33. 10020 ( 2)- فی المصدر- الجنان. 10021 ( 3)- مصباح المتهجد- 734. 10022 ( 4)- مصباح المتهجد- 752. 10023 ( 5)- إقبال الأعمال- 634. 10024 ( 6)- إقبال الأعمال- 656. 10025 ( 1)- إقبال الأعمال- 656. 10026 ( 2)- إقبال الأعمال- 669. 10027 ( 3)- إقبال الأعمال- 670. 10028 ( 4)- إقبال الأعمال- 673. 10029 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 39- 17. 10030 ( 6)- إقبال الأعمال- 674. 10031 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 10032 ( 2)- تقدم فی الباب 15، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 9، 15 من الباب 5 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 10033 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاعتکاف.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ التَّسْبِیحِ کُلَّ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ کُلَّ جُمُعَةٍ مِنْهُ مِائَةَ مَرَّةً وَ کَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ فِیهِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّوْبَةِ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ فِیهِ عَشَرَةَ آلَافِ

13905- 1-10035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌10036 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ صِیَامِ رَجَبٍ- لِضَعْفٍ أَوْ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِهِ أَوِ امْرَأَةٌ غَیْرُ طَاهِرٍ یَصْنَعُ مَا ذَا لِیَنَالَ مَا وَصَفْتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمٍ بِرَغِیفٍ عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ کُلَّ یَوْمٍ یَنَالُ مَا وَصَفْتُ وَ أَکْثَرَ إِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ الْخَلَائِقِ کُلِّهِمْ عَلَی أَنْ یُقَدِّرُوا قَدْرَ ثَوَابِهِ مَا بَلَغُوا عُشْرَ مَا یُصِیبُ فِی الْجِنَانِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الدَّرَجَاتِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی هَذِهِ الصَّدَقَةِ یَصْنَعُ مَا ذَا لِیَنَالَ مَا وَصَفْتَ قَالَ یُسَبِّحُ اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 484
فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ إِلَی تَمَامِ ثَلَاثِینَ یَوْماً بِهَذَا التَّسْبِیحِ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الصَّدَقَةَ10037 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ‌10038 بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ.
13906- 2-10039 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی حَدِیثٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَسْعَی بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
13907- 3-10040 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی رَجَبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ خَتَمَهَا بِالصَّدَقَةِ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ مَنْ قَالَهَا أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ فَإِذَا لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقُولُ اللَّهُ لَهُ قَدْ أَقْرَرْتَ بِمُلْکِی فَتَمَنَّ عَلَیَّ مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَ فَإِنَّهُ لَا مُقْتَدِرَ غَیْرِی.
13908- 4-10041 وَ عَنْهُ ع مَنْ قَالَ فِیهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ.
13909- 5-10042 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِی رَجَبٍ وَ سَأَلَهُ التَّوْبَةَ سَبْعِینَ مَرَّةً بِالْغَدَاةِ وَ سَبْعِینَ مَرَّةً بِالْعَشِیِّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ سَبْعِینَ مَرَّةً رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ تُبْ عَلَیَّ- فَإِنْ مَاتَ فِی رَجَبٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 485
مَاتَ مَرْضِیّاً عَنْهُ وَ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ بِبَرَکَةِ رَجَبٍ.
13910- 6-10043 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی عُمُرِهِ عَشَرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- بِنِیَّةٍ صَافِیَةٍ فِی شَهْرِ رَجَبٍ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَارِجاً مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَیَسْتَقْبِلُهُ سَبْعُونَ مَلَکاً یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ.
13911- 7-10044 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَمَلِ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ أَلْفِ مَلَکٍ وَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَی اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ زَادَ عَلَیْهِ وَ إِنَّهَا لَتُضَاعَفُ فِی شَهْرِ رَجَبٍ.
13912- 8-10045 وَ عَنْهُ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةً بُورِکَ لَهُ وَ عَلَی وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ جِیرَانِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی رَجَبٍ- بَنَی اللَّهُ لَهُ اثْنَیْ عَشَرَ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ.
وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا وَ أَجْراً عَظِیماً10046.
--------------------
10034 ( 4)- الباب 27 فیه 8 أحادیث. 10035 ( 5)- ثواب الأعمال- 82، و أمالی الصدوق- 433. 10036 ( 6)- سبق فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب. 10037 ( 1)- مصباح المتهجد- 751. 10038 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 30. 10039 ( 3)- إقبال الأعمال- 637. 10040 ( 4)- إقبال الأعمال- 648. 10041 ( 5)- إقبال الأعمال- 648. 10042 ( 6)- إقبال الأعمال- 648. 10043 ( 1)- إقبال الأعمال- 648. 10044 ( 2)- إقبال الأعمال- 648. 10045 ( 3)- إقبال الأعمال- 648. 10046 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب إحیاء لیلة من رجب و الصدقة فیه فی الحدیث 10 من الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی إحیاء أول لیلة منه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العید. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 10 من الباب 30 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ کُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ‌

13913- 1-10048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 486
عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ قَطُّ قَالَ صَامَهُ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌10049.
13914- 2-10050 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ کَرَاهَةَ أَنْ یَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص‌10051- فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ‌10052 وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10053 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10054 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10055 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10056.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 487
13915- 3-10057 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ- قَالَ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10058 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10059.
13916- 4-10060 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِیُّ ص عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِیسٍ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَصُومَانِ ذَلِکَ.
13917- 5-10061 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِی السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ.
13918- 6-10062 قَالَ الْکُلَیْنِیُ وَ جَاءَ فِی صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 488
عَنْهُ فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُمْ مَا صَامُوهُ عَلَی ذَلِکَ الْوَجْهِ بَلْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ مِثْلَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
13919- 7-10063 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ لَهُ طَهُوراً مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ النَّذْرُ10064 فِی مَعْصِیَةٍ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْیَمِینُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ‌10065 أَبِی جُنَادَةَ السَّلُولِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10066 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10067 وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ10068 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 489
عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ‌10069 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخَارِقِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی جُنَادَةَ السَّلُولِیِ‌10070 مِثْلَهُ‌10071.
13920- 8-10072 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ دَامَ نَظَرُهُ إِلَیْهِ فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10073 قَالَ الصَّدُوقُ زِیَارَةُ اللَّهِ زِیَارَةُ أَنْبِیَائِهِ وَ حُجَجِهِ مَنْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَ لَیْسَ عَلَی مَا تَتَأَوَّلُهُ الْمُشَبِّهَةُ.
13921- 9-10074 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌10075 عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.
13922- 10-10076 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 490
الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ.
13923- 11-10077 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ‌10078 عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ وَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ.
13924- 12-10079 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا10080 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْثِرُ الصِّیَامَ فِی شَعْبَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَمَنْ صَامَ فِیهِ یَوْماً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
13925- 13-10081 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
13926- 14-10082 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ مَحَبَّةً وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 491
لِنَبِیِّ اللَّهِ ص- وَ تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ قَرَّبَهُ مِنْ کَرَامَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.
13927- 15-10083 وَ بِأَسَانِیدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ فِی شَهْرٍ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ فِی شَعْبَانَ.
13928- 16-10084 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعِهِمْ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ یَصُومُ شَعْبَانَ فَقَالَ کَانَ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ صِیَامِهِ فِی شَعْبَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌10085 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌10086.
13929- 17-10087 قَالَ الشَّیْخُ وَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا قَالَهُ الْکُلَیْنِیُ‌10088 وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ وَ أَصْحَابَهُ کَانُوا یَذْهَبُونَ إِلَی أَنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ مِثْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 492
13930- 18-10089 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِ‌10090 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْعُو عِنْدَ کُلِّ زَوَالٍ مِنْ أَیَّامِ شَعْبَانَ- وَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا شَهْرُ نَبِیِّکَ سَیِّدِ رُسُلِکَ شَعْبَانُ الَّذِی حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ الَّذِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَدْأَبُ فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ فِی لَیَالِیهِ وَ أَیَّامِهِ بُخُوعاً لَکَ فِی إِکْرَامِهِ وَ إِعْظَامِهِ إِلَی مَحَلِّ حِمَامِهِ اللَّهُمَّ فَأَعِنَّا عَلَی الِاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِیهِ وَ نَیْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَیْهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
13931- 19-10091 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ.
13932- 20-10092 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
13933- 21-10093 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ طَهُوراً لَهُ مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ.
13934- 22-10094 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ صَوْمُ النَّبِیِّینَ وَ صَوْمُ أَتْبَاعِ النَّبِیِّینَ فَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ فَقَدْ أَدْرَکَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 493
لِقَوْلِهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی.
13935- 23-10095 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَجَبٌ شَهْرِی.
13936- 24-10096 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ إِلَی الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِی کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَهْرِی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِی قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
13937- 25-10097 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَتَزَیَّنُ السَّمَاوَاتُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ فِیهِ یَوْماً وَاحِداً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
13938- 26-10098 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ مِنْ شَعْبَانَ- جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ نَصِیباً وَ مَنْ صَامَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ مِنْ شَعْبَانَ- قَضَی لَهُ عِشْرِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ عِشْرِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ.
13939- 27-10099 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 494
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ کَیْفَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ صَامَ بَعْضاً وَ أَفْطَرَ بَعْضاً.
13940- 28-10100 وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ الصَّوْمَ فِی شَعْبَانَ- یَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ تَنَحَّسُوا بِهِ فَخَالِفُوهُمْ.
13941- 29-10101 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ أَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّهُ قُلْتُ فَکَمْ أَفْطَرَ فِیهِ قَالَ أَفْطَرَ فَأَعَدْتُهَا وَ أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَزِیدُنِی عَلَی أَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَصْلِ مَا بَیْنَ ذَلِکَ یَعْنِی مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ فَقَالَ فَصْلٌ قُلْتُ مَتَی قَالَ إِذَا جُزْتَ النِّصْفَ ثُمَّ أَفْطَرْتَ مِنْهُ یَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ.
13942- 30-10102 قَالَ زُرْعَةُ ثُمَّ أَخْبَرَنِی سَمَاعَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْهُ یَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ فِی أَوَّلِهِ أَوْ فِی آخِرِهِ.
13943- 31-10103 وَ عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَفْصِلُ بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ بِیَوْمٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلَ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ اللَّهِ تَوْبَةٌ مِنْ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 495
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ10104 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10105 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10106.
----------------------
10047 ( 5)- الباب 28 فیه 31 حدیثا. 10048 ( 6)- الکافی 4- 91- 6، و التهذیب 4- 308- 931. 10049 ( 1)- الکافی 4- 91- ذیل الحدیث 6. 10050 ( 2)- الکافی 4- 90- 4، و التهذیب 4- 308- 932، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب أحکام شهر رمضان. 10051 ( 3)- فی نسخة زیادة- حاجته( هامش المخطوط). 10052 ( 4)- فی نسخة زیادة- معهن( هامش المخطوط). 10053 ( 5)- فی التهذیب- محمّد بن یعقوب. 10054 ( 6)- التهذیب 4- 316- 960. 10055 ( 7)- الفقیه 2- 94- 1828. 10056 ( 8)- ثواب الأعمال- 85- 9. 10057 ( 1)- الکافی 4- 90- 5. 10058 ( 2)- التهذیب 4- 308- 930. 10059 ( 3)- ثواب الأعمال- 85- 10. 10060 ( 4)- الکافی 4- 91- 7، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10061 ( 5)- الکافی 1- 266- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة. 10062 ( 6)- الکافی 4- 91- 6. 10063 ( 1)- الفقیه 2- 92- 1823. 10064 ( 2)- فی نسخة- و لا نذر( هامش المخطوط). 10065 ( 3)- فی نسخة- و( هامش المخطوط) و فی الکافی- الحسین بن مخارق أبی جنادة السلولی. 10066 ( 4)- الکافی 4- 93- 8. 10067 ( 5)- التهذیب 4- 307- 928. 10068 ( 6)- مصباح المتهجد- 757. 10069 ( 1)- معانی الأخبار- 169- 1. 10070 ( 2)- فی الثواب- الحصین بن المخارق الکوفیّ ابن جنادة السلولی. 10071 ( 3)- ثواب الأعمال- 83- 1. 10072 ( 4)- الفقیه 2- 92- 1824. 10073 ( 5)- ثواب الأعمال- 84- 4. 10074 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 10075 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 10076 ( 8)- تحف العقول- 419. 10077 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 52- 29. 10078 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن أبی علیّ بن إسحاق. 10079 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 55- 33. 10080 ( 4)- لیس فی المصدر. 10081 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 60- 42. 10082 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 61- 43. 10083 ( 1)- فضائل الأشهر الثلاثة- 66- 50. 10084 ( 2)- التهذیب 4- 308- 929، و الاستبصار 2- 138- 451. 10085 ( 3)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 10086 ( 4)- ثواب الأعمال- 85- 11، و فضائل الأشهر الثلاثة- 52- 28، و علق فی هامش المخطوط ما نصه-" جملة أحادیث کتاب فضائل شعبان 52 منه". 10087 ( 5)- التهذیب 4- 309- 932 ذیل الحدیث 932. 10088 ( 6)- الکافی 4- 91- 6. 10089 ( 1)- مصباح المتهجد- 760. 10090 ( 2)- روایة محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد السیاری نادرة جدا لا تکاد توجد فی غیر هذا السند فلا ینصرف إلیه الإطلاق و إنّما ینصرف إلی ابن عیسی الأشعری" منه قده". 10091 ( 3)- مصباح المتهجد- 783، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة. 10092 ( 4)- المقنعة- 59. 10093 ( 5)- المقنعة- 59. 10094 ( 6)- المقنعة- 59. 10095 ( 1)- المقنعة- 59. 10096 ( 2)- إقبال الأعمال- 684. 10097 ( 3)- إقبال الأعمال- 688، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 10098 ( 4)- إقبال الأعمال- 688. 10099 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 17- 1. 10100 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 19- 4. 10101 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 19- 5. 10102 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 19- 6. 10103 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 19- 7. 10104 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 9، 12، 15، 17 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10105 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 11، 14 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10106 ( 3)- یأتی فی الباب 29، و فی الحدیثین 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِفْطَارِ لَیْلًا لَا بِدُونِهِ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لِلتَّوْبَةِ وَ لَوْ مِنَ الْقَتْلِ‌

13944- 1-10108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَیْنِ‌10109 تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ‌10110.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10111 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10112 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10113 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا10114.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 496
13945- 2-10115 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
13946- 3-10116 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَصُومُ شَعْبَانَ- وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌10117- قُلْتُ فَلَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10118.
13947- 4-10119 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ10120 رَمَضَانَ- وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
13948- 5-10121 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 497
اللَّهِ ص یَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَی النَّاسَ أَنْ یَصِلُوهُمَا وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا شَهْرُ اللَّهِ وَ هُمَا کَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ10122 ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی صَوْمِ الْوِصَالِ لِمَا مَرَّ10123 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ثُمَّ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ یَنْهَی النَّاسَ أَنْ یَصِلُوهُمَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا عَلَی الْإِخْبَارِ10124 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌10125 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ10126 عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌10127.
13949- 6-10128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع یَفْصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِیَوْمٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلُ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 498
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ10129 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ مَعَ أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی التَّخْیِیرِ بَلْ عَلَی تَرْجِیحِ الْوَصْلِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْفَصْلِ عَلَی إِفْطَارِ الشَّکِّ لِلتَّقِیَّةِ10130.
13950- 7-10131 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَامَهُ وَ فَصَلَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّهُ فِی جَمِیعِ سِنِیهِ إِلَّا أَنَّ أَکْثَرَ صِیَامِهِ کَانَ فِیهِ.
13951- 8-10132 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13952- 9-10133 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِ‌10134 عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاکَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرٌ شَرِیفٌ وَ هُوَ شَهْرِی وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّهُ وَ هُوَ شَهْرٌ یُزَادُ فِیهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِینَ کَشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تُزَیَّنُ فِیهِ الْجِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ تَتَشَعَّبُ فِیهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِیهِ یُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِینَ وَ السَّیِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ یُبَاهِی فِیهِ بِعِبَادِهِ وَ یَنْظُرُ إِلَی صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ فَیُبَاهِی بِهِمْ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَقَامَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ- صِفْ لَنَا شَیْئاً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 499
فَضَائِلِهِ لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ لِنَجْتَهِدَ لِلْجَلِیلِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَقَالَ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَعْبَانَ حُطَّتْ عَنْهُ السَّیِّئَةُ الْمُوبِقَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- رَفَعَ اللَّهُ‌10135 لَهُ سَبْعِینَ دَرَجَةً فِی الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وُسِّعَ‌10136 عَلَیْهِ فِی الرِّزْقِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَی الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- صُرِفَ عَنْهُ سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- عُصِمَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ دَهْرَهُ وَ عُمُرَهُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُسْقَی مِنْ حِیَاضِ الْقُدْسِ وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَیْهِ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ عِنْدَ مَا یُسَائِلَانِهِ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ وَسَّعَ اللَّهُ‌10137 عَلَیْهِ قَبْرَهُ سَبْعِینَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- ضُرِبَ عَلَی قَبْرِهِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ اثْنَیْ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زَارَهُ کُلَّ یَوْمٍ فِی قَبْرِهِ تِسْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ إِلَی النَّفْخِ فِی الصُّورِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِکَةُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُلْهِمَتِ الدَّوَابُّ وَ السِّبَاعُ حَتَّی الْحِیتَانُ فِی الْبَحْرِ أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ عِزَّتِی لَا أُحْرِقَنَّکَ بِالنَّارِ- وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُطْفِئَ عَنْهُ سَبْعُونَ بَحْراً مِنَ النِّیرَانِ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ کُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ کُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِیَ تِسْعِینَ‌10138 أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زُوِّجَ سَبْعِینَ أَلْفَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- رَحَّبَتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ مَسَحَتْهُ بِأَجْنِحَتِهَا وَ مَنْ صَامَ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 500
کُسِیَ سَبْعِینَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُتِیَ بِدَابَّةٍ مِنْ نُورٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ فَیَرْکَبُهَا طَیَّاراً إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- شُفِّعَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- تَهَلَّلَ وَجْهُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ‌10139 شَعْبَانَ- نَالَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ جَبْرَئِیلُ مِنْ قُدَّامِ الْعَرْشِ یَا هَذَا اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ عَمَلًا جَدِیداً فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِکَ وَ الْجَلِیلُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَوْ کَانَتْ ذُنُوبُکَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الثَّرَی وَ أَیَّامِ الدُّنْیَا لَغَفَرْتُهَا لَکَ وَ مَا ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ بِعَزِیزٍ بَعْدَ صِیَامِکَ شَهْرَ شَعْبَانَ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌10140 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10141 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّاسٍ‌10142 عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ الْوَاسِطِیِ‌10143 عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ‌10144.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 501
13953- 10-10145 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌10146 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ لِأَنَّ الصَّالِحِینَ قَدْ صَامُوا وَ رَغِبُوا فِیهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.
13954- 11-10147 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: جَرَی ذِکْرُ شَعْبَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَوْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ کَذَا وَ کَذَا وَ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَدْخُلُ فِی الدَّمِ الْحَرَامِ فَیَصُومُ شَعْبَانَ فَیَنْفَعُهُ ذَلِکَ وَ یُغْفَرُ لَهُ.
13955- 12-10148 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ رَبِیعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَی- لِیُشْبَعَ مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
13956- 13-10149 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ یُونُسَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 502
وَ فِی نُسْخَةٍ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِی وَ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی أَعَانَهُ اللَّهُ.
13957- 14-10150 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ‌10151 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ سِنَانٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَیْسٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُقْرِی‌10152 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ الْأَیَّامَ حَتَّی یُقَالُ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالُ لَا یَصُومُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَهُ یَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مَا لَا یَصُومُ مِنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الشُّهُورِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ الشُّهُورِ قَالَ شَعْبَانُ- قَالَ هُوَ شَهْرٌ یَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَیْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِیهِ الْأَعْمَالُ إِلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ فَأُحِبُّ أَنْ یُرْفَعَ عَمَلِی وَ أَنَا صَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ نَحْوَهُ‌10153 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ10154.
13958- 15-10155 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ یَزِیدَ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصِّیَامِ أَفْضَلُ قَالَ شَعْبَانُ تَعْظِیماً لِرَمَضَانَ.
13959- 16-10156 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 503
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ فِی شَهْرِی یَوْماً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.
13960- 17-10157 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَوْمَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صَوْمَ رَمَضَانَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
13961- 18-10158 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ.
13962- 19-10159 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ الْعَبْدِیِّ (عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ تَوْبَةَ الضَّمْرِیِّ)10160 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْراً تَامّاً إِلَّا شَعْبَانَ یَصِلُ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ.
13963- 20-10161 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 504
الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ یَوْماً وَاحِداً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13964- 21-10162 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ10163 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ یَصُومُ فِی أَوَّلِهِ ثَلَاثاً وَ فِی وَسَطِهِ ثَلَاثاً وَ فِی آخِرِهِ ثَلَاثاً وَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَفْطَرَ قَبْلَهُ بِیَوْمَیْنِ‌10164 ثُمَّ یَصُومُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا فِی بَعْضِ السِّنِینَ لِمَا مَرَّ10165.
13965- 22-10166 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13966- 23-10167 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 505
الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.
13967- 24-10168 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صِیَامُ شَعْبَانَ ذُخْرٌ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُکْثِرُ الصَّوْمَ فِی شَعْبَانَ- إِلَّا أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ وَ کَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ وَ إِنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ لِمَنْ یَصُومُ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَنْ تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.
13968- 25-10169 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْقُرَشِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِی کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَهْرِی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ‌10170 وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِی قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا السَّنَدِ10171 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13969- 26-10172 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 506
النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ- أَنَا إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها10173 وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- فَذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَثْنَی عَلَیْهِ.
13970- 27-10174 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ الْکَرَامَةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ الْحَدِیثَ.
13971- 28-10175 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِی یَوْماً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ یَوْمَیْنِ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ ذَلِکَ تَوْبَةً لَهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.
13972- 29-10176 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 507
إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الشَّامِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الزِّبْرِقَانِیِ‌10177 عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ خُزَیْمِیٍّ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ شَهْرِی کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ اللَّهِ آنَسَ اللَّهُ وَحْشَتَهُ فِی قَبْرِهِ ثُمَّ ذَکَرَ لَهُ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- صُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَکُنْ لَکُمْ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ صُومُوا شَهْرَ اللَّهِ لِتَشْرَبُوا مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ کَتَبَ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13973- 30-10178 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَاوِی‌10179 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْأَزْهَرِ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ‌10180 عَنْ لَیْثِ بْنِ نَافِعٍ‌10181 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.
13974- 31-10182 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی صِیَامِ شَعْبَانَ فَقَالَ صُمْهُ قُلْتُ فَالْفَضْلُ قَالَ یَوْمٌ بَعْدَ النِّصْفِ ثُمَّ صِلْ.
13975- 32-10183 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 508
زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ- فَقَالَ نَعَمْ کَانَ آبَائِی یَصُومُونَهُ وَ أَنَا أَصُومُهُ وَ آمُرُ شِیعَتِی بِصَوْمِهِ فَمَنْ صَامَ مِنْکُمْ شَعْبَانَ حَتَّی یَصِلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْطِیَهُ جَنَّتَیْنِ وَ یُنَادِیهِ مَلَکٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ یَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- وَ کَفَی بِکَ أَنَّکَ سَرَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ.
13976- 33-10184 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُثَّ مَنْ فِی نَاحِیَتِکَ عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَرَی فِیهِ شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا رَأَی هِلَالَ شَعْبَانَ- أَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی فِی الْمَدِینَةِ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ- إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِی فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ مَا فَاتَنِی صَوْمُ شَعْبَانَ- مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِیَ رَسُولِ اللَّهِ ص یُنَادِی فِی شَعْبَانَ- وَ لَنْ یَفُوتَنِی فِی أَیَّامِ حَیَاتِی صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ کَانَ ع یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10185 وَ فِی أَحَادِیثِ یَوْمِ الشَّکِ‌10186 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10187 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10188.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 509
---------------------
10107 ( 4)- الباب 29 فیه 33 حدیثا. 10108 ( 5)- الکافی 4- 91- 1. 10109 ( 6)-" متتابعین"- لیس فی الثواب( هامش المخطوط). 10110 ( 7)-" و اللّه"- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 10111 ( 8)- الفقیه 2- 93- 1825. 10112 ( 9)- ثواب الأعمال- 84- 6. 10113 ( 10)- التهذیب 4- 307- 925، و الاستبصار 2- 137- 449. 10114 ( 11)- المقنعة- 59. 10115 ( 1)- الکافی 4- 92- 2، و فیه- توبة من اللّه، فقط. 10116 ( 2)- الکافی 4- 92- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب آداب الصائم. 10117 ( 3)- النساء 4- 92. 10118 ( 4)- التهذیب 4- 307- 927، و الاستبصار 2- 138- 452. 10119 ( 5)- الکافی 4- 92- 3. 10120 ( 6)- فی نسخة زیادة- شهر( هامش المخطوط). 10121 ( 7)- الکافی 4- 92- 4. 10122 ( 1)- التهذیب 4- 307- 926، و الاستبصار 2- 137- 450. 10123 ( 2)- راجع التهذیب 4- 309- 932 ذیل الحدیث 932، و الاستبصار 2- 138- 451 ذیل الحدیث 451. 10124 ( 3)- الفقیه 2- 93- 1826 مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 10125 ( 4)- فی الثواب- أحمد بن أبی عبد اللّه. 10126 ( 5)- فی الثواب زیادة- عن الحسین بن علوان. 10127 ( 6)- ثواب الأعمال- 85- 8. 10128 ( 7)- الفقیه 2- 93- 1827. 10129 ( 1)- ثواب الأعمال- 84- 7. 10130 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 10131 ( 3)- الفقیه 2- 93- 1827. 10132 ( 4)- الفقیه 2- 94- 1829. 10133 ( 5)- أمالی الصدوق- 29- 1. 10134 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن محمّد المروزی. 10135 ( 1)- لفظ الجلالة لم ترد فی المصدر. 10136 ( 2)- لفظ الجلالة لم ترد فی المصدر. 10137 ( 3)- فی نسخة زیادة- اللّه( هامش المخطوط) و هی لم ترد فی المصدر. 10138 ( 4)- فی المصدر- سبعین. 10139 ( 1)- من هنا بیانیة و یجوز کونها تبعیضیة لعدم صوم اللیل و هو نصف الشهر" منه قده". 10140 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 46- 24. 10141 ( 3)- فی الثواب زیادة- عن محمّد بن الحسین، عن علی بن محمّد بن علی. 10142 ( 4)- فی الثواب- یحیی بن عیّاش و هو الموافق للبحار و الأمالی. 10143 ( 5)- فی الثواب- علی بن عاصم الواسطی. 10144 ( 6)- ثواب الأعمال- 86- 16. 10145 ( 1)- الخصال- 606. 10146 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ذ). 10147 ( 3)- ثواب الأعمال- 83- 2. 10148 ( 4)- ثواب الأعمال- 84- 5، و أورد ذیله عن العلل بإسناد آخر فی الحدیث 10 من الباب 60 من أبواب الذبح. 10149 ( 5)- ثواب الأعمال- 85- 12. 10150 ( 1)- ثواب الأعمال- 85- 13. 10151 ( 2)- فی الفضائل- أحمد بن الحسن القطان. 10152 ( 3)- فی المصدر- أبی سعید المقبری. 10153 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 51- 26. 10154 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 67. 10155 ( 6)- ثواب الأعمال- 86- 14. 10156 ( 7)- أمالی الصدوق- 501- 5. 10157 ( 1)- ثواب الأعمال .... 10158 ( 2)- ثواب الأعمال- 84- 3. 10159 ( 3)- ثواب الأعمال- 86- 15. 10160 ( 4)- فی المصدر-\i عن غندر، عن شعبة، عن توبة العنبری\E. 10161 ( 5)- الخصال- 582- 6، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 255- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 10162 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 71- 330. 10163 ( 2)- فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة. 10164 ( 3)- فی نسخة زیادة- أو یوم( هامش المخطوط). 10165 ( 4)- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب. 10166 ( 5)- أمالی الصدوق- 533- 8. 10167 ( 6)- أمالی الصدوق- 533- 9. 10168 ( 1)- أمالی الصدوق- 24- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 19. 10169 ( 2)- أمالی الصدوق- 26- 1. 10170 ( 3)- فی نسخة زیادة- و ما تاخر( هامش المخطوط). 10171 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 43- 20. 10172 ( 5)- فضائل الأشهر الثلاثة- 49- 25، و أورد قطعة منه عن معانی الأخبار و أمالی الصدوق فی الحدیث 12 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10173 ( 1)- الأنعام 6- 160. 10174 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 53- 31. 10175 ( 3)- فضائل الأشهر الثلاثة- 54- 32. 10176 ( 4)- فضائل الأشهر الثلاثة- 63- 46. 10177 ( 1)- فی المصدر- الرمدقانی. 10178 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 66- 48. 10179 ( 3)- فی المصدر- الحماری. 10180 ( 4)- فی المصدر- فضل بن عیاض. 10181 ( 5)- فی المصدر- لیث، عن نافع. 10182 ( 6)- قرب الإسناد- 18. 10183 ( 7)- المقنعة- 59. 10184 ( 1)- مصباح المتهجد- 757. 10185 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 12، 15، 17 من الباب 7، و فی الحدیث 31 من الباب 28 من هذه الأبواب. 10186 ( 3)- تقدم فی البابین 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الأحادیث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان. 10187 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 4، 5 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10188 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّهْلِیلِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی شَعْبَانَ‌

13977- 1-10190 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْکَرَامَةُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ فِی شَعْبَانَ بِصَدَقَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
13978- 2-10191 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ10192 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ.
13979- 3-10193 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 510
شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لَهُ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَصِیلَهُ حَتَّی یُوَافِیَ الْقِیَامَةَ وَ قَدْ صَارَتْ لَهُ مِثْلَ أُحُدٍ.
13980- 4-10194 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ کُتِبَ فِی الْأُفُقِ الْمُبِینِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ الْمُبِینُ قَالَ قَاعٌ بَیْنَ یَدَیِ الْعَرْشِ فِیهِ أَنْهَارٌ تَطَّرِدُ فِیهِ مِنَ الْقِدْحَانِ عَدَدَ النُّجُومِ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِ نَحْوَهُ‌10195.
13981- 5-10196 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌10197 عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی‌10198 شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ.
13982- 6-10199 وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 511
الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْهُ ع قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ کَفَّارَةُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَفْضَلُ الدُّعَاءِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ الِاسْتِغْفَارُ إِنَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ فِی شَعْبَانَ- کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً کَانَ کَمَنِ اسْتَغْفَرَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْتُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ.
13983- 7-10200 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ مَا ثَوَابُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ قُلْتُ مَا أَفْضَلُ مَا یُفْعَلُ فِیهِ قَالَ الصَّدَقَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ تَعَالَی کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَصِیلَهُ حَتَّی یُوَافِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ قَدْ صَارَتْ مِثْلَ أُحُدٍ.
13984- 8-10201 وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13985- 9-10202 وَ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ کُتِبَ فِی الْأُفُقِ الْمُبِینِ الْحَدِیثَ کَمَا مَرَّ10203.
13986- 10-10204 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ‌10205 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص511 وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 512
إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِأُمَّتِی أَکْثِرُوا فِیهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ شَعْبَانُ شَهْرِی اسْتَکْثِرُوا فِی رَجَبٍ مِنْ قَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ سَلُوا اللَّهَ الْإِقَالَةَ وَ التَّوْبَةَ فِیمَا مَضَی وَ الْعِصْمَةَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ آجَالِکُمْ وَ أَکْثِرُوا فِی شَعْبَانَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی نَبِیِّکُمْ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ شَعْبَانُ شَهْرَ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ رَسُولَکُمْ یَشْفَعُ لِکُلِّ مَنْ یُصَلِّی عَلَیْهِ فِیهِ وَ سُمِّیَ شَهْرُ رَجَبٍ الْأَصَبَّ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تُصَبُّ عَلَی أُمَّتِی فِیهِ صَبّاً وَ یُقَالُ الْأَصَمُّ لِأَنَّهُ نُهِیَ فِیهِ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ- وَ هُوَ مِنَ الشُّهُورِ الْحُرُمِ‌10206.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 513
-----------------------
10189 ( 1)- الباب 30 فیه 10 أحادیث. 10190 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 255- 6، و الخصال- 582- 6، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 20 من الباب 29 من هذه الأبواب. 10191 ( 3)- أمالی الصدوق- 501- 6، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 57- 212. 10192 ( 4)- فی الأمالی- الحسن بن إبراهیم بن ناتانه. 10193 ( 5)- أمالی الصدوق- 501- 7. 10194 ( 1)- الخصال- 582- 5، ثواب الأعمال- 198- 1. 10195 ( 2)- فضائل الأشهر الثلاثة- 56- 35. 10196 ( 3)- أمالی الصدوق- 24- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 291- 42، و فضائل الأشهر الثلاثة- 44- 21. 10197 ( 4)- فی الأمالی- علیّ بن الحسین بن علیّ بن فضال. 10198 ( 5)- فی نسخة زیادة- کل یوم من( هامش المخطوط). 10199 ( 6)- فضائل الأشهر الثلاثة- 56- 34. 10200 ( 1)- إقبال الأعمال- 685. 10201 ( 2)- إقبال الأعمال- 685. 10202 ( 3)- إقبال الأعمال- 685. 10203 ( 4)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 10204 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 17- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 10205 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10206 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب إحیاء لیلة النصف من شعبان فی الحدیثین 1، 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العید، و ما یدلّ علی استحباب العبادة فی شهر شعبان و الاحیاء فی لیالیه فی البابین 7، 8 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، و فی الباب 7 من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب( علیه السلام).

اَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ وَ الْمَکْرُوهِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الْعِیدَیْنِ وَ حَصْرِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ الْحَرَامِ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ أَیَّاماً فَوَافَقَتِ الْأَیَّامَ الْمُحَرَّمَةَ

13987- 1-10208 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ یَوْمِ الْأَضْحَی وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا10209 وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الزُّهْرِیِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10210.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 514
13988- 2-10211 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ صَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ عَرَفَةُ یَوْمَ أَضْحًی وَ لَیْسَ بِیَوْمِ صَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10212.
13989- 3-10213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ صَوْمُ الْفِطْرِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ یَوْمِ الْأَضْحَی حَرَامٌ.
13990- 4-10214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ صِیَامِ سِتَّةِ أَیَّامٍ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ یَوْمِ الشَّکِّ وَ یَوْمِ النَّحْرِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
13991- 5-10215 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ یَوْمِ الْفِطْرِ- فَقَالَ لَا یَنْبَغِی صِیَامُهُ وَ لَا صِیَامُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
13992- 6-10216 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ10217 دَائِماً مَا بَقِیَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 515
فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی- أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ تَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.
13993- 7-10218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِ‌10219.
13994- 8-10220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13995- 9-10221 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10222.
13996- 10-10223 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 516
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی أَنْ لَا آکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِکُمْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَأْکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَصُمْ یَا کَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِیدَیْنِ- وَ لَا ثَلَاثَةَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ لَا إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِیضاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10224 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10225.
--------------------
10207 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 10208 ( 2)- الفقیه 2- 77- 1784. 10209 ( 3)- المقنعة- 58. 10210 ( 4)- مر فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم. 10211 ( 1)- الفقیه 2- 88- 1811. 10212 ( 2)- مر فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب. 10213 ( 3)- الفقیه 4- 367- 5762. 10214 ( 4)- الفقیه 4- 10- 4968. 10215 ( 5)- الکافی 4- 148- 1. 10216 ( 6)- التهذیب 4- 234- 686، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10217 ( 7)- فی المصدر- کل جمعة، بدل( یوما من الجمعة). 10218 ( 1)- التهذیب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 10219 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 8، 10 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم. 10220 ( 3)- الکافی 4- 141- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10221 ( 4)- اعاد فی المخطوط هنا الحدیث الذی ذکر برقم( 5) سندا و متنا و لم یذکر فی الأصل إلّا مرة واحدة عن الکافی، فلاحظ. 10222 ( 5)- المقنع- 59. 10223 ( 6)- غیبة النعمانیّ- 94- 26، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 10224 ( 1)- الکافی 1- 534- 19. 10225 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 3، 8، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

2- بَابُ تَحْرِیمِ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ عَلَی مَنْ کَانَ بِمِنًی خَاصَّةً لَا بِغَیْرِهَا وَ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَصَامَ شَهْرَیْنِ مِنْهَا وَ دَخَلَ فِیهَا الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ‌

13997- 1-10227 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًی فَلَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا10228.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 517
13998- 2-10229 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صِیَامِهَا بِمِنًی- فَأَمَّا بِغَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ.
13999- 3-10230 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.
14000- 4-10231 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
14001- 5-10232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ.
14002- 6-10233 قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنَّمَا کُرِهَ الصِّیَامُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ فَهُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.
14003- 7-10234 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
14004- 8-10235 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 518
بَعَثَ بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ‌10236 فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْهَی النَّاسَ عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ مِنًی.
14005- 9-10237 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِیَامَ بَعْدَ الْأَضْحَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ مِثْلَهُ‌10238.
14006- 10-10239 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ أَیَّامَ مِنًی فَقَالَ تُنَادِی فِی النَّاسِ أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10240 وَ عَلَی حُکْمِ دُخُولِ الْعِیدِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ‌10241 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْحَجِّ فِی أَحَادِیثِ الذَّبْحِ‌10242.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 519
-----------------------
10226 ( 3)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 10227 ( 4)- التهذیب 4- 297- 897، و الاستبصار 2- 132- 429. 10228 ( 5)- المقنع- 91. 10229 ( 1)- الفقیه 2- 171- 2045. 10230 ( 2)- الفقیه 2- 487- 3039، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح. 10231 ( 3)- الفقیه 2- 486- 3037، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح. 10232 ( 4)- الفقیه 2- 486- 3038، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح. 10233 ( 5)- الفقیه 2- 197- 2129. 10234 ( 6)- الفقیه 2- 198- 2130. 10235 ( 7)- المقنع- 90. 10236 ( 1)- الأورق من الإبل- ما فی لونه بیاض إلی سواد و هو من أطیب الإبل لحما، لا سیرا و عملا( القاموس المحیط- ورق- 3- 289. هامش المخطوط). 10237 ( 2)- الکافی 4- 148- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10238 ( 3)- التهذیب 4- 330- 1031. 10239 ( 4)- قرب الإسناد- 11. 10240 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4- 10 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 10241 ( 6)- تقدم فی الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 10242 ( 7)- یأتی فی الباب 6 من أبواب الذبح.

3- بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بَعْدَ عِیدِ الْفِطْرِ

14007- 1-10244 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِیَامَ بَعْدَ الْأَضْحَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ مِثْلَهُ‌10245.
14008- 2-10246 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌10247 ع عَنِ الْیَوْمَیْنِ اللَّذَیْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ- أَ یُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَکْرَهُ لَکَ أَنْ تَصُومَهُمَا.
14009- 3-10248 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَ‌10249 بَعْدَ الْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ یَمْضِینَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صِیَامِ هَذِهِ الْأَیَّامِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ الزُّهْرِیِّ مِنَ التَّخْیِیرِ یَعْنِی فِی صَوْمِ الْأَیَّامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ کَمَا مَرَّ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌10250
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 520
أَقُولُ: خَبَرُ الزُّهْرِیِّ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.
--------------------
10243 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 10244 ( 2)- التهذیب 4- 330- 1031، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10245 ( 3)- الکافی 4- 148- 2. 10246 ( 4)- الکافی 4- 148- 3. 10247 ( 5)- فی المصدر- ابا الحسن. 10248 ( 6)- التهذیب 4- 298- 899، و الاستبصار 2- 132- 431. 10249 ( 7)- فی نسخة زیادة- من( هامش المخطوط). 10250 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.

4- بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الْوِصَالِ بِأَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ أَوْ یَصُومَ یَوْمَیْنِ وَ لَا یُفْطِرَ بَیْنَهُمَا

14010- 1-10252 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ.
14011- 2-10253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10254 فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی الرَّضَاعِ‌10255.
14012- 3-10256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
14013- 4-10257 قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْوِصَالِ فِی الصِّیَامِ وَ کَانَ یُوَاصِلُ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 521
کَأَحَدِکُمْ إِنِّی أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّی فَیُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِی.
14014- 5-10258 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْوِصَالُ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
14015- 6-10259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10260.
14016- 7-10261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوِصَالُ فِی الصِّیَامِ أَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌10262.
14017- 8-10263 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْوِصَالُ فِی صِیَامٍ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
14018- 9-10264 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 522
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوَاصِلُ فِی الصِّیَامِ یَصُومُ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ یُفْطِرُ فِی السَّحَرِ.
14019- 10-10265 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ لَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ فَصْلٌ قَالَ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
14020- 11-10266 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ‌10267 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌10268 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌10269.
14021- 12-10270 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 523
صَوْمَیْنِ.
14022- 13-10271 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10272 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10273 ثُمَّ إِنَّ تَفْسِیرَ الْوِصَالِ بِالتَّفْسِیرَیْنِ یَدُلُّ عَلَی حُصُولِهِ وَ صِدْقِهِ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
----------------------
10251 ( 1)- الباب 4 فیه 13 حدیثا. 10252 ( 2)- الفقیه 2- 172- 2049، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10253 ( 3)- الفقیه 3- 359- 4273. 10254 ( 4)- فی المصدر- أبی جعفر( علیه السلام). 10255 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم فی الرضاع. 10256 ( 6)- الفقیه 4- 367- 5762. 10257 ( 7)- الفقیه 2- 172- 2046. 10258 ( 1)- الفقیه 2- 172- 2047. 10259 ( 2)- الفقیه 2- 77- 1784. 10260 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10261 ( 4)- الکافی 4- 95- 2. 10262 ( 5)- التهذیب 4- 298- 898. 10263 ( 6)- الکافی 4- 95- 1. 10264 ( 7)- الکافی 4- 96- 3. 10265 ( 1)- سبق فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب. 10266 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورده فی الحدیث 2 من هذا الباب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الایمان. 10267 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن أبی عبد اللّه الغضائری. 10268 ( 4)- فی المصدر و أمالی الصدوق زیادة- عن منصور بن یونس. 10269 ( 5)- أمالی الصدوق- 309- 4. 10270 ( 6)- السرائر- 73- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النیة فی الصلاة. 10271 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم. 10272 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب. 10273 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

5- بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ حُکْمِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ‌

14023- 1-10275 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
14024- 2-10276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.
14025- 3-10277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 524
14026- 4-10278 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ فِی أُمَّتِی رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ یَعْنِی السُّکُوتَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ‌10279 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10280 وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ10281 وَ الْإِثْنَیْنِ تَبَرُّکاً10282.
---------------------
10274 ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 10275 ( 5)- الفقیه 2- 172- 2049، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10276 ( 6)- الفقیه 2- 77- 1784. 10277 ( 7)- الفقیه 4- 367- 5762. 10278 ( 1)- معانی الأخبار- 173- 1، و أورده عن الخصال فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب آداب السفر. 10279 ( 2)- الخصال- 137- 154. 10280 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2، 8، 11 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10281 ( 4)- تقدم فی الباب 21 من أبواب الصوم المندوب. 10282 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21، و فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ شُکْراً وَ صَوْمِ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ وَ الصَّوْمِ فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ‌

14027- 1-10284 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10285.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 525
14028- 2-10286 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ.
14029- 3-10287 وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ طُهْراً لَهُ مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ قَالَ قُلْتُ: مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَا نَذْرَ فِی الْمَعْصِیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10288 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّذْرِ10289 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ10290.
------------------
10283 ( 6)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 10284 ( 7)- الفقیه 2- 77- 1784. 10285 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10286 ( 1)- الفقیه 4- 367- 5762. 10287 ( 2)- سبق فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب. 10288 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب. 10289 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 10290 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 8- 11، 18، 19، 25، 26 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

7- بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَی الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ جَوَازِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ إِفْطَارِهَا

14030- 1-10292 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ یَزَلْ مَکْرُوهاً.
14031- 2-10293 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 526
فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10294.
14032- 3-10295 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
14033- 4-10296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَکْرَهُهُ.
14034- 5-10297 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً وَ یُفْطِرَ یَوْماً.
14035- 6-10298 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع بَکَی عَلَی أَبِیهِ ع أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ10299 وَ فِی ذَلِکَ وَ أَمْثَالِهِ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی مَعَ عُمُومِ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ إِطْلَاقِهَا دَلَالَةٌ عَلَی جَوَازِهِ مَعَ إِفْطَارِ الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ10300.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 527
-------------------
10291 ( 6)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 10292 ( 7)- الفقیه 2- 172- 2048، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10293 ( 8)- الفقیه 2- 77- 1784. 10294 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10295 ( 2)- الفقیه 4- 367- 5762. 10296 ( 3)- الکافی 4- 96- 4. 10297 ( 4)- الکافی 4- 96- 5. 10298 ( 5)- الملهوف- 87. 10299 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 31، 32 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب. 10300 ( 7)- مضی فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصوم المندوب.

8- بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ‌

14036- 1-10302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
14037- 2-10303 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ10304 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
14038- 3-10305 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ‌10306 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی النِّکَاحِ‌10307.
14039- 4-10308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 528
الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِی بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
14040- 5-10309 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10310 وَ فِی النِّکَاحِ‌10311.
-------------------
10301 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 10302 ( 2)- الکافی 4- 152- 4. 10303 ( 3)- الکافی 4- 151- 1. 10304 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد. 10305 ( 5)- الکافی 5- 506- 1. 10306 ( 6)- القتب- رحل صغیر علی قدر سنام البعیر،( مجمع البحرین- قتب- 2- 139). 10307 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح. 10308 ( 8)- الکافی 4- 152- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح. 10309 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 179- 334، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح. 10310 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10311 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

9- بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّیْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِیفِهِ وَ بِالْعَکْسِ‌

14041- 1-10313 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10314 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا یَعْمَلُوا الشَّیْ‌ءَ فَیَفْسُدَ10315 وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّیْفِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ‌10316 فَیَشْتَهِیَ الطَّعَامَ فَیَتْرُکَهُ لَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 529
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌10317 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَسَارٍ10318 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ‌10319 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ‌10320 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ‌10321 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10322.
-----------------------
10312 ( 4)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 10313 ( 5)- الفقیه 2- 154- 2013. 10314 ( 6)- فی نسخة- أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط). 10315 ( 7)- فی نسخة زیادة- علیهم( هامش المخطوط). 10316 ( 8)- فی المصدر- یحتشمهم. 10317 ( 1)- علل الشرائع- 384- 1. 10318 ( 2)- فی الکافی- الفضیل بن یسار. 10319 ( 3)- علل الشرائع- 384- 2. 10320 ( 4)- الکافی 4- 151- 3. 10321 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 10322 ( 6)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ الْعَبْدِ وَ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ السَّیِّدِ وَ الْوَالِدَیْنِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَکْرُوهِ وَ الْمُحَرَّمِ‌

14042- 1-10324 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدَ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ‌10325 وَ الضَّیْفَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 530
لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَی قَوْمٍ فَلَا یَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ10326.
14043- 2-10327 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّیْفِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِیحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَیْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا کَانَ الضَّیْفُ جَاهِلًا وَ کَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِیَةً وَ کَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِیاً وَ کَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
14044- 3-10328 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ10329 عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا یَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا یُصَلِّیَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَیْهِ وَ أَمْرِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ بِدُونِ الزِّیَادَةِ10330.
14045- 4-10331 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 531
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَصُومُ الْعَبْدُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا یَصُومُ الضَّیْفُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ عَلَی وَجْهٍ‌10332 وَ صَوْمِ النَّافِلَةِ سَفَراً10333 وَ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعِیَ إِلَی طَعَامٍ‌10334 وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‌10335 وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌10336 تَمَّ کِتَابُ الصَّوْمِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 533
---------------------
10323 ( 7)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 10324 ( 8)- الفقیه 2- 77- 1784. 10325 ( 9)- فی التهذیب- مولاه" هامش المخطوط". 10326 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10327 ( 2)- الفقیه 2- 155- 2014. 10328 ( 3)- علل الشرائع- 385- 4. 10329 ( 4)- فی المصدر- متروک بن عبید. 10330 ( 5)- الکافی 4- 151- 2. 10331 ( 6)- الفقیه 4- 367- 5762. 10332 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب. 10333 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10334 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم. 10335 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 8- 11، 18 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 10336 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 4- 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 8، 10 من الباب 5، و فی الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان ما یدلّ علی حرمة صوم یوم الشک بنیة شهر رمضان.

کِتَابُ الِاعْتِکَافِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ‌

14046- 1-10338 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَکَفَ فِی الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَی فِرَاشَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌10339.
14047- 2-10340 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ بَدْرٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَعْتَکِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَمَّا أَنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 534
مِنْ قَابِلٍ اعْتَکَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌10341.
14048- 3-10342 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِکَافُ عَشْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا10343.
14049- 4-10344 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَکَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأُولَی- ثُمَّ اعْتَکَفَ فِی الثَّانِیَةِ فِی الْعَشْرِ الْوُسْطَی- ثُمَّ اعْتَکَفَ فِی الثَّالِثَةِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- ثُمَّ لَمْ یَزَلْ ص یَعْتَکِفُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ‌10345.
14050- 5-10346 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 535
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌10347 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10348 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ10349.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَیْرِهَا10350 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10351.
--------------------
10337 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 10338 ( 2)- الفقیه 2- 184- 2087. 10339 ( 3)- الکافی 4- 175- 1. 10340 ( 4)- الفقیه 2- 184- 2088. 10341 ( 1)- الکافی 4- 175- 2. 10342 ( 2)- الفقیه 2- 188- 2101. 10343 ( 3)- المقنع- 66. 10344 ( 4)- الفقیه 2- 189- 2105. 10345 ( 5)- الکافی 4- 175- 3. 10346 ( 6)- لم نجده فی مظانه من الفقیه الکافی 4- 176- 4. 10347 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 10348 ( 2)- الکافی 4- 176- 2. 10349 ( 3)- التهذیب 4- 290- 884. 10350 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة. 10351 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب المزار.

2- بَابُ اشْتِرَاطِ الِاعْتِکَافِ بِالصَّوْمِ فَلَا یَنْعَقِدُ بِدُونِهِ وَ یَجِبُ بِوُجُوبِهِ وَ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ السَّیِّدِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ

14051- 1-10353 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَکِفاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌10354 بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌10355.
14052- 2-10356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10357.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 536
14053- 3-10358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌10359 أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌10360.
14054- 4-10361 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ10362 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ.
14055- 5-10363 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ‌10364 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10365.
14056- 6-10366 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14057- 7-10367 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 537
عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنِ اعْتَکَفَ صَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10369.
14058- 8-10370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصِیَامٍ.
14059- 9-10371 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اعْتَکَفَ الْعَبْدُ فَلْیَصُمْ الْحَدِیثَ.
14060- 10-10372 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14061- 11-10373 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ أَیْضاً10374
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 538
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10375 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10376 وَ أَمَّا إِذْنُ الزَّوْجِ وَ السَّیِّدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِهَا فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌10377 وَ الِاعْتِکَافُ لَا یَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ‌10378 وَ السَّیِّدِ10379 وَ اسْتِحْقَاقِهِمَا الِاسْتِمْتَاعَ وَ الْخِدْمَةَ.
------------------------
10352 ( 6)- الباب 2 فیه 11 حدیثا. 10353 ( 7)- لم نعثر علیه فی الفقیه، و أورده بتمامه عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10354 ( 8)- الکافی 4- 176- 3. 10355 ( 9)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10356 ( 10)- الفقیه 2- 77- 1784. 10357 ( 11)- مر فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 10358 ( 1)- الفقیه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10359 ( 2)- الکافی 4- 176- 3. 10360 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10361 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 103. 10362 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 10363 ( 6)- الکافی 4- 176- 1. 10364 ( 7)- فی التهذیب- أبی داود( هامش المخطوط). 10365 ( 8)- التهذیب 4- 288- 873. 10366 ( 9)- الکافی 4- 176- 2. 10367 ( 10)- الکافی 4- 177- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10368 ( 1)- الفقیه 2- 186- 2095. 10369 ( 2)- التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418. 10370 ( 3)- التهذیب 4- 288- 874. 10371 ( 4)- التهذیب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10372 ( 5)- التهذیب 4- 288- 875. 10373 ( 6)- منتهی المطلب 2- 633، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10374 ( 7)- المعتبر- 323. 10375 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10376 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10377 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الصوم المحرم. 10378 ( 4)- یأتی فی البابین 79 و 91 و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح. 10379 ( 5)- یأتی فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق، و فی البابین 46 و 72 من أبواب العتق، و فی الباب 8 من أبواب حدّ المرتد.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الِاعْتِکَافِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِیِّ أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ أَوْ فِی مَسْجِدِ جَامِعٍ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتَکِفُ أَوِ امْرَأَةً

14062- 1-10381 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ10382.
14063- 2-10383 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدٍ تُصَلَّی فِیهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 539
14064- 3-10384 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْعُکُوفُ فِی غَیْرِهَا یَعْنِی غَیْرَ مَکَّةَ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَوْ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.
14065- 4-10385 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ‌10386 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الْمُعْتَکِفُ یَعْتَکِفُ فِی الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10387.
14066- 5-10388 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ فِی رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌10389- أَوْ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِی مَسْجِدِ جَامِعٍ‌10390.
14067- 6-10391 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 540
بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
14068- 7-10392 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ قَالَ لَا یَصْلُحُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَکِفاً.
14069- 8-10393 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الِاعْتِکَافِ بِبَغْدَادَ- فِی بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّی فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْتَکَفَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10394.
14070- 9-10395 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْبَصْرَةِ10396.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ10397.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 541
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ کَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَغْدَادَ لَا یَکُونُ جَامِعاً.
14071- 10-10398 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ جَامِعٍ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ‌10399 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10400.
14072- 11-10401 الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَ فِی الْمِصْرِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ‌10402 أَقُولُ: هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی عَدَمِ وُجُودِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِی غَیْرِ الْمِصْرِ غَالِباً أَوْ إِشَارَةٌ إِلَی اشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ لِیَصِحَّ الصَّوْمُ بِغَیْرِ کَرَاهَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 542
14073- 12-10403 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا فِی مَسْجِدٍ جَمَعَ‌10404 فِیهِ نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ قَالَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَسْجِدُ الْمَدِینَةِ جَمَعَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ فِیهِمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10405 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَضْلِ وَ الْکَمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ‌10406 وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الْجُمُعَةِ وَ الْخُطْبَةِ.
14074- 13-10407 وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: الِاعْتِکَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَکُونُ إِلَّا فِی الْمَسَاجِدِ وَ أَفْضَلُ الِاعْتِکَافِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ.
14075- 14-10408 وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ قَالَ رَوَی ابْنُ سَعِیدٍ یَعْنِی الْحُسَیْنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَوَازَ الِاعْتِکَافِ فِی کُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّی فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً وَ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی تُصَلَّی فِیهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 543
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10409 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10410.
-------------------------
10380 ( 6)- الباب 3 فیه 14 حدیثا. 10381 ( 7)- الفقیه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10382 ( 8)- مر فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10383 ( 9)- المقنع- 66. 10384 ( 1)- التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 7، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10385 ( 2)- الاستبصار 2- 127- 413. 10386 ( 3)- فی التهذیب- علی بن عمران( هامش المخطوط). 10387 ( 4)- التهذیب 4- 290- 880. 10388 ( 5)- التهذیب 4- 291- 885. 10389 ( 6)- العامّة مختلفون فی هذه المسالة، و أحادیث هذا الباب واضحة الدلالة علی ما فی العنوان و لیس فیها تعارض حقیقی یحتاج معه إلی الجمع و النصّ الصریح مقدم علی الظاهر المحتمل الضعیف الدلالة." منه قده". 10390 ( 7)- فی نسخة- جماعة( هامش المخطوط). 10391 ( 8)- التهذیب 4- 290- 881، و الاستبصار 2- 127- 414. 10392 ( 1)- الکافی 4- 176- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10393 ( 2)- الکافی 4- 176- 1. 10394 ( 3)- الفقیه 2- 184- 2089. 10395 ( 4)- الفقیه 2- 185- 2090. 10396 ( 5)- التهذیب 4- 290- 882، و الاستبصار 2- 126- 409. 10397 ( 6)- التهذیب 4- 290- 883، و الاستبصار 2- 126- 410. 10398 ( 1)- الکافی 4- 176- 2. 10399 ( 2)- الفقیه 2- 185- 2091. 10400 ( 3)- التهذیب 4- 290- 884، و الاستبصار 2- 126- 411. 10401 ( 4)- منتهی المطلب 2- 633، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10402 ( 5)- المعتبر- 323. 10403 ( 1)- المقنعة- 58. 10404 ( 2)- قال المفید- المراد- صلاة الجمعة جماعة دون غیرها، انتهی، و فیه نظر إلّا أن یراد به الفضل و الکمال.( منه. قده). 10405 ( 3)- المقنع- 66. 10406 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من هذا الباب. 10407 ( 5)- مختلف الشیعة- 251. 10408 ( 6)- مختلف الشیعة- 251. 10409 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10410 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 6 و فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الِاعْتِکَافِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَا أَقَلَّ وَ أَنَّهُ إِذَا اعْتَکَفَ یَوْمَیْنِ وَجَبَ الثَّالِثُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَ کَذَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ

14076- 1-10412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَکَفَ یَوْماً وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ یَخْرُجَ وَ یَفْسَخَ الِاعْتِکَافَ‌10413 وَ إِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ‌10414 اعْتِکَافَهُ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌10415 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌10416 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌10417.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 544
14077- 2-10418 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10419 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌10420.
14078- 3-10421 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنِ اعْتَکَفَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهُوَ یَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أُخَرَ)10422 وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا یَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أُخَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌10423 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10424.
14079- 4-10425 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِکَافُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ یَعْنِی السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14080- 5-10426 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 545
عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10427.
---------------------------
10411 ( 3)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 10412 ( 4)- الکافی 4- 177- 3. 10413 ( 5)- فی التهذیب و الاستبصار- اعتکافه( هامش المخطوط). 10414 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- یخرج و یفسخ( هامش المخطوط). 10415 ( 7)- فی التهذیب- الحسن، و فی الاستبصار- أبی أیوب، عن الحسن. 10416 ( 8)- التهذیب 4- 289- 879، و الاستبصار 2- 129- 421. 10417 ( 9)- الفقیه 2- 186- 2096. 10418 ( 1)- الکافی 4- 177- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10419 ( 2)- التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418. 10420 ( 3)- الفقیه 2- 186- 2095. 10421 ( 4)- الکافی 4- 177- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10422 ( 5)- فی التهذیب و الاستبصار- أیاما أخر( هامش المخطوط). 10423 ( 6)- الفقیه 2- 186- 2097. 10424 ( 7)- التهذیب 4- 288- 872، و الاستبصار 2- 129- 420. 10425 ( 8)- الکافی 4- 178- 5. 10426 ( 9)- التهذیب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10427 ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. و تقدم ما یظهر منه أن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) کان یعتکف العشرة الأخیرة من شهر رمضان فی الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ الْجِمَاعِ عَلَی الْمُعْتَکِفِ لَیْلًا وَ نَهَاراً دُونَ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِتَارِهِ بِضَرْبِ قُبَّةٍ

14081- 1-10429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَکِفِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ لَا یَأْتِی امْرَأَتَهُ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌10430.
14082- 2-10431 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَکَفَ فِی الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَی فِرَاشَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 546
وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10432 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌10433 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌10434 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَعْتَزِلْ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا مَضَی‌10435 وَ یَأْتِی‌10436 قَالَ الصَّدُوقُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَ طَوَی فِرَاشَهُ تَرْکُ الْمُجَامَعَةِ.
-----------------------
10428 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 10429 ( 3)- الکافی 4- 179- 3. 10430 ( 4)- الفقیه 2- 189- 2107. 10431 ( 5)- الکافی 4- 175- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10432 ( 1)- التهذیب 4- 287- 869، و الاستبصار 2- 130- 426. 10433 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 10434 ( 3)- الفقیه 2- 184- 2087. 10435 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الحیض. 10436 ( 5)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِی الِاعْتِکَافِ‌

14083- 1-10438 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَکِفِ یُجَامِعُ‌10439 قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10440 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 547
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10441.
14084- 2-10442 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ10443 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10444.
14085- 3-10445 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ بِاللَّیْلِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ.
14086- 4-10446 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10447.
14087- 5-10448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 548
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
14088- 6-10449 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِیَ مُعْتَکِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِینَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَی بَیْتِهَا)10450 فَتَهَیَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّی وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَکُنِ اشْتَرَطَتْ فِی اعْتِکَافِهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10451 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10452 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْکَمِّیَّةِ لَا الْکَیْفِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ10453 قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌10454.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 549
------------------------------
10437 ( 6)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 10438 ( 7)- الفقیه 2- 188- 2102. 10439 ( 8)- فی التهذیب- یجامع أهله( هامش المخطوط). 10440 ( 9)- الکافی 4- 179- 1. 10441 ( 1)- التهذیب 4- 291- 787، و الاستبصار 2- 130- 424. 10442 ( 2)- الفقیه 2- 189- 2104. 10443 ( 3)- الکافی 4- 179- 2. 10444 ( 4)- التهذیب 4- 291- 886، و الاستبصار 2- 130- 423. 10445 ( 5)- الفقیه 2- 188- 2103 ذیل حدیث 2103. 10446 ( 6)- الفقیه 2- 188- 2103. 10447 ( 7)- التهذیب 4- 292- 889. 10448 ( 8)- التهذیب 4- 292- 888، و الاستبصار 2- 130- 425. 10449 ( 1)- الکافی 4- 177- 1. 10450 ( 2)- فی الفقیه- الذی هی فیه( هامش المخطوط). 10451 ( 3)- الفقیه 2- 185- 2094. 10452 ( 4)- التهذیب 4- 289- 877، و الاستبصار 2- 130- 422. 10453 ( 5)- مر فی الحدیثین 2 و 5 من هذا الباب. 10454 ( 6)- راجع المنتهی 2- 640، و تذکرة الفقهاء 1- 294، و المعتبر- 325، و المقنعة- 56، و النهایة- 296 من الجوامع الفقهیّة، و روضة المتقین 3- 504.

7- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُعْتَکِفِ وَاجِباً فِی الْمَسْجِدِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا کَجِنَازَةٍ أَوْ عِیَادَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِ

14089- 1-10456 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ‌10457 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10458.
14090- 2-10459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ لَا یَخْرُجُ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ یَعُودُ مَرِیضاً وَ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِکَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌10460 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10461.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 550
14091- 3-10462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: کُنْتُ بِالْمَدِینَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْتَکِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ: وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَی نَفْسِی فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّی تَعُودَ إِلَی مَجْلِسِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ‌10463.
14092- 4-10464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَیَّ مَالٌ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحْبِسَنِی فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی مَالٌ فَأَقْضِیَ عَنْکَ قَالَ فَکَلِّمْهُ قَالَ فَلَبِسَ ع نَعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ نَسِیتَ اعْتِکَافَکَ فَقَالَ لَهُ لَمْ أَنْسَ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبِی یُحَدِّثُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ.
14093- 5-10465 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَخْرُجِ الْمُعْتَکِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی حَاجَةٍ.
14094- 6-10466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 551
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَی الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10467 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10468.
-----------------------
10455 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 10456 ( 2)- الفقیه 2- 185- 2091. 10457 ( 3)- الکافی 4- 176- 2. 10458 ( 4)- التهذیب 4- 290- 884، و الاستبصار 2- 126- 411. 10459 ( 5)- الفقیه 2- 187- 2099. 10460 ( 6)- الکافی 4- 178- 3. 10461 ( 7)- التهذیب 4- 288- 871. 10462 ( 1)- الفقیه 2- 187- 2098. 10463 ( 2)- الکافی 4- 178- 2، و التهذیب 4- 287- 870. 10464 ( 3)- الفقیه 2- 189- 2108، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف. 10465 ( 4)- التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10466 ( 5)- الکافی 4- 178- 1. 10467 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10468 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج لعذر فی الباب 11 من هذه الأبواب، و جواز الصلاة فی غیر مسجده للمعتکف بمکّة فی الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَکِفَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْجُلُوسُ وَ لَا الْمَشْیُ تَحْتَ ظِلَالٍ اخْتِیَاراً وَ لَا الصَّلَاةُ فِی غَیْرِ مَسْجِدِهِ إِلَّا بِمَکَّةَ

14095- 1-10470 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ أَوْ فِی بُیُوتِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌10471 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10472.
14096- 2-10473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَکِفُ بِغَیْرِهَا لَا یُصَلِّی إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی سَمَّاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 552
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌10474 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10475.
14097- 3-10476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ أَوْ فِی بُیُوتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی بَیْتٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّةَ- فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّةَ حَیْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا کُلَّهَا حَرَمُ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّةَ حَیْثُ شَاءَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ یُصَلِّی صَلَاةَ الِاعْتِکَافِ وَ اسْتَشْهَدَ بِسِیَاقِ الْکَلَامِ وَ بِالْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْجُلُوسِ وَ الْمُرُورِ تَحْتَ الظِّلَالِ لِلْمُعْتَکِفِ‌10477.
--------------------
10469 ( 3)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 10470 ( 4)- الفقیه 2- 185- 2092. 10471 ( 5)- الکافی 4- 177- 4. 10472 ( 6)- التهذیب 4- 292- 890، و الاستبصار 2- 127- 415. 10473 ( 7)- الفقیه 2- 185- 2093. 10474 ( 1)- الکافی 4- 177- 5. 10475 ( 2)- التهذیب 4- 293- 892، و الاستبصار 2- 128- 417. 10476 ( 3)- التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10477 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُعْتَکِفِ کَمَا یَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ‌

14098- 1-10479 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 553
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ إِذَا اعْتَکَفَ أَنْ یَشْتَرِطَ کَمَا یَشْتَرِطُ الَّذِی یُحْرِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10480 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10481.10482 وسایل الشیعه ؛ ج‌10 ؛ ص553
َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اشْتَرِطْ عَلَی رَبِّکَ فِی اعْتِکَافِکَ کَمَا تَشْتَرِطُ فِی إِحْرَامِکَ (أَنْ یَحُلَّکَ مِنِ اعْتِکَافِکَ)10483- عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَکَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِکَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10484.
----------------------------
10478 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 10479 ( 6)- الکافی 4- 177- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10480 ( 1)- الفقیه 2- 186- 2095. 10481 ( 2)- التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418. 10482 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10483 ( 4)- فی التهذیب- أن ذلک فی اعتکافک( هامش المخطوط). 10484 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب

10- بَابُ تَحْرِیمِ الطِّیبِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْمِرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ عَلَی الْمُعْتَکِفِ‌

14100- 1-10486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِالرَّیْحَانِ وَ لَا یُمَارِی وَ لَا یَشْتَرِی وَ لَا یَبِیعُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 554
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌10487 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10488.
-----------------------
10485 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 10486 ( 7)- الکافی 4- 177- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10487 ( 1)- الفقیه 2- 186- 2097. 10488 ( 2)- التهذیب 4- 288- 872، و الاستبصار 2- 129- 420.

11- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَکِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِمَرَضٍ أَوْ حَیْضٍ وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الِاعْتِکَافِ إِنْ کَانَ وَاجِباً

14101- 1-10490 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَکِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَکِفَةُ فَإِنَّهُ یَأْتِی بَیْتَهُ ثُمَّ یُعِیدُ إِذَا بَرَأَ وَ یَصُومُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌10491 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌10492.
14102- 2-10493 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ ع لَیْسَ عَلَی الْمَرِیضِ ذَلِکَ.
14103- 3-10494 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 555
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُعْتَکِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَی بَیْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10495 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10496.
-----------------------
10489 ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 10490 ( 4)- الفقیه 2- 187- 2100. 10491 ( 5)- الکافی 4- 179- 1. 10492 ( 6)- التهذیب 4- 294- 893. 10493 ( 7)- الکافی 4- 179- 1 ذیل حدیث 1، و التهذیب 4- 294- 894. 10494 ( 8)- الفقیه 2- 189- 2106. 10495 ( 1)- الکافی 4- 179- 2. 10496 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی وجوب الخروج مع الحیض فی الباب 51 من أبواب الحیض.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِکَافِ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ‌

14104- 1-10498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِیهَا فَأَجْرَی اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ قَضَاهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا الْحَدِیثَ.
14105- 2-10499 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یَطْلُبُ بِذَلِکَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّی تَقْضِیَ لَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ أَجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَیْنِ وَ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌10، ص: 556
14106- 3-10500 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ النَّیْسَابُورِیِ‌10501 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَتِهِ یَعْنِی الْأَخَ الْمُؤْمِنَ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَامِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10502.
تَمَّ کِتَابُ الِاعْتِکَافِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ.
--------------------
10497 ( 3)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 10498 ( 4)- الکافی 2- 198- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف. 10499 ( 5)- الکافی 2- 194- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف. 10500 ( 1)- ثواب الأعمال- 175- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف. 10501 ( 2)- فی المصدر- مخلد بن یزید النیسابوریّ. 10502 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی استحباب الاعتکاف و تاکده فی شهر رمضان فی الباب 1، و ما یدلّ علی حکم المسجد الحرام فی الأحادیث 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.

المجلد 11

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الحادی عشر

[کتاب الحج]

اشاره

تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ شَرَائِطِهِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ عَلَی کُلِّ مُکَلَّفٍ مُسْتَطِیعٍ‌

14107- 1-2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌3- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
14108- 2-4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِی الْعَبَّاسِ- فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا5- یَعْنِ
ی بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 8
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌6- قَالَ یَعْنِی بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا یَتَّقِی الْمُحْرِمُ فِیهِمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی الْحَجِّ الْأَکْبَرِ7- مَا یَعْنِی بِالْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
14109- 3-8 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ‌9 عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌10- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
14110- 4-11 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ12 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بِشْرٍ13 عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ أَمَرَکُمْ‌14 أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَیْتَ فَحُجُّوهُ فَأَجَابَهُ مَنْ یَحُجُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ- قَالَ وَ حَجَّ إِبْرَاهِیمُ هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ وُلْدُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 9
14111- 5-15 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌16- وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِ‌17- أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14112- 6-18 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَقَالَتْ یَا آدَمُ بُرَّ حَجُّکَ أَمَا إِنَّا قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَیْ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا19.
14113- 7-20 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیَالاتِکُمْ وَ قَالَ الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ مَحْفُوظٌ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.
14114- 8-21 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَفِرُّوا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 10
اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ‌22- قَالَ حُجُّوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌23.
14115- 9-24 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ ع بِبِنَاءِ الْبَیْتِ- وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی رُکْنٍ ثُمَّ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَ‌25 فَلَوْ نَادَی هَلُمُّوا إِلَی الْحَجِّ لَمْ یَحُجَّ إِلَّا مَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ إِنْسِیّاً مَخْلُوقاً وَ لَکِنَّهُ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ فَلَبَّی النَّاسُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَبَّی عَشْراً یَحُجُّ عَشْراً وَ مَنْ لَبَّی خَمْساً یَحُجُّ خَمْساً وَ مَنْ لَبَّی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَبِعَدَدِ ذَلِکَ وَ مَنْ لَبَّی وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّ لَمْ یَحُجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌26 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا مَعَ زِیَادَةٍ فِی اللَّفْظِ27 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌28.
14116- 10-29 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُسَیْرٍ30 وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 11
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ هَذَا بَیْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِی إِتْیَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَی تَعْظِیمِهِ وَ زِیَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِیَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّینَ لَهُ فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ وَ طَرِیقٌ یُؤَدِّی إِلَی غُفْرَانِهِ مَنْصُوبٌ عَلَی اسْتِوَاءِ الْکَمَالِ وَ مَجْمَعِ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ دَحْوِ الْأَرْضِ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِیعَ فِیمَا أَمَرَ وَ انْتُهِیَ عَمَّا نَهَی عَنْهُ وَ زَجَرَ اللَّهُ الْمُنْشِئُ لِلْأَرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ‌31 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ‌32 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ‌33 وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌34.
14117- 11-35 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی خُطْبَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَبَرَ الْأَوَّلِینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ- إِلَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 12
الْآخِرِینَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ مَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَ لَا تُبْصِرُ وَ لَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِی جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِیَاماً إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَ وُلْدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ وَ غَایَةً لِمُلْقَی رِحَالِهِمْ ثُمَّ قَالَ حَتَّی یَهُزُّوا مَنَاکِبَهُمْ ذُلُلًا لِلَّهِ حَوْلَهُ وَ یَرْمُلُوا عَلَی أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً غُبْراً لَهُ قَدْ نَبَذُوا الْقُنُعَ وَ السَّرَابِیلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ حَسَرُوا بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُءُوسِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌36.
14118- 12-37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَخِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَسْأَلُکَ فِی الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِینَ عَاماً فَتُفْتِینِی فَقَالَ یَا زُرَارَةُ بَیْتٌ حُجَّ إِلَیْهِ‌38 قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَیْ عَامٍ تُرِیدُ أَنْ تَفْنَی مَسَائِلُهُ فِی أَرْبَعِینَ عَاماً.
14119- 13-39 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
14120- 14-40 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌41 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ.
14121- 15-42 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌43 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 13
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَی مُسْتَأْنِفاً لِمَا یَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ‌44 عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَی ذَلِکَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِکَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِیعِ مَنْ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ یَحُجَّ مِنْ بَیْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِینٍ وَ مُکَارٍ وَ فَقِیرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُمْکِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِیهِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَی کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‌45- وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ‌46.
14122- 16-47 فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ وَضْعِ الْبَیْتِ فِی وَسَطِ الْأَرْضِ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَکُونَ الْفَرْضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ سَوَاءً.
14123- 17-48 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 14
الْحَجِّ الْوِفَادَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلَ الْأَخْبَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ49 أَیْضاً بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ50 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14124- 18-51 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَرَهُمْ بِمَا یَکُونُ‌52 مِنْ أَمْرِ الطَّاعَةِ فِی الدِّینِ وَ مَصْلَحَتِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُمْ فَجَعَلَ فِیهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِیَتَعَارَفُوا وَ لِیَنْزِعَ‌53 کُلُّ قَوْمٍ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ وَ لِیَنْتَفِعَ بِذَلِکَ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَ یُذْکَرَ وَ لَا یُنْسَی وَ لَوْ کَانَ کُلُّ قَوْمٍ إِنَّمَا یَتَّکِلُونَ عَلَی بِلَادِهِمْ وَ مَا فِیهَا هَلَکُوا وَ خَرِبَتِ الْبِلَادُ وَ سَقَطَتِ الْجَلَبُ‌54 وَ الْأَرْبَاحُ وَ عَمِیَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَقِفُوا عَلَی ذَلِکَ فَذَلِکَ عِلَّةُ الْحَجِّ.
14125- 19-55 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِیٍّ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 15
عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ یُنَادِی فِی النَّاسِ الْحَجَّ قَامَ عَلَی الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّی صَارَ بِإِزَاءِ أَبِی قُبَیْسٍ- فَنَادَی فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
14126- 20-56 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَجْسَامُکُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ وَ یَصْلُحْ إِیمَانُکُمْ وَ تُکْفَوْا مَئُونَةَ النَّاسِ وَ مَئُونَةَ عِیَالاتِکُمْ.
14127- 21-57 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الَّذِی جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلْأَنَامِ یَرِدُونَهُ وُرُودَ الْأَنْعَامِ وَ یَأْلَهُونَ إِلَیْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ إِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَیْهِ دَعْوَتَهُ وَ صَدَّقُوا کَلِمَتَهُ وَ وَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِیَائِهِ وَ تَشَبَّهُوا بِمَلَائِکَتِهِ الْمُطِیفِینَ بِعَرْشِهِ یُحْرِزُونَ الْأَرْبَاحَ فِی مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ وَ یَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَماً وَ لِلْعَائِذِینَ حَرَماً فَرَضَ حَجَّهُ وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ وَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ وِفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ‌58.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 16
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌59 وَ غَیْرِهَا60 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌61.
----------------------------------------
1 ( 1)- الباب 1 فیه 21 حدیثا. 2 ( 2)- التهذیب 5- 459- 1593، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب العمرة. 3 ( 3)- البقرة 2- 196. 4 ( 4)- الکافی 4- 264- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 19 من أبواب احرام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب العود إلی منی، و نحوه عن العلل و تفسیر العیّاشیّ فی الأحادیث 7 و 9 و 11 من الباب 1 من أبواب العمرة. 5 ( 5)- آل عمران 3- 97. 6 ( 1)- البقرة 2- 196. 7 ( 2)- التوبة 9- 3. 8 ( 3)- الکافی 4- 265- 2. 9 ( 4)- فی نسخة- أبان بن عثمان( هامش المخطوط). 10 ( 5)- البقرة 2- 196. 11 ( 6)- الکافی 4- 205- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف. 12 ( 7)- فی المصدر- عبودیة بن عامر. 13 ( 8)- فی المصدر- عقبه بن بشیر. 14 ( 9)- فی المصدر- ان اللّه یامرکم. 15 ( 1)- الکافی 4- 265- 4، و أورد مثله عن التهذیب فی الحدیث 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب العمرة. 16 ( 2)- البقرة 2- 196. 17 ( 3)- البقرة 2- 196. 18 ( 4)- الکافی 4- 194- 4، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 38 من هذه الأبواب. 19 ( 5)- الفقیه 2- 230- 2275. 20 ( 6)- الکافی 4- 252- 1. 21 ( 7)- الکافی 4- 256- 21. 22 ( 1)- الذاریات 51- 50. 23 ( 2)- معانی الأخبار- 222- 1. 24 ( 3)- الکافی 4- 206- 6، و أورده صدره فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف. 25 ( 4)- فی المصدر زیادة- هلم الحجّ. 26 ( 5)- الفقیه 2- 199- 2133. 27 ( 6)- الفقیه 2- 232- 2282. 28 ( 7)- علل الشرائع- 419- 1. 29 ( 8)- الکافی 4- 198- 1، و أورد قطعة فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب القبلة. 30 ( 9)- فی المصدر- محمّد بن أبی یسر. 31 ( 1)- الفقیه 2- 249- 2325. 32 ( 2)- علل الشرائع- 403- 4. 33 ( 3)- أمالی الصدوق- 493- 4. 34 ( 4)- التوحید- 253- 4. 35 ( 5)- الکافی 4- 199- 2. 36 ( 1)- نهج البلاغة 2- 170. 37 ( 2)- الفقیه 2- 519- 3111. 38 ( 3)- فی المصدر- یحج إلیه. 39 ( 4)- الفقیه 2- 265- 2387، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب آداب السفر. 40 ( 5)- الفقیه 4- 416- 5904. 41 ( 6)- فی المصدر زیادة- و محمّد بن أبی عمیر. 42 ( 7)- علل الشرائع- 273، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 119. 43 ( 8)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 44 ( 1)- فی نسخة- الأنفس( هامش المخطوط). 45 ( 2)- التوبة 9- 122. 46 ( 3)- الحجّ 22- 28. 47 ( 4)- علل الشرائع- 396- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 90- 1. 48 ( 5)- علل الشرائع- 404- 5. 49 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 119. 50 ( 2)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( أ). 51 ( 3)- علل الشرائع- 405- 6. 52 ( 4)- فی المصدر- و أمرهم و نهاهم ما یکون. 53 ( 5)- فی المصدر- و لیتربح. 54 ( 6)- الجلب- محرکة ما یجلب من خیل و غیرها.( القاموس المحیط- جلب- 1- 47). 55 ( 7)- علل الشرائع- 419- 2. 56 ( 1)- ثواب الأعمال- 70- 3. 57 ( 2)- نهج البلاغة 1- 21. 58 ( 3)- آل عمران 3- 97. 59 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 60 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة، و فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. 61 ( 3)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب العمرة و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الْحَجُّ عَلَی النَّاسِ فِی کُلِّ عَامٍ وُجُوباً کِفَائِیّاً

14128- 1-63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ‌64- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ یَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ قَالَ لَیْسَ هَذَا هَکَذَا فَقَدْ کَفَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌65.
14129- 2-66 عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 17
سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ.
14130- 3-67 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَی النَّاسِ جَمِیعاً کِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ کَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.
14131- 4-68 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ یَقْطِینٍ)69 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌70.
14132- 5-71 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‌72 اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَ‌73 عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 18
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌74 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14133- 6-75 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ‌76 عَنْ أَسَدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَیْهِ فِی کُلِّ عَامٍ.
14134- 7-77 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌78 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- فِی کُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا79.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَی إِرَادَةِ الْوُجُوبِ عَلَی طَرِیقِ الْبَدَلِ وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فِی السَّنَةِ الْأُولَی فَلَمْ یَفْعَلْ وَجَبَ فِی الثَّانِیَةِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَجَبَ فِی الثَّالِثَةِ وَ هَکَذَا وَ الْأَقْرَبُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْوُجُوبِ الْکِفَائِیِ‌80 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِیلِ الْکَعْبَةِ عَنِ الْحَجِ‌81 وَ فِی وُجُوبِ إِجْبَارِ النَّاسِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 19
مَالٌ‌82 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌83.
----------------------------
62 ( 4)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 63 ( 5)- الکافی 4- 265- 5. 64 ( 6)- آل عمران 3- 97. 65 ( 7)- التهذیب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488. 66 ( 8)- الکافی 4- 266- 9. 67 ( 1)- الکافی 4- 265- 3. 68 ( 2)- الکافی 4- 266- 8، و التهذیب 5- 16- 47، و الاستبصار 2- 148- 487. 69 ( 3)- لیس فی العلل. 70 ( 4)- علل الشرائع- 405- 5. 71 ( 5)- الکافی 4- 266- 6. 72 ( 6)- فی التهذیب- أنزل( هامش المخطوط). 73 ( 7)- فی نسخة زیادة- و العمرة( هامش المخطوط). 74 ( 1)- التهذیب 5- 16- 46، و الاستبصار 2- 148- 486. 75 ( 2)- علل الشرائع- 405- 5. 76 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن القاسم. 77 ( 4)- علل الشرائع- 405- 5. 78 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن الحسن. 79 ( 6)- آل عمران 3- 97. 80 ( 7)- راجع التهذیب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488 ذیل حدیث 488. 81 ( 8)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 82 ( 1)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب. 83 ( 2)- یأتی فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الشَّرَائِطِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِی الْعُمُرِ وُجُوباً عَیْنِیّاً

14135- 1-85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌86.
14136- 2-87 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌88 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَدْنَی الْقُوَّةِ89 کَمَا قَالَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌90- یَعْنِی شَاةً لِیَسَعَ الْقَوِیَّ وَ الضَّعِیفَ وَ کَذَلِکَ سَائِرُ الْفَرَائِضِ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 20
فَکَانَ مِنْ تِلْکَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ (بَعْدُ أَهْلَ الْقُوَّةِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ)91.
14137- 3-92 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌93 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْکَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ‌94.
قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ جَاءَ هَذَا الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ وَ أُفْتِی بِهِ أَنَّ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ فَرِیضَةٌ95 ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ96 وَ عَلَی مَا قُلْنَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الصَّدُوقِ.
-------------------------
84 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 85 ( 4)- المحاسن- 296- 465، و أورد قطعة منه فی الحدیث 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 86 ( 5)- مر فی الحدیث 27 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 87 ( 6)- علل الشرائع- 273، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 90. 88 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 89 ( 8)- فی المصدرین- أدنی القوم قوة. 90 ( 9)- البقرة 2- 196. 91 ( 1)- فی العیون- أهل القوّة علی قدر طاقتهم. 92 ( 2)- علل الشرائع- 405- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 120. 93 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( أ). 94 ( 4)- فی المصدر- طاعتهم. 95 ( 5)- یفهم من هنا و من مواضع کثیرة جدا أن المصنفین الثقات إذا رووا حدیثا و لم یضعفوه، و لا تعرضوا لتاویله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه.( منه. قده). 96 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعْطِیلِ الْکَعْبَةِ عَنِ الْحَجِ‌

14138- 1-98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 21
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ لَنَزَلَ‌99 عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ.
14139- 2-100 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ص یَقُولُ لِوُلْدِهِ یَا بَنِیَّ انْظُرُوا بَیْتَ رَبِّکُمْ فَلَا یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا.
14140- 3-101 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْبَیْتَ فَقَالَ لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً لَمْ یُنَاظَرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌102.
14141- 4-103 ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَنَزَلَ‌104 عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ.
14142- 5-105 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الدِّینُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا106
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 22
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌107.
14143- 6-108 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکَعْبَةَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْفَتْرَةِ بَیْنَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٍ ص- فَقَالَتْ یَا رَبِّ مَا لِی قَلَّ زُوَّارِی مَا لِی قَلَّ عُوَّادِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنِّی مُنْزِلٌ نُوراً جَدِیداً عَلَی قَوْمٍ یَحِنُّونَ إِلَیْکِ کَمَا تَحِنُّ الْأَنْعَامُ إِلَی أَوْلَادِهَا وَ یُزَفُّونَ إِلَیْکِ کَمَا تُزَفُّ النِّسْوَانُ إِلَی أَزْوَاجِهَا یَعْنِی أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص.
14144- 7-109 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوا حَجَّ هَذَا الْبَیْتِ- لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ مَا نُوظِرُوا.
14145- 8-110 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنْ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ یَقُولُونَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ کَانَ خَیْراً لَهُ فَقَالَ کَذَبُوا لَوْ فَعَلَ هَذَا النَّاسُ لَعُطِّلَ هَذَا الْبَیْتُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ هَذَا الْبَیْتَ قِیَاماً لِلنَّاسِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 23
14146- 9-111 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌112 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَتْرُکُوا حَجَّ بَیْتِ رَبِّکُمْ فَتَهْلِکُوا وَ قَالَ مَنْ تَرَکَ الْحَجَّ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا لَمْ تُقْضَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْمُحَلِّقِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌113.
14147- 10-114 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع أُوصِیکُمَا بِتَقْوَی اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ رَبِّکُمْ- لَا تُخْلُوهُ مَا بَقِیتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِکَ لَمْ تُنَاظَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌115 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌116.
-------------------------
97 ( 7)- الباب 4 فیه 10 أحادیث. 98 ( 8)- الکافی 4- 271- 1. 99 ( 1)- فی المصدر- انزل. 100 ( 2)- الکافی 4- 270- 3. 101 ( 3)- الکافی 4- 271- 2. 102 ( 4)- الفقیه 2- 419- 2860. 103 ( 5)- الفقیه 2- 419- 2860. 104 ( 6)- فی المصدر- لینزل. 105 ( 7)- الکافی 4- 271- 4. 106 ( 8)- الفقیه 2- 243- 2307. 107 ( 1)- علل الشرائع- 396- 1. 108 ( 2)- الفقیه 2- 244- 2310. 109 ( 3)- علل الشرائع- 522- 4. 110 ( 4)- علل الشرائع- 452- 1، و أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 42 من هذه الأبواب. 111 ( 1)- عقاب الأعمال- 281- 1. 112 ( 2)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط). 113 ( 3)- المحاسن- 88- ذیل حدیث 31. 114 ( 4)- نهج البلاغة 3- 86- 47. 115 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 16 و 36 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 15 و 18 و 20 من الباب 1 من هذه الأبواب. 116 ( 6)- یأتی فی الأبواب 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ إِجْبَارِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَی الْحَجِّ وَ زِیَارَةِ الرَّسُولِ ص وَ الْإِقَامَةِ بِالْحَرَمَیْنِ کِفَایَةً وَ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ‌

14148- 1-118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 24
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ (لَوَجَبَ عَلَی الْإِمَامِ)119 أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ120 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌121.
14149- 2-122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَکُوا زِیَارَةَ النَّبِیِّ ص لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِمْ‌123 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌124
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 25
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌126.
-----------------------
117 ( 7)- الباب 5 فیه حدیثان. 118 ( 8)- الکافی 4- 272- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب. 119 ( 1)- فی نسخة- کان ینبغی لامام( هامش المخطوط). 120 ( 2)- علل الشرائع- 396- 1. 121 ( 3)- التهذیب 5- 22- 66. 122 ( 4)- الفقیه 2- 420- 2861. 123 ( 5)- الکافی 4- 272- 1. 124 ( 6)- التهذیب 5- 441- 1532. 125 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 126 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

6- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَی الْفَوْرِ وَ تَحْرِیمِ تَرْکِهِ وَ تَسْوِیفِهِ‌

14150- 1-128 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا129- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14151- 2-130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی‌131- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِ‌132.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 26
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ طَرِیقِ الْجَنَّةِ133.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَهُ مَالٌ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ عَنْ طَرِیقِ الْخَیْرِ134.
14152- 3-135 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
14153- 4-136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِینَ یُسَوِّفُ الْحَجَّ کُلَّ عَامٍ وَ لَیْسَ یَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَا عُذْرَ لَهُ یُسَوِّفُ الْحَجَّ إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَکَ الْحَجَّ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌137.
14154- 5-138 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 27
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا139- قَالَ ذَلِکَ الَّذِی یُسَوِّفُ نَفْسَهُ الْحَجَّ یَعْنِی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
14155- 6-140 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ یُسَوِّفُ‌141 الْحَجَّ قَالَ لَیْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ‌142 مَاتَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ‌143.
14156- 7-144 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی‌145- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌146 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14157- 8-147 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 28
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا148- فَقَالَ نَزَلَتْ فِیمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّی یَمُوتَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ.
14158- 9-149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَدَرَ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ یَدْفَعُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ حَتَّی جَاءَهُ‌150 الْمَوْتُ فَقَدْ ضَیَّعَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
14159- 10-151 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَحُجَّ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
14160- 11-152 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا153- قَالَ هَذَا لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- إِذَا تَرَکَ الْحَجَّ وَ هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَی أَنْ یَحْمِلَهُ فَاسْتَحْیَا فَلَا یَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 29
یَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ‌154- قَالَ وَ مَنْ تَرَکَ فَقَدْ کَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا یَکْفُرُ وَ قَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- یَقُولُ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌155- فَالْفَرِیضَةُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌156.
14161- 12-157 وَ عَنْ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا158 أَعْمَی عَنْ فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌159 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌160.
----------------------
127 ( 3)- الباب 6 فیه 12 حدیثا. 128 ( 4)- التهذیب 5- 18- 52، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 129 ( 5)- آل عمران 3- 97. 130 ( 6)- التهذیب 5- 18- 53. 131 ( 7)- طه 20- 124. 132 ( 8)- فی نسخة- بدل( الحق- الجنة)( هامش المخطوط). 133 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 66. 134 ( 2)- الفقیه 2- 447- 2934. 135 ( 3)- التهذیب 5- 403- 1405، التهذیب 5- 18- 54، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24، و اخری فی الحدیث 3 من الباب 25، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 136 ( 4)- الکافی 4- 269- 4. 137 ( 5)- الکافی 4- 269- 4 ذیل حدیث 4. 138 ( 6)- الکافی 4- 268- 2. 139 ( 1)- الاسراء 17- 72. 140 ( 2)- الکافی 4- 269- 3، و التهذیب 5- 17- 50. 141 ( 3)- فی المصدر- یسوف نفسه. 142 ( 4)- فی نسخة- و إن( هامش المخطوط). 143 ( 5)- المقنعة- 61. 144 ( 6)- الکافی 4- 269- 6. 145 ( 7)- طه 20- 124. 146 ( 8)- التهذیب 5- 18- 51. 147 ( 9)- الفقیه 2- 447- 2933. 148 ( 1)- الاسراء 17- 72. 149 ( 2)- الفقیه 2- 448- 2936. 150 ( 3)- فی المصدر- جاء. 151 ( 4)- المعتبر- 326. 152 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 190- 108. 153 ( 6)- آل عمران 3- 97. 154 ( 1)- آل عمران 3- 97. 155 ( 2)- البقرة 2- 197. 156 ( 3)- البقرة 2- 197. 157 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 306- 130. 158 ( 5)- الاسراء 17- 72. 159 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب. 160 ( 7)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

7- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْکِ الْحَجِّ وَ تَسْوِیفِهِ اسْتِخْفَافاً أَوْ جُحُوداً

14162- 1-162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 30
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِ مِثْلَهُ‌163 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِیّاً164.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌165 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِ‌166 وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ ذَرِیحٍ‌167 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌168 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ‌169 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌170
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 31
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌171.
14163- 2-172 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا173- قَالَ هَذِهِ لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کَفَرَ174 یَعْنِی مَنْ تَرَکَ.
14164- 3-175 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ نَاکِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاکِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَکَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ یَا عَلِیُّ تَارِکُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِرٌ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ‌176- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 32
یَا عَلِیُّ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَّی یَمُوتَ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌177 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَ‌178.
14165- 4-179 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی الْخَوَارِجِ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُکُمْ إِنِّی کُنْتُ وَصِیّاً فَضَیَّعْتُ الْوَصِیَّةَ فَأَنْتُمْ کَفَرْتُمْ وَ قَدَّمْتُمْ عَلَیَّ وَ أَزَلْتُمُ الْأَمْرَ عَنِّی وَ لَیْسَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ الدُّعَاءُ إِلَی أَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا یَبْعَثُ اللَّهُ الْأَنْبِیَاءَ فَیَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِمْ وَ الْوَصِیُ‌180 فَمَدْلُولٌ عَلَیْهِ مُسْتَغْنٍ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی نَفْسِهِ‌181- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا182- وَ لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمْ یَکُنِ الْبَیْتُ لِیُکْفَرَ بِتَرْکِهِمْ إِیَّاهُ وَ لَکِنْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِتَرْکِهِمْ إِیَّاهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ عَلَماً وَ کَذَلِکَ نَصَبَنِی عَلَماً حَیْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا عَلِیُّ أَنْتَ‌183 بِمَنْزِلَةِ الْکَعْبَةِ تُؤْتَی وَ لَا تَأْتِی.
14166- 5-184 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَمُوتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 33
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا185 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌186 وَ غَیْرِهَا187.
---------------------
161 ( 8)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 162 ( 9)- الکافی 4- 268- 1. 163 ( 1)- المقنعة- 61. 164 ( 2)- التهذیب 5- 17- 49. 165 ( 3)- التهذیب 5- 462- 1610. 166 ( 4)- المحاسن- 88- 31. 167 ( 5)- المعتبر- 326. 168 ( 6)- الفقیه 2- 447- 2935. 169 ( 7)- فی المصدر- زیادة- عن عمه. 170 ( 8)- عقاب الأعمال- 281- 2. 171 ( 1)- الکافی 4- 269- 5. 172 ( 2)- التهذیب 5- 18- 52، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 173 ( 3)- آل عمران 3- 97. 174 ( 4)- آل عمران 3- 97. 175 ( 5)- الفقیه 4- 356- 5762 الفقیه 4- 368- 5762. 176 ( 6)- آل عمران 3- 97. 177 ( 1)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( د). 178 ( 2)- الخصال- 451- 56. 179 ( 3)- الاحتجاج- 188. 180 ( 4)- فی المصدر- و أمّا الوصی. 181 ( 5)- فی المصدر زیادة- و ذلک لمن آمن بالله و رسوله. 182 ( 6)- آل عمران 3- 97. 183 ( 7)- فی المصدر- أنت منی بمنزلة هارون من موسی، و أنت منی. 184 ( 8)- المعتبر- 326. 185 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 186 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 187 ( 3)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

8- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا وَ تَخْلِیَةِ السَّرْبِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْمَسِیرِ وَ مَا یَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ وَ وُجُوبِ شِرَاءِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ أَسْب

14167- 1-189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌190 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا191- قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14168- 2-192 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 34
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ.
14169- 3-193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا194- مَا السَّبِیلُ قَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ الْحَدِیثَ.
14170- 4-195 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا196 مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ فَإِذَا کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی فِی سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌197 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14171- 5-198 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 35
قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ- فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا199- أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الِاسْتِطَاعَةَ فَقَالَ وَیْحَکَ إِنَّمَا یَعْنِی بِالاسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ الْحَدِیثَ.
14172- 6-200 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌201 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ فَرِیضَةٌ عَلَی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ السَّبِیلُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ.
14173- 7-202 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا203- مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.
14174- 8-204 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌205 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِی شِرَاءِ الْحَوَائِجِ لِبَعْضِ مَا یُقَوِّیکُمْ عَلَی السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً206.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 36
14175- 9-207 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا208- وَ السَّبِیلُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.
14176- 10-209 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا210- قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ.
14177- 11-211 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ أَنْ یَرْکَبَ بَعْضاً وَ یَمْشِیَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ کَفَرَ212 قَالَ تَرَکَ.
14178- 12-213 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا214- قَالَ الصِّحَّةُ فِی بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِی مَالِهِ.
14179- 13-215 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ ع قَالَ: الْقُوَّةُ فِی الْبَدَنِ وَ الْیَسَارُ فِی الْمَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 37
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌216 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌217.
------------------------
188 ( 4)- الباب 8 فیه 13 حدیثا. 189 ( 5)- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 190 ( 6)- فی التهذیبین- موسی بن القاسم، عن معاویة بن وهب. 191 ( 7)- آل عمران 3- 97. 192 ( 8)- التوحید- 349- 10. 193 ( 1)- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 194 ( 2)- آل عمران 3- 97. 195 ( 3)- الکافی 4- 267- 2. 196 ( 4)- آل عمران 3- 97. 197 ( 5)- التهذیب 5- 3- 2، و الاستبصار 2- 139- 454. 198 ( 6)- الکافی 4- 268- 5. 199 ( 1)- آل عمران 3- 97. 200 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 201 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 202 ( 4)- التوحید- 350- 14. 203 ( 5)- آل عمران 3- 97. 204 ( 6)- الخصال- 617. 205 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 206 ( 8)- التوبة 9- 46. 207 ( 1)- تحف العقول- 419. 208 ( 2)- آل عمران 3- 97. 209 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 192- 111. 210 ( 4)- آل عمران 3- 97. 211 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 192- 112. 212 ( 6)- آل عمران 3- 97. 213 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 193- 117. 214 ( 8)- آل عمران 3- 97. 215 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 193- 118. 216 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 2 و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 217 ( 2)- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 و فی الحدیثین 5 و 9 من الباب 16 و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ کِفَایَةِ عِیَالِهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ وَ إِلَّا لَمْ یَجِبْ وَ حُکْمِ الرُّجُوعِ إِلَی کِفَایَةٍ وَ تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی التَّزْوِیجِ‌

14180- 1-219 وَ 14181- 2-220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا221- فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ‌222 أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌223
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 38
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِ‌224 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌225
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ بِذَلِکَ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیَسْأَلَ النَّاسَ بِکَفِّهِ لَقَدْ هَلَکَ إِذاً ثُمَّ ذَکَرَ تَمَامَ الْحَدِیثِ وَ قَالَ فِیهِ یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ‌226.
14182- 3-227 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا228- قَالَ ذَلِکَ الْقُوَّةُ فِی الْمَالِ وَ الْیَسَارُ قَالَ فَإِنْ کَانُوا مُوسِرِینَ فَهُمْ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
14183- 4-229 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَاجِبٌ (عَلَی مَنِ)230 اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ یَکُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا یُخَلِّفُهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ مَا یَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ‌231 حَجِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 39
14184- 5-232 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا233- قَالَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ الرُّجُوعُ إِلَی کِفَایَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِیَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ مَعَ الصِّحَّةِ فِی النَّفْسِ وَ تَخْلِیَةِ الدَّرْبِ‌234 مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْکَانِ الْمَسِیرِ235.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ فَهِمَ الرُّجُوعَ إِلَی کِفَایَةٍ مِنْ رِوَایَةِ الْمُفِیدِ وَ لَیْسَتْ بِصَرِیحَةٍ مَعَ کَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلِاحْتِیَاطِ وَ بَقِیَّةِ النُّصُوصِ وَ کَذَا رِوَایَةُ الْخِصَالِ مَعَ إِجْمَالِهِمَا وَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ إِلَی کِفَایَةِ یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَیَّامٍ یَسِیرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی التَّزْوِیجِ فِی النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ236.
------------------
218 ( 3)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 219 ( 4)- الکافی 4- 267- 3. 220 ( 5)- الکافی 4- 267- 3. 221 ( 6)- آل عمران 3- 97. 222 ( 7)- فی المصدر- یقوت به عیاله. 223 ( 8)- التهذیب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453. 224 ( 1)- الفقیه 2- 418- 2858. 225 ( 2)- علل الشرائع- 453- 3. 226 ( 3)- المقنعة- 60. 227 ( 4)- المحاسن- 295- 463. 228 ( 5)- آل عمران 3- 97. 229 ( 6)- الخصال- 606- 9. 230 ( 7)- فی المصدر- لمن. 231 ( 8)- فی نسخة- بعد( هامش المخطوط). 232 ( 1)- مجمع البیان 1- 478. 233 ( 2)- آل عمران 3- 97. 234 ( 3)- فی المصدر- السرب. 235 ( 4)- لا یخفی أن شرط الرجوع إلی کفایة أمر مجمل مجهول غیر منضبط و لا یمکن تحققه لاحتمال تلف المال الباقی و تعذر الصنعة و الحرفة فیما بعد، و لا یعلم أنّه یشترط الرجوع إلی کفایة یوم أو شهر أو سنة أو سنتین أو عشرة أو مائة أو ألف و ذلک یلزم منه القول بعدم وجوب الحجّ بالکلیة أو تخصیصه بغیر دلیل معقول، و اللّه أعلم.( منه. قده). 236 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من أبواب النذر و العهد.

10- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْیَا وَ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

14185- 1-238 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 40
وَهْبٍ‌239 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ وَ لِمَ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ کَمَا مَرَّ240.
14186- 2-241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِیَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
14187- 3-242 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یُحِجُّوهُ فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ یَخْرُجَ)243 وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.
14188- 4-244 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ عُرِضَتْ عَلَیْهِ نَفَقَةُ الْحَجِّ فَاسْتَحْیَا فَهُوَ مِمَّنْ تَرَکَ الْحَجَّ مُسْتَطِیعاً إِلَیْهِ السَّبِیلَ.
14189- 5-245 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 41
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ یَسْتَحْیِی وَ لَوْ یَحُجُّ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ‌246 أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُجَّ.
14190- 6-247 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِیَ‌248 عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّةً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌249 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِیحِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ غَیْرِهِ‌250 بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَیِّدٌ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْوُجُوبِ الْکِفَائِیِّ فِی الْحَجِّ الثَّانِی کَمَا مَرَّ251 وَ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَی وَجْهِ النِّیَابَةِ عَنِ الْغَیْرِ کَمَا یَأْتِی‌252.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 42
14191- 7-253 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَی فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌254.
14192- 8-255 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا فَقَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ.
14193- 9-256 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌257 ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا أَنْ یَقْبَلَهُ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ‌258 مُرْهُ فَلَا یَسْتَحْیِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَبْتَرَ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.
14194- 10-259 وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا260- قَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 43
سَأَلْتُهُ مَا السَّبِیلُ قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ یُطِیقُ الْمَشْیَ بَعْضاً وَ الرُّکُوبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ کَفَرَ261 أَ هُوَ فِی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ کُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌262.
----------------------------
237 ( 6)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 238 ( 7)- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 239 ( 1)- فی التهذیبین- موسی بن القاسم، عن معاویة بن وهب. 240 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 241 ( 3)- التهذیب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468. 242 ( 4)- التهذیب 5- 18- 52، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 243 ( 5)- فی المصدر- الخروج. 244 ( 6)- المقنعة- 70. 245 ( 7)- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 246 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- یطیق( هامش المخطوط). 247 ( 2)- الکافی 4- 274- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 248 ( 3)- فی المصدر- یقضی. 249 ( 4)- التهذیب 5- 7- 18، و الاستبصار 2- 143- 467. 250 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من هذه الباب. 251 ( 6)- مر فی الباب 2 من هذه الأبواب. 252 ( 7)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 253 ( 1)- الفقیه 2- 419- 2859. 254 ( 2)- التوحید- 350- 11. 255 ( 3)- المحاسن- 296- 467. 256 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 192- 114. 257 ( 5)- فی المصدر- أبی جعفر. 258 ( 6)- فی المصدر زیادة- نعم. 259 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 192- 115. 260 ( 8)- آل عمران 3- 97. 261 ( 1)- آل عمران 3- 97. 262 ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

11- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ کُلًّا أَوْ بَعْضاً وَ رُکُوبَ الْبَاقِی مِنْ غَیْرِ مَشَقَّةٍ زَائِدَةٍ

14195- 1-264 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ لَقَدْ کَانَ‌265 مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِیِّ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکُرَاعِ الْغَمِیمِ- فَشَکَوْا إِلَیْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَکُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.
14196- 2-266 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ267 عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 44
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا268- قَالَ یَخْرُجُ وَ یَمْشِی إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ قَالَ یَمْشِی وَ یَرْکَبُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ أَعْنِی الْمَشْیَ قَالَ یَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یَخْرُجُ مَعَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌269 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ270 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌271 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ وَ هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَ الِاحْتِیَاطِ مَعَ صِدْقِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الصَّرِیحِ وَ احْتِمَالِ مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ لِأَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ یَتَوَقَّفُ اسْتِطَاعَتُهُ عَلَیْهِمَا کَمَا هُوَ الْغَالِبُ.
--------------------
263 ( 3)- الباب 11 فیه حدیثان. 264 ( 4)- التهذیب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقیه 2- 295- 2503، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 265 ( 5)- فی الفقیه زیادة- أکثر( هامش المخطوط). 266 ( 6)- التهذیب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457. 267 ( 7)- کذا فی الاستبصار و هو الصواب، و فی التهذیب فی موضع- القاسم بن أحمد، و فی آخر- القاسم بن محمّد.( منه. قده). 268 ( 1)- آل عمران 3- 97. 269 ( 2)- التهذیب 5- 459- 1594. 270 ( 3)- الفقیه 2- 295- 2504. 271 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 8 و فی الأحادیث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِالْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ‌

14197- 1-273 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 45
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
14198- 2-274 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌275 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا276 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌277.
----------------------
272 ( 5)- الباب 12 فیه حدیثان. 273 ( 6)- الفقیه 2- 435- 2898. 274 ( 1)- الکافی 4- 276- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 275 ( 2)- التهذیب 5- 6- 14، و الاستبصار 2- 146- 476. 276 ( 3)- تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 277 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا حَجَّ أَوْ حُجَّ بِهِ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ

14199- 1-279 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَکَمِ‌280 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَکْبَرَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 46
14200- 2-281 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ‌282 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ‌283 ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌284 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ285 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌286 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌287.
------------------
278 ( 5)- الباب 13 فیه حدیثان. 279 ( 6)- الفقیه 2- 435- 2900، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 280 ( 7)- فی نسخة- أبان، عن الحکم( هامش المخطوط). 281 ( 1)- الکافی 4- 278- 18، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 282 ( 2)- فی التهذیبین- محمّد بن الحسین. 283 ( 3)- فی الاستبصار- عشر سنین( هامش المخطوط). 284 ( 4)- التهذیب 5- 6- 15. 285 ( 5)- الاستبصار 2- 141- 459. 286 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 287 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 19 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَسْتَقِرَّ الْحَجُّ فِی ذِمَّتِهِ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ‌

14201- 1-289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 47
الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِیرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌290 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌291 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اشْتِرَاطِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ‌292 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ وَ إِنْ قَصَرَ الْمَالُ‌293.
---------------------
288 ( 8)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 289 ( 9)- الفقیه 2- 441- 2917، و أورده بتمامه عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 290 ( 1)- التهذیب 5- 405- 1412، و الاستبصار 2- 318- 1127. 291 ( 2)- الکافی 4- 305- 1. 292 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الباب 9 من هذه الأبواب. 293 ( 4)- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالْحُرِّیَّةِ فَلَا یَجِبَانِ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَتَّی یُعْتَقَ وَ یُسْتَحَبَّانِ لَهُ مَعَ إِذْنِ الْمَالِکِ‌

14202- 1-295 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ یَکُونُ عِنْدِیَ الْجَوَارِی وَ أَنَا بِمَکَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ یَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَیَشْهَدْنَ الْمَنَاسِکَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَکَّةَ- فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّی یُعْتَقَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 48
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌296.
14203- 2-297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّی یُعْتَقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌298.
14204- 3-299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا وَ قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَمْلُوکَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَیْ‌ءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ.
14205- 4-300 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا یُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِکِهِ.
14206- 5-301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌302 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص49 وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 49
سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌303.
----------------------
294 ( 5)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 295 ( 6)- الفقیه 2- 431- 2887. 296 ( 1)- قرب الإسناد- 130. 297 ( 2)- الکافی 4- 266- 7 و 304- 5. 298 ( 3)- التهذیب 5- 4- 6. 299 ( 4)- التهذیب 5- 482- 1715، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح. 300 ( 5)- التهذیب 5- 4- 5. 301 ( 6)- التهذیب 5- 447- 1560، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب النیابة. 302 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 303 ( 1)- یأتی فی البابین 16 و 17 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی مشروعیة حج المملوک باذن مولاه فی الباب 2 من أبواب الذبح.

16- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً ثُمَّ أُعْتِقَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرَائِطِ

14207- 1-305 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَمْلُوکَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ.
14208- 2-306 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَکَمِ‌307 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یَکْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّی یُعْتَقَ.
14209- 3-308 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 50
إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَیْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.
14210- 4-309 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ الْحَجُّ فَإِنْ‌310 أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
14211- 5-311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً312 حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ313 الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ‌314.
14212- 6-315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ یَکُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌316.
14213- 7-317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِیهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 51
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌318 عَلَی مَنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً لِمَا مَضَی‌319 وَ یَأْتِی‌320 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِجْزَاءِ فِی إِدْرَاکِ الثَّوَابِ وَ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ حَجٌّ مَا دَامَ مَمْلُوکاً.
14214- 8-321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ یُجْزِی عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ‌322 أَجْرٌ فِی حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.
14215- 9-323 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ‌324 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌325 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14216- 10-326 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 52
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ الْمُوسِرِ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِی الْحَجِّ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌327.
-----------------------------
304 ( 2)- الباب 16 فیه 10 أحادیث. 305 ( 3)- الفقیه 2- 431- 2889. 306 ( 4)- الفقیه 2- 435- 2900، و أورده صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 307 ( 5)- فی نسخة- أبان، عن الحکم( هامش المخطوط). 308 ( 6)- التهذیب 5- 4- 7، و الاستبصار 2- 147- 479. 309 ( 1)- التهذیب 5- 4- 8، و الاستبصار 2- 147- 480. 310 ( 2)- فی نسخة- و إن( هامش المخطوط). 311 ( 3)- التهذیب 5- 5- 9، و الاستبصار 2- 147- 481. 312 ( 4)- فی الاستبصار- مملوکا( هامش المخطوط). 313 ( 5)- فی الاستبصار- فریضة( هامش المخطوط). 314 ( 6)- الفقیه 2- 431- 2888. 315 ( 7)- التهذیب 5- 5- 10، و الاستبصار 2- 147- 482. 316 ( 8)- الفقیه 2- 432- 2890. 317 ( 9)- التهذیب 5- 5- 11 و الاستبصار 2- 147- 483. 318 ( 1)- راجع روضة المتقین 5- 36. 319 ( 2)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 320 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 10 من هذا الباب، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 321 ( 4)- الکافی 4- 276- 8، و التهذیب 5- 5- 12، و الاستبصار 2- 148- 484، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12، و صدره فی الحدیث، 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 322 ( 5)- فی التهذیب- الها( هامش المخطوط). 323 ( 6)- الکافی 4- 278- 18، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 324 ( 7)- فی التهذیبین- محمّد بن الحسین. 325 ( 8)- التهذیب 5- 6- 15، و الاستبصار 2- 141- 459. 326 ( 9)- قرب الإسناد- 104. 327 ( 1)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا حَجَّ فَأَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

14217- 1-329 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَالَ یُجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ یُکْتَبُ لِلسَّیِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌330.
14218- 2-331 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌332.
14219- 3-333 قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ فِی الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ- أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 53
14220- 4-334 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ یُجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14221- 5-335 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ یُتِمُّ حَجَّهُ وَ یَسْتَأْنِفُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِیمَا بَعْدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌336.
-------------------------
328 ( 2)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 329 ( 3)- الفقیه 2- 432- 2891. 330 ( 4)- المحاسن- 66- 122. 331 ( 5)- الفقیه 2- 432- 2892. 332 ( 6)- التهذیب 5- 5- 13، و الاستبصار 2- 148- 485. 333 ( 7)- لم نعثر علیه فی مظانه من کتب الشیخ. 334 ( 1)- الکافی 4- 276- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب. 335 ( 2)- المعتبر- 327. 336 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

18- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا أُعْتِقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ لَزِمَهَا الْحَجُّ مَعَ الشَّرَائِطِ

14222- 1-338 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا339 تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌340 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌341.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 54
------------------------
337 ( 4)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 338 ( 5)- الفقیه 2- 443- 2924، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب النیابة. 339 ( 6)- فی المصدر- عتقت ولدها. 340 ( 7)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 341 ( 8)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْمُسْتَطِیعِ إِذَا تَکَلَّفَ الْحَجَّ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطَاعَ‌

14223- 1-343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ‌344 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌345 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌346 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌347.
------------------
342 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 343 ( 2)- الکافی 4- 278- 18، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 و ذیله فی الحدیث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب. 344 ( 3)- فی التهذیب- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 345 ( 4)- التهذیب 5- 6- 15، و الاستبصار 2- 141- 459. 346 ( 5)- تقدم فی الأبواب 8 و 13 و 16 من هذه الأبواب. 347 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَحُجَّ غَیْرُ الْبَالِغِ أَوْ یُحَجَّ بِهِ وَ یُحْرِمُ بِهِ وَلِیُّهُ وَ لَوْ أُمّاً

14224- 1-349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 55
بِرُوَیْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ.
14225- 2-350 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ351.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ352 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌353.
--------------------
348 ( 7)- الباب 20 فیه حدیثان. 349 ( 8)- التهذیب 5- 6- 16، و الاستبصار 2- 146- 478. 350 ( 1)- الکافی 4- 276- 9، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 351 ( 2)- أثغر الصبیّ- سقطت أسنانه الرواضع و نبت مکانها.( مجمع البحرین- ثغر- 3- 236). 352 ( 3)- الفقیه 2- 435- 2899. 353 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ نَائِباً عَنْ غَیْرِهِ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ

14226- 1-355 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ.
14227- 2-356 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 56
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌357 عَلَی الْإِجْزَاءِ مَا دَامَ مُعْسِراً فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ لِمَا مَضَی‌358 وَ یَأْتِی‌359.
14228- 3-360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی حَجَجْتُ بِابْنِی هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِیَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ یَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِیَ عَنْ أُمِّهِ أَفْضَلُ‌361 وَ هِیَ لَهُ حَجَّةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ بَعْدَ مَا حَجَّ أَهْدَی إِلَی أُمِّهِ ثَوَابَ الْحَجِّ صِلَةً لَهَا فَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ.
14229- 4-362 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ363 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ364
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 57
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُجْزِیهِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَهُ الشَّیْخُ‌365 وَ یُمْکِنُ عَوْدُ ضَمِیرِ یُجْزِیهِ عَلَی الْمَنُوبِ عَنْهُ دُونَ النَّائِبِ.
14230- 5-366 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌367 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌368.
14231- 6-369 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَیْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَیْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَقَالَ یُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْإِجْزَاءِ حَقِیقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَنْ حَجَّ عَنْهُ مَجَازاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّائِبِ وَ یَحْتَمِلُ عَوْدُ الضَّمِیرِ فِی قَوْلِهِ عَنْهُمَا إِلَی الرَّجُلَیْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُمَا دُونَ النَّائِبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌370 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌371.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 58
------------------
354 ( 5)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 355 ( 6)- التهذیب 5- 8- 20 و التهذیب 5- 411- 1431، و الاستبصار 2- 144- 469 و الاستبصار 2- 320- 1135. 356 ( 7)- التهذیب 5- 411- 1432، و الاستبصار 2- 320- 1136. 357 ( 1)- راجع الوافی 2- 55 من کتاب الحجّ. 358 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 359 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 360 ( 4)- التهذیب 5- 8- 21، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النیابة. 361 ( 5)- فی المصدر- هی عن أمه فضل. 362 ( 6)- الکافی 4- 274- 3، و التهذیب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 363 ( 7)- الفقیه 2- 430- 2885. 364 ( 8)- التهذیب 5- 459- 1596. 365 ( 1)- التهذیب 5- 7- 18 ذیل الحدیث 18، و الاستبصار 2- 144- 471 ذیل الحدیث 471. 366 ( 2)- الکافی 4- 273- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 367 ( 3)- التهذیب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470. 368 ( 4)- الفقیه 2- 422- 2867. 369 ( 5)- الفقیه 2- 423- 2870. 370 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 1 و 7 و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 2 و فی الأبواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب. 371 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 28 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَطِیعَ إِذَا حَجَّ جَمَّالًا أَوْ أَجِیراً أَوْ مُجْتَازاً بِمَکَّةَ أَوْ تَاجِراً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ نَوَی بِالسَّفَرِ غَیْرَ الْحَجِّ أَوِ الْحَجَّ وَ غَیْرَهُ‌

14232- 1-373 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِیرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ374 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌375.
14233- 2-376 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُرُّ مُجْتَازاً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَوْ غَیْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ- فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14234- 3-377 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ دُنْیَا وَ آخِرَةً فَلْیَؤُمَّ هَذَا الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 59
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌378.
14235- 4-379 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی تِجَارَةٍ إِلَی مَکَّةَ- أَوْ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ فَیُکْرِیهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌380.
14236- 5-381 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْإِبِلُ یُکْرِیهَا فَیُصِیبُ عَلَیْهَا فَیَحُجُّ وَ هُوَ کِرَاءٌ تُغْنِی عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ یَکُونُ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَی مَکَّةَ فَیَحُجُّ فَیُصِیبُ الْمَالَ فِی تِجَارَتِهِ أَوْ یَضَعُ تَکُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا یَکُونُ حَتَّی یَذْهَبَ بِهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَا یَنْوِیَ غَیْرَهُ أَوْ یَکُونُ یَنْوِیهِمَا جَمِیعاً أَ یَقْضِی ذَلِکَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
14237- 6-382 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ أَیَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَةً فِی صُورَةِ الْآدَمِیِّینَ یَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ یُلْقُونَهُ فِی الْبَحْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 60
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا383.
14238- 7-384 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ‌385 قَالَ یَعْنِی الرِّزْقَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیَشْتَرِ وَ لْیَبِعْ فِی الْمَوْسِمِ.
14239- 8-386 وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَّاسِ‌387- قَالَ جَعَلَهَا اللَّهُ لِدِینِهِمْ وَ مَعَایِشِهِمْ.
14240- 9-388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ حَجُّ الْمُلُوکِ نُزْهَةً وَ حَجُّ الْأَغْنِیَاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ الْمَسَاکِینِ مَسْأَلَةً.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ وَ لَا فِی الذَّمِّ بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ مَحْضٌ أَوْ یُرَادُ بِهِ ذَمُّ الْمُقْتَصِرِ عَلَی هَذِهِ الْمَقَاصِدِ أَوِ الْکَرَاهَةُ وَ إِنْ کَانَ مُجْزِیاً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 61
------------------------
372 ( 1)- الباب 22 فیه 9 أحادیث. 373 ( 2)- الفقیه 2- 428- 2881، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب. 374 ( 3)- الکافی 4- 274- 3. 375 ( 4)- التهذیب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471. 376 ( 5)- الفقیه 2- 430- 2885. 377 ( 6)- الفقیه 2- 219- 2222. 378 ( 1)- الکافی 4- 275- 6. 379 ( 2)- الکافی 4- 275- 7. 380 ( 3)- الفقیه 2- 428- 2880. 381 ( 4)- الکافی 4- 274- 2، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 382 ( 5)- الکافی 4- 547- 36. 383 ( 1)- الفقیه 2- 520- 3115. 384 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 96- 262. 385 ( 3)- البقرة 2- 198. 386 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 346- 211. 387 ( 5)- المائدة 5- 97. 388 ( 6)- التهذیب 5- 462- 1613.

23- بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ یُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

14241- 1-390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ یَقْضِی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
14242- 2-391 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا یَدْرِی وَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ.
14243- 3-392 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ یُقْضَی عَنْهُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 62
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ یَحُجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌393.
14244- 4-394 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِی هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِکُمْ- وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِی کُنْتُ فِیهِ کَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَی فِی حَجَّتِی قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْکَ نَافِلَةً.
14245- 5-395 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌396.
14246- 6-397 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ- إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ- وَ کُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌398 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 63
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَخِیرَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ الْأَوَّلَیْنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌399 وَ فِی الزَّکَاةِ400 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ مُبْطِلَاتِ الْحَجِّ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ401.
-----------------------
389 ( 1)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 390 ( 2)- التهذیب 5- 9- 23، و الاستبصار 2- 145- 472، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة. 391 ( 3)- الفقیه 2- 429- 2883. 392 ( 4)- الکافی 4- 275- 4. 393 ( 1)- التهذیب 5- 10- 25، و الاستبصار 2- 146- 475. 394 ( 2)- الفقیه 2- 430- 2884. 395 ( 3)- الکافی 4- 273- 1، و التهذیب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب. 396 ( 4)- الفقیه 2- 422- 2867. 397 ( 5)- الکافی 4- 275- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات. 398 ( 6)- التهذیب 5- 10- 24، و الاستبصار 2- 145- 473. 399 ( 1)- تقدم فی الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات. 400 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة. 401 ( 3)- یأتی فی الباب 14 من أبواب المواقیت، و فی الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

24- بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِی الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ کِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ‌

14247- 1-403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ.
14248- 2-404 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ405 أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌406
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 64
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ407 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌408.
14249- 3-409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ کَثِیرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِی الْحَجِّ حَتَّی کَبِرَتْ سِنِّی فَقَالَ فَتَسْتَطِیعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجُّ عَنْکَ.
14250- 4-410 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْبَثَ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّی عَنْ أَبِیکِ.
14251- 5-411 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌412.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 65
14252- 6-413 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌414 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌415.
14253- 7-416 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَ‌417 مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌418 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌419.
14254- 8-420 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 66
ع‌421 أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ کَبِیرٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌422 وَ قَوْلُهُ ع إِنْ شِئْتَ لَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ یُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِیَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
-----------------------
402 ( 4)- الباب 24 فیه 8 أحادیث. 403 ( 5)- التهذیب 5- 14- 38. 404 ( 6)- التهذیب 5- 403- 1405، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 25، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 405 ( 7)- أو حصر- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 406 ( 8)- الفقیه 2- 421- 2864. 407 ( 1)- الکافی 4- 273- 5. 408 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 409 ( 3)- التهذیب 5- 460- 1599. 410 ( 4)- لم نجده فی المقنعة المطبوعة. 411 ( 5)- الکافی 4- 273- 4. 412 ( 6)- التهذیب 5- 14- 40. 413 ( 1)- الکافی 4- 273- 2. 414 ( 2)- الفقیه 2- 421- 2865. 415 ( 3)- التهذیب 5- 460- 1601. 416 ( 4)- الکافی 4- 273- 3. 417 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عنه( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 418 ( 6)- التهذیب 5- 14- 39. 419 ( 7)- التهذیب 5- 460- 1600. 420 ( 8)- الکافی 4- 272- 1. 421 ( 1)- فی المصدر- عن جعفر، عن أبیه( علیهما السلام). 422 ( 2)- یأتی فی الباب 25، و فی الحدیث 9 من الباب 28 و فی الباب 29 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ قُسِمَتْ عَلَیْهِمَا بِالْحِصَصِ وَ إِنْ أَوْصَی بِغَیْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ کَانَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِنْ أَوْص

14255- 1-424 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
14256- 2-425 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ426 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْیَحُجَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 67
ذَلِکَ الرَّجُلُ.
14257- 3-427 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ.
14258- 4-428 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ فَإِنْ شَاءُوا أَکَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
14259- 5-429 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ.
14260- 6-430 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ‌431 وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 68
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْوَصَایَا432 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا433 وَ فِی الْوَصَایَا434 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌435.
---------------------
423 ( 3)- الباب 25 فیه 6 أحادیث. 424 ( 4)- التهذیب 5- 404- 1409، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب أحکام الوصایا. 425 ( 5)- التهذیب 5- 405- 1410. 426 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن حماد. 427 ( 1)- التهذیب 5- 403- 1405، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 28، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 428 ( 2)- الکافی 4- 305- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 429 ( 3)- الفقیه 2- 441- 2918، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 430 ( 4)- الفقیه 4- 214- 5499، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 431 ( 5)- فی المصدر- وسط ماله. 432 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب أحکام الوصایا. 433 ( 2)- یأتی فی الأبواب 26 و 28 و 29 من هذه الأبواب. 434 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب أحکام الوصایا. 435 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا یَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ‌

14261- 1-437 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
14262- 2-438 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 69
الْإِسْلَامِ وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَی عَنْهُ أَوْ یَکُونَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌439 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌440 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14263- 3-441 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌442 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ443 التَّصْرِیحُ بِهِ.
14264- 4-444 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 70
فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ445 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا446 وَ فِی النِّیَابَةِ447.
----------------------
436 ( 5)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 437 ( 6)- الکافی 4- 276- 10، و الفقیه 2- 440- 2915. 438 ( 7)- الکافی 4- 276- 11. 439 ( 1)- التهذیب 5- 407- 1416. 440 ( 2)- الفقیه 2- 440- 2916. 441 ( 3)- الکافی 4- 370- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الأحصار. 442 ( 4)- التهذیب 5- 422- 1466. 443 ( 5)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 444 ( 6)- المقنعة- 70. 445 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب. 446 ( 2)- یأتی فی البابین 28 و 29 من هذه الأبواب. 447 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النیابة.

27- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ نَذَرَ فَحَجَّ عَنْ غَیْرِهِ هَلْ یُجْزِیهِ عَنِ النَّذْرِ

14265- 1-449 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَمَشَی هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14266- 2-450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَی هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14267- 3-451 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 71
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ‌452 حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ (مِنْ مَشْیِهِ)453 قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ454 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ455 أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی مَنْ نَوَی بِالنَّذْرِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌456 وَ عَلَی مَنْ نَذَرَ حَجّاً مُطْلَقاً وَ لَوْ عَنْ غَیْرِهِ لِمَا یَأْتِی هُنَا457 وَ فِی النَّذْرِ458 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِجْزَاءِ الْمَجَازِیِّ أَیْ یُجْزِیهِ حَتَّی یَسْتَطِیعَ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَمَا مَضَی‌459 وَ یَأْتِی‌460.
-------------------------
448 ( 4)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 449 ( 5)- التهذیب 5- 459- 1595. 450 ( 6)- التهذیب 5- 13- 35. 451 ( 7)- التهذیب 5- 406- 1415. 452 ( 1)- فی المصدر- أ رأیت إن. 453 ( 2)- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 454 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 48- 85. 455 ( 4)- الکافی 4- 277- 12. 456 ( 5)- راجع الإیضاح 1- 277، و مسالک الافهام 1- 73، و جواهر الکلام 17- 348. 457 ( 6)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب. 458 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب النذر. 459 ( 8)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 460 ( 9)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 21 و فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب النیابة.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ مُسْتَطِیعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ بِهَا

14268- 1-462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 72
الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یَتْرُکُ مَالًا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَ‌463 مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌464.
14269- 2-465 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14270- 3-466 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ.
14271- 4-467 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ.
14272- 5-468 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ یُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 73
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌469.
14273- 6-470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ تُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
14274- 7-471 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَمُوتَانِ وَ لَمْ یَحُجَّا أَ یُقْضَی عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
14275- 8-472 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ یَکُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ یَکُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ یُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أُجِرَ الَّذِی أَحَجَّهُ.
14276- 9-473 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً کَثِیراً وَ لِی عِیَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَی الْحَجِّ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَقَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 74
صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اقْضِ عَنِّی دَیْنَ الدُّنْیَا وَ دَیْنَ الْآخِرَةِ- قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَیْنُ الدُّنْیَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا دَیْنُ الْآخِرَةِ قَالَ دَیْنُ الْآخِرَةِ الْحَجُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌474 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا475 وَ فِی الْوَصَایَا476.
-------------------------
461 ( 10)- الباب 28 فیه 9 أحادیث. 462 ( 11)- التهذیب 5- 15- 42، و أورد نحوه بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب النیابة. 463 ( 1)- فی المصدر زیادة- عنه. 464 ( 2)- الکافی 4- 306- 3. 465 ( 3)- التهذیب 5- 15- 43. 466 ( 4)- التهذیب 5- 403- 1405، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 25، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 467 ( 5)- التهذیب 5- 15- 41 و التهذیب 5- 404- 1406. 468 ( 6)- التهذیب 5- 493- 1769. 469 ( 1)- الفقیه 2- 442- 2922. 470 ( 2)- الکافی 4- 277- 15. 471 ( 3)- الکافی 4- 277- 16. 472 ( 4)- الکافی 4- 277- 14، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب النیابة. 473 ( 5)- معانی الأخبار- 175- 1. 474 ( 1)- تقدم فی البابین 25 و 26 من هذه الأبواب. 475 ( 2)- یأتی فی الباب 29 الآتی من هذه الأبواب. 476 ( 3)- یأتی فی الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصایا.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَی مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْذُورَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِیُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَی الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِن

14277- 1-478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْرٍ لِیُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا479 إِلَی مَکَّةَ- فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَی بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا480 بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 75
النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَیْنٍ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ نَحْوَهُ‌481.
14278- 2-482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَقَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ483 عَنِ الْحَارِثِ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ مِثْلَهُ‌484.
14279- 3-485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَی اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَیُحِجَّنَّهُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَعَافَی اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَی الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌486 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌487.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 76
-------------------------
477 ( 4)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 478 ( 5)- الفقیه 2- 428- 2882. 479 ( 6)- فی المصدر- لیحجن عنه رجلا. 480 ( 7)- فی نسخة زیادة- إلا( هامش المخطوط). 481 ( 1)- التهذیب 5- 406- 1413. 482 ( 2)- الفقیه 2- 441- 2918، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب. 483 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أیوب بن الحر. 484 ( 4)- التهذیب 9- 229- 898. 485 ( 5)- التهذیب 5- 406- 1414. 486 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب. 487 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب أحکام الوصایا.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ صُرِفَ فِی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

14280- 1-489 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً وَ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.
14281- 2-490 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً هَلَکَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ یُحَجُّ عَنْهَا وَ یُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ یَسَعِ الْمَالُ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِیضَةٌ فَمَا بَقِیَ فَضَعْهُ فِی النَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌491 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا492 وَ فِی الْوَصَایَا493.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 77
---------------------------
488 ( 1)- الباب 30 فیه حدیثان. 489 ( 2)- الفقیه 2- 442- 2920، و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب أحکام الوصایا. 490 ( 3)- التهذیب 5- 407- 1417. 491 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 492 ( 5)- یأتی فی الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب. 493 ( 6)- یأتی فی الباب 65 من أبواب الوصایا.

31- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ‌

14282- 1-495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَ‌496 عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ حِینَ الْمَوْتِ وَ کَانَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ مِنْ قَبْلُ وَ الْقَرَائِنُ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرَةٌ.
14283- 2-497 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَی أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَیْرٍ498
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 78
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌499 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌500.
--------------------------
494 ( 1)- الباب 31 فیه حدیثان. 495 ( 2)- التهذیب 5- 404- 1408. 496 ( 3)- فی نسخة- فاحج( هامش المخطوط). 497 ( 4)- الکافی 4- 277- 13. 498 ( 5)- التهذیب 5- 404- 1407. 499 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 و فی الباب 28 من هذه الأبواب. 500 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 7 من الباب 1 و فی البابین 5 و 6 من أبواب النیابة.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِّ عَلَی الرُّکُوبِ وَ الْحَفَاءِ عَلَی الِانْتِعَالِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

14284- 1-502 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْیِ وَ لَا أَفْضَلَ.
14285- 2-503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ- وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْیُ أَوِ الرُّکُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ الْحَدِیثَ.
14286- 3-504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْیِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی نَعْلًا وَ نَعْلًا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 79
وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ.
14287- 4-505 وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَیْدِیِ‌506 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ.
14288- 5-507 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ الْحَرَامِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ وَ أَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ مَنْ مَشَی عَنْ جَمَلِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَیْنَ مَشْیِهِ وَ رُکُوبِهِ وَ الْحَاجُّ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَیْنَ مَشْیِهِ حَافِیاً إِلَی مُنْتَعِلٍ.
14289- 6-508 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ.
14290- 7-509 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 80
14291- 8-510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِلَی مَکَّةَ سَنَةً مَاشِیاً فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ لَوْ رَکِبْتَ لَسَکَنَ عَنْکَ هَذَا الْوَرَمُ فَقَالَ کَلَّا إِذَا أَتَیْنَا هَذَا الْمَنْزِلَ فَإِنَّهُ یَسْتَقْبِلُکَ أَسْوَدُ وَ مَعَهُ دُهْنٌ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ لَا تُمَاکِسْهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ وَجَدَ الْأَسْوَدَ وَ مَعَهُ الدُّهْنُ.
14292- 9-511 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِی الْمُنْکَدِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا نَدِمْتُ عَلَی شَیْ‌ءٍ صَنَعْتُ نَدَمِی عَلَی أَنْ لَمْ أَحُجَّ مَاشِیاً لِأَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ حَجَّ بَیْتَ اللَّهِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ‌512- قَالَ حَسَنَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ قَالَ فَضْلُ الْمُشَاةِ فِی الْحَجِّ کَفَضْلِ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ عَلَی سَائِرِ النُّجُومِ وَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی إِلَی الْحَجِّ وَ دَابَّتُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ.
14293- 10-513 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ وَ أَزْهَدَهُمْ وَ أَفْضَلَهُمْ فِی زَمَانِهِ وَ کَانَ إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِیاً وَ رَمَی مَاشِیاً وَ رُبَّمَا مَشَی حَافِیاً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 81
14294- 11-514 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَاشِیاً فَسَارَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَکْرَارِ الْحَجِ‌515 وَ غَیْرِهَا516 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌517.
------------------------
501 ( 3)- الباب 32 فیه 11 حدیثا. 502 ( 4)- التهذیب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460. 503 ( 5)- التهذیب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466، و أورده ذیله فی الحدیث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب. 504 ( 6)- التهذیب 5- 11- 29، و الاستبصار 2- 141- 461، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الصدقة. 505 ( 1)- التهذیب 5- 12- 30، و الاستبصار 2- 142- 462. 506 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن إسماعیل بن رجاء الزبیری( هامش المخطوط). 507 ( 3)- الفقیه 2- 218- 2216. 508 ( 4)- ثواب الأعمال- 212- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 12 من الباب 117 من أبواب أحکام العشرة. 509 ( 5)- الخصال- 35- 8. 510 ( 1)- الکافی 1- 463- 6. 511 ( 2)- المحاسن- 70- 139. 512 ( 3)- فیه أن حسنات الحرم مضاعفة.( منه. قده). 513 ( 4)- عدّة الداعی- 139. 514 ( 1)- إرشاد المفید- 256. 515 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 18 و 20 و 31 و 34 من الباب 45 من هذه الأبواب. 516 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف. 517 ( 4)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الرُّکُوبِ فِی الْحَجِّ عَلَی الْمَشْیِ إِذَا کَانَ یُضْعِفُهُ عَنِ الْعِبَادَةِ أَوْ لِمُجَرَّدِ تَقْلِیلِ النَّفَقَةِ أَوِ اسْتَلْزَمَ التَّأَخُّرَ فِی قُدُومِ مَکَّةَ

14295- 1-519 وَ 14296- 2-520 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْیُ فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَکِبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَشْیِ الْحَسَنِ ع مِنْ مَکَّةَ أَوْ مِنَ الْمَدِینَةِ- قَالَ مِنْ مَکَّةَ وَ سَأَلْتُهُ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ أَرْکَبُ أَوْ أَمْشِی فَقَالَ کَانَ الْحَسَنُ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 82
یَزُورُ رَاکِباً521.
14297- 3-522 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّمَا أَفْضَلُ نَرْکَبُ إِلَی مَکَّةَ فَنُعَجِّلُ فَنُقِیمُ بِهَا إِلَی أَنْ یَقْدَمَ الْمَاشِی أَوْ نَمْشِی فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ.
14298- 4-523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِیاً أَفْضَلُ أَوْ رَاکِباً فَقَالَ بَلْ رَاکِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ524 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌525 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً526 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ‌527.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 83
14299- 5-528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلْکَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ‌529 مُشَاةً وَ یَرْکَبُونَ فَقُلْتُ لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ فَقَالَ عَنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ تَسْأَلُنِی‌530 فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ نَمْشِی أَوْ نَرْکَبُ فَقَالَ تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ نَحْوَهُ‌531 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌532 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌533.
14300- 6-534 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ535- فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْکَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ‌536.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 84
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ کَانَ یَحُجُّ مَاشِیاً537.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌538.
14301- 7-539 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُکْبَاناً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَانَ یَحُجُّ مَاشِیاً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 85
14302- 8-540 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: الْحَجُّ رَاکِباً أَفْضَلُ مِنْهُ مَاشِیاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.
14303- 9-541 قَالَ: وَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع‌542 یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ.
14304- 10-543 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْیُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّکُوبُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَی لِیَکُونَ أَفْضَلَ‌544 لِنَفَقَتِهِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌545
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَکُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ‌546.
وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ.
14305- 11-547 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 86
--------------------------------
518 ( 5)- الباب 33 فیه 11 حدیثا. 519 ( 6)- التهذیب 5- 12- 31. 520 ( 7)- التهذیب 5- 12- 31. 521 ( 1)- الکافی 4- 456- 5. 522 ( 2)- التهذیب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 523 ( 3)- التهذیب 5- 478- 1691. 524 ( 4)- الکافی 4- 456- 4. 525 ( 5)- علل الشرائع- 446- 1. 526 ( 6)- علل الشرائع- 446- 2. 527 ( 7)- علل الشرائع- 446- 3. 528 ( 1)- التهذیب 5- 12- 32. 529 ( 2)- فیه دلالة علی حجیة التقریر.( منه. قده). 530 ( 3)- فی نسخة- تسالونی( هامش المخطوط). 531 ( 4)- التهذیب 5- 478- 1690. 532 ( 5)- الکافی 4- 456- 2. 533 ( 6)- علل الشرائع- 447- 4. 534 ( 7)- التهذیب 5- 12- 33، و الاستبصار 2- 142- 465. 535 ( 8)- فی الکافی زیادة- مشاة( هامش المخطوط). 536 ( 9)- قد رأیت فی المنام أن رجلا سالنی عن مشی الحسن( علیه السلام) و المحامل تساق معه، ما وجهه مع أن فیه إنفاقا للمال من غیر نفع؟ فاجبته- أن فیه حکمة من وجوه، منها- أن لا یکون المشی لتقلیل النفقة، و منها- أن لا یظن به ذلک، و منها- بیان جوازه، و منها- بیان استحبابه، و منها- إنفاق المال فی سبیل اللّه، و منها- سد خلل عرفات کما یأتی، و منها- احتمال الاحتیاج إلیها للعجز عن المشی، و منها- أن یطمئن الخاطر و تطیب النفس بذلک فلا تحصل المشقة الشدیدة فی المشی، و هذا مجرب. و قد \iُ\i قال أمیر المؤمنین( علیه السلام)\E- من وثق بماء لم یظما.\E ، و منها- الرکوب فی الرجوع، و منها- معونة العاجزین عن المشی، و منها- احتمال وجود قطاع الطریق و الحاجة إلی الجهاد و الحرب، و منها- حضور تلک الرواحل بمکّة و المشاعر للتبرک، و منها- إظهار شرفه و حسبه و جلاله، و فیه حکم کثیرة، و منها- إظهار وفور نعمة اللّه علیه\i( وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ)\E إلی غیر ذلک، ثمّ انتبهت و لم یبق فی خاطری إلّا هذا القدر.( منه. قده). 537 ( 1)- الکافی 4- 455- 1. 538 ( 2)- قرب الإسناد- 79. 539 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و فی علل الشرائع- 447- 6 عن علی بن أحمد، عن محمد ابن أبی عبد اللّه ... إلی آخره، مثله. 540 ( 1)- الفقیه 2- 218- 2217. 541 ( 2)- الفقیه 2- 219- 2219. 542 ( 3)- فی نسخة- الحسن بن علیّ( علیهما السلام)( هامش المخطوط). 543 ( 4)- الفقیه 2- 219- 2218. 544 ( 5)- فی المصدر- أقل. 545 ( 6)- علل الشرائع- 447- 5. 546 ( 7)- الکافی 4- 456- 3. 547 ( 8)- مستطرفات السرائر- 35- 46.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً أَوْ حَلَفَ عَلَیْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ یَحُجَّ رَاکِباً وَ یَسُوقَ بَدَنَةً اسْتِحْبَاباً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ نَذَرَ شَیْئاً وَ عَجَزَ سَقَطَ عَنْهُ‌

14306- 1-549 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- قَالَ فَلْیَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ.
14307- 2-550 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَیَحُجَّنَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُطِقْهُ قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقِ الْهَدْیَ.
14308- 3-551 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ‌552 قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
14309- 4-553 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 87
یَمْشِیَ إِلَی مَکَّةَ حَافِیاً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ تَمْشِی بَیْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِیَ إِلَی مَکَّةَ حَافِیَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عُقْبَةُ- انْطَلِقْ إِلَی أُخْتِکَ فَمُرْهَا فَلْتَرْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنْ مَشْیِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَکِبَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌554 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ أَوْ عَلَی النَّسْخِ أَوْ عَلَی مُنَافَاتِهِ لِسَتْرِ مَا یَجِبُ سَتْرُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَی‌555 وَ یَأْتِی‌556.
14310- 5-557 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً مَشَی فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمْشِی مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ‌558.
14311- 6-559 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَعْنِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَکَی ابْنٌ لِی فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ مَاشِیاً وَ خَرَجْتُ أَمْشِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْعَقَبَةِ- فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَکِبْتُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَیَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 88
شَیْ‌ءٌ قَالَ فَقَالَ لِی اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ (أَیُّ شَیْ‌ءٍ)560 هُوَ إِلَیَّ لَازِمٌ أَمْ لَیْسَ لِی بِلَازِمٍ قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ فِیهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ کَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.
14312- 7-561 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَبَلَغَ فِیهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ کَانَ اللَّهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ.
14313- 8-562 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ بَزِیعٍ (عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ ثَابِتٍ)563 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص رَأَی رَجُلًا یَتَهَادَی‌564 بَیْنَ ابْنَیْهِ وَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِیٌّ عَنْ تَعْذِیبِ نَفْسِهِ‌565 فَلْیَرْکَبْ وَ لْیُهْدِ.
14314- 9-566 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.
14315- 10-567 وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ حَفْصٍ‌568 قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 89
عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْیَرْکَبْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌569.
14316- 11-570 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.
14317- 12-571 وَ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَرْکَبَ أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا یَرْکَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَکِبَ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَی بَدَنَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّذْرِ572 وَ غَیْرِهِ‌573.
------------------------------
548 ( 1)- الباب 34 فیه 12 حدیثا. 549 ( 2)- التهذیب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492. 550 ( 3)- التهذیب 5- 403- 1403، و الاستبصار 2- 149- 490. 551 ( 4)- التهذیب 5- 13- 36، و الاستبصار 2- 149- 489، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب النذر. 552 ( 5)- فی الاستبصار- و عجز أن یمشی( هامش المخطوط). 553 ( 6)- التهذیب 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491. 554 ( 1)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 555 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 556 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 5 و 12 من هذا الباب. 557 ( 4)- الفقیه 2- 392- 2791. 558 ( 5)- الفقیه 2- 392- 2792. 559 ( 6)- مستطرفات السرائر- 33- 39. 560 ( 1)- فی المصدر- أ شی‌ء. 561 ( 2)- مستطرفات السرائر- 34- 39. 562 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 369. 563 ( 4)- فی المصدر- حمید بن ثابت. 564 ( 5)- فی المصدر- مهادا. 565 ( 6)- فی المصدر زیادة- مروة. 566 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 47- 80. 567 ( 8)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 47- 81. 568 ( 9)- فی المصدر- رفاعة و حفص. 569 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 47- 81. 570 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 49- 87. 571 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 49- 86. 572 ( 4)- یأتی فی الباب 8 من أبواب النذر. 573 ( 5)- یأتی فی البابین 35 و 37 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً جَازَ أَنْ یَرْکَبَ بَعْدَ الرَّمْیِ وَ یَزُورَ الْبَیْتَ رَاکِباً

14318- 1-575 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی عَلَیْهِ الْمَشْیُ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَیْتَ رَاکِباً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 90
14319- 2-576 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِیاً وَ رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْیُ.
14320- 3-577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی عَلَیْهِ الْمَشْیُ فِی الْحَجِّ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ578 زَارَ الْبَیْتَ رَاکِباً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
14321- 4-579 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَی یَنْقَطِعُ مَشْیُ الْمَاشِی قَالَ إِذَا رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْیُهُ فَلْیَزُرْ رَاکِباً.
14322- 5-580 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاشِی مَتَی یَنْقَضِی مَشْیُهُ قَالَ إِذَا رَمَی الْجَمْرَةَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْیَرْجِعْ رَاکِباً فَقَدِ انْقَضَی مَشْیُهُ وَ إِنْ مَشَی فَلَا بَأْسَ.
14323- 6-581 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یَنْقَطِعُ مَشْیُ الْمَاشِی قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 91
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی مَنْ أَفَاضَ وَ رَمَی لِمَا مَرَّ582 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّطَوُّعِ بِالْمَشْیِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ.
14324- 7-583 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَاشِی مَتَی یَقْطَعُ مَشْیَهُ فَقَالَ إِذَا رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ رَاکِباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اخْتِیَارِ الرُّکُوبِ‌584.585 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص91
-------------------------
574 ( 6)- الباب 35 فیه 7 أحادیث. 575 ( 7)- الفقیه 2- 391- 2790. 576 ( 1)- التهذیب 5- 478- 1692. 577 ( 2)- الکافی 4- 457- 7. 578 ( 3)- فی المصدر- إذا رمی الجمار. 579 ( 4)- الکافی 4- 456- 6. 580 ( 5)- مستطرفات السرائر- 35- 47. 581 ( 6)- قرب الإسناد- 75. 582 ( 1)- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 583 ( 2)- المقنعة- 70. 584 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 585 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

36- بَابُ الْوَالِدِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَحُجُّ بِهِ أَمْ لَا

14325- 1-587 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَضَی أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌588
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 92
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌589 عَلَی وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِی ذِمَّتِهِ وَ کَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ یَأْتِی نَحْوُهُ فِی التِّجَارَةِ590 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِیدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَی الْوَلَدِ فِی الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلَدِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌591.
--------------------------
586 ( 4)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 587 ( 5)- التهذیب 5- 15- 44. 588 ( 6)- التهذیب 5- 16- 45. 589 ( 1)- راجع الاستبصار 3- 51- 165 ذیل حدیث 165، و المختلف- 256، مسالک الافهام 1- 70. 590 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 78 من أبواب ما یکتسب به. 591 ( 3)- یأتی فی الباب 78 من أبواب ما یکتسب به.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَمَرَّ فِی الْمِعْبَرِ فَعَلَیْهِ الْقِیَامُ فِیهِ‌

14326- 1-593 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ- فَعَبَرَ594 فِی الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌595 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌596 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌597
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 93
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌598.
--------------------
592 ( 4)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 593 ( 5)- التهذیب 5- 478- 1693. 594 ( 6)- فی المصدر- فمر. 595 ( 7)- الاستبصار 4- 50- 171. 596 ( 8)- الفقیه 3- 374- 4316. 597 ( 9)- الکافی 7- 455- 6. 598 ( 1)- التهذیب 8- 304- 1129.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ‌

14327- 1-600 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْکِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَرَأَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی‌601- قُلْتُ مَا الْکِبْرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ أَعْظَمَ الْکِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ یَجْهَلُ الْحَقَّ وَ یَطْعُنُ عَلَی أَهْلِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ602 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌603.
14328- 2-604 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحُجَّاجُ یَصْدُرُونَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 94
عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ یُعْتَقُ مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٌ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ یُحْفَظُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَاکَ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌605 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌606 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌607 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ608 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌609.
14329- 3-610 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا611.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 95
14330- 4-612 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِینَهُ قَالَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ وَیْحَکَ أَ مَا بَلَغَکَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ- وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا بِلَالُ قُلْ لِلنَّاسِ فَلْیُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ.
قَالَ وَ زَادَ غَیْرُ الثُّمَالِیِّ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَهْلَ التَّبِعَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ یَأْخُذُ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ فَلَمَّا کَانَ‌613 لَیْلَةُ جَمْعٍ‌614 لَمْ یَزَلْ یُنَاجِی رَبَّهُ وَ یَسْأَلُهُ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلَالٍ- قُلْ لِلنَّاسِ فَلْیُنْصِتُوا فَلَمَّا أَنْصَتُوا قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا الْیَوْمِ فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ وَ ضَمِنَ لِأَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌615.
14331- 5-616 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمَانُ الْحَاجِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 96
وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَی اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ بَلَّغَهُ أَهْلَهُ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌617.
14332- 6-618 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ ذَنْبٍ.
14333- 7-619 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ یَقِفُ بِهَذَیْنِ الْمَوْقِفَیْنِ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ سَعَی بَیْنَ هَذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ- وَ صَلَّی خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ قَالَ فِی نَفْسِهِ وَ ظَنَ‌620 أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَغْفِرْ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً.
14334- 8-621 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ جَهَازِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَی مَا فَرَغَ فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ‌622 بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ حَتَّی یَقْضِیَ نُسُکَهُ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَانَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 97
رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تُکْتَبُ لَهُ‌623 الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِمُوجِبَةٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ624 خُلِطَ بِالنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ نَحْوَهُ‌625.
14335- 9-626 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ صَارَ الْحَاجُّ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ‌627 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لِلْمُشْرِکِینَ الْحَرَمَ فِی أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ628- ثُمَّ وَهَبَ لِمَنْ حَجَ‌629 مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْبَیْتَ- الذُّنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ حَلَقَ رَأْسَهُ‌630.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌631.
14336- 10-632 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 98
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ الَّذِی لَا یُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ یُحْفَظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ قَالَ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُحْفَظُ فِیهِمْ قَالَ لَا یَحْدُثُ فِیهِمْ إِلَّا مَا کَانَ یَحْدُثُ فِیهِمْ وَ هُوَ مُقِیمٌ مَعَهُمْ.
14337- 11-633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً634 فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ مَا سَأَلَنِی عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ- وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌635 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا636.
14338- 12-637 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَفِظَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ‌638 بِمِنًی- نَادَی مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَی فَقَدْ رَضِیتُ.
14339- 13-639 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 99
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ لَا یَزَالُ عَلَیْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ یُلِمَّ بِذَنْبٍ.
14340- 14-640 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌641 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
14341- 15-642 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ‌643 فَإِنْ مَاتَ مُتَوَجِّهاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ إِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّیاً وَ إِنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَیْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ وَ إِنْ مَاتَ مُنْصَرِفاً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ.
14342- 16-644 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ یَا مِنَی قَدْ جَاءَ أَهْلُکِ فَاتَّسِعِی فِی فِجَاجِکِ وَ اتْرَعِی فِی مَثَابِکِ وَ یُنَادِی مُنَادٍ لَوْ تَدْرُونَ بِمَنْ حَلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 100
14343- 17-645 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِیفِ ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ فِی صَدْرِ نَفْسِهِ وَ قَالَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ وَ نَحْنُ ضُعَفَاءُ.
14344- 18-646 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ أَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِکَ فَقَالَ یَا زِیَادُ لَا عَلَیْکَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یَؤُمُّ الْحَجَّ لَا یَزَالُ فِی طَوَافٍ وَ سَعْیٍ حَتَّی یَرْجِعَ.
14345- 19-647 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَقَالُوا یَا آدَمُ بُرَّ حَجُّکَ أَمَا إِنَّا648 قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَیْ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا649.
14346- 20-650 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
14347- 21-651 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 101
الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ الْعَامِلُ بِهِمَا فِی جِوَارِ اللَّهِ إِنْ أَدْرَکَ مَا یَأْمُلُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ قَصَرَ بِهِ أَجَلُهُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌652.
14348- 22-653 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَاجُّ ثَلَاثَةٌ فَأَفْضَلُهُمْ نَصِیباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ یَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ فَرَجُلٌ حُفِظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا654.
14349- 23-655 ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی لَا یُقْبَلُ مِنْهُ الْحَجُّ.
14350- 24-656 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَرْدِ- رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَکَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الْوَرْدِ- إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ‌657- إِنَّهُ لَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 102
یَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَکُمْ وَ أَمَّا غَیْرُکُمْ فَیُحْفَظُونَ فِی أَهَالِیهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.
14351- 25-658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ‌659- قَالَ فَأَصَّدَّقَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ أَیْ أَحُجَّ.
14352- 26-660 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ نَعِیمٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ إِلَّا مَا کَانَ فِی غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ.
14353- 27-661 وَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ یَرْجِعَانِ کَمَوْلُودَیْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا طِفْلًا لَا ذَنْبَ لَهُ وَ عَاشَ الْآخَرُ مَا عَاشَ مَعْصُوماً.
14354- 28-662 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
14355- 29-663 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِی جِنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 103
14356- 30-664 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَجُّ حَجّاً قَالَ حَجَّ فُلَانٌ أَیْ أَفْلَحَ فُلَانٌ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌665.
14357- 31-666 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَغْفِرُ لِلْحَاجِّ وَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْحَاجِّ وَ لِعَشِیرَةِ الْحَاجِّ وَ لِمَنْ یَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحَاجُّ بَقِیَّةَ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ صَفَرٍ- وَ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ.
14358- 32-667 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَاجُّ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِ عَلَیْهِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْیَهُ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قَالا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ کُفِیتَهُ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌668.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 104
14359- 33-669 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ‌670 بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ هُمْ شِیعَتُنَا.
14360- 34-671 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَصْنَعُ اللَّهُ بِالْحَاجِّ قَالَ مَغْفُورٌ وَ اللَّهِ لَهُمْ لَا أَسْتَثْنِی فِیهِ.
14361- 35-672 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌673 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ خَرَجَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ مِائَةُ674 أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِکُلِّ دِرْهَمٍ‌675 أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ بِکُلِّ دِینَارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِینَارٍ وَ بِکُلِّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِی وَجْهِهِ ذَلِکَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ وَ کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً لَهُ فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَرُدُّ دُعَاءَهُ إِذَا قَدِمَ‌676 فَإِنَّهُ یُشَفَّعُ فِی مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ خَلَفَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً فِی أَهْلِهِ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ کَامِلًا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ‌ءٌ.
14362- 36-677 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 105
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَفِرُّوا إِلَی اللَّهِ‌678 قَالَ حُجُّوا إِلَی اللَّهِ.
14363- 37-679 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شِیعَتُکَ تَقُولُ الْحَاجُّ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ فِی ضَمَانِ اللَّهِ وَ یُخْلَفُ فِی أَهْلِهِ وَ قَدْ أَرَاهُ یَخْرُجُ فَیَحْدُثُ عَلَی أَهْلِهِ الْأَحْدَاثُ فَقَالَ إِنَّمَا یُخْلَفُ فِیهِمْ بِمَا کَانَ یَقُومُ بِهِ فَأَمَّا مَا إِذَا کَانَ حَاضِراً لَمْ یَسْتَطِعْ دَفْعَهُ فَلَا.
14364- 38-680 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ لَمْ یَرْفَعْ بَعِیرُهُ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْ خُفّاً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً حَتَّی إِذَا قَضَی حَجَّهُ مَکَثَ ذَا الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَةٍ.
14365- 39-681 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ الْخَیَّاطِ682 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ إِلَی هَذَا الْوَجْهِ یَحْفَظُ اللَّهُ عَلَیْهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ وُکِّلَ مَلَکَانِ یَکْتُبَانِ لَهُ أَثَرَهُ وَ یَضْرِبَانِ عَلَی مَنْکِبِهِ وَ یَقُولَانِ أَمَّا مَا قَدْ مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 106
14366- 40-683 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَفَاضَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًی- وَضَعَ یَدَهُ مَلَکٌ فِی‌684 کَتِفَیْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَأْنِفْ.
14367- 41-685 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ وَ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ إِمَّا یُقَالُ لَهُ قَدْ حُفِظْتَ فِی أَهْلِکَ وَ وُلْدِکَ وَ هِیَ أَخَسُّهُنَ‌686.
14368- 42-687 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ وَ ضَمَانُهُ عَلَی اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْیَهُ وَ إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ یَقُولَانِ لَهُ یَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ کُفِیتَهُ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌688.
14369- 43-689 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 107
رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا690.
14370- 44-691 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
14371- 45-692 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ الْخُبْثَ مِنَ الْحَدِیدِ.
14372- 46-693 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ694 وَ رَوَی الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عِدَّةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ جُمْلَةً أُخْرَی بِمَعْنَاهَا695.
14373- 47-696 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 108
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: لَا یُمْلِقُ حَاجٌّ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ‌697.
14374- 48-698 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ لَا یُمْلِقُ أَبَداً قُلْتُ وَ مَا الْإِمْلَاقُ قَالَ الْإِفْلَاسُ ثُمَّ قَالَ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ‌699.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌700 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌701.
------------------------------------
599 ( 2)- الباب 38 فیه 48 حدیثا. 600 ( 3)- الکافی 4- 252- 2، و أورد ذیله بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 60 من أبواب جهاد النفس. 601 ( 4)- البقرة 2- 203. 602 ( 5)- التهذیب 5- 23- 69. 603 ( 6)- الفقیه 2- 205- 2147. 604 ( 7)- الکافی 4- 253- 6، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 15 من الباب 42 من هذه الأبواب. 605 ( 1)- التهذیب 5- 21- 59. 606 ( 2)- الکافی 4- 262- 40. 607 ( 3)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 608 ( 4)- ثواب الأعمال- 72- 9. 609 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 610 ( 6)- الکافی 4- 256- 22. 611 ( 7)- الفقیه 2- 209- 2174. 612 ( 1)- الکافی 4- 257- 24. 613 ( 2)- فی المصدر- کانت. 614 ( 3)- جمع- المشعر الحرام، المزدلفة.( مجمع البحرین- جمع- 4- 315. 615 ( 4)- ثواب الأعمال- 71- 7. 616 ( 5)- الکافی 4- 253- 3. 617 ( 1)- انظر- التهذیب 5- 23- 70. 618 ( 2)- الکافی 4- 253- 4. 619 ( 3)- الکافی 4- 541- 7. 620 ( 4)- فی المصدر- أو ظنّ. 621 ( 5)- الکافی 4- 254- 9. 622 ( 6)- فی المصدر- استقبلت. 623 ( 1)- فی نسخة- یکتب اللّه له( هامش المخطوط). 624 ( 2)- فی نسخة- الأربعة أشهر( هامش المخطوط). 625 ( 3)- التهذیب 5- 19- 55. 626 ( 4)- الکافی 4- 255- 10. 627 ( 5)- فی المصدر- لا یکتب علیه الذنب. 628 ( 6)- التوبة 9- 2. 629 ( 7)- فی المصدر- یحج. 630 ( 8)- الفقیه 2- 198- 2130. 631 ( 9)- علل الشرائع- 443- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 83- 23. 632 ( 10)- الکافی 4- 258- 27. 633 ( 1)- الکافی 4- 545- 25. 634 ( 2)- آل عمران 3- 97. 635 ( 3)- التهذیب 5- 452- 1579. 636 ( 4)- الفقیه 2- 205- 2148. 637 ( 5)- الکافی 4- 262- 42. 638 ( 6)- فی المصدر- إذا أخذ الناس مواطنهم. 639 ( 7)- الکافی 4- 255- 11، و الفقیه 2- 225- 2250، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 640 ( 1)- الکافی 4- 255- 14. 641 ( 2)- التهذیب 5- 24- 71. 642 ( 3)- الکافی 4- 256- 18. 643 ( 4)- فی نسخة- فی جوار اللّه( هامش المخطوط). 644 ( 5)- الکافی 4- 256- 20. 645 ( 1)- الکافی 4- 259- 28. 646 ( 2)- الکافی 4- 428- 8. 647 ( 3)- الکافی 4- 194- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 648 ( 4)- فی المصدر- إنّه. 649 ( 5)- الفقیه 2- 230- 2275. 650 ( 6)- الکافی 4- 263- 45. 651 ( 7)- الکافی 4- 260- 35. 652 ( 1)- الفقیه 2- 221- 2232. 653 ( 2)- الکافی 4- 262- 39. 654 ( 3)- الفقیه 2- 226- 2253. 655 ( 4)- الفقیه 2- 226- 2253. 656 ( 5)- الکافی 4- 263- 46. 657 ( 6)- الحجّ 22- 28. 658 ( 1)- الفقیه 2- 220- 2228. 659 ( 2)- المنافقین 63- 10. 660 ( 3)- الفقیه 2- 221- 2231. 661 ( 4)- الفقیه 2- 226- 2252. 662 ( 5)- الفقیه 2- 226- 2254. 663 ( 6)- الفقیه 1- 140- 384، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الدفن. 664 ( 1)- علل الشرائع- 411- 1. 665 ( 2)- معانی الأخبار- 170- 1. 666 ( 3)- ثواب الأعمال- 70- 1. 667 ( 4)- ثواب الأعمال- 71- 6. 668 ( 5)- المحاسن- 63- 112. 669 ( 1)- ثواب الأعمال- 73- 14. 670 ( 2)- فی المصدر- الحسین. 671 ( 3)- ثواب الأعمال- 73- 15. 672 ( 4)- عقاب الأعمال- 345. 673 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 674 ( 6)- لیس فی المصدر. 675 ( 7)- فی المصدر زیادة- یحملها فی وجهه ذلک. 676 ( 8)- فی نسخة زیادة- قبل أن یصیب الذنوب( هامش المخطوط). 677 ( 9)- معانی الأخبار- 222- 1. 678 ( 1)- الذاریات 51- 50. 679 ( 2)- معانی الأخبار- 407- 85. 680 ( 3)- المحاسن- 63- 113. 681 ( 4)- المحاسن- 64- 115. 682 ( 5)- فی المصدر- الحناط. 683 ( 1)- المحاسن- 66- 123. 684 ( 2)- فی المصدر- وضع ملک یده بین. 685 ( 3)- قرب الإسناد- 51. 686 ( 4)- فی المصدر- أحسنهن. 687 ( 5)- التهذیب 5- 21- 58. 688 ( 6)- المحاسن- 63- 112. 689 ( 7)- التهذیب 5- 21- 60، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب. 690 ( 1)- الفقیه 2- 222- 2238. 691 ( 2)- التهذیب 5- 22- 64. 692 ( 3)- التهذیب 5- 22- 65. 693 ( 4)- التهذیب 5- 23- 68. 694 ( 5)- الکافی 4- 263- 45. 695 ( 6)- راجع المقنعة- 61- الجوامع الفقهیّة. 696 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 289- 62. 697 ( 1)- الإسراء 17- 31. 698 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 290- 63. 699 ( 3)- الأنعام 6- 151. 700 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، و فی الأبواب 1 و 4 و 5 من هذه الأبواب. 701 ( 5)- یأتی فی الأبواب 40- 43 و من 45- 51 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 9 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ بِالْمُؤْمِنِینَ‌

14375- 1-703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدَّیْلَمِیِّ مَوْلَی الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 109
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا704 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی لَمْ یَسْأَلْ عَمَّا وَقَعَ فِی مَالِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ وَ یُرْضِی عَنْهُ خُصَمَاءَهُ بِالْعِوَضِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌705 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌706.
------------------------
702 ( 6)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 703 ( 7)- الخصال- 118- 103، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 257- 12، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 16 من الباب 45 من هذه الأبواب. 704 ( 1)- الفقیه 2- 216- 2208. 705 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 706 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیابة.

40- بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی نِیَّةِ الْحَجِّ وَ بُطْلَانِهِ مَعَ قَصْدِ الرِّیَاءِ

14376- 1-708 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ709 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَنْدَلٍ الْخَادِمِ‌710 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ حَجَّانِ حَجٌّ لِلَّهِ وَ حَجٌّ لِلنَّاسِ فَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ حَجَّ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
14377- 2-711 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَجَّ یُرِیدُ712 اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 110
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌713 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌714 وَ غَیْرِهَا715 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌716.
--------------
707 ( 4)- الباب 40 فیه حدیثان. 708 ( 5)- ثواب الأعمال- 74- 16. 709 ( 6)-( عن محمّد بن جعفر)- لیس فی المصدر. 710 ( 7)- فی المصدر- مندل الخادم. 711 ( 8)- ثواب الأعمال- 74- 17. 712 ( 9)- فی نسخة- یرید به( هامش المخطوط). 713 ( 1)- ثواب الأعمال- 70- 2. 714 ( 2)- تقدم فی الأبواب 8 و 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات. 715 ( 3)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب المواقیت. 716 ( 4)- یأتی فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

14378- 1-718 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: وَدَّ مَنْ فِی الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌719.
14379- 2-720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ)721 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ یَذْکُرُ الْحَجَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 111
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ وَ فِی الْحَجِّ هَاهُنَا صَلَاةٌ وَ لَیْسَ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَکُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ أَ مَا تَرَی أَنَّهُ یَشْعَثُ فِیهِ رَأْسُکَ وَ یَقْشَفُ‌722 فِیهِ جِلْدُکَ وَ تَمْتَنِعُ فِیهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ وَ إِنَّا نَحْنُ هَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِیبٌ وَ لَنَا مِیَاهٌ مُتَّصِلَةٌ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّی یَشُقَّ عَلَیْنَا فَکَیْفَ أَنْتُمْ فِی بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِکٍ وَ لَا سُوقَةٍ یَصِلُ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ فِی تَغْیِیرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا یَسْتَطِیعُ رَدَّهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ‌723.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِ مِثْلَهُ‌724.
14380- 3-725 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَقَبَةً لِی‌726 قُلْتُ مَا یَعْدِلُ الْحَجَّ شَیْ‌ءٌ قَالَ مَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ الدِّرْهَمُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفٍ‌727 فِیمَا سِوَاهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
14381- 4-728 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 112
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ فِی لَحْمٍ وَ لَا دَمٍ وَ لَا جِلْدٍ وَ لَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَکَّةَ- وَ مَا أَحَدٌ یَبْلُغُهُ حَتَّی تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ.
14382- 5-729 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ لِأَنَّ الْمُصَلِّیَ إِنَّمَا یَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ سَاعَةً وَ أَنَّ الصَّائِمَ یَشْتَغِلُ عَنْ أَهْلِهِ بَیَاضَ یَوْمٍ وَ أَنَّ الْحَاجَّ یُشْخِصُ‌730 بَدَنَهُ وَ یُضْحِی نَفْسَهُ وَ یُنْفِقُ مَالَهُ وَ یُطِیلُ الْغَیْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ لَا فِی مَالٍ یَرْجُوهُ وَ لَا إِلَی تِجَارَةٍ731.
14383- 6-732 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ صَلَاةً فَرِیضَةً خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ مِنْهُ‌733 حَتَّی یَفْنَی.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَجَّ فِیهِ صَلَاةٌ وَ الصَّلَاةُ لَیْسَ فِیهَا حَجٌّ فَالْحَجُّ بِهَذَا الْوَجْهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً مُجَرَّدَةً عَنِ الصَّلَاةِ.
14384- 7-734 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ وَ مَا أَفْضَلَ مِنْ رَجُلٍ یَقُودُ بِأَهْلِهِ وَ النَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَاتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا یَأْتِی بِهِمُ الْفِجَاجَ‌735 فَیَسْأَلُ اللَّهَ بِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 113
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌736 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌737 وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ‌738.
---------------------
717 ( 5)- الباب 41 فیه 7 أحادیث. 718 ( 6)- التهذیب 5- 23- 67، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 42 من هذه الأبواب. 719 ( 7)- الفقیه 2- 226- 2251. 720 ( 8)- الکافی 4- 253- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض. 721 ( 9)- ما بین القوسین لیس فی الکافی المطبوع. 722 ( 1)- القشف- قذر الجلد، و رثاثة الهیئة و سوء الحال.( القاموس المحیط- قشف- 3- 185). 723 ( 2)- النحل 16- 7. 724 ( 3)- علل الشرائع- 457- 2. 725 ( 4)- الکافی 4- 260- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب. 726 ( 5)- کلمة( لی)- لیس فی المصدر. 727 ( 6)- فی المصدر زیادة- درهم. 728 ( 7)- الکافی 4- 262- 41. 729 ( 1)- الفقیه 2- 221- 2236. 730 ( 2)- فی المصدر- لیشخص. 731 ( 3)- فی المصدر زیادة- للدنیا. 732 ( 4)- الفقیه 2- 221- 2237، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض. 733 ( 5)- فی نسخة- یتصدق به( هامش المخطوط). 734 ( 6)- علل الشرائع- 456- 1. 735 ( 7)- فی المصدر- یأتی بهم الحجّ. 736 ( 1)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 737 ( 2)- یأتی فی الأبواب 42 و 43 و 44 من هذه الأبواب. 738 ( 3)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی استحباب اختیار زیارة الحسین( علیه السلام) علی الحجّ و العمرة المندوبین فی الباب 45 و علی جمیع الأعمال فی الباب 65 من أبواب المزار.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی الصَّدَقَةِ بِنَفَقَتِهِ وَ بِأَضْعَافِهَا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ‌

14385- 1-740 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِیَهُ أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِیلٌ‌741 فَمُرْنِی أَنْ أَصْنَعَ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ انْظُرْ إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ‌742 مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 114
بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ‌743.
14386- 2-744 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
14387- 3-745 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُصَیْرِ بْنِ کَثِیرٍ746 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ دِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ‌747 فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ.
14388- 4-748 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ فَإِنْ کَانَ الْفَضْلُ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 115
مَفْرُوضَةٌ فَلْیُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی حَجِّهَا749 أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع.
14389- 5-750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِی حَقٍّ.
14390- 6-751 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قَالَ قُلْتُ: مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَّسِعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ سَبَبِ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ فِی الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَةِ فَإِنَّ لَهُ فِی ذَلِکَ أَجْراً قَالَ قُلْتُ: هَذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ لَاسْتَقَامَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّی لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ فَیُعْطَی قِسْماً حَتَّی إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ فَیَقِفُ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی کَتِفِهِ فَیَقُولُ یَا هَذَا أَمَّا مَا752 مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ أَمَّا مَا تَسْتَقْبِلُ فَخُذْ753.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 116
14391- 7-754 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَلَقَّاهُ أَعْرَابِیٌّ بِالْأَبْطَحِ- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مَئِلٌ‌755 یَعْنِی کَثِیرَ الْمَالِ فَمُرْنِی أَصْنَعُ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا یَبْلُغُ بِهِ الْحَاجُّ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ زِنَتُهُ ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ‌756 مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌757 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌758.
14392- 8-759 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَحُجُّ سَنَةً وَ شَرِیکِی سَنَةً قَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ یَا إِبْرَاهِیمُ- قُلْتُ لَا أَتَفَرَّغُ لِذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمِائَةٍ مَکَانَ ذَلِکَ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةٍ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ قُلْتُ أَلْفَیْنِ قَالَ فِی أَلْفَیْکَ طَوَافُ الْبَیْتِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ سَعْیٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 117
بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ رَمْیُ الْجِمَارِ قُلْتُ لَا قَالَ أَ فِی أَلْفَیْکَ الْمَنَاسِکُ قُلْتُ لَا قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.
14393- 9-760 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی یَفْنَی.
14394- 10-761 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ کَانَ خَیْراً مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ یُنْفِقُهَا فِی حَقٍّ.
14395- 11-762 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی غَیْرِهِ وَ دِرْهَمٌ یَصِلُ إِلَی الْإِمَامِ مِثْلُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی حَجٍّ.
14396- 12-763 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَدَّ مَنْ فِی الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
14397- 13-764 وَ رُوِیَ أَنَّ دِرْهَماً فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفٍ فِیمَا سِوَاهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
14398- 14-765 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 118
الْقُصَّاصِ یَقُولُونَ إِذَا حَجَّ رَجُلٌ حَجَّةً ثُمَّ تَصَدَّقَ وَ وَصَلَ کَانَ خَیْراً لَهُ فَقَالَ کَذَبُوا الْحَدِیثَ.
14399- 15-766 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ یَصْدُرُونَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ یُعْتَقُونَ‌767 مِنَ النَّارِ- وَ صِنْفٌ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ یَحْفَظُهُ‌768 فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِکَ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُ‌769.
14400- 16-770 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ لِأَحَدِکُمْ مِثْلُ أَبِی قُبَیْسٍ ذَهَبٌ یُنْفِقُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا عَدَلَ الْحَجَّ وَ لَدِرْهَمٌ یُنْفِقُهُ الْحَاجُّ یَعْدِلُ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
14401- 17-771 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ جَدِّهِ‌772 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْحَجُّ أَوِ الصَّدَقَةُ فَقَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِیهَا مَسْأَلَتَانِ قَالَ کَمِ الْمَالُ یَکُونُ مَا یَحْمِلُ صَاحِبَهُ إِلَی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ إِذَا کَانَ مَالًا یَحْمِلُ إِلَی الْحَجِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 119
- فَالصَّدَقَةُ لَا تَعْدِلُ الْحَجَّ الْحَجُّ أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَکُونُ إِلَّا الْقَلِیلَ فَالصَّدَقَةُ قُلْتُ فَالْجِهَادُ قَالَ الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فِی وَقْتِ الْجِهَادِ وَ لَا جِهَادَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌773 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌774 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِ‌775.
------------------------
739 ( 4)- الباب 42 فیه 17 حدیثا. 740 ( 5)- التهذیب 5- 19- 56. 741 ( 6)- فی نسخة- میل( هامش المخطوط). المیل: الرجل الکثیر المال.( القاموس المحیط- مول- 4- 52). 742 ( 7)- فی نسخة زیادة- به( هامش المخطوط). 743 ( 1)- المقنعة- 61. 744 ( 2)- التهذیب 5- 21- 61، و أورد صدره فی الحدیث 9 و تمامه بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض. 745 ( 3)- التهذیب 5- 22- 62. 746 ( 4)- فی نسخة- نصر بن کثیر( هامش المخطوط). 747 ( 5)- کلمة( درهم)- لیس فی المصدر. 748 ( 6)- التهذیب 5- 447- 1559. 749 ( 1)- فی المصدر- حجتها. 750 ( 2)- الکافی 4- 255- 15. 751 ( 3)- الکافی 4- 257- 23، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب. 752 ( 4)- فی نسخة- ما قد( هامش المخطوط). 753 ( 5)- فی نسخة- فجد( هامش المخطوط). 754 ( 1)- الکافی 4- 258- 25. 755 ( 2)- فی نسخة- ملی‌ء( هامش المخطوط). 756 ( 3)- فی نسخة زیادة- به( هامش المخطوط). 757 ( 4)- الفقیه 2- 224- 2246. 758 ( 5)- ثواب الأعمال- 72- 8. 759 ( 6)- الکافی 4- 259- 29. 760 ( 1)- الکافی 4- 260- 32. 761 ( 2)- الفقیه 2- 225- 2247. 762 ( 3)- الفقیه 2- 225- 2248. 763 ( 4)- الفقیه 2- 226- 2251، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. 764 ( 5)- الفقیه 2- 225- 2249. 765 ( 6)- علل الشرائع- 452- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 766 ( 1)- ثواب الأعمال- 72- 9، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 767 ( 2)- فی المصدر- یعتق. 768 ( 3)- فی المصدر- یحفظ. 769 ( 4)- هذا الحدیث لم یرد فی نسختنا الخطیة. 770 ( 5)- المحاسن- 64- 114. 771 ( 6)- کامل الزیارات- 335. 772 ( 7)- فی نسخة- حیدرة( هامش المخطوط). 773 ( 1)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب. 774 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب. 775 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة. و یأتی ما یدلّ علی أن قضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من الحجّ فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الطواف.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ عَلَی الْعِتْقِ‌

14402- 1-777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی حَنِیفَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا بَلْ یُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَیْحَهُ فِی أَیِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ- وَ لَوْ کَانَ کَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا کَانَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 120
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌778.
14403- 2-779 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ780 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ781.
14404- 3-782 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا یَعْدِلُ الْحَجَّ شَیْ‌ءٌ قَالَ مَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَدِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ خَرَجْتُ عَلَی نَیِّفٍ وَ سَبْعِینَ بَعِیراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ دَابَّةً وَ لَقَدِ اشْتَرَیْتُ سُوداً أُکَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ وَ لَقَدْ آذَانِی أَکْلُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ حَتَّی إِنَّ حَمِیدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِیَتْ لِی فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی.
14405- 4-783 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَجَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ رَقَبَةً.
14406- 5-784 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 121
الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یُونُسَ‌785 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ رَقَبَاتٍ حَتَّی عَدَّ سَبْعِینَ رَقَبَةً وَ الطَّوَافُ وَ رَکْعَتَانِ‌786 أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
14407- 6-787 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ قَدِمْتَ حَاجّاً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً حَتَّی إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ دَخَلَ مُتَوَاضِعاً فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَصَّرَ خُطَاهُ مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ شَفَّعَهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ حَسَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِیمَةُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
14408- 7-788 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَیْنِ قَالَ فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ قَالَ مُعَاوِیَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِیدُ وَ یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ حَتَّی بَلَغْتُ ثَلَاثِینَ رَقَبَةً فَقَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ.
14409- 8-789 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 122
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ‌790 رَقَبَةً.
14410- 9-791 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَفْضَلُ أَمْ حَجَّةٌ فَقَالَ بَلْ حَجَّةٌ قَالَ فَرَقَبَتَیْنِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُ وَ یَقُولُ بَلْ حَجَّةٌ حَتَّی بَلَغَ ثَلَاثِینَ رَقَبَةً فَقَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ‌793 وَ غَیْرِهِ‌794.
------------------------
776 ( 4)- الباب 43 فیه 9 أحادیث. 777 ( 5)- الکافی 4- 259- 30، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 778 ( 1)- التهذیب 5- 22- 66. 779 ( 2)- الکافی 4- 2- 3. 780 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن إسماعیل الجوهریّ. 781 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الصدقة. 782 ( 5)- الکافی 4- 260- 31، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب. 783 ( 6)- الفقیه 2- 224- 2245. 784 ( 7)- ثواب الأعمال- 72- 10. 785 ( 1)- فی المصدر- عمر بن یزید. 786 ( 2)- فی نسخة- و رکعتا الطواف( هامش المخطوط). 787 ( 3)- ثواب الأعمال- 72- 12. 788 ( 4)- التهذیب 5- 21- 60، و أورد صدره فی الحدیث 43 من الباب 38 من هذه الأبواب. 789 ( 5)- التهذیب 5- 22- 63. 790 ( 1)- فی نسخة- تسعین( هامش المخطوط). 791 ( 2)- المقنعة- 61. 792 ( 3)- تقدم فی البابین 41، 42 من هذه الأبواب. 793 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 4، 9، 10 من الباب 4 من أبواب الطواف. 794 ( 5)- یأتی فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب السعی.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَجِّ عَلَی الْجِهَادِ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ‌

14411- 1-796 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌797 قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ قِیلَ لِبَعْضِهِمْ إِنَّ فِی بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ- وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ ثُمَّ قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 123
ذَلِکَ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ هُوَ عَلَی مَا ذَکَرَ.
14412- 2-798 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَی الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ799 فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَاقْرَأْ مَا بَعْدَهُ فَقَالَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‌800- إِلَی أَنْ بَلَغَ آخِرَ الْآیَةِ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ هَؤُلَاءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ یَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌801 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌802.
--------------------
795 ( 6)- الباب 44 فیه حدیثان. 796 ( 7)- الکافی 4- 260- 34، و أورده بتمامه عن موضع آخر فی الکافی فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو. 797 ( 8)- فی نسخة- محمّد بن عبید اللّه( هامش المخطوط). 798 ( 1)- الفقیه 2- 219- 2220. 799 ( 2)- التوبة 9- 111. 800 ( 3)- التوبة 9- 112. 801 ( 4)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی أن الحجّ جهاد الضعیف فی الأحادیث 18، 28، 33، 44 من الباب 38، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. 802 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 6 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِقَدْرِ الْقُدْرَةِ

14413- 1-804 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعُوا بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 124
14414- 2-805 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَی عِیَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌806.
14415- 3-807 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ زَعْلَانَ‌808 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حِجَجٌ تَتْرَی وَ عُمَرٌ تُسْعَی یَدْفَعْنَ عَیْلَةَ الْفَقْرِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ.
14416- 4-809 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَحُجَّ النَّبِیُّ ص بَعْدَ قُدُومِ الْمَدِینَةِ- إِلَّا وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حَجَّاتٍ.
14417- 5-810 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشْرَ حَجَّاتٍ مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّهَا یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 125
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا811 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ زُرَارَةَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ‌812.
14418- 6-813 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ.
14419- 7-814 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ- قَالَ نَعَمْ عِشْرِینَ حَجَّةً.
14420- 8-815 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَاقَةٌ قَدْ حَجَّ عَلَیْهَا اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ حَجَّةً مَا قَرَعَهَا قَرْعَةً قَطُّ الْحَدِیثَ.
14421- 9-816 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 126
14422- 10-817 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِی إِذَا وَجَدَ حَجَّ کَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.
14423- 11-818 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ رَاوِیَةِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ819 قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَّةً قَالَ عَشَرَةً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ- فَتَکُونُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ‌820 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌821.
14424- 12-822 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌823.
14425- 13-824 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 127
مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ حَلَّ عُقْدَةً مِنَ النَّارِ مِنْ عُنُقِهِ وَ مَنْ حَجَّ حَجَّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِی خَیْرٍ حَتَّی یَمُوتَ وَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مُتَوَالِیَةٍ ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.
14426- 14-825 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَیُّمَا بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
14427- 15-826 قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَ سِنِینَ.
14428- 16-827 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَدِ اشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالثَّمَنِ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً وَ إِذَا مَاتَ صَوَّرَ اللَّهُ الْحِجَجَ الَّتِی حَجَّ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ أَحْسَنَ مَا یَکُونُ مِنَ الصُّوَرِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یُصَلِّی فِی جَوْفِ قَبْرِهِ حَتَّی یَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ یَکُونُ ثَوَابُ تِلْکَ الصَّلَاةِ لَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّکْعَةَ مِنْ تِلْکَ الصَّلَاةِ تَعْدِلُ أَلْفَ رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِیِّینَ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا وَ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّةً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ وَ مَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّةً بُنِیَ لَهُ مَدِینَةٌ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ فِیهَا أَلْفُ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ حَوْرَاءَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ حَجَّ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ حَجَّةً کَانَ کَمَنْ حَجَّ خَمْسِینَ حَجَّةً مَعَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِیَاءِ- وَ کَانَ مِمَّنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کُلَّ جُمُعَةٍ- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 128
وَ هُوَ مِمَّنْ یَدْخُلُ جَنَّةَ عَدْنٍ- الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیَدِهِ وَ لَمْ تَرَهَا عَیْنٌ وَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهَا مَخْلُوقٌ وَ مَا أَحَدٌ یُکْثِرُ الْحَجَّ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَجَّةٍ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- فِیهَا غُرَفٌ کُلُّ غُرْفَةٍ فِیهَا حَوْرَاءُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ مَعَ کُلِّ حَوْرَاءَ ثَلَاثُمِائَةِ جَارِیَةٍ لَمْ یَنْظُرِ النَّاسُ إِلَی مِثْلِهِنَّ حُسْناً وَ جَمَالًا.
14429- 17-828 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَجَّ سَنَةً وَ سَنَةً لَا فَهُوَ مِمَّنْ أَدْمَنَ الْحَجَّ.
14430- 18-829 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی آدَمُ ع هَذَا الْبَیْتَ أَلْفَ آتِیَةٍ عَلَی قَدَمَیْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.
14431- 19-830 قَالَ: وَ اعْتَمَرَ ص تِسْعَ عُمَرٍ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَبْلَهَا حَجَّ.
14432- 20-831 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ فَقَالَ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَجَّةٍ مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا کَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ832 یَدُلُّهُ عَلَی الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 129
الْجَنَّةِ- وَ قَدْ نُهِیَ عَنْ أَکْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ‌833 وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ ع.
14433- 21-834 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ حَجَّتَیْنِ لَمْ یَزَلْ فِی خَیْرٍ حَتَّی یَمُوتَ.
14434- 22-835 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ لَمْ یُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً.
14435- 23-836 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّ بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
14436- 24-837 قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَ سِنِینَ.
14437- 25-838 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 130
یَا مَنْصُورُ- مَنْ حَجَّ أَرْبَعَ حِجَجٍ لَمْ تُصِبْهُ ضَغْطَةُ الْقَبْرِ أَبَداً ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا مَرَّ عَنِ الرِّضَا ع إِلَی قَوْلِهِ مِنْ صَلَاةِ الْآدَمِیِّینَ‌839.
14438- 26-840 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ قَالَ مَنْ حَجَّ خَمْسَ حِجَجٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ اللَّهُ أَبَداً.
14439- 27-841 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ أَبَداً.
14440- 28-842 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً لَمْ یَرَ جَهَنَّمَ- وَ لَمْ یَسْمَعْ شَهِیقَهَا وَ لَا زَفِیرَهَا.
14441- 29-843 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ کَوْکَبِ الدَّمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ مَنْ حَجَّ أَرْبَعِینَ حَجَّةً قِیلَ لَهُ اشْفَعْ فِیمَنْ أَحْبَبْتَ وَ یُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- یَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ یَشْفَعُ لَهُ.
14442- 30-844 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 131
عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ‌845 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَجَّ سَبْعِینَ حَجَّةً بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَةً فِی جَنَّةِ عَدْنٍ- فِیهَا مِائَةُ أَلْفِ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ حَوْرَاءُ مِنْ حُورِ الْعِینِ وَ أَلْفُ زَوْجَةٍ وَ یُجْعَلُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ.
14443- 31-846 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْوَفَاةُ بَکَی فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ تَبْکِی وَ مَکَانُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِی أَنْتَ بِهِ وَ قَدْ قَالَ فِیکَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَالَ وَ قَدْ حَجَجْتَ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً وَ قَدْ قَاسَمْتَ رَبَّکَ مَالَکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی النَّعْلَ وَ النَّعْلَ فَقَالَ ع إِنَّمَا أَبْکِی لِخَصْلَتَیْنِ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ.
14444- 32-847 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع‌848 الْوَفَاةُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ‌849 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 132
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌850.
14445- 33-851 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ ع یَقُولَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَتَرَةً852 مِنْهَا عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ قَالَ سَبْعَةٌ853 الْوَهْمُ مِنَ الرَّاوِی قَبْلَ النُّبُوَّةِ.
14446- 34-854 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَتَی آدَمُ ع هَذَا الْبَیْتَ أَلْفَ آتِیَةٍ عَلَی قَدَمَیْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حَجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌855 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌856.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 133
------------------------
803 ( 6)- الباب 45 فیه 34 حدیثا. 804 ( 7)- الکافی 4- 255- 12. 805 ( 1)- الکافی 4- 255- 13. 806 ( 2)- الفقیه 2- 221- 2232. 807 ( 3)- الکافی 4- 261- 36، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 808 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسن زعلان، و فی بعض نسخه- محمّد بن الحسن بن علان. 809 ( 5)- الکافی 4- 244- 1، و التهذیب 5- 443- 1543. 810 ( 6)- الکافی 4- 244- 2. 811 ( 1)- الفقیه 2- 237- 2291. 812 ( 2)- التهذیب 5- 443- 1542 و التهذیب 5- 458- 1590. 813 ( 3)- الکافی 4- 251- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر. 814 ( 4)- الکافی 4- 251- 11. 815 ( 5)- الکافی 1- 467- 2. 816 ( 6)- الکافی 4- 542- 9. 817 ( 1)- الکافی 4- 542- 9 ذیل الحدیث 9. 818 ( 2)- التهذیب 5- 443- 1541. 819 ( 3)- فی المصدر- عامر بن وائلة. 820 ( 4)- فی التهذیب- الحسن. 821 ( 5)- التهذیب 5- 458- 1591. 822 ( 6)- التهذیب 5- 443- 1540 و التهذیب 5- 458- 1592. 823 ( 7)- الکافی 4- 245- 3. 824 ( 8)- الفقیه 2- 216- 2205. 825 ( 1)- الفقیه 2- 216- 2206. 826 ( 2)- الفقیه 2- 216- 2207. 827 ( 3)- الفقیه 2- 217- 2209. 828 ( 1)- الفقیه 2- 218- 2214. 829 ( 2)- الفقیه 2- 229- 2274. 830 ( 3)- الفقیه 2- 237- 2291. 831 ( 4)- علل الشرائع- 594، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 243، و لم نعثر علیه فی الخصال المطبوع. 832 ( 5)- الصرد- طائر أکبر من العصفور أبقع( حیاة الحیوان 2- 61). 833 ( 1)- الخطاف- من الطیور الصغیرة المهاجرة، یأتی من بلاد بعیدة، و یسمی زوار الهند، و عصفور الجنة( حیاة الحیوان 1- 293. 834 ( 2)- الخصال- 60- 81. 835 ( 3)- الخصال- 117- 101. 836 ( 4)- الخصال- 117- 102. 837 ( 5)- الخصال- 118- ذیل الحدیث 102. 838 ( 6)- الخصال- 215- 37. 839 ( 1)- مر صدره فی الحدیث 16 من هذا الباب. 840 ( 2)- الخصال- 282- 30. 841 ( 3)- الخصال- 445- 43. 842 ( 4)- الخصال- 516- 3. 843 ( 5)- الخصال- 548- 29. 844 ( 6)- الخصال- 571- 3. 845 ( 1)- فی المخطوط- عبد اللّه المؤمن. 846 ( 2)- أمالی الصدوق- 184- 9. 847 ( 3)- الزهد- 79- 213. 848 ( 4)- فی الکافی- الحسن بن علیّ( علیه السلام)( هامش المخطوط) و کذلک فی الزهد. 849 ( 5)- فی الکافی زیادة- عن علی بن مهزیار. 850 ( 1)- الکافی 1- 461- 1. 851 ( 2)- مستطرفات السرائر- 57- 19. 852 ( 3)- فی المصدر- مستیسرة. 853 ( 4)- فی المصدر- تسعة. 854 ( 5)- قصص الأنبیاء- 19. 855 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 32، و فی الحدیثین 6، 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 856 ( 7)- یأتی فی الأبواب 46، 47، 49، و فی الحدیث 2 من الباب 56، و فی الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 9، 10، 11، من الباب 10، و فی الباب 51 من أبواب أحکام الدوابّ.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَیْناً فِی کُلِّ عَامٍ وَ إِدْمَانِهِمَا وَ لَوْ بِالاسْتِنَابَةِ

14447- 1-858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ کُلَیْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِی عَلَی لُزُومِ الْحَجِّ کُلَّ عَامٍ بِنَفْسِی أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِی فَقَالَ وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ فَعَلْتَ (فَأَیْقِنْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ أَوْ)859 أَبْشِرْ860 بِکَثْرَةِ الْمَالِ وَ الْبَنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ861 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ بْنِ الْیَسَعِ‌862 عَنْ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌863.
14448- 2-864 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 134
یُحَالِفُ الْفَقْرُ وَ الْحُمَّی مُدْمِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ.
14449- 3-865 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ‌866 عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ فِی کُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعِیَالُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِیَالِکَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ حُجَّ بِهِمْ کُلَّ سَنَةٍ.
14450- 4-867 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِیَّةِ868 لَا یُحَالِفُ مُدْمِنَ الْحَجِّ هَذَا الْبَیْتَ حُمَّی وَ لَا فَقْرٌ أَبَداً.
14451- 5-869 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَجُّ کُلَّ سَنَةٍ ثُمَّ تَخَلَّفَ سَنَةً فَلَمْ یَخْرُجْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ الَّذِینَ عَلَی الْأَرْضِ لِلَّذِینَ عَلَی الْجِبَالِ لَقَدْ فَقَدْنَا صَوْتَ فُلَانٍ فَیَقُولُونَ اطْلُبُوهُ فَیَطْلُبُونَهُ فَلَا یُصِیبُونَهُ فَیَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ دَیْنٌ فَأَدِّ عَنْهُ أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ أَوْ حَبْسٌ فَفَرِّجْ عَنْهُ أَوْ فِعْلٌ بِهِ فَافْعَلْ بِهِ- وَ النَّاسُ یَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ هُمْ یَدْعُونَ لِمَنْ تَخَلَّفَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌870.871 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص134
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 135
14452- 6-872 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی- إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْکُلَ الْخُبْزَ وَ الْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ.
14453- 7-873 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ یَتَصَفَّحَانِ وُجُوهَ النَّاسِ فَإِذَا فَقَدَا رَجُلًا قَدْ عَوَّدَ نَفْسَهُ الْحَجَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ یَا فُلَانُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ قَالَ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ دَیْنٌ فَاقْضِ عَنْهُ دَیْنَهُ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ مَرَضٌ فَاشْفِهِ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ مَوْتٌ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ.
14454- 8-874 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ یَحْضُرُ الْمَوْسِمَ کُلَّ سَنَةٍ فَیَرَی النَّاسَ وَ یَعْرِفُهُمْ وَ یَرَوْنَهُ وَ لَا یَعْرِفُونَهُ.
14455- 9-875 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَفْقِدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ فَیَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَیَرَاهُمْ وَ لَا یَرَوْنَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 136
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌876 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌877.
--------------------------
857 ( 1)- الباب 46 فیه 9 أحادیث. 858 ( 2)- الکافی 4- 253- 5. 859 ( 3)- لیس فی المصدر. 860 ( 4)- فی المصدر- فابشر. 861 ( 5)- الفقیه 2- 218- 2215. 862 ( 6)- فی نسخة- یحیی بن عمر بن کلیع( هامش المخطوط) و فی الثواب- یحیی بن عمرو. 863 ( 7)- ثواب الأعمال- 70- 4. 864 ( 8)- الکافی 4- 254- 8. 865 ( 1)- الکافی 4- 256- 16. 866 ( 2)- فی المصدر- عن عبد المؤمن. 867 ( 3)- الکافی 4- 260- 33. 868 ( 4)- فی نسخة- هذا البیت( هامش المخطوط). 869 ( 5)- الکافی 4- 264- 47. 870 ( 6)- المحاسن- 71- 144. 871 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 872 ( 1)- التهذیب 5- 442- 1537. 873 ( 2)- الفقیه 2- 212- 2184. 874 ( 3)- إکمال الدین- 440- 8. 875 ( 4)- إکمال الدین- 440- 7. 876 ( 1)- تقدم فی الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 877 ( 2)- یأتی فی الأبواب 47، 50، 51، و فی الحدیث 2 من الباب 56، و فی الباب 57 من هذه الأبواب.

47- بَابُ کَرَاهَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ فِی تَرْکِهِ‌

14456- 1-879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ یُؤْثِرُ عَلَی الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا إِلَّا نَظَرَ إِلَی الْمُحَلِّقِینَ قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَی‌880 لَهُ تِلْکَ الْحَاجَةُ.
14457- 2-881 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا882 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14458- 3-883 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی مَا لَکَ لَا تَحُجُّ فِی الْعَامِ فَقُلْتُ مُعَامَلَةٌ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ قَوْمٍ وَ اشْتِغَالٌ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 137
خِیَرَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ لَکَ فِی ذَلِکَ مِنْ خِیَرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ هَذَا الْبَیْتِ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو أَکْثَرُ.
14459- 4-884 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی تَرْکِ الْحَجِّ خِیَرَةٌ.
14460- 5-885 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَتَهَیَّأَ لَهُ فَحُرِمَهُ فَبِذَنْبٍ حُرِمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌886 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌887.
---------------------
878 ( 3)- الباب 47 فیه 5 أحادیث. 879 ( 4)- الفقیه 2- 220- 2226 و الفقیه 2- 420- 2863. 880 ( 5)- فی نسخة- تنقضی( هامش المخطوط). 881 ( 6)- الفقیه 2- 420- 2862. 882 ( 7)- الفقیه 2- 220- 2227. 883 ( 8)- الکافی 4- 270- 1. 884 ( 1)- الکافی 4- 270- 2. 885 ( 2)- المحاسن- 71- 145. 886 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2، 9، 10 من الباب 4، و فی الحدیث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب. 887 ( 4)- یأتی فی الأبواب 48، 49، 57 من هذه الأبواب.

48- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَشُورَةِ بِتَرْکِ الْحَجِّ وَ التَّعْوِیقِ عَنْهُ وَ لَوْ مَعَ ضَعْفِ حَالِ الْمُسْتَشِیرِ

14461- 1-889 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِی فِی الْحَجِّ وَ کَانَ ضَعِیفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَحُجَّ فَقَالَ مَا أَخْلَقَکَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌890
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 138
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌891.
14462- 2-892 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِیَحْذَرْ أَحَدُکُمْ أَنْ یُعَوِّقَ أَخَاهُ عَنِ الْحَجِّ فَتُصِیبَهُ فِتْنَةٌ فِی دُنْیَاهُ مَعَ مَا یُدَّخَرُ لَهُ فِی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌893 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌894.
--------------------
888 ( 5)- الباب 48 فیه حدیثان. 889 ( 6)- الکافی 4- 271- 1. 890 ( 7)- التهذیب 5- 450- 1569. 891 ( 1)- الفقیه 2- 221- 2234. 892 ( 2)- الفقیه 2- 221- 2235. 893 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 47 من هذه الأبواب. 894 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بالالتزام فی البابین 49، 50 من هذه الأبواب.

49- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عَوْدِ الْمُوسِرِ إِلَی الْحَجِّ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ بَلْ أَرْبَعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ‌

14463- 1-896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ فَلَمْ یَفِدْ897 إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ898 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ مِثْلَهُ‌899.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 139
14464- 2-900 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ‌901 مُنَادِیاً یُنَادِی أَیُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَوْسَعَ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ فَلَمْ یَفِدْ إِلَیْهِ فِی کُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِیَطْلُبَ نَوَافِلَهُ إِنَّ ذَلِکَ لَمَحْرُومٌ.
14465- 3-902 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْجَبَّارَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَیْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَیْهِ‌903 فَلَمْ یَزُرْنِی فِی هَذَا الْمَکَانِ فِی کُلِّ خَمْسِ سِنِینَ لَمَحْرُومٌ.
14466- 4-904 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِ‌905 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌906 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِمِنًی نَادَی مُنَادٍ أَیُّهَا الْجَمْعُ لَوْ تَعْلَمُونَ بِمَنْ أَحْلَلْتُمْ لَأَیْقَنْتُمْ بِالْمَغْفِرَةِ بَعْدَ الْخَلَفِ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ عَبْداً أَوْسَعْتُ عَلَیْهِ فِی رِزْقِی لَمْ یَفِدْ إِلَیَّ فِی کُلِّ أَرْبَعَةٍ لَمَحْرُومٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً907 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌908.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 140
----------------------
895 ( 5)- الباب 49 فیه 4 أحادیث. 896 ( 6)- الکافی 4- 278- 1. 897 ( 7)- فی التهذیب- یعد( هامش المخطوط). 898 ( 8)- التهذیب 5- 450- 1570. 899 ( 9)- التهذیب 5- 462- 1610. 900 ( 1)- الکافی 4- 278- 2. 901 ( 2)- فی نسخة- إن اللّه أمر( هامش المخطوط). 902 ( 3)- الفقیه 2- 210- 2175. 903 ( 4)- کتب فی المخطوط علی کلمة( الیه) علامة نسخة. 904 ( 5)- المحاسن- 66- 121. 905 ( 6)- فی المصدر- مسعود الطائی. 906 ( 7)- فی المصدر- عبد الحمید. 907 ( 8)- تقدم فی البابین 45، 46 من هذه الأبواب. 908 ( 9)- یأتی فی البابین 50، 51، و فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ لَوْ بِالاسْتِدَانَةِ لِمَنْ یَمْلِکُ مَا فِیهِ وَفَاءٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ عَنْ دَیْنِهِ مَا یَقُومُ بِالْحَجِ‌

14467- 1-910 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌911.
14468- 2-912 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
14469- 3-913 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جُفَیْنَةَ914 قَالَ: جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.
14470- 4-915 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 141
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌916.
14471- 5-917 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ مِثْلَهُ‌918.
14472- 6-919 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْ‌ءُ أَ یَقْضِی دَیْنَهُ أَوْ یَحُجُّ قَالَ یَقْضِی بِبَعْضٍ وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ یَقْضِی سَنَةً وَ یَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ مِثْلَهُ‌920.
14473- 7-921 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ‌922 إِنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 142
حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ923 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14474- 8-924 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌925.
14475- 9-926 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُؤَدَّی‌927 عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌928.
14476- 10-929 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ عَلَیَّ الدَّیْنُ فَتَقَعُ فِی یَدِیَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَیْنَهُمْ لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَیْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَقْضِیَ عَنْکَ دَیْنَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 143
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ‌930 بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌931 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ932 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌933.
------------------------
909 ( 1)- الباب 50 فیه 10 أحادیث. 910 ( 2)- التهذیب 5- 441- 1533، و الاستبصار 2- 329- 1168. 911 ( 3)- الفقیه 2- 221- 2233 و الفقیه 2- 437- 2905. 912 ( 4)- التهذیب 5- 11- 27، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 913 ( 5)- التهذیب 5- 441- 1534، و الاستبصار 2- 329- 1169. 914 ( 6)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط( حقبة) و فی هامشة عن نسخة( جفیر) و لکن فی التهذیب المطبوع- عقبة. 915 ( 7)- التهذیب 5- 462- 1611. 916 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 917 ( 2)- الکافی 4- 279- 3، و التهذیب 5- 442- 1535 و الاستبصار 2- 329- 1170. 918 ( 3)- الفقیه 2- 436- 2902. 919 ( 4)- الکافی 4- 279- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 920 ( 5)- الفقیه 2- 436- 2904. 921 ( 6)- الکافی 4- 279- 6. 922 ( 7)- فی نسخة- ما( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 923 ( 1)- التهذیب 5- 442- 1536، و الاستبصار 2- 330- 1171. 924 ( 2)- الکافی 4- 279- 1. 925 ( 3)- الفقیه 2- 436- 2901. 926 ( 4)- الکافی 4- 279- 2. 927 ( 5)- فی الفقیه زیادة- به( هامش المخطوط). 928 ( 6)- الفقیه 2- 436- 2903. 929 ( 7)- الکافی 4- 279- 5. 930 ( 1)- کذا فی الأصل و المصدر، و لکن فی المخطوط- الحسین. 931 ( 2)- الفقیه 2- 437- 2906. 932 ( 3)- تقدم فی الأبواب 8، 9، 45، 46 من هذه الأبواب. 933 ( 4)- یأتی فی الباب 53، و فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ عَزْلِ التَّاجِرِ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ لِنَفَقَةِ الْحَجِّ کُلَّمَا رَبِحَ‌

14477- 1-935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّیْ‌ءَ فَعَزَلَهُ فَقَالَ هَذَا لِلْحَجِّ وَ إِذَا رَبِحَ أَخَذَ مِنْهُ وَ قَالَ هَذَا لِلْحَجِّ جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ فَخَرَجَ وَ لَکِنْ أَحَدُکُمْ یَرْبَحُ الرِّبْحَ فَیُنْفِقُهُ فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ أَرَادَ أَنْ یُخْرِجَ ذَلِکَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَیَشُقُّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌936.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 144
--------------------
934 ( 5)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 935 ( 6)- الکافی 4- 280- 1. 936 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

52- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ حَلَالًا وَاجِباً وَ نَدْباً وَ جَوَازِ الْحَجِّ بِجَوَائِزِ الظَّالِمِ وَ نَحْوِهَا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِهَا بِعَیْنِهَا

14478- 1-938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِیَ عِنْدَ التَّلْبِیَةِ لَا لَبَّیْکَ عَبْدِی وَ لَا سَعْدَیْکَ.
14479- 2-939 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَکْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
14480- 3-940 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا حَجَّ مُوسَی ع نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع یَا جَبْرَئِیلُ- مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ بِلَا نِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ فَقَالَ لَا أَدْرِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا جَبْرَئِیلُ- مَا قَالَ لَکَ مُوسَی وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ: قَالَ یَا رَبِّ قَالَ لِی مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِلَا نِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ لَا نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ارْجِعْ إِلَیْهِ وَ قُلْ لَهُ أَهَبُ لَهُ حَقِّی وَ أُرْضِی عَلَیْهِ خَلْقِی قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا لِمَنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ نَفَقَةٍ طَیِّبَةٍ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ قُلْ لَهُ أَجْعَلُهُ فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌941 وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْمَالِ الْحَلَالِ ظَاهِراً وَ هُوَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 145
نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامٌ أَوْ إِرَادَةَ مَا فِیهِ شُبْهَةٌ کَجَوَائِزِ الظَّالِمِ.
14481- 4-942 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌943.
14482- 5-944 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی أَرْبَعٍ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِبًا أَوْ خِیَانَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فِی زَکَاةٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
14483- 6-945 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌946 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنِ اکْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ947 ذَلِکَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِیَ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 146
14484- 7-948 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ949 وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ وَ صَارَ فِی یَدَیْهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
14485- 8-950 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَمَلَ جَهَازَهُ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِیَاءَ فِیهَا وَ لَا سُمْعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَجَهَّزَ وَ فِی جَهَازِهِ عَلَمٌ حَرَامٌ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْحَجَّ.
14486- 9-951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زُرْعَةَ952 قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجِبَالِ- عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَهُوَ یَصَّدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ قَرَابَتَهُ أَوْ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 147
فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ عَیْنَ الْحَرَامِ وَ لَا قَدْرَهُ وَ لَا صَاحِبَهُ وَ أَخْرَجَ خُمُسَهُ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ‌953.
14487- 10-954 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَحُجُّ سَنَةً وَ یَقْضِی سَنَةً قُلْتُ أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ955 وَ غَیْرِهَا956 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ957 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌958.
--------------------------
937 ( 1)- الباب 52 فیه 10 أحادیث. 938 ( 2)- الفقیه 2- 317- 2557. 939 ( 3)- الفقیه 1- 189- 577، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب التکفین. 940 ( 4)- الفقیه 2- 235- 2287. 941 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 942 ( 1)- الخصال- 216- 38، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به. 943 ( 2)- الفقیه 3- 161- 3590. 944 ( 3)- أمالی الصدوق- 358- 4. 945 ( 4)- عقاب الأعمال- 334. 946 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 947 ( 6)- فی نسخة- أجر( هامش المخطوط). 948 ( 1)- عقاب الأعمال- 294، و أورد نحوه عن حریز فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. 949 ( 2)- فی نسخة- و قوة التقی( هامش المخطوط). 950 ( 3)- المحاسن- 88- 32. 951 ( 4)- الکافی 5- 126- 9، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به. 952 ( 5)- فی نسخة- سماعة( هامش المخطوط). 953 ( 1)- مر فی الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 954 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب. 955 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة. 956 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی. 957 ( 5)- یأتی فی الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 42، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 51 من أبواب ما یکتسب به. 958 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْهِیلِ الْحَجِّ عَلَی النَّفْسِ بِتَقْلِیلِ الْإِنْفَاقِ وَ الِاقْتِصَادِ

14488- 1-960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَنْقَطِعُ رِکَابُهُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَیَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ لِیُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَی نَفْسِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 148
14489- 2-961 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُکْثِرِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌962.
14490- 3-963 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ قُلْتُ مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَجِّ أَنْفَقَ خَمْسَةً وَ صَدَّقَ بِخَمْسَةٍ أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَیَجْعَلُ مَا یَحْبِسُ فِی الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌964.
------------------------
959 ( 7)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 960 ( 8)- الکافی 4- 280- 3. 961 ( 1)- الکافی 4- 280- 2. 962 ( 2)- التهذیب 5- 442- 1538. 963 ( 3)- الکافی 4- 257- 23، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب. 964 ( 4)- تقدم فی الباب 51 من هذه الأبواب.

54- بَابُ حُکْمِ هَدِیَّةِ الْحَجِ‌

14491- 1-966 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: هَدِیَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.
14492- 2-967 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 149
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهَدِیَّةُ968 مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ.
14493- 3-969 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ هَدِیَّةَ الْحَاجِّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَاجِّ.
أَقُولُ: یُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِکَ أَحَدُ حُکْمَیْنِ إِمَّا أَنَّ ثَمَنَ هَدِیَّةِ الْحَاجِّ الَّتِی لَا بُدَّ مِنْهَا إِلَی مَنْ یَخَافُ شَرَّهُ شَرْطٌ فِی الْوُجُوبِ وَ جُزْءٌ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ أَوْ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی إِخْوَانِهِ مَعَ إِمْکَانِهِ وَ أَنَّ ثَوَابَ الْإِنْفَاقِ فِی ذَلِکَ کَثَوَابِ النَّفَقَةِ فِی الْحَجِّ.
--------------------
965 ( 5)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 966 ( 6)- الکافی 4- 280- 5. 967 ( 7)- الکافی 4- 280- 4. 968 ( 1)- فی نسخة- هدیة الحجّ( هامش المخطوط). 969 ( 2)- الفقیه 2- 225- 2250.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی الْحَجِ‌

14494- 1-971 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً اکْتَسَبَ طَیِّباً وَ أَنْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أَوْ قَدَّمَ فَضْلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌972 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌973.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 150
---------------------
970 ( 3)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 971 ( 4)- الفقیه 3- 167- 3621، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب آداب السفر. 972 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 33، و فی الباب 54 من هذه الأبواب. 973 ( 6)- یأتی فی الباب 42 من أبواب آداب السفر.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْیِئَةِ لِلْحَجِّ فِی کُلِّ وَقْتٍ‌

14495- 1-975 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلًا لِلْحَجِّ کَانَ کَمَنْ رَبَطَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌976.
14496- 2-977 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ‌978 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی- إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِیمَا بَیْنَ الْحَجِّ إِلَی الْحَجِّ وَ أَنْتَ تَتَهَیَّأُ لِلْحَجِّ.
-------------------
974 ( 1)- الباب 56 فیه حدیثان. 975 ( 2)- الکافی 4- 281- 2. 976 ( 3)- المحاسن- 71- 146. 977 ( 4)- الکافی 4- 281- 1. 978 ( 5)- فی نسخة- محمّد بن الحسن زعلان( هامش المخطوط). 979 ( 6)- الباب 57 فیه 6 أحادیث.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْعَوْدِ إِلَی الْحَجِّ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ نِیَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ وَ تَحْرِیمِهَا مَعَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَجِ‌

14497- 1-980 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 151
أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ یَنْوِی الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِیدَ فِی عُمُرِهِ.
14498- 2-981 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
أَقُولُ: قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ سُقُوطُ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِّ هُنَا982 فَیَتَعَیَّنُ حَمْلُ اسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ إِذْ لَا یَکَادُ یَنْفَکُّ نِیَّةُ عَدَمِ الْعَوْدِ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌983.
14499- 3-984 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ فَلْیَؤُمَّ هَذَا الْبَیْتَ- وَ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ یَنْوِی الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِیدَ فِی عُمُرِهِ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ لَا یَنْوِی الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدْ قَرُبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
14500- 4-985 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 152
14501- 5-986 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:-
إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا987 یَمِیناً - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِینَا
- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِینَا - فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
14502- 6-988 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی حُذَیْفَةَ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَزَلْنَا الطَّرِیقَ فَقَالَ تَرَوْنَ هَذَا الْجَبَلَ ثَافِلًا- إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجَّةٍ مُرْتَحِلًا إِلَی الشَّامِ- أَنْشَأَ یَقُولُ
إِذَا تَرَکْنَا ثَافِلًا یَمِیناً - فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهُ سِنِینَا
- لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَا بَقِینَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا989 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌990.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 153
---------------------------
980 ( 7)- الکافی 4- 281- 3. 981 ( 1)- الکافی 4- 270- 1. 982 ( 2)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب. 983 ( 3)- الکافی 4- 270- 2. 984 ( 4)- الفقیه 2- 219- 2222. 985 ( 5)- التهذیب 5- 444- 1545. 986 ( 1)- التهذیب 5- 444- 1546. 987 ( 2)- ثافل- اسم جبل( مجمع البحرین- ثفل- 5- 329). 988 ( 3)- التهذیب 5- 462- 1612. 989 ( 4)- الفقیه 2- 220- 2225. 990 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.

58- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَی الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ الْأَمْنُ عَلَی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِوَلِیِّهَا مَعَ ذَلِکَ أَنْ یَمْنَعَهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا اسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

14503- 1-992 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِی بِعَمَلِی تَأْتِینِی الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِیَّاکُمْ وَ وَلَایَتِهَا لَکُمْ لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ‌993.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ‌994.
14504- 2-995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌996.
14505- 3-997 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 154
صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُ‌998 إِلَی مَکَّةَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ999
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ1000.
14506- 4-1001 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ یَحُجُّوا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌1002.
14507- 5-1003 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیِّهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِیهَا الْمُسْلِمِ.
14508- 6-1004 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 155
14509- 7-1005 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِینَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.
14510- 8-1006 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1007 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1008.
-----------------------
991 ( 1)- الباب 58 فیه 8 أحادیث. 992 ( 2)- الفقیه 2- 439- 2912. 993 ( 3)- التوبة 9- 71. 994 ( 4)- التهذیب 5- 401- 1395. 995 ( 5)- الکافی 4- 282- 4. 996 ( 6)- الفقیه 2- 439- 2911. 997 ( 7)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 998 ( 1)- فی نسخة- تخرج( هامش المخطوط). 999 ( 2)- الفقیه 2- 438- 2910. 1000 ( 3)- الکافی 4- 282- 5. 1001 ( 4)- التهذیب 5- 401- 1396، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 60 من هذه الأبواب. 1002 ( 5)- الکافی 4- 282- 2. 1003 ( 6)- التهذیب 5- 401- 1393. 1004 ( 7)- التهذیب 5- 401- 1394. 1005 ( 1)- قرب الإسناد- 52. 1006 ( 2)- المقنعة- 70. 1007 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1، 6، 8 من هذه الأبواب. 1008 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 59 من هذه الأبواب.

59- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ فِی الْخُرُوجِ إِلَی الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ یُشْتَرَطُ إِذْنُهُ فِی الْمَنْدُوبِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ أَبَوَیْهِ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ‌

14511- 1-1010 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 156
14512- 2-1011 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی أَ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ یَقُولُ لَهَا حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مَرَّةً أُخْرَی‌1012.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1013.
14513- 3-1014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا کَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1015.
14514- 4-1016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 157
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ صَرُورَةٌ وَ لَا یَأْذَنُ لَهَا فِی الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌1017.
14515- 5-1018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
14516- 6-1019 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَیْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ یَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِکَ أَ عَلَیْهَا الِامْتِنَاعُ فَقَالَ ع لَیْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا حَرَجٌ.
14517- 7-1020 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1021 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1022 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَلَدِ فِی الصَّوْمِ الْمَکْرُوهِ‌1023.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 158
--------------------------
1009 ( 5)- الباب 59 فیه 7 أحادیث. 1010 ( 6)- التهذیب 5- 400- 1391، و الاستبصار 2- 318- 1126. 1011 ( 1)- التهذیب 5- 400- 1392. 1012 ( 2)- الفقیه 2- 438- 2909 و فی هامش المخطوط- رواه الکلینی فی النکاح منه قده. 1013 ( 3)- الکافی 5- 516- 1. 1014 ( 4)- التهذیب 5- 474- 1671. 1015 ( 5)- الکافی 4- 282- 1. 1016 ( 6)- الفقیه 2- 437- 2907. 1017 ( 1)- الکافی 4- 282- 3. 1018 ( 2)- الفقیه 2- 438- 2908. 1019 ( 3)- المقنعة- 70. 1020 ( 4)- المعتبر- 330. 1021 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 58، و بعمومه فی الأبواب 1، 6، 8 من هذه الأبواب. 1022 ( 6)- یأتی فی الباب 60 من هذه الأبواب. 1023 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.

60- بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمُطَلَّقَةِ فِی عِدَّتِهَا مُطْلَقاً إِنْ کَانَ الْحَجُّ وَاجِباً وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ مِنْهَا بِهِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ‌

14518- 1-1025 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1026.
14519- 2-1027 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّی تَقْضِیَ عِدَّتَهَا.
14520- 3-1028 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَحُجُّ تَطَوُّعاً فِی عِدَّتِهَا الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1029 وَ یَأْتِی‌1030.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 159
14521- 4-1031 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِی تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَخْرُجْنَ‌1032 إِلَّا أَنْ تَکُونَ طُلِّقَتْ فِی سَفَرٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1033. ---------------------
1024 ( 1)- الباب 60 فیه 4 أحادیث. 1025 ( 2)- الفقیه 2- 439- 2913. 1026 ( 3)- التهذیب 5- 402- 1398، و الاستبصار 2- 317- 1124. 1027 ( 4)- التهذیب 5- 402- 1399، و الاستبصار 2- 318- 1125. 1028 ( 5)- التهذیب 5- 401- 1396، و الاستبصار 2- 317- 1122، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب. 1029 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 1030 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب العدد. 1031 ( 1)- التهذیب 5- 401- 1397، و الاستبصار 2- 317- 1123. 1032 ( 2)- الطلاق 65- 1. 1033 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من أبواب العدد.

61- بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ

14522- 1-1035 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا.
14523- 2-1036 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌1037.
14524- 3-1038 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 160
زَوْجُهَا تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1039 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1040.
--------------------------
1034 ( 4)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 1035 ( 5)- التهذیب 5- 402- 1400. 1036 ( 6)- التهذیب 5- 402- 1401. 1037 ( 7)- الفقیه 2- 440- 2914. 1038 ( 8)- قرب الإسناد- 78، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب العدد. 1039 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 60 من هذه الأبواب. 1040 ( 2)- یأتی فی البابین 19، 33 من أبواب العدد.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی تِلْکَ الْجِبَالِ وَ الْمَشَاعِرِ

14525- 1-1042 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِی تِلْکَ الْجِبَالِ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی آخِرَتِهِمْ وَ أَمَّا الْکُفَّارُ فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی دُنْیَاهُمْ.
14526- 2-1043 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا یَقِفُ أَحَدٌ عَلَی تِلْکَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی دُنْیَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1044 وَ فِی الدُّعَاءِ1045 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1046.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 161
-------------------
1041 ( 3)- الباب 62 فیه حدیثان. 1042 ( 4)- الکافی 4- 256- 19. 1043 ( 5)- الکافی 4- 262- 38، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 1044 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 33، و فی الحدیث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب. 1045 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 44، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء. 1046 ( 8)- یأتی فی الباب 17 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَجِّ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مَرَّةً وَ عَمَّ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ مُتَتَابِعَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَرْزُقَهُ اللَّهُ الْحَجَ‌

14527- 1-1048 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌1049 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مُخَالِفاً- قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.
14528- 2-1050 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ- لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ إِذَا کَانَ یُدْمِنُهَا کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی یَزُورَ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14529- 3-1051 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِی دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ لَمْ یُرْزَقْ أَجَّلَهُ‌1052 اللَّهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 163
---------------------
1047 ( 1)- الباب 63 فیه 3 أحادیث. 1048 ( 2)- ثواب الأعمال- 135- 1. 1049 ( 3)- سبق فی الحدیث 12 من الباب 51 من أبواب قراءة القرآن. 1050 ( 4)- ثواب الأعمال- 149- 1. 1051 ( 5)- المحاسن- 42- 55. 1052 ( 6)- فی المصدر- أخره.

أَبْوَابُ النِّیَابَةِ فِی الْحَجِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ مُبَاشَرَةً عَلَی وَجْهِ النِّیَابَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِهِ عَلَی الِاسْتِنَابَةِ فِیهِ‌

14530- 1-1054 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌1055 قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ- وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ- ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّةٌ بِمَا أُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَ لَکَ تِسْعُ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1056.
14531- 2-1057 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 164
عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی خَمْسِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ یَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ فَسَوَّغَهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَقَالَ لِی کُلُّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الْأَجْرِ فَقُلْتُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّی بِالْحَرِّ1058 وَ الْبَرْدِ.
14532- 3-1059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَبَرَّعَ بِالْحَجِّ عَنِ الْغَیْرِ وَ لَمْ یَأْخُذْ أُجْرَةً لِمَا تَقَدَّمَ‌1060.
14533- 4-1061 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِی أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَکَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ امْرَأَتِی مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَکَ وَ لَهَا.
14534- 5-1062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ السَّابَاطِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَکَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 165
14535- 6-1063 قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لِلَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرُ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ وَ یُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِیهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِیهِ‌1064 وَ لِأُخْتِهِ وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
14536- 7-1065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَکَا حَتَّی إِذَا قَضَی طَوَافَ الْفَرِیضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْکَةُ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ عَمَلٍ کَانَ لِذَلِکَ الْحَاجِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1066.
14537- 8-1067 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَی رَجُلًا ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ افْعَلْ وَ افْعَلْ وَ لَکَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1068 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1069.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 166
-------------------
1053 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 1054 ( 2)- الکافی 4- 312- 1. 1055 ( 3)- فی الکافی- عبد الرحمن بن سنان قال- کنت ... و فی التهذیب- عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان. و فی هامش المخطوط عن نسخة- عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سنان. 1056 ( 4)- التهذیب 5- 451- 1573. 1057 ( 5)- الکافی 4- 312- 1. 1058 ( 1)- فی المصدر- فی الحر. 1059 ( 2)- الکافی 4- 312- 2. 1060 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1061 ( 4)- الفقیه 2- 442- 2919. 1062 ( 5)- الفقیه 2- 443- 2925، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 1063 ( 1)- الفقیه 2- 222- 2239. 1064 ( 2)- و لأخیه- لیس فی المصدر. 1065 ( 3)- الفقیه 2- 426- 2877، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 1066 ( 4)- الفقیه 2- 222- 2240. 1067 ( 5)- الفقیه 2- 426- 2876. 1068 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 41، و فی الأحادیث 1، 6، 7، 8 من الباب 42، و فی الحدیثین 1، 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. 1069 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 6، و فی الباب 25 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا وَجَبَ أَنْ تُقْضَی عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِکَةُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَ وَ لَوْ مِنَ الْمِیقَاتِ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ مُعَیَّنٍ فَقَصَرَ عَنِ الْکِف

14538- 1-1071 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1072 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1073 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1074.
14539- 2-1075 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 167
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی الْحَجِّ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَیُعْطَی فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.
14540- 3-1076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِالْحَجِّ مِنْ أَیْنَ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْکُوفَةِ- فَإِنْ لَمْ یَسَعْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِینَةِ.
14541- 4-1077 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی بِحَجَّةٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَیْرِ الْبَلَدِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا مَا کَانَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمُرَادِ بِهِ غَیْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی قُصُورِ التَّرِکَةِ.
14542- 5-1078 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّةٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا1079 رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ‌1080.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 168
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌1081 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1082 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1083.
14543- 6-1084 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَکْفِهِ مِنَ الْکُوفَةِ- تُجْزِی حَجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.
14544- 7-1085 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ1086 عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَکْفِهِ قَالَ فَیُقَدِّمُهَا حَتَّی یُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ.
14545- 8-1087 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِینَاراً فِی حَجَّةٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 169
فَقَالَ یَحُجُّ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.
14546- 9-1088 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِی الطَّرِیقِ وَ أَوْصَی بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لَکَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّیْ‌ءِ أَنْ یَبْقَی عَلَیْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ مَاتَ فَقَالَ ع یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ مَاتَ.
وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی الْحَجِّ مِنَ السَّرَائِرِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْمَیِّتِ مِنْ بَلَدِهِ قَالَ وَ بِهِ تَوَاتَرَتْ أَخْبَارُنَا وَ رِوَایَةُ أَصْحَابِنَا1089 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌1090 وَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌1091 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا1092.
-------------------------
1070 ( 1)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 1071 ( 2)- التهذیب 5- 405- 1411، و الاستبصار 2- 318- 1128. 1072 ( 3)- قرب الإسناد- 77. 1073 ( 4)- الکافی 4- 308- 4. 1074 ( 5)- التهذیب 9- 227- 893. 1075 ( 6)- التهذیب 9- 227- 892. 1076 ( 1)- الکافی 4- 308- 3. 1077 ( 2)- الکافی 4- 308- 1. 1078 ( 3)- الکافی 4- 308- 5، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب أحکام الوصایا. 1079 ( 4)- فی نسخة زیادة، عنه( هامش المخطوط). 1080 ( 5)- فی نسخة- یبلغه( هامش المخطوط). 1081 ( 1)- التهذیب 9- 229- 897. 1082 ( 2)- الفقیه 2- 444- 2927. 1083 ( 3)- التهذیب 5- 493- 1770. 1084 ( 4)- الکافی 4- 308- 2. 1085 ( 5)- الکافی 4- 309- 3. 1086 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن أحمد( هامش المخطوط). 1087 ( 7)- الفقیه 2- 444- 2927. 1088 ( 1)- مستطرفات السرائر- 66- 3. 1089 ( 2)- السرائر- 120، 121. 1090 ( 3)-() تقدم فی الباب 14 من أبواب وجوب الحجّ. 1091 ( 4)- راجع التهذیب 5- 405- 1412، و الاستبصار 2- 318- 1128، و روضة المتقین 5- 52. 1092 ( 5)- یأتی فی الباب 87 من أبواب أحکام الوصایا.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ کُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَیَّنٍ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا یَزِیدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ

14547- 1-1094 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 170
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَیْنِیُ‌1095 أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ لَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُ1096 فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع یَجْعَلُ‌1097 حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌1098.
14548- 2-1099 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع إِنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَةٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا لَکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَی عِشْرِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَةِ- فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَی النَّاسِ فَلَیْسَ یَکْتَفُونَ بِعِشْرِینَ دِینَاراً وَ کَذَلِکَ أَوْصَی عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حِجَجِهِمْ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌1100 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ نَحْوَهُ‌1101 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 171
------------------------
1093 ( 6)- الباب 3 فیه حدیثان. 1094 ( 7)- التهذیب 5- 408- 1418، و الفقیه 2- 445- 2929. 1095 ( 1)- فی المصدر- الحضینی. 1096 ( 2)- فی نسخة- تأمرنی( هامش المخطوط). 1097 ( 3)- فی المصدر- تجعل. 1098 ( 4)- الکافی 4- 310- 2. 1099 ( 5)- الکافی 4- 310- 1. 1100 ( 6)- التهذیب 9- 226- 890. 1101 ( 7)- الفقیه 2- 444- 2928.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ وَ فُهِمَ مِنْهُ التَّکْرَارُ وَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ‌

14549- 1-1103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌1104 أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَی حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً وَ لَا یُدْرَی کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ یَحْمِلُهُ‌1105.
14550- 2-1106 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَالِ فِی الْأَوَّلِ هُوَ الثُّلُثُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 172
-----------------
1102 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 1103 ( 2)- التهذیب 5- 408- 1419، و الاستبصار 2- 319- 1130. 1104 ( 3)- فی الاستبصار- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 1105 ( 4)- الاستبصار 4- 137- 513. 1106 ( 5)- التهذیب 5- 408- 1420، و الاستبصار 2- 319- 1129.

5- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیْهِ حَجٌّ وَاجِبٌ وَ حُکْمِ مَنْ حَجَّ نَائِباً مَعَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَیْهِ‌

14551- 1-1108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ.
14552- 2-1109 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1110 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14553- 3-1111 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ‌1112.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 173
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1113 وَ الْإِجْزَاءُ فِی الْحَدِیثَیْنِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی جَهْلِ الْوَصِیِّ بِالْحَالِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ وَ أَنَّهُ لَا یَضْمَنُ وَ لَا یَجِبُ اسْتِنَابَةُ نَائِبٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْمَالِ مَا لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ کَمَا ذَکَرَهُ بَعْضُهُمْ.
--------------------
1107 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 1108 ( 2)- الکافی 4- 305- 2، و التهذیب 5- 410- 1427، و الاستبصار 2- 319- 1131. 1109 ( 3)- الکافی 4- 306- 3، و أورده عن الکافی و التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ. 1110 ( 4)- التهذیب 5- 411- 1428، و الاستبصار 2- 320- 1132. 1111 ( 5)- الفقیه 2- 424- 2872. 1112 ( 6)- فی الحدیثین إشعار بان الأمر بالشی‌ء لا یستلزم النهی عن ضده الخاص، أو أن النهی فی العبادة لا یستلزم الفساد فی صورة خاصّة، و دلالتهما علی باقی الأفراد غیر ظاهرة و القیاس باطل.( منه قده). 1113 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 2، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ.

6- بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الصَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَیْهِ‌

14554- 1-1115 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ.
14555- 2-1116 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ الْحَدِیثَ.
14556- 3-1117 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ)1118 حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 174
الْحَجَّةُ عَنْ‌1119 حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی‌1120 ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ‌1121 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی نَفْیِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَیْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ‌1122 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَی الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَی عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً کَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.
14557- 4-1123 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1124.
14558- 5-1125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً یَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ قَالَ فَقُلْتُ أَیُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ الَّذِی نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ وَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 175
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی النِّیَابَةِ عَلَی أَنَّ الَّذِی لَمْ یَحُجَّ کَیْفَ یُجْزِی عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِیعِ لَا یَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1126 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1127.
------------------------
1114 ( 2)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 1115 ( 3)- التهذیب 5- 411- 1429، و الاستبصار 2- 320- 1133. 1116 ( 4)- التهذیب 5- 414- 1439، و الاستبصار 2- 323- 1143، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1117 ( 5)- التهذیب 5- 411- 1430، و الاستبصار 2- 320- 1134. 1118 ( 6)- لیس فی التهذیب. 1119 ( 1)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 1120 ( 2)- فی نسخة- لا یجوز( هامش المخطوط). 1121 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 1122 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ. 1123 ( 5)- التهذیب 5- 412- 1433، و الاستبصار 2- 321- 1137. 1124 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 1125 ( 7)- الفقیه 2- 524- 3129، و أورد نحوه فی الحدیث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب. 1126 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الباب 21، و فی الحدیثین 2، 7 من الباب 24، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ. 1127 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَشْرَکَ فِی حَجَّتِهِ جَمَاعَةً

14559- 1-1129 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِی حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ کَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّیَابَةُ فِی الْحَجِ‌1130.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 176
-------------------
1128 ( 3)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 1129 ( 4)- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب. 1130 ( 5)- مر فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

8- بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ الْحَجَّ مِنْ مَالِهِ عَلَی النِّیَابَةِ

14560- 1-1132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَی بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ کَانَ یَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی وَ کُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا.
14561- 2-1133 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1134.
14562- 3-1135 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أَجْزَأَ الَّذِی أَحَجَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 177
14563- 4-1136 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ کَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِیهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.
14564- 5-1137 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِیهَا1138.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1139.
14565- 6-1140 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
14566- 7-1141 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِ‌1142 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَةً مُسْلِمَةً- وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 178
14567- 8-1143 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ یَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ:- أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.
14568- 9-1144 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ1145 فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا1146 تَحُجُّ عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1148 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ فِی الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ1149.1150 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص178
-------------------------
1131 ( 1)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 1132 ( 2)- الکافی 4- 307- 3. 1133 ( 3)- الکافی 4- 307- 2. 1134 ( 4)- التهذیب 5- 413- 1437، و الاستبصار 2- 322- 1141. 1135 ( 5)- الکافی 4- 277- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ. 1136 ( 1)- الکافی 4- 306- 1. 1137 ( 2)- التهذیب 5- 413- 1438، و الاستبصار 2- 322- 1140. 1138 ( 3)- فی الکافی- ابنها( هامش المخطوط). 1139 ( 4)- الکافی 4- 307- 4. 1140 ( 5)- التهذیب 9- 229- 900. 1141 ( 6)- التهذیب 5- 413- 1436، و الاستبصار 2- 322- 1142. 1142 ( 7)- فی المصدرین- الحسن اللؤلؤی. 1143 ( 1)- الفقیه 2- 442- 2921. 1144 ( 2)- الفقیه 2- 443- 2924، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحجّ. 1145 ( 3)- فی المصدر زیادة- فماتت. 1146 ( 4)- فی المصدر- عتقت ولدها. 1147 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 21، و فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ. 1148 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی ذیل الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1149 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب. 1150 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

9- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَرْأَةِ الصَّرُورَةِ فِی الْحَجِ‌

14569- 1-1152 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 179
14570- 2-1153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ هَلْ یُجْزِی عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالصَّرُورَةِ لِمَا مَضَی‌1154 وَ یَأْتِی‌1155.
14571- 3-1156 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1157 وَ عَلَی الْجَوَازِ1158.
-------------------
1151 ( 8)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 1152 ( 9)- التهذیب 5- 414- 1439، و الاستبصار 2- 323- 1143، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1153 ( 1)- التهذیب 9- 229- 899. 1154 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1155 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1156 ( 4)- التهذیب 5- 414- 1440، و الاستبصار 2- 323- 1144. 1157 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 4، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1158 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 2، 5، 6، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا یَحُجُّ بِهِ فَفَضَلَ مِنْهُ لَمْ یَجِبْ رَدُّهُ وَ یَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فِی غَیْرِ الْحَجِّ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَ‌

14572- 1-1160 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 180
ع أَعْطَیْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَةِ.
14573- 2-1161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ.
14574- 3-1162 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ1163 أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1164 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14575- 4-1165 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌1166 عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی سِتَّةِ أَنْفُسٍ مِائَةَ دِینَارٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً لِیَحُجُّوا بِهَا فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَشْخَصْ بَعْضُهُمْ وَ أَتَانِی بَعْضٌ وَ ذَکَرَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 181
أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِیرِ وَ بَقِیَتْ بَقِیَّةٌ وَ أَنَّهُ یَرُدُّ عَلَیَّ مَا بَقِیَ وَ إِنِّی قَدْ رُمْتُ مُطَالَبَةَ مَنْ لَمْ یَأْتِنِی بِمَا دَفَعْتُ إِلَیْهِ فَکَتَبَ ع لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ یَأْتِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ آتَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَأْتِیکَ بِهِ وَ الْأَجْرُ فَقَدْ1167 وَقَعَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
-----------------------
1159 ( 7)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 1160 ( 8)- التهذیب 5- 414- 1442. 1161 ( 1)- الکافی 4- 313- 1، و التهذیب 5- 415- 1443. 1162 ( 2)- الکافی 4- 313- 2. 1163 ( 3)- فی المصدر زیادة- له. 1164 ( 4)- التهذیب 5- 415- 1444. 1165 ( 5)- الفقیه 2- 422- 2868. 1166 ( 6)- فی المصدر- سعید بن عبد اللّه. 1167 ( 1)- فی نسخة- قد( هامش المخطوط).

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا یَحُجُّ بِهِ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ بِهِ مِنْ آخَرَ أَجْزَأَهُ‌

14576- 1-1169 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّةً یَحُجُ‌1170 عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ‌1171 فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1172 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1173.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 182
------------------
1168 ( 2)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 1169 ( 3)- التهذیب 5- 415- 1445. 1170 ( 4)- فی الفقیه زیادة- بها( هامش المخطوط). 1171 ( 5)- فی نسخة من الفقیه- مناسکه( هامش المخطوط). 1172 ( 6)- الکافی 4- 307- 2. 1173 ( 7)- الفقیه 2- 424- 2873.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا لِیَحُجَّ مُفْرِداً فَحَجَّ مُتَمَتِّعاً أَجْزَأَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْإِفْرَادُ وَاجِباً مُتَعَیِّناً أَوْ مُخَیَّراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِرَانِ‌

14577- 1-1175 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا1176 حَجَّةً مُفْرَدَةً فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَی الْفَضْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَجُوزُ لَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا خَالَفَهُ‌1177.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَی الْفَضْلِ وَ الْخَیْرِ.
وَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ مِثْلُهُ‌1178.
14578- 2-1179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا1180 حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ لَا یُخَالِفْ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِی مَکَّةَ وَ الْحَرَمِ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 183
لِمَا یَأْتِی‌1181.
-----------------------
1174 ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان. 1175 ( 2)- التهذیب 5- 415- 1446، و الاستبصار 2- 323- 1145. 1176 ( 3)- فی الفقیه زیادة- عنه( هامش المخطوط). 1177 ( 4)- الکافی 4- 307- 1. 1178 ( 5)- الفقیه 2- 425- 2874. 1179 ( 6)- التهذیب 5- 416- 1447، و الاستبصار 2- 323- 1146. 1180 ( 7)- فی نسخة زیادة- عنه( هامش المخطوط). 1181 ( 1)- یأتی فی الباب 6 من أبواب أقسام الحجّ.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْدَعَ مَالًا فَمَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ خَافَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنْ لَا یُؤَدُّوهَا فَعَلَی مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَحُجَّ مِنْهُ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی الْوَرَثَةِ

14579- 1-1183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا وَ هَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ1184
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ فَضَلَ‌1185 شَیْ‌ءٌ فَأَعْطِهِمْ‌1186.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ‌1187
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 184
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1188 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1189.
----------------------
1182 ( 2)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 1183 ( 3)- الکافی 4- 306- 6. 1184 ( 4)- التهذیب 5- 416- 1448. 1185 ( 5)- فی نسخة زیادة- منه( هامش المخطوط). 1186 ( 6)- التهذیب 5- 460- 1598. 1187 ( 7)- الفقیه 2- 445- 2930. 1188 ( 1)- تقدم فی الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ. 1189 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی إخراج الحجّ من جمیع المال إذا أوصی به، و فی الأبواب 40، 41، 42 من أبواب الوصایا.

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ أُعْطِیَ حَجَّةً هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا غَیْرَهُ أَمْ لَا

14580- 1-1191 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ‌1192 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ1193 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌1194 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِذْنِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا1195.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 185
-----------------------
1190 ( 3)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 1191 ( 4)- التهذیب 5- 417- 1449. 1192 ( 5)- فی الکافی- جعفر الأحول( هامش المخطوط). و کذا فی التهذیب. 1193 ( 6)- الکافی 4- 309- 2. 1194 ( 7)- التهذیب 5- 462- 1609. 1195 ( 8)- راجع المعتبر 2- 770.

15- بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ الْمَیِّتِ وَ لَزِمَ النَّائِبَ الْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَ

14581- 1-1197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ- قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1198.
14582- 2-1199 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ1200 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَةٌ قَالَ هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 186
الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1201.
14583- 3-1202 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1203.
14584- 4-1204 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی‌1205 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ.
14585- 5-1206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1207 وَ یَأْتِی فِی الْإِجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَجِیرَ إِذَا أَتَی بِبَعْضِ مَا اسْتُؤْجِرَ عَلَیْهِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ1208.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 187
----------------------
1196 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 1197 ( 2)- الکافی 4- 306- 4. 1198 ( 3)- التهذیب 5- 417- 1450. 1199 ( 4)- الکافی 4- 544- 23. 1200 ( 5)- فی المصدر- و محمّد بن أبی حمزة، و هو الموافق للوافی 2- 56 أبواب الحجّ. 1201 ( 1)- التهذیب 5- 461- 1606. 1202 ( 2)- الکافی 4- 306- 5. 1203 ( 3)- التهذیب 5- 418- 1451. 1204 ( 4)- التهذیب 5- 461- 1604. 1205 ( 5)- فی نسخة- الحسین بن عثمان( هامش المخطوط). 1206 ( 6)- التهذیب 5- 461- 1607، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 1207 ( 7)- تقدم فی الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ. 1208 ( 8)- یأتی فی الباب 35 من أبواب الاجارة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ النَّائِبِ الْمَنُوبَ عَنْهُ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ‌

14586- 1-1210 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ یُسَمِّیهِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا یَأْتِی‌1211 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ أَوْ وُجُوبُ تَعْیِینِهِ بِالنِّیَّةِ.
14587- 2-1212 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُ‌1213 عَنْ أَخِیهِ أَوْ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ‌1214 هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هَذَا مِنْ تَعَبٍ‌1215 أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1216 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 188
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌1217 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1218.
14588- 3-1219 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَقْضِی عَنْ أَبِیهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِیهِ أَوْ غَیْرِهِمْ أَ یَتَکَلَّمُ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ.
14589- 4-1220 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ یَذْکُرُهُ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَذْکُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِثْلَهُ‌1221.
14590- 5-1222 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ قَالَ‌1223 اللَّهُ لَا تَخْفَی عَلَیْهِ خَافِیَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 189
14591- 6-1224 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَذْکُرُهُ إِذَا ذَبَحَ.
14592- 7-1225 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِی صَاحِبَ الْأُضْحِیَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَی.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌1226 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1227.
-----------------------
1209 ( 1)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 1210 ( 2)- الکافی 4- 310- 2، و التهذیب 5- 418- 1453، و الاستبصار 2- 324- 1148. 1211 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من هذا الباب. 1212 ( 4)- الکافی 4- 310- 1. 1213 ( 5)- فی الفقیه- یقضی( هامش المخطوط). 1214 ( 6)- فی الفقیه زیادة- الحجّ. 1215 ( 7)- فی المصدر زیادة- شدة أو. 1216 ( 8)- التهذیب 5- 418- 1452، و الاستبصار 2- 324- 1147. 1217 ( 1)- الفقیه 2- 459- 2967. 1218 ( 2)- الکافی 4- 310- 1 ذیل الحدیث 1. 1219 ( 3)- الکافی 4- 311- 3. 1220 ( 4)- التهذیب 5- 419- 1454، و الاستبصار 2- 324- 1149. 1221 ( 5)- الفقیه 2- 460- 2970. 1222 ( 6)- الفقیه 2- 460- 2969. 1223 ( 7)- فی نسخة زیادة- إن( هامش المخطوط). 1224 ( 1)- الفقیه 2- 223- 2344. 1225 ( 2)- قرب الإسناد- 105، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح. 1226 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 162- 254. 1227 ( 4)- یأتی فی الباب 17، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ

14593- 1-1229 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ یَحْتَاجُ أَنْ یَذْکُرَ الَّذِی حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ یُجْزِیهِ هَدْیٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ لَا بُدَّ أَنْ یَذْکُرَ الرَّجُلَ وَ قَدْ یُجْزِیهِ هَدْیٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ‌1230 فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1231.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 190
---------------------
1228 ( 5)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 1229 ( 6)- الاحتجاج- 484. 1230 ( 7)- فی المصدر- یفصل. 1231 ( 8)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الذبح.

18- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النِّیَابَةِ فِی الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَکَّةَ وَ جَوَازِهَا عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا وَ لَوْ بِعَشَرَةِ أَمْیَالٍ‌

14594- 1-1233 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ نَعَمْ یَقُولُ حِینَ یَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِی یَطُوفُ عَنْهُ.
14595- 2-1234 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِیثَ.
14596- 3-1235 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِیمَانِ بِمَکَّةَ- قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَکَّةَ- قَالَ قُلْتُ: وَ کَمْ مِقْدَارُ الْغَیْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْیَالٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1236 وَ فِی الطَّوَافِ‌1237.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 191
-----------------------
1232 ( 1)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 1233 ( 2)- الکافی 4- 315- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 1234 ( 3)- الکافی 4- 316- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1235 ( 4)- التهذیب 5- 419- 1455. 1236 ( 5)- یأتی فی الباب 21، و فی الحدیث 5 من الباب 25، و فی البابین 26، 30 من هذه الأبواب. 1237 ( 6)- یأتی فی الباب 51 من أبواب الطواف.

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ النَّائِبِ حَجَّتَیْنِ وَاجِبَتَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْوَاحِدَةُ لَا تَکْفِیهِ‌

14597- 1-1239 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع‌1240 عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَکْفِیهِ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَی وَ یَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِی عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یَتْرُکُهُمَا1241 جَمِیعاً إِنْ لَمْ یَکْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ کَانَتْ لَا تَکْفِیهِ فَلَا یَأْخُذْ1242.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1243.
14598- 2-1244 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَی یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِکَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِیرِ وَ مَا کَانَ یَسَعُهُ غَیْرُ الَّذِی فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ یُعْطِیهِ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَی وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَی الْحَجِّ بِحَیْثُ یُهْدِی ثَوَابَهُ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِی الْقَابِلِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 192
---------------------
1238 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 1239 ( 2)- الفقیه 2- 444- 2926. 1240 ( 3)- فی المصدر- أبا الحسن الثالث( علیه السلام). 1241 ( 4)- فی الکافی- أو یشرکهما( هامش المخطوط). 1242 ( 5)- فی الکافی- یأخذها( هامش المخطوط) و کذلک الفقیه. 1243 ( 6)- الکافی 4- 309- 1. 1244 ( 7)- الفقیه 2- 423- 2869.

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَجِّ بِهِ‌

14599- 1-1246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبِی قَالَ فَإِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَاکَ فَحُجَّ عَنْهُ‌1247.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ‌1248.
14600- 2-1249 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ- وَ هَلْ یَنْفَعُ ذَلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا یَحُجَّ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ1250 وَ حَدِیثُ الْمَنْعِ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْأَبِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 193 --------------------
1245 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 1246 ( 2)- الکافی 4- 309- 1. 1247 ( 3)- الفقیه 2- 425- 2875. 1248 ( 4)- التهذیب 5- 414- 1441. 1249 ( 5)- الکافی 4- 309- 2. 1250 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

21- بَابُ جَوَازِ طَوَافِ النَّائِبِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ غَیْرِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِی اسْتُنِیبَ فِیهِ‌

14601- 1-1252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَ الْحَجِّ فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ.
14602- 2-1253 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَکَا حَتَّی إِذَا قَضَی طَوَافَ الْفَرِیضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْکَةُ فَمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ عَمَلٍ کَانَ لِذَلِکَ الْحَاجِّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا1254.
----------------------
1251 ( 1)- الباب 21 فیه حدیثان. 1252 ( 2)- الکافی 4- 311- 1. 1253 ( 3)- الفقیه 2- 426- 2877، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1254 ( 4)- الفقیه 2- 222- 2240.

22- بَابُ حُکْمِ مَنْ أُعْطِیَ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ‌

14603- 1-1256 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌1257 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 194
رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ‌1258 مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
14604- 2-1259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُ‌1260 عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1261 أَقُولُ: یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَدِیثَیْنِ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ یَکُونُ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُجْزِیهِ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ ثَوَابُهَا لِصَاحِبِ الْمَالِ.
---------------------
1255 ( 5)- الباب 22 فیه حدیثان. 1256 ( 6)- التهذیب 5- 461- 1605. 1257 ( 7)- الظاهر أن الحسین هو ابن أبی العلاء.( منه. ره). 1258 ( 1)- فی المصدر- أعطی رجلا. 1259 ( 2)- الکافی 4- 311- 2. 1260 ( 3)- فی المصدر- فحج. 1261 ( 4)- الفقیه 2- 426- 2878.

23- بَابُ حُکْمِ النَّائِبِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً أَوْ أَنْفَقَ الْحَجَّةَ وَ افْتَقَرَ

14605- 1-1263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ یَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ حَجَّ الْأَجِیرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.
14606- 2-1264 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 195
الرَّجُلُ یَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ فَیَمُوتُ فَلَا یَتْرُکُ شَیْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ‌1265.
14607- 3-1266 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ‌1267 فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ یَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ‌ءٍ قَالَ یَحْتَالُ وَ یَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ کَمَا ضَمِنَ سُئِلَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِی أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّةَ.
أَقُولُ: وَجْهُ ذَلِکَ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا لَمْ یُفَرِّطْ لَا یَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَ لَا یَلْزَمُ الْوَارِثَ بَلْ یَلْزَمُ النَّائِبَ إِنِ اسْتَطَاعَ.
------------------
1262 ( 5)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 1263 ( 6)- الکافی 4- 311- 3. 1264 ( 7)- الفقیه 2- 423- 2871. 1265 ( 1)- فی المصدر- لصاحبها. 1266 ( 2)- التهذیب 5- 461- 1608. 1267 ( 3)- فی المصدر زیادة- لیحج عنه.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ وَ خُیِّرَ بَیْنَ أَنْ یَحُجَّ بِهِ وَ بَیْنَ أَنْ یُنْفِقَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ أَنْ یَحُجَّ بِهِ‌

14608- 1-1269 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ بِهَا فَلْیَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَهَا فَلْیُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ یَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَکَرَ ذَلِکَ أَصْحَابُنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 196
------------------
1268 ( 4)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 1269 ( 5)- الکافی 4- 313- 3.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْعِتْقِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ خُصُوصاً الْأَقَارِبَ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً

14609- 1-1271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع‌1272 إِنِّی أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجُنَا فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِیَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌1273 وَ زِیَارَتَکَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.
14610- 2-1274 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبِی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یُکْتَبُ‌1275 لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 197
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1276.
14611- 3-1277 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1278 عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ- فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لِی ابْنَةٌ قَیِّمَةٌ لِی عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هِیَ عَاتِقٌ‌1279 فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَیْ‌ءٌ.
14612- 4-1280 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَةً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِکَ.
14613- 5-1281 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 198
نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِبِیّاً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَخْصِیصُهُ بِالْأَبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَنْ لَا یُعْلَمُ أَنَّهُ نَاصِبٌ‌1282.
14614- 6-1283 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِیباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِیمٍ یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ.
14615- 7-1284 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ‌1285 قَالَ ع یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
14616- 8-1286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّةُ.
14617- 9-1287 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 199
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجَّتِهِ لِمَیِّتٍ وَ ثُلُثَیْهَا لِحَیٍّ فَقَالَ لِلْمَیِّتِ فَأَمَّا الْحَیَ‌1288 فَلَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1289 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی عَنِ الْحَیِّ فِی الْحَجِّ الْوَاجِبِ لِمَا مَضَی‌1290 وَ یَأْتِی‌1291.
14618- 10-1292 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍ‌1293 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ السَّابِقِ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی هَلَکَ وَ هُوَ رَجُلٌ أَعْجَمِیٌّ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ وَ أَتَصَدَّقَ فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ یَصِلُ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
14619- 11-1294 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ‌1295 عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَجَاحٍ‌1296 عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَبَوَیَّ هَلَکَا وَ لَمْ یَحُجَّا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 200
وَ أَحْسَنَ فَمَا تَرَی فِی الْحَجِّ عَنْهُمَا فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ یُرَدُّ لَهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌1297 وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ‌1298 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1300.
-------------------------
1270 ( 1)- الباب 25 فیه 11 حدیثا. 1271 ( 2)- الکافی 4- 314- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ. 1272 ( 3)- فی نسخة- لأبی جعفر الثانی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 1273 ( 4)- فی المصدر زیادة- و أهل بیته. 1274 ( 5)- الکافی 4- 315- 2، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ. 1275 ( 6)- فی نسخة زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 1276 ( 1)- التهذیب 5- 412- 1434، و الاستبصار 2- 321- 1138. 1277 ( 2)- الکافی 4- 315- 3. 1278 ( 3)- فی المصدر- ابن أبی نصر. 1279 ( 4)- العاتق- الجاریة أول ما أدرکت( هامش المخطوط) القاموس المحیط- عتق- 3- 261. 1280 ( 5)- الکافی 4- 316- 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف. 1281 ( 6)- الکافی 4- 315- 4. 1282 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1283 ( 2)- الکافی 4- 10- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 1284 ( 3)- الفقیه 2- 460- 2972. 1285 ( 4)- فی المصدر- روی معاویة بن عمار قال- قلت لأبی عبد اللّه ... قال. 1286 ( 5)- التهذیب 5- 447- 1560، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ. 1287 ( 6)- قرب الإسناد- 104. 1288 ( 1)- فی المصدر- للحی. 1289 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 186- 373. 1290 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1، 3، 4، 5، 6 من هذا الباب. 1291 ( 4)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب. 1292 ( 5)- غیبة النعمانیّ- 172- ذیل الحدیث 6. 1293 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن أیوب. 1294 ( 7)- غیبة النعمانیّ- 172- 6. 1295 ( 8)- فی المصدر- ... الحسین بن حازم من کتابه. 1296 ( 9)- فی المصدر- سلمة بن جناح. 1297 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3، 4، 6، 8، من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 1298 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. 1299 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ. 1300 ( 4)- یأتی فی البابین 27، 28، و فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً

14620- 1-1302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ‌1303 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ بَلَی طُفْ مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ- فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ‌ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- ثُمَّ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع- وَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 201
- وَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْیَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌1304 ع- وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَی ع- وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیٍّ ع- وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَتِهِمْ فَقَالَ إِذاً وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ فَقُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَةَ ع- وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَکْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1305 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1306 وَ فِی الطَّوَافِ‌1307.
-------------------
1301 ( 5)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 1302 ( 6)- الکافی 4- 314- 2. 1303 ( 7)- فی نسخة من التهذیب- الحسین بن علی الکوفیّ( هامش المخطوط). 1304 ( 1)- فی التهذیب زیادة- الباقر( هامش المخطوط). 1305 ( 2)- التهذیب 5- 450- 1572. 1306 ( 3)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب. 1307 ( 4)- یأتی فی الباب 51 من أبواب الطواف.

27- بَابُ جَوَازِ نِیَّةِ الْإِنْسَانِ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَنْ نَفْسِهِ وَ حَجَّ التَّمَتُّعِ عَنْ أَبِیهِ‌

14621- 1-1309 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجُّ عَنْ أَبِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1310.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 202
------------------
1308 ( 5)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 1309 ( 6)- الفقیه 2- 446- 2932، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ. 1310 ( 7)- لعل المقصود منه ما یأتی فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الذبح.

28- بَابُ جَوَازِ التَّشْرِیکِ بَیْنَ اثْنَیْنِ بَلْ جَمَاعَةٍ کَثِیرَةٍ فِی الْحَجَّةِ الْمَنْدُوبَةِ

14622- 1-1312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی قَالَ کَمْ شِئْتَ.
14623- 2-1313 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُشْرِکُ أَبَوَیَّ فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِکُ إِخْوَتِی فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَکَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ أَجْرٌ لِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ الْحَدِیثَ.
14624- 3-1314 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشْرِکُ أَبَاهُ وَ1315 أَخَاهُ وَ1316 قَرَابَتَهُ فِی حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً یُکْتَبَ لَکَ حَجّاً مِثْلَ حَجِّهِمْ وَ تَزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.
14625- 4-1317 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 203
الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُنْقَصَ حَجَّتُکَ شَیْئاً1318.
14626- 5-1319 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکُ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَةً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِی حَجَّ.
14627- 6-1320 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِی قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَیَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِی حَجَّتِی کَأَنِّی قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَکُونُوا مَعِی فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَکَ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ حَجّاً وَ لَکَ أَجْراً بِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ.
14628- 7-1321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی خَمْسَةِ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ یَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ وَ کُلُّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ لِمَنِ الْحَجُّ فَقَالَ لِمَنْ صَلَّی بِالْحَرِّ1322 وَ الْبَرْدِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانُوا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 204
صَرُورَةً لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَ‌1323.
14629- 8-1324 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجٌّ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ حَجَّتِکَ شَیْ‌ءٌ.
14630- 9-1325 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَهُ أَجْراً لِصِلَتِهِ إِیَّاهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1326.
-----------------------
1311 ( 1)- الباب 28 فیه 9 أحادیث. 1312 ( 2)- الکافی 4- 317- 9. 1313 ( 3)- الکافی 4- 315- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 1314 ( 4)- الکافی 4- 316- 6. 1315 ( 5)- فی نسخة- أو( هامش المخطوط). 1316 ( 6)- فی نسخة- أو( هامش المخطوط). 1317 ( 7)- الکافی 4- 317- 10. 1318 ( 1)- فی نسخة- من حجتک شی‌ء( هامش المخطوط). 1319 ( 2)- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1320 ( 3)- الفقیه 2- 460- 2971. 1321 ( 4)- الفقیه 2- 222- 2241، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1322 ( 5)- فی المصدر- فی الحر. 1323 ( 1)- الفقیه 2- 524- 3129. 1324 ( 2)- الفقیه 2- 223- 2242. 1325 ( 3)- الفقیه 2- 223- 2243. 1326 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 9 من الباب 25 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ جَوَازِ إِهْدَاءِ ثَوَابِ الْحَجِّ إِلَی الْغَیْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ‌

14631- 1-1328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لَهَا الْآنَ.
14632- 2-1329 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ أَنْ أُدْخِلَ‌1330 فِی حَجَّتِیَ الْعَامَ أَبِی‌1331 أَوْ بَعْضَ أَهْلِی فَنَسِیتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِکْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 205
--------------------
1327 ( 5)- الباب 29 فیه حدیثان. 1328 ( 6)- الکافی 4- 316- 5. 1329 ( 7)- الفقیه 2- 461- 2973. 1330 ( 8)- فی المصدر- أشرک. 1331 ( 9)- فی نسخة- أمی( هامش المخطوط).

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ زِیَارَةٍ عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ یَجُوزُ أَنْ یُخْبِرَ کُلَّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ طَافَ وَ صَلَّی وَ زَارَ عَنْهُ‌

14633- 1-1333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1334 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَأَشْتَغِلُ‌1335 عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ عَنْ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ حَامَّتِی وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ زَوْجَتِی وَ وُلْدِی وَ جَمِیعِ حَامَّتِی وَ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ‌1336 فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 206
إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1337 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1338 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1339.
------------------
1332 ( 1)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 1333 ( 2)- الکافی 4- 316- 8، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلی منی، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المزار. 1334 ( 3)- فی المصدر و التهذیب- محمّد بن أحمد. 1335 ( 4)- فی التهذیب- فربما شغلت( هامش المخطوط). 1336 ( 5)- فیه إشارة إلی جواز الاستدلال بالعام علی جمیع الأفراد، و تقدم ما هو أوضح دلالة منه فی الزکاة( منه. قده). 1337 ( 1)- التهذیب 6- 109- 193. 1338 ( 2)- تقدم فی البابین 18، 21، و فی الحدیث 5 من الباب 25، و فی الباب 26 من هذه الأبواب. 1339 ( 3)- یأتی فی الباب 51 من أبواب الطواف.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ عَنِ الْأَبِ إِذَا شَکَّ الْوَلَدُ فِی أَنَّهُ حَجَّ أَمْ لَا

14634- 1-1341 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ یَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ کُتِبَ لِأَبِیهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِیضَةً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ أَبُوهُ کُتِبَ لِلْأَبِ‌1342 فَرِیضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1343 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1344 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1345.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 207
---------------------
1340 ( 4)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 1341 ( 5)- الفقیه 2- 446- 2931. 1342 ( 6)- فی نسخة- لأبیه( هامش المخطوط). 1343 ( 7)- الکافی 4- 277- 17. 1344 ( 8)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة، و فی الأحادیث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. 1345 ( 9)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 106 من أبواب أحکام الاولاد، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات.

32- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ غَیْرِ الْمُسْتَطِیعِ مِنَ الزَّکَاةِ مَا یَحُجُّ بِهِ‌

14635- 1-1347 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ1348 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ1349.
1350 33- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ وَجَبَ أَنْ یَغْرَمَهَا وَ یُخْرِجَهَا کَمَا أَوْصَی
14636- 1-1351 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجِّهِ کَمَا أَوْصَی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌1352.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 208
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌1353 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1354.
-----------------------
1346 ( 1)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 1347 ( 2)- الفقیه 2- 427- 2879، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقین للزکاة. 1348 ( 3)- التهذیب 5- 460- 1602. 1349 ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی البابین 41، 42 من أبواب المستحقین للزکاة. 1350 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 1351 ( 6)- الفقیه 2- 443- 2923، و أورده بسند آخر عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب أحکام الوصایا، و ذیله بالسند المذکور هنا فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1352 ( 7)- البقرة 2- 181. 1353 ( 1)- التهذیب 5- 493- 1770. 1354 ( 2)- یأتی فی الباب 32، و فی الحدیث 4 من الباب 33، و فی الباب 37 من أبواب أحکام الوصایا.

34- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَیِّ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ النَّائِبِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ1356

14637- 1-1357 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِی وَ حَجَّةً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ- وَ حَجَّةً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَةُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا الْحَدِیثَ.
14638- 2-1358 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِیِ‌1359 أَنَّهُ کَانَ لَهُ وَلَدَانِ وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِنَا وَ کَانَ أَحَدُ وَلَدَیْهِ عَلَی الطَّرِیقَةِ الْمُسْتَقِیمَةِ وَ وَلَدُهُ الْآخَرُ یَفْعَلُ الْحَرَامَ وَ کَانَ قَدْ دُفِعَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ- حَجَّةٌ یَحُجُّ بِهَا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ کَانَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 209
عَادَةَ الشِّیعَةِ- فَدَفَعَ مِنْهَا شَیْئاً إِلَی وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ بِالْفَسَادِ الْحَدِیثَ وَ فِی آخِرِهِ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع قَالَ لَهُ یَا شَیْخُ أَ مَا تَسْتَحْیِی قُلْتُ مِمَّا ذَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَیْکَ حَجَّةٌ عَمَّنْ تَعْلَمُ فَتَدْفَعُ مِنْهَا إِلَی فَاسِقٍ یَشْرَبُ الْخَمْرَ یُوشِکُ أَنْ تَذْهَبَ عَیْنُکَ قَالَ فَمَا مَضَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعُونَ یَوْماً حَتَّی ذَهَبَتْ عَیْنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ رَدِّ فَاضِلِ أُجْرَةِ الْحَجِ‌1360 وَ فِی التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ‌1361 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1362.
-----------------------
1355 ( 3)- الباب 34 فیه حدیثان. 1356 ( 4)- قد روی الشیخ و الکشّیّ عن علی بن یقطین أنه أحصی له فی عام واحد من وافی عنه إلی الحجّ فکانوا مائة و خمسین ملبیا. و روی ثلاثمائة، و أنّه کان یعطی بعضهم عشرین ألفا، و بعضهم عشرة آلاف، و أدناهم خمس مائة درهم.( منه. قده). 1357 ( 5)- التهذیب 8- 40- 121، و الاستبصار 3- 279- 992، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب المزار. 1358 ( 6)- الخرائج و الجرائح- 1- 480- 21. 1359 ( 7)- فی المصدر- أبی محمّد الدعجلی. 1360 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 1361 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1362 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الأبواب 11، 12، 22، 23 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَی الْمَوْتِ وَ لَمْ یَحُجَّ وَجَبَ أَنْ یُوصِیَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَالِهِ‌

14639- 1-1364 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ‌1365 یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1366.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 210
----------------------
1363 ( 4)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 1364 ( 5)- التهذیب 5- 461- 1607، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1365 ( 6)- فی المصدر زیادة- و لکن. 1366 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

36- بَابُ جَوَازِ نِیَابَةِ الْوَصِیِّ فِی الْحَجِّ عَمَّنْ أَوْصَی إِلَیْهِ‌

14640- 1-1368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ السَّابَاطِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ لَکَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1369.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 211
------------------------------
1367 ( 1)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 1368 ( 2)- الفقیه 2- 443- 2925، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1369 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الْحَجِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْحَجَّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَمَتُّعٌ وَ قِرَانٌ وَ إِفْرَادٌ لَا یَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا عَلَی أَحَدِهَا

14641- 1-1371 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِیهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.
14642- 2-1372 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1373 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُقْرِنٍ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 212
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ‌1374.
14643- 3-1375 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَاجُّ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ‌1376 الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1377.
-----------------------
1370 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 1371 ( 2)- الکافی 4- 291- 1، و التهذیب 5- 24- 72، و الاستبصار 2- 153- 504. 1372 ( 3)- الکافی 4- 291- 2. 1373 ( 4)- التهذیب 5- 24- 73، و الاستبصار 2- 153- 505. 1374 ( 1)- الفقیه 2- 312- 2545. 1375 ( 2)- الخصال- 147- 176. 1376 ( 3)- فی المصدر- لسیاق. 1377 ( 4)- یأتی فی أحادیث الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ کَیْفِیَّةِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

14644- 1-1379 وَ 14645- 2-1380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْقَارِنِ لَا یَکُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِ‌1381 وَ بِهِ نَزَلَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 213
الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُصَلِّی (عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ)1382 بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ.
14646- 3-1383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِی یَسُوقُ الْهَدْیَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.
14647- 4-1384 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ‌1385 فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِینَ أَنْ یُؤَذِّنُوا بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَحُجُّ مِنْ‌1386 عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 214
حَضَرَ الْمَدِینَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِی وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَ‌1387 رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْتَظِرُونَ مَا یُؤْمَرُونَ بِهِ فَیَتَّبِعُونَهُ أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ الَّذِی عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی فِیهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ‌1388 بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ عِنْدَ الْمِیلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَیْنِ فَلَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْیَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَکَّةَ فِی سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ کَانَ اسْتَلَمَهُ فِی أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَیْ‌ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِکُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما1389 ثُمَّ أَتَی الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَیْهِ فَاسْتَقْبَلَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا تُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَیْهَا کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا1390 حَتَّی فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ ثُمَّ أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ هَدْیٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 215
مِثْلَ الَّذِی اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا1391 تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُشْعُمٍ [جُعْشُمٍ]1392 الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّمَا1393 خُلِقْنَا الْیَوْمَ فَهَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَدِمَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِیحاً طَیِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا یَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِیٌّ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ عَلَیْهَا1394 ثِیَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَهُ عَلَی نَبِیِّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ‌1395 فَخَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 216
النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ حَتَّی أَتَوْا مِنًی فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ فَکَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِیَ جَمْعٌ وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُرَیْشٌ تَرْجُو أَنْ یَکُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ‌1396 یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ فِی إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشٌ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ مَضَتْ کَأَنَّهُ دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْ‌ءٌ لِلَّذِی کَانُوا یَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَةِ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی نَمِرَةَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ بِحِیَالِ الْأَرَاکِ فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ قُرَیْشٌ‌1397 وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ حَتَّی وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ وَ لَکِنْ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِمُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ حَتَّی وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِیَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی صَلَّی فِیهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِی هَاشِمٍ بِاللَّیْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا یَرْمُوا الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ جَاءَ عَلِیٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 217
ع بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ1398 مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَةٍ1399 ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ رَجَعَ إِلَی مِنًی فَأَقَامَ بِهَا حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثُمَّ رَمَی الْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ1400 وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ مِنْ ذِی طُوًی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا ثُمَّ انْحَدَرَ وَ عَادَ إِلَی الصَّفَا فَوَقَفَ عَلَیْهَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ حَتَّی فَرَغَ مَنْ سَعْیِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ ثُمَّ أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ إِلَی قَوْلِهِ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ قِرَّ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ‌1401.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 218
14648- 5-1402 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ وَ زَادَ قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِی کِتَابِهِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَةِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَرْتَحِلُ فَیَدْخُلُ‌1403 مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَهَا حِینَ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّةِ الَّتِی أَصَابَتْهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَرْسَلَ بِهَا عِنْدَ ذَلِکَ فَلَمَّا دَخَلَتْ مَکَّةَ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص وَ أَهْلَ بَیْتِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.
14649- 6-1404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ بَعْدَ الْحَجِّ الْحَدِیثَ.
14650- 7-1405 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 219
فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أُخْبِرُکَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی (مَا لَکَ فِی حَجَّتِکَ وَ عُمْرَتِکَ وَ أَنَّ لَکَ)1406 إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی سَبِیلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَکِبْتَ رَاحِلَتَکَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُکَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ لَکَ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَ عَنْکَ سَیِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّیْتَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ تَلْبِیَةٍ لَبَّیْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً کَانَ لَکَ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ1407 یَسْتَحْیِی أَنْ یُعَذِّبَکَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ‌1408 الْمَقَامِ کَانَ لَکَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ1409 کَانَ لَکَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ یَغْفِرُهَا1410 اللَّهُ لَکَ فَإِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ کَانَ لَکَ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْیَکَ أَوْ نَحَرْتَ بُدْنَکَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَیْتَ فَطُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَکٌ عَلَی کَتِفَیْکَ ثُمَّ قَالَ لَکَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا تَسْتَقْبِلُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 220
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌1411 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ1412.
14651- 8-1413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ‌1414 مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع.
14652- 9-1415 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی لِکُلِّ طَوَافٍ رَکْعَتَیْنِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
14653- 10-1416 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْقَارِنُ‌1417 إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 221
- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ کَمَا یَفْعَلُ الْمُفْرِدُ فَلَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ.
14654- 11-1418 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ- وَ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ- وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
14655- 12-1419 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَارِنُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
14656- 13-1420 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1421 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 222
14657- 14-1422 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ خَرَجَ فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ حَتَّی أَتَی الشَّجَرَةَ فَصَلَّی بِهَا ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتَّی أَتَی الْبَیْدَاءَ فَأَحْرَمَ مِنْهَا وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ کُلُّهُمْ بِالْحَجِّ لَا یَنْوُونَ عُمْرَةً وَ لَا یَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ حَتَّی إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ طَافَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَتَی الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا ثُمَّ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً فَلَمَّا قَضَی طَوَافَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَامَ خَطِیباً فَأَمَرَهُمْ أَنْ یُحِلُّوا وَ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَحَلَّ النَّاسُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَمْ یَکُنْ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْیِ الَّذِی مَعَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ‌1423- وَ قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عُلِّمْنَا کَأَنَّا خُلِقْنَا الْیَوْمَ أَ رَأَیْتَ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِکُلِّ عَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِلْأَبَدِ1424 وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا1425 أَبَداً قَالَ وَ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ حَتَّی وَافَی الْحَجَّ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ع قَدْ أَحَلَّتْ وَ وَجَدَ رِیحَ الطِّیبِ فَانْطَلَقَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 223
یَا عَلِیُّ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَهْلَلْتَ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَا تُحِلَّ أَنْتَ فَأَشْرَکَهُ فِی الْهَدْیِ وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ سِتِّینَ فَنَحَرَهَا بِیَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجَعَلَهَا فِی قِدْرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُبِخَ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَالَ قَدْ أَکَلْنَا مِنْهَا الْآنَ جَمِیعاً وَ الْمُتْعَةُ خَیْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ وَ خَیْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَیَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1426
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَتَی زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَاسْتَقَیْتُ مِنْهَا ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ ثُمَّ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ خَیْرٌ مِنَ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ.
وَ تَرَکَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌1427 وَ ذَکَرَ حُکْماً آخَرَ یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌1428.
14658- 15-1429 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّ فَکَتَبَ إِلَی مَنْ بَلَغَهُ کِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 224
یُرِیدُ الْحَجَّ یُؤْذِنُهُمْ بِذَلِکَ لِیَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِی إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ یَضَعُهَا عَلَی عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ حَیْثُ لَبَّی قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ وَ کَانَ یُلَبِّی کُلَّمَا لَقِیَ رَاکِباً أَوْ عَلَا أَکَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِیاً وَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ فِی أَدْبَارِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَخَلَ مَکَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنَ الْعَقَبَةِ- وَ خَرَجَ حِینَ خَرَجَ مِنْ ذِی طُوًی- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ- وَ ذَکَرَ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ بَابُ بَنِی شَیْبَةَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَیْتِ- صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ دَخَلَ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- فَجَعَلَ یَقُولُ ذَلِکَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لِیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکُمْ بِالْکَعْبَةِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا ثُمَّ قَالَ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ صَعِدَ عَلَی الصَّفَا- فَقَامَ عَلَیْهِ‌1430 مِقْدَارَ مَا یَقْرَأُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.
14659- 16-1431 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِلْأَنْصَارِیِّ قَبْلَ أَنْ یَسْأَلَهُ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْحَجِّ وَ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ قَالَ لَا تَرْفَعُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 225
نَاقَتُکَ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ بِهِ لَکَ حَسَنَةٌ وَ لَا تَضَعُ خُفّاً إِلَّا حُطَّ بِهِ عَنْکَ سَیِّئَةٌ وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَنْفَتِلُ کَمَا وَلَدَتْکَ أُمُّکَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرٌ لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ حَلْقُ الرَّأْسِ لَکَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ یَوْمُ عَرَفَةَ یَوْمٌ یُبَاهِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَلَائِکَةَ فَلَوْ حَضَرْتَ ذَلِکَ الْیَوْمَ بِرَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ أَیَّامِ الْعَالَمِ ذُنُوباً فَإِنَّهُ تُبَتُ‌1432 ذَلِکَ الْیَوْمَ.
14660- 17-1433 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُو إِلَیْهَا تُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ.
14661- 18-1434 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ)1435 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرِّفَاعِیِ‌1436 رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ- لِمَ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکَعْبَةَ بَیْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِینَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ یَتَضَرَّعُونَ قِیلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لِمَ صَارَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِی فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِیبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ‌1437 تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّیَارَةِ عَلَی الطَّهَارَةِ قِیلَ فَلِمَ حَرَّمَ‌1438 الصِّیَامَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ1439 اللَّهِ فَهُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَجْمُلُ‌1440 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص225 وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 226
بِمُضِیفٍ أَنْ یُصَوِّمَ أَضْیَافَهُ قِیلَ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ لِأَیِّ مَعْنًی هُوَ قَالَ هُوَ مِثْلُ‌1441 رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَایَةٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ یَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ یَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ وَ یَخْضَعُ لَهُ أَنْ یَتَجَافَی‌1442 عَنْ ذَنْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1443 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1444.
14662- 19-1445 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الصَّائِغِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ ذِی النُّونِ الْمِصْرِیِّ عَمَّنْ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلِمَ کُرِهَ الصِّیَامُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
14663- 20-1446 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ1447 عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِیئَتِهِ الصَّابِرُ لِبَلِیَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ لِأُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی تُطَهَّرُ بِهَا فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی مَکَانِ الْبَیْتِ- وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَکَانَ الْبَیْتِ- وَ کَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِیَالِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- فَقَالَ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَیُخْرَجُ لَکَ بَیْتٌ مِنْ مَهَاةٍ1448 یَکُونُ قِبْلَتَکَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِکَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 227
بَعْدِکَ فَفَعَلَ آدَمُ- وَ أَخْرَجَ اللَّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَیْتاً مِنْ مَهَاةٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِیعِ الْمَشَاعِرِ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ حَصَیَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع لَا تُکَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ فَفَعَلَ آدَمُ حَتَّی فَرَغَ مِنْ رَمْیِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْیُ قَبْلَ رَمْیِ الْجِمَارِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِکَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِیَارَةِ الْبَیْتِ- وَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً یَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ یَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَطُوفَ بَعْدَ ذَلِکَ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ- وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُبَاضِعَ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَکَ‌1449 وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ الْحَدِیثَ.
14664- 21-1450 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی إِلَیْکَ لِأُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَکَانَ الْبَیْتِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- خُطَّ حَیْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَکَ وَ لآِخِرِ عَقِبِکَ مِنْ وُلْدِکَ فَخَطَّ آدَمُ بِرِجْلِهِ حَیْثُ الْغَمَامُ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی مِنًی- فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًی فَخَطَّ بِرِجْلِهِ وَ قَدْ خَطَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا خَطَّ مَکَانَ الْبَیْتِ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ فَأَقَامَهُ عَلَی الْمُعَرَّفِ- فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اسْأَلِ اللَّهَ الْمَغْفِرَةَ وَ التَّوْبَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 228
وَ لِذَلِکَ سُمِّیَ الْمُعَرَّفَ- لِأَنَّ آدَمَ اعْتَرَفَ فِیهِ بِذَنْبِهِ وَ جُعِلَ سُنَّةً لِوُلْدِهِ یَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ کَمَا اعْتَرَفَ آدَمُ- وَ یَسْأَلُونَ التَّوْبَةَ کَمَا سَأَلَهَا آدَمُ- ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَمَرَّ عَلَی الْجِبَالِ السَّبْعَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُکَبِّرَ عِنْدَ کُلِّ جَبَلٍ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی جَمْعٍ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّیْلِ فَجَمَعَ فِیهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ ثُلُثَ اللَّیْلِ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَنْبَطِحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ- فَانْبَطَحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْعُدَ عَلَی الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ- وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَی التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ کَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافَیْنِ لِیَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ- وَ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ وَافَی حَجَّهُ إِلَی مِنًی- ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَی مِنًی فَبَلَغَ مِنًی ضُحًی فَأَمَرَهُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ مِنًی- ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ لِلَّهِ قُرْبَاناً لِیُقْبَلَ مِنْهُ وَ یَعْرِفَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ تَابَ عَلَیْهِ وَ یَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبِلَتْ قُرْبَانَ آدَمَ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْکَ إِذْ عَلَّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی یَتُوبُ بِهَا عَلَیْکَ وَ قَبِلَ قُرْبَانَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَکَ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِیلُ بِیَدِ آدَمَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ- لَعَنَهُ اللَّهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- یَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَأَمَرَهُ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِکَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ-
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 229
فَقَالَ جَبْرَئِیلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ ذَنْبَکَ وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1451.
14665- 22-1452 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ إِبْلِیسَ عَرَضَ لآِدَمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِی الْیَوْمِ الثَّانِی عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَی- وَ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ کَذَلِکَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ ذَکَرَهُ عَلَی النَّسَقِ السَّابِقِ.
14666- 23-1453 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ ع أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ وَ یُسْکِنَهُ الْحَرَمَ- فَحَجَّا عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ مَا مَعَهُمَا إِلَّا جَبْرَئِیلُ- فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا إِبْرَاهِیمُ- انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا وَ أَرَاهُمَا کَیْفَ یَتَهَیَّئَانِ لِلْإِحْرَامِ فَفَعَلَا ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَأَهَلَّا بِالْحَجِّ وَ أَمَرَهُمَا بِالتَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِی لَبَّی بِهَا الْمُرْسَلُونَ ثُمَّ سَارَ1454 بِهِمَا إِلَی الصَّفَا وَ نَزَلَا وَ قَامَ جَبْرَئِیلُ بَیْنَهُمَا وَ اسْتَقْبَلَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 230
الْبَیْتَ فَکَبَّرَ اللَّهَ وَ کَبَّرَا وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ حَمِدَا وَ مَجَّدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَا وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ جَبْرَئِیلُ وَ تَقَدَّمَا یُثْنِیَانِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُمَجِّدَانِهِ حَتَّی انْتَهَی بِهِمَا إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ جَبْرَئِیلُ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یَسْتَلِمَا وَ طَافَ بِهِمَا أُسْبُوعاً ثُمَّ قَامَ بِهِمَا فِی مَوْضِعِ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ صَلَّیَا ثُمَّ أَرَاهُمَا الْمَنَاسِکَ وَ مَا یَعْمَلَانِ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌1455.
14667- 24-1456 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ1457 جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرَانِ أَنَّهُ لَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع لِإِبْرَاهِیمَ ع- تَرَوَّ1458 مِنَ الْمَاءِ فَسُمِّیَتِ التَّرْوِیَةَ- ثُمَّ أَتَی مِنًی فَأَبَاتَهُ بِهَا ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَضَرَبَ خِبَاهُ بِنَمِرَةَ1459 دُونَ عَرَفَةَ- فَبَنَی مَسْجِداً بِأَحْجَارٍ بِیضٍ وَ کَانَ یُعْرَفُ أَثَرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِیمَ حَتَّی أُدْخِلَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ الَّذِی بِنَمِرَةَ حَیْثُ یُصَلِّی الْإِمَامُ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَمَدَ بِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَقَالَ هَذِهِ عَرَفَاتٌ فَاعْرِفْ بِهَا مَنَاسِکَکَ وَ اعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ فَسُمِّیَ عَرَفَاتٍ- ثُمَّ أَفَاضَ إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ فَسُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- لِأَنَّهُ ازْدَلَفَ إِلَیْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ وَ قَدْ رَأَی فِیهِ شَمَائِلَهُ وَ خَلَائِقَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 231
مِنًی- ثُمَّ قَالَ لِأُمِّهِ زُورِی الْبَیْتَ وَ احْتَبَسَ الْغُلَامَ الْحَدِیثَ.
14668- 25-1460 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَی النَّبِیِّ ص عِنْدَ الْمَرْوَةِ- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَیْسَ لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ خَثْعَمٍ الْکِنَانِیُ‌1461- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا فَکَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْیَوْمَ أَ رَأَیْتَ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ کَانَ عَلِیٌّ ع فِی الْیَمَنِ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ فَاطِمَةَ ع- قَدْ أَحَلَّتْ فَجَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَةَ ع فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ فَبِمَ أَهْلَلْتَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ- فَقَالَ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی شَرِیکِی فِی هَدْیِی وَ کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتَّةً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً وَ طَبَخَهَا فِی قِدْرٍ وَ أَکَلَا مِنْهَا وَ حَسَیَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَالَ قَدْ أَکَلْنَا الْآنَ مِنْهَا جَمِیعاً وَ لَمْ یُعْطِیَا الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَا بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 232
14669- 26-1462 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص غَدَا مِنْ مِنًی مِنْ طَرِیقِ ضَبٍ‌1463- وَ رَجَعَ مِنْ بَیْنِ الْمَأْزِمَیْنِ‌1464- وَ کَانَ ص إِذَا سَلَکَ طَرِیقاً لَمْ یَرْجِعْ فِیهِ.
14670- 27-1465 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌1466 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ لِأَنَّهُ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ لِأَنْ یَسْلَمَ النَّاسُ فِی إِحْرَامِهِمْ وَ لَا یَطُولَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمُ الْفَسَادُ وَ أَنْ یَکُونَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَیْنِ جَمِیعاً فَلَا تُعَطَّلَ الْعُمْرَةُ وَ تَبْطُلَ وَ لَا یَکُونَ الْحَجُّ مُفْرَداً مِنَ الْعُمْرَةِ وَ یَکُونَ بَیْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْیِیزٌ وَ أَنْ لَا یَکُونَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ مَحْظُوراً لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ أَحَلَّ إِلَّا لِعِلَّةٍ فَلَوْ لَا التَّمَتُّعُ لَمْ یَکُنْ لِلْحَاجِّ أَنْ یَطُوفَ لِأَنَّهُ إِنْ طَافَ أَحَلَّ وَ أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ وَ یَخْرُجُ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ وَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْهَدْیُ وَ الْکَفَّارَةُ فَیَذْبَحُونَ وَ یَنْحَرُونَ وَ یَتَقَرَّبُونَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَبْطُلَ هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ- وَ لَمْ یُقَدَّمْ وَ لَمْ یُؤَخَّرْ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ وَضَعَ الْبَیْتَ وَ الْمَوَاضِعَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ کَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ طَافَتْ بِهِ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سُنَّةً وَ وَقْتاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَأَمَّا النَّبِیُّونَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٌ ص- وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع إِنَّمَا حَجُّوا فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِی أَوْلَادِهِمْ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 233
وَ زَادَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَیَکُونَ بَیْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْیِیزٌ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص- دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ لَوْ لَا أَنَّهُ ع کَانَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ لَفَعَلَ کَمَا أَمَرَ النَّاسَ وَ کَذَلِکَ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَیْسَ لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَداً وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
14671- 28-1467 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ إِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً کُلُّهَا تُخْرِجُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَ الْحَاجُّ.
14672- 29-1468 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِیقَاتِ وَ لَا یَجُوزُ تَأْخِیرُهُ عَنِ الْمِیقَاتِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 234
إِلَّا لِمَرَضٍ أَوْ تَقِیَّةٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌1469- وَ تَمَامُهُمَا اجْتِنَابُ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ وَ لَا یُجْزِی فِی النُّسُکِ الْخَصِیُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُ وَ فَرَائِضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِیَاتُ الْأَرْبَعُ وَ هِیَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ لِلْعُمْرَةِ فَرِیضَةٌ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فَرِیضَةٌ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِیضَةٌ وَ رَکْعَتَاهُ عِنْدَ الْمَقَامِ فَرِیضَةٌ وَ لَا سَعْیَ بَعْدَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ الْهَدْیُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِیضَةٌ فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ وَاجِبٌ کَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
14673- 30-1470 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ أَنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِی الْحَجِّ فَأَحْرِمْ مِنَ الْعَقِیقِ وَ اجْعَلْهَا مُتْعَةً فَمَتَی مَا قَدِمْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَحْتَ بِهِ وَ خَتَمْتَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ قَصَّرْتَ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ صَنَعْتَ کَمَا صَنَعْتَ فِی الْعَقِیقِ- ثُمَّ أَحْرَمْتَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ فَلَا تَزَالُ مُحْرِماً حَتَّی تَقِفَ بِالْمَوَاقِفِ ثُمَّ تَرْمِیَ الْجَمَرَاتِ وَ تَذْبَحَ وَ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تَزُورَ الْبَیْتَ فَإِذَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 235
أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِکَ أَحْلَلْتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌1471 أَیْ یَذْبَحُ ذِبْحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌1472.
14674- 31-1473 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1474 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الْحَجِّ فَأَرْبَعَةٌ وَ هِیَ الْإِحْرَامُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ الْوُقُوفُ فِی الْمَوْقِفَیْنِ وَ مَا یَتْبَعُهَا وَ یَتَّصِلُ بِهَا فَمَنْ تَرَکَ هَذِهِ الْحُدُودَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْإِعَادَةُ.
14675- 32-1475 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَوَجِّهاً إِلَی الْحَجِّ فِی السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ لِخَمْسٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَتَهَیَّأَ النَّاسُ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ وَ أَحْرَمَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ مَعَهُ وَ کَانَ قَارِناً لِلْحَجِّ سَاقَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً وَ حَجَّ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ وَ سَاقَ مَعَهُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً وَ خَرَجَ بِمَنْ مَعَهُ إِلَی الْعَسْکَرِ الَّذِی صَحِبَهُ إِلَی الْیَمَنِ- فَلَمَّا قَارَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ- قَارَبَهَا عَلِیٌّ ع مِنْ طَرِیقِ الْیَمَنِ- فَتَقَدَّمَ الْجَیْشُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَرَّ بِذَلِکَ وَ قَالَ لَهُ بِمَ أَهْلَلْتَ یَا عَلِیُّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّکَ لَمْ تَکْتُبْ إِلَیَّ بِإِهْلَالِکَ فَقُلْتُ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ نَبِیِّکَ فَقَالَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 236
رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَنْتَ شَرِیکِی فِی حَجِّی وَ مَنَاسِکِی وَ هَدْیِی فَأَقِمْ عَلَی إِحْرَامِکَ وَ عُدْ إِلَی جَیْشِکَ وَ عَجِّلْ بِهِمْ إِلَیَّ حَتَّی نَجْتَمِعَ بِمَکَّةَ.
14676- 33-1476 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَاقَ فِی حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ أَعْطَی عَلِیّاً فَنَحَرَ نَیِّفاً وَ ثَلَاثِینَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ ص مَکَّةَ فَطَافَ وَ سَعَی نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ بِهَذِهِ الْآیَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌1477- فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ هَکَذَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْیَ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی مَنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیُحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ مَنْ سَاقَ مِنْکُمْ هَدْیاً فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی عَدِیٍّ فَقَالَ أَ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَا حَتَّی تَمُوتَ الْحَدِیثَ.
14677- 34-1478 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُمِرَ بِالتَّوْبَةِ قَالَ جَبْرَئِیلُ لَهُ قُمْ یَا آدَمُ- فَخَرَجَ بِهِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُحْرِمَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّامِنِ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أَخْرَجَهُ جَبْرَئِیلُ ع- إِلَی مِنًی فَبَاتَ فِیهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَوَجَّهَ إِلَی عَرَفَاتٍ- وَ کَانَ قَدْ عَلَّمَهُ الْإِحْرَامَ وَ أَمَرَهُ بِالتَّلْبِیَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَمَّا صَلَّی الْعَصْرَ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَاتٍ- إِلَی أَنْ قَالَ فَبَقِیَ آدَمُ إِلَی أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ رَافِعاً یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ یَتَضَرَّعُ وَ یَبْکِی إِلَی اللَّهِ فَلَمَّا غَابَتِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 237
الشَّمْسُ رَدَّهُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَبَاتَ بِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ عَلَی الْمَشْعَرِ فَدَعَا اللَّهَ بِکَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاضَ إِلَی مِنًی- وَ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَحْلِقَ الشَّعْرَ الَّذِی عَلَیْهِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَی بِهِ إِلَی عِنْدِ الْجَمْرَةِ الْأُولَی- فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَهَا فَقَالَ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ أَنْ یُکَبِّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً فَفَعَلَ آدَمُ- ثُمَّ ذَهَبَ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَرَمَی وَ کَبَّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ- فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْمِیَهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَرَمَی وَ کَبَّرَ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ فَذَهَبَ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ الْحَرَامِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ تَوْبَتَکَ وَ حَلَّتْ لَکَ زَوْجَتُکَ.
14678- 35-1479 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ- یَا إِبْرَاهِیمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَکَ وَ لِأَهْلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ مَکَّةَ وَ عَرَفَاتٍ یَوْمَئِذٍ مَاءٌ فَسُمِّیَتِ التَّرْوِیَةَ لِذَلِکَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّی أَتَی مِنًی- فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَیْنِ وَ الْفَجْرَ حَتَّی إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ- فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَ قَدِ اغْتَسَلَ فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ صَلَّی فِی مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِی بِعَرَفَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ مَضَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- اعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ وَ اعْرِفْ مَنَاسِکَکَ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتْ عَرَفَةَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَی الْمَشْعَرِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- وَ أَتَی بِهِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَصَلَّی بِهِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّی إِذَا صَلَّی الصُّبْحَ أَرَاهُ الْمَوْقِفَ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَی مِنًی فَأَمَرَهُ فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ عِنْدَهَا ظَهَرَ لَهُ إِبْلِیسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالذَّبْحِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 238
14679- 36-1480 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْرَادُ الَّذِی تَعْمَلُهُ الْعَامَّةُ- وَ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِیقَاتِ لَا یَجُوزُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌1481- وَ لَا یَجُوزُ فِی الْمَنْسَکِ الْخَصِیُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.
14680- 37-1482 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ)1483 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَیْثُ أَخَذَ مِیثَاقَ بَنِی آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ بِالْتِقَامِ الْمِیثَاقِ فَالْتَقَمَهُ فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْحَقِّ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ تَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ فِی الْوَادِی فَسَعَی إِبْرَاهِیمُ مِنْ عِنْدِهِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یُکَلِّمَهُ وَ کَانَتْ مَنَازِلَ الشَّیْطَانِ قُلْتُ فَلِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِ‌1484- فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی تَلٍّ فَنَادَی وَ أَسْمَعَ فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ الْحَدِیثَ.
14681- 38-1485 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُمِّیَتْ جَمْعٌ لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِیهَا بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 239
الصَّلَاتَیْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ سُمِّیَ الْأَبْطَحَ لِأَنَّ آدَمَ أُمِرَ أَنْ یَنْبَطِحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ فَانْبَطَحَ حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ ثُمَّ أُمِرَ أَنْ یَصْعَدَ جَبَلَ جَمْعٍ- وَ أُمِرَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ آدَمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اعْتِرَافاً لِیَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ فَقَرَّبَ قُرْبَاناً فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ ع.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1486.
------------------------------
1378 ( 5)- الباب 2 فیه 38 حدیثا. 1379 ( 6)- التهذیب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1380 ( 7)- التهذیب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1381 ( 8)- وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه کما یأتی، فهما عبادة واحدة، من شرع فی عمرته لزمه حجه، و حج القران و الإفراد منفکان عن العمرة فإذا لم یکونا واجبین لم یلزم الإتیان بعمرتهما، و قد یجب أحدهما دون الآخر لعدم الاستطاعة.( منه. قده). 1382 ( 1)- لیس فی المصدر. 1383 ( 2)- التهذیب 5- 43- 125. 1384 ( 3)- التهذیب 5- 454- 1588، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف. 1385 ( 4)- الحجّ 22- 27. 1386 ( 5)- فی الکافی- فی( بدل) من( هامش المخطوط). 1387 ( 1)- فی الکافی- لحج( هامش المخطوط). 1388 ( 2)- فی نسخة- و أحرم( هامش المخطوط). 1389 ( 3)- البقرة 2- 158. 1390 ( 4)- فی الکافی زیادة- ثم انحدر و عاد إلی الصفا فوقف علیها، ثمّ انحدر إلی المروة( هامش المخطوط). 1391 ( 1)- فی الکافی- و رءوسنا( هامش المخطوط). 1392 ( 2)- فی المصدر و الکافی- جعشم. 1393 ( 3)- فی الکافی- کانا( هامش المخطوط). 1394 ( 4)- کتب فی المخطوط( و علیها) ثم ضرب علی الواو، و کتب فی الهامش-( و- مضروب). 1395 ( 5)- آل عمران 3- 95. 1396 ( 1)- البقرة 2- 199. 1397 ( 2)- فی المصدر- و معه فرسه. 1398 ( 1)- کذا فی النسخ بالجیم، و حذوة- هی القطعة من اللحم( النهایة 1- 357). 1399 ( 2)- البرمة- القدر المتخذة من الحجر( النهایة 1- 121). 1400 ( 3)- فی الکافی- المسجد الحرام( هامش المخطوط). 1401 ( 4)- الکافی 4- 245- 4. 1402 ( 1)- مستطرفات السرائر- 23- 4. 1403 ( 2)- فی المصدر زیادة- مکّة. 1404 ( 3)- التهذیب 5- 42- 124، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5، و قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب. 1405 ( 4)- التهذیب 5- 20- 57، و أورد قطعة منه عن الفقیه و الأمالی و الکافی فی الحدیث 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء. 1406 ( 1)- فی الفقیه و الأمالی- عن حجک و عمرتک و مالک فیهما من الثواب، فاعلم انک( هامش المخطوط). 1407 ( 2)- فی الفقیه و الأمالی- و ذکر( هامش المخطوط). 1408 ( 3)- فی الفقیه- عند( هامش المخطوط). 1409 ( 4)- فی الفقیه زیادة- سبعة أشواط( هامش المخطوط). 1410 ( 5)- فی نسخة- لغفرها( هامش المخطوط). 1411 ( 1)- الفقیه 2- 202- 2138. 1412 ( 2)- أمالی الصدوق- 441- 22، و تقدم إسناده فی الحدیث 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء. 1413 ( 3)- الکافی 4- 295- 1، و التهذیب 5- 35- 104. 1414 ( 4)- قوله و علیه إذا قدم إلی آخره، تفصیل بعد الإجمال لما مضی و یأتی، و هو واضح( منه قده). 1415 ( 5)- الکافی 4- 295- 3 و التهذیب 5- 36- 106. 1416 ( 6)- الکافی 4- 295- 1، و التهذیب 5- 42- 123. 1417 ( 7)- فی التهذیب زیادة- قارنا( هامش المخطوط). 1418 ( 1)- الکافی 4- 295- 2، و التهذیب 5- 35- 105. 1419 ( 2)- الکافی 4- 296- 2، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 1420 ( 3)- الکافی 4- 298- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 1421 ( 4)- التهذیب 5- 44- 131. 1422 ( 1)- الکافی 4- 248- 6. 1423 ( 2)- البقرة 2- 196. 1424 ( 3)- فی نسخة- الأبد.( هامش المخطوط). 1425 ( 4)- فی نسخة- بها( هامش المخطوط). 1426 ( 1)- الفقیه 2- 236- 2288 و الفقیه 2- 319- 2559. 1427 ( 2)- علل الشرائع- 412- 1. 1428 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب العمرة. 1429 ( 4)- الکافی 4- 249- 7. 1430 ( 1)- فی نسخة- علیها( هامش المخطوط). 1431 ( 2)- الکافی 4- 261- 37، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة. 1432 ( 1)- تبت- من البت و هو القطع( مجمع البحرین- تبت- 2- 190). 1433 ( 2)- الکافی 4- 262- 37 ذیل الحدیث 37. 1434 ( 3)- الکافی 4- 224- 1. 1435 ( 4)- فی التهذیب- علیّ بن الحسین، عن علی بن عیسی( هامش المخطوط) و فی المصدر- علی بن عیسی، عن علی بن الحسن. 1436 ( 5)- فی نسخة- محمّد بن یزید الرفاء( هامش المخطوط). 1437 ( 6)- التفث- ما یفعله المحرم عند إحلاله کقص الشارب و الظفر، و قیل- هو ذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا.( مجمع البحرین- تفث- 2- 238). 1438 ( 7)- فی العلل- کره( بدل) حر هامش المخطوط. 1439 ( 8)- فی التهذیب- زاروا( هامش المخطوط). 1440 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1441 ( 1)- فی التهذیب- مثله مثل( هامش المخطوط). 1442 ( 2)- فی نسخة زیادة- له( هامش المخطوط). 1443 ( 3)- التهذیب 5- 448- 1565. 1444 ( 4)- الفقیه 2- 197- 2129. 1445 ( 5)- علل الشرائع- 443- 1. 1446 ( 6)- الکافی 4- 190- 1. 1447 ( 7)- فی نسخة- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة( هامش المخطوط). 1448 ( 8)- المهاة- البلورة( الصحاح- مها- 6- 2499. 1449 ( 1)- فی نسخة- غفر لک ذنبک( هامش المخطوط). 1450 ( 2)- الکافی 4- 191- 2. 1451 ( 1)- الکافی 4- 194- 2 ذیل الحدیث 2. 1452 ( 2)- علل الشرائع- 401- 1. 1453 ( 3)- الکافی 4- 202- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف. 1454 ( 4)- فی نسخة- صار( هامش المخطوط). 1455 ( 1)- علل الشرائع- 586- 32. 1456 ( 2)- الکافی 4- 207- 9. 1457 ( 3)- فی نسخة- عبدویه بن عامر( هامش المخطوط). 1458 ( 4)- فی نسخة- تروه( هامش المخطوط). 1459 ( 5)- نمرة- من أرض الحرم قرب عرفة( معجم البلدان 5- 304). 1460 ( 1)- الفقیه 2- 236- 2288، و أورد قطعة منه فی الحدیث 21 من الباب 40، و نحو ذیل فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب الذبح. 1461 ( 2)- فی نسخة- سراقة بن مالک بن جعشم الکنانیّ( هامش المخطوط). 1462 ( 1)- الفقیه 2- 237- 2290، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب آداب السفر. 1463 ( 2)- ضب- اسم الجبل الذی مسجد الخیف فی أصله( معجم البلدان 3- 451). 1464 ( 3)- المازمان- موضع بمکّة بین المشعر و عرفة( معجم البلدان 5- 40. 1465 ( 4)- علل الشرائع- 274، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 120، و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1466 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1467 ( 1)- ثواب الأعمال- 70- 5. 1468 ( 2)- الخصال- 606. 1469 ( 1)- البقرة 2- 196. 1470 ( 2)- مختصر بصائر الدرجات- 85. 1471 ( 1)- البقرة 2- 196. 1472 ( 2)- بصائر الدرجات- 553. 1473 ( 3)- المحکم و المتشابه- 78. 1474 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 1475 ( 5)- إعلام الوری- 130. 1476 ( 1)- إعلام الوری- 131. 1477 ( 2)- البقرة 2- 196. 1478 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 44. 1479 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 62، باختلاف. 1480 ( 1)- تحف العقول- 419، و أورد مثل صدره عن عیون الأخبار فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1481 ( 2)- البقرة 2- 196. 1482 ( 3)- المحاسن- 330- 93. 1483 ( 4)- فی المصدر- عبد الکریم الحلبیّ. 1484 ( 5)- الحجّ 22- 27. 1485 ( 6)- المحاسن- 336- 110. 1486 ( 1)- یأتی فی الأبواب 3- 22 من هذا الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ التَّمَتُّعِ عَیْناً عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌

14682- 1-1488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ- وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ یَأْمُرُنَا بِشَیْ‌ءٍ وَ یَصْنَعُ هُوَ غَیْرَهُ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ کَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ فَلَا یُحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 240
عُمْرَةً فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌1489.
14683- 2-1490 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌1491 فَلَیْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ یَتَمَتَّعَ- لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ- وَ جَرَتْ بِهِ‌1492 السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌1493.
14684- 3-1494 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 241
14685- 4-1495 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِیٍّ رَآهُ فِی الْمَسْجِدِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
14686- 5-1496 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ الْهَاشِمِیِ‌1497 قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِی أَحَداً بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ نَحْوَهُ‌1498 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ مِثْلَهُ‌1499.
14687- 6-1500 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ‌1501 عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ کَانَ عِنْدِی رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- فَسَأَلُونِی عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 242
وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِی إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْیٌ رَآهُ عُمَرُ- وَ لَیْسَ رَأْیُ عُمَرَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
14688- 7-1502 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ.
14689- 8-1503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
14690- 9-1504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِی الْمُحَرَّمِ‌1505- ثُمَّ خَرَجَ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ کَانَ أَبِی لَا یَعْدِلُ بِذَلِکَ.
14691- 10-1506 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
14692- 11-1507 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 243
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ یَقْرِنُ وَ یَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.
14693- 12-1508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
14694- 13-1509 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ هُمْ‌1510 حَیْثُ یَشَاءُ.
14695- 14-1511 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ1512 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
14696- 15-1513 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِینِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1514 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14697- 16-1515 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 244
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمِّهِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی الْحَرَمِ وَ قَدِمْتُ الْآنَ مُتَمَتِّعاً فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلَی رَبِّنَا قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ قَالَ النَّاسُ- رَأَیْنَا رَأْیَنَا1516 صَنَعَ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا شَاءَ.
14698- 17-1517 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا بِرَأْیِنَا.
14699- 18-1518 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- فَطَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
14700- 19-1519 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِینَةَ- دَخَلُوا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ- لَنَأْتِیَنَّ الْکُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 245
بِهَا1520 کُذَّاباً فَقَالَ رُدَّهُمْ عَلَیَّ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْیَوْمِ أَحَدٌ مِنِّی‌1521.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ1522 أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَنْ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَرَادَ التَّطَوُّعَ‌1523 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1524 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1525 وَ فِی الْإِحْرَامِ‌1526.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 246
---------------------------
1487 ( 2)- الباب 3 فیه 19 حدیثا. 1488 ( 3)- التهذیب 5- 25- 74. 1489 ( 1)- علل الشرائع- 413- 2. 1490 ( 2)- التهذیب 5- 25- 75، و الاستبصار 2- 150- 493. 1491 ( 3)- البقرة 2- 196. 1492 ( 4)- فی نسخة- بها( هامش المخطوط). 1493 ( 5)- علل الشرائع- 411- 1. 1494 ( 6)- التهذیب 5- 26- 76، و الاستبصار 2- 150- 494. 1495 ( 1)- التهذیب 5- 72- 239، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام. 1496 ( 2)- التهذیب 5- 26- 77، و الاستبصار 2- 151- 495. 1497 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن الفضیل الهاشمی( هامش المخطوط). 1498 ( 4)- الکافی 4- 293- 14. 1499 ( 5)- الفقیه 2- 317- 2555. 1500 ( 6)- التهذیب 5- 26- 78، و الاستبصار 2- 151- 496. 1501 ( 7)- لیس فی الاستبصار. 1502 ( 1)- التهذیب 5- 26- 79، و الاستبصار 2- 151- 497. 1503 ( 2)- التهذیب 5- 41- 122، و أورده بتمامه فی الحدیثین 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1504 ( 3)- التهذیب 5- 27- 80، و الاستبصار 2- 151- 498. 1505 ( 4)- فی نسخة- الحرم( هامش المخطوط). 1506 ( 5)- التهذیب 5- 27- 80 ذیل الحدیث 80، و الاستبصار 2- 151- 498 ذیل الحدیث 498. 1507 ( 6)- الفقیه 2- 314- 2548، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1508 ( 1)- الفقیه 2- 315- 2553، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1509 ( 2)- الکافی 4- 291- 4، و التهذیب 5- 27- 81 و الاستبصار 2- 152- 499. 1510 ( 3)- فی نسخة- و إیاهم( هامش المخطوط). 1511 ( 4)- الکافی 4- 291- 6، و التهذیب 5- 27- 82، و الاستبصار 2- 152- 500. 1512 ( 5)- فی نسخة- معاویة بن عمار( هامش المخطوط). 1513 ( 6)- الکافی 4- 294- 16. 1514 ( 7)- التهذیب 5- 27- 83، و الاستبصار 2- 152- 501. 1515 ( 8)- الکافی 4- 293- 13. 1516 ( 1)- فی نسخة- برأینا( هامش المخطوط). 1517 ( 2)- الکافی 4- 292- 9. 1518 ( 3)- الکافی 4- 541- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب الاحرام. 1519 ( 4)- الکافی 4- 294- 18، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب الاحرام. 1520 ( 1)- فی نسخة- به( هامش المخطوط). 1521 ( 2)- فی أحادیث هذا الباب و أمثالها دلالة علی عدم جواز العمل بغیر الکتاب و السنة، و علی انحصار الدلیل الشرعی فیهما، و أن ما خالفهما داخل فی العمل بالرأی، و یأتی ما هو أوضح من ذلک فی القضاء، لا یقال- هذا الرأی خارج عن الأدلة الشرعیة و لا خلاف فی بطلان مثله، و أیضا فهو اجتهاد فی مقابلة النصّ، فلا یدلّ علی بطلان مطلق الرأی لأنا نقول- لا نسلم خروجه عن الأدلة الشرعیة، بل استدلّ علیه علماء العامّة بجمیع تلک الأدلة من الأصل و الاستصحاب و الإجماع و قیاس الأولویة و قیاس منصوص العلة و غیر ذلک، بل من ظاهر الکتاب و السنة، فی قوله تعالی\i( وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ)\E[ البقرة 2- 196] و ما وافقها من الأخبار، و کونه فی مقابلة النصّ ممنوع لوجود ما یوافقه کما مر، و لاحتمال تخصیص النصّ بالحج الواجب فبقی الباقی، و أیضا کل اجتهاد فهو اجتهاد فهو فی مقابلة الخاص أو العام و تفصیل ذلک یضیق عنه المقام( منه- قده). 1522 ( 3)- التهذیب 5- 87- 289. 1523 ( 4)- لا یقال- کیف یمکن الحمل علی التقیة مع ما تقدم من قولهم( علیهم السلام)- ثلاثة لا أتقی فیهن أحدا، لأنا نقول- لعل ذلک الکلام صدر منهم بعد هذه التقیة، أو لعلّ ذاک العام مخصوص بهذا الخاص، أو لعلّ ذاک مخصوص بالحج الواجب و هذا بالندب، أو لعلّ المراد بالمتعة هناک العدول عن الافراد إلی عمرة التمتع بعد الطواف و السعی، و هنا المراد العدول قبل الاحرام من المیقات، أو لعلّ المراد هناک التقیة فی العمل، و هنا إنّما وقعت التقیة فی القول و الفتوی، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد إنّما کان بقصد العدول عنه إلی عمرة التمتع فلا ینافی الأمر بالتمتع ابتداء کما وقع التصریح به فی روایة الکشّیّ الآتیة.( منه. قده). 1524 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 1525 ( 6)- یأتی فی الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 7، و فی الباب 9 من هذه الأبواب. 1526 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَی الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَیْثُ لَا یَجِبُ قِسْمٌ بِعَیْنِهِ وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً وَ إِنْ کَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ مَکِّیّاً أَوْ مُجَاوِراً سِنِی

14701- 1-1528 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا وَ ذَلِکَ فِی سَنَةِ اثْنَتَیْ‌1529 عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ فَقُلْتُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ دَخَلْتَ مَکَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَیُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْیَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1530.
14702- 2-1531 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ وَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ قَالَ لَوْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 247
حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرَبْهَا1532 إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
14703- 3-1533 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ- مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ فَقَالَ تَمَتَّعْ.
14704- 4-1534 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ1535 یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ- أَ یَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ یَتَمَتَّعُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مِثْلَهُ‌1536.
14705- 5-1537 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
14706- 6-1538 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 248
مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی حَجَّةِ التَّمَتُّعِ حَجَّةٌ مَکِّیَّةٌ وَ عُمْرَةٌ عِرَاقِیَّةٌ فَقَالَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ.
14707- 7-1539 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ قَرَنْتُ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ یُجْزِیکَ فِیهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ- وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَ قَالَ طُفْ بِالْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ.
14708- 8-1540 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ1541.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ1542.
14709- 9-1543 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ فَقَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 249
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1544.
14710- 10-1545 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُضِیَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِی ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ سَأَلْتُکَ فَأَمَرْتَنِی بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاکَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِی الَّذِی أَمَرْتُکَ بِهِ وَ لَکِنِّی ضَعِیفٌ فَشَقَّ عَلَیَّ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلِذَلِکَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ الْحَجِّ مِنْ آخِرِهِ‌1546.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ إِنْ کَانَ نَدْباً لَا تَجِبُ عُمْرَتُهُ.
14711- 11-1547 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ الْمُتْعَةُ لَهُ وَ الْحَجَّةُ عَنْ أَبِیهِ.
14712- 12-1548 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 250
کَیْفَ صَنَعْتَ فِی عَامِکَ فَقَالَ اعْتَمَرْتُ فِی رَجَبٍ وَ دَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً وَ کَذَلِکَ أَفْعَلُ إِذَا اعْتَمَرْتُ.
14713- 13-1549 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ لَا یَعْدِلُ بِذَلِکَ.
14714- 14-1550 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ یَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَیْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.
14715- 15-1551 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ- وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
14716- 16-1552 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ1553 وَ کَیْفَ یَکُونُ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 251
یَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ کَمَا فَعَلَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ1554 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ1555 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1556.
14717- 17-1557 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْیَ فَقَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.
14718- 18-1558 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِیدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْیَ أَوْ أُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِی کُلٍّ فَضْلٌ وَ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ وَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجَّةٍ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 252
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ إِنَّ عَلِیّاً إِلَی قَوْلِهِ عُمْرَةٌ1559.
14719- 19-1560 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُرَیْدٍ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَخْرُجُ‌1561 فِی رَجَبٍ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا کَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَی مُتَمَتِّعاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
14720- 20-1562 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ سَهْلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ1563 بِمَکَّةَ- یُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَةِ لَیْلَةٍ أَوْ لَیْلَتَیْنِ.
14721- 21-1564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی عَطِیَّةُ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1565 أُفْرِدُ الْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَنَةً فَقَالَ لِی لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتَ فَلَا تُفْرِدْ.
14722- 22-1566 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِی هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْیِ حَتَّی تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِی وَ الَّذِی صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 253
14723- 23-1567 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِی عَامِهَا فَقُلْتُ فَالَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ إِلَی الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَکِّیَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ مَا یَفْعَلُهُ النَّاسُ الْیَوْمَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَصْدِ حَجِّ الْإِفْرَادِ ثُمَّ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَقَامَ أَوَانَ الْحَجِّ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِیَتَمَتَّعَ عَلَی أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَفْضِیلَ عُمْرَةِ رَجَبٍ وَ حَجِّ الْإِفْرَادِ مَعاً عَلَی التَّمَتُّعِ لَا حَجِّ الْإِفْرَادِ وَحْدَهُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ عُمْرَةَ رَجَبٍ تَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ فَلَا إِشْکَالَ أَصْلًا.
14724- 24-1568 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ مُفْرَداً هُوَ أَفْضَلُ أَوِ الْإِقْرَانُ قَالَ إِقْرَانُ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ الْحَجِّ مُفْرَداً وَ عَنِ الْإِقْرَانِ أَیَّةٌ1569 أَفْضَلُ قَالَ الْمُتَمَتِّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ وَ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ هِیَ الَّتِی فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ الَّتِی أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 254
الْقِیَامَةِ- ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِی بَعْضٍ قَالَ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ مَنْ أَبَی حَالَفْتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْإِحْرَامِ بِحَجَّةٍ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَهِیَ عُمْرَةٌ یُحِلُّ بِالْبَیْتِ فَتَکُونُ عُمْرَةً کُوفِیَّةً وَ حَجَّةً مَکِّیَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1570 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1571.
-----------------------
1527 ( 1)- الباب 4 فیه 24 حدیثا. 1528 ( 2)- الکافی 4- 292- 11. 1529 ( 3)- فی نسخة- إحدی( هامش المخطوط). 1530 ( 4)- التهذیب 5- 30- 92، و استبصار 2- 155- 510. 1531 ( 5)- الکافی 4- 292- 7. 1532 ( 1)- فی نسخة- أقرنها، و فی أخری- أقرن بها( هامش المخطوط). 1533 ( 2)- الکافی 4- 314- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النیابة. 1534 ( 3)- الکافی 4- 292- 8. 1535 ( 4)- فی المصدر- علی بن میسر. 1536 ( 5)- الفقیه 2- 315- 2551. 1537 ( 6)- الکافی 4- 291- 5. 1538 ( 7)- الکافی 4- 294- 17. 1539 ( 1)- الکافی 4- 296- 3. 1540 ( 2)- الکافی 4- 292- 10. 1541 ( 3)- لا اشعار فی حدیث حفص بمتعة الحجّ، و یحتمل إرادة متعة النساء، و کذا بعض ما یأتی، و یحتمل إرادة ما یشمل القسمین معا( منه. ره). 1542 ( 4)- الفقیه 2- 315- 2552. 1543 ( 5)- الکافی 4- 333- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الاحرام. 1544 ( 1)- التهذیب 5- 80- 265، و الاستبصار 2- 168- 555. 1545 ( 2)- الکافی 4- 292- 12. 1546 ( 3)- التهذیب 5- 28- 84، و الاستبصار 2- 153- 502. 1547 ( 4)- الفقیه 2- 446- 2932. 1548 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 16- 36. 1549 ( 1)- قرب الإسناد- 106. 1550 ( 2)- التهذیب 5- 29- 87. 1551 ( 3)- التهذیب 5- 29- 88، و الاستبصار 2- 154- 506. 1552 ( 4)- التهذیب 5- 29- 89، و الاستبصار 2- 154- 507. 1553 ( 5)- فی التهذیب- التمتع. هامش المخطوط. 1554 ( 1)- الفقیه 2- 315- 2554. 1555 ( 2)- الکافی 4- 291- 3. 1556 ( 3)- التهذیب 5- 29- 91، و الاستبصار 2- 155- 509. 1557 ( 4)- التهذیب 5- 29- 90، و الاستبصار 2- 154- 508. 1558 ( 5)- التهذیب 5- 31- 94، و الاستبصار 2- 156- 512، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1559 ( 1)- الکافی 4- 293- 15. 1560 ( 2)- التهذیب 5- 32- 95، و الاستبصار 2- 157- 513. 1561 ( 3)- فی نسخة- یحرم( هامش المخطوط). 1562 ( 4)- التهذیب 5- 200- 664، و الاستبصار 2- 259- 915. 1563 ( 5)- فی نسخة- المقیم( هامش المخطوط). 1564 ( 6)- التهذیب 5- 29- 86. 1565 ( 7)- فی المصدر- لأبی جعفر( علیه السلام). 1566 ( 8)- التهذیب 5- 28- 85، و الاستبصار 2- 153- 503. 1567 ( 1)- التهذیب 5- 31- 93، و الاستبصار 2- 156- 511، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1568 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 111- 28 و 29. 1569 ( 3)- فی المصدر- أیهما. 1570 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیثین 2، 14 من الباب 2، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 1571 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 4، 11، من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُدُولِ عَنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَتَعَیَّنْ عَلَیْهِ الْإِفْرَادُ وَ لَمْ یُلَبِّ بَعْدَ الطَّوَافِ‌

14725- 1-1573 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ یَأْتِی الْوَقْتَ فَیُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یَحُجَّ.
14726- 2-1574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قَدْ أَشْعَرَهُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 255
وَ قَلَّدَهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً.
أَقُولُ: فَسَّرَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ بِالنُّطْقِ فِی عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً فَیَنْوِی الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ جَعَلَهَا عُمْرَةً مَبْتُولَةً وَ اسْتَدَلَّ عَلَیْهِ بِمَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِجَمِیعِ الْعَامَّةِ1575.
14727- 3-1576 وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِی یَلِی الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِی الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَکَ الْمَنَاسِکَ وَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْیُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ وَ قَالَ قَدْ رَأَیْتُ الْغَنَمَ یُقَلَّدُ بِخَیْطٍ أَوْ بِسَیْرٍ.
14728- 4-1577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَکَّةَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ.
14729- 5-1578 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 256
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا مَنِ اعْتَمَرَ فِی عَامِهِ ذَلِکَ أَوْ سَاقَ الْهَدْیَ وَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ‌1579.
14730- 6-1580 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا طَافَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْحَجَرَیْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْیِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1581 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14731- 7-1582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّی قَرَنْتُ بَیْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ سُقْتَ الْهَدْیَ قَالَ لَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
14732- 8-1583 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ یَقْرِنُ وَ یَسُوقُ فَأَدَعُهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ.
14733- 9-1584 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 257
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُفْرِدُ الْحَجَّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ لَبَّی بَعْدَ مَا سَعَی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1585.
14734- 10-1586 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
14735- 11-1587 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّی عَلَی وَالِدِکَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِیبُکَ دِفَاعاً مِنِّی عَنْکَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ یُسَارِعُونَ إِلَی کُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَکَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَی فِیمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِینَ وَ عَلَیْکَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِیَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَیْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَی مِنًی- وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَکَذَلِکَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَکَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ یَفْعَلُوا أَنْ یَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ یَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 258
وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی إِحْرَامِهِ لِسَوْقِ‌1588 الَّذِی سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا یُحِلُّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًی فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ هَذَا الَّذِی أَمَرْنَاکَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِکَ وَ لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ وَ الَّذِی أَتَاکَ بِهِ أَبُو بَصِیرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ یُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِکَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِیفُ لِذَلِکَ مَا یَسَعُنَا وَ یَسَعُکُمْ وَ لَا یُخَالِفُ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ الْحَقَّ وَ لَا یُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1589 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1590 وَ فِی الْإِحْرَامِ‌1591.
----------------------------
1572 ( 3)- الباب 5 فیه 11 حدیثا. 1573 ( 4)- التهذیب 5- 31- 93، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22، و صدره و ذیله فی الحدیث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة. 1574 ( 5)- التهذیب 5- 42- 124، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 12 من هذه الأبواب. 1575 ( 1)- فی هامش المخطوط- ذکره العلامة فی التذکرة[ 1- 311] و الشیخ فی الخلاف[ الحجّ، مسألة 29]. 1576 ( 2)- التهذیب 5- 36- 107. 1577 ( 3)- الکافی 4- 298- 1، و أورد مثله بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام. 1578 ( 4)- الکافی 4- 299- 2، و التهذیب 5- 44- 132. 1579 ( 1)- الفقیه 2- 312- 2546. 1580 ( 2)- الکافی 4- 299- 3. 1581 ( 3)- التهذیب 5- 44- 133. 1582 ( 4)- الفقیه 2- 313- 2547، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 1583 ( 5)- الفقیه 2- 314- 2548، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1584 ( 6)- الفقیه 2- 314- 2550، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 1585 ( 1)- التهذیب 5- 90- 295. 1586 ( 2)- الفقیه 2- 315- 2553، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1587 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 349- 221، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض. 1588 ( 1)- فی المصدر- للسوق. 1589 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 14 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 1590 ( 3)- یأتی فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب. 1591 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 4، 5، 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام.

6- بَابُ وُجُوبِ الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا دُونَ ثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ التَّمَتُّعِ لَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

14736- 1-1593 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 259
- وَ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1594.
14737- 2-1595 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1596.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1597 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌1598.
14738- 3-1599 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1600- قَالَ یَعْنِی أَهْلُ مَکَّةَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَةٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتِ عِرْقٍ‌1601 وَ عُسْفَانَ‌1602 کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّةَ- فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمُ الْمُتْعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 260
14739- 4-1603 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ إِلَی مَکَّةَ- فَهُوَ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
14740- 5-1604 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَی مَکَّةَ.
أَقُولُ: هَذَا یُقَارِبُ مَا مَرَّ مِنْ حَدِیثِ زُرَارَةَ1605 إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ کُلِّهَا وَ إِلَّا أَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14741- 6-1606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1607.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ‌1608.
14742- 7-1609 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 261
لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1610- قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّةَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
14743- 8-1611 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَ لَا یَجُوزُ الْقِرَانُ وَ الْإِفْرَادُ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ- إِلَّا لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ حَاضِرِیهَا.
14744- 9-1612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَهْلُ مَکَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ.
14745- 10-1613 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌1614- قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلَی ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَمِینِهَا وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا عَنْ یَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ1615 وَ أَشْبَاهِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 262
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی حُکْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَیْرِهِ فِیهَا وَ فِیمَا دُونَهَا فَیَبْقَی تَصْرِیحُ حَدِیثِ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ بِالتَّفْصِیلِ سَالِماً عَنِ الْمُعَارِضِ.
14746- 11-1616 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ الْحَدِیثَ.
14747- 12-1617 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا1618.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1619 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1620.
-------------------------
1592 ( 5)- الباب 6 فیه 12 حدیثا. 1593 ( 6)- التهذیب 5- 32- 96، و الاستبصار 2- 157- 514. 1594 ( 1)- البقرة 2- 196. 1595 ( 2)- التهذیب 5- 32- 97، و الاستبصار 2- 157- 515. 1596 ( 3)- البقرة 2- 196. 1597 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- المستدرکات- 265- 637. 1598 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 1599 ( 6)- التهذیب 5- 33- 98، و الاستبصار 2- 157- 516. 1600 ( 7)- البقرة 2- 196. 1601 ( 8)- ذات العرق- الحد الفاصل بین نجد و تهامة و منها إحرام أهل العراق( معجم البلدان 4- 107). 1602 ( 9)- عسفان- موضع یبعد عن مکّة المکرمة مرحلتین( معجم البلدان 4- 121). 1603 ( 1)- التهذیب 5- 33- 99، و الاستبصار 2- 158- 157. 1604 ( 2)- التهذیب 5- 476- 1683. 1605 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1606 ( 4)- التهذیب 5- 492- 5671. 1607 ( 5)- البقرة 2- 196. 1608 ( 6)- الکافی 4- 299- 1. 1609 ( 7)- التهذیب 5- 492- 1766. 1610 ( 1)- البقرة 2- 196. 1611 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124، و أورد نحوه عن تحف العقول- 419. 1612 ( 3)- الکافی 4- 300- 5، و أورد قطعات منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 1 من الباب 17، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب. 1613 ( 4)- الکافی 4- 300- 3. 1614 ( 5)- البقرة 2- 196. 1615 ( 6)- مر- قریة قرب مکّة علی واد اسمه وادی الظهران فسمیت القریة باسمه مر الظهران( معجم البلدان 4- 63). 1616 ( 1)- الکافی 4- 300- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1617 ( 2)- الکافی 4- 299- 2. 1618 ( 3)- روی العیّاشیّ فی تفسیره أکثر أحادیث هذا الباب و أکثر الأبواب التی بعده( منه- قده). 1619 ( 4)- تقدم فی الحدیث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1620 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 8، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ لِلْمَکِّیِّ إِذَا بَعُدَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ‌

14748- 1-1622 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 263
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِیَارَتِکَ وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَقُولُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ وَ أَهْلِی بِهَا فَیَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَةِ- وَ لِی بِمَکَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.
14749- 2-1623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ- فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ کَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 264
----------------------
1621 ( 6)- الباب 7 فیه حدیثان. 1622 ( 7)- التهذیب 5- 33- 100، و الاستبصار 2- 158- 518، و أورد نحو ذیله فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1623 ( 1)- الکافی 4- 300- 5.

8- بَابُ جَوَازِ حَجِّ التَّمَتُّعِ لِلْمُجَاوِرِ وَ وُجُوبِهِ فِی الْوَاجِبِ قَبْلَ أَنْ یَتَعَیَّنَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ‌

14750- 1-1625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ.
14751- 2-1626 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- فِی رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ- فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ1627- فَیُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ یَأْتِی مَکَّةَ- وَ لَا یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ- ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یُحِلُّ ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1628 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
14752- 3-1629 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 265
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّةَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّةَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعْ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
14753- 4-1630 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ.
14754- 5-1631 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1632 وَ النَّهْیُ عَنِ التَّمَتُّعِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْمَنْدُوبِ خَاصَّةً لِمَا مَضَی‌1633 وَ یَأْتِی‌1634.
-----------------------
1624 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 1625 ( 2)- الکافی 4- 302- 7، التهذیب 5- 59- 188، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب المواقیت. 1626 ( 3)- الکافی 4- 302- 10. 1627 ( 4)- الجعرانة- ماء بین مکّة و الطائف و هی إلی مکّة أقرب( معجم البلدان 2- 142). 1628 ( 5)- التهذیب 5- 60- 190. 1629 ( 6)- التهذیب 5- 476- 1679. 1630 ( 1)- التهذیب 5- 476- 1680. 1631 ( 2)- التهذیب 5- 476- 1682. 1632 ( 3)- یأتی فی البابین 9، 10 من هذه الأبواب، و فی الباب 19 من أبواب المواقیت. 1633 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 3، 4 من هذا الباب. 1634 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَتَیْنِ ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَتَی یَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَی الْقِرَانِ أَوِ الْإِفْرَادِ وَ مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ قَرِیبٌ وَ بَعِیدٌ

14755- 1-1636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 266
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ- وَ أَهْلٌ بِمَکَّةَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌1637.
14756- 2-1638 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِلَی سَنَتَیْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَیْنِ کَانَ قَاطِناً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
14757- 3-1639 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ: فَالْقَاطِنِینَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّةَ- فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ- قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ السُّؤَالُ وَقَعَ عَلَی الْقَاطِنِینَ وَ إِنَّمَا یَتَحَقَّقُ الِاسْتِیطَانُ بِإِقَامَةِ سَنَةٍ کَامِلَةٍ وَ إِذَا أَقَامَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَقَامُوا سَنَةً سَنَةً أُخْرَی انْتَقَلَ فَرْضُهُمْ فَلَا مُنَافَاةَ1640.
14758- 4-1641 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 267
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ تِلْکَ السَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِینَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّةَ- وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ- فَلْیَخْرُجُوا إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ یَطُوفُوا فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَةِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌1642 أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی النَّدْبِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14759- 5-1643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ1644 فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ- فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ سُفْیَانَ فَقِیهَکُمْ أَتَانِی فَقَالَ مَا یَحْمِلُکَ عَلَی أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَکَ یَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ- فَیُحْرِمُونَ مِنْهَا قُلْتُ لَهُ هُوَ وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ وَ أَیُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ فَقُلْتُ أَحْرَمَ مِنْهَا حِینَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْنٍ وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ- فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ أَخَذْتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- کَانَ إِذَا رَأَی الْهِلَالَ صَاحَ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ عِنْدَکُمْ مَرْضِیّاً فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا مُتَمَتِّعِینَ فِی أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا مَکَّةَ فَصَارُوا کَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ أَهْلُ مَکَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 268
- فَأَحْبَبْتُ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْ مَکَّةَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْ یَسْتَغِبُّوا بِهِ أَیَّاماً فَقَالَ لِی وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنَ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا بَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّی أَرَی لَکَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَضَحِکْتُ وَ قُلْتُ وَ لَکِنِّی أَرَی لَهُمْ أَنْ یَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ کَیْفَ یَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَکِنْ مُرْ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِی هِلَالِ ذِی الْحِجَّةِ- وَ أَمَّا اللَّوَاتِی قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِی خَمْسَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ کَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِی خَمْسٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَّ فَکَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِلَّا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ الْحَدِیثَ.
14760- 6-1645 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ قَالَ: کُنْتُ مُجَاوِراً بِمَکَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْجِعْرَانَةِ- أَتَاهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَیْبَرَ- وَ الْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَی أَخْرُجُ قَالَ إِنْ کُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَوْمٌ فَإِذَا کُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ.
14761- 7-1646 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَ یَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 269
أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّةَ- قُلْتُ فَإِنْ مَکَثَ الشَّهْرَ قَالَ یَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ‌1647 قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1648.
14762- 8-1649 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ سَنَةً یَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَکَّةَ- یَعْنِی یُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ مَا کَانَ دُونَ السَّنَةِ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1650 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ فِی النَّدْبِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
14763- 9-1651 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَکَّةَ- وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ‌1652 رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌16531654.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 270
-----------------------------
1635 ( 6)- الباب 9 من هذه الأبواب. 1636 ( 7)- التهذیب 5- 34- 101، و الاستبصار 2- 159- 519. 1637 ( 1)- التهذیب 5- 492- 1767. 1638 ( 2)- التهذیب 5- 34- 102. 1639 ( 3)- التهذیب 5- 35- 103. 1640 ( 4)- راجع مختلف الشیعة- 261. 1641 ( 5)- التهذیب 5- 446- 1554. 1642 ( 1)- سبق فی الأحادیث 1، 2، 3 من هذا الباب. 1643 ( 2)- الکافی 4- 300- 5، و التهذیب 5- 45- 137. 1644 ( 3)- فی التهذیب زیادة- بمکّة( هامش المخطوط). 1645 ( 1)- الکافی 4- 302- 9. 1646 ( 2)- الکافی 4- 300- 4، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1647 ( 1)- فی نسخة زیادة- یحرم( هامش المخطوط). 1648 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 1649 ( 3)- الکافی 4- 301- 6. 1650 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 1651 ( 5)- الکافی 4- 302- 8. 1652 ( 6)- فی نسخة- حوله( هامش المخطوط). 1653 ( 7)- التهذیب 5- 60- 189. 1654 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علی حکم من کان له منزلان فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. و یاتی فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ اخْتِصَاصِ وُجُوبِ الْهَدْیِ بِالْمُتَمَتِّعِ‌

14764- 1-1656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّةَ- حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1657.
14765- 2-1658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنِ اعْتَمَرَ فِیهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَی بِلَادِهِ وَ لَمْ یُقِمْ إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ عُمْرَةٌ وَ إِنِ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ وَ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یَتَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّی یُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ یُجَاوِزَ عُسْفَانَ- فَیَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ فَیُلَبِّی مِنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 271
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1659 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1660.
----------------------
1655 ( 1)- الباب 10 فیه حدیثان. 1656 ( 2)- الکافی 4- 487- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح. 1657 ( 3)- التهذیب 5- 36- 108 و التهذیب 5- 199- 662 و التهذیب 5- 288- 980، و الاستبصار 2- 259- 913. 1658 ( 4)- الفقیه 2- 448- 2937، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة. 1659 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1660 ( 2)- یأتی فی البابین 11، 15، و فی الأحادیث 6، 7، 10، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَ لَا بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ إِلَّا فِیهَا

14766- 1-1662 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌1663- وَ هِیَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.
14767- 2-1664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَ‌1665- وَ الْفَرْضُ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا یَفْرِضُ الْحَجَّ إِلَّا فِی هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌1666- وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.
14768- 3-1667 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 272
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌1668- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1669.
14769- 4-1670 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِیرِیِ‌1671 عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ‌1672.
14770- 5-1673 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌1674 شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ فِیمَا1675 سِوَاهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1676.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 273
14771- 6-1677 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- وَ أَشْهُرُ السِّیَاحَةِ عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ- وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ.
14772- 7-1678 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً.
14773- 8-1679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌1680 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌1681- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِیمَا سِوَاهُنَّ.
14774- 9-1682 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
14775- 10-1683 قَالَ وَ قَالَ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی الْأَرْضِ بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ هُنَا بِمَعْنًی آخَرَ غَیْرِ الْمَعْنَی الْمَشْهُورِ لِدُخُولِ شَوَّالٍ وَ خُرُوجِ الْمُحَرَّمِ وَ الْمَعْنَی الْمَشْهُورُ بِالْعَکْسِ.
14776- 11-1684 وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسِیحُوا فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 274
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ1685- قَالَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ- وَ شَهْرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ- وَ لَا یُحْسَبُ فِی الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْحِجَّةِ.
14777- 12-1686 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌1687 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ وَقْتُهَا یَعْنِی عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ یُعْبَدَ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ کَانَ أَوَّلُ مَا حَجَّتْ إِلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ طَافَتْ بِهِ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجَعَلَهُ سُنَّةً وَ وَقْتاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَأَمَّا النَّبِیُّونَ آدَمُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی- وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِنَّمَا حَجُّوا فِی هَذَا الْوَقْتِ فَجُعِلَتْ سُنَّةً فِی أَوْلَادِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ1688.
14778- 13-1689 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌1690- قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1691 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1692.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 275
--------------------------------
1661 ( 3)- الباب 11 فیه 13 حدیثا. 1662 ( 4)- التهذیب 5- 445- 1550. 1663 ( 5)- البقرة 2- 197. 1664 ( 6)- الکافی 4- 289- 2. 1665 ( 7)- البقرة 2- 197. 1666 ( 8)- البقرة 2- 197. 1667 ( 9)- الکافی 4- 317- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام. 1668 ( 1)- البقرة 2- 197. 1669 ( 2)- التهذیب 5- 46- 139، و الاستبصار 2- 160- 520. 1670 ( 3)- الکافی 4- 322- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب المواقیت. 1671 ( 4)- فی التهذیب- محمّد بن صدقة البصری. 1672 ( 5)- التهذیب 5- 52- 157، و الاستبصار 2- 162- 529. 1673 ( 6)- الکافی 4- 289- 1، و الکافی 4- 321- 2 بزیادة، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب المواقیت. 1674 ( 7)- البقرة 2- 197. 1675 ( 8)- فی التهذیب- أن یحرم بالحج فی( هامش المخطوط). 1676 ( 9)- التهذیب 5- 51- 155، و الاستبصار 2- 161- 527. 1677 ( 1)- الکافی 4- 290- 3. 1678 ( 2)- الفقیه 2- 458- 2963. 1679 ( 3)- الفقیه 2- 456- 2959. 1680 ( 4)- فی نسخة- زرارة( هامش المخطوط). 1681 ( 5)- البقرة 2- 197. 1682 ( 6)- الفقیه 2- 457- 2961. 1683 ( 7)- الفقیه 2- 457- 2961 و أورد نحوه فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة. 1684 ( 8)- الفقیه 2- 457- 2962. 1685 ( 1)- التوبة 9- 2. 1686 ( 2)- علل الشرائع- 274، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 120، و أورد صدره فی الحدیث 27 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1687 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 1688 ( 4)- فی العلل- یوم الدین( هامش المخطوط). 1689 ( 5)- معانی الأخبار- 293- 1. 1690 ( 6)- البقرة 2- 197. 1691 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1692 ( 8)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الإحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِیدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

14779- 1-1694 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِیَ مَعْقُولَةٌ وَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ یُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
14780- 2-1695 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُ بَدَنَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ- فَأَفِضْ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَکَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِکَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَیْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ فَلَبِّهْ.
14781- 3-1696 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ فِی عُمْرَةٍ فَاشْتَرَیْتُ بَدَنَةً وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَأَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَیَّ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهَذَا فَإِنَّهُ کَانَ یُجْزِیکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْ عَرَفَةَ وَ قَالَ انْطَلِقْ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 276
14782- 4-1697 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّی فِیهَا.
14783- 5-1698 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَجْلِیلِ الْهَدْیِ وَ تَقْلِیدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِی أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْیِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ فَقُلْتُ مَتَی یُشْعِرُهَا قَالَ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ.
14784- 6-1699 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ وَ مَتَی یُحْرِمُ صَاحِبُهَا وَ مِنْ أَیِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِکَةً فَقَالَ تُشْعَرُ مَعْقُولَةً وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ.
14785- 7-1700 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْبُدْنُ کَثِیرَةً قَامَ فِیمَا بَیْنَ ثِنْتَیْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْیُمْنَی ثُمَّ الْیُسْرَی وَ لَا یُشْعِرُ أَبَداً حَتَّی یَتَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14786- 8-1701 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 277
وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِیَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.
14787- 9-1702 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ یُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا تَرَکَهُ النَّاسُ حَدِیثاً وَ یُقَلِّدُونَ بِخَیْطٍ وَ سَیْرٍ1703.
14788- 10-1704 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَاقَ هَدْیاً وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ وَ لَمْ یُشْعِرْهُ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَکْثَرَ مَا لَا یُقَلَّدُ وَ لَا یُشْعَرُ وَ لَا یُجَلَّلُ.
14789- 11-1705 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّیْتَ فِیهَا وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14790- 12-1706 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا تُشْعَرُ وَ هِیَ مَعْقُولَةٌ.
14791- 13-1707 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَی ثُمَّ اشْتَرَی بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِکَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا انْتَهَی إِلَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 278
الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ ثُمَّ یُشْعِرُهَا وَ یُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِیدَهُ الْأَوَّلَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
14792- 14-1708 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ کَیْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وَ هِیَ بَارِکَةٌ وَ یُشَقُّ سَنَامُهَا الْأَیْمَنُ وَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَیْمَنِ.
14793- 15-1709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1710 قَالَ: إِنَّمَا اسْتَحْسَنُوا إِشْعَارَ الْبُدْنِ لِأَنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا یَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌1711 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ‌1712.
14794- 16-1713 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْإِشْعَارُ أَنْ تَطْعُنَ فِی سَنَامِهَا بِحَدِیدَةٍ حَتَّی تُدْمِیَهَا.
14795- 17-1714 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْبَدَنَةُ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّی فِیهَا.1715 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص278
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 279
14796- 18-1716 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ کَیْفَ یُشْعِرُهَا قَالَ یُشْعِرُهَا وَ هِیَ بَارِکَةٌ وَ یَنْحَرُهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ وَ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
14797- 19-1717 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ بُدْنٌ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَیْنَ کُلِّ بَدَنَتَیْنِ فَیُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ وَ یُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْسَرِ وَ لَا یُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّی یَتَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ.
14798- 20-1718 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ التَّلْبِیَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.
14799- 21-1719 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ.
14800- 22-1720 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌1721 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ یَعْرِفُهَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 280
صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَمَسَّهَا1722.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌1723 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1724 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1725.
------------------------------
1693 ( 1)- الباب 12 فیه 22 حدیثا. 1694 ( 2)- الکافی 4- 297- 4. 1695 ( 3)- الکافی 4- 296- 1. 1696 ( 4)- الفقیه 2- 324- 2577. 1697 ( 1)- الکافی 4- 297- 6. 1698 ( 2)- الکافی 4- 296- 2. 1699 ( 3)- الکافی 4- 297- 3. 1700 ( 4)- الکافی 4- 297- 5. 1701 ( 5)- الفقیه 2- 199- 1234. 1702 ( 1)- الفقیه 2- 323- 2571. 1703 ( 2)- فی المصدر- أو بسیر. 1704 ( 3)- الفقیه 2- 323- 2572. 1705 ( 4)- الفقیه 2- 324- 2575. 1706 ( 5)- الفقیه 2- 324- 2576. 1707 ( 6)- الفقیه 2- 324- 2573. 1708 ( 1)- الفقیه 2- 324- 2574. 1709 ( 2)- الفقیه 2- 323- 2570. 1710 ( 3)- کذا فی الأصل و المخطوط، لکن فی المصدرین- عن أبی جعفر، بدل أبی عبد اللّه( علیهما السلام). 1711 ( 4)- الفقیه 2- 214- 2193. 1712 ( 5)- علل الشرائع- 434- 2. 1713 ( 6)- التهذیب 5- 42- 124، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1714 ( 7)- التهذیب 5- 43- 126. 1715 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1716 ( 1)- التهذیب 5- 43- 127. 1717 ( 2)- التهذیب 5- 43- 128. 1718 ( 3)- التهذیب 5- 43- 129. 1719 ( 4)- التهذیب 5- 44- 130. 1720 ( 5)- التهذیب 5- 238- 804، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح. 1721 ( 6)- فی العلل زیادة- عن أبیه. 1722 ( 1)- فی نسخة- یسنمها( هامش المخطوط). 1723 ( 2)- علل الشرائع- 434- 1. 1724 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3، 5 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ. 1725 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب النذر.

13- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعْیَهُ عَلَی الْوُقُوفِ لِلْمُضْطَرِّ

14801- 1-1727 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.
14802- 2-1728 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 281
14803- 3-1729 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌1730 عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
14804- 4-1731 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الطَّوَافِ لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَیْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی مِنًی.
14805- 5-1732 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ‌1733 رَجُلٌ کَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ- فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ.
14806- 6-1734 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَجِّلَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی مِنًی.
14807- 7-1735 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 282
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا کَانَ شَیْخاً کَبِیراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَیْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی فَقَالَ نَعَمْ مَنْ کَانَ هَکَذَا یُعَجِّلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- ثُمَّ یَرَی الْبَیْتَ خَالِیاً فَیَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1736
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ هَکَذَا یُعَجِّلُ‌1737.
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌1738.
----------------------
1726 ( 5)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 1727 ( 6)- التهذیب 5- 477- 1685. 1728 ( 7)- التهذیب 5- 477- 1686. 1729 ( 1)- التهذیب 5- 131- 430، و الاستبصار 2- 229- 794. 1730 ( 2)- کذا فی الأصل و المخطوط، لکن فی المصدر- ابا الحسن( بدل) أبا عبد اللّه( علیهما السلام). 1731 ( 3)- الکافی 4- 458- 3. 1732 ( 4)- الکافی 4- 458- 4، و التهذیب 5- 130- 429، و الاستبصار 2- 229- 793. 1733 ( 5)- أضاف فی التهذیب- لأبی عبد اللّه علیه السلام. 1734 ( 6)- الکافی 4- 458- 5، و التهذیب 5- 131- 431، و الاستبصار 2- 230- 795. 1735 ( 7)- الکافی 4- 457- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف. 1736 ( 1)- الفقیه 2- 387- 2780. 1737 ( 2)- التهذیب 5- 131- 432، و الاستبصار 2- 230- 796. 1738 ( 3)- یأتی فی الباب 64 من أبواب الطواف.

14- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ طَوَافَ الْحَجِّ وَ السَّعْیَ عَلَی الْمَوْقِفَیْنِ دُونَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا یُقَدِّمْهُ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ

14808- 1-1740 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 283
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1741 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌1742.
14809- 2-1743 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ یَدْخُلُ مَکَّةَ- یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ سَوَاءٌ.
14810- 3-1744 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ یُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ لَکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ- حَتَّی إِذَا رَجَعَ‌1745 النَّاسُ إِلَی مِنًی رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ شَیْخُکَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌1746 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1747 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14811- 4-1748 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 284
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا یَأْتِی مِنْ‌1749 مِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1750.
14812- 5-1751 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَسَاوِی الْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ إِلَّا فِی السِّیَاقِ‌1752.
-------------------------
1739 ( 4)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 1740 ( 5)- الکافی 4- 459- 2، و التهذیب 5- 45- 135 و التهذیب 5- 132- 434. 1741 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 1742 ( 2)- التهذیب 5- 477- 1687. و فی هامش المخطوط ما نصه- روایة الشیخ الثانیة عن حماد بن عثمان، عن محمّد بن أبی عمیر، قال- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام) و هو سهو( منه قده). 1743 ( 3)- الکافی 4- 459- 1، و التهذیب 5- 45- 134 و التهذیب 5- 131- 433. 1744 ( 4)- الکافی 4- 459- 3. 1745 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- راح( هامش المخطوط). 1746 ( 6)- التهذیب 5- 477- 1688. 1747 ( 7)- التهذیب 5- 45- 136. 1748 ( 8)- الکافی 4- 457- 1، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف. 1749 ( 1)- کلمة( من)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). و کذلک الکافی. 1750 ( 2)- التهذیب 5- 132- 435، و الاستبصار 2- 230- 797. 1751 ( 3)- التهذیب 5- 478- 1689. 1752 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی عدم جواز تقدیم طواف النساء علی سائر الأعمال فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب زیارة البیت، و یأتی ما یدلّ علی جواز تقدیم طواف النساء لضرورة و نحوها فی الحدیثین 1، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف.

15- بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی وَقْتِ الْحَجِّ جَازَ أَنْ یَجْعَلَهَا مُتْعَةً

14813- 1-1754 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَةً إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 285
14814- 2-1755 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- فَقَالَ هِیَ مُتْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌1756.
------------------
1753 ( 5)- الباب 15 فیه حدیثان. 1754 ( 6)- التهذیب 5- 435- 1513، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة. 1755 ( 1)- التهذیب 5- 436- 1514، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة. 1756 ( 2)- یأتی فی الباب 7 من أبواب العمرة، و لم نجده فی الطواف.

16- بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ تَطَوُّعاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ التَّلْبِیَةِ بَعْدَ کُلِّ طَوَافٍ‌

14815- 1-1758 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ1759 فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ- فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّةَ- أُقِیمُ إِلَی التَّرْوِیَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَیْتِ- قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأْتِی الْکَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ- فَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَةِ ثُمَّ قَالَ کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَاعْقِدْ1760 بِالتَّلْبِیَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 286
14816- 2-1761 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1762 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1763.
------------------
1757 ( 3)- الباب 16 فیه حدیثان. 1758 ( 4)- الکافی 4- 300- 5، و التهذیب 5- 45- 137، و أورد قطعات منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 17، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب. 1759 ( 5)- فی التهذیب زیادة- بمکّة( هامش المخطوط). 1760 ( 6)- فی نسخة من التهذیب زیادة- طوافا( هامش المخطوط). 1761 ( 1)- الکافی 4- 298- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1762 ( 2)- التهذیب 5- 44- 131. 1763 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 83، و یأتی ما یدلّ علی استحباب الطواف مطلقا فی الباب 4 من أبواب الطواف.

17- بَابُ کَیْفِیَّةِ حَجِّ الصِّبْیَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ‌

14817- 1-1765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَی حَمِیدَةَ فَتَسْأَلُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَیْتَ- وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ‌1766 الصَّفَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 287
وَ الْمَرْوَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1767.
14818- 2-1768 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.
14819- 3-1769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَی الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَی بَطْنِ مَرٍّ- وَ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ مِنْهُمْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1770
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُسْعَی بِهِمْ‌1771.
14820- 4-1772 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 288
یَضَعُ السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ عَلَی یَدَیْهِ الرَّجُلُ فَیَذْبَحُ.
14821- 5-1773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْهُ قُلْتُ لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ قَالَ یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یَصُومُ الْکِبَارُ وَ یُتَّقَی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلَی أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ1774 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1775.
14822- 6-1776 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَیُّوبَ‌1777 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ1778 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع‌1779.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 289
14823- 7-1780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی صِبْیَةً1781 صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَیْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَیْنَ یُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ‌1782 فَلْیُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ بِهِمُ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِی تِهَامَةَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَیْهِمْ فَأْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ1783.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1784.
14824- 8-1785 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ1786.
------------------------
1764 ( 4)- الباب 17 فیه 8 أحادیث. 1765 ( 5)- الکافی 4- 300- 5. 1766 ( 6)- فی التهذیب- بالبیت و بین( هامش المخطوط). 1767 ( 1)- التهذیب 5- 410- 1425. 1768 ( 2)- الکافی 4- 304- 6. 1769 ( 3)- الفقیه 2- 434- 2896، و أورد قطعة منه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الذبح. 1770 ( 4)- الکافی 4- 304- 4. 1771 ( 5)- التهذیب 5- 409- 1423. 1772 ( 6)- الفقیه 2- 434- 2896، و أورد مثله عن الکافی و المحاسن فی الحدیثین 2، 5 من الباب 36 من أبواب الذبح. 1773 ( 1)- الفقیه 2- 433- 2893. 1774 ( 2)- الکافی 4- 303- 1. 1775 ( 3)- التهذیب 5- 409- 1424. 1776 ( 4)- الفقیه 2- 433- 2894، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام. 1777 ( 5)- الکافی 4- 303- 2. 1778 ( 6)- التهذیب 5- 409- 1421. 1779 ( 7)- التهذیب 5- 409- 1422. 1780 ( 1)- الفقیه 2- 434- 2895. 1781 ( 2)- فی نسخة- صبیانا( هامش المخطوط). 1782 ( 3)- العرج- مکان بین مکّة و المدینة علی طریق الحاجّ( معجم البلدان 4- 99. 1783 ( 4)- الجحفة- مکان بین مکّة و المدینة( معجم البلدان 2- 111). 1784 ( 5)- الکافی 4- 303- 3. 1785 ( 6)- الفقیه 2- 435- 2899، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ. 1786 ( 7)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف، و فی الباب 3 من أبواب الذبح، و فی الأحادیث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب الرمی، و علی جواز التظلیل لهم فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب تروک الاحرام.

18- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَانِ فِی النِّیَّةِ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ إِلَی التَّمَتُّعِ إِنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ‌

14825- 1-1788 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ- فَقَالَ إِنِّی قَرَنْتُ بَیْنَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ طُفْتَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 290
هَلْ سُقْتَ الْهَدْیَ قَالَ لَا فَأَخَذَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِشَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْلَلْتَ وَ اللَّهِ.
14826- 2-1789 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحْرِمُ لِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ یُنْشِئُ الْعُمْرَةَ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1790 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1791.
---------------------
1787 ( 8)- الباب 18 فیه حدیثان. 1788 ( 9)- الفقیه 2- 313- 2547، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1789 ( 1)- الفقیه 2- 314- 2549. 1790 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 8، 11 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1791 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب الاحرام.

19- بَابُ اشْتِرَاطِ جَوَازِ عُدُولِ الْمُفْرِدِ إِلَی التَّمَتُّعِ بِعَدَمِ التَّلْبِیَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ

14827- 1-1793 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ1794 قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُفْرِدُ الْحَجَّ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ إِنْ کَانَ لَبَّی بَعْدَ مَا سَعَی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1795
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 291
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1796.
------------------
1792 ( 4)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 1793 ( 5)- الفقیه 2- 314- 2550، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1794 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 1795 ( 7)- التهذیب 5- 90- 295. 1796 ( 1)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ إِحْرَامِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَجُوزُ فِی غَیْرِهِ بِحَیْثُ یُدْرِکُ الْمَنَاسِکَ‌

14828- 1-1798 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَیْبٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی‌1799 ثُمَّ یُحْرِمُ وَ یَأْتِی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُحِلُّ ثُمَّ یُحْرِمُ‌1800.
14829- 2-1801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ عَنْ حَمَّادٍ1802 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی جَوَارِیَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ‌1803 بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ‌1804
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 292
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1805 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
14830- 3-1806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِی‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی فَلْتَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ1807 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ1808 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1809.
14831- 4-1810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِیدٌ فَانْتَهَیْنَا إِلَی الْبُسْتَانِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَتَقَدَّمْتُ عَلَی حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَکَّةَ- فَطُفْتُ وَ سَعَیْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ تَمَتُّعِی ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِیدٌ مِنَ اللَّیْلِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَسْتَفْتِیهِ فِی أَمْرِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مُرْهُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یُحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا یَبِیتَنَّ بِمَکَّةَ.
14832- 5-1811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 293
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِ‌1812 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَةِ التَّرْوِیَةِ- مَتَی مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ.
14833- 6-1813 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَی تَکُونُ قَالَ یَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ بِمِنًی.
14834- 7-1814 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلَی أَنْ یَقْطَعَ التَّلْبِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1815 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14835- 8-1816 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَکَ النَّاسَ بِمِنًی.
14836- 9-1817 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ‌1818 عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَتَی یَکُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ إِلَی السَّحَرِ مِنْ لَیْلَةِ عَرَفَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 294
14837- 10-1819 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ‌1820 عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
14838- 11-1821 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ‌1822 مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ.
14839- 12-1823 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَکَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تَسْعَی وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً.
14840- 13-1824 وَ عَنْهُ قَالَ رَوَی لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ یُرِیدُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ1825 مَا بَیْنَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَاسِعٌ.
14841- 14-1826 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 295
أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ یَدْخُلُ لَیْلَةَ عَرَفَةَ مَکَّةَ- أَوِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَی یَکُونُ لَهَا1827 الْمُتْعَةُ قَالَ مَا أَدْرَکُوا النَّاسَ بِمِنًی.
14842- 15-1828 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ.
14843- 16-1829 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ1830 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَافَی غَدَاةَ عَرَفَةَ- وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ- أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَی أَیِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یُوَافِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَا لَیْلَةَ التَّرْوِیَةِ- فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَةً یَدْخُلُ مَکَّةَ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی وَ یُقَصِّرُ وَ یَخْرُجُ‌1831 بِحَجَّتِهِ وَ یَمْضِی إِلَی الْمَوْقِفِ وَ یُفِیضُ مَعَ الْإِمَامِ.
14844- 17-1832 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ‌1833 قَالَ یَطُوفُ وَ یُحِلُّ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 296
أَحْرَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1834 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1835 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَذُّرِ1836.
--------------------------
1797 ( 2)- الباب 20 فیه 17 حدیثا. 1798 ( 3)- الفقیه 2- 384- 2768، و التهذیب 5- 171- 571، و الاستبصار 2- 247- 866. 1799 ( 4)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- ثم یحل( هامش المخطوط). 1800 ( 5)- الکافی 4- 443- 1. 1801 ( 6)- الفقیه 2- 384- 2769، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب التقصیر. 1802 ( 7)- السند فی المصدر- الحسین بن سعید، عن حماد، و فی نسخة منه- الحلبیّ، عن حماد. 1803 ( 8)- فی التهذیب و الاستبصار- أهل( هامش المخطوط). 1804 ( 9)- الکافی 4- 443- 2. 1805 ( 1)- التهذیب 5- 172- 572، و الاستبصار 2- 243- 849 و الاستبصار 2- 247- 867. 1806 ( 2)- الفقیه 2- 385- 2770. 1807 ( 3)- فی الکافی و الاستبصار زیادة- عن بعض أصحابه. 1808 ( 4)- التهذیب 5- 475- 1675، و الاستبصار 2- 311- 1108. 1809 ( 5)- الکافی 4- 447- 8. 1810 ( 6)- الفقیه 2- 385- 2771. 1811 ( 7)- الکافی 4- 444- 4، و التهذیب 5- 171- 568، و الاستبصار 2- 247- 863. 1812 ( 1)- فی نسخة- المیثمی( هامش المخطوط). 1813 ( 2)- الکافی 4- 443- 3، و التهذیب 5- 170- 566، و الاستبصار 2- 246- 861. 1814 ( 3)- الکافی 4- 444- 5. 1815 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 1816 ( 5)- التهذیب 5- 170- 565، و الاستبصار 2- 246- 860. 1817 ( 6)- التهذیب 5- 172- 573، و الاستبصار 2- 248- 868. 1818 ( 7)- فی نسخة- الحسین( هامش المخطوط). 1819 ( 1)- التهذیب 5- 172- 574، و الاستبصار 2- 248- 869. 1820 ( 2)- فی الاستبصار زیادة- عن العلا. 1821 ( 3)- التهذیب 5- 172- 575، و الاستبصار 2- 248- 870. 1822 ( 4)- فی نسخة- لیتمتع( هامش المخطوط). 1823 ( 5)- التهذیب 5- 172- 576، و الاستبصار 2- 248- 871. 1824 ( 6)- التهذیب 5- 172- 578، و الاستبصار 2- 248- 873. 1825 ( 7)- فی نسخة زیادة- الآخرة( هامش المخطوط). 1826 ( 8)- التهذیب 5- 171- 567، و الاستبصار 2- 246- 862. 1827 ( 1)- فی المصدر- لهما. 1828 ( 2)- التهذیب 5- 171- 569، و الاستبصار 2- 247- 864. 1829 ( 3)- التهذیب 5- 171- 570، و الاستبصار 2- 247- 865. 1830 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن سرد( هامش المخطوط). و فی المنتقی[ 3- 339]، صوابه- محمّد بن جزک( هامش المخطوط). 1831 ( 5)- فی الاستبصار- و یحرم( هامش المخطوط). 1832 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 165- 264. 1833 ( 7)- فی المصدر زیادة- کیف یصنع. 1834 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 4، 24، 30، 34، 35 من الباب 2، و فی الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 8، و فی الحدیث 4 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1835 ( 2)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 8 من الباب 22، و فی الحدیث 10 من الباب 34 من أبواب الاحرام، و فی الأبواب 1 و 2، 3 من أبواب إحرام الحجّ. 1836 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 8- 12، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب.

21- بَابُ وُجُوبِ عُدُولِ الْمُتَمَتِّعِ إِلَی الْإِفْرَادِ مَعَ الِاضْطِرَارِ خَاصَّةً کَضِیقِ الْوَقْتِ وَ حُصُولِ الْحَیْضِ وَ سُقُوطِ الْهَدْیِ مَعَ الْعُدُولِ‌

14845- 1-1838 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً.
14846- 2-1839 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 297
أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- قَالَ تَمْضِی کَمَا هِیَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِیمُ حَتَّی تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَی التَّنْعِیمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً1840.
14847- 3-1841 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ ثُمَّ یُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ کَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
14848- 4-1842 قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ غَیْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَرَجاً لِلنَّاسِ.
14849- 5-1843 وَ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَی هِلَالِ الْمُحَرَّمِ وَ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَکَانَ عُمْرَةٍ الْمُتْعَةُ.
14850- 6-1844 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِیعاً ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 298
قَدِمَ مَکَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ- فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ یَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ.
14851- 7-1845 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ تَلْبِیَةَ الْمُتْعَةِ وَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِیَةِ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ وَ یَمْضِی إِلَی عَرَفَاتٍ- فَیَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ یَقْضِی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ وَ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
14852- 8-1846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ‌1847 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.
14853- 9-1848 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فَلَیْسَ لَهُ مُتْعَةٌ یَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
14854- 10-1849 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّةَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ- قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ یَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 299
الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهَدْیُ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ.
14855- 11-1850 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلَانِ مَکَّةَ یَوْمَ عَرَفَةَ- کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
14856- 12-1851 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ مُتْعَةٌ امْضِ کَمَا أَنْتَ بِحَجِّکَ.
14857- 13-1852 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِی‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- قَالَ تَصِیرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِیقُهُ وَ هِیَ أُضْحِیَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَصِیرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَیْهَا دَمُ أُضْحِیَّتِهَا1853.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّضْحِیَةِ لِمَا یَأْتِی‌1854.
14858- 14-1855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 300
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَکَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَی تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ کَانَ مُوسَی ع یَقُولُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ‌1856 مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَامَّةُ مَوَالِیکَ یَدْخُلُونَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَطُوفُونَ وَ یَسْعَوْنَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَکَرْتُ لَهُ رِوَایَةَ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ فَقَالَ‌1857 إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا قُلْتُ فَعَلَیْهَا هَدْیٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَیْنَا هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ- قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ.
أَقُولُ: فَوْتُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ مِنْ فَوَاتِ الْوُقُوفِ لَوْ أَتَمَّ الْعُمْرَةَ.
14859- 15-1858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلَنَّ عَلَیْهَا التَّرْوِیَةُ إِلَّا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
14860- 16-1859 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِی وَقْتٍ ضَیِّقٍ تَذْهَبُ فِیهِ الْأَیَّامُ فَأُفْرِدُ فِیهِ الْحَجَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 301
إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الطَّوَافِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1860.
-----------------------
1837 ( 4)- الباب 21 فیه 16 حدیثا. 1838 ( 5)- التهذیب 5- 86- 286، و الاستبصار 2- 172- 568، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب الاحرام. 1839 ( 6)- التهذیب 5- 390- 1363. 1840 ( 1)- الفقیه 2- 381- 2759. 1841 ( 2)- التهذیب 5- 390- 1364، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق و التقصیر. 1842 ( 3)- التهذیب 5- 438- 1522. 1843 ( 4)- التهذیب 5- 438- 1522 ذیل الحدیث 1522. 1844 ( 5)- التهذیب 5- 174- 584، و الاستبصار 2- 250- 879. 1845 ( 1)- التهذیب 5- 174- 585، و الاستبصار 2- 250- 880. 1846 ( 2)- التهذیب 5- 173- 579، و الاستبصار 2- 249- 874. 1847 ( 3)- فی الاستبصار- زکریا بن عمران. 1848 ( 4)- التهذیب 5- 173- 580، و الاستبصار 2- 249- 875. 1849 ( 5)- التهذیب 5- 173- 581، و الاستبصار 2- 249- 876. 1850 ( 1)- التهذیب 5- 173- 582، و الاستبصار 2- 249- 877. 1851 ( 2)- التهذیب 5- 173- 583، و الاستبصار 2- 249- 878. 1852 ( 3)- التهذیب 5- 390- 1365، و الاستبصار 2- 310- 1106. 1853 ( 4)- الفقیه 2- 381- 2760. 1854 ( 5)- یأتی فی الحدیث 14 من هذا الباب. 1855 ( 6)- التهذیب 5- 391- 1366، و الاستبصار 2- 311- 1107. 1856 ( 1)- کذا فی المخطوط، لکن فی المصدر- صلاة الصبح. 1857 ( 2)- فی نسخة من الاستبصار زیادة- لا( هامش المخطوط). 1858 ( 3)- الکافی 4- 300- 5. 1859 ( 4)- قرب الإسناد- 169. 1860 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 84 من أبواب الطواف.

22- بَابُ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ حَجِّهِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَادَ بَعْدَ شَهْرٍ أَعَادَ الْعُمْرَةَ

14861- 1-1862 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی تَحُجَّ.
14862- 2-1863 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1864.
14863- 3-1865 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 302
فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَی الْخُرُوجِ إِلَیْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَی الْحَجِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ کَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَی أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ.
14864- 4-1866 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَضَی مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ یَمْضِیَ إِلَیْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْیَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْیُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْیَمْضِ فِی حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَکَّةَ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1867.
14865- 5-1868 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یَحُجَّ.
14866- 6-1869 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 303
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَی عُسْفَانَ أَوْ إِلَی الطَّائِفِ- أَوْ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَی إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَکَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ- حَتَّی یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی عَلَی إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِکَ إِلَی مِنًی- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَی الْمَدِینَةِ- أَوْ إِلَی نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- یُرِیدُ الْحَجَّ فَیَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ مُتْعَتُهُ‌1870 الْأُولَی أَوِ الْأَخِیرَةُ قَالَ الْأَخِیرَةُ هِیَ عُمْرَتُهُ وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ‌1871 بِهَا الَّتِی وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَیْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَمٌ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْتَبَساً1872 بِهَا لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ یَنْوِی الْحَجَّ.
14867- 7-1873 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.
14868- 8-1874 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 304
ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّی‌1875 بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1876 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14869- 9-1877 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ مُحْتَبِسٌ لَا یَخْرُجُ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا أَنْ یَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَیَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا یُجَاوِزْ إِلَّا عَلَی قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.
14870- 10-1878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّی یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.
14871- 11-1879 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 305
أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا.
14872- 12-1880 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً (فَأَحَلَّ أَ یَرْجِعُ)1881 قَالَ لَا یَرْجِعُ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا یُجَاوِزِ1882 الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَکَّةَ رَجَعَ وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی عَرَفَاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1883 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعُمْرَةِ1884 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1885.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 307
---------------------------
1861 ( 2)- الباب 22 فیه 12 حدیثا. 1862 ( 3)- التهذیب 5- 86- 284، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الاحرام. 1863 ( 4)- التهذیب 5- 31- 94، و الاستبصار 2- 156- 512. 1864 ( 5)- مر فی الحدیث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1865 ( 6)- التهذیب 5- 436- 1518، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب العمرة. 1866 ( 1)- التهذیب 5- 164- 548. 1867 ( 2)- الکافی 4- 443- 4. 1868 ( 3)- التهذیب 5- 31- 93، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5، و قطعة منه فی الحدیث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة. 1869 ( 4)- الکافی 4- 441- 1، و التهذیب 5- 163- 546. 1870 ( 1)- فی المصدر- متعة. 1871 ( 2)- فی نسخة- المحتسب( هامش المخطوط). 1872 ( 3)- فی نسخة- محتسبا( هامش المخطوط). 1873 ( 4)- الکافی 4- 443- 3، و التهذیب 5- 164- 547. 1874 ( 5)- الکافی 4- 442- 2. 1875 ( 1)- فی نسخة- متلقیا( هامش المخطوط). 1876 ( 2)- التهذیب 5- 164- 549. 1877 ( 3)- الکافی 4- 443- 5. 1878 ( 4)- الفقیه 2- 378- 2752. 1879 ( 5)- قرب الإسناد- 106. 1880 ( 1)- قرب الإسناد- 107. 1881 ( 2)- فی المصدر- فاحل فیه أ له أن یرجع. 1882 ( 3)- فی المصدر- و لا یتجاوز. 1883 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4، 27، 33 من الباب 2، و فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1884 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6، 7 من الباب 7 من أبواب العمرة. 1885 ( 6)- یأتی فی الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.

أَبْوَابُ الْمَوَاقِیتِ‌

1- بَابُ تَعْیِینِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی یَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا

14873- 1-1887 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الْعَقِیقِ- أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَیْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ- وَ هِیَ عِنْدَنَا مَکْتُوبَةٌ مَهْیَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌1888.
14874- 2-1889 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 308
جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِیَ مَهْیَعَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌1890.
14875- 3-1891 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- یُصَلِّی فِیهِ وَ یَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِیقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
14876- 4-1892 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ وَ یَفْرِضُ الْحَجَّ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَیْدَاءُ- حِینَ یُحَاذِی الْمِیلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1893 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 309
14877- 5-1894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ- وَ مَا یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَیْنَ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ- وَ مَا یَلِیهِمْ فَمِنَ الْعَقِیقِ- وَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلُ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ- وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ یَعْنِی مِنْ مِیقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
14878- 6-1895 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِیقَ نَحْواً مِنْ بَرِیدَیْنِ مَا بَیْنَ بَرِیدِ الْبَغْثِ‌1896 إِلَی غَمْرَةَ1897- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ.
14879- 7-1898 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ هِیَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ.
14880- 8-1899 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 310
وَ مَنْ یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ مِصْرَ1900 مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ قَرْنٍ‌1901- وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1902.
14881- 9-1903 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِی الْحَجِّ مِنْ أَیْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ‌1904- وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ- فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ إِلَی غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌1905.
14882- 10-1906 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَقِیقَ لِأَهْلِ نَجْدٍ وَ قَالَ هُوَ وَقْتٌ لِمَا أَنْجَدَتِ الْأَرْضُ وَ أَنْتُمْ‌1907 مِنْهُمْ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ یُقَالُ لَهَا الْمَهْیَعَةُ.
14883- 11-1908 وَ فِی الْأَمَالِی قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 311
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْیَعَةَ وَ هِیَ الْجُحْفَةُ- وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ.
14884- 12-1909 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ- وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْیَعَةَ وَ هِیَ الْجُحْفَةُ- وَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ- وَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ.
14885- 13-1910 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ فَقَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ1911 نُودِیَ یَا مُحَمَّدُ- قَالَ لَبَّیْکَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْکَ یَتِیماً فَآوَیْتُکَ وَ وَجَدْتُکَ ضَالًّا فَهَدَیْتُکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْکَ لَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ- فَلِذَلِکَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1912 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1913.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 312
-----------------------------
1886 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 1887 ( 2)- الکافی 4- 319- 3، و التهذیب 5- 55- 168. 1888 ( 3)- علل الشرائع- 434- 3. 1889 ( 4)- الکافی 4- 318- 1، و التهذیب 5- 54- 166 و التهذیب 5- 283- 964، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1890 ( 1)- علل الشرائع- 434- 2. 1891 ( 2)- الکافی 4- 319- 2. 1892 ( 3)- الفقیه 2- 302- 2522، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 1893 ( 4)- التهذیب 5- 55- 167. 1894 ( 1)- التهذیب 5- 55- 169. 1895 ( 2)- التهذیب 5- 56- 170. 1896 ( 3)- فی نسخة- البغت( هامش المخطوط)، و هو واد قرب خیبر. انظر-( معجم البلدان 1- 456). 1897 ( 4)- غمرة- موضع بین المدینة و مکّة المکرمة( معجم البلدان 4- 212). 1898 ( 5)- قرب الإسناد- 76. 1899 ( 6)- قرب الإسناد- 104. 1900 ( 1)- فی المصدر- و أهل السند و مصر. 1901 ( 2)- فی المصدر زیادة- المنازل. 1902 ( 3)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب. 1903 ( 4)- قرب الإسناد- 107، 108. 1904 ( 5)- فی المصدر زیادة- المنازل. 1905 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 107- 13. 1906 ( 7)- الفقیه 2- 303- 2523. 1907 ( 8)- فی المصدر- و أنت. 1908 ( 9)- أمالی الصدوق- 518. 1909 ( 1)- المقنع- 68. 1910 ( 2)- علل الشرائع- 433- 1. 1911 ( 3)- فی المصدر زیادة- و کانت الملائکة تاتی إلی البیت المعمور بحذاء المواضع التی هی مواقیت سوی الشجرة فلما کان فی الموضع الذی بحذاء الشجرة. 1912 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4، 14، 15، 30 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحجّ. 1913 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2- 8، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 9، و فی الأحادیث 2، 4، 6، 7 من الباب 11، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 19، و فی الحدیث 8 من الباب 43 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 14 من الباب 7 من أبواب العمرة.

2- بَابُ حُدُودِ الْعَقِیقِ الَّتِی یَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا

14886- 1-1915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ أَوْطَاسٍ- وَ قَالَ بَرِیدُ الْبَغْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِیدَیْنِ.
14887- 2-1916 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَعْثِ- وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْیَالٍ مِمَّا یَلِی الْعِرَاقَ- وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا بَرِیدَانِ.
14888- 3-1917 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِیدٍ یَسْتَقْبِلُکَ.
14889- 4-1918 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِیقِ الْبَصْرَةِ- وَ لَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ عَرْضِ الْعَقِیقِ فَکَتَبَ أَحْرِمْ مِنْ وَجْرَةَ1919.
14890- 5-1920 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 313
قَالَ: حَدُّ الْعَقِیقِ مَا بَیْنَ الْمَسْلَخِ إِلَی عَقَبَةِ غَمْرَةَ.
14891- 6-1921 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْطَاسٌ لَیْسَ مِنَ الْعَقِیقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1922 وَ کَذَا الْأَوَّلَانِ.
14892- 7-1923 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ الْعَقِیقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ.
14893- 8-1924 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَغْثِ- وَ هُوَ بَرِیدٌ مِنْ دُونِ بَرِیدِ غَمْرَةَ.
14894- 9-1925 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
14895- 10-1926 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ یَکُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ یَحُجُّ وَ یَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ وَ لَا یُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ یُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ- فَیُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا یَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 314
أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ یُحْرِمُ مِنْ مِیقَاتِهِ ثُمَّ یَلْبَسُ الثِّیَابَ وَ یُلَبِّی فِی نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَی مِیقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.
14896- 11-1927 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌1928.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1929 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1930.
------------------------
1914 ( 1)- الباب 2 فیه 11 حدیثا. 1915 ( 2)- الکافی 4- 319- 4، و التهذیب 5- 56- 173. 1916 ( 3)- الکافی 4- 321- 10، و التهذیب 5- 57- 175. 1917 ( 4)- الکافی 4- 321- 10 ذیل الحدیث 10. 1918 ( 5)- الکافی 4- 320- 8. 1919 ( 6)- وجرة- موضع بین مکّة و البصرة بینها و بین مکّة نحو ستین میلا منها یحرم أکثر الحاجّ( معجم البلدان 5- 362). 1920 ( 7)- الکافی 4- 320- 5. 1921 ( 1)- الکافی 4- 320- 6. 1922 ( 2)- التهذیب 5- 56- 174. 1923 ( 3)- التهذیب 5- 56- 171. 1924 ( 4)- الفقیه 2- 304- 2525. 1925 ( 5)- الفقیه 2- 304- 2526، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1926 ( 6)- الاحتجاج- 484. 1927 ( 1)- غیبة الطوسیّ- 235. 1928 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 48). 1929 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 1930 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الاحرام.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْعَقِیقِ‌

14897- 1-1932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.
14898- 2-1933 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.
14899- 3-1934 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 315
عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ- قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ‌1935 وَ کَانَ بَرِیدُ الْعَقِیقِ أَحَبَّ إِلَیَّ.
14900- 4-1936 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِیقَ- وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ- وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1937.
---------------------
1931 ( 5)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 1932 ( 6)- الکافی 4- 320- 7. 1933 ( 7)- التهذیب 5- 56- 172. 1934 ( 8)- الکافی 4- 325- 9. 1935 ( 1)- فی نسخة زیادة- أن تحرم منها( هامش المخطوط). 1936 ( 2)- الفقیه 2- 527، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1937 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ حَدِّ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ

14901- 1-1939 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَسْجِدُ ذِی الْحُلَیْفَةِ- الَّذِی کَانَ خَارِجاً مِنَ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْیَوْمَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1940.
------------------
1938 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 1939 ( 5)- الکافی 4- 334- 14، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 18، و فی الحدیث 6 من الباب 34 من أبواب الاحرام. 1940 ( 6)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ سُؤَالِ النَّاسِ عَنِ الْمِیقَاتِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِی ذَلِکَ‌

14902- 1-1942 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 316
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِیقَ- أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1943 إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
-------------------
1941 ( 7)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 1942 ( 8)- الفقیه 2- 304- 2526. 1943 ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ أَوْ مِمَّنْ مَرَّ بِهَا جَازَ لَهُ تَأْخِیرُ الْإِحْرَامِ إِلَی الْجُحْفَةِ

14903- 1-1945 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصَاحِبِ الْعُذْرِ کَمَا یَأْتِی‌1946.
14904- 2-1947 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی وَالِدَتِی وَ هِیَ وَجِعَةٌ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ.
14905- 3-1948 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 317
مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ لَا یُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.
14906- 4-1949 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَیْکَ أَهْلُ مَکَّةَ- قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ- قَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَیْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ کُنْتُ عَلِیلًا.
14907- 5-1950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی خَرَجْتُ بِأَهْلِی مَاشِیاً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّی أَتَیْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ کُنْتُ شَاکِیاً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْأَلُونَ عَنِّی فَیَقُولُونَ لَقِینَاهُ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ وَ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1951 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1952.
----------------------
1944 ( 2)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 1945 ( 3)- الفقیه 2- 304- 2524. 1946 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 2، 4، 5 من هذا الباب. 1947 ( 5)- علل الشرائع- 455- 11. 1948 ( 6)- التهذیب 5- 57- 177، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 1949 ( 1)- التهذیب 5- 57- 176. 1950 ( 2)- الکافی 4- 324- 3. 1951 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1952 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ سَلَکَ طَرِیقاً لَا یَمُرُّ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْمِیقَاتِ عَلَی رَأْسِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ‌1954

14908- 1-1955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 318
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ شَهْراً وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی غَیْرِ طَرِیقِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- الَّذِی یَأْخُذُونَهُ فَلْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَةِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ فَیَکُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَیْدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ غَیْرِ1956.
14909- 2-1957 وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ثُمَّ یَأْخُذُ أَیَّ طَرِیقٍ شَاءَ.
14910- 3-1958 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ- فَإِذَا کَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَیْدَاءِ- مَسِیرَةَ سِتَّةِ أَمْیَالٍ فَلْیُحْرِمْ مِنْهَا.
-------------------
1953 ( 5)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 1954 ( 6)- لا یبعد کون ذکر مسجد الشجرة علی وجه المثال دون انحصار الحکم فیه، کما فهمه جماعة من الفقهاء، لکن لا دلیل غیره، و الاحتمال غیر کاف فیضعف القول بعموم الحکم فی بقیة المواقیت لانتفاء النصّ و بطلان القیاس( منه. قده). 1955 ( 7)- الکافی 4- 321- 9. 1956 ( 1)- التهذیب 5- 57- 178. 1957 ( 2)- الکافی 4- 321- 9 ذیل الحدیث 9. 1958 ( 3)- الفقیه 2- 307- 2532.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ مَرَّ بِالْمَدِینَةِ لَمْ یَجُزْ لَهُ تَرْکُ الْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَةِ اخْتِیَاراً وَ الْعُدُولُ إِلَی الْعَقِیقِ وَ نَحْوِهِ‌

14911- 1-1960 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِینَةَ فَخَافُوا کَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ کَثْرَةَ الْأَیَّامِ یَعْنِی الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَی ذَاتِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 319
عِرْقٍ- فَیُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1961 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1962.
----------------------
1959 ( 4)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 1960 ( 5)- التهذیب 5- 57- 179، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1961 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1962 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 7، 9 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

9- بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ إِنْ لَبَّی وَ أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ یَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ وَ کَذَا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ ال

14912- 1-1964 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ ثُمَّ لْیُشْعِرْهَا وَ لْیُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِیدَهُ الْأَوَّلَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
14913- 2-1965 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَیْسَ إِحْرَامُهُ بِشَیْ‌ءٍ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْضِیَ فَلْیَمْضِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ مِنْهُ وَ لْیَجْعَلْهَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 320
عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ بِالْحَجِ‌1966.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1967.
14914- 3-1968 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِیرِیِ‌1969 عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ‌1970.
14915- 4-1971 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ وَ لَا یَجُوزُ الْإِحْرَامُ دُونَ الْمِیقَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌1972.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 321
14916- 5-1973 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الْإِحْرَامِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- وَ وَقَّتَهُ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ إِنَّمَا کَانَ بَیْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْیَالٍ وَ لَوْ کَانَ فَضْلًا لَأَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ- وَ لَکِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ تَمَتَّعُوا مِنْ ثِیَابِکُمْ إِلَی وَقْتِکُمْ.
14917- 6-1974 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِنَا فَأَرَادُوا أَنْ یُحْرِمُوا قَبْلَ أَنْ یَبْلُغُوا الْعَقِیقَ- فَأَبَیْتُ‌1975 عَلَیْهِمْ وَ قُلْتُ لَیْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ فَخَشِیتُ أَنْ لَا أَجِدَ الْمَاءَ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنْ أَنْ أُحْرِمَ مَعَهُمْ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْوَقْتِ‌1976 فَقَالَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ- وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ- وَ لِأَهْلِ یَمَنٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1977 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1978.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 322
-------------------
1963 ( 3)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 1964 ( 4)- الکافی 4- 322- 3. 1965 ( 5)- الکافی 4- 321- 1. 1966 ( 1)- التهذیب 5- 52- 159، و الاستبصار 2- 162- 530. 1967 ( 2)- علل الشرائع- 455- 12. 1968 ( 3)- الکافی 4- 322- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ. 1969 ( 4)- فی التهذیب- محمّد بن صدقة البصری. 1970 ( 5)- التهذیب 5- 52- 157، و الاستبصار 2- 162- 529. 1971 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 1972 ( 7)- البقرة 2- 196. 1973 ( 1)- معانی الأخبار- 382- 12. 1974 ( 2)- قرب الإسناد- 81. 1975 ( 3)- فی المصدر- فاتیت. 1976 ( 4)- فی المصدر- العقیق. 1977 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 3، 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 29، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 1978 ( 6)- یأتی فی الأبواب 10، 11، 12، 13 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِیقَاتِ ثُمَّ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ لَمْ یَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ

14918- 1-1980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ‌1981 الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1982 عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌1983 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1984 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1985.
---------------------
1979 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 1980 ( 2)- التهذیب 5- 54- 165. 1981 ( 3)- فی نسخة- الوقت( هامش المخطوط). 1982 ( 4)-( عن ابن أبی عمیر)- لیس فی الکافی. 1983 ( 5)- الکافی 4- 322- 7. 1984 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1985 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 3، 5، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِغَیْرِ النَّاذِرِ وَ مُرِیدِ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَعَ خَوْفِ تَقَضِّیهِ‌

14919- 1-1987 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ‌1988 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص322 وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 323
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَ ذَکَرَ الْمَوَاقِیتَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1989.
14920- 2-1990 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی بِالْکُوفَةِ- أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّکَ إِحْرَامَکَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ.
14921- 3-1991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ دُونَ‌1992 الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَکَ الثِّنْتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1993.
14922- 4-1994 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 324
أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَخِیهِ رِیَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی بِالْکُوفَةِ أَنَّ عَلِیّاً ص- قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ فَهَلْ قَالَ هَذَا عَلِیٌّ ع فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص- لِمَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِیتِ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ مَا کَانَ یَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَنْ لَا یَخْرُجَ بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ.
14923- 5-1995 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ1996 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَیِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ لِی مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَیْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ یَسُرُّکَ أَنْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِی السَّفَرِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاکَ.
14924- 6-1997 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِیقِ- وَ آخَرُ مِنَ الْکُوفَةِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ یَا مُیَسِّرُ- أَ تُصَلِّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ‌1998 تُصَلِّیهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّیهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ فَکَذَلِکَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ‌1999.
14925- 7-2000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 325
کُنْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ- وَ عَبْدُ الرَّحِیمِ الْقَصِیرُ وَ زِیَادٌ الْأَحْلَامُ‌2001- فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَی زِیَاداً قَدْ2002 تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْکُوفَةِ- فَقَالَ بَلَغَنِی عَنْ بَعْضِکُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ2003 أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَکَ هَذَا إِلَّا کَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی حَمْزَةَ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ قَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّکَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی وَ لِعَبْدِ الرَّحِیمِ- مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِیقِ- فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا یَعْرِضُ لِی بَابَانِ کِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْیَسِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَسِیرٌ یُحِبُّ الْیَسِیرَ وَ یُعْطِی عَلَی الْیَسِیرِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعُنْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2004 وَ فِی أَحَادِیثِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2005 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ الصُّورَتَیْنِ الْمَذْکُورَتَیْنِ‌2006.
-----------------------
1986 ( 8)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 1987 ( 9)- الفقیه 2- 302- 2522، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1988 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1989 ( 1)- مر فی الحدیثین 3، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1990 ( 2)- الفقیه 2- 306- 2528، و أورده عنه، و عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1991 ( 3)- الکافی 4- 321- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ. 1992 ( 4)- فی التهذیب و الاستبصار- قبل( هامش المخطوط). 1993 ( 5)- التهذیب 5- 51- 155، و الاستبصار 2- 161- 527. 1994 ( 6)- الکافی 4- 322- 5، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب. 1995 ( 1)- الکافی 4- 322- 6. 1996 ( 2)- فی المصدر- میسرة. 1997 ( 3)- التهذیب 5- 52- 156، و الاستبصار 2- 161- 528. 1998 ( 4)- فی نسخة- أو( هامش المخطوط). 1999 ( 5)- الفقیه 2- 306- 2529. 2000 ( 6)- التهذیب 5- 52- 158، و الاستبصار 2- 162- 531. 2001 ( 1)- فی الاستبصار زیادة- حجابا( هامش المخطوط). 2002 ( 2)- فی نسخة- و قد( هامش المخطوط). 2003 ( 3)- فی نسخة زیادة- أفضل و( هامش المخطوط). 2004 ( 4)- تقدم فی البابین 1، 9 و غیرهما من هذه الأبواب. 2005 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11، و فی الحدیثین 29، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 2006 ( 6)- یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فِی رَجَبٍ وَ نَحْوِهِ وَ خَافَ تَقَضِّیهِ‌

14926- 1-2008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 326
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا أَنْ یُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِی الْعُمْرَةِ.
14927- 2-2009 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِی‌ءُ مُعْتَمِراً یَنْوِی عُمْرَةَ رَجَبٍ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الْهِلَالُ‌2010 قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْعَقِیقَ‌2011 فَیُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ یَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ یُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَی الْعَقِیقِ- وَ یَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ‌2012 لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِی نَوَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ‌2013 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ.
-----------------
2007 ( 7)- الباب 12 فیه حدیثان. 2008 ( 8)- التهذیب 5- 53- 161، و الاستبصار 2- 163- 533، و الکافی 4- 323- 8. 2009 ( 1)- التهذیب 5- 53- 160، و الاستبصار 2- 162- 532. 2010 ( 2)- فی الکافی- هلال شعبان( هامش المخطوط). 2011 ( 3)- فی الکافی- الوقت( هامش المخطوط). 2012 ( 4)- فی الکافی زیادة- فیکون( هامش المخطوط). 2013 ( 5)- الکافی 4- 323- 9.

13- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ نَذَرَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَجَبَ کَوْنُهُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِ‌

14928- 1-2015 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌2016 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 327
لِلَّهِ عَلَیْهِ شُکْراً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَةِ قَالَ فَلْیُحْرِمْ مِنَ الْکُوفَةِ- وَ لْیَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.
14929- 2-2017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ یُحْرِمُ مِنَ الْکُوفَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌2018.
14930- 3-2019 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِیَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّةِ فَجَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌2020.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 328
-------------------
2014 ( 6)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 2015 ( 7)- التهذیب 5- 53- 162، و الاستبصار 2- 163- 534. 2016 ( 8)- فی نسخة- علی( هامش المخطوط) و کانه ابن أبی شعبة لما فی المنتهی( منه. قده). 2017 ( 1)- التهذیب 5- 53- 163، و الاستبصار 2- 163- 535. 2018 ( 2)- التهذیب 8- 314- 1166، و فیه- قال- سالت أبا الحسن( علیه السلام). 2019 ( 3)- التهذیب 5- 54- 164، و الاستبصار 2- 163- 535. 2020 ( 4)- التهذیب 8- 310- 1152.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ وَ لَوْ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ إِلَی الْمِیقَاتِ وَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِلَی أَدْنَی الْحِلِّ فَإِنْ أَمْکَنَ الزِّیَادَةُ فَعَلَ فَإِنْ تَعَذَّر

14931- 1-2022 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِی یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2023.
14932- 2-2024 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ النَّاسُ مِنْهُ فَنَسِیَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ یُحْرِمْ حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَ یُحْرِمُ وَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌2025.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 329
14933- 3-2026 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2027.
14934- 4-2028 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِی أَ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَمْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَکُوهَا حَتَّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَقَالَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَةٌ فَتَرْجِعُ إِلَی الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ‌2029 فَلْتَرْجِعْ إِلَی مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ‌2030.
14935- 5-2031 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 330
خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ فَلَمْ تُحْرِمْ حَتَّی دَخَلْنَا مَکَّةَ- وَ نَسِینَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذَلِکَ قَالَ فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهَا مِنْ مَکَّةَ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ.
14936- 6-2032 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَی الْمِیقَاتِ‌2033 وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ تُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ- وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَقَالَ تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَتُحْرِمُ مِنْهُ فَکَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
14937- 7-2034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ.
14938- 8-2035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ- مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 331
نَبِیِّکَ ص- فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَی مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ‌2036.
14939- 9-2037 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ.
14940- 10-2038 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ- فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا فَلْیَبْنِ مَکَانَهُ لِیَقْضِیَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْمِیقَاتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَجِّ الصِّبْیَانِ‌2039.
--------------------------
2021 ( 1)- الباب 14 فیه 10 أحادیث. 2022 ( 2)- الکافی 4- 323- 1. 2023 ( 3)- التهذیب 5- 283- 965. 2024 ( 4)- الکافی 4- 324- 6. 2025 ( 5)- التهذیب 5- 58- 181. 2026 ( 1)- الکافی 4- 325- 7. 2027 ( 2)- التهذیب 5- 284- 966. 2028 ( 3)- الکافی 4- 325- 10. 2029 ( 4)- فی التهذیب- مهلة( هامش المخطوط). 2030 ( 5)- التهذیب 5- 389- 1362. 2031 ( 6)- الکافی 4- 326- 12. 2032 ( 1)- الکافی 4- 324- 5. 2033 ( 2)- فی المصدر- الوقت. 2034 ( 3)- التهذیب 5- 58- 180. 2035 ( 4)- التهذیب 5- 175- 586، و أورد صدره بالاسناد الثانی فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب. 2036 ( 1)- التهذیب 5- 476- 1678. 2037 ( 2)- قرب الإسناد- 106. 2038 ( 3)- قرب الإسناد- 106. 2039 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 7 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.

15- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ مَرَّ بِمِیقَاتٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ‌

14941- 1-2041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 332
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ بِالْبَصْرَةِ- یُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِیقِ وَ لَیْسَ بِذَلِکَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَ لَا مَنْزِلٌ وَ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ مَئُونَةٌ شَدِیدَةٌ وَ یُعَجِّلُهُمْ أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِیقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِیلًا مَنْزِلٌ فِیهِ مَاءٌ وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ الَّذِی یَنْزِلُونَ فِیهِ فَتَرَی أَنْ یُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَیْهِمْ فَکَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِیتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَی عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ أَهْلِهَا وَ فِیهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا تُجَاوِزِ الْمِیقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
14942- 2-2042 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2043 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2044.
----------------
2040 ( 5)- الباب 15 فیه حدیثان. 2041 ( 6)- الکافی 4- 323- 2. 2042 ( 1)- التهذیب 5- 57- 179، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2043 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 6 و 8 من هذه الأبواب. 2044 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْمِیقَاتِ اخْتِیَاراً بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَإِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَخَّرَهُ إِلَی الْحَرَمِ‌

14943- 1-2046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 333
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2047.
14944- 2-2048 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.
14945- 3-2049 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَی الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2050 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2051.
-----------------
2045 ( 4)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 2046 ( 5)- الکافی 4- 318- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب. 2047 ( 1)- التهذیب 5- 54- 166 و التهذیب 5- 283- 964. 2048 ( 2)- التهذیب 5- 57- 177، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2049 ( 3)- التهذیب 5- 58- 182. 2050 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 2051 ( 5)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ یُحْرِمُ مِنْ مَنْزِلِهِ‌

14946- 1-2053 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 334
قَالَ: مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَی مَکَّةَ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14947- 2-2054 قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ- فَلْیُحْرِمْ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ.
14948- 3-2055 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَی مَکَّةَ- فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14949- 4-2056 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْجُحْفَةِ- إِلَی مَکَّةَ قَالَ یُحْرِمُ مِنْهُ.
14950- 5-2057 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِیَاحِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّکَ إِحْرَامَکَ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَمْ یَتَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ- وَ إِنَّمَا مَعْنَی دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ2058.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 335
14951- 6-2059 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ- مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14952- 7-2060 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِیتِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّةَ- فَعَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
14953- 8-2061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ‌2062 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّةَ- فَمِیقَاتُهُ‌2063 مَنْزِلُهُ.
14954- 9-2064 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَخِیهِ رِیَاحٍ‌2065 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَرْوِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَالَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع- لِمَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2066.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 336
-------------------
2052 ( 6)- الباب 17 فیه 9 أحادیث. 2053 ( 7)- التهذیب 5- 59- 183. 2054 ( 1)- التهذیب 5- 59- 184. 2055 ( 2)- التهذیب 5- 59- 185. 2056 ( 3)- التهذیب 5- 59- 186. 2057 ( 4)- التهذیب 5- 59- 187، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2058 ( 5)- الفقیه 2- 306- 2528. 2059 ( 1)- الفقیه 2- 306- 2530. 2060 ( 2)- الفقیه 2- 306- 2531. 2061 ( 3)- الکافی 4- 318- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2062 ( 4)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- عن صفوان. 2063 ( 5)- فی المصدر- فوقته. 2064 ( 6)- الکافی 4- 322- 5. 2065 ( 7)- فی المصدر- رباح. 2066 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِیدِ الصِّبْیَانِ الَّذِینَ أَحْرَمَ بِهِمْ وَلِیُّهُمْ مِنْ فَخٍ‌2068

14955- 1-2069 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ قَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ مِثْلَهُ‌2070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ نَحْوَهُ‌2071 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَ ذَلِکَ‌2072.
14956- 2-2073 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْیَانِ هَلْ عَلَیْهِمْ إِحْرَامٌ وَ هَلْ یَتَّقُونَ مَا یَتَّقِی الرِّجَالُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 337
قَالَ یُحْرِمُونَ وَ یُنْهَوْنَ عَنِ الشَّیْ‌ءِ یَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا یَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَصْنَعَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2074.
---------------------
2067 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 2068 ( 2)- فخ- واد قرب مکّة، یقال- انه وادی الزاهر الحالی( معجم البلدان 4- 237). 2069 ( 3)- الفقیه 2- 433- 2894، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام. 2070 ( 4)- الکافی 4- 303- 2. 2071 ( 5)- التهذیب 5- 409- 1421. 2072 ( 6)- التهذیب 5- 409- 1422. 2073 ( 7)- قرب الإسناد- 105. 2074 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.

19- بَابُ وُجُوبِ خُرُوجِ الْمُقِیمِ بِمَکَّةَ إِلَی أَحَدِ الْمَوَاقِیتِ إِذَا لَزِمَهُ التَّمَتُّعُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ إِلَی أَدْنَی الْحِلِ‌

14957- 1-2076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2077.
14958- 2-2078 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع یَنْبَغِی لِلْمُجَاوِرِ بِمَکَّةَ إِذَا کَانَ صَرُورَةً وَ أَرَادَ الْحَجَّ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی خَارِجِ الْحَرَمِ- فَیُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ وَ إِنْ کَانَ مُجَاوِراً وَ لَیْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنَّهُ یَخْرُجُ أَیْضاً مِنَ الْحَرَمِ- وَ یُحْرِمُ فِی خَمْسٍ تَمْضِی مِنَ الْعَشْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌2079.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 338
--------------------
2075 ( 2)- الباب 19 فیه حدیثان. 2076 ( 3)- الکافی 4- 302- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ. 2077 ( 4)- التهذیب 5- 59- 188. 2078 ( 5)- المقنعة- 71. 2079 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ.

20- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ أَوِ التَّلْبِیَةَ نِسْیَاناً أَوْ جَهْلًا وَ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی أَکْمَلَ مَنَاسِکَهُ أَوْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فِی الْمِیقَاتِ‌

14959- 1-2081 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَی قَالَ تُجْزِیهِ نِیَّتُهُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی ذَلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُهِلَّ وَ قَالَ فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ حَتَّی أَتَی الْوَقْتَ فَقَالَ یُحْرَمُ عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2082.
14960- 2-2083 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ- وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
14961- 3-2084 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.
14962- 4-2085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 339
فَلَمْ یَعْقِلْ حَتَّی أَتَی الْوَقْتَ فَقَالَ یُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2086.
-------------------
2080 ( 1)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 2081 ( 2)- الکافی 4- 325- 8. 2082 ( 3)- التهذیب 5- 61- 192. 2083 ( 4)- التهذیب 5- 476- 1678. 2084 ( 5)- التهذیب 5- 476- 1678 ذیل الحدیث 1678، و أورده بتمامه بسنده و بسند آخر فی الحدیث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب. 2085 ( 6)- التهذیب 5- 60- 191، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب الاحرام. 2086 ( 1)- یأتی فی الباب 55 من أبواب الأحرام و لاحظ ما تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

21- بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ مِنْ مَکَّةَ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ تَحْتَ الْمِیزَابِ‌

14963- 1-2088 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ2089 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ.
14964- 2-2090 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ وَ هُوَ بِمَکَّةَ ثُمَّ قَالَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 340
الْمَسْجِدِ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنَ الْکَعْبَةِ2091.
14965- 3-2092 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2093 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
14966- 4-2094 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ إِلَی أَنْ قَالَ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2095 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2096.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 341
-------------------
2087 ( 2)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 2088 ( 3)- الکافی 4- 454- 1، و التهذیب 5- 167- 557، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ. 2089 ( 4)- فی المصدر زیادة- و صفوان. 2090 ( 5)- الکافی 4- 455- 4. 2091 ( 1)- التهذیب 5- 166- 555 و التهذیب 5- 477- 1684. 2092 ( 2)- الکافی 4- 455- 5. 2093 ( 3)- التهذیب 5- 166- 556. 2094 ( 4)- التهذیب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 251- 881، و أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 52، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الاحرام، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ. 2095 ( 5)- تقدم فی الحدیث 30 من الباب 2، و فی الحدیث 4 من الباب 9، و فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 2096 ( 6)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 34، و فی الباب 46 من أبواب الاحرام.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِمَکَّةَ وَ أَرَادَ الْعُمْرَةَ یَخْرُجُ إِلَی الْحِلِّ فَیُحْرِمُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَیْبِیَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

14967- 1-2098 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ لِیَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَیْبِیَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.
14968- 2-2099 قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهَا فِی ذِی الْقَعْدَةِ- عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِیهَا مِنَ الْجُحْفَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِیهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ- وَ هِیَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَیْنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2100 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2101.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 343
------------------
2097 ( 1)- الباب 22 فیه حدیثان. 2098 ( 2)- الفقیه 2- 454- 2952، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام. 2099 ( 3)- الفقیه 2- 450- 2943، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة. 2100 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ. 2101 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 3، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة.

أَبْوَابُ آدَابِ السَّفَرِ إِلَی الْحَجِّ وَ غَیْرِهِ‌

1- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ فِی غَیْرِ الطَّاعَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السِّیَاحَةِ وَ التَّرَهُّبِ‌

14969- 1-2103 وَ 14970- 2-2104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ ع إِنَّ عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ لَا یَکُونُ ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُوسَی‌2105 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ‌2106
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْحَیَاةَ ذَلَ‌2107.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 344
14971- 3-2108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ‌2109 أَنْ یَکُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ سِرْ سَنَتَیْنِ بَرَّ وَالِدَیْکَ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَکَ سِرْ مِیلًا عُدْ مَرِیضاً سِرْ مِیلَیْنِ شَیِّعْ جَنَازَةً سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْیَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْیَالٍ زُرْ أَخاً فِی اللَّهِ سِرْ خَمْسَةَ أَمْیَالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوفَ سِرْ سِتَّةَ أَمْیَالٍ انْصُرِ الْمَظْلُومَ وَ عَلَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ.
14972- 4-2110 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ فِی أُمَّتِی رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ یَعْنِی سُکُوتٌ.
14973- 5-2111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَخْرُجِ الرَّجُلُ فِی سَفَرٍ یَخَافُ مِنْهُ عَلَی دِینِهِ وَ صَلَاتِهِ.
14974- 6-2112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا یُرَی ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 345
14975- 7-2113 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسِیحَ فِی الْأَرْضِ أَوْ یَتَرَهَّبَ فِی بَیْتٍ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ2114 وَ غَیْرِهَا2115 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2116.
-------------------
2102 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 2103 ( 2)- الفقیه 2- 265- 2386. 2104 ( 3)- الفقیه 2- 265- 2386. 2105 ( 4)-( عن موسی)- لیس فی المحاسن. 2106 ( 5)- المحاسن- 345- 5. 2107 ( 6)- الخصال- 120- 110. 2108 ( 1)- الفقیه 4- 356- 5762. 2109 ( 2)- فی نسخة- للرجل( هامش المخطوط). 2110 ( 3)- الخصال- 137- 154، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم. 2111 ( 4)- الخصال- 630. 2112 ( 5)- الکافی 5- 87- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة. 2113 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 116- 50. 2114 ( 2)- تقدم فی البابین 8، 9 من أبواب صلاة المسافر. 2115 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و فی الباب 29 من أبواب المساجد، و تقدم ما یدلّ علی حرمة سفر المملوک بدون إذن مولاه فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ. 2116 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 22 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ فِی الطَّاعَاتِ وَ الْمُهِمِّ مِنَ الْمُبَاحَاتِ حَیْثُ لَا یَجِبُ‌

14976- 1-2118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
14977- 2-2119 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ‌2120 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 346
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ الرِّزْقَ فِی أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِیهَا حَاجَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ2121 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ.
14978- 3-2122 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ یَغِیبُ عَنْهُ فِیهَا بَوَاکِیهِ إِلَّا بَکَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ بَکَتْهُ أَثْوَابُهُ وَ بَکَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یَصْعَدُ فِیهَا عَمَلُهُ وَ بَکَاهُ الْمَلَکَانِ الْمُوَکَّلَانِ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2123 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2124.
14979- 4-2125 قَالَ وَ قَالَ ع الْغَرِیبُ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْتَفَتَ یَمْنَةً وَ یَسْرَةً وَ لَمْ یَرَ أَحَداً رَفَعَ رَأْسَهُ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَی مَنْ تَلْتَفِتُ إِلَی مَنْ هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنِّی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَئِنْ أَطْلَقْتُکَ مِنْ عُقْدَتِکَ لَأُصَیِّرَنَّکَ إِلَی طَاعَتِی وَ إِنْ قَبَضْتُکَ لَأُصَیِّرَنَّکَ إِلَی کَرَامَتِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 347
أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2126.
14980- 5-2127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ وَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.
14981- 6-2128 قَالَ وَ قَالَ ع مَوْتُ الْغَرِیبِ شَهَادَةٌ.
14982- 7-2129 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٍ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ مُجَاهِداً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٍ خَرَجَ فِی جَنَازَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
14983- 8-2130 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا سَافِرُوا تَغْنَمُوا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 348
14984- 9-2131 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ سَعْدَ بْنَ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ ع لَیْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وُجُوبِ الْحَجِ‌2132 وَ غَیْرِهِ‌2133 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2134.
---------------------
2117 ( 5)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 2118 ( 6)- الفقیه 2- 265- 2387، و المحاسن- 345- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 2119 ( 7)- الفقیه 2- 265- 2388. 2120 ( 8)- فی نسخة- إبراهیم بن الفضیل( هامش المخطوط). 2121 ( 1)- المحاسن- 345- 3. 2122 ( 2)- الفقیه 2- 299- 2510، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب مکان المصلی. 2123 ( 3)- ثواب الأعمال- 202- 1. 2124 ( 4)- المحاسن- 370- 124. 2125 ( 5)- الفقیه 2- 299- 2511. 2126 ( 1)- المحاسن- 370- 123. 2127 ( 2)- الفقیه 4- 16- 4968. 2128 ( 3)- الفقیه 1- 139- 379. 2129 ( 4)- الفقیه 1- 140- 384، و أورده بتمامه فی الحدیث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ. و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الدفن. 2130 ( 5)- المحاسن- 345- 1. 2131 ( 1)- المحاسن- 345- 3. 2132 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 2133 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2134 ( 4)- یأتی فی البابین 3، 4، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ السَّبْتِ لِلسَّفَرِ دُونَ الْجُمُعَةِ وَ الْأَحَدِ

14985- 1-2136 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌2137 فَقَالَ ع الصَّلَاةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ یَوْمَ السَّبْتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 349
عَبْدِ اللَّهِ ع أُفٍّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا یُفَرِّغُ نَفْسَهُ فِی الْأُسْبُوعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَمْرِ دِینِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُ‌2138.
14986- 2-2139 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ جَمِیعاً مِثْلَهُ وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ الْمَذْکُورَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
14987- 3-2140 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْیُسَافِرْ یَوْمَ السَّبْتِ- فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِی یَوْمِ سَبْتٍ- لَرَدَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مَکَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ‌2141 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ2142 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2143.
14988- 4-2144 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی حَاجَةٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ السَّبْتِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 350
وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاخْرُجْ فِی حَاجَتِکَ.
14989- 5-2145 قَالَ وَ قَالَ ع السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
14990- 6-2146 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
14991- 7-2147 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْیَانَ الْجُرْجَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِیهِ یَا فُلَانُ مَا لَکَ لَمْ تَخْرُجْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ الْیَوْمُ الْأَحَدُ- قَالَ وَ مَا لِلْأَحَدِ قَالَ الرَّجُلُ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ احْذَرُوا حَدَّ الْأَحَدِ فَإِنَّ لَهُ حَدّاً مِثْلَ حَدِّ السَّیْفِ قَالَ کَذَبُوا کَذَبُوا مَا قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْأَحَدَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2148.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 351
--------------------
2135 ( 5)- الباب 3 فیه 7 أحادیث. 2136 ( 6)- الفقیه 2- 267- 2397. 2137 ( 7)- الجمعة 62- 10. 2138 ( 1)- الخصال- 393- 96. 2139 ( 2)- المحاسن- 346- 8. 2140 ( 3)- الفقیه 2- 266- 2389، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2141 ( 4)- المحاسن- 345- 6. 2142 ( 5)- الکافی 8- 143- 109. 2143 ( 6)- الخصال- 386- 69 و 393- 97. 2144 ( 7)- الفقیه 2- 267- 2396. 2145 ( 1)- الفقیه 2- 267- 2398. 2146 ( 2)- الفقیه 4- 378- 5789. 2147 ( 3)- الخصال- 383- 61. 2148 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الحدیث 3 من الباب 59 من هذه الأبواب.

4- بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْإِثْنَیْنِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ فِی الصُّبْحِ هَلْ أَتَی وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الثَّلَاثَاءِ لِذَلِکَ‌

14992- 1-2150 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ کَأَنَّکُمْ طَلَبْتُمْ بَرَکَةَ الْإِثْنَیْنِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَقَدْنَا فِیهِ نَبِیَّنَا ص وَ ارْتَفَعَ الْوَحْیُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ اخْرُجُوا یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌2151 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2152.
14993- 2-2153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَیْهِ الْحَوَائِجُ فَلْیَلْتَمِسْ طَلَبَهَا یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَلَانَ اللَّهُ فِیهِ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2154 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصٍ مِثْلَهُ‌2155
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 352
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2156.
14994- 3-2157 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ فَادْعُ لِی قَالَ وَ مَتَی تَخْرُجُ قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ تَخْرُجُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قَالَ أَطْلُبُ فِیهِ الْبَرَکَةَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُلِدَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- قَالَ کَذَبُوا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ مَا مِنْ یَوْمٍ أَعْظَمَ شُؤْماً مِنْ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- یَوْمَ مَاتَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ انْقَطَعَ فِیهِ وَحْیُ السَّمَاءِ وَ ظُلِمْنَا فِیهِ حَقَّنَا أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی یَوْمٍ سَهْلٍ لَیِّنٍ أَلَانَ اللَّهُ لِدَاوُدَ فِیهِ الْحَدِیدَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ اخْرُجْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2158.
14995- 4-2159 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الْعَطَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَقَالَ لَمْ أَرَکَ أَمْسِ قُلْتُ کَرِهْتُ الْخُرُوجَ فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ شَرَّ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَلْیَقْرَأْ فِی أَوَّلِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 353
رَکْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً2160.
14996- 5-2161 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَلَانَ اللَّهُ فِیهِ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
14997- 6-2162 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِ‌2163 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسَافِرْ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ لَا تَطْلُبْ فِیهِ الْحَاجَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2164.
14998- 7-2165 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَ فِی کِتَابٍ آخَرَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِلَی عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَ لَکَ الْخِیَرَةَ فِیمَا عَزَمَ لَکَ مِنَ الشُّخُوصِ فِی یَوْمِ الْأَحَدِ- فَأَخِّرْ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌2166 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2167 وَ مَا تَضَمَّنَ الرُّخْصَةَ فِی السَّفَرِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 354
-----------------------
2149 ( 1)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 2150 ( 2)- الفقیه 2- 267- 2400. 2151 ( 3)- الکافی 8- 314- 492. 2152 ( 4)- المحاسن- 347- 16. 2153 ( 5)- الفقیه 2- 266- 2389، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2154 ( 6)- المحاسن- 345- 7. 2155 ( 7)- الکافی 8- 143- 109. 2156 ( 1)- الخصال- 386- 69. 2157 ( 2)- الخصال- 385- 67. 2158 ( 3)- قرب الإسناد- 122. 2159 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 228. 2160 ( 1)- الإنسان 76- 11. 2161 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 199. 2162 ( 3)- المحاسن- 346- 14. 2163 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه بن عمران الحلبیّ. 2164 ( 5)- الفقیه 2- 267- 2399. 2165 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 826- 1040. 2166 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب. 2167 ( 8)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 7، و یأتی ما ینافیه فی الحدیثین 1، 4 من الباب 6، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْأَرْبِعَاءِ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ خُصُوصاً فِی آخِرِ الشَّهْرِ

14999- 1-2169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَخْبِرْنَا عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَیُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَیُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ فَقَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمُحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ أَخَاهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ ع فِی النَّارِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوهُ فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ جَعَلَ اللَّهُ (قَرْیَةَ لُوطٍ)2170 عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْسَلَ اللَّهُ الرِّیحَ عَلَی قَوْمِ عَادٍ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَی نُمْرُودَ الْبَقَّةَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ طَلَبَ فِرْعَوْنُ مُوسَی لِیَقْتُلَهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَبْحِ الْغِلْمَانِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خُرِّبَ بَیْتُ الْمَقْدِسِ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُحْرِقَ مَسْجِدُ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ- بِإِصْطَخْرَ مِنْ کُورَةِ فَارِسَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قُتِلَ یَحْیَی بْنُ زَکَرِیَّا- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَظَلَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَوَّلُ الْعَذَابِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَسَفَ اللَّهُ بِقَارُونَ- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ابْتُلِیَ أَیُّوبُ بِذَهَابِ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُدْخِلَ یُوسُفُ السِّجْنَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ اللَّهُ أَنَّا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 355
دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ‌2171- وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَمْطَرَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ النَّبِیُّ ص وَ کُسِرَتْ رَبَاعِیَتُهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَالِیقُ التَّابُوتَ الْحَدِیثَ.
15000- 2-2172 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
15001- 3-2173 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ2174 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع تَوَقَّوْا2175 یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
15002- 4-2176 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ مَنِ احْتَجَمَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ أَنْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ وَ مَنْ تَنَوَّرَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ الْبَرَصُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 356
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌2177 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2178.
----------------------
2168 ( 1)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 2169 ( 2)- علل الشرائع- 597، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 246، و الخصال- 388- 78، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2170 ( 3)- لیس فی العلل، و فی الخصال- أرض قوم لوط. 2171 ( 1)- النمل 27- 51. 2172 ( 2)- الخصال- 387- 73. 2173 ( 3)- الخصال- 388- 77، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام. 2174 ( 4)- اضاف فی المصدر- عن محمّد بن عیسی الیقطینی. 2175 ( 5)- فی المصدر- ینبغی للرجل أن یتوقی النورة. 2176 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 248- 2. 2177 ( 1)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الصوم المندوب. 2178 ( 2)- یأتی فی الباب 6، و فی الحدیثین 2، 7 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی حکم الحجامة فی البابین 11، 13 من أبواب ما یکتسب به.

6- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ أَیَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحَوَائِجِ‌

15003- 1-2180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَیَّامِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهَا مِنَ الْعَمَلِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمُ السَّبْتِ یَوْمُ مَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ یَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ یَوْمُ الثَّلَاثَاءِ یَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ وَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمٌ شُؤْمٌ یَتَطَیَّرُ فِیهِ النَّاسُ وَ یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمُ الدُّخُولِ عَلَی الْأُمَرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِکَاحٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ2181.
15004- 2-2182 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2183 عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 357
السَّبْتُ لَنَا وَ الْأَحَدُ لِشِیعَتِنَا- وَ الْإِثْنَیْنِ لِبَنِی أُمَیَّةَ وَ الثَّلَاثَاءُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْأَرْبِعَاءُ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ الْخَمِیسُ لِشِیعَتِهِمْ وَ الْجُمُعَةُ لِسَائِرِ النَّاسِ جَمِیعاً وَ لَیْسَ فِیهِ سَفَرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌2184- یَعْنِی یَوْمَ السَّبْتِ.
15005- 3-2185 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ عِبَادَةٍ فَتَعَبَّدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ وَ یَوْمُ السَّبْتِ لآِلِ مُحَمَّدٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ لِشِیعَتِهِمْ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ بَنِی أُمَیَّةَ وَ یَوْمُ الثَّلَاثَاءِ یَوْمٌ لَیِّنٌ وَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِبَنِی الْعَبَّاسِ وَ فَتْحِهِمْ وَ یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمٌ مُبَارَکٌ بُورِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا فِیهِ.
15006- 4-2186 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَوْمُ السَّبْتِ یَوْمُ مَکْرٍ وَ خَدِیعَةٍ وَ یَوْمُ الْأَحَدِ یَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ السَّفَرِ إِلَی مَوْضِعِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ لِطَلَبِ الْمَطَرِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2187 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2188
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 358
وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا وَ فِیمَا مَضَی‌2189 وَ یَأْتِی‌2190 لَا یَخْفَی وَجْهُهُ وَ إِنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ الْجَوَازِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ بَیْنَ النَّهْیِ وَ الرُّخْصَةِ وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ سَعْدٍ وَ نَحْسٍ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مَخْصُوصٌ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْآخَرُ بِآخِرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی أَحَدِ الطَّرَفَیْنِ.
--------------------
2179 ( 3)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 2180 ( 4)- علل الشرائع- 598- 44، و الخصال- 384- 62، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 247. 2181 ( 5)- مر فی الباب 4 من هذه الأبواب. 2182 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 146. 2183 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2184 ( 1)- الجمعة 62- 10. 2185 ( 2)- الخصال- 382- 59. 2186 ( 3)- الخصال- 384- 62. 2187 ( 4)- تقدم فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 2188 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب. 2189 ( 1)- مضی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 2190 ( 2)- تاتی فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ الْخَمِیسِ أَوْ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ یَوْمِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلسَّفَرِ

15007- 1-2192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْخَمِیسِ.
15008- 2-2193 قَالَ وَ قَالَ ع یَوْمُ الْخَمِیسِ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رَسُولُهُ.
15009- 3-2194 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الْمَدِینِیِ‌2195 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِی السَّفَرِ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2196.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 359
15010- 4-2197 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُکْرَهُ السَّفَرُ وَ السَّعْیُ فِی الْحَوَائِجِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُکْرَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَائِزٌ یُتَبَرَّکُ بِهِ.
15011- 5-2198 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
15012- 6-2199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ حَاجَةً فَلْیُبَکِّرْ فِی طَلَبِهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ لْیَقْرَأْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ الْآیَاتِ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ أُمَّ الْکِتَابِ- فَإِنَّ فِیهَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2200 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌2201.
15013- 7-2202 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُورِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 360
15014- 8-2203 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ یَقُولُ فِیهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ وَ تُعْقَدُ فِیهِ الْأَلْوِیَةُ.
15015- 9-2204 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْکَرَّامِ قَالَ: تَهَیَّأْتُ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعِرَاقِ- فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأُوَدِّعَهُ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قُلْتُ أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْعِرَاقِ- فَقَالَ لِی فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ کَانَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ یَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مُبَارَکٌ فِیهِ وُلِدَ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَیُّ یَوْمٍ وُلِدَ فِیهِ النَّبِیُّ ص- إِنَّهُ لَیَوْمٌ مَشْئُومٌ فِیهِ قُبِضَ النَّبِیُّ ص وَ انْقَطَعَ الْوَحْیُ وَ لَکِنْ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی کَانَ یَخْرُجُ فِیهِ إِذَا غَزَا.
15016- 10-2205 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَافِرُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ- وَ یَعْقِدُ فِیهِمَا الْأَلْوِیَةَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌2206.
15017- 11-2207 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ فِیهِ أَلَانَ اللَّهُ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 361
15018- 12-2208 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا وَ اجْعَلْهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ هُنَا2209 وَ لَا یَمْتَنِعُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ اللَّهُ أَلَانَ الْحَدِیدَ لِدَاوُدَ ع مَرَّتَیْنِ فِی الثَّلَاثَاءِ وَ الْخَمِیسِ إِحْدَاهُمَا أَبْلَغُ مِنَ الْأُخْرَی أَوْ إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ تَقِیَّةٌ2210.
---------------------
2191 ( 3)- الباب 7 فیه 12 حدیثا. 2192 ( 4)- الفقیه 2- 266- 2391. 2193 ( 5)- الفقیه 2- 266- 2392. 2194 ( 6)- الفقیه 2- 266- 2390. 2195 ( 7)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی یحیی المدنی، و فی المحاسن- المدائنی. 2196 ( 8)- المحاسن- 347- 17. 2197 ( 1)- الخصال- 393- 95، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 43، و مثله عن الفقیه بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة. 2198 ( 2)- الخصال- 394- 98. 2199 ( 3)- الخصال- 623. 2200 ( 4)- سبق فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2201 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 125. 2202 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 73. 2203 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 100. 2204 ( 2)- المحاسن- 347- 15. 2205 ( 3)- قرب الإسناد- 57. 2206 ( 4)- صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام) 228- 116. 2207 ( 5)- قرب الإسناد- 57. 2208 ( 1)- قرب الإسناد- 57. 2209 ( 2)- فی ذیل الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2210 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الباب 52 من أبواب صلاة الجمعة، و علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ التَّطَیُّرِ وَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ نَحْوِهِ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وَ تَوَکُّلًا عَلَی اللَّهِ‌

15019- 1-2212 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا طِیَرَةَ.
15020- 2-2213 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّیَرَةُ عَلَی مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَیْئاً لَمْ تَکُنْ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 362
15021- 3-2214 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّارَةُ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ.
15022- 4-2215 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ الْبَغْدَادِیِّینَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ2216 فَکَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ الْبَغْدَادِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2217.
15023- 5-2218 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا تَطَیَّرْتَ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ‌2219.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 363
-------------------
2211 ( 4)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 2212 ( 5)- الکافی 8- 196- 234، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 2213 ( 6)- الکافی 8- 197- 235. 2214 ( 1)- الکافی 8- 198- 236. 2215 ( 2)- الفقیه 2- 266- 2393، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به. 2216 ( 3)- لا یدور- أی لا یعود فی ذلک الشهر، و الجملة صفة لیوم الأربعاء، و اللام فیه کاللام فی قوله- و لقد أمر علی اللئیم یسبنی، و حاصله یوم الأربعاء فی آخر الشهر لما عرفت من زیادة شؤمه و نحسه( منه. قده). 2217 ( 4)- الخصال- 386- 72. 2218 ( 5)- تحف العقول- 35. 2219 ( 6)- فیه النهی عن الحکم بالظن، و تاتی أحادیث کثیرة فی هذا المعنی فی کتاب القضاء( منه. قده).. و یأتی ما یدلّ علی ترک التطیر فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

9- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَهُ مَنْ تَطَیَّرَ أَوْ ظَهَرَتْ لَهُ أَمَارَةُ الشُّؤْمِ‌

15024- 1-2221 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشُّؤْمُ لِلْمُسَافِرِ فِی طَرِیقِهِ فِی خَمْسَةٍ2222 الْغُرَابِ النَّاعِقِ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْکَلْبِ النَّاشِرِ لِذَنَبِهِ وَ الذِّئْبِ الْعَاوِی الَّذِی یَعْوِی فِی وَجْهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقْعٍ عَلَی ذَنَبِهِ ثُمَّ یَعْوِی ثُمَّ یَرْتَفِعُ ثُمَّ یَنْخَفِضُ ثَلَاثاً وَ الظَّبْیِ السَّانِحِ مِنْ یَمِینٍ إِلَی شِمَالٍ وَ الْبُومَةِ الصَّارِخَةِ وَ الْمَرْأَةِ الشَّمْطَاءِ تَلْقَی فَرْجَهَا وَ الْأَتَانِ الْعَضْبَاءِ یَعْنِی الْجَدْعَاءَ فَمَنْ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ مِنْهُنَّ شَیْئاً فَلْیَقُلْ اعْتَصَمْتُ بِکَ یَا رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِی نَفْسِی فَاعْصِمْنِی مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَیُعْصَمُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِ‌2223 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ‌2224 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ22252226.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 364
---------------------
2220 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 2221 ( 2)- الفقیه 2- 268- 2403. 2222 ( 3)- فی نسخة- سبعة( هامش المخطوط) و فی المصدر- ستة. 2223 ( 4)- الخصال- 272- 14. 2224 ( 5)- المحاسن- 348- 21. 2225 ( 6)- الکافی 8- 314- 493. 2226 ( 7)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّیْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَوْ فِی الْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ وَ کَرَاهَةِ السَّیْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ‌

15025- 1-2228 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْضُ تُطْوَی مِنْ‌2229 آخِرِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌2230 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌2231.
15026- 2-2232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سِیرُوا الْبَرْدَیْنِ‌2233 قُلْتُ إِنَّا نَتَخَوَّفُ الْهَوَامَّ قَالَ إِنْ أَصَابَکُمْ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ مَعَ أَنَّکُمْ مَضْمُونُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌2234.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 365
15027- 3-2235 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرِ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2236 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌2237.
15028- 4-2238 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَدْلَجَ‌2239 قَالَ: قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ حَدِیثُ الطَّائِرِ وَ الْخُفِّ وَ الْحَیَّةِ.
15029- 5-2240 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَقُولُ النَّاسُ تُطْوَی لَنَا الْأَرْضُ بِاللَّیْلِ کَیْفَ تُطْوَی قَالَ هَکَذَا ثُمَّ عَطَفَ ثَوْبَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2241.
15030- 6-2242 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 366
إِذَا نَزَلْتُمْ فُسْطَاطاً أَوْ خِبَاءً فَلَا تَخْرُجُوا فَإِنَّکُمْ عَلَی غِرَّةٍ.
15031- 7-2243 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَةٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دُوَّاراً یَبُثُّهَا2244 یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ.
15032- 8-2245 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ‌2246 الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ عَلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لِی وَ هُوَ یُوصِینِی مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ مَا لَا تُطْوَی بِالنَّهَارِ یَا عَلِیُّ اغْدُ عَلَی اسْمِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَارَکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
15033- 9-2247 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتِشَارَتَهُمْ فِی أَمْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ سِرْ فِی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِالتَّعْرِیسِ‌2248 وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ‌2249.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 367
15034- 10-2250 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمَعْقِلِ بْنِ قَیْسٍ الرِّیَاحِیِّ حِینَ أَنْفَذَهُ إِلَی الشَّامِ- فِی ثَلَاثَةِ آلَافٍ رَفِّهْ فِی السَّیْرِ وَ لَا تَسِرْ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ قَدَّرَهُ مُقَاماً لَا ظَعْناً فَأَرِحْ فِیهِ بَدَنَکَ وَ رَوِّحْ ظَهْرَکَ فَإِذَا وَقَفْتَ حِینَ یَنْتَطِحُ السَّحَرُ أَوْ حِینَ یَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرْ عَلَی بَرَکَةِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2251.
----------------------
2227 ( 1)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 2228 ( 2)- الفقیه 2- 266- 2395. 2229 ( 3)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 2230 ( 4)- الکافی 8- 314- 491. 2231 ( 5)- المحاسن- 346- 12. 2232 ( 6)- الکافی 8- 313- 488. 2233 ( 7)- فی نسخة- البریدین( هامش المخطوط) و البردان- الغداة و العشی( النهایة 1- 114). 2234 ( 8)- المحاسن- 346- 9. 2235 ( 1)- الکافی 8- 314- 489. 2236 ( 2)- الفقیه 2- 266- 2394. 2237 ( 3)- المحاسن- 346- 10. 2238 ( 4)- المحاسن- 346- 14. 2239 ( 5)-() أدلج- سار من آخر اللیل انظر( الصحاح- دلج- 1- 315). 2240 ( 6)- المحاسن- 346- 11. 2241 ( 7)- الکافی 8- 314- 490. 2242 ( 8)- المحاسن- 347- 18. 2243 ( 1)- المحاسن- 347- 19. 2244 ( 2)- فی المصدر- بینها. 2245 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 135، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة. 2246 ( 4)- فی المصدر- فیض. 2247 ( 5)- الفقیه 2- 296- 2505، و أورد بتمامه فی الحدیثین 1، 2 من الباب 52 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة. 2248 ( 6)- التعریس- نزول المسافر للنوم و الاستراحة( مجمع البحرین- عرس- 4- 86). 2249 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 52 من هذه الأبواب. 2250 ( 1)- نهج البلاغة 3- 15- 12. 2251 ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 40 من أبواب التعقیب و یأتی فی الحدیث 7 من الباب 51 من هذه الأبواب.

11- بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ وَ الْقَمَرُ فِی بُرْجِ الْعَقْرَبِ‌

15035- 1-2253 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2254 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ22552256.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 368
--------------------
2252 ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 2253 ( 4)- الفقیه 2- 267- 2401. 2254 ( 5)- الکافی 8- 275- 416. 2255 ( 6)- المحاسن- 347- 20. 2256 ( 7)- و یأتی ما یدلّ علی کراهة التزویج و القمر فی العقرب فی الباب 54 من أبواب مقدمات النکاح.

12- بَابُ کَرَاهَةِ السُّقُوطِ عَنِ الدَّابَّةِ مِنْ غَیْرِ تَعَلُّقٍ بِشَیْ‌ءٍ

15036- 1-2258 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَکِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌2259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفِهْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2260 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌2261 قَالَ الصَّدُوقُ کَانَ النَّاسُ یَرْکَبُونَ الزَّوَامِلَ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ النُّزُولَ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِشَیْ‌ءٍ فَنُهُوا عَنْ ذَلِکَ لِئَلَّا یَمُوتَ فَیَکُونَ قَاتِلَ نَفْسِهِ فَیَسْتَحِقَّ دُخُولَ النَّارِ فَهَذَا مَعْنَی الْحَدِیثِ لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا یَرْکَبُونَ الزَّوَامِلَ فِی زَمَانِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع فَلَا یُنْکَرُ عَلَیْهِمْ انْتَهَی وَ نَقَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً.2262 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص368
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 369
--------------------------
2257 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 2258 ( 2)- الفقیه 2- 523- 3126. 2259 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2260 ( 4)- التهذیب 5- 440- 1530. 2261 ( 5)- معانی الأخبار- 223- 1. 2262 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ لِمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ

15037- 1-2264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2265 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَکِبَ رَاحِلَةً فَلْیُوصِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ2266
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَتِهِمَا قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَةً2267.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ هَذَا لَیْسَ بِنَهْیٍ عَنْ رُکُوبِ الزَّامِلَةِ بَلْ تَرْغِیبٌ فِی الْوَصِیَّةِ لِمَا لَا یُؤْمَنُ مِنَ الْخَطَرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2268.
15038- 2-2269 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْإِنْسَانَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقُولَ عِنْدَ الْغُسْلِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
15039- 3-2270 وَ 15040- 4-2271 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ إِذَا دَخَلْتُ إِلَی مَوْضِعِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 370
الِاغْتِسَالِ قَصَدْتُ بِالنِّیَّةِ أَنِّی أَغْتَسِلُ غُسْلَ التَّوْبَةِ وَ غُسْلَ الْحَاجَةِ وَ غُسْلَ الزِّیَارَةِ وَ غُسْلَ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ الصَّلَاةِ وَ غُسْلَ الدَّعَوَاتِ‌2272 وَ إِنْ کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَکَرْتُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیَّ غُسْلٌ وَاجِبٌ ذَکَرْتُهُ وَ کُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ وَقَفْتُ لَهُ عَلَی رِوَایَةٍ تَقْتَضِی ذِکْرَهُ وَ إِذَا تَکَمَّلْتُ هَذِهِ النِّیَّاتِ أَجْزَأَنِی عَنْهَا جَمِیعاً غُسْلٌ وَاحِدٌ بِحَسَبِ مَا رَأَیْتُهُ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِی الْجَنَابَةِ2273.
---------------------
2263 ( 1)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 2264 ( 2)- الکافی 4- 542- 10. 2265 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 2266 ( 4)- التهذیب 5- 441- 1531. 2267 ( 5)- الفقیه 2- 523- 3127. 2268 ( 6)- یأتی فی الأبواب 1، 3، 4، 6 من أبواب الوصایا. 2269 ( 7)- أمان الأخطار- 33. 2270 ( 8)- أمان الأخطار- 34. 2271 ( 9)- أمان الأخطار- 34. 2272 ( 1)- غسل الصلاة و غسل الدعوات لا یحضرنی فیهما نص سوی ما هنا من روایة ابن طاوس( منه. قده). 2273 ( 2)- تقدمت فی الباب 43 من أبواب الجنابة.

14- بَابُ تَحْرِیمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِ النُّجُومِ وَ تَعَلُّمِهِ إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ

15041- 1-2275 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَی الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ طَالِعَ الْخَیْرِ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَةِ فَقَالَ لِی تَقْضِی قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ کُتُبَکَ‌2276.
15042- 2-2277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا نَأْخُذُ2278 بِقَوْلِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 371
عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ‌2279 وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
15043- 3-2280 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
15044- 4-2281 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْأَحْمَرِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَسِیرَ إِلَی أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- أَتَاهُ مُنَجِّمٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- لَا تَسِرْ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ سِرْ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ یَمْضِینَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ سِرْتَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَصَابَکَ وَ أَصَابَ أَصْحَابَکَ أَذًی وَ ضُرٌّ شَدِیدٌ وَ إِنْ سِرْتَ فِی السَّاعَةِ الَّتِی أَمَرْتُکَ ظَفِرْتَ وَ ظَهَرْتَ وَ أَصَبْتَ کُلَّ مَا طَلَبْتَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَدْرِی مَا فِی بَطْنِ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی قَالَ إِنْ حَسَبْتُ عَلِمْتُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَدَّقَکَ عَلَی هَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ کَذَّبَ بِالْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ2282- مَا کَانَ مُحَمَّدٌ ص یَدَّعِی مَا ادَّعَیْتَ أَ تَزْعُمُ أَنَّکَ تَهْدِی إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 372
صَارَ فِیهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ وَ السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ (صَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ)2283 مَنْ صَدَّقَکَ بِهَذَا اسْتَغْنَی بِقَوْلِکَ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِی ذَلِکَ الْوَجْهِ وَ أَحْوَجَ إِلَی الرَّغْبَةِ إِلَیْکَ فِی دَفْعِ الْمَکْرُوهِ عَنْهُ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُولِیَکَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ آمَنَ لَکَ بِهَذَا فَقَدِ اتَّخَذَکَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ضِدّاً وَ نِدّاً ثُمَّ قَالَ ع اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا ضَیْرَ إِلَّا ضَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْمُنَجِّمِ وَ قَالَ بَلْ نُکَذِّبُکَ‌2284 وَ نَسِیرُ فِی السَّاعَةِ الَّتِی نَهَیْتَ عَنْهَا.
15045- 5-2285 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ‌2286- إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْکَلِمَاتُ فَمِنْهَا مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مِنْهَا الْمَعْرِفَةُ بِقِدَمِ بَارِیهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ تَنْزِیهِهِ عَنِ التَّشْبِیهِ حَتَّی نَظَرَ إِلَی الْکَوَاکِبِ وَ الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ وَ اسْتَدَلَّ بِأُفُولِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَی حَدَثِهِ وَ بِحَدَثِهِ عَلَی مُحْدِثِهِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْحُکْمَ بِالنُّجُومِ خَطَأٌ.
15046- 6-2287 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 373
زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع یَقُولُ الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ عَلَی النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُظْلِمُ الْهَوَاءَ السِّحْرُ وَ الْکِهَانَةُ وَ الْإِیمَانُ بِالنُّجُومِ وَ التَّکْذِیبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ الْحَدِیثَ.
15047- 7-2288 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‌2289- قَالَ کَانُوا یَقُولُونَ یَمْطُرُ نَوْءُ2290 کَذَا وَ نَوْءُ کَذَا لَا یَمْطُرُ وَ مِنْهَا أَنَّهُمْ کَانُوا یَأْتُونَ الْعُرَفَاءَ فَیُصَدِّقُونَهُمْ بِمَا یَقُولُونَ.
15048- 8-2291 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَی الْمَسِیرِ إِلَی الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ سِرْتَ فِی هَذَا الْوَقْتِ خَشِیتُ أَنْ لَا تَظْفَرَ بِمُرَادِکَ مِنْ طَرِیقِ عِلْمِ النُّجُومِ فَقَالَ ع أَ تَزْعُمُ أَنَّکَ تَهْدِی إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی مَنْ سَارَ فِیهَا انْصَرَفَ‌2292 عَنْهُ السُّوءُ وَ تَخَوَّفُ السَّاعَةَ الَّتِی مَنْ سَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّرُّ فَمَنْ صَدَّقَکَ بِهَذَا فَقَدْ کَذَّبَ الْقُرْآنَ- وَ اسْتَغْنَی عَنِ الِاسْتِعَانَةِ2293 بِاللَّهِ فِی نَیْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَکْرُوهِ وَ یَنْبَغِی فِی قَوْلِکَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِکَ أَنْ یُولِیَکَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّهِ لِأَنَّکَ بِزَعْمِکَ أَنْتَ هَدَیْتَهُ إِلَی السَّاعَةِ الَّتِی نَالَ فِیهَا النَّفْعَ وَ أَمِنَ الضُّرَّ ثُمَّ أَقْبَلَ ع عَلَی النَّاسِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ تَعَلُّمَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 374
النُّجُومِ إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَی الْکِهَانَةِ2294 وَ الْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ کَالْکَافِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّارِ- سِیرُوا عَلَی اسْمِ اللَّهِ.
15049- 9-2295 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَعْبِیرِ الرُّؤْیَا لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ یَقُولُونَ النُّجُومُ أَصَحُّ مِنَ الرُّؤْیَا وَ ذَلِکَ هُوَ کَانَتْ صَحِیحَةً حِینَ لَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ عَلَی یُوشَعَ بْنِ نُونٍ- وَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّمْسَ عَلَیْهِمَا ضَلَّ فِیهَا عُلَمَاءُ النُّجُومِ فَمِنْهُمْ مُصِیبٌ وَ مُخْطِئٌ.
15050- 10-2296 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی وَ الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ وَ جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الصُّبْحِ فِی الْحُدَیْبِیَةِ فِی أَثَرِ سَمَاءٍ کَانَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ یَقُولُ مِنْ عِبَادِی مُؤْمِنٌ بِی وَ کَافِرٌ بِالْکَوَاکِبِ وَ کَافِرٌ بِی وَ مُؤْمِنٌ بِالْکَوَاکِبِ فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِکَ مُؤْمِنٌ بِی وَ کَافِرٌ بِالْکَوَاکِبِ وَ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ کَذَا وَ کَذَا فَذَلِکَ کَافِرٌ بِی وَ مُؤْمِنٌ بِالْکَوَاکِبِ.
قَالَ الشَّهِیدُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اعْتِقَادِ مَدْخَلِیَّتِهَا فِی التَّأْثِیرِ وَ النَّوْءُ سُقُوطُ کَوْکَبٍ فِی الْمَغْرِبِ وَ طُلُوعُ رَقِیبِهِ فِی الْمَشْرِقِ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 375
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌2297 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ2298.
----------------------------
2274 ( 3)- الباب 14 فیه 10 أحادیث. 2275 ( 4)- الفقیه 2- 267- 2402. 2276 ( 5)- فیه الأمر باحراق کتب النجوم( منه. قده). 2277 ( 6)- الفقیه 3- 50- 3306. 2278 ( 7)- فی المصدر- لا آخذ. 2279 ( 1)- القائف- هو الذی یعرف الآثار و یلحق الولد بابیه( مجمع البحرین- قوف- 5- 110). 2280 ( 2)- الفقیه 4- 6- 4968، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب ما یکتسب به. 2281 ( 3)- أمالی الصدوق- 338- 16. 2282 ( 4)- لقمان 31- 34. 2283 ( 1)- فی المصدر- سار فیها حاق به النصر. 2284 ( 2)- فی المصدر زیادة- و نخالفک. 2285 ( 3)- معانی الأخبار- 126- 1. 2286 ( 4)- البقرة 2- 124. 2287 ( 5)- معانی الأخبار- 270- 2. 2288 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 199- 91. 2289 ( 2)- یوسف 12- 106. 2290 ( 3)- نوء- جمعه أنواء، و هی نجوم تغیب و تطلع ینسبون المطر إلیها( مجمع البحرین- نوأ- 1- 422. 2291 ( 4)- نهج البلاغة 1- 124- 76. 2292 ( 5)- فی المصدر- صرف. 2293 ( 6)- فی المصدر- الاعانة. 2294 ( 1)- فی المصدر زیادة- و المنجم کالکاهن. 2295 ( 2)- فرج المهموم- 86- 2. 2296 ( 3)- لم نعثر علیه فی الخلاف و لا المعتبر المطبوعین، و الذکری- 251، و التذکرة 1- 169. 2297 ( 1)- تقدم فی الباب 15 من أبواب أحکام شهر رمضان. 2298 ( 2)- یأتی فی الباب 24 من أبواب ما یکتسب به.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ السَّفَرِ بِالصَّدَقَةِ وَ جَوَازِ السَّفَرِ بَعْدَهَا فِی الْأَوْقَاتِ الْمَکْرُوهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا عِنْدَ وَضْعِ الرِّجْلِ فِی الرِّکَابِ‌

15051- 1-2300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2301 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2302.
15052- 2-2303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ السَّفَرُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَیَّامِ الْمَکْرُوهَةِ مِثْلِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَیْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَکَ وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 376
آیَةَ الْکُرْسِیِّ إِذَا بَدَا لَکَ‌2304.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2305 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِ‌2306.
15053- 3-2307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ أَنْظُرُ فِی النُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَیَدْخُلُنِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِی نَفْسِکَ شَیْ‌ءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَی أَوَّلِ مِسْکِینٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ عَنْکَ.
15054- 4-2308 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ أَنْظُرُ فِی النُّجُومِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
15055- 5-2309 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ أَمْوَالِهِ اشْتَرَی السَّلَامَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا تَیَسَّرَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّکَابِ وَ إِذَا سَلَّمَهُ اللَّهُ فَانْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شَکَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِمَا تَیَسَّرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ‌2310.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 377
15056- 6-2311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ مِثْلَهُ‌2312.
15057- 7-2313 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِی یَوْمٍ یَکْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَیْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ2314.
------------------------
2299 ( 3)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 2300 ( 4)- الکافی 4- 283- 4، و التهذیب 5- 49- 151. 2301 ( 5)- الفقیه 2- 269- 2404. 2302 ( 6)- المحاسن- 348- 23. 2303 ( 7)- الفقیه 2- 269- 2405. 2304 ( 1)- الکافی 4- 283- 3. 2305 ( 2)- التهذیب 5- 49- 150، و فیه زیادة- عن الحلبیّ بعد حماد. 2306 ( 3)- المحاسن- 348- 22. 2307 ( 4)- الفقیه 2- 269- 2406. 2308 ( 5)- المحاسن- 349- 26. 2309 ( 6)- الفقیه 2- 270- 2408. 2310 ( 7)- المحاسن- 348- 25. 2311 ( 1)- الفقیه 2- 269- 2407. 2312 ( 2)- المحاسن- 349- 27. 2313 ( 3)- المحاسن- 348- 24. 2314 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1، 6 من الباب 12 من أبواب الصدقة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعَصَا مِنْ لَوْزٍ مُرٍّ فِی السَّفَرِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ حِینَئِذٍ

15058- 1-2316 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللَّهُ عَلی ما نَقُولُ وَکِیلٌ‌2317 آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ وَ مِنْ کُلِّ لِصٍّ عَادٍ وَ مِنْ کُلِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 378
ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَنْزِلِهِ وَ کَانَ مَعَهُ سَبْعَةٌ وَ سَبْعُونَ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ یَضَعَهَا.
15059- 2-2318 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ تُطْوَی لَهُ الْأَرْضُ فَلْیَتَّخِذِ النُّقْدَ مِنَ الْعَصَا وَ النُّقْدُ عَصَا لَوْزٍ مُرٍّ.
15060- 3-2319 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ)2320 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الرَّیَّانِ‌2321 عَنْ یُونُسَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لَا یُجَاوِرُهُ شَیْطَانٌ.
15061- 4-2322 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرِضَ آدَمُ ع مَرَضاً شَدِیداً فَأَصَابَتْهُ وَحْشَةٌ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ فَقَالَ لَهُ اقْطَعْ وَاحِدَةً مِنْهُ وَ ضُمَّهَا إِلَی صَدْرِکَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَأَذْهَبَ عَنْهُ الْوَحْشَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2323.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 379
--------------------
2315 ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 2316 ( 6)- الفقیه 2- 270- 2409. 2317 ( 7)- القصص 28- 22- 28. 2318 ( 1)- الفقیه 2- 270- 2411، و ثواب الأعمال- 222- 1. 2319 ( 2)- ثواب الأعمال- 222- 1. 2320 ( 3)- لیس فی المصدر. 2321 ( 4)- فی المصدر- و إسماعیل، و الریان. 2322 ( 5)- ثواب الأعمال- 222- 1. 2323 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْعِصِیِّ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ الصِّغَرِ وَ الْکِبَرِ

15062- 1-2325 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْلُ الْعِصِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لَا یُجَاوِرُهُ شَیْطَانٌ.
15063- 2-2326 قَالَ وَ قَالَ ع تَعَصَّوْا فَإِنَّهَا مِنْ سُنَنِ إِخْوَانِیَ النَّبِیِّینَ وَ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ الصِّغَارُ وَ الْکِبَارُ یَمْشُونَ عَلَی الْعِصِیِّ حَتَّی لَا یَخْتَالُوا فِی مَشْیِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2327.
-------------------
2324 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 2325 ( 2)- الفقیه 2- 270- 2410. 2326 ( 3)- الفقیه 2- 270- 2412. 2327 ( 4)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ جَمْعِ الْعِیَالِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15064- 1-2329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَی أَهْلِهِ بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی سَفَرٍ یَقُولُ‌2330 اللَّهُمَّ إِنِّی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 380
أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی وَ خَاتِمَةَ عِلْمِی‌2331 إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2332 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌2333 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2334 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2335 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ کَمَا مَرَّ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ2336.
15065- 2-2337 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً جَمَعَ عِیَالَهُ فِی بَیْتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ الْغَدَاةَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِیَ الشَّاهِدَ مِنَّا وَ الْغَائِبَ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَ احْفَظْ عَلَیْنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی جِوَارِکَ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُبْنَا نِعْمَتَکَ وَ لَا تُغَیِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِیَتِکَ وَ فَضْلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 381
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2338.
15066- 3-2339 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ قَدْ ذَکَرْنَا هَذِهِ الرِّوَایَةَ فِی کِتَابِ التَّرَاحُمِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا اسْتَخْلَفَ الْعَبْدُ فِی أَهْلِهِ مِنْ خَلِیفَةٍ إِذَا هُوَ شَدَّ ثِیَابَ سَفَرِهِ خَیْرٍ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ یُصَلِّیهِنَّ فِی بَیْتِهِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِهِنَّ فَاجْعَلْهُنَّ خَلِیفَتِی فِی أَهْلِی وَ مَالِی.
---------------------
2328 ( 5)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 2329 ( 6)- الکافی 4- 283- 1. 2330 ( 7)- فی التهذیب و الفقیه- و یقول( هامش المخطوط). 2331 ( 1)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- فما قال زیادة- فما قال ذلک أحد( هامش المخطوط). 2332 ( 2)- الفقیه 2- 271- 2413. 2333 ( 3)- المحاسن- 349- 29. 2334 ( 4)- التهذیب 5- 49- 152. 2335 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2336 ( 6)- مر فی الباب 27 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 2337 ( 7)- الکافی 4- 283- 2. 2338 ( 1)- المحاسن- 350- 30. 2339 ( 2)- أمان الأخطار- 44.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِیَامِ الْمُسَافِرِ عَلَی بَابِ دَارِهِ وَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ کَذَلِکَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ الْإِخْلَاصِ کَذَلِکَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15067- 1-2341 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَامَ عَلَی بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِی یَتَوَجَّهُ لَهُ فَقَرَأَ الْحَمْدَ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی وَ احْفَظْ مَا مَعِی وَ سَلِّمْنِی وَ سَلِّمْ مَا مَعِی وَ بَلِّغْنِی وَ بَلِّغْ مَا مَعِی بِبَلَاغِکَ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ- لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ أَ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُحْفَظُ وَ لَا یُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ یُسَلَّمُ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 382
یُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ یُبَلَّغُ وَ لَا یُبَلَّغُ مَا مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ‌2342
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی ذِکْرِ الْفَاتِحَةِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِ‌2343.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2344 أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَ أَسْقَطَ فِی الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کَمَا فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ‌2345.
15068- 2-2346 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَخْرُجَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثاً بِاللَّهِ أَخْرُجُ وَ بِاللَّهِ أَدْخُلُ وَ عَلَی اللَّهِ أَتَوَکَّلُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی فِی وَجْهِی هَذَا بِخَیْرٍ وَ اخْتِمْ لِی بِخَیْرٍ وَ قِنِی شَرَّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ- لَمْ یَزَلْ فِی ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَرُدَّهُ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌2347 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌2348.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 383
15069- 3-2349 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَرَضَ لَهُ الشَّیْطَانُ فَإِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ لَهُ الْمَلَکَانِ کُفِیتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَالا هُدِیتَ فَإِذَا قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ قَالا وُقِیتَ فَتَتَنَحَّی الشَّیَاطِینُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ کَیْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِیَ وَ کُفِیَ وَ وُقِیَ قَالَ ثُمَّ قَالَ‌2350 إِنَّ عِرْضِی لَکَ الْیَوْمَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ- إِنْ تَرَکْتَ النَّاسَ لَمْ یَتْرُکُوکَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ یَرْفُضُوکَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِکَ لِیَوْمِ فَقْرِکَ وَ فَاقَتِکَ.
15070- 4-2351 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا خَرَجْتُ لَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْتُ لَهُ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ أَتْمِمْ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ اجْعَلْ رَغْبَتِی فِیمَا عِنْدَکَ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِکَ وَ مِلَّةِ رَسُولِکَ ص.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2352.
15071- 5-2353 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 384
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ کُنْ لِی جَاراً مِنْ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ‌2354 ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیَّ نِسْیَانِی وَ عَجَلَتِی بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ فِی سَفَرِی هَذَا ذَکَرْتُهُ أَوْ نَسِیتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْأُمُورِ کُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیفَةُ فِی الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ سَیِّرْنَا فِیهَا بِطَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِکْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ کَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَ نَاصِرِی بِکَ أَحُلُّ وَ بِکَ أَسِیرُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی سَفَرِی هَذَا السُّرُورَ وَ الْعَمَلَ لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِی فِیهِ وَ اخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ هَذَا حُمْلَانُکَ وَ الْوَجْهُ وَجْهُکَ وَ السَّفَرُ إِلَیْکَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی مَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ2355 فَاجْعَلْ سَفَرِی هَذَا کَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی وَ کُنْ عَوْناً لِی عَلَیْهِ وَ اکْفِنِی وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّی مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ بِکَ وَ لَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2356 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
15072- 6-2357 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 385
سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَتَلَقَّاهُ الشَّیَاطِینُ فَتَضْرِبُ الْمَلَائِکَةُ وُجُوهَهَا وَ تَقُولُ مَا سَبِیلُکُمْ عَلَیْهِ وَ قَدْ سَمَّی اللَّهَ وَ آمَنَ بِهِ وَ تَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ وَ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ2358 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌2359.
15073- 7-2360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ حِینَ یَخْرُجُ مِنْ بَابِ دَارِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا عَاذَتْ مِنْهُ مَلَائِکَةُ اللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْیَوْمِ وَ مِنْ شَرِّ الشَّیَاطِینِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ نَصْبَ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ وَ شَرِّ رُکُوبِ الْمَحَارِمِ کُلِّهَا أُجِیرُ نَفْسِی بِاللَّهِ مِنْ کُلِّ شَرٍّ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَابَ عَلَیْهِ وَ کَفَاهُ الْهَمَّ وَ حَجَزَهُ عَنِ السُّوءِ وَ عَصَمَهُ مِنَ الشَّرِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْیَوْمِ الْجَدِیدِ الَّذِی إِذَا غَابَتْ شَمْسُهُ لَمْ یَعُدْ وَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی وَ مِنْ شَرِّ غَیْرِی وَ مِنْ شَرِّ الشَّیَاطِینِ‌2361.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 386
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ‌2362.
15074- 8-2363 قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَالَ اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِیلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْیِیرَنَا وَ أَعْظِمْ عَافِیَتَنَا.
15075- 9-2364 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
15076- 10-2365 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْتُ وَ عَلَی اللَّهِ تَوَکَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
15077- 11-2366 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ ذَلِکَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ.
15078- 12-2367 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ قُوَّةٍ بَلْ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ یَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِکَ فَأْتِنِی بِهِ فِی عَافِیَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2368.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 387
15079- 13-2369 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَیْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ سَلِمْتَ فَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ کُفِیتَ فَإِذَا قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لَهُ وُقِیتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاکِنِ‌2370.
-------------------------
2340 ( 3)- الباب 19 فیه 13 حدیثا. 2341 ( 4)- الکافی 2- 543- 9 و الکافی 2- 543- 11 و الکافی 4- 283- 1. 2342 ( 1)- المحاسن- 350- 31. 2343 ( 2)- الفقیه 2- 271- 2514. 2344 ( 3)- التهذیب 5- 49- 153. 2345 ( 4)- هذا الحدیث مرویّ فی کتاب الدعاء فی باب واحد مرتین و فی کتاب الحجّ مرة و بین المواضع الثلاثة اختلاف لفظی بل فی إحدی الروایات لم یذکر المعوذتین و قل هو اللّه أحد.( منه. قده). 2346 ( 5)- الکافی 2- 540- 1. 2347 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبی أیوب. 2348 ( 7)- الکافی 2- 540- 1 ذیل الحدیث 1. 2349 ( 1)- الکافی 2- 541- 2. 2350 ( 2)- فی نسخة زیادة- اللّهمّ( هامش المخطوط). 2351 ( 3)- الکافی 2- 542- 5، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2352 ( 4)- المحاسن- 351- 38. 2353 ( 5)- الکافی 4- 284- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 2354 ( 1)- فی نسخة- مرید( هامش المخطوط). 2355 ( 2)- فی التهذیب زیادة- غیرک( هامش المخطوط). 2356 ( 3)- التهذیب 5- 50- 154. 2357 ( 4)- الفقیه 2- 272- 2416، و أورده عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب أحکام المساکن. 2358 ( 1)- المحاسن- 350- 33. 2359 ( 2)- المحاسن- 350- ذیل الحدیث 33. 2360 ( 3)- الفقیه 2- 272- 2417. 2361 ( 4)- الکافی 2- 541- 4. 2362 ( 1)- المحاسن- 350- 34. 2363 ( 2)- الفقیه 2- 271- 2415. 2364 ( 3)- المحاسن- 350- 32. 2365 ( 4)- المحاسن- 351- 36. 2366 ( 5)- المحاسن- 351- ذیل الحدیث 36. 2367 ( 6)- المحاسن- 352- 39، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب أحکام المساکن. 2368 ( 7)- الکافی 2- 542- 7. 2369 ( 1)- قرب الإسناد- 32. 2370 ( 2)- تقدم فی الباب 19 من أبواب أحکام المساکن.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الرُّکُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ تَذَکُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِالدَّوَابِّ وَ الْإِمْسَاکِ بِالرِّکَابِ لِلْمُؤْمِنِ‌

15080- 1-2372 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَکَ فِی الرِّکَابِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ- فَإِذَا اسْتَوَیْتَ عَلَی رَاحِلَتِکَ وَ اسْتَوَی بِکَ مَحْمِلُکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ- وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ‌2373 وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ ص سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی خَیْرٍ بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا حَافِظَ غَیْرُکَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 388
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2374.
15081- 2-2375 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یَحْفَظُهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ إِنْ رَکِبَ وَ لَمْ یُسَمِّ رَدِفَهُ شَیْطَانٌ فَیَقُولُ لَهُ تَغَنَ‌2376 فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا یَزَالُ یَتَمَنَّی حَتَّی یَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَکِبَ الدَّابَّةَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‌2377- الْآیَةَ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ‌2378- حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّی یَنْزِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2379 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2380 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2381.
15082- 3-2382.
15083- 4-2383 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَمْسَکْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الرِّکَابَ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 389
یُرِیدُ أَنْ یَرْکَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- رَأَیْتُکَ رَفَعْتَ رَأْسَکَ وَ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَصْبَغُ- أَمْسَکْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص کَمَا أَمْسَکْتَ لِی فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَ تَبَسَّمَ فَسَأَلْتُهُ کَمَا سَأَلْتَنِی وَ سَأُخْبِرُکَ کَمَا أَخْبَرَنِی أَمْسَکْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص الشَّهْبَاءَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ رَفَعْتَ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَرْکَبُ الدَّابَّةَ فَیَذْکُرُ2384 مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْهِ ثُمَّ یَقْرَأُ آیَةَ السُّخْرَةِ- ثُمَّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- إِلَّا قَالَ السَّیِّدُ الْکَرِیمُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرِی اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَرْکَبُ الدَّابَّةَ فَیَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- ثُمَّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَدِیثَ‌2385.
- وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌2386
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِ‌2387.
15084- 5-2388 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 390
فِی الرِّکَابِ یَقُولُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ‌2389- وَ یُسَبِّحُ اللَّهَ سَبْعاً وَ یَحْمَدُ اللَّهَ سَبْعاً وَ یُهَلِّلُ اللَّهَ سَبْعاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2390 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا2391.
15085- 6-2392 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُعَدِّلِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رَبِیعَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ: رَکِبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّکَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ- فَلَمَّا اسْتَوَی عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا وَ حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ- ثُمَّ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ قَالَ کَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا رَدِیفُهُ.
15086- 7-2393 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَدَّمَ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 391
ع حِمَاراً وَ أَمْسَکَ لَهُ بِالرِّکَابِ فَرَکِبَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا بِالْإِسْلَامِ وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ- وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ ص- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ‌2394.
15087- 8-2395 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ خَرَجْتَ بَرّاً فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ‌2396- فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ یَقُولُهُ عِنْدَ رُکُوبِهِ فَیَقَعُ مِنْ بَعِیرٍ أَوْ دَابَّةٍ فَیَضُرُّهُ شَیْ‌ءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَالَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌2397.
----------------------
2371 ( 3)- الباب 20 فیه 8 أحادیث. 2372 ( 4)- الکافی 4- 284- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2373 ( 5)- کتب فی المخطوط علی قوله( و علمنا القرآن) علامة نسخة. 2374 ( 1)- التهذیب 5- 50- 154. 2375 ( 2)- الکافی 6- 540- 17. 2376 ( 3)- فیه أن الغناء لا یختص بمجالس الشرب کما ذهب إلیه الغزالی و جماعة من الصوفیة( منه. قده). 2377 ( 4)- الأعراف 7- 43. 2378 ( 5)- الزخرف 43- 13. 2379 ( 6)- ثواب الأعمال- 227- 1. 2380 ( 7)- المحاسن- 628- 103. 2381 ( 8)- التهذیب 6- 165- 309. 2382 ( 9)- الفقیه 2- 272- 2419. 2383 ( 10)- الفقیه 2- 272- 2419. 2384 ( 1)- کتب فی المخطوط علی قوله( الدابّة فیذکر) علامة نسخة. 2385 ( 2)- أمالی الصدوق- 410- 3. 2386 ( 3)- المحاسن- 352- 40. 2387 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 281. 2388 ( 5)- الفقیه 2- 272- 2418. 2389 ( 1)- الزخرف 43- 13. 2390 ( 2)- المحاسن- 353- 42. 2391 ( 3)- المحاسن- 633- 120. 2392 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 128. 2393 ( 5)- المحاسن- 352- 41، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب مکان المصلی، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام الدوابّ. 2394 ( 1)- الکافی 8- 276- 417. 2395 ( 2)- قرب الإسناد- 164، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 60 من هذه الأبواب. 2396 ( 3)- الزخرف 43- 13- 14. 2397 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الباب 19 من أبواب أحکام المساکن.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تَسْبِیحِهِ وَ تَهْلِیلِهِ فِی الْمَسِیرِ وَ التَّسْبِیحِ عِنْدَ الْهُبُوطِ وَ التَّکْبِیرِ عِنْدَ الصُّعُودِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ عَلَی کُلِّ شَرَفٍ‌

15088- 1-2399 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 392
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ وَ إِذَا صَعِدَ کَبَّرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌2400.
15089- 2-2401 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَسِیرِی عَبَراً وَ صَمْتِی تَفَکُّراً وَ کَلَامِی ذِکْراً.
15090- 3-2402 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسُ أَبِی الْقَاسِمِ بِیَدِهِ مَا هَلَّلَ مُهَلِّلٌ وَ لَا کَبَّرَ مُکَبِّرٌ عَلَی شَرَفٍ مِنَ الْأَشْرَافِ إِلَّا هَلَّلَ اللَّهَ‌2403 مَا خَلْفَهُ وَ کَبَّرَ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ بِتَهْلِیلِهِ وَ تَکْبِیرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ مَقْطَعَ التُّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2404 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2405.
---------------------------
2398 ( 5)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 2399 ( 6)- الفقیه 2- 273- 2420. 2400 ( 1)- الکافی 4- 287- 2. 2401 ( 2)- الفقیه 2- 273- 2421. 2402 ( 3)- الفقیه 2- 273- 2422. 2403 ( 4)- اسم الجلالة- لیس فی المصدر. 2404 ( 5)- المحاسن- 353- 44. 2405 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 22، و فی الباب 23 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی الْمَسِیرِ

15091- 1-2407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 393
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِنَفْسِیَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی وَ أَنْتَ رَجَائِی وَ أَنْتَ عَضُدِی وَ أَنْتَ نَاصِرِی بِکَ أَحُلُّ وَ بِکَ أَسِیرُ الْحَدِیثَ.
15092- 2-2408 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی مَکَّةَ- فَلَمَّا صَلَّی قَالَ اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِیلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْیِیرَنَا وَ أَحْسِنْ عَافِیَتَنَا- وَ کُلَّمَا صَعِدَ2409 قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ الشَّرَفُ عَلَی کُلِّ شَرَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌2410.
15093- 3-2411 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ فِی وَجْهِی هَذَا بِلَا ثِقَةٍ مِنِّی لِغَیْرِکَ وَ لَا رَجَاءٍ آوِی إِلَیْهِ إِلَّا إِلَیْکَ وَ لَا قُوَّةٍ أَتَّکِلُ عَلَیْهَا وَ لَا حِیلَةٍ أَلْجَأُ إِلَیْهَا إِلَّا طَلَبَ فَضْلِکَ وَ ابْتِغَاءَ رِزْقِکَ وَ تَعَرُّضاً لِرَحْمَتِکَ وَ سُکُوناً إِلَی حُسْنِ عَادَتِکَ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِی فِی عِلْمِکَ فِی سَفَرِی هَذَا مِمَّا أُحِبُّ أَوْ أَکْرَهُ فَإِنَّ مَا أُوقِعْتُ عَلَیْهِ یَا رَبِّ مِنْ قَدَرِکَ فَمَحْمُودٌ فِیهِ بَلَاؤُکَ وَ مُتَّضِحٌ عِنْدِی فِیهِ قَضَاؤُکَ وَ أَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّی مَقَادِیرَ کُلِّ بَلَاءٍ وَ مَقْضِیَّ کُلِّ لَاوَاءٍ2412 وَ ابْسُطْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 394
عَلَیَّ کَنَفاً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ لُطْفاً مِنْ عَفْوِکَ وَ سَعَةً مِنْ رِزْقِکَ وَ تَمَاماً مِنْ نِعْمَتِکَ وَ جِمَاعاً مِنْ مُعَافَاتِکَ وَ أَوْقِعْ عَلَیَّ فِیهِ جَمِیعَ قَضَائِکَ عَلَی مُوَافَقَةِ جَمِیعِ هَوَایَ فِی حَقِیقَةِ أَحْسَنِ أَمَلِی وَ دَفْعِ مَا أَحْذَرُ فِیهِ وَ مَا لَا أَحْذَرُ عَلَی نَفْسِی وَ دِینِی وَ مَالِی مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی وَ اجْعَلْ ذَلِکَ خَیْراً لآِخِرَتِی وَ دُنْیَایَ مَعَ مَا أَسْأَلُکَ یَا رَبِّ أَنْ تَحْفَظَنِی فِیمَا خَلَّفْتُ وَرَائِی مِنْ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ مَالِی وَ مَعِیشَتِی وَ حُزَانَتِی وَ قَرَابَتِی وَ إِخْوَانِی بِأَحْسَنِ مَا خَلَّفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَحْصِینِ کُلِّ عَوْرَةٍ وَ حِفْظٍ مِنْ کُلِّ مَضِیعَةٍ وَ تَمَامِ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ کِفَایَةِ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَ سَتْرِ کُلِّ سَیِّئَةٍ وَ صَرْفِ کُلِّ مَحْذُورٍ وَ کَمَالِ کُلِّ مَا یَجْمَعُ لِیَ الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِی جَمِیعِ أُمُورِی وَ افْعَلْ ذَلِکَ بِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2413 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2414.
---------------------------
2406 ( 7)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 2407 ( 8)- الکافی 4- 288- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 2408 ( 1)- الکافی 4- 287- 1. 2409 ( 2)- فی المصدر زیادة- أکمة. 2410 ( 3)- المحاسن- 353- 43. 2411 ( 4)- الکافی 4- 288- 5. 2412 ( 5)- اللأواء- الشدة و الضیق( مجمع البحرین- لآ- 1- 369). 2413 ( 1)- تقدم فی الباب 21 من هذه الأبواب. 2414 ( 2)- یأتی فی البابین 23، 25 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الِاحْتِجَابِ بِالذِّکْرِ وَ الدُّعَاءِ وَ تِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ فِی الْمَخَاوِفِ‌

15094- 1-2416 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مُدْخَلًا تَخَافُهُ فَاقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 395
وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً2417- فَإِذَا عَایَنْتَ الَّذِی تَخَافُهُ فَاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ.
15095- 2-2418 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأُعَلِّمُکَ مَا إِذَا قُلْتَهُ لَمْ یَضُرَّکَ الْأَسَدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ دَانِیَالَ وَ الْجُبِّ مِنْ شَرِّ هَذَا الْأَسَدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
15096- 3-2419 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَخَوَانِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الشَّامَ فِی تِجَارَةٍ فَعَلِّمْنَا مَا نَقُولُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَوَیْتُمَا إِلَی الْمَنْزِلِ فَصَلِّیَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمَا جَنْبَهُ عَلَی فِرَاشِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلْیُسَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُصْبِحَ الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ أَنَّ اللُّصُوصَ تَبِعُوهُمَا فَإِذَا عَلَیْهِمَا حَائِطَانِ مَبْنِیَّانِ فَلَمْ یَصِلُوا إِلَیْهِمَا أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2420.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 396
-----------------------
2415 ( 3)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 2416 ( 4)- المحاسن- 367- 118. 2417 ( 1)- الاسراء 17- 80. 2418 ( 2)- المحاسن- 368- 119. 2419 ( 3)- المحاسن- 368- 120. 2420 ( 4)- یأتی فی الأبواب 24، 25، 50 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ کُلِّ جِسْرٍ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ تِلَاوَةِ آیَةِ الْکُرْسِیِّ عِنْدَ صُعُودِ الدَّرَجَةِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ حَالَ الْمَشْیِ وَ عِنْدَ الرُّکُوبِ وَ حِینَ یُسَافِرُ

15097- 1-2422 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ جِسْرٍ شَیْطَاناً فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ یَرْحَلْ عَنْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌2423 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2424.
15098- 2-2425 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ- مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ مَرَّةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَکْرُوهٍ مِنْ مَکَارِهِ الدُّنْیَا وَ أَلْفَ مَکْرُوهٍ مِنْ مَکَارِهِ الْآخِرَةِ أَیْسَرُ مَکْرُوهِ الدُّنْیَا الْفَقْرُ وَ أَیْسَرُ مَکْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ إِنِّی لَأَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی صُعُودِ الدَّرَجَةِ.
15099- 3-2426 الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع قَالَ: لَوْ حَجَّ رَجُلٌ مَاشِیاً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- مَا وَجَدَ أَلَمَ الْمَشْیِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 397
وَ قَالَ مَا قَرَأَ أَحَدٌ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِینَ یَرْکَبُ دَابَّةً إِلَّا نَزَلَ مِنْهَا سَالِماً مَغْفُوراً لَهُ وَ لَقَارِئُهَا أَثْقَلُ عَلَی الدَّوَابِّ مِنَ الْحَدِیدِ.
15100- 4-2427 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ کَانَ شَیْ‌ءٌ یَسْبِقُ الْقَدَرَ لَقُلْتُ قَارِئُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- حِینَ یُسَافِرُ أَوْ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ سَیَرْجِعُ.
-----------------------
2421 ( 1)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 2422 ( 2)- الکافی 4- 287- 3. 2423 ( 3)- الفقیه 2- 301- 2518. 2424 ( 4)- المحاسن- 373- 138. 2425 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 136- 451. 2426 ( 6)- مکارم الأخلاق- 242. 2427 ( 1)- مکارم الأخلاق- 243.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ وَحْدَهُ وَ تَقْدِیمِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عِنْدَ دُخُولِ الْبَیْتِ وَ الْیُسْرَی عِنْدَ الْخُرُوجِ‌

15101- 1-2429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ یَخْرُجْ فِی سَفَرٍ وَحْدَهُ فَلْیَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِی وَ أَعِنِّی عَلَی وَحْدَتِی وَ أَدِّ غَیْبَتِی.
15102- 2-2430 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ وَحْدَهُ فِی سَفَرٍ فَلْیَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
15103- 3-2431 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ بَاتَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ أَوْ فِی دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَةٍ وَحْدَهُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ آنِسْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 398
وَحْشَتِی وَ أَعِنِّی عَلَی وَحْدَتِی قَالَ وَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنِّی صَاحِبُ صَیْدِ سَبُعٍ وَ أَبِیتُ بِاللَّیْلِ فِی الْخَرَابَاتِ وَ الْمَکَانِ الْمُوحِشِ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ ادْخُلْ بِرِجْلِکَ الْیُمْنَی فَإِذَا خَرَجْتَ فَأَخْرِجْ رِجْلَکَ الْیُسْرَی وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّکَ لَا تَرَی بَعْدَهَا مَکْرُوهاً.
-------------------
2428 ( 2)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 2429 ( 3)- الکافی 4- 288- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 2430 ( 4)- الفقیه 2- 276- 2431. 2431 ( 5)- المحاسن- 370- 122.

26- بَابُ کَرَاهَةِ وُقُوفِ أَمِیرِ الْحَاجِّ خُصُوصاً بَعْدَ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مَکِّیّاً

15104- 1-2433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا یَقِفُ.
15105- 2-2434 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلِی الْمَوْسِمَ مَکِّیٌّ.
15106- 3-2435 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصٍ أَبِی مُحَمَّدٍ2436 مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ حَجَّ فَوَقَفَ الْمَوْقِفَ فَلَمَّا دَفَعَ النَّاسُ مُنْصَرِفِینَ سَقَطَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 399
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَةٍ کَانَ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ الْوَالِی الَّذِی وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْکَ السَّنَةَ وَ هِیَ سَنَةُ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ فَوَقَفَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقِفْ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ بِالنَّاسِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَقِفَ وَ کَانَ الَّذِی وَقَفَ بِالنَّاسِ تِلْکَ السَّنَةَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
15107- 4-2437 وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی حَدِیثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَیْنَا قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَقَطَ الْقُرْصُ فَدَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَتَهُ وَ قَالَ نَعَمْ وَ دَفَعَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ دَابَّتَهُ عَلَی أَثَرِهِ فَسَارَا غَیْرَ بَعِیدٍ حَتَّی سَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلِهِ أَوْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ حَتَّی رَکِبَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا دَفَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَقِفَ إِلَّا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمْ یَزَلْ إِسْمَاعِیلُ یَتَقَصَّدُ حَتَّی رَکِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَحِقَ بِهِ.
-------------------
2432 ( 1)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 2433 ( 2)- الکافی 4- 541- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ. 2434 ( 3)- الکافی 4- 543- 12، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ. 2435 ( 4)- قرب الإسناد- 8. 2436 ( 5)- فی المصدر- حفص بن محمّد. 2437 ( 1)- قرب الإسناد- 75.

27- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ لِلسَّفَرِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ أَیَّامِ الشَّهْرِ وَ مَا یُکْرَهُ فِیهِ ذَلِکَ‌

15108- 1-2439 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ سَعِیدٌ یَصْلُحُ لِلِقَاءِ الْأُمَرَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الزِّرَاعَةِ وَ السَّفَرِ الثَّانِی یَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ الثَّالِثُ رَدِی‌ءٌ لَا یَصْلُحُ لِشَیْ‌ءٍ جُمْلَةً الرَّابِعُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِیجِ وَ یُکْرَهُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 400
السَّفَرُ فِیهِ الْخَامِسُ رَدِی‌ءٌ نَحْسٌ السَّادِسُ مُبَارَکٌ یَصْلُحُ لِلتَّزْوِیجِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ السَّابِعُ مُبَارَکٌ مُخْتَارٌ یَصْلُحُ لِکُلِّ مَا یُرَادُ وَ یُسْعَی فِیهِ الثَّامِنُ یَصْلُحُ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی السَّفَرِ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ فِیهِ التَّاسِعُ مُبَارَکٌ یَصْلُحُ لِکُلِّ مَا یُرِیدُ الْإِنْسَانُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رُزِقَ مَالًا وَ یَرَی فِی سَفَرِهِ کُلَّ خَیْرٍ الْعَاشِرُ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ مَنْ مَرِضَ فِیهِ بَرَأَ الْحَادِیَ عَشَرَ یَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لِجَمِیعِ الْحَوَائِجِ وَ لِلسَّفَرِ مَا خَلَا الدُّخُولَ عَلَی السُّلْطَانِ الثَّانِی عَشَرَ یَوْمٌ مُبَارَکٌ فَاطْلُبُوا فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ اسْعَوْا لَهَا فَإِنَّهَا تُقْضَی الثَّالِثَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ فَاتَّقُوا فِیهِ جَمِیعَ الْأَعْمَالِ الرَّابِعَ عَشَرَ جَیِّدٌ لِلْحَوَائِجِ وَ لِکُلِّ عَمَلٍ الْخَامِسَ عَشَرَ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ تُرِیدُهَا فَاطْلُبُوا فِیهِ حَوَائِجَکُمْ السَّادِسَ عَشَرَ رَدِی‌ءٌ مَذْمُومٌ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ فَاطْلُبُوا فِیهِ مَا شِئْتُمْ وَ تَزَوَّجُوا وَ بِیعُوا وَ اشْتَرُوا وَ ازْرَعُوا وَ ابْنُوا وَ ادْخُلُوا عَلَی السُّلْطَانِ وَ اسْعَوْا عَلَی حَوَائِجِکُمْ فَإِنَّهَا تُقْضَی الثَّامِنَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ مَنْ خَاصَمَ فِیهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ التَّاسِعَ عَشَرَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ مَنْ وُلِدَ فِیهِ یَکُونُ مُبَارَکاً الْعِشْرُونَ‌2440 جَیِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْغَرْسِ وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ یَوْمٌ مُبَارَکٌ بِمَشِیئَةِ اللَّهِ الْحَادِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ الثَّانِی وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ صَالِحٌ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ وَ السَّفَرِ وَ الصَّدَقَةِ الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ خَاصَّةً لِلتَّزْوِیجِ وَ التِّجَارَاتِ کُلِّهَا وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ شُؤْمٍ‌2441 الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِی‌ءٌ مَذْمُومٌ یُحْذَرُ فِیهِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ سِوَی التَّزْوِیجِ وَ السَّفَرِ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّکُمْ تَنْتَفِعُونَ بِهِ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ جَیِّدٌ مُخْتَارٌ لِلْحَوَائِجِ وَ کُلِّ مَا یُرَادُ بِهِ وَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ مَمْزُوجٌ التَّاسِعُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 401
وَ الْعِشْرُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مَا خَلَا الْکَاتِبَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ ذَلِکَ‌2442 الثَّلَاثُونَ مُخْتَارٌ جَیِّدٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مِنْ شِرَاءٍ وَ بَیْعٍ وَ زَرْعٍ وَ تَزْوِیجٍ‌2443.
15109- 2-2444 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَثِیرُ الرِّوَایَةِ حَسَنُ الْحِفْظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ وَضَّاحٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَخِیهِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ لَهُمُ اخْتِیَارَاتِ الْأَیَّامِ إِلَی أَنْ قَالَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ یَوْمٌ مُبَارَکٌ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ آدَمَ وَ هُوَ یَوْمٌ مَحْمُودٌ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الدُّخُولِ عَلَی السُّلْطَانِ وَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ التَّزْوِیجِ وَ السَّفَرِ وَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِیَةِ وَ الثَّانِی مِنْهُ یَوْمُ نِسَاءٍ وَ تَزْوِیجٍ وَ فِیهِ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ بِهَا یَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْمَنَازِلِ وَ کَتْبِ الْعَهْدِ وَ الِاخْتِیَارَاتِ وَ السَّفَرِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَ الثَّالِثُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فَاتَّقِ فِیهِ السُّلْطَانَ وَ الْبَیْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ طَلَبَ الْحَوَائِجِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ فِیهِ لِمُعَامَلَةٍ وَ لَا تُشَارِکْ فِیهِ أَحَداً وَ فِیهِ سُلِبَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ لِبَاسَهُمَا وَ أُخْرِجَا مِنَ الْجَنَّةِ- وَ اجْعَلْ شُغُلَکَ صَلَاحَ أَمْرِ مَنْزِلِکَ وَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ دَارِکَ فَافْعَلْ الرَّابِعُ یَوْمٌ وُلِدَ فِیهِ هَابِیلُ- وَ هُوَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِلصَّیْدِ وَ الزَّرْعِ وَ یُکْرَهُ فِیهِ السَّفَرُ وَ یُخَافُ عَلَی الْمُسَافِرِ فِیهِ الْقَتْلُ وَ السَّلْبُ وَ بَلَاءٌ یُصِیبُهُ وَ یُسْتَحَبُّ فِیهِ الْبِنَاءُ وَ اتِّخَاذُ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ عَسُرَ تَطَلُّبُهُ وَ لَجَأَ إِلَی مَنْ یُحْصِنُهُ الْخَامِسُ وُلِدَ فِیهِ قَابِیلُ الشَّقِیُّ وَ فِیهِ قَتَلَ أَخَاهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ نَحْسٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 402
مُسْتَمِرٌّ فَلَا تَبْتَدِئْ فِیهِ بِعَمَلٍ وَ تَعَاهَدْ مَنْ فِی مَنْزِلِکَ وَ انْظُرْ فِی إِصْلَاحِ الْمَاشِیَةِ السَّادِسُ صَالِحٌ لِلتَّزْوِیجِ مُبَارَکٌ لِلْحَوَائِجِ وَ السَّفَرِ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ بِمَا یُحِبُّهُ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِشِرَاءِ الْمَاشِیَةِ السَّابِعُ یَوْمٌ صَالِحٌ فَاعْمَلْ فِیهِ مَا تَشَاءُ وَ عَالِجْ مَا تُرِیدُ مِنْ عَمَلِ الْکِتَابَةِ وَ مَنْ بَدَأَ فِیهِ بِالْعِمَارَةِ وَ الْغَرْسِ وَ النَّخْلِ حُمِدَ أَمْرُهُ فِی ذَلِکَ الثَّامِنُ یَوْمٌ صَالِحٌ لِکُلِّ حَاجَةٍ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ مَنْ دَخَلَ فِیهِ عَلَی سُلْطَانٍ قُضِیَتْ حَاجَتُهُ وَ یُکْرَهُ فِیهِ رُکُوبُ السُّفُنِ فِی الْمَاءِ وَ یُکْرَهُ أَیْضاً فِیهِ السَّفَرُ وَ الْخُرُوجُ إِلَی الْحَرْبِ وَ کَتْبُ الْعُهُودِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ إِلَّا بِتَعَبٍ التَّاسِعُ یَوْمٌ صَالِحٌ خَفِیفٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ لِکُلِّ أَمْرٍ تُرِیدُهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ رُزِقَ مَالًا وَ رَأَی خَیْراً فَابْدَأْ فِیهِ بِالْعَمَلِ وَ اقْتَرِضْ فِیهِ وَ ازْرَعْ فِیهِ وَ اغْرِسْ فِیهِ وَ مَنْ حَارَبَ فِیهِ غَلَبَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ لَجَأَ إِلَی سُلْطَانٍ یَمْتَنِعُ مِنْهُ الْعَاشِرُ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ نُوحٌ ع- یَصْلُحُ لِلشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ السَّفَرِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرِیضِ فِیهِ أَنْ یُوصِیَ وَ یَکْتُبَ الْعُهُودَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ ظُفِرَ بِهِ وَ حُبِسَ الْحَادِیَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ شَیْثٌ یُبْتَدَأُ فِیهِ بِالْعَمَلِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ السَّفَرِ وَ یُجْتَنَبُ فِیهِ الدُّخُولُ عَلَی السُّلْطَانِ الثَّانِی عَشَرَ یَصْلُحُ لِلتَّزْوِیجِ وَ فَتْحِ الْحَوَانِیتِ وَ الشِّرْکَةِ وَ رُکُوبِ الْمَاءِ وَ یُجْتَنَبُ فِیهِ الْوَسَاطَةُ بَیْنَ النَّاسِ الثَّالِثَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ یُکْرَهُ فِی کُلِّ أَمْرٍ وَ یُتَّقَی فِیهِ الْمُنَازَعَاتُ وَ الْحُکُومَةُ وَ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ غَیْرُهُ وَ لَا یُدْهَنُ فِیهِ الرَّأْسُ وَ لَا یُحْلَقُ الشَّعْرُ وَ مَنْ ضَلَّ أَوْ هَرَبَ فِیهِ سَلِمَ الرَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الِاسْتِقْرَاضِ وَ الْقَرْضِ وَ رُکُوبِ الْبَحْرِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ یُؤْخَذُ الْخَامِسَ عَشَرَ یَوْمٌ مَحْذُورٌ فِی کُلِّ الْأُمُورِ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْرِضَ أَوْ یُقْرِضَ أَوْ یُشَاهِدَ مَا یَشْتَرِی وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ ظُفِرَ بِهِ السَّادِسَ عَشَرَ یَوْمُ نَحْسٍ مَنْ سَافَرَ فِیهِ هَلَکَ وَ یُکْرَهُ فِیهِ لِقَاءُ السُّلْطَانِ وَ یَصْلُحُ لِلتِّجَارَةِ وَ الْبَیْعِ وَ الْمُشَارَکَةِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی الْبَحْرِ وَ یَصْلُحُ لِلْأَبْنِیَةِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسَاتِ السَّابِعَ عَشَرَ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ یُحْذَرُ فِیهِ الْمُنَازَعَةُ وَ مَنْ أَقْرَضَ فِیهِ شَیْئاً لَمْ یُرَدَّ إِلَیْهِ وَ إِنْ رُدَّ فَیُجْهَدُ وَ مَنِ اسْتَقْرَضَ فِیهِ لَمْ یَرُدَّهُ الثَّامِنَ عَشَرَ یَوْمٌ سَعِیدٌ
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 403
صَالِحٌ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ بَیْعٍ وَ شِرَاءٍ وَ سَفَرٍ وَ زَرْعٍ وَ مَنْ خَاصَمَ فِیهِ عَدُوَّهُ خَصَمَهُ وَ ظَفِرَ بِهِ وَ مَنِ اقْتَرَضَ قَرْضاً رَدَّهُ إِلَی مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ یَوْمٌ سَعِیدٌ وُلِدَ فِیهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ هُوَ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ الْمَعَاشِ وَ الْحَوَائِجِ وَ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَ شِرَاءِ الرَّقِیقِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ ضَلَّ فِیهِ أَوْ هَرَبَ قُدِرَ عَلَیْهِ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ مُتَوَسِّطُ الْحَالِ صَالِحٌ لِلسَّفَرِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْبِنَاءِ وَ وَضْعِ الْأَسَاسِ وَ حَصَادِ الزَّرْعِ وَ غَرْسِ الشَّجَرِ وَ الْکَرْمِ وَ اتِّخَاذِ الْمَاشِیَةِ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ کَانَ بَعِیدَ الدَّرْکِ الْحَادِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمُ نَحْسٍ لَا یُطْلَبُ فِیهِ حَاجَةٌ یُتَّقَی فِیهِ السُّلْطَانُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ لَمْ یَرْجِعْ وَ خِیفَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَوْمٌ رَدِی‌ءٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ الثَّانِی وَ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةُ فِیهِ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ دَخَلَ فِیهِ عَلَی سُلْطَانٍ یُصِیبُ حَاجَتَهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ یَرْجِعُ مُعَافًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ یَوْمٌ صَالِحٌ وُلِدَ فِیهِ یُوسُفُ ع- وَ هُوَ یَوْمٌ خَفِیفٌ تُطْلَبُ فِیهِ الْحَوَائِجُ وَ التِّجَارَةُ وَ التَّزْوِیجُ وَ الدُّخُولُ عَلَی السُّلْطَانِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ غَنِمَ وَ أَصَابَ خَیْراً الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ رَدِی‌ءٌ نَحْسٌ لِکُلِّ أَمْرٍ یُطْلَبُ فِیهِ وُلِدَ فِیهِ فِرْعَوْنُ- الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ نَحْسٌ رَدِی‌ءٌ فَلَا تَطْلُبْ فِیهِ حَاجَةً وَ احْفَظْ فِیهِ نَفْسَکَ فَهُوَ یَوْمٌ شَدِیدُ الْبَلَاءِ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ ضَرَبَ فِیهِ مُوسَی ع بِعَصَاهُ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَ هُوَ یَوْمٌ یَصْلُحُ لِلسَّفَرِ وَ لِکُلِّ أَمْرٍ یُرَادُ إِلَّا التَّزْوِیجَ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَدْخُلْ إِذَا وَرَدْتَ مِنْ سَفَرِکَ فِیهِ إِلَی أَهْلِکَ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ لِکُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ خَفِیفٌ لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ مُبَارَکٌ لِکُلِّ أَمْرٍ وَ حَاجَةٍ وُلِدَ فِیهِ یَعْقُوبُ ع- التَّاسِعُ وَ الْعِشْرُونَ صَالِحٌ خَفِیفٌ لِسَائِرِ الْأُمُورِ وَ الْحَوَائِجِ وَ الْأَعْمَالِ وَ مَنْ سَافَرَ فِیهِ یُصِیبُ مَالًا کَثِیراً وَ لَا یُکْتَبْ فِیهِ وَصِیَّةٌ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ ذَلِکَ الثَّلَاثُونَ یَوْمٌ جَیِّدٌ لِلْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ التَّزْوِیجِ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ لِغَیْرِهِ إِلَّا الْمُعَامَلَةَ وَ مَنْ هَرَبَ فِیهِ أُخِذَ وَ مَنِ اقْتَرَضَ فِیهِ شَیْئاً رَدَّهُ سَرِیعاً.
وَ الْحَدِیثُ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی فَوَائِدَ أُخَرَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَ عَلَی أَدْعِیَةٍ طَوِیلَةٍ لِکُلِّ یَوْمٍ دُعَاءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 404
15110- 3-2445 وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِینَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ مَعَ اخْتِلَافٍ کَثِیرٍ فِی الْعِبَارَاتِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَامِسَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ وَ لِقَاءِ الْأَشْرَافِ وَ الْعُظَمَاءِ وَ الرُّؤَسَاءِ فَاطْلُبْ فِیهِ حَوَائِجَکَ وَ الْقَ سُلْطَانَکَ وَ اعْمَلْ مَا بَدَا لَکَ فَإِنَّهُ یَوْمُ سَعْدٍ السَّادِسَ عَشَرَ نَحْسٌ رَدِی‌ءٌ مَذْمُومٌ لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ وَ لَا تَطْلُبْ فِیهِ حَاجَةً وَ تَوَقَّ مَا اسْتَطَعْتَ السَّابِعَ عَشَرَ صَالِحٌ مُخْتَارٌ مَحْمُودٌ لِکُلِّ عَمَلٍ وَ حَاجَةٍ فَاطْلُبْ فِیهِ الْحَوَائِجَ وَ اشْتَرِ فِیهِ وَ بِعْ وَ الْقَ الْکُتَّابَ وَ الْعُمَّالَ وَ بَقِیَّةُ الْحَدِیثِ نَحْوُ الرِّوَایَةِ الْأُولَی.
15111- 4-2446 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ حَدَّثَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حُمْدُونٍ الْوَاسِطِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْقَصَبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی اخْتِیَارَاتِ الْأَیَّامِ.
ثُمَّ أَوْرَدَ الْحَدِیثَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّابِعَ عَشَرَ یَوْمٌ صَالِحٌ.
قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَوْمٌ ثَقِیلٌ لَا یَصْلُحُ لِطَلَبِ الْحَوَائِجِ ثُمَّ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی الْأَلْفَاظِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ فِی النُّحُوسِ وَ السُّعُودِ مَعَ اخْتِلَافٍ کَثِیرٍ فِی اللَّفْظِ2447.
15112- 5-2448 وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ أَمَّا الْأَیَّامُ الْمَکْرُوهَةُ مِنَ الشَّهْرِ فَفِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْهُ وَ الرَّابِعُ وَ الْخَامِسُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 405
وَ الثَّالِثَ عَشَرَ2449 وَ الْعِشْرِینَ‌2450 وَ الْحَادِیَ وَ الْعِشْرِینَ وَ الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِینَ.
15113- 6-2451 قَالَ وَ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ أَنَّ الْیَوْمَ الرَّابِعَ مِنَ الشَّهْرِ وَ الْحَادِیَ وَ الْعِشْرِینَ صَالِحَانِ لِلْأَسْفَارِ.
15114- 7-2452 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّ الثَّامِنَ مِنَ الشَّهْرِ وَ الثَّالِثَ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ مَکْرُوهَانِ لِلسَّفَرِ.
أَقُولُ: فِی هَذِهِ الِاخْتِیَارَاتِ اخْتِلَافٌ یَسِیرٌ وَ کَذَا قَدْ یَتَّفِقُ الِاخْتِلَافُ فِی السُّعُودِ وَ النُّحُوسِ بِاعْتِبَارِ الشَّهْرِ وَ الْأُسْبُوعِ وَ لَا یَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ السَّعْدِ وَ النَّحْسِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوْ دَفْعُ النَّحْسِ بِالصَّدَقَةِ کَمَا تَقَدَّمَ‌2453 وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ.
------------------------------
2438 ( 2)- الباب 27 فیه 7 أحادیث. 2439 ( 3)- مکارم الأخلاق- 474. 2440 ( 1)- قوله- العشرون و هو المشهور فی هذا المقام و بعض علماء العربیة عدوه من الأغلاط و قالوا الصواب المتمم العشرین و الحدیث و أمثاله حجة علیهم( منه قده). 2441 ( 2)- فی المصدر- مشئوم. 2442 ( 1)- فی المصدر زیادة- و لا أری له أن یسعی فی حاجة إن قدر علی ذلک، و من مرض فیه بری‌ء سریعا، و من سافر فیه أصاب مالا کثیرا، و من أبق فیه رجع. 2443 ( 2)- فی المصدر زیادة- و من مرض فیه بری‌ء سریعا، و من ولد فیه یکون حلیما مبارکا، و یرتفع أمره و یکون صادق اللسان صاحب وفاء. 2444 ( 3)- الدروع الواقیة- 7 باختلاف فی ألفاظه و لم یرد فیه السند. 2445 ( 1)- لم نجده فی النسخة الموجودة عندنا من الدروع الواقیة. 2446 ( 2)- الدروع الواقیة- 21. 2447 ( 3)- مکارم الأخلاق- 474. 2448 ( 4)- أمان الأخطار- 32. 2449 ( 1)- فی المصدر زیادة- و السادس عشر. 2450 ( 2)- فی المصدر( العشرون) و کذا فی المعطوفات علیه. 2451 ( 3)- أمان الأخطار- 33. 2452 ( 4)- أمان الأخطار- 33. 2453 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الْمُسَافِرِ وَ تَوْدِیعِهِ‌

15115- 1-2455 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا شَیَّعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَبَا ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ شَیَّعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَقِیلُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَدِّعُوا أَخَاکُمْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلشَّاخِصِ أَنْ یَمْضِیَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 406
وَ لِلْمُشَیِّعِ أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2456 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ2457 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2458.
-----------------------
2454 ( 6)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 2455 ( 7)- الفقیه 2- 275- 2428. 2456 ( 1)- المحاسن- 353- 45. 2457 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر. 2458 ( 3)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمُسَافِرِ عِنْدَ وَدَاعِهِ‌

15116- 1-2460 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَدَّعَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ زَوَّدَکُمُ اللَّهُ التَّقْوَی وَ وَجَّهَکُمْ إِلَی کُلِّ خَیْرٍ وَ قَضَی لَکُمْ کُلَّ حَاجَةٍ وَ سَلَّمَ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ دُنْیَاکُمْ وَ رَدَّکُمْ سَالِمِینَ إِلَی سَالِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2461.
15117- 2-2462 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَدَّعَ مُسَافِراً أَخَذَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ لَکَ الصِّحَابَةَ وَ أَکْمَلَ لَکَ الْمَعُونَةَ وَ سَهَّلَ لَکَ الْحُزُونَةَ وَ قَرَّبَ لَکَ الْبَعِیدَ وَ کَفَاکَ الْمُهِمَّ وَ حَفِظَ لَکَ دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِکَ وَ وَجَّهَکَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 407
لِکُلِّ خَیْرٍ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ اسْتَوْدِعِ اللَّهَ نَفْسَکَ سِرْ عَلَی بَرَکَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2463.
15118- 3-2464 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ (دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ)2465- وَ زَوَّدَکَ زَادَ التَّقْوَی وَ وَجَّهَکَ اللَّهُ لِلْخَیْرِ حَیْثُ تَوَجَّهْتَ- قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا وَدَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع- إِذَا وَجَّهَهُ فِی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ.
15119- 4-2466 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2467 قَالَ: کَانَ إِذَا وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِینَکَ وَ أَمَانَتَکَ وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِکَ وَ وَجَّهَکَ لِلْخَیْرِ حَیْثُمَا تَوَجَّهْتَ وَ رَزَقَکَ‌2468 التَّقْوَی وَ غَفَرَ لَکَ الذُّنُوبَ.
15120- 5-2469 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا فَقَالَ لَهُ سَلَّمَکَ اللَّهُ وَ غَنَّمَکَ وَ الْمِیعَادُ لِلَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 408
15121- 6-2470 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُشَاةٍ حُجَّاجٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ احْمِلْهُمْ عَلَی أَقْدَامِهِمْ وَ سَکِّنْ عُرُوقَهُمْ.
15122- 7-2471 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: أَرَدْتُ وَدَاعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ رُقْعَةً کَفَاکَ اللَّهُ الْمُهِمَّ وَ قَضَی لَکَ بِالْخِیَرَةِ وَ یَسَّرَ لَکَ حَاجَتَکَ فِی صُحْبَةِ اللَّهِ وَ کَنَفِهِ.
-----------------------
2459 ( 4)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 2460 ( 5)- الفقیه 2- 276- 2429. 2461 ( 6)- المحاسن- 354- 46. 2462 ( 7)- الفقیه 2- 276- 2430. 2463 ( 1)- المحاسن- 354- 47. 2464 ( 2)- المحاسن- 354- 48. 2465 ( 3)- فی المصدر- نفسک و أمانتک و دینک. 2466 ( 4)- المحاسن- 354- 49. 2467 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 2468 ( 6)- فی المصدر زیادة- و زودک. 2469 ( 7)- المحاسن- 355- 50. 2470 ( 1)- المحاسن- 355- 54. 2471 ( 2)- المحاسن- 356- 55.

30- بَابُ کَرَاهَةِ الْوَحْدَةِ فِی السَّفَرِ وَ اسْتِصْحَابِ رَفِیقٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَی الزِّیَادَةِ

15123- 1-2473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّفِیقَ ثُمَّ السَّفَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2474.
15124- 2-2475 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الطَّرِیقَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 409
15125- 3-2476 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَی سَبْعَةٍ إِلَّا زَادَ لَغَطُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ رَجُلٍ‌2477 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌2478 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2479 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2480.
15126- 4-2481 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَسْلَمَةَ2482 عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ خَالِدٍ2483 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 410
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ مَنْ سَافَرَ وَحْدَهُ وَ مَنَعَ رِفْدَهُ وَ ضَرَبَ عَبْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌2484.
15127- 5-2485 قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع لَا تَخْرُجْ فِی سَفَرٍ وَحْدَکَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوَ مِنَ الِاثْنَیْنِ أَبْعَدُ یَا عَلِیُّ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَافَرَ وَحْدَهُ فَهُوَ غَاوٍ وَ الِاثْنَانِ غَاوِیَانِ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ.
15128- 6-2486 قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سَفْرٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع‌2487 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌2488.
15129- 7-2489 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً الْآکِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ الرَّاکِبَ فِی الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 411
15130- 8-2490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ مَنْ صَحْبُکَ فَقَالَ مَا صَحِبْتُ أَحَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَوْ کُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَیْکَ لَأَحْسَنْتُ أَدَبَکَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ شَیْطَانٌ وَ اثْنَانِ شَیْطَانَانِ وَ ثَلَاثَةٌ صَحْبٌ وَ أَرْبَعَةٌ رُفَقَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2491 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2492.
15131- 9-2493 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ رَاکِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ.
15132- 10-2494 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّی عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَائِتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ السَّائِرُ وَحْدَهُ شَیْطَانَانِ وَ الِاثْنَانِ لُمَةٌ2495 وَ الثَّلَاثُ أُنْسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 412
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ‌2496.
---------------------------
2472 ( 3)- الباب 30 فیه 10 أحادیث. 2473 ( 4)- الکافی 4- 286- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. 2474 ( 5)- الفقیه 2- 278- 2436. 2475 ( 6)- المحاسن- 357- 61. 2476 ( 1)- الکافی 8- 303- 464، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب. 2477 ( 2)- فی الخصال زیادة- من بنی نوفل بن المطلب، عن أبیه. 2478 ( 3)- الخصال- 238- 82. 2479 ( 4)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار. 2480 ( 5)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار. 2481 ( 6)- الفقیه 2- 276- 2432. 2482 ( 7)- فی المصدر- عبد الملک بن سلمة. 2483 ( 8)- فی نسخة- السری بن خالد( هامش المخطوط). 2484 ( 1)- المحاسن- 356- 60. 2485 ( 2)- الفقیه 2- 277- 2433. 2486 ( 3)- الفقیه 2- 277- 2433 ذیل الحدیث 2433. 2487 ( 4)- المحاسن- 356- 56. 2488 ( 5)- الکافی 8- 303- 465. 2489 ( 6)- الفقیه 2- 277- 2434، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب أحکام المساکن. 2490 ( 1)- الفقیه 2- 277- 2435. 2491 ( 2)- الکافی 8- 302- 463. 2492 ( 3)- المحاسن- 356- 58. 2493 ( 4)- المحاسن- 356- 57. 2494 ( 5)- المحاسن- 356- 59. 2495 ( 6)- اللمة- الجماعة( مجمع البحرین- لم- 6- 165. 2496 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 9، 13 من الباب 20، و فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام المساکن.

31- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ مُرَافَقَةُ مَنْ یَتَزَیَّنُ بِهِ وَ مَنْ یَرْفُقُ بِهِ وَ مَنْ یَعْرِفُ حَقَّهُ‌

15133- 1-2498 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ اصْحَبْ مَنْ تَتَزَیَّنُ بِهِ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ یَتَزَیَّنُ بِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ مِثْلَهُ‌2499.
15134- 2-2500 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَی اللَّهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
15135- 3-2501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَصْحَبَنَّ فِی سَفَرٍ مَنْ لَا یَرَی لَکَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَیْهِ کَمَا تَرَی لَهُ عَلَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 413
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2502 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌2503.
-----------------------
2497 ( 2)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 2498 ( 3)- الفقیه 2- 278- 2440. 2499 ( 4)- المحاسن- 357- 63. 2500 ( 5)- الفقیه 2- 278- 2437، و أورده عن الکافی فی الحدیث 14 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 91 من أبواب أحکام العشرة. 2501 ( 6)- الکافی 4- 286- 5، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 2502 ( 1)- الفقیه 2- 278- 2438. 2503 ( 2)- المحاسن- 357- 62.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الرُّفَقَاءِ نَفَقَتَهُمْ وَ إِخْرَاجِهَا

15136- 1-2505 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِی سَفَرٍ أَنْ یُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ أَطْیَبُ لِأَنْفُسِهِمْ وَ أَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‌2506.
---------------------
2504 ( 3)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 2505 ( 4)- الفقیه 2- 278- 2439. 2506 ( 5)- المحاسن- 359- 76.

33- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَصْحَبَ نَظِیرَهُ فِی الْإِنْفَاقِ وَ نَحْوِهِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یَصْحَبَ مَنْ دُونَهُ وَ مَنْ فَوْقَهُ فِی ذَلِکَ وَ أَنْ یُذِلَّ الْمُؤْمِنَ بِالْإِکْرَامِ وَ یَجُوزُ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ‌

15137- 1-2508 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَ حَالِی وَ سَعَةَ یَدِی وَ تَوْسِیعِی عَلَی إِخْوَانِی فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَأُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 414
قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا شِهَابُ- إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا أَجْحَفْتَ بِهِمْ وَ إِنْ هُمْ أَمْسَکُوا أَذْلَلْتَهُمْ فَاصْحَبْ نُظَرَاءَکَ اصْحَبْ نُظَرَاءَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ مِثْلَهُ‌2509 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2510.
15138- 2-2511 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَخْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَیَاسِیرَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَیْئاً فَیُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَةَ وَ لَا یَقْدِرُ هُوَ أَنْ یُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ لِیَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2512.
15139- 3-2513 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌2514 عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَحِبْتَ فَاصْحَبْ نَحْوَکَ وَ لَا تَصْحَبْ مَنْ یَکْفِیکَ فَإِنَّ ذَلِکَ مَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 415
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2515 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌2516.
15140- 4-2517 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌2518 عَنِ الْقَوْمِ یَصْطَحِبُونَ فِیهِمُ الْمُوسِرُ وَ غَیْرُهُ فَیُنْفِقُ عَلَیْهِمُ الْمُوسِرُ قَالَ إِنْ طَابَتْ بِذَلِکَ أَنْفُسُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَطِبْ بِذَلِکَ أَنْفُسُهُمْ قَالَ یَصْبِرُ2519 مَعَهُمْ یَأْکُلُ مِنَ الْخُبْزِ وَ یَدَعُ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مِنْ ذَلِکَ الْهِرَابِ‌2520.
15141- 5-2521 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَصْحَبَ مَنْ یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ وَ قَالَ اصْحَبْ مِثْلَکَ.
15142- 6-2522 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ نَیِّفاً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا فَکُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِی کُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا حُسَیْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِینَ قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِی کُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ مِثْلَ فَعَالِکَ فَلَا تَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ فَتَقَاصَرُ إِلَیْهِ نَفْسُهُ قُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 416
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ2523 وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ حُسَیْنٍ‌2524.
---------------------
2507 ( 6)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 2508 ( 7)- الفقیه 2- 278- 2441. 2509 ( 1)- الکافی 4- 287- 7. 2510 ( 2)- المحاسن- 357- 65. 2511 ( 3)- الکافی 4- 287- 8. 2512 ( 4)- المحاسن- 359- 79. 2513 ( 5)- الکافی 4- 286- 6. 2514 ( 6)- ذکر الصدوق فی أسانید الفقیه أن إبراهیم بن هاشم روی عن حماد بن عیسی و لم یرو عن حماد ابن عثمان و معلوم من الطرق أیضا ذلک، و أن حمادا الذی یروی عن حریز هو ابن عیسی، فکان فی السند تصحیفا( منه. قده). 2515 ( 1)- الفقیه 2- 279- 2442. 2516 ( 2)- المحاسن- 357- 64. 2517 ( 3)- المحاسن 357- 66. 2518 ( 4)- فی المصدر- أبی محمّد الحلبیّ، قال- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 2519 ( 5)- فی المصدر- یصیر. 2520 ( 6)- علق فی المخطوط علی هذه الکلمة بقوله- کذا، بخطه. و المطبوع فی المصدر- الهرات. 2521 ( 7)- المحاسن- 359- 78. 2522 ( 8)- المحاسن- 359- 80. 2523 ( 1)- مستطرفات السرائر- 61- 34. 2524 ( 2)- المحاسن- 492.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةً وَ کَرَاهَةِ زِیَادَتِهِمْ عَلَی سَبْعَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ کَرَاهَةِ سَبْقِ الرَّفِیقِ حَتَّی یَغِیبَ عَنِ الْبَصَرِ

15143- 1-2526 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ الصَّحَابَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَی سَبْعَةٍ إِلَّا کَثُرَ لَغَطُهُمْ.
15144- 2-2527 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
15145- 3-2528 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُفِیدِ قَالَ فِی بَعْضِ الْأُصُولِ حَدِیثٌ لَمْ یَحْضُرْنِی إِسْنَادُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَحِبَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی طَرِیقٍ فَتَقَدَّمَهُ بِقَدْرِ مَا یَغِیبُ عَنْهُ بَصَرُهُ فَقَدْ أَشَاطَ بِدَمِهِ وَ أَعَانَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 417
----------------------
2525 ( 3)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 2526 ( 4)- الفقیه 2- 279- 2444، و أورده عن الکافی و الخصال و المعانی فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 2527 ( 5)- الکافی 5- 45- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب جهاد العدو. 2528 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 27، و عنه فی البحار 74- 236- 34.

35- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْإِسْرَافِ فِی نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

15146- 1-2530 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ2531 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2532 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2533.
-----------------------
2529 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 2530 ( 2)- الفقیه 2- 279- 2446. 2531 ( 3)- المحاسن- 359- 77. 2532 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب وجوب الحجّ. 2533 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

36- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا

15147- 1-2535 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ لَیْسَ لِمَنْ یَتْبَعُهَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُؤْذَنَ لَهُ وَ امْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَیْضِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَدَعُوهَا حَتَّی تَأْذَنَ لَهُمْ.2536 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص417
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 418
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ الْمُقْنِعِ کَمَا مَرَّ فِی الدَّفْنِ‌2537.
15148- 2-2538 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ فَذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ تَسْتَعْدِی عَلَیْهِمْ حَتَّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌2539.
-------------------------
2534 ( 6)- الباب 36 فیه حدیثان. 2535 ( 7)- التهذیب 5- 444- 1548. 2536 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2537 ( 1)- مر فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن. 2538 ( 2)- الکافی 4- 457- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 64 من أبواب الطواف. 2539 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ عَلَی السَّفَرِ بِالْحُدَاءِ وَ الشِّعْرِ دُونَ الْغِنَاءِ وَ مَا فِیهِ خَنًا2541

15149- 1-2542 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُدَاءُ وَ الشِّعْرُ مَا کَانَ مِنْهُ لَیْسَ فِیهِ جَفَاءٌ2543 (وَ فِی نُسْخَةٍ لَیْسَ فِیهِ حَنَانٌ)2544.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌2545
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 419
أَقُولُ: تَسْمِیَتُهُ زَاداً مِنْ حَیْثُ مَعُونَتِهِ عَلَی السَّفَرِ کَالزَّادِ فَهُوَ مَجَازٌ وَ الْخَنَا مِنْ مَعَانِیهِ الطَّرَبُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ2546.
15150- 2-2547 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُغَنِّیَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هِیَ تُسَبِّحُ.
15151- 3-2548 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُغَنُّوا عَلَی ظُهُورِهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُغَنِّیَ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِیَ تُسَبِّحُ.
--------------------
2540 ( 4)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 2541 ( 5)- الخنا الفحش( الصحاح- خنا- 6- 2332. 2542 ( 6)- الفقیه 2- 280- 2447. 2543 ( 7)- فی نسخة- خنا( هامش المخطوط). 2544 ( 8)- لیس فی المصدر. 2545 ( 9)- المحاسن- 358- 73. 2546 ( 1)- یأتی فی الباب 99 من أبواب ما یکتسب به. 2547 ( 2)- المحاسن- 375- 144. 2548 ( 3)- المحاسن- 627- 97، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب أحکام الدوابّ.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِنَاءِ الْمُسَافِرِ بِحِفْظِ نَفَقَتِهِ وَ شَدِّهَا فِی حَقْوَیْهِ‌2550 وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً

15152- 1-2551 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی أَهْلِی وَ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَأَشُدُّ نَفَقَتِی فِی حَقْوَیَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ‌2552
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 420
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ2553 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌2554.
-------------------
2549 ( 4)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 2550 ( 5)- الحقو الخصر، و هو وسط الإنسان الذی یشد علیه حزامه. انظر( الصحاح- حقا- 6- 2317). 2551 ( 6)- الفقیه 2- 280- 2448. 2552 ( 7)- الکافی 4- 343- 1. 2553 ( 1)- المحاسن- 358- 74. 2554 ( 2)- یأتی فی الباب 47 من أبواب تروک الاحرام.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ لِرَدِّ الضَّالَّةِ بِالْمَأْثُورِ

15153- 1-2556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ وَ أَکْرَمَ أَهْلَ بَیْتِهِ- مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ یَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِی الْقُرْآنِ- فَمَنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَلْیَسْأَلْنِی عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَخْبِرْنِی عَنِ الضَّالَّةِ فَقَالَ اقْرَأْ یس فِی رَکْعَتَیْنِ وَ قُلْ یَا هَادِیَ الضَّالَّةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی- فَفَعَلَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ ضَالَّتَهُ.
15154- 2-2557 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَضَلَّ بَعِیرِی فَقَالَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ کَمَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ هَادِیاً مِنَ الضَّلَالَةِ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی فَإِنَّهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ عَطَائِهِ- ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَرْکَبَهُ عَلَی بَعِیرٍ ثُمَّ وَجَدَ بَعِیرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 421
15155- 3-2558 وَ عَنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ هِشَامٍ‌2559 عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْفَرَّاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو لِلضَّالَّةِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِلَهُ مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ إِلَهُ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ عَدْلٌ فِیهِمَا وَ أَنْتَ الْهَادِی مِنَ الضَّلَالَةِ وَ تَرُدُّ الضَّالَّةَ رُدَّ عَلَیَّ ضَالَّتِی فَإِنَّهَا مِنْ رِزْقِکَ وَ عَطِیَّتِکَ اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنْ بِهَا مُؤْمِناً وَ لَا تُعِنْ بِهَا کَافِراً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ.
---------------------------
2555 ( 3)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 2556 ( 4)- الکافی 2- 624- 21. 2557 ( 5)- المحاسن- 363- 101. 2558 ( 1)- المحاسن- 363- 100. 2559 ( 2)- فی المصدر- عبیس بن هشام.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ السُّفْرَةِ2561 فِی السَّفَرِ وَ التَّنَوُّقِ‌2562 فِیهَا وَ کَوْنِ حَلَقِهَا حَدِیداً لَا صُفْراً

15156- 1-2563 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَصْرٍ الْخَادِمِ قَالَ: نَظَرَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِلَی سُفْرَةٍ عَلَیْهَا حَلَقُ صُفْرٍ فَقَالَ انْزِعُوا هَذِهِ وَ اجْعَلُوا مَکَانَهَا حَدِیداً فَإِنَّهُ لَا یَقْرَبُ شَیْئاً مِمَّا فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ.
15157- 2-2564 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا سَافَرْتُمْ فَاتَّخِذُوا سُفْرَةً وَ تَنَوَّقُوا فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2565
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 422
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2566.
----------------------
2560 ( 3)- الباب 40 فیه حدیثان. 2561 ( 4)- السفرة بالضم- طعام یصنع للمسافر، و الجمع سفر کغرفة و غرف، و سمی الجلدة التی یوضع فیها الطعام سفرة مجازا.( مجمع البحرین- سفر- 3- 333). 2562 ( 5)- التنوق- التأنّق و الاعتناء- انظر( الصحاح- نوق- 4- 1562). 2563 ( 6)- الفقیه 2- 281- 2451. 2564 ( 7)- الفقیه 2- 280- 2450. 2565 ( 8)- المحاسن- 360- 82. 2566 ( 1)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.

41- بَابُ کَرَاهَةِ حَمْلِ الزَّادِ الطَّیِّبِ کَاللَّحْمِ وَ الْحَلْوَاءِ فِی طَرِیقِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِیهِ عَلَی الْخُبْزِ وَ اللَّبَنِ وَ نَحْوِهِ‌

15158- 1-2568 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ ع- حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفْرَةَ فِیهَا الْجَدَاءُ وَ الْأَخْبِصَةُ2569 وَ أَشْبَاهُهُ لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا مَعَهُمْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2570.
15159- 2-2571 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ لَا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 423
تَزُورُوا وَ لَا تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُوا قَالَ قُلْتُ: قَطَعْتَ ظَهْرِی قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَذْهَبُ إِلَی قَبْرِ أَبِیهِ کَئِیباً حَزِیناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ کَلَّا حَتَّی تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْراً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ‌2572.
------------------------
2567 ( 2)- الباب 41 فیه حدیثان. 2568 ( 3)- الفقیه 2- 281- 2453، و أورده عن کامل الزیارات و ثواب الأعمال فی الحدیث 4 من الباب 77 من أبواب المزار. 2569 ( 4)- الأخبصة- جمع خبیص، و هو نوع من الطعام یتخذ من التمر و الزبیب و السمن.( مجمع البحرین- خبص- 4- 167). 2570 ( 5)- کامل الزیارات- 129- 1. 2571 ( 6)- کامل الزیارات- 130- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 77 من أبواب المزار. 2572 ( 1)- یأتی فی الباب 77 من أبواب المزار.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ غَیْرِهِمَا إِلَّا زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع أَطْیَبَ الزَّادِ کَاللَّوْزِ وَ السُّکَّرِ وَ نَحْوِهِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ حَمْلِ الْمَاءِ

15160- 1-2574 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ شَرَفِ الرَّجُلِ أَنْ یُطَیِّبَ زَادَهُ إِذَا خَرَجَ فِی سَفَرٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌2575 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌2576.
15161- 2-2577 قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا سَافَرَ إِلَی مَکَّةَ لِلْحَجِ‌2578 أَوِ الْعُمْرَةِ تَزَوَّدَ مِنْ أَطْیَبِ الزَّادِ مِنَ اللَّوْزِ وَ السُّکَّرِ وَ السَّوِیقِ وَ الْمُحَمَّصِ‌2579 وَ الْمُحَلَّی.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 424
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2580 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2581 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2582.
15162- 3-2583 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ مِنَ الْمُرُوءَةِ فِی السَّفَرِ کَثْرَةَ الزَّادِ وَ طِیبَهُ وَ بَذْلَهُ لِمَنْ کَانَ مَعَکَ.
15163- 4-2584 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَبَرَّکْ بِأَنْ تَحْمِلَ الْخُبْزَ فِی سَفَرِکَ فِی زَادِکَ.
15164- 5-2585 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَذَکَرُوا الْمَاءَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ ثِقْلَهُ فَقَالَ الْمَاءُ لَا یَثْقُلُ إِلَّا أَنْ یَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ فَلَا یَکُونُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمَاءُ2586.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 425
------------------------
2573 ( 2)- الباب 42 فیه 5 أحادیث. 2574 ( 3)- الفقیه 2- 281- 2454. 2575 ( 4)- المحاسن- 360- 81. 2576 ( 5)- الکافی 8- 303- 467. 2577 ( 6)- الفقیه 2- 282- 2455. 2578 ( 7)- فی نسخة- إلی الحجّ( هامش المخطوط). 2579 ( 8)- فی نسخة- المحمض( هامش المخطوط). 2580 ( 1)- المحاسن- 360- 83. 2581 ( 2)- المحاسن- 360- ذیل الحدیث 83. 2582 ( 3)- الکافی 8- 303- 468. 2583 ( 4)- الفقیه 2- 294- 2498، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2584 ( 5)- المحاسن- 360- 84. 2585 ( 6)- الکافی 4- 542- 8. 2586 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی الاستثناء فی الباب 41 من هذه الأبواب.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْمُسَافِرِ مَعَهُ جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ السِّلَاحِ وَ الْآلَاتِ وَ الْأَدْوِیَةِ وَ خُصُوصاً السَّیْفَ وَ التُّرْسَ وَ رِمَاحَ الْقَنَا وَ الْقِسِیَ‌2588 الْعَرَبِیَّةَ لَا الْفَارِسِیَّةَ وَ جَوَازِ دَفْعِ ا

15165- 1-2589 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ سَافِرْ بِسَیْفِکَ وَ خُفِّکَ وَ عِمَامَتِکَ وَ حِبَالِکَ‌2590 وَ سِقَائِکَ وَ خُیُوطِکَ وَ مِخْرَزِکَ وَ تَزَوَّدْ مَعَکَ مِنَ الْأَدْوِیَةِ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَکَ وَ کُنْ لِأَصْحَابِکَ مُوَافِقاً إِلَّا فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ زَادَ فِیهِ بَعْضُهُمْ وَ فَرَسِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ‌2591
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِبْرَتِکَ‌2592.
15166- 2-2593 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 426
رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.
15167- 3-2594 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ: ذَکَرَ صَاحِبُ کِتَابِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ خَمْسَةَ أَشْیَاءَ الْمِرْآةَ وَ الْمُکْحُلَةَ وَ الْمِذْرَی‌2595 وَ السِّوَاکَ.
15168- 4-2596 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ الْمِقْرَاضَ.
15169- 5-2597 وَ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ أَیْضاً أَحَادِیثَ فِی اسْتِصْحَابِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَ الزُّخْرُفِ وَ الْجَاثِیَةِ وَ مُحَمَّدٍ ص- وَ عَبَسَ وَ ثَوَابِ اسْتِصْحَابِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْخَوْفِ نَقَلَهُ مِنْ کِتَابِ السَّعَادَاتِ عَنِ الصَّادِقِ ع.
15170- 6-2598 وَ نَقَلَ مِنْ کِتَابِ الْوَلَایَةِ لِابْنِ عُقْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ بَعَثَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَعَمَّمَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُعْتَمِدٌ عَلَی قَوْسٍ لَهُ عَرَبِیَّةٍ وَ بَصُرَ بِرَجُلٍ فِی آخِرِ الْقَوْمِ وَ بِیَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِیَّةٌ فَقَالَ مَلْعُونٌ حَامِلُهَا عَلَیْکُمْ بِالْقِسِیِّ الْعَرَبِیَّةِ وَ رِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا بِهَا أَیَّدَ اللَّهُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ یُمَکِّنُ لَکُمْ فِی الْبِلَادِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 427
15171- 7-2599 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ2600- قَالَ سَیْفٌ وَ تُرْسٌ.
15172- 8-2601 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ2602 قَالَ الرَّمْیُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2603.
--------------------------
2587 ( 1)- الباب 43 فیه 8 أحادیث. 2588 ( 2)- القسی جمع قوس، و هو آلة من آلات الحرب سابقا ترمی منها السهام انظر( الصحاح- قوس- 3- 967). 2589 ( 3)- الفقیه 2- 282- 2458. 2590 ( 4)- فی الکافی و المحاسن- خبائک( هامش المخطوط). 2591 ( 5)- الکافی 8- 303- 466. 2592 ( 6)- المحاسن- 360- 85. 2593 ( 7)- المحاسن- 360- 86. 2594 ( 1)- أمان الأخطار- 54، و مصباح الزائر- 7، 8. 2595 ( 2)- فی المصدرین- المدری، و هو المشط( الصحاح- دری- 6- 2335). 2596 ( 3)- أمان الأخطار- 55، و مصباح الزائر- 7، 8. 2597 ( 4)- أمان الأخطار- 89. 2598 ( 5)- أمان الأخطار- 103، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 30 من أبواب الملابس. 2599 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 66- 73. 2600 ( 2)- الأنفال 8- 60. 2601 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 66- 74. 2602 ( 4)- الأنفال 8- 60. 2603 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حد المحارب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ فِی السَّفَرِ وَ تَقْبِیلِهَا وَ وَضْعِهَا عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

15173- 1-2605 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ تُرْبَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ فَهَلْ هِیَ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ آمِناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَلْیَأْخُذِ السُّبْحَةَ مِنْ تُرْبَتِهِ وَ یَدْعُو بِدُعَاءِ الْمَبِیتِ عَلَی الْفِرَاشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُقَبِّلُهَا وَ یَضَعُهَا عَلَی عَیْنَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 428
وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ صَاحِبِهَا وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ بِحَقِّ أَبِیهِ وَ بِحَقِّ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ- وَ بِحَقِّ وُلْدِهِ الطَّاهِرِینَ اجْعَلْهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ سُوءٍ- ثُمَّ یَضَعُهَا فِی جَیْبِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْغَدَاةِ فَلَا یَزَالُ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی الْعِشَاءِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْعِشَاءِ فَلَا یَزَالُ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی الْغَدَاةِ.
15174- 2-2606 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً أَوْ غَیْرَهُ وَ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ اسْتَعْمَلَ ذَلِکَ کَانَ حِرْزاً لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ‌2607.
----------------------
2604 ( 6)- الباب 44 فیه حدیثان. 2605 ( 7)- أمان الأخطار- 47، و لم نعثر علیه فی مصباح الزائر. 2606 ( 1)- أمان الأخطار- 47، و مصباح الزائر- 10. 2607 ( 2)- یأتی فی الباب 70 من أبواب المزار.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْخَوَاتِیمِ الْعَقِیقِ وَ الْفَیْرُوزَجِ فِی السَّفَرِ

15175- 1-2609 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَادِمٍ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِی الزِّیَارَةِ إِلَی طُوسَ فَقَالَ یَکُونُ مَعَکَ خَاتَمٌ فَصُّهُ عَقِیقٌ أَصْفَرُ عَلَیْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ عَلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْقَطْعِ وَ أَتَمُّ لِلسَّلَامَةِ وَ أَصْوَنُ لِدِینِکَ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَکُنْ مَعَکَ خَاتَمٌ آخَرُ فَیْرُوزَجٌ فَإِنَّهُ یَلْقَاکَ فِی طَرِیقِکَ أَسَدٌ بَیْنَ طُوسَ وَ نَیْسَابُورَ- فَیَمْنَعُ الْقَافِلَةَ مِنَ الْمَسِیرِ فَتَقَدَّمْ إِلَیْهِ وَ أَرِهِ الْخَاتَمَ وَ قُلْ لَهُ مَوْلَایَ یَقُولُ لَکَ تَنَحَّ عَنِ الطَّرِیقِ ثُمَّ قَالَ لِیَکُنْ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ وَ عَلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 429
الْمُلْکُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ فَصُّهُ فَیْرُوزَجاً وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السِّبَاعِ خَاصَّةً وَ ظَفَرٌ فِی الْحُرُوبِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ إِعْجَازَانِ لَهُ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ‌2610.
------------------------
2608 ( 3)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 2609 ( 4)- أمان الأخطار- 48. 2610 ( 1)- تقدم فی الأبواب 51 و 52 و 53 و 56 من أبواب الملابس.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعُونَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُسَافِرِ وَ خِدْمَةِ الرَّفِیقِ فِی السَّفَرِ

15176- 1-2612 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً وَ أَجَارَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ نَفَّسَ کَرْبَهُ الْعَظِیمَ یَوْمَ یَغَصُّ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ حَیْثُ یَتَشَاغَلُ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ‌2613.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2614 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ‌2615.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 430
15177- 2-2616 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْغَلَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ کَانَ مُسْتَتِراً سِتِّینَ سَنَةً عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یُسَافِرُ إِلَّا مَعَ رِفْقَةٍ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَکُونَ مِنْ خُدَّامِ الرِّفْقَةِ فِیمَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَسَافَرَ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ فَرَآهُ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَوَثَبُوا إِلَیْهِ فَقَبَّلُوا یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَرَدْتَ أَنْ تُصْلِیَنَا نَارَ جَهَنَّمَ- لَوْ بَدَرَتْ إِلَیْکَ مِنَّا یَدٌ أَوْ لِسَانٌ أَ مَا کُنَّا قَدْ هَلَکْنَا آخِرَ الدَّهْرِ فَمَا الَّذِی حَمَلَکَ عَلَی هَذَا فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ سَافَرْتُ مَرَّةً مَعَ قَوْمٍ یَعْرِفُونَنِی فَأَعْطَوْنِی بِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا أَسْتَحِقُّ فَأَخَافُ أَنْ تُعْطُونِی مِثْلَ ذَلِکَ فَصَارَ کِتْمَانُ أَمْرِی أَحَبَّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2617.
-------------------------
2611 ( 2)- الباب 46 فیه حدیثان. 2612 ( 3)- الفقیه 2- 293- 2497. 2613 ( 4)- الفقیه 2- 293- 2497. 2614 ( 5)- المحاسن- 362- 95. 2615 ( 6)- المحاسن- 362- 96. 2616 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 145- 13. 2617 ( 2)- یأتی فی الباب 52 من هذه الأبواب، و فی الباب 34 من أبواب فعل المعروف.

47- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُخْلَفَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ بِخَیْرٍ فِی الْأَهْلِ وَ الْمَالِ‌

15178- 1-2619 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ خَلَفَ حَاجّاً فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ کَانَ لَهُ کَأَجْرِهِ حَتَّی کَأَنَّهُ یَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 431
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ2620.
-------------------------
2618 ( 3)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 2619 ( 4)- المحاسن- 70- 141. 2620 ( 1)- لاحظ الباب 3 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 8، 9، 10، 13، 19، 22، 24 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

48- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعْرِیسِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ النُّزُولِ فِی بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ وَ الِاخْتِلَافِ فِی ارْتِیَادِ الْمَنْزِلِ‌

15179- 1-2622 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ التَّعْرِیسَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ بُطُونِ الْأَوْدِیَةِ فَإِنَّهَا مَدَارِجُ السِّبَاعِ وَ مَأْوَی الْحَیَّاتِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2623.
15180- 2-2624 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ سَتَصْحَبُ أَقْوَاماً فَلَا تَقُولَنَّ انْزِلُوا هَاهُنَا وَ لَا تَنْزِلُوا هَاهُنَا فَإِنَّ فِیهِمْ مَنْ یَکْفِیکَ.
15181- 3-2625 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 432
یَعْقُوبَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَنْزِلُوا الْأَوْدِیَةَ فَإِنَّهَا مَأْوَی السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ.
15182- 4-2626 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِذَا سَافَرْتَ فَلَا تَنْزِلَنَّ الْأَوْدِیَةَ فَإِنَّهَا مَأْوَی الْحَیَّاتِ وَ السِّبَاعِ.
15183- 5-2627 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سِرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَکَّةَ- فَصِرْنَا إِلَی بَعْضِ الْأَوْدِیَةِ فَقَالَ انْزِلُوا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ لَا تَدْخُلُوا الْوَادِیَ فَنَزَلْنَا فَمَا لَبِثْنَا أَنْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَ هَلَّلَتْ عَلَیْنَا حَتَّی سَالَ الْوَادِی فَأَذِیَ مَنْ کَانَ فِیهِ‌2628.
-------------------------
2621 ( 2)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 2622 ( 3)- الفقیه 2- 294- 2499. 2623 ( 4)- المحاسن- 364- 103. 2624 ( 5)- المحاسن- 364- 102. 2625 ( 6)- المحاسن- 364- 104. 2626 ( 1)- المحاسن- 364- 105. 2627 ( 2)- المحاسن- 364- 106. 2628 ( 3)- فیه إعجاز له( علیه السلام)( منه. قده).

49- بَابُ خِصَالِ الْفُتُوَّةِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَتِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

15184- 1-2630 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: تَذَاکَرَ النَّاسُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع أَمْرَ الْفُتُوَّةِ فَقَالَ تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ إِنَّمَا الْفُتُوَّةُ وَ الْمُرُوءَةُ طَعَامٌ مَوْضُوعٌ وَ نَائِلٌ مَبْذُولٌ بِشَیْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ‌2631 وَ أَذًی مَکْفُوفٌ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 433
وَ أَمَّا تِلْکَ فَشَطَارَةٌ وَ فِسْقٌ ثُمَّ قَالَ مَا الْمُرُوءَةُ فَقَالَ النَّاسُ لَا نَعْلَمُ قَالَ الْمُرُوءَةُ وَ اللَّهِ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی الْحَضَرِ وَ مُرُوءَةٌ فِی السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَشْیُ مَعَ الْإِخْوَانِ فِی الْحَوَائِجِ وَ النِّعْمَةُ تُرَی عَلَی الْخَادِمِ أَنَّهَا تَسُرُّ الصَّدِیقَ وَ تَکْبِتُ الْعَدُوَّ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السَّفَرِ فَکَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِیبُهُ وَ بَذْلُهُ لِمَنْ کَانَ مَعَکَ وَ کِتْمَانُکَ عَلَی الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِکَ إِیَّاهُمْ وَ کَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِی غَیْرِ مَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ع وَ الَّذِی بَعَثَ جَدِّی ص بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَی قَدْرِ الْمُرُوءَةِ وَ إِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ یَنْزِلُ عَلَی قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِنَاءِ دَارِهِ‌2632.
15185- 2-2633 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی السَّفَرِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ‌2634 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 434
الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2635.
15186- 3-2636 ثُمَّ قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُمَا یُزَیِّنَانِ الرَّجُلَ کَمَا تُزَیِّنُ الْوَاسِطَةُ الْقِلَادَةَ.
15187- 4-2637 قَالَ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِنَّ خِصَالَ الْمَکَارِمِ بَعْضُهَا مُقَیَّدٌ بِبَعْضٍ یَقْسِمُهَا اللَّهُ حَیْثُ تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لَا تَکُونُ فِی ابْنِهِ وَ تَکُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکُونُ فِی سَیِّدِهِ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ صِدْقُ الْبَأْسِ‌2638 وَ إِعْطَاءُ السَّائِلِ وَ الْمُکَافَأَةُ عَلَی الصَّنَائِعِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّوَدُّدُ إِلَی الْجَارِ وَ الصَّاحِبِ وَ قِرَی الضَّیْفِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ.
15188- 5-2639 وَ فِی کِتَابِ مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ خَاقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَصْحَابِهِ وَ هُمْ یَتَذَاکَرُونَ الْمُرُوءَةَ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ فِی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌2640- فَالْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 435
15189- 6-2641 قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ رَفَعَهُ سَأَلَ مُعَاوِیَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ شُحُّ الرَّجُلِ عَلَی دِینِهِ وَ إِصْلَاحُهُ مَالَهُ وَ قِیَامُهُ بِالْحُقُوقِ‌2642.
15190- 7-2643 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع عِنْدَ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ حِفْظُ الرَّجُلِ دِینَهُ وَ قِیَامُهُ فِی إِصْلَاحِ ضَیْعَتِهِ وَ حُسْنُ مُنَازَعَتِهِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ لِینُ الْکَلَامِ وَ الْکَفُّ وَ التَّحَبُّبُ إِلَی النَّاسِ.
15191- 8-2644 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ یَا بُنَیَّ مَا الْمُرُوءَةُ قَالَ الْعَفَافُ وَ إِصْلَاحُ الْمَالِ.
15192- 9-2645 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ‌2646 قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ ع عَنِ الْمُرُوءَةِ فَقَالَ الْعَفَافُ فِی الدِّینِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ.
15193- 10-2647 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 436
أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرُوءَةُ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
15194- 11-2648 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَعَاهُدُ الرَّجُلِ ضَیْعَتَهُ مِنَ الْمُرُوءَةِ.
15195- 12-2649 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی السَّفَرِ وَ مُرُوءَةٌ فِی الْحَضَرِ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ- وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ وَ صُحْبَةُ أَهْلِ الْخَیْرِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ مَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ وَ تَرْکُ الرِّوَایَةِ عَلَیْهِمْ إِذَا أَنْتَ فَارَقْتَهُمْ.
15196- 13-2650 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا الْمُرُوءَةُ فَقُلْنَا لَا نَعْلَمُ فَقَالَ الْمُرُوءَةُ أَنْ یَضَعَ الرَّجُلُ خِوَانَهُ بِفِنَاءِ دَارِهِ وَ الْمُرُوءَةُ مُرُوءَتَانِ وَ ذَکَرَ نَحْوَ الْحَدِیثِ الَّذِی تَقَدَّمَ.
15197- 14-2651 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2652 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِی الْحَضَرِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 437
السَّفَرِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ کِتَابِ اللَّهِ- وَ عِمَارَةُ مَسَاجِدِ اللَّهِ وَ اتِّخَاذُ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ الْمَعَاصِی.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌2653.
15198- 15-2654 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مُرُوءَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُرُوءَتَانِ مُرُوءَةٌ فِی حَضَرٍ وَ مُرُوءَةٌ فِی سَفَرٍ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْحَضَرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ قِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَی مَنْ صَحِبَکَ وَ کَثْرَةُ ذِکْرِ اللَّهِ فِی کُلِّ مَصْعَدٍ وَ مَهْبَطٍ وَ نُزُولٍ وَ قِیَامٍ وَ قُعُودٍ.
15199- 16-2655 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌2656 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی سَفَرِهِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2657.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 438
----------------------------
2629 ( 4)- الباب 49 فیه 16 حدیثا. 2630 ( 5)- الفقیه 2- 294- 2498، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2631 ( 6)- فی أمالی الصدوق- و اصطناع المعروف( هامش المخطوط). 2632 ( 1)- معانی الأخبار- 119- 1. 2633 ( 2)- الفقیه 2- 274- 2425. 2634 ( 3)- أمالی الصدوق- 443- 3. 2635 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 307. 2636 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 308. 2637 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 308، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 2638 ( 4)- فی المصدر- الناس. 2639 ( 5)- معانی الأخبار- 257- 1. 2640 ( 6)- النحل 16- 90. 2641 ( 1)- معانی الأخبار- 257- 2. 2642 ( 2)- فی المصدر- زیادة- فقال معاویة- أحسنت یا أبا محمد، أحسنت یا أبا محمد، قال- فکان معاویة یقول بعد ذلک- وددت أن یزید قالها، و إنّه کان أعور. 2643 ( 3)- معانی الأخبار- 257- 3. 2644 ( 4)- معانی الأخبار- 257- 4. 2645 ( 5)- معانی الأخبار- 258- 5. 2646 ( 6)- فی المصدر زیادة- من الکوفیین من أصحابنا یقال له- إبراهیم. 2647 ( 7)- معانی الأخبار- 258- 6. 2648 ( 1)- معانی الأخبار- 258- 7. 2649 ( 2)- معانی الأخبار- 258- 8. 2650 ( 3)- معانی الأخبار- 258- 9. 2651 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 27- 13. 2652 ( 5)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2653 ( 1)- الخصال- 324- 11. 2654 ( 2)- الخصال- 54- 71. 2655 ( 3)- المحاسن- 358- 70، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب أحکام العشرة. 2656 ( 4)- فی نسخة- جعفر بن غیاث( هامش المخطوط). 2657 ( 5)- یأتی فی الأبواب 52، 64، 67 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَاذَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ خَوْفِ السَّبُعِ‌

15200- 1-2659 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا یَتَخَوَّفُ فِیهِ السَّبُعَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سَبُعٍ إِلَّا آمَنَ مِنْ شَرِّ ذَلِکَ السَّبُعِ حَتَّی یَرْحَلَ مِنْ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌26602661.
----------------------
2658 ( 1)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 2659 ( 2)- الفقیه 2- 294- 2500. 2660 ( 3)- المحاسن- 367- 117. 2661 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 23 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّسْلِ‌2663 فِی الْمَشْیِ‌

15201- 1-2664 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِیرُوا وَ انْسِلُوا فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَیْکُمْ.
15202- 2-2665 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ قَوْماً مُشَاةً أَدْرَکَهُمُ النَّبِیُّ ص- وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 439
فَشَکَوْا إِلَیْهِ شِدَّةَ الْمَشْیِ فَقَالَ لَهُمْ اسْتَعِینُوا بِالنَّسْلِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2666 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
15203- 3-2667 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ الْمُشَاةُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَوْا إِلَیْهِ الْإِعْیَاءَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْیَاءُ فَکَأَنَّمَا نَشِطُوا مِنْ عِقَالٍ.
15204- 4-2668 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یَقْطَعُ الطَّرِیقَ.
15205- 5-2669 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَی قَوْماً قَدْ أَجْهَدَهُمُ الْمَشْیُ فَقَالَ خَبِّبُوا2670 انْسِلُوا فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمُ الْإِعْیَاءُ.
15206- 6-2671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَاحَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 440
النَّبِیُّ ص مِنْ کُرَاعِ الْغَمِیمِ- فَصَفَّ لَهُ الْمُشَاةُ وَ قَالُوا نَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ أَعْطِهِمْ أَجْرَهُمْ وَ قَوِّهِمْ- ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ لَخُفِّفَ أَجْسَامُکُمْ وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِیقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّ أَجْسَامُهُمْ.
15207- 7-2672 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَکِّیِّ قَالَ: تَعَرَّضَتِ الْمُشَاةُ لِلنَّبِیِّ ص بِکُرَاعِ الْغَمِیمِ‌2673 لِیَدْعُوَ لَهُمْ فَدَعَا لَهُمْ وَ قَالَ خَیْراً ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالنَّسَلَانِ وَ الْبُکُورِ وَ شَیْ‌ءٍ مِنَ الدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَی بِاللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی حَدِیثٍ سُرْعَةُ الْمَشْیِ یَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ السُّرْعَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ مَرَاتِبِهَا لَا یَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ أَوْ یُخَصُّ بِغَیْرِ السَّفَرِ أَوْ بِغَیْرِ الْإِعْیَاءِ2674.
-----------------
2662 ( 5)- الباب 51 فیه 7 أحادیث. 2663 ( 6)- النسل الاسراع فی المشی( الصحاح- نسل- 5- 1830). 2664 ( 7)- الفقیه 2- 295- 2501، و المحاسن- 377- 151. 2665 ( 8)- الفقیه 2- 295- 2502. 2666 ( 1)- المحاسن- 377- 150. 2667 ( 2)- المحاسن- 377- 153. 2668 ( 3)- المحاسن- 377- ذیل الحدیث 153. 2669 ( 4)- المحاسن- 377- 152. 2670 ( 5)- الخبب نوع من العدو، و هو خطوات واسعة دون الرکض.( المصباح المنیر 1- 162). 2671 ( 6)- المحاسن- 378- 154. 2672 ( 1)- المحاسن- 378- 155. 2673 ( 2)- کراع الغمیم- موضع فی الحجاز بین مکّة و المدینة، و هو واد أمام عسفان بثمانیة أمیال( معجم البلدان 4- 443). 2674 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب وجوب الحجّ.

52- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ‌

15208- 1-2676 وَ 15209- 2-2677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ إِذَا سَافَرْتَ مَعَ قَوْمٍ فَأَکْثِرِ اسْتَشَارَتَهُمْ فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 441
أَمْرِکَ وَ أُمُورِهِمْ وَ أَکْثِرِ التَّبَسُّمَ فِی وُجُوهِهِمْ وَ کُنْ کَرِیماً عَلَی زَادِکَ بَیْنَهُمْ وَ إِذَا دَعَوْکَ فَأَجِبْهُمْ وَ إِنِ اسْتَعَانُوا بِکَ فَأَعِنْهُمْ وَ اسْتَعْمِلْ طُولَ الصَّمْتِ وَ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ سَخَاءَ النَّفْسِ بِمَا مَعَکَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ زَادٍ وَ إِذَا اسْتَشْهَدُوکَ عَلَی الْحَقِّ فَاشْهَدْ لَهُمْ وَ اجْهَدْ رَأْیَکَ لَهُمْ إِذَا اسْتَشَارُوکَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّی تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِی مَشُورَةٍ حَتَّی تَقُومَ فِیهَا وَ تَقْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْکُلَ وَ تُصَلِّیَ وَ أَنْتَ مُسْتَعْمِلٌ فِکْرَتَکَ وَ حِکْمَتَکَ فِی مَشُورَتِکَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ یَمْحَضِ النَّصِیحَةَ لِمَنِ اسْتَشَارَهُ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْیَهُ وَ نَزَعَ مِنْهُ الْأَمَانَةَ وَ إِذَا رَأَیْتَ أَصْحَابَکَ یَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ یَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْکَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوکَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوکَ شَیْئاً فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِیٌّ وَ لَوْمٌ وَ إِذَا تَحَیَّرْتُمْ فِی الطَّرِیقِ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَکَکْتُمْ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِیقِکُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِی الْفَلَاةِ مُرِیبٌ لَعَلَّهُ یَکُونُ عَیْنَ اللُّصُوصِ أَوْ یَکُونُ هُوَ الشَّیْطَانَ الَّذِی حَیَّرَکُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَیْنِ أَیْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَی فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَیْنِهِ شَیْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ یَرَی مَا لَا یَرَی الْغَائِبُ یَا بُنَیَّ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَیْ‌ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ وَ صَلِّ فِی جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَی رَأْسِ زُجٍ‌2678 وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَی دَابَّتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ سَرِیعٌ فِی دَبَرِهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحُکَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ فِی مَحْمِلٍ یُمْکِنُکَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِکَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِکَ فَإِنَّهَا نَفْسُکَ وَ إِذَا أَرَدْتُمُ النُّزُولَ فَعَلَیْکُمْ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْیَنِهَا تُرْبَةً وَ أَکْثَرِهَا عُشْباً وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 442
وَ إِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَتِکَ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِی الْأَرْضِ وَ إِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِی حَلَلْتَ بِهَا وَ سَلِّمْ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا فَإِنَّ لِکُلِّ بُقْعَةٍ أَهْلًا مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْکُلَ طَعَاماً حَتَّی تَبْدَأَ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دُمْتَ رَاکِباً وَ عَلَیْکَ بِالتَّسْبِیحِ مَا دُمْتَ عَامِلًا عَمَلًا وَ عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ مَا دُمْتَ خَالِیاً وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ سِرْ فِی آخِرِهِ وَ إِیَّاکَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِی مَسِیرِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِیَّاکَ وَ السَّیْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِالتَّعْرِیسِ وَ الدُّلْجَةِ مِنْ لَدُنْ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ‌2679.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2680 وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَ غَیْرِهِ‌26812682.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 443
---------------------
2675 ( 4)- الباب 52 فیه حدیثان. 2676 ( 5)- الفقیه 2- 296- 2505، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2677 ( 6)- الفقیه 2- 296- 2505، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. 2678 ( 1)- الزج- الحدیدة التی فی أسفل الرمح، و رأس الزج کنایة عن ضیق المکان، و اهتمام بالغ بصلاة الجماعة، انظر( مجمع البحرین- زجج- 2- 304). 2679 ( 1)- الکافی 8- 348- 547. 2680 ( 2)- المحاسن- 375- 145. 2681 ( 3)- راجع أمان الأخطار- 99، 100. 2682 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 41، و فی الباب 42 من أبواب الملابس، و فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّیَامُنِ لِمَنْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِیقِ وَ أَنْ یُنَادِیَ یَا صَالِحُ أَرْشِدُونَا وَ فِی الْبَحْرِ یَا حَمْزَةُ

15210- 1-2684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ضَلَلْتُمُ‌2685 الطَّرِیقَ فَتَیَامَنُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2686.
15211- 2-2687 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَلَلْتَ عَنِ الطَّرِیقِ فَنَادِ یَا صَالِحُ (أَوْ)2688 یَا أَبَا صَالِحٍ- أَرْشِدُونَا إِلَی الطَّرِیقِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ.
15212- 3-2689 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْبَرَّ مُوَکَّلٌ بِهِ صَالِحٌ وَ الْبَحْرَ مُوَکَّلٌ بِهِ حَمْزَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌2690.
15213- 4-2691 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 444
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ ضَلَّ مِنْکُمْ فِی سَفَرٍ أَوْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیُنَادِ یَا صَالِحُ أَغِثْنِی فَإِنَّ فِی إِخْوَانِکُمْ مِنَ الْجِنِّ جِنِّیّاً یُسَمَّی صَالِحاً- یَسِیحُ فِی الْبِلَادِ لِمَکَانِکُمْ مُحْتَسِباً نَفْسَهُ لَکُمْ فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ أَجَابَ وَ أَرْشَدَ الضَّالَّ مِنْکُمْ وَ حَبَسَ دَابَّتَهُ.
------------------
2683 ( 1)- الباب 53 فیه 4 أحادیث. 2684 ( 2)- الفقیه 2- 300- 2517. 2685 ( 3)- فی نسخة- زیادة- عن( هامش المخطوط). 2686 ( 4)- المحاسن- 362- 97. 2687 ( 5)- الفقیه 2- 298- 2506. 2688 ( 6)- کتب فی المخطوط علی( او) علامة نسخة. 2689 ( 7)- الفقیه 2- 298- 2507. 2690 ( 8)- المحاسن- 363- 99. 2691 ( 9)- الخصال- 618.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْمَنْزِلِ وَ عِنْدَ النُّزُولِ‌

15214- 1-2693 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَرَدْتَ مَدِینَةً أَوْ قَرْیَةً فَقُلْ حِینَ تُعَایِنُهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَی أَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِی أَهْلِهَا إِلَیْنَا.
15215- 2-2694 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ- تُرْزَقْ خَیْرَهُ وَ یُدْفَعْ عَنْکَ شَرُّهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌2695.
15216- 3-2696 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جَنَاهَا وَ أَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَ حَبِّبْنَا إِلَی أَهْلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 445
15217- 4-2697 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُغِیرَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَافَرْتَ فَدَخَلْتَ الْقَرْیَةَ الَّتِی تُرِیدُهَا فَقُلْ حِینَ تُشْرِفُ عَلَیْهَا وَ تَرَاهَا اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا أَظَلَّتْ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا أَقَلَّتْ وَ رَبَّ الرِّیَاحِ وَ مَا ذَرَتْ وَ رَبَّ الشَّیَاطِینِ وَ مَا أَضَلَّتْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ خَیْرِ مَا فِیهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِیهَا.
----------------------
2692 ( 1)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 2693 ( 2)- الفقیه 2- 298- 2509. 2694 ( 3)- الفقیه 2- 298- 2508. 2695 ( 4)- المحاسن- 374- 142. 2696 ( 5)- المحاسن- 374- 141. 2697 ( 1)- المحاسن- 374- 143.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّلَامِ عَلَی الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ إِذَا قَدِمُوا وَ مُصَافَحَتِهِمْ وَ تَعْظِیمِهِمْ وَ مُعَانَقَتِهِمْ وَ تَقْبِیلِ مَا بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ وَ أَفْوَاهِهِمْ وَ أَعْیُنِهِمْ وَ وُجُوهِهِمْ وَ تَهْنِئَتِهِ

15218- 1-2699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ بَادِرُوا بِالسَّلَامِ عَلَی الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَالِطَهُمُ الذُّنُوبُ.
15219- 2-2700 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌2701 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 446
یَحُجَّ اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْکُمْ تُشَارِکُوهُمْ فِی الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2702 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ‌2703.
15220- 3-2704 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقِّرُوا الْحَاجَّ وَ الْمُعْتَمِرَ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَیْکُمْ.
15221- 4-2705 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ لِلْقَادِمِ مِنْ مَکَّةَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ غَفَرَ ذَنْبَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا2706.
15222- 5-2707 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَانَقَ حَاجّاً بِغُبَارِهِ کَانَ کَأَنَّمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.
15223- 6-2708 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 447
یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ2709 عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ حَاجّاً فَصَافَحَهُ کَانَ کَمَنِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
15224- 7-2710 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2711 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا قَدِمَ أَخُوکَ مِنْ مَکَّةَ فَقَبِّلْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ فَاهُ الَّذِی قَبَّلَ بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ الَّذِی قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْعَیْنَ الَّتِی نَظَرَ بِهَا إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ قَبَّلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَ وَجْهِهِ وَ إِذَا هَنَّأْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ قَبِلَ اللَّهُ نُسُکَکَ وَ رَحِمَ سَعْیَکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ لَا جَعَلَهُ آخِرَ عَهْدِهِ بِبَیْتِهِ الْحَرَامِ.
15225- 8-2712 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ رَفَعَهُ قَالَ: لَا یَزَالُ عَلَی الْحَاجِّ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ یُذْنِبْ.
15226- 9-2713 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَقِیَ مُسْلِمٌ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَةَ الْأَحْدَبَ- وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَکَّةَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَسَّرَ سَبِیلَکَ وَ هَدَی دَلِیلَکَ وَ أَقْدَمَکَ بِحَالِ عَافِیَةٍ وَ قَدْ قُضِیَ الْحَجُّ وَ أَعَانَ عَلَی السَّعَةِ فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ جَعَلَهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ لِذُنُوبِکَ طَهُوراً- فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قُلْتَ لِصَدَقَةَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 448
جُعِلْتُ فِدَاکَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِیتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِکَ فَقُلْ لَهُ هَکَذَا فَإِنَّ الْهُدَی بِنَا هُدًی وَ إِذَا لَقِیتَ هَؤُلَاءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَقُولُونَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْأَحْدَبِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا لَقِیتَ أَخَاکَ قَدْ قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ‌2714.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2715.
----------------------
2698 ( 2)- الباب 55 فیه 9 أحادیث. 2699 ( 3)- الکافی 4- 256- 17، الفقیه 2- 228- 2265. 2700 ( 4)- الکافی 4- 264- 48. 2701 ( 5)- فی نسخة- علی بن عبید اللّه( هامش المخطوط). 2702 ( 1)- المحاسن- 71- 142. 2703 ( 2)- الفقیه 2- 228- 2264. 2704 ( 3)- الفقیه 2- 228- 2266. 2705 ( 4)- الفقیه 2- 299- 2512. 2706 ( 5)- المحاسن- 377- 149. 2707 ( 6)- الفقیه 2- 299- 2513. 2708 ( 7)- أمالی الصدوق- 469- 5، و ثواب الأعمال- 74- 1. 2709 ( 1)- فی الثواب- محمّد بن حمزة( هامش المخطوط) و کذلک الأمالی. 2710 ( 2)- الخصال- 635. 2711 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 2712 ( 4)- المحاسن- 71- 143. 2713 ( 5)- التهذیب 5- 444- 1547. 2714 ( 1)- مستطرفات السرائر- 58- 23. 2715 ( 2)- یأتی فی الأبواب 32، 33، 34، 35، و فی الحدیث 4 من الباب 75، و فی الحدیثین 9، 21 من الباب 122، و فی الأبواب 123، 126، 127، 131، 133 من أبواب أحکام العشرة. و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.

56- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ سَفَراً أَنْ یُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ یُکْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُعْلِمَهُمْ‌

15227- 1-2717 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص حَقٌّ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ یُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَی إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ یَأْتُوهُ.
15228- 2-2718 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 449
الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَیْلًا إِذَا جَاءَ مِنَ الْغَیْبَةِ حَتَّی یُؤْذِنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِ مِثْلَهُ‌2719.
15229- 3-2720 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَیْلًا قَالَ فَطَرَقَ رَجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا رَأَی مَعَ امْرَأَتِهِ مَا یَکْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌2721.
----------------
2716 ( 3)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 2717 ( 4)- الکافی 2- 174- 16. 2718 ( 5)- الفقیه 2- 300- 2514. 2719 ( 1)- المحاسن- 377- 148. 2720 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 7. 2721 ( 3)- یأتی فی الباب 65 من أبواب مقدمات النکاح.

57- بَابُ کَرَاهَةِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ‌

15230- 1-2723 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ2724
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 450
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2725.
------------------
2722 ( 4)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 2723 ( 5)- التهذیب 5- 439- 1525. 2724 ( 6)- الکافی 4- 543- 13. 2725 ( 1)- الفقیه 2- 520- 3114.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ سُرْعَةِ الْعَوْدِ إِلَی الْأَهْلِ وَ کَرَاهَةِ سَبْقِ الْحَاجِّ وَ جَعْلِ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا إِلَّا مَعَ کَوْنِ الْأَرْضِ مُجْدِبَةً

15231- 1-2727 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا قَضَی أَحَدُکُمْ سَفَرَهُ فَلْیُسْرِعِ الْعَوْدَ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2728.
15232- 2-2729 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِیدَ بْنَ صَبِیحٍ یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ رَأَی هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ بِالْقَادِسِیَّةِ- وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ‌2730.
15233- 3-2731 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع سَیْرُ الْمَنَازِلِ یُنْفِدُ الزَّادَ وَ یُسِی‌ءُ الْأَخْلَاقَ وَ یُخْلِقُ الثِّیَابَ وَ السَّیْرُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 451
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌2732 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2733.
15234- 4-2734 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعِینُ عَلَیْهِ فَإِذَا رَکِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعِجَافَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا2735 عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2736.
15235- 5-2737 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سِرْتَ فِی أَرْضٍ مُخْصِبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّیْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِی أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّیْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ سُوَیْدٍ2738 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌2739
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَلِحُّوا عَلَیْهَا.
15236- 6-2740 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 452
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَنْبَرُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ هَذَا سَابِقُ الْحَاجِّ فَقَالَ لَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَهُ إِنَّ هَذَا خَاسِرُ الْحَاجِّ یُتْعِبُ الْبَهِیمَةَ وَ یَنْقُرُ الصَّلَاةَ اخْرُجْ إِلَیْهِ فَاطْرُدْهُ.
15237- 7-2741 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌2742 عَنِ الْمُزَخْرَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُو حَنِیفَةَ السَّابِقُ وَ أَنَّهُ یَسْرِی فِی أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ.
----------------------
2726 ( 2)- الباب 58 فیه 7 أحادیث. 2727 ( 3)- الفقیه 2- 300- 2515. 2728 ( 4)- المحاسن- 377- 147. 2729 ( 5)- الفقیه 2- 292- 2493. 2730 ( 6)- المحاسن- 362- 94. 2731 ( 7)- الفقیه 2- 300- 2516. 2732 ( 1)- فی المحاسن- ابن نجران. 2733 ( 2)- المحاسن- 376- 146. 2734 ( 3)- الفقیه 2- 289- 2480، و المحاسن- 361- 87، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 13 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس. 2735 ( 4)- انجوا- أسرعوا( الصحاح- نجا- 6- 2501). 2736 ( 5)- الکافی 2- 120- 12. 2737 ( 6)- الفقیه 2- 290- 2482. 2738 ( 7)- فی المحاسن- جمیل بن سدیر. 2739 ( 8)- المحاسن- 361- 89. 2740 ( 9)- رجال الکشّیّ 2- 606- 575. 2741 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 606- 576. 2742 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن الحسین.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ وَ التَّحَنُّکِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ

15238- 1-2744 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع أَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ خَرَجَ یُرِیدُ سَفَراً مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَکِهِ ثَلَاثاً2745 أَنْ لَا یُصِیبَهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ‌2746
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 453
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2747.
15239- 2-2748 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مُعْتَمّاً أَنْ یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ سَالِماً.
15240- 3-2749 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رَأَیْتُ بِخَطِّ جَدِّی لِأُمِّی وَرَّامِ بْنِ أَبِی فِرَاسٍ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یَوْمَ السَّبْتِ مُعْتَمّاً بِعِمَامَةٍ بَیْضَاءَ قَدْ حَنَّکَهَا تَحْتَ حَنَکِهِ ثُمَّ أَتَی إِلَی جَبَلٍ لِیُزِیلَهُ عَنْ مَکَانِهِ لَأَزَالَهُ عَنْ مَکَانِهِ‌2750.
--------------------
2743 ( 3)- الباب 59 فیه 3 أحادیث. 2744 ( 4)- الفقیه 2- 301- 2519. 2745 ( 5)- لیس فی الثواب( هامش المخطوط) و ثلاثا مفعول ضامن( منه. قده). 2746 ( 6)- ثواب الأعمال- 222- 2. 2747 ( 1)- المحاسن- 373- 137. 2748 ( 2)- ثواب الأعمال- 222- 1. 2749 ( 3)- أمان الأخطار- 103 و 104. 2750 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 26 من أبواب لباس المصلی.

60- بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ وَ رُکُوبِهِ لِلتِّجَارَةِ

15241- 1-2752 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
15242- 2-2753 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ فَقَالَ وَ لِمَ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 454
15243- 3-2754 قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ.
15244- 4-2755 قَالَ وَ قَالَ ع مَا أَجْمَلَ الطَّلَبَ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ.
15245- 5-2756 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع وَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ رُکُوبُ الْبَحْرِ فِی وَقْتِ هَیَجَانِهِ.
15246- 6-2757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ مَا تَرَی لَهُ یَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَی مِصْرَ- قَالَ الْبَرَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْحَسَنُ- الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ وَ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2758.
15247- 7-2759 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 455
مَا تَرَی آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَإِنَّ طَرِیقَنَا مَخُوفٌ شَدِیدُ الْخَطَرِ فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ2760 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ2761.
---------------------
2751 ( 5)- الباب 60 فیه 7 أحادیث. 2752 ( 6)- الفقیه 1- 459- 1330. 2753 ( 7)- الفقیه 1- 460- 1331، و أورده عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 2 من الباب 67 من أبواب ما یکتسب به. 2754 ( 1)- الفقیه 1- 460- 1332. 2755 ( 2)- الفقیه 1- 460- 1333. 2756 ( 3)- الفقیه 4- 357- 5762. 2757 ( 4)- الکافی 3- 471- 4، و أورده مع زیادة فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة. 2758 ( 5)- التهذیب 3- 311- 964. 2759 ( 6)- الکافی 3- 471- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستخارة. 2760 ( 1)- قرب الإسناد- 164. 2761 ( 2)- یأتی فی الباب 67 من أبواب ما یکتسب به.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لِمَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ

15248- 1-2763 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ‌2764- فَإِذَا اضْطَرَبَ بِکَ الْبَحْرُ فَاتَّکِئْ عَلَی جَانِبِکَ الْأَیْمَنِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اسْکُنْ بِسَکِینَةِ اللَّهِ وَ قِرَّ بِقَرَارِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ‌2765.
-----------------
2762 ( 3)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 2763 ( 4)- الفقیه 1- 459- 1329. 2764 ( 5)- هود 11- 41. 2765 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة.

62- بَابُ کَرَاهَةِ مَعُونَةِ الْإِنْسَانِ ضَیْفَهُ عَلَی الِارْتِحَالِ عَنْهُ‌

15249- 1-2767 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 456
عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَضْیَافٌ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّحِیلَ قَعَّدَ عَنْهُمْ غِلْمَانَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ الْغِلْمَانَ فَأَعَانُونَا عَلَی رِحْلَتِنَا فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا وَ أَنْتُمْ تَرْحَلُونَ عَنَّا فَلَا.
15250- 2-2768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: نَزَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ مِنْ جُهَیْنَةَ فَأَضَافَهُمْ فَلَمَّا أَرَادُوا الرِّحْلَةَ زَوَّدَهُمْ وَ وَصَلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ تَنَحَّوْا عَنْهُمْ لَا تُعِینُوهُمْ فَلَمَّا فَرَغُوا جَاءُوا لِیُوَدِّعُوهُ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ أَضَفْتَ فَأَحْسَنْتَ الضِّیَافَةَ ثُمَّ أَمَرْتَ غِلْمَانَکَ أَنْ لَا یُعِینُونَا عَلَی الرِّحْلَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُعِینُ أَضْیَافَنَا عَلَی الرِّحْلَةِ مِنْ عِنْدِنَا2769.
-------------------
2766 ( 7)- الباب 62 فیه حدیثان. 2767 ( 8)- مستطرفات السرائر- 50- 13. 2768 ( 1)- أمالی الصدوق- 437- 9. 2769 ( 2)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 38 من أبواب آداب المائدة.

63- بَابُ کَرَاهَةِ سُرْعَةِ الْمَشْیِ وَ مَدِّ الْیَدَیْنِ عِنْدَهُ وَ التَّبَخْتُرِ فِیهِ‌

15251- 1-2771 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سُرْعَةُ الْمَشْیِ تَذْهَبُ بِبَهَاءِ الْمُؤْمِنِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 457
15252- 2-2772 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَشَتْ أُمَّتِی الْمُطَیْطَاءَ وَ خَدَمَتْهُمْ فَارِسُ- وَ الرُّومُ کَانَ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ.
الْمُطَیْطَاءُ التَّبَخْتُرُ وَ مَدُّ الْیَدَیْنِ فِی الْمَشْیِ‌2773.
-----------------
2770 ( 3)- الباب 63 فیه حدیثان. 2771 ( 4)- الخصال- 9- 30. 2772 ( 1)- معانی الأخبار- 301- 1. 2773 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 6، 7، 8 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ رُفَقَاءِ الْمَرِیضِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً

15253- 1-2775 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوا الْحَدِیثَ قَالَ: حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2776 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع‌2777.
15254- 2-2778 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 458
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کُنْتُمْ فِی سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُکُمْ فَأَقِیمُوا عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
----------------
2774 ( 3)- الباب 64 فیه حدیثان. 2775 ( 4)- الخصال- 99- 49، و أورده عن الکافی و المحاسن و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب العشرة. 2776 ( 5)- المحاسن- 358- 72. 2777 ( 6)- الفقیه 2- 279- 2445. 2778 ( 7)- قرب الإسناد- 64 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب العشرة.

65- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ خُصُوصاً مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی‌

15255- 1-2780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ غَدَا مِنْ مِنًی- فِی طَرِیقِ ضَبٍ‌2781 وَ رَجَعَ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ‌2782- وَ کَانَ إِذَا سَلَکَ طَرِیقاً لَمْ یَرْجِعْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2783 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ2784 وَ کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌2785.
------------------
2779 ( 1)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 2780 ( 2)- الکافی 4- 248- 5، و أورده فی الحدیث 26 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 2781 ( 3)- ضب- اسم الجبل الذی مسجد الخیف فی سفحه( معجم البلدان 3- 451). 2782 ( 4)- المازمان- موضع بین المشعر الحرام و عرفة( معجم البلدان 5- 40). 2783 ( 5)- الفقیه 2- 237- 2290. 2784 ( 6)- تقدم فی الباب 36 من أبواب صلاة العیدین. 2785 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 4، 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

66- بَابُ حُکْمِ قَوْلِ الرَّاکِبِ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ‌

15256- 1-2787 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 459
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
15257- 2-2788 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی مِنَ الْجَوْرِ أَنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
أَقُولُ: فَعَلَی النُّسْخَةِ الْأُولَی مَعْنَاهُ یَنْبَغِی لِلرَّاکِبِ أَنْ یُحَذِّرَ الْمَاشِیَ لِیَعْدِلَ عَنْ طَرِیقِهِ لِئَلَّا یُصِیبَهُ ضَرَرٌ وَ مَعْنَی النُّسْخَةِ الثَّانِیَةِ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّاکِبِ أَنْ یُکَلِّفَ الْمَاشِیَ الْعُدُولَ عَنْ طَرِیقِهِ بَلْ یَعْدِلُ الرَّاکِبُ.
15258- 3-2789 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْجَوْرِ قَوْلُ الرَّاکِبِ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ.
-------------------
2786 ( 8)- الباب 66 فیه 3 أحادیث. 2787 ( 9)- الکافی 6- 540- 15. 2788 ( 1)- الکافی 6- 540- 15 ذیل الحدیث 15. 2789 ( 2)- الخصال- 3- 3.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْمُسَافِرِ هَدِیَّةً لِأَهْلِهِ إِذَا رَجَعَ‌

15259- 1-2791 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ أَحَدُکُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ بِمَا تَیَسَّرَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ ص کَانَ إِذَا ضَاقَ أَتَی قَوْمَهُ وَ أَنَّهُ ضَاقَ ضَیْقَةً فَأَتَی قَوْمَهُ فَوَافَقَ مِنْهُمْ أَزْمَةً فَرَجَعَ کَمَا ذَهَبَ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَزَلَ عَنْ حِمَارِهِ فَمَلَأَ خُرْجَهُ رَمْلًا إِرَادَةَ أَنْ یُسَکِّنَ مِنْ رُوحِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 460
سَارَةَ- فَلَمَّا دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَخَذَ الْخُرْجَ عَنِ الْحِمَارِ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَجَاءَتْ سَارَةُ فَفَتَحَتِ الْخُرْجَ فَوَجَدَتْهُ مَمْلُوءاً دَقِیقاً فَاعْتَجَنَتْ مِنْهُ وَ اخْتَبَزَتْ ثُمَّ قَالَتْ لِإِبْرَاهِیمَ انْفَتِلْ مِنْ صَلَاتِکَ فَکُلْ فَقَالَ لَهَا أَنَّی لَکِ هَذَا قَالَتْ مِنَ الدَّقِیقِ الَّذِی فِی الْخُرْجِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْخَلِیلُ.
------------------
2790 ( 3)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 2791 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 277- 279.

68- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَی النُّزْهَةِ وَ إِلَی الصَّیْدِ

15260- 1-2793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَقَدْ خَرَجْتُ إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً.
15261- 2-2794 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ مَا حَوَّلَکَ إِلَی هَذَا الْمَنْزِلِ فَقَالَ طَلَبُ النُّزْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌2795.
15262- 3-2796 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 461
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّنْ یَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ اللَّیْلَةَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ‌2797 وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ یَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا یَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ لَا یَقْصُرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ2798.2799 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص461
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 463
----------------------
2792 ( 1)- الباب 68 فیه 3 أحادیث. 2793 ( 2)- الکافی 6- 326- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة. 2794 ( 3)- الکافی 2- 23- 14 صدر الحدیث 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أحکام المساکن. 2795 ( 4)- المحاسن- 622- 68. 2796 ( 5)- التهذیب 3- 218- 540، و الاستبصار 1- 236- 842، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر. 2797 ( 1)- کلمة( و اللیلتین) لم ترد فی المخطوط). 2798 ( 2)- تقدم فی الباب 9 من أبواب صلاة المسافر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.

اَبْوَابُ أَحْکَامِ الدَّوَابِّ فِی السَّفَرِ وَ غَیْرِهِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الدَّوَابِّ وَ ارْتِبَاطِهَا لِنَصْرِ الْحَقِّ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا خَوْفاً مِنْ نَفَقَتِهَا

15263- 1-2801 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2802.
15264- 2-2803 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَکَ وَ رِزْقَهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ2804
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 464
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌2805.
15265- 3-2806 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ یَرْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ یَقْضِی عَلَیْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌2807.
15266- 4-2808 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ‌2809 قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ یَغِیظُ بِهَا عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَیْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ کَانَ عَوْناً عَلَی حَوَائِجِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2810.
15267- 5-2811 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 465
15268- 6-2812 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً کَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2813.
15269- 7-2814 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ حِمَاراً یَحْمِلُ رَحْلَکَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَی اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ کُنْتُ أَنَا وَ یُوسُفُ أَخِی إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِیَ کَمَا کَانَتْ فِی کُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَیْئاً.
15270- 8-2815 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2816.
15271- 9-2817 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ تَلْقَی عَلَیْهَا إِخْوَانَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2818.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 466
15272- 10-2819 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ کَیْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2820 وَ فِی الْجِهَادِ2821.
------------------
2799 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2800 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 2801 ( 2)- الفقیه 2- 289- 2479، و أورد فی الحدیث 3 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو. 2802 ( 3)- المحاسن- 626- 89. 2803 ( 4)- الکافی 6- 536- 4. 2804 ( 5)- المحاسن- 625- 86. 2805 ( 1)- ثواب الأعمال- 226- 3. 2806 ( 2)- الکافی 6- 536- 7. 2807 ( 3)- المحاسن- 626- 88. 2808 ( 4)- الکافی 6- 535- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2809 ( 5)- فی التهذیب- ابن طیفور المتطبب. 2810 ( 6)- التهذیب 6- 163- 300. 2811 ( 7)- الکافی 6- 535- 2. 2812 ( 1)- الکافی 6- 536- 5. 2813 ( 2)- التهذیب 6- 164- 301. 2814 ( 3)- الکافی 6- 536- 6. 2815 ( 4)- الکافی 6- 537- 9. 2816 ( 5)- التهذیب 6- 164- 302. 2817 ( 6)- الکافی 6- 537- 9. 2818 ( 7)- المحاسن- 626- 89. 2819 ( 1)- الکافی 6- 537- 9 ذیل الحدیث 9. 2820 ( 2)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب. 2821 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْخَیْلِ وَ إِکْرَامِهَا

15273- 1-2823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ‌2824- فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ ع عَلَی جَبَلِ جِیَادٍ2825- ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلْ أَلَا هَلْ‌2826 قَالَ فَمَا بَقِیَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِیَدِهِ وَ أَمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2827 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2828.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 467
15274- 2-2829 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2830
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَیْرُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ2831.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2832.
15275- 3-2833 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَیْرُ کُلُّهُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ‌2834.
15276- 4-2835 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 468
عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَتِ الْخَیْلُ الْعِرَابُ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ- فَلَمَّا رَفَعَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ اللَّهُ إِنِّی قَدْ أَعْطَیْتُکَ کَنْزاً لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً کَانَ قَبْلَکَ قَالَ فَخَرَجَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ حَتَّی صَعِدَا جِیَاداً- فَقَالَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَلَمْ یَبْقَ فِی بِلَادِ الْعَرَبِ فَرَسٌ إِلَّا أَتَاهُ وَ تَذَلَّلَ لَهُ وَ أَعْطَتْهُ بِنَوَاصِیهَا وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ جِیَاداً لِهَذَا فَمَا زَالَتِ الْخَیْلُ بَعْدُ تَدْعُو اللَّهَ أَنْ یُحَبِّبَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا فَلَمْ تَزَلِ الْخَیْلُ حَتَّی اتَّخَذَهَا سُلَیْمَانُ ع.
15277- 5-2836 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ2837 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ التِّرْمِذِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَانَ عَلَفُهُ وَ رَوْثُهُ وَ شَرَابُهُ خَیْراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15278- 6-2838 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِیَادٍ لِمَ سُمِّیَ جِیَاداً قَالَ لِأَنَّ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا إِسْمَاعِیلُ- فَدَعَا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یُسَخِّرَهَا لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَصْعَدَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ فَیُنَادِیَ أَلَا هَلَا أَلَا هَلُمَّ فَأَقْبَلَتْ حَتَّی وَقَفَتْ بِجِیَادٍ فَنَزَلَ إِلَیْهَا فَأَخَذَهَا فَلِذَلِکَ سُمِّیَ جِیَاداً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 469
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2839.
15279- 7-2840 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
15280- 8-2841 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ.
15281- 9-2842 وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِرَهْبَةِ عَدُوٍّ أَوْ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی جَمَالِهِ لَمْ یَزَلْ مُعَافًی‌2843 مَا دَامَ فِی مِلْکِهِ.
15282- 10-2844 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بِصَرْیَا2845 وَ هُوَ یَعْرِضُ خَیْلًا قَالَ وَ فِیهَا وَاحِدٌ شَدِیدُ الْقُوَّةِ شَدِیدُ الصَّهِیلِ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ لَیْسَ هَذَا مِنْ دَوَابِّ أَبِی.
15283- 11-2846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع فِی الْخَیْلِ ظُهُورُهَا عِزٌّ وَ بُطُونُهَا کَنْزٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 470
15284- 12-2847 قَالَ وَ قَالَ ع الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2848 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2849.
--------------------
2822 ( 4)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 2823 ( 5)- الکافی 5- 47- 1. 2824 ( 6)- فی نسخة- الغرب( هامش المخطوط). 2825 ( 7)- جیاد- موضع بمکّة المکرمة، و المشهور فی لفظه- أجیاد.( معجم البلدان 1- 104)، و فی الفقیه- أبی قبیس. 2826 ( 8)- فی الفقیه- ألا هلا ألا هلم( هامش المخطوط) و فی المصدر- ألا هلا ألا هل. 2827 ( 9)- المحاسن- 630- 109. 2828 ( 10)- الفقیه 2- 286- 2464. 2829 ( 1)- الکافی 5- 48- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب جهاد العدو، و عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2830 ( 2)- الفقیه 2- 283- 2459. 2831 ( 3)- ثواب الأعمال- 226- 2. 2832 ( 4)- المحاسن- 631- 112. 2833 ( 5)- الکافی 5- 48- 3. 2834 ( 6)- المحاسن- 63- 111. 2835 ( 7)- علل الشرائع- 37- 1. 2836 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 393. 2837 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبی الحسین. 2838 ( 3)- قرب الإسناد- 105. 2839 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 271- 668. 2840 ( 2)- المحاسن- 630- 110. 2841 ( 3)- المحاسن- 630- ذیل الحدیث 110. 2842 ( 4)- المحاسن- 633- 121. 2843 ( 5)- فی المصدر- معانا علیه أبدا. 2844 ( 6)- المحاسن- 635- 130. 2845 ( 7)- صریا- موضع قرب المدینة، مناقب آل أبی طالب- 4- 382. 2846 ( 8)- المجازات النبویّة- 19- 4. 2847 ( 1)- المجازات النبویّة- 52- 29. 2848 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2849 ( 3)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 9 و 10 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِی الْإِنْفَاقِ عَلَی الْخَیْلِ‌

15285- 1-2851 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَالْبَاسِطِ یَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا یَقْبِضُهَا.
15286- 2-2852 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ‌2853- قَالَ نَزَلَتْ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْخَیْلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْآیَةُ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ جَرَتْ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْخَیْلِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2854 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2855.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 471
---------------------
2850 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 2851 ( 5)- الفقیه 2- 283- 2459، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2852 ( 6)- الفقیه 2- 288- 2475. 2853 ( 7)- البقرة 2- 274. 2854 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2855 ( 9)- یأتی فی البابین 5 و 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْفَرَسِ الْعَتِیقِ وَ الْهَجِینِ وَ الْبِرْذَوْنِ وَ اخْتِیَارِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرَیْنِ وَ الثَّانِی عَلَی الثَّالِثِ‌

15287- 1-2857 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ کُتِبَ لَهُ إِحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سِیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً یُرِیدُ بِهِ جَمَالًا أَوْ قَضَاءَ حَاجَةٍ أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَ کُتِبَ لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ الْحَدِیثَ.
15288- 2-2858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً عَتِیقاً مُحِیَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ سَیِّئَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کُتِبَ لَهُ إِحْدَی عَشْرَةَ حَسَنَةً وَ مَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سِیِّئَتَانِ وَ کُتِبَ لَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ وَ مَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌2859
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 472
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌2860 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2861.
--------------------
2856 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 2857 ( 2)- الفقیه 2- 284- 2461، و أورد ذیله فی الحدیث 3، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 7، و عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 12، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2858 ( 3)- الکافی 5- 48- 4. 2859 ( 4)- ثواب الأعمال- 226- 1. 2860 ( 1)- المحاسن- 631- 113. 2861 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِسْمَانِ الدَّوَابِّ وَ فَرَاهَتِهَا2863 وَ حُسْنِ وَجْهِ الْمَمْلُوکِ وَ اتِّخَاذِ الْفَرَسِ السَّرِیِ‌

15289- 1-2864 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ تَکُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوکِ وَ الْفَرَسُ السَّرِیُ‌2865.
-------------------
2862 ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 2863 ( 4)- الفراهة- النشاط و الخفة.( مجمع البحرین- فره- 6- 354). 2864 ( 5)- الکافی 6- 479- 9. 2865 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اقْتِنَاءِ الْبِرْذَوْنِ وَ الْبَغْلِ عَلَی اقْتِنَاءِ الْحِمَارِ

15290- 1-2867 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 473
سَأَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَرْکَبُ قُلْتُ حِمَاراً قَالَ بِکَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِیَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَکْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ یَمُونُ الْبِرْذَوْنَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2868.
15291- 2-2869 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیٍّ فَبَصُرَ بِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- مُقْبِلًا رَاکِباً بَغْلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِی لَا یُدْرَکُ عَلَیْهَا الثَّأْرُ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَیْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ2870 الْعَیْرِ وَ خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا2871 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2872.
----------------
2866 ( 7)- الباب 6 فیه حدیثان. 2867 ( 8)- الکافی 6- 535- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2868 ( 1)- التهذیب 6- 163- 300. 2869 ( 2)- الکافی 6- 540- 18. 2870 ( 3)- القموء- الذل و الصغار.( القاموس المحیط- قما- 1- 25). 2871 ( 4)- إرشاد المفید- 297. 2872 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

7- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ أَلْوَانِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا

15292- 1-2874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 474
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ‌2875 فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَیْ‌ءٍ أَعْمَاراً فَاشْتَرَیْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَأَتَیْتُهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ نَحْوَهُ‌2876.
15293- 2-2877 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: اشْتَرِ لِیَ السُّودَ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَیْ‌ءٍ أَعْمَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2878 وَ کَذَا الْبَرْقِیُّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا أَطْوَلُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً2879.
15294- 3-2880 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَهْدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِی فَقَالَ هِیَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِیهَا وَضَحٌ قَالَ نَعَمْ فِیهَا أَشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِکْهُ عَلَیَّ قَالَ وَ فِیهَا کُمَیْتَانِ‌2881 أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَیْکَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِیمٌ قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 475
لِعِیَالِکَ إِنَّمَا یُمْنُ الْخَیْلِ فِی ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ.
15295- 4-2882 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَرِهْنَا الْبَهِیمَ مِنَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ2883 وَ الْبَغْلَ وَ کَرِهْتُ شِبْهَ الْأَوْضَاحِ‌2884 فِی الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ کَرِهْتُ الْقَرْحَ فِی الْبَغْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِیهَا2885 عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْجَمَلَ وَ الْبَغْلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ‌2886 مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ‌2887.
15296- 5-2888 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ الضَّأْنِیَّةَ2889.
15297- 6-2890 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلَ الْحِیرَةَ- فَقَالَ لِی مَا عِلَاجُکَ فَقُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِی بَغْلَةً فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَضْحَاءُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 476
قَالَ دَهْمَاءُ بَیْضَاءُ الْبَطْنِ بَیْضَاءُ الْأَفْحَاجِ بَیْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ2891 إِلَی أَنْ قَالَ فَاشْتَرَیْتُهَا وَ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِی أَرَدْتُهَا.
15298- 7-2892 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2893 عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ‌2894 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ2895 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2896.
15299- 8-2897 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیهَا الْخَیْرُ فَإِذَا أَعْدَدْتَ شَیْئاً فَأَعِدَّهُ أَقْرَحَ‌2898 أَرْثَمَ‌2899 مُحَجَّلَ الثَّلَاثَةِ طُلُقَ الْیَمِینِ کُمَیْتاً ثُمَّ أَغَرَّ تَسْلَمْ وَ تَغْنَمْ.
15300- 9-2900 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 477
الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ رَبَطَ فَرَساً أَشْقَرَ أَغَرَّ أَوْ أَقْرَحَ فَإِنْ کَانَ أَغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحٌ فِی قَوَائِمِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ لَمْ یَدْخُلْ بَیْتَهُ فَقْرٌ مَا دَامَ ذَلِکَ الْفَرَسُ فِیهِ وَ مَا دَامَ فِی مِلْکِ صَاحِبِهِ لَا یَدْخُلُ بَیْتَهُ حَیْفٌ.
15301- 10-2901 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مَنْزِلٍ غَیْرِ مَنْزِلِهِ فِی أَوَّلِ الْغَدَاةِ فَلَقِیَ فَرَساً أَشْقَرَ بِهِ أَوْضَاحٌ بُورِکَ لَهُ فِی یَوْمِهِ وَ إِنْ کَانَتْ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْعَیْشُ وَ لَمْ یَلْقَ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ إِلَّا سُرُوراً وَ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ‌2902.
15302- 11-2903 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِیُرْهِبَ بِهِ عَدُوّاً أَوْ یَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی جَمَالٍ لَمْ یَزَلْ مُعَاناً عَلَیْهِ أَبَداً مَا دَامَ فِی مِلْکِهِ وَ لَا یَدْخُلُ بَیْتَهُ خَصَاصَةٌ2904.
------------------------
2873 ( 6)- الباب 7 فیه 11 حدیثا. 2874 ( 7)- الکافی 6- 543- 8، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2875 ( 1)- الأشوه من الحیوان- الواسع الفم.( الصحاح- شوه- 6- 2238). 2876 ( 2)- المحاسن- 639- 144. 2877 ( 3)- الکافی 6- 543- 8 ذیل الحدیث 8. 2878 ( 4)- الفقیه 2- 290- 2485. 2879 ( 5)- المحاسن- 639- ذیل حدیث 144. 2880 ( 6)- الکافی 6- 535- 3، و المحاسن- 631- 114، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 15 و ذیله عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 2881 ( 7)- الکمیت من الخیل- هو الذی لونه بین السواد و الحمرة.( الصحاح- کمت- 1- 263). 2882 ( 1)- الکافی 6- 535- 3. 2883 ( 2)- فی المحاسن- الجمل( هامش المخطوط). 2884 ( 3)- فی المصدر- شئة الأوضاح. 2885 ( 4)- فی نسخة من المحاسن- استثنیها( هامش المخطوط). 2886 ( 5)- المحاسن- 631- 114. 2887 ( 6)- الفقیه 2- 285- 2462. 2888 ( 7)- الکافی 6- 544- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 2889 ( 8)- فی المصدر- و اختار من الإبل الناقة و من الغنم الضائنة. 2890 ( 9)- الکافی 6- 537- 3. 2891 ( 1)- الجحفلة لذی الحافر من الحیوان، کالشفة لانسان.( الصحاح- جحفل- 4- 1652). 2892 ( 2)- الکافی 6- 543- 10. 2893 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 2894 ( 4)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 2895 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی جعفر( علیه السلام). 2896 ( 6)- الفقیه 2- 290- 2483. 2897 ( 7)- الفقیه 2- 283- 2459، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2898 ( 8)- الأقرح- الفرس الذی فی وجهه بیاض أقل من الغرة.( الصحاح- قرح- 1- 395). 2899 ( 9)- الأرثم- الفرس الذی فی شفته العلیا بیاض.( الصحاح- رثم- 5- 1928). 2900 ( 10)- الفقیه 2- 284- 2461، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 12، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 2901 ( 1)- الفقیه 2- 285- 2463. 2902 ( 2)- المحاسن- 633- 122. 2903 ( 3)- ثواب الأعمال- 227- 4. 2904 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَرْکَبِ الْهَنِی‌ءِ وَ کَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْمَرْکَبِ السَّوْءِ

15303- 1-2906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 478
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ‌2907 الْمُسْلِمِ الْمَرْکَبُ الْهَنِی‌ءُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2908.
15304- 2-2909 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ الْمَرْکَبُ السَّوْءُ2910.
-------------------
2905 ( 5)- الباب 8 فیه حدیثان. 2906 ( 6)- الکافی 6- 536- 8. 2907 ( 1)- فی نسخة من المحاسن- من سعادة المرء( هامش المخطوط). 2908 ( 2)- المحاسن- 625- 87. 2909 ( 3)- الکافی 6- 537- 10. 2910 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب المهور.

9- بَابُ حُقُوقِ الدَّابَّةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ الْوَاجِبَةِ

15305- 1-2912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ‌2913 یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا یَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا یَقِفُ عَلَی ظَهْرِهَا إِلَّا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یُکَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْیِ إِلَّا مَا تُطِیقُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 479
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌2914.
15306- 2-2915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ الدَّابَّةَ تَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکَ صِدْقٍ یُشْبِعُنِی وَ یَسْقِینِی وَ لَا یُکَلِّفُنِی‌2916 مَا لَا أُطِیقُ.
15307- 3-2917 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا اشْتَرَی أَحَدٌ دَابَّةً إِلَّا قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِی رَحِیماً.
15308- 4-2918 قَالَ وَ قَالَ ع‌2919 مَنْ سَافَرَ مِنْکُمْ بِدَابَّةٍ فَلْیَبْدَأْ حِینَ یَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْیِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2920.
15309- 5-2921 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 480
15310- 6-2922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ‌2923 یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا2924 وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌2925 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2926.
15311- 7-2927 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ وَ لَا یَضْرِبُهَا عَلَی النِّفَارِ وَ یَضْرِبُهَا عَلَی الْعِثَارِ فَإِنَّهَا تَرَی مَا لَا تَرَوْنَ.
14- 15312- 8-2928 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ2929 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِیمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَسْأَلُ اللَّهَ کُلَّ صَبَاحٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 481
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکاً صَالِحاً یُشْبِعُنِی الْعَلَفَ وَ یُرْوِینِی مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یُکَلِّفُنِی فَوْقَ طَاقَتِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌2930 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ ضُرَیْسٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2931.
15313- 9-2932 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَوَرَّکُوا2933 عَلَی الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2934.
15314- 10-2935 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَکِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ قَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِی رَحِیماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2936 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2937.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 482
--------------------
2911 ( 5)- الباب 9 فیه 10 أحادیث. 2912 ( 6)- الفقیه 2- 286- 2465. 2913 ( 7)- فی الخصال- خصال ست( هامش المخطوط). 2914 ( 1)- الخصال- 330- 28. 2915 ( 2)- الفقیه 2- 289- 2477. 2916 ( 3)- فی المصدر- و لا یحملنی. 2917 ( 4)- الفقیه 2- 289- 2478. 2918 ( 5)- الفقیه 2- 290- 2481. 2919 ( 6)- فی نسخة- و قال علی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 2920 ( 7)- المحاسن- 633- 117، و فیه نفس الحدیث الوارد فی الحدیث رقم" 5". 2921 ( 8)- الخصال- 618. 2922 ( 1)- الکافی 6- 537- 1. 2923 ( 2)- فی نسخة- مجلسا( هامش المخطوط). 2924 ( 3)- فی نسخة- یشتمها( هامش المخطوط). 2925 ( 4)- المحاسن- 633- 119. 2926 ( 5)- التهذیب 6- 164- 303. 2927 ( 6)- أمالی الصدوق- 409- 2. 2928 ( 7)- الکافی 6- 537- 2. 2929 ( 8)- فی المحاسن زیادة- عن ابن مسکان. 2930 ( 1)- المحاسن- 626- 91. 2931 ( 2)- المحاسن- 626- ذیل حدیث 92. 2932 ( 3)- الکافی 6- 539- 8. 2933 ( 4)- فی نسخة- تتوکؤا( هامش المخطوط). 2934 ( 5)- الفقیه 2- 287- 2471. 2935 ( 6)- المحاسن- 626- 93. 2936 ( 7)- تقدم فی الباب 52 من أبواب آداب السفر. 2937 ( 8)- یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَرَاهَةِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ غَیْرِهِ وَ لَعْنِهَا

15315- 1-2939 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَی الْبَهَائِمِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَا یُبْهَمُ عَلَیْهَا سَبْعُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ رَازِقاً الْحَدِیثَ.
15316- 2-2940 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.
15317- 3-2941 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَا تَسِمُوهَا2942 فِی وُجُوهِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2943 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
15318- 4-2944 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 483
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2945.
15319- 5-2946 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَی عَنِ الْوَسْمِ فِی وُجُوهِ الْبَهَائِمِ.
15320- 6-2947 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا.
15321- 7-2948 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا تُقَبِّحُوا الْوُجُوهَ.
15322- 8-2949 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الدَّوَابَّ إِذَا لُعِنَتْ لَزِمَتْهَا اللَّعْنَةُ.
15323- 9-2950 قَالَ: وَ حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَةٍ أَرْبَعِینَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
15324- 10-2951 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَیُّ بَعِیرٍ حُجَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ سِنِینَ جُعِلَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَ سِنِینَ‌2952.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 484
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2953.
15325- 11-2954 قَالَ: وَ حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَةٍ عَشْرَ سِنِینَ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَکَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
15326- 12-2955 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حُرْمَةً وَ حُرْمَةَ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا.
15327- 13-2956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ یُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.
15328- 14-2957 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ یَصْلُحُ أَنْ یَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ یَسِمَهُ بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌2958.
15329- 15-2959 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 485
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَالْتَاثَتْ عَلَیْهِ النَّاقَةُ فِی سَیْرِهَا فَأَشَارَ إِلَیْهَا بِالْقَضِیبِ ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ یَدَهُ عَنْهَا2960.
------------------------
2938 ( 1)- الباب 10 فیه 15 حدیثا. 2939 ( 2)- الکافی 6- 539- 11. 2940 ( 3)- الکافی 6- 538- 4، و المحاسن- 633- 117. 2941 ( 4)- الکافی 6- 538- ذیل حدیث 4. 2942 ( 5)- الوسم- أثر الکی بالنار، ترسم به علامات تکون دلالة علی مالک الحیوانات( القاموس المحیط- وسم- 4- 186). 2943 ( 6)- المحاسن- 633- ذیل حدیث 117. 2944 ( 7)- الکافی 6- 539- 10. 2945 ( 1)- الفقیه 2- 288- 2472. 2946 ( 2)- الفقیه 4- 9- 4968. 2947 ( 3)- الفقیه 2- 287- 2469. 2948 ( 4)- الفقیه 2- 287- 2469. 2949 ( 5)- الفقیه 2- 287- 2470. 2950 ( 6)- الفقیه 2- 293- 2494. 2951 ( 7)- الفقیه 2- 216- 2207. 2952 ( 8)- الفقیه 2- 216- 2207. 2953 ( 1)- لاحظ المحاسن- 636- 134. 2954 ( 2)- المحاسن- 361- 93، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2955 ( 3)- المحاسن- 632- 115. 2956 ( 4)- المحاسن- 633- 116. 2957 ( 5)- قرب الإسناد- 121. 2958 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 139- 152. 2959 ( 7)- إرشاد المفید- 256. 2960 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الأحادیث 1 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 51، و یأتی ما یدلّ علی الجواز فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْمَوَاشِی فِی آذَانِهَا وَ غَیْرِهَا وَ کَرَاهَةِ وَسْمِهَا فِی وُجُوهِهَا

15330- 1-2962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِی الْوُجُوهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2963.
15331- 2-2964 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسِمُ الْغَنَمَ فِی وُجُوهِهَا فَقَالَ سِمْهَا فِی آذَانِهَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2965.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 486
15332- 3-2966 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الدَّابَّةِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهُهَا وَ یَسِمَهَا بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
15333- 4-2967 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْوَجْهِ.
15334- 5-2968 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَسْمِ الْمَوَاشِی فَقَالَ تُوسَمُ فِی غَیْرِ وُجُوهِهَا.
15335- 6-2969 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِسِمَةِ الْمَوَاشِی إِذَا تَنَکَّبْتُمْ وُجُوهَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2970.
---------------------
2961 ( 2)- الباب 11 فیه 6 أحادیث. 2962 ( 3)- الکافی 6- 545- 2. 2963 ( 4)- المحاسن- 644- 171. 2964 ( 5)- الکافی 6- 545- 1. 2965 ( 6)- المحاسن- 644- 170. 2966 ( 1)- المحاسن- 628- 99. 2967 ( 2)- المحاسن- 644- 172. 2968 ( 3)- المحاسن- 644- 173. 2969 ( 4)- قرب الإسناد- 39. 2970 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقَالَ لِلدَّابَّةِ عِنْدَ الْعِثَارِ تَعَسْتِ‌

15336- 1-2972 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 487
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2973 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2974.
15337- 2-2975 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
-----------------
2971 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 2972 ( 7)- الکافی 6- 538- 5. 2973 ( 1)- التهذیب 6- 164- 304. 2974 ( 2)- الفقیه 2- 286- 2468. 2975 ( 3)- المحاسن- 631- 114، و أورد قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 4، و عنه فی الحدیث 3 و اخری فی الحدیث 9 و اخری فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 7، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ ضَرْبِ الدَّابَّةِ عِنْدَ تَقْصِیرِهَا فِی الْمَشْیِ مَعَ قُدْرَتِهَا وَ حُکْمِ ضَرْبِهَا عِنْدَ الْعِثَارِ وَ النِّفَارِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعِثَارِ بِالْمَأْثُورِ

15338- 1-2977 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَی أَضْرِبُ دَابَّتِی تَحْتِی قَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَکَ کَمَشْیِهَا إِلَی مِذْوَدِهَا2978.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 488
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2979 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2980.
15339- 2-2981 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.
15340- 3-2982 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2983 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا2984.
15341- 4-2985 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ فَإِنَّهَا تَرَی مَا لَا تَرَوْنَ.
أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَایَةُ هِیَ الصَّحِیحَةُ الَّتِی یُنَاسِبُهَا التَّعْلِیلُ وَ مَا عَدَاهَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ النَّهْیُ عَنِ الضَّرْبِ عِنْدَ الْعِثَارِ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 489
15342- 5-2986 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ الْحَدِیثَ.
15343- 6-2987 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرٌ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا عَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَ مِنْ تَحْوِیلِ عَافِیَتِکَ وَ مِنْ فَجْأَةِ نَقِمَتِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2988.
-----------------------
2976 ( 4)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 2977 ( 5)- الکافی 6- 538- 6. 2978 ( 6)- المذود- معلف الدابّة.( مجمع البحرین- ذود- 3- 46). 2979 ( 1)- الفقیه 2- 286- 2466. 2980 ( 2)- التهذیب 6- 164- 305. 2981 ( 3)- الکافی 6- 538- 7. 2982 ( 4)- الکافی 6- 539- 12. 2983 ( 5)- التهذیب 6- 164- 306. 2984 ( 6)- المحاسن- 633- ذیل الحدیث 118. 2985 ( 7)- الفقیه 2- 286- 2467. 2986 ( 1)- المحاسن- 627- 97، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 37 من أبواب آداب السفر. 2987 ( 2)- قرب الإسناد- 41. 2988 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ وَ وَضْعِ الرَّأْسِ عَلَی الْقَرَبُوسِ عِنْدَ اخْتِیَالِ الدَّابَّةِ

15344- 1-2990 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ أُسْرِجَ لَهُ بَغْلٌ وَ حِمَارٌ فَقَالَ لِی هَلْ لَکَ أَنْ تَرْکَبَ مَعَنَا إِلَی مَالِنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قُلْتُ الْحِمَارُ فَقَالَ الْحِمَارُ أَرْفَقُهُمَا لِی قَالَ فَرَکِبْتُ الْبَغْلَ وَ رَکِبَ الْحِمَارَ ثُمَّ سِرْنَا فَبَیْنَمَا هُوَ یُحَدِّثُنَا إِذِ انْکَبَّ عَلَی السَّرْجِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقُلْتُ مَا أَرَی السَّرْجَ إِلَّا وَ قَدْ ضَاقَ عَنْکَ فَلَوْ تَحَوَّلْتَ عَلَی الْبَغْلِ فَقَالَ کَلَّا وَ لَکِنَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 490
الْحِمَارَ اخْتَالَ فَصَنَعْتُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- رَکِبَ حِمَاراً یُقَالُ لَهُ عُفَیْرٌ فَاخْتَالَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَی الْقَرَبُوسِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا رَبِّ هَذَا عَمَلُ عُفَیْرٍ لَیْسَ هُوَ عَمَلِی.
---------------------
2989 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 2990 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 215- 386.

15- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ مَنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ دَابَّتُهُ أَوْ نَفَرَتْ أَوْ أَرَادَ أَنْ یُلْجِمَهَا

15345- 1-2992 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْیَقْرَأْ فِی أُذُنِهَا أَوْ عَلَیْهَا أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ‌2993.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2994 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2995.
15346- 2-2996 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ اللَّهَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 491
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2997 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2998.
15347- 3-2999 وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ3000 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَفَارِیتَ مِنْ أَوْلَادِ الْآبَالِ‌3001 فَتُخَلِّلُ وَ تَدْخُلُ بَیْنَ مَحَامِلِ الْمُؤْمِنِینَ فَتُنَفِّرُ عَلَیْهِمْ إِبِلَهُمْ فَتَعَاهَدُوا ذَلِکَ بِآیَةِ الْکُرْسِیِّ.
15348- 4-3002 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَیْلُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنْهَا شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ الْحَدِیثَ.
15349- 5-3003 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی عَنْ جَابِرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ فِی الطَّوَافِ إِلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ کَآبَةٌ وَ حُزْنٌ فَقَالَ مَا لَکَ فَقَالَ دَابَّتِی حَرُونٌ قَالَ وَیْحَکَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ فِی أُذُنِهِ أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکُونَ وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 492
رَکُوبُهُمْ وَ مِنْها یَأْکُلُونَ‌3004.
-------------------
2991 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 2992 ( 2)- الکافی 6- 539- 14. 2993 ( 3)- آل عمران 3- 83. 2994 ( 4)- التهذیب 6- 165- 308. 2995 ( 5)- المحاسن- 628- 102. 2996 ( 6)- الکافی 6- 539- 13. 2997 ( 1)- التهذیب 6- 165- 307. 2998 ( 2)- المحاسن- 628- 101. 2999 ( 3)- المحاسن- 380- 159. 3000 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه بن بکیر. 3001 ( 5)- فی المصدر- من أولاد الأبالسة. 3002 ( 6)- الفقیه 2- 284- 2460. 3003 ( 7)- طب الأئمة- 36. 3004 ( 1)- یس 36- 71- 72.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ رُکُوبِ الْحِمَارِ تَوَاضُعاً

15350- 1-3006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قُمْ فَأَسْرِجْ دَابَّتَیْنِ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَأَسْرَجْتُ حِمَاراً وَ بَغْلًا فَقَدَّمْتُ إِلَیْهِ الْبَغْلَ فَرَأَیْتُ أَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَمَرَکَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَیَّ هَذَا الْبَغْلَ قُلْتُ اخْتَرْتُهُ لَکَ قَالَ فَأَمَرْتُکَ أَنْ تَخْتَارَ لِی ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ أَحَبَّ الْمَطَایَا إِلَیَّ الْحُمُرُ قَالَ فَقَدَّمْتُ إِلَیْهِ الْحِمَارَ فَرَکِبَ وَ رَکِبْتُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌3007 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3008 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3009.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 493
-----------------
3005 ( 2)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 3006 ( 3)- الکافی 8- 276- 417، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب مکان المصلی. 3007 ( 4)- المحاسن- 352- 41. 3008 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 14 من هذه الأبواب. 3009 ( 6)- یأتی فی الباب 35 من أبواب أحکام العشرة.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْدِیبِ الْخَیْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ إِجْرَائِهَا لِغَرَضٍ صَحِیحٍ لَا لِمُجَرَّدِ اللَّهْوِ وَ جَوَازِ أَخْذِ السَّابِقِ مَا یُجْعَلُ لَهُ بِشُرُوطِهِ‌

15351- 1-3011 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ- فَرَکِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً فَقِیلَ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَیْهِمْ.
15352- 2-3012 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.
15353- 3-3013 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 494
15354- 4-3014 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3015 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.
15355- 5-3016 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمٍ الْمَذَارِیِّ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: کَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِلَّا لِلَّهْوِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3017.
------------------
3010 ( 1)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 3011 ( 2)- الکافی 5- 50- 16، و سنده- علی بن إبراهیم، عن أبیه، و محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) ...، و قد أورده بتمامه بهذا السند فی الحدیث 2 من الباب 1 من کتاب السبق و الرمایة. 3012 ( 3)- الکافی 5- 50- 14، و أورده فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق و الرمایة. 3013 ( 4)- الکافی 5- 50- 13، و أورد بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح. 3014 ( 1)- الکافی 5- 49- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 4، و نحوه عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من أبواب السبق و الرمایة. 3015 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه، عن علیّ بن الحسین( علیهم السلام). 3016 ( 3)- المحاسن- 627- 94، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب السبق و الرمایة. 3017 ( 4)- یأتی فی الأبواب 1- 4 من أبواب السبق و الرمایة.

18- بَابُ کَرَاهَةِ الْمَشْیِ مَعَ الرَّاکِبِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ خَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَ الرَّجُلِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ

15356- 1-3019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ رَاکِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَکُمْ حَاجَةٌ فَقَالُوا لَا وَ لَکِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِیَ مَعَکَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْیَ الْمَاشِی مَعَ الرَّاکِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاکِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِی.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 495
15357- 2-3020 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ رَکِبَ مَرَّةً أُخْرَی فَمَشَوْا خَلْفَهُ فَقَالَ انْصَرِفُوا فَإِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ أَعْقَابِ الرِّجَالِ مَفْسَدَةٌ لِقُلُوبِ النَّوْکَی‌30213022.
-----------------
3018 ( 5)- الباب 18 فیه حدیثان. 3019 ( 6)- الکافی 6- 540- 16. 3020 ( 1)- المحاسن- 629- 104. 3021 ( 2)- النوکی- الحمقی.( الصحاح)- نوک- 4- 1612). 3022 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس.

19- بَابُ جَوَازِ التَّعَاقُبِ عَلَی الدَّابَّةِ وَ رُکُوبِ اثْنَیْنِ عَلَیْهَا مُتَرَادِفَیْنِ وَ کَرَاهَةِ رُکُوبِ ثَلَاثَةٍ

15358- 1-3024 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِی مَرْثَدٍ الْغَنَوِیُّ یَتَعَقَّبُونَ بَعِیراً بَیْنَهُمْ وَ هُمْ مُنْطَلِقُونَ إِلَی بَدْرٍ.
15359- 2-3025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بَغْلَةٌ أَهْدَاهَا لَهُ کِسْرَی أَوْ قَیْصَرُ- فَرَکِبَهَا النَّبِیُّ ص بِجُلٍّ مِنْ شَعْرٍ وَ أَرْدَفَنِی خَلْفَهُ الْحَدِیثَ.
15360- 3-3026 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 496
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَرْتَدِفُ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3027 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ
وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ‌3028.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِیِ‌3029 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ30303031.
-----------------
3023 ( 4)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 3024 ( 5)- الفقیه 2- 293- 2496. 3025 ( 6)- الفقیه 4- 412- 5900. 3026 ( 7)- الکافی 6- 541- 19، و أورد قطعة منه عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام المساکن، و اخری عن العلل فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب أحکام الملابس، و اخری فی الحدیث 3 من الباب 10 و فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب أحکام المساکن، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب ما یکتسب به. 3027 ( 1)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 3028 ( 2)- المحاسن- 627- 95. 3029 ( 3)- علل الشرائع- 583- 23. 3030 ( 4)- الخصال- 98- 48. 3031 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 20 من أبواب آداب السفر.

20- بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ‌

15361- 1-3033 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 497
السَّرْجُ مَرْکَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.
15362- 2-3034 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ع الْوَفَاةُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ مُبَادِرَةً عَلَی بَغْلٍ مُسْرَجٍ فَکَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ رَکِبَتْ فِی الْإِسْلَامِ سَرْجاً الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌3035 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌3036.
--------------------
3032 ( 6)- الباب 20 فیه حدیثان. 3033 ( 7)- الکافی 6- 541- 1. 3034 ( 1)- الکافی 1- 300- 1. 3035 ( 2)- الکافی 1- 302- 3. 3036 ( 3)- یأتی فی الباب 93 و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

21- بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِیهِمَا فِضَّةٌ مُمَوَّهَةٌ وَ اتِّخَاذِ الْبُرَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ جَوَازِ الرُّکُوبِ عَلَی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ الْقَطِیفَةِ الْحَمْرَاءِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

15363- 1-3038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْکَبُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا یُرْکَبُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 498
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ3039 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌3040.
15364- 2-3041 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ بُرَةُ3042 نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3043 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَمَامِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَاةِ3044.
----------------
3037 ( 4)- الباب 21 فیه حدیثان. 3038 ( 5)- الکافی 6- 541- 3، و أورده عن المحاسن و کتاب علیّ بن جعفر، و قرب الإسناد، و السرائر فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات. 3039 ( 1)- التهذیب 6- 166- 313. 3040 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 153- 209. 3041 ( 3)- الکافی 6- 542- 6. 3042 ( 4)- البرة- حلقة فی أنف البعیر.( القاموس المحیط- برو- 4- 303). 3043 ( 5)- التهذیب 6- 166- 314. 3044 ( 6)- تقدم فی البابین 5 و 48 من أبواب لباس المصلی.

22- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ رُکُوبِ دَابَّةٍ عَلَیْهَا جُلْجُلٌ‌3046 لَهُ صَوْتٌ وَ جَوَازِهِ إِنْ کَانَ أَصَمَ‌

15365- 1-3047 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَرْکَبَ الدَّابَّةَ عَلَیْهَا الْجُلْجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا وَ إِنْ کَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 499
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْمَلَاهِی وَ اسْتِمَاعِهَا3048.
------------------
3045 ( 7)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 3046 ( 8)- الجلجل- الجرس یعلق فی أعناق الدوابّ.( مجمع البحرین- جلل- 5- 341). 3047 ( 9)- مسائل علیّ بن جعفر- 138- 149. 3048 ( 1)- یأتی فی البابین 100 و 101 من أبواب ما یکتسب به.

23- بَابُ کَرَاهَةِ الْمُغَالاةِ فِی أَثْمَانِ الْإِبِلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِ‌

15366- 1-3050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ (عَلَی الضَّعِیفِ)3051 مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ‌3052.
15367- 2-3053 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَی أَحَدٌ بِبَعِیرٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3054.
15368- 3-3055 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنِ اشْتَرِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَلًا فَاشْتَرَیْتُ جَمَلًا وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 500
بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی أَ تَرَاهُ یَحْمِلُ الْقُبَّةَ فَشَدَدْتُ عَلَیْهِ الْقُبَّةَ فَرَکِبْتُهُ وَ اسْتَعْرَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَی الضَّعِیفِ مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
15369- 4-3056 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ لْیَکُنْ أَسْوَدَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَیْ‌ءٍ أَعْمَاراً ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَی الضَّعِیفِ مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
15370- 5-3057 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی اللَّهَ أَعْطَی مَنْ أَعْطَی مِنْ کَرَامَتِهِ عَلَیْهِ وَ مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَیْهِ کَلَّا وَ لَکِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا قَصْداً وَ یَشْرَبُوا قَصْداً وَ یَلْبَسُوا قَصْداً وَ یَنْکِحُوا قَصْداً یَرْکَبُوا قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَی ذَلِکَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَرْمُوا بِهِ شَعَثَهُمْ‌3058 فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ مَا یَأْکُلُ حَلَالًا وَ یَشْرَبُ حَلَالًا وَ یَرْکَبُ حَلَالًا وَ یَنْکِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌3059- أَ تَرَی اللَّهَ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَی مَالٍ یَقُولُ‌3060 لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ تُجْزِیهِ فَرَسٌ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ یَشْتَرِیَ جَارِیَةً بِأَلْفٍ وَ تُجْزِیهِ جَارِیَةٌ بِعِشْرِینَ دِینَاراً ثُمَّ قَالَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 501
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3061 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3062.
---------------------
3049 ( 2)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 3050 ( 3)- الکافی 6- 542- 2. 3051 ( 4)- فی المصدر- للضعیف. 3052 ( 5)- المحاسن- 637- 140. 3053 ( 6)- الکافی 6- 542- 4. 3054 ( 7)- المحاسن- 637- 139. 3055 ( 8)- المحاسن- 638- 143. 3056 ( 1)- المحاسن- 639- 144، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3057 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 13- 23. 3058 ( 3)- فی المصدر- و یلموا به شعثهم. 3059 ( 4)- الأعراف 7- 31. 3060 ( 5)- فی المصدر- خول( بدل) یقول. 3061 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3062 ( 2)- لاحظ ما یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِبِلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَ التَّجَمُّلِ وَ کَرَاهَةِ إِکْثَارِهَا

15371- 1-3064 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِینَارٍ یُکْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌3065.
15372- 2-3066 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ مُقِیمٌ فَأَعْجَبَتْنِی إِعْجَاباً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَذَکَرْتُهَا فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا کَثِیرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِی بِهَا أَکْرَیْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِی إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ فَسَقَطَتْ کُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ‌3067.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 502
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3068.
15373- 3-3069 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3070.
15374- 4-3071 وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ سُئِلَ عَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ تِلْکَ أَعْنَاقُ الشَّیَاطِینِ وَ یَأْتِی خَیْرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ قِیلَ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ هَذَا تَرَکُوهَا قَالَ إِذاً لَا یَعْدَمَهَا الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3072 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3073.
--------------------
3063 ( 3)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 3064 ( 4)- الکافی 6- 542- 1. 3065 ( 5)- المحاسن- 639- 146. 3066 ( 6)- الکافی 6- 543- 7. 3067 ( 7)- النور 24- 63. 3068 ( 1)- المحاسن- 639- 145. 3069 ( 2)- الفقیه 2- 290- 2486. 3070 ( 3)- المحاسن- 635- 131. 3071 ( 4)- المحاسن- 638- 142. 3072 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 3073 ( 6)- یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنَاثِ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی الذُّکُورِ وَ الضَّأْنِ مِنَ الْغَنَمِ عَلَی الْمَعْزِ

15375- 1-3075 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 503
یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3076.3077 وسایل الشیعه ؛ ج‌11 ؛ ص503
-----------------
3074 ( 7)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 3075 ( 8)- الکافی 6- 544- 11، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3076 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من أبواب الذبح. 3077 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ امْتِهَانِ الْإِبِلِ وَ تَذْلِیلِهَا وَ ذِکْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَیْهَا

15376- 1-3079 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِکُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3080.
15377- 2-3081 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَمْشِی عَنْ نَاقَتِی‌3082 فَقَالَ مَا لَکَ لَا تَرْکَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 504
رَحِمَکَ اللَّهُ ارْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ یَحْمِلُ عَنِ‌3083 الضَّعِیفِ وَ الْقَوِیِّ.
15378- 3-3084 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ رَکِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِیرَکَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌3085.
15379- 4-3086 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ.
15380- 5-3087 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَإِذَا رَکِبْتُمُوهَا فَقُولُوا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ‌3088- وَ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِکُمْ فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ.
قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 505
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ3089.
15381- 6-3090 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَعِیرٍ إِلَّا عَلَی ذِرْوَتِهِ شَیْطَانٌ فَامْتَهِنُوهُنَّ وَ لَا یَقُلْ أَحَدُکُمْ أُرِیحُ بَعِیرِی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِی یَحْمِلُ.
15382- 7-3091 وَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3092 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ.
------------------------------
3078 ( 2)- الباب 26 فیه 7 أحادیث. 3079 ( 3)- الکافی 6- 542- 3. 3080 ( 4)- المحاسن- 636- 136. 3081 ( 5)- الکافی 6- 542- 5، و المحاسن- 637- 141. 3082 ( 6)- فی الکافی- عرض ناقتی، و فی المحاسن- علی ناقتی. 3083 ( 1)- فی المحاسن- علی( هامش المخطوط). 3084 ( 2)- الکافی 6- 543- 9، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الاحرام. 3085 ( 3)- المحاسن- 637- 138. 3086 ( 4)- الفقیه 2- 290- 2484. 3087 ( 5)- المحاسن- 635- 132. 3088 ( 6)- الزخرف 43- 13. 3089 ( 1)- المحاسن- 635- ذیل حدیث 132. 3090 ( 2)- المحاسن- 636- 135. 3091 ( 3)- المحاسن- 636- 137. 3092 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه.

27- بَابُ کَرَاهَةِ تَخَطِّی الْقِطَارِ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُکُوبِ الْجَلَّالِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ

15383- 1-3094 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَخَطَّی الْقِطَارُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَیْنَ الْبَعِیرِ إِلَی الْبَعِیرِ شَیْطَانٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 506
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌3095 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3096 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی السَّفَرِ3097 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّالِثِ فِی الْأَطْعِمَةِ3098.
--------------------
3093 ( 5)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 3094 ( 6)- الکافی 6- 543- 6. 3095 ( 1)- المحاسن- 639- 148. 3096 ( 2)- الفقیه 2- 291- 2487. 3097 ( 3)- تقدم فی الباب 57 من أبواب آداب السفر. 3098 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.

28- بَابُ کَرَاهَةِ الْحَذَرِ مِنَ الْعَدْوَی وَ کَرَاهَةِ الصَّفَرِ لِلدَّابَّةِ وَ غَیْرِهَا

15384- 1-3100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِمَالِ یَکُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِی مَخَافَةَ أَنْ یُعْدِیَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَّرْتُ لَهَا حَتَّی تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُصِیبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ3101 بِالثَّمَنِ الْیَسِیرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَکْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ یُعْدِیَ ذَلِکَ الْجَرَبُ إِبِلِی وَ غَنَمِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَعْرَابِیُّ فَمَنْ أَعْدَی الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَی وَ لَا طِیَرَةَ وَ لَا حَامَةَ3102 وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 507
وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاکٍ.
15385- 2-3103 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ3104 رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَی مُصِحٍّ یَعْنِی الرَّجُلَ یُصِیبُ إِبِلَهُ الْجَرَبُ أَوِ الدَّاءُ فَقَالَ لَا یُورِدَنَّهَا عَلَی مُصِحٍّ أَیِ الَّذِی إِبِلُهُ صِحَاحٌ.
15386- 3-3105 قَالَ: وَ نَهَی عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ وَ هُوَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوْ یَسْتَخْرِجَ الْعَیْنَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَیَذْبَحَ لَهُ ذَبِیحَةً لِلطِّیَرَةِ مَخَافَةَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَنْ یُصِیبَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْجِنِّ فَأَبْطَلَ ذَلِکَ النَّبِیُّ ص وَ نَهَی عَنْهُ.
15387- 4-3106 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَعْلَمُ قَوْمُ لُوطٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ لُوطاً رِجَالٌ قَالَ کَانَتِ امْرَأَتُهُ تَخْرُجُ فَتُصَفِّرُ فَإِذَا سَمِعُوا التَّصْفِیرَ جَاءُوا فَلِذَلِکَ کُرِهَ التَّصْفِیرُ.
15388- 5-3107 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تُصَفِّرْ بِغَنَمِکَ ذَاهِبَةً وَ انْعِقْ بِهَا رَاجِعَةً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 508
-----------------------
3099 ( 5)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 3100 ( 6)- الکافی 8- 196- 234، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 3101 ( 7)- فی المصدر زیادة- و الناقة. 3102 ( 8)- فی المصدر- و لا هامة. 3103 ( 1)- معانی الأخبار- 282. 3104 ( 2)- فی المصدر- أبی عبید القاسم بن سلام. 3105 ( 3)- معانی الأخبار- 282. 3106 ( 4)- علل الشرائع- 563- 1. 3107 ( 5)- المحاسن- 642- 163.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ اقْتِنَاءِ الْغَنَمِ وَ إِکْرَامِهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْإِبِلِ‌

15389- 1-3109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ.
15390- 2-3110 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌3111 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.
15391- 3-3112 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا3113.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 509
15392- 4-3114 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَیْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَرْحَلَةً فَإِنِ اتَّخَذُوا شَاتَیْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَیْنِ وَ إِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهَا3115 وَ ارْتَحَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ رَأْساً.
15393- 5-3116 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ تَرُوحُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّی یُصْبِحُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌3117 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3118.
-----------------------
3108 ( 1)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 3109 ( 2)- الکافی 6- 544- 1، و المحاسن- 640- 150. 3110 ( 3)- الکافی 6- 544- 2. 3111 ( 4)- المحاسن- 640- 149. و کتب فی هامش المخطوط ما نصه- فی المحاسن( الشاة نعم المال الشاة) کذا بخط غیره. 3112 ( 5)- الکافی 6- 544- 3. 3113 ( 6)- الرغام- ما یسیل من الأنف، و یجوز أن یکون أراد مسح التراب عنها رعایة لها و إصلاحا لشانها.( النهایة 2- 239). 3114 ( 1)- الکافی 6- 544- 4، و المحاسن- 641- 159، و أورد نحوه فی الحدیث 8 من الباب 30 من هذه الأبواب. 3115 ( 2)- فی المصدر- بارزاقهم. 3116 ( 3)- الکافی 6- 545- 9. 3117 ( 4)- المحاسن- 642- 161. 3118 ( 5)- یأتی فی الأبواب 30 و 32 و 48 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَیْنِ أَوْ بَقَرَةٍ

15394- 1-3120 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 510
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ یَکُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُقَالُ لَهُمْ قَالَ یُقَالُ لَهُمْ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3121.
15395- 2-3122 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ کُلَّ یَوْمٍ‌3123 مَرَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا کَیْفَ یُقَدَّسُونَ قَالَ یَقِفُ عَلَیْهِمْ مَلَکٌ فِی کُلِّ صَبَاحٍ‌3124 فَیَقُولُ لَهُمْ قُدِّسْتُمْ وَ بُورِکَ عَلَیْکُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُکُمْ قُلْتُ وَ مَا مَعْنَی قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌3125 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3126 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3127.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 511
15396- 3-3128 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا یَمْنَعُکِ أَنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَکَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌3129.
15397- 4-3130 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ قَالَتْ بَلَی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَکَةَ لَفِی بَیْتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَکَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3131.
15398- 5-3132 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ‌3133 إِذَا کَانَ لِأَهْلِ بَیْتٍ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ.
15399- 6-3134 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَیْتِ الشَّاةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 512
قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ کُلَّ یَوْمٍ تَقْدِیسَةً قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُونَ قَالَ یَقُولُونَ قُدِّسْتُمْ قُدِّسْتُمْ.
15400- 7-3135 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ الْبَیْتِ ثَلَاثَ شِیَاهٍ.
15401- 8-3136 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ تَقْدِیسَةً وَ انْتَقَلَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَةً وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ شَاتَانِ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ مَرَّتَیْنِ وَ انْتَقَلَ‌3137 عَنْهُمُ الْفَقْرُ مَنْقَلَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتْ ثَلَاثَ شِیَاهٍ قَدَّسَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ ثَلَاثَ تَقْدِیسَاتٍ وَ انْتَفَی‌3138 عَنْهُمُ الْفَقْرُ3139.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3140.
15402- 9-3141 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ أَیْمَنَ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ فَقَالَتْ أَ وَ لَیْسَ فِی بَیْتِی‌3142 بَرَکَةٌ فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِی ذَلِکِ شَاةً تَتَّخِذِینَهَا یَسْتَغْنِی وُلْدُکِ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 513
لَبَنِهَا وَ تُطْعِمِینِی مِنْ سَمْنِهَا وَ تُصَلِّینَ فِی مَرْبِضِهَا.
15403- 10-3143 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا3144 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَ امْسَحُوا رُغَامَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.
15404- 11-3145 وَ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ‌3146 عَنْ جَمِیلٍ‌3147 عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ مَوْلَاةِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ عَلَی أُمِّ هَانِئٍ- فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ قَدِّمِی لِأَبِی الْحَسَنِ طَعَاماً فَقَدَّمْتُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ مَا لِی لَا أَرَی عِنْدَکُمُ الْبَرَکَةَ فَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ أَ وَ لَیْسَ هَذَا بَرَکَةً فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِی هَذَا إِنَّمَا أَعْنِی الشَّاةَ فَقَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ شَاةٍ فَأَکَلَ وَ اسْتَسْقَی.
15405- 12-3148 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْسَحُوا رُغَامَ الْغَنَمِ وَ صَلُّوا فِی مُرَاحِهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ- قَالَ الرُّغَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ أُنُوفِهَا.
15406- 13-3149 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ عِیدِیَّةٌ3150 ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُ مَنْقَلَةً وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ اثْنَتَانِ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 514
عَنْهُ مَنْقَلَتَیْنِ وَ مَنْ کَانَ فِی بَیْتِهِ ثَلَاثٌ نُفِیَ عَنْهُمُ الْفَقْرُ.
15407- 14-3151 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ مَنْ کَانَتْ فِی مَنْزِلِهِ اثْنَتَانِ قَدَّسَتْ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ وَ کَذَلِکَ فِی الثَّلَاثَةِ وَ یَقُولُ اللَّهُ بُورِکَ فِیکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3152 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3153.
----------------------------
3119 ( 6)- الباب 30 فیه 14 حدیثا. 3120 ( 7)- الکافی 6- 544- 5. 3121 ( 1)- المحاسن- 643- 168. 3122 ( 2)- الکافی 6- 544- 6. 3123 ( 3)- فی نسخة- علیهم فی کل یوم( هامش المخطوط). 3124 ( 4)- فی الثواب زیادة- و مساء( هامش المخطوط). 3125 ( 5)- الفقیه 3- 349- 4226. 3126 ( 6)- ثواب الأعمال- 203. 3127 ( 7)- المحاسن- 640- 152. 3128 ( 1)- الکافی 6- 545- 7. 3129 ( 2)- المحاسن- 641- 155. 3130 ( 3)- الکافی 6- 545- 8. 3131 ( 4)- المحاسن- 643- 169. 3132 ( 5)- المحاسن- 640- 151. 3133 ( 6)- و فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 3134 ( 7)- المحاسن- 640- 153. 3135 ( 1)- المحاسن- 640- ذیل حدیث 153. 3136 ( 2)- المحاسن- 640- 154، و أورد نحوه و بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. 3137 ( 3)- فی المصدر- و ارتحل. 3138 ( 4)- فی المصدر- و انتقل. 3139 ( 5)- فی نسخة زیادة- ثلاث منقلات( هامش المخطوط). 3140 ( 6)- المحاسن- 641- 159. 3141 ( 7)- المحاسن- 641- 156. 3142 ( 8)- فی نسخة- شیی( هامش المخطوط). 3143 ( 1)- المحاسن- 641- 157. 3144 ( 2)- فی المصدر- بعض أصحابه. 3145 ( 3)- المحاسن- 641- 158. 3146 ( 4)- فی المصدر- أبی نصر بن مزاحم. 3147 ( 5)- فی المصدر- حمید الآبی. 3148 ( 6)- المحاسن- 642- 160. 3149 ( 7)- المحاسن- 642- 162. 3150 ( 8)- العیدیة- نوع من الغنم.( لسان العرب- عود- 3- 322). 3151 ( 1)- المحاسن- 643- 166. 3152 ( 2)- تقدم فی الباب 29 من هذه الأبواب. 3153 ( 3)- یأتی فی البابین 32 و 48 من هذه الأبواب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ فِی الْمَنْزِلِ‌

15408- 1-3155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: الْحَمَامُ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ.
15409- 2-3156 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِیَّةُ حَمَامٍ کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اتَّخَذَهَا کَانَ یَأْنَسُ بِهَا.
15410- 3-3157 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَحَبُّ أَنْ یَتَّخِذَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 515
طَیْراً مَقْصُوصاً یَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.
15411- 4-3158 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌3159 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِئْراً فَرَمَوْا فِیهَا3160 فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ فَجَاءَ حَتَّی وَقَفَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَتَکُفُّنَّ أَوْ لَأُسْکِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَتِهَا لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
15412- 5-3161 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بَلَغَنِی أَنَّ عُمَرَ رَأَی حَمَاماً یَطِیرُ وَ تَحْتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ شَیْطَانٌ تَحْتَهُ شَیْطَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ إِسْمَاعِیلُ عِنْدَکُمْ فَقِیلَ صِدِّیقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِیَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ ع.
15413- 6-3162 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ کَانَ بِمَکَّةَ حَمَامٌ کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ ع.
15414- 7-3163 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَامُ طَیْرٌ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ الَّتِی کَانُوا یُمْسِکُونَ فِی بُیُوتِهِمْ وَ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ یُصِبْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 516
ذَلِکَ الْبَیْتَ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ بِالْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ وَ رَأَیْتُ فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ.
15415- 8-3164 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ یُصِبْ أَهْلَ ذَلِکَ الْبَیْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ فِی الْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَدَعُونَ الْإِنْسَانَ‌3165.
15416- 9-3166 وَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ- مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الَّتِی کَانَتْ لَهُ.
15417- 10-3167 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ‌3168 عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص‌3169 الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ3170 زَوْجَ حَمَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 517
15418- 11-3171 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: ذُکِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اتَّخِذُوهَا فِی مَنَازِلِکُمْ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ ع- وَ هِیَ آنَسُ شَیْ‌ءٍ فِی الْبُیُوتِ.
15419- 12-3172 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِالْحَمَامِ هَدَّةَ الدَّارِ3173.
15420- 13-3174 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع وَ نَظَرَ إِلَی حَمَامٍ فِی بَیْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ یَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ.
15421- 14-3175 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
15422- 15-3176 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص الْوَحْدَةَ3177 فَأَمَرَهُ بِاتِّخَاذِ زَوْجِ حَمَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 518
15423- 16-3178 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَیَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3179.
----------------------------
3154 ( 4)- الباب 31 فیه 16 حدیثا. 3155 ( 5)- الکافی 6- 546- 1. 3156 ( 6)- الکافی 6- 546- 3. 3157 ( 7)- الکافی 6- 546- 3 ذیل حدیث 3. 3158 ( 1)- الکافی 6- 548- 17. 3159 ( 2)- فی نسخة- ابن أبی عمیر. 3160 ( 3)- کتب علی( فیها) فی المخطوط- کذا بخطه. 3161 ( 4)- الکافی 6- 548- 18. 3162 ( 5)- الکافی 6- 546- 2. 3163 ( 6)- الکافی 6- 547- 8. 3164 ( 1)- الکافی 6- 546- 5. 3165 ( 2)- فی المصدر- و یترکون الإنسان. 3166 ( 3)- الکافی 6- 546- 4. 3167 ( 4)- الکافی 6- 546- 6. 3168 ( 5)- فی المصدر- عبید اللّه الدهقان. 3169 ( 6)- فی نسخة- النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله)( هامش المخطوط). 3170 ( 7)- فی المصدر زیادة- فی بیته. 3171 ( 1)- الکافی 6- 546- 7. 3172 ( 2)- الکافی 6- 547- 12. 3173 ( 3)- فی المصدر- عن هدة الدار. 3174 ( 4)- الکافی 6- 547- 9. 3175 ( 5)- الکافی 6- 547- 11. 3176 ( 6)- الفقیه 3- 350- 4228. 3177 ( 7)- فی المصدر- الوحشة. 3178 ( 1)- الفقیه 3- 350- 4229. 3179 ( 2)- یأتی فی الأبواب 32 و 33 و 34، و فی الحدیث 3 من الباب 37، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْحَمَامِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ‌

15424- 1-3181 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع اتَّقُوا اللَّهَ فِیمَا خَوَّلَکُمْ وَ فِی الْعُجْمِ مِنْ أَمْوَالِکُمْ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا الْعُجْمُ قَالَ الشَّاةُ وَ الْبَقَرُ وَ الْحَمَامُ‌3182.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3183 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3184.
------------------
3180 ( 3)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 3181 ( 4)- الفقیه 3- 349- 4227. 3182 ( 5)- فی المصدر زیادة- و أشباه ذلک. 3183 ( 6)- تقدم فی الأبواب 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب. 3184 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 33 و 34، و فی الحدیث 3 من الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 39، و علی بعض الآخر فی الباب 48 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیِّ فِی الْمَنْزِلِ وَ فَتِّ الْخُبْزِ لِلْحَمَامِ‌

15425- 1-3186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 519
مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَنَظَرْتُ إِلَی حَمَامٍ رَاعِبِیٍّ یُقَرْقِرُ طَوِیلًا فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا دَاوُدُ- تَدْرِی مَا یَقُولُ هَذَا الطَّیْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَدْعُو عَلَی قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع فَاتَّخِذُوهُ فِی مَنَازِلِکُمْ.
15426- 2-3187 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْفَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَهْدَیْتُ لَهُ طَیْراً رَاعِبِیّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اجْعَلُوا هَذَا الطَّیْرَ الرَّاعِبِیَّ مَعِی فِی الْبَیْتِ یُؤْنِسُنِی قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ حَمَامٌ یَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً.
15427- 3-3188 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِیَّةَ فِی بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ‌3189.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3190 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3191.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 520
-----------------
3185 ( 8)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 3186 ( 9)- الکافی 6- 547- 10. 3187 ( 1)- الکافی 6- 548- 14. 3188 ( 2)- الکافی 6- 547- 13. 3189 ( 3)- فی المصدر- و لعن اللّه قاتله. 3190 ( 4)- تقدم فی الباب 31 من هذه الأبواب. 3191 ( 5)- یأتی فی الباب 34 و فی الحدیث 3 من الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْحَمَامِ الْأَخْضَرِ وَ الْأَحْمَرِ لِلْإِمْسَاکِ فِی الْبَیْتِ وَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ الْحَمَامَ غَضَباً اسْتُحِبَّ لَهُ الْکَفَّارَةُ عَنْ کُلِّ حَمَامَةٍ بِدِینَارٍ

15428- 1-3193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَیْتُ عَلَی فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَی الْفِرَاشِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ فَقَالَ لَا إِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُمْسَکْنَ‌3194 فِی الْبَیْتِ.
15429- 2-3195 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ.
15430- 3-3196 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَامَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَأَی فِی مَنْزِلِهِ زَوْجَ حَمَامٍ أَمَّا الذَّکَرُ فَإِنَّهُ کَانَ أَخْضَرَ شَیْ‌ءٍ مِنَ السَّمْرِ3197 وَ أَمَّا الْأُنْثَی فَسَوْدَاءُ وَ رَأَیْتُهُ یَفُتُّ لَهُمَا الْخُبْزَ وَ هُوَ عَلَی الْخِوَانِ وَ یَقُولُ إِنَّهُمَا لَیَتَحَرَّکَانِ مِنَ اللَّیْلِ فَیُؤْنِسَانِی وَ مَا مِنِ انْتِفَاضَةٍ یَنْتَفِضَانِهَا مِنَ اللَّیْلِ إِلَّا دَفَعَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنَ الْأَرْوَاحِ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 521
15431- 4-3198 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَامَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ لِابْنِ ابْنَتِی حَمَامَاتٌ فَذَبَحْتُهُنَّ غَضَباً ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَرَأَیْتُ عِنْدَهُ حَمَاماً کَثِیراً فَأَخْبَرْتُهُ وَ حَدَّثْتُهُ أَنِّی ذَبَحْتُهُنَّ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَبَثٌ بِصِبْیَانِنَا یُدْفَعُ عَنْهُمُ الضَّرَرُ بِانْتِفَاضِ الْحَمَامِ وَ إِنَّهُنَّ یُؤْذِنَّ بِالصَّلَاةِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَتَصَدَّقْ عَنْ کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِینَاراً فَإِنَّکَ قَتَلْتَهُنَّ غَضَباً.
15432- 5-3199 وَ قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنَ الدَّوَاجِنِ فِی بُیُوتِکُمْ یَتَشَاغَلُ بِهَا الشَّیَاطِینُ عَنْ صِبْیَانِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3200.
-----------------
3192 ( 1)- الباب 34 فیه 5 أحادیث. 3193 ( 2)- الکافی 6- 548- 15. 3194 ( 3)- فی المصدر- تسکن. 3195 ( 4)- الکافی 6- 548- 16. 3196 ( 5)- طب الأئمة- 111. 3197 ( 6)- فی المصدر- به شی‌ء من السمر. 3198 ( 1)- طب الأئمة- 111. 3199 ( 2)- طب الأئمة- 112، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب. 3200 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.

35- بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الذَّکَرِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ بِابْنَتِهِ وَ أُمِّهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَقْتَ السِّفَادِ

15433- 1-3202 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ یُفْرِخُ عِنْدَهُ یُزَوَّجُ الطَّیْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا کَانَ بَیْنَ الْبَهَائِمِ.
15434- 2-3203 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 522
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ بِبَهِیمَةٍ وَ فَحْلٍ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ عَلِیٌّ ع بِوَجْهِهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
-----------------
3201 ( 4)- الباب 35 فیه حدیثان. 3202 ( 5)- الکافی 6- 548- 19. 3203 ( 6)- المحاسن- 634- 124.

36- بَابُ جَوَازِ إِخْصَاءِ الدَّوَابِّ وَ کَرَاهَةِ التَّحْرِیشِ بَیْنَهَا إِلَّا الْکِلَابَ‌

15435- 1-3205 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَحْرِیشِ الْبَهَائِمِ مَا خَلَا الْکِلَابَ.
15436- 2-3206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْصَاءِ فَلَمْ یُجِبْنِی فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3207.
15437- 3-3208 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِیشَ بَیْنَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 523
15438- 4-3209 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ کُلُّهُ مَکْرُوهٌ إِلَّا الْکِلَابَ.
15439- 5-3210 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ‌3211 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ‌3212 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَّا الْکَلْبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ‌3213 وَ الَّذِی قَبْلَهُ کَذَلِکَ.
15440- 6-3214 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْصَاءِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ. -------------------
3204 ( 1)- الباب 36 فیه 6 أحادیث. 3205 ( 2)- الفقیه 4- 60- 5096. 3206 ( 3)- الفقیه 3- 341- 4209. 3207 ( 4)- المحاسن- 628- 100. 3208 ( 5)- المحاسن- 634- 125. 3209 ( 1)- المحاسن- 628- 98، و الکافی 6- 553- 1. 3210 ( 2)- السرائر- 475. 3211 ( 3)- فی المصدر- عبیس بن هاشم. 3212 ( 4)- فی المصدر- مسمع بن رزین. 3213 ( 5)- الکافی 6- 554- 2. 3214 ( 6)- قرب الإسناد- 131.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الدِّیکِ وَ الدَّجَاجِ فِی الْمَنْزِلِ‌

15441- 1-3216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 524
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِیَاحُ الدِّیکِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ.
15442- 2-3217 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الدِّیکِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ السَّخَاءُ3218 وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَیْرَةُ.
15443- 3-3219 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانُوا یُحِبُّونَ أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ الشَّیْ‌ءُ الدَّاجِنُ مِثْلُ الْحَمَامِ وَ الدَّجَاجِ‌3220 لِیَعْبَثَ بِهِ صِبْیَانُ الْجِنِّ وَ لَا یَعْبَثُونَ بِصِبْیَانِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3221.
-------------------
3215 ( 7)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 3216 ( 8)- الکافی 6- 550- 6. 3217 ( 1)- الکافی 6- 550- 5. 3218 ( 2)- فی المصدر زیادة- و الشجاعة. 3219 ( 3)- قرب الإسناد- 45. 3220 ( 4)- فی المصدر- أو الدجاج أو العتاد. 3221 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 39 من هذه الأبواب.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْخُطَّافِ وَ هُوَ الصُّنُونُو

15444- 1-3223 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 525
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصُّنَانِیَّاتِ‌3224 خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ فَإِنَّهُ آنَسُ طَیْرٍ (بِالنَّاسِ هُمْ)3225 ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ (الصُّنَانِیَّةُ إِذَا هِیَ تَرَغَّمَتْ)3226 تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَتَّی تَقْرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ- فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ تَرَغُّمِهَا3227 قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3228.
--------------------
3222 ( 6)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 3223 ( 7)- بصائر الدرجات- 366- 24، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب الصید. 3224 ( 1)- فی المصدر- الصائنات. و \iُ\i فی الحدیث\E- استوصوا بالصینیات خیرا.\E و کان المراد بها الطویرات التی تأوی البیوت، المکناة ببنات السند و الهند.( مجمع البحرین- صون- 6- 274). 3225 ( 2)- فی المصدر- الناس بالناس. 3226 ( 3)- فی المصدر- الصائنیة إذا ترنمت؟. 3227 ( 4)- فی المصدر- ترنمها. 3228 ( 5)- یأتی فی الباب 39 من أبواب الصید.

39- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الدِّیکِ الْأَبْیَضِ الْأَفْرَقِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الطَّاوُسِ وَ اخْتِیَارِ الْحَمَامِ الْمُنَمَّرِ عَلَیْهِمَا

15445- 1-3230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِیکٌ أَفْرَقُ أَبْیَضُ یَحْرُسُ دُوَیْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 526
15446- 2-3231 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامَةٍ مُنَمَّرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُیُوکٍ بِیضٍ فُرْقٍ.
15447- 3-3232 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع حُسْنَ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا یَزِیدُکَ عَلَی حُسْنِ الدِّیکِ الْأَبْیَضِ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الدِّیکُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَکَةً یُنَبِّهُکَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ‌3233 فَإِنَّمَا یَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَیْلِ بِخَطِیئَتِهِ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا.
15448- 4-3234 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّیکُ الْأَبْیَضُ صَدِیقِی وَ صَدِیقُ کُلِّ مُؤْمِنٍ.
--------------------------
3229 ( 6)- الباب 39 فیه 4 أحادیث. 3230 ( 7)- الکافی 6- 549- 1. 3231 ( 1)- الکافی 6- 549- 2. 3232 ( 2)- الکافی 6- 550- 3. 3233 ( 3)- فی المصدر- الصلاة. 3234 ( 4)- الکافی 6- 550- 4.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْوَرَشَانِ‌3236 وَ سَائِرِ الدَّوَاجِنِ فِی الْبَیْتِ‌

15449- 1-3237 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 527
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ فِی بَیْتِهِ طَیْراً فَلْیَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ أَکْثَرُ شَیْ‌ءٍ لِذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَکْثَرُ تَسْبِیحاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
15450- 2-3238 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ طَیْراً مِنْ طُیُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَیْتُ لَهُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ یَقُولُ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ فَأَمْسِکُوهُ.
15451- 3-3239 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ3240 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی ابْنَهُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ وَ قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ کَثِیرُ الذِّکْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
15452- 4-3241 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنَ الرَّوَاجِنِ‌3242 فِی بُیُوتِکُمْ یَتَشَاغَلُ بِهَا الشَّیَاطِینُ عَنْ صِبْیَانِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3243.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 528
-----------------
3235 ( 5)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 3236 ( 6)- الورشان- نوع من الحمام، یقال- إنّه ذکر القماری، و یقال- إنّه متولد بین الفاختة و الحمامة.( حیاة الحیوان 2- 394. 3237 ( 7)- الکافی 6- 550- 1. 3238 ( 1)- الکافی 6- 551- 2. 3239 ( 2)- الکافی 6- 551- 3. 3240 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 3241 ( 4)- طب الأئمة- 112، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب. 3242 ( 5)- فی المصدر- الدواجن. 3243 ( 6)- تقدم فی الأبواب 31- 34، 37، 39 من هذه الأبواب.

41- بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ فِی الدَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِهَا أَوْ إِخْرَاجِهَا

15453- 1-3245 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی دَارِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا یَوْماً وَ هِیَ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ فَقَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ.
15454- 2-3246 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- اذْهَبْ بِنَا إِلَی إِسْمَاعِیلَ نَعُودُهُ وَ کَانَ شَاکِیاً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا3247 وَ إِذَا فِی مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِی قَفَصٍ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إِلَی إِمْسَاکِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشْئُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِی مَا تَقُولُ قَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَی أَرْبَابِهَا تَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَأَخْرِجُوهَا.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌3248.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 529
15455- 3-3249 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْبَرْقِیِّ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَمِعَ صَوْتَ فَاخِتَةٍ فِی الدَّارِ فَقَالَ أَیْنَ هَذِهِ الَّتِی أَسْمَعُ صَوْتَهَا قُلْنَا هِیَ فِی الدَّارِ أُهْدِیَتْ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا لَنَفْقِدَنَّکِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدِینَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ مِنَ الدَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3250.
--------------------
3244 ( 1)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 3245 ( 2)- الکافی 6- 551- 1. 3246 ( 3)- الکافی 6- 551- 3. 3247 ( 4)- فی المصدر زیادة- علی إسماعیل. 3248 ( 5)- الخرائج و الجرائح- 609- 3. 3249 ( 1)- بصائر الدرجات- 366- 23. 3250 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 42 من هذه الأبواب.

42- بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الصُّلْصُلِ‌3252 فِی الْبَیْتِ وَ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِهِ‌

15456- 1-3253 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِ‌3254 قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صُلْصُلًا فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآهُ قَالَ مَا هَذَا الطَّائِرُ الْمَشْئُومُ‌3255 أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ یَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ یَفْقِدَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 530
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌32563257.
---------------------
3251 ( 3)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 3252 ( 4)- الصلصلة- الفاختة.( مجمع البحرین- صلصل- 5- 408). 3253 ( 5)- الکافی 6- 551- 2. 3254 ( 6)- فی البصائر- عمر الأصبهانی ... 3255 ( 7)- فی المصدر- هذا الطیر المشئوم. 3256 ( 1)- بصائر الدرجات- 365- 22. 3257 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 41 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ کَلْبٍ فِی الدَّارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ مَاشِیَةٍ أَوْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ أَوْ یُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ‌

15457- 1-3259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یَکُونَ فِی دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْکَلْبُ.
15458- 2-3260 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌3261 عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا خَیْرَ فِی الْکِلَابِ إِلَّا کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ کَلْبَ مَاشِیَةٍ.
15459- 3-3262 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِکْ کَلْبَ الصَّیْدِ فِی الدَّارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بَابٌ.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 531
15460- 4-3263 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَلْبِ الصَّیْدِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ قَالَ إِذَا کَانَ یُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.
15461- 5-3264 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَتَّخِذُ کَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ.
15462- 6-3265 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ قَالَ لَا.
15463- 7-3266 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِیَةِ فِی کَلْبٍ یَتَّخِذُونَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْقَاصِیَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ مَاشِیَةٍ لِمَا سَبَقَ هُنَا3267 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌3268 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌3269 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3270 وَ لِمَا یَأْتِی أَیْضاً3271.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 532
---------------------
3258 ( 3)- الباب 43 فیه 7 أحادیث. 3259 ( 4)- الکافی 6- 552- 1. 3260 ( 5)- الکافی 6- 552- 4. 3261 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی بدل( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی). 3262 ( 7)- الکافی 6- 552- 5. 3263 ( 1)- الکافی 6- 552- 6. 3264 ( 2)- الکافی 6- 552- 2. 3265 ( 3)- الکافی 6- 552- 3. 3266 ( 4)- الکافی 6- 553- 11. 3267 ( 5)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 3268 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من أبواب النجاسات. 3269 ( 7)- تقدم فی الباب 33 من أبواب مکان المصلی. 3270 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و فی الباب 1 من أبواب الأسار. 3271 ( 9)- یأتی فی الأبواب 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَبْلَقِ وَ الْأَبْیَضِ‌

15464- 1-3273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ3274 الْبَهِیمُ مِنَ الْجِنِّ.
15465- 2-3275 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌3276 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- إِذِ الْتَفَتَ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا کَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِیمٌ فَقَالَ مَا لَکَ قَبَّحَکَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَکَ فَإِذَا هُوَ شَبِیهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ هَذَا عَثِمٌ‌3277 بَرِیدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ فَهُوَ یَطِیرُ یَنْعَاهُ فِی کُلِّ بَلْدَةٍ3278.
15466- 3-3279 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ3280 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 533
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْکِلَابِ فَقَالَ کُلُّ أَسْوَدَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَحْمَرَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَبْیَضَ بَهِیمٍ فَذَلِکَ خَلْقٌ مِنَ الْکِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا کَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‌3281.
------------------
3272 ( 1)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 3273 ( 2)- الکافی 6- 552- 7. 3274 ( 3)- فی المصدر- الکلاب السود. 3275 ( 4)- الکافی 6- 553- 8. 3276 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسین. 3277 ( 6)- فی المصدر- غثیم. 3278 ( 7)- فیه إعجاز للصادق( علیه السلام).( منه. قده). 3279 ( 8)- الکافی 6- 553- 10. 3280 ( 9)- فی المصدر- سالم بن أبی سلمة. 3281 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 43 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 45 و 46 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الصید.

45- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مَعَ حُضُورِ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یُطْعَمَ أَوْ یُطْرَدَ

15467- 1-3283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمُ الطَّعَامَ (وَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْهِ)3284 فَلْیُطْعِمْهُ أَوْ لِیَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِطْعَامِ الدَّوَابِّ فِی الصَّدَقَةِ3285 وَ غَیْرِهَا3286.
--------------------
3282 ( 2)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 3283 ( 3)- الکافی 6- 553- 9. 3284 ( 4)- کتب فی المخطوط علی ما بین القوسین علامة نسخة. 3285 ( 5)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الصدقة. 3286 ( 6)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

46- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ‌3288

15468- 1-3289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 534
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّمَاثِیلِ‌3290 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّیْدِ3291 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3292.
-----------------
3287 ( 7)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 3288 ( 8)- الهراش- تقاتل الکلاب و تواثبها.( لسان العرب- هرش- 6- 363). 3289 ( 9)- الکافی 6- 528- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الدفن. 3290 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب المساکن. 3291 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40، و فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب الصید. 3292 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 4 و 10 و 12 من الباب 81 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب دیات النفس.

47- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ النَّمْلِ وَ الذَّرِّ وَ سَائِرِ الْمُؤْذِیَاتِ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ أَذَاهَا

15469- 1-3294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْتُلُ الْحَیَّةَ وَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَیْسَ مِنِّی فَإِنَّهَا حَیَّةٌ لَا تَطْلُبُکَ وَ لَا بَأْسَ بِتَرْکِهَا.
15470- 2-3295 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 535
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ النَّمْلِ فِی الدُّورِ إِذَا آذَیْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ وَ إِحْرَاقِهِنَّ إِذَا آذَیْنَ وَ لَکِنْ لَا تَقْتُلُوا مِنَ الْحَیَّاتِ عَوَامِرَ الْبُیُوتِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَابّاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَوْمَ أُحُدٍ وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ فَغَابَ فَرَجَعَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ تَطْلُعُ مِنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَآهَا أَشَارَ إِلَیْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَهُ لَا تَفْعَلْ وَ لَکِنِ ادْخُلْ فَانْظُرْ مَا فِی بَیْتِکَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَیَّةٍ مُطَوَّقَةٍ عَلَی فِرَاشِهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هَذَا الَّذِی أَخْرَجَنِی فَطَعَنَ الْحَیَّةَ فِی رَأْسِهَا ثُمَّ عَلَّقَهَا فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ هِیَ تَضْطَرِبُ فَبَیْنَمَا هُوَ کَذَلِکَ إِذْ سَقَطَ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَنَهَی یَوْمَئِذٍ عَنْ قَتْلِهَا وَ أَمَّا مَنْ قَالَ مَنْ تَرَکَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَّ فَلَیْسَ مِنَّا لِمَا سِوَی ذَلِکَ فَأَمَّا عُمَّارُ الدَّارِ فَلَا تُهَاجُ لِنَهْیِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِهِنَّ یَوْمَئِذٍ.
15471- 3-3296 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ الذَّرِّ3297 قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
15472- 4-3298 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
15473- 5-3299 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 536
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَکَ.
15474- 6-3300 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ فَقَالَ لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
15475- 7-3301 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَکَمِ الرَّافِعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ نَائِمٌ أَوْ یُوحَی إِلَیْهِ وَ إِذَا حَیَّةٌ فِی جَانِبِ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاسْتَیْقَظَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الْحَیَّةِ فَقَالَ اقْتُلْهَا فَقَتَلْتُهَا الْحَدِیثَ.
15476- 8-3302 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا رَأَیْتَ حَیَّةً فِی رَحْلِکَ فَلَا تَقْتُلْهَا حَتَّی تُخَرِّجَ‌3303 عَلَیْهَا ثَلَاثاً فَإِنْ رَأَیْتَهَا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلْهَا فَإِنَّهَا کَافِرَةٌ یَا عَلِیُّ إِذَا رَأَیْتَ حَیَّةً فِی طَرِیقٍ فَاقْتُلْهَا فَإِنِّی اشْتَرَطْتُ عَلَی الْجِنِّ أَنْ لَا یَظْهَرُوا فِی صُوَرِ الْحَیَّاتِ.
15477- 9-3304 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 537
سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ جَعَلَ یَصِیحُ وَ یَضْطَرِبُ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا یَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ: قَالَ لِی إِنَّ حَیَّةً تُرِیدُ أَنْ تَأْکُلَ فِرَاخِی فِی الْبَیْتِ فَقُمْ وَ خُذْ تِلْکَ النِّسْعَةَ3305 وَ ادْخُلِ الْبَیْتَ وَ اقْتُلِ الْحَیَّةَ فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَیْتَ وَ إِذَا حَیَّةٌ تَجُولُ فِی الْبَیْتِ فَقَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌3306 وَ فِی کِتَابِ الصَّیْدِ3307 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ3308 وَ یَأْتِی فِی الصَّیْدِ النَّهْیُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا لَا یُؤْذِی‌3309.
---------------------
3293 ( 4)- الباب 47 فیه 9 أحادیث. 3294 ( 5)- معانی الأخبار- 173- 1. 3295 ( 6)- قرب الإسناد- 40. 3296 ( 1)- مستطرفات السرائر- 39- 1. 3297 ( 2)- الذر- النمل الصغار.( مجمع البحرین- ذرر- 3- 307). 3298 ( 3)- مستطرفات السرائر- 39- 2. 3299 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 157- 225. 3300 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 157- 226. 3301 ( 2)- رجال النجاشیّ- 4- 5- 1. 3302 ( 3)- تحف العقول- 12. 3303 ( 4)- کذا و الظاهر أن صوابها- تخرج، یعنی- تقسم علیها أن تخرج من بیتک. 3304 ( 5)- الخرائج و الجرائح- 359- 12. 3305 ( 1)- النسعة- سیر عریض من جلد.( مجمع البحرین- نسع- 4- 397). 3306 ( 2)- یأتی فی البابین 81 و 84 من أبواب تروک الاحرام. 3307 ( 3)- یأتی فی البابین 42 من أبواب الصید. 3308 ( 4)- تقدم فی الباب 19، و فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة. 3309 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 39، و فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب الصید. و تقدم ما یدلّ علی النهی عن قتل النحل فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الزَّرْعِ ثُمَّ الْغَنَمِ ثُمَّ الْبَقَرِ ثُمَّ النَّخْلِ وَ اخْتِیَارِ الْجَمِیعِ عَلَی الْإِبِلِ وَ کُلٍّ مِنْهَا عَلَی لَاحِقِهِ‌

15478- 1-3311 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 538
غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّکَاةَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ فَسَکَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌3312 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌3313 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3314 قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَی قَوْلِهِ وَ لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَنَّهَا لَا تُحْلَبُ وَ لَا تُرْکَبُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ3315.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 539
15479- 2-3316 قَالَ وَ قَالَ ع فِی الْغَنَمِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ الْإِبِلُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ.
15480- 3-3317 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا یَغْدُوَانِ بِخَیْرٍ وَ یَرُوحَانِ بِخَیْرٍ.
15481- 4-3318 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَنَمُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَقْبَلَتْ وَ الْبَقَرُ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ الْإِبِلُ أَعْنَانُ‌3319 الشَّیَاطِینِ إِذَا أَقْبَلَتْ أَدْبَرَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَ لَا یَجِی‌ءُ خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ یَتَّخِذُهَا بَعْدَ ذَا قَالَ فَأَیْنَ الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ.
15482- 5-3320 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 540
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْغَنَمِ وَ الْحَرْثِ فَإِنَّهُمَا یَرُوحَانِ بِخَیْرٍ وَ یَغْدُوَانِ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ تِلْکَ أَعْنَانُ الشَّیَاطِینِ یَأْتِیهَا خَیْرُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَشْأَمِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَمِعَ النَّاسُ بِذَلِکَ تَرَکُوهَا فَقَالَ إِذاً لَا یَعْدَمَهَا الْأَشْقِیَاءُ الْفَجَرَةُ3321.
-------------------
3310 ( 6)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 3311 ( 7)- الفقیه 2- 291- 2488، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة. 3312 ( 1)- أمالی الصدوق- 286- 2، و معانی الأخبار- 196- 3. 3313 ( 2)- الخصال- 245- 105. 3314 ( 3)- الکافی 5- 260- 6. 3315 ( 4)- الفقیه 2- 291- 2488 ذیل حدیث 2488. 3316 ( 1)- الفقیه 2- 292- 2489. 3317 ( 2)- المحاسن- 643- 165. 3318 ( 3)- معانی الأخبار- 321- 1، و الخصال- 246- 106. 3319 ( 4)- الأعنان- النواحی، کانه قال- إنها لکثرة آفاتها کأنّها من نواحی الشیاطین فی أخلاقها و طبائعها.( النهایة 3- 313). 3320 ( 5)- الخصال- 45- 44، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. 3321 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 9 و فی الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الأبواب 2- 5 من أبواب المزارعة.

49- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْإِبِلِ مُحَمَّلَةً مَعْقُولَةً

15483- 1-3323 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَیْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ أَیْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْیَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌3324 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِ‌3325.
-------------------
3322 ( 2)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 3323 ( 3)- الفقیه 2- 292- 2490. 3324 ( 4)- المحاسن- 361- 90. 3325 ( 5)- تقدم فی البابین 9 و 10 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ اعْتِدَالِ حَمْلِ الدَّابَّةِ وَ تَأَخُّرِهِ وَ کَرَاهَةِ مَیْلِهِ‌

15484- 1-3327 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 541
اللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَی زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ فَقَالَ یَا غُلَامُ اعْدِلْ عَلَی هَذَا الْجَمَلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَدْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌3328.
15485- 2-3329 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْیَدَیْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ الرِّجْلَیْنِ مُوَثَّقَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3330.
-------------------------
3326 ( 6)- الباب 50 فیه حدیثان. 3327 ( 7)- الفقیه 2- 292- 2492. 3328 ( 1)- المحاسن- 361- 91. 3329 ( 2)- الفقیه 2- 292- 2491. 3330 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الدَّابَّةِ الَّتِی تَکَرَّرَ الْحَجُّ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ وَ کَرَاهَةِ ضَرْبِهَا

15486- 1-3332 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنِّی قَدْ حَجَجْتُ عَلَی نَاقَتِی هَذِهِ عِشْرِینَ حَجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا یَأْکُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کُلُّ بَعِیرٍ3333 یُوقَفُ عَلَیْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَکَ فِی نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ دَفَنَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 542
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3334.
15487- 2-3335 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ دَابَّةٍ عُرِّفَ بِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ إِلَّا کَانَتْ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌3336.
15488- 3-3337 قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وُقِفَ بِهَا ثَلَاثَ وَقَفَاتٍ.
15489- 4-3338 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ‌3339 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع حَجَّ عَلَی نَاقَةٍ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ فَلَمَّا نَفَقَتْ أَمَرَ بِدَفْنِهَا لِئَلَّا یَأْکُلَهَا السِّبَاعُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ کَانَ یَسْقُطُ مِنْهُ کُلَّ سَنَةٍ سَبْعُ ثَفِنَاتٍ مِنْ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ لِکَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَ کَانَ یَجْمَعُهَا فَلَمَّا مَاتَ دُفِنَتْ مَعَهُ وَ لَقَدْ بَکَی عَلَی أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ع عِشْرِینَ سَنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 543
15490- 5-3340 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ3341 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی نَاقَتِهِ عَشْرَ سِنِینَ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَکَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.
-------------------
3331 ( 4)- الباب 51 فیه 5 أحادیث. 3332 ( 5)- ثواب الأعمال- 74- 1. 3333 ( 6)- فی المصدر- ما من بعیر. 3334 ( 1)- المحاسن- 635- 133. 3335 ( 2)- ثواب الأعمال- 228- 1. 3336 ( 3)- المحاسن- 636- 134. 3337 ( 4)- المحاسن- 636- ذیل حدیث 134. 3338 ( 5)- الخصال- 518- 4، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة. 3339 ( 6)- فی المصدر- حمزة بن حمران. 3340 ( 1)- المحاسن- 361- 93، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3341 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر.

52- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ إِنْ حَرَنَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ تُذْبَحُ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ

15491- 1-3343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ (فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)3344 فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3345 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ‌3346.
15492- 2-3347 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ یَوْمُ مُؤْتَةَ وسایل الشیعه، ج‌11، ص: 544
کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَی فَرَسٍ لَهُ فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّیْفِ فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِی الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌3348 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ3349.
---------------------
3342 ( 3)- الباب 52 فیه حدیثان. 3343 ( 4)- الکافی 5- 49- 8، و المحاسن- 634- 126. 3344 ( 5)- فی المصدر- یعنی أقامت فی أرض العدو أو فی سبیل اللّه. و کتب فی هامش المخطوط ما نصه- مکتوب علی الهامش، و لیر. 3345 ( 6)- التهذیب 6- 173- 337. 3346 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح. 3347 ( 8)- الکافی 5- 49- 9. 3348 ( 1)- المحاسن- 634- 127. 3349 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

53- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَتْلِ الْهِرَّةِ وَ الْبَهِیمَةِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

15493- 1-3351 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً.
15494- 2-3352 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 5
------------------
3350 ( 3)- الباب 53 فیه حدیثان. 3351 ( 4)- عقاب الأعمال- 327- 6، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. 3352 ( 5)- مکارم الأخلاق- 237، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الاجارة.

المجلد 12

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثانی عشر

[تتمة کتاب الحج]

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْعِشْرَةِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

1- بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ النَّاسِ حَتَّی الْعَامَّةِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَ الصِّدْقِ وَ اسْتِحْبَابِ عِیَادَةِ الْمَرْضَی وَ شُهُودِ الْجَنَائِزِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ

15495- 1-3354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ تُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ وَ تُقِیمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ تَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ.
15496- 2-3355 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ عَلَی مَنْ تَرَی أَنَّهُ یُطِیعُنِی مِنْهُمْ وَ یَأْخُذُ بِقَوْلِی السَّلَامَ وَ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْوَرَعِ فِی دِینِکُمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ص أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 6
ائْتَمَنَکُمْ عَلَیْهَا بَرّاً أَوْ فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَیْطِ وَ الْمِخْیَطِ صِلُوا عَشَائِرَکُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ إِذَا وَرِعَ فِی دِینِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِیثَ وَ أَدَّی الْأَمَانَةَ وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِیلَ هَذَا جَعْفَرِیٌّ- فَیَسُرُّنِی ذَلِکَ وَ یَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَ قِیلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ- وَ إِذَا کَانَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیَّ بَلَاؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِیلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ- وَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِی أَبِی ع أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَکُونُ فِی الْقَبِیلَةِ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ ع فَیَکُونُ زَیْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ وَ أَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِیثِ إِلَیْهِ وَصَایَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ تُسْأَلُ الْعَشِیرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فُلَانٍ إِنَّهُ آدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقُنَا لِلْحَدِیثِ.
15497- 3-3356 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائِنَا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَیْسُوا عَلَی أَمْرِنَا فَقَالَ تَنْظُرُونَ إِلَی أَئِمَّتِکُمُ الَّذِینَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ فَتَصْنَعُونَ مَا یَصْنَعُونَ فَوَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَیَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ یَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ وَ یُقِیمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ یُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ.
15498- 4-3357 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اشْهَدُوا الْجَنَائِزَ وَ عُودُوا الْمَرْضَی وَ احْضُرُوا مَعَ قَوْمِکُمْ مَسَاجِدَکُمْ وَ أَحِبُّوا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِکُمْ أَ مَا یَسْتَحْیِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یَعْرِفَ جَارُهُ حَقَّهُ وَ لَا یَعْرِفَ حَقَّ جَارِهِ.
15499- 5-3358 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌3359 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص6 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 7
حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکُمْ بِالصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ لِلنَّاسِ وَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَ حُضُورِ الْجَنَائِزِ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَکُمْ مِنَ النَّاسِ إِنَّ أَحَداً لَا یَسْتَغْنِی عَنِ النَّاسِ حَیَاتَهُ وَ النَّاسُ لَا بُدَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.
15500- 6-3360 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِکُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً3361- ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ احْضُرُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ حَتَّی یَکُونَ التَّمْیِیزُ وَ تَکُونَ الْمُبَایَنَةُ مِنْکُمْ وَ مِنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی مَسَاجِدِهِمْ‌3362.
15501- 7-3363 وَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌3364 عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ مَوَالِیَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ أَنْ یَعُودَ صَحِیحُهُمْ مَرِیضَهُمْ وَ لْیَعُدْ غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ وَ أَنْ یَتَفَاوَضُوا عِلْمَ الدِّینِ فَإِنَّ ذَلِکَ حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا وَ أَعْلِمْهُمْ یَا خَیْثَمَةُ- أَنَّا لَا نُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 8
بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
15502- 8-3365 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ کَثِیرِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الْعِبَادَةِ وَ طُولِ السُّجُودِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَنَا مُحَمَّدٌ ص- صِلُوا فِی عَشَائِرِکُمْ‌3366 وَ عُودُوا مَرْضَاکُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَکُمْ‌3367 وَ کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً3368 حَبِّبُونَا إِلَی النَّاسِ وَ لَا تُبَغِّضُونَا إِلَیْهِمْ فَجُرُّوا إِلَیْنَا کُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا کُلَّ شَرٍّ الْحَدِیثَ.
15503- 9-3369 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ3370 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَی النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ یَکُونُ افْتِقَارُکَ إِلَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ سِیرَتِکَ‌3371 وَ یَکُونُ اسْتِغْنَاؤُکَ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَةِ عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّکَ.
15504- 10-3372 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 9
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ (وَ کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً)3373 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3374 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3375.
------------------------
3353 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 3354 ( 2)- الکافی 2- 635- 2. 3355 ( 3)- الکافی 2- 636- 5. 3356 ( 1)- الکافی 2- 636- 4. 3357 ( 2)- الکافی 2- 635- 3. 3358 ( 3)- الکافی 2- 635- 1. 3359 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3360 ( 1)- مستطرفات السرائر- 90- 43، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب الجماعة. 3361 ( 2)- البقرة 2- 83. 3362 ( 3)- المحاسن- 18- 51. 3363 ( 4)- مستطرفات السرائر- 162- 1. 3364 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی ... 3365 ( 1)- مستطرفات السرائر- 163- 2. 3366 ( 2)- فی المصدر- صلوا عشائرکم. 3367 ( 3)- فی المصدر- و احضروا جنائزکم. 3368 ( 4)- فی المصدر- و لا تکونوا لنا شینا. 3369 ( 5)- معانی الأخبار- 267- 1، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الصدقة. 3370 ( 6)- فی المصدر- علی بن معبد. 3371 ( 7)- فی المصدر- و حسن بشرک. 3372 ( 8)- المحاسن- 18- 50، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 16، و قطعة عنه فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الرکوع. 3373 ( 1)- لیس فی المصدر. 3374 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 1 و فی الأحادیث 3 و 4 و 8- 12 من الباب 2 و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الأحادیث 5- 8 من الباب 5 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب الصدقة، و فی البابین 49 و 52 من أبواب آداب السفر. 3375 ( 3)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب الودیعة.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَ الْمُجَاوَرَةِ وَ الْمُرَافَقَةِ

15505- 1-3377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ خَالَطْتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ یَدُکَ الْعُلْیَا عَلَیْهِمْ‌3378 فَافْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3379.
15506- 2-3380 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَطِّنْ نَفْسَکَ عَلَی حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 10
صَحِبْتَ فِی حُسْنِ خُلُقِکَ وَ کُفَّ لِسَانَکَ وَ اکْظِمْ غَیْظَکَ وَ أَقِلَّ لَغْوَکَ وَ تَغْرِسُ عَفْوَکَ‌3381 وَ تَسْخُو نَفْسُکَ.
15507- 3-3382 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا شِیعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ- اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَمْلِکْ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ وَ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ (وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ)3383 وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ وَ مُمَالَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ‌3384 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِ نَحْوَهُ‌3385.
15508- 4-3386 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا یُعْبَأُ بِمَنْ سَلَکَ هَذَا الطَّرِیقَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 11
أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3387.
15509- 5-3388 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَا یُعْبَأُ بِمَنْ یَؤُمُّ هَذَا الْبَیْتَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ خُلُقٌ یُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ أَوْ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ أَوْ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ‌3389 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ‌3390.
15510- 6-3391 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ یُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا یَلْقَی فِی السَّفَرِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3392.
15511- 7-3393 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ أَوْصَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ حُسْنِ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 12
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ‌3394.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌3395.
15512- 8-3396 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی مَنْ صَحِبَکَ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِی قَالَ فَمَا فَعَلَ قُلْتُ مُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ أَعْرِفْ مَکَانَهُ فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ صَحِبَ مُؤْمِناً أَرْبَعِینَ خُطْوَةً سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15513- 9-3397 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ‌3398 وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ.
15514- 10-3399 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 13
عَلَیْکُمْ وَ إِنْ غِبْتُمْ‌3400 حَنُّوا إِلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3401 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3402.
--------------------------
3376 ( 4)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 3377 ( 5)- الکافی 2- 637- 1، الکافی 4- 669- 2، و المحاسن- 358- 69. 3378 ( 6)- فی نسخة- علیه( هامش المخطوط). 3379 ( 7)- الفقیه 2- 275- 2427. 3380 ( 8)- الکافی 4- 286- 3. 3381 ( 1)- فی نسخة- و تفرش عفوک. 3382 ( 2)- الکافی 2- 637- 2. 3383 ( 3)- فی نسخة- و مخالفة من خالفه( هامش المخطوط). 3384 ( 4)- المحاسن- 357- 67، و فیه- و محالفة من حالفه. 3385 ( 5)- الفقیه 2- 274- 2423. 3386 ( 6)- الکافی 4- 286- 2. 3387 ( 1)- الخصال- 148- 180. 3388 ( 2)- الکافی 4- 258- 1. 3389 ( 3)- التهذیب 5- 445- 1549. 3390 ( 4)- الفقیه 2- 274- 2425. 3391 ( 5)- الفقیه 2- 274- 2424، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 16 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 3392 ( 6)- المحاسن- 358- 70. 3393 ( 7)- الفقیه 2- 274- 2426. 3394 ( 1)- الکافی 2- 669- 1. 3395 ( 2)- المحاسن- 358- 71. 3396 ( 3)- أمالی الطوسیّ- 2- 27. 3397 ( 4)- المحاسن- 6- 13. 3398 ( 5)- فی المصدر- لم یقم له عمل. 3399 ( 6)- نهج البلاغة 3- 153- 9. 3400 ( 1)- فی المصدر- و إن عشتم. 3401 ( 2)- تقدم فی البابین 49 و 52 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3402 ( 3)- یأتی فی الأبواب 3 و 85 و 86 و 87 من هذه الأبواب.

3- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ أَصْنَافِ الْإِخْوَانِ‌

15515- 1-3404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَامَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنِ الْإِخْوَانِ فَقَالَ الْإِخْوَانُ صِنْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَةِ وَ إِخْوَانُ الْمُکَاشَرَةِ فَأَمَّا إِخْوَانُ الثِّقَةِ فَهُمْ کَالْکَفِّ وَ الْجَنَاحِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ فَإِذَا کُنْتَ مِنْ أَخِیکَ عَلَی ثِقَةٍ فَابْذُلْ لَهُ مَالَکَ وَ یَدَکَ وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اکْتُمْ سِرَّهُ وَ أَعِنْهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ وَ اعْلَمْ أَیُّهَا السَّائِلُ أَنَّهُمْ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُکَاشَرَةِ فَإِنَّکَ تُصِیبُ مِنْهُمْ لَذَّتَکَ فَلَا تَقْطَعَنَّ ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ لَا تَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ ضَمِیرِهِمْ وَ ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا لَکَ مِنْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوَةِ اللِّسَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 14
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3405 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3406.
-----------------
3403 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 3404 ( 5)- الخصال- 49- 56، و مصادقة الأخوان- 30- 1. 3405 ( 1)- الکافی 2- 248- 3. 3406 ( 2)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْسِیعِ الْمَجْلِسِ خُصُوصاً فِی الصَّیْفِ فَیَکُونُ بَیْنَ کُلِّ اثْنَیْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ صَیْفاً وَ مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ وَ الضَّعِیفِ‌

15516- 1-3408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ‌3409- قَالَ کَانَ یُوَسِّعُ الْمَجْلِسَ وَ یَسْتَقْرِضُ لِلْمُحْتَاجِ وَ یُعِینُ الضَّعِیفَ.
15517- 2-3410 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَنْبَغِی لِلْجُلَسَاءِ فِی الصَّیْفِ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ کُلِّ اثْنَیْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ لِئَلَّا یَشُقَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3411.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 15
------------------
3407 ( 3)- الباب 4 فیه حدیثان. 3408 ( 4)- الکافی 2- 637- 3. 3409 ( 5)- یوسف 12- 36. 3410 ( 6)- الکافی 2- 662- 8. 3411 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 69 و فی الحدیث 32 من الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 37 من أبواب فعل المعروف.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الرَّجُلِ بِکُنْیَتِهِ حَاضِراً وَ بِاسْمِهِ غَائِباً وَ تَعْظِیمِ الْأَصْحَابِ وَ مُنَاصَحَتِهِمْ‌

15518- 1-3413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً فَکَنِّهِ وَ إِذَا کَانَ غَائِباً فَسَمِّهِ.
15519- 2-3414 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ عَظِّمُوا أَصْحَابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ وَ لَا یَتَهَجَّمْ بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَا تَضَارُّوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْبُخْلَ وَ کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3416.
---------------------
3412 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 3413 ( 2)- الکافی 2- 671- 2. 3414 ( 3)- الکافی 2- 637- 4. 3415 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 3416 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی البابین 67 و 68، و ما یدلّ علی ذکر الکفّار بکنیتهم عند الاضطرار فی الحدیث 9 من الباب 49 من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الِانْقِبَاضِ مِنَ النَّاسِ‌

15520- 1-3418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 16
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ ثَعْلَبَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الِانْقِبَاضُ مِنَ النَّاسِ مَکْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3419 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3420.
-------------------
3417 ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 3418 ( 7)- الکافی 2- 638- 5. 3419 ( 1)- تقدم فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر. 3420 ( 2)- یأتی فی البابین 30 و 107 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ وَ الْأَصْدِقَاءِ وَ الْأُلْفَةِ بِهِمْ وَ قَبُولِ الْعِتَابِ‌

15521- 1-3422 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ3423 عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ3424 قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِی اللَّهِ اسْتَفَادَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
15522- 2-3425 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ اتَّخِذْ أَلْفَ صَدِیقٍ وَ أَلْفٌ قَلِیلٌ وَ لَا تَتَّخِذْ عَدُوّاً وَاحِداً وَ الْوَاحِدُ کَثِیرٌ.
15523- 3-3426 وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 17 عَلَیْکَ بِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَ ظُهُورُ
وَ لَیْسَ کَثِیراً أَلْفُ خِلٍّ وَ صَاحِبٍ وَ إِنَّ عَدُوّاً وَاحِداً لَکَثِیرُ.
وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ‌3427.
15524- 4-3428 وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ (رَجُلٌ لَیْسَ لَهُ فَرَطٌ)3429 قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِکُلٍّ فَرَطٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مِنْ فَرَطِ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِی اللَّهِ.
15525- 5-3430 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِ‌3431 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَکْثِرُوا مِنَ الْأَصْدِقَاءِ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّهُمْ یَنْفَعُونَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَحَوَائِجُ یَقُومُونَ بِهَا وَ أَمَّا الْآخِرَةَ فَإِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ قَالُوا فَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِیمٍ‌3432.
15526- 6-3433 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَکْثِرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَ قَالَ اسْتَکْثِرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً وَ قَالَ أَکْثِرُوا مِنْ مُؤَاخَاةِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ یَداً یُکَافِئُهُمْ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 18
15527- 7-3434 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.
15528- 8-3435 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ کَرِیمٌ وَ الْمُنَافِقُ‌3436 خَبٌّ لَئِیمٌ وَ خَیْرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ کَانَ مَأْلَفَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَأْلَفُ وَ لَا یُؤَالَفُ قَالَ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ شِرَارُ النَّاسِ مَنْ یُبْغِضُ الْمُؤْمِنِینَ وَ تُبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ3437 الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلنَّاسِ الْعَیْبَ أُولَئِکَ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمَّ تَلَا ع هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ‌3438.
15529- 9-3439 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبَ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لَهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 19
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3440 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3441.
-----------------------
3421 ( 3)- الباب 7 فیه 9 أحادیث. 3422 ( 4)- ثواب الأعمال- 182، و مصادقة الأخوان- 46- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 132 من هذه الأبواب. 3423 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد، و ورد فی الحدیث 1 من الباب 132 من هذه الأبواب. 3424 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن زید. 3425 ( 7)- أمالی الصدوق- 532- 6، و لم نعثر علیه فی مصادقة الأخوان المطبوع. 3426 ( 8)- أمالی الصدوق- 532- ذیل حدیث 6. 3427 ( 1)- لم نعثر علیه فی مصادقة الأخوان المطبوع. 3428 ( 2)- مصادقة الاخوان- 32- 1. 3429 ( 3)- فی النسخة الخطیة- من لیس له فرط. 3430 ( 4)- مصادقة الاخوان- 46- 1. 3431 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن إبراهیم الغفاری. 3432 ( 6)- الشعراء 26- 110- 101. 3433 ( 7)- مصادقة الاخوان- 46- 1. 3434 ( 1)- نهج البلاغة 3- 153- 11. 3435 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 77. 3436 ( 3)- فی المصدر- و الفاجر. 3437 ( 4)- فی المصدر- و سحقا و بعدا للمشائین بالنمیمة. 3438 ( 5)- الأنفال 8- 62- 63. 3439 ( 6)- مستطرفات السرائر- 65- 1. 3440 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 3441 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 132 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ صُحْبَةِ الْعَاقِلِ الْکَرِیمِ وَ اجْتِنَابِ الْأَحْمَقِ اللَّئِیمِ‌

15530- 1-3443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا عَلَیْکَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وَ إِنْ لَمْ تَحْمَدْ کَرَمَهُ وَ لَکِنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ احْتَرِسْ مِنْ سَیِّئِ أَخْلَاقِهِ وَ لَا تَدَعَنَّ صُحْبَةَ الْکَرِیمِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَ لَکِنِ انْتَفِعْ بِکَرَمِهِ بِعَقْلِکَ وَ افْرِرْ کُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِیمِ الْأَحْمَقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3444.
--------------------
3442 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 3443 ( 4)- الکافی 2- 638- 1. 3444 ( 5)- یأتی فی البابین 15 و 17 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَشُورَةِ الْعَاقِلِ‌

15531- 1-3446 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَاهَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاهِرٍ3447 عَنْ دَاوُدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 20
الْمُحْتَرِ3448 عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ص یَقُولُ اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِخَارَةِ3449 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3450.
------------------
3445 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 3446 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 152. 3447 ( 8)- کتب فی المخطوط( ذاهر) و جعل علی نقطة الذال ثلاث نقاط للدلالة علی الاختلاف فیها. 3448 ( 1)- فی المصدر- داود بن المجر. 3449 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة. 3450 ( 3)- یأتی فی البابین 21 و 22 و فی الحدیث 3 من الباب 26، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ وَ مُحَادَثَتِهِمْ‌

15532- 1-3452 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا فَأَحْیُوا أَمْرَنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا یَا فُضَیْلُ- مَنْ ذَکَرَنَا أَوْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ عَنْ عَیْنَیْهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.
15533- 2-3453 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3454 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 21
قَالَ: قَالَ لِی أَ تَخْلُونَ وَ تُحَدِّثُونَ وَ تَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّی مَعَکُمْ فِی بَعْضِ تِلْکَ الْمَوَاطِنِ الْحَدِیثَ.
15534- 3-3455 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3456 قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا ذِکْرَنَا قُلْتُ مَا إِحْیَاءُ ذِکْرِکُمْ قَالَ التَّلَاقِی وَ التَّذَاکُرُ عِنْدَ أَهْلِ الثَّبَاتِ.
15535- 4-3457 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لُقِیَّا الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِیمٌ.
15536- 5-3458 وَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَتَجَالَسُونَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَاهاً لِتِلْکَ الْمَجَالِسِ.
15537- 6-3459 وَ عَنْ خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ مَوَالِیَنَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَنْ یَعُودَ3460 غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ قَوِیُّهُمْ عَلَی ضَعِیفِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ فَإِنَّ فِی لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةً لِأَمْرِنَا ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 22
15538- 7-3461 وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ التَّهَجُّدُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ الْإِفْطَارُ مِنَ الصِّیَامِ.
15539- 8-3462 وَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.
15540- 9-3463 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اجْتَمِعُوا وَ تَذَاکَرُوا تَحُفَّ بِکُمُ الْمَلَائِکَةُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌3464.
--------------------
3451 ( 4)- الباب 10 فیه 9 أحادیث. 3452 ( 5)- مصادقة الاخوان- 32- 1، و أورده مسندا فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 66 من أبواب المزار. 3453 ( 6)- مصادقة الاخوان- 32- 2، و أورده بتمامه عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب فعل المعروف. 3454 ( 7)- فی المصدر- أبی جعفر الثانی( علیه السلام). 3455 ( 1)- مصادقة الاخوان- 34- 3. 3456 ( 2)- فی المصدر- أبی جعفر الثانی( علیه السلام). 3457 ( 3)- مصادقة الاخوان- 34- 4. 3458 ( 4)- مصادقة الاخوان- 34- 5. 3459 ( 5)- مصادقة الاخوان- 34- 6، و أورده عن السرائر فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3460 ( 6)- فی المصدر- و أوصهم أن یعود. 3461 ( 1)- مصادقة الاخوان- 34- 7، و أورد نحوه عن الفقیه و الأمالی فی الحدیث 21 من الباب 39 من أبواب الصلاة المندوبة. 3462 ( 2)- مصادقة الاخوان- 34- 8. 3463 ( 3)- مصادقة الاخوان- 38- 7. 3464 ( 4)- یأتی فی الباب 23 من أبواب فعل المعروف، و فی البابین 97 و 98 من أبواب المزار، و فی البابین 51 و 124 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ صُحْبَةِ خِیَارِ النَّاسِ وَ الْقَدِیمِ مِنَ الْأَصْدِقَاءِ وَ اجْتِنَابِ صُحْبَةِ شِرَارِهِمْ وَ الْحَذَرِ حَتَّی مِنْ أَوْثَقِهِمْ‌

15541- 1-3466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَخْرٍ عَنْ أَبِی الزَّعْلَی قَالَ: قَالَ أَمِیرُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 23
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْظُرُوا مَنْ تُحَادِثُونَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَنْزِلُ بِهِ الْمَوْتُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَی اللَّهِ فَإِنْ کَانُوا خِیَاراً فَخِیَاراً وَ إِنْ کَانُوا شِرَاراً فَشِرَاراً وَ لَیْسَ أَحَدٌ یَمُوتُ إِلَّا تَمَثَّلْتُ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
15542- 2-3467 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ عِیسَی ع إِنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ یُعْدِی وَ قَرِینَ السَّوْءِ یُرْدِی فَانْظُرْ مَنْ تُقَارِنُ.
15543- 3-3468 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ الْحَلَبِیِّینَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالتِّلَادِ وَ إِیَّاکَ وَ کُلَّ مُحْدَثٍ لَا عَهْدَ لَهُ وَ لَا أَمَانَةَ وَ لَا ذِمَّةَ وَ لَا مِیثَاقَ وَ کُنْ عَلَی حَذَرٍ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ عِنْدَکَ.
15544- 4-3469 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ3470 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌3471 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَطَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْمُبَارَکِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الْجُلَسَاءِ خَیْرٌ قَالَ مَنْ تُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤْیَتُهُ وَ یَزِیدُ فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عَمَلُهُ‌3472.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 24
15545- 5-3473 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرْ إِلَی کُلِّ مَا لَا یَعْنِیکَ‌3474 مَنْفَعَةً فِی دِینِکَ فَلَا تَعْتَدَّنَّ بِهِ وَ لَا تَرْغَبَنَّ فِی صُحْبَتِهِ فَإِنَّ کُلَّ مَا سِوَی اللَّهِ مُضْمَحِلٌّ وَخِیمٌ عَاقِبَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3475 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3476.
---------------------
3465 ( 5)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 3466 ( 6)- الکافی 2- 638- 3. 3467 ( 1)- الکافی 2- 640- 4. 3468 ( 2)- الکافی 2- 638- 4. 3469 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 157. 3470 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن محمّد بن المظفر البزاز. 3471 ( 5)- فی المصدر- عبید اللّه بن سلیمان. 3472 ( 6)- فی المصدر- من ذکرکم اللّه رؤیته، و زادکم فی علمکم منطقه، و ذکرکم بالآخرة عمله. 3473 ( 1)- قرب الإسناد- 25. 3474 ( 2)- فی المصدر- ما لا یفیدک. 3475 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 12 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 3476 ( 4)- یأتی فی الباب 16 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 17، و فی الحدیث 33 من الباب 104 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ النُّصْحِ وَ صُحْبَةِ الْإِنْسَانِ مَنْ یُعَرِّفُهُ عَیْبَهُ نُصْحاً لَا مَنْ یَسْتُرُهُ عَنْهُ غَشّاً

15546- 1-3478 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعُدَیْسِ)3479 قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا صَالِحُ اتَّبِعْ مَنْ یُبْکِیکَ وَ هُوَ لَکَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ یُضْحِکُکَ وَ هُوَ لَکَ غَاشٌّ وَ سَتُرَدُّونَ عَلَی اللَّهِ جَمِیعاً فَتَعْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 25
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌3480 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌3481.
15547- 2-3482 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی.
15548- 3-3483 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَسْتَغْنِی الْمُؤْمِنُ عَنْ خَصْلَةٍ وَ بِهِ الْحَاجَةُ إِلَی ثَلَاثِ خِصَالٍ تَوْفِیقٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولِ مَنْ یَنْصَحُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3484.
-----------------------
3477 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 3478 ( 6)- الکافی 2- 638- 2. 3479 ( 7)- فی التهذیب- محمّد بن الصلت- أبو العدیس- عن صالح، و فی المحاسن- محمّد بن الصلت، عن أبو العدیس، عن صالح. 3480 ( 1)- المحاسن- 603- 32. 3481 ( 2)- التهذیب 6- 377- 1104. 3482 ( 3)- الکافی 2- 639- 5. 3483 ( 4)- المحاسن- 604- 33. 3484 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَادَقَةِ مَنْ یَحْفَظُ صَدِیقَهُ وَ لَا یُسْلِمُهُ‌

15549- 1-3486 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الصَّدَاقَةُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ کَانَتْ فِیهِ هَذِهِ الْحُدُودُ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا فَانْسُبْهُ إِلَی الصَّدَاقَةِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 26
وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقَةِ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَرَی زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَلَیْکَ وِلَایَةٌ وَ لَا مَالٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً تَنَالُهُ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3487.
15550- 2-3488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَکُونُ الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّی یَحْفَظَ أَخَاهُ فِی ثَلَاثٍ فِی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ.
---------------------
3485 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 3486 ( 7)- الکافی 2- 639- 6، و أورد مثله عن المجالس و الخصال بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب. 3487 ( 1)- مصادقة الاخوان- 30- 1. 3488 ( 2)- نهج البلاغة 3- 184- 134.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ‌

15551- 1-3490 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ مَنْ قِبَلَکُمْ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ وَ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِهِ رِدَاءٌ یَطْرَحُهُ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِزَارٌ یُوصِلُ إِلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِفَضْلِ إِزَارِهِ حَتَّی یَجِدَ لَهُ إِزَاراً قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی فَخِذِهِ ثُمَّ قَالَ مَا هَؤُلَاءِ بِإِخْوَةٍ.
15552- 2-3491 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 27
فَذَکَرَ مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا یَجِبُ لَهُ عَلَیْهِمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَیْهِمْ أَنْ یُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ وَ أَنْ یُقَوُّوهُمْ.
15553- 3-3492 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَبْطَأَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ بِکَ فَقَالَ الْعُرْیُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَ مَا کَانَ لَکَ جَارٌ لَهُ ثَوْبَانِ یُعِیرُکَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا هَذَا لَکَ بِأَخٍ.
15554- 4-3493 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ عَلَی إِخْوَانِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ‌3494- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- ثَلَاثَةٌ لَا تُطِیقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُوَاسَاةُ لِلْأَخِ فِی مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَیْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَی مَا یَحْرُمُ خَافَ اللَّهَ.
15555- 5-3495 وَ عَنِ ابْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ فَلَمَّا جِئْتُ أُوَدِّعُهُ قُلْتُ سَأَلْتُکَ فَلَمْ تُجِبْنِی قَالَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَکْفُرُوا وَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّی لَا یَرْضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 28
یَرْضَی لِنَفْسِهِ وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ3496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌3497 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3498.
---------------------
3489 ( 3)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 3490 ( 4)- مصادقة الاخوان- 36- 1. 3491 ( 5)- مصادقة الاخوان- 36- 3. 3492 ( 1)- مصادقة الاخوان- 36- 4. 3493 ( 2)- مصادقة الاخوان- 36- 5. 3494 ( 3)- هود 11- 114. 3495 ( 4)- مصادقة الاخوان- 40- 3. 3496 ( 1)- تقدم فی الباب 27 من أبواب الصدقة. 3497 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب فعل المعروف. 3498 ( 3)- یأتی فی الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 12 من الباب 5 من أبواب الذکر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 122 و فی الحدیث 2 من الباب 124 من هذه الأبواب، و فی الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

15- بَابُ کَرَاهَةِ مُؤَاخَاةِ الْفَاجِرِ وَ الْأَحْمَقِ وَ الْکَذَّابِ‌

15556- 1-3500 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْکِنْدِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَجَنَّبَ مُؤَاخَاةَ ثَلَاثَةٍ الْمَاجِنِ الْفَاجِرِ وَ الْأَحْمَقِ وَ الْکَذَّابِ فَأَمَّا الْمَاجِنُ الْفَاجِرُ فَیُزَیِّنُ لَکَ فِعْلَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ وَ لَا یُعِینُکَ عَلَی أَمْرِ دِینِکَ وَ مَعَادِکَ وَ مُقَارَنَتُهُ جَفَاءٌ وَ قَسْوَةٌ وَ مَدْخَلُهُ وَ مَخْرَجُهُ عَارٌ عَلَیْکَ وَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَإِنَّهُ لَا یُشِیرُ عَلَیْکَ بِخَیْرٍ وَ لَا یُرْجَی لِصَرْفِ السُّوءِ عَنْکَ وَ لَوْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ رُبَّمَا أَرَادَ مَنْفَعَتَکَ فَضَرَّکَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 29
فَمَوْتُهُ خَیْرٌ مِنْ حَیَاتِهِ وَ سُکُوتُهُ خَیْرٌ مِنْ نُطْقِهِ وَ بُعْدُهُ خَیْرٌ مِنْ قُرْبِهِ وَ أَمَّا الْکَذَّابُ فَإِنَّهُ لَا یَهْنِئُکَ مَعَهُ عَیْشٌ یَنْقُلُ حَدِیثَکَ وَ یَنْقُلُ إِلَیْکَ الْحَدِیثَ کُلَّمَا أَفْنَی أُحْدُوثَةً مَطَّهَا3501 بِأُخْرَی مِثْلِهَا حَتَّی إِنَّهُ یُحَدِّثُ بِالصِّدْقِ فَمَا یُصَدَّقُ وَ یُفَرِّقُ‌3502 بَیْنَ النَّاسِ بِالْعَدَاوَةِ فَیُنْبِتُ السَّخَائِمَ فِی الصُّدُورِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌3503.
15557- 2-3504 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُؤَاخِیَ الْفَاجِرَ فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَهُ فِعْلَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِثْلَهُ وَ لَا یُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ لَا أَمْرِ مَعَادِهِ وَ مَدْخَلُهُ إِلَیْهِ وَ مَخْرَجُهُ مِنْ عِنْدِهِ شَیْنٌ عَلَیْهِ.
15558- 3-3505 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ‌3506 أَنْ یُؤَاخِیَ الْفَاجِرَ وَ لَا الْأَحْمَقَ وَ لَا الْکَذَّابَ.
15559- 4-3507 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 30
عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ‌3508 وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّکَ أَسَرَّ مَا تَکُونُ مِنْ نَاحِیَتِهِ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ إِلَی مَسَاءَتِکَ.
15560- 5-3509 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْکِنْدِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ لَا یَهْنِئُکَ مَعَهُ عَیْشٌ یَنْقُلُ حَدِیثَکَ وَ یَنْقُلُ الْأَحَادِیثَ إِلَیْکَ کُلَّمَا فَنِیَتْ أُحْدُوثَةٌ مَطَّهَا بِأُخْرَی حَتَّی إِنَّهُ لَیُحَدِّثُ بِالصِّدْقِ فَمَا یُصَدَّقُ فَیَنْقُلُ الْأَحَادِیثَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَی بَعْضٍ یُکْسِبُ بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ یُنْبِتُ الشَّحْنَاءَ فِی الصُّدُورِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3510 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3511.
---------------------
3499 ( 4)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 3500 ( 5)- الکافی 2- 376- 6. 3501 ( 1)- فی نسخة- مطرها( هامش المخطوط). 3502 ( 2)- فی نسخة- یغری( هامش المخطوط). 3503 ( 3)- مصادقة الاخوان- 78- 2. 3504 ( 4)- الکافی 2- 640- 2. 3505 ( 5)- الکافی 2- 640- 3. 3506 ( 6)- فی المصدر- للمرء المسلم. 3507 ( 7)- الکافی 2- 642- 11. 3508 ( 1)- فی نسخة- إیّاکم. 3509 ( 2)- المحاسن- 117- 125. 3510 ( 3)- تقدم فی البابین 8 و 11 من هذه الأبواب. 3511 ( 4)- یأتی فی البابین 16 و 17 و فی الحدیث 4 من الباب 19، و فی الحدیث 33 من الباب 104 من هذه الأبواب، و فی البابین 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

16- بَابُ کَرَاهَةِ مُشَارَکَةِ الْعَبِیدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفُجَّارِ فِی الْأَمْرِ

15561- 1-3513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَ‌3514 لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمُرُوءَةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تُشَارِکِ الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 31
فِی أَمْرِکَ فَإِنَّهُمْ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ أَخْلَفُوکَ.
قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حُبُّ الْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ فَضِیلَةٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَیْنٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْیٌ عَلَی الْفُجَّارِ.
15562- 2-3515 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتَرِبْ فَیَکُونَ أَبْعَدَ لَکَ وَ لَا تَبْعُدْ فَتُهَانَ کُلُّ دَابَّةٍ تُحِبُّ مِثْلَهَا وَ إِنَّ ابْنَ آدَمَ یُحِبُّ مِثْلَهُ وَ لَا تَنْشُرْ بِرَّکَ إِلَّا عِنْدَ بَاغِیهِ کَمَا لَیْسَ بَیْنَ الذِّئْبِ وَ الْکَبْشِ خُلَّةٌ کَذَلِکَ لَیْسَ بَیْنَ الْبَارِّ وَ الْفَاجِرِ خُلَّةٌ مَنْ یَقْرَبْ مِنَ الزِّفْتِ‌3516 یَعْلَقْ بِهِ بَعْضُهُ کَذَلِکَ مَنْ یُشَارِکِ الْفَاجِرَ یَتَعَلَّمْ مِنْ طُرُقِهِ مَنْ یُحِبَّ الْمِرَاءَ یُشْتَمْ وَ مَنْ یَدْخُلْ مَدَاخِلَ السَّوْءِ یُتَّهَمْ وَ مَنْ یُقَارِنْ قَرِینَ السَّوْءِ لَا یَسْلَمْ وَ مَنْ لَا یَمْلِکْ لِسَانَهُ یَنْدَمْ.
15563- 3-3517 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمَوَدَّةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تَسْتَشِرِ الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ فِی أَمْرِکَ فَإِنَّکَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ مَوْعِداً لَمْ یَصْدُقُوکَ.
15564- 4-3518 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 32
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُمْ بِالْحَقِّ وَ لَا تَعَرَّضْ لِمَا فَاتَکَ وَ اعْتَزِلْ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ تَجَنَّبْ عَدُوَّکَ وَ احْذَرْ صَدِیقَکَ مِنَ الْأَقْوَامِ إِلَّا الْأَمِینَ وَ الْأَمِینُ مَنْ خَشِیَ اللَّهَ وَ لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ وَ لَا تُطْلِعْهُ عَلَی سِرِّکَ وَ لَا تَأْمَنْهُ عَلَی أَمَانَتِکَ وَ اسْتَشِرْ فِی أُمُورِکَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3519.
------------------------
3512 ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 3513 ( 6)- الکافی 2- 640- 5، 6. 3514 ( 7)- فی نسخة- تستتم( هامش المخطوط). 3515 ( 1)- الکافی 2- 641- 9. 3516 ( 2)- الزفت- القیر.( الصحاح- زفت- 1- 249). 3517 ( 3)- علل الشرائع- 558- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 3518 ( 4)- علل الشرائع- 559- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. 3519 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 24 من أبواب آداب التجارة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

17- بَابُ تَحْرِیمِ مُصَاحَبَةِ الْکَذَّابِ وَ الْفَاسِقِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْأَحْمَقِ وَ قَاطِعِ الرَّحِمِ وَ مُحَادَثَتِهِمْ وَ مُرَافَقَتِهِمْ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ

15565- 1-3521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا بُنَیَّ انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ وَ لَا تُحَادِثْهُمْ وَ لَا تُرَافِقْهُمْ فِی طَرِیقٍ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ مَنْ هُمْ عَرِّفْنِیهِمْ قَالَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ یُقَرِّبُ لَکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ لَکَ الْقَرِیبَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُکَ بِأُکْلَةٍ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَخْذُلُکَ فِی مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ إِیَّاکَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 33
وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّی وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِی کِتَابِ اللَّهِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ‌3522- وَ قَالَ وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ3523- وَ قَالَ فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ‌3524.
15566- 2-3525 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجِعَابِیِ‌3526 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِ‌3527 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا3528 عَنْ أَسَدِ بْنِ زَیْدٍ الْقُرَشِیِ‌3529 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌3530 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ صُحْبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ أَقْرَبَ مَا تَکُونُ مِنْهُ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ إِلَی مَسَاءَتِکَ.
15567- 3-3531 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 34
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ فَإِنَّهُ یَقْعُدُ3532 عَنْکَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ یَبِیعُکَ بِالتَّافِهِ وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ یُقَرِّبُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْکَ الْقَرِیبَ.
15568- 4-3533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقَارِنْ وَ لَا تُؤَاخِ أَرْبَعَةً الْأَحْمَقَ وَ الْبَخِیلَ وَ الْجَبَانَ وَ الْکَذَّابَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَیُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ أَمَّا الْبَخِیلُ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنْکَ وَ لَا یُعْطِیکَ وَ أَمَّا الْجَبَانُ فَإِنَّهُ یَهْرُبُ عَنْکَ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ أَمَّا الْکَذَّابُ فَإِنَّهُ یَصْدُقُ وَ لَا یُصَدَّقُ.
15569- 5-3534 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ یَحْیَی الْعَبَرْتَائِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَرَدْتُ سَفَراً فَأَوْصَی إِلَیَّ أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ فِی وَصِیَّتِهِ إِیَّاکَ یَا بُنَیَّ أَنْ تُصَاحِبَ الْأَحْمَقَ أَوْ تُخَالِطَهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُحَادِثْهُ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ هُجْنَةٌ عَیَّابٌ‌3535 غَائِباً کَانَ أَوْ حَاضِراً إِنْ تَکَلَّمَ فَضَحَهُ حُمْقُهُ وَ إِنْ سَکَتَ قَصَرَ بِهِ عِیُّهُ‌3536 وَ إِنْ عَمِلَ أَفْسَدَ وَ إِنِ اسْتُرْعِیَ أَضَاعَ لَا عِلْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ یُغْنِیهِ وَ لَا عِلْمُ غَیْرِهِ یَنْفَعُهُ وَ لَا یُطِیعُ نَاصِحَهُ وَ لَا یَسْتَرِیحُ مُقَارِنُهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 35
تَوَدُّ أُمُّهُ أَنَّهَا ثَکِلَتْهُ وَ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا فَقَدَتْهُ وَ جَارُهُ بُعْدَ دَارِهِ وَ جَلِیسُهُ الْوَحْدَةَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ إِنْ کَانَ أَصْغَرَ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ أَعْنَی مَنْ فَوْقَهُ وَ إِنْ کَانَ أَکْبَرَهُمْ أَفْسَدَ مَنْ دُونَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3537 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ3538.
-------------------------
3520 ( 2)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 3521 ( 3)- الکافی 2- 376- 7، الکافی 641- 7. 3522 ( 1)- محمد( صلّی اللّه علیه و آله) 47- 22- 23. 3523 ( 2)- الرعد 13- 25. 3524 ( 3)- البقرة 2- 27. 3525 ( 4)- أمالی الطوسیّ. 1- 37. 3526 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن عمر الجعابی. 3527 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن سعید المهرانی. 3528 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن یحیی بن زکریا. 3529 ( 8)- فی المصدر- أسید بن زید القرشیّ. 3530 ( 9)- لیس فی المصدر. 3531 ( 10)- نهج البلاغة 3- 161- 38. 3532 ( 1)- فی المصدر- یبعد. 3533 ( 2)- الخصال- 244- 100. 3534 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 226. 3535 ( 4)- فی المصدر- هجنة عین. 3536 ( 5)- فی المصدر- غیه. 3537 ( 1)- تقدم فی البابین 11 و 15 من هذه الأبواب. 3538 ( 2)- یأتی فی البابین 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

18- بَابُ کَرَاهَةِ مُجَالَسَةِ الْأَنْذَالِ وَ الْأَغْنِیَاءِ وَ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ

15570- 1-3540 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْجُلُوسُ مَعَ الْأَغْنِیَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌3541.
15571- 2-3542 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 36
جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ لَا تُجَالِسِ الْأَغْنِیَاءَ فَإِنَّ الْعَبْدَ یُجَالِسُهُمْ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَمَا یَقُومُ حَتَّی یَرَی أَنْ لَیْسَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَةٌ.
-------------------
3539 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 3540 ( 4)- الکافی 2- 641- 8، و أورده عن الخصال فی الحدیث 2 من الباب 141 من هذه الأبواب. 3541 ( 5)- الفقیه 4- 359- 5762. 3542 ( 6)- أمالی الصدوق- 209- 3.

19- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ مَوْضِعِ التُّهَمَةِ

15572- 1-3544 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ کَتَمَ سِرَّهُ کَانَتِ الْخِیَرَةُ فِی یَدِهِ.
15573- 2-3545 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ3546 عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّهَمَةِ فَاتُّهِمَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
15574- 3-3547 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ وَقَفَ بِنَفْسِهِ مَوْقِفَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 37
15575- 4-3548 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِ‌3549 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ3550 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیهَا وَ إِیَّاکَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوءُ فَإِنَّ قَرِینَ السَّوْءِ یَغُرُّ جَلِیسَهُ‌3551.
15576- 5-3552 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا مَوَاقِفَ الرِّیَبِ وَ لَا یَقِفَنَّ أَحَدُکُمْ مَعَ أُمِّهِ فِی الطَّرِیقِ فَإِنَّهُ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَعْرِفُهَا.
15577- 6-3553 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.
15578- 7-3554 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَلَّ سَیْفَ الْبَغْیِ قُتِلَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 38
وَ مَنْ کَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَ مَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3555.
-------------------
3543 ( 1)- الباب 19 فیه 7 أحادیث. 3544 ( 2)- الکافی 8- 152- 137. 3545 ( 3)- أمالی الصدوق- 402- 5. 3546 ( 4)- فی المصدر- الحسین بن زید. 3547 ( 5)- أمالی الصدوق- 250- 8. 3548 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 6. 3549 ( 2)- فی المصدر- عمر بن محمّد بن علی الصیرفی المعروف بابن الزیات. 3550 ( 3)- فی المصدر- أحمر بن سلامة الغنوی. 3551 ( 4)- فی المصدر- یغیر جلیسه. 3552 ( 5)- مستطرفات السرائر- 62- 38. 3553 ( 6)- نهج البلاغة 3- 192- 159. 3554 ( 7)- نهج البلاغة 3- 235- 349، و أورد ذیله فی الحدیث 20 من الباب 117 من هذه الأبواب. 3555 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 9 و 16 و 18 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَقِّی فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ‌

15579- 1-3557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ‌3558- قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فِی قَوْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ‌3559.
15580- 2-3560 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
15581- 3-3561 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 39
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3563.
-------------------
3556 ( 2)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 3557 ( 3)- بصائر الدرجات- 375- 4. 3558 ( 4)- الحجر 15- 75. 3559 ( 5)- الحجر 15- 75. 3560 ( 6)- بصائر الدرجات- 99- 1. 3561 ( 7)- نهج البلاغة 3- 227- 309. 3562 ( 1)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 3563 ( 2)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 85 من هذه الأبواب.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ أَصْحَابِ الرَّأْیِ‌

15582- 1-3565 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‌3566 قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِی الرَّأْیِ وَ اتِّبَاعُهُمْ.
15583- 2-3567 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ: لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ.
15584- 3-3568 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی التَّوْرَاةِ أَرْبَعَةُ أَسْطُرٍ مَنْ لَا یَسْتَشِرْ یَنْدَمْ وَ الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَکْبَرُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ مَنْ مَلَکَ اسْتَأْثَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 40
15585- 4-3569 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَنْ یَهْلِکَ امْرُؤٌ عَنْ مَشُورَةٍ.
15586- 5-3570 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا غِنَی کَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لَا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ.
15587- 6-3571 قَالَ وَ قَالَ ع مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا.
15588- 7-3572 قَالَ وَ قَالَ ع الِاسْتِشَارَةُ عَیْنُ الْهِدَایَةِ.
15589- 8-3573 قَالَ وَ قَالَ ع (خَاطَرَ بِنَفْسِهِ)3574 مَنِ اسْتَغْنَی بِرَأْیِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3575.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 41
-----------------
3564 ( 3)- الباب 21 فیه 8 أحادیث. 3565 ( 4)- المحاسن- 600- 14. 3566 ( 5)- فی المصدر- عن أبیه( علیه السلام). 3567 ( 6)- المحاسن- 601- 15. 3568 ( 7)- المحاسن- 601- 16. 3569 ( 1)- المحاسن- 601- 18. 3570 ( 2)- نهج البلاغة 3- 164- 54. 3571 ( 3)- نهج البلاغة 3- 192- 161. 3572 ( 4)- نهج البلاغة 3- 201- 211. 3573 ( 5)- نهج البلاغة 3- 201- 211. 3574 ( 6)- فی المصدر- و قد خاطر. 3575 ( 7)- یأتی فی الباب 22 و فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی استحباب المشاورة فی الحدیث 2 من الباب 2 و فی الحدیثین 2 و 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ التَّقِیِّ الْعَاقِلِ الْوَرِعِ النَّاصِحِ الصَّدِیقِ وَ اتِّبَاعِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ کَرَاهَةِ مُخَالَفَتِهِ‌

15590- 1-3577 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ وَ زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِینٌ مُرْشِدٌ اسْتَمْکَنَ عَدُوُّهُ مِنْ عُنُقِهِ.
15591- 2-3578 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌3579 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی‌3580 عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَی بِرَأْیِهِ.
15592- 3-3581 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَشِرْ فِی أَمْرِکَ‌3582 الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 42
15593- 4-3583 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ شَاوِرْ فِی حَدِیثِکَ الَّذِینَ یَخَافُونَ اللَّهَ.
15594- 5-3584 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ فَإِنَّهُ لَا یَأْمُرُ إِلَّا بِخَیْرٍ وَ إِیَّاکَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ مُخَالَفَةَ الْوَرِعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا.
15595- 6-3585 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌3586 عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ رُشْدٌ وَ یُمْنٌ وَ تَوْفِیقٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا أَشَارَ عَلَیْکَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِیَّاکَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ الْعَطَبَ.
15596- 7-3587 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ أَنْ یَسْتَشِیرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِینٌ وَ وَرَعٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ یَرْفَعُهُ اللَّهُ وَ رَمَاهُ بِخَیْرِ الْأُمُورِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَی اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 43
15597- 8-3588 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ عَنْ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَشُورَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَ إِلَّا کَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَی الْمُسْتَشِیرِ أَکْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا لَهُ فَأَوَّلُهَا أَنْ یَکُونَ الَّذِی تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَکُونَ حُرّاً مُتَدَیِّناً وَ الثَّالِثَةُ أَنْ یَکُونَ صَدِیقاً مُؤَاخِیاً وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَی سِرِّکَ فَیَکُونَ عِلْمُهُ بِهِ کَعِلْمِکَ بِنَفْسِکَ ثُمَّ یُسِرَّ3589 ذَلِکَ وَ یَکْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا کَانَ حُرّاً مُتَدَیِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِی النَّصِیحَةِ لَکَ وَ إِذَا کَانَ صَدِیقاً مُؤَاخِیاً کَتَمَ سِرَّکَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَی سِرِّکَ فَکَانَ عِلْمُهُ بِهِ کَعِلْمِکَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ کَمَلَتِ النَّصِیحَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3590 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3591.
---------------------
3576 ( 1)- الباب 22 فیه 8 أحادیث. 3577 ( 2)- أمالی الصدوق- 358- 2. 3578 ( 3)- أمالی الصدوق- 363- 9. 3579 ( 4)- فی المصدر- عبید اللّه بن الرویانی. 3580 ( 5)- فی المصدر- أبی جعفر و محمّد بن علیّ الرضا( علیهما السلام). 3581 ( 6)- المحاسن- 601- 17. 3582 ( 7)- فی المصدر- استشیروا فی أمرکم. 3583 ( 1)- المحاسن- 601- 19. 3584 ( 2)- المحاسن- 602- 24. 3585 ( 3)- المحاسن- 602- 25. 3586 ( 4)- فی المصدر- الحسین بن علی. 3587 ( 5)- المحاسن- 602- 26. 3588 ( 1)- المحاسن- 602- 28. 3589 ( 2)- فی المصدر- یستر. 3590 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 21 من هذه الأبواب. 3591 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

23- بَابُ وُجُوبِ نُصْحِ الْمُسْتَشِیرِ

15598- 1-3593 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 44
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ.
15599- 2-3594 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ یَنْصَحْهُ مَحْضَ الرَّأْیِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْیَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3595.
-------------------
3592 ( 5)- الباب 23 فیه حدیثان. 3593 ( 6)- المحاسن- 601- 20. 3594 ( 1)- المحاسن- 602- 27. 3595 ( 2)- تقدم فی الباب 52 من أبواب آداب السفر.

24- بَابُ جَوَازِ مُشَاوَرَةِ الْإِنْسَانِ مَنْ دُونَهُ‌

15600- 1-3597 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَکَ مَوْلًی لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُقَالُ لَهُ سَعْدٌ- فَقَالَ أَشِرْ عَلَیَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِیرُ عَلَیْکَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلَی مَا یُرِیدُ.
15601- 2-3598 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: اسْتَشَارَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِی أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مِثْلِی یُشِیرُ عَلَی مِثْلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُکَ.
15602- 3-3599 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 45
جَهْمٍ قَالَ: قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَکَرَ أَبَاهُ ع فَقَالَ کَانَ عَقْلُهُ لَا تُوَازَنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِیلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رُبَّمَا فَتَحَ عَلَی لِسَانِهِ قَالَ فَکَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَیْهِ بِالشَّیْ‌ءِ فَیَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّیْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
15603- 4-3600 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَیْهِ فِی شَیْ‌ءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَأْیَهُ عَلَیْکَ أَنْ تُشِیرَ عَلَیَ‌3601 فَإِذَا خَالَفْتُکَ‌3602 فَأَطِعْنِی.
15604- 5-3603 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ یُشِیرَ عَلَیَّ وَ یَتَخَیَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا یَجُوزُ3604 فِی بَلَدِهِ وَ کَیْفَ یُعَامِلُ السَّلَاطِینَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَکَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ‌3605- فَإِنْ کَانَ مَا یَقُولُ مِمَّا یَجُوزُ کَتَبْتُ أُصَوِّبُ‌3606 رَأْیَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ3607 قَالَ یَعْنِی الِاسْتِخَارَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 46
--------------------
3596 ( 3)- الباب 24 فیه 5 أحادیث. 3597 ( 4)- المحاسن- 601- 21. 3598 ( 5)- المحاسن- 601- 22. 3599 ( 6)- المحاسن- 602- 23. 3600 ( 1)- نهج البلاغة 3- 230- 321. 3601 ( 2)- فی المصدر- لک أن تشیر علی و أری. 3602 ( 3)- فی المصدر- فان عصیتک. 3603 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 204- 147. 3604 ( 5)- فی المصدر- فهو یعلم ما یجوز. 3605 ( 6)- آل عمران 3- 159، و قد وردت الآیة فی المصدر کاملة. 3606 ( 7)- فی المصدر- کنت أصوب. 3607 ( 8)- آل عمران 3- 159.

25- بَابُ کَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ الرِّجَالِ‌

15605- 1-3609 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ یَا عَلِیُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ یَا عَلِیُّ إِنْ کَانَ الشُّؤْمُ فِی شَیْ‌ءٍ فَفِی لِسَانِ الْمَرْأَةِ.
15606- 2-3610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: اضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا مِنَ الِارْتِیَابِ إِلَی أَنْ قَالَ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَی بِرَأْیِهِ وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌3611.
--------------------
3608 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 3609 ( 2)- الفقیه 4- 364- 5762. 3610 ( 3)- الفقیه 4- 385 5834 و الفقیه 4- 388- 5834. 3611 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 24، و فی الحدیث 4 من الباب 94 و فی الباب 96 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

26- بَابُ کَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ الْجَبَانِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْحَرِیصِ وَ الْعَبِیدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفَاجِرِ

15607- 1-3613 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 47
یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ لَا تُشَاوِرَنَّ جَبَاناً فَإِنَّهُ یُضَیِّقُ عَلَیْکَ الْمَخْرَجَ وَ لَا تُشَاوِرَنَّ بَخِیلًا فَإِنَّهُ یَقْصُرُ بِکَ عَنْ غَایَتِکَ وَ لَا تُشَاوِرَنَّ حَرِیصاً فَإِنَّهُ یُزَیِّنُ لَکَ شَرَهاً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْجُبْنَ وَ الْبُخْلَ وَ الْحِرْصَ غَرِیزَةٌ یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌3614 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌3615.
15608- 2-3616 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ إِنْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ لَکَ النِّعْمَةُ وَ تَکْمُلَ لَکَ الْمُرُوءَةُ وَ تَصْلُحَ لَکَ الْمَعِیشَةُ فَلَا تَسْتَشِرِ3617 الْعَبِیدَ وَ السَّفِلَةَ فِی أَمْرِکَ فَإِنَّکَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوکَ وَ إِنْ حَدَّثُوکَ کَذَبُوکَ وَ إِنْ نُکِبْتَ خَذَلُوکَ وَ إِنْ وَعَدُوکَ بِوَعْدٍ لَمْ یَصْدُقُوکَ.
15609- 3-3618 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 48
أَبِی ع یَقُولُ قُمْ بِالْحَقِّ وَ لَا تَعَرَّضْ لِمَا نَابَکَ‌3619 وَ اعْتَزِلْ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ تَجَنَّبْ عَدُوَّکَ وَ احْذَرْ صَدِیقَکَ (وَ اصْحَبْ مِنَ الْأَقْوَامِ الْأَمِینَ)3620 وَ الْأَمِینُ مَنْ یَخْشَی اللَّهَ وَ لَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ وَ لَا تُطْلِعْهُ عَلَی سِرِّکَ وَ لَا تَأْتَمِنْهُ عَلَی أَمَانَتِکَ وَ اسْتَشِرْ فِی أُمُورِکَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3621 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3622.
------------------
3612 ( 5)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 3613 ( 6)- الفقیه 4- 409- 5889. 3614 ( 1)- الخصال- 101- 57. 3615 ( 2)- علل الشرائع- 559- 1. 3616 ( 3)- علل الشرائع- 558- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16، و عن الکافی باختلاف فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3617 ( 4)- فی الکافی( تشارک) و قد مر فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3618 ( 5)- علل الشرائع- 559- 2. و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3619 ( 1)- فی المصدر- فاتک. 3620 ( 2)- فی المصدر- من الأقوام الآمنین. 3621 ( 3)- تقدم فی الباب 17، و فی الحدیث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب. 3622 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 و 5 من الباب 38 من أبواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

27- بَابُ تَحْرِیمِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ صُحْبَتِهِمْ‌

15610- 1-3624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَکُونُوا3625 عِنْدَ النَّاسِ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِینِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ3626.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 49
-------------------
3623 ( 5)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 3624 ( 6)- الکافی 2- 375- 3، الکافی 2- 642- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 3625 ( 7)- فی المصدر- فتصیروا. 3626 ( 8)- یأتی فی البابین 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

28- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ یَنْبَغِی اجْتِنَابُ مُعَاشَرَتِهِمْ وَ تَرْکُ السَّلَامِ عَلَیْهِمْ‌

15611- 1-3628 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِدِینِهِ وَ لَا دُنْیَاهُ فَلَا خَیْرَ لَکَ فِی مُجَالَسَتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُوجِبْ لَکَ فَلَا تُوجِبْ لَهُ وَ لَا کَرَامَةَ.
15612- 2-3629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ)3630 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ ع فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَدِ.
15613- 3-3631 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسَلَّمَ عَلَی أَرْبَعَةٍ عَلَی السَّکْرَانِ فِی سُکْرِهِ وَ عَلَی مَنْ یَعْمَلُ التَّمَاثِیلَ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَی مَنْ یَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِیدُکُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاکُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَی أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 50
15614- 4-3632 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ یُجْتَنَبُونَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ.
15615- 5-3633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ لَا یُسَلَّمُ عَلَیْهِمْ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُ‌3634 وَ الرَّجُلُ عَلَی غَائِطِهِ وَ عَلَی مَوَائِدِ الْخَمْرِ وَ عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ عَلَی الْمُتَفَکِّهِینَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ.
15616- 6-3635 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ الْخَمْرِ وَ الْبَرْبَطِ وَ الطُّنْبُورِ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ مِثْلَهُ‌3636.3637 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص50
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 51
15617- 7-3638 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُصَدِّقِ‌3639 بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَی الْیَهُودِ وَ لَا النَّصَارَی‌3640- وَ لَا عَلَی الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَی عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَی شُرَّابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَی الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَی الشَّاعِرِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَی الْمُصَلِّی وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُصَلِّیَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِیمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ فَرِیضَةٌ وَ لَا عَلَی آکِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَی رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَی غَائِطٍ وَ لَا عَلَی الَّذِی فِی الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَی الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا3641 وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌3642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3643.
-------------------------
3627 ( 1)- الباب 28 فیه 7 أحادیث. 3628 ( 2)- الفقیه 4- 354- 5762. 3629 ( 3)- الفقیه 3- 557- 4914. 3630 ( 4)- فی المصدر- سلیمان بن جعفر البصری، عن عبد اللّه بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب صلوات اللّه علیه، عن أبیه ... 3631 ( 5)- الخصال- 237- 80. 3632 ( 1)- الخصال- 287- 42. 3633 ( 2)- الخصال- 326- 16. 3634 ( 3)- فی المصدر زیادة- و المجوسی. 3635 ( 4)- الخصال- 330- 29، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، و أورده عن السرائر فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب. 3636 ( 5)- مستطرفات السرائر- 145- 17. 3637 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3638 ( 1)- الخصال- 484- 57، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة. 3639 ( 2)- کذا فی المخطوط، و کتب علی کلمة( مصدق) علامة التصحیح، و لکن فی المصدر مسعدة. 3640 ( 3)- فی المصدر- و لا علی النصاری. 3641 ( 4)- تقدم فی الأبواب 8 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة. 3642 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من أبواب آداب الحمام. 3643 ( 6)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحَبُّبِ إِلَی النَّاسِ وَ التَّوَدُّدِ إِلَیْهِمْ‌

15618- 1-3645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 52
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3646 قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً مِنْ بَنِی تَمِیمٍ أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِی فَکَانَ مِمَّا أَوْصَاهُ تَحَبَّبْ إِلَی النَّاسِ یُحِبُّوکَ.
15619- 2-3647 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.
15620- 3-3648 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
15621- 4-3649 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ زِیَادٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع الْقَرِیبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ وَ الْبَعِیدُ مَنْ بَعَّدَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ قَرُبَ نَسَبُهُ لَا شَیْ‌ءَ أَقْرَبُ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ یَدٍ إِلَی جَسَدٍ وَ إِنَّ الْیَدَ تُغَلُّ فَتُقْطَعُ وَ تُقْطَعُ فَتُحْسَمُ.
15622- 5-3650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 53
التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3651 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3652.
-------------------
3644 ( 7)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 3645 ( 8)- الکافی 2- 642- 1. 3646 ( 1)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 3647 ( 2)- الکافی 2- 643- 5. 3648 ( 3)- مستطرفات السرائر- 19- 10، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 10 و بطریق آخر فی الحدیث 11 من الباب 25 من أبواب النفقات. 3649 ( 4)- الکافی 2- 643- 7. 3650 ( 5)- الکافی 2- 643- 4. 3651 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 3652 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 121 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 18 من الباب 88 من أبواب ما یکتسب به.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَامَلَةِ النَّاسِ وَ لِقَائِهِمْ بِالْبِشْرِ وَ احْتِرَامِهِمْ وَ کَفِّ الْیَدِ عَنْهُمْ‌

15623- 1-3654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُجَامَلَةُ النَّاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ.
15624- 2-3655 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ یُصْفِینَ وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ یَلْقَاهُ بِالْبِشْرِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یُوَسِّعُ لَهُ فِی الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَیْهِ وَ یَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِ.
15625- 3-3656 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ یَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا یَکُفُّ عَنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً وَ یَکُفُّونَ عَنْهُ أَیْدِیاً کَثِیرَةً.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 54
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3657 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3658.
--------------------
3653 ( 3)- الباب 30 فیه 3 أحادیث. 3654 ( 4)- الکافی 2- 643- 2. 3655 ( 5)- الکافی 2- 643- 3. 3656 ( 6)- الکافی 2- 643- 6. 3657 ( 1)- تقدم فی الأبواب 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. 3658 ( 2)- یأتی فی البابین 107 و 115 من هذه الأبواب.

31- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحَبَّ مُؤْمِناً أَنْ یُخْبِرَهُ بِحُبِّهِ لَهُ‌

15626- 1-3660 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لِلْمَوَدَّةِ بَیْنَکُمَا.
15627- 2-3661 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ3662 عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْبَبْتَ أَحَداً مِنْ إِخْوَانِکَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِکَ فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتی قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی.
15628- 3-3663 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی لَأُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَعْلِمْهُ‌3664 فَإِنَّهُ أَبْقَی لِلْمَوَدَّةِ وَ خَیْرٌ فِی الْأُلْفَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 55
15629- 4-3665 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَأَخْبِرْهُ.
15630- 5-3666 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ أَوْ أَخَاهُ فَلْیُعْلِمْهُ.
-----------------
3659 ( 3)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 3660 ( 4)- الکافی 2- 644- 2. 3661 ( 5)- الکافی 2- 644- 1. 3662 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن أذینة( هامش المخطوط). 3663 ( 7)- المحاسن- 266- 347. 3664 ( 8)- فی المصدر- ألا فاعلمه. 3665 ( 1)- المحاسن- 266- 348. 3666 ( 2)- المحاسن- 266- 349.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ وَ تَقْدِیمِهِ عَلَی الْکَلَامِ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ إِجَابَةِ کَلَامِ مَنْ عَکَسَ وَ تَرْکِ دُعَاءِ مَنْ لَمْ یُسَلِّمْ إِلَی الطَّعَامِ‌

15631- 1-3668 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ أَوْلَی بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3669.
15632- 2-3670 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَی قَدْرِ الْإِقْتَارِ وَ التَّوَسُّعُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 56
عَلَی قَدْرِ التَّوَسُّعِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ وَ ابْتِدَاؤُهُ إِیَّاهُمْ بِالسَّلَامِ عَلَیْهِمْ.
15633- 3-3671 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.
15634- 4-3672 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ وَ قَالَ ابْدَءُوا بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْکَلَامِ فَمَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ.
15635- 5-3673 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3674 قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مَرَّ بِرَجُلٍ عَلَی بَابٍ‌3675 فَقَالَ لَهُ مَا یُقِیمُکَ عَلَی بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَقَالَ أَخٌ لِی فِیهَا أَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ نَزَعَتْکَ إِلَیْهِ حَاجَةٌ فَقَالَ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ وَ لَا نَزَعَتْنِی إِلَیْهِ حَاجَةٌ إِلَّا أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتُهُ فَأَنَا أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَتَعَهَّدُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِیَّایَ زُرْتَ وَ لِی تَعَاهَدْتَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ وَ أَعْفَیْتُکَ مِنْ غَضَبِی وَ أَجَرْتُکَ مِنَ النَّارِ.
15636- 6-3676 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 57
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3677 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ قَالَ وَ قَالَ ع لَا تَدْعُ إِلَی طَعَامِکَ أَحَداً حَتَّی یُسَلِّمَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3678.
---------------------
3667 ( 3)- الباب 32 فیه 6 أحادیث. 3668 ( 4)- الکافی 2- 645- 8. 3669 ( 5)- الکافی 2- 670- 2 ذیل حدیث 2. 3670 ( 6)- الکافی 2- 241- 36. 3671 ( 1)- الکافی 2- 644- 3. 3672 ( 2)- الکافی 2- 644- 2. 3673 ( 3)- ثواب الأعمال- 205- 1. 3674 ( 4)- فی المصدر- أبی جعفر الباقر( علیه السلام). 3675 ( 5)- فی المصدر- برجل قائم علی باب دار. 3676 ( 6)- الخصال- 19- 67. 3677 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن آبائه( علیهم السلام). 3678 ( 2)- یأتی فی الأبواب 33 و 34 و 35 و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 43 و فی الأبواب 47 و 48 و 50 و فی الحدیث 4 من الباب 75، و فی الحدیثین 9 و 21 من الباب 122 و فی الباب 123، و فی الحدیثین 9 و 16 من الباب 126 و فی الحدیث 2 من الباب 127 من هذه الأبواب. و تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب آداب السفر.

33- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ وَ وُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الِابْتِدَاءِ عَلَی الرَّدِّ

15637- 1-3680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْکِتَابِ وَاجِبٌ کَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ وَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ أَوْلَی بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.
15638- 2-3681 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 58
قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ‌3682 بِالسَّلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌3683.
15639- 3-3684 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِیضَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3685 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3686 وَ أَمَّا مَا دَلَّ عَلَی تَرْکِ الْإِجَابَةِ فِیمَا مَرَّ فَالْمُرَادُ بِهِ تَرْکُ إِجَابَةِ الْکَلَامِ‌3687.
--------------------
3679 ( 3)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 3680 ( 4)- الکافی 2- 670- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 93 من هذه الأبواب. 3681 ( 5)- الکافی 2- 645- 6، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب. 3682 ( 1)- فی المصدر- من یبخل. 3683 ( 2)- معانی الأخبار- 246- 8. 3684 ( 3)- الکافی 2- 644- 1. 3685 ( 4)- تقدم فی البابین 16 و 17 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الباب 32 من هذه الأبواب. 3686 ( 5)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب. 3687 ( 6)- مر فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِطَابَةِ الْکَلَامِ‌

15640- 1-3689 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.
15641- 2-3690 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 59
قَالَ: کَانَ سُلَیْمَانُ ع‌3691 یَقُولُ أَفْشُوا سَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّ سَلَامَ اللَّهِ لَا یَنَالُ الظَّالِمِینَ.
15642- 3-3692 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَغْضَبُوا وَ لَا تُغْضِبُوا أَفْشُوا السَّلَامَ وَ أَطِیبُوا الْکَلَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ثُمَّ تَلَا3693 ع قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ‌3694.
15643- 4-3695 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ لَقِیتَ.
15644- 5-3696 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ3697 بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
15645- 6-3698 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 60
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
15646- 7-3699 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یُرَی ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا لَا یَسْکُنُهَا مِنْ أُمَّتِی إِلَّا مَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَنْ یُطِیقُ هَذَا مِنْ أُمَّتِکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَ وَ تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْکَلَامِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَی عِیَالِهِ وَ أَمَّا إِدَامَةُ الصِّیَامِ فَهُوَ أَنْ یَصُومَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یُکْتَبُ لَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَمَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا تَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ مِثْلَهُ‌3700.
15647- 8-3701 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِفْشَاءُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 61
السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ الْحَدِیثَ.
15648- 9-3702 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ لَقِیتَ.
15649- 10-3703 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْقَاضِی عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ‌3704 عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
15650- 11-3705 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌3706
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 62
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3707 وَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ3708 وَ غَیْرِهِ‌3709 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3710.
--------------------------------
3688 ( 7)- الباب 34 فیه 11 حدیثا. 3689 ( 8)- الکافی 2- 645- 5. 3690 ( 9)- الکافی 2- 644- 4. 3691 ( 1)- فی نسخة- سلمان رحمه اللّه. 3692 ( 2)- الکافی 2- 645- 7، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 3693 ( 3)- فی المصدر زیادة- علیهم. 3694 ( 4)- الحشر 59- 23. 3695 ( 5)- الکافی 2- 646- 12. 3696 ( 6)- الفقیه 4- 361- 5762. 3697 ( 7)- فی المصدر- و التهجد. 3698 ( 8)- معانی الأخبار- 246- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 3699 ( 1)- معانی الأخبار- 250- 1. 3700 ( 2)- أمالی الصدوق- 269- 5. 3701 ( 3)- معانی الأخبار- 314- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3702 ( 1)- الخصال- 11- 39. 3703 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 87. 3704 ( 3)- فی المصدر- حفص بن عاصم، عن أبی عثمان. 3705 ( 4)- الزهد- 4- 3، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات. 3706 ( 5)- المحاسن- 8- 22. 3707 ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 3708 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3709 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التسلیم، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب الصدقة. 3710 ( 4)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 85 و فی الحدیث 3 من الباب 107 و فی الحدیث 25 من الباب 122 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 26، و فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب آداب المائدة.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الصِّبْیَانِ‌

15651- 1-3712 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَکْلُ عَلَی الْحَضِیضِ‌3713 مَعَ الْعَبِیدِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً3714 وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسُ الصُّوفِ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 63
الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌3715 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ‌3716.
15652- 2-3717 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَسْتُ بِتَارِکِهِنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ لِبَاسُ الصُّوفِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً وَ أَکْلِی مَعَ الْعَبِیدِ وَ خَصْفِیَ النَّعْلَ بِیَدِی وَ تَسْلِیمِی عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3718 وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ لُبْسِ الصُّوفِ قَدْ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ فِی الْمَلَابِسِ وَ ذَکَرْنَا مُعَارِضَاتِهِ هُنَاکَ‌3719.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 64
-----------------------
3711 ( 5)- الباب 35 فیه حدیثان. 3712 ( 6)- علل الشرائع- 130- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 81- 14، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب آداب المائدة. 3713 ( 7)- الحضیض- الأرض( مجمع البحرین- حضض- 4- 200). 3714 ( 8)- الأکاف- برذعة الحمار. 3715 ( 1)- أمالی الصدوق- 67- 2. 3716 ( 2)- الخصال- 271- 12. 3717 ( 3)- الخصال- 271- 13. 3718 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 4 و 9 من الباب 34 من هذه الأبواب. 3719 ( 5)- تقدم فی الباب 19 من أبواب أحکام الملابس.

36- بَابُ تَحْرِیمِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْفَقِیرِ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَی الْغَنِیِّ بَلْ تَجِبُ الْمُسَاوَاةُ

15653- 1-3721 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ فَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ فَقِیراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَیْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَی الْغَنِیِّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ.
15654- 2-3722 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا أَتَاکُمْ شَرِیفُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا الشَّرِیفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ الشَّرِیفُ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ السَّلَامِ أَوْ بِالْإِکْرَامِ الَّذِی لَا یَزِیدُ عَلَی إِکْرَامِ الْفَقِیرِ.
---------------
3720 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 3721 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 52- 202، و أمالی الصدوق- 359- 5. 3722 ( 3)- الکافی 8- 219- 272، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْکَافِرِ وَ الْمُبْتَلَی مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ الْمُبْتَلَی‌

15655- 1-3724 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 65
الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ رَأَی یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً أَوْ وَاحِداً عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنِی عَلَیْکَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِمُحَمَّدٍ ص نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ بِالْمُؤْمِنِینَ إِخْوَاناً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبْلَةً لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فِی النَّارِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3725.
15656- 2-3726 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی ذِی عَاهَةٍ أَوْ مَنْ قَدْ مُثِلَ بِهِ أَوْ صَاحِبِ بَلَاءٍ فَلْیَقُلْ سِرّاً فِی نَفْسِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا ابْتَلَاکَ بِهِ وَ لَوْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِکَ بِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا یُصِیبُهُ ذَلِکَ الْبَلَاءُ أَبَداً.
------------------
3723 ( 4)- الباب 37 فیه حدیثان. 3724 ( 5)- أمالی الصدوق- 220- 11، و ثواب الأعمال- 44- 1. 3725 ( 1)- قرب الإسناد- 34. 3726 ( 2)- أمالی الصدوق- 220- 12.

38- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْجَهْرِ بِالسَّلَامِ وَ بِالرَّدِّ بِحَیْثُ یُسْمِعُ الْمُخَاطَبَ‌

15657- 1-3728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ أَحَدُکُمْ فَلْیَجْهَرْ بِسَلَامِهِ وَ لَا یَقُولُ سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُّوا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 66
عَلَیَّ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ قَدْ سَلَّمَ وَ لَمْ یُسْمِعْهُمْ فَإِذَا رَدَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَجْهَرْ بِرَدِّهِ وَ لَا یَقُولُ الْمُسَلِّمُ سَلَّمْتُ فَلَمْ یَرُدُّوا عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3729 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3730.
-----------------
3727 ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 3728 ( 4)- الکافی 2- 645- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 3729 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب التسلیم. 3730 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 39 و فی الأبواب 40 و 43 من هذه الأبواب.

39- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْلِیمِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ صِیغَةٍ

15658- 1-3732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَهِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ فَهِیَ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَ مَنْ قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهِیَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
15659- 2-3733 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ حَیَّاکَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْکُتَ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِالسَّلَامِ.
15660- 3-3734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 67
15661- 4-3735 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ الْیَمَانِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لآِدَمَ انْطَلِقْ إِلَی هَؤُلَاءِ الْمَلَإِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی هَذِهِ تَحِیَّتُکَ وَ تَحِیَّةُ ذُرِّیَّتِکَ مِنْ بَعْدِکَ فِیمَا بَیْنَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3736.
------------------
3731 ( 3)- الباب 39 فیه 4 أحادیث. 3732 ( 4)- الکافی 2- 645- 9. 3733 ( 5)- الکافی 2- 646- 15. 3734 ( 6)- الفقیه 3- 470- 1439. 3735 ( 1)- علل الشرائع- 102- 1. 3736 ( 2)- یأتی فی الباب 40 و فی الأحادیث 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 43 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلَامِ ثَلَاثاً مَعَ عَدَمِ الرَّدِّ وَ الْإِذْنِ وَ یُجْزِی الْمُخَاطَبَ أَنْ یَرُدَّ مَرَّةً وَاحِدَةً

15662- 1-3738 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی سَعْدٍ أَ لَا أُحَدِّثُکَ عَنِّی وَ عَنْ فَاطِمَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ فَغَدَا عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ فِی لِحَافِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَسَکَتْنَا وَ اسْتَحْیَیْنَا لِمَکَانِنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَسَکَتْنَا ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَخَشِینَا إِنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَیْهِ أَنْ یَنْصَرِفَ وَ قَدْ کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَیُسَلِّمُ ثَلَاثاً فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَ إِلَّا انْصَرَفَ فَقُلْنَا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ادْخُلْ فَدَخَلَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ تَسْبِیحِ فَاطِمَةَ ع عِنْدَ النَّوْمِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 68
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی التَّعْقِیبِ‌3739.
15663- 2-3740 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ الدَّرَاهِمِ الِاثْنَیْ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْجَارِیَةِ مُرِّی بَیْنَ یَدَیَّ وَ دُلِّینِی عَلَی أَهْلِکِ وَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی وَقَفَ عَلَی بَابِ دَارِهِمْ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِمُ السَّلَامَ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَأَعَادَ السَّلَامَ فَقَالُوا وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ مَا لَکُمْ تَرَکْتُمْ إِجَابَتِی فِی أَوَّلِ السَّلَامِ وَ الثَّانِی قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- سَمِعْنَا سَلَامَکَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَسْتَکْثِرَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ نَحْوَهُ‌3741.
---------------------------
3737 ( 3)- الباب 40 فیه حدیثان. 3738 ( 4)- الفقیه 1- 321- 947. 3739 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب التعقیب. 3740 ( 2)- الخصال- 491- 69. 3741 ( 3)- أمالی الصدوق- 198- 5.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُخَاطَبَةِ الْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ بِضَمِیرِ الْجَمَاعَةِ فِی التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ غَیْرِهِ وَ قَصْدِ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ مَعَهُ‌

15664- 1-3743 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3744 عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 69
قَالَ: ثَلَاثَةٌ تَرُدُّ عَلَیْهِمْ رَدَّ الْجَمَاعَةِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً عِنْدَ الْعُطَاسِ تَقُولُ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ الرَّجُلُ یُسَلِّمُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلرَّجُلِ یَقُولُ عَافَاکُمُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَإِنَّ مَعَهُ غَیْرَهُ.
15665- 2-3745 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِمُ الدُّعَاءُ جَمَاعَةً وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً الرَّجُلُ یَعْطِسُ وَ تَرَکَ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ عَافَاکُمُ اللَّهُ.
------------------
3742 ( 4)- الباب 41 فیه حدیثان. 3743 ( 5)- الکافی 2- 645- 10. 3744 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3745 ( 1)- الخصال- 126- 123.

42- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ لَا إِزَارَ لَهُ‌

15666- 1-3747 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُسَلَّمُونَ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِی إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی بَیْتِ حَمَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ فِی مَحَلِّهِ‌3748.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 70
----------------------
3746 ( 2)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 3747 ( 3)- الکافی 2- 645- 11، و أورده عن الخصال فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب الحمام. 3748 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب آداب الحمام.

43- بَابُ کَیْفِیَّةِ رَدِّ السَّلَامِ عَلَی الْحَاضِرِ وَ الْغَائِبِ‌

15667- 1-3750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجَاوَزُوا بِنَا مِثْلَ مَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِأَبِینَا إِبْرَاهِیمَ ع- إِنَّمَا قَالُوا رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا3751.
15668- 2-3752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌3753 عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: بَیْنَا أَنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ إِذْ أَقْبَلَ شَیْخٌ حَتَّی وَقَفَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ الشَّیْخُ بِوَجْهِهِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ ثُمَّ سَکَتَ حَتَّی أَجَابَهُ الْقَوْمُ جَمِیعاً وَ رَدُّوا عَلَیْهِ السَّلَامَ الْحَدِیثَ.
15669- 3-3754 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 71
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ الْحَدِیثَ.
15670- 4-3755 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‌3756 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ یُعْطِیَهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَأَعْطَاهُ فَلَیْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا قَالَ الْمَلَکُ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ الْمَلَکُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ فَیَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ.
15671- 5-3757 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّحْبَةِ3758 إِذْ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ‌3759 وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ مَنْ أَنْتَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ عَشَرَةٍ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 72
15672- 6-3760 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا عَرَارَ3761 فِی صَلَاةٍ وَ لَا تَسْلِیمٍ الْعَرَارُ3762 النُّقْصَانُ أَمَّا فِی الصَّلَاةِ فَفِی تَرْکِ إِتْمَامِ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ نُقْصَانِ اللَّبْثِ فِی الرَّکْعَةِ الْأُخْرَی وَ أَمَّا الْعَرَارُ3763 فِی التَّسْلِیمِ فَأَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ یَرُدَّ فَیَقُولَ وَ عَلَیْکَ وَ لَا یَقُولَ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ.
15673- 7-3764 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها3765- قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی‌ءُ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّی یَأْتِیَ بَابَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَیَقُولُونَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَیَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ سَلَامِ آدَمَ عَلَی الْمَلَائِکَةِ3766 وَ غَیْرِهِ‌3767 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ السَّلَامِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ غَیْرِهِمْ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً3768.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 73
--------------------
3749 ( 1)- الباب 43 فیه 7 أحادیث. 3750 ( 2)- الکافی 2- 646- 13، و تفسیر العیّاشیّ 2- 154- 50. 3751 ( 3)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار. 3752 ( 4)- الکافی 8- 76- 30. 3753 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن إسحاق بن عمار. 3754 ( 6)- الکافی 2- 222- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الودیعة. 3755 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 290. 3756 ( 2)- فی المصدر- علیّ بن الحسین بن فضال. 3757 ( 3)- الخصال- 440- 33. 3758 ( 4)- فی المصدر زیادة- و الناس علیه متراکمون، فمن بین مستفت و من بین مستعدی. 3759 ( 5)- فی المصدر- بعینیه هاتیک العظیمتین، ثمّ قال- 3760 ( 1)- معانی الأخبار- 283. 3761 ( 2)- فی المصدر- لا غرار. 3762 ( 3)- فی المصدر- الغرار. 3763 ( 4)- فی المصدر- الغرار. 3764 ( 5)- تفسیر القمّیّ 2- 67. 3765 ( 6)- طه 20- 132. 3766 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 39 من هذه الأبواب. 3767 ( 8)- تقدم فی الباب 40 من هذه الأبواب. 3768 ( 9)- یأتی فی الباب 47 و فی الباب 49 من هذه الأبواب.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُصَافَحَةِ الْمُقِیمِ وَ مُعَانَقَةِ الْمُسَافِرِ عِنْدَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِمَا

15674- 1-3770 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِیَّةِ لِلْمُقِیمِ الْمُصَافَحَةَ وَ تَمَامِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3771.
-----------------------
3769 ( 1)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 3770 ( 2)- الکافی 2- 646- 14. 3771 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 55 من أبواب آداب السفر.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الصَّغِیرِ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الْقَلِیلِ عَلَی الْکَثِیرِ وَ الْمَارِّ عَلَی الْقَاعِدِ وَ الرَّاکِبِ عَلَی الْمَاشِی وَ رَاکِبِ الْبَغْلِ عَلَی رَاکِبِ الْحِمَارِ وَ رَاکِبِ الْفَرَسِ عَلَی رَاکِبِ الْبَغْلِ‌

15675- 1-3773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسَلِّمُ الصَّغِیرُ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الْمَارُّ عَلَی الْقَاعِدِ وَ الْقَلِیلُ عَلَی الْکَثِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 74
15676- 2-3774 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ سَبَقَ قَوْمٌ فَدَخَلُوا فَعَلَی الدَّاخِلِ أَخِیراً إِذَا دَخَلَ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ.
15677- 3-3775 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلِیلُ یَبْدَءُونَ الْکَثِیرَ بِالسَّلَامِ وَ الرَّاکِبُ یَبْدَأُ الْمَاشِیَ وَ أَصْحَابُ الْبِغَالِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْحَمِیرِ وَ أَصْحَابُ الْخَیْلِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْبِغَالِ.
15678- 4-3776 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُسَلِّمُ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی وَ الْمَاشِی عَلَی الْقَاعِدِ وَ إِذَا لَقِیَتْ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَلَی الْأَکْثَرِ وَ إِذَا لَقِیَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَی الْجَمَاعَةِ.
15679- 5-3777 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسَلِّمُ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی وَ الْقَائِمُ عَلَی الْقَاعِدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3778.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 75
--------------------
3772 ( 4)- الباب 45 فیه 5 أحادیث. 3773 ( 5)- الکافی 2- 646- 1. 3774 ( 1)- الکافی 2- 647- 5. 3775 ( 2)- الکافی 2- 646- 2. 3776 ( 3)- الکافی 2- 647- 3. 3777 ( 4)- الکافی 2- 647- 4. 3778 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.

46- بَابُ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ إِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ‌

15680- 1-3780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
15681- 2-3781 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ إِذَا رَدَّ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
15682- 3-3782 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَّتِ الْجَمَاعَةُ بِقَوْمٍ أَجْزَأَهُمْ أَنْ یُسَلِّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَی الْقَوْمِ وَ هُمْ جَمَاعَةٌ أَجْزَأَهُمْ أَنْ یَرُدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.
15683- 4-3783 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ بِشْرِ3784 بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 76
قَالَ: لِیُسَلِّمِ الرَّاکِبُ عَلَی الْمَاشِی فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
---------------------
3779 ( 1)- الباب 46 فیه 4 أحادیث. 3780 ( 2)- الکافی 2- 647- 2. 3781 ( 3)- الکافی 2- 647- 3. 3782 ( 4)- الکافی 2- 647- 1. 3783 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 369. 3784 ( 6)- کذا فی الأصل و المصدر، و لکن فی المخطوط- بشیر و قد کتب علی الیاء ثلاث نقاط دلالة علی تمریضها.

47- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَتَّی فِی حَالِ التَّقِیَّةِ

15684- 1-3786 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُنْتُ تَرَکْتُ التَّسْلِیمَ عَلَی أَصْحَابِنَا فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ ذَلِکَ لِتَقِیَّةٍ عَلَیْنَا فِیهَا شَدِیدَةٍ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ- مَتَی أَحْدَثْتَ هَذَا الْجَفَاءَ لِإِخْوَانِکَ تَمُرُّ بِهِمْ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِکَ لِتَقِیَّةٍ کُنْتُ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِی التَّقِیَّةِ تَرْکُ السَّلَامِ وَ إِنَّمَا عَلَیْکَ فِی الْإِذَاعَةِ3787 إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَمُرُّ بِالْمُؤْمِنِینَ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَتَرُدُّ الْمَلَائِکَةُ سَلَامٌ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَبَداً.
------------------------
3785 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 3786 ( 2)- کشف الغمّة 2- 197، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النکاح. 3787 ( 3)- فی المصدر- فی التقیة و الإذاعة.

48- بَابُ جَوَازِ تَسْلِیمِ الرَّجُلِ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَرَاهَتِهِ عَلَی الشَّابَّةِ وَ جَوَازِ رَدِّهِنَّ عَلَیْهِ‌

15685- 1-3789 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 77
السَّلَامَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3790.
---------------------
3788 ( 4)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 3789 ( 5)- الکافی 2- 648- 1. 3790 ( 1)- الفقیه 3- 469- 4634.

49- بَابُ تَحْرِیمِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْکُفَّارِ وَ أَصْحَابِ الْمَلَاهِی وَ نَحْوِهِمْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ کَیْفِیَّةِ الرَّدِّ عَلَیْهِمْ‌

15686- 1-3792 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا أَهْلَ الْکِتَابِ بِالتَّسْلِیمِ وَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَیْکُمْ فَقُولُوا وَ عَلَیْکُمْ.
15687- 2-3793 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی الرَّدِّ عَلَی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ سَلَامٌ.
15688- 3-3794 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمُشْرِکُ فَقُلْ عَلَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 78
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ‌3795.
15689- 4-3796 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ یَهُودِیٌّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ السَّامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ فَرَدَّ عَلَیْهِ کَمَا رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ فَرَدَّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص کَمَا رَدَّ عَلَی صَاحِبَیْهِ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَلَیْکُمُ السَّامُ وَ الْغَضَبُ وَ اللَّعْنَةُ یَا مَعْشَرَ الْیَهُودِ- یَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَ الْخَنَازِیرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَائِشَةُ- إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ کَانَ مُمَثَّلًا لَکَانَ مِثَالَ سَوْءٍ إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی شَیْ‌ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَ لَمْ یُرْفَعْ عَنْهُ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ إِلَی قَوْلِهِمْ السَّامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی أَ مَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ عَلَیْکُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَیْکُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَیْکُمْ کَافِرٌ فَقُولُوا عَلَیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الرَّدِّ عَلَی الْمُسْلِمِ بِصِیغَةِ وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ‌3797 وَ هِیَ الْمَذْکُورَةُ فِی الرِّوَایَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّصْرِیحَ بِلَفْظِ السَّلَامِ وَ عَدَمَهُ مِنْ غَیْرِ مُلَاحَظَةِ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ أَوْ لِبَیَانِ الْجَوَازِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
15690- 5-3798 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 79
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ یَهُودِیٌّ بِالنَّبِیِّ ص فَقَالَ السَّامُ عَلَیْکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَیْکَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتُ عَلَیْکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص وَ کَذَلِکَ رَدَدْتُ الْحَدِیثَ.
15691- 6-3799 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَی الرَّجُلِ وَ هُوَ جَالِسٌ کَیْفَ یَنْبَغِی أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَقُولُ عَلَیْکُمْ.
15692- 7-3800 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ- فَدَخَلُوا عَلَی أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِیکَ قَدْ آذَانَا3801 فَادْعُهُ فَلْیَکُفَّ عَنْ آلِهَتِنَا وَ نَکُفُّ عَنْ إِلَهِهِ قَالَ فَبَعَثَ أَبُو طَالِبٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَرَ فِی الْبَیْتِ إِلَّا مُشْرِکاً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَی الْحَدِیثَ.
15693- 8-3802 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 80
سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُسَلَّمَ عَلَیْهِمْ الْیَهُودُ- وَ النَّصَارَی وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَصْحَابُ خَمْرٍ وَ بَرْبَطٍ وَ طُنْبُورٍ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.
15694- 9-3803 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی‌3804 بِالسَّلَامِ وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَیْکُمْ فَقُولُوا عَلَیْکُمْ وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُکَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنِ السَّلَامِ عَلَی أَصْحَابِ الْمَلَاهِی وَ نَحْوِهِمْ‌3805.
------------------------
3791 ( 2)- الباب 49 فیه 9 أحادیث. 3792 ( 3)- الکافی 2- 648- 2. 3793 ( 4)- الکافی 2- 649- 6. 3794 ( 5)- الکافی 2- 649- 4. 3795 ( 1)- مستطرفات السرائر- 138- 7. 3796 ( 2)- الکافی 2- 648- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 9 من الباب 27 و فی الحدیث 5 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس. 3797 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب. 3798 ( 4)- الکافی 4- 5- 3. 3799 ( 1)- الکافی 2- 649- 3. 3800 ( 2)- الکافی 2- 649- 5. 3801 ( 3)- فی المصدر زیادة- و آذی آلهتنا. 3802 ( 4)- مستطرفات السرائر- 145- 17، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة، و عن الخصال فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس. 3803 ( 1)- قرب الإسناد- 62. 3804 ( 2)- فی المصدر- لا تبدءوا أهل الکتاب. 3805 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 134 من هذه الأبواب، و فی الباب 103 ممّا یکتسب به من کتاب التجارة. و یأتی ما یدلّ علی جواز التسلیم علی أهل الکتاب عند الحاجة فی الحدیث 1 من الباب 53 و فی الحدیث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.

50- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ بَیْتِ الْغَیْرِ مِنْ غَیْرِ إِذْنٍ وَ لَا إِشْعَارٍ وَ لَا تَسْلِیمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَسْلِیمِ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ

15695- 1-3807 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 81
وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها3808- قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.
15696- 2-3809 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ‌3810 الْآیَةَ قَالَ هُوَ تَسْلِیمُ الرَّجُلِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ حِینَ یَدْخُلُ ثُمَّ یَرُدُّونَ عَلَیْهِ فَهُوَ سَلَامُکُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ.
15697- 3-3811 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَحَدٌ فَلْیَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یَقُولُ اللَّهُ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً3812.
----------------------------
3806 ( 4)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 3807 ( 5)- معانی الأخبار- 163- 1. 3808 ( 1)- النور 24- 27. 3809 ( 2)- معانی الأخبار- 162- 1. 3810 ( 3)- النور 24- 61. 3811 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 109. 3812 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من أبواب أحکام المساکن.

51- بَابُ مَنْ یَنْبَغِی الِاخْتِلَافُ إِلَی أَبْوَابِهِمْ‌

1- 15698- 1-3814 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 82
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَتِ الْحُکَمَاءُ فِیمَا مَضَی مِنَ الدَّهْرِ تَقُولُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الِاخْتِلَافُ إِلَی الْأَبْوَابِ لِعَشَرَةِ أَوْجُهٍ أَوَّلُهَا بَیْتُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِقَضَاءِ نُسُکِهِ وَ الْقِیَامِ بِحَقِّهِ وَ أَدَاءِ فَرْضِهِ وَ الثَّانِی أَبْوَابُ الْمُلُوکِ الَّذِینَ طَاعَتُهُمْ مُتَّصِلَةٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ حَقُّهُمْ وَاجِبٌ وَ نَفْعُهُمْ عَظِیمٌ وَ ضَرَرُهُمْ‌3815 شَدِیدٌ وَ الثَّالِثُ أَبْوَابُ الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یُسْتَفَادُ مِنْهُمْ عِلْمُ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ الرَّابِعُ أَبْوَابُ أَهْلِ الْجُودِ وَ الْبَذْلِ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتِمَاسَ الْحَمْدِ وَ رَجَاءَ الْآخِرَةِ وَ الْخَامِسُ أَبْوَابُ السُّفَهَاءِ الَّذِینَ یُحْتَاجُ إِلَیْهِمْ فِی الْحَوَادِثِ وَ یُفْزَعُ إِلَیْهِمْ فِی الْحَوَائِجِ وَ السَّادِسُ أَبْوَابُ مَنْ یُتَقَرَّبُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَشْرَافِ لِالْتِمَاسِ الْهِبَةِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ السَّابِعُ أَبْوَابُ مَنْ یُرْتَجَی عِنْدَهُمُ النَّفْعُ فِی الرَّأْیِ وَ الْمَشُورَةِ وَ تَقْوِیَةِ الْحَزْمِ وَ أَخْذِ الْأُهْبَةِ لِمَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ الثَّامِنُ أَبْوَابُ الْإِخْوَانِ لِمَا یَجِبُ مِنْ مُوَاصَلَتِهِمْ وَ یَلْزَمُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَ التَّاسِعُ أَبْوَابُ الْأَعْدَاءِ الَّذِینَ تَسْکُنُ‌3816 بِالْمُدَارَاةِ غَوَائِلُهُمْ وَ تُدْفَعُ بِالْحِیَلِ وَ الرِّفْقِ وَ اللُّطْفِ وَ الزِّیَارَةِ عَدَاوَتُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 83
وَ الْعَاشِرُ أَبْوَابُ مَنْ یُنْتَفَعُ بِغِشْیَانِهِمْ وَ یُسْتَفَادُ مِنْهُمْ حُسْنُ الْأَدَبِ وَ یُونَسُ بِمُحَادَثَتِهِمْ.
----------------------
3813 ( 6)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 3814 ( 7)- الخصال- 426- 3. 3815 ( 1)- فی المصدر- و ضرهم. 3816 ( 2)- فی المصدر- التی تسکن.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ‌

15699- 1-3818 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌3819 أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ‌3820 فَلْیُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ بِالسَّلَامِ فَإِنْ أَفَاضُوا فِی خَیْرٍ کَانَ شَرِیکَهُمْ وَ إِنْ أَفَاضُوا فِی بَاطِلٍ کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَهُ.
15700- 2-3821 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ مُنْصَرِفاً فَلْیُسَلِّمْ لَیْسَتِ الْأُولَی بِأَوْلَی مِنَ الْأُخْرَی.
-----------------
3817 ( 1)- الباب 52 فیه حدیثان. 3818 ( 2)- قرب الإسناد- 22. 3819 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3820 ( 4)- فی المصدر- من مجلسه. 3821 ( 5)- مکارم الأخلاق- 26.

53- بَابُ جَوَازِ التَّسْلِیمِ عَلَی الذِّمِّیِّ وَ الدُّعَاءِ لَهُ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ‌

15701- 1-3823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع‌3824 أَ رَأَیْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی طَبِیبٍ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 84
أُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ أَدْعُو لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا یَنْفَعُهُ دُعَاؤُکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌3825.
15702- 2-3826 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَدْعُو لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ تَقُولُ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی دُنْیَاکَ‌3827.
------------------
3822 ( 6)- الباب 53 فیه حدیثان. 3823 ( 7)- الکافی 2- 650- 8، و أورده عن العلل و قرب الإسناد و السرائر فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الدعاء. 3824 ( 8)- فی المصدر- أبی الحسن موسی( علیه السلام). 3825 ( 1)- الکافی 2- 650- 7. 3826 ( 2)- الکافی 2- 650- 9. 3827 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی تحریم السلام علی الکفّار فی الباب 49 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.

54- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الِابْتِدَاءِ بِأَسْمَائِهِمْ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِمْ فِی الْمُکَاتَبَةِ مَعَ الْحَاجَةِ

15703- 1-3829 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکْتُبُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ عُمَّالِ الْمَجُوسِ- فَیَبْدَأُ بِاسْمِهِ قَبْلَ اسْمِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لِاخْتِیَارِ الْمَنْفَعَةِ.
15704- 2-3830 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی الْمَجُوسِیِّ أَوْ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 85
الْیَهُودِیِّ أَوْ إِلَی النَّصْرَانِیِّ أَوْ أَنْ یَکُونَ عَامِلًا أَوْ دِهْقَاناً مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَیَکْتُبُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فِی الْحَاجَةِ الْعَظِیمَةِ أَ یَبْدَأُ بِالْعِلْجِ وَ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِهِ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ لِکَیْ تُقْضَی حَاجَتُهُ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَبْدَأَ بِهِ فَلَا وَ لَکِنْ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْتُبُ إِلَی کِسْرَی وَ قَیْصَرَ.
------------------
3828 ( 4)- الباب 54 فیه حدیثان. 3829 ( 5)- الکافی 2- 651- 2. 3830 ( 6)- الکافی 2- 651- 1.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَی الْخَضِرِ ع کُلَّمَا ذُکِرَ

15705- 1-3832 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ الْخَضِرَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَیَاةِ فَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ حَتَّی یُنْفَخَ فِی الصُّورِ وَ إِنَّهُ لَیَأْتِینَا فَیُسَلِّمُ عَلَیْنَا فَنَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ لَا نَرَی شَخْصَهُ وَ إِنَّهُ لَیَحْضُرُ حَیْثُ ذُکِرَ فَمَنْ ذَکَرَهُ مِنْکُمْ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
------------------
3831 ( 1)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 3832 ( 2)- کمال الدین- 390- 4.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِغْضَاءِ عَنِ الْإِخْوَانِ وَ تَرْکِ مُطَالَبَتِهِمْ بِالْإِنْصَافِ‌

15706- 1-3834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 86
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ یُحَدِّثُهُمْ إِذْ ذَکَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَجُلًا فَوَقَعَ فِیهِ وَ شَکَاهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَّی لَکَ بِأَخِیکَ کُلِّهِ وَ أَیُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ.
15707- 2-3835 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُفَتِّشِ النَّاسَ فَتَبْقَی بِلَا صَدِیقٍ.
15708- 3-3836 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَهَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ لَیْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ مُطَالَبَةُ الْإِخْوَانِ بِالْإِنْصَافِ.
--------------------
3833 ( 3)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 3834 ( 4)- الکافی 2- 651- 1. 3835 ( 1)- الکافی 2- 651- 2. 3836 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 286.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ بَعُدَ

15709- 1-3838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَ یَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ وَ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ یَقُولَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَیُجِیبَ‌3839 یَقُولَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 87
یَهْدِیکُمُ اللَّهُ وَ یُصْلِحُ بَالَکُمْ وَ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ.
15710- 2-3840 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَسَمِّتُوهُ وَ لَوْ کَانَ مِنْ وَرَاءِ جَزِیرَةٍ.
15711- 3-3841 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ.
15712- 4-3842 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ وَ مَعْمَرِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ قَالُوا کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَمَا رَدَّ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ شَیْئاً حَتَّی ابْتَدَأَ هُوَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَّا سَمَّتُّمْ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَعُودَهُ إِذَا اشْتَکَی وَ أَنْ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ أَنْ یَشْهَدَهُ إِذَا مَاتَ وَ أَنْ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ.
15713- 5-3843 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ‌3844 عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَحْصَیْتُ فِی الْبَیْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَعَطَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا تَکَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلَّا تُسَمِّتُونَ‌3845 فَرْضُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ‌3846 إِذَا مَرِضَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 88
یَعُودَهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ یَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَطَسَ أَنْ یُسَمِّتَهُ أَوْ قَالَ یُشَمِّتَهُ وَ إِذَا دَعَاهُ أَنْ یُجِیبَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3847.
------------------
3837 ( 3)- الباب 57 فیه 5 أحادیث. 3838 ( 4)- الکافی 2- 653- 1. 3839 ( 5)- فی المصدر- فیجیبه. 3840 ( 1)- الکافی 2- 653- 2. 3841 ( 2)- الکافی 2- 653- 2 ذیل حدیث 2. 3842 ( 3)- الکافی 2- 653- 3. 3843 ( 4)- الکافی 2- 654- 7، و أورد نحوه عن مصادقة الاخوان فی الحدیث 15 من الباب 122 من هذه الأبواب. 3844 ( 5)- فی المصدر- جعفر بن یونس. 3845 ( 6)- فی المصدر زیادة- أ لا تسمتون. 3846 ( 7)- فی المصدر- من حقّ المؤمن علی المؤمن. 3847 ( 1)- یأتی فی أبواب 58 و 59 و 61 و فی الحدیث 1 من الباب 63 و فی الأحادیث 9 و 15 و 21 و 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.

58- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّسْمِیتِ وَ الرَّدِّ

15714- 1-3849 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا عَطَسَ فَقِیلَ لَهُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ یَرْحَمُکُمْ وَ إِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ قَالَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
15715- 2-3850 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَلْیَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ إِذَا سَمَّیْتَ‌3851 الرَّجُلَ فَلْیَقُلْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ وَ إِذَا رَدَّ فَلْیَقُلْ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ وَ لَنَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ آیَةٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ فَقَالَ کُلُّ مَا ذُکِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَهُوَ حَسَنٌ.
15716- 3-3852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3853 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 89
عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ فَسَمِّتُوهُ قُولُوا یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ یَرْحَمُکُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها3854.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3855.
---------------------
3848 ( 2)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 3849 ( 3)- الکافی 2- 655- 11. 3850 ( 4)- الکافی 2- 655- 13. 3851 ( 5)- فی المصدر- و إذا سمت. 3852 ( 6)- الخصال- 633. 3853 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 3854 ( 1)- النساء 4- 86. 3855 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 59 من هذه الأبواب.

59- بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الصَّبِیِّ الْمَرْأَةَ إِذَا عَطَسَتْ‌

15717- 1-3857 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌3858 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِ‌3859 عَنْ نَسِیمَ خَادِمِ أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَالَتْ قَالَ لِی صَاحِبُ الزَّمَانِ ع وَ قَدْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ بِلَیْلَةٍ فَعَطَسْتُ عِنْدَهُ فَقَالَ لِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ فَفَرِحْتُ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی أَ لَا أُبَشِّرُکِ فِی الْعُطَاسِ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الدَّقَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ مِثْلَهُ‌3860.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 90
-------------------
3856 ( 3)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 3857 ( 4)- إکمال الدین- 430- 5. 3858 ( 5)- فی المصدر زیادة- محمّد بن یحیی العطار. 3859 ( 6)-" عن السیاری"- لیس فی المصدر. 3860 ( 7)- إکمال الدین- 441- 11.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُطَاسِ وَ کَرَاهَةِ الْعَطْسَةِ الْقَبِیحَةِ وَ مَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ‌

15718- 1-3862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَطْسَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
15719- 2-3863 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ: الْعُطَاسُ یَنْفَعُ فِی الْبَدَنِ کُلِّهِ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی الثَّلَاثِ فَإِذَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ فَهُوَ دَاءٌ وَ سُقْمٌ.
15720- 3-3864 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ3865- قَالَ الْعَطْسَةُ الْقَبِیحَةُ.
15721- 4-3866 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعَطْسَةُ تَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ الْبَدَنِ کَمَا أَنَّ النُّطْفَةَ تَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ الْبَدَنِ وَ مَخْرَجُهَا مِنَ الْإِحْلِیلِ أَ مَا رَأَیْتَ الْإِنْسَانَ إِذَا عَطَسَ نُفِضَ أَعْضَاؤُهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 91
- وَ صَاحِبُ الْعَطْسَةِ یَأْمَنُ الْمَوْتَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ‌3867.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3868 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3869.
----------------------
3861 ( 1)- الباب 60 فیه 4 أحادیث. 3862 ( 2)- الکافی 2- 654- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب القواطع. 3863 ( 3)- الکافی 2- 656- 20. 3864 ( 4)- الکافی 2- 656- 21. 3865 ( 5)- لقمان 31- 19. 3866 ( 6)- الکافی 2- 657- 23. 3867 ( 1)- قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أیام، و یمکن الجمع باختلاف الأشخاص فی الشباب و الشیب و اختلاف العطاس، و یحتمل حمل أحدهما علی التقیة و الأقرب أنه حدیث السبعة، لأن راویه عامی و التقیة من صاحب الزمان( علیه السلام) بعیدة نادرة، ثمّ إن العطاس قسمان- اختیاری باعتبار القدرة علی أسبابه من مقابلة الشمس و شم بعض الأدویة و غیر ذلک و القدرة علی منعه کاستعمال دواء أو العض علی الأضراس. و منه ما لیس باختیاری، و التکلیف یتعلق بالأول( منه. قده). 3868 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 59 من هذه الأبواب. 3869 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 61 من هذه الأبواب.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّسْمِیتِ ثَلَاثاً عِنْدَ تَوَالِی الْعُطَاسِ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ

15722- 1-3871 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ ثَلَاثاً فَسَمِّتْهُ ثُمَّ اتْرُکْهُ.
15723- 2-3872 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُسَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ رِیحٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 92
15724- 3-3873 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا زَادَ الْعَاطِسُ عَلَی ثَلَاثَةٍ قِیلَ لَهُ شَفَاکَ اللَّهُ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ عِلَّةٍ.
-----------------
3870 ( 4)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 3871 ( 5)- الکافی 2- 657- 27. 3872 ( 6)- الخصال- 126- 124. 3873 ( 1)- الخصال- 127- 125.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ لِمَنْ عَطَسَ أَوْ سَمِعَهُ وَ وَضْعِ الْإِصْبَعِ عَلَی الْأَنْفِ‌

15725- 1-3875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنِ الْعَطْسَةِ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی الْحَمْدِ لِلَّهِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ نِعَماً عَلَی عَبْدِهِ فِی صِحَّةِ بَدَنِهِ وَ سَلَامَةِ جَوَارِحِهِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ یَنْسَی ذِکْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذَلِکَ وَ إِذَا نَسِیَ أَمَرَ اللَّهُ الرِّیحَ فَتُجَازُ3876 فِی بَدَنِهِ ثُمَّ یُخْرِجُهَا مِنْ أَنْفِهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ فَیَکُونُ حَمْدُهُ عَلَی ذَلِکَ شُکْراً لِمَا نَسِیَ.
15726- 2-3877 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَطَسَ غُلَامٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ.
15727- 3-3878 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: عَطَسَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 93
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ جَعَلَ إِصْبَعَهُ عَلَی أَنْفِهِ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفِی لِلَّهِ رَغْماً دَاخِراً.
15728- 4-3879 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْآذَانِ إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ یَعْطِسُ فَابْدَءُوهُ بِالْحَمْدِ.
15729- 5-3880 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ قَالَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَمْ یَجِدْ وَجَعَ الْأُذُنَیْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.
15730- 6-3881 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَطَسَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ سَکَتَ لِعِلَّةٍ تَکُونُ بِهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعُطَاسُ لِلْمَرِیضِ دَلِیلُ الْعَافِیَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکَ‌3882.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 94
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3883 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3884.
-------------------
3874 ( 2)- الباب 62 فیه 6 أحادیث. 3875 ( 3)- الکافی 2- 654- 6. 3876 ( 4)- فی المصدر- فتجاوز. 3877 ( 5)- الکافی 2- 655- 12. 3878 ( 6)- الکافی 2- 655- 14. 3879 ( 1)- الکافی 2- 656- 16. 3880 ( 2)- الکافی 2- 655- 15. 3881 ( 3)- الکافی 2- 656- 19. 3882 ( 4)- أمالی الصدوق- 247- 1. 3883 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة. 3884 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 من هذه الأبواب.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِمَنْ عَطَسَ أَوْ سَمِعَهُ‌

15731- 1-3886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- فَلَمْ یُسَمِّتْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ نَقَصَنَا حَقَّنَا وَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَسَمَّتَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
15732- 2-3887 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَمِعَ عَطْسَةً فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ لَمْ یَشْتَکِ عَیْنَهُ وَ لَا ضِرْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهَا فَقُلْهَا وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ الْبَحْرُ.
15733- 3-3888 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 95
نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْعَطْسَةُ تَنْفَعُ فِی الْجَسَدِ وَ تُذَکِّرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً یَقُولُونَ لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْعَطْسَةِ نَصِیبٌ فَقَالَ إِنْ کَانُوا کَاذِبِینَ فَلَا نَالَهُمْ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص.
15734- 4-3889 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَطَسَ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی قَصَبَةِ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ حَمْداً کَثِیراً کَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ- خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِهِ الْأَیْسَرِ طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنَ الْجَرَادِ وَ أَکْبَرُ مِنَ الذُّبَابِ حَتَّی یَصِیرَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3890.
-------------------
3885 ( 3)- الباب 63 فیه 4 أحادیث. 3886 ( 4)- الکافی 2- 654- 9. 3887 ( 5)- الکافی 2- 656- 17. 3888 ( 6)- الکافی 2- 654- 8. 3889 ( 1)- الکافی 2- 657- 22. 3890 ( 2)- یأتی فی الباب 64 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 3، 4 من الباب 18 من أبواب قواطع الصلاة.

64- بَابُ أَنَّهُ لَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ لَا عِنْدَ الذَّبْحِ وَ لَا عِنْدَ الْجِمَاعِ بَلْ تُسْتَحَبُ‌

15735- 1-3892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ- وَ آلِهِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْعَطْسَةِ وَ عِنْدَ الذَّبِیحَةِ وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 96
مَا لَهُمْ وَیْلَهُمْ نَافَقُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
15736- 2-3893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3894 عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3895.
--------------------
3891 ( 3)- الباب 64 فیه حدیثان. 3892 ( 4)- الکافی 2- 655- 10. 3893 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 42 من أبواب الذکر. 3894 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ت). 3895 ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 42 من أبواب الذکر.

65- بَابُ جَوَازِ تَسْمِیتِ الذِّمِّیِّ إِذَا عَطَسَ وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْهِدَایَةِ وَ الرَّحْمَةِ

15737- 1-3897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَدَاکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ نَصْرَانِیٌّ فَقَالَ لَا یَهْدِیهِ اللَّهُ حَتَّی یَرْحَمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3898.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 97
------------------
3896 ( 4)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 3897 ( 5)- الکافی 2- 656- 18. 3898 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 2، 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.

66- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَی صِدْقِ الْحَدِیثِ بِاقْتِرَانِهِ بِالْعُطَاسِ‌

15738- 1-3900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌3901 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصْدِیقُ الْحَدِیثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3902.
15739- 2-3903 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَتَحَدَّثُ بِحَدِیثٍ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.3904 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص97
-------------------
3899 ( 1)- الباب 66 فیه حدیثان. 3900 ( 2)- الکافی 2- 657- 26. 3901 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 3902 ( 4)- الکافی 2- 657- 24. 3903 ( 5)- الکافی 2- 657- 25. 3904 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْلَالِ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَوْقِیرِهِ وَ إِکْرَامِهِ‌

15740- 1-3906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 98
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالَ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ.
15741- 2-3907 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ.
15742- 3-3908 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُوَقِّرْ کَبِیرَنَا وَ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا.
15743- 4-3909 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِجْلَالُ الْمُؤْمِنِ ذِی الشَّیْبَةِ وَ مَنْ أَکْرَمَ مُؤْمِناً فَبِکَرَامَةِ اللَّهِ بَدَأَ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ ذِی شَیْبَةٍ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَنْ یَسْتَخِفُّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
15744- 5-3910 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَجْهَلُ حَقَّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْرُوفُ النِّفَاقِ ذُو الشَّیْبَةِ فِی الْإِسْلَامِ وَ حَامِلُ الْقُرْآنِ وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ.
15745- 6-3911 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَظِّمُوا کُبَرَاءَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 99
15746- 7-3912 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَیْسَ تَصِلُونَهُمْ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ کَفِّ الْأَذَی عَنْهُمْ.
15747- 8-3913 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلِمِ.
15748- 9-3914 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ فَضْلَ کَبِیرٍ لِسِنِّهِ فَوَقَّرَهُ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
15749- 10-3915 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ مَنْ وَقَّرَ ذَا شَیْبَةٍ فِی الْإِسْلَامِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
15750- 11-3916 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَیْخٍ کَبِیرٍ فَوَقَّرَهُ لِسِنِّهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَالَ مِنْ تَعْظِیمِ اللَّهِ إِجْلَالُ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُؤْمِنِ.
15751- 12-3917 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌3918 رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 100
یَعْرِفُ لِأَحَدٍ الْفَضْلَ فَهُوَ الْمُعْجَبُ بِرَأْیِهِ.
15752- 13-3919 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُنَیْسٍ‌3920 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ3921 وَ عَنْ حُجْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ3922 عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَجِّلُوا الْمَشَایِخَ فَإِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ تَبْجِیلَ الْمَشَایِخِ.
----------------------
3905 ( 6)- الباب 67 فیه 13 حدیثا. 3906 ( 7)- الکافی 2- 658- 1. 3907 ( 1)- الکافی 2- 658- 6. 3908 ( 2)- الکافی 2- 165- 2. 3909 ( 3)- الکافی 2- 658- 5. 3910 ( 4)- الکافی 2- 658- 4. 3911 ( 5)- الکافی 2- 165- 3. 3912 ( 1)- الکافی 2- 165- 3. 3913 ( 2)- الکافی 2- 165- 1. 3914 ( 3)- الکافی 2- 658- 2. 3915 ( 4)- الکافی 2- 658- 3. 3916 ( 5)- ثواب الأعمال- 224- 1. 3917 ( 6)- معانی الأخبار- 244- 2. 3918 ( 7)- فی المصدر( عن بعض أصحابه) بدل-( ابن عیسی). 3919 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 318. 3920 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن خشیش، عن محمد. 3921 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن محمود. 3922 ( 4)- فی المصدر- صخر بن محمّد الحاجبی.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْکَرِیمِ وَ الشَّرِیفِ‌

15753- 1-3924 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاکُمْ شَرِیفُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا الشَّرِیفُ قَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ الشَّرِیفُ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ قُلْتُ فَمَا الْحَسِیبُ قَالَ الَّذِی یَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْحَسَنَةَ بِمَالِهِ وَ غَیْرِ مَالِهِ قُلْتُ فَمَا الْکَرَمُ قَالَ التَّقْوَی.
15754- 2-3925 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 101
إِذَا أَتَاکُمْ کَرِیمُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ.
15755- 3-3926 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاکُمْ کَرِیمُ قَوْمٍ فَأَکْرِمُوهُ.
15756- 4-3927 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا قَدِمَ عَدِیُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَی النَّبِیِّ ص- أَدْخَلَهُ النَّبِیُّ ص بَیْتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی الْبَیْتِ غَیْرُ خَصَفَةٍ3928 وَ وِسَادَةِ أَدَمٍ فَطَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ.
------------------
3923 ( 5)- الباب 68 فیه 4 أحادیث. 3924 ( 6)- الکافی 8- 219- 272، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 3925 ( 7)- الکافی 2- 659- 2. 3926 ( 1)- الکافی 2- 659- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب. 3927 ( 2)- الکافی 2- 659- 3. 3928 ( 3)- الخصفة- حصیر ینسج من خوص النخل( مجمع البحرین- خصف- 5- 46).

69- بَابُ کَرَاهَةِ إِبَاءِ الْکَرَامَةِ کَالْوِسَادَةِ وَ الطِّیبِ وَ الْمَجْلِسِ‌

15757- 1-3930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَی لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِسَادَةً فَقَعَدَ عَلَیْهَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اقْعُدْ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 102
15758- 2-3931 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ التَّوْسِعَةُ فِی الْمَجْلِسِ وَ الطِّیبُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ.
15759- 3-3932 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌3933 یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْکَرَامَةُ قَالَ مِثْلُ الطِّیبِ وَ مَا یُکْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ.
15760- 4-3934 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ3935 عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْمَکِّیِ‌3936 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ یَعْنِی بِذَلِکَ فِی الطِّیبِ وَ الْوِسَادَةِ.
15761- 5-3937 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَأْبَی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 103
الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ فَقُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الطِّیبِ یُعْرَضُ عَلَیْهِ وَ التَّوْسِعَةِ فِی الْمَجَالِسِ مَنْ أَبَاهُمَا کَانَ کَمَا قَالَ.
15762- 6-3938 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ3939 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌3940 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ.
15763- 7-3941 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عُرِضَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْکَرَامَةُ فَلَا یَرُدَّهَا فَإِنَّمَا یَرُدُّ الْکَرَامَةَ الْحِمَارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌3942.
----------------------
3929 ( 4)- الباب 69 فیه 7 أحادیث. 3930 ( 5)- الکافی 2- 659- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 68 من هذه الأبواب. 3931 ( 1)- معانی الأخبار- 268- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 311- 77. 3932 ( 2)- معانی الأخبار- 268- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 311- 78. 3933 ( 3)- فی المعانی- أبا الحسن موسی( علیه السلام). 3934 ( 4)- معانی الأخبار- 268- 3، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 311- 79. 3935 ( 5)- فی المعانی- علی بن میسرة. 3936 ( 6)- فی العیون- أبی زید المالکی. 3937 ( 7)- معانی الأخبار- 163- 1. 3938 ( 1)- معانی الأخبار- 268- 4. 3939 ( 2)- فی المصدر- الحمیری. 3940 ( 3)- عن أحمد بن أبی عبد اللّه"- لیس فی المصدر. 3941 ( 4)- قرب الإسناد- 44. 3942 ( 5)- تقدم فی الباب 94 من أبواب آداب الحمام. و یأتی ما یدلّ علیه الحدیث 6 من الباب 75 من هذه الأبواب.

70- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَشْیِ صَاحِبِ الْبَیْتِ مَعَ الدَّاخِلِ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ جَعْلِ صَاحِبِ الْبَیْتِ الدَّاخِلَ أَمِیراً

15764- 1-3944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 104
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ أَنْ یَمْشُوا مَعَهُ هُنَیْهَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی بَیْتِهِ فَهُوَ أَمِیرٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ.
-------------------------
3943 ( 6)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 3944 ( 7)- الکافی 2- 659- 1.

71- بَابُ أَنَّ مَنْ جَالَسَ أَحَداً فَائْتَمَنَهُ عَلَی حَدِیثٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُحَدِّثَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا ثِقَةً أَوْ ذِکْراً لَهُ بِخَیْرٍ أَوْ شَهَادَةً عَلَی فِعْلِ حَرَامٍ بِشُرُوطِهَا

15765- 1-3946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15766- 2-3947 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ‌3948 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ.
15767- 3-3949 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَدِّثَ بِحَدِیثٍ یَکْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً3950 أَوْ ذِکْراً لَهُ بِخَیْرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 105
15768- 4-3951 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ3952 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ3953 عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِی ذَیْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِی جَابِرٍ عَنْ عَمِّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ سُفِکَ فِیهِ دَمٌ حَرَامٌ أَوْ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِیهِ فَرْجٌ حَرَامٌ أَوْ مَجْلِسٌ یُسْتَحَلُّ فِیهِ مَالٌ حَرَامٌ بِغَیْرِ حَقِّهِ.
------------------------
3945 ( 1)- الباب 71 فیه 4 أحادیث. 3946 ( 2)- الکافی 2- 660- 2. 3947 ( 3)- الکافی 2- 660- 1. 3948 ( 4)- فی المصدر- ابن أبی عوف. 3949 ( 5)- الکافی 2- 660- 3. 3950 ( 6)- فی نسخة- فقها( هامش المخطوط). 3951 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 53. 3952 ( 2)- فی المصدر- أبو الطیب. 3953 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن مزید.

72- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ کُرِهَ أَنْ یَتَنَاجَی اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ‌

15769- 1-3955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً فَلَا یَتَنَاجَی مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ فِی ذَلِکَ مَا یَحْزُنُهُ وَ یُؤْذِیهِ.
15770- 2-3956 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ ثَلَاثَةٌ فِی بَیْتٍ فَلَا یَتَنَاجَی اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یَغُمُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 106
---------------------
3954 ( 4)- الباب 72 فیه حدیثان. 3955 ( 5)- الکافی 2- 660- 1. 3956 ( 6)- الکافی 2- 660- 2.

73- بَابُ کَرَاهَةِ اعْتِرَاضِ الْمُسْلِمِ فِی حَدِیثِهِ‌

15771- 1-3958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَضَ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَکَلِّمِ فِی حَدِیثِهِ فَکَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ‌3959.
-------------------
3957 ( 1)- الباب 73 فیه حدیث واحد. 3958 ( 2)- الکافی 2- 660- 3. 3959 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب.

74- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ کَیْفِیَّةِ الْجُلُوسِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا

15772- 1-3961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِ‌3962 رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَجْلِسُ ثَلَاثاً الْقُرْفُصَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُقِیمَ سَاقَیْهِ وَ یَسْتَقْبِلَهُمَا بِیَدَیْهِ وَ یَشُدَّ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهِ وَ کَانَ یَجْثُو عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ کَانَ یَثْنِی رِجْلًا وَاحِدَةً وَ یَبْسُطُ عَلَیْهَا الْأُخْرَی وَ لَمْ یُرَ ص مُتَرَبِّعاً قَطُّ.
15773- 2-3963 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَاعِداً وَاضِعاً إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی فَخِذِهِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ هَذِهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 107
الْجِلْسَةَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهَا جِلْسَةُ الرَّبِّ فَقَالَ إِنِّی إِنَّمَا جَلَسْتُ هَذِهِ الْجِلْسَةَ لِلْمَلَالَةِ وَ الرَّبُّ لَا یَمَلُّ وَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ.
15774- 3-3964 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ (مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ)3965 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَرِّکاً رِجْلُهُ الْیُمْنَی عَلَی فَخِذِهِ الْیُسْرَی فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذِهِ جِلْسَةٌ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ قَالَتْهُ الْیَهُودُ- لَمَّا أَنْ فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اسْتَوَی عَلَی الْعَرْشِ جَلَسَ هَذِهِ الْجِلْسَةَ لِیَسْتَرِیحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ‌3966- وَ بَقِیَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَرِّکاً کَمَا هُوَ.
15775- 4-3967 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَ جَلَسَ الْقُرْفُصَاءَ3968.
--------------------
3960 ( 4)- الباب 74 فیه 4 أحادیث. 3961 ( 5)- الکافی 2- 661- 1. 3962 ( 6)- فی نسخة- عبد العظیم، عن عبد اللّه بن الحسن العلوی( هامش المخطوط). 3963 ( 7)- الکافی 2- 661- 2. 3964 ( 1)- الکافی 2- 661- 5. 3965 ( 2)- فی نسخة- معلی بن محمّد الوشاء( هامش المخطوط). 3966 ( 3)- البقرة 2- 255. 3967 ( 4)- مکارم الأخلاق- 26. 3968 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 1، 2 من الباب 100، و فی الحدیث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب.

75- بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِنْسَانِ دُونَ مَجْلِسِهِ تَوَاضُعاً وَ الْجُلُوسِ عَلَی الْأَرْضِ وَ فِی أَدْنَی مَجْلِسٍ إِلَیْهِ إِذَا دَخَلَ‌

15776- 1-3970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الزَّاهِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 108
ع قَالَ: مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتَّی یَقُومَ.
15777- 2-3971 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا قَعَدَ فِی أَدْنَی الْمَجْلِسِ إِلَیْهِ حِینَ یَدْخُلُ.
15778- 3-3972 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ یَجْلِسَ الرَّجُلُ دُونَ شَرَفِهِ.
15779- 4-3973 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَی بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی مَنْ تَلْقَی وَ أَنْ تَتْرُکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً وَ لَا تُحِبَّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَی التَّقْوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3974.
15780- 5-3975 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمُؤَذِّنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ غِیَاثٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 109
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْلِسُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَ یُجِیبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خُبْزِ الشَّعِیرِ.
15781- 6-3976 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخُدْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ فَإِنْ دَعَا رَجُلٌ أَخَاهُ وَ أَوْسَعَ لَهُ فِی مَجْلِسِهِ فَلْیَأْتِهِ فَإِنَّمَا هِیَ کَرَامَةٌ أَکْرَمَهُ بِهَا أَخُوهُ وَ إِنْ لَمْ یُوسِعْ لَهُ أَخُوهُ فَلْیَنْظُرْ أَوْسَعَ مَکَانٍ یَجِدُهُ فَلْیَجْلِسْ فِیهِ.
-------------------------
3969 ( 6)- الباب 75 فیه 6 أحادیث. 3970 ( 7)- الکافی 2- 661- 3. 3971 ( 1)- الکافی 2- 662- 6. 3972 ( 2)- الکافی 2- 123- 9. 3973 ( 3)- الکافی 2- 122- 6. 3974 ( 4)- معانی الأخبار- 381- 9. 3975 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 7. باختلاف کبیر فی السند. 3976 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 7، باختلاف فی السند.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِی کُلِّ مَجْلِسٍ‌

15782- 1-3978 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَیْتِهِ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
15783- 2-3979 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرَ مَا یَجْلِسُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
15784- 3-3980 وَ رَوَی الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع خَیْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 110
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ مُرْسَلًا3981.
----------------------
3977 ( 2)- الباب 76 فیه 3 أحادیث. 3978 ( 3)- الکافی 2- 662- 9. 3979 ( 4)- الکافی 2- 661- 4. 3980 ( 5)- مفتاح الفلاح- 13. 3981 ( 1)- شرائع الإسلام 4- 73، و کتب فی هامش المخطوط-" فی القضاء، منه".

77- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ‌

15785- 1-3983 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی سُهَیْلِ بْنِ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ تُشْحِبُ اللَّوْنَ وَ تُبْلِی الثَّوْبَ‌3984 وَ تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِینَ.
15786- 2-3985 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الشَّمْسِ أَرْبَعُ خِصَالٍ تُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ تُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ تُخْلِقُ الثِّیَابَ وَ تُورِثُ الدَّاءَ.
15787- 3-3986 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ فِی الشَّمْسِ فَلْیَسْتَدْبِرْهَا فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ فِی الظِّلِّ لَا فِی الشَّمْسِ‌3987.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 111
---------------------
3982 ( 2)- الباب 77 فیه 3 أحادیث. 3983 ( 3)- الخصال- 97- 44. 3984 ( 4)- کتب فی المخطوط علی قوله( و تبلی الثوب)-" مغشوش". 3985 ( 5)- الخصال- 248- 111. 3986 ( 6)- الخصال- 617. 3987 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات التجارة.

78- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی بَیْتِ الْغَیْرِ حَیْثُ یَأْمُرُ

15788- 1-3989 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ فِی رَحْلِهِ فَلْیَقْعُدْ حَیْثُ یَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَیْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَیْهِ.
-----------------
3988 ( 1)- الباب 78 فیه حدیث واحد. 3989 ( 2)- قرب الإسناد- 33، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المساکن.

79- بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ وَ لَوْ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ

15789- 1-3991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الِاحْتِبَاءُ حِیطَانُ الْعَرَبِ.
15790- 2-3992 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَبِی بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُغَطِّی عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ3993.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 112
------------------
3990 ( 3)- الباب 79 فیه حدیثان. 3991 ( 4)- الکافی 2- 662- 3. 3992 ( 5)- الکافی 2- 663- 4. 3993 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب أحکام المساجد و یأتی حکم الاحتباء فی الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.

80- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمِزَاحِ وَ الضَّحِکِ مِنْ غَیْرِ إِکْثَارٍ وَ لَا فُحْشٍ‌

15791- 1-3995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَیَجْرِی بَیْنَهُمْ کَلَامٌ یَمْزَحُونَ وَ یَضْحَکُونَ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ عَنَی الْفُحْشَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْتِیهِ الْأَعْرَابِیُّ فَیُهْدِی إِلَیْهِ الْهَدِیَّةَ ثُمَّ یَقُولُ مَکَانَهُ أَعْطِنَا ثَمَنَ هَدِیَّتِنَا فَیَضْحَکُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ إِذَا اغْتَمَّ یَقُولُ مَا فَعَلَ الْأَعْرَابِیُّ لَیْتَهُ أَتَانَا.
15792- 2-3996 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: کَانَ یَحْیَی بْنُ زَکَرِیَّا یَبْکِی وَ لَا یَضْحَکُ وَ کَانَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع یَضْحَکُ وَ یَبْکِی وَ کَانَ الَّذِی یَصْنَعُ عِیسَی ع أَفْضَلَ مِنَ الَّذِی کَانَ یَصْنَعُ یَحْیَی ع.
15793- 3-3997 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِیهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّعَابَةُ قَالَ الْمِزَاحُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ الْکُوفِیِ‌3998
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 113
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌3999.
15794- 4-4000 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌4001 عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قُلْتُ قَلِیلٌ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْمُدَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّکَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَی أَخِیکَ وَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُدَاعِبُ الرَّجُلَ یُرِیدُ أَنْ یَسُرَّهُ.
15795- 5-4002 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌4003 یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ.
15796- 6-4004 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ هَیْبَةَ الرَّجُلِ وَ مَاءَ وَجْهِهِ الْحَدِیثَ.
15797- 7-4005 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 114
وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَمْزَحْ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تَکْذِبْ فَیَذْهَبَ نُورُکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَثْرَةِ الْمِزَاحِ لِمَا یَأْتِی‌4006.
--------------------
3994 ( 1)- الباب 80 فیه 7 أحادیث. 3995 ( 2)- الکافی 2- 663- 1. 3996 ( 3)- الکافی 2- 665- 20. 3997 ( 4)- الکافی 2- 663- 2. 3998 ( 5)- مستطرفات السرائر- 62- 63- 41. 3999 ( 1)- معانی الأخبار- 164- 1. 4000 ( 2)- الکافی 2- 663- 3. 4001 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن یحیی بن سلام. 4002 ( 4)- الکافی 2- 663- 4. 4003 ( 5)- فی نسخة- أبا عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 4004 ( 6)- مستطرفات السرائر- 144- 13، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الدعاء. 4005 ( 7)- الفقیه 4- 355- 5762. 4006 ( 1)- یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 1، 12، 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. و تقدم ما یدلّ علی إطابة الکلام فی الحدیثین 3، 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.

81- بَابُ کَرَاهَةِ الْقَهْقَهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَهَا بِعَدَمِ الْمَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّبَسُّمِ‌

15798- 1-4008 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
15799- 2-4009 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَهْقَهْتَ فَقُلْ حِینَ تَفْرُغُ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی.
15800- 3-4010 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 115
أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ضَحِکُ الْمُؤْمِنِ تَبَسُّمٌ‌4011.
------------------
4007 ( 2)- الباب 81 فیه 3 أحادیث. 4008 ( 3)- الکافی 2- 664- 10. 4009 ( 4)- الکافی 2- 664- 13. 4010 ( 5)- الکافی 2- 664- 5. 4011 ( 1)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی کراهة الضحک فی الباب 34 من أبواب الکفّارات.

82- بَابُ کَرَاهَةِ الضَّحِکِ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ‌

15801- 1-4013 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَهْلِ الضَّحِکَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ لَا تُبْدِیَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ وَ لَا یَأْمَنِ الْبَیَاتَ مَنْ عَمِلَ السَّیِّئَاتِ.
15802- 2-4014 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا4015 عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَمْ مِمَّنْ کَثُرَ ضَحِکُهُ لَاغِیاً4016 یَکْثُرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بُکَاؤُهُ وَ کَمْ مِمَّنْ کَثُرَ بُکَاؤُهُ عَلَی ذَنْبِهِ خَائِفاً یَکْثُرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْجَنَّةِ ضَحِکُهُ وَ سُرُورُهُ.
15803- 3-4017 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 116
فِیهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ نَوْمٌ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِکٌ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ أَکْلٌ عَلَی الشِّبَعِ.
15804- 4-4018 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلٌ بَطَّالٌ یُضْحِکُ النَّاسَ فَقَالَ قَدْ أَعْیَانِی هَذَا الرَّجُلُ أَنْ أُضْحِکَهُ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قُولُوا لَهُ إِنَّ لِلَّهِ یَوْماً یَخْسَرُ فِیهِ الْمُبْطِلُونَ‌4019.
---------------------
4012 ( 2)- الباب 82 فیه 4 أحادیث. 4013 ( 3)- الکافی 2- 664- 7. 4014 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 3- 6. 4015 ( 5)- فی المصدر- عن أبیه الرضا. 4016 ( 6)- فی المصدر- لاعبا. 4017 ( 7)- الخصال- 89- 25، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 40 من أبواب التعقیب. 4018 ( 1)- أمالی الصدوق- 183- 6. 4019 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب جهاد النفس.

83- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْمِزَاحِ وَ الضَّحِکِ‌

15805- 1-4021 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
15806- 2-4022 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَرِیزٍ4023 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ الضَّحِکِ تُمِیتُ‌4024 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 117
الْقَلْبَ وَ قَالَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمِیثُ الدِّینَ کَمَا یَمِیثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ.
15807- 3-4025 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَلَا تُمَازِحْهُ وَ لَا تُمَارِهِ‌4026.
15808- 4-4027 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
15809- 5-4028 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمِزَاحُ السِّبَابُ الْأَصْغَرُ.
15810- 6-4029 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ‌4030 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَارِ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تُمَازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.
15811- 7-4031 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ثَعْلَبَةَ رَفَعُوهُ عَنْ‌4032 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَحَدِهِمَا قَالَ: کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمُجُّ الْإِیمَانَ مَجّاً.
15812- 8-4033 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 118
مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّةٍ لَهُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبِی لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ إِیمَانِکَ وَ یَسْتَخِفُّ بِمُرُوءَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4034.
15813- 9-4035 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکَ‌4036 وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَجُرُّ السَّخِیمَةَ وَ یُورِثُ الضَّغِینَةَ وَ هُوَ السَّبُّ الْأَصْغَرُ.
15814- 10-4037 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ مَهَابَةِ الرِّجَالِ.
15815- 11-4038 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمَازِحْ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْکَ.
15816- 12-4039 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 119
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ کَثْرَةُ الضَّحِکِ تَمْحُو الْإِیمَانَ وَ کَثْرَةُ الْکَذِبِ تَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ.
15817- 13-4040 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ ضَحِکُ النَّبِیِّ ص التَّبَسُّمَ فَاجْتَازَ ذَاتَ یَوْمٍ بِفِتْیَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا هُمْ یَتَحَدَّثُونَ وَ یَضْحَکُونَ مِلْ‌ءَ أَفْوَاهِهِمْ فَقَالَ مَهْ یَا هَؤُلَاءِ مَنْ غَرَّهُ مِنْکُمْ أَمَلُهُ وَ قَصَرَ بِهِ فِی الْخَیْرِ عَمَلُهُ فَلْیَطَّلِعِ الْقُبُورَ وَ لْیَعْتَبِرْ بِالنُّشُورِ وَ اذْکُرُوا الْمَوْتَ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ.
15818- 14-4041 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِکْرَةِ (الْمُتَخَلِّیَ بِالْعَبْرَةِ)4042 الْمُتَبَاهِیَ بِالصَّلَاةِ.
15819- 15-4043 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 120
ع أَنَّ دَاوُدَ قَالَ لِسُلَیْمَانَ ع یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ الضَّحِکِ فَإِنَّ کَثْرَةَ الضَّحِکِ تَتْرُکُ الرَّجُلَ‌4044 فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15820- 16-4045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مَزَحَ الرَّجُلُ مُزْحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.
--------------------------------
4020 ( 3)- الباب 83 فیه 16 حدیثا. 4021 ( 4)- الکافی 2- 664- 8. 4022 ( 5)- الکافی 2- 664- 6. 4023 ( 6)- فی نسخة- منصور بن حریز( هامش المخطوط). 4024 ( 7)- فی نسخة- تمیث( هامش المخطوط). و یمیث- یذیب.( مجمع البحرین- موث- 2- 265). 4025 ( 1)- الکافی 2- 664- 9. 4026 ( 2)- تماره- تجادله.( الصحاح- مری- 6- 2491). 4027 ( 3)- الکافی 2- 664- 11. 4028 ( 4)- الکافی 2- 665- 15. 4029 ( 5)- الکافی 2- 665- 17. 4030 ( 6)- فی المصدر- أبی العباس. 4031 ( 7)- الکافی 2- 665- 14. 4032 ( 8)- فی المصدر- إلی. 4033 ( 9)- الکافی 2- 665- 19، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة، و أورده عن السرائر فی الحدیث 4 من الباب 66، و قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 19، و فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس. 4034 ( 1)- الفقیه 4- 408- 5885. 4035 ( 2)- الکافی 2- 664- 12. 4036 ( 3)- فی المصدر- إیّاکم. 4037 ( 4)- الکافی 2- 665- 16. 4038 ( 5)- الکافی 2- 665- 18. 4039 ( 6)- أمالی الصدوق- 223- 4. 4040 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 136. 4041 ( 2)- المحاسن- 293- 452. 4042 ( 3)- فی المصدر- المتحلی بالصبر. 4043 ( 4)- قرب الإسناد- 33، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 117 من هذه الأبواب، و انظر الباب 36 من أبواب جهاد النفس. 4044 ( 1)- فی المصدر- العبد. 4045 ( 2)- نهج البلاغة 3- 260- 450.

84- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَسُّمِ فِی وَجْهِ الْمُؤْمِنِ‌

15821- 1-4047 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ فِی حَاجَةٍ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَمْ یَرْهَقْ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یُرِیدُ بِهِ‌4048 التَّوَاضُعَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
15822- 2-4049 وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَبَسُّمُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُهُ الْقَذَی عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ (بِمِثْلِ)4050 إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ.
15823- 3-4051 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 121
الْمُؤْمِنِ قَذَاةً کُتِبَ لَهُ‌4052 عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ کَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ4053.
-------------------
4046 ( 3)- الباب 84 فیه 3 أحادیث. 4047 ( 4)- مصادقة الاخوان- 52- 1. 4048 ( 5)- فی المصدر- بذلک. 4049 ( 6)- مصادقة الاخوان- 52- 2. 4050 ( 7)- فی المصدر- بشی‌ء أحبّ إلیه من. 4051 ( 8)- مصادقة الاخوان- 52- 3. 4052 ( 1)- فی المصدر- کتب اللّه له. 4053 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر.

85- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی أَذَی الْجَارِ وَ غَیْرِهِ‌

15824- 1-4055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌4056 جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لِی جَارٌ یُؤْذِینِی فَقَالَ ارْحَمْهُ فَقُلْتُ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّی فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُ فَقُلْتُ یَفْعَلُ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ وَ یُؤْذِینِی فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَاشَفْتَهُ انْتَصَفْتَ مِنْهُ فَقُلْتُ بَلْ أُرْبِی عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ ذَا مِمَّنْ یَحْسُدُ النَّاسَ عَلَی مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِذَا رَأَی نِعْمَةً عَلَی أَحَدٍ فَکَانَ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَ بَلَاءَهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ جَعَلَهُ عَلَی خَادِمِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ خَادِمٌ أَسْهَرَ لَیْلَهُ وَ أَغَاظَ نَهَارَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4057.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 122
15825- 2-4058 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ قَالَ: لَیْسَ حُسْنُ الْجِوَارِ کَفَّ الْأَذَی وَ لَکِنْ حُسْنُ الْجِوَارِ صَبْرُکَ عَلَی الْأَذَی.
15826- 3-4059 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَفْلَتَ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ لَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ الثَّلَاثُ عَلَیْهِ إِمَّا بَعْضُ‌4060 مَنْ یَکُونُ مَعَهُ فِی الدَّارِ یُغْلِقُ عَلَیْهِ بَابَهُ یُؤْذِیهِ أَوْ جَارٌ یُؤْذِیهِ أَوْ مَنْ فِی طَرِیقِهِ إِلَی حَوَائِجِهِ یُؤْذِیهِ وَ لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً عَلَی قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ شَیْطَاناً یُؤْذِیهِ وَ یَجْعَلُ لَهُ‌4061 مِنْ إِیمَانِهِ أُنْساً لَا یَسْتَوْحِشُ مَعَهُ إِلَی أَحَدٍ.
15827- 4-4062 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ وَ لَیْسَ بِکَائِنٍ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ وَ لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ لَبَعَثَ‌4063 اللَّهُ لَهُ مَنْ یُؤْذِیهِ.
15828- 5-4064 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 123
قَالَ: مَا کَانَ فِیمَا مَضَی وَ لَا فِیمَا بَقِیَ وَ لَا فِیمَا أَنْتُمْ فِیهِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15829- 6-4065 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15830- 7-4066 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ أَذَی جَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اصْبِرْ ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِیَةً فَقَالَ لَهُ صَبْرٌ الْحَدِیثَ.
15831- 8-4067 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُسْنُ الْجِوَارِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
15832- 9-4068 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُؤْمِناً کَانَ فِی قُلَّةِ جَبَلٍ لَبَعَثَ اللَّهُ مَنْ یُؤْذِیهِ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
15833- 10-4069 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 124
الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ4070 عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَیْنٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زِلْتُ أَنَا وَ مَنْ کَانَ قَبْلِی مِنَ النَّبِیِّینَ‌4071 مُبْتَلَیْنَ بِمَنْ یُؤْذِینَا وَ لَوْ کَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَی رَأْسِ جَبَلٍ لَقَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یُؤْذِیهِ لِیَأْجُرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ وَلَدَتْنِی أُمِّی حَتَّی إِنَّ عَقِیلًا لَیُصِیبُهُ رَمَدٌ فَیَقُولُ لَا تَذُرُّونِی حَتَّی تَذُرُّوا عَلِیّاً- فَیَذُرُّونِّی وَ مَا بِی مِنْ رَمَدٍ.
15834- 11-4072 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4073 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ.
15835- 12-4074 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا کَانَ وَ لَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- مُؤْمِنٌ إِلَّا وَ لَهُ جَارٌ یُؤْذِیهِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ صَفَتْ لَهُ دُنْیَاهُ فَاتَّهِمْهُ فِی دِینِهِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ لَکَ صَدِیقٌ فَوُلِّیَ وِلَایَةً فَأَصَبْتَهُ عَلَی الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ لَکَ عَلَیْهِ قَبْلَ وِلَایَتِهِ فَلَیْسَ لَکَ بِصَدِیقِ سَوْءٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 125
قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع- اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ‌4075.
15836- 13-4076 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ سَخَاءُ النَّفْسِ وَ طِیبُ الْکَلَامِ وَ الصَّبْرُ عَلَی الْأَذَی.
------------------------
4054 ( 3)- الباب 85 فیه 13 حدیثا. 4055 ( 4)- الکافی 2- 666- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 4056 ( 5)- فی نسخة- فضالة بن أیوب( هامش المخطوط). 4057 ( 6)- الزهد- 42- 113. 4058 ( 1)- الکافی 2- 667- 9. 4059 ( 2)- الکافی 2- 249- 3. 4060 ( 3)- فی المصدر- بغض. 4061 ( 4)- فی المصدر- جعل اللّه له. 4062 ( 5)- الکافی 2- 251- 11. 4063 ( 6)- فی المصدر: لابتعث. 4064 ( 7)- الکافی 2- 251- 12. 4065 ( 1)- الکافی 2- 252- 13. 4066 ( 2)- الکافی 2- 668- 13. 4067 ( 3)- الزهد- 43- 115، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 87 من هذه الأبواب. 4068 ( 4)- علل الشرائع- 44- 2. 4069 ( 5)- علل الشرائع- 44- 3. 4070 ( 1)- فی المصدر- الحسین بن نصیر. 4071 ( 2)- فی المصدر زیادة- و المؤمنین. 4072 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 33- 59. 4073 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4074 ( 5)- أمالی الطوسیّ- 1- 286. 4075 ( 1)- الحجر 15- 75. 4076 ( 2)- المحاسن- 6- 14.

86- بَابُ وُجُوبِ کَفِّ الْأَذَی عَنِ الْجَارِ

15837- 1-4078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ‌4079 جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ إِنِّی اشْتَرَیْتُ دَاراً مِنْ بَنِی فُلَانٍ وَ إِنَّ أَقْرَبَ جِیرَانِی مِنِّی جِوَاراً مَنْ لَا أَرْجُو خَیْرَهُ وَ لَا آمَنُ شَرَّهُ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً وَ سَلْمَانَ- وَ أَبَا ذَرٍّ وَ نَسِیتُ آخَرَ وَ أَظُنُّهُ الْمِقْدَادَ- أَنْ یُنَادُوا فِی الْمَسْجِدِ بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّهُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَمْ یَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ فَنَادَوْا بِهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی کُلِّ أَرْبَعِینَ دَاراً مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 126
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌4080.
15838- 2-4081 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ- أَنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَی الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.
15839- 3-4082 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع تَشْکُو إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- بَعْضَ أَمْرِهَا فَأَعْطَاهَا کَرَبَةً4083 وَ قَالَ تَعَلَّمِی مَا فِیهَا فَإِذَا فِیهَا مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُؤْذِ جَارَهُ وَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ وَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْراً أَوْ لِیَسْکُتْ.
15840- 4-4084 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قُلْتُ مَا بَوَائِقُهُ قَالَ ظُلْمُهُ وَ غَشْمُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 127
15841- 5-4085 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ آذَی جَارَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَیْسَ مِنَّا وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمَالِیکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً إِذَا بَلَغُوا ذَلِکَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی ظَنَنْتُ‌4086 أَنَّهُ سَیَجْعَلُهُ فَرِیضَةً وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِقِیَامِ اللَّیْلِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّ خِیَارَ أُمَّتِی لَنْ یَنَامُوا.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4087 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَیْسَ مِنَّا4088.
15842- 6-4089 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ وَ الْمُسْلِمُ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 128
یَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ‌4090 مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.
15843- 7-4091 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ کَانَ فِی الْجَنَّةِ مَلِکاً مَحْبُوراً وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ4092.
4093 87- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْجِوَارِ
15844- 1-4094 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرُ الدِّیَارَ وَ یُنْسِئُ فِی الْأَعْمَارِ.
15845- 2-4095 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُسْنُ الْجِوَارِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 129
15846- 3-4096 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُسْنُ الْجِوَارِ زِیَادَةٌ فِی الْأَعْمَارِ وَ عِمَارَةُ الدِّیَارِ.
15847- 4-4097 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرُ الدِّیَارَ وَ یَزِیدُ فِی الْأَعْمَارِ.
15848- 5-4098 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4099 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4100.
----------------------
4077 ( 3)- الباب 86 فیه 7 أحادیث. 4078 ( 4)- الکافی 2- 666- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب. 4079 ( 5)- فی نسخة- علی بن فضال، عن أبی أیوب( هامش المخطوط)، و فی المصدر- علی بن فضال، عن فضالة بن أیوب. 4080 ( 1)- الزهد- 42- 113. 4081 ( 2)- الکافی 2- 666- 2. 4082 ( 3)- الکافی 2- 667- 6. 4083 ( 4)- الکربة بالتحریک- أصول السعف الغلاظ العراض.( القاموس المحیط- کرب- 1- 123. هامش المخطوط). 4084 ( 5)- الکافی 2- 668- 12. 4085 ( 1)- الفقیه 4- 11- 4968، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب السواک، و أخری فی الحدیث 25 من الباب 39 من أبواب الصلوات المندوبة. 4086 ( 2)- فیه عدم جواز العمل بالظن، و أنّه قد لا یکون مطابقا للواقع، حتی ظنّ المعصوم فما الظنّ بظن غیره، و قد تقدم لهذا نظائر و یأتی مثلها کثیرا( منه. ره). 4087 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4088 ( 4)- عقاب الأعمال- 335. 4089 ( 5)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار لکنه موجود فی عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 24- ذیل الحدیث 2. 4090 ( 1)- فی نسخة- المؤمنون( هامش المخطوط). 4091 ( 2)- أمالی الصدوق- 443- 4، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس. 4092 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب السواک و فی الحدیث 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 87 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 4093 ( 4)- الباب 87 فیه 5 أحادیث. 4094 ( 5)- الکافی 2- 667- 10. 4095 ( 6)- الکافی 2- 666- 3، و أورده عن الزهد فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب. 4096 ( 1)- الکافی 2- 667- 7. 4097 ( 2)- الکافی 2- 667- 8. 4098 ( 3)- الکافی 2- 668- 11. 4099 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب أحکام المساکن، و فی الأحادیث 2، 5، 8، 10 من الباب 1، و فی الحدیثین 2، 8 من الباب 85، و تقدم ما یدلّ علی کف الأذی عن الجار فی الباب 86 من هذه الأبواب. 4100 ( 5)- یأتی فی الباب 88 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 19، 21 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْجِیرَانِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

15849- 1-4102 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 130
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ قَالَ وَ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ یَبِیتُ فِیهِمْ جَائِعٌ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
15850- 2-4103 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ یَعْقُوبَ لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ بِنْیَامِینُ نَادَی یَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُنِی أَذْهَبْتَ عَیْنَیَّ وَ أَذْهَبْتَ ابْنَیَّ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهِ لَوْ أَمَتُّهُمَا لَأَحْیَیْتُهُمَا4104 لَکَ حَتَّی أَجْمَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمَا وَ لَکِنْ تَذْکُرُ الشَّاةَ الَّتِی ذَبَحْتَهَا وَ شَوَیْتَهَا وَ أَکَلْتَ وَ فُلَانٌ إِلَی جَانِبِکَ صَائِمٌ لَمْ تُنِلْهُ مِنْهَا شَیْئاً.
15851- 3-4105 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَعْقُوبُ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی یَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی یَعْقُوبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ4106 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌4107 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ4108.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 131
----------------------
4101 ( 6)- الباب 88 فیه 3 أحادیث. 4102 ( 7)- الکافی 2- 668- 14. 4103 ( 1)- الکافی 2- 666- 4. 4104 ( 2)- فیه دلالة علی إمکان الرجعة( منه. قده). 4105 ( 3)- الکافی 2- 667- 5. 4106 ( 4)- تقدم فی الباب 47 من أبواب الصدقة. 4107 ( 5)- یأتی فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 4108 ( 6)- یأتی فی الأبواب 26، 30، 32 من أبواب آداب المائدة.

89- بَابُ کَرَاهَةِ مُجَاوَرَةِ جَارِ السَّوْءِ

15852- 1-4110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الْقَوَاصِمِ‌4111 الَّتِی تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَی حَسَنَةً أَخْفَاهَا وَ إِنْ رَأَی سَیِّئَةً أَفْشَاهَا.
15853- 2-4112 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِی دَارِ إِقَامَةٍ تَرَاکَ عَیْنَاهُ وَ یَرْعَاکَ قَلْبُهُ إِنْ رَآکَ بِخَیْرٍ سَاءَهُ وَ إِنْ رَآکَ بِشَرٍّ سَرَّهُ.
15854- 3-4113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ إِمَامٌ یَعْصِی اللَّهَ وَ یُطَاعُ أَمْرُهُ وَ زَوْجَةٌ یَحْفَظُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ وَ فَقْرٌ لَا یَجِدُ صَاحِبُهُ مُدَاوِیاً وَ جَارُ سَوْءٍ فِی دَارِ مُقَامٍ‌4114.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 132
---------------------
4109 ( 1)- الباب 89 فیه 3 أحادیث. 4110 ( 2)- الکافی 2- 668- 15. 4111 ( 3)- فی المصدر زیادة- الفواقر. 4112 ( 4)- الکافی 2- 669- 16. 4113 ( 5)- الفقیه 4- 365- 5762. 4114 ( 6)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیثین 10، 11 من الباب 5 من أبواب المهور.

90- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ مُرَاعَاتُهُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ‌

15855- 1-4116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَدُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
15856- 2-4117 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِکْرِمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ أَرْبَعِینَ دَاراً جِیرَانٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.
15857- 3-4118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ الْجَارِ قَالَ أَرْبَعِینَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ.
15858- 4-4119 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارُ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 133
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4120.
-------------------
4115 ( 1)- الباب 90 فیه 4 أحادیث. 4116 ( 2)- الکافی 2- 669- 2. 4117 ( 3)- الکافی 2- 669- 1. 4118 ( 4)- معانی الأخبار- 165- 1. 4119 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب أحکام المساجد. 4120 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

91- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالرَّفِیقِ فِی السَّفَرِ وَ الْإِقَامَةِ لِأَجْلِهِ ثَلَاثاً إِذَا مَرِضَ وَ إِسْمَاعِ الْأَصَمِّ مِنْ غَیْرِ تَضَجُّرٍ

15859- 1-4122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌4123.
15860- 2-4124 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4125 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
15861- 3-4126 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 134
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کُنْتُمْ فِی سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُکُمْ فَأَقِیمُوا عَلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌4127.
15862- 4-4128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَیْرِ تَضَجُّرٍ صَدَقَةٌ هَنِیئَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا4129 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4130 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4131.
-------------------
4121 ( 2)- الباب 91 فیه 4 أحادیث. 4122 ( 3)- الکافی 2- 670- 4، و الفقیه 2- 278- 2437، و أورده عن الخصال و المحاسن و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 64 من أبواب آداب السفر. 4123 ( 4)- المحاسن- 358- 72. 4124 ( 5)- الکافی 2- 669- 3، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس، و عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب آداب السفر. 4125 ( 6)- الفقیه 2- 279- 2445. 4126 ( 7)- قرب الإسناد- 64، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب آداب السفر. 4127 ( 1)- فی المصدر زیادة- قضاء لحق الرفاقة. 4128 ( 2)- ثواب الأعمال- 168- 5. 4129 ( 3)- الفقیه 3- 178- 3672. 4130 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، و علق المؤلّف فی هذا الباب فی هامش المخطوط ما نصه- تقدم الحدیث الأول و الثالث باسانید أخر فی أواخر أبواب السفر( منه). اقول- تقدم فی الباب، 64 من أبواب آداب السفر. 4131 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 106 من هذه الأبواب، و فی الباب 27 من أبواب جهاد النفس.

92- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْیِیعِ الصَّاحِبِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ الْمَشْیِ مَعَهُ هُنَیْئَةً عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ

15863- 1-4133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 135
أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَاحَبَ رَجُلًا ذِمِّیّاً فَقَالَ لَهُ الذِّمِّیُّ أَیْنَ تُرِیدُ یَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أُرِیدُ الْکُوفَةَ- فَلَمَّا عَدَلَ الطَّرِیقُ بِالذِّمِّیِّ عَدَلَ مَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الذِّمِّیُّ لِمَ عَدَلْتَ مَعِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذَا مِنْ تَمَامِ حُسْنِ الصُّحْبَةِ أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هُنَیْئَةً إِذَا فَارَقَهُ وَ کَذَلِکَ أَمَرَنَا نَبِیُّنَا الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ الذِّمِّیَّ أَسْلَمَ لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ‌4134 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4135.
-------------------
4132 ( 6)- الباب 92 فیه حدیث واحد. 4133 ( 7)- الکافی 2- 670- 5. 4134 ( 1)- قرب الإسناد- 7. 4135 ( 2)- تقدم فی الباب 28 من أبواب آداب السفر.

93- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکَاتُبِ فِی السَّفَرِ وَ وُجُوبِ رَدِّ جَوَابِ الْکِتَابِ‌

15864- 1-4137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَدُّ جَوَابِ الْکِتَابِ وَاجِبٌ کَوُجُوبِ رَدِّ السَّلَامِ الْحَدِیثَ.
15865- 2-4138 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَیْنَ الْإِخْوَانِ فِی الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِی السَّفَرِ التَّکَاتُبُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 136
15866- 3-4139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوَاصُلُ بَیْنَ الْإِخْوَانِ التَّزَاوُرُ وَ التَّوَاصُلُ بَیْنَهُمْ فِی السَّفَرِ التَّکَاتُبُ.
--------------------
4136 ( 3)- الباب 93 فیه 3 أحادیث. 4137 ( 4)- الکافی 2- 670- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 4138 ( 5)- الکافی 2- 672- 1. 4139 ( 1)- مصادقة الاخوان- 56- 3.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْکِتَابَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَ کَوْنِهَا مِنْ أَجْوَدِ الْکِتَابَةِ وَ لَا یُمَدُّ الْبَاءُ حَتَّی یُرْفَعَ السِّینُ‌

15867- 1-4141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ شِعْرٌ.
15868- 2-4142 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- مِنْ أَجْوَدِ کِتَابِکَ وَ لَا تَمُدَّ الْبَاءَ حَتَّی تَرْفَعَ السِّینَ.
15869- 3-4143 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ لِمَ سُمِّیَ تُبَّعٌ تُبَّعاً فَقَالَ لِأَنَّهُ کَانَ غُلَاماً کَاتِباً وَ کَانَ یَکْتُبُ لِمَلِکٍ کَانَ قَبْلَهُ وَ کَانَ إِذَا کَتَبَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی خَلَقَ صُبْحاً وَ رِیحاً فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 137
اکْتُبْ وَ ابْدَأْ بِاسْمِ مَلِکِ الرَّعْدِ فَقَالَ لَا أَبْدَأُ إِلَّا بِاسْمِ إِلَهِی ثُمَّ أَعْطِفُ عَلَی حَاجَتِکَ فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَأَعْطَاهُ مُلْکَ ذَلِکَ الْمَلِکِ فَتَابَعَهُ النَّاسُ فَسُمِّیَ تُبَّعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4144.
----------------
4140 ( 2)- الباب 94 فیه 3 أحادیث. 4141 ( 3)- الکافی 2- 672- 1. 4142 ( 4)- الکافی 2- 672- 2. 4143 ( 5)- علل الشرائع- 520- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 246. 4144 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الذکر.

95- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکْتَبَ فِی الْعُنْوَانِ عَلَی ظَهْرِ الْکِتَابِ لِفُلَانٍ وَ فِی دَاخِلِهِ إِلَی فُلَانٍ وَ کَرَاهَةِ الْعَکْسِ‌

15870- 1-4146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ- لِفُلَانٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکْتُبَ عَلَی ظَهْرِ الْکِتَابِ لِفُلَانٍ.
15871- 2-4147 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتُبْ دَاخِلَ الْکِتَابِ لِأَبِی فُلَانٍ وَ اکْتُبْ إِلَی أَبِی فُلَانٍ وَ اکْتُبْ عَلَی الْعُنْوَانِ لِأَبِی فُلَانٍ.
-----------------
4145 ( 2)- الباب 95 فیه حدیثان. 4146 ( 3)- الکافی 2- 672- 3. 4147 ( 4)- الکافی 2- 673- 4.

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْکِتَابِ بِاسْمِ مَنْ یُرْسَلُ إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُؤْمِناً

15872- 1-4149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 138
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْأَحْمَرِ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَبْدَأَ الرَّجُلُ بِاسْمِ صَاحِبِهِ فِی الصَّحِیفَةِ قَبْلَ اسْمِهِ.
15873- 2-4150 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ فِی الْکِتَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِکَ مِنَ الْفَضْلِ یَبْدَأُ الرَّجُلُ بِأَخِیهِ یُکْرِمُهُ.
----------------------
4148 ( 5)- الباب 96 فیه حدیثان. 4149 ( 6)- الکافی 2- 673- 6. 4150 ( 1)- الکافی 2- 673- 5.

97- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیئَةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ‌

15874- 1-4152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِکِتَابٍ فِی حَاجَةٍ فَکُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ کَیْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ یَتِمَّ هَذَا وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ انْظُرُوا کُلَّ مَوْضِعٍ لَا یَکُونُ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ‌4153 وَ غَیْرِهَا4154.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 139
-----------------
4151 ( 2)- الباب 97 فیه حدیث واحد. 4152 ( 3)- الکافی 2- 673- 7، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الایمان. 4153 ( 4)- یأتی فی الأبواب 25، 27، 36 من أبواب الایمان. 4154 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب میراث الأزواج.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتْرِیبِ الْکِتَابِ‌

15875- 1-4156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ یُتَرِّبُ الْکِتَابَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
15876- 2-4157 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ أَنَّهُ رَأَی کُتُباً لِأَبِی الْحَسَنِ ع مُتَرَّبَةً.
15877- 3-4158 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یُتَرِّبُ الْکِتَابَ.
15878- 4-4159 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ4160 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: بَاکِرُوا بِالْحَوَائِجِ فَإِنَّهَا مُیَسَّرَةٌ وَ أَتْرِبُوا الْکِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَ اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 140
------------------
4155 ( 1)- الباب 98 فیه 4 أحادیث. 4156 ( 2)- الکافی 2- 673- 8. 4157 ( 3)- الکافی 2- 673- 9. 4158 ( 4)- قرب الإسناد- 170. 4159 ( 5)- الخصال- 394- 99. 4160 ( 6)- اضاف فی المصدر- و نعیم بن صالح الطبریّ.

99- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْرَاقِ الْقَرَاطِیسِ بِالنَّارِ إِذَا کَانَ فِیهَا قُرْآنٌ أَوِ اسْمُ اللَّهِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ غَسْلِهَا وَ تَخْرِیقِهَا وَ مَحْوِهَا لِحَاجَةٍ بِطَاهِرٍ لَا بِنَجِسٍ وَ لَا بِالْقَدَمِ وَ کَرَاه

15879- 1-4162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَاطِیسِ تُجْمَعُ‌4163 هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ قَالَ لَا تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ.
15880- 2-4164 وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُحْرِقُوا الْقَرَاطِیسَ وَ لَکِنِ امْحُوهَا وَ خَرِّقُوهَا.
15881- 3-4165 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ یَمْحُوهُ الرَّجُلُ بِالتُّفْلِ قَالَ امْحُوا بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 141
15882- 4-4166 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الظُّهُورِ4167 الَّتِی فِیهَا ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اغْسِلْهَا.
15883- 5-4168 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْحُوا کِتَابَ اللَّهِ وَ ذِکْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ وَ نَهَی أَنْ یُحْرَقَ کِتَابُ اللَّهِ- وَ نَهَی أَنْ یُمْحَی بِالْأَقْدَامِ‌4169.
15884- 6-4170 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُمْحَی شَیْ‌ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
15885- 7-4171 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنْ أَسْأَلَ‌4172 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص141 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 142
الرِّضَا ع- أَنْ یُحْرِقَ کُتُبَهُ إِذَا قَرَأَهَا مَخَافَةَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ غَیْرِهِ قَالَ الْوَشَّاءُ- فَابْتَدَأَنِی ع بِکِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَسْأَلَهُ‌4173 أَنْ یُحْرِقَ کُتُبَهُ وَ قَالَ أَعْلِمْ صَاحِبَکَ أَنِّی إِذَا قَرَأْتُ کُتُبَهُ أَحْرَقْتُهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ4174 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی مَا لَیْسَ فِیهِ قُرْآنٌ وَ لَا اسْمُ اللَّهِ.
15886- 8-4175 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرْطَاسِ تَکُونُ فِیهِ الْکِتَابَةُ أَ یَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ فِیهِ شَیْئاً فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.
-----------------------
4161 ( 1)- الباب 99 فیه 8 أحادیث. 4162 ( 2)- الکافی 2- 673- 1. 4163 ( 3)- فی نسخة- تجتمع( هامش المخطوط). 4164 ( 4)- الکافی 2- 674- 2. 4165 ( 5)- الکافی 2- 674- 3. 4166 ( 1)- الکافی 2- 674- 5. 4167 ( 2)- الظهور- جمع ظهر، و هو الورقة التی کتبت منها صفحة واحدة و بقیت الصفحة الثانیة بیضاء، أو هی الجلود التی علی ظهور الحیوانات. 4168 ( 3)- الکافی 2- 674- 4. 4169 ( 4)- فی نسخة- بالأقلام( هامش المخطوط). 4170 ( 5)- الفقیه 4- 5- 4968. 4171 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 219- 33. 4172 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4173 ( 1)- فیه إعجاز للرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 4174 ( 2)- کشف الغمّة 2- 302. 4175 ( 3)- قرب الإسناد- 122.

100- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَقْسِمَ لَحَظَاتِهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَنْ لَا یَمُدَّ رِجْلَهُ بَیْنَهُمْ وَ أَنْ یَتْرُکَ یَدَهُ عِنْدَ الْمُصَافَحَةِ حَتَّی یَقْبِضَ الْآخَرُ یَدَهُ‌

15887- 1-4177 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 143
مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ لَحَظَاتِهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَیَنْظُرُ إِلَی ذَا وَ یَنْظُرُ إِلَی ذَا بِالسَّوِیَّةِ قَالَ وَ لَمْ یَبْسُطْ رَسُولُ اللَّهِ ص رِجْلَیْهِ بَیْنَ أَصْحَابِهِ قَطُّ وَ إِنْ کَانَ لَیُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا یَتْرُکُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَکُونَ هُوَ التَّارِکَ فَلَمَّا فَطَنُوا لِذَلِکَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَافَحَهُ قَالَ بِیَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ یَدِهِ.
وَ
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالسَّوِیَّةِ4178.
15888- 2-4179 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا زَوَی رُکْبَتَیْهِ أَمَامَ جَلِیسِهِ فِی مَجْلِسٍ قَطُّ وَ مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَکُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ یَدَهُ وَ مَا مَنَعَ سَائِلًا قَطُّ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَعْطَی وَ إِلَّا قَالَ یَأْتِی اللَّهُ بِهِ.
15889- 3-4180 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَافَحَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَالَّذِی یَلْزَمُ التَّصَافُحَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِی یَدَعُ أَلَا وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَتَحَاتُّ فِیمَا بَیْنَهُمْ حَتَّی لَا یَبْقَی ذَنْبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 144
15890- 4-4181 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا صَافَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا قَطُّ فَنَزَعَ یَدَهُ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْزِعُ‌4182 مِنْهُ‌4183.
-------------------
4176 ( 4)- الباب 100 فیه 4 أحادیث. 4177 ( 5)- الکافی 2- 671- 1. 4178 ( 1)- الکافی 8- 268- 393. 4179 ( 2)- الکافی 8- 164- 175، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب آداب المائدة. 4180 ( 3)- الکافی 2- 181- 13. 4181 ( 1)- الکافی 2- 182- 15. 4182 ( 2)- فی المصدر زیادة- یده. 4183 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 14 من الباب 122 من هذه الأبواب.

101- بَابُ اسْتِحْبَابِ سُؤَالِ الصَّاحِبِ وَ الْجَلِیسِ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ نَسَبِهِ وَ حَالِهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

15891- 1-4185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِجُلَسَائِهِ تَدْرُونَ مَا الْعَجْزُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْعَجْزُ ثَلَاثَةٌ أَنْ یَبْدُرَ أَحَدُکُمْ بِطَعَامٍ یَصْنَعُهُ لِصَاحِبِهِ فَیُخْلِفَهُ وَ لَا یَأْتِیَهُ وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ مِنْکُمُ الرَّجُلَ أَوْ یُجَالِسَهُ یُحِبُّ أَنْ یَعْلَمَ مَنْ هُوَ وَ مِنْ أَیْنَ هُوَ فَیُفَارِقَهُ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ ذَلِکَ وَ الثَّالِثَةُ أَمْرُ النِّسَاءِ یَدْنُو أَحَدُکُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَیَقْضِی حَاجَتَهُ وَ هِیَ لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- فَکَیْفَ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یَتَحَرَّشُ‌4186 وَ یَمْکُثُ حَتَّی یَأْتِیَ ذَلِکَ مِنْهُمَا جَمِیعاً.
15892- 2-4187 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 145
إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلٌ یَلْقَی رَجُلًا فَأَعْجَبَهُ نَحْوُهُ فَلَمْ یَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَوْضِعِهِ.
15893- 3-4188 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَحَبَّ أَحَدُکُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْیَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ وَ اسْمِ قَبِیلَتِهِ وَ عَشِیرَتِهِ فَإِنَّ مِنْ حَقِّهِ الْوَاجِبِ وَ صِدْقِ الْإِخَاءِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَإِنَّهَا مَعْرِفَةُ حُمْقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4189.
15894- 4-4190 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ أَنْ یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ أَوْ یُجِیبَ فَلَا یَأْکُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ.
----------------
4184 ( 4)- الباب 101 فیه 4 أحادیث. 4185 ( 5)- الکافی 2- 671- 4. 4186 ( 6)- فی المصدر- یتحوش. 4187 ( 7)- الکافی 2- 671- 4 ذیل الحدیث 4. 4188 ( 1)- الکافی 2- 671- 3. 4189 ( 2)- مصادقة الاخوان- 72- 1. 4190 ( 3)- قرب الإسناد- 74، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح.

102- بَابُ کَرَاهَةِ ذَهَابِ الْحِشْمَةِ بَیْنَ الْإِخْوَانِ بِالْکُلِّیَّةِ وَ الِاسْتِرْسَالِ وَ الْمُبَالَغَةِ فِی الثِّقَةِ

15895- 1-4192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 146
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌4193 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَثِقْ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ.
15896- 2-4194 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لَا تُذْهِبِ الْحِشْمَةَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَخِیکَ أَبْقِ مِنْهَا فَإِنَّ ذَهَابَهَا ذَهَابُ الْحَیَاءِ.
15897- 3-4195 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ مَخْلَدٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَمَّنْ سَمِعَ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ الصَّدَاقَةُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ تِلْکَ الْحُدُودُ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی کَمَالِ الصَّدَاقَةِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ تِلْکَ الْحُدُودِ فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَی‌4196 الصَّدَاقَةِ أَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَةً وَ الثَّانِیَةُ أَنْ یَرَی زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَنْکَ مَالٌ وَ لَا وِلَایَةٌ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَیْهِ مَقْدُرَتُهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُخَالِدٍ النَّیْسَابُورِیِ‌4197 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4198.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 147
15898- 4-4199 وَ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَا تَثِقَنَّ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ.
15899- 5-4200 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَنْ غَضِبَ عَلَیْکَ‌4201 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یَقُلْ فِیکَ شَرّاً فَاتَّخِذْهُ لِنَفْسِکَ صَدِیقاً.
15900- 6-4202 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَطَّلِعُ صَدِیقُکَ مِنْ سِرِّکَ إِلَّا عَلَی مَا لَوِ اطَّلَعَ عَلَیْهِ عَدُوُّکَ لَمْ یَضُرَّکَ فَإِنَّ الصَّدِیقَ رُبَّمَا کَانَ عَدُوّاً.
15901- 7-4203 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْفَتْحِ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا فَعَسَی أَنْ یَکُونَ بَغِیضَکَ یَوْماً مَا وَ أَبْغِضْ بَغِیضَکَ هَوْناً مَا فَعَسَی أَنْ یَکُونَ حَبِیبَکَ یَوْماً مَا.
15902- 8-4204 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ4205- قَالَ وَ فِیهِ وُجُوهٌ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ کَانُوا یَتَضَارَطُونَ فِی مَجَالِسِهِمْ مِنْ غَیْرِ حِشْمَةٍ وَ لَا حَیَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ الرِّضَا ع
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 148
--------------------
4191 ( 4)- الباب 102 فیه 8 أحادیث. 4192 ( 5)- الکافی 2- 672- 6. 4193 ( 1)- فی المصدر- علی بن إسماعیل. 4194 ( 2)- الکافی 2- 672- 5. 4195 ( 3)- أمالی الصدوق- 532- 7، و أورده عن الکافی و مصادقة الاخوان فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 4196 ( 4)- فی المصدر زیادة- شی‌ء من. 4197 ( 5)- فی الخصال- یزید بن خالد النیسابوریّ. 4198 ( 6)- الخصال- 277- 19. 4199 ( 1)- أمالی الصدوق- 532- قطعة من حدیث 7. 4200 ( 2)- أمالی الصدوق- 532- قطعة من حدیث 7. 4201 ( 3)- فی المصدر زیادة- من إخوانک. 4202 ( 4)- أمالی الصدوق- 532- قطعة من حدیث 7. 4203 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 374. 4204 ( 6)- مجمع البیان 4- 280. 4205 ( 7)- العنکبوت 29- 29.

103- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِبَارِ الْإِخْوَانِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْبِرِّ بِإِخْوَانِهِمْ وَ مُفَارَقَتِهِمْ مَعَ الْخُلُوِّ مِنْهُمَا

15903- 1-4207 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّخَّاسِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اخْتَبِرُوا إِخْوَانَکُمْ بِخَصْلَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتَا فِیهِمْ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
---------------------
4206 ( 1)- الباب 103 فیه حدیث واحد. 4207 ( 2)- الکافی 2- 672- 7، و أورد نحوه عن الخصال و مصادقة الاخوان فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب مواقیت الصلاة.

104- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ‌

15904- 1-4209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَکْمَلَ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15905- 2-4210 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 149
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ وَ هُوَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15906- 3-4211 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَاحِبَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15907- 4-4212 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ یَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15908- 5-4213 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.
15909- 6-4214 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ یَمِیثُ الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.
15910- 7-4215 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ کَامِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَالَطْتَ النَّاسَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُخَالِطَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا کَانَ یَدُکَ الْعُلْیَا عَلَیْهِ فَافْعَلْ فَإِنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ فِیهِ بَعْضُ التَّقْصِیرِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ یَکُونُ لَهُ خُلُقٌ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 150
حَسَنٌ فَیُبَلِّغُهُ اللَّهُ بِخُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15911- 8-4216 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِی الْجَنَّةَ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15912- 9-4217 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْمَلُ النَّاسِ عَقْلًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15913- 10-4218 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَقْدَمُ الْمُؤْمِنُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْ‌ءٍ4219 بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ أَنْ یَسَعَ النَّاسَ بِخُلُقِهِ.
15914- 11-4220 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَحْرُ حُسْنُ الْخُلُقِ یُسْرٌ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ.
15915- 12-4221 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْحَی 13 اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ یَمِیثُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 151
الْخَطِیئَةَ کَمَا تَمِیثُ الشَّمْسُ الْجَلِیدَ.
15916- 13-4222 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ‌4223 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ امْرِئٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15917- 14-4224 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخُلُقَ مِنْحَةٌ یَمْنَحُهَا اللَّهُ خَلْقَهُ فَمِنْهُ سَجِیَّةٌ وَ مِنْهُ نِیَّةٌ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ صَاحِبُ السَّجِیَّةِ هُوَ مَجْبُولٌ لَا یَسْتَطِیعُ غَیْرَهُ وَ صَاحِبُ النِّیَّةِ یَصْبِرُ عَلَی الطَّاعَةِ تَصَبُّراً فَهُوَ أَفْضَلُهُمَا.
15918- 15-4225 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُعْطِی الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی حُسْنِ الْخُلُقِ کَمَا یُعْطِی الْمُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.
15919- 16-4226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ مِنْ رَبِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 152
الْعَالَمِینَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عَلَیْکَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَلَا وَ إِنَّ أَشْبَهَکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
15920- 17-4227 وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4228 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ فِی الْجَنَّةِ لَا مَحَالَةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ فِی النَّارِ لَا مَحَالَةَ.
15921- 18-4229 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخُلُقُ السَّیِّئُ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
15922- 19-4230 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَیَنَالُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.
15923- 20-4231 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَثْقَلَ فِی الْمِیزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15924- 21-4232 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع أَکْمَلُکُمْ إِیمَاناً أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 153
15925- 22-4233 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع حُسْنُ الْخُلُقِ خَیْرُ قَرِینٍ.
15926- 23-4234 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ قَالَ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
15927- 24-4235 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقْرَبُکُمْ مِنِّی مَجْلِساً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ.
15928- 25-4236 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْسَنُ النَّاسِ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ أَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ وَ أَنَا أَلْطَفُکُمْ بِأَهْلِی.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌4237 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
15929- 26-4238 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ السِّجْزِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرَخْسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ ع إِنَّ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 154
قَالَ الصَّدُوقُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِیمِ التُّسْتَرِیُّ وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ الْبَصْرِیُّ وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاقِدِیُّ وَ الْحَسَنُ الْأَوَّلُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِیُّ وَ الْحَسَنُ الثَّانِی الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ وَ الْحَسَنُ الثَّالِثُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
15930- 27-4239 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمَخْزُومِیِ‌4240 عَنْ خَلَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدِّینِ.
15931- 28-4241 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَ عُسْفَانَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِلَاقَةَ بْنِ شَرِیکٍ‌4242 قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِیَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.
15932- 29-4243 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ‌4244 عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَضِیَ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.
15933- 30-4245 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 155
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی الْمَرْأَةُ یَکُونُ لَهَا زَوْجَانِ فَیَمُوتَانِ فَیَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ لِمَنْ تَکُونُ قَالَ فَقَالَ یَا أُمَّ سَلَمَةَ تَخَیَّرُ أَحْسَنَهُمَا خُلُقاً وَ خَیْرَهُمَا لِأَهْلِهِ یَا أُمَّ سَلَمَةَ- إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4246 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4247.
15934- 31-4248 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو4249 عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَ لَا خُلُقَهُ إِلَّا اسْتَحْیَا أَنْ یُطْعِمَ لَحْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ النَّارَ.
15935- 32-4250 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 156
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُدْخِلَهُ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ وَ یُسْکِنَهُ جَنَّتَهُ فَلْیُحْسِنْ خُلُقَهُ وَ لْیُعْطِ النَّصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیَرْحَمِ الْیَتِیمَ وَ لْیُعِنِ الضَّعِیفَ وَ لْیَتَوَاضَعْ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُ.
15936- 33-4251 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ صَاحِبْ مِائَةً وَ لَا تُعَادِ وَاحِداً یَا بُنَیَّ إِنَّمَا هُوَ خَلَاقُکَ وَ خُلُقُکَ فَخَلَاقُکَ دِینُکَ وَ خُلُقُکَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ لَا تَتَبَغَّضْ إِلَیْهِمْ وَ تَعَلَّمْ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ یَا بُنَیَّ کُنْ عَبْداً لِلْأَخْیَارِ وَ لَا تَکُنْ وَلَداً لِلْأَشْرَارِ یَا بُنَیَّ أَدِّ الْأَمَانَةَ تَسْلَمْ لَکَ دُنْیَاکَ وَ آخِرَتُکَ وَ کُنْ أَمِیناً تَکُنْ غَنِیّاً.
15937- 34-4252 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌4253 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.
15938- 35-4254 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 157
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَوَّامِ‌4255 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ أَکْمَلَ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ خِیَارُکُمْ خِیَارُکُمْ لِنِسَائِهِ.
15939- 36-4256 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ الْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُسْنُ خُلُقِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4257.
-------------------------------
4208 ( 3)- الباب 104 فیه 36 حدیثا. 4209 ( 4)- الکافی 2- 99- 1. 4210 ( 5)- الکافی 2- 99- 3، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الودیعة، و نحوه فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس. 4211 ( 1)- الکافی 2- 100- 5. 4212 ( 2)- الکافی 2- 103- 18. 4213 ( 3)- الکافی 2- 100- 8. 4214 ( 4)- الکافی 2- 100- 7. 4215 ( 5)- الکافی 2- 101- 14. 4216 ( 1)- الکافی 2- 100- 6. 4217 ( 2)- الکافی 1- 23- 17. 4218 ( 3)- الکافی 2- 100- 4. 4219 ( 4)- فی المصدر- بعمل. 4220 ( 5)- الکافی 2- 102- 15. 4221 ( 6)- الکافی 2- 100- 9. 4222 ( 1)- الکافی 2- 99- 2. 4223 ( 2)- فی المصدر زیادة- من أهل المدینة. 4224 ( 3)- الکافی 2- 101- 11. 4225 ( 4)- الکافی 2- 101- 12. 4226 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 50- 194، و أورد مثله عن الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 137 من هذه الأبواب. 4227 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 41، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 150- 86. 4228 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4229 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 96، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 226- 110. 4230 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 97، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 225- 110. 4231 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 98، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام) 2- 225- 111. 4232 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 104، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 229- 121. 4233 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 106، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 229- 121. 4234 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 107، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 230- 123. 4235 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 108، و صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 230- 124. 4236 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 109. 4237 ( 5)- صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 61- 125. 4238 ( 6)- الخصال- 230- 102. 4239 ( 1)- الخصال- 30- 106. 4240 ( 2)- فی المصدر- علی بن عیسی المخرمی. 4241 ( 3)- الخصال- 30- 107. 4242 ( 4)- فی المصدر- سفیان، عن زیاد بن علاقة، عن أسامة بن شریک. 4243 ( 5)- أمالی الصدوق- 223- 3. 4244 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن زیاد. 4245 ( 7)- ثواب الأعمال- 215- 1. 4246 ( 1)- الخصال- 42- 34، و فیه- موسی بن إبراهیم، عن الحسن، عن أبیه بإسناده رفعه. 4247 ( 2)- أمالی الصدوق- 403- 8. 4248 ( 3)- ثواب الأعمال- 215- 2. 4249 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن عمر. 4250 ( 5)- أمالی الصدوق- 318- 15، و أورده عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس. 4251 ( 1)- معانی الأخبار- 253- 1. 4252 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 139. 4253 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن الحسن. 4254 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 6. 4255 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن أبی العوام. 4256 ( 2)- قرب الإسناد- 22. 4257 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 105، و فی الحدیث 4 من الباب 106، و فی الحدیث 8 من الباب 108 و فی الحدیث 5 من الباب 110، و فی الحدیث 5 من الباب 116، و فی الحدیثین 2، 8 من الباب 135، و فی الحدیث 1 من الباب 137 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 18، 23 من الباب 4، و فی الحدیث 9 من الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب جهاد النفس. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 3، 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.

105- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأُلْفَةِ بِالنَّاسِ‌

15940- 1-4259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 158
رَسُولُ اللَّهِ ص أَفَاضِلُکُمْ أَحْسَنُکُمْ أَخْلَاقاً الْمُوَطَّئُونَ أَکْنَافاً الَّذِینَ یَأْلَفُونَ وَ یُؤْلَفُونَ وَ تُوَطَّأُ رِحَالُهُمْ.
15941- 2-4260 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَأْلَفُ وَ لَا یُؤْلَفُ.
15942- 3-4261 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِیَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ‌4262.
------------------------
4258 ( 4)- الباب 105 فیه 3 أحادیث. 4259 ( 5)- الکافی 2- 102- 16. 4260 ( 1)- الکافی 2- 102- 17. 4261 ( 2)- نهج البلاغة 3- 163- 50. 4262 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 124 من هذه الأبواب.

106- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ هَیِّناً لَیِّناً

15943- 1-4264 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ النَّارُ غَداً قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهَیِّنُ الْقَرِیبُ اللَّیِّنُ السَّهْلُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 159
فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌4265.
15944- 2-4266 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ هَیْنُونَ لَیْنُونَ کَالْجَمَلِ الْآلِفِ إِنْ قِیدَ انْقَادَ وَ إِنْ أُنِیخَ عَلَی صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ.
15945- 3-4267 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِ‌4268 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ زِیِّ الْإِیمَانِ الْفِقْهُ وَ مِنْ زِیِّ الْفِقْهِ الْحِلْمُ وَ مِنْ زِیِّ الْحِلْمِ الرِّفْقُ وَ مِنْ زِیِّ الرِّفْقِ اللِّینُ وَ مِنْ زِیِّ اللِّینِ السُّهُولَةُ.
15946- 4-4269 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ هَیِّنٌ لَیِّنٌ سَمْحٌ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ وَ الْکَافِرُ فَظٌّ غَلِیظٌ لَهُ خُلُقٌ سَیِّئٌ وَ فِیهِ جَبَرِیَّةٌ4270.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 160
--------------------
4263 ( 4)- الباب 106 فیه 4 أحادیث. 4264 ( 5)- ثواب الأعمال- 205- 1. 4265 ( 1)- أمالی الصدوق- 262- 5. 4266 ( 2)- الکافی 2- 234- 14. 4267 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 192. 4268 ( 4)- فی المصدر- عبد الرحمن العزرمی. 4269 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 376. 4270 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 107 من هذه الأبواب.

107- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ الْبِشْرِ

15947- 1-4272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنُ الْبِشْرِ یَکْسِبَانِ الْمَحَبَّةَ وَ یُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ وَ الْبُخْلُ وَ عُبُوسُ الْوَجْهِ یُبْعِدَانِ مِنَ اللَّهِ وَ یُدْخِلَانِ النَّارَ.
15948- 2-4273 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ الْقَ أَخَاکَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ.
15949- 3-4274 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا حَدُّ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ تُلِینُ جَنَاحَکَ وَ تُطِیبُ کَلَامَکَ وَ تَلْقَی أَخَاکَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4275 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4276.
15950- 4-4277 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 161
الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَالْقَوْهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ الْبِشْرِ.
15951- 5-4278 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَا بَنِی هَاشِمٍ.
15952- 6-4279 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَ الْبِشْرُ بِجَمِیعِ الْعَالَمِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ.
15953- 7-4280 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُسْنُ الْبِشْرِ یَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ.
15954- 8-4281 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ اللِّقَاءِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِکُمْ‌4282.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 162
---------------------
4271 ( 1)- الباب 107 فیه 8 أحادیث. 4272 ( 2)- الکافی 2- 103- 5. 4273 ( 3)- الکافی 2- 103- 3. 4274 ( 4)- الکافی 2- 103- 4. 4275 ( 5)- الفقیه 4- 412- 5897. 4276 ( 6)- معانی الأخبار- 253- 1. 4277 ( 7)- الکافی 2- 103- 1. 4278 ( 1)- الکافی 2- 103- 1 ذیل الحدیث 1. 4279 ( 2)- الکافی 2- 103- 2. 4280 ( 3)- الکافی 2- 103- 6. 4281 ( 4)- أمالی الصدوق- 362- 9.. 4282 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس.و یأتی فی الحدیث 8 من الباب 127 من هذه الأبواب.

108- بَابُ وُجُوبِ الصِّدْقِ‌

15955- 1-4284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَیْرِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الِاجْتِهَادَ وَ الصِّدْقَ وَ الْوَرَعَ.
15956- 2-4285 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ.
15957- 3-4286 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَصْدُقُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّادِقِینَ وَ یَکْذِبُ حَتَّی یُکْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِذَا صَدَقَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ وَ بَرَّ وَ إِذَا کَذَبَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذَبَ وَ فَجَرَ.
15958- 4-4287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَیْتِهِ مُدَّ لَهُ فِی عُمُرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 163
15959- 5-4288 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی أَوَّلِ دَخْلَةٍ دَخَلْتُ عَلَیْهِ تَعَلَّمُوا الصِّدْقَ قَبْلَ الْحَدِیثِ.
15960- 6-4289 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا فُضَیْلُ إِنَّ الصَّادِقَ أَوَّلُ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَ تُصَدِّقُهُ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ.
15961- 7-4290 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ4291 عَنْ جَدِّهِ الرَّبِیعِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا رَبِیعُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً.
15962- 8-4292 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنِّی غَداً وَ أَوْجَبَکُمْ عَلَیَّ شَفَاعَةً أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ وَ آدَاکُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاسِ.
15963- 9-4293 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 164
إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِیکَ یَا عَلِیُّ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ الْأُولَی الصِّدْقُ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌4294 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4295.
---------------------
4283 ( 1)- الباب 108 فیه 9 أحادیث. 4284 ( 2)- الکافی 2- 105- 10، و أورده بسند آخر فی الحدیث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس. 4285 ( 3)- الکافی 2- 104- 3. 4286 ( 4)- الکافی 2- 105- 9، و أورد نحو ذیله عن المحاسن فی الحدیث 10 من الباب 138 من هذه الأبواب. 4287 ( 5)- الکافی 2- 105- 11 و الکافی 8- 219- 269. 4288 ( 1)- الکافی 2- 104- 4. 4289 ( 2)- الکافی 2- 104- 6. 4290 ( 3)- الکافی 2- 105- 8. 4291 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن النضر الخزاز. 4292 ( 5)- أمالی الصدوق- 411- 5. 4293 ( 6)- المحاسن- 17- 48، و أورد قطعات منه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب السواک، و فی الحدیث 1 من الباب 13، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 25، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الصدقة. 4294 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 4295 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 110، و فی الحدیثین 13، 15 من الباب 138، و فی الحدیث 1 من الباب 140، و فی الحدیث 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 4، 8، 15 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.

109- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصِّدْقِ فِی الْوَعْدِ وَ لَوِ انْتَظَرَ سَنَةً

15964- 1-4297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ ع صَادِقَ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا فِی مَکَانٍ (فَانْتَظَرَهُ سَنَةً)4298 فَسَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ مَا زِلْتُ مُنْتَظِراً لَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 165
15965- 2-4299 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَفِ إِذَا وَعَدَ.
15966- 3-4300 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا کَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌4301.
15967- 4-4302 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ سُمِّیَ إِسْمَاعِیلُ صَادِقَ الْوَعْدِ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ وَعَدَ رَجُلًا فَجَلَسَ حَوْلًا یَنْتَظِرُهُ.
15968- 5-4303 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَعَدَ رَجُلًا إِلَی صَخْرَةٍ فَقَالَ أَنَا لَکَ هَاهُنَا حَتَّی تَأْتِیَ قَالَ فَاشْتَدَّتِ الشَّمْسُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 166
عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ أَنَّکَ تَحَوَّلْتَ إِلَی الظِّلِّ قَالَ قَدْ وَعَدْتُهُ إِلَی هَاهُنَا وَ إِنْ لَمْ یَجِئْ کَانَ مِنْهُ الْمَحْشَرُ.
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌4304.
------------------------
4296 ( 3)- الباب 109 فیه 5 أحادیث. 4297 ( 4)- الکافی 2- 105- 7. 4298 ( 5)- فی المصدر- فانتظره فی ذلک المکان سنة. 4299 ( 1)- الکافی 2- 364- 2. 4300 ( 2)- الکافی 2- 363- 1. 4301 ( 3)- الصف 61- 2- 3. 4302 ( 4)- علل الشرائع- 77- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 79- 9. 4303 ( 5)- علل الشرائع- 78- 4. 4304 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 15، 21 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیثین 6، 11 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. و فی الحدیث 6 من الباب 122، و فی الحدیث 3 من الباب 140، و فی الحدیث 2 من الباب 152 من هذه الأبواب.

110- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَیَاءِ

15969- 1-4306 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَحْیَی أَخِی دَارِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْحَیَاءُ وَ الْإِیمَانُ مَقْرُونَانِ فِی قَرَنٍ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ.
15970- 2-4307 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَیَاءُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ فِی الْجَنَّةِ.
15971- 3-4308 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ کَثِیرٍ4309 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 167
15972- 4-4310 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَسَنٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَیَاءُ وَ الْعَفَافُ وَ الْعِیُّ أَعْنِی عِیَّ اللِّسَانِ لَا عِیَّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ.
15973- 5-4311 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ وَ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّلَهَا اللَّهُ حَسَنَاتٍ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الشُّکْرُ.
15974- 6-4312 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ یَرَ النَّاسُ عَیْبَهُ.
15975- 7-4313 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُکَیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَعِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ الْفَخْرُ4314 فِی شَیْ‌ءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَ لَا کَانَ الْحَیَاءُ فِی شَیْ‌ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 168
15976- 8-4315 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الْحَیَاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ.
15977- 9-4316 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ مَنْ کَسَاهُ الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ اخْتَفَی عَنِ الْعُیُونِ عَیْبُهُ.
15978- 10-4317 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ یَعْنِی أَنَّهُ یَکُفُّ ذَا الدِّینِ وَ مَنْ لَا دِینَ لَهُ عَنِ الْقَبِیحِ فَهُوَ جِمَاعُ کُلِّ جَمِیلٍ.
15979- 11-4318 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ وَ الْإِیمَانُ فِی قَرَنٍ وَاحِدٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ.
15980- 12-4319 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَنْزِعُ اللَّهُ مِنَ الْعَبْدِ الْحَیَاءَ فَیَصِیرُ مَاقِتاً مُمَقَّتاً ثُمَّ یَنْزِعُ مِنْهُ الْحَیَاءَ ثُمَّ الرَّحْمَةَ ثُمَّ یَخْلَعُ دِینَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَیَصِیرُ شَیْطَاناً لَعِیناً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4320.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 169
--------------------
4305 ( 2)- الباب 110 فیه 12 حدیثا. 4306 ( 3)- الکافی 2- 106- 4. 4307 ( 4)- الکافی 2- 106- 1. 4308 ( 5)- الکافی 2- 106- 5، و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الملابس. 4309 ( 6)- فی المصدر- الفضل بن کثیر. 4310 ( 1)- الکافی 2- 106- 2. 4311 ( 2)- الکافی 2- 107- 7. 4312 ( 3)- نهج البلاغة 3- 202- 223. 4313 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 193. 4314 ( 5)- فی المصدر- الفحش. 4315 ( 1)- الفقیه 4- 379- 5800. 4316 ( 2)- الفقیه 4- 391- 5834. 4317 ( 3)- معانی الأخبار- 409- 92. 4318 ( 4)- معانی الأخبار- 410- 93. 4319 ( 5)- معانی الأخبار- 410- 94. 4320 ( 6)- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 117 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 24 و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 6، و فی الحدیث 5 من الباب 72 من أبواب جهاد النفس. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.

111- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْحَیَاءِ فِی السُّؤَالِ عَنْ أَحْکَامِ الدِّینِ‌

15981- 1-4322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ.
15982- 2-4323 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَیَاءُ حَیَاءَانِ حَیَاءُ عَقْلٍ وَ حَیَاءُ حُمْقٍ فَحَیَاءُ الْعَقْلِ هُوَ الْعِلْمُ وَ حَیَاءُ الْحُمْقِ هُوَ الْجَهْلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4324.
-----------------------
4321 ( 1)- الباب 111 فیه حدیثان. 4322 ( 2)- الکافی 2- 106- 3. 4323 ( 3)- الکافی 2- 106- 6. 4324 ( 4)- یأتی فی الباب 4، و فی الحدیثین 1، 54 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.

112- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ

15983- 1-4326 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا الْتَقَتْ فِئَتَانِ قَطُّ إِلَّا نُصِرَ أَعْظَمُهُمَا عَفْواً.
15984- 2-4327 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 170
ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا یَزِیدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزّاً فَتَعَافَوْا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ.
15985- 3-4328 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِالْیَهُودِیَّةِ الَّتِی سَمَّتِ الشَّاةَ لِلنَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ قُلْتُ إِنْ کَانَ نَبِیّاً لَمْ یَضُرَّهُ وَ إِنْ کَانَ مَلِکاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ قَالَ فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا.
15986- 4-4329 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّدَامَةُ عَلَی الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَی الْعُقُوبَةِ.
15987- 5-4330 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ عَفْوُ الْمَلِکِ أَبْقَی لِلْمُلْکِ.
15988- 6-4331 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ‌4332- قَالَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ عِتَابٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 171
15989- 7-4333 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْوَادِعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ4334 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ‌4335- قَالَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ عِتَابٍ.
15990- 8-4336 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی عَدُوِّکَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ.
15991- 9-4337 قَالَ وَ قَالَ ع أَوْلَی النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَی الْعُقُوبَةِ.
15992- 10-4338 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ4339 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 172
آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُنَادِی مُنَادٍ یَسْمَعُ آخِرُهُمْ کَمَا یَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ فَیَقُولُ أَیْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُونَ مَا فَضْلُکُمْ هَذَا الَّذِی نُودِیتُمْ بِهِ فَیَقُولُونَ کُنَّا یُجْهَلُ عَلَیْنَا فِی الدُّنْیَا فَنَحْمِلُ وَ یُسَاءُ إِلَیْنَا فَنَعْفُو فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی صَدَقَ عِبَادِی خَلُّوا سَبِیلَهُمْ لِیَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4340.
-------------------
4325 ( 5)- الباب 112 فیه 10 أحادیث. 4326 ( 6)- الکافی 2- 108- 8. 4327 ( 7)- الکافی 2- 108- 5. 4328 ( 1)- الکافی 2- 108- 9. 4329 ( 2)- الکافی 2- 108- 6. 4330 ( 3)- الفقیه 4- 381- 5830. 4331 ( 4)- معانی الأخبار- 373- 1. 4332 ( 5)- الحجر 15- 85. 4333 ( 1)- أمالی الصدوق- 276- 14. 4334 ( 2)- فی المصدر- عمرو بن ثابت. 4335 ( 3)- الحجر 15- 85. 4336 ( 4)- نهج البلاغة 3- 153- 10. 4337 ( 5)- نهج البلاغة 3- 164- 52. 4338 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 100، و أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و ذیله فی الحدیث 15 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف. 4339 ( 7)- فی المصدر- صباح الحذاء. 4340 ( 1)- یأتی فی الباب 113، و فی الحدیث 14 من الباب 114 من هذه الأبواب، و فی الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 57 من أبواب قصاص النفس.

113- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ عَنِ الظَّالِمِ وَ صِلَةِ الْقَاطِعِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَی الْمُسِی‌ءِ وَ إِعْطَاءِ الْمَانِعِ‌

15993- 1-4342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی خُطْبَةٍ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ خَلَائِقِ‌4343 الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ الْإِحْسَانُ إِلَی مَنْ أَسَاءَ إِلَیْکَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ.
15994- 2-4344 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 173
حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ أَیْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ قَالَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُونَ وَ مَا کَانَ فَضْلُکُمْ فَیَقُولُونَ کُنَّا نَصِلُ مَنْ قَطَعَنَا وَ نُعْطِی مَنْ حَرَمَنَا وَ نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنَا قَالَ فَیُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ.
15995- 3-4345 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نُشَیْبٍ اللَّفَائِفِیِ‌4346 عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ مِنْ مَکَارِمِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَحْلُمُ إِذَا جُهِلَ عَلَیْکَ.
15996- 4-4347 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یَزِیدُ اللَّهُ بِهِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا عِزّاً الصَّفْحُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ وَ الصِّلَةُ لِمَنْ قَطَعَهُ.
15997- 5-4348 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ غُرَّةَ بْنِ دِینَارٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی خَیْرِ خَلَائِقِ‌4349 الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ.
15998- 6-4350 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 174
جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ رَبِّی بَعَثَنِی بِهَا وَ إِنَّ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ یَعْفُوَ الرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ یُعْطِیَ مَنْ حَرَمَهُ وَ یَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ وَ أَنْ یَعُودَ مَنْ لَا یَعُودُهُ.
15999- 7-4351 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا یَکُونَنَّ أَخُوکَ عَلَی قَطِیعَتِکَ أَقْوَی مِنْکَ عَلَی صِلَتِهِ وَ لَا عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیْکَ أَقْدَرَ4352 مِنْکَ عَلَی الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ.
16000- 8-4353 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ‌4354 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ مُرُوءَتُنَا الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنَا.
16001- 9-4355 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَایِخِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ سَأَلَهُ أَنْ یَسْتَأْذِنَ عَمَّهُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- فِی الْخُرُوجِ إِلَی الْعِرَاقِ قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ یَا عَمِّ أُحِبُّ أَنْ تُوصِیَنِی فَقَالَ أُوصِیکَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی دَمِی فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ یَسْعَی فِی دَمِکَ ثُمَّ قَالَ یَا عَمِّ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 175
دَمِی ثُمَّ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع صُرَّةً فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُخْرَی فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا ثُمَّ أَعْطَاهُ أُخْرَی فِیهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَقَبَضَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ وَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ کَانَتْ عِنْدَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَاسْتَکْثَرْتَهُ فَقَالَ هَذَا لِیَکُونَ أَوْکَدَ لِحُجَّتِی عَلَیْهِ إِذَا قَطَعَنِی وَ وَصَلْتُهُ ثُمَّ ذُکِرَ أَنَّهُ سَعَی بِعَمِّهِ إِلَی الرَّشِیدِ- وَ أَنَّهُ یَدَّعِی الْخِلَافَةَ وَ یَجِی‌ءُ لَهُ الْخَرَاجُ فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فِیهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ‌4356.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4357.
---------------------
4341 ( 2)- الباب 113 فیه 9 أحادیث. 4342 ( 3)- الکافی 2- 107- 1. 4343 ( 4)- فی نسخة- أخلاق( هامش المخطوط). 4344 ( 5)- الکافی 2- 107- 4. 4345 ( 1)- الکافی 2- 107- 3. 4346 ( 2)- کذا فی الأصل، و فی المخطوط- الحفایفی، و فی المصدر- اللفائفی. 4347 ( 3)- الکافی 2- 108- 10. 4348 ( 4)- الکافی 2- 107- 2. 4349 ( 5)- فی المصدر- أخلاق. 4350 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 92. 4351 ( 1)- الفقیه 4- 391- 5834. 4352 ( 2)- فی المصدر- أقوی. 4353 ( 3)- الخصال- 10- 33. 4354 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی نجران. 4355 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 263- 478. 4356 ( 1)- الکافی 1- 485- 8. 4357 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 112 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 138، و فی الحدیث 10 من الباب 164 من هذه الأبواب، و فی الباب 3، و فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.

114- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَظْمِ الْغَیْظِ

16002- 1-4359 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 176
نِعْمَ الْجُرْعَةُ الْغَیْظُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ عَظِیمَ الْأَجْرِ لَمِنْ عَظِیمِ الْبَلَاءِ وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ.
16003- 2-4360 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِی بِذُلِّ نَفْسِی حُمْرَ النَّعَمِ وَ مَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ لَا أُکَافِئُ بِهَا صَاحِبَهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌4361.
16004- 3-4362 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَبِی‌4363 مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَقَرَّ لِعَیْنِ أَبِیکَ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ عَاقِبَتُهَا صَبْرٌ وَ مَا4364 یَسُرُّنِی أَنَّ لِی بِذُلِّ نَفْسِی حُمْرَ النَّعَمِ.
16005- 4-4365 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَفْصٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَحَبِّ السَّبِیلِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتَانِ جُرْعَةُ غَیْظٍ تَرُدُّهَا بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةُ مُصِیبَةٍ تَرُدُّهَا بِصَبْرٍ.
16006- 5-4366 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌4367 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَالِکِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 177
حُصَیْنٍ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ کَظَمَ غَیْظاً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ‌4368 وَ أَثَابَهُ اللَّهُ مَکَانَ غَیْظِهِ ذَلِکَ.
16007- 6-4369 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ جُرْعَةٍ یَتَجَرَّعُهَا الْعَبْدُ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ یَتَجَرَّعُهَا عِنْدَ تَرَدُّدِهَا فِی قَلْبِهِ إِمَّا بِصَبْرٍ وَ إِمَّا بِحِلْمٍ.
16008- 7-4370 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دَمْعٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ یُقَطِّرُهَا الْعَبْدُ مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهَا غَیْرَهُ.
16009- 8-4371 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ لَوْ شَاءَ أَنْ یُمْضِیَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رِضَاهُ.
16010- 9-4372 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 178
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِمْضَائِهِ حَشَا اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
16011- 10-4373 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ یَکْظِمِ الْغَیْظَ یَأْجُرْهُ اللَّهُ وَ مَنْ یَصْبِرْ عَلَی الرَّزِیَّةِ یُعَوِّضْهُ اللَّهُ.
16012- 11-4374 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَیْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیَّتِی یَا عَلِیُّ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِمْضَائِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ الْحَدِیثَ.
16013- 12-4375 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ کَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی إِنْفَاذِهِ وَ حَلُمَ عَنْهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ.
16014- 13-4376 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: کَانَ وَ اللَّهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مِنَ الْمُتَوَسِّمِینَ یَعْلَمُ مَنْ یَقِفُ عَلَیْهِ‌4377 وَ یَجْحَدُ الْإِمَامَ بَعْدَهُ إِمَامَتَهُ وَ کَانَ یَکْظِمُ غَیْظَهُ عَلَیْهِمْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 179
- وَ لَا یُبْدِی لَهُمْ مَا یَعْرِفُهُ لَهُمْ فَسُمِّیَ الْکَاظِمَ لِذَلِکَ.
16015- 14-4378 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4379 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ کَظَمَ غَیْظَهُ وَ عَفَا عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِیدٍ.
16016- 15-4380 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کَیْفَ شَاءَ کَظْمُ الْغَیْظِ وَ الصَّبْرُ عَلَی السُّیُوفِ لِلَّهِ وَ رَجُلٌ أَشْرَفَ عَلَی مَالٍ حَرَامٍ فَتَرَکَهُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4381.
--------------------------
4358 ( 3)- الباب 114 فیه 15 حدیثا. 4359 ( 4)- الکافی 2- 109- 2. 4360 ( 1)- الکافی 2- 109- 1. 4361 ( 2)- الکافی 2- 111- 12. 4362 ( 3)- الکافی 2- 110- 10. 4363 ( 4)- فی المصدر زیادة- یا بنی. 4364 ( 5)- فی المصدر- و ما من شی‌ء. 4365 ( 6)- الکافی 2- 110- 9. 4366 ( 7)- الکافی 2- 110- 5. 4367 ( 8)-" عن أبیه"- لیس فی المصدر. 4368 ( 1)- آل عمران 3- 134. 4369 ( 2)- الکافی 2- 111- 13. 4370 ( 3)- المحاسن- 292- 450، و أورد نحوه عن الکافی و الزهد فی الحدیث 13 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس. 4371 ( 4)- الکافی 2- 110- 6. 4372 ( 5)- الکافی 2- 110- 7. 4373 ( 1)- الفقیه 4- 377- 5783. 4374 ( 2)- الفقیه 4- 352- 5762. 4375 ( 3)- الفقیه 4- 15- 4968. 4376 ( 4)- علل الشرائع- 235- 1. 4377 ( 5)- فی المصدر- بعد موته. 4378 ( 1)- عقاب الأعمال- 335- 1. 4379 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4380 ( 3)- المحاسن- 6- 15. 4381 ( 4)- یأتی فی الباب 115 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 28 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

115- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَظْمِ الْغَیْظِ عَنْ أَعْدَاءِ الدِّینِ فِی دَوْلَتِهِمْ‌

16017- 1-4383 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَی آلِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَظْمُ الْغَیْظِ عَنِ الْعَدُوِّ فِی دَوْلَاتِهِمْ تَقِیَّةً حَزْمٌ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ وَ تَحَرُّزٌ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ مُعَانَدَةُ الْأَعْدَاءِ فِی دَوْلَاتِهِمْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 180
- وَ مُمَاظَّتُهُمْ فِی غَیْرِ تَقِیَّةٍ تَرْکُ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَامِلُوا النَّاسَ یَسْمَنْ ذَلِکَ لَکُمْ عِنْدَهُمْ وَ لَا تُعَادُوهُمْ فَتَحْمِلُوهُمْ عَلَی رِقَابِکُمْ فَتَذِلُّوا.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ4384.
) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4385 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4386.
----------------------
4382 ( 5)- الباب 115 فیه حدیث واحد. 4383 ( 6)- الکافی 2- 109- 4. 4384 ( 1)- المحاسن- 259- 312. 4385 ( 2)- تقدم فی الباب 114 من هذه الأبواب. 4386 ( 3)- یأتی فی الأبواب 24- 32 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 28 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

116- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَی الْحُسَّادِ وَ نَحْوِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ النِّعَمِ‌

16018- 1-4388 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اصْبِرْ عَلَی أَعْدَاءِ النِّعَمِ فَإِنَّکَ لَنْ تُکَافِئَ مَنْ عَصَی اللَّهَ فِیکَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ اللَّهَ فِیهِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4390.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 181
16019- 2-4391 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَی بَلَایَا أَرْبَعٍ أَشَدُّهَا عَلَیْهِ مُؤْمِنٌ یَقُولُ بِقَوْلِهِ یَحْسُدُهُ أَوْ مُنَافِقٌ یَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ شَیْطَانٌ یُغْوِیهِ أَوْ کَافِرٌ یَرَی جِهَادَهُ فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا.
16020- 3-4392 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَرْبَعٌ لَا یَخْلُو مِنْهُنَّ الْمُؤْمِنُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مُؤْمِنٌ یَحْسُدُهُ وَ هُوَ أَشَدُّهُنَّ عَلَیْهِ وَ مُنَافِقٌ یَقْفُو أَثَرَهُ أَوْ عَدُوٌّ یُجَاهِدُهُ أَوْ شَیْطَانٌ یُغْوِیهِ.
16021- 4-4393 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: اصْبِرْ عَلَی أَعْدَاءِ النِّعَمِ فَإِنَّکَ لَنْ تُکَافِئَ مَنْ عَصَی اللَّهَ فِیکَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ اللَّهَ فِیهِ.
16022- 5-4394 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ یَا زَیْدُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی الْإِسْلَامَ وَ اخْتَارَهُ فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 182
----------------------
4387 ( 4)- الباب 116 فیه 5 أحادیث. 4388 ( 5)- الفقیه 4- 398- 5852. 4389 ( 6)- الخصال- 20- 71. 4390 ( 7)- الکافی 2- 110- 11. 4391 ( 1)- الکافی 2- 249- 2. 4392 ( 2)- الکافی 2- 250- 4. 4393 ( 3)- الکافی 2- 109- 3. 4394 ( 4)- الکافی 2- 110- 8.

117- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّمْتِ وَ السُّکُوتِ إِلَّا عَنِ الْخَیْرِ

16023- 1-4396 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ وَ الْحِلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ یَکْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلِّ خَیْرٍ.
16024- 2-4397 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحِلْمَ وَ الصَّمْتَ.
16025- 3-4398 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّمَا شِیعَتُنَا الْخُرْسُ.
16026- 4-4399 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَتَاهُ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی أَمْرٍ یُدْخِلُکَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِلْ مِمَّا أَنَالَکَ اللَّهُ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَحْوَجَ مِمَّنْ أُنِیلُهُ قَالَ فَانْصُرِ الْمَظْلُومَ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَضْعَفَ مِمَّنْ أَنْصُرُهُ قَالَ فَاصْنَعْ لِلْأَخْرَقِ یَعْنِی أَشِرْ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنْ کُنْتُ أَخْرَقَ مِمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 183
أَصْنَعُ لَهُ قَالَ فَأَصْمِتْ لِسَانَکَ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ أَ مَا یَسُرُّکَ أَنْ تَکُونَ فِیکَ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ تَجُرُّکَ إِلَی الْجَنَّةِ.
16027- 5-4400 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ إِنْ کُنْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الْکَلَامَ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ السُّکُوتَ مِنْ ذَهَبٍ.
16028- 6-4401 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- إِذَا أَرَادَ الْعِبَادَةَ صَمَتَ قَبْلَ ذَلِکَ عَشْرَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ الْحَجَّالِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌4402.
16029- 7-4403 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌4404 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: إِیَّاکُمْ أَنْ تُزْلِقُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِقَوْلِ الزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ فَإِنَّکُمْ إِنْ کَفَفْتُمْ أَلْسِنَتَکُمْ عَمَّا یَکْرَهُهُ اللَّهُ مِمَّا نَهَاکُمْ عَنْهُ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَکُمْ مِنْ أَنْ تُذْلِقُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِهِ فَإِنَّ ذَلْقَ اللِّسَانِ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ وَ مَا نَهَی عَنْهُ مَرْدَاةُ الْعَبِیدِ عِنْدَ اللَّهِ وَ مَقْتٌ مِنَ اللَّهِ وَ صَمَمٌ وَ عَمًی یُورِثُهُ اللَّهُ إِیَّاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 184
16030- 8-4405 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِکْ لِسَانَکَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَعْرِفُ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَخْزُنَ لِسَانَهُ.
16031- 9-4406 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ یُکْتَبُ مُحْسِناً مَا دَامَ سَاکِتاً فَإِذَا تَکَلَّمَ کُتِبَ مُحْسِناً أَوْ مُسِیئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ‌4407.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ4408 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌4409.
16032- 10-4410 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ ع کَلَامٌ فِی حَقٍّ خَیْرٌ مِنْ سُکُوتٍ عَلَی بَاطِلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 185
16033- 11-4411 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّمْتُ کَنْزٌ وَافِرٌ وَ زَیْنُ الْحَلِیمِ وَ سَتْرُ الْجَاهِلِ.
16034- 12-4412 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِثْلِ الصَّمْتِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ.
16035- 13-4413 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4414 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ رَفَعَهُ قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ تَکُونُ الْعَافِیَةُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِی اعْتِزَالِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فِی الصَّمْتِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌4415.
16036- 14-4416 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْعِلْمُ وَ الْحِلْمُ وَ الصَّمْتُ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 186
الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ إِنَّ الصَّمْتَ یَکْسِبُ‌4417 الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِیلٌ عَلَی کُلِّ خَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4418.
16037- 15-4419 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّوْمُ رَاحَةُ الْجَسَدِ وَ النُّطْقُ رَاحَةٌ لِلرُّوحِ وَ السُّکُوتُ رَاحَةٌ لِلْعَقْلِ.
16038- 16-4420 وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَیْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَزَّازِ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَشِیرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْقَوْلُ الْحَسَنُ یُثْرِی الْمَالَ وَ یُنْمِی الرِّزْقَ وَ یُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ وَ یُحَبِّبُ إِلَی الْأَهْلِ وَ یُدْخِلُ الْجَنَّةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌4421.
16039- 17-4422 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ دَاوُدُ لِسُلَیْمَانَ ع یَا بُنَیَّ عَلَیْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّ النَّدَامَةَ عَلَی طُولِ الصَّمْتِ مَرَّةً وَاحِدَةً خَیْرٌ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَی کَثْرَةِ الْکَلَامِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 187
مَرَّاتٍ یَا بُنَیَّ لَوْ أَنَّ الْکَلَامَ کَانَ مِنْ فِضَّةٍ کَانَ یَنْبَغِی لِلصَّمْتِ أَنْ یَکُونَ مِنْ ذَهَبٍ.
16040- 18-4423 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.
16041- 19-4424 قَالَ وَ قَالَ ع بِکَثْرَةِ الصَّمْتِ تَکُونُ الْهَیْبَةُ.
16042- 20-4425 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ کَثُرَ کَلَامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَیَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ.
16043- 21-4426 قَالَ وَ قَالَ ع الْکَلَامُ فِی وَثَاقِکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَکَ کَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَ وَرِقَکَ‌4427 فَرُبَّ کَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4428.4429 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص187
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 188
----------------------
4395 ( 1)- الباب 117 فیه 21 حدیثا. 4396 ( 2)- الکافی 2- 113- 1. 4397 ( 3)- الکافی 1- 36- 4. 4398 ( 4)- الکافی 2- 113- 2. 4399 ( 5)- الکافی 2- 113- 5. 4400 ( 1)- الکافی 2- 114- 6. 4401 ( 2)- الکافی 2- 116- 18. 4402 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 12- 28. 4403 ( 4)- الکافی 8- 3- 1. 4404 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 4405 ( 1)- الکافی 2- 114- 7. 4406 ( 2)- الکافی 2- 116- 21. 4407 ( 3)- الفقیه 4- 396- 5842. 4408 ( 4)- الخصال- 15- 53. 4409 ( 5)- ثواب الأعمال- 196- 1. 4410 ( 6)- الفقیه 4- 396- 5844. 4411 ( 1)- الفقیه 4- 396- 5843. 4412 ( 2)- ثواب الأعمال- 212- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ. 4413 ( 3)- ثواب الأعمال- 212- 2. 4414 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 4415 ( 5)- الخصال- 437- 24. 4416 ( 6)- الخصال- 158- 202، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 258- 14. 4417 ( 1)- فی نسخة زیادة- أهله( هامش المخطوط). 4418 ( 2)- قرب الإسناد- 162. 4419 ( 3)- أمالی الصدوق- 358- 1. 4420 ( 4)- أمالی الصدوق- 11- 1. 4421 ( 5)- الخصال- 317- 100. 4422 ( 6)- قرب الإسناد- 33، و أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 83 من هذه الأبواب. 4423 ( 1)- نهج البلاغة 3- 194- 182. 4424 ( 2)- نهج البلاغة 3- 202- 224. 4425 ( 3)- نهج البلاغة 3- 235- 349، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب. 4426 ( 4)- نهج البلاغة 3- 246- 381، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 119، و أخری عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 121 من هذه الأبواب. 4427 ( 5)- الورق- الدراهم( مجمع البحرین- ورق- 5- 245). 4428 ( 6)- یأتی فی الأبواب 118، 119، 120، و فی الحدیث 4 من الباب 140 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر. 4429 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

118- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْکَلَامِ فِی الْخَیْرِ حَیْثُ لَا یَجِبُ عَلَی السُّکُوتِ‌

16044- 1-4431 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4432 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ الذَّاکِرُ فِی الْغَافِلِینَ کَالْمُقَاتِلِ فِی الْفَارِّینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَا أَبَا ذَرٍّ الْجَلِیسُ الصَّالِحُ خَیْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ الْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلِیسِ السَّوْءِ وَ إِمْلَاءُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ السُّکُوتِ وَ السُّکُوتُ خَیْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ یَا أَبَا ذَرٍّ اتْرُکْ فُضُولَ الْکَلَامِ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْکَلَامِ مَا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ یَا أَبَا ذَرٍّ کَفَی بِالْمَرْءِ کَذِباً أَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ کُلِّ قَائِلٍ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لْیَعْلَمْ مَا یَقُولُ.
16045- 2-4433 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْکَلَامِ وَ السُّکُوتِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَالَ ع لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آفَاتٌ فَإِذَا سَلِمَا مِنَ الْآفَاتِ فَالْکَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّکُوتِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنْبِیَاءَ وَ الْأَوْصِیَاءَ بِالسُّکُوتِ إِنَّمَا بَعَثَهُمْ بِالْکَلَامِ وَ لَا اسْتُحِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّکُوتِ وَ لَا اسْتُوجِبَتْ وَلَایَةُ اللَّهِ بِالسُّکُوتِ وَ لَا وُقِیَتِ النَّارُ بِالسُّکُوتِ وَ لَا تُجُنِّبَ سَخَطُ اللَّهِ بِالسُّکُوتِ إِنَّمَا ذَلِکَ کُلُّهُ بِالْکَلَامِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 189
- مَا کُنْتُ لِأَعْدِلَ الْقَمَرَ بِالشَّمْسِ إِنَّکَ لَتَصِفُ فَضْلَ السُّکُوتِ بِالْکَلَامِ وَ لَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الْکَلَامِ بِالسُّکُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4434.
------------------
4430 ( 1)- الباب 118 فیه حدیثان. 4431 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 148. 4432 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 4433 ( 4)- الاحتجاج- 315. 4434 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 16، 18 من الباب 117 من هذه الأبواب.

119- بَابُ وُجُوبِ حِفْظِ اللِّسَانِ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ الْکَلَامِ‌

16046- 1-4436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ یُشْرِفُ کُلَّ یَوْمٍ عَلَی جَوَارِحِهِ کُلَّ صَبَاحٍ فَیَقُولُ کَیْفَ أَصْبَحْتُمْ فَیَقُولُونَ بِخَیْرٍ إِنْ تَرَکْتَنَا وَ یَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ فِینَا وَ یُنَاشِدُونَهُ وَ یَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ وَ نُعَاقَبُ بِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4437.
16047- 2-4438 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْجَوَّانِیِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ یُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 190
لَهُ سَالِمٌ- وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَفَتِهِ وَ قَالَ یَا سَالِمُ- احْفَظْ لِسَانَکَ تَسْلَمْ وَ لَا تَحْمِلِ النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا.
16048- 3-4439 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ تَعِزَّ وَ لَا تُمَکِّنِ النَّاسَ مِنْ قِیَادِکَ فَتَذِلَّ رَقَبَتُکَ.
16049- 4-4440 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ‌4441 قَالَ یَعْنِی کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ.
16050- 5-4442 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌4443 أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ وَ قَدْ کَلَّمَهُ بِکَلَامٍ کَثِیرٍ فَقَالَ أَیُّهَا الرَّجُلُ تَحْتَقِرُ الْکَلَامَ وَ تَسْتَصْغِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْعَثْ رُسُلَهُ حَیْثُ بَعَثَهَا وَ مَعَهَا فِضَّةٌ وَ لَا ذَهَبٌ‌4444 وَ لَکِنْ بَعَثَهَا بِالْکَلَامِ وَ إِنَّمَا عَرَّفَ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَی خَلْقِهِ بِالْکَلَامِ وَ الدَّلَالاتِ عَلَیْهِ وَ الْأَعْلَامِ.
16051- 6-4445 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ حِفْظُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 191
لِسَانِهِ‌4446.
17- 16052- 7-4447 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ یَا مُبْتَغِیَ الْعِلْمِ إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ مِفْتَاحُ خَیْرٍ وَ مِفْتَاحُ شَرٍّ فَاخْتِمْ عَلَی لِسَانِکَ کَمَا تَخْتِمُ عَلَی ذَهَبِکَ وَ وَرِقِکَ.
16053- 8-4448 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌4449 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ قَیْسٍ أَبِی إِسْمَاعِیلَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ وَیْحَکَ وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.
16054- 9-4450 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَی شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ.
16055- 10-4451 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 192
مَا مِنْ یَوْمٍ إِلَّا وَ کُلُّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ یُکَفِّرُ4452 اللِّسَانَ‌4453 یَقُولُ نَشَدْتُکَ اللَّهَ أَنْ نُعَذَّبَ فِیکَ.
16056- 11-4454 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ کَانَ فِی شَیْ‌ءٍ شُؤْمٌ فَفِی اللِّسَانِ.
16057- 12-4455 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: اللِّسَانُ سَبُعٌ عَقُورٌ إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ.
16058- 13-4456 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَامُ.
16059- 14-4457 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ مُقْبِلًا عَلَی شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ.
16060- 15-4458 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنَ الْکَلَامِ وَ لَا أَقْبَحَ مِنْهُ بِالْکَلَامِ ابْیَضَّتِ الْوُجُوهُ وَ بِالْکَلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْکَلَامَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 193
فِی وَثَاقِکَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَکَ کَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَ وَرِقَکَ فَإِنَّ اللِّسَانَ کَلْبٌ عَقُورٌ فَإِنْ أَنْتَ خَلَّیْتَهُ عَقَرَ وَ رُبَّ کَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً مَنْ سَیَّبَ عِذَارَهُ قَادَهُ إِلَی کُلِّ کَرِیهَةٍ وَ فَضِیحَةٍ ثُمَّ لَمْ یَخْلُصْ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا عَلَی مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ وَ ذَمٍّ مِنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌4459.
16061- 16-4460 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَقَّ بِطُولِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ.
16062- 17-4461 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ فِی حِفْظِ لِسَانِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.
16063- 18-4462 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الشِّیعَةِ فَسَمِعْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 194
وَ هُوَ یَقُولُ مَعَاشِرَ الشِّیعَةِ- کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْنَا شَیْناً قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُفُّوهَا عَنِ الْفُضُولِ وَ قَبِیحِ الْقَوْلِ.
16064- 19-4463 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ4464 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ4465 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُکْثِرُوا الْکَلَامَ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ قَسْوُ الْقَلْبِ إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِی.
16065- 20-4466 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْحَسَنِیِ‌4467 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌4468 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اسْمَعُوا مِنِّی کَلَاماً هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ مِنَ الدُّهْمِ‌4469 الْمُوقَفَةِ لَا یَتَکَلَّمْ أَحَدُکُمْ بِمَا لَا یَعْنِیهِ وَ لْیَدَعْ کَثِیراً مِنَ الْکَلَامِ فِیمَا یَعْنِیهِ حَتَّی یَجِدَ لَهُ مَوْضِعاً فَرُبَّ مُتَکَلِّمٍ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ جَنَی عَلَی نَفْسِهِ بِکَلَامِهِ وَ لَا یُمَارِیَنَّ أَحَدُکُمْ حَلِیماً وَ لَا سَفِیهاً فَإِنَّهُ مَنْ مَارَی حَلِیماً أَقْصَاهُ وَ مَنْ مَارَی سَفِیهاً أَرْدَاهُ وَ اذْکُرُوا أَخَاکُمْ إِذَا غَابَ عَنْکُمْ بِأَحْسَنِ مَا تُحِبُّونَ أَنْ تُذْکَرُوا إِذَا غِبْتُمْ عَنْهُ وَ اعْمَلُوا عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًی بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 195
16066- 21-4470 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَی خَطِیئَتِکَ وَ یَسَعُکَ بَیْتُکَ.
16067- 22-4471 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ یَا فُضَیْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقِیتَ مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّی أَقُولُ: إِنِّی لَا أُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ*.
16068- 23-4472 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلَی لِسَانِ کُلِّ قَائِلٍ رَقِیباً فَلْیَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ وَ لْیَنْظُرْ مَا یَقُولُ.
16069- 24-4473 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَا لَا یَعْنِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4474 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4475.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 196
---------------------------
4435 ( 2)- الباب 119 فیه 24 حدیثا. 4436 ( 3)- الکافی 2- 115- 13. 4437 ( 4)- لم نعثر علیه فی امالی الصدوق المطبوع، و الخصال- 5- 15، و عقاب الأعمال- 282- 1. 4438 ( 5)- الکافی 2- 113- 3. 4439 ( 1)- الکافی 2- 113- 4. 4440 ( 2)- الکافی 2- 114- 8. 4441 ( 3)- النساء 4- 77. 4442 ( 4)- الکافی 8- 148- 128. 4443 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبیه( علیه السلام). 4444 ( 6)- فی المصدر- و معها ذهب و لا فضة. 4445 ( 7)- الکافی 2- 114- 9. 4446 ( 1)- فی المصدر- نجاة المؤمن فی حفظ لسانه. 4447 ( 2)- الکافی 2- 114- 10. 4448 ( 3)- الکافی 2- 115- 14. 4449 ( 4)- سبق فی الحدیث 4 من هذا الباب. 4450 ( 5)- الکافی 2- 116- 20. 4451 ( 6)- الکافی 2- 114- 12. 4452 ( 1)- یکفر- یخضع( مجمع البحرین- کفر- 3- 476). 4453 ( 2)- فی نسخة- للسان( هامش المخطوط). 4454 ( 3)- الکافی 2- 116- 17. 4455 ( 4)- نهج البلاغة 3- 164- 60. 4456 ( 5)- نهج البلاغة 3- 165- 71. 4457 ( 6)- الفقیه 4- 416- 5903. 4458 ( 7)- الفقیه 4- 388- 5834، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 121، و أخری عن نهج البلاغة فی الحدیث 21 من الباب 117 من هذه الأبواب. 4459 ( 1)- نهج البلاغة 3- 246- 381. 4460 ( 2)- الخصال- 14- 51. 4461 ( 3)- ثواب الأعمال- 217- 1. 4462 ( 4)- أمالی الصدوق- 326- 17. 4463 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 2. 4464 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن محمّد التمار. 4465 ( 3)- فی المصدر- أبی عمر. 4466 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 228. 4467 ( 5)- فی المصدر- الحسن بن حمزة الحسینی. 4468 ( 6)- فی المصدر- عبید اللّه بن عبد اللّه و هو الموافق للبحار 71- 281- 30. 4469 ( 7)- الدهم جمع أدهم و هی الخیل الشدیدة السواد انظر( مجمع البحرین- دهم- 6- 65). 4470 ( 1)- المحاسن- 4- 5. 4471 ( 2)- مستطرفات السرائر- 74- 17. 4472 ( 3)- قرب الإسناد- 32. 4473 ( 4)- قرب الإسناد- 32. 4474 ( 5)- تقدم فی البابین 117، 118 من هذه الأبواب. 4475 ( 6)- یأتی فی الباب 120 من هذه الأبواب. و فی الباب( 71) من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.

120- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْکَلَامِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ‌

16070- 1-4477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ لَا تُکْثِرُوا الْکَلَامَ فِی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الَّذِینَ یُکْثِرُونَ الْکَلَامَ فِی غَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ قَاسِیَةٌ قُلُوبُهُمْ وَ لَکِنْ لَا یَعْلَمُونَ.
16071- 2-4478 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یَحْسُبْ کَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ کَثُرَتْ خَطَایَاهُ وَ حَضَرَ عَذَابُهُ.
16072- 3-4479 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَأَی مَوْضِعَ کَلَامِهِ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ کَلَامُهُ إِلَّا فِیمَا یَعْنِیهِ.
16073- 4-4480 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌4481 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّمْتِ إِلَّا فِیمَا یَنْفَعُکُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِکُمْ وَ یَأْجُرُکُمْ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 197
- وَ أَکْثِرُوا مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّقْدِیسِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْهِ وَ الرَّغْبَةِ فِیمَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی لَا یُقَدِّرُ قَدْرَهُ وَ لَا یَبْلُغُ کُنْهَهُ أَحَدٌ فَاشْغَلُوا أَلْسِنَتَکُمْ بِذَلِکَ عَمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَقَاوِیلِ الْبَاطِلِ الَّتِی تُعْقِبُ أَهْلَهَا خُلُوداً فِی النَّارِ مَنْ مَاتَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَتُبْ إِلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَنْزِعْ عَنْهَا.
16074- 5-4482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ یَتَکَلَّمُ بِفُضُولِ الْکَلَامِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِنَّکَ تُمْلِی عَلَی حَافِظَیْکَ کِتَاباً إِلَی رَبِّکَ فَتَکَلَّمْ بِمَا یَعْنِیکَ وَ دَعْ مَا لَا یَعْنِیکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ‌4483 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌4484.
16075- 6-4485 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جُمِعَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی ثَلَاثِ خِصَالٍ النَّظَرِ وَ السُّکُوتِ وَ الْکَلَامِ فَکُلُّ نَظَرٍ لَیْسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ کُلُّ کَلَامٍ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرٌ فَهُوَ لَغْوٌ وَ کُلُّ سُکُوتٍ لَیْسَ فِیهِ فِکْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَطُوبَی لِمَنْ کَانَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ صَمْتُهُ تَفَکُّراً وَ کَلَامُهُ ذِکْراً وَ بَکَی عَلَی خَطِیئَتِهِ وَ أَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌4486
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 198
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع‌4487 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌4488 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4489 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا4490.
16076- 7-4491 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَازَ4492 مَوْضِعَ کَلَامِهِ مِنْ عَقْلِهِ قَلَّ کَلَامُهُ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ.
16077- 8-4493 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ جِدَالَ الْمَفْتُونِ فَإِنَّ کُلَّ مَفْتُونٍ مُلَقًّی حُجَّتَهُ إِلَی انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 199
أَحْرَقَتْهُ فِتْنَتُهُ بِالنَّارِ.
16078- 9-4494 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی رَجَاءٍ4495 عَنِ الزَّیْدِیِّ عَنْ أَبِی أَرَاکَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً کَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْیَةُ اللَّهِ فَاسْتَنْکَفُوا مِنَ الْمَنْطِقِ وَ إِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ أَلِبَّاءُ نُبَلَاءُ یَسْتَبِقُونَ إِلَیْهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاکِیَةِ لَا یَسْتَکْثِرُونَ لَهُ الْکَثِیرَ وَ لَا یَرْضَوْنَ لَهُ الْقَلِیلَ یَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّهُمْ شِرَارٌ وَ إِنَّهُمْ لَأَکْیَاسُ‌4496 الْأَبْرَارِ.
16079- 10-4497 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْکَلَامُ ثَلَاثَةٌ فَرَابِحٌ وَ سَالِمٌ وَ شَاحِبٌ‌4498 فَأَمَّا الرَّابِحُ فَالَّذِی یَذْکُرُ اللَّهَ وَ أَمَّا السَّالِمُ فَالَّذِی یَقُولُ أُحِبُّ اللَّهَ وَ أَمَّا الشَّاحِبُ فَالَّذِی یَخُوضُ فِی النَّاسِ.
16080- 11-4499 وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَا لَا یَعْنِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4500.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 200
-----------------------
4476 ( 1)- الباب 120 فیه 11 حدیثا. 4477 ( 2)- الکافی 2- 114- 11. 4478 ( 3)- الکافی 2- 115- 15. 4479 ( 4)- الکافی 2- 116- 19. 4480 ( 5)- الکافی 8- 3- 4 الکافی 8- 3- 1. 4481 ( 6)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 4482 ( 1)- الفقیه 4- 396- 5841. 4483 ( 2)- فی الأمالی زیادة- عن عبید اللّه بن موسی الرویانی. 4484 ( 3)- أمالی الصدوق- 36- 4. 4485 ( 4)- الفقیه 4- 405- 5876. 4486 ( 5)- أمالی الصدوق- 32- 2. 4487 ( 1)- أمالی الصدوق- 96- 6. 4488 ( 2)- ثواب الأعمال- 212- 1، و الخصال- 98- 47. 4489 ( 3)- معانی الأخبار- 344- 1. 4490 ( 4)- المحاسن- 5- 10. 4491 ( 5)- الزهد- 4- 4. 4492 ( 6)- فی المصدر- علم. 4493 ( 7)- الزهد- 5- ذیل الحدیث 4، و أورده عن التوحید فی الحدیث 25 من الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف. 4494 ( 1)- الزهد- 5- 6. 4495 ( 2)- فی المصدر- أبی عمّار بیاع الأکسیة. 4496 ( 3)- فی المصدر- الاکیاس. 4497 ( 4)- الزهد- 7- 11. 4498 ( 5)- فی المصدر- و شاجب ... و اما الشاجب و الشاجب- الهالک و الناطق بالخنا المعین علی الظلم( مجمع البحرین- شجب- 2- 86). 4499 ( 6)- الزهد- 10- 19. 4500 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 17، 20 من الباب 117، و فی الأحادیث 5، 19، 20 من الباب 119 من هذه الأبواب.

121- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ النَّاسِ‌

16081- 1-4502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌4503 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاةِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.
16082- 2-4504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبٌ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ یَا مُوسَی اکْتُمْ مَکْتُومَ سِرِّی فِی سَرِیرَتِکَ وَ أَظْهِرْ فِی عَلَانِیَتِکَ الْمُدَارَاةَ عَنِّی لِعَدُوِّی وَ عَدُوِّکَ مِنْ خَلْقِی وَ لَا تَسْتَسِبَّ لِی عِنْدَهُمْ بِإِظْهَارِ مَکْتُومِ سِرِّی فَتَشْرَکَ عَدُوَّکَ وَ عَدُوِّی فِی سَبِّی.
16083- 3-4505 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع یَقُولُ جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ دَارِ خَلْقِی.
16084- 4-4506 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 201
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ.
16085- 5-4507 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَیْشِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- خَالِطُوا الْأَبْرَارَ سِرّاً وَ خَالِطُوا الْفُجَّارَ جِهَاراً وَ لَا تَمِیلُوا عَلَیْهِمْ فَیَظْلِمُوکُمْ فَإِنَّهُ سَیَأْتِی عَلَیْکُمْ زَمَانٌ لَا یَنْجُو فِیهِ مِنْ ذَوِی الدِّینِ إِلَّا مَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ أَبْلَهُ وَ صَبَّرَ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ یُقَالَ إِنَّهُ أَبْلَهُ لَا عَقْلَ لَهُ.
16086- 6-4508 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً قَلَّتْ مُدَارَاتُهُمْ لِلنَّاسِ فَأُلْقُوا4509 مِنْ قُرَیْشٍ وَ ایْمُ اللَّهِ مَا کَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بَأْسٌ وَ إِنَّ قَوْماً مِنْ غَیْرِ قُرَیْشٍ حَسُنَتْ مُدَارَاتُهُمْ فَأُلْحِقُوا بِالْبَیْتِ الرَّفِیعِ ثُمَّ قَالَ مَنْ کَفَّ یَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا یَکُفُّ عَنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً وَ یَکُفُّونَ عَنْهُ أَیْدِیَ کَثِیرَةٍ.
16087- 7-4510 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَا إِسْحَاقُ صَانِعِ الْمُنَافِقَ بِلِسَانِکَ وَ أَخْلِصْ وُدَّکَ لِلْمُؤْمِنِ فَإِنْ جَالَسَکَ یَهُودِیٌّ فَأَحْسِنْ مُجَالَسَتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 202
16088- 8-4511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ أَحْسِنْ إِلَی جَمِیعِ النَّاسِ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ وَ ارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ وَ اسْتَقْبِحْ لَهُمْ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ حَسِّنْ مَعَ النَّاسِ خُلُقَکَ حَتَّی إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ حَنُّوا إِلَیْکَ وَ إِذَا مِتَّ بَکَوْا عَلَیْکَ وَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ لَا تَکُنْ مِنَ الَّذِینَ یُقَالُ عِنْدَ مَوْتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ اعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُدَارَاةُ النَّاسِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ إِلَی الْخَلَاصِ مِنْهُ سَبِیلًا فَإِنِّی وَجَدْتُ جَمِیعَ مَا یَتَعَایَشُ بِهِ النَّاسُ وَ بِهِ یَتَعَاشَرُونَ مِلْ‌ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ اسْتِحْسَانٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ.
16089- 9-4512 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَاتِبِ رَفَعَهُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ لِبَنِیهِ یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ مُعَادَاةَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَیْنِ مِنْ عَاقِلٍ یَمْکُرُ بِکُمْ أَوْ جَاهِلٍ یَعْجَلُ عَلَیْکُمْ وَ الْکَلَامُ ذَکَرٌ وَ الْجَوَابُ أُنْثَی فَإِذَا اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّتَاجِ ثُمَّ أَنْشَأَ یَقُولُ سَلِیمُ الْعِرْضِ مَنْ حَذَرَ الْجَوَابَا وَ مَنْ دَارَی الرِّجَالَ فَقَدْ أَصَابَا وَ مَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَهَیَّبُوهُ وَ مَنْ حَقَّرَ الرِّجَالَ فَلَنْ یُهَابَا.
16090- 10-4513 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 203
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِیِّ لَقِیتَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ لَقِیتُهُ وَ مَا لَقِیتُ أَحَداً أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مَا عَلِمْتُ لَهُ صَدِیقاً فِی السِّرِّ وَ لَا عَدُوّاً فِی الْعَلَانِیَةِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنِّی لَمْ أَرَ أَحَداً وَ إِنْ کَانَ یُحِبُّهُ إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِهِ یَحْسُدُهُ وَ لَا رَأَیْتُ أَحَداً وَ إِنْ کَانَ یُبْغِضُهُ إِلَّا وَ هُوَ لِشِدَّةِ مُدَارَاتِهِ لَهُ یُدَارِیهِ‌4514.
------------------------
4501 ( 1)- الباب 121 فیه 10 أحادیث. 4502 ( 2)- الکافی 2- 117- 4. 4503 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن حمزة بن بزیع. 4504 ( 4)- الکافی 2- 117- 3. 4505 ( 5)- الکافی 2- 116- 2. 4506 ( 6)- الکافی 2- 116- 1. 4507 ( 1)- الکافی 2- 117- 5. 4508 ( 2)- الکافی 2- 117- 6. 4509 ( 3)- فی المصدر- فانفوا. 4510 ( 4)- الفقیه 4- 404- 5872. 4511 ( 1)- الفقیه 4- 387- 5834، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 119، و أخری عن نهج البلاغة فی الحدیث 21 من الباب 117 من هذه الأبواب. 4512 ( 2)- الخصال- 72- 111. 4513 ( 3)- علل الشرائع- 230- 4. 4514 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 30 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

122- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ

16091- 1-4516 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.
16092- 2-4517 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ یَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاقُدُ4518 عَلَی التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی تَکُونُوا کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رُحَمَاءَ بَیْنَکُمْ مُتَرَاحِمِینَ مُغْتَمِّینَ لِمَا غَابَ عَنْکُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 204
16093- 3-4519 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتُّ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَنْ یَمِینِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مَا هُنَّ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یُحِبُّ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ وَ یَکْرَهُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخِیهِ مَا یَکْرَهُ لِأَعَزِّ أَهْلِهِ وَ یُنَاصِحُهُ الْوَلَایَةَ إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ مِنْهُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ بَثَّهُ هَمَّهُ فَفَرِحَ لِفَرَحِهِ إِنْ هُوَ فَرِحَ وَ حَزِنَ لِحُزْنِهِ إِنْ هُوَ حَزِنَ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ مَا یُفَرِّجُ عَنْهُ فَرَّجَ عَنْهُ وَ إِلَّا دَعَا لَهُ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ أَبْیَضُ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِیَةِ یَسْأَلُ السَّائِلُ مَا هَؤُلَاءِ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ تَحَابُّوا فِی جَلَالِ اللَّهِ.
16094- 4-4520 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْدَعُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَکْذِبُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ.
16095- 5-4521 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یُشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ یُوَارِیَ عَوْرَتَهُ وَ یُفَرِّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ وَ یَقْضِیَ دَیْنَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 205
16096- 6-4522 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَعِدُهُ عِدَةً فَیُخْلِفَهُ.
16097- 7-4523 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ الْهَجَرِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَیَّعَ مِنْهَا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِیهِ نَصِیبٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُعَلَّی إِنِّی عَلَیْکَ شَفِیقٌ أَخَافُ أَنْ تُضَیِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قُلْتُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَیْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ الْحَقُّ الثَّانِی أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِیعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِینَهُ بِنَفْسِکَ وَ مَالِکَ وَ لِسَانِکَ وَ یَدِکَ وَ رِجْلِکَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَکُونَ عَیْنَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَرْوَی وَ یَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ یَعْرَی وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِیبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِیضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَی قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ إِلَی أَنْ یَسْأَلَکَهَا وَ لَکِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِهِ وَ وَلَایَتَهُ بِوَلَایَتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 206
أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ نَحْوَهُ‌4524 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4525 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ نَحْوَهُ‌4526.
16098- 8-4527 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یَشْبَعَ وَ یَجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یَرْوَی وَ یَعْطَشُ أَخُوهُ وَ لَا یَکْتَسِیَ وَ یَعْرَی أَخُوهُ فَمَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ أَحِبَّ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ إِنِ احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِنْ سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ لَا تَمَلَّهُ خَیْراً وَ لَا یَمَلَّهُ لَکَ کُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَکَ ظَهْرٌ إِذَا غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِذَا شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَکْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْکَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَ‌4528 سَخِیمَتَهُ‌4529 وَ إِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ إِنْ تُمُحِّلَ لَهُ فَأَعِنْهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ أُفٍّ انْقَطَعَ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الْوَلَایَةِ وَ إِذَا قَالَ لَهُ‌4530 أَنْتَ عَدُوِّی کَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا اتَّهَمَهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 207
انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ الْحَدِیثَ.
16099- 9-4531 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَ یَنْصَحَ لَهُ إِذَا غَابَ وَ یُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یَتْبَعَهُ إِذَا مَاتَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌4532.
16100- 10-4533 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْمَأْمُونِ الْحَارِثِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةَ لَهُ فِی مَالِهِ وَ الْخَلَفَ لَهُ فِی أَهْلِهِ وَ النُّصْرَةَ لَهُ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةٌ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ غَائِباً أَخَذَ لَهُ بِنَصِیبِهِ وَ إِذَا مَاتَ الزِّیَارَةَ لَهُ إِلَی قَبْرِهِ وَ أَنْ لَا یَظْلِمَهُ وَ أَنْ لَا یَغُشَّهُ وَ أَنْ لَا یَخُونَهُ وَ أَنْ لَا یَخْذُلَهُ وَ أَنْ لَا یُکَذِّبَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ لَهُ أُفٍّ وَ إِذَا قَالَ لَهُ أُفٍّ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا وَلَایَةٌ وَ إِذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ عَدُوِّی فَقَدْ کَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ إِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ.
16101- 11-4534 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ رَفَعَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَبْعُونَ حَقّاً لَا أُخْبِرُکَ إِلَّا بِسَبْعَةٍ فَإِنِّی عَلَیْکَ مُشْفِقٌ أَخْشَی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 208
أَنْ لَا تَحْتَمِلَ‌4535 قُلْتُ بَلَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَا تَشْبَعُ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَکْتَسِی وَ یَعْرَی وَ تَکُونُ دَلِیلَهُ وَ قَمِیصَهُ الَّذِی یَلْبَسُهُ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَتَکَلَّمُ بِهِ وَ تُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ جَارِیَةٌ بَعَثْتَهَا لِتَمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ تَسْعَی فِی حَوَائِجِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِنَا وَ وَلَایَتَنَا بِوَلَایَةِ اللَّهِ.
16102- 12-4536 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا تُضِیعَنَّ حَقَّ أَخِیکَ اتِّکَالًا عَلَی مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَکَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ.
16103- 13-4537 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع‌4538 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِجْلَالُ لَهُ فِی غَیْبَتِهِ‌4539 وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالِهِ وَ أَنْ یُحَرِّمَ غِیبَتَهُ وَ أَنْ یَعُودَهُ فِی مَرَضِهِ وَ أَنْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا یَقُولَ فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَیْراً.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مِثْلَهُ‌4540 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِ مِثْلَهُ‌4541.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 209
16104- 14-4542 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ‌4543 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ الرِّضَا ع جَفَا أَحَداً بِکَلِمَةٍ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ قَطَعَ عَلَی أَحَدٍ کَلَامَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُ وَ مَا رَدَّ أَحَداً عَنْ حَاجَةٍ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ لَا مَدَّ رِجْلَهُ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا اتَّکَأَ بَیْنَ یَدَیْ جَلِیسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ شَتَمَ أَحَداً مِنْ مَوَالِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَفَلَ قَطُّ وَ لَا رَأَیْتُهُ تَقَهْقَهَ فِی ضَحِکِهِ قَطُّ بَلْ کَانَ ضَحِکُهُ التَّبَسُّمَ الْحَدِیثَ.
16105- 15-4544 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ عَطَسَ فَهَمَمْنَا أَنْ نُسَمِّتَهُ فَقَالَ أَلَّا سَمَّتُّمْ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَخِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ إِذَا عَطَسَ أَنْ یُسَمِّتَهُ وَ إِذَا دَعَا أَنْ یُجِیبَهُ وَ إِذَا مَرِضَ أَنْ یَعُودَهُ وَ إِذَا تُوُفِّیَ شَیَّعَ جَنَازَتَهُ.
16106- 16-4545 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ دَعْهُ لَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 210
تُرِدْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ یَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَی مَا دَخَلَنِی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ذَکَرَ الْمُؤْثِرِینَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَیْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.
16107- 17-4546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَعْرِفَ أَخُوهُ حَقَّهُ وَ لَا یَعْرِفَ حَقَّ أَخِیهِ.
16108- 18-4547 وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِیهِ یُمِیطُ عَنْهُ الْأَذَی.
16109- 19-4548 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحِبَّ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ وَ أَحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِذَا سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنْهُ خَیْراً فَإِنَّهُ لَا یَدَّخِرُ عَنْکَ کُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَکَ ظَهْرٌ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَکْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْکَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَّ سَخِیمَتَهُ وَ مَا فِی نَفْسِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ خَیْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ.
16110- 20-4549 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 211
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ عَاماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی نَارِ جَهَنَّمَ.
16111- 21-4550 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ4551 عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتّاً یُسَلِّمُ عَلَیْهِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ یُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ یَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَ یُجِیبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ یُحِبُّ لَهُ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ.
16112- 22-4552 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ‌4553 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ4554 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَتَانِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ عِنْدَ الْوَدَاعِ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ بِرِّ أَخِیکَ الْمُسْلِمِ وَ أَحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ سَأَلَکَ فَأَعْطِهِ وَ إِنْ کَفَّ عَنْکَ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ لَا تَمَلَّهُ خَیْراً فَإِنَّهُ لَا یَمَلُّکَ وَ کُنْ لَهُ عَضُداً فَإِنَّهُ لَکَ عَضُدٌ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 212
وَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْکَ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَسُلَ‌4555 سَخِیمَتَهُ وَ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِی غَیْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَاکْنُفْهُ وَ اعْضُدْهُ وَ وَازِرْهُ وَ أَکْرِمْهُ وَ لَاطِفْهُ فَإِنَّهُ مِنْکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ.
16113- 23-4556 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ الَّذِی یُحِبُّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ وَ یُنَاصِحُهُ الْوَلَایَةَ وَ یَعْرِفُ فَضْلِی وَ یَطَأُ عَقِبِی وَ یَنْظُرُ عَاقِبَتِی.
16114- 24-4557 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِ‌4558 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْوِ یَغْفِرُ زَلَّتَهُ وَ یَرْحَمُ عَبْرَتَهُ وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ یُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ یَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ وَ یَرُدُّ غِیبَتَهُ وَ یُدِیمُ نَصِیحَتَهُ وَ یَحْفَظُ خُلَّتَهُ وَ یَرْعَی ذِمَّتَهُ وَ یَعُودُ مَرْضَتَهُ وَ یَشْهَدُ مَیْتَتَهُ وَ یُجِیبُ دَعْوَتَهُ وَ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ وَ یُکَافِئُ صِلَتَهُ وَ یَشْکُرُ نِعْمَتَهُ وَ یُحْسِنُ نُصْرَتَهُ وَ یَحْفَظُ حَلِیلَتَهُ وَ یَقْضِی حَاجَتَهُ وَ یَشْفَعُ مَسْأَلَتَهُ وَ یُسَمِّتُ عَطْسَتَهُ وَ یُرْشِدُ ضَالَّتَهُ وَ یَرُدُّ سَلَامَهُ وَ یُطَیِّبُ کَلَامَهُ وَ یُبِرُّ إِنْعَامَهُ وَ یُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ وَ یُوَالِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 213
وَلِیَّهُ (وَ لَا یُعَادِ)4559 وَ یَنْصُرُهُ ظَالِماً وَ مَظْلُوماً فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِماً فَیَرُدُّهُ عَنْ ظُلْمِهِ وَ أَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُوماً فَیُعِینُهُ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ لَا یُسْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ یُحِبُّ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِیهِ شَیْئاً فَیُطَالِبُهُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُقْضَی لَهُ وَ عَلَیْهِ.
16115- 25-4560 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَهُمْ بِعِیَادَةِ الْمَرْضَی وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4561 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4562.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 214
-------------------------
4515 ( 2)- الباب 122 فیه 25 حدیثا. 4516 ( 3)- الکافی 2- 170- 4. 4517 ( 4)- الکافی 2- 174- 15. 4518 ( 5)- فی المصدر- و التعاون. 4519 ( 1)- الکافی 2- 172- 9. 4520 ( 2)- الکافی 2- 166- 5. 4521 ( 3)- الکافی 2- 169- 1. 4522 ( 1)- الکافی 2- 166- 3 و الکافی 2- 167- 8. 4523 ( 2)- الکافی 2- 169- 2. 4524 ( 1)- الخصال- 350- 26. 4525 ( 2)- مصادقة الاخوان- 40- 4. 4526 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 95. 4527 ( 4)- الکافی 2- 170- 5، و أورد مثل ذیله فی الحدیث 1 من الباب 161 من هذه الأبواب. 4528 ( 5)- فی نسخة- تسال( هامش المخطوط). 4529 ( 6)- فی المصدر- سمیحته. 4530 ( 7)- فی نسخة- الرجل لأخیه( هامش المخطوط). 4531 ( 1)- الکافی 2- 171- 6. 4532 ( 2)- الکافی 2- 171- 6 ذیل الحدیث 6. 4533 ( 3)- الکافی 2- 171- 7. 4534 ( 4)- الکافی 2- 174- 14. 4535 ( 1)- فیه تاخیر البیان( منه. قده). 4536 ( 2)- الفقیه 4- 391- 5834. 4537 ( 3)- الفقیه 4- 398- 5850. 4538 ( 4)- فی الأمالی زیادة- عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ بن أبی طالب( علیهم السلام). 4539 ( 5)- فی نسخة- عینه( هامش المخطوط). 4540 ( 6)- أمالی الصدوق- 36- 2. 4541 ( 7)- الخصال- 351- 27. 4542 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 184- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب آداب المائدة. 4543 ( 2)- فی المصدر- أبو جعفر بن نعیم بن شاذان. 4544 ( 3)- مصادقة الاخوان- 38- 1، و أورده عن الکافی باختلاف فی الحدیث 5 من الباب 57 من هذه الأبواب. 4545 ( 4)- مصادقة الاخوان- 38- 2، باختلاف. 4546 ( 1)- مصادقة الاخوان- 42- 5. 4547 ( 2)- مصادقة الاخوان- 42- 1. 4548 ( 3)- أمالی الصدوق- 265- 13. 4549 ( 4)- الخصال- 328- 20، و أورد صدره فی الحدیث 26 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 4550 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 92. 4551 ( 2)- فی المصدر- أبی بشر. 4552 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 94. 4553 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن الصلت. 4554 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن عاصم بن عمرو. 4555 ( 1)- فی المصدر- تحل. 4556 ( 2)- المحاسن- 9- 28. 4557 ( 3)- کنز الفوائد- 141. 4558 ( 4)- السند متصل فانه قال فی أوله حدّثنی الحسین، و الکراجکیّ من تلامذة المفید( منه. قده). 4559 ( 1)- فی المصدر- و یعادی عدوه. 4560 ( 2)- قرب الإسناد- 34، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 65 من أبواب النجاسات، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 11، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 30، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 48 من أبواب لباس المصلی. 4561 ( 3)- تقدم فی البابین 57، 58 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 26 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 8 من الباب 30 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب ما یجب فیه الزکاة. 4562 ( 4)- یأتی فی البابین 123، 124 و غیرهما من هذه الأبواب، و فی الباب 42 من أبواب الطواف، و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس، و فی الأبواب 25، 26، 27، 28، 29 من أبواب فعل المعروف.

123- بَابُ مَا یَتَأَکَّدُ اسْتِحْبَابُهُ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ‌

16116- 1-4564 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ وَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَ خُصَّهُ بِالتَّحِیَّةِ4565 وَ اجْلِسْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ وَ لَا تَغْمِزْ بِعَیْنِکَ وَ لَا تُشِرْ بِیَدِکَ وَ لَا تُکْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ وَ لَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا مَتَی‌4566 یَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّ الْعَالِمَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
16117- 2-4567 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغَطْفَانِیِ‌4568 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌4569 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُکْثِرَ عَلَیْهِ السُّؤَالَ وَ لَا تَسْبِقَهُ فِی الْجَوَابِ وَ لَا تُلِحَّ إِذَا أَعْرَضَ وَ لَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا کَسِلَ وَ لَا تُشِیرَ إِلَیْهِ بِیَدِکَ وَ لَا تَغْمِزَهُ بِعَیْنِکَ وَ لَا تُسَارَّهُ فِی مَجْلِسِهِ وَ لَا تَطْلُبْ عَوْرَاتِهِ وَ أَنْ لَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 215
تَقُولَ قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِکَ وَ لَا تُفْشِیَ لَهُ سِرّاً وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَحْفَظَ لَهُ شَاهِداً وَ غَائِباً وَ أَنْ تَعُمَّ الْقَوْمَ بِالسَّلَامِ وَ تَخُصَّهُ بِالتَّحِیَّةِ وَ تَجْلِسَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ الْقَوْمَ إِلَی خِدْمَتِهِ وَ لَا تَمَلَّ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَثَلُ النَّخْلِ فَانْتَظِرْ مَتَی تَسْقُطُ عَلَیْکَ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ وَ الْعَالِمُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ انْثَلَمَ فِی الْإِسْلَامِ- ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَیُشَیِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ فِی السَّمَاءِ4570.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ‌4571.
---------------------
4563 ( 1)- الباب 123 فیه حدیثان. 4564 ( 2)- الکافی 1- 37- 1. 4565 ( 3)- فی المصدر زیادة- دونهم. 4566 ( 4)- فی المصدر- حتی. 4567 ( 5)- الخصال- 504- 1. 4568 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن إبراهیم القطفانی. 4569 ( 7)- لیس فی المصدر. 4570 ( 1)- فی المصدر- من مقربی السماء. 4571 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس.

124- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرَاحُمِ وَ التَّعَاطُفِ وَ التَّزَاوُرِ وَ الْأُلْفَةِ

16118- 1-4573 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا إِخْوَةً بَرَرَةً مُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ مُتَوَاصِلِینَ مُتَرَاحِمِینَ تَزَاوَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَذَاکَرُوا أَمْرَنَا وَ أَحْیُوهُ.
16119- 2-4574 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّعَاوُنُ عَلَی التَّعَاطُفِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ تَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی تَکُونُوا کَمَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 216
أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رُحَمَاءَ بَیْنَهُمْ مُتَرَاحِمِینَ مُغْتَمِّینَ لِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ مَعْشَرُ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
16120- 3-4575 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ کُونُوا إِخْوَةً أَبْرَاراً4576 کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
16121- 4-4577 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَوَاصَلُوا وَ تَبَارُّوا وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَاطَفُوا.
16122- 5-4578 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَلَّفَ بَیْنَ وَلِیَّیْنِ لَنَا یَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِینَ تَآلَفُوا وَ تَعَاطَفُوا.
16123- 6-4579 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِیمٌ یُحِبُّ کُلَّ رَحِیمٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّزَاوُرِ فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4580.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 217
-------------------
4572 ( 3)- الباب 124 فیه 6 أحادیث. 4573 ( 4)- الکافی 2- 175- 1. 4574 ( 5)- الکافی 2- 175- 4. 4575 ( 1)- الکافی 2- 175- 2. 4576 ( 2)- فی المصدر- بررة. 4577 ( 3)- الکافی 2- 175- 3. 4578 ( 4)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 4579 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 130. 4580 ( 6)- یأتی فی الأبواب 98 و 99 و 100 من أبواب المزار، و فی الحدیث 1 من الباب 130 و فی الباب 131 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی استحباب الزیارة فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر و فی الباب 93 و فی الحدیثین 8 و 19 من الباب 122 من هذه الأبواب.

125- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الْعُذْرِ

16124- 1-4582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یَقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً لَمْ یَنَلْ شَفَاعَتِی‌4583.
16125- 2-4584 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: لَا تَصْرِمْ أَخَاکَ عَلَی ارْتِیَابٍ وَ لَا تَقْطَعْهُ دُونَ اسْتِعْتَابٍ لَعَلَّ لَهُ عُذْراً وَ أَنْتَ تَلُومُ اقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً4585 صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً4586 فَتَنَالَکَ الشَّفَاعَةُ.
16126- 3-4587 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 218
أَبِی الْحَسَنِ‌4588 عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِوَلَدِهِ إِنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ یَمِینِکَ ثُمَّ تَحَوَّلَ (إِلَیْکَ عَنْ)4589 یَسَارِکَ فَاعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ‌4590.
-------------------
4581 ( 1)- الباب 125 فیه 3 أحادیث. 4582 ( 2)- الفقیه 4- 352- 5762. 4583 ( 3)- هذا لا یدلّ علی وجوب القبول و لا علی تحریم ترکه لأن الشفاعة لیست بواجبة، و منع النفع الذی لیس بمستحق قد یکون سببه ترک المستحب أو فعل المکروه، بل فیه قرینة علی إرادة المبالغة، و هو ذکر العذر الکاذب فان قبوله غیر واجب قطعا و لا یقبله اللّه و لا النبیّ و الامام إلّا نادرا.( منه. قده). 4584 ( 4)- الفقیه 4- 391- 5834. 4585 ( 5)- فی المصدر- عذره. 4586 ( 6)- لیس فی المصدر. 4587 ( 7)- الکافی 8- 152- 141، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب فعل المعروف. 4588 ( 1)- فی المصدر- أبی الحسن موسی( علیه السلام). 4589 ( 2)- فی المصدر- إلی. 4590 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 24 من الباب 122 من هذه الأبواب.

126- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ وَ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ وَ لَوْ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ التَّفَرُّقِ‌

16127- 1-4592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا الْتَقَی الْمُؤْمِنَانِ فَتَصَافَحَا أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَیْهِمَا وَ تَحَاتَّتِ‌4593 الذُّنُوبُ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا.
16128- 2-4594 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَسَاقَطُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ.
16129- 3-4595 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَدِیثٍ الْمُؤْمِنُ لَا یُوصَفُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَلْقَی أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَلَا یَزَالُ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 219
تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌4596.
16130- 4-4597 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ مُصَافَحَةِ الْمَلَائِکَةِ.
16131- 5-4598 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَافَحُوا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ.
16132- 6-4599 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ یَدَهُ‌4600 بَیْنَ أَیْدِیهِمَا فَصَافَحَ أَشَدَّهُمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ.
16133- 7-4601 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ یَدَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمَا وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ فَإِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَیْهِمَا تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 220
16134- 8-4602 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَقِیَ أَحَدُکُمْ أَخَاهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ‌4603 وَ لْیُصَافِحْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمَ بِذَلِکَ الْمَلَائِکَةَ فَاصْنَعُوا صُنْعَ الْمَلَائِکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌4604.
16135- 9-4605 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَیْتُمْ فَتَلَاقَوْا بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصَافُحِ وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ.
16136- 10-4606 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ النَّبِیُّ ص حُذَیْفَةَ فَمَدَّ النَّبِیُّ ص یَدَهُ وَ کَفَّ حُذَیْفَةُ یَدَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا حُذَیْفَةُ بَسَطْتُ یَدِی إِلَیْکَ فَکَفَفْتَ یَدَکَ عَنِّی فَقَالَ حُذَیْفَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- بِیَدِکَ الرَّغْبَةُ وَ لَکِنِّی کُنْتُ جُنُباً فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ تَمَسَّ یَدِی یَدَکَ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 221
16137- 11-4607 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ لَا یُقَدَّرُ قَدْرُ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ لَیَلْقَی أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَیَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا کَمَا تَتَحَاتُّ الرِّیحُ الشَّدِیدَةُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4608 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ4609 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4610.
16138- 12-4611 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتُمْ فِی تَصَافُحِکُمْ فِی مِثْلِ أُجُورِ الْمُجَاهِدِینَ.
16139- 13-4612 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ الْمُؤْمِنَ تَفَرَّقَا مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 222
16140- 14-4613 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ ع مَعَ رَجُلٍ أَنَّهُ قَامَ إِلَیْهِ فَعَانَقَهُ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص جَاءَتِ الْمُصَافَحَةُ.
16141- 15-4614 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ‌4615 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَوَّلُ اثْنَیْنِ تَصَافَحَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ ع اسْتَقْبَلَهُ إِبْرَاهِیمُ- فَصَافَحَهُ وَ أَوَّلُ شَجَرَةٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ النَّخْلَةُ.
16142- 16-4616 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَلَاقَیْتُمْ فَتَلَاقَوْا بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصَافُحِ وَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالاسْتِغْفَارِ.
16143- 17-4617 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ قَالَ: أَقْبَلَ إِلَیَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 223
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِیعَتُنَا إِلَی أَنْ قَالَ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَصِفَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ وَ یَقُومَ بِهِ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ یَا مَالِکُ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ لَیَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَمَا یَزَالُ اللَّهُ نَاظِراً إِلَیْهِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَ جَوَارِحِهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا فَمَنْ یَقْدِرُ عَلَی صِفَةِ اللَّهِ وَ صِفَةِ مَنْ هُوَ هَکَذَا عِنْدَ اللَّهِ.
16144- 18-4618 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4619 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4620.
---------------------
4591 ( 4)- الباب 126 فیه 18 حدیثا. 4592 ( 5)- الکافی 2- 182- 17. 4593 ( 6)- فی المصدر- و تتحات. 4594 ( 7)- الکافی 2- 180- 4. 4595 ( 8)- الکافی 2- 182- 16. 4596 ( 1)- الکافی 2- 180- 6. 4597 ( 2)- الکافی 2- 183- 21. 4598 ( 3)- الکافی 2- 183- 18. 4599 ( 4)- الکافی 2- 179- 2. 4600 ( 5)- الید هنا مجاز، و له وجوه متعدّدة کما قالوا فی قوله\i یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ\E الفتح 48- 10( منه. قده). 4601 ( 6)- الکافی 2- 179- 3. 4602 ( 1)- الکافی 2- 181- 10. 4603 ( 2)- کتب فی المخطوط علی کلمة( علیه) علامة نسخة. 4604 ( 3)- مصادقة الاخوان- 58- 2. 4605 ( 4)- الکافی 2- 181- 11. 4606 ( 5)- الکافی 2- 183- 19. 4607 ( 1)- الکافی 2- 182- 16. 4608 ( 2)- مصادقة الاخوان- 58- 1. 4609 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بکر بن محمّد. 4610 ( 4)- ثواب الأعمال- 223- 1. 4611 ( 5)- ثواب الأعمال- 218- 1. 4612 ( 6)- الخصال- 21- 75. 4613 ( 1)- أمالی الصدوق- 245- 11. 4614 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 218. 4615 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 4616 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 219. 4617 ( 5)- المحاسن- 143- 41. 4618 ( 1)- إرشاد القلوب- 146. 4619 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الأبواب 32 و 33 و 34 و 35 و 44 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب آداب السفر. 4620 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 127 و فی الحدیث 2 من الباب 130 و فی الباب 131 من هذه الأبواب.

127- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِاللِّقَاءِ وَ لَوْ بِقَدْرِ دَوْرِ نَخْلَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الذِّمِّیِّ وَ کَیْفِیَّةِ الْمُصَافَحَةِ

16145- 1-4622 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ فَقَالَ دَوْرُ نَخْلَةٍ.
16146- 2-4623 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 224
فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: کُنْتُ زَمِیلَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ کُنْتُ أَبْدَأُ بِالرُّکُوبِ ثُمَّ یَرْکَبُ هُوَ فَإِذَا اسْتَوَیْنَا سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ رَجُلٍ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ وَ صَافَحَ قَالَ وَ کَانَ إِذَا نَزَلَ نَزَلَ قَبْلِی فَإِذَا اسْتَوَیْتُ أَنَا وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ سَلَّمَ وَ سَاءَلَ مُسَاءَلَةَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ بِصَاحِبِهِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَفْعَلُ شَیْئاً مَا یَفْعَلُهُ‌4624 مَنْ قِبَلَنَا وَ إِنْ فَعَلَ مَرَّةً فَکَثِیرٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ مَا فِی الْمُصَافَحَةِ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ‌4625 الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا.
16147- 3-4626 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی شِقِّ مَحْمِلٍ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ فَنَزَلَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَلَمَّا قَضَی حَاجَتَهُ وَ عَادَ قَالَ هَاتِ یَدَکَ‌4627 فَنَاوَلْتُهُ یَدِی فَغَمَزَهَا حَتَّی وَجَدْتُ الْأَذَی فِی أَصَابِعِی ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَقِیَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَصَافَحَهُ وَ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ فِی أَصَابِعِهِ إِلَّا تَنَاثَرَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا کَمَا یَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ4628 فِی الْیَوْمِ الشَّاتِی.
16148- 4-4629 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَحَطَطْنَا الرَّحْلَ ثُمَّ مَشَی قَلِیلًا ثُمَّ جَاءَ فَأَخَذَ یَدِی فَغَمَزَهَا غَمْزَةً شَدِیدَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ وَ مَا کُنْتُ مَعَکَ فِی الْمَحْمِلِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 225
فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَالَ جَوْلَةً ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ أَخِیهِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ فَلَمْ یَزَلْ مُقْبِلًا عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ وَ یَقُولُ لِلذُّنُوبِ تَحَاتَّ عَنْهُمَا فَتَتَحَاتُّ یَا أَبَا حَمْزَةَ کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فَیَفْتَرِقَانِ وَ مَا عَلَیْهِمَا مِنْ ذَنْبٍ.
16149- 5-4630 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَفْرَقِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا تَوَارَی أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ شَجَرَةً4631 ثُمَّ الْتَقَیَا أَنْ یَتَصَافَحَا.
16150- 6-4632 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَرُّوا بِمَکَانٍ کَثِیرِ الشَّجَرِ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی الْفَضَاءِ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَتَصَافَحُوا.
16151- 7-4633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ مُصَافَحَةِ الذِّمِّیِّ.
16152- 8-4634 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4635 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا لَقِیتُمْ إِخْوَانَکُمْ فَتَصَافَحُوا وَ أَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَ الْبِشْرَ تَتَفَرَّقُوا وَ مَا عَلَیْکُمْ مِنَ الْأَوْزَارِ قَدْ ذَهَبَ صَافِحْ عَدُوَّکَ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 226
کَرِهَ فَإِنَّهُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ4636 الْآیَتَیْنِ.
---------------------------
4621 ( 4)- الباب 127 فیه 8 أحادیث. 4622 ( 5)- الکافی 2- 181- 8. 4623 ( 6)- الکافی 2- 179- 1. 4624 ( 1)- فی المصدر زیادة- أحد. 4625 ( 2)- فی نسخة- فما تزال( هامش المخطوط). 4626 ( 3)- الکافی 2- 180- 5. 4627 ( 4)- فی المصدر زیادة- یا أبا عبیدة. 4628 ( 5)- فی المصدر- من الشجر. 4629 ( 6)- الکافی 2- 180- 7. 4630 ( 1)- الکافی 2- 181- 9. 4631 ( 2)- فی المصدر- بشجرة. 4632 ( 3)- الکافی 2- 181- 12. 4633 ( 4)- الفقیه 4- 8- 4968. 4634 ( 5)- الخصال- 633. 4635 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 4636 ( 1)- المؤمنون 23- 96.

128- بَابُ آدَابِ اسْتِقْبَالِ الْقَادِمِ وَ تَشْیِیعِهِ‌

16153- 1-4638 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا جَاءَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- مِنَ الْحَبَشَةِ قَامَ إِلَیْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ خُطْوَةً وَ عَانَقَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ بَکَی فَرَحاً بِرُؤْیَتِهِ.
16154- 2-4639 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ تَمْشِیَ مَعَهُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِیمِکَ إِلَی الْبَابِ.
16155- 3-4640 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4641 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 227
مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَعْظِیماً لِرَجُلٍ قَالَ مَکْرُوهٌ إِلَّا لِرَجُلٍ فِی الدِّینِ.
16156- 4-4642 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَحْدَهُ فَتَزَحْزَحَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ أَنْ یَتَزَحْزَحَ لَهُ.
16157- 5-4643 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِیَاماً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
16158- 6-4644 قَالَ وَ قَالَ ع لَا تَقُومُوا کَمَا یَقُومُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَحَلْحَلَ عَنْ مَکَانِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4645 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4646 وَ لَعَلَّ النَّهْیَ عَنِ الْقِیَامِ مَخْصُوصٌ بِالدَّوَامِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْأَعَاجِمِ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 228
--------------------
4637 ( 2)- الباب 128 فیه 6 أحادیث. 4638 ( 3)- الخصال- 484- 58، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 254- 4. 4639 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 69- 323. 4640 ( 5)- المحاسن- 233- 186. 4641 ( 6)-() فی المصدر- سعدان عن عبد الرحیم بن مسلم. 4642 ( 1)- مکارم الأخلاق- 25. 4643 ( 2)- مکارم الأخلاق- 25. 4644 ( 3)- مکارم الأخلاق- 26. 4645 ( 4)- تقدم فی الباب 70 و فی الحدیث 15 من الباب 126 من هذه الأبواب، و فی الباب 28 من أبواب آداب السفر. 4646 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 130، و فی الحدیث 1 من الباب 131 من هذه الأبواب.

129- بَابُ حُکْمِ تَقْبِیلِ الْبِسَاطِ بَیْنَ یَدَیِ الْأَشْرَافِ وَ التَّرَجُّلِ لَهُمْ وَ الِاشْتِدَادِ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ عِنْدَ الْمَسِیرِ

16159- 1-4648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو قُرَّةَ صَاحِبُ الْجَاثَلِیقِ- أَنْ أُوصِلَهُ إِلَی الرِّضَا ع فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَدْخِلْهُ عَلَیَّ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَبَّلَ بِسَاطَهُ وَ قَالَ هَکَذَا4649 عَلَیْنَا فِی دِینِنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَشْرَافِ‌4650 زَمَانِنَا الْحَدِیثَ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ أَنْکَرَ ذَلِکَ.
16160- 2-4651 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ لَقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلَی الشَّامِ دَهَاقِینُ أَهْلِ الْأَنْبَارِ- فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَ اشْتَدُّوا بَیْنَ یَدَیْهِ [فَقَالَ] مَا هَذَا الَّذِی صَنَعْتُمُوهُ قَالُوا خُلُقٌ نُعَظِّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا فَقَالَ ع وَ اللَّهِ مَا یَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُکُمْ وَ إِنَّکُمْ (لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَی أَنْفُسِکُمْ)4652 وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِی آخِرَتِکُمْ فَمَا4653 أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ وَ مَا أَرْبَحَ‌4654 الدَّعَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 229
-------------------------
4647 ( 1)- الباب 129 فیه حدیثان. 4648 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 230- 1. 4649 ( 3)- فی نسخة- هذا( هامش المخطوط). 4650 ( 4)- فی المصدر زیادة- أهل. 4651 ( 5)- نهج البلاغة 3- 160- 37. 4652 ( 6)- فی المصدر- لتشقون علی أنفسکم فی دنیاکم. 4653 ( 7)- فی المصدر- و ما. 4654 ( 8)- فی المصدر- و أربح.

130- بَابُ تَحْرِیمِ حَجْبِ الشِّیعَةِ

16161- 1-4656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی مُسْلِمٍ أَتَی مُسْلِماً4657 وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ لَمْ یَخْرُجْ إِلَیْهِ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَتَی مُسْلِماً زَائِراً أَوْ طَالِبَ حَاجَةٍ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ لَمْ یَخْرُجْ إِلَیْهِ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّی یَلْتَقِیَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ حَتَّی یَلْتَقِیَا قَالَ نَعَمْ‌4658.
16162- 2-4659 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَیَّ بِوَجْهٍ قَاطِبٍ فَقُلْتُ مَا الَّذِی غَیَّرَکَ لِی قَالَ الَّذِی غَیَّرَکَ لِإِخْوَانِکَ بَلَغَنِی یَا إِسْحَاقُ- أَنَّکَ أَقْعَدْتَ بِبَابِکَ بَوَّاباً یَرُدُّ عَنْکَ فُقَرَاءَ الشِّیعَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی خِفْتُ الشُّهْرَةَ قَالَ أَ فَلَا خِفْتَ الْبَلِیَّةَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا فَتَصَافَحَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرَّحْمَةَ عَلَیْهِمَا فَکَانَتْ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ فَإِذَا تَوَاقَفَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ4660 وَ إِذَا قَعَدَا یَتَحَادَثَانِ قَالَتِ الْحَفَظَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ اعْتَزِلُوا بِنَا لَعَلَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا فَقُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 230
ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ4661 فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ- إِنْ کَانَتِ الْحَفَظَةُ لَا تَسْمَعُ فَإِنَّ عَالِمَ السِّرِّ یَسْمَعُ وَ یَرَی.
16163- 3-4662 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مُؤْمِنٍ حِجَابٌ ضَرَبَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ سَبْعِینَ أَلْفَ سُورٍ مِنَ السُّورِ إِلَی السُّورِ مَسِیرَةُ أَلْفِ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌4663 وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌4664 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌4665.
16164- 4-4666 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا مَضْمُونُهُ أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَجَبُوا مُؤْمِناً وَ لَمْ یَأْذَنُوا لَهُ ثُمَّ صَحِبُوهُ فَنَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُمْ وَ بَقِیَ هُوَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 231
16165- 5-4667 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ یَنْصَحْ أَخَاهُ‌4668 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخِیهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ.
-----------------------
4655 ( 1)- الباب 130 فیه 5 أحادیث. 4656 ( 2)- الکافی 2- 365- 4. 4657 ( 3)- فی المصدر زیادة- زائرا. 4658 ( 4)- فی المصدر- نعم یا أبا حمزة. 4659 ( 5)- الکافی 2- 181- 14. 4660 ( 6)- فی المصدر- فاذا توافقا غمرتهما الرحمة. 4661 ( 1)- ق 50- 18. 4662 ( 2)- الکافی 2- 364- 1. 4663 ( 3)- عقاب الأعمال- 285- 1. 4664 ( 4)- المحاسن- 101- 74. 4665 ( 5)- الکافی 2- 365- 3. 4666 ( 6)- الکافی 2- 364- 2. 4667 ( 1)- عدّة الداعی- 174. 4668 ( 2)- فی المصدر زیادة- ملعون ملعون من استاثر علی أخیه.

131- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُعَانَقَةِ لِلْمُؤْمِنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُسَاءَلَةِ

16166- 1-4670 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَرَجَ إِلَی أَخِیهِ یَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مُحِیَتْ عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا طَرَقَ الْبَابَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَإِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا وَ تَعَانَقَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ بَاهَی بِهِمَا الْمَلَائِکَةَ فَیَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عَبْدَیَّ تَزَاوَرَا وَ تَحَابَّا فِیَّ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ لَا أُعَذِّبَهُمَا بِالنَّارِ بَعْدَ ذَلِکَ الْمَوْقِفِ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
16167- 2-4671 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا اعْتَنَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ فَإِذَا الْتَزَمَا لَا یُرِیدَانِ بِذَلِکَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدَانِ غَرَضاً مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْیَا قِیلَ لَهُمَا مَغْفُورٌ لَکُمَا فَاسْتَأْنِفَا فَإِذَا أَقْبَلَا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 232
الْمُسَاءَلَةِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ تَنَحَّوْا عَنْهُمَا فَإِنَّ لَهُمَا سِرّاً وَ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِمَا الْحَدِیثَ.
16168- 3-4672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لَا تَمَلَّ مِنْ زِیَارَةِ إِخْوَانِکَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ لَهُ مَرْحَباً کُتِبَ لَهُ مَرْحَباً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِذَا صَافَحَهُ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیمَا بَیْنَ إِبْهَامِهِمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ مِنْهَا لِأَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا بِوَجْهِهِ فَکَانَ عَلَی أَشَدِّهِمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ أَشَدَّ إِقْبَالًا فَإِذَا تَعَانَقَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَةُ.
ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ نَحْوَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4673 وَ فِی صَلَاةِ جَعْفَرٍ4674.
----------------------
4669 ( 3)- الباب 131 فیه 3 أحادیث. 4670 ( 4)- الکافی 2- 183- 1. 4671 ( 5)- الکافی 2- 184- 2. 4672 ( 1)- ثواب الأعمال- 176- 1. 4673 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 128 من هذه الأبواب. 4674 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر.

132- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ‌

16169- 1-4676 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَفَادَ أَخاً فِی اللَّهِ اسْتَفَادَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 233
16170- 2-4677 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ‌4678- مِثْلَ أَخٍ یَسْتَفِیدُهُ فِی اللَّهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ- لَا تَزْهَدُوا فِی فُقَرَاءِ شِیعَتِنَا فَإِنَّ الْفَقِیرَ4679 لَیُشَفَّعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ إِنَّمَا سُمِّیَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً لِأَنَّهُ یُؤْمِنُ عَلَی اللَّهِ فَیُجِیزُ أَمَانَهُ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ فِی أَعْدَائِکُمْ إِذَا رَأَوْا شَفَاعَةَ الرَّجُلِ مِنْکُمْ لِصَدِیقِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِیمٍ‌4680.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4682.
----------------------
4675 ( 4)- الباب 132 فیه حدیثان. 4676 ( 5)- ثواب الأعمال- 182- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4677 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 46، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام المساجد، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب الدفن. 4678 ( 2)- فی المصدر- بعد فائدة الإسلام. 4679 ( 3)- فی المصدر- فان الفقیر منهم. 4680 ( 4)- الشعراء 26- 100- 101. 4681 ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 7 من هذه الأبواب. 4682 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

133- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ وَ مَوْضِعِ التَّقْبِیلِ‌

16171- 1-4684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ قَبَّلَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 234
لِلرَّحِمِ ذَا قَرَابَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ قُبْلَةُ الْأَخِ عَلَی الْخَدِّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ.
16172- 2-4685 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْقُبْلَةُ عَلَی الْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَ الْوَلَدِ الصَّغِیرِ.
16173- 3-4686 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَ لَا یَدُهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ مَنْ أُرِیدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
16174- 4-4687 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
16175- 5-4688 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَاوِلْنِی یَدَکَ أُقَبِّلْهَا فَأَعْطَانِیهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَأْسَکَ فَفَعَلَ فَقَبَّلْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رِجْلَکَ قَالَ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ أَقْسَمْتُ ثَلَاثاً وَ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ وَ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ وَ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ.
16176- 6-4689 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لَکُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِی الدُّنْیَا حَتَّی إِنَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 235
أَحَدَکُمْ إِذَا لَقِیَ أَخَاهُ قَبَّلَهُ فِی مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ.
16177- 7-4690 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُهُ یَعْنِی صَاحِبَ الزَّمَانِ ع- بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُحَمَّدٍ ع حِینَ أَیْفَعَ وَ قَبَّلْتُ یَدَیْهِ وَ رَأْسَهُ.
16178- 8-4691 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ قَالَ الْأَخُ وَ الِابْنُ وَ الْأُخْتُ وَ الِابْنَةُ وَ نَحْوُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4692.
--------------------
4683 ( 7)- الباب 133 فیه 8 أحادیث. 4684 ( 8)- الکافی 2- 185- 5. 4685 ( 1)- الکافی 2- 186- 6. 4686 ( 2)- الکافی 2- 185- 2. 4687 ( 3)- الکافی 2- 185- 3. 4688 ( 4)- الکافی 2- 185- 4. 4689 ( 5)- الکافی 2- 185- 1. 4690 ( 1)- الکافی 1- 331- 8. 4691 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 175- 313. 4692 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر و فی الحدیث 7 من الباب 55 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 1 من الباب 128 من هذه الأبواب.

134- بَابُ کَرَاهَةِ التَّکْفِیرِ لِلنَّاسِ حَتَّی الْإِمَامِ‌

16179- 1-4694 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَیْهِ قِصَّةً طَوِیلَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ أَبْلَغَهُ سَلَامَ رَجُلٍ کَافِرٍ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ إِنْ أَذِنْتَ لِی یَا سَیِّدِی کَفَّرْتُ لَکَ وَ جَلَسْتُ فَقَالَ آذَنُ لَکَ أَنْ تَجْلِسَ وَ لَا آذَنُ لَکَ أَنْ تُکَفِّرَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ ارْدُدْ عَلَی صَاحِبِیَ السَّلَامَ أَ وَ مَا تَرُدُّ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَی صَاحِبِکَ أَنْ هَدَاهُ اللَّهُ فَأَمَّا التَّسْلِیمُ فَذَاکَ إِذَا صَارَ فِی دِینِنَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 236
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ4695 وَ غَیْرِهَا4696.
------------------
4693 ( 4)- الباب 134 فیه حدیث واحد. 4694 ( 5)- الکافی 1- 479- 4. 4695 ( 1)- تقدم فی الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة. 4696 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

135- بَابُ کَرَاهَةِ الْمِرَاءِ وَ الْخُصُومَةِ

16180- 1-4698 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهُمَا یُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَی الْإِخْوَانِ وَ یَنْبُتُ عَلَیْهِمَا النِّفَاقُ.
16181- 2-4699 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص ثَلَاثٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَیِّ بَابٍ شَاءَ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ وَ خَشِیَ اللَّهَ فِی الْمَغِیبِ وَ الْمَحْضَرِ وَ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً.
16182- 3-4700 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَنْ نَصَبَ اللَّهَ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَوْشَکَ أَنْ یُکْثِرَ الِانْتِقَالَ.
16183- 4-4701 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَارِیَنَّ حَلِیماً وَ لَا سَفِیهاً فَإِنَّ الْحَلِیمَ یَقْلِیکَ وَ السَّفِیهَ یُؤْذِیکَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 237
16184- 5-4702 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ تَکْسِبُ الضَّغَائِنَ.
16185- 6-4703 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ وَیْلُ أُمِّهِ فَاسِقاً مَنْ لَا یَزَالُ مُمَارِیاً وَ وَیْلُ أُمِّهِ فَاجِراً مَنْ لَا یَزَالُ مُخَاصِماً وَ وَیْلُ أُمِّهِ آثِماً مَنْ کَثُرَ کَلَامُهُ فِی غَیْرِ ذَاتِ اللَّهِ.
16186- 7-4704 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا زَعِیمٌ بِبَیْتٍ فِی أَعْلَی الْجَنَّةِ- وَ بَیْتٍ فِی وَسَطِ الْجَنَّةِ وَ بَیْتٍ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً.
16187- 8-4705 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أُسَیْدٍ4706 عَنْ جَبَلَةَ الْإِفْرِیقِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَنَا زَعِیمٌ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لِمَنْ تَرَکَ الْکَذِبَ وَ إِنْ کَانَ هَازِلًا وَ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 238
16188- 9-4707 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْیَدَعِ الْمِرَاءَ.4708 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص238
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4709 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4710.
-------------------
4697 ( 3)- الباب 135 فیه 9 أحادیث. 4698 ( 4)- الکافی 2- 300- 1. 4699 ( 5)- الکافی 2- 300- 2. 4700 ( 6)- الکافی 2- 301- 3. 4701 ( 7)- الکافی 2- 301- 4. 4702 ( 1)- الکافی 2- 301- 8. 4703 ( 2)- الکافی 8- 391- 587. 4704 ( 3)- التوحید- 461- 34. 4705 ( 4)- الخصال- 144- 170. 4706 ( 5)- فی المصدر- قزعة، عن إسماعیل بن أمیّة. 4707 ( 1)- نهج البلاغة 3- 238- 362. 4708 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4709 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 11 من الباب 34 و فی الحدیث 4 من الباب 75 و فی الحدیث 3 من الباب 83 و فی الحدیث 20 من الباب 119 و فی الحدیث 8 من الباب 120 من هذه الأبواب. 4710 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 136 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 3 و 12 و 21 و 24 و 27 من الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیثین 70 و 71 من الباب 13 من أبواب صفات القاضی.

136- بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ شَحْنَاءِ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتِهِمْ وَ مُلَاحَاتِهِمْ وَ مُشَارَّتِهِمْ وَ التَّبَاغُضِ‌

16189- 1-4712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَادَ4713 جَبْرَئِیلُ یَأْتِینِی إِلَّا قَالَ یَا مُحَمَّدُ اتَّقِ شَحْنَاءَ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتَهُمْ.
16190- 2-4714 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 239
شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَهِدَ إِلَیَّ جَبْرَئِیلُ فِی شَیْ‌ءٍ مَا عَهِدَ إِلَیَّ فِی مُعَادَاةِ الرِّجَالِ.
16191- 3-4715 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ ع لِلنَّبِیِّ ص إِیَّاکَ وَ مُلَاحَاةَ الرِّجَالِ.
16192- 4-4716 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُشَارَّةَ فَإِنَّهَا تُورِثُ الْمَعَرَّةَ وَ تُظْهِرُ الْعَوْرَةَ4717.
16193- 5-4718 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَرَعَ الْعَدَاوَةَ حَصَدَ مَا بَذَرَ.
16194- 6-4719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَتَانِی جَبْرَئِیلُ ع قَطُّ إِلَّا وَعَظَنِی فَآخِرُ قَوْلِهِ لِی إِیَّاکَ وَ مُشَارَّةَ النَّاسِ فَإِنَّهَا تَکْشِفُ الْعَوْرَةَ وَ تَذْهَبُ بِالْعِزِّ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 240
16195- 7-4720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَلَا إِنَّ فِی التَّبَاغُضِ الْحَالِقَةَ لَا أَعْنِی حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَ لَکِنْ حَالِقَةَ الدِّینِ.
16196- 8-4721 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ شُعْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَثُرَ هَمُّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ لَاحَی الرِّجَالَ سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ‌4722 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَمْ یَزَلْ جَبْرَئِیلُ ع یَنْهَانِی عَنْ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ کَمَا یَنْهَانِی عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
16197- 9-4723 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ‌4724 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ مُشَارَّةَ النَّاسِ‌4725 فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الْمَعَرَّةَ4726 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 241
وَ تَدْفِنُ الْعِزَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4727.
-------------------
4711 ( 4)- الباب 136 فیه 9 أحادیث. 4712 ( 5)- الکافی 2- 301- 5. 4713 ( 6)- فی نسخة- ما کان( هامش المخطوط). 4714 ( 7)- الکافی 2- 302- 11. 4715 ( 1)- الکافی 2- 301- 6. 4716 ( 2)- الکافی 2- 301- 7. 4717 ( 3)- فی المصدر- المعورة. 4718 ( 4)- الکافی 2- 302- 12. 4719 ( 5)- الکافی 2- 302- 10. 4720 ( 1)- الکافی 2- 346- 1. 4721 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 125. 4722 ( 3)- فی المصدر زیادة- و ذهبت کرامته. 4723 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 96. 4724 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 4725 ( 6)- فی المصدر- و مشاجرة الناس. 4726 ( 7)- کذا فی الأصل و لکن فی المصدر-" العرة" و فی المخطوط" الغزة" و وضع علی نقطة الغین علامة تدلّ علی الشک فیها. 4727 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الحدیث 9 من الباب 121، و علی الحکم الثالث فی الباب 135 من هذه الأبواب.

137- بَابُ تَحْرِیمِ الْمَکْرِ وَ الْحَسَدِ وَ الْغِشِّ وَ الْخِیَانَةِ

16198- 1-4729 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً ثُمَّ قَالَ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَزَلَ عَلَیَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- عَلَیْکَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ ذَهَبَ‌4730 بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَلَا وَ إِنَّ أَشْبَهَکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.
16199- 2-4731 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 242
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْمَکْرُ وَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ.
16200- 3-4732 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ مَاکَرَ مُسْلِماً.
16201- 4-4733 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَوْ لَا أَنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4734 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
16202- 5-4735 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَادَانَ‌4736 قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لَوْ لَا أَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ وَ الْخِیَانَةَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ الْعَرَبِ.
16203- 6-4737 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 243
اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ‌4738- قَالَ لَا یَتَمَنَّی الرَّجُلُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَ لَا ابْنَتَهُ وَ لَکِنْ یَتَمَنَّی مِثْلَهُمَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4739.
--------------------
4728 ( 2)- الباب 137 فیه 6 أحادیث. 4729 ( 3)- أمالی الصدوق- 223- 5، و أورد ذیله عن العیون فی الحدیث 16 من الباب 104 من هذه الأبواب. 4730 ( 4)- فی المصدر- یذهب. 4731 ( 5)- عقاب الأعمال- 262- 1. 4732 ( 1)- عقاب الأعمال- 320- 1، و الکافی 2- 337- 3. 4733 ( 2)- عقاب الأعمال- 320- 2. 4734 ( 3)- الکافی 2- 336- 1. 4735 ( 4)- عقاب الأعمال- 320- 3. 4736 ( 5)- فی المصدر- زاذان. 4737 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 239- 115. 4738 ( 1)- النساء 4- 32. 4739 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 14 من الباب 4 و فی الحدیث 6 من الباب 33، و فی الحدیثین 33 و 36 من الباب 46 و فی الحدیثین 1 و 23 من الباب 49 و فی الحدیث 1 من الباب 51 و فی الحدیث 6 من الباب 57، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 3 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 2 من الباب 5 و فی الأحادیث 2 و 4 و 6 و 10 من الباب 122 من هذه الأبواب.

138- بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ‌

16204- 1-4741 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ یُکَذِّبُ الْکَذَّابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ ثُمَّ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌4742.
16205- 2-4743 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذَّابَ یَهْلِکُ بِالْبَیِّنَاتِ وَ یَهْلِکُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 244
16206- 3-4744 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْکَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ)4745 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4746.
16207- 4-4747 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌4748 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ الْإِیمَانِ.
16208- 5-4749 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع مَنْ کَثُرَ کَذِبُهُ ذَهَبَ بَهَاؤُهُ.
16209- 6-4750 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَجْتَنِبَ مُؤَاخَاةَ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ یَکْذِبُ حَتَّی یَجِی‌ءَ بِالصِّدْقِ فَلَا یُصَدَّقُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 245
16210- 7-4751 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مِمَّا أَعَانَ اللَّهُ‌4752 عَلَی الْکَذَّابِینَ النِّسْیَانَ.
16211- 8-4753 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ فَإِنَّ کُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ وَ کُلَّ خَائِفٍ هَارِبٌ.
16212- 9-4754 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَذَّابُ هُوَ الَّذِی یَکْذِبُ فِی الشَّیْ‌ءِ قَالَ لَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا یَکُونُ ذَاکَ مِنْهُ وَ لَکِنِ الْمَطْبُوعُ عَلَی الْکَذِبِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الْعَمْدِ أَوِ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ کَذَبَ قَلِیلًا یُسَمَّی کَاذِباً لَا کَذَّاباً.
16213- 10-4755 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکْذِبُ حَتَّی یُکْتَبَ مِنَ الْکَذَّابِینَ فَإِذَا کَذَبَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذَبَ وَ فَجَرَ.
16214- 11-4756 وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 246
قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ بَخِیلًا قَالَ نَعَمْ قِیلَ وَ یَکُونُ کَذَّاباً قَالَ لَا.
16215- 12-4757 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَی الرِّبَا الْکَذِبُ.
16216- 13-4758 قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَلَا فَاصْدُقُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِینَ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ فَإِنَّهُ یُجَانِبُ الْإِیمَانَ أَلَا وَ إِنَّ الصَّادِقَ عَلَی شَفَی مَنْجَاةٍ وَ کَرَامَةٍ أَلَا إِنَّ الْکَاذِبَ عَلَی شَفَی مَخْزَاةٍ وَ هَلَکَةٍ أَلَا وَ قُولُوا خَیْراً تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَ مَنْ قَطَعَکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَی مَنْ حَرَمَکُمْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌4759 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌4760 وَ کَذَا الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌4761.
16217- 14-4762 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 247
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِإِبْلِیسَ کُحْلًا وَ لَعُوقاً وَ سَعُوطاً فَکُحْلُهُ النُّعَاسُ وَ لَعُوقُهُ الْکَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْکِبْرُ.
16218- 15-4763 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَدَقَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللَّهَ وَ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَ إِذَا کَذَبَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یُکَذِّبُهُ اللَّهَ وَ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4764.
-----------------------
4740 ( 3)- الباب 138 فیه 15 حدیثا. 4741 ( 4)- الکافی 2- 339- 6. 4742 ( 5)- المحاسن- 118- 126. 4743 ( 6)- الکافی 2- 339- 7. 4744 ( 1)- الکافی 2- 338- 3. 4745 ( 2)- فی المصدر- أبیه الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة. 4746 ( 3)- عقاب الأعمال- 291- 8، و فیه- ابن مسکان عمن رواه عن ابی عبد اللّه( علیه السلام) قال- 4747 ( 4)- الکافی 2- 339- 4. 4748 ( 5)-" عمن ذکره"- لیس فی المصدر. 4749 ( 6)- الکافی 2- 341- 13. 4750 ( 7)- الکافی 2- 341- 14. 4751 ( 1)- الکافی 2- 341- 15. 4752 ( 2)- فی المصدر زیادة-[ به]. 4753 ( 3)- الکافی 2- 343- 21. 4754 ( 4)- الکافی 2- 340- 12. 4755 ( 5)- المحاسن- 117- 125، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 108 من هذه الأبواب. 4756 ( 6)- المحاسن- 118- 126. 4757 ( 1)- الفقیه 4- 377- 5780. 4758 ( 2)- الفقیه 1- 205- 613، و أورد قطعة منه فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 4759 ( 3)- علل الشرائع- 247- 1. 4760 ( 4)- الزهد- 13- قطعة من حدیث 27. 4761 ( 5)- المحاسن- 289- 1. 4762 ( 6)- معانی الأخبار- 138- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس. 4763 ( 1)- ثواب الأعمال- 213- 1. 4764 ( 2)- یأتی فی البابین 139 و 140 و فی الأحادیث 4 و 5 و 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 29 من الباب 3 و فی الحدیث 20 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 7 من الباب 80 و فی الحدیث 12 من الباب 83 و فی الحدیث 9 من الباب 108 و فی الحدیث 10 من الباب 122 و فی الحدیث 8 من الباب 135 من هذه الأبواب.

139- بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع‌

16219- 1-4766 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تَکْذِبْ عَلَیْنَا کَذِبَةً فَتُسْلَبَ الْحَنِیفِیَّةَ وَ لَا تَطْلُبَنَّ أَنْ تَکُونَ رَأْساً فَتَکُونَ ذَنَباً وَ لَا تَسْتَأْکِلِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 248
النَّاسَ بِنَا فَتَفْتَقِرَ فَإِنَّکَ مَوْقُوفٌ لَا مَحَالَةَ وَ مَسْئُولٌ فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاکَ وَ إِنْ کَذَبْتَ کَذَّبْنَاکَ.
16220- 2-4767 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌4768 قَالَ: ذُکِرَ الْحَائِکُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ الَّذِی یَحُوکُ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
16221- 3-4769 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ‌4770.
16222- 4-4771 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِیَّةَ4772 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ یَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ- اسْمَعْ حَدِیثَنَا وَ لَا تَکْذِبْ عَلَیْنَا فَإِنَّهُ مَنْ کَذَبَ عَلَیْنَا فِی شَیْ‌ءٍ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 249
کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ عَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
16223- 5-4773 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا4774.
16224- 6-4775 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ ع مِنَ الْکَبَائِرِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌4776 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4777 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4778.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 250
-------------------------
4765 ( 3)- الباب 139 فیه 6 أحادیث. 4766 ( 4)- الکافی 2- 338- 1. 4767 ( 1)- الکافی 2- 340- 10. 4768 ( 2)- إما أن یکون الراوی أسنده إلی الصادق( علیه السلام) إجمالا، ثمّ تفصیلا، أو یکون المراد بابی عبد اللّه ثانیا الحسین( علیه السلام)" منه قده". 4769 ( 3)- الکافی 2- 339- 5. 4770 ( 4)- المحاسن- 118- 127. 4771 ( 5)- الکافی 4- 187- 1. 4772 ( 6)- فی المصدر- عمران بن عطیة. 4773 ( 1)- الفقیه 4- 364- 5762. 4774 ( 2)- المحاسن- 118- ذیل حدیث 127. 4775 ( 3)- عقاب الأعمال- 318- 1. 4776 ( 4)- المحاسن- 118- 127. 4777 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 29 من الباب 3 و فی الحدیث 20 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 7 من الباب 80 و فی الحدیث 12 من الباب 83 و فی الحدیث 9 من الباب 108 و فی الحدیث 10 من الباب 122 و فی الحدیث 8 من الباب 135 من هذه الأبواب. 4778 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 53 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب صفات القاضی، و فی الباب 140 و فی الأحادیث 4 و 5 و 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

140- بَابُ تَحْرِیمِ الْکَذِبِ فِی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْجِدِّ وَ الْهَزْلِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

16225- 1-4780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَذَبَ فِی الصَّغِیرِ اجْتَرَأَ عَلَی الْکَبِیرِ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً وَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّی یَکْتُبَهُ اللَّهُ کَذَّاباً.
16226- 2-4781 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَتْرُکَ الْکَذِبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ‌4782.
16227- 3-4783 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ مِنَ الْکَذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أَنْ یَعِدَ أَحَدُکُمْ صَبِیَّهُ ثُمَّ لَا یَفِیَ لَهُ إِنَّ الْکَذِبَ یَهْدِی إِلَی الْفُجُورِ وَ الْفُجُورَ یَهْدِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 251
إِلَی النَّارِ وَ مَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّی یُقَالَ کَذَبَ وَ فَجَرَ وَ مَا یَزَالُ أَحَدُکُمْ یَکْذِبُ حَتَّی لَا یَبْقَی‌4784 مَوْضِعَ إِبْرَةٍ صِدْقٌ فَیُسَمَّی عِنْدَ اللَّهِ کَذَّاباً.
16228- 4-4785 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ4786 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ مَلَکَ مَا بَیْنَ فَخِذَیْهِ وَ مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ‌4787 وَ إِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا فَقَالَ‌4788 وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ إِنَّکَ لَا تَزَالُ سَالِماً مَا سَکَتَّ فَإِذَا تَکَلَّمْتَ کُتِبَ لَکَ أَوْ عَلَیْکَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُکْتَبُ لَهُ بِهَا رِضْوَانُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ4789 وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ فِی الْمَجْلِسِ لِیُضْحِکَهُمْ بِهَا فَیُهْوَی فِی جَهَنَّمَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ یَا أَبَا ذَرٍّ وَیْلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیَکْذِبُ لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ صَمَتَ نَجَا فَعَلَیْکَ بِالصَّمْتِ وَ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَوْبَةُ الرَّجُلِ الَّذِی یَکْذِبُ مُتَعَمِّداً قَالَ الِاسْتِغْفَارُ وَ صَلَوَاتُ الْخَمْسِ تَغْسِلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4790 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4791.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 252
----------------------
4779 ( 1)- الباب 140 فیه 4 أحادیث. 4780 ( 2)- الکافی 2- 338- 2. 4781 ( 3)- الکافی 2- 340- 11. 4782 ( 4)- المحاسن- 118- 126. 4783 ( 5)- أمالی الصدوق- 342- 9. 4784 ( 1)- فی المصدر- لا یبقی فی قلبه. 4785 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 150. 4786 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 4787 ( 4)- فی المصدر- قلت یا رسول اللّه. 4788 ( 5)- فی المصدر- قال یا أبا ذر. 4789 ( 6)- فی المصدر- إلی یوم القیامة. 4790 ( 7)- تقدم فی البابین 138 و 139 من هذه الأبواب. 4791 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 11 من الباب 141 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

141- بَابُ جَوَازِ الْکَذِبِ فِی الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِی الْفَسَادِ

16229- 1-4793 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ الْکَذِبَ فِی الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِی الْفَسَادِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الْکَذِبُ الْمَکِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُکَ زَوْجَتَکَ وَ الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ.
16230- 2-4794 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الْکَذِبُ الْمَکِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُکَ زَوْجَتَکَ وَ الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ وَ ثَلَاثَةٌ یَقْبَحُ فِیهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِیمَةُ وَ إِخْبَارُکَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یَکْرَهُهُ وَ تَکْذِیبُکَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیَاءِ.
16231- 3-4795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 253
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
16232- 4-4796 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَدْ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی قَوْلِ یُوسُفَ ع أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ‌4797- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا مَا کَذَبَ وَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ‌4798 فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا وَ مَا کَذَبَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکُمْ فِیهَا یَا صَیْقَلُ- قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهَا إِلَّا التَّسْلِیمُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ اثْنَیْنِ وَ أَبْغَضَ اثْنَیْنِ أَحَبَّ الْخَطَرَ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ وَ أَحَبَّ الْکَذِبَ فِی الْإِصْلَاحِ وَ أَبْغَضَ الْخَطَرَ فِی الطُّرُقَاتِ وَ أَبْغَضَ الْکَذِبَ فِی غَیْرِ الْإِصْلَاحِ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّمَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا4799- إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ وَ دَلَالَةً عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَفْعَلُونَ وَ قَالَ یُوسُفُ ع إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ.
16233- 5-4800 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ کَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ یَوْماً إِلَّا کَذِباً فِی ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ کَائِدٍ فِی حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٍ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ یَلْقَی هَذَا بِغَیْرِ مَا یَلْقَی بِهِ هَذَا یُرِیدُ بِذَلِکَ الْإِصْلَاحَ مَا بَیْنَهُمَا أَوْ رَجُلٍ وَعَدَ أَهْلَهُ شَیْئاً وَ هُوَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ لَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 254
16234- 6-4801 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَلَامُ ثَلَاثَةٌ صِدْقٌ وَ کَذِبٌ وَ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ قِیلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ تَسْمَعُ مِنَ الرَّجُلِ کَلَاماً یَبْلُغُهُ فَتَخْبُثُ نَفْسُهُ‌4802 فَتَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ قَالَ فِیکَ مِنَ الْخَیْرِ کَذَا وَ کَذَا خِلَافَ مَا سَمِعْتَ مِنْهُ.
16235- 7-4803 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ‌4804 عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَذِبَ عَلَی مُصْلِحٍ ثُمَّ تَلَا أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ‌4805- ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا کَذَبَ ثُمَّ تَلَا بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ‌4806- ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا کَذَبَ.
16236- 8-4807 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَأْذَنُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِلْجَارِیَةِ قُولِی لَیْسَ هُوَ هَاهُنَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ بِکَذِبٍ.
16237- 9-4808 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 255
مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ حَامِدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبْلِغْ أَصْحَابِی کَذَا وَ کَذَا4809 وَ أَبْلِغْهُمْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی لَا أَحْفَظُ هَذَا فَأَقُولُ مَا حَفِظْتُ وَ لَمْ أَحْفَظْ أَحْسَنَ مَا یَحْضُرُنِی قَالَ نَعَمْ الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
16238- 10-4810 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ عَلَی أَخِیهِ فَیَنَالُهُ عَنَتٌ مِنْ صِدْقِهِ فَیَکُونُ کَذَّاباً عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکْذِبُ عَلَی أَخِیهِ یُرِیدُ بِهِ نَفْعَهُ فَیَکُونُ عِنْدَ اللَّهِ صَادِقاً.
16239- 11-4811 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ4812 الْإِیمَانِ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَی الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ وَ أَنْ لَا یَکُونَ فِی حَدِیثِکَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِکَ‌4813 وَ أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی حَدِیثِ غَیْرِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ4814.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 256
------------------------
4792 ( 1)- الباب 141 فیه 11 حدیثا. 4793 ( 2)- الفقیه 4- 359- 5762، 259- 824. 4794 ( 3)- الخصال- 87- 20، و أورد ذیله عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 4795 ( 4)- الکافی 2- 342- 19، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الصلح. 4796 ( 1)- الکافی 2- 341- 17. 4797 ( 2)- یوسف 12- 70. 4798 ( 3)- الأنبیاء 21- 63. 4799 ( 4)- الأنبیاء 21- 63. 4800 ( 5)- الکافی 2- 342- 18. 4801 ( 1)- الکافی 2- 341- 16. 4802 ( 2)- فی المصدر زیادة- فتلقاه. 4803 ( 3)- الکافی 2- 343- 22. 4804 ( 4)- فی المصدر- الحجاج. 4805 ( 5)- یوسف 12- 70. 4806 ( 6)- الأنبیاء 21- 63. 4807 ( 7)- مستطرفات السرائر- 137- 1. 4808 ( 8)- رجال الکشّیّ 2- 294- 519. 4809 ( 1)- فیه روایة الحدیث فی المعنی( منه. قده). 4810 ( 2)- مصادقة الاخوان- 76- 2. 4811 ( 3)- نهج البلاغة 3- 261- 458. 4812 ( 4)- لیس فی المصدر. 4813 ( 5)- فی المصدر- عن عملک. 4814 ( 6)- مر فی الأحادیث 1- 10 من هذا الباب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الصلح.

142- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِلْمُؤْمِنِ زَعَمْتَ وَ حُکْمِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یُکْرَهَانِ‌

16240- 1-4816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِیثٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ لِیَ السَّاعَةَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ زَعَمْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ قَالَ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَدْ قُلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ کُلَّ زَعْمٍ فِی الْقُرْآنِ کَذِبٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ4817.
-------------------
4815 ( 1)- الباب 142 فیه حدیث واحد. 4816 ( 2)- الکافی 2- 342- 20. 4817 ( 3)- یأتی فی الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد.

143- بَابُ تَحْرِیمِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ‌

16241- 1-4819 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 257
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4820 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌4821
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَقِیَ النَّاسَ بِوَجْهٍ وَ غَابَهُمْ بِوَجْهٍ‌4822.
16242- 2-4823 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ یُطْرِی أَخَاهُ شَاهِداً وَ یَأْکُلُهُ غَائِباً إِنْ أُعْطِیَ حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلِیَ خَذَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌4824
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ‌4825.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 258
الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌4826.
16243- 3-4827 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ یُقْبِلُ بِوَجْهٍ وَ یُدْبِرُ بِآخَرَ.
16244- 4-4828 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِعِیسَی ع یَا عِیسَی- لِیَکُنْ لِسَانُکَ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ لِسَاناً وَاحِداً وَ کَذَلِکَ قَلْبُکَ إِنِّی أُحَذِّرُکَ نَفْسَکَ وَ کَفَی بِکَ خَبِیراً4829 لَا یَصْلُحُ لِسَانَانِ فِی فَمٍ وَاحِدٍ وَ لَا سَیْفَانِ فِی غِمْدٍ وَاحِدٍ وَ لَا قَلْبَانِ فِی صَدْرٍ وَاحِدٍ وَ کَذَلِکَ الْأَذْهَانُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌4830.
16245- 5-4831 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْهَیْنِ دَالِعاً لِسَانُهُ فِی قَفَاهُ وَ آخَرُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 259
قُدَّامِهِ یَلْتَهِبَانِ نَاراً حَتَّی یَلْهَبَا جَسَدَهُ ثُمَّ یُقَالُ‌4832 هَذَا الَّذِی کَانَ فِی الدُّنْیَا ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ یُعْرَفُ بِذَلِکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ‌4833.
16246- 6-4834 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذُو الْوَجْهَیْنِ.
16247- 7-4835 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَنِیعٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شَیْبَةَ4836 عَنِ الرُّکَیْنِ عَنِ النُّعَیْمِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِی الدُّنْیَا کَانَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
16248- 8-4837 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4838 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (مِنْ نَارٍ)4839.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 260
16249- 9-4840 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعِینٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ لَقِیَ النَّاسَ بِوَجْهٍ وَ عَابَهُمْ‌4841 بِوَجْهٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌4842.
16250- 10-4843 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَدَحَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی وَجْهِهِ وَ اغْتَابَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الْعِصْمَةِ. --------------------
4818 ( 4)- الباب 143 فیه 10 أحادیث. 4819 ( 5)- الکافی 2- 343- 1. 4820 ( 1)-" عن أحمد بن محمّد"- لیس فی المصدر. 4821 ( 2)- عقاب الأعمال- 319- 1. 4822 ( 3)- معانی الأخبار- 185- 2. 4823 ( 4)- الکافی 2- 343- 2. 4824 ( 5)- الزهد- 5- 5. 4825 ( 6)- الخصال- 38- 20. 4826 ( 1)- أمالی الصدوق- 277- 18، و معانی الأخبار- 185- 1. 4827 ( 2)- عقاب الأعمال- 319- 4. 4828 ( 3)- الکافی 2- 343- 3. 4829 ( 4)- فی المصدر- و کفی بی خبیرا. 4830 ( 5)- عقاب الأعمال- 319- 5. 4831 ( 6)- عقاب الأعمال- 319- 2. 4832 ( 1)- فی المصدر- ثم یقال له. 4833 ( 2)- الخصال- 37- 16. 4834 ( 3)- الخصال- 38- 17. 4835 ( 4)- الخصال- 38- 18. 4836 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن شریک. 4837 ( 6)- عقاب الأعمال- 339. 4838 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4839 ( 8)- لیس فی المصدر. 4840 ( 1)- أمالی الصدوق- 277- 19. 4841 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط: و غابهم. 4842 ( 3)- الخصال- 38- 19. 4843 ( 4)- أمالی الصدوق- 466- 21.

144- بَابُ تَحْرِیمِ هَجْرِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ مَعَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَابَقَةِ إِلَی الصِّلَةِ

16251- 1-4845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 261
ص لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
16252- 2-4846 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا خَیْرَ فِی الْمُهَاجَرَةِ.
16253- 3-4847 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَی الْهِجْرَانِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَ اللَّعْنَةَ وَ رُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِکَ کِلَاهُمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الظَّالِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَدْعُو أَخَاهُ إِلَی صِلَتِهِ وَ لَا یَتَغَامَسُ‌4848 لَهُ مِنْ کَلَامِهِ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَازَّ4849 أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلْیَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَی صَاحِبِهِ حَتَّی یَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَیْ أَخِی أَنَا الظَّالِمُ حَتَّی یَقْطَعَ الْهِجْرَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَکَمٌ عَدْلٌ یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.
16254- 4-4850 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْرِمُ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ الْحَقَّ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْرِمَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 262
16255- 5-4851 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُسْلِمَیْنِ تَهَاجَرَا فَمَکَثَا ثَلَاثاً لَا یَصْطَلِحَانِ إِلَّا کَانَا خَارِجَیْنِ مِنَ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا وَلَایَةٌ فَأَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی کَلَامِ أَخِیهِ کَانَ السَّابِقَ إِلَی الْجَنَّةِ یَوْمَ الْحِسَابِ.
16256- 6-4852 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ‌4853 فَرِحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمَانِ فَإِذَا الْتَقَیَا اصْطَکَّتْ رُکْبَتَاهُ وَ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ وَ نَادَی یَا وَیْلَهُ مَا لَقِیَ مِنَ الثُّبُورِ.
16257- 7-4854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ‌4855 أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ‌4856 فَوْقَ ثَلَاثَةٍ.
16258- 8-4857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْهِجْرَانِ فَمَنْ کَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا یَهْجُرُ أَخَاهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 263
أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ کَانَ هَاجِراً4858 لِأَخِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ.
16259- 9-4859 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّانِعِ‌4860 عَنِ الْعُقَیْبِیِ‌4861 عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
16260- 10-4862 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَ بَرِئْتُ مِنْهُمَا فِی الثَّالِثَةِ قِیلَ‌4863 هَذَا حَالُ الظَّالِمِ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ فَقَالَ مَا بَالُ الْمَظْلُومِ لَا یَصِیرُ إِلَی الظَّالِمِ فَیَقُولُ أَنَا الظَّالِمُ حَتَّی یَصْطَلِحَا.
16261- 11-4864 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ أَبِی عُبَیْدٍ4865 عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 264
لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌4866 وَ السَّابِقُ یَسْبِقُ إِلَی الْجَنَّةِ.
16262- 12-4867 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ هِجْرَانَ أَخِیکَ‌4868 فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا یُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ یَا أَبَا ذَرٍّ أَنْهَاکَ عَنِ الْهِجْرَانِ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا تَهْجُرْهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَمَلًا فَمَنْ مَاتَ فِیهَا مُهَاجِراً لِأَخِیهِ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ.
------------------------------
4844 ( 5)- الباب 144 فیه 12 حدیثا. 4845 ( 6)- الکافی 2- 344- 2. 4846 ( 1)- الکافی 2- 344- 4. 4847 ( 2)- الکافی 2- 344- 1. 4848 ( 3)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط-" یتقامس". 4849 ( 4)- عازه- غالبه، و طلب الغلبة علیه. انظر( القاموس المحیط- عزز- 2- 182). 4850 ( 5)- الکافی 2- 344- 3. 4851 ( 1)- الکافی 2- 345- 5. 4852 ( 2)- الکافی 2- 346- 7. 4853 ( 3)- فی المصدر- إبلیس. 4854 ( 4)- الفقیه 4- 380- 5809. 4855 ( 5)- فی المصدر- للمؤمن. 4856 ( 6)- فی المصدر- أخاه المؤمن. 4857 ( 7)- الفقیه 4- 11- 4968. 4858 ( 1)- فی نسخة- مهاجرا( هامش المخطوط). 4859 ( 2)- الخصال- 183- 250. 4860 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علی الصائغ. 4861 ( 4)- فی المصدر- القعنبی. 4862 ( 5)- الخصال- 183- 251. 4863 ( 6)- فی المصدر- فقیل له- یا ابن رسول اللّه. 4864 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 5. 4865 ( 8)- فی المصدر- یعلی بن عبید. 4866 ( 1)- فی المصدر- فوق ثلاثة أیام. 4867 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 151. 4868 ( 3)- فی المصدر- إیاک و الهجران لأخیک المؤمن.

145- بَابُ تَحْرِیمِ إِیذَاءِ الْمُؤْمِنِ‌

16263- 1-4870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ آذَی عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَکْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ الْحَدِیثَ.
16264- 2-4871 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الصُّدُودُ لِأَوْلِیَائِی فَیَقُومُ قَوْمٌ لَیْسَ عَلَی وُجُوهِهِمْ لَحْمٌ فَیُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 265
هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آذَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَ نَصَبُوا لَهُمْ وَ عَانَدُوهُمْ وَ عَنَّفُوهُمْ فِی دِینِهِمْ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَی جَهَنَّمَ.
16265- 3-4872 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ‌4873 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانُوا وَ اللَّهِ الَّذِینَ یَقُولُونَ بِقَوْلِهِمْ وَ لَکِنَّهُمْ حَبَسُوا حُقُوقَهُمْ وَ أَذَاعُوا عَلَیْهِمْ سِرَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4874.
-------------------------
4869 ( 4)- الباب 145 فیه 3 أحادیث. 4870 ( 5)- الکافی 2- 350- 1. 4871 ( 6)- الکافی 2- 351- 2. 4872 ( 1)- عقاب الأعمال- 306- 1. 4873 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر- لکن فی المخطوط- موسی بن عمر. 4874 ( 3)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 163 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 14 و 19 من الباب 24 من أبواب فعل المعروف.

146- بَابُ تَحْرِیمِ إِهَانَةِ الْمُؤْمِنِ وَ خِذْلَانِهِ‌

16266- 1-4876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 266
16267- 2-4877 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی.
16268- 3-4878 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِی الْحَدِیثَ.
16269- 4-4879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقِیرٍ مُسْلِمٍ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْتَخِفُّ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
16270- 5-4880 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَکْرَمَ فَقِیراً مُسْلِماً لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ أَلَا وَ مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَإِنَّمَا یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
16271- 6-4881 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4882 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 267
مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَ قِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ4883.
16272- 7-4884 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَنْبَسَةَ4885 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ4886 وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ.
16273- 8-4887 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا مُؤْمِناً فَقِیراً فَإِنَ‌4888 مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ حَقَّرَهُ اللَّهُ وَ لَمْ یَزَلْ مَاقِتاً لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ أَوْ یَتُوبَ وَ قَالَ مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً أَوِ احْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ.
16274- 9-4889 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 268
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌4890.
16275- 10-4891 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4892 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ أَهَانَ فَقِیراً مُسْلِماً مِنْ أَجْلِ فَقْرِهِ وَ اسْتَخَفَّ بِهِ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ‌4893 وَ لَمْ یَزَلْ فِی غَضَبِ اللَّهِ‌4894 عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَخَطِهِ حَتَّی یُرْضِیَهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فَقِیراً مُسْلِماً لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ یَضْحَکُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ بَغَی عَلَی فَقِیرٍ أَوْ تَطَاوَلَ عَلَیْهِ أَوِ اسْتَحْقَرَهُ‌4895 حَقَّرَهُ‌4896 اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ الذَّرَّةِ فِی صُورَةِ رَجُلٍ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
16276- 11-4897 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ الْحَدِیثَ.
16277- 12-4898 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 269
الْعَسْکَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌4899 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْبَرْقِیِ‌4900 عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الصَّنْعَانِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌4901 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِی طِمْرَیْنِ مُدَفَّعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَی اللَّهِ لَأَبَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ‌4902 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4903 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4904.
----------------------------------
4875 ( 4)- الباب 146 فیه 12 حدیثا. 4876 ( 5)- الکافی 2- 352- 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار، و قطعة منه بطریقین فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض. 4877 ( 1)- الکافی 2- 351- 5. 4878 ( 2)- الکافی 2- 352- 7. 4879 ( 3)- الفقیه 4- 13- 11. 4880 ( 4)- الفقیه 4- 14- 11 و الفقیه 4- 16- 16. 4881 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 33- 58. 4882 ( 6)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4883 ( 1)- فی المصدر زیادة- ثم یفضحه. 4884 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 70- 326. 4885 ( 3)- فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة. 4886 ( 4)- فی المصدر- القاسم بن محمّد بن العباس بن موسی بن جعفر العلوی. 4887 ( 5)- عقاب الأعمال- 299- 1، و أورد ذیله عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 147 من هذه الأبواب. 4888 ( 6)- فی المصدر- فانه. 4889 ( 7)- عقاب الأعمال- 284- 1، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 4 من الباب 156 من هذه الأبواب. 4890 ( 1)- المحاسن- 99- 66. 4891 ( 2)- عقاب الأعمال- 333 و 335. 4892 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4893 ( 4)- فی المصدر- استخف بحق اللّه. 4894 ( 5)- فی المصدر- فی مقت اللّه. 4895 ( 6)- فی المصدر- و استحقره. 4896 ( 7)- فی نسخة- حشره( هامش المخطوط). 4897 ( 8)- علل الشرائع- 12- 7. 4898 ( 9)- أمالی الصدوق- 316- 6. 4899 ( 1)- فی أمالی الطوسیّ- عبد اللّه بن محمّد بن عبد الکریم. 4900 ( 2)- فی أمالی الطوسیّ- محمّد بن عبد الرحمن البرقی. تهذیب التهذیب 8- 39. 4901 ( 3)- فی أمالی الطوسیّ- عن العلاء، عن عبد الرحمن. 4902 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 44. 4903 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 2 و 7 و 10- 24 من الباب 122 من هذه الأبواب. 4904 ( 6)- یأتی فی الباب 147 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 152 من هذه الأبواب.

147- بَابُ تَحْرِیمِ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِ وَ احْتِقَارِهِ‌

16278- 1-4906 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌4907 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَنْ أَکْرَمَ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 270
16279- 2-4908 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقَدْ أَسْرَی رَبِّی بِی فَأَوْحَی إِلَیَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَی وَ شَافَهَنِی أَنْ قَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِی‌4909 بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَنْ حَارَبَنِی حَارَبْتُهُ قُلْتُ یَا رَبِّ وَ مَنْ وَلِیُّکَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَکَ حَارَبْتَهُ فَقَالَ ذَاکَ مَنْ أَخَذْتُ مِیثَاقَهُ لَکَ وَ لِوَصِیِّکَ وَ لِذُرِّیَّتِکُمَا بِالْوَلَایَةِ.
16280- 3-4910 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ الْحَدِیثَ.
16281- 4-4911 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً وَ احْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ یَدِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4912.
16282- 5-4913 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 271
عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْکِیناً أَوْ غَیْرَ مِسْکِینٍ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ إِیَّاهُ.
16283- 6-4914 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قَدْ نَابَذَنِی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4915.
16284- 7-4916 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ4917 عَنْ بَکْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَصْرِیِ‌4918 عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهَا الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِماً.
16285- 8-4919 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ وَ الْمُعَلَّی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 272
خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنِّی لَحَرْبٌ لِمَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ وَ إِنِّی أَسْرَعُ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4920 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4921.
---------------------------
4905 ( 7)- الباب 147 فیه 8 أحادیث. 4906 ( 8)- المحاسن- 97- 61. 4907 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن علی بن عبد اللّه. 4908 ( 1)- الکافی 2- 353- 10. 4909 ( 2)- فی المصدر- أرصدنی. 4910 ( 3)- الکافی 2- 354- 11. 4911 ( 4)- الکافی 2- 353- 9، و أورده عن عقاب الأعمال فی الحدیث 8 من الباب 146 من هذه الأبواب. 4912 ( 5)- المحاسن- 97- 60. 4913 ( 6)- الکافی 2- 351- 4. 4914 ( 1)- الکافی 2- 351- 6. 4915 ( 2)- عقاب الأعمال- 284- 1. 4916 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 70- 327، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 162 من هذه الأبواب. 4917 ( 4)- فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة. 4918 ( 5)- فی المصدر- بکر بن أحمد بن محمّد العصری. 4919 ( 6)- مصادقة الاخوان- 74- 1. 4920 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 146 من هذه الأبواب. 4921 ( 2)- یأتی فی الباب 148 الآتی من هذه الأبواب.

148- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُؤْمِنِ‌

16286- 1-4923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ مَا لَکُمْ تَسْتَخِفُّونَ بِنَا قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ نَسْتَخِفَّ بِکَ أَوْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِکَ فَقَالَ بَلَی إِنَّکَ أَحَدُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِی فَقَالَ مَعَاذٌ لِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ أَسْتَخِفَّ بِکَ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ أَ لَمْ تَسْمَعْ فُلَاناً وَ نَحْنُ بِقُرْبِ الْجُحْفَةِ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ احْمِلْنِی قَدْرَ مِیلٍ فَقَدْ وَ اللَّهِ عَیِیتُ وَ اللَّهِ مَا رَفَعْتَ بِهِ رَأْساً لَقَدِ اسْتَخْفَفْتَ بِهِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ فَبِنَا اسْتَخَفَّ وَ ضَیَّعَ حُرْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4924 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4925.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 273
---------------------------
4922 ( 3)- الباب 148 فیه حدیث واحد. 4923 ( 4)- الکافی 8- 102- 73. 4924 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 67 و فی الأحادیث 4 و 6 و 8 و 10 من الباب 146 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 147 من هذه الأبواب. 4925 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 60 من أبواب جهاد النفس.

149- بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ‌

16287- 1-4927 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ.
16288- 2-4928 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ.
16289- 3-4929 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقَارِبَهُ فَقَالَ لَهُ اکْظِمْ غَیْظَکَ وَ افْعَلْ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَفْعَلُونَ وَ یَفْعَلُونَ فَقَالَ أَ تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُمْ فَلَا یَنْظُرَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ.
16290- 4-4930 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌4931 وَ غَیْرِهِ‌4932.
---------------------
4926 ( 1)- الباب 149 فیه 4 أحادیث. 4927 ( 2)- الکافی 2- 348- 8. 4928 ( 3)- الکافی 2- 447- 1. 4929 ( 4)- الکافی 2- 347- 5. 4930 ( 5)- الکافی 2- 347- 6. 4931 ( 6)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 86 و فی الباب 95 و فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 12 و 15 من الباب 17 و فی الباب 31 من أبواب النفقات. 4932 ( 7)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 4 و فی الحدیثین 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 25 و فی الحدیث 18 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به.

150- بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا

16291- 1-4934 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْعَدُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ یُؤَاخِی الرَّجُلَ وَ هُوَ یَحْفَظُ زَلَّاتِهِ فَیُعَیِّرُهُ بِهَا یَوْماً مَا.
16292- 2-4935 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی الْکُفْرِ أَنْ یُؤَاخِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَی الدِّینِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ زَلَّاتِهِ لِیُعَنِّفَهُ بِهَا یَوْماً مَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌4936 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌4937
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 275
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَ الْفَضْلِ ابْنَیْ یَزِیدَ الْأَشْعَرِیَّیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌4938.
16293- 3-4939 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ‌4940 بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُخْلِصِ الْإِیمَانَ إِلَی قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِی بَیْتِهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌4941 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌4942 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌4943 وَ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 276
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ‌4944.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِینَ‌4945.
16294- 4-4946 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ یُؤَاخِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَی دِینِهِ فَیُحْصِیَ عَلَیْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِیُعَیِّرَهُ بِهَا یَوْماً مَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4947.
----------------------
4933 ( 1)- الباب 150 فیه 4 أحادیث. 4934 ( 2)- الکافی 2- 355- 7. 4935 ( 3)- الکافی 2- 355- 3. 4936 ( 4)- المحاسن- 104- 83. 4937 ( 5)- الکافی 2- 355- 6. 4938 ( 1)- الکافی 2- 354- 1. 4939 ( 2)- الکافی 2- 354- 2. 4940 ( 3)- فی العقاب و المحاسن- من آمن( هامش المخطوط). 4941 ( 4)- الکافی 2- 354- 2 ذیل حدیث 2. 4942 ( 5)- عقاب الأعمال- 288- 1. 4943 ( 6)- المحاسن- 104- 83. 4944 ( 1)- الکافی 2- 355- 4. 4945 ( 2)- الکافی 2- 355- 5. 4946 ( 3)- معانی الأخبار- 394- 48. 4947 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام.

151- بَابُ تَحْرِیمِ تَعْیِیرِ الْمُؤْمِنِ وَ تَأْنِیبِهِ‌

16295- 1-4949 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 277
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16296- 2-4950 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْ‌ءٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16297- 3-4951 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنَّبَ مُؤْمِناً أَنَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16298- 4-4952 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَیْمَانَ‌4953 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ أَخَاهُ بِمَا یُؤَنِّبُهُ أَنَّبَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16299- 5-4954 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُسْلِماً بِذَنْبٍ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 278
یَمُتْ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4955 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4956.
----------------------
4948 ( 5)- الباب 151 فیه 5 أحادیث. 4949 ( 6)- الکافی 2- 356- 3. 4950 ( 1)- الکافی 2- 356- 2. 4951 ( 2)- الکافی 2- 356- 1. 4952 ( 3)- الکافی 2- 356- 4. 4953 ( 4)- فی نسخة- حسین بن عمر بن سلمان. 4954 ( 5)- المحاسن- 103- 82، و أورده عن عقاب الأعمال فی الحدیث 6 من الباب 157 من هذه الأبواب. 4955 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 150 من هذه الأبواب. 4956 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 157 من هذه الأبواب.

152- بَابُ تَحْرِیمِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ کَانَ صِدْقاً

16300- 1-4958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ‌4959 مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ (وَ الْمُسْلِمُ)4960 مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّیِّئَاتِ وَ تَرَکَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یَظْلِمَهُ أَوْ یَخْذُلَهُ أَوْ یَغْتَابَهُ أَوْ یَدْفَعَهُ دَفْعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ یَغْتَابَهُ‌4961.
16301- 2-4962 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 279
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌4963 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌4964 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌4965.
16302- 3-4966 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرْآتُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْدَعُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَکْذِبُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ.
16303- 4-4967 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ.
16304- 5-4968 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 280
قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَغْتَابُهُ وَ لَا یَغُشُّهُ وَ لَا یَحْرِمُهُ.
16305- 6-4969 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ‌4970.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌4971.
16306- 7-4972 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغِیبَةُ أَسْرَعُ فِی دِینِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَکِلَةِ فِی جَوْفِهِ.
16307- 8-4973 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُحْدِثْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا یُحْدِثُ قَالَ الِاغْتِیَابَ.
16308- 9-4974 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 281
الْآتِی‌4975 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ یَزْنِی فَیَتُوبُ إِلَی اللَّهِ فَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الْغِیبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّی یَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا یَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْغِیبَةُ قَالَ ذِکْرُکَ أَخَاکَ بِمَا یَکْرَهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ کَانَ فِیهِ‌4976 الَّذِی یُذْکَرُ بِهِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِیهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.
16309- 10-4977 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْمُغْتَابِ وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
16310- 11-4978 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ هَلْ یَکُبُّ النَّاسَ فِی النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.
16311- 12-4979 وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 282
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4980.
16312- 13-4981 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْغِیبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ نَهَی عَنِ النَّمِیمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ قَالَ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ یَعْنِی نَمَّاماً وَ نَهَی عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِی تَدْعُو إِلَی غَیْرِ اللَّهِ وَ نَهَی عَنِ الْغِیبَةِ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفُوحُ مِنْ فِیهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا4982 لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَی أَخِیهِ فِی غِیبَةٍ سَمِعَهَا فِیهِ فِی مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهَا کَانَ عَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً.
16313- 14-4983 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْغِیبَةِ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 283
الْبُهْتَانِ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا لَیْسَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ4984.
16314- 15-4985 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عَلَامَاتُ وَلَدِ الزِّنَا ثَلَاثٌ سُوءُ الْمَحْضَرِ وَ الْحَنِینُ إِلَی الزِّنَا وَ بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌4986.4987 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص283
16315- 16-4988 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِیِّ عَنْ نَوْفٍ الْبِکَالِیِّ قَالَ: أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ فِی رَحْبَةِ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقَالَ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا نَوْفُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عِظْنِی فَقَالَ یَا نَوْفُ أَحْسِنْ یُحْسَنْ إِلَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ اجْتَنِبِ الْغِیبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ کِلَابِ النَّارِ ثُمَّ قَالَ یَا نَوْفُ- کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ الْحَدِیثَ.
16316- 17-4989 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 284
زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا لَنُحِبُّ اللَّحْمَ وَ مَا تَخْلُو بُیُوتُنَا مِنْهُ‌4990 فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْبَیْتُ اللَّحِمُ الْبَیْتُ‌4991 الَّذِی تُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ أَمَّا اللَّحِمُ السَّمِینُ فَهُوَ الْمُتَبَخْتِرُ4992 الْمُتَکَبِّرُ الْمُخْتَالُ فِی مَشْیِهِ‌4993.
16317- 18-4994 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: الْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا صَاحِبُ الزِّنَا فَیَتُوبُ فَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْغِیبَةِ فَیَتُوبُ فَلَا یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَکُونَ صَاحِبُهُ الَّذِی یُحِلُّهُ‌4995.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4996
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌4997.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 285
16318- 19-4998 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِالَّذِی هُوَ أَشَدُّ4999 مِنَ الزِّنَا وَقْعُ الرَّجُلِ فِی عِرْضِ أَخِیهِ.
16319- 20-5000 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً وَ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ عِنْدَکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَایَةِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
16320- 21-5001 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی بَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5002 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ‌5003 فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ کَذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 286
مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَشَی فِی عَوْنِ أَخِیهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِینَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ مَشَی فِی عَیْبِ أَخِیهِ وَ کَشْفِ عَوْرَتِهِ کَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا5004 فِی جَهَنَّمَ وَ کَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ وَ ذِی رَحِمٍ یَسْأَلُ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ فَإِنْ سَأَلَ بِهِ وَ وَصَلَهُ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ جَمِیعاً کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ مَشَی فِی فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ قَطِیعَةِ بَیْنِهِمَا5005 غَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ کَعِدْلِ قَاطِعِ الرَّحِمِ.
16321- 22-5006 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغِیبَةُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَمَّا إِذَا قُلْتَ مَا لَیْسَ فِیهِ فَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً5007.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5008 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5009.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 287
---------------------------
4957 ( 3)- الباب 152 فیه 22 حدیثا. 4958 ( 4)- الکافی 2- 235- 19. 4959 ( 5)- فی المصدر- أ لا أنبئکم بالمؤمن؟. 4960 ( 6)- فی المصدر- أ لا أنبئکم بالمسلم؟. 4961 ( 7)- الکافی 2- 233- 12. 4962 ( 8)- الکافی 2- 239- 28، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و عن الخصال و العیون فی الحدیث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادات. 4963 ( 1)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 97- 31. 4964 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4965 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 30- 34. 4966 ( 4)- الکافی 2- 166- 5. 4967 ( 5)- الکافی 2- 167- 11. 4968 ( 6)- الکافی 2- 167- 11 ذیل حدیث 11. 4969 ( 1)- الکافی 2- 357- 2. 4970 ( 2)- النور 24- 19. 4971 ( 3)- أمالی الصدوق- 276- 16. 4972 ( 4)- الکافی 2- 356- 1. 4973 ( 5)- الکافی 2- 356- 1 ذیل حدیث 1، و أورد مثله عن أمالی الصدوق فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب المواقیت. 4974 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 150. 4975 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 49). 4976 ( 2)- فی المصدر- فان کان فیه ذاک. 4977 ( 3)- الزهد- 9- 17، و أورد نحوه عن عقاب الأعمال فی الحدیث 8 من الباب 164 من هذه الأبواب. 4978 ( 4)- الزهد- 10- 18. 4979 ( 5)- الزهد- 11- 23، و أورده عن الکافی و المحاسن و الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 158 من هذه الأبواب. 4980 ( 1)- عقاب الأعمال- 287- 2. 4981 ( 2)- الفقیه 4- 7- 4968 و الفقیه 4- 15- 4968. 4982 ( 3)- فی نسخة- و هو مستحل. 4983 ( 4)- أمالی الصدوق- 276- 17. 4984 ( 1)- معانی الأخبار- 184- 1. 4985 ( 2)- أمالی الصدوق- 278- 22. 4986 ( 3)- الخصال- 217- 40. 4987 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4988 ( 4)- أمالی الصدوق- 174- 6. 4989 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 314- 87، و معانی الأخبار- 388- 24، و أورده عن العیون فی الحدیث 6 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس. 4990 ( 1)- فی العیون زیادة- فکیف ذلک، و فی المعانی- فکیف ذاک. 4991 ( 2)- کلمة( البیت)- لیس فی العیون. 4992 ( 3)- فی العیون- المتجبر. 4993 ( 4)- فی العیون- مشیته. 4994 ( 5)- علل الشرائع- 557- 1. 4995 ( 6)- فی المصدر- الذی اغتابه یحله. 4996 ( 7)- الخصال- 62- 90. 4997 ( 8)- مجمع البیان 5- 137. 4998 ( 1)- مصادقة الاخوان- 76- 1. 4999 ( 2)- فی المصدر- هو شر. 5000 ( 3)- أمالی الصدوق- 91- 3، و أورد صدره فی الحدیث 13 و قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 41 من أبواب الشهادات. 5001 ( 4)- عقاب الأعمال- 335 و 340- 1 و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 156 و أخری فی الحدیث 6 من الباب 164 من هذه الأبواب. 5002 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5003 ( 6)- فی المصدر- و انتقض وضوءه. 5004 ( 1)- فی المصدر- و وضعها. 5005 ( 2)- فی المصدر- و قطیعة ما بینهما. 5006 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 275- 270. 5007 ( 4)- النساء 4- 112. 5008 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 10 من الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 6 من الباب 86 و فی الحدیث 7 من الباب 117 و فی الحدیثین 4 و 13 من الباب 122 و فی الحدیث 5 من الباب 130 و فی الحدیث 10 من الباب 143 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب الجماعة. 5009 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 154 و فی البابین 155 و 156 و فی الحدیث 5 من الباب 164 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 4 و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 2 و 13 و 15 و 16 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

153- بَابُ تَحْرِیمِ الْبُهْتَانِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ

16322- 1-5011 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَیْسَ فِیهِ‌5012 بَعَثَهُ اللَّهُ فِی طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5013 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5014 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5015.
16323- 2-5016 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ5017 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 288
عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌5018 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5019.
---------------------
5010 ( 1)- الباب 153 فیه حدیثان. 5011 ( 2)- الکافی 2- 357- 5. 5012 ( 3)- فی العقاب- بما لیس فیهما( هامش المخطوط). 5013 ( 4)- عقاب الأعمال- 286- 1. 5014 ( 5)- المحاسن- 101- 76. 5015 ( 6)- معانی الأخبار- 163- 1. 5016 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 33- 63. 5017 ( 8)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5018 ( 1)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 99- 37. 5019 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 117 و فی الأحادیث 9 و 14 و 20 و 22 من الباب 152 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 154 من هذه الأبواب.

154- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی تَجُوزُ فِیهَا الْغِیبَةُ

16324- 1-5021 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِیبَةِ قَالَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِیکَ فِی دِینِهِ مَا لَمْ یَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ.
16325- 2-5022 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِیبَةُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ5023 مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 289
16326- 3-5024 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا یَحْیَی الْأَزْرَقَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ یَغْتَبْهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.
16327- 4-5025 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ.
16328- 5-5026 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًی مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.
16329- 6-5027 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ‌5028 قَالَ مَنْ أَضَافَ قَوْماً فَأَسَاءَ ضِیَافَتَهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ ظَلَمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمْ فِیمَا قَالُوا فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 290
16330- 7-5029 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ‌5030- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الضَّیْفَ یَنْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلَا یُحْسِنُ ضِیَافَتَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْکُرَ سُوءَ مَا5031 فَعَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5032 وَ تَقَدَّمَ فِی الْجَمَاعَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ غِیبَةِ تَارِکِهَا بِغَیْرِ عُذْرٍ بَلْ وُجُوبِهَا5033.
----------------------
5020 ( 3)- الباب 154 فیه 7 أحادیث. 5021 ( 4)- الکافی 2- 357- 3. 5022 ( 5)- الکافی 2- 358- 7. 5023 ( 6)- فی المصدر- الظاهر فیه. 5024 ( 1)- الکافی 2- 358- 6. 5025 ( 2)- أمالی الصدوق- 42- 7. 5026 ( 3)- قرب الإسناد- 82. 5027 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 283- 296. 5028 ( 5)- النساء 4- 148. 5029 ( 1)- مجمع البیان 2- 131. 5030 ( 2)- النساء 4- 148. 5031 ( 3)- کتب فی المخطوط علی کلمة( ما)-" أو مضروب". 5032 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 2 و 15 و 16 من الباب 41 من أبواب الشهادات. 5033 ( 5)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.

155- بَابُ وُجُوبِ تَکْفِیرِ الِاغْتِیَابِ بِاسْتِحْلَالِ صَاحِبِهِ أَوِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ‌

16331- 1-5035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَیْرٍ5036 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص مَا کَفَّارَةُ الِاغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کُلَّمَا ذَکَرْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الِاسْتِحْلَالِ‌5037 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 291
الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الظُّلْمِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌5038.
---------------------
5034 ( 6)- الباب 155 فیه حدیث واحد. 5035 ( 7)- الکافی 2- 357- 4. 5036 ( 8)- فی المصدر- حفص بن عمر. 5037 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 9 و 18 من الباب 152 من هذه الأبواب. 5038 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 78 و فی الباب 85 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 32 من أبواب الکفّارات.

156- بَابُ وُجُوبِ رَدِّ غِیبَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَحْرِیمِ سَمَاعِهَا بِدُونِ الرَّدِّ

16332- 1-5040 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ یَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16333- 2-5041 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَ أَعَانَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ وَ أَعَانَهُ‌5042 فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یَنْصُرْهُ‌5043 وَ لَمْ یُعِنْهُ وَ لَمْ یَدْفَعْ عَنْهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ وَ عَوْنِهِ إِلَّا خَفَضَهُ اللَّهُ‌5044 فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 292
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5045.
16334- 3-5046 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.
16335- 4-5047 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُعِینُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً إِلَّا کَانَ أَفْضَلَ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَنْصُرُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
16336- 5-5048 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5049 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ رَدَّ عَنْ أَخِیهِ غِیبَةً سَمِعَهَا فِی مَجْلِسٍ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ یَرُدَّ عَنْهُ وَ أَعْجَبَهُ کَانَ عَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 293
16337- 6-5050 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌5051 عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ کُتِبَ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَ مَنْ أُتِیَ إِلَیْهِ مَعْرُوفٌ فَلْیُکَافِئْ فَإِنْ عَجَزَ فَلْیُثْنِ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ کَفَرَ النِّعْمَةَ.
16338- 7-5052 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْمَسِیِّ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَالَ رَجُلٌ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِیِّ ص- فَرَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ کَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ.
16339- 8-5053 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ ذَبَّ عَنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ الْغِیبَةَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ نَصْرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ خَذَلَهُ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ نَصْرَهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 294
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5054.
------------------------
5039 ( 2)- الباب 156 فیه 8 أحادیث. 5040 ( 3)- الفقیه 4- 372- 5762. 5041 ( 4)- ثواب الأعمال- 177- 2، و عقاب الأعمال- 299- 1. 5042 ( 5)- قوله( و اعانه)- لیس فی الثواب. 5043 ( 6)- فی المصدر- و من اغتیب عنده أخوه المؤمن فلم ینصره. 5044 ( 7)- فی العقاب- حقره اللّه. 5045 ( 1)- المحاسن- 103- 81. 5046 ( 2)- ثواب الأعمال- 175- 1. 5047 ( 3)- ثواب الأعمال- 177- 1، و أورد ذیله عن عقاب الأعمال و المحاسن فی الحدیث 9 من الباب 146 من هذه الأبواب. 5048 ( 4)- عقاب الأعمال- 335، و أورد قطعة منه فی الحدیث 21 من الباب 152، و أخری فی الحدیث 6 من الباب 164 من هذه الأبواب. 5049 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5050 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 238. 5051 ( 2)- فی المصدر- إبراهیم بن عبید اللّه. 5052 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 114. 5053 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 150. 5054 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 7، 8، 19، 22، 24 من الباب 122، و فی الحدیث 13 من الباب 152 من هذه الأبواب.

157- بَابُ تَحْرِیمِ إِذَاعَةِ سِرِّ الْمُؤْمِنِ وَ أَنْ یَرْوِیَ عَلَیْهِ مَا یَعِیبُهُ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَصْدِیقِ ذَلِکَ مَا أَمْکَنَ‌

16340- 1-5056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَعْنِی سُفْلَتَهُ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5057.
16341- 2-5058 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَوَی عَلَی مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِیَسْقُطَ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 295
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌5059 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌5060.
16342- 3-5061 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ5062 عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ مَا هُوَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَتَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِیَ عَلَیْهِ أَوْ تَعِیبَهُ.
16343- 4-5063 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِی یَبْلُغُنِی عَنْهُ الشَّیْ‌ءُ الَّذِی أَکْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَیُنْکِرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ وَ لَا تُذِیعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ فَتَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ5064.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 296
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5065.
16344- 5-5066 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5067 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا کَانَ کَمَنْ أَتَاهَا وَ مَنْ سَمِعَ خَیْراً فَأَفْشَاهُ کَانَ کَمَنْ عَمِلَهُ.
16345- 6-5068 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ الْفَاحِشَةَ کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَیَّرَ مُؤْمِناً بِشَیْ‌ءٍ لَا یَمُوتُ حَتَّی یَرْکَبَهُ.
16346- 7-5069 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ع- قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ لَا تَأْکُلُوا مِنْهَا حَتَّی آذَنَ لَکُمْ فَأَکَلَ مِنْهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ- یَا رُوحَ اللَّهِ أَکَلَ مِنْهَا فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی ع أَکَلْتَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ لَا فَقَالَ الْحَوَارِیُّونَ بَلَی وَ اللَّهِ یَا رُوحَ اللَّهِ لَقَدْ أَکَلَ مِنْهَا فَقَالَ عِیسَی ع صَدِّقْ أَخَاکَ وَ کَذِّبْ بَصَرَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5070.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 297
---------------------
5055 ( 2)- الباب 157 فیه 7 أحادیث. 5056 ( 3)- الکافی 2- 358- 2، و أورده عن التهذیب و المعانی فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام. 5057 ( 4)- المحاسن- 104- 83. 5058 ( 5)- الکافی 2- 358- 1. 5059 ( 1)- أمالی الصدوق- 393- 17، و عقاب الأعمال- 287- 1. 5060 ( 2)- المحاسن- 103- 79. 5061 ( 3)- الکافی 2- 359- 3، و أورده عن التهذیب و المعانی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام. 5062 ( 4)- کذا فی الأصل و المصدر- لکن فی المخطوط- حصین بن مختار. 5063 ( 5)- عقاب الأعمال- 295- 1. 5064 ( 6)- النور 24- 19. 5065 ( 1)- الکافی 8- 147- 125. 5066 ( 2)- عقاب الأعمال- 337، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 5 من الباب 151 من هذه الأبواب. 5067 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5068 ( 4)- عقاب الأعمال- 295- 2. 5069 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 350- 224. 5070 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 163، و فی الحدیث 4 من الباب 164 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 29، و فی الباب 33 من أبواب فعل المعروف. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 145، و فی الحدیثین 2، 5 من الباب 151 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 12 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. و تقدم ما یدلّ علی موارد استثنیت من ذلک فی الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.

158- بَابُ تَحْرِیمِ سَبِّ الْمُؤْمِنِ وَ عِرْضِهِ وَ مَالِهِ وَ دَمِهِ‌

16347- 1-5072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ قَالَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ یَعْتَذِرْ إِلَی الْمَظْلُومِ.
16348- 2-5073 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِیمٍ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَکْسِبُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ‌5074.
16349- 3-5075 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَةٌ5076.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 298
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی آخِرِهِ‌5077.
16350- 4-5078 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع سَبَّابُ الْمُؤْمِنِ کَالْمُشْرِفِ عَلَی الْهَلَکَةِ.
16351- 5-5079 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ نِزَارٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5080 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5081.
---------------------
5071 ( 1)- الباب 158 فیه 5 أحادیث. 5072 ( 2)- الکافی 2- 360- 4، و أورد مثله بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب جهاد النفس. 5073 ( 3)- الکافی 2- 360- 3. 5074 ( 4)- فی المصدر- بینهم. 5075 ( 5)- الکافی 2- 359- 2، و أورده عن الزهد و عقاب الأعمال فی الحدیث 12 من الباب 152 من هذه الأبواب، و عن الفقیه و المحاسن فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب القصاص فی النفس. 5076 ( 6)- المحاسن- 102- 77. 5077 ( 1)- الفقیه 4- 418- 5913. 5078 ( 2)- الکافی 2- 359- 1. 5079 ( 3)- الزهد- 6- 9. 5080 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 152 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 5081 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1، 8 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب حدّ القذف.

159- بَابُ تَحْرِیمِ الطَّعْنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ إِضْمَارِ السُّوءِ لَهُ‌

16352- 1-5083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ بِکُفْرٍ قَطُّ إِلَّا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 299
إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَی کَافِرٍ صَدَقَ وَ إِنْ کَانَ مُؤْمِناً رَجَعَ الْکُفْرُ عَلَیْهِ فَإِیَّاکُمْ وَ الطَّعْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌5084.
16353- 2-5085 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌5086 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أُفٍّ خَرَجَ مِنْ وَلَایَتِهِ وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّی کَفَرَ أَحَدُهُمَا وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ سُوءاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌5087 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ5088 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ‌5089.
16354- 3-5090 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ إِنْسَانٍ یَطْعُنُ فِی عَیْنِ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَاتَ بِشَرِّ مِیتَةٍ وَ کَانَ قَمِناً أَنْ لَا یَرْجِعَ إِلَی خَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 300
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5091.
16355- 4-5092 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِ کِبْرِیَائِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّ5093 عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ فِی عَرْشِهِ وَ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شِرْکُ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌5094.
16356- 5-5095 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَظَمَةِ جَلَالِهِ وَ قُدْرَتِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَیْهِ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ قَوْلَهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5096 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5097.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 301
--------------------
5082 ( 6)- الباب 159 فیه 5 أحادیث. 5083 ( 7)- الکافی 2- 360- 5. 5084 ( 1)- عقاب الأعمال- 320- 1. 5085 ( 2)- الکافی 2- 361- 8. 5086 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن حسان. 5087 ( 4)- المحاسن- 99- 67. 5088 ( 5)- فی الکافی- محمّد بن عبد اللّه، عن زرارة. 5089 ( 6)- الکافی 8- 365- 556. 5090 ( 7)- الکافی 2- 361- 9. 5091 ( 1)- عقاب الأعمال- 284- 1. 5092 ( 2)- عقاب الأعمال- 284- 1. 5093 ( 3)- فی المصدر- أورد. 5094 ( 4)- المحاسن- 100- 70. 5095 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 312. 5096 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 10، 13 من الباب 122 من هذه الأبواب. 5097 ( 7)- یأتی فی الأبواب 160- 163 من هذه الأبواب.

160- بَابُ تَحْرِیمِ لَعْنِ غَیْرِ الْمُسْتَحِقِ‌

16357- 1-5099 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّذِی یُلْعَنُ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً وَ إِلَّا رَجَعَتْ‌5100 إِلَی صَاحِبِهَا وَ کَانَ أَحَقَّ بِهَا فَاحْذَرُوا أَنْ تَلْعَنُوا مُؤْمِناً فَیَحِلَّ بِکُمْ.
16358- 2-5101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِی صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ فِیمَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَی صَاحِبِهَا.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ5102 عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌5103 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ5104.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 302
-------------------
5098 ( 1)- الباب 160 فیه حدیثان. 5099 ( 2)- قرب الإسناد- 7. 5100 ( 3)- فی المصدر- عادت. 5101 ( 4)- الکافی 2- 360- 7. 5102 ( 5)- فی الکافی- الحسن بن محمّد. 5103 ( 6)- الکافی 2- 360- 6. 5104 ( 7)- عقاب الأعمال- 320- 1.

161- بَابُ تَحْرِیمِ تُهَمَةِ الْمُؤْمِنِ وَ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ‌

16359- 1-5106 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ.
16360- 2-5107 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ فِی دِینِهِ فَلَا حُرْمَةَ بَیْنَهُمَا وَ مَنْ عَامَلَ أَخَاهُ بِمِثْلِ مَا عَامَلَ بِهِ النَّاسَ فَهُوَ بَرِی‌ءٌ مِمَّا یَنْتَحِلُ.
16361- 3-5108 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَی أَحْسَنِهِ حَتَّی یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5109.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 303
-------------------
5105 ( 1)- الباب 161 فیه 3 أحادیث. 5106 ( 2)- الکافی 2- 361- 1، و أورد مثله فی ذیل الحدیث 8 من الباب 122 من هذه الأبواب. 5107 ( 3)- الکافی 2- 361- 2. 5108 ( 4)- الکافی 2- 362- 3. 5109 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 122، و فی الحدیث 5 من الباب 130 من هذه الأبواب.

162- بَابُ تَحْرِیمِ إِخَافَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ بِالنَّظَرِ

16362- 1-5111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِیُخِیفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
16363- 2-5112 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌5113 عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِیُصِیبَهُ مِنْهُ مَکْرُوهٌ فَلَمْ یُصِبْهُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً بِسُلْطَانٍ لِیُصِیبَهُ مِنْهُ مَکْرُوهٌ فَأَصَابَهُ فَهُوَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ آلِ فِرْعَوْنَ فِی النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ مِثْلَهُ‌5114.
16364- 3-5115 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 304
الرِّضَا عَنْ أَبِیهَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5116 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5117.
-----------------------
5112 ( 3)- الکافی 2- 368- 2. 5113 ( 4)- فی نسخة زیادة- عن ابن أبی عمیر( هامش المخطوط). 5114 ( 5)- عقاب الأعمال- 305- 1. 5115 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 70- 327، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 147 من هذه الأبواب. 5116 ( 1)- تقدم فی الباب 145 من هذه الأبواب. 5117 ( 2)- یأتی فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب حد المحارب.

163- بَابُ تَحْرِیمِ الْمَعُونَةِ عَلَی قَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَ أَذَاهُ وَ لَوْ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ

16365- 1-5119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُ قَالَ: یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِدَمِهِ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَکَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا5120 فَقُتِلْتُ.
16366- 2-5121 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 305
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌5122.
16367- 3-5123 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا أَدْمَی دَماً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِکَ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّکَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَکْتُ دَماً قَالَ بَلَی وَ مَا سَمِعْتَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَا عَنْهُ فَنُقِلَتْ حَتَّی صَارَ إِلَی فُلَانٍ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا فَهَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِهِ.
16368- 4-5124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5126.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 306
-----------------------
5118 ( 3)- الباب 163 فیه 4 أحادیث. 5119 ( 4)- عقاب الأعمال- 326- 2. 5120 ( 5)- فی المصدر زیادة- بکلمة کذا. 5121 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 201. 5122 ( 1)- المحاسن- 103- 80. 5123 ( 2)- المحاسن- 104- 84. 5124 ( 3)- الکافی 2- 368- 3. 5125 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 113، و فی الحدیث 2 من الباب 162 من هذه الأبواب. 5126 ( 5)- یأتی فی الباب 80 من أبواب جهاد النفس، و فی البابین 2، 17 من أبواب قصاص النفس.

164- بَابُ تَحْرِیمِ النَّمِیمَةِ وَ الْمُحَاکَاةِ

16369- 1-5128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَایِبَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌5129 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌5130.
16370- 2-5131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَی الْقَتَّاتِینَ الْمَشَّاءِینَ بِالنَّمِیمَةِ.
16371- 3-5132 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شِرَارُکُمُ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 307
- الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَایِبَ.
16372- 4-5133 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْقَتَّاتُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا الْقَتَّاتُ قَالَ النَّمَّامُ یَا أَبَا ذَرٍّ- صَاحِبُ النَّمِیمَةِ لَا یَسْتَرِیحُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فِی الْآخِرَةِ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ کَانَ ذَا وَجْهَیْنِ وَ لِسَانَیْنِ فِی الدُّنْیَا فَهُوَ ذُو وَجْهَیْنِ‌5134 فِی النَّارِ یَا أَبَا ذَرٍّ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ وَ إِفْشَاؤُکَ سِرَّ أَخِیکَ خِیَانَةٌ (فَاجْتَنِبْ ذَلِکَ وَ اجْتَنِبْ مَجْلِسَ الْعَثْرَةِ)5135.
16373- 5-5136 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ یُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَی مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَی یُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ یُنَادُونَ بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ یَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آذَوْنَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ عَلَیْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ یَأْکُلُ لَحْمَهُ فَیُقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ مَاتَ وَ فِی عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ لَا یُبَالِی أَیْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 308
کَانَ یُحَاکِی یَنْظُرُ إِلَی کُلِّ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ فَیُسْنِدُهَا فَیُحَاکِی بِهَا ثُمَّ یُقَالُ لِلَّذِی یَأْکُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَی مَا بِنَا مِنَ الْأَذَی فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ یَأْکُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ یَمْشِی بِالنَّمِیمَةِ.
16374- 6-5137 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی بَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5138 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ مَشَی فِی نَمِیمَةٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ نَاراً تُحْرِقُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ تِنِّیناً أَسْوَدَ یَنْهَشُ لَحْمَهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
16375- 7-5139 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غَالِبٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَفَّاکُ الدَّمِ وَ لَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمَةٍ.
16376- 8-5140 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ عَلَی (الْمَنَّانِ وَ عَلَی الْقَتَّاتِ)5141 وَ عَلَی مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
16377- 9-5142 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 309
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: حَرُمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی ثَلَاثَةٍ النَّمَّامِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الدَّیُّوثِ وَ هُوَ الْفَاجِرُ.
16378- 10-5143 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّارِیخِیِ‌5144 عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ صَاحِبِ الْمَنْصُورِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لِلْمَنْصُورِ لَا تَقْبَلْ فِی ذِی رَحِمِکَ وَ أَهْلِ الرِّعَایَةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ قَوْلَ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ النَّارُ فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِیکُ إِبْلِیسَ فِی الْإِغْرَاءِ بَیْنَ النَّاسِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ‌5145- وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِیَ مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّ الْمُکَافِئَ لَیْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِی إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمٌ وَصَلَهَا الْحَدِیثَ.
16379- 11-5146 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْکَاهِنُ وَ الْمُنَافِقُ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ النَّمَّامُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 310
16380- 12-5147 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَی ع یُنَاجِی رَبَّهُ إِذْ رَأَی رَجُلًا تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ هَذَا الَّذِی قَدْ أَظَلَّهُ عَرْشُکَ قَالَ هَذَا کَانَ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یَمْشِ بِالنَّمِیمَةِ.
16381- 13-5148 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌5149 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِکَ یَنُمُّ عَلَیْکَ فَاحْذَرْهُ فَقَالَ یَا رَبِّ لَا أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِی بِهِ حَتَّی أَعْرِفَهُ فَقَالَ یَا مُوسَی عِبْتُ عَلَیْهِ النَّمِیمَةَ وَ تُکَلِّفُنِی أَنْ أَکُونَ نَمَّاماً فَقَالَ یَا رَبِّ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ یَا مُوسَی فَرِّقْ أَصْحَابَکَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ أَقْرِعْ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَی الْعَشَرَةِ الَّتِی هُوَ فِیهِمْ ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَیْنَهُمْ فَإِنَّ السَّهْمَ یَقَعُ عَلَیْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَی الرَّجُلُ أَنَّ السِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُکَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعُودُ أَبَداً.
16382- 14-5150 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ حَنَانٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 311
لِعَلِیٍّ ع‌5151 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5152.
----------------------
5127 ( 1)- الباب 164 فیه 14 حدیثا. 5128 ( 2)- الکافی 2- 369- 1. 5129 ( 3)- الزهد- 6- 8. 5130 ( 4)- الفقیه 4- 375- 5762. 5131 ( 5)- الکافی 2- 369- 2. 5132 ( 6)- الکافی 2- 369- 3. 5133 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 151. 5134 ( 2)- فی المصدر- ذو لسانین. 5135 ( 3)- فی المصدر- بما خنت ذلک و أخنت مجلس العشیرة. 5136 ( 4)- عقاب الأعمال- 295- 1، و أمالی الصدوق- 465- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة. 5137 ( 1)- عقاب الأعمال- 335، و أورد قطعة منه فی الحدیث 21 من الباب 152، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 156 من هذه الأبواب. 5138 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5139 ( 3)- عقاب الأعمال- 262- 1. 5140 ( 4)- عقاب الأعمال- 262- 2، و أورده عن الزهد فی الحدیث 10 من الباب 152 من هذه الأبواب. 5141 ( 5)- فی المصدر- النمام، و علی القتال. 5142 ( 6)- عقاب الأعمال- 262- 3. 5143 ( 1)- أمالی الصدوق- 490. 5144 ( 2)- فی المصدر- النما، و فی نسخة- الناونجی. 5145 ( 3)- الحجرات 49- 6. 5146 ( 4)- أمالی الصدوق- 330- 5. 5147 ( 1)- أمالی الصدوق- 152- 2. 5148 ( 2)- الزهد- 9- 15. 5149 ( 3)- فی المصدر- عثمان بن عیسی. 5150 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 392. 5151 ( 1)- الفقیه 4- 7- 4968، بسنده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید فی مناهی النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله و سلم) و لیس فی وصیته لعلی( علیه السلام). 5152 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 141، و فی الحدیث 13 من الباب 152 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 37 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب قصاص النفس.

165- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیعِ صُلَحَاءِ ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص‌

16383- 1-5154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی ذُرِّیَّتِنَا عِبَادَةٌ قُلْتُ النَّظَرُ إِلَی الْأَئِمَّةِ مِنْکُمْ أَوِ النَّظَرُ إِلَی ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ بَلِ النَّظَرُ إِلَی جَمِیعِ ذُرِّیَّةِ النَّبِیِّ ص عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ وَ لَمْ یَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِی.
وَ فِی الْأَمَالِی بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مَا لَمْ یُفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ.
إِلَی آخِرِهِ‌5155
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 312
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5156.
--------------------
5153 ( 3)- الباب 165 فیه حدیث واحد. 5154 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 51- 196. 5155 ( 5)- أمالی الصدوق- 242- 2. 5156 ( 1)- یأتی فی الباب 166 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.

166- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَی الْوَالِدَیْنِ وَ إِلَی الْمُصْحَفِ وَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ‌

16384- 1-5158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی آلِ مُحَمَّدٍ ع عِبَادَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5159 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5160.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 313
--------------------
5157 ( 2)- الباب 166 فیه حدیث واحد. 5158 ( 3)- الفقیه 2- 205- 2144، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن. 5159 ( 4)- تقدم فی الباب 123 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن. 5160 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الحدیث 1 من الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد.

أَبْوَابُ الْإِحْرَامِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهُ‌

16385- 1-5162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ تَأْکُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَکَانَ الْقُرْبَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5163 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5164 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌5165.
16386- 2-5166 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 314
الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحْرَمَ مُوسَی ع مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ- قَالَ وَ مَرَّ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ5167 مُحْرِماً یَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِیفٍ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یُلَبِّی وَ تُجِیبُهُ الْجِبَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5168.
16387- 3-5169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
16388- 4-5170 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌5171 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْإِحْرَامِ لِیَخْشَعُوا قَبْلَ دُخُولِهِمْ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْنَهُ وَ لِئَلَّا یَلْهُوا وَ یَشْتَغِلُوا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا وَ زِینَتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ یَکُونُوا جَادِّینَ‌5172 فِیمَا هُمْ فِیهِ قَاصِدِینَ نَحْوَهُ مُقْبِلِینَ عَلَیْهِ بِکُلِّیَّتِهِمْ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّعْظِیمِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِبَیْتِهِ وَ التَّذَلُّلِ لِأَنْفُسِهِمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وِفَادَتِهِمْ إِلَیْهِ رَاجِینَ ثَوَابَهُ رَاهِبِینَ مِنْ عِقَابِهِ مَاضِینَ نَحْوَهُ مُقْبِلِینَ إِلَیْهِ بِالذُّلِّ وَ الِاسْتِکَانَةِ وَ الْخُضُوعِ.
16389- 5-5173 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرُمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْکَعْبَةِ- وَ حَرُمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 315
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5174 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ‌5175 وَ غَیْرِهَا5176 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5177.
-------------------
5161 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 5162 ( 2)- الکافی 4- 335- 16. 5163 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5164 ( 4)- الفقیه 2- 203- 2139. 5165 ( 5)- علل الشرائع- 415- 3. 5166 ( 6)- الکافی 4- 213- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب. 5167 ( 1)- الروحاء- مکان بین مکّة المکرمة و المدینة المنورة.( معجم البلدان 3- 76). 5168 ( 2)- الفقیه 2- 234- 2284. 5169 ( 3)- الفقیه 2- 195- 2122. 5170 ( 4)- علل الشرائع- 274، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 120. 5171 ( 5)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 5172 ( 6)- فی العلل- صابرین. 5173 ( 7)- علل الشرائع- 415- 1. 5174 ( 1)- المحاسن- 330- 91. 5175 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 7 و 8 و 14 و 15 و 20 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 21 من أبواب المواقیت. 5176 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 9 و فی الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 5177 ( 4)- یأتی فی الأبواب 48 و 49 و 50 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْقَعْدَةِ بَلْ مَنْ عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ‌

16390- 1-5179 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ صَفْوَانَ‌5180 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌5181 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَةَ5182.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 316
16391- 2-5183 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَی الْحَجِّ شَوَّالٌ کُلُّهُ إِلَی غُرَّةِ ذِی الْقَعْدَةِ.
16392- 3-5184 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ یُجْزِئُ الْحَاجَ‌5185 أَنْ یُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌5186.
16393- 4-5187 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5188 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5189.
16394- 5-5190 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 317
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْفِ شَعْرَکَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً.
16395- 6-5191 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ‌5192 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَی هِلَالَ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5193.
16396- 7-5194 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ- وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَةِ.
16397- 8-5195 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا یَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5196 وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌5197.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 318
-------------------
5178 ( 5)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 5179 ( 6)- التهذیب 5- 46- 138، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ. 5180 ( 7)- فی المصدر- و صفوان. 5181 ( 8)- فی نسخة- ابن مسکان( هامش المخطوط). 5182 ( 9)- التهذیب 5- 445- 1551. 5183 ( 1)- التهذیب 5- 47- 141، و الاستبصار 2- 160- 524. 5184 ( 2)- الفقیه 2- 301- 2520. 5185 ( 3)- فی المصدر زیادة- بالرخص. 5186 ( 4)- الفقیه 2- 301- 2520. 5187 ( 5)- الفقیه 2- 301- 2520. 5188 ( 6)- الکافی 4- 317- 1. 5189 ( 7)- التهذیب 5- 46- 139، و الاستبصار 2- 160- 520. 5190 ( 8)- الکافی 4- 318- 5. 5191 ( 1)- الکافی 4- 318- 4. 5192 ( 2)- فی نسخة- سعید بن عبد اللّه الأعرج( هامش المخطوط). 5193 ( 3)- التهذیب 5- 47- 144، و الاستبصار 2- 160- 521. 5194 ( 4)- الکافی 4- 318- 3. 5195 ( 5)- قرب الإسناد- 104. 5196 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5197 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ شَهْراً أَوْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِی یُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَةَ

16398- 1-5199 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مُرْنِی کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5200.
16399- 2-5201 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ هَذَا السَّفَرَ قَالَ أَعْفِهِ شَهْراً5202.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ‌5203.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 319
---------------------------
5198 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 5199 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5200 ( 3)- التهذیب 5- 47- 143 و التهذیب 445- 1552. 5201 ( 4)- التهذیب 5- 47- 142. 5202 ( 5)- فی نسخة- عفه شهرا( هامش المخطوط). 5203 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ فِی شَوَّالٍ وَ غَیْرِهِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ حَتَّی یُحْرِمَ وَ کَرَاهَتِهِ فِی ذِی الْقَعْدَةِ وَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَیْرِ شَعْرِ الرَّأْسِ حَتَّی یُحْرِمَ‌

16400- 1-5205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ فِی شَوَّالٍ کُلِّهِ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.
16401- 2-5206 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌5207.
16402- 3-5208 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاکِ وَ النُّورَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ5209
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 320
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا سِوَی ذِی الْقَعْدَةِ کَشَوَّالٍ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ غَیْرِهِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ أَوْ یُحْمَلُ الْقَفَا وَ مَحَلُّ النُّورَةِ عَلَی مَا دُونَ حَدِّ الرَّأْسِ.
16403- 4-5210 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ‌5211 أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ شَعْرَهُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ لَکِنْ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْیَطَّلِ إِنْ شَاءَ.
16404- 5-5212 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِی حِینَ أُرِیدُ الْخُرُوجَ یَعْنِی إِلَی مَکَّةَ لِلْإِحْرَامِ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا سِوَی شَعْرِ الرَّأْسِ وَ عَلَی مَا سِوَی ذِی الْقَعْدَةِ لِمَا مَرَّ5213 وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ دُونَ الْکَرَاهَةِ.
16405- 6-5214 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هَمَّ بِالْحَجِّ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ وَ شَارِبِهِ مَا لَمْ یُحْرِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5215 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5216.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 321
----------------------------
5204 ( 1)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 5205 ( 2)- الکافی 4- 317- 2. 5206 ( 3)- التهذیب 5- 47- 140. 5207 ( 4)- التهذیب 5- 48- 146، و الاستبصار 2- 160- 523. 5208 ( 5)- التهذیب 5- 47- 145، و الاستبصار 2- 160- 522. 5209 ( 6)- الفقیه 2- 302- 2521. 5210 ( 1)- التهذیب 5- 48- 148، و الاستبصار 2- 161- 526. 5211 ( 2)- کتب فی هامش المخطوط" التهذیب( عن الفضیل) و هو سهو" بخطه ره. 5212 ( 3)- التهذیب 5- 48- 147، و الاستبصار 2- 161- 525. 5213 ( 4)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 5214 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 176- 319. 5215 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5216 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ الْحَلْقِ فِی مُدَّةِ التَّوْفِیرِ

16406- 1-5218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِ‌5219 بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ5220 بَعْدَ الثَّلَاثِینَ الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا لِلْحَجِ‌5221 فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌5222 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5223 أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌5224 لِمَا مَرَّ5225 وَ بَعْضُهُمْ عَلَی وُقُوعِ ذَلِکَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِتَقْیِیدِ السُّؤَالِ بِکَوْنِهِ بِمَکَّةَ وَ تَقْیِیدِ الْجَوَابِ بِمَا بَعْدَ الثَّلَاثِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 322
-----------------------------
5217 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 5218 ( 2)- الفقیه 2- 378- 2750، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب التقصیر. 5219 ( 3)- فی المصدر- أول شهور الحجّ. 5220 ( 4)- فی المصدر- تعمد ذلک. 5221 ( 5)- فی المصدر یوفر فیها الشعر للحج. 5222 ( 6)- الکافی 4- 441- 7. 5223 ( 7)- التهذیب 5- 48- 149، و الاستبصار 2- 242- 843. 5224 ( 8)- راجع روضة المتقین 4- 496، و المختلف- 264. 5225 ( 9)- مر فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ بِتَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ طَلْیِهَا وَ نَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ طَلْیِهِ وَ السِّوَاکِ وَ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَ

16407- 1-5227 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ5228 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
16408- 2-5229 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ یُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
16409- 3-5230 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ وَ احْلِقْ عَانَتَکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ قُصَّ شَارِبَکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 323
16410- 4-5231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَکَ‌5232 وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ اطْلِ عَانَتَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5233.
16411- 5-5234 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْإِحْرَامِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5235 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5236.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 324
-----------------------
5226 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 5227 ( 2)- التهذیب 5- 61- 194. 5228 ( 3)- لیس فی المصدر. 5229 ( 4)- التهذیب 5- 61- 195. 5230 ( 5)- التهذیب 5- 61- 193. 5231 ( 1)- الکافی 4- 326- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة. 5232 ( 2)- فی المصدر- ابطیک. 5233 ( 3)- الفقیه 2- 307- 2533. 5234 ( 4)- الکافی 4- 326- 2. 5235 ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5236 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَإِنْ کَانَ اطَّلَی وَ لَمْ یَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أَجْزَأَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ وَ تَأَکُّدِهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً

16412- 1-5238 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَةِ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌5239.
16413- 2-5240 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اطَّلَیْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِینَةِ- فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّکْ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌5241. أَقُولُ: الْمُرَادُ حَجُّ الْإِفْرَادِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی حَجِّ التَّمَتُّعِ وَ یَکُونُ مَحْمُولًا عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 325
16414- 3-5242 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ الشَّجَرَةَ فَتُفِیضَ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16415- 4-5243 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَیْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی الطَّلْیَةِ الْأَخِیرَةِ وَ کَمْ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَاطَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَیْفَ لِی أَنْ أَصْنَعَ فِی الطَّلْیَةِ الْأَخِیرَةِ وَ کَمْ حَدُّ مَا بَیْنَهُمَا5244.
16416- 5-5245 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطَّلِیَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5246 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16417- 6-5247 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الْوَقْتَ بِسِتِّ لَیَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 326
وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مَکَّةَ بِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ لَیَالٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5248 وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌5249.
------------------
5237 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 5238 ( 2)- التهذیب 5- 62- 196. 5239 ( 3)- الفقیه 2- 308- 2534. 5240 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5241 ( 5)- التهذیب 5- 168- 560، و الاستبصار 2- 251- 882. 5242 ( 1)- التهذیب 5- 64- 203. 5243 ( 2)- الکافی 4- 326- 3، و التهذیب 5- 62- 198. 5244 ( 3)- الفقیه 2- 308- 2536. 5245 ( 4)- الکافی 4- 327- 4. 5246 ( 5)- التهذیب 5- 62- 197. 5247 ( 6)- الفقیه 2- 308- 2535. 5248 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5249 ( 2)- تقدم فی البابین 32 و 33 من أبواب آداب الحمام.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ تَقْدِیمِهِ عَلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ لِمَنْ خَافَ عَوَزَ الْمَاءِ فِیهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

16418- 1-5251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ أَنَّا نُرِیدُ أَنْ نُوَدِّعَکَ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ- فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَعِزَّ الْمَاءُ عَلَیْکُمْ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ- وَ الْبَسُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تُحْرِمُونَ فِیهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَی أَوْ مَثَانِیَ.
16419- 2-5252 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ زَادَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ5253.
16420- 3-5254 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 327
عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5255 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16421- 4-5256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِذَا وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَةِ.
16422- 5-5257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ- لِلْإِحْرَامِ أَ یُجْزِیهِ عَنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَةِ قَالَ نَعَمْ.
16423- 6-5258 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ- لِإِحْرَامِهِ فَقَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ بِذِی الْحُلَیْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5259 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5260.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 328
--------------------
5250 ( 3)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 5251 ( 4)- الکافی 4- 328- 7. 5252 ( 5)- الفقیه 2- 308- 2537. 5253 ( 6)- التهذیب 5- 63- 202 صدر الحدیث، و التهذیب 5- 303- 1034 ذیله. 5254 ( 7)- الکافی 4- 328- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5255 ( 1)- التهذیب 5- 63- 200. 5256 ( 2)- التهذیب 5- 303- 1034، و الاستبصار 2- 182- 605، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 30 من أبواب تروک الاحرام. 5257 ( 3)- التهذیب 5- 63- 201. 5258 ( 4)- الفقیه 2- 309- 2538. 5259 ( 5)- تقدم فی الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الأحادیث 4 و 15 و 23 من الباب 2 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و بعمومه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5260 ( 6)- یأتی فی الأبواب 9- 13 و فی الحدیث 11 من الباب 14 و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الباب 30 من أبواب تروک الاحرام.

9- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْغُسْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِیَوْمِهِ بَلْ وَ لَیْلَتِهِ وَ أَوَّلَ اللَّیْلِ لِلَیْلَتِهِ وَ یَوْمِهِ مَا لَمْ یَنَمْ‌

16424- 1-5262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ یَوْمِکَ یُجْزِیکَ لِلَیْلَتِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ یُجْزِیکَ لِیَوْمِکَ.
16425- 2-5263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ یَوْمِکَ لِیَوْمِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ لِلَیْلَتِکَ.
16426- 3-5264 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّی أَمْسَی فَقَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ یَغْتَسِلُ نَهَاراً لِیَوْمِهِ ذَلِکَ وَ لَیْلًا لِلَیْلَتِهِ.
16427- 4-5265 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ5266 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی اللَّیْلِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 329
یَجِبُ فِیهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلًا کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.5267 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص329
16428- 5-5268 وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ یَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.
16429- 6-5269 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ غُسْلُ یَوْمِکَ یُجْزِیکَ لِلَیْلَتِکَ وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ یُجْزِیکَ لِیَوْمِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ النَّوْمِ‌5270.
--------------------
5261 ( 1)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 5262 ( 2)- الفقیه 2- 310- 2542. 5263 ( 3)- الکافی 4- 327- 1. 5264 ( 4)- الکافی 4- 328- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5265 ( 5)- التهذیب 5- 64- 204. 5266 ( 6)- فی نسخة- عمر بن یزید( هامش المخطوط). 5267 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5268 ( 1)- التهذیب 5- 64- 205. 5269 ( 2)- السرائر- 746. 5270 ( 3)- یأتی فی الباب 10 الآتی من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ لَمْ یَجِبْ‌

16430- 1-5272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا5273 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 330
16431- 2-5274 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5275 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16432- 3-5276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِینَةِ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌5277 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ.
--------------------
5271 ( 4)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 5272 ( 5)- الکافی 4- 328- 3، و التهذیب 5- 65- 206، و الاستبصار 2- 164- 537. 5273 ( 6)- فی الاستبصار زیادة- عن سهل بن زیاد. 5274 ( 1)- الکافی 4- 328- 5. 5275 ( 2)- التهذیب 5- 65- 207، و الاستبصار 2- 164- 538. 5276 ( 3)- التهذیب 5- 65- 208، و الاستبصار 2- 164- 539. 5277 ( 4)- الفقیه 2- 311- 2544.

11- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‌

16433- 1-5279 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 331
16434- 2-5280 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5281 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5282.
---------------------------
5278 ( 5)- الباب 11 فیه حدیثان. 5279 ( 6)- الکافی 4- 328- 4، و التهذیب 5- 65- 209. 5280 ( 1)- الکافی 4- 329- 8. 5281 ( 2)- التهذیب 5- 65- 210. 5282 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِیلٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‌

16435- 1-5284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِیلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16436- 2-5285 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ یَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5286
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 332
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5287.
-----------------
5283 ( 4)- الباب 12 فیه حدیثان. 5284 ( 5)- الکافی 4- 329- 9. 5285 ( 6)- الکافی 4- 328- 6. 5286 ( 7)- الفقیه 2- 310- 2543. 5287 ( 1)- التهذیب 5- 66- 211.

13- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَکَلَ أَوْ لَبِسَ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَوْ تَطَیَّبَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ التَّلْبِیَةِ

16437- 1-5289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَکَ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلْتَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَکَ أَکْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
16438- 2-5290 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ فَتُعِیدَ الْغُسْلَ.
16439- 3-5291 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِی إِحْرَامِکَ لَا یَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5292.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 333
------------------
5288 ( 2)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 5289 ( 3)- التهذیب 5- 71- 232. 5290 ( 4)- التهذیب 5- 71- 231. 5291 ( 5)- الکافی 4- 348- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام. 5292 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام.

14- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّی لَهُ وَ دَعَا وَ نَوَاهُ وَ لَمْ یُلَبِّ أَوْ یُشْعِرْ أَوْ یُقَلِّدْ لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ تُرُوکِ الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ

16440- 1-5294 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ‌5295 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ یَقُولَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَهُ وَ لَا یُلَبِّیَ ثُمَّ یَخْرُجَ فَیُصِیبَ مِنَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
16441- 2-5296 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یُلَبِّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
16442- 3-5297 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَی بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ فَأَکَلَ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 334
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَکَلَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ مِنْهُ‌5298.
16443- 4-5299 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ مِمَّنْ رَوَی صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِیَ عِنْدَنَا مُسْتَفِیضَةٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ وَ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِی مَقَامِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- صَلَّی وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَقُلْ صَلَّی وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِکَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیْهِ فِیمَا أَکَلَ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ وَ قَدْ صَلَّی وَ قَدْ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ وَ لَکِنْ لَمْ یُلَبِ‌5300 وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ غَیْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی قَالَ فَلَیْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِیمَتُهُ‌5301 حِینَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا یَکُونُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ حَتَّی یَمْضِیَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَتَی مَا شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِیَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الصَّیْدُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 335
وَ غَیْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی فِعْلِهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ یُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِیَةُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَلَبَّی فَقَدْ فَرَضَ‌5302.
16444- 5-5303 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ الطِّیبَ وَ أَصَابَ طَیْراً أَوْ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ‌5304 قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یُلَبِّیَ.
16445- 6-5305 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی نَأْکُلَهُ فَأُتِیَ بِحَجَلَتَیْنِ فَأَکَلَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِذِی الْحُلَیْفَةِ5306 وَ صَلَّی ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فَأُتِیَ بِحَجَلَتَیْنِ فَأَکَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ‌5307.
16446- 7-5308 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی نَأْکُلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 336
16447- 8-5309 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ.
16448- 9-5310 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.
16449- 10-5311 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ5312 عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ الصَّلَاةِ5313 وَ جَمِیعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5314 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
16450- 11-5315 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 337
16451- 12-5316 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی وَ أَحْرَمَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِکَ فَکَتَبَ نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5317.
16452- 13-5318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- ثُمَّ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
16453- 14-5319 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ فِی رَجُلٍ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ وَ یَتَهَیَّأُ5320 لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَبَّی سِرّاً وَ لَمْ یَجْهَرْ بِالتَّلْبِیَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِیدِ.
16454- 15-5321 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَ عُقْدَتِهِ قَالَ هُوَ التَّلْبِیَةُ إِذَا لَبَّی وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 338
مُتَوَجِّهٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ‌5322.
-------------------
5293 ( 1)- الباب 14 فیه 15 حدیثا. 5294 ( 2)- التهذیب 5- 82- 272، و الاستبصار 2- 188- 631. 5295 ( 3)- الحدیثان الآتیان عن صفوان مقدمان علی هذا الحدیث فی التهذیب و قد اتفق تاخیرهما هنا باعتبار قوة الأسانید فیکونان من جملة الأحادیث المتقدمة المشار إلیها و کأنّها کانت کذلک فی کتاب موسی بن القاسم، و فی الاستبصار کما هنا( منه. قده). 5296 ( 4)- التهذیب 5- 82- 274، و الاستبصار 2- 188- 632، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب تروک الاحرام. 5297 ( 5)- التهذیب 5- 82- 275، و الاستبصار 2- 188- 633. 5298 ( 1)- الفقیه 2- 322- 2567. 5299 ( 2)- التهذیب 5- 83، و الاستبصار 2- 188- 634. 5300 ( 3)- ینبغی حمل الذی قال هنا علی الحجّ أو التلفظ بالتلبیة، و إلّا لتناقض الکلام، و یحتمل أن یراد بالذی قال فرض الحجّ دون فرض الاحرام، فالحاصل أنّه بعد النیة و قبل التلبیة یکون قد فرض الحجّ علی نفسه و لم یعقد إحرامه، فلیس له أن یرجع عن الحجّ و لو علی وجه الکراهة لأنّه تلبس به فی الجملة و إن کان قبل التلبیة أو ما یقوم مقامها لا ینعقد الاحرام و لا تجب الکفّارة بفعل محرماته.( منه. قده). 5301 ( 4)- فی نسخة- عزمه( هامش المخطوط) و فی المصدر- عزیمة. 5302 ( 1)- فی نسخة من الاستبصار- قلنا قد فرض( هامش المخطوط). 5303 ( 2)- التهذیب 5- 82- 273. 5304 ( 3)- فی المصدر- و اصطاد طیرا و وقع علی أهله. 5305 ( 4)- التهذیب 5- 83- 276. 5306 ( 5)- فی الفقیه زیادة- للاحرام. 5307 ( 6)- الفقیه 2- 322- 2566. 5308 ( 7)- الکافی 4- 330- 6. 5309 ( 1)- الکافی 4- 330- 7، و التهذیب 5- 316- 1090، و الاستبصار 2- 190- 637، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 5310 ( 2)- الکافی 4- 330- 8، و التهذیب 5- 82- 273، و الاستبصار 2- 189- 635، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب تروک الاحرام. 5311 ( 3)- الکافی 4- 331- 10. 5312 ( 4)- فی التهذیب- أبیه و إسماعیل بن مهران، و فی الاستبصار- أبیه و إسماعیل بن مرار. 5313 ( 5)- فی التهذیب- إلا الصلاة( هامش المخطوط). 5314 ( 6)- التهذیب 5- 316- 1089، و الاستبصار 2- 189- 636. 5315 ( 7)- الکافی 4- 330- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب تروک الاحرام. 5316 ( 1)- الکافی 4- 331- 9. 5317 ( 2)- الفقیه 2- 322- 2569. 5318 ( 3)- الفقیه 2- 321- 2565. 5319 ( 4)- التهذیب 5- 317- 1091، و الاستبصار 2- 190- 638. 5320 ( 5)- فی التهذیب- و تهیا. 5321 ( 6)- مستطرفات السرائر- 79- 7. 5322 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب کفّارة الاستمتاع.

15- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ

16455- 1-5324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَضُرُّکَ بِلَیْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5325.
16456- 2-5326 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَکَ أَنْ تُحْرِمَ فِی دُبُرِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
16457- 3-5327 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 339
أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً قُلْتُ فَأَیَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ.
16458- 4-5328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَضُرُّکَ لَیْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً.
16459- 5-5329 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً قَالَ نَهَاراً فَقُلْتُ أَیَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَی تَرَی أَنْ نُحْرِمَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ کَانَ قَلِیلًا کَانَ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ فَیُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یَکَادُ یَقْدِرُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ حَدِیثاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5330.
16460- 6-5331 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَکَ‌5332 وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ اطْلِ عَانَتَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 340
اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا یَضُرُّکَ ذَلِکَ غَیْرَ أَنِّی أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ‌5333 عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَضُرُّکَ إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ یَکُونَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌5334.
16461- 7-5335 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْإِحْرَامُ فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ جَائِزٌ وَ أَفْضَلُهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5336 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5337.
---------------
5323 ( 2)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 5324 ( 3)- التهذیب 5- 78- 256. 5325 ( 4)- الکافی 4- 331- 1. 5326 ( 5)- التهذیب 5- 169- 561، و الاستبصار 2- 252- 886، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 5327 ( 6)- التهذیب 5- 78- 255، و الاستبصار 2- 167- 549. 5328 ( 1)- الکافی 4- 334- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب المواقیت، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 18، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب. 5329 ( 2)- الکافی 4- 332- 4. 5330 ( 3)- الفقیه 2- 319- 2559. 5331 ( 4)- الکافی 4- 326- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5332 ( 5)- فی المصدر- إبطیک. 5333 ( 1)- فی المصدر- ذاک مع الاختیار. 5334 ( 2)- الفقیه 2- 307- 2533. 5335 ( 3)- المقنعة- 70. 5336 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 و علی بعض المقصود فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 5 من الباب 9 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5337 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الباب 18 من هذه الأبواب.

16- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ مُقَارَنَةِ النِّیَّةِ بِالتَّلْبِیَةِ

16462- 1-5339 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْإِحْرَامُ إِلَّا فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ کَانَتْ مَکْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 341
وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ لَا أُوقَی إِلَّا مَا وَقَیْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَیْتَ وَ قَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَعْزِمَ لِی عَلَیْهِ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص وَ تُقَوِّیَنِی عَلَی مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّی مَنَاسِکِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الَّذِینَ رَضِیتَ وَ ارْتَضَیْتَ وَ سَمَّیْتَ وَ کَتَبْتَ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ وَ أَنْفَقْتُ مَالِی ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِکَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجِّی وَ عُمْرَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- فَإِنْ عَرَضَ لِی عَارِضٌ یَحْبِسُنِی فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- قَالَ وَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَیْهَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی قَوْلِهِ مَرْضَاتِکَ وَ قَوْلَهُ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ کَانَتْ مَکْتُوبَةً5340.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5341.
16463- 2-5342 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 342
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَیَسِّرْ ذَلِکَ لِی وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ الثِّیَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ حِینَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّی تَرْکَبَ بَعِیرَکَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5343.
----------------
5338 ( 6)- الباب 16 فیه حدیثان. 5339 ( 7)- الفقیه 2- 318- 2558. 5340 ( 1)- الکافی 4- 331- 2. 5341 ( 2)- التهذیب 5- 77- 253، و الاستبصار 2- 166- 548. 5342 ( 3)- التهذیب 5- 79- 263، و الاستبصار 2- 167- 553 الی قوله- و تقبله منی. 5343 ( 1)- یأتی فی الباب 17، و فی الحدیث 3 من الباب 23، و فی البابین 34، 35 من هذه الأبواب.

17- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ مِنْ غَیْرِ نُطْقٍ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْإِضْمَارِ

16464- 1-5345 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ‌5346 بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5347 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5348.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 343
16465- 2-5349 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ5350 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.
16466- 3-5351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ کَیْفَ تَرَی أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّیْکَ- ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِکَ غَیْرَ هَذَا.
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ قَصْدِ إِنْشَاءِ الْحَجِّ بَعْدَهَا فَإِنَّهُمَا مَعاً عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا مَضَی‌5352 وَ یَأْتِی‌5353.
16467- 4-5354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ لَیْسَ یُرِیدُ الْحَجَّ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 344
16468- 5-5355 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌5356 قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّیَ وَ لَا نُسَمِّیَ شَیْئاً وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
16469- 6-5357 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ أَصْحَابُ‌5358 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَوَازِ التَّلَفُّظِ5359.
----------------
5344 ( 2)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 5345 ( 3)- التهذیب 5- 79- 261، و الاستبصار 2- 167- 551. 5346 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- التمتع( هامش المخطوط). 5347 ( 5)- الفقیه 2- 319- 2560. 5348 ( 6)- الکافی 4- 332- 3. 5349 ( 1)- التهذیب 5- 79- 262، الاستبصار 2- 167- 552. 5350 ( 2)- فی نسخة- إبراهیم بن عمرو( هامش المخطوط). 5351 ( 3)- التهذیب 5- 88- 291، و الاستبصار 2- 173- 573، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5352 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5353 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 5، 6 من هذا الباب. 5354 ( 6)- الکافی 4- 541- 3. 5355 ( 1)- الکافی 4- 333- 8، و التهذیب 5- 87- 287، و الاستبصار 2- 172- 569. 5356 ( 2)- فی الاستبصار- عن منصور بن حازم( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 5357 ( 3)- الکافی 4- 333- 9. 5358 ( 4)- التهذیب 5- 87- 288، و الاستبصار 2- 172- 570. 5359 ( 5)- یأتی فی الباب 21، و فی الحدیث 3 من الباب 23، و فی الباب 34 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 30 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِیبَ فَرِیضَةِ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا فَإِنْ لَمْ یَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُصَلِّیَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُحْرِمُ‌

16470- 1-5361 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 345
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ الْحَدِیثَ.
16471- 2-5362 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ کَانَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ فِی دُبُرِ صَلَاةٍ غَیْرِ مَکْتُوبَةٍ5363.
16472- 3-5364 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَکَ أَنْ تُحْرِمَ فِی دُبُرِ فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
16473- 4-5365 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّی لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَکَعَاتٍ تُحْرِمُ فِی دُبُرِهَا.
16474- 5-5366 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِی دُبُرِهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 346
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5367 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5368.
----------------
5360 ( 6)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 5361 ( 7)- الکافی 4- 334- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15، و صدره فی الحدیث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب. 5362 ( 1)- الکافی 4- 333- 10. 5363 ( 2)- التهذیب 5- 77- 254، و الاستبصار 2- 166- 547. 5364 ( 3)- التهذیب 5- 169- 561، و الاستبصار 2- 252- 886، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 5365 ( 4)- التهذیب 5- 78- 257، و الاستبصار 2- 166- 545. 5366 ( 5)- التهذیب 5- 78- 258، و الاستبصار 2- 166- 546. 5367 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 4 و 14 من الباب 2، و علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5368 ( 2)- یأتی فی البابین 19 و 20 و فی الحدیث 3 من الباب 23 و فی الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه الأبواب.

19- بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ لِلْإِحْرَامِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِی سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِی سُنَّةِ الْإِحْرَامِ‌

16475- 1-5370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌5371 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَکُ عَلَی حَالٍ‌5372 إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ الْحَدِیثَ.
16476- 2-5373 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهَا5374 فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا صَلَاةُ الْإِحْرَامِ.
16477- 3-5375 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 347
ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْضَ الْمَوَاقِیتِ بَعْدَ الْعَصْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ إِلَی الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِیرُ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ کَمْ أُصَلِّی إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
16478- 4-5376 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی ذَا الْحُلَیْفَةِ- أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ قَالَ یَنْتَظِرُ5377 حَتَّی تَکُونَ السَّاعَةُ الَّتِی تُصَلَّی فِیهَا وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ5378.
----------------------
5369 ( 3)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 5370 ( 4)- الکافی 3- 87- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب المواقیت. 5371 ( 5)- فی المصدر زیادة- و أحمد بن إدریس، عن محمّد بن عبد الجبار جمیعا. 5372 ( 6)- فی المصدر- علی کل حال. 5373 ( 7)- الکافی 3- 287- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب المواقیت. 5374 ( 8)- فی المصدر- تصلیهن. 5375 ( 9)- التهذیب 5- 78- 259. 5376 ( 1)- الفقیه 2- 321- 2564. 5377 ( 2)- فی نسخة- لا ینتظر( هامش المخطوط). 5378 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 39 من أبواب مواقیت الصلاة.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِغَیْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَیْرِ صَلَاةٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ

16479- 1-5380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ فَکَتَبَ یُعِیدُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 348
عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِیدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌5381.
-------------------
5379 ( 4)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 5380 ( 5)- التهذیب 5- 78- 260. 5381 ( 1)- الکافی 4- 327- 5.

21- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَنْوِیَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجِّ تَمَتُّعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ فِی النِّیَّةِ کَإِحْرَامِ فُلَانٍ‌

16480- 1-5383 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضٌ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5384.
16481- 2-5385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ‌5386 کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ5387 وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 349
16482- 3-5388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ مُیَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ کُلُّنَا صَرُورَةٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ یُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْکَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَیْکَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ یُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُرِیدُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ یَسْمَعَ عَلَی حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَیَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّی بِالْحَجِ‌5389.
أَقُولُ: رِوَایَةُ زُرَارَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوْ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ مَنْ قَارَبَهَا لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا5390 وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌5391.
16483- 4-5392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أُهِلُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 350
فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً5393 وَ أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً.
16484- 5-5394 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی بِمَا أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِی أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَیْتَ الْمُتْعَةَ فَصَارَتْ عُمْرَتُکَ کُوفِیَّةً وَ حَجَّتُکَ مَکِّیَّةً وَ لَوْ کُنْتَ نَوَیْتَ الْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ کَانَتْ حَجَّتُکَ وَ عُمْرَتُکَ کُوفِیَّتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ نَوَی الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ دُونَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا وَ اسْتَشْهَدَ بِبَقِیَّةِ الْحَدِیثِ.
16485- 6-5395 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ کَیْفَ تَرَی لِی أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِکَ غَیْرَ هَذَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌5396.
16486- 7-5397 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَی الْأَبْوَاءِ أَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِالنَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَی الْمُنَادِی فَمَرَّ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 351
الْمُنَادِی بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ رَجُلًا یُنْکِرُ5398 مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَی الْمُنَادِی إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ کَانَ عِنْدَ رَکَائِبِهِ یُلْقِمُهَا خَبَطاً وَ دَقِیقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَکَهَا وَ مَضَی إِلَی عُثْمَانَ- وَ قَالَ مَا هَذَا الَّذِی أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْیٌ رَأَیْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّیْکَ وَ کَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ‌5399 یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی بَیَاضِ الدَّقِیقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَی ذِرَاعَیْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَبَّی بِالْعُمْرَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَیَکُونُ نَوَی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مَعاً لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهِمَا بِدَلِیلِ إِنْکَارِ النَّهْیِ عَنِ التَّمَتُّعِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی التَّصْرِیحِ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5400 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌5401 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ قَالَ فِی النِّیَّةِ کَإِحْرَامِ فُلَانٍ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌5402.
---------------------
5382 ( 2)- الباب 21 فیه 7 أحادیث. 5383 ( 3)- الکافی 4- 333- 5، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ. 5384 ( 4)- التهذیب 5- 80- 265، و الاستبصار 2- 168- 555. 5385 ( 5)- التهذیب 5- 80- 264، و الاستبصار 2- 168- 554، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5386 ( 6)- فی التهذیب- رجل متمتع. 5387 ( 7)- فی التهذیب- ینوی المتعة. 5388 ( 1)- التهذیب 5- 87- 290، و الاستبصار 2- 173- 572. 5389 ( 2)- فیه جواز العمل بروایة الثقة مع إمکان المشافهة.( منه. قده). 5390 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5391 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ. 5392 ( 5)- التهذیب 5- 86- 286، و الاستبصار 2- 172- 568، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. 5393 ( 1)- فی التهذیب- لا تسم لا حجا و لا عمرة( هامش المخطوط). 5394 ( 2)- التهذیب 5- 88- 292، و الاستبصار 2- 174- 573. 5395 ( 3)- التهذیب 5- 88- 291، و الاستبصار 2- 173- 573، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5396 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5397 ( 5)- التهذیب 5- 85- 282. 5398 ( 1)- فی نسخة- لا یقبل( هامش المخطوط). 5399 ( 2)- فی المصدر زیادة- لعنه اللّه. 5400 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب. 5401 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5402 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 14 و 32 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

22- بَابُ جَوَازِ نِیَّةِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ تَجِبْ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ ثُمَّ یَعْدِلُ عَنْهُ إِلَیْهَا إِذَا لَمْ یَسُقْ هَدْیاً وَ أَنَّ مَنْ نَوَی نَوْعاً وَ نَطَقَ بِغَیْرِهِ کَانَ الْمُعْتَبَرُ النِّیَّةَ

16487- 1-5404 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 352
عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ5405 وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
16488- 2-5406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِیَةِ فَقَالَ لِی لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ وَ أَحْلَلْتَ.
16489- 3-5407 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی تَحُجَّ.
16490- 4-5408 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً.
16491- 5-5409 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَلْیُحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 353
یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحِلَّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
16492- 6-5410 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع- إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَی عَنْکَ أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنِ الرَّجُلِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَیَفْسَخُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ یُحِلَّ وَ یَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِی بِأَبِی أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ‌5411 فَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ- یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِکَ أُسْوَةً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِی لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ فَلِیَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِی نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ- إِلَی سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- کَذَا وَ کَذَا یُشَنِّعُ بِهَا عَلَی أَبِی.
أَقُولُ: رِوَایَةُ ابْنِ السَّرَّاجِ وَاضِحَةٌ فِی التَّقِیَّةِ.
16493- 7-5412 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5413 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِی وَقْتٍ ضَیِّقٍ تَذْهَبُ فِیهِ الْأَیَّامُ فَأُفْرِدُ لَهُ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ: رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْمُتْعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 354
16494- 8-5414 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَأَخْطَأَ فَذَکَرَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَعْتَدَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌5415 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5416.
---------------
5403 ( 6)- الباب 22 فیه 8 أحادیث. 5404 ( 7)- التهذیب 5- 80- 264، و الاستبصار 2- 168- 554، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5405 ( 1)- فی التهذیب- المتعة. 5406 ( 2)- التهذیب 5- 86- 283، و الاستبصار 2- 171- 565. 5407 ( 3)- التهذیب 5- 86- 284، و الاستبصار 2- 171- 566، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 5408 ( 4)- التهذیب 5- 86- 285، و الاستبصار 2- 172- 567. 5409 ( 5)- التهذیب 5- 89- 293، و الاستبصار 2- 174- 575، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ. 5410 ( 1)- التهذیب 5- 89- 294، و الاستبصار 2- 174- 576. 5411 ( 2)- الساج- الطیلسان الأخضر-( الصحاح- سوج- 1- 323). 5412 ( 3)- قرب الإسناد- 169. 5413 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب. 5414 ( 1)- قرب الإسناد- 104، و الحدیث هکذا- و سالته عن رجل دخل قبل الترویة بیوم و أراد الاحرام بالحج یوم الترویة فاخطا قبل العمرة، ما حاله؟ قال- لیس علیه شی‌ء فلیعد الاحرام بالحج، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف. 5415 ( 2)- تقدم فی البابین 2 و 5 من أبواب أقسام الحجّ. 5416 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً

16495- 1-5418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5419 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ کَیْفَ یَشْتَرِطُ قَالَ یَقُولُ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَإِنْ حَبَسْتَنِی فَهِیَ عُمْرَةٌ الْحَدِیثَ.
16496- 2-5420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 355
حَیْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5421.
16497- 3-5422 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَافْرِضْ قُلْتُ‌5423 وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْفَرْضُ قَالَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنْ أَصَابَنِی قَدَرُکَ (فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ)5424- فَإِذَا أَتَیْتَ الْمِیلَ فَلَبِّهْ‌5425.
16498- 4-5426 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5427.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5428 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5429.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 356
--------------------
5417 ( 4)- الباب 23 فیه 4 أحادیث. 5418 ( 5)- التهذیب 5- 81- 269، و الاستبصار 2- 169- 557، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 5419 ( 6)- فی المصدر- موسی بن القاسم. 5420 ( 7)- الکافی 4- 335- 15. 5421 ( 1)- التهذیب 5- 81- 271. 5422 ( 2)- قرب الإسناد- 58. 5423 ( 3)- فی المصدر- قال- قلت- 5424 ( 4)- فی المصدر- فجلنی حیث یجیئنی قدرک. 5425 ( 5)- فی المصدر- المیلة فلب. 5426 ( 6)- الفقیه 2- 320- 2561، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و عن موضع آخر فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار. 5427 ( 7)- الکافی 4- 333- 6. 5428 ( 8)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الاعتکاف، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 5429 ( 9)- یأتی فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب الاحصار و الصد.

24- بَابُ أَنَّ الْمُشْتَرِطَ إِذَا أُحْصِرَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ إِلَّا سَقَطَ

16499- 1-5431 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
16500- 2-5432 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ کَیْفَ یَشْتَرِطُ قَالَ یَقُولُ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَإِنْ حَبَسْتَنِی فَهِیَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
وَ قَالَ صَفْوَانُ وَ قَدْ رَوَی هَذِهِ الرِّوَایَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کُلُّهُمْ یَقُولُ إِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
16501- 3-5433 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ یَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَی قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 357
قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَی بِمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ تَطَوُّعاً لِمَا سَبَقَ‌5434.
------------------
5430 ( 1)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 5431 ( 2)- التهذیب 5- 80- 268، و الاستبصار 2- 168- 556، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الاحصار و الصد. 5432 ( 3)- التهذیب 5- 81- 269، و الاستبصار 2- 169- 557، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 5433 ( 4)- التهذیب 5- 81- 270، و الاستبصار 2- 169- 558. 5434 ( 1)- سبق فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.

25- بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَیْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

16502- 1-5436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ‌5437 اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
16503- 2-5438 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ‌5439 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5440 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 358
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5441.
------------------
5435 ( 2)- الباب 25 فیه حدیثان. 5436 ( 3)- الکافی 4- 333- 7، و التهذیب 5- 80- 267. 5437 ( 4)- فی الکافی- إذا حبس. 5438 ( 5)- الکافی 4- 333- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار و الصد. 5439 ( 6)- الفقیه 2- 320- 2561. 5440 ( 7)- التهذیب 5- 80- 266. 5441 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی أن کلما غلب اللّه أولی بالعذر فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأحادیث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

26- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ

16504- 1-5443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ5444 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5445 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5446 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5447.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 359
-----------------
5442 ( 2)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 5443 ( 3)- الکافی 4- 341- 13، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الکفن. 5444 ( 4)- الفقیه 2- 336- 2602. 5445 ( 5)- التهذیب 5- 66- 214. 5446 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی. 5447 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی الجواز بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب تروک الاحرام.

27- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ ثَوْبَیِ الْإِحْرَامِ مِمَّا تَصِحُّ فِیهِ الصَّلَاةُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِمَا مِنَ الْقُطْنِ الْأَبْیَضِ‌

16505- 1-5449 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّی فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ5450 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5451.
16506- 2-5452 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ عِبْرِیٍّ وَ أَظْفَارٍ وَ فِیهِمَا کُفِّنَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5453.
16507- 3-5454 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَوْبَیْ کُرْسُفٍ‌5455.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 360
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5456 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5457 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ وَ غَیْرِهِ‌5458.
------------------
5448 ( 1)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 5449 ( 2)- الفقیه 2- 334- 2595. 5450 ( 3)- الکافی 4- 339- 3. 5451 ( 4)- التهذیب 5- 66- 212. 5452 ( 5)- الفقیه 2- 239- 2293، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب التکفین. 5453 ( 6)- الکافی 4- 339- 2. 5454 ( 7)- الکافی 4- 339- 1. 5455 ( 8)- الکرسف- القطن-( الصحاح- کرسف- 4- 1421). 5456 ( 1)- الفقیه 2- 240- 2294. 5457 ( 2)- التهذیب 5- 66- 213. 5458 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب التکفین. و فی الباب 14 من أبواب احکام الملابس.

28- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الْبُرْدِ الْأَخْضَرِ وَ غَیْرِهِ‌

16508- 1-5460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ شُعَیْبٍ أَبِی صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌5461.
16509- 2-5462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ النَّوَّاءِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سُئِلَ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ یُحْرِمُ فِی بُرْدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هَلْ کَانَ النَّاسُ یُحْرِمُونَ إِلَّا فِی الْبُرْدِ5463.
16510- 3-5464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 361
ع وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ مُحَفَّفٌ‌5465 وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
----------------
5459 ( 4)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 5460 ( 5)- الکافی 4- 339- 5. 5461 ( 6)- الفقیه 2- 334- 2597. 5462 ( 7)- الفقیه 2- 334- 2596. 5463 ( 8)- فی المصدر- البرود. 5464 ( 9)- الفقیه 2- 335- 2598. 5465 ( 1)- فی نسخة- محقق( هامش المخطوط).

29- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِهِ فِی الْمَمْزُوجِ بِمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ‌

16511- 1-5467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5468 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ فِیهَا إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
16512- 2-5469 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ فِیهِ حَرِیرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِیٍ‌5470 فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِی هَذَا وَ فِیهِ حَرِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ5471 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ‌5472
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 362
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ5473 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
16513- 3-5474 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ قَالَ: سَأَلَ سَعْدٌ5475 وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِیهَا5476 إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5477 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5478.
----------------
5466 ( 2)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 5467 ( 3)- الکافی 4- 339- 4، و التهذیب 5- 67- 215. 5468 ( 4)-" عن سهل بن زیاد"- لیس فی التهذیب. 5469 ( 5)- الکافی 4- 340- 6. 5470 ( 6)- القرقبی- ثوب أبیض مصری من کتان.( مجمع البحرین- قرب- 2- 143). و روی بالفاء.( النهایة 3- 440). 5471 ( 7)- الفقیه 2- 336- 2603. 5472 ( 8)- قرب الإسناد- 47. 5473 ( 1)- التهذیب 5- 67- 216. 5474 ( 2)- الفقیه 2- 337- 2611. 5475 ( 3)- فی نسخة- سعید الأعرج( هامش المخطوط). 5476 ( 4)- فی المصدر- یحرم فیها. 5477 ( 5)- تقدم فی البابین 11 و 13 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 5478 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 39 و فی الباب 41 من أبواب تروک الاحرام.

30- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثَوْبَیْنِ وَ لُبْسِهَا بَعْدَهُ‌

16514- 1-5480 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَرَدَّی بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ یَتَّقِی بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌5481.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 363
16515- 2-5482 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ وَ غَیْرِهَا5483 الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5484.
-----------------
5479 ( 7)- الباب 30 فیه حدیثان. 5480 ( 8)- الکافی 4- 341- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب تروک الاحرام. 5481 ( 9)- التهذیب 5- 70- 230. 5482 ( 1)- الکافی 4- 340- 9، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 37، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 35، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب تروک الاحرام. 5483 ( 2)-" و غیرها"- لیس فی المصدر. 5484 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الباب 52 من أبواب تروک الاحرام.

31- بَابُ جَوَازِ تَبْدِیلِ ثَوْبَیِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِی اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِمَا

16516- 1-5486 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغَیِّرَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ- لَبِسَ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کُرِهَ أَنْ یَبِیعَهُمَا.
16517- 2-5487 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی بَیْعِهِمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5488
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 364
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5489.
16518- 3-5490 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ.
16519- 4-5491 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُحَوِّلُ ثِیَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ ع یَغْسِلُهَا إِذَا أَصَابَهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ.
16520- 5-5492 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَبِیعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5493.
------------------
5485 ( 4)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 5486 ( 5)- الفقیه 2- 341- 2619. 5487 ( 6)- الفقیه 2- 341- 2619. 5488 ( 7)- الکافی 4- 341- 11. 5489 ( 1)- التهذیب 5- 71- 233. 5490 ( 2)- الکافی 4- 343- 20، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 38، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب تروک الاحرام. 5491 ( 3)- التهذیب 5- 70- 230، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب تروک الاحرام. 5492 ( 4)- التهذیب 5- 72- 236. 5493 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 5 من أبواب التکفین. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب تروک الاحرام.

32- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الْخَزِّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

16521- 1-5495 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 365
الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع‌5496 عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌5497.
16522- 2-5498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ5499.
16523- 3-5500 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ‌5501 فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
16524- 4-5502 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحْرِمَ فِی کِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 366
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌5503 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5504 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5505.
-----------------
5494 ( 6)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 5495 ( 7)- الفقیه 2- 341- 2621. 5496 ( 1)- فی المصدر- أبا عبد اللّه( علیه السلام). 5497 ( 2)- الکافی 4- 341- 12. 5498 ( 3)- الفقیه 2- 345- 2638، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام. 5499 ( 4)- فی المصدر زیادة- و لیس یکره إلّا الحریر المحض. 5500 ( 5)- الفقیه 2- 344- 2635، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 39 و فی الحدیث 10 من الباب 48 من أبواب تروک الاحرام. 5501 ( 6)- العلم- الطراز فی الثوب.( مجمع البحرین- علم- 6- 123). 5502 ( 7)- الاحتجاج- 484. 5503 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة- 47 من الخاتمة. 5504 ( 2)- تقدم فی البابین 8 و 10 من أبواب لباس المصلی، و فی الباب 27 من هذه الأبواب. 5505 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِیطَ وَ الْحَرِیرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَیْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

16525- 1-5507 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِیصَ تَزُرُّهُ عَلَیْهَا وَ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّیبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ.
16526- 2-5508 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 367
وَ الْوَرْسِ‌5509 وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیثَ.
16527- 3-5510 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِیرَ قُلْتُ أَ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ وَ هُوَ حَرِیرٌ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5511 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16528- 4-5512 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَیْسَ یُکْرَهُ إِلَّا الْحَرِیرُ الْمَحْضُ.
16529- 5-5513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِی الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ.
16530- 6-5514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ (لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ)5515 الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 368
16531- 7-5516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ تَلْبَسَ حَرِیراً مَحْضاً لَا خَلْطَ فِیهِ فَأَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتَتِرُ بِیَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ یَقُولُونَ‌5517 إِنَّ فِی الْخَزِّ حَرِیراً وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُبْهَمُ‌5518.
16532- 8-5519 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ قَالَ لَا.
16533- 9-5520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5521.
16534- 10-5522 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 369
ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِیراً وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِی غَیْرِ إِحْرَامِهَا.
16535- 11-5523 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِیَّةِ5524 فِیهَا عَلَمُ حَرِیرٍ تُحْرِمُ فِیهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِیعاً حَرِیراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِی أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَلْبَسَهَا5525.
---------------
5506 ( 4)- الباب 33 فیه 11 حدیثا. 5507 ( 5)- التهذیب 5- 74- 246، و الاستبصار 2- 309- 1100، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام. 5508 ( 6)- الکافی 4- 344- 2، و التهذیب 5- 74- 244، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 39 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43، و تمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام. 5509 ( 1)- الورس- نبت أصفر یکون بالیمن.( الصحاح- ورس- 3- 988). 5510 ( 2)- الکافی 4- 345- 6. 5511 ( 3)- التهذیب 5- 75- 247، و الاستبصار 2- 309- 1101. 5512 ( 4)- الفقیه 2- 345- 2638، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام. 5513 ( 5)- الفقیه 2- 345- 2636. 5514 ( 6)- الفقیه 2- 344- 2630، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 48 من أبواب تروک الاحرام. 5515 ( 7)- فی المصدر- للمحرمة. 5516 ( 1)- الفقیه 2- 344- 2635، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 39، و فی الحدیث 10 من الباب 48 من أبواب تروک الاحرام. 5517 ( 2)- فی المصدر- أما إنهم سیقولون. 5518 ( 3)- فی المصدر- یکره الحریر المبهم. 5519 ( 4)- مستطرفات السرائر- 33- 36 و 37. 5520 ( 5)- الکافی 4- 344- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب تروک الاحرام. 5521 ( 6)- التهذیب 5- 73- 243، و الاستبصار 2- 308- 1099. 5522 ( 7)- الکافی 4- 346- 8. 5523 ( 1)- الکافی 4- 345- 5. 5524 ( 2)- السابری- نوع من الثیاب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس.( مجمع البحرین- سبر- 3- 322). 5525 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلی، و ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِیَةِ حَیْثُ یُحْرِمُ إِنْ کَانَ رَاجِلًا وَ فِی أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ‌5527 إِنْ کَانَ رَاکِباً

16536- 1-5528 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِکَ وَ تَلْبِیَتِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا عَلَتْ بِکَ رَاحِلَتُکَ الْبَیْدَاءَ.
16537- 2-5529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 370
أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِیدُ فَقُمْ وَ امْشِ هُنَیْهَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ الْحَدِیثَ.
16538- 3-5530 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَقَدْ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تَرَی أُنَاساً یُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی الْبَیْدَاءِ حَیْثُ الْمِیلُ فَتُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5531.
16539- 4-5532 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ- حَیْثُ یَقُولُ النَّاسُ یُخْسَفُ بِالْجَیْشِ.
16540- 5-5533 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یُلَبِّی حَتَّی یَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ.
16541- 6-5534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 371
صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَیْرِ تَلْبِیَةٍ حَتَّی تَصْعَدَ إِلَی أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ إِلَی أَوَّلِ مِیلٍ عَنْ یَسَارِکَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ رَاکِباً کُنْتَ أَوْ مَاشِیاً فَلَبِّ الْحَدِیثَ.
16542- 7-5535 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ قَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ‌5536 فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْبَیْدَاءُ فَلَبِ‌5537 قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا کُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِیقِ الْعِرَاقِ- قَالَ لَبِ‌5538 إِذَا اسْتَوَی بِکَ بَعِیرُکَ.
16543- 8-5539 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ- هَلْ یَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا یُلَبِّیَ حَتَّی یَعْلُوَ الْبَیْدَاءَ- (قَالَ لَا یُلَبِّی حَتَّی یَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ)5540 عِنْدَ أَوَّلِ مِیلٍ‌5541 فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا یَجُوزُ التَّلْبِیَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ أَوْ مَرْجُوحِیَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِیَةِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ لَا عَلَی مُطْلَقِ التَّلْبِیَةِ وَ لَا عَلَی تَحْرِیمِ الْجَهْرِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌5542.5543 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص371
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 372
16544- 9-5544 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَلَا تُلَبِّ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی الْبَیْدَاءِ.
16545- 10-5545 قَالَ وَ قَالَ ع یَنْبَغِی لِمَنْ أَحْرَمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ عِنْدَ الْمَقَامِ- أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الرَّدْمِ ثُمَّ یُلَبِّیَ بِالْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5546.
---------------------
5526 ( 4)- الباب 34 فیه 10 أحادیث. 5527 ( 5)- الردم- موضع بمکّة.( معجم البلدان 3- 40). 5528 ( 6)- التهذیب 5- 85- 281، و الاستبصار 2- 170- 563. 5529 ( 7)- التهذیب 5- 91- 300، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 36، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 5530 ( 1)- الاستبصار 2- 169- 559، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 5531 ( 2)- التهذیب 5- 84- 277. 5532 ( 3)- التهذیب 5- 84- 278، و الاستبصار 2- 170- 560. 5533 ( 4)- التهذیب 5- 84- 279، و الاستبصار 2- 170- 561. 5534 ( 5)- الکافی 4- 334- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5535 ( 1)- قرب الإسناد- 168. 5536 ( 2)- فی المصدر- قال- فقال عقد الاحرام. 5537 ( 3)- فی المصدر- فلبه. 5538 ( 4)- فی المصدر- لبه. 5539 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 5540 ( 6)- لیس فی المصدر. 5541 ( 7)- فی المصدر زیادة- قال- نعم. 5542 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 5543 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5544 ( 1)- المقنعة- 70. 5545 ( 2)- المقنعة- 70. 5546 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 35 و فی الحدیث 6 من الباب 36 و فی الباب 37 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 16 من هذه الأبواب.

35- بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِیَةِ حَیْثُ یُحْرِمُ مُطْلَقاً وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِهِ إِلَی أَنْ یَمْشِیَ قَلِیلًا

16546- 1-5548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ مِنْ بَرِیدِ الْبَعْثِ صَلَّیْتَ وَ قُلْتَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّیْتَ مِنْ مَوْضِعِکَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِیَ قَلِیلًا ثُمَّ تُلَبِّیَ.
16547- 2-5549 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 373
فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّی النَّبِیُّ ص فِی الْبَیْدَاءِ5550- لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ یَعْرِفُوا5551 التَّلْبِیَةَ فَأَحَبَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ کَیْفَ التَّلْبِیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5552.
16548- 3-5553 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّی تَبْلُغَ الْمِیلَ وَ تَسْتَوِیَ بِکَ الْبَیْدَاءُ- فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ فَلَبِّهْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5554.
16549- 4-5555 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ أَ یُلَبِّی حِینَ یَنْهَضُ بِهِ بَعِیرُهُ أَوْ جَالِساً فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5556.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 374
--------------------
5547 ( 4)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 5548 ( 5)- الفقیه 2- 321- 2563. 5549 ( 6)- الکافی 4- 334- 12. 5550 ( 1)- فی المصدر- علی البیداء. 5551 ( 2)- فی المصدر- لم یکونوا یعرفون. 5552 ( 3)- التهذیب 5- 84- 280، و الاستبصار 2- 170- 562. 5553 ( 4)- الکافی 4- 333- 11، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. 5554 ( 5)- الفقیه 2- 320- 2562. 5555 ( 6)- الکافی 4- 334- 13. 5556 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23، و فی الباب 34 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 37 و 40 من هذه الأبواب.

36- بَابُ وُجُوبِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ‌

16550- 1-5558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی إِبْرَاهِیمَ ع- أَنْ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ‌5559- فَنَادَی فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5560 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ کُلِّ فَجٍ‌5561.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌5562.
16551- 2-5563 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 375
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّلْبِیَةُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ الْحَدِیثَ.
وَ
قَالَ فِی آخِرِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ فِی أَوَّلِ الْکِتَابِ‌5564 وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5565.
16552- 3-5566 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ الدَّارِمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّلْبِیَةِ وَ عِلَّتِهَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا نَادَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ فَقَالَ یَا عِبَادِی وَ إِمَائِی لَأُحَرِّمَنَّکُمْ عَلَی النَّارِ کَمَا أَحْرَمْتُمْ لِی فَقَوْلُهُمْ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ إِجَابَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی نِدَائِهِ لَهُمْ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌5567 وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌5568.
16553- 4-5569 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 376
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَتِ التَّلْبِیَةُ تَلْبِیَةً فَقَالَ إِجَابَةً أَجَابَ مُوسَی ع رَبَّهُ.
16554- 5-5570 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‌5571 عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحْرَمَ مُوسَی ع مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ- وَ مَرَّ بِصَفَائِحِ الرَّوْحَاءِ مُحْرِماً یَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِیفٍ یُلَبِّی‌5572 وَ تُجِیبُهُ الْجِبَالُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ وَ زَادَ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ‌5573.
16555- 6-5574 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ5575 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ- حَیْثُ الْمِیلُ قَرُبَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَرَکِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ لَبَّی بِالْأَرْبَعِ فَقَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 377
وَ النِّعْمَةَ (وَ الْمُلْکَ لَکَ)5576 لَا شَرِیکَ لَکَ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا یُخْسَفُ بِالْأَخَابِثِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ زَادُوا بَعْدُ وَ هُوَ حَسَنٌ‌5577.
16556- 7-5578 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ تَلْبِیَةِ النَّبِیِّ ص- (قَالَ هَذِهِ التَّلْبِیَةُ)5579 الَّتِی یُلَبِّی بِهَا النَّاسُ وَ کَانَ یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ.
16557- 8-5580 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّلْبِیَةِ لِمَ جُعِلَتْ فَقَالَ لِأَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع حِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا5581 نَادَی وَ أَسْمَعَ‌5582 فَأَقْبَلَ النَّاسُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ فَلِذَلِکَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5583 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5584.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 378
--------------------------
5557 ( 1)- الباب 36 فیه 8 أحادیث. 5558 ( 2)- الکافی 4- 335- 1. 5559 ( 3)- الحجّ 22- 27. 5560 ( 4)- الفقیه 2- 195- 2123. 5561 ( 5)- علل الشرائع- 416- 1. 5562 ( 6)- السرائر- 474. 5563 ( 7)- الکافی 4- 335- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 5564 ( 1)- فی نسخة من التهذیب- الکلام( هامش المخطوط) و فی المصدر- الکلام، و فی التهذیب- الخبر. 5565 ( 2)- التهذیب 5- 284- 967. 5566 ( 3)- الفقیه 2- 196- 2124. 5567 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 83- 21. 5568 ( 5)- علل الشرائع- 416- 1. 5569 ( 6)- علل الشرائع- 418- 4. 5570 ( 1)- علل الشرائع- 418- 5، و أورده عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5571 ( 2)- فی المصدر- الفضل بن صالح. 5572 ( 3)- فی المصدر- فلبی. 5573 ( 4)- الکافی 4- 213- 5. 5574 ( 5)- قرب الإسناد- 59. 5575 ( 6)- فی المصدر- عاصم بن عبد الحمید. 5576 ( 1)- فی المصدر- لک و الملک. 5577 ( 2)- فی المصدر- بعد فرد و هو حسن. 5578 ( 3)- قرب الإسناد- 76. 5579 ( 4)- فی المصدر- فقال- هذه الثلاثة التلبیات. 5580 ( 5)- قرب الإسناد- 105. 5581 ( 6)- الحجّ 22- 27. 5582 ( 7)- فی المصدر- فاسمع. 5583 ( 8)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 22 و فی البابین 34 و 35 من هذه الأبواب. 5584 ( 9)- یأتی فی الأبواب 37 و 39 و 40، و فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ لِلرَّجُلِ‌

16558- 1-5586 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَکَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ وَ الْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ‌5587 قَالَ وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ- حَتَّی بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ نَحْرُ الْبُدْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5588 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ‌5589.
16559- 2-5590 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 379
مَا مِنْ مُهِلٍّ یُهِلُّ بِالتَّلْبِیَةِ إِلَّا أَهَلَّ مَنْ عَنْ یَمِینِهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَی مَقْطَعِ التُّرَابِ وَ مَنْ عَنْ یَسَارِهِ إِلَی مَقْطَعِ التُّرَابِ وَ قَالَ لَهُ الْمَلَکَانِ أَبْشِرْ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ مَا یُبَشِّرُ اللَّهُ عَبْداً إِلَّا بِالْجَنَّةِ.
16560- 3-5591 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَهُ إِنَّ التَّلْبِیَةَ شِعَارُ الْمُحْرِمِ فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5592 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5593.
---------------------
5585 ( 1)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 5586 ( 2)- الکافی 4- 336- 5. 5587 ( 3)- الفقیه 2- 325- 2579. 5588 ( 4)- التهذیب 5- 92- 302. 5589 ( 5)- معانی الأخبار- 223- 1. 5590 ( 6)- الفقیه 2- 203- 2140. 5591 ( 1)- الفقیه 2- 326- 2585. 5592 ( 2)- تقدم فی البابین 34 و 35 من هذه الأبواب. 5593 ( 3)- یأتی فی البابین 38 و 40 من هذه الأبواب.

38- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ جَهْرِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِیَةِ

16561- 1-5595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ5596 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِیَةِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسَّعْیِ هُنَا الْهَرْوَلَةُ لِمَا یَأْتِی‌5597.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 380
16562- 2-5598 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْإِجْهَارَ بِالتَّلْبِیَةِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ وَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ وَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
16563- 3-5599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع- قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ.
16564- 4-5600 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ الْحَدِیثَ.
16565- 5-5601 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5602.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 381
----------------
5594 ( 4)- الباب 38 فیه 5 أحادیث. 5595 ( 5)- التهذیب 5- 93- 303، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب السعی. 5596 ( 6)- فی المصدر- موسی بن الحسن. 5597 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 الآتی من هذا الباب، و فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب السعی. 5598 ( 1)- الفقیه 2- 326- 2580، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب السعی. 5599 ( 2)- الفقیه 4- 364- 5762. 5600 ( 3)- الکافی 4- 405- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب السعی. 5601 ( 4)- الکافی 4- 336- 7. 5602 ( 5)- التهذیب 5- 93- 304.

39- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی الْأَخْرَسَ مِنَ التَّلْبِیَةِ تَحْرِیکُ اللِّسَانِ وَ الْإِشَارَةُ بِهَا وَ یُسْتَحَبُّ التَّلْبِیَةُ عَنْهُ‌

16566- 1-5604 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5605 ع أَنَّ عَلِیّاً ص قَالَ: تَلْبِیَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا5606.
16567- 2-5607 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5608 عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ حَاجّاً لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5609 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ5610 وَ یَأْتِی مَا
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 382
یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحَلْقِ فِی أَحَادِیثَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ5611.
------------------
5603 ( 1)- الباب 39 فیه حدیثان. 5604 ( 2)- الکافی 4- 335- 2، و الکافی 3- 315- 17 و فیه- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال- ...، و التهذیب 5- 93- 305، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب القراءة. 5605 ( 3)- فی الموضع الأول من الکافی زیادة- عن أبیه. 5606 ( 4)- المقنعة- 70. 5607 ( 5)- الکافی 4- 504- 13 قطعة من حدیث 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الحلق و التقصیر. 5608 ( 6)-" عن محمّد بن یحیی"- لیس فی المصدر. 5609 ( 7)- التهذیب 5- 244- 828. 5610 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة فی الصلاة. 5611 ( 1)- لعل المقصود منه ما یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الحلق و التقصیر.

40- بَابُ کَیْفِیَّةِ التَّلْبِیَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

16568- 1-5613 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَی الْحَجِّ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5614.
16569- 2-5615 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: التَّلْبِیَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ‌5616 لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ دَاعِیاً إِلَی دَارِ السَّلَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَ یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 383
ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ- تَقُولُ ذَلِکَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ وَ نَافِلَةٍ5617 وَ حِینَ یَنْهَضُ بِکَ بَعِیرُکَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً أَوِ اسْتَیْقَظْتَ مِنْ مَنَامِکَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَکْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَکْتَ بَعْضَ التَّلْبِیَةِ فَلَا یَضُرُّکَ غَیْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ5618 مِنَ التَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِی کُنَّ فِی أَوَّلِ الْکَلَامِ‌5619 وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ وَ أَکْثِرْ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُکْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّی إِبْرَاهِیمُ ع- قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَدْعُوکُمْ إِلَی أَنْ تَحُجُّوا بَیْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِیثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِی ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لَا بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلَّا أَجَابَ بِالتَّلْبِیَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ وَ لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ وَ لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَ لَبَّیْکَ إِلَهَ الْحَقِّ وَ لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ5620.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5621.
16570- 3-5622 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً لَبَّیْتَ مِنْ مَکَانِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 384
لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَیْکَ- وَ اجْهَرْ بِهَا کُلَّمَا رَکِبْتَ وَ کُلَّمَا نَزَلْتَ وَ کُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ عَلَوْتَ أَکَمَةً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً وَ بِالْأَسْحَارِ.
16571- 4-5623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَبَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ‌5624 لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ- وَ کَانَ ع یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ وَ کَانَ یُلَبِّی کُلَّمَا لَقِیَ رَاکِباً أَوْ عَلَا أَکَمَةً أَوْ هَبَطَ وَادِیاً وَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ.
16572- 5-5625 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ مُوسَی ع- فَنَادَی رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ- فَأَجَابُوهُ کُلُّهُمْ وَ هُمْ فِی أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ فِی أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ- قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْکَ الْإِجَابَةَ شِعَارَ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ5626 وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ‌5627.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 385
16573- 6-5628 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ مُوسَی النَّبِیُّ ع بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ خِطَامُهُ مِنْ لِیفٍ عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ- قَالَ وَ مَرَّ یُونُسُ بْنُ مَتَّی بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ قَالَ وَ مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ- وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ أَمَتِکَ- وَ مَرَّ مُحَمَّدٌ ص بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5629 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِصَفَائِحِ الرَّوْحَاءِ5630.
16574- 7-5631 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَرَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع فِی سَبْعِینَ نَبِیّاً عَلَی فِجَاجِ الرَّوْحَاءِ عَلَیْهِمُ الْعَبَاءُ الْقَطَوَانِیَّةُ یَقُولُ لَبَّیْکَ‌5632 عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدَیْکَ‌5633.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5634
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 386
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ‌5635.
16575- 8-5636 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَجَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع- وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- خُطُمُ‌5637 إِبِلِهِمْ مِنْ لِیفٍ یُلَبُّونَ وَ تُجِیبُهُمُ الْجِبَالُ وَ عَلَی مُوسَی ع عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یَقُولُ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدَیْکَ‌5638.
16576- 9-5639 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَدْ کَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّی أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ فِی الْمُذْنِبِینَ لَبَّیْکَ‌5640.
--------------------------
5612 ( 2)- الباب 40 فیه 9 أحادیث. 5613 ( 3)- التهذیب 5- 84- 277، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 5614 ( 4)- الاستبصار 2- 169- 559. 5615 ( 5)- التهذیب 5- 91- 300، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 5616 ( 6)-" لبیک"- لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 5617 ( 1)- فی المصدر- أو نافلة. 5618 ( 2)- فی المصدر- لا بدّ لک. 5619 ( 3)- فی نسخة- أوّل الکتاب( هامش المخطوط). 5620 ( 4)- الکافی 4- 335- 3 و فیه- لبیک غفار الذنوب لبیک، لبیک أهل التلبیة لبیک. 5621 ( 5)- التهذیب 5- 284- 967. 5622 ( 6)- التهذیب 5- 92- 301. 5623 ( 1)- الفقیه 2- 325- 2578. 5624 ( 2)- لیس فی المصدر. 5625 ( 3)- الفقیه 2- 328- 2586. 5626 ( 4)- علل الشرائع- 416- 3، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 282- 30. 5627 ( 5)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 32. 5628 ( 1)- الکافی 4- 213- 4. 5629 ( 2)- الفقیه 2- 234- 2284. 5630 ( 3)- علل الشرائع- 419- 7. 5631 ( 4)- الکافی 4- 213- 3. 5632 ( 5)- فی نسخة زیادة- لبیک( هامش المخطوط). 5633 ( 6)- فی المصدر- عبدک. 5634 ( 7)- الفقیه 2- 234- 2283. 5635 ( 1)- علل الشرائع- 418- 6. 5636 ( 2)- الکافی 4- 214- 8. 5637 ( 3)- الخطم- جمع خطام، و هو زمام البعیر.( مجمع البحرین- خطم- 6- 59). 5638 ( 4)- فی المصدر- عبدک. 5639 ( 5)- الکافی 4- 336- 4. 5640 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّلْبِیَةِ فِی الْإِحْرَامِ سَبْعِینَ مَرَّةً فَصَاعِداً

16577- 1-5642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 387
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَبَّی فِی إِحْرَامِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً أَشْهَدَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌5643.
16578- 2-5644 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ حَاجٍّ یَضْحَی مُلَبِّیاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا5645.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5646.
----------------------
5641 ( 7)- الباب 41 فیه حدیثان. 5642 ( 8)- الکافی 4- 337- 8. 5643 ( 1)- المحاسن- 64- 116. 5644 ( 2)- الفقیه 2- 222- 2238. 5645 ( 3)- فی المصدر زیادة- و الحجّ و العمرة ینفیان الفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید. و الکیر- کیر الحداد، و هو زق أو جلد غلیظ ذو حافات ینفخ فیه.( مجمع البحرین- کیر- 3- 478). 5646 ( 4)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

42- بَابُ جَوَازِ التَّلْبِیَةِ جُنُباً وَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ‌

16579- 1-5648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّیَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 388
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌5649 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ‌5650 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5651.
16580- 2-5652 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُلَبِّیَ الْجُنُبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5653 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5654.
-----------------------
5647 ( 5)- الباب 42 فیه حدیثان. 5648 ( 6)- الفقیه 2- 326- 2581. 5649 ( 1)- هذا علی سقوط الواسطة و هی ابن أبی عمیر کما فی الأسانید الکثیرة.( منه. قده). 5650 ( 2)- الکافی 4- 336- 6. 5651 ( 3)- التهذیب 5- 93- 306. 5652 ( 4)- الفقیه 2- 326- 2582. 5653 ( 5)- تقدم فی الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 5654 ( 6)- و یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا شَاهَدَ بُیُوتَ مَکَّةَ أَوْ حِینَ یَدْخُلُ بُیُوتَهَا أَوْ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ‌

16581- 1-5656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5657 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 389
إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّةَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِیِّینَ- فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَکُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ‌5658 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌5659.
16582- 2-5660 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ.
16583- 3-5661 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَاحِیَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ5662 وَ قَوْمٌ یُلَبُّونَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ أَ تَرَی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِیرِ.
16584- 4-5663 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5664 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 390
أَبِی نَصْرٍ5665 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی عِرَاشِ مَکَّةَ5666- عَقَبَةَ ذِی طُوًی قُلْتُ بُیُوتُ مَکَّةَ قَالَ نَعَمْ.
16585- 5-5667 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ أَبْیَاتَ مَکَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5668 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
16586- 6-5669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‌5670 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَةِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُهَا قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ مَکَّةَ5671.
16587- 7-5672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَیْنَ یُمْسِکُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِیَةِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْبُیُوتَ بُیُوتَ مَکَّةَ لَا بُیُوتَ الْأَبْطَحِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 391
16588- 8-5673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌5674 عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَیْ مَکَّةَ- مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ عُرُوشِ مَکَّةَ- وَ عُرُوشُ مَکَّةَ ذِی طُوًی.
16589- 9-5675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَةِ الْمُتْعَةِ مَتَی تُقْطَعُ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌5676.
---------------------
5655 ( 7)- الباب 43 فیه 9 أحادیث. 5656 ( 8)- الکافی 4- 399- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 44، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب. 5657 ( 9)- فی المصدر زیادة- و صفوان. 5658 ( 1)- فی التهذیبین- إبراهیم بن أبی سماک. 5659 ( 2)- التهذیب 5- 94- 309، و الاستبصار 2- 176- 583. 5660 ( 3)- الکافی 4- 399- 3، و التهذیب 5- 94- 307، و الاستبصار 2- 176- 581. 5661 ( 4)- الکافی 4- 540- 2، و لم نعثر علیه فی التهذیب. 5662 ( 5)- فی المصدر- المسجد الحرام. 5663 ( 6)- الکافی 4- 399- 4، و التهذیب 5- 94- 310، و الاستبصار 2- 176- 584. 5664 ( 7)-" عن محمّد بن یحیی"- لیس فی التهذیب، و فی الاستبصار- عدة من أصحابنا. 5665 ( 1)- فی نسخة- أحمد بن محمّد بن أبی نصر( هامش المخطوط). 5666 ( 2)- فی الکافی و التهذیب- أعراش مکّة. 5667 ( 3)- الکافی 4- 399- 2. 5668 ( 4)- التهذیب 5- 94- 308، و الاستبصار 2- 176- 582. 5669 ( 5)- التهذیب 5- 182- 609. 5670 ( 6)- فی نسخة- عبد اللّه بن سنان( هامش المخطوط). 5671 ( 7)- فی المصدر زیادة- و یقطع التلبیة للحج عند زوال الشمس یوم عرفة. و یقطع تلبیة العمرة المبتولة حین تقع أخفاف الإبل فی الحرم. 5672 ( 8)- التهذیب 5- 468- 1638. 5673 ( 1)- التهذیب 5- 94- 311. 5674 ( 2)- فی المصدر- أبا الحسن( علیه السلام). 5675 ( 3)- التهذیب 5- 95- 312، و الاستبصار 2- 177- 585. 5676 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

44- بَابُ قَطْعِ الْحَاجِّ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ‌

16590- 1-5678 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَاجُّ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 392
16591- 2-5679 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِیَةَ حِینَ زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِیَةَ فَعَلَیْکَ بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّمْجِیدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
16592- 3-5680 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یَحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ.
16593- 4-5681 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ‌5682 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کُنْتَ قَارِناً5683 بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
16594- 5-5684 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 393
الشَّمْسِ.
16595- 6-5685 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِیعاً مَتَی یَحِلُّ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَحِلُّ إِذَا ضَحَّی.
16596- 7-5686 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَطَعَ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قُلْتُ إِنَّا نُرَوَّی أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ یُلَبِّی حَتَّی رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّمَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5687.
-----------------
5677 ( 5)- الباب 44 فیه 7 أحادیث. 5678 ( 6)- الکافی 4- 462- 1. 5679 ( 1)- الکافی 4- 462- 2. 5680 ( 2)- الکافی 4- 541- 4، و أورده فی الحدیث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ. 5681 ( 3)- التهذیب 5- 94- 309، و الاستبصار 2- 176- 583، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 43، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب. 5682 ( 4)- فی التهذیبین- إبراهیم بن أبی سماک. 5683 ( 5)- فی الاستبصار- مفردا( هامش المخطوط). 5684 ( 6)- التهذیب 5- 181- 608. 5685 ( 1)- قرب الإسناد- 103. 5686 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73 الطبعة الحجریة. 5687 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 9، و علی الحکم الثانی فی الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ.

45- بَابُ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَعِنْدَ رُؤْیَةِ الْکَعْبَةِ

16597- 1-5689 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ‌5690 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 394
حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
16598- 2-5691 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْیَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حِینَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ.
16599- 3-5692 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ‌5693 ذِی طُوًی فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ5694.
16600- 4-5695 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِیمِ فَلَا یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْمَسْجِدِ.
16601- 5-5696 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
16602- 6-5697 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِیَةَ إِذَا وَضَعَتِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 395
الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ‌5698.
16603- 7-5699 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ.
16604- 8-5700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
16605- 9-5701 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
16606- 10-5702 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ.
16607- 11-5703 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَیْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ حِیَالَ الْعَقَبَةِ5704 عَقَبَةِ الْمَدِینِینَ- فَقُلْتُ أَیْنَ عَقَبَةُ الْمَدِینِینَ- قَالَ بِحِیَالِ الْقَصَّارِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ5705 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 396
أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ قَالَ إِنَّهَا کُلَّهَا صَحِیحَةٌ مُتَّفِقَةٌ وَ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّهُ لَا تَنَافِیَ لِأَنَّ الْأَخِیرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ جَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْمَدِینَةِ وَ الرِّوَایَةُ الَّتِی قَالَ فِیهَا یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ ذِی طُوًی لِمَنْ جَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَایَةُ الَّتِی تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَةِ لِمَنْ یَکُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لِلْعُمْرَةِ.
16608- 12-5706 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ قَوْلِهِ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّةَ.
16609- 13-5707 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمُلَبِّی بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ مَتَی یَقْطَعُ تَلْبِیَتَهُ فَقَالَ إِذَا رَأَی الْبَیْتَ‌57085709.
---------------------
5688 ( 4)- الباب 45 فیه 13 حدیثا. 5689 ( 5)- التهذیب 5- 94- 309، و الاستبصار 2- 176- 583، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 43، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب. 5690 ( 6)- فی التهذیبین- إبراهیم بن أبی سماک. 5691 ( 1)- التهذیب 5- 95- 313، و الاستبصار 2- 177- 586. 5692 ( 2)- التهذیب 5- 95- 314، و الاستبصار 2- 177- 587. 5693 ( 3)- فی نسخة- بیوت مکّة( هامش المخطوط). 5694 ( 4)- الفقیه 2- 277- 1354. 5695 ( 5)- الکافی 4- 537- 3. 5696 ( 6)- الکافی 4- 537- 2. 5697 ( 7)- الفقیه 2- 455- 2957. 5698 ( 1)- الکافی 4- 537- 1. 5699 ( 2)- الفقیه 2- 456- 2958. 5700 ( 3)- الفقیه 2- 454- 2952، و التهذیب 5- 95- 315، و الاستبصار 2- 177- 588، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب المواقیت. 5701 ( 4)- الفقیه 2- 455- 2953. 5702 ( 5)- الفقیه 2- 455- 2954. 5703 ( 6)- الفقیه 2- 455- 2955. 5704 ( 7)- فی المصدر- فقال- بحیال العقبة. 5705 ( 8)- التهذیب 5- 96- 316، و الاستبصار 2- 177- 589. 5706 ( 1)- قرب الإسناد- 167. 5707 ( 2)- المقنعة- 70. 5708 ( 3)- فی المصدر- إذا زار البیت. 5709 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ. و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَی الْأَبْطَحِ إِنْ کَانَ رَاکِباً وَ فِی الْمَسْجِدِ إِنْ کَانَ مَاشِیاً وَ جَوَازِهِ فِیهِ مُطْلَقاً

16610- 1-5711 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 397
وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا أَهْلَلْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ فَإِنْ شِئْتَ لَبَّیْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ أَفْضَلُ ذَلِکَ أَنْ تَمْضِیَ حَتَّی تَأْتِیَ الرَّقْطَاءَ- وَ تُلَبِّیَ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَی الْأَبْطَحِ.
16611- 2-5712 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ- ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ- وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا نَهَضَ بِکَ بَعِیرُکَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًی الْحَدِیثَ.
16612- 3-5713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ.
16613- 4-5714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 398
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5715 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5716.
16614- 5-5717 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أُلَبِّی بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مِنًی ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدَّبِ‌5718 عَلَی‌5719 یَمِینِکَ وَ الْعَقَبَةَ عَلَی‌5720 یَسَارِکَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌5721 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَرِیزٍ5722 عَنْ حَرِیزٍ5723 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5724.
--------------------
5710 ( 5)- الباب 46 فیه 5 أحادیث. 5711 ( 6)- الفقیه 2- 320- 2562، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. 5712 ( 1)- التهذیب 5- 169- 561، و الاستبصار 2- 252- 886، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ. 5713 ( 2)- التهذیب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 251- 881، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب المواقیت، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ. 5714 ( 3)- الکافی 4- 454- 1 قطعة من الحدیث 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المواقیت. 5715 ( 1)- اضاف فی المصدر- و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمیر و صفوان. 5716 ( 2)- التهذیب 5- 167- 557، و الاستبصار 2- 251- 883. 5717 ( 3)- الکافی 4- 455- 6. 5718 ( 4)- فی نسخة- شعب الدرب( هامش المخطوط). 5719 ( 5)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5720 ( 6)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5721 ( 7)- فی التهذیبین- محمّد بن الحسین. 5722 ( 8)- فی نسخة- سلیمان بن جریر( هامش المخطوط) و فی التهذیب سلیمان بن محمّد. 5723 ( 9)- التهذیب 5- 167- 558، و الاستبصار 2- 252- 884. 5724 ( 10)- تقدم فی الباب 34 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِیدِ الصِّبْیَانِ مِنْ فَخٍ‌5726 وَ کَیْفِیَّةِ حَجِّهِمْ وَ أَحْکَامِهِمْ‌

16615- 1-5727 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 399
قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ أَبِی‌5728 یُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌5729 وَ هُنَاکَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ5730.
-------------------
5725 ( 11)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 5726 ( 12)- فخ- واد قرب مکّة، و هو وادی الزاهر الحالی.( معجم البلدان 4- 237). 5727 ( 13)- الفقیه 2- 433- 2894، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب المواقیت. 5728 ( 1)- فی المصدر- قال- کان أبی( علیه السلام). 5729 ( 2)- مر فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 5730 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.

48- بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَی الْحَائِضِ کَمَا یُحْرِمُ غَیْرُهَا لَکِنْ بِغَیْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِی الْمَسْجِدِ وَ حُکْمِ تَرْکِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ‌

16616- 1-5732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5733.
16617- 2-5734 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِی بِالْکُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 400
ثَوْباً دُونَ ثِیَابِ إِحْرَامِهَا5735 وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَیْرِ الصَّلَاةِ5736.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتَلْبَثَ فِیهِ أَوْ تُصَلِّیَ فِیهِ بَلْ تُحْرِمُ مُجْتَازَةً بِهِ أَوْ مِنْ خَارِجِهِ أَوْ یُحْمَلُ النَّهْیُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی خَوْفِ تَعَدِّی النَّجَاسَةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ لِمَا مَرَّ فِی الطَّهَارَةِ5737.
16618- 3-5738 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ5739 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِیَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِیَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِیَابَهَا الْأُخَرَ5740 حَتَّی تَطْهُرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5741 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
16619- 4-5742 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ الْمُحْرِمَةُ5743 وَ لَا تُصَلِّی.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 401
16620- 5-5744 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5745 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ تَرْکِ الْحَائِضِ لِلْإِحْرَامِ فِی الْمَوَاقِیتِ‌5746.
----------------------
5731 ( 4)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 5732 ( 5)- الکافی 4- 445- 3، و التهذیب 5- 388- 1356. 5733 ( 6)- التهذیب 5- 389- 1359. 5734 ( 7)- الکافی 4- 444- 1، و التهذیب 5- 388- 1355. 5735 ( 1)- فی التهذیب- ثیابها لاحرامها( هامش المخطوط). 5736 ( 2)- فی المصدر- بغیر صلاة. 5737 ( 3)- مر فی الباب 15 من أبواب الجنابة. 5738 ( 4)- الکافی 4- 445- 4. 5739 ( 5)- فی نسخة- معاویة بن زیاد( هامش المخطوط). 5740 ( 6)- فی نسخة- الأخری( هامش المخطوط). 5741 ( 7)- التهذیب 5- 388- 1357. 5742 ( 8)- التهذیب 5- 388- 1358. 5743 ( 9)- فی المصدر- کما یصنع المحرم. 5744 ( 1)- التهذیب 5- 389- 1360. 5745 ( 2)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 84 من أبواب الطواف. 5746 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 14، و بعمومه فی الباب 20 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ.

49- بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَی النُّفَسَاءِ کَالْحَائِضِ وَ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ کَالطَّاهِرِ

16621- 1-5748 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِالْبَیْدَاءِ- لِأَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِیِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّی نَفَرُوا مِنْ مِنًی- وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ کُلَّهَا عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَکِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَیْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًی أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ کَانَ جُلُوسُهَا فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ عَشْرٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَیَّامِ نِفَاسِهَا فِی مَحَلِّهِ‌5749.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 402
16622- 2-5750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ- وَ کَانَ فِی وِلَادَتِهَا بَرَکَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ‌5751 مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ‌5752 وَ أَحْرَمَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُسْتَحَاضَةَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5753.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5754 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5755 وَ تَقَدَّمَ فِی الطَّهَارَةِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا فَعَلَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا کَانَتْ بِحُکْمِ الطَّاهِرِ5756.
----------------------
5747 ( 4)- الباب 49 فیه حدیثان. 5748 ( 5)- الفقیه 2- 380- 2755. 5749 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس. 5750 ( 1)- التهذیب 5- 389- 1361. 5751 ( 2)- فی نسخة- ولدت( هامش المخطوط). 5752 ( 3)- فی المصدر- و تمنطقت بمنطقة. 5753 ( 4)- الکافی 4- 444- 2. 5754 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس. 5755 ( 6)- یأتی فی الباب 91 من أبواب الطواف. 5756 ( 7)- تقدم فی أبواب الاستحاضة الثلاثة.

50- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دُخُولُ مَکَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ لَوْ دَخَلَ لِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَلَا یَجِبُ بَلْ یُسْتَحَبُّ أَوْ دَخَلَ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ إِحْرَامِهِ أَوْ یَتَکَرَّرَ

16623- 1-5758 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 403
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌5759.
16624- 2-5760 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ‌5761 بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.
16625- 3-5762 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِیدٌ یَدْخُلُ مَکَّةَ حَلَالًا قَالَ لَا یَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌5763 وَ یَأْتِی‌5764.
16626- 4-5765 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 404
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5766.
16627- 5-5767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مِنْ مَکَّةَ عَلَی مَسِیرَةِ عَشَرَةِ أَمْیَالٍ لَمْ یَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.
16628- 6-5768 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً لَمَّا هَدَمُوا الْکَعْبَةَ- وَجَدُوا فِی قَوَاعِدِهِ حَجَراً فِیهِ کِتَابٌ لَمْ یُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ حَتَّی دَعَوْا رَجُلًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِیهِ أَنَا اللَّهُ ذُو بَکَّةَ حَرَّمْتُهَا یَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ وَضَعْتُهَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاکٍ حَفّاً.
16629- 7-5769 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ- إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ هِیَ حَرَامٌ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِی وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِی وَ لَمْ تَحِلَّ لِی إِلَّا سَاعَةً5770 مِنْ نَهَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5771.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 405
16630- 8-5772 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِیدُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّةَ- قَالَ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
16631- 9-5773 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَکَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الدَّهْرِ فَأَذِنَ لَهُ‌5774 فِیهَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهَا حَرَاماً مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
16632- 10-5775 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ فِی السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌5776.
16633- 11-5777 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 406
الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَی بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ مِنْ یَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
16634- 12-5778 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ فَتْحِ مَکَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: أَلَا إِنَّ مَکَّةَ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِیمِ اللَّهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ کَانَ قَبْلِی وَ لَمْ تَحِلَّ لِی إِلَّا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ5779 إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا5780 وَ لَا یُقْطَعُ شَجَرُهَا وَ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ قَالَ وَ دَخَلَ‌5781 مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ عَلَیْهِمُ السِّلَاحُ وَ دَخَلَ الْبَیْتَ لَمْ یَدْخُلْهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ5782 فَأَمَرَ بِلَالًا فَصَعِدَ عَلَی الْکَعْبَةِ فَأَذَّنَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5783.
----------------------------
5757 ( 8)- الباب 50 فیه 12 حدیثا. 5758 ( 9)- التهذیب 5- 468- 1639. 5759 ( 1)- التهذیب 5- 165- 550، و الاستبصار 2- 245- 855. 5760 ( 2)- التهذیب 5- 165- 551، و الاستبصار 2- 245- 856. 5761 ( 3)- فی التهذیب- مکّة. 5762 ( 4)- التهذیب 5- 165- 552، و الاستبصار 2- 245- 857، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 5763 ( 5)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5764 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 5765 ( 7)- التهذیب 5- 448- 1564. 5766 ( 1)- الفقیه 2- 379- 2753. 5767 ( 2)- الکافی 4- 325- 11. 5768 ( 3)- الکافی 4- 225- 1. 5769 ( 4)- الکافی 4- 226- 4. 5770 ( 5)- قیل المراد به الدخول بالسلاح، و یأتی فی آخر الباب أنّه دخل بغیر إحرام و علیه السلاح. ( منه. قده). 5771 ( 6)- الفقیه 2- 245- 2314. 5772 ( 1)- الکافی 4- 324- 4. 5773 ( 2)- الفقیه 2- 246- 2315. 5774 ( 3)- فی المصدر- فاذن اللّه له. 5775 ( 4)- الفقیه 2- 379- 2754، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة. 5776 ( 5)- الکافی 4- 534- 3. 5777 ( 6)- مستطرفات السرائر- 45- 2. 5778 ( 1)- إعلام الوری- 111. 5779 ( 2)- فی المصدر زیادة- فهی محرمة. 5780 ( 3)- الخلا- الرطب من النبات، و یختلی- یقطع.( مجمع البحرین- خلا- 1- 131). 5781 ( 4)- فی المصدر زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله و سلم). 5782 ( 5)- فی المصدر- وقت العصر. 5783 ( 6)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.

51- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ دَخَلَهَا قَبْلَ مُضِیِّ شَهْرٍ کَالْحَطَّابِ وَ الْحَشَّاشِ‌

16635- 1-5785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 407
مَیْمُونٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی أَرْضٍ بِطَیْبَةَ- وَ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ دِینَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطَیْبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5786.
16636- 2-5787 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَطَّابَةَ5788 وَ الْمُجْتَلِبَةَ5789 أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا حَلَالًا.
16637- 3-5790 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّةَ فِی الْحَاجَةِ قَالَ یَدْخُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5791.
16638- 4-5792 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 408
16639- 5-5793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الرَّبَذَةِ یُشَیِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5794 وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌5795.
------------------------
5784 ( 7)- الباب 51 فیه 5 أحادیث. 5785 ( 8)- الکافی 6- 543- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب أحکام الدوابّ. 5786 ( 1)- المحاسن- 637- 138. 5787 ( 2)- التهذیب 5- 165- 552، و الاستبصار 2- 245- 857، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب. 5788 ( 3)- فی المصدر- الحطابین. 5789 ( 4)- فی نسخة- و المختلیة( هامش المخطوط). 5790 ( 5)- التهذیب 5- 166- 553، و الاستبصار 2- 246- 858. 5791 ( 6)- التهذیب 5- 474- 1672. 5792 ( 7)- التهذیب 5- 166- 554، و الاستبصار 2- 246- 859. 5793 ( 1)- التهذیب 5- 475- 1673. 5794 ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 50 من هذه الأبواب. 5795 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ.

52- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ‌

16640- 1-5797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ‌5798 وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ- فَأَحْرِمْ بِالْحَجِ‌5799 وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی فَضَاءٍ5800 دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 409
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5801.
16641- 2-5802 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ عَانَتِکَ‌5803 إِنْ کَانَ لَکَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ‌5804 وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِی وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ رَوَاحُکَ إِلَی مِنًی زَوَالَ الشَّمْسِ‌5805 وَ إِلَّا فَمَتَی مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ5806 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5807 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5808.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 410
--------------------------
5796 ( 4)- الباب 52 فیه حدیثان. 5797 ( 5)- الکافی 4- 454- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المواقیت، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب. 5798 ( 6)- فی المصدر- و البس ثوبیک. 5799 ( 7)- فی المصدر- و احرم بالحج ثمّ امض. 5800 ( 8)- فی نسخة- الرقطاء( هامش المخطوط)، و فی المصدر- الرفضاء. 5801 ( 1)- التهذیب 5- 167- 557. 5802 ( 2)- التهذیب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 251- 881، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب المواقیت، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحجّ، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب. 5803 ( 3)- فی الکافی- و أطل عانتک( هامش المخطوط). 5804 ( 4)- فی نسخة- و تساله العود( هامش المخطوط). 5805 ( 5)- فی المصدر- حین زوال الشمس. 5806 ( 6)- الکافی 4- 454- 2. 5807 ( 7)- تقدم فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 5808 ( 8)- لعل المقصود ممّا یأتی فی الحدیث 6 من الباب 82، و الباب 84 من أبواب الطواف، و الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ.

53- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ نَاسِیاً

16642- 1-5810 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیُعِدِ5811 الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَعْتَدَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ‌5812.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ کَذَلِکَ‌5813 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5814.
-------------------------
5809 ( 1)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 5810 ( 2)- التهذیب 5- 169- 562، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5811 ( 3)- فی نسخة- فلیعمد( هامش المخطوط). 5812 ( 4)- قرب الإسناد- 104، و فیه- فلیعد الاحرام. 5813 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر( المستدرکات)- 268- 655. 5814 ( 6)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب.

54- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِیرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِیاً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ دَمٌ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ إِنْ کَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً

16643- 1-5816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 411
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌5817.
16644- 2-5818 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَدَخَلَ مَکَّةَ فَطَافَ وَ سَعَی وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَبْنِی عَلَی الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَی أَثَرِهِ.
16645- 3-5819 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5820 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ5821 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص411 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 412
کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5822.
16646- 4-5823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِیَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُتَعَمِّدِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی النَّاسِی.
16647- 5-5824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَی ثُمَّ لَبَّی بِالْحَجِ‌5825 قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ لَیْسَ لَهُ مُتْعَةٌ5826.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَمْدِ أَیْضاً.
16648- 6-5827 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْسَی أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌5828 لِمَا سَبَقَ‌5829
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 413
وَ لِمَا یَأْتِی مِنْ أَنَّ النَّاسِیَ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ5830.
-------------------
5815 ( 7)- الباب 54 فیه 6 أحادیث. 5816 ( 8)- الکافی 4- 440- 1، و التهذیب 5- 90- 297، و الاستبصار 2- 175- 577، و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصیر. 5817 ( 1)- الفقیه 2- 375- 2742. 5818 ( 2)- الکافی 4- 440- 3، و التهذیب 5- 90- 298 و التهذیب 159- 530، و الاستبصار 2- 175- 578 و الاستبصار 2- 243- 847. 5819 ( 3)- الکافی 4- 440- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب التقصیر. 5820 ( 4)- التهذیب 5- 91- 299 و التهذیب 5- 159- 528، و الاستبصار 2- 175- 579 و الاستبصار 2- 242- 845. 5821 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5822 ( 1)- التهذیب 5- 159- 531، و الاستبصار 2- 243- 848. 5823 ( 2)- التهذیب 5- 90- 296، و الاستبصار 2- 175- 580. 5824 ( 3)- التهذیب 5- 159- 529، و الاستبصار 2- 243- 846. 5825 ( 4)-" بالحج"- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 5826 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- و لیس علیه متعة( هامش المخطوط). 5827 ( 6)- التهذیب 5- 158- 527، و الاستبصار 2- 242- 844، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب التقصیر. 5828 ( 7)- راجع الفقیه 2- 375- 2742 ذیل الحدیث 2742، و روضة المتقین 4- 493، و المختلف- 267. 5829 ( 8)- سبق فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذه الباب. 5830 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید.

55- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ وَ هُوَ سَکْرَانُ لَمْ یَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِیضَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُحْرِمُ بِهِ غَیْرُهُ‌

16649- 1-5832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5833 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَکِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَ یَتِمُّ حَجُّهُ عَلَی سُکْرِهِ فَکَتَبَ لَا یَتِمُّ حَجُّهُ.
16650- 2-5834 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَعْقِلْ حَتَّی أَتَی الْمَوْقِفَ‌5835 فَقَالَ یُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 415
------------------
5831 ( 2)- الباب 55 فیه حدیثان. 5832 ( 3)- التهذیب 5- 296- 1002. 5833 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن أحمد بن یحیی( هامش المخطوط). 5834 ( 5)- التهذیب 5- 6- 191، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب المواقیت. 5835 ( 6)- فی نسخة- أتی الوقت( هامش المخطوط).

أَبْوَابُ تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْبَرِّ کُلِّهِ عَلَی الْمُحْرِمِ اصْطِیَاداً وَ دَلَالَةً وَ إِشَارَةً وَ کَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَیْضُ‌

16651- 1-5837 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادَهُ‌5838 وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَسْتَحِلَّ مِنْ أَجْلِکَ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
16652- 2-5839 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ‌5840 قَالَ حُشِرَتْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 416
لِرَسُولِ اللَّهِ ص عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ5841 الْوُحُوشُ حَتَّی نَالَتْهَا أَیْدِیهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ.
16653- 3-5842 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5844.
16654- 4-5845 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ‌5846- قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَیْدِی الْبَیْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَیْهِ الْأَیْدِی.
16655- 5-5847 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اجْتَنِبْ فِی إِحْرَامِکَ صَیْدَ الْبَرِّ کُلَّهُ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا صَادَهُ غَیْرُکَ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَصِیدَهُ.
16656- 6-5848 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 417
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ‌5849 قَالَ حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ (مِنْ کُلِّ وَجْهٍ)5850 حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ لِیَبْلُوَنَّهُمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5851 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5852.
16657- 7-5853 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِیَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الصَّیْدُ وَ غَیْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی فِعْلِهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16658- 8-5854 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ شَجَرَةَ5855 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5856 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَنَّ هَذَا إِنْکَارٌ وَ تَنْبِیهٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 418
16659- 9-5857 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّیْدِ5858- قَالَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالْوَحْشِ فَرَکِبَتْهُمْ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ.
16660- 10-5859 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ فَنَالَتْهُ أَیْدِیهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ لِیَبْلُوَهُمُ اللَّهُ بِهِ‌5860.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5861 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا5862 وَ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ5863 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5864.
-----------------------
5836 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 5837 ( 2)- الکافی 4- 381- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 13، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب کفّارات الصید. 5838 ( 3)- فی المصدر- فیصطادوه. 5839 ( 4)- الکافی 4- 396- 1. 5840 ( 5)- المائدة 5- 94. 5841 ( 1)- فی المصدر- فی عمرة الحدیبیة. 5842 ( 2)- الکافی 4- 381- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب کفّارات الصید. 5843 ( 3)- التهذیب 5- 315- 1086. 5844 ( 4)- التهذیب 5- 467- 1634. 5845 ( 5)- الکافی 4- 397- 4. 5846 ( 6)- المائدة 5- 94. 5847 ( 7)- التهذیب 5- 300- 1021. 5848 ( 8)- التهذیب 5- 300- 1022. 5849 ( 1)- المائدة 5- 94. 5850 ( 2)- فی الکافی- فی کل مکان( هامش المخطوط). 5851 ( 3)- الکافی 4- 396- 2. 5852 ( 4)- علل الشرائع- 456- 1. 5853 ( 5)- التهذیب 5- 83- 276، و الاستبصار 2- 188- 634، و لاحظ سندیهما. 5854 ( 6)- التهذیب 5- 315- 1087، و الاستبصار 2- 188- 630، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5855 ( 7)- فی نسخة- ابن أبی شجرة( هامش المخطوط). 5856 ( 8)- الفقیه 2- 361- 2708. 5857 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 342- 192. 5858 ( 2)- المائدة 5- 94. 5859 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 343- 194. 5860 ( 4)- فی المصدر- لیبلونهم اللّه به. 5861 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام. 5862 ( 6)- یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 88 من هذه الأبواب. 5863 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی البابین 17 و 31 من أبواب کفّارات الصید. 5864 ( 8)- یأتی فی الباب 44 من أبواب الصید.

2- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ حَتَّی الْقَدِیدِ وَ إِنْ صَادَهُ مُحِلٌ‌

16661- 1-5866 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 419
أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا.
16662- 2-5867 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ‌5868 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ)5869 وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ.
16663- 3-5870 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5871.
16664- 4-5872 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی إِلَی الرَّجُلِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یَأْکُلُ قَدِیدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5873.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 420
------------------
5865 ( 9)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 5866 ( 10)- التهذیب 5- 314- 1084. 5867 ( 1)- التهذیب 5- 370- 1288، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 18، و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید. 5868 ( 2)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی سماک. 5869 ( 3)- لیس فی المصدر. 5870 ( 4)- التهذیب 5- 315- 1085، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید. 5871 ( 5)- الکافی 4- 381- 3. 5872 ( 6)- الکافی 4- 382- 8. 5873 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی البابین 7 و 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الحدیث 4 من الباب 12 و فی البابین 15 و 43 من أبواب کفّارات الصید. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِی الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِیهِ وَ یَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ‌

16665- 1-5875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَیْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16666- 2-5876 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدْفِنَهُ وَ لَا یَأْکُلُهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَ‌5877 فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی نُسْخَةٍ یَدْفِنَهُ وَ فِی أُخْرَی یَفْدِیَهُ‌5878.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5879
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 421
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌5880 وَ غَیْرُهُ‌5881 عَلَی مَا إِذَا ذَکَّاهُ مُحِلٌّ.
16667- 3-5882 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آکُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
16668- 4-5883 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْمُحِلِّ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
16669- 5-5884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ‌5885 فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5886.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 422
---------------------
5874 ( 1)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 5875 ( 2)- الکافی 4- 382- 7. 5876 ( 3)- الکافی 4- 382- 6. 5877 ( 4)- فی المصدر- أصابه. 5878 ( 5)- التهذیب 5- 468- 1637. 5879 ( 6)- التهذیب 5- 378- 1318، و الاستبصار 2- 215- 736. 5880 ( 1)- راجع التهذیب 5- 378- 1317 ذیل الحدیث 1317، و الاستبصار 2- 215- 378 ذیل الحدیث 378. 5881 ( 2)- راجع المختلف- 279. 5882 ( 3)- التهذیب 5- 375- 1305. 5883 ( 4)- التهذیب 5- 375- 1306، و الاستبصار 2- 215- 737. 5884 ( 5)- التهذیب 5- 375- 1307، و الاستبصار 2- 215- 738. 5885 ( 6)- فی نسخة- المحل( هامش المخطوط). 5886 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْحَرَمِ یَحْرُمُ الْأَکْلُ مِنْهُ عَلَی الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ‌

16670- 1-5888 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ أَهْدَی إِلَیَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صِیدَ فِی الْحَرَمِ.
16671- 2-5889 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصْعِدَ5890 بِصَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فِی الْحِلِّ فَیَذْبَحَهُ فَیُدْخِلَهُ فِی الْحَرَمِ فَیَأْکُلَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ5891 أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5892 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5893.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 423
----------------------
5887 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 5888 ( 2)- التهذیب 5- 375- 1308. 5889 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 108- 14. 5890 ( 4)- أصعد فی الأرض- مشی و سار.( الصحاح- صعد- 2- 497). 5891 ( 5)- قرب الإسناد- 117. 5892 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام، و علی حرمة الاصطیاد فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5893 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الباب 88 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 13 من أبواب کفّارات الصید. و یأتی ما ینافیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب کفّارات الصید.

5- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ لِلصَّیْدِ الْمَذْبُوحِ فِی الْحِلِّ إِنْ ذَبَحَهُ مُحِلٌّ وَ تَحْرِیمِ الْمَذْبُوحِ فِی الْحَرَمِ وَ تَحْرِیمِهِمَا عَلَی الْمُحْرِمِ‌

16672- 1-5895 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدٍ رُمِیَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ‌5896 الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ‌5897.
16673- 2-5898 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یُصَادُ فِی الْحِلِّ وَ یُذْبَحُ فِی الْحِلِّ یُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
16674- 3-5899 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی حَمَامٍ أَهْلِیٍّ ذُبِحَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 424
فِی الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِمَنْ کَانَ مُحِلًّا5900 فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِیهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.
16675- 4-5901 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَامٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ قَالَ لَا یَأْکُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَکَّةَ- أَکَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَکَّةَ- وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ فَلَا یَأْکُلُهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ‌5902.
16676- 5-5903 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ‌5904 أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌5905 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌5906 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ مَذْبُوحاً فِی الْحَرَمِ لِمَا مَضَی‌5907 وَ یَأْتِی‌5908.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 425
16677- 6-5909 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَنَا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ‌5910 فَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهَا فِی الْحَرَمِ- إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
16678- 7-5911 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِیَنَّ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ جِی‌ءَ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
16679- 8-5912 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع لَا یُذْبَحُ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ صِیدَ فِی الْحِلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5913 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5914.
----------------------
5894 ( 1)- الباب 5 فیه 8 أحادیث. 5895 ( 2)- التهذیب 5- 376- 1313، و الاستبصار 2- 214- 731، و أورده عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب کفّارات الصید. 5896 ( 3)- فی المصدرین- أدخل. 5897 ( 4)- الکافی 4- 233- 4. 5898 ( 5)- التهذیب 5- 377- 1314، و الاستبصار 2- 214- 732. 5899 ( 6)- التهذیب 5- 375- 1309، و الاستبصار 2- 213- 727. 5900 ( 1)- فی الاستبصار- إن کان محلا( هامش المخطوط). 5901 ( 2)- التهذیب 5- 376- 1310، و الاستبصار 2- 213- 728. 5902 ( 3)- فی نسخة- بعد ما بلغ مأمنه( هامش المخطوط). 5903 ( 4)- التهذیب 5- 376- 1311، و الاستبصار 2- 213- 729، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 10، و عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب کفّارات الصید. 5904 ( 5)- کتب فی المخطوط علی( به) علامة نسخة. 5905 ( 6)- الفقیه 2- 261- 2364. 5906 ( 7)- الکافی 4- 236- 18. 5907 ( 8)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 5908 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 الآتی من هذا الباب. 5909 ( 1)- التهذیب 5- 376- 1312، و الاستبصار 2- 213- 730. 5910 ( 2)- الیعقوب: ذکر الحجل، و هو مصروف لأنّه عربی لم یغیر، و الجمع- الیعاقیب. ( الصحاح- عقب- 1- 186). 5911 ( 3)- الفقیه 2- 263- 2376. 5912 ( 4)- الفقیه 2- 363- 2717، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5913 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5914 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من کفّارات الصید.

6- بَابُ أَنَّهُ یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ فِیهِ کَالسَّمَکِ وَ غَیْرِهِ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ صَیْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ فِیهِ وَ کَذَا یَحْرُمُ مَا یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ کَالطّ

16680- 1-5916 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 426
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ السَّمَکُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ طَرِیِّهِ وَ مَالِحِهِ‌5917 وَ یُتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ5918- قَالَ فَلْیَخْتَرِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ5919.
16681- 2-5920 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ5921 کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5922.
16682- 3-5923 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَصِیدَ الْمُحْرِمُ السَّمَکَ وَ یَأْکُلَ مَالِحَهُ‌5924 وَ طَرِیَّهُ وَ یَتَزَوَّدَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ‌5925- قَالَ مَالِحُهُ‌5926 الَّذِی یَأْکُلُونَ وَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 427
الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ یَبِیضُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْآیَةِ وَ مَا بَعْدَهَا5927.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَتاعاً لَکُمْ‌5928 قَالَ فَلْیَخْتَرِ5929 الَّذِینَ یَأْکُلُونَ‌5930.
16683- 4-5931 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَأْکُلِ الْمُحْرِمُ طَیْرَ الْمَاءِ.
16684- 5-5932 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ5933- قَالَ هِیَ الْحِیتَانُ الْمَالِحُ وَ مَا تُزُوِّدَتْ مِنْهُ أَیْضاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَالِحاً فَهُوَ مَتَاعٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5934 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5935.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 428
---------------------
5915 ( 7)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 5916 ( 8)- التهذیب 5- 364- 1269. 5917 ( 1)- فی المصدر زیادة- و کذلک کل صید یکون فی البحر ممّا یجوز أکله قال اللّه تعالی-\i أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ\E، و ما ورد فی الأصل تابع لحدیث حریز المرقم 1270. 5918 ( 2)- المائدة 5- 96. 5919 ( 3)- من قوله- و یتزود ... الی آخر الحدیث ورد فی المصدر( التهذیب 5- 365- 1270) بسند آخر فلیلاحظ. 5920 ( 4)- التهذیب 5- 468- 1636، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب کفّارات الصید. 5921 ( 5)- فی المصدر- فعلیه الفداء. 5922 ( 6)- الکافی 4- 393- 2. 5923 ( 7)- الکافی 4- 392- 1. 5924 ( 8)- فی الفقیه- ملیحه( هامش المخطوط). 5925 ( 9)- المائدة 5- 96. 5926 ( 10)- فی الفقیه- ملیحه( هامش المخطوط). 5927 ( 1)- الفقیه 2- 374- 2739. 5928 ( 2)- المائدة 5- 96. 5929 ( 3)- فی المصدر- فلیخیر. 5930 ( 4)- التهذیب 5- 365- 1270. 5931 ( 5)- الکافی 4- 394- 9. 5932 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 346- 210. 5933 ( 7)- المائدة 5- 96. 5934 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5935 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب کفّارات الصید.

7- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ وَ أَکْلِهِ وَ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا یُمْکِنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ‌

16685- 1-5937 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ عَلِیٌّ ص عَلَی قَوْمٍ یَأْکُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ ارْمِسُوهُ‌5938 فِی الْمَاءِ إِذاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌5939 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5940 وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِمَا مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَی قَوْمٍ‌5941.
16686- 2-5942 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَتَنَکَّبُ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی الطَّرِیقِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 429
16687- 3-5943 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَیَدُوسُونَهُ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ أَوْ یَمُرُّونَ بِهِ فِی الطَّرِیقِ فَیَطَئُونَهُ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلَا بَأْسَ.
16688- 4-5944 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ الْحَدِیثَ.
16689- 5-5945 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَادِ أَ یَأْکُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا.
16690- 6-5946 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ الْجَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5947 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌5948.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 430
--------------------
5936 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 5937 ( 2)- الکافی 4- 393- 6. 5938 ( 3)- فی المصدر- ارموه. 5939 ( 4)- التهذیب 5- 363- 1263. 5940 ( 5)- الفقیه 2- 371- 2732. 5941 ( 6)- المقنع- 79. 5942 ( 7)- الکافی 4- 393- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب کفّارات الصید. 5943 ( 1)- الکافی 4- 394- 8. 5944 ( 2)- التهذیب 5- 363- 1264، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب کفّارات الصید. 5945 ( 3)- التهذیب 5- 363- 1261. 5946 ( 4)- التهذیب 5- 363- 1262. 5947 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5948 ( 6)- یأتی فی البابین 37 و 38 من أبواب کفّارات الصید.

8- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یُؤْذِیَ صَیْدَ الْبَرِّ أَوْ یُعَذِّبَهُ‌

16691- 1-5950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌5951- قَالَ إِنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ثَعْلَباً فَجَعَلَ یُقَرِّبُ النَّارَ إِلَی وَجْهِهِ وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ یَصِیحُ وَ یُحْدِثُ مِنْ اسْتِهِ وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ یَنْهَوْنَهُ عَمَّا یَصْنَعُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَبَیْنَمَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْهُ حَیَّةٌ فَدَخَلَتْ فِی فِیهِ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّی جَعَلَ یُحْدِثُ کَمَا أَحْدَثَ الثَّعْلَبُ ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌5952 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5953 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5954.
------------------
5949 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 5950 ( 2)- الکافی 4- 397- 6. 5951 ( 3)- المائدة 5- 95. 5952 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 345- 206. 5953 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام. 5954 ( 6)- یأتی فی الباب 88 من هذه الأبواب، و فی البابین 13 و 36 من أبواب کفّارات الصید.

9- بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ جُلُودَ الصَّیْدِ وَ الشُّرْبِ مِنْهَا

16692- 1-5956 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّجُلَ ع عَنِ الْمُحْرِمِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 431
یَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّیْدِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ یَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا.
----------------
5955 ( 7)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 5956 ( 8)- الکافی 4- 397- 9.

10- بَابُ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّیْدِ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ عَلَی الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ کَذَا مَا ذُبِحَ مِنْهُ فِی الْحَرَمِ‌

16693- 1-5958 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُذْبَحُ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ صِیدَ فِی الْحِلِّ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا5959.
16694- 2-5960 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِیِ‌5961 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5962.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 432
16695- 3-5963 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ أَ یَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5964.
16696- 4-5965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ لَمْ یَأْکُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ هُوَ کَالْمَیْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ- فَهُوَ مَیْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
16697- 5-5966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّیْدَ فِی جَوْفِ الْحَرَمِ- فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.
16698- 6-5967 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 433
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5968 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5969 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَکُونُ بِهِ رَمَقٌ یُمْکِنُ ذَبْحُهُ لِمَا مَرَّ5970 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5971.
--------------------
5957 ( 1)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 5958 ( 2)- الفقیه 2- 261- 2365، و أورده مرسلا فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5959 ( 3)- الفقیه 2- 363- 2717. 5960 ( 4)- التهذیب 5- 378- 1319، و الاستبصار 2- 215- 739، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب کفّارات الصید. 5961 ( 5)- فی نسخة- خلاد السندی( هامش المخطوط). 5962 ( 6)- الفقیه 2- 259- 2356. 5963 ( 1)- التهذیب 5- 378- 1320، و الاستبصار 2- 215- 740، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب کفّارات الصید. 5964 ( 2)- الفقیه 2- 372- 2733. 5965 ( 3)- التهذیب 5- 377- 1315، و الاستبصار 2- 214- 733. 5966 ( 4)- التهذیب 5- 377- 1316، و الاستبصار 2- 214- 734. 5967 ( 5)- لا یوجد فی الکافی المطبوع، و یظهر من بعض شروحه و کذا بعض مجامیع الحدیث المتاخرة، حصول نقص فی المطبوع، فلاحظ. 5968 ( 1)- التهذیب 5- 377- 1317، و الاستبصار 2- 214- 735. 5969 ( 2)- الفقیه 2- 369- 2731. 5970 ( 3)- مر فی الأحادیث 2- 5 من هذا الباب. 5971 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 14 و فی الباب 15، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب کفارات الصید. و یأتی ما یدلّ علی أنّه فی حکم المیتة و لیس بمیتة فی الباب 43 من أبواب کفّارات الصید. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 1، و ما ینافیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.

11- بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّیْدِ وَ الطِّیبِ وَ جَمِیعِ التُّرُوکِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِیَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِیدِ لَا بَعْدَ ذَلِکَ‌

16699- 1-5973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یُلَبِّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
16700- 2-5974 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 434
ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ‌5975.
-------------------
5972 ( 5)- الباب 11 فیه حدیثان. 5973 ( 6)- التهذیب 5- 82- 274، و الاستبصار 2- 188- 632، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الاحرام. 5974 ( 7)- الکافی 4- 330- 8، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب الاحرام. 5975 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الاحرام. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 1 من أبواب کفّارات الاستمتاع.

12- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْکِینُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّی النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ

16701- 1-5977 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ5978 وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
16702- 2-5979 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً الْحَدِیثَ.
16703- 3-5980 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 435
یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ‌5981 عَلَی غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ‌5982 امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‌5983 وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ‌5984 وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5985 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5986 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌5987.
-------------------
5976 ( 2)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5977 ( 3)- التهذیب 5- 318- 1097، و الاستبصار 2- 192- 644، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 5978 ( 4)- فی التهذیب زیادة- و لیس علیه الحجّ من قابل. 5979 ( 5)- الکافی 4- 374- 5، و التهذیب 5- 317- 1093، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 5980 ( 6)- الکافی 4- 376- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 5981 ( 1)- فی المصدر- فمن قبل امرأته. 5982 ( 2)- فی المصدر- و من قبل. 5983 ( 3)- فی المصدر- و یستغفر ربّه. 5984 ( 4)- فی المصدر زیادة- بیده. 5985 ( 5)- التهذیب 5- 326- 1121، و الاستبصار 2- 191- 641. 5986 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 32 من هذه الأبواب. 5987 ( 7)- یأتی فی أکثر أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی البابین 13 و 14 من أبواب الحلق و التقصیر، و فی الأحادیث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زیارة البیت.

13- بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَی امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ‌

16704- 1-5989 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 436
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
16705- 2-5990 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَیَضُمُّهَا إِلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنْ غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5991.
-----------------
5988 ( 8)- الباب 13 فیه حدیثان. 5989 ( 9)- الفقیه 2- 362- 2715. 5990 ( 1)- الفقیه 2- 362- 2714. 5991 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَوْ یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَوْ یَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ کَانَ التَّزْوِیجُ بَاطِلًا وَ لَا یَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً

16706- 1-5993 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ‌5994 أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ.
16707- 2-5995 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُزَوِّجُ مُحِلًّا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 437
وَ زَادَ وَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ‌5996.
16708- 3-5997 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ یَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
16709- 4-5998 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌5999.
16710- 5-6000 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6001.
16711- 6-6002 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 438
16712- 7-6003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَشْهَدُ فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا یَخْطُبُ‌6004.
16713- 8-6005 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ هَذَا الْکَلْبِیُّ- عَلَی الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی مُرْهُ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَسْتَتِرْ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ ع فَلْیَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِی الْإِحْرَامِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَیْنُ مَدْلُولِهِ.
16714- 9-6006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَتَزَوَّجُ (وَ لَا یُزَوِّجُ)6007 فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
16715- 10-6008 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 439
قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6009 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6010 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌6011 وَ فِی النِّکَاحِ‌6012.
-----------------------
5992 ( 3)- الباب 14 فیه 10 أحادیث. 5993 ( 4)- التهذیب 5- 328- 1128، و الاستبصار 2- 193- 647. 5994 ( 5)- فی المصدر- فان تزوج. 5995 ( 6)- الفقیه 2- 361- 2709. 5996 ( 1)- الفقیه 2- 361- 2710. 5997 ( 2)- التهذیب 5- 328- 1129، و الاستبصار 2- 193- 648. 5998 ( 3)- التهذیب 5- 328- 1130، و الاستبصار 2- 193- 649. 5999 ( 4)- الکافی 4- 372- 2. 6000 ( 5)- التهذیب 5- 315- 1087، و الاستبصار 2- 188- 630، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6001 ( 6)- الفقیه 2- 361- 2708. 6002 ( 7)- التهذیب 5- 330- 1137. 6003 ( 1)- التهذیب 5- 330- 1136. 6004 ( 2)- الکافی 4- 372- 1. 6005 ( 3)- التهذیب 5- 329- 1131، و الاستبصار 2- 193- 650. 6006 ( 4)- الکافی 4- 372- 4، و التهذیب 5- 330- 1135. 6007 ( 5)- لیس فی الکافی. 6008 ( 6)- الکافی 4- 372- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 6009 ( 1)- التهذیب 5- 330- 1138. 6010 ( 2)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب. 6011 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 6012 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ وَجَبَ عَلَیْهِ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ‌

16716- 1-6014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6015.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 440
16717- 2-6016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً (وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ)6017 وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
16718- 3-6018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6019 عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ لَمْ یَجْعَلْ نِکَاحَهُ شَیْئاً حَتَّی یَحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
16719- 4-6020 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ‌6021.
16720- 5-6022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6023 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ‌6024.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 441
-------------------------
6013 ( 5)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 6014 ( 6)- الکافی 4- 372- 3. 6015 ( 7)- التهذیب 5- 329- 1133. 6016 ( 1)- التهذیب 5- 329- 1132، و أورد نحوه بطریق آخر فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 6017 ( 2)- فی المصدر- و التی تتزوج. 6018 ( 3)- التهذیب 5- 330- 1134. 6019 ( 4)- فی المصدر- موسی بن القاسم و هو الموافق للوافی 2- 106 أبواب الحجّ. 6020 ( 5)- الفقیه 2- 361- 2711. 6021 ( 6)- فی المصدر زیادة- أبدا. 6022 ( 7)- الفقیه 2- 362- 2712. 6023 ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 14 من هذه الأبواب. 6024 ( 9)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

16- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعَهَا

16721- 1-6026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ6027 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَبِیعُ‌6028.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6029.
------------------------
6025 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 6026 ( 2)- التهذیب 5- 331- 1139. 6027 ( 3)- الکافی 4- 373- 8. 6028 ( 4)- الفقیه 2- 521- 3118. 6029 ( 5)- یأتی فی أبواب نکاح العبید و الإماء ما یدلّ علی جواز بیع و شراء الإماء، عموما.

17- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ‌

16722- 1-6031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُحْرِمُ یُطَلِّقُ وَ لَا یَتَزَوَّجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ- عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَتَزَوَّجَ‌6032.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 442
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ کَالْأَوَّلِ‌6033.
16723- 2-6034 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6035.
-----------------------
6030 ( 6)- الباب 17 فیه حدیثان. 6031 ( 7)- الکافی 4- 372- 6. 6032 ( 8)- التهذیب 5- 383- 1336. 6033 ( 1)- الفقیه 2- 362- 2713. 6034 ( 2)- الکافی 4- 373- 7. 6035 ( 3)- یأتی فی الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق.

18- بَابُ تَحْرِیمِ الطِّیبِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ الْکَافُورُ وَ یُکْرَهُ لَهُ بَقِیَّةُ الطِّیبِ وَ یَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهِ‌

16724- 1-6037 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کُشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ طِیبٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْسَکَ بِیَدِهِ عَلَی أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِیحِهِ.
16725- 2-6038 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْمِلْحِ فِیهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا شَیْئاً6039 مِنَ الطِّیبِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 443
16726- 3-6040 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ رَیْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ.
16727- 4-6041 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ ثَوْبَیْ إِحْرَامِی مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ فَأَخَذَ6042 مِنْ رِیحِهَا قَالَ فَانْشُرْهَا فِی الرِّیحِ حَتَّی یَذْهَبَ رِیحُهَا.
16728- 5-6043 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی طَعَامِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ (وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ)6044 فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ.
16729- 6-6045 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ (فَمَنِ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ)6046 فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 444
16730- 7-6047 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَمَسُّ طِیباً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6048.
16731- 8-6049 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ‌6050 وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهَا مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ أَوْ شِبْهِهِ یَتَدَاوَی بِهِ.
16732- 9-6051 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا تُمْسِکْ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 445
16733- 10-6052 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ الْحَدِیثَ.
16734- 11-6053 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ یَعْنِی مِنَ الطَّعَامِ.
16735- 12-6054 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ6055 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَةٌ حَتَّی تَطُوفَ بِالْبَیْتِ.
16736- 13-6056 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌6057- حُفُوفُ‌6058 الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ.
16737- 14-6059 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 446
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ.
16738- 15-6060 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
16739- 16-6061 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
16740- 17-6062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌6063- قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ.
16741- 18-6064 قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا تَجَهَّزَ إِلَی مَکَّةَ قَالَ لِأَهْلِهِ إِیَّاکُمْ أَنْ تَجْعَلُوا فِی زَادِنَا شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الزَّعْفَرَانِ نَأْکُلُهُ أَوْ نَطْعَمُهُ.
16742- 19-6065 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع یُکْرَهُ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَةُ أَشْیَاءَ لِلْمُحْرِمِ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ کَانَ یَکْرَهُ مِنَ الْأَدْهَانِ الطَّیِّبَةَ الرِّیحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الْکَافُورِ فِی غُسْلِ
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 447
الْمَیِّتِ‌6066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6067 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6068.
--------------------------
6036 ( 4)- الباب 18 فیه 19 حدیثا. 6037 ( 5)- الکافی 4- 354- 6. 6038 ( 6)- الکافی 4- 355- 10. 6039 ( 7)- فی نسخة- و لا یطعم شیئا( هامش المخطوط). 6040 ( 1)- الکافی 4- 355- 12، و أورد صدره فی الحدیث 10 من هذا الباب، و فی الحدیث 3 من الباب 25، و ذیله عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب. 6041 ( 2)- الکافی 4- 356- 19. 6042 ( 3)- فی المصدر- فاجد. 6043 ( 4)- الکافی 4- 353- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 6044 ( 5)- فی المصدر- و لا تمسک عنه من الریح المنتنة. 6045 ( 6)- الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6046 ( 7)- فی المصدر- فمن ابتلی بشی‌ء من ذلک. 6047 ( 1)- الکافی 4- 344- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 39، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43، و تمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6048 ( 2)- التهذیب 5- 74- 244. 6049 ( 3)- التهذیب 5- 304- 1039، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 24، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 6050 ( 4)- فی المصدر زیادة- و اتق الطیب. 6051 ( 5)- التهذیب 5- 297- 1006، و الاستبصار 2- 178- 590، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 6052 ( 1)- التهذیب 5- 307- 1048، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 25 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6053 ( 2)- التهذیب 5- 297- 1007، و الاستبصار 2- 178- 591، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 6054 ( 3)- التهذیب 5- 298- 1009. 6055 ( 4)- فی المصدر- عن محمد، عن سیف بن عمیرة. 6056 ( 5)- التهذیب 5- 298- 1010، و الاستبصار 2- 179- 593. 6057 ( 6)- الحجّ 22- 29. 6058 ( 7)- حف الرجل حفوفا- بعد عهده بالدهن.( الصحاح- حفف- 4- 1345).( هامش المخطوط). 6059 ( 8)- التهذیب 5- 299- 1013، و الاستبصار 2- 179- 596، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. 6060 ( 1)- التهذیب 5- 299- 1014، و الاستبصار 2- 179- 597. 6061 ( 2)- التهذیب 5- 299- 1015، و الاستبصار 2- 180- 598. 6062 ( 3)- الفقیه 2- 351- 2667. 6063 ( 4)- الحجّ 22- 29. 6064 ( 5)- الفقیه 2- 350- 2660. 6065 ( 6)- الفقیه 2- 350- 2661. 6066 ( 1)- تقدم فی الباب 13 من أبواب غسل المیت، و فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب المواقیت، و فی الباب 16 و فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب الاحرام. 6067 ( 2)- یأتی فی البابین 19 و 27، و فی الحدیث 1 من الباب 29 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 30 و فی الأبواب 33 و 40 و 43 و فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6068 ( 3)- یأتی فی الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام، و فی الأحادیث 1- 6 من الباب 13 و فی الباب 14 من أبواب الحلق و التقصیر، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زیارة البیت.

19- بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ فِی الضَّرُورَةِ کَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِیضِ وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ فِیهِ‌

16743- 1-6070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ کَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِیحٌ فِی وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِیبَ الَّذِی یُعَالِجُنِی وَصَفَ لِی سَعُوطاً فِیهِ مِسْکٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
16744- 2-6071 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِیهِ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا مَرَّ6072 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الْأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 448
16745- 3-6073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی سَعُوطٍ فِیهِ مِسْکٌ مِنْ رِیحٍ تَعْرِضُ لَهُ فِی وَجْهِهِ وَ عِلَّةٍ تُصِیبُهُ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ‌6074 أَیْضاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِ‌6075 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6076.
--------------------
6069 ( 4)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 6070 ( 5)- التهذیب 5- 298- 1012، و الاستبصار 2- 179- 595. 6071 ( 6)- التهذیب 5- 298- 1011، و الاستبصار 2- 179- 594. 6072 ( 7)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6073 ( 1)- الفقیه 2- 351- 2669، الفقیه 2- 351- 2669. 6074 ( 2)- المقنع- 73. 6075 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الأحادیث 6 و 9 و 11 و خصوصا الحدیث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6076 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام.

20- بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

16746- 1-6078 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّیحِ الطَّیِّبَةِ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌6079 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 449
الْحَکَمِ‌6080.
---------------------
6077 ( 5)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 6078 ( 6)- التهذیب 5- 300- 1018، و الاستبصار 2- 180- 599. 6079 ( 7)- الفقیه 2- 352- 2671. 6080 ( 1)- الکافی 4- 354- 5.

21- بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ خَلُوقَ الْکَعْبَةِ وَ خَلُوقَ الْقَبْرِ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ غَسْلَهُمَا عَنِ الثَّوْبِ‌

16747- 1-6082 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ- یُصِیبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَغْسِلُهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
16748- 2-6083 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یُصِیبُ ثِیَابَهُ الزَّعْفَرَانُ مِنَ الْکَعْبَةِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.
16749- 3-6084 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ- وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ یَکُونُ فِی ثَوْبِ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌6085.
16750- 4-6086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ زَعْفَرَانُ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ طَهُورٌ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 450
فَلَا تَتَّقِهِ أَنْ یُصِیبَکَ.
16751- 5-6087 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِی مِنْهُ لَطْخاً.
-------------------
6081 ( 2)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 6082 ( 3)- التهذیب 5- 69- 225. 6083 ( 4)- التهذیب 5- 69- 226. 6084 ( 5)- الفقیه 2- 338- 2612. 6085 ( 6)- التهذیب 5- 299- 1016. 6086 ( 7)- الفقیه 2- 338- 2613. 6087 ( 1)- الکافی 4- 342- 15.

22- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ الطِّیبَ وَ مَسْحِهِ بِیَدِهِ مِنْ غَیْرِ شَمٍ‌

16752- 1-6089 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَغْسِلَ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ عَنْ ثَوْبِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16753- 2-6090 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمْسَحَهُ بِیَدِهِ أَوْ یَغْسِلَهُ.
16754- 3-6091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الطِّیبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْسِلَهُ بِیَدِ نَفْسِهِ.
16755- 4-6092 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 451
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمَسُّ الطِّیبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّیِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْلَمُ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَغْسِلُهُ أَیْضاً وَ لْیَحْذَرْ.
----------------------
6088 ( 2)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 6089 ( 3)- الفقیه 2- 351- 2669، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 6090 ( 4)- التهذیب 5- 299- 1017. 6091 ( 5)- الکافی 4- 354- 8. 6092 ( 6)- الکافی 4- 355- 15، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام.

23- بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ لِلْحِنَّاءِ وَ کَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ‌

16756- 1-6094 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَیَمَسُّهُ وَ یُدَاوِی بِهِ بَعِیرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِیبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6095 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6096.
16757- 2-6097 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ‌6098 فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ یَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِکَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَفْعَلَ.6099 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص452
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 452
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌6100.
----------------------
6093 ( 1)- الباب 23 فیه حدیثان. 6094 ( 2)- الکافی 4- 356- 18، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 6095 ( 3)- الفقیه 2- 351- 2668. 6096 ( 4)- التهذیب 5- 300- 1019، و الاستبصار 2- 181- 600. 6097 ( 5)- التهذیب 5- 300- 1020، و الاستبصار 2- 181- 601. 6098 ( 6)- الشقاق- داء یصیب الید و الرجل فتتشققان منه.( مجمع البحرین- شقق- 5- 195). 6099 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6100 ( 1)- الفقیه 2- 349- 2659.

24- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْکَرِیهَةِ

16758- 1-6102 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الْخَبِیثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ6103.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌6104.
16759- 2-6105 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ‌6106 فِی إِحْرَامِکَ‌6107 وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ (وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهِ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 453
الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ)6108 الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6109.
16760- 3-6110 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَی جِیفَةٍ فَلَا یُمْسِکْ عَلَی أَنْفِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6111.
--------------------
6101 ( 2)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 6102 ( 3)- الفقیه 2- 352- 2670. 6103 ( 4)- الکافی 4- 354- 4. 6104 ( 5)- الکافی 4- 354- 5. 6105 ( 6)- الکافی 4- 353- 1، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 10 و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6106 ( 7)- فی المصدر زیادة- و لا من الدهن. 6107 ( 8)- فی المصدر زیادة- و اتق الطیب فی طعامک. 6108 ( 1)- فی المصدر- و لا تمسک عنه من الریح المنتنة. 6109 ( 2)- التهذیب 5- 305- 1039. 6110 ( 3)- التهذیب 5- 305- 1040. 6111 ( 4)- تقدم فی البابین 18 و 20 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 26 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الْإِذْخِرَ6113 وَ الْقَیْصُومَ‌6114 وَ الْخُزَامَی‌6115 وَ الشِّیحَ‌6116 وَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الرَّیَاحِینِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الشَّمِّ وَ الْمَسِ‌

16761- 1-6117 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَیْصُومَ وَ الْخُزَامَی وَ الشِّیحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 454
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ6118 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6119.
16762- 2-6120 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ‌6121 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ الْحَدِیثَ.
16763- 3-6122 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ رَیْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6123.
16764- 4-6124 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَرِیزٍ6125 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 455
یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا.
-----------------------
6112 ( 5)- الباب 25 فیه 4 أحادیث. 6113 ( 6)- الإذخر: نبات عریض الأوراق طیب الرائحة.( مجمع البحرین- ذخر- 3- 206). 6114 ( 7)- القیصوم- نبت بری طیب الرائحة.( مجمع البحرین- قصم- 6- 139). 6115 ( 8)- الخزامی- نبت بری طیب الریح له ورد کورد البنفسج.( مجمع البحرین- خزم- 6- 57). 6116 ( 9)- الشیح: نبت بری رائحته طیبة.( مجمع البحرین- شیح- 2- 381). 6117 ( 10)- التهذیب 5- 305- 1041. 6118 ( 1)- الفقیه 2- 352- 2672. 6119 ( 2)- الکافی 4- 355- 14. 6120 ( 3)- التهذیب 5- 297- 1007، و الاستبصار 2- 178- 591، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6121 ( 4)- فی التهذیبین زیادة- عن عبد الرحمن و هو الموافق للحدیث 11 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6122 ( 5)- التهذیب 5- 307- 1048، و أورده بتمامه فی الحدیث 3، و صدره فی الحدیث 10 من الباب 18 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب. 6123 ( 6)- الکافی 4- 355- 12. 6124 ( 7)- المحاسن- 318- 43، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 6125 ( 8)- فی المصدر- رفعه عن حریز.

26- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمُحْرِمِ التُّفَّاحَ وَ الْأُتْرُجَّ وَ النَّبْقَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا طَابَ رِیحُهُ وَ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ‌

16765- 1-6127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبْقِ وَ مَا طَابَ رِیحُهُ قَالَ تُمْسِکُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْکُلُهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُمْسِکُ عَنْ شَمِّهِ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً6128.
16766- 2-6129 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَأْکُلُ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ لَهُ رَائِحَةٌ طَیِّبَةٌ قَالَ الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الطِّیبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌6130 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَمْسَکَ عَلَی أَنْفِهِ لِمَا مَضَی‌6131 وَ یَأْتِی‌6132.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 456
16767- 3-6133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبْقِ وَ مَا طَابَ رِیحُهُ فَقَالَ یُمْسِکُ عَلَی شَمِّهِ وَ یَأْکُلُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌6134 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6135.
-------------------------
6126 ( 1)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 6127 ( 2)- الکافی 4- 356- 16. 6128 ( 3)- الفقیه 2- 352- 2672. 6129 ( 4)- الکافی 4- 356- 17، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 92 من هذه الأبواب. 6130 ( 5)- التهذیب 5- 306- 1043، و الاستبصار 2- 183- 607. 6131 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6132 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6133 ( 1)- التهذیب 5- 305- 1042. 6134 ( 2)- الاستبصار 2- 183- 606. 6135 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.

27- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ یَدَهُ بِالْأُشْنَانِ‌6137 إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ فِیهِ إِذْخِرٌ

16768- 1-6138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْسِلُ یَدَهُ بِالْأُشْنَانِ قَالَ کَانَ أَبِی یَغْسِلُ یَدَهُ بِالْحُرُضِ‌6139 الْأَبْیَضِ.
16769- 2-6140 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِیهِ الطِّیبُ فَأَغْسِلُ بِهِ یَدَیَّ وَ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 457
مُحْرِمٌ قَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَکُمْ فَاعْزِلُوا مَا6141 لَا تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ‌ءٍ کَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِی غَسَلْتَ بِهِ یَدَکَ.
16770- 3-6142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الْمُحْرِمُ یَغْسِلُ یَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِیهِ إِذْخِرٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ.
----------------------
6136 ( 4)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 6137 ( 5)- الأشنان- نبات بری یغسل به نافع للجرب و الحکة.( القاموس المحیط- أشن- 4- 196). 6138 ( 6)- الکافی 4- 355- 13. 6139 ( 7)- الحرض- الأشنان.( القاموس المحیط- حرض- 2- 327). 6140 ( 8)- الکافی 4- 354- 7، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6141 ( 1)- فی المصدر- الذی. 6142 ( 2)- الفقیه 2- 351- 2665.

28- بَابُ کَرَاهَةِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَی فِرَاشٍ أَصْفَرَ وَ کَذَا الْمِرْفَقَةُ

16771- 1-6144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُرِهَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی فِرَاشٍ أَصْفَرَ أَوْ عَلَی مِرْفَقَةٍ صَفْرَاءَ.
16772- 2-6145 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَکْرَهُ‌6146 لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَنَامَ عَلَی الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ وَ الْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ6147.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْمِرْفَقَةِ6148.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 458
-------------------------
6143 ( 3)- الباب 28 فیه حدیثان. 6144 ( 4)- الکافی 4- 355- 11. 6145 ( 5)- التهذیب 5- 68- 221. 6146 ( 6)- فی المصدر- یکره. 6147 ( 7)- فی المصدر زیادة- و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخة إلّا أن تغسل. 6148 ( 8)- الفقیه 2- 341- 2620.

29- بَابُ تَحْرِیمِ الِادِّهَانِ عَلَی الْمُحْرِمِ‌

16773- 1-6150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6151 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6152 وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَی رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ إِلَی أَنْ قَالَ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ‌6153.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ مِثْلَهُ‌6154 وَ کَذَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 459
الشَّیْخُ‌6155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6156.
16774- 2-6157 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ الْحَدِیثَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ‌6158 یَتَدَاوَی بِهِ.
16775- 3-6159 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ الْحَدِیثَ.
16776- 4-6160 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6161 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6162.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 460
-------------------------
6149 ( 1)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 6150 ( 2)- الکافی 4- 329- 2. 6151 ( 3)- التهذیب 5- 303- 1032، و الاستبصار 2- 181- 603. 6152 ( 4)- علل الشرائع- 451- 1. 6153 ( 5)- الکافی 4- 329- 1. 6154 ( 6)- الفقیه 2- 310- 2540. 6155 ( 1)- التهذیب 5- 302- 1031. 6156 ( 2)- الاستبصار 2- 181- 602. 6157 ( 3)- التهذیب 5- 304- 1039، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 18 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 6158 ( 4)- فی المصدر زیادة- أو شبهه. 6159 ( 5)- التهذیب 5- 297- 1006، و الاستبصار 2- 178- 590، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6160 ( 6)- التهذیب 5- 299- 1013، و الاستبصار 2- 179- 596، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6161 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 5 و 19 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6162 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.

30- بَابُ جَوَازِ الِادِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا یَبْقَی طِیبُهُ بَعْدَهُ‌

16777- 1-6164 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَدَّهِنُ بِأَیِّ دُهْنٍ شَاءَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ وَ لَا زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ قَالَ وَ لَا تُجَمِّرْ ثَوْباً لِإِحْرَامِکَ.
16778- 2-6165 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِأَنْ تَکْتَحِلَ الْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا کُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ.
16779- 3-6166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَ بَعْدَهُ‌6167 وَ کَانَ یَکْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ6168 الَّذِی یَبْقَی.
16780- 4-6169 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 461
بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِیخَةِ بَانٍ‌6170 وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَدَّهِنُ بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ یَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ یَکُنْ‌6171 غَالِیَةً أَوْ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ أَوْ عَنْبَرٌ.
16781- 5-6172 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّیبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ الدُّهْنِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَنِ السَّلِیخَةِ.
16782- 6-6173 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِیخَةٍ لَیْسَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6174.
16783- 7-6175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 462
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ‌6176 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَا یَبْقَی بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی مَا زَالَتْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَشْهَدَ بِحَدِیثِ هِشَامٍ وَ عَلَی مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ عُمُومِ تَحْرِیمِ الطِّیبِ لَا إِشْکَالَ فِیهِ‌6177.
---------------------
6163 ( 1)- الباب 30 فیه 7 أحادیث. 6164 ( 2)- الفقیه 2- 310- 2539. 6165 ( 3)- الفقیه 2- 310- 2541. 6166 ( 4)- الکافی 4- 329- 4. 6167 ( 5)- فی المصدر- أو بعده. 6168 ( 6)- الخاثر- ضد الرقیق، أی- الدهن الثخین.( الصحاح- خثر- 2- 642). 6169 ( 7)- الکافی 4- 330- 5، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 14 من أبواب الاحرام. 6170 ( 1)- سلیخة البان- نوع من العطر متکون من قشر شجر و دهن تمر البان.( مجمع البحرین- سلخ- 2- 434). 6171 ( 2)- فی نسخة زیادة- فیه( هامش المخطوط). 6172 ( 3)- الکافی 4- 329- 3. 6173 ( 4)- التهذیب 5- 303- 1034، و الاستبصار 2- 182- 605، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8، و تمامه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الاحرام. 6174 ( 5)- الفقیه 2- 308- 2537. 6175 ( 6)- التهذیب 5- 303- 1033، و الاستبصار 2- 182- 604. 6176 ( 1)- الفقیه 2- 349- 2657. 6177 ( 2)- مر فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 18 و فی الباب 19 من هذه الأبواب.

31- بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَیْسَ فِیهِ طِیبٌ کَالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ وَ الْإِهَالَةِ6179 مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَکِ‌6180 وَ التُّوتِیَاءِ6181 عَلَی إِبْطَیْهِ لِرِیحِ الْعَرَقِ‌

16784- 1-6182 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ.
16785- 2-6183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 463
16786- 3-6184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ‌6185 وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ.
16787- 4-6186 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَیِّرَ عَلَی إِبْطَیْهِ الْمَرْتَکَ أَوِ التُّوتِیَاءَ لِرِیحِ الْعَرَقِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ‌6187.
-----------------------
6178 ( 3)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 6179 ( 4)- الاهالة- الشحم المذاب.( مجمع البحرین- أهل- 5- 314). 6180 ( 5)- المرتک- یعرف بالمعاجم الطبیة ب( مرداسنج) و هو عقار طبی له أنواع کثیرة.( الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة 4- 150). 6181 ( 6)- التوتیا- عقار طبی، و تفصیل ذکره و أنواعه و فوائده الطبیة فی( الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة 1- 143). 6182 ( 7)- التهذیب 5- 304- 1036. 6183 ( 8)- التهذیب 5- 304- 1037، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب. 6184 ( 1)- التهذیب 5- 303- 1035، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب. 6185 ( 2)- فی المصدر زیادة- أو الشیرج. 6186 ( 3)- الاحتجاج- 490. 6187 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب.

32- بَابُ تَحْرِیمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ یُلَازِمُ التَّقْوَی وَ الذِّکْرَ وَ قِلَّةَ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ

16788- 1-6189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌6190- فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 464
وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
16789- 2-6191 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌6192- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَی النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ وَ مَا الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌6193- وَ أَمَّا الَّذِی شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی‌6194- قَالَ یَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6195 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ شَرَطَ لَهُمْ فَمَنْ وَفَی وَفَی اللَّهُ لَهُ‌6196.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌6197
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 465
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6198.
16790- 3-6199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَیْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ یَا هَنَاهْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَابَ لِشَانِیکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ.
16791- 4-6200 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
16792- 5-6201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ وَقَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَ عَلَیْکَ بِوَرَعٍ یَحْجُزُکَ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ‌6202- قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 466
عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلَامٍ قَبِیحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ- تَکَلَّمْتَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ فَکَانَ ذَلِکَ کَفَّارَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ بَلَی لَعَمْرِی قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ إِلَی قَوْلِهِ فَکَانَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذَلِکَ‌6203.
16793- 6-6204 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌6205- قَالَ إِتْمَامُهُمَا أَنْ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ.
16794- 7-6206 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ الْعَمَلَ فَیَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ اللَّهِ لَا تَعْمَلْهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَعْمَلَنَّهُ فَیُخَالِفُهُ مِرَاراً یَلْزَمُهُ مَا یَلْزَمُ الْجِدَالَ قَالَ لَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِکْرَامَ أَخِیهِ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ‌6207 مَا کَانَ فِیهِ مَعْصِیَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌6208 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 467
أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌6209 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌6210 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6211.
16795- 8-6212 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ أَمَّا الرَّفَثُ فَالْجِمَاعُ وَ أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْکَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ6213- وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ.
16796- 9-6214 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌6215 وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌6216.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 468
------------------------------
6188 ( 5)- الباب 32 فیه 9 أحادیث. 6189 ( 6)- التهذیب 5- 296- 1003. 6190 ( 7)- البقرة 2- 197. 6191 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورد قطعة منه عن المعانی و کتب أخری فی الحدیث 14 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6192 ( 2)- البقرة 2- 197. 6193 ( 3)- البقرة 2- 197. 6194 ( 4)- البقرة 2- 203. 6195 ( 5)- الکافی 4- 337- 1. 6196 ( 6)- الفقیه 2- 328- 2587. 6197 ( 7)- معانی الأخبار- 294- 1. 6198 ( 1)- مستطرفات السرائر- 31- 29. 6199 ( 2)- التهذیب 5- 336- 1157. 6200 ( 3)- التهذیب 5- 297- 1005، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6201 ( 4)- الکافی 4- 337- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6202 ( 5)- الحجّ 22- 29. 6203 ( 1)- الفقیه 2- 333- 2593. 6204 ( 2)- الکافی 4- 337- 2. 6205 ( 3)- البقرة 2- 196. 6206 ( 4)- الکافی 4- 338- 5. 6207 ( 5)- کتب فی المخطوط-( کذا بخطه) و فی المصدر- إنّما ذلک ما کان لله. 6208 ( 6)- الفقیه 2- 333- 2592. 6209 ( 1)- فی المصدر- عن خالد بن إسماعیل. 6210 ( 2)- علل الشرائع- 456- 1. 6211 ( 3)- مستطرفات السرائر- 32- 30. 6212 ( 4)- معانی الأخبار- 294- 1. 6213 ( 5)- الحجرات 49- 6. 6214 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 95- 256. 6215 ( 7)- البقرة 2- 197. 6216 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الباب 1 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

33- بَابُ تَحْرِیمِ اکْتِحَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ بِمَا فِیهِ طِیبٌ وَ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّینَةِ وَ جَوَازِ اکْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّرُورَةِ

16797- 1-6218 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَکْتَحِلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌6219 بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَةِ فَلَا.
16798- 2-6220 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
16799- 3-6221 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ: تَکْتَحِلُ الْمَرْأَةُ6222 بِالْکُحْلِ کُلِّهِ إِلَّا الْکُحْلَ الْأَسْوَدَ6223 لِلزِّینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6224.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 469
16800- 4-6225 وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِینَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ6226 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ السَّوَادَ مِنَ الزِّینَةِ6227.
16801- 5-6228 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ.
16802- 6-6229 وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکْحُلُ‌6230 الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ بِکُحْلٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْیَکْحُلْ‌6231 بِکُحْلٍ فَارِسِیٍّ.
16803- 7-6232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 470
سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَکِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضَضِ‌6233.
16804- 8-6234 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَکْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَةِ فَلَا.
16805- 9-6235 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ فَلْیَکْتَحِلْ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا طِیبٌ.
16806- 10-6236 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِیرٌ6237 وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَکْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَکْتَحِلُ قَالَ إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اکْتَحَلْتُ نَفَعَنِی وَ إِنْ لَمْ أَکْتَحِلْ ضَرَّنِی قَالَ فَاکْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّی أَجْعَلُ مَعَ الْکُحْلِ غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَیْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَی کُلِّ عَیْنٍ خِرْقَةً وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَی قَفَایَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ نَفَعَنِی وَ إِذَا تَرَکْتُهُ ضَرَّنِی قَالَ فَاصْنَعْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 471
16807- 11-6238 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6239.
16808- 12-6240 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.
16809- 13-6241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَکْتَحِلَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا کَافُورٌ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَیْهِ وَ تَکْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْکُحْلِ کُلِّهِ إِلَّا کُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِینَةٍ.
16810- 14-6242 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا تَکْتَحِلُ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَیْسَ فِیهِ طِیبٌ قَالَ فَکَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِینَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْتَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6243 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6244.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 472
---------------------
6217 ( 1)- الباب 33 فیه 14 حدیثا. 6218 ( 2)- التهذیب 5- 302- 1028. 6219 ( 3)- فی المصدر- أن تکتحل و أنت محرم. 6220 ( 4)- التهذیب 5- 301- 1023. 6221 ( 5)- التهذیب 5- 301- 1024. 6222 ( 6)- فی المصدر- المرأة المحرمة. 6223 ( 7)- فی نسخة- إلا کحلا أسود( هامش المخطوط). 6224 ( 8)- المقنع- 73. 6225 ( 1)- التهذیب 5- 301- 1025، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 6226 ( 2)- الکافی 4- 356- 1. 6227 ( 3)- علل الشرائع- 456- 2. 6228 ( 4)- التهذیب 5- 301- 1026. 6229 ( 5)- التهذیب 5- 301- 1027. 6230 ( 6)- فی المصدر- لا یکتحل. 6231 ( 7)- فی المصدر- و لیکتحل. 6232 ( 8)- الکافی 4- 357- 3. 6233 ( 1)- الحضض- دواء، قیل- أنه یعقد من أبوال الإبل، و قیل- عصارة شجر منه- مکی، و منه- هندی( مجمع البحرین- حضض- 4- 200). 6234 ( 2)- الکافی 4- 357- 5. 6235 ( 3)- الکافی 4- 357- 4. 6236 ( 4)- الکافی 4- 358- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب. 6237 ( 5)- فی المصدر زیادة- البصر. 6238 ( 1)- الکافی 4- 344- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6239 ( 2)- التهذیب 5- 74- 244. 6240 ( 3)- الفقیه 2- 347- 2648. 6241 ( 4)- الفقیه 2- 347- 2647. 6242 ( 5)- علل الشرائع- 456- 1. 6243 ( 6)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب. 6244 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ تَحْرِیمِ النَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ لِلزِّینَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیُلَبِ‌

16811- 1-6246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ‌6247 مِنَ الزِّینَةِ.
16812- 2-6248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِی الْمِرْآةِ لِلزِّینَةِ.
16813- 3-6249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّینَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ6250 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6251.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 473
16814- 4-6252 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْآةِ لِزِینَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْیُلَبِّ.
-------------------
6245 ( 1)- الباب 34 فیه 4 أحادیث. 6246 ( 2)- التهذیب 5- 302- 1029. 6247 ( 3)- فی المصدر- فانها. 6248 ( 4)- التهذیب 5- 302- 1030. 6249 ( 5)- الکافی 4- 356- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب. 6250 ( 6)- الفقیه 2- 347- 2649. 6251 ( 7)- علل الشرائع- 458- 1. 6252 ( 1)- الکافی 4- 357- 2.

35- بَابُ حُکْمِ لُبْسِ الْمَخِیطِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ لُبْسِهِ ثَوْباً یُزَرُّ أَوْ یُدَرَّعُ‌

16815- 1-6254 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6255.
16816- 2-6256 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَرَّعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَمِیصَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 474
الْإِحْرَامِ‌6257 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6258 وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَی تَحْرِیمِ لُبْسِ الْمَخِیطِ لِلْمُحْرِمِ‌6259 وَ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِیهِ لَکِنَّهُ أَحْوَطُ6260.
-----------------
6253 ( 2)- الباب 35 فیه حدیثان. 6254 ( 3)- الفقیه 2- 340- 2617، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الاحرام، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 36، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 37 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 و أخری عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. 6255 ( 4)- الکافی 4- 340- 9. 6256 ( 5)- التهذیب 5- 69- 227. 6257 ( 1)- تقدم فی الباب 11 من أبواب الاحرام، و ما یدلّ علی حکم الثیاب فی الاحرام فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 52 و فی الحدیث 2 من الباب 54 و حکم لباس النساء فی الباب 32 من أبواب الاحرام. 6258 ( 2)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب، و فی البابین 8 و 9 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6259 ( 3)- راجع التنقیح الرائع 1- 469، و مفاتیح الشرائع 1- 330- 367، و التذکرة 1- 333، و المنتهی 2- 781، و جواهر الکلام 18- 335، 20- 404. 6260 ( 4)- یفهم من بعض الأحادیث السابقة و الآتیة الاذن فی لبس جملة من أقسام المخیط کالسراویل مع عدم الازار و الخفین مع عدم النعلین و کالنعلین، و لبس القبا مقلوبا کما یأتی و کذا الطیلسان مع عدم الأمر بالکفارة و غیر ذلک، و لا یفهم تحریم لبس المخیط عموما أصلا، و قد ورد الاذن فی لبس المحرم الرداء و الازار بل الأمر بهما من غیر تقیید بکونهما غیر مخیطین و تخصیص العام بغیر مخصص و تقیید المطلق بغیر مقید لا یجوز فانهما کثیرا ما یکونان مخیطین فی الوسط أو فی الأطراف أو مرفوین أو مرقوعین، و لم یرد النهی عن ذلک و کان الحکم بتحریم لبس المخیط من استنباطات العامّة فانهم کثیرا ما یستنبطون القواعد الکلیة من الصور الجزئیة عملا بالقیاس، و مجال المقال هنا واسع لکن فتوی جمع من المتاخرین و دعواهم للإجماع مع موافقة الاحتیاط تقتضی تعین العمل و الاغماض عن ضعف الدلیل.( منه. قده).

36- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّیْلَسَانَ وَ لَا یَزُرُّهُ عَلَیْهِ بَلْ یَنْکُسُهُ اسْتِحْبَاباً أَوْ یَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ کُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْیُ عَنْهُ‌

16817- 1-6262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 475
16818- 2-6263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الطَّیْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یَلْبَسُ طَیْلَسَاناً حَتَّی یَنْزِعَ أَزْرَارَهُ فَحَدَّثَنِی أَبِی أَنَّهُ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ.
16819- 3-6264 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِیهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَلْبَسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌6265 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6266.
16820- 4-6267 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَبِسَ الطَّیْلَسَانَ فَلَا یَزُرُّهُ عَلَیْهِ.
16821- 5-6268 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَلْبَسَهُ فَقَالَ یَلْبَسُ کُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً6269 یَتَدَرَّعُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 476
----------------------
6261 ( 5)- الباب 36 فیه 5 أحادیث. 6262 ( 6)- الفقیه 2- 340- 2617، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 6263 ( 1)- الکافی 4- 340- 7. 6264 ( 2)- الکافی 4- 340- 8. 6265 ( 3)- الفقیه 2- 338- 2614. 6266 ( 4)- علل الشرائع- 408- 1. 6267 ( 5)- الکافی 4- 346- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 44، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب. 6268 ( 6)- الفقیه 2- 341- 2618. 6269 ( 7)- فی المصدر زیادة- واحدا.

37- بَابُ تَحْرِیمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ‌

16822- 1-6271 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ‌6272 ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ قَالَ لَا یَلْبَسُهُ حَتَّی یَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.
16823- 2-6273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا وَ بَیْنَ غَیْرِهَا6274 قَالَ نَعَمْ‌6275 إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6276.
----------------------------
6270 ( 1)- الباب 37 فیه حدیثان. 6271 ( 2)- الفقیه 2- 341- 2624. 6272 ( 3)- فی المصدر- تصیب. 6273 ( 4)- الکافی 4- 340- 9، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الاحرام، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 6274 ( 5)- فی المصدر- أحرم فیها و غیرها. 6275 ( 6)- فی المصدر- لا باس بذلک بدل- نعم. 6276 ( 7)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِنَ الْوَسَخِ إِلَّا أَنْ یَتَنَجَّسَ‌

16824- 1-6278 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 477
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَطْهِیرُهُ أَحَبُّ إِلَیَ‌6279 وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا یَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ حَتَّی یَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ تُصِیبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَیْ‌ءٌ فَیَغْسِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6280 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6281.
16825- 2-6282 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَیْ‌ءٌ یَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنِ احْتَلَمَ فِیهَا.
16826- 3-6283 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ أَ یُحْرِمُ فِیهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَطْهِیرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ.
16827- 4-6284 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 478
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُحَوِّلُ ثِیَابَهُ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ یَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَلَمَ فِیهَا فَلْیَغْسِلْهَا.
---------------------
6277 ( 8)- الباب 38 فیه 4 أحادیث. 6278 ( 9)- الکافی 4- 341- 14. 6279 ( 1)- فی المصدر- و لکن أحبّ أن یطهره. 6280 ( 2)- التهذیب 5- 71- 234. 6281 ( 3)- الفقیه 2- 335- 2599. 6282 ( 4)- الکافی 4- 343- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب الاحرام، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب. 6283 ( 5)- التهذیب 5- 68- 222. 6284 ( 6)- التهذیب 5- 70- 230، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الاحرام.

39- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ‌6286 عَلَی کَرَاهِیَةٍ لِلرَّجُلِ‌

16828- 1-6287 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ یُحْرِمُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَحْرُمُ‌6288 الْمُلْحَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ‌6289.
16829- 2-6290 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6291.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 479
16830- 3-6292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْکُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا قَدَرَ عَلَی غَیْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6293.
16831- 4-6294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16832- 5-6295 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ فِی الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ.
16833- 6-6296 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِی الْعِمَامَةِ وَ لَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ‌62976298.
-----------------------
6285 ( 1)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 6286 ( 2)- المعلم- هو الثوب الذی یکون فیه طراز فی أطرافه من حریر. انظر( مجمع البحرین- علم- 6- 123). 6287 ( 3)- الکافی 4- 342- 16. 6288 ( 4)- فی المصدر- یکره. 6289 ( 5)- الفقیه 2- 336- 2606. 6290 ( 6)- الکافی 4- 344- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43، و بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6291 ( 7)- التهذیب 5- 74- 244. 6292 ( 1)- التهذیب 5- 71- 235. 6293 ( 2)- الفقیه 2- 336- 2605. 6294 ( 3)- الفقیه 2- 336- 2604. 6295 ( 4)- الفقیه 2- 344- 2635، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32، و تمامه فی الحدیث 7 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6296 ( 5)- الفقیه 2- 345- 2640. 6297 ( 6)- فی المصدر- نعم لا باس. 6298 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 33 من أبواب الاحرام.

40- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَیْرِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ تَتَأَکَّدُ فِیمَا فِیهِ شُهْرَةٌ

16834- 1-6300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 480
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ‌6301 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ‌6302 الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ6303.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6304.
16835- 2-6305 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بِهِ النَّاسُ.
16836- 3-6306 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
16837- 4-6307 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 481
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6308 وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌6309.
16838- 5-6310 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلَ‌6311 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِی‌6312 وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ‌6313 قَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بَیْنَ‌6314 النَّاسِ.
-------------------------
6299 ( 8)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 6300 ( 9)- الکافی 4- 346- 10. 6301 ( 1)- فی المصدر- تلبسه المحرمة. 6302 ( 2)- المقدم- هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.( مجمع البحرین- فدم- 6- 130). 6303 ( 3)- الفقیه 2- 344- 2633. 6304 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب و الاستبصار. 6305 ( 5)- الکافی 4- 342- 17. 6306 ( 6)- الفقیه 2- 337- 2609. 6307 ( 7)- التهذیب 5- 67- 217، و الاستبصار 2- 165- 540. 6308 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 152- 202. 6309 ( 2)- قرب الإسناد- 104. 6310 ( 3)- التهذیب 5- 69- 224، و الاستبصار 2- 165- 541. 6311 ( 4)- فی نسخة- سالت( هامش المخطوط). 6312 ( 5)- فی نسخة- أمی( هامش المخطوط). 6313 ( 6)- فی نسخة- و أنا محرمة( هامش المخطوط). 6314 ( 7)- فی نسخة- به( هامش المخطوط).

41- بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ‌6316 عَلَی کَرَاهِیَةٍ

16839- 1-6317 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ یَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ وَ نَسِیَ ذَلِکَ فَجَاءَ جَوَابُ الْمَسَائِلِ وَ فِیهِ لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِی الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 482
16840- 2-6318 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ کِتَاباً إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ نَسِیتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمُلْحَمَ أَمْ لَا فَجَاءَنِی الْجَوَابُ بِکُلِّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ فِی أَسْفَلِ الْکِتَابِ لَا بَأْسَ بِالْمُلْحَمِ أَنْ یَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ‌6319 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ6320 أَوْ عَلَی کَوْنِهِ حَرِیراً مَحْضاً.
----------------------
6315 ( 8)- الباب 41 فیه حدیثان. 6316 ( 9)- اللحمة- ما سدی به بین سدیی الثوب، و ألحم الثوب- نسجه، و کمکرم نوع من الثیاب.( القاموس المحیط- لحم- 4- 174). 6317 ( 10)- کشف الغمّة 2- 299. 6318 ( 1)- الخرائج و الجرائح 1- 357- 11. 6319 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 6320 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.

42- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ‌

16841- 1-6322 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ‌6323.
16842- 2-6324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْیَانِهِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 483
فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ ع‌6325 مَا نُرِیدُ أَحَداً یُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ یَعْنِی الطِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌6326.
16843- 3-6327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ الْحَدِیثَ.
16844- 4-6328 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ‌6329 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا حَجَّ عُمَرُ أَوَّلَ سَنَةٍ حَجَّ وَ هُوَ خَلِیفَةٌ فَحَجَّ تِلْکَ السَّنَةَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ- وَ کَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ حَجَّ تِلْکَ السَّنَةَ- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ- قَالَ فَلَمَّا أَحْرَمَ عَبْدُ اللَّهِ لَبِسَ إِزَاراً وَ رِدَاءً مُمَشَّقَیْنِ مَصْبُوغَیْنِ بِطِینِ الْمِشْقِ ثُمَّ أَتَی فَنَظَرَ إِلَیْهِ عُمَرُ وَ هُوَ یُلَبِّی وَ عَلَیْهِ الْإِزَارُ وَ الرِّدَاءُ وَ هُوَ یَسِیرُ إِلَی جَنْبِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ 1 عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِمْ مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِی فِی الْحَرَمِ- فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُعَلِّمَنَا السُّنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ- لَا وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّکُمْ هُمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 484
-----------------------
6321 ( 4)- الباب 42 فیه 4 أحادیث. 6322 ( 5)- الفقیه 2- 335- 2600. 6323 ( 6)- المشق- طین أحمر یسمی- المغرة، کانوا یصبغون به.( مجمع البحرین- مشق- 5- 236). 6324 ( 7)- التهذیب 5- 67- 219. 6325 ( 1)- فی المصدر- فقال له علی( علیه السلام). 6326 ( 2)- الفقیه 2- 335- 2601. 6327 ( 3)- الکافی 4- 343- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب الاحرام. 6328 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 3- 38- 105. 6329 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن الحلبیّ.

43- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِالطِّیبِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الرِّیحِ وَ کَذَا اللِّحَافُ‌

16845- 1-6331 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ یُغْسَلُ فَلَا یَذْهَبُ أَ یُحْرَمُ فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ لَوْ کَانَ مَصْبُوغاً کُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَی الْبَیَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ6332 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌6333.
16846- 2-6334 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ.
16847- 3-6335 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 485
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الثِّیَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغاً لَا یَرْدَعُ‌6336.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6337 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16848- 4-6338 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بَاطِنَتُهُ صَفْرَاءُ قَدْ أَتَی لَهُ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ‌6339 قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِیحٌ فَلَا بَأْسَ وَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصْبَغُ وَ یُغْسَلُ یَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یُغْسَلْ فَلَا.
16849- 5-6340 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِیحُ الطِّیبِ فَلْیَلْبَسْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ‌6341 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6342.
16850- 6-6343 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 486
یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6344.
-------------------------
6330 ( 1)- الباب 43 فیه 6 أحادیث. 6331 ( 2)- الکافی 4- 342- 18. 6332 ( 3)- التهذیب 5- 68- 220. 6333 ( 4)- الفقیه 2- 336- 2607. 6334 ( 5)- الکافی 4- 344- 2، و التهذیب 5- 74- 244، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 39 و تمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6335 ( 6)- الکافی 4- 344- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 49، و تمامه فی الحدیث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب. 6336 ( 1)- لا یردع- أی صبغ ثابت لا یزول أثره.( مجمع البحرین- ردع- 4- 335). 6337 ( 2)- التهذیب 5- 74- 245. 6338 ( 3)- الکافی 4- 343- 21. 6339 ( 4)- فی المصدر- سنة و سنتان. 6340 ( 5)- الکافی 4- 343- 19. 6341 ( 6)- الفقیه 2- 337- 2610. 6342 ( 7)- التهذیب 5- 68- 223. 6343 ( 8)- التهذیب 5- 67- 218. 6344 ( 1)- تقدم فی الباب 18 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 29 و فی الباب 40 من هذه الأبواب.

44- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَاءَ مَقْلُوباً فِی الضَّرُورَةِ وَ لَا یُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی کُمَّیْهِ‌

16851- 1-6346 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الْقَبَاءِ وَ لَمْ یَجِدْ ثَوْباً غَیْرَهُ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16852- 2-6347 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِیصَهُ عَلَی عُنُقِهِ‌6348 أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ یَنْکُسَهُ.
16853- 3-6349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَی ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْیَنْکُسْهُ وَ لْیَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ یَلْبَسُهُ.
16854- 4-6350 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 487
16855- 5-6351 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنِ اضْطُرَّ6352 إِلَی قَبَاءٍ مِنْ بُرْدٍ وَ لَا یَجِدُ ثَوْباً غَیْرَهُ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16856- 6-6353 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی أَنْ یَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بُرْدٍ وَ لَا یَجِدُ ثَوْباً غَیْرَهُ لَبِسَهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ.
16857- 7-6354 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ یَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.
16858- 8-6355 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَی ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ6356 فَلْیَنْکُسْهُ وَ لْیَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ لْیَلْبَسْهُ.
وَ رَوَاهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی وَ الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6357
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 488
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا وَرَدَ هُنَا فِی مَعْنَی الْقَلْبِ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ الْجَمْعُ أَوْلَی‌6358.
---------------------
6345 ( 2)- الباب 44 فیه 8 أحادیث. 6346 ( 3)- التهذیب 5- 70- 228. 6347 ( 4)- التهذیب 5- 70- 229. 6348 ( 5)- فی نسخة- عاتقه( هامش المخطوط). 6349 ( 6)- الکافی 4- 347- 5. 6350 ( 7)- الکافی 4- 347- 5 ذیل الحدیث 5. 6351 ( 1)- الکافی 4- 346- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 36 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب. 6352 ( 2)- فی المصدر- فان اضطر. 6353 ( 3)- الفقیه 2- 337- 2608. 6354 ( 4)- الفقیه 2- 340- 2616، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب. 6355 ( 5)- مستطرفات السرائر- 33- 34. 6356 ( 6)- فی المصدر زیادة- قال( علیه السلام). 6357 ( 7)- المنتهی 2- 683، و المختلف- 268. 6358 ( 1)- راجع الجامع للشرائع- 184، و مسالک الأفهام 1- 83.

45- بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِیصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَیْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِیهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ‌

16859- 1-6360 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ قَمِیصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ.
16860- 2-6361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ یَنْزِعُهُ وَ لَا یَشُقُّهُ وَ إِنْ کَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6362.
16861- 3-6363 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِیّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ یُلَبِّی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 489
وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی وَ اجْتَمَعَتْ لِی نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْ‌ءٍ وَ أَفْتَوْنِی‌6364 هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِی وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیَّ وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَی لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّیْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.
16862- 4-6365 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِی الطَّوَافِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَیْهِ یَشُقُّونَ قَمِیصَهُ وَ کَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ یُعَالِجُونَ قَمِیصَهُ یَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَکَذَا فِی قَمِیصِی وَ کِسَائِی فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِکَ لَیْسَ یَنْزِعُ هَذَا مِنْ رِجْلَیْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَیْرُ ذَلِکَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ قَالَ یَنْزِعُ مِنْ رَأْسِهِ.
16863- 5-6366 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِی إِحْرَامِکَ لَا یَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَکَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِیصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 490
---------------------
6359 ( 2)- الباب 45 فیه 5 أحادیث. 6360 ( 3)- التهذیب 5- 72- 237. 6361 ( 4)- التهذیب 5- 72- 238. 6362 ( 5)- الکافی 4- 348- 1. 6363 ( 6)- التهذیب 5- 72- 239، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الخلل، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6364 ( 1)- فی المصدر- فافتونی. 6365 ( 2)- الکافی 4- 348- 2. 6366 ( 3)- الکافی 4- 348- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الاحرام.

46- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخَاتَمَ لِلسُّنَّةِ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهِ لِلزِّینَةِ

16864- 1-6368 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.
16865- 2-6369 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا یَلْبَسُهُ لِلزِّینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6370.
16866- 3-6371 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ یَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ.
16867- 4-6372 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ أَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا یَلْبَسُهُ لِلزِّینَةِ.
16868- 5-6373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الحسن عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 491
سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ6374 الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
16869- 6-6375 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً.
--------------------
6367 ( 1)- الباب 46 فیه 6 أحادیث. 6368 ( 2)- الکافی 4- 343- 22. 6369 ( 3)- الکافی 4- 343- 22 ذیل الحدیث 22. 6370 ( 4)- التهذیب 5- 73- 240، و الاستبصار 2- 165- 542. 6371 ( 5)- التهذیب 5- 73- 241، و الاستبصار 2- 165- 543. 6372 ( 6)- التهذیب 5- 73- 242، و الاستبصار 2- 165- 544، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الحلق و التقصیر. 6373 ( 7)- التهذیب 5- 76- 250، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب. 6374 ( 1)-" المرأة"- لیس فی المصدر. 6375 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 41.

47- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشُدَّ عَلَی وَسَطِهِ النَّفَقَةَ وَ الْهِمْیَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ

16870- 1-6377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِی ثَوْبِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْیَانَ.
16871- 2-6378 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِی فِیهَا نَفَقَتُهُ یَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 492
16872- 3-6379 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعِیَ الدَّرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِی هِمْیَانِی وَ أَشُدُّهُ فِی وَسَطِی فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَیْسَ هِیَ نَفَقَتَکَ وَ عَلَیْهَا اعْتِمَادُکَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ لَیْسَ هِیَ نَفَقَتَکَ تُعِینُکَ بَعْدَ اللَّهِ‌6380.
16873- 4-6381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَشُدُّ الْهِمْیَانَ فِی وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَیْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.
16874- 5-6382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ یَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ.
16875- 6-6383 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ6384 عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ‌6385 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِی فِیهَا نَفَقَتُهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ.6386 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص492
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 493
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ6387.
--------------------
6376 ( 3)- الباب 47 فیه 6 أحادیث. 6377 ( 4)- الکافی 4- 344- 3. 6378 ( 5)- الکافی 4- 343- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب. 6379 ( 1)- الفقیه 2- 280- 2449، و فیه- بعمل اللّه. 6380 ( 2)- المحاسن- 358- 75. 6381 ( 3)- الفقیه 2- 346- 2645. 6382 ( 4)- الفقیه 2- 346- 2646. 6383 ( 5)- علل الشرائع- 455- 13. 6384 ( 6)- فی المصدر- الحسین بن سعید. 6385 ( 7)- فی المصدر- النضر بن عاصم. 6386 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6387 ( 1)- تقدم فی الباب 38 من أبواب آداب السفر.

48- بَابُ تَحْرِیمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ وَ تَغْطِیَةِ الْوَجْهِ وَ جَوَازِ إِرْخَاءِ الثَّوْبِ عَلَی وَجْهِهَا إِلَی فَمِهَا وَ إِنْ کَانَتْ رَاکِبَةً فَإِلَی نَحْرِهَا مَعَ الْحَاجَةِ

16876- 1-6389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا6390 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌6391.
16877- 2-6392 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ‌6393 عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ کُرِهَ النِّقَابُ یَعْنِی لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِکَ إِلَی أَیْنَ قَالَ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 494
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی‌6394 وَ یَأْتِی‌6395.
16878- 3-6396 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی أَیْنَ تُرْخِیهِ قَالَ تُغَطِّی عَیْنَیْهَا قَالَ قُلْتُ: تَبْلُغُ‌6397 فَمَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6398 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
16879- 4-6399 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6400 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِیبِهِ‌6401.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6402.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 495
16880- 5-6403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَةٌ.
16881- 6-6404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا إِلَی الذَّقَنِ.
16882- 7-6405 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَی نَحْرِهَا.
16883- 8-6406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَی النَّحْرِ إِذَا کَانَتْ رَاکِبَةً.
16884- 9-6407 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6408 أَنَّهُ کَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَیْنِ.
16885- 10-6409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لَا تَسْتَتِرْ بِیَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ الْحَدِیثَ‌6410.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 496
---------------------------
6388 ( 2)- الباب 48 فیه 10 أحادیث. 6389 ( 3)- الکافی 4- 345- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب. 6390 ( 4)- المقنعة- 70. 6391 ( 5)- الفقیه 2- 342- 2627. 6392 ( 6)- الکافی 4- 344- 1، و التهذیب 5- 73- 243، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6393 ( 7)- فی هامش المخطوط- بخطه ظاهرا( بن یحیی) و فی التهذیب- عن الحلبیّ. 6394 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6395 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 6396 ( 3)- الکافی 4- 344- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 43، و فی الحدیث 2 من الباب 49، من هذه الأبواب. 6397 ( 4)- فی المصدر- یبلغ. 6398 ( 5)- التهذیب 5- 74- 245. 6399 ( 6)- الکافی 4- 346- 9. 6400 ( 7)- فی نسخة- أحمد بن محمّد بن أبی نصر( هامش المخطوط). 6401 ( 8)- الفقیه 2- 342- 2628. 6402 ( 9)- قرب الإسناد- 160. 6403 ( 1)- التهذیب 5- 476- 1677، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف. 6404 ( 2)- الفقیه 2- 342- 2625. 6405 ( 3)- الفقیه 2- 356- 2688. 6406 ( 4)- الفقیه 2- 342- 2626. 6407 ( 5)- الفقیه 2- 344- 2630، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6408 ( 6)- فی المصدر- أبی عبد اللّه، عن أبیه( علیهما السلام). 6409 ( 7)- الفقیه 2- 344- 2635، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6410 ( 8)- قال العلامة فی المنتهی- قال الشیخ- یکون الثوب متجافیا عن وجهها بحیث لا یصیب البشرة، فان أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شی‌ء علیها و إلّا وجب الدم، و الوجه عندی سقوط هذا لأنّه غیر مذکور فی الخبر، مع أن الظاهر خلافه، و سدل الثوب لا تکاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو کان محرما لبینه لأنّه محل الحاجة، انتهی. و الأحوط ما قاله الشیخ لکن لا یمکن الحکم بوجوبه، و لا بوجوب الکفّارة بترکه لعدم النصّ.( منه. قده).

49- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِیَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً بِغَیْرِ الزِّینَةِ وَ تَحْرِیمِ إِظْهَارِهِ لِلرِّجَالِ حَتَّی الزَّوْجِ وَ تَحْرِیمِ لُبْسِهَا لِغَیْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ‌

16886- 1-6412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ عَلَیْهَا الْحُلِیُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَکَةُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِیهِ وَ هُوَ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ تَلْبَسُهُ فِی بَیْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُکُهُ عَلَی حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِیهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ‌6413 فِی مَرْکَبِهَا وَ مَسِیرِهَا.
16887- 2-6414 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ‌6415 إِلَّا صِبْغاً لَا یَرْدَعُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 497
16888- 3-6416 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ وَ لَا حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِیباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً وَ لَا فِرِنْداً6417 وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6418 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
16889- 4-6419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ کُلَّهُ إِلَّا حُلِیّاً مَشْهُوراً لِلزِّینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6420.
16890- 5-6421 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ.
16891- 6-6422 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 498
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِیَّ کُلَّهُ إِلَّا الْقُرْطَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
16892- 7-6423 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَکَ وَ الْخَلْخَالَیْنِ.
16893- 8-6424 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ.
16894- 9-6425 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِیٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِیَّهَا.
16895- 10-6426 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6427 وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ فِی الْحَرِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِهَا لِلْحُلِیِ‌6428 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُعْتَادِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌6429.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 499
-----------------------
6411 ( 1)- الباب 49 فیه 10 أحادیث. 6412 ( 2)- الکافی 4- 345- 4، و التهذیب 5- 75- 248، و الاستبصار 2- 310- 1104. 6413 ( 3)- فی نسخة- للرجل( هامش المخطوط). 6414 ( 4)- الکافی 4- 344- 3، و التهذیب 5- 74- 245، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 43، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب. 6415 ( 5)- فی المصدر- و لا الثیاب المصبوغات. 6416 ( 1)- الکافی 4- 344- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 39 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 6417 ( 2)- الفرند- نوع من الثیاب.( القاموس المحیط- فرند- 1- 323). 6418 ( 3)- التهذیب 5- 74- 244، و الاستبصار 2- 309- 1102. 6419 ( 4)- التهذیب 5- 75- 249، و الاستبصار 2- 310- 1105. 6420 ( 5)- الفقیه 2- 344- 2634. 6421 ( 6)- التهذیب 5- 76- 250، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 46 من هذه الأبواب. 6422 ( 7)- الفقیه 2- 344- 2632. 6423 ( 1)- الفقیه 2- 345- 2637، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6424 ( 2)- الاستبصار 2- 309- 1103. 6425 ( 3)- الفقیه 2- 345- 2639. 6426 ( 4)- الفقیه 2- 345- 2638، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32، و تمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الاحرام. 6427 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب الاحرام، و فی البابین 33 و 46 من هذه الأبواب. 6428 ( 6)- تقدم فی الباب 33 من أبواب الاحرام. 6429 ( 7)- راجع التهذیب 5- 75- 246 ذیل الحدیث 246.

50- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِیلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ یَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً

16896- 1-6431 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6432.
16897- 2-6433 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ السَّتْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6434 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6435.
16898- 3-6436 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 500
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَ یَلْبَسُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.
16899- 4-6437 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
--------------------
6430 ( 1)- الباب 50 فیه 4 أحادیث. 6431 ( 2)- التهذیب 5- 69- 227، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 35، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. 6432 ( 3)- الکافی 4- 340- 9. 6433 ( 4)- الفقیه 2- 344- 2631. 6434 ( 5)- الکافی 4- 346- 11. 6435 ( 6)- التهذیب 5- 76- 252. 6436 ( 7)- الکافی 4- 347- 6. 6437 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 114- 40.

51- بَابُ تَحْرِیمِ لُبْسِ الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ فَیَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ‌

16900- 1-6439 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ6440.
16901- 2-6441 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَیُّ مُحْرِمٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ الْجَوْرَبَیْنِ یَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی لُبْسِهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 501
16902- 3-6442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی نَعْلَیْنِ قَالَ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ لْیَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِیثَ.
16903- 4-6443 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْجَوْرَبَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ‌6444.
16904- 5-6445 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَکِنْ یَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ‌6446.
---------------------
6438 ( 2)- الباب 51 فیه 5 أحادیث. 6439 ( 3)- التهذیب 5- 69- 227، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 35، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب. 6440 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 6441 ( 5)- التهذیب 5- 384- 1341. 6442 ( 1)- الکافی 4- 346- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 36، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب. 6443 ( 2)- الفقیه 2- 340- 2615. 6444 ( 3)- الکافی 4- 347- 2. 6445 ( 4)- الفقیه 2- 340- 2616، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب. 6446 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

52- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَائِضِ الْمُحْرِمَةِ غِلَالَةً تَحْتَ ثِیَابِهَا

16905- 1-6448 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 502
جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِیَابِهَا غِلَالَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌6449 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6450.
----------------------
6447 ( 6)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 6448 ( 7)- التهذیب 5- 76- 251. 6449 ( 1)- الفقیه 2- 343- 2629. 6450 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام.

53- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ

16906- 1-6452 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْقِدُ إِزَارَهُ فِی عُنُقِهِ قَالَ لَا.
16907- 2-6453 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً.
16908- 3-6454 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَجُوزُ أَنْ یَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَی عُنُقِهِ‌6455 وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 503
بِالطُّولِ وَ یَرْفَعَ طَرَفَیْهِ إِلَی حَقْوَیْهِ وَ یَجْمَعَهُمَا فِی خَاصِرَتِهِ وَ یَعْقِدَهُمَا وَ یُخْرِجَ الطَّرَفَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ مِنْ بَیْنِ رِجْلَیْهِ وَ یَرْفَعَهُمَا إِلَی خَاصِرَتِهِ وَ یَشُدَّ طَرَفَیْهِ إِلَی وَرِکَیْهِ فَیَکُونَ مِثْلَ السَّرَاوِیلِ یَسْتُرُ مَا هُنَاکَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ کُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَکِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ یُکْشَفُ مَا هُنَاکَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع- جَائِزٌ أَنْ یَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ کَیْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ فِی الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً6456 وَ لَمْ یَعْقِدْهُ وَ لَمْ یَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ إِذَا غَطَّی سُرَّتَهُ وَ رُکْبَتَیْهِ کِلَاهُمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَیْهَا بِغَیْرِ خِلَافٍ تَغْطِیَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَیْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِکُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَی السَّبِیلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِیعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16909- 4-6457 وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشُدَّ عَلَیْهِ مَکَانَ الْعَقْدِ تِکَّةً فَأَجَابَ لَا یَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَیْ‌ءٍ سِوَاهُ مِنْ تِکَّةٍ أَوْ غَیْرِهَا6458.
16910- 5-6459 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَی رَقَبَتِهِ وَ لَکِنْ یَثْنِیهِ‌6460 عَلَی عُنُقِهِ وَ لَا یَعْقِدُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌6461.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 504
--------------------------
6451 ( 3)- الباب 53 فیه 5 أحادیث. 6452 ( 4)- الفقیه 2- 345- 2641. 6453 ( 5)- الکافی 4- 347- 3. 6454 ( 6)- الاحتجاج- 485. 6455 ( 7)- فی المصدر- علی عقبه. 6456 ( 1)- فی المصدر- و غزره غزرا. 6457 ( 2)- الاحتجاج- 485. 6458 ( 3)- فی المصدر- و لا غیرها. 6459 ( 4)- قرب الإسناد- 106. 6460 ( 5)- فی المصدر- و لکنه یثبته. 6461 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 273- 678.

54- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السِّلَاحَ عِنْدَ الْخَوْفِ‌

16911- 1-6463 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ یَلْبَسُ السِّلَاحَ‌6464 فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ.
16912- 2-6465 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْیَلْبَسِ السِّلَاحَ.
16913- 3-6466 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ.
16914- 4-6467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 505
-----------------
6462 ( 1)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 6463 ( 2)- التهذیب 5- 387- 1351. 6464 ( 3)- فی المصدر- فلبس السلاح. 6465 ( 4)- التهذیب 5- 387- 1352. 6466 ( 5)- الفقیه 2- 341- 2622. 6467 ( 6)- الکافی 4- 347- 4.

55- بَابُ تَحْرِیمِ تَغْطِیَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ کَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً وَجَبَ أَنْ یَطْرَحَ الْغِطَاءَ وَ یُسْتَحَبُّ تَجْدِیدُ التَّلْبِیَةِ

16915- 1-6469 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَجِدُ الْبَرْدَ فِی أُذُنَیْهِ یُغَطِّیهِمَا قَالَ لَا.
16916- 2-6470 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌6471.
16917- 3-6472 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً قَالَ یُلْقِی الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ یُلَبِّی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ‌6473.
16918- 4-6474 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 506
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی وَجْهَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی‌6475 وَ یَأْتِی‌6476.
16919- 5-6477 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ یُرِیدُ أَنْ یَنَامَ یُغَطِّی وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ6478 لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ‌6479.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌6480.
16920- 6-6481 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُغَطِّی رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ نَائِماً فَقَالَ یُلَبِّی إِذَا ذَکَرَ.
16921- 7-6482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقَعُ الذُّبَابُ عَلَی وَجْهِهِ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ فَیَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَرَمِیِ‌6483 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 507
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌6484.
16922- 8-6485 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یُغَطِّی وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَی طِرَارِ شَعْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6486.
---------------------
6468 ( 1)- الباب 55 فیه 8 أحادیث. 6469 ( 2)- الکافی 4- 349- 4. 6470 ( 3)- الکافی 4- 345- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب. 6471 ( 4)- الفقیه 2- 342- 2627. 6472 ( 5)- التهذیب 5- 307- 1050، و الاستبصار 2- 184- 613، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب بقیة الکفّارات. 6473 ( 6)- الفقیه 2- 355- 2685. 6474 ( 7)- التهذیب 5- 308- 1054، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب بقیة الکفّارات. 6475 ( 1)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6476 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من هذا الباب. 6477 ( 3)- التهذیب 5- 307- 1051، و الاستبصار 2- 184- 614. 6478 ( 4)- فی المصدر- و المرأة المحرمة. 6479 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عند النوم. 6480 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب. 6481 ( 7)- الفقیه 2- 355- 2684. 6482 ( 8)- الفقیه 2- 356- 2687. 6483 ( 9)- فی التهذیب- الجرمی. 6484 ( 1)- التهذیب 5- 308- 1053. 6485 ( 2)- قرب الإسناد- 65. 6486 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 67 و فی الحدیث 8 من الباب 70 من هذه الأبواب.

56- بَابُ جَوَازِ تَغْطِیَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِی الضَّرُورَةِ وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ

16923- 1-6488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَعْصِبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6489.
16924- 2-6490 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ الْقَیْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 508
یُغَطِّیَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ فَیُغَطِّی وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6491.
-------------------
6487 ( 4)- الباب 56 فیه حدیثان. 6488 ( 5)- التهذیب 5- 308- 1056، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب. 6489 ( 6)- الکافی 4- 359- 10. 6490 ( 7)- التهذیب 5- 308- 1052، و الاستبصار 2- 184- 615. 6491 ( 1)- یأتی فی الباب 70 من هذه الأبواب.

57- بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْمُحْرِمِ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَی رَأْسِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

16925- 1-6493 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَی رَأْسِهِ إِذَا اسْتَسْقَی فَقَالَ نَعَمْ.
-----------------
6492 ( 2)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 6493 ( 3)- الفقیه 2- 346- 2642.

58- بَابُ تَحْرِیمِ الِارْتِمَاسِ عَلَی الْمُحْرِمِ بِحَیْثُ یُغَطِّی الْمَاءُ رَأْسَهُ‌

16926- 1-6495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِی مَاءٍ تُدْخِلُ فِیهِ رَأْسَکَ.
16927- 2-6496 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 509
16928- 3-6497 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌6498.
16929- 4-6499 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
16930- 5-6500 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ.
16931- 6-6501 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُدْخِلُ الصَّائِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ وَ قَالَ مَرَرْتُ بِبِرْکَةِ بَنِی فُلَانٍ وَ فِیهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ یَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّکُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا یَحِلُّ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌6502.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 510
-------------------
6494 ( 4)- الباب 58 فیه 6 أحادیث. 6495 ( 5)- التهذیب 5- 307- 1048، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6496 ( 6)- التهذیب 5- 307- 1049. 6497 ( 1)- التهذیب 5- 312- 1071، و التهذیب 4- 203- 588، و الاستبصار 2- 84- 259، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب. 6498 ( 2)- الفقیه 2- 354- 2678. 6499 ( 3)- الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 6500 ( 4)- الکافی 4- 353- 1. 6501 ( 5)- قرب الإسناد- 59. 6502 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

59- بَابُ جَوَازِ تَغْطِیَةِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا عِنْدَ النَّوْمِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ جَوَازِهِ لِلرَّجُلِ‌

16932- 1-6504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یُؤْذِیهِ الذُّبَابُ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ یُغَطِّی وَجْهَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6505.
16933- 2-6506 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ6507 ثُمَّ یُجَلِّلُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ یُخَمِّرُهُ کُلَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
16934- 3-6508 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ یَنَامَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 511
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6509 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6510.
--------------------
6503 ( 1)- الباب 59 فیه 3 أحادیث. 6504 ( 2)- الکافی 4- 349- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب. 6505 ( 3)- التهذیب 5- 307- 1051. 6506 ( 4)- الکافی 4- 349- 2. 6507 ( 5)- فی المصدر- المحرم یتوضا. 6508 ( 6)- قرب الإسناد- 105. 6509 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 55 من هذه الأبواب. 6510 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

60- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ‌

16935- 1-6512 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ.
16936- 2-6513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنَامُ عَلَی وَجْهِهِ وَ هُوَ عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6514.
----------------------
6511 ( 3)- الباب 60 فیه حدیثان. 6512 ( 4)- التهذیب 5- 308- 1054، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب بقیة الکفّارات. 6513 ( 5)- الفقیه 2- 356- 2686. 6514 ( 6)- الکافی 4- 349- 3.

61- بَابُ کَرَاهَةِ تَغْطِیَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ فِی غَیْرِ النَّوْمِ وَ جَوَازِ مَسْحِهِ بِالْمِنْدِیلِ‌

16937- 1-6516 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 512
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّی یَبْلُغَ أَنْفَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی مِنْ أَسْفَلَ.
16938- 2-6517 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَ قَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16939- 3-6518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِیلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6519.
--------------------
6515 ( 7)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 6516 ( 8)- الفقیه 2- 354- 2680. 6517 ( 1)- الفقیه 2- 355- 2681. 6518 ( 2)- الفقیه 2- 354- 2679. 6519 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.

62- بَابُ تَحْرِیمِ الْحِجَامَةِ عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَیَحْتَجِمُ بِغَیْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ

16940- 1-6521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ وَ لَا یَحْلِقُ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ.
16941- 2-6522 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 513
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ.
16942- 3-6523 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی‌6524 الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ یَحْتَجِمُ وَ لَا یَحْلِقُ الشَّعْرَ.
16943- 4-6525 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
16944- 5-6526 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ یَحْلِقْ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ6527 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ.
16945- 6-6528 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَی‌6529 عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 514
الْحَسَنِ ع قَالَ‌6530 سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِی حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُکُمْ‌6531 یَحْتَاجُ إِلَی الْحِجَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَیَلْزَمُ‌6532 مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمُوسَی إِذَا حَلَقَ.
16946- 7-6533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: احْتَجَمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16947- 8-6534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا خَشِیَ الدَّمَ.
16948- 9-6535 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ یَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16949- 10-6536 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.
16950- 11-6537 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 515
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَحْتَجِمَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَحْلِقُ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا یَجُزُّهُ.
-----------------------
6520 ( 4)- الباب 62 فیه 11 حدیثا. 6521 ( 5)- الکافی 4- 360- 1. 6522 ( 6)- الکافی 4- 360- 2. 6523 ( 1)- التهذیب 5- 306- 1044، و الاستبصار 2- 183- 608. 6524 ( 2)- فی نسخة- عن( بدل)- فی( هامش المخطوط). 6525 ( 3)- التهذیب 5- 306- 1045، و الاستبصار 2- 183- 609. 6526 ( 4)- التهذیب 5- 306- 1046، و الاستبصار 2- 183- 610. 6527 ( 5)- الفقیه 2- 348- 2651. 6528 ( 6)- التهذیب 5- 306- 1047. 6529 ( 7)- فی نسخة- جعفر بن مثنی( هامش المخطوط). 6530 ( 1)- فی المصدر- قالا. 6531 ( 2)- فی المصدر- إن کان أحد منکم. 6532 ( 3)- فی نسخة- فیلزم( هامش المخطوط). 6533 ( 4)- الفقیه 2- 348- 2651. 6534 ( 5)- الفقیه 2- 348- 2652. 6535 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 16- 38. 6536 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 39، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 6537 ( 8)- قرب الإسناد- 106.

63- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ‌

16951- 1-6539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ‌6540.
16952- 2-6541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا یَأْخُذُ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
-----------------
6538 ( 1)- الباب 63 فیه حدیثان. 6539 ( 2)- الکافی 4- 361- 7. 6540 ( 3)- التهذیب 5- 340- 1179. 6541 ( 4)- الفقیه 2- 357- 2696.

64- بَابُ تَحْرِیمِ تَظْلِیلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ عَلَی نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِی الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ

16953- 1-6543 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 516
قَالَ نَعَمْ.
16954- 2-6544 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّةِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.
16955- 3-6545 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ یَضْحَی مُلَبِّیاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ6546.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ‌6547 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌6548.
16956- 4-6549 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْکَنِیسَةِ6550 فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 517
16957- 5-6551 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّةِ فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.
16958- 6-6552 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَیْهِ وَ صُدِّعَ فَیَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ تُصِیبَهُ الشَّمْسُ فَلْیَسْتَظِلَّ مِنْهَا.
16959- 7-6553 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ‌6554.
16960- 8-6555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا یُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌6556.
16961- 9-6557 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 518
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْخاً فَانِیاً6558.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6559.
16962- 10-6560 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فَیُظَلِّلُ وَ یُکَفِّرُ6561 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
16963- 11-6562 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّی مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ یَشْتَدُّ عَلَیَّ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِینَ‌6563.
16964- 12-6564 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: مَا رَأَیْتُ أَحَداً کَانَ أَشَدَّ تَشْدِیداً فِی الظِّلِّ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- کَانَ یَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَیْنِ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 519
أَحْرَمَ.
16965- 13-6565 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ شِهَابٍ- یَشْکُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِیدٌ وَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا زَعَمَ فَلْیُظَلِّلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16966- 14-6566 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ یَتَغَطَّی قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6567 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6568.
----------------------
6542 ( 5)- الباب 64 فیه 14 حدیثا. 6543 ( 6)- التهذیب 5- 312- 1070. 6544 ( 1)- التهذیب 5- 312- 1073. 6545 ( 2)- التهذیب 5- 313- 1075. 6546 ( 3)- الاستبصار 2- 187- 627. 6547 ( 4)- الفقیه 2- 352- 2673. 6548 ( 5)- علل الشرائع- 452- 1. 6549 ( 6)- التهذیب 5- 312- 1072. 6550 ( 7)- الکنیسة- شی‌ء یغرز فی المحمل أو الرحل و یلقی علیه ثوب یستظل به الراکب و یستتر. ( مجمع البحرین- کنس- 4- 100). 6551 ( 1)- التهذیب 5- 309- 1058، و الاستبصار 2- 185- 619. 6552 ( 2)- التهذیب 5- 309- 1059، و الاستبصار 2- 186- 620. 6553 ( 3)- التهذیب 5- 309- 1057، و الاستبصار 2- 185- 618. 6554 ( 4)- فی نسخة- حر الشمس( هامش المخطوط). 6555 ( 5)- التهذیب 5- 309- 1060، و الاستبصار 2- 186- 621. 6556 ( 6)- الکافی 4- 351- 6. 6557 ( 7)- التهذیب 5- 310- 1062، و الاستبصار 2- 186- 622. 6558 ( 1)- قرب الإسناد- 59. 6559 ( 2)- الکافی 4- 351- 8. 6560 ( 3)- التهذیب 5- 312- 1074، و الاستبصار 2- 187- 628. 6561 ( 4)- تقدم فی أکثر أحادیث هذا الباب. 6562 ( 5)- الکافی 4- 350- 2. 6563 ( 6)- کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- المجرمین. 6564 ( 7)- الکافی 4- 350- 3. 6565 ( 1)- الکافی 4- 351- 7. 6566 ( 2)- الکافی 4- 352- 13. 6567 ( 3)- یأتی فی الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب. 6568 ( 4)- یأتی فی البابین 6 و 7 من أبواب بقیة الکفّارات. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب.

65- بَابُ جَوَازِ تَظْلِیلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْإِحْرَامِ‌

16967- 1-6570 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَی النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 520
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6571.
16968- 2-6572 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6573 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ عَلَیْهَا الظِّلَالُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6574 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6576.
---------------------
6569 ( 5)- الباب 65 فیه حدیثان. 6570 ( 6)- التهذیب 5- 312- 1071، و الفقیه 2- 354- 2678، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب. 6571 ( 1)- الکافی 4- 351- 10. 6572 ( 2)- الکافی 4- 351- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب بقیة الکفّارات. 6573 ( 3)- کتب علی قوله( عن ابی عبد اللّه علیه السلام) علامة نسخة. 6574 ( 4)- الفقیه 2- 354- 2676. 6575 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب. 6576 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب.

66- بَابُ جَوَازِ تَظْلِیلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِذَا نَزَلَ وَ دُخُولِهِ الْخِبَاءَ وَ الْبَیْتَ‌

16969- 1-6578 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ‌6579 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بَشِیرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قَالَ لِی مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّکَ‌6580 یَا ابْنَ مُثَنًّی فَقُلْتُ بَلَی فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 521
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ عَلَی الْمَحْمِلِ‌6581 فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ هَذَا6582 فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ‌6583 کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فِی الْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّی الْخَطِیبِ مِثْلَهُ‌6584.
16970- 2-6585 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کُنَّا فِی دِهْلِیزِ یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ بِمَکَّةَ- وَ کَانَ هُنَاکَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ أَبُو یُوسُفَ- فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو یُوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِکَ أَبُو یُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا أَبَا یُوسُفَ- إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ یُقَاسُ‌6586 کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 522
اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَحْرَمَ وَ لَمْ یُظَلِّلْ وَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ وَ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَ الْجِدَارِ فَقُلْنَا6587 کَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَکَتَ.
16971- 3-6588 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا فَرْقٌ بَیْنَ الْفُسْطَاطِ وَ بَیْنَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْتَظَلَّ فِی الْمَحْمِلِ وَ الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَتَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6589.
16972- 4-6590 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو یُوسُفَ لِلْمَهْدِیِّ وَ عِنْدَهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ لَیْسَ عِنْدَهُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا تَقُولُ فِی التَّظْلِیلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یَصْلُحُ قَالَ فَیَضْرِبُ الْخِبَاءَ فِی الْأَرْضِ وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ هَذَیْنِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی الطَّامِثِ أَ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَکَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 523
وَ هَکَذَا جَاءَ هَذَا فَقَالَ الْمَهْدِیُّ لِأَبِی یُوسُفَ مَا أَرَاکَ صَنَعْتَ شَیْئاً قَالَ رَمَانِی بِحَجَرٍ دَامِغٍ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6591.
16973- 5-6592 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَیْشٍ‌6593 فَرْقٌ مَا بَیْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ.
16974- 6-6594 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِیدِ وَ هُمْ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُظَلِّلَ عَلَیْهِ مَحْمِلُهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِیِّ ص- وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَشَفَ ظِلَالَهُ فِی إِحْرَامِهِ وَ مَشَی تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِنَّ أَحْکَامَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ لَا تُقَاسُ فَمَنْ قَاسَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ فَسَکَتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا یُرْجِعُ جَوَاباً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6595
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 524
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6596.
--------------------------------
6577 ( 7)- الباب 66 فیه 6 أحادیث. 6578 ( 8)- التهذیب 5- 309- 1061. 6579 ( 9)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی. 6580 ( 10)- فی نسخة- ابشرک( هامش المخطوط). 6581 ( 1)- فی المصدر- أ یستظل فی المحمل؟. 6582 ( 2)- فی نسخة- بین هذین، و فی نسخة من الکافی- بین هذا و ذا( هامش المخطوط). 6583 ( 3)- فی المصدر- بقیاس. 6584 ( 4)- الکافی 4- 350- 1. 6585 ( 5)- الکافی 4- 352- 15. 6586 ( 6)- فی المصدر- بالقیاس. 6587 ( 1)- فی نسخة- ففعلنا( هامش المخطوط) و فی المصدر- فعلنا. 6588 ( 2)- الفقیه 2- 353- 2674. 6589 ( 3)- المقنع- 74. 6590 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 78- 6. 6591 ( 1)- الاحتجاج- 394. 6592 ( 2)- قرب الإسناد- 158. 6593 ( 3)- فی المصدر- أی شی‌ء. 6594 ( 4)- الاحتجاج- 394. 6595 ( 5)- إرشاد المفید- 298. 6596 ( 1)- لاحظ- الباب 64 من هذه الأبواب.

67- بَابُ جَوَازِ مَشْیِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَیْثُ لَا یَعْلُو رَأْسَهُ سَاتِراً وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبٍ فِی الضَّرُورَةِ وَ رُکُوبِهِ فِی الْمَحْمِلِ الْمَکْشُوفِ وَ إِنْ لَمْ یَرْفَعِ الْخَشَبَ‌

16975- 1-6598 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَکَتَبَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
16976- 2-6599 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ6600 بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
16977- 3-6601 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَی وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ‌6602 وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 525
16978- 4-6603 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی وَ شَکَا إِلَیْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ یَتَأَذَّی بِهِ فَقَالَ تَرَی أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یُصِبْکَ‌6604 رَأْسَکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ.
16979- 5-6605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودٍ وَ بِیَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الْیَدِ.
16980- 6-6606 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ یَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِیَّةِ أَوِ الْکَنِیسَةِ6607 وَ یَرْفَعُ الْجَنَاحَیْنِ أَمْ لَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی تَرْکِهِ رَفْعَ الْخَشَبِ.
16981- 7-6608 وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَیْرِهِ حَذَراً عَلَی ثِیَابِهِ وَ مَا فِی مَحْمِلِهِ أَنْ یَبْتَلَّ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ الْجَوَابُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی الْمَحْمِلِ فِی طَرِیقِهِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌6609 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 526
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6610.
-----------------------
6597 ( 2)- الباب 67 فیه 7 أحادیث. 6598 ( 3)- الکافی 4- 351- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب بقیة الکفّارات. 6599 ( 4)- الکافی 4- 352- 11. 6600 ( 5)- فی المصدر- یستتر. 6601 ( 6)- التهذیب 5- 308- 1055. 6602 ( 7)- فی المصدر زیادة- و قال. 6603 ( 1)- الفقیه 2- 355- 2682. 6604 ( 2)- فی المصدر- یصب. 6605 ( 3)- الفقیه 2- 355- 2683. 6606 ( 4)- الاحتجاج- 484، و الغیبة- 234. 6607 ( 5)- فی المصدر- الکنیسیة. 6608 ( 6)- الاحتجاج- 484. 6609 ( 7)- الغیبة- 234، و یأتی إسناده فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48. 6610 ( 1)- تقدم فی الباب 66 من هذه الأبواب.

68- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا زَامَلَ عَلِیلًا أَوِ امْرَأَةً جَازَ التَّظْلِیلُ لَهُمَا دُونَهُ‌

16982- 1-6612 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّ عَمَّتِی مَعِی وَ هِیَ زَمِیلَتِی وَ یَشْتَدُّ عَلَیْهَا الْحَرُّ6613 إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَی لِی‌6614 أَنْ أُظَلِّلَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا فَکَتَبَ ظَلِّلْ عَلَیْهَا وَحْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ‌6615 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌6616.
16983- 2-6617 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6618 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِیلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَی رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ فَقَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 527
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ لِلْعَلِیلِ أَنْ یَسْتَظِلَّ لَا لِلصَّحِیحِ إِذْ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی غَیْرِ ذَلِکَ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌6619 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ الضَّرُورَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6620.
-------------------
6611 ( 2)- الباب 68 فیه حدیثان. 6612 ( 3)- التهذیب 5- 311- 1068، و الاستبصار 2- 185- 616. 6613 ( 4)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 6614 ( 5)- فی المصدر- أ فتری. 6615 ( 6)- الفقیه 2- 353- 2675. 6616 ( 7)- الکافی 4- 352- 12. 6617 ( 8)- التهذیب 5- 311- 1069، و الاستبصار 2- 185- 617. 6618 ( 9)- فی الاستبصار- عن الرضا( علیه السلام)( هامش المخطوط). 6619 ( 1)- راجع الوافی 2- 97. 6620 ( 2)- تقدم فی الباب 64 من هذه الأبواب.

69- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَدَاوَی عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا یَحِلُّ لَهُ لَا بِمَا یَحْرُمُ‌

16984- 1-6622 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ فَلْیَتَدَاوَ بِمَا یَأْکُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16985- 2-6623 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَتَدَاوَی قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ فَلْیَتَدَاوَ بِمَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَی آخِرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6624.
16986- 3-6625 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 528
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَیَتَدَاوَی بِدَوَاءٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ الْغَالِبَ عَلَی الدَّوَاءِ فَلَا وَ إِنْ کَانَتِ الْأَدْوِیَةُ الْغَالِبَةَ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّعْفَرَانُ الْغَالِبَ‌6626.
16987- 4-6627 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّیْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ6628.
16988- 5-6629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ بِسَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌6630 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6631.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 529
---------------------
6621 ( 3)- الباب 69 فیه 5 أحادیث. 6622 ( 4)- الکافی 4- 358- 1. 6623 ( 5)- الکافی 4- 359- 4. 6624 ( 6)- الفقیه 2- 349- 2657. 6625 ( 7)- الکافی 4- 359- 8. 6626 ( 1)- الفقیه 2- 349- 2654. 6627 ( 2)- التهذیب 5- 303- 1035، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. 6628 ( 3)- فی نسخة- الریح الطیب( هامش المخطوط). 6629 ( 4)- التهذیب 5- 304- 1037، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. 6630 ( 5)- الفقیه 2- 349- 2658. 6631 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 31 من هذه الأبواب.

70- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ فِی الضَّرُورَةِ عَصْبُ عَیْنَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ وَ عَصْرُ الدُّمَّلِ وَ قَطْعُ الْبُثُورِ وَ نَحْوِهَا وَ سَدُّ الْأُذُنِ‌

16989- 1-6633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَ یَرْبِطُ عَلَیْهِ الْخِرْقَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
16990- 2-6634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ یَرْبِطُهَا أَوْ یُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ.
16991- 3-6635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِیرٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَکْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَکْتَحِلُ قَالَ إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اکْتَحَلْتُ نَفَعَنِی وَ إِذَا لَمْ أَکْتَحِلْ ضَرَّنِی قَالَ فَاکْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّی أَجْعَلُ مَعَ الْکُحْلِ غَیْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَیْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَی کُلِّ عَیْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَی قَفَایَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ نَفَعَنِی فَإِذَا تَرَکْتُهُ ضَرَّنِی قَالَ فَاصْنَعْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 530
16992- 4-6636 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6637.
16993- 5-6638 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْصِرُ الدُّمَّلَ وَ یَرْبِطُ عَلَی الْقَرْحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
16994- 6-6639 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَرْبِطْهُ وَ لْیَتَدَاوَ بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ‌6640.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ‌6641.
16995- 7-6642 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 531
الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ شَجَّةٌ أَ یُدَاوِیهَا أَوْ یُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْقَرْحَةُ تَکُونُ فِی الْجَسَدِ.
16996- 8-6643 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ أُذُنَهُ الرِّیحُ فَیَخَافُ أَنْ یَمْرَضَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسُدَّ أُذُنَیْهِ بِالْقُطْنِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا خَافَ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَلَا.
16997- 9-6644 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَکُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِیهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ رَأْسَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکُحْلِ‌6645 وَ غَیْرِهِ‌6646.
---------------------
6632 ( 1)- الباب 70 فیه 9 أحادیث. 6633 ( 2)- الفقیه 2- 349- 2655. 6634 ( 3)- الفقیه 2- 346- 2643. 6635 ( 4)- الکافی 4- 358- 3، هذا الحدیث ورد فی الأصل، و لم یرد فی المخطوط، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب. 6636 ( 1)- الکافی 4- 359- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب. 6637 ( 2)- التهذیب 5- 308- 1056. 6638 ( 3)- الکافی 4- 359- 5. 6639 ( 4)- الکافی 4- 359- 6. 6640 ( 5)- التهذیب 5- 304- 1036. 6641 ( 6)- الفقیه 2- 349- 2657. 6642 ( 7)- الکافی 4- 359- 7. 6643 ( 1)- الکافی 4- 359- 9. 6644 ( 2)- قرب الإسناد- 106. 6645 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب. 6646 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

71- بَابُ تَحْرِیمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرِ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ

16998- 1-6648 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.6649 وسایل الشیعه ؛ ج‌12 ؛ ص531
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 532
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6650.
16999- 2-6651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَکَکْتَ رَأْسَکَ فَحُکَّهُ حَکّاً رَفِیقاً وَ لَا تَحُکَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لَکِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ.
17000- 3-6652 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَیُؤْذِیهِ قَالَ یَحُکُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی حُصُولِ الضَّرُورَةِ.
17001- 4-6653 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَی یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ یُدْمِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6654.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 533
----------------------
6647 ( 5)- الباب 71 فیه 4 أحادیث. 6648 ( 6)- التهذیب 5- 313- 1076، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب. 6649 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6650 ( 1)- الفقیه 2- 359- 2699. 6651 ( 2)- الکافی 4- 365- 1. 6652 ( 3)- الکافی 4- 367- 12. 6653 ( 4)- علل الشرائع- 408- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب. 6654 ( 5)- یأتی فی الباب 73 و فی الحدیث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب بقیة الکفّارات.

72- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشُدَّ الْعِمَامَةَ عَلَی بَطْنِهِ عَلَی کَرَاهَةٍ وَ لَا یَرْفَعُهَا إِلَی صَدْرِهِ‌

17002- 1-6656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ یُعَصِّبُهَا عَلَی مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا یَرْفَعُهَا إِلَی صَدْرِهِ.
17003- 2-6657 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلَی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا حَرِیراً أَوْ عَلَی رَفْعِهَا إِلَی الصَّدْرِ.
--------------------
6655 ( 1)- الباب 72 فیه حدیثان. 6656 ( 2)- الفقیه 2- 346- 2644. 6657 ( 3)- الکافی 4- 343- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.

73- بَابُ جَوَازِ حَکِّ الْجَسَدِ فِی الْإِحْرَامِ وَ السِّوَاکِ مَا لَمْ یَخْرُجْ دَمٌ أَوْ یَسْقُطْ شَعْرٌ

17004- 1-6659 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 534
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6660.
17005- 2-6661 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَکِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ مَا لَمْ یُلْقِ الشَّعْرَ وَ بِحَکِ‌6662 الْجَسَدِ مَا لَمْ یُدْمِهِ.
17006- 3-6663 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُدْمِی.
17007- 4-6664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَحُکُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ یَحُکُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌6665 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6666.
17008- 5-6667 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَاکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُدْمِیَ فَمَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 535
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6668 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6669.
----------------------
6658 ( 4)- الباب 73 فیه 5 أحادیث. 6659 ( 5)- التهذیب 5- 313- 1076، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب. 6660 ( 1)- الفقیه 2- 359- 2699. 6661 ( 2)- التهذیب 5- 313- 1077. 6662 ( 3)- فی نسخة- أو یحک( هامش المخطوط). 6663 ( 4)- التهذیب 5- 313- 1078. 6664 ( 5)- الکافی 4- 366- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب. 6665 ( 6)- الفقیه 2- 360- 2705. 6666 ( 7)- المقنع- 75. 6667 ( 8)- مسائل علیّ بن جعفر- 118- 60. 6668 ( 1)- تقدم فی الباب 71 من هذه الأبواب. 6669 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقیة الکفّارات.

74- بَابُ جَوَازِ فَتْحِ الْمُحْرِمِ جُرْحَهُ مَعَ الضَّرُورَةِ

17009- 1-6671 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6672 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَتَکُونُ بِهِ‌6673 الْمِدَّةُ وَ هُوَ یُؤْذِی صَاحِبَهُ یَجِدُ فِیهِ حُرْقَةً قَالَ فَأَجَابَنِی لَا بَأْسَ أَنْ یَفْتَحَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6674.
-------------------
6670 ( 3)- الباب 74 فیه حدیث واحد. 6671 ( 4)- قرب الإسناد- 124. 6672 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 6673 ( 6)- فی المصدر- فیه. 6674 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.

75- بَابُ جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْلُکَ جَسَدَهُ‌

17010- 1-6676 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِهِ وَ لَا یَدْلُکُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 536
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌6677.
17011- 2-6678 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ یَمِیزُ6679 الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6680 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌6681.
17012- 3-6682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ یَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ کَانَ مُلَبِّداً فَلَا یُفِیضُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6683 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6684.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 537
---------------------
6675 ( 8)- الباب 75 فیه 3 أحادیث. 6676 ( 9)- التهذیب 5- 313- 1079. 6677 ( 1)- الفقیه 2- 360- 2706. 6678 ( 2)- التهذیب 5- 313- 1080. 6679 ( 3)- فی الکافی و الفقیه- و یمیز( هامش المخطوط). 6680 ( 4)- الکافی 4- 365- 2. 6681 ( 5)- الفقیه 2- 361- 2707. 6682 ( 6)- الفقیه 2- 360- 2705، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب. 6683 ( 7)- الکافی 4- 366- 7. 6684 ( 8)- المقنع- 75. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 76 من هذه الأبواب.

76- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْلُکَ جَسَدَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

17013- 1-6686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6687 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6688 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6689.
17014- 2-6690 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا یَدْخُلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ.
17015- 3-6691 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 538
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ‌6692.
------------------
6685 ( 1)- الباب 76 فیه 3 أحادیث. 6686 ( 2)- التهذیب 5- 314- 1081. 6687 ( 3)- التهذیب 5- 386- 1350، و الاستبصار 2- 184- 611. 6688 ( 4)- التهذیب 5- 386- 1350، و الاستبصار 2- 184- 611. 6689 ( 5)- الفقیه 2- 357- 2695. 6690 ( 6)- التهذیب 5- 386- 1349، و الاستبصار 2- 184- 612. 6691 ( 7)- الکافی 4- 366- 3. 6692 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 75 من هذه الأبواب.

77- بَابُ تَحْرِیمِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ طَالَتْ إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَهُ فَیُقَلِّمَهَا وَ یُکَفِّرَ

17016- 1-6694 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا یَقُصَّ شَیْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ لْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6695.
17017- 2-6696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ یَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ: إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ یُقَلِّمَهَا وَ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌6697 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6698.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 539
-------------------
6693 ( 2)- الباب 77 فیه حدیثان. 6694 ( 3)- التهذیب 5- 314- 1083، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب بقیة الکفّارات. 6695 ( 4)- المقنع- 75. 6696 ( 5)- التهذیب 5- 314- 1082، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب بقیة الکفّارات. 6697 ( 6)- الکافی 4- 360- 6. 6698 ( 7)- یأتی فی الباب 12 من أبواب بقیة الکفّارات.

78- بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ هَوَامَّ الْجَسَدِ کَالْقَمْلِ وَ رَمْیِهَا وَ جَوَازِ نَقْلِهَا وَ رَمْیِ مَا سِوَاهَا

17018- 1-6700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌6701.
17019- 2-6702 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی الْقَمْلِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
17020- 3-6703 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَرْمِی الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قُلْتُ کَمْ قَالَ کَفّاً وَاحِداً.
17021- 4-6704 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 540
هَلْ یَحُکُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَالَ یَحُکُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ الْحَدِیثَ.
17022- 5-6705 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْمُحْرِمُ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ کُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَلَا یَضُرُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6706.
17023- 6-6707 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُرَّةَ مَوْلَی خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُلْقِی الْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَیْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَتَأَذَّی بِهَا فَیَجُوزُ إِلْقَاؤُهَا وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6708.
17024- 7-6709 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبَرَاغِیثَ إِذَا آذَاهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌6710 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6711.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 541
----------------------
6699 ( 1)- الباب 78 فیه 7 أحادیث. 6700 ( 2)- الکافی 4- 362- 1، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب بقیة الکفّارات. 6701 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6702 ( 4)- الکافی 4- 362- 2. 6703 ( 5)- الکافی 4- 362- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب بقیة الکفّارات. 6704 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب. 6705 ( 1)- التهذیب 5- 336- 1161. 6706 ( 2)- الفقیه 2- 360- 2704. 6707 ( 3)- التهذیب 5- 337- 1164، و الاستبصار 2- 197- 662. 6708 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 الآتی من الباب 15 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام. 6709 ( 5)- مستطرفات السرائر- 32- 33. 6710 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب. 6711 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 80 من هذه الأبواب، و فی الباب 15 من أبواب بقیة الکفّارات.

79- بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ الْحَلَمَ‌6713 عَنْ بَدَنِهِ وَ کَذَا الْبَقُّ وَ الْبُرْغُوثُ وَ قَتْلِهَا فِی الْحَرَمِ‌

17025- 1-6714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ وُجِدَتْ عَلَیَّ قُرَادٌ أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا قَالَ نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِیَا فِی غَیْرِ مَرْقَاهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْرَحُهُمَا عَنِّی وَ أَنَا مُحْرِمٌ‌6715.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ‌6716 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6717.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6718.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 542
17026- 2-6719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِی الْحَرَمِ.
17027- 3-6720 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ إِذَا رَآهُ‌6721 قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ کَمَا مَرَّ6722 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6723 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6724.
------------------
6712 ( 1)- الباب 79 فیه 3 أحادیث. 6713 ( 2)- الحلم- هو القراد الکبار واحدته حلمة.( حیاة الحیوان 1- 237). 6714 ( 3)- الکافی 4- 362- 4. 6715 ( 4)- الفقیه 2- 358- 2698. 6716 ( 5)- المقنع- 75. 6717 ( 6)- علل الشرائع- 457- 1. 6718 ( 7)- التهذیب 5- 337- 1162. 6719 ( 1)- الکافی 4- 364- 11، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب. 6720 ( 2)- الکافی 4- 364- 6. 6721 ( 3)- فی المصدر- إذا أراداه. 6722 ( 4)- مر فی الحدیث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب. 6723 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب. 6724 ( 6)- یأتی فی الباب 84 من هذه الأبواب.

80- بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ نَحْوَهُ عَنْ بَعِیرِهِ دُونَ الْحَلَمَةِ وَ لَا یُدْمِیهِ‌

17028- 1-6726 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَلْقَی‌6727 الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا یُلْقِی الْحَلَمَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 543
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6728.
17029- 2-6729 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقُرَادَ لَیْسَ مِنَ الْبَعِیرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِکَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ6730.
17030- 3-6731 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِیرِ قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِکَ.
17031- 4-6732 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِکَ وَ لَا تَرْمِ الْحَلَمَةَ.
17032- 5-6733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَرِّدُ الْبَعِیرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَنْزِعُ الْحَلَمَةَ.
17033- 6-6734 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 544
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ وَ لَا یُدْمِیهِ.
17034- 7-6735 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ‌6736 عَنْ بَعِیرِهِ الْقِرْدَانَ وَ الْحَلَمَ إِنَّ عَلَیْهِ الْفِدْیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6737.
-----------------------
6725 ( 7)- الباب 80 فیه 7 أحادیث. 6726 ( 8)- الفقیه 2- 364- 2719. 6727 ( 9)- فی المصدر- إذا ألقی. 6728 ( 1)- التهذیب 5- 338- 1167. 6729 ( 2)- الفقیه 2- 364- 2721. 6730 ( 3)- الکافی 4- 364- 8. 6731 ( 4)- الفقیه 2- 364- 2721. 6732 ( 5)- التهذیب 5- 338- 1108. 6733 ( 6)- الکافی 4- 364- 9. 6734 ( 7)- الکافی 4- 367- 11. 6735 ( 1)- قرب الإسناد- 52. 6736 ( 2)- فی المصدر- الذی ینزع. 6737 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب.

81- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِی الْحَرَمِ کُلَّ مَا یَخَافُهُ عَلَی نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا یَخَافُهُ وَ تَحْرِیمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ کُلِّهَا عَلَی الْمُحْرِمِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

17035- 1-6739 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا یَخَافُ‌6740 الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهَا فَلْیَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6741
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 545
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6742.
17036- 2-6743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ‌6744 عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ‌6745 وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- مَدَّ یَدَهُ إِلَی الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ‌6746 فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِینَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَیَّةُ إِنْ أَرَادَتْکَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ6747 الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَةَ رَمْیاً عَلَی ظَهْرِ بَعِیرِکَ‌6748.
17037- 3-6749 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌6750 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْحِدَأَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَیْسَ مِنَ الْبَعِیرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِیرِ.
17038- 4-6751 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 546
بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا تُرِدْهَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ وَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِنْ أَرَادَاکَ فَإِنْ لَمْ یُرِیدَاکَ فَلَا تُرِدْهُمَا.
17039- 5-6752 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَةَ وَ الْفُوَیْسِقَةَ وَ یَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ کُلَّ وَاحِدٍ6753 مِنْهُنَّ یُرِیدُکَ.
17040- 6-6754 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْتَلُ فِی الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَی وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَ کُلُّ حَیَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ یُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَکَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.
17041- 7-6755 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ کُلَّ مَا خَشِیَهُ عَلَی نَفْسِهِ.
17042- 8-6756 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ یَعْدُوَ عَلَیْهِ‌6757 وَ قَالَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 547
17043- 9-6758 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِی قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْکَفَّارَاتِ‌6759.
17044- 10-6760 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَ مَا یَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ یَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَ الْأَفْعَی وَ الْفَأْرَةَ وَ الْعَقْرَبَ وَ کُلَّ حَیَّةٍ وَ إِنْ أَرَادَکَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْکَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَرْمِیَ الْحِدَأَةَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ امْتَنَعَ مِنْهُمْ.
17045- 11-6761 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ فِی الْحَرَمِ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبِ وَ الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ تَرْمِیهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ‌6762 وَ کَانَ یُسَمِّی الْفَأْرَةَ الْفُوَیْسِقَةَ وَ قَالَ إِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ الْبَیْتَ‌6763 عَلَی أَهْلِهِ.
17046- 12-6764 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 548
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَیْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ یَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَیَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ یَعْدُوَ عَلَیْهِ‌6765 مِنَ السِّبَاعِ وَ الْکَلْبَ الْعَقُورَ.
17047- 13-6766 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ قَتْلِ الذِّئْبِ وَ الْأَسَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ‌6767 أَرَادَاهُ‌6768 وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَرَادَهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِی قَتْلِهِ‌6769.
-------------------------
6738 ( 4)- الباب 81 فیه 13 حدیثا. 6739 ( 5)- التهذیب 5- 365- 1272، و الاستبصار 2- 208- 711. 6740 ( 6)- فی الکافی- کل ما خاف( هامش المخطوط). 6741 ( 7)- الکافی 4- 363- 1. 6742 ( 1)- التهذیب 5- 465- 1625. 6743 ( 2)- التهذیب 5- 365- 1273. 6744 ( 3)- فی الکافی و العلل- و تحرق( هامش المخطوط). 6745 ( 4)- فی نسخة زیادة- البیت( هامش المخطوط). 6746 ( 5)- فی الکافی و العلل زیادة- عقرب( هامش المخطوط). 6747 ( 6)- الأسود الغدر- الحیة العظیمة.( القاموس المحیط- سود- 1- 304). 6748 ( 7)- فی نسخة- عن ظهر بعیرک( هامش المخطوط). 6749 ( 8)- علل الشرائع- 458- 2. 6750 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسن الصفار. 6751 ( 10)- الکافی 4- 363- 2. 6752 ( 1)- التهذیب 5- 366- 1274. 6753 ( 2)- فی المصدر- شی‌ء. 6754 ( 3)- الکافی 4- 363- 3. 6755 ( 4)- الکافی 4- 364- 10. 6756 ( 5)- الکافی 4- 363- 4. 6757 ( 6)- فی المصدر- یعدوا علیه. 6758 ( 1)- الکافی 4- 364- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب کفّارات الصید. 6759 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب کفّارات الصید. 6760 ( 3)- الفقیه 2- 364- 2722. 6761 ( 4)- الفقیه 2- 363- 2718. 6762 ( 5)- فی المصدر- اللّه عزّ و جلّ. 6763 ( 6)- فی المصدر- و تضرم البیت. 6764 ( 7)- قرب الإسناد- 66. 6765 ( 1)- فی المصدر- یعدوا علیه. 6766 ( 2)- المقنعة- 70. 6767 ( 3)- فی المصدر- إذا. 6768 ( 4)- فی نسخة- أراده. 6769 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی حرمة قتل الدوابّ فی الحدیث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی حکم اللصوص فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی الباب 22 من أبواب قصاص النفس.

82- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ یَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ یَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَیْسَ بِصَیْدٍ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ یَأْکُلَ ذَلِکَ‌

17048- 1-6771 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُذْبَحُ‌6772 فِی الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌6773.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 549
17049- 2-6774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِی الْحَرَمِ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ6775 هُوَ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِیعاً.
17050- 3-6776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ کُلَّ مَا لَمْ یَصُفَّ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ أَنْ یَذْبَحَهُ فِی الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ.
17051- 4-6777 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْحَرُ بَعِیرَهُ أَوْ یَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
17052- 5-6778 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُذْبَحُ بِمَکَّةَ إِلَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
17053- 6-6779 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُؤْکَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِی الْحَرَمِ- قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 550
لَا یُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6780.
----------------------
6770 ( 6)- الباب 82 فیه 6 أحادیث. 6771 ( 7)- التهذیب 5- 367- 1279. 6772 ( 8)- فی المصدر- یذبح. 6773 ( 9)- الفقیه 2- 264- 2379 و فیه- لا یذبح فی الحرم إلا. 6774 ( 1)- التهذیب 5- 367- 1278. 6775 ( 2)- کتب فی المخطوط علی( الواو) علامة نسخة. 6776 ( 3)- الکافی 4- 365- 1. 6777 ( 4)- الکافی 4- 365- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب. 6778 ( 5)- الکافی 4- 231- 1. 6779 ( 6)- قرب الإسناد- 106. 6780 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 40 من أبواب کفّارات الصید.

83- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ یُصْنَعَ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ کَافُوراً وَ لَا طِیباً

17054- 1-6782 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ یَعْنِی ابْنَ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ طِیباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ6783.
-----------------------
6781 ( 2)- الباب 83 فیه حدیث واحد. 6782 ( 3)- التهذیب 5- 384- 1338، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب غسل المیت. 6783 ( 4)- تقدم فی الباب 13 من أبواب غسل المیت.

84- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحِلِّ النَّمْلَ وَ الْقَمْلَ وَ الْبَقَّ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الذَّرَّ فِی الْحَرَمِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْ لَمْ تُؤْذِهِ‌

17055- 1-6785 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 551
17056- 2-6786 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِی الْحَرَمِ.
17057- 3-6787 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِی الْحَرَمِ وَ غَیْرِهِ.
17058- 4-6788 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِی الْحَرَمِ.
17059- 5-6789 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ الذَّرِّ قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
17060- 6-6790 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَیْنَکَ أَوْ لَمْ یُؤْذِینَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6791 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6792.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 552
--------------------
6784 ( 5)- الباب 84 فیه 6 أحادیث. 6785 ( 6)- التهذیب 5- 366- 1276. 6786 ( 1)- التهذیب 5- 366- 1277. 6787 ( 2)- الفقیه 2- 265- 2384. 6788 ( 3)- الکافی 4- 364- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. 6789 ( 4)- مستطرفات السرائر- 39- 1. 6790 ( 5)- مستطرفات السرائر- 39- 2. 6791 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. 6792 ( 7)- لاحظ فی الباب 15 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام.

85- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَحْتَشَّ وَ یَقْطَعَ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ فِی الْحِلِّ خَاصَّةً

17061- 1-6794 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَنْحَرُ بَعِیرَهُ أَوْ یَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ أَنْ یَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِیرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ6795 حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا.
17062- 2-6796 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ یَنْزِعُ الْحَشِیشَ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ‌6797 نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ‌6798 لَا.
------------------
6793 ( 1)- الباب 85 فیه حدیثان. 6794 ( 2)- الکافی 4- 365- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب. 6795 ( 3)- فی نسخة زیادة- قال- نعم( هامش المخطوط). 6796 ( 4)- الفقیه 2- 255- 2346. 6797 ( 5)- فی المصدر- فقال. 6798 ( 6)- فی المصدر- فقال.

86- بَابُ تَحْرِیمِ قَطْعِ الْحَشِیشِ وَ الشَّجَرِ مِنَ الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ قَلْعِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ إِعَادَتُهَا وَ جَوَازِهِ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ لَهُمَا

17063- 1-6800 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَنْبُتُ فِی وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 553
الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
17064- 2-6801 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَآنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِیشَ مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِیطِ بِمِنًی- فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا لَا یُقْلَعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْقَلْعِ قَبْلَ التَّکْلِیفِ وَ النَّهْیُ لِلتَّنْزِیهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ.
17065- 3-6802 وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَّقِی الطَّاقَةَ مِنَ الْعُشْبِ یَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ- قَالَ وَ رَأَیْتُهُ وَ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ یَطْلُبُ أَنْ یُعِیدَهَا مَکَانَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی‌6803.
17066- 4-6804 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ- فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ6805 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6806 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6807.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 554
--------------------
6799 ( 7)- الباب 86 فیه 4 أحادیث. 6800 ( 8)- الکافی 4- 230- 2. 6801 ( 1)- التهذیب 5- 379- 1322. 6802 ( 2)- التهذیب 5- 379- 1323. 6803 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 الآتی من هذا الباب. 6804 ( 4)- التهذیب 5- 380- 1325. 6805 ( 5)- الفقیه 2- 254- 2342. 6806 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام و فی الباب 85 من هذه الأبواب. 6807 ( 7)- یأتی فی الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب بقیة الکفّارات.

87- بَابُ جَوَازِ قَلْعِ الْحَشِیشِ وَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِی مِلْکِهِ فِی الْحَرَمِ وَ مَا غَرَسَهُ هُوَ وَ النَّخْلِ وَ شَجَرِ الْفَوَاکِهِ وَ عُودَیِ الْمَحَالَةِ6809 وَ الْإِذْخِرِ6810

17067- 1-6811 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ دُرُسْتَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌6812.
17068- 2-6813 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْلَعُ الشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ یَبْنِیَ الدَّارَ أَوْ یَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ طَرِیَّةً عَلَیْهِ فَلَهُ قَلْعُهَا.
17069- 3-6814 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 555
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّجَرَةِ یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.
17070- 4-6815 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ6816 أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیِ النَّاضِحِ‌6817.
17071- 5-6818 وَ عَنْهُ وَ6819 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَطْعِ عُودَیِ الْمَحَالَةِ وَ هِیَ الْبَکْرَةُ الَّتِی یُسْتَقَی بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرِ.
17072- 6-6820 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فَیَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا کَانَ دَاخِلًا عَلَیْکَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَکَ عَلَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 556
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌6821.
17073- 7-6822 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ.
17074- 8-6823 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّجَرَةَ6824 یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.
17075- 9-6825 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6826 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6827.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 557
--------------------------
6808 ( 1)- الباب 87 فیه 9 أحادیث. 6809 ( 2)- المحالة- البکرة التی یستقی بها من البئر.( القاموس المحیط- محل- 4- 50). 6810 ( 3)- الإذخر حشیش طیب الریح.( القاموس المحیط- ذخر- 2- 34). 6811 ( 4)- التهذیب 5- 379- 1324، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب بقیة الکفّارات. 6812 ( 5)- الفقیه 2- 255- 2345. 6813 ( 6)- التهذیب 5- 380- 1326. 6814 ( 7)- التهذیب 5- 380- 1327. 6815 ( 1)- التهذیب 5- 381- 1332. 6816 ( 2)- فی المصدر- إلا شجرة الإذخر. 6817 ( 3)- فی المصدر- محالة الناضح. 6818 ( 4)- التهذیب 5- 381- 1330. 6819 ( 5)- کتب فی المخطوط علی( الواو) علامة نسخة. 6820 ( 6)- الفقیه 2- 255- 2347. 6821 ( 1)- الکافی 4- 231- 3. 6822 ( 2)- الکافی 4- 225- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف. 6823 ( 3)- الکافی 4- 231- 6. 6824 ( 4)- فی المصدر- فی الشجرة. 6825 ( 5)- الکافی 4- 230- 1. 6826 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 86 من هذه الأبواب. 6827 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 88 من هذه الأبواب.

88- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِیرِهِ‌

17076- 1-6829 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6830 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهِیَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُیُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرَ.
17077- 2-6831 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً6832- الْبَیْتَ عَنَی أَوِ الْحَرَمَ- فَقَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌6833.
17078- 3-6834 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 558
عَنِ الظَّبْیِ یَدْخُلُ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً6835.
17079- 4-6836 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَکَّةَ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا یُخْتَلَی خَلَاهَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا یُنَفَّرُ صَیْدُهَا وَ لَا یَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ فَقَامَ إِلَیْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ لِسُقُوفِ بُیُوتِنَا فَسَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةً وَ نَدِمَ الْعَبَّاسُ عَلَی مَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6837 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌6838.
-----------------------
6828 ( 1)- الباب 88 فیه 4 أحادیث. 6829 ( 2)- الکافی 4- 225- 3. 6830 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 6831 ( 4)- الکافی 4- 226- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب کفّارات الصید، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف. 6832 ( 5)- آل عمران 3- 97. 6833 ( 6)- الفقیه 2- 251- 2327. 6834 ( 7)- الفقیه 2- 262- 2368. 6835 ( 1)- آل عمران 3- 97. 6836 ( 2)- الفقیه 2- 246- 2316. 6837 ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام، و فی الباب 1 و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب. 6838 ( 4)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کفّارات الصید، و فی الباب 17 من أبواب المزار، و فی الحدیث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب.

89- بَابُ جَوَازِ تَرْکِ الْإِبِلِ تَرْعَی مِنْ حَشِیشِ الْحَرَمِ وَ شَجَرِهِ‌

17080- 1-6840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُخَلَّی‌6841 عَنِ الْبَعِیرِ فِی الْحَرَمِ یَأْکُلُ مَا شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 559
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌6842.
17081- 2-6843 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ‌6844 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِی فِی أَرْضِ الْحَرَمِ- أَ یُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَیْ‌ءٌ تَأْکُلُهُ الْإِبِلُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6845 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَنَّ الْإِبِلَ یُخَلَّی عَنْهَا تَرْعَی کَیْفَ شَاءَتْ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
-------------------
6839 ( 5)- الباب 89 فیه حدیثان. 6840 ( 6)- التهذیب 5- 381- 1329، و الفقیه 2- 255- 2343. 6841 ( 7)- فی التهذیب- تخلی. 6842 ( 1)- الکافی 4- 231- 5. 6843 ( 2)- التهذیب 5- 380- 1328. 6844 ( 3)- فی نسخة- قالا- سالنا( هامش المخطوط). 6845 ( 4)- الفقیه 2- 255- 2344.

90- بَابُ تَحْرِیمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِی أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ تَحْرِیمِ صَیْدِ طَیْرٍ عَلَی الشَّجَرَةِ الْمَذْکُورَةِ

17082- 1-6847 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 560
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ6848 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌6849.
17083- 2-6850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ أَغْصَانُهَا فِی الْحِلِّ عَلَی غُصْنٍ مِنْهَا طَیْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ ع عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌6851.
17084- 3-6852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌6853 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ6854 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 561
----------------------
6846 ( 5)- الباب 90 فیه 3 أحادیث. 6847 ( 6)- التهذیب 5- 379- 1321. 6848 ( 1)- الفقیه 2- 254- 2341. 6849 ( 2)- الکافی 4- 231- 4. 6850 ( 3)- التهذیب 5- 386- 1347. 6851 ( 4)- الکافی 4- 238- 29. 6852 ( 5)- علل الشرائع- 453- 5. 6853 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسن الصفار. 6854 ( 7)- فی نسخة زیادة- عن معاویة( هامش المخطوط).

91- بَابُ کَرَاهَةِ تَلْبِیَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ یُنَادِیهِ بَلْ یَقُولُ یَا سَعْدُ

17085- 1-6856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّی یَقْضِیَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُ قَالَ یَقُولُ یَا سَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌6857.
17086- 2-6858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجِیبَ بِالتَّلْبِیَةِ إِذَا نُودِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِذَا نُودِیَ الْمُحْرِمُ فَلَا یَقُلْ لَبَّیْکَ وَ لَکِنْ یَقُولُ یَا سَعْدُ6859.
--------------------
6855 ( 1)- الباب 91 فیه حدیثان. 6856 ( 2)- الکافی 4- 366- 4. 6857 ( 3)- التهذیب 5- 386- 1348. 6858 ( 4)- الفقیه 2- 326- 2583. 6859 ( 5)- الفقیه 2- 326- 2584.

92- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَخَلَّلَ وَ یَسْتَاکَ‌

17087- 1-6861 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَی یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 562
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ‌6862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6863.
17088- 2-6864 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً لَا یَسْتَدْمِی.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِخُرُوجِ الدَّمِ لِمَا مَرَّ6865.
17089- 3-6866 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَخَلَّلُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌68676868.
----------------------
6860 ( 6)- الباب 92 فیه 3 أحادیث. 6861 ( 7)- الفقیه 2- 347- 2650، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب. 6862 ( 1)- علل الشرائع- 408- 1. 6863 ( 2)- الکافی 4- 366- 6. 6864 ( 3)- الکافی 4- 366- 6 ذیل الحدیث 6. 6865 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6866 ( 5)- الکافی 4- 366- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 6867 ( 6)- التهذیب 5- 306- 1043، و الاستبصار 2- 183- 607. 6868 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب.

93- بَابُ کَرَاهَةِ الِاحْتِبَاءِ لِلْمُحْرِمِ‌

17090- 1-6870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 563
قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ یُکْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌6871 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌6872.
----------------------
6869 ( 8)- الباب 93 فیه حدیث واحد. 6870 ( 9)- الکافی 4- 366- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف. 6871 ( 1)- یأتی فی الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف. 6872 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف.

94- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمَیْنِ أَنْ یَقْتَتِلَا وَ لَا یَصْطَرِعَا

17091- 1-6874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِ‌6875 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ‌6876 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌6877.
17092- 2-6878 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 564
الْمُحْرِمِ یُصَارِعُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ یُصِیبَهُ جِرَاحٌ أَوْ یَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌6879.
------------------
6873 ( 3)- الباب 94 فیه حدیثان. 6874 ( 4)- الکافی 4- 367- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الکفّارات. 6875 ( 5)- فی المصدر- أبی حلال الرازیّ. 6876 ( 6)- التهذیب 5- 385- 1343. 6877 ( 7)- التهذیب 5- 463- 1618. 6878 ( 8)- الکافی 4- 367- 10. 6879 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 266- 645.

95- بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ وَ أَنْ یَقْلَعَ ضِرْسَهُ مَعَ الْحَاجَةِ

17093- 1-6881 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
17094- 2-6882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِیهِ ضِرْسُهُ أَ یَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ قَلْعِ الضِّرْسِ مَعَ الِاخْتِیَارِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6883.
وسایل الشیعه، ج‌12، ص: 565
---------------------
6880 ( 2)- الباب 95 فیه حدیثان. 6881 ( 3)- التهذیب 5- 387- 1353. 6882 ( 4)- الفقیه 2- 348- 2653. 6883 ( 5)- یأتی فی الباب 19 من أبواب بقیة الکفّارات.

96- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ‌

17095- 1-6885 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ الْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 5
------------------
6884 ( 1)- الباب 96 فیه حدیث واحد. 6885 ( 2)- التهذیب 4- 195- 558، و سنده-\i علی بن مهزیار، عن محمّد بن یحیی، عن حماد بن عثمان\E، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب آداب الصائم.

المجلد 13

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثالث عشر

[تتمة کتاب الحج]

اَبْوَابُ کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ وَ تَوَابِعِهَا

1- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ‌

17096- 1-6887 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌6888- قَالَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ6889- وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.
17097- 2-6890 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 6
ع فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِی الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ.
17098- 3-6891 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ‌6892 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّیْدِ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌6893- قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ جَزُورٌ.
17099- 4-6894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ یَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ.
17100- 5-6895 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌6896- قَالَ مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ‌6897 فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ- حَقّاً وَاجِباً عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَ إِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَبِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَهُ بَعْدَ مَا یَقْدَمُ فَیَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 7
یُجْزِی‌6898 عَنْهُ.
17101- 6-6899 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌6900- قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَ فِی الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ کَانَ‌6901 فِرَاخاً فَعِدَّتُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِی النَّعَامَةِ جَزُورٌ.
17102- 7-6902 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَزَاءُ6903 مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ فِی حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاةٌ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ قَالَ عَدْلُهُ أَنْ یَحْکُمَ بِمَا رَأَی مِنَ الْحُکْمِ أَوْ صِیَامٌ یَقُولُ اللَّهُ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ6904- وَ الصِّیَامُ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلٍ آخَرَ6905.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 8
--------------------------
6886 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 6887 ( 2)- التهذیب 5- 341- 1181. 6888 ( 3)- المائدة 5- 95. 6889 ( 4)- حمل بعضهم ما تضمن البقرة فی کفّارة حمار الوحش علی الاستحباب، و بعضهم علی الوجوب، و بعضهم حکم بالتخییر بین البدنة و البقرة کما قلنا.( منه. قده). 6890 ( 5)- التهذیب 5- 341- 1182. 6891 ( 1)- التهذیب 5- 341- 1180. 6892 ( 2)- فی نسخة- أبی الفضیل( هامش المخطوط). 6893 ( 3)- المائدة 5- 95. 6894 ( 4)- الکافی 4- 386- 4. 6895 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 343- 195. 6896 ( 6)- المائدة 5- 95. 6897 ( 7)- فی المصدر- و شبهه. 6898 ( 1)- فی المصدر- یجزیه. 6899 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 343- 196. 6900 ( 3)- المائدة 5- 95. 6901 ( 4)- فی المصدر- کانت. 6902 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 344- 202. 6903 ( 6)- وضع فی المخطوط علی لفظ( جزاء) علامة، و کتب تحتها- الشک فی محله هنا أو بعد( من الحکم) أو( أو). 6904 ( 7)- المائدة 5- 95. 6905 ( 8)- یأتی فی الباب 2 و من فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 11 و فی الباب 18 من هذه الأبواب.

2- بَابُ مَا یَجِبُ فِی بَدَلِ الْکَفَّارَاتِ الْمَذْکُورَةِ وَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا

17103- 1-6907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً6908 لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ‌6909.
17104- 2-6910 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَةُ الْبَدَنَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 9
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6911 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17105- 3-6912 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً وَ حِمَارَ وَحْشٍ‌6913 قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ‌6914 قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی‌6915 مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌6916
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ‌6917.
17106- 4-6918 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 10
دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌6919
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ‌6920.
17107- 5-6921 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً6922- قَالَ یُثَمِّنُ قِیمَةَ الْهَدْیِ طَعَاماً ثُمَّ یَصُومُ لِکُلِّ مُدٍّ یَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَی شَهْرَیْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْهُ.
17108- 6-6923 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
17109- 7-6924 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ‌6925 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص10 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 11
بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ.
17110- 8-6926 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
17111- 9-6927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ طَعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَةُ الْبَدَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6928.
17112- 10-6929 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‌6930 أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً6931- قَالَ عَدْلُ الْهَدْیِ مَا بَلَغَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَلْیَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِکُلِّ طَعَامِ مِسْکِینٍ یَوْماً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 12
17113- 11-6932 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ6933 جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَةٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَقَالَ یَصُومُ‌6934 بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
17114- 12-6935 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ دُرُسْتَ‌6936 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 13
17115- 13-6937 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَیْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَا یَشْتَرِی بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَامَ مَکَانَ ذَلِکَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً مَکَانَ کُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَاةٌ فَلَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
17116- 14-6938 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِیمَنْ قَتَلَ صَیْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ- أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً6939 مَا هُوَ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ یُهْدِیَهُ وَ إِمَّا أَنْ یُقَوِّمَ فَیَشْتَرِیَ بِهِ طَعَاماً فَیُطْعِمَهُ الْمَسَاکِینَ یُطْعِمَ کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً وَ إِمَّا أَنْ یَنْظُرَ کَمْ یَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِکَ مِنَ الْمَسَاکِینِ فَیَصُومَ مَکَانَ کُلِّ مِسْکِینٍ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6940 وَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْکَفَّارَاتِ اخْتِلَافٌ وَ الْأَقَلُّ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 14
------------------------------
6906 ( 1)- الباب 2 فیه 14 حدیثا. 6907 ( 2)- الکافی 4- 387- 10، و التهذیب 5- 341- 1183. 6908 ( 3)- فی التهذیب زیادة- ثم جعل( هامش المخطوط). 6909 ( 4)- التهذیب 5- 466- 1626. 6910 ( 5)- الکافی 4- 386- 5. 6911 ( 1)- التهذیب 5- 342- 1185. 6912 ( 2)- الکافی 4- 385- 1. 6913 ( 3)- فی الفقیه- أو حمار وحش( هامش المخطوط). 6914 ( 4)- فی الفقیه- أن یتصدق به( هامش المخطوط). 6915 ( 5)- فی نسخة- لم یجد( هامش المخطوط). 6916 ( 6)- یأتی فی الحدیث 10 من هذا الباب. 6917 ( 7)- الفقیه 2- 365- 2725. 6918 ( 8)- الکافی 4- 385- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح. 6919 ( 1)- التهذیب 5- 481- 1711. 6920 ( 2)- الفقیه 2- 365- 2724. 6921 ( 3)- الکافی 4- 386- 3. 6922 ( 4)- المائدة 5- 95. 6923 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 120- 66. 6924 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 120- 67. 6925 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6926 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 120- 68. 6927 ( 2)- الفقیه 2- 364- 2723. 6928 ( 3)- الکافی 4- 386- 5. 6929 ( 4)- التهذیب 5- 342- 1184. 6930 ( 5)- فی المصدر زیادة- عزّ و جلّ. 6931 ( 6)- المائدة 5- 95. 6932 ( 1)- التهذیب 5- 353- 1227، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6933 ( 2)- فی المصدر- و أبی جمیلة. 6934 ( 3)- فی المصدر- یقوم. 6935 ( 4)- التهذیب 5- 342- 1186. 6936 ( 5)- فی نسخة)- محمد، عن درست( هامش المخطوط). 6937 ( 1)- التهذیب 5- 343- 1187. 6938 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 345- 203. 6939 ( 3)- المائدة 5- 95. 6940 ( 4)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الباب 14 من أبواب بقیة الکفّارات.

3- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ وَ أَحْکَامِهَا

17117- 1-6942 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْقَاضِیَ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ اسْتَأْذَنَ الْمَأْمُونَ- أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ صَیْداً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَتَلَهُ فِی حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ- عَالِماً کَانَ الْمُحْرِمُ أَمْ جَاهِلًا قَتَلَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً حُرّاً کَانَ الْمُحْرِمُ أَوْ عَبْداً صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً مُبْتَدِئاً بِالْقَتْلِ أَمْ مُعِیداً مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ کَانَ الصَّیْدُ أَمْ مِنْ غَیْرِهِ مِنْ صِغَارِ الصَّیْدِ کَانَ أَمْ مِنْ کِبَارِهَا مُصِرّاً کَانَ أَوْ نَادِماً فِی اللَّیْلِ کَانَ قَتْلُهُ لِلصَّیْدِ أَمْ بِالنَّهَارِ مُحْرِماً کَانَ بِالْعُمْرَةِ إِذْ قَتَلَهُ أَوْ بِالْحَجِّ کَانَ مُحْرِماً فَتَحَیَّرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنْ رَأَیْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ تَذْکُرَ الْفِقْهَ- فِیمَا فَصَّلْتَهُ مِنْ وُجُوهِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ لِنَعْلَمَهُ وَ نَسْتَفِیدَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ کَانَ الصَّیْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ وَ کَانَ الطَّیْرُ مِنْ کِبَارِهَا فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ حَمَلٌ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْحَمَلُ وَ قِیمَةُ الْفَرْخِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْوَحْشِ وَ کَانَ حِمَارَ وَحْشٍ فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَعَامَةً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ مِنْ ذَلِکَ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ6943- وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فِیهِ وَ کَانَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ نَحَرَهُ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ نَحَرَهُ بِمَکَّةَ- وَ جَزَاءُ الصَّیْدِ عَلَی الْعَالِمِ وَ الْجَاهِلِ سَوَاءٌ وَ فِی الْعَمْدِ عَلَیْهِ الْمَأْثَمُ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 15
مَوْضُوعٌ عَنْهُ فِی الْخَطَإِ وَ الْکَفَّارَةُ عَلَی الْحُرِّ فِی نَفْسِهِ وَ عَلَی السَّیِّدِ فِی عَبْدِهِ وَ الصَّغِیرُ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ هِیَ عَلَی الْکَبِیرِ وَاجِبَةٌ وَ النَّادِمُ یُسْقِطُ نَدَمُهُ عَنْهُ عِقَابَ الْآخِرَةِ وَ الْمُصِرُّ یَجِبُ عَلَیْهِ الْعِقَابُ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ وَ نَقَلَهُ مِنْهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی (کَشْفِ الْغُمَّةِ)6944 وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ‌6945.
17118- 2-6946 وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ کَانَ الصَّیْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ مِنْ کِبَارِهِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقِیمَةُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ- وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْوَحْشِ فَعَلَیْهِ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَدَنَةٌ وَ کَذَلِکَ فِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ کَانَ بَقَرَةً فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَ ظَبْیاً فَعَلَیْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ6947 حَقّاً وَاجِباً أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی حَجٍّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ یَنْحَرُهُ بِمَکَّةَ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّی یَکُونَ مُضَاعَفاً وَ کَذَلِکَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 16
أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِ شَاةٍ وَ إِنْ قَتَلَ حَمَاماً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ کَانَ أَمْ بِعِلْمٍ بِخَطَإٍ کَانَ أَمْ بِعَمْدٍ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الْعَبْدُ فَکَفَّارَتُهُ عَلَی صَاحِبِهِ مِثْلَ مَا یَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَ کُلُّ مَا أَتَی بِهِ الصَّغِیرُ الَّذِی لَیْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِنْ دَلَّ عَلَی الصَّیْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قُتِلَ الصَّیْدُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُصِرُّ عَلَیْهِ یَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ الْعُقُوبَةُ فِی الْآخِرَةِ وَ النَّادِمُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ أَصَابَهُ لَیْلًا فِی وَکْرِهَا خَطَأً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَتَصَیَّدَ فَإِنْ تَصَیَّدَ بِلَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَیْهِ فِیهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ یَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمَکَّةَ- قَالَ فَأَمَرَ أَنْ یُکْتَبَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِیبِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْمَأْمُونَ أَمَرَ أَنْ یُکْتَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌6948.
17119- 3-6949 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ الْحَلَالُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی صَیْدِهِ فِی الْحِلِّ فِدَاءٌ وَ عَلَیْهِ فِی الْحَرَمِ الْقِیمَةُ مُضَاعَفَةً وَ یَأْکُلُ الْحَلَالُ مِنْ صَیْدِ الْحَرَمِ‌6950 لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ.
17120- 4-6951 قَالَ وَ قَالَ ع الْمُحْرِمُ یُهْدِی فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ صَادَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 17
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6952.
-----------------------------------
6941 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 6942 ( 2)- الاحتجاج- 444 باختلاف یسیر فی اللفظ. 6943 ( 3)- المائدة 5- 95. 6944 ( 1)- إرشاد المفید- 321، و کشف الغمّة 2- 355. 6945 ( 2)- روضة الواعظین- 239. 6946 ( 3)- تحف العقول 452- 453. 6947 ( 4)- المائدة 5- 95. 6948 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 183. 6949 ( 2)- المقنعة- 70. 6950 ( 3)- فی المصدر- المحرم. 6951 ( 4)- المقنعة- 70. 6952 ( 1)- یأتی فی الأبواب 4- 11 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ

17121- 1-6954 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ.
17122- 2-6955 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ یُصِیبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ شَاةٌ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ.
17123- 3-6956 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ شَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌6957.
17124- 4-6958 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 18
قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِی الثَّعْلَبِ‌6959.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6960
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحْرِمٍ‌6961.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6962.
---------------------------
6953 ( 2)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 6954 ( 3)- الفقیه 2- 366- 2727. 6955 ( 4)- الفقیه 366- 2728. 6956 ( 5)- التهذیب 5- 343- 1189. 6957 ( 6)- الکافی 4- 387- 8. 6958 ( 7)- الکافی 4- 386- 7. 6959 ( 1)- فی المصدر- مثل ما علی الثعلب. 6960 ( 2)- التهذیب 5- 343- 1188. 6961 ( 3)- الفقیه 2- 366- 2729. 6962 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِیرَهُنَ‌

17125- 1-6964 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَکَلَ مِنَ الشَّجَرِ.
17126- 2-6965 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِیرَهُنَّ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 19
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6966 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
17127- 3-6967 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَی مِنَ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6968.
-----------------------
6963 ( 5)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 6964 ( 6)- التهذیب 5- 344- 1190. 6965 ( 7)- الکافی 4- 390- 9. 6966 ( 1)- التهذیب 5- 344- 1191. 6967 ( 2)- الکافی 4- 389- 3. 6968 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ یَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْیٌ‌

17128- 1-6970 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْیَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ جَدْیٌ وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِکَیْ یَنْکُلَ عَنْ فِعْلِ غَیْرِهِ مِنَ الصَّیْدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 20
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ هَذَا کَیْ یَنْکُلَ عَنْ صَیْدِ غَیْرِهِ‌6971.
----------------------
6969 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 6970 ( 5)- التهذیب 5- 344- 1192. 6971 ( 1)- الکافی 4- 387- 9.

7- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قُنْبُرَةً أَوْ صَعْوَةً أَوْ عُصْفُوراً لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِذَا قَتَلَ عَظَایَةً لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ‌

17129- 1-6973 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُنْبُرَةِ6974 وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ6975 یَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ‌6976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6977.
17130- 2-6978 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنْبُرَةُ6979 وَ الصَّعْوَةُ وَ الْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
17131- 3-6980 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَایَةً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 21
---------------------
6972 ( 2)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6973 ( 3)- الکافی 4- 390- 8. 6974 ( 4)- فی المصدر- القبرة. 6975 ( 5)- الصعوة- طائر من صغار العصافیر أحمر الرأس.( حیاة الحیوان 2- 63). 6976 ( 6)- التهذیب 5- 344- 1193 تکرر ذکره فی الحدیث 2 من هذا الباب. 6977 ( 7)- التهذیب 5- 466- 1629. 6978 ( 8)- التهذیب 5- 344- 1193. 6979 ( 9)- فی المصدر- القبرة. 6980 ( 10)- التهذیب 5- 345- 1194.

8- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17132- 1-6982 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّهُ أَرَادَنِی قَالَ إِنْ‌6983 أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ.
17133- 2-6984 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی التُّرُوکِ‌6985.
17134- 3-6986 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ‌6987 إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ: فَالْعَمْدُ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ‌6988.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 22
--------------------------
6981 ( 1)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 6982 ( 2)- الکافی 4- 364- 5، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 81 من أبواب تروک الاحرام. 6983 ( 3)- فی المصدر- کل شی‌ء. 6984 ( 4)- التهذیب 5- 365- 1271. 6985 ( 5)- مر فی الحدیث 9 من الباب 81 من أبواب تروک الاحرام. 6986 ( 6)- التهذیب 5- 345- 1195. 6987 ( 7)- فی المصدر- فقالا- و فی آخره- قالا- یطعم. 6988 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 81 من أبواب تروک الاحرام.

9- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّیْرِ فِی الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِی الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْیٌ وَ فِی الْبَیْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ‌

17135- 1-6990 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِیهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِیهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَیْضَ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6991.
17136- 2-6992 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ زَادَ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَکَّةَ وَ مِنًی- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ‌6993- الْبَیْضِ وَ الْفِرَاخِ وَ رِماحُکُمْ‌6994 الْأُمَّهَاتِ الْکِبَارِ.
17137- 3-6995 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَمَامِ‌6996 وَ أَشْبَاهِهَا إِنْ قَتَلَهُ‌6997 الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 23
17138- 4-6998 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ6999 فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ.
17139- 5-7000 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّةَ الطَّیْرِ الْأَهْلِیِ‌7001 غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ طَیْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7002.
17140- 6-7003 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَیْراً إِنَّ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ کَانَ فَرْخاً فَجَدْیٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِیرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
17141- 7-7004 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَیْضَةً وَ کَسَرَهَا فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَکَّةَ وَ مِنًی- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ‌7005.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 24
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7006.
17142- 8-7007 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ حَمَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بِشَاةٍ وَ یَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفَرْخُ لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17143- 9-7008 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌7009 وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ.
17144- 10-7010 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّةَ الْأَهْلِیِّ غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَیْراً وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً بِشَاةٍ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.
17145- 11-7011 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 25
إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ7012 وَ إِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7013 وَ عَلَی حُکْمِ الْبَیْضِ‌7014.
----------------------
6989 ( 1)- الباب 9 فیه 11 حدیثا. 6990 ( 2)- الکافی 4- 389- 1. 6991 ( 3)- التهذیب 5- 345- 1197، و الاستبصار 2- 200- 678. 6992 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 342- 191. 6993 ( 5)- المائدة 5- 94. 6994 ( 6)- المائدة 5- 94. 6995 ( 7)- الکافی 4- 389- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. 6996 ( 8)- فی المصدر- الحمامة. 6997 ( 9)- فی المصدر- إذا قتلها. 6998 ( 1)- الکافی 4- 390- 6. 6999 ( 2)-" و هو" لم ترد هنا فی المصدر. 7000 ( 3)- الکافی 4- 235- 15. 7001 ( 4)- فی نسخة من المصدر زیادة- من. 7002 ( 5)- الفقیه 2- 261- 2366. 7003 ( 6)- التهذیب 5- 346- 1201، و الاستبصار 2- 201- 682. 7004 ( 7)- التهذیب 5- 346- 1202. 7005 ( 8)- المائدة 5- 94. 7006 ( 1)- الاستبصار 2- 201- 683. 7007 ( 2)- التهذیب 5- 358- 1244، و الاستبصار 2- 205- 697، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 7008 ( 3)- التهذیب 5- 347- 1203، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 10، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7009 ( 4)- فی المصدر- فراخ الحمام. 7010 ( 5)- التهذیب 5- 347- 1204. 7011 ( 6)- التهذیب 5- 350- 1215. 7012 ( 1)- فی المصدر زیادة- و إن کان أغلق الباب قبل أن یحرم فعلیه ثمنه. و أمّا التکملة الواردة فی المتن فهی عائدة للحدیث رقم 1216 من التهذیب، و قد أورده بصورة صحیحة فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7013 ( 2)- یأتی فی الباب 16 و فی الحدیث 1 من الباب 19 و فی الباب 26 من هذه الأبواب. 7014 ( 3)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَکَلَهَا وَ لَوْ کَانَ نَاسِیاً لَزِمَهُ قِیمَتُهَا وَ هِیَ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌

17146- 1-7016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قِیمَةِ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
17147- 2-7017 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَکَّةَ- فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 26
17148- 3-7018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ وَ الْقِیمَةُ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17149- 4-7019 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ بَیْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دَمٌ وَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ دِرْهَمٍ الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَکْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17150- 5-7020 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَمَامِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7021.
17151- 6-7022 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یَشْتَرِی طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 27
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ غَیْرُ مُحْرِمٍ‌7023.
17152- 7-7024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَیْنِ مُسَرْوَلَیْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَکَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِی لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِی بِهِمَا جَارِیَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- فَسَأَلَتْنِی أَنْ أَذْبَحَهُمَا7025 فَظَنَنْتُ أَنِّی بِالْکُوفَةِ وَ لَمْ أَذْکُرِ الْحَرَمَ‌7026 فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَیْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْکَ قِیمَتُهُمَا فَقُلْتُ کَمْ قِیمَتُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْهُمَا7027.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌7028.
17153- 8-7029 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: کُنْتُ أَمْشِی فِی بَعْضِ طُرُقِ مَکَّةَ فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ فَقَالَ‌7030 اذْبَحْ لِی هَذَیْنِ الطَّیْرَیْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِیاً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 28
عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَیْکَ الثَّمَنُ.
17154- 9-7031 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا لَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ.
17155- 10-7032 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ جِی‌ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7033 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7034.
-------------------------
7015 ( 4)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 7016 ( 5)- الفقیه 2- 263- 2378. 7017 ( 6)- الفقیه 2- 261- 2364، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام، و عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7018 ( 1)- الکافی 4- 233- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7019 ( 2)- الکافی 4- 395- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7020 ( 3)- الکافی 4- 234- 10. 7021 ( 4)- التهذیب 5- 345- 1196، و الاستبصار 2- 200- 677. 7022 ( 5)- التهذیب 5- 345- 1198، و الاستبصار 2- 200- 679، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7023 ( 1)- الفقیه 2- 258- 2353. 7024 ( 2)- التهذیب 5- 346- 1200، و الاستبصار 2- 201- 681. 7025 ( 3)- فی الاستبصار زیادة- لها( هامش المخطوط). 7026 ( 4)- فی الاستبصار- أنی بالحرم( هامش المخطوط). 7027 ( 5)- الکافی 4- 237- 21. 7028 ( 6)- الفقیه 2- 263- 2372. 7029 ( 7)- التهذیب 5- 346- 1199، و الاستبصار 2- 201- 680. 7030 ( 8)- فی نسخة زیادة- لی( هامش المخطوط). 7031 ( 1)- التهذیب 5- 347- 1203، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7032 ( 2)- التهذیب 5- 347- 1205، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7033 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام. 7034 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 الباب 11، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 12، و فی البابین 16، 44، من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْکَفَّارَتَانِ‌

17156- 1-7036 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 29
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ‌7037.
17157- 2-7038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی جَوْفِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ الْحَدِیثَ.
17158- 3-7039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّةَ- فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7040.
17159- 4-7041 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِی الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الظَّبْیَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَیْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 30
17160- 5-7042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ طَیْراً مِنْ طَیْرِ7043 الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ- وَ إِنْ کَانَ فَرْخاً فَعَلَیْهِ حَمَلٌ وَ قِیمَةُ الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7044 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7045.
-------------------
7035 ( 5)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 7036 ( 6)- التهذیب 5- 345- 1198، و الاستبصار 2- 200- 679، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7037 ( 1)- الفقیه 2- 367- 2730. 7038 ( 2)- التهذیب 5- 347- 1203، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7039 ( 3)- الکافی 4- 395- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7040 ( 4)- التهذیب 5- 370- 1289. 7041 ( 5)- الفقیه 2- 257- 2350. 7042 ( 1)- الفقیه 2- 263- 2375. 7043 ( 2)- فی المصدر- طیور. 7044 ( 3)- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7045 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 31، و فی الأبواب 44، 45، 46 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّی الْأَهْلِیِّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَی مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ کَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِیدَاعِ حَتَّی یَسْتَوِیَ رِیشُهُ ثُمَّ یُخَلِّیَ سَبِیلَهُ فَإ

17161- 1-7047 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحِ فَلْیُخَلِّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُسْتَوٍ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ فَإِذَا اسْتَوَی جَنَاحَاهُ خَلَّی عَنْهُ.
17162- 2-7048 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَکَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ فِی الْحَرَمِ- حَمَامَةٌ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ انْتِفْهَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 31
وَ أَحْسِنْ عَلَفَهَا حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهَا فَخَلِّ سَبِیلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌7049.
17163- 3-7050 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ جِی‌ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7051.
17164- 4-7052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَسَحَّرُ بِفِرَاخٍ أُوتَی بِهَا مِنْ غَیْرِ مَکَّةَ- فَتُذْبَحُ فِی الْحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِهَا فَقَالَ بِئْسَ السَّحُورُ سَحُورُکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا دَخَلْتَ بِهِ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ ذَبْحُهُ وَ إِمْسَاکُهُ.
17165- 5-7053 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَسْوَی فِی الْقِیمَةِ.
17166- 6-7054 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 32
الْحَسَنِ ع نَشْتَرِی الصُّقُورَ فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّیْرِ مِمَّا یَصُفُّ جَنَاحَهُ فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِیلَهُ.
17167- 7-7055 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ وَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ بِهَا فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ- مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی قَمَارِیَّ اصْطَدْنَاهَا وَ قَصَّیْنَاهَا7056 فَقُلْتُ تُنْتَفُ وَ تُعْلَفُ فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّیَ سَبِیلُهَا.
17168- 8-7057 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحِلِّ- فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ- خَلَّی سَبِیلَهُ فَمَاتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
17169- 9-7058 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَصَابَ ظَبْیاً ثُمَّ قَالَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ.
17170- 10-7059 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی قَالَ: خَرَجْنَا إِلَی مَکَّةَ فَاصْطَادَ النِّسَاءُ قُمْرِیَّةً مِنْ قَمَارِیِّ أَمَجَ-7060 حَیْثُ بَلَغْنَا الْبَرِیدَ فَنَتَفَ النِّسَاءُ جَنَاحَیْهِ‌7061 ثُمَّ دَخَلُوا بِهِ مَکَّةَ- فَدَخَلَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 33
أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَهُ‌7062 فَقَالَ یَنْظُرُونَ امْرَأَةً لَا بَأْسَ بِهَا فَیُعْطُونَهَا الطَّیْرَ تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِکُهُ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.
17171- 11-7063 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً7064.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ7065 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7066 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ‌7067.
17172- 12-7068 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ- فَقَالَ أَمَا إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7069 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 34
17173- 13-7070 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ کَرِبٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: کُنَّا جَمِیعاً7071 فَاشْتَرَیْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ فَأَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ‌7072 فَعَابَ ذَلِکَ عَلَیْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَکَّةَ- فَأَرْسَلَ کَرِبٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً7073 فَإِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّوْا سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی‌7074
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ‌7075 عَنْ کَرِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَدَخَلْنَا بِهِ مَکَّةَ7076.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7077 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7078.
---------------------------
7046 ( 5)- الباب 12 فیه 13 حدیثا. 7047 ( 6)- الفقیه 2- 258- 2354. 7048 ( 7)- الفقیه 2- 260- 2359. 7049 ( 1)- الکافی 4- 233- 5. 7050 ( 2)- الفقیه 2- 260- 2360، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7051 ( 3)- التهذیب 5- 347- 1205. 7052 ( 4)- الفقیه 2- 262- 2370. 7053 ( 5)- الکافی 4- 232- 2. 7054 ( 6)- الکافی 4- 236- 19. 7055 ( 1)- الکافی 4- 237- 22. 7056 ( 2)- فی نسخة- و قصصناها( هامش المخطوط). 7057 ( 3)- الکافی 4- 234- 11. 7058 ( 4)- الکافی 4- 238- 27. 7059 ( 5)- الکافی 4- 237- 24. 7060 ( 6)- أمج- بلد قرب المدینة المنورة( معجم البلدان 1- 249). 7061 ( 7)- فی نسخة- جناحها( هامش المخطوط). 7062 ( 1)- قوله( فاخبره) سقط من المخطوط). 7063 ( 2)- التهذیب 5- 348- 1206، و المقنعة- 70، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 7064 ( 3)- آل عمران 3- 97. 7065 ( 4)- الفقیه 2- 262- 2367. 7066 ( 5)- علل الشرائع- 451- 1. 7067 ( 6)- علل الشرائع- 454- 7. 7068 ( 7)- التهذیب 5- 348- 1207. 7069 ( 8)- المقنعة- 70. 7070 ( 1)- التهذیب 5- 348- 1208. 7071 ( 2)- فی الکافی- جماعة( هامش المخطوط). 7072 ( 3)- فی الفقیه)- مکّة( هامش المخطوط). 7073 ( 4)- فی الکافی- أو امرأة مسلمة( هامش المخطوط). 7074 ( 5)- الفقیه 2- 260- 2362. 7075 ( 6)- فی الکافی- عن مثنی بن عبد السلام. 7076 ( 7)- الکافی 4- 233- 6. 7077 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام. 7078 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 و فی الحدیث 6 من الباب 14 و فی الباب 36 من هذه الأبواب.

13- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ الْحَرَمِ وَ حَمَامِهِ وَ لَوْ فِی الْحِلِّ وَ تَحْرِیمِ أَکْلِهِ وَ أَنَّ مَنْ نَتَفَ رِیشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ بِالْیَدِ الْجَانِیَةِ

17174- 1-7080 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 35
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً7081- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِیراً بِهِ کَانَ آمِناً7082 مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ‌7083 مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7084.
17175- 2-7085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الْحَرَمِ- فَرَآنِی أُوذِی الْخَطَاطِیفَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ ذَلِکَ قَبْلَ التَّکْلِیفِ وَ النَّهْیُ عَلَی مَا بَعْدَهُ.
17176- 3-7086 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّاعِقَةُ لَا تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَیْنَا فُلَاناً یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَصَابَتْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَرْمِی حَمَامَ الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 36
17177- 4-7087 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ- فَقَالَ لَا یُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ- حَیْثُ کَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17178- 5-7088 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَتَفَ رِیشَةً7089 مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ یُعْطِی بِالْیَدِ الَّتِی نَتَفَ بِهَا7090.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌7091.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌7092 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ‌7093
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌7094 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌7095.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 37
17179- 6-7096 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌7097 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7098.
----------------------
7079 ( 10)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 7080 ( 11)- الفقیه 2- 251- 2327، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب تروک الاحرام، و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 13، و نحوه عن العیّاشیّ فی الحدیث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف. 7081 ( 1)- آل عمران 3- 97. 7082 ( 2)- فی المصدر- فهو آمن. 7083 ( 3)- فی المصدر- و ما دخل فی الحرم. 7084 ( 4)- الکافی 4- 226- 1. 7085 ( 5)- الفقیه 2- 262- 2371. 7086 ( 6)- علل الشرائع- 462- 6. 7087 ( 1)- التهذیب 5- 348- 1209. 7088 ( 2)- التهذیب 5- 348- 1210. 7089 ( 3)- فی المصدر- رجل نتف ریش حمامة. 7090 ( 4)- فی المصدر- و یطعم بالید التی نتفها فانه قد أوجعها. 7091 ( 5)- الکافی 4- 235- 17. 7092 ( 6)- لم نعثر علیه بسند آخر الی ابن مسکان فی التهذیب. 7093 ( 7)- الفقیه 2- 261- 2363 بإسناده عن ابن مسکان عن إبراهیم بن میمون. 7094 ( 8)- فی العلل زیادة- عن محمّد بن الحسن الصفار. 7095 ( 9)- علل الشرائع- 453- 6. 7096 ( 1)- الکافی 4- 381- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب تروک الاحرام. 7097 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 88 من أبواب تروک الاحرام. 7098 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض الحکم فی البابین 16 و 36 من هذه الأبواب.

14- بَابُ تَحْرِیمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَائِرِ الطَّیْرِ وَ الصَّیْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَی الْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ‌

17180- 1-7100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَیْرٍ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی وَرَدَ بِهِ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّةَ- فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
17181- 2-7101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَی الْکُوفَةِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 38
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7102 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7103 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7104 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17182- 3-7105 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِیِّ یُخْرَجُ مِنْ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُخْرَجَ مِنْهَا7106 شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7107 أَقُولُ: حُکْمُ الْمَدِینَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی‌7108.
17183- 4-7109 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ: لَهُ حَمَامٌ أَخْرُجُ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ ثُمَّ أُخْرِجُهَا مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ لَهُ أَرَی أَنَّهُنَّ کُنَّ فُرْهَةً7110 قُلْ لَهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌7111
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 39
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌7112.
17184- 5-7113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّیْرَ الْمَدِینَةَ- فَجَائِزٌ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَکَّةَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
17185- 6-7114 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ- ثُمَّ یُجَاءُ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَی الْحَرَمِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ أَکْلُهُ وَ إِمْسَاکُهُ فَلَا تَشْتَرِیَنَّ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِی الْحِلِّ- ثُمَّ جِی‌ءَ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْحَلَالِ.
17186- 7-7115 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَائِرٌ مَذْبُوحٌ بِمَکَّةَ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
17187- 8-7116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَیْراً مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 40
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ بِطَیْرٍ7117.
17188- 9-7118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع‌7119 أَنَّ أَخاً لِی اشْتَرَی حَمَاماً مِنَ الْمَدِینَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ- هَلْ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ أَظُنُّهُنَ‌7120 کُنَّ فُرْهَةً قُلْ لَهُ یَذْبَحْ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْحِمْیَرِیُ کَمَا مَرَّ7121 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7122 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7123.
-------------------------
7099 ( 4)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 7100 ( 5)- التهذیب 5- 464- 1620، و قرب الإسناد- 107، و مسائل علی بن جعفر- 105- 8. 7101 ( 6)- التهذیب 5- 349- 1211، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7102 ( 1)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 7103 ( 2)- لم نعثر علیه فی قرب الإسناد المطبوع. 7104 ( 3)- مسائل علی بن جعفر( المستدرکات)- 271- 760. 7105 ( 4)- التهذیب 5- 349- 1212. 7106 ( 5)- فی المصدر- منهما. 7107 ( 6)- الفقیه 2- 259- 2358. 7108 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی جواز إخراج الطیر من المدینة بخلاف مکّة فی الحدیث 5 من هذا الباب. 7109 ( 8)- التهذیب 5- 349- 1214. 7110 ( 9)- دابة فرهة- حادة قویة نشیطة.( النهایة 3- 441). 7111 ( 10)- الکافی 4- 235- 16. 7112 ( 1)- قرب الإسناد- 131. 7113 ( 2)- التهذیب 5- 349- 1213. 7114 ( 3)- الکافی 4- 233- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام. 7115 ( 4)- الکافی 4- 236- 18، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7116 ( 5)- الفقیه 2- 263- 2373. 7117 ( 1)- الکافی 4- 234- 9. 7118 ( 2)- الفقیه 2- 259- 2357. 7119 ( 3)- فی الکافی- أبی الحسن موسی( علیه السلام). 7120 ( 4)- فی المصدر- إنی أظنهن. 7121 ( 5)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7122 ( 6)- تقدم فی البابین 12 و 13 من هذه الأبواب. 7123 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ رَبَطَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یَجُزْ إِخْرَاجُهُ‌

17189- 1-7125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7126 عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 41
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَی الصَّیْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِی عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّی أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ الرَّجُلُ فِی الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7127 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7128.
---------------------
7124 ( 8)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7125 ( 9)- الکافی 4- 238- 30. 7126 ( 10)- فی نسخة- الحسن بن محبوب( هامش المخطوط). 7127 ( 1)- التهذیب 5- 361- 1254. 7128 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَی حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فِی الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ‌

17190- 1-7130 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَیْتٍ عَلَی طَیْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ یُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
17191- 2-7131 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 42
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَیْرٍ فَمَاتَ‌7132.
17192- 3-7133 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی‌7134 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَیْرٍ دِرْهَماً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَیْضُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ رُبُعُ دِرْهَمٍ‌7135 وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
17193- 4-7136 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَةُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ أَبِی الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَفَّلُوا الْبَابَ‌7137.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7139.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 43
--------------------
7129 ( 3)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 7130 ( 4)- الفقیه 2- 258- 2352، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7131 ( 5)- التهذیب 5- 350- 1215، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7132 ( 1)- الفقیه 2- 257- 2351. 7133 ( 2)- التهذیب 5- 350- 1216. 7134 ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه-( محسن) کما مر، و کتب تحته- بخط غیره رحمه اللّه. أقول- و قد مر فی الحدیثین 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7135 ( 4)- فی المصدر- لکل بیضة نصف درهم. 7136 ( 5)- التهذیب 5- 350- 1217، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7137 ( 6)- الکافی 4- 234- 13. 7138 ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب تروک الاحرام. 7139 ( 8)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّ عَلَی صَیْدٍ مُحِلًّا أَوْ مُحْرِماً أَوْ أَشَارَ إِلَیْهِ فَقُتِلَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ

17194- 1-7141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَیَصْطَادُوهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِکَ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
17195- 2-7142 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ فَقُتِلَ فِی مَوْضِعٍ.
وَ ذَکَرَهُ فِی آخَرَ7143 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7144 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7145.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 44
-----------------------
7140 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 7141 ( 2)- الکافی 4- 381- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، و صدره فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب. 7142 ( 3)- الکافی 4- 381- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب تروک الاحرام. 7143 ( 4)- التهذیب 5- 467- 1634. 7144 ( 5)- التهذیب 5- 315- 1086، و الاستبصار 2- 187- 629. 7145 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ وَ لَوْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فِی قَتْلِ صَیْدٍ عَمْداً أَوِ الْأَکْلِ مِنْهُ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ کَامِلٌ‌

17196- 1-7147 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَی صَیْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِی صَیْدِهِ أَوْ أَکَلُوا مِنْهُ فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِیمَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7148.
17197- 2-7149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْیاً فَأَکَلُوا مِنْهُ جَمِیعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَیْهِمْ قَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ أَکَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَیْدٍ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَی حِدَتِهِ فِدَاءُ صَیْدٍ کَامِلًا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا ظَبْیاً ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7150.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 45
17198- 3-7151 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌7152 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِیمَةً7153 فَإِنِ اجْتَمَعُوا7154 فِی صَیْدٍ فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ.
17199- 4-7155 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی جَمِیلَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ‌7156 أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَةٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ‌ءٍ قَالَ یُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَدَدِ الرِّجَالِ‌7157.
17200- 5-7158 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا صَیْداً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 46
فَقَالَتْ رَفِیقَةٌ لَهُمُ اجْعَلُوا لِی فِیهِ‌7159 بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌7160
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ7161.
17201- 6-7162 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ7163 حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌7164
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً وَ یَجْزِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ7165.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 47
17202- 7-7166 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمَیْنِ أَصَابَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌7167.
17203- 8-7168 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ‌7169 عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَیْدٌ أَکَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَیْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7170 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِ‌7171 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7172 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7173.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 48
-------------------------------
7146 ( 1)- الباب 18 فیه 8 أحادیث. 7147 ( 2)- التهذیب 5- 351- 1219. 7148 ( 3)- الکافی 4- 391- 2. 7149 ( 4)- التهذیب 5- 351- 1221. 7150 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 7151 ( 1)- التهذیب 5- 370- 1288، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب تروک الاحرام. 7152 ( 2)- کذا فی الأصل و المصدر، و قد ذکر فی هامش المخطوط مرددا، و هو الذی عنونه المؤلّف فی الخاتمة، و قد ورد فی متن المخطوط بلفظ( سمال) و قد وقع اختلاف فی ضبط الکلمة فی الرجال. 7153 ( 3)- فی المصدر زیادة- قیمة. 7154 ( 4)- فی المصدر- اجتمعوا علیه. 7155 ( 5)- التهذیب 5- 353- 1227، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7156 ( 6)- فی الفقیه- عن قوم حجاج( هامش المخطوط). 7157 ( 7)- الفقیه 2- 374- 2736. 7158 ( 8)- التهذیب 5- 351- 1220. 7159 ( 1)- فی الفقیه- اجعلوا لی منه( هامش المخطوط). 7160 ( 2)- الفقیه 2- 374- 2738. 7161 ( 3)- الکافی 4- 392- 4. 7162 ( 4)- الکافی 4- 391- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی. 7163 ( 5)- فیه وجوب التوقف و الاحتیاط فی کل ما لم یعلم حکمه عنهم( علیهم السلام)، و فی ذلک أحادیث متواترة تاتی فی کتاب القضاء.( منه. قده). 7164 ( 6)- الکافی 4- 391- 1 ذیل الحدیث 1. 7165 ( 7)- التهذیب 5- 466- 1631. 7166 ( 1)- الکافی 4- 392- 6. 7167 ( 2)- الفقیه 2- 374- 2737. 7168 ( 3)- الکافی 4- 391- 3. 7169 ( 4)- فی التهذیب- الحکم بن أعین. 7170 ( 5)- التهذیب 5- 352- 1225. 7171 ( 6)- الفقیه 2- 373- 2735. 7172 ( 7)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 10 و فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7173 ( 8)- یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ نَاراً بِغَیْرِ قَصْدِ الصَّیْدِ فَوَقَعَ فِیهَا طَائِرٌ فَمَاتَ لَزِمَهُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ أَوْقَدُوهَا بِقَصْدِ الصَّیْدِ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمُ شَاةٍ

17204- 1-7175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِیمَةً فِی بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَیْهَا لَحْماً نُکَبِّبُهُ‌7176 وَ کُنَّا مُحْرِمِینَ فَمَرَّ بِنَا7177 طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ‌7178 حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ‌7179 فَسَقَطَ فِی النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِکَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ- فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِکُونَ‌7180 فِیهِ جَمِیعاً إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ‌7181 عَلَی غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ تَعَمُّداً لِیَقَعَ فِیهَا الصَّیْدُ فَوَقَعَ أُلْزِمَتْ کُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ دَمُ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7182
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 49
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7183.
----------------------
7174 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 7175 ( 2)- الکافی 4- 392- 5. 7176 ( 3)- فی المصدر- لحما ذکیا. 7177 ( 4)- فی نسخة- بها( هامش المخطوط). 7178 ( 5)- فی التهذیب- مثل( هامش المخطوط). 7179 ( 6)- کذا فی المصدر و المخطوط، و فی هامشه- فاحترق. 7180 ( 7)- فی التهذیب- دم شاة و تشترکون( هامش المخطوط). 7181 ( 8)- فی المصدر- لأن ذلک کان منکم. 7182 ( 9)- التهذیب 5- 352- 1226. 7183 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّهُ إِذَا رَمَی مُحْرِمَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِدَاءٌ

17205- 1-7185 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مُحْرِمَیْنِ رَمَیَا صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
17206- 2-7186 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌7187 عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَیْنِ یَرْمِیَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً یَفْدِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدَتِهِ.
------------------------
7184 ( 2)- الباب 20 فیه حدیثان. 7185 ( 3)- التهذیب 5- 352- 1223. 7186 ( 4)- التهذیب 5- 351- 1222. 7187 ( 5)- فی نسخة- محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

21- بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ وَ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ صَیْدٍ لَزِمَ الْمُحْرِمَ فِدَاءٌ کَامِلٌ وَ الْمُحِلَّ نِصْفُ فِدَاءٍ إِنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ‌

17207- 1-7189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 50
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَی الْمُحِلِّ إِنْ کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ- فَأَمَّا إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7190.
----------------------
7188 ( 6)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7189 ( 7)- التهذیب 5- 352- 1224. 7190 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.

22- بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ الْحَرَمِ بِقِیمَةِ مَا یُصَادُ مِنْهُ أَوِ الصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِقِیمَةِ مَا یُصَادُ مِنْ غَیْرِهِ‌

17208- 1-7192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَیْتٍ عَلَی طَیْرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَمَاتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ یُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
17209- 2-7193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَةُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17210- 3-7194 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- إِلَی الْکُوفَةِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 51
17211- 4-7195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ وَ الْقِیمَةُ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17212- 5-7196 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ قِیمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّةَ.
17213- 6-7197 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ وَاحِداً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرَ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ الْحَرَمِ- قَالَ یَشْتَرِی بِقِیمَةِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌7198 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7199 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7200.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 52
--------------------
7191 ( 2)- الباب 22 فیه 6 أحادیث. 7192 ( 3)- الفقیه 2- 258- 2352، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7193 ( 4)- التهذیب 5- 350- 1217، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7194 ( 5)- التهذیب 5- 349- 1211، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 7195 ( 1)- الکافی 4- 233- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7196 ( 2)- الکافی 4- 395- 1، و التهذیب 5- 370- 1289، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 11 و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7197 ( 3)- الکافی 4- 390- 10. 7198 ( 4)- التهذیب 5- 353- 1228. 7199 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب و فی الحدیث 6 من الباب 10 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7200 ( 6)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ یَتَحَرَّکْ فِیهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَةً فِی إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ

17214- 1-7202 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا خَلُقَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ.
17215- 2-7203 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا7204 فَقَالَ قَضَی فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأَهُ‌7205 بَعِیرُکَ أَوْ دَابَّتُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 53
17216- 3-7206 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی بَیْضَةِ النَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
17217- 4-7207 قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِی بَیْضَ نَعَامٍ‌7208 وَ کَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَیَّ کَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِیَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَ کَانَ بِحَیْثُ یَسْمَعُ کَلَامَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ- یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْکَسَرَ مِنَ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْیٌ لِبَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بُنَیَّ کَیْفَ قُلْتَ ذَلِکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ کَانَ فِیهَا مَا یُزْلِقُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- وَ الْبَیْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ کَانَ فِیهِ مَا یُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ ثُمَّ تَلَا ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌7209.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7210.
17218- 5-7211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ‌7212 وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یُرْسِلُ‌7213 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص53 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 54
الْفَحْلَ فِی الْإِبِلِ عَلَی عَدَدِ الْبَیْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ قَالَ مَا یُنْتَجُ مِنَ الْهَدْیِ فَهُوَ هَدْیٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ إِبِلًا فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ تَصَدَّقَ‌7214 عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7215.
17219- 6-7216 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا7217 وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَی فِیهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّی یُنْتَجَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7218.
-----------------------
7201 ( 1)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 7202 ( 2)- التهذیب 5- 354- 1230، و الاستبصار 2- 202- 685. 7203 ( 3)- التهذیب 5- 355- 1232، و الاستبصار 2- 202- 686، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب. 7204 ( 4)- الشدخ- کسر الشی‌ء الأجوف.( الصحاح- شدخ- 1- 424). 7205 ( 5)- فی نسخة- أوطاته( هامش المخطوط). 7206 ( 1)- التهذیب 5- 356- 1236، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7207 ( 2)- التهذیب 5- 354- 1231. 7208 ( 3)- فی نسخة- نعامة( هامش المخطوط). 7209 ( 4)- آل عمران 3- 34. 7210 ( 5)- المقنعة- 68. 7211 ( 6)- الکافی 4- 387- 11. 7212 ( 7)- فی المصدر- نعامة. 7213 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7214 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- فالصدقة( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7215 ( 2)- التهذیب 5- 354- 1229، و الاستبصار 2- 201- 684. 7216 ( 3)- الکافی 4- 389- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7217 ( 4)- الفدغ- کسر الشی‌ء المجوف.( القاموس المحیط- فدغ- 3- 111). 7218 ( 5)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّکَ الْفَرْخُ فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ بَکَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بَکَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ‌

17220- 1-7220 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 55
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی‌7221 عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بَعِیرٌ یَنْحَرُهُ فِی الْمَنْحَرِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7222 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌7223.
17221- 2-7224 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ کَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.
17222- 3-7225 وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ)7226 عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَةً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
17223- 4-7227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 56
فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بَکَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ بَکَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7228 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا تَحَرَّکَ الْفَرْخُ لِمَا مَرَّ7229.
17224- 5-7230 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍ‌7231 اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ- قَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌7232 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7233 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌7234.
17225- 6-7235 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 57
الْأَعْرَجِ أَنّ َهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْضَةِ نَعَامٍ أُکِلَتْ فِی الْحَرَمِ- فَقَالَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7236 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌7237 عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌72387239 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْآکِلِ مُحِلًّا لِمَا مَرَّ7240.
-------------------------
7219 ( 6)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 7220 ( 7)- التهذیب 5- 355- 1234، و الاستبصار 2- 203- 688. 7221 ( 1)- فی المصدر- أخی( علیه السلام). 7222 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 151- 199. 7223 ( 3)- قرب الإسناد- 104. 7224 ( 4)- التهذیب 5- 357- 1240، و الاستبصار 2- 204- 693، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7225 ( 5)- التهذیب 5- 356- 1239، و الاستبصار 2- 203- 692، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7226 ( 6)- فی المصدر- عن محمّد بن أحمد. 7227 ( 7)- الکافی 4- 389- 5. 7228 ( 1)- التهذیب 5- 355- 1233، و الاستبصار 2- 202- 687، الاستبصار 2- 203- 691. 7229 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7230 ( 3)- الکافی 4- 388- 12، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. 7231 ( 4)-" محل" لیس فی المصدر. 7232 ( 5)- الکافی 4- 388- 12 ذیل الحدیث 12. 7233 ( 6)- التهذیب 5- 466- 1628. 7234 ( 7)- التهذیب 5- 355- 1235. 7235 ( 8)- الفقیه 2- 263- 2377. 7236 ( 1)- فی المصدر- عدة من أصحابنا. 7237 ( 2)- فی المصدر- الحسن، عن علی بن النعمان. 7238 ( 3)- فی المصدر- سعد بن عبد اللّه، و الصواب ما فی المتن. 7239 ( 4)- الکافی 4- 237- 23. 7240 ( 5)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب.

25- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَسَرَ بَیْضَ قَطَاةٍ لَمْ یَتَحَرَّکْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِی إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ

17226- 1-7242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ فَقَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّةِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ‌7243 عِدَّةِ الْبَیْضِ‌7244 مِنَ الْإِبِلِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 58
17227- 2-7245 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ کَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.
17228- 3-7246 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضِ الْقَطَاةِ قَالَ یُصْنَعُ فِیهِ فِی الْغَنَمِ کَمَا یُصْنَعُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.
17229- 4-7247 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَةً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ عَلَی مَا إِذَا کَانَ فِی الْبَیْضِ فَرْخٌ لِمَا مَرَّ7248.
17230- 5-7249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 59
----------------------
7241 ( 6)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 7242 ( 7)- التهذیب 5- 356- 1237، و الاستبصار 2- 203- 689. 7243 ( 8)- لیس فی المصدر. 7244 ( 9)- فی الاستبصار زیادة- للنعام( هامش المخطوط). 7245 ( 1)- التهذیب 5- 357- 1240، و الاستبصار 2- 204- 693، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 7246 ( 2)- التهذیب 5- 356- 1238، و الاستبصار 2- 203- 690. 7247 ( 3)- التهذیب 5- 356- 1239، و الاستبصار 2- 203- 692، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب. 7248 ( 4)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 7249 ( 5)- الکافی 4- 389- 4.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ کَسَرَ مِنْ بَیْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَهُ قِیمَتُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ الْفِرَاخُ وَ إِلَّا فَفِی کُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْیٌ وَ عَلَی الْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ الْقِیمَةُ

17231- 1-7251 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ بِشَاةٍ وَ یَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفِرَاخُ‌7252 لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دِرْهَماً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ‌7253.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7254.
17232- 2-7255 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ: حَرَّکَ الْغُلَامُ مِکْتَلًا فَکَسَرَ بَیْضَتَیْنِ فِی الْحَرَمِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْیَیْنِ أَوْ حَمَلَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 60
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْبَیْضِ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ قَالَ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْیٍ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ7256.
17233- 3-7257 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ‌7258 کَانَ فِی بَیْتِی مِکْتَلٌ فِیهِ بَیْضٌ مِنْ بَیْضِ‌7259 حَمَامِ الْحَرَمِ- فَذَهَبَ غُلَامِی فَأَکَبَّ الْمِکْتَلَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ بَیْضاً فَکَسَرَهُ فَخَرَجْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ‌7260 ثَمَنُ طَیْرَیْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ7261 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌7262 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ فَرْخَیْنِ فَیَلْزَمُهُ قِیمَتُهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ‌7263 وَ یَأْتِی‌7264.
17234- 4-7265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ التَّمِیمِیِ‌7266 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 61
یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِی طَرَحَ مِکْتَلًا فِی مَنْزِلِی وَ فِیهِ بَیْضَتَانِ مِنْ طَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ- فَقَالَ عَلَیْهِ قِیمَةُ الْبَیْضَتَیْنِ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ‌7267.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7268.
--------------------------
7250 ( 1)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 7251 ( 2)- التهذیب 5- 358- 1244، و الاستبصار 2- 205- 697. 7252 ( 3)- فی التهذیب- الفرخ. 7253 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 151- 198. 7254 ( 5)- قرب الإسناد- 104. 7255 ( 6)- التهذیب 5- 358- 1243، و الاستبصار 2- 204- 696. 7256 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7257 ( 2)- التهذیب 5- 357- 1242، و الاستبصار 2- 204- 695. 7258 ( 3)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال- قلت له- 7259 ( 4)-" من بیض" لیس فی التهذیب. 7260 ( 5)- فی الفقیه زیادة- علیه( هامش المخطوط). 7261 ( 6)- الفقیه 2- 262- 2369. 7262 ( 7)- الکافی 4- 236- 20. 7263 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 7264 ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7265 ( 10)- التهذیب 5- 357- 1241، و الاستبصار 2- 204- 694. 7266 ( 11)- استظهر المصنّف( قده) أنه- النخعیّ( هامش المخطوط). 7267 ( 1)- فی التهذیب زیادة- و قیمة البیضتین و قیمة الطیر سواء. 7268 ( 2)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَی صَیْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِیّاً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ مَضَی وَ لَمْ یَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ کَامِلًا

17235- 1-7270 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَی الصَّیْدُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَامِلًا إِذَا لَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌7271.
17236- 2-7272 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْیُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 62
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَی صَیْداً وَ تَرَکَ لَفْظَ الظَّبْیِ مِنْ قَوْلِهِ فَذَهَبَ الظَّبْیُ‌7273.
17237- 3-7274 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ وَ عَرَجَ‌7275 فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ قَدْ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ‌7276- وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ذَهَابِ الْعَرَجِ لِمَا یَأْتِی‌7277.
17238- 4-7278 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ رَمَی ظَبْیاً فَأَصَابَهُ فِی یَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ خَالِدٍ أَبِی إِسْمَاعِیلَ‌7279 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 63
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ7280.
17239- 5-7281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیُدْمِیهِ ثُمَّ یُرْسِلُهُ قَالَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ.
17240- 6-7282 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ7283 قُلْتُ فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ قَالَ إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
------------------------
7269 ( 3)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 7270 ( 4)- التهذیب 5- 359- 1246. 7271 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 7272 ( 6)- التهذیب 5- 359- 1248، و الاستبصار 2- 205- 699، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 7273 ( 1)- الفقیه 2- 366- 2726. 7274 ( 2)- التهذیب 5- 358- 1245، و الاستبصار 2- 205- 700. 7275 ( 3)- فی التهذیب- فخرج( هامش المخطوط). 7276 ( 4)- فی التهذیب- لوجهه. 7277 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7278 ( 6)- الکافی 4- 386- 6. 7279 ( 7)- فی العلل- خالد بن إسماعیل. 7280 ( 1)- علل الشرائع- 457- 1. 7281 ( 2)- الکافی 4- 383- 11. 7282 ( 3)- الکافی 4- 388- 14، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. 7283 ( 4)- فی المصدر- یجب علیه الفداء.

28- بَابُ مَا یَجِبُ فِی أَعْضَاءِ الصَّیْدِ

17241- 1-7285 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَکَهُ فَرَعَی الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌7286.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 64
17242- 2-7287 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَشَی قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَی صَیْداً7288.
17243- 3-7289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ کَسَرَ إِحْدَی قَرْنَیْ غَزَالٍ فِی الْحِلِّ- قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ قَرْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ یَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَیْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی یَدَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ-7290 قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَیْهِ هَذِهِ الْقِیمَةُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ.
17244- 4-7291 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 65
بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ قَالَ إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
أَقُولُ: الْفِدَاءُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ وَ الدَّمُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَرْعَ وَ احْتَمَلَ کَوْنُهُ سَبَباً لِلتَّلَفِ لِمَا مَرَّ7292.
-----------------------
7284 ( 5)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 7285 ( 6)- التهذیب 5- 359- 1247، و الاستبصار 2- 205- 698. 7286 ( 7)- قرب الإسناد- 107. 7287 ( 1)- التهذیب 5- 359- 1248، و الاستبصار 2- 205- 699، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب. 7288 ( 2)- الفقیه 2- 366- 2726. 7289 ( 3)- التهذیب 5- 387- 1354. 7290 ( 4)- فی نسخة- فی الحرم( هامش المخطوط). 7291 ( 5)- الکافی 4- 388- 14، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب. 7292 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب.

29- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْمِیَ صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ کَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً

17245- 1-7294 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ‌7295 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7296 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُرْمَی الصَّیْدُ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ.
17246- 2-7297 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍ‌7298 رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- فَتَحَامَلَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 66
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌7299 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7300.
-------------------------
7293 ( 2)- الباب 29 فیه حدیثان. 7294 ( 3)- التهذیب 5- 359- 1249، و الاستبصار 2- 206- 701. 7295 ( 4)- فی التهذیب- العباس بن موسی. 7296 ( 5)- فی التهذیبین- عن ابن أبی عمیر. 7297 ( 6)- التهذیب 5- 359- 1250، و الاستبصار 2- 206- 702، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7298 ( 7)- فی نسخة- حلال( هامش المخطوط). 7299 ( 1)- الکافی 4- 235- 14. 7300 ( 2)- یأتی فی الباب 30 الآتی من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ وَ تَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ‌7302 لَمْ یَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ

17247- 1-7303 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ (عَنْ أَبِیهِ)7304 عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَی حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ- فَاسْتَقْبَلَهُ صَیْدٌ قَرِیباً مِنَ الْحَرَمِ- وَ الصَّیْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ- فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ یَفْدِیهِ (عَلَی نَحْوِهِ)7305.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌7306.
17248- 2-7307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 67
فِی الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِیبُهُ الرَّمْیَةُ فَیَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَیَمُوتَ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَةً فِی الْحِلِّ فَوَقَعَ فِیهَا صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِیهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِیَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ‌ءٍ7308.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی وَ الْجَاهِلِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ لِمَا یَأْتِی مِنْ حُکْمِ الصَّیْدِ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ‌7309.
17249- 3-7310 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَمَضَی بِرَمْیَتِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَمَاتَ مِنْ رَمْیَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ نَصَبَ شَرَکاً فِی الْحِلِّ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ- فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَیْثُ نَصَبَ وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ رَمَی حَیْثُ رَمَی وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِیَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ الشَّیْ‌ءَ بِالشَّیْ‌ءِ لِتَعْرِفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 68
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7311 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ لَا الصَّیْدَ فَلَا مُنَافَاةَ.
17250- 4-7312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ- فَمَضَی بِرَمْیَتِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ رَمَی حَیْثُ رَمَی وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَکاً فِی الْحِلِّ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقِیَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7313.
----------------------------
7301 ( 3)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 7302 ( 4)- فی الفهرست- حتی دخل الحرم. 7303 ( 5)- التهذیب 5- 360- 1251، و الاستبصار 2- 206- 703. 7304 ( 6)- کتب فی المخطوط علی ما بین القوسین علامة نسخة. 7305 ( 7)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 7306 ( 8)- الکافی 4- 397- 8. 7307 ( 9)- التهذیب 5- 360- 1252، و الاستبصار 2- 206- 704. 7308 ( 1)- قوله-" إنّما شبهت لک شیئا بشی‌ء" یعنی أن هذا لیس بدلیل حقیقی قد استدللت به علی هذا الحکم و استنبطته منه، أو أمرتک بالاستدلال بمثله علی الأحکام، بل هو توجیه أوردته لتقریب الحکم إلی فهمک لا لاثباته، و لعله إشارة منه إلی الاستدلال علی العامّة بمثله لأنّهم یعتقدون حجیته، و قد تواترت الأخبار باستدلالهم( علیهم السلام) بالقیاس و نحوه من المدارک الظنیة، و وجه ذلک ما صرّح( علیه السلام) به هنا. و إلّا فعلمهم بتلک الأحکام إنّما هو بالوحی النازل علی الرسول( علیه السلام).( منه. قده). 7309 ( 2)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب. 7310 ( 3)- الفقیه 2- 260- 2361. 7311 ( 1)- علل الشرائع- 454- 8. 7312 ( 2)- الکافی 4- 234- 12. 7313 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

31- بَابُ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ فِی الصَّیْدِ عَلَی الْمُحْرِمِ عَمْداً کَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ کَذَا لَوْ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ اثْنَیْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الصَّیْدِ

17251- 1-7315 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 69
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ مَا أَتَیْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7316.
17252- 2-7317 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَصِیدُ7318 الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَکَ قُلْتُ تَرْمِی هَذِهِ النَّخْلَةَ فَتُصِیبُ نَخْلَةً أُخْرَی فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَیْسُوا بِسَوَاءٍ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ7319 یَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِینِهِ.
17253- 3-7320 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَصَابَ الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ ظَبْیاً مُتَعَمِّداً وَ تَرَکَ لَفْظَ الْجَاهِلِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 70
17254- 4-7321 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ‌ءٍ أَتَیْتَهُ (وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا کُنْتَ مُحْرِماً فِی حَجِّکَ أَوْ عُمْرَتِکَ)7322 إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ کَانَ أَوْ عَمْدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ7323.
17255- 5-7324 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌7325 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ7326 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ‌ءٍ أَتَیْتَهُ إِلَی أَنْ زَادَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَیْکَ فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْکَ قِیمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ فَعَلَیْکَ الْقِیمَةُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحَرَمِ- فَعَلَیْکَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ‌7327 قِیمَةً قِیمَةً وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ فِی صَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 71
فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ.
17256- 6-7328 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَی الْمُحْرِمُ صَیْداً وَ أَصَابَ اثْنَیْنِ فَإِنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَتَیْنِ جَزَاءَهُمَا.
17257- 7-7329 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِی الصَّیْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَإِ سَوَاءٌ فِیهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَالْعَمْدُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِینِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7330.
---------------------------
7314 ( 4)- الباب 31 فیه 7 أحادیث. 7315 ( 5)- الکافی 4- 381- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب تروک الاحرام. 7316 ( 1)- التهذیب 5- 315- 1085. 7317 ( 2)- الکافی 4- 381- 4. 7318 ( 3)- فی نسخة- یصیب( هامش المخطوط). 7319 ( 4)- فی المصدر- فلأی شی‌ء. 7320 ( 5)- التهذیب 5- 360- 1253. 7321 ( 1)- الکافی 4- 382- 10، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب. 7322 ( 2)- فی المصدر- و أنت جاهل به و أنت محرم فی حجک، و لا فی عمرتک. 7323 ( 3)- التهذیب 5- 355- 1332 ذیل الحدیث 1332، و الاستبصار 2- 202- 686، الی قوله فداؤه، فی ذیل الحدیث( 686) و سنده-\i موسی بن القاسم عن محمّد بن الفضیل و صفوان، عن أبی الصباح الکنانیّ عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E. 7324 ( 4)- التهذیب 5- 370- 1288، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب تروک الاحرام، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7325 ( 5)- فی نسخة- إبراهیم بن أبی سمال( هامش المخطوط). 7326 ( 6)- فی نسخة- و معاویة بن عمار( هامش المخطوط). 7327 ( 7)- فی المصدر زیادة- منهم. 7328 ( 1)- الکافی 4- 381- 5. 7329 ( 2)- قرب الإسناد- 168. 7330 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

32- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّیْدِ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ وَ إِنْ جَرَحَهُ أَوْ فَقَأَ عَیْنَیْهِ أَوْ کَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

17258- 1-7332 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 72
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتَ مُحِلًّا فِی الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَیْداً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْبَرِیدِ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌7333.
17259- 2-7334 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ ذَکَرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ حَلَالًا وَ قَتَلْتَ صَیْداً مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ وَ إِنْ‌7335 فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7336.
---------------------
7331 ( 4)- الباب 32 فیه حدیثان. 7332 ( 5)- التهذیب 5- 361- 1255، و الاستبصار 2- 207- 705. 7333 ( 1)- الکافی 4- 232- 1. 7334 ( 2)- التهذیب 5- 467- 1632، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7335 ( 3)- فی المصدر- فان. 7336 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ وَ لَوْ مُحِلًّا فَرَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ

17260- 1-7338 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍّ فِی الْحَرَمِ رَمَی صَیْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَیْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّیْدَ مِنْ نَاحِیَةِ الْحَرَمِ‌7339.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 73
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7340 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7341.
--------------------
7337 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 7338 ( 6)- التهذیب 5- 362- 1256، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 7339 ( 7)- فی الکافی- من قبل الحرم( هامش المخطوط). 7340 ( 1)- الکافی 4- 235- 14. 7341 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِی مَنْزِلِهِ صَیْدٌ مَمْلُوکٌ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ مِلْکِهِ فَإِنْ کَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْکِهِ‌

17261- 1-7343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِی أَهْلِهِ وَ مِنَ الطَّیْرِ7344 یُحْرِمُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ‌7345 لَا یَضُرُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7346.
17262- 2-7347 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی مَکَّةَ- وَ لَهُ فِی مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَیَّارَةٌ وَ أَلِفَهَا طَیْرٌ مِنَ الصَّیْدِ وَ کَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَهْلُهُ فِی الْمِقْدَارِ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یَظُنُّونَ أَنَّهُ یُحْرِمُ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِذَلِکَ الطَّیْرِ وَ لَا یُفْزِعُونَهُ وَ یُطْعِمُونَهُ حَتَّی یَوْمِ النَّحْرِ- وَ یُحِلُّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 74
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ7348.
17263- 3-7349 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی یُخْرِجَهُ مِنْ مِلْکِهِ.
17264- 4-7350 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِی أَهْلِهِ صَیْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَیْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7351.
------------------------
7342 ( 3)- الباب 34 فیه 4 أحادیث. 7343 ( 4)- الکافی 4- 382- 9. 7344 ( 5)- فی التهذیب- أو من الطیر( هامش المخطوط). 7345 ( 6)- فی المصدر- قال- لا باس. 7346 ( 7)- التهذیب 5- 362- 1260. 7347 ( 8)- التهذیب 5- 464- 1619. 7348 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7349 ( 2)- التهذیب 5- 362- 1257، و تتمته- فان أدخله الحرم وجب علیه أن یخلیه، فان لم یفعل حتّی یدخل الحرم و مات لزمه الفداء. 7350 ( 3)- الفقیه 2- 259- 2355. 7351 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض الحکم فی الباب 36 من هذه الأبواب. و تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا کَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَیْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاکُهُ وَ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ وَ أَکْلُهُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ‌

17265- 1-7353 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فِی زَادِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ وَ یُدْخِلَهُ مَکَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَکَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 75
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7354. ---------------
7352 ( 5)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 7353 ( 6)- التهذیب 5- 385- 1345. 7354 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَیْدٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاکُهُ فَإِنْ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ‌

17266- 1-7356 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَیْرٍ أَهْلِیٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً7357.
17267- 2-7358 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ7359 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ دَخَلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً7360.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7361.
17268- 3-7362 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْیاً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 76
الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ خَلَّی سَبِیلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌7363
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ7364.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7365.
--------------------------
7355 ( 2)- الباب 36 فیه 3 أحادیث. 7356 ( 3)- الفقیه 2- 262- 2367، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7357 ( 4)- آل عمران 3- 97. 7358 ( 5)- التهذیب 5- 362- 1258. 7359 ( 6)- فی المصدر- و علاء. 7360 ( 7)- آل عمران 3- 97. 7361 ( 8)- الفقیه 2- 262- 2368. 7362 ( 9)- التهذیب 5- 362- 1259. 7363 ( 1)- الکافی 4- 238- 27. 7364 ( 2)- الکافی 4- 234- 11. 7365 ( 3)- تقدم فی الباب 12 و فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

37- بَابُ تَحْرِیمِ الْجَرَادِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ کَذَا مَا یَکُونُ مِنَ الصَّیْدِ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْیَةِ فَیَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ کُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17269- 1-7367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِیَ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 77
فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ.
17270- 2-7368 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17271- 3-7369 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَعَلَیْهِ شَاةٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً7370.
17272- 4-7371 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ7372 وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی.
17273- 5-7373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَکَلَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَرَادِ الْکَثِیرِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظَ التَّوْحِیدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ7374
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 78
أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاخْتِصَاصِ بِاجْتِمَاعِ الْقَتْلِ وَ الْأَکْلِ.
17274- 6-7375 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17275- 7-7376 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَةً وَ التَّمْرَةُ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
17276- 8-7377 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَهُ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7378 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7379.
------------------------
7366 ( 4)- الباب 37 فیه 8 أحادیث. 7367 ( 5)- التهذیب 5- 363- 1264، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب تروک الاحرام. 7368 ( 1)- التهذیب 5- 363- 1265، و الاستبصار 2- 207- 706. 7369 ( 2)- الاستبصار 2- 208- 708. 7370 ( 3)- التهذیب 5- 364- 1267. 7371 ( 4)- التهذیب 5- 468- 1636، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب تروک الاحرام. 7372 ( 5)- فی نسخة- من البحر( هامش المخطوط). 7373 ( 6)- التهذیب 5- 364- 1266، و الاستبصار 2- 207- 707. 7374 ( 7)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 7375 ( 1)- الکافی 4- 393- 3. 7376 ( 2)- الکافی 4- 393- 4. 7377 ( 3)- الکافی 4- 393- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب. 7378 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من أبواب تروک الاحرام. 7379 ( 5)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ یُمْکِنْهُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْجَرَادِ فَقَتَلَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّحَرُّزُ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ‌

17277- 1-7381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 79
حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَنَکَّبَ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی طَرِیقِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ‌7382.
17278- 2-7383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ یَکُونُ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ‌7384 وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَکَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَتَنَکَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَیْئاً فَمَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمْ.
17279- 3-7385 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُحْرِمُ یَتَنَکَّبُ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی الطَّرِیقِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7386.
-----------------------
7380 ( 6)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 7381 ( 7)- التهذیب 5- 364- 1268، و الاستبصار 2- 208- 710. 7382 ( 1)- فی نسخة- فلا شی‌ء علیه( هامش المخطوط). 7383 ( 2)- التهذیب 5- 364- 1269، و الاستبصار 2- 208- 709، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب تروک الاحرام. 7384 ( 3)- فی المصدر- علی ظهر الطریق. 7385 ( 4)- الکافی 4- 393- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب تروک الاحرام. 7386 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب تروک الاحرام، و تقدم ما یدلّ علی تحریم قتل الجراد علی المحرم فی الباب 37 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ وَ لَمْ یُرِدْهُ لَزِمَهُ کَبْشٌ‌

17280- 1-7388 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ کَبْشٌ یَذْبَحُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 80
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌7389 عَنِ الْبَرْقِیِ‌7390 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یُرِدْ قَتْلَهُ لِمَا مَرَّ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌7391.-
-------------------------
7387 ( 6)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 7388 ( 7)- الکافی 4- 237- 26. 7389 ( 1)- فی التهذیبین زیادة- عن أحمد بن محمّد. 7390 ( 2)- التهذیب 5- 366- 1275، و الاستبصار 2- 208- 712. 7391 ( 3)- مر فی الباب 81 من أبواب تروک الاحرام.

40- بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا یَطِیرُ وَ لَا یَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِی الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ‌

17281- 1-7393 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الطَّیْرُ مَا طَارَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7394.
17282- 2-7395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُ‌7396 بِالطَّیَرَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 81
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌7397 مِثْلَهُ‌7398.
17283- 3-7399 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهَا تَدُفُّ دَفِیفاً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌7400.
17284- 4-7401 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَجَاجِ مَکَّةَ وَ طَیْرِهَا فَقَالَ مَا لَمْ یَصُفَّ فَکُلْهُ وَ مَا کَانَ یَصُفُّ فَخَلِّ سَبِیلَهُ.
17285- 5-7402 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَا لَمْ یَصُفَّ مِنَ الطَّیْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّجَاجِ.
17286- 6-7403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ.
17287- 7-7404 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا طَارَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 82
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7405.
-------------------------
7392 ( 4)- الباب 40 فیه 7 أحادیث. 7393 ( 5)- الفقیه 2- 264- 2380، و أورد ذیله عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. 7394 ( 6)- الکافی 4- 232- 2. 7395 ( 7)- الفقیه 2- 264- 2381. 7396 ( 8)- فی نسخة- لم تستقل( هامش المخطوط). 7397 ( 1)- فی الکافی- عن محمّد بن مسلم. 7398 ( 2)- الکافی 4- 232- 3. 7399 ( 3)- الفقیه 2- 264- 2381. 7400 ( 4)- مستطرفات السرائر- 32- 32. 7401 ( 5)- الفقیه 2- 264- 2382. 7402 ( 6)- الفقیه 2- 265- 2385. 7403 ( 7)- الکافی 4- 232- 3. 7404 ( 8)- الکافی 4- 232- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب. 7405 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 82 من أبواب تروک الاحرام.

41- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْفَهْدِ وَ سَائِرِ السِّبَاعِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا لَا یَصُفُّ مِنَ الطَّیْرِ

17288- 1-7407 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَی الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7408.
17289- 2-7409 وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا کَانَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ- وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ‌7410.
17290- 3-7411 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 83
الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
17291- 4-7412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ یَصُفُّ مِنَ الطَّیْرِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَ مَا کَانَ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ الْحَدِیثَ.
17292- 5-7413 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَی رَأْسِکَ.
17293- 6-7414 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَهْدِ یُشْتَرَی بِمِنًی وَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ کُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7415.
-------------------------
7406 ( 2)- الباب 41 فیه 6 أحادیث. 7407 ( 3)- التهذیب 5- 367- 1281. 7408 ( 4)- الفقیه 2- 264- 2383. 7409 ( 5)- التهذیب 5- 367- 1280، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 7410 ( 6)- فی المصدر- فلیس لک أن تخرجه. 7411 ( 7)- التهذیب 5- 385- 1346. 7412 ( 1)- الکافی 4- 232- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب. 7413 ( 2)- الکافی 4- 237- 25. 7414 ( 3)- الکافی 4- 238- 28. 7415 ( 4)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 40 من هذه الأبواب. و یأتی ما ینافیه فی الحدیث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

42- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ السَّبُعِ الْمُؤْذِی لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ فِیهِ‌

17294- 1-7417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 84
أُتِیَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّیْرِ عَلَی الْکَعْبَةِ لَیْسَ یَمُرُّ بِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ فَانْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌7418 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ حَفْصٍ‌7419 عَنْ مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِی الْحَرَمِ‌7420.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ7421 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7422.
---------------------
7416 ( 5)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 7417 ( 6)- الفقیه 2- 251- 2328، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف. 7418 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسن الصفار. 7419 ( 2)- فی المصدر- و معاویة بن حفص، و فی الفقیه- معاویة بن عمار. 7420 ( 3)- علل الشرائع- 453- 4. 7421 ( 4)- الکافی 4- 227- 1. 7422 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی أن من جنی فی الحرم أقیم علیه الحدّ فیه، فی الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

43- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ أَوِ الْمَیْتَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ اخْتِیَارُ الصَّیْدِ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَدَی إِذَا قَدَرَ

7423 ( 6)- الباب 43 فیه 12 حدیثا. 7424 ( 7)- الکافی 4- 383- 1، و التهذیب 5- 368- 1283، و الاستبصار 2- 209- 714. 7425 ( 1)- فی نسخة- أ لیس هو بالخیار( هامش المخطوط). 7426 ( 2)- الکافی 4- 383- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 7427 ( 3)- فی المصدر- أو من میتة. 7428 ( 4)- التهذیب 5- 368- 1285، و الاستبصار 2- 210- 716. 7429 ( 5)- الکافی 4- 383- 3. 7430 ( 6)- الفقیه 2- 373- 2734. 7431 ( 1)- علل الشرائع- 445- 1. 7432 ( 2)- علل الشرائع- 445- 2. 7433 ( 3)- علل الشرائع- 445- 3. 7434 ( 4)- علل الشرائع- 445- 3 ذیل الحدیث 3. 7435 ( 5)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 7436 ( 1)- التهذیب 5- 368- 1282، و الاستبصار 2- 209- 713. 7437 ( 2)- فی التهذیب- محمد، عن سیف بن عمیرة. 7438 ( 3)- فی المصدر زیادة- من الصید أو المیتة. 7439 ( 4)- المحاسن- 317- 40. 7440 ( 5)- التهذیب 5- 368- 1284، و الاستبصار 2- 209- 715. 7441 ( 6)- مر فی الأحادیث 1- 7 و فی الحدیثین 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أکل الصید و الافداء. 7442 ( 7)- التهذیب 5- 369- 1286، و الاستبصار 2- 210- 717، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 7443 ( 1)- التهذیب 5- 467- 1632. 7444 ( 3)- الباب 44 فیه 8 أحادیث. 7445 ( 4)- الفقیه 2- 257- 2350، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 7446 ( 5)- فی المصدر- فی الحرم حمامة. 7447 ( 6)- الکافی 4- 395- 1، و التهذیب 5- 370- 1289، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7448 ( 1)- فی المصدر- إن قتل. 7449 ( 2)- الکافی 4- 396- 6. 7450 ( 3)- فی المصدر- فان فعله. 7451 ( 4)- فی التهذیب- و یقلب( هامش المخطوط). 7452 ( 5)- التهذیب 5- 371- 1291. 7453 ( 6)- الکافی 4- 395- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7454 ( 7)- الکافی 4- 395- 4. 7455 ( 1)- التهذیب 5- 371- 1292. 7456 ( 2)- فی المصدر- و جزاء الحرم ثمن اللبن. 7457 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب. 7458 ( 4)- التهذیب 5- 371- 1293. 7459 ( 5)- فی المصدر- و الزنجی. 7460 ( 6)- التهذیب 5- 466- 1630. 7461 ( 1)- الکافی 4- 390- 7. 7462 ( 2)- المقنعة- 70. 7463 ( 3)- تقدم فی الأبواب 3 و 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب. 7464 ( 4)- یأتی فی الباب 45 و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 و بعمومه فی الباب 47 من هذه الأبواب. 7465 ( 5)- الباب 45 فیه حدیث واحد.

45- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ قِیَمٍ‌

17315- 1-7466 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ- فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ قِیَمَاتٍ قِیمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِیمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِیمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِیَّاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7467.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 92
---------------------
7465 ( 5)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 7466 ( 6)- التهذیب 5- 370- 1290. 7467 ( 7)- تقدم فی الباب 11 و فی الحدیث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 46 من هذه الأبواب.

46- بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا یُضَاعَفُ فِدَاءُ الصَّیْدِ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْحَرَمِ فِیمَا دُونَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ لَمْ یَلْزَمِ التَّضْعِیفُ‌

17316- 1-7469 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَکُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِیمَا دُونَ الْبَدَنَةِ حَتَّی یَبْلُغَ الْبَدَنَةَ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَا تُضَاعَفُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ‌7470.
17317- 2-7471 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الصَّیْقَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ وَ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْدِ یُضَاعِفُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ التَّضْعِیفُ‌7472.
---------------------
7468 ( 1)- الباب 46 فیه حدیثان. 7469 ( 2)- الکافی 4- 395- 5. 7470 ( 3)- الحجّ 22- 32. 7471 ( 4)- التهذیب 5- 372- 1294. 7472 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی التضعیف فی الباب 11 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ خَطَأً وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ

17318- 1-7474 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 93
الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ7475 قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ مَا أَصَابَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7476.
17319- 2-7477 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ أَبَداً فِی کُلِّ مَا أَصَابَ الْکَفَّارَةُ الْحَدِیثَ.
17320- 3-7478 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَیْهِ کُلَّمَا عَادَ کَفَّارَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَمْدِ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ‌7479.
---------------------
7473 ( 6)- الباب 47 فیه 3 أحادیث. 7474 ( 7)- الکافی 4- 394- 1. 7475 ( 1)- فی نسخة- یصید الطیر( هامش المخطوط). 7476 ( 2)- التهذیب 5- 372- 1295، و الاستبصار 2- 210- 718. 7477 ( 3)- الکافی 4- 394- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب. 7478 ( 4)- التهذیب 5- 372- 1296، و الاستبصار 2- 210- 719. 7479 ( 5)- یأتی فی الباب 48 الآتی من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ إِلَّا فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ

17321- 1-7481 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 94
فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌7482 عَلَی الْعَمْدِ لِمَا یَأْتِی وَ لِذِکْرِ النَّقِمَةِ7483 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7484.
17322- 2-7485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَةً خَطَأً فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (وَ النَّقِمَةُ فِی الْآخِرَةِ)7486 وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
17323- 3-7487 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَیْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْکَ فَاحْذَرِ النَّقِمَةَ فَإِنْ قَالَ لَا فَاحْکُمُوا عَلَیْهِ جَزَاءَ ذَلِکَ الصَّیْدِ.
17324- 4-7488 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ آخَرَ قَالَ إِذَا7489 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص94 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 95
أَصَابَ آخَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌7490.
17325- 5-7491 قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ أَبَداً فِی کُلِّ مَا أَصَابَ الْکَفَّارَةُ وَ إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِیاً مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌74927493.
------------------------
7480 ( 6)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 7481 ( 7)- التهذیب 5- 372- 1297، و الاستبصار 2- 211- 720. 7482 ( 1)- راجع المقنع- 79، و جواهر الکلام 20- 324. 7483 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 2 و 5 الآتی من هذا الباب. 7484 ( 3)- التهذیب 5- 467- 1633. 7485 ( 4)- التهذیب 5- 372- 1298، و الاستبصار 2- 211- 721. 7486 ( 5)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 7487 ( 6)- التهذیب 5- 467- 1635. 7488 ( 7)- الکافی 4- 394- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب. 7489 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7490 ( 1)- المائدة 5- 95. 7491 ( 2)- الکافی 4- 394- 3. 7492 ( 3)- المائدة 5- 95. 7493 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.

49- بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَیْدٍ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ فِی الْعُمْرَةِ فَبِمَکَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَیْرِ الصَّیْدِ فَحَیْثُ شَاءَ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ بِمَکَّ

17326- 1-7495 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ صَیْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْیَهُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَکَّةَ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
17327- 2-7496 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 96
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌7497 قَالَ: فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ7498 فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی- حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ فَإِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَهُ بِمَکَّةَ الْحَدِیثَ.
17328- 3-7499 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فِی إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّیْدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ7500.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7501 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17329- 4-7502 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَیْنَ تَکُونُ فَقَالَ بِمَکَّةَ- إِلَّا أَنْ یَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی مِنًی- وَ یَجْعَلُهَا بِمَکَّةَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَفَّارَةِ غَیْرِ الصَّیْدِ لِمَا مَرَّ7503.
17330- 5-7504 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 97
ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاةٍ یَذْبَحُهَا بِمِنًی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌7505.
17331- 6-7506 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّارَةِ الظِّلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7507 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7508.
-----------------------
7494 ( 5)- الباب 49 فیه 6 أحادیث. 7495 ( 6)- الکافی 4- 384- 3، و التهذیب 5- 373- 1299، و الاستبصار 2- 211- 722. 7496 ( 7)- الکافی 4- 384- 4، و التهذیب 5- 373- 1300، و الاستبصار 2- 212- 723، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 7497 ( 1)- فی المصادر- أنه. 7498 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار- الهدی( هامش المخطوط). 7499 ( 3)- الکافی 4- 384- 2. 7500 ( 4)- المائدة 5- 95. 7501 ( 5)- التهذیب 5- 374- 1304، و الاستبصار 2- 212- 726. 7502 ( 6)- التهذیب 5- 374- 1303، و الاستبصار 2- 212- 725. 7503 ( 7)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 7504 ( 8)- التهذیب 5- 334- 1151، و أورده فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقیة الکفّارات، و صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب تروک الاحرام. 7505 ( 1)- الکافی 4- 351- 5. 7506 ( 2)- التهذیب 5- 334- 1150، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب بقیة الکفّارات. 7507 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7508 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

50- بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَیْدٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَجِدْ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ وَ لَوْ فِی مَنْزِلِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ‌

17332- 1-7510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ یَلْزَمُهُ فِیهِ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
17333- 2-7511 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 98
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی مَیْتَةٍ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7512 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7513.
-----------------------
7509 ( 5)- الباب 50 فیه حدیثان. 7510 ( 6)- التهذیب 5- 481- 1712، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح. 7511 ( 7)- الکافی 4- 383- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7512 ( 1)- التهذیب 5- 368- 1285، و الاستبصار 2- 210- 716. 7513 ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ یُصِیبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِ الشِّرَاءِ حَتَّی یَقْدَمَ مَکَّةَ أَوْ مِنًی‌

17334- 1-7515 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: یَفْدِی الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ‌7516.
17335- 2-7517 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 99
بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ مَکَّةَ وَ یَشْتَرِیَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7518 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17336- 3-7519 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ أَصَابَ صَیْداً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7520.
------------------------
7514 ( 3)- الباب 51 فیه 3 أحادیث. 7515 ( 4)- الکافی 4- 384- 1، و التهذیب 5- 373- 1301، و الاستبصار 2- 212- 724. 7516 ( 5)- فی نسخة من التهذیبین- من حیث صاده( هامش المخطوط). 7517 ( 6)- الکافی 4- 384- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب. 7518 ( 1)- التهذیب 5- 373- 1300، و الاستبصار 2- 212- 723. 7519 ( 2)- المقنعة- 70. 7520 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ النَّحْرُ أَوِ الذَّبْحُ بِمَکَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا وَ کَذَا مَا وَجَبَ بِمِنًی‌

17337- 1-7522 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ جَاءَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ دَخَلَ مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَی هَدْیاً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْیَ فِی مَنْزِلِکَ وَ تَرَکْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ یُؤْخَذُ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًی- فِی الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَانَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِمْ فَکَذَلِکَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَی مَنْ یَنْحَرُ7523 الْهَدْیَ بِمَکَّةَ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا کَانَ مُعْتَمِراً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 100
-----------------------------
7521 ( 4)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 7522 ( 5)- التهذیب 5- 374- 1302. 7523 ( 6)- فی المصدر- علی من نحر.

53- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ فِی الصَّیْدِ الَّذِی یَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ یَطَؤُهُ بَعِیرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ‌

17338- 1-7525 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7526.
17339- 2-7527 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
17340- 3-7528 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7529 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأْتَهُ بَعِیرَکَ أَوْ دَابَّتَکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7530.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 101
------------------------------
7524 ( 1)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 7525 ( 2)- الکافی 4- 382- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 7526 ( 3)- الفقیه 2- 369- 2737. 7527 ( 4)- الکافی 4- 393- 5، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب. 7528 ( 5)- التهذیب 5- 355- 1232، و الاستبصار 2- 202- 686، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 7529 ( 6)- فی المصدر- موسی بن القاسم. 7530 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الحدیث 6 من الباب 23 و فی الحدیث 3 من الباب 24 و فی الحدیث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.

54- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَلَبَ ظَبْیَةً وَ شَرِبَ لَبَنَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ قِیمَتُهُ أَیْضاً وَ إِنْ أَکَلَ مِنْ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17341- 1-7532 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ‌7533 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ عُنُقَ ظَبْیَةٍ7534 فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا7535 قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ‌7536.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7537 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌7538.
17342- 2-7539 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 102
فِی رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ لَحْمِ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7540.
--------------------------
7531 ( 1)- الباب 54 فیه حدیثان. 7532 ( 2)- الکافی 4- 388- 13، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب. 7533 ( 3)- فی الموضع الأول من التهذیب- صالح بن عقبة بن یزید، عن عبد الملک. 7534 ( 4)- فی التهذیب- عنز ظبیة( هامش المخطوط). 7535 ( 5)- فی المصدر- و شرب لبنها. 7536 ( 6)- الکافی 4- 395- 3. 7537 ( 7)- التهذیب 5- 466- 1627. 7538 ( 8)- التهذیب 5- 371- 1292. 7539 ( 9)- الکافی 4- 397- 7. 7540 ( 1)- التهذیب 5- 384- 1342.

55- بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّیْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ کَذَا إِذَا أَکَلَهُ‌

17343- 1-7542 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السَّرِیِ‌7543 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ7544 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ7545 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7546
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 103
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُمْکِنُ ذَبْحُهُ‌7547.
17344- 2-7548 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ7549 یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ أَ یَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونُ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7550 وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ‌7551.
17345- 3-7552 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَیِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا فَأَخَذَ لَنَا أَطْیَاراً7553 فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْفِنْهُنَ‌7554 وَ افْدِ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ مِنْهُنَ‌7555.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَطْیَاراً مِنَ الْحَرَمِ‌7556.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 104
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7557.
-----------------------
7541 ( 2)- الباب 55 فیه 3 أحادیث. 7542 ( 3)- التهذیب 5- 378- 1319، و الاستبصار 2- 215- 739، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب تروک الاحرام. 7543 ( 4)- فی نسخة- حماد السندی( هامش المخطوط) و فی المصدر- خلاد السندی. 7544 ( 5)- الفقیه 2- 259- 2356. 7545 ( 6)- علل الشرائع- 454- 9. 7546 ( 7)- الکافی 4- 233- 8. 7547 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب تروک الاحرام. 7548 ( 2)- التهذیب 5- 378- 1320، و الاستبصار 2- 215- 740، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب تروک الاحرام. 7549 ( 3)- فی التهذیب- ابن أبی أحمد. 7550 ( 4)- الفقیه 2- 372- 2733. 7551 ( 5)- المقنع- 79. 7552 ( 6)- الفقیه 2- 263- 2374. 7553 ( 7)- فی المصدر- من أطیار مکّة. 7554 ( 8)- فی نسخة- ادفنها( هامش المخطوط). 7555 ( 9)- فی نسخة- منها( هامش المخطوط). 7556 ( 10)- الکافی 4- 233- 3. 7557 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب تروک الاحرام.

56- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ وَ قَتَلَ صَیْداً لَزِمَ السَّیِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ کَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ یَأْمُرْهُ‌

17346- 1-7559 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمَمْلُوکُ کُلَّمَا أَصَابَ الصَّیْدَ7560.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ7561 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌7562.
17347- 2-7563 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ لَمْ یَأْمُرْهُ سَیِّدُهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی سَیِّدِهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 105
17348- 3-7564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَی مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌7565 عَلَی مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لِمَا مَرَّ7566 وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِالتَّخْیِیرِ بَیْنَ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الذَّبْحِ‌7567 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی مَنْ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ‌7568 وَ فِی أَوَائِلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌7569 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7570.
------------------------
7558 ( 2)- الباب 56 فیه أحادیث. 7559 ( 3)- التهذیب 5- 382- 1334. 7560 ( 4)- الاستبصار 2- 216- 741. 7561 ( 5)- الفقیه 2- 430- 2886. 7562 ( 6)- الکافی 4- 304- 7. 7563 ( 7)- التهذیب 5- 382- 1333. 7564 ( 1)- التهذیب 5- 383- 1335، و الاستبصار 2- 216- 742. 7565 ( 2)- راجع الوافی 2- 115 أبواب الحجّ. 7566 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7567 ( 4)- یأتی فی الباب 2 من أبواب الذبح. 7568 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الأبواب. 7569 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7570 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 55 من هذه الأبواب.

57- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَی مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ‌

17349- 1-7572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 106
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌7573.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 107
--------------------------
7571 ( 8)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 7572 ( 9)- الکافی 4- 388- 12. 7573 ( 1)- الکافی 4- 388- 12 ذیل الحدیث 12.

أَبْوَابُ کَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِی الْإِحْرَامِ‌

1- بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِیَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17350- 1-7575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7576.
17351- 2-7577 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ وَقَعْتَ عَلَی أَهْلِکَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّیَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 108
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ‌7578 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌7579.
---------------------------
7574 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 7575 ( 2)- الکافی 4- 330- 7، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام. 7576 ( 3)- التهذیب 5- 316- 1090. 7577 ( 4)- الفقیه 2- 330- 2588، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7578 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الاحرام، و فی الباب 11 من أبواب تروک الاحرام. 7579 ( 2)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

2- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ یَفْسُدْ حَجُّهُ وَ کَذَا الْمُحْرِمَةُ

17352- 1-7581 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7582.
17353- 2-7583 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ: جَاهِلٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
17354- 3-7584 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 109
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌7585.
17355- 4-7586 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌7587 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَتَی أَهْلَهُ‌7588 وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
17356- 5-7589 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ.
17357- 6-7590 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ7591 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی طُفْتُ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ أَتَیْتُ مِنًی فَوَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِی فَقُلْتُ ابْتُلِیتُ بِذَلِکَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ.
17358- 7-7592 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 110
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7593.
----------------------------
7580 ( 3)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 7581 ( 4)- الکافی 4- 373- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7582 ( 5)- التهذیب 5- 317- 1092. 7583 ( 6)- الکافی 4- 374- 4. 7584 ( 7)- التهذیب 5- 318- 1095، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7585 ( 1)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7586 ( 2)- التهذیب 4- 208- 603، و الاستبصار 2- 82- 249. 7587 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علی، عن علی بن النعمان. 7588 ( 4)- فی المصدر- و أتی أهله. 7589 ( 5)- الفقیه 2- 330- 2588، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7590 ( 6)- الفقیه 2- 524- 3130. 7591 ( 7)- فی نسخة- سلمة بن محرز( هامش المخطوط). 7592 ( 8)- علل الشرائع- 455- 14، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 7593 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2 و 9 و 12 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

3- بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِیمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ یَجِبُ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ یَجِبُ أَنْ یَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّی یَقْض

17359- 1-7595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌7596.
17360- 2-7597 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَسُوقَ بَدَنَةً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 111
حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌7598.
17361- 3-7599 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17362- 4-7600 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ وَ کَفَّارَةُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
17363- 5-7601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ فِی خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
17364- 6-7602 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَعْنِی بِذَلِکَ لَا یَخْلُوَانِ‌7603 وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 112
17365- 7-7604 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ کَانَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّةَ جَاءَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ قَدْ بُلِیتُ قَالُوا بِمَا ذَا قَالَ شَکَزْتُ‌7605 بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اسْأَلُوا لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّی قَدِ اشْتَهَیْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
17366- 8-7606 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.
17367- 9-7607 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَیْنِ أَوْ عَالِمَیْنِ قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ جَمِیعاً7608 قَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ وَ عَلَیْهِمَا بَدَنَةٌ7609 وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا نُسُکَهُمَا وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَیُّ الْحَجَّتَیْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَی عَلَیْهِمَا عُقُوبَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 113
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7610 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17368- 10-7611 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الْمُزْدَلِفَةَ- فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17369- 11-7612 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَعْنَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا أَیْ لَا یَخْلُوَانِ وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
17370- 12-7613 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَعَلَیْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ یَجْتَمِعَا فِی خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
17371- 13-7614 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ کَوْمَاءُ7615 فَقَالَ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ یَنْبَغِی لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا یُفْسِدُوا حَجَّهُ‌7616.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 114
17372- 14-7617 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَیْهِمَا بَدَنَتَانِ یَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا وَ لَیْسَ بِهَوًی مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ یَرْجِعَا7618 إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخَذَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الطَّرِیقِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی أَ یَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7619.
17373- 15-7620 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالرَّفَثِ وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَسُوقُ الْهَدْیَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ حَتَّی یَعُودَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ یَرْجِعَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الطَّرِیقِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 115
قَالَ فَلْیَجْتَمِعَا إِذَا قَضَیَا الْمَنَاسِکَ.
17374- 16-7621 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ وَ کَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَیْ‌ءٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌7622 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7623.
---------------------------------
7594 ( 2)- الباب 3 فیه 16 حدیثا. 7595 ( 3)- التهذیب 5- 319- 1099، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7596 ( 4)- یأتی فی الحدیث 10 من هذا الباب. 7597 ( 5)- التهذیب 5- 318- 1095، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7598 ( 1)- فی المصدر- و علیهما الحجّ من قابل. 7599 ( 2)- التهذیب 5- 318- 1096. 7600 ( 3)- التهذیب 5- 297- 1005، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب بقیة الکفّارات. 7601 ( 4)- التهذیب 5- 319- 1100. 7602 ( 5)- التهذیب 5- 319- 1101. 7603 ( 6)- فی المصدر زیادة- إلا. 7604 ( 1)- التهذیب 5- 331- 1140. 7605 ( 2)- الشکز- الجماع.( القاموس المحیط- شکز- 2- 179). 7606 ( 3)- الکافی 4- 339- 6، و التهذیب 5- 297- 1004، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الکفّارات. 7607 ( 4)- الکافی 4- 373- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7608 ( 5)- فی التهذیب- عن الوجهین جمیعا( هامش المخطوط). 7609 ( 6)- فی هامش المخطوط-( بدنة) لیس فی التهذیب. 7610 ( 1)- التهذیب 5- 317- 1092. 7611 ( 2)- الکافی 4- 379- 5. 7612 ( 3)- الکافی 4- 373- 2. 7613 ( 4)- الکافی 4- 373- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 7614 ( 5)- الفقیه 2- 331- 2589، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7615 ( 6)- کوماء- السمینة.( مجمع البحرین- کوم- 6- 160). 7616 ( 7)- فی المصدر- و لا یفسدوا علیه حجه. 7617 ( 1)- معانی الأخبار 294- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام. 7618 ( 2)- فی المصدر- و حتّی یرجعا. 7619 ( 3)- لم نعثر علیه فی الفقیه، و الکافی المطبوعین. 7620 ( 4)- مستطرفات السرائر- 31- 29. 7621 ( 1)- قرب الإسناد- 103. 7622 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- المستدرکات- 272- 15. 7623 ( 3)- یأتی فی الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الباب 7 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَی الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَمْ یَلْزَمْهَا شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ

17375- 1-7625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 116
بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَیْهِمَا الْهَدْیُ جَمِیعاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ حَتَّی یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَکْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
17376- 2-7626 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً قُلْتُ أَفْتِنِی‌7627 فَقَالَ اسْتَکْرَهَهَا أَوْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِی فِیهِمَا جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ وَ یَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ مَا کَانَ حَتَّی یَنْتَهِیَا إِلَی مَکَّةَ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی مَکَّةَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا کَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا هِیَ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ مِنْهُمَا مَا کَانَ افْتَرَقَا حَتَّی یُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَی عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7628.
17377- 3-7629 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیَامُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ عَلَیْهَا أَیْضاً کَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا أَیْضاً7630
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 117
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7631.
------------------------
7624 ( 4)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 7625 ( 5)- الکافی 4- 375- 7. 7626 ( 1)- الکافی 4- 374- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب تروک الاحرام. 7627 ( 2)- فی التهذیب- قد ابتلی( هامش المخطوط). 7628 ( 3)- التهذیب 5- 317- 1093. 7629 ( 4)- الکافی 4- 374- 5 ذیل الحدیث 5. 7630 ( 5)- التهذیب 5- 318- 1094. 7631 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 5- 12 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِیرِ مُکْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِیرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ کَذَا لَوْ جَامَعَ قَبْلَ تَقْصِیرِهِ وَ بَعْدَ تَقْصِیرِهَا

17378- 1-7633 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ یَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7634.
17379- 2-7635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌7636 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَةِ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ فَقَالَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7637
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 118
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7638 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7639.
---------------------
7632 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 7633 ( 3)- التهذیب 5- 162- 541، و الاستبصار 2- 244- 850. 7634 ( 4)- الفقیه 2- 377- 2747. 7635 ( 5)- الکافی 4- 441- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التقصیر. 7636 ( 6)- لیس فی المصدر- بل جاء بدله( ابن أبی عمیر). 7637 ( 7)- التهذیب 5- 162- 543، و الاستبصار 2- 244- 852. 7638 ( 1)- المقنع- 83. 7639 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَامِداً عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ‌

17380- 1-7641 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17381- 2-7642 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ‌7643 أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ- فَعَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِکَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7644 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7645.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 119
---------------------
7640 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 7641 ( 4)- التهذیب 5- 319- 1099، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7642 ( 5)- الفقیه 2- 330- 2588، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7643 ( 6)- فی المصدر- من قبل. 7644 ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7645 ( 8)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

17382- 1-7647 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ‌7648 وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُ‌7649 مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.
17383- 2-7650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7651
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 120
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مَنْ عَبِثَ بِأَهْلِهِ حَتَّی یُمْنِیَ‌7652.
----------------------
7646 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 7647 ( 2)- التهذیب 5- 318- 1097، و الاستبصار 2- 192- 644 و فیه- صدر الحدیث. 7648 ( 3)-" محرم" لیس فی التهذیب. 7649 ( 4)- فی التهذیب- و علیهما الحجّ. 7650 ( 5)- الکافی 4- 373- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7651 ( 6)- التهذیب 5- 319- 1098، و الاستبصار 2- 192- 645. 7652 ( 1)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَ جَامَعَهَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَشَاةٌ أَوْ صِ

17384- 1-7654 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَ یَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ.
17385- 2-7655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَی أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ کَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ وَ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِیَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 121
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7656
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌7657 عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ7658.
17386- 3-7659 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِیَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِیَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا لَمْ تَکُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ‌7660 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَحْرَمَتْ وَ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فِی وَقْتٍ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَهُ.
---------------------
7653 ( 2)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 7654 ( 3)- الفقیه 2- 322- 2568. 7655 ( 4)- الکافی 4- 374- 6. 7656 ( 1)- التهذیب 5- 320- 1102، و الاستبصار 2- 190- 639. 7657 ( 2)- فی المحاسن- محمّد بن أسلم. 7658 ( 3)- المحاسن- 310- 24. 7659 ( 4)- التهذیب 5- 320- 1103، و الاستبصار 2- 191- 640. 7660 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب تروک الاحرام.

9- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّیَارَةِ لَمْ یَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ

17387- 1-7662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 122
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ یَزُرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌7663 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَةٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
17388- 2-7664 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِینَ ضَحَّی قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ یُهَرِیقُ دَماً.
17389- 3-7665 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا بِشَهْوَةٍ7666 فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7667 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 123
------------------------
7661 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 7662 ( 7)- الکافی 4- 378- 3، و التهذیب 5- 321- 1104، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 13، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7663 ( 1)- فی هامش المخطوط عن التهذیب- فلا باس علیه. 7664 ( 2)- الکافی 4- 379- 4، و التهذیب 5- 321- 1105. 7665 ( 3)- الکافی 4- 378- 2. 7666 ( 4)- الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة- الجماع فی الفرج، و بغیر ذلک ما دونه من المباشرة لما یأتی.( منه. قده). 7667 ( 5)- التهذیب 5- 321- 1106.

10- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ لَمْ یَبْطُلْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ کَانَ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ جَاهِ

17390- 1-7669 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ7670 فَقَالَ عَلَیْکَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ7671 فَقَالَ عَلَیْکَ شَاةٌ7672 فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ قُلْتَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ عَلَی الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَی الْفَقِیرِ شَاةٌ.
17391- 2-7673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَی أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَکَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 124
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7674.
17392- 3-7675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَةٌ الْحَدِیثَ.
17393- 4-7676 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ‌7677 مُتَعَمِّداً وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ هِیَ تُجْزِی عَنْهُمَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا جَاهِلَةً وَ الْإِجْزَاءُ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا لِمَا تَقَدَّمَ‌7678.
17394- 5-7679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ کَانَ تَمَتَّعَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مِنًی وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَذَکَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِی قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ أَعْطَاکَ مِنْ عَیْنٍ کَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ قَدْ فَعَلَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 125
فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ کَانَ بَلَغَکَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ بَلَغَنِی فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
17395- 6-7680 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ7681 وَ قَدْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- طَوَافاً وَاحِداً لِلْحَجِّ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ دَمَ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ.
17396- 7-7682 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ قَالَ یَطُوفُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ7683.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7684 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7685.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 126
--------------------------
7668 ( 1)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 7669 ( 2)- الفقیه 2- 363- 2716. 7670 ( 3)- فی المصدر زیادة- فسأله عنها. 7671 ( 4)- فی المصدر زیادة- فسأله عنها. 7672 ( 5)- فی المصدر- علیه شاة. 7673 ( 6)- الکافی 4- 378- 1. 7674 ( 1)- التهذیب 5- 322- 1108. 7675 ( 2)- التهذیب 5- 485- 1732، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7676 ( 3)- التهذیب 5- 489- 1748. 7677 ( 4)- فی نسخة- أهله( هامش المخطوط). 7678 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی الحدیثین 9 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7679 ( 6)- التهذیب 5- 486- 1733. 7680 ( 1)- المقنع- 90. 7681 ( 2)- فی المصدر- علی المرأة. 7682 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 103- 1. 7683 ( 4)- هذا أول حدیث رواه علی بن جعفر فی کتابه الذی وصل إلینا و الکتاب یشتمل علی أربعمائة و نیف و عشرین حدیثا و أکثرها مرویّ فی قرب الإسناد و فی الکتب الأربعة و غیرها.( منه. قده). 7684 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 7685 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی حرمة الجماع قبل طواف النساء فی الحدیثین 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 9 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 58 من أبواب الطواف.

11- بَابُ حُکْمِ الْجِمَاعِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ‌

17397- 1-7687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ‌7688 ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ تَمَامَ مَا کَانَ قَدْ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِیَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَعُودُ7689.
17398- 2-7690 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ وَ یَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ فَغَشِیَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 127
وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْیاً حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ فِیهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْیَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌7691 قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ قَدْ قَالَ فِیهَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ‌7692- فَلَوْ کَانَ السَّعْیُ فَرِیضَةً لَمْ یَقُلْ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَغْتَسِلُ‌7693.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَطَعَ السَّعْیَ عَلَی أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ حِینَئِذٍ فَلَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ قَالَ وَ قَوْلُهُ إِنَّ السَّعْیَ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ فَسَادُ الْحَجِّ عَلَی صُورَةِ تَقْدِیمِ الطَّوَافِ عَلَی الْمَوْقِفَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ‌7694 أَوْ عَلَی کَوْنِ الْإِفْسَادِ مَجَازاً بِمَعْنَی فَوْتِ مُعْظَمِ الثَّوَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 128
-------------------------
7686 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 7687 ( 2)- الکافی 4- 379- 6، و التهذیب 5- 323- 1110. 7688 ( 3)- فی المصدر- فنفض. 7689 ( 4)- الفقیه 2- 390- 3788. 7690 ( 5)- الکافی 4- 379- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف. 7691 ( 1)- البقرة 2- 158. 7692 ( 2)- البقرة 2- 158. 7693 ( 3)- التهذیب 5- 321- 1107. 7694 ( 4)- تقدم فی البابین 9، 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْیِ فَیَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ فِی الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَ حُکْمِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْیِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَکَرَ النُّقْصَان

17399- 1-7696 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.
17400- 2-7697 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ‌7698 بِمَکَّةَ7699 حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ‌7700 فَیُحْرِمَ مِنْهُ‌7701 وَ یَعْتَمِرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7702
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 129
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7703.
17401- 3-7704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌7705 عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمُ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرُ.
17402- 4-7706 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ یَعْتَمِرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحَادِیثِ السَّعْیِ‌7707.
-------------------------
7695 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 7696 ( 2)- التهذیب 5- 324- 1112. 7697 ( 3)- الفقیه 2- 452- 2946. 7698 ( 4)- فی المصدر- و یقیم. 7699 ( 5)- فی التهذیب زیادة- محلا( هامش المخطوط). 7700 ( 6)- فی التهذیب و الکافی- لأهل بلاده( هامش المخطوط). 7701 ( 7)- فی نسخة- فیه( هامش المخطوط). 7702 ( 8)- الکافی 4- 538- 2. 7703 ( 1)- التهذیب 5- 323- 1111. 7704 ( 2)- الفقیه 2- 452- 2946. 7705 ( 3)- فی المصدر- علی بن مهزیار. 7706 ( 4)- الکافی 4- 538- 1. 7707 ( 5)- یأتی فی الباب 14 من أبواب السعی.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ سَعْیِهَا قَبْلَ تَقْصِیرِهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ

17403- 1-7709 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 130
مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ کَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌7710.
17404- 2-7711 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7712 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7713.
17405- 3-7714 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17406- 4-7715 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 131
عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7716 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7717.
17407- 5-7718 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌7719 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌7720 أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْیِیرُ وَ التَّفْصِیلُ أَحْوَطُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7721 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7722.
----------------------------
7708 ( 6)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 7709 ( 7)- التهذیب 5- 160- 535. 7710 ( 1)- الکافی 4- 440- 4. 7711 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 7712 ( 3)- التهذیب 5- 161- 536، إلی قوله- ینحر جزورا. 7713 ( 4)- التهذیب 5- 161- 537، و فیه- و قد خفت أن یکون قد ثلم حجه. 7714 ( 5)- التهذیب 5- 161- 538. 7715 ( 6)- الکافی 4- 378- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7716 ( 1)- التهذیب 5- 161- 539. 7717 ( 2)- الفقیه 2- 377- 2745. 7718 ( 3)- الفقیه 2- 376- 2743. 7719 ( 4)- کتب هنا من المخطوط-( کذا بخطه) و کانه إشارة الی وجود اسم( محمّد بن أبی عمیر) فی المصدر. 7720 ( 5)- الکافی 4- 440- 4. 7721 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7722 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُنْزِلَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ‌

17408- 1-7724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 132
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌7725 یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7726 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7727 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ مَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْجِمَاعِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ‌7728.
-------------------------
7723 ( 8)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 7724 ( 9)- التهذیب 5- 324- 1114. 7725 ( 1)- فی المصدر- عن المحرم. 7726 ( 2)- الکافی 4- 376- 5. 7727 ( 3)- التهذیب 5- 327- 1124. 7728 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَمْنَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

17409- 1-7730 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَأَمْنَی قَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 133
أَرَی عَلَیْهِ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7731.
-----------------------
7729 ( 5)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7730 ( 6)- الکافی 4- 376- 6. 7731 ( 1)- التهذیب 5- 324- 1113، و الاستبصار 2- 192- 646.

16- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَی لَزِمَهُ جَزُورٌ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ کَانَ مُعْسِراً

17410- 1-7733 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاةٌ.
17411- 2-7734 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً7735 فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْ عَلَیْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَی إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ)7736 إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 134
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَی فَرْجِهَا فَأَمْنَی‌7737.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ‌7738 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌7739 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ‌7740 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7741.
17412- 3-7742 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَی فَرْجِهَا حَتَّی أَمْنَی قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَیْهِ‌7743 إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 135
17413- 4-7744 وَ فِی نُسْخَةٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَشَاةٌ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ‌7745.
17414- 5-7746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَنْزَلَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
-----------------------
7732 ( 2)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 7733 ( 3)- التهذیب 5- 325- 1116. 7734 ( 4)- التهذیب 5- 325- 1115. 7735 ( 5)- فی الکافی و فی الموضع الأول من العلل- بین ذلک( هامش المخطوط). 7736 ( 6)- فی الکافی و فی الموضع الأول من العلل- من أجل الماء، و لکن من أجل أنّه نظر( هامش المخطوط). 7737 ( 1)- الفقیه 2- 332- 2590. 7738 ( 2)- المقنع- 76. 7739 ( 3)- الکافی 4- 377- 7. 7740 ( 4)- علل الشرائع- 590- 39. 7741 ( 5)- علل الشرائع- 458- 1. 7742 ( 6)- علل الشرائع- 456- 1، و نصه کما ورد فی الحدیث رقم( 4) هنا، و قد ورد فی البحار 99- 169- 4 کما ورد فی المتن. 7743 ( 7)- فی المصدر زیادة- لمنیه. 7744 ( 1)- علل الشرائع- 456- 1. 7745 ( 2)- المحاسن- 319- 51. 7746 ( 3)- الکافی 4- 377- 8.

17- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ کَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ

17415- 1-7748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ لِیَغْتَسِلْ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 136
مُحْرِمٌ‌7749 فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ قَالَ فِی الْمُحْرِمِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ أَوْ یُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌7750.
17416- 2-7751 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ یُصْلِحُ عَلَیْهَا خِمَارَهَا وَ یُصْلِحُ عَلَیْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا قُلْتُ أَ فَیَمَسُّهَا وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
17417- 3-7752 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا عَنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7753.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 137
17418- 4-7754 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِیَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ یَطُفْ وَ لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِی ثَوْبَکِ وَ نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُ النَّظَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع مِثْلَهُ‌7755.
17419- 5-7756 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ7757 وَ دُرُسْتَ‌7758 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَیْهِ أَدْرَکَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ طَلَبَ ذَلِکَ.
17420- 6-7759 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌7760 حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا7761 بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَیْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 138
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ‌7762.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمُ شَاةٍ7763.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ‌7764.
17421- 7-7765 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِمَا تَقَدَّمَ‌7766.
-----------------------
7747 ( 4)- الباب 17 فیه 7 أحادیث. 7748 ( 5)- الکافی 4- 375- 1. 7749 ( 1)- لیس فی المصدر. 7750 ( 2)- التهذیب 5- 325- 1117، و الاستبصار 2- 191- 642. 7751 ( 3)- الکافی 4- 375- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7752 ( 4)- الکافی 4- 376- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب تروک الاحرام، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7753 ( 5)- التهذیب 5- 326- 1121، و الاستبصار 2- 191- 641. 7754 ( 1)- الکافی 4- 380- 8. 7755 ( 2)- التهذیب 5- 479- 1698. 7756 ( 3)- التهذیب 5- 326- 1118. 7757 ( 4)- فی نسخة- علی بن محمّد( هامش المخطوط). 7758 ( 5)- فی المصدر- عن درست. 7759 ( 6)- التهذیب 5- 326- 1119. 7760 ( 7)- فی المصدر- رجل محرم. 7761 ( 8)- فی المصدر- و مسها. 7762 ( 1)- التهذیب 5- 326- 1120. 7763 ( 2)- الفقیه 2- 332- 2591. 7764 ( 3)- المقنع- 76. 7765 ( 4)- التهذیب 5- 327- 1122، و الاستبصار 2- 192- 643. 7766 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ حُکْمِ الت

17422- 1-7768 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 139
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ عَلَی امْرَأَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ یُهَرِیقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ یَنْحَرُ بَدَنَةً.
17423- 2-7769 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
17424- 3-7770 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ7771 إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَةٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِیثَ.7772 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص139
17425- 4-7773 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا.
17426- 5-7774 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 140
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌7775 هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7776 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17427- 6-7777 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِیعاً فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ یُهَرِیقُ دَماً وَ إِنْ کَانَا لَمْ یُقَصِّرَا جَمِیعاً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُهَرِیقَ دَماً.
17428- 7-7778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌7779 إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7780.
-----------------------
7767 ( 6)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 7768 ( 7)- الکافی 4- 375- 2، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 7769 ( 1)- الکافی 4- 378- 3، و التهذیب 5- 323- 1109. 7770 ( 2)- الکافی 4- 376- 4، و التهذیب 5- 326- 1121، و الاستبصار 2- 191- 641، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب تروک الاحرام، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 7771 ( 3)- کتب فی هامش المخطوط علی همزة" أبا" ما نصه- شبه المضروب. 7772 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7773 ( 4)- الکافی 4- 376- 3، و التهذیب 5- 327- 1123. 7774 ( 5)- الکافی 4- 377- 9. 7775 ( 1)- فی التهذیب- لا باس به( هامش المخطوط). 7776 ( 2)- التهذیب 5- 328- 1127. 7777 ( 3)- التهذیب 5- 473- 1666. 7778 ( 4)- التهذیب 5- 485- 1732، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7779 ( 5)- سبق فی الحدیث( 3) من هذا الباب. 7780 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 17 من هذه الأبواب.

19- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا

17429- 1-7782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 141
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَیْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ‌7783 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ‌7784.
----------------------
7781 ( 7)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 7782 ( 8)- الکافی 4- 450- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف. 7783 ( 1)- الفقیه 2- 382- 2764. 7784 ( 2)- التهذیب 5- 475- 1676.

20- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ اسْتَمَعَ کَلَامَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَی مُجَامِعٍ فَأَمْنَی لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17430- 1-7786 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ الْخِلْقَةِ فَیُمْنِی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
17431- 2-7787 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 142
17432- 3-7788 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ‌7789 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَسَمَّعَ‌7790 کَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَی‌7791 حَتَّی أَنْزَلَ‌7792 قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7793.
17433- 4-7794 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
----------------------
7785 ( 3)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 7786 ( 4)- الکافی 4- 377- 12. 7787 ( 5)- الکافی 4- 377- 11. 7788 ( 1)- الکافی 4- 377- 10. 7789 ( 2)- فی التهذیب- وهب بن حفص. 7790 ( 3)- فی المصدر- یسمع. 7791 ( 4)- فی نسخة- فتشهی( هامش المخطوط). 7792 ( 5)- فی التهذیب- حتی أمنی( هامش المخطوط). 7793 ( 6)- التهذیب 5- 327- 1125. 7794 ( 7)- التهذیب 5- 328- 1126.

21- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ کَذَا الْمُحْرِمَةُ وَ الْمُحِلَّةُ الْعَالِمَةُ بِإِحْرَامِهِ وَ عَلَی الْمُتَوَلِّی لِلْعَقْدِ مُحِلًّا کَانَ أَوْ مُحْرِماً

17434- 1-7796 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 143
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7797 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7798.
----------------------
7795 ( 8)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7796 ( 9)- الکافی 4- 372- 5، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 14 من أبواب تروک الاحرام. 7797 ( 1)- التهذیب 5- 330- 1138. 7798 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی حرمة التزویج علی المحرم فی البابین 14 و 15 من أبواب تروک الاحرام.

22- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فَلَزِمَهُ جَزُورٌ وَ لَمْ یَقْدِرْ اسْتُحِبَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ قِیمَتَهَا

17435- 1-7800 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ کَوْمَاءُ فَقَالَ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ یَنْبَغِی لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَجْمَعُوا لَهُ وَ7801 لَا یُفْسِدُوا عَلَیْهِ حَجَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ‌7802.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 145
-----------------------
7799 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 7800 ( 4)- الفقیه 2- 331- 2589، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7801 ( 5)- کتب فی هامش المخطوط علی الواو، ما نصه- الشک فی الواو. 7802 ( 6)- المقنع- 76.

أَبْوَابُ بَقِیَّةِ کَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ‌

1- بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْجِدَالِ‌

17436- 1-7804 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْجِدَالِ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7805.
17437- 2-7806 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَیْنِ فَعَلَی الْمُصِیبِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَی الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَمٌ یُهَرِیقُهُ شَاةٌ7807.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 146
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7808 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7809.
17438- 3-7810 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ وِلَاءً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَةً کَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ بَلَی لَعَمْرِی قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
17439- 4-7811 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِیَمِینٍ وَاحِدَةٍ کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ دَمٌ.
17440- 5-7812 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 147
فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَیْمَانٍ فِی مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
17441- 6-7813 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الدَّمُ فَقِیلَ لَهُ الَّذِی یُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ وَ الْکَاذِبُ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ.
17442- 7-7814 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7815 ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَیْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَةً کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
17443- 8-7816 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ7817.
17444- 9-7818 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزُورٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 148
17445- 10-7819 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ جَادَلَ فِی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ إِنْ کَانَ صَادِقاً أَوْ کَاذِباً فَإِنْ عَادَ مَرَّتَیْنِ فَعَلَی الصَّادِقِ شَاةٌ وَ عَلَی الْکَاذِبِ بَقَرَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ‌7820- وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ.
أَقُولُ: نِصْفُ الصَّاعِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ7821.
----------------------
7803 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 7804 ( 2)- الکافی 4- 339- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7805 ( 3)- التهذیب 5- 297- 1004. 7806 ( 4)- الکافی 4- 337- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7807 ( 5)- الفقیه 2- 328- 2587. 7808 ( 1)- معانی الأخبار- 295. 7809 ( 2)- مستطرفات السرائر 32- 29. 7810 ( 3)- الکافی 4- 337- 3، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام. 7811 ( 4)- الکافی 4- 338- 4. 7812 ( 5)- التهذیب 5- 335- 1152. 7813 ( 1)- التهذیب 5- 335- 1153. 7814 ( 2)- التهذیب 5- 335- 1154، و الاستبصار 2- 197- 665. 7815 ( 3)- کتب فی هامش المخطوط علی قوله( أبی عبد اللّه) ما نصه- کذا فی الاستبصار و لیس فی التهذیب. 7816 ( 4)- التهذیب 5- 335- 1156، و الاستبصار 2- 197- 666. 7817 ( 5)- مر فی الأحادیث 2- 6 من هذا الباب. 7818 ( 6)- التهذیب 5- 335- 1155. 7819 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 95- 255. 7820 ( 2)- البقرة 2- 197. 7821 ( 3)- مر فی الحدیث 8 من هذا الباب.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ

17446- 1-7823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7824.
17447- 2-7825 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 149
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُلَبِّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ ابْنُ إِدْرِیسَ کَمَا مَرَّ7826 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی غَیْرِ الْعَامِدِ إِلَّا فِی الصَّیْدِ7827.
17448- 3-7828 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَفَّارَةُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
-----------------------
7822 ( 4)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 7823 ( 5)- الکافی 4- 339- 6، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 7824 ( 6)- التهذیب 5- 297- 1004. 7825 ( 7)- الکافی 4- 337- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7826 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7827 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید. 7828 ( 3)- التهذیب 5- 297- 1005، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع.

3- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقَ بِهِ کَفَّارَةً لِمَا لَا یَعْلَمُ‌

17449- 1-7830 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَکَلْتُ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّی شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِکِکَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ یَکُونُ کَفَّارَةً لِمَا أَکَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فِی إِحْرَامِکَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 150
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فِیهِ زَعْفَرَانٌ‌7831.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی شَبِعْتُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ‌7832.
17450- 2-7833 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَمَّنْ یَرْوِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ لِمَا کَانَ مِنْکَ فِی إِحْرَامِکَ لِلْعُمْرَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7834.
-----------------------
7829 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 7830 ( 5)- التهذیب 5- 298- 1008، و الاستبصار 2- 178- 592. 7831 ( 1)- الکافی 4- 354- 9. 7832 ( 2)- الفقیه 2- 350- 2662. 7833 ( 3)- معانی الأخبار- 339- 9. 7834 ( 4)- یأتی فی الباب 20 من أبواب العود إلی منی.

4- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّیبَ أَکْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17451- 1-7836 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 151
جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً أَوْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ فَإِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ‌7837.
17452- 2-7838 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ الطِّیبَ نَاسِیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ‌7839 وَ یُلَبِّی‌7840.
17453- 3-7841 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
17454- 4-7842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَضَّأَنِی الْغُلَامُ وَ لَمْ أَعْلَمْ بدستشان‌7843 فِیهِ طِیبٌ فَغَسَلْتُ یَدِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ‌ءٍ لِذَلِکَ.
17455- 5-7844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ کَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَیْهِ طَعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 152
17456- 6-7845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَا بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ.
17457- 7-7846 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمَسُّ الطِّیبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْهُنُهُ الْحَلَالُ بِالدُّهْنِ الطَّیِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْلَمُ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ7847 یَغْسِلُهُ أَیْضاً وَ لْیَحْذَرْ.
17458- 8-7848 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأُشْنَانُ فِیهِ الطِّیبُ أَغْسِلُ بِهِ یَدِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُمُ الْإِحْرَامَ فَانْظُرُوا مَزَاوِدَکُمْ فَاعْزِلُوا الَّذِی لَا تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِشَیْ‌ءٍ کَفَّارَةً لِلْأُشْنَانِ الَّذِی غَسَلْتَ بِهِ یَدَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الضَّرُورَةِ إِلَی الطِّیبِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یُوَافِقُ مَعْنَاهُمَا فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌7849 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 153
17459- 9-7850 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع کَفَّارَةُ مَسِّ الطِّیبِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ7851 أَوْ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْکَفَّارَةِ.
-----------------------
7835 ( 5)- الباب 4 فیه 9 أحادیث. 7836 ( 6)- الفقیه 2- 350- 2663. 7837 ( 1)- الکافی 4- 354- 3. 7838 ( 2)- الفقیه 2- 351- 2666. 7839 ( 3)- فی نسخة- یدیه( هامش المخطوط). 7840 ( 4)- فی المصدر- و لیس علیه شی‌ء و یلبی. 7841 ( 5)- الفقیه 2- 351- 2666. 7842 ( 6)- الفقیه 2- 350- 2664. 7843 ( 7)- فی نسخة- باشنان، و فی أخری- بدستشار( هامش المخطوط). 7844 ( 8)- التهذیب 5- 304- 1038. 7845 ( 1)- الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 18 من أبواب تروک الاحرام. 7846 ( 2)- الکافی 4- 355- 15، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب تروک الاحرام. 7847 ( 3)- لیس فی المصدر. 7848 ( 4)- الکافی 4- 354- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب تروک الاحرام. 7849 ( 5)- تقدم فی الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب تروک الاحرام. 7850 ( 1)- المقنعة- 70. 7851 ( 2)- مر فی الحدیثین 1 و 6 من هذا الباب.

5- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّی رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ وَ إِطْعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ نِسْیَاناً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ خَاصَّةً وَ اسْتُحِبَّ لَهُ تَجْدِیدُ التَّلْبِیَةِ

17460- 1-7853 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی رَأْسَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ الْحَدِیثَ.
17461- 2-7854 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً قَالَ یُلْقِی الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ یُلَبِّی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌7855.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 154
----------------------
7852 ( 3)- الباب 5 فیه حدیثان. 7853 ( 4)- التهذیب 5- 308- 1054، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 55، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب تروک الاحرام. 7854 ( 5)- التهذیب 5- 307- 1050، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 55 من أبواب تروک الاحرام. 7855 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 31 من أبواب کفّارات الصید.

6- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ‌

17462- 1-7857 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ کَانَ مَرِیضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ وَ یُهَرِیقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
17463- 2-7858 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ یَنْحَرُ بَدَنَةً لِکَفَّارَةِ الظِّلِّ.
أَقُولُ: جَوَازُ التَّظْلِیلِ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ نَحْرُ الْبَدَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ فَإِنَّ الشَّاةَ تُجْزِی کَمَا مَضَی‌7859 وَ یَأْتِی‌7860.
17464- 3-7861 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاةٍ وَ یَذْبَحَهَا بِمِنًی.
17465- 4-7862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 155
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ فَقُلْتُ یُؤْذِیهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِیَ عِلَّةٌ یُظَلِّلُ وَ یَفْدِی.
17466- 5-7863 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ عَلَی مَحْمِلِهِ وَ یَفْدِی إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ یُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌7864.
17467- 6-7865 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَفْدِیَ شَاةً وَ یَذْبَحَهَا بِمِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7866.
17468- 7-7867 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَالَ مِنْ عِلَّةٍ ثُمَّ زَادَ وَ قَالَ نَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا ذَلِکَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَیْنَا.
17469- 8-7868 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 156
نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ عَلَیْهَا الظِّلَالُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُضْرَبُ عَلَیْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ بِهِ شَقِیقَةٌ وَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7869 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌7870 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7871 وَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْیِیرُ أَوْ حَمْلُ الْمُدِّ عَلَی صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَکَّةَ مَحْمُولٌ عَلَی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنًی عَلَی إِحْرَامِ الْحَجِّ لِمَا مَرَّ7872.
------------------------
7856 ( 1)- الباب 6 فیه 8 أحادیث. 7857 ( 2)- التهذیب 5- 310- 1063، و الاستبصار 2- 186- 623. 7858 ( 3)- التهذیب 5- 334- 1150، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 49 من أبواب کفّارات الصید. 7859 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7860 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 3، 5، 6 من هذا الباب. 7861 ( 6)- التهذیب 5- 334- 1151، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب کفّارات الصید. 7862 ( 7)- التهذیب 5- 310- 1064، و الاستبصار 2- 186- 624. 7863 ( 1)- التهذیب 5- 311- 1066، و الاستبصار 2- 187- 626. 7864 ( 2)- الکافی 4- 351- 9. 7865 ( 3)- الکافی 4- 351- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب کفّارات الصید، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب تروک الاحرام. 7866 ( 4)- التهذیب 5- 311- 1065، و الاستبصار 2- 186- 625. 7867 ( 5)- الفقیه 2- 354- 2677. 7868 ( 6)- الکافی 4- 351- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب تروک الاحرام. 7869 ( 1)- الفقیه 2- 354- 2676. 7870 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 64، و فی الحدیث 7 من الباب 67 من أبواب تروک الاحرام و فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب کفّارات الصید. 7871 ( 3)- یأتی فی الباب 7 الآتی من هذه الأبواب. 7872 ( 4)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 من أبواب کفّارات الصید.

7- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ فِی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ کَفَّارَتَانِ‌

17470- 1-7874 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ کَشْفُ الظِّلَالِ فِی الْإِحْرَامِ لِأَنِّی مَحْرُورٌ یَشْتَدُّ عَلَیَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَیْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَکَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 157
17471- 2-7875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِی عُمْرَتِهِ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ دَمٌ قَالَ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی‌7876 مَکَّةَ وَ ظَلَّلَ وَجَبَ عَلَیْهِ أَیْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ.
---------------------
7873 ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان. 7874 ( 6)- التهذیب 5- 311- 1067. 7875 ( 1)- الکافی 4- 352- 14. 7876 ( 2)- فی نسخة- من( هامش المخطوط).

8- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَکَلَ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ سِوَی الصَّیْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17472- 1-7878 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَهُ أَکْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
17473- 2-7879 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْعِیصِ‌7880 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 158
17474- 3-7881 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِیٍّ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
17475- 4-7882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً7883 أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
17476- 5-7884 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ خَرَجْتَ‌7885 مِنْ حَجِّکَ فَعَلَیْهِ‌7886 فِیهِ دَمٌ تُهَرِیقُهُ حَیْثُ شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7887.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 159
----------------------
7877 ( 3)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 7878 ( 4)- التهذیب 5- 369- 1287، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7879 ( 5)- التهذیب 5- 384- 1339. 7880 ( 6)- فی نسخة- سلیمان بن الفضیل( هامش المخطوط) و کتب فی هامش المخطوط( سلیمان عن العیص) و أضاف- ظاهرا بخط غیره رحمه اللّه. 7881 ( 1)- التهذیب 5- 72- 239، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام. 7882 ( 2)- الکافی 4- 348- 1. 7883 ( 3)- فی المصدر زیادة- أو ساهیا. 7884 ( 4)- قرب الإسناد- 104. 7885 ( 5)- فی المصدر- جرحت. 7886 ( 6)- فی المصدر- فعلیک. 7887 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الباب 31 من أبواب کفّارات الصید، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّیَابِ لَزِمَهُ لِکُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَیْهَا

17477- 1-7889 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ضُرُوبٍ مِنَ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الثِّیَابِ مُخْتَلِفَةً7890.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ‌7891.
----------------------
7888 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 7889 ( 2)- التهذیب 5- 384- 1340. 7890 ( 3)- الفقیه 2- 341- 2623. 7891 ( 4)- الکافی 4- 348- 2.

10- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌

17478- 1-7893 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 160
أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7894.
17479- 2-7895 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ یَعْنِی تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
17480- 3-7896 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
17481- 4-7897 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِیرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ نَسِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
17482- 5-7898 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
17483- 6-7899 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 161
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7900 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7901.
-----------------------
7892 ( 5)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 7893 ( 6)- الکافی 4- 361- 8. 7894 ( 1)- التهذیب 5- 339- 1174، و الاستبصار 2- 199- 672. 7895 ( 2)- الفقیه 2- 356- 2690. 7896 ( 3)- الفقیه 2- 357- 2694. 7897 ( 4)- التهذیب 5- 332- 1144، و الاستبصار 2- 195- 654. 7898 ( 5)- التهذیب 5- 333- 1145، و الاستبصار 2- 195- 655. 7899 ( 6)- التهذیب 5- 369- 1287، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7900 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید، و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7901 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما یدلّ علی المقصود.

11- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَیْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاکِینَ‌

17484- 1-7903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7904 قَالَ: إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَیْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِبْطَهُ بِغَیْرِ تَثْنِیَةٍ7905.
17485- 2-7906 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ یُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاکِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7907 وَ مَا تَضَمَّنَ الشَّاةَ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 162
-----------------------
7902 ( 3)- الباب 11 فیه حدیثان. 7903 ( 4)- التهذیب 5- 340- 1177، و الاستبصار 2- 199- 675. 7904 ( 5)- فی الاستبصار- أبی جعفر( هامش المخطوط). 7905 ( 6)- الفقیه 2- 357- 2693. 7906 ( 7)- التهذیب 5- 340- 1178، و الاستبصار 2- 200- 676. 7907 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِکُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ کَذَا الْعِشْرُونَ فِی مَجْلِسٍ وَ إِنْ کَانَ فِی مَجْلِسَیْنِ لَزِمَهُ دَمَا

17486- 1-7909 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَصَ‌7910 ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ ظُفُرٍ قِیمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی یَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ یَدَیْهِ کُلَّهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ7911 فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِی مَجْلِسَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌7912 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ‌7913.
17487- 2-7914 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 163
17488- 3-7915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَنْسَی فَیُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثِ أَکُفٍّ کُلُّ ظُفُرٍ کَفٌّ حَتَّی یَصِیرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً کَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا کَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ مَعَ النِّسْیَانِ‌7916.
17489- 4-7917 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ یَنْکَسِرُ7918 بَعْضُهَا فَیُؤْذِیهِ‌7919- قَالَ لَا یَقُصُّ مِنْهَا شَیْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ لْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7920 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7921.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 164
17490- 5-7922 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ ظُفُرَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَکُفٍّ قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌7923 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَخْصُوصاً بِالنِّسْیَانِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِمَا مَرَّ7924.
17491- 6-7925 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَتَا مُتَفَرِّقَتَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7926.
-------------------------
7908 ( 1)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 7909 ( 2)- التهذیب 5- 332- 1141، و الاستبصار 2- 194- 651. 7910 ( 3)- فی الفقیه و الاستبصار- قلم( هامش المخطوط). 7911 ( 4)- فی المصدر زیادة- قلت- 7912 ( 5)- فی نسخة- علی بن مهزیار( هامش المخطوط). 7913 ( 6)- الفقیه 2- 356- 2689. 7914 ( 7)- التهذیب 5- 332- 1142، و الاستبصار 2- 194- 652. 7915 ( 1)- التهذیب 5- 332- 1143، و الاستبصار 2- 194- 653. 7916 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7917 ( 3)- الفقیه 2- 357- 2691، و أورده عن التهذیب و المقنع مرسلا فی الحدیث 1 من الباب 77 من أبواب تروک الاحرام. 7918 ( 4)- فی نسخة- إلی أن ینکسر( هامش المخطوط). 7919 ( 5)- فی نسخة- فیؤذیه ذلک( هامش المخطوط). 7920 ( 6)- التهذیب 5- 314- 1083. 7921 ( 7)- الکافی 4- 360- 3. 7922 ( 1)- الکافی 4- 360- 4. 7923 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 7924 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7925 ( 4)- الکافی 4- 360- 5. 7926 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَی لَزِمَ الْمُفْتِیَ شَاةٌ

17492- 1-7928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 165
الْبَزَّازِ7929 عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَکَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ عَلِیلَةٌ فَتَرَکَ ظُفُرَهَا لَمْ یَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْتَی شَاةٌ.
17493- 2-7930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ یَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع‌7931
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ‌7932.
------------------------
7927 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 7928 ( 7)- التهذیب 5- 333- 1146. 7929 ( 1)- فی نسخة- محمد الخراز( هامش المخطوط). 7930 ( 2)- الکافی 4- 360- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 77 من أبواب تروک الاحرام. 7931 ( 3)- الفقیه 2- 357- 2692. 7932 ( 4)- التهذیب 5- 314- 1082.

14- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ یُشْبِعُهُمْ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِنْ حَلَقَهُ لِأَذًی‌

17494- 1-7934 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 166
عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِیِّ- وَ الْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ‌7935 فَقَالَ أَ تُؤْذِیکَ هَوَامُّکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ‌7936- فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ الصِّیَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ النُّسُکَ شَاةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ یَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِی الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ7937- فَعَلَیْهِ کَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِیَارِ7938.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7939
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْأَوَّلُ الْخِیَارُ7940.
17495- 2-7941 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ‌7942- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًی أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَی مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 167
إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ یُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُکُ شَاةٌ یَذْبَحُهَا فَیَأْکُلُ وَ یُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّخْیِیرِ فِی کَمِّیَّةِ الْإِطْعَامِ بَیْنَ أَنْ یُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ بَیْنَ أَنْ یُطْعِمَ عَشَرَةً یُشْبِعُهُمْ.
17496- 3-7943 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ7944 عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاةً فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌7945.
17497- 4-7946 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِیِ‌7947 وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَکَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَیْهِ وَ عَیْنَیْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کُنْتُ أَرَی أَنَّ الْأَمْرَ یَبْلُغُ مَا أَرَی فَأَمَرَهُ فَنَسَکَ نُسُکاً لِحَلْقِ رَأْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 168
نُسُکٍ‌7948- فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
17498- 5-7949 قَالَ وَ رُوِیَ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ النُّسُکُ شَاةٌ لَا یُطْعِمُ مِنْهَا أَحَداً إِلَّا الْمَسَاکِینَ.
أَقُولُ: الصَّاعُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌7950.
--------------------
7933 ( 5)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 7934 ( 6)- التهذیب 5- 333- 1147، و الاستبصار 2- 195- 656. 7935 ( 1)- فی الکافی زیادة- و هو محرم( هامش المخطوط). 7936 ( 2)- البقرة 2- 196. 7937 ( 3)- البقرة 2- 196. 7938 ( 4)- فی نسخة- فالأولی الخیار( هامش المخطوط). 7939 ( 5)- المقنع- 75. 7940 ( 6)- الکافی 4- 358- 2، و فیه- فالأولی الخیار. 7941 ( 7)- التهذیب 5- 333- 1148، و الاستبصار 2- 195- 657. 7942 ( 8)- البقرة 2- 196. 7943 ( 1)- التهذیب 5- 334- 1149، و الاستبصار 2- 196- 658، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار. 7944 ( 2)- فی الاستبصار- محمّد بن أحمد. 7945 ( 3)- الکافی 4- 370- 6. 7946 ( 4)- الفقیه 2- 358- 2697. 7947 ( 5)- فی نسخة- کعب بن عجیرة الأنصاری. 7948 ( 1)- البقرة 2- 196. 7949 ( 2)- الفقیه 2- 358- 2697. 7950 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار.

15- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَرَحَ قَمْلَةً أَوْ قَتَلَهَا لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا یَسْقُطُ بِرَدِّهَا وَ إِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17499- 1-7952 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُبِینُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
17500- 2-7953 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
17501- 3-7954 وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 169
قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا یَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ‌7955 شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ خَطَأً فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِیَدِهِ.
17502- 4-7956 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِی وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
17503- 5-7957 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَحُکُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ وَ لَا یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7958.
17504- 6-7959 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی الْقَمْلَةِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَی نَفْیِ الْعِقَابِ إِذَا کَانَتْ تُؤْذِیهِ أَوْ عَلَی نَفْیِ کَفَّارَةٍ مُعَیَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ کَغَیْرِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی النِّسْیَانِ.
17505- 7-7960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 170
بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ7961 عَنْ أَبَانٍ‌7962 عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَیَّ فِیهَا قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَیْکَ فِی قَمْلَةٍ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ.
17506- 8-7963 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التُّرُوکِ‌7964.
-----------------------
7951 ( 4)- الباب 15 فیه 8 أحادیث. 7952 ( 5)- التهذیب 5- 336- 1158، و الاستبصار 2- 196- 659. 7953 ( 6)- التهذیب 5- 336- 1159. 7954 ( 7)- التهذیب 5- 336- 1160، و الاستبصار 2- 196- 661، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 78 من أبواب تروک الاحرام. 7955 ( 1)- فی نسخة- و إن فعل( هامش المخطوط). 7956 ( 2)- التهذیب 5- 337- 1163. 7957 ( 3)- التهذیب 5- 337- 1165، و الاستبصار 2- 197- 663. 7958 ( 4)- الفقیه 2- 359- 2699. 7959 ( 5)- التهذیب 5- 337- 1166، و الاستبصار 2- 197- 664. 7960 ( 6)- الکافی 4- 365- 12. 7961 ( 1)- فی المصدر- أحمد القلانسی، عن أحمد بن الولید. 7962 ( 2)- فی نسخة- أبان بن عثمان. 7963 ( 3)- الفقیه 2- 360- 2703، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب تروک الاحرام. 7964 ( 4)- تقدم فی الباب 78 من أبواب تروک الاحرام.

16- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذْ مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ لَزِمَهُ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَیْرِ عَمْدٍ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

17507- 1-7966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْیَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ7967 قَالَ یُطْعِمُ کَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 171
17508- 2-7968 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌7969.
17509- 3-7970 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
17510- 4-7971 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُولَعُ بِلِحْیَتِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَیْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.
17511- 5-7972 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٍّ مِنْ سَوِیقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِکَفٍّ مِنْ کَعْکٍ أَوْ سَوِیقٍ‌7973.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ‌7974.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 172
17512- 6-7975 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْیَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ‌7976 فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
17513- 7-7977 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبَّاحِیُ‌7978 عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْیَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْیَتِی فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا کَانَ عَلَیَّ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ7979.
17514- 8-7980 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَتَنَاوَلُ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ یَعْبَثُ بِهَا فَیَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْعِقَابِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَمْ یَسْتَضِرَّ بِذَلِکَ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی تَعَمُّدِ الْعَبَثِ دُونَ النَّتْفِ مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی عَدَمِ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 173
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌7981.
17515- 9-7982 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ غَیْرِهَا شَیْئاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ.
--------------------------
7965 ( 5)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 7966 ( 6)- التهذیب 5- 338- 1169، و الاستبصار 2- 198- 667. 7967 ( 7)- فی الاستبصار و الفقیه- فوقع منها شعر( هامش المخطوط). 7968 ( 1)- التهذیب 5- 338- 1170، و الاستبصار 2- 198- 668. 7969 ( 2)- الفقیه 2- 359- 2700. 7970 ( 3)- الفقیه 2- 359- 2701. 7971 ( 4)- التهذیب 5- 340- 1176، و الاستبصار 2- 199- 674. 7972 ( 5)- التهذیب 5- 338- 1171، و الاستبصار 2- 198- 669. 7973 ( 6)- الفقیه 2- 360- 2702. 7974 ( 7)- الکافی 4- 361- 11. 7975 ( 1)- التهذیب 5- 339- 1172، و الاستبصار 2- 198- 670. 7976 ( 2)- فی نسخة- أو الشعرات( هامش المخطوط). 7977 ( 3)- التهذیب 5- 339- 1173، و الاستبصار 2- 198- 671. 7978 ( 4)- فی نسخة- الساجی( هامش المخطوط) و فی المصدر- النباجی. 7979 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7980 ( 6)- التهذیب 5- 339- 1175، و الاستبصار 2- 199- 673. 7981 ( 1)- الکافی 4- 361- 10. 7982 ( 2)- الکافی 4- 361- 9.

17- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَیْنِ إِذَا اقْتَتَلَا لَزِمَ کُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ‌

17516- 1-7984 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ قَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ‌7985 عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ‌7986 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِ‌7987.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 174
----------------------
7983 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 7984 ( 4)- الکافی 4- 367- 9، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 94 من أبواب تروک الاحرام. 7985 ( 5)- فی التهذیب- أحمد بن محمّد، عن البرقی. 7986 ( 6)- التهذیب 5- 385- 1343. 7987 ( 7)- التهذیب 5- 463- 1618 و فیه-\i البرقی، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری\E.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَیْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً کَبِیرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ

17517- 1-7989 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرَاکِ یَکُونُ فِی الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَیْکَ فِدَاؤُهُ.
17518- 2-7990 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاکِ الَّذِی بِمَکَّةَ- قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا یَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ شَیْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاکِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ‌7991.
17519- 3-7992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ فِی دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا کَفَّرَ7993 بِذَبْحِ بَقَرَةٍ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ.
حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی کَوْنِ الشَّجَرَةِ کَبِیرَةً7994.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 175
--------------------
7988 ( 1)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 7989 ( 2)- الفقیه 2- 256- 2348. 7990 ( 3)- الفقیه 2- 255- 2345، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 87 من أبواب تروک الاحرام. 7991 ( 4)- التهذیب 5- 379- 1324. 7992 ( 5)- التهذیب 5- 381- 1331. 7993 ( 6)- فی المصدر- نزعها و کفر. 7994 ( 7)- راجع الخلاف- مسألة 282 کتاب الحجّ، و السرائر- 130.

19- بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَعَ ضِرْسَهُ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

17520- 1-7996 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِی الْمَوْسِمِ لَمْ یَکُنْ‌7997 عِنْدَ مَوَالِیهِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَکَتَبَ ع یُهَرِیقُ دَماً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 177
-----------------
7995 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 7996 ( 2)- التهذیب 5- 385- 1344. 7997 ( 3)- فی المصدر- و لم یکن.

أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

1- بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ

17521- 1-7999 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی یَرُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ- کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص‌8000 لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8001
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 178
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ8002 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ8003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌8004 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8005 مِثْلَهُ.
17522- 2-8006 ثُمَّ قَالَ: وَ الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ یَذْبَحَانِ بَدَنَتَیْهِمَا فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُضْطَرَّانِ فِیهِ وَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- حِینَ رَدَّ الْمُشْرِکُونَ بَدَنَتَهُ وَ أَبَوْا أَنْ تَبْلُغَ الْمَنْحَرَ فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِرَتْ مَکَانَهُ.
17523- 3-8007 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً ع‌8008 وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ- فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ فِی السُّقْیَا8009 وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 179
مَرِیضٌ‌8010 فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ‌8011 أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِیِّ ص حِینَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا8012 النَّبِیُّ ص کَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَیْنُ ع مَحْصُوراً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ‌8013.
17524- 4-8014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ حَالُهُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یُحَرَّمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَ‌8015 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 180
قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8016 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنِ اسْتَنَابَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ وَ طِیفَ عَنْهُ.
17525- 5-8017 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ یَذْبَحُ حَیْثُ صُدَّ وَ یَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَیَأْتِی النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ فَیَعِدُهُمْ یَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْیُ أَحَلَّ هَذَا فِی مَکَانِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَیْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ یَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ فَلْیُعِدْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لْیُمْسِکِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ.
17526- 6-8018 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ کَانَ سَاقَ هَدْیاً أَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ثُمَّ یُحِلُّ وَ لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا کَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ یَنْحَرُ هَدْیَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا کَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ‌8019 الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ یَنْحَرُ هَدْیَهُ الَّذِی سَاقَهُ بِمَکَانِهِ وَ یُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ یُحِلُّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ کَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِیضَةً أَوْ سُنَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 181
----------------------
7998 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 7999 ( 2)- الفقیه 2- 514- 3104. 8000 ( 3)- فی الکافی زیادة- و أصحابه( هامش المخطوط). 8001 ( 4)- معانی الأخبار- 223. 8002 ( 1)- الکافی 4- 369- 3. 8003 ( 2)- التهذیب 5- 423- 1467. 8004 ( 3)- التهذیب 5- 464- 1621. 8005 ( 4)- المقنع- 77. 8006 ( 5)- المقنع- 76. 8007 ( 6)- التهذیب 5- 421- 1465، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8008 ( 7)- فی الکافی زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 8009 ( 8)- السقیا- موضع قرب المدینة المنورة( معجم البلدان 3- 228)، و فی نسخة- بالسقیا( هامش المخطوط). 8010 ( 1)- فی الکافی زیادة- بها( هامش المخطوط). 8011 ( 2)- فی الکافی زیادة- قبل أن یخرج إلی العمرة( هامش المخطوط). 8012 ( 3)- فی الکافی- لیسا سواء( هامش المخطوط). 8013 ( 4)- الکافی 4- 369- 3 و قد سبق فی ذیل الحدیث 1. 8014 ( 5)- الکافی 4- 369- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8015 ( 6)- فی المصدر زیادة- قلت- أصلحک اللّه ما تقول فی الحجّ؟ قال- لا بدّ أن یحج من قابل. 8016 ( 1)- التهذیب 5- 464- 1622. 8017 ( 2)- الکافی 4- 371- 9. 8018 ( 3)- المقنعة- 70. 8019 ( 4)- فی المصدر- و إن لم یشا لم یجب علیه.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَکَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْثُ هَدْیٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ وَ لَا یُحِلُّ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًی لِلْحَاجِّ وَ مَک

17527- 1-8021 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ فَقَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً فَإِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا8022 کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ‌8023 وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتَّی یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ‌8024 وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَکَانَهُ‌8025 وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ أَقَامَ‌8026 فَفَاتَهُ الْحَجُّ کَانَ‌8027 عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 182
قَابِلٍ فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَجِدُوا هَدْیاً یَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ یُمْسِکُ أَیْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً8028 وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ- فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ بِالسُّقْیَا وَ هُوَ مَرِیضٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْهُ حُکْمَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ عَلَیْهِ‌8029.
17528- 2-8030 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِی الْحَجِّ قَالَ فَلْیَبْعَثْ بِهَدْیِهِ إِذَا کَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَکَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَعِدَهُمْ لِذَلِکَ یَوْماً فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَقَدْ وَفَی وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ لَمْ یَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ سَمَاعَةَ8031 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8032 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8033.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 183
----------------------
8020 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 8021 ( 2)- التهذیب 5- 421- 1465، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8022 ( 3)- فی المصدر- فاذا. 8023 ( 4)- فی المصدر- فلیقص من رأسه. 8024 ( 5)- فی المصدر- تنقضی مناسکه. 8025 ( 6)- فی الکافی- أو أقام مکانه حتّی یبرأ( هامش المخطوط). 8026 ( 7)- فی نسخة- أو أقام( هامش المخطوط). 8027 ( 8)- فی المصدر- و کان. 8028 ( 1)- فی الکافی زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 8029 ( 2)- الکافی 4- 369- 3. 8030 ( 3)- التهذیب 5- 423- 1470. 8031 ( 4)- المقنع- 77. 8032 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8033 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْیَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْکَانَهُ فَإِنْ أَدْرَکَ النُّسُکَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَیْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُکِ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَم

17529- 1-8035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ الْهَدْیُ فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ وَ لْیَنْحَرْ هَدْیَهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْیُهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ8036 قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّةَ- قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ یُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ هَدْیَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ8037.
17530- 2-8038 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 184
الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ یُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَی مَکَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ خَلَّی سَبِیلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَلْحَقُ فَیَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلَی مِنًی فَیَرْمِی وَ یَذْبَحُ وَ یَحْلِقُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّی عَنْهُ یَوْمَ النَّفْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ کَانَ دَخَلَ‌8039 مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی أُسْبُوعاً وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ کَانَ‌8040 مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ذَبْحٌ‌8041 وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌8042.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8043.
----------------------
8034 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 8035 ( 2)- الکافی 4- 370- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. 8036 ( 3)- فی المصدر- أو العمرة. 8037 ( 4)- التهذیب 5- 422- 1466. 8038 ( 5)- الکافی 4- 371- 8. 8039 ( 1)- فی التهذیب زیادة- مکّة( هامش المخطوط). 8040 ( 2)- فی التهذیب زیادة- دخل مکّة( هامش المخطوط). 8041 ( 3)- فی التهذیب زیادة- و لا حلق( هامش المخطوط). 8042 ( 4)- فیه اجزاء اضطراری المشعر وحده.( منه. قده). 8043 ( 5)- التهذیب 5- 465- 1623.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ قَارِناً ثُمَّ أُحْصِرَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَحُجَّ فِی الْقَابِلِ إِلَّا قَارِناً وَ کَذَا الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُفْرِدُ

17531- 1-8045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 185
أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ یُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْنَا هَلْ یَتَمَتَّعُ فِی قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ فِی مِثْلِ‌8046 مَا خَرَجَ مِنْهُ.
17532- 2-8047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَاقَ الْهَدْیَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْتُ هَلْ یَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8048.
-------------------------
8044 ( 6)- الباب 4 فیه حدیثان. 8045 ( 7)- الکافی 4- 423- 1468. 8046 ( 1)- فی المصدر- بمثل. 8047 ( 2)- الکافی 4- 371- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8048 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 و الحدیث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ جَازَ لَهُ الْحَلْقُ وَ یُکَفِّرُ

17533- 1-8050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاکِینَ.
17534- 2-8051 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ8052 عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ8053 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص185 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 186
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاةً فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّةِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی نَحْوَهُ‌8054 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌8055.
----------------------
8049 ( 4)- الباب 5 فیه حدیثان. 8050 ( 5)- التهذیب 5- 423- 1469. 8051 ( 6)- التهذیب 5- 334- 1149، و الاستبصار 2- 196- 658، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب بقیة الکفّارات. 8052 ( 7)- فی الاستبصار- محمّد بن أحمد. 8053 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8054 ( 1)- الکافی 4- 370- 6. 8055 ( 2)- تقدم فی الباب 14 من أبواب بقیة الکفّارات.

6- بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ التَّحَلُّلِ وَ الذَّبْحِ لِلْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ

17535- 1-8057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ صُدَّ بِالْحُدَیْبِیَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتَّی یَقْضِیَ النُّسُکَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا یَکُونُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ.
17536- 2-8058 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ ع مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی السُّقْیَا- فَبُرْسِمَ‌8059 فَحَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ نَحَرَهَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 187
مَکَانَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی جَاءَ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْنِی وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ افْتَحُوا لَهُ‌8060 وَ کَانُوا قَدْ حَمَوْهُ‌8061 الْمَاءَ فَأَکَبَّ عَلَیْهِ فَشَرِبَ ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدُ.
17537- 3-8062 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ یَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا8063 فِی الْمَکَانِ الَّذِی یُضْطَرَّانِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8064.
------------------------
8056 ( 3)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 8057 ( 4)- الکافی 4- 368- 1. 8058 ( 5)- الفقیه 2- 516- 3107. 8059 ( 6)- البرسام- ورم حار یعرض للحجاب الذی بین الکبد و الأمعاء. تاج العروس( برسم) 8- 199. 8060 ( 1)- فیه اعجاز لعلی( علیه السلام).( منه. قده). 8061 ( 2)- فی نسخة- حموا له( هامش المخطوط). 8062 ( 3)- الفقیه 2- 515- 3105. 8063 ( 4)- فی المصدر- بدنتیهما. 8064 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْمَحْصُورَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ بَدَلُهُ مِنَ الصِّیَامِ وَ یَتَحَلَّلُ وَ إِنْ کَانَ سَاقَ هَدْیاً أَجْزَأَهُ‌

17538- 1-8066 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْصُورِ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ قَالَ یَنْسُکُ وَ یَرْجِعُ قِیلَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ.
17539- 2-8067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 188
فِی الْمَحْصُورِ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ قَالَ یَنْسُکُ وَ یَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ هَدْیٍ صَامَ.
17540- 3-8068 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8069 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8070.
--------------------------
8065 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 8066 ( 7)- الفقیه 2- 515- 3106. 8067 ( 8)- الکافی 4- 370- 5. 8068 ( 1)- الکافی 4- 371- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8069 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من هذه الأبواب. 8070 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِی إِحْرَامِهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ صُدَّ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بَلْ عَلَیْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ

17541- 1-8072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ حَالُهُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 189
قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّبِیِّ ص حِینَ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ- قَضَی عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ‌8073.
17542- 2-8074 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ وَ هُوَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ فَیُحْصَرُ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ یَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا أُحْصِرَ الْحَدِیثَ.
17543- 3-8075 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی‌8076 یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَقَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ‌8077 قَالَ أَ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا یُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَ‌8078 مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْإِحْرَامِ‌8079.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 190
17544- 4-8080 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ (أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ)8081 أَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ‌8082.
------------------------
8071 ( 4)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 8072 ( 5)- الکافی 4- 369- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8073 ( 1)- التهذیب 5- 464- 1622. 8074 ( 2)- الکافی 4- 371- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8075 ( 3)- الفقیه 2- 517- 3108، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام. 8076 ( 4)- فی المصدر- الرجل. 8077 ( 5)- فی المصدر زیادة- اللّه تعالی. 8078 ( 6)- فی المصدر- للحج. 8079 ( 7)- مر فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام. 8080 ( 1)- التهذیب 5- 80- 268، و الاستبصار 2- 168- 556، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام. 8081 ( 2)- فی المصدر- أن تحلنی حیث حبستنی. 8082 ( 3)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ یَحُجَّ أَنْ یَبْعَثَ هَدْیاً أَوْ ثَمَنَهُ وَ یُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ یَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِیدِهِ وَ یَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا یُلَبِّیَ ثُمَّ یَحِلَّ یَوْمَ ال

17545- 1-8084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیٍ مَعَ قَوْمٍ وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یَنْحَرُونَ فِیهِ‌8085 فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِی مِیعَادِهِمْ وَ أَبْطَئُوا فِی السَّیْرِ عَلَیْهِ جُنَاحٌ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا وَ یَحِلُّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 191
17546- 2-8086 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ ثُمَّ یُمْسِکُ عَمَّا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُلَبِّی وَ یُوَاعِدُهُمْ یَوْمَ یَنْحَرُ بَدَنَةً فَیَحِلُّ.
17547- 3-8087 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَلِیّاً کَانَا یَبْعَثَانِ هَدْیَیْهِمَا مِنَ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ یَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِیدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا یَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ یُمْسِکَانِ یَوْمَئِذٍ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ کُلِّ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ یَجْتَنِبَانِ کُلَّ مَا یَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی إِلَّا مَنْ کَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً.
17548- 4-8088 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیِهِ مَعَ قَوْمٍ فَسَاقَ‌8089 وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یُحْرِمُونَ قَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِی الْمَسِیرِ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَحْتَاجُ أَنْ یَحِلَّ هُوَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَعَدَهُمْ‌8090 فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَحِلَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَعَدَهُمْ‌8091 فِیهِ.
17549- 5-8092 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 192
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ‌8093 بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً8094 قَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ اجْتَنَبَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ‌8095 فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌8096
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ‌8097.
17550- 6-8098 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ کُلَّ سَنَةٍ فَقِیلَ لَهُ لَا یَبْلُغُ ذَلِکَ أَمْوَالُنَا فَقَالَ أَ مَا یَقْدِرُ أَحَدُکُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ یَبْعَثَ مَعَهُ بِثَمَنِ أُضْحِیَّةٍ وَ یَأْمُرَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ وَ یَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ تَهَیَّأَ وَ أَتَی الْمَسْجِدَ فَلَا یَزَالُ فِی الدُّعَاءِ حَتَّی تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
---------------------------
8083 ( 4)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 8084 ( 5)- الکافی 4- 539- 1. 8085 ( 6)- فی المصدر- و یحرمون فیه. 8086 ( 1)- الکافی 4- 540- 2. 8087 ( 2)- التهذیب 5- 424- 1473. 8088 ( 3)- التهذیب 5- 424- 1471. 8089 ( 4)- فی المصدر- یساق. 8090 ( 5)- فی المصدر- واعدهم. 8091 ( 6)- فی المصدر- واعدهم. 8092 ( 7)- التهذیب 5- 424- 1472. 8093 ( 1)- فی الفقیه و الکافی- یبعث( هامش المخطوط). 8094 ( 2)- فی الفقیه زیادة- و لیس بواجب،( هامش المخطوط). 8095 ( 3)- فی الفقیه زیادة- إلی یوم النحر( هامش المخطوط). 8096 ( 4)- الفقیه 2- 517- 3109. 8097 ( 5)- الکافی 4- 540- 3. 8098 ( 6)- الفقیه 2- 518- 3110.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْیاً تَطَوُّعاً ثُمَّ لَبِسَ الثِّیَابَ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّکْفِیرُ بِبَقَرَةٍ

17551- 1-8100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 193
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ8101 بَعَثَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ الَّذِی بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ یُقَلِّدَ وَ یُشْعِرَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّیَابَ فَبَعَثَنِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَدَعَ الثِّیَابَ لِمَکَانِ أَبِی جَعْفَرٍ8102- فَقَالَ مُرْهُ فَلْیَلْبَسِ الثِّیَابَ وَ لْیَنْحَرْ بَقَرَةً یَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّیَابَ‌8103.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8104 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِیقِیّاً لَا تَجِبُ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ فِی کَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ‌8105.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 195
----------------------
8099 ( 7)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8100 ( 8)- التهذیب 5- 425- 1474. 8101 ( 1)- فی الکافی- إن مرادا( هامش المخطوط). 8102 ( 2)- فی الکافی- زیاد( هامش المخطوط). 8103 ( 3)- فی الکافی- عن نفسه( هامش المخطوط). 8104 ( 4)- الکافی 4- 540- 4. 8105 ( 5)- راجع إیضاح الفوائد 1- 328، و الشرائع 1- 282، و قواعد الأحکام 1- 93. و تقدم ما یدلّ علی جواز لبس الثیاب فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ وَ مَا یَتْبَعُهَا

1- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَأْخُذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ وَ یَدْخُلَهُ مَاشِیاً حَافِیاً وَ لَوْ سَاعَةً

17552- 1-8107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامِلَهُ فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِیاً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَیْتَنِی صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی‌8108 لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 196
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8109 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ‌8110 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8111.
17553- 2-8112 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ‌8113 عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ ثُمَّ مَشَی فِی الْحَرَمِ سَاعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ‌8114.
17554- 3-8115 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ‌8116 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ‌8117 فَحَجَّا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 197
جَمَلٍ أَحْمَرَ وَ جَاءَ مَعَهُمَا جَبْرَئِیلُ-8118 فَلَمَّا بَلَغَا الْحَرَمَ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- یَا إِبْرَاهِیمُ انْزِلَا فَاغْتَسِلَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا الْحَرَمَ- فَنَزَلَا فَاغْتَسَلَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ فِی الطَّهَارَةِ8119 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8120.
---------------------
8106 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 8107 ( 2)- الکافی 4- 398- 1. 8108 ( 3)- فی نسخة- قضی اللّه( هامش المخطوط). 8109 ( 1)- الفقیه 2- 204- 2141. 8110 ( 2)- المحاسن- 67- 129. 8111 ( 3)- التهذیب 5- 97- 317. 8112 ( 4)- الکافی 4- 398- 2. 8113 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن حماد بن عیسی. 8114 ( 6)- الکافی 4- 398- 2 ذیل الحدیث 2. 8115 ( 7)- الکافی 4- 202- 3، و أورده فی الحدیث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8116 ( 8)- فی المصدر- عیسی بن محمّد بن أبی أیوب. 8117 ( 9)- فی المصدر زیادة- و یسکنه الحرم. 8118 ( 1)- فی المصدر- و ما معهما إلّا جبرئیل( علیه السلام). 8119 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة. 8120 ( 3)- یأتی فی البابین 2 و 5 من هذه الأبواب.

2- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ عَلَی دُخُولِ الْحَرَمِ وَ تَأْخِیرِهِ حَتَّی یَدْخُلَ وَ لَوْ بِمَکَّةَ

17555- 1-8122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا یَضُرُّکَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی بَیْتِکَ حِینَ تَنْزِلُ بِمَکَّةَ فَلَا بَأْسَ.
17556- 2-8123 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ حِینَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَیْمُونٍ- أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8124 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 198
------------------------
8121 ( 4)- الباب 2 فیه حدیثان. 8122 ( 5)- الکافی 4- 398- 5، و التهذیب 5- 97- 318. 8123 ( 6)- الکافی 4- 400- 4. 8124 ( 7)- التهذیب 5- 97- 319.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَضْغِ الْإِذْخِرِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

17557- 1-8126 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَخُذْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِیَطِیبَ بِهِ‌8127 الْفَمُ لِتَقْبِیلِ الْحَجَرِ.
17558- 2-8128 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8129.
--------------------
8125 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 8126 ( 2)- الکافی 4- 398- 4. 8127 ( 3)- فی المصدر- لیطیب بها. 8128 ( 4)- الکافی 4- 398- 3. 8129 ( 5)- التهذیب 5- 98- 320.

4- بَابُ دُخُولِ مَکَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمَدِینَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ رُؤْیَةِ بُیُوتِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَ تَحْرِیمِ دُخُولِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

17559- 1-8131 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 199
عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی صِفَةِ حَجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ- وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ مِنْ ذِی طُوًی.
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ8132 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ کَمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌8133.
17560- 2-8134 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أَدْخُلُ مَکَّةَ- وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ- قَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِیدُ الْمَدِینَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8135.
17561- 3-8136 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌8137 لِأَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- وَ دَخَلَ مَکَّةَ لِأَرْبَعٍ مَضَیْنَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 200
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ8138 وَ عَلَی الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَکَّةَ فِی الْإِحْرَامِ‌8139.
---------------------
8130 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 8131 ( 7)- التهذیب 5- 454- 1588. 8132 ( 1)- ورد الاسناد الآخر فی نفس الحدیث. 8133 ( 2)- مر فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 8134 ( 3)- الکافی 4- 399- 1، علما أنّه لم یذکر محمّد بن یعقوب فی بدایة السند، و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. 8135 ( 4)- التهذیب 5- 98- 321. 8136 ( 5)- مستطرفات السرائر- 80- 12. 8137 ( 6)- فی المصدر زیادة- من المدینة. 8138 ( 1)- تقدم فی البابین 43 من أبواب الاحرام. 8139 ( 2)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الاحرام.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَکَّةَ مِنْ فَخٍّ أَوْ بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَوْ غَیْرِهَا وَ دُخُولِهَا مَاشِیاً حَافِیاً وَ الِابْتِدَاءِ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الطَّوَافِ‌

17562- 1-8141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَکَّةَ.
17563- 2-8142 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ‌8143 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ- فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ.
17564- 3-8144 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 201
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ8145- فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ مَکَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ نَحْوَهُ کَمَا یَأْتِی‌8146 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8147 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17565- 4-8148 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَیْرِهَا8149 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8150.
-----------------------
8140 ( 3)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 8141 ( 4)- الکافی 4- 400- 5، و التهذیب 5- 99- 323. 8142 ( 5)- الکافی 4- 400- 6، و التهذیب 5- 99- 324. 8143 ( 6)- فی التهذیب- عجلان بن صالح. 8144 ( 7)- الکافی 4- 400- 3، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب زیارة البیت. 8145 ( 1)- البقرة 2- 125. 8146 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 8147 ( 3)- التهذیب 5- 98- 322. 8148 ( 4)- الکافی 4- 399- 2. 8149 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 8150 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِدُخُولِ مَکَّةَ ثُمَّ نَامَ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهُ وَ لَا یُجْزِیهِ الْوُضُوءُ

17566- 1-8152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 202
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَکَّةَ- ثُمَّ یَنَامُ فَیَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.
17567- 2-8153 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8154 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8155.
----------------------
8151 ( 7)- الباب 6 فیه حدیثان. 8152 ( 8)- الکافی 4- 400- 8، و التهذیب 5- 99- 325. 8153 ( 1)- الکافی 4- 400- 7. 8154 ( 2)- التهذیب 5- 99- 326. 8155 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَکَّةَ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ تَوَاضُعٍ خَالِیاً مِنَ الْکِبْرِ لَابِساً خُلْقَانَ الثِّیَابِ‌

17568- 1-8157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا بِسَکِینَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قُلْتُ کَیْفَ یَدْخُلُهَا بِسَکِینَةٍ قَالَ یَدْخُلُهَا غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8158.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 203
17569- 2-8159 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ مَکَّةَ رَجُلٌ بِسَکِینَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ قُلْتُ مَا السَّکِینَةُ قَالَ یَتَوَاضَعُ.
17570- 3-8160 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا إِذَا هَبَطَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ وَادِیَ مَکَّةَ- فَالْبَسُوا خُلْقَانَ ثِیَابِکُمْ أَوْ سَمَلَ ثِیَابِکُمْ فَإِنَّهُ لَمْ یَهْبِطْ وَادِیَ مَکَّةَ أَحَدٌ لَیْسَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الْکِبْرِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
17571- 4-8161 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِسَکِینَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8162 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8163.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 204
----------------------
8156 ( 4)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 8157 ( 5)- الکافی 4- 400- 9، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 8158 ( 6)- الفقیه 2- 204- 2141. 8159 ( 1)- الکافی 4- 401- 10. 8160 ( 2)- المحاسن- 68- 130. 8161 ( 3)- المحاسن- 67- 128. 8162 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8163 ( 5)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَافِیاً بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْکَعْبَةِ

17572- 1-8165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَادْخُلْهُ حَافِیاً عَلَی السَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ مَنْ دَخَلَهُ بِخُشُوعٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّکِینَةُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَکَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- وَ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ‌8166 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی مَقَامِی هَذَا فِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَضَعَ عَنِّی وِزْرِی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الْحَرَامَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ8167 أَنَّ هَذَا بَیْتُکَ الْحَرَامُ- الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ مُبَارَکاً8168 وَ هُدًی لِلْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُطِیعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 205
الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ‌8169 الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8170.
17573- 2-8171 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ وَ أَنْتَ‌8172 عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ- السَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ- إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِ الْإِیمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ زَائِرُکَ فِی بَیْتِکَ‌8173 وَ عَلَی کُلِّ مَأْتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَأْتِیٍّ وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 206
- فَأَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ بِأَنَّکَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُواً أَحَدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- یَا جَوَادُ یَا کَرِیمُ یَا مَاجِدُ یَا جَبَّارُ یَا کَرِیمُ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إِیَّایَ بِزِیَارَتِی إِیَّاکَ أَوَّلَ شَیْ‌ءٍ تُعْطِینِی‌8174 فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ8175 شَیَاطِینِ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ81768177.
-------------------------
8164 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 8165 ( 2)- الکافی 4- 401- 1. 8166 ( 3)- فی التهذیب زیادة- خلیل اللّه( هامش المخطوط). 8167 ( 4)- فی التهذیب- اشهدک( هامش المخطوط). 8168 ( 5)- فی المصدر- و أمنا مبارکا. 8169 ( 1)- فی التهذیب- الفقیر إلیک( هامش المخطوط). 8170 ( 2)- التهذیب 5- 99- 327. 8171 ( 3)- الکافی 4- 402- 2. 8172 ( 4)-" و أنت" لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 8173 ( 5)- فی التهذیب- و فی بیتک( هامش المخطوط). 8174 ( 1)- فی التهذیب- أن تعطینی( هامش المخطوط). 8175 ( 2)- کتب فی المخطوط علی کلمة( شر) علامة نسخة. 8176 ( 3)- التهذیب 5- 100- 328. 8177 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ وَ السِّوَاکِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ أَوِ الِاسْتِلَامِ‌

17574- 1-8179 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ الْمَأْزِمَیْنِ‌8180 قَالَ إِنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِیهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 207
الْحَجَرُ الَّذِی نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ الَّذِی رَمَی بِهِ عَلِیٌّ ع- مِنْ ظَهْرِ الْکَعْبَةِ لَمَّا عَلَا ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ- فَصَارَ الدُّخُولُ إِلَی الْمَسْجِدِ- مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ سُنَّةً لِأَجْلِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی التَّکْبِیرِ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ‌8181.
17575- 2-8182 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الطَّهَارَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَکَتِ الْکَعْبَةُ إِلَی اللَّهِ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی کَعْبَةُ فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ أَقْوَاماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌8183.
-------------------
8178 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 8179 ( 6)- الفقیه 2- 238- 2292. 8180 ( 7)- المازمان- موضع بین المشعر الحرام و عرفة، و هو شعب بین جبلین.( معجم البلدان 5- 40). 8181 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر. 8182 ( 2)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب السواک. و رواه الکلینی، و الصدوق، و البرقی، و علی ابن إبراهیم( منه. قده). 8183 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ

17576- 1-8185 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ سُلَیْمَانَ ع قَدْ حَجَّ الْبَیْتَ فِی الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّیْرِ وَ الرِّیَاحِ وَ کَسَا الْبَیْتَ الْقَبَاطِیَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌8186.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 208
17577- 2-8187 قَالَ: وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ کَسَا الْبَیْتَ إِبْرَاهِیمُ ع.
17578- 3-8188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آدَمَ ع هُوَ الَّذِی بَنَی هَذَا الْبَیْتَ- وَ وَضَعَ أَسَاسَهُ وَ أَوَّلُ مَنْ کَسَاهُ الشَّعْرَ وَ أَوَّلُ مَنْ حَجَّ إِلَیْهِ ثُمَّ کَسَاهُ تُبَّعٌ بَعْدَ آدَمَ ع الْأَنْطَاعَ ثُمَّ کَسَاهُ إِبْرَاهِیمُ ع الْخَصَفَ وَ أَوَّلُ مَنْ کَسَاهُ الثِّیَابَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع کَسَاهُ الْقَبَاطِیَّ.
17579- 4-8189 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَبْعَثُ لِکِسْوَةِ الْبَیْتِ- کُلَّ سَنَةٍ8190 مِنَ الْعِرَاقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8191.
-----------------------
8184 ( 4)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 8185 ( 5)- الفقیه 2- 235- 2285. 8186 ( 6)- الکافی 4- 213- 6. 8187 ( 1)- الفقیه 2- 232- 2281. 8188 ( 2)- الفقیه 2- 235- 2286. 8189 ( 3)- قرب الإسناد- 65. 8190 ( 4)- فی المصدر- بکسوة البیت فی کل سنة. 8191 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11 بَابُ وُجُوبِ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِنِ انْهَدَمَتْ وَ کَیْفِیَّةِ بِنَائِهَا

17580- 1-8193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ8194 مِنَ الْجَنَّةِ- وَ کَانَ الْبَیْتُ دُرَّةً وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 209
بَیْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَقِیَ أُسُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع- یَبْنِیَانِ الْبَیْتَ‌8195 عَلَی الْقَوَاعِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8196 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8197.
17581- 2-8198 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ اهْبِطْ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّاءَ-8199 فَنَحِّهِمَا عَنْ مَوَاضِعَ قَوَاعِدِ بَیْتِی وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَیْتِی لِمَلَائِکَتِی ثُمَّ وُلْدِ آدَمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ بِحَجَرٍ مِنَ الصَّفَا- وَ حَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ- وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهْرُ الْکُوفَةِ-8200 وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی جَبْرَئِیلَ أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ فَاقْتَلَعَ جَبْرَئِیلُ الْأَحْجَارَ الْأَرْبَعَةَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ فَوَضَعَهَا حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْکَانِ الْبَیْتِ- عَلَی قَوَاعِدِهِ الَّتِی قَدَّرَهَا اللَّهُ الْجَبَّارُ وَ نَصَبَ أَعْلَامَهَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 210
ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی جَبْرَئِیلَ ع أَنِ ابْنِهِ وَ أَتِمَّهُ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَبِی قُبَیْسٍ وَ اجْعَلْ لَهُ بَابَیْنِ بَاباً شَرْقِیّاً وَ بَاباً غَرْبِیّاً قَالَ فَأَتَمَّهُ جَبْرَئِیلُ ع- فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَتْ حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَی الْمَلَائِکَةِ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَیْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَا یَطْلُبَانِ مَا یَأْکُلَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8201.
17582- 3-8202 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ‌8203 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَرَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ أَنْ یَحُجَّ وَ یَحُجَّ بِإِسْمَاعِیلَ مَعَهُ‌8204 فَحَجَّا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ أَذِنَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی الْحَجِّ وَ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا کَانَ رَدْماً إِلَّا أَنَّ قَوَاعِدَهُ مَعْرُوفَةٌ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ جَمَعَ إِسْمَاعِیلُ الْحِجَارَةَ وَ طَرَحَهَا فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ- فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْبِنَاءِ قَدِمَ إِبْرَاهِیمُ ع- فَقَالَ یَا بُنَیَّ قَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَی بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ کَشَفَا عَنْهَا فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَحْمَرُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ ضَعْ بِنَاءَهَا عَلَیْهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةَ أَمْلَاکٍ یَجْمَعُونَ إِلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 211
الْحِجَارَةَ فَکَانَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ یَضَعَانِ الْحِجَارَةَ وَ الْمَلَائِکَةُ تُنَاوِلُهَا حَتَّی تَمَّتْ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ هَیَّأَ لَهُ بَابَیْنِ بَاباً یُدْخَلُ مِنْهُ وَ بَاباً یُخْرَجُ مِنْهُ وَ وَضَعَا عَلَیْهِ عَتَباً8205 وَ سَرْحاً8206 مِنْ حَدِیدٍ8207 عَلَی أَبْوَابِهِ وَ کَانَتِ الْکَعْبَةُ عُرْیَانَةً فَصَدَرَ إِبْرَاهِیمُ وَ قَدْ سَوَّی الْبَیْتَ- وَ أَقَامَ إِسْمَاعِیلَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ‌8208 وَ کَانَتْ عَاقِلَةً فَهَلَّا تُعَلِّقُ عَلَی هَذَیْنِ الْبَابَیْنِ سِتْرَیْنِ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا وَ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَعَمِلَا لَهُمَا سِتْرَیْنِ طُولُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً فَعَلَّقَاهُمَا عَلَی الْبَابَیْنِ فَأَعْجَبَهَا ذَلِکَ فَقَالَتْ فَهَلَّا أَحُوکُ لِلْکَعْبَةِ ثِیَاباً فَتَسْتُرَهَا کُلَّهَا فَإِنَّ هَذِهِ الْحِجَارَةَ سَمِجَةٌ فَقَالَ لَهَا إِسْمَاعِیلُ بَلَی فَأَسْرَعَتْ فِی ذَلِکَ وَ بَعَثَتْ إِلَی قَوْمِهَا بِصُوفٍ کَثِیرٍ تَسْتَغْزِلُهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّمَا وَقَعَ اسْتِغْزَالُ النِّسَاءِ مِنْ ذَلِکَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ لِذَلِکَ قَالَ فَأَسْرَعَتْ وَ اسْتَعَانَتْ فِی ذَلِکَ فَکُلَّمَا فَرَغَتْ مِنْ شِقَّةٍ عَلَّقَتْهَا فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ قَدْ بَقِیَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْکَعْبَةِ فَقَالَتْ لِإِسْمَاعِیلَ- کَیْفَ نَصْنَعُ بِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِی لَمْ تُدْرِکْهُ الْکِسْوَةُ فَکَسَوْهُ خَصَفاً فَجَاءَ الْمَوْسِمُ وَ جَاءَتْهُ الْعَرَبُ- عَلَی حَالِ مَا کَانَتْ تَأْتِیهِ فَنَظَرُوا إِلَی أَمْرٍ أَعْجَبَهُمْ فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ‌8209 أَنْ یُهْدَی إِلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ الْهَدْیُ فَأَتَی کُلُّ فَخِذٍ مِنَ الْعَرَبِ بِشَیْ‌ءٍ یَحْمِلُهُ مِنْ وَرِقٍ وَ مِنْ أَشْیَاءَ غَیْرِ ذَلِکَ حَتَّی اجْتَمَعَ شَیْ‌ءٌ کَثِیرٌ فَنَزَعُوا ذَلِکَ الْخَصَفَ وَ أَتَمُّوا کِسْوَةَ الْبَیْتِ- وَ عَلَّقُوا عَلَیْهَا بَابَیْنِ وَ کَانَتِ الْکَعْبَةُ لَیْسَتْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 212
بِمُسَقَّفَةٍ فَوَضَعَ إِسْمَاعِیلُ لَهَا أَعْمِدَةً8210 مِثْلَ هَذِهِ الْأَعْمِدَةِ الَّتِی تَرَوْنَ مِنْ خَشَبٍ وَ سَقَّفَهَا إِسْمَاعِیلُ بِالْجَرَائِدِ وَ سَوَّاهَا بِالطِّینِ فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْکَعْبَةَ وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ أَنْ یُزَادَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ جَاءَهُ الْهَدْیُ فَلَمْ یَدْرِ إِسْمَاعِیلُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8211 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌8212.
17583- 4-8213 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَامِرٍ8214 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ- وَ أَنْ یَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ یُرِیَ النَّاسَ مَنَاسِکَهُمْ فَبَنَی إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْبَیْتَ کُلَّ یَوْمٍ سَافاً حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَنَادَی أَبُو قُبَیْسٍ إِبْرَاهِیمَ ع- أَنَّ لَکَ عِنْدِی وَدِیعَةً فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ.
17584- 5-8215 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 213
فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا ع لِلْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ- أَیُّ شَیْ‌ءٍ السَّکِینَةُ عِنْدَکُمْ فَقَالَ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هِیَ قَالَ رِیحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ- طَیِّبَةٌ لَهَا صُورَةٌ کَصُورَةِ وَجْهِ الْإِنْسَانِ فَتَکُونُ مَعَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هِیَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی إِبْرَاهِیمَ- حَیْثُ بَنَی الْکَعْبَةَ- فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ کَذَا وَ کَذَا فَبَنَی‌8216 الْأَسَاسَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌8217 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّکِینَةِ فَذَکَرَ مِثْلَهُ‌8218.
17585- 6-8219 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ بِبِنَاءِ الْبَیْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ ع عَلَی رُکْنٍ ثُمَّ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ.
17586- 7-8220 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ الْکَعْبَةُ عَلَی عَهْدِ إِبْرَاهِیمَ ع تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ فَبَنَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَیْرِ فَرَفَعَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ وَ بَنَاهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 214
17587- 8-8221 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ طُولُ الْکَعْبَةِ یَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا سَقْفٌ فَسَقَّفَهَا قُرَیْشٌ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَلَمْ تَزَلْ ثُمَّ کَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَی ابْنِ الزُّبَیْرِ فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8222.
17588- 9-8223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً فِی الْجَاهِلِیَّةِ هَدَمُوا الْبَیْتَ- فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ وَ أُلْقِیَ فِی رُوعِهِمُ الرُّعْبُ حَتَّی قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَیَأْتِی کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِأَطْیَبِ مَالِهِ وَ لَا تَأْتُوا بِمَالٍ اکْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ فَفَعَلُوا فَخُلِّیَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ بِنَائِهِ فَبَنَوْهُ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَتَشَاجَرُوا فِیهِ أَیُّهُمْ یَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی مَوْضِعِهِ حَتَّی کَادَ أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمْ شَرٌّ فَحَکَّمُوا أَوَّلَ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ- فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ فَبَسَطَ ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِی وَسَطِهِ ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ فَرَفَعُوهُ ثُمَّ تَنَاوَلَهُ ص فَوَضَعَهُ فِی مَوْضِعِهِ فَخَصَّهُ اللَّهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ‌8224.
17589- 10-8225 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرِهِ بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ رَفَعُوهُ قَالُوا إِنَّمَا هَدَمَتْ قُرَیْشٌ الْکَعْبَةَ- لِأَنَّ السَّیْلَ کَانَ یَأْتِیهِمْ مِنْ أَعْلَی مَکَّةَ فَیَدْخُلُهَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 215
فَانْصَدَعَتْ وَ سُرِقَ مِنَ الْکَعْبَةِ غَزَالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلَاهُ جَوْهَرٌ وَ کَانَ حَائِطُهَا قَصِیراً وَ کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِیِّ ص بِثَلَاثِینَ سَنَةً فَأَرَادَتْ قُرَیْشٌ أَنْ یَهْدِمُوا الْکَعْبَةَ وَ یَبْنُوهَا وَ یَزِیدُوا فِی عَرْضِهَا8226 ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذَلِکَ وَ خَافُوا إِنْ وَضَعُوا فِیهَا الْمَعَاوِلَ أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْهِمْ عُقُوبَةٌ فَقَالَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ دَعُونِی أَبْدَأْ فَإِنْ کَانَ لِلَّهِ رِضًی لَمْ یُصِبْنِی شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ کَفَفْنَا وَ صَعِدَ عَلَی الْکَعْبَةِ وَ حَرَّکَ مِنْهُ حَجَراً فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ حَیَّةٌ وَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِکَ بَکَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ فَغَابَتْ عَنْهُمُ الْحَیَّةُ فَهَدَمُوهُ وَ نَحَّوْا حِجَارَتَهُ حَوْلَهُ حَتَّی بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ یَزِیدُوا فِی عَرْضِهِ‌8227 وَ حَرَّکُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِیدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ فَکَفُّوا عَنْهُ وَ کَانَ بُنْیَانُ إِبْرَاهِیمَ الطُّولُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعاً وَ الْعَرْضُ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً وَ السَّمْکُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ نَزِیدُ فِی سَمْکِهَا فَبَنَوْهَا فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- تَشَاجَرَتْ قُرَیْشٌ فِی وَضْعِهِ وَ قَالَتْ کُلُّ قَبِیلَةٍ نَحْنُ أَوْلَی بِهِ نَحْنُ‌8228 نَضَعُهُ فَلَمَّا کَثُرَ بَیْنَهُمْ تَرَاضَوْا بِقَضَاءِ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ- فَطَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا هَذَا الْأَمِینُ قَدْ جَاءَ فَحَکَّمُوهُ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ کِسَاءٌ طَارُونِیٌّ کَانَ لَهُ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ یَأْتِی مِنْ کُلِّ رَبْعٍ مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ فَکَانُوا عُتْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ الشَّمْسِ- وَ الْأَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی- وَ أَبُو حُذَیْفَةَ بْنَ الْمُغِیرَةِ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ- وَ قَیْسَ بْنَ عَدِیٍّ مِنْ بَنِی سَهْمٍ- فَرَفَعُوهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 216
وَ وَضَعَهُ النَّبِیُّ ص فِی مَوْضِعِهِ وَ قَدْ کَانَ بَعَثَ مَلِکُ الرُّومِ بِسَفِینَةٍ فِیهَا سُقُوفٌ وَ آلَاتٌ وَ خُشُبٌ وَ قَوْمٌ مِنَ الْفَعَلَةِ إِلَی الْحَبَشَةِ- لِیُبْنَی لَهُ هُنَاکَ بِیعَةٌ فَطَرَحَتْهَا الرِّیحُ إِلَی سَاحِلِ الشَّرِیعَةِ فَبُطِحَتْ فَبَلَغَ قُرَیْشاً خَبَرُهَا فَخَرَجُوا إِلَی السَّاحِلِ فَوَجَدُوا مَا یَصْلُحُ لِلْکَعْبَةِ مِنْ خَشَبٍ وَ زِینَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَابْتَاعُوهُ وَ صَارُوا بِهِ إِلَی مَکَّةَ- فَوَافَقَ ذَلِکَ ذَرْعُ الْخَشَبِ الْبِنَاءَ مَا خَلَا الْحَجَرَ- فَلَمَّا بَنَوْهَا کَسَوْهَا الْوَصَائِدَ8229 وَ هِیَ الْأَرْدِیَةُ.
17590- 11-8230 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَاهَمَ قُرَیْشاً فِی بِنَاءِ الْبَیْتِ- فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَابِ الْکَعْبَةِ إِلَی النِّصْفِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ‌8231.
17591- 12-8232 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَانَ لِبَنِی هَاشِمٍ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الرُّکْنِ الشَّامِیِّ.
17592- 13-8233 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ- سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَنْ یَضَعَ الْحَجَرَ فِی مَوْضِعِهِ فَأَخَذَهُ وَ وَضَعَهُ فِی مَوْضِعِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 217
17593- 14-8234 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ کَانَ بُنْیَانُ إِبْرَاهِیمَ ع الطُّولُ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ الْعَرْضُ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً وَ السَّمْکُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ وَ إِنَّ قُرَیْشاً لَمَّا بَنَوْهَا کَسَوْهَا الْأَرْدِیَةَ.
17594- 15-8235 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: طَلَبَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَشْتَرِیَ بُیُوتَهُمْ لِیَزِیدَ فِی الْمَسْجِدِ فَأَبَوْا فَأَرْغَبَهُمْ فَامْتَنَعُوا فَضَاقَ بِذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ شَیْئاً مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَ أَفْنِیَتِهِمْ لِنَزِیدَ فِی الْمَسْجِدِ وَ قَدْ مَنَعُونِی فَقَدْ غَمَّنِی ذَلِکَ غَمّاً شَدِیداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ یَغُمُّکَ ذَلِکَ وَ حُجَّتُکَ عَلَیْهِمْ فِیهِ ظَاهِرَةٌ قَالَ وَ بِمَا أَحْتَجُّ عَلَیْهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً8236- قَدْ أَخْبَرَکَ اللَّهُ أَنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ-8237 فَإِنْ کَانُوا هُمْ نَزَلُوا8238 قَبْلَ الْبَیْتِ فَلَهُمْ أَفْنِیَتُهُمْ وَ إِنْ کَانَ الْبَیْتُ قَدِیماً قَبْلَهُمْ فَلَهُ فِنَاؤُهُ فَدَعَاهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَاحْتَجَّ عَلَیْهِمْ بِهَذَا فَقَالُوا لَهُ اصْنَعْ مَا أَحْبَبْتَ.
17595- 16-8239 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا بَنَی الْمَهْدِیُّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- بَقِیَتْ دَارٌ فِی تَرْبِیعِ الْمَسْجِدِ- فَطَلَبَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا فَامْتَنَعُوا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِکَ الْفُقَهَاءَ فَکُلٌّ قَالَ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُدْخِلَ شَیْئاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَصْباً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ کَتَبْتَ إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- لَأَخْبَرَکَ بِوَجْهِ الْأَمْرِ فِی ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 218
فَکَتَبَ إِلَی وَالِی الْمَدِینَةِ أَنْ سَلْ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ دَارٍ أَرَدْنَا أَنْ نُدْخِلَهَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَامْتَنَعَ عَلَیْنَا صَاحِبُهَا فَکَیْفَ الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ لَا بُدَّ مِنَ الْجَوَابِ‌8240 فَقَالَ لَهُ الْأَمِیرُ لَا بُدَّ مِنْهُ‌8241 فَقَالَ لَهُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنْ کَانَتِ الْکَعْبَةُ هِیَ النَّازِلَةَ بِالنَّاسِ فَالنَّاسُ أَوْلَی بِفِنَائِهَا وَ إِنْ کَانَ النَّاسُ هُمُ النَّازِلِینَ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَالْکَعْبَةُ أَوْلَی بِفِنَائِهَا فَلَمَّا أَتَی الْکِتَابُ الْمَهْدِیَّ أَخَذَ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَدْمِ الدَّارِ فَأَتَی أَهْلُ الدَّارِ أَبَا الْحَسَنِ ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهُمْ إِلَی الْمَهْدِیِّ کِتَاباً فِی ثَمَنِ دَارِهِمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنِ ارْضَخْ لَهُمْ شَیْئاً فَأَرْضَاهُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8242.
---------------------------------
8192 ( 6)- الباب 11 فیه 16 حدیثا. 8193 ( 7)- الکافی 4- 188- 2. 8194 ( 8)- فی المصدر- أنزل الحجر لآدم( علیه السلام). 8195 ( 1)- فی المصدر- ببنیان البیت. 8196 ( 2)- الفقیه 2- 242- 2302. 8197 ( 3)- علل الشرائع- 398- 1. 8198 ( 4)- الکافی 4- 195- 2. 8199 ( 5)- فی المصدر- أوحی اللّه إلی جبرئیل بعد ذلک أن اهبط إلی آدم و حواء. 8200 ( 6)- فی نسخة- ظهر الکعبة( هامش المخطوط). 8201 ( 1)- علل الشرائع- 420- 3. 8202 ( 2)- الکافی 4- 202- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و اخری فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و اخری عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب الطواف. 8203 ( 3)- فی المصدر- عیسی بن محمّد بن أبی أیوب. 8204 ( 4)- فی المصدر زیادة- و یسکنه الحرم. 8205 ( 1)- عتب- جمع عتبة و هی الباب.( مجمع البحرین- عتب- 2- 114). 8206 ( 2)- فی نسخة- سریحا( هامش المخطوط) و فی المصدر- شریحا، و الشریج- ما یضم من القصب و یجعل کالباب.( مجمع البحرین- شرج- 2- 312). 8207 ( 3)- فی نسخة- من جرید. 8208 ( 4)- فی المصدر- و قالت له المرأة. 8209 ( 5)- فی العلل- لعامر هذا البیت( هامش المخطوط). 8210 ( 1)- فی المصدر- فوضع إسماعیل فیها أعمدة. 8211 ( 2)- الفقیه 2- 233- 2282. 8212 ( 3)- علل الشرائع- 586- 32. 8213 ( 4)- الکافی 4- 205- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 8214 ( 5)- فی المصدر- عبدویه بن عامر. 8215 ( 6)- الکافی 4- 206- 5. 8216 ( 1)- فی نسخة- فیبنی( هامش المخطوط). 8217 ( 2)- الفقیه 2- 346- 2318. 8218 ( 3)- الکافی 4- 206- 5 ذیل الحدیث 5. 8219 ( 4)- الکافی 4- 206- 6، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 8220 ( 5)- الکافی 4- 207- 7. 8221 ( 1)- الکافی 4- 207- 8. 8222 ( 2)- الفقیه 2- 247- 2319. 8223 ( 3)- الکافی 4- 217- 3. 8224 ( 4)- الفقیه 2- 247- 2320. 8225 ( 5)- الکافی 4- 217- 4. 8226 ( 1)- فی المصدر- فی عرصتها. 8227 ( 2)- فی المصدر- فی عرصته. 8228 ( 3)- کتب فی هامش المخطوط- أو" فنحن". 8229 ( 1)- فی نسخة- الوصائل( هامش المخطوط). الوصد- محرکة النسیج، و الوصاد- النساج.( القاموس المحیط- وصد- 1- 345). الوصائل- ثیاب مخططة یمانیة.( الصحاح- وصل- 5- 1842. 8230 ( 2)- الکافی 4- 218- 5. 8231 ( 3)- الفقیه 2- 247- 2323. 8232 ( 4)- الکافی 4- 219- 5 ذیل الحدیث 5، و الفقیه 2- 248- 2324 و فیه زیادة- و ما أراد الکعبة أحد بسوء إلّا غضب اللّه لها. 8233 ( 5)- الفقیه 2- 247- 2321. 8234 ( 1)- الفقیه 2- 247- 2322. 8235 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 185- 89. 8236 ( 3)- آل عمران 3- 96. 8237 ( 4)- فی المصدر- هو الذی ببکة. 8238 ( 5)- فی المصدر- تولوا. 8239 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 185- 90. 8240 ( 1)- فی المصدر زیادة- فی هذا. 8241 ( 2)- فی المصدر- فقال له- الأمر لا بدّ منه. 8242 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْخَذَ شَیْ‌ءٌ مِنْ تُرَابِ الْکَعْبَةِ وَ الْمَسْجِدِ وَ حَصَاهُمَا وَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَجَبَ أَنْ یَرُدَّهُ‌

17596- 1-8244 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْکَعْبَةَ فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا فَلَمَّا صَارُوا إِلَی بِنَائِهَا فَأَرَادُوا أَنْ یَبْنُوهَا خَرَجَتْ عَلَیْهِمْ حَیَّةٌ فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتَّی هَرَبُوا فَأَتَوُا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 219
الْحَجَّاجَ فَأَخْبَرُوهُ فَخَافَ أَنْ یَکُونَ قَدْ مُنِعَ بِنَاءَهَا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ وَ قَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ عَبْداً عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِینَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ شَیْخٌ فَقَالَ إِنْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَیْتُهُ جَاءَ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ثُمَّ مَضَی فَقَالَ الْحَجَّاجُ مَنْ هُوَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ مَعْدِنُ ذَلِکَ فَبَعَثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ مَا کَانَ مِنْ مَنْعِ اللَّهِ إِیَّاهُ الْبِنَاءَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا حَجَّاجُ- عَمَدْتَ إِلَی بِنَاءِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ- فَأَلْقَیْتَهُ فِی الطَّرِیقِ وَ أَنْهَبْتَهُ‌8245- کَأَنَّکَ تَرَی أَنَّهُ تُرَاثٌ لَکَ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ وَ انْشُدِ النَّاسَ أَنْ لَا یَبْقَی أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَفَعَلَ وَ أَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا رَدَّهُ قَالَ فَرَدُّوهُ فَلَمَّا رَأَی جَمْعَ التُّرَابِ أَتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَوَضَعَ الْأَسَاسَ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَحْفِرُوا قَالَ فَتَغَیَّبَتْ عَنْهُمُ الْحَیَّةُ وَ حَفَرُوا حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ- قَالَ لَهُمْ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَنَحَّوْا فَتَنَحَّوْا فَدَنَا مِنْهَا فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ثُمَّ بَکَی ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِیَدِ نَفْسِهِ ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ فَقَالَ ضَعُوا بِنَاءَکُمْ فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ حِیطَانُهَا أَمَرَ بِالتُّرَابِ فَقُلِبَ فَأُلْقِیَ فِی جَوْفِهِ فَلِذَلِکَ صَارَ الْبَیْتُ مُرْتَفِعاً یُصْعَدُ إِلَیْهِ بِالدَّرَجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8246 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8247.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 220
17597- 2-8248 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ-8249 وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌8250 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8251 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌8252.
17598- 3-8253 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُکّاً8254 مِنْ سُکِّ الْمَقَامِ- وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ سَبْعَ حَصَیَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصَی فَرُدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌8255.
17599- 4-8256 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 221
کَنَسَ الْکَعْبَةَ- وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَی بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ‌8257.
17600- 5-8258 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ8259 عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ- وَ فِی ثَوْبِی حَصَاةٌ قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ‌8260 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8261 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ8262.
----------------------
8243 ( 4)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 8244 ( 5)- الکافی 4- 222- 8. 8245 ( 1)- فی المصدر- و انتهبته. 8246 ( 2)- الفقیه 2- 192- 2116. 8247 ( 3)- علل الشرائع- 448- 1. 8248 ( 1)- الکافی 4- 229- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب أحکام المساجد. 8249 ( 2)- فی الموضع الثانی من التهذیب- ما حول البیت( هامش المخطوط). 8250 ( 3)- التهذیب 5- 420- 1460. 8251 ( 4)- التهذیب 5- 453- 1582. 8252 ( 5)- الفقیه 2- 253- 2335. 8253 ( 6)- الکافی 4- 229- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أحکام المساجد. 8254 ( 7)- السک- المسمار.( مجمع البحرین- سکک- 5- 270). 8255 ( 8)- الفقیه 2- 253- 2334. 8256 ( 9)- الکافی 4- 229- 3. 8257 ( 1)- الفقیه 2- 253- 2336. 8258 ( 2)- الکافی 4- 229- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب أحکام المساجد. 8259 ( 3)- فی التهذیب- الحسن بن محمّد بن سماعة( هامش المخطوط). 8260 ( 4)- الفقیه 2- 253- 2337. 8261 ( 5)- التهذیب 5- 449- 1568. 8262 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام المساجد.

13- بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْحَرَمِ وَ حُکْمِ صَیْدِهِ وَ شَجَرِهِ‌

17601- 1-8264 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَةَ وَ أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ مَا کَانَ یَسْمَعُ فِی الْجَنَّةِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ‌8265 عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ- فَکَانَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 222
یَطُوفُ بِهَا8266 فَکَانَ ضَوْؤُهَا یَبْلُغُ مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ فَیُعَلِّمُ الْأَعْلَامَ‌8267 عَلَی ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8268 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌8269 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌8270 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌8271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8272 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌8273 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 223
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌8274.
17602- 2-8275 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8276- الْبَیْتَ عَنَی أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8277.
17603- 3-8278 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَوْدِیَةُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ- وَ أَوْدِیَةُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8279 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ مِثْلَهُ‌8280.
17604- 4-8281 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 224
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ.
17605- 5-8282 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ.
17606- 6-8283 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اشْتَدَّ8284 ضَوْءُ الْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً فَهُوَ مَوَاضِعُ الْحَرَمِ الْیَوْمَ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ مِنْ حَیْثُ بَلَغَ ضَوْءُ الْعَمُودِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً لِحُرْمَةِ الْخَیْمَةِ وَ الْعَمُودِ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ لِذَلِکَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ فِی الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً وَ السَّیِّئَاتِ فِیهِ مُضَاعَفَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌8285 وَ غَیْرِهَا8286 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8287.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 225
-------------------------
8263 ( 7)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 8264 ( 8)- التهذیب 5- 448- 1562. 8265 ( 9)- فی المصدر- فانزل اللّه. 8266 ( 1)- فی نسخة- فکان یطوف بها آدم( هامش المخطوط). 8267 ( 2)- فی المصدر- فعلمت الاعلام. 8268 ( 3)- الفقیه 2- 191- 2114. 8269 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 284- 31، و علل الشرائع- 420- 1. 8270 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 285- 32. 8271 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 285- 32 ذیل الحدیث 32. 8272 ( 7)- الکافی 4- 195- 1. 8273 ( 8)- الکافی 4- 195- 1 ذیل الحدیث 1. 8274 ( 1)- قرب الإسناد- 159. 8275 ( 2)- الکافی 4- 226- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب کفّارات الصید، و نحوه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8276 ( 3)- آل عمران 3- 97. 8277 ( 4)- التهذیب 5- 449- 1566. 8278 ( 5)- الکافی 4- 540- 1. 8279 ( 6)- الفقیه 2- 519- 3112. 8280 ( 7)- التهذیب 5- 443- 1544 و التهذیب 5- 454- 1587. 8281 ( 8)- الکافی 4- 225- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 87 من أبواب تروک الاحرام. 8282 ( 1)- الفقیه 2- 195- 2122. 8283 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 36- 21. 8284 ( 3)- فی المصدر- و کلما امتد. 8285 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 85- 88 من أبواب تروک الاحرام. 8286 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام، و علی بعض المقصود فی الباب 13 من أبواب کفّارات الصید. 8287 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 14 و 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 و فی الحدیثین 12 و 13 من الباب 17 من أبواب المزار.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی حَتَّی یَخْرُجَ فَإِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِ

17607- 1-8289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَا8290 یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ‌8291 وَ لَا یُؤْذَی‌8292 حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ‌8293 فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُلْتُ‌فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ صَاغِراً لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ‌8294- فَقَالَ هَذَا هُوَ فِی الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ‌8295.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 226
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ8296 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌8297.
17608- 2-8298 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8299- قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ جِنَایَةً ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ- وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ‌8300 یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرْعَ‌8301 لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17609- 3-8302 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8303- قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَیْرِ مَکَّةَ- أَوْ جَنَی جِنَایَةً عَلَی نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَی مَکَّةَ- لَمْ یُؤْخَذْ مَا دَامَ فِی الْحَرَمِ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ فَلَا یُبَایَعُ‌8304 وَ لَا یُجَالَسُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ فَیُؤْخَذَ وَ إِنْ أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 227
الْحَدَثَ أُخِذَ فِیهِ.
17610- 4-8305 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَنَی جِنَایَةً ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ- لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یَشْرَبُ‌8306 وَ لَا یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَتَی الْحَدَّ8307 فِی الْحَرَمِ أُخِذَ بِهِ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17611- 5-8308 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجْنِی الْجِنَایَةَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ أَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ لَا وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِذَا جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌8309.
17612- 6-8310 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُ الْحَدِیثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: التَّحْصِینُ‌8311 بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.
17613- 7-8312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 228
عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً کَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِیَدِهِ حَتَّی وَضَعَهَا عَلَی ذِرَاعِهَا فَأَثْبَتَ اللَّهُ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهَا حَتَّی قَطَعَ الطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَی الْأَمِیرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَی الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ اقْطَعْ یَدَهُ فَهُوَ الَّذِی جَنَی الْجِنَایَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَدِمَ اللَّیْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ وَ قَالَ انْظُرْ مَا لَقِیَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ یَدَهُ‌8313 وَ مَکَثَ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهَا حَتَّی خَلَّصَ یَدَهُ مِنْ یَدِهَا8314- فَقَالَ الْأَمِیرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَدَمِ الْجَانِی وَ تَوْبَتِهِ.
17614- 8-8315 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَدِّبُ مَمْلُوکَهُ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَضْرِبُ فُسْطَاطَهُ فِی حَدِّ الْحَرَمِ- بَعْضُ أَطْنَابِهِ فِی الْحَرَمِ وَ بَعْضُهَا فِی الْحِلِّ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُؤَدِّبَ بَعْضَ خَدَمِهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ فَأَدَّبَهُ فِی الْحِلِّ.
17615- 9-8316 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الْحَرَمِ وَ کَانَ خَائِفاً أَمِنَ.
17616- 10-8317 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 229
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8318- قَالَ إِذَا أُخِذَ8319 السَّارِقُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ أَوْشَکَ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا أُخِذَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ‌8320 أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ- أُخِذَ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ مَنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ.
17617- 11-8321 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8322- قَالَ یَأْمَنُ فِیهِ کُلُّ خَائِفٍ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ بِهِ قُلْتُ فَیَأْمَنُ فِیهِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً قَالَ هُوَ مِثْلُ مَنْ یَکُرُّ فِی الطَّرِیقِ‌8323 فَیَأْخُذُ الشَّاةَ وَ الشَّیْ‌ءَ8324 فَیَصْنَعُ بِهِ الْإِمَامُ مَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِرٍ أُدْخِلَ الْحَرَمَ-8325 قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8326.
17618- 12-8327 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 230
قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8328- الْبَیْتَ عَنَی أَمِ الْحَرَمَ- قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مُسْتَجِیراً بِهِ مِنَ الْمُذْنِبِینَ‌8329 فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ وَ الطَّیْرِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
17619- 13-8330 وَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی قَوْلِهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8331- فَقَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یُؤْخَذَ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ‌8332 وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُؤْخَذَ وَ إِنْ کَانَ إِحْدَاثُهُ فِی الْحَرَمِ أُخِذَ فِی الْحَرَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ8334.
----------------------------
8288 ( 1)- الباب 14 فیه 13 حدیثا. 8289 ( 2)- الکافی 4- 227- 4. 8290 ( 3)- فی التهذیب- و لکن( هامش المخطوط). 8291 ( 4)- فی التهذیب- یباع( هامش المخطوط). 8292 ( 5)- فی المصدر- و لا یؤوی. 8293 ( 6)- فی التهذیب زیادة- فیؤخذ( هامش المخطوط). 8294 ( 7)- البقرة 2- 194. 8295 ( 8)- البقرة 2- 193. 8296 ( 1)- التهذیب 5- 419- 1456. 8297 ( 2)- التهذیب 5- 463- 1614. 8298 ( 3)- الکافی 4- 226- 2. 8299 ( 4)- آل عمران 3- 97. 8300 ( 5)- فی المصدر زیادة- به. 8301 ( 6)- فی نسخة- لم یدع( هامش المخطوط). 8302 ( 7)- الکافی 4- 227- 3. 8303 ( 8)- آل عمران 3- 97. 8304 ( 9)- فی المصدر- و لا یبایع. 8305 ( 1)- الفقیه 2- 205- 2148. 8306 ( 2)- فی المصدر زیادة- و لا یسقی. 8307 ( 3)- فی المصدر- فان أتی ما یوجب الحد. 8308 ( 4)- علل الشرائع- 444- 1. 8309 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 108. 8310 ( 6)- التهذیب 5- 463- 1617. 8311 ( 7)- فی نسخة- التحصن( هامش المخطوط). 8312 ( 8)- التهذیب 5- 470- 1647. 8313 ( 1)- فی المصدر- و رفع یدیه. 8314 ( 2)- إعجاز للحسین( علیه السلام)( منه. قده). 8315 ( 3)- قرب الإسناد- 160. 8316 ( 4)- قرب الإسناد- 40. 8317 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 189- 103. 8318 ( 1)- آل عمران 3- 97. 8319 ( 2)- فی المصدر- إذا أحدث. 8320 ( 3)- کتب فی هامش المخطوط هنا- أو" فاذا". 8321 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 188- 100، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 88 من أبواب تروک الاحرام. 8322 ( 5)- آل عمران 3- 97. 8323 ( 6)- فی المصدر- هو مثل الذی نکر بالطریق. 8324 ( 7)- فی المصدر- أو الشی‌ء. 8325 ( 8)- فی المصدر- یدخل الحرم. 8326 ( 9)- آل عمران 3- 97. 8327 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 189- 101، و أورد نحوه عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب کفّارات الصید، و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8328 ( 1)- آل عمران 3- 97. 8329 ( 2)- فی المصدر- و من دخل البیت من المؤمنین مستجیرا به. 8330 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 189- 105. 8331 ( 4)- آل عمران 3- 97. 8332 ( 5)- فی المصدر- یمنع منه السوق. 8333 ( 6)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 8334 ( 7)- یأتی فی الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَکَّةَ مَعَ التَّحَوُّلِ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ

17620- 1-8336 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 231
ع الطَّاعِمُ بِمَکَّةَ کَالصَّائِمِ فِیمَا سِوَاهَا وَ الْمَاشِی بِمَکَّةَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
17621- 2-8337 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌8338 مَنْ جَاوَرَ سَنَةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ‌8339 وَ لِأَهْلِ بَیْتِهِ وَ لِکُلِّ مَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَ لِعَشِیرَتِهِ وَ لِجِیرَانِهِ ذُنُوبُ تِسْعِ سِنِینَ وَ قَدْ مَضَتْ وَ عُصِمُوا مِنْ کُلِّ سُوءٍ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ وَ الِانْصِرَافُ وَ الرُّجُوعُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ وَ النَّائِمُ بِمَکَّةَ کَالْمُجْتَهِدِ فِی الْبُلْدَانِ وَ السَّاجِدُ بِمَکَّةَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌8340.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8341 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌8342.
-----------------------
8335 ( 8)- الباب 15 فیه حدیثان. 8336 ( 9)- الفقیه 2- 227- 2259، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب. 8337 ( 1)- الفقیه 2- 227- 2260. 8338 ( 2)- فی المصدر- الباقر أبو جعفر( علیه السلام). 8339 ( 3)- فی المصدر- من جاور سنة بمکّة غفر اللّه له ذنبه. 8340 ( 4)- فی المصدر زیادة- و من خلف حاجا فی أهله بخیر کان له کأجره حتّی کأنّه یستلم الأحجار. 8341 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8342 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 16 من أبواب المزار.

16- بَابُ کَرَاهَةِ سُکْنَی مَکَّةَ وَ الْحَرَمِ سَنَةً إِلَّا أَنْ یَتَحَوَّلَ فِی أَثْنَائِهَا فَتُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ

17622- 1-8344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ‌8345 فَقَالَ کُلُّ الظُّلْمِ فِیهِ إِلْحَادٌ حَتَّی لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَکَ ظُلْماً خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ إِلْحَاداً وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 232
فَلِذَلِکَ کَانَ الْفُقَهَاءُ یَکْرَهُونَ سُکْنَی مَکَّةَ.
17623- 2-8346 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُقَامُ بِمَکَّةَ أَفْضَلُ أَوِ الْخُرُوجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ فَکَتَبَ الْمُقَامُ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَتَحَوَّلُ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ لِمَا یَأْتِی‌8347 أَوْ عَلَی مَنْ یَأْمَنُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ ارْتِکَابَ الذَّنْبِ.
17624- 3-8348 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ‌8349 فَقَالَ کُلُّ ظُلْمٍ یَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَکَّةَ- مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّی أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِکَ کَانَ یُتَّقَی أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ.8350 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص232
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لِذَلِکَ کَانَ یَتَّقِی الْفُقَهَاءُ أَنْ یَسْکُنُوا مَکَّةَ8351.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌8352 مِثْلَهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 233
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ لِذَلِکَ کَانَ یُنْهَی أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ‌8353.
17625- 4-8354 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ‌8355 قَالَ کُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِی‌8356 غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الْإِلْحَادِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌8357.
17626- 5-8358 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ8359 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ سَنَةً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ8360 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا إِلَی غَیْرِهَا8361.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 234
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ‌8362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌8363.
17627- 6-8364 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ یُقْسِی الْقُلُوبَ.
17628- 7-8365 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُکِکَ فَارْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَکَ إِلَی الرُّجُوعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8366.
17629- 8-8367 قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ یُکْرَهُ الْمُقَامُ بِمَکَّةَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَنْهَا8368 وَ الْمُقِیمُ بِهَا یَقْسُو قَلْبُهُ حَتَّی یَأْتِیَ فِیهَا مَا یَأْتِی فِی غَیْرِهَا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8369.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 235
17630- 9-8370 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَضَی أَحَدُکُمْ نُسُکَهُ فَلْیَرْکَبْ رَاحِلَتَهُ وَ لْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ یُقْسِی الْقَلْبَ.
17631- 10-8371 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَبِتْ بِمَکَّةَ بَعْدَ إِذْ هَاجَرَ مِنْهَا حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَبِیتَ بِأَرْضٍ قَدْ هَاجَرَ مِنْهَا8372 فَکَانَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ یَبِیتُ بِغَیْرِهَا.
17632- 11-8373 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ سَنَةً وَ کَرِهَ الْمُجَاوَرَةَ بِهَا وَ قَالَ ذَلِکَ یُقْسِی الْقَلْبَ.
-------------------------
8343 ( 7)- الباب 16 فیه 11 حدیثا. 8344 ( 8)- التهذیب 5- 420- 1457. 8345 ( 9)- الحجّ 22- 25. 8346 ( 1)- التهذیب 5- 476- 1981. 8347 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 11 من هذا الباب. 8348 ( 3)- الکافی 4- 227- 3. 8349 ( 4)- الحجّ 22- 25. 8350 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8351 ( 5)- الفقیه 2- 252- 2330. 8352 ( 6)- فی العلل- محمّد بن الفضل. 8353 ( 1)- علل الشرائع- 445- 1. 8354 ( 2)- الکافی 4- 227- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب کفّارات الصید. 8355 ( 3)- الحجّ 22- 25، و فی الفقیه تتمة-\i" نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ"\E( هامش المخطوط). 8356 ( 4)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 8357 ( 5)- الفقیه 2- 252- 2329. 8358 ( 6)- الکافی 4- 230- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 8359 ( 7)- فی نسخة- عن العلاء بن رزین( هامش المخطوط). 8360 ( 8)- الفقیه 2- 254- 2338. 8361 ( 9)- علل الشرائع- 446- 4. 8362 ( 1)- التهذیب 5- 448- 1563. 8363 ( 2)- التهذیب 5- 463- 1616. 8364 ( 3)- الکافی 4- 230- 1 ذیل الحدیث 1، و الفقیه 2- 254- 2339. 8365 ( 4)- الکافی 4- 230- 2. 8366 ( 5)- الفقیه 2- 194- 2340. 8367 ( 6)- الفقیه 2- 194- 2121. 8368 ( 7)- فی المصدر- أخرج عنها. 8369 ( 8)- علل الشرائع- 446- 2. 8370 ( 1)- علل الشرائع- 446- 3. 8371 ( 2)- علل الشرائع- 452- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 84- 24. 8372 ( 3)- فی العلل زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 8373 ( 4)- المقنعة- 70.

17- بَابُ کَرَاهَةِ رَفْعِ الْبِنَاءِ بِمَکَّةَ فَوْقَ الْکَعْبَةِ وَ تَحْرِیمِ دُخُولِ الْمُشْرِکِینَ إِلَیْهَا

17633- 1-8375 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ‌8376 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 236
أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ‌8377 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8378.
17634- 2-8379 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّیَ بَیْتُ اللَّهِ الْحَرَامَ- قَالَ لِأَنَّهُ حُرِّمَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ أَنْ یَدْخُلُوهُ.
17635- 3-8380 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: نَهَی ع أَنْ یَرْفَعَ الْإِنْسَانُ بِمَکَّةَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ.
-------------------------
8374 ( 5)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 8375 ( 6)- الکافی 4- 230- 1. 8376 ( 7)- فی المصدر- علی بن الحکم و صفوان. 8377 ( 1)- مر فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8378 ( 2)- الفقیه 2- 254- 2338. 8379 ( 3)- علل الشرائع- 398- 1. 8380 ( 4)- المقنعة- 70.

18- بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْکَعْبَةِ وَ تَعْظِیمِهَا وَ تَحْرِیمِ هَدْمِهَا وَ أَذَی مُجَاوِرِیهَا

17636- 1-8382 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْفِیلِ یُرِیدُ هَدْمَ الْکَعْبَةِ- مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاسْتَاقُوهَا فَتَوَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَی صَاحِبِهِمْ یَسْأَلُهُ رَدَّ إِبِلِهِ عَلَیْهِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَرِیفُ قُرَیْشٍ أَوْ عَظِیمُ قُرَیْشٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقْلٌ وَ مُرُوءَةٌ فَأَکْرَمَهُ وَ أَدْنَاهُ ثُمَّ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 237
لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَکَ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِی فَاسْتَاقُوهَا فَأَحْبَبْتُ‌8383 أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیَّ قَالَ فَتَعَجَّبَ مِنْ سُؤَالِهِ إِیَّاهُ رَدَّ الْإِبِلِ وَ قَالَ هَذَا الَّذِی زَعَمْتُمْ أَنَّهُ عَظِیمُ قُرَیْشٍ وَ ذَکَرْتُمْ عَقْلَهُ یَدَعُ أَنْ یَسْأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ بَیْتِهِ الَّذِی یَعْبُدُهُ أَمَّا لَوْ سَأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ هَدِّهِ‌8384 لَانْصَرَفْتُ لَهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ التَّرْجُمَانُ بِمَقَالَةِ الْمَلِکِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِنَّ لِذَلِکَ الْبَیْتِ رَبّاً یَمْنَعُهُ وَ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ‌8385 رَدَّ إِبِلِی لِحَاجَتِی إِلَیْهَا فَأَمَرَ بِرَدِّهَا عَلَیْهِ وَ مَضَی عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّی لَقِیَ الْفِیلَ عَلَی طَرَفِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ فَحَرَّکَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ أَ تَدْرِی لِمَ جِی‌ءَ بِکَ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقَالَ جَاءُوا بِکَ لِتَهْدِمَ بَیْتَ رَبِّکَ أَ فَتَفْعَلُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا قَالَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ- وَ جَاءُوا بِالْفِیلِ لِیَدْخُلَ الْحَرَمَ- فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی طَرَفِ الْحَرَمِ امْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ (مِنَ الدُّخُولِ فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ)8386 فَأَدَارُوا بِهِ نَوَاحِیَ الْحَرَمِ کُلَّهَا کُلَّ ذَلِکَ یَمْتَنِعُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَدْخُلْ وَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الطَّیْرَ کَالْخَطَاطِیفِ فِی مَنَاقِیرِهَا حَجَرٌ کَالْعَدَسَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَکَانَتْ تُحَاذِی بِرَأْسِ الرَّجُلِ ثُمَّ تُرْسِلُهَا عَلَی رَأْسِهِ فَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ حَتَّی لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ هَرَبَ فَجَعَلَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَی إِذْ طَلَعَ عَلَیْهِ طَائِرٌ مِنْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا الطَّیْرُ مِنْهَا وَ جَاءَ الطَّیْرُ حَتَّی حَاذَی رَأْسَهُ ثُمَّ أَلْقَاهَا عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ فَمَاتَ.
17637- 2-8387 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 238
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ یَزَالُوا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ یَصِلُونَ الرَّحِمَ وَ یَقْرُونَ الضَّیْفَ وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ- وَ یَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْیَتِیمِ فَإِنَّ مَالَ الْیَتِیمِ عِقَالٌ وَ یَکُفُّونَ عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ کَانُوا لَا یُمْلَی لَهُمْ إِذَا انْتَهَکُوا الْمَحَارِمَ وَ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- فَیُعَلِّقُونَهُ فِی أَعْنَاقِ الْإِبِلِ فَلَا یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تِلْکَ الْإِبِلِ حَیْثُ ذَهَبَتْ وَ لَا یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یُعَلِّقَ مِنْ غَیْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ- أَیُّهُمْ فَعَلَ ذَلِکَ عُوقِبَ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَأُمْلِیَ لَهُمْ وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِیقَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سَحَابَةً کَجَنَاحِ الطَّیْرِ فَأَمْطَرَتْ عَلَیْهِ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْ سَبْعِینَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِیقِ.
17638- 3-8388 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ تُبَّعاً لَمَّا أَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- وَ جَاءَ مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِیَاءِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی هَذَا الْوَادِی لِهُذَیْلٍ- أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ فَقَالُوا إِنَّکَ تَأْتِی أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِیلًا حَتَّی اتَّخَذُوا بِلَادَهُمْ حَرَماً وَ بُنْیَتَهُمْ رَبّاً أَوْ رَبَّةً فَقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا تَقُولُونَ قَتَلْتُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَ سَبَیْتُ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ هَدَمْتُ بُنْیَتَهُمْ قَالَ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی وَقَعَتَا عَلَی خَدَّیْهِ قَالَ فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ انْظُرُونِی أَخْبِرُونِی لِمَا أَصَابَنِی هَذَا قَالَ فَأَبَوْا أَنْ یُخْبِرُوهُ حَتَّی عَزَمَ عَلَیْهِمْ قَالُوا حَدِّثْنَا بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ حَدَّثْتَ نَفْسَکَ فَقَالَ حَدَّثْتُ نَفْسِی بِأَنْ أَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ‌8389 وَ أَسْبِیَ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَهْدِمَ بُنْیَتَهُمْ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَرَی الَّذِی أَصَابَکَ إِلَّا لِذَلِکَ قَالَ وَ لِمَ هَذَا قَالُوا لِأَنَّ الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ- وَ الْبَیْتَ بَیْتُ اللَّهِ- وَ سُکَّانَهُ ذُرِّیَّةُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ صَدَقْتُمْ فَمَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 239
مَخْرَجِی مِمَّا وَقَعْتُ فِیهِ فَقَالُوا تَحَدَّثْ نَفْسَکَ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ قَالَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَیْرٍ فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتَّی ثَبَتَا مَکَانَهُمَا قَالَ فَدَعَا بِالْقَوْمِ الَّذِینَ أَشَارُوا عَلَیْهِ بِهَدْمِهَا فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَتَی الْبَیْتَ وَ کَسَاهُ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مِائَةَ جَزُورٍ حَتَّی حُمِلَتِ الْجِفَانُ إِلَی السِّبَاعِ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ نُثِرَتِ الْأَعْلَافُ فِی الْأَوْدِیَةِ لِلْوَحْشِ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَأَنْزَلَ بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ غَسَّانَ وَ هُمُ الْأَنْصَارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8390.
17639- 4-8391 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَسَاهُ النِّطَاعَ وَ طَیَّبَهُ.
17640- 5-8392 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌8393 عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ. فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ‌8394- مَا هَذِهِ الْآیَاتُ الْبَیِّنَاتُ قَالَ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ- حَیْثُ قَامَ عَلَی الْحَجَرِ فَأَثَّرَتْ فِیهِ قَدَمَاهُ وَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِیلَ ع.
17641- 6-8395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ کَانَ مَوْضِعُ الْبَیْتِ حَیْثُ کَانَ الْمَاءُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ8396- قَالَ کَانَ مَهَاةً بَیْضَاءَ یَعْنِی دُرَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 240
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِیِ مِثْلَهُ‌8397.
17642- 7-8398 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
17643- 8-8399 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِیقَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُکَّانٌ یَسْکُنُونَهُ غَیْرَ هَذَا الْبَیْتِ- فَإِنَّهُ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الْحُرُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.
17644- 9-8400 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ‌8401 الْبَیْتُ الْعَتِیقَ- قَالَ هُوَ بَیْتٌ حُرٌّ عَتِیقٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ یَمْلِکْهُ أَحَدٌ.
17645- 10-8402 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ- وَ عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا فَقَالَ کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 241
تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ لَمَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.
17646- 11-8403 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی زُرَارَةَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ أَمَرَ الرِّیَاحَ فَضَرَبْنَ وَجْهَ الْمَاءِ حَتَّی صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ- ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً8404.
قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8405.
17647- 12-8406 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ.
17648- 13-8407 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ سُمِّیَ عَتِیقاً8408 لِأَنَّهُ بَیْتٌ عَتِیقٌ مِنَ النَّاسِ وَ لَمْ یَمْلِکْهُ أَحَدٌ وَ وُضِعَ الْبَیْتُ فِی وَسَطِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِی مِنْ تَحْتِهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 242
دُحِیَتِ الْأَرْضُ وَ لِیَکُونَ الْغَرَضُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ‌8409 سَوَاءً وَ حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْکَعْبَةِ8410.
17649- 14-8411 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع‌8412 أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الْکَعْبَةِ.
17650- 15-8413 قَالَ وَ قَالَ ع لَا یَزَالُ الدِّینُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَةُ.
17651- 16-8414 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی بُقْعَةً فِی الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
17652- 17-8415 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی الْکَعْبَةَ فَعَرَفَ‌8416 مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مَکَّةَ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَفَاهُ اللَّهُ مَا یُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8418.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 243
---------------------------
8381 ( 5)- الباب 18 فیه 17 حدیثا. 8382 ( 6)- الکافی 4- 216- 2. 8383 ( 1)- فی نسخة- فاردت( هامش المخطوط). 8384 ( 2)- فی نسخة- هدمه( هامش المخطوط). 8385 ( 3)- فی المصدر- سالتک. 8386 ( 4)- لیس فی المصدر. 8387 ( 5)- الکافی 4- 211- 19. 8388 ( 1)- الکافی 4- 215- 1. 8389 ( 2)- فی المصدر- مقاتلیهم. 8390 ( 1)- الفقیه 2- 248- 2324. 8391 ( 2)- الکافی 4- 216- 1 ذیل الحدیث 1. 8392 ( 3)- الکافی 4- 223- 1. 8393 ( 4)- فی المصدر- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 8394 ( 5)- آل عمران 3- 96- 97. 8395 ( 6)- الکافی 4- 188- 1. 8396 ( 7)- هود 11- 7. 8397 ( 1)- الفقیه 2- 242- 2301. 8398 ( 2)- الکافی 4- 189- 3. 8399 ( 3)- الکافی 4- 189- 5. 8400 ( 4)- الکافی 4- 189- 6. 8401 ( 5)- فی نسخة- لم سمی اللّه( هامش المخطوط). 8402 ( 6)- الکافی 4- 546- 29. 8403 ( 1)- الکافی 4- 189- 7. 8404 ( 2)- آل عمران 3- 96. 8405 ( 3)- الکافی 4- 190- 7 ذیل الحدیث 7. 8406 ( 4)- الفقیه 2- 191- 2112. 8407 ( 5)- الفقیه 2- 191- 2113. 8408 ( 6)- فی المصدر- العتیق. 8409 ( 1)- فی المصدر زیادة- فی ذلک. 8410 ( 2)- الفقیه 2- 195- 2122. 8411 ( 3)- الفقیه 2- 195- 2306. 8412 ( 4)- فی المصدر زیادة- أنه قال- 8413 ( 5)- الفقیه 2- 243- 2307. 8414 ( 6)- الفقیه 2- 243- 2305. 8415 ( 7)- المحاسن- 69- 137. 8416 ( 8)- فی المصدر زیادة- من حقنا و حرمتنا ما عرف. 8417 ( 9)- تقدم فی الأحادیث 8 و 10 و 15 من الباب 2 من أبواب القبلة، و فی الأبواب 12 و 13 و 17 من هذه الأبواب. 8418 ( 10)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَکَّةَ وَ تَعْظِیمِهَا

17653- 1-8420 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مَکَّةُ- وَ مَا تُرْبَةٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ لَا حَجَرٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ حَجَرِهَا وَ لَا شَجَرٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَجَرِهَا وَ لَا جِبَالٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ جِبَالِهَا وَ لَا مَاءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ مَائِهَا.
17654- 2-8421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُجِدَ فِی حَجَرٍ إِنِّی أَنَا اللَّهُ ذُو بَکَّةَ- صَنَعْتُهَا یَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ یَوْمَ خَلَقْتُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاکٍ حَفّاً8422 مُبَارَکٌ لِأَهْلِهَا فِی الْمَاءِ وَ اللَّبَنِ یَأْتِیهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثِ سُبُلٍ مِنْ أَعْلَاهَا وَ أَسْفَلِهَا وَ الثَّنِیَّةِ.
17655- 3-8423 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ‌8424 فِی حَجَرٍ آخَرَ مَکْتُوبٌ هَذَا بَیْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَکَّةَ- تَکَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهَا8425 مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ مُبَارَکٌ لَهُمْ‌8426 فِی اللَّحْمِ وَ الْمَاءِ.
17656- 4-8427 قَالَ وَ رُوِیَ فِی أَسْمَاءِ مَکَّةَ أَنَّهَا مَکَّةُ وَ بَکَّةُ وَ أُمُّ الْقُرَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 244
وَ أُمُّ رُحْمٍ وَ الْبَسَّاسَةُ- کَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَیْ أَهْلَکَتْهُمْ وَ کَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا.
17657- 5-8428 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ یَدْرُسَ الْحَرَمُ- فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَهَا ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ عَلَی وِلَایَةِ الْبَیْتِ- فَکَانَ یَلِی مِنْهُمْ کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ حَتَّی بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَکَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَ أَکَلُوا مَالَ الْکَعْبَةِ- وَ ظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ وَ عَتَوْا وَ بَغَوْا وَ کَانَتْ مَکَّةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ لَا یُظْلَمُ وَ لَا یُبْغَی فِیهَا وَ لَا یَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِکٌ إِلَّا هَلَکَ مَکَانَهُ وَ کَانَتْ تُسَمَّی بَکَّةَ- لِأَنَّهَا تَبُکُّ أَعْنَاقَ الْبَاقِینَ إِذَا بَغَوْا فِیهَا وَ تُسَمَّی بَسَّاسَةَ- کَانُوا إِذَا ظَلَمُوا فِیهَا بَسَّتْهُمْ وَ أَهْلَکَتْهُمْ وَ تُسَمَّی أُمَّ رُحْمٍ کَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا فَلَمَّا بَغَتْ جُرْهُمُ وَ اسْتَحَلُّوا فِیهَا بَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ وَ غَلَبَتْ خُزَاعَةُ وَ اجْتَمَعَتْ لِیُجْلُوا مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ- عَنِ الْحَرَمِ- إِلَی إِنْ قَالَ فَهَزَمَتْ خُزَاعَةُ جُرْهُمَ- وَ خَرَجَ مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ- إِلَی أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ جُهَیْنَةَ فَجَاءَهُمْ سَیْلٌ أَتِیٌ‌8429 فَذَهَبَ بِهِمْ وَ وُلِّیَتْ خُزَاعَةُ الْبَیْتَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8430 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8431.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 245
----------------------------
8419 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 8420 ( 2)- الفقیه 2- 243- 2304. 8421 ( 3)- الفقیه 2- 244- 2311. 8422 ( 4)- فی نسخة- حنفاء( هامش المخطوط)، و فی المصدر- حفیفا. 8423 ( 5)- الفقیه 2- 245- 2312. 8424 ( 6)- فی المصدر- أنه وجد. 8425 ( 7)- فی المصدر- تکفل اللّه عزّ و جلّ لهم برزق أهله. 8426 ( 8)- فی المصدر- لأهله. 8427 ( 9)- الفقیه 2- 256- 2349. 8428 ( 1)- الکافی 4- 211- 18. 8429 ( 2)- سیل أتی- إذا جاءک و لم یصبک مطره.( الصحاح- أتا- 6- 2263). 8430 ( 3)- تقدم فی الباب 88 من أبواب تروک الاحرام، و فی الأبواب المتقدمة هنا فی هذه الأبواب. 8431 ( 4)- یأتی فی البابین 25 و 46 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ سَقْیِ الْحَاجِّ مِنْهُ وَ إِهْدَائِهِ وَ اسْتِهْدَائِهِ‌

17658- 1-8433 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَرْخِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَهْدِی مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
17659- 2-8434 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ.
17660- 3-8435 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ رَوِیَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- أُحْدِثَ بِهِ شِفَاءٌ8436 وَ صُرِفَ عَنْهُ دَاءٌ.
17661- 4-8437 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَهْدِی مَاءَ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
17662- 5-8438 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 246
شَیْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌8439 قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌8440 وَ هُمْ یَجُرُّونَ دِلَاءً مِنْ زَمْزَمَ- فَقَالَ نِعْمَ الْعَمَلُ الَّذِی أَنْتُمْ عَلَیْهِ لَوْ لَا أَنِّی أَخْشَی أَنْ تُغْلَبُوا عَلَیْهِ لَجَرَرْتُ مَعَکُمْ انْزِعُوا دَلْواً فَتَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ.
17663- 6-8441 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَکْضَةُ جَبْرَئِیلَ- وَ حَفِیرَةُ إِسْمَاعِیلَ وَ حَفِیرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ زَمْزَمُ وَ بَرَّةُ وَ الْمَضْمُونَةُ- وَ الرِّدَا8442 وَ شُبْعَةُ وَ طَعَامٌ- وَ مَطْعَمٌ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.
17664- 7-8443 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِاطِّلَاعُ فِی بِئْرِ زَمْزَمَ یُذْهِبُ الدَّاءَ فَاشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِمَّا یَلِی الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ8444.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 247
---------------------------
8432 ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 8433 ( 2)- التهذیب 5- 471- 1657، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب الأشربة المباحة. 8434 ( 3)- الفقیه 2- 208- 2164. 8435 ( 4)- الفقیه 2- 208- 2165. 8436 ( 5)- فی المصدر- أحدث له به شفاء. 8437 ( 6)- الفقیه 2- 208- 2166. 8438 ( 7)- علل الشرائع- 599- 50. 8439 ( 1)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 8440 ( 2)- فی المصدر زیادة- إلی نفر. 8441 ( 3)- الخصال- 455- 3، و أورده عن التهذیب باختلاف فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب السعی. 8442 ( 4)- فی المصدر- و الرواء. 8443 ( 5)- الخصال- 625. 8444 ( 6)- یأتی فی الباب 16 من أبواب الأشربة المباحة، و فی الباب 2 من أبواب السعی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 14 و 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْمَأْثُورِ

17665- 1-8446 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ یَقُولُ‌8447 إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ- بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّکْرُ لِلَّهِ‌8448.
-----------------------
8445 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 8446 ( 2)- المحاسن- 574- 23. 8447 ( 3)- فی المصدر: قال- 8448 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 2 من أبواب السعی.

22- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْکَعْبَةِ وَ مَا یُهْدَی إِلَیْهَا أَوْ یُوصَی لَهَا بِهِ وَ وُجُوبِ صَرْفِهِ فِی مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الْحَاجِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَی الْخُدَّامِ‌

17666- 1-8450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ-8451 فَقَالَ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ‌8452 عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 248
فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.
17667- 2-8453 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ نَذَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
17668- 3-8454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ8455 قَالَ: یَحُجُّ الْقَائِمُ ع‌8456 یَوْمَ السَّبْتِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ الْیَوْمَ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع- وَ یَقْطَعُ أَیْدِیَ بَنِی شَیْبَةَ وَ یُعَلِّقُهَا فِی الْکَعْبَةِ8457.
17669- 4-8458 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَکَّةَ وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا وَ أَکَلُوا مَالَ الْکَعْبَةِ- فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ.
17670- 5-8459 وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ عِمَارَةِ الْکَعْبَةِ قَالَ فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ فَدَخَلُوا الْکَعْبَةَ- وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا فَقَالُوا یَنْبَغِی لِعَامِلِ هَذَا الْبَیْتِ أَنْ یُزَادَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 249
قَابِلٍ جَاءَ الْهَدْیُ فَلَمْ یَدْرِ إِسْمَاعِیلُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنِ انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ.
17671- 6-8460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَاسِینَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَأَوْصَی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَةِ- فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِیُّ مَکَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَی بَنِی شَیْبَةَ- فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ادْفَعْهَا إِلَیْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِی فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْکَعْبَةَ غَنِیَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَی مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ وَ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ لَکَ فَأَتَی الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَیْسَ یُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذَا وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْکَلَامَ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِیتُ بَنِی شَیْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنَّکَ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ سَأَلُونِی بِالْعَظِیمِ إِلَّا أَبْلَغْتُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وَلِیتُ شَیْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَةِ- ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 250
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8461 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8462.
17672- 7-8463 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِیَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ- فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِیقُهُ أَوْ نَفِدَ8464 طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ قَوِّمِ الْجَارِیَةَ أَوْ بِعْهَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ8465.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8466.
17673- 8-8467 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 251
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَةً إِلَی الْکَعْبَةِ- فَأُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا تَرَی فَقَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَی حَائِطِ الْحِجْرِ- ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِی الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8468 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ8469 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8470 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌8471.
17674- 9-8472 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌8473 عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِ‌8474 عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ أَخِی بِجَارِیَةٍ کَانَتْ لَهُ مُغَنِّیَةٍ فَارِهَةٍ وَ جَعَلَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَدِمْتُ مَکَّةَ فَسَأَلْتُ فَقِیلَ ادْفَعْهَا إِلَی بَنِی شَیْبَةَ- وَ قِیلَ لِی غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْقَوْلِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 252
فَاخْتُلِفَ عَلَیَّ فِیهِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ- أَ لَا أُرْشِدُکَ إِلَی مَنْ یُرْشِدُکَ فِی هَذَا إِلَی الْحَقِّ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَشَارَ إِلَی شَیْخٍ جَالِسٍ فِی الْمَسْجِدِ- فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَاسْأَلْهُ قَالَ فَأَتَیْتُهُ ع فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ إِنَّ الْکَعْبَةَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِیَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا بِعِ الْجَارِیَةَ وَ قُمْ عَلَی الْحِجْرِ فَنَادِ هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْکَ فَسَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ فِیهِمْ ثَمَنَهَا8475 قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِی بِدَفْعِهَا إِلَی بَنِی شَیْبَةَ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ فَقَطَعَ‌8476 أَیْدِیَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‌8477 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8478 مِثْلَهُ‌8479.
17675- 10-8480 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةٌ لِلْکَعْبَةِ- فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِینَةِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 253
لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِی غَزْلًا وَ أَمَرَتْنِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةُ الْکَعْبَةِ- فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ طِینَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ لِیُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ‌8481 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَی حُجَّاجِ الشِّیعَةِ الْمُحْتَاجِینَ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ الدَّوَاءَ لَا یُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوْ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِهَذِهِ الصُّورَةِ أَوْ بِالْمَالِ الْقَلِیلِ جِدّاً الَّذِی لَا یُمْکِنُ قِسْمَتُهُ عَلَی الْمُحْتَاجِینَ کَالْغَزْلِ الْمَذْکُورِ.
17676- 11-8482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْکَعْبَةَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا جُعِلَ هَدْیاً لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا.
17677- 12-8483 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنَادِی عَلَی الْحِجْرِ- أَلَا مَنِ انْقَطَعَتْ بِهِ النَّفَقَةُ فَلْیَحْضُرْ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ.
17678- 13-8484 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَبْدَأُ الْقَائِمُ مِنْکُمْ‌8485 إِذَا قَامَ قَالَ یَبْدَأُ بِبَنِی شَیْبَةَ فَیَقْطَعُ أَیْدِیَهُمْ لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 254
17679- 14-8486 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِیِ‌8487 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَنَفِیِ‌8488 عَنْ بُنْدَارَ الصَّیْرَفِیِ‌8489 عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَعِی جَارِیَةٌ جَعَلْتُهَا عَلَیَّ نَذْراً لِبَیْتِ اللَّهِ- فِی یَمِینٍ کَانَتْ عَلَیَّ وَ قَدْ ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِلْحَجَبَةِ فَقَالُوا جِئْنَا بِهَا فَقَدْ وَفَی اللَّهُ بِنَذْرِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ الْبَیْتَ لَا یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ فَبِعْ جَارِیَتَکَ وَ اسْتَقْضِ‌8490 وَ انْظُرْ أَهْلَ بِلَادِکَ مِمَّنْ حَجَّ هَذَا الْبَیْتَ- فَمَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنْ نَفَقَةٍ8491 فَأَعْطِهِ حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی بِلَادِهِمْ‌8492 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8493.
-------------------------------
8449 ( 5)- الباب 22 فیه 14 حدیثا. 8450 ( 6)- التهذیب 5- 440- 1529. 8451 ( 7)- فی المصدر زیادة- کیف یصنع؟ قال- إن أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیا للکعبة. 8452 ( 8)- فی نسخة- یقف، و فی أخری- یقیم( هامش المخطوط). 8453 ( 1)- قرب الإسناد- 108. 8454 ( 2)- التهذیب 4- 333- 1044. 8455 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال- قال أبو جعفر( علیه السلام). 8456 ( 4)- فی المصدر- یخرج القائم( علیه السلام). 8457 ( 5)- لعل الحجّ بالمعنی اللغوی أعنی القصد أو بمعنی العمرة لما ورد من أنّها الحجّ الأصغر کما یأتی، و فیه ادخال النجاسة الغیر المتعدیة إلی المسجد إلّا أنّه فی واقعة مخصوصة و یأتی مثله. ( منه. قده). 8458 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب. 8459 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. و فیه- کلثوم بن عبد المؤمن. 8460 ( 1)- الکافی 4- 241- 1. 8461 ( 1)- علل الشرائع- 409- 3. 8462 ( 2)- التهذیب 9- 212- 841. 8463 ( 3)- الکافی 4- 242- 2، الکافی 4- 543- 18، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب أحکام الوصایا. 8464 ( 4)- فی نسخة زیادة- به( هامش المخطوط). 8465 ( 5)- التهذیب 5- 483- 1719. 8466 ( 6)- علل الشرائع- 409- 2. 8467 ( 7)- الکافی 4- 242- 3. 8468 ( 1)- الکافی 4- 545- 24. 8469 ( 2)- فی نسخة- أیوب بن الحر( هامش المخطوط). 8470 ( 3)- علل الشرائع 409- 4. 8471 ( 4)- التهذیب 5- 486- 1734. 8472 ( 5)- الکافی 4- 242- 4. 8473 ( 6)- فی المصدر- علی بن الحسن المیثمی. 8474 ( 7)- فی المصدر- سعید بن عمرو الجعفی. 8475 ( 1)- فیه بیع الجاریة المغنیة و التصدق بثمنها، و معلوم أن منافعها المباحة کثیرة سوی الغناء، و یأتی فی التجارة ما یدلّ علی التحریم، و لا یخفی وجه الجمع.( منه. قده). 8476 ( 2)- فی المصدر- و قطع. 8477 ( 3)- التهذیب 9- 213- 842. 8478 ( 4)- أحمد بن محمّد الذی یروی عنه سعد هو- ابن عیسی، و الذی یروی عنه الکلینی فی السند السابق هو- العاصمی، و هو أیضا ثقة، و لا تبعد روایتهما عن علی بن الحسن بن فضال، أو روایة سعد عن العاصمی أیضا لأنّهم معاصرون.( منه. قده). 8479 ( 5)- علل الشرائع- 410- 5. 8480 ( 6)- الکافی 4- 243- 5. 8481 ( 1)- علل الشرائع- 410- 6. 8482 ( 2)- الفقیه 2- 193- 2119. 8483 ( 3)- الفقیه 2- 193- 2119. 8484 ( 4)- علل الشرائع- 229- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 273- 5. 8485 ( 5)- فی العلل- فیهم. 8486 ( 1)- غیبة النعمانیّ- 236- 25. 8487 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن حسان الرازیّ. 8488 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علی الحلبیّ، و فی بعض نسخة- الخثعمی. 8489 ( 4)- فی المصدر- سدیر الصیرفی. 8490 ( 5)- فی المصدر- و استقص. 8491 ( 6)- فی المصدر- نفقته. 8492 ( 7)- فی المصدر- حتی یقوی علی العود إلی بلادهم. 8493 ( 8)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب.

23- بَابُ حُکْمِ حَلْیِ الْکَعْبَةِ

17680- 1-8495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ ذَکَرَ عِنْدَ عُمَرَ فِی أَیَّامِهِ حَلْیُ الْکَعْبَةِ وَ کَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 255
فَجَهَّزْتَ بِهِ جُیُوشَ الْمُسْلِمِینَ- کَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَ مَا تَصْنَعُ الْکَعْبَةُ بِالْحَلْیِ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهُ‌8496 أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص-8497 وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِینَ- فَقَسَمَهَا بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِی الْفَرَائِضِ وَ الْفَیْ‌ءُ فَقَسَمَهُ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَیْثُ جَعَلَهَا وَ کَانَ حَلْیُ الْکَعْبَةِ فِیهَا یَوْمَئِذٍ فَتَرَکَهُ اللَّهُ عَلَی حَالِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ نِسْیَاناً وَ لَمْ یَخْفَ عَلَیْهِ مَکَاناً فَأَقِرَّهُ حَیْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَقَالَ‌8498 عُمَرُ لَوْلَاکَ لَافْتَضَحْنَا وَ تَرَکَ الْحَلْیَ بِحَالِهِ.
-----------------------
8494 ( 9)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 8495 ( 10)- نهج البلاغة 3- 218- 270. 8496 ( 1)-" عنه" لیس فی المصدر. 8497 ( 2)- فی المصدر- علی النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 8498 ( 3)- فی المصدر- فقال له.

24- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَی الْکَعْبَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ صَرْفِهِ فِی غَیْرِ مُسْتَحِقِّیهِ‌

17681- 1-8500 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: إِنَّمَا لَا یُسْتَحَبُّ الْهَدْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ- لِأَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ.
17682- 2-8501 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 256
قَالَ: لَوْ کَانَ لِی وَادِیَانِ یَسِیلَانِ ذَهَباً وَ فِضَّةً مَا أَهْدَیْتُ إِلَی الْکَعْبَةِ شَیْئاً لِأَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی الْحَجَبَةِ دُونَ الْمَسَاکِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8502.
---------------------
8499 ( 4)- الباب 24 فیه حدیثان. 8500 ( 5)- الفقیه 2- 193- 2119 قطعة من الحدیث 543، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب. 8501 ( 6)- علل الشرائع- 408- 1. 8502 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب.

25- بَابُ کَرَاهَةِ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَکَّةَ وَ الْحَرَمِ‌

17683- 1-8504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ8505 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ فِی جَوَالِقَ أَوْ یُغَیِّبَهُ یَعْنِی یَلُفَّ عَلَی الْحَدِیدِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌8506.
17684- 2-8507 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةَ- یَکْرَهُ أَنْ یَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ لَمْ یُظْهِرْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌8508.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 257
17685- 3-8509 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌8510 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّیُوفِ إِلَی الْحَرَمِ
--------------------
.8503 ( 2)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 8504 ( 3)- الکافی 4- 228- 1. 8505 ( 4)- فی نسخة- حماد بن عیسی( هامش المخطوط). 8506 ( 5)- الفقیه 2- 252- 2332. 8507 ( 6)- الکافی 4- 228- 2. 8508 ( 7)- الفقیه 2- 252- 2331. 8509 ( 1)- علل الشرائع- 353- 1، و الخصال- 616، و أورده عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 30، و عن العلل فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب مکان المصلی. 8510 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی- 391 من الخاتمة.

26- بَابُ حُکْمِ الِانْتِفَاعِ بِکِسْوَةِ الْکَعْبَةِ

17686- 1-8512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ8513 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَصِلُ إِلَیْنَا مِنْ ثِیَابِ الْکَعْبَةِ- هَلْ یَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ یَصْلُحُ لِلصِّبْیَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ یَبْتَغِی‌8514 بِذَلِکَ الْبَرَکَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ8515 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8516.
17687- 2-8517 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَیْعُ بَقِیَّتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 258
17688- 3-8518 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ‌8519 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَةِ الْکَعْبَةِ شَیْئاً فَاقْتَضَی‌8520 بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ فِی یَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَالَ یَبِیعُ مَا أَرَادَ وَ یَهَبُ مَا لَمْ یُرِدْ وَ یَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ یَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قُلْتُ أَ یُکَفِّنُ بِهِ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌8521 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌8522.
17689- 4-8523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ- فَیَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ8524 مُصَلًّی یُصَلِّی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ8525 وَ فِی التَّکْفِینِ‌8526.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 259
---------------------------
8511 ( 3)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 8512 ( 4)- الکافی 4- 229- 1. 8513 ( 5)- فی المصدر- عبد الملک بن عتبة. 8514 ( 6)- فی المصدر- تبتغی. 8515 ( 7)- الفقیه 2- 252- 2333. 8516 ( 8)- التهذیب 5- 449- 1567. 8517 ( 9)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 8518 ( 1)- الکافی 3- 148- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب التکفین. 8519 ( 2)- فی المصدر- عن مروان، عن عبد الملک. 8520 ( 3)- فی المصدر- فقضی. 8521 ( 4)- الفقیه 1- 147- 413. 8522 ( 5)- التهذیب 1- 434- 1391. 8523 ( 6)- الفقیه 1- 264- 813، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلی. 8524 ( 7)- فی المصدر- أو یجعله. 8525 ( 8)- لم نجد غیر الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلی، و هو مذکور هنا. 8526 ( 9)- تقدم فی الباب 22 من أبواب التکفین.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا

17690- 1-8528 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ- رَأَیْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ8529 قَالَ نَعَمْ وَ آخِرُ عَهْدِی بِهِ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی.
17691- 2-8530 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْکَعْبَةِ- فِی الْمُسْتَجَارِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ انْتَقِمْ لِی مِنْ أَعْدَائِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ8531 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌8532.
-------------------
8527 ( 1)- الباب 27 فیه حدیثان. 8528 ( 2)- الفقیه 2- 520- 3115، کمال الدین 440- 9. 8529 ( 3)- فی المصدر- فقلت له- رأیت صاحب هذا الأمر( علیه السلام). 8530 ( 4)- الفقیه 2- 520- 3115 ذیل الحدیث 1526. 8531 ( 5)- کمال الدین- 440- 10. 8532 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 18 و 19 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

28- بَابُ أَحْکَامِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ‌

17692- 1-8534 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 260
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی- فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا یَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَکُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِی یَجِدُهَا یُعَرِّفُهَا سَنَةً فِی کُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.
17693- 2-8535 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا تَمَسُّ أَبَداً حَتَّی یَجِی‌ءَ صَاحِبُهَا فَیَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَالًا کَثِیراً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُکَ فَلْیُعَرِّفْهَا.
17694- 3-8536 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ قُلْتُ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً قَالَ یَرْجِعُ‌8537 إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
17695- 4-8538 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا8539 وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَیْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 261
عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ‌8540.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ‌8541.
17696- 5-8542 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ اللُّقَطَةَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ لَا یَمَسُّهَا وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّکَ تَعْرِفُهَا.
17697- 6-8543 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنِّی وَجَدْتُ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدْ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ قَالَ‌8544 هُوَ لَهُ.
17698- 7-8545 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ ع إِنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ فَنَحَّیْتُ‌8546 الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِیرِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ فِی أَحَادِیثِ صَیْدِ
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 262
الْحَرَمِ‌8547 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ8549.
-----------------------
8533 ( 7)- الباب 28 فیه 7 أحادیث. 8534 ( 8)- التهذیب 5- 421- 1463. 8535 ( 1)- التهذیب 5- 421- 1461. 8536 ( 2)- التهذیب 5- 421- 1462، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة. 8537 ( 3)- فی المصدر- یرجع به. 8538 ( 4)- التهذیب 5- 421- 1464. 8539 ( 5)- فی المصدر- لها طالبا. 8540 ( 1)- الکافی 4- 238- 1. 8541 ( 2)- الفقیه 2- 256- 2349. 8542 ( 3)- الکافی 4- 239- 2. 8543 ( 4)- الکافی 4- 239- 3، و أورده عن التهذیب باختلاف یسیر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة. 8544 ( 5)- فی المصدر- فقال. 8545 ( 6)- الکافی 4- 239- 4. 8546 ( 7)- فی نسخة- ثم نحیت( هامش المخطوط)، و فی المصدر- ثم بحثت. 8547 ( 1)- تقدم فی الباب 88 من أبواب تروک الاحرام. 8548 ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام. 8549 ( 3)- یأتی فی الباب 17 من أبواب اللقطة.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْثَارِ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی النَّظَرِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ جَمِیعِ الْأَمَاکِنِ الْمُشَرَّفَةِ

17699- 1-8551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَی جَنْبِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ النَّظَرَ إِلَیْهَا عِبَادَةٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِیلَةَ یُقَالُ لَهُ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ- فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ کَعْبَ الْأَحْبَارِ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْکَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی کُلِّ غَدَاةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ فِیمَا قَالَ کَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَالَ کَعْبٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبْتَ وَ کَذَبَ کَعْبُ الْأَحْبَارِ مَعَکَ وَ غَضِبَ قَالَ زُرَارَةُ مَا رَأَیْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ کَذَبْتَ غَیْرَهُ قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بُقْعَةً فِی الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ- وَ لَا أَکْرَمَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فِی کِتَابِهِ- یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 263
17700- 2-8552 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- عِشْرِینَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8553 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8554.
17701- 3-8555 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْکَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ یُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ8556.
17702- 4-8557 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْإِمَامِ عِبَادَةٌ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
17703- 5-8558 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 264
عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِی عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ کَفَاهُ هَمَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8559.
17704- 6-8560 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ لَمْ یَزَلْ تُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8561.
17705- 7-8562 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرَ إِلَی آلِ مُحَمَّدٍ ع عِبَادَةٌ.
17706- 8-8563 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا خَرَجْتُمْ حُجَّاجاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَأَکْثِرُوا النَّظَرَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَإِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ رَحْمَةً عِنْدَ بَیْتِهِ الْحَرَامِ سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 265
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8564 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌8565.
17707- 9-8566 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ حُبّاً لَهَا یَهْدِمُ الْخَطَایَا هَدْماً.
17708- 10-8567 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَیْسَرِ مَا یُعْطَی مَنْ یَنْظُرُ إِلَی الْکَعْبَةِ-8568 أَنْ یُعْطِیَهُ اللَّهُ بِکُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً وَ تُمْحَی عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ تُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ8569.
-----------------------------------------------
8550 ( 4)- الباب 29 فیه 10 أحادیث. 8551 ( 5)- الکافی 4- 239- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 8552 ( 1)- الکافی 4- 240- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الطواف. 8553 ( 2)- الفقیه 2- 207- 2153. 8554 ( 3)- ثواب الأعمال- 72- 11. 8555 ( 4)- الکافی 4- 240- 3. 8556 ( 5)- هذا الحدیث أورده الکلینی فی باب فضل النظر إلی الکعبة، و فی دلالته علی ذلک تامل. ( منه. قده). 8557 ( 6)- الکافی 4- 240- 5. 8558 ( 7)- الکافی 4- 241- 6. 8559 ( 1)- الفقیه 2- 204- 2142. 8560 ( 2)- الکافی 4- 240- 4. 8561 ( 3)- الفقیه 2- 205- 2143. 8562 ( 4)- الفقیه 2- 205- 2144، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 166 من أبواب أحکام العشرة، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن. 8563 ( 5)- المحاسن- 69- 135. 8564 ( 1)- یأتی فی الفائدة الأولی- من الخاتمة برمز( ر). 8565 ( 2)- الخصال- 617- 10. 8566 ( 3)- المحاسن 69- 135 ذیل الحدیث 135. 8567 ( 4)- المحاسن- 69- 136. 8568 ( 5)- فی المصدر- من أیسر ما ینظر إلی الکعبة. 8569 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.

30- بَابُ کَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِیمِ فِی الْحَرَمِ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ‌

17709- 1-8571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً ثُمَّ رَأَیْتُهُ‌8572 یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- أَ فَأَتَقَاضَاهُ مَالِی قَالَ لَا لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 266
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌8573.
-----------------------
8570 ( 7)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 8571 ( 8)- الکافی 4- 241- 1. 8572 ( 9)- فی المصدر- فرأیته. 8573 ( 1)- التهذیب 6- 194- 423.

31- بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ کَذَا الِاحْتِذَاءُ فِیهِ‌

17710- 1-8575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ مُحْتَبٍ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
17711- 2-8576 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ یُکْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
17712- 3-8577 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَةَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8578.
17713- 4-8579 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ8580 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 267
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ.
17714- 5-8581 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْهُمْ ع قَالَ: یُکْرَهُ الِاحْتِذَاءُ وَ فِی نُسْخَةٍ الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْظِیماً لِلْکَعْبَةِ.
17715- 6-8582 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)8583 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ قَالَ وَ یُکْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ خَارِجاً عَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ الرَّسُولِ ص وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَفَاءِ فِی الْحَرَمِ وَ تَرْکِ الِاحْتِذَاءِ فِیهِ‌8584.
----------------------------
8574 ( 2)- الباب 31 فیه 6 أحادیث. 8575 ( 3)- الکافی 4- 239- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب. 8576 ( 4)- الکافی 4- 366- 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 93 من أبواب تروک الاحرام. 8577 ( 5)- الکافی 4- 546- 31. 8578 ( 6)- التهذیب 5- 453- 1580. 8579 ( 7)- الکافی 2- 485- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب تروک الاحرام. 8580 ( 8)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن خالد. 8581 ( 1)- الفقیه 2- 198- 2131. 8582 ( 2)- علل الشرائع- 446- 1. 8583 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن یحیی. 8584 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُعَلَّقَ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ یُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ یُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ

17716- 1-8586 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 268
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُعَاوِیَةَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ مِصْرَاعَیْنِ‌8587 بِمَکَّةَ- فَمَنَعَ حَاجَّ بَیْتِ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8588 وَ کَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ- نَزَلَ الْبَادِی عَلَی الْحَاضِرِ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ الْحَدِیثَ.
17717- 2-8589 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ وَ کَانَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ یَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ فَیَدْخُلُونَ فَیَضْرِبُونَ بِهَا وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِیَةَ.
17718- 3-8590 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8591- فَقَالَ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی أَنْ یَضَعَ‌8592 عَلَی دُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِی دُورِهِمْ فِی سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا مَنَاسِکَهُمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَاباً مُعَاوِیَةُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ النَّابِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8593 ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8594.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 269
17719- 4-8595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8596- قَالَ کَانَتْ مَکَّةُ لَیْسَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ مُعَاوِیَةَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ-8597 وَ لَیْسَ‌8598 لِأَحَدٍ أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ مَنَازِلِهَا.
17720- 5-8599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَجْعَلُوا عَلَی دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَاجَّ یَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِی سَاحَةِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا حَجَّهُمْ.
17721- 6-8600 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ‌8601 نَهَی أَهْلَ مَکَّةَ أَنْ یُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ وَ أَنْ یُعَلِّقُوا8602 عَلَیْهَا أَبْوَاباً وَ قَالَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8603- قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِیٌّ-8604 حَتَّی کَانَ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ.
17722- 7-8605 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 270
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ إِجَارَةَ بُیُوتِ مَکَّةَ وَ قَرَأَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ8606.
17723- 8-8607 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ- أَنْ یَمْنَعُوا الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ یَنْزِلُونَهَا.
-------------------------
8585 ( 5)- الباب 32 فیه 8 أحادیث. 8586 ( 6)- الکافی 4- 243- 1. 8587 ( 1)- مصراعا الباب- الخشبتان اللتان یتکون منهما الباب، و بغلقهما یغلق. انظر( مجمع البحرین- صرع- 4- 359). 8588 ( 2)- الحجّ 22- 25. 8589 ( 3)- الکافی 4- 244- 2. 8590 ( 4)- الفقیه 2- 194- 2121. 8591 ( 5)- الحجّ 22- 25. 8592 ( 6)- فی المصدر- یوضع. 8593 ( 7)- الحجّ 22- 25. 8594 ( 8)- علل الشرائع- 396- 1. 8595 ( 1)- التهذیب 5- 420- 1458. 8596 ( 2)- الحجّ 22- 25. 8597 ( 3)- فی المصدر زیادة- لعنه اللّه. 8598 ( 4)- فی المصدر- و لیس ینبغی. 8599 ( 5)- التهذیب 5- 463- 1615. 8600 ( 6)- قرب الإسناد 52. 8601 ( 7)- فی المصدر- أن رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 8602 ( 8)- فی المصدر- و أن یغلقوا. 8603 ( 9)- الحجّ 22- 25. 8604 ( 10)- فی المصدر- و علی( علیه السلام). 8605 ( 11)- قرب الإسناد- 65. 8606 ( 1)- الحجّ 22- 25. 8607 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 143- 168.

33- بَابُ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الرَّجُلِ بِالْخِتَانِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ بِالْخَفْضِ‌

17724- 1-8609 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ.
17725- 2-8610 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فَیُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ‌8611 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌8612
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 271
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌8613.
17726- 3-8614 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ‌8615.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8617.
17727- 4-8618 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنِ اخْتَتَنَ أَ یَحُجُّ قَبْلَ أَنْ یَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ.
---------------------
8608 ( 3)- الباب 33 فیه 4 أحادیث. 8609 ( 4)- التهذیب 5- 126- 413. 8610 ( 5)- الکافی 4- 281- 1. 8611 ( 6)- التهذیب 5- 469- 1646. 8612 ( 7)- التهذیب 5- 125- 412. 8613 ( 1)- الفقیه 2- 401- 2815. 8614 ( 2)- الکافی 4- 281- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف. 8615 ( 3)- فی التهذیب- مختون( هامش المخطوط). 8616 ( 4)- التهذیب 5- 126- 414. 8617 ( 5)- الفقیه 2- 401- 2814. 8618 ( 6)- قرب الإسناد 47.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْکَعْبَةِ

17728- 1-8620 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 272
أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8621.
17729- 2-8622 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ‌8623 الدَّاخِلُ الْکَعْبَةَ یَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ یَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌8624 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8625 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17730- 3-8626 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ بِسَکِینَةٍ وَ هُوَ أَنْ یَدْخُلَهَا غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ غُفِرَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8627.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 273
-----------------------
8619 ( 7)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 8620 ( 8)- الکافی 4- 527- 2، و التهذیب 5- 275- 944. 8621 ( 1)- الفقیه 2- 206- 2149. 8622 ( 2)- الکافی 4- 527- 1. 8623 ( 3)- فی المصدر- کان أبی یقول. 8624 ( 4)- المحاسن- 70- 138. 8625 ( 5)- التهذیب 5- 275- 943. 8626 ( 6)- الفقیه 2- 206- 2150، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8627 ( 7)- یأتی فی الأبواب 35- 42 من هذه الأبواب.

35- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْکَعْبَةِ لِلصَّرُورَةِ

17731- 1-8629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ الْحَدِیثَ.
17732- 2-8630 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8631 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17733- 3-8632 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.
17734- 4-8633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 274
عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ یُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِی فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَی حَجِّ بَیْتِ اللَّهِ- فَیَجِبُ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ الَّذِی دُعِیَ إِلَیْهِ لِیُکْرَمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌8634.
17735- 5-8635 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی کُلِّ مَنْ حَجَّ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حَجَّةٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.
17736- 6-8636 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أُحِبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْکَعْبَةَ- وَ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ مَنْ لَیْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا8637 وَ أَحَبَّ ذَلِکَ فَعَلَ وَ کَانَ مَأْجُوراً وَ إِنْ کَانَ عَلَی بَابِ الْکَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا یُزَاحِمُ النَّاسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8638 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ‌8639.8640 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص274
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 275
-----------------------
8628 ( 1)- الباب 35 فیه 6 أحادیث. 8629 ( 2)- الکافی 4- 529- 6، و التهذیب 5- 277- 947، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب. 8630 ( 3)- الکافی 4- 469- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر. 8631 ( 4)- التهذیب 5- 191- 636. 8632 ( 5)- التهذیب 5- 277- 948، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب. 8633 ( 6)- الفقیه 2- 239- 2292، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر، و أخری فی الحدیث 14 من الباب 7 من أبواب الحلق. 8634 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر. 8635 ( 2)- قرب الإسناد- 104. 8636 ( 3)- المقنعة- 70. 8637 ( 4)- فی المصدر- فان وجد سبیلا إلی دخول الکعبة. 8638 ( 5)- تقدم فی الباب 34 من هذه الأبواب. 8639 ( 6)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب. 8640 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

36- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ أَنْ یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَدْخُلَهَا بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَیْرٍ حِذَاءٍ وَ لَا یَبْزُقَ وَ لَا یَمْتَخِطَ وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ وَ یُصَلِّیَ بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَ

17737- 1-8642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8643- فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النَّارِ- ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- تَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی حم السَّجْدَةَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّی فِی زَوَایَاهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَیْکَ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ جَائِزَتِکَ‌8644 فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی یَا مَنْ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ‌8645 فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَکِنِّی أَتَیْتُکَ مُقِرّاً وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 276
بِالظُّلْمِ‌8646 وَ الْإِسَاءَةِ عَلَی نَفْسِی فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ کَذَلِکَ أَنْ تُعْطِیَنِی‌8647 مَسْأَلَتِی وَ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَ تَقْلِبَنِی بِرَغْبَتِی‌8648 وَ لَا تَرُدَّنِی مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِیهَا وَ لَا تَمْتَخِطْ فِیهَا وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌8649.
17738- 2-8650 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْکَعْبَةَ- فَصَلَّی فِی زَوَایَاهَا الْأَرْبَعِ وَ صَلَّی فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8651.
17739- 3-8652 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرْتُ الصَّلَاةَ فِی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ- تَقُومُ عَلَی الْبَلَاطَةِ الْحَمْرَاءِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَرْکَانِ الْبَیْتِ وَ کَبَّرَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 277
إِلَی کُلِّ رُکْنٍ مِنْهُ.
17740- 4-8653 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْکَعْبَةَ- فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْغَرْبِیِّ فَرَفَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ لَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَی الرُّکْنَ الْغَرْبِیَّ ثُمَّ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8654 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8655.
17741- 5-8656 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ عَلَیْکَ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ- فَإِذَا قُمْتَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ- فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَیْتَ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُکَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8657- فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَ أَجِرْنِی مِنْ سَخَطِکَ- ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُمْ‌8658 إِلَی الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ- وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَکَ ثُمَّ قُلْ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا مَاجِدُ یَا قَرِیبُ یَا بَعِیدُ یَا عَزِیزُ یَا حَلِیمُ‌8659- لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ- ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَکَ وَ بَطْنَکَ وَ تَدْعُو بِهَذَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 278
الدُّعَاءِ فَإِنْ یُرِدِ اللَّهُ شَیْئاً کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8660.
17742- 6-8661 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ کُلَّ زَاوِیَةٍ مِنْ زَوَایَاهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً8662- فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ‌8663 یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ صَلِّ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ اللَّذَیْنِ یَلِیَانِ الْبَابَ-8664 عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- وَ إِنْ کَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ کُلَّ زَاوِیَةٍ فِی مَقَامِکَ حَیْثُ صَلَّیْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8665.
17743- 7-8666 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ- ثُمَّ أَرَادَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَصَلَّی دُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَمَضَی حَتَّی خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
17744- 8-8667 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَرِیرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ الْأَسَدِیِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 279
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی فِی الْکَعْبَةِ-8668 فَصَلَّی عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ الْحَدِیثَ.
17745- 9-8669 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْفَرِیضَةَ فِی الْکَعْبَةِ-8670 وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ‌8671 النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8672.
------------------------
8641 ( 1)- الباب 36 فیه 9 أحادیث. 8642 ( 2)- الکافی 4- 528- 3. 8643 ( 3)- آل عمران 3- 97. 8644 ( 4)- فیه صحة العبادة بقصد الثواب، و مثله کثیر متواتر کما مضی و یأتی.( منه. قده). 8645 ( 5)- فی التهذیب- لا یخیب علیه سائله و لا ینقص نائله.( هامش المخطوط). 8646 ( 1)- فی التهذیب- أتیتک مقرا بالذنوب( هامش المخطوط). 8647 ( 2)- فی التهذیب- أن تصلی علی محمد و آله و تعطینی( هامش المخطوط). 8648 ( 3)- فی المصدر- و تقبلنی برغبتی. 8649 ( 4)- التهذیب 5- 276- 945. 8650 ( 5)- الکافی 4- 529- 8. 8651 ( 6)- التهذیب 5- 278- 949. 8652 ( 7)- الکافی 4- 528- 6. 8653 ( 1)- الکافی 4- 529- 5. 8654 ( 2)- لم نجد فی التهذیب روایة الشیخ لهذا الحدیث إلّا مرة واحدة بإسناده عن الحسین بن سعید، فلاحظ موضع التعلیقة التالیة. 8655 ( 3)- التهذیب 5- 278- 951. 8656 ( 4)- الکافی 4- 530- 11. 8657 ( 5)- آل عمران 3- 97. 8658 ( 6)- فی التهذیب- ثم تمر( هامش المخطوط). 8659 ( 7)- فی المصدر- یا حکیم. 8660 ( 1)- التهذیب 5- 278- 952. 8661 ( 2)- الکافی 4- 529- 6، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 8662 ( 3)- آل عمران 3- 97. 8663 ( 4)- فی التهذیب- عذابک( هامش المخطوط). 8664 ( 5)-" الباب" لیس فی المصدر. 8665 ( 6)- التهذیب 5- 277- 947. 8666 ( 7)- الکافی 4- 530- 9. 8667 ( 8)- الکافی 4- 545- 28. 8668 ( 1)- فی المصدر- کنت دخلت مع أبی الکعبة. 8669 ( 2)- المقنعة- 70، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 17 من أبواب القبلة. 8670 ( 3)- فی المصدر- لا تصلی المکتوبة جوف الکعبة. 8671 ( 4)- فی المصدر زیادة- فیها. 8672 ( 5)- یأتی فی الأبواب 37 و 40 و 42 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِی الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

17746- 1-8674 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ یَقُولُ لَا یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلَّا حِلْمُکَ وَ لَا یُجِیرُ مِنْ عَذَابِکَ إِلَّا رَحْمَتُکَ وَ لَا یُنْجِی مِنْکَ إِلَّا التَّضَرُّعُ‌8675 إِلَیْکَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلَادِ وَ لَا تُهْلِکْنِی یَا إِلَهِی‌8676 حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی دُعَائِی وَ تُعَرِّفَنِی الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَافِیَةَ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُمَکِّنْهُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 280
عُنُقِی مَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی إِنْ وَضَعْتَنِی وَ مَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی إِنْ رَفَعْتَنِی وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِهِ‌8677 فَقَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَةٌ إِنَّمَا یَعْجَلُ‌8678 مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ إِلَهِی فَلَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِکَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِی وَ نَفْسِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ لَا تَرُدَّ یَدِی فِی نَحْرِی وَ لَا تُتْبِعْنِی بِبَلَاءٍ عَلَی أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِی بِکَ أَعُوذُ بِکَ الْیَوْمَ فَأَعِذْنِی وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّی وَ أَسْتَنْصِرُکَ فَانْصُرْنِی وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنِی وَ أُومِنُ بِکَ فَآمِنِّی وَ أَسْتَهْدِیکَ فَاهْدِنِی وَ أَسْتَرْحِمُکَ فَارْحَمْنِی وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِی وَ أَسْتَرْزِقُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِی وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
----------------------
8673 ( 6)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 8674 ( 7)- التهذیب 5- 276- 946. 8675 ( 8)- فی المصدر- و لا نجاء منک إلّا بالتضرع. 8676 ( 9)- فی المصدر- و لا تهلکنی یا إلهی غما. 8677 ( 1)- فی المصدر- أو یسالک عن أمرک. 8678 ( 2)- فی المصدر- و إنّما یعجل.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ فِی الْکَعْبَةِ وَ حَوْلِهَا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌

17747- 1-8680 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌8681 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَتْ مَکَّةُ بَکَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ یَتَبَاکُّونَ فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 281
17748- 2-8682 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّیَتِ الْکَعْبَةُ بَکَّةَ- فَقَالَ لِبُکَاءِ النَّاسِ حَوْلَهَا وَ فِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌8683 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8684.
---------------------
8679 ( 3)- الباب 38 فیه حدیثان. 8680 ( 4)- علل الشرائع- 397- 1. 8681 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 8682 ( 1)- علل الشرائع- 397- 2. 8683 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة. 8684 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من أبواب جهاد النفس.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ الْکَعْبَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

17749- 1-8686 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَغْتَسِلُ‌8687 النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ8688- فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ نَحْوَهُ کَمَا مَرَّ8689
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 282
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8690 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8691.
-----------------------
8685 ( 4)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 8686 ( 5)- علل الشرائع- 411- 1. 8687 ( 6)- فی المصدر- أ تغتسل النساء. 8688 ( 7)- البقرة 2- 125. 8689 ( 8)- مر فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8690 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 59- 95. 8691 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الدَّرَجَةِ

17750- 1-8693 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّکَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ- ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّی إِلَی جَانِبِ الدَّرَجَةِ- جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ یَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8694 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8695.
17751- 2-8696 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 283
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتُ الْکَعْبَةَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَیِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ امْضِ حَتَّی تَأْتِیَ الْعَمُودَیْنِ- فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ- ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَیْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ- فَصَلِّ عَنْ یَمِینِکَ رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌8697.
--------------------------
8692 ( 3)- الباب 40 فیه حدیثان. 8693 ( 4)- الکافی 4- 529- 7. 8694 ( 5)- التهذیب 5- 279- 956. 8695 ( 6)- قرب الإسناد- 4. 8696 ( 7)- الکافی 4- 530- 10. 8697 ( 1)- التهذیب 5- 278- 950.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَةَ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَ‌

17752- 1-8699 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَةَ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
17753- 2-8700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْکَعْبَةِ.
17754- 3-8701 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 284
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا دُخُولُ الْبَیْتِ.
17755- 4-8702 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْکَعْبَةِ.
17756- 5-8703 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا دُخُولُ الْکَعْبَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً8704.
------------------------
8698 ( 2)- الباب 41 فیه 5 أحادیث. 8699 ( 3)- التهذیب 5- 448- 1561. 8700 ( 4)- التهذیب 5- 93- 303، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف. 8701 ( 5)- الکافی 4- 405- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب السعی. 8702 ( 1)- الفقیه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام. 8703 ( 2)- الفقیه 1- 298- 908، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الأذان، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف. 8704 ( 3)- تقدم فی الباب 34 من هذه الأبواب.

42- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ دُخُولِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ الْکَعْبَةَ وَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً وَ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِیهَا مَعَ الِاخْتِیَارِ

17757- 1-8706 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَعْبَةَ إِلَّا مَرَّةً وَ بَسَطَ فِیهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 285
17758- 2-8707 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ- فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.
17759- 3-8708 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْکَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ فَتْحِ مَکَّةَ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.
17760- 4-8709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ- قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8710 وَ فِی الصَّلَاةِ8711 وَ تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً8712 وَ أَنَّهُ لَمْ یَحُجَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا مَرَّةً8713.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 286
-----------------------
8705 ( 4)- الباب 42 فیه 4 أحادیث. 8706 ( 5)- التهذیب 5- 491- 1760. 8707 ( 1)- التهذیب 5- 277- 948، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. 8708 ( 2)- التهذیب 5- 279- 953، و الاستبصار 1- 298- 1101، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب القبلة. 8709 ( 3)- التهذیب 5- 104- 337، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 16 من أبواب الطواف. 8710 ( 4)- تقدم فی الباب 35، و فی الحدیث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب. 8711 ( 5)- تقدم فی الباب 17 من أبواب القبلة. 8712 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ. 8713 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ.

43- بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهِمَا وَ إِتْمَامِ الْمُسَافِرِ بِهِمَا وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ الصَّلَاةِ فِیهِ مِنْهُمَا

17761- 1-8715 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8716 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8717 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ8718 وَ فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ8719.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 287
--------------------
8714 ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 8715 ( 2)- الکافی 4- 543- 17. 8716 ( 3)- التهذیب 5- 452- 1577. 8717 ( 4)- التهذیب 5- 491- 1762. 8718 ( 5)- تقدم فی البابین 52 و 57 من أبواب أحکام المساجد. 8719 ( 6)- تقدم فی الباب 25 من أبواب صلاة المسافر.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الْمَیِّتِ فِی الْحَرَمِ وَ إِنْ مَاتَ فِی غَیْرِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدَّفْنِ بِعَرَفَاتٍ‌

17762- 1-8721 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقُلْتُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8722 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ‌8723.
17763- 2-8724 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8725 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ- یُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ یُنْقَلُ إِلَی الْحَرَمِ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ یُحْمَلُ إِلَی الْحَرَمِ وَ یُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 288
عَنْ سُلَیْمَانَ‌8726 قَالَ:- کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِمِنًی أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8727.
17764- 3-8728 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ الْحَرَمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8729.
-----------------------
8720 ( 1)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 8721 ( 2)- الکافی 4- 258- 26، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الدفن. 8722 ( 3)- الفقیه 2- 229- 2272. 8723 ( 4)- المحاسن 72- 147. 8724 ( 5)- الکافی 4- 543- 14. 8725 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 8726 ( 1)- فی التهذیب- محمّد بن عیسی، عن علی بن سلیمان. 8727 ( 2)- التهذیب 5- 465- 1624. 8728 ( 3)- التهذیب 5- 478- 1694. 8729 ( 4)- الکافی 4- 462- 5. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من أبواب الدفن.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعِبَادَةِ وَ خُصُوصاً الصَّلَاةَ بِمَکَّةَ

17765- 1-8731 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَسْبِیحَةٌ بِمَکَّةَ- أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17766- 2-8732 وَ قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ یَرَی مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ8733.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 289
17767- 3-8734 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَنْ صَلَّی بِمَکَّةَ سَبْعِینَ رَکْعَةً فَقَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آیَةِ السُّخْرَةِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ- لَمْ یَمُتْ إِلَّا شَهِیداً وَ الطَّاعِمُ بِمَکَّةَ کَالصَّائِمِ فِیمَا سِوَاهَا وَ صِیَامُ یَوْمٍ بِمَکَّةَ یَعْدِلُ صِیَامَ سَنَةٍ فِیمَا سِوَاهَا وَ الْمَاشِی بِمَکَّةَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ.
17768- 4-8735 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ نَصْرِ بْنِ سَعِیدٍ8736 عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ مِنْ جُمُعَةٍ إِلَی جُمُعَةٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ خَتَمَ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍ کُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الْحَسَنَاتِ مِنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا إِلَی آخِرِ جُمُعَةٍ تَکُونُ فِیهَا وَ إِنْ قَرَأَهُ‌8737 فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَکَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْقِرَاءَةِ8738.
17769- 5-8739 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْکِنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْبِیحٌ بِمَکَّةَ یَعْدِلُ خَرَاجَ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17770- 6-8740 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 290
ع قَالَ: السَّاجِدُ بِمَکَّةَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
17771- 7-8741 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8742 عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّةَ- لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اللَّهِ ص وَ یَرَی مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8743.
--------------------------
8730 ( 5)- الباب 45 فیه 7 أحادیث. 8731 ( 6)- و 2- التهذیب 5- 468- 1640، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8732 ( 7)- و 2- التهذیب 5- 468- 1640، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8733 ( 8)- فی المصدر- فی الجنة. 8734 ( 1)- الفقیه 2- 146- 645. 8735 ( 2)- الکافی 2- 612- 4. 8736 ( 3)- فی الثواب- النضر بن شعیب( هامش المخطوط). 8737 ( 4)- فی المصدر- و إن ختمه. 8738 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن. 8739 ( 6)- المحاسن- 68- 131. 8740 ( 7)- المحاسن- 68- 132. 8741 ( 1)- المحاسن- 69- 134. 8742 ( 2)- علی بن عبد اللّه لم یرد فی المصدر فی سند هذا الحدیث و إنّما ورد فی سند الحدیث السابق علیه برقم 133 فلاحظ. 8743 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 و فی الحدیثین 2 و 8 من الباب 29 و فی البابین 36 و 37 و فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

46- بَابُ وُجُوبِ تَعْزِیرِ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً وَ قَتْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً

17772- 1-8745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامُ أَوِ الْإِیمَانُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِیمَانُ‌8746 قُلْتُ فَأَوْجِدْنِی ذَلِکَ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ قُلْتُ: یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قُلْتُ یُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْکَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 291
17773- 2-8747 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‌8748 قَالَ قَالَ مَثَلُ الْإِیمَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ مِنَ الْحَرَمِ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ- فَأَفْلَتَ مِنْهُ بَوْلُهُ خَرَجَ‌8749 مِنَ الْکَعْبَةِ- وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ- فَغَسَلَ ثَوْبَهُ وَ تَطَهَّرَ ثُمَّ لَمْ یُمْنَعْ أَنْ یَدْخُلَ الْکَعْبَةَ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8750.
17774- 3-8751 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ الْإِسْلَامَ وَ الْإِیمَانَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
17775- 4-8752 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8753.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 292
--------------------------
8744 ( 4)- الباب 46 فیه 4 أحادیث. 8745 ( 5)- الکافی 2- 26- 4. 8746 ( 6)- فی المصدر- الایمان أرفع من الإسلام. 8747 ( 1)- الکافی 2- 28- 2. 8748 ( 2)- فی المصدر زیادة- قلت له- أفرق بین الإسلام و الایمان؟ قال- فاضرب لک مثله؟ قال- قلت- أورد ذلک. 8749 ( 3)- فی المصدر- أخرج. 8750 ( 4)- معانی الأخبار- 186- 1. 8751 ( 5)- الفقیه 2- 251- 2326. 8752 ( 6)- التهذیب 5- 469- 1642. 8753 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 2- 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَی عَنْ طَرِیقِ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْحَرَمِ‌

17776- 1-8755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمَاطَ أَذًی عَنْ طَرِیقِ مَکَّةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ کَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8756 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الْحَرَمِ فِی تُرُوکِ الْإِحْرَامِ‌8757 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی الطَّوَافِ‌8758.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 293
-------------------------
8754 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 8755 ( 2)- الکافی 4- 547- 34. 8756 ( 3)- الفقیه 2- 228- 2267. 8757 ( 4)- تقدم فی الباب 96 من أبواب تروک الاحرام. 8758 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الطواف.

أَبْوَابُ الطَّوَافِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

17777- 1-8760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8761.
17778- 2-8762 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ فِیهِ صَلَاةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 294
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8763.
17779- 3-8764 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ مَلَکاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ بَیْتاً فِی السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ بِإِزَاءِ عَرْشِهِ فَصَیَّرَهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ یَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ لَا یَعُودُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا أَمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هَذَا الْبَیْتِ وَ هُوَ بِإِزَاءِ ذَلِکَ فَصَیَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَیَّرَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ.
17780- 4-8765 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ-8766 فِی کُلِّ طَوَافٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
17781- 5-8767 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ کَانَ طُولُ سَفِینَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِی السَّمَاءِ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 295
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8768.
17782- 6-8769 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8770 جَمِیعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ سَبَبِ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَیْتِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ أَنْ یَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ- وَ هُوَ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَمَکَثُوا یَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِینَ فَهَذَا کَانَ أَصْلَ الطَّوَافِ ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الْبَیْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ الضُّرَاحِ- تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِی آدَمَ وَ طَهُوراً لَهُمْ.
17783- 7-8771 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الطَّوَافُ فَرِیضَةٌ.
17784- 8-8772 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
17785- 9-8773 وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ‌8774.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 296
17786- 10-8775 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ‌8776.
17787- 11-8777 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ آدَمَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً8778- فَقَالَ مَلَکَانِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ8779- فَوَقَعَتِ الْحُجُبُ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ کَانَ‌8780 نُورُهُ ظَاهِراً لِلْمَلَائِکَةِ فَعَلِمَا8781 أَنَّهُ قَدْ سَخِطَ قَوْلَهُمَا8782 قَالَ فَلَاذَا بِالْعَرْشِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمَا وَ رَفَعَ‌8783 الْحُجُبَ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَهُ وَ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُعْبَدَ بِتِلْکَ الْعِبَادَةِ فَخَلَقَ اللَّهُ الْبَیْتَ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ عَلَی الْعِبَادِ الطَّوَافَ حَوْلَهُ الْحَدِیثَ.
17788- 12-8784 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 297
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ8785 فَرَدُّوا عَلَی اللَّهِ‌8786 فَنَدِمُوا فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ اسْتَغْفَرُوا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلِکَ الْعِبَادُ فَوَضَعَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ بَیْتاً بِحِذَاءِ الْعَرْشِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ- ثُمَّ وَضَعَ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا بَیْتاً یُسَمَّی الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ- ثُمَّ وَضَعَ الْبَیْتَ‌8787 بِحِذَاءِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ ع فَطَافَ بِهِ فَتَابَ عَلَیْهِ وَ جَرَی ذَلِکَ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ8788.
17789- 13-8789 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ- قَالَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ عَنْکَ وَ الْخُرُوجُ مِنَ الْإِحْرَامِ‌8790 وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ‌8791 طَوَافُ الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌8792
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 298
وَ غَیْرِهَا8793 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ8794 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8795.
-------------------------------
8759 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 8760 ( 2)- الکافی 4- 405- 5، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8761 ( 3)- التهذیب 5- 103- 335. 8762 ( 4)- الکافی 4- 379- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 8763 ( 1)- التهذیب 5- 321- 1107. 8764 ( 2)- الکافی 4- 187- 1. 8765 ( 3)- الکافی 4- 404- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13، و تمامه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8766 ( 4)- فی المصدر- یستلمه. 8767 ( 5)- الکافی 4- 212- 2. 8768 ( 1)- الفقیه 2- 230- 2277. 8769 ( 2)- الکافی 4- 188- 2. 8770 ( 3)- فی نسخة- و الحسن بن محبوب( هامش المخطوط). 8771 ( 4)- التهذیب 5- 255- 865، و الاستبصار 2- 233- 807، و أورده بتمامه و بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب. 8772 ( 5)- التهذیب 5- 285- 970. 8773 ( 6)- التهذیب 5- 285- 968، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب. 8774 ( 7)- أضاف فی المصدر- ب" قل هو اللّه أحد" و" قل یا أیها الکافرون". 8775 ( 1)- التهذیب 5- 285- 969، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 72 من هذه الأبواب. 8776 ( 2)- اضاف فی المصدر- لقول اللّه عزّ و جلّ-\i" وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی"\E- البقرة 2- 125- فان صلیتها فی غیره فعلیک إعادة الصلاة. 8777 ( 3)- علل الشرائع- 402- 3. 8778 ( 4)- البقرة 2- 30. 8779 ( 5)- البقرة 2- 30. 8780 ( 6)- فی المصدر- و کان تبارک و تعالی. 8781 ( 7)- فی المصدر- فلما وقعت الحجب بینه و بینهما علما. 8782 ( 8)- فی المصدر زیادة- فقالا للملائکة- ما حیلتنا و ما وجه توبتنا؟ فقالوا- ما نعرف لکما من التوبة إلّا أن تلوذا بالعرش. 8783 ( 9)- فی المصدر- فرفعت. 8784 ( 10)- علل الشرائع- 406- 7. 8785 ( 1)- البقرة 2- 30. 8786 ( 2)- فی المصدر زیادة- هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا. 8787 ( 3)- فی المصدر- ثم وضع هذا البیت. 8788 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 91. 8789 ( 5)- قرب الإسناد- 157. 8790 ( 6)- فی المصدر- عن الاحرام. 8791 ( 7)- الحجّ 22- 29. 8792 ( 8)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیثین 7 و 9 من الباب 4 و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 9 من الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 8 و فی الحدیث 4 من الباب 9 و فی الأبواب 13 و 16 و 17 و 20 و فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. 8793 ( 1)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ، و فی البابین 22 و 54 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 10 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 8794 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب. 8795 ( 3)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 22 و فی الأبواب 33 و 34 و 35 و 38 و 40 و 45 و 50 و 54 و 56 و 71 و 72 و فی الحدیث 1 من الباب 73 و فی الحدیث 7 من الباب 82 و فی الأبواب 83 و 89 و 91 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 6 و فی الباب 15 من أبواب السعی، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التقصیر، و فی الأحادیث 2 و 4 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

2- بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَصِیِّ وَ غَیْرِهِمْ إِلَّا فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ تَحْرِیمِ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَی الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ‌

17790- 1-8797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْکَبِیرَةِ أَ عَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8798.
17791- 2-8799 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 299
الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ وَ لَیْسَ یَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.
17792- 3-8800 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ‌8801 لَرَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ یَعْنِی لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّی یَرْجِعَ فَیَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.
17793- 4-8802 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ‌8803- قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8804.
17794- 5-8805 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ‌8806 قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 300
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌8807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8808 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17795- 6-8809 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ8810 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ سَفِینَةَ نُوحٍ ع کَانَتْ مَأْمُورَةً طَافَتْ بِالْبَیْتِ حَیْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فِی أَیَّامِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِینَةُ وَ کَانَتْ مَأْمُورَةً فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌8811 وَ فِی کَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ‌8812 وَ غَیْرِهَا8813 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8814.
----------------------------
8796 ( 4)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 8797 ( 5)- الکافی 4- 513- 4. 8798 ( 6)- التهذیب 5- 255- 864. 8799 ( 7)- الکافی 4- 513- 3. 8800 ( 1)- التهذیب 5- 253- 856. 8801 ( 2)- فیه عدم اشتراط الوجوب، و نظیره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسیان.( منه. قده). 8802 ( 3)- الکافی 4- 512- 1، و التهذیب 5- 252- 854، التهذیب 5- 285- 971. 8803 ( 4)- الحجّ 22- 29. 8804 ( 5)- الفقیه 2- 485- 3036. 8805 ( 6)- الکافی 4- 513- 2. 8806 ( 7)- الحجّ 22- 29. 8807 ( 1)- التهذیب 5- 253- 855. 8808 ( 2)- التهذیب 5- 285- 972. 8809 ( 3)- الکافی 4- 212- 1. 8810 ( 4)- فی نسخة- الحسن بن علیّ الوشاء( هامش المخطوط). 8811 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 8812 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 و فی البابین 10 و 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 8813 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الاحصار و الصد. 8814 ( 8)- یأتی فی الأبواب 58 و 64 و 65، و فی الأحادیث 5 و 7 و 17 من الباب 74، و فی البابین 82 و 90 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب السعی، و فی البابین 13 و 14 من أبواب الحلق و التقصیر.

3- بَابُ وُجُوبِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ‌

17796- 1-8816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 301
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَةُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ (وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا)8817.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8818.
17797- 2-8819 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌8820 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِیرُ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8821 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8822.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 302
--------------------------
8815 ( 9)- الباب 3 فیه حدیثان. 8816 ( 10)- الکافی 4- 423- 1. 8817 ( 1)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 8818 ( 2)- التهذیب 5- 286- 973. 8819 ( 3)- التهذیب 5- 104- 339. 8820 ( 4)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی سمال. 8821 ( 5)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و فی الأحادیث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8822 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 31 و فی الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 و فی الحدیث 2 من الباب 45 و فی البابین 71 و 72 و فی الحدیث 1 من الباب 73 و فی الأبواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 و فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعی.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ وَ تَکْرَارِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ‌

17798- 1-8824 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا أَبَانُ هَلْ تَدْرِی مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی قَالَ یُکْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ سِتَّةُ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ.
17799- 2-8825 قَالَ وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ یُقْضَی لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ.
17800- 3-8826 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ8827 عِشْرِینَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ الْحَدِیثَ.
17801- 4-8828 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ‌8829 عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 303
قَدِمَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ قَدِمْتَ حَاجّاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ قَالَ لَا قَالَ مَنْ قَدِمَ حَاجّاً وَ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ (وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ)8830 وَ شَفَّعَهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ کَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ قِیمَةُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8831
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ8832.
17802- 5-8833 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْکَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ یُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا أَوْ حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهَا أَوْ حَبَسَهُ عَنْهَا عُذْرٌ.
17803- 6-8834 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عُجِّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أُخِّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَی دُعَائِهِ.
17804- 7-8835 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 304
أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مَوْضِعُ الْکَعْبَةِ رَبْوَةً مِنَ الْأَرْضِ بَیْضَاءَ تُضِی‌ءُ کَضَوْءِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حَتَّی قَتَلَ ابْنَا آدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاسْوَدَّتْ فَلَمَّا نَزَلَ آدَمُ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ الْأَرْضَ کُلَّهَا حَتَّی رَآهَا8836 قَالَ یَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْأَرْضُ الْبَیْضَاءُ الْمُنِیرَةُ قَالَ هِیَ أَرْضِی‌8837 وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَطُوفَ بِهَا کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ طَوَافٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِ مِثْلَهُ‌8838 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا8839.
17805- 8-8840 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
17806- 9-8841 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّی عِنْدَ الْمَقَامِ رَکْعَتَیْنِ عَدَلَتَا عِتْقَ سِتِّ نَسَمَاتٍ.
17807- 10-8842 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ طَوَافاً وَاحِداً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ غَرَسَ لَهُ أَلْفَ شَجَرَةٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 305
الْجَنَّةِ- وَ کَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ حَتَّی إِذَا صَارَ إِلَی الْمُلْتَزَمِ- فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّهَا شِئْتَ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا کُلُّهُ لِمَنْ طَافَ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً حَتَّی بَلَغَ عَشَرَةً.
17808- 11-8843 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِ عَنِ الْمُشْمَعِلِّ الْأَسَدِیِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُنْتُ حَاجّاً قَالَ وَ تَدْرِی مَا لِلْحَاجِّ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَا فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ لِلدُّنْیَا کَذَا وَ ادَّخَرَ لَهُ لِلْآخِرَةِ کَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا لَکَثِیرٌ فَقَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی فَقَالَ ع لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٍ حَتَّی عَدَّ عَشْرَ حِجَجٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8844 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8845.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 306
------------------------------
8823 ( 1)- الباب 4 فیه 11 حدیثا. 8824 ( 2)- التهذیب 5- 120- 392، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب. 8825 ( 3)- التهذیب 5- 120- 393. 8826 ( 4)- الکافی 4- 240- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف. 8827 ( 5)- فی المصدر- إن اللّه تبارک و تعالی حول الکعبة. 8828 ( 6)- الکافی 4- 411- 1. 8829 ( 7)- فی نسخة- الحسن بن یوسف( هامش المخطوط). 8830 ( 1)- کتب فی المخطوط علی ما بین القوسین علامة نسخة. 8831 ( 2)- الفقیه 2- 206- 2151. 8832 ( 3)- المحاسن- 64- 117. 8833 ( 4)- الکافی 4- 240- 3. 8834 ( 5)- الکافی 4- 411- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 73 من هذه الأبواب. 8835 ( 6)- الکافی 4- 189- 4. 8836 ( 1)- فی المصدر زیادة- ثم قال- هذه لک کلها. 8837 ( 2)- فی الفقیه- هی حرمی فی أرضی( هامش المخطوط). 8838 ( 3)- الفقیه 2- 242- 2303. 8839 ( 4)- الفقیه 242- 2303. 8840 ( 5)- الفقیه 2- 207- 2154. 8841 ( 6)- الفقیه 2- 207- 2155. 8842 ( 7)- ثواب الأعمال 73- 13. 8843 ( 1)- أمالی الصدوق- 398- 11. 8844 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف. 8845 ( 3)- یأتی فی الأبواب 5- 10 و فی الحدیث 3 من الباب 16 و فی الأبواب 34 و 36 و 46 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عِنْدَ الزَّوَالِ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِیاً یُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ وَ یَغُضُّ بَصَرَهُ وَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ شَوْطٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُؤْذِیَ أَحَداً وَ لَا یَقْطَعُ ذِکْرَ اللَّهِ‌

17809- 1-8847 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَوْماً وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَلَمَّا رَأَیْتُهُ عَظُمَ عَلَیَّ کَلَامُهُ فَقُلْتُ لَهُ نَاوِلْنِی یَدَکَ أَوْ رِجْلَکَ أُقَبِّلْهَا فَنَاوَلَنِی یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَذَکَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَمَعَتْ عَیْنَایَ فَلَمَّا رَآنِی مُطَأْطِئاً رَأْسِی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ طَائِفٍ یَطُوفُ بِهَذَا الْبَیْتِ- حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِیاً یُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ وَ یَغُضُّ بَصَرَهُ وَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُؤْذِیَ أَحَداً وَ لَا یَقْطَعُ ذِکْرَ اللَّهِ عَنْ لِسَانِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَ أَعْتَقَ عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ ثَمَنُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ شُفِّعَ فِی سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ قُضِیَتْ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حَاجَةٍ إِنْ شَاءَ فَعَاجِلَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ‌8848.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8849.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 307
--------------------
8846 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8847 ( 2)- الکافی 4- 412- 3. 8848 ( 3)- الفقیه 2- 206- 2152. 8849 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 6 و 12 و 13 و 16 و 17 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ عَشَرَةِ أَسَابِیعَ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَةٌ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثَةٌ فِی آخِرِهِ وَ اثْنَانِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْصَاءِ الْأَسَابِیعِ‌

17810- 1-8851 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَطُوفُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِیعَ ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّیْلِ وَ اثْنَیْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ رَاحَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8852 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَهْزِیَارَ8853 عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْقَاسِمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ مِثْلَهُ‌8854.
17811- 2-8855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ تُحْصِیَ أُسْبُوعَکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 308
--------------------
8850 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 8851 ( 2)- الکافی 4- 428- 5. 8852 ( 3)- الفقیه 2- 411- 2841. 8853 ( 4)- فی الخصال- إبراهیم بن مهزیار. 8854 ( 5)- الخصال- 449- 53. 8855 ( 6)- الفقیه 2- 412- 2846.

7- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً وَ یُتِمَّ الْأُسْبُوعَ الْأَخِیرَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَمَا قَدَرَ

17812- 1-8857 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَطُوفَ‌8858 ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَلَی عَدَدِ أَیَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ‌8859 فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ8860 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌8861 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8862.
17813- 2-8863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 309
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطَافَ بِالْبَیْتِ عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَةِ کُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَذَلِکَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً8864.
--------------------
8856 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 8857 ( 2)- الکافی 4- 429- 14. 8858 ( 3)- فی المصدر- تطوف. 8859 ( 4)- فی المصدر- تستطع. 8860 ( 5)- الفقیه 2- 411- 2840. 8861 ( 6)- الخصال- 602- 8. 8862 ( 7)- التهذیب 5- 135- 445. 8863 ( 8)- التهذیب 5- 471- 1656. 8864 ( 1)- التهذیب 5- 471- 1655.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الطَّوَافِ فِی الْعَشْرِ وَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْحَجِ‌

17814- 1-8866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَوَافٌ فِی الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً فِی الْحَجِّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَشْرُ ذِی الْحِجَّةِ.
17815- 2-8867 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُقَامُ یَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8868.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 310
-----------------
8865 ( 2)- الباب 8 فیه حدیثان. 8866 ( 3)- الکافی 4- 429- 17. 8867 ( 4)- الفقیه 2- 525- 3133. 8868 ( 5)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِیَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَی الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَیْنِ تَخَیَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِیَارُ الصّ

17816- 1-8870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ8871 وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَیْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِینَ کَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلَ (مِنَ الطَّوَافِ)8872.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌8873 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8874.
17817- 2-8875 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ عِشْرِینَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 311
وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ‌8876 وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
17818- 3-8877 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌8878 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّوَافُ لِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8879 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17819- 4-8880 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ لِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ- لِمَنْ جَاوَرَ بِهَا8881 أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِینَ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ)8882 وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَکَّةَ وَ الْقَاطِنِینَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
17820- 5-8883 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8884 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُقِیمِ بِمَکَّةَ- الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ.
17821- 6-8885 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 312
ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ رَحْمَةً عِنْدَ بَیْتِهِ الْحَرَامِ- مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.
-----------------------
8869 ( 1)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 8870 ( 2)- الکافی 4- 412- 1، و الفقیه 2- 207- 2157 ذیل حدیث 567. 8871 ( 3)- فی المصدر- أفضل له من الصلاة. 8872 ( 4)- لیس فی التهذیب. 8873 ( 5)- الفقیه 2- 412- 2845. 8874 ( 6)- التهذیب 5- 447- 1556. 8875 ( 7)- الکافی 4- 240- 2، و الفقیه 2- 207- 2153، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8876 ( 1)- فی المصدر- منها ستون للطائفین. 8877 ( 2)- الکافی 4- 412- 2. 8878 ( 3)- فی المصدر- حریز بن عبد اللّه. 8879 ( 4)- الفقیه 2- 207- 2158. 8880 ( 5)- التهذیب 5- 446- 1555. 8881 ( 6)- فی المصدر- بغیر أهل مکّة ممن جاور بها. 8882 ( 7)- لیس فی المصدر. 8883 ( 8)- قرب الإسناد- 170. 8884 ( 9)- زاد فی المصدر- عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب. 8885 ( 10)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْحَجِّ عَلَی الطَّوَافِ بَعْدَهُ‌

17822- 1-8887 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً بَعْدَ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8888.
17823- 2-8889 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ ثُمَّ یَرَی الْبَیْتَ خَالِیاً فَیَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8890 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8891.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 313
8892 11- بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ مَتَاعِ مَنْ ذَهَبَ لِیَطُوفَ وَ الْقُعُودِ عِنْدَ الْمَرِیضِ وَ اخْتِیَارِهِمَا عَلَی الطَّوَافِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسْجِدِ
17824- 1-8893 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَکَّةَ- ذَهَبَ أَصْحَابِی یَطُوفُونَ وَ یَتْرُکُونِّی أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً.
17825- 2-8894 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ- فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِینَةَ اعْتَلَلْتُ وَ کَانَ یَمْضِی إِلَی الْمَسْجِدِ وَ یَدَعُنِی وَحْدِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ قُعُودُکَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِکَ فِی الْمَسْجِدِ.
------------------------
8886 ( 1)- الباب 10 فیه حدیثان. 8887 ( 2)- الکافی 4- 412- 3. 8888 ( 3)- الفقیه 2- 207- 2156. 8889 ( 4)- الکافی 4- 457- 1، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ. 8890 ( 5)- الفقیه 2- 387- 2780. 8891 ( 6)- تقدم فی الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 8892 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 8893 ( 2)- الکافی 4- 545- 26. 8894 ( 3)- الکافی 4- 545- 27.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنْهُ‌

17826- 1-8896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 314
وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِیَدِکَ فَأَشِرْ إِلَیْهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ- وَ عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ عِبَادَةِ الشَّیْطَانِ وَ عِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا کُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَ فِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ مَسْحَتِی‌8897- وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8898.
17827- 2-8899 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِکَ یُقَالُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ.
17828- 3-8900 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّی تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَلِمَهُ‌8901 وَ تَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 315
لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَکْبَرُ مِمَّنْ أَخْشَی وَ أَحْذَرُ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ وَ تُصَلِّیَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِ النَّبِیِّ ص- وَ تُسَلِّمَ عَلَی الْمُرْسَلِینَ کَمَا فَعَلْتَ حِینَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ- وَ تَقُولَ‌8902 إِنِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ وَ أُوفِی بِعَهْدِکَ ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا ذَکَرَ مُعَاوِیَةُ.
17829- 4-8903 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَیْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ کَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ بِعِبَادَةِ الشَّیْطَانِ وَ بِعِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ- ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِیَمِینِکَ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی‌8904 بِالْمُوَافَاةِ.
17830- 5-8905 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ بِالْکَعْبَةِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی الْکَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَ عَظَّمَکِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَعَثَنِی نَبِیّاً وَ جَعَلَ عَلِیّاً إِمَاماً اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیَارَ خَلْقِکَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8906
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 316
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8907.
--------------------------
8895 ( 4)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 8896 ( 5)- الکافی 4- 402- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8897 ( 1)- فی نسخة- مسیحتی، و فی أخری- سبحتی( هامش المخطوط)، و فی المصدر- سیحتی. 8898 ( 2)- التهذیب 5- 101- 329. 8899 ( 3)- الکافی 4- 184- 1. 8900 ( 4)- الکافی 4- 403- 2، و التهذیب 5- 102- 330، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الذکر. 8901 ( 5)- فی المصدر- فتستقبله. 8902 ( 1)- فی المصدر- ثم تقول. 8903 ( 2)- الکافی 4- 403- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8904 ( 3)- فی نسخة- لیشهد لی عندک( هامش المخطوط). 8905 ( 4)- الکافی 4- 410- 19. 8906 ( 5)- التهذیب 5- 107- 346. 8907 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 5 و 7 و 11 و 17 من الباب 13 و فی الأبواب 20 و 21 و 31 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ بِالْیَدِ الْیُمْنَی وَ تَقْبِیلِهِ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُشِیرَ إِلَیْهِ وَ یُجَدِّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ‌

17831- 1-8909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ احْمَدِ اللَّهَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِیَدِکَ فَأَشِرْ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8910.
17832- 2-8911 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
17833- 3-8912 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 317
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِیَمِینِکَ.
17834- 4-8913 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَیْثُ أَخَذَ مِیثَاقَ بَنِی آدَمَ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِیثَاقَ فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8914 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8915.
17835- 5-8916 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللَّهُ الْحَجَرَ- فِی الرُّکْنِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُقَبَّلُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ-8917 فِی ذَلِکَ الرُّکْنِ لِعِلَّةِ الْمِیثَاقِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّاتِهِمْ حِینَ أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِالْتِمَاسُ‌8918 فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِیداً لِذَلِکَ الْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ وَ تَجْدِیداً لِلْبَیْعَةِ لِیُؤَدُّوا إِلَیْهِ الْعَهْدَ الَّذِی أُخِذَ عَلَیْهِمْ‌8919 فِی الْمِیثَاقِ فَیَأْتُوهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُؤَدُّوا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 318
إِلَیْهِ ذَلِکَ الْعَهْدَ وَ الْأَمَانَةَ اللَّذَیْنِ أُخِذَا عَلَیْهِمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَقُولُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ- وَ وَ اللَّهِ مَا یُؤَدِّی ذَلِکَ أَحَدٌ غَیْرُ شِیعَتِنَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَحْفَظْ ذَلِکَ غَیْرُکُمْ فَلَکُمْ وَ اللَّهِ یَشْهَدُ وَ عَلَیْهِمْ وَ اللَّهِ یَشْهَدُ بِالْخَفْرِ8920 وَ الْجُحُودِ وَ الْکُفْرِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِی مَا کَانَ الْحَجَرُ قُلْتُ لَا قَالَ کَانَ مَلَکاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِکَةِ عِنْدَ اللَّهِ فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ الْمِیثَاقَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلِکَ الْمَلَکُ فَاتَّخَذَهُ اللَّهُ أَمِیناً عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ فَأَلْقَمَهُ الْمِیثَاقَ وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ یُجَدِّدُوا عِنْدَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ الْإِقْرَارَ بِالْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَنَی الْکَعْبَةَ- وَضَعَ الْحَجَرَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ لِأَنَّ اللَّهَ حِینَ أَخَذَ الْمِیثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ- أَخَذَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ أَلْقَمَ الْمَلَکَ الْمِیثَاقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8921.
17836- 6-8922 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا یُقَبَّلُ الْحَجَرُ8923 وَ یُسْتَلَمُ لِیُؤَدَّی إِلَی اللَّهِ الْعَهْدُ الَّذِی أُخِذَ عَلَیْهِمْ فِی الْمِیثَاقِ وَ إِنَّمَا یُسْتَلَمُ الْحَجَرُ لِأَنَّ مَوَاثِیقَ الْخَلَائِقِ فِیهِ وَ کَانَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَاسْوَدَّ مِنْ خَطَایَا بَنِی آدَمَ وَ لَوْ لَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِیَّةِ- مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.
17837- 7-8924 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 319
سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ بَنِی آدَمَ الْتَقَمَهُ الْحَجَرُ- فَمِنْ ثَمَّ کُلِّفَ النَّاسُ بِتَعَاهُدِ8925 ذَلِکَ الْمِیثَاقِ وَ مِنْ ثَمَّ یُقَالُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ- وَ مِنْهُ قَوْلُ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَیَجِیئَنَّ الْحَجَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ أَبِی قُبَیْسٍ- لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
17838- 8-8926 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ یُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِیقَ الْخَلَائِقِ فِیهِ.
17839- 9-8927 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ.
17840- 10-8928 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- ثُمَّ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَرِ- الْتَقِمْهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ یَتَعَاهَدُونَ مِیثَاقَهُمْ.
17841- 11-8929 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ‌8930 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص319 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 320
زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ فِی الطَّوَافِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ- فَأَخَذَ بِیَدِهِ رَجُلٌ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَانْتَهَرَهُ وَ أَغْلَظَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ بَطَلَ حَجُّکَ لِأَنَّ الَّذِی اسْتَلَمْتَهُ‌8931 حَجَرٌ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْعُمَرِیِ‌8932 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ ثُمَّ کَذَبَ ثُمَّ کَذَبَ إِنَّ لِلْحَجَرِ لِسَاناً ذَلْقاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ خَلْقِ آدَمَ وَ أَخْذِ الْمِیثَاقِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ أَنَّ الْحَجَرَ الْتَقَمَ الْمِیثَاقَ مِنَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أُمِرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا اسْتَلَمْتُمُ الْحَجَرَ- أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
17842- 12-8933 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمِیثَاقُ هُوَ فِی هَذَا الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَعَیْنَیْنِ وَ أُذُنَیْنِ وَ فَماً وَ لِسَاناً ذَلْقاً الْحَدِیثَ.
17843- 13-8934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا حَجَرُ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ إِلَّا أَنَّا رَأَیْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص یُحِبُّکَ فَنَحْنُ نُحِبُّکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَیْفَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ- فَوَ اللَّهِ لَیَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ فَیَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 321
- وَ هُوَ یَمِینُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ یُبَایِعُ بِهَا خَلْقَهُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانَا اللَّهُ فِی بَلَدٍ لَا یَکُونُ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
17844- 14-8935 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ8936 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ‌8937 عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِی‌8938 لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ صَارَ النَّاسُ یَلْثِمُونَ الْحَجَرَ- فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ آدَمَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَةَ فِی الْأَرْضِ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع بِیَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا رَآهَا عَرَفَهَا فَبَادَرَ یَلْثِمُهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ النَّاسُ یَلْثِمُونَ الْحَجَرَ.
17845- 15-8939 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ الْیَمَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ وَ هِیَ تَطُوفُ مَعَهُ بِالْکَعْبَةِ- حِینَ اسْتَلَمَا الرُّکْنَ وَ بَلَغَا إِلَی الْحَجَرِ یَا عَائِشَةُ- لَوْ لَا مَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَی هَذَا الْحَجَرِ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ أَنْجَاسِهَا إِذاً لَاسْتُشْفِیَ بِهِ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الرُّکْنَ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ بَعْدَ الْحَجِ‌8940 وَ لَیَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ عَیْنَانِ وَ لَیُنْطِقَنَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ وَ اسْتِلَامُهُ الْیَوْمَ بَیْعَةٌ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکْ بَیْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 322
17846- 16-8941 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِیلِ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ کَانَ دُرَّةً بَیْضَاءَ فِی الْجَنَّةِ- وَ کَانَ آدَمُ یَرَاهَا فَلَمَّا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْأَرْضِ نَزَلَ إِلَیْهَا آدَمُ ع فَبَادَرَ فَقَبَّلَهَا فَأَجْرَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِذَلِکَ السُّنَّةَ.
17847- 17-8942 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ8943 وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَلِذَلِکَ یُقَالُ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ.
17848- 18-8944 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِمَ یُسْتَلَمُ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی‌8945 أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِیثَاقَ فَالْمُوَافُونَ شَاهِدُونَ‌8946 بِبَیْعَتِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8947 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8948.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 323
------------------------
8908 ( 2)- الباب 13 فیه 18 حدیثا. 8909 ( 3)- الکافی 4- 402- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8910 ( 4)- التهذیب 5- 101- 329. 8911 ( 5)- الکافی 4- 404- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8912 ( 6)- الکافی 4- 403- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8913 ( 1)- الکافی 4- 184- 2. 8914 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 39- 106. 8915 ( 3)- مستطرفات السرائر- 34- 42. 8916 ( 4)- الکافی 4- 184- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب السعی. 8917 ( 5)- فی المصدر زیادة- و هی جوهرة أخرجت من الجنة إلی آدم( علیه السلام) فوضعت. 8918 ( 6)- فی المصدر- و الاستلام. 8919 ( 7)- فی المصدر- أخذ اللّه علیهم. 8920 ( 1)- خفر العهد- نقضه.( الصحاح- خفر- 2- 649). 8921 ( 2)- علل الشرائع- 429- 1. 8922 ( 3)- الفقیه 2- 191- 2114. 8923 ( 4)- فی نسخة- الحجر الأسود( هامش المخطوط). 8924 ( 5)- علل الشرائع- 424- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 91- 1. 8925 ( 1)- فی العلل- بمعاهدة( هامش المخطوط). 8926 ( 2)- علل الشرائع- 423- 1. 8927 ( 3)- علل الشرائع- 423- 1 ذیل الحدیث 1. 8928 ( 4)- علل الشرائع- 424- 5. 8929 ( 5)- علل الشرائع- 425- 6. 8930 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8931 ( 1)- فی المصدر- إن الذی تستلمه. 8932 ( 2)- فی المصدر زیادة- لهذا الذی استلم الحجر فاصابه ما أصابه؟ فقال- و ما الذی قال؟ قلت- قال له- یا عبد اللّه بطل حجک ثمّ إنّما هو حجر لا یضر و لا ینفع. 8933 ( 3)- علل الشرائع- 426- 7. 8934 ( 4)- علل الشرائع- 426- 8. 8935 ( 1)- علل الشرائع- 426. 8936 ( 2)- فی المصدر- جمیل بن زیاد. 8937 ( 3)- فی المصدر- زکریا أبی محمّد المؤمن. 8938 ( 4)- فی المصدر- أ تدری. 8939 ( 5)- علل الشرائع- 427- 10. 8940 ( 6)- فی المصدر- فی الأرض. 8941 ( 1)- المحاسن- 337- 118. 8942 ( 2)- المحاسن- 340- 129. 8943 ( 3)- فی المصدر- و فضالة. 8944 ( 4)- قرب الإسناد- 105. 8945 ( 5)- فی المصدر زیادة- علوا کبیرا. 8946 ( 6)- فی المصدر- فالواقفون یشهدون. 8947 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 4 و 14 و 15 و 23 و 30 و 37 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ و فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی البابین 5 و 12 من هذه الأبواب. 8948 ( 8)- یأتی فی الأبواب 15 و 16 و 17 و فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الأبواب 22 و 24 و 25 و فی الأحادیث 1 و 4 و 9 و 10 من الباب 26 و فی الحدیث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 2 من أبواب السعی.

14- بَابُ جَوَازِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْیَدِ الْیُسْرَی وَ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ الِاسْتِلَامِ‌

17849- 1-8950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: رَأَیْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ عَلَیْهَا کِسَاءٌ مُتَنَکِّرَةً فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِیَدِهَا الْیُسْرَی فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ یَطُوفُ یَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِیَاءُ عَنْ عِلْمِکَ.
أَقُولُ: أُمُّ فَرْوَةَ زَوْجَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذَا الْکَلَامُ یَقْتَضِی رِوَایَتَهَا لِهَذَا الْحُکْمِ عَنْهُ ع مُضَافاً إِلَی الْعُمُومَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی السِّوَاکِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌8951.
----------------------
8949 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8950 ( 2)- الکافی 4- 428- 6. 8951 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1- 8 من أبواب السواک.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْیَدِ

17850- 1-8953 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّکْنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُجْزِیکَ حَیْثُمَا نَالَتْ یَدُکَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 324
17851- 2-8954 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَکَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِیَدِکَ.
17852- 3-8955 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ فَإِنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ‌8956 یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8957 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ8958 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8959 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8960.
----------------------
8952 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 8953 ( 5)- الکافی 4- 406- 10، و التهذیب 5- 103- 332. 8954 ( 1)- الکافی 4- 404- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب. 8955 ( 2)- الکافی 4- 406- 9. 8956 ( 3)- فی التهذیب- أو الدخیل( هامش المخطوط). 8957 ( 4)- التهذیب 5- 102- 331. 8958 ( 5)- المحاسن- 65- 118. 8959 ( 6)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8960 ( 7)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ تَقْبِیلِهِ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَیْهِ وَ إِجْزَاءِ الْإِشَارَةِ وَ الْإِیمَاءِ

17853- 1-8962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 325
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ.
17854- 2-8963 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ8964 فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8965.
17855- 3-8966 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ قَرِیبٌ مِنِّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- کَیْفَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهَی إِلَیْهِ فَقُلْتُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَلِمُهُ فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قَالَ فَتَخَلَّفَ عَنِّی قَلِیلًا فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَیْتُ فَلَمْ أَسْتَلِمْهُ فَلَحِقَنِی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ- فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا یَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَا یَرَوْنَ لِی وَ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتَّی یَسْتَلِمَهُ وَ إِنِّی أَکْرَهُ الزِّحَامَ.
17856- 4-8967 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 326
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَیْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَوَجَدْتُ عَلَیْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِیاً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8968.
17857- 5-8969 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ‌8970 قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ هَلْ یُقَاتِلُ عَلَیْهِ النَّاسُ إِذَا کَثُرُوا قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَأَوْمِ إِلَیْهِ إِیمَاءً بِیَدِکَ.
17858- 6-8971 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8972 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17859- 7-8973 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَرِ- إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّهُ وَ کَثُرَ الزِّحَامُ قَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الضَّعِیفُ وَ الْمَرِیضُ فَمُرَخَّصٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 327
17860- 8-8974 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی اسْتِلَامِ الْحَجَرِ- فَقَالَ اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَرَاکَ اسْتَلَمْتَهُ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ أُوذِیَ ضَعِیفاً أَوْ أَتَأَذَّی فَقَالَ قَدْ زَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَهُ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ وَ أَنَا فَلَا یَعْرِفُونَ لِی حَقِّی.
17861- 9-8975 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ‌8976 أَنَّهُ رَآهُ یَعْنِی صَاحِبَ الْأَمْرِ ع عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- وَ النَّاسُ یَتَجَاذَبُونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ مَا بِهَذَا أُمِرُوا.
17862- 10-8977 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ- وَ لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
17863- 11-8978 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ لَمْ تُقَبِّلِ الْحَجَرَ- وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 328
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ- یُفْرِجُونَ لَهُ وَ أَنَا لَا یُفْرِجُونَ لِی.
17864- 12-8979 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِیَ حُبْلَی وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ یُزَاحَمُ بِهَا حَتَّی تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا8980 بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِی أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَیْنَا النَّاسَ قَدْ کَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8981.
------------------------------
8961 ( 8)- الباب 16 فیه 12 حدیثا. 8962 ( 9)- الکافی 4- 404- 1. 8963 ( 1)- الکافی 4- 405- 4. 8964 ( 2)- فی التهذیب- لم یقدر علیه( هامش المخطوط). 8965 ( 3)- التهذیب 5- 103- 334. 8966 ( 4)- الکافی 4- 404- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8967 ( 5)- الکافی 4- 405- 3. 8968 ( 1)- التهذیب 5- 103- 333. 8969 ( 2)- الکافی 4- 405- 7، و التهذیب 5- 103- 336. 8970 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن عبد اللّه( هامش المخطوط). 8971 ( 4)- الکافی 4- 405- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8972 ( 5)- التهذیب 5- 103- 335. 8973 ( 6)- الکافی 4- 405- 6. 8974 ( 1)- الکافی 4- 409- 17. 8975 ( 2)- الکافی 1- 331- 7. 8976 ( 3)- فی المصدر- أبی عبد اللّه بن صالح. 8977 ( 4)- التهذیب 5- 104- 337، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف. 8978 ( 5)- التهذیب 5- 104- 338. 8979 ( 1)- التهذیب 5- 399- 1387، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب. 8980 ( 2)- الغرر- الخطر.( الصحاح- غرر- 2- 768). 8981 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 17 و 18 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی جواز الاستلام بالمحجن فی الباب 81 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی لِمَنْ یَطُوفُ نَدْباً أَنْ لَا یُزَاحِمَ مَنْ یَطُوفُ وَاجِباً وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ‌

17865- 1-8983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ یُنَادِیَ مُنَادِیهِ أَنْ یُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِیضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 329
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ‌8984.
17866- 2-8985 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَا یَضُرُّکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8986.
-----------------------
8982 ( 4)- الباب 17 فیه حدیثان. 8983 ( 5)- الکافی 4- 427- 1. 8984 ( 1)- الفقیه 2- 525- 3132. 8985 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8986 ( 3)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.

18- بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ

17867- 1-8988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَیْتِ- وَ لَا سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
17868- 2-8989 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَی الرَّجُلِ‌8990 وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 330
17869- 3-8991 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهَا الِاسْتِلَامَ.
17870- 4-8992 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ.
17871- 5-8993 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
17872- 6-8994 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِهِ لَهُنَّ عُمُوماً8995 وَ خُصُوصاً8996.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 331
-------------------------
8987 ( 4)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 8988 ( 5)- الکافی 4- 405- 8، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب السعی. 8989 ( 6)- التهذیب 5- 468- 1641. 8990 ( 7)- فی المصدر- علی الرجال. 8991 ( 1)- التهذیب 5- 93- 303، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف. 8992 ( 2)- الفقیه 4- 364- 5762. 8993 ( 3)- الفقیه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام. 8994 ( 4)- الفقیه 1- 298- 908، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف. 8995 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 8996 ( 6)- تقدم فی الباب 14 و فی الحدیث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب.

19- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الطَّوَافِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

17873- 1-8998 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَیْشٍ- فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.
17874- 2-8999 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ9000 الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنَ‌9001 اللَّهَ قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً- فَرَدُّوا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ فَقَالَ‌9002 إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ‌9003 وَ کَانَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَةَ آلَافِ عَامٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 332
فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ وَ تَابَ عَلَیْهِمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً وَ جَعَلَ‌9004 الْبَیْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- وَ جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَی الْعِبَادِ لِکُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ شَوْطاً وَاحِداً.
17875- 3-9005 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِ‌9006 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ یَأْتِیَ هَذَا الْبَیْتَ- فَیَطُوفَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ یَأْتِیَ مِنًی وَ عَرَفَةَ فَیَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَأَتَی هَذَا الْبَیْتَ فَطَافَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ أَتَی مَنَاسِکَهُ فَقَضَاهَا کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَبِلَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَ غَفَرَ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ طَوَافَ آدَمَ- لَمَّا طَافَتِ الْمَلَائِکَةُ بِالْعَرْشِ سَبْعَ سِنِینَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ هَنِیئاً لَکَ یَا آدَمُ- لَقَدْ طُفْتُ بِهَذَا الْبَیْتِ قَبْلَکَ ثَلَاثَةَ آلَافِ سَنَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9007 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9008.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 333
--------------------------
8997 ( 1)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 8998 ( 2)- الفقیه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 8999 ( 3)- علل الشرائع 406- 1. 9000 ( 4)- فی المصدر- لم صار. 9001 ( 5)- فی المصدر- فقال- لأن. 9002 ( 6)- فی المصدر- قال اللّه. 9003 ( 7)- البقرة 2- 30. 9004 ( 1)- فی المصدر- و وضع. 9005 ( 2)- علل الشرائع- 407- 2. 9006 ( 3)- فی المصدر- علیّ بن الحسین الطاطری. 9007 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 7 و 23 و 30 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9008 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 1 و 9 و 10 من الباب 26 و فی الحدیث 4 من الباب 31 و فی الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ‌

17876- 1-9010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَقُولُ فِی الطَّوَافِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشَی بِهِ عَلَی طَلَلِ الْمَاءِ9011 کَمَا یُمْشَی بِهِ عَلَی جَدَدِ الْأَرْضِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِکَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسَی مِنْ جَانِبِ الطُّورِ- فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ ص- مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ کُلَّمَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْکَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قُلْ فِی الطَّوَافِ اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ فَلَا تُغَیِّرْ جِسْمِی وَ لَا تُبَدِّلِ اسْمِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌9012 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 334
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَ رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌9013.
17877- 2-9014 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْحَجَرِ- اللَّهُمَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ وَ قَالَ إِنَّ مَلَکاً9015 یَقُولُ آمِینَ.
17878- 3-9016 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ عَنِ الشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی‌9017 کَانَ أَبِی‌9018 إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِیزَابَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ.
17879- 4-9019 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَطُوفُ فَکَانَ لَا یَمُرُّ فِی طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- إِلَّا اسْتَلَمَهُ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ حَتَّی أَتُوبَ وَ اعْصِمْنِی حَتَّی لَا أَعُودَ.
17880- 5-9020 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 335
عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ‌9021 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمِیزَابَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی الْمِیزَابِ- وَ أَجِرْنِی بِرَحْمَتِکَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِی مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ9022.
17881- 6-9023 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَمَّا انْتَهَی إِلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ- حِینَ یَجُوزُ الْحِجْرَ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْکَرَمِ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.
17882- 7-9024 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ فِی الطَّوَافِ فَلَمَّا صِرْنَا9025 بِحِذَاءِ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ قَامَ ع فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ9026 ثُمَّ قَالَ یَا اللَّهُ یَا وَلِیَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 336
الْعَافِیَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِیَةِ وَ رَازِقَ الْعَافِیَةِ9027 وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِیَةِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِیَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِیَةِ عَلَیَّ وَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ یَا رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِیمَهُمَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِیَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِیَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِیَةِ وَ شُکْرَ الْعَافِیَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
------------------------
9009 ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 9010 ( 2)- الکافی 4- 406- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب، و ذیله عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9011 ( 3)- طلل الماء- ظهره.( مجمع البحرین- طلل- 5- 412). 9012 ( 4)- فی التهذیب- إبراهیم بن أبی سمال. 9013 ( 1)- التهذیب 5- 104- 339. 9014 ( 2)- الکافی 4- 408- 7. 9015 ( 3)- فی المصدر زیادة- موکلا. 9016 ( 4)- الکافی 4- 407- 2. 9017 ( 5)- فی المصدر زیادة- أبی. 9018 ( 6)- فی المصدر زیادة- علیه السلام. 9019 ( 7)- الکافی 4- 409- 14. 9020 ( 8)- الکافی 4- 407- 5. 9021 ( 1)- فی نسخة- عمرو بن عاصم( هامش المخطوط). 9022 ( 2)- التهذیب 5- 105- 340. 9023 ( 3)- الکافی 4- 407- 6. 9024 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 16- 37. 9025 ( 5)- فی المصدر زیادة- معه. 9026 ( 6)-" إلی السماء" لیس فی المصدر. 9027 ( 1)- فی المصدر- یا رزاق العافیة.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ خُصُوصاً عِنْدَ الْحَجَرِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِ‌

17883- 1-9029 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ الطَّوَافَ‌9030 فَلَمْ یُفْتَحْ لِی شَیْ‌ءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَعَیْتُ فَکَانَ ذَلِکَ‌9031 فَقَالَ مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیتَ.
17884- 2-9032 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقُولُ: إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ- فَقَالَ کَبِّرْ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ إِذَا أَتَی الْحَجَرَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 337
17885- 3-9033 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ یَعْنِی حِینَ یَجُوزُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- مَلَکاً أُعْطِیَ سَمَاعَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَنْ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص حِینَ یَبْلُغُهُ أَبْلَغَهُ إِیَّاهُ.
-----------------------
9028 ( 2)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 9029 ( 3)- الکافی 4- 407- 3. 9030 ( 4)- فی المصدر- دخلت طواف الفریضة. 9031 ( 5)- فی المصدر- فکان کذلک. 9032 ( 6)- الکافی 4- 407- 4. 9033 ( 1)- الکافی 4- 409- 16.

22- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ تَقْبِیلِهِمَا وَ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَیْهِمَا وَ الْتِزَامِهِمَا وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ‌

17886- 1-9035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَإِذَا رَجُلٌ یَقُولُ مَا بَالُ هَذَیْنِ الرُّکْنَیْنِ یُسْتَلَمَانِ وَ لَا یُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِضْ لِهَذَیْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ جَمِیلٌ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9036.
17887- 2-9037 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 338
غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّکْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْیَمَانِیَّ- ثُمَّ یُقَبِّلُهُمَا9038 وَ یَضَعُ خَدَّهُ عَلَیْهِمَا وَ رَأَیْتُ أَبِی یَفْعَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9039.
17888- 3-9040 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی-9041 وَ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِیَدِهِ وَ قَبَّلَهُ وَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ الْتَزَمَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِیَدِکَ وَ تَلْتَزِمُ الْیَمَانِیَّ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَتَیْتُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- إِلَّا وَجَدْتُ جَبْرَئِیلَ ع قَدْ سَبَقَنِی إِلَیْهِ یَلْتَزِمُهُ.
17889- 4-9042 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اسْتِلَامِ الرُّکْنِ- قَالَ اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَکَ بِهِ وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِیَدِکَ.
17890- 5-9043 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنَ الْعِلَلِ قَالَ: صَارَ النَّاسُ یَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ لَا یَسْتَلِمُونَ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ لِأَنَّ الْحَجَرَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 339
الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَلَمَ مَا عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ.
17891- 6-9044 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابُنَا الَّذِی نَدْخُلُ مِنْهُ الْجَنَّةَ.
17892- 7-9045 وَ قَالَ: وَ فِیهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمْ یُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ وَ فِیهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَی‌9046 فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
17893- 8-9047 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ.
17894- 9-9048 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوفُوا بِالْبَیْتِ وَ اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ- فَإِنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ‌9049.
قَالَ الصَّدُوقُ مَعْنَی یَمِینِ اللَّهِ طَرِیقُ اللَّهِ الَّذِی یَأْخُذُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِلَی الْجَنَّةِ.
17895- 10-9050 وَ لِهَذَا قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّهُ بَابُنَا الَّذِی نَدْخُلُ مِنْهُ الْجَنَّةَ.
17896- 11-9051 وَ لِهَذَا قَالَ ع إِنَّ فِیهِ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 340
لَمْ یُغْلَقْ مُنْذُ فُتِحَ وَ فِیهِ نَهَرٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُلْقَی فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
قَالَ وَ هَذَا الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ لَا رُکْنُ الْحَجَرِ.
17897- 12-9052 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّحْوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ النَّاسُ یَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ لَا یَسْتَلِمُونَ الرُّکْنَیْنِ الْآخَرَیْنِ فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ عَبَّادُ بْنُ صُهَیْبٍ الْبَصْرِیُّ- فَقُلْتُ إِنَ‌9053 رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَلِمْ هَذَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَفْعَلُوا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ سَأُخْبِرُکَ بِغَیْرِ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ عَبَّاداً- إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُسْتَلَمَ مَا عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
17898- 13-9054 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَنَا فِی الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ یَقُولُ مَا بَالُ هَذَیْنِ‌9055 یُمْسَحَانِ یَعْنِی الْحَجَرَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ هَذَیْنِ لَا یُمْسَحَانِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَ‌9056 رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَمْسَحُ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَمْسَحْ هَذَیْنِ فَلَا تَعَرَّضْ‌9057 لِشَیْ‌ءٍ لَمْ یَتَعَرَّضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 341
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌9058 وَ یَأْتِی‌9059.
17899- 14-9060 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا انْتَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الرُّکْنِ الْغَرْبِیِّ- قَالَ لَهُ الرُّکْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَسْتُ قَعِیداً مِنْ قَوَاعِدِ بَیْتِ رَبِّکَ فَمَا لِی لَا أُسْتَلَمُ فَدَنَا مِنْهُ النَّبِیُّ ص فَقَالَ اسْکُنْ عَلَیْکَ السَّلَمُ‌9061 غَیْرَ مَهْجُورٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9062 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9063.
---------------------------
9034 ( 2)- الباب 22 فیه 14 حدیثا. 9035 ( 3)- الکافی 4- 408- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 9036 ( 4)- التهذیب 5- 106- 342، و الاستبصار 2- 217- 745. 9037 ( 5)- الکافی 4- 408- 8. 9038 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- و یقبلهما( هامش المخطوط). 9039 ( 2)- التهذیب 5- 105- 341، و الاستبصار 2- 216- 744. 9040 ( 3)- الکافی 4- 408- 10. 9041 ( 4)- فی المصدر- مع أبی عبد اللّه( علیه السلام). 9042 ( 5)- الکافی 4- 404- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9043 ( 6)- الفقیه 2- 192- 2115. 9044 ( 1)- الفقیه 2- 134- 570. 9045 ( 2)- الفقیه 2- 208- 2160. 9046 ( 3)- فی المصدر- یلقی. 9047 ( 4)- الفقیه 2- 208- 2162. 9048 ( 5)- علل الشرائع- 424- 3. 9049 ( 6)- فی المصدر زیادة- مصافحة العبد أو الدخیل و یشهد لمن استلمه بالموافاة. 9050 ( 7)- علل الشرائع 424- 3 ذیل الحدیث 3. 9051 ( 8)- علل الشرائع 424- 3 ذیل الحدیث 3. 9052 ( 1)- علل الشرائع- 428- 1. 9053 ( 2)- فی المصدر- فقلت له- لأن. 9054 ( 3)- علل الشرائع- 428- 2. 9055 ( 4)- فی المصدر- هذین الرکنین. 9056 ( 5)- فی المصدر- لأن. 9057 ( 6)- فی المصدر- فلا نتعرض. 9058 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9059 ( 2)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب. 9060 ( 3)- علل الشرائع 429- 3. 9061 ( 4)- فی المصدر- علیک السلام. 9062 ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 13 و فی الباب 15 و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. 9063 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

23- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجَرِ

17900- 1-9065 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌9066 عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 342
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- مَلَکاً هِجِّیراً9067 یُؤَمِّنُ عَلَی دُعَائِکُمْ.
17901- 2-9068 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُقْعَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلٌ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ لَیْسَ لَهُ هِجِّیرٌ إِلَّا التَّأْمِینُ عَلَی دُعَائِکُمْ فَلْیَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا یَدْعُو فَقُلْتُ لَهُ مَا الْهِجِّیرُ فَقَالَ کَلَامٌ مِنْ کَلَامِ الْعَرَبِ أَیْ لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ.
17902- 3-9069 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ غَیْرُ ذَلِکَ.
17903- 4-9070 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- لَمْ یُغْلِقْهُ اللَّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ.
17904- 5-9071 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بَابُنَا إِلَی الْجَنَّةِ الَّذِی مِنْهُ نَدْخُلُ.
17905- 6-9072 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ أَیُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّی فَأَعَادَ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَیْتِ- فَقَالَ الرُّکْنُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 343
الْیَمَانِیُّ عَلَی‌9073 بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- مَفْتُوحٌ لِشِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ مَسْدُودٌ عَنْ غَیْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو بِدُعَاءٍ عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّی یَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9074 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9075.
---------------------
9064 ( 7)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 9065 ( 8)- الکافی 4- 408- 11. 9066 ( 9)- فی المصدر- الحسین بن علی. 9067 ( 1)- هجیر- فائق فاضل- النهایة 5- 246-( هامش المخطوط). 9068 ( 2)- الکافی 4- 408- 12. 9069 ( 3)- الکافی 4- 408- 12 ذیل الحدیث 12. 9070 ( 4)- الکافی 4- 409- 13. 9071 ( 5)- الکافی 4- 409- 13 ذیل الحدیث 13. 9072 ( 6)- الکافی 4- 409- 15. 9073 ( 1)-" علی"- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 9074 ( 2)- التهذیب 5- 106- 344. 9075 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَتْ یَمِینُهُ مَقْطُوعَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَإِنْ کَانَ مِنَ الْمِرْفَقِ فَبِشِمَالِهِ‌

17906- 1-9077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ کَیْفَ یَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ- قَالَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ کَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9078.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 344
------------------------
9076 ( 4)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 9077 ( 5)- الکافی 4- 410- 18. 9078 ( 6)- التهذیب 5- 106- 345.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْأَرْکَانِ کُلِّهَا

17907- 1-9080 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9081.
17908- 2-9082 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْیَمَانِیَّ- وَ الشَّامِیَ‌9083 وَ الْغَرْبِیَّ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِکَ‌9084 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
9085 26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُسْتَجَارِ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذُّنُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ وُجُوبِ الْخَتْمِ بِالْحَجَرِ وَ جَعْلِ الْکَعْبَةِ عَنْ یَسَارِهِ فِی الطَّوَافِ
17909- 1-9086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 345
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ فَائْتِ الْمُتَعَوَّذَ- وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ- فَقُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ- ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9087.
17910- 2-9088 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَسْتَلِمُ الْکَعْبَةَ- إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِی قَالَ مِنْ دُبُرِهَا.
17911- 3-9089 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْکَعْبَةِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا.
17912- 4-9090 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْبَیْتِ- وَ أَلْصِقْ بَدَنَکَ‌9091 وَ خَدَّکَ بِالْبَیْتِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 346
وَ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ- ثُمَّ تَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ تَخَیَّرُ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9092.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
17913- 5-9093 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُلْتَزَمِ قَالَ لِمَوَالِیهِ أَمِیطُوا عَنِّی حَتَّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِذُنُوبِی فِی هَذَا الْمَکَانِ فَإِنَّ هَذَا مَکَانٌ لَمْ یُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ9094 إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
17914- 6-9095 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا طَافَ آدَمُ بِالْبَیْتِ وَ انْتَهَی إِلَی الْمُلْتَزَمِ- قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِذُنُوبِکَ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا آدَمُ قَدْ غَفَرْتُ لَکَ ذَنْبَکَ قَالَ یَا رَبِّ وَ لِوُلْدِی أَوْ لِذُرِّیَّتِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا آدَمُ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ إِلَی هَذَا الْمَکَانِ وَ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ وَ تَابَ کَمَا تُبْتَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 347
17915- 7-9096 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُلْتَزَمِ- لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُلْتَزَمُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یُذْکَرُ فِیهِ فَقَالَ عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ- تُلْقَی فِیهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ کُلِّ خَمِیسٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9097.
17916- 8-9098 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ9099 قَالَ: أَقِرُّوا عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بِمَا حَفِظْتُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ مَا لَمْ تَحْفَظُوا فَقُولُوا وَ مَا حَفِظَتْهُ عَلَیْنَا حَفَظَتُکَ وَ نَسِینَاهُ فَاغْفِرْهُ لَنَا فَإِنَّهُ مَنْ أَقَرَّ بِذُنُوبِهِ‌9100 فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ عَدَّهُ وَ ذَکَرَهُ وَ اسْتَغْفَرَ مِنْهُ‌9101 کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
17917- 9-9102 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌9103 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَةِ- وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ فَابْسُطْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 348
یَدَیْکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّکَ وَ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِغِلْمَانِهِ أَمِیطُوا عَنِّی حَتَّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِمَا عَمِلْتُ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَةُ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ‌9104 لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ- وَ تَسْتَجِیرُ مِنَ النَّارِ وَ تَخَیَّرُ9105 لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا یَضُرُّکَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی الْحَدِیثَ.
17918- 10-9106 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ طَافَ حَتَّی إِذَا کَانَ أُسْبُوعٌ الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ- وَ تَرَکَ الْمُلْتَزَمَ الَّذِی یَلْتَزِمُ أَصْحَابُنَا وَ بَسَطَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبَةِ ثُمَّ یَمْکُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَطَافَ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی آخِرِ السُّبُوعِ اسْتَلَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ‌9107 خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَضَی حَتَّی إِذَا بَلَغَ الْمُلْتَزَمَ فِی آخِرِ السُّبُوعِ الْتَزَمَ وَسَطَ الْبَیْتِ وَ بَسَطَ یَدَهُ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 349
إِبْرَاهِیمَ ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ- فَاسْتَلَمَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ إِلَی الْبَابِ- ثُمَّ مَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ‌9108 ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ- حَتَّی أَتَی ذَا طُوًی فَکَانَ‌9109 وَجْهُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9110 وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ9111.
--------------------------
9079 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 9080 ( 2)- التهذیب 5- 106- 342، و الاستبصار 2- 217- 745، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 9081 ( 3)- الکافی 4- 408- 9. 9082 ( 4)- التهذیب 5- 106- 343، و الاستبصار 2- 216- 743. 9083 ( 5)- فی نسخة زیادة- و العراقی( هامش المخطوط). 9084 ( 6)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب. 9085 ( 7)- الباب 26 فیه 10 أحادیث. 9086 ( 8)- الکافی 4- 410- 3. 9087 ( 1)- التهذیب 5- 107- 347. 9088 ( 2)- الکافی 4- 410- 1. 9089 ( 3)- الکافی 4- 410- 2، و التهذیب 5- 107- 348. 9090 ( 4)- الکافی 4- 411- 5. 9091 ( 5)- فی نسخة- بطنک( هامش المخطوط). 9092 ( 1)- التهذیب 5- 107- 349. 9093 ( 2)- الکافی 4- 410- 4. 9094 ( 3)- فی المصدر- استغفر اللّه. 9095 ( 4)- الکافی 4- 194- 3. 9096 ( 1)- الکافی 4- 525- 3. 9097 ( 2)- علل الشرائع- 424- 4. 9098 ( 3)- الخصال- 617. 9099 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 9100 ( 5)- فی المصدر- بذنبه. 9101 ( 6)- فی المصدر- و استغفر اللّه منه. 9102 ( 7)- التهذیب 5- 104- 339، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب. 9103 ( 8)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی سمال. 9104 ( 1)- فی نسخة زیادة- اللّهمّ( هامش المخطوط). 9105 ( 2)- فی المصدر- و تختار. 9106 ( 3)- قرب الإسناد- 131. 9107 ( 4)-" رکعتین" لیس فی المصدر. 9108 ( 1)- فی المصدر زیادة- ثم أتی الحجر فصلی ثمان رکعات فکان آخر عهده بالبیت تحت المیزاب و بسط یده و دعا ثمّ مکث ما شاء اللّه. 9109 ( 2)- فی هامش المخطوط-( أو- و کان). 9110 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 27 و فی الحدیث 10 من الباب 36، و علی الختم بالحجر فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب. 9111 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 4 و 9 من هذا الباب.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الِالْتِزَامَ حَتَّی تَجَاوَزَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ لَمْ یُسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ وَ لَا الِالْتِزَامُ هُنَاکَ وَ مَنْ قَرَنَ أُسْبُوعَیْنِ فَصَاعِداً کُرِهَ لَهُ الِاکْتِفَاءُ بِالْتِزَامٍ وَاحِدٍ

17919- 1-9113 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّی جَازَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْتَزِمَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- وَ بَیْنَ الْحَجَرِ- أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ قَالَ یَتْرُکُ اللُّزُومَ‌9114 وَ یَمْضِی وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسْبَاعٍ‌9115 أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِهَا الْتِزَاماً وَاحِداً9116 قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 350
----------------------
9112 ( 5)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 9113 ( 6)- التهذیب 5- 108- 350. 9114 ( 7)- فی نسخة- الملتزم( هامش المخطوط). 9115 ( 8)- فی نسخة- عشرة أسابیع. 9116 ( 9)- فی المصدر- التزامة واحدة.

28- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الطَّوَافِ بَیْنَ الْکَعْبَةِ وَ الْمَقَامِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبَاعُدِ عَنْهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ وَ بُطْلَانِ الطَّوَافِ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ اخْتِیَاراً وَ یَجُوزُ فِی الضَّرُورَةِ

17920- 1-9118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9119 عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ‌9120 لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ- قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ- فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ‌9121.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 351
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9122.
17921- 2-9123 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً.
-----------------------
9117 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 9118 ( 2)- الکافی 4- 413- 1. 9119 ( 3)- فی التهذیب- محمّد بن یحیی، عن غیر واحد، عن أحمد بن محمّد بن عیسی. 9120 ( 4)- فی المصدر- من خرج منه. 9121 ( 5)- هذا التحدید مشکل من جهة حجر إسماعیل إذ لا یکاد یفضل من الحدّ عن الحجر إلا شی‌ء یسیر جدا لا یسع الناس، و لعل الحجر هنا بمنزلة الکعبة لوجوب ادخاله فی الطواف، و لما یظهر من فرش المطاف، و یظهر من التواریخ أنّه صنع فی زمن الصادق( علیه السلام)، و لم یبلغنا نهی عن التباعد عن جدار الحجر( منه. قده). 9122 ( 1)- التهذیب 5- 108- 351. 9123 ( 2)- الفقیه 2- 399- 2809.

29- بَابُ جَوَازِ الْإِسْرَاعِ وَ الْإِبْطَاءِ فِی الطَّوَافِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ لَا الرَّمَلِ‌9125

17922- 1-9126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ کُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً.
17923- 2-9127 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ9128 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَرْمُلُ فِیهِ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَنْ قَدِمَ مَکَّةَ- وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ الْکِتَابُ الَّذِی قَدْ عَلِمْتُمْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَتَجَلَّدُوا وَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 352
أَخْرِجُوا أَعْضَادَکُمْ وَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ رَمَلَ بِالْبَیْتِ- لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یُصِبْهُمْ جَهْدٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ یَرْمُلُ النَّاسُ وَ إِنِّی لَأَمْشِی مَشْیاً وَ قَدْ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مَشْیاً.
17924- 3-9129 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا کَانَ غَزَاةُ الْحُدَیْبِیَةِ-9130 وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلَ مَکَّةَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَضَی نُسُکَهُ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ جُلُوسٍ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ هُوَ ذَا قَوْمُکُمْ عَلَی رُءُوسِ الْجِبَالِ لَا یَرَوْنَکُمْ فَیَرَوْا فِیکُمْ ضَعْفاً قَالَ فَقَامُوا فَشَدُّوا أَزْرَهُمْ وَ شَدُّوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ ثُمَّ رَمَلُوا.
17925- 4-9131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ‌9132 قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ مَشْیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9133.
17926- 5-9134 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ‌9135 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالرَّمَلِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ کَذَبُوا وَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 353
ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ مَکَّةَ فِی عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- وَ أَهْلُهَا مُشْرِکُونَ- وَ بَلَغَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَجْهُودُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ وَ رَمَلُوا بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَ الْمُشْرِکُونَ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَرْمُلْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَصَدَقُوا فِی ذَلِکَ وَ کَذَبُوا فِی هَذَا.
17927- 6-9136 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی وَ لَا یَرْمُلُ.
-------------------
9124 ( 3)- الباب 29 فیه 6 أحادیث. 9125 ( 4)- الرمل- هو الهرولة و هو إسراع المشی مع تقارب الخطا.( مجمع البحرین- رمل- 5- 385). 9126 ( 5)- الفقیه 2- 411- 2842. 9127 ( 6)- علل الشرائع- 412- 1. 9128 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن مسلم( هامش المخطوط). 9129 ( 1)- علل الشرائع- 412- 2. 9130 ( 2)- فی المصدر- غزوة الحدیبیة. 9131 ( 3)- الکافی 4- 413- 1. 9132 ( 4)- فی التهذیب- أو أمشی و أبطئ( هامش المخطوط). 9133 ( 5)- التهذیب 5- 109- 352. 9134 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73 و لاحظ هامش( ص 140) من الطبعة الحدیثة. 9135 ( 7)- فی المصدر- یزعمون. 9136 ( 1)- نوادر أحمد بن عیسی- 73، لاحظ هامش( ص 140) من الطبعة الحدیثة.

30- بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِی الطَّوَافِ بِأَنْ یَمْشِیَ خَارِجَهُ لَا فِیهِ وَ کَذَا الشَّاذَرْوَانُ‌

17928- 1-9138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجْرِ- أَ مِنَ الْبَیْتِ هُوَ أَوْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَا وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ وَ لَکِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِیهِ فَکَرِهَ أَنْ یُوطَأَ فَجَعَلَ عَلَیْهِ‌9139 حِجْراً وَ فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ.
17929- 2-9140 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 354
قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِی الْحِجْرِ-9141 وَ حَجَّرَ9142 عَلَیْهَا لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِیلَ فِی الْحِجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُهَا9143.
17930- 3-9144 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجْرُ بَیْتُ إِسْمَاعِیلَ وَ فِیهِ قَبْرُ هَاجَرَ وَ قَبْرُ إِسْمَاعِیلَ.
17931- 4-9145 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ شَبَابٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُفِنَ فِی الْحِجْرِ مِمَّا یَلِی الرُّکْنَ الثَّالِثَ- عَذَارَی بَنَاتِ إِسْمَاعِیلَ.
17932- 5-9146 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: صَارَ النَّاسُ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْحِجْرِ- وَ لَا یَطُوفُونَ فِیهِ لِأَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِیلَ دُفِنَتْ فِی الْحِجْرِ- فَفِیهِ قَبْرُهَا فَطِیفَ کَذَلِکَ لِئَلَّا9147 یُوطَأَ قَبْرُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 355
17933- 6-9148 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِیهِ قُبُورَ الْأَنْبِیَاءِ ع وَ مَا فِی الْحِجْرِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْبَیْتِ وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ9149.
17934- 7-9150 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع لَمَّا قَضَی مَنَاسِکَهُ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالانْصِرَافِ فَانْصَرَفَ وَ مَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَدَفَنَهَا فِی الْحِجْرِ- وَ حَجَّرَ عَلَیْهَا لِئَلَّا یُوطَأَ قَبْرُهَا.
17935- 8-9151 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ قَالَ وَ تُوُفِّیَ إِسْمَاعِیلُ بَعْدَهُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِینَ وَ مِائَةِ سَنَةٍ فَدُفِنَ فِی الْحِجْرِ مَعَ أُمِّهِ.
17936- 9-9152 وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ حَدِیثاً مُرْسَلًا مَضْمُونُهُ أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ کَانَ مِنَ الْکَعْبَةِ.
17937- 10-9153 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ فَقَالَ إِنَّکُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِیمَ- وَ إِنَّمَا کَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِیلَ- وَ إِنَّمَا دَفَنَ فِیهِ أُمَّهُ وَ کَرِهَ أَنْ یُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَیْهِ وَ فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 356
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9154.
----------------------
9137 ( 2)- الباب 30 فیه 10 أحادیث. 9138 ( 3)- الکافی 4- 210- 15. 9139 ( 4)- فی المصدر- فکره أن توطا فحجر علیه. 9140 ( 5)- الکافی 4- 210- 13. 9141 ( 1)- فیه الدفن فی المسجد و مثله کثیر غیر أنّه یحتمل الاختصاص بهم( علیهم السلام)، و یحتمل سبق الدفن علی المسجدیة لما یأتی فی حدیث المفضل- من أن الحجر بیت إسماعیل و فیه قبره و قبر هاجر.( منه. قده). 9142 ( 2)- فی نسخة- و حجره( هامش المخطوط). 9143 ( 3)- علل الشرائع- 37- 1. 9144 ( 4)- الکافی 4- 210- 14. 9145 ( 5)- الکافی 4- 210- 16. 9146 ( 6)- الفقیه 2- 192- 2116. 9147 ( 7)- فی المصدر- کیلا. 9148 ( 1)- الفقیه 2- 193- 2117. 9149 ( 2)- فی المصدر زیادة- و سمیت بکة لأن الناس یبک بعضهم بعضا فیها بالأیدی. 9150 ( 3)- الفقیه 2- 232- 2282، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف. 9151 ( 4)- علل الشرائع- 38- 1. 9152 ( 5)- التذکرة 1- 362، و منتهی المطلب 2- 691، و الروضة البهیة 2- 250، و فی الجمیع فتوی و لیس بحدیث. 9153 ( 6)- مستطرفات السرائر- 36- 52. 9154 ( 1)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب.

31- بَابُ أَنَّ مَنْ طَافَ وَاجِباً فَاخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ وَجَبَ أَنْ یُعِیدَ الطَّوَافَ فَإِنِ اخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً أَعَادَهُ وَ کَذَا مَا زَادَ وَ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِی کُلِّ شَوْطٍ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْخَتْمِ بِهِ‌

17938- 1-9156 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِی الْحِجْرِ- قَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الشَّوْطَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعِیدُ الطَّوَافَ الْوَاحِدَ9157.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَ رِوَایَةِ الصَّدُوقِ‌9158.
17939- 2-9159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ (فَیَخْتَصِرُ فِی الْحِجْرِ-)9160 قَالَ یَقْضِی مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 357
17940- 3-9161 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ (فِی الطَّوَافِ)9162 فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9163.
17941- 4-9164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا کَانَتْ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِی الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فَکَتَبَ ع تُعِیدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9165.
--------------------
9155 ( 2)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 9156 ( 3)- التهذیب 5- 109- 353. 9157 ( 4)- الفقیه 2- 398- 2806. 9158 ( 5)- مستطرفات السرائر- 34- 41. 9159 ( 6)- الکافی 4- 419- 1. 9160 ( 7)- فی المصدر-[ فاختصر]. 9161 ( 1)- الکافی 4- 419- 2. 9162 ( 2)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 9163 ( 3)- الفقیه 2- 398- 2807. 9164 ( 4)- الفقیه 2- 399- 2808. 9165 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 32 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 26 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ وَ إِنْ ذَکَرَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِکْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْیُ‌

17942- 1-9167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 358
رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ طَافَ‌9168 سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّهُ‌9169 فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّی أَتَی أَهْلَهُ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ‌9170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9171.
17943- 2-9172 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9173 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌9174 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9175 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9176.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 359
---------------------
9166 ( 6)- الباب 32 فیه حدیثان. 9167 ( 7)- التهذیب 5- 109- 354. 9168 ( 1)- فی الکافی و الفقیه- یطوف( هامش المخطوط). 9169 ( 2)- فی الفقیه- فان( هامش المخطوط). 9170 ( 3)- الفقیه 2- 396- 2803. 9171 ( 4)- الکافی 4- 418- 9. 9172 ( 5)- الکافی 4- 418- 8. 9173 ( 6)- التهذیب 5- 109- 355. 9174 ( 7)- الفقیه 2- 395- 2800. 9175 ( 8)- تقدم فی الباب 31 من هذه الأبواب. 9176 ( 9)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 63 و فی الحدیث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِی السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ فِی الْمَنْدُوبِ یَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ وَ یُتِمُّ فَإِنْ شَکَّ ب

17944- 1-9178 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِیضَةٍ قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قِیلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِی یَرْوِی عَنْهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ وَ تَفْسِیرُهُ هُنَا بِابْنِ سَیَابَةَ غَلَطٌ کَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ‌9179.
17945- 2-9180 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
17946- 3-9181 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 360
فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ9182 فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ طُفْتُ‌9183 وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
17947- 4-9184 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی طَوَافِهِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ‌9185 سَبْعَةً قَالَ إِنْ کَانَ فِی فَرِیضَةٍ أَعَادَ کُلَّمَا شَکَّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةً بَنَی عَلَی مَا هُوَ أَقَلُّ.
17948- 5-9186 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَا یَدْرِی سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَبْنِی عَلَی یَقِینِهِ.
17949- 6-9187 قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ قِیلَ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَی مَا شِئْتَ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ‌9188.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا9189.
17950- 7-9190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 361
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ الطَّوَافَیْنِ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِیضَةٍ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ فَلْیُلْقِ مَا فِی یَدَیْهِ‌9191 وَ لْیَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَیْقَنَ ثَلَاثَةً وَ هُوَ فِی شَکٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْیَبْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ9192 فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9193.
17951- 8-9194 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.
17952- 9-9195 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوَاجِبِ لِمَا مَضَی‌9196 وَ یَأْتِی‌9197.
17953- 10-9198 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 362
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ‌9199 بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ یَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَفَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ9200.
17954- 11-9201 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِیَةً قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ حَتَّی یَحْفَظَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9202.
17955- 12-9203 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُعِیدُ کُلَّمَا شَکَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ شَکَّ فِی طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9204 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌9205.
17956- 13-9206 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ فِی مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 363
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ فَشَکَکْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی فِی الطَّوَافِ فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِی حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ9207 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9208 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9209.
---------------------------
9177 ( 1)- الباب 33 فیه 13 حدیثا. 9178 ( 2)- التهذیب 5- 110- 356. 9179 ( 3)- راجع منتقی الجمان 3- 283، هدایة المحدثین- 96. 9180 ( 4)- التهذیب 5- 110- 357. 9181 ( 5)- التهذیب 5- 110- 358. 9182 ( 1)- کتب فی المخطوط علی کلمة( آخر) ما نصه- یوهم الضرب. 9183 ( 2)- فی المصدر- قد طفت. 9184 ( 3)- التهذیب 5- 110- 359. 9185 ( 4)- فی نسخة- أو( هامش المخطوط). 9186 ( 5)- الفقیه 2- 397- 2804. 9187 ( 6)- الفقیه 2- 397- 2805. 9188 ( 7)- فی المصدر زیادة- فان طفت بالبیت طواف الفریضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافک فان خرجت و فاتک ذلک فلیس علیک شی‌ء. 9189 ( 8)- المقنع 85. 9190 ( 9)- الکافی 4- 417- 7. 9191 ( 1)- فی المصدر- فلیلق ما فی یده. 9192 ( 2)- فی نسخة- علی الثالث-( هامش المخطوط). 9193 ( 3)- التهذیب 5- 111- 360. 9194 ( 4)- الکافی 4- 416- 1. 9195 ( 5)- الکافی 4- 416- 2. 9196 ( 6)- مضی فی الأحادیث 4 و 6 و 7 من هذا الباب. 9197 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 9198 ( 8)- الکافی 4- 417- 3. 9199 ( 1)- فی المصدر- عمن طاف. 9200 ( 2)- فی نسخة- لا شی‌ء علیه( هامش المخطوط). 9201 ( 3)- الکافی 4- 417- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. 9202 ( 4)- التهذیب 5- 114- 371. 9203 ( 5)- الکافی 4- 417- 4. 9204 ( 6)- التهذیب 5- 113- 369، و الاستبصار 2- 219- 755. 9205 ( 7)- کما اشیر الی ذلک ذیل الحدیث السابق. 9206 ( 8)- الخرائج و الجرائح- 183. 9207 ( 1)- مر فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 9208 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 9209 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ شَوْطاً عَلَی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ کَانَ سَهْواً أَوْ کَانَ فِی الْمَنْدُوبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِکْمَالُ أُسْبُوعَیْنِ ثُمَّ صَلَاةُ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ بُلُوغِ الرُّکْن

17957- 1-9211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یُثْبِتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَسْتَتِمَّهُ‌9212.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 364
17958- 2-9213 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْیُتِمَّهُ طَوَافَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِیضَةَ فَلْیُعِدْ حَتَّی یُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ.
17959- 3-9214 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9215 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ فَلْیَقْطَعْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9216 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.9217 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص364
17960- 4-9218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
17961- 5-9219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 365
طَافَ بِالْبَیْتِ فَوَهِمَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17962- 6-9220 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
17963- 7-9221 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِیَةً فَتَرَکَ سَبْعَةً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مِنَ السَّهْوِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ مَعَ أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی السَّهْوِ.
17964- 8-9222 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ9223.
17965- 9-9224 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 366
یَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَةً فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً مَخْصُوصٌ بِالنِّسْیَانِ أَوْ بِالطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ صَلَاةَ الرَّکْعَتَیْنِ عَلَی أَنَّهُ یُقَدِّمُهُمَا عَلَی السَّعْیِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ أَیْضاً بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ9225.
17966- 10-9226 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِیضَةَ فَاسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً.
17967- 11-9227 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ9228 إِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ کَذَلِکَ السَّعْیُ.
17968- 12-9229 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ‌9230 رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- فَاسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِیَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 367
17969- 13-9231 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ فَلْیَضُمَّ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ‌9232.
17970- 14-9233 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْفَرِیضَةَ هِیَ الطَّوَافُ الثَّانِی وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ الرَّکْعَتَانِ الْأَخِیرَتَانِ وَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ.
17971- 15-9234 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ نَافِلَةً أَوْ فَرِیضَةً فَقَالَ فَرِیضَةً فَقَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا9235 فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌9236.
17972- 16-9237 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 368
عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ یَضُمُّ إِلَیْهَا9238 سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّکَعَاتِ کَیْفَ یُصَلِّیهِنَّ أَوْ یَجْمَعُهُنَ‌9239 أَوْ مَا ذَا قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَةِ9240 ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ‌9241 لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ.
17973- 17-9242 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ نَاسِیاً ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ.
-------------------------
9210 ( 4)- الباب 34 فیه 17 حدیثا. 9211 ( 5)- الکافی 4- 417- 5. 9212 ( 6)- التهذیب 5- 111- 361، و الاستبصار 2- 217- 746. 9213 ( 1)- الکافی 4- 417- 6، و التهذیب 5- 114- 371، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب. 9214 ( 2)- الکافی 4- 418- 10. 9215 ( 3)-" محمّد بن الحسین" لیس فی الکافی. 9216 ( 4)- التهذیب 5- 113- 367 و سنده هکذا-\i محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن ابن فضال، عن علی بن عقبة، عن أبی کهمس\E. 9217 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9218 ( 5)- الاستبصار 2- 219- 753 و قد ذکر الزیادة أیضا فی التهذیب 5- 113- 367. 9219 ( 6)- التهذیب 5- 112- 364، و الاستبصار 2- 218- 750. 9220 ( 1)- التهذیب 5- 112- 365، و الاستبصار 2- 218- 751. 9221 ( 2)- التهذیب 5- 112- 366، و الاستبصار 2- 218- 752. 9222 ( 3)- التهذیب 5- 111- 362، و الاستبصار 2- 218- 748. 9223 ( 4)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9224 ( 5)- التهذیب 5- 112- 363، و الاستبصار 2- 218- 749. 9225 ( 1)- مر فی الحدیث 7 من هذا الباب. 9226 ( 2)- التهذیب 5- 152- 502، و الاستبصار 2- 240- 835، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب السعی. 9227 ( 3)- التهذیب 5- 151- 498، و الاستبصار 2- 217- 747، الاستبصار 2- 239- 831، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب السعی. 9228 ( 4)- المفروضة لیس فی التهذیب. 9229 ( 5)- التهذیب 5- 472- 1661، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب السعی. 9230 ( 6)- فی نسخة- قلت له( هامش المخطوط). 9231 ( 1)- الفقیه 2- 396- 2801. 9232 ( 2)- فیه عدم اعتبار مقارنة النیة فتامل،( منه. قده) بخطه. 9233 ( 3)- الفقیه 2- 396- 2801. 9234 ( 4)- الفقیه 2- 396- 2802. 9235 ( 5)- فی المصدر- ثم یخرج إلی الصفا و المروة و یطوف بهما. 9236 ( 6)- التهذیب 5- 469- 1644، و مقتضی ظاهر الکتاب وروده فی الفقیه، لکنا لم نعثر علیه فیه. 9237 ( 7)- مستطرفات السرائر- 32- 38. و أورده صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. 9238 ( 1)- فی المصدر- ضم إلیها. 9239 ( 2)- فی المصدر- أ یجمعهن. 9240 ( 3)- فی المصدر- رکعتی الفریضة. 9241 ( 4)- فی المصدر- فاذا فرغ من طوافه بینهما رجع فصلی الرکعتین. 9242 ( 5)- المقنعة- 70.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ بَیْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِی الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی السَّبْعَةِ

17974- 1-9244 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِیَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَیْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَی الثَّامِنِ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17975- 2-9245 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 369
حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِیَةً9246 قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
17976- 3-9247 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ فَلَمْ یَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِیاً قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مَحْمُولٌ عَلَی مَا دُونَ السَّبْعَةِ9248 لِمَا مَرَّ9249 قَالَهُ الشَّیْخُ‌9250 وَ غَیْرُهُ‌9251.
--------------------------
9243 ( 6)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 9244 ( 7)- التهذیب 5- 114- 370، و الاستبصار 2- 220- 756. 9245 ( 8)- التهذیب 5- 113- 368، و الاستبصار 2- 219- 754. 9246 ( 1)- فی نسخة- أم ثمانیا( هامش المخطوط). 9247 ( 2)- مستطرفات السرائر- 33- 38 و أورد ذیله فی الحدیث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب. 9248 ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب. 9249 ( 4)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9250 ( 5)- راجع التهذیب 5- 114- 369، و الاستبصار 2- 220- 755. 9251 ( 6)- راجع روضة المتقین 4- 549.

36- بَابُ کَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَیْنَ الْأَسَابِیعِ فِی الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِی النَّدْبِ وَ فِی التَّقِیَّةِ ثُمَّ یُصَلِّی لِکُلِّ أُسْبُوعٍ رَکْعَتَیْنِ‌

17977- 1-9253 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یَجْمَعَ الرَّجُلُ بَیْنَ الْأُسْبُوعَیْنِ وَ الطَّوَافَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‌9254
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 370
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9255.
17978- 2-9256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ مُمْسِکٌ بِیَدِی الطَّوَافَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یُصَلِّی الرَّکَعَاتِ سِتّاً.
17979- 3-9257 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ وَ9258 یَقْرِنُ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَیْتُ لَکَ عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِی فِی ذَلِکَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لَکِنِ ارْوِ لِی مَا أَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرِنْ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ کُلَّمَا9259 طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَمَّا أَنَا9260 فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی مَعَ هَؤُلَاءِ.
17980- 4-9261 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْقِرَانُ فِی الْفَرِیضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9262 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 371
17981- 5-9263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِیعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِیَدِی ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَصَلَّی سِتّاً وَ عِشْرِینَ رَکْعَةً وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ.
17982- 6-9264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَیْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَکْعَتَانِ وَ قَالَ کَانَ أَبِی یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ- فَیَقْرِنُ وَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِیَّةِ.
17983- 7-9265 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِیعاً فَیَقْرِنُ فَقَالَ لَا إِلَّا أُسْبُوعٌ وَ رَکْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع- لِأَنَّهُ کَانَ یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ لِحَالِ التَّقِیَّةِ.
17984- 8-9266 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَیْنِ فَلَا یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَبْدُوَ لَهُ أَنْ یَطُوفَ أُسْبُوعاً هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ‌9267 حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لْیَطَّوَّفْ مَا أَحَبَّ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 372
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9268.
17985- 9-9269 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ الطَّوَافَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا یَفْرُقَ بَیْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ حَتَّی‌9270 یُصَلِّیَ لَهَا جَمِیعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَیْرَ أَنَّهُ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ.
17986- 10-9271 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَخِی یَطُوفُ السُّبُوعَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَیَقْرِنُهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَقِفُ فِی الْمُسْتَجَارِ- فَیَدْعُو فِی کُلِّ أُسْبُوعٍ وَ یَأْتِی الْحَجَرَ فَیَسْتَلِمُهُ ثُمَّ یَطُوفُ.
17987- 11-9272 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَخِی مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْعَبَّاسِ- فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِیعَ لَمْ یَقِفْ فِیهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِیُّ وَقَفَ بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِیلًا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِیلًا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
17988- 12-9273 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع صَلَّی الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ فَطَافَ أُسْبُوعَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ9274 وَ لَمْ یُصَلِ‌9275.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 373
17989- 13-9276 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: یَضُمُّ أُسْبُوعَیْنِ وَ ثَلَاثَةً ثُمَّ یُصَلِّی لَهَا وَ لَا یُصَلِّی عَنْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ9277.
17990- 14-9278 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فِی فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9279.
-------------------------
9252 ( 7)- الباب 36 فیه 14 حدیثا. 9253 ( 8)- الفقیه 2- 401- 2816. 9254 ( 9)- الکافی 4- 418- 1. 9255 ( 1)- التهذیب 5- 115- 372، و الاستبصار 2- 220- 757. 9256 ( 2)- الفقیه 2- 402- 2817. 9257 ( 3)- الکافی 4- 418- 2، و التهذیب 5- 115- 374، و الاستبصار 2- 220- 759. 9258 ( 4)- الواو لم ترد فی المصادر. 9259 ( 5)- فی نسخة- و لکن( هامش المخطوط). 9260 ( 6)- فی الاستبصار- و أمّا النافلة( هامش المخطوط). 9261 ( 7)- الکافی 4- 419- 3. 9262 ( 8)- التهذیب 5- 115- 373، و الاستبصار 2- 220- 758. 9263 ( 1)- التهذیب 5- 470- 1650. 9264 ( 2)- التهذیب 5- 115- 375، و الاستبصار 2- 221- 760. 9265 ( 3)- التهذیب 5- 116- 376، و الاستبصار 2- 221- 761. 9266 ( 4)- قرب الإسناد- 97. 9267 ( 5)-" یصلح" لیس فی المصدر. 9268 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 158- 223. 9269 ( 2)- قرب الإسناد- 105. 9270 ( 3)- فی المصدر- ثم. 9271 ( 4)- قرب الإسناد- 106. 9272 ( 5)- قرب الإسناد- 107. 9273 ( 6)- قرب الإسناد- 125. 9274 ( 7)- فی المصدر زیادة- و مضی. 9275 ( 8)- فیه الفصل بین الطواف المندوب و صلاته، أو صلاة رکعتیه فی غیر المسجد، و لعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة و نحو ذلک، فتدبر( منه. قده). 9276 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 179- 336. 9277 ( 2)- مر فی الحدیثین 1 و 4 من هذا الباب. 9278 ( 3)- مستطرفات السرائر- 73- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النیة. 9279 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 79 و 80 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ فِی الطَّوَافِ عَلَی غَیْرِ وَتْرٍ

17991- 1-9281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌9282 أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ فِی الطَّوَافِ إِلَّا عَلَی وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ عَلَی جَوَازِ الْأَمْرَیْنِ‌9283.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 374
------------------------
9280 ( 5)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 9281 ( 6)- التهذیب 5- 116- 377. 9282 ( 7)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 9283 ( 8)- تقدم فی الباب 36 من هذه الأبواب.

38- بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِی صِحَّةِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً فَإِنْ طَافَ وَاجِباً بِغَیْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ

17992- 1-9285 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُقْضَی‌9286 الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
17993- 2-9287 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَطُوفَ‌9288 الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ یَتَوَضَّأَ وَ یُصَلِّیَ فَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیُعِدِ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِدِ الطَّوَافَ.
17994- 3-9289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ9290- قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 375
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9291.
17995- 4-9292 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9293 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ فَاقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی‌9294
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ9295.
17996- 5-9296 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی‌9297 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَ یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 376
17997- 6-9298 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَنْسُکُ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9299 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9300 وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ.
17998- 7-9301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ یُعِیدُ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِیدُ الطَّوَافَ.
17999- 8-9302 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ9303 فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ.
18000- 9-9304 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِ‌9305 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 377
إِنِّی أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ کُنْتَ مُتَعَمِّداً.
18001- 10-9306 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی وَ السَّاهِی وَ یَنْبَغِی حَمْلُهُ عَلَی النَّافِلَةِ.
18002- 11-9307 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِ‌9308 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ وَ هُوَ کَمَنْ لَمْ یَطُفْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9309 وَ فِی السَّعْیِ‌9310.
----------------------
9284 ( 1)- الباب 38 فیه 11 حدیثا. 9285 ( 2)- الفقیه 2- 399- 2810، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء. 9286 ( 3)- فی المصدر- لا باس بان یقضی. 9287 ( 4)- الفقیه 2- 400- 2812. 9288 ( 5)- فی المصدر- لا باس یطوف. 9289 ( 6)- الکافی 4- 420- 3، و التهذیب 5- 116- 380، و الاستبصار 2- 222- 764. 9290 ( 7)- فی الفقیه و الاستبصار- علی غیر طهر( هامش المخطوط). 9291 ( 1)- الفقیه 2- 400- 2811. 9292 ( 2)- الکافی 4- 420- 4، و التهذیب 5- 117- 381، و الاستبصار 2- 222- 765. 9293 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 150- 194 و مسائل علی بن جعفر 190- 389. 9294 ( 4)- التهذیب 5- 470- 1648. 9295 ( 5)- قرب الإسناد- 104. 9296 ( 6)- الکافی 4- 420- 1، و التهذیب 5- 116- 378، و الاستبصار 2- 222- 762. 9297 ( 7)- فی التهذیب و الاستبصار- حنان( هامش المخطوط). 9298 ( 1)- الکافی 4- 420- 2. 9299 ( 2)- الکافی 4- 420- 2 ذیل الحدیث 2. 9300 ( 3)- التهذیب 5- 116- 379، و الاستبصار 2- 222- 763. 9301 ( 4)- التهذیب 5- 118- 385. 9302 ( 5)- التهذیب 5- 117- 382، و الاستبصار 2- 222- 766. 9303 ( 6)- فی التهذیب- و هو علی غیر وضوء. 9304 ( 7)- التهذیب 5- 117- 383، و الاستبصار 2- 222- 767. 9305 ( 8)- فی نسخة- أیوب بن نوح( هامش المخطوط). 9306 ( 1)- التهذیب 5- 470- 1649. 9307 ( 2)- قرب الإسناد- 174. 9308 ( 3)- فی المصدر- الفضل الواسطی. 9309 ( 4)- یأتی فی الباب 40 من هذه الأبواب. 9310 ( 5)- یأتی فی الباب 15 من أبواب السعی. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع.

39- بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِالْخِتَانِ دُونَ الْخَفْضِ‌

18003- 1-9312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 378
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌9313.
--------------------
9311 ( 6)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 9312 ( 7)- الکافی 4- 281- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف. 9313 ( 1)- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ یَتَطَهَّرُ وَ یَبْنِی وَ یُتِمُ‌

18004- 1-9315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌9316 فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ فَإِنْ کَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9317 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9318.
9319 41- بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ وَ لَوْ بِدُخُولِ الْکَعْبَةِ أَوْ بِخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ لَا بَعْدَهُ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ فِی النَّدْبِ یَبْنِی وَ یُتِمُّ مُطْلَقاً
18005- 1-9320 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 379
حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- فَیَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ.
18006- 2-9321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: ابْتَدَأْتُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِی فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ الطَّوَافَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9322 فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَبْنِیَ عَلَی مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
18007- 3-9323 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.
18008- 4-9324 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا یَعْنِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَیْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ‌9325 طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْیُعِدْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9326.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 380
18009- 5-9327 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِی حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ لَمْ یَبْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَبْنِ عَلَیْهِ‌9328.
18010- 6-9329 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ مَرِیضاً فَقَالَ احْفَظْ مَکَانَکَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَکَ.
18011- 7-9330 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِی فَسَأَلَنِی أَنْ أَمْشِیَ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَفَطَنَ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ سَأَلَنِی أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ قَالَ یَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَکَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُتِمَّ طَوَافِی قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ9331 فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ9332 إِلَی أَنْ قَالَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَیْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 381
حَتَّی عَدَّ عَشْرَ أَسَابِیعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَرِیضَةً أَمْ نَافِلَةً فَقَالَ یَا أَبَانُ إِنَّمَا یَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ.
18012- 8-9333 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّخَعِیِ‌9334 وَ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَذْهَبَ فِی حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَیْرِهِ وَ یَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَرِیحَ وَ یَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ نَافِلَةً9335 بَنَی عَلَی الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَیْنِ‌9336 وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِی حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ یَبْنِ وَ لَا فِی حَاجَةِ نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ‌9337.
18013- 9-9338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ‌9339 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِی الْفَرِیضَةِ9340 ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَیْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ‌9341 یَقْضِی طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 382
18014- 10-9342 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَنَزَةَ9343 قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِی انْطَلِقْ حَتَّی نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِی خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ (مِنْ أُسْبُوعِی)9344 فَأُتِمُّ أُسْبُوعِی قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَیْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9345 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9346 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9347.
---------------------------
9314 ( 2)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 9315 ( 3)- التهذیب 5- 118- 384. 9316 ( 4)- الکافی 4- 414- 2. 9317 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الباب 38 من هذه الأبواب. 9318 ( 6)- یأتی فی البابین 85 و 86 من هذه الأبواب. 9319 ( 7)- الباب 41 فیه 10 أحادیث. 9320 ( 8)- الفقیه 2- 394- 2797. 9321 ( 1)- الفقیه 2- 395- 2798. 9322 ( 2)- المراد هنا بابی عبد اللّه- الحسین( علیه السلام)، لأن حبیب بن مظاهر من أصحابه، و قد قتل معه بکربلاء( منه. قده). 9323 ( 3)- التهذیب 5- 118- 386، و الاستبصار 2- 223- 768. 9324 ( 4)- التهذیب 5- 118- 387، و الاستبصار 2- 223- 769. 9325 ( 5)- فی نسخة- یقضی( هامش المخطوط). 9326 ( 6)- مستطرفات السرائر- 34- 40. 9327 ( 1)- التهذیب 5- 119- 388، و الاستبصار 2- 223- 770. 9328 ( 2)- الکافی 4- 413- 1. 9329 ( 3)- التهذیب 5- 119- 390، و الاستبصار 2- 223- 772. 9330 ( 4)- التهذیب 5- 120- 392 و 393، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9331 ( 5)- فی المصدر- و إن کان فی فریضة. 9332 ( 6)- فی المصدر- و إن کان فی فریضة. 9333 ( 1)- التهذیب 5- 120- 394، و الاستبصار 2- 224- 774. 9334 ( 2)- لیس فی الاستبصار. بل فیه( عن جمیل) فقط. 9335 ( 3)- فی التهذیب- فان کان نافلة. 9336 ( 4)- فی المصدر- بنی علی الشوط و الشوطین. 9337 ( 5)- الفقیه 2- 393- 2795. 9338 ( 6)- الکافی 4- 414- 3. 9339 ( 7)- فی نسخة- الحسین بن سعید( هامش المخطوط). 9340 ( 8)- فی المصدر- ثلاثة أشواط من الفریضة. 9341 ( 9)- فی المصدر- کیف یصنع؟ فقال- 9342 ( 1)- الکافی 4- 414- 6. 9343 ( 2)- فی المصدر- أبی عزة. 9344 ( 3)- لیس فی المصدر. 9345 ( 4)- التهذیب 5- 119- 389، و الاستبصار 2- 223- 771. 9346 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الباب 40 من هذه الأبواب. 9347 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 42 و فی الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب.

42- بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا

18015- 1-9349 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی أَخَاهُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَخْرُجُ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 383
18016- 2-9350 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً.
18017- 3-9351 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ وَ یَدُهُ فِی یَدِی‌9352 إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ إِلَیَ‌9353 حَاجَةً فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی فَقُلْتُ لَهُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِی فِی حَاجَةٍ فَقَالَ لِی أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَی مَعَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَةٍ9354 کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9355.
18018- 4-9356 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 384
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- کَانَ سَأَلَنِیَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِی حَاجَةٍ9357 فَبَیْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَیَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا أَبَانُ إِیَّاکَ یُرِیدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ هُوَ عَلَی مِثْلِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9358.
----------------------
9348 ( 7)- الباب 42 فیه 4 أحادیث. 9349 ( 8)- الفقیه 2- 395- 2799. 9350 ( 1)- الفقیه 2- 208- 2159. 9351 ( 2)- الکافی 4- 414- 7. 9352 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- أو یدی فی یده( هامش المخطوط). 9353 ( 4)- فی نسخة إلیک( هامش المخطوط). 9354 ( 5)- فی المصدر- فی حاجته. 9355 ( 6)- التهذیب 5- 119- 391، و الاستبصار 2- 224- 773. 9356 ( 7)- الکافی 2- 171- 8، و أورده بتمامه عن مصادقة الاخوان فی الحدیث 16 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 9357 ( 1)- فی المصدر زیادة- فاشار إلی فکرهت أن أدع أبا عبد اللّه( علیه السلام) و أذهب إلیه. 9358 ( 2)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةِ فَرِیضَةٍ تَضِیقُ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ یُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِهَا عَلَی الْمَشْرُوعِ فِیهِ إِنْ کَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ‌

18019- 1-9360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاةُ فَرِیضَةٍ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ.
18020- 2-9361 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 385
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ9362 فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمُ الْفَرِیضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9363 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ حَیْثُ بَلَغَ‌9364.
18021- 3-9365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یَطُوفُ.
----------------------
9359 ( 3)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 9360 ( 4)- الکافی 4- 415- 1، و التهذیب 5- 121- 395. 9361 ( 5)- الکافی 4- 415- 3. 9362 ( 1)- فی نسخة- طواف الفریضة( هامش المخطوط). 9363 ( 2)- التهذیب 5- 121- 396. 9364 ( 3)- الفقیه 2- 393- 2794. 9365 ( 4)- الفقیه 2- 521- 3119.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الطَّوَافِ لِلْوَتْرِ مَعَ ضِیقِ وَقْتِهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا ثُمَّ یُتِمَّ طَوَافَهُ‌

18022- 1-9367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ9368 فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَسْجِدِ-9369 إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ ثُمَّ یَرْجِعُ‌9370 فَیُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 386
ذَلِکَ أَفْضَلَ أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَرَکَ لَفْظَ ذَلِکَ‌9371.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9372.
----------------------
9366 ( 5)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 9367 ( 6)- الکافی 4- 415- 2. 9368 ( 7)- فی المصدر- فیطلع الفجر. 9369 ( 8)- فی التهذیب- بعض المساجد( هامش المخطوط). 9370 ( 9)- فی المصدر زیادة- إلی مکانه. 9371 ( 1)- الفقیه 2- 394- 2796. 9372 ( 2)- التهذیب 5- 122- 397.

45- بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِی طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرَأَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِیفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّی هُوَ

18023- 1-9374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ9375 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَکَی أَعَادَ الطَّوَافَ یَعْنِی الْفَرِیضَةَ.
18024- 2-9376 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ‌9377 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَی إِتْمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 387
فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ یُصَلِّی هُوَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ فِی السَّعْیِ وَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُصَلِّی عَنْهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ فِی السَّعْیِ‌9378.
ثُمَّ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ یُصَلِّی هُوَ9379.
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ وَ یُصَلِّی عَنْهُ عَلَی عَدَمِ تَمَکُّنِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ کَالْمَبْطُونِ‌9380 وَ کَذَا قَوْلُهُ یَطُوفُ عَنْهُ لِمَا یَأْتِی‌9381.
18025- 3-9382 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِیِ‌9383 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ کَتَبْتُ إِلَیْهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ- أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَی قَالَ لَا وَ لَکِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَی هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9384 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9385.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 388
----------------------
9373 ( 3)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 9374 ( 4)- الکافی 4- 414- 4. 9375 ( 5)- فی نسخة- حماد بن عثمان( هامش المخطوط). 9376 ( 6)- الکافی 4- 414- 5. 9377 ( 7)- فی نسخة- علی بن رئاب( هامش المخطوط). 9378 ( 1)- التهذیب 5- 124- 407، و الاستبصار 2- 226- 783. 9379 ( 2)- التهذیب 5- 125- 408، و الاستبصار 2- 227- 783 ذیل الحدیث 783. 9380 ( 3)- راجع التهذیب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779، و الجامع للشرائع- 200، و السرائر- 135. 9381 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 الآتی من هذا الباب. 9382 ( 5)- التهذیب 5- 124- 406، و الاستبصار 2- 226- 782. 9383 ( 6)- کتب فی متن المخطوط( عبد الرحمن عن البجلی) ثم کتب علی( عن) ما نصه- أو معدوم. 9384 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 41 و 42 من هذه الأبواب. 9385 ( 8)- یأتی فی البابین 47 و 49 من هذه الأبواب.

46- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِکِ لِمَنْ أَعْیَا ثُمَّ یَبْنِی وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ‌

18026- 1-9387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْیِی فِی الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَرِیحَ قَالَ نَعَمْ یَسْتَرِیحُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَبْنِی عَلَی طَوَافِهِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ غَیْرِهَا وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی سَعْیِهِ وَ جَمِیعِ مَنَاسِکِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9388.
18027- 2-9389 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9390.
18028- 3-9391 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 389
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَرِیحُ فِی طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا قَدْ کَانَتْ تُوضَعُ لِی مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَیْهَا9392.
-----------------------
9386 ( 1)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 9387 ( 2)- الکافی 4- 416- 4. 9388 ( 3)- قرب الإسناد- 77. 9389 ( 4)- الکافی 4- 429- 10. 9390 ( 5)- الفقیه 2- 522- 3122. 9391 ( 6)- الکافی 4- 416- 5. 9392 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ یُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ یُصَلِّی هُوَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ کَذَا الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیُّ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ فِی الطَّوَافِ‌

18029- 1-9394 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ.
18030- 2-9395 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ لَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْهِ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِی أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلًّا.
18031- 3-9396 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 390
18032- 4-9397 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِیضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْیُحْرَمْ عَنْهَا وَ یُتَّقَی عَلَیْهَا مَا یُتَّقَی‌9398 عَلَی الْمُحْرِمِ وَ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا وَ یُرْمَی عَنْهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ یُطَافُ عَنْهَا إِذَا لَمْ یُمْکِنْ أَنْ یُطَافَ بِهَا لِمَا مَضَی‌9399 وَ یَأْتِی‌9400.
18033- 5-9401 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.
18034- 6-9402 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ الْحَدِیثَ.
18035- 7-9403 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9404
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 391
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْمَرِیضِ الْمَغْلُوبِ‌9405.
18036- 8-9406 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ‌9407 قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ کَوَّةِ الْمَحْمِلِ‌9408 حَتَّی یَجُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ‌9409- فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْکُلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9410.
18037- 9-9411 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصِّبْیَانُ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 392
قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِیضَةً لَا تَعْقِلُ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا.
18038- 10-9412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَرِضَ فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَحْمِلُوهُ وَ یَطُوفُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَخُطُّوا بِرِجْلَیْهِ الْأَرْضَ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِی الطَّوَافِ.
18039- 11-9413 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ‌9414 أَنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ کُلَّمَا بَلَغَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ.
18040- 12-9415 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْعَلِیلُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ یُطَافُ بِهِ وَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعِ الرَّمْیَ رُمِیَ عَنْهُ وَ الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ وَ الرَّمْیَ سُنَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9417.
------------------------
9393 ( 2)- الباب 47 فیه 12 حدیثا. 9394 ( 3)- التهذیب 5- 123- 400، و الاستبصار 2- 225- 776، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 17 من أبواب الرمی، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 49 من هذه الأبواب. 9395 ( 4)- التهذیب 5- 123- 401، و الاستبصار 2- 225- 777. 9396 ( 5)- التهذیب 5- 123- 402، و الاستبصار 2- 225- 778، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب الرمی. 9397 ( 1)- التهذیب 5- 398- 1386، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 17 من أبواب الرمی. 9398 ( 2)- فی المصدر- فلیحرم عنها و علیها ما یتقی. 9399 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 9400 ( 4)- و یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 من هذا الباب. 9401 ( 5)- التهذیب 5- 268- 919، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الرمی. 9402 ( 6)- التهذیب 5- 125- 409، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب الرمی. 9403 ( 7)- التهذیب 5- 123- 399، و الاستبصار 2- 225- 775. 9404 ( 8)- الفقیه 2- 403- 2821. 9405 ( 1)- الکافی 4- 422- 3. 9406 ( 2)- الکافی 4- 422- 1. 9407 ( 3)- فی المصدر- الربیع بن خیثم. 9408 ( 4)- فی التهذیب- فادخل یده فی کوة المحمل( هامش المخطوط). 9409 ( 5)- الحجّ 22- 28. 9410 ( 6)- التهذیب 5- 122- 398. 9411 ( 7)- الکافی 4- 422- 4. 9412 ( 1)- الفقیه 2- 403- 2820. 9413 ( 2)- الفقیه 2- 403- 2820. 9414 ( 3)- فی المصدر- الربیع بن خیثم. 9415 ( 4)- المقنعة- 70. 9416 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب. 9417 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 49 و فی الباب 50 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ یَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ یَجِبِ الطَّوَافُ بِوَلَدِهَا وَ لَا عَنْهُ‌

18041- 1-9419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 393
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَلِدُ یَوْمَ عَرَفَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ یُطَافُ عَنْهُ أَمْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
--------------------
9418 ( 7)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 9419 ( 8)- الکافی 4- 544- 19.

49- بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِیضِ الَّذِی لَا یُمْکِنُ أَنْ یُطَافَ بِهِ کَالْمَبْطُونِ‌

18042- 1-9421 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ9422 عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ عَنْهُ.
18043- 2-9423 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةً فِی أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَرِیضِ وَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
18044- 3-9424 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْکَسِیرُ9425 یُطَافُ عَنْهُمَا وَ یُرْمَی عَنْهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 394
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ9426 مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُرْمَی عَنْهُمَا الْجِمَارُ9427.
18045- 4-9428 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی الصِّبْیَانِ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18046- 5-9429 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْکَسِیرِ9430.
18047- 6-9431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی وَ یُطَافُ عَنْهُ وَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18048- 7-9432 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیَرْمِی الْجِمَارَ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18049- 8-9433 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُ ع رُخْصَةً فِی الطَّوَافِ وَ الرَّمْیِ عَنْهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 395
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9434.
----------------------
9420 ( 1)- الباب 49 فیه 8 أحادیث. 9421 ( 2)- التهذیب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب. 9422 ( 3)-" عن حماد" لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 9423 ( 4)- الفقیه 2- 403- 2821. 9424 ( 5)- التهذیب 5- 124- 404، و الاستبصار 2- 226- 780. 9425 ( 6)- فی نسخة- و الکبیر( هامش المخطوط). 9426 ( 1)- فی الکافی- عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاویة بن عمار. 9427 ( 2)- الکافی 4- 422- 2. 9428 ( 3)- الفقیه 2- 404- 2823. 9429 ( 4)- التهذیب 5- 124- 405، و الاستبصار 2- 226- 781. 9430 ( 5)- فی نسخة- الکبیر( هامش المخطوط). 9431 ( 6)- التهذیب 5- 125- 409. 9432 ( 7)- الفقیه 2- 404- 2822. 9433 ( 8)- الفقیه 2- 404- 2822. 9434 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 45 و فی الحدیثین 4 و 9 من الباب 47 من هذه الأبواب.

50- بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَی بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِیَّتِهِمَا

18050- 1-9436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِیِ‌9437 عَنْ أَبِیهِ‌9438 قَالَ: حَجَجْتُ بِامْرَأَتِی وَ کَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلِ وَضَعْتُهَا فِی شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِی ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْکَ.
18051- 2-9439 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَمَلْتُ امْرَأَتِی ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ کَانَتْ مَرِیضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی طُفْتُ بِهَا بِالْبَیْتِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِکَ لِنَفْسِی فَهَلْ یُجْزِینِی فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ‌9440.
18052- 3-9441 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 396
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِیِّ وَ تَسْعَی بِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9442.
18053- 4-9443 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَیْثَمٍ التَّمِیمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ عَلَی رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِی مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَةِ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِیهاً اللَّهِ إِذاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِیهاً وَ اللَّهِ‌9444.
أَقُولُ: مَعْنَاهُ إِی وَ اللَّهِ یَکُونُ ذَا فَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ وَاوِ الْقَسَمِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِیِّینَ وَ اللُّغَوِیِّینَ وَ إِیهاً کَلِمَةُ تَصْدِیقٍ وَ ارْتِضَاءٍ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ أَیْضاً وَ عَلَی تَقْدِیرِ ثُبُوتِ وَاوِ الْقَسَمِ فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ‌9445.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 397
---------------------
9435 ( 2)- الباب 50 فیه 4 أحادیث. 9436 ( 3)- التهذیب 5- 398- 1385. 9437 ( 4)- ثقة( منه. قده). 9438 ( 5)- ثقة( منه. قده). 9439 ( 6)- التهذیب 5- 125- 410. 9440 ( 7)- الفقیه 2- 522- 3123. 9441 ( 8)- التهذیب 5- 125- 411. 9442 ( 1)- الکافی 4- 429- 13. 9443 ( 2)- الکافی 4- 428- 9. 9444 ( 3)- الفقیه 2- 409- 2836. 9445 ( 4)- انظر التفصیل فی( لسان العرب- ایه- 13- 474).

51- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَکَّةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَیّاً وَ مَیِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّی الْمَعْصُومِینَ ع‌

18054- 1-9447 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: کُنْتُ إِلَی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ یَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِمَکَّةَ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ کَانَ ذَلِکَ یَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِی فُلَاناً فَطَافَ عَنِّی سَمَّی الْأَصْغَرَ وَ هُمَا یَسْمَعَانِ.
18055- 2-9448 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَباً9449 أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِیثَ.
18056- 3-9450 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِی عَلَی رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 398
تَوَاهُ‌9451 فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لِی إِذَا صِرْتَ بِمَکَّةَ- فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عَنْهُ‌9452 وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَکْعَتَیْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ مَالَکَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا- فَإِذَا غَرِیمِی وَاقِفٌ یَقُولُ یَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِی تَعَالَ فَاقْبِضْ مَالَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ‌9453.
18057- 4-9454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِکَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.
18058- 5-9455 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَ الْحَجِّ فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّیَابَةِ9456 وَ غَیْرِهَا9457.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 399
---------------------
9446 ( 1)- الباب 51 فیه 5 أحادیث. 9447 ( 2)- الکافی 4- 422- 5. 9448 ( 3)- الکافی 4- 316- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب النیابة فی الحجّ. 9449 ( 4)- فی المصدر- من وصل أباه. 9450 ( 5)- الکافی 4- 544- 21. 9451 ( 1)- التوی: هلاک المال.( مجمع البحرین- توا- 1- 71). 9452 ( 2)- فی المصدر زیادة- و طف عن أبی طالب طوافا و صل عنه رکعتین. 9453 ( 3)- الفقیه 2- 520- 3116. 9454 ( 4)- الفقیه 2- 406- 2829. 9455 ( 5)- الفقیه 2- 406- 2830. 9456 ( 6)- تقدم فی الأبواب 18 و 25 و 26 و 30 من أبواب النیابة فی الحجّ. 9457 ( 7)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الاحصار.

52- بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ وَ حُکْمِ مَنْ رَأَی نَجَاسَةً فِی أَثْنَائِهِ أَوْ طَافَ فِی ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِیاً

18059- 1-9459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی ثَوْبِی شَیْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَی طَوَافِکَ.
18060- 2-9460 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِی رَأَی فِیهِ الدَّمَ فَیَعْرِفُهُ ثُمَّ یَخْرُجُ وَ یَغْسِلُهُ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ.
18061- 3-9461 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِی ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی مِثْلِهِ فَطَافَ فِی ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ‌9462 ثُمَّ یَنْزِعُهُ وَ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ طَاهِرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9463
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 400
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ طَافَ فِیهِ نَاسِیاً أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ‌9464.
------------------------
9458 ( 1)- الباب 52 فیه 3 أحادیث. 9459 ( 2)- الفقیه 2- 392- 2793. 9460 ( 3)- التهذیب 5- 126- 415. 9461 ( 4)- التهذیب 5- 126- 416. 9462 ( 5)- فی المصدر- الطواف فیه. 9463 ( 6)- الفقیه 2- 521- 3121. 9464 ( 1)- راجع التهذیب 5- 126- 414 ذیل الحدیث 414.

53- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الطَّوَافِ‌

18062- 1-9466 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِقْسَمٍ‌9467 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یُنَادِی‌9468 لَا یَحُجُّ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِکٌ- وَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ الْحَدِیثَ.
18063- 2-9469 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌9470 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَنِی عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَطُوفَ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِکٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ.
18064- 3-9471 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع بِسُورَةِ بَرَاءَةَ- فَوَافَی الْمَوْسِمَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 401
فَبَلَّغَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ- بِعَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ یَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ الْجِمَارِ- وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ کُلِّهَا یُنَادِی بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- إِلَی الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ.- فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ9472- وَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ.
18065- 4-9473 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلِیٌّ ع مَکَّةَ وَ کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ هُوَ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ وَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا مُشْرِکٌ.
18066- 5-9474 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع النَّاسَ وَ اخْتَرَطَ سَیْفَهُ وَ قَالَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَحُجَّنَّ الْبَیْتَ مُشْرِکٌ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌9475.
18067- 6-9476 وَ عَنْ حُکَیْمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع نَادَی فِی الْمَوْقِفِ- أَلَا لَا یَطُوفُ‌9477 بَعْدَ هَذَا الْعَامِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِکٌ.
18068- 7-9478 وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 402
بَرَاءَةٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا عُرْیَانَةٌ وَ لَا مُشْرِکٌ.
18069- 8-9479 وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ.
-------------------------
9465 ( 2)- الباب 53 فیه 8 أحادیث. 9466 ( 3)- علل الشرائع 190- 2. 9467 ( 4)- فی المصدر- الحکیم بن مقسم. 9468 ( 5)- فی المصدر زیادة- لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 9469 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 282. 9470 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن الفضل( هامش المخطوط). 9471 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 2- 74- 5. 9472 ( 1)- التوبة 9- 1- 2. 9473 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ. 9474 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 74- 7. 9475 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 75- 8. 9476 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 76- 12. 9477 ( 6)- فی المصدر- أن لا یطوف. 9478 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 74- 4. 9479 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 74- 5.

54- بَابُ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِکِ وَ کَرَاهِیَةِ ذَلِکَ بَلْ کُلِّ مَا سِوَی الدُّعَاءِ وَ الذِّکْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ

18070- 1-9481 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْکَلَامِ فِی الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِکِ فِی الْفَرِیضَةِ أَوْ غَیْرِ الْفَرِیضَةِ أَ یَسْتَقِیمُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ‌9482.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْکَلَامِ فِی أَحَادِیثِ قَطْعِ الطَّوَافِ‌9483 وَ أَحَادِیثِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ غَیْرِهَا9484.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 403
18071- 2-9485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ‌9486 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: طَوَافُ الْفَرِیضَةِ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَکَلَّمَ فِیهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ-9487 قَالَ وَ النَّافِلَةُ یَلْقَی الرَّجُلُ أَخَاهُ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ یُحَدِّثُهُ بِالشَّیْ‌ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِیهِ‌9488.
-----------------------
9480 ( 2)- الباب 54 فیه حدیثان. 9481 ( 3)- التهذیب 5- 127- 418، و الاستبصار 2- 227- 784. 9482 ( 4)- فی نسخة- مثله( هامش المخطوط). 9483 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 10 من الباب 41 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 42 و فی الحدیث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب. 9484 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 11 و 13 و 15 من الباب 13 و فی الباب 14 و فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 16، و فی الأحادیث 1 و 3 و 13 من الباب 22 و فی الحدیث 6 من الباب 23 و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9485 ( 1)- التهذیب 5- 127- 417، و الاستبصار 2- 227- 785، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب السعی. 9486 ( 2)- کتب فی هامش المخطوط بدل عن عمران: بن عمران، و أضاف( بخط غیره). 9487 ( 3)- فی نسخة- و قراءة القرآن( هامش المخطوط). 9488 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقِرَاءَةِ فِی الطَّوَافِ عَلَی الذِّکْرِ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ أَوْمَأَ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ

18072- 1-9490 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا9491 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْکُرُ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ یَطُوفُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَی الْکَعْبَةِ9492.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 404
--------------------
9489 ( 5)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 9490 ( 6)- الکافی 4- 427- 3. 9491 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن سهل بن زیاد. 9492 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض الحکم فی البابین 16 و 36 من هذه الأبواب.

56- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ کَانَ جَاهِلًا

18073- 1-9494 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَةٍ9495 فِی الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
18074- 2-9496 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌9497 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَةٍ9498 أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَهَا أَنْ یَطُوفَ‌9499.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9500.9501 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص405
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 405
-------------------------
9493 ( 1)- الباب 56 فیه حدیثان. 9494 ( 2)- التهذیب 5- 127- 420، و الاستبصار 2- 228- 787. 9495 ( 3)- فی الاستبصار- علی وجه الجهالة( هامش المخطوط). 9496 ( 4)- التهذیب 5- 127- 419، و الاستبصار 2- 228- 786. 9497 ( 5)- فی المصدر- حماد بن عیسی. 9498 ( 6)- فی الاستبصار- جهة الجهالة( هامش المخطوط). 9499 ( 7)- الفقیه 2- 412- 2844. 9500 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 57 الآتی من هذه الأبواب. 9501 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

57- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ جَامَعَهَا زَوْجُهَا لَزِمَهَا بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

18075- 1-9503 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ وَ اسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَی الْکُوفَةِ- فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌9504 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9505.
------------------
9502 ( 1)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 9503 ( 2)- الفقیه 2- 382- 2764، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 9504 ( 3)- الکافی 4- 450- 1. 9505 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 56 من هذه الأبواب.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الطَّوَافَ حَتَّی أَتَی أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ یَبْعَثَ هَدْیاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ یُوَکِّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ

18076- 1-9507 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 406
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ حَتَّی قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیٍ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِی حَجٍّ وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِی عُمْرَةٍ وَ وَکَّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَکَهُ مِنْ طَوَافِهِ‌9508.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَدَنَةٌ فِی عُمْرَةٍ9509.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9510 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی‌9511 وَ یَأْتِی‌9512.
18077- 2-9513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ‌9514 إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ- فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ الْجِمَارَ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ غَیْرُهُ‌9515.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 407
18078- 3-9516 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9517 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی الرُّجُوعِ لِمَا مَضَی‌9518 وَ یَأْتِی‌9519.
18079- 4-9520 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی أَتَی الْکُوفَةَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.
18080- 5-9521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18081- 6-9522 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 408
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ- وَ قَالَ یَأْمُرُ أَنْ یُقْضَی‌9523 عَنْهُ إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9524.
18082- 7-9525 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ تَزُورُ الْبَیْتَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْتَطُفْ.
18083- 8-9526 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَقْضِی عَنْهُ‌9527 إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ.
18084- 9-9528 قَالَ وَ رُوِیَ فِیمَنْ نَسِیَ‌9529 طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 409
18085- 10-9530 وَ عَنْهُ‌9531 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِیاً أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ.
18086- 11-9532 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ‌9533 إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ‌9534 قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ طَافَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِیمِ- قَطَعَ التَّلْبِیَةَ حِینَ یَنْظُرُ إِلَی الْمَسْجِدِ.
--------------------------------
9506 ( 5)- الباب 58 فیه 11 حدیثان. 9507 ( 6)- التهذیب 5- 128- 421، و الاستبصار 2- 228- 788. 9508 ( 1)- فی المصدر- ما ترک من طوافه. 9509 ( 2)- قرب الإسناد- 107. 9510 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 106- 9. 9511 ( 4)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 56 من هذه الأبواب. 9512 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب. 9513 ( 6)- التهذیب 5- 255- 865، و الاستبصار 2- 233- 807، و التهذیب 5- 489- 1747، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9514 ( 7)- فی التهذیب- حتی رجع. 9515 ( 8)- التهذیب 5- 253- 857. 9516 ( 1)- التهذیب 5- 255- 866، و الاستبصار 2- 233- 808. 9517 ( 2)- التهذیب 5- 488- 1746. 9518 ( 3)- مضی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9519 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 4 و 6 و 8 من هذا الباب. 9520 ( 5)- التهذیب 5- 256- 867، و الاستبصار 2- 233- 809. 9521 ( 6)- التهذیب 5- 489- 1752. 9522 ( 7)- الکافی 4- 513- 5. 9523 ( 1)- فی التهذیب- من یقضی( هامش المخطوط). 9524 ( 2)- التهذیب 5- 128- 422، و الاستبصار 2- 228- 789. 9525 ( 3)- الکافی 4- 513- 6. 9526 ( 4)- الفقیه 2- 389- 2786. 9527 ( 5)- فی المصدر- یامر بان یقضی عنه. 9528 ( 6)- الفقیه 2- 391- 2789. 9529 ( 7)- فی المصدر- فیمن ترک. 9530 ( 1)- الفقیه 2- 391- 2789. 9531 ( 2)- فی المصدر- ابن محبوب. 9532 ( 3)- مستطرفات السرائر- 35- 49. 9533 ( 4)- فی المصدر- حتی یرجع. 9534 ( 5)- فی نسخة- توفی( هامش المخطوط).

59- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الْإِقَامَةِ حَتَّی تَطْهُرَ

18087- 1-9536 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ لَیْلًا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْیَوْمَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 410
أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِکَ مِنْکَ فَأَطْرَقَ کَأَنَّهُ یُنَاجِی نَفْسَهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِی وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌9537 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تَسْتَنِیبُ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی‌9538 وَ یَأْتِی‌9539.
--------------------
9535 ( 6)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 9536 ( 7)- الکافی 4- 451- 5، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 84 من هذه الأبواب. 9537 ( 1)- الفقیه 2- 390- 2787. 9538 ( 2)- مضی فی الباب 57 من هذه الأبواب. 9539 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 64 و فی الباب 84 من هذه الأبواب.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ السَّعْیِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَی اللَّیْلِ لَا إِلَی غَدٍ

18088- 1-9541 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مَکَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْحَرُّ فَیَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ وَ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی أَنْ یَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَیْتُهُ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَقْدَمُ مَکَّةَ حَاجّاً9542.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 411
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِ‌9543 وَ زَادَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُؤَخِّرُهُ إِلَی اللَّیْلِ‌9544.
18089- 2-9545 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
18090- 3-9546 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَ یْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَی غَدٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9547 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌9548.
------------------------
9540 ( 4)- الباب 60 فیه 3 أحادیث. 9541 ( 5)- التهذیب 5- 128- 423، و الاستبصار 2- 229- 790. 9542 ( 6)- الکافی 4- 421- 3. 9543 ( 1)- الفقیه 2- 405- 2825. 9544 ( 2)- الفقیه 2- 405- 2826. 9545 ( 3)- التهذیب 5- 129- 424، و الاستبصار 2- 229- 791. 9546 ( 4)- الکافی 4- 422- 5. 9547 ( 5)- التهذیب 5- 129- 425، و الاستبصار 2- 229- 792. 9548 ( 6)- الفقیه 2- 405- 2827.

61- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ السَّعْیَ حَتَّی عَادَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَمْ یَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ‌

18091- 1-9550 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 412
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَدِمَتْ مَکَّةَ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ فَطَهُرَتْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّی شَخَصَتْ إِلَی عَرَفَاتٍ- هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِیدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9551.
--------------------------
9549 ( 7)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 9550 ( 8)- الفقیه 2- 381- 2761. 9551 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من أبواب السعی.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ عَلَی السَّعْیِ لِمَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ‌

18092- 1-9553 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- فَیَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ یَسْعَی قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یُصَلِّی قَبْلَ أَنْ یَسْعَی قَالَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَسْعَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ یَسْعَی‌9554.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9555.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 413
------------------
9552 ( 2)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 9553 ( 3)- الکافی 4- 421- 4. 9554 ( 4)- الفقیه 2- 405- 2828. 9555 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی البابین 43 و 44 من هذه الأبواب.

63- بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الطَّوَافِ عَلَی السَّعْیِ فَإِنْ سَعَی ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ السَّعْیِ فَإِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِیَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ أَنْ یُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُتِمَّ السَّ

18093- 1-9557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ السَّعْیَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَکَ قَبْلَ یَمِینِکَ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تُعِیدَ عَلَی شِمَالِکَ.
18094- 2-9558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9559.
18095- 3-9560 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 414
رَجُلٌ طَافَ بِالْکَعْبَةِ- ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَبْدَأَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ یَأْتِی الْبَیْتَ فَیَطُوفُ بِهِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ‌9561 بَیْنَ هَذَیْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ یَدْخُلْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌9562
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ‌9563.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ‌9564 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9565.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 415
-------------------------
9556 ( 1)- الباب 63 فیه 3 أحادیث. 9557 ( 2)- التهذیب 5- 129- 427، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء. 9558 ( 3)- الکافی 4- 421- 2. 9559 ( 4)- التهذیب 5- 129- 426. 9560 ( 5)- الکافی 4- 421- 1. 9561 ( 1)- فی الفقیه- فما الفرق( هامش المخطوط). 9562 ( 2)- التهذیب 5- 130- 328. 9563 ( 3)- التهذیب 5- 109- 355. 9564 ( 4)- الفقیه 2- 404- 2824. 9565 ( 5)- یأتی فی البابین 65 و 84 و فی الحدیث 4 من الباب 85 و فی الباب 86، و ما یدلّ علی وجوب تاخر السعی عن صلاة الطواف فی الباب 77 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 6 من الباب 10 و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیث 11 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الأبواب 60 و 61 و 62 من هذه الأبواب.

64- بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَی الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ کَخَوْفِ الْحَیْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاس

18096- 1-9567 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9568 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی- وَ کَذَلِکَ مَنْ خَافَ أَمْراً9569 لَا یَتَهَیَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَی مَکَّةَ أَنْ یَطُوفَ وَ یُوَدِّعَ الْبَیْتَ- ثُمَّ یَمُرَّ کَمَا هُوَ مِنْ مِنًی إِذَا کَانَ خَائِفاً.
18097- 2-9570 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ‌9571 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ یَوْمِ النَّحْرِ- أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 416
18098- 3-9572 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی تَعْجِیلِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَی مِنًی- فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِکَ أَوْ قَدَّمَهُ یَعْنِی لِلْمُتَمَتِّعِ.
18099- 4-9573 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُمَا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالا هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.
18100- 5-9574 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ- وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ- بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَشِیَ عَلَی بَعْضِهِنَّ الْحَیْضَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الَّتِی یَخَافُ عَلَیْهَا الْحَیْضَ فَیَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَیْ‌ءٌ قَضَتْ بَقِیَّةَ الْمَنَاسِکِ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقُلْتُ‌9575 أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَی فَقُلْتُ فَهِیَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَتْرُکُهَا حَتَّی تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا قَالَ یَبْقَی عَلَیْهَا مَنْسَکٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَیْهَا مِنْ أَنْ یَبْقَی عَلَیْهَا الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ تَسْتَعْدِی عَلَیْهِمْ حَتَّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 417
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9576 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌9577 وَ مَا تَضَمَّنَ هُنَا وَ هُنَاکَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِیمِ طَوَافِ النِّسَاءِ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حَالِ الِاخْتِیَارِ9578 لِمَا مَرَّ9579 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ9580 وَ فِی الدَّفْنِ‌9581.
-----------------------
9566 ( 1)- الباب 64 فیه 5 أحادیث. 9567 ( 2)- التهذیب 5- 133- 337، و الاستبصار 2- 230- 798. 9568 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن محمّد بن عیسی( هامش المخطوط). 9569 ( 4)- فی المصدر- و کذلک لا باس لمن خاف أمرا. 9570 ( 5)- التهذیب 5- 398- 1384، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب. 9571 ( 6)- فی هامش المخطوط( صفوان عن یحیی) ظاهرا کما فی المنتهی بخطه. 9572 ( 1)- الفقیه 2- 387- 2778. 9573 ( 2)- الفقیه 2- 387- 2779. 9574 ( 3)- الکافی 4- 457- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب آداب السفر. 9575 ( 4)- فی التهذیب- فقلت له( هامش المخطوط). 9576 ( 1)- التهذیب 5- 132- 436. 9577 ( 2)- تقدم فی الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ. و تقدم ما یدلّ علی جواز تقدیم القارن و المفرد، طواف الحجّ و السعی علی الموقفین اختیارا دون طواف النساء- اختیارا- إلا لضرورة فی الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ. 9578 ( 3)- راجع التهذیب 5- 132- 434 ذیل الحدیث 434، و الاستبصار 2- 231- 898 ذیل الحدیث 898. 9579 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9580 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب آداب السفر. 9581 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن.

65- بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَنِ السَّعْیِ وَ حُکْمِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَیْهِ‌

18101- 1-9583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَیْتَ- فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَی قَالَ لَا یَکُونُ السَّعْیُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا یَکُونُ السَّعْیُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9584.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 418
18102- 2-9585 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع‌9586 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لَا یَضُرُّهُ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ9587 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَی مِثْلَ ذَلِکَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9589 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّاسِی‌9590.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 419
------------------------
9582 ( 7)- الباب 65 فیه حدیثان. 9583 ( 8)- الکافی 4- 512- 5. 9584 ( 9)- التهذیب 5- 133- 438، و الاستبصار 2- 231- 799. 9585 ( 1)- التهذیب 5- 133- 439، و الاستبصار 2- 231- 800. 9586 ( 2)- فی الکافی- أبی إبراهیم( علیه السلام). 9587 ( 3)- الکافی 4- 514- 7. 9588 ( 4)- الفقیه 2- 387- 2777. 9589 ( 5)- التهذیب 5- 489- 1749، 1750. 9590 ( 6)- راجع التهذیب 5- 134- 439 ذیل الحدیث 439. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 6 من الباب 2 و فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الحدیث 7 من الباب 58 من هذه الأبواب.

66- بَابُ جَوَازِ الِاکْتِفَاءِ فِی عَدَدِ الْأَشْوَاطِ بِإِحْصَاءِ الْغَیْرِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ حُکْمِ اخْتِلَافِهِمَا

18103- 1-9592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ مِثْلَهُ‌9593.
18104- 2-9594 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِی سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا وَ عَلِمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِی یَدَیْهِ فَلْیَبْنُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9595 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَاحِدٌ مَعِی سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِی سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِی خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ9596.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 420
18105- 3-9597 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَّکِلُ عَلَی عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِی الطَّوَافِ أَ یُجْزِیهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّکِ‌9598.
------------------------
9591 ( 1)- الباب 66 فیه 3 أحادیث. 9592 ( 2)- الکافی 4- 427- 2، و التهذیب 5- 134- 440. 9593 ( 3)- الفقیه 2- 410- 2838. 9594 ( 4)- الکافی 4- 429- 12. 9595 ( 5)- التهذیب 5- 134- 441. 9596 ( 6)- التهذیب 5- 469- 1645. 9597 ( 1)- الفقیه 2- 410- 2837، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. 9598 ( 2)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.

67- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَی الطَّائِفِ بُرْطُلَةٌ9600 وَ تَحْرِیمِهِ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ

18106- 1-9601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9602.
18107- 2-9603 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ- وَ عَلَیَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ قَدْ رَأَیْتُکَ تَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِیِّ الْیَهُودِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 421
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَیْتُکَ‌9604.
-----------------------
9599 ( 3)- الباب 67 فیه حدیثان. 9600 ( 4)- البرطلة- القلنسوة.( مجمع البحرین- برطل 5- 320. 9601 ( 5)- الکافی 4- 427- 4. 9602 ( 6)- التهذیب 5- 134- 442. 9603 ( 7)- التهذیب 5- 134- 443. 9604 ( 1)- الفقیه 2- 410- 2839.

68- بَابُ حُکْمِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُتَنَقِّبَةً

18108- 1-9606 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْمُحْرِمَةِ.
---------------------
9605 ( 2)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 9606 ( 3)- التهذیب 5- 476- 1677، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 48 من أبواب تروک الاحرام.

69- بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ‌

18109- 1-9608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9609.
---------------------
9607 ( 4)- الباب 69 فیه حدیث واحد. 9608 ( 5)- الکافی 4- 429- 15. 9609 ( 6)- التهذیب 5- 135- 444.

70- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ‌

18110- 1-9611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 422
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9612 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9613.
18111- 2-9614 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ9615.
-----------------
9610 ( 7)- الباب 70 فیه حدیثان. 9611 ( 8)- الکافی 4- 430- 18. 9612 ( 1)- الفقیه 2- 521- 3120. 9613 ( 2)- التهذیب 5- 135- 446. 9614 ( 3)- التهذیب 5- 135- 447. 9615 ( 4)- الکافی 4- 429- 11.

71- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ الْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِیدِ وَ الْجَحْدِ فِیهِمَا وَ ذِکْرِ اللَّهِ بَعْدَهُمَا

18112- 1-9617 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 423
أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
أَقُولُ: رُوِیَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْمَقَامَ کَانَ لَاصِقاً بِالْبَیْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ إِلَی حَیْثُ هُوَ الْآنَ.
18113- 2-9618 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا ع یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
18114- 3-9619 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً وَ اقْرَأْ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِیدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9620 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 424
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌9621 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9622.
18115- 4-9623 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
18116- 5-9624 وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ.
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9625 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9626 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْقِرَاءَةِ أَیْضاً فِی الصَّلَاةِ9627.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 425
-------------------------
9616 ( 5)- الباب 71 فیه 5 أحادیث. 9617 ( 6)- الکافی 4- 423- 4، و التهذیب 5- 137- 453. 9618 ( 1)- الکافی 4- 424- 6، و التهذیب 5- 285- 968. 9619 ( 2)- الکافی 4- 423- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 76، و صدره عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 20 و فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9620 ( 3)- التهذیب 5- 136- 450. 9621 ( 1)- فی التهذیب- إبراهیم بن أبی سمال. 9622 ( 2)- التهذیب 5- 104- 339. 9623 ( 3)- التهذیب 5- 136- 449. 9624 ( 4)- التهذیب 5- 285- 968، و أورد صدره فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 72 من هذه الأبواب. 9625 ( 5)- التهذیب 5- 285- 969. 9626 ( 6)- یأتی فی الباب 72 و فی الحدیث 1 من الباب 73 و فی البابین 74 و 75 و فی الحدیث 2 من الباب 77 و فی الحدیث 7 من الباب 82 و فی الحدیث 2 من الباب 88 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب السعی. 9627 ( 7)- تقدم فی البابین 15 و 24 من أبواب القراءة فی الصلاة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام.

72- بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی غَیْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ یُعِیدَ خَلْفَهُ الرَّکْعَتَیْنِ‌

18117- 1-9629 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9630- فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
18118- 2-9631 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ- قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9632- عَنَی بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9633.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 426
-----------------------
9628 ( 1)- الباب 72 فیه حدیثان. 9629 ( 2)- التهذیب 5- 137- 451، التهذیب 5- 285- 969، و أورد صدره فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 1 و فی الحدیث 5 من الباب 71 من هذه الأبواب. 9630 ( 3)- البقرة 2- 125. 9631 ( 4)- التهذیب 5- 138- 454. 9632 ( 5)- البقرة 2- 125. 9633 ( 6)- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب.

73- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ بِمَکَّةَ

18119- 1-9635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَیْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9636.
18120- 2-9637 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ.
18121- 3-9638 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی بِلَالٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ صَلَّی فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ عَلَی آدَمَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 427
18122- 4-9639 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ- قَالَ یُصَلِّی بِمَکَّةَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ یَنْسَی فَیُصَلِّی إِذَا رَجَعَ فِی الْمَسْجِدِ أَیَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَکْعَتَیْ ذَلِکَ الطَّوَافِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌96409641.
----------------------
9634 ( 1)- الباب 73 فیه 4 أحادیث. 9635 ( 2)- الکافی 4- 424- 8. 9636 ( 3)- التهذیب 5- 137- 452. 9637 ( 4)- الکافی 4- 411- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9638 ( 5)- الکافی 4- 194- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 53 من أبواب أحکام المساجد. 9639 ( 1)- قرب الإسناد- 97. 9640 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 158- 232. 9641 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 53 من أبواب أحکام المساجد.

74- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَیْهِ جَازَ أَنْ یُصَلِّیَ حَیْثُ ذَکَرَ وَ أَنْ یَسْتَنِیبَ مَنْ یُصَلِّی عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ

18123- 1-9643 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی قَلِیلًا فَلْیَرْجِعْ فَلْیُصَلِّهِمَا أَوْ یَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْیُصَلِّهِمَا عَنْهُ.
18124- 2-9644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی أَتَی مِنًی- أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَهُمَا بِمِنًی.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 428
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ‌9645.
18125- 3-9646 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِی تَرْکِ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِی.
18126- 4-9647 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلَّی عَنْهُ.
18127- 5-9648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یُصَلِّ لِذَلِکَ الطَّوَافِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَقَامِ‌9649 فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیُصَلِّی‌9650.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِکُلِّ طَوَافٍ لِمَا مَضَی‌9651 وَ یَأْتِی‌9652.
18128- 6-9653 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 429
زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ- یُصَلِّی‌9654 أَرْبَعاً قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
18129- 7-9655 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی ذَکَرَ بِالْأَبْطَحِ یُصَلِّی‌9656 أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
18130- 8-9657 وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یُصَلِّیهِمَا بِمِنًی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی مَنْ یَشُقُّ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ‌9658.
18131- 9-9659 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی مِنًی فَرَجَعْتُ إِلَی مَکَّةَ- فَصَلَّیْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَی مِنًی- فَذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَیْثُ مَا ذَکَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 430
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی نَحْوَهُ‌9660 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9661 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ.
18132- 10-9662 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9663- حَتَّی ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّی لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ.
18133- 11-9664 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِیتُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِی مَکَانِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9665.
18134- 12-9666 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی أَتَی مِنًی- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ فَیُصَلِّیهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 431
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَیْتِ حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی‌9667.
18135- 13-9668 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ أَوْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
18136- 14-9669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ9670 حَتَّی یَخْرُجَ فَقَالَ یُوَکِّلُ.
18137- 15-9671 قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ جَاوَزَ مِیقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9672.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَمُّدِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18138- 16-9673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فِی طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 432
إِنْ کَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9674- وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9675.
18139- 17-9676 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِینَا الرَّکْعَتَیْنِ فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًی ذَکَرْنَاهُمَا فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ صَلِّیَاهُمَا بِمِنًی.
18140- 18-9677 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّةَ- قَالَ فَلْیُصَلِّهِمَا حَیْثُ ذَکَرَ وَ إِنْ ذَکَرَهُمَا وَ هُوَ فِی الْبَلَدِ فَلَا یَبْرَحْ حَتَّی یَقْضِیَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ9678 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌9679.
18141- 19-9680 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 433
الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- فَقَالَ یُصَلِّیهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَیَّامٍ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‌9681.
18142- 20-9682 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَهِلَ أَنْ یُصَلِّیَ.
--------------------------
9642 ( 4)- الباب 74 فیه 20 حدیثا. 9643 ( 5)- الفقیه 2- 408- 2832. 9644 ( 6)- الفقیه 2- 408- 2833. 9645 ( 1)- التهذیب 5- 471- 1654. 9646 ( 2)- الفقیه 2- 408- 2834. 9647 ( 3)- التهذیب 5- 471- 1652. 9648 ( 4)- التهذیب 5- 138- 455، و الاستبصار 2- 234- 810. 9649 ( 5)- فی الکافی- مقام إبراهیم( هامش المخطوط). 9650 ( 6)- الکافی 4- 426- 6. 9651 ( 7)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9652 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من هذا الباب. 9653 ( 9)- التهذیب 5- 138- 456، و الاستبصار 2- 234- 811، و متن الحدیث فی الکافی أصح من التهذیبین کما یدلّ علیه السؤال و الجواب. 9654 ( 1)- فی نسخة- فصلی( هامش المخطوط). 9655 ( 2)- الکافی 4- 425- 3. 9656 ( 3)- فی المصدر- فصلی. 9657 ( 4)- التهذیب 5- 139- 459، و الاستبصار 2- 235- 816. 9658 ( 5)- التهذیب 5- 138 457 ذیل 457، منتهی المطلب 2- 692. 9659 ( 6)- التهذیب 5- 139- 460، و الاستبصار 2- 235- 817. 9660 ( 1)- الکافی 4- 426- 4. 9661 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب. 9662 ( 3)- التهذیب 5- 140- 461، و الاستبصار 2- 235- 818. 9663 ( 4)- البقرة 2- 125. 9664 ( 5)- التهذیب 5- 138- 457، و الاستبصار 2- 234- 814. 9665 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب. 9666 ( 7)- التهذیب 5- 140- 462، و الاستبصار 2- 234- 812. 9667 ( 1)- الفقیه 2- 408- 2833. 9668 ( 2)- التهذیب 5- 143- 473. 9669 ( 3)- التهذیب 5- 140- 463، و الاستبصار 2- 234- 813. 9670 ( 4)- فی الاستبصار- صلاة الفریضة. 9671 ( 5)- التهذیب 5- 140- 463 ذیل الحدیث 463، و الاستبصار 2- 234- 813 ذیل الحدیث 813. 9672 ( 6)- البقرة 2- 125. 9673 ( 7)- الکافی 4- 425- 1. 9674 ( 1)- البقرة 2- 125. 9675 ( 2)- التهذیب 5- 139- 458، و الاستبصار 2- 235- 815. 9676 ( 3)- الکافی 4- 426- 8. 9677 ( 4)- الکافی 4- 425- 2. 9678 ( 5)- الفقیه 2- 407- 2831. 9679 ( 6)- التهذیب 5- 471- 1653. 9680 ( 7)- مجمع البیان 1- 203. 9681 ( 1)- البقرة 2- 125. 9682 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 58- 92.

75- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ بَعِیداً عَنْهُ مَعَ الزِّحَامِ‌

18143- 1-9684 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنَ الظِّلَالِ لِکَثْرَةِ النَّاسِ.
18144- 2-9685 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 434
------------------
9683 ( 3)- الباب 75 فیه حدیثان. 9684 ( 4)- التهذیب 5- 140- 464. 9685 ( 5)- الکافی 4- 423- 2.

76- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ کَذَا الطَّوَافُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِهِمَا بَعْدَهُ وَ حُکْمِ إِیقَاعِهِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

18145- 1-9687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الرَّکْعَتَانِ فَلْیُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
18146- 2-9688 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ حِینَ یَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.
18147- 3-9689 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 435
الْفَرِیضَةُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ‌9690 شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرَهَا9691 سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.
18148- 4-9692 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9693 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18149- 5-9694 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ9695 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.
18150- 6-9696 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
18151- 7-9697 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 436
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ أَکْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.
18152- 8-9698 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ.
18153- 9-9699 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ9700 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّی إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْکَعِ الرَّکَعَاتِ.
18154- 10-9701 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ- أَنَّ النَّاسَ لَمْ یَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَکَّةَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 437
نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا رَأَیْتَ النَّاسَ یُقْبِلُونَ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ‌9702 فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.
18155- 11-9703 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی یَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ یُصَلِّی رَکَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً کَانَتْ أَوْ فَرِیضَةً قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأْخِیرِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عَنِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ.
18156- 12-9704 قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ کَرَاهَةُ ذَلِکَ یَعْنِی صَلَاةَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.
18157- 13-9705 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَکْعَتَا الطَّوَافِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ9706.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 438
------------------------
9686 ( 1)- الباب 76 فیه 13 حدیثا. 9687 ( 2)- الکافی 4- 423- 3. 9688 ( 3)- الکافی 4- 424- 7. 9689 ( 4)- الکافی 4- 423- 1، و التهذیب 5- 136- 450، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 26 و اخری فی الحدیث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب. 9690 ( 1)- فی نسخة- فی أی ساعة من الساعات( هامش المخطوط). 9691 ( 2)- فی المصدر- و لا تؤخرهما. 9692 ( 3)- الکافی 4- 424- 5. 9693 ( 4)- التهذیب 5- 142- 472، و الاستبصار 2- 236- 821. 9694 ( 5)- التهذیب 5- 141- 466، و الاستبصار 2- 236- 820. 9695 ( 6)- فی المصدر- موسی بن القاسم، عن محمّد بن سیف بن عمیرة و کتب فی هامش المخطوط ما نصه-" فی التهذیب( بن) و هو سهو. بخطه". 9696 ( 7)- التهذیب 5- 141- 465، و الاستبصار 2- 236- 819. 9697 ( 8)- التهذیب 5- 141- 467، و الاستبصار 2- 236- 822. 9698 ( 1)- التهذیب 5- 141- 468، و الاستبصار 2- 237- 823. 9699 ( 2)- التهذیب 5- 142- 469، و الاستبصار 2- 237- 824. 9700 ( 3)- فی نسخة- حکم بن أبی العلاء( هامش المخطوط). 9701 ( 4)- التهذیب 5- 142- 470، و الاستبصار 2- 237- 825. 9702 ( 1)- الأمر باجتناب ما أقبل علیه الناس- أی العامّة-.( بخطه. قده). 9703 ( 2)- التهذیب 5- 142- 471، و الاستبصار 2- 237- 826. 9704 ( 3)- التهذیب 5- 141- 466 ذیل الحدیث 466. 9705 ( 4)- التهذیب 5- 141- 466 ذیل الحدیث 466. 9706 ( 5)- تقدم فی البابین 38 و 39 من أبواب المواقیت من کتاب الصلاة، و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

77- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی شَرَعَ فِی السَّعْیِ وَجَبَ عَلَیْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْیِ أَوْ صَلَاةُ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ‌

18158- 1-9708 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یُعْلِمُ ذَلِکَ الْمَکَانَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی مَکَانِهِ.
18159- 2-9709 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ یُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیَرْکَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ.
قَالَ الصَّدُوقُ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ أُخِذَ جَازَ.
18160- 3-9710 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ یَنْسَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ یَنْصَرِفُ حَتَّی یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَأْتِی مَکَانَهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ فَیُتِمُّ سَعْیَهُ.
18161- 4-9711 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 439
أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُعْلِمُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی مَکَانِهِ.
---------------------
9707 ( 1)- الباب 77 فیه 4 أحادیث. 9708 ( 2)- الفقیه 2- 407- 2831. 9709 ( 3)- الفقیه 2- 407- 2831. 9710 ( 4)- التهذیب 5- 143- 474. 9711 ( 5)- الکافی 4- 426- 5.

78- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ‌

18162- 1-9713 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِطَوَاعِیَتِی إِیَّاکَ وَ طَوَاعِیَتِی رَسُولَکَ ص- اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی أَنْ أَتَعَدَّی حُدُودَکَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یُحِبُّکَ وَ یُحِبُّ رَسُولَکَ- وَ مَلَائِکَتَکَ وَ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ.
18163- 2-9714 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَطُوفُ وَ أَنَا إِلَی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ قَامَ‌9715 فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ‌9716 فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ سَاجِداً سَجَدَ وَجْهِی لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ‌9717 حَقّاً حَقّاً الْأَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ (وَ الْآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ)9718 وَ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ فَاغْفِرْ لِی فَإِنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبِی عَلَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 440
نَفْسِی وَ لَا یَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ وَجْهُهُ مِنَ الْبُکَاءِ کَأَنَّمَا غُمِسَ فِی الْمَاءِ.
----------------------
9712 ( 1)- الباب 78 فیه حدیثان. 9713 ( 2)- التهذیب 5- 143- 475، التهذیب 5- 2850- 970. 9714 ( 3)- قرب الإسناد- 19. 9715 ( 4)- فی المصدر- ثم مال. 9716 ( 5)- فی المصدر زیادة- مع رکن البیت و الحجر. 9717 ( 6)- فی المصدر- و لا إله إلّا أنت. 9718 ( 7)- لیس فی المصدر.

79- بَابُ حُکْمِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مِنْ جُلُوسٍ‌

18164- 1-9720 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی طُفْتُ أَرْبَعَ أَسَابِیعَ وَ أَعْیَیْتُ أَ فَأُصَلِّی رَکَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصَلِّی الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ إِذَا أَعْیَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقِیمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ‌9721 قُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّهُمَا9722 وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلِّهِمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ‌9723.
-
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ‌9724.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 441
----------------------
9719 ( 1)- الباب 79 فیه حدیث واحد. 9720 ( 2)- الفقیه 2- 411- 2843. 9721 ( 3)- فی المصدر- فقال- یطوف الرجل جالسا. 9722 ( 4)- فی المصدر- فتصلیهما. 9723 ( 5)- علل الشرائع- 589- 36. 9724 ( 6)- الکافی 4- 424- 9.

80- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّی طَافَ طَوَافاً آخَرَ جَاهِلًا صَلَّاهُمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ

18165- 1-9726 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ کَیْفَ یُصَلِّی فَنَسِیَ فَقَعَدَ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَی النَّاسَ یَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
-----------------
9725 ( 1)- الباب 80 فیه حدیث واحد. 9726 ( 2)- الکافی 4- 426- 7.

81- بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ رَاکِباً وَ مَحْمُولًا عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ اسْتِلَامِ الرَّاکِبِ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ‌9728 وَ تَقْبِیلِهِ وَ حَمْلِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ لِیَسْتَلِمَ‌

18166- 1-9729 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ وَ جَعَلَ یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ بِمِحْجَنِهِ وَ یُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 442
18167- 2-9730 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18168- 3-9731 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ کَانَ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ بِالْمِحْجَنِ.
18169- 4-9732 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِی مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لَهَا ذَلِکَ وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ کَرَاهِیَةَ الزِّحَامِ‌9733- فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9734.
-----------------------
9727 ( 3)- الباب 81 فیه 4 أحادیث. 9728 ( 4)- المحجن- عصا فی رأسها اعوجاج.( مجمع البحرین- حجن- 6- 231). 9729 ( 5)- الکافی 4- 429- 16. 9730 ( 1)- الفقیه 2- 402- 2818. 9731 ( 2)- الفقیه 2- 402- 2819، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب السعی. 9732 ( 3)- التهذیب 5- 399- 1387، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 16 من هذه الأبواب. 9733 ( 4)- فی المصدر زیادة- للرجال. 9734 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

82- بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِی الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ‌

18170- 1-9736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 443
أَحْمَدَ9737 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع-9738 یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9739.
18171- 2-9740 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9741 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18172- 3-9742 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَی فَإِنْ شَاءَ فَلْیَمْضِ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ لْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ.
18173- 4-9743 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 444
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یُحِلُّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ارْتَحَلَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالطَّوَافِ هُنَا طَوَافُ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ لِمَا مَضَی‌9744 وَ یَأْتِی هُنَا9745 وَ فِی أَحَادِیثِ الْعُمْرَةِ9746.
18174- 5-9747 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ- یَسْأَلُ لَهُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ فَجَاءَ الْجَوَابُ أَنْ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ فَدَخَلَ بِشْرُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیُّ- فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ.
18175- 6-9748 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَی وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی.
18176- 7-9749 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- وَ سَعَی بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 445
الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی لُزُومِهِ فِی الْحَجِّ لَا فِی الْعُمْرَةِ وَ هُوَ قَرِیبٌ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِی أَوَّلِهِ دُخُولُ مَکَّةَ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ.
18177- 8-9750 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9751 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ‌9752 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ مِثْلَهُ‌9753.
18178- 9-9754 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِ‌9755.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ9756 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 446
18179- 10-9757 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ یُونُسَ رَوَاهُ قَالَ: لَیْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَی الْحَاجِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خَاصَّةً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9758 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التَّقْصِیرِ9759.
--------------------------
9735 ( 6)- الباب 82 فیه 10 أحادیث. 9736 ( 7)- الکافی 4- 538- 9، و التهذیب 5- 254- 861، و الاستبصار 2- 232- 804. 9737 ( 1)- فی نسخة- أحمد بن محمّد( هامش المخطوط). 9738 ( 2)- الرجل هنا- علی بن محمّد( علیه السلام).( منه. قده). 9739 ( 3)- التهذیب 5- 163- 545، و الاستبصار 2- 245- 854. 9740 ( 4)- الکافی 4- 538- 7. 9741 ( 5)- التهذیب 5- 254- 859، و الاستبصار 2- 231- 802. 9742 ( 6)- الکافی 4- 537- 4. 9743 ( 7)- الکافی 4- 537- 5. 9744 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9745 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من هذا الباب. 9746 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من أبواب العمرة. 9747 ( 4)- التهذیب 5- 439- 1524، باختصار. 9748 ( 5)- التهذیب 5- 254- 862، و الاستبصار 2- 232- 805. 9749 ( 6)- التهذیب 5- 162- 544، و الاستبصار 2- 244- 853. 9750 ( 1)- التهذیب 5- 253- 858، و الاستبصار 2- 231- 801. 9751 ( 2)- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن أبی عمیر. 9752 ( 3)- فی الاستبصار- إسماعیل بن ریاح. 9753 ( 4)- الکافی 4- 538- 8. 9754 ( 5)- التهذیب 5- 254- 860، و الاستبصار 2- 232- 803. 9755 ( 6)- التهذیب 5- 491- 1764. 9756 ( 7)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب. 9757 ( 1)- التهذیب 5- 254- 863، و الاستبصار 2- 232- 806. 9758 ( 2)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 6 من الباب 2 و فی الباب 10 من أبواب کفّارات الاستمتاع، و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 9759 ( 3)- یأتی فی الأبواب 13 و 14 و 19 من أبواب الحلق و التقصیر.

83- بَابُ کَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْیِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّی یَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

18180- 1-9761 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ وَ یَسْعَی ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
18181- 2-9762 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی التَّقْصِیرِ9763.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 447
18182- 3-9764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی أَ یَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
18183- 4-9765 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْرِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9766.
18184- 5-9767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِهِ‌9768 حَتَّی یُقَصِّرَ.
18185- 6-9769 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَیْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لَا یَرَی أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَ یَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَیْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْضِی عَلَی إِحْرَامِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 448
---------------------
9760 ( 4)- الباب 83 فیه 6 أحادیث. 9761 ( 5)- الفقیه 2- 409- 2835. 9762 ( 6)- الفقیه 2- 375- 2741، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب التقصیر. 9763 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب التقصیر. 9764 ( 1)- الکافی 4- 439- 3. 9765 ( 2)- الکافی 4- 455- 3. 9766 ( 3)- التهذیب 5- 169- 563. 9767 ( 4)- التهذیب 5- 491- 1763، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب التقصیر. 9768 ( 5)- فی المصدر- بعد طواف الفریضة. 9769 ( 6)- التهذیب 5- 169- 564.

84- بَابُ أَحْکَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَیْضُ مِنَ الطَّوَافِ‌

18186- 1-9771 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِیحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ‌9772 کُلُّهُمْ یَرْوُونَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِیمُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ- فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی- فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ زَارَتْ بِالْبَیْتِ-9773 طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ9774 حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا9775.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا یَأْتِی‌9776 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.9777 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص448
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 449
18187- 2-9778 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌9779 امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَکَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَیْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی وَ قَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.
18188- 3-9780 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9781 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْیَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُدُولِ وَ تَقْدِیمِ الْحَجِّ عَلَی الْعُمْرَةِ لِمَا رَوَاهُ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ سَابِقاً9782.
18189- 4-9783 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 450
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِی‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا یَوْمَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.
18190- 5-9784 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌9785 عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِیَ طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا9786.
18191- 6-9787 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ9788 عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ‌9789 فَرَأَتِ الدَّمَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ کُنْتُ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ- سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی الْمَسْجِدِ- وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 451
فَدَخَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَایَةِ عَجْلَانَ- فَحَدَّثَنِی بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9790 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَی الْأَوَّلِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعُدُولِ إِلَی الْإِفْرَادِ وَ کَذَا حَدِیثُ عَجْلَانَ السَّابِقُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَی حُصُولِ الْحَیْضِ بَعْدَ تَجَاوُزِ نِصْفِ الطَّوَافِ لِمَا یَأْتِی‌9791.
18192- 7-9792 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌9793 قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِی مُتْعَتَهَا.
18193- 8-9794 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی- أَ وَ لَیْسَ هِیَ عَلَی عُمْرَتِهَا وَ حَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ.
18194- 9-9795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 452
امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ یَوْمَ النَّحْرِ-9796 أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی- قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.
18195- 10-9797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَکَّةَ فَحَاضَتْ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّی تَقْضِیَ طَوَافَهَا بَعْدُ.
18196- 11-9798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِیِ‌9799 قَالَ یُجْزِیهَا الْمَاءُ.
18197- 12-9800 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِی إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ یُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ یُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّیْنَ عِنْدَ الْمِیلِ أَوَّلَ الْبَیْدَاءِ- ثُمَّ یُؤْتَی بِهِنَّ مَکَّةَ یُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ فَإِذَا قَضَیْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعَیْنَ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِالْحَجِّ فَکَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.
18198- 13-9801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 453
عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ‌9802 عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَأَبَی الْجَمَّالُ‌9803 أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ یَقُولُ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا جَمَّالُهَا9804 تَمْضِی فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌9805 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَنِیبُ فِی الطَّوَافِ لِمَا مَرَّ9806 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌9807 وَ غَیْرِهِ‌9808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9809.
---------------------------
9770 ( 1)- الباب 84 فیه 13 حدیثا. 9771 ( 2)- الکافی 4- 445- 1. 9772 ( 3)- فی نسخة- عن عبد اللّه بن صالح( هامش المخطوط). 9773 ( 4)- فی المصدر- و زارت البیت. 9774 ( 5)- فی المصدر- اسبوعا آخر. 9775 ( 6)- فیه و فی عدة ممّا یأتی توقف اباحة الزوج للمرأة علی طواف النساء، و قد توقف فی ذلک العلامة و ادعی عدم النصّ و وافقه الشهید الثانی، و صاحب المدارک، و هو عجیب جدا. ( منه. قده). 9776 ( 7)- یأتی فی الباب 87 من هذه الأبواب. 9777 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9778 ( 1)- الکافی 4- 446- 2، و التهذیب 5- 391- 1368، و الاستبصار 2- 312- 1109. 9779 ( 2)- فی الاستبصار- قلت( هامش المخطوط). 9780 ( 3)- الکافی 4- 447- 6، و التهذیب 5- 394- 1374، و الاستبصار 2- 314- 1115. 9781 ( 4)- فی نسخة- أحمد بن محمّد( هامش المخطوط). 9782 ( 5)- سبق فی الحدیث 2 من هذا الباب، حسب ما بینه الشیخ فی التهذیب 5- 392. 9783 ( 6)- الکافی 4- 447- 8، و التهذیب 5- 391- 1367، و الاستبصار 2- 311- 1108، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ. 9784 ( 1)- الکافی 4- 448- 10، و التهذیب 5- 394- 1375، و الاستبصار 2- 315- 1116. 9785 ( 2)- فی التهذیب- ابن أبی عمیر، عن أبی بصیر( هامش المخطوط). 9786 ( 3)- الکافی 4- 447- 5. 9787 ( 4)- الکافی 4- 446- 3. 9788 ( 5)-" عن ابن رباط" لیس فی التهذیب و الاستبصار( هامش المخطوط). 9789 ( 6)- فی التهذیب- قدمت مکّة( هامش المخطوط). 9790 ( 1)- التهذیب 5- 392- 1369، و الاستبصار 2- 312- 1110. 9791 ( 2)- یأتی فی الباب 87 من هذه الأبواب. 9792 ( 3)- الکافی 4- 446- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 89 من هذه الأبواب. 9793 ( 4)- فی نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9794 ( 5)- الکافی 4- 447- 7. 9795 ( 6)- التهذیب 5- 398- 1384، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب. 9796 ( 1)- فی المصدر- قبل یوم النحر. 9797 ( 2)- الفقیه 2- 380- 2756. 9798 ( 3)- الفقیه 2- 380- 2758. 9799 ( 4)- الخطمی- نبات یغسل به الرأس.( الصحاح- خطم- 5- 1915). 9800 ( 5)- الفقیه 2- 382- 2765. 9801 ( 6)- الفقیه 2- 390- 2787، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب. 9802 ( 1)- فی المصدر- بمکّة فدخل. 9803 ( 2)- فی المصدر- و یابی الجمال. 9804 ( 3)- فی المصدر زیادة- ثم رفع رأسه إلیه فقال- 9805 ( 4)- الکافی 4- 451- 5. 9806 ( 5)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9807 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 9 و فی البابین 13 و 21 من أبواب أقسام الحجّ. 9808 ( 7)- تقدم فی الباب 36 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 57 و فی الحدیث 5 من الباب 64 من هذه الأبواب. 9809 ( 8)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

85- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَیْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ یُجْزِیهَا الْإِتْمَامُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِی السّ

18199- 1-9811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 454
الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا9812 وَ الْمَرْوَةِ- فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9813.
18200- 2-9814 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ فَإِذَا هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9815 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9816.
18201- 3-9817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9818
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 455
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ‌9819.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌9820 قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَذَا الْحَدِیثِ أُفْتِی لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّافِلَةِ لِمَا مَرَّ9821.
18202- 4-9822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَ‌9823 فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْتَعْتَمِرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌9824.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 456
-------------------
9810 ( 9)- الباب 85 فیه 4 أحادیث. 9811 ( 10)- الکافی 4- 448- 2. 9812 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- بالبیت أو بین الصفا( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 9813 ( 2)- التهذیب 5- 395- 1377، و الاستبصار 2- 315- 1118. 9814 ( 3)- الکافی 4- 449- 3. 9815 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 84 من هذه الأبواب. 9816 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب. 9817 ( 6)- التهذیب 5- 397- 1380، و الاستبصار 2- 317- 1121. 9818 ( 7)- التهذیب 5- 475- 1674. 9819 ( 1)- الفقیه 2- 383- 2766. 9820 ( 2)- الفقیه 2- 383- 2766. 9821 ( 3)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9822 ( 4)- الفقیه 2- 383- 2767. 9823 ( 5)- فی المصدر- فلتستانف بعد الحجّ. 9824 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.

86- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ جَازَ لَهَا السَّعْیُ وَ إِتْمَامُ الْمَنَاسِکِ ثُمَّ تَقْضِی بَقِیَّةَ الطَّوَافِ إِذَا طَهُرَتْ‌

18203- 1-9826 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌9827 عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عُمْرَةٌ9828.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ9829.
18204- 2-9830 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِی مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 457
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ9831.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9832 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9833.
---------------------
9825 ( 1)- الباب 86 فیه حدیثان. 9826 ( 2)- التهذیب 5- 393- 1371. 9827 ( 3)- فی نسخة- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 9828 ( 4)- الاستبصار 2- 313- 1112. 9829 ( 5)- مر فی الحدیث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب. 9830 ( 6)- التهذیب 5- 393- 1370، و الاستبصار 2- 313- 1111. 9831 ( 1)- الکافی 4- 449- 4. 9832 ( 2)- تقدم فی الباب 85 من هذه الأبواب. 9833 ( 3)- یأتی فی الباب 90 من هذه الأبواب.

87- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ یَجُزْ لَهَا السَّعْیُ وَ کَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْیِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَی الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَیْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ

18205- 1-9835 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِی مِنَ الْمَنَاسِکِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِی الْمَنَاسِکَ وَ لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِیَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.
18206- 2-9836 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 458
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌9837.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9838 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَا ذَکَرْنَا9839 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9840 وَ الْحَدِیثُ الثَّانِی یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ احْتِمَالِ الطُّهْرِ.
--------------------
9834 ( 4)- الباب 87 فیه حدیثان. 9835 ( 5)- التهذیب 5- 393- 1372، و الاستبصار 2- 313- 1113. 9836 ( 6)- التهذیب 5- 394- 1373، و الاستبصار 2- 314- 1114، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب السعی. 9837 ( 1)- البقرة 2- 158. 9838 ( 2)- تقدم فی الباب 85 من هذه الأبواب. 9839 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 9840 ( 4)- لم نعثر علی غیر ما أورده هنا، و أعاده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب السعی.

88- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ لَمْ یَلْزَمْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَیْرُ الرَّکْعَتَیْنِ‌

18207- 1-9842 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلَّا الرَّکْعَتَیْنِ وَ قَدْ قَضَتِ الطَّوَافَ.
18208- 2-9843 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 459
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9844 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9845.
------------------------
9841 ( 5)- الباب 88 فیه حدیثان. 9842 ( 6)- الفقیه 2- 381- 2762. 9843 ( 7)- الکافی 4- 448- 1. 9844 ( 1)- التهذیب 5- 397- 1381. 9845 ( 2)- تقدم فی الباب 86 من هذه الأبواب.

89- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْیُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ أَتَمَّتْهُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِیرُ حَتَّی تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ‌

18209- 1-9847 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَحَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ9848 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9849.
18210- 2-9850 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 460
عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ‌9851 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ تَطْمَثُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَقْضِی مُتْعَتَهَا.
18211- 3-9852 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی قَدْ أَمَرَ9853 رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ- فَاغْتَسَلَتْ‌9854 وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18212- 4-9855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9856.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 461
-------------------
9846 ( 3)- الباب 89 فیه 4 أحادیث. 9847 ( 4)- الکافی 4- 448- 9، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب السعی. 9848 ( 5)- الفقیه 2- 380- 2757. 9849 ( 6)- التهذیب 5- 395- 1376، و الاستبصار 2- 315- 1117. 9850 ( 7)- الکافی 4- 446- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 84 من هذه الأبواب. 9851 ( 1)- فی المصدر- عبید اللّه بن صالح. 9852 ( 2)- التهذیب 5- 396- 1378، و الاستبصار 2- 316- 1119. 9853 ( 3)- فی التهذیب- لقد أمر. 9854 ( 4)- کتب فی المخطوط علی هذه الکلمة علامة الاستبصار، و کتب- الشک فی الاستبصار. 9855 ( 5)- التهذیب 5- 396- 1379، و الاستبصار 2- 316- 1120. 9856 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 84 و فی الحدیث 4 من الباب 85 و فی الباب 86 من هذه الأبواب.

90- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَ تَسْتَنِیبَ فِی إِتْمَامِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ وَدَاعَ الْبَیْتِ فَلْتُوَدِّعْهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غ

18213- 1-9858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9859.
18214- 2-9860 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَیْتَ- فَلْتَقِفْ عَلَی أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ- فَلْتُوَدِّعِ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ‌9861 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 462
-----------------------
9857 ( 1)- الباب 90 فیه حدیثان. 9858 ( 2)- الفقیه 2- 382- 2763، و التهذیب 5- 397- 1182. 9859 ( 3)- الکافی 4- 450- 4. 9860 ( 4)- الکافی 4- 450- 2. 9861 ( 5)- التهذیب 5- 398- 1383.

91- بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالْکَعْبَةِ وَ صَلَاتِهَا رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ کَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْکَعْبَةَ

18215- 1-9863 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ- أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا9864 وَ قَدْ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ‌9865.
18216- 2-9866 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّی وَ لَا تَدْخُلُ الْکَعْبَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9867 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18217- 3-9868 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 463
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ9869.
------------------
9862 ( 1)- الباب 91 فیه 3 أحادیث. 9863 ( 2)- الکافی 4- 449- 1، و التهذیب 5- 399- 1388، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب النفاس. 9864 ( 3)- فی المصدر- قدموا مکّة. 9865 ( 4)-" ذلک" لیس فی التهذیب. 9866 ( 5)- الکافی 4- 449- 2. 9867 ( 6)- التهذیب 5- 399- 1389. 9868 ( 7)- التهذیب 5- 400- 1390. 9869 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس.

92- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَالِجَ بِهِ الْحَائِضُ نَفْسَهَا لِقَطْعِ الدَّمِ‌

18218- 1-9871 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ مَعِی أُخْتٌ لِی فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّةَ حَاضَتْ فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِیداً خَوْفاً أَنْ یَفُوتَهَا الْحَجُّ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْیَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ فَلْتَسْتَدْخِلْهَا فَإِنَّ الدَّمَ سَیَنْقَطِعُ عَنْهَا وَ تَقْضِی مَنَاسِکَهَا کُلَّهَا9872 قَالَ فَأَمَرَهَا فَفَعَلَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَلَمَّا ارْتَحَلَتْ مِنْ مَکَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ صَارَتْ فِی الْمَحْمِلِ عَادَ إِلَیْهَا الدَّمُ.
------------------------
9870 ( 2)- الباب 92 فیه حدیث واحد. 9871 ( 3)- الکافی 4- 451- 1. 9872 ( 4)- فی المصدر زیادة- قال- فانصرفت إلی أبی فادیت إلیه.

93- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْعُوَ لِقَطْعِ الدَّمِ بِالْمَأْثُورِ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فِی مَقَامِ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ غَیْرِهِ‌

18219- 1-9874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 464
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی مَنَاسِکِهَا وَ هِیَ حَائِضٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْکُرْسُفِ وَ لْتَقِفْ هِیَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا وَ یُؤَمِّنَّ عَلَی دُعَائِهَا وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ أَوْ تَسَمَّیْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُوسَی- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی عِیسَی- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ وَ تَأْتِی مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ- فَإِنَّهُ کَانَ مَکَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ ع- قَالَ فَذَلِکَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
18220- 2-9875 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: حَاضَتْ صَاحِبَتِی وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ مِیعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لَا الْقَبْرَ وَ لَا الْمِنْبَرَ- فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع- فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ کَانَ یَجِی‌ءُ فَیَسْتَأْذِنُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ وَ أَیْنَ الْمَکَانُ فَقَالَ حِیَالَ الْمِیزَابِ الَّذِی إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَابِ- الَّذِی یُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ بِحِذَاءِ الْمِیزَابِ- وَ الْمِیزَابُ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِکَ وَ تَجْلِسُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا وَ یُؤَمِّنَّ عَلَی دُعَائِهَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ‌ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 465
صَاحِبَتِیَ الَّذِی أَمَرَنِی فَطَهُرَتْ فَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ خَادِماً لَهُمْ حَاضَتْ وَ صَنَعَتْ کَذَلِکَ فَطَهُرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌9876.
18221- 3-9877 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِیِّ شَرِیکِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً- صَحِبَتْنِی حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ فَحَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَخَافَتْ أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا فَأَمَرَتْنِی أَنْ أَذْکُرَ ذَلِکَ لَکَ وَ أَسْأَلَکَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ وَ تَلْبَسُ ثِیَاباً نِظَافاً وَ تَجْلِسُ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسْوَةٌ9878 یُؤَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَمُرْهَا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ لْیُؤَمِّنَّ النِّسَاءُ عَلَی دُعَائِهَا حَوْلَهَا کُلَّمَا دَعَتْ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَ بِکُلِّ اسْمٍ تَسَمَّیْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی إِذَا سُئِلْتَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ تُجِیبَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا فَلْتَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ الثَّانِی فَقُلْ لَهَا فَلْتَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی مُوسَی ع- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَی عِیسَی ع- وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابٍ مِنْ کُتُبِکَ وَ بِکُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاکَ بِهَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَتِکَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هَذَا الدَّمَ- فَإِنِ انْقَطَعَ فَلَمْ تَرَ یَوْمَهَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 466
ذَلِکَ شَیْئاً وَ إِلَّا فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِی مِثْلِ تِلْکَ السَّاعَةِ الَّتِی اغْتَسَلَتْ فِیهَا بِالْأَمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلْتُصَلِّ وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ وَ لْیُؤَمِّنَّ النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ الْمَرْأَةُ فَارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ حَتَّی قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا وَ انْصَرَفْنَا رَاجِعِینَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْعُو بِهَذَیْنِ الدُّعَاءَیْنِ فِی دُبُرِ صَلَاتِی فَقَالَ ادْعُ بِالْأَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَلَا تَدْعُ بِهِ إِلَّا فِی الْأَمْرِ الْفَظِیعِ یَنْزِلُ بِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9879.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 467
-----------------------
9873 ( 5)- الباب 93 فیه 3 أحادیث. 9874 ( 6)- الکافی 4- 452- 1. 9875 ( 1)- الکافی 4- 452- 2. 9876 ( 1)- التهذیب 5- 445- 1553. 9877 ( 2)- الکافی 4- 453- 3. 9878 ( 3)- فی نسخة- نساء( هامش المخطوط). 9879 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من أبواب المزار.

أَبْوَابُ السَّعْیِ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ‌

18222- 1-9881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9882.
18223- 2-9883 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَسْعَی- لِأَنَّهُ یُذِلُّ فِیهَا کُلَّ جَبَّارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9884.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 468
18224- 3-9885 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ فَقَالَ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ.
18225- 4-9886 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9887.
18226- 5-9888 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)9889 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَیْسَ لِلَّهِ مَنْسِکٌ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْمَسْعَی-9890 وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُذِلُّ فِیهِ الْجَبَّارِینَ.
18227- 6-9891 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَرِیضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِیضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ قَدْ9892 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما9893- قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 469
وَ الْمَرْوَةِ- فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ‌9894 تَرَکَ السَّعْیَ حَتَّی انْقَضَتِ الْأَیَّامُ وَ أُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَدْ أُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما9895 أَیْ وَ عَلَیْهِمَا الْأَصْنَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9896.
18228- 7-9897 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9898 فِی حَدِیثِ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ: أَ وَ لَیْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما9899 أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکَرَهُ فِی کِتَابِهِ- وَ صَنَعَهُ نَبِیُّهُ ص.
18229- 8-9900 قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
18230- 9-9901 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع السَّاعِی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تَشْفَعُ لَهُ الْمَلَائِکَةُ فَیُشَفَّعُ‌9902 فِیهِ بِالْإِیجَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 470
18231- 10-9903 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِیلَ بِمَکَّةَ عَطِشَ الصَّبِیُّ وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّی قَامَتْ عَلَی الصَّفَا- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِی مِنْ أَنِیسٍ فَلَمْ یُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّی انْتَهَتْ إِلَی الْمَرْوَةِ- فَقَالَتْ هَلْ بِالْوَادِی مِنْ أَنِیسٍ فَلَمْ تُجَبْ‌9904 ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَی الصَّفَا- فَقَالَتْ کَذَلِکَ حَتَّی صَنَعَتْ ذَلِکَ سَبْعاً فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ سُنَّةً الْحَدِیثَ.
18232- 11-9905 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَارَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع عَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَأَمَرَ9906 جَبْرَئِیلُ ع فَشَدَّ عَلَیْهِ فَهَرَبَ مِنْهُ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
18233- 12-9907 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ لِأَنَّ الشَّیْطَانَ تَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی الْوَادِی فَسَعَی وَ هُوَ مَنَازِلُ الشَّیَاطِینِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا9908
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 471
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسَعَی إِبْرَاهِیمُ مِنْهُ کَرَاهَةَ أَنْ یُکَلِّمَهُ‌9909.
18234- 13-9910 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْسِکٌ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ مَوْضِعِ السَّعْیِ‌9911 وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَذِلُّ فِیهِ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ.
18235- 14-9912 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الْمَسْعَی- لِأَنَّهُ یَذِلُّ فِیهِ کُلُّ جَبَّارٍ.
18236- 15-9913 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌9914 لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- کَانَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
18237- 16-9915 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 472
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ جُعِلَ لِسَعْیِ إِبْرَاهِیمَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌9916 وَ غَیْرِهَا9917 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9918 وَ أَمَّا مَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْجِمَاعِ فِی أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ مِنْ أَنَّ السَّعْیَ سُنَّةٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِیلُهُ‌9919.
---------------------------
9880 ( 1)- الباب 1 فیه 16 حدیثا. 9881 ( 2)- الکافی 4- 484- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب العود إلی منی. 9882 ( 3)- التهذیب 5- 286- 974. 9883 ( 4)- الکافی 4- 434- 3. 9884 ( 5)- الفقیه 2- 196- 2124. 9885 ( 1)- الکافی 4- 434- 3 ذیل الحدیث 3. 9886 ( 2)- الکافی 4- 434- 5. 9887 ( 3)- الفقیه 2- 196- 2124. 9888 ( 4)- الکافی 4- 434- 4. 9889 ( 5)- لیس فی المصدر. 9890 ( 6)- فی المصدر- السعی. 9891 ( 7)- الکافی 4- 435- 8. 9892 ( 8)-" قد" لیس فی المصدر. 9893 ( 9)- البقرة 2- 158. 9894 ( 1)- فی نسخة- فسئل عن رجل( هامش المخطوط). 9895 ( 2)- البقرة 2- 158. 9896 ( 3)- التهذیب 5- 149- 490. 9897 ( 4)- الفقیه 1- 434- 1265. 9898 ( 5)- فی المصدر- أبو جعفر( علیه السلام). 9899 ( 6)- البقرة 2- 158. 9900 ( 7)- الفقیه 2- 208- 2167. 9901 ( 8)- الفقیه 2- 208- 2168. 9902 ( 9)- فی المصدر- فتشفع. 9903 ( 1)- علل الشرائع- 432- 1. 9904 ( 2)- فی المصدر- فلم یجیبها أحد. 9905 ( 3)- علل الشرائع- 432- 1. 9906 ( 4)- فی المصدر- فامره. 9907 ( 5)- علل الشرائع- 433- 2. 9908 ( 6)- الفقیه 2- 196- 2124. 9909 ( 1)- مستطرفات السرائر- 34- 43. 9910 ( 2)- علل الشرائع- 433- 1. 9911 ( 3)- فی المصدر- المسعی. 9912 ( 4)- علل الشرائع- 433- 2. 9913 ( 5)- المحاسن- 65- 119. 9914 ( 6)- فی المصدر- قال النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 9915 ( 7)- قرب الإسناد- 105. 9916 ( 1)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیثین 7 و 9 من الباب 4 و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 من الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 8 و فی الحدیث 4 من الباب 9 و فی الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14 و فی البابین 16 و 19 و فی الأحادیث 4 و 8 و 12 و 16 من الباب 20 و فی الأحادیث 6 و 10 و 14 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. 9917 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 22 و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 54 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار، و فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 2 و فی الحدیث 11 من الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 31 و فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الأحادیث 7 و 11 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 و فی الحدیث 7 من الباب 58 و فی البابین 60 و 65 من أبواب الطواف. 9918 ( 3)- یأتی فی الأبواب 6- 22 من هذه الأبواب. 9919 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کفّارات الاستمتاع.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّعْیِ عَقِیبَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ الِابْتِدَاءِ بِتَقْبِیلِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَ الصَّبِّ مِنْهُ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ

18238- 1-9921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 473
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ وَ أَشِرْ إِلَیْهِ‌9922 فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِینَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِینَ نَظَرَ إِلَی زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنِّی أَشُقُ‌9923 عَلَی أُمَّتِی لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً9924 أَوْ ذَنُوبَیْنِ.
18239- 2-9925 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلْیَأْتِ زَمْزَمَ وَ یَسْتَقِی‌9926 مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ فَلْیَشْرَبْ‌9927 مِنْهُ وَ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ- ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 474
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9928 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18240- 3-9929 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع لَیْلَةَ الزِّیَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ صَلَّی خَلْفَ الْمَقَامِ- ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ فَاسْتَقَی مِنْهَا بِیَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِی یَلِی الْحَجَرَ وَ شَرِبَ مِنْهُ وَ صَبَّ عَلَی بَعْضِ جَسَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ فِی زَمْزَمَ مَرَّتَیْنِ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ.
18241- 4-9930 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا یُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِیَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَیْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ.
18242- 5-9931 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَکْضَةُ جَبْرَئِیلَ وَ سُقْیَا إِسْمَاعِیلَ- وَ حَفِیرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَصُونَةُ-9932 وَ السُّقْیَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9933.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 475
-----------------------
9920 ( 5)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 9921 ( 6)- الکافی 4- 430- 1، و التهذیب 5- 144- 476. 9922 ( 1)- فی المصدر- أو أشر إلیه. 9923 ( 2)- قد ظنّ بعضهم دلالته علی وجوب التاسی، و علی أن فعله للوجوب و فیه نظر، لأن فهم بعض الصحابة أو أکثرهم أو أکثر الأمة الوجوب لا یدلّ علیه، فهو استدلال بفهم غیر المعصوم، و احتمال الوجوب کاف فی ثبوت المشقة، بل ثبوت تاکد الاستحباب، لأن کثیرا من الأمة یواظبون علی المستحب، و کثیر منهم یوجبون التاسی، و هذا القدر کاف هنا، فتدبر، و بالجملة دلالة هذا وحده ضعیفة.( منه. قده). 9924 ( 3)- الذنوب- الدلو، و لا تسمی ذنوبا إلّا و فیها ماء.( مجمع البحرین- ذنب- 2- 60). 9925 ( 4)- الکافی 4- 430- 2. 9926 ( 5)- فی نسخة- و یستق( هامش المخطوط) و فی المصدر- و لیستق. 9927 ( 6)- فی المصدر- و لیشرب. 9928 ( 1)- التهذیب 5- 144- 477. 9929 ( 2)- الکافی 4- 430- 3. 9930 ( 3)- التهذیب 5- 145- 478. 9931 ( 4)- التهذیب 5- 145- 479، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف. 9932 ( 5)- فی المصدر- و المضنونة. 9933 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ

18243- 1-9935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ9936 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ بَابِ الصَّفَا- قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ اخْتَلَفُوا فِیهِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الَّذِی یَلِی السِّقَایَةَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الَّذِی یَلِی‌9937 الْحَجَرَ- فَقَالَ هُوَ (الَّذِی یَلِی‌9938 الْحَجَرَ- وَ) الَّذِی یَلِی السِّقَایَةَ مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ‌9939
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْبَابِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الصَّفَا9940.
18244- 2-9941 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9942 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 476
اللَّهِ ص- حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ قَالَ ابْدَءُوا9943 بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌9944- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا- مِنَ الْبَابِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِی یُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- حَتَّی تَقْطَعَ الْوَادِیَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌99459946.
----------------------
9934 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 9935 ( 2)- الکافی 4- 432- 4. 9936 ( 3)- فی الفقیه- عبد الحمید بن سعد( هامش المخطوط). 9937 ( 4)- فی الفقیه- الذی یستقبل( هامش المخطوط). 9938 ( 5)- فی الفقیه- الذی یستقبل( هامش المخطوط). 9939 ( 6)- الفقیه 2- 412- 2847. 9940 ( 7)- التهذیب 5- 145- 480، و فیه- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 9941 ( 8)- الکافی 4- 431- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9942 ( 9)- فی المصدر- عن صفوان بن یحیی، عن ابن أبی عمیر. 9943 ( 1)- فی المصدر- ابدأ. 9944 ( 2)- البقرة 2- 158. 9945 ( 3)- التهذیب 5- 145- 481. 9946 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصُّعُودِ عَلَی الصَّفَا حَتَّی یَرَی الْبَیْتَ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ التَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ مِائَةً مِائَةً وَ الْوُقُوفِ بِقَدْرِ ق

18245- 1-9948 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9949 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 477
حَدِیثٍ قَالَ: فَاصْعَدْ عَلَی الصَّفَا حَتَّی تَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ- وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ- فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ثُمَّ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَیْکَ مَا قَدَرْتَ عَلَی ذِکْرِهِ ثُمَّ کَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلِ اللَّهُ أَکْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا هَدَانَا9950 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَوْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْیَقِینَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَ آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ کَبِّرِ اللَّهَ‌9951 مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ‌9952 مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی الْمَوْتِ وَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِی فِی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّکَ- وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّکَ دِینَکَ وَ نَفْسَکَ وَ أَهْلَکَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ الَّذِی لَا تَضِیعُ وَدَائِعُهُ دِینِی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِی مِنَ الْفِتْنَةِ- ثُمَّ تُکَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِیدُهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 478
کَانَ یَقِفُ عَلَی الصَّفَا بِقَدْرِ مَا یَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا9953.
18246- 2-9954 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَیْفَ یَقُولُ الرَّجُلُ عَلَی الصَّفَا- وَ الْمَرْوَةِ قَالَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
18247- 3-9955 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ یَرْفَعُهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا- اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِی وَ إِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِکَ فَیَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِی وَ لَنْ‌9956 تَظْلِمَنِی أَصْبَحْتُ أَتَّقِی عَدْلَکَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَکَ فَیَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ ارْحَمْنِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9957 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18248- 4-9958 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 479
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا نَظَرَ إِلَی الْحَجَرِ مِنَ الرُّکْنِ- کَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّکْبِیرِ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9959 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9960.
-------------------------
9947 ( 5)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 9948 ( 6)- الکافی 4- 431- 1، و التهذیب 5- 145- 481، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9949 ( 7)- فی المصدر- صفوان بن یحیی، عن ابن أبی عمیر. 9950 ( 1)- فی المصدر- اللّه أکبر علی ما هدانا. 9951 ( 2)- لفظ الجلالة مذکور فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 9952 ( 3)- لفظ الجلالة مذکور فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 9953 ( 1)- فی المصدر- مترتلا. 9954 ( 2)- الکافی 4- 432- 3، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 9955 ( 3)- الکافی 4- 432- 5. 9956 ( 4)- فی المصدر- و لم. 9957 ( 5)- التهذیب 5- 147- 482. 9958 ( 6)- الکافی 4- 184- 3، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب الطواف. 9959 ( 1)- الفقیه 2- 191- 2114. 9960 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 4 و 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَیَّنٍ‌

18249- 1-9962 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُکَ فَأَکْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا.
18250- 2-9963 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْوَلِیدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ فَلْیُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9964.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 480
18251- 3-9965 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الصَّفَا شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9966.
18252- 4-9967 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلٍ‌9968 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ‌9969 عَلَی الصَّفَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ9970.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ وَ بِالَّذِی قَبْلَهُ نَفْیُ الْوُجُوبِ.
18253- 5-9971 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌9972 صَعِدَ الْمَرْوَةَ- فَأَلْقَی نَفْسَهُ عَلَی الْحَجَرِ الَّذِی فِی أَعْلَاهَا فِی مَسِیرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 481
18254- 6-9973 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ9974 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کُنْتُ فِی ظَهْرِ9975 أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَی الصَّفَا وَ عَلَی الْمَرْوَةِ-9976 وَ هُوَ لَا یَزِیدُ عَلَی حَرْفَیْنِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ فِی کُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّیَّةِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9977 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ. أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی تَکْرَارِ هَذَا الدُّعَاءِ أَوِ الِاقْتِصَارِ عَلَیْهِ مَعَ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ.
-------------------------
9961 ( 3)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 9962 ( 4)- التهذیب 5- 147- 483، و الاستبصار 2- 238- 827. 9963 ( 5)- الکافی 4- 433- 6. 9964 ( 6)- الفقیه 2- 209- 2169. 9965 ( 1)- الکافی 4- 433- 7. 9966 ( 2)- التهذیب 5- 147- 485. 9967 ( 3)- الکافی 4- 432- 2. 9968 ( 4)- فی نسخة- حمید( هامش المخطوط). 9969 ( 5)- فی نسخة- صعدت( هامش المخطوط). 9970 ( 6)- فی المصدر زیادة- ثلاث مرّات. 9971 ( 7)- الکافی 4- 433- 8، و التهذیب 5- 147- 484. 9972 ( 8)- فی نسخة- أبا الحسن موسی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 9973 ( 1)- الکافی 4- 433- 9. 9974 ( 2)- فی الاستبصار- صالح بن أبی حمزة. 9975 ( 3)- فی المصدر- وراء. 9976 ( 4)- فی المصدر- أو علی المروة. 9977 ( 5)- التهذیب 5- 148- 486، و الاستبصار 2- 238- 828.

6- بَابُ وُجُوبِ السَّعْیِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ الِابْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَ الْخَتْمِ بِالْمَرْوَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ بَیْنَ الْمَنَارَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ فِیهِ بِالْمَأْثُورِ وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص‌

18255- 1-9979 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌9980 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 482
قَالَ: ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَأْتِیَ الْمَنَارَةَ وَ هِیَ طَرَفُ الْمَسْعَی- فَاسْعَ مِلْ‌ءَ فُرُوجِکَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ حَتَّی تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَی قَالَ وَ کَانَ الْمَسْعَی أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْیَوْمَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ ضَیَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ9981 فَاصْعَدْ عَلَیْهَا حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْبَیْتُ- فَاصْنَعْ عَلَیْهَا کَمَا صَنَعْتَ عَلَی الصَّفَا- ثُمَّ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَصِّرْ الْحَدِیثَ.
18256- 2-9982 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَی فَإِذَا جَاوَزْتَهَا فَقُلْ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْکَرَمِ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ- ثُمَّ امْشِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.
18257- 3-9983 قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا- وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
18258- 4-9984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الدَّارِ الَّتِی عَلَی یَمِینِکَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِی فَاسْعَ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ یَمِینِکَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ إِلَی الْمَرْوَةِ- فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَکُفَّ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ- فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِی وَصَفْتُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 483
لَکَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَ الصَّفَا- بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ فَاکْفُفْ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِنَّمَا السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9985.
18259- 5-9986 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ أَبِی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مَا بَیْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَی أَنْ یَرْفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْمَسِیلِ لَا یَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِی حُسَیْنٍ.
18260- 6-9987 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَبْتَدِئُ بِالسَّعْیِ مِنْ دَارِ الْقَاضِی الْمَخْزُومِیِّ- قَالَ وَ یَمْضِی کَمَا هُوَ إِلَی زُقَاقِ الْعَطَّارِینَ.
18261- 7-9988 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9989 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌9990 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 484
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9991 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص فِی السَّعْیِ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ‌9992.
--------------------
9978 ( 6)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 9979 ( 7)- التهذیب 5- 148- 487، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب التقصیر. 9980 ( 8)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی سمال. 9981 ( 1)- فی المصدر زیادة- حتی تاتی المروة. 9982 ( 2)- الکافی 4- 434- 6. 9983 ( 3)- التهذیب 1- 96- 250. 9984 ( 4)- التهذیب 5- 148- 488، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. و علق المصنّف هنا ما نصه- هذا مرویّ فی باب الوضوء من التهذیب( منه). 9985 ( 1)- الکافی 4- 434- 1. 9986 ( 2)- الکافی 4- 434- 2. 9987 ( 3)- الکافی 4- 435- 7. 9988 ( 4)- الکافی 4- 431- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9989 ( 5)- فی المصدر- صفوان بن یحیی، عن ابن أبی عمیر. 9990 ( 6)- البقرة 2- 158. 9991 ( 1)- التهذیب 5- 145- 481. 9992 ( 2)- تقدم فی الباب 21 من أبواب الطواف، و فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ عَامِداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

18262- 1-9994 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9995.
18263- 2-9996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18264- 3-9997 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 485
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌9998.
----------------------
9993 ( 3)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 9994 ( 4)- الکافی 4- 436- 10. 9995 ( 5)- التهذیب 5- 150- 491. 9996 ( 6)- التهذیب 5- 471- 1651. 9997 ( 7)- التهذیب 5- 150- 492، و الاستبصار 2- 238- 829. 9998 ( 1)- لم نعثر علیه فی ما یلی و لا فی الکافی.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ نَاسِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْیَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ یَسْتَنِیبَ فِیهِ‌

18265- 1-10000 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ‌10001 قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّةٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10002 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10003
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 486
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10004.
18266- 2-10005 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
18267- 3-10006 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ10007 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّعَذُّرِ.
--------------------
9999 ( 2)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 10000 ( 3)- التهذیب 5- 150- 492، و الاستبصار 2- 238- 829، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب العود إلی منی و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 و اخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10001 ( 4)- فی الکافی- فاته ذلک حتّی خرج( هامش المخطوط). 10002 ( 5)- الکافی 4- 484- 1. 10003 ( 6)- لم نعثر علیه فی التهذیب. 10004 ( 1)- الکافی 4- 484- 1، و التهذیب 5- 286- 974. 10005 ( 2)- التهذیب 5- 150- 493، و الاستبصار 2- 239- 830. 10006 ( 3)- الفقیه 2- 413- 2848. 10007 ( 4)- التهذیب 5- 472- 1658.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْهَرْوَلَةَ فِی السَّعْیِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ الْقَهْقَرَی ثُمَّ یُهَرْوِلَ‌

18268- 1-10009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 487
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِی سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
18269- 2-10010 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْیِ حَتَّی یَصِیرَ مِنَ الْمَسْعَی- عَلَی بَعْضِهِ أَوْ کُلِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ فَلَا یَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ الْقَهْقَرَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ السَّعْیُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا10011 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
--------------------
10008 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 10009 ( 6)- الکافی 4- 436- 9، و التهذیب 5- 150- 494. 10010 ( 1)- الفقیه 2- 521- 3117. 10011 ( 2)- التهذیب 5- 453- 1581.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَزِمَهُ إِعَادَةُ السَّعْیِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا

18270- 1-10013 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.
18271- 2-10014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10015.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 488
18272- 3-10016 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10017 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْیَطْرَحْ وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا.
18273- 4-10018 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا- قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.
18274- 5-10019 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ- قَبْلَ الصَّفَا قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدَ عَلَی شِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10020 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌10021.
-------------------
10012 ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 10013 ( 4)- التهذیب 5- 151- 495، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 10014 ( 5)- التهذیب 5- 153- 503، و الاستبصار 2- 240- 836. 10015 ( 6)- التهذیب 5- 472- 1659. 10016 ( 1)- الکافی 4- 437- 5، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10017 ( 2)- فی المصدر زیادة- و صفوان بن یحیی. 10018 ( 3)- الکافی 4- 436- 1، و التهذیب 5- 151- 496. 10019 ( 4)- الکافی 4- 436- 4. 10020 ( 5)- التهذیب 5- 151- 497. 10021 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

11- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُعَدَّ الذَّهَابُ فِی السَّعْیِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُکْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً

18275- 1-10023 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 489
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ‌10024 مِثْلَ‌10025 ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَی مَا عَلَیْهِمْ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِ‌10026 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَلَغَ بِنَا10027 ذَلِکَ‌10028.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10029 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10030.
------------------
10022 ( 7)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 10023 ( 8)- التهذیب 5- 152- 501، و الاستبصار 2- 239- 834. 10024 ( 1)- فی التهذیب زیادة- بنا. 10025 ( 2)- فی نسخة- منی ظاهرا بخطه( هامش المخطوط). 10026 ( 3)- فی التهذیب- أحمد بن محمّد البرقی. 10027 ( 4)- فی نسخة- منا( هامش المخطوط). 10028 ( 5)- التهذیب 5- 473- 1663. 10029 ( 6)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10030 ( 7)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِی السَّعْیِ عَلَی سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ

18276- 1-10032 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 490
قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَی وَاحِدٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَةً وَ إِنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10033.
18277- 2-10034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا السَّعْیُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10035.
------------------
10031 ( 8)- الباب 12 فیه حدیثان. 10032 ( 9)- التهذیب 5- 153- 503، و الاستبصار 2- 240- 836، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10033 ( 1)- التهذیب 5- 472- 1659. 10034 ( 2)- التهذیب 5- 151- 498، و الاستبصار 2- 217- 747، الاستبصار 2- 239- 831، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف. 10035 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب الطواف و هو مذکور هنا.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِی السَّعْیِ عَلَی سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِیاً أَجْزَأَهُ وَ یُسْتَحَبُّ إِکْمَالُهُ أُسْبُوعَیْنِ‌

18278- 1-10037 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ الطَّوَافِ قَالَ: وَ کَذَا إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَةً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 491
18279- 2-10038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثَمَانِیَةً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌10039.
18280- 3-10040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ‌10041 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10042
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مَا عَلَیْهِ‌10043.
18281- 4-10044 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10045 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 492
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً طَرَحَ ثَمَانِیَةً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ الْحَدِیثَ.
18282- 5-10046 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَیْنَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَکَ وَ سَبْعَةٌ تَطْرَحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10047 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10048 وَ فِی الطَّوَافِ‌10049.
--------------------
10036 ( 4)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 10037 ( 5)- التهذیب 5- 152- 502، و الاستبصار 2- 240- 835، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 34 من أبواب الطواف. 10038 ( 1)- التهذیب 5- 472- 1661، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 34 من أبواب الطواف. 10039 ( 2)- الفقیه 2- 415- 2850. 10040 ( 3)- الکافی 4- 436- 2. 10041 ( 4)- التهذیب 5- 472- 1660. 10042 ( 5)- التهذیب 5- 152- 499، و الاستبصار 2- 239- 832. 10043 ( 6)- الفقیه 2- 415- 2850. 10044 ( 7)- الکافی 4- 437- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10045 ( 8)- فی المصدر زیادة- و صفوان بن یحیی. 10046 ( 1)- الکافی 4- 436- 3. 10047 ( 2)- التهذیب 5- 152- 500، و الاستبصار 2- 239- 833. 10048 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 10049 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 10 و 12 من الباب 34 من أبواب الطواف. و هما مذکوران هنا.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْیِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَکَرَ النُّقْصَانَ وَ لَوْ شَوْطاً لَزِمَهُ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِکْمَالُ السَّعْیِ‌

18283- 1-10051 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِی یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ کَانَ یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْیُعِدْ وَ لْیُتِمَّ شَوْطاً وَ لْیُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 493
قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّةً فَلْیُعِدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ حَتَّی یُکْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.
18284- 2-10052 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَکَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ یَذْبَحُهَا وَ یَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10053.
---------------------
10050 ( 5)- الباب 14 فیه حدیثان. 10051 ( 6)- التهذیب 5- 153- 504. 10052 ( 1)- التهذیب 5- 153- 505. 10053 ( 2)- الفقیه 2- 413- 2849.

15- بَابُ جَوَازِ السَّعْیِ عَلَی غَیْرِ طَهَارَةٍ وَ کَذَا جَمِیعُ الْمَنَاسِکِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ تُسْتَحَبُّ لِغَیْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْیِ لِلْحَائِضِ‌

18285- 1-10055 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَی الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ‌10056.
18286- 2-10057 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی‌10058 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص493 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 494
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً.
18287- 3-10059 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌10060.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18288- 4-10061 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18289- 5-10062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی.
18290- 6-10063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَسَعَی ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 495
أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْیَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِکَهُ بِوُضُوءٍ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَبُولُ أَ یُتِمُّ سَعْیَهُ‌10064.
18291- 7-10065 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَی إِلَّا بِوُضُوءٍ10066.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10067 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّهْیِ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَیْنِ لَا عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18292- 8-10068 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ أَنْ یَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا عَلَی وُضُوءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌10069 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرَّمْیِ‌10070 وَ غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 496
---------------------------
10054 ( 3)- الباب 15 فیه 8 أحادیث. 10055 ( 4)- التهذیب 5- 154- 509. 10056 ( 5)- الاستبصار 2- 241- 841. 10057 ( 6)- التهذیب 5- 154- 510، و الاستبصار 2- 241- 838. 10058 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10059 ( 1)- التهذیب 5- 394- 1373، و الاستبصار 2- 314- 114، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 87 من أبواب الطواف. 10060 ( 2)- البقرة 2- 158. 10061 ( 3)- التهذیب 5- 154- 507، و الاستبصار 2- 241- 837. 10062 ( 4)- الفقیه 2- 380- 2757، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 89 من أبواب الطواف. 10063 ( 5)- الفقیه 2- 400- 2813، و التهذیب 5- 154- 506، و الاستبصار 2- 241- 840. 10064 ( 1)- الکافی 4- 438- 2. 10065 ( 2)- الکافی 4- 438- 3. 10066 ( 3)- فی المصدر- علی وضوء. 10067 ( 4)- التهذیب 5- 154- 508، و الاستبصار 2- 241- 839. 10068 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 159- 236. 10069 ( 6)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الطواف. 10070 ( 7)- یأتی فی الباب 2 من أبواب رمی جمرة العقبة.

16- بَابُ جَوَازِ الرُّکُوبِ فِی السَّعْیِ وَ لَوْ فِی مَحْمِلٍ لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِیهِ وَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً وَ سَعَی بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا

18293- 1-10072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَی الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَی الْمَحْمِلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10073.
18294- 2-10074 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاکِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10075.
18295- 3-10076 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 497
عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَی دَابَّةٍ أَوْ عَلَی بَعِیرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18296- 4-10077 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ10078.
18297- 5-10079 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ‌10080 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِیتُ قَالَ فَإِنْ خَشِیتَ الضَّعْفَ فَارْکَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَی لَکَ عَلَی الدُّعَاءِ.
18298- 6-10081 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 498
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10082 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الطَّوَافِ‌10083.
------------------------
10071 ( 1)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 10072 ( 2)- الکافی 4- 437- 1. 10073 ( 3)- التهذیب 5- 155- 511. 10074 ( 4)- التهذیب 5- 155- 512. 10075 ( 5)- الکافی 4- 437- 2. 10076 ( 6)- التهذیب 5- 155- 513. 10077 ( 1)- الفقیه 2- 416- 2851. 10078 ( 2)- المقنعة- 70. 10079 ( 3)- التهذیب 5- 155- 514. 10080 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب. 10081 ( 5)- الفقیه 2- 402- 2818. 10082 ( 1)- یأتی فی الباب 17 و فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 10083 ( 2)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الطواف.

17- بَابُ أَنَّ الرَّاکِبَ فِی السَّعْیِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ صُعُودُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسْرَاعُ بِالدَّابَّةِ مَوْضِعَ الْهَرْوَلَةِ

18299- 1-10085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ یَطُفْنَ عَلَی الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ أَ یُجْزِیهِنَّ أَنْ یَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَالَ نَعَمْ بِحَیْثُ یَرَیْنَ الْبَیْتَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَیْثُ یَرَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ‌10086.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10087.
18300- 2-10088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الرَّاکِبِ سَعْیٌ وَ لَکِنْ لِیُسْرِعْ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ10089
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 499
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ10090.
------------------------
10084 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 10085 ( 4)- الکافی 4- 437- 5. 10086 ( 5)- الفقیه 2- 416- 2852. 10087 ( 6)- التهذیب 5- 156- 157. 10088 ( 7)- التهذیب 5- 155- 515. 10089 ( 8)- الکافی 4- 437- 6. 10090 ( 1)- الفقیه 2- 417- 2753.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ فَرِیضَةٍ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُهُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْإِتْمَامُ وَ یَجِبُ ذَلِکَ مَعَ ضِیقِ وَقْتِهَا

18301- 1-10092 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ یُخَفِّفُ أَوْ یَقْطَعُ‌10093 وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَوْ ثَبَتَ‌10094 کَمَا هُوَ عَلَی حَالِهِ حَتَّی یَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا مَسْجِدٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ10095.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10096.
18302- 2-10097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 500
لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ وَاحِداً10098.
18303- 3-10099 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ‌10100 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْخِیرِ السَّعْیِ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الطَّوَافِ‌10101.
---------------------
10091 ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 10092 ( 3)- التهذیب 5- 156- 519، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب. 10093 ( 4)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 10094 ( 5)- فی الفقیه- یلبث( هامش المخطوط). 10095 ( 6)- الکافی 4- 438- 1. 10096 ( 7)- الفقیه 2- 417- 2855. 10097 ( 8)- التهذیب 5- 156- 518. 10098 ( 1)- الفقیه 2- 418- 2857. 10099 ( 2)- التهذیب 5- 127- 417، و الاستبصار 2- 227- 785، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب الطواف. 10100 ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- ابن عمران، ظاهرا بخط غیره. 10101 ( 4)- تقدم فی الباب 62 من أبواب الطواف.

19- بَابُ جَوَازِ قَطْعِ السَّعْیِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ وَ غَیْرِهَا ثُمَّ الْبِنَاءِ وَ الْإِتْمَامِ‌

18304- 1-10103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَسْعَی ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ یَلْقَاهُ الصَّدِیقُ لَهُ فَیَدْعُوهُ إِلَی الْحَاجَةِ أَوْ إِلَی الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.
18305- 2-10104 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 501
جَمِیعاً عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَکِنْ یَقْضِی حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَقْضِیَ حَقَّ صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ10105.
-----------------------
10102 ( 5)- الباب 19 فیه حدیثان. 10103 ( 6)- التهذیب 5- 157- 520. 10104 ( 7)- الفقیه 2- 417- 2856. 10105 ( 1)- التهذیب 5- 472- 1662.

20- بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِی أَثْنَاءِ السَّعْیِ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَیْنَهُمَا

18306- 1-10107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ یَسْتَرِیحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَیْنَهُمَا فَلْیَجْلِسْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10108.
18307- 2-10109 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَجْلِسُ عَلَیْهِمَا قَالَ أَ وَ لَیْسَ هُوَ ذَا یَسْعَی عَلَی الدَّوَابِّ.
18308- 3-10110 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 502
حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَجْلِسُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
18309- 4-10111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجْلِسُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مَنْ جَهَدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌10112 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌10113.
-----------------------------
10106 ( 2)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 10107 ( 3)- التهذیب 5- 156- 516. 10108 ( 4)- الکافی 4- 437- 3. 10109 ( 5)- الکافی 4- 438- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 10110 ( 6)- الفقیه 2- 417- 2855، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 10111 ( 1)- الفقیه 2- 417- 2854. 10112 ( 2)- الکافی 4- 437- 4. 10113 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الطواف.

21- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِی السَّعْیِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السَّعْیِ‌

18310- 1-10115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
18311- 2-10116 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 503
الْهَرْوَلَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاکْفُفْ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِنَّمَا السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10117.
18312- 3-10118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِیثَ.
18313- 4-10119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِیثَ.
18314- 5-10120 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18315- 6-10121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 504
أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ السَّعْیِ فِی الطَّوَافِ‌10122 وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌10123.
---------------------
10114 ( 4)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 10115 ( 5)- الکافی 4- 405- 8، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف. 10116 ( 6)- الکافی 4- 434- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10117 ( 1)- التهذیب 5- 148- 488. 10118 ( 2)- التهذیب 5- 93- 303، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف. 10119 ( 3)- الفقیه 1- 298- 908، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف. 10120 ( 4)- الفقیه 4- 364- 5762، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح. 10121 ( 5)- الفقیه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام. 10122 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 2 و فی الحدیث 11 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الأحادیث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 و فی الأبواب 45 و 50 و 60- 65 و 83- 87 و 89 من أبواب الطواف. 10123 ( 2)- تقدم فی الأبواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحجّ.

22- بَابُ جَوَازِ السَّعْیِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ أَوْ نَحْوُهَا

18316- 1-10125 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ کَانَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّاسُ لَمْ یَدْرُوا کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ- مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما10126- فَکَانَ النَّاسُ یَسْعَوْنَ وَ الْأَصْنَامُ عَلَیْهَا10127 فَلَمَّا حَجَّ النَّبِیُّ ص رَمَی بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ السَّعْیِ عُمُوماً10128 وَ خُصُوصاً10129.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 505
--------------------
10124 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 10125 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 71- 135. 10126 ( 5)- البقرة 2- 158. 10127 ( 6)- فی المصدر- علی حالها. 10128 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 10129 ( 8)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ التَّقْصِیرِ

1- بَابُ وُجُوبِهِ فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ عَقِیبَ السَّعْیِ وَ أَنَّهُ یَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ کُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَیْهِ بِالْإِحْرَامِ إِلَّا الْحَلْقَ‌

18317- 1-10131 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌10132 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ السَّعْیِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ10133 مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
18318- 2-10134 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَةِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 506
18319- 3-10135 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَکَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ وَ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ.
18320- 4-10136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ شَعْرِکَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَحْرَمْتَ‌10137.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10138 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10140.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 507
---------------------
10130 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 10131 ( 2)- التهذیب 5- 148- 487، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10132 ( 3)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی سمال. 10133 ( 4)- فی نسخة- قص( هامش المخطوط). 10134 ( 5)- التهذیب 5- 157- 522. 10135 ( 1)- التهذیب 5- 157- 523. 10136 ( 2)- الکافی 4- 438- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 83 من أبواب الطواف. 10137 ( 3)- الفقیه 2- 375- 2741. 10138 ( 4)- التهذیب 5- 157- 521. 10139 ( 5)- تقدم فی الحدیث 30 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیثین 3 و 9 من الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 54 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 82 و فی الباب 83 و فی الحدیث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف. 10140 ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی التَّقْصِیرُ بِمُطْلَقِ الْآلَةِ وَ بِغَیْرِ آلَةٍ

18321- 1-10142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ‌10143 بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً10144.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10145
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ یَجِدُ الْجَلَمَ‌10146.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10148.
---------------------
10141 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 10142 ( 2)- الکافی 4- 439- 6. 10143 ( 3)- فی المصدر- شعر رأسه. 10144 ( 4)- الجلم- المقص.( مجمع البحرین- جلم- 6- 30). 10145 ( 5)- التهذیب 5- 158- 524. 10146 ( 6)- الفقیه 2- 377- 2745. 10147 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 10148 ( 8)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی إِبَانَةُ مُسَمَّی الظُّفُرِ أَوِ الشَّعْرِ

18322- 1-10150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 508
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ یُجْزِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ وَ جَمِیلٍ وَ غَیْرِهِمَا مِثْلَهُ‌10151.
18323- 2-10152 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَةِ أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ: إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ عَلَیْکَ بَدَنَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10153 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10154.
18324- 3-10155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10156
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 509
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10157.
18325- 4-10158 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا هَلْ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10159 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10160 وَ فِی الْحَلْقِ‌10161.
-------------------
10149 ( 9)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 10150 ( 10)- الکافی 4- 439- 4. 10151 ( 1)- الفقیه 2- 378- 2749. 10152 ( 2)- الکافی 4- 441- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 10153 ( 3)- التهذیب 5- 162- 543، و الاستبصار 2- 244- 852. 10154 ( 4)- الفقیه 2- 378- 2751. 10155 ( 5)- التهذیب 5- 244- 824. 10156 ( 6)- الکافی 4- 503- 11. 10157 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 10158 ( 2)- التهذیب 5- 162- 542، و الاستبصار 2- 244- 851. 10159 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 10160 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10161 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 12 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.

4- بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ فِی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

18326- 1-10163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 510
18327- 2-10164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِیرُ.
18328- 3-10165 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌10166.
18329- 4-10167 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ‌10168 وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَکَّةَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
أَقُولُ: التَّقْصِیرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْقِ قَبْلَ مَحَلِّهِ.
18330- 5-10169 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ- قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِینَ یَوْماً10170 الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 511
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌10171.
18331- 6-10172 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ یُهَرِیقُهُ‌10173.
--------------------
10162 ( 6)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 10163 ( 7)- التهذیب 5- 473- 1665. 10164 ( 1)- التهذیب 5- 160- 533، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب الحلق. 10165 ( 2)- التهذیب 5- 158- 525، و الاستبصار 2- 242- 842، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الحلق. 10166 ( 3)- الفقیه 2- 377- 2746. 10167 ( 4)- الفقیه 2- 376- 2744. 10168 ( 5)- فی نسخة- شعره( هامش المخطوط) و فی المصدر- شعر رأسه. 10169 ( 6)- الفقیه 2- 378- 2750، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الاحرام. 10170 ( 7)- فی المصدر- و إن تعمد ذلک بعد الثلاثین. 10171 ( 1)- الکافی 4- 441- 7. 10172 ( 2)- الکافی 4- 441- 7 ذیل الحدیث 7. 10173 ( 3)- التهذیب 5- 48- 149، التهذیب 5- 158- 526، و الاستبصار 2- 242- 843.

5- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مُخَیَّرٌ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْحَلْقِ وَ تَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالتَّقْصِیرِ

18332- 1-10175 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةِ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِیهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِی الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِلْمُقَصِّرِینَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
18333- 2-10176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 512
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ الْحَدِیثَ.
18334- 3-10177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ.
18335- 4-10178 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَکْفِیهَا مِنَ التَّقْصِیرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10179.
----------------------
10174 ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 10175 ( 5)- التهذیب 5- 438- 1523. 10176 ( 6)- التهذیب 5- 390- 1364، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. 10177 ( 1)- الفقیه 1- 298- 908، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف. 10178 ( 2)- الفقیه 1- 298- 908. 10179 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّقْصِیرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ یَبْطُلْ إِحْرَامُهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ دَمٌ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً

18336- 1-10181 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ10182
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 513
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10183.
18337- 2-10184 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْسَی أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یُهِلَّ بِالْحَجِ‌10185 فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهِ دَمٌ‌10186.
18338- 3-10187 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18339- 4-10188 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِ‌10189 قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ‌10190.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 514
-----------------------
10180 ( 4)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 10181 ( 5)- التهذیب 5- 159- 531، و الاستبصار 2- 243- 848، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 54 من أبواب الاحرام. 10182 ( 6)- الکافی 4- 440- 2. 10183 ( 1)- التهذیب 5- 159- 528. 10184 ( 2)- التهذیب 5- 158- 527، و الاستبصار 2- 242- 844، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الاحرام. 10185 ( 3)- فی التهذیب- یهل للحج. 10186 ( 4)- الفقیه 2- 375- 2742. 10187 ( 5)- الفقیه 2- 375- 2742، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الاحرام. 10188 ( 6)- المقنعة- 70. 10189 ( 7)- فی المصدر- للحج. 10190 ( 8)- تقدم فی الباب 54 من أبواب الاحرام.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِینَ فِی تَرْکِ الْقَمِیصِ وَ نَحْوِهِ وَ کَذَا أَهْلُ مَکَّةَ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّی یُحْرِمَ بِالْحَ

18340- 1-10192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا یَلْبَسَ قَمِیصاً وَ لْیَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10193
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهَ‌10194.
18341- 2-10195 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ یَعْنِی أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَنْ یَلْبَسُوا الْقَمِیصَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِینَ شُعْثاً غُبْراً وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلسُّلْطَانِ أَنْ یَأْخُذَهُمْ بِذَلِکَ.
18342- 3-10196 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 515
یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا یَلْبَسَ قَمِیصاً وَ یَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِینَ وَ کَذَلِکَ‌10197 یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّةَ أَیَّامَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌10198.
--------------------
10191 ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 10192 ( 2)- الکافی 4- 441- 8. 10193 ( 3)- التهذیب 5- 160- 532. 10194 ( 4)- الفقیه 2- 377- 2748. 10195 ( 5)- التهذیب 5- 447- 1557. 10196 ( 6)- المقنعة- 70. 10197 ( 1)- فی المصدر- و کان. 10198 ( 2)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ.

8- بَابُ جَوَازِ إِتْیَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِیرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ

18343- 1-10200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَیْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی بَعْضَ جَوَارِیهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10201 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10202.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 516
--------------------
10199 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 10200 ( 4)- الکافی 4- 443- 2. 10201 ( 5)- التهذیب 5- 161- 540، و الاستبصار 2- 243- 849. 10202 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

9- بَابُ کَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ لِلْمُعْتَمِرِ قَبْلَ التَّقْصِیرِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ‌

18344- 1-10204 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ- بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّی یُقَصِّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10205.
---------------------
10203 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 10204 ( 2)- التهذیب 5- 491- 1763، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 83 من أبواب الطواف. 10205 ( 3)- تقدم فی الباب 83 من أبواب الطواف.

10- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُوَلِّیَ التَّقْصِیرَ غَیْرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّاصِیَةِ

18345- 1-10207 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ کُلِّهِ عَلَی الْمُشْطِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَی شَارِبِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ثُمَّ أَشَارَ إِلَی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ.
18346- 2-10208 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ یَعْنِی ابْنَ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 517
أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِیَةِ فَبَدَأَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع مِثْلَهُ‌10209.
-----------------
10206 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 10207 ( 5)- الکافی 4- 439- 2. 10208 ( 6)- الکافی 4- 439- 5. 10209 ( 1)- التهذیب 5- 244- 825

11- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ مَحَلِّ التَّقْصِیرِ سَهْواً أَوْ عَمْداً

18347- 1-10211 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَمَّا دَخَلَ مَکَّةَ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثُمَّ أَتَی أَصْحَابَهُ وَ هُمْ یُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ10212 ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا صَلَّی فَلْیُجَدِّدِ التَّلْبِیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ فِی حُکْمِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10213.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 519
----------------------
10210 ( 2)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 10211 ( 3)- الفقیه 2- 524- 3128. 10212 ( 4)- فی المصدر- فقصر معهم. 10213 ( 5)- تقدم فی الباب 10 من أبواب بقیة الکفّارات.

أَبْوَابُ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

1- بَابُ وُجُوبِ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ أَحْکَامِهِ‌

18348- 1-10215 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ‌10216 ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ- ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِ‌10217 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 520
وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّفْضَاءِ10218 دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ- فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10219 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی الْإِحْرَامِ‌10220.
------------------
10214 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 10215 ( 2)- الکافی 4- 454- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب الاحرام، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المواقیت. 10216 ( 3)- فی المصدر- و البس. 10217 ( 4)- فی المصدر زیادة- ثم امض. 10218 ( 1)- فی التهذیب- الرقطاء( هامش المخطوط). الرقطاء- موضع قریب من المدینة المنورة، و تسمی أیضا- مدعا. انظر( معجم البلدان 5- 77، و مجمع البحرین 4- 249). 10219 ( 2)- التهذیب 5- 167- 557. 10220 ( 3)- تقدم فی الأبواب 52 و 53 و 54 من أبواب الاحرام، و فی الأحادیث 4 و 11 و 29 و 30 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیثین 3 و 10 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 8 و فی الباب 20 و فی الأحادیث 3 و 7 و 14 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 83 و فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 12 من الباب 84 من أبواب الطواف.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ إِلَی مِنًی عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِهَا إِنْ أَمْکَنَ وَ جَوَازِ التَّأْخِیرِ مَعَ الْعُذْرِ بِحَیْثُ یُصْبِحُ بِهَا

18349- 1-10222 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی‌10223 یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ فِیهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 521
وَ عَنِ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَتَخَلَّفَ بِمَکَّةَ عَشِیَّةَ التَّرْوِیَةِ- إِلَی أَیَّةِ سَاعَةٍ یَسَعُهُ أَنْ یَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ‌10224 لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ بِمِنًی.
18350- 2-10225 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَیْکَ- وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ رَوَاحُکَ إِلَی مِنًی زَوَالَ الشَّمْسِ‌10226 وَ إِلَّا فَمَتَی مَا تَیَسَّرَ لَکَ مِنَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌10227.
18351- 3-10228 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10229 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10230.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 522
-------------------
10221 ( 4)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 10222 ( 5)- التهذیب 5- 175- 587، و الاستبصار 2- 252- 887. 10223 ( 6)- فی التهذیب- عن الرجل الذی. 10224 ( 1)- فی الاستبصار- أوسع.( هامش المخطوط). 10225 ( 2)- التهذیب 5- 168- 559، و الاستبصار 2- 252- 885، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 46، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب المواقیت. 10226 ( 3)- فی المصدر- حین زوال الشمس. 10227 ( 4)- الکافی 4- 454- 2. 10228 ( 5)- التهذیب 5- 169- 561، و الاستبصار 2- 252- 886، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الاحرام. 10229 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 4 و 34 من الباب 2 و فی الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب الاحرام، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 10230 ( 7)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْحَاجِّ إِلَی مِنًی لِعُذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بَلْ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُکْرَهُ التَّقَدُّمُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ‌

18352- 1-10232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَرِیضاً یَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِیحُ یَلْتَمِسُ مَکَاناً وَ یَتَرَوَّحُ‌10233 بِذَلِکَ الْمَکَانِ‌10234 قَالَ لَا قُلْتُ یُعَجِّلُ بِیَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِیَوْمَیْنِ‌10235 قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا.
18353- 2-10236 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَخْرُجُ النَّاسُ إِلَی مِنًی غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10237 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنَ الثَّانِی قَوْلَهُ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَعْذُورِ لِمَا مَرَّ10238.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 523
18354- 3-10239 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ‌10240 لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ یَوْمِ‌10241 التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10242.
18355- 4-10243 قَالَ وَ قَالَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَتَعَجَّلُ أَکْثَرَ10244 مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
-----------------------
10231 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 10232 ( 2)- الکافی 4- 460- 1، و التهذیب 5- 176- 589، و الاستبصار 2- 253- 889. 10233 ( 3)- فی التهذیبین- أو یتروح( هامش المخطوط). 10234 ( 4)-" المکان" لیس فی التهذیبین( هامش المخطوط). 10235 ( 5)- فی التهذیبین- قلت- یتعجل بیومین؟( هامش المخطوط). 10236 ( 6)- الکافی 4- 460- 3. 10237 ( 7)- التهذیب 5- 176- 588، و الاستبصار 2- 253- 888. 10238 ( 8)- مر فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 10239 ( 1)- التهذیب 5- 176- 590، و الاستبصار 2- 253- 890. 10240 ( 2)- فی المصدر- قال- قلت. 10241 ( 3)-" یوم" لیس فی المصدر. 10242 ( 4)- الفقیه 2- 462- 2974. 10243 ( 5)- الفقیه 2- 462- 2975. 10244 ( 6)- فی المصدر- باکثر.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِیُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِمِنًی ثُمَّ یُقِیمَ بِهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ

18356- 1-10246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَّا بِمِنًی- وَ یَبِیتُ بِهَا إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
18357- 2-10247 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 524
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ بِمِنًی- وَ یَبِیتَ بِهَا وَ یُصْبِحَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَخْرُجَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10248.
18358- 3-10249 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ بِمَسْجِدِ الْخَیْفِ- وَ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
18359- 4-10250 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- الظُّهْرَ بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًی‌10251 یَوْمَ عَرَفَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌10252.
18360- 5-10253 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مِنًی فَقُلْ وَ ذَکَرَ دُعَاءً وَ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 525
- وَ الْإِمَامُ یُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ لَا یَسَعُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِکُهُمْ بِعَرَفَاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10254.
18361- 6-10255 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمِنًی وَ یَبِیتَ‌10256 بِهَا وَ یُصْبِحَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌10257 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10258.
--------------------
10245 ( 7)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 10246 ( 8)- التهذیب 5- 176- 591، و الاستبصار 2- 253- 891. 10247 ( 9)- التهذیب 5- 177- 592. 10248 ( 1)- الاستبصار 2- 254- 892. 10249 ( 2)- التهذیب 5- 177- 593، و الاستبصار 2- 254- 893. 10250 ( 3)- التهذیب 5- 177- 594. 10251 ( 4)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 10252 ( 5)- الفقیه 2- 463- 2977. 10253 ( 6)- الکافی 4- 461- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10254 ( 1)- التهذیب 5- 177- 596. 10255 ( 2)- الفقیه 2- 462- 2976. 10256 ( 3)- فی المصدر- ثم یبیت. 10257 ( 4)- الکافی 4- 460- 2. 10258 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ وُقُوفِ الْإِمَامِ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِ مَکِّیّاً

18362- 1-10260 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا یَقِفُ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 526
18363- 2-10261 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلِی الْمَوْسِمَ مَکِّیٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ10262.
--------------------
10259 ( 6)- الباب 5 فیه حدیثان. 10260 ( 7)- الکافی 4- 541- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب آداب السفر. 10261 ( 1)- الکافی 4- 543- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب آداب السفر. 10262 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 26 من أبواب آداب السفر.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی مِنًی وَ عِنْدَ نُزُولِهَا وَ حُدُودِهَا

18364- 1-10264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ إِیَّاکَ أَرْجُو وَ إِیَّاکَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِی أَمَلِی وَ أَصْلِحْ لِی عَمَلِی.
18365- 2-10265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًی- وَ هَذِهِ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ‌10266 عَلَیْنَا مِنَ الْمَنَاسِکِ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَ‌10267 بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی أَنْبِیَائِکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 527
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10268 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18366- 3-10269 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ الْحَدِیثَ‌10270.
------------------------
10263 ( 3)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 10264 ( 4)- الکافی 4- 460- 4، و التهذیب 5- 177- 595. 10265 ( 5)- الکافی 4- 461- 1، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10266 ( 6)- فی المصدر- بها. 10267 ( 7)- فی المصدر- علینا. 10268 ( 1)- التهذیب 5- 177- 596. 10269 ( 2)- الفقیه 2- 463- 2978، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10270 ( 3)- و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ الْخُرُوجِ مِنْ مِنًی قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا یَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخُرُوجِ بَعْدَ طُلُوعِهَا وَ تَأَکُّدِهِ لِلْإِمَامِ‌

18367- 1-10272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَکَانُوا یُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًی- وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَتَّی تُصَلُّوا فِی الطَّرِیقِ‌10273.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10274.
18368- 2-10275 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 528
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ10276 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًی- إِلَی عَرَفَةَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌10277.
18369- 3-10278 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًی- إِلَی عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
18370- 4-10279 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْإِمَامِ‌10280.
--------------------
10271 ( 4)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 10272 ( 5)- الکافی 4- 461- 2. 10273 ( 6)- فی التهذیب- حیث تصلون فی الطریق( هامش المخطوط). 10274 ( 7)- التهذیب 5- 179- 599. 10275 ( 8)- الکافی 4- 461- 1. 10276 ( 1)- فی التهذیب- أبی إسحاق. 10277 ( 2)- التهذیب 5- 178- 598. 10278 ( 3)- التهذیب 5- 193- 643، و الاستبصار 2- 256- 903، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10279 ( 4)- التهذیب 5- 178- 597. 10280 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَی عَرَفَةَ وَ التَّلْبِیَةِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَیْهَا

18371- 1-10282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 529
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ إِلَی عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَیْهَا اللَّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ وَ إِیَّاکَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَکَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُبَارِکَ لِی فِی رِحْلَتِی وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تُبَاهِی بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّی- ثُمَّ تُلَبِّی وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَی عَرَفَاتٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10283.
---------------------
10281 ( 6)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 10282 ( 7)- الکافی 4- 461- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10283 ( 1)- التهذیب 5- 179- 600.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِی عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ وَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الظُّهْرَیْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ قَطْعِ التَّلْبِیَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ‌

18372- 1-10285 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی عَرَفَاتٍ- فَاضْرِبْ خِبَاءَکَ بِنَمِرَةَ- وَ نَمِرَةُ10286 هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتَفْرُغَ نَفْسُکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 530
18373- 2-10287 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ یَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10288 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِی الثَّانِی وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
18374- 3-10289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌10290 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَةَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.
18375- 4-10291 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ وَ اغْتَسِلْ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاغْتِسَالِ فِی الطَّهَارَةِ10292 وَ عَلَی قَطْعِ التَّلْبِیَةِ
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 531
فِی الْإِحْرَامِ‌10293 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فِی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ10294.
------------------------
10284 ( 2)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 10285 ( 3)- الکافی 4- 461- 3، و التهذیب 5- 179- 600، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10286 ( 4)- و( نمرة) لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 10287 ( 1)- الکافی 4- 462- 4. 10288 ( 2)- التهذیب 5- 181- 607. 10289 ( 3)- التهذیب 5- 479- 1696. 10290 ( 4)- فی المصدر- عبد الرحمن بن سیابة. 10291 ( 5)- التهذیب 5- 182- 610. 10292 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 من الباب 1 و فی البابین 2 و 31 من أبواب الأغسال المسنونة. 10293 ( 1)- تقدم فی الباب 44 من أبواب الاحرام. 10294 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 36 من أبواب الأذان، و فی الأحادیث 4 و 11 و 24 و 35 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ.

10- بَابُ حُدُودِ عَرَفَةَ الَّتِی یَجِبُ الْوُقُوفُ بِهَا یَوْمَ عَرَفَةَ

18376- 1-10296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ- وَ نَمِرَةَ إِلَی ذِی الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10297.
18377- 2-10298 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی أَقْصَی الْمَوْقِفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌10299.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 532
18378- 3-10300 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ- الَّذِینَ یَنْزِلُونَ تَحْتَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10301 قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌10302.
18379- 4-10303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْتَفِعُوا عَنْ وَادِی عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ.
18380- 5-10304 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ- فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَی الْأَرْضِ.
18381- 6-10305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ وَ نَمِرَةَ- وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ- فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10306.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 533
18382- 7-10307 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاکِ فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَنْهَضَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ.
18383- 8-10308 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی أَقْصَی الْمَوْقِفِ.
18384- 9-10309 قَالَ وَ قَالَ ع حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ وَ نَمِرَةَ وَ ذِی الْمَجَازِ-10310 وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ إِلَی وَرَاءِ الْجَبَلِ وَ لَیْسَتْ عَرَفَاتٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ أَفْضَلُ مِنْهَا10311.
18385- 10-10312 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَا اسْمُ جَبَلِ عَرَفَةَ- الَّذِی یَقِفُ عَلَیْهِ النَّاسُ قَالَ أَلَالٌ.
18386- 11-10313 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِیَ الْجِبَالُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 534
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10314.
----------------------
10295 ( 3)- الباب 10 فیه 11 حدیثا. 10296 ( 4)- الکافی 4- 461- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10297 ( 5)- التهذیب 5- 179- 600. 10298 ( 6)- الکافی 4- 462- 6. 10299 ( 7)- التهذیب 5- 179- 601. 10300 ( 1)- التهذیب 5- 181- 606. 10301 ( 2)- الفقیه 2- 465- 2981. 10302 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 10303 ( 4)- التهذیب 5- 180- 602. 10304 ( 5)- التهذیب 5- 180- 603. 10305 ( 6)- التهذیب 5- 180- 604، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10306 ( 7)- الفقیه 2- 264- 2980. 10307 ( 1)- التهذیب 5- 181- 605. 10308 ( 2)- الفقیه 2- 463- 2978، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10309 ( 3)- الفقیه 2- 463- 2979، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10310 ( 4)- فی المصدر- إلی ذی المجاز. 10311 ( 5)- فی المصدر زیادة- و حد المشعر الحرام من المازمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر. 10312 ( 6)- الفقیه 2- 467- 2985. 10313 ( 7)- علل الشرائع- 455- 1. 10314 ( 1)- یأتی فی الباب 11، و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 19 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ وَ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ بِأَیِّ مَوْضِعٍ کَانَ مِنْهَا وَ جَوَازِ الِارْتِفَاعِ إِلَی الْجَبَلِ مَعَ الزِّحَامِ‌

18387- 1-10316 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِفْ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ- فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَیَقِفُونَ إِلَی جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی الْمَوْقِفَ وَ لَکِنَّ هَذَا کُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ- (وَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ)10317 وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10318.
18388- 2-10319 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 535
عَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ إِلَی أَنْ قَالَ (وَ أَسْفَلُ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ)10320.
18389- 3-10321 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ.
18390- 4-10322 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِمِنًی- وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ- قُلْتُ فَإِذَا کَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ- قُلْتُ فَإِذَا کَانُوا بِالْمَوْقِفِ- وَ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ وَ قِفْ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ- وَ لَکِنَّ هَذَا کُلَّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ- وَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 536
-------------------------
10315 ( 2)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 10316 ( 3)- الکافی 4- 463- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 10317 ( 4)- لیس فی المصدر. 10318 ( 5)- الفقیه 2- 464- 2980. 10319 ( 6)- الکافی 4- 463- 1. 10320 ( 1)- الحدیث فی الکافی إلی قوله- سفح الجبل، و هذه العبارة وردت فی ذیل حدیث معاویة السابق، و فیه- و انتقل. 10321 ( 2)- الکافی 4- 466- 11. 10322 ( 3)- التهذیب 5- 180- 604، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر.

12- بَابُ جَوَازِ الْوُقُوفِ رَاکِباً

18391- 1-10324 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع بِالْمَوْقِفِ عَلَی بَغْلَةٍ رَافِعاً یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ عَنْ یَسَارٍ وَ إِلَی الْمَوْسِمِ حَتَّی انْصَرَفَ وَ کَانَ فِی مَوْقِفِ النَّبِیِّ ص وَ ظَاهِرُ کَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ یَلُوذُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ بِسَبَّابَتَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10325.
----------------------
10323 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 10324 ( 2)- قرب الإسناد- 22. 10325 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَدِّ الْخَلَلِ فِی عَرَفَاتٍ بِنَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ رَحْلِهِ‌

18392- 1-10327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشِیَّةً مِنَ الْعَشَایَا وَ نَحْنُ بِمِنًی- وَ هُوَ یَحُثُّنِی عَلَی الْحَجِّ وَ یُرَغِّبُنِی فِیهِ یَا سَعِیدُ أَیُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ فَأَخَذَ ذَلِکَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ بِالشَّمْسِ حَتَّی یَقْدَمَ بِهِمْ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَیَقِیلَ أَ لَمْ تَرَ فُرَجاً تَکُونُ هُنَاکَ فِیهَا خَلَلٌ فَلَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَقُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ یَجِی‌ءُ بِهِمْ قَدْ10328 وسایل الشیعه ؛ ج‌13 ؛ ص536 وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 537
ضَحَاهُمْ حَتَّی یَشْعَبَ بِهِمْ تِلْکَ الْفُرَجَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا شَرِیکَ لَهُ عَبْدِی رَزَقْتُهُ مِنْ رِزْقِی فَأَخَذَ ذَلِکَ الرِّزْقَ فَأَنْفَقَهُ فَضَحَی بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ حَتَّی شَعَبَ بِهِمْ هَذِهِ الْفُرْجَةَ الْتِمَاسَ مَغْفِرَتِی أَغْفِرُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ أَکْفِیهِ مَا أَهَمَّهُ وَ أَرْزُقُهُ قَالَ سَعِیدٌ مَعَ أَشْیَاءَ قَالَهَا نَحْواً مِنْ عَشَرَةٍ.
18393- 2-10329 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ خَلَلًا فَسُدَّهُ بِنَفْسِکَ وَ رَاحِلَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْکَ الْخِلَالُ وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ10330 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ نَحْوَهُ‌10331 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10332.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 538
--------------------------
10326 ( 4)- الباب 13 فیه حدیثان. 10327 ( 5)- الکافی 4- 263- 44. 10328 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10329 ( 1)- الکافی 4- 463- 4 و أورد قطعة منه عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 10، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 11، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 10330 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن سماعة الصیرفی، عن سماعة بن مهران. 10331 ( 3)- التهذیب 5- 181- 604. 10332 ( 4)- الفقیه 2- 464- 2980.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ الْإِکْثَارِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ فِیهِ‌

18394- 1-10334 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتَفْرُغَ نَفْسُکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَأْتِی الْمَوْقِفَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ کَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَنْ یُذْهِلَکَ فِی مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یُذْهِلَکَ فِی ذَلِکَ الْمَوْطِنِ‌10335 وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَی النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ فَلَا تَجْعَلْنِی مِنْ أَخْیَبِ وَفْدِکَ وَ ارْحَمْ مَسِیرِی إِلَیْکَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِیقِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ کُلِّهَا فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَمْکُرْ بِی وَ لَا تَخْدَعْنِی وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِی- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَوْلِکَ وَ جُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 539
الرَّاحِمِینَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ حَاجَتِی إِلَیْکَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ یَضُرَّنِی مَا مَنَعْتَنِی وَ الَّتِی إِنْ مَنَعْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا أَعْطَیْتَنِی أَسْأَلُکَ خَلَاصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ مِلْکُ یَدِکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ وَ أَجَلِی بِعِلْمِکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مَنَاسِکِیَ الَّتِی أَرَیْتَهَا خَلِیلَکَ إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهَا نَبِیَّکَ مُحَمَّداً ص- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَیَاةً طَیِّبَةً- وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطْلَبَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَیَاةً طَیِّبَةً10336.
18395- 2-10337 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءَ یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ کَانَ قَبْلِی مِنَ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَتَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 540
الْحَمْدُ أَنْتَ کَمَا تَقُولُ وَ خَیْرُ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ اللَّهُمَّ لَکَ صَلَاتِی وَ دِینِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی وَ لَکَ تُرَاثِی وَ بِکَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا یَأْتِی بِهِ الرِّیَاحُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا یَأْتِی بِهِ الرِّیَاحُ وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ اللَّیْلِ وَ خَیْرَ النَّهَارِ.
18396- 3-10338 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَی اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِی نُوراً وَ فِی سَمْعِی وَ بَصَرِی نُوراً10339 وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ عُرُوقِی‌10340 وَ مَقْعَدِی وَ مَقَامِی وَ مَدْخَلِی وَ مَخْرَجِی نُوراً وَ أَعْظِمْ لِی نُوراً یَا رَبِّ یَوْمَ أَلْقَاکَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ وَ الدُّعَاءَیْنِ‌10341.
18397- 4-10342 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْمَوْقِفَ- فَاسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ وَ سَبِّحِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ کَبِّرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ- ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 541
حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ تَقْرَأُ آیَةَ السُّخْرَةِ إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً10343- إِلَی آخِرِهِ ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ- حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی کُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ تَذْکُرُ أَنْعُمَهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مَا أَحْصَیْتَ مِنْهَا وَ تَحْمَدُهُ عَلَی مَا أَنْعَمَ عَلَیْکَ مِنْ أَهْلٍ وَ مَالٍ‌10344 وَ تَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی مَا أَبْلَاکَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی نَعْمَائِکَ الَّتِی لَا تُحْصَی بِعَدَدٍ وَ لَا تُکَافَأُ بِعَمَلٍ وَ تَحْمَدُهُ بِکُلِّ آیَةٍ ذَکَرَ فِیهَا الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُسَبِّحُهُ بِکُلِّ تَسْبِیحٍ ذَکَرَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُکَبِّرُهُ بِکُلِّ تَکْبِیرٍ کَبَّرَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُهَلِّلُهُ بِکُلِّ تَهْلِیلٍ هَلَّلَ بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ- وَ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُکْثِرُ مِنْهُ وَ تَجْتَهِدُ فِیهِ وَ تَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ اسْمٍ سَمَّی بِهِ نَفْسَهُ فِی الْقُرْآنِ وَ بِکُلِّ اسْمِ تُحْسِنُهُ وَ تَدْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ الَّتِی فِی آخِرِ الْحَشْرِ وَ تَقُولُ أَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ عِزَّتِکَ وَ بِجَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ بِجَمْعِکَ وَ بِأَرْکَانِکَ کُلِّهَا وَ بِحَقِّ رَسُولِکَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ بِاسْمِکَ الْأَکْبَرِ الْأَکْبَرِ وَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَا تُخَیِّبَهُ‌10345 وَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَا تَرُدَّهُ وَ أَنْ تُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ أَنْ تَغْفِرَ لِی جَمِیعَ ذُنُوبِی فِی جَمِیعِ عِلْمِکَ فِیَّ- وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ کُلَّهَا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا وَ تَرْغَبُ إِلَیْهِ فِی الْوِفَادَةِ فِی الْمُسْتَقْبِلِ فِی کُلِّ عَامٍ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَتُوبُ إِلَیْهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لْیَکُنْ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 542
دُعَائِکَ اللَّهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- فَإِنْ نَفِدَ هَذَا الدُّعَاءُ وَ لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ فَأَعِدْهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ لَا تَمَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْمَسْأَلَةِ10346.
----------------------------
10333 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 10334 ( 2)- التهذیب 5- 182- 611، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 11 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10335 ( 3)- فی الکافی- الموضع( هامش المخطوط). 10336 ( 1)- الکافی 4- 542- 3135. 10337 ( 2)- الفقیه 2- 542- 3135. 10338 ( 1)- الفقیه 2- 543- 3136. 10339 ( 2)- فی المصدر- و فی سمعی نورا، و فی بصری نورا. 10340 ( 3)- فی المصدر زیادة- و مفاصلی. 10341 ( 4)- التهذیب 5- 183- 612. 10342 ( 5)- الفقیه 2- 542- 3134. 10343 ( 1)- الأعراف 7- 54. 10344 ( 2)- فی المصدر- أو مال. 10345 ( 3)- فی نسخة- أن تجیبه( هامش المخطوط). 10346 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 21 و 22 و 24 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 9 و فی الباب 12 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 17 و فی الحدیث 12 من الباب 19 و فی الباب 24 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ یَوْمَ عَرَفَةَ

18398- 1-10348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بِلَالٍ الْمَکِّیُّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِعَرَفَةَ أَتَی بِخَمْسِینَ نَوَاةً فَکَانَ یُصَلِّی بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَصَلَّی مِائَةَ رَکْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ خَتَمَهَا بِآیَةِ الْکُرْسِیِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ هَاهُنَا فَقَالَ مَا شَهِدَ هَذَا الْمَوْضِعَ نَبِیٌّ وَ لَا وَصِیُّ نَبِیٍّ إِلَّا صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاةَ. ------------------
10347 ( 2)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 10348 ( 3)- التهذیب 5- 479- 1697.

16- بَابُ أَنَّ الدُّعَاءَ بِعَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ مُؤَکَّدٌ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ‌

18399- 1-10350 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ شَیْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.
18400- 2-10351 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 543
بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَصَابَتْهُ دَهْشَةُ النَّاسِ فَبَقِیَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ وَ لَا یَدْعُو حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ یُجْزِیهِ وُقُوفُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّی بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا قُلْتُ بَلَی قَالَ فَعَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
18401- 3-10352 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ- فَأَتَاهُ نَعْیُ أَبِیهِ أَوْ بَعْضِ وُلْدِهِ‌10353 قَبْلَ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ بِشَیْ‌ءٍ أَوْ یَدْعُوَ10354 فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ أَمَّا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِیعاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ هُنَا10355 وَ فِی الدُّعَاءِ10356 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10357.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 544
-------------------
10349 ( 4)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 10350 ( 5)- الکافی 4- 465- 6. 10351 ( 6)- التهذیب 5- 184- 613. 10352 ( 1)- التهذیب 5- 184- 614. 10353 ( 2)- فی المصدر- أو نعی بعض ولده. 10354 ( 3)- فی نسخة- و نسی أن یدعو( هامش المخطوط). 10355 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 9 و فی الباب 14 من هذه الأبواب. 10356 ( 5)- تقدم فی الأبواب 2- 8، و علی استحباب دعاء الحاجّ فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء. 10357 ( 6)- یأتی فی الباب 17 و فی الحدیث 8 من الباب 19 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ دُعَاءِ الْإِنْسَانِ بِعَرَفَةَ وَ غَیْرِهَا لِإِخْوَانِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ‌

18402- 1-10359 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ- فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً کَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً یَدَهُ‌10360 إِلَی السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّیْهِ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْضَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ‌10361 قُلْتُ یَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا رَأَیْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِکَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ‌10362 إِلَّا لِإِخْوَانِی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبَرَنِی أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدَةٍ لَا أَدْرِی تُسْتَجَابُ أَمْ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10363.
18403- 2-10364 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَی الْمَوْقِفِ- أَقْبَلَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُنْفِقُ مَالَکَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَکَ حَتَّی إِذَا صِرْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُبَثُّ فِیهِ الْحَوَائِجُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ وَ تَرَکْتَ نَفْسَکَ فَقَالَ إِنِّی عَلَی وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 545
ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَکِ لِی وَ فِی شَکٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِی.
18404- 3-10365 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِ‌10366 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ أَوْ10367 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِیتُ إِبْرَاهِیمَ بْنَ شُعَیْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ کَانَ مُصَاباً بِإِحْدَی عَیْنَیْهِ وَ إِذَا عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ حَمْرَاءُ کَأَنَّهَا عَلَقَةٌ10368 فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَی عَیْنَیْکَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَی الْأُخْرَی‌10369 فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُکَاءِ قَلِیلًا قَالَ لَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِیَ الْیَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِی فَإِنِّی‌10370 سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَقُولُ وَ لَکَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَکُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِی وَ یَکُونُ الْمَلَکُ یَدْعُو لِی لِأَنِّی فِی شَکٍّ مِنْ دُعَائِی لِنَفْسِی وَ لَسْتُ فِی شَکٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَکِ لِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10371 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
18405- 4-10372 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا یَقِفُ‌10373 عَلَی تِلْکَ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 546
الْبَرُّ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی دُنْیَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌10374 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌10375 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع‌10376 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ10377.
------------------------
10358 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 10359 ( 2)- الکافی 2- 508- 6، الکافی 4- 465- 7، و التهذیب 5- 184- 615، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الدعاء. 10360 ( 3)- فی المصدر- یدیه. 10361 ( 4)- فی المصدر- فلما صدر الناس. 10362 ( 5)- فی التهذیب- و اللّه ما دعوت فیه( هامش المخطوط). 10363 ( 6)- الفقیه 2- 212- 2185. 10364 ( 7)- الکافی 4- 465- 8، و التهذیب 5- 185- 616. 10365 ( 1)- الکافی 4- 465- 9. 10366 ( 2)- فی المصدر- علیّ بن الحسین السلمی. 10367 ( 3)- فی التهذیب- إن( هامش المخطوط). 10368 ( 4)- فی نسخة- علقة دم( هامش المخطوط). 10369 ( 5)- فی نسخة- علی عینک الأخری( هامش المخطوط). 10370 ( 6)- فی المصدر- لأنّی. 10371 ( 7)- التهذیب 5- 185- 617. 10372 ( 8)- الفقیه 2- 210- 2180، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 62 من أبواب وجوب الحجّ. 10373 ( 9)- فی المصدر- ما یقف أحد. 10374 ( 1)- الکافی 4- 256- 19. 10375 ( 2)- الکافی 4- 262- 38. 10376 ( 3)- قرب الإسناد- 166. 10377 ( 4)- تقدم فی الأبواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء و ما یدلّ علی استحباب الدعاء للاخوان فی العید بقبول الاعمال فی الباب 34 من أبواب صلاة العید.

18- بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِی الْمَغْفِرَةِ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ وَ مِنًی‌

18406- 1-10379 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ- فَقَالَ أَ تَرَی یُخَیِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُ فَقَالَ أَبِی مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً- إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَغْفِرَتِهِمْ عَلَی ثَلَاثِ مَنَازِلَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 547
مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ. أُولئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِیعُ الْحِسابِ‌10380- وَ مِنْهُمْ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ قِیلَ لَهُ أَحْسِنْ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِکَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌10381- یَعْنِی مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی الْکَبَائِرَ وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَیَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- یَعْنِی فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- یَعْنِی لِمَنِ اتَّقی الصَّیْدَ أَ فَتَرَی أَنَّ الصَّیْدَ یُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا10382- وَ فِی تَفْسِیرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّیْدَ وَ کَافِرٌ وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ لِزِینَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْکِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ یَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ- وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ.- أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ- وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ‌10383.
18407- 2-10384 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ ذَنْباً مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَغْفِرْ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10385.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 548
--------------------
10378 ( 5)- الباب 18 فیه حدیثان. 10379 ( 6)- الکافی 4- 521- 10. 10380 ( 1)- البقرة 2- 201- 202. 10381 ( 2)- البقرة 2- 203. 10382 ( 3)- المائدة 5- 2. 10383 ( 4)- هود 11- 15- 16. 10384 ( 5)- الفقیه 2- 211- 2183 و فیه- و أعظم الناس جرما من أهل عرفات الذی ینصرف من عرفات و هو یظن أنّه لم یغفر له- یعنی الذی یقنط من رحمة اللّه عزّ و جلّ- 10385 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 42 من الباب 38 و فی الباب 62 من أبواب وجوب الحجّ.

19- بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَهُ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَهُ أَوْ لَمْ یُدْرِکْهُ‌

18408- 1-10387 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ فِی لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ (مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا)10388 الْحَدِیثَ.
18409- 2-10389 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ10390 قَالَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ- وَ الْمَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18410- 3-10391 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ10392- قَالَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 549
الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ10393.
18411- 4-10394 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18412- 5-10395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ10396 قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَةَ.
18413- 6-10397 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
18414- 7-10398 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ10399- قَالَ الشَّاهِدُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ وَ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 550
18415- 8-10400 وَ فِی المَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10401 قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِی لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْعَصْرَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی عَصَی آدَمُ فِیهَا رَبَّهُ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أُمَّتِیَ الْوُقُوفَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الدُّعَاءَ فِی أَحَبِّ الْمَوَاضِعِ إِلَیْهِ وَ تَکَفَّلَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ السَّاعَةُ الَّتِی یَنْصَرِفُ بِهَا النَّاسُ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی تَلَقَّی فِیهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً إِنَّ لِلَّهِ بَاباً فِی سَمَاءِ الدُّنْیَا یُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ الْحَاجَاتِ وَ بَابُ التَّفَضُّلِ وَ بَابُ الْإِحْسَانِ وَ بَابُ الْجُودِ وَ بَابُ الْکَرَمِ وَ بَابُ الْعَفْوِ وَ لَا یَجْتَمِعُ بِعَرَفَاتٍ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَأْهَلَ مِنَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ هَذِهِ الْخِصَالَ وَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ أَلْفِ مَلَکٍ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَکٍ (یَنْزِلُونَ مِنَ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ-)10402 وَ لِلَّهِ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ رَحْمَةٌ یُنْزِلُهَا عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ- فَإِذَا انْصَرَفُوا أَشْهَدَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِعِتْقِ أَهْلِ عَرَفَاتٍ مِنَ النَّارِ- وَ أَوْجَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَ نَادَی مُنَادٍ انْصَرِفُوا مَغْفُورِینَ فَقَدْ أَرْضَیْتُمُونِی وَ رَضِیتُ عَلَیْکُمْ‌10403 الْحَدِیثَ.
18416- 9-10404 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 551
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ10405- فَقَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْمَوْقِفُ‌10406 بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
18417- 10-10407 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ- وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
18418- 11-10408 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهِضَابِ- وَ الْهِضَابُ هِیَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10409 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18419- 12-10410 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ عَشِیَّةُ عَرَفَةَ- بَرَزَ اللَّهُ فِی مَلَائِکَتِهِ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا ثُمَّ یَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عِبَادِی أَتَوْنِی شُعْثاً غُبْراً أَرْسَلْتُ إِلَیْهِمْ رَسُولًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ فَسَأَلُونِی وَ دَعَوْنِی أُشْهِدُکُمْ أَنَّهُ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أُجِیبَهُمُ الْیَوْمَ قَدْ شَفَعْتُ مُحْسِنَهُمْ فِی مُسِیئِهِمْ وَ قَدْ تَقَبَّلْتُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 552
مُحْسِنِهِمْ فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ثُمَّ یَأْمُرُ مَلَکَیْنِ فَیَقُومَانِ بِالْمَأْزِمَیْنِ- هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ فَیَقُولَانِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَمَا یَکَادُ یُرَی مِنْ صَرِیعٍ وَ لَا کَسِیرٍ.
18420- 13-10411 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ‌10412 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَتِ التَّرْوِیَةُ لِأَنَّ جِبْرِیلَ ع أَتَی إِبْرَاهِیمَ ع یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ ارْتَوِ مِنَ الْمَاءِ لَکَ وَ لِأَهْلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ مَکَّةَ وَ عَرَفَاتٍ مَاءٌ ثُمَّ مَضَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَقَالَ لَهُ اعْتَرِفْ وَ اعْرِفْ مَنَاسِکَکَ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتْ عَرَفَةَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ10413.
18421- 14-10414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10415 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌10416 لِمَا مَضَی‌10417 وَ یَأْتِی‌10418.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 553
18422- 15-10419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَبْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَوْمُ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَةَ.
18423- 16-10420 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ‌10421 قَالَ أُولَئِکَ قُرَیْشٌ- کَانُوا یَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْبَیْتِ- فَلَا تُفِیضُوا إِلَّا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ عَرَفَةَ.
18424- 17-10422 وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ‌10423- قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ کَانُوا یَقِفُونَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ تَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ- وَ لَا یُفِیضُونَ حَتَّی یَطَّلِعَ عَلَیْهِمْ أَهْلُ عَرَفَةَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یَقِفُوا بِعَرَفَةَ ثُمَّ یُفِیضُوا مِنْهُ‌10424.
18425- 18-10425 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ‌10426- قَالَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ.
18426- 19-10427 وَ عَنِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ‌10428 قَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 554
مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- یَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَی بِالْبَیْتِ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَةَ.
18427- 20-10429 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قُرَیْشاً کَانَتْ تُفِیضُ مِنْ جَمْعٍ وَ مُضَرَ وَ رَبِیعَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ.
18428- 21-10430 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ أَخْرَجَ إِسْمَاعِیلَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَأَفَاضَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا یُفِیضُونَ مِنْهُ حَتَّی إِذَا کَثُرَتْ قُرَیْشٌ- قَالُوا لَا نُفِیضُ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ فِی الْمُزْدَلِفَةِ- وَ مَنَعُوا النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مَعَهُمْ إِلَّا مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَمَرَهُ أَنْ یُفِیضَ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ عَنَی بِذَلِکَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع.
18429- 22-10431 وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ‌10432- قَالَ هُمْ أَهْلُ الْیَمَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌10433 وَ غَیْرِهَا10434 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10435 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ نَسِیَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ یُدْرِکْهُ فِی أَحَادِیثِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ10436.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 555
----------------------------
10386 ( 1)- الباب 19 فیه 22 حدیثا. 10387 ( 2)- التهذیب 5- 289- 981، و الاستبصار 2- 301- 1076، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب الموقف بالمشعر. 10388 ( 3)- لیس فی المصدر. 10389 ( 4)- معانی الأخبار 298- 1. 10390 ( 5)- هود 11- 103. 10391 ( 6)- معانی الأخبار 298- 2. 10392 ( 7)- البروج 85- 3. 10393 ( 1)- لعل حمل الیوم المشهود علی اسم الإشارة الراجع ظاهرا إلی یوم القیامة علی وجه التشبیه، فتدبر." منه قده". 10394 ( 2)- معانی الأخبار- 299- 3، و أورد مثل صدره عن الفقیه و المصباح فی الحدیث 10 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة. 10395 ( 3)- معانی الأخبار 299- 4. 10396 ( 4)- البروج 85- 3. 10397 ( 5)- معانی الأخبار- 299- 5. 10398 ( 6)- معانی الأخبار- 299- 6. 10399 ( 7)- البروج 85- 3. 10400 ( 1)- أمالی الصدوق- 162- 1. 10401 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ح). 10402 ( 3)- لیس فی المصدر. 10403 ( 4)- فی المصدر- عنکم. 10404 ( 5)- الکافی 4- 264- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب العود إلی منی، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 10405 ( 1)- التوبة 9- 3. 10406 ( 2)- فی المصدر- الوقوف. 10407 ( 3)- الکافی 4- 463- 3، و التهذیب 5- 287- 976، و الاستبصار 2- 302- 1079. 10408 ( 4)- الکافی 4- 463- 2. 10409 ( 5)- التهذیب 5- 287- 975، و الاستبصار 2- 302- 1078. 10410 ( 6)- المحاسن- 65- 120. 10411 ( 1)- المحاسن- 336- 111. 10412 ( 2)- فی المصدر- عن فضالة و صفوان. 10413 ( 3)- فی المصدر- ازدلف إلی المشعر، فسمیت المزدلفة. 10414 ( 4)- التهذیب 5- 287- 977، و الاستبصار 2- 302- 1080، و أورد صدره فی الحدیث 2، و مثله عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10415 ( 5)- الفقیه 2- 317- 2556. 10416 ( 6)- راجع المختلف- 298. 10417 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا الباب. 10418 ( 8)- یأتی فی الحدیث 17 من هذا الباب. 10419 ( 1)- التهذیب 5- 479- 1695. 10420 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 96- 263. 10421 ( 3)- البقرة 2- 199. 10422 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 97- 264. 10423 ( 5)- البقرة 2- 199. 10424 ( 6)- فی المصدر- و أن یفیضوا منه. 10425 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 97- 265. 10426 ( 8)- البقرة 2- 199. 10427 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 97- 266. 10428 ( 10)- البقرة 2- 199. 10429 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 97- 267. 10430 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 97- 268. 10431 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 98- 269. 10432 ( 4)- البقرة 2- 199. 10433 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 18 و 21 و 24 و 28 و 29 و 34 و 35 من الباب 2 و فی الحدیث 11 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. 10434 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 10435 ( 7)- یأتی فی الأبواب 22 و 23 و 24 من هذه الأبواب. 10436 ( 8)- یأتی فی الباب 22 و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَی طَهَارَةٍ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِیهِ‌

18430- 1-10438 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ)10439 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ‌10440 وَ السَّعْیِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَدَاءِ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ سِوَی الطَّوَافِ بِغَیْرِ طَهَارَةٍ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِهَا فِی بَقِیَّةِ الْمَنَاسِکِ‌10441.
-----------------------
10437 ( 1)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 10438 ( 2)- التهذیب 5- 479- 1700. 10439 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 158- 234. 10440 ( 4)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الطواف. 10441 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من أبواب السعی.

21- بَابُ کَرَاهَةِ سُؤَالِ النَّاسِ فِی الْحَرَمِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِهَا

18431- 1-10443 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَمِعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ سَائِلًا یَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ أَ غَیْرَ اللَّهِ تَسْأَلُ فِی هَذَا الْیَوْمِ إِنَّهُ لَیُرْجَی لِمَا فِی بُطُونِ الْحَبَالَی فِی هَذَا الْیَوْمِ أَنْ یَکُونَ سَعِیداً.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 556
18432- 2-10444 قَالَ: وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ یَرُدَّ سَائِلًا.
18433- 3-10445 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ10446 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِ أَنَّهُ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع لَوْ رَکِبْتَ إِلَی الْوَلِیدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ کَانَ بِمَکَّةَ وَ الْوَلِیدُ بِهَا لَقَضَی لَکَ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ- فِی صَدَقَاتِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ فِی حَرَمِ اللَّهِ أَسْأَلُ غَیْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی لآَنَفُ أَنْ أَسْأَلَ الدُّنْیَا خَالِقَهَا فَکَیْفَ أَسْأَلُهَا مَخْلُوقاً مِثْلِی قَالَ الزُّهْرِیُّ فَلَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ أَلْقَی هَیْبَتَهُ فِی قَلْبِ الْوَلِیدِ حَتَّی حَکَمَ لَهُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ10447.
------------------------
10442 ( 6)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 10443 ( 7)- الفقیه 2- 211- 2182. 10444 ( 1)- الفقیه 2- 211- 2183. 10445 ( 2)- علل الشرائع- 230- 3. 10446 ( 3)- فی المصدر- علی بن محمّد بن سیار. 10447 ( 4)- تقدم فی البابین 22 و 32 من أبواب الصدقة.

22- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ یُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ

18434- 1-10449 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 557
وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِکِینَ کَانُوا یُفِیضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ‌10450 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10451.
18435- 2-10452 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْبَجَلِیِّ وَ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی نُفِیضُ‌10453 مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَشْرِقِ وَ إِلَی مَطْلَعِ الشَّمْسِ.
18436- 3-10454 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ- قَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ یَعْنِی مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِیِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ10455 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10456.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 558
---------------------
10448 ( 5)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 10449 ( 6)- التهذیب 5- 186- 619، و أورد قطعة منه عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10450 ( 1)- فی الکافی- و محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان. 10451 ( 2)- الکافی 4- 467- 2. 10452 ( 3)- التهذیب 5- 186- 618. 10453 ( 4)- فی المصدر- تفیض. 10454 ( 5)- الکافی 4- 466- 1. 10455 ( 6)- تقدم فی الباب 16 من أبواب المواقیت فی الصلاة، و فی الحدیثین 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10456 ( 7)- یأتی فی البابین 23 و 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ جَاهِلًا لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی الطَّرِی

18437- 1-10458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
18438- 2-10459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
18439- 3-10460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ- أَوْ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10461.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 559
----------------------
10457 ( 1)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 10458 ( 2)- التهذیب 5- 187- 621. 10459 ( 3)- التهذیب 5- 480- 1702. 10460 ( 4)- الکافی 4- 467- 4. 10461 ( 5)- التهذیب 5- 186- 620.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَأْثُورِ

18440- 1-10463 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ- فَلَمَّا هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ قَبْلَ أَنْ یَنْدَفِعَ‌10464 قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَمْسَی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ وَ أَمْسَی خَوْفِی مُسْتَجِیراً بِأَمَانِکَ وَ أَمْسَی ذُلِّی مُسْتَجِیراً بِعِزِّکَ وَ أَمْسَی وَجْهِیَ الْفَانِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ الْبَاقِی یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ جَمِیعِ خَلْقِکَ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَیْمُونٍ وَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ نَحْوَهُ‌10465.
18441- 2-10466 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 560
إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ‌10467 فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِیهِ (مِنْ قَابِلٍ)10468 أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ اقْلِبْنِی الْیَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ‌10469 عَلَیْکَ وَ أَعْطِنِی أَفْضَلَ مَا أَعْطَیْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِکْ لِی فِیمَا أَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ بَارِکْ لَهُمْ فِیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ10470.
--------------------------
10462 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 10463 ( 2)- الکافی 4- 464- 5. 10464 ( 3)- فی المصدر- تندفع. 10465 ( 4)- قرب الإسناد- 12. 10466 ( 5)- التهذیب 5- 187- 622. 10467 ( 1)- فی الفقیه زیادة- یوم عرفة( هامش المخطوط). 10468 ( 2)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 10469 ( 3)- فی الفقیه زیادة- و حجاج بیتک الحرام، و اجعلنی الیوم من أکرم وفدک( هامش المخطوط). 10470 ( 4)- الفقیه 2- 543- 3137.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ یَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ فِی الْأَمْصَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ‌

18442- 1-10472 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی یَوْمِ عَرَفَةَ یَجْتَمِعُونَ بِغَیْرِ إِمَامٍ فِی الْأَمْصَارِ یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
18443- 2-10473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ10474 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 561
قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْتَمِعُوا فِی الْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَةَ- یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
18444- 3-10475 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیْ لَا فَرْضَ فِی الِاجْتِمَاعِ فِی عَرَفَةَ إِلَّا بِمَکَّةَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ لِلدُّعَاءِ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ فِی سَائِرِ الْبِلَادِ فَمَنْدُوبٌ إِلَیْهِ.
-----------------------
10471 ( 5)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 10472 ( 6)- التهذیب 3- 136- 298. 10473 ( 7)- التهذیب 5- 479- 1699. 10474 ( 8)-( عن جعفر) لیس فی المصدر. 10475 ( 1)- التهذیب 5- 442- 1539.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّلِ وَ الزِّینَةِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ الْعِیدِ

18445- 1-10477 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ10478- قَالَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ.
18446- 2-10479 وَ عَنِ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ10480- قَالَ الْأَرْدِیَةَ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌13، ص: 562
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ10481 وَ غَیْرِهَا10482.
--------------------
10476 ( 2)- الباب 26 فیه حدیثان. 10477 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 13- 24. 10478 ( 4)- الأعراف 7- 31. 10479 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 13- 27. 10480 ( 6)- الأعراف 7- 31. 10481 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من أبواب صلاة العید. 10482 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

27- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِی تَعْیِینِ یَوْمِ عَرَفَةَ عَلَی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَا عَلَی غَیْرِهِمَا

18447- 1-10484 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌10485 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ‌10486- قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌10487.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 5
-------------------------
10483 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 10484 ( 4)- التهذیب 4- 166- 472، و أورده فی الحدیث 23 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان. 10485 ( 5)- فی المصدر- الحسن. 10486 ( 6)- البقرة 2- 189. 10487 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 11 و 12 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان.

المجلد 14

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الرابع عشر

[تتمة کتاب الحج]

أَبْوَابُ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ مُسْتَغْفِراً دَاعِیاً بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ بُلُوغِ الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ مُقْتَصِداً فِی السَّیْرِ مُجْتَنِباً لِأَذَی النَّاسِ‌

18448- 1-10489 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِی وَ زِدْ فِی عَمَلِی وَ سَلِّمْ لِی دِینِی وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِکِی- وَ إِیَّاکَ وَ الْوَجِیفَ‌10490 الَّذِی یَصْنَعُهُ کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 6
بَلَغَنَا أَنَّ الْحَجَّ لَیْسَ بِوَصْفِ الْخَیْلِ‌10491 وَ لَا إِیضَاعِ الْإِبِلِ وَ لَکِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ سِیرُوا سَیْراً جَمِیلًا وَ لَا تُوَطِّئُوا ضَعِیفاً وَ لَا تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ اقْتَصِدُوا فِی السَّیْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقِفُ بِنَاقَتِهِ‌10492 حَتَّی کَانَ یُصِیبُ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ وَ یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص تُتَّبَعُ.
قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ یُکَرِّرُهَا حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قُلْتُ أَ لَا تُفِیضُ قَدْ أَفَاضَ النَّاسُ‌10493 قَالَ إِنِّی أَخَافُ الزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَکَ فِی عَنَتِ إِنْسَانٍ‌10494.
18449- 2-10495 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌10496 وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ.
18450- 3-10497 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 7
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی آخِرِ کَلَامِهِ حِینَ أَفَاضَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً أَوْ أُوذِیَ جَاراً.
18451- 4-10498 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَرَّ بِالْمَأْزِمَیْنِ وَ لَیْسَ فِی قَلْبِهِ کِبْرٌ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْتُ مَا الْکِبْرُ قَالَ یَغْمِصُ النَّاسَ وَ یَسْفَهُ الْحَقَّ قَالَ وَ مَلَکَانِ مُوَکَّلَانِ بِالْمَأْزِمَیْنِ یَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ‌10499.
-------------------
10488 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 10489 ( 2)- التهذیب 5- 187- 623، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10490 ( 3)- فی نسخة- الوضیف، و فی أخری- الرصف( هامش المخطوط). و الوجیف- سرعة السیر.( مجمع البحرین- وجف- 5- 128). 10491 ( 1)- فی المصدر- لیس بوضف الخیل. 10492 ( 2)- فی المصدر- کان یکف بناقته. 10493 ( 3)- فی المصدر- فقد أفاض الناس. 10494 ( 4)- فی نسخة- فی عیب إنسان( هامش المخطوط). 10495 ( 5)- الکافی 4- 467- 2. 10496 ( 6)- البقرة 2- 199. 10497 ( 7)- الکافی 4- 467- 3. 10498 ( 1)- المحاسن- 66- 124. 10499 ( 2)- فی المصدر- رب سلم سلم.

2- بَابُ کَرَاهَةِ الزِّحَامِ فِی الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ خُصُوصاً بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ‌

18452- 1-10501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُوَکِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ بِمَأْزِمَیْ عَرَفَةَ فَیَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ.
18453- 2-10502 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلَکَانِ یُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَیْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَیْنِ الضَّیِّقَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 8
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10503.
-----------------
10500 ( 3)- الباب 2 فیه حدیثان. 10501 ( 4)- الکافی 4- 468- 4. 10502 ( 5)- الکافی 4- 468- 6. 10503 ( 1)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ وَ النُّزُولِ وَ الْبَوْلِ بَیْنَهُمَا

18454- 1-10505 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّ حَجَّةٍ یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ کَانَ یَنْزِلُ هُنَاکَ فَیَبُولُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ عُبِدَ فِیهِ الْأَصْنَامُ وَ مِنْهُ أُخِذَ الْحَجَرُ الَّذِی نُحِتَ مِنْهُ هُبَلُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ صَارَ التَّکْبِیرُ یَذْهَبُ بِالضِّغَاطِ10506 هُنَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَبْدِ اللَّهُ أَکْبَرُ مَعْنَاهُ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ الْأَصْنَامِ الْمَنْحُوتَةِ وَ الْآلِهَةِ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِهِ فَإِنَّ إِبْلِیسَ فِی شَیَاطِینِهِ یُضَیِّقُ عَلَی الْحَاجِّ مَسْلَکَهُمْ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا سَمِعَ التَّکْبِیرَ طَارَ مَعَ شَیَاطِینِهِ وَ تَبِعَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یَقَعُوا فِی اللُّجَّةِ الْخَضْرَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 9
الدَّقَّاقِ‌10507 وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا مِثْلَهُ‌10508.
18455- 2-10509 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّةً مُسْتَسِرَّةً کُلَّهَا10510 یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10511 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10512 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ‌10513 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ زُرَارَةَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10514.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 10-
--------------------
10504 ( 2)- الباب 3 فیه حدیثان. 10505 ( 3)- الفقیه 2- 238- 2292، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف، و أخری فی الحدیث 14 من الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10506 ( 4)- الضغاط- الزحام.( مجمع البحرین- ضغط- 4- 260). 10507 ( 1)- فی العلل- و علی بن أحمد بن محمّد الدقاق. 10508 ( 2)- علل الشرائع- 449- 1. 10509 ( 3)- الکافی 4- 244- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ. 10510 ( 4)- فی المصدر- عشر حجات مستسرا فی کلها. 10511 ( 5)- الفقیه 2- 237- 2291. 10512 ( 6)- التهذیب 5- 443- 1542. 10513 ( 7)- الکافی 4- 251- 12. 10514 ( 8)- التهذیب 5- 458- 1590.

4- بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ

18456- 1-10516 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
18457- 2-10517 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ الْحَدِیثَ.
18458- 3-10518 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ وَ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْمَنَاسِکِ سُنَّةٌ.
18459- 4-10519 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی حَدِیثِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع انْتَهَی بِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ وَ أَقَامَ بِهِ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 11
غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ- ازْدَلِفْ إِلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَسُمِّیَتْ مُزْدَلِفَةَ.
18460- 5-10520 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ مُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَیْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ.
18461- 6-10521 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَ الْأَبْطَحُ أَبْطَحَ- لِأَنَّ آدَمَ ع أُمِرَ أَنْ یَبْتَطِحَ‌10522 فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ- فَتَبَطَّحَ‌10523 حَتَّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ ثُمَّ أُمِرَ أَنْ یَصْعَدَ جَبَلَ جَمْعٍ- وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌10524 وَ غَیْرِهَا10525 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10526.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 12
-------------------
10515 ( 1)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 10516 ( 2)- التهذیب 5- 288- 978، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 10517 ( 3)- التهذیب 5- 287- 977، و الاستبصار 2- 302- 1580، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10518 ( 4)- الفقیه 2- 317- 2556، و أورد مثله فی الحدیث 14 من الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10519 ( 5)- علل الشرائع- 436- 1. 10520 ( 1)- علل الشرائع- 436- 2. 10521 ( 2)- علل الشرائع- 444- 1، و أورد مثله عن المحاسن فی الحدیث 38 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10522 ( 3)- فی المصدر- ینبطح. 10523 ( 4)- فی المصدر- فانبطح. 10524 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 18 و 21 و 24 و 28 و 29 و 31 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10525 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد. 10526 ( 7)- یأتی فی البابین 5 و 6 و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 8 و فی الأبواب 11 و 16 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَصِلَ إِلَی جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَی ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّأْخِیرِ

18462- 1-10528 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ.
18463- 2-10529 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ- فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی جَمْعٍ- وَ إِنْ مَضَی مِنَ اللَّیْلِ مَا مَضَی فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ کَمَا جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ.
18464- 3-10530 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَی بِعَرَفَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَةَ الْمَغْرِبِ‌10531.
18465- 4-10532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 13
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِی ع بَیْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَنَزَلَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.
18466- 5-10533 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِی الْمَوْقِفِ- فَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِی الشِّعْبِ.
18467- 6-10534 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ وَ أَبِی أُسَامَةَ وَ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ جَمِیعاً قَالُوا کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ- فَقَالَ‌10535 إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ10536 رَوَی عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَیْمَانٍ ثَلَاثَةٍ مَا قَالَ هَذَا أَبِی قَطُّ کَذَبَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ عَلَی أَبِی ع.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْنَا الْفَضْلُ یَذْکُرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌10537 أَقُولُ: الْأَحَادِیثُ الْأَخِیرَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 14
ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌10538 وَ غَیْرُهُ‌10539 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10540.
---------------------
10527 ( 1)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 10528 ( 2)- التهذیب 5- 188- 625، و الاستبصار 2- 254- 895. 10529 ( 3)- التهذیب 5- 188- 624، و الاستبصار 2- 254- 894. 10530 ( 4)- التهذیب 5- 189- 629، و الاستبصار 2- 255- 898. 10531 ( 5)- التهذیب 5- 480- 1701. 10532 ( 6)- التهذیب 5- 189- 628، و الاستبصار 2- 255- 897. 10533 ( 1)- التهذیب 5- 189- 627، و الاستبصار 2- 255- 896. 10534 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 468- 368. 10535 ( 3)- فی المصدر زیادة- له. 10536 ( 4)- فی المصدر- الحکم بن عیینة. 10537 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 377- 262. 10538 ( 1)- راجع الاستبصار 2- 256- 901. 10539 ( 2)- راجع مختلف الشیعة- 299. 10540 ( 3)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ تَأْخِیرِ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ فَیُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ‌

18468- 1-10542 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً- فَصَلِ‌10543 بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10544.
18469- 2-10545 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکَعَاتِ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ10546 أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 15
18470- 3-10547 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ لَا تُصَلِ‌10548 بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ قَالَ هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10549.
18471- 4-10550 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ- أُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلِ‌10551 الرَّکَعَاتِ بَعْدُ.
18472- 5-10552 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَقَامَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ یَرْکَعْ فِیمَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّیْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ.
18473- 6-10553 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ یُجْمَعُ فِیهَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 16
18474- 7-10554 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُمِّیَتْ جَمْعٌ‌10555 لِأَنَّ آدَمَ جَمَعَ فِیهَا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ10556.
------------------
10541 ( 4)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 10542 ( 5)- الکافی 4- 468- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 8 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10543 ( 6)- فی المصدر- فتصلی. 10544 ( 7)- التهذیب 5- 188- 626. 10545 ( 8)- الکافی 4- 469- 2. 10546 ( 9)-" الآخرة" لیست فی المصدر. 10547 ( 1)- التهذیب 5- 190- 630، و الاستبصار 2- 255- 899. 10548 ( 2)- فی نسخة من التهذیب- لا یصلی( هامش المخطوط). 10549 ( 3)- التهذیب 5- 480- 1703. 10550 ( 4)- التهذیب 5- 190- 631، و الاستبصار 2- 255- 900. 10551 ( 5)- فی المصدر- ثم تصلی. 10552 ( 6)- التهذیب 5- 190- 632، و الاستبصار 2- 256- 901. 10553 ( 7)- الفقیه 2- 197- 2125. 10554 ( 1)- علل الشرائع- 437- 1، و أورد مثله فی الحدیث 38 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10555 ( 2)- فی المصدر- سمیت المزدلفة جمعا. 10556 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 36 من أبواب الأذان، و فی الحدیثین 4 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِبَطْنِ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ أَنْ یَطَأَ الصَّرُورَةُ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ‌

18475- 1-10558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ قَرِیباً مِنَ الْمَشْعَرِ- وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَقِفَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ یَطَأَهُ بِرِجْلِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ جَبَلٌ هُنَاکَ یُسَمَّی قُزَحاً.
18476- 2-10559 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10560 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 17
18477- 3-10561 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ10562 یُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْکَعْبَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ وَطْءُ الْمَشْعَرِ عَلَیْهِ وَاجِباً10563 فَقَالَ لِیَسْتَوْجِبَ بِذَلِکَ وَطْءَ بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ10564.
-----------------------
10557 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 10558 ( 5)- الکافی 4- 468- 1، و التهذیب 5- 188- 626، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10559 ( 6)- الکافی 4- 469- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف. 10560 ( 7)- التهذیب 5- 191- 636. 10561 ( 1)- الفقیه 2- 239- 2292. 10562 ( 2)- فی المصدر- للصرورة. 10563 ( 3)- فی المصدر- کیف صار وطء المشعر الحرام علیه فریضة؟. 10564 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف.

8- بَابُ حُدُودِ الْمَشْعَرِ الَّذِی یَجِبُ الْوُقُوفُ بِهِ‌

18478- 1-10566 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ- وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ- لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَیْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ.
18479- 2-10567 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ مَا حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدُّهَا مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ- إِلَی الْجَبَلِ إِلَی حِیَاضِ مُحَسِّرٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 18
18480- 3-10568 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزِ الْحِیَاضَ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ.
18481- 4-10569 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ وَادِی‌10570 مُحَسِّرٍ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ.
18482- 5-10571 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ جَمْعٍ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
18483- 6-10572 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ.
18484- 7-10573 قَالَ: وَ وَقَفَ النَّبِیُّ ص بِجَمْعٍ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَأَهْوَی بِیَدِهِ وَ هُوَ وَاقِفٌ فَقَالَ إِنِّی وَقَفْتُ وَ کُلُّ هَذَا مَوْقِفٌ.
18485- 8-10574 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَ أَبِی ع یَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَیْثُ یَبِیتُ‌10575.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 19
18486- 1-10576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ- وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ.
18487- 2-10577 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا بِالْمَوْقِفِ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ.
--------------------
10565 ( 5)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 10566 ( 6)- التهذیب 5- 190- 633. 10567 ( 7)- التهذیب 5- 190- 634. 10568 ( 1)- الکافی 4- 468- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10569 ( 2)- الکافی 4- 471- 6. 10570 ( 3)- لیس فی المصدر. 10571 ( 4)- الکافی 4- 471- 5. 10572 ( 5)- الفقیه 2- 464- 2979، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10573 ( 6)- الفقیه 2- 466- 2982. 10574 ( 7)- الفقیه 2- 466- 2983. 10575 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10576 ( 2)- الکافی 4- 471- 7. 10577 ( 3)- التهذیب 5- 180- 604، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ لَیْلَةَ الْمَشْعَرِ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّکْرِ وَ إِحْیَاءِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ

18488- 1-10579 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُجَاوِزُ الْحِیَاضَ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا جَوَامِعَ الْخَیْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْیِسْنِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 20
مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِی فِی قَلْبِی وَ أَطْلُبُ‌10580 إِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی مَا عَرَّفْتَ أَوْلِیَاءَکَ فِی مَنْزِلِی هَذَا وَ أَنْ تَقِیَنِی جَوَامِعَ الشَّرِّ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِینَ لَهُمْ دَوِیٌّ کَدَوِیِّ النَّحْلِ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَا رَبُّکُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِی أَدَّیْتُمْ حَقِّی وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَجِیبَ لَکُمْ فَیَحُطُّ تِلْکَ اللَّیْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ یَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ یَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10581.
--------------------
10578 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 10579 ( 5)- الکافی 4- 468- 1. 10580 ( 1)- فی التهذیب- ثم اطلب( هامش المخطوط). 10581 ( 2)- التهذیب 5- 188- 626.

11- بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الذِّکْرِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

18489- 1-10583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْبِحْ عَلَی طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّی الْفَجْرَ فَقِفْ‌10584 إِنْ شِئْتَ قَرِیباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ شِئْتَ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 21
أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ وَ خَیْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَیْرُ مَسْئُولٍ وَ لِکُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِی فِی مَوْطِنِی هَذَا أَنْ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَی مِنَ الدُّنْیَا زَادِی ثُمَّ أَفِضْ حَیْثُ‌10585 یُشْرِقُ لَکَ ثَبِیرٌ وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10586 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی أَحَادِیثِ الطَّوَافِ‌10587.
-----------------------
10582 ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 10583 ( 4)- الکافی 4- 469- 4. 10584 ( 5)- فی نسخة- وقف( هامش المخطوط). 10585 ( 1)- فی المصدر- حین. 10586 ( 2)- التهذیب 5- 191- 635. 10587 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف، و فی الأحادیث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعی، و علی جواز الوقوف من غیر طهارة فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب السعی، و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الأحادیث 4 و 21 و 22 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و یأتی ما یدلّ علی وجوب العود إلیه علی من فاته الوقوف و لو بعد طلوع الشمس فی الباب 21 من هذه الأبواب.

12- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

18490- 1-10589 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُقِیمَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 22
-----------------
10588 ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 10589 ( 5)- الفقیه 2- 467- 2986.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ أَقَلُّهُ مِائَةُ خُطْوَةٍ أَوْ مِائَةُ ذِرَاعٍ مَاشِیاً کَانَ أَوْ رَاکِباً وَ یَدْعُو بِالْمَأْثُورِ

18491- 1-10591 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَالَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِیمٌ بَیْنَ جَمْعٍ وَ مِنًی وَ هُوَ إِلَی مِنًی أَقْرَبُ فَاسْعَ فِیهِ حَتَّی تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّکَ نَاقَتَهُ وَ یَقُولُ‌10592 اللَّهُمَّ سَلِّمْ‌10593 عَهْدِی وَ اقْبَلْ تَوْبَتِی وَ أَجِبْ دَعْوَتِی وَ اخْلُفْنِی‌10594 فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10595.
18492- 2-10596 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَعَی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 23
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ‌10597.
18493- 3-10598 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَرَکَةُ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌10599.
18494- 4-10600 ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مِائَةُ ذِرَاعٍ.
18495- 5-10601 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِ‌10602 عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10603.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 24
----------------------------
10590 ( 1)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 10591 ( 2)- التهذیب 5- 192- 637، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 10592 ( 3)- فی الفقیه- و قال( هامش المخطوط)، و فی المصدر- و هو یقول. 10593 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- سلم لی( هامش المخطوط). 10594 ( 5)- فی الفقیه- و اخلفنی بخیر( هامش المخطوط). 10595 ( 6)- الفقیه 2- 468- 2987. 10596 ( 7)- التهذیب 5- 195- 648. 10597 ( 1)- الکافی 4- 470- 3. 10598 ( 2)- الکافی 4- 471- 4. 10599 ( 3)- الفقیه 2- 468- 2988. 10600 ( 4)- الفقیه 2- 468- 2989. 10601 ( 5)- الکافی 4- 471- 8. 10602 ( 6)- فی نسخة- علی بن الحسن السلمی( هامش المخطوط). 10603 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب. و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النیابة فی الحجّ.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ السَّعْیَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ حَتَّی دَخَلَ مَکَّةَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَیْهِ وَ السَّعْیُ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهُ أَجْزَأَهُ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْهُ‌

18496- 1-10605 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَیْتَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یَسْعَی قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ.
18497- 2-10606 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- بَعْدَ الِانْصِرَافِ إِلَی مَکَّةَ أَنْ یَرْجِعَ فَیَسْعَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10607
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ إِلَی مَکَّةَ10608.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 25
------------------
10604 ( 1)- الباب 14 فیه حدیثان. 10605 ( 2)- الکافی 4- 470- 1. 10606 ( 3)- الکافی 4- 470- 2. 10607 ( 4)- الفقیه 2- 469- 2989. 10608 ( 5)- التهذیب 5- 195- 649.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَلِیلٍ ذَاکِراً دَاعِیاً مُسْتَغْفِراً عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ وَ لَا یَتَجَاوَزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ قَبْلَ طُلُوعِهَا وَ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْب

18498- 1-10610 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أُفِیضَ‌10611 مِنْ جَمْعٍ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ فَهُوَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَیَّ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْنَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ.
18499- 2-10612 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10613 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18500- 3-10614 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ‌10615 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ:10616 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص25 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 26
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نُفِیضَ‌10617 مِنْ جَمْعٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
18501- 4-10618 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا.
18502- 5-10619 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ أَفِضْ حَیْثُ یُشْرِفُ‌10620 لَکَ ثَبِیرٌ- وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ أَشْرِفْ ثَبِیرُ10621 کَیْمَا نُغِیرَ10622 وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- کَانُوا یُفِیضُونَ بِإِیجَافِ الْخَیْلِ وَ إِیضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ ذَلِکَ بِالسَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 27
قَالَ: کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُولُونَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌10623.
----------------
10609 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 10610 ( 2)- الکافی 4- 470- 5، و التهذیب 5- 192- 639، و الاستبصار 2- 257- 908. 10611 ( 3)- فی الاستبصار- أن نفیض( هامش المخطوط). 10612 ( 4)- الکافی 4- 470- 6. 10613 ( 5)- التهذیب 5- 193- 640. 10614 ( 6)- التهذیب 5- 192- 638، و الاستبصار 2- 257- 907. 10615 ( 7)- فی الاستبصار- موسی بن القاسم. 10616 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10617 ( 1)- فی نسخة- أن أفیض( هامش المخطوط). 10618 ( 2)- التهذیب 5- 193- 641، و الاستبصار 2- 258- 909. 10619 ( 3)- التهذیب 5- 192- 637، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10620 ( 4)- فی المصدر- حین یشرق. 10621 ( 5)- فی المصدر- أشرق ثبیر- یعنون الشمس- 10622 ( 6)- فی المصدر- تغیر. 10623 ( 1)- علل الشرائع- 444- 1. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 4 و 24 و 33 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْمُخْتَارِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

18503- 1-10625 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع‌10626 فِی رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌10627 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10628 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10629 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَعْذُورِ10630.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 28
------------------
10624 ( 2)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 10625 ( 3)- الفقیه 2- 471- 2994. 10626 ( 4)- فی الکافی- أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 10627 ( 5)- الکافی 4- 473- 1. 10628 ( 6)- التهذیب 5- 193- 642، و الاستبصار 2- 256- 902. 10629 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 10630 ( 8)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة.

17- بَابُ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهِ لِلْمُضْطَرِّ کَالْخَائِفِ وَ نَحْوِهِ‌

18504- 1-10632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُفِیضَ الرَّجُلُ بِلَیْلٍ إِذَا کَانَ خَائِفاً.
18505- 2-10633 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ فَقَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ‌10634 الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ یَمْضِینَ إِلَی مَکَّةَ فِی وُجُوهِهِنَّ وَ یَطُفْنَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَیْنَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی الْبَیْتِ وَ یَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی مِنًی وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.
18506- 3-10635 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 29
أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ أَنْ یُفِیضُوا بِلَیْلٍ‌10636- وَ أَنْ یَرْمُوا10637 الْجِمَارَ بِلَیْلٍ‌10638 وَ أَنْ یُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِی مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَیْضَ مَضَیْنَ إِلَی مَکَّةَ وَ وَکَّلْنَ مَنْ یُضَحِّی عَنْهُنَّ.
18507- 4-10639 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُ‌10640 امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْیَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ یَرْجِعُ‌10641 إِلَی مِنًی- فَإِنْ أَتَی مِنًی وَ لَمْ یَذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَذْبَحْ هُوَ وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّةَ إِلَی مِنًی- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10642 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18508- 5-10643 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَیْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَی مِنًی- وَ أَمَرَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ عَلَیْهَا هَدْیٌ أَنْ تَرْمِیَ وَ لَا تَبْرَحَ حَتَّی تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُنَّ هَدْیٌ أَنْ تَمْضِیَ إِلَی مَکَّةَ حَتَّی تَزُورَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 30
18509- 6-10644 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ أَنْ یُفِیضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ وَ أَنْ یَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَیْلٍ فَإِذَا10645 أَرَادُوا أَنْ یَزُورُوا الْبَیْتَ وَکَّلُوا مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَ‌10646.
18510- 7-10647 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُقَدَّمَ‌10648 النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّیْلُ فَیَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ10649 سَاعَةً ثُمَّ یُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَی مِنًی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- ثُمَّ یَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ یُقَصِّرْنَ وَ یَنْطَلِقْنَ إِلَی مَکَّةَ فَیَطُفْنَ إِلَّا أَنْ‌10650 یَکُنَّ یُرِدْنَ أَنْ یُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یُوَکِّلْنَ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌10651.
18511- 8-10652 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ- قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 31
طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَی مِنًی یَرْمُونَ الْجِمَارَ- وَ یُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِی مَنَازِلِهِمْ بِمِنًی لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمَعْذُورِ لِمَا تَقَدَّمَ‌10653 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الرَّمْیِ بِاللَّیْلِ‌10654.
------------------
10631 ( 1)- الباب 17 فیه 8 أحادیث. 10632 ( 2)- الکافی 4- 474- 3، و التهذیب 5- 194- 645، و الاستبصار 2- 257- 905. 10633 ( 3)- الکافی 4- 474- 7، و التهذیب 5- 195- 647، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق. 10634 ( 4)- فی الکافی- حتی تاتی بهن. 10635 ( 5)- الکافی 4- 474- 5، و التهذیب 5- 194- 646، و الاستبصار 2- 257- 906. 10636 ( 1)- فی التهذیب- باللیل( هامش المخطوط). 10637 ( 2)- فی الکافی- و یرموا. 10638 ( 3)- فی التهذیب- باللیل( هامش المخطوط). 10639 ( 4)- الکافی 4- 474- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة. 10640 ( 5)- فی نسخة- أیما( هامش المخطوط). 10641 ( 6)- فی المصدر- ثم لیرجع. 10642 ( 7)- التهذیب 5- 194- 644، و الاستبصار 2- 256- 904. 10643 ( 8)- الکافی 4- 473- 2. 10644 ( 1)- الکافی 4- 475- 8. 10645 ( 2)- فی المصدر- فان. 10646 ( 3)- فی نسخة- عنهم( هامش المخطوط). 10647 ( 4)- الفقیه 2- 470- 2993. 10648 ( 5)- فی المصدر- تقدم. 10649 ( 6)- فی الکافی- المشعر الحرام( هامش المخطوط). 10650 ( 7)- فی المصدر- إلی أن. 10651 ( 8)- الکافی 4- 474- 6. 10652 ( 9)- التهذیب 5- 193- 643، و الاستبصار 2- 256- 903، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10653 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی البابین 11 و 16 من هذه الأبواب. 10654 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِقَاطِ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ مِنًی‌

18512- 1-10656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10657 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10658 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18513- 2-10659 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَی الَّتِی یُرْمَی بِهَا الْجِمَارُ- فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ مِنًی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 32
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10660.
-----------------
10655 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 10656 ( 4)- الکافی 4- 477- 1، و التهذیب 5- 195- 650. 10657 ( 5)- الکافی 4- 477- 3. 10658 ( 6)- التهذیب 5- 196- 651. 10659 ( 7)- الکافی 4- 477- 2. 10660 ( 1)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

19- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ مِمَّا رُمِیَ بِهِ وَ لَا یُجْزِئُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ‌

18514- 1-10662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِئْکَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَی.
18515- 2-10663 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجُوزُ أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ- إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ.
18516- 3-10664 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مِنْ أَیْنَ یَنْبَغِی أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ مَوْضِعَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ- وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 33
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10665 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18517- 4-10666 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِیکَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَی الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ کُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10667.
------------------
10661 ( 2)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 10662 ( 3)- الکافی 4- 477- 5، و التهذیب 5- 196- 654، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب رمی جمرة العقبة. 10663 ( 4)- الکافی 4- 478- 8، التهذیب 5- 196- 652. 10664 ( 5)- الکافی 4- 478- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب رمی جمرة العقبة. 10665 ( 1)- التهذیب 5- 196- 653. 10666 ( 2)- الفقیه 2- 473- 2997. 10667 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب رمی جمرة العقبة.

20- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ حَصَی الْجِمَارِ صَمَّاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ بَیْضَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا بُرْشاً10669 کُحْلِیَّةً بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ مُنَقَّطَةً مُلْتَقَطَةً غَیْرَ مُکَسَّرَةٍ

18518- 1-10670 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَصَی الْجِمَارِ قَالَ کُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10671.
18519- 2-10672 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 34
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ تَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ وَ لَا بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا کُحْلِیَّةً مُنَقَّطَةً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ مِثْلَهُ‌10673.
18520- 3-10674 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10675 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
----------------
10668 ( 4)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 10669 ( 5)- البرش- جمع برشاء، و هی الحصاة المشتملة علی ألوان مختلفة.( مجمع البحرین- برش- 4- 129). 10670 ( 6)- التهذیب 5- 197- 655. 10671 ( 7)- الکافی 4- 477- 6. 10672 ( 8)- الکافی 4- 478- 7، و التهذیب 5- 197- 656، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب رمی جمرة العقبة. 10673 ( 1)- قرب الإسناد- 158. 10674 ( 2)- الکافی 4- 477- 4. 10675 ( 3)- التهذیب 5- 197- 657.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ حَتَّی أَتَی مِنًی وَ لَوْ جَهْلًا وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ وَ الْوُقُوفُ وَ لَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی اخْتِیَارِیُّ عَرَفَةَ وَ اضْطِرَارِیُّ الْمَشْعَرِ وَ إِنْ کَانَ رَمَی

18521- 1-10677 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی- فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 35
18522- 2-10678 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَأَتَی مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ فَیَأْتِی جَمْعاً فَیَقِفُ بِهَا وَ إِنْ کَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
18523- 3-10679 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ یَقِفْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی- فَرَمَی الْجَمْرَةَ وَ لَمْ یَعْلَمْ حَتَّی ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَیَقِفُ بِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَرْمِی الْجَمْرَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10680 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌10681 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10682.
-----------------
10676 ( 4)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 10677 ( 5)- التهذیب 5- 288- 978، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10678 ( 1)- الکافی 4- 472- 3. 10679 ( 2)- الکافی 4- 472- 4. 10680 ( 3)- التهذیب 5- 288- 979. 10681 ( 4)- الفقیه 2- 469- 2991. 10682 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهَا وَ الْوُقُوفُ بِهَا لَیْلًا فَإِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ اخْتِیَارِیُّ الْمَشْعَرِ اجْتَزَأَ بِهِ وَ لَمْ یَرْجِعْ‌

18524- 1-10684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 36
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ بِهَا قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضُوا فَلَا یَأْتِهَا وَ لْیُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10685.
18525- 2-10686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ- وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ- فَلْیَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18526- 3-10687 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ‌10688 عَنْ أَبِیهِ‌10689 عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ- وَ خَشِیَ إِنْ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ- أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 37
- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یُدْرِکَ جَمْعاً- فَلْیَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْیُفِضْ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
18527- 4-10690 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ- فَلَا یَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10691 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10692.
----------------
10683 ( 6)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 10684 ( 7)- الفقیه 2- 471- 2995، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 10685 ( 1)- الکافی 4- 467- 2. 10686 ( 2)- التهذیب 5- 289- 981، و الاستبصار 2- 301- 1076، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 10687 ( 3)- التهذیب 5- 289- 982، و الاستبصار 2- 301- 1077. 10688 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن سهل. 10689 ( 5)-" عن أبیه" لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 10690 ( 1)- التهذیب 5- 290- 983، و الاستبصار 2- 303- 1081. 10691 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیثین 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10692 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه الأبواب.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

18528- 1-10694 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ10695 لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ یَوْمَ النَّحْرِ-10696 فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 38
وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18529- 2-10697 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ.
18530- 3-10698 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الرَّجُلُ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ جَمْعاً حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِیَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ‌10699 وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌10700.
18531- 4-10701 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
18532- 5-10702 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّةَ- مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ-10703 فَقَالَ لَهُ یَوْمُهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 39
یَأْتِی مَکَّةَ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ- وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِکَ فَمَا یَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی النَّاسِ بِمِنًی وَ لَیْسَ مِنْهُمْ فِی شَیْ‌ءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
18533- 6-10704 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًی- فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُدْرِکِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَیْنِ جَمِیعاً إِلَی أَنْ قَالَ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَکَ مُزْدَلِفَةَ- فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِدْرَاکِ ثَوَابِ الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطْ فَرْضُهُ وَ جَوَّزَ کَوْنَهُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَکَ عَرَفَاتٍ أَیْضاً وَ هُوَ بَعِیدٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَ مَا فِی مَعْنَاهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی فَوْتِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَوْقِفَیْنِ عَمْداً وَ عَلَی نَفْیِ الْکَمَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لِمَا یَأْتِی‌10705.
18534- 7-10706 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًی- قَالَ قُلْتُ: لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جَعَلْتَهَا10707 قَالَ مَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ‌10708.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 40
18535- 8-10709 قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ الَّذِی أُفْتِی بِهِ وَ أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْمَعْنَی مَا حَدَّثَنَا بِهِ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَکَ‌10710 یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْمُتْعَةَ.
18536- 9-10711 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یَوْمَ النَّحْرِ- مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10712
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَوْقِفَ بِجَمْعٍ یَوْمَ النَّحْرِ10713.
18537- 10-10714 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی خَمْسَةٍ مِنَ النَّاسِ‌10715.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 41
18538- 11-10716 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ10717
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ‌10718.
18539- 12-10719 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: تَدْرِی لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَمَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌10720 وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الصَّدُوقُ خَصَّهُ بِمَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ یَوْمَ النَّحْرِ وَ لَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌10721 فَیُحْمَلُ بَاقِی مَضْمُونِهِ عَلَی إِدْرَاکِ ثَوَابِ الْحَجِّ.
18540- 13-10722 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ10723 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 42
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْکَانَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِیثَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ کَانَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
فَحَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْسَبُهُ رَوَاهُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
18541- 14-10724 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْکَانَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِیثَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَغْلَبِ فَإِنَّ رِوَایَةَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْهُ ع بِغَیْرِ وَاسِطَةٍ کَثِیرَةٌ بِلَفْظِ سَمِعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَعَلَّ یُونُسَ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَی ذَلِکَ.
18542- 15-10725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْرَکَ الزَّوَالَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْمَوْقِفَ.
18543- 16-10726 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
18544- 17-10727 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 43
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
18545- 18-10728 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ الْأَضْحَی.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌10729.
18546- 19-10730 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ الْأَضْحَی.
18547- 20-10731 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ أَ عِنْدَکَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ عَرَفَةَ- یَعْنِی أَنَّهُ مَنْ أَدْرَکَ یَوْمَ عَرَفَةَ- إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَجَعَلَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَنْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ النَّحْرِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ عَرَفَةَ- وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 44
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ وَ احْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ10732 فَهِیَ عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْآخِرِ- وَ لَوْ کَانَ الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمَ عَرَفَةَ- لَکَانَ السَّیْحُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ یَوْماً الْحَدِیثَ.
18548- 21-10733 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ اضْطِرَارِیِّ الْمَشْعَرِ فِی الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ فِیمَنْ أُحْصِرَ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ‌10734 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10735.
------------------
10693 ( 4)- الباب 23 فیه 21 حدیثا. 10694 ( 5)- التهذیب 5- 291- 986، و الاستبصار 2- 304- 1084. 10695 ( 6)- فی نسخة- سال أبا عبد اللّه( علیه السلام) رجل عن مفرد( هامش المخطوط). 10696 ( 7)- فی المصدر- من یوم النحر. 10697 ( 1)- التهذیب 5- 292- 991، و الاستبصار 2- 305- 1089، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 10698 ( 2)- التهذیب 5- 291- 987، و الاستبصار 2- 304- 1085. 10699 ( 3)- فی الاستبصار زیادة- بمکّة( هامش المخطوط). 10700 ( 4)- أما العامّة فقالوا- إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحجّ مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة فی التذکرة.( منه. قده). 10701 ( 5)- التهذیب 5- 290- 984 و التهذیب 5- 294- 997، و الاستبصار 2- 303- 1082 و الاستبصار 2- 306- 1094. 10702 ( 6)- التهذیب 5- 290- 985، و الاستبصار 2- 303- 1083. 10703 ( 7)- فی المصدر- الموقفان. 10704 ( 1)- التهذیب 5- 291- 989، و الاستبصار 2- 304- 1086. 10705 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من هذا الباب. 10706 ( 3)- التهذیب 5- 481- 1706. 10707 ( 4)- فی المصدر- جعلت. 10708 ( 5)- علل الشرائع- 450- 1. 10709 ( 1)- علل الشرائع- 450- 1 ذیل الحدیث 1. 10710 ( 2)- فی المصدر- أدرکه. 10711 ( 3)- الکافی 4- 476- 3. 10712 ( 4)- التهذیب 5- 291- 988، و الاستبصار 2- 304- 1087. 10713 ( 5)- الفقیه 2- 386- 2774. 10714 ( 6)- الکافی 4- 476- 5. 10715 ( 7)- الفقیه 2- 386- 2773. 10716 ( 1)- الکافی 4- 476- 4. 10717 ( 2)- الفقیه 2- 386- 2775. 10718 ( 3)- الفقیه 2- 386- 2775. 10719 ( 4)- الکافی 4- 476- 6. 10720 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 10721 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب. 10722 ( 7)- رجال الکشّیّ 2- 680- 716. 10723 ( 8)- فی المصدر- محمّد بن مسعود، قال- حدّثنی محمّد بن نصیر. 10724 ( 1)- رجال النجاشیّ- 214- 559. 10725 ( 2)- الفقیه 2- 386- 2776. 10726 ( 3)- معانی الأخبار- 295- 1. 10727 ( 4)- معانی الأخبار- 295- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 و عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الذبح، و عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. 10728 ( 1)- معانی الأخبار- 295- 3. 10729 ( 2)- معانی الأخبار- 295- 3 ذیل الحدیث 3. 10730 ( 3)- معانی الأخبار- 296- 4. 10731 ( 4)- معانی الأخبار- 296- 5، و أورد قطعة منه عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الذبح. 10732 ( 1)- التوبة 9- 2. 10733 ( 2)- قرب الإسناد- 65. 10734 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الباب 17 من أبواب وجوب الحجّ. 10735 ( 4)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ اضْطِرَارِیَّ عَرَفَةَ وَ اضْطِرَارِیَّ الْمَشْعَرِ أَجْزَأَهُ‌

18549- 1-10737 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ یُدْرِکِ النَّاسَ بِجَمْعٍ- وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْیَقِفْ قَلِیلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- وَ لْیَلْحَقِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 45
النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10738 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10739.
-----------------
10736 ( 5)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 10737 ( 6)- التهذیب 5- 292- 990، و الاستبصار 2- 305- 1088. 10738 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 23 من هذه الأبواب. 10739 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.

25- بَابُ حُکْمِ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ

18550- 1-10741 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ.
18551- 2-10742 وَ عَنْهُ‌10743 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌10744 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10745.
18552- 3-10746 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 46
مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِیُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِیفَةُ تَکُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِیِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ- مَرَّ بِهِمْ کَمَا هُمْ إِلَی مِنًی لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً- قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَإِنْ کَانُوا ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌10747 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ‌10748 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10749.
18553- 4-10750 ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِیمَنْ جَهِلَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ- أَنَّ الْقُنُوتَ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِهَا یُجْزِیهِ وَ أَنَّ الْیَسِیرَ مِنَ الدُّعَاءِ یَکْفِی.
18554- 5-10751 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ- وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَیْئاً یَسِیراً لِمَا
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 47
مَضَی‌10752 وَ یَأْتِی‌10753.
18555- 6-10754 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی- قَالَ أَ لَمْ یَرَ النَّاسَ أَ لَمْ یَذْکُرْ مِنًی حِینَ دَخَلَهَا10755- قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِکَ قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌10756.
18556- 7-10757 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ صَاحِبَیَّ هَذَیْنِ جَهِلَا أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَقَالَ یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا فَیَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَنَتَا فِی صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَی قَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ- وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ- وَ إِنَّمَا یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10758 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10759.
-----------------
10740 ( 3)- الباب 25 فیه 7 أحادیث. 10741 ( 4)- التهذیب 5- 292- 991، و الاستبصار 2- 305- 1089، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 10742 ( 5)- التهذیب 5- 294- 998، و الاستبصار 2- 307- 1095. 10743 ( 6)- المعطوف علیه فی المصدر هو( موسی بن القاسم) و هو الذی صرّح به المصنّف فی الحدیث 1 من الباب 27 الآتی. و لکن ظاهر کتابنا عطفه علی( الحسین بن سعید) فلاحظ. 10744 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 10745 ( 8)- الفقیه 2- 471- 2995. 10746 ( 9)- التهذیب 5- 293- 995، و الاستبصار 2- 306- 1093. 10747 ( 1)- الکافی 4- 472- 1. 10748 ( 2)- الفقیه 2- 470- 2992. 10749 ( 3)- لا یخفی أن ذکر هذا السند تکرار، لأن أصل الحدیث قد سبق عن الشیخ، بعین هذا السند. 10750 ( 4)- الفقیه 2- 470- 2992. 10751 ( 5)- التهذیب 5- 292- 992، و الاستبصار 2- 305- 1090. 10752 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من هذا الباب. 10753 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب، و فی الباب 26 من هذه الأبواب. 10754 ( 3)- الکافی 4- 473- 5، و التهذیب 5- 293- 993، و الاستبصار 2- 305- 1091. 10755 ( 4)- فی الکافی- أ لم یر الناس[ و] لم ینکر منی حین دخلها؟، و فی التهذیب- أ لم یر الناس لم تبکر منی حین دخلها؟، و فی الاستبصار- أ لم یر الناس لم یکونوا بمنی حین دخلها؟. 10756 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 10757 ( 6)- الکافی 4- 472- 2. 10758 ( 7)- التهذیب 5- 293- 994، و الاستبصار 2- 306- 1092. 10759 ( 1)- تقدم فی الباب 21 و فی الحدیثین 1 و 3 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ

18557- 1-10761 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمْ یَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَی إِلَی مِنًی- مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10762 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10763 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10764.
--------------------
10760 ( 2)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 10761 ( 3)- الفقیه 2- 469- 2990. 10762 ( 4)- الکافی 4- 473- 6. 10763 ( 5)- التهذیب 5- 294- 996. 10764 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَحْکَامِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ‌

18558- 1-10766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 49
بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ‌10767 لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ10768
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لْیُحِلَّ بِعُمْرَةٍ10769.
18559- 2-10770 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ مَکَّةَ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ یُقِیمُ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حَتَّی یَدْخُلَ‌10771 مَکَّةَ- فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُقِیمُ بِمَکَّةَ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ- فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَذْبَحُ شَاتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ [هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ]10772 عِنْدَ إِحْرَامِهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 50
أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ فَإِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ مِنْ قَابِلٍ‌10773.
18560- 3-10774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنْ طَافَ قَالَ یُقِیمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- وَ لَا عُمْرَةَ فِیهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَیْتِ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یُحْرِمُ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ.
18561- 4-10775 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ- فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًی مَعَ النَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ لَیْسَ‌10776 هُوَ مِنَ النَّاسِ فِی شَیْ‌ءٍ.
18562- 5-10777 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْیَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَةَ قَالَ أَرَی عَلَیْهِمْ أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ یَحِلُّونَ‌10778 وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّةَ- ثُمَ‌10779 خَرَجُوا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 51
بَعْضِ مَوَاقِیتِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا یَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُ‌10780.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌10781 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْحَجِّ تَطَوُّعاً وَ حَمَلَ صَدْرَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی مَنْ شَرَطَ عَلَی رَبِّهِ فِی إِحْرَامِهِ لِمَا مَرَّ10782.
18563- 6-10783 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ هِیَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی فَوْتِ وُقُوفِ عَرَفَةَ عَمْداً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا10784 وَ فِی أَقْسَامِ الْحَجِ‌10785.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 53
--------------------------
10765 ( 7)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 10766 ( 8)- التهذیب 5- 294- 998، و الاستبصار 2- 307- 1095، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 25، و ذیله عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 10767 ( 1)- فی الفقیه- قارن.( هامش المخطوط). 10768 ( 2)- الفقیه 2- 471- 2995. 10769 ( 3)- الکافی 4- 476- 2. 10770 ( 4)- التهذیب 5- 295- 1001، و الاستبصار 2- 308- 1098. 10771 ( 5)- فی المصدر- حین یدخل. 10772 ( 6)- ما بین المعقوفین أضفناه من المصدر. 10773 ( 1)- الفقیه 2- 385- 2772. 10774 ( 2)- التهذیب 5- 295- 999، و الاستبصار 2- 307- 1096. 10775 ( 3)- التهذیب 5- 480- 1704. 10776 ( 4)- فی المصدر- و لیس. 10777 ( 5)- التهذیب 5- 295- 1000 و التهذیب 5- 480- 1705، و الاستبصار 2- 307- 1097. 10778 ( 6)- فی موضع من التهذیب- و یحلق( هامش المخطوط). 10779 ( 7)- فی نسخة- حتی( هامش المخطوط). 10780 ( 1)- الکافی 4- 475- 1. 10781 ( 2)- الفقیه 2- 472- 2996. 10782 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 10783 ( 4)- قرب الإسناد- 174. 10784 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22 و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 10785 ( 6)- تقدم فی الحدیث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد.

أَبْوَابُ رَمْیِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ رَمْیِهَا یَوْمَ النَّحْرِ مُقَدَّماً عَلَی الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ‌

18564- 1-10787 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَنَا نِسَاءٌ قَالَ‌10788 أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ‌10789 الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ یَمْضِینَ إِلَی مَکَّةَ الْحَدِیثَ.
18565- 2-10790 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 54
بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِلَیْلٍ فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10791 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18566- 3-10792 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌10793 عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ لَهُ بِکُلِّ حَصَاةٍ یَرْمِی بِهَا یُحَطُّ عَنْهُ‌10794 کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌10795.
18567- 4-10796 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- إِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ‌10797 مِنْ عُمُرِکَ.
18568- 5-10798 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنَّمَا أُمِرَ بِرَمْیِ الْجِمَارِ لِأَنَّ إِبْلِیسَ اللَّعِینَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 55
کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ- فَیَرْجُمُهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ.
18569- 6-10799 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَی الْجِمَارَ آدَمُ ع ثُمَّ إِبْرَاهِیمُ ع.
18570- 7-10800 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
18571- 8-10801 قَالَ وَ قَالَ ع‌10802 الْحَاجُّ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
18572- 9-10803 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ رَمَی الْجِمَارَ یُحَطُّ عَنْهُ بِکُلِّ حَصَاةٍ کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ إِذَا رَمَاهَا الْمُؤْمِنُ الْتَقَفَهَا الْمَلَکُ وَ إِذَا رَمَاهَا الْکَافِرُ قَالَ الشَّیْطَانُ بِاسْتِکَ مَا رَمَیْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الرَّمْیِ فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌10804 وَ غَیْرِهَا10805 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10806.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 56
--------------------
10786 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 10787 ( 2)- الکافی 4- 474- 7، و التهذیب 5- 195- 647، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق و التقصیر، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح. 10788 ( 3)- فی المصدر- جعلت فداک، معنا نساء فافیض بهن بلیل؟ قال- نعم، ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)؟ قال- قلت- نعم، فقال- 10789 ( 4)- فی الکافی- تاتی بهن. 10790 ( 5)- الکافی 4- 474- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10791 ( 1)- التهذیب 5- 194- 644، و الاستبصار 2- 256- 904. 10792 ( 2)- الکافی 4- 480- 7. 10793 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه. 10794 ( 4)- فی المصدر- تحط عنه. 10795 ( 5)- المحاسن- 67- 125. 10796 ( 6)- الکافی 4- 480- 6. 10797 ( 7)- فی المصدر- لما تستقبل. 10798 ( 8)- الفقیه 2- 200- 2135. 10799 ( 1)- الفقیه 2- 200- 2135. 10800 ( 2)- الفقیه 2- 214- 2195. 10801 ( 3)- الفقیه 2- 214- 2196. 10802 ( 4)- فی المصدر- و قال الصادق( علیه السلام). 10803 ( 5)- الفقیه 2- 214- 2197. 10804 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10805 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الباب 17 و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10806 ( 8)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الذبح، و فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب. و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الحلق و التقصیر.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِرَمْیِ الْجِمَارِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَهُ‌

18573- 1-10808 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ- فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی طُهْرٍ.
18574- 2-10809 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَکِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.
18575- 3-10810 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِیَ‌10811 الْجِمَارَ عَلَی طُهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10812 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18576- 4-10813 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 57
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْمِیَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا.
18577- 5-10814 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ10815 عَنْ أَبِی غَسَّانَ حُمَیْدِ بْنِ مَسْعُودٍ10816 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِیطَانٌ إِنَّ طُفْتَ بَیْنَهُمَا عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ لَمْ یَضُرَّکَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ‌10817.
18578- 6-10818 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِ‌10819 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ طَاهِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌10820 وَ السَّعْیِ‌10821.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 58
------------------
10807 ( 1)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 10808 ( 2)- الکافی 4- 482- 10، و التهذیب 5- 197- 659، و الاستبصار 2- 258- 911. 10809 ( 3)- الکافی 4- 482- 9، و التهذیب 5- 197- 658، و الاستبصار 2- 258- 910. 10810 ( 4)- الکافی 4- 478- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10811 ( 5)- فی المصدر- أن یرمی. 10812 ( 6)- التهذیب 5- 198- 661. 10813 ( 7)- الکافی 4- 482- 8. 10814 ( 1)- التهذیب 5- 198- 660، و الاستبصار 2- 258- 912. 10815 ( 2)- فی نسخة- أبی جعفر( هامش المخطوط). 10816 ( 3)- فی نسخة- ابن أبی غسان، عن حمید بن منصور( هامش المخطوط). و فی التهذیب- ابن أبی غسان، عن حمید بن مسعود. 10817 ( 4)- فی نسخة- تقدر علیه( هامش المخطوط). 10818 ( 5)- قرب الإسناد- 174. 10819 ( 6)- فی المصدر- الفضل الواسطی. 10820 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف. 10821 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعی.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ دَاعِیاً بِالْمَأْثُورِ مُتَبَاعِداً عَنْهَا بِنَحْوِ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً

18579- 1-10823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَی- الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَی فِی یَدِکَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَیَاتِی فَأَحْصِهِنَّ لِی وَ ارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی- ثُمَّ تَرْمِی فَتَقُولُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْیاً مَشْکُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً- وَ لْیَکُنْ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَیْتَ رَحْلَکَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْیِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ- قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ عَلَی طُهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10824.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 59
----------------
10822 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 10823 ( 2)- الکافی 4- 478- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10824 ( 3)- التهذیب 5- 198- 661.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ رَمْیُ الْجَمَرَاتِ بِغَیْرِ الْحَصَی وَ وُجُوبِ کَوْنِهَا مِنَ الْحَرَمِ‌

18580- 1-10826 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌10827 قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِئْکَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَی.
18581- 2-10828 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع)10829 خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ- فَإِنْ‌10830 أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10831 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10832.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 60
--------------------
10825 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 10826 ( 2)- الکافی 4- 477- 5، و التهذیب 5- 196- 654، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10827 ( 3)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 10828 ( 4)- الکافی 4- 477- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10829 ( 5)- لیس فی المصدر. 10830 ( 6)- فی المصدر- و إن. 10831 ( 7)- التهذیب 5- 196- 651. 10832 ( 8)- تقدم فی البابین 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، و علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 4 و 9 من الباب 1 و فی الباب 3 من الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 5 و 6 و 7 و 11 و فی الحدیث 2 من الباب 12 و فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ حَصَی الْجِمَارِ أَبْکَاراً وَ صِفَةِ الْحَصَی‌

18582- 1-10834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَصَی الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
18583- 2-10835 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الَّذِی قَدْ رُمِیَ‌10836.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ10837.
------------------
10833 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 10834 ( 2)- الکافی 4- 478- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10835 ( 3)- الکافی 4- 483- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلی منی، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10836 ( 4)- الفقیه 2- 474- 2999. 10837 ( 5)- تقدم فی الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی وَ أَصَابَ غَیْرَ الْجَمْرَةِ لَمْ یُجْزِئْهُ فَإِنْ أَصَابَ غَیْرَهَا ثُمَّ أَصَابَهَا أَجْزَأَهُ‌

18584- 1-10839 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 61
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ رَمَیْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِی مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَکَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَی الْجِمَارِ أَجْزَأَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10840.
18585- 2-10841 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ یُعِیدُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10842 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
----------------
10838 ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان. 10839 ( 7)- الفقیه 2- 474- 3000، و التهذیب 5- 266- 907، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 6، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب العود إلی منی. 10840 ( 1)- الکافی 4- 483- 5. 10841 ( 2)- الکافی 4- 483- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلی منی. 10842 ( 3)- التهذیب 5- 266- 906.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْیِ خَذْفاً وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

18586- 1-10844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَصَی الْجِمَارِ تَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ إِلَی أَنْ قَالَ تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَی الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ قَالَ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِی- وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَی یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 62
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10845 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌10846.
-------------------
10843 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 10844 ( 5)- الکافی 4- 478- 7. 10845 ( 1)- التهذیب 5- 197- 656. 10846 ( 2)- قرب الإسناد- 158.

8- بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ رَاکِباً

18587- 1-10848 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً.
18588- 2-10849 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَی الْجِمَارَ- رَاکِباً عَلَی رَاحِلَتِهِ.
18589- 3-10850 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع رَمَی‌10851 الْجِمَارَ- وَ هُوَ رَاکِبٌ حَتَّی رَمَاهَا کُلَّهَا.
18590- 4-10852 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ- وَ هُوَ رَاکِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌10853.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 63
-----------------
10847 ( 3)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 10848 ( 4)- التهذیب 5- 267- 908، و الاستبصار 2- 298- 1062. 10849 ( 5)- التهذیب 5- 267- 909، و الاستبصار 2- 298- 1063. 10850 ( 6)- التهذیب 5- 267- 910، و الاستبصار 2- 298- 1064. 10851 ( 7)- فی الاستبصار- یرمی( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 10852 ( 8)- التهذیب 5- 267- 911، و الاستبصار 2- 298- 1065. 10853 ( 9)-" به" لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط).

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْیِ الْجِمَارِ مَاشِیاً

18591- 1-10855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.
18592- 2-10856 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی یَمْشِی وَ یَرْکَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَسْأَلَهُ حِینَ أَدْخُلُ عَلَیْهِ فَابْتَدَأَنِی هُوَ بِالْحَدِیثِ‌10857 فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِیاً إِذَا رَمَی الْجِمَارَ- وَ مَنْزِلِیَ الْیَوْمَ أَنْفَسُ‌10858 مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْکَبُ حَتَّی آتِیَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَیْتُ إِلَی مَنْزِلِهِ مَشَیْتُ حَتَّی أَرْمِیَ الْجِمَارَ10859.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌10860.
18593- 3-10861 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 64
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.
18594- 4-10862 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَمْشِی بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ- حَتَّی یَرْمِیَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ رَاکِباً وَ کُنْتُ أَرَاهُ مَاشِیاً بَعْدَ مَا یُحَاذِی الْمَسْجِدَ بِمِنًی.
18595- 5-10863 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًی قَلِیلًا عَنْ دَابَّتِهِ حَتَّی تَوَجَّهَ لِیَرْمِیَ الْجَمْرَةَ- عِنْدَ مِضْرَبِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا مِضْرَبُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مِضْرَبُ بَنِی هَاشِمٍ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِیَ فِی مَنَازِلِ بَنِی هَاشِمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِ‌10864.
-------------------
10854 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 10855 ( 2)- التهذیب 5- 267- 912، و الاستبصار 2- 298- 1066. 10856 ( 3)- التهذیب 5- 267- 913. 10857 ( 4)- إعجاز للصادق( علیه السلام)( هامش المخطوط). 10858 ( 5)- فی نسخة- أبعد( هامش المخطوط). 10859 ( 6)- فی الکافی- الجمرة( هامش المخطوط). 10860 ( 7)- الکافی 4- 485- 3. 10861 ( 8)- الکافی 4- 486- 4. 10862 ( 1)- الکافی 4- 486- 5. 10863 ( 2)- الکافی 4- 486- 5 ذیل الحدیث 5. 10864 ( 3)- تقدم فی الباب 32 و فی الأحادیث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ دَاعِیاً وَ تَرْکِ الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ الْجَمَرَاتِ عَلَی یَمِینِهِ وَ رَمْیِهِنَّ مِنَ الْوَادِی‌

18596- 1-10866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 65
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ- فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ- وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ- فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
18597- 2-10867 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ ابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَی فَارْمِهَا عَنْ یَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِیلِ‌10868 وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ یَوْمَ النَّحْرِ- ثُمَّ قُمْ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَقْدَمُ قَلِیلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ تَقْدَمُ أَیْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ عِنْدَ الثَّانِیَةِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَی وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ کَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِی إِلَی الثَّالِثَةِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَارْمِ‌10869 وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.
18598- 3-10870 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَی یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ عَلَی الْجَمْرَةِ- وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ- وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10871 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 66
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْلَی الْجَمْرَةِ10872.
18599- 4-10873 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الرُّومِیِّ قَالَ: رَمَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَرَأَی النَّاسَ وُقُوفاً فَقَامَ وَسْطَهُمْ‌10874 ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَوْقِفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ.
18600- 5-10875 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَرْمِی الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِی- وَ تَجْعَلُ کُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ یَمِینِکَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِی الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
18601- 6-10876 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِی مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ مَعَ أَبِی بِمِنًی- فَأَتَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَأَی النَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ یُقَالُ لَهُ سَعِیدٌ- نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَوْضِعِ‌10877 وُقُوفٍ فَارْمُوا وَ امْضُوا فَنَادَی سَعِیدٌ.
18602- 7-10878 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 67
جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ یَوْمٍ یَقِفُ مَنْ یَرْمِیهَا قَالَ لَا یَقِفْ أَوَّلَ یَوْمٍ وَ لَکِنْ لِیَرْمِ وَ لْیَنْصَرِفْ.
--------------------
10865 ( 4)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 10866 ( 5)- الکافی 4- 481- 2، و التهذیب 5- 261- 889، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10867 ( 1)- الکافی 4- 480- 1، و التهذیب 5- 261- 888، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 10868 ( 2)- فی الکافی- فی بطن المسیل. 10869 ( 3)- کتب فی المخطوط علی( فارم) علامة نسخة، و هی لم ترد فی التهذیب. 10870 ( 4)- الکافی 4- 478- 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10871 ( 5)- التهذیب 5- 197- 656. 10872 ( 1)- قرب الإسناد- 108. 10873 ( 2)- الکافی 4- 479- 5. 10874 ( 3)- فی نسخة- فقام فی وسطهم( هامش المخطوط). 10875 ( 4)- الکافی 4- 482- 7، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10876 ( 5)- قرب الإسناد- 106. 10877 ( 6)- فی المصدر- لیس هذا موضع. 10878 ( 7)- قرب الإسناد- 107.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ

18603- 1-10880 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: إِذَا رَمَیْتُ قَالَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ.
18604- 2-10881 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: خُذْ حَصَی الْجِمَارِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ تَرْمِی فَتَقُولُ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَکْبَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10882 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10883.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 68
-----------------------
10879 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 10880 ( 2)- الکافی 4- 481- 2، و التهذیب 5- 261- 889، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10881 ( 3)- الکافی 4- 478- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10882 ( 4)- التهذیب 5- 198- 661. 10883 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 21 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الرَّمْیِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ أَخْذِ الْحَصَی بِالْیُسْرَی وَ الرَّمْیِ بِالْیُمْنَی‌

18605- 1-10885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ‌10886.
18606- 2-10887 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَی الْجِمَارِ بِیَدِکَ الْیُسْرَی وَ ارْمِ بِالْیُمْنَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10888.
------------------------
10884 ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان. 10885 ( 2)- الکافی 4- 480- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10886 ( 3)- التهذیب 5- 261- 888، و الاستبصار 2- 296- 1057. 10887 ( 4)- الکافی 4- 481- 3. 10888 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ وَقْتَ الرَّمْیِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا

18607- 1-10890 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌10891 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص69 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 69
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ لَهُ إِلَی مَتَی یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ- فَقَالَ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
18608- 2-10892 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ارْمِ الْجِمَارَ10893 مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18609- 3-10894 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الرَّمْیُ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18610- 4-10895 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18611- 5-10896 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ10897 مَا حَدُّ رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ الْحَکَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا حَکَمُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَیْنَا مَتَاعَنَا حَتَّی أَرْجِعَ أَ کَانَ یَفُوتُهُ الرَّمْیُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 70
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌10898.
18612- 6-10899 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَمْیُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
18613- 7-10900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَرْمِ الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ لَا یُنَافِیهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ بِالرَّمْیِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌10901 لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ قَالَهُ الشَّیْخُ‌10902 وَ غَیْرُهُ‌10903.
---------------------
10889 ( 6)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 10890 ( 7)- الفقیه 2- 481- 3025. 10891 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10892 ( 1)- التهذیب 5- 262- 890. 10893 ( 2)- فی المصدر- رمی الجمار. 10894 ( 3)- الاستبصار 2- 296- 1054. 10895 ( 4)- التهذیب 5- 262- 891، و الاستبصار 2- 296- 1055. 10896 ( 5)- التهذیب 5- 262- 892، و الاستبصار 2- 296- 1056. 10897 ( 6)- فی نسخة- الحکم بن عیینة( هامش المخطوط). 10898 ( 1)- الکافی 4- 481- 5. 10899 ( 2)- الکافی 4- 481- 4. 10900 ( 3)- الکافی 4- 482- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10901 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 10902 ( 5)- راجع الاستبصار 2- 296- 1057. 10903 ( 6)- راجع منتهی المطلب 2- 733.

14- بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ بِاللَّیْلِ وَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعَ الْخَوْفِ وَ الْعُذْرِ

18614- 1-10905 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 71
18615- 2-10906 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِی فِی الرَّمْیِ لَیْلًا.
18616- 3-10907 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَیْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ الْکُوفِیُّ- فَکَانَ‌10908 هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَیْنَا إِلَی جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ طُلُوعَ الْفَجْرِ10909 فَقَالَ لِی هِشَامٌ أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَحْدَثْنَا فِی حَجِّنَا فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ لَقِیَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع- قَدْ رَمَی الْجِمَارَ وَ انْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ.
18617- 4-10910 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ بِاللَّیْلِ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌10911.
18618- 5-10912 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 72
أَنَّهُ کَرِهَ رَمْیَ الْجِمَارِ بِاللَّیْلِ وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِی فِی رَمْیِ الْجِمَارِ لَیْلًا.
18619- 6-10913 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاءُوا بِاللَّیْلِ أَنْ یَرْمُوا.
18620- 7-10914 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْمِیَ بِلَیْلٍ مَنْ هُوَ قَالَ الْحَاطِبَةُ وَ الْمَمْلُوکُ الَّذِی لَا یَمْلِکُ مِنْ أَمْرِهِ شَیْئاً وَ الْخَائِفُ وَ الْمَدِینُ وَ الْمَرِیضُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ یُحْمَلُ إِلَی الْجِمَارِ- فَإِنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یَرْمِیَ وَ إِلَّا فَارْمِ عَنْهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ10915.
---------------------
10904 ( 7)- الباب 14 فیه 7 أحادیث. 10905 ( 8)- التهذیب 5- 263- 895، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح. 10906 ( 1)- التهذیب 5- 263- 896. 10907 ( 2)- التهذیب 5- 263- 897. 10908 ( 3)- فی المصدر- و کان. 10909 ( 4)- فی المصدر- عند طلوع الفجر. 10910 ( 5)- الکافی 4- 485- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح. 10911 ( 6)- الفقیه 2- 475- 3001. 10912 ( 7)- الکافی 4- 485- 5. 10913 ( 1)- الکافی 4- 481- 6. 10914 ( 2)- الفقیه 2- 476- 3004. 10915 ( 3)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الرَّمْیُ نَهَاراً وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ مِنَ الْغَدِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ الْفَصْلُ بِأَنْ یَکُونَ مَا لِأَمْسِهِ بُکْرَةً وَ مَا لِیَوْمِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌

18621- 1-10917 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 73
رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ یَرْمِ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَی لِیَوْمِهِ الَّذِی یُصْبِحُ فِیهِ وَ لْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا بُکْرَةً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
18622- 2-10918 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ أَحَدُهُمَا بُکْرَةً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِیَ لِیَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌10919 وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ.
18623- 3-10920 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَی- فِی الْیَوْمِ الثَّانِی قَالَ فَلْیَرْمِهَا فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا یَوْمَ النَّفْرِ- قَالَ فَلْیَرْمِهَا وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
------------------
10916 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 10917 ( 5)- التهذیب 5- 262- 893. 10918 ( 1)- الکافی 4- 484- 2. 10919 ( 2)- الفقیه 2- 476- 3003. 10920 ( 3)- التهذیب 5- 263- 894.

16- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ رَمْیِ مَا عَدَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ یَوْمَ النَّحْرِ

18624- 1-10922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 74
أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَی جَمِیعاً قُلْتُ فَأَرْمِیهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا أَصْنَعُ.
18625- 2-10923 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجَمْرَةِ یَوْمَ النَّحْرِ- مَا لَهَا تُرْمَی وَحْدَهَا وَ لَا یُرْمَی‌10924 مِنَ الْجِمَارِ غَیْرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ قَدْ کُنَّ یُرْمَیْنَ کُلُّهُنَّ وَ لَکِنَّهُمْ تَرَکُوا ذَلِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَرْمِیهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ قَالَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ‌10925.
18626- 3-10926 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ کُنَّ یُرْمَیْنَ‌10927 یَوْمَ النَّحْرِ- فَرَمَیْتُهَا جَمِیعاً بَعْدَ ذَلِکَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِی أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا کَانَ عَلِیٌّ ع یَصْنَعُ فَتَرَکْتُهُ.
-----------------
10921 ( 4)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 10922 ( 5)- الکافی 4- 479- 4. 10923 ( 1)- الکافی 4- 479- 2. 10924 ( 2)- فی المصدر- و لا ترمی. 10925 ( 3)- التهذیب 5- 481- 1707. 10926 ( 4)- الکافی 4- 479- 3. 10927 ( 5)- فی نسخة- نحن نرمیهن( هامش المخطوط)، و فی المصدر- کن یرمین جمیعا.

17- بَابُ جَوَازِ الرَّمْیِ عَنِ الْمَرِیضِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیِّ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْلِهِمْ إِلَی الْجَمْرَةِ إِنْ أَمْکَنَ وَ بَقِیَّةِ أَحْکَامِ الرَّمْیِ‌

18627- 1-10929 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 75
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18628- 2-10930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ تُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ لَا یُطِیقُ‌10931 قَالَ یُتْرَکُ فِی مَنْزِلِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10932.
18629- 3-10933 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.
18630- 4-10934 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرِیضِ تُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10935 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 76
18631- 5-10936 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ.
18632- 6-10937 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ الْیَعْقُوبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ.
18633- 7-10938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْکَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی رَمْیِ الْجِمَارِ- فَقَالَ یُرْمَی عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.
18634- 8-10939 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُ.
18635- 9-10940 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ.
18636- 10-10941 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 77
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ.
18637- 11-10942 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْمَرِیضَةِ الَّتِی لَا تَعْقِلُ أَنَّهُ یُرْمَی عَنْهَا.
18638- 12-10943 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الْمَرِیضُ یُرْمَی عَنْهُ وَ الصَّبِیُّ یُعْطَی الْحَصَی فَیَرْمِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10944 وَ فِی الطَّوَافِ‌10945 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ أَحْکَامِ الرَّمْیِ فِی مَحَلِّهِ‌10946.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 79
-----------------------
10928 ( 6)- الباب 17 فیه 12 حدیثا. 10929 ( 7)- الفقیه 2- 476- 3005. 10930 ( 1)- الفقیه 2- 476- 3006، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب الطواف. 10931 ( 2)- فی نسخة- لا یطیق ذلک( هامش المخطوط). 10932 ( 3)- التهذیب 5- 268- 919. 10933 ( 4)- الکافی 4- 485- 1، و التهذیب 5- 268- 914. 10934 ( 5)- الکافی 4- 485- 2. 10935 ( 6)- التهذیب 5- 268- 915. 10936 ( 1)- التهذیب 5- 268- 916. 10937 ( 2)- التهذیب 5- 268- 917. 10938 ( 3)- التهذیب 5- 268- 918. 10939 ( 4)- التهذیب 5- 125- 409، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 47 من أبواب الطواف. 10940 ( 5)- التهذیب 5- 123- 400، و الاستبصار 2- 225- 776، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47، و مثله بطریق آخر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 49 من أبواب الطواف. 10941 ( 6)- التهذیب 5- 123- 402، و الاستبصار 2- 225- 778، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب الطواف. 10942 ( 1)- التهذیب 5- 398- 1386، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الطواف. 10943 ( 2)- قرب الإسناد- 71. 10944 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب. 10945 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 45 و فی الحدیث 12 من الباب 47 و فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 49 من أبواب الطواف. و تقدم ما یدلّ علی حکم الصبیان فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 10946 ( 5)- یأتی فی الأبواب 3- 7 من أبواب العود إلی منی.

أَبْوَابُ الذَّبْحِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ الْهَدْیِ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَیْرِهِ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهِ شَاةٌ وَ کَذَا الْأُضْحِیَّةُ

18639- 1-10948 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌10949 عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
18640- 2-10950 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ- فَقَالَ إِنْ کَانَ أَقَامَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یُحْرِمَ مِنْ غَیْرِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا10951
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 80
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِخُرُوجِهِ مِنْهَا حَاجّاً الْإِحْرَامُ مِنْهَا بِحَجِّ التَّمَتُّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَ الْمُرَادُ بِآخِرِهِ الْإِحْرَامُ بِغَیْرِ التَّمَتُّعِ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
18641- 3-10952 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِیهِ فِی الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُهُ.
18642- 4-10953 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفْرِدِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّةٌ.
18643- 5-10954 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌10955 أَقُولُ: الْعُمْرَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الْمُفْرَدَةِ وَ الْحَجُّ عَلَی حَجِّ الْإِفْرَادِ وَ وَجْهُ الْمَجَازِ تَقَدُّمُ الْعُمْرَةِ عَلَی الْحَجِّ.
18644- 6-10956 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 81
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوُقُوفِ‌10957.
18645- 7-10958 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ أَنَّهُ یَبْعَثُ بِهِ‌10959.
18646- 8-10960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ النَّحْرُ وَ الْأَصْغَرُ هُوَ الْعُمْرَةُ.
18647- 9-10961 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
18648- 10-10962 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 82
18649- 11-10963 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّةَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ (مِنْ قَابِلٍ)10964 فَعَلَیْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ (بِمَکَّةَ)10965- حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ مِنْ قَابِلٍ‌10966.
وَ عَلَی تَقْدِیرِ وُجُودِهَا لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَجِّ الْمَنْدُوبِ أَوِ الْمُرَادُ مِنْ قَابِلٍ الشَّهْرُ لَا السَّنَةُ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا تَقَدَّمَ‌10967.
18650- 12-10968 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ إِذَا ذَبَحَ الْحَاجُّ کَانَ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.
18651- 13-10969 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاةٌ.
18652- 14-10970 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 83
قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10971 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10972.
-------------------
10947 ( 1)- الباب 1 فیه 14 حدیثا. 10948 ( 2)- التهذیب 5- 201- 668، و الاستبصار 2- 262- 926، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10949 ( 3)- فی المصدر- سئل. 10950 ( 4)- التهذیب 5- 199- 663، و الاستبصار 2- 259- 914. 10951 ( 5)- المقنعة- 70. 10952 ( 1)- التهذیب 5- 238- 803. 10953 ( 2)- التهذیب 5- 42- 122، و أورده بتمامه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 10954 ( 3)- التهذیب 5- 239- 807. 10955 ( 4)- علل الشرائع- 441- 1. 10956 ( 5)- الفقیه 2- 488- 3041، و أورده عن الکافی فی الحدیث 8 من هذا الباب، و عنه و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. 10957 ( 1)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10958 ( 2)- المقنع- 91. 10959 ( 3)- فی المصدر- یبعث بدم. 10960 ( 4)- الکافی 4- 290- 1. 10961 ( 5)- الکافی 4- 290- 2. 10962 ( 6)- الکافی 4- 290- 3، و أورد قطعة منه عن المعانی فی الحدیث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10963 ( 1)- الکافی 4- 487- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحجّ. 10964 ( 2)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 10965 ( 3)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 10966 ( 4)- التهذیب 5- 199- 662، و الاستبصار 2- 259- 913. 10967 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 10968 ( 6)- المحاسن- 67- 126. 10969 ( 7)- مستطرفات السرائر- 33- 36. 10970 ( 8)- قرب الإسناد- 65. 10971 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 29 و 30 من الباب 2 و فی الحدیث 3 من الباب 5 و فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام، و فی الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. 10972 ( 2)- یأتی فی البابین 2 و 3 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 و فی الحدیث 6 من الباب 11 و فی الحدیث 7 من الباب 12 و فی الحدیث 8 من الباب 16 و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 18 و فی الحدیث 5 من الباب 25 و فی الحدیثین 4 و 19 من الباب 40 و فی الأبواب 44- 52 و فی الحدیث 2 من الباب 53 و فی البابین 54 و 57 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَمَتَّعَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ تَخَیَّرَ بَیْنَ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ أَوْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً لَزِمَهُ الْهَدْیُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ الصَّوْمُ‌

18653- 1-10974 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ.
18654- 2-10975 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 84
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10976.
18655- 3-10977 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ10978.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10979 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا مَرَّ10980.
18656- 4-10981 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍ‌10982 عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ‌10983 مَعِی فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ قَالَ ذَهَبَتِ الْأَیَّامُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ أَ لَا کُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَیْرَ قَالَ کَمَا طَلَبْتَ الْخَیْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِینَةً وَ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 85
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌10984 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَفْضَلِیَّةِ الذَّبْحِ حِینَئِذٍ.
18657- 5-10985 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10986 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ مُعْتَقاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْمُسَاوَاةِ فِی الْکَمِّیَّةِ لِئَلَّا یَظُنَّ أَنَّ عَلَیْهِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ کَالظِّهَارِ وَ نَحْوِهِ.
18658- 6-10987 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا أَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ الْمَمْلُوکُ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَیْ‌ءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْمَوْلَی.
18659- 7-10988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ10989 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 86
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ.
18660- 8-10990 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُضَحِّیَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّی وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَکَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا کَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ1099110992.
--------------------
10973 ( 3)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 10974 ( 4)- التهذیب 5- 200- 667، و الاستبصار 2- 262- 925. 10975 ( 5)- التهذیب 5- 482- 1714. 10976 ( 1)- التهذیب 5- 200- 666، و الاستبصار 2- 262- 924. 10977 ( 2)- التهذیب 5- 200- 665، و الاستبصار 2- 262- 923. 10978 ( 3)- النحل 16- 75. 10979 ( 4)- التهذیب 5- 482- 1713. 10980 ( 5)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 10981 ( 6)- التهذیب 5- 201- 669، و الاستبصار 2- 263- 927. 10982 ( 7)- لیس فی الاستبصار. 10983 ( 8)- فی الکافی- سالته عن غلام أنا خرجت به( هامش المخطوط). 10984 ( 1)- الکافی 4- 304- 8. 10985 ( 2)- التهذیب 5- 201- 668، و الاستبصار 2- 262- 926، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10986 ( 3)- التهذیب 5- 481- 1709. 10987 ( 4)- التهذیب 5- 482- 1715، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ. 10988 ( 5)- الکافی 4- 304- 6. 10989 ( 6)- فی المصدر- إسحاق بن عمار. 10990 ( 1)- الکافی 4- 305- 9. 10991 ( 2)- الفقیه 2- 434- 2897. 10992 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی أن الذبح علی المملوک إن کان موسرا فی الحدیث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحجّ.

3- بَابُ أَنَّ الْمَوْلَی إِذَا حَجَّ بِالصَّبِیِّ لَزِمَهُ الذَّبْحُ عَنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ وَ مَعَ الْعَجْزِ الصَّوْمُ عَنْهُ‌

18661- 1-10994 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِحْرَامِ بِالصِّبْیَانِ قَالَ وَ مَنْ لَا یَجِدْ مِنْهُمْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 87
18662- 2-10995 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ‌10996 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَصُومُ عَنِ الصَّبِیِّ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ لَهُ‌10997 هَدْیاً وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.
18663- 3-10998 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخَوَیْهِ عَلِیٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاةٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَکْنَا صِبْیَانَنَا فَأَتَی بُکَیْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَنْبَغِی أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْیَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِکُمْ فَإِذَا10999 لَمْ تَفْعَلُوا فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ مِنْکُمْ وَلِیُّهُ.
18664- 4-11000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا کَمَا لَبَّیْنَا وَ لَمْ یَقْدِرْ11001 عَلَی الْغَنَمِ قَالَ فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ وَلِیُّهُ.
18665- 5-11002 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبِیُّ یَصُومُ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 88
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11003.
----------------------
10993 ( 4)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 10994 ( 5)- الکافی 4- 304- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 10995 ( 1)- التهذیب 5- 410- 1426. 10996 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن القاسم. 10997 ( 3)- لیس فی المصدر. 10998 ( 4)- التهذیب 5- 483- 1720. 10999 ( 5)- فی نسخة- فاذ( هامش المخطوط). 11000 ( 6)- التهذیب 5- 237- 801. 11001 ( 7)- فی المصدر- نقدر. 11002 ( 8)- الفقیه 2- 512- 3102، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب. 11003 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ ذَبْحِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ فِی الْحَجِّ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ فِی إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فَبِمَکَّةَ وَ یَتَخَیَّرُ فِی الْمَنْدُوبِ‌

18666- 1-11005 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّةَ فِی الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ‌11006 فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی.
18667- 2-11007 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ- فَقَالَ إِنَّ مَکَّةَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّطَوُّعِ لِمَا مَرَّ11008.
18668- 3-11009 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 89
ع سُقْتُ فِی الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّةَ- قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌11010 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11011 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18669- 4-11012 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ مَنْ سَاقَ هَدْیاً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْیَهُ فِی الْمَنْحَرِ-11013 وَ هُوَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِیَ بِالْحَزْوَرَةِ-11014 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْمُعْتَمِرِ11015 أَیْنَ تَکُونُ قَالَ بِمَکَّةَ إِلَّا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی الْحَجِّ فَتَکُونُ بِمِنًی- وَ تَعْجِیلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ هِیَ الْجَزُورَةُ11016.
18670- 5-11017 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَدْیِهِ فِی الْعَشْرِ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 90
کَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقَلِّدْهُ وَ لَمْ یُشْعِرْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّةَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ.
18671- 6-11018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْیَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًی.
18672- 7-11019 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ کُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ11020.
-----------------
11004 ( 2)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 11005 ( 3)- الکافی 4- 488- 3، و التهذیب 5- 201- 670، و الاستبصار 2- 263- 928. 11006 ( 4)- مر فی المصدر- و قلده. 11007 ( 5)- الکافی 4- 488- 6، و التهذیب 5- 202- 671، و الاستبصار 2- 263- 929. 11008 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 11009 ( 7)- الکافی 4- 488- 5، و أورده فی الحدیث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب. 11010 ( 1)- التهذیب 5- 483- 1717. 11011 ( 2)- التهذیب 5- 202- 672. 11012 ( 3)- الکافی 4- 539- 5. 11013 ( 4)- فی المصدر- بالمنحر. 11014 ( 5)- فی المصدر- الحزورة. 11015 ( 6)- فی المصدر- العمرة. 11016 ( 7)- الفقیه 2- 452- 2945 و فیه- الحزورة أیضا. 11017 ( 8)- التهذیب 5- 237- 799. 11018 ( 1)- التهذیب 5- 214- 722. 11019 ( 2)- التهذیب 5- 215- 723. 11020 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 51 و فی الباب 52 من أبواب کفّارات الصید. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 28 و فی الباب 39 و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 42 و فی الحدیث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَفَاتَهُ ذَبْحُهُ بِمَکَّةَ أَوْ مِنًی أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ

18673- 1-11022 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 91
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُخْرِجُ‌11023 مِنْ حَجَّتِهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُخْرِجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الدَّمُ وَ لَا یُهَرِیقُهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُ فِی أَهْلِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ بِقِیمَةِ مَا أَکَلَ کَمَا یَأْتِی أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الدَّمِ‌11024.
18674- 2-11025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَةً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قِبَالَ الْکَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ‌11026.
--------------------
11021 ( 4)- الباب 5 فیه حدیثان. 11022 ( 5)- الکافی 4- 488- 4، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب کفارات الصید. 11023 ( 1)- فی نسخة- یجترح.( هامش المخطوط). 11024 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الأبواب. 11025 ( 3)- التهذیب 5- 239- 806. 11026 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب کفّارات الصید.

6- بَابُ إِجْزَاءِ الذَّبْحِ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَهُ وَ بِغَیْرِ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ یَوْمِ النَّحْرِ وَ تَحْرِیمِ الصَّوْمِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ لِمَنْ کَانَ بِمِنًی

18675- 1-11028 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 92
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی کَمْ هُوَ بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی فِی غَیْرِ مِنًی فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ)11029 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌11030.
18676- 2-11031 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَی فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
18677- 3-11032 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ ضَحَّی الْیَوْمَ الثَّالِثَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ.
18678- 4-11033 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 93
قَالَ: الْأَضْحَی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11034.
18679- 5-11035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌11036 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌11037.
18680- 6-11038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌11039.
18681- 7-11040 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 94
الْأَضْحَی یَوْمَانِ بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ وَ یَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11041 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی أَیَّامِ النَّحْرِ الَّتِی یَحْرُمُ صَوْمُهَا لِمَا مَرَّ11042 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً11043 وَ قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ لِأَنَّ خَبَرَ عَمَّارٍ لِلْأُضْحِیَّةِ وَحْدَهَا وَ خَبَرَ کُلَیْبٍ لِلصَّوْمِ وَحْدَهُ وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ.
----------------------
11027 ( 5)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 11028 ( 6)- التهذیب 5- 202- 673، و الاستبصار 2- 264- 930. 11029 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 126- 96 و مسائل علی بن جعفر- 127- 97 و مسائل علی بن جعفر- 127- 98. 11030 ( 2)- قرب الإسناد- 106. 11031 ( 3)- التهذیب 5- 203- 674، و الاستبصار 2- 264- 931، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 11032 ( 4)- الفقیه 2- 468- 3037. 11033 ( 5)- التهذیب 5- 203- 675، و الاستبصار 2- 265- 932. 11034 ( 1)- الفقیه 2- 487- 3040. 11035 ( 2)- التهذیب 5- 203- 678، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 11036 ( 3)- الاستبصار 2- 265- 935. 11037 ( 4)- الفقیه 2- 487- 3039. 11038 ( 5)- الکافی 4- 486- 1، و التهذیب 5- 203- 676، و الاستبصار 2- 264- 933، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 11039 ( 6)- الفقیه 2- 486- 3038. 11040 ( 7)- الکافی 4- 486- 2. 11041 ( 1)- التهذیب 5- 203- 677، و الاستبصار 2- 264- 934. 11042 ( 2)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب. 11043 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب.

7- بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِاللَّیْلِ مَعَ الْعُذْرِ

18682- 1-11045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
18683- 2-11046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَائِفِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُضَحِّیَ بِاللَّیْلِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌11047.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 95
-----------------
11044 ( 4)- الباب 7 فیه حدیثان. 11045 ( 5)- التهذیب 5- 263- 895، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة. 11046 ( 6)- الکافی 4- 485- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة. 11047 ( 7)- الفقیه 2- 475- 3001. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

8- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْهَدْیِ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِبِلِ ثُمَّ الْبَقَرِ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْجَبَلِیَّةِ وَ الْبَخَاتِیِ‌11049

18684- 1-11050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ اشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً11051 فَحْلًا فَمُوجَأً11052 مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.
18685- 2-11053 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌11054 عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11055 أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّةُ11056 وَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ.
18686- 3-11057 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 96
الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ الْحَدِیثَ.
18687- 4-11058 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ- فَاشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ11059 وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ‌11060 کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَةً.
18688- 5-11061 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلَنِی بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ‌11062- مَا الَّذِی أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی حَرَّمَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا کَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ بِمِنًی- الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِیَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ یُضَحَّی بِالْجَبَلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ‌11063 فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ فِی الْأُضْحِیَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ‌11064 وَ حَرَّمَ فِیهَا الْبَخَاتِیَّ وَ أَحَلَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 97
الْبَقَرَ الْأَهْلِیَّةَ أَنْ یُضَحَّی بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِیَّةَ- فَانْصَرَفْتُ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَیْ‌ءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ‌11065.
18689- 6-11066 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کَانَ مَتْجَرِی إِلَی مِصْرَ وَ کَانَ لِی بِهَا صَدِیقٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- فَأَتَانِی فِی وَقْتِ خُرُوجِی إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لِی هَلْ سَمِعْتَ شَیْئاً مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ. وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ‌11067 أَیّاً أَحَلَّ وَ أَیّاً حَرَّمَ قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لِی أَنْتَ عَلَی الْخُرُوجِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِیِّ- فَقَالَ حَرَّمَ مِنَ الضَّأْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ الْجَبَلِیَّةَ وَ أَحَلَّ الْأَهْلِیَّةَ وَ حَرَّمَ مِنَ الْبَقَرِ الْجَبَلِیَّةَ وَ مِنَ الْإِبِلِ الْبَخَاتِیَّ یَعْنِی فِی الْأَضَاحِیِّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَا مَا أَهْرَاقَ أَبُوهُ مِنَ الدِّمَاءِ مَا اتَّخَذْتُ إِمَاماً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11068.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 98
--------------------
11048 ( 1)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 11049 ( 2)- البخاتی- واحدها بختی، و هی نوع من الإبل.( مجمع البحرین- بخت- 2- 191). 11050 ( 3)- التهذیب 5- 204- 679، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 11051 ( 4)- فی المصدر زیادة- سمینا. 11052 ( 5)- الموجأ من الضان- هو الفحل المخصی.( مجمع البحرین- وجا- 1- 429). 11053 ( 6)- التهذیب 5- 206- 688، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 11054 ( 7)- فی المصدر- عبد الرحمن، عن صفوان،. 11055 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن علی( علیه السلام). 11056 ( 9)- فی المصدر زیادة- من المعز. 11057 ( 10)- التهذیب 5- 204- 682، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 11058 ( 1)- الکافی 4- 491- 14، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 11059 ( 2)- فی المصدر- أو من البقر. 11060 ( 3)- فی المصدر- فاجعل. 11061 ( 4)- الکافی 4- 492- 17. 11062 ( 5)- الأنعام 6- 143- 144. 11063 ( 6)- الأنعام 6- 144. 11064 ( 7)- فی الفقیه- أحل فی الأضحیة بمنی الإبل العراب( هامش المخطوط). 11065 ( 1)- الفقیه 2- 490- 3049. 11066 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 381- 117. 11067 ( 3)- الأنعام 6- 143- 144. 11068 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 و ما یدلّ علیه فی الحدیثین 5 و 9 من الباب 10 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ، و تقدم ما یدلّ علی عدم إجزاء غیر الإبل فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنَاثِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذُّکْرَانِ مِنَ الْغَنَمِ لِلْأُضْحِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ التَّضْحِیَةِ بِالثَّوْرِ وَ الْجَمَلِ‌

18690- 1-11070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ تُجْزِی الذُّکُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَایَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْضَلُ الضَّحَایَا11071.
18691- 2-11072 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ11073 ذُکُورَةُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِی الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ یَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ.
18692- 3-11074 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِنَاثُ وَ الذُّکُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ تُجْزِی‌11075.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 99
18693- 4-11076 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ11077 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا تُضَحِ‌11078 بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ.
18694- 5-11079 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهِمَا11080 قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11081 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11082.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 100
-------------------
11069 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 11070 ( 2)- التهذیب 5- 204- 680. 11071 ( 3)- المقنعة- 70. 11072 ( 4)- التهذیب 5- 205- 683. 11073 ( 5)- فی المصدر- یجوز. 11074 ( 6)- التهذیب 5- 205- 686، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 11 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 12، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 13 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 14 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 11075 ( 7)- فی المصدر- یجزی. 11076 ( 1)- التهذیب 5- 204- 682، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 11077 ( 2)- فی نسخة- المعلی( هامش المخطوط). 11078 ( 3)- فی المصدر- و لا یضحی. 11079 ( 4)- الکافی 4- 489- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 11080 ( 5)- فی المصدر- أن یضحی بها. 11081 ( 6)- التهذیب 5- 204- 681. 11082 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 12 و فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب التکفین، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ شَاةٌ وَ یُسْتَحَبُّ الزِّیَادَةُ وَ التَّعَدُّدُ وَ کَذَا الْأُضْحِیَّةُ

18695- 1-11084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌11085 قَالَ شَاةٌ.
18696- 2-11086 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْزِئُ فِی الْمُتْعَةِ شَاةٌ.
18697- 3-11087 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَذْبَحُ یَوْمَ الْأَضْحَی کَبْشَیْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرُ عَنْ مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً11088 مِنْ أُمَّتِهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَذْبَحُ کَبْشَیْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
18698- 4-11089 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 101
بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَةً الْحَدِیثَ.
18699- 5-11090 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتَمَتِّعِ قَالَ وَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ قُلْتُ وَ مَا الْهَدْیُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ آخِرُهُ‌11091 شَاةٌ.
18700- 6-11092 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع‌11093 أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ.
18701- 7-11094 وَ قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
18702- 8-11095 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُضَحِّی بِکَبْشَیْنِ أَقْرَنَیْنِ أَمْلَحَیْنِ.
18703- 9-11096 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 102
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌11097- قَالَ یُجْزِیهِ شَاةٌ وَ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ.
18704- 10-11098 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْهَدْیَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ إِمَّا جَزُورٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا شَاةٌ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَیْکَ الصِّیَامُ کَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ‌11099.
18705- 11-11100 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ‌11101 قَالَ لِیَکُنْ کَبْشاً سَمِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَفَحْلًا11102 مِنَ الْبَقَرِ وَ الْکَبْشُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ11103 فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ وَ إِلَّا مَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ شَاةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11104.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 103
---------------------
11083 ( 1)- الباب 10 فیه 11 حدیثا. 11084 ( 2)- الکافی 4- 487- 1. 11085 ( 3)- البقرة 2- 196. 11086 ( 4)- الکافی 4- 487- 2. 11087 ( 5)- الکافی 4- 495- 1. 11088 ( 6)- لیس فی المصدر. 11089 ( 7)- التهذیب 5- 227- 770. 11090 ( 1)- التهذیب 5- 36- 107، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ. 11091 ( 2)- فی المصدر- و أخفضه. 11092 ( 3)- الفقیه 2- 236- 2288، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب. 11093 ( 4)- فی المصدر زیادة- منها. 11094 ( 5)- الفقیه 2- 495- 3058، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 60 من هذه الأبواب. 11095 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 63- 260. 11096 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 89- 227. 11097 ( 1)- البقرة 2- 196. 11098 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 90- 233. 11099 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 91- 234. 11100 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 91- 235. 11101 ( 5)- البقرة 2- 196. 11102 ( 6)- فی المصدر- فعجلا. 11103 ( 7)- فی المصدر زیادة- جذع. 11104 ( 8)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 32 و فی الحدیث 21 من الباب 40 و فی الحدیث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ وَ الضَّحِیَّةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْإِبِلِ وَ التَّبِیعُ مِنَ الْبَقَرِ

18706- 1-11106 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّةُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ.
18707- 2-11107 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ.
18708- 3-11108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ الْحَدِیثَ.
18709- 4-11109 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی‌11110 مَا یُجْزِی مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا یَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 104
لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11111 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ11112 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌11113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌11114.
18710- 5-11115 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِیُّ فَمَا فَوْقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11116.
18711- 6-11117 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 105
الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِی جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ.
18712- 7-11118 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِیعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِی الذَّبْحِ سَوَاءٌ.
18713- 8-11119 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ أَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا یَصْلُحُ.
18714- 9-11120 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ التَّشْرِیمَ فِی الْآذَانِ وَ الْخَرْمُ لَا یَرَی بِهِ بَأْساً إِنْ کَانَ ثَقْبٌ فِی مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ‌11121 کَانَ یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِیُّ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ.
18715- 10-11122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْأَضْحَی وَ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ یَقُولُ فِیهَا وَ مَنْ ضَحَّی مِنْکُمْ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 106
18716- 11-11123 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُجْزِی فِی الْأَضَاحِیِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ وَ دَخَلَ فِی السَّادِسَةِ وَ یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی لَهُ سَنَةٌ11124 وَ دَخَلَ فِی الثَّانِیَةِ وَ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.
18717- 12-11125 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع یُجْزِی مِنَ الْأَضَاحِیِّ جَذَعُ الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِی جَذَعُ الْمَعْزِ.
-------------------
11105 ( 1)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 11106 ( 2)- التهذیب 5- 206- 688. 11107 ( 3)- التهذیب 5- 206- 689. 11108 ( 4)- التهذیب 5- 205- 686. 11109 ( 5)- التهذیب 5- 206- 690. 11110 ( 6)- فی المصدر- عن أدنی. 11111 ( 1)- الفقیه 2- 201- 2136. 11112 ( 2)- علل الشرائع- 441- 1. 11113 ( 3)- المحاسن- 340- 127. 11114 ( 4)- الکافی 4- 489- 1. 11115 ( 5)- الکافی 4- 489- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 11116 ( 6)- التهذیب 5- 204- 681. 11117 ( 7)- الکافی 4- 490- 9. 11118 ( 1)- الکافی 4- 489- 3. 11119 ( 2)- الکافی 4- 490- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 12، و صدره و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 11120 ( 3)- الکافی 4- 490- 7، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 11121 ( 4)- فی المصدر- الوسم. 11122 ( 5)- الفقیه 1- 518- 1484، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 13، و عن نهج البلاغة فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب. 11123 ( 1)- الفقیه 2- 491- 3052، و أورد صدره فی الحدیث 17 من الباب 18 من هذه الأبواب. 11124 ( 2)- فی المصدر- تم له سنة. 11125 ( 3)- المقنعة- 71.

12- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا کَانَ ذَکَراً وَجَبَ کَوْنُهُ فَحْلًا فَلَا یُجْزِی الْخَصِیُّ وَ لَا الْمَجْبُوبُ‌11127 فِی الْهَدْیِ وَ لَا فِی الْأُضْحِیَّةِ

18718- 1-11128 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ فَقَالَ لَا.
18719- 2-11129 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ بِالْخَصِیِّ فَقَالَ لَا.
18720- 3-11130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 107
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْهَدْیَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِیٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِیِّ لَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ هَلْ یُجْزِیهِ أَمْ یُعِیدُهُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْهِ.
18721- 4-11131 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْکَبْشَ فَیَجِدُهُ خَصِیّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ کَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْیَشْتَرِ مَکَانَهُ.
18722- 5-11132 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّعْجَةُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا کَانَتْ سَمِینَةً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِیِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْکَبْشُ السَّمِینُ خَیْرٌ مِنَ الْخَصِیِّ وَ مِنَ الْأُنْثَی وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِیِّ وَ عَنِ الْأُنْثَی فَقَالَ الْأُنْثَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْخَصِیِّ.
18723- 6-11133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ یُضَحَّی بِهِ‌11134 فَقَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ الْحَدِیثَ.
18724- 7-11135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 108
اشْتَرِ فَحْلًا سَمِیناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ الْحَدِیثَ.
18725- 8-11136 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْخَصِیُّ یُضَحَّی بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ غَیْرُهُ.
18726- 9-11137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَصِیُّ لَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ.
18727- 10-11138 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ یَجُوزُ الْمُوجَأُ.
18728- 11-11139 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ فَقَالَ إِنْ کُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ أَوْ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11140.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 109
-----------------
11126 ( 4)- الباب 12 فیه 11 حدیثا. 11127 ( 5)- المجبوب- هو الذکر الذی قطعت آلة تناسله.( الصحاح- جبب- 1- 96). 11128 ( 6)- التهذیب 5- 205- 686. 11129 ( 7)- التهذیب 5- 210- 707. 11130 ( 8)- التهذیب 5- 211- 708. 11131 ( 1)- التهذیب 5- 211- 709. 11132 ( 2)- التهذیب 5- 206- 687. 11133 ( 3)- التهذیب 5- 207- 692، و الاستبصار 2- 265- 937، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 11134 ( 4)- فی المصدر: أ یضحی به. 11135 ( 5)- الکافی 4- 490- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. 11136 ( 1)- الکافی 4- 490- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 11 و صدره و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 11137 ( 2)- الفقیه 2- 494- 3058، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب. 11138 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 11139 ( 4)- قرب الإسناد- 80. 11140 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْکَبْشِ الْأَقْرَنِ السَّمِینِ الْأَمْلَحِ الَّذِی یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ

18729- 1-11142 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ.
18730- 2-11143 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِینٌ عَظِیمُ الْعَیْنِ وَ الْأُذُنِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِیمٍ‌11144 فَحْلٍ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ فَإِنْ‌11145 لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ الْحَدِیثَ.
18731- 3-11146 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَکُونُ ضَحَایَاکُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ تَکُونَ أُضْحِیَّتُهُ سَمِینَةً.
18732- 4-11147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 110
الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِینٍ.
18733- 5-11148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَحِّ بِکَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ فَحْلٌ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَشْرَبُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ.
18734- 6-11149 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَیْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِیمُ ع أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ عَلَی الْجَمْرَةِ الْوُسْطَی- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَبْشِ إِبْرَاهِیمَ ع مَا کَانَ لَوْنُهُ وَ أَیْنَ نَزَلَ قَالَ أَمْلَحَ وَ کَانَ أَقْرَنَ وَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی الْجَبَلِ الْأَیْمَنِ مِنْ مَسْجِدِ مِنًی- وَ کَانَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ وَ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ وَ یَبْعَرُ وَ یَبُولُ فِی سَوَادٍ.
18735- 7-11150 وَ (عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ)11151 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْکَبْشُ فِی أَرْضِکُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ.
18736- 8-11152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع فِی الْأَضْحَی‌11153 فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مِنْهَا وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِیَّةِ اسْتِشْرَافُ عَیْنِهَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 111
وَ أُذُنِهَا وَ إِذَا سَلِمَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ تَمَّتِ الْأُضْحِیَّةُ وَ إِنْ کَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا11154 إِلَی الْمَنْسَکِ فَلَا تُجْزِی.
18737- 9-11155 قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَبْشاً أَقْرَنَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ11156.
------------------
11141 ( 1)- الباب 13 فیه 9 أحادیث. 11142 ( 2)- التهذیب 5- 205- 685. 11143 ( 3)- التهذیب 5- 205- 686. 11144 ( 4)- فی المصدر زیادة- سمین. 11145 ( 5)- فی المصدر- فاذا. 11146 ( 6)- التهذیب 5- 211- 710. 11147 ( 7)- التهذیب 5- 205- 684. 11148 ( 1)- الکافی 4- 489- 4. 11149 ( 2)- الکافی 4- 209- 10. 11150 ( 3)- الکافی 4- 490- 8. 11151 ( 4)- هذا المقدار من السند معلق فی المصدر علی سند الحدیث المذکور قبله. 11152 ( 5)- الفقیه 1- 518- 1484، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 11، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب. 11153 ( 6)- فی المصدر- فی عید الأضحی. 11154 ( 1)- فی المصدر- برجلیها. 11155 ( 2)- الفقیه 2- 497- 3065. 11156 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 2 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 و فی الباب 10 و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 12 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 16 و فی الحدیث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الضَّأْنِ عَلَی الْمَعْزِ وَ اخْتِیَارِ الْمُوجَإِ عَلَی النَّعْجَةِ وَ إِلَّا فَالْمَعْزِ

18738- 1-11158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَیْرٌ مِنَ الْمُوجَإِ وَ الْمُوجَأُ خَیْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَ النَّعْجَةُ خَیْرٌ مِنَ الْمَعْزِ.
18739- 2-11159 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً11160 فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 112
18740- 3-11161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ ذَکَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَی فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِیُّ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ کَانَ خَصِیّاً فَالنَّعْجَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11162.
---------------
11157 ( 4)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 11158 ( 5)- التهذیب 5- 205- 686. 11159 ( 6)- التهذیب 5- 204- 679، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 11160 ( 7)- فی المصدر- کبشا سمینا فحلا. 11161 ( 1)- الکافی 4- 490- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 11 و أخری فی الحدیث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب. 11162 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 11 من الباب 10، و فی الحدیث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.

15- بَابُ جَوَازِ التَّضْحِیَةِ بِالْجَامُوسِ‌11164

وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص112
18741- 1-11165 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِی فِی الضَّحِیَّةِ فَجَاءَ فِی الْجَوَابِ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 113
--------------------
11163 ( 3)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 11164 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11165 ( 4)- التهذیب 5- 209- 701، و الاستبصار 2- 267- 946، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِئُ الْمَهْزُولُ بِحَیْثُ لَا یَکُونُ عَلَی کُلْیَتَیْهِ شَحْمٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهُ عَلَی أَنَّهُ سَمِینٌ فَیَجِدَهُ مَهْزُولًا فَیُجْزِیهِ وَ کَذَا الْعَکْسُ وَ یُجْزِی الْهَرِمُ الَّذِی وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ‌

18742- 1-11167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِینَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ.
18743- 2-11168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ11169 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنِ اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ سَمِینٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ سَمِیناً وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِیناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ.
18744- 3-11170 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ‌11171 قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَیْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِیدَةً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 114
مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی کُلْیَتَیْهِمَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ‌11172.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11173.
18745- 4-11174 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولَةٍ11175.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11176 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌11177.
18746- 5-11178 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِینَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ.
18747- 6-11179 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 115
فِی الْهَرِمِ الَّذِی قَدْ11180 وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْأَضَاحِیِّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ سَمِیناً أَجْزَأَکَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولًا فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولًا فَلَا یُجْزِئُ.
18748- 7-11181 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی کُلْیَتَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ.
18749- 8-11182 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ عَجْفَاءَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا سَمِینَةً فَوَجَدَهَا عَجْفَاءَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ فِی هَدْیِ الْمُتَمَتِّعِ مِثْلُ ذَلِکَ‌11183.
---------------
11166 ( 1)- الباب 16 فیه 8 أحادیث. 11167 ( 2)- التهذیب 5- 205- 686. 11168 ( 3)- التهذیب 5- 211- 712. 11169 ( 4)- فی نسخة- سیف بن منصور. 11170 ( 5)- التهذیب 5- 212- 714. 11171 ( 6)- فی الکافی- الفضیل. 11172 ( 1)- فی نسخة- أجزأتا( هامش المخطوط). 11173 ( 2)- الکافی 4- 492- 16. 11174 ( 3)- الکافی 4- 491- 10. 11175 ( 4)- فی موضع من التهذیب- مهزول( هامش المخطوط). 11176 ( 5)- التهذیب 5- 211- 711. 11177 ( 6)- التهذیب 5- 482- 1716. 11178 ( 7)- الکافی 4- 490- 6. 11179 ( 8)- الکافی 4- 491- 15. 11180 ( 1)- لیس فی المصدر. 11181 ( 2)- الکافی 4- 492- 15 ذیل الحدیث 15. 11182 ( 3)- الفقیه 2- 498- 3066. 11183 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

17- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْهَدْیِ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ بِأَنْ یَحْضُرَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَ یَکْفِی إِخْبَارُ الْبَائِعِ‌

18750- 1-11185 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11186 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ یُضَحَّی بِهِ‌11187 قَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ وَ قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 116
18751- 2-11188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
18752- 3-11189 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْغَنَمَ بِمِنًی- وَ لَسْنَا نَدْرِی عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا یَکْذِبُونَ لَا عَلَیْکَ ضَحِّ بِهَا.
18753- 4-11190 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَی شَاةً لَمْ یُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ أَمْ لَمْ یُعَرَّفْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُشْتَرِیَ لَمْ یُعَرِّفْ بِهَا فَیَکْفِیهِ إِخْبَارُ الْبَائِعِ لِمَا مَرَّ11191 وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌11192.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 117
--------------------
11184 ( 5)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 11185 ( 6)- التهذیب 5- 207- 692، و الاستبصار 2- 265- 937، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب. 11186 ( 7)- لیس فی الاستبصار. 11187 ( 8)- فی المصدر- أ یضحی به؟. 11188 ( 1)- التهذیب 5- 206- 691، و الاستبصار 2- 265- 936. 11189 ( 2)- التهذیب 5- 207- 694، و الاستبصار 2- 265- 939. 11190 ( 3)- التهذیب 5- 207- 693، و الاستبصار 2- 265- 938. 11191 ( 4)- مر فی أحادیث هذا الباب، لا یضحی إلّا بما قد عرف به فی الحدیثین 1 و 3 من هذا الباب أیضا. 11192 ( 5)- الفقیه 2- 498- 3068.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِئُ الْهَدْیُ الْوَاحِدُ فِی الْوَاجِبِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ یُجْزِئُ فِی الْمَنْدُوبِ کَالْأُضْحِیَّةِ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ وَ یُسْتَحَبُّ قِلَّةُ الشُّرَکَاءِ فِیهِ‌

18754- 1-11194 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ (الْبَدَنَةُ وَ)11195 الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًی.
18755- 2-11196 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ یُضَحَّی بِهَا فَقَالَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ11197.
18756- 3-11198 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌11199 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِیهِمُ‌11200 الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِی الْهَدْیِ فَلَا وَ أَمَّا فِی الْأَضْحَی‌11201 فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌11202.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 118
18757- 4-11203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِ‌11204 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ أَوِ الْبَدَنَةُ11205 فِی الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِئُ بِمِنًی إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.
18758- 5-11206 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِ‌11207 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًی إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.
18759- 6-11208 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ11209 تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ‌11210.
18760- 7-11211 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 119
بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ الْجَذَعَةُ تُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ الْجَزُورُ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِینَ.
18761- 8-11212 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِئُ فِی الضَّحِیَّةِ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَةٍ.
18762- 9-11213 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ عَلَیْنَا بِمَکَّةَ- أَ فَیُجْزِئُ اثْنَیْنِ أَنْ یَشْتَرِکَا فِی شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.
18763- 10-11214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَیْهِمُ الْأَضَاحِیُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَیْسُوا بِأَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ یَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
18764- 11-11215 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 120
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًی حَتَّی بَلَغْتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِینَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِکُوا فِیهَا قَالَ قُلْتُ: کَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ فَقُلْتُ عَنْ کَمْ تُجْزِئُ فَقَالَ عَنْ سَبْعِینَ.
18765- 12-11216 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌11217 عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَضَاحِیَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَیْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ‌11218 قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا11219 قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِیمَا بَیْنَکُمْ‌11220 قُلْنَا لَا تَبْلُغُ‌11221 نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِیمَا بَیْنَکُمْ‌11222 شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11223 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18766- 13-11224 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعٌ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَقَالَ أَ مَا کَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ یَأْتِی بِهِ قَوْمَهُ فَیَقُولَ أَشْرِکُونِی بِهَذَا الدِّرْهَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 121
18767- 14-11225 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ وَ الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةِ نَفَرٍ لِأَنَّ الَّذِینَ أَمَرَهُمُ السَّامِرِیُّ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ کَانُوا خَمْسَةَ أَنْفُسٍ وَ هُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِذَبْحِهَا.
18768- 15-11226 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکَبْشُ یُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ یُضَحِّی بِهِ.
18769- 16-11227 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ یُجْزِءَانِ‌11228 عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ إِذَا کَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ أَوْ مِنْ غَیْرِهِمْ.
18770- 17-11229 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْجَزُورَ یُجْزِئُ عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِینَ.
18771- 18-11230 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌11231 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَنْ کَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَالْبَقَرَةُ قَالَ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ عَلَی مَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ کَیْفَ صَارَتِ الْبَدَنَةُ لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ الْبَقَرَةُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 122
تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ قَالَ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا مِنَ الْعِلَّةِ مَا کَانَ فِی الْبَقَرَةِ إِنَّ الَّذِینَ أَمَرُوا قَوْمَ مُوسَی بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ کَانُوا خَمْسَةً وَ کَانُوا أَهْلَ بَیْتٍ یَأْکُلُونَ عَلَی خِوَانٍ وَاحِدٍ11232 وَ هُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ‌11233 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌11234.
18772- 19-11235 وَ فِی الْخِصَالِ وَ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ11236 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ یُضَحَّی بِهَا قَالَ فَقَالَ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ‌11237.
18773- 20-11238 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْبَقَرَةَ لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ11239.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 123
18774- 21-11240 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْأُضْحِیَّةُ تُجْزِئُ فِی الْأَمْصَارِ عَنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ لَمْ یَجِدُوا غَیْرَهَا وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ.
18775- 22-11241 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَزُورِ وَ الْبَقَرَةِ کَمْ یُضَحَّی بِهَا11242 قَالَ یُسَمِّی رَبُّ الْبَیْتِ نَفْسَهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.
------------------------
11193 ( 1)- الباب 18 فیه 22 حدیثا. 11194 ( 2)- التهذیب 5- 208- 696، و الاستبصار 2- 266- 941. 11195 ( 3)- لیس فی التهذیب و لا الاستبصار( هامش المخطوط). 11196 ( 4)- التهذیب 5- 208- 698، و الاستبصار 2- 266- 943. 11197 ( 5)- الفقیه 2- 491- 3051. 11198 ( 6)- التهذیب 5- 210- 705، و الاستبصار 2- 268- 950. 11199 ( 7)- فی الاستبصار- محمد الحلبیّ. 11200 ( 8)- فی المصدر- أ تجزیهم. 11201 ( 9)- فی نسخة- الأضحیة( هامش المخطوط)، و فی التهذیب- الأضاحی. 11202 ( 10)- الفقیه 2- 498- 3067. 11203 ( 1)- التهذیب 5- 207- 695، و الاستبصار 2- 266- 940. 11204 ( 2)- فی نسخة- أبی الحسن النخعیّ( هامش المخطوط). 11205 ( 3)- فی المصدر- و البدنة. 11206 ( 4)- التهذیب 5- 208- 697، و الاستبصار 2- 266- 942. 11207 ( 5)- فی نسخة- أبی الحسن النخعیّ( هامش المخطوط). 11208 ( 6)- التهذیب 5- 208- 699، و الاستبصار 2- 266- 944. 11209 ( 7)- فی نسخة زیادة- یضحی بها( هامش المخطوط). 11210 ( 8)- الخصال- 356- 38، و علل الشرائع- 441. 11211 ( 9)- التهذیب 5- 208- 700، و الاستبصار 2- 266- 945. 11212 ( 1)- التهذیب 5- 209- 701، و الاستبصار 2- 267- 946، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 11213 ( 2)- التهذیب 5- 209- 704، و الاستبصار 2- 267- 949. 11214 ( 3)- الکافی 4- 496- 2، و التهذیب 5- 210- 706، و الاستبصار 2- 268- 951. 11215 ( 4)- الکافی 4- 496- 4، و التهذیب 5- 209- 703، و الاستبصار 2- 267- 948. 11216 ( 1)- الکافی 4- 496- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 11217 ( 2)- فی نسخة- الحسن بن علیّ( هامش المخطوط). 11218 ( 3)- فی المصدر- فاشتروا جزورا فیما بینکم. 11219 ( 4)- فی التهذیبین زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 11220 ( 5)- فی المصدر زیادة- فاذبحوها. 11221 ( 6)- فی المصدر- و لا تبلغ. 11222 ( 7)- لیس فی التهذیب. 11223 ( 8)- التهذیب 5- 209- 702، و الاستبصار 2- 267- 947. 11224 ( 9)- الکافی 4- 497- 5. 11225 ( 1)- الفقیه 2- 200- 2136. 11226 ( 2)- الفقیه 2- 491- 3050. 11227 ( 3)- الفقیه 2- 491- 3052. 11228 ( 4)- فی المصدر- تجزیان. 11229 ( 5)- الفقیه 2- 492- 3052، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. 11230 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 83- 22، و علل الشرائع- 440- 1. 11231 ( 7)-" عن أبیه" لیس فی العلل. 11232 ( 1)- فی المصدر زیادة- و هم- أذینویه- و فی العلل- أذیبویه- و أخوه مبذویه- و فی العلل- مذویه- و ابن أخیه و ابنته و امرأته. 11233 ( 2)- الخصال- 292- 55. 11234 ( 3)- المحاسن- 318- 44. 11235 ( 4)- الخصال- 356- 37، و علل الشرائع- 441- 1 ذیل الحدیث 1. 11236 ( 5)- فی العلل- محمّد بن الحسن. 11237 ( 6)- لیس فی الخصال. 11238 ( 7)- علل الشرائع ... و المقنع- 88. 11239 ( 8)- مر فی أحادیث هذا الباب. 11240 ( 1)- المقنعة- 70. 11241 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 176- 322. 11242 ( 3)- فی المصدر- عن کم یضحی بها؟.

19- بَابُ جَوَازِ الْمُمَاکَسَةِ فِی بَیْعِ الْأَضَاحِیِّ وَ شِرَائِهَا عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی شِرَائِهَا وَ کَرَاهَةِ الْغَبْنِ فِی الْبَیْعِ‌

18776- 1-11244 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَةَ قَالَ: کُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًی فَعَزَّتِ‌11245 الْأَضَاحِیُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَی قَطِیعٍ یُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ یُمَاکِسُهُمْ مِکَاساً شَدِیداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ11246 فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا وَ قَالَ أَظُنُّکُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِکَاسِی فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11247.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 124
18777- 2-11248 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ11249 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- عَجِبَ النَّاسُ مِنْکَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاکِسُ النَّاسَ بِبُدْنِکَ أَشَدَّ مِکَاسٍ یَکُونُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا لِلَّهِ فِی هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ مَا نَجِیئُکَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ11250.
--------------------
11243 ( 4)- الباب 19 فیه حدیثان. 11244 ( 5)- الکافی 4- 496- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 18 من هذه الأبواب. 11245 ( 6)- فی نسخة زیادة- علینا( هامش المخطوط). 11246 ( 7)- فی المصدر- ننتظر. 11247 ( 8)- التهذیب 5- 209- 702، و الاستبصار 2- 267- 947. 11248 ( 1)- الکافی 4- 546- 30، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة. 11249 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن علی بن أسباط. 11250 ( 3)- یأتی فی البابین 45 و 46 من أبواب آداب التجارة.

20- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً ثُمَّ أَرَادَ شِرَاءَ أَسْمَنَ مِنْهُ جَازَ لَهُ فَإِذَا اشْتَرَی جَازَ بَیْعُ الْأَوَّلِ‌

18778- 1-11252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ یَشْتَرِیهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَی قَالَ وَ لَا أَدْرِی شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11253.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 125
------------------
11251 ( 4)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 11252 ( 5)- الکافی 4- 490- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 12، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. 11253 ( 6)- التهذیب 5- 212- 713.

21- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْهَدْیِ کَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَا یُجْزِئُ النَّاقِصُ فِی الْوَاجِبِ وَ یُجْزِئُ فِی غَیْرِهِ‌

18779- 1-11255 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً11256 فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَاقِصاً11257.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی الْهَدْیِ‌11258.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌11259.
18780- 2-11260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِ‌11261 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌11262 عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِی عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 126
قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ11263 وَ الشَّرْقَاءِ11264 وَ الْمُقَابَلَةِ11265 وَ الْمُدَابَرَةِ11266.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11267.
18781- 3-11268 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَیِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْصَاءِ11269 وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ11270 وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ الْعَضْبَاءُ مَکْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ11271 الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11272.
18782- 4-11273 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْخَرْقَاءُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 127
أَنْ یَکُونَ فِی الْأُذُنِ ثَقْبٌ مُسْتَدِیرٌ وَ الشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَیْنِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الطَّرَفِ وَ الْمُقَابَلَةُ أَنْ یُقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَیْ‌ءٌ (ثُمَّ یُتْرَکَ ذَلِکَ مُعَلَّقاً لَا یَبِینُ کَأَنَّهُ زَغَبَةٌ)11274 وَ الْمُدَابَرَةُ أَنْ یُفْعَلَ مِثْلُ ذَلِکَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ.
18783- 5-11275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ11276 وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.
18784- 6-11277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مِنْ تَمَامِ‌11278 الْأُضْحِیَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَیْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَیْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِیَّةُ وَ تَمَّتْ وَ إِنْ کَانَتْ‌11279 عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَیْهَا11280 إِلَی الْمَنْسَکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا فِی خُطْبَةِ الْعِیدِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَی الْمَنْسَکِ فَلَا تُجْزِئُ‌11281.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ11282.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 128
----------------------
11254 ( 1)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 11255 ( 2)- الفقیه 2- 496- 3059. 11256 ( 3)- فی نسخة زیادة- واجبا( هامش المخطوط). 11257 ( 4)- فی المصدر- لا یجوز ناقصا. 11258 ( 5)- قرب الإسناد- 105. 11259 ( 6)- التهذیب 5- 213- 719، و الاستبصار 2- 268- 952. 11260 ( 7)- التهذیب 5- 212- 715، و معانی الأخبار- 222- 1. 11261 ( 8)- فی المصدر- ابن أبی نصر البغدادیّ. 11262 ( 9)- فی المصدر- عبید اللّه بن موسی. 11263 ( 1)- الخرقاء- هی الدابّة التی فی أذنها خرق.( مجمع البحرین- خرق- 5- 153). 11264 ( 2)- الشرقاء- هی الدابّة المشقوقة الأذن باثنین( مجمع البحرین- شرق- 5- 190). 11265 ( 3)- المقابلة- هی الدابّة التی تقطع من مقدم أذنها قطعة-( مجمع البحرین- قبل- 5- 449). 11266 ( 4)- المدابرة- هی الدابّة التی تقطع من مؤخر أذنها قطعة.( مجمع البحرین- قبل- 5- 449). 11267 ( 5)- الفقیه 2- 489- 3047. 11268 ( 6)- التهذیب 5- 213- 716. 11269 ( 7)- فی الفقیه- بالجرباء( هامش المخطوط). 11270 ( 8)- فی المصدر- و لا بالجذاء. 11271 ( 9)- فی المصدر- و الجذاء. 11272 ( 10)- الفقیه 2- 490- 3048. 11273 ( 11)- معانی الأخبار- 221- 1. 11274 ( 1)- فی المصدر- یترک معلقا لا یبین کانه زنمة، و کان فی الأصل- لاثنین، بدل- لا یبین. 11275 ( 2)- الکافی 4- 491- 12. 11276 ( 3)- فی المصدر- الحذاء. 11277 ( 4)- نهج البلاغة 1- 98- 52، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب. 11278 ( 5)- فی المصدر- و من کمال. 11279 ( 6)- فی المصدر- و لو کانت. 11280 ( 7)- فی المصدر- رجلها. 11281 ( 8)- الفقیه 1- 521- 1484. 11282 ( 9)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 22 و فی الحدیث 1 من الباب 23 و فی الحدیث 2 من الباب 24، و فی الحدیث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.

22- بَابُ إِجْزَاءِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ الْخَارِجِ فِی الْأُضْحِیَّةِ مَعَ سَلَامَةِ الدَّاخِلِ وَ کَذَا سَاقِطُ الْأَسْنَانِ‌

18785- 1-11284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُضْحِیَّةِ یُکْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَهُوَ یُجْزِئُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌11285.
18786- 2-11286 قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَایَاهَا قَالَ تُجْزِئُ‌11287 فِی الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُضَحَّی بِهَا.
18787- 3-11288 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍ‌11289 عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 129
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11290.
-------------------
11283 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 11284 ( 2)- الکافی 4- 491- 13. 11285 ( 3)- الفقیه 2- 496- 3062. 11286 ( 4)- الفقیه 2- 496- 3060. 11287 ( 5)- فی المصدر- هل تجزی. 11288 ( 6)- التهذیب 5- 213- 717. 11289 ( 7)-" عن علی" لیس فی المصدر. 11290 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 و فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.

23- بَابُ إِجْزَاءِ الْمَشْقُوقَةِ الْأُذُنِ وَ کَرَاهَةِ مَقْطُوعَتِهَا

18788- 1-11292 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِیِّ إِذَا کَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ.
18789- 2-11293 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الضَّحِیَّةِ تَکُونُ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ شَقُّهَا وَسْماً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَقّاً فَلَا یَصْلُحُ.
18790- 3-11294 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ التَّشْرِیمَ فِی الْآذَانِ وَ الْخَرْمُ وَ لَا یَرَی بَأْساً11295 إِنْ کَانَ ثَقْبٌ فِی مَوْضِعِ الْمَوَاسِمِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11296.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 130
-------------------
11291 ( 2)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 11292 ( 3)- التهذیب 5- 213- 718. 11293 ( 4)- الکافی 4- 491- 11. 11294 ( 5)- الکافی 4- 490- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. 11295 ( 6)- فی المصدر- و لا یری به باسا. 11296 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً عَلَی أَنَّهُ کَامِلٌ فَبَانَ نَاقِصاً لَمْ یُجْزِئْهُ إِلَّا مَعَ التَّعَذُّرِ

18791- 1-11298 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی هَدْیاً فَکَانَ بِهِ عَیْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَی غَیْرَهُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ‌11299.
18792- 2-11300 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ‌11301 إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ)11302.
18793- 3-11303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 131
عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً حَتَّی نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَجْزَأَهُ‌11304.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ رَدِّهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌11305.
------------------------
11297 ( 1)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 11298 ( 2)- الکافی 4- 490- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 12 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 11299 ( 3)- التهذیب 5- 214- 721، و الاستبصار 2- 269- 954. 11300 ( 4)- التهذیب 5- 213- 719، و الاستبصار 2- 268- 952. 11301 ( 5)- فی الاستبصار زیادة- عورها( هامش المخطوط). 11302 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 162- 255. 11303 ( 7)- التهذیب 5- 214- 720. 11304 ( 1)- الاستبصار 2- 269- 953. 11305 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا هَلَکَ قَبْلَ الْوُصُولِ لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَلْزَمْ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً

18794- 1-11307 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الَّذِی یُقَلَّدُ أَوْ یُشْعَرُ ثُمَّ یَعْطَبُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَیْهِ بَدَلُهُ.
18795- 2-11308 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَیْهِ مَکَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ یَمِیناً وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ جَوَازَ الْأَکْلِ عَلَی التَّطَوُّعِ وَ الصَّوَابُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 132
یَتَصَدَّقُ بِقِیمَةِ مَا أَکَلَ لِمَا یَأْتِی‌11309.
18796- 3-11310 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ11311 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَنْحَرْهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ وَ عَلَیْهِ مَکَانُهُ.
18797- 4-11312 وَ عَنْهُ‌11313 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ‌11314 قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌11315.
18798- 5-11316 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَهُ‌11317 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 133
فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِئُهُ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌11318 أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ صَامَ کَمَا مَضَی‌11319 وَ یَأْتِی‌11320.
18799- 6-11321 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ‌11322.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11323 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْعَطَبَ فِی آخِرِهِ عَلَی مَا دُونَ الْمَوْتِ لِمَا یَأْتِی‌11324.
18800- 7-11325 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ یُهْدِیهَا الرَّجُلُ فَتُکْسَرُ أَوْ تَهْلِکُ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَیْهِ مَکَانَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 134
فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ أَ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
18801- 8-11326 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ الْوَاجِبِ فَهَلَکَ‌11327 الْهَدْیُ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ وَ لَیْسَ لَهُ سَعَةٌ أَنْ یُهْدِیَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِیَ.
18802- 9-11328 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْیِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ أَجْزَأَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّطَوُّعِ أَوِ التَّعَذُّرِ فَیَصُومُ.
18803- 10-11329 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً مَضْمُوناً فِی نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَانْکَسَرَ أَوْ هَلَکَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ یُفَرِّقُهُ‌11330 عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ عَلَیْهِ مَکَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَدَلُهُ وَ کَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11331.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 135
-------------------------
11306 ( 3)- الباب 25 فیه 10 أحادیث. 11307 ( 4)- التهذیب 5- 215- 724، و الاستبصار 2- 269- 955. 11308 ( 5)- التهذیب 5- 215- 725، و الاستبصار 2- 269- 956. 11309 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 3 و 10 من هذا الباب. 11310 ( 2)- التهذیب 5- 215- 726، و الاستبصار 2- 270- 957. 11311 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أبی حمزة. 11312 ( 4)- التهذیب 5- 218- 737، و الاستبصار 2- 271- 961، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 11313 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن سنان. 11314 ( 6)- فی الاستبصار- فضل منه. 11315 ( 7)- الفقیه 2- 501- 3075. 11316 ( 8)- الکافی 4- 494- 6، و التهذیب 5- 216- 729، و الاستبصار 2- 271- 960. 11317 ( 9)- فی نسخة- أهله( هامش المخطوط). 11318 ( 1)- الفقیه 2- 501- 3074. 11319 ( 2)- مضی فی الباب 3 و فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11320 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی البابین 46 و 47، و فی الحدیث 2 من الباب 48 و فی الأبواب 49- 54 من هذه الأبواب. 11321 ( 4)- الکافی 4- 493- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب. 11322 ( 5)- فی نسخة- تطوعا کان أو غیره( هامش المخطوط). 11323 ( 6)- التهذیب 5- 216- 727، و الاستبصار 2- 270- 958. 11324 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. 11325 ( 8)- الکافی 4- 494- 3. 11326 ( 1)- الکافی 4- 494- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 11327 ( 2)- فی المصدر- فیهلک. 11328 ( 3)- الفقیه 2- 500- 3071. 11329 ( 4)- المقنعة- 70. 11330 ( 5)- فی المصدر- و یتصدق به. 11331 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 26 و فی الحدیث 4 من الباب 31 و فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ کَسْرٌ وَ نَحْوُهُ وَ بَلَغَ الْمَنْحَرَ حَیّاً أَجْزَأَ وَ إِلَّا لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً

18804- 1-11333 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً وَ هُوَ سَمِینٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ فَانْکَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ یَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
18805- 2-11334 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌11335 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ قَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِینٍ یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11336.
18806- 3-11337 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدْیَ وَ الْأُضْحِیَّةَ وَ هِیَ سَمِینَةٌ فَیُصِیبُهَا مَرَضٌ أَوْ تُفْقَأُ عَیْنُهَا أَوْ تَنْکَسِرُ فَتَبْلُغُ یَوْمَ الْمَنْحَرِ11338 وَ هِیَ حَیَّةٌ أَ تُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 136
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11339 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11340.
-------------------
11332 ( 1)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 11333 ( 2)- التهذیب 5- 216- 728، و الاستبصار 2- 270- 959. 11334 ( 3)- الکافی 4- 500- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 40 من هذه الأبواب. 11335 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 11336 ( 5)- التهذیب 5- 224- 756، و الاستبصار 2- 272- 965. 11337 ( 6)- المقنعة- 70. 11338 ( 7)- فی المصدر- یوم النحر. 11339 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب. 11340 ( 2)- یأتی فی الباب 27 و فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

27- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ وَ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُقِیمُ بَدَلَهُ‌

18807- 1-11342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌11343 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ عَلَی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ یَبِیعُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُهْدِی هَدْیاً آخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11344.
18808- 2-11345 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ‌11346 قَالَ لَا یَبِیعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْیُهْدِ هَدْیاً آخَرَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌11347.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 137
--------------------
11341 ( 3)- الباب 27 فیه حدیثان. 11342 ( 4)- الکافی 4- 494- 4. 11343 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 11344 ( 6)- التهذیب 5- 217- 730. 11345 ( 7)- التهذیب 5- 217- 731، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 11346 ( 8)- فی المصدر- فی هدی آخر. 11347 ( 9)- الفقیه 2- 502- 3077.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ هَدْیاً ضَالًّا وَجَبَ عَلَیْهِ تَعْرِیفُهُ عَشِیَّةَ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَاحِبَهُ لَزِمَهُ أَنْ یَذْبَحَهُ عَنْهُ وَ یُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهِ إِنْ ذَبَحَ عَنْهُ بِمِنًی لَا بِغَیْرِهَا

18809- 1-11349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْیاً ضَالًّا فَلْیُعَرِّفْهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَ الثَّانِیَ‌11350 وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْیَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِیَّةَ الثَّالِثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ نَحْوَهُ‌11351.
18810- 2-11352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًی لَمْ یُجْزِئْ عَنْ صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 138
مِثْلَهُ‌11353 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌11354.
18811- 3-11355 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ‌11356 بَدَنَةً ضَالَّةً فَلْیَنْحَرْهَا وَ یُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
------------------
11348 ( 1)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 11349 ( 2)- التهذیب 5- 217- 731، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 27، و ذیله عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 25 من هذه الأبواب. 11350 ( 3)- فی المصدر- و الیوم الثانی. 11351 ( 4)- الکافی 4- 494- 5. 11352 ( 5)- التهذیب 5- 219- 739، و الاستبصار 2- 272- 963. 11353 ( 1)- الکافی 4- 495- 8. 11354 ( 2)- الفقیه 2- 499- 3070. 11355 ( 3)- الفقیه 2- 501- 3076، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. 11356 ( 4)- فی المصدر- إذا أصاب الرجل.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ هَدْیَ غَیْرِهِ وَ نَوَاهُ وَ أَخْطَأَ فِی اسْمِهِ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ کَذَا إِنْ نَسِیَ اسْمَهُ فَلَمْ یُسَمِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ

18812- 1-11358 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِ‌11359 وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِیَّةِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِ الضَّحِیَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ11360
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 139
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ)11361 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌11362.
18813- 2-11363 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَنْحَرَ عَنْهُ هَدْیاً بِمِنًی- فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْیِ نَسِیَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْیَ ثُمَّ ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ.
18814- 3-11364 وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ یَحْتَاجُ أَنْ یَذْکُرَ الَّذِی حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجِبُ أَنْ یَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ یُجْزِئُهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ قَدْ یُجْزِئُهُ هَدْیٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ‌11365 فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌11366 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ الثَّانِی الْجَوَابُ یَذْکُرُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 140
---------------------
11357 ( 5)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 11358 ( 6)- التهذیب 5- 222- 748، و أورده عن قرب الإسناد مسائل علیّ بن جعفر فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب النیابة. 11359 ( 7)- فی المصدر- أبی قتادة علیّ بن محمّد بن حفص القمّیّ. 11360 ( 8)- الفقیه 2- 497- 3065. 11361 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 162- 254. 11362 ( 2)- قرب الإسناد- 105. 11363 ( 3)- الاحتجاج- 484، و الغیبة- 233. 11364 ( 4)- الاحتجاج- 484، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب النیابة فی الحجّ. 11365 ( 5)- فی المصدر- و إن لم یفصل. 11366 ( 6)- الغیبة- 234، و یأتی إسناده فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48.

30- بَابُ حُکْمِ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا مَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ بِمِنًی بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ

18815- 1-11368 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11369.
18816- 2-11370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی کِتَابِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً11371 فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَکَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْثَقَهَا فِی رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
18817- 3-11372 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: اشْتَرَی لِی أَبِی شَاةً بِمِنًی فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 141
فَسَلْهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِی مَا ضُحِّیَ بِمِنًی شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِکَ.
18818- 4-11373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
18819- 5-11374 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنِ اشْتَرَی‌11375 مَکَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ مَکَانَهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11376 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11377.
--------------------
11367 ( 1)- الباب 30 فیه 5 أحادیث. 11368 ( 2)- الکافی 4- 493- 2. 11369 ( 3)- التهذیب 5- 217- 733. 11370 ( 4)- التهذیب 5- 217- 732. 11371 ( 5)- فی المصدر زیادة- لمتعته. 11372 ( 6)- التهذیب 5- 218- 734. 11373 ( 1)- التهذیب 5- 218- 735. 11374 ( 2)- المقنعة- 70. 11375 ( 3)- فی المصدر- إذا اشتری. 11376 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 11377 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 39 من هذه الأبواب.

31- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْوُصُولِ وَ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ وَ یُعَلِّمُهُ بِمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ هَدْیٌ وَ یَجُوزُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ الْأَکْلُ مِنْهُ حِینَئِذٍ وَ حُکْمِ ال

18820- 1-11379 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا یُعْلَمُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 142
کِتَاباً (أَنَّهُ هَدْیٌ)11380 یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
18821- 2-11381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً فَلْیَنْحَرْهَا وَ یُعَلِّمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
18822- 3-11382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْکَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاکٌ قَالَ یُذَکِّیهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ یَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِی قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّی یَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُکِّیَتْ فَیَأْکُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ.
18823- 4-11383 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْکَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاکٌ فَلْیَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ لْیَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِی قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ حَتَّی یَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُکِّیَتْ فَیَأْکُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ وَ إِنْ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی انْکَسَرَ وَ هَلَکَ‌11384 مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَاعَ مَکَانَ الَّذِی انْکَسَرَ أَوْ هَلَکَ وَ الْمَضْمُونُ هُوَ الشَّیْ‌ءُ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ فِی نَذْرٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَاعَ مَکَانَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ أَنْ یَتَطَوَّعَ.
18824- 5-11385 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 143
حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ.
18825- 6-11386 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو11387 بْنِ حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا مَنْ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ‌11388 أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11389.
--------------------
11378 ( 6)- الباب 31 فیه 6 أحادیث. 11379 ( 7)- الفقیه 2- 500- 3072. 11380 ( 1)- لیس فی المصدر. 11381 ( 2)- الفقیه 2- 501- 3076، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 11382 ( 3)- الفقیه 2- 500- 3073. 11383 ( 4)- علل الشرائع- 435- 3. 11384 ( 5)- فی المصدر- أو هلک. 11385 ( 6)- الکافی 4- 493- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب. 11386 ( 1)- التهذیب 5- 218- 736. 11387 ( 2)- فی المصدر- عمر. 11388 ( 3)- فی المصدر- لیعلم من مر به. 11389 ( 4)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا هَلَکَ أَوْ ضَاعَ فَأَقَامَ بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ تَخَیَّرَ فِی ذَبْحِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یُشْعِرَهُ أَوْ یُقَلِّدَهُ فَیَتَعَیَّنُ‌

18826- 1-11391 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ یُشْعِرَهَا وَ یُقَلِّدَهَا فَلَا یَجِدُهَا حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی فَیَنْحَرُ وَ یَجِدُ هَدْیَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 144
شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.
18827- 2-11392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ‌11393 مِنْهُ قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ‌11394 اشْتَرَی مَکَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً قَائِمَیْنِ فَلْیَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْیَبِعِ الْأَخِیرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِیرَ ذَبَحَ‌11395 الْأَوَّلَ مَعَهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌11396 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌11397 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌11398 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ11399.
18828- 3-11400 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11401 قَالَ: الْهَدْیُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 145
وَ الْغَنَمِ وَ لَا یَجِبُ حَتَّی یُعَلَّقَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ وَ قَالَ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ شَاةٌ.
----------------
11390 ( 5)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 11391 ( 6)- التهذیب 5- 219- 738، و الاستبصار 2- 271- 962. 11392 ( 1)- التهذیب 5- 218- 737، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب. 11393 ( 2)- فی نسخة- فضل منه( هامش المخطوط). 11394 ( 3)-" کان" لیس فی الفقیه و الاستبصار( هامش المخطوط). 11395 ( 4)- فی الفقیه و الکافی- فلیذبح( هامش المخطوط). 11396 ( 5)- الاستبصار 2- 271- 961. 11397 ( 6)- الکافی 4- 494- 7. 11398 ( 7)- الفقیه 4- 501- 3075. 11399 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 11400 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 88- 226. 11401 ( 10)- فی المصدر- أبی جعفر( علیه السلام).

33- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً فَذَبَحَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخَرُ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً حُکِمَ لَهُ بِهِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

18829- 1-11403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11404 عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا11405 رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِی ضَلَّتْ مِنِّی بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا یُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِیدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11406.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 146
---------------------
11402 ( 1)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 11403 ( 2)- الکافی 4- 495- 9. 11404 ( 3)- فی الاستبصار- محمّد بن أحمد. 11405 ( 4)- فی المصدر- فمر به. 11406 ( 5)- التهذیب 5- 220- 740، و الاستبصار 2- 272- 964.

34- بَابُ أَنَّ الْهَدْیَ إِذَا نُتِجَ وَجَبَ ذَبْحُهُمَا أَوْ نَحْرُهُمَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ رُکُوبُهُ وَ الْحَمْلُ عَلَیْهِ وَ شُرْبُ لَبَنِهِ مَعَ الْحَاجَةِ مَا لَمْ یُضِرَّ بِهِ أَوْ بِوَلَدِهِ‌

18830- 1-11408 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ قَالَ یَنْحَرُهَا وَ یَنْحَرُ وَلَدَهَا وَ إِنْ کَانَ الْهَدْیُ مَضْمُوناً فَهَلَکَ اشْتَرَی مَکَانَهَا وَ مَکَانَ وَلَدِهَا.
18831- 2-11409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا سَاقَ الْبَدَنَةَ وَ مَرَّ عَلَی الْمُشَاةِ حَمَلَهُمْ عَلَی بُدْنِهِ‌11410 وَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ بَدَنَةٌ رَکِبَهَا غَیْرَ مُضِرٍّ وَ لَا مُثْقِلٍ.
18832- 3-11411 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُ هَدْیَهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُهَا غَیْرَ مُجْهِدٍ وَ لَا مُتْعِبٍ.
18833- 4-11412 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَحْلُبُ الْبَدَنَةَ وَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا غَیْرَ مُضِرٍّ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 147
18834- 5-11413 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی‌11414- قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْهَکُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11415.
18835- 6-11416 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُکَ فَاحْلُبْهَا مَا لَا یُضِرُّ11417 بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِی قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع‌11418 کَانَ إِذَا رَأَی نَاساً یَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْیُ حَمَلَهُمْ عَلَی بُدْنِهِ وَ قَالَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ الرَّجُلِ أَوْ هَلَکَتْ وَ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَرْکَبْ عَلَی هَدْیِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11419 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18836- 7-11420 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 148
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أَ یَحْلُبُهَا11421 قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَیْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ وَ یَسْقِی إِنْ شَاءَ.
18837- 8-11422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَیُعَرِّفُ‌11423 أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ یَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌11424 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِضْرَارِ بِهَا أَوِ الْکَرَاهَةِ.
--------------------
11407 ( 1)- الباب 34 فیه 8 أحادیث. 11408 ( 2)- الفقیه 2- 499- 3069. 11409 ( 3)- الفقیه 2- 504- 3085. 11410 ( 4)- فی المصدر- البدنة. 11411 ( 5)- الفقیه 2- 504- 3086. 11412 ( 6)- الفقیه 2- 504- 3087. 11413 ( 1)- الفقیه 2- 504- 3088، و التهذیب 5- 220- 742. 11414 ( 2)- الحجّ 22- 33. 11415 ( 3)- الکافی 4- 492- 1. 11416 ( 4)- الکافی 4- 493- 2. 11417 ( 5)- فی نسخة- ما لم یضر( هامش المخطوط). 11418 ( 6)- فی المصدر- أن علیا أمیر المؤمنین( علیه السلام). 11419 ( 7)- التهذیب 5- 220- 741. 11420 ( 8)- الکافی 4- 493- 3. 11421 ( 1)- فی المصدر- أ نحلبها. 11422 ( 2)- التهذیب 5- 238- 804، و أورده فی الحدیث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ. 11423 ( 3)- فی المصدر- فتعرف. 11424 ( 4)- علل الشرائع- 434- 1.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً عَنْ یَمِینِهَا وَ یُطْعَنُ فِی لَبَّتِهَا

18838- 1-11426 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْها صَوافَ‌11427- وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 149
قَالَ ذَلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ یَرْبِطُ11428 یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11429.
18839- 2-11430 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ فَقَالَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ‌11431.
18840- 3-11432 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً یَدُهَا الْیُسْرَی ثُمَّ یَقُومُ بِهِ‌11433 مِنْ جَانِبِ یَدِهَا الْیُمْنَی وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّی- ثُمَّ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا ثُمَّ یُخْرِجُ السِّکِّینَ بِیَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11434 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
18841- 4-11435 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 150
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11436.
18842- 5-11437 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ کَیْفَ یَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِکَةً قَالَ یَعْقِلُهَا وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِکَةً11438.
-------------------------
11425 ( 5)- الباب 35 فیه 5 أحادیث. 11426 ( 6)- الکافی 4- 497- 1، و التهذیب 5- 220- 743. 11427 ( 7)- الحجّ 22- 36. 11428 ( 1)- فی المصدر- تربط. 11429 ( 2)- الفقیه 2- 503- 3082. 11430 ( 3)- الکافی 4- 497- 2، و التهذیب 5- 221- 744. 11431 ( 4)- الفقیه 2- 503- 3083. 11432 ( 5)- الکافی 4- 498- 8. 11433 ( 6)- لیس فی المصدر. 11434 ( 7)- التهذیب 5- 221- 745. 11435 ( 8)- الکافی 4- 497- 3، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 11436 ( 1)- الفقیه 2- 502- 3079. 11437 ( 2)- قرب الإسناد- 104. 11438 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 12 و 20 من الباب 40 من هذه الأبواب.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَلِّی الذَّبْحِ بِنَفْسِهِ حَتَّی الْمَرْأَةِ وَ جَعْلِ یَدِ الصَّبِیِّ مَعَ یَدِ الذَّابِحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْهَدْیِ وَ کَثْرَتِهِ وَ جَوَازِ ذَبْحِ هَدْیِ الْغَیْرِ بِإِذْنِهِ‌

18843- 1-11440 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ أُضْحِیَّتَکَ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ لْتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً11441 اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11442.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 151
18844- 2-11443 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَضَعُ‌11444 السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ عَلَی یَدَیْهِ الرَّجُلُ‌11445 فَیَذْبَحُ.
18845- 3-11446 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع مَا غَبَرَ قُلْتُ سَبْعاً وَ ثَلَاثِینَ قَالَ نَعَمْ.
18846- 4-11447 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادٍ الرَّوَاجِنِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعِیدٍ11448 عَنْ بِشْرِ بْنِ زَیْدٍ11449 قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع- اشْهَدِی ذَبْحَ ذَبِیحَتِکِ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْهَا یَغْفِرُ اللَّهُ بِهَا11450 کُلَّ ذَنْبٍ عَلَیْکِ وَ کُلَّ خَطِیئَةٍ عَلَیْکِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً11451.
18847- 5-11452 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 152
قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَجْعَلُ السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ ثُمَّ یَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِ الصَّبِیِّ فَیَذْبَحُ.
18848- 6-11453 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَجَعَلَ لِعَلِیٍّ ع مِنْهَا أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ وَ لِنَفْسِهِ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَهَا کُلَّهَا بِیَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَفْتَخِرُ عَلَی الصَّحَابَةِ- فَقَالَ‌11454 مَنْ فِیکُمْ مِثْلِی وَ أَنَا الَّذِی ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَدْیَهُ‌11455 بِیَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الذَّبْحِ عَنِ الْغَیْرِ فِی الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمَشْعَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ11456.
-------------------
11439 ( 4)- الباب 36 فیه 6 أحادیث. 11440 ( 5)- الفقیه 2- 503- 3081. 11441 ( 6)-" مسلما" لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 11442 ( 7)- الکافی 4- 497- 4. 11443 ( 1)- الکافی 4- 497- 5، و أورده عن الفقیه مرسلا فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. 11444 ( 2)- فی المصدر- یجعل. 11445 ( 3)- فی نسخة- علی یدی الصبیّ( هامش المخطوط). 11446 ( 4)- الکافی 4- 250- 8. 11447 ( 5)- المحاسن- 67- 127. 11448 ( 6)- فی المصدر- حفص بن سعید. 11449 ( 7)- فی المصدر- بشیر بن زید. 11450 ( 8)- فی المصدر- یکفر اللّه بها. 11451 ( 9)- فی المصدر- و هذا للناس عامة. 11452 ( 10)- المحاسن- 67. 11453 ( 1)- الفقیه 2- 236- 2288 الفقیه 2- 237- 2289، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11454 ( 2)- فی المصدر- و یقول- من فیکم مثلی و أنا شریک رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) فی هدیه. 11455 ( 3)- فی المصدر- هدیی. 11456 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و فی الحدیث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.

37- بَابُ وُجُوبِ التَّسْمِیَةِ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْیِ وَ نَحْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ11458

وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص152
18849- 1-11459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ هَدْیَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 153
شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ‌11460 وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ أَمِرَّ السِّکِّینَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11461 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11462.
18850- 2-11463 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع‌11464 یُضَحِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- کُلَّ سَنَةٍ بِکَبْشٍ فَیَذْبَحُهُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ نَبِیِّکَ- وَ یَذْبَحُ‌11465 کَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11466 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11467.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 154
-------------------
11457 ( 5)- الباب 37 فیه حدیثان. 11458 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11459 ( 6)- الفقیه 2- 503- 3084. 11460 ( 1)- لیس فی المصدر. 11461 ( 2)- الکافی 4- 498- 6. 11462 ( 3)- التهذیب 5- 221- 746. 11463 ( 4)- الفقیه 2- 489- 3046، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 60 من هذه الأبواب. 11464 ( 5)- فی المصدر- و کان أمیر المؤمنین( علیه السلام). 11465 ( 6)- فی المصدر- ثم یقول-" اللّهمّ إن هذا عن نبیک" ثم یذبحه و یذبح. 11466 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 35 و فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. و ما یدلّ علی استحباب الصلاة علی النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) عند الذبح فی الباب 64 من أبواب أحکام العشرة، و علی استحباب الطهارة عند الذبح فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الطواف، و فی الأحادیث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعی. 11467 ( 8)- یأتی فی البابین 14 و 15 من أبواب الذبائح، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 38 و فی الحدیث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْمِیَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ ذَبِیحَتُهُ وَ اسْتُحِبَّ التَّسْمِیَةُ عِنْدَ الْأَکْلِ وَ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَ ذَبْحِ غَیْرِهَا

18851- 1-11469 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ لَکُمُ‌11470 الْمُسْلِمُ وَ لَمْ یُسَمِّ وَ نَسِیَ فَکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَی مَا تَأْکُلُ.
18852- 2-11471 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
18853- 3-11472 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌11473.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 155
------------------
11468 ( 1)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 11469 ( 2)- التهذیب 5- 222- 747. 11470 ( 3)- لیس فی المصدر. 11471 ( 4)- الفقیه 2- 502- 3079، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 35 من هذه الأبواب. 11472 ( 5)- الفقیه 2- 503- 3080. 11473 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح.

39- بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْیِ ثُمَّ بِالذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَهُ‌

18854- 1-11475 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11476 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْیَکَ الْحَدِیثَ.
18855- 2-11477 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ‌11478 الْجَمْرَةَ الْعُظْمَی- فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
18856- 3-11479 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
18857- 4-11480 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 156
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ- قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ‌11481 قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی‌11482 أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11483 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11484 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ‌11485.
18858- 5-11486 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتَّی زَارَ الْبَیْتَ- فَاشْتَرَی بِمَکَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11487.
18859- 6-11488 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 157
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ- وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ)-11489 أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی‌11490 أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْ‌ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی‌11491 أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ‌11492.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11493 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ11494.
18860- 7-11495 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا11496 فِی جَانِبِ رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11497.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 158
قَالَ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیَهُ وَ قَمَطَهُ فِی بَیْتِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ فَإِنْ شَاءَ فَلْیَحْلِقْ‌11498.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْقِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ‌11499 وَ یَأْتِی فِی الْحَلْقِ حَدِیثٌ بِمَعْنَاهُ‌11500 وَ مَا قُلْنَاهُ أَحْوَطُ.
18861- 8-11501 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ‌11502.
18862- 9-11503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ11504.
18863- 10-11505 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11506 قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُضَحِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.
18864- 11-11507 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 159
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتَّی زَارَ الْبَیْتَ فَاشْتَرَی بِمَکَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11508 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْحَلْقِ‌11509.
--------------------------
11474 ( 1)- الباب 39 فیه 11 حدیثا. 11475 ( 2)- الکافی 4- 491- 14، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب بالطریقین. 11476 ( 3)- اضاف فی المصدر ما یلی- و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی. 11477 ( 4)- الکافی 4- 474- 7، و التهذیب 5- 195- 647، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق و التقصیر. 11478 ( 5)- فی الکافی- تاتی بهن. 11479 ( 6)- الکافی 4- 498- 7، و التهذیب 5- 222- 749. 11480 ( 7)- الکافی 4- 504- 1. 11481 ( 1)- فی نسخة- إنی قد حلقت( هامش المخطوط). 11482 ( 2)- فی المصدر- ینبغی لهم. 11483 ( 3)- التهذیب 5- 236- 797، و الاستبصار 2- 285- 1009. 11484 ( 4)- التهذیب 5- 222- 750. 11485 ( 5)- الفقیه 2- 505- 3091. 11486 ( 6)- الکافی 4- 505- 4. 11487 ( 7)- الفقیه 2- 506- 3092. 11488 ( 8)- الکافی 4- 504- 2. 11489 ( 1)- لیس فی التهذیب و لا الاستبصار( هامش المخطوط). 11490 ( 2)- فی المصدر- ینبغی لهم. 11491 ( 3)- فی المصدر- ینبغی لهم. 11492 ( 4)-" لا حرج" الثانیة لیس فی التهذیب و لا الاستبصار( هامش المخطوط). 11493 ( 5)- التهذیب 5- 236- 796، و الاستبصار 2- 284- 1008. 11494 ( 6)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 11495 ( 7)- التهذیب 5- 235- 794، و الاستبصار 2- 284- 1007. 11496 ( 8)- فی الاستبصار زیادة- و صارت( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 11497 ( 9)- الکافی 4- 502- 4. 11498 ( 1)- الفقیه 2- 505- 3089. 11499 ( 2)- راجع منتهی المطلب 2- 754. 11500 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق و التقصیر. 11501 ( 4)- التهذیب 5- 485- 1730، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر. 11502 ( 5)- البقرة 2- 196. 11503 ( 6)- التهذیب 5- 236- 795، و الاستبصار 2- 284- 1006. 11504 ( 7)- فی نسخة- متی ما شاء( هامش المخطوط). 11505 ( 8)- التهذیب 5- 237- 798، و الاستبصار 2- 285- 1010. 11506 ( 9)-" عن ابی عبد اللّه علیه السلام" لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 11507 ( 10)- الفقیه 2- 506- 3092. 11508 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الأحادیث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 11509 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 2 من أبواب الحلق و التقصیر.

40- بَابُ حُکْمِ أَکْلِ الْإِنْسَانِ وَ إِطْعَامِهِ وَ إِهْدَائِهِ مِنْ هَدْیِهِ الْمَنْدُوبِ وَ الْوَاجِبِ‌

18865- 1-11511 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ11512- فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ.
18866- 2-11513 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَیْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 160
ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَکَلَ هُوَ وَ عَلِیٌّ وَ حَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ کَانَ النَّبِیُّ ص أَشْرَکَهُ فِی هَدْیِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ رِوَایَةُ هَذَا الْمَعْنَی فِی کَیْفِیَّةِ الْحَجِ‌11514.
18867- 3-11515 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ‌11516 قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی- فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاکِینُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَنْبَغِی لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ هُوَ أَغْنَی مِنَ الْقَانِعِ یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ‌11517.
18868- 4-11518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ (أَ شَیْ‌ءٌ یُهْدِیهِ فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 161
الْمُتْعَةِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ)11519 قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ.
18869- 5-11520 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْیِ تَطَوُّعاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَعَلَیْهِ قِیمَةُ مَا أَکَلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْکَفَّارَاتِ لِمَا مَرَّ11521 وَ لِمَا یَأْتِی‌11522.
18870- 6-11523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْکَلُ مِنَ الْهَدْیِ کُلِّهِ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ.
18871- 7-11524 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ‌11525 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌11526 عَنِ الْبُدْنِ الَّتِی تَکُونُ جَزَاءَ الْأَیْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَیْرِهِ یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ الْبُدْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ فَیَأْکُلُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْقِیمَةِ لِمَا مَضَی‌11527 وَ یَأْتِی‌11528.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 162
18872- 8-11529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُطْعِمُ مِنْ ذَبِیحَتِهِ الْحَرُورِیَّةَ قُلْتُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِیَّةٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمَنْدُوبِ.
18873- 9-11530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا11531 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
18874- 10-11532 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ هَدْیٍ نَذْراً کَانَ أَوْ جَزَاءً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌11533.
18875- 11-11534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ نَحَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةٌ11535 مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَةٍ ثُمَّ یُطْبَخَ فَأَکَلَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 163
رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ مِنْهَا وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا.
18876- 12-11536 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها- قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ11537- قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَرْضَی بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ لَا یَسْخَطُ وَ لَا یَکْلَحُ وَ لَا یَلْوِی‌11538 شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِکَ لِتُطْعِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌11539.
18877- 13-11540 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَی جِیرَانِهِمْ وَ ثُلُثٍ عَلَی السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٍ یُمْسِکَانِهِ لِأَهْلِ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11541 وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ)11542
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 164
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ11543 عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِثُلُثٍ عَلَی جِیرَانِهِمَا وَ ثُلُثٍ عَلَی الْمَسَاکِینِ‌11544.
18878- 14-11545 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌11546 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ11547- قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ.
18879- 15-11548 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّیْدِ یَأْکُلُ‌11549 مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ یَأْکُلُ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11550 وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ)11551.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 165
18880- 16-11552 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11553 وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِینٍ یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاکِینِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
18881- 17-11554 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یَأْکُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ.
18882- 18-11555 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- سُقْتُ فِی الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّةَ- قُلْتُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
18883- 19-11556 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌11557 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 166
ع عَنِ الْهَدْیِ مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِی یُهْدِیهِ فِی مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ مِنْ هَدْیِهِ‌11558.
18884- 20-11559 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَرَّارُونَ عَرَاقِیبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً مِنْ سَنَامِهَا11560 فَقَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا11561.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11562 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
18885- 21-11563 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ لَهُ وَ لِعَلِیٍّ ع وَ نَحَرَهَا11564 ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ جَذْوَةً طَبَخَهَا فِی قِدْرٍ وَ أَکَلَا مِنْهَا وَ حَسَیَا11565 مِنَ الْمَرَقِ.
18886- 22-11566 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 167
جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ مَسَاکِینُهُمْ‌11567 مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18887- 23-11568 قَالَ وَ خَطَبَ عَلِیٌّ ع فِی الْأَضْحَی فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مِنْهَا وَ إِذَا ضَحَّیْتُمْ فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ أَهْدُوا وَ احْمَدُوا اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَکُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
18888- 24-11569 قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ11570- قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی‌11571 یَقْنَعُ بِمَا تُعْطِیهِ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ.
18889- 25-11572 قَالَ: وَ کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.
18890- 26-11573 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ فِی حَدِیثٍ یَقُولُ فِی آخِرِهِ إِنَّ الْهَدْیَ الْمَضْمُونَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أُکِلَ مِنْهُ غُرِمَ.
18891- 27-11574 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَأْکُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفِدْیَةِ وَ لَا الْکَفَّارَاتِ وَ لَا جَزَاءِ الصَّیْدِ وَ یَأْکُلُ مِمَّا سِوَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 168
18892- 28-11575 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَانِعِ‌11576 قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11577 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11578.
----------------------
11510 ( 3)- الباب 40 فیه 28 حدیثا. 11511 ( 4)- التهذیب 5- 223- 751. 11512 ( 5)- الحجّ 22- 36. 11513 ( 6)- التهذیب 5- 223- 752. 11514 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 11515 ( 2)- التهذیب 5- 223- 753. 11516 ( 3)- فی المصدر- سعد بن عبد الملک. 11517 ( 4)- معانی الأخبار- 208- 2. 11518 ( 5)- التهذیب 5- 224- 758، و الاستبصار 2- 273- 967. 11519 ( 1)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 11520 ( 2)- التهذیب 5- 225- 761، و الاستبصار 2- 273- 970. 11521 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 11522 ( 4)- یأتی فی أحادیث من هذا الباب. 11523 ( 5)- التهذیب 5- 225- 759، و الاستبصار 2- 273- 968. 11524 ( 6)- التهذیب 5- 225- 760، و الاستبصار 2- 273- 969. 11525 ( 7)- فی الاستبصار- محمّد بن الحسین. 11526 ( 8)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 11527 ( 9)- مضی فی الحدیثین 4 و 5 من هذا الباب. 11528 ( 10)- یأتی فی الأحادیث 16 و 26 و 27 من هذا الباب. 11529 ( 1)- التهذیب 5- 484- 1721، و المقنع- 88. 11530 ( 2)- التهذیب 5- 484- 1722. 11531 ( 3)- المقنع- 88. 11532 ( 4)- التهذیب 5- 484- 1723. 11533 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 11534 ( 6)- الکافی 4- 499- 1. 11535 ( 7)- فی المصدر- حذوة. 11536 ( 1)- الکافی 4- 499- 2. 11537 ( 2)- الحجّ 22- 36. 11538 ( 3)- فی نسخة- یزیل، و فی المعانی- یزید( هامش المخطوط). 11539 ( 4)- معانی الأخبار- 208- 1. 11540 ( 5)- الکافی 4- 499- 3. 11541 ( 6)- الفقیه 2- 493- 3054. 11542 ( 7)- المقنع- 88. 11543 ( 1)- لیس هذا الاسم فی العلل. 11544 ( 2)- علل الشرائع- 438- 3. 11545 ( 3)- الکافی 4- 500- 6. 11546 ( 4)- فی نسخة زیادة- عن ابن أبی عمیر( هامش المخطوط). 11547 ( 5)- الحجّ 22- 36. 11548 ( 6)- الکافی 4- 500- 5، و التهذیب 5- 224- 757، و الاستبصار 2- 273- 966. 11549 ( 7)- فی المصدر زیادة- صاحبه. 11550 ( 8)- الفقیه 2- 494- 3057. 11551 ( 9)- المقنع- 88. 11552 ( 1)- الکافی 4- 500- 8، و التهذیب 5- 224- 756، و الاستبصار 2- 272- 965، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 11553 ( 2)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط)، و کذلک التهذیب، و فی الکافی- عن إسماعیل ابن مرار. 11554 ( 3)- الکافی 4- 500- 8 ذیل الحدیث 8. 11555 ( 4)- الکافی 4- 488- 5، و التهذیب 5- 202- 672، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 11556 ( 5)- الکافی 4- 499- 4، و التهذیب 5- 224- 754. 11557 ( 6)-" عن الحسن بن علیّ" لیس فی التهذیب. 11558 ( 1)- فی التهذیب- فی هدیه( هامش المخطوط)، و جاء فی هامش المخطوط- أی من هدیه المعهود الواجب، فان السؤال أعم منه و من التطوع لقوله- و غیر ذلک. و منه قده. 11559 ( 2)- الکافی 4- 501- 9. 11560 ( 3)- فی المصدر- عن سنامها. 11561 ( 4)- الحجّ 22- 36. 11562 ( 5)- التهذیب 5- 224- 755. 11563 ( 6)- الفقیه 2- 237- 2288، و أورده بتمامه فی الحدیث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 11564 ( 7)- فی المصدر- و کان النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلی( علیه السلام) منها أربعا و ثلاثین و لنفسه ستا و ستین و نحرها کلها بیده. 11565 ( 8)- فی المصدر- و تحسیا. 11566 ( 9)- الفقیه 2- 200- 2136. 11567 ( 1)- فی المصدر- مساکینکم. 11568 ( 2)- الفقیه 1- 521- 1484. 11569 ( 3)- الفقیه 2- 493- 3053. 11570 ( 4)- الحجّ 22- 36. 11571 ( 5)- فی المصدر- هو الذی. 11572 ( 6)- الفقیه 2- 493- 3055. 11573 ( 7)- الفقیه 2- 502- 3078. 11574 ( 8)- قرب الإسناد- 71. 11575 ( 1)- قرب الإسناد- 155. 11576 ( 2)- فی المصدر زیادة- و المعتر. 11577 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الأحادیث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الأبواب. 11578 ( 4)- یأتی فی البابین 41 و 42 و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 43 و فی الأحادیث 4 و 10 و 12 من الباب 60 من هذه الأبواب.

41- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ ادِّخَارِهَا

18893- 1-11580 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ‌11581 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی‌11582 رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا وَ قَالَ کُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ذَلِکَ‌11583 وَ ادَّخِرُوا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 169
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ‌11584.
18894- 2-11585 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ‌11586 عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْکُلَ لُحُومَ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ11587 ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْکُلَ‌11588 وَ نُقَدِّدَ وَ نُهْدِیَ إِلَی أَهَالِینَا.
18895- 3-11589 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ نَهَی عَنْ ذَلِکَ ثُمَّ أَذِنَ فِیهِ لِمَا مَرَّ11590 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
18896- 4-11591 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 170
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ‌11592 النَّبِیُّ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
18897- 5-11593 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بِمِنًی- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْیَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا یَوْمَئِذٍ مَجْهُودِینَ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ‌11594 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
18898- 6-11595 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنَّا نَنْهَی‌11596 عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ کَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
18899- 7-11597 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَهَیْتُکُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 171
فَزُورُوهَا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَکُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّبِیذِ أَلَا فَانْبِذُوا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ یَعْنِی الَّذِی یُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ یُشْرَبُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْبَذُ بِالْعَشِیِّ وَ یُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ فَإِذَا غَلَی فَهُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11598.
-------------------
11579 ( 5)- الباب 41 فیه 7 أحادیث. 11580 ( 6)- الکافی 4- 501- 10. 11581 ( 7)- فی التهذیب- أبی الصباح الکنانیّ( هامش المخطوط). 11582 ( 8)- فی المصدر- قالا- نهانا. 11583 ( 9)- فی المصدر- بعد ثلاث. 11584 ( 1)- التهذیب 5- 226- 763، و الاستبصار 2- 274- 972. 11585 ( 2)- التهذیب 5- 225- 762، و الاستبصار 2- 274- 971. 11586 ( 3)- فی التهذیب- عن فضیل، عن عثمان، و فی الاستبصار- فضیل بن عثمان. 11587 ( 4)- فی نسخة- ثلاثة أیام( هامش المخطوط). 11588 ( 5)- فی نسخة- ناکله( هامش المخطوط). 11589 ( 6)- التهذیب 5- 226- 674، و الاستبصار 2- 274- 973. 11590 ( 7)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 11591 ( 8)- علل الشرائع- 438- 1، و المحاسن- 320- 56. 11592 ( 1)- فی نسخة- قال( هامش المخطوط). 11593 ( 2)- علل الشرائع- 439- 2. 11594 ( 3)- المحاسن- 320- 57. 11595 ( 4)- علل الشرائع- 439- 2 ذیل الحدیث 2. 11596 ( 5)- فی المصدر- ننهی الناس. 11597 ( 6)- علل الشرائع- 439- 3. 11598 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.

42- بَابُ کَرَاهَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی إِلَّا السَّنَامَ‌

18900- 1-11600 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ- فَقَالَ لَا یُخْرَجُ مِنْهُ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا السَّنَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
18901- 2-11601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ.
18902- 3-11602 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا11603 بِمِنًی أَیَّامَهَا11604 قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 172
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌11605 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ.
18903- 4-11606 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا أَیَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًی وَ یَتَزَوَّدَهُ.
18904- 5-11607 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‌11608 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی فَقَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11609 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِخْرَاجِ مَا یَشْتَرِیهِ مِنْ أُضْحِیَّةِ غَیْرِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11610 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11611.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 173
--------------------
11599 ( 2)- الباب 42 فیه 5 أحادیث. 11600 ( 3)- التهذیب 5- 226- 765، و الاستبصار 2- 274- 974. 11601 ( 4)- التهذیب 5- 226- 766، و الاستبصار 2- 275- 975. 11602 ( 5)- التهذیب 5- 227- 767. 11603 ( 6)-( منها) لیس فی المصدر. 11604 ( 7)-" بمنی أیامهما" لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 11605 ( 1)- الاستبصار 2- 275- 976. 11606 ( 2)- التهذیب 5- 227- 769، و الاستبصار 2- 275- 978. 11607 ( 3)- الکافی 4- 500- 7. 11608 ( 4)- فی الاستبصار- جمیل بن دراج( هامش المخطوط). 11609 ( 5)- التهذیب 5- 227- 768، و الاستبصار 2- 275- 977. 11610 ( 6)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب. 11611 ( 7)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ جِلَالَ‌11613 الْأَضَاحِیِّ وَ الْهَدْیِ وَ قَلَائِدَهَا وَ جُلُودَهَا وَ الْخُرُوجِ بِهِ مِنْ مِنًی بَلْ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِقِیمَتِهِ إِنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ‌

18905- 1-11614 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطَی الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْیِ وَ جِلَالِهَا11615 شَیْئاً.
18906- 2-11616 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِیَّةِ وَ یُشْتَرَی بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدْنَهُ وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَکِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ.
18907- 3-11617 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 174
رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11618.
18908- 4-11619 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِیِّ هَلْ یَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّی بِهَا أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی (کِتَابِهِ)11620 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌11621.
18909- 5-11622 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّی یُنْتَفَعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُعْطِهِ الْجَزَّارِینَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطَی جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِینَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِهَا.
18910- 6-11623 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ-11624 فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّیْ‌ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 175
قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغْنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ مِنَ الْهَدْیِ الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ‌11625 یُخْرَجُ بِالشَّیْ‌ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ.
وَ زَادَ فِیهِ أَحْمَدُ وَ لَا یُخْرَجُ بِشَیْ‌ءٍ11626 مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِمَا مَرَّ11627.
18911- 7-11628 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْفَعَ الْأُضْحِیَّةَ إِلَی مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا11629- وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْهَدْیِ.
18912- 8-11630 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّةَ مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا11631- وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ‌11632.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 176
------------------------
11612 ( 1)- الباب 43 فیه 8 أحادیث. 11613 ( 2)- الجلال- جمع جل، و هو للدابّة کالثوب للإنسان.( مجمع البحرین- جلل- 5- 340). 11614 ( 3)- الکافی 4- 501- 1. 11615 ( 4)- فی المصدر- و أجلالها. 11616 ( 5)- الکافی 4- 501- 2. 11617 ( 6)- التهذیب 5- 227- 770، و الاستبصار 2- 275- 979، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 11618 ( 1)- الفقیه 2- 237- 2288. 11619 ( 2)- التهذیب 5- 228- 773، و الاستبصار 2- 276- 982. 11620 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 66- 271. 11621 ( 4)- قرب الإسناد- 106. 11622 ( 5)- التهذیب 5- 228- 771، و الاستبصار 2- 276- 980. 11623 ( 6)- التهذیب 5- 228- 772، و الاستبصار 2- 276- 981. 11624 ( 7)- فی نسخة- من الحرم( هامش المخطوط). 11625 ( 1)- فی نسخة- بلی( هامش المخطوط). 11626 ( 2)- فی نسخة- شی‌ء( هامش المخطوط). 11627 ( 3)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 11628 ( 4)- الفقیه 2- 200- 2136. 11629 ( 5)- الحجّ 22- 36. 11630 ( 6)- علل الشرائع- 439- 1. 11631 ( 7)- الحجّ 22- 36. 11632 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْیَ وَ وَجَدَ الثَّمَنَ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّفَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَذْبَحُهُ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ إِلَّا فَمِنْ قَابِلٍ فِیهِ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ أَیَّامِ الذَّبْحِ صَامَ‌

18913- 1-11634 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا یَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّةَ- وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ وَ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَی ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِکَ إِلَی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11635.
18914- 2-11636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ‌11637 وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ‌11638 بِمَکَّةَ- إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّةِ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ‌11639 فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّةِ نُسُکاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَذْبَحُ عَنْهُ إِلَّا فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 177
ذِی الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَی قَابِلٍ.
18915- 3-11640 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
18916- 4-11641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی وَ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ11642.
-------------------
11633 ( 1)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 11634 ( 2)- الکافی 4- 508- 6. 11635 ( 3)- التهذیب 5- 37- 109، و الاستبصار 2- 260- 916. 11636 ( 4)- التهذیب 5- 37- 110، و الاستبصار 2- 260- 917. 11637 ( 5)- فی المصدر- فلم یصبه. 11638 ( 6)- فی التهذیب زیادة- عنه. 11639 ( 7)- فی المصدر- یذبحه عنه. 11640 ( 1)- التهذیب 5- 37- 111، و الاستبصار 2- 260- 918. 11641 ( 2)- التهذیب 5- 483- 1721. 11642 ( 3)- الکافی 4- 509- 8.

45- بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ بَدَلِ الْهَدْیِ ثُمَّ وَجَدَهُ أَجْزَأَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ لَمْ یَجِبِ الذَّبْحُ بَلْ یُسْتَحَبُ‌

18917- 1-11644 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ11645 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْیاً یَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًی قَالَ أَجْزَأَهُ صِیَامُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 178
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11646.
18918- 2-11647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یَشْتَرِی بِهِ هَدْیاً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ أَیْسَرَ أَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرَهُ أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ وَ یَصُومُ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ وَ یَکُونُ صِیَامُهُ الَّذِی صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌11648 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّخْیِیرِ.
--------------------
11643 ( 4)- الباب 45 فیه حدیثان. 11644 ( 5)- الکافی 4- 509- 11. 11645 ( 6)- فی التهذیب- عبد اللّه بن یحیی( هامش المخطوط)، و کذلک الاستبصار. 11646 ( 1)- التهذیب 5- 38- 112، و الاستبصار 2- 260- 919. 11647 ( 2)- التهذیب 5- 38- 113، و الاستبصار 2- 261- 920. 11648 ( 3)- الکافی 4- 510- 14.

46- بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ فِی الْحَجِّ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُ آخِرِهَا یَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ‌

18919- 1-11650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ یَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ11651 وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ- قُلْتُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ یَوْمَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ یَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 179
هُوَ یَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِ‌11652 یَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11653.
18920- 2-11654 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.
18921- 3-11655 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ مِنًی وَ لَا یَحْرُمُ صَوْمُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی.
18922- 4-11656 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَتَسَحَّرُ11657 لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ- وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 180
صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11658.
18923- 5-11659 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ11660- قَالَ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ.
18924- 6-11661 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ یَقْدَمُ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ أَ یَصُومُ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَالَ یَصْبِرُ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ11662.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ.
18925- 7-11663 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمَکَّةَ- وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَلْیَصُمْ عَشَرَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18926- 8-11664 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 181
سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌11665.
18927- 9-11666 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ‌11667 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ- مَا تَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ11668- أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَعْنِی بِالْکَامِلَةِ قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً قَالَ وَ یَخْتَلُّ ذَا عَلَی ذِی حِجًا إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً عَشَرَةٌ قَالَ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْکَامِلُ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ سَوَاءٌ أَتَیْتَ بِهَا أَوْ أَتَیْتَ‌11669 بِالْأُضْحِیَّةِ تَمَامُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّةِ.
18928- 10-11670 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَةَ- وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 182
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ صَوْمِهَا فِی السَّفَرِ.
18929- 11-11671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: وَ لَا یَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ جَمِیعاً.
18930- 12-11672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ لِجَزَاءِ الْهَدْیِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ تَسَحَّرَ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِیَ لَیْلَةُ النَّفْرِ- وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشْرَ11673 فِی أَهْلِهِ وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِیَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ جَهِلَ صِیَامَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ صَامَهَا بِمَکَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِالْمَدِینَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18931- 13-11674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْیِ فَأَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
18932- 14-11675 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 183
بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ11676- قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ11677 وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْأَیَّامُ فَلْیُنْشِئْ یَوْمَ الْحَصْبَةِ11678 وَ هِیَ لَیْلَةُ النَّفْرِ.
18933- 15-11679 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِ‌11680- قَالَ یَوْمٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ11681 وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ فِی بَقِیَّةِ ذِی الْحِجَّةِ- فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌11682.
18934- 16-11683 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌11684 قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی أَهْلِکَ.
18935- 17-11685 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 184
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِیعاً.
18936- 18-11686 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِ‌11687 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ تَسَحَّرَ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ.
18937- 19-11688 وَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ11689 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ (فِی الْحَجِّ)11690 وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّیَامُ فَلْیَبْدَأْ بِصِیَامِهِ لَیْلَةَ النَّفْرِ11691.
18938- 20-11692 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ‌11693 وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 185
التَّشْرِیقِ- یَتَسَحَّرُ11694 لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ یُصْبِحُ صَائِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11695 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11696.
------------------------
11649 ( 4)- الباب 46 فیه 20 حدیثا. 11650 ( 5)- الکافی 4- 506- 1. 11651 ( 6)- فی المصدر زیادة- بیوم. 11652 ( 1)- البقرة 2- 196. 11653 ( 2)- التهذیب 5- 38- 114. 11654 ( 3)- الکافی 4- 507- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب. 11655 ( 4)- الکافی 4- 508- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب. 11656 ( 5)- الکافی 4- 507- 3. 11657 ( 6)- فی التهذیب- فلیقم( هامش المخطوط). 11658 ( 1)- التهذیب 5- 39- 115. 11659 ( 2)- الکافی 4- 510- 15. 11660 ( 3)- البقرة 2- 196. 11661 ( 4)- الکافی 4- 510- 16، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب. 11662 ( 5)- فی المصدر- لم یجد. 11663 ( 6)- التهذیب 5- 233- 789، و الاستبصار 2- 282- 1001. 11664 ( 7)- التهذیب 5- 235- 793، و الاستبصار 2- 283- 1005. 11665 ( 1)- مر فی الحدیثین 1 و 4 من هذا الباب. 11666 ( 2)- التهذیب 5- 40- 120. 11667 ( 3)- فی المصدر- عن محمد، عن زکریا المؤمن. 11668 ( 4)- البقرة 2- 196. 11669 ( 5)- فی نسخة- أو لم تأت( هامش المخطوط). 11670 ( 6)- التهذیب 5- 234- 791، و الاستبصار 2- 283- 1003. 11671 ( 1)- التهذیب 4- 315- 957، و الاستبصار 2- 281- 999، بتقدیم السبعة علی الثلاثة. 11672 ( 2)- الفقیه 2- 508- 3096، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 48، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب. 11673 ( 3)- فی المصدر- صام العشرة. 11674 ( 4)- الفقیه 2- 511- 3100. 11675 ( 5)- قرب الإسناد- 10، و أورد نحوه عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب. 11676 ( 1)- البقرة 2- 196. 11677 ( 2)- فی المصدر زیادة- بیوم. 11678 ( 3)- فی المصدر- فلیتسحر لیلة الحصبة. 11679 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 92- 238. 11680 ( 5)- البقرة 2- 196. 11681 ( 6)- فی المصدر- قبل الترویة یصوم. 11682 ( 7)- البقرة 2- 197. 11683 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 92- 239. 11684 ( 9)- البقرة 2- 196. 11685 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 93- 241، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و عن التهذیب و کتاب مسائل علیّ بن جعفر فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب. 11686 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 93- 243. 11687 ( 2)- فی المصدر- عبد الرحمن بن محمّد العزرمی. 11688 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 93- 244. 11689 ( 4)-" عن جعفر بن محمّد" لیس فی المصدر. 11690 ( 5)- لیس فی المصدر. 11691 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 93- 245 و فیه- فلیبدأ صیامه من لیلة النفر. 11692 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 93- 246. 11693 ( 8)- فی المصدر- فان فاته أن یصوم ثلاثة أیّام فی الحجّ. 11694 ( 1)- فی المصدر- فیتسحر. 11695 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب، و ما یدل علی بدلیة الصوم من الهدی فی البابین 2 و 3 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 44 و فی الباب 45 من هذه الأبواب. 11696 ( 3)- یأتی فی الأبواب 47- 54 و فی الباب 57 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِی ذِی الْحِجَّةِ مُخْتَاراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ لَا یُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَ مَعَ الْعُذْرِ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ أَوْ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ‌

18939- 1-11698 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّةِ حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ- فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ یَذْبَحُهُ‌11699 بِمِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌11701.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 186
18940- 2-11702 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدٌ صَالِحٌ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَیْسَ لَهُ أُضْحِیَّةٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِی أَهْلِهِ.
18941- 3-11703 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی عَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ یَبْعَثُ بِدَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌11704.
18942- 4-11705 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11706 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمَکَّةَ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
18943- 5-11707 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَمَّنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ جَهِلَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ ع أَمَا إِنِّی لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَی مَکَّةَ وَ لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 187
بِالصِّیَامِ فِی السَّفَرِ وَ لَکِنْ یَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18944- 6-11708 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّةِ- حَتَّی یُهَلَّ عَلَیْهِ الْهِلَالُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِ‌11709 فِی ذِی الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11710 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11711.
--------------------
11697 ( 4)- الباب 47 فیه 6 أحادیث. 11698 ( 5)- الکافی 4- 509- 10. 11699 ( 6)- فی الاستبصار- و یذبح( هامش المخطوط). 11700 ( 7)- التهذیب 5- 39- 116، و الاستبصار 2- 278- 989. 11701 ( 8)- التهذیب 4- 231- 680. 11702 ( 1)- التهذیب 5- 233- 788، و الاستبصار 2- 282- 1000. 11703 ( 2)- التهذیب 5- 235- 792، و الاستبصار 2- 283- 1004. 11704 ( 3)- الفقیه 2- 513- 3103. 11705 ( 4)- التهذیب 5- 234- 790، و الاستبصار 2- 282- 1002، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 11706 ( 5)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 11707 ( 6)- المقنعة- 70. 11708 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 92- 240. 11709 ( 2)- البقرة 2- 196. 11710 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11711 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 50 و فی الحدیث 2 من الباب 51 و فی الحدیث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَهُ صَوْمُ بَدَلِ الْهَدْیِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَی وَلِیِّهِ قَضَاءُ الثَّلَاثَةِ دُونَ السَّبْعَةِ11713 وَ حُکْمِ الصَّبِیِ‌

18945- 1-11714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11715.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 188
18946- 2-11716 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ11717 وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی ذِی الْحِجَّةِ- ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ أَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ قَضَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11718 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ یَعْنِی الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ.
18947- 3-11719 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
18948- 4-11720 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ یَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ الْقَضَاءُ.
18949- 5-11721 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبِیُّ یَصُومُ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً.
18950- 6-11722 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 189
مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ‌11723.
------------------------
11712 ( 5)- الباب 48 فیه 6 أحادیث. 11713 ( 6)- أفتی بهذا الحکم الشیخ و جماعة، و ذهب بعض علمائنا إلی الوجوب مطلقا، و حملوا نفی الوجوب علی عدم التمکن، و ذهب الصدوق إلی الاستحباب مطلقا، و اللّه أعلم." منه قده". 11714 ( 7)- الکافی 4- 509- 12، و التهذیب 5- 40- 117، و الاستبصار 2- 261- 921. 11715 ( 8)- المقنع- 91. 11716 ( 1)- الکافی 4- 509- 13. 11717 ( 2)- فی المصدر- یتمتع بالعمرة إلی الحجّ. 11718 ( 3)- التهذیب 5- 40- 118، و الاستبصار 2- 261- 922. 11719 ( 4)- الفقیه 2- 510- 3097. 11720 ( 5)- الفقیه 2- 510- 3096، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 46، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب. 11721 ( 6)- الفقیه 2- 512- 3102، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 11722 ( 7)- المقنعة- 70. 11723 ( 1)- و تقدم حکم الصبیّ فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

49- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَقَدَ الْهَدْیَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ لَمْ تُجْزِئْهُ الصَّدَقَةُ عَنِ السَّبْعَةِ مَعَ الِاخْتِیَارِ

18951- 1-11725 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَیَّامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَی کَمْ یَتَصَدَّقُ فَکَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّیَامِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِئَلَّا یُنَافِیَ السُّؤَالَ الْجَوَابُ.
-------------------
11724 ( 2)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 11725 ( 3)- التهذیب 5- 40- 119.

50- بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَکَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِی بَدَلِ الْهَدْیِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ یَصُومُ السَّبْعَةَ

18952- 1-11727 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی الْمُقِیمِ إِذَا صَامَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 190
ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُجَاوِرُ یَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْیَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18953- 2-11728 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ‌11729.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11730.
18954- 3-11731 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَضَی نُسُکَهُ بَدَا لَهُ أَنْ یُقِیمَ‌11732 سَنَةً قَالَ فَلْیَنْتَظِرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْیَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌11733.
18955- 4-11734 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ فَیَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُجَاوِرُ کَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 191
یَصْنَعُ فِی صِیَامِهِ بَاقِیَ الْأَیَّامِ فَقَالَ یَنْتَظِرُ مِقْدَارَ مَا یَصِلُ إِلَی بَلَدِهِ مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ یَصُومُ بَاقِیَ الْأَیَّامِ.
18956- 5-11735 قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ جَاوَرَ مَکَّةَ- مَتَی یَصُومُ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ الْأُخَرَ فَقَالَ إِذَا مَضَی مِنَ الزَّمَانِ مِقْدَارُ مَا کَانَ یَدْخُلُ فِیهِ إِلَی بَلَدِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ.
18957- 6-11736 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ11737 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ صَامَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ لَمْ یَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ صَامَ بِمَکَّةَ- فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِی الطَّرِیقِ وَ إِذَا أَقَامَ بِمَکَّةَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ فَشَاءَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ فَعَلَ.
-----------------------
11726 ( 4)- الباب 50 فیه 6 أحادیث. 11727 ( 5)- التهذیب 5- 41- 121. 11728 ( 1)- التهذیب 5- 234- 790، و الاستبصار 2- 282- 1002، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 47 من هذه الأبواب. 11729 ( 2)- فی نسخة- صام بعده( هامش المخطوط). 11730 ( 3)- الفقیه 2- 511- 3099. 11731 ( 4)- الفقیه 2- 511- 3098، و التهذیب 4- 314- 954. 11732 ( 5)- فی الکافی زیادة- بمکّة( هامش المخطوط). 11733 ( 6)- الکافی 4- 509- 8. 11734 ( 7)- المقنعة- 60. 11735 ( 1)- المقنعة- 70. 11736 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 92- 237. 11737 ( 3)- فی المصدر- منصور بن حازم.

51- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صَوْمُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ بِمِنًی فِی بَدَلِ الْهَدْیِ وَ لَا غَیْرِهِ‌

18958- 1-11739 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 192
18959- 2-11740 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِیهَا11741 أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ- فَلْیَصُمْ عَشَرَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
18960- 3-11742 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَکَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْکَ یَسْأَلُکَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَأَجَبْتَهُ فِی کِتَابِکَ یَصُومُ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِمِنًی)11743 فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ صَامَ صَبِیحَةَ الْحَصْبَاءِ11744 وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا أَیَّامُ مِنًی فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِیَامَ فِیهَا وَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
18961- 4-11745 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ الْأَیَّامَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِی إِلَیْهِمَا11746 فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- وَ أَیُّ أَیَّامٍ هِیَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ- وَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمُ عَرَفَةَ- قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَصُومُ صَبِیحَةَ الْحَصْبَةِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 193
قَالَ فَلَا تَقُولُ‌11747 کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- قَالَ فَأَیْشٍ قَالَ: قَالَ‌11748 یَصُومُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- قَالَ إِنَّ جَعْفَراً کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بُدَیْلًا11749 یُنَادِی إِنَّ هَذِهِ أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا یَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌11750- قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ کُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.11751 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص193
18962- 5-11752 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ‌11753 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْهَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَهُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌11754.
18963- 6-11755 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمُ عَرَفَةَ فَلْیَصُمْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ شَاذَّانِ مُخَالِفَانِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ فَلَا
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 194
یَجُوزُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِمَا انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ11756 وَ عَلَی صَوْمِ الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ هُوَ یَوْمُ الْحَصْبَةِ لِمَنْ نَفَرَ فِیهِ أَوْ قَبْلَهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ مِنًی.
18964- 7-11757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ کَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ وَ هُوَ یَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِکَ الَّذِی مَعَهُ هَدْیاً فَلَمْ یَزَلْ یَتَوَانَی وَ یُؤَخِّرُ ذَلِکَ حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ یَقْدِرْ بِأَنْ یَشْتَرِیَ بِالَّذِی مَعَهُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی کَانَ آخِرُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ غَلَتِ الْغَنَمُ‌11758.
18965- 8-11759 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْیَ وَ لَمْ یَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَخَلَّلَ الْفَسَاطِیطَ وَ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ أَیَّامَ مِنًی- أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
18966- 9-11760 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 195
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ- ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْبِعَالُ النِّکَاحُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌11761 وَ غَیْرِهِ‌11762 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11763.
----------------------
11738 ( 4)- الباب 51 فیه 9 أحادیث. 11739 ( 5)- التهذیب 5- 228- 774، و الاستبصار 2- 276- 983. 11740 ( 1)- التهذیب 5- 229- 775، و الاستبصار 2- 277- 984. 11741 ( 2)- فی التهذیب- أمنها. 11742 ( 3)- التهذیب 5- 229- 776، و الاستبصار 2- 277- 985. 11743 ( 4)- فی الاستبصار- أیام منی( هامش المخطوط). 11744 ( 5)- فی المصدر- صبیحة الحصبة. 11745 ( 6)- التهذیب 5- 230- 779، و الاستبصار 2- 278- 988. 11746 ( 7)- فی نسخة- أصغی إلیهما( هامش المخطوط). 11747 ( 1)- فی المصدر- أ فلا تقول. 11748 ( 2)- فی نسخة زیادة- قال( هامش المخطوط). 11749 ( 3)- فی الاستبصار- بلالا. 11750 ( 4)- البقرة 2- 196. 11751 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11752 ( 5)- التهذیب 5- 229- 777، و الاستبصار 2- 277- 986. 11753 ( 6)-" عن أبیه" لیس فی الاستبصار. 11754 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 11755 ( 8)- التهذیب 5- 229- 778، و الاستبصار 2- 277- 987. 11756 ( 1)- مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 11757 ( 2)- الکافی 4- 508- 7. 11758 ( 3)- الفقیه 2- 512- 3101. 11759 ( 4)- الفقیه 2- 508- 3096، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 46، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب. 11760 ( 5)- معانی الأخبار- 300- 1. 11761 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی البابین 1 و 2 من أبواب الصوم المحرم. 11762 ( 2)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 11763 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 52 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی بَدَلِ الْهَدْیِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ یَوْمٍ آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَإِنْ صَامَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مُتَتَابِعَةً بَعْدَهَا وَ کَذَا لَوْ

18967- 1-11765 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ11766 عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 196
18968- 2-11767 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَیْسَ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ بِیَوْمٍ‌11768.
18969- 3-11769 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ‌11770 فَقَالَ لَا یَصُومُ یَوْمَ‌11771 التَّرْوِیَةِ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمٍ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ11772 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.
18970- 4-11773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 197
صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّةَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ‌11774 صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌11775 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْفَاصِلِ غَیْرَ الْعِیدِ لِمَا مَضَی‌11776 وَ یَأْتِی‌11777.
18971- 5-11778 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ فَلَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ- فَیُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصُ بِمَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی لِمَا مَرَّ مِنَ التَّقْیِیدِ فِی الصَّوْمِ‌11779.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 198
-----------------------
11764 ( 4)- الباب 52 فیه 5 أحادیث. 11765 ( 5)- التهذیب 5- 231- 780، و الاستبصار 2- 279- 991. 11766 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن أحمد( هامش المخطوط). 11767 ( 1)- التهذیب 5- 231- 781، و الاستبصار 2- 279- 992. 11768 ( 2)- الفقیه 2- 512- 3101. 11769 ( 3)- التهذیب 5- 231- 783، و الاستبصار 2- 281- 997. 11770 ( 4)- فی نسخة- \iُ قبل یوم الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة،( قال فان فاته صوم هذه الایام).\E کتب علی ما بین القوسین علامة و کتب فی الهامش ما نصه-" ما بین نقطتی الشک نسخة و ما دریت وجهه". 11771 ( 5)- لیس فی التهذیب. 11772 ( 6)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 11773 ( 7)- التهذیب 5- 231- 782، و الاستبصار 2- 279- 993. 11774 ( 1)- فی التهذیب- إلی أهله. 11775 ( 2)- قرب الإسناد- 174. 11776 ( 3)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 11777 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب. 11778 ( 5)- الکافی 4- 508- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11779 ( 6)- مر فی الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.

53- بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی صَوْمِ الثَّلَاثَةِ بَدَلَ الْهَدْیِ إِذَا کَانَ الْفَاصِلُ غَیْرَ الْعِیدِ أَوْ لَمْ یَکُنِ الثَّالِثَ‌

18972- 1-11781 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ مُتَفَرِّقَةً.
18973- 2-11782 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا یَجِدُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ یَوْماً قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ- وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ الْحَدِیثَ.
18974- 3-11783 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ یَعْنِی لَیْلَةَ النَّفْرِ- وَ یُصْبِحُ صَائِماً وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11784.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 199
-------------------
11780 ( 1)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 11781 ( 2)- التهذیب 5- 232- 784، و الاستبصار 2- 280- 994. 11782 ( 3)- التهذیب 5- 232- 785، و الاستبصار 2- 280- 995، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11783 ( 4)- التهذیب 5- 232- 786، و الاستبصار 2- 280- 996، و أورد نحوه عن قرب الإسناد فی الحدیث 14 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11784 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 و فی الباب 52 من هذه الأبواب.

54- بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْیَ وَ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِی الْحِجَّةِ لَا قَبْلَهُ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی یَمْضِیَ وَقْتُ الذَّبْحِ‌

18975- 1-11786 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.
18976- 2-11787 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ یَقْدَمُ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ أَ یَصُومُ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَالَ یَصْبِرُ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ یُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ یَجِدْ.
18977- 3-11788 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سَأَلَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً فِی ذِی الْقَعْدَةِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ قَالَ لَا یَصُومُ‌11789 ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ حَتَّی یَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 200
--------------------
11785 ( 1)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 11786 ( 2)- الکافی 4- 507- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11787 ( 3)- الکافی 4- 510- 16، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11788 ( 4)- المقنع- 91. 11789 ( 5)- فی المصدر- یصوم.

55- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّتَابُعُ فِی السَّبْعَةِ بَدَلَ الْهَدْیِ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ لَا یَجِبُ صَوْمُهَا فِی بَلَدِهِ‌

18978- 1-11791 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌11792 إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَةَ- وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ‌11793 فِی حَاجَةٍ إِلَی بَغْدَادَ- قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.
18979- 2-11794 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ أَیَّامٍ‌11795 لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ بَیْنَ السَّبْعَةِ وَ الثَّلَاثَةِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌11796 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ السَّبْعَةِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ11797 وَ اسْتَثْنَی
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 201
مِنَ النَّهْیِ عَنِ الْجَمْعِ مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ حَتَّی رَجَعَ لِمَا مَرَّ فِی بَابِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ أَیْضاً فِی السَّبْعَةِ وَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ‌11798.
-----------------------
11790 ( 1)- الباب 55 فیه حدیثان. 11791 ( 2)- التهذیب 5- 233- 787، و الاستبصار 2- 281- 998. 11792 ( 3)- فی الاستبصار- لأبی الحسن موسی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 11793 ( 4)- فی الاستبصار- نزعت( هامش المخطوط). 11794 ( 5)- التهذیب 4- 315- 957، و الاستبصار 2- 281- 999، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11795 ( 6)- فی الاستبصار الأیّام، و لم ترد فی التهذیب. 11796 ( 7)- مسائل علیّ بن جعفر- 175- 311. 11797 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 11798 ( 1)- مر فی الحدیث 12 من الباب 46، و فی الحدیث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب.

56- بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی أَهْلِهِ‌

18980- 1-11800 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعَ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ‌11801 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ11802.
-----------------------
11799 ( 2)- الباب 56 فیه حدیث واحد. 11800 ( 3)- التهذیب 5- 237- 800. 11801 ( 4)- التهذیب 5- 481- 1711. 11802 ( 5)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب کفّارات الصید.

57- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ بَیْعِ ثِیَابِ التَّجَمُّلِ فِی ثَمَنِ الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِئُ الصَّوْمُ‌

18981- 1-11804 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 202
نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی بِذَلِکَ الْفُضُولِ مِائَةَ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ وَ نَفَقَةٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَةِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ کِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌11805.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌11806.
18982- 2-11807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌11808 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ وَ فِی عَیْبَتِهِ ثِیَابٌ لَهُ أَ یَبِیعُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً وَ یَشْتَرِی هَدْیَهُ قَالَ لَا هَذَا یَتَزَیَّنُ‌11809 بِهِ الْمُؤْمِنُ یَصُومُ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌11810.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 203
---------------------
11803 ( 6)- الباب 57 فیه حدیثان. 11804 ( 7)- التهذیب 5- 486- 1735. 11805 ( 1)- البقرة 2- 196. 11806 ( 2)- قرب الإسناد- 172. 11807 ( 3)- التهذیب 5- 238- 802. 11808 ( 4)-" عن أبی عبد اللّه" لیس فی المصدر. 11809 ( 5)- فی المصدر- هذا ممّا یتزین. 11810 ( 6)- الکافی 4- 508- 5.

58- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِ الْأُضْحِیَّةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَثْمَانُهُا جَمَعَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ تَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ‌

18983- 1-11812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنَّا بِمَکَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ فِی الْأَضَاحِیِّ فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ (ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ)11813 بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ‌11814 هِشَامٌ الْمُکَارِی رُقْعَةً11815 إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَیْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا إِلَی الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثِ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ11816 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِ‌11817 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ11818.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 204
------------------------
11811 ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 11812 ( 2)- الکافی 4- 544- 22. 11813 ( 3)- فی المصدر- ثم لم نجد( بدل ما بین القوسین). 11814 ( 4)- فی المصدر- فرقع. 11815 ( 5)-" رقعة" لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 11816 ( 6)- الفقیه 2- 497- 3093. 11817 ( 7)- فی التهذیب- عن النوفلیّ. 11818 ( 8)- التهذیب 5- 238- 805.

59- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً وَ عَیَّنَ مَوْضِعَ ذَبْحِهِ لَزِمَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعَیِّنْ وَجَبَ ذَبْحُهُ بِمَکَّةَ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ

18984- 1-11820 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَةً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ.
18985- 2-11821 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ بَدَنَةٌ قَالَ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَنَی بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ.
---------------------
11819 ( 1)- الباب 59 فیه حدیثان. 11820 ( 2)- التهذیب 5- 239- 806. 11821 ( 3)- التهذیب 5- 481- 1710.

60- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْأُضْحِیَّةِ وَ إِجْزَاءِ الْهَدْیِ عَنْهَا وَ سُقُوطِهَا عَنِ الْجَنِینِ وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا بِالْمَأْثُورِ وَ التَّضْحِیَةِ عَنِ الْعِیَالِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

18986- 1-11823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 205
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَی أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَقَالَ أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا یَدَعُهُ وَ أَمَّا لِعِیَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.
18987- 2-11824 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْزِئُهُ فِی الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُهُ وَ فِی نُسْخَةٍ یُجْزِئُکَ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ هَدْیُکَ.
18988- 3-11825 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌11826 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأُضْحِیَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ وَجَدَ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ هِیَ سُنَّةٌ.
18989- 4-11827 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18990- 5-11828 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَی فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ یَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَی فِی الْعِیَالِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ.
18991- 6-11829 قَالَ: وَ ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشَیْنِ ذَبَحَ وَاحِداً بِیَدِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّی وَ عَمَّنْ لَمْ یُضَحِّ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی- وَ ذَبَحَ الْآخَرَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّی وَ عَمَّنْ لَمْ یُضَحِّ مِنْ أُمَّتِی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 206
18992- 7-11830 قَالَ: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَحِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- کُلَّ سَنَةٍ بِکَبْشٍ یَذْبَحُهُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ وَ یَقُولُ‌11831 اللَّهُمَّ هَذَا11832 عَنْ نَبِیِّکَ- ثُمَّ یَذْبَحُهُ وَ یَذْبَحُ کَبْشاً آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
18993- 8-11833 قَالَ وَ قَالَ ع لَا یُضَحَّی عَمَّنْ فِی الْبَطْنِ.
18994- 9-11834 قَالَ: وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
18995- 10-11835 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا الْأَضْحَی لِتَشْبَعَ‌11836 مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
18996- 11-11837 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 207
النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّةُ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ إِنَّهُ یُغْفَرُ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ یَتَّقِیهِ بِالْغَیْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَنْ یَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ‌11838 ثُمَّ قَالَ انْظُرْ کَیْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِیلَ وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِیلَ.
18997- 12-11839 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّةِ فَقَالَ ضَحِّ بِکَبْشٍ أَمْلَحَ أَقْرَنَ فَحْلًا سَمِیناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً سَمِیناً فَمِنْ فُحُولَةِ الْمِعْزَی أَوْ مُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ أَوِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً مِنَ الضَّأْنِ سَمِینَةً قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ضَحِّ بِثَنِیٍّ فَصَاعِداً وَ اشْتَرِهِ سَلِیمَ الْأُذُنَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَذْبَحَ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ- ثُمَّ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11840.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 208
----------------------
11822 ( 4)- الباب 60 فیه 12 حدیثا. 11823 ( 5)- الکافی 4- 487- 2. 11824 ( 1)- التهذیب 5- 238- 803. 11825 ( 2)- الفقیه 2- 488- 3034. 11826 ( 3)- فی المصدر- روی سوید القلاء، عن محمّد بن مسلم. 11827 ( 4)- الفقیه 2- 200- 2136. 11828 ( 5)- الفقیه 2- 488- 3044. 11829 ( 6)- الفقیه 2- 489- 3046. 11830 ( 1)- الفقیه 2- 489- 3046 ذیل الحدیث 1448، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 11831 ( 2)- فی المصدر- ثم یقول. 11832 ( 3)- فی المصدر- اللّهمّ إن هذا. 11833 ( 4)- الفقیه 2- 496- 3061. 11834 ( 5)- الفقیه 2- 495- 3058، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. 11835 ( 6)- علل الشرائع- 437- 1، و أورد مثله عن ثواب الأعمال فی الحدیث 12 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، و نحوه فی الحدیث 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 11836 ( 7)- فی المصدر- لتتسع. 11837 ( 8)- علل الشرائع- 437- 2. 11838 ( 1)- الحجّ 22- 37. 11839 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 141- 161. 11840 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی أن وقت الذبح بعد الصلاة فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب صلاة العید، و ما یدلّ علی الدعاء فی الباب 37، و ما یدلّ علی التضحیة عن العیال و عن الغیر فی الأحادیث 3 و 4 و 4 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.

61- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَذْبَحَ بِیَدِهِ مَا رَبَّاهُ وَ التَّضْحِیَةُ بِغَیْرِ مَا یُشْتَرَی فِی الْعَشْرِ

18998- 1-11842 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمِینٌ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11843.
18999- 2-11844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا یُضَحَّی بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الرَّوَاجِنِ‌11845.
19000- 3-11846 قَالَ وَ قَالَ ع‌11847 لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا یُشْتَرَی فِی الْعَشْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 209
----------------------
11841 ( 1)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 11842 ( 2)- الکافی 4- 544- 20. 11843 ( 3)- التهذیب 4- 452- 1578. 11844 ( 4)- الفقیه 2- 497- 3064. 11845 ( 5)- فی الفقیه- الدواجن. و شاة راجن و داجن- ألفت البیوت و استانست.( الصحاح- رجن- 5- 2121). 11846 ( 6)- الفقیه 2- 494- 3058، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 12 من هذه الأبواب. 11847 ( 7)- فی المصدر- قال الصادق( علیه السلام).

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفْرَاهِ الضَّحَایَا

19001- 1-11849 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَفْرِهُوا11850 ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّهَا مَطَایَاکُمْ عَلَی الصِّرَاطِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11851.
-------------------
11848 ( 1)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 11849 ( 2)- الفقیه 2- 213- 2190. 11850 ( 3)- دابة فارهة- نشیطة حادة قویة.( النهایة 3- 441). 11851 ( 4)- علل الشرائع- 438- 1.

63- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْعَامِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ‌

19002- 1-11853 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ هَلْ یُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ قَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 210
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْکَفَّارَاتِ‌11854.
------------------
11852 ( 5)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 11853 ( 6)- علل الشرائع- 438- 1. 11854 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الکفّارات.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلْأُضْحِیَّةِ لِمَنْ لَمْ یَجِدْ

19003- 1-11856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَحْضُرُ الْأَضْحَی- وَ لَیْسَ عِنْدِی ثَمَنُ الْأُضْحِیَّةِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّی قَالَ اسْتَقْرِضِی‌11857 فَإِنَّهُ دَیْنٌ مَقْضِیٌّ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌11858.
19004- 2-11859 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌11860 بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِی عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْأُضْحِیَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا إِنَّهُ لَیُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِیَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 211
-------------------
11855 ( 2)- الباب 64 فیه حدیثان. 11856 ( 3)- الفقیه 2- 213- 2191، الفقیه 2- 489- 3045. 11857 ( 4)- فی المصدر زیادة- و ضحی. 11858 ( 5)- علل الشرائع- 440- 1. 11859 ( 6)- علل الشرائع- 440- 2. 11860 ( 7)- فی نسخة- عبید اللّه.

اَبْوَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ

1- بَابُ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا عَلَی الْحَاجِّ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ‌

19005- 1-11862 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ.
19006- 2-11863 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آدَمَ ع- حَیْثُ حَجَّ بِمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع بِیَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَأَمَرَّهَا عَلَی رَأْسِهِ فَتَنَاثَرَ شَعْرُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 212
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11864.
19007- 3-11865 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌11866- قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.
19008- 4-11867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّفَثَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19009- 5-11868 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّفَثَ حُفُوفُ الرَّجُلِ‌11869 مِنْ الطِّیبِ وَ إِذَا قَضَی نُسُکَهُ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ.
19010- 6-11870 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ.
19011- 7-11871 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‌11872 وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 213
19012- 8-11873 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌11874- قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الزِّیَارَاتِ‌11875 قَالَ الصَّدُوقُ التَّفَثُ مَعْنَاهُ کُلُّ مَا وَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ11876 وَ رَوَی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْخَمْسَةَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ فَالْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الثَّالِثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الرَّابِعَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ وَ الْخَامِسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ.
19013- 9-11877 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 214
عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ حُفُوفُ الرَّأْسِ.
19014- 10-11878 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19015- 11-11879 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌11880 قَالَ هُوَ الْحُفُوفُ وَ الشَّعَثُ قَالَ وَ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلَامٍ قَبِیحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَطُفْتَ بِالْبَیْتِ- تَکَلَّمْتَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ کَانَ ذَلِکَ کَفَّارَتَهُ.
19016- 12-11881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11882
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 215
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11883.
------------------------
11861 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 11862 ( 2)- التهذیب 5- 240- 808. 11863 ( 3)- الکافی 4- 195- 6. 11864 ( 1)- الفقیه 2- 230- 2276. 11865 ( 2)- الفقیه 2- 485- 3032، و معانی الأخبار- 338- 1. 11866 ( 3)- الحجّ 22- 29. 11867 ( 4)- الفقیه 2- 485- 3033، و معانی الأخبار- 338- 2. 11868 ( 5)- الفقیه 2- 485- 3034. 11869 ( 6)- فی نسخة- حقوق الرجل( هامش المخطوط)، و حفوف الرجل من الطیب- بعد عهده من الطیب.( الصحاح- حفف- 4- 1345). 11870 ( 7)- الفقیه 2- 485- 1435، و معانی الأخبار- 339- 4. 11871 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 312- 82. 11872 ( 9)- الحجّ 22- 29. 11873 ( 1)- الفقیه 2- 485- 3036. 11874 ( 2)- الحجّ 22- 29. 11875 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب المزار. 11876 ( 4)- معانی الأخبار- 340- 10. 11877 ( 5)- معانی الأخبار- 339- 6. 11878 ( 1)- معانی الأخبار- 339- 7. 11879 ( 2)- معانی الأخبار- 339- 8. 11880 ( 3)- الحجّ 22- 29. 11881 ( 4)- الکافی 4- 502- 3. 11882 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 4 و 20 و 21 و 22 و 29 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و فی الأحادیث 3 و 8 و 9 من الباب 39 من أبواب الذبح، و ما یدلّ علی حکم حلق الصبیان فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ. و تقدم ما ظاهره المنافاة فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح. 11883 ( 1)- یأتی فی البابین 3 و 4 و فی الحدیثین 1 و 10 من الباب 13 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ وَ التَّقْصِیرَ عَامِداً أَوْ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا

19017- 1-11885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ11886 جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11887.
19018- 2-11888 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 216
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً أَخَّرُوهُ وَ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ یُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیْئاً قَدَّمُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبْحِ‌11889 وَ عَلَی تَرْکِ تَقْصِیرِ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فِی مَحَلِّهِ‌11890.
------------------
11884 ( 2)- الباب 2 فیه حدیثان. 11885 ( 3)- الکافی 4- 505- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 11886 ( 4)- فی التهذیب- و حمید بن زیاد( بدل) سهل بن زیاد( هامش المخطوط). 11887 ( 5)- التهذیب 5- 240- 809. 11888 ( 6)- التهذیب 5- 240- 810. 11889 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح. 11890 ( 2)- تقدم فی الباب 54 من أبواب الاحرام، و فی الباب 6 من أبواب التقصیر.

3- بَابُ حُکْمِ مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی الْعُمْرَةِ هَلْ یَذْبَحُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ بَعْدَهُ‌

19019- 1-11892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی عُمْرَةٍ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11893.
19020- 2-11894 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْیَ یَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ.
19021- 3-11895 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 217
أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَدْیٍ فِی عُمْرَةٍ فِی غَیْرِ حَجٍّ فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ التَّخْیِیرُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ.
------------------
11891 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 11892 ( 4)- الکافی 4- 539- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح. 11893 ( 5)- الفقیه 2- 452- 2945. 11894 ( 6)- الکافی 4- 539- 4. 11895 ( 7)- الکافی 4- 539- 3.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ التَّقْصِیرَ حَتَّی طَافَ وَ سَعَی لَزِمَهُ إِعَادَةُ الْجَمِیعِ عَلَی التَّرْتِیبِ‌

19022- 1-11897 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ- فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11898.
--------------------
11896 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 11897 ( 2)- التهذیب 5- 241- 811. 11898 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب الذبح.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ وَ التَّقْصِیرَ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ لِذَلِکَ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ مَعَ عَدَمِهِ یَحْلِقُ أَوْ یُقَصِّرُ مَکَانَهُ‌

19023- 1-11900 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 218
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً.
19024- 2-11901 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعَذُّرِ الْعَوْدِ لِمَا مَضَی‌11902 وَ یَأْتِی‌11903.
19025- 3-11904 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌11905- قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
19026- 4-11906 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 219
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً وَ عَلَی الصَّرُورَةِ الْحَلْقُ‌11907.
19027- 5-11908 ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَحْلِقُ بِمَکَّةَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11909.
19028- 6-11910 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ إِذَا ذَکَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11911.
---------------------
11899 ( 4)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 11900 ( 5)- التهذیب 5- 241- 812، و الاستبصار 2- 285- 1011. 11901 ( 1)- التهذیب 5- 241- 814، و الاستبصار 2- 285- 1013. 11902 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 11903 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 الآتیین من هذا الباب. 11904 ( 4)- الکافی 4- 503- 8. 11905 ( 5)- الحجّ 22- 29. 11906 ( 6)- الکافی 4- 502- 5. 11907 ( 1)- الفقیه 2- 506- 3093. 11908 ( 2)- الفقیه 2- 507- 3093. 11909 ( 3)- التهذیب 5- 241- 813، و الاستبصار 2- 285- 1012. 11910 ( 4)- التهذیب 5- 73- 242، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب تروک الاحرام. 11911 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ بِمِنًی وَ إِرْسَالِهِ لِیُدْفَنَ بِهَا إِنْ حُلِقَ بِغَیْرِهَا لِعُذْرٍ

19029- 1-11913 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ قَالَ یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَی مِنًی.
19030- 2-11914 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 220
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّةَ إِلَی مِنًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11915 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19031- 3-11916 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ کُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّی بِاسْمِ صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11917 وَ کَذَا رَوَاهُ فِی (الْمُقْنِعِ)11918.
19032- 4-11919 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُوصِی مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ یُلْقِی هُوَ شَعْرَهُ بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی.
19033- 5-11920 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْفِنُ شَعْرَهُ فِی فُسْطَاطِهِ بِمِنًی- وَ یَقُولُ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ- قَالَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَکْرَهُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًی- وَ یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 221
19034- 6-11921 وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی- فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی- وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ شَیْئاً.
19035- 7-11922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یَحْلِقُ‌11923 بِمَکَّةَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا11924.
19036- 8-11925 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَأْمُرَانِ أَنْ تُدْفَنَ شُعُورُهُمَا بِمِنًی.
-----------------------
11912 ( 6)- الباب 6 فیه 8 أحادیث. 11913 ( 7)- الکافی 4- 503- 9، و التهذیب 5- 242- 816، و الاستبصار 2- 286- 1015. 11914 ( 8)- الکافی 4- 474- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. 11915 ( 1)- التهذیب 5- 194- 644. 11916 ( 2)- الکافی 4- 502- 1. 11917 ( 3)- الفقیه 2- 214- 2198. 11918 ( 4)- المقنع- 89. 11919 ( 5)- الفقیه 2- 505- 3090. 11920 ( 6)- التهذیب 5- 242- 815، و الاستبصار 2- 286- 1014. 11921 ( 1)- التهذیب 5- 242- 818، و الاستبصار 2- 286- 1017. 11922 ( 2)- التهذیب 5- 242- 817، و الاستبصار 2- 286- 1016. 11923 ( 3)- فی الاستبصار- یحلقه( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 11924 ( 4)- المقنع- 89. 11925 ( 5)- قرب الإسناد- 65.

7- بَابُ أَنَّ الْحَاجَّ مُخَیَّرٌ بَیْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ وَ کَذَا الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَا عُمْرَةَ تَمَتُّعٍ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا اخْتِیَارُ الْحَلْقِ وَ حُکْمِ الصَّرُورَةِ وَ الْمُلَبِّدِ وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَهُ‌

19037- 1-11927 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 222
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ11928 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11929 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11930.
19038- 2-11931 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِی الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ.
19039- 3-11932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً11933 لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.
19040- 4-11934 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 223
قُرُوحٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ الْحَدِیثَ.
19041- 5-11935 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11936 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11937.
19042- 6-11938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ- قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
19043- 7-11939 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ‌11940 قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا کَانَ عَلَی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 224
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11941 وَ کَذَا فِی (الْمُقْنِعِ)11942.
19044- 8-11943 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِکَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الْحَلْقُ وَ لَیْسَ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَیَّرٌ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِیرُ.
19045- 9-11944 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَکَّةَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11945 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11946.
19046- 10-11947 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ.
19047- 11-11948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 225
ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ مَرَّةً.
19048- 12-11949 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی- کَانَ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ11950.
19049- 13-11951 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ نُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَی الْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَی الْمُقَصِّرِینَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
19050- 14-11952 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ‌11953 عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَی الصَّرُورَةِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ لِیَصِیرَ بِذَلِکَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِینَ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ‌11954.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَذَلِکَ‌11955.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 226
19051- 15-11956 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ11957 وَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّدْهُ تَخَیَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَحَادِیثِ التَّقْصِیرِ11958 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّرُورَةِ11959 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11960.
-----------------------
11926 ( 6)- الباب 7 فیه 15 حدیثا. 11927 ( 7)- التهذیب 5- 484- 1726. 11928 ( 1)- فی نسخة- معاویة بن عمار( هامش المخطوط). 11929 ( 2)- التهذیب 5- 243- 821. 11930 ( 3)- الکافی 4- 502- 6. 11931 ( 4)- التهذیب 5- 484- 1724. 11932 ( 5)- التهذیب 5- 485- 1729. 11933 ( 6)- فی نسخة- ندبا( هامش المخطوط). 11934 ( 7)- التهذیب 5- 485- 1730، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 11935 ( 1)- التهذیب 5- 484- 1725. 11936 ( 2)- الکافی 4- 503- 7. 11937 ( 3)- التهذیب 5- 243- 819. 11938 ( 4)- التهذیب 5- 243- 822. 11939 ( 5)- التهذیب 5- 243- 823. 11940 ( 6)- فی نسخة- النتف( هامش المخطوط). 11941 ( 1)- الفقیه 2- 214- 2199 و فیه- للمحلقین ثلاث مرّات، و للمقصرین مرة، و لم یذکر بقیة الحدیث. 11942 ( 2)- المقنع- 89. 11943 ( 3)- التهذیب 5- 160- 533، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب التقصیر. 11944 ( 4)- التهذیب 5- 160- 534. 11945 ( 5)- الفقیه 2- 376- 2744. 11946 ( 6)- التهذیب 5- 473- 1664. 11947 ( 7)- التهذیب 5- 243- 820. 11948 ( 8)- الفقیه 2- 214- 2199. 11949 ( 1)- الفقیه 2- 215- 2200. 11950 ( 2)- فی المصدر زیادة- و لا یجوز للصرورة أن یقصر و علیه الحلق. 11951 ( 3)- الفقیه 2- 453- 2948. 11952 ( 4)- الفقیه 2- 238- 2292، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 3 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر. 11953 ( 5)- فی المصدر- بکر بن عبد اللّه بن حبیب. 11954 ( 6)- الفتح 48- 27. 11955 ( 7)- علل الشرائع- 449- 1. 11956 ( 1)- السرائر- 474. 11957 ( 2)- فی المصدر- فلیس له التقصیر. 11958 ( 3)- تقدم فی الباب 5 من أبواب التقصیر، و تقدم ما یدلّ علی حکم عمرة التمتع فی الحدیثین 2 و 8 من الباب 2 و فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیثین 3 و 9 من الباب 5 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 82 و فی الباب 83 و فی الحدیث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبواب التقصیر. 11959 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 11960 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِیرِ عَیْناً عَلَی الْمَرْأَةِ

19052- 1-11962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 227
مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
19053- 2-11963 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11964 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19054- 3-11965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ یُجْزِیهِنَّ التَّقْصِیرُ.
19055- 4-11966 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ‌11967.
------------------
11961 ( 6)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 11962 ( 7)- الکافی 4- 475- 7، و التهذیب 5- 195- 647، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح. 11963 ( 1)- الکافی 4- 474- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. 11964 ( 2)- التهذیب 5- 194- 644. 11965 ( 3)- التهذیب 5- 390- 1364 و فیه- علیهن بدل یجزیهن، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ. و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب التقصیر. 11966 ( 4)- الفقیه 4- 364- 5762. 11967 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب رمی جمرة العقبة، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصیر.

9- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُوَلِّیَ الْحَلْقَ غَیْرَهُ‌

19056- 1-11969 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 228
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ- خِرَاشَ بْنَ أُمَیَّةَ الْخُزَاعِیَّ- وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ- أَیْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی یَدِکَ وَ فِی یَدِکَ الْمُوسَی فَقَالَ مَعْمَرٌ إِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعُدُّهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَظِیماً عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌11970
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ‌11971 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ الَّذِی حَلَقَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ11972.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11973 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11974.
------------------------
11968 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 11969 ( 7)- التهذیب 5- 458- 1589. 11970 ( 1)- الفقیه 2- 239- 2293. 11971 ( 2)- زاد فی المصدر- عن ابن أبی عمیر. 11972 ( 3)- الکافی 4- 250- 9. 11973 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 11974 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الْحَلْقِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْقَرْنِ الْأَیْمَنِ وَ بُلُوغِ الْعَظْمَیْنِ بِالْحَلْقِ‌

19057- 1-11976 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ یَضَعَ الْمُوسَی عَلَی قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَ سَمَّی هُوَ وَ قَالَ اللَّهُمَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 229
أَعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19058- 2-11977 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی الْحَلْقِ أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11978.
---------------------
11975 ( 6)- الباب 10 فیه حدیثان. 11976 ( 7)- التهذیب 5- 244- 826. 11977 ( 1)- الکافی 4- 503- 10. 11978 ( 2)- التهذیب 5- 244- 827.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ کَالْحَالِقِ وَ الْأَقْرَعِ أَجْزَأَهُ إِمْرَارُ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ‌

19059- 1-11980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.
19060- 2-11981 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ‌11982.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 230
19061- 3-11983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ کَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ وَ أَنْ یُمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1198411985.
----------------------
11979 ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 11980 ( 4)- التهذیب 5- 158- 525، و الاستبصار 2- 242- 842، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب التقصیر. 11981 ( 5)- التهذیب 5- 485- 1730، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 11982 ( 6)- البقرة 2- 196. 11983 ( 1)- الکافی 4- 504- 13، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام. 11984 ( 2)- التهذیب 5- 244- 828. 11985 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصیر.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّأَخُّرِ فِی الْحَلْقِ بَعْدَ الْحَلْقِ فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ یُسْتَحَبُ‌

19062- 1-11987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی حَدِّ الطَّوَافِ بِالْکَعْبَةِ- مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَیْهِ.
19063- 2-11988 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا حِینَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًی- أَقَمْنَا أَیَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِی طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- فَأُتِیَ بِثِیَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ‌وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 231
نُذُورَهُمْ‌11989- قَالَ التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ‌11990.
19064- 3-11991 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الِاعْتِیَادِ مَعَ أَنَّهُ لَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمٍ وَ لَا کَرَاهَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌11992.
19065- 4-11993 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی حَدِّ الطَّائِفِ بِالْکَعْبَةِ- مَا دَامَ شَعْرُ الْحَلْقِ عَلَیْهِ.
19066- 5-11994 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْحَاجَّ مِنْ حِینِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّی یَرْجِعَ بِمَنْزِلَةِ الطَّائِفِ بِالْکَعْبَةِ.
19067- 6-11995 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَی نُسُکَهُ عَدَلَ إِلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَایَةُ11996 فَحَلَقَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 232
19068- 7-11997 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ جَمَالٌ لَکُمْ.
------------------
11986 ( 4)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 11987 ( 5)- الکافی 4- 547- 35. 11988 ( 6)- الکافی 4- 503- 12. 11989 ( 1)- الحجّ 22- 29. 11990 ( 2)- قرب الإسناد- 171. 11991 ( 3)- التهذیب 5- 485- 1728. 11992 ( 4)- تقدم فی الأبواب 59 و 60 و 61 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 62 و فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام. 11993 ( 5)- الفقیه 2- 215- 2203. 11994 ( 6)- الفقیه 2- 215- 2204. 11995 ( 7)- الفقیه 2- 522- 3124، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. 11996 ( 8)- فی نسخة- سائق( هامش المخطوط). و سایة- اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدینة به قری کثیرة و عیون ماء.( معجم البلدان 3- 180). 11997 ( 1)- الفقیه 2- 523- 3125، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.

13- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ کُلُّ مَا سِوَی الطِّیبِ وَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ وَ بَاقِی مَوَاضِعِ التَّحَلُّلِ‌

19069- 1-11999 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ وَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّیْدَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الصَّیْدُ الْحَرَمِیُّ لَا الْإِحْرَامِیُّ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا12000 لِمَا یَأْتِی‌12001.
19070- 2-12002 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ‌12003 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی وَ حَلَقَ أَ یَأْکُلُ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 233
بِالْبَیْتِ‌12004 وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.
19071- 3-12005 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ یَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِیصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّی رَأْسِی قَالَ نَعَمْ.
19072- 4-12006 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19073- 5-12007 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی حَلَقْتُ رَأْسِی وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ.
19074- 6-12008 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 234
لَا تَقْرَبُوا12009 النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19075- 7-12010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ قُلْتُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ‌12011 یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ حَلَّ لَهُ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ‌12012.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ لِمَا مَرَّ12013.
19076- 8-12014 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا یَحِلُّ لَهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
19077- 9-12015 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 235
الْمُتَمَتِّعُ یُغَطِّی رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِیَتِهِ إِیَّاهُ.
19078- 10-12016 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ بِمِسْکٍ‌12017- وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ‌12018.
19079- 11-12019 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ12020 حُرِّمَ عَلَیْکَ إِلَّا النِّسَاءَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ لِمَا مَرَّ12021.
19080- 12-12022 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَکَلَ فَالُوذَجَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ بَعْدَ مَا رَمَی الْجَمْرَةَ وَ لَمْ یَحْلِقْ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص-12023 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص235 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 236
مَا یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ لِمَا مَرَّ12024.
19081- 13-12025 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12026 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌12027.
-----------------------
11998 ( 2)- الباب 13 فیه 13 حدیثا. 11999 ( 3)- الفقیه 2- 507- 3095. 12000 ( 4)- راجع روضة المتقین 5- 190. 12001 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 12002 ( 6)- التهذیب 5- 245- 829، و الاستبصار 2- 287- 1018. 12003 ( 7)- فی الاستبصار- محمّد بن سیف. 12004 ( 1)- فی المصدر زیادة- و یسعی. 12005 ( 2)- التهذیب 5- 245- 830، و الاستبصار 2- 287- 1019. 12006 ( 3)- التهذیب 5- 245- 831، و الاستبصار 2- 287- 1020. 12007 ( 4)- التهذیب 5- 247- 836، و الاستبصار 2- 289- 1025. 12008 ( 5)- التهذیب 5- 250- 847، و الاستبصار 2- 291- 1035، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زیارة البیت. 12009 ( 1)- فی المصدر- لا یقرب. 12010 ( 2)- الکافی 4- 505- 1. 12011 ( 3)- فی نسخة زیادة- قل أن یزور البیت( هامش المخطوط). و جاء فی المخطوط( قال) بدل- قلت. و المصدر خال عنهما. 12012 ( 4)- التهذیب 5- 245- 832، و الاستبصار 2- 287- 1021. 12013 ( 5)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 12014 ( 6)- الکافی 4- 506- 5. 12015 ( 7)- الکافی 4- 505- 2. 12016 ( 1)- الکافی 4- 505- 3. 12017 ( 2)- فی نسخة- بسک( هامش المخطوط). و السک بالضم- طیب( الصحاح- سکک- 4- 1591). 12018 ( 3)- الکافی 4- 505- 3 ذیل الحدیث 3. 12019 ( 4)- قرب الإسناد- 51. 12020 ( 5)- فی المصدر زیادة- کان قد. 12021 ( 6)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 12022 ( 7)- قرب الإسناد- 123. 12023 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12024 ( 1)- مر فی أکثر أحادیث هذا الباب. 12025 ( 2)- قرب الإسناد- 16. 12026 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 12027 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ دُونَ النِّسَاءِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا حَتَّی تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ12029

19082- 1-12030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ (غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ)12031 یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 237
وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ- قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
19083- 2-12032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَطَیَّبُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْکِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ12033.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ وَ هُوَ قَرِیبٌ‌12034.
19084- 3-12035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًی- فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ کُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَکَلْتُ أَنَا وَ أَبَی الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا بِهِ فِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ فَقَالَ أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَی الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ الْبَیْتَ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْکُرُ حِینَ أُتِینَا بِهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَی عَبْدُ اللَّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ عَلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِی هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12036
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 238
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ‌12037.
19085- 4-12038 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ مَا یَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ قُلْتُ فَالْمُفْرِدُ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عُمَرَ یَقُولُ الطِّیبَ وَ لَا نَرَی ذَلِکَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الطَّوَافِ فِی أَحْکَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَیْضُ مِنْهُ‌12039.
---------------------
12028 ( 5)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 12029 ( 6)- ذکر العلامة و الشهید الثانی و صاحب المدارک و غیرهم أنّه لا نص فی حکم المرأة، و هو عجیب و له نظائر." منه قده". 12030 ( 7)- التهذیب 5- 247- 835، و الاستبصار 2- 289- 1024. 12031 ( 8)- لیس فی التهذیب. 12032 ( 1)- التهذیب 5- 246- 834، و الاستبصار 2- 288- 1023. 12033 ( 2)- مر فی التهذیب زیادة- البیت. 12034 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 12035 ( 4)- الکافی 4- 506- 4. 12036 ( 5)- التهذیب 5- 246- 833، و الاستبصار 2- 288- 1022. 12037 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الأحادیث 1- 5 و 13 من الباب 13 من هذه الأبواب. 12038 ( 2)- مستطرفات السرائر- 32- 31. 12039 ( 3)- تقدم فی الباب 84 من أبواب الطواف، و ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ‌

19086- 1-12041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 239
-----------------
12040 ( 4)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 12041 ( 5)- الکافی 4- 505- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ الصَّیْدِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ‌

19087- 1-12043 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ.
19088- 2-12044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ12045 حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ نَفْرِ مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ وَ یَظْهَرُ مِنْ هُنَاکَ الْکَرَاهَةُ12046.
-------------------
12042 ( 1)- الباب 16 فیه حدیثان. 12043 ( 2)- التهذیب 5- 491- 1759، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلی منی. 12044 ( 3)- التهذیب 5- 490- 1758، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلی منی. 12045 ( 4)- الذی یظهر ممّا تقدم أن هذا محمول علی الکراهة أو صید الحرم ما دام فیه." منه قده". 12046 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 11 من أبواب العود إلی منی.

17- بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ‌12048 قَبْلَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِیرِ

19089- 1-12049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 240
زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ‌12050 قَالَ یُقَصِّرُ وَ یَغْسِلُهُ.
19090- 2-12051 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِیِّ فَقَالَ یُجْزِئُهَا الْمَاءُ.
19091- 3-12052 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ یَوْمَ النَّحْرِ- بِالْخِطْمِیِّ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَنْهَی وُلْدَهُ عَنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا12053 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
-------------------
12047 ( 6)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 12048 ( 7)- غسل الرأس بالخطمی سنة کما مرّ فی آداب الحمام، فهذا یشعر بالمرجوحیة هنا فتامل. " منه قده". 12049 ( 8)- الکافی 4- 502- 2، و المقنع- 89. 12050 ( 1)- فی المصدر- یحلقه. 12051 ( 2)- الفقیه 2- 380- 2758. 12052 ( 3)- قرب الإسناد- 105. 12053 ( 4)- المقنع- 89.

18- بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّیَابِ وَ تَغْطِیَةِ الرَّأْسِ لِلْمُتَمَتِّعِ خَاصَّةً بَعْدَ الْحَلْقِ حَتَّی یَطُوفَ وَ یَسْعَی وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ‌

19092- 1-12055 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ- وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ قَالَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 241
وَ یَنْهَی عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ.
19093- 2-12056 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَةَ- وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌12057.
19094- 3-12058 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًی لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّیَابَ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُ ابْنَ أَبِی السِّمَاکِ- یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَیْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِ مِثْلَهُ‌12059.
19095- 4-12060 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ یَلْبَسُ قَمِیصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَا وَ إِنْ کَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 242
19096- 5-12061 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَضَعَ الْحِنَّاءَ عَلَی رَأْسِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمِسْکُ‌12062 وَ ضَرْبُهُ إِنَّ الْحِنَّاءَ لَیْسَ بِطِیبٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یُغَطِّیَ رَأْسَهُ لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِیَتِهِ‌12063.
19097- 6-12064 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً12065 إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ قَالَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ‌12066.
--------------------
12054 ( 5)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 12055 ( 6)- التهذیب 5- 248- 839، و الاستبصار 2- 290- 1028. 12056 ( 1)- التهذیب 5- 247- 837، و الاستبصار 2- 289- 1026. 12057 ( 2)- التهذیب 5- 485- 1731. 12058 ( 3)- التهذیب 5- 247- 838، و الاستبصار 2- 289- 1027. 12059 ( 4)- المقنع- 90. 12060 ( 5)- الفقیه 2- 507- 3096. 12061 ( 1)- الفقیه 2- 508- 3096. 12062 ( 2)- فی المصدر- السک. 12063 ( 3)- فی المصدر زیادة- إیاه. 12064 ( 4)- قرب الإسناد- 59. 12065 ( 5)- فی المصدر زیادة- و قمیصة. 12066 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الأحادیث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَرَاهَةِ الطِّیبِ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ

19098- 1-12068 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَمَسَّ الطِّیبَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌12069 عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّرْکِ لِمَا مَرَّ12070.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 243
-----------------------
12067 ( 7)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 12068 ( 8)- التهذیب 5- 248- 839، و الاستبصار 2- 290- 1029. 12069 ( 9)- راجع منتقی الجمان 2- 577. 12070 ( 10)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ زِیَارَةِ الْبَیْتِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِهَا یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ ثَانِیَهُ وَ کَرَاهَةِ التَّأْخِیرِ عَنْهُ خُصُوصاً لِلْمُتَمَتِّعِ‌

19099- 1-12072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ- قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ یَوْمِکَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12073.
19100- 2-12074 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 244
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- وَ لَکِنْ لَا تَقْرَبِ‌12075 النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ12076 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌12077.
19101- 3-12078 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- إِلَی أَنْ تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- إِلَّا أَنَّکَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّیبَ.
19102- 4-12079 وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ‌12080 إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَقْضِیهِ أَوْ یَسْتَنِیبُ فِیهِ أَوْ عَلَی نِسْیَانِ الْوَدَاعِ.
19103- 5-12081 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 245
19104- 6-12082 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَبِیتُ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی حَتَّی یَزُورَ12083.
19105- 7-12084 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ- أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ‌12085.
19106- 8-12086 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ- قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَیْسَا بِسَوَاءٍ12087 مُوَسَّعٌ عَلَیْهِمَا.
19107- 9-12088 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخَّرَ زِیَارَةُ الْبَیْتِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ- إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ تَعْجِیلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِیضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمِ النَّفْرِ12089.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 246
19108- 10-12090 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ- تُؤَخَّرُ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِیلُهَا12091 أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12092.
19109- 11-12093 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّیَارَةَ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ12094- حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ.
------------------------
12071 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیثا. 12072 ( 2)- الکافی 4- 511- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 12073 ( 3)- التهذیب 5- 251- 853، و الاستبصار 2- 292- 1031. 12074 ( 4)- الفقیه 2- 388- 2783، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب الحلق و التقصیر. 12075 ( 1)- فی المصدر- لا یقرب. 12076 ( 2)- فی التهذیبین زیادة- عن ابن أبی عمیر. 12077 ( 3)- التهذیب 5- 250- 847، و الاستبصار 2- 291- 1035. 12078 ( 4)- الفقیه 2- 389- 2785. 12079 ( 5)- الفقیه 2- 389- 2784. 12080 ( 6)- فی المصدر- حتی یرجع. 12081 ( 7)- التهذیب 5- 249- 841، و الاستبصار 2- 290- 1030. 12082 ( 1)- التهذیب 5- 249- 842، و الاستبصار 2- 290- 1031. 12083 ( 2)- فی نسخة- حتی یزور البیت( هامش المخطوط). 12084 ( 3)- التهذیب 5- 249- 843، و الاستبصار 2- 291- 1032. 12085 ( 4)- الکافی 4- 511- 3. 12086 ( 5)- التهذیب 5- 249- 844، و الاستبصار 2- 291- 1036. 12087 ( 6)- فی الاستبصار- لیسا سواء( هامش المخطوط). 12088 ( 7)- التهذیب 5- 250- 846، و الاستبصار 2- 291- 1034. 12089 ( 8)- الفقیه 2- 388- 2782. 12090 ( 1)- التهذیب 5- 250- 845، و الاستبصار 2- 291- 1033. 12091 ( 2)- فی نسخة- تعجلها( هامش المخطوط). 12092 ( 3)- الفقیه 2- 387- 2780. 12093 ( 4)- مستطرفات السرائر- 35- 48. 12094 ( 5)- فی المصدر- و لا تحل له النساء.

2- بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ عَقِیبَ الْحَلْقِ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدَّمَهُ عَلَی الْوُقُوفِ وَ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِی الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ خَاصَّةً وَ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُلِ

19110- 1-12096 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 247
یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ.
19111- 2-12097 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ زُرِ الْبَیْتَ- وَ طُفْ أُسْبُوعاً12098 تَفْعَلُ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ.
19112- 3-12099 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ12100 وَ یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ‌12101 عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12102 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12103.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 248
-----------------------
12095 ( 6)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 12096 ( 7)- الکافی 4- 502- 3. 12097 ( 1)- التهذیب 5- 250- 848. 12098 ( 2)- فی المصدر- و طف به أسبوعا. 12099 ( 3)- التهذیب 5- 251- 852. 12100 ( 4)- البقرة 2- 125. 12101 ( 5)- فی نسخة- و قد غسل( هامش المخطوط). 12102 ( 6)- تقدم فی أکثر أحادیث الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الأبواب 58 و 82 و 84 من أبواب الطواف، و ما یدلّ علی استحباب الغسل لزیارة البیت فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 30 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 12103 ( 7)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْ مِنًی لِزِیَارَةِ الْبَیْتِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَغْتَسِلَ نَهَاراً ثُمَّ یَزُورَ لَیْلًا فَإِنِ انْتَقَضَ الْغُسْلُ وَ لَوْ بِحَدَثٍ یُوجِبُ الْوُضُوءَ اسْتُحِبَّ الْإِعَادَةُ

19113- 1-12105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ مِنْ مِنًی- فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًی‌12106 ثُمَّ أَزُورُ الْبَیْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌12107.
19114- 2-12108 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَةِ یَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْزِیهِ إِنْ لَمْ یُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ‌12109.
19115- 3-12110 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 249
عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَةِ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّیْلِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ قَالَ یُجْزِئُهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ.
19116- 4-12111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلزِّیَارَةِ ثُمَّ یَنَامُ أَ یَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ یُعِیدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.
-------------------
12104 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 12105 ( 2)- التهذیب 5- 250- 849. 12106 ( 3)- فی الکافی- من منی( هامش المخطوط). 12107 ( 4)- الکافی 4- 511- 1. 12108 ( 5)- التهذیب 5- 251- 850. 12109 ( 6)- فی المصدر زیادة- باللیل. 12110 ( 7)- الکافی 4- 511- 2. 12111 ( 1)- التهذیب 5- 251- 851.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ کَیْفِیَّةِ الطَّوَافَیْنِ وَ السَّعْیِ‌

19117- 1-12113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا أَتَیْتَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ- قُلْتَ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی نُسُکِکَ وَ سَلِّمْنِی لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِی أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْعَلِیلِ‌12114 الذَّلِیلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی وَ أَنْ تَرْجِعَنِی بِحَاجَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ الْمُطِیعِ لِأَمْرِکَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ وَ تُجِیرَنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ- ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ وَ قَبِّلْ یَدَکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ یَوْمَ قَدِمْتَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 250
مَکَّةَ- ثُمَّ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ‌12115 رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَیْهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ دَخَلْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَیْهَا وَ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْبَیْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ کُلِّهِ وَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12116 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ‌12117.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 251
--------------------------
12112 ( 2)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 12113 ( 3)- الکافی 4- 511- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12114 ( 4)- فی نسخة- القلیل( هامش المخطوط). 12115 ( 1)- فی المصدر زیادة- علیه السلام. 12116 ( 2)- التهذیب 5- 251- 853. 12117 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

أَبْوَابُ الْعَوْدِ إِلَی مِنًی وَ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ الْمَبِیتِ وَ النَّفْرِ

1- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِیتِ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ بِغَیْرِ مِنًی فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ عَنْ کُلِّ لَیْلَةٍ دَمُ شَاةٍ إِلَّا أَنْ یَبِیتَ بِمَکَّةَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَوْ یَخْرُجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوْ مِنْ مَکَّةَ لَ

19118- 1-12119 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِیتُ إِلَّا بِمِنًی- إِلَّا أَنْ یَکُونَ شُغُلُکَ فِی نُسُکِکَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَبِیتَ فِی غَیْرِ مِنًی.
19119- 2-12120 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 252
عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّةَ فِی لَیَالِی مِنًی حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِیهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
19120- 3-12121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الزِّیَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًی.
19121- 4-12122 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَةِ مِنْ مِنًی- قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا یَنْفَجِرُ12123 الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی- وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوِ السَّحَرَ12124 فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْفَجِرَ12125 الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12126.
19122- 5-12127 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِی بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی‌12128 بِمَکَّةَ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ ع عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ12129 إِذَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 253
بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ لَمْ یَکُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی هَذَا قَالَ مَا هَذَا12130 بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی.
19123- 6-12131 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّةَ- فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ یَذْبَحُهُنَ‌12132.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌12133 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی‌12134 جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ12135 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ وَ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ لَیْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ بِمِنًی أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی‌12136 ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌12137.
19124- 7-12138 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَیْلَةٌ مِنْ لَیَالِی مِنًی- قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 254
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ بَاتَ بِمَکَّةَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لِمَا مَضَی‌12139 وَ یَأْتِی‌12140.
19125- 8-12141 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَیَالِیَ‌12142 التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی فَإِنْ بِتَّ فِی غَیْرِهَا فَعَلَیْکَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِی مِنًی- إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَغَلَکَ نُسُکُکَ‌12143 أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّةَ- وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تُصْبِحَ فِی غَیْرِهَا.
19126- 9-12144 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ کَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّةَ عَلَی مَنْ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِیِّینَ لِمَا یَأْتِی‌12145.
19127- 10-12146 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ- فَطَافَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 255
بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنُهُ فِی الطَّرِیقِ‌12147 فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ.
19128- 11-12148 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ إِلَی مَکَّةَ أَیَّامَ مِنًی- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَنْشَقَّ الْفَجْرُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ مِنًی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
19129- 12-12149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌12150 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی لَیْلَةُ الْمَبِیتِ بِمِنًی- مِنْ شُغُلٍ‌12151 فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌12152.
19130- 13-12153 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ- فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 256
وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْیِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ12154 فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ کَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12155.
19131- 14-12156 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِ‌12157 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًی- یُرِیدُ الْبَیْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّةَ- قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ یُهَرِیقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَمْ یَضُرَّهُ شَیْ‌ءٌ.
19132- 15-12158 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَزُورُ فَیَنَامُ دُونَ مِنًی- فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِیِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12159.
19133- 16-12160 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَکَّةَ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 257
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12161.
19134- 17-12162 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًی فَخَرَجَ مِنْ مَکَّةَ- فَجَاوَزَ بُیُوتَ مَکَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12163.
19135- 18-12164 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَکُمْ بِمَکَّةَ إِذَا زُرْتُمْ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12165 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ مَعَ النَّوْمِ.
19136- 19-12166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا.
19137- 20-12167 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًی أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفُ لَهُ اللَّیْلُ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 258
وَ هُوَ بِمِنًی- وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصْبِحَ بِغَیْرِهَا.
19138- 21-12168 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَنْ یَبِیتَ‌12169 بِمَکَّةَ لَیَالِیَ مِنًی- فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ سِقَایَةِ الْحَاجِّ.
19139- 22-12170 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ أَفَاضَ إِلَی الْبَیْتِ- فَغَلَبَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
19140- 23-12171 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّةَ حَتَّی أَصْبَحَ فِی لَیَالِی مِنًی- فَقَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12172.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 259
------------------
12118 ( 1)- الباب 1 فیه 23 حدیثا. 12119 ( 2)- التهذیب 5- 256- 868. 12120 ( 3)- التهذیب 5- 257- 873، و الاستبصار 2- 292- 1040. 12121 ( 1)- التهذیب 5- 256- 869. 12122 ( 2)- التهذیب 5- 256- 870. 12123 ( 3)- فی نسخة- انفجر( هامش المخطوط). 12124 ( 4)- فی الکافی- و یسحر( هامش المخطوط). 12125 ( 5)- فی نسخة- انفجر.( هامش المخطوط). 12126 ( 6)- الکافی 4- 514- 2. 12127 ( 7)- التهذیب 5- 257- 871، و الاستبصار 2- 292- 1038. 12128 ( 8)- فی المصدر- لیلة من لیالی منی. 12129 ( 9)-" شاة" لیس فی المصدر. 12130 ( 1)- فی المصدر- لیس هذا. 12131 ( 2)- التهذیب 5- 257- 872، و الاستبصار 2- 292- 1039. 12132 ( 3)- فی هامش المخطوط ما نصه- فی موضع من التهذیب ترک لفظ( یذبحهن) منه. 12133 ( 4)- التهذیب 5- 489- 1751. 12134 ( 5)- کتب فی المخطوط علی کلمة( أبی)- کذا بخطه. 12135 ( 6)- الفقیه 2- 477- 3007، و فیه- جعفر بن ناجیة. 12136 ( 7)- یأتی فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب. 12137 ( 8)- راجع شرائع الإسلام 1- 275، و مدارک الأحکام- 506، و التنقیح الرائع 1- 516- 517، و مسالک الافهام 1- 98. 12138 ( 9)- التهذیب 5- 257- 874، و الاستبصار 2- 292- 1041. 12139 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من هذا الباب. 12140 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب. 12141 ( 3)- التهذیب 5- 258- 878، و الاستبصار 2- 293- 1045. 12142 ( 4)- فی نسخة- أیام( هامش المخطوط). و فی الاستبصار- لا تبت لیالی. 12143 ( 5)- فی الاستبصار- نسک( هامش المخطوط). 12144 ( 6)- الکافی 4- 514- 1. 12145 ( 7)- یأتی فی الحدیث 15 من هذا الباب. 12146 ( 8)- التهذیب 5- 259- 879، و الاستبصار 2- 294- 1046. 12147 ( 1)- فی الاستبصار- فی الطواف. 12148 ( 2)- التهذیب 5- 259- 882، و الاستبصار 2- 294- 1049. 12149 ( 3)- التهذیب 5- 257- 875، و الاستبصار 2- 293- 1042. 12150 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 12151 ( 5)- فی الاستبصار- فی شغل( هامش المخطوط). 12152 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 12153 ( 7)- التهذیب 5- 258- 876، و الاستبصار 2- 293- 1043. 12154 ( 1)- فی المصدر- حتی یطلع الفجر. 12155 ( 2)- الفقیه 2- 478- 3008. 12156 ( 3)- التهذیب 5- 258- 877، و الاستبصار 2- 293- 1044. 12157 ( 4)- فی الاستبصار- عبد الغفار الحارثی. 12158 ( 5)- التهذیب 5- 259- 880، و الاستبصار 2- 294- 1047. 12159 ( 6)- الکافی 4- 515- 3. 12160 ( 7)- التهذیب 5- 259- 881، و الاستبصار 2- 294- 1048. 12161 ( 1)- الکافی 4- 514- 3. 12162 ( 2)- الکافی 4- 515- 4. 12163 ( 3)- الفقیه 2- 478- 3012. 12164 ( 4)- الکافی 4- 515- 5. 12165 ( 5)- الفقیه 2- 478- 3011. 12166 ( 6)- الفقیه 2- 478- 3009. 12167 ( 7)- الفقیه 2- 478- 3010. 12168 ( 1)- علل الشرائع- 451- 1. 12169 ( 2)- فی المصدر- یلبث. 12170 ( 3)- قرب الإسناد- 65. 12171 ( 4)- قرب الإسناد- 106. 12172 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 2 الآتی من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

2- بَابُ جَوَازِ إِتْیَانِ مَکَّةَ وَ الطَّوَافِ تَطَوُّعاً بِهَا فِی أَیَّامِ مِنًی مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیتَ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ بِمِنًی عَلَی ذَلِکَ‌

19141- 1-12174 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ مَکَّةَ- فَیَطُوفَ (بِهَا فِی)12175 أَیَّامِ مِنًی وَ لَا یَبِیتُ بِهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌12176 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌12177.
19142- 2-12178 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ- فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ حَسَنٌ.
19143- 3-12179 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ حَسَنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 260
19144- 4-12180 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ زَارَ فَقَضَی طَوَافَ حَجِّهِ کُلَّهُ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یَمْضِی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی مِنًی- قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ یَبِتْ.
19145- 5-12181 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّةَ أَیَّامَ مِنًی- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ‌12182
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَ‌12183.
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
19146- 6-12184 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَةِ بَعْدَ زِیَارَةِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌12185 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا12186
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 261
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ‌12187 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12188 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْأَفْضَلِیَّةِ دُونَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ12189.
-----------------
12173 ( 1)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 12174 ( 2)- التهذیب 5- 260- 883، و الاستبصار 2- 295- 1050. 12175 ( 3)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 12176 ( 4)- التهذیب 5- 490- 1753. 12177 ( 5)- الفقیه 2- 479- 3013. 12178 ( 6)- التهذیب 5- 260- 884، و الاستبصار 2- 295- 1051. 12179 ( 7)- التهذیب 5- 260- 885. 12180 ( 1)- التهذیب 5- 490- 1756. 12181 ( 2)- الفقیه 2- 479- 3014. 12182 ( 3)- التهذیب 5- 490- 1755، و الاستبصار 2- 295- 1053. 12183 ( 4)- الکافی 4- 515- 1، و التهذیب 5- 260- 887. 12184 ( 5)- الکافی 4- 515- 2. 12185 ( 6)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 12186 ( 7)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 12187 ( 1)- التهذیب 5- 490- 1754. 12188 ( 2)- التهذیب 5- 260- 886، و الاستبصار 2- 295- 1052. 12189 ( 3)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ رَمْیَ الْجِمَارِ حَتَّی خَرَجَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْعَوْدُ لِلرَّمْیِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَتِ الِاسْتِنَابَةُ وَ إِنْ مَضَتْ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَف

19147- 1-12191 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتَّی نَفَرَتْ‌12192 إِلَی مَکَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی وَ الرَّجُلُ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12193.
19148- 2-12194 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 262
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ نَسِیَ الْجِمَارَ12195 حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12196 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19149- 3-12197 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَهَا حَتَّی أَتَی مَکَّةَ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِی مُتَفَرِّقاً یَفْصِلُ‌12198 بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ حَتَّی فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مُضِیِّ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَیَرْمِی فِی الْقَابِلِ لِمَا مَضَی‌12199 وَ یَأْتِی‌12200.
19150- 4-12201 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 263
یَحُجَّ رَمَی عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12202.
-------------------
12190 ( 4)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 12191 ( 5)- الکافی 4- 484- 3، و التهذیب 5- 263- 898، و الاستبصار 2- 296- 1058. 12192 ( 6)- فی التهذیبین- حتی تعود( هامش المخطوط). 12193 ( 7)- الفقیه 2- 475- 3002. 12194 ( 8)- الکافی 4- 484- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب السعی. 12195 ( 1)- فی نسخة- نسی رمی الجمار( هامش المخطوط) و فی المصدر- نسی أن یرمی الجمار. 12196 ( 2)- التهذیب 5- 286- 974. 12197 ( 3)- التهذیب 5- 264- 899، و الاستبصار 2- 297- 1059. 12198 ( 4)- فی الاستبصار- و یفصل( هامش المخطوط). 12199 ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 12200 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 12201 ( 7)- التهذیب 5- 264- 900، و الاستبصار 2- 297- 1060. 12202 ( 1)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَهُ‌

19151- 1-12204 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الْحَجِّ الْأَکْبَرِ12205- قَالَ‌12206 الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
19152- 2-12207 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19153- 3-12208 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَتْ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ اللَّعِینَ کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع- فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 264
19154- 4-12209 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَی الْجِمَارَ آدَمُ ع- وَ قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ ارْمِ یَا إِبْرَاهِیمُ فَرَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ الشَّیْطَانَ تَمَثَّلَ لَهُ عِنْدَهَا.
19155- 5-12210 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
19156- 6-12211 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْجِمَارَ إِنَّمَا رُمِیَتْ لِأَنَّ جَبْرَئِیلَ- حِینَ أَرَی إِبْرَاهِیمَ الْمَشَاعِرَ بَرَزَ لَهُ إِبْلِیسُ- فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَرْمِیَهُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَدَخَلَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُخْرَی تَحْتَ الْأَرْضِ فَأَمْسَکَ ثُمَّ بَرَزَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِیَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ أُخَرَ فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَرْضِ مَوْضِعَ الثَّانِیَةِ ثُمَّ إِنَّهُ بَرَزَ لَهُ فِی مَوْضِعِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَدَخَلَ فِی مَوْضِعِهَا.
19157- 7-12212 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ لِمَ جُعِلَ قَالَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ کَانَ یَتَرَاءَی لِإِبْرَاهِیمَ ع- فِی مَوْضِعِ الْجِمَارِ فَرَجَمَهُ إِبْرَاهِیمُ ع فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 265
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ فِی أَحَادِیثِ رَمْیِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ12213 وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَمْیَ الْجِمَارِ سُنَّةٌ12214 فَمَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌12215 وَ غَیْرُهُ‌12216 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ تَرْکِهِ‌12217 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12218.
-----------------
12203 ( 2)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 12204 ( 3)- الکافی 4- 264- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 12205 ( 4)- التوبة 9- 3. 12206 ( 5)- فی المصدر- ما یعنی بالحج الأکبر؟ فقال- 12207 ( 6)- الفقیه 2- 214- 2195. 12208 ( 7)- علل الشرائع- 437- 1. 12209 ( 1)- علل الشرائع- 437- 2. 12210 ( 2)- التهذیب 5- 264- 901، و الاستبصار 2- 297- 1061. 12211 ( 3)- قرب الإسناد- 68. 12212 ( 4)- قرب الإسناد- 105. 12213 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، و فی الأبواب 1 و 4 و 6 و 15 و غیرها من أبواب رمی جمرة العقبة. 12214 ( 2)- تقدم فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب السعی. 12215 ( 3)- راجع التهذیب 5- 287- 977. 12216 ( 4)- راجع السرائر- 143. 12217 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من أبواب رمی جمرة العقبة، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 12218 ( 6)- یأتی فی الأبواب 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِرَمْیِ الْأُولَی ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَإِنْ نَکَسَ وَجَبَ أَنْ یُعِیدَ عَلَی الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

19158- 1-12220 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرْمِی الْجِمَارَ مَنْکُوسَةً قَالَ یُعِیدُهَا عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
19159- 2-12221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 266
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ یَوْمَ الثَّانِی فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْأُولَی- یُؤَخِّرُ مَا رَمَی بِمَا رَمَی فَیَرْمِی الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
19160- 3-12222 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی‌12223 الْجِمَارَ مَنْکُوسَةً فَقَالَ یُعِیدُ عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12224 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19161- 4-12225 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَنْکُسُ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ- فَیَبْدَأُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْعُظْمَی- قَالَ یَعُودُ فَیَرْمِی الْوُسْطَی ثُمَّ یَرْمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12226 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12227.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 267
-------------------
12219 ( 7)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 12220 ( 8)- الفقیه 2- 474- 3000. 12221 ( 9)- الکافی 4- 483- 1، و التهذیب 5- 265- 902. 12222 ( 1)- الکافی 4- 483- 2. 12223 ( 2)- فی نسخة- یرمی( هامش المخطوط). 12224 ( 3)- التهذیب 5- 265- 903. 12225 ( 4)- الکافی 4- 483- 5 ذیل الحدیث 5. 12226 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 12227 ( 6)- یأتی فی الباب 6 الآتی من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ یَحْصُلُ التَّرْتِیبُ بِمُتَابَعَةِ أَرْبَعِ حَصَیَاتٍ فَإِنْ خَالَفَ بَعْدَهَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِکْمَالُ سَبْعاً سَبْعاً وَ قَبْلَهَا یُعِیدُ مُرَتَّباً

19162- 1-12229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ فَرَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ یَعُودُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ رَمَی الْأَخِیرَتَیْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ فَلْیَعُدْ وَ لْیَرْمِهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطَی بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَی الْأُخْرَی فَلْیَرْمِ الْوُسْطَی بِسَبْعٍ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطَی بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَی بِثَلَاثٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْأُولَی بِثَلَاثٍ إِلَی قَوْلِهِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ‌12230.
19163- 2-12231 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ یَرْمِیهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 268
یَرْمِی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِسَبْعٍ وَ یَرْمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَی الْجَمْرَةَ الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَةِ.
19164- 3-12232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُجْزِهِ أَعَادَ عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَی عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْیَهُ.
----------------
12228 ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 12229 ( 2)- الکافی 4- 483- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 12230 ( 3)- الفقیه 2- 474- 3000. 12231 ( 4)- التهذیب 5- 265- 904. 12232 ( 1)- التهذیب 5- 266- 905.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَصَ حَصَاةً وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ یَرْمِیَ کُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ تَعَیَّنَتْ أَتَی بِهَا وَ لَوْ مِنَ الْغَدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الرَّمْیِ‌

19165- 1-12234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاةً فَرَمَی بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ یَدْرِ أَیُّهُنَّ نَقَصَ‌12235 قَالَ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ یَدْرِ12236 أَیُّهُنَّ هِیَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ حَصَاةً وَ یَرْمِی بِهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 269
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ12237 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12238.
19166- 2-12239 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِی فَإِذَا فِی یَدِی سِتُّ حَصَیَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْکَ.
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الَّذِی قَدْ رُمِیَ‌12240.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌12241.
19167- 3-12242 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَی الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِی الْحَصَی قَالَ یُعِیدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْیَ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12243 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 270
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الرَّمْیِ‌12244.
-------------------
12233 ( 2)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 12234 ( 3)- الفقیه 2- 474- 3000، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 12235 ( 4)- فی المصدر- نقصت. 12236 ( 5)- فی المصدر- و لم یدر. و فی هامش المخطوط-( من) و علق علیه- أو مضروب. 12237 ( 1)- الکافی 4- 483- 5. 12238 ( 2)- التهذیب 5- 266- 907. 12239 ( 3)- الفقیه 2- 474- 2998، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب رمی جمرة العقبة. 12240 ( 4)- الفقیه 2- 474- 2999. 12241 ( 5)- الکافی 4- 483- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 12242 ( 6)- الکافی 4- 483- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 و أخری فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة. 12243 ( 7)- التهذیب 5- 266- 906. 12244 ( 1)- تقدم فی جمع أبواب رمی جمرة العقبة. و فی الأبواب 3- 6 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ الْإِکْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ التَّکْبِیرِ بِمِنًی‌

19168- 1-12246 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ‌12247 قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ‌12248.
19169- 2-12249 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ‌12250- قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19170- 3-12251 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ‌12252 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 271
زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ‌12253- قَالَ الْمَعْلُومَاتُ وَ الْمَعْدُودَاتُ وَاحِدَةٌ وَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19171- 4-12254 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ‌12255- قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ-12256 مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ- وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ‌12257 أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12258.
19172- 5-12259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ‌12260 قَالَ أَیَّامِ الْعَشْرِ- وَ قَوْلِهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 272
مَعْدُوداتٍ‌12261- قَالَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12262 أَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَنَّ الْأَیَّامَ الْمَعْلُومَاتِ شَامِلَةٌ لِأَیَّامِ الْعَشْرِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ أَوْ أَحَدُهُمَا تَفْسِیرُ ظَاهِرِهَا وَ الْآخَرُ تَفْسِیرُ بَاطِنِهَا.
19173- 6-12263 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً12264- قَالَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَفْتَخِرُونَ بِمِنًی- إِذَا کَانَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَیَقُولُونَ کَانَ أَبُونَا کَذَا وَ کَانَ أَبُونَا کَذَا فَیَذْکُرُونَ فَضْلَهُمْ فَقَالَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌12265.
19174- 7-12266 وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَیَّامِ الْمَعْدُودَاتِ قَالَ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19175- 8-12267 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 273
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‌12268 فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ‌12269 قَالَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
19176- 9-12270 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع الْأَیَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَیَّامُ الْعَشْرِ-12271 وَ الْمَعْدُودَاتُ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
19177- 10-12272 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَلِ ذِی الْحِجَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَشْنَاسَ مِنْ نُسْخَةٍ بِخَطِّهِ تَارِیخُهَا سَنَةُ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ وَ هُوَ مِنْ مُصَنِّفِی أَصْحَابِنَا بِإِسْنَادِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ أَیَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِیهَا أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَیَّامِ الْعَشْرِ- یَعْنِی عَشْرَ ذِی الْحِجَّةِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لَا الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ وَ لَا الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ.
19178- 11-12273 قَالَ وَ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَشْنَاسَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ أَیَّامٍ أَزْکَی عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَا أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ خَیْرٍ فِی عَشْرِ الْأَضْحَی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ التَّکْبِیرِ بِمِنًی فِی صَلَاةِ الْعِیدِ12274 وَ أَحَادِیثُ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ12275.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 274
----------------------
12245 ( 2)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 12246 ( 3)- معانی الأخبار- 296- 1. 12247 ( 4)- الحجّ 22- 28. 12248 ( 5)- فی المصدر- أیام العشر. 12249 ( 6)- معانی الأخبار- 297- 2. 12250 ( 7)- الحجّ 22- 28. 12251 ( 8)- معانی الأخبار- 297- 3. 12252 ( 9)- هذا ممدوح مدحا جلیلا فی أول کتاب إکمال الدین، و ذکر أن أباه یروی عنه." منه قده". 12253 ( 1)- البقرة 2- 203. 12254 ( 2)- الکافی 4- 516- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب صلاة العیدین. 12255 ( 3)- البقرة 2- 203. 12256 ( 4)- فی المصدر- من صلاة الظهر. 12257 ( 5)- فی المصدر- فاذا نفر بعد الأولی. 12258 ( 6)- التهذیب 3- 139- 312، و الاستبصار 2- 299- 1068. 12259 ( 7)- التهذیب 5- 447- 1558، و متن الحدیث فیه- \iُ\i سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول- قال أبی قال علیّ علیه السلام\E- اذکروا اللّه فی أیّام معلومات، قال- عشر ذی الحجة. و أیّام معدودات، قال- أیام التشریق.\E و أمّا المتن الذی أثبته المصنّف فسنده ما سیذکره بقوله- و بإسناده. 12260 ( 8)- الحجّ 22- 28. 12261 ( 1)- البقرة 2- 203. 12262 ( 2)- التهذیب 5- 487- 1736. 12263 ( 3)- مستطرفات السرائر- 35- 50. 12264 ( 4)- البقرة 2- 200. 12265 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 99- 276. 12266 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 99- 276. 12267 ( 7)- قرب الإسناد- 10. 12268 ( 1)- فی المصدر زیادة- قال أبی، قال علی( علیه الصلاة و السلام). 12269 ( 2)- البقرة 2- 203. 12270 ( 3)- قرب الإسناد- 81. 12271 ( 4)- فی المصدر- الأیّام العشر من ذی الحجة. 12272 ( 5)- إقبال الأعمال- 317. 12273 ( 6)- إقبال الأعمال- 317. 12274 ( 7)- تقدمت فی الباب 21 من أبواب صلاة العیدین. 12275 ( 8)- تقدمت فی البابین 50 و 51 من أبواب أحکام المساجد.

9- بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ النَّفْرِ یَوْمَ الثَّانِیَ عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ نَفَرَ یَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ جَازَ لَهُ النَّفْرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ جَوَازِ النَّفْرِ فِی أَیِّ الْیَوْمَیْنِ شَاءَ لِمَنِ اتَّقَی

19179- 1-12277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمُ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌12278.
19180- 2-12279 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَی الْجِمَارَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ یَنْفِرُ.
19181- 3-12280 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِیرِ- فَلَا عَلَیْکَ أَیَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ‌12281 قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 275
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَفَرْتَ وَ رَمَیْتَ‌12282.
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
19182- 4-12283 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیْرَ وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ فَأَیَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِی أَمَّا الْیَوْمَ الثَّانِیَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ فَأَمَّا الْیَوْمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا ابْیَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ-12284 فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12285- فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَکِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12286 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19183- 5-12287 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ الرَّمَّاحِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ- قُلْنَا مَا نَدْرِی قَالَ بَلَی یَقُولُونَ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12288 أَلَا لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 276
تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12289- أَلَا لَا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی‌12290 إِنَّمَا هِیَ لَکُمْ وَ النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.
19184- 6-12291 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَا یَخْرُجُ هُوَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ.
19185- 7-12292 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ.
19186- 8-12293 قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12294 قَالَ یَرْجِعُ مَغْفُوراً لَا ذَنْبَ لَهُ.
19187- 9-12295 قَالَ وَ رُوِیَ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَنَحْوٍ مِمَّا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19188- 10-12296 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12297- قَالَ لَیْلَتَیْنِ‌12298 هُوَ عَلَی ذَلِکَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا وَ إِنْ شَاءَ صَنَعَ ذَا لَکِنَّهُ یَرْجِعُ مَغْفُوراً لَهُ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 277
19189- 11-12299 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاضْطِرَارِ لِمَا مَرَّ12300.
19190- 12-12301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ- وَ أَقَامَ هُوَ إِلَی الْأَخِیرِ قَالَ هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ‌12302.
-----------------------
12276 ( 1)- الباب 9 فیه 12 حدیثا. 12277 ( 2)- الکافی 4- 521- 6. 12278 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 12279 ( 4)- الفقیه 2- 481- 3025. 12280 ( 5)- الکافی 4- 520- 3، و التهذیب 5- 271- 926، و الاستبصار 2- 300- 1073، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 12281 ( 6)- فی التهذیب زیادة- و رمیت( هامش المخطوط). 12282 ( 1)- الفقیه 2- 479- 3015. 12283 ( 2)- الکافی 4- 519- 1. 12284 ( 3)- فی المصدر- علی برکة اللّه. 12285 ( 4)- البقرة 2- 203. 12286 ( 5)- التهذیب 5- 271- 927، و الاستبصار 2- 300- 1074. 12287 ( 6)- الکافی 4- 523- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات. 12288 ( 7)- البقرة 2- 203. 12289 ( 1)- البقرة 2- 203. 12290 ( 2)- البقرة 2- 203. 12291 ( 3)- الفقیه 2- 481- 3023. 12292 ( 4)- الفقیه 2- 481- 3023. 12293 ( 5)- الفقیه 2- 215- 2201. 12294 ( 6)- البقرة 2- 203. 12295 ( 7)- الفقیه 2- 215- 2202. 12296 ( 8)- الفقیه 2- 482- 3026. 12297 ( 9)- البقرة 2- 203. 12298 ( 10)- کذا فی المخطوط و کتب فی الهامش-( لیس) ظاهرا فیها. و فی المصدر- لیس هو علی ان ذلک، و فی هامشه- لیتبین. 12299 ( 1)- التهذیب 5- 272- 928، و الاستبصار 2- 301- 1075. 12300 ( 2)- مر فی الأحادیث 3 و 4 و 6 من هذا الباب. 12301 ( 3)- التهذیب 5- 490- 1757. 12302 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمْسَی بِمِنًی لَیْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْمَبِیتُ بِهَا وَ إِنْ نَفَرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ سَقَطَ عَنْهُ‌

19191- 1-12304 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ12305 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا یَنْفِرُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَکَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ یَنْفِرْ.
19192- 2-12306 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ‌12307 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص277 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 278
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12308 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَفَرْتَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِیمَ بِمَکَّةَ- وَ تَبِیتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ- فَبِتَّ بِمِنًی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّی تُصْبِحَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12309 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19193- 3-12310 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمَ بِمَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ12311.
19194- 4-12312 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- قَالَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَسْفِرَ الشَّمْسُ‌12313 فَإِنْ هُوَ لَمْ یَنْفِرْ حَتَّی یَکُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا یَنْفِرْ وَ لْیَبِتْ بِمِنًی حَتَّی إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیَنْفِرْ مَتَی شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ12314.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 279
------------------
12303 ( 5)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 12304 ( 6)- الکافی 4- 520- 4، و التهذیب 5- 272- 929. 12305 ( 7)- فی الکافی- عن معاویة بن عمار، و عن حماد. 12306 ( 8)- الکافی 4- 521- 7. 12307 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12308 ( 1)-" ابن أبی عمیر" لیس فی المصدر. 12309 ( 2)- التهذیب 5- 272- 930. 12310 ( 3)- التهذیب 5- 274- 938. 12311 ( 4)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12312 ( 5)- التهذیب 5- 272- 931. 12313 ( 6)- فی المصدر- و بین أن تصفر الشمس. 12314 ( 7)- الفقیه 2- 481- 3022.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَتَّقِ الصَّیْدَ وَ النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ النَّفْرُ فِی الْأَوَّلِ وَ مَنْ فَعَلَ أَمْسَکَ عَنِ الصَّیْدِ یَوْمَ الثَّالِثِ إِلَی الزَّوَالِ‌

19195- 1-12316 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی الصَّیْدَ أَیْضاً12317.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12318.
19196- 2-12319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12320- لِمَنِ اتَّقَی الصَّیْدَ یَعْنِی فِی إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
19197- 3-12321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَلَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 280
لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقی‌12322 فَقَالَ اتَّقَی الصَّیْدَ.
19198- 4-12323 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ- مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ مِثْلَهُ‌12324.
19199- 5-12325 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ أَنْ یُمْسِکَ عَنِ الصَّیْدِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ.
19200- 6-12326 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی‌12327- فَقَالَ یَتَّقِی الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ أَهْلُ مِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
19201- 7-12328 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِمَنِ اتَّقَی الرَّفَثَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 281
وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی إِحْرَامِهِ.
19202- 8-12329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَصَابَ الصَّیْدَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
19203- 9-12330 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِمَنِ اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
19204- 10-12331 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19205- 11-12332 قَالَ وَ رُوِیَ مَنْ وَفَی لِلَّهِ وَفَی اللَّهُ لَهُ.
19206- 12-12333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌12334- یَعْنِی مَنْ مَاتَ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ12335 أَجَلُهُ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی‌12336 الْکَبَائِرَ.
------------------
12315 ( 1)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 12316 ( 2)- الکافی 4- 522- 11. 12317 ( 3)- الکافی 4- 523- 11 ذیل الحدیث 11. 12318 ( 4)- التهذیب 5- 273- 932. 12319 ( 5)- التهذیب 5- 273- 933. 12320 ( 6)- البقرة 2- 203. 12321 ( 7)- التهذیب 5- 490- 1758، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق و التقصیر. 12322 ( 1)- البقرة 2- 203. 12323 ( 2)- التهذیب 5- 491- 1759، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق و التقصیر. 12324 ( 3)- راجع ذیل الحدیث المذکور. 12325 ( 4)- الفقیه 2- 481- 3024. 12326 ( 5)- الفقیه 2- 479- 3016، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12327 ( 6)- البقرة 2- 203. 12328 ( 7)- الفقیه 2- 480- 3017. 12329 ( 1)- الفقیه 2- 481- 3025، و أورد صدره فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12330 ( 2)- الفقیه 2- 480- 3018. 12331 ( 3)- الفقیه 2- 480- 3019. 12332 ( 4)- الفقیه 2- 480- 3020. 12333 ( 5)- الفقیه 2- 288- 3021. 12334 ( 6)- البقرة 2- 203. 12335 ( 7)- البقرة 2- 203. 12336 ( 8)- البقرة 2- 203.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْرِ الْإِمَامِ یَوْمَ الثَّالِثِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمَکَّةَ

19207- 1-12338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 282
(عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ)12339 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُصَلِّی الْإِمَامُ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ بِمَکَّةَ.
19208- 2-12340 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ یَوْمَ الْأَخِیرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَکَتَبَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَکَّةَ- فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ‌12341 إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12342 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
-------------------
12337 ( 9)- الباب 12 فیه حدیثان. 12338 ( 10)- الکافی 4- 520- 5، و التهذیب 5- 273- 934. 12339 ( 1)- فی التهذیب- عن معاویة بن عمار. 12340 ( 2)- الکافی 4- 521- 8. 12341 ( 3)- فی المصدر- و لا یکون ذلک. 12342 ( 4)- التهذیب 5- 273- 935.

13- بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمِنًی بَعْدَ النَّفْرِ وَ کَرَاهَةِ تَقْدِیمِ الثَّقَلِ عَلَی النَّفْرِ

19209- 1-12344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی الْمُقَامِ بِمِنًی بَعْدَ مَا یَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 283
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12345.
19210- 2-12346 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ‌12347 فَقَالَ لَا أَ مَا یَخَافُ الَّذِی یُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ یَحْبِسَهُ اللَّهُ قَالَ وَ لَکِنْ یُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا یَدْخُلُ مَکَّةَ- قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْیَانِ أَقْضِی مَنَاسِکِی وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
-------------------
12343 ( 5)- الباب 13 فیه حدیثان. 12344 ( 6)- التهذیب 5- 273- 936. 12345 ( 1)- الکافی 4- 541- 6. 12346 ( 2)- الکافی 4- 520- 2. 12347 ( 3)- فی المصدر زیادة- قبل النفر.

14- بَابُ أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا نَفَرَ مِنَ مِنًی وَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْعَوْدُ إِلَی مَکَّةَ

19211- 1-12349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَوْ کَانَ لِی طَرِیقٌ إِلَی مَنْزِلِی مِنْ مِنًی مَا دَخَلْتُ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12350 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12351.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 284
----------------
12348 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 12349 ( 5)- الکافی 4- 521- 9. 12350 ( 6)- التهذیب 5- 274- 937. 12351 ( 7)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْصِیبِ وَ هُوَ النُّزُولُ بِالْبَطْحَاءِ قَلِیلًا بَعْدَ النَّفْرِ الثَّانِی لِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَیْرِ مَبِیتٍ‌

19212- 1-12353 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَاءِ12354 وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ- فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِیلًا12355 فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَحْمِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12356.
19213- 2-12357 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَزَلَهَا حَیْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ-12358 فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّةِ الَّتِی أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 285
19214- 3-12359 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ کَانَ أَبِی‌12360 یَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِیلًا12361 ثُمَّ یَجِی‌ءُ فَیَدْخُلُ الْبُیُوتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ- عَلَیْهِ أَنْ یُحَصِّبَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12362.
19215- 4-12363 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ زَادَ وَ قَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُ الْحَصْبَةَ قَلِیلًا ثُمَّ یَرْتَحِلُ وَ هُوَ دُونَ خَبْطٍ وَ حِرْمَانَ‌1236412365.
----------------------
12352 ( 1)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 12353 ( 2)- الکافی 4- 520- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12354 ( 3)- الحصباء- مکان فی الحرم أوله عند وادی منی و آخره متصل بمقبرة المعلی فی مکّة المکرمة.( مجمع البحرین- حصب- 2- 43). 12355 ( 4)- فی التهذیب- تنزل فیها قلیلا( هامش المخطوط). 12356 ( 5)- التهذیب 5- 271- 926. 12357 ( 6)- التهذیب 5- 275- 941. 12358 ( 7)- التنعیم- موضع خارج مکّة فی الحل، منه یحرم المکیون بالعمرة.( معجم البلدان 2- 49). 12359 ( 1)- الکافی 4- 523- 1. 12360 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 12361 ( 3)- فی الفقیه- لیلا( هامش المخطوط). 12362 ( 4)- التهذیب 5- 275- 942. 12363 ( 5)- الفقیه 2- 483- 3027، الفقیه 2- 483- 3028. 12364 ( 6)- خبط و حرمان- اسما موضعین فی الحجاز.( مجمع البحرین- خبط- 4- 244). 12365 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْکَعْبَةِ وَ آدَابِهِ‌

19216- 1-12367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ فَقَالَ الدُّخُولُ فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 286
دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌12368.
----------------
12366 ( 8)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 12367 ( 9)- الکافی 4- 527- 2. 12368 ( 1)- تقدم فی الأبواب 35- 41 من أبواب مقدمات الطواف.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ بَعْدَ الْحَجِّ عَنْ سَائِرِ الْإِخْوَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‌

19217- 1-12370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12371 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی شُعَیْبٍ)12372 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ عَنِّی رَکْعَتَیْنِ (فَرُبَّمَا شُغِلْتُ)12373 عَنْ ذَلِکَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ خَاصَّتِی‌12374 وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ‌12375 إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 287
وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12376.
------------------
12369 ( 2)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 12370 ( 3)- الکافی 4- 316- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب النیابة فی الحجّ، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المزار. 12371 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن أحمد، و فی هامش المخطوط- محمّد بن علیّ بن محمّد بن أبی شعیب. 12372 ( 5)- فی المصدر- علی بن محمّد الأشعث. 12373 ( 6)- فی المصدر- فاشتغل. 12374 ( 7)- فی المصدر- و عن حامتی. 12375 ( 8)- فی المصدر- فلا تشاء أن قلت للرجل. 12376 ( 1)- التهذیب 6- 109- 193.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَدَاعِ الْکَعْبَةِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ الطَّوَافِ لَهُ وَ الدُّعَاءِ وَ إِطَالَةِ الِالْتِزَامِ وَ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ وَ السُّجُودِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ

19218- 1-12378 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ- فَتَأْتِیَ‌12379 أَهْلَکَ فَوَدِّعِ الْبَیْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِکَ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ ثُمَّ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ- فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ‌12380 وَ أَمِینِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ وَ أُوذِیَ فِیکَ وَ فِی جَنْبِکَ‌12381 حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 288
وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَکَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِیَةِ (مِمَّا یَسَعُنِی أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِیَنِی مِثْلَ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عَبَدَکَ تَزِیدُنِی عَلَیْهِ)12382 اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی وَ إِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ- اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ حَمَلْتَنِی عَلَی دَابَّتِکَ‌12383 وَ سَیَّرْتَنِی فِی بِلَادِکَ حَتَّی أَدْخَلْتَنِی حَرَمَکَ وَ أَمْنَکَ وَ قَدْ کَانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی فَإِنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِی ذُنُوبِی فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِی فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأَی عَنْ بَیْتِکَ دَارِی وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی غَیْرَ رَاغِبٍ عَنْکَ وَ لَا عَنْ بَیْتِکَ- وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی حَتَّی تُبَلِّغَنِی أَهْلِی‌12384 وَ اکْفِنِی مَئُونَةَ عِبَادِکَ وَ عِیَالِی فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذَلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ مِنِّی- ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاجِعُونَ- فَإِنَ‌12385 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌12386.
19219- 2-12387 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 289
ع وَدَّعَ الْبَیْتَ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ- فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌12388.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَیْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ مِثْلَهُ‌12390.
19220- 3-12391 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ‌12392 قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع فِی سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ12393 وَ مِائَتَیْنِ- وَدَّعَ الْبَیْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَ طَافَ بِالْبَیْتِ- یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ‌12394 اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ- وَ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَقَامَ فَصَلَّی خَلْفَهُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی دُبُرِ الْکَعْبَةِ إِلَی الْمُلْتَزَمِ- فَالْتَزَمَ الْبَیْتَ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَیْهِ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ فَرَأَیْتُهُ فِی سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ-12395 وَدَّعَ الْبَیْتَ لَیْلًا یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ- وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَیْتَ فِی دُبُرِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 290
الْکَعْبَةِ- قَرِیباً مِنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ- وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِیلِ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ12396 فَقَلَّبَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَی الْمَقَامِ فَصَلَّی خَلْفَهُ ثُمَّ مَضَی وَ لَمْ یَعُدْ إِلَی الْبَیْتِ- وَ کَانَ وُقُوفُهُ عَلَی الْمُلْتَزَمِ- بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِیَةً.
19221- 4-12397 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ کَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ لَتُدْمِنُ الْحَجَّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکَ بِالْبَیْتِ- أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْبَابِ- وَ تَقُولَ الْمِسْکِینُ عَلَی بَابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12398 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19222- 5-12399 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمِنْ أَیْنَ أُوَدِّعُ الْبَیْتَ- قَالَ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ بَیْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ- فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ثَمَّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ- ثُمَّ تَمْضِی فَقُلْتُ أَصُبُّ عَلَی رَأْسِی فَقَالَ لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12400.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 291
-----------------------------
12377 ( 2)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 12378 ( 3)- التهذیب 5- 280- 957. 12379 ( 4)- فی نسخة- و تاتی( هامش المخطوط). 12380 ( 5)- فی الکافی زیادة- و نبیک( هامش المخطوط). 12381 ( 6)- فی الکافی زیادة- و عبدک( هامش المخطوط). 12382 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی الکافی( هامش المخطوط). و فی المصدر- من عندک( بدل- من عبدک). 12383 ( 2)- فی الکافی- علی دوابک( هامش المخطوط). 12384 ( 3)- فی الکافی زیادة- فاذا بلغتنی أهلی فاکفنی( هامش المخطوط). 12385 ( 4)- فی الکافی-" إن شاء اللّه" قال- و إن( هامش المخطوط). 12386 ( 5)- الکافی 4- 530- 1. 12387 ( 6)- التهذیب 5- 281- 958. 12388 ( 1)- فی الکافی- علی أن لا إله إلّا أنت( هامش المخطوط). 12389 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 43. 12390 ( 3)- الکافی 4- 531- 2. 12391 ( 4)- الکافی 4- 532- 3، و التهذیب 5- 281- 959. 12392 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن علی بن مهزیار. 12393 ( 6)- فی نسخة- خمس و عشرین( هامش المخطوط). 12394 ( 7)- فی المصدر- فی الشوط السابع. 12395 ( 8)- فی المصدر- فی سنة سبع عشرة و مائتین. 12396 ( 1)- فی التهذیب- الحجر الأسود( هامش المخطوط). 12397 ( 2)- الکافی 4- 532- 5. 12398 ( 3)- التهذیب 5- 282- 962. 12399 ( 4)- الکافی 4- 532- 4. 12400 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 90 من أبواب الطواف.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ الْوَدَاعَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ وَ حُکْمِ وَدَاعِ الْحَائِضِ‌

19223- 1-12402 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ- حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.
19224- 2-12403 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌12404 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وَدَاعِ الْحَائِضِ فِی الطَّوَافِ‌12405.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 292
-----------------
12401 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 12402 ( 2)- التهذیب 5- 282- 961. 12403 ( 3)- التهذیب 5- 282- 960. 12404 ( 4)- التهذیب 5- 491- 1761. 12405 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی وداع الحائض فی الباب 90 من أبواب الطواف.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ بِتَمْرٍ یَشْتَرِیهِ بِدِرْهَمٍ نَاوِیاً لِلتَّکْفِیرِ عَمَّا کَانَ مِنْهُ فِی الْإِحْرَامِ وَ فِی الْحَرَمِ مِمَّا لَا یَعْلَمُ‌

19225- 1-12407 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَا مِنْ مَکَّةَ- حَتَّی یَشْتَرِیَا بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَیَتَصَدَّقَا بِهِ لِمَا کَانَ مِنْهُمَا فِی إِحْرَامِهِمَا وَ لِمَا کَانَ مِنْهُمَا فِی حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19226- 2-12408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ أَنْ یَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً یَتَصَدَّقُ بِهِ فَیَکُونُ کَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ فِی حَجِّهِ مِنْ حَکٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12409.
19227- 3-12410 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَیَکُونَ لِکُلِّ مَا کَانَ حَصَلَ فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 293
إِحْرَامِکَ وَ مَا کَانَ مِنْکَ فِی مَکَّةَ12411.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12412.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 295
---------------------
12406 ( 1)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 12407 ( 2)- الفقیه 2- 483- 3029. 12408 ( 3)- الکافی 4- 533- 1. 12409 ( 4)- التهذیب 5- 282- 963. 12410 ( 5)- الکافی 4- 533- 2. 12411 ( 1)- فی المصدر- ما کان منک فی إحرامک، و ما کان منک بمکّة. 12412 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام.

أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْمُسْتَطِیعِ‌

19228- 1-12414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12415- قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
19229- 2-12416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12417- وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِینَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 296
19230- 3-12418 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12419 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَ یُجْزِئُ عَنْهُ‌12420 قَالَ نَعَمْ.
19231- 4-12421 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ- فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ هُوَ الْعُمْرَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌12422 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12423.
19232- 5-12424 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ الْحَدِیثَ.
19233- 6-12425 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا تُبَالُوا بِأَیِّهِمَا بَدَأْتُمْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُبْدَأَ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 297
أَقُولُ: یَنْبَغِی تَخْصِیصُ ذَلِکَ بِالْمَنْدُوبِ أَوْ حَمْلُهُ عَلَی التَّخْیِیرِ بَیْنَ التَّمَتُّعِ وَ غَیْرِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَحَدِهِمَا أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
19234- 7-12426 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا12427- یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَعْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.
19235- 8-12428 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَی مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12429.
19236- 9-12430 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا12431- یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا12432 وَ لَکِنَّهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ جَمِیعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 298
19237- 10-12433 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
19238- 11-12434 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ الْأَکْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ بِجَمْعٍ- وَ رَمْیُ‌12435 الْجِمَارِ بِمِنًی وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
19239- 12-12436 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ ع قَالَ: یَوْمُ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یَوْمُ النَّحْرِ- وَ یَوْمُ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ یَوْمُ الْعُمْرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْحَجِ‌12437 وَ غَیْرِهِ‌12438 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12439.
--------------------
12413 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 12414 ( 2)- التهذیب 5- 459- 1593، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 12415 ( 3)- البقرة 2- 196. 12416 ( 4)- التهذیب 5- 433- 1052، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12417 ( 5)- البقرة 2- 196. 12418 ( 1)- الکافی 4- 265- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12419 ( 2)- الحدیث فی المصدر سنده معلق و یبدأ بابن أبی عمیر و الذی قبله- علی ابن إبراهیم، عن أبیه، و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر. 12420 ( 3)- فی المصدر- أ یجزی ذلک عنه؟. 12421 ( 4)- الفقیه 2- 488- 3041، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، و فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح. 12422 ( 5)- الکافی 4- 290- 1. 12423 ( 6)- التهذیب 5- 450- 1571. 12424 ( 7)- الفقیه 2- 450- 2941، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12425 ( 8)- الفقیه 2- 524- 3131. 12426 ( 1)- علل الشرائع- 453- 2، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 12427 ( 2)- آل عمران 3- 97. 12428 ( 3)- علل الشرائع- 408- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12429 ( 4)- البقرة 2- 196. 12430 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 191- 110، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 12431 ( 6)- آل عمران 3- 97. 12432 ( 7)- لیس فی المصدر. 12433 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 76- 16. 12434 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 77- 18، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ. 12435 ( 3)- فی المصدر- و یرمی. 12436 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 77- 19. 12437 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 20 من الباب 1، و تقدم ما یدلّ علی وجوب الحجّ و العمرة علی أهل الجدة فی کل عام فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب وجوب الحجّ. 12438 ( 6)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 12439 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالْعُمْرَةِ وَ تَکْرَارِهَا خُصُوصاً ذِی الْقَعْدَةِ وَ ذِکْرِ مِیقَاتِهَا

19240- 1-12441 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 299
بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ.
19241- 2-12442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ عُمْرَةَ ذِی الْقَعْدَةِ12443 أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِیَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ- وَ عُمْرَةً12444 مِنْ الْجِعْرَانَةِ- بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَیْنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ12445.
19242- 3-12446 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ- وَ قَضَی الْحُدَیْبِیَةَ مِنْ قَابِلٍ وَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِینَ أَقْبَلَ مِنَ الطَّائِفِ- ثَلَاثَ عُمَرٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ.
19243- 4-12447 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 300
ص اعْتَمَرَ فِی ذِی الْقَعْدَةِ ثَلَاثَ عُمَرٍ کُلَّ ذَلِکَ تُوَافِقُ عُمْرَتُهُ ذَا الْقَعْدَةِ.
19244- 5-12448 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص تِسْعَ عُمَرٍ.
19245- 6-12449 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌12450 عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَ الثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الرَّابِعَةَ الَّتِی مَعَ حَجَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12451 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12452.
---------------
12440 ( 8)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 12441 ( 9)- التهذیب 5- 433- 1502، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12442 ( 1)- الکافی 4- 251- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب المواقیت. 12443 ( 2)- فی المصدر- عمرة فی ذی القعدة. 12444 ( 3)- فی المصدر زیادة- أهل. 12445 ( 4)- الفقیه 2- 450- 2943. 12446 ( 5)- الکافی 4- 252- 13. 12447 ( 6)- الکافی 4- 252- 14. 12448 ( 1)- الفقیه 2- 237- 2291. 12449 ( 2)- الخصال- 200- 11. 12450 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن عمرو. 12451 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4 و 12 و 13 و 18 و 19 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ. 12452 ( 5)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.

3- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِی رَجَبٍ وَ لَوْ بِأَنْ یُحْرِمَ فِیهِ وَ یُتِمَّهَا فِی شَعْبَانَ وَ اخْتِیَارِ رَجَبٍ لِلْعُمْرَةِ عَلَی جَمِیعِ الشُّهُورِ حَتَّی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

19246- 1-12454 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 301
بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ قَالَ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِی عَامِهَا.
19247- 2-12455 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ- وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اعْتَمَرَ12456 ثُمَّ أَقَامَ لِلْحَجِ‌12457 بِمَکَّةَ کَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَکِّیَّةً.
19248- 3-12458 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَیُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِی رَجَبٍ أَفْضَلُ.
19249- 4-12459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَیْکَ مِنْ رَجَبٍ یَوْمٌ وَ لَیْلَةٌ فَعُمْرَتُکَ رَجَبِیَّةٌ.
19250- 5-12460 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ فِی الَّذِی نَوَی وَ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ فِی أَفْضَلِهِمَا.
19251- 6-12461 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْعُمْرَةُ إِلَی الْعُمْرَةِ کَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 302
19252- 7-12462 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ وَ الْعُمْرَةُ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ ذَنْبٍ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19253- 8-12463 قَالَ وَ قَالَ ع مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی‌12464 بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْکَعْبَةِ-12465 وَ لَهَا حَرَّمَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ‌12466- ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.
19254- 9-12467 وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌12468 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19255- 10-12469 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ12470 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَخْرُجُ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ‌12471 تَبْقَیَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ أَیْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِیَّةٌ فَأَقُولُ لَهَا أَیْ بُنَیَّةِ إِنَّهَا فِیمَا أَهْلَلْتِ وَ لَیْسَ فِیمَا أَحْلَلْتِ.
19256- 11-12472 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 303
قَالَ: إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِی رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِی غَیْرِهِ کَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ- وَ إِذَا أَهَلَّ فِی غَیْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِی رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ.
19257- 12-12473 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ فَقَالَ یُکْتَبُ فِی الَّذِی قَدْ نَوَی أَوْ یُکْتَبُ لَهُ فِی أَفْضَلِهِمَا.
19258- 13-12474 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ یَعْتَمِرُ فِی أَیِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
19259- 14-12475 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ مَا هِیَ قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فِی رَجَبٍ- وَ إِنْ کَانَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ- وَ إِنْ قَدِمْتَ فِی شَعْبَانَ فَإِنَّمَا عُمْرَةُ رَجَبٍ‌12476 أَنْ تُحْرِمَ فِی رَجَبٍ.
19260- 15-12477 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی رَجَبٍ لَهَا فَضْلٌ کَثِیرٌ قَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَاتُ وَ الْآثَارُ.
19261- 16-12478 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الْعُمْرَةَ فِی رَجَبٍ تَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 304
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12479.
-------------------
12453 ( 6)- الباب 3 فیه 16 حدیثا. 12454 ( 7)- التهذیب 5- 31- 93، و أورده بتمامه فی الحدیث 23 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 12455 ( 1)- التهذیب 5- 433- 1502، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 12456 ( 2)- فی المصدر زیادة- فی رجب. 12457 ( 3)- فی المصدر- إلی الحجّ. 12458 ( 4)- الفقیه 2- 453- 2949. 12459 ( 5)- الفقیه 2- 454- 2951. 12460 ( 6)- الفقیه 2- 454- 2950. 12461 ( 7)- الفقیه 2- 220- 2229. 12462 ( 1)- الفقیه 2- 220- 2230. 12463 ( 2)- الفقیه 2- 457- 2961، و أورد نحوه فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ. 12464 ( 3)- فی المصدر زیادة- فی الأرض. 12465 ( 4)- فی المصدر زیادة- و لا أکرم علیه منها. 12466 ( 5)- فی المصدر- و لها حرم اللّه عزّ و جلّ الأشهر الحرم الأربعة فی کتابه یوم خلق السماوات و الأرض. 12467 ( 6)- علل الشرائع- 408- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12468 ( 7)- سبق فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12469 ( 8)- الکافی 4- 293- 15. 12470 ( 9)- فی المصدر- معاویة بن عمار( بدل- أبی أیوب الخراز). 12471 ( 10)- فی المصدر- للیلة او للیلتین. 12472 ( 11)- الکافی 4- 536- 3. 12473 ( 1)- الکافی 4- 536- 5. 12474 ( 2)- الکافی 4- 536- 6. 12475 ( 3)- قرب الإسناد- 106. 12476 ( 4)- فی المصدر- فانها عمرة رجب. 12477 ( 5)- مسار الشیعة- 69. 12478 ( 6)- مصباح المتهجد- 735. 12479 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 12 و 13 من الباب 4 و فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب المواقیت.

4- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُصُوصاً یَوْمَ الثَّالِثِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ‌

19262- 1-12481 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ لَکِ حَجَّةٌ12482.
19263- 2-12483 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: کُنْتُ مُقِیماً بِالْمَدِینَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌12484 أَفْضَلُ أَوْ أُقِیمُ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِی فَکَتَبَ إِلَیَّ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ عَنْ أَیِّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ.
19264- 3-12485 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 305
بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَی صَبِیحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَخْرُجُ مُهِلًّا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً12486.
------------------
12480 ( 2)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 12481 ( 3)- الکافی 4- 535- 1. 12482 ( 4)- فی المصدر- فهی لک حجة. 12483 ( 5)- الکافی 4- 536- 2. 12484 ( 6)- فی المصدر- فی عمرة شهر رمضان. 12485 ( 7)- الکافی 4- 536- 4. 12486 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَةِ

19265- 1-12488 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْعُمْرَةِ.
19266- 2-12489 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِ‌12490- أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
19267- 3-12491 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 306
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12492 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
19268- 4-12493 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12494- یَکْفِی الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ مَکَانَ تِلْکَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ کَذَلِکَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ.
19269- 5-12495 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِیَّةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ غَیْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع- فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِی الْحَجِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْمُتْعَةِ.
19270- 6-12496 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّی الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّی الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.
19271- 7-12497 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 307
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْمُتْعَةِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19272- 8-12498 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12499- مَا ذَلِکَ هِیَ وَاجِبَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَتْهُ وَ الْعُمْرَةُ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12500.
----------------
12487 ( 2)- الباب 5 فیه 8 أحادیث. 12488 ( 3)- الکافی 4- 533- 1، و التهذیب 5- 433- 1503، و الاستبصار 2- 325- 1150. 12489 ( 4)- الکافی 4- 265- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12490 ( 5)- البقرة 2- 196. 12491 ( 6)- الکافی 4- 533- 2. 12492 ( 1)- التهذیب 5- 434- 1506، و الاستبصار 2- 325- 1153. 12493 ( 2)- التهذیب 5- 433- 1504، و الاستبصار 2- 325- 1151. 12494 ( 3)- البقرة 2- 196. 12495 ( 4)- التهذیب 5- 434- 1505، و الاستبصار 2- 325- 1152. 12496 ( 5)- الفقیه 2- 450- 2941، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12497 ( 6)- علل الشرائع- 413- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 12498 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 87- 219. 12499 ( 2)- البقرة 2- 196. 12500 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی کُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ فِی السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

19273- 1-12502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19274- 2-12503 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 308
فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19275- 3-12504 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ- فِی السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ یَکُونُ أَقَلَّ فَقَالَ فِی کُلِ‌12505 عَشَرَةِ أَیَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ- وَ کَانَ کُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌12506 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12507 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19276- 4-12508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19277- 5-12509 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 309
یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19278- 6-12510 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ.
19279- 7-12511 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ عُمْرَتَانِ فِی سَنَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ12512.
19280- 8-12513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً یُعْتَمَرُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
19281- 9-12514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: أَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ عُمْرَةٌ.
19282- 10-12515 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ مَتَی هِیَ قَالَ یَعْتَمِرُ فِیمَا أَحَبَّ مِنَ الشُّهُورِ.
19283- 11-12516 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 310
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ فِی کَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ‌12517 وَ فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَکَّةَ12518 وَ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ12519.
---------------------
12501 ( 4)- الباب 6 فیه 11 حدیثا. 12502 ( 5)- الکافی 4- 534- 2. 12503 ( 6)- الکافی 4- 534- 1، و التهذیب 5- 434- 1507. 12504 ( 1)- الکافی 4- 534- 3، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 50 من أبواب الاحرام. 12505 ( 2)- فی المصدر- لکل. 12506 ( 3)- الفقیه 2- 379- 2754. 12507 ( 4)- التهذیب 5- 434- 1508، و الاستبصار 2- 326- 1158. 12508 ( 5)- التهذیب 5- 435- 1509، و الاستبصار 2- 326- 1154. 12509 ( 6)- التهذیب 5- 435- 1510، و الاستبصار 2- 326- 1155. 12510 ( 1)- التهذیب 5- 435- 1511، و الاستبصار 2- 326- 1156. 12511 ( 2)- التهذیب 5- 435- 1512، و الاستبصار 2- 326- 1157. 12512 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 12513 ( 4)- الفقیه 2- 458- 2964. 12514 ( 5)- الفقیه 2- 458- 2965. 12515 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 169- 286. 12516 ( 7)- قرب الإسناد- 162. 12517 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من أبواب کفّارات الاستمتاع. 12518 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 12519 ( 3)- تقدم فی الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعْتَمِرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ یَذْهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ إِنْ أَدْرَکَ الْحَجَ‌

19284- 1-12521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ12522.
19285- 2-12523 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 311
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ خَرَجَ‌12524 إِلَی بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ‌12525 ذَلِکَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ کَانَ مُعْتَمِراً12526.
19286- 3-12527 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَیْنُ ع‌12528 فِی ذِی الْحِجَّةِ- ثُمَّ رَاحَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ یَرُوحُونَ إِلَی مِنًی- وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِی ذِی الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا یُرِیدُ الْحَجَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12529 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
19287- 4-12530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ هِیَ مُتْعَةٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌12531.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 312
19288- 5-12532 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَ الْحَجَّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَیْسَ تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِی أَشْهُرِ- الْحَجِّ.
19289- 6-12533 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ12534 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْحِجَّةِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَحُجَّ مَعَ النَّاسِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لِمَا مَرَّ هُنَا12535 وَ فِی مَحَلِّهِ‌12536 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
19290- 7-12537 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ قَالَ لَیْسَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی أَهْلِهِ وَ لَکِنَّهُ یَحْتَبِسُ بِمَکَّةَ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِکَ.
19291- 8-12538 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 313
أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَرَادَ أَنْ یُفْرِدَ الْعُمْرَةَ بَعْدَ مَا نَوَی التَّمَتُّعَ بِهَا لِمَا مَرَّ12539.
19292- 9-12540 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَلَهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَهْلِهِ مَتَی شَاءَ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَهُ خُرُوجُ النَّاسِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ.
19293- 10-12541 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعُمْرَةُ فِی الْعَشْرِ مُتْعَةٌ.
19294- 11-12542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ فِی الظَّهْرِ یَرْعَی وَ هُوَ یَرْضَی أَنْ یَعْتَمِرَ ثُمَّ یَخْرُجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اعْتَمَرَ فِی ذِی الْقَعْدَةِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ کَانَ فِی ذِی الْحِجَّةِ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الْحَجُّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
19295- 12-12543 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِی ذِی الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ.
19296- 13-12544 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 314
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِی شَوَّالٍ وَ مِنْ نِیَّتِهِ‌12545 أَنْ یَعْتَمِرَ وَ یَرْجِعَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ الْحَدِیثَ.
19297- 14-12546 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ- لَمْ یَکُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ هُوَ الَّذِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَکُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا لِأَنَّ بَیْنَ أَیْدِیکُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَیْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ فَلِیَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ‌12547 نَعَمْ قَالَ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَی سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فُلَاناً یَقُولُ کَذَا وَ کَذَا یُشَنِّعُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12548.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 315
----------------------
12520 ( 4)- الباب 7 فیه 14 حدیثا. 12521 ( 5)- الکافی 4- 534- 1، و التهذیب 5- 436- 1515، و الاستبصار 2- 327- 1159. 12522 ( 6)- الکافی 4- 535- 2. 12523 ( 7)- الکافی 4- 535- 3، و التهذیب 5- 436- 1516، و الاستبصار 2- 327- 1160. 12524 ( 1)- فی التهذیب- رجع( هامش المخطوط)، و کذلک الکافی. 12525 ( 2)- فی المصدر- فی عامه. 12526 ( 3)- فی المصدر- خرج قبل الترویة بیوم إلی العراق، و قد کان دخل معتمرا. 12527 ( 4)- الکافی 4- 535- 4. 12528 ( 5)- فی التهذیب- الحسین بن علی( علیه السلام)( هامش المخطوط). 12529 ( 6)- التهذیب 5- 437- 1519، و الاستبصار 2- 328- 1163. 12530 ( 7)- التهذیب 5- 436- 1514، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ. 12531 ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 12532 ( 1)- التهذیب 5- 435- 1513، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ. 12533 ( 2)- التهذیب 5- 436- 1517، و الاستبصار 2- 327- 1161. 12534 ( 3)- فی نسخة- إسحاق بن عمر بن یزید( هامش المخطوط). 12535 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 3 من هذا الباب. 12536 ( 5)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 12537 ( 6)- التهذیب 5- 437- 1520، و الاستبصار 2- 328- 1164. 12538 ( 7)- التهذیب 5- 436- 1518، و الاستبصار 2- 327- 1162، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ. 12539 ( 1)- مر فی الحدیثین 3 و 7 من هذا الباب. 12540 ( 2)- الفقیه 2- 449- 2938. 12541 ( 3)- الفقیه 2- 449- 2939. 12542 ( 4)- الفقیه 2- 450- 2942. 12543 ( 5)- الفقیه 2- 459- 2966. 12544 ( 6)- الفقیه 2- 448- 2937، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحجّ. 12545 ( 1)- فی المصدر- و فی نیته. 12546 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 15- 35. 12547 ( 3)- فی المصدر- فقال له. 12548 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ، و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الحدیث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ‌

19298- 1-12550 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ هَلْ لَهُ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ‌12551.
19299- 2-12552 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.
19300- 3-12553 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أُمْکِنَ الْمُوسَی مِنَ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً12554.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 316
-------------------
12549 ( 1)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 12550 ( 2)- الفقیه 2- 450- 2940. 12551 ( 3)- فی المصدر- فحسن له. 12552 ( 4)- التهذیب 5- 438- 1521. 12553 ( 5)- الکافی 4- 536- 7. 12554 ( 6)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الباب 6 و فی الحدیث 12 من الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْعُمْرَةِ وَ أَفْعَالِهَا وَ أَحْکَامِهَا

19301- 1-12556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجِی‌ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً قَالَ یُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ حَلَقَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَیْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ یُقَصِّرَ قَصَّرَ.
19302- 2-12557 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ مِنْ غَیْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْکَعْبَةِ12558 وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ طَافَ طَوَافَیْنِ لِمَا مَرَّ12559.
19303- 3-12560 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12561- قَالَ الْحَجُّ جَمِیعُ الْمَنَاسِکِ وَ الْعُمْرَةُ لَا یُجَاوَزُ بِهَا مَکَّةَ.
19304- 4-12562 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 317
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌12563- قَالا تَمَامُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا یَرْفُثَ وَ لَا یَفْسُقَ وَ لَا یُجَادِلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی أَحَادِیثِ الْإِحْرَامِ‌12564 وَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ التَّقْصِیرِ12565 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12566.
-----------------------
12555 ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 12556 ( 2)- الکافی 4- 538- 6. 12557 ( 3)- الفقیه 2- 451- 2944. 12558 ( 4)- فی المصدر- بالبیت. 12559 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 12560 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 87- 221. 12561 ( 7)- البقرة 2- 196. 12562 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 88- 225. 12563 ( 1)- البقرة 2- 196. 12564 ( 2)- تقدم فی الأبواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام. 12565 ( 3)- تقدم فی أکثر أحادیث الأبواب المشار إلیها. 12566 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1- 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ فِی الْعُمْرَةِ

19305- 1-12568 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَخِی مُوسَی ع فِی أَرْبَعِ عُمَرٍ یَمْشِی فِیهَا إِلَی مَکَّةَ بِعِیَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مَشَی فِیهَا سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أُخْرَی أَحَدَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12569.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 319
-------------------
12567 ( 5)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 12568 ( 6)- قرب الإسناد- 122. 12569 ( 7)- تقدم فی الباب 32 و فی الحدیثین 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ.

أَبْوَابُ الْمَزَارِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الْحَاجِّ بِالْمَدِینَةِ ثُمَّ بِمَکَّةَ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ‌

19306- 1-12571 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِ‌12572 مِنَ الْکُوفَةِ- یَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَکَّةَ قَالَ بِالْمَدِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌12573.
19307- 2-12574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِینَةِ- فِی الْبَدْأَةِ12575 أَفْضَلُ أَوْ فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 320
الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَیَّةً کَانَ.
19308- 3-12576 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12577 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ حَجَّ عَلَی غَیْرِ طَرِیقِ الْعِرَاقِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ.
19309- 4-12578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ- قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌12579 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْجَمْعِ‌12580.
---------------------
12570 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 12571 ( 2)- التهذیب 5- 439- 1526، و الاستبصار 2- 328- 1165. 12572 ( 3)- فی الفقیه- الحجاج( هامش المخطوط). 12573 ( 4)- الفقیه 2- 559- 3141. 12574 ( 5)- التهذیب 5- 440- 1528، و الاستبصار 2- 329- 1167. 12575 ( 6)- فی التهذیب- فی البدایة. 12576 ( 1)- التهذیب 5- 439- 1527، و الاستبصار 2- 329- 1166. 12577 ( 2)- الفقیه 2- 558- 3140. 12578 ( 3)- الکافی 4- 550- 2. 12579 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 12580 ( 5)- یأتی فی الباب 2 الآتی، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ خُصُوصاً بَعْدَ الْحَجِ‌

19310- 1-12582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 321
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَایَتِهِمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نَصْرَهُمْ. وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص321 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 321
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَایَتِهِمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نَصْرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ12583 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌12584.
19311- 2-12585 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْدَءُوا بِمَکَّةَ وَ اخْتِمُوا بِنَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ‌12586.
19312- 3-12587 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ‌12588- قَالَ التَّفَثُ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
19313- 4-12589 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَرِیحاً حَدَّثَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْکَ الْمَنَاسِکُ قَالَ صَدَقَ ذَرِیحٌ وَ صَدَقْتَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَنْ یَحْتَمِلُ مَا یَحْتَمِلُهُ ذَرِیحٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 322
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌12590 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌12591.
19314- 5-12592 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ12593 زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِی زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِیقاً بِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا12594 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ12595 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌12596 عَنِ الْوَشَّاءِ12597 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 323
بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌12598.
19315- 6-12599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ نَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ یَبْقَی فِی الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ حَتَّی یُرْفَعَ رُوحُهُ‌12600 وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَی مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ یُبَلِّغُونَهُمْ مِنْ بَعِیدٍ السَّلَامَ وَ یُسْمِعُونَهُمْ فِی مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِیبٍ‌12601.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌12602 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12603.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 324
19316- 7-12604 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ‌12605 عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْتِمْ‌12606 بِزِیَارَتِنَا لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.
19317- 8-12607 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
19318- 9-12608 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْبَابِ الَّذِی إِلَی الْمَسْجِدِ- وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ فَقَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ بِمَا أُمِرَ هَؤُلَاءِ12609 فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَذِهِ الْأَحْجَارِ ثُمَّ یَأْتُونَّا فَیُعْلِمُونَّا وَلَایَتَهُمْ.
19319- 10-12610 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 325
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَلِمُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ص‌12611 إِذَا خَرَجْتُمْ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ تَرْکَهُ جَفَاءٌ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُمْ وَ أَلِمُّوا بِالْقُبُورِ الَّتِی أَلْزَمَکُمُ اللَّهُ حَقَّهَا وَ زِیَارَتَهَا وَ اطْلُبُوا الرِّزْقَ عِنْدَهَا.
19320- 11-12612 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی یَرْوِیهِ أَهْلُ الْحَدِیثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِینَ یَزُورُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِی الْجَنَّةِ- فَقَالَ یَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ وَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَهُ وَ زِیَارَتَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ زِیَارَتَهُ فَقَالَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌12613- وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ‌12614- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَ دَرَجَةُ النَّبِیِّ ص‌12615 أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ فَمَنْ زَارَهُ إِلَی دَرَجَتِهِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْحَدِیثَ.
19321- 12-12616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌12617 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 326
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌12618.
19322- 13-12619 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ12620 قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَةَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19323- 14-12621 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی شِهَابٍ‌12622 قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ زَارَکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ أَوْ زَارَ أَخَاکَ أَوْ زَارَکَ کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَزُورَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌12623 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12624 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 327
الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌12625 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ‌12626 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَرَارِیِ‌12627 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَمِینٍ الشَّعِیرِیِ‌12628 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ‌12629 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌12630 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12631 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12632.
19324- 15-12633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 328
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً12634 مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌12635 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ‌12636 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ‌12637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ12638 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12639.
19325- 16-12640 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی أَوْ زَارَکَ فِی حَیَاتِکَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِکَ أَوْ زَارَ ابْنَیْکَ فِی حَیَاتِهِمَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ضَمِنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتَّی أُصَیِّرَهُ مَعِی فِی دَرَجَتِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12641
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 329
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‌12642.
19326- 17-12643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ12644 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍ‌12645 فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَکَ بَعْدَ مَوْتِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی زَائِراً بَعْدَ مَوْتِی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِکَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا12646 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌12647.
19327- 18-12648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَاعِدٌ فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَتِ- قَالَ لَبَّیْکَ یَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 330
بُنَیَّ قَالَ مَا لِمَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی بَعْدَ وَفَاتِی زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتِی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ- (وَ مَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ فَلَهُ الْجَنَّةُ)12649.
19328- 19-12650 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ جَعْفَرٍ12651 قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَکَ‌12652 فَقَالَ مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَخَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19329- 20-12653 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ12654 الْحُسَیْنَ ع- قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ فَإِنْ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَذَلِکَ کُلُ‌12655 مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ قَالَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 331
19330- 21-12656 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍ‌12657 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَکَی بُکَاءً شَدِیداً فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع لِمَ بَکَیْتَ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّکُمْ قَتْلَی وَ مَصَارِعَکُمْ شَتَّی فَقَالَ لَهُ یَا أَبَتِ فَمَا لِمَنْ یَزُورُ قُبُورَنَا عَلَی تَشَتُّتِهَا فَقَالَ یَا بُنَیَّ أُولَئِکَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِی یَزُورُونَکُمْ یَلْتَمِسُونَ بِذَلِکَ الْبَرَکَةَ وَ حَقِیقٌ عَلَیَّ أَنْ آتِیَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَأُخَلِّصَهُمْ‌12658 مِنْ أَهْوَالِ السَّاعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ یُسْکِنُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
19331- 22-12659 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: زُرْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَلَمَّا قَدِمْتُ جَاءَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ‌12660 أَبْشِرْ یَا حُمْرَانُ- فَمَنْ زَارَ قَبْرَ12661 شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ع- یُرِیدُ اللَّهَ بِذَلِکَ وَ صِلَةَ نَبِیِّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19332- 23-12662 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 332
یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ خَادِماً لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع‌12663 رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَنِی أَوْ زَارَ أَحَداً مِنْ ذُرِّیَّتِی زُرْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَهْوَالِهَا.
وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
19333- 24-12664 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَارَنَا بَعْدَ مَمَاتِنَا فَکَأَنَّمَا زَارَنَا فِی حَیَاتِنَا الْحَدِیثَ.
19334- 25-12665 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ12666 وَ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12667 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12668.
--------------------
12581 ( 6)- الباب 2 فیه 25 حدیثا. 12582 ( 7)- الفقیه 2- 558- 3139. 12583 ( 1)- علل الشرائع- 459- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 262- 30. 12584 ( 2)- الکافی 4- 549- 1. 12585 ( 3)- الفقیه 2- 558- 3138. 12586 ( 4)- الکافی 4- 550- 1. 12587 ( 5)- الفقیه 2- 484- 3031. 12588 ( 6)- الحجّ 22- 29. 12589 ( 7)- الفقیه 2- 485- 3036، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الحلق و التقصیر. 12590 ( 1)- الکافی 4- 540- 4. 12591 ( 2)- معانی الأخبار- 340- 10. 12592 ( 3)- الفقیه 2- 577- 3160، و أورد صدره عن کامل الزیارات فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب. 12593 ( 4)- فی التهذیب و الکافی و العیون و العلل زیادة- و حسن الأداء( هامش المخطوط). 12594 ( 5)- المقنعة- 75. 12595 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 261- 24، و علل الشرائع 459- 3. 12596 ( 7)- فی الکافی- عبد اللّه بن موسی. 12597 ( 8)- الکافی 4- 567- 2. 12598 ( 1)- التهذیب 6- 78- 155، التهذیب 6- 93- 175 و فیهما- عبد اللّه بن موسی. 12599 ( 2)- الفقیه 2- 577- 3167. 12600 ( 3)- فی المصدر- بروحه. 12601 ( 4)- الذی یظهر من الأحادیث الکثیرة جدا أن أبدانهم ترد إلی الأرض کما فی حدیث وفاة الرضا( علیه السلام) و حدیث استسقاء الیهود بعظم نبی و هما فی عیون الأخبار، و حدیث الاشراف علی قبر رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) فی أصول الکافی، و حدیث نقل عظام یوسف من مصر إلی الشام، و حدیث نبش المتوکل قبر الحسین( علیه السلام) فی أمالی الشیخ الطوسیّ، و أحادیث الرجعة تتضمن أنهم یخرجون من قبورهم ینفضون التراب عن رءوسهم، و کذا أحادیث القیامة، و ما یأتی من زیارة آدم و نوح و غیر ذلک من الأحادیث و الزیارات، و لعلّ عدم الاخبار هنا بالعود لحکمة أخری کدفع احتمال نبش أعدائهم لقبورهم أو غیر ذلک." منه قده". 12602 ( 5)- الکافی 4- 567- 1. 12603 ( 6)- التهذیب 6- 106- 186. 12604 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 262- 28، و علل الشرائع- 459- 1. 12605 ( 2)- فی العیون- أبو محمّد بکر بن عبید اللّه بن حبیب، و فی العلل- أبو بکر بن عبد اللّه بن حبیب. 12606 ( 3)- فی المصدر- فلیختم حجه. 12607 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 262- 29، و علل الشرائع- 459- 2. 12608 ( 5)- علل الشرائع- 406- 8. 12609 ( 6)- فی المصدر- بما أمروا هؤلاء؟ قال- 12610 ( 7)- الخصال- 616. 12611 ( 1)- فی المصدر زیادة- حجکم. 12612 ( 2)- التوحید- 117- 21. 12613 ( 3)- النساء 4- 80. 12614 ( 4)- الفتح 48- 10. 12615 ( 5)- فی المصدر زیادة- فی الجنة. 12616 ( 6)- الکافی 4- 549- 2. 12617 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن سنان. 12618 ( 1)- الفقیه 2- 578- 3162. 12619 ( 2)- الکافی 4- 548- 2، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب. 12620 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 12621 ( 4)- الکافی 4- 548- 4. 12622 ( 5)- فی التهذیب- المعلی بن شهاب( هامش المخطوط). 12623 ( 6)- کامل الزیارات- 11. 12624 ( 7)- الفقیه 2- 577- 3159. 12625 ( 1)- ثواب الأعمال- 107- 1، و فیه- قال الحسن بن علیّ لرسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 12626 ( 2)- فی الثواب زیادة- عن أحمد بن محمّد الهمدانی، عن علی بن حمدون الرواس. 12627 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن الحسین القواریری. 12628 ( 4)- فی المصدر- جعفر بن أمین الثغری. 12629 ( 5)- ثواب الأعمال- 107- 2. 12630 ( 6)- أمالی الصدوق- 57- 4. 12631 ( 7)- علل الشرائع- 460- 5. 12632 ( 8)- التهذیب 6- 4- 7. 12633 ( 9)- الکافی 4- 579- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 79 و فی الحدیث 1 من الباب 90 و للحدیث بالسند الثانی صدر أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12634 ( 1)- فی الفقیه- ما لمن زار واحدا( هامش المخطوط). 12635 ( 2)- الکافی 4- 585- 5. 12636 ( 3)- التهذیب 6- 79- 157، التهذیب 6- 93- 174. 12637 ( 4)- الفقیه 2- 581- 3175. 12638 ( 5)- الفقیه 2- 578- 3163. 12639 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 262- 31، و علل الشرائع- 460- 6. 12640 ( 7)- الکافی 4- 579- 2. 12641 ( 8)- الفقیه 2- 578- 3164. 12642 ( 1)- کامل الزیارات- 11. 12643 ( 2)- التهذیب 6- 20- 44، التهذیب 6- 40- 84. 12644 ( 3)- فی الموضع الثانی من التهذیب- محمّد بن خلف( هامش المخطوط). 12645 ( 4)- فی الموضع الأول من التهذیب- الحسن بن علیّ( علیه السلام). 12646 ( 5)- المقنعة- 72. 12647 ( 6)- کامل الزیارات- 10. 12648 ( 7)- التهذیب 6- 21- 48. 12649 ( 1)- ما بین القوسین ورد فی نسخة.( هامش المخطوط). 12650 ( 2)- التهذیب 6- 40- 83. 12651 ( 3)- فی المصدر- إبراهیم بن عبد اللّه بن حسین بن عثمان بن معلی بن جعفر. 12652 ( 4)- فی المصدر- ما لمن زارنا؟. 12653 ( 5)- التهذیب 6- 79- 156، و أورد نحوه عن کامل الزیارات فی الحدیث 9 من الباب 69 من هذه الأبواب. 12654 ( 6)- فی المصدر زیادة- قبر. 12655 ( 7)- فی المصدر- لکل. 12656 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 281. 12657 ( 2)- فی المصدر- علی بن جنشی. 12658 ( 3)- فی المصدر- حتی أخلصهم. 12659 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 28، و أورده فی الحدیث 35 من الباب 37 من هذه الأبواب. 12660 ( 5)- فی المصدر- فلما قدمت جاءنی أبو جعفر محمّد بن علی( علیه السلام) و عمر بن علی ابن عبد اللّه بن علی، فقال لی أبو جعفر( علیه السلام). 12661 ( 6)- فی المصدر- قبور. 12662 ( 7)- کامل الزیارات- 11. 12663 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن بعض أصحابنا. 12664 ( 2)- المقنعة- 75. 12665 ( 3)- المقنعة- 75. 12666 ( 4)- فی المصدر زیادة- بعد وفاته. 12667 ( 5)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 44 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 12668 ( 6)- یأتی فی الأبواب التالیة من هذا الباب.

3- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِجْبَارِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَیْهَا وَ وُجُوبِهَا کِفَایَةً کُلَّ سَنَةٍ

19335- 1-12670 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 333
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- مُتَعَمِّداً قَالَ الْجَنَّةُ12671.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَاصِداً بَدَلَ قَوْلِهِ مُتَعَمِّداً12672.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ وَ أَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ12673.
19336- 2-12674 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السِّنْدِیِ‌12675 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِی زَائِراً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12676.
19337- 3-12677 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِ‌12678 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی مَکَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ یَزُرْنِی إِلَی الْمَدِینَةِ جَفَوْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ أَتَانِی زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 334
شَفَاعَتِی وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ مَاتَ فِی أَحَدِ الْحَرَمَیْنِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- لَمْ یُعْرَضْ وَ لَمْ یُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِ‌12679
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ12680.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12681.
19338- 4-12682 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ یَسَارٍ قَالَ: حَجَجْنَا فَمَرَرْنَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ حَاجَّ بَیْتِ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ نَبِیِّهِ ص- وَ شِیعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ هَنِیئاً لَکُمْ.
19339- 5-12683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَالِکٍ النَّخَعِیِ‌12684 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ‌12685 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی کَانَ فِی جِوَارِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 335
19340- 6-12686 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا12687 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12688 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الثَّالِثُ إِلَی قَوْلِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّ لِزَائِرِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْأَجْرِ کَمَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی سَمَائِهِ وَ أَدْنَاهُ مِنْ عَرْشِهِ وَ أَرَاهُ مِنْ خَاصَّةِ مَلَکُوتِهِ مَا بِهِ تَوْکِیدُ کَرَامَتِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مُقْتَضَی التَّشْبِیهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌12689 وَ الصَّدُوقُ‌12690 وَ غَیْرُهُمَا12691.
19341- 7-12692 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12693 قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَبْرُورَةً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 336
19342- 8-12694 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی أَوْ بَعْدَ مَوْتِی کَانَ فِی جِوَارِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19343- 9-12695 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12696 وَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْحَجِ‌12697 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12698 وَ یُفْهَمُ مِنْ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ الْوُجُوبُ الْکِفَائِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ هُنَاکَ‌12699 وَ یَأْتِی مِثْلُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 337
-------------------
12669 ( 7)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 12670 ( 8)- الکافی 4- 548- 1. 12671 ( 1)- فی المصدر- فقال- له الجنة. 12672 ( 2)- التهذیب 6- 3- 3. 12673 ( 3)- کامل الزیارات- 13. 12674 ( 4)- الکافی 4- 548- 3. 12675 ( 5)- فی نسخة- السدوسی( هامش المخطوط). 12676 ( 6)- التهذیب 6- 4- 4. 12677 ( 7)- الکافی 4- 548- 5، و التهذیب 6- 4- 5. 12678 ( 8)- فی التهذیب- عن أبی یحیی الأسملی( هامش المخطوط). 12679 ( 1)- الفقیه 2- 565- 3157. 12680 ( 2)- علل الشرائع- 460- 7. 12681 ( 3)- کامل الزیارات- 13. 12682 ( 4)- الکافی 4- 549- 3. 12683 ( 5)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع، التهذیب 6- 3- 2، و کامل الزیارات- 13. 12684 ( 6)- فی التهذیب- طفیل بن مالک النخعیّ( هامش المخطوط)، و فی المزار- الفضل بن مالک النخعیّ. 12685 ( 7)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه، و فی الکامل- صفوان بن سلیم، عن أبیه. 12686 ( 1)- الکافی 4- 585- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 79 و فی الحدیث 1 من الباب 90 من هذه الأبواب. 12687 ( 2)- المقنعة- 71. 12688 ( 3)- التهذیب 6- 4- 6. 12689 ( 4)- راجع التهذیب 6- 4- 7. 12690 ( 5)- راجع أمالی الصدوق- 105- 6. 12691 ( 6)- راجع روضة المتقین 5- 363، و الوافی 8- 195 من کتاب الحجّ و العمرة و الزیارات. 12692 ( 7)- کامل الزیارات- 14. 12693 ( 8)- فی المصدر- جمیل بن صالح، عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر( علیه السلام). 12694 ( 1)- المقنعة- 71. 12695 ( 2)- قرب الإسناد- 31. 12696 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 12697 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ. 12698 ( 5)- یأتی فی الأبواب 4- 10 من هذه الأبواب. 12699 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ ص وَ لَوْ مِنْ بَعِیدٍ وَ التَّسْلِیمِ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ‌

19344- 1-12701 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُشَیْمٍ‌12702 عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَ قَبْرِی بَعْدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنْ هَاجَرَ إِلَیَّ فِی حَیَاتِی فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَابْعَثُوا إِلَیَّ السَّلَامَ‌12703 فَإِنَّهُ یَبْلُغُنِی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا12704.
19345- 2-12705 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَی جَنْبِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَیْنَمَا کَانُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12706.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 338
19346- 3-12707 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُمْ مُرُّوا بِالْمَدِینَةِ فَسَلِّمُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص-12708 وَ إِنْ کَانَتِ الصَّلَاةُ تَبْلُغُهُ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ فِی نُسْخَةٍ وَ إِنْ کَانَ السَّلَامُ یَبْلُغُهُ مِنْ بَعِیدٍ.
19347- 4-12709 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُوسُفَ الْجَارُودِیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ وَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ یُبَلِّغُونِّی عَنْ أُمَّتِیَ السَّلَامَ.
19348- 5-12710 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ12711 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَرْضِ أُبْلِغْتُهُ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ عِنْدَ الْقَبْرِ سَمِعْتُهُ.
19349- 6-12712 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 339
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أُکْثِرَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا اسْتَطَعْتُ وَ قَالَ إِنَّکَ لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ کُلَّمَا شِئْتَ وَ قَالَ لِی تَأْتِی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَسْمَعُکَ مِنْ قَرِیبٍ وَ یَبْلُغُهُ عَنْکَ إِذَا کُنْتَ نَائِیاً.
19350- 7-12713 بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی زِدْتُ جَمَّالِی دِینَارَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَی أَنْ یَمُرَّ بِی عَلَی الْمَدِینَةِ- فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتَ مَا أَیْسَرَ هَذَا تَأْتِی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص (وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ)12714 أَمَا إِنَّهُ یَسْمَعُکَ مِنْ قَرِیبٍ وَ یَبْلُغُهُ عَنْکَ مِنْ بَعِیدٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی (مِصْبَاحِ الزَّائِرِ)12715 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12716 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12717.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 340
--------------------
12700 ( 1)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 12701 ( 2)- التهذیب 6- 3- 1. 12702 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن الأشعث( هامش المخطوط) و فی المصدر- محمّد بن محمّد بن الأشعث بن هیثم. 12703 ( 4)- فی المصدر- بالسلام. 12704 ( 5)- المقنعة- 71. 12705 ( 6)- الکافی 4- 553- 7. 12706 ( 7)- التهذیب 6- 7- 11. 12707 ( 1)- الکافی 4- 552- 5. 12708 ( 2)- فی المصدر زیادة- من قریب. 12709 ( 3)- أمالی الصدوق- 257- 11. 12710 ( 4)- أمالی الطوسیّ- 1- 169. 12711 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن مزیدان البجلی. 12712 ( 6)- کامل الزیارات- 12. 12713 ( 1)- کامل الزیارات- 12. 12714 ( 2)- لیس فی المصدر. 12715 ( 3)- مصباح الزائر- 21 الفصل الرابع، و أورد جملة من الأحادیث فی الفصل الثانی. 12716 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 3 من هذه الأبواب. 12717 ( 5)- یأتی فی الباب 5 و فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الأبواب 10 و 15 و 95 و 96 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص کُلَّمَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ الْمَسْجِدَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ وَ کَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِیهِ بِغَیْرِ تَسْلِیمٍ عَلَیْهِ وَ دُنُوٍّ مِنْهُ‌

19351- 1-12719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ فِی مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا أُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَمْ یَکُنْ أَبُو الْحَسَنِ ع یَصْنَعُ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَیُسَلِّمُ مِنْ بَعِیدٍ وَ لَا یَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ سَلِّمْ عَلَیْهِ حِینَ تَدْخُلُ وَ حِینَ تَخْرُجُ وَ مِنْ بَعِیدٍ.
19352- 2-12720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12721 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12722 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12723.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 341
---------------------
12718 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 12719 ( 2)- الکافی 4- 552- 6. 12720 ( 3)- الکافی 4- 553- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 12721 ( 4)- التهذیب 6- 7- 12. 12722 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 12723 ( 6)- یأتی فی الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَیْفِیَّةِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ ص وَ آدَابِهَا وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ‌

19353- 1-12725 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ- فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ ص‌12726 فَتُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَیْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ- عِنْدَ زَاوِیَةِ الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْسَرُ إِلَی جَانِبِ الْقَبْرِ- وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْمَنُ مِمَّا یَلِی الْمِنْبَرَ- فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّکَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّیْتَ الَّذِی عَلَیْکَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّکَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِینَ وَ غَلُظْتَ عَلَی الْکَافِرِینَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِکَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُکْرَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنَا بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِکَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلَیْنِ وَ الْآخَرِینَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ نَجِیِّکَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 342
وَ حَبِیبِکَ وَ صَفِیِّکَ وَ خَاصَّتِکَ وَ صَفْوَتِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ‌12727 الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ- لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً12728- وَ إِنِّی أَتَیْتُ نَبِیَّکَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِی وَ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّی وَ رَبِّکَ لِیَغْفِرَ12729 ذُنُوبِی- وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ ص- خَلْفَ کَتِفَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ سَلْ‌12730 حَاجَتَکَ فَإِنَّکَ أَحْرَی أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ‌12731 عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12732 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12733.
19354- 2-12734 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: کَانَ‌12735 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 343
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا- یَقِفُ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَ یَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ثُمَّ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَی الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ الدَّقِیقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا یَلِی الْقَبْرَ وَ یَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ- وَ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقَبْرِ وَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی وَ إِلَی قَبْرِ نَبِیِّکَ‌12736 مُحَمَّدٍ ص- عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی وَ الْقِبْلَةَ الَّتِی رَضِیتَ لِمُحَمَّدٍ ص اسْتَقْبَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِی خَیْرَ مَا أَرْجُو وَ لَا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَیْهَا وَ أَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِیَدِکَ فَلَا فَقِیرَ أَفْقَرُ مِنِّی رَبِ‌12737 إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ اللَّهُمَّ ارْدُدْنِی مِنْکَ بِخَیْرٍ فَإِنَّهُ لَا رَادَّ لِفَضْلِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِی أَوْ تُغَیِّرَ جِسْمِی أَوْ تُزِیلَ نِعْمَتَکَ عِنْدِی اللَّهُمَّ کَرِّمْنِی بِالتَّقْوَی‌12738 وَ جَمِّلْنِی بِالنِّعَمِ وَ اعْمُرْنِی بِالْعَافِیَةِ12739 وَ ارْزُقْنِی شُکْرَ الْعَافِیَةِ.
19355- 3-12740 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع کَیْفَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ قُلِ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَجَزَاکَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ-12741 أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ-12742 إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 344
19356- 4-12743 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی حُضُورِ الرَّشِیدِ- تَقَدَّمَ إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَتِ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی اصْطَفَاکَ وَ اجْتَبَاکَ وَ هَدَاکَ وَ هَدَی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12744 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19357- 5-12745 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهَی إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی اجْتَبَاکَ وَ اخْتَارَکَ وَ هَدَاکَ وَ هَدَی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً1274612747.
------------------------
12724 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 12725 ( 2)- الکافی 4- 550- 1. 12726 ( 3)- فی المصدر زیادة- ثم تقوم. 12727 ( 1)- فی التهذیب- اللّهمّ آته( هامش المخطوط). 12728 ( 2)- النساء 4- 64. 12729 ( 3)- فی نسخة- لیغفر لی( هامش المخطوط). 12730 ( 4)- فی المصدر- و اسال. 12731 ( 5)- فی کامل الزیارات- و الحسین. 12732 ( 6)- کامل الزیارات- 15. 12733 ( 7)- التهذیب 6- 5- 8. 12734 ( 8)- الکافی 4- 551- 2. 12735 ( 9)- فی المصدر زیادة- أبی. 12736 ( 1)- لیس فی المصدر. 12737 ( 2)- لیس فی المصدر. 12738 ( 3)- فی نسخة- زینی بالتقوی( هامش المخطوط). 12739 ( 4)- فی المصدر- و اغمرنی بالعافیة. 12740 ( 5)- الکافی 4- 552- 3، و التهذیب 6- 6- 9، و کامل الزیارات- 18. 12741 ( 6)- فی نسخة- اللّهمّ صل علی محمد و علی آل محمد( هامش المخطوط). 12742 ( 7)- فی نسخة- و علی آل إبراهیم( هامش المخطوط). 12743 ( 1)- الکافی 4- 553- 8، و کامل الزیارات- 18. 12744 ( 2)- التهذیب 6- 6- 10. 12745 ( 3)- الکافی 4- 552- 4. 12746 ( 4)- الأحزاب 33- 56. 12747 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب الغسل فی زیارة النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِیِّ ص وَ اسْتِلَامِهَا وَ التَّبَرُّکِ بِهَا وَ الصَّلَاةِ فِیهَا

19358- 1-12749 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 345
وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَائْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِیَدِکَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَیْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ وَ امْسَحْ عَیْنَیْکَ وَ وَجْهَکَ بِهِ فَإِنَّهُ یُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی‌12750 رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- وَ التُّرْعَةُ هِیَ الْبَابُ الصَّغِیرُ- ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص فَتُصَلِّی فِیهِ مَا بَدَا لَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12751.
19359- 2-12752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌12753 عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- وَ قَوَائِمُ مِنْبَرِی رُتَبٌ‌12754 فِی الْجَنَّةِ- قَالَ قُلْتُ: هِیَ رَوْضَةٌ الْیَوْمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ لَرَأَیْتُمْ.
19360- 3-12755 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الرَّوْضَةِ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی- رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 346
الرَّوْضَةِ- فَقَالَ بُعْدُ أَرْبَعِ أَسَاطِینَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَی الظِّلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنَ الصَّحْنِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ12756 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12757.
-----------------
12748 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 12749 ( 7)- الکافی 4- 553- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12750 ( 1)- فی المصدر- ما بین منبری و بیتی. 12751 ( 2)- التهذیب 6- 7- 12. 12752 ( 3)- الکافی 4- 554- 3. 12753 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن جمیل. 12754 ( 5)- فی نسخة- ربت( هامش المخطوط). 12755 ( 6)- الکافی 4- 554- 5. 12756 ( 1)- تقدم فی البابین 57 و 59 من أبواب أحکام المساجد. 12757 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ مَقَامِ جَبْرَئِیلَ ع وَ الدُّعَاءِ فِیهِ خُصُوصاً الْحَائِضَ لِلطُّهْرِ

19361- 1-12759 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ- فَإِنَّهُ کَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْ أَیْ جَوَادُ أَیْ کَرِیمُ أَیْ قَرِیبُ أَیْ بَعِیدُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- وَ أَنْ‌12760 تَرُدَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ قَالَ وَ ذَلِکَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌12761 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌12762.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 347
-----------------
12758 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 12759 ( 4)- الکافی 4- 557- 1. 12760 ( 5)- فی المصدر- و أسالک أن. 12761 ( 6)- التهذیب 6- 8- 17. 12762 ( 7)- تقدم فی الباب 93 من أبواب الطواف.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِقَامَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ کَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فِیهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْإِقَامَةِ بِمَکَّةَ

19362- 1-12764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا قَوْلِی مَعَ قَوْلِکَ قَالَ إِنَّ قَوْلَکَ یُرَدُّ12765 إِلَی قَوْلِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِینَةِ- أَفْضَلُ مِنَ الْإِقَامَةِ12766 بِمَکَّةَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ یَوْمَ فِطْرٍ- وَ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمَ عَلَیْهِ‌12767 ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْیَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12768.
19363- 2-12769 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ مَا مُقَامُکُمْ فَقَالَ عَمَّارٌ قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا وَ أَمَرْنَا أَنْ نُؤْتَی بِهِ إِلَی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِی بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِهِ وَ اعْمَلُوا لآِخِرَتِکُمْ وَ أَکْثِرُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 348
کَیِّساً فِی الدُّنْیَا فَیُقَالُ مَا أَکْیَسَ فُلَاناً وَ إِنَّمَا الْکَیِّسُ کَیِّسُ الْآخِرَةِ.
19364- 3-12770 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ‌12771 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی الْمَدِینَةِ- بَعَثَهُ اللَّهُ فِی الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْهُمْ یَحْیَی بْنُ حَبِیبٍ وَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ- وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ12772.
19365- 4-12773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ لَا یَبْقَی‌12774 مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئَهُ إِلَّا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ ثَقْبٍ مِنْ أَثْقَابِهَا12775 مَلَکاً یَحْفَظُهَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الدَّجَّالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12776.
19366- 5-12777 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ- قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَیْنَا الْمَدِینَةَ- کَمَا حَبَّبْتَ إِلَیْنَا مَکَّةَ وَ أَشَدَّ12778 وَ بَارِکْ فِی صَاعِهَا وَ مُدِّهَا وَ انْقُلْ حُمَّاهَا وَ وَبَاءَهَا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 349
الْجُحْفَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12779 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12780.
---------------------
12763 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 12764 ( 2)- الکافی 4- 557- 1. 12765 ( 3)- فی المصدر- یردک. 12766 ( 4)- فی التهذیب- المقام( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 12767 ( 5)- فی المصدر زیادة- فی المسجد. 12768 ( 6)- التهذیب 6- 14- 29. 12769 ( 7)- الکافی 4- 557- 2. 12770 ( 1)- الکافی 4- 558- 3. 12771 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن عمرو الزیات. 12772 ( 3)- التهذیب 6- 14- 28. 12773 ( 4)- التهذیب 6- 12- 22. 12774 ( 5)- فی المصدر- فلم یبق. 12775 ( 6)- فی المصدر- فان علی کل نقب من أنقابها. 12776 ( 7)- الفقیه 2- 564- 3156. 12777 ( 8)- الفقیه 2- 564- 3155. 12778 ( 9)- فی المصدر- أو أشد. 12779 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الحدیثین 2، 6 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 12780 ( 2)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ عَلَی الْحَجِّ نَدْباً

19367- 1-12782 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ رَجُلٌ یَأْتِی مَکَّةَ وَ لَا یَأْتِی الْمَدِینَةَ- أَوْ رَجُلٌ یَأْتِی النَّبِیَّ ص وَ لَا یَبْلُغُ مَکَّةَ- قَالَ فَقَالَ لِی أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُونَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ نَحْنُ نَقُولُ فِی الْحُسَیْنِ‌12783 فَکَیْفَ فِی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ شَهِدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِیداً بِالْمَدِینَةِ-12784 فَدَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ لَقَدْ12785 فُضِّلْنَا أَهْلَ الْبُلْدَانِ کُلَّهُمْ مَکَّةَ فَمَا12786 دُونَهَا لِسَلَامِنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 350
---------------------
12781 ( 3)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 12782 ( 4)- کامل الزیارات- 331. 12783 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 12784 ( 6)- فی المصدر زیادة- فانصرف. 12785 ( 7)- فی المصدر- أ ما لقد. 12786 ( 8)- فی المصدر- فمن.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِکَافِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَسَاطِینِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص صَائِماً ثَلَاثاً آخِرُهَا الْجُمُعَةُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ عَنْ غَیْرِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ‌

19368- 1-12788 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمٍ الْأَرْبِعَاءَ-12789 وَ تُصَلِّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَیْهَا حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ الَّتِی تَلِیهَا12790 مِمَّا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص- وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ فَافْعَلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ‌12791 مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا کَانَتْ لِی إِلَیْکَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِی طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُکَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْکَهَا فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ ص فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 351
قَضَاءِ حَوَائِجِی صَغِیرِهَا وَ کَبِیرِهَا- فَإِنَّکَ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی حَاجَتُکَ‌12792 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
19369- 2-12793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ بِالْمَدِینَةِ وَ الْقِیَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِینِ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَکِنْ مَنْ شَاءَ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَکْثِرُوا الصَّلَاةَ (فِی هَذَا الْمَسْجِدِ)12794 مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ کَیِّساً فِی أَمْرِ الدُّنْیَا فَیُقَالُ مَا أَکْیَسَ‌12795 فُلَاناً فَکَیْفَ مَنْ کَاسَ‌12796 فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ.
19370- 3-12797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِیمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ- فَتُصَلِّی بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ12798 یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی عِنْدَ الْقَبْرِ12799 فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهَا وَ تَسْأَلُهُ کُلَّ حَاجَةٍ تُرِیدُهَا فِی آخِرَةٍ أَوْ دُنْیَا وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ- وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِیِّ ص- مُقَابِلَ الْأُسْطُوَانَةِ الْکَثِیرَةِ الْخَلُوقِ- فَتَدْعُو اللَّهَ عِنْدَهُنَّ لِکُلِّ حَاجَةٍ وَ تَصُومُ تِلْکَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ.
19371- 4-12800 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 352
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ صَلِّ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی رَأْسَ النَّبِیِّ ص- وَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص- وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِکَ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ جَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ-12801 وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا.
19372- 5-12802 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ قَالَ رُوِیَ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً بِمَکَّةَ إِنْ أَقَمْتَ ثَلَاثاً12803 فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِذَا کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌12804 صُمْتَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ صَلِّ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ- عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ أَبِی لُبَابَةَ- الَّتِی رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ‌12805.
ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
---------------------
12787 ( 1)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 12788 ( 2)- التهذیب 6- 16- 35، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 12789 ( 3)- فی نسخة- أول یوم یوم الاربعاء( هامش المخطوط). 12790 ( 4)- فی المصدر- الأسطوانة التی تلیها. 12791 ( 5)- فی المصدر- لأن ذلک. 12792 ( 1)- فی المصدر- إلیک حاجتک. 12793 ( 2)- التهذیب 6- 19- 43. 12794 ( 3)- فی نسخة- فیها( هامش المخطوط). 12795 ( 4)- فی نسخة- فیقال- ما الکیس إلّا من کاس( هامش المخطوط). 12796 ( 5)- فی المصدر- فکیف من کان کاس. 12797 ( 6)- الکافی 4- 558- 4. 12798 ( 7)- فی المصدر- فصل ما بین القبر و المنبر. 12799 ( 8)- فی المصدر- التی تلی القبر. 12800 ( 9)- الکافی 4- 558- 5. 12801 ( 1)- فی المصدر- أن تصلی علی محمد و آل محمد. 12802 ( 2)- کامل الزیارات- 25. 12803 ( 3)- فی المصدر- و إن أقمت ثلاثة أیام. 12804 ( 4)- فی المصدر زیادة- صمت ثلاثة أیام. 12805 ( 5)- فی المصدر- التی کان ربط إلیها نفسه.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا بِالْمَدِینَةِ وَ زِیَارَةِ الشُّهَدَاءِ وَ خُصُوصاً حَمْزَةَ

19373- 1-12807 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 353
أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ12808 کُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَا- فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ- قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِیَّ ص- کَانَ إِذَا أَتَی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ- وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ اکْشِفْ هَمِّی وَ غَمِّی وَ کَرْبِی کَمَا کَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ کَرْبَهُ وَ کَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ12809 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌12810.
19374- 2-12811 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَأْتِی الْمَسَاجِدَ الَّتِی حَوْلَ الْمَدِینَةِ فَبِأَیِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِیهِ وَ أَکْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَذِهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 354
الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا12812 مَسْکَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِی مَسْجِدَ الْفَضِیخِ‌12813 فَتُصَلِّی فِیهِ فَقَدْ صَلَّی فِیهِ نَبِیُّکَ ص- فَإِذَا قَضَیْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَیْتَ جَانِبَ أُحُدٍ- فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِی دُونَ الْحِیرَةِ12814 فَصَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَلَّمْتَ عَلَیْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقُمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِکُمْ لَاحِقُونَ- ثُمَّ تَأْتِی الْمَسْجِدَ الَّذِی‌12815 فِی الْمَکَانِ الْوَاسِعِ إِلَی جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ یَمِینِکَ حَتَّی تَأْتِیَ‌12816 أُحُداً فَتُصَلِّی فِیهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِیُّ ص إِلَی أُحُدٍ حِینَ لَقِیَ الْمُشْرِکِینَ- فَلَمْ یَبْرَحُوا حَتَّی حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّی فِیهِ ثُمَّ مُرَّ أَیْضاً حَتَّی تَرْجِعَ فَتُصَلِّی عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ امْضِ عَلَی وَجْهِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ- فَتُصَلِّی فِیهِ وَ تَدْعُو اللَّهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِیهِ یَوْمَ الْأَحْزَابِ- وَ قَالَ یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ وَ یَا مُغِیثَ الْمَهْمُومِینَ اکْشِفْ هَمِّی وَ کَرْبِی وَ غَمِّی فَقَدْ تَرَی حَالِی وَ حَالَ أَصْحَابِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12817 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌12818.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 355
19375- 3-12819 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ أَتَیْتُمْ مَسْجِدَ قُبَا أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ- أَوْ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَ قَدْ غُیِّرَ غَیْرُ هَذَا.
19376- 4-12820 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ12821 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْجِدَ الْفَضِیخِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ قِصَّةُ رَدِّ الشَّمْسِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَنَّهُ کَانَ فِی مَسْجِدِ الْفَضِیخِ.
19377- 5-12822 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ12823 عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی‌12824 مَسْجِدَ قُبَا فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
19378- 6-12825 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 356
عَبْدِ اللَّهِ ع‌12826 قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَةُ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- تَعْدِلُ حَجَّةً مَبْرُورَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلٍ مِثْلَهُ‌12827.
19379- 7-12828 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ قَالَ مَسْجِدُ قُبَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12829.
----------------------
12806 ( 6)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 12807 ( 7)- الکافی 4- 560- 1، و التهذیب 6- 17- 38، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب أحکام المساجد. 12808 ( 1)- فی التهذیب- المساجد( هامش المخطوط). 12809 ( 2)- کامل الزیارات- 24. 12810 ( 3)- کامل الزیارات- 24. 12811 ( 4)- الکافی 4- 560- 2. 12812 ( 1)- فی المصدر- و هی. 12813 ( 2)- روی الکلینی و الشیخ و الصدوق عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) أنه سئل عن مسجد الفضیخ، لم سمی بذلک؟ فقال- لنخل یسمی الفضیخ، فلذلک سمی مسجد الفضیخ. " منه قده". 12814 ( 3)- فی المصدر- الحرة. 12815 ( 4)- فی المصدر- الذی کان. 12816 ( 5)- فی نسخة- حین تدخل( هامش المخطوط). 12817 ( 6)- التهذیب 6- 17- 39. 12818 ( 7)- کامل الزیارات 23. 12819 ( 1)- الکافی 4- 561- 6. 12820 ( 2)- الکافی 4- 561- 7. 12821 ( 3)- فی المصدر- عمر بن سعید. 12822 ( 4)- کامل الزیارات- 25، و أورده عن الفقیه مرسلا فی الحدیث 3 من الباب 60 من أبواب أحکام المساجد. 12823 ( 5)- کذا فی هامش المصدر، و فی متنه( یحیی) بدل- بحر. 12824 ( 6)- فی المصدر زیادة- مسجدی. 12825 ( 7)- کامل الزیارات- 156، و أورده عن الکافی فی الحدیث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب. 12826 ( 1)- فی المصدر- أبی جعفر( علیه السلام). 12827 ( 2)- کامل الزیارات- 157. 12828 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 111- 135، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب أحکام المساجد. 12829 ( 4)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 60 من أبواب أحکام المساجد، و ما یدل علی زیارة شهداء آل محمد( صلّی اللّه علیه و آله) فی الحدیث 22 من الباب 2 من هذه الأبواب.

13- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ کُلَّ إِثْنَیْنِ وَ کُلَّ خَمِیسٍ‌

19380- 1-12831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 357
بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِکَةً تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هَاهُنَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌12832.
19381- 2-12833 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهَا کَانَتْ تُصَلِّی هُنَاکَ وَ تَدْعُو حَتَّی مَاتَتْ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ12834.
---------------------
12830 ( 5)- الباب 13 فیه حدیثان. 12831 ( 6)- الکافی 4- 561- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب الدفن. 12832 ( 1)- الکافی 3- 228- 3. 12833 ( 2)- الکافی 4- 561- 4 ذیل الحدیث 4. 12834 ( 3)- تقدم فی الباب 55 من أبواب الدفن، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِبْلَاغِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَلَامَ الْإِخْوَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‌

19382- 1-12836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ‌12837 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 358
فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ وُلْدِی وَ خَاصَّتِی وَ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی‌12838 حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12839.
--------------------
12835 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 12836 ( 5)- الکافی 4- 316- 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب النیابة فی الحجّ، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلی منی. 12837 ( 6)- فی المصدر- عن علی بن محمّد الأشعث. 12838 ( 1)- فی المصدر- السلام علیک یا نبی اللّه من أبی و أمی و زوجتی و ولدی و جمیع حامتی و من جمیع أهل بلدی. 12839 ( 2)- التهذیب 6- 109- 193.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص عِنْدَ الْخُرُوجِ وَ الْغُسْلِ لَهُ وَ آدَابِهِ‌

19383- 1-12841 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِینَةِ- فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِیِّ ص- بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِکَ فَوَدِّعْهُ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ- فَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَمَاتِی عَلَی مَا شَهِدْتُ عَلَیْهِ فِی حَیَاتِی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12842.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 359
19384- 2-12843 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ تَقُولُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ السَّلَامُ عَلَیْکَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِیمِی عَلَیْکَ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌12844.
19385- 3-12845 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَی الْعُمْرَةِ فَأَتَی الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص- بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ- ثُمَّ أَتَی الْمِنْبَرَ وَ انْصَرَفَ‌12846 حَتَّی أَتَی الْقَبْرَ- فَقَامَ إِلَی جَانِبِهِ یُصَلِّی‌12847 وَ أَلْصَقَ مَنْکِبَهُ الْأَیْسَرَ بِالْقَبْرِ- قَرِیباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِی دُونَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ- الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فِی نَعْلَیْهِ قَالَ فَکَانَ مِقْدَارُ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِیهَا السُّجُودَ حَتَّی بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَی قَالَ وَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ أَلْصَقَ خَدَّهُ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 360
أَسْقَطَ قَوْلَهُ ثُمَّ أَتَی الْمِنْبَرَ- وَ قَوْلَهُ أَوْ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ‌12848.
---------------------
12840 ( 3)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 12841 ( 4)- الکافی 4- 563- 1. 12842 ( 5)- التهذیب 6- 11- 20. 12843 ( 1)- الکافی 4- 563- 2. 12844 ( 2)- کامل الزیارات- 26. 12845 ( 3)- کامل الزیارات- 27، و أورد قطعة منه عن العیون فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلی، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی. 12846 ( 4)- فی المصدر- ثم انصرف. 12847 ( 5)- فی المصدر- فصلی. 12848 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 17- 40.

16- بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ الْکُوفَةِ وَ اسْتِحْبَابِ سُکْنَاهَا وَ الصَّدَقَةِ بِهَا وَ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ الْإِتْمَامِ سَفَراً بِهَا

19386- 1-12850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَکَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْکُوفَةُ حَرَمِی لَا یُرِیدُهَا جَبَّارٌ بِحَادِثَةٍ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12851.
19387- 2-12852 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.
19388- 3-12853 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 361
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص- فَقَالَ الْکُوفَةُ یَا أَبَا بَکْرٍ- هِیَ الزَّکِیَّةُ الطَّاهِرَةُ فِیهَا قُبُورُ النَّبِیِّینَ الْمُرْسَلِینَ وَ غَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسْجِدُ سُهَیْلٍ- الَّذِی لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ فِیهَا یَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ‌12854- وَ هِیَ مَنَازِلُ النَّبِیِّینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
19389- 4-12855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَرْبَعَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِینِینَ- وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ‌12856 التِّینُ الْمَدِینَةُ- وَ الزَّیْتُونُ بَیْتُ الْمَقْدِسِ وَ طُورُ سِینِینَ الْکُوفَةُ- وَ هَذَا الْبَلَدُ الْأَمِینُ مَکَّةُ.
19390- 5-12857 وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 362
یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْإِسْکَافِ‌12858 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ‌12859- قَالَ الرَّبْوَةُ الْکُوفَةُ- وَ الْقَرَارُ الْمَسْجِدُ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ12860 وَ غَیْرِهَا12861 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12862.
--------------------
12849 ( 2)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 12850 ( 3)- الکافی 4- 563- 1. 12851 ( 4)- التهذیب 6- 12- 21. 12852 ( 5)- الکافی 4- 565- 6. 12853 ( 6)- التهذیب 6- 31- 57، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 44 من أبواب أحکام المساجد. 12854 ( 1)- یمکن أن یکون المراد بالقوام من بعده نوابه، و خلفاؤه فی زمانه، کقوله تعالی-\i فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ\E( الجاثیة 45- 23) فالبعدیة بمعنی المغایرة لا الزمانیة، و یمکن أن یکون المراد الأئمة الذین یقومون فی الرجعة بعده، و قد حققت هذا المعنی فی آخر رسالة الرجعة." منه قده". 12855 ( 2)- معانی الأخبار- 364- 1. 12856 ( 3)- التین 95- 1- 3. 12857 ( 4)- معانی الأخبار- 373- 1. 12858 ( 1)- فی المصدر- سعد الاسکاف. 12859 ( 2)- المؤمنون 23- 50. 12860 ( 3)- تقدم فی الأبواب 43- 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 25 من أبواب صلاة المسافر. 12861 ( 4)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف. 12862 ( 5)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ حَرَمَ الْمَدِینَةِ مِنْ عَائِرٍ إِلَی وُعَیْرٍ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِ إِلَّا مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ‌

19391- 1-12864 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَکَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِیمُ ع- وَ إِنَّ الْمَدِینَةَ حَرَمِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا حَرَمٌ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ هُوَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ- لَیْسَ صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّةَ- یُؤْکَلُ هَذَا وَ لَا یُؤْکَلُ ذَاکَ وَ هُوَ بَرِیدٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 363
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12865.
19392- 2-12866 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُنْتُ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِیعَةُ الرَّأْیِ- فَقَالَ زِیَادٌ مَا الَّذِی حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ- فَقَالَ لَهُ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ فَقَالَ لِرَبِیعَةَ- وَ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْیَالٌ فَسَکَتَ وَ لَمْ یُجِبْهُ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ زِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ فَقُلْتُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قَالَ وَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ-12867 قَالَ وَ مَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَی وُعَیْرٍ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ قَالَ الْحَسَنُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ وَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا قَالَ مَا بَیْنَ الصَّوْرَیْنِ‌12868 إِلَی الثَّنِیَّةِ12869.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ عَیْرٍ إِلَی وُعَیْرٍ12870.
19393- 3-12871 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 364
الْمَدِینَةِ مِنْ ذُبَابٍ‌12872 إِلَی وَاقِمٍ‌12873 وَ الْعُرَیْضِ‌12874 وَ النَّقْبِ‌12875 مِنْ قِبَلِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مِنَ الصَّوْرَیْنِ إِلَی الثَّنِیَّةِ12876.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْمَدِینَةِ مِنَ الصَّیْدِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌12877.
19394- 4-12878 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ یَعْنِی الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ- فَقَالَ نَعَمْ حَرَّمَ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ غَضَاهَا12879 قَالَ قُلْتُ: صَیْدَهَا قَالَ لَا یَکْذِبُ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ‌12880
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 365
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12881 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ فِی عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّیْدِ عَلَی مَا عَدَا مَا بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ لِمَا مَضَی‌12882 وَ یَأْتِی‌12883.
19395- 5-12884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِینَةَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیِ النَّاضِحِ.
19396- 6-12885 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ لَابَتَیْهَا مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ.
19397- 7-12886 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَ‌12887 مَا بَیْنَ الصَّوْرَیْنِ إِلَی الثَّنِیَّةِ- وَ الَّذِی حَرَّمَهُ مِنَ الشَّجَرِ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی فَیْ‌ءِ وُعَیْرٍ- وَ هُوَ حَرَمٌ‌12888 وَ لَیْسَ صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّةَ- یُؤْکَلُ هَذَا وَ لَا یُؤْکَلُ ذَاکَ.
19398- 8-12889 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَا یَحْرُمُ عَلَیَّ فِی حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
19399- 9-12890 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 366
یَحْرُمُ مِنَ الصَّیْدِ فِی الْمَدِینَةِ12891 مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌12892.
19400- 10-12893 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا بَیْنَ لَابَتَیِ الْمَدِینَةِ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ حَرَمٌ قُلْتُ طَائِرُهُ کَطَائِرِ مَکَّةَ- قَالَ لَا وَ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا.
19401- 11-12894 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنْ صَیْدِ الْمَدِینَةِ مَا صِیدَ بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ.12895 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص366
19402- 12-12896 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ- فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَکَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِینَةَ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ لَهُ الْحَدِیثَ.
19403- 13-12897 وَ عَنْهُ عَنْ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 367
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَدَّبَ نَبِیَّهُ ائْتَدَبَ فَفَوَّضَ إِلَیْهِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَکَّةَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْمَدِینَةَ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ‌12898.
-------------------------
12863 ( 6)- الباب 17 فیه 13 حدیثا. 12864 ( 7)- الکافی 4- 564- 5. 12865 ( 1)- التهذیب 6- 12- 23. 12866 ( 2)- الکافی 4- 564- 3، و معانی الأخبار- 337- 2. 12867 ( 3)- فی التهذیب- الحرتان( هامش المخطوط). 12868 ( 4)- الصوران- موضع بالمدینة بالبقیع.( معجم البلدان 3- 432). 12869 ( 5)- الثنیة- هی العقبة فی الجبل فیها طریق مسلوک، و المراد هنا ثنیة الوداع فی المدینة المنورة من جهة مکّة.( معجم البلدان 2- 86). 12870 ( 6)- التهذیب 6- 13- 26. 12871 ( 7)- الکافی 4- 564- 4. 12872 ( 1)- ذباب- جبل بالمدینة المنورة.( معجم البلدان 3- 3). 12873 ( 2)- واقم: حصن من حصون المدینة المنورة و حرة واقم إلی جانبه.( معجم البلدان 5- 354). 12874 ( 3)- العریض- واد بالمدینة المنورة.( معجم البلدان 4- 114). 12875 ( 4)- النقب- موضع فی المدینة المنورة یعرف بنقب بنی دینار من بنی النجار.( معجم البلدان 5- 298). 12876 ( 5)- معانی الأخبار- 337- 3. 12877 ( 6)- الفقیه 2- 561- 3150. 12878 ( 7)- الفقیه 2- 563- 3154. 12879 ( 8)- الغضی- شجر تاکله الإبل و یستعمل وقودا. انظر( الصحاح- غضی- 6- 2447). 12880 ( 9)- الکافی 4- 563- 2. 12881 ( 1)- التهذیب 6- 13- 24. 12882 ( 2)- مضی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب. 12883 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 5 و 9 و 11 و 12 و 13 من هذا الباب. 12884 ( 4)- الفقیه 2- 561- 3148. 12885 ( 5)- الفقیه 2- 561- 3149. 12886 ( 6)- الفقیه 2- 561- 3150. 12887 ( 7)- فی المصدر- و روی فی خبر آخر- أن ما بین لابتیها. 12888 ( 8)- فی نسخة- و هو الذی حرم. 12889 ( 9)- الفقیه 2- 563- 3153. 12890 ( 10)- الفقیه 2- 562- 3152. 12891 ( 1)- فی المصدر- یحرم من صید المدینة. 12892 ( 2)- التهذیب 6- 13- 25. 12893 ( 3)- معانی الأخبار- 338- 4. 12894 ( 4)- معانی الأخبار- 338- 4 ذیل الحدیث 4. 12895 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12896 ( 5)- بصائر الدرجات- 400- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 27 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة. 12897 ( 6)- بصائر الدرجات- 401- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 12898 ( 1)- و تقدم ما یدلّ ذلک فی الحدیث 4 من الباب 87 من أبواب تروک الاحرام.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ فَاطِمَةَ ع وَ مَوْضِعِ قَبْرِهَا

19404- 1-12900 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی فَاطِمَةَ ع فَبَدَأَتْنِی بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَالَتْ مَا غَدَا بِکَ قُلْتُ طَلَبُ الْبَرَکَةِ قَالَتْ أَخْبَرَنِی أَبِی وَ هُوَ ذَا أَنَّهُ‌12901 مَنْ سَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لَهَا فِی حَیَاتِهِ وَ حَیَاتِکِ قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا.
19405- 2-12902 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ السِّیرَافِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُرَیْضِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ قَالَ: إِذَا صِرْتَ إِلَی قَبْرِ جَدَّتِکَ ع-12903 فَقُلْ یَا مُمْتَحَنَةُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 368
امْتَحَنَکِ‌12904 الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَکِ أَوْلِیَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِکُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوکِ ص وَ أَتَی بِهِ وَصِیُّهُ-12905 فَإِنَّا نَسْأَلُکِ إِنْ کُنَّا صَدَّقْنَاکِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا12906 لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَایَتِکِ.
19406- 3-12907 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12908 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع‌12909 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ‌12910 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا12911 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 369
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ‌12912 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌12913.
19407- 4-12914 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع- فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ فِی الْبَقِیعِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی- رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- لِأَنَّ قَبْرَهَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی أَنَّهَا دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.
قَالَ وَ هَذَا هُوَ الصَّحِیحُ عِنْدِی وَ نَحْوَهُ قَالَ الْمُفِیدُ12915 وَ الشَّیْخُ‌12916.
19408- 5-12917 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ- لِأَنَّ قَبْرَ فَاطِمَةَ ع بَیْنَ قَبْرِهِ وَ مِنْبَرِهِ وَ قَبْرَهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِلَیْهِ تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی فِی مَوْضِعِ قَبْرِ فَاطِمَةَ ع مَا رَوَاهُ الْبَزَنْطِیُّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 370
أَقُولُ: هَذَا وَ الرِّوَایَاتُ الْمُشَارُ إِلَیْهَا سَابِقاً مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ.
--------------------
12899 ( 2)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 12900 ( 3)- التهذیب 6- 9- 18. 12901 ( 4)- فی المصدر- و هو ذا، هو أنه. 12902 ( 5)- التهذیب 6- 9- 19. 12903 ( 6)- فی المصدر- جدتک فاطمة( علیها السلام). 12904 ( 1)- فی المصدر زیادة- اللّه. 12905 ( 2)- فی المصدر- و أتانا به وصیه( علیه السلام). 12906 ( 3)- فی المصدر- لهما بالبشری. 12907 ( 4)- التهذیب 3- 255- 705. 12908 ( 5)-" أحمد بن محمّد" لیس فی المصدر. 12909 ( 6)- الکافی 1- 461- 9. 12910 ( 7)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 12911 ( 8)- الفقیه 1- 229- 685 و الفقیه 2- 572- 3158. 12912 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 311- 76. 12913 ( 2)- معانی الأخبار- 268- 1 ذیل الحدیث 1. 12914 ( 3)- الفقیه 2- 572- 3158. 12915 ( 4)- راجع المقنعة- 71. 12916 ( 5)- راجع مصباح المتهجد- 653. 12917 ( 6)- معانی الأخبار- 267- 1.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُعَرَّسِ‌12919 لِمَنْ مَرَّ بِهِ وَارِداً مِنْ مَکَّةَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ الِاضْطِجَاعِ بِهِ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَهُ‌

19409- 1-12920 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ انْتَهَیْتَ إِلَی ذِی الْحُلَیْفَةِ- وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَی الْمَدِینَةِ مِنْ مَکَّةَ- فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ ص- فَإِنْ کُنْتَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِیهِ قَلِیلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ کَانَ یُعَرِّسُ فِیهِ وَ یُصَلِّی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12921.
19410- 2-12922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْمُعَرَّسِ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ غُسْلٌ وَ التَّعْرِیسُ هُوَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ تَضْطَجِعَ فِیهِ لَیْلًا مُرَّ بِهِ أَوْ نَهَاراً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 371
19411- 3-12923 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ‌12924 فِی الْمُعَرَّسِ مُعَرَّسِ النَّبِیِّ ص- إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَ فَأَقِمْ قُلْتُ لَا یُقِیمُونَ أَصْحَابِی قَالَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ امْضِهْ وَ قَالَ وَ إِنَّمَا الْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَةِ لَیْسَ إِذَا بَدَأْتَ.
19412- 4-12925 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع إِنَّ ابْنَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ- رَوَی عَنْکَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْمُعَرَّسِ- وَ لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّی وَ تَضْطَجِعُ قَلِیلًا وَ قَدْ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ‌12926 یُصَلِّی فِیهِ وَ یَقْعُدُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ- وَ إِنْ‌12927 مَرَرْتُ بِهِ فِی غَیْرِ وَقْتٍ‌12928 بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ‌12929 فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ-12930 إِنْ مَرَرْتُ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً نُعَرِّسُ فِیهِ‌12931 وَ إِنَّمَا التَّعْرِیسُ فِی اللَّیْلِ‌12932 فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 372
19413- 5-12933 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ فَضَّالٍ‌12934 فَإِنْ مَرَرْتُ بِهِ فِی غَیْرِ وَقْتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ12935 فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِی هَذَا إِلَّا لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَعَلَهُ قَالَ یُقِیمُ‌12936 حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌12937 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌12938.
-----------------------
12918 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 12919 ( 2)- المعرس- مسجد ذی الحلیفة، کان رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) یعرس فیه ثمّ یرحل لغزاة أو غیرها، و التعریس- نومة المسافر نومة خفیفة.( معجم البلدان 5- 155). 12920 ( 3)- الکافی 4- 565- 1. 12921 ( 4)- الفقیه 2- 560- 3145. 12922 ( 5)- الفقیه 2- 560- 3147. 12923 ( 1)- التهذیب 6- 16- 36. 12924 ( 2)- فی المصدر- قال لی. 12925 ( 3)- التهذیب 6- 16- 37، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب. 12926 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 12927 ( 5)- فی نسخة- و إن قد( هامش المخطوط) و فی المصدر- فان. 12928 ( 6)- فی المصدر زیادة- صلاة. 12929 ( 7)- لیس فی المصدر. 12930 ( 8)- فی المصدر- فقال له الحسن بن علیّ بن فضال. 12931 ( 9)- فی المصدر- أ تعرس. 12932 ( 10)- فی المصدر- باللیل. 12933 ( 1)- قرب الإسناد- 173. 12934 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن فضال. 12935 ( 3)- فی المصدر- قال بعد العصر. 12936 ( 4)- فی المصدر- یعتم. 12937 ( 5)- الکافی 4- 566- 4. 12938 ( 6)- یأتی فی الباب 20 الآتی من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ إِلَی الْمُعَرَّسِ لِمَنْ تَجَاوَزَهُ‌

19414- 1-12940 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌12941 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ یُعَرِّسْ فَأَمَرَهُ الرِّضَا ع أَنْ یَنْصَرِفَ فَیُعَرِّسَ.
19415- 2-12942 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 373
عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا وَ لَمْ یَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَیْهِ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌12943.
19416- 3-12944 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَرَّسَ وَ أَنَّهُ سَأَلَکَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَی الْمُعَرَّسِ- فَیُعَرِّسُ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12945.
---------------------
12939 ( 7)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 12940 ( 8)- الکافی 4- 565- 2. 12941 ( 9)- فی نسخة- الحجال و الحسن بن علیّ. 12942 ( 10)- الکافی 4- 565- 3. 12943 ( 1)- الفقیه 2- 560- 3146. 12944 ( 2)- الکافی 4- 566- 4، و أورده بتمامه عن التهذیب فی الحدیث 4 و نحوه عن قرب الإسناد و الکافی فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب. 12945 ( 3)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب.

21- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِشْرَافِ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص مِنْ فَوْقُ‌

19417- 1-12947 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ قَالَ: کُنْتُ بِالْمَدِینَةِ وَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ الَّذِی یُشْرِفُ عَلَی الْقَبْرِ- قَدْ سَقَطَ وَ الْفَعَلَةُ یَصْعَدُونَ وَ یَنْزِلُونَ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا مَنْ مِنْکُمْ لَهُ مَوْعِدٌ یَدْخُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّیْلَةَ فَقَالَ مِهْرَانُ بْنُ أَبِی نَصْرٍ أَنَا وَ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 374
الصَّیْرَفِیُّ أَنَا فَقُلْنَا12948 سَلَاهُ عَنِ الصُّعُودِ لِنُشْرِفَ عَلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص- فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِینَاهُمَا فَاجْتَمَعْنَا جَمِیعاً فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ قَدْ سَأَلْنَاهُ لَکُمْ عَمَّا ذَکَرْتُمْ فَقَالَ لَا أُحِبُ‌12949 لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ یَعْلُوَ فَوْقَهُ وَ لَا آمَنُهُ أَنْ یَرَی مِنْهُ‌12950 شَیْئاً یَذْهَبُ مِنْهُ بَصَرُهُ أَوْ یَرَاهُ قَائِماً یُصَلِّی أَوْ یَرَاهُ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ص.
----------------
12946 ( 4)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 12947 ( 5)- الکافی 1- 452- 1. 12948 ( 1)- فی المصدر- فقلنا لهما. 12949 ( 2)- فی المصدر- ما أحبّ. 12950 ( 3)- لیس فی المصدر.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ وَ لَوْ نَهَاراً فِی السَّفَرِ

19418- 1-12952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا وَ قَدْ کَانَ أَبِی یَأْمُرُ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ‌12953 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12954 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ12955 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12956.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 375
---------------------
12951 ( 4)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 12952 ( 5)- الکافی 4- 566- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 61 من أبواب أحکام المساجد. 12953 ( 6)- الفقیه 2- 559- 3143. 12954 ( 7)- التهذیب 6- 18- 41. 12955 ( 8)- تقدم فی الباب 61 من أبواب أحکام المساجد. 12956 ( 9)- یأتی ما یدلّ علی فضل یوم الغدیر فی الباب 28 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهَا

19419- 1-12958 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَکْثَرَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنَّهُ لَیَنْزِلُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَیَأْتُونَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ فَیَطُوفُونَ بِهِ فَإِذَا هُمْ طَافُوا بِهِ نَزَلُوا فَطَافُوا بِالْکَعْبَةِ- فَإِذَا طَافُوا بِهَا أَتَوْا قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَوْا قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَوْا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ عَرَجُوا وَ یَنْزِلُ مِثْلُهُمْ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُتَجَبِّرٍ وَ لَا مُتَکَبِّرٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِینَ وَ هُوِّنَ عَلَیْهِ الْحِسَابُ وَ اسْتَقْبَلَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ شَیَّعَتْهُ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِنْ مَرِضَ عَادُوهُ وَ إِنْ مَاتَ شَیَّعُوهُ‌12959 بِالاسْتِغْفَارِ إِلَی قَبْرِهِ الْحَدِیثَ.
19420- 2-12960 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِ‌12961 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِ‌12962 عَنْ مَنِیعِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 376
الْحَجَّاجِ‌12963 عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِی وَهْبٍ الْقَصْرِیِ‌12964 قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَتَیْتُکَ وَ لَمْ أَزُرْ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّکَ مِنْ شِیعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَیْکَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَعَالَی مَعَ الْمَلَائِکَةِ وَ یَزُورُهُ الْأَنْبِیَاءُ ع وَ یَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلِمْتُ ذَلِکَ قَالَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ کُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ عُثْمَانَ‌12965 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِ‌12966 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌12967
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ زِیَارَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ إِلَیْهِ أَ لَا تَزُورُونَ مَنْ تَزُورُهُ الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌12968.
19421- 3-12969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 377
أَخِیهِ جَعْفَرٍ عَنْ رِجَالِهِ یَرْفَعُهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع- وَ قَدْ ذُکِرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ ابْنُ مَارِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لِمَنْ زَارَ جَدَّکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ- مَنْ زَارَ جَدِّی عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ اللَّهِ یَا ابْنَ مَارِدٍ مَا تَطْعَمُ النَّارُ قَدَماً تَغَبَّرَتْ‌12970 فِی زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَانَ أَوْ رَاکِباً یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ‌12971.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ ابْنِ مَارِدٍ12972 وَ کَذَا حَدِیثُ یُونُسَ وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
19422- 4-12973 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ حَدَّثَنِی بِهِ أَنَّهُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنْ أَخْرِجُونِی‌12974 إِلَی الظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُکُمْ وَ اسْتَقْبَلَکُمْ رِیحٌ فَادْفِنُونِی فَهُوَ أَوَّلُ طُورِ سَیْنَاءَ فَفَعَلُوا ذَلِکَ.
19423- 5-12975 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ الْکُوفَةِ قَبْرٌ لَا یَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 378
19424- 6-12976 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخُزَاعِیِ‌12977 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ إِلَی جَانِبِ کُوفَانَ قَبْراً مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کَرْبَهُ‌12978 وَ قَضَی حَاجَتَهُ قَالَ قُلْتُ قَبْرُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌12979 فَقَالَ لِی بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ قَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌12980 فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
19425- 7-12981 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌12982 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ السَّمُرِیِ‌12983 عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ قَدِمَ الْحِیرَةَ- وَ ذَکَرَ حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَارَ مَعَهُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَرَادَ فَقَالَ یَا یُونُسُ اقْرِنْ دَابَّتَکَ فَقَرَنْتُ بَیْنَهُمَا (ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ ثُمَّ دَعَا)12984 فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ لِی یَا یُونُسُ أَ تَدْرِی أَیُّ مَکَانٍ هَذَا فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ وَ لَکِنِّی أَعْلَمُ أَنِّی فِی الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- یَلْتَقِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 379
هُوَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19426- 8-12985 وَ 19427- 9-12986 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَارَ وَ أَنَا مَعَهُ فِی الْقَادِسِیَّةِ حَتَّی أَشْرَفَ عَلَی النَّجَفِ- فَقَالَ هَذَا هُوَ الْجَبَلُ الَّذِی اعْتَصَمَ بِهِ ابْنُ جَدِّی نُوحٍ- فَقَالَ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ12987- فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ‌12988 أَ یَعْتَصِمُ بِکَ مِنِّی أَحَدٌ فَغَارَ فِی الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعَ إِلَی الشَّامِ- ثُمَّ قَالَ‌12989 اعْدِلْ بِنَا قَالَ فَعَدَلْتُ بِهِ فَلَمْ یَزَلْ سَائِراً حَتَّی أَتَی الْغَرِیَّ فَوَقَفَ بِهِ ثُمَّ أَتَی الْقَبْرَ12990 فَسَاقَ السَّلَامَ مِنْ آدَمَ عَلَی نَبِیٍّ نَبِیٍّ ع وَ أَنَا أَسُوقُ السَّلَامَ مَعَهُ حَتَّی وَصَلَ السَّلَامَ إِلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ خَرَّ عَلَی الْقَبْرِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَا نَحِیبُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ‌12991 یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الْقَبْرُ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ12992 جَدِّی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع‌12993.
19428- 10-12994 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ زَارَ عَلِیّاً بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 380
19429- 11-12995 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ عِنْدَ دُعَاءِ الزَّائِرِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَا تَکُنْ عَنِ الْخَیْرِ نَوَّاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12996 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12997.
-------------------------
12957 ( 1)- الباب 23 فیه 11 حدیثا. 12958 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 218. 12959 ( 3)- فی المصدر- تبعوه. 12960 ( 4)- التهذیب 6- 20- 45، و مصباح الزائر- 24. 12961 ( 5)- فی المصدر- حمدان بن سلیمان النیسابوریّ. 12962 ( 6)- فی نسخة- عبد اللّه بن محمّد الثمالی( هامش المخطوط). 12963 ( 1)- فی نسخة- متبع بن الحجاج، و فی أخری- مسمع بن الحجاج( هامش المخطوط). 12964 ( 2)- فی مصباح الزائر- یونس بن وهیب القصری. 12965 ( 3)- فی الکافی- حمدان بن سلیمان. 12966 ( 4)- الکافی 4- 579- 3. 12967 ( 5)- کامل الزیارات- 38. 12968 ( 6)- المقنعة- 71. 12969 ( 7)- التهذیب 6- 21- 49. 12970 ( 1)- فی المصدر- ما یطعم اللّه النار قدما اغبرت. 12971 ( 2)- فیه الأمر بکتابة الحدیث بماء الذهب، و یأتی مثله فی القضاء، و لعله کنایة عن تعظیمه و الاعتناء و الاهتمام بتدوینه و حفظه." منه قده". 12972 ( 3)- مصباح الزائر- 24. 12973 ( 4)- التهذیب 6- 34- 69. 12974 ( 5)- فی نسخة- اخرجوا بی( هامش المخطوط). 12975 ( 6)- التهذیب 6- 34- 70. 12976 ( 1)- التهذیب 6- 35- 73. 12977 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن المفضل الخزاعیّ. 12978 ( 3)- فی المصدر- إلا نفس اللّه عنه کربته. 12979 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 12980 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 12981 ( 6)- التهذیب 6- 35- 74. 12982 ( 7)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن الفضیل. 12983 ( 8)- فی المصدر- عن عبید اللّه بن أحمد بن نهیک السمری. 12984 ( 9)- فی المصدر- ثم رفع یده فدعا دعاء خفیا لا أفهمه ثمّ استفتح الصلاة فقرأ فیها سورتین خفیفتین یجهر فیهما و فعلت کما فعل، ثمّ دعا( علیه السلام). 12985 ( 1)- الفقیه 2- 586- 3195. 12986 ( 2)- الفقیه 2- 586- 3195. 12987 ( 3)- هود 11- 43. 12988 ( 4)- فی المصدر زیادة- یا جبل. 12989 ( 5)- فی المصدر- ثم قال( علیه السلام). 12990 ( 6)- فی المصدر- فوقف علی القبر. 12991 ( 7)- فی المصدر- و قلت له. 12992 ( 8)- فی المصدر- هذا القبر قبر. 12993 ( 9)- الفقیه 2- 586- 3195. 12994 ( 10)- المقنعة- 71. 12995 ( 1)- المقنعة- 71. 12996 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 12997 ( 3)- یأتی فی الأبواب 24- 30 و 32 و فی الحدیث 29 من الباب 37 و فی الحدیث 6 من الباب 80 و فی الأبواب 84 و 86 و 95 و 96 و فی الأحادیث 5 و 10 و 11 من الباب 97 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً ذَهَاباً وَ عَوْداً

19430- 1-12999 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ بِبَغْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الصَّیْمَرِیِ‌13000 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَإِنْ رَجَعَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13002.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 381
--------------------
12998 ( 4)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 12999 ( 5)- التهذیب 6- 20- 46. 13000 ( 6)- فی نسخة- الحسین بن إسماعیل البصری( هامش المخطوط). 13001 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 13002 ( 8)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ نَدْباً

19431- 1-13004 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زُهَیْرٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی السَّخِیفِ الْقَرَنِیِ‌13005 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَلْحَةَ مَا تَزُورُ13006 قَبْرَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ-13007 قُلْتُ بَلَی إِنَّا لَنَأْتِیهِ قَالَ تَأْتُونَهُ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَأْتُونَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ مَا أَجْفَاکُمْ إِنَّ زِیَارَتَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ زِیَارَةَ أَبِی عَلِیٍّ ع تَعْدِلُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
19432- 2-13008 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌13009 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَیُّمَا أَفْضَلُ زِیَارَةُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 382
قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوْ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ قُتِلَ مَکْرُوباً فَحَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا یَأْتِیَهُ مَکْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ وَ فَضْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ کَفَضْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْحُسَیْنِ ع- ثُمَّ قَالَ لِی أَیْنَ تَسْکُنُ قُلْتُ الْکُوفَةَ- فَقَالَ إِنَّ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ بَیْتُ نُوحٍ- لَوْ دَخَلَهُ رَجُلٌ مِائَةَ مَرَّةٍ لَکَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَغْفِرَةٍ أَمَا إِنَّ فِیهِ‌13010 دَعْوَةَ نُوحٍ ع حَیْثُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً- قُلْتُ مَنْ عَنَی بِوَالِدَیَّ قَالَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13011.
--------------------
13003 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 13004 ( 2)- التهذیب 6- 21- 47. 13005 ( 3)- فی نسخة- أبی السخین القرنی( هامش المخطوط)، و فی المصدر- أبی السخین الأرجنی. 13006 ( 4)- فی المصدر- أ ما تزور. 13007 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13008 ( 6)- فرحة الغری- 104. 13009 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب. 13010 ( 1)- فی المصدر- لأن فیه. 13011 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 23 و فی الباب 24 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ مَشْهَدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع وَ تَعَاهُدِهَا وَ کَثْرَةِ زِیَارَتِهَا

19433- 1-13013 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ‌13014 مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَهُ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 383
ع وَ عَمَرَ تُرْبَتَهُ فَقَالَ یَا أَبَا عَامِرٍ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ- عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَتُقْتَلَنَّ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ- وَ تُدْفَنُ بِهَا قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا لِمَنْ زَارَ قُبُورَنَا وَ عَمَرَهَا وَ تَعَاهَدَهَا فَقَالَ لِی یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ‌13015 قَبْرَکَ وَ قُبُورَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- وَ عَرْصَةً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ‌13016 تَحِنُّ إِلَیْکُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّةَ وَ الْأَذَی فِیکُمْ فَیَعْمُرُونَ قُبُورَکُمْ وَ یُکْثِرُونَ زِیَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ- أُولَئِکَ یَا عَلِیُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِی وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِی وَ هُمْ زُوَّارِی غَداً فِی الْجَنَّةِ- یَا عَلِیُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَکُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَکَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَی بِنَاءِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ- وَ مَنْ زَارَ قُبُورَکُمْ عَدْلُ ذَلِکَ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِینَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّی یَرْجِعَ مِنْ زِیَارَتِکُمْ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَوْلِیَاءَکَ وَ مُحِبِّیکَ مِنَ النَّعِیمِ وَ قُرَّةِ الْعَیْنِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَکِنْ حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ یُعَیِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِکُمْ بِزِیَارَتِکُمْ کَمَا تُعَیَّرُ الزَّانِیَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِکَ شِرَارُ أُمَّتِی لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِی‌13017 وَ لَا یَرِدُونَ حَوْضِی.
19434- 2-13018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 384
سُوَیْدٍ13019 عَنْ أَبِی عَامِرٍ13020 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع‌13021 إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- ثُمَّ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ عَمَرَ قُبُورَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَهُمْ‌13022.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13023 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13024.
-----------------------
13012 ( 3)- الباب 26 فیه حدیثان. 13013 ( 4)- التهذیب 6- 22- 50. 13014 ( 5)- فی المصدر- أتیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد( علیهما السلام) فقلت له- یا بن رسول اللّه. 13015 ( 1)- فی نسخة- إن اللّه قد جعل( هامش المخطوط). 13016 ( 2)- فی المصدر- و صفوته من عباده. 13017 ( 3)- فی المصدر- لا نالتهم شفاعتی. 13018 ( 4)- التهذیب 6- 107- 189. 13019 ( 1)- فی نسخة- عمارة بن شرید( هامش المخطوط)، و فی المصدر- عمارة بن زید. 13020 ( 2)- فی المصدر- أبی عامر واعظ أهل الحجاز. 13021 ( 3)- فی المصدر زیادة- یا أبا الحسن. 13022 ( 4)- فی المصدر- فمن عمر قبورکم ... و من زار قبورکم. 13023 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 2 و 23 و 24 و 25 من هذه الأبواب. 13024 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 27 و 29 و 30 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ آدَمَ وَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌

19435- 1-13026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَشْتَاقُ إِلَی الْغَرِیِّ فَقَالَ مَا شَوْقُکَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِیَارَتِهِ قُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَنِی ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا زُرْتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاعْلَمْ أَنَّکَ زَائِرٌ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ- وَ جِسْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقُلْتُ (یَا ابْنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 385
رَسُولِ اللَّهِ)-13027 إِنَّ آدَمَ هَبَطَ بِسَرَانْدِیبَ‌13028 فِی مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَکَیْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ فِی الْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نُوحٍ ع وَ هُوَ فِی السَّفِینَةِ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ کَمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِی الْمَاءِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِیهِ عِظَامُ آدَمَ فَحَمَلَهُ فِی جَوْفِ السَّفِینَةِ حَتَّی طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَی بَابِ الْکُوفَةِ فِی وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِیهَا قَالَ اللَّهُ لِلْأَرْضِ ابْلَعِی ماءَکِ‌13029- فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ کَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِینَ کَانُوا مَعَ نُوحٍ‌13030 فِی السَّفِینَةِ فَأَخَذَ نُوحٌ ع التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِی الْغَرِیِّ- وَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِی کَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مُوسَی تَکْلِیماً وَ قَدَّسَ عَلَیْهِ عِیسَی تَقْدِیساً وَ اتَّخَذَ عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّداً ص حَبِیباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِیِّینَ مَسْکَناً وَ اللَّهِ مَا سَکَنَ فِیهِ بَعْدَ أَبَوَیْهِ الطَّیِّبَیْنِ آدَمَ وَ نُوحٍ- أَکْرَمُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ النَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ- وَ جِسْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَإِنَّکَ زَائِرٌ الْآبَاءَ الْأَوَّلِینَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ عَلِیّاً سَیِّدَ الْوَصِیِّینَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلَا تَکُنْ عَنِ الْخَیْرِ نَوَّاماً.
وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی (الْمَزَارِ)13031 وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌13032.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 386
19436- 2-13033 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ‌13034 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ الطَّلْحِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ دُفِنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ دُفِنَ فِی قَبْرِ أَبِیهِ نُوحٍ قُلْتُ وَ أَیْنَ قَبْرُ نُوحٍ- النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّهُ فِی الْمَسْجِدِ- قَالَ لَا ذَاکَ فِی ظَهْرِ الْکُوفَةِ.
19437- 3-13035 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَرَبِیِّ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ إِلْیَاسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دُفِنَ مَعَ أَبِیهِ نُوحٍ فِی قَبْرِهِ‌13036 الْحَدِیثَ.
19438- 4-13037 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَبْرِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 387
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَدْفُونٌ فِی قَبْرِ نُوحٍ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا قَبْرُ نُوحٍ-13038 قَالَ قَبْرُ نُوحٍ النَّبِیِّ ع الْحَدِیثَ.
19439- 5-13039 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ‌13040 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ‌13041 عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دُفِنَ مَعَ أَبِیهِ نُوحٍ ع.
19440- 6-13042 وَ عَنِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکُوفَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- فِیهَا قَبْرُ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ-13043 وَ قُبُورُ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِیٍّ وَ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ سِتِّمِائَةِ وَصِیٍّ وَ قَبْرُ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
19441- 7-13044 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 388
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ)13045 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الضَّحَّاکِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَبْرُ عَلِیٍّ هُوَ فِی الْغَرِیِّ- مَا بَیْنَ صَدْرِ نُوحٍ وَ مَفْرِقِ رَأْسِهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
-------------------------
13025 ( 7)- الباب 27 فیه 7 أحادیث. 13026 ( 8)- التهذیب 6- 22- 51. 13027 ( 1)- لیس فی المصدر. 13028 ( 2)- سرندیب- جزیرة فی بحر الهند. معجم البلدان 3- 215. 13029 ( 3)- هود 11- 44. 13030 ( 4)- فی المصدر- الذی کان مع نوح. 13031 ( 5)- کامل الزیارات- 38. 13032 ( 6)- مصباح الزائر- 41. 13033 ( 1)- التهذیب 6- 34- 68. 13034 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن همام. 13035 ( 3)- فرحة الغری- 48. 13036 ( 4)- فیه دفن میتین فی قبر بل أکثر إلّا أنّه یحتمل الاختصاص بهم( علیهم السلام)." منه. قده". 13037 ( 5)- فرحة الغری- 49. 13038 ( 1)- فی المصدر- و من نوح؟. 13039 ( 2)- فرحة الغری- 50. 13040 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن هشام. 13041 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن سلیمان بن داود بن النعمان. 13042 ( 5)- فرحة الغری- 69. 13043 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 13044 ( 7)- فرحة الغری- 70. 13045 ( 1)- لیس فی المصدر.

28- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْغَدِیرِ وَ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِیهِ‌

19442- 1-13047 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ‌13048 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ الْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَتَذَاکَرُوا یَوْمَ الْغَدِیرِ فَأَنْکَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ الرِّضَا ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ‌13049 قَالَ إِنَّ یَوْمَ الْغَدِیرِ فِی السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِی الْأَرْضِ إِنَّ لِلَّهِ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی قَصْراً لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ ذَکَرَ وَصْفَ ذَلِکَ الْقَصْرِ وَ مَا یَجْتَمِعُ فِیهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ مَا یَنَالُونَ مِنْ کَرَامَةِ ذَلِکَ الْیَوْمِ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی نَصْرٍ أَیْنَمَا کُنْتَ فَاحْضُرْ یَوْمَ الْغَدِیرِ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ذُنُوبَ سِتِّینَ سَنَةً وَ یُعْتِقُ مِنَ النَّارِ- ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ لَیْلَةِ الْفِطْرِ- وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِإِخْوَانِکَ الْعَارِفِینَ فَأَفْضِلْ عَلَی إِخْوَانِکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 389
هَذَا الْیَوْمِ وَ سُرَّ فِیهِ کُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ لَقَدْ أُعْطِیتُمْ خَیْراً کَثِیراً وَ إِنَّکُمْ لَمِمَّنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ مُسْتَقَلُّونَ مَقْهُورُونَ مُمْتَحَنُونَ یُصَبُّ الْبَلَاءُ عَلَیْکُمْ صَبّاً ثُمَّ یَکْشِفُهُ کَاشِفُ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ وَ اللَّهِ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْیَوْمِ بِحَقِیقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ التَّطْوِیلَ لَذَکَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا الْیَوْمِ وَ مَا أَعْطَی اللَّهُ‌13050 مَنْ عَرَفَهُ مَا لَا یُحْصَی بِعَدَدٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ تَرَدَّدْتُ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا وَ أَبُوکَ وَ الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ مَرَّةً وَ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ13051
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَصَرَ الْحَدِیثَ‌13052.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ فِی الصَّلَاةِ13053 وَ الصَّوْمِ‌13054.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 390
---------------------
13046 ( 2)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 13047 ( 3)- التهذیب 6- 24- 52. 13048 ( 4)-" عن أبیه" لیس فی المصدر. 13049 ( 5)- فی المصدر زیادة- علیه السلام. 13050 ( 1)- فی المصدر- و ما أعطی اللّه فیه. 13051 ( 2)- مصباح المتهجد- 680. 13052 ( 3)- مصباح الزائر- 54. 13053 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 13054 ( 5)- تقدم فی الباب 14 و فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 19 من أبواب الصوم المندوب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِزِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع ثُمَّ یَمْشِی إِلَیْهِ حَافِیاً مُتَطَیِّباً لَابِساً أَنْظَفَ ثِیَابِهِ عَلَی سَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ ذَاکِراً لِلَّهِ یُقَصِّرُ خُطَاهُ وَ یُکَبِّرُ ثَلَا

19443- 1-13056 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ‌13057 عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَةَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ وَ امْشِ عَلَی هَیْئَتِکَ وَ قُلْ ثُمَّ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً.
19444- 2-13058 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَی النَّهْدِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ13059- قَالَ الْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ کُلِّ إِمَامٍ.
19445- 3-13060 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِیِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی‌13061 ع- عَلِّمْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 391
قَوْلًا أَقُولُهُ بَلِیغاً کَامِلًا إِذَا زُرْتُ وَاحِداً مِنْکُمْ فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَنْتَ عَلَی غُسْلٍ فَإِذَا دَخَلْتَ وَ رَأَیْتَ الْقَبْرَ فَقِفْ وَ قُلْ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَیْنَ خُطَاکَ ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ کَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً تَمَامَ مِائَةِ مَرَّةٍ13062 ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ بِطُولِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْکَاتِبِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِ‌13063 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ‌13064 وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌13065.
19446- 4-13066 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ ذَکَرَ الْفَقِیهُ صَفِیُّ الدِّینِ بْنُ مَعَدٍّ أَنَّ فِی مَزَارِ الْفَقِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ وَ کَانَ مُحَمَّدٌ هَذَا ثِقَةً عَیْناً صَحِیحَ الِاعْتِقَادِ مَشْکُورَ التَّصْنِیفِ أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّ عَمِّهِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ تَمَّامٍ)13067 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 392
مُصْعَبٍ الدَّرَّاعِ‌13068 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌13069 عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ نَزُورُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا صَفْوَانُ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ طَاهِرَیْنِ غَسِیلَیْنِ أَوْ جَدِیدَیْنِ‌13070 وَ نَلْ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ فَإِنْ لَمْ تَنَلْ أَجْزَأَکَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِکَ فَقُلْ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ بِطُولِهَا.
19447- 5-13071 قَالَ وَ ذَکَرَ صَاحِبُ کِتَابِ الْأَنْوَارِ زِیَارَةً یَرْوِیهَا یُوسُفُ الْکُنَاسِیُ‌13072 وَ مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الزِّیَارَةَ لِقَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاغْتَسِلْ مِنْ مَنْزِلِکَ وَ قُلْ حِینَ تَعْبُرُهُ‌13073 وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ.
19448- 6-13074 وَ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِیِّ فِی مَزَارِهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع عَلَّمَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ هَذِهِ الزِّیَارَةَ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَشْهَدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الزِّیَارَةِ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ امْشِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَی بَابِ السَّلَامِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ کَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً وَ قُلْ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ.
19449- 7-13075 قَالَ وَ رَوَی ابْنُ الْمَشْهَدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 393
بَعْضِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ13076 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: لَمَّا وَافَیْتُ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع الْکُوفَةَ- نُرِیدُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِی یَا صَفْوَانُ- أَنِخِ الرَّاحِلَةَ فَهَذَا قَبْرُ جَدِّی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَنَخْتُهَا ثُمَّ نَزَلَ فَاغْتَسَلَ وَ غَیَّرَ ثَوْبَهُ وَ تَحَفَّی وَ قَالَ لِیَ افْعَلْ کَمَا أَفْعَلُ‌13077 ثُمَّ أَخَذَ نَحْوَ الذُّکَوَاتِ ثُمَّ قَالَ لِی قَصِّرْ خُطَاکَ وَ أَلْقِ ذَقَنَکَ إِلَی الْأَرْضِ یُکْتَبُ لَکَ‌13078 بِکُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَی عَنْکَ مِائَةُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ تُقْضَی لَکَ مِائَةُ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ یُکْتَبُ لَکَ ثَوَابُ کُلِّ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ مَشَی وَ مَشَیْتُ مَعَهُ‌13079 وَ عَلَیْنَا السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ نُسَبِّحُ وَ نُقَدِّسُ وَ نُهَلِّلُ إِلَی أَنْ بَلَغْنَا الذَّکَوَاتِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَعْطَانِی دَرَاهِمَ وَ أَصْلَحْتُ الْقَبْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْغُسْلِ هُنَا13080 وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ13081 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13082.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 394
------------------------------
13055 ( 1)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 13056 ( 2)- التهذیب 6- 25- 53. 13057 ( 3)- کذا فی الأصل المخطوط- لکن فی المصدر- بن( بدل)- عن. 13058 ( 4)- التهذیب 6- 110- 197. 13059 ( 5)- الأعراف 7- 31. 13060 ( 6)- الفقیه 2- 609- 3213. 13061 ( 7)- أضاف فی المصدر- بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب. 13062 ( 1)- فی المصدر- تمام مائة تکبیرة. 13063 ( 2)- التهذیب 6- 95- 177. 13064 ( 3)- فی العیون- علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق. 13065 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 272- 1. 13066 ( 5)- فرحة الغری- 91. 13067 ( 6)- لیس فی المصدر. 13068 ( 1)- فی المصدر- الحسین بن محمّد بن مصعب الزارع. 13069 ( 2)- فی المصدر- صفوان بن علی البزاز. 13070 ( 3)- فی المصدر- و البس ثوبین طاهرین غسیلین جدیدین. 13071 ( 4)- فرحة الغری- 93. 13072 ( 5)- فی المصدر- یوسف الکتاتیبی. 13073 ( 6)- فی المصدر- فاغتسل حیث تیسر لک و قل حین تقف بقبره- اللّهمّ اجعل سعیی مشکورا. 13074 ( 7)- فرحة الغری- 93. 13075 ( 8)- فرحة الغری- 94. 13076 ( 1)- فی المصدر- أحمد بن عیسی. 13077 ( 2)- فی المصدر- افعل مثل ما أفعله. 13078 ( 3)- فی المصدر- فانه یکتب لک. 13079 ( 4)- فی المصدر- و مشینا معه. 13080 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی- استحباب الغسل لزیارة قبر النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) فی الحدیث 1 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 13081 ( 6)- تقدم فی الباب 29 من أبواب الأغسال المسنونة. 13082 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 58 و فی الأبواب 59 و 61 و 62 و فی الحدیث 8 من الباب 69 و فی الحدیث 1 من الباب 71 و فی الحدیث 1 من الباب 77 و فی الأبواب 88 و 95 و 96 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع بِالزِّیَارَاتِ الْمَأْثُورَةِ

19450- 1-13084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ وَ أَشْهَدُ13085 أَنَّکَ لَقِیتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِیدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ جِئْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ وَ مَنْ ظَلَمَکَ أَلْقَی بِذَلِکَ‌13086 رَبِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ذُنُوباً کَثِیرَةً فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ‌13087 فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً13088- وَ إِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی‌13089.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ13090 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ‌13091 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ‌13092
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 395
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌13093.
19451- 2-13094 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَضَی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِلَی قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَوَقَفَ عَلَیْهِ ثُمَّ بَکَی وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی عِبَادِهِ‌13095- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَشْهَدُ أَنَّکَ جَاهَدْتَ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ عَمِلْتَ بِکِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص- حَتَّی دَعَاکَ اللَّهُ إِلَی جِوَارِهِ وَ قَبَضَکَ إِلَیْهِ بِاخْتِیَارِهِ وَ أَلْزَمَ أَعْدَاءَکَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَکَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِی مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِکَ رَاضِیَةً بِقَضَائِکَ مُولَعَةً بِذِکْرِکَ وَ دُعَائِکَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِیَائِکَ مَحْبُوبَةً فِی أَرْضِکَ وَ سَمَائِکَ صَابِرَةً عَلَی نُزُولِ بَلَائِکَ‌13096 مُشْتَاقَةً إِلَی فَرْحَةِ لِقَائِکَ مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَی لِیَوْمِ جَزَائِکَ مُسْتَنَّةً بِسُنَّةِ أَوْلِیَائِکَ‌13097 مُفَارِقَةً لِأَخْلَاقِ أَعْدَائِکَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْیَا بِحَمْدِکَ وَ ثَنَائِکَ- ثُمَّ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَی قَبْرِهِ وَ قَالَ‌13098 اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ الْمُخْبِتِینَ إِلَیْکَ وَالِهَةٌ وَ سُبُلَ الرَّاغِبِینَ إِلَیْکَ شَارِعَةٌ وَ أَعْلَامَ الْقَاصِدِینَ إِلَیْکَ وَاضِحَةٌ وَ أَفْئِدَةَ الْعَارِفِینَ مِنْکَ فَازِعَةٌ وَ أَصْوَاتَ الدَّاعِینَ إِلَیْکَ صَاعِدَةٌ وَ أَبْوَابَ الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَ دَعْوَةَ مَنْ نَاجَاکَ مُسْتَجَابَةٌ وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَیْکَ مَقْبُولَةٌ وَ عَبْرَةَ مَنْ بَکَی مِنْ خَوْفِکَ مَرْحُومَةٌ وَ الْإِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِکَ مَوْجُودَةٌ وَ الْإِعَانَةَ لِمَنِ اسْتَعَانَ بِکَ مَبْذُولَةٌ وَ عِدَاتِکَ لِعِبَادِکَ مُنْجَزَةٌ وَ زَلَلَ مَنِ اسْتَقَالَکَ مُقَالَةٌ وَ أَعْمَالَ الْعَامِلِینَ لَدَیْکَ مَحْفُوظَةٌ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 396
- وَ أَرْزَاقَکَ إِلَی الْخَلَائِقِ مِنْ لَدُنْکَ نَازِلَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ إِلَیْهِمْ وَاصِلَةٌ وَ ذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِینَ مَغْفُورَةٌ وَ حَوَائِجَ خَلْقِکَ عِنْدَکَ مَقْضِیَّةٌ وَ جَوَائِزَ السَّائِلِینَ عِنْدَکَ مُوَفَّرَةٌ وَ عَوَائِدَ الْمَزِیدِ مُتَوَاتِرَةٌ وَ مَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِینَ مُعَدَّةٌ وَ مَنَاهِلَ الظِّمَاءِ مُتْرَعَةٌ اللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائِی وَ اقْبَلْ ثَنَائِی وَ اجْمَعْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَوْلِیَائِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ- وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- إِنَّکَ وَلِیُّ نَعْمَائِی وَ مُنْتَهَی مُنَایَ وَ غَایَةُ رَجَائِی فِی مُنْقَلَبِی وَ مَثْوَایَ- قَالَ الْبَاقِرُ ع مَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ شِیعَتِنَا- عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوْ عِنْدَ قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- إِلَّا وَقَعَ فِی دَرَجٍ مِنْ نُورٍ وَ طُبِعَ عَلَیْهِ بِطَابَعِ مُحَمَّدٍ ص- حَتَّی یُسَلَّمَ إِلَی الْقَائِمِ ع- فَیَلْقَی صَاحِبَهُ بِالْبُشْرَی وَ التَّحِیَّةِ وَ الْکَرَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ عَنْ نَصِیرِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیِّ الْوَزِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّیِّدِ فَضْلِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِ‌13099 عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَابِرَةً عِنْدَ نُزُولِ بَلَائِکَ‌13100 شَاکِرَةً لِفَوَاضِلِ نَعْمَائِکَ ذَاکِرَةً لِسَابِغِ آلَائِکَ مُشْتَاقَةً إِلَی فَرْحَةِ لِقَائِکَ‌13101.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 397
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِیِ‌13102 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌13103 قَالَ وَ ذَکَرَ ابْنُ أَبِی قُرَّةَ فِی مَزَارِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ‌13104 وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13105 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیِّ بْنِ صَدَقَةَ الرَّقِّیِ‌13106 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع‌13107 أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ جِدّاً لَمْ أُورِدْهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی وَدَاعِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع.
---------------------
13083 ( 1)- الباب 30 فیه حدیثان. 13084 ( 2)- الکافی 4- 569- 1. 13085 ( 3)- فی المصدر- فاشهد. 13086 ( 4)- فی المصدر- ألقی علی ذلک. 13087 ( 5)- فی التهذیب- فاشفع لی إلی ربک( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 13088 ( 6)- فی المصدر زیادة- معلوما. 13089 ( 7)- الأنبیاء 21- 28. 13090 ( 8)- فی نسخة- محمّد بن جعفر الرازیّ( هامش المخطوط). 13091 ( 9)- فی الکافی- محمّد بن عیسی بن عبید. 13092 ( 10)- الکافی 4- 569- 1 ذیل الحدیث 1. 13093 ( 1)- التهذیب 6- 28- 54، 55. 13094 ( 2)- مصباح المتهجد- 681. 13095 ( 3)- فی المصدر- و حجته علی عباده. 13096 ( 4)- فی نسخة- عند نزول بلائک( هامش المخطوط). 13097 ( 5)- فی المصدر- بسنن أولیائک. 13098 ( 6)- فی کامل الزیارات- ثم قبل القبر و قال( هامش المخطوط). 13099 ( 1)- فی فرحة الغری- ذی الفقار بن معبد الطوسیّ. 13100 ( 2)- فی المصدر- صابرة علی نزول بلائک. 13101 ( 3)- فرحة الغری- 40. 13102 ( 1)- فی فرحة الغری- و أخبرنا علی بن بلال المهلبی ... إلی آخره، و الظاهر أن الراوی عن المهلبی هو- محمّد بن أحمد بن داود، لا ابن طاوس، و أنّه نقله بصورته من کتاب ابن داود، فتدبر." منه قده". 13103 ( 2)- فرحة الغری- 43. 13104 ( 3)- فی المصدر- علی بن سیف بن عمیرة. 13105 ( 4)- فرحة الغری- 43. 13106 ( 5)- فی کامل الزیارات- أبی علیّ بن صدقة الرقی. 13107 ( 6)- کامل الزیارات- 39.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ هُودٍ وَ صَالِحٍ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌

19452- 1-13109 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکَّارٍ النَّقَّاشِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 398
عَلِیٍّ النَّخَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِیِّ عَنْ یَحْیَی الْحِمَّانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی مَطَرٍ قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْفَاسِقُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع أَقْتُلُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنِ احْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ وَ إِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِی فِی هَذَا الظَّهْرِ فِی قَبْرِ أَخَوَیَّ هُودٍ وَ صَالِحٍ‌13110.
وَ رَوَاهُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌13111 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ‌13112.
19453- 2-13113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَیْنَ دَفَنْتُمْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ عَلَی شَفِیرِ الْجُرْفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَیْلًا عَلَی مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ- وَ قَالَ ادْفِنُونِی فِی قَبْرِ أَخِی هُودٍ13114.
---------------------
13108 ( 7)- الباب 31 فیه حدیثان. 13109 ( 8)- التهذیب 6- 33- 66. 13110 ( 1)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 13111 ( 2)- سبق فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 13112 ( 3)- فرحة الغری- 38. 13113 ( 4)- التهذیب 6- 34- 67. 13114 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام).

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِزِیَارَةِ کُلٍّ مِنْهُمَا

19454- 1-13116 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 399
مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ‌13117 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنْ خَالِهِ یَعْقُوبَ بْنِ إِلْیَاسَ عَنْ مُبَارَکٍ الْخَبَّازِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْرِجُوا الْبَغْلَ وَ الْحِمَارَ فِی وَقْتِ مَا قَدِمَ وَ هُوَ فِی الْحِیرَةِ- قَالَ فَرَکِبَ وَ رَکِبْتُ حَتَّی دَخَلَ الْجُرْفَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ رَکِبَ وَ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَوَّلَتَیْنِ وَ مَا الثَّانِیَتَیْنِ وَ الثَّالِثَتَیْنِ قَالَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مَوْضِعَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّانِیَتَیْنِ مَوْضِعَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّالِثَتَیْنِ مَوْضِعَ مِنْبَرِ الْقَائِمِ ع.
19455- 2-13118 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ زُهَیْرٍ13119 عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَرْحَبِیِ‌13120 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ قَالَ مَضَیْنَا مَعَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی الْغَرِیِّ قَالَ فَأَتَی مَوْضِعاً فَصَلَّی ثُمَّ قَالَ لِإِسْمَاعِیلَ قُمْ فَصَلِّ عِنْدَ رَأْسِ أَبِیکَ الْحُسَیْنِ ع- قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ ذُهِبَ بِرَأْسِهِ إِلَی الشَّامِ- قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ فُلَانٌ مَوْلَانَا سَرَقَهُ فَجَاءَ بِهِ فَدَفَنَهُ هَاهُنَا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 400
وَ رَوَاهُ عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌13121 وَ رَوَی فِیهِ أَیْضاً جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ13122.
19456- 3-13123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ13124 قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ- أَ مَا تُرِیدُ مَا وَعَدْتُکَ قُلْتُ بَلَی یَعْنِی الذَّهَابَ إِلَی قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ فَرَکِبَ وَ رَکِبَ إِسْمَاعِیلُ وَ رَکِبْتُ مَعَهُمَا حَتَّی إِذَا جَازَ الثُّوَیَّةَ13125 وَ کَانَ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ النَّجَفِ- عِنْدَ ذَکَوَاتٍ بِیضٍ نَزَلَ وَ نَزَلَ إِسْمَاعِیلُ- وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا فَصَلَّی وَ صَلَّی إِسْمَاعِیلُ وَ صَلَّیْتُ فَقَالَ لِإِسْمَاعِیلَ قُمْ فَسَلِّمْ عَلَی جَدِّکَ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ الْحُسَیْنُ ع بِکَرْبَلَاءَ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَی الشَّامِ- سَرَقَهُ مَوْلًی لَنَا فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
19457- 4-13126 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ (عَنِ الْحَسَنِ الْخَرَّازِ عَنِ الْوَشَّاءِ أَبِی الْفَرَجِ)13127 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ بِظَهْرِ الْکُوفَةِ- فَنَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَارَ قَلِیلًا فَنَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 401
قَالَ هَذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَیْنِ صَلَّیْتَ فِیهِمَا فَقَالَ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ الْقَائِمِ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ13128 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
19458- 5-13129 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِیِّ فِی مَزَارِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ إِلَی الْغَرِیِّ-13130 فَزُرْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الزِّیَارَةِ صَرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ إِلَی نَاحِیَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ نَزُورُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ-13131 مِنْ عِنْدِ رَأْسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ صَفْوَانُ وَ زُرْتُ مَعَ سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع- وَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ قَصْدَ الزِّیَارَةِ مِنْ بُعْدٍ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ زِیَارَةِ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع.
19459- 6-13132 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 402
مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ‌13133 عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَازَ الصَّادِقُ ع بِالْقَائِمِ الْمَائِلِ فِی طَرِیقِ الْغَرِیِّ فَصَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ فَقِیلَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ رَأْسِ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَضَعُوهُ هَاهُنَا.
19460- 7-13134 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْغَرِیَّ- رَأَیْتَ قَبْرَیْنِ قَبْراً کَبِیراً وَ قَبْراً صَغِیراً فَأَمَّا الْکَبِیرُ فَقَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَمَّا الصَّغِیرُ فَرَأْسُ الْحُسَیْنِ ع.
19461- 8-13135 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ‌13136 عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَکِبَ وَ رَکِبْتُ مَعَهُ حَتَّی نَزَلَ عِنْدَ الذُّکَوَاتِ الْحُمْرِ وَ تَوَضَّأَ ثُمَّ دَنَا إِلَی أَکَمَةٍ فَصَلَّی عِنْدَهَا وَ بَکَی ثُمَّ مَالَ إِلَی أَکَمَةٍ دُونَهَا فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ الْمَوْضِعُ الَّذِی صَلَّیْتُ عِنْدَهُ أَوَّلًا مَوْضِعُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْآخَرُ مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- وَ إِنَّ ابْنَ زِیَادٍ لَمَّا بَعَثَ بِرَأْسِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌13137- إِلَی الشَّامِ رُدَّ إِلَی الْکُوفَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ مِنْهَا13138 لَا یُفْتَنْ بِهِ أَهْلُهَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 403
- فَصَیَّرَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَدُفِنَ‌13139- فَالرَّأْسُ مَعَ الْجَسَدِ وَ الْجَسَدُ مَعَ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الزِّیَارَةِ13140 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13141.
19462- 9-13142 وَ قَدْ رَوَی السَّیِّدُ رَضِیُّ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ وَ غَیْرِهِ أَنَّ رَأْسَ الْحُسَیْنِ ع أُعِیدَ فَدُفِنَ مَعَ بَدَنِهِ بِکَرْبَلَاءَ.
وَ ذَکَرَ أَنَّ عَمَلَ الْعِصَابَةِ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا.
---------------------------
13115 ( 6)- الباب 32 فیه 9 أحادیث. 13116 ( 7)- التهذیب 6- 34- 71. 13117 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن همام. 13118 ( 2)- التهذیب 6- 35- 72. 13119 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن حماد بن زهیر القرشیّ. و فی فرحة الغری- أحمد بن حماد بن زهیرة القرشیّ. 13120 ( 4)- فی نسخة- إسحاق الأرجی( هامش المخطوط) و فی المصدر- أبی السخیف الأرجنی. 13121 ( 1)- سبق فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 13122 ( 2)- فرحة الغری- 65. 13123 ( 3)- الکافی 4- 571- 1، کامل الزیارات- 34. 13124 ( 4)- فی نسخة- برید بن عمر بن طلحة( هامش المخطوط). 13125 ( 5)- الثویة- موضع قرب الکوفة ذکر أنّه کان سجنا للنعمان بن المنذر.( معجم البلدان 2- 87). 13126 ( 6)- الکافی 4- 571- 2. 13127 ( 7)- فی کامل الزیارات- الحسن الخزاز الوشاء، عن أبی الفرج. 13128 ( 1)- کامل الزیارات- 34. 13129 ( 2)- فرحة الغری- 96. 13130 ( 3)- فی المصدر- و جماعة من أصحابنا إلی الغری بعد ما ورد أبو عبد اللّه( علیه السلام). 13131 ( 4)- فی المصدر زیادة- من المکان هذا. 13132 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 294. 13133 ( 1)- فی المصدر- علی بن متولة القلانس. 13134 ( 2)- کامل الزیارات- 34. 13135 ( 3)- کامل الزیارات- 36. 13136 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 13137 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13138 ( 6)- فی المصدر- عنها. 13139 ( 1)- لیس فی المصدر. 13140 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 20 و 25 من الباب 2 و فی الحدیث 3 من الباب 15 و فی الأحادیث 6 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب. 13141 ( 3)- یأتی فی الباب 62 من هذه الأبواب. 13142 ( 4)- اللهوف علی قتلی الطفوف- 82.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَتُّمِ بِالْیَاقُوتِ وَ الْعَقِیقِ وَ الْفَیْرُوزَجِ وَ الْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ حَصَی الْغَرِیِّ وَ کَثْرَةِ النَّظَرِ إِلَیْهَا

19463- 1-13144 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُحِبُّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِخَمْسَةِ خَوَاتِیمَ بِالْیَاقُوتِ وَ هُوَ أَفْضَلُهُ‌13145 وَ بِالْعَقِیقِ وَ هُوَ أَخْلَصُهَا لِلَّهِ وَ لَنَا وَ بِالْفَیْرُوزَجِ وَ هُوَ نُزْهَةُ النَّاظِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 404
یُقَوِّی الْبَصَرَ وَ یُوَسِّعُ الصَّدْرَ وَ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْقَلْبِ وَ بِالْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ مَا أُحِبُّ التَّخَتُّمَ بِهِ وَ لَا أَکْرَهُ لُبْسَهُ عِنْدَ لِقَاءِ أَهْلِ الشَّرِّ لِیُطْفِئَ شَرَّهُمْ وَ أُحِبُّ اتِّخَاذَهُ فَإِنَّهُ یُشَرِّدُ الْمَرَدَةَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مَا یُظْهِرُهُ اللَّهُ بِالذَّکَوَاتِ الْبِیضِ بِالْغَرِیَّیْنِ- قُلْتُ یَا مَوْلَایَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ وَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ نَظْرَةٍ زَوْرَةً أَجْرُهَا أَجْرُ النَّبِیِّینَ وَ الصَّالِحِینَ وَ لَوْ لَا رَحْمَةُ اللَّهِ لِشِیعَتِنَا- لَبَلَغَ الْفَصُّ مِنْهُ مَا لَا یُوجَدُ بِالثَّمَنِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَخَّصَهُ عَلَیْهِمْ لِیَتَخَتَّمَ بِهِ غَنِیُّهُمْ وَ فَقِیرُهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ13146.
-------------------------
13143 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 13144 ( 6)- التهذیب 6- 37- 75. 13145 ( 7)- فی المصدر- و هو أفخرها. 13146 ( 1)- تقدم فی الأبواب 51 و 52 و 53 و 54 و 56 من أبواب أحکام الملابس.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ الِاغْتِسَالِ فِیهِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ وَ التَّحْنِیکِ بِهِ‌

19464- 1-13148 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُهْبِطُ مَلَکاً فِی کُلِّ لَیْلَةٍ وَ مَعَهُ ثَلَاثُ مَثَاقِیلَ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ- فَیَطْرَحُهُ فِی فُرَاتِکُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَةً مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 405
19465- 2-13149 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَظُنُّ أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ سَأَلَنِی کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ کُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِیَهُ طَرَفَیِ النَّهَارِ.
19466- 3-13150 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آوَیْناهُما إِلی رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِینٍ‌13151 قَالَ الرَّبْوَةُ نَجَفُ الْکُوفَةِ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ.
19467- 4-13152 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ13153 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَخْزَمَةَ بْنِ رِبْعِیٍ‌13154 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَاطِئُ الْوَادِ الْأَیْمَنُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ- هُوَ الْفُرَاتُ وَ الْبُقْعَةُ الْمُبَارَکَةُ هِیَ کَرْبَلَاءُ.
19468- 5-13155 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 406
الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکُوفَةَ فِی زَمَنِ أَبِی الْعَبَّاسِ- جَاءَ عَلَی دَابَّةٍ13156 فِی ثِیَابِ سَفَرِهِ حَتَّی وَقَفَ عَلَی جِسْرِ الْکُوفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ اسْقِنِی فَأَخَذَ کُوزَ مَلَّاحٍ فَغَرَفَ فِیهِ وَ سَقَاهُ فَشَرِبَ الْمَاءَ وَ هُوَ یَسِیلُ عَلَی لِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَکَتَهُ أَمَا إِنَّهُ یَسْقُطُ فِیهِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ- أَمَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْبَرَکَةِ لَضَرَبُوا الْأَخْبِیَةَ عَلَی حَافَتَیْهِ وَ لَوْ لَا مَا یَدْخُلُهُ مِنَ الْخَطَّاءِینَ مَا اغْتَمَسَ فِیهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی (الْمَزَارِ)13157 بِأَسَانِیدِهِ وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ.
19469- 6-13158 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَاءُ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ- وَ النِّیلُ وَ سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ الْفُرَاتُ الْمَاءُ وَ النِّیلُ الْعَسَلُ وَ سَیْحَانُ الْخَمْرُ وَ جَیْحَانُ اللَّبَنُ.
19470- 7-13159 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ حُنِّکَ بِهِ فَإِنَّهُ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ‌13160.
19471- 8-13161 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 407
عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ کَذَا وَ کَذَا مِیلًا لَذَهَبْنَا إِلَیْهِ وَ اسْتَشْفَیْنَا بِهِ.
19472- 9-13162 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ13163 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْفُرَاتُ سَیِّدُ الْمِیَاهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
19473- 10-13164 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفُرَاتَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ-13165 وَ مَا حُنِّکَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَعْنِی الْفُرَاتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ13166 وَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌13167.
----------------------
13147 ( 2)- الباب 34 فیه 10 أحادیث. 13148 ( 3)- التهذیب 6- 38- 78، و کامل الزیارات- 48، و أورده عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة. 13149 ( 1)- التهذیب 6- 39- 82، و کامل الزیارات- 47. 13150 ( 2)- التهذیب 6- 38- 79، و کامل الزیارات- 47. 13151 ( 3)- المؤمنون 23- 50. 13152 ( 4)- التهذیب 6- 38- 80، و کامل الزیارات- 48. 13153 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الحسن بن علیّ بن مهزیار. 13154 ( 6)- فی المصدر- مخرمة بن ربعی. 13155 ( 7)- التهذیب 6- 38- 81. 13156 ( 1)- فی المصدر- علی دابته. 13157 ( 2)- کامل الزیارات- 48. 13158 ( 3)- کامل الزیارات- 47. 13159 ( 4)- کامل الزیارات- 47. 13160 ( 5)- فی المصدر- فهو محبنا أهل البیت. 13161 ( 6)- کامل الزیارات- 47. 13162 ( 1)- کامل الزیارات- 48. 13163 ( 2)- فی المصدر- عیسی بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر. 13164 ( 3)- کامل الزیارات- 49. 13165 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13166 ( 5)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة. 13167 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد. و تقدم ما یدلّ علی استحباب الغسل من ماء الفرات فی الحدیث 22 من الباب 44 من أبواب أحکام المساجد.

35- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِلنَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ ع فِی الزِّیَارَةِ وَ لَا غَیْرِهَا

19474- 1-13169 عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِی فَرْحَةِ الْغَرِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 408
ذَکَرَ حَسَنُ بْنُ حُسَیْنِ بْنِ طَحَّالٍ الْمِقْدَادِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع وَرَدَ إِلَی الْکُوفَةِ وَ دَخَلَ مَسْجِدَهَا وَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ وَ کَانَ مِنْ زُهَّادِ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَ مَشَایِخِهَا فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ذَکَرَ دُعَاءً إِلَی أَنْ قَالَ فَتَبِعْتُهُ إِلَی مُنَاخِ الْکُوفَةِ فَوَجَدْتُ عَبْداً أَسْوَدَ مَعَهُ نَجِیبٌ وَ نَاقَةٌ فَقُلْتُ یَا أَسْوَدُ مَنِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ وَ تَخْفَی عَلَیْکَ شَمَائِلُهُ هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَأَکْبَبْتُ عَلَی قَدَمَیْهِ أُقَبِّلُهُمَا فَرَفَعَ رَأْسِی بِیَدِهِ وَ قَالَ لَا یَا أَبَا حَمْزَةَ- إِنَّمَا یَکُونُ السُّجُودُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَقْدَمَکَ إِلَیْنَا قَالَ مَا رَأَیْتَ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ لِغَیْرِ اللَّهِ فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ13170 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13171.
--------------------
13168 ( 7)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 13169 ( 8)- فرحة الغری- 46. 13170 ( 1)- تقدم فی الباب 27 من أبواب السجود. 13171 ( 2)- یأتی فی الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحَسَنِ ع خُصُوصاً عَشِیَّةَ الْجُمُعَةِ

19475- 1-13173 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ کَانَ یَزُورُ قَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- کُلَّ عَشِیَّةِ جُمُعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 409
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ13174 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13175.
------------------
13172 ( 3)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 13173 ( 4)- قرب الإسناد- 65. 13174 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 13175 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الأبواب 79 و 84 و 86 و 95 و 96 من هذه الأبواب.

37- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ وُجُوبِهَا کِفَایَةً

19476- 1-13177 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَکَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ13178 یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ شَیَّعُوهُ حَتَّی یُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جِنَازَتَهُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ13179 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌13180.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 410
19477- 2-13181 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- رَئِیسُهُمْ مَلَکٌ یُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ- فَلَا یَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَی جِنَازَتِهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌13182.
19478- 3-13183 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی الْحُسَیْنَ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19479- 4-13184 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أَدْنَی مَا یُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ- إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا13185.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 411
19480- 1-13186 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ13187 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ- کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13188 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13189.
19481- 2-13190 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19482- 3-13191 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لِی ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُهُ فِی مُصَلَّاهُ فَجَلَسْتُ حَتَّی قَضَی صَلَاتَهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 412
فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَنْ خَصَّنَا بِالْکَرَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِیَّةِ وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْنَا اغْفِرْ لِی وَ لِإِخْوَانِی وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِیَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ- الَّذِینَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِی بِرِّنَا وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَکَ فِی صِلَتِنَا وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَی نَبِیِّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا وَ غَیْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَی عَدُوِّنَا أَرَادُوا بِذَلِکَ رِضَاکَ فَکَافِهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ- وَ اکْلَأْهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ اخْلُفْ عَلَی أَهَالِیهِمْ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ وَ اصْحَبْهُمْ وَ اکْفِهِمْ شَرَّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ کُلِّ ضَعِیفٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوْ شَدِیدٍ وَ شَرَّ شَیَاطِینِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْکَ فِی غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَی أَبْنَائِهِمْ‌13192 وَ أَهَالِیهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَیْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ یَنْهَهُمْ ذَلِکَ عَنِ الشُّخُوصِ‌13193 إِلَیْنَا وَ خِلَافاً مِنْهُمْ عَلَی مَنْ خَالَفَنَا فَارْحَمْ تِلْکَ الْوُجُوهَ الَّتِی قَدْ غَیَّرَتْهَا الشَّمْسُ وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْخُدُودَ الَّتِی تَقَلَّبَتْ عَلَی حُفْرَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْأَعْیُنَ الَّتِی جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْقُلُوبَ الَّتِی جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا وَ ارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِی کَانَتْ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ تِلْکَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْکَ الْأَبْدَانَ حَتَّی تُوَافِیَهُمْ‌13194 عَلَی الْحَوْضِ یَوْمَ الْعَطَشِ- فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَدْعُو13195 بِهَذَا الدُّعَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِی سَمِعْتُ مِنْکَ کَانَ لِمَنْ لَا یَعْرِفُ اللَّهَ لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَیْئاً وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّیْتُ أَنِّی کُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ فَقَالَ لِی مَا أَقْرَبَکَ مِنْهُ فَمَا الَّذِی یَمْنَعُکَ مِنْ زِیَارَتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ لِمَ تَدَعُ ذَلِکَ قُلْتُ لَمْ أَدْرِ أَنَّ الْأَمْرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 413
یَبْلُغُ هَذَا کُلَّهُ قَالَ یَا مُعَاوِیَةُ مَنْ یَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِی السَّمَاءِ أَکْثَرُ مِمَّنْ یَدْعُو لَهُمْ فِی الْأَرْضِ‌13196 یَا مُعَاوِیَةُ لَا تَدَعْهُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَأَی مِنَ الْحَسْرَةِ مَا یَتَمَنَّی أَنَّ قَبْرَهُ کَانَ عِنْدَهُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ یَرَی اللَّهُ شَخْصَکَ وَ سَوَادَکَ فِیمَنْ یَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْأَئِمَّةُ ع- أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یَنْقَلِبُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا مَضَی وَ یُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِینَ سَنَةً أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ تُصَافِحُهُ الْمَلَائِکَةُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً فِیمَنْ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ لَهُ ذَنْبٌ فَیُتْبَعَ بِهِ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یُصَافِحُ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌13197.
19483- 4-13198 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ الدَّقَّاقِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الشُّیُوخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ زِیَارَتَهُ مُفْتَرَضَةٌ13199.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 414
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌13200 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا13201.
19484- 5-13202 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا13203 عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَیَّامَ زَائِرِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع لَا تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ‌13204.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ مِثْلَهُ‌13205.
19485- 6-13206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ یُؤْذَنَ‌13207 لَهُمْ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 415
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌13208.
19486- 7-13209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرٍ ع- فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طُوسَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ عَلَی الْعِبَادِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِی خَمْسِینَ‌13210 مُذْنِباً وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ الْحَدِیثَ.13211 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص415
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌13212.
19487- 8-13213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُکِّلَ بِالْحُسَیْنِ‌13214 سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یُصَلُّونَ عَلَیْهِ مُنْذُ یَوْمَ قُتِلَ إِلَی مَا شَاءَ اللَّهُ یَعْنِی قِیَامَ الْقَائِمِ وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ یَقُولُونَ یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ- افْعَلْ بِهِمْ وَ افْعَلْ بِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 416
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ شُعْثاً غُبْراً وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ‌13215.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌13216.
19488- 9-13217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَیْنَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی السَّمَاءِ13218 مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌13219.
19489- 10-13220 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوْضِعُ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- مُنْذُ یَوْمَ دُفِنَ فِیهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
19490- 11-13221 وَ عَنْهُ قَالَ وَ قَالَ ع مَوْضِعُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تُرْعَةٌ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌13222 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 417
19491- 12-13223 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع جُعِلَ ذُنُوبُهُ جِسْراً عَلَی بَابِ دَارِهِ ثُمَّ عَبَرَهَا کَمَا یُخَلِّفُ أَحَدُکُمُ الْجِسْرَ وَرَاءَهُ إِذَا عَبَرَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13224.
19492- 13-13225 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَتَی الْحُسَیْنَ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ.
19493- 14-13226 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ وَ لَا ذَنْبَ عَلَیْکَ فَزُرِ الْحُسَیْنَ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّةَ فِی الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِیِّ ص‌13227 فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْ مَتَی ذَکَرْتَهُمْ‌13228 یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 418
19494- 15-13229 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّیَّاتِ عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ13230 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13231 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌13232.
19495- 16-13233 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُتَیْبَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ‌13234 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ13235 الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13236.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 419
19496- 17-13237 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَرْوُونَ أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع‌13238 کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ مَنْ زَارَهُ وَ اللَّهِ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19497- 18-13239 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ13240 قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19498- 19-13241 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَمَّنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19499- 20-13242 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع‌13243 تَعْدِلُ عُمْرَةً مَقْبُولَةً مَبْرُورَةً.
19500- 21-13244 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 420
الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقُلْتُ بَعْضُنَا یَقُولُ حِجَّةٌ وَ بَعْضُنَا یَقُولُ عُمْرَةٌ فَقَالَ هِیَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ.
19501- 22-13245 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَ الْحُسَیْنَ‌13246 إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَا یَأْتِیهِ أَحَدٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یَرْجِعُ أَحَدٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا شَهِدُوهُ.
19502- 23-13247 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَدْنَی مَا لِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع-13248 فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ لَهُ أَنْ یُحْفَظَ فِی نَفْسِهِ‌13249 وَ مَالِهِ حَتَّی یَرُدَّهُ إِلَی أَهْلِهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کَانَ اللَّهُ أَحْفَظَ لَهُ.
19503- 24-13250 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَخْرُجُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَلَهُ إِذَا خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 421
مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یُقَدَّسُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ وَ قَالَ عَبْدِی سَلْنِی أُعْطِکَ وَ ادْعُنِی أُجِبْکَ اطْلُبْ شَیْئاً أُعْطِکَ‌13251 سَلْنِی حَاجَةً أَقْضِهَا لَکَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْطِیَ مَا بَذَلَ.
19504- 25-13252 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَکْثَرَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ إِنَّهُ لَیَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ کُلَّ مَسَاءٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ لَیْلَهُمْ‌13253 حَتَّی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ انْصَرَفُوا إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَعْرُجُونَ إِلَی السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تَنْزِلُ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَیَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ نَهَارَهُمْ حَتَّی إِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ انْصَرَفُوا إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحَسَنِ‌13254 فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَأْتُونَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَعْرُجُونَ إِلَی السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
19505- 26-13255 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 422
مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ أَیْنَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ أَ لَیْسَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَکُمُ الْحُسَیْنَ ع- أَمَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19506- 27-13256 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ قُتِلْتُ مَکْرُوباً وَ حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یَأْتِیَنِی مَکْرُوبٌ إِلَّا رَدَّهُ‌13257 وَ قَلَبَهُ إِلَی أَهْلِهِ مَسْرُوراً.
19507- 28-13258 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ13259 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی ع أَنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی عِلِّیِّینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَ عَلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19508- 29-13260 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَازِنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 423
بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مُعَسْکَرِهِ وَ مَنْ حَلَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَعَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَی زُوَّارِهِ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ‌13261 وَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ دَرَجَاتِهِمْ وَ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَحَدِکُمْ بِوَلَدِهِ وَ إِنَّهُ لَیَرَی مَنْ سَکَنَهُ‌13262 فَیَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْأَلُ آبَاءَهُ ع أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَ یَقُولُ لَوْ یَعْلَمُ زَائِرِی مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ لَکَانَ فَرَحُهُ أَکْثَرَ مِنْ غَمِّهِ‌13263 وَ إِنَّ زَائِرَهُ لَیَنْقَلِبُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنْ ذَنْبٍ.
19509- 30-13264 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ‌13265 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولَانِ إِنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَیْنَ ع مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ‌13266 وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ لَا تُعَدُّ أَیَّامُ زَائِرِیهِ جَائِیاً وَ رَاجِعاً مِنْ عُمُرِهِ.
19510- 31-13267 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ13268 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: زُرْتُ الْحُسَیْنَ ع فَلَمَّا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 424
قَدِمْتُ‌13269 قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَبْشِرْ یَا حُمْرَانُ فَمَنْ زَارَ قُبُورَ شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ع- یُرِیدُ بِذَلِکَ صِلَةَ نَبِیِّهِ‌13270 خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19511- 32-13271 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَهُ اللَّهُ فِی عِلِّیِّینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ‌13272 سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
19512- 33-13273 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا وَ هُوَ یَتَمَنَّی أَنَّهُ زَارَ13274 الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع لَمَّا یَرَی لِمَا یُصْنَعُ بِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ کَرَامَتِهِمْ عَلَی اللَّهِ.
19513- 34-13275 وَ عَنْ صَالِحٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عِمْرَانَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکُونَ عَلَی مَوَائِدِ نُورٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلْیَکُنْ مِنْ زُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 425
19514- 35-13276 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ فِی جِوَارِ نَبِیِّهِ وَ جِوَارِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ- فَلَا یَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع.
19515- 36-13277 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ13278 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِزُوَّارِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَضْلًا عَلَی النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُهُمْ قَالَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِأَرْبَعِینَ عَاماً وَ سَائِرُ النَّاسِ فِی الْحِسَابِ‌13279.
19516- 37-13280 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ زِیَارَةِ13281 الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ قُلْتُ تَعْدِلُ‌13282 حَجَّةً وَ عُمْرَةً قَالَ‌13283 عُمْرَةً مَبْرُورَةً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 426
19517- 38-13284 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌13285- قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19518- 39-13286 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً.
19519- 40-13287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌13288 قَالَ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19520- 41-13289 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ رَجُلٍ‌13290 عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ: أَرْبَعُ عُمَرٍ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19521- 42-13291 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ13292 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 427
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ‌13293 کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورَةً.
19522- 43-13294 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ13295 عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌13296 إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ لَکَ فَائْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهَا تُکْتَبُ لَکَ حَجَّةً وَ إِذَا أَرَدْتَ الْعُمْرَةَ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ لَکَ فَائْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهَا تُکْتَبُ لَکَ عُمْرَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌13297.
19523- 44-13298 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ هَبَطُوا یُرِیدُونَ الْقِتَالَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- لَمْ یُؤْذَنْ لَهُمْ (فِی الْقِتَالِ)13299 فَرَجَعُوا فِی الِاسْتِئْمَارِ فَهَبَطُوا وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 428
فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- رَئِیسُهُمْ مَلَکٌ یُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ- فَلَا یَزُورُهُ زَائِرٌ إِلَّا اسْتَقْبَلُوهُ وَ لَا یُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَیَّعُوهُ وَ لَا یَمْرَضُ‌13300 إِلَّا عَادُوهُ وَ لَا یَمُوتُ إِلَّا صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ‌13301.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13302 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13303 وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً فِی ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ کَذَا غَیْرُهُ.
--------------------------
13176 ( 3)- الباب 37 فیه 48 حدیثا. 13177 ( 4)- الکافی 4- 581- 6، و کامل الزیارات- 189. 13178 ( 5)- فی نسخة- شعثا غبرا( هامش المخطوط). 13179 ( 6)- أمالی الصدوق- 22- 8. 13180 ( 7)- أمالی الصدوق- 22- 4، و ثواب الأعمال- 113- 17. 13181 ( 1)- الکافی 4- 581- 7، و کامل الزیارات- 119. 13182 ( 2)- ثواب الأعمال- 113- 15. 13183 ( 3)- الکافی 4- 582- 8، و کامل الزیارات- 138. 13184 ( 4)- الکافی 4- 582- 9، و ثواب الأعمال- 111- 6، و کامل الزیارات- 138. 13185 ( 5)- الفقیه 2- 581- 3176. 13186 ( 1)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 13187 ( 2)- هذا فی التهذیب خاصّة، فتامل." منه قده". 13188 ( 3)- ثواب الأعمال- 110- 1. 13189 ( 4)- التهذیب 6- 45- 98. 13190 ( 5)- الکافی 4- 582- 10. 13191 ( 6)- الکافی 4- 582- 11. 13192 ( 1)- فی نسخة من الثواب زیادة- و أبدانهم( هامش المخطوط). 13193 ( 2)- فی الثواب- النهوض و الشخوص( هامش المخطوط). 13194 ( 3)- فی الثواب- حتی ترویهم( هامش المخطوط)، و فی المصدر- حتی نوافیهم. 13195 ( 4)- فی نسخة- یدعو اللّه( هامش المخطوط). 13196 ( 1)- الحدیث فی النسخة المطبوعة من الکافی إلی هنا ینتهی، و ورد فی الثواب کاملا. 13197 ( 2)- ثواب الأعمال- 120- 44. 13198 ( 3)- التهذیب 6- 42- 86. 13199 ( 4)- الفقیه 6- 582- 3177. 13200 ( 1)- أمالی الصدوق- 123- 10. 13201 ( 2)- المقنعة- 72. 13202 ( 3)- التهذیب 6- 43- 90. 13203 ( 4)- فی المزار- أبو سعید الحسن بن علیّ بن زکریا. 13204 ( 5)- فی المزار- لا تحسب من أعمارهم و لا تعد من آجالهم. 13205 ( 6)- کامل الزیارات- 136. 13206 ( 7)- التهذیب 6- 46- 100. 13207 ( 8)- فی المصدر- أن یاذن. 13208 ( 1)- ثواب الأعمال- 121- 45. 13209 ( 2)- التهذیب 6- 108- 191، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب. 13210 ( 3)- فی الأمالی- و قبل شفاعته فی سبعین( هامش المخطوط). 13211 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13212 ( 4)- أمالی الصدوق- 470- 11. 13213 ( 5)- التهذیب 6- 47- 104. 13214 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13215 ( 1)- الفقیه 2- 581- 3173. 13216 ( 2)- ثواب الأعمال- 113- 16. 13217 ( 3)- الفقیه 2- 579- 3168، و کامل الزیارات- 114. 13218 ( 4)- فی نسخة- إلی السماء السابعة( هامش المخطوط). 13219 ( 5)- ثواب الأعمال- 122- 47. 13220 ( 6)- الفقیه 2- 579- 3165، و ثواب الأعمال- 120- 43. 13221 ( 7)- الفقیه 2- 579- 3166. 13222 ( 8)- ثواب الأعمال- 120- 43 ذیل الحدیث 43. 13223 ( 1)- الفقیه 2- 581- 3172. 13224 ( 2)- ثواب الأعمال- 116- 30. 13225 ( 3)- الفقیه 2- 581- 3174. 13226 ( 4)- أمالی الصدوق- 112- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 299- 58، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 66 من هذه الأبواب. 13227 ( 5)- فی المصدر- مع النبیّ و آله صلوات اللّه علیهم. 13228 ( 6)- فی المصدر- فقل متی ما ذکرته. 13229 ( 1)- أمالی الصدوق- 197- 3، و کامل الزیارات- 138. 13230 ( 2)- فی المصدر- فائد الحناط، و فی الثواب- قائد الخیاط. 13231 ( 3)- أمالی الصدوق- 122- 9. 13232 ( 4)- ثواب الأعمال- 110- 4. 13233 ( 5)- ثواب الأعمال- 110- 2. 13234 ( 6)- فی المصدر- عیینة بیاع القصب. 13235 ( 7)- لیس فی المصدر. 13236 ( 8)- ثواب الأعمال- 110- 3. 13237 ( 1)- ثواب الأعمال- 111- 5. 13238 ( 2)- فی نسخة- الحسین بن علی( علیهما السلام). 13239 ( 3)- ثواب الأعمال- 111- 7. 13240 ( 4)- فی المصدر- من أتی. 13241 ( 5)- ثواب الأعمال- 111- 8. 13242 ( 6)- ثواب الأعمال- 112- 10. 13243 ( 7)- فی المصدر- زیارة قبر الحسین( علیه السلام). 13244 ( 8)- ثواب الأعمال- 112- 11، و کامل الزیارات- 155. 13245 ( 1)- ثواب الأعمال- 113- 18، و کامل الزیارات- 189. 13246 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13247 ( 3)- ثواب الأعمال- 116- 29، و کامل الزیارات- 133. 13248 ( 4)- فی نسخة- ما لزوار قبر الحسین( علیه السلام)( هامش المخطوط)، و فی المصدر- ما لزائر قبر الحسین( علیه السلام). 13249 ( 5)- فی المصدر- أن یحفظه اللّه فی نفسه. 13250 ( 6)- ثواب الأعمال- 117- 32، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. 13251 ( 1)- فی المصدر- اطلب منی أعطک. 13252 ( 2)- ثواب الأعمال- 121- 46. 13253 ( 3)- فی المصدر- لیلتهم. 13254 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13255 ( 5)- ثواب الأعمال- 122- 49. 13256 ( 1)- ثواب الأعمال- 123- 52. 13257 ( 2)- فی نسخة- إلا رده اللّه( هامش المخطوط). 13258 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 44- 159. 13259 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 13260 ( 5)- أمالی الطوسیّ- 1- 54. 13261 ( 1)- فی المصدر- بحالهم. 13262 ( 2)- فی المصدر- من یبکیه. 13263 ( 3)- فی المصدر- أکثر من جزعه. 13264 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 324. 13265 ( 5)- فی المصدر- ابن خشیش. 13266 ( 6)- فی المصدر- أن جعل الإمامة فی ذریته. 13267 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 28، و أورده فی الحدیث 22 من الباب 2 من هذه الأبواب. 13268 ( 8)- فی المصدر- علی بن الحسن بن عبید. 13269 ( 1)- فی المصدر- زرت قبر الحسین بن علی( علیه السلام) فلما قدمت جاءنی أبو جعفر محمّد بن علی( علیه السلام) و عمر بن علیّ بن عبد اللّه بن علی. 13270 ( 2)- فی المصدر- یرید اللّه بذلک وصلة نبیه. 13271 ( 3)- صحیفة الإمام الرضا( علیه السلام)- 255- 181. 13272 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13273 ( 5)- کامل الزیارات- 135. 13274 ( 6)- فی المصدر- أنه من زوار. 13275 ( 7)- کامل الزیارات- 135. 13276 ( 1)- کامل الزیارات- 136. 13277 ( 2)- کامل الزیارات- 137. 13278 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن زرارة. 13279 ( 4)- فی المصدر زیادة- و الموقف. 13280 ( 5)- کامل الزیارات- 155. 13281 ( 6)- فی المصدر زیادة- قبر. 13282 ( 7)- فی المصدر- نقول. 13283 ( 8)- فی المصدر- قال- تعدل. 13284 ( 1)- کامل الزیارات- 155. 13285 ( 2)- فی المصدر- عن زیارة قبر الحسین( علیه السلام) أی شی‌ء فیه من الفضل؟. 13286 ( 3)- کامل الزیارات- 155. 13287 ( 4)- کامل الزیارات- 155. 13288 ( 5)- فی المصدر- قال- سالته عن زیارة قبر الحسین( علیه السلام) أی شی‌ء فیه من الفضل؟. 13289 ( 6)- کامل الزیارات- 155. 13290 ( 7)- فی المصدر- عن بعض أصحابه. 13291 ( 8)- کامل الزیارات- 156. 13292 ( 9)- فی المصدر- محمّد بن جعفر. 13293 ( 1)- فی المصدر- من أتی قبر الحسین( علیه السلام). 13294 ( 2)- کامل الزیارات- 156. 13295 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة. 13296 ( 4)- فی المصدر- قال- قلت لأبی عبد اللّه( علیه السلام)- جعلت فداک أنّه لیس کل سنة یتهیأ لی ما أخرج به إلی الحجّ؟ فقال- 13297 ( 5)- کامل الزیارات- 156. 13298 ( 6)- غیبة النعمانیّ- 310- 5، و کامل الزیارات- 119. 13299 ( 7)- لیس فی المصدر. 13300 ( 1)- فی المصدر- و لا مریض. 13301 ( 2)- فی المصدر زیادة- فکل هؤلاء ینتظرون قیام القائم( علیه السلام). 13302 ( 3)- تقدم فی الباب 2 و فی الحدیث 2 من الباب 25 و فی الباب 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 13303 ( 4)- یأتی فی الأبواب 38- 65 و فی الأبواب 84 و 85 و 86 و 95 و 96 و فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 97 من هذه الأبواب.

38- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌

19524- 1-13305 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ‌13306 عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ یَزُرِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- لَکَانَ تَارِکاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَیْنِ‌13307 فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 429
19525- 2-13308 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ السُّلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ تَرَکَ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ-13309 وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ13310 هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ کَفَی مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ إِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ مَا یُنْفِقُ وَ یَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَا عَلَیْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِیئَةٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِیَتْ مِنْ صَحِیفَتِهِ فَإِنْ هَلَکَ فِی سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَةُ فَغَسَّلَتْهُ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَی الْجَنَّةِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ رَوْحُهَا حَتَّی یُنْشَرَ وَ إِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِی یَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ یُجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ادُّخِرَ ذَلِکَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِیلَ لَهُ لَکَ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَکَ فَذَخَرَهَا لَکَ عِنْدَهُ.
19526- 3-13311 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَلِیُّ بَلَغَنِی أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِیعَتِنَا تَمُرُّ بِهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- قُلْتُ إِنِّی لَأَعْرِفُ أُنَاساً کَثِیراً بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّةِ تَبَاعَدُوا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 430
قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ رَجُلًا یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ خُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ أَجْراً وَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
19527- 4-13312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی عَلَیْهِ حَوْلٌ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- نَقَصَ اللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلًا وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلَاثِینَ سَنَةً لَکُنْتُ صَادِقاً وَ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَتْرُکُونَ زِیَارَتَهُ فَلَا تَدَعُوهَا یَمُدُّ اللَّهُ فِی أَعْمَارِکُمْ وَ یَزِیدُ فِی أَرْزَاقِکُمْ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ زِیَارَتَهُ نَقَصَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَارِکُمْ وَ أَرْزَاقِکُمْ فَتَنَافَسُوا فِی زِیَارَتِهِ وَ لَا تَدَعُوا ذَلِکَ فَإِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع شَاهِدٌ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ عِنْدَ رَسُولِهِ ص وَ عِنْدَ عَلِیٍّ- وَ عِنْدَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ مِثْلَهُ‌13313.
19528- 5-13314 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی یَمُوتَ کَانَ مُنْتَقَصَ الْإِیمَانِ مُنْتَقَصَ الدِّینِ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ کَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِینَ فِیهَا.
19529- 6-13315 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ13316 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 431
عَبْدِ اللَّهِ ع زُورُوهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ‌13317 وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
19530- 7-13318 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ حُرِمَ خَیْراً کَثِیراً وَ نَقَصَ مِنْ عُمُرِهِ سَنَةً.
19531- 8-13319 وَ بِالْإِسْنَادِ13320 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ13321 عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- وَ مُرْ أَصْحَابَکَ بِذَلِکَ یَمُدُّ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ وَ یَزِیدُ فِی رِزْقِکَ وَ یُحْیِیکَ اللَّهُ سَعِیداً وَ لَا تَمُوتُ إِلَّا شَهِیداً وَ یَکْتُبُکَ سَعِیداً.
19532- 9-13322 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی نَابٍ‌13323 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا یَنْبَغِی التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
19533- 10-13324 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 432
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مِنْ شِیعَتِنَا- کَانَ مُنْتَقَصَ الْإِیمَانِ مُنْتَقَصَ الدِّینِ‌13325.
19534- 11-13326 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا شِیعَةٌ- حَتَّی یَمُوتَ فَلَیْسَ هُوَ لَنَا بِشِیعَةٍ- وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ ضِیفَانُ‌13327 أَهْلِ الْجَنَّةِ.
19535- 12-13328 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ کَانَ لَنَا مُحِبّاً فَلْیَرْغَبْ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَمَنْ کَانَ لِلْحُسَیْنِ ع مُحِبّاً13329 زَوَّاراً عَرَفْنَاهُ بِالْحُبِّ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحُسَیْنِ ع زَوَّاراً کَانَ نَاقِصَ الْإِیمَانِ.
19536- 13-13330 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَکَ الزِّیَارَةَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
19537- 14-13331 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 433
بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ ثُمَّ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- لَکَانَ قَدْ تَرَکَ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص-13332 وَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ حَقُّ الْحُسَیْنِ ع- مَفْرُوضٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
19538- 15-13333 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا لِمَنْ زَارَهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ کَانَ یَأْتَمُّ بِهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ قَالَ الْحَسْرَةُ یَوْمَ الْحَسْرَةِ.
19539- 16-13334 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ‌13335 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ‌13336 الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ سِتٌّ وَ عِشْرُونَ‌13337 فَرْسَخاً قَالَ أَ وَ مَا تَأْتُونَهُ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 434
19540- 17-13338 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ رَجُلٍ‌13339 عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ13340 الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ زُرْهُ وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ الْحَدِیثَ.
19541- 18-13341 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ‌13342 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- تَزُورُ الْحُسَیْنَ کُلَّ جُمْعَةٍ13343 قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمَحْرُومٌ مِنَ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ.
19542- 19-13344 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَجْفَاکُمْ یَا فُضَیْلُ لَا تَزُورُونَ الْحُسَیْنَ- أَ مَا عَلِمْتَ‌13345 أَنَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 435
19543- 20-13346 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ13347 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ قُلْتُ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخاً13348 قَالَ مَا تَأْتُونَهُ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ.
19544- 21-13349 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَجَباً لِأَقْوَامٍ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شِیعَةٌ لَنَا یَقُولُونَ‌13350 إِنَّ أَحَدَهُمْ یَمُرُّ بِهِ دَهْرُهُ لَا یَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- جَفَاءً مِنْهُ وَ تَهَاوُناً وَ عَجْزاً وَ کَسَلًا أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ یَعْلَمُ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا تَهَاوَنَ وَ لَا کَسِلَ قُلْتُ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فَضْلٌ وَ خَیْرٌ کَثِیرٌ أَمَا أَوَّلُ مَا یُصِیبُهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ وَ یُقَالَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13351 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13352.
--------------------------
13304 ( 5)- الباب 38 فیه 21 حدیثا. 13305 ( 6)- التهذیب 6- 42- 87، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب. 13306 ( 7)- فی المصدر- الحسن بن محمّد بن علان. 13307 ( 8)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13308 ( 1)- التهذیب 6- 45- 96، و أورد قطعة منه عن کامل الزیارات فی الحدیث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب. 13309 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13310 ( 3)- کان فی الأصل- و استخف بامرین، و ما أثبتناه من المصدر. 13311 ( 4)- التهذیب 6- 45- 97، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 8 من الباب 74 من هذه الأبواب. 13312 ( 1)- التهذیب 6- 43- 91. 13313 ( 2)- کامل الزیارات- 151- 2. 13314 ( 3)- التهذیب 6- 44- 95، و کامل الزیارات- 193. 13315 ( 4)- ثواب الأعمال- 122- 48، و کامل الزیارات- 109. 13316 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن الحسین. 13317 ( 1)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13318 ( 2)- کامل الزیارات- 151. 13319 ( 3)- کامل الزیارات- 151. 13320 ( 4)- فی المصدر- أبی و جماعة من مشایخی، عن سعد. 13321 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن بعض أصحابنا. 13322 ( 6)- کامل الزیارات- 156، و أورده مرسلا فی الحدیث 13 من الباب 74 من هذه الأبواب. 13323 ( 7)- فی المصدر- عن أبی رباب، و فی نسخة- أبی رئاب. 13324 ( 8)- کامل الزیارات- 193. 13325 ( 1)- فی المصدر زیادة- و إن دخل الجنة کان دون المؤمنین فی الجنة. 13326 ( 2)- کامل الزیارات- 193. 13327 ( 3)- فی المصدر- من ضیفان. 13328 ( 4)- کامل الزیارات- 193. 13329 ( 5)- لیس فی المصدر. 13330 ( 6)- کامل الزیارات- 193. 13331 ( 7)- کامل الزیارات- 193. 13332 ( 1)- فی المصدر- حقا من حقوق اللّه تعالی. 13333 ( 2)- کامل الزیارات- 194، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 42 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 58 و أخری فی الحدیث 9 من الباب 59 من هذه الأبواب. 13334 ( 3)- کامل الزیارات- 290. 13335 ( 4)- فی المصدر- عن بعض أصحابه. 13336 ( 5)- فی المصدر زیادة- قبر. 13337 ( 6)- فی المصدر- ستة عشر. 13338 ( 1)- کامل الزیارات- 290، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب. 13339 ( 2)- فی المصدر- عن علی بن الحکم، عمن حدثه. 13340 ( 3)- فی المصدر زیادة- قبر. 13341 ( 4)- کامل الزیارات- 291، و أورده بتمامه فی الحدیث 22 من الباب 44 من أبواب أحکام المساجد. 13342 ( 5)- لیس فی المصدر. 13343 ( 6)- فی المصدر- أ فتزور قبر الحسین( علیه السلام) فی کل جمعة؟. 13344 ( 7)- کامل الزیارات- 292. 13345 ( 8)- فی المصدر- لا تزورون الحسین( علیه السلام)؟ أ ما علمتم. 13346 ( 1)- کامل الزیارات- 292. 13347 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن مسلم. 13348 ( 3)- فی المصدر زیادة- أو سبعة عشر فرسخا. 13349 ( 4)- کامل الزیارات- 292. 13350 ( 5)- فی المصدر- و یقال. 13351 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب. 13352 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب.

39- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النِّسَاءِ الْحُسَیْنَ ع وَ سَائِرَ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَوْ مِنْ سَفَرٍ بَعِیدٍ

19545- 1-13354 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 436
الْمُسْتَرِقِّ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ بَعَثْتُ مَنْ یَکْتَرِی لِی حِمَاراً إِلَی قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکِ مِنْ زِیَارَةِ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ قُلْتُ‌13355 وَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع قَالَتْ قُلْتُ وَ مَا لِمَنْ زَارَهُ قَالَ ع حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ مِنَ الْخَیْرِ کَذَا وَ کَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِیَدِهِ.
19546- 2-13356 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ جِئْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَجَاءَتِ الْجَارِیَةُ فَقَالَتْ قَدْ جِئْتُکِ بِالدَّابَّةِ فَقَالَ یَا أُمَّ سَعِیدٍ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هَذِهِ الدَّابَّةُ أَیْنَ تَبْغِینَ تَذْهَبِینَ قَالَتْ‌13357 أَزُورُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فَقَالَ‌13358 مَا أَعْجَبَکُمْ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَأْتُونَ الشُّهَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِیدٍ وَ تَتْرُکُونَ سَیِّدَ الشُّهَدَاءِ لَا تَأْتُونَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ مَنْ سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍ‌13359 قُلْتُ إِنِّی امْرَأَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ لِمَنْ کَانَ‌13360 مِثْلَکِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَیْهِ وَ تَزُورَهُ قَالَتْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ لَنَا فِی زِیَارَتِهِ قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا وَ خَیْرٌ مِنْهَا13361 قَالَتْ وَ بَسَطَ یَدَهُ وَ ضَمَّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13362 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 437
19547- 3-13363 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ الْأَحْمَسِیَّةِ قَالَتْ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أُمَّ سَعِیدٍ- تَزُورِینَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ (قَالَ یَا أُمَّ سَعِیدٍ)13364 زُورِیهِ فَإِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ‌13365 وَاجِبَةٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ13366 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً13367 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13368.
--------------------
13353 ( 8)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 13354 ( 9)- کامل الزیارات- 109، و ثواب الأعمال- 122- 50. 13355 ( 1)- فی المصدر- قالت- قلت. 13356 ( 2)- کامل الزیارات- 110- 4. 13357 ( 3)- فی المصدر زیادة- قلت. 13358 ( 4)- فی المصدر- قال- أخری ذلک الیوم. 13359 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 13360 ( 6)- فی نسخة- کانت( هامش المخطوط). 13361 ( 7)- فی المصدر- و خیرها کذا و کذا. 13362 ( 8)- ثواب الأعمال- 122- 51. 13363 ( 1)- کامل الزیارات- 122. 13364 ( 2)- فی المصدر- فقال لی. 13365 ( 3)- فی المصدر- زیارة قبر الحسین. 13366 ( 4)- کامل الزیارات- 110، 111، 159. 13367 ( 5)- تقدم فی البابین 37 و 38 من هذه الأبواب. 13368 ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة هنا.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ‌

19548- 1-13370 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 438
19549- 2-13371 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَفَرْجَلَةَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13372 عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ قُلْتُ: یَوْمٌ وَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ مِنَّا عَلَی مِثَالِ الَّذِی هُوَ مِنْکُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً.
19550- 3-13373 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَیْلَانَ‌13374 عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.
19551- 4-13375 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- فِی کُلِّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ مِثْلُ شُهَدَاءِ بَدْرٍ.
19552- 5-13376 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ یَوْمٌ لِلرَّاکِبِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 439
وَ یَوْمٌ وَ بَعْضُ یَوْمٍ لِلْمَاشِی قَالَ أَ فَتَأْتِیهِ کُلَّ جُمُعَةٍ- قَالَ قُلْتُ: مَا آتِیهِ إِلَّا فِی الْحِینِ قَالَ مَا أَجْفَاکَ أَمَا لَوْ کَانَ قَرِیباً مِنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً أَیْ تَهَاجَرْنَا إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13377 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13378.
-----------------------
13369 ( 7)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 13370 ( 8)- التهذیب 6- 42- 88، و أورد نحوه عن کامل الزیارات فی الحدیث 4 من الباب 74 من هذه الأبواب. 13371 ( 1)- التهذیب 6- 46- 99. 13372 ( 2)- فی المصدر- حرب بن الحسین. 13373 ( 3)- التهذیب 6- 48- 106. 13374 ( 4)- فی المصدر- الحسن بن محمّد بن علان. 13375 ( 5)- التهذیب 6- 52- 123، و کامل الزیارات- 183. 13376 ( 6)- ثواب الأعمال- 114- 19. 13377 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25، و فی البابین 37 و 38 من هذه الأبواب. 13378 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 53 و فی الباب 74، و بعمومه فی الأبواب 41- 51 و فی الأبواب 53 و 54 و 55 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْیِ إِلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ غَیْرِهِ‌

19553- 1-13380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- إِنْ کَانَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَیِّئَةً (وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ حَافِرٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً)13381 حَتَّی إِذَا صَارَ بِالْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ‌13382- وَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ حَتَّی إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 440
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌13383 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَاقِی السَّنَدِ مِثْلَهُ‌13384.
19554- 2-13385 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَخْرُجُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَلَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةُ ذَنْبِهِ‌13386 ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یُقَدَّسُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدِی سَلْنِی أُعْطِکَ ادْعُنِی أُجِبْکَ الْحَدِیثَ.
19555- 3-13387 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ وَ جَمَاعَةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ فَإِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ عَلِّقْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ امْشِ مَشْیَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ فَإِذَا أَتَیْتَ بَابَ الْحَائِرِ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ ائْتِ رَأْسَهُ فَقِفْ عَلَیْهِ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً وَ صَلِّ عِنْدَهُ وَ سَلِ اللَّهَ حَاجَتَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 441
19556- 4-13388 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ رَجُلٍ‌13389 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ زُرِ الْحُسَیْنَ وَ لَا تَدَعْهُ قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَهُ مِنَ الثَّوَابِ‌13390 قَالَ مَنْ أَتَاهُ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ تُرْفَعُ‌13391 لَهُ دَرَجَةٌ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
19557- 5-13392 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی حَمَّادٍ الْأَعْرَابِیِّ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ مَا أَتَاهُ عَبْدٌ فَخَطَا خُطْوَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ سَیِّئَةً.
19558- 6-13393 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَاضِی قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُرْفَةٍ لَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ وَ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13394 وَ فِی أَحَادِیثِ الْمَشْیِ فِی الْحَجِ‌13395.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 442
------------------------
13379 ( 3)- الباب 41 فیه 6 أحادیث. 13380 ( 4)- التهذیب 6- 43- 89. 13381 ( 5)- لیس فی المصدر. 13382 ( 6)- فی المصدر- من المفلحین. 13383 ( 1)- ثواب الأعمال- 116- 31. 13384 ( 2)- کامل الزیارات- 132. 13385 ( 3)- کامل الزیارات- 132، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 28 من الباب 37 من هذه الأبواب. 13386 ( 4)- فی المصدر- مغفرة ذنوبه. 13387 ( 5)- کامل الزیارات- 133، 221. 13388 ( 1)- کامل الزیارات- 133. 13389 ( 2)- فی المصدر- عمن حدثه. 13390 ( 3)- فی المصدر- قال- قلت- ما لمن أتاه من الثواب؟. 13391 ( 4)- فی المصدر- و رفع. 13392 ( 5)- کامل الزیارات- 134. 13393 ( 6)- کامل الزیارات- 134، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب. 13394 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی استحباب زیارة أمیر المؤمنین( علیه السلام) ماشیا فی الحدیث 3 من الباب 23 و فی الباب 24 من هذه الأبواب. 13395 ( 8)- تقدم ما یدلّ علی استحباب الحجّ ماشیا فی الباب 32 و فی الأحادیث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِنَابَةِ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌

19559- 1-13397 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ قَالَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ أَتَاهُ قَالَ الْجَنَّةُ إِنْ کَانَ یَأْتَمُّ بِهِ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ قَالَ الْحَسْرَةُ یَوْمَ الْحَسْرَةِ- قَالَ فَمَا لِمَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ قَالَ کُلُّ یَوْمٍ بِأَلْفِ شَهْرٍ قَالَ فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِی خُرُوجِهِ إِلَیْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ قَالَ کُلُّ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَمَا لِمَنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ قَالَ تُشَیِّعُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَأْتِیهِ بِالْحَنُوطِ وَ الْکِسْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّی عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا لِمَنْ صَلَّی عِنْدَهُ قَالَ مَنْ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ لَا یَسْأَلُ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ قَالَ فَمَا لِمَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ فَمَا لِمَنْ تَجَهَّزَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِعِلَّةٍ تُصِیبُهُ قَالَ یُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ یُنْفِقُهُ مِثْلَ أُحُدٍ- مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ عَظِیمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 443
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13398 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13399.
------------------
13396 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 13397 ( 2)- کامل الزیارات- 123، و أورد قطعة منه فی الحدیث 27 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی و أخری فی الحدیث 15 من الباب 38 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 58 و أخری فی الحدیث 9 من الباب 59 من هذه الأبواب. 13398 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب. 13399 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ سُکْنَی الْکُوفَةِ

19560- 1-13401 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ ضَرَبْتُ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ لِی مِنْ فِضَّةٍ وَ ذَهَبٍ وَ بِعْتُ ضِیَاعِی فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَکَّةَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُلْتُ فَفِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ قُلْتُ فَأَیْنَ أَنْزِلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْعِرَاقِ الْکُوفَةِ- فَإِنَّ الْبَرَکَةَ مِنْهَا عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ إِلَی جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13402.
---------------------
13400 ( 3)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 13401 ( 4)- التهذیب 6- 44- 92. 13402 ( 5)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.

44- بَابُ وُجُوبِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَی شِیعَتِهِمْ کِفَایَةً

19561- 1-13404 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ وَ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 444
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19562- 2-13405 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ13406 زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌13407.
19563- 3-13408 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ13409 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ یَزُرِ الْحُسَیْنَ ع- لَکَانَ تَارِکاً حَقّاً مِنْ‌13410 حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِأَنَّ حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص‌13411 فَرِیضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
19564- 4-13412 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 445
یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَ إِتْیَانَهُ مَفْرُوضُ‌13413 عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ.
19565- 5-13414 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ- بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13416.
--------------------
13403 ( 6)- الباب 44 فیه 5 أحادیث. 13404 ( 7)- کامل الزیارات- 121. 13405 ( 1)- کامل الزیارات- 121، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 13406 ( 2)- فی المصدر زیادة- و حسن الأداء. 13407 ( 3)- کامل الزیارات- 122. 13408 ( 4)- کامل الزیارات- 122، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 13409 ( 5)- فی المصدر زیادة- مولی أبی جعفر( علیه السلام). 13410 ( 6)- فی المصدر- من حقوق اللّه و. 13411 ( 7)- فی المصدر- لأن حقّ الحسین( علیه السلام). 13412 ( 8)- کامل الزیارات- 150. 13413 ( 1)- فی المصدر- مفترض. 13414 ( 2)- إرشاد المفید- 252. 13415 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 37 و فی الباب 38 و فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 13416 ( 4)- راجع الحدیث 5 من الباب 45 و الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْمَنْدُوبَیْنِ‌

19566- 1-13418 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 446
ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ13419 وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19567- 2-13420 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ کَمَا یُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَبْقَی عَلَیْهِ دَنَسٌ وَ یَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ کُلَّمَا رَفَعَ قَدَماً13421 عُمْرَةً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا13422.
19568- 3-13423 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌13424 عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ13425 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 447
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌13426 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌13427.
19569- 4-13428 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فُلَاناً أَخْبَرَنِی أَنَّهُ قَالَ لَکَ إِنِّی حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً وَ تِسْعَ عَشْرَةَ عُمْرَةً فَقُلْتَ لَهُ حُجَّ حَجَّةً أُخْرَی وَ اعْتَمِرْ عُمْرَةً أُخْرَی تُکْتَبْ لَکَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَحُجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ تَعْتَمِرَ عِشْرِینَ عُمْرَةً أَوْ تُحْشَرَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- فَقُلْتُ لَا بَلْ أُحْشَرُ مَعَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فَزُرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
19570- 5-13429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ13430 عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَی حَمِیرٍ فَقَالَ أَیْنَ یُرِیدُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ فَمَا یَمْنَعُهُمْ مِنْ زِیَارَةِ الشَّهِیدِ الْغَرِیبِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْعِرَاقِ وَ زِیَارَتُهُ وَاجِبَةٌ قَالَ زِیَارَتُهُ خَیْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ حَتَّی عَدَّ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ مَبْرُورَاتٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 448
مَقْبُولَاتٍ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی تَمَامَ الْعِشْرِینَ حَجَّةً قَالَ هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ قَالَ لَا قَالَ لَزِیَارَتُهُ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ‌13431.
19571- 6-13432 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ آتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ‌13433 فَائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْیَبِ الطَّیِّبِینَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِینَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ بِهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ حَجَّةً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌13434.
19572- 7-13435 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ عُمْرَةً.
19573- 8-13436 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 449
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ‌13437 قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی تَرْوِی عَنْ أَبِیکَ فِی الْحَجِ‌13438 فَقَالَ نَعَمْ حَجَّةً وَ عُمْرَةً حَتَّی عَدَّ عَشْراً.
19574- 9-13439 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ النَّخَعِیِ‌13440 عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی فَقَالَ یَا شِهَابُ- کَمْ حَجَجْتَ مِنْ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ: تِسْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَقَالَ لِی تَمِّمْهَا عِشْرِینَ حَجَّةً تُکْتَبْ لَکَ بِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع.
19575- 10-13441 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ حَجَجْتَ قُلْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ أَتْمَمْتَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَجَّةً (لَکُتِبَ لَکَ کَمَنْ)13442 زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع.
19576- 11-13443 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 450
ع مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19577- 12-13444 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً.
19578- 13-13445 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِ‌13446 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِیٍّ قَدِمَ مِنَ الْیَمَنِ لِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- مَا تَرَوْنَ فِی زِیَارَتِهِ قَالَ إِنَّا نَرَی فِی زِیَارَتِهِ الْبَرَکَةَ فِی أَنْفُسِنَا وَ أَهَالِینَا وَ أَوْلَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا وَ مَعَایِشِنَا وَ قَضَاءِ حَوَائِجِنَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَلَا أَزِیدُکَ مِنْ فَضْلِهِ فَضْلًا یَا أَخَا الْیَمَنِ- قَالَ زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ زِیَارَةَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَعْدِلُ حَجَّةً مَقْبُولَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ حَجَّتَیْنِ مَبْرُورَتَیْنِ مُتَقَبَّلَتَیْنِ زَاکِیَتَیْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَعَجَّبَ فَلَمْ یَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَزِیدُ حَتَّی قَالَ ثَلَاثِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19579- 14-13447 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 451
إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍ‌13448 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ ع ذَاتَ یَوْمٍ فِی حَجْرِ النَّبِیِّ ص- وَ هُوَ یُلَاعِبُهُ وَ یُضَاحِکُهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ- یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ إِعْجَابَکَ بِهَذَا الصَّبِیِّ فَقَالَ لَهَا13449 وَ کَیْفَ لَا أُحِبُّهُ وَ أُعْجَبُ بِهِ وَ هُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِی وَ قُرَّةُ عَیْنِی أَمَا إِنَّ أُمَّتِی سَتَقْتُلُهُ فَمَنْ زَارَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مِنْ حِجَجِی قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَجَّةً مِنْ حِجَجِکَ قَالَ نَعَمْ وَ حَجَّتَیْنِ قَالَتْ حَجَّتَیْنِ‌13450- قَالَ نَعَمْ وَ أَرْبَعاً13451 فَلَمْ تَزَلْ تَزَادُهُ وَ هُوَ یَزِیدُ13452 حَتَّی بَلَغَ سَبْعِینَ حَجَّةً مِنْ حِجَجِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِأَعْمَارِهَا.
19580- 15-13453 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِکُمْ أَنَّهُ قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَقَالَ مَا أَصْعَبَ هَذَا الْحَدِیثَ مَا تَعْدِلُ هَذَا کُلَّهُ وَ لَکِنْ زُورُوهُ وَ لَا تَجْفُوهُ فَإِنَّهُ‌13454 سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ شَبِیهُ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا- وَ عَلَیْهِمَا بَکَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 452
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِ مَسَافَةِ الزِّیَارَةِ أَقْرَبَ مِنْ مَسَافَةِ الْحَجِّ.
19581- 16-13455 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُنْکَدِرِ13456 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَفْلَحَ‌13457 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ أَلَا وَ مَنْ زَارَهُ فَقَدْ زَارَنِی‌13458 وَ مَنْ زَارَنِی فَکَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ‌13459 أَنْ لَا یُعَذِّبَهُ بِالنَّارِ- أَلَا وَ إِنَّ الْإِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ الْحَدِیثَ.
19582- 17-13460 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌13461 عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19583- 18-13462 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 453
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی زِیَارَةِ13463 الْحُسَیْنِ ع مِنَ الْفَضْلِ لَمَاتُوا شَوْقاً وَ تَقَطَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ عَلَیْهِ حَسَرَاتٍ قُلْتُ وَ مَا فِیهِ قَالَ مَنْ زَارَهُ‌13464 شَوْقاً إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أَجْرَ أَلْفِ صَائِمٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ صَدَقَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ ثَوَابَ أَلْفِ نَسَمَةٍ أُرِیدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَ لَمْ یَزَلْ مَحْفُوظاً الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ وَ فِی آخِرِهِ أَنَّهُ یُنَادِی مُنَادٍ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ شَوْقاً إِلَیْهِ.
19584- 19-13465 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زِیَارَةِ13466 الْحُسَیْنِ ع قَالَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
19585- 20-13467 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ)13468 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزِّیَارَةُ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع حَجَّةٌ مِنْ بَعْدِ الْحَجَّةِ وَ عُمْرَةٌ مِنْ بَعْدِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
19586- 21-13469 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 454
زَارَ الْحُسَیْنَ‌13470 فَقَدْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ قُلْتُ تُطْرَحُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا هِیَ حَجَّةُ الضَّعِیفِ حَتَّی یَقْوَی وَ یَحُجَّ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ‌13471 لَأَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ مِنَ الْبَیْتِ- فَإِنَّهُ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ لَیَنْزِلُ عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ لَا تَقَعُ عَلَیْهِمُ النَّوْبَةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ الْبَیْتَ یَطُوفُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ کُلَّ یَوْمٍ.
19587- 22-13472 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌13473 عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع تَعْدِلُ خَمْسِینَ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
19588- 23-13474 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع‌13475 عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَنْکِفٍ قَالَ یُکْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَ أَلْفُ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ إِنْ کَانَ شَقِیّاً کُتِبَ سَعِیداً وَ لَمْ یَزَلْ یَخُوضُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی ابْنُ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا هُوَ فِی مَعْنَاهَا وَ کَذَا ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ وَ غَیْرُهُمَا
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 455
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13476 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13477.
----------------------------
13417 ( 5)- الباب 45 فیه 23 حدیثا. 13418 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 218، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 13419 ( 1)- فی المصدر زیادة- و ألف عمرة مقبولة. 13420 ( 2)- التهذیب 6- 44- 93. 13421 ( 3)- فی نسخة- قدمه( هامش المخطوط). 13422 ( 4)- المقنعة- 72. 13423 ( 5)- التهذیب 6- 47- 102، و کامل الزیارات- 161. 13424 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط). 13425 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن عیسی. 13426 ( 1)- الکافی 4- 580- 2. 13427 ( 2)- ثواب الأعمال- 117- 34. 13428 ( 3)- التهذیب 6- 47- 105. 13429 ( 4)- الکافی 4- 581- 3، و کامل الزیارات- 160 و کامل الزیارات- 163. 13430 ( 5)- فی المصدر- صالح بن عقبه. 13431 ( 1)- ثواب الأعمال- 119- 41. 13432 ( 2)- الکافی 4- 581- 4، و کامل الزیارات- 161. 13433 ( 3)- فی المصدر- نعم یا أبا سعید. 13434 ( 4)- ثواب الأعمال- 117- 35. 13435 ( 5)- ثواب الأعمال- 112- 9، و کامل الزیارات- 154. 13436 ( 6)- ثواب الأعمال- 112- 12، و کامل الزیارات- 158. 13437 ( 1)- فی نسخة- هارون بن خارجة( هامش المخطوط). 13438 ( 2)- فی نسخة- أنت تروی عن أبیک فی الحجّ( هامش المخطوط)، و فی المصدر- روی عن أبیک أن ثواب زیارته کثواب الحجّ. 13439 ( 3)- ثواب الأعمال- 118- 36، و کامل الزیارات- 161. 13440 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن النضر الخثعمی. 13441 ( 5)- ثواب الأعمال- 118- 37، و کامل الزیارات- 162. 13442 ( 6)- فی المصدر- لکنت کمن. 13443 ( 7)- ثواب الأعمال- 118- 38، و کامل الزیارات- 162. 13444 ( 1)- ثواب الأعمال- 118- 39، و کامل الزیارات- 162. 13445 ( 2)- ثواب الأعمال- 118- 40، و کامل الزیارات- 162. 13446 ( 3)- فی المزار- موسی بن القاسم الحضرمی( هامش المخطوط)، و کذلک الثواب. 13447 ( 4)- أمالی الطوسیّ- 2- 280. 13448 ( 1)- فی المصدر- علی بن جنشی. 13449 ( 2)- فی المصدر- فقال لها- ویلک ویلک. 13450 ( 3)- فی المصدر- قالت- یا رسول اللّه حجتین من حججک؟. 13451 ( 4)- فی المصدر زیادة- قال. 13452 ( 5)- فی المصدر زیادة- و یضعف. 13453 ( 6)- قرب الإسناد- 48، و أورد صدره عن کامل الزیارات فی الحدیث 17 من الباب 38 من هذه الأبواب. 13454 ( 7)- فی المصدر- و إنّه سید شباب الشهداء و. 13455 ( 1)- کفایة الأثر- 16. 13456 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن إبراهیم بن المنذر المکی. 13457 ( 3)- فی المصدر- الأجلح الکندی، عن أفلح بن سعید. 13458 ( 4)- فی المصدر- فکانما زارنی. 13459 ( 5)- فی المصدر- و حقّ الزائر علی اللّه. 13460 ( 6)- کامل الزیارات- 140. 13461 ( 7)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13462 ( 8)- کامل الزیارات- 142. 13463 ( 1)- فی المصدر زیادة- قبر. 13464 ( 2)- فی المصدر- من أتاه. 13465 ( 3)- کامل الزیارات- 158. 13466 ( 4)- فی المصدر زیادة- قبر. 13467 ( 5)- کامل الزیارات- 158. و قد مر سند الحدیث برقم( 2) عن التهذیب بنفس السند الی یونس، فلاحظه. 13468 ( 6)- فی المصدر- حمدان بن سلیمان النیسابوریّ أبی سعید. 13469 ( 7)- کامل الزیارات- 159. 13470 ( 1)- فی المصدر- من زار قبر الحسین( علیه السلام). 13471 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13472 ( 3)- کامل الزیارات- 163 فیه حدیث مختلف فی النصّ. 13473 ( 4)- فی المصدر- عن سعد، عن أبی القاسم هارون بن مسلم، عن سعدان، عن مسعدة. 13474 ( 5)- کامل الزیارات- 164. 13475 ( 6)- فی المصدر- ما لمن أتی قبر الحسین( علیه السلام) زائرا. 13476 ( 1)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 25 و فی الحدیث 1 من الباب 26 و فی الأحادیث 23 و 24 و 25 و 41- 47 من الباب 37 و فی الحدیث 9 من الباب 38 و فی الباب 39 من هذه الأبواب. 13477 ( 2)- یأتی فی الباب 49 و فی الحدیث 5 من الباب 55 و فی الحدیث 2 من الباب 63 و فی الباب 65 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 من هذه الأبواب.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْجِهَادِ

19589- 1-13479 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی قَبْرَ13480 الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ کَانَ کَمَنْ حَمَلَ عَلَی أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13481 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌13482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌13483.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 456
19590- 2-13484 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ آتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ یَا أَبَا سَعِیدٍ- ائْتِ قَبْرَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَطْیَبِ الطَّیِّبِینَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِینَ وَ أَبَرِّ الْأَبْرَارِ فَإِذَا زُرْتَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَکَ عِتْقَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ رَقَبَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ13485 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13486.
-------------------
13478 ( 3)- الباب 46 فیه حدیثان. 13479 ( 4)- الکافی 4- 581- 5، و کامل الزیارات- 164. 13480 ( 5)- کلمة( قبر) وردت فی التهذیب و الثواب فقط. 13481 ( 6)- فی التهذیب- محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسین. 13482 ( 7)- التهذیب 6- 44- 94. 13483 ( 8)- ثواب الأعمال- 112- 13. 13484 ( 1)- ثواب الأعمال- 112- 14. 13485 ( 2)- کامل الزیارات- 164، کامل الزیارات- 165. 13486 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 41 و فی الحدیث 18 من الباب 45 من هذه الأبواب.
و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 49 و فی الحدیث 8 من الباب 59 و فی الباب 65 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع فِی حَالِ الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ‌

19591- 1-13488 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ رُومِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ زَارَ أَبَاکَ عَلَی خَوْفٍ قَالَ یُؤْمِنُهُ اللَّهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ- وَ تَلَقَّاهُ الْمَلَائِکَةُ بِالْبِشَارَةِ وَ یُقَالُ لَهُ لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ هَذَا یَوْمُکَ الَّذِی فِیهِ فَوْزُکَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 457
19592- 2-13489 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَلْبِی‌13490 یُنَازِعُنِی إِلَی زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِیکَ وَ إِذَا خَرَجْتُ فَقَلْبِی وَجِلٌ مُشْفِقٌ حَتَّی أَرْجِعَ خَوْفاً مِنَ السُّلْطَانِ وَ السُّعَاةِ وَ أَصْحَابِ الْمَصَالِحِ‌13491 فَقَالَ یَا ابْنَ بُکَیْرٍ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِینَا خَائِفاً أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَافَ لِخَوْفِنَا أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ وَ کَانَ یُحَدِّثُهُ الْحُسَیْنُ ع تَحْتَ الْعَرْشِ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَفْزَاعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا یَفْزَعُ فَإِنْ فَزِعَ وَقَّرَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَ سَکَّنَتْ قَلْبَهُ بِالْبِشَارَةِ.
19593- 3-13492 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ ع‌13493 فِی حَالِ التَّقِیَّةِ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ تَمُرُّ بِالْقَبْرِ فَقُلْ‌13494 صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ.
19594- 4-13495 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13496 فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 458
لِی هَلْ تَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ نَعَمْ عَلَی خَوْفٍ وَ وَجَلٍ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ هَذَا أَشَدَّ فَالثَّوَابُ فِیهِ عَلَی قَدْرِ الْخَوْفِ وَ مَنْ خَافَ فِی إِتْیَانِهِ آمَنَ اللَّهُ رَوْعَتَهُ‌13497 یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ وَ انْصَرَفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ سَلَّمَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ زَارَهُ النَّبِیُّ ص-13498 وَ انْقَلَبَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ‌13499 سُوءٌ وَ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13501.
-----------------------
13487 ( 4)- الباب 47 فیه 4 أحادیث. 13488 ( 5)- کامل الزیارات- 125. 13489 ( 1)- کامل الزیارات- 125. 13490 ( 2)- فی المصدر- قلت له- إنی أنزل الأرجان و قلبی. 13491 ( 3)- فی المصدر- و أصحاب المسالح. و المسالح- جمع مسلحة، و هم القوم المسلحون یکونون فی الطرق للمراقبة.( النهایة 2- 388). 13492 ( 4)- کامل الزیارات- 126، و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب. 13493 ( 5)- فی المصدر- قلت له- جعلت فداک زیارة قبر الحسین( علیه السلام). 13494 ( 6)- فی المصدر- ثم تمر بازاء القبر و قل- 13495 ( 7)- کامل الزیارات- 126، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 70 من هذه الأبواب. 13496 ( 8)- فی المصدر- أبی جعفر محمّد بن علی( علیه السلام). 13497 ( 1)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة. 13498 ( 2)- فی المصدر زیادة- و دعا له. 13499 ( 3)- فی المصدر- لم یمسسه. 13500 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 2 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب. 13501 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 80 من هذه الأبواب.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَوْ رَکِبَ الْبَحْرَ

19595- 1-13503 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی سَفِینَةٍ فَتَکَفَّتْ‌13504 بِهِمْ سَفِینَتُهُمْ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَتْ لَکُمُ الْجَنَّةُ.
19596- 2-13505 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 459
أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّجَّارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ الْحُسَیْنَ ع- وَ تَرْکَبُونَ السُّفُنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا إِذَا تَکَفَّتْ‌13506 بِکُمْ نُودِیتُمْ أَلَا طِبْتُمْ وَ طَابَتْ لَکُمُ الْجَنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً13507 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13508.
---------------------
13502 ( 6)- الباب 48 فیه حدیثان. 13503 ( 7)- کامل الزیارات- 134، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب. 13504 ( 8)- تکفت السفینة و تکفأت- مالت( لسان العرب- کفا- 1- 142). 13505 ( 9)- کامل الزیارات- 135. 13506 ( 1)- فی المصدر- إذا انکفت. 13507 ( 2)- تقدم فی الأبواب 37 و 38 و 39 و 40 و 42 و 44 و 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب. 13508 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب الآتیة هنا.

49- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ الْعِیدِ

19597- 1-13510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا فَاتَنِی الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ أَحْسَنْتَ یَا بَشِیرُ- أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِی غَیْرِ یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عِشْرِینَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِینَ (حَجَّةً وَ عُمْرَةً)13511 مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ‌13512 وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ‌13513 قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ لِی بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 460
- قَالَ فَنَظَرَ إِلَیَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ- وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً13514.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ أَلْفَ غَزْوَةٍ13515.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13516 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ بِالْإِسْنَادِ13517 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13518.
19598- 2-13519 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَعَ الْقَائِمِ ع- وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ عِتْقَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حُمْلَانَ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌13520 وَ سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِیَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 461
الصِّدِّیقُ آمَنَ بِوَعْدِی وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ فُلَانٌ صِدِّیقٌ زَکَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّیَ فِی الْأَرْضِ کَرُوبِیّاً13521.
19599- 3-13522 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَمْ یَتَهَیَّأْ لَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْیَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَلْیُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِکَ یُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا کَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِکَ شُغُلُ دُنْیَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَی الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً قُلْتُ کَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ کَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ لَا یُحْصَی ذَلِکَ قُلْتُ مِائَةٌ قَالَ وَ مَنْ یُحْصِی ذَلِکَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَکْثَرُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها13523.
19600- 4-13524 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی یَوْمِ عَرَفَةَ- وَ اغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً.13525 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص461
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ‌13526 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 462
19601- 5-13527 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ یَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَی زُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع- عَشِیَّةَ عَرَفَةَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَی أَهْلِ الْمَوْقِفِ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ فِی أُولَئِکَ أَوْلَادَ زِنًا وَ لَیْسَ فِی هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ زِنًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌13528 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ‌13529 وَ کَذَا فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ أَیْضاً13530.
19602- 6-13531 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَنَانُ إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ- اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَی زُوَّارِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غُفِرَ لَکُمْ‌13532.
19603- 7-13533 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُبَّائِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ‌13534 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 463
وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ.
19604- 8-13535 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَرْزَمِیِ‌13536 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ- نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ مَا مَضَی وَ لَا یُکْتَبُ عَلَی أَحَدٍ مِنْکُمْ‌13537 ذَنْبُ سَبْعِینَ یَوْماً مِنْ یَوْمِ یَنْصَرِفُ.
19605- 9-13538 وَ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ-13539 بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ.
19606- 10-13540 وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَرَفَةَ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ.
19607- 11-13541 وَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا رِفَاعَةُ- مَا حَجَجْتَ الْعَامَ قُلْتُ‌13542 مَا کَانَ عِنْدِی مَا أَحُجُّ بِهِ وَ لَکِنِّی عَرَّفْتُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 464
یَا رِفَاعَةُ مَا قَصَرْتَ عَمَّا کَانَ فِیهِ أَهْلُ مِنًی-13543 لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یَدَعَ النَّاسُ الْحَجَّ لَحَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ لَا تَدَعُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع أَبَداً13544 ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَ‌13545 مَنْ خَرَجَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ صَحِبَهُ أَلْفُ مَلَکٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَلْفُ مَلَکٍ عَنْ یَسَارِهِ وَ کُتِبَ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ وَ أَلْفُ عُمْرَةٍ مَعَ نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
19608- 12-13546 وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَمْ یَرْجِعْ صِفْراً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ وَ یَدَاهُ مَمْلُوءَتَانِ.
19609- 13-13547 وَ عَنِ ابْنِ مِیثَمٍ التَّمَّارِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- أَوْ قَالَ مَنْ زَارَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ کَرْبَلَاءَ- وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّی یُعَیِّدَ ثُمَّ یَنْصَرِفَ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ سَنَتِهِ.
19610- 14-13548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی ع یَقُولُونَ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع بِعَرَفَةَ-13549 قَلَبَهُ اللَّهُ ثَلِجَ الْوَجْهِ‌13550.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 465
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ‌13551 عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَلَبَهُ اللَّهُ ثَلِجَ الْفُؤَادِ13552.
19611- 15-13553 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَتَجَلَّی لِزُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَبْلَ أَهْلِ عَرَفَاتٍ (فَیَفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ)13554 وَ یَقْضِی حَوَائِجَهُمْ وَ یَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ وَ یُشَفِّعُهُمْ فِی مَسَائِلِهِمْ ثُمَّ یَثْنِی بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ یَفْعَلُ‌13555 ذَلِکَ بِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13556.
--------------------------
13509 ( 4)- الباب 49 فیه 15 حدیثا. 13510 ( 5)- الکافی 4- 580- 1، و کامل الزیارات- 169. 13511 ( 6)- فی التهذیب- غزوة( هامش المخطوط). 13512 ( 7)- فی نسخة- أو إمام عدل( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 13513 ( 8)- فی نسخة زیادة- و من أتاه یوم عرفة عارفا بحقه کتب اللّه له ألف حجة و ألف عمرة مبرورات متقبلات، و ألف غزوة مع نبی مرسل أو إمام عادل( هامش المخطوط). 13514 ( 1)- فی الفقیه- و عمرة( هامش المخطوط). 13515 ( 2)- الفقیه 2- 580- 3169. 13516 ( 3)- ثواب الأعمال- 115- 25، و أمالی الصدوق- 123- 11. 13517 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 204. 13518 ( 5)- التهذیب 6- 46- 101. 13519 ( 6)- التهذیب 6- 49- 113، و مصباح المتهجد- 658، و کامل الزیارات- 172. 13520 ( 7)- فی المصدر- و عتق ألف ألف نسمة و حملان ألف ألف فرس فی سبیل اللّه. 13521 ( 1)- الکروبیون بالتخفیف- سادة الملائکة.( القاموس المحیط- کرب- 1- 123). 13522 ( 2)- التهذیب 6- 50- 114، و کامل الزیارات- 173. 13523 ( 3)- إبراهیم 14- 34. 13524 ( 4)- التهذیب 6- 50- 115. 13525 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13526 ( 5)- مصباح المتهجد- 657. 13527 ( 1)- التهذیب 6- 50- 116، و مصباح المتهجد- 658، و کامل الزیارات- 170. 13528 ( 2)- الفقیه 2- 580- 3171. 13529 ( 3)- معانی الأخبار- 391- 36. 13530 ( 4)- ثواب الأعمال- 115- 27. 13531 ( 5)- التهذیب 6- 51- 117، و مصباح المتهجد- 660، و کامل الزیارات- 171. 13532 ( 6)- فی نسخة- فقد غفرت لکم( هامش المخطوط). 13533 ( 7)- التهذیب 6- 51- 118، و مصباح المتهجد- 660. 13534 ( 8)- فی المصدر- أحمد بن هلال. 13535 ( 1)- مصباح المتهجد- 659، و کامل الزیارات- 171. 13536 ( 2)- فی المصدرین- عمر بن الحسن العرزمی. 13537 ( 3)- فی المصدر- و لا یکتب علی أحد منهم. 13538 ( 4)- مصباح المتهجد- 658. 13539 ( 5)- فی المصدر- بعرفة. 13540 ( 6)- مصباح المتهجد- 658، و أورده عن المزار فی الحدیث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب. 13541 ( 7)- مصباح المتهجد- 659. 13542 ( 8)- فی المصدر- قال- قلت- جعلت فداک. 13543 ( 1)- فی المصدر- عما کان أهل منی فیه. 13544 ( 2)- فی المصدر زیادة- ثم نکت الأرض و سکت طویلا. 13545 ( 3)- فی المصدر- قال. 13546 ( 4)- مصباح المتهجد- 659. 13547 ( 5)- مصباح المتهجد- 659. 13548 ( 6)- الفقیه 2- 580- 3170، و کامل الزیارات- 170. 13549 ( 7)- فی نسخة- یوم عرفة( هامش المخطوط). 13550 ( 8)- کذا فی الأصل و المخطوط، و فی المصدر- ثلج الصدر، و کتب فی هامش المخطوط ما نصه-" البلوج- الاشراق[ الصحاح- بلج- 1- 300] الأصل کما فی الأصل و الحاشیة فیها أیضا". 13551 ( 1)- فی الثواب- محمّد بن عمرو الزیات. 13552 ( 2)- ثواب الأعمال- 115- 26. 13553 ( 3)- ثواب الأعمال- 116- 28، و کامل الزیارات- 165 و کامل الزیارات- 170، و مصباح المتهجد- 658. 13554 ( 4)- لیس فی المصدر. 13555 ( 5)- فی المصدر- فیفعل. 13556 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 50 و فی الحدیث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.

50- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی أَوَّلِ رَجَبٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْهُ‌

19612- 1-13558 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 466
الْحُسَیْنِ ع أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا13559.
19613- 2-13560 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ‌13561 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أَیِّ شَهْرٍ نَزُورُ الْحُسَیْنَ ع- قَالَ فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ وَ قَالَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13562 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ مِثْلَهُ‌13563 قَالَ
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ أَیُّ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ أَنْ نَزُورَ الْحُسَیْنَ فِیهِ‌13564.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌13565
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 467
وَ رَوَاهُ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الزِّیَارَاتِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌13566.
19614- 3-13567 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ زَارَهُ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
-------------------
13557 ( 7)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 13558 ( 8)- التهذیب 6- 48- 107، و مصباح المتهجد- 737. 13559 ( 1)- مسار الشیعة- 70. 13560 ( 2)- التهذیب 6- 48- 108. 13561 ( 3)- فی المصدر- أبی علیّ محمّد بن همام بن سهیل. 13562 ( 4)- مصباح المتهجد- 743. 13563 ( 5)- کامل الزیارات- 182. 13564 ( 6)- کامل الزیارات- 182. 13565 ( 7)- إقبال الأعمال- 657. 13566 ( 1)- إقبال الأعمال- 657. 13567 ( 2)- کامل الزیارات- 172 و کامل الزیارات- 182.

51- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ‌

19615- 1-13569 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّیْتُونِیِ‌13570 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَتَا أَلْفِ نَبِیٍ‌13571 وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍ‌13572 فَلْیَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِیِّینَ‌13573 تَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 468
19616- 2-13574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- نَادَی مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَی زَائِرِی الْحُسَیْنِ ع- ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ثَوَابُکُمْ عَلَی رَبِّکُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا13575 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ13576 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌13577 وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ‌13578 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
19617- 3-13579 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَاتٍ لَا یَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ الْبَتَّةَ.
19618- 4-13580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ التَّمِیمِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ تُکْتَبُ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ فِی سَنَتِهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنْ زَارَهُ فِی السَّنَةِ الثَّانِیَةِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 469
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ‌13581.
19619- 5-13582 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ‌13583 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ زَارَهُ یَوْمَ عَرَفَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ مَنْ زَارَهُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَکَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
19620- 6-13584 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19621- 7-13585 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ یَغْفِرُ اللَّهُ لِکُلِّ مَنْ زَارَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 470
الْحُسَیْنَ ع مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مَا قَدَّمُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ‌13586 وَ قِیلَ لَهُمُ اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ قَالَ قُلْتُ: هَذَا کُلُّهُ لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ یَا یُونُسُ- لَوْ أَخْبَرْتُ النَّاسَ بِمَا فِیهَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- لَقَامَتْ ذُکُورُ الرِّجَالِ عَلَی الْخَشَبِ‌13587.
عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمُتَّفَقِ عَلَی صَلَاحِهِ وَ عِلْمِهِ وَ عَدَالَتِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13588.
19622- 8-13589 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ فَلْیَزُرِ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ وَ النَّبِیِّینَ‌13590 یَسْتَأْذِنُونَ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ فَطُوبَی لِمَنْ صَافَحَهُمْ وَ صَافَحُوهُ.
19623- 9-13591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ نَادَی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یَا وَفْدَ الْحُسَیْنِ لَا تُخْلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ‌13592 مِنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 471
فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِیهَا لَطَالَتْ عَلَیْکُمُ السَّنَةُ حَتَّی یَجِی‌ءَ النِّصْفُ.
19624- 10-13593 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنَ الثَّوَابِ فَقَالَ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ یُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا عِنْدَهُ لَا مَا عِنْدَ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ أَنَّهَا بِعَدَدِ شَعْرِ مِعْزَی کَلْبٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُوَ فِی حَدِّ مَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ.
19625- 11-13594 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع یَغْفِرُ اللَّهُ لِزَائِرِ الْحُسَیْنِ ع فِی نِصْفِ شَعْبَانَ- مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19626- 12-13595 وَ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13596 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13597.
-----------------------
13568 ( 3)- الباب 51 فیه 12 حدیثا. 13569 ( 4)- التهذیب 6- 48- 109، و مصباح المتهجد- 761، و کامل الزیارات- 179. 13570 ( 5)- فی نسخة- الحسین بن علی الزیتونی( هامش المخطوط). 13571 ( 6)- فی المصدر- مائة ألف نبی. 13572 ( 7)- فی المزار- و أربعة و عشرون ألف نبی. 13573 ( 8)- فی المصدر زیادة-( علیهم السلام). 13574 ( 1)- التهذیب 6- 49- 110. 13575 ( 2)- مسار الشیعة- 74. 13576 ( 3)- الفقیه 2- 348- 1595. 13577 ( 4)- الکافی 4- 589- 9. 13578 ( 5)- مصباح المتهجد- 761. 13579 ( 6)- مصباح المتهجد- 761، و کامل الزیارات- 180. 13580 ( 7)- مصباح المتهجد- 761، و کامل الزیارات- 180. 13581 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 46. 13582 ( 2)- کامل الزیارات- 174، و أورد قطعة منه عن مصباح المتهجد فی الحدیث 10 من الباب 49، و أخری عن کتب أخری فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 13583 ( 3)- فی المصدر- عبید اللّه بن نهیک. 13584 ( 4)- کامل الزیارات- 181. 13585 ( 5)- کامل الزیارات- 181. 13586 ( 1)- فی المصدر- ما تقدم من ذنوبهم و ما تاخر. 13587 ( 2)- لتوضیح هذه العبارة راجع تعلیقة العلّامة المجلسی( قدّس سرّه) حولها فی البحار 101- 95- 13. 13588 ( 3)- إقبال الأعمال- 711. 13589 ( 4)- إقبال الأعمال- 710. 13590 ( 5)- فی المصدر- و أرواح النبیین. 13591 ( 6)- إقبال الأعمال- 711. 13592 ( 7)- فی المصدر زیادة- من شعبان. 13593 ( 1)- إقبال الأعمال- 711. 13594 ( 2)- إقبال الأعمال- 712. 13595 ( 3)- مصباح الزائر- 232، الفصل العاشر. 13596 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 13597 ( 5)- یأتی فی الباب 54 من هذه الأبواب.

52- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَمَلِ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِکَرْبَلَاءَ

19627- 1-13599 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ سَالِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 472
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ بَاتَ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ- فَقَرَأَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَسْتَغْفِرُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِهِ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ سُلْطَانٍ‌13600 وَ یَکْتُبَانِ لَهُ حَسَنَاتِهِ وَ لَا تُکْتَبُ لَهُ سَیِّئَةٌ13601 وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ مَعَهُ‌13602.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ مِثْلَهُ‌13603.
------------------
13598 ( 6)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 13599 ( 7)- کامل الزیارات- 181. 13600 ( 1)- فی المصدر- و من شر کل شیطان و سلطان. 13601 ( 2)- فی المصدر- و لا تکتب علیه سیئة. 13602 ( 3)- فی المصدر- و یستغفران له ما داما معه. 13603 ( 4)- مصباح المتهجد- 783.

53- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خُصُوصاً أَوَّلَ لَیْلَةٍ وَ آخِرَ لَیْلَةٍ وَ لَیْلَةَ النِّصْفِ‌

19628- 1-13605 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِیهَا13606 یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَی مُنَادٍ تِلْکَ اللَّیْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ‌13607.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 473
19629- 2-13608 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْفَضْلِ‌13609 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ13610 الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ لَمْ یُعْرَضْ وَ لَمْ یُحَاسَبْ وَ قِیلَ لَهُ‌13611 ادْخُلِ الْجَنَّةَ آمِناً.
19630- 3-13612 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فَقِیلَ لَهُ هَلْ فِی ذَلِکَ وَقْتٌ أَفْضَلُ‌13613 مِنْ وَقْتٍ فَقَالَ زُورُوهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ فِی کُلِّ حِینٍ فَإِنَّ زِیَارَتَهُ ع خَیْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ أَکْثَرَ مِنْهَا فَقَدِ اسْتَکْثَرَ مِنَ الْخَیْرِ وَ مَنْ قَلَّلَ قُلِّلَ لَهُ وَ تَحَرَّوْا بِزِیَارَتِکُمُ الْأَوْقَاتَ الشَّرِیفَةَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِیهَا مُضَاعَفَةٌ وَ هِیَ أَوْقَاتُ مَهْبِطِ الْمَلَائِکَةِ لِزِیَارَتِهِ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ زِیَارَتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ جَاءَهُ ع خَاشِعاً مُحْتَسِباً مُسْتَقِیلًا مُسْتَغْفِراً فَشَهِدَ قَبْرَهُ فِی إِحْدَی ثَلَاثِ لَیَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ خَطَایَاهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 474
19631- 4-13614 قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ مِنْ کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِعَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی الْمُفَضَّلِ قَالَ وَ نَقَلْتُهُ مِنْ أَصْلِ کِتَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زُرَیْقٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ13615 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی هَذِهِ الْآیَةِ فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ‌13616- قَالَ هِیَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یُقْضَی فِیهَا أَمْرُ السَّنَةِإِلَی أَنْ قَالَ وَ هِیَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَمَنْ أَدْرَکَهَا أَوْ قَالَ شَهِدَهَا13617 عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یُصَلِّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ مَا تَیَسَّرَ لَهُ وَ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ- آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ وَ أَعَاذَهُ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ عَظِیمٌ.
19632- 5-13618 قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌13619 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هِیَ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ صَافَحَهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَبِیٍّ کُلُّهُمْ یَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
19633- 6-13620 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13621 جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 475
هَاشِمٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یَفْرُقُ اللَّهُ فِیهَا کُلَّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً13622 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13623.
-------------------------
13604 ( 5)- الباب 53 فیه 6 أحادیث. 13605 ( 6)- التهذیب 6- 49- 111. 13606 ( 7)- فی المصدر- و فیها. 13607 ( 8)- کامل الزیارات- 184. 13608 ( 1)- کامل الزیارات- 330. 13609 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن الفضل، و فی البحار 101- 97- 20 محمّد بن مهران، عن محمّد بن الفضیل. 13610 ( 3)- فی المصدر زیادة- قبر. 13611 ( 4)- فی المصدر- و یقال له. 13612 ( 5)- إقبال الأعمال- 10. 13613 ( 6)- فی المصدر- هو أفضل. 13614 ( 1)- إقبال الأعمال- 211. 13615 ( 2)- فی المصدر- زید بن أبی أسامة. 13616 ( 3)- الدخان 44- 4. 13617 ( 4)- فی المصدر- لیشهدها. 13618 ( 5)- إقبال الأعمال- 212. 13619 ( 6)- فی المصدر- عبد اللّه بن موسی. 13620 ( 7)- إقبال الأعمال- 212. 13621 ( 8)- فی المصدر- و إسحاق بن الحسن. 13622 ( 1)- تقدم فی الأبواب 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب. 13623 ( 2)- یأتی ما یدلّ ذلک فی الأبواب 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و غیرها من هذه الأبواب.

54- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ الْأَضْحَی‌

19634- 1-13625 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قُلْتُ أَیُّ اللَّیَالِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَیْلَةُ الْفِطْرِ- وَ لَیْلَةُ الْأَضْحَی وَ لَیْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
19635- 2-13626 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 476
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَةَ عَرَفَةَ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ قُضِیَتْ لَهُ أَلْفُ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
------------------
13624 ( 3)- الباب 54 فیه حدیثان. 13625 ( 4)- التهذیب 6- 49- 112، و کامل الزیارات- 180. 13626 ( 5)- التهذیب 6- 51- 119، و کامل الزیارات- 180.

55- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ وَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ

19636- 1-13628 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ- عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَی فِی عَرْشِهِ.
19637- 2-13629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ‌13630 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌13631 وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 477
19638- 3-13632 وَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةَ عَاشُورَاءَ- لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَطَّخاً بِدَمِهِ کَأَنَّمَا قُتِلَ مَعَهُ فِی عَرْصَةِ کَرْبَلَاءَ.
19639- 4-13633 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ بَاتَ عِنْدَهُ کَانَ کَمَنِ اسْتُشْهِدَ بَیْنَ یَدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ مُرْسَلًا13634 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
19640- 5-13635 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمِ- حَتَّی یَظَلَّ عِنْدَهُ بَاکِیاً لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ بِثَوَابِ أَلْفَیْ حَجَّةٍ وَ أَلْفَیْ عُمْرَةٍ وَ أَلْفَیْ غَزْوَةٍ وَ ثَوَابُ کُلِّ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ غَزْوَةٍ کَثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
19641- 6-13636 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19642- 7-13637 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَ حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ حَقَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَقَّ فَاطِمَةَ ع- فَلْیَزُرِ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 478
--------------------
13627 ( 1)- الباب 55 فیه 7 أحادیث. 13628 ( 2)- التهذیب 6- 51- 120، و مصباح المتهجد- 713، و مسار الشیعة- 61، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب. 13629 ( 3)- التهذیب 6- 51- 121، و کامل الزیارات- 173. 13630 ( 4)- فی المصدر- جعفر بن مالک. 13631 ( 5)- مصباح المتهجد- 713. 13632 ( 1)- مصباح المتهجد- 713، و کامل الزیارات- 173. 13633 ( 2)- مصباح المتهجد- 713. 13634 ( 3)- مسار الشیعة- 61. 13635 ( 4)- مصباح المتهجد- 713، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 63 من هذه الأبواب. 13636 ( 5)- مسار الشیعة 61. 13637 ( 6)- مسار الشیعة- 61.

56- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ الْأَرْبَعِینَ مِنْ مَقْتَلِهِ وَ هُوَ یَوْمُ الْعِشْرِینَ مِنْ صَفَرٍ

19643- 1-13639 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَةُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.
19644- 2-13640 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی مَوْلَایَ الصَّادِقُ ع فِی زِیَارَةِ الْأَرْبَعِینَ- تَزُورُ13641 ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِیبِهِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ وَ تَنْصَرِفُ.
وَ فِی الْمِصْبَاحِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌13642 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا أَیْضاً.
19645- 3-13643 وَ رَوَی أَیْضاً فِی الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ فِی یَوْمِ الْعِشْرِینَ مِنْ صَفَرٍ کَانَ رُجُوعُ حَرَمِ‌13644 الْحُسَیْنِ ع- مِنَ الشَّامِ إِلَی مَدِینَةِ الرَّسُولِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 479
ص- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وَرَدَ فِیهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- إِلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ13645 أَوَّلُ مَنْ زَارَهُ مِنَ النَّاسِ.
وَ رَوَی ذَلِکَ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا13646.
---------------------
13638 ( 1)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 13639 ( 2)- التهذیب 6- 52- 122، و مصباح المتهجد- 730، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و أخری فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس. 13640 ( 3)- التهذیب 6- 113- 201. 13641 ( 4)- فی المصدر زیادة- عند. 13642 ( 5)- مصباح المتهجد- 730. 13643 ( 6)- مصباح المتهجد- 730. 13644 ( 7)- فی المصدر- حرم سیدنا. 13645 ( 1)- فی المصدر- فکان. 13646 ( 2)- مسار الشیعة- 62.

57- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ

19646- 1-13648 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌13649 عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی کُلِّ جُمُعَةٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا وَ فِی نَفْسِهِ حَسْرَةٌ مِنْهَا وَ کَانَ مَسْکَنُهُ‌13650 مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ یَا دَاوُدُ مَنْ لَا یَسُرُّهُ أَنْ یَکُونَ فِی الْجَنَّةِ- جَارَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌13651 قُلْتُ مَنْ لَا أَفْلَحَ.
19647- 2-13652 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 480
عَبْدِ اللَّهِ ع‌13653 هَلْ لَکَ فِی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ وَ تَزُورُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ کَیْفَ لَا أَزُورُهُ وَ اللَّهُ یَزُورُهُ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ- یَهْبِطُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ إِلَیْهِ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَوْصِیَاءُ وَ مُحَمَّدٌ أَفْضَلُ الْأَنْبِیَاءِ13654 قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَنَزُورُهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ13655 نُدْرِکُ زِیَارَةَ الرَّبِّ قَالَ نَعَمْ یَا صَفْوَانُ الْزَمْ ذَلِکَ یُکْتَبْ لَکَ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ ذَلِکَ تَفْضِیلٌ وَ ذَلِکَ تَفْضِیلٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ زِیَارَةَ الرَّبِّ لَهُ مَجَازٌ بِمَعْنَی زِیَادَةِ التَّفْضِیلِ لَهُ وَ هُوَ وَاضِحٌ‌13656.
--------------------
13647 ( 3)- الباب 57 فیه حدیثان. 13648 ( 4)- کامل الزیارات- 183. 13649 ( 5)- فی المصدر- عن أحمد بن إدریس. 13650 ( 6)- فی المصدر زیادة- فی الجنة. 13651 ( 7)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13652 ( 8)- کامل الزیارات- 112. 13653 ( 1)- فی المصدر زیادة- لما أتی الحیرة. 13654 ( 2)- فی المصدر زیادة- و نحن أفضل الأوصیاء. 13655 ( 3)- فی المصدر زیادة- حتی. 13656 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 25 و فی الحدیث 18 من الباب 38 و فی الحدیث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 63 و فی الحدیث 8 من الباب 74 من هذه الأبواب.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع‌

19648- 1-13658 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی‌13659 فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ وَصَلَنَا وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ حَرُمَ لَحْمُهُ عَلَی النَّارِ- وَ أَعْطَاهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 481
اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةَ آلَافِ مَدِینَةٍ لَهُ فِی کِتَابٍ مَحْفُوظٍ وَ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ حَفِظَ لَهُ کُلَّ مَا خَلَّفَ‌13660 وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ أَجَابَهُ فِیهِ إِمَّا أَنْ یُعَجِّلَهُ وَ إِمَّا أَنْ یُؤَخِّرَهُ لَهُ.
19649- 2-13661 بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ تَرَکَ زِیَارَتَهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ کُفِیَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ إِنَّهُ لَیَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ وَ یَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِینَ سَنَةً وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَا عَلَیْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِیئَةٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِیَتْ مِنْ صَحِیفَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذَخَرَ ذَلِکَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِیلَ لَهُ لَکَ‌13662 عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَکَ وَ ذَخَرَهَا لَکَ عِنْدَهُ.
19650- 3-13663 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلَّی عِنْدَهُ وَ یُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ قَالَ فَمَا لِلْمُنْفِقِ فِی خُرُوجِهِ إِلَیْهِ وَ الْمُنْفِقِ عِنْدَهُ قَالَ الدِّرْهَمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
19651- 4-13664 وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 482
إِنَّ أَبَاکَ کَانَ یَقُولُ فِی الْحَجِّ یُحْسَبُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ أَلْفٌ‌13665 فَمَا لِمَنْ یُنْفِقُ فِی الْمَسِیرِ إِلَی أَبِیکَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ یُحْسَبُ لَهُ بِالدِّرْهَمِ أَلْفٌ وَ أَلْفٌ حَتَّی عَدَّ عَشَرَةً وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُهَا وَ رِضَا اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ دُعَاءُ مُحَمَّدٍ وَ دُعَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع خَیْرٌ لَهُ.
19652- 5-13666 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌13667 عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ فِی خِدْمَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَمَا لِمَنْ صَلَّی عِنْدَهُ‌13668 رَکْعَتَیْنِ قَالَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ قُلْتُ فَمَا لِمَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ قَالَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ جَهَّزَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِعِلَّةٍ قَالَ یُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ مِثْلَ أُحُدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ أَضْعَافَ مَا أَنْفَقَ وَ یَصْرِفُ عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا قَدْ نَزَلَ فَیُدْفَعُ فَیُحْفَظُ فِی مَالِهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13669.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 483
---------------------
13657 ( 5)- الباب 58 فیه 5 أحادیث. 13658 ( 6)- کامل الزیارات- 127. 13659 ( 7)- فی المصدر- من أتی قبر أبی عبد اللّه. 13660 ( 1)- فی المصدر- فی کل ما خلف. 13661 ( 2)- کامل الزیارات- 128، و أورده بتمامه عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب. 13662 ( 3)- فی المصدر- لک بکل درهم. 13663 ( 4)- کامل الزیارات- 128، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی، و أخری فی الحدیث 15 من الباب 38 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 42، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 59 من هذه الأبواب. 13664 ( 5)- کامل الزیارات- 123، کامل الزیارات- 128. 13665 ( 1)- فی المصدر- ألف درهم. 13666 ( 2)- کامل الزیارات- 129. 13667 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن إدریس و محمّد بن یحیی العطار. 13668 ( 4)- فی المصدر زیادة- یعنی الحسین( علیه السلام). 13669 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 38، و فی الباب 42 من هذه الأبواب.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِزِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ غَیْرِهِ‌

19653- 1-13671 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُوسُفَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَأْتِ الْفُرَاتَ- وَ اغْتَسِلْ بِحِیَالِ قَبْرِهِ وَ تَوَجَّهْ إِلَیْهِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَدْخُلَ الْقَبْرَ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِیِّ وَ قُلْ وَ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً.
19654- 2-13672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ ائْتِ الْقَبْرَ وَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ هَذَا13673 فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13674 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ نَحْوَهُ‌13675.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 484
19655- 3-13676 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِیِ‌13677 عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَاهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع فَتَوَضَّأَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ- لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
19656- 4-13678 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ13679 عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ‌13680 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ وَ بَلَغَ الْفُرَاتَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ کَانَ مِثْلَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِذَا مَشَی إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَرَفَعَ قَدَماً وَ وَضَعَ أُخْرَی کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ.
19657- 5-13681 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِذَا هَمَّ الرَّجُلُ بِزِیَارَتِهِ فَاغْتَسَلَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ ص- یَا وَفْدَ اللَّهِ أَبْشِرُوا بِمُرَافَقَتِی فِی الْجَنَّةِ- وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 485
وَ نَادَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءِ حَوَائِجِکُمْ وَ دَفْعَةِ13682 الْبَلَاءِ عَنْکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ اکْتَنَفَهُمُ النَّبِیُّ ص وَ عَلِیٌّ ع- عَنْ أَیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ حَتَّی یَنْصَرِفُوا إِلَی أَهَالِیهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ‌13683.
19658- 6-13684 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ حُرَیْثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّائِرِ لِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَی إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا حَجَّةٌ مُتَقَبَّلَةٌ بِمَنَاسِکِهَا.
19659- 7-13685 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ‌13686 وَ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- کَانَ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ صِفْراً مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَوِ اقْتَرَفَهَا کَبَائِرَ وَ کَانُوا یُحِبُّونَ إِذَا زَارَ الرَّجُلُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع اغْتَسَلَ فَإِذَا وَدَّعَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ إِذَا وَدَّعَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 486
19660- 8-13687 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌13688 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَغْتَسِلُ فِی الْفُرَاتِ-13689 ثُمَّ یَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا أَوْ یَضَعُهَا مِائَةَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ13690 وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَادِلٍ الْحَدِیثَ.
19661- 9-13691 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ هَلْ یُزَارُ وَالِدُکَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا لِمَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ ثُمَّ أَتَاهُ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ هُوَ یُرِیدُهُ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19662- 10-13692 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَارَ13693 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُعَافَی‌13694 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَصَارَ إِلَی الْفُرَاتِ فَاغْتَسَلَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 487
مِنْهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِینَ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُتِبَ مِنَ الْفَائِزِینَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ أَمَّا ذُنُوبُکَ فَقَدْ غُفِرَتْ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13695 وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ13696 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13697.
---------------------
13670 ( 1)- الباب 59 فیه 10 أحادیث. 13671 ( 2)- الکافی 4- 572- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الأغسال المسنونة. 13672 ( 3)- الفقیه 2- 598- 3201، و أورده عن کامل الزیارات فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب. 13673 ( 4)- فی المصدر- هذه. 13674 ( 5)- فی التهذیب- محمّد بن الحسن. 13675 ( 6)- التهذیب 6- 115- 204. 13676 ( 1)- التهذیب 6- 52- 124، و کامل الزیارات- 186. 13677 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن عبد الرحمن الرواسی. 13678 ( 3)- التهذیب 6- 52- 125. 13679 ( 4)- فی نسخة- الحسن بن محمّد( هامش المخطوط). 13680 ( 5)- فی المصدر- عبید بن نهیک. 13681 ( 6)- التهذیب 6- 53- 126. 13682 ( 1)- فی المصدر- و دفع. 13683 ( 2)- ثواب الأعمال- 117- 33. 13684 ( 3)- التهذیب 6- 53- 127. 13685 ( 4)- کامل الزیارات- 184. 13686 ( 5)- فی المصدر- بماء الفرات. 13687 ( 1)- کامل الزیارات- 185. 13688 ( 2)- فی المصدر زیادة- و أحمد بن إدریس عن العمرکی بن علی، عن یحیی. 13689 ( 3)- فی المصدر- علی شاطئ الفرات. 13690 ( 4)- فی المصدر زیادة- و معها. 13691 ( 5)- کامل الزیارات- 185، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 42، و قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 38 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب مکان المصلی. 13692 ( 6)- کامل الزیارات- 185. 13693 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن مابندار. 13694 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أهل رأس العین. 13695 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 41 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 49 و فی الحدیث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب. 13696 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29، و فی الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة. 13697 ( 3)- یأتی فی الأبواب 60 و 61 و 62، و فی الحدیث 1 من الباب 77 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 95 من هذه الأبواب.

60- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الزِّیَارَةِ وَ حُکْمِ مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ‌

19663- 1-13699 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ لَا.
19664- 2-13700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 488
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌13701 عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ13702.
19665- 3-13703 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- عَلَیْهِ غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌13704 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌13705.
19666- 4-13706 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا.
وَ عَنْ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌13707
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 489
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌13708.
19667- 5-13709 وَ عَنْ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا.
19668- 6-13710 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ السَّابِقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع- فَإِنْ أَصَبْتَ غُسْلًا فَاغْتَسِلْ وَ إِلَّا فَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِهِ.
19669- 7-13711 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ‌13712 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ.
19670- 8-13713 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِبْرِقَانَ الطَّبْرِسِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ رُبَّمَا أَتَیْنَا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فَیَصْعُبُ عَلَیْنَا الْغُسْلُ لِلزِّیَارَةِ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَیْرِهِ فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ وَ زَارَ الْحُسَیْنَ ع- کُتِبَ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا یُحْصَی فَمَتَی مَا رَجَعَ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 490
الْمَوْضِعِ الَّذِی اغْتَسَلَ فِیهِ تَوَضَّأَ وَ زَارَ الْحُسَیْنَ ع کُتِبَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِ الزِّیَارَةِ أَوْ نَامَ فِی أَحَادِیثِ زِیَارَةِ الْبَیْتِ‌13714.
-----------------------
13698 ( 4)- الباب 60 فیه 8 أحادیث. 13699 ( 5)- التهذیب 6- 53- 129. 13700 ( 6)- التهذیب 6- 53- 128. 13701 ( 1)- راجع روضة المتقین 5- 380. 13702 ( 2)- مر فی الباب 59 من هذه الأبواب. 13703 ( 3)- کامل الزیارات- 187. 13704 ( 4)- کامل الزیارات- 187. 13705 ( 5)- کامل الزیارات- 187. 13706 ( 6)- کامل الزیارات- 187. 13707 ( 7)- کامل الزیارات- 188. 13708 ( 1)- کامل الزیارات- 188. 13709 ( 2)- کامل الزیارات- 188. 13710 ( 3)- کامل الزیارات- 188. 13711 ( 4)- کامل الزیارات- 188. 13712 ( 5)- فی المصدر- الحسن بن عطیة أبی ناب. 13713 ( 6)- کامل الزیارات- 188. 13714 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من أبواب زیارة البیت.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ الزِّیَارَةِ بِالْمَأْثُورِ

19671- 1-13716 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی بَشِیرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی غُسْلِ الزِّیَارَةِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ کَافِیاً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی وَ جَوَارِحِی وَ عِظَامِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّی وَ اجْعَلْهُ لِی شَاهِداً13717 یَوْمَ حَاجَتِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی.
------------------
13715 ( 2)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 13716 ( 3)- التهذیب 6- 54- 130، و کامل الزیارات- 186. 13717 ( 4)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع بِالزِّیَارَةِ الْمَأْثُورَةِ وَ آدَابِهَا وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الزِّیَارَةِ بَعْدَهَا وَ زِیَارَةِ الشُّهَدَاءِ

19672- 1-13719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 491
مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ‌13720 عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ کَیْفَ أَصْنَعُ وَ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِیَابَکَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِیاً فَإِنَّکَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ- وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّمْجِیدِ13721 وَ التَّعْظِیمِ لِلَّهِ کَثِیراً وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحَیْرِ13722 ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مَلَائِکَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِیِّ اللَّهِ- ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًا13723 ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرْ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَةً ثُمَّ امْشِ إِلَیْهِ حَتَّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَکَ بِوَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ (یَا قَتِیلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِیلِهِ)13724 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَکَ سَکَنَ فِی الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ‌13725 وَ بَکَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- وَ مَنْ خَلَقَ رَبُّنَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَتِیلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِیلِهِ‌13726 وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَتْرُ اللَّهِ الْمَوْتُورُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَیْتَ وَ أَوْفَیْتَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیداً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 492
عَبْدُ اللَّهِ‌13727 وَ مَوْلَاکَ وَ فِی طَاعَتِکَ وَ الْوَافِدُ إِلَیْکَ أَلْتَمِسُ کَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَةِ13728- وَ السَّبِیلَ الَّذِی لَا یُخْتَلَجُ دُونَکَ مِنَ الدُّخُولِ فِی کَفَالَتِکَ الَّتِی أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ بِکُمْ یُبَیِّنُ اللَّهُ الْکَذِبَ وَ بِکُمْ یُبَاعِدُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْکَلِبَ وَ بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَ بِکُمْ یَفُکُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِکُمْ یُدْرِکُ اللَّهُ تِرَةَ13729 کُلِّ مُؤْمِنٍ یُطْلَبُ بِهَا وَ بِکُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِکُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ ثِمَارَهَا وَ بِکُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِکُمْ یَکْشِفُ اللَّهُ الْکَرْبَ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِی تَحْمِلُ أَبْدَانَکُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِیهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِی مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَیْکُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادِ لُعِنَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْکُمْ وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْکُمْ وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلَایَتَکُمْ وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ13730 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ‌13731 وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِینَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَنَا إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَکَ بَرِی‌ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِی ابْنَهُ عَلِیّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَیْهِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ خَدِیجَةَ وَ فَاطِمَةَ (السَّلَامُ عَلَیْکَ)13732 صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی‌ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ إِلَی الشُّهَدَاءِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ ثَلَاثاً فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَیْتَ أَنِّی مَعَکُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً- ثُمَّ تَدُورُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 493
فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ یَدَیْکَ فَصَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌13733 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ نَحْوَهُ‌13734 أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ جِدّاً لَمْ أَذْکُرْهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ.
-------------------
13718 ( 5)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 13719 ( 6)- الکافی 4- 575- 2، و کامل الزیارات- 197، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 63، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 66 من هذه الأبواب. 13720 ( 1)- فی المصدر زیادة- و المفضل بن عمر و أبو سلمة السراج جلوسا. 13721 ( 2)- فی المصدر- و التحمید. 13722 ( 3)- فی التهذیب- الحائر( هامش المخطوط). 13723 ( 4)- فی المصدر- عشر خطوات. 13724 ( 5)-" قتیل اللّه و ابن قتیله" غیر موجود فی الفقیه فی الموضعین( منه). 13725 ( 6)- فی المصدر زیادة- و بکی له جمیع الخلائق. 13726 ( 7)-" قتیل اللّه و ابن قتیله" غیر موجود فی الفقیه فی الموضعین( منه). 13727 ( 1)- فی التهذیب- أنا عبدک( هامش المخطوط). 13728 ( 2)- فی التهذیب- و الهجرة إلیک( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 13729 ( 3)- الترة- الثار.( الصحاح- وتر- 2- 843). 13730 ( 4)- فی الفقیه- و لم تنصرک( هامش المخطوط). 13731 ( 5)- فی المصدر- مثواهم. 13732 ( 6)- لیس فی المصدر. 13733 ( 1)- التهذیب 6- 54- 131. 13734 ( 2)- الفقیه 2- 597- 3199.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ عَلَی الْحُسَیْنِ ع وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ مِنْ بَعِیدٍ وَ قَرِیبٍ کُلَّ یَوْمٍ‌

19673- 1-13736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ‌13737 عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی کَثِیراً مَا أَذْکُرُ الْحُسَیْنَ ع فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ أَقُولُ: قَالَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِیدُ ذَلِکَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ یَصِلُ إِلَیْهِ مِنْ قَرِیبٍ وَ مِنْ بَعِیدٍ الْحَدِیثَ.
19674- 2-13738 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 494
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانٍ‌13739 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ تَزُورُ الْحُسَیْنَ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاکُمْ قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ قُلْتُ: قَدْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ یَا سَدِیرُ مَا أَجْفَاکُمْ لِلْحُسَیْنِ-13740 أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَیْ أَلْفِ مَلَکٍ شُعْثاً غُبْراً یَبْکُونَهُ وَ یَزُورُونَهُ لَا یَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَیْکَ یَا سَدِیرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- فِی کُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً13741 قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ‌13742 فَرَاسِخُ کَثِیرَةٌ فَقَالَ لِی اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِکَ ثُمَّ الْتَفِتْ‌13743 یَمْنَةً وَ یَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْحُو13744 نَحْوَ الْقَبْرِ فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ تُکْتَبُ لَکَ زَوْرَةً وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13745 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌13746.
19675- 3-13747 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ13748 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 495
أَنَّهُ ذَکَرَ لَهُ ثَوَابَ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ لَهُ فَمَا لِمَنْ کَانَ فِی بَعِیدِ الْبِلَادِ وَ أَقَاصِیهِ وَ لَمْ یُمْکِنْهُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ بَرَزَ إِلَی الصَّحْرَاءِ أَوْ صَعِدَ سَطْحاً مُرْتَفِعاً13749 وَ أَوْمَأَ إِلَیْهِ بِالسَّلَامِ وَ اجْتَهَدَ فِی الدُّعَاءِ عَلَی قَاتِلِهِ وَ صَلَّی مِنْ بُعْدٍ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَکَرَ زِیَارَةً طَوِیلَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ کُلَّ یَوْمٍ مِنْ دَارِکَ بِهَذِهِ الزِّیَارَةِ فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13750.
--------------------
13735 ( 3)- الباب 63 فیه 3 أحادیث. 13736 ( 4)- الکافی 4- 575- 2، و التهذیب 6- 54- 131، و التهذیب 6- 103- 180، و کامل الزیارات- 197، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 62، قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 66 من هذه الأبواب. 13737 ( 5)- أضاف فی المصدر- و المفضل بن عمر و أبو سلمة السراج. 13738 ( 6)- الکافی 4- 589- 8، و کامل الزیارات- 287. 13739 ( 1)- فی نسخة- حنان بن سدیر( هامش المخطوط). 13740 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13741 ( 3)- فی المصدر- و فی کل یوم مرة. 13742 ( 4)- فی نسخة- إن بیننا و بینه( هامش المخطوط). 13743 ( 5)- فی المصدر- ثم تلتفت. 13744 ( 6)- فی المصدر- ثم انحو. 13745 ( 7)- التهذیب 6- 116- 205. 13746 ( 8)- الفقیه 2- 599- 3203. 13747 ( 9)- مصباح المتهجد- 713، و کامل الزیارات- 174، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 55، و ذیله فی الحدیث 20 من الباب 66 من هذه الأبواب. 13748 ( 10)- فی المصدر- صالح بن عقبة، عن أبیه. 13749 ( 1)- فی المصدر زیادة- فی داره. 13750 ( 2)- تقدم فیه الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةَ ع وَ رَحْمَةً لَهُ وَ تَشَوُّقاً إِلَیْهِ وَ احْتِسَاباً وَ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ

19676- 1-13752 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13753 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جُوَیْرِیَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ- فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ‌13754 فَیَقُولُ لَهُمْ مَا أَرَدْتُمْ فِی زِیَارَةِ13755 الْحُسَیْنِ ع فَیَقُولُونَ‌13756 أَتَیْنَاهُ حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 496
وَ حُبّاً لِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع وَ رَحْمَةً لَهُ مِمَّا ارْتُکِبَ مِنْهُ فَیَقُولُ لَهُمْ‌13757 هَذَا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- فَالْحَقُوا بِهِمْ فَأَنْتُمْ مَعَهُمْ فِی دَرَجَتِهِمْ الْحَقُوا بِلِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌13758 فَیَکُونُونَ فِی ظِلِّهِ وَ هُوَ13759 فِی یَدِ عَلِیٍّ ع حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ13760 جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
19677- 2-13761 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13762 قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ مَسْکَنُهُ فِی الْجَنَّةِ وَ مَأْوَاهُ الْجَنَّةَ- فَلَا یَدَعْ زِیَارَةَ الْمَظْلُومِ قُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع‌13763 فَمَنْ أَتَاهُ شَوْقاً إِلَیْهِ وَ حُبّاً لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُبّاً لِفَاطِمَةَ- وَ حُبّاً لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَقْعَدَهُ اللَّهُ عَلَی مَوَائِدِ الْجَنَّةِ- یَأْکُلُ مَعَهُمْ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ.
19678- 3-13764 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَیْرَ قَذَفَ فِی قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَیْنِ ع وَ حُبَّ زِیَارَتِهِ وَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ فِی قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَیْنِ ع وَ بُغْضَ زِیَارَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 497
19679- 4-13765 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع تَشَوُّقاً إِلَیْهِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أُعْطِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ وَ کَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع حَتَّی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- فَیُسْکِنَهُ فِی دَرَجَتِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌13766.
19680- 5-13767 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع‌13768 شَوْقاً إِلَیْهِ کَانَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الْمُکْرَمِینَ وَ کَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی یُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ جَمِیعاً.
19681- 6-13769 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُبَاهِی‌13770 بِزَائِرِ الْحُسَیْنِ- وَ الْوَافِدِ إِلَیْهِ‌13771 الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِهِ فَیَقُولُ لَهُمْ‌13772 أَ مَا تَرَوْنَ زُوَّارَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- أَتَوْهُ شَوْقاً إِلَیْهِ وَ إِلَی فَاطِمَةَ- وَ عِزَّتِی‌13773 وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی لَأُوجِبَنَّ لَهُمْ کَرَامَتِی (وَ لَأُحِبَّنَّهُمْ لِمَحَبَّتِی)13774 الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 498
19682- 7-13775 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ احْتِسَاباً لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِیَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ کَمَا یُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَبْقَی عَلَیْهِ دَنَسٌ وَ یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةٌ وَ کُلَّمَا رَفَعَ قَدَماً عُمْرَةٌ.
19683- 8-13776 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ زَائِراً لَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَقَالَ یَا هَارُونُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع-13777 یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةِ غَفَرَ اللَّهُ‌13778 لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ الْحَدِیثَ.
19684- 9-13779 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَوْلُودٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ شَیَّعَتْهُ الْمَلَائِکَةُ فِی مَسِیرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلَتِ الْمَلَائِکَةُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ وَ نَادَتْهُ‌13780 طِبْتَ وَ طَابَ مَنْ زُرْتَ وَ حُفِظَ فِی أَهْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 499
19685- 10-13781 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13782.
---------------------
13751 ( 3)- الباب 64 فیه 10 أحادیث. 13752 ( 4)- کامل الزیارات- 141. 13753 ( 5)- فی المصدر زیادة- و حدّثنی محمّد بن جعفر الرزاز. 13754 ( 6)- فی المصدر زیادة- لا یحصیهم إلّا اللّه تعالی. 13755 ( 7)- فی المصدر زیادة- قبر. 13756 ( 8)- فی المصدر- فیقولون- یا ربّ. 13757 ( 1)- فی المصدر- فیقال لهم. 13758 ( 2)- فی المصدر زیادة- فینطلقون إلی لواء رسول اللّه. 13759 ( 3)- فی المصدر- و اللواء. 13760 ( 4)- فی المصدر- حتی یدخلون الجنة. 13761 ( 5)- کامل الزیارات- 137، کامل الزیارات- 141، کامل الزیارات- 142. 13762 ( 6)- فی الموضعین الأولین من المصدر زیادة- و أبا جعفر( علیه السلام)، و فی الموضع الأخیر- عن أبی جعفر( علیه السلام). 13763 ( 7)- فی المصدر- الحسین بن علی صاحب کربلاء. 13764 ( 8)- کامل الزیارات- 142. 13765 ( 1)- کامل الزیارات- 142. 13766 ( 2)- فی المصدر- إن اللّه عزیز حکیم. 13767 ( 3)- کامل الزیارات- 143. 13768 ( 4)- فی المصدر- قال- قلت لأبی عبد اللّه( علیه السلام)- ما لمن أتی قبر الحسین( علیه السلام)؟ قال- من أتاه. 13769 ( 5)- کامل الزیارات- 143. 13770 ( 6)- فی المصدر- لیباهی. 13771 ( 7)- فی المصدر- و الوافد یفده. 13772 ( 8)- فی المصدر- حتی أنّه لیقول لهم. 13773 ( 9)- فی المصدر- أ ما و عزتی. 13774 ( 10)- لیس فی المصدر. 13775 ( 1)- کامل الزیارات- 144. 13776 ( 2)- کامل الزیارات- 144. 13777 ( 3)- فی المصدر زیادة- زائرا له عارفا بحقه. 13778 ( 4)- فی المصدر- غفر اللّه و اللّه. 13779 ( 5)- کامل الزیارات- 145، کامل الزیارات- 154. 13780 ( 6)- فی المصدر زیادة- الملائکة. 13781 ( 1)- کامل الزیارات- 145. 13782 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

65- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع عَلَی جَمِیعِ الْأَعْمَالِ‌

19686- 1-13784 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13785.
19687- 2-13786 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانٍ‌13787 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ أَفْضَلُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 500
الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ بَاکٍ.
19688- 3-13788 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَبْلُغُ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَفْضَلُ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
19689- 4-13789 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ أَبُو خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع مِنْ أَفْضَلِ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَعْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13790.
----------------
13783 ( 3)- الباب 65 فیه 4 أحادیث. 13784 ( 4)- کامل الزیارات- 146. 13785 ( 5)- کامل الزیارات- 146. 13786 ( 6)- کامل الزیارات- 146. 13787 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 13788 ( 1)- کامل الزیارات- 146. 13789 ( 2)- کامل الزیارات- 147. 13790 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه خصوصا فی الحدیثین 37 و 40 من الباب 37 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدل علی استحباب اختیار زیارة الحسین( علیه السلام) علی الحجّ و العمرة المندوبین فی الباب 45، و علی العتق و الصدقة و الجهاد فی الباب 46 من هذه الأبواب.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُکَاءِ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ وَ مَا أَصَابَ أَهْلَ الْبَیْتِ ع وَ خُصُوصاً یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ اتِّخَاذِهِ یَوْمَ مُصِیبَةٍ وَ تَحْرِیمِ التَّبَرُّکِ بِهِ‌

19690- 1-13792 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 501
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.
19691- 2-13793 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْفُضَیْلِ تَجْلِسُونَ وَ تَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ تِلْکَ الْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا فَأَحْیُوا أَمْرَنَا فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا یَا فُضَیْلُ مَنْ ذَکَرَنَا أَوْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13794.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ.
19692- 3-13795 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدَّیْهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا13796 غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ فِیمَا مَسَّنَا مِنَ الْأَذَی مِنْ عَدُوِّنَا فِی الدُّنْیَا بَوَّأَهُ اللَّهُ‌13797 مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًی فِینَا فَدَمَعَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ مِنْ مَضَاضَةِ مَا أُوذِیَ فِینَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ الْأَذَی وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ سَخَطِهِ وَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 502
مَحْبُوبٍ‌13798 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13799.
19693- 4-13800 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ)13801 وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَنْ تَذَکَّرَ مُصَابَنَا فَبَکَی وَ أَبْکَی لَمْ تَبْکِ عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْکِی الْعُیُونُ وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً یُحْیَا فِیهِ أَمْرُنَا لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ الْحَدِیثَ.
19694- 5-13802 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ‌ءٍ فَابْکِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَإِنَّهُ ذُبِحَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِی الْأَرْضِ شَبِیهُونَ وَ لَقَدْ بَکَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ لِقَتْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ بَکَیْتَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع- حَتَّی تَصِیرَ دُمُوعُکَ عَلَی خَدَّیْکَ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 503
یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا ذَنْبَ عَلَیْکَ فَزُرِ الْحُسَیْنَ ع- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَسْکُنَ الْغُرَفَ الْمَبْنِیَّةَ فِی الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِیِّ وَ آلِهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَالْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَیْنِ فَقُلْ مَتَی مَا ذَکَرْتَهُ یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً- یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ سَرَّکَ أَنْ تَکُونَ مَعَنَا فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلَی مِنَ الْجِنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَ افْرَحْ لِفَرَحِنَا وَ عَلَیْکَ بِوَلَایَتِنَا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
19695- 6-13803 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقَزْوِینِیِّ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- کَیْفَ صَارَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ یَوْمَ مُصِیبَةٍ وَ غَمٍّ وَ حُزْنٍ‌13804 وَ بُکَاءٍ دُونَ الْیَوْمِ الَّذِی قُبِضَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَتْ فِیهِ فَاطِمَةُ13805 وَ الْیَوْمِ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الْیَوْمِ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحَسَنُ‌13806 بِالسَّمِّ فَقَالَ إِنَّ یَوْمَ الْحُسَیْنِ-13807 أَعْظَمُ مُصِیبَةً مِنْ جَمِیعِ سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکِسَاءِ- الَّذِینَ کَانُوا أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانُوا خَمْسَةً فَلَمَّا مَضَی عَنْهُمُ النَّبِیُّ ص- بَقِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ-13808 فَکَانَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 504
فِیهِمْ لِلنَّاسِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَتْ فَاطِمَةُ-13809 کَانَ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- لِلنَّاسِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَ لِلنَّاسِ فِی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا مَضَی الْحَسَنُ-13810 کَانَ لِلنَّاسِ فِی الْحُسَیْنِ‌13811 عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ-13812 لَمْ یَکُنْ بَقِیَ مِنْ أَصْحَابِ الْکِسَاءِ أَحَدٌ لِلنَّاسِ فِیهِ بَعْدَهُ عَزَاءٌ وَ سَلْوَةٌ فَکَانَ ذَهَابُهُ کَذَهَابِ جَمِیعِهِمْ کَمَا کَانَ بَقَاؤُهُ کَبَقَاءِ جَمِیعِهِمْ فَلِذَلِکَ صَارَ یَوْمُهُ أَعْظَمَ الْأَیَّامِ مُصِیبَةً الْحَدِیثَ.
19696- 7-13813 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ‌13814 وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ فِی حَوَائِجِهِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- قَضَی اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ کَانَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّتْ بِنَا فِی الْجِنَانِ عَیْنُهُ وَ مَنْ سَمَّی یَوْمَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ بَرَکَةٍ وَ ادَّخَرَ لِمَنْزِلِهِ فِیهِ شَیْئاً لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیمَا ادَّخَرَ وَ حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ یَزِیدَ وَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ- وَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِلَی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌13815.
19697- 8-13816 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ فَعَلَی مِثْلِ الْحُسَیْنِ فَلْیَبْکِ الْبَاکُونَ فَإِنَّ الْبُکَاءَ عَلَیْهِ یَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 505
ثُمَّ قَالَ ع کَانَ أَبِی ع إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ- لَا یُرَی ضَاحِکاً وَ کَانَتِ الْکَآبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّی تَمْضِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْعَاشِرِ- کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ وَ یَقُولُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع.
19698- 9-13817 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: وَ فِی الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع- وَ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع بِاجْتِنَابِ الْمَلَاذِّ فِیهِ وَ إِقَامَةِ سُنَنِ الْمَصَائِبِ وَ الْإِمْسَاکِ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ التَّغَذِّی بَعْدَ ذَلِکَ بِمَا یَتَغَذَّی بِهِ أَصْحَابُ الْمَصَائِبِ کَالْأَلْبَانِ وَ مَا أَشْبَهَهَا دُونَ اللَّذِیذِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
19699- 10-13818 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِشَیْخٍ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ قَبْرِ جَدِّیَ الْمَظْلُومِ الْحُسَیْنِ-13819 قَالَ إِنِّی لَقَرِیبٌ مِنْهُ قَالَ کَیْفَ إِتْیَانُکَ لَهُ قَالَ إِنِّی لآَتِیهِ وَ أُکْثِرُ قَالَ‌13820 ذَاکَ دَمٌ یَطْلُبُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ ثُمَّ قَالَ‌13821 کُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ مَکْرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعَ وَ الْبُکَاءَ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع‌13822.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 506
19700- 11-13823 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُقْبَةَ13824 عَنْ حُسَیْنٍ الْأَشْقَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَارَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ فِینَا دَمْعَةً13825 لِدَمٍ سُفِکَ لَنَا أَوْ حَقٍّ لَنَا نُقِصْنَاهُ‌13826 أَوْ عِرْضٍ انْتُهِکَ لَنَا13827 أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ شِیعَتِنَا بَوَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَا فِی الْجَنَّةِ حُقُباً.
19701- 12-13828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ ع لَمَّا قَضَی بَکَتْ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ- مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا وَ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی بَکَی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ لَمْ تَبْکِ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْیَاءِ قَالَ لَمْ تَبْکِ عَلَیْهِ الْبَصْرَةُ وَ لَا دِمَشْقُ- وَ لَا آلُ عُثْمَانَ‌13829 عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ.
19702- 13-13830 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 507
حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْبُکَاءَ وَ الْجَزَعَ مَکْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِی کُلِّ مَا جَزِعَ مَا خَلَا الْبُکَاءَ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ فِیهِ مَأْجُورٌ.
19703- 14-13831 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ ذُکِرَ الْحُسَیْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِنَ الدُّمُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19704- 15-13832 وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ قَطَرَتْ عَیْنَاهُ أَوْ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ فِینَا دَمْعَةً13833 بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً أَوْ حُقُباً13834.
19705- 16-13835 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَ مَا تَذْکُرُ مَا صُنِعَ بِهِ یَعْنِی بِالْحُسَیْنِ ع- قُلْتُ‌13836 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص507 وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 508
بَلَی قَالَ أَ تَجْزَعُ قُلْتُ إِی وَ اللَّهِ وَ أَسْتَعْبِرُ بِذَلِکَ‌13837 حَتَّی یَرَی أَهْلِی أَثَرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَأَمْتَنِعُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یَسْتَبِینَ ذَلِکَ فِی وَجْهِی فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَکَ أَمَا إِنَّکَ مِنَ الَّذِینَ یُعَدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا13838 أَمَا إِنَّکَ سَتَرَی عِنْدَ مَوْتِکَ حُضُورَ آبَائِی لَکَ وَ وَصِیَّتَهُمْ مَلَکَ الْمَوْتِ بِکَ وَ مَا یَلْقَوْنَکَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَلُ وَ لَمَلَکُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَیْکَ وَ أَشَدُّ رَحْمَةً لَکَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِیقَةِ عَلَی وَلَدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ مَا بَکَی أَحَدٌ رَحْمَةً لَنَا وَ لِمَا لَقِینَا إِلَّا رَحِمَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الدَّمْعَةُ مِنْ عَیْنِهِ فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ‌13839 عَلَی خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّمَ- لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّی لَا یُوجَدَ لَهَا حَرٌّ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا یَقُولُ فِیهِ وَ مَا مِنْ عَیْنٍ بَکَتْ لَنَا إِلَّا نُعِّمَتْ بِالنَّظَرِ إِلَی الْکَوْثَرِ- وَ سُقِیَتْ مِنْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّنَا.
19706- 17-13840 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَذْکُرُ فِیهِ حَالَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ وَ إِنَّهُ لَیَنْظُرُ إِلَی مَنْ یَبْکِیهِ فَیَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْأَلُ أَبَاهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَ یَقُولُ أَیُّهَا الْبَاکِی لَوْ عَلِمْتَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَکَ لَفَرِحْتَ أَکْثَرَ مِمَّا حَزِنْتَ وَ إِنَّهُ لَیَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ خَطِیئَةٍ.
19707- 18-13841 وَ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 509
قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- دَمْعَةً حَتَّی تَسِیلَ عَلَی خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یَسْکُنُهَا أَحْقَاباً.
19708- 19-13842 وَ عَنْهُ عَنْ مَسْلَمَةَ13843 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضْلٍ وَ فَضَالَةَ13844 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ حَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَی النَّارِ.
19709- 20-13845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلْقَمَةَ13846 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنْ قُرْبٍ وَ بُعْدٍ قَالَ ثُمَّ لْیَنْدُبِ الْحُسَیْنَ ع وَ یَبْکِیهِ وَ یَأْمُرُ مَنْ فِی دَارِهِ مِمَّنْ لَا یَتَّقِیهِ بِالْبُکَاءِ عَلَیْهِ وَ یُقِیمُ فِی دَارِهِ الْمُصِیبَةَ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ عَلَیْهِ وَ لْیُعَزِّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمُصَابِهِمْ بِالْحُسَیْنِ ع- وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ ذَلِکَ یَعْنِی ثَوَابَ أَلْفَیْ حَجَّةٍ وَ أَلْفَیْ عُمْرَةٍ وَ أَلْفَیْ غَزْوَةٍ قُلْتُ أَنْتَ الضَّامِنُ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الزَّعِیمُ قَالَ أَنَا الضَّامِنُ وَ الزَّعِیمُ‌13847 لِمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُعَزِّی بَعْضُنَا بَعْضاً قَالَ تَقُولُ عَظَّمَ اللَّهُ أُجُورَنَا13848 بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ ع- وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِیِّهِ وَ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ13849- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنْشُرَ13850 یَوْمَکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 510
حَاجَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ لَا تُقْضَی فِیهِ حَاجَةُ مُؤْمِنٍ وَ إِنْ قُضِیَتْ لَمْ یُبَارَکُ لَهُ فِیهَا وَ لَا یَرَی‌13851 فِیهَا رُشْداً وَ لَا یَدَّخِرَنَّ أَحَدُکُمْ لِمَنْزِلِهِ فِیهِ شَیْئاً فَمَنِ ادَّخَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ شَیْئاً لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیمَا ادَّخَرَ وَ لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِی أَهْلِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ13852 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ لَهُ کَثَوَابِ کُلِّ نَبِیِّ وَ رَسُولٍ-13853 وَ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13854 وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً فِی الْمَزَارِ وَ غَیْرِهِ.
--------------------------
13791 ( 4)- الباب 66 فیه 20 حدیثا. 13792 ( 5)- المحاسن- 63- 110، و کامل الزیارات- 103. 13793 ( 1)- قرب الإسناد- 18، و تفسیر القمّیّ 2- 292، و أورده عن مصادقة الاخوان فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 13794 ( 2)- ثواب الأعمال- 223- 1. 13795 ( 3)- ثواب الأعمال- 108- 1. 13796 ( 4)- فی المصدر زیادة- فی الجنة. 13797 ( 5)- فی المصدر زیادة- فی الجنة. 13798 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 291. 13799 ( 2)- کامل الزیارات- 100. 13800 ( 3)- أمالی الصدوق- 68- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 294- 48. 13801 ( 4)- لیس فی الأمالی. 13802 ( 5)- أمالی الصدوق- 112- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 299- 58، و أورد قطعة منه فی الحدیث 18 من الباب 37 من هذه الأبواب. 13803 ( 1)- علل الشرائع- 225- 1. 13804 ( 2)- فی المصدر- و جزع. 13805 ( 3)- فی المصدر زیادة-( علیها السلام). 13806 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13807 ( 5)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13808 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیهم السلام). 13809 ( 1)- فی المصدر زیادة-( علیها السلام). 13810 ( 2)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13811 ( 3)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13812 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13813 ( 5)- علل الشرائع- 227- 2. 13814 ( 6)- لیس فی العلل و الأمالی. 13815 ( 7)- أمالی الصدوق- 112- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 298- 57. 13816 ( 8)- أمالی الصدوق- 111- 2. 13817 ( 1)- مسار الشیعة- 60. 13818 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 162، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 87 من أبواب الدفن. 13819 ( 3)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13820 ( 4)- فی المصدر- قال- یا شیخ. 13821 ( 5)- فی المصدر- ثم قال( علیه السلام). 13822 ( 6)- فی المصدر- سوی الجزع و البکاء علی الحسین( علیه السلام). 13823 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 197. 13824 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن عمر بن عتبة. 13825 ( 3)- فی المصدر- من دمعت عینه دمعة. 13826 ( 4)- فی المصدر- انقصناه. 13827 ( 5)- فی المصدر- أو عرض أبهتک لنا. 13828 ( 6)- الکافی 4- 575- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 62، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب. 13829 ( 7)- فی نسخة- و لا آل زیاد( هامش المخطوط). 13830 ( 8)- کامل الزیارات- 100. 13831 ( 1)- کامل الزیارات- 100، و أورده عن الثواب فی الحدیث 3 من الباب 104 من هذه الأبواب. 13832 ( 2)- کامل الزیارات- 100. 13833 ( 3)- فی المصدر- من قطرت عیناه فینا قطرة و دمعت عیناه فینا دمعة. 13834 ( 4)- فی المصدر- أحقابا و أحقابا. 13835 ( 5)- کامل الزیارات- 101. 13836 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13837 ( 1)- فی المصدر- و استعبر لذلک. 13838 ( 2)- فی المصدر زیادة- و یخافون لخوفنا و یأمنون إذا أمنا. 13839 ( 3)- فی المصدر- فاذا سالت دموعه. 13840 ( 4)- کامل الزیارات- 103. 13841 ( 5)- کامل الزیارات- 104. 13842 ( 1)- کامل الزیارات- 104. 13843 ( 2)- کذا فی المصدر مصححا، فلاحظ. 13844 ( 3)- فی المصدر- فضیل بن فضالة. 13845 ( 4)- مصباح المتهجد- 713، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 55، و فی الحدیث 3 من الباب 63 من هذه الأبواب. 13846 ( 5)- لیس فی المصدر، و هو الموافق للبحار 101، 293- 2. 13847 ( 6)- فی المصدر- و أنا الضامن. 13848 ( 7)- فی المصدر- قال- تقولون- أعظم اللّه أجورنا و أجورکم. 13849 ( 8)- فی المصدر- مع ولیه الامام المهدیّ من آل محمد( علیهم السلام). 13850 ( 9)- فی المصدر- تنتشر. 13851 ( 1)- فی المصدر- و لم یر. 13852 ( 2)- فی المصدر زیادة- کلها. 13853 ( 3)- فی المصدر- و کان له أجر و ثواب مصیبة کل نبی و رسول و وصی. 13854 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 7 و 10 و 11 من الباب 87 و فی الباب 88 من أبواب الدفن. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 104 من هذه الأبواب.

67- بَابُ حَدِّ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع الَّذِی یُسْتَحَبُّ التَّبَرُّکُ بِتُرْبَتِهِ‌

19710- 1-13856 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ ع‌13857 خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ.
19711- 2-13858 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 511
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ الْحُسَیْنِ ع فَرْسَخٌ فِی فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ.
19712- 3-13859 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ13860 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَی سَبْعِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13861.
19713- 4-13862 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِیرَ قُلْتُ فَصِفْ لِی مَوْضِعَهَا قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رِجْلَیْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رَأْسِهِ‌13863 وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ یَوْمَ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ یُعْرَجُ فِیهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ مَا مِنْ مَلَکٍ‌13864 فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ (أَنْ یَأْذَنَ لَهُمْ)13865 فِی زِیَارَةِ قَبْرِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 512
الْحُسَیْنِ ع فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ مِثْلَهُ‌13866 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِ السَّرَّاجِ عَلَی سَبْعِینَ بَاعاً فِی سَبْعِینَ بَاعاً.
19714- 5-13867 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رِجْلَیْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِمَّا یَلِی وَجْهَهُ‌13868.
19715- 6-13869 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَبْرُ الْحُسَیْنِ ع عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُکَسَّراً رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ.
19716- 7-13870 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الطَّاهِرِ یَعْنِی الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التُّرْبَةُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَلَی‌13871 عَشَرَةِ أَمْیَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 513
19717- 8-13872 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع حَرِیمُ الْحُسَیْنِ ع‌13873 خَمْسَةُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ.
19718- 9-13874 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ رَجُلٍ‌13875 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فِیهِ شِفَاءٌ وَ إِنْ أُخِذَ عَلَی رَأْسِ مِیلٍ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ أَکْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ‌13876 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی تَفَاوُتِ الْفَضِیلَةِ فَمَا قَرُبَ کَانَ أَکْثَرَ فَضْلًا وَ بَرَکَةً مِمَّا بَعُدَ.
----------------------
13855 ( 5)- الباب 67 فیه 9 أحادیث. 13856 ( 6)- التهذیب 6- 71- 132، و کامل الزیارات- 272. 13857 ( 7)- فی التهذیب- حریم قبر الحسین( علیه السلام)، و فی المزار- حرم قبر الحسین( علیه السلام). 13858 ( 8)- التهذیب 6- 71- 133، و کامل الزیارات- 272. 13859 ( 1)- التهذیب 6- 74- 144، و کامل الزیارات- 279. 13860 ( 2)- فی نسخة- رزق اللّه بن أبی العلاء( هامش المخطوط). 13861 ( 3)- الکافی 4- 588- 5. 13862 ( 4)- التهذیب 6- 71- 134. 13863 ( 5)- فی المصدر- خمسة و عشرین ذراعا من قدامه، و خمسة و عشرین ذراعا من عند رأسه، و خمسة و عشرین ذراعا من ناحیة رجلیه، و خمسة و عشرین ذراعا من خلفه. 13864 ( 6)- فی المصدر- فلیس ملک. 13865 ( 7)- لیس فی المصدر. 13866 ( 1)- کامل الزیارات- 272. 13867 ( 2)- الکافی 4- 588- 6. 13868 ( 3)- ثواب الأعمال- 119- 42. 13869 ( 4)- التهذیب 6- 72- 135، و کامل الزیارات- 272. 13870 ( 5)- التهذیب 6- 72- 136. 13871 ( 6)- لیس فی المصدر. 13872 ( 1)- الفقیه 2- 579- 3167 الفقیه 2- 600- 3206. 13873 ( 2)- فی المصدر- حریم قبر الحسین( علیه السلام). 13874 ( 3)- کامل الزیارات- 275. 13875 ( 4)- فی المصدر- عن شیخ من أصحابنا. 13876 ( 5)- مصباح المتهجد- 674 مصباح المتهجد- 677.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّکِ بِکَرْبَلَاءَ

19719- 1-13878 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ‌13879 وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌13880 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 514
ع قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّی حَدَّثْتُکُمْ فِی فَضْلِ زِیَارَتِهِ‌13881 لَتَرَکْتُمُ الْحَجَّ رَأْساً وَ مَا حَجَ‌13882 أَحَدٌ وَیْحَکَ أَ مَا عَلِمْتَ‌13883 أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اتَّخَذَ13884 کَرْبَلَاءَ- حَرَماً آمِناً مُبَارَکاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَ مَکَّةَ حَرَماً قَالَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ13885 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ حِجَّ الْبَیْتِ وَ لَمْ یَذْکُرْ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا شَیْ‌ءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ هَکَذَا أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ‌13886 أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ بَاطِنَ الْقَدَمِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِ الْقَدَمِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ فَرَضَ هَذَا عَلَی الْعِبَادِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِحْرَامَ‌13887 لَوْ کَانَ فِی الْحَرَمِ- کَانَ أَفْضَلَ لِأَجْلِ الْحَرَمِ- وَ لَکِنَّ اللَّهَ صَنَعَ ذَلِکَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ.
19720- 2-13888 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَرْضَ الْکَعْبَةِ قَالَتْ مَنْ مِثْلِی وَ قَدْ بُنِیَ بَیْتُ اللَّهِ عَلَی ظَهْرِی یَأْتِینِی‌13889 النَّاسُ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ وَ جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْنَهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا کُفِّی وَ قِرِّی‌13890 مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِیمَا أُعْطِیَتْ‌13891 أَرْضُ کَرْبَلَاءَ- إِلَّا بِمَنْزِلَةِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 515
الْإِبْرَةِ غُمِسَتْ فِی الْبَحْرِ13892 فَحَمَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ وَ لَوْ لَا تُرْبَةُ کَرْبَلَاءَ مَا فَضَّلْتُکِ وَ لَوْ لَا مَنْ ضَمَّتْهُ کَرْبَلَاءُ13893 لَمَا خَلَقْتُکِ وَ لَا خَلَقْتُ‌13894 الَّذِی افْتَخَرْتِ بِهِ فَقِرِّی وَ اسْتَقِرِّی وَ کُونِی ذَنَباً مُتَوَاضِعاً ذَلِیلًا مَهِیناً غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ لِأَرْضِ کَرْبَلَاءَ- وَ إِلَّا مَسَخْتُکِ وَ هَوَیْتُ بِکِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ‌13895.
وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبَّادٍ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌13896.
19721- 3-13897 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ‌13898 عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: اتَّخَذَ اللَّهُ أَرْضَ کَرْبَلَاءَ حَرَماً13899 قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَ مَکَّةَ حَرَماً13900 بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ‌13901 الْحَدِیثَ وَ فِی آخِرِهِ إِنَّهَا تَزْهَرُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ کَالْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ.
19722- 4-13902 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْعُصْفُرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 516
ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ الْأَرَضِینَ وَ الْمِیَاهَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ فَمِنْهَا مَا تَفَاخَرَتْ وَ مِنْهَا مَا بَغَتْ فَمَا مِنْ أَرْضٍ وَ لَا مَاءٍ إِلَّا عُوقِبَتْ لِتَرْکِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ حَتَّی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَی الْکَعْبَةِ الْمُشْرِکِینَ- وَ أَرْسَلَ إِلَی زَمْزَمَ مَاءً مَالِحاً فَأَفْسَدَ طَعْمَهُ وَ إِنَّ کَرْبَلَاءَ13903 وَ مَاءَ الْفُرَاتِ أَوَّلُ أَرْضٍ وَ أَوَّلُ مَاءٍ قَدَّسَ اللَّهُ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ‌13904 فَقَالَ لَهَا تَکَلَّمِی بِمَا فَضَّلَکِ اللَّهُ‌13905 فَقَالَتْ أَنَا أَرْضُ اللَّهِ الْمُقَدَّسَةُ الْمُبَارَکَةُ الشِّفَاءُ فِی تُرْبَتِی وَ مَائِی وَ لَا فَخْرَ بَلْ خَاضِعَةٌ ذَلِیلَةٌ لِمَنْ فَعَلَ بِی ذَلِکَ وَ لَا فَخْرَ عَلَی مَنْ دُونِی بَلْ شُکْراً لِلَّهِ فَأَکْرَمَهَا وَ زَادَهَا بِتَوَاضُعِهَا وَ شُکْرِهَا لِلَّهِ بِالْحُسَیْنِ‌13906 وَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.
19723- 5-13907 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ کَرْبَلَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْکَعْبَةَ- بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ قَدَّسَهَا وَ بَارَکَ عَلَیْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مُقَدَّسَةً مُبَارَکَةً وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ أَفْضَلَ الْأَرْضِ فِی الْجَنَّةِ.
19724- 6-13908 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 517
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسِیرُ بِالنَّاسِ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنْ کَرْبَلَاءَ عَلَی مَسِیرَةِ مِیلٍ أَوْ مِیلَیْنِ تَقَدَّمَ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ حَتَّی إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِرَ13909 فِیهَا مِائَتَا نَبِیٍّ وَ مِائَتَا وَصِیٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَی بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَیْهِ مِنَ الرِّکَابِ وَ أَنْشَأَ یَقُولُ مُنَاخُ رِکَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا یَسْبِقُهُمْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا یَلْحَقُهُمْ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ.
19725- 7-13910 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو الزُّهْرِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّا13911- قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّی أَتَتْ کَرْبَلَاءَ- فَوَضَعَتْهُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَیْلَتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13912 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13913.
---------------------
13877 ( 6)- الباب 68 فیه 7 أحادیث. 13878 ( 7)- کامل الزیارات- 266. 13879 ( 8)- فی المصدر زیادة- و علیّ بن الحسین. 13880 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن سنان، عن أبی سعید القماط. 13881 ( 1)- فی المصدر- بفضل زیارته و بفضل قبره. 13882 ( 2)- فی المصدر زیادة- منکم. 13883 ( 3)- فی المصدر- أ ما تعلم. 13884 ( 4)- فی المصدر زیادة- بفضل قبره. 13885 ( 5)- فی المصدر زیادة- فقلت له. 13886 ( 6)- فی المصدر- أ ما سمعت قول أبی. 13887 ( 7)- فی المصدر- أ و ما علمت أن الموقف. 13888 ( 8)- کامل الزیارات- 267. 13889 ( 9)- فی المصدر- و قد بنی اللّه بیته علی ظهری و یاتینی. 13890 ( 10)- فی المصدر- أن کفی و قری فو عزتی و جلالی. 13891 ( 11)- فی المصدر- أعطیت به. 13892 ( 1)- فی المصدر- غرست فی البحر. 13893 ( 2)- فی المصدر- تضمنته أرض کربلاء. 13894 ( 3)- فی المصدر زیادة- البیت. 13895 ( 4)- فی المصدر- و إلّا سخت بک و هویت بک فی نار جهنم. 13896 ( 5)- کامل الزیارات- 267. 13897 ( 6)- کامل الزیارات- 268. 13898 ( 7)- فی المصدر- عن بعض رجاله. 13899 ( 8)- فی المصدر زیادة- آمنا. 13900 ( 9)- فی المصدر- قبل أن یخلق اللّه أرض الکعبة و یتخذها حرما. 13901 ( 10)- لا یلزم من هذا کون کربلاء أشرف من الکعبة، کما لا یلزم کون الأنبیاء السابقین أشرف من نبیّنا( صلّی اللّه علیه و آله)." منه قده". 13902 ( 11)- کامل الزیارات- 270. 13903 ( 1)- فی المصدر- حتی أفسد طعمه، و إن أرض کربلاء. 13904 ( 2)- فی المصدر- فبارک اللّه علیهما. 13905 ( 3)- فی المصدر زیادة- فقد تفاخرت الأرضون و المیاه بعضها علی بعض. 13906 ( 4)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 13907 ( 5)- التهذیب 6- 72- 137، و کامل الزیارات- 268، کامل الزیارات- 270. 13908 ( 6)- التهذیب 6- 72- 138، و کامل الزیارات- 270. 13909 ( 1)- فی المصدر- قبض. 13910 ( 2)- التهذیب 6- 73- 139. 13911 ( 3)- مریم 19- 22. 13912 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب. 13913 ( 5)- یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَرْضاً وَ نَفْلًا عِنْدَ رَأْسِهِ وَ خَلْفِهِ وَ الْإِتْمَامِ فِیهِ سَفَراً

19726- 1-13915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَی الشُّهَدَاءِ فَائْتِ قَبْرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 518
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْکَ ثُمَّ تُصَلِّی مَا بَدَا لَکَ.
19727- 2-13916 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ‌13917 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ أَبُو عَلِیٍ‌13918 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ تَمْضِی یَا مُفَضَّلُ إِلَی صَلَاتِکَ وَ لَکَ بِکُلِّ رَکْعَةٍ تَرْکَعُهَا عِنْدَهُ کَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ کَأَنَّمَا وَقَفَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ الْحَدِیثَ.
19728- 3-13919 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا یَمْنَعُکَ إِذَا عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَکَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ عُمْرَةً.
19729- 4-13920 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ13921 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ وَلَایَتَنَا عُرِضَتْ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَلَمْ یَقْبَلْهَا قَبُولَ أَهْلِ الْکُوفَةِ شَیْ‌ءٌ13922 وَ ذَلِکَ أَنَّ قَبْرَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 519
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِ وَ إِنَّ إِلَی لِزْقِهِ‌13923 لَقَبْراً آخَرَ یَعْنِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَا مِنْ آتٍ أَتَاهُ یُصَلِّی‌13924 عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً ثُمَّ سَأَلَ‌13925 اللَّهَ حَاجَتَهُ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ وَ إِنَّهُ لَیَحُفُّهُ‌13926 کُلَّ یَوْمٍ أَلْفُ مَلَکٍ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ کَثِیرٍ نَحْوَهُ‌13927 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌13928.
19730- 5-13929 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ جَمَاعَةِ مَشَایِخِهِ‌13930 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ13931 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ عِنْدَ رَأْسِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
19731- 6-13932 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ قَالَ تَنَحَّ هَکَذَا نَاحِیَةً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 520
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
19732- 7-13933 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَکَیْفَ نُصَلِّی عِنْدَهُ فَقَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
19733- 8-13934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ13935 إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ أَجْعَلُهُ قِبْلَةً إِذَا صَلَّیْتُ وَ تَنَحَّ هَکَذَا نَاحِیَةً13936.
19734- 9-13937 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ13938 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَرَّانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع-13939 قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 521
وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ13940.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13941.
19735- 10-13942 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مِصْبَاحِ الزَّائِرِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13943 وَ فِی الصَّلَاةِ13944 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13945.
----------------------------
13914 ( 6)- الباب 69 فیه 10 أحادیث. 13915 ( 7)- الکافی 4- 578- 4، و کامل الزیارات- 245. 13916 ( 1)- التهذیب 6- 73- 140، و کامل الزیارات- 251. 13917 ( 2)- کذا فی الأصل و المخطوط، لکن فی المصدر- عن( بدل) ابن. 13918 ( 3)- کذا فی المخطوط مضبوطا، لکن فی الأصل-" أبو علیّ بن المفضل .." و وضع علی" بن" ضبة لم أعثر علی موضع تخریجها فی الهامش. 13919 ( 4)- التهذیب 6- 73- 141، و کامل الزیارات- 251. 13920 ( 5)- ثواب الأعمال- 114- 20. 13921 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن ناجیة. 13922 ( 7)- فی المصدر- بشی‌ء. 13923 ( 1)- کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط- لزقته. 13924 ( 2)- فی المصدر- یاتیه فیصلی. 13925 ( 3)- فی المصدر- یسال. 13926 ( 4)- فی المصدر- لتحفه. 13927 ( 5)- کامل الزیارات- 168. 13928 ( 6)- کامل الزیارات- 167. 13929 ( 7)- کامل الزیارات- 245. 13930 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن سعد بن عبد اللّه. 13931 ( 9)- فی المصدر زیادة- و حدّثنی محمّد بن عبد اللّه، عن أبیه عبد اللّه بن جعفر الحمیری، عن أبی عبد اللّه البرقی. 13932 ( 10)- کامل الزیارات- 245. 13933 ( 1)- کامل الزیارات- 245. 13934 ( 2)- کامل الزیارات- 246. 13935 ( 3)- فی المصدر- عن الغسل. 13936 ( 4)- فی المصدر زیادة- قال- آخذ من طین قبره و یکون عندی أطلب برکته؟ قال- نعم، أو قال- لا باس بذلک. 13937 ( 5)- کامل الزیارات- 251، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب. 13938 ( 6)- فی المصدر زیادة- و حدّثنی محمّد بن الحسین بن مت الجوهریّ، عن محمّد بن أحمد. 13939 ( 7)- فی المصدر- ما لمن زار قبر الحسین( علیه السلام)؟. 13940 ( 1)- فی المصدر- قال- قلت- جعلت فداک، و کذلک لکل من أتی قبر إمام مفترض طاعته؟ قال- و کذلک لکل من أتی قبر إمام مفترض طاعته. 13941 ( 2)- کامل الزیارات- 251. 13942 ( 3)- مصباح الزائر- 149. 13943 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 20 من الباب 2 و فی الباب 32 و فی الحدیث 3 من الباب 41 و فی الحدیث 4 من الباب 53 و فی الحدیث 5 من الباب 58 و فی الباب 62 من هذه الأبواب. 13944 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1 و 12 و 13 و 14 و 22- 26 و 29 و 30 من الباب 25 و فی الباب 26 من أبواب صلاة المسافر. 13945 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 76 من هذه الأبواب.

70- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِشْفَاءِ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ التَّبَرُّکِ بِهَا وَ تَقْبِیلِهَا وَ تَحْنِیکِ الْأَوْلَادِ وَ اسْتِصْحَابِهَا عِنْدَ الْخَوْفِ وَ عِنْدَ الْمَرَضِ‌

19736- 1-13947 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 522
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.
19737- 2-13948 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَیَنْتَفِعُ بِهِ وَ یَأْخُذُ غَیْرُهُ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَأْخُذُهُ‌13949 أَحَدٌ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ اللَّهَ یَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ.
19738- 3-13950 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: الْخَتْمُ عَلَی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- أَنْ یُقْرَأَ عَلَیْهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
19739- 4-13951 قَالَ وَ رُوِیَ إِذَا أَخَذْتَهُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ الطَّیِّبَةِ وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی تُوَارِیهِ وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ وَ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِهِ وَ الْمَلَائِکَةِ الْعُکُوفِ عَلَی قَبْرِ وَلِیِّکَ یَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ اجْعَلْ لِی فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ عِزّاً مِنْ کُلِّ ذُلٍّ وَ أَوْسِعْ بِهِ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ أَصِحَّ بِهِ جِسْمِی.
19740- 5-13952 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ‌13953 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُفَضَّلٍ‌13954 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 523
إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ13955 عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ‌13956 شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَإِذَا أَخَذَهَا13957 أَحَدُکُمْ فَلْیُقَبِّلْهَا وَ لْیَضَعْهَا عَلَی عَیْنِهِ وَ لْیُمِرَّهَا عَلَی سَائِرِ جَسَدِهِ وَ لْیَقُلْ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ مَنْ حَلَّ بِهَا وَ ثَوَی فِیهَا وَ بِحَقِّ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ بِحَقِّ الْمَلَائِکَةِ الْحَافِّینَ بِهِ إِلَّا جَعَلْتَهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ بَرْءاً مِنْ کُلِّ مَرَضٍ وَ نَجَاةً مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ حِرْزاً مِمَّا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ ثُمَّ یَسْتَعْمِلُهَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ- فَإِنِّی أَسْتَعْمِلُهَا مِنْ دَهْرِیَ الْأَطْوَلِ کَمَا قَالَ وَ وَصَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا رَأَیْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَکْرُوهاً.
أَقُولُ: وَ رَوَی الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ أَیْضاً حِکَایَاتٍ عَجِیبَةً تَتَضَمَّنُ بَرَاهِینَ وَاضِحَةً فِی الِاسْتِشْفَاءِ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع‌13958.
19741- 6-13959 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّیَ الثِّیَابَ رَأَیْتُ فِی أَضْعَافِ الثِّیَابِ طِیناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَیْسَ یُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِیهِ طِیناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 524
19742- 7-13960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع الشِّفَاءُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَکْبَرُ.
19743- 8-13961 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهَا أَمَانٌ.
19744- 9-13962 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ‌13963 عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ کَثِیرُ الْعِلَلِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَکْتُ دَوَاءً إِلَّا تَدَاوَیْتُ بِهِ فَقَالَ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ فِیهِ الشِّفَاءَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ الْأَمْنَ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّینَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الَّذِی أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ النَّبِیِّ الَّذِی قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- وَ اجْعَلْ فِیهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَلَکُ الَّذِی أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِیلُ أَرَاهَا النَّبِیَّ ص- فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ ابْنِکَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ النَّبِیُّ الَّذِی قَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ص- وَ الْوَصِیُّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا فَهُوَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 525
الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ13964- قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الشِّفَاءَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ فَکَیْفَ الْأَمَانُ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَّا وَ مَعَکَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ قُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ طِینُ‌13965 قَبْرِ الْحُسَیْنِ- وَلِیِّکَ وَ ابْنِ وَلِیِّکَ أَخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ لِمَا لَا أَخَافُ فَإِنَّهُ قَدْ یَرِدُ عَلَیْکَ مَا لَا تَخَافُ- قَالَ الرَّجُلُ فَأَخَذْتُهَا کَمَا قَالَ‌13966 فَأَصَحَّ اللَّهُ بَدَنِی وَ کَانَتْ لِی أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ مِمَّا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ کَمَا قَالَ‌13967 قَالَ فَمَا رَأَیْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَهَا مَکْرُوهاً.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ‌13968 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13969.
19745- 10-13970 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَکْبَرُ.
19746- 11-13971 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَکَلْتَهُ فَقُلْ اللَّهُمَّ رَبَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 526
هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَکَةِ وَ رَبَّ الْوَصِیِّ الَّذِی وَارَتْهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
19747- 12-13972 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
19748- 13-13973 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَبَدَأَ بِطِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْکَ الْعِلَّةِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ عِلَّةَ السَّامِ.
19749- 14-13974 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ مَرِیضاً فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَکَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ کَیْفَ وَجَدْتَ الشَّرَابَ فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ آیِساً مِنْ نَفْسِی فَشَرِبْتُهُ فَأَقْبَلْتُ إِلَیْکَ کَأَنَّمَا نَشِطْتُ مِنْ عِقَالٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ الشَّرَابَ الَّذِی شَرِبْتَهُ کَانَ فِیهِ مِنْ طِینِ قُبُورِ آبَائِی وَ هُوَ أَفْضَلُ مَا نَسْتَشْفِی بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنَّا نَسْقِیهِ صِبْیَانَنَا وَ نِسَاءَنَا فَنَرَی مِنْهُ کُلَّ خَیْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13975
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 527
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13976.
---------------------------
13946 ( 7)- الباب 70 فیه 14 حدیثا. 13947 ( 8)- الکافی 4- 588- 4. 13948 ( 1)- الکافی 4- 588- 3، و کامل الزیارات- 274. 13949 ( 2)- فی المصدر- لا و اللّه الذی لا إله إلّا هو ما یأخذه. 13950 ( 3)- الکافی 4- 588- 7. 13951 ( 4)- الکافی 4- 589- 7 ذیل الحدیث 7. 13952 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 326. 13953 ( 6)- فی المصدر- ابن خشیش. 13954 ( 7)- فی المصدر- محمّد بن محمّد بن مغفل القرمیسینی العجلیّ. 13955 ( 1)- فی المصدر- حماد بن عبد اللّه بن الحماد الأنصاری. 13956 ( 2)- فی المصدر- إن اللّه تعالی جعل تربة جدی الحسین( علیه السلام). 13957 ( 3)- فی المصدر- فاذا تناولها. 13958 ( 4)- راجع أمالی الطوسیّ 1- 325 و أمالی الطوسیّ 1- 327 و أمالی الطوسیّ 1- 328. 13959 ( 5)- التهذیب 8- 40- 121، و الاستبصار 3- 279- 992، و کامل الزیارات- 278، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب النیابة فی الحجّ. 13960 ( 1)- التهذیب 6- 74- 142. 13961 ( 2)- التهذیب 6- 74- 143، و کامل الزیارات- 278. 13962 ( 3)- التهذیب 6- 74- 146. 13963 ( 4)- فی المصدر- عبید اللّه بن نهیک. 13964 ( 1)- فی المصدر- سید شباب الشهداء. 13965 ( 2)- فی المصدر- طینة. 13966 ( 3)- فی المصدر- کما قال لی. 13967 ( 4)- فی المصدر- کما قاله. 13968 ( 5)- فی الأمالی- ابن خشیش. 13969 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 325. 13970 ( 7)- الفقیه 2- 599- 3204. 13971 ( 8)- الفقیه 2- 600- 3205. 13972 ( 1)- کامل الزیارات- 275، کامل الزیارات- 284. 13973 ( 2)- کامل الزیارات- 275. 13974 ( 3)- کامل الزیارات- 275 باختصار. 13975 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب التکفین، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة العیدین، و فی الباب 44 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 10 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الحدیث 34 من الباب 37، و فی الحدیث 16 من الباب 45 و فی الباب 67 و فی الحدیث 4 من الباب 68 من هذه الأبواب. 13976 ( 1)- یأتی فی البابین 72 و 73 و فی الحدیث 1 من الباب 76 من هذه الأبواب، و فی الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.

71- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ مِنَ الْآدَابِ‌

19750- 1-13978 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُدْلِجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13979 قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا خَرَجْنَا إِلَی أَبِیکَ أَ فَلَسْنَا فِی حَجٍ‌13980 قَالَ بَلَی قُلْتُ فَیَلْزَمُنَا مَا یَلْزَمُ الْحَاجَّ قَالَ مَا ذَا13981 قُلْتَ مِنَ الْأَشْیَاءِ الَّتِی تَلْزَمُ الْحَاجَّ قَالَ یَلْزَمُکَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ لِمَنْ صَحِبَکَ‌13982 وَ یَلْزَمُکَ قِلَّةُ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ وَ یَلْزَمُکَ کَثْرَةُ ذِکْرِ اللَّهِ وَ یَلْزَمُکَ نَظَافَةُ الثِّیَابِ وَ یَلْزَمُکَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ الْحَائِرَ- وَ یَلْزَمُکَ الْخُشُوعُ وَ کَثْرَةُ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ یَلْزَمُکَ التَّوْقِیرُ13983 لِأَخْذِ مَا لَیْسَ لَکَ وَ یَلْزَمُکَ أَنْ تَغُضَّ بَصَرَکَ وَ یَلْزَمُکَ أَنْ تَعُودَ عَلَی أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِکَ إِذَا رَأَیْتَ مُنْقَطِعاً وَ الْمُوَاسَاةُ وَ یَلْزَمُکَ التَّقِیَّةُ الَّتِی هِیَ قِوَامُ دِینِکَ بِهَا وَ الْوَرَعُ عَمَّا نُهِیتَ عَنْهُ وَ الْخُصُومَةِ وَ کَثْرَةِ الْأَیْمَانِ وَ الْجِدَالِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 528
الَّذِی فِیهِ الْأَیْمَانُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَمَّ حَجُّکَ وَ عُمْرَتُکَ وَ اسْتَوْجَبْتَ مِنَ الَّذِی طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ بِنَفَقَتِکَ‌13984 أَنْ تَنْصَرِفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ.
19751- 2-13985 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْحُسَیْنَ‌13986 فَزُرْهُ وَ أَنْتَ‌13987 حَزِینٌ مَکْرُوبٌ شَعِثاً أَغْبَرَ13988 جَائِعاً عَطْشَاناً [عَطْشَانَ]13989 وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13990.
-----------------------
13977 ( 2)- الباب 71 فیه حدیثان. 13978 ( 3)- کامل الزیارات- 130. 13979 ( 4)- فی نسخة- أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط). 13980 ( 5)- فی المصدر- أ فکنا فی حج. 13981 ( 6)- فی المصدر- من ما ذا. 13982 ( 7)- فی المصدر- حسن الصحابة لمن یصحبک. 13983 ( 8)- کذا، و الظاهر- التوقی بخطه" قدّس سرّه". 13984 ( 1)- فی المصدر زیادة- و اغترابک عن أهلک و رغبتک فیما رغبت. 13985 ( 2)- کامل الزیارات- 131، و أورده عن کتب اخری فی الحدیث 2 من الباب 77 من هذه الأبواب. 13986 ( 3)- فی المصدر- إذا أردت زیارة الحسین( علیه السلام). 13987 ( 4)- فی المصدر زیادة- کئیب. 13988 ( 5)- فی المصدر- مغبرا. 13989 ( 6)- فی المصدر زیادة- فان الحسین قتل حزینا مکروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا. و لاحظ الحدیث( 19778) الآتی فان الکلمات جاءت فیه بالرفع. 13990 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 41 و فی الأبواب 59 و 61 و 62 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 96 من هذه الأبواب.

72- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الطِّینِ حَتَّی طِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَّا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَدْرَ الْحِمَّصَةِ خَاصَّةً لِلِاسْتِشْفَاءِ

19752- 1-13992 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 529
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ الطِّینَ عَلَی وُلْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَی النَّاسِ أَکْلُ لُحُومِهِمْ وَ یَحِلُّ لَهُمْ أَکْلُ لُحُومِنَا وَ لَکِنِ الْیَسِیرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ.
19753- 2-13993 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاقِدٍ13994 عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْکَاظِمِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِهِ وَ دَفْنِهِ وَ قَالَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِی فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ لَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِی شَیْئاً لِتَتَبَرَّکُوا بِهِ فَإِنَّ کُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِیعَتِنَا وَ أَوْلِیَائِنَا.
19754- 3-13995 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ خُنَیْسٍ‌13996 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّینِ الَّذِی یُؤْکَلُ‌13997 فَقَالَ کُلُّ طِینٍ حَرَامٌ کَالْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مَا خَلَا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 530
19755- 4-13998 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ وَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ جَمِیعاً13999 عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مَرِیضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یَعْرِفُ حَقَّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَخَذَ مِنْ طِینِ قَبْرِهِ مِثْلَ رَأْسِ أَنْمُلَةٍ کَانَ لَهُ دَوَاءً.
19756- 5-14000 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخُذُ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- یَکُونُ [عِنْدِی]14001 أَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مَا ظَاهِرُهُ الِاسْتِشْفَاءُ بِطِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی غَیْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَا فِی الْأَکْلِ‌14002 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ14003.
--------------------
13991 ( 8)- الباب 72 فیه 5 أحادیث. 13992 ( 9)- التهذیب 6- 74- 145، و کامل الزیارات- 285. 13993 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 104- 6. 13994 ( 2)- فی المصدر- عمر بن واقد. 13995 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 326، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة. 13996 ( 4)- فی المصدر- ابن خشیش،. 13997 ( 5)- فی المصدر زیادة- یاکله الناس. 13998 ( 1)- کامل الزیارات- 277 و کامل الزیارات- 279. 13999 ( 2)- فی المصدر- عن أبی ولاد. 14000 ( 3)- کامل الزیارات- 278. 14001 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 14002 ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 70 من هذه الأبواب. 14003 ( 6)- یأتی فی البابین 58 و 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.

73- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ أَخْذِ التُّرْبَةِ الْحُسَیْنِیَّةِ لِلِاسْتِشْفَاءِ

19757- 1-14005 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 531
الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ حَمْلَ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع-14006 فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- (وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ)14007 وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ یس وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ بِحَقِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ وَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ زَوْجَةِ وَلِیِّکَ وَ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ- وَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی هُوَ فِیهَا14008 وَ بِحَقِّ الْجَسَدِ الَّذِی ضَمَّتْ‌14009 وَ بِحَقِّ جَمِیعِ مَلَائِکَتِکَ وَ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ هَذَا الطِّینَ شِفَاءً لِی وَ لِمَنْ یَسْتَشْفِی بِهِ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مَرَضٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ- اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ مِنْ جَمِیعِ الْأَوْجَاعِ کُلِّهَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَکَةِ الْمَیْمُونَةِ وَ الْمَلَکِ الَّذِی هَبَطَ بِهَا وَ الْوَصِیِّ الَّذِی هُوَ فِیهَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْفَعْنِی بِهَا إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14010.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 532
---------------------
14004 ( 7)- الباب 73 فیه حدیث واحد. 14005 ( 8)- کامل الزیارات- 283. 14006 ( 1)- فی المصدر- إذا أردت حمل الطین من قبر الحسین( علیه السلام). 14007 ( 2)- لیس فی المصدر. 14008 ( 3)- فی المصدر- الذی حل فیها. 14009 ( 4)- فی المصدر- الجسد الذی تضمنت، و بحق السبط الذی ضمنت. 14010 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.

74- بَابُ أَقَلِّ مَا یُزَارُ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ أَکْثَرِ مَا یُکْرَهُ تَأْخِیرُ زِیَارَتِهِ عَنْهُ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ

19758- 1-14012 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً.
19759- 2-14013 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَیْرٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ائْتُوا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع کُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً.
وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عُمَیْرٍ وَ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14014.
19760- 3-14015 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُوسَوِیِّ عَنِ ابْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فِی السَّنَةِ مَرَّةً إِنِّی أَکْرَهُ الشُّهْرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 533
19761- 4-14016 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ‌14017 عَنْ أَبِی نَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ‌14018.
19762- 5-14019 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَجْفُوهُ یَأْتِیهِ الْمُوسِرُ فِی کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُعْسِرُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا.
19763- 6-14020 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فِی السَّنَةِ مَرَّةً إِنِّی أَخَافُ الشُّهْرَةَ.
19764- 7-14021 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِزِیَارَةِ الْقَبْرِ مِنْ صَلَاةٍ14022 قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ مَفْرُوضٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ فِی کَمْ یُزَارُ14023 قَالَ مَا شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 534
19765- 8-14024 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا تَمُرُّ عَلَیْهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ ع- أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص تَبَاعَدُوا قُلْتُ فِی کَمِ الزِّیَارَةُ قَالَ یَا عَلِیُّ- إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَزُورَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَافْعَلْ قُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَی ذَلِکَ لِأَنِّی أَعْمَلُ بِیَدِی وَ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَغِیبَ مِنْ مَکَانِی یَوْماً وَاحِداً قَالَ أَنْتَ فِی عُذْرٍ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِیَدِهِ وَ إِنَّمَا عَنَیْتُ مَنْ لَا یَعْمَلُ بِیَدِهِ مِمَّنْ إِنْ خَرَجَ کُلَّ جُمُعَةٍ هَانَ ذَلِکَ عَلَیْهِ أَمَا إِنَّهُ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عُذْرٍ وَ لَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عُذْرٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
19766- 9-14025 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ‌14026 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ زُورُوا قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع وَ لَوْ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً.
19767- 10-14027 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یَحْیَی وَ کَانَ فِی خِدْمَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ وَ مَنْ یَأْتِیهِ زَائِراً ثُمَّ یَنْصَرِفُ عَنْهُ مَتَی یَعُودُ إِلَیْهِ وَ فِی کَمْ یَأْتِی وَ کَمْ یَوْماً وَ کَمْ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُهُ قَالَ لَا یَسَعُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَ أَمَّا بَعِیدُ الدَّارِ فَفِی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 535
کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ فَمَا جَازَ الثَّلَاثَ سِنِینَ فَلَمْ یَأْتِهِ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَطَعَ حُرْمَتَهُ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ.
19768- 11-14028 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَةِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْرَهُ أَنْ تُکْثِرُوا الْقَصْدَ إِلَیْهِ زُورُوهُ فِی السَّنَةِ مَرَّةً قُلْتُ کَیْفَ أُصَلِّی عَلَیْهِ قَالَ تَقُومُ خَلْفَهُ عِنْدَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ ع.
19769- 12-14029 وَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَخَلَّفَ عَنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع-14030 أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
19770- 13-14031 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌14032 عَنْ أَبِی نَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا یَنْبَغِی التَّخَلُّفُ عَنْ زِیَارَتِهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14033.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 536
----------------------------
14011 ( 1)- الباب 74 فیه 13 حدیثا. 14012 ( 2)- کامل الزیارات- 293. 14013 ( 3)- کامل الزیارات- 294. 14014 ( 4)- کامل الزیارات- 294 و کامل الزیارات- 295. 14015 ( 5)- کامل الزیارات- 294. 14016 ( 1)- کامل الزیارات- 294، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب. 14017 ( 2)- فی المصدر- عن بعض أصحابنا. 14018 ( 3)- فی المصدر- فی السنة مرة، و حقّ علی الغنی أن یاتیه فی السنة مرتین. 14019 ( 4)- کامل الزیارات- 294. 14020 ( 5)- کامل الزیارات- 294. 14021 ( 6)- کامل الزیارات- 295. 14022 ( 7)- فی المصدر- هل لزیارة القبر صلاة مفروضة؟. 14023 ( 8)- فی المصدر- فی کم یوم یزار؟. 14024 ( 1)- کامل الزیارات- 295، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب. 14025 ( 2)- کامل الزیارات- 296. 14026 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن مروان. 14027 ( 4)- کامل الزیارات- 296. 14028 ( 1)- کامل الزیارات- 296. 14029 ( 2)- کامل الزیارات- 296. 14030 ( 3)- فی المصدر- عن زیارة قبره. 14031 ( 4)- کامل الزیارات- 297، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 38 من هذه الأبواب. 14032 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الفضل. 14033 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 و فی الأحادیث 3 و 4 و 9 و 18 من الباب 38 و فی الباب 40 من هذه الأبواب.

75- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ سُبْحَةٍ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَیْنِ وَ التَّسْبِیحِ بِهَا وَ إِدَارَتِهَا

19771- 1-14035 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ الْقَبْرِ14036 وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ تُسَبِّحُ بِهِ فَمَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ السُّبَحِ‌14037 أَفْضَلَ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الْمُسَبِّحَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَةَ فَیُکْتَبُ لَهُ ذَلِکَ التَّسْبِیحُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ‌14038.
19772- 2-14039 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ إِلَیْهِ قَالَ لَا یَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاکٍ یَسْتَاکُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً مَتَی قَلَّبَهَا ذَاکِراً لِلَّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ‌14040 بِکُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَّبَهَا سَاهِیاً یَعْبَثُ بِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ‌14041 عِشْرُونَ حَسَنَةً أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 537
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ‌14042 وَ فِی التَّعْقِیبِ‌14043.
--------------------
14034 ( 1)- الباب 75 فیه حدیثان. 14035 ( 2)- التهذیب 6- 75- 148، و أورده عن الاحتجاج فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب التعقیب. 14036 ( 3)- فی المصدر- بطین قبر الحسین( علیه السلام). 14037 ( 4)- فی المصدر- من التسبیح. 14038 ( 5)- الاحتجاج- 489. 14039 ( 6)- التهذیب 6- 75- 147، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب ما یسجد علیه. 14040 ( 7)- فی المصدر- کتب له. 14041 ( 8)- فی المصدر- کتب له. 14042 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 16 من أبواب ما یسجد علیه. 14043 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب التعقیب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 44 من أبواب آداب السفر.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع‌

19773- 1-14045 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ عَوَّضَ الْحُسَیْنَ ع مِنْ قَتْلِهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِهِ وَ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ وَ أَنْ لَا تُعَدَّ أَیَّامُ زَائِرِیهِ مِنْ أَعْمَارِهِمْ.
19774- 2-14046 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّادِقَ ع مَرِضَ فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ أَنْ یَسْتَأْجِرُوا لَهُ أَجِیراً یَدْعُو لَهُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَوَجَدُوا رَجُلًا فَقَالُوا لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَنَا أَمْضِی وَ لَکِنَّ الْحُسَیْنَ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ وَ هُوَ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ فَرَجَعُوا إِلَی الصَّادِقِ ع- وَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُوَ کَمَا قَالَ وَ لَکِنْ أَ مَا عَرَفَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَی بِقَاعاً یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ فَتِلْکَ الْبُقْعَةُ مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ.
19775- 3-14047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی مَرَضِهِ وَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ- فَسَبَقَنِی إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِی مُحَمَّدٌ مَا زَالَ یَقُولُ ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ14048 ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ-14049 فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ أَ لَا قُلْتَ لَهُ أَنَا أَذْهَبُ إِلَی الْحَیْرِ-14050 ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا أَذْهَبُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 538
إِلَی الْحَیْرِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِعَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ- فَقَالَ مَا کَانَ یَصْنَعُ الْحَیْرَ هُوَ الْحَیْرُ- فَقَدِمْتُ الْعَسْکَرَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی اجْلِسْ حِینَ أَرَدْتُ الْقِیَامَ فَلَمَّا رَأَیْتُهُ أَنِسَ بِی ذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ فَقَالَ لِی أَ لَا قُلْتَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ- وَ حُرْمَةُ النَّبِیِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَیْتِ- وَ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَةَ- وَ إِنَّمَا هِیَ مَوَاطِنُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعَی لِی حَیْثُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُدْعَی فِیهَا وَ ذَکَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَ لَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاضِعُ یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُتَعَبَّدَ14051 فِیهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعَی لِی حَیْثُ یُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُعْبَدَ هَلَّا قُلْتَ لَهُ کَذَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هَذَا لَمْ أَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَیْکَ‌14052 هَذِهِ أَلْفَاظُ أَبِی هَاشِمٍ لَیْسَتْ أَلْفَاظَهُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌14053.
19776- 4-14054 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ قَالَ یَا شُعَیْبُ مَا صَلَّی عِنْدَهُ أَحَدٌ وَ دَعَا14055 دَعْوَةً إِلَّا اسْتُجِیبَ‌14056 عَاجِلَةً وَ آجِلَةً قُلْتُ زِدْنِی‌14057 قَالَ أَیْسَرُ مَا یُقَالُ لِزَائِرِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 539
ع- قَدْ غُفِرَ لَکَ‌14058 فَاسْتَأْنِفِ الْیَوْمَ عَمَلًا جَدِیداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14059 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14060 وَ قَدْ رَوَی ابْنُ قُولَوَیْهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی ذَلِکَ.
--------------------------
14044 ( 3)- الباب 76 فیه 4 أحادیث. 14045 ( 4)- عدّة الداعی- 48. 14046 ( 5)- عدّة الداعی- 48. 14047 ( 6)- الکافی 4- 567- 3. 14048 ( 7)- فی المزار- الحائر( هامش المخطوط). 14049 ( 8)- فی المزار- الحائر( هامش المخطوط). 14050 ( 9)- فی المزار- الحائر( هامش المخطوط). 14051 ( 1)- فی المصدر زیادة-[ له]. 14052 ( 2)- فی المصدر- علیک. 14053 ( 3)- کامل الزیارات- 273. 14054 ( 4)- کامل الزیارات- 252. 14055 ( 5)- فی المصدر- ما صلی عنده أحد الصلاة إلّا قبلها اللّه منه و لا دعا عنده. 14056 ( 6)- فی المصدر زیادة- له. 14057 ( 7)- فی المصدر زیادة- فیه. 14058 ( 1)- فی المصدر- قد غفر لک یا عبد اللّه. 14059 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 11 و 28 و 34 من الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 38 و فی الحدیث 2 من الباب 41 و فی الحدیث 16 من الباب 45 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 69 و فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب. 14060 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 77 من هذه الأبواب.

77- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ ع أَنْ یَصُومَ ثَلَاثاً آخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ لَیْلَتَهَا وَ یَخْرُجَ عَلَی غُسْلٍ تَارِکاً لِلدُّهْنِ وَ الطِّیبِ وَ الزَّادِ الطَّیِّبِ مُلَازِماً لِلْحُزْنِ وَ الشَّعَ

19777- 1-14062 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ14063 عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْحُسَیْنَ ع فَمَا تَقُولُ قُلْتُ أَشْیَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رُوَاةِ الْحَدِیثِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَبِیکَ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ عَنْ أَبِی- عَنْ جَدِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 540
الْجُمُعَةِ- فَإِذَا أَمْسَیْتَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ ثُمَّ قُمْ فَانْظُرْ فِی نَوَاحِی السَّمَاءِ وَ اغْتَسِلْ تِلْکَ اللَّیْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَنَامُ عَلَی طُهْرٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْیَ إِلَیْهِ فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَکْتَحِلْ حَتَّی تَأْتِیَ الْقَبْرَ.
19778- 2-14064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْحُسَیْنَ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِینٌ مَکْرُوبٌ أَشْعَثُ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ عَنْهُ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14065 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14066 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14067 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ سُکْنَی کَرْبَلَاءَ14068 فَإِمَّا أَنْ یُحْمَلَ ذَاکَ عَلَی الْوُجُوبِ کِفَایَةً أَوْ هَذَا عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِنَفْسِ الْحَائِرِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّحَوُّلِ فِی أَثْنَاءِ السَّنَةِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْمُجَاوَرَةِ بِمَکَّةَ لِئَلَّا یَقْسُوَ قَلْبُهُ‌14069.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 541
19779- 3-14070 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌14071 عَنْ عُمَرَ بْنِ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ‌14072 عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ14073 یُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَضَا14074 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَأْتُونَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَیَتَّخِذُونَ سُفَراً أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قُبُورَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ یَأْکُلُونَ قَالَ الْخُبْزَ وَ اللَّبَنَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا14075 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ مِثْلَهُ‌14076.
19780- 4-14077 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً14078 إِذَا زَارُوا الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّفَرَ فِیهَا الْحَلَاوَةُ وَ الْأَخْبِصَةُ وَ أَشْبَاهُهُ لَوْ زَارُوا قُبُورَ أَحِبَّائِهِمْ مَا حَمَلُوا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌14079.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 542
19781- 5-14080 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌14081 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ14082 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ لَا تَزُورُونَ وَ لَا تَزُورُونَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُونَ قُلْتُ قَطَعْتَ ظَهْرِی قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَخْرُجُ‌14083 إِلَی قَبْرِ أَبِیهِ کَئِیباً حَزِیناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِالسُّفَرِ کَلَّا حَتَّی تَأْتُونَهُ شُعْثاً غُبْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14084.
----------------------
14061 ( 4)- الباب 77 فیه 5 أحادیث. 14062 ( 5)- التهذیب 6- 76- 150. 14063 ( 6)- فی المصدر- أبو طالب عبید اللّه بن أحمد. 14064 ( 1)- التهذیب 6- 76- 151، و أورده عن المزار فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب. 14065 ( 2)- الکافی 4- 587- 2. 14066 ( 3)- ثواب الأعمال- 114- 21. 14067 ( 4)- کامل الزیارات- 131. 14068 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی استحباب سکنی الکوفة فی الباب 43 من هذه الأبواب. 14069 ( 6)- تقدم فی البابین 15 و 16 من أبواب مقدمات الطواف. 14070 ( 1)- التهذیب 6- 77- 152. 14071 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 14072 ( 3)- فی المصدر- موسی بن عمر، عن صالح بن السندی الجمال. 14073 ( 4)- فی المصدر- من أهل الرقة. 14074 ( 5)- فی المصدر- أبو مهنا. 14075 ( 6)- الفقیه 2- 281- 2452. 14076 ( 7)- ثواب الأعمال- 114- 22. 14077 ( 8)- کامل الزیارات- 130، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب آداب السفر. 14078 ( 9)- فی المصدر- بلغنی أن قوما. 14079 ( 10)- ثواب الأعمال- 115- 23. 14080 ( 1)- کامل الزیارات- 130، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب آداب السفر. 14081 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن الحسین، راجع الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب آداب السفر. 14082 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه و هو الموافق لما ورد فی البحار و کذا للحدیث 2 من الباب 41. 14083 ( 4)- فی المصدر- لیذهب. 14084 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب آداب السفر.

78- بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ وَ الْکُوفَةِ وَ الْحَائِرِ قَبْلَ انْتِظَارِ الْجُمُعَةِ

19782- 1-14086 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ- أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ع- قَبْلَ أَنْ یَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ نَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ أَیْنَ تَذْهَبُ لَا رَدَّکَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ الْجُمُعَةِ14087 وَ فَضْلِ هَذِهِ الْأَمَاکِنِ‌14088
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 543
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14089.
--------------------
14085 ( 6)- الباب 78 فیه حدیث واحد. 14086 ( 7)- التهذیب 6- 107- 188. 14087 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 13 و 19 من الباب 8 و فی الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب صلاة الجمعة. 14088 ( 9)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب. 14089 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی فضل هذه الأماکن فی الباب 83 من هذه الأبواب.

79- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع بِالْبَقِیعِ‌

19783- 1-14091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ‌14092 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14093.
19784- 2-14094 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ زَارَنِی غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یَمُتْ فَقِیراً.
19785- 3-14095 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَ جَعْفَراً أَوْ أَبَاهُ لَمْ یَشْتَکِ عَیْنَهُ وَ لَمْ یُصِبْهُ سُقْمٌ وَ لَمْ یَمُتْ مُبْتَلًی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 544
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌14096 وَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ مِثْلَ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14097.
-----------------
14090 ( 2)- الباب 79 فیه 3 أحادیث. 14091 ( 3)- الکافی 4- 579- 1، و المقنعة- 73، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 90 من هذه الأبواب. 14092 ( 4)- الفقیه 2- 578- 3163. 14093 ( 5)- التهذیب 6- 79- 157، التهذیب 6- 93- 174. 14094 ( 6)- التهذیب 6- 78- 153، و المقنعة- 73. 14095 ( 7)- التهذیب 6- 78- 154. 14096 ( 1)- المقنعة- 73. 14097 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی زیارة الحسن( علیه السلام) فی الباب 36، و ما یدلّ علی زیارة قبور الأئمة( علیهم السلام) فی البابین 2 و 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29 و فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 80 و فی الحدیث 2 من الباب 81 و فی البابین 84 و 86 و فی الحدیث 6 من الباب 87 و فی الأبواب 89 و 95 و 96 و فی الأحادیث 5 و 10 و 11 من الباب 97 من هذه الأبواب.

80- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ الْکَاظِمِ ع وَ لَوْ مِنْ خَارِجٍ‌

19786- 1-14099 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ- هَلْ هِیَ مِثْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14100 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌14101.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 545
19787- 2-14102 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِ‌14103 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِ‌14104 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِ‌14105 قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضْلَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌14106 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِ مِثْلَهُ‌14107.
19788- 3-14108 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ قَالَ الْجَنَّةُ فَزُرْهُ.
19789- 4-14109 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ14110 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 546
بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِیکَ- قَالَ زُرْهُ قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ کَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدِهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقُلْتُ فَإِنِّی خِفْتُ فَلَمْ یُمْکِنِّی أَنْ أَدْخُلَ دَاخِلًا قَالَ سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِرِ14111.
وَ رَوَی صَدْرَهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا14112.
19790- 5-14113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَجَّی بَغْدَادَ بِمَکَانِ قَبْرِ14114 الْحُسَیْنِیَّیْنِ فِیهَا.
19791- 6-14115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع- قَالَ لَهُ مِثْلُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قُلْتُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع- قَالَ مِثْلُ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌14116.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 547
19792- 7-14117 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِ‌14118 قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَزُورُ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِبَغْدَادَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ‌14119 وَرَاءِ الْحِجَابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْخَوْفِ لِمَا مَرَّ فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ.
19793- 8-14120 وَ عَنْ أَبِیهِ‌14121 عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَاصِداً قَالَ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.
19794- 9-14122 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: زِیَارَةُ قَبْرِ أَبِی مِثْلُ زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
19795- 10-14123 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع بِبَغْدَادَ- فِیهَا مَشَقَّةٌ14124 وَ إِنَّمَا نَأْتِیهِ فَنُسَلِّمُ عَلَیْهِ مِنْ وَرَاءِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 548
الْحِیطَانِ فَمَا لِمَنْ زَارَهُ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ وَ اللَّهِ‌14125 مِثْلُ مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَحِیمٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌14126 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14128.
------------------------
14098 ( 3)- الباب 80 فیه 10 أحادیث. 14099 ( 4)- التهذیب 6- 81- 158. 14100 ( 5)- الکافی 4- 583- 2. 14101 ( 6)- الفقیه 2- 582- 3180. 14102 ( 1)- التهذیب 6- 81- 159. 14103 ( 2)- فی نسخة- الرازیّ. 14104 ( 3)- فی الکافی- عن الحمیری. 14105 ( 4)- فی الفقیه- الحسین بن محمّد القمّیّ( هامش المخطوط). 14106 ( 5)- الکافی 4- 583- 1. 14107 ( 6)- الفقیه 2- 582- 3179. 14108 ( 7)- التهذیب 6- 82- 160. 14109 ( 8)- التهذیب 6- 82- 161. 14110 ( 9)- فی المصدر- عنه، عن أبیه، عن أحمد بن داود. 14111 ( 1)- فی نسخة- الجسر( هامش المخطوط). 14112 ( 2)- المقنعة- 73. 14113 ( 3)- التهذیب 6- 82- 162. 14114 ( 4)- فی المصدر- قبور. 14115 ( 5)- ثواب الأعمال- 123- 1. 14116 ( 6)- کامل الزیارات- 298. 14117 ( 1)- کامل الزیارات- 298. 14118 ( 2)- فی المصدر- الحسین بن یسار الواسطی. 14119 ( 3)- فی المصدر- فمن. 14120 ( 4)- کامل الزیارات- 301. 14121 ( 5)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 14122 ( 6)- کامل الزیارات- 300. 14123 ( 7)- کامل الزیارات- 300. 14124 ( 8)- فی المصدر- علینا فیها مشقة. 14125 ( 1)- فی المصدر- فقال- له و اللّه. 14126 ( 2)- کامل الزیارات- 300. 14127 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 10 و 15 و 20 و 25 من الباب 2 و فی الباب 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29 و فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 من هذه الأبواب. 14128 ( 4)- یأتی فی الأبواب 81 و 84 و 86 و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 87 و فی الحدیث 1 من الباب 89 و فی البابین 95 و 96 و فی الأحادیث 5 و 10 و 11 من الباب 97 من هذه الأبواب.

81- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع بِالْمَأْثُورِ وَ الصَّلَاةِ فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ مَا یَصْلُحُ لِزِیَارَةِ جَمِیعِ الْمَشَاهِدِ

19796- 1-14130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِی شَأْنِهِ أَتَیْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَکَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 549
قَالَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع.
19797- 2-14131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع‌14132 فَقَالَ صَلُّوا فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ یُجْزِئُ فِی الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا أَنْ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِیَائِهِ السَّلَامُ عَلَی أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَی أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مَسَاکِنِ ذِکْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مَظَاهِرِی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُسْتَقِرِّینَ فِی مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُمَحَّصِینَ‌14133 فِی طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَدِلَّاءِ عَلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّی مِنَ اللَّهِ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلَانِیَتِکُمْ مُفَوِّضٌ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَیْکُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- هَذَا یُجْزِئُ فِی الزِّیَارَاتِ کُلِّهَا وَ تُکْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ تُسَمِّی وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخَیَّرُ14134 لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع‌14135.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 550
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَوْلَهُ‌14136.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع فِی إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ‌14137 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14138 أَقُولُ: وَ الزِّیَارَاتُ الْجَامِعَةُ وَ غَیْرُهَا کَثِیرَةٌ.
-------------------
14129 ( 5)- الباب 81 فیه حدیثان. 14130 ( 6)- الکافی 4- 578- 1، و التهذیب 6- 82- 163، و التهذیب 6- 91- 173. 14131 ( 1)- الکافی 4- 578- 2. 14132 ( 2)- فی التهذیب- أبی الحسن( هامش المخطوط). 14133 ( 3)- فی الفقیه- المخلصین( هامش المخطوط). 14134 ( 4)- فی المصدر- و تختر. 14135 ( 5)- التهذیب 6- 102- 178. 14136 ( 1)- التهذیب 6- 83- 164. 14137 ( 2)- الفقیه 2- 608- 3212. 14138 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 271- 1.

82 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ الرِّضَا ع‌

19798- 1-14140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِ‌14141 عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَوْ حَکَی لِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع الشَّکُّ مِنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ الزِّیَارَةِ فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ- فَقَالَ لِی قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِنْبَراً حِذَاءَ مِنْبَرِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ع- وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 551
حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ فَرَأَیْتُهُ وَ قَدْ زَارَ فَقَالَ جِئْتُ أَطْلُبُ الْمِنْبَرَ.
19799- 2-14142 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ مَزَارِی أَتَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایَرَتِ الْکُتُبُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ‌14143 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِّ عَنِ الرِّضَا ع‌14144 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الرَّازِیِّ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِ‌14145 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌14146.
19800- 3-14147 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 552
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ زَارَ أَبِی ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.14148 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص552
19801- 4-14149 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ یَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَی الرِّضَا ع وَ الْإِخْبَارَ بِقَتْلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِی غُرْبَتِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِیهِ- مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌14150.
19802- 5-14151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَا زَارَنِی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِی عَارِفاً بِحَقِّی إِلَّا شُفِّعْتُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌14152.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 553
19803- 6-14153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌14154 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ مُوسَی اسْمُهُ اسْمُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَیُدْفَنُ بِأَرْضِ طُوسَ وَ هِیَ مِنْ خُرَاسَانَ- یُقْتَلُ فِیهَا بِالسَّمِّ فَیُدْفَنُ فِیهَا غَرِیباً فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ14155 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌14156.
19804- 7-14157 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع ضَمِنْتُ لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی ع بِطُوسَ- عَارِفاً بِحَقِّهِ الْجَنَّةَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19805- 8-14158 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِخُرَاسَانَ- مَا زَارَهَا مَکْرُوبٌ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کَرْبَهُ وَ لَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 554
19806- 9-14159 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سَیُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ بِالسَّمِّ ظُلْماً اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْمُ أَبِیهِ اسْمُ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِی غُرْبَتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ‌14160 بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ‌14161 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌14162.
19807- 10-14163 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُقْتَلُ حَفَدَتِی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ فِی مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهَا طُوسُ- مَنْ زَارَهُ إِلَیْهَا عَارِفاً بِحَقِّهِ أَخَذْتُهُ بِیَدِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْکَبَائِرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا عِرْفَانُ حَقِّهِ قَالَ یَعْلَمُ‌14164 أَنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ غَرِیبٌ شَهِیدٌ مَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ سَبْعِینَ شَهِیداً مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی حَقِیقَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 555
إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ‌14165 کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ‌14166 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌14167.
19808- 11-14168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَنِی وَ هُوَ یَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ حَقِّی وَ طَاعَتِی فَأَنَا وَ آبَائِی شُفَعَاؤُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ کُنَّا شُفَعَاءَهُ نَجَا وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَیْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌14169.
19809- 12-14170 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِخُرَاسَانَ-14171 لَا یَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ حَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 556
الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ14172 عَنْ أَبِیهِ‌14173 عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14174.
19810- 13-14175 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ بَیْنَ جَبَلَیْ طُوسَ قَبْضَةً قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا کَانَ آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ‌14176 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا14177.
19811- 14-14178 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع قَالَ: ضَمِنْتُ لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی الرِّضَا ع- بِطُوسَ عَارِفاً بِحَقِّهِ الْجَنَّةَ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی.
19812- 15-14179 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ‌14180 قَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 557
19813- 16-14181 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ‌14182 ع بِخُرَاسَانَ- قَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ.
19814- 17-14183 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِصْرِیِ‌14184 عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی حُجْرٍ الْأَسْلَمِیِّ عَنْ قَبِیصَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ14185 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِنِّی بِأَرْضِ خُرَاسَانَ- مَا زَارَهَا مَکْرُوبٌ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ‌14186 وَ لَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ.
19815- 18-14187 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی ع بِطُوسَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نُصِبَ لَهُ مِنْبَرٌ بِحِذَاءِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ عِبَادِهِ‌14188.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ14189 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 558
19816- 19-14190 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّ ع یَقُولُ أَهْلُ قُمَّ وَ أَهْلُ آبَةَ14191 مَغْفُورٌ لَهُمْ لِزِیَارَتِهِمْ لِجَدِّی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع بِطُوسَ- أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فَأَصَابَهُ فِی طَرِیقِهِ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19817- 20-14192 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ ابْنِی عَلِیّاً مَقْتُولٌ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ بِطُوسَ- مَنْ زَارَهُ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
19818- 21-14193 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنِّی سَأُقْتَلُ بِالسَّمِّ مَظْلُوماً فَمَنْ زَارَنِی عَارِفاً بِحَقِّی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
19819- 22-14194 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فِی حَدِیثِ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَا ع قَالَ لَهُ لَا تَنْقَضِی الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی تَصِیرَ طُوسُ مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ زُوَّارِی أَلَا فَمَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 559
زَارَنِی فِی غُرْبَتِی بِطُوسَ- کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفُوراً لَهُ.
19820- 23-14195 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنِّی سَأُقْتَلُ بِالسَّمِّ مَظْلُوماً وَ أُقْبَرُ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِیدِ- وَ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تُرْبَتِی مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ أَهْلِ مَحَبَّتِی فَمَنْ زَارَنِی فِی غُرْبَتِی وَجَبَتْ لَهُ زِیَارَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ الَّذِی أَکْرَمَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَ اصْطَفَاهُ عَلَی جَمِیعِ الْخَلِیقَةِ لَا یُصَلِّی أَحَدٌ مِنْکُمْ عِنْدَ قَبْرِی‌14196 إِلَّا اسْتَحَقَّ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ الَّذِی أَکْرَمَنَا بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص بِالْإِمَامَةِ وَ خَصَّنَا بِالْوَصِیَّةِ إِنَّ زُوَّارَ قَبْرِی أَکْرَمُ الْوُفُودِ14197 عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَزُورُنِی فَتُصِیبُ وَجْهَهُ قَطْرَةٌ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19821- 24-14198 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْقُبَّةَ الَّتِی فِیهَا قَبْرُ هَارُونَ- فِی دَارِ حُمَیْدِ بْنِ قَحْطَبَةَ- ثُمَّ قَالَ هَذِهِ تُرْبَتِی وَ فِیهَا أُدْفَنُ وَ سَیَجْعَلُ اللَّهُ هَذَا الْمَکَانَ مُخْتَلَفَ شِیعَتِی وَ أَهْلِ مَحَبَّتِی وَ اللَّهِ لَا یَزُورُنِی مِنْهُمْ زَائِرٌ وَ لَا یُسَلِّمُ عَلَیَّ مِنْهُمْ مُسَلِّمٌ إِلَّا وَجَبَ لَهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ بِشَفَاعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّی رَکَعَاتٍ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً طَالَ مَکْثُهُ فِیهَا فَأَحْصَیْتُ لَهُ خَمْسَمِائَةِ تَسْبِیحَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 560
19822- 25-14199 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ14200 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا زَارَ أَبِی ع أَحَدٌ فَأَصَابَهُ أَذًی مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
19823- 26-14201 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الرِّضَا ع- قَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌14202.
19824- 27-14203 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ زَارَ ابْنِی هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَلَهُ الْجَنَّةُ.
19825- 28-14204 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا لِمَنْ زَارَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 561
قَبْرَ أَبِیکَ بِطُوسَ- فَقَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14205 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14206.
--------------------------
14139 ( 4)- الباب 82 فیه 28 حدیثا. 14140 ( 5)- الکافی 4- 585- 3. 14141 ( 6)- فی نسخة- علی بن إبراهیم، عن الجعفری( هامش المخطوط). 14142 ( 1)- التهذیب 6- 85- 169، و کامل الزیارات- 304. 14143 ( 2)- المقنعة- 74، و فیه- إسحاق بن إبراهیم. 14144 ( 3)- الفقیه 2- 584- 3189. 14145 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 255- 2. 14146 ( 5)- أمالی الصدوق- 106- 9، و الخصال- 167- 220. 14147 ( 6)- التهذیب 6- 85- 170. 14148 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14149 ( 1)- التهذیب 6- 108- 191، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 37 من هذه الأبواب. 14150 ( 2)- أمالی الصدوق- 470- 11. 14151 ( 3)- الفقیه 2- 583- 3184. 14152 ( 4)- أمالی الصدوق- 104- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 258- 16. 14153 ( 1)- الفقیه 2- 583- 3183. 14154 ( 2)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 14155 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 255- 3، و أمالی الصدوق- 103- 1. و فی العیون- الحسین بن زید. 14156 ( 4)- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق المطبوع. 14157 ( 5)- الفقیه 2- 583- 3186. 14158 ( 6)- الفقیه 2- 583- 3187. 14159 ( 1)- الفقیه 2- 584- 3188. 14160 ( 2)- فی العیون( الحسین) و قد وضع نقطتین تحت السین فی المخطوط. 14161 ( 3)- فی الأمالی- محمّد بن فضیل، عن غزوان( هامش المخطوط)، و فی النسخة المطبوعة- محمّد بن فضیل، عن غزان الضبی، و فی العیون ... عن غزوان الضبی. 14162 ( 4)- أمالی الصدوق- 104- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 258- 17. 14163 ( 5)- الفقیه 2- 584- 3190. 14164 ( 6)- فی المصدر- تعلم. 14165 ( 1)- فی نسخة- و علی بن هبة اللّه الوراق( هامش المخطوط). 14166 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 259- 18. 14167 ( 3)- أمالی الصدوق- 105- 8. 14168 ( 4)- الفقیه 2- 584- 3191. 14169 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 263- 33، و أمالی الصدوق- 61- 10. 14170 ( 6)- الفقیه 2- 585- 3194. 14171 ( 7)- فی المصدر- بارض خراسان. 14172 ( 1)- فی الأمالی- محمّد بن عمارة( هامش المخطوط). 14173 ( 2)- فی العیون و الأمالی زیادة- عن الصادق جعفر بن محمّد. 14174 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 255- 4، و أمالی الصدوق- 60- 6. 14175 ( 4)- الفقیه 2- 583- 3185. 14176 ( 5)- التهذیب 6- 109- 192. 14177 ( 6)- الفقیه 2- 583- 3185. 14178 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 256- 7. 14179 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 257- 12. 14180 ( 9)- فی نسخة- والدک( هامش المخطوط). 14181 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 257- 13. 14182 ( 2)- فی نسخة- والدک( هامش المخطوط). 14183 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 257- 14، و أمالی الصدوق- 104- 2. 14184 ( 4)- کذا فی المخطوط، لکن فی الأمالی- البصری. 14185 ( 5)- فی العیون- قبیصة بن جابر بن یزید الجعفی. 14186 ( 6)- فی نسخة- کربه( هامش المخطوط). 14187 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 259- 19. 14188 ( 8)- فی المصدر- حتی یفرغ اللّه تعالی من حساب العباد. 14189 ( 9)- أمالی الصدوق- 105- 7. 14190 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 260- 22. 14191 ( 2)- آبه- قریة قریبة من قم( منه قدّس سرّه). انظر( معجم البلدان 1- 50). 14192 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 260- 23. 14193 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 261- 27. 14194 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 264- 34. 14195 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 226- 1. 14196 ( 2)- فی المصدر زیادة- رکعتین. 14197 ( 3)- فی المصدر- لأکرم الوفود. 14198 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 136- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. 14199 ( 1)- أمالی الصدوق- 521- 1. 14200 ( 2)- فی المصدر- أبو سعید الحسن بن أبی زیاد الآدمی الرازیّ. 14201 ( 3)- ثواب الأعمال- 123- 2. 14202 ( 4)- کامل الزیارات- 306. 14203 ( 5)- کامل الزیارات- 306. 14204 ( 6)- المقنعة- 74. 14205 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 10 و 15 و 20 و 25 من الباب 2 و فی الباب 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29 و فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 و فی الحدیث 6 من الباب 80 و فی الحدیث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب. 14206 ( 2)- یأتی فی الأبواب 83- 88 و 95 و 96 و فی الأحادیث 5 و 10 و 11 من الباب 97 من هذه الأبواب.

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّکِ بِمَشْهَدِ الرِّضَا وَ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع‌

19826- 1-14208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌14209 عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدَّقَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ زُرْقَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ الطُّوفَانِ- افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّی وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.
19827- 2-14210 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌14211 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَی اللَّهِ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 562
الْغَرَقِ أَیَّامَ الطُّوفَانِ- الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ الْغَرِیُّ وَ کَرْبَلَاءُ وَ طُوسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14212 وَ عَلَی شَرَفِ هَذِهِ الْأَمَاکِنِ‌14213 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14214.
-------------------
14207 ( 3)- الباب 83 فیه حدیثان. 14208 ( 4)- التهذیب 6- 109- 194. 14209 ( 5)- فی المصدر- الحسن بن أحمد بن إدریس القمّیّ. 14210 ( 6)- التهذیب 6- 110- 196. 14211 ( 7)- فی المصدر- محمّد بن الفضل بن بنت داود الرقی. 14212 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 13 و 22 و 23 و 24 من الباب 82 من هذه الأبواب. 14213 ( 2)- تقدم فی الأبواب 16 و 43 و 67 و 68 من هذه الأبواب. 14214 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 87 من هذه الأبواب.

84- بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ السَّفَرِ إِلَی زِیَارَةِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقُبُورِ غَیْرِ قُبُورِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع‌

19828- 1-14216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقُبُورِ إِلَّا إِلَی قُبُورِنَا أَلَا وَ إِنِّی مَقْتُولٌ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ مَدْفُونٌ فِی مَوْضِعِ غُرْبَةٍ فَمَنْ شَدَّ رَحْلَهُ إِلَی زِیَارَتِی اسْتُجِیبَ دُعَاؤُهُ وَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ.
-------------------
14215 ( 4)- الباب 84 فیه حدیث واحد. 14216 ( 5)- الخصال- 143- 167، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 254- 1.

85- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌

19829- 1-14218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌14219 عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 563
مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ زِیَارَةُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِیَارَةُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ زِیَارَةُ أَبِی أَفْضَلُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَزُورُهُ (کُلُّ النَّاسِ)14220- وَ أَبِی لَا یَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّیعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14221 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌14222 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌14223.
19830- 2-14224 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یُقْتَلُ لِهَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی مُوسَی- وَلَدٌ بِطُوسَ لَا یَزُورُهُ مِنْ شِیعَتِنَا إِلَّا الْأَنْدَرُ فَالْأَنْدَرُ.
19831- 3-14225 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَدْ تَحَیَّرْتُ بَیْنَ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ بَیْنَ زِیَارَةِ أَبِیکَ ع بِطُوسَ فَمَا تَرَی فَقَالَ لِی مَکَانَکَ ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّیْهِ فَقَالَ زُوَّارُ14226 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَثِیرُونَ وَ زُوَّارُ قَبْرِ أَبِی بِطُوسَ قَلِیلُونَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14227.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 564
------------------------
14217 ( 6)- الباب 85 فیه 3 أحادیث. 14218 ( 7)- الکافی 4- 584- 1، و کامل الزیارات- 306. 14219 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 14220 ( 1)- فی نسخة- أناس( هامش المخطوط). 14221 ( 2)- التهذیب 6- 84- 165. 14222 ( 3)- الفقیه 2- 582- 3181. 14223 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 261- 26. 14224 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 259- 18 ذیل الحدیث 18. 14225 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 256- 8. 14226 ( 7)- فی المصدر زیادة- قبر. 14227 ( 8)- یأتی فی الباب 86 الآتی من هذه الأبواب.

86- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع عَلَی زِیَارَةِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع‌

19832- 1-14229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَازِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَةً کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ قُلْتُ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کَانَ عَلَی عَرْشِ الرَّحْمَنِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِینَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِینَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی ع- وَ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِینَ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- ثُمَّ یُمَدُّ الطَّعَامُ‌14230 فَیَقْعُدُ مَعَنَا زُوَّارُ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ- إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِی عَلِیٍّ ع.
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14231 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 565
سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌14232.
--------------------
14228 ( 1)- الباب 86 فیه حدیث واحد. 14229 ( 2)- الکافی 4- 585- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب. 14230 ( 3)- فی المنتهی- القمطار، و فی العیون- المطمار، و فی التهذیب- المضمار( هامش المخطوط) و فی المصدر- المضمار أیضا، و المضمار- الموضع الذی تضمر فیه الخیل، و لعلّ المراد- میدان السباق. انظر( مجمع البحرین- ضمر- 3- 375). 14231 ( 4)- التهذیب 6- 84- 167. 14232 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 259- 20، و أمالی الصدوق- 105- 6.

87- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الرِّضَا ع وَ خُصُوصاً فِی رَجَبٍ عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ الْمَنْدُوبَیْنِ‌

19833- 1-14234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌14235 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ- کَانَ عِنْدَ اللَّهِ کَسَبْعِینَ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالَ قُلْتُ: سَبْعِینَ حَجَّةً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ: سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَةً کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ14236.
19834- 2-14237 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ‌14238 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ثُمَّ أَتَی الْمَدِینَةَ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ أَتَاکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 566
خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَیْکَ ثُمَّ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَی بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَمَّا کَانَ فِی وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ الْحَجَّ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ هَذَا الَّذِی قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ یَرْجِعُ أَیْضاً فَیَحُجُّ أَوْ یَخْرُجُ إِلَی خُرَاسَانَ إِلَی أَبِیکَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع- فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ قَالَ بَلْ یَأْتِی خُرَاسَانَ- فَیُسَلِّمُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَفْضَلُ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی رَجَبٍ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْیَوْمَ فَإِنَّ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14239 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ‌14240 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ‌14241 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ‌14242.
19835- 3-14243 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَبْلِغْ شِیعَتِی- أَنَّ زِیَارَتِی تَبْلُغُ‌14244 عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ لِمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 567
أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌14245 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَاتٍ‌14246 کُلِّهَا14247.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِ‌14248 وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ‌14249.
19836- 4-14250 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌14251 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَةً یَأْتِی عَلَیْهَا زَمَانٌ تَصِیرُ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ فَلَا یَزَالُ فَوْجٌ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ فَوْجٌ یَصْعَدُ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِی الصُّورِ فَقِیلَ لَهُ وَ أَیَّةُ بُقْعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ هِیَ بِأَرْضِ طُوسَ- وَ هِیَ وَ اللَّهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- مَنْ زَارَنِی فِی تِلْکَ الْبُقْعَةِ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ کُنْتُ أَنَا وَ آبَائِی شُفَعَاءَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ14252
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 568
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ اللَّیْثِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُکَتِّبِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ‌14253 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌14254.
19837- 5-14255 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ اللَّهِ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ شَهِیدٌ قُلْتُ وَ مَنْ یَقْتُلُکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ فِی زَمَانِی یَقْتُلُنِی بِالسَّمِّ ثُمَّ یَدْفِنُنِی فِی دَارِ مَضِیعَةٍ وَ بِلَادِ غُرْبَةٍ أَلَا فَمَنْ زَارَنِی فِی غُرْبَتِی کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ صِدِّیقٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ وَ مِائَةِ أَلْفِ مُجَاهِدٍ وَ حُشِرَ فِی زُمْرَتِنَا وَ جُعِلَ فِی الدَّرَجَاتِ الْعُلَی مِنَ الْجَنَّةِ رَفِیقَنَا.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌14256.
19838- 6-14257 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ زَارَ وَاحِداً مِنَّا کَمَنْ‌14258 زَارَ الْحُسَیْنَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14259 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14260.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 569
----------------------------
14233 ( 2)- الباب 87 فیه 6 أحادیث. 14234 ( 3)- الکافی 4- 585- 4. 14235 ( 4)- سبق فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 14236 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 14237 ( 6)- الکافی 4- 584- 2، و کامل الزیارات- 305. 14238 ( 7)- فی التهذیب- الحسین بن سیف( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 14239 ( 1)- التهذیب 6- 84- 166. 14240 ( 2)- فی العیون- عن جده الحسین بن علی. 14241 ( 3)- فی العیون- الحسین بن یوسف. 14242 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 258- 15. 14243 ( 5)- الفقیه 2- 582- 3182. 14244 ( 6)- فی المصدر- تعدل. 14245 ( 1)- فی التهذیب- الحسن بن أحمد بن إدریس. 14246 ( 2)- فی التهذیب- متقبلة. 14247 ( 3)- التهذیب 6- 85- 168. 14248 ( 4)- ثواب الأعمال- 123- 3، و أمالی الصدوق- 61- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 257- 10. 14249 ( 5)- بشارة المصطفی- 22. 14250 ( 6)- الفقیه 2- 585- 3193. 14251 ( 7)- فی الأمالی- علی بن الحسن بن علیّ بن فضال، عن أبیه. 14252 ( 8)- أمالی الصدوق- 61- 7. 14253 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 255- 5. 14254 ( 2)- التهذیب 6- 108- 190. 14255 ( 3)- الفقیه 2- 585- 3192. 14256 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 256- 9، و أمالی الصدوق- 61- 8. 14257 ( 5)- ثواب الأعمال- 123- 3 ذیل الحدیث 3. 14258 ( 6)- فی المصدر- کان کمن. 14259 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 20 و 25 من الباب 2 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 من هذه الأبواب. 14260 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 88 من هذه الأبواب.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ لِزِیَارَةِ الرِّضَا ع وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الزِّیَارَةِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ کَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَهُ‌

19839- 1-14262 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ- فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ وَ قَرَّبَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ‌14263 مَرْحَباً بِکُمْ وَ أَهْلًا فَأَنْتُمْ شِیعَتُنَا حَقّاً یَأْتِی‌14264 عَلَیْکُمْ زَمَانٌ تَزُورُونَ فِیهِ تُرْبَتِی بِطُوسَ- أَلَا فَمَنْ زَارَنِی وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
19840- 2-14265 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ لَهُ إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْیَزُرْ قَبْرَ جَدِّیَ الرِّضَا ع بِطُوسَ- وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ وَ لْیُصَلِّ عِنْدَ رَأْسِهِ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَی حَاجَتَهُ فِی قُنُوتِهِ فَإِنَّهُ یَسْتَجِیبُ لَهُ مَا لَمْ یَسْأَلْ مَأْثَماً14266 أَوْ قَطِیعَةَ رَحِمٍ إِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ لَبُقْعَةٌ مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ- لَا یَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ النَّارِ- وَ أَدْخَلَهُ‌14267 دَارَ الْقَرَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 570
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ‌14268 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14269.
--------------------
14261 ( 1)- الباب 88 فیه حدیثان. 14262 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 260- 21. 14263 ( 3)- فی المصدر زیادة- الرضا( علیه السلام). 14264 ( 4)- فی المصدر- و سیأتی. 14265 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 262- 32. 14266 ( 6)- فی المصدر- ما لم یسال فی مآثم. 14267 ( 7)- فی المصدر- و احله. 14268 ( 1)- أمالی الصدوق- 471- 12. 14269 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 29 و فی الحدیث 23 من الباب 82 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی استحباب الغسل فی الحدیث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب.

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْکَاظِمِ وَ الْجَوَادِ ع مَعاً عَلَی زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع‌

19841- 1-14271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِ‌14272 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِ‌14273 عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ‌14274 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع- وَ عَنْ زِیَارَةِ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع-14275 فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14276
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 571
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ14277 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌14278 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ14279.
--------------------
14270 ( 3)- الباب 89 فیه حدیث واحد. 14271 ( 4)- الکافی 4- 583- 3، و کامل الزیارات- 300. 14272 ( 5)- فی العیون- حمدان بن سلیمان النیسابوریّ. 14273 ( 6)- فی العیون- علی بن محمّد الحصینی. 14274 ( 7)- فی العیون- علی بن محمّد بن مروان( هامش المخطوط). 14275 ( 8)- فی نسخة زیادة- و عن الأئمة( علیهم السلام)( هامش المخطوط). 14276 ( 9)- التهذیب 6- 91- 172. 14277 ( 1)- المقنعة- 74. 14278 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 261- 25. 14279 ( 3)- تقدم فی البابین 2 و 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29 و فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 و فی الحدیث 6 من الباب 80 و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْهَادِی وَ الْعَسْکَرِیِّ وَ الْمَهْدِیِّ ع مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ‌

19842- 1-14281 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ وَاحِداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14282.
19843- 2-14283 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 572
قَالَ: قَالَ‌14284 أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع قَبْرِی بِسُرَّ مَنْ رَأَی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْجَانِبَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14285 وَ قَدْ قَالَ الشَّیْخُ الْمَنْعُ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ الْأَوْلَی لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْکُ الْغَیْرِ وَ لَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِیهَا بِالدُّخُولِ فِیهَا وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً یَدْخُلُهَا لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً خَاصَّةً إِذَا تَأَوَّلَ فِی ذَلِکَ مَا
رُوِیَ عَنْهُمْ ع مِنْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا شِیعَتَهُمْ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِهِمْ.
وَ ذَلِکَ عَلَی عُمُومِهِ وَ قَدْ رُوِیَ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهُ فِی بَابِ الْأَخْمَاسِ انْتَهَی‌14286 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ
عَنْهُمْ لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
وَ قَدْ عُلِمَ طِیبَةُ نَفْسِ الْمَالِکِ ع لِدُخُولِ الدَّارِ وَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَیْهِ وَ حُصُولِ زِیَارَةِ التَّعْظِیمِ لَهُ وَ لِأَبِیهِ وَ جَدِّهِ ع مَعَ عُمُومِ أَحَادِیثِ الزِّیَارَاتِ وَ إِطْلَاقِهَا الدَّالِّ عَلَی الْإِذْنِ وَ عَدَمِ وُصُولِ النَّهْیِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْوُجُوهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌14287.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 573
---------------------
14280 ( 4)- الباب 90 فیه حدیثان. 14281 ( 5)- الکافی 4- 579- 1، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب. 14282 ( 6)- التهذیب 6- 79- 157، التهذیب 6- 93- 174. 14283 ( 7)- التهذیب 6- 93- 176. 14284 ( 1)- فی المصدر- قال لی. 14285 ( 2)- تقدم فی البابین 2 و 26 و فی الحدیث 3 من الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 30 و فی الحدیث 2 من الباب 44 و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 69 و فی الحدیث 6 من الباب 80 و فی الأبواب 81 و 84 و 86 و فی الحدیث 6 من الباب 87 و فی الباب 89 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 95 و فی الحدیث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب. 14286 ( 3)- راجع التهذیب 6- 94- 173 الباب 44. 14287 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب مکان المصلی.

91- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِقَامَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الصَّوْمِ عَلَی السَّفَرِ لِلزِّیَارَةِ وَ الْإِفْطَارِ

19844- 1-14289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقَعُ بِقَلْبِهِ زِیَارَةُ الْحُسَیْنِ وَ زِیَارَةُ أَبِیکَ ع بِبَغْدَادَ- فَیُقِیمُ بِمَنْزِلِهِ‌14290 حَتَّی یَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ یَزُورُهُمْ أَوْ یَخْرُجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُفْطِرُ فَکَتَبَ‌14291 لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ.
19845- 2-14292 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ إِلَی مَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع وَ زِیَارَةِ آبَائِهِ ع- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَزُورُهُمْ‌14293 فَقَالَ لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِیمِ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ وَ الصِّیَامُ فِیهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ وَ إِذَا حَضَرَ فَهُوَ مَأْثُورٌ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مَأْثُوراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌14294 وَ تَقَدَّمَ مَا یُنَافِیهِ وَ هُوَ
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 574
مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ مُضِیِّ لَیْلَةِ الْقَدْرِ14295.
-------------------
14288 ( 1)- الباب 91 فیه حدیثان. 14289 ( 2)- التهذیب 6- 110- 198. 14290 ( 3)- فی المصدر- فیقیم فی منزله. 14291 ( 4)- فی المصدر- فکتب( علیه السلام). 14292 ( 5)- مستطرفات السرائر- 67- 7. 14293 ( 6)- فی المصدر- نسافرهم و نزورهم. 14294 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من أبواب من یصحّ منه النوم. 14295 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 3 من أبواب من یصحّ منه الصوم.

92- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقُبُورِ

19846- 1-14297 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الْحَدِیثَ.
19847- 2-14298 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ وَ لَا تَطُفْ‌14299 بِقَبْرٍ الْحَدِیثَ.
19848- 3-14300 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیِّبِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 575
بَیْنَا أَنَا ذَاتَ یَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَرَأَیْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَطُوفُ بِهِ فَنَاظَرْتُهُ فِی مَسَائِلَ عِنْدِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی أَکْثَرَ مِنْ دَوْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَجْلِ إِتْمَامِ الزِّیَارَةِ وَ الدُّعَاءِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ کَمَا وَرَدَ فِی بَعْضِ الزِّیَارَاتِ لَا بِقَصْدِ الطَّوَافِ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا یَدُلُّ عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَا غَیْرِهِمْ وَ الْقِیَاسُ بَاطِلٌ وَ رَاوِیهِ عَامِّیٌّ ضَعِیفٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الطَّوَافِ فِیهِ بِمَعْنَی الْإِلْمَامِ وَ النُّزُولِ کَمَا ذَکَرَهُ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِنْ مَعْنَی الزِّیَارَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ رَاوِیهِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُجَوِّزُونَهُ وَ الصُّوفِیَّةَ مِنَ الْعَامَّةِ یَطُوفُونَ بِقُبُورِ مَشَایِخِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
14296 ( 2)- الباب 92 فیه 3 أحادیث. 14297 ( 3)- علل الشرائع- 283- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة. 14298 ( 4)- الکافی 6- 534- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الملابس، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب المساکن، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة. 14299 ( 5)- فی نسخة- و لا تطیف( هامش المخطوط). 14300 ( 6)- الکافی 1- 353- 9.

93- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ بِالرَّیِ‌

19849- 1-14302 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی ع مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَقَالَ لِی أَیْنَ کُنْتَ فَقُلْتُ زُرْتُ الْحُسَیْنَ ع- فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِیمِ عِنْدَکُمْ لَکُنْتَ کَمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 576
بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الرَّیِ‌14303.
--------------------
14301 ( 1)- الباب 93 فیه حدیث واحد. 14302 ( 2)- ثواب الأعمال- 124- 1. 14303 ( 1)- کامل الزیارات- 324.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قَبْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِقُمَ‌

19850- 1-14305 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ‌14306 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ زِیَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِقُمَّ- فَقَالَ مَنْ زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌14307.
19851- 2-14308 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ عَلِیٍّ وَ مَشَایِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ رَجُلٍ‌14309 عَنِ ابْنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ عَمَّتِی بِقُمَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 577
---------------------
14304 ( 2)- الباب 94 فیه حدیثان. 14305 ( 3)- ثواب الأعمال- 124- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 267- 1. 14306 ( 4)- لیس فی الثواب. 14307 ( 5)- کامل الزیارات- 324. 14308 ( 6)- کامل الزیارات- 32. 14309 ( 7)- فی المصدر- عمن ذکره.

95- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بُعْدٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا فِی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِهَا

19852- 1-14311 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْیَصْعَدْ أَعْلَی مَنْزِلِهِ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیُومِ بِالسَّلَامِ إِلَی قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا.
19853- 2-14312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ ثُمَّ ائْتِ الْقَبْرَ وَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ هَذِهِ فِی حَالِ التَّقِیَّةِ.
19854- 3-14313 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْیَعْلُ عَلَی مَنْزِلِهِ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیُومِ بِالسَّلَامِ إِلَی قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا وَ لْتُسَلِّمْ‌14314 عَلَی الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعِیدٍ کَمَا تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرِیبٍ غَیْرَ أَنَّکَ لَا یَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَیْتُکَ زَائِراً بَلْ تَقُولُ مَوْضِعَهُ قَصَدْتُکَ‌14315 بِقَلْبِی زَائِراً إِذْ عَجَزْتُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 578
حُضُورِ مَشْهَدِکَ وَ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ سَلَامِی لِعِلْمِی بِأَنَّهُ یَبْلُغُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَصِلُ إِلَیْنَا14316.
19855- 4-14317 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّهَّانِ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ تُکْثِرُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قُلْتُ إِنَّهُ مِنِّی بَعِیدٌ14318 فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَهُ کُتِبَتْ لَکَ بِذَلِکَ الزِّیَارَةُ14319 قُلْتُ بَلَی قَالَ اغْتَسِلْ فِی مَنْزِلِکَ وَ انْزِلْ إِلَی سَطْحِ دَارِکَ‌14320 وَ أَشِرْ إِلَیْهِ بِالسَّلَامِ تُکْتَبْ لَکَ بِذَلِکَ الزِّیَارَةُ.
19856- 5-14321 قَالَ وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَزُورُکَ إِذَا لَمْ أَقْدِرْ14322 عَلَی ذَلِکَ قَالَ: قَالَ لِی یَا عِیسَی- إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الْمَجِی‌ءِ فَإِذَا کَانَ فِی‌14323 یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ اصْعَدْ إِلَی سَطْحِکَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ تَوَجَّهْ نَحْوِی فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی فَقَدْ زَارَنِی فِی مَمَاتِی وَ مَنْ زَارَنِی فِی مَمَاتِی فَقَدْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 579
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14324 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14325.
----------------
14310 ( 1)- الباب 95 فیه 5 أحادیث. 14311 ( 2)- الفقیه 2- 599- 3202. 14312 ( 3)- الفقیه 2- 598- 3201. 14313 ( 4)- التهذیب 6- 103- 179. 14314 ( 5)- فی المصدر- و تسلم. 14315 ( 6)- فی المصدر- قصدت. 14316 ( 1)- الکافی 4- 587- 1. 14317 ( 2)- کامل الزیارات- 288. 14318 ( 3)- فی المصدر- إنّه من الشغل. 14319 ( 4)- فی المصدر- کتب اللّه لک بذلک الزیارة. 14320 ( 5)- فی المصدر- و اصعد إلی سطح دارک. 14321 ( 6)- کامل الزیارات- 287. 14322 ( 7)- فی المصدر- و لم أقدر. 14323 ( 8)- لیس فی المصدر. 14324 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 و فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب. 14325 ( 2)- یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب.

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ وَ فَاطِمَةَ ع فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَةٍ مِنْ بُعْدٍ عَلَی غُسْلٍ وَ کَیْفِیَّتِهَا

19857- 1-14327 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَزُورَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ قُبُورَ الْحُجَجِ ع وَ هُوَ فِی بَلَدِهِ فَلْیَغْتَسِلْ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لْیَلْبَسْ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ لْیَخْرُجْ إِلَی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِنَّ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ- فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ فَلْیَقُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لْیَقُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ الْمُرْسَلُ وَ الْوَصِیُّ الْمُرْتَضَی- وَ السَّیِّدَةُ الْکُبْرَی وَ السَّیِّدَةُ الزَّهْرَاءُ وَ السِّبْطَانِ الْمُنْتَجَبَانِ- وَ الْأَوْلَادُ وَ الْأَعْلَامُ وَ الْأُمَنَاءُ الْمُسْتَخْزَنُونَ‌14328 جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَیْکُمْ وَ إِلَی آبَائِکُمْ وَ وَلَدِکُمُ الْخَلَفِ عَلَی بَرَکَةِ الْحَقِ‌14329 فَقَلْبِی لَکُمْ سِلْمٌ‌14330 وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بِدِینِهِ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ إِنِّی لَمِنَ الْقَائِلِینَ بِفَضْلِکُمْ مُقِرٌّ بِرَجْعَتِکُمْ‌14331- لَا أُنْکِرُ لِلَّهِ قُدْرَةً وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 580
سُبْحَانَ اللَّهِ ذِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوتِ یُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ جَمِیعُ خَلْقِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَجْسَادِکُمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی افْعَلْ ذَلِکَ عَلَی سَطْحِ دَارِکَ‌14332.
19858- 2-14333 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ‌14334 قَالَ: دَخَلَ حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا حَنَانُ تَزُورُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرَیْنِ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَمَا أَجْفَاکُمْ لِسَیِّدِکُمْ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قِلَّةُ الزَّادِ وَ بُعْدُ النَّأْیِ الْمَسَافَةِ فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی زِیَارَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ إِنْ بَعُدَ النَّأْیُ قَالَ بَلَی فَکَیْفَ أَزُورُهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ وَ الْبَسْ أَطْهَرَ ثِیَابِکَ وَ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی دَارِکَ‌14335 أَوْ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ بَعْدَ مَا تَبَیَّنَ أَنَّ الْقَبْرَ هُنَاکَ یَقُولُ اللَّهُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌14336 ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ ابْنَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی وَ ابْنَ سَیِّدِی السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ الشَّهِیدَ ابْنَ الشَّهِیدِ وَ الْقَتِیلَ ابْنَ الْقَتِیلِ وَ ذَکَرَ الزِّیَارَةَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ إِلَی یَسَارِکَ قَلِیلًا وَ تُحَوِّلُ وَجْهَکَ إِلَی قَبْرِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلِ وَالِدِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ أَمْرِ دِینِکَ وَ دُنْیَاکَ ثُمَّ تُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنَّ صَلَاةَ الزِّیَارَةِ ثَمَانٍ أَوْ سِتٌّ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 581
أَرْبَعٌ أَوْ رَکْعَتَانِ وَ أَفْضَلُهَا ثَمَانٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ نَحْوَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ تَقُولُ أَنَا مُوَدِّعُکَ یَا سَیِّدِی وَ ابْنَ سَیِّدِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ-14337 وَ مُوَدِّعُکُمْ یَا سَادَتِی‌14338 یَا مَعَاشِرَ الشُّهَدَاءِ فَعَلَیْکُمْ سَلَامُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ وَ بَرَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14339.
--------------------
14326 ( 3)- الباب 96 فیه حدیثان. 14327 ( 4)- مصباح المتهجد- 253. 14328 ( 5)- فی نسخة- المنتجبون( هامش المخطوط). 14329 ( 6)- فی المصدر- علی برکة حق. 14330 ( 7)- فی المصدر- فقلبی لکم مسلم. 14331 ( 8)- فیه دلالة علی رجعة النبیّ و الأئمة( علیهم السلام)، و فی الزیارة الجامعة ما هو أوضح من ذلک، و الأحادیث فی صحة الرجعة کثیرة قد جمعت منها ستمائة و عشرین حدیثا فی رسالة مفردة تسهل علی تحقیق هذه المسالة بما لا مزید علیه." منه قده". 14332 ( 1)- مصباح المتهجد- 253. 14333 ( 2)- کامل الزیارات- 288. 14334 ( 3)- فی المصدر- رفع الحدیث إلی أبی عبد اللّه( علیه السلام). 14335 ( 4)- فی المصدر- و اصعد إلی أعلی موضع فی دارک. 14336 ( 5)- البقرة 2- 115. 14337 ( 1)- فی المصدر- یا مولای و ابن مولای و یا سیدی و ابن سیدی، و مودعک یا سیدی و ابن سیدی یا علیّ بن الحسین. 14338 ( 2)- فی المصدر- یا ساداتی. 14339 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 95 من هذه الأبواب.

97- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْمُؤْمِنِینَ خُصُوصاً الصُّلَحَاءَ

19859- 1-14341 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ أَخاً14342 فِی جَانِبِ الْمِصْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَهُوَ زَوْرُهُ‌14343 وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَوْرَهُ.
19860- 2-14344 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَارَ مُسْلِمٌ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِی اللَّهِ وَ لِلَّهِ إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 582
الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌14345 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌14346.
19861- 3-14347 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ لِلَّهِ لَا لِغَیْرِهِ یَطْلُبُ بِهِ ثَوَابَ اللَّهِ وَ تَنَجُّزَ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ حِینِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّی یَعُودَ إِلَیْهِ یُنَادُونَهُ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌14348 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌14349.
19862- 4-14350 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّةً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَکَمَ عَلَی نَفْسِهِ بِالْحَقِّ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ وَ رَجُلٌ آثَرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 583
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14351.
19863- 5-14352 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ فُقَرَاءَ شِیعَتِنَا- وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزُورَ قُبُورَنَا فَلْیَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا14353.
19864- 6-14354 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ إِلَی الْأَرْضِ مَلَکاً فَأَقْبَلَ ذَلِکَ الْمَلَکُ یَمْشِی حَتَّی وَقَعَ إِلَی بَابٍ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَسْتَأْذِنُ عَلَی رَبِّ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا حَاجَتُکَ إِلَی رَبِّ هَذِهِ الدَّارِ قَالَ أَخٌ لِی مُسْلِمٌ زُرْتُهُ فِی اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ مَا جَاءَ بِکَ إِلَّا ذَاکَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِی إِلَّا ذَاکَ فَقَالَ فَإِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکَ وَ هُوَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ وَجَبَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- وَ قَالَ الْمَلَکُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَیُّمَا مُسْلِمٍ زَارَ مُسْلِماً فَلَیْسَ إِیَّاهُ زَارَ إِیَّایَ زَارَ وَ ثَوَابُهُ عَلَیَّ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 584
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِیَّایَ زُرْتَ‌14355 وَ لِی تَعَاهَدْتَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ- وَ أَعْتَقْتُکَ مِنْ غَضَبِی‌14356 وَ أَجَرْتُکَ مِنَ النَّارِ14357.
19865- 7-14358 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّایَ زُرْتَ وَ ثَوَابُکَ عَلَیَّ وَ لَسْتُ أَرْضَی لَکَ ثَوَاباً بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19866- 8-14359 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ‌14360 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَنْتَ ضَیْفِی وَ زَائِرِی عَلَیَّ قِرَاکَ وَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ إِیَّاهُ.
19867- 9-14361 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ‌14362 عَنْ عَلِیِّ بْنِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ‌14363 فِی اللَّهِ وَ لِلَّهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَخْطِرُ بَیْنَ قَبَاطِیَّ مِنْ نُورٍ لَا یَمُرُّ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا أَضَاءَ لَهُ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 585
یَدَیِ اللَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَرْحَباً وَ إِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرْحَباً أَجْزَلَ لَهُ الْعَطِیَّةَ.
19868- 10-14364 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ الْبَزَّازِ)14365 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی إِخْوَانِنَا14366 یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صِلَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی إِخْوَانِهِ‌14367 یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌14368.
19869- 11-14369 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌14370
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 586
وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ رَوَی أَحَادِیثَ أُخَرَ بِمَعْنَاهَا14371.
19870- 12-14372 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یُحَدِّثُ قَالَ: إِنَّ ضَیْفَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَجُلٌ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَهُوَ فِی کَنَفِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَنْصَرِفَ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فِی عَاجِلِ ثَوَابِهِ وَ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14373 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14374.
-------------------------
14340 ( 4)- الباب 97 فیه 12 حدیثا. 14341 ( 5)- الکافی 2- 176- 5. 14342 ( 6)- فی المصدر- أخاه. 14343 ( 7)- الزور- الزائر.( الصحاح- زور- 2- 673). 14344 ( 8)- الکافی 2- 177- 10. 14345 ( 1)- ثواب الأعمال- 221- 1، و مصادقة الاخوان- 56- 1. 14346 ( 2)- قرب الإسناد- 18. 14347 ( 3)- الکافی 2- 178- 15. 14348 ( 4)- الکافی 2- 175- 1. 14349 ( 5)- الکافی 2- 177- 9. 14350 ( 6)- الکافی 2- 178- 11. 14351 ( 1)- الخصال- 131- 136. 14352 ( 2)- الکافی 4- 59- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الصدقة. 14353 ( 3)- الفقیه 2- 73- 1765. 14354 ( 4)- الکافی 2- 176- 3. 14355 ( 1)- فی الأمالی و الثواب- إیای أردت. 14356 ( 2)- فی الأمالی و الثواب- و أعفیتک من غضبی. 14357 ( 3)- أمالی الصدوق- 166- 7، و ثواب الأعمال- 204- 1. 14358 ( 4)- الکافی 2- 176- 4. 14359 ( 5)- الکافی 2- 176- 6. 14360 ( 6)- فی المصدر- من زار أخاه فی بیته. 14361 ( 7)- الکافی 2- 177- 8. 14362 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 14363 ( 9)- لیس فی المصدر. 14364 ( 1)- التهذیب 6- 104- 181. 14365 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن مهران، عن علی بن عثمان الرازیّ. 14366 ( 3)- فی المصدر- صالح إخوانه. 14367 ( 4)- فی المصدر- و من لم یقدر أن یصلنا فلیصل صالح إخوانه. 14368 ( 5)- ثواب الأعمال- 124- 1. 14369 ( 6)- کامل الزیارات- 319. 14370 ( 7)- کامل الزیارات- 319. 14371 ( 1)- مصادقة الاخوان- 56( باب زیارة الاخوان). 14372 ( 2)- الخصال- 127- 127. 14373 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب مواقیت الصلاة، و فی الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 14374 ( 4)- یأتی فی الأبواب 98 و 99 و 100 من هذه الأبواب.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ لِقَاءِ إِخْوَانِ الْمُؤْمِنِینَ وَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَی ذِکْرِ الْأَئِمَّةِ ع‌

19871- 1-14376 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِقَاءُ الْإِخْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِیمٌ وَ إِنْ قَلُّوا.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 587
19872- 2-14377 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُوَدِّعُهُ فَقَالَ یَا خَیْثَمَةُ- أَبْلِغْ مَنْ تَرَی مِنْ مَوَالِینَا السَّلَامَ وَ أَوْصِهِمْ بِتَقْوَی اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَنْ یَعُودَ غَنِیُّهُمْ عَلَی فَقِیرِهِمْ وَ قَوِیُّهُمْ عَلَی ضَعِیفِهِمْ وَ أَنْ یَشْهَدَ حَیُّهُمْ جِنَازَةَ مَیِّتِهِمْ وَ أَنْ یَتَلَاقَوْا فِی بُیُوتِهِمْ فَإِنَّ لُقِیَّا بَعْضِهِمْ بَعْضاً حَیَاةٌ لِأَمْرِنَا رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِخَیْثَمَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14378 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌14379.
19873- 3-14380 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا ثَلَاثَةِ مُؤْمِنِینَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ أَخٍ لَهُمْ یَأْمَنُونَ بَوَائِقَهُ وَ لَا یَخَافُونَ غَوَائِلَهُ وَ یَرْجُونَ مَا عِنْدَهُ إِنْ دَعَوُا اللَّهَ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ وَ إِنِ اسْتَزَادُوا زَادَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ.
19874- 4-14381 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 588
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثَلَاثَةً التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14382 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14383.
-----------------------
14375 ( 5)- الباب 98 فیه 4 أحادیث. 14376 ( 6)- الکافی 2- 179- 16، و أورده عن مصادقة الاخوان فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 14377 ( 1)- الکافی 2- 175- 2، و أورد نحوه عن السرائر فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 14378 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 135. 14379 ( 3)- قرب الإسناد- 16. 14380 ( 4)- الکافی 2- 178- 14. 14381 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 176، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 39 من أبواب الصلوات المندوبة، و نحوه عن مصادقة الاخوان فی الحدیث 7 من الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 14382 ( 1)- تقدم فی الباب 10 و فی الحدیث 1 من الباب 51 و فی الحدیث 1 من الباب 124 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 66 و فی الباب 97 من هذه الأبواب. 14383 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 99 و 100 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب فعل المعروف.

99- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ فِی الصِّحَّةِ وَ الْمَرَضِ وَ الْقُرْبِ وَ الْبُعْدِ وَ لَوْ مِنْ مَسِیرَةِ سَنَةٍ

19875- 1-14385 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی غُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ فِی مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ لَا یَأْتِیهِ خِدَاعاً وَ لَا اسْتِبْدَالًا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یُنَادُونَ فِی قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وَفْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّی یَأْتِیَ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ بَشِیرٌ14386 جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ کَانَ الْمَکَانُ بَعِیداً قَالَ نَعَمْ یَا بَشِیرُ14387 وَ إِنْ کَانَ الْمَکَانُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ الْمَلَائِکَةَ کَثِیرٌ14388 یُشَیِّعُونَهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 589
19876- 2-14389 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ بَیْنَکُمْ‌14390 وَ بَیْنَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتُ فِی الْمَاءِ خَمْسٌ إِذَا طَابَتِ الرِّیحُ وَ عَلَی الظَّهْرِ ثَمَانٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ فَقَالَ مَا أَقْرَبَ هَذَا تَزَاوَرُوا وَ یَتَعَاهَدُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّهُ لَا بُدَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْ أَنْ یَأْتِیَ کُلُّ إِنْسَانٍ بِشَاهِدٍ یَشْهَدُ لَهُ عَلَی دِینِهِ قَالَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمَ‌14391 إِذَا رَأَی أَخَاهُ کَانَ حَیَاةً لِدِینِهِ إِذَا ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
19877- 3-14392 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَخْرُجُ إِلَی أَخِیهِ یَزُورُهُ فَیُوَکِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً فَیَضَعُ جَنَاحاً فِی الْأَرْضِ وَ جَنَاحاً فِی السَّمَاءِ یُظِلُّهُ فَإِذَا دَخَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ نَادَی الْجَبَّارُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَیُّهَا الْعَبْدُ الْمُعَظِّمُ لِحَقِّی الْمُتَّبِعُ لآِثَارِ نَبِیِّی حَقٌّ عَلَیَّ إِعْظَامُکَ سَلْنِی أُعْطِکَ ادْعُنِی أُجِبْکَ اسْکُتْ أَبْتَدِئْکَ فَإِذَا انْصَرَفَ شَیَّعَهُ الْمَلَکُ یُظِلُّهُ بِجَنَاحِهِ حَتَّی یَدْخُلَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یُنَادِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَیُّهَا الْعَبْدُ الْمُعَظِّمُ لِحَقِّی حَقٌّ عَلَیَّ إِکْرَامُکَ قَدْ أَوْجَبْتُ لَکَ جَنَّتِی- وَ شَفَّعْتُکَ فِی عِبَادِی.
19878- 4-14393 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَارَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ قِیلَ لَهُ أَیُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 590
19879- 5-14394 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌14395 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ مَشَی زَائِراً لِأَخِیهِ فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ عِتْقُ مِائَةِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ سَیِّئَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14396 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14397.
-----------------------
14384 ( 3)- الباب 99 فیه 5 أحادیث. 14385 ( 4)- الکافی 2- 177- 7. 14386 ( 5)- فی المصدر- یسیر. 14387 ( 6)- فی المصدر- یسیر. 14388 ( 7)- فی المصدر- کثیرة. 14389 ( 1)- الکافی 8- 315- 496. 14390 ( 2)- فی المصدر- بینک. 14391 ( 3)- فی المصدر- و قال- إن المسلم. 14392 ( 4)- الکافی 2- 178- 12. 14393 ( 5)- المقنع- 97. 14394 ( 1)- عقاب الأعمال- 345. 14395 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 14396 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و فی البابین 97 و 98 من هذه الأبواب. 14397 ( 4)- یأتی فی الباب 100 الآتی من هذه الأبواب.

100- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ زِیَارَةِ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ‌

19880- 1-14399 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَزِیَارَةُ مُؤْمِنٍ فِی اللَّهِ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ وَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَقَی کُلُّ عُضْوٍ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ- حَتَّی إِنَّ الْفَرْجَ یَقِی الْفَرْجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14400.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 591
-----------------
14398 ( 5)- الباب 100 فیه حدیث واحد. 14399 ( 6)- الکافی 2- 178- 13. 14400 ( 7)- تقدم فی الأبواب 97 و 98 و 99 من هذه الأبواب.

101- بَابُ اسْتِحْبَابِ زِیَارَةِ قُبُورِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الدُّعَاءِ لَهُمْ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً عِنْدَ ذَلِکَ‌

19881- 1-14402 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِی أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَاهُ الزَّائِرُ أَنِسَ بِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ فَقَالَ لَا یَسْتَوْحِشُ.
19882- 2-14403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَی‌14404 أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِیعِ- فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنَ الشِّیعَةِ-14405 قَالَ فَوَقَفَ‌14406 عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَةً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاکَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌14407 وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌14408.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 592
------------------
14401 ( 1)- الباب 101 فیه حدیثان. 14402 ( 2)- الفقیه 1- 181- 544، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن. 14403 ( 3)- التهذیب 6- 105- 183، و أورده فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 34 من أبواب الدفن. 14404 ( 4)- فی المصدر- مع. 14405 ( 5)- فی المصدر زیادة- فقلت لأبی جعفر( علیه السلام)- جعلت فداک هذا قبر رجل من الشیعة. 14406 ( 6)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 14407 ( 7)- تقدم فی البابین 34 و 54 من أبواب الدفن. 14408 ( 8)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الذبح.

102- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ وَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ کَانَ أَحَقَّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ یَتَوَضَّأُ

19883- 1-14410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ نَکُونُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِالْحَائِرِ أَوْ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی جَاءَ فِیهِ الْخَیْرُ14411 فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی‌ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌14412 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ14413 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی آدَابِ التِّجَارَةِ14414.
------------------
14409 ( 1)- الباب 102 فیه حدیث واحد. 14410 ( 2)- التهذیب 6- 110- 195، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب أحکام المساجد. 14411 ( 3)- فی نسخة- الذی یرجی فیه الخیر( هامش المخطوط). 14412 ( 4)- کامل الزیارات- 331. 14413 ( 5)- تقدم فی الباب 56 من أبواب أحکام المساجد. 14414 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من أبواب آداب التجارة.

103- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَارَةِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع‌

وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 593 19884- 1-14416 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع إِنِّی زُرْتُ آبَاءَکَ وَ جَعَلْتُ ذَلِکَ لَکَ‌14417 فَقَالَ لَکَ بِذَلِکَ مِنَ اللَّهِ ثَوَابٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ وَ مِنَّا الْمَحْمَدَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّیَابَةِ فِی الْحَجِ‌14418.
--------------------
14415 ( 1)- الباب 103 فیه حدیث واحد. 14416 ( 2)- التهذیب 6- 110- 199. 14417 ( 3)- فی نسخة- لهم.( هامش المخطوط) و فی المصدر- لکم. 14418 ( 4)- تقدم فی الباب 30 من أبواب النیابة فی الحجّ.

104- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی رِثَاءِ الْحُسَیْنِ ع وَ أَهْلِ الْبَیْتِ ع وَ بُکَاءِ الْمُنْشِدِ وَ السَّامِعِ‌

19885- 1-14420 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ عَفَّانَ الطَّائِیِّ- بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ الشِّعْرَ فِی الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 594
ع وَ تُجِیدُ قَالَ نَعَمْ‌14421 فَأَنْشَدَهُ فَبَکَی وَ مَنْ حَوْلَهُ حَتَّی سَالَتِ الدُّمُوعُ عَلَی وَجْهِهِ وَ لِحْیَتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا جَعْفَرُ وَ اللَّهِ لَقَدْ شَهِدَکَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ هَاهُنَا یَسْمَعُونَ قَوْلَکَ فِی الْحُسَیْنِ ع- وَ لَقَدْ بَکَوْا کَمَا بَکَیْنَا وَ أَکْثَرَ وَ لَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَکَ یَا جَعْفَرُ فِی سَاعَتِکَ‌14422 الْجَنَّةَ بِأَسْرِهَا وَ غَفَرَ لَکَ فَقَالَ‌14423 أَ لَا أَزِیدُکَ قَالَ نَعَمْ یَا سَیِّدِی قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِی الْحُسَیْنِ ع شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی بِهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ غَفَرَ لَهُ.
19886- 2-14424 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْکُمَیْتِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا کُمَیْتُ- لَوْ کَانَ عِنْدَنَا مَالٌ لَأَعْطَیْنَاکَ مِنْهُ وَ لَکِنْ لَکَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِحَسَّانَ- لَا یَزَالُ مَعَکَ رُوحُ الْقُدُسِ مَا ذَبَبْتَ عَنَّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌14425.
19887- 3-14426 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 595
عُقْبَةَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا هَارُونَ- أَنْشِدْنِی فِی الْحُسَیْنِ ع فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ أَنْشِدْنِی کَمَا تُنْشِدُونَ یَعْنِی بِالرَّقَّةِ قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ
امْرُرْ عَلَی جَدَثِ‌14427 الْحُسَیْنِ فَقُلْ لِأَعْظُمِهِ الزَّکِیَّهْ
- قَالَ فَبَکَی ثُمَّ قَالَ زِدْنِی فَأَنْشَدْتُهُ الْقَصِیدَةَ الْأُخْرَی قَالَ فَبَکَی فَسَمِعْتُ بُکَاءً مِنْ خَلْفِ السِّتْرِ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ- مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی عَشَرَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی خَمْسَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی وَ أَبْکَی وَاحِداً کُتِبَتْ لَهُمَا الْجَنَّةُ وَ مَنْ ذُکِرَ الْحُسَیْنُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِنَ الدَّمْعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ ذُبَابٍ‌14428 کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَمْ یَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ.
19888- 4-14429 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ‌14430 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ14431 عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الْمُنْشِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا عُمَارَةَ أَنْشِدْنِی لِلْعَبْدِیِ‌14432 فِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ فَأَنْشَدْتُهُ فَبَکَی قَالَ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ فَبَکَی قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ أُنْشِدُهُ وَ یَبْکِی حَتَّی سَمِعْتُ الْبُکَاءَ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا عُمَارَةَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی خَمْسِینَ فَلَهُ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 596
الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی أَرْبَعِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی ثَلَاثِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی عِشْرِینَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی عَشَرَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَأَبْکَی وَاحِداً فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَبَکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ شِعْراً فَتَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ قَوْلَهُ لِلْعَبْدِی‌14433.
19889- 5-14434 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً مِنَ الشِّعْرِ فَبَکَی وَ أَبْکَی عَشَرَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً فَبَکَی وَ أَبْکَی تِسْعَةً فَلَهُ وَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَلَمْ یَزَلْ حَتَّی قَالَ مَنْ أَنْشَدَ فِی الْحُسَیْنِ بَیْتاً14435 فَبَکَی وَ أَظُنُّهُ قَالَ أَوْ تَبَاکَی فَلَهُ الْجَنَّةُ.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌14436 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ اللَّذَیْنِ قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ أَبِی هَارُونَ أَیْضاً مِثْلَهُ‌14437.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 597
19890- 6-14438 ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِینَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ14439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14440.
--------------------
14419 ( 5)- الباب 104 فیه 6 أحادیث. 14420 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 574- 508. 14421 ( 1)- فی المصدر- فقال له- نعم، جعلنی اللّه فداک، فقال- قل. 14422 ( 2)- فی نسخة- فی ساعته( هامش المخطوط). 14423 ( 3)- فی المصدر- فقال- یا جعفر. 14424 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 466- 365. 14425 ( 5)- الکافی 8- 102- 75. 14426 ( 6)- ثواب الأعمال- 108- 1، و کامل الزیارات- 104، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 66 من هذه الأبواب. 14427 ( 1)- فی نسخة- جسد( هامش المخطوط). 14428 ( 2)- فی المصدر- فخرج من عینیه من الدمع مقدار جناح ذبابة. 14429 ( 3)- ثواب الأعمال- 109- 2، و کامل الزیارات- 104. 14430 ( 4)-" عن الحلبیّ" لیس فی الأمالی( هامش المخطوط) و کذلک الثواب و المزار. 14431 ( 5)- فی المصدرین- الحسن بن علیّ بن أبی المغیرة. 14432 ( 6)-" للعبدی" لیس فی الأمالی( هامش المخطوط). 14433 ( 1)- أمالی الصدوق- 121- 6. 14434 ( 2)- ثواب الأعمال- 110- 3. 14435 ( 3)- فی المصدر- من أنشد فی الحسین( علیه السلام) شعرا. 14436 ( 4)- کامل الزیارات- 105. 14437 ( 5)- کامل الزیارات- 105. 14438 ( 1)- کامل الزیارات- 106. 14439 ( 2)- تقدم فی الباب 66 من هذه الأبواب. 14440 ( 3)- یأتی فی الباب 105 الآتی من هذه الأبواب.

105- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَدْحِ الْأَئِمَّةِ ع بِالشِّعْرِ وَ رِثَائِهِمْ بِهِ وَ إِنْشَائِهِ فِیهِمْ وَ لَوْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ فِی اللَّیْلِ‌

19891- 1-14442 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ فِینَا بَیْتَ شِعْرٍ بَنَی اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ14443.
19892- 2-14444 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قَالَ فِینَا قَائِلٌ بَیْتَ شِعْرٍ14445 حَتَّی یُؤَیَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ.14446 وسایل الشیعه ؛ ج‌14 ؛ ص598
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 598
19893- 3-14447 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا قَالَ فِینَا مُؤْمِنٌ شِعْراً یَمْدَحُنَا بِهِ إِلَّا بَنَی اللَّهُ لَهُ مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ یَزُورُهُ فِیهَا کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ.
19894- 4-14448 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ الْکُمَیْتُ بْنُ زَیْدٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَأَنْشَدَهُ
مَنْ لِقَلْبٍ مُتَیَّمٍ مُسْتَهَامٍ - فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لِلْکُمَیْتِ- لَا تَزَالُ مُؤَیَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا دُمْتَ تَقُولُ فِینَا.
19895- 5-14449 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع فَأَذِنَ لِی أَنْ أَرْثِیَ أَبَا الْحَسَنِ ع أَعْنِی أَبَاهُ- قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیَّ انْدُبْنِی وَ انْدُبْ أَبِی.
19896- 6-14450 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع بِأَبْیَاتِ شِعْرٍ وَ ذَکَرْتُ فِیهَا أَبَاهُ وَ سَأَلْتُهُ أَنْ یَأْذَنَ لِی فِی أَنْ أَقُولَ فِیهِ فَقَطَعَ الشِّعْرَ وَ حَبَسَهُ وَ کَتَبَ فِی صَدْرِ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِرْطَاسِ قَدْ أَحْسَنْتَ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 599
19897- 7-14451 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا فِی ثَوَابِ زِیَارَةِ الْحُسَیْنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّ قَوْماً یَأْتُونَهُ مِنْ نَوَاحِی الْکُوفَةِ وَ نَاساً غَیْرَهُمْ وَ نِسَاءً یَنْدُبْنَهُ وَ ذَلِکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَمِنْ بَیْنِ قَارِئٍ یَقْرَأُ وَ قَاصٍّ یَقُصُّ وَ نَادِبٍ یَنْدُبُ وَ قَائِلٍ یَقُولُ الْمَرَاثِیَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ قَدْ شَهِدْتُ بَعْضَ مَا تَصِفُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِی النَّاسِ مَنْ یَفِدُ إِلَیْنَا وَ یَمْدَحُنَا وَ یَرْثِی لَنَا وَ جَعَلَ عَدُوَّنَا مَنْ یَطْعُنُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرَابَتِنَا وَ غَیْرِهِمْ یُهَدِّدُونَهُمْ وَ یُقَبِّحُونَ مَا یَصْنَعُونَ.
19898- 8-14452 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْآدَابِ الدِّینِیَّةِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّ الشِّعْرَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی اللَّیْلِ مَکْرُوهٌ وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْثِیَ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ لِی ارْثِ أَبَا الْحَسَنِ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ- وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی اللَّیْلِ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ فَإِنَّ اللَّهَ یُکَافِئُکَ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14453 وَ لَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِإِنْشَاءِ الرِّثَاءِ دُونَ إِنْشَادِهِ أَوْ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ14454.
وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 600
--------------------
14441 ( 4)- الباب 105 فیه 8 أحادیث. 14442 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 7- 1. 14443 ( 6)- هذا أول حدیث رواه فی عیون الأخبار و بعده الحدیثان اللذان بعده هنا، و قد نظمت فی مدحهم( علیهم السلام) ما یزید علی عشرة آلاف بیت." منه قده". 14444 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 7- 2. 14445 ( 8)- فی المصدر- بیتا من الشعر. 14446 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14447 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 7- 3. 14448 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 467- 366. 14449 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 838- 1074. 14450 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 838- 1075. 14451 ( 1)- کامل الزیارات- 324. 14452 ( 2)- الآداب الدینیة- 59. 14453 ( 3)- تقدم فی الباب 104 من هذه الأبواب. 14454 ( 4)- مر فی الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.

106- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخَاطَبَ أَحَدٌ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع‌

19899- 1-14456 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَامَ عَلَی قَدَمَیْهِ فَقَالَ مَهْ هَذَا اسْمٌ لَا یَصْلُحُ إِلَّا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ وَ لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ غَیْرُهُ فَرَضِیَ بِهِ إِلَّا کَانَ مَنْکُوحاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ‌14457 ابْتُلِیَ بِهِ (ابْتُلِیَ بِهِ)14458 وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطاناً مَرِیداً14459- قَالَ قُلْتُ: فَمَا ذَا یُدْعَی بِهِ قَائِمُکُمْ قَالَ‌14460 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللَّهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ.
19900- 2-14461 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّینَوَرِیِ‌14462 عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ14463 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ وسایل الشیعه، ج‌14، ص: 601
الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا ذَاکَ اسْمٌ سَمَّی اللَّهُ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‌14464- لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ لَا یُسَمَّی‌14465 بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا کَافِرٌ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ قَالَ تَقُولُ‌14466 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللَّهِ- ثُمَّ قَرَأَ بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ‌14467.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ لَکِنْ وَرَدَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الزِّیَارَةِ فَالْأَحْوَطُ التَّرْکُ‌14468 تَمَّ کِتَابُ الْحَجِّ وَ بِتَمَامِهِ تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الْجِهَادِ وَ کَتَبَ بِیَدِهِ مُؤَلِّفُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ وَ الْجَلِیِّ وَ فَرَغَ مِنْ کِتَابَةِ هَذَا الْجُزْءِ وَ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِیَةِ فِی أَوَاخِرِ جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ 1085 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 8
-----------------------
14455 ( 1)- الباب 106 فیه حدیثان. 14456 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 276- 274. 14457 ( 3)- فی المصدر- و إن لم یکن به. 14458 ( 4)- لیس فی المصدر. 14459 ( 5)- النساء 4- 117. 14460 ( 6)- فی المصدر- قال- یقال له. 14461 ( 7)- الکافی 1- 411- 2. 14462 ( 8)- فی المصدر- إسحاق بن إبراهیم الدینوری. 14463 ( 9)- فی المصدر- عمر بن زاهر. 14464 ( 1)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 14465 ( 2)- فی المصدر- یتسمی. 14466 ( 3)- فی المصدر- قال- یقولون. 14467 ( 4)- هود 11- 86. 14468 ( 5)- من أقول ... إلی آخره لم یرد فی النسخة الخطیة.

المجلد 15

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الخامس عشر

[کتاب الجهاد]

اشاره

مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ تَفْصِیلِ الْأَبْوَابِ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 9

أَبْوَابُ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ عَلَی الْکِفَایَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ الِاحْتِیَاجِ إِلَیْهِ وَ سُقُوطِهِ عَنِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجِ وَ الْفَقِیرِ14470

19901- 1-14471 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ14472 الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 10
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ‌14473 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌14474.
19902- 2-14475 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ سُیُوفَهُمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ قَالَ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ أَغْنَی‌14476 أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ‌14477 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ‌14478.
19903- 3-14479 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 11
خُیُولُ الْغُزَاةِ فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إِنَّ أَرْدِیَةَ الْغُزَاةِ لَسُیُوفُهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی الْجَنَّةِ14480.
19904- 4-14481 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ‌14482 شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‌14483 عَنْ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌14484 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌14485 وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
19905- 5-14486 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاهِدُوا تَغْنَمُوا.
19906- 6-14487 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص مَا بَالُ الشَّهِیدِ لَا یُفْتَنُ فِی قَبْرِهِ قَالَ کَفَی بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 12
19907- 7-14488 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِ‌14489 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِیقَ دَمُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
19908- 8-14490 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ مِنْ ذَلِکَ مَا ضُیِّعَ الْجِهَادُ الَّذِی فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَی الْعُمَّالِ تَفْضِیلًا فِی الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ14491 لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ وَ بِهِ یُدْفَعُ عَنِ الدِّینِ وَ بِهِ اشْتَرَی اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بَیْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فِیهِ حِفْظَ الْحُدُودِ وَ أَوَّلُ ذَلِکَ الدُّعَاءُ إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَی عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَی وَلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ دُعِیَ إِلَی الْجِزْیَةِ فَأَبَی قُتِلَ وَ سُبِیَ أَهْلُهُ وَ لَیْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلَی طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْیَةِ لَمْ یُتَعَدَّ عَلَیْهِ وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ وَ کُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ وَ کَانَ الْفَیْ‌ءُ لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً غَیْرَ خَاصَّةٍ وَ إِنْ کَانَ قِتَالٌ وَ سَبْیٌ سِیرَ فِی ذَلِکَ بِسِیرَتِهِ وَ عُمِلَ فِیهِ فِی ذَلِکَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّینِ ثُمَّ کُلِّفَ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجُ وَ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ عَلَی الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّاهُمْ وَ یُکَلَّفُ الَّذِینَ یُطِیقُونَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ إِنَّمَا کَانَ‌14492 أَهْلُ مِصْرَ یُقَاتِلُ مَنْ یَلِیهِ یَعْدِلُ بَیْنَهُمْ فِی الْبُعُوثِ فَذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ حَتَّی عَادَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ أَجِیرٌ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 13
مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَیْعِ اللَّهِ وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ وَ ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُیِّعَ وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هَذَا وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِکَ خَطَأٌ عَظِیمٌ.
19909- 9-14493 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَیْدَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِ مِثْلَهُ‌14494.
19910- 10-14495 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَخْبَرَنِی بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ غَزَا غَزَاةً14496 فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌14497.
19911- 11-14498 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 14
عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ص کَانَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
19912- 12-14499 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ وَ لَا یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ وَ مَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی فِرَاشٍ الْحَدِیثَ.
19913- 13-14500 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ14501 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ إِلَی أَنْ قَالَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَی وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ فَمَنْ تَرَکَهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیِّثَ‌14502 بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ14503 وَ ضُرِبَ عَلَی قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أُدِیلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 15
الْحَقُّ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِتَرْکِهِ نُصْرَتَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ‌1450414505.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا14506.
19914- 14-14507 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ- إِلَی النَّاسِ عَشْرَ سِنِینَ فَأَبَوْا أَنْ یَقْبَلُوا حَتَّی أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ فَالْخَیْرُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ الْأَمْرُ یَعُودُ کَمَا بَدَأَ.
19915- 15-14508 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَ لَا دِینٌ إِلَّا بِهِ.
19916- 16-14509 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَکُمْ مَجْداً.
19917- 17-14510 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ وَ أَرْخَی عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّی جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 16
فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
19918- 18-14511 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ فِی ظِلِّ السَّیْفِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْخَیْرَ کُلَّ الْخَیْرِ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19919- 19-14512 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَمْ یُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ سَیِّئَاتِهِ.
19920- 20-14513 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلشَّهِیدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ وَ الثَّانِیَةُ یَقَعُ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ زَوْجَتَیْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِکَ وَ یَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِکَ لَهُمَا وَ الثَّالِثَةُ یُکْسَی مِنْ کِسْوَةِ الْجَنَّةِ- وَ الرَّابِعَةُ تَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ بِکُلِّ رِیحٍ طَیِّبَةٍ أَیُّهُمْ یَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ یُرَی مَنْزِلَهُ وَ السَّادِسَةُ یُقَالُ لِرُوحِهِ اسْرَحْ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْتَ وَ السَّابِعَةُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِ اللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِکُلِّ نَبِیٍّ وَ شَهِیدٍ.
19921- 21-14514 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 17
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّی یَقْتُلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ14515 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ14516.
19922- 22-14517 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو السُّمَیْسَاطِیِ‌14518 عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْکِنَانِیِ‌14519 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ نَفْسِی تُحَدِّثُنِی بِالسِّیَاحَةِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ فَقَالَ یَا عُثْمَانُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ سِیَاحَةَ أُمَّتِی الْغَزْوُ وَ الْجِهَادُ.
19923- 23-14520 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَی فِرَاشٍ فَقَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 18
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌14521.
19924- 24-14522 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ‌14523.
19925- 25-14524 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا14525.
19926- 26-14526 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُیُولُ الْغُزَاةِ خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ.
19927- 27-14527 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌14528 وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 19
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ خَرَجَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مُجَاهِداً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ بِأَیِّ حَتْفٍ مَاتَ کَانَ شَهِیداً وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً دُعَاؤُهُ.
19928- 28-14529 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌14530 وَ غَیْرِهَا14531 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14532.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 20
-------------------------------
14469 ( 1)- الباب 1 فیه 28 حدیثا. 14470 ( 2)- الوجوب مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک، و بعض الأحادیث دالة علی الأول، و بعضها علیهما و کذا أکثر الواجبات و المحرمات.( منه. قده). 14471 ( 3)- الکافی 5- 2- 1. 14472 ( 4)- المقالید- جمع مقلاد و هو المفتاح.( القاموس المحیط- قلد- 1- 329). 14473 ( 1)- التهذیب 6- 122- 211. 14474 ( 2)- ثواب الأعمال- 225- 5، أمالی الصدوق- 463- 11. 14475 ( 3)- الکافی 5- 2- 2، و ثواب الأعمال- 225- 2. 14476 ( 4)- فی التهذیب أعز( هامش المخطوط). 14477 ( 5)- التهذیب 6- 123- 213. 14478 ( 6)- أمالی الصدوق- 462- 8. 14479 ( 7)- الکافی 5- 3- 3. 14480 ( 1)- ثواب الأعمال- 225- 4. 14481 ( 2)- الکافی 5- 3- 3. 14482 ( 3)- فی نسخة- کانت له( هامش المخطوط). 14483 ( 4)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 14484 ( 5)- أمالی الصدوق- 462- 7. 14485 ( 6)- ثواب الأعمال- 225- 1. 14486 ( 7)- الکافی 5- 8- 14. 14487 ( 8)- الکافی 5- 54- 5. 14488 ( 1)- الکافی 5- 54- 7. 14489 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن سماعة. 14490 ( 3)- الکافی 5- 3- 4. 14491 ( 4)- زیادة من بعض النسخ( هامش المخطوط). 14492 ( 5)- فی نسخة- کانوا( هامش المخطوط). 14493 ( 1)- الکافی 5- 3- 5. 14494 ( 2)- التهذیب 6- 121- 207. 14495 ( 3)- الکافی 5- 8- 8. 14496 ( 4)- فی التهذیب- غزوة( هامش المخطوط). 14497 ( 5)- التهذیب 6- 121- 206. 14498 ( 6)- الکافی 5- 53- 3. 14499 ( 1)- الکافی 5- 53- 4. 14500 ( 2)- الکافی 5- 4- 6. 14501 ( 3)- فی نسخة- فروة( هامش المخطوط). 14502 ( 4)- دیث- ذلل( الصحاح- دیث- 1- 282). 14503 ( 5)- القماءة- الذلة( الصحاح- قما- 1- 66). 14504 ( 1)- محمد 47- 7. 14505 ( 2)- التهذیب 6- 123- 216. 14506 ( 3)- نهج البلاغة 1- 63- 26. 14507 ( 4)- الکافی 5- 7- 7. 14508 ( 5)- الکافی 5- 8- 11. 14509 ( 6)- الکافی 5- 8- 12. 14510 ( 7)- الکافی 5- 8- 13. 14511 ( 1)- الکافی 5- 8- 15. 14512 ( 2)- الکافی 5- 54- 6. 14513 ( 3)- التهذیب 6- 121- 208. 14514 ( 4)- التهذیب 6- 122- 209، أورده فی الحدیث 4 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد. 14515 ( 1)- الخصال- 9- 31. 14516 ( 2)- الکافی 5- 53- 2. 14517 ( 3)- التهذیب 6- 122- 210. 14518 ( 4)- فی المصدر- الشمشاطی، و فی هامشه عن نسخة( السمیساطی). 14519 ( 5)- فی نسخة- الکندی، کما فی هامش المصدر. 14520 ( 6)- التهذیب 6- 123- 215. 14521 ( 1)- الکافی 5- 53- 1. 14522 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 14523 ( 3)- فی نسخة- العدل( هامش المخطوط). 14524 ( 4)- معانی الأخبار- 309- 1. 14525 ( 5)- نهج البلاغة 1- 63- 26. 14526 ( 6)- أمالی الصدوق- 463- 10. 14527 ( 7)- عقاب الأعمال- 345. 14528 ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 14529 ( 1)- المحاسن- 292- 445، أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، و نحوه عن الخصال فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب المواقیت. 14530 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3، 8، 20، 22، 23، 32 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 14531 ( 3)- تقدم فی الحدیث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء. 14532 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4، 5 و غیرهما من هذه الأبواب، و من أبواب جهاد النفس و تقدم ما یدلّ علی الاستثناء فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الأحادیث 3، 7، 8، 16، 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

2- بَابُ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْوَالِدَیْنِ فِی الْجِهَادِ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَی الْوَلَدِ عَیْناً

19929- 1-14534 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ14535 رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی رَاغِبٌ فِی الْجِهَادِ نَشِیطٌ قَالَ فَجَاهِدْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنَّکَ إِنْ تُقْتَلْ کُنْتَ حَیّاً عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقُ وَ إِنْ مِتَّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُکَ عَلَی اللَّهِ وَ إِنْ رَجَعْتَ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وُلِدْتَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی وَالِدَیْنِ کَبِیرَیْنِ یَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا یَأْنَسَانِ بِی وَ یَکْرَهَانِ خُرُوجِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِمْ مَعَ وَالِدَیْکَ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِکَ یَوْماً وَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقِرَّ مَعَ وَالِدَیْکَ‌14536.
19930- 2-14537 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ شَابٌّ نَشِیطٌ وَ أُحِبُّ الْجِهَادَ وَ لِی وَالِدَةٌ تَکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 21
النَّبِیُّ ص ارْجِعْ فَکُنْ مَعَ وَالِدَتِکَ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَأُنْسُهَا بِکَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ سَنَةً.
----------------------
14533 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 14534 ( 2)- أمالی الصدوق- 373- 8. 14535 ( 3)- فی الکافی- أتی( هامش المخطوط). 14536 ( 4)- الکافی 2- 160- 10. 14537 ( 5)- الکافی 2- 163- 20.

3- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُخْلَفَ الْغَازِی بِخَیْرٍ وَ تُبَلَّغَ رِسَالَتُهُ وَ یَحْرُمُ أَذَاهُ وَ غِیبَتُهُ وَ أَنْ یُخْلَفَ بِسُوءٍ

19931- 1-14539 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ أَحَدُهُمُ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ.
19932- 2-14540 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‌14541 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع مِثْلَهُ‌14542
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 22
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14543.
19933- 3-14544 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِیاً أَوْ آذَاهُ أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِسُوءٍ نُصِبَ لَهُ‌14545 یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ ثُمَّ یُرْکَسُ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌14546 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ14547.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 23
-------------------
14538 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 14539 ( 2)- التهذیب 6- 122- 212، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء. 14540 ( 3)- التهذیب 6- 123- 214. 14541 ( 4)- ثواب الأعمال- 225- 3. 14542 ( 5)- أمالی الصدوق- 463- 9. 14543 ( 1)- الکافی 5- 8- 8. 14544 ( 2)- الکافی 5- 8- 10. 14545 ( 3)- فی العقاب زیادة- میزان عمله( هامش المخطوط). 14546 ( 4)- عقاب الأعمال- 305- 1. 14547 ( 5)- تقدم فی الباب 47 من أبواب السفر ما یدلّ علی استحباب خلف الحاجّ فی أهله و ماله، و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 8، 19، 22 من الباب 122 من أبواب العشرة.

4- بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ بَلْ تَجِبُ عَلَیْهَا طَاعَةُ زَوْجِهَا وَ حُکْمِ جِهَادِ الْمَمْلُوکِ‌

19934- 1-14549 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.
19935- 2-14550 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14551 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14552.
19936- 3-14553 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِیُبَایِعَهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ابْسُطْ یَدَکَ أُبَایِعْکَ عَلَی أَنْ أَدْعُوَ لَکَ بِلِسَانِی وَ أَنْصَحَکَ بِقَلْبِی وَ أُجَاهِدَ مَعَکَ بِیَدِی فَقَالَ حُرٌّ أَنْتَ أَمْ عَبْدٌ فَقَالَ عَبْدٌ فَصَفَقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدَهُ فَبَایَعَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 24
أَقُولُ: عَمِلَ بِهِ ابْنُ الْجُنَیْدِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَی تَقْدِیرِ الْحُرِّیَّةِ أَوْ إِذْنِ الْمَوْلَی أَوْ عُمُومِ الْحَاجَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْجِهَادِ عُمُوماً14554 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَا مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ‌14555.
-----------------------
14548 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 14549 ( 2)- الکافی 5- 9- 1، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 78 من أبواب مقدمات النکاح. 14550 ( 3)- الکافی 5- 9- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح. 14551 ( 4)- التهذیب 6- 126- 222. 14552 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 87، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح. 14553 ( 6)- مختلف الشیعة- 324. 14554 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 14555 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الحجر، و فی الباب 78 من أبواب الوصایا، و فی الباب 23 من أبواب نکاح العبید و الإماء. و تقدم ما یدلّ علی عدم وجوب الجهاد علی العبد فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

5- بَابُ أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ کُفْرِ مُنْکِرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

19937- 1-14557 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا تُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 25
فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا14558 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌14559.
19938- 2-14560 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی ع عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَمِنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً14561- وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ‌14562 وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ14563 فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ جَلَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ14564 فَإِنْ تابُوا یَعْنِی آمَنُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ‌14565- فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 26
الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ- وَ أَمْوَالُهُمْ‌14566 وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ عَلَی مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ الثَّانِی عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً14567 نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌14568- فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ- فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَیْ‌ءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ حَرُمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ- أَوِ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَجَمِ- یَعْنِی التُّرْکَ وَ الدَّیْلَمَ وَ الْخَزَرَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها14569- فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ وَ إِمَّا فِداءً یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ- وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَی أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی‌ءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ‌14570- فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 27
إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یُبْلِغُونَا الْمُسْعَفَاتِ‌14571 مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّةَ- یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَلْقَی سِلَاحَهُ‌14572 فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- نَادَی لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا14573 عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ‌14574 بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ‌14575- فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا- فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً14576 ص- فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا أَوْ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ14577 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 28
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14578 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ حُکْمَ أَمْوَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ حُکْمَ أَمْوَالِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ‌14579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ نَحْوَهُ‌14580.
19939- 3-14581 وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ أَهْلِ الشِّرْکِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یُسْلِمُوا أَوْ یُؤْتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّیْغِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ أَوْ یُقْتَلُوا.
19940- 4-14582 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَخِیهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ14583- قَالَ الدَّیْلَمُ.
19941- 5-14584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 29
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ حَتَّی یُسْلِمُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ حَتَّی یَفِیئُوا14585.
-----------------------------
14556 ( 3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 14557 ( 4)- الکافی 5- 9- 1، و الخصال- 240- 89. 14558 ( 1)- تحف العقول- 173 مرسلا عن الحسین بن علی( علیه السلام). 14559 ( 2)- التهذیب 6- 124- 217. 14560 ( 3)- الکافی 5- 10- 2. 14561 ( 4)- الانعام 6- 158. 14562 ( 5)- فی الاستبصار- ملفوف( هامش المخطوط). 14563 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- الشاهرة( هامش المخطوط). 14564 ( 7)- التوبة 9- 5. 14565 ( 8)- التوبة 9- 11. 14566 ( 1)- فی الخصال- و مالهم فی‌ء( هامش المخطوط). 14567 ( 2)- البقرة 2- 83. 14568 ( 3)- التوبة 9- 29. 14569 ( 4)- محمد 47- 4. 14570 ( 5)- الحجرات 49- 9. 14571 ( 1)- فی التهذیب- السعفات. 14572 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- أو دخل دار أبی سفیان( هامش المخطوط). 14573 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار- لا تتموا( هامش المخطوط). 14574 ( 4)- فی التهذیب- یقام( هامش المخطوط). 14575 ( 5)- المائدة 5- 45. 14576 ( 6)- فی التهذیب- إلی نبیه( هامش المخطوط). 14577 ( 7)- الخصال- 274- 18. 14578 ( 1)- تفسیر علی بن إبراهیم 2- 320. 14579 ( 2)- التهذیب 4- 114- 336 و التهذیب 6- 136- 230. 14580 ( 3)- التهذیب 4- 114- 336 و التهذیب 6- 136- 230. 14581 ( 4)- التهذیب 4- 114- 335. 14582 ( 5)- التهذیب 6- 174- 345. 14583 ( 6)- التوبة 9- 123. 14584 ( 7)- الخصال- 60- 83. 14585 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

6- بَابُ حُکْمِ الْمُرَابَطَةِ14587 فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُرَابِطَ بِهِ وَ تَحْرِیمِ الْقِتَالِ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ یَدْهَمَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یُخْشَی مِنْهُ عَلَی بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ‌14588 فَیُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ أ

19942- 1-14589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الرِّبَاطُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ14590 ذَلِکَ فَهُوَ جِهَادٌ.
19943- 2-14591 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقُلْتُ‌14592 لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 30
مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی سَیْفاً وَ قَوْساً14593 فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ‌14594 ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ‌14595 فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ قَضَی‌14596 الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِینَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّیْلَمِ- وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی دَارِ الْمُسْلِمِینَ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ‌14597 لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَی بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ14598.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ‌14599 عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 31
عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌14600.
19944- 3-14601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِینَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ یُقَاتِلَ عَنْ حُکْمِ اللَّهِ وَ حُکْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ یُقَاتِلَ الْکُفَّارَ عَلَی حُکْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
19945- 4-14602 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ14603 عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُقْتَلُونَ فِی هَذِهِ الثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ الْوَیْلُ یَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِی الدُّنْیَا وَ قَتْلَةً فِی الْآخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا الشَّهِیدُ إِلَّا شِیعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَی فُرُشِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14604.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 32
--------------------
14586 ( 2)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 14587 ( 3)- المرابطة- أن یربط کل من الفریقین خیلا لهم فی ثغره( مجمع البحرین- ربط- 4- 248). 14588 ( 4)- بیضة الإسلام- جماعته( مجمع البحرین- بیض- 4- 198). 14589 ( 5)- التهذیب 6- 125- 218. 14590 ( 6)- فی الأصل- کان، و ما أثبتناه من المصدر. 14591 ( 7)- التهذیب 6- 125- 219. 14592 ( 8)- کتب المصنّف علی کلمة( فقلت)-" کذا" و لعله لانه ظاهر النصّ أن یکون( فقال له). 14593 ( 1)- فی المصدر- فرسا. 14594 ( 2)- فی الکافی زیادة- و هو جاهل بوجه السبیل( هامش المخطوط). 14595 ( 3)- فی نسخة- شخص( هامش المخطوط). 14596 ( 4)- قضی- مات( الصحاح- قضی- 6- 2463)، و فی نسخة- مضی( هامش المخطوط). 14597 ( 5)- فی نسخة- یسع( هامش المخطوط). 14598 ( 6)- علل الشرائع- 603- 72. 14599 ( 7)- فی نسخة- یحیی عن أبی عمران( هامش المخطوط). 14600 ( 1)- الکافی 5- 21- 2. 14601 ( 2)- التهذیب 6- 135- 229. 14602 ( 3)- التهذیب 6- 125- 220. 14603 ( 4)- فی المصدر- علی بن سعید. 14604 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ مَالًا لِلْمُرَابَطَةِ أَوْ أَوْصَی بِهِ‌

19946- 1-14606 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- إِنِّی کُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِینَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَی نَاحِیَتِنَا مِمَّا یُرَابِطُ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مُرَابَطَتِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَی ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
19947- 2-14607 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ یُونُسَ سَأَلَهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ مِنْ مَالِهِ فَرَسٌ وَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ سَیْفٌ لِمَنْ یُرَابِطُ عَنْهُ وَ یُقَاتِلُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ فَعَمَدَ الْوَصِیُّ فَدَفَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَأْتِ لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ فَمَا تَقُولُ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَابِطَ عَنِ الرَّجُلِ فِی بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ أَمْ لَا فَقَالَ یَرُدُّ إِلَی الْوَصِیِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَ لَا یُرَابِطُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ فَقَالَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ یُونُسُ فَإِنَّهُ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَّ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ سَأَلَ عَنْهُ فَلَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَکَذَا فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَإِنَّهُ مُرَابِطٌ فَجَاءَهُ الْعَدُوُّ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 33
کَادَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ یُقَاتِلُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع- إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَلَا یُقَاتِلُ عَنْ هَؤُلَاءِ وَ لَکِنْ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ- فَإِنَّ فِی ذَهَابِ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص- فَقَالَ لَهُ یُونُسُ یَا سَیِّدِی فَإِنَّ عَمَّکَ زَیْداً- قَدْ خَرَجَ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ یَطْلُبُنِی وَ لَا آمَنُهُ عَلَی نَفْسِی فَمَا تَرَی لِی أَخْرُجُ إِلَی الْبَصْرَةِ أَوْ أَخْرُجُ إِلَی الْکُوفَةِ- فَقَالَ بَلِ اخْرُجْ إِلَی الْکُوفَةِ فَإِذَا مَرَّ14608 فَصِرْ إِلَی الْبَصْرَةِ.
-------------------
14605 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 14606 ( 2)- التهذیب 6- 126- 221. 14607 ( 3)- قرب الإسناد- 150. 14608 ( 1)- فی المصدر- فاذا فصر إلخ.

8- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِی الْجِهَادِ وَ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ‌

19948- 1-14610 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِجْعَالِ الْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌14611 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌14612.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 34
---------------------
14609 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث 1. 14610 ( 3)- قرب الإسناد- 62، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب. 14611 ( 4)- فی التهذیب زیادة- عن وهب. 14612 ( 5)- التهذیب 6- 173- 338.

9- بَابُ مَنْ یَجُوزُ لَهُ جَمْعُ الْعَسَاکِرِ وَ الْخُرُوجُ بِهَا إِلَی الْجِهَادِ

19949- 1-14614 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص- وَ مَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی طَاعَتِهِ وَ أَنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقُلْتُ مَنْ أُولَئِکَ فَقَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ حَتَّی یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ قُلْتُ بَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‌14615- ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِهِ فَقَالَ ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ‌14616 یَعْنِی الْقُرْآنَ- وَ لَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ یَدْعُو وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 35
إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ فِی کِتَابِهِ-14617 الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَی إِلَّا بِهِ وَ قَالَ فِی نَبِیِّهِ ص وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‌14618- یَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِهِ أَیْضاً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ- یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ أَیْ یَدْعُو وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ‌14619- ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌14620- ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ- أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذِهِ فِی صِفَةِ أُمَّةِ إِبْرَاهِیمَ-14621 الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی‌14622- یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ‌14623 عَلَی الْإِیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص- وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ- بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ وَ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‌14624- ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 36
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً14625 الْآیَةَ وَ قَالَ یَوْمَ لا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ‌14626 یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‌14627 ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْلَا یَطْمَعَ فِی اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- إِلَی قَوْلِهِ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ‌14628- وَ قَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أَیْضاً الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ14629- وَ ذَکَرَ الْآیَتَیْنِ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی مِثْلِ صِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ- وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ‌14630 ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ‌14631 فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ14632 قَامَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّی یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِهِ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‌14633- وَ ذَکَرَ الْآیَةَ فَبَشَّرَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعَابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحَامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 37
وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ وَ هُمُ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا فِی رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ‌14634- وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَی مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ- فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا کَانَ مَعْنَی الْفَیْ‌ءِ کُلَّ مَا صَارَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ غُلِبَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ أَیْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌14635- وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی‌ءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ- أَیْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَیْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ‌14636- یَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِی‌ءَ تَرْجِعَ فَذَلِکَ‌14637 الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْفَیْ‌ءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 38
وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِی‌ءُ الْفَیْ‌ءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا14638- مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّی یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّی یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی‌14639 وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا- فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ- بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ- وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ- فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ- وَ غَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ- الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ کَانَتِ الْآیَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 39
مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ- وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآیَةِ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ14640 مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَی اللَّهِ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَائِهِ مِثْلُهُ إِلَی التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهَی عَنْهُ فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّی یَفِی‌ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 40
فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَی اللَّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ- وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا یُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ‌14641 لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ یُؤْتَی اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَةُ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَی الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَی مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَی شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ رَأَی أَنَّهُ قَدْ وَفَی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَی مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ الْعَمَی وَ الْقُدُومِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بُیِّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌14642.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 41
19950- 2-14643 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ- فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ- وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَی ابْنِ هُبَیْرَةَ- وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ حِدْثَانُ‌14644 قَتْلِ الْوَلِیدِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَتَکَلَّمَ فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ أَنْ قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ عَقْلٌ وَ دِینٌ وَ مُرُوءَةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ کَانَ تَابَعَنَا فَهُوَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَی بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إِلَی الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا غِنَی بِنَا عَنْ مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ کَثْرَةِ شِیعَتِکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ کُلُّکُمْ عَلَی مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو- قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللَّهُ فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَمْرُو أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلَی بَیْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ رَجُلَانِ فِیهَا فَأَفْضَیْتُمْ إِلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُسْلِمُونَ وَ لَا یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ أَ کَانَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ فِیهِ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَی الْجِزْیَةِ قَالَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً لَیْسُوا بِأَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ وَ إِنْ کَانُوا مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 42
اقْرَأْ قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌14645- فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ تَعَالَی وَ اشْتِرَاطُهُ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَاثُمَّ ذَکَرَ احْتِجَاجَهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ طَوِیلٌ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَقَالَ یَا عَمْرُو اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی وَ کَانَ خَیْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَی نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌14646 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14647.
----------------------
14613 ( 1)- الباب 9 فیه حدیثان. 14614 ( 2)- الکافی 5- 13- 1. 14615 ( 3)- یونس 10- 25. 14616 ( 4)- النحل 16- 125. 14617 ( 1)- فی نسخة زیادة- و الدین( هامش المخطوط). 14618 ( 2)- الشوری 42- 52. 14619 ( 3)- الاسراء 17- 9. 14620 ( 4)- آل عمران 3- 104. 14621 ( 5)- فی نسخة- محمد( هامش المخطوط). 14622 ( 6)- یوسف 12- 108. 14623 ( 7)- فی نسخة- أول التبعة( هامش المخطوط). 14624 ( 8)- الأنفال 8- 64. 14625 ( 1)- الفتح 48- 29. 14626 ( 2)- التحریم 66- 8. 14627 ( 3)- المؤمنون 23- 1. 14628 ( 4)- المؤمنون 23- 2- 11. 14629 ( 5)- الفرقان 25- 68. 14630 ( 6)- التوبة 9- 111. 14631 ( 7)- التوبة 9- 111. 14632 ( 8)- التوبة 9- 111. 14633 ( 9)- التوبة 9- 112. 14634 ( 1)- الحجّ 22- 39، 40. 14635 ( 2)- البقرة 2- 226، 227. 14636 ( 3)- الحجرات 49- 9. 14637 ( 4)- فی التهذیب- فدل( هامش المخطوط). 14638 ( 1)- الحجّ 22- 39 و کذا فی الموردین الآتیین. 14639 ( 2)- فی نسخة- سعی( هامش المخطوط). 14640 ( 1)- فی نسخة- بمجاهد( هامش المخطوط). 14641 ( 1)- فی نسخة- المعترض( هامش المخطوط). 14642 ( 2)- التهذیب 6- 127- 224. 14643 ( 1)- الکافی 5- 23- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب. 14644 ( 2)- حدثان الشی‌ء- أوله( الصحاح- حدث- 1- 279). 14645 ( 1)- التوبة 9- 29. 14646 ( 2)- التهذیب 6- 148- 261. 14647 ( 3)- یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 17 من الباب 42، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الدُّعَاءِ إِلَی الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ إِلَّا لِمَنْ قُوتِلَ عَلَی الدَّعْوَةِ وَ عَرَفَهَا وَ حُکْمِ الْقِتَالِ مَعَ الظَّالِمِ‌

19951- 1-14649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 43
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ إِلَی الْإِسْلَامِ- وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌14650 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14651.
19952- 2-14652 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ أُبْعِدُ فِی طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِیلُ فِی الْغَیْبَةِ فَحُجِرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ فَقَالَ بَلْ أَجْمِلْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَکَأَنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّکَ تَجْتَرِئُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّی تَدْعُوَهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ وَ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِی قَلْبِهِ وَ کَانَ فِی الْإِسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ وَ انْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 44
وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَی مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ مَعَکَ یَحُوطُکَ‌14653 مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ یَحْقُنُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُمَرَ الشَّامِیِ‌14654 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌14655 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14656.
-------------------
14648 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 14649 ( 5)- الکافی 5- 28- 4. 14650 ( 1)- التهذیب 6- 141- 240. 14651 ( 2)- الکافی 5- 36- 2. 14652 ( 3)- الکافی 5- 20- 1. 14653 ( 1)- فی التهذیب- یحفظک( هامش المخطوط). 14654 ( 2)- فی التهذیب- أبی عمرة السلمی. 14655 ( 3)- التهذیب 6- 135- 228. 14656 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی حرمة القتال مع الظالم فی الباب 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الدُّعَاءِ إِلَی الْإِسْلَامِ‌

19953- 1-14658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَسَأَلُوهُ کَیْفَ الدَّعْوَةُ إِلَی الدِّینِ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَدْعُوکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی دِینِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 45
شَیْ‌ءٍ الَّذِی لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِذَا أَجَابُوا إِلَی ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِ‌14659 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ أَفْضَلُ الْکَیْفِیَّاتِ‌14660.
---------------------
14657 ( 5)- الباب 11 فیه حدیث 1. 14658 ( 6)- الکافی 5- 36- 1. 14659 ( 1)- التهذیب 6- 141- 239. 14660 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ما یدلّ علی مراحل الدعوة فی القتال.

12- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَ إِذْنِهِ وَ تَحْرِیمِ الْجِهَادِ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ‌

19954- 1-14662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ14663 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ لِی نَعَمْ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّائِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ‌14664.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 46
19955- 2-14665 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ قَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ- فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَی الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَی‌14666 جَهْلِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14667 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19956- 3-14668 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُ‌14669 عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أَقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَ لِینِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌14670 الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ص أَتِمَّ الْآیَةَ فَقَالَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَیْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 47
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا14671 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌14672.
19957- 4-14673 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْجَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ فِی هَذَا الزَّمَانِ جِهَاداً إِلَّا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْجِوَارَ.
19958- 5-14674 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِلرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ إِنَّ فِی بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ- وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی بَیْتِهِ یُنْفِقُ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَدْراً- فَإِنْ مَاتَ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا کَانَ کَمَنْ کَانَ مَعَ قَائِمِنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ هَکَذَا فِی فُسْطَاطِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ وَ لَا أَقُولُ: وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 48
هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَإِنَّ هَذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ.
19959- 6-14675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَ تَرَکْتَ الْجِهَادَ فَوَجَدْتَ الْحَجَّ أَیْسَرَ عَلَیْکَ وَ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ‌14676 الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع اقْرَأْ مَا بَعْدَهَا قَالَ فَقَرَأَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ- إِلَی قَوْلِهِ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌14677- قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَی الْجِهَادِ شَیْئاً.
19960- 7-14678 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ بِالْبَابِ یَعْنِی بَابَ الْأَبْوَابِ فَیُنَادُونَ السِّلَاحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی أَ رَأَیْتَکَ إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلًا فَأَعْطَیْتَهُ الْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُشْرِکِینَ أَ کَانَ یَفُونَ لَکَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا کَانُوا یَفُونَ لِی بِهِ قَالَ فَلَا تَخْرُجْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّ هُنَاکَ السَّیْفَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 49
19961- 8-14679 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِی الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الْحُکْمِ وَ لَا یُنْفِذُ فِی الْفَیْ‌ءِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ کَانَ مُعِیناً لِعَدُوِّنَا فِی حَبْسِ حَقِّنَا وَ الْإِشَاطَةِ14680 بِدِمَائِنَا وَ مِیتَتُهُ مِیتَةٌ جَاهِلِیَّةٌ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‌14681.
19962- 9-14682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
19963- 10-14683 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ بَاغٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 50
أَکْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفِینَ وَ غَیْرِهِمْ وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14684 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14685.
----------------------------
14661 ( 3)- الباب 12 فیه 10 أحادیث. 14662 ( 4)- الکافی 5- 27- 2، التهذیب 6- 134- 226. 14663 ( 5)- أضاف فی نسخة- الدهان. 14664 ( 6)- الکافی 5- 23- 3. 14665 ( 1)- الکافی 5- 19- 2. 14666 ( 2)- فی نسخة- علی( هامش المخطوط). 14667 ( 3)- التهذیب 6- 126- 223. 14668 ( 4)- الکافی 5- 22- 1، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ. 14669 ( 5)- فی الاحتجاج- عبادة البصری( هامش المخطوط). 14670 ( 6)- التوبة 9- 111. 14671 ( 1)- الاحتجاج- 315. 14672 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 306. 14673 ( 3)- الکافی 1- 250- 7. 14674 ( 4)- الکافی 5- 22- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ. 14675 ( 1)- التهذیب 6- 134- 225، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ. 14676 ( 2)- التوبة 9- 111. 14677 ( 3)- التوبة 9- 112. 14678 ( 4)- التهذیب 6- 135- 227. 14679 ( 1)- علل الشرائع- 464- 13. 14680 ( 2)- أشاط بدمه- عرضه للقتل( الصحاح- شیط- 3- 1139). 14681 ( 3)- الخصال- 625. 14682 ( 4)- الخصال- 607، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ. 14683 ( 5)- تحف العقول- 313، و أورد صدر هذه القطعة فی الحدیث 24 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب حدّ المرتد. 14684 ( 1)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی البابین 6، 9 و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ. 14685 ( 2)- یأتی فی الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ الْخُرُوجِ بِالسَّیْفِ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع‌

19964- 1-14687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهَا یُخْرِجُهُ وَ یَجِی‌ءُ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَی بَاقِیَةً تَعْمَلُ عَلَی مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَی أَیِّ شَیْ‌ءٍ تَخْرُجُونَ وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ- فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَی نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَی بِمَا دَعَاکُمْ إِلَیْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَی سُلْطَانٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 51
مُجْتَمِعٍ لَیَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَی أَیِّ شَیْ‌ءٍ یَدْعُوکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَسْنَا نَرْضَی بِهِ وَ هُوَ یَعْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هُوَ إِذَا کَانَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْوِیَةُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یُسْمَعَ مِنَّا إِلَّا مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ فَوَ اللَّهِ مَا صَاحِبُکُمْ إِلَّا مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأَقْبِلُوا عَلَی اسْمِ اللَّهِ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَی شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَصُومُوا فِی أَهَالِیکُمْ فَلَعَلَّ ذَلِکَ یَکُونُ أَقْوَی لَکُمْ وَ کَفَاکُمْ بِالسُّفْیَانِیِّ عَلَامَةً.
19965- 2-14688 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَّا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ- إِلَّا کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَکْرِهِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصِّبْیَانُ فَعَبِثُوا بِهِ.
19966- 3-14689 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ الْزَمْ بَیْتَکَ وَ کُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ وَ اسْکُنْ مَا سَکَنَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَکَ أَنَّ السُّفْیَانِیَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ لَوْ عَلَی رِجْلِکَ.
19967- 4-14690 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی الْمُرْهِفِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَبَرَةُ عَلَی مَنْ أَثَارَهَا هَلَکَ الْمَحَاصِیرُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمَحَاصِیرُ قَالَ الْمُسْتَعْجِلُونَ أَمَا إِنَّهُمْ لَنْ یَرُدُّوا الْأَمْرَ یَعْرِضُ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا الْمُرْهِفِ أَ تَرَی قَوْماً حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَی اللَّهِ لَا یَجْعَلُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 52
لَهُمْ فَرَجاً بَلَی وَ اللَّهِ لَیَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَهُمْ فَرَجاً.
19968- 5-14691 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْفَضْلِ الْکَاتِبِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ کِتَابُ أَبِی مُسْلِمٍ- فَقَالَ لَیْسَ لِکِتَابِکَ جَوَابٌ اخْرُجْ عَنَّا إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَإِزَالَةُ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ یَنْقَضِ أَجَلُهُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْعَلَامَةُ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَا تَبْرَحِ الْأَرْضَ یَا فَضْلُ حَتَّی یَخْرُجَ السُّفْیَانِیُّ- فَإِذَا خَرَجَ السُّفْیَانِیُّ فَأَجِیبُوا إِلَیْنَا یَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ هُوَ مِنَ الْمَحْتُومِ.
19969- 6-14692 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع- فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19970- 7-14693 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ عَلَامَاتٍ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ الصَّیْحَةُ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ الْخَسْفُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ- وَ الْیَمَانِیُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ قَبْلَ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَ نَخْرُجُ مَعَهُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
19971- 8-14694 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِکِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَیْمٍ وَ سَدِیرٍ- وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 53
وَ کُتُبِ غَیْرِ وَاحِدٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حِینَ ظَهَرَ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ- بِأَنَّا قَدَرْنَا أَنْ یَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَیْکَ فَمَا تَرَی قَالَ فَضَرَبَ بِالْکُتُبِ الْأَرْضَ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا یُقْتَلُ السُّفْیَانِیُّ.
19972- 9-14695 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ إِزَالَةَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِی أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ تَنْقَضِ أَیَّامُهُ.
19973- 10-14696 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ نَظَرَ لَهَا أَنْتُمْ لَوْ کَانَ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ فَقَدَّمَ إِحْدَاهُمَا وَ جَرَّبَ بِهَا اسْتَقْبَلَ التَّوْبَةَ بِالْأُخْرَی کَانَ وَ لَکِنَّهَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ إِنْ أَتَاکُمْ مِنَّا آتٍ لِیَدْعُوَکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنَّا فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَا نَرْضَی إِنَّهُ لَا یُطِیعُنَا الْیَوْمَ وَ هُوَ وَحْدَهُ وَ کَیْفَ یُطِیعُنَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَعْلَامُ.
19974- 11-14697 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ النَّحْوِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُبْدُونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 54
لِلْمَأْمُونِ لَا تَقِسْ أَخِی زَیْداً إِلَی زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ- فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ص- غَضِبَ لِلَّهِ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّی قُتِلَ فِی سَبِیلِهِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَمِّی زَیْداً إِنَّهُ دَعَا إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوْ ظَفِرَ لَوَفَی بِمَا دَعَا إِلَیْهِ لَقَدِ اسْتَشَارَنِی فِی خُرُوجِهِ فَقُلْتُ إِنْ رَضِیتَ أَنْ تَکُونَ الْمَقْتُولَ الْمَصْلُوبَ بِالْکُنَاسَةِ فَشَأْنَکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الرِّضَا ع- إِنَّ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ لَمْ یَدَّعِ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ وَ إِنَّهُ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْ ذَلِکَ إِنَّهُ قَالَ أَدْعُوکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
19975- 12-14698 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ذُکِرَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ خَرَجَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَا أَزَالُ‌14699 أَنَا وَ شِیعَتِی بِخَیْرٍ مَا خَرَجَ الْخَارِجِیُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِیَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَ عَلَیَّ نَفَقَةُ عِیَالِهِ.
19976- 13-14700 الْحَسَنَ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعُبَیْدِیِ‌14701 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا کَانَ عَبْدٌ لِیَحْبِسَ نَفْسَهُ عَلَی اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
19977- 14-14702 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 55
عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْکَشِّیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ کَانَ یَرْوِی حَدِیثاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَعْرِضَهُ عَلَیْکَ فَقَالَ مَا ذَلِکَ الْحَدِیثُ قُلْتُ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّامَ خَرَجَ مُحَمَّدُ14703 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ خَرَجَ فَمَا تَقُولُ فِی الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ فَإِنْ کَانَ الْأَمْرُ هَکَذَا أَوْ لَمْ یَکُنْ خُرُوجٌ مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ فَمَا مِنْ قَائِمٍ وَ مَا مِنْ خُرُوجٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ بُکَیْرٍ إِنَّمَا عَنَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ مِنَ النِّدَاءِ وَ الْأَرْضُ مِنَ الْخَسْفِ بِالْجَیْشِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ14704 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌14705.
19978- 15-14706 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَی الْبَلَاءِ وَ لَا تُحَرِّکُوا بِأَیْدِیکُمْ وَ سُیُوفِکُمْ فِی هَوَی أَلْسِنَتِکُمْ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 56
تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ یَعْجَلِ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَی فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَی مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ- وَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَی مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّیَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ بِسَیْفِهِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا.
19979- 16-14707 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِهِ الْغَیْبَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تُحَرِّکْ یَداً وَ لَا رِجْلًا حَتَّی تَرَی عَلَامَاتٍ أَذْکُرُهَا لَکَ وَ مَا أَرَاکَ تُدْرِکُهَا اخْتِلَافُ بَنِی فُلَانٍ وَ مُنَادٍ یُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ وَ یَجِیئُکُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِیَةِ دِمَشْقَ- الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ عَلَامَاتٌ کَثِیرَةٌ لِخُرُوجِ الْمَهْدِیِّ ع.
19980- 17-14708 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمَنْصُورِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع بِالنَّهْرَوَانِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شُبِّهَتْ ثُمَّ ذَکَرَ الْفِتَنَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا نَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ قَالَ انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنِ اسْتَصْرَخُوکُمْ فَانْصُرُوهُمْ تُؤْجَرُوا وَ لَا تَسْتَبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَکُمُ الْبَلِیَّةُ ثُمَّ ذَکَرَ حُصُولَ الْفَرَجِ بِخُرُوجِ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14709.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 57
----------------------------
14686 ( 3)- الباب 13 فیه 17 حدیثا. 14687 ( 4)- الکافی 8- 264- 381. 14688 ( 1)- الکافی 8- 264- 382. 14689 ( 2)- الکافی 8- 264- 383. 14690 ( 3)- الکافی 8- 273- 411. 14691 ( 1)- الکافی 8- 274- 412. 14692 ( 2)- الکافی 8- 295- 452. 14693 ( 3)- الکافی 8- 310- 483. 14694 ( 4)- الکافی 8- 331- 509. 14695 ( 1)- الفقیه 4- 352- 5762، حدیث طویل أشرنا إلی مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب السفر. 14696 ( 2)- علل الشرائع- 577- 2. 14697 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 248- 1. 14698 ( 1)- مستطرفات السرائر 48- 4. 14699 ( 2)- کان فی الأصل- لا زال، و ما أثبتناه من المصدر. 14700 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 122. 14701 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن العبدی. 14702 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 26. 14703 ( 1)- فی نسخة- إبراهیم( هامش المخطوط). 14704 ( 2)- لم نعثر علیه فی أمالی الطوسیّ المطبوع. 14705 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 310- 75، معانی الأخبار- 266- 1. 14706 ( 4)- نهج البلاغة 2- 156- 185. 14707 ( 1)- غیبة الطوسیّ- 269. 14708 ( 2)- الغارات 1- 9. 14709 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی اعتبار الاذن من الامام العدل فی الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَارَکَةِ التُّرْکِ وَ الْحَبَشَةِ مَا دَامَ یُمْکِنُ التَّرْکُ‌

19981- 1-14711 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ فَإِنَّ کَلَبَهُمْ شَدِیدٌ وَ کَلَبَهُمْ خَسِیسٌ.
19982- 2-14712 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَنَزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ وَ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ یَسْلُبُ أُمَّتِی مُلْکَهَا وَ مَا خَوَّلَهَا14713 اللَّهُ لَبَنُو قَنْطُورَ بْنِ کِرْکِرَ وَ هُمُ التُّرْکُ.
19983- 3-14714 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ تَارِکُوا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 58
الْحَبَشَةَ مَا تَرَکُوکُمْ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یَسْتَخْرِجُ کَنْزَ الْکَعْبَةِ إِلَّا ذُو شَرِیعَتَیْنِ‌14715.
----------------------
14710 ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 14711 ( 2)- علل الشرائع- 392- 3. 14712 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 5. 14713 ( 4)- فی نسخة- و ما حقّ لها. 14714 ( 5)- قرب الإسناد- 40. 14715 ( 1)- فی نسخة- ذو الشریفتین( هامش المخطوط).

15- بَابُ آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَایَا وَ أَصْحَابِهِمْ‌

19984- 1-14717 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا لَهَا.
19985- 2-14718 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّی یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إِنْ أَبَی فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14719
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 59
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ‌14720 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14721 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌14722.
19986- 3-14723 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَی سَرِیَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا14724 یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَی أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ لَا یَجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْ‌ءِ وَ لَا فِی الْقِسْمَةِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُهَاجِرُوا14725 فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 60
بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ عَلَی أَنْ یَنْزِلُوا عَلَی حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ‌14726 وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَلَی حُکْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّهِ فِیهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوکَ عَلَی أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ- فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14727 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
19987- 4-14728 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ جَیْشاً فَاتَّهَمَ أَمِیراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ یَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ.
19988- 5-14729 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ فِی حَضِّ أَصْحَابِهِ عَلَی الْقِتَالِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَی الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَی لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا فِی أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ14730 لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَایَتَکُمْ فَلَا تُمِیلُوهَا وَ لَا تُخَلُّوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَیْدِی الشُّجْعَانِ مِنْکُمْ فَإِنَّ الصَّابِرِینَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 61
عَلَی نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا أَجْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسَی أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَی أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ الْآخِرَةِ أَنْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ غَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوبٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ مَنْ رَائِحٌ إِلَی اللَّهِ کَالظَّمْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِی الْیَوْمَ تُبْلَی الْأَخْبَارُ اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ کَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَایَاهُمْ إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یُبَدِّدُ السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ وَ حَتَّی یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ14731 تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ یُرْمَوْا بِالْکَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْجَلَائِبُ‌14732 حَتَّی یُجَرَّ بِلَادَهُمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ وَ حَتَّی تَدْعَقَ‌14733 الْخُیُولُ فِی نَوَاحِی أَرْضِهِمْ وَ بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ ذَلِکَ‌14734 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14735.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 62
----------------------------
14716 ( 2)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 14717 ( 3)- الکافی 5- 29- 7. 14718 ( 4)- الکافی 5- 27- 1، التهذیب 6- 138- 231. 14719 ( 5)- المحاسن- 355- 51. 14720 ( 1)- الکافی 5- 30- 9. 14721 ( 2)- التهذیب 6- 139- 233. 14722 ( 3)- الکافی 5- 30- 9 ذیل حدیث 9. 14723 ( 4)- الکافی 5- 29- 8. 14724 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 14725 ( 6)- فی التهذیب- یجاهدوا( هامش المخطوط). 14726 ( 1)- فی نسخة- لهم( هامش المخطوط). 14727 ( 2)- التهذیب 6- 138- 232. 14728 ( 3)- قرب الإسناد- 148. 14729 ( 4)- نهج البلاغة 2- 4- 120. 14730 ( 5)- مار السنان- اضطرب و لم یصب هدفه، انظر( الصحاح- مور- 2- 820). 14731 ( 1)- المنسر- قطعة من الجیش تمر أمام الجیش الکبیر( الصحاح- نسر- 2- 827). 14732 ( 2)- أجلبوا- تجمعوا، مثل احلبوا( الصحاح- جلب- 1- 100). 14733 ( 3)- دعقت الخیل- أکثرت الوطء( الصحاح- دعق- 4- 1474). 14734 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی وجوب الدعاء و کیفیة الدعاء إلی الإسلام فی البابین 10، 11 من هذه الأبواب. 14735 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی آداب الجهاد و القتال فی البابین 24، 34 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ الْمُحَارَبَةِ بِإِلْقَاءِ السَّمِّ وَ النَّارِ وَ إِرْسَالِ الْمَاءِ وَ رَمْیِ الْمَنْجَنِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ یُقْتَلُ بِذَلِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ نَحْوِهِمْ‌

19989- 1-14737 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُلْقَی السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌14738.
19990- 2-14739 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهَا الْمَاءُ أَوْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَی بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّی یُقْتَلُوا وَ مِنْهُمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارِ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ الْحَدِیثَ.14740 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص62
ظ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 63
عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌14741 نَحْوَهُ‌14742.
---------------------
14736 ( 1)- الباب 16 فیه حدیثان. 14737 ( 2)- الکافی 5- 28- 2. 14738 ( 3)- التهذیب 6- 143- 244. 14739 ( 4)- الکافی 5- 28- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 14740 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14741 ( 1)- فی نسخة- عن حفص عن غیاث( هامش المخطوط)، و فی المصدر- سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب، عن حفص بن غیاث. 14742 ( 2)- التهذیب 6- 142- 242.

17- بَابُ کَرَاهَةِ تَبْیِیتِ الْعَدُوِّ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرُوعِ فِی الْقِتَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌

19991- 1-14744 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً قَطُّ لَیْلًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14745.
19992- 2-14746 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَاتِلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ14747
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 64
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ‌14748.
-------------------
14743 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 14744 ( 4)- الکافی 5- 28- 3. 14745 ( 5)- التهذیب 6- 174- 343. 14746 ( 6)- الکافی 5- 28- 5. 14747 ( 7)- علل الشرائع- 603- 70. 14748 ( 1)- التهذیب 6- 173- 341.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقْتَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمَرْأَةُ وَ لَا الْمُقْعَدُ وَ لَا الْأَعْمَی وَ لَا الشَّیْخُ الْفَانِی وَ لَا الْمَجْنُونُ وَ لَا الْوِلْدَانُ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلُوا وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ

19993- 1-14750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلْنَ فَإِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا14751 فَلَمَّا نَهَی عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ‌14752 فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَی وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ‌14753 یُؤَدُّوا الْجِزْیَةَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَی وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 65
مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌14754 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌14755 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14756.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ‌14757.
19994- 2-14758 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ وَ اسْتَحْیُوا شُیُوخَهُمْ وَ صِبْیَانَهُمْ.
19995- 2-14759 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَیْهِ عَقْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14760
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 66
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14761 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ14762.
--------------------
14749 ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 14750 ( 3)- الکافی 5- 28- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 14751 ( 4)- فی نسخة- حالا( هامش المخطوط). 14752 ( 5)- فی الفقیه و المحاسن زیادة- ذلک( هامش المخطوط). 14753 ( 6)- فی الفقیه و التهذیب- منع الرجال فابوا أن( هامش المخطوط). 14754 ( 1)- التهذیب 6- 156- 277. 14755 ( 2)- الفقیه 2- 52- 1675. 14756 ( 3)- علل الشرائع- 376- 1. 14757 ( 4)- المحاسن- 327- 81. 14758 ( 5)- التهذیب 6- 142- 241. 14759 ( 6)- التهذیب 6- 159- 286، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. 14760 ( 7)- الکافی 3- 567- 3. 14761 ( 1)- التهذیب 4- 114- 334. و علق المصنّف علیه بقوله-" هذا فی القضاء من یب" بخطه ره. 14762 ( 2)- الفقیه 2- 52- 1674.

19- بَابُ أَنَّ نَفَقَةَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ عَنِ الْکَسْبِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

19996- 1-14764 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
--------------------
14763 ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 14764 ( 4)- التهذیب 6- 292- 811.

20- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ وَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُعْطِی لَهُ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ عَبْداً وَ کَذَا مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ‌

19997- 1-14766 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 67
مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِیَ الْأَمَانَ حَتَّی أَلْقَی صَاحِبَکُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَی أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.
19998- 2-14767 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌14768.
19999- 3-14769 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ‌14770 عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَی ذِمَّةٍ14771 ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌14772 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ‌14773.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 68
20000- 4-14774 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ‌14775 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14776 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
20001- 5-14777 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ- أَنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ غَزَتْ بِمَا یُعَقِّبُ‌14778 بَعْضُهَا بَعْضَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ لَا تُجَازُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَی الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ لَا یُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَی عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌14779.
20002- 6-14780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 69
الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَی دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ‌14781 بِهِ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِی‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14782 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ فِی أَحَادِیثِ الْمُسْلِمُونَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‌14783.
-----------------------
14765 ( 5)- الباب 20 فیه 6 أحادیث. 14766 ( 6)- الکافی 5- 30- 1، و التهذیب 6- 140- 234. 14767 ( 1)- الکافی 5- 31- 2، و التهذیب 6- 140- 235. 14768 ( 2)- قرب الإسناد- 65. 14769 ( 3)- الکافی 5- 31- 3، و التهذیب 6- 140- 236. 14770 ( 4)- فی التهذیب- یحیی بن أبی عمران( هامش المخطوط). 14771 ( 5)- فی نسخة- دمه( هامش المخطوط). 14772 ( 6)- الفقیه 3- 569- 4943. 14773 ( 7)- عقاب الأعمال- 305- 1. 14774 ( 1)- الکافی 5- 31- 4. 14775 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن حکیم( هامش المخطوط). 14776 ( 3)- التهذیب 6- 140- 237. 14777 ( 4)- الکافی 5- 31- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب إحیاء الموات. 14778 ( 5)- فی التهذیب- معنا یعقب( هامش المخطوط). 14779 ( 6)- التهذیب 6- 140- 238. 14780 ( 7)- التهذیب 6- 175- 349. 14781 ( 1)- خاس به- غدر( القاموس- خیس- 2- 212). 14782 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء. 14783 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 31 من أبواب القصاص فی النفس، الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

21- بَابُ تَحْرِیمِ الْغَدْرِ وَ الْقِتَالِ مَعَ الْغَادِرِ

20003- 1-14785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْیَتَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِکٌ عَلَی حِدَةٍ اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِکَیْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَجَاءَ إِلَی الْمُسْلِمِینَ فَصَالَحَهُمْ عَلَی أَنْ یَغْزُوا تِلْکَ الْمَدِینَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَغْدِرُوا وَ لَا یَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ وَ لَا یُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِینَ غَدَرُوا وَ لَکِنَّهُمْ یُقَاتِلُونَ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدُوهُمْ وَ لَا یَجُوزُ عَلَیْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَیْهِ الْکُفَّارُ.
20004- 2-14786 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 70
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی‌ءُ کُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَائِلًا شِدْقُهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
20005- 3-14787 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَخْطُبُ عَلَی الْمِنْبَرِ بِالْکُوفَةِ- أَیُّهَا النَّاسُ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّاسِ أَلَا إِنَّ لِکُلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِکُلِّ فُجَرَةٍ کُفَرَةً أَلَا وَ إِنَّ الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الْخِیَانَةَ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14788.
------------------
14784 ( 4)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 14785 ( 5)- الکافی 2- 337- 4. 14786 ( 6)- الکافی 2- 373- 5. 14787 ( 1)- الکافی 2- 338- 6. 14788 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2، 3 من الباب 15، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ أَنْ یُقَاتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَنْ یَرَی لَهَا حُرْمَةً وَ یَجُوزُ أَنْ یُقَاتَلَ مَنْ لَا یَرَی لَهَا حُرْمَةً

20006- 1-14790 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِکِینَ أَ یَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِ ثُمَّ رَأَی الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ یَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ فِیهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‌14791 وَ الرُّومُ فِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 71
هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِکِینَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لَا حَقّاً فَهُمْ یَبْدَءُونَ بِالْقِتَالِ فِیهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ فَاسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ الْبَغْیِ یُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14793.
-------------------
14789 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 14790 ( 4)- التهذیب 6- 142- 243. 14791 ( 5)- البقرة 2- 194. 14792 ( 1)- راجع الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 14793 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی حکم القتل فی الأشهر الحرم فی الباب 3 من أبواب دیات النفس.

23- بَابُ حُکْمِ الْأُسَارَی فِی الْقَتْلِ وَ مَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنِ الْمَشْیِ‌

20007- 1-14795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُ‌إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً وَ لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ‌14796 أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّی یَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌14797 الْآیَةَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمُخَیَّرَ14798 الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَی شَیْ‌ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ14799 وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 72
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- قَالَ ذَلِکَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّی یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحُکْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ نَحْوَهُ‌14800.
20008- 2-14801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ وَ قَالَ الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حَقَنَ دَمَهُ وَ صَارَ فَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِ‌14802 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14803.
20009- 3-14804 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 73
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ بِأَسِیرٍ یَوْمَ صِفِّینَ فَبَایَعَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- لَا أَقْتُلُکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ فَخَلَّی سَبِیلَهُ وَ أَعْطَاهُ سَلَبَهُ الَّذِی جَاءَ بِهِ.
20010- 4-14805 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً مُشْرِکاً وَ هُوَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ یَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ أَ یَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ فَاقْتُلْهُ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَافَ أَنْ یَلْحَقَ الْقَوْمَ یَعْنِی الْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ‌14806.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14807.
--------------------
14794 ( 3)- الباب 23 فیه 4 أحادیث. 14795 ( 4)- الکافی 5- 32- 1. 14796 ( 5)- فی التهذیب- یضجر( هامش المخطوط) و فی نسخة- بزجر. 14797 ( 6)- المائدة 5- 33. 14798 ( 7)- فی التهذیب- أنه التخییر( هامش المخطوط). 14799 ( 8)- فی التهذیب- الکل( هامش المخطوط). 14800 ( 1)- التهذیب 6- 143- 245. 14801 ( 2)- التهذیب 6- 153- 267، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب. 14802 ( 3)- الکافی 5- 35- 1. 14803 ( 4)- علل الشرائع- 565- 1. 14804 ( 5)- التهذیب 6- 153- 269. 14805 ( 1)- قرب الإسناد- 113. 14806 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 178- 328. 14807 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی تفصیل حکم القتل و الأسر فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَجَبَ أَنْ یُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ وَ یُجْهَزَ عَلَی جَرِیحِهِمْ وَ یُقْتَلَ أَسِیرُهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ یُفْعَلْ ذَلِکَ بِهِمْ‌

20011- 1-14809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 74
یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجَازُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌14810.
20012- 2-14811 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ الشِّرْکِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِیهِمْ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْفَتْحِ- إِنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَی مَالِکٍ وَ هُوَ عَلَی مُقَدِّمَتِهِ فِی یَوْمِ الْبَصْرَةِ- بِأَنْ لَا یَطْعُنَ فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا یَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا یُجِیزَ14812 عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْکِتَابَ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَی الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّی أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ الْکِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَی بِمَا فِی الْکِتَابِ.
20013- 3-14813 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَی جَرِیحٍ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 75
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ- هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ- وَ إِنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14814 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌14815.
20014- 4-14816 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ- وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ صِفِّینَ مُقْبِلِینَ وَ مُدْبِرِینَ وَ أَجَازَ14817 عَلَی جَرِیحِهِمْ وَ إِنَّهُ یَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ یَتْبَعْ مُوَلِّیاً وَ لَمْ یُجِزْ14818 عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَلْقَی سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ آمَنَهُ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَی مَنَازِلِهِمْ غَیْرَ مُحَارِبِینَ وَ لَا مُخَالِفِینَ وَ لَا مُنَابِذِینَ وَ رَضُوا بِالْکَفِّ عَنْهُمْ فَکَانَ الْحُکْمُ فِیهِمْ رَفْعَ السَّیْفِ عَنْهُمْ وَ الْکَفَّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ یَطْلُبُوا عَلَیْهِ أَعْوَاناً وَ أَهْلُ صِفِّینَ کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَی فِئَةٍ مُسْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ یَجْمَعُ لَهُمُ السِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ السُّیُوفَ وَ یُسَنِّی لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ یُهَیِّئُ لَهُمُ الْأَنْزَالَ وَ یَعُودُ مَرِیضَهُمْ وَ یَجْبُرُ کَسِیرَهُمْ وَ یُدَاوِی جَرِیحَهُمْ وَ یَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ یَکْسُو حَاسِرَهُمْ وَ یَرُدُّهُمْ فَیَرْجِعُونَ إِلَی مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ یُسَاوِ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 76
الْفَرِیقَیْنِ فِی الْحُکْمِ لِمَا عَرَفَ مِنَ الْحُکْمِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِیدِ لَکِنَّهُ شَرَحَ ذَلِکَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِضَ عَلَی السَّیْفِ أَوْ یَتُوبَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14819.
----------------------
14808 ( 4)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 14809 ( 5)- الکافی 5- 32- 2. 14810 ( 1)- التهذیب 6- 144- 246. 14811 ( 2)- الکافی 5- 33- 3، و التهذیب 6- 155- 274. 14812 ( 3)- فی نسخة- یجهز( هامش المخطوط). 14813 ( 4)- الکافی 5- 33- 5. 14814 ( 1)- التهذیب 6- 155- 276. 14815 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 482- 392. 14816 ( 3)- تحف العقول- 480. 14817 ( 4)- فی المصدر- و جهز. 14818 ( 5)- فی المصدر- یجهز. 14819 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 25 من هذه الأبواب، و علی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

25- بَابُ حُکْمِ سَبْیِ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ غَنَائِمِهِمْ‌

20015- 1-14821 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَسِیرَةُ عَلِیٍّ ع فِی أَهْلِ الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ ع یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْکَ السِّیرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌14822 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌14823 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 77
مِثْلَهُ‌14824.
20016- 2-14825 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ إِذَا قَامَ بِأَیِّ سِیرَةٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ فَقَالَ بِسِیرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی یُظْهِرَ الْإِسْلَامَ- قُلْتُ وَ مَا کَانَتْ سِیرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ أَبْطَلَ مَا کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ یُبْطِلُ مَا کَانَ فِی الْهُدْنَةِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ یَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.
20017- 3-14826 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ أَ یَسِیرُ الْإِمَامُ‌14827 بِخِلَافِ سِیرَةِ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْکَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِیعَتَهُ سَیُظْهَرُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ سَارَ فِیهِمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّبْیِ لِأَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّ شِیعَتَهُ لَنْ یُظْهَرَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ‌14828
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 78
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ‌14829.
20018- 4-14830 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْیَقْظَانِ کَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا تَسِیرُ فِی هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ کَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّةَ.
20019- 5-14831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِیٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَی النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- اقْسِمِ الْفَیْ‌ءَ بَیْنَنَا وَ السَّبْیَ قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرُوا عَلَیْهِ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ فَکَفُّوا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14832.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 79
أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌14833.
20020- 6-14834 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَکَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْکِ یَحِلُّ مَا فِیهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا یَحِلُّ مَا فِیهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا مَنَّ عَلَیْهِمْ کَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَکَ عَلِیٌّ ع لِأَنَّهُ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَکُونُ لَهُ شِیعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَیْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ یُقْتَدَی بِهِ فِی شِیعَتِهِ وَ قَدْ رَأَیْتُمْ آثَارَ ذَلِکَ هُوَ ذَا یُسَارُ فِی النَّاسِ بِسِیرَةِ عَلِیٍّ ع- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِیٌّ ع أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِیعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَکَانَ ذَلِکَ لَهُ حَلَالًا لَکِنَّهُ مَنَّ عَلَیْهِمْ لِیُمَنَّ عَلَی شِیعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
20021- 7-14835 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْسِمْ بَیْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ.
20022- 8-14836 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْکَفِّ عَنِ السَّبْیِ وَ الْغَنِیمَةِ لَلَقِیَتْ شِیعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِیماً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَسِیرَتُهُ کَانَتْ خَیْراً لَکُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 80
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14837.
--------------------------
14820 ( 2)- الباب 25 فیه 8 أحادیث. 14821 ( 3)- الکافی 5- 33- 4. 14822 ( 4)- التهذیب 6- 155- 275. 14823 ( 5)- المحاسن- 320- 55. 14824 ( 1)- علل الشرائع- 149- 9. 14825 ( 2)- التهذیب 6- 154- 270. و ظاهر کلام المصنّف تخریجه من الکافی، لکنا لم نعثر علیه فیه. و کذا الأحادیث التالیة، فلاحظ. 14826 ( 3)- التهذیب 6- 154- 271. 14827 ( 4)- فی العلل و غیبة النعمانیّ- القائم( هامش المخطوط). 14828 ( 5)- غیبة النعمانیّ- 232- 16. 14829 ( 1)- علل الشرائع- 210- 1. 14830 ( 2)- التهذیب 6- 154- 272. 14831 ( 3)- التهذیب 6- 155- 273. 14832 ( 4)- علل الشرائع- 603- 69. 14833 ( 1)- قرب الإسناد- 62. 14834 ( 2)- علل الشرائع- 154- 1. 14835 ( 3)- علل الشرائع- 154- 2. 14836 ( 4)- علل الشرائع- 150- 10. 14837 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 24 من هذه الأبواب.

26- بَابُ حُکْمِ قِتَالِ الْبُغَاةِ

20023- 1-14839 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا کُنَّا مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْکِ وَ الرُّومِ- وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ.
20024- 2-14840 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنَّ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.
20025- 3-14841 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ14842 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذُکِرَتِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 81
الْحَرُورِیَّةُ عِنْدَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَقَالًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌14843.
20026- 4-14844 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- فَقَالَ لَا یُقَاتِلُهُمْ بَعْدِی إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَی بِالْحَقِّ مِنْهُ‌14845.
20027- 5-14846 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی قِتَالِ عَلِیٍّ ع أَهْلَ الْقِبْلَةِ بَرَکَةٌ- وَ لَوْ لَمْ یُقَاتِلْهُمْ عَلِیٌّ ع لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ کَیْفَ یَسِیرُ فِیهِمْ.
20028- 6-14847 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْخَوَارِجُ شُکَّاکٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَیْفَ وَ هُمْ یَدْعُونَ إِلَی الْبِرَازِ قَالَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِدُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ.
20029- 7-14848 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 82
الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَکِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ کَتَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْجِهَادَ فِی الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِی کَمَا کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادَ مَعَ الْمُشْرِکِینَ مَعِی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْفِتْنَةُ الَّتِی کُتِبَ عَلَیْنَا فِیهَا الْجِهَادُ قَالَ فِتْنَةُ قَوْمٍ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ مُخَالِفُونَ لِسُنَّتِی وَ طَاعِنُونَ فِی دِینِی فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُقَاتِلُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ هُمْ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَی إِحْدَاثِهِمْ فِی دِینِهِمْ وَ فِرَاقِهِمْ لِأَمْرِی وَ اسْتِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِی الْحَدِیثَ.
20030- 8-14849 وَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النُّمَیْرِیِّ الْعَدْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقَاضِی وَ جُبَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ وَ إِسْحَاقَ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَوَارِجُ کِلَابُ أَهْلِ النَّارِ.
20031- 9-14850 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌14851 عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَلَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ وَ عَلَی أَصْحَابِکَ.
20032- 10-14852 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 83
هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَنْسُبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَی الشِّرْکِ وَ لَا إِلَی النِّفَاقِ وَ لَکِنَّهُ کَانَ یَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
20033- 11-14853 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ حَتَّی یَفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ حَتَّی یُسْلِمُوا.
20034- 12-14854 وَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ یُسْمِعُنِی فِیکَ وَ یَذْکُرُکَ کَثِیراً وَ هُوَ کَثِیراً مَا یَنَامُ عِنْدِی وَ یَقِیلُ فَتَرَی أَنْ آخُذَ بِحَلْقِهِ وَ أَعْصِرَهُ حَتَّی یَمُوتَ ثُمَّ أَقُولَ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ وَ نَفَضَ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَا رَیَّانُ لَا یَا رَیَّانُ لَا یَا رَیَّانُ فَقُلْتُ إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ هُوَذَا یُوَجِّهُنِی إِلَی الْعِرَاقِ فِی أُمُورٍ لَهُ وَ الْعَبَّاسِیُّ خَارِجٌ بَعْدِی بِأَیَّامٍ إِلَی الْعِرَاقِ- فَتَرَی أَنْ أَقُولَ لِمَوَالِیکَ الْقُمِّیِّینَ- أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا کَأَنَّهُمْ قَاطِعُو طَرِیقٍ أَوْ صَعَالِیکُ فَإِذَا اجْتَازَ بِهِمْ قَتَلُوهُ فَیُقَالُ قَتَلَهُ الصَّعَالِیکُ فَسَکَتَ فَلَمْ یَقُلْ لِی نَعَمْ وَ لَا لَا.
أَقُولُ: سَبَبُ السُّکُوتِ التَّقِیَّةُ فَیَدُلُّ عَلَی الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقِیَّةَ فِی النَّهْیِ لَوْ أَرَادَهُ.
20035- 13-14855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِی فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 84
فَأَخْطَأَهُ کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ.
یَعْنِی مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ‌14856.
------------------------
14838 ( 2)- الباب 26 فیه 13 حدیثا. 14839 ( 3)- التهذیب 6- 144- 248. 14840 ( 4)- التهذیب 6- 387- 1154، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 95 من أبواب ما یکتسب به. 14841 ( 5)- التهذیب 6- 145- 252. 14842 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن السکونی. 14843 ( 1)- علل الشرائع- 603- 71. 14844 ( 2)- التهذیب 6- 144- 249. 14845 ( 3)- فی نسخة- من هو أولی بالحق منهم( هامش المخطوط). 14846 ( 4)- التهذیب 6- 145- 250. 14847 ( 5)- التهذیب 6- 145- 251. 14848 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 63. 14849 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 101. 14850 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب المرتد. 14851 ( 3)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 14852 ( 4)- قرب الإسناد- 45. 14853 ( 1)- قرب الإسناد- 62. 14854 ( 2)- قرب الإسناد- 149. 14855 ( 3)- نهج البلاغة 1- 103- 58. 14856 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی البابین 24، 25 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی جواز أخذ مال الناصب فی الحدیثین 6، 7 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

27- بَابُ جَوَازِ فِرَارِ الْمُسْلِمِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْحَرْبِ وَ تَحْرِیمِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ بِأَنْ یَکُونَ الْعَدُوُّ عَلَی الضَّعْفِ لَا أَزْیَدَ

20036- 1-14858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ فِی الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ فَلَمْ یَفِرَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14859.
20037- 2-14860 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی الْمُؤْمِنِ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أَنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تَخْفِیفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 85
20038- 3-14861 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌14862 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ص أَمَرَهُ فِی بَدْوِ أَمْرِهِ أَنْ یَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ‌14863- فَلَمَّا أَرَادُوا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْیِیتِهِ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْهِجْرَةِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِ الْقِتَالَ فَقَالَ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا14864- ثُمَّ ذَکَرَ بَعْضَ آیَاتِ الْقِتَالِ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَسَخَتْ آیَةُ الْقِتَالِ آیَةَ الْکَفِّ ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَی الْأُمَّةِ فَجَعَلَ عَلَی الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَنْ یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَقَالَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا14865- ثُمَّ نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ‌14866- فَنَسَخَ بِهَذِهِ الْآیَةِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ فَرْضُ الْمُؤْمِنِینَ فِی الْحَرْبِ إِذَا کَانَ عِدَّةُ الْمُشْرِکِینَ أَکْثَرَ مِنْ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ لَمْ یَکُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ کَانَ الْعِدَّةُ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ کَانَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 86
----------------------
14857 ( 2)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 14858 ( 3)- الکافی 5- 34- 1. 14859 ( 4)- التهذیب 6- 174- 342. 14860 ( 5)- الکافی 5- 69. 14861 ( 1)- المحکم و المتشابه- 10، 11. 14862 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 14863 ( 3)- الأحزاب 33- 48. 14864 ( 4)- الحجّ 22- 39. 14865 ( 5)- الأنفال 8- 65. 14866 ( 6)- الأنفال 8- 66.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ أُسِرَ بَعْدَ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ وَجَبَ افْتِدَاؤُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لِلْأَسْرِ بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ

20039- 1-14868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ ع بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنَّا.
20040- 2-14869 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَکِنْ یُفْدَی مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.
20041- 3-14870 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّایَةِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنِّی.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 87
----------------------
14867 ( 1)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 14868 ( 2)- الکافی 5- 34- 2. 14869 ( 3)- الکافی 5- 34- 3. 14870 ( 4)- التهذیب 6- 172- 333.

29- بَابُ تَحْرِیمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

20042- 1-14872 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ لْیَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطٌ رَبَّهُ وَ مُوبِقٌ نَفْسَهُ وَ أَنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ وَ لَا یُرْضِی رَبَّهُ وَ لَمَوْتُ الرَّجُلِ مَحْقاً قَبْلَ إِتْیَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَیْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلَبُّسِ بِهَا وَ الْإِقْرَارِ عَلَیْهَا.
20043- 2-14873 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْوَهْنِ فِی الدِّینِ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِالرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ وَ تَرْکِ نُصْرَتِهِمْ عَلَی الْأَعْدَاءِ وَ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَی تَرْکِ مَا دُعُوا إِلَیْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِظْهَارِ الْعَدْلِ وَ تَرْکِ الْجَوْرِ وَ إِمَاتَةِ الْفَسَادِ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوِّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَکُونُ فِی ذَلِکَ مِنَ السَّبْیِ وَ الْقَتْلِ وَ إِبْطَالِ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْفَسَادِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی‌14874 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14875 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14876.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 88
-------------------
14871 ( 1)- الباب 29 فیه حدیثان. 14872 ( 2)- الکافی 5- 41- 4. 14873 ( 3)- الفقیه 3- 565- 4934، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 14874 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولی برقم( 281) و فی المتکررات برمز( أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92. 14875 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 20 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر. 14876 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 13، 16، 20، 22، 27، 32- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

30- بَابُ سُقُوطِ جِهَادِ الْبُغَاةِ وَ الْمُشْرِکِینَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعْوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ‌

20044- 1-14878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَلَوِیِ‌14879 عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع لِمَ لَمْ یُجَاهِدْ أَعْدَاءَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ جَاهَدَ فِی أَیَّامِ وِلَایَتِهِ فَقَالَ لِأَنَّهُ اقْتَدَی بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فِی تَرْکِ جِهَادِ الْمُشْرِکِینَ بِمَکَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِینَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً وَ ذَلِکَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ وَ کَذَلِکَ عَلِیٌّ ع تَرَکَ مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ فَلَمَّا لَمْ تَبْطُلْ نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَعَ تَرْکِهِ الْجِهَادَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً فَکَذَلِکَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ عَلِیٍّ ع مَعَ تَرْکِهِ لِلْجِهَادِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِذْ کَانَتِ الْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ لَهُمَا وَاحِدَةً.
20045- 2-14880 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُقَاتِلْهُمْ فَقَالَ لِلَّذِی سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ وَ مَا کَانَ لَهُ أَنْ یُقَاتِلَهُمْ وَ لَیْسَ مَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 89
إِلَّا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌14881.
20046- 3-14882 وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا مَنَعَ عَلِیّاً إِنْ کَانَ لَهُ حَقٌّ أَنْ یَقُومَ بِحَقِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْ هَذَا أَحَداً إِلَّا نَبِیَّهُ فَقَالَ فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا تُکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ‌14883- وَ قَالَ لِغَیْرِهِ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلی فِئَةٍ14884- فَعَلِیٌّ ع لَمْ یَجِدْ فِئَةً وَ لَوْ وَجَدَ فِئَةً لَقَاتَلَ‌14885.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14886.
-------------------------
14877 ( 1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث. 14878 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 81- 16، علل الشرائع- 148- 5. 14879 ( 3)- فی نسخة- العدوی( هامش المخطوط)، و فی العیون- الحسین بن علی العدوی، و فی العلل الحسن بن علیّ العدوی. 14880 ( 4)- علل الشرائع- 148- 6. 14881 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 51- 30. 14882 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 51- 31. أورده فی سورة الأنفال و لاحظ سورة النساء 1- 261 و 262. 14883 ( 3)- النساء 4- 84. 14884 ( 4)- الأنفال 8- 16. 14885 ( 5)- و تقدم فی الدعاء من الصلاة ج 10 ب 36، و رواه فی روضة الکافی مسندا ح 414 نحوه. 14886 ( 6)- تقدم فی الباب 27 من هذه الأبواب.

31- بَابُ حُکْمِ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ

20047- 1-14888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 90
الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ‌14889.
20048- 2-14890 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ فَأَبَی أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی‌14891 فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ‌14892 وَ لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ‌14893 بْنَ عَلِیٍّ ع- دَعَا رَجُلًا إِلَی الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَی مِثْلِ هَذَا14894 لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَی مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌14895.
20049- 3-14896 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع لَا تَدْعُوَنَّ إِلَی مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِیَ بَاغٍ وَ الْبَاغِیَ مَصْرُوعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 91
----------------------
14887 ( 7)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 14888 ( 8)- الکافی 5- 34- 1. 14889 ( 1)- التهذیب 6- 169- 323. 14890 ( 2)- الکافی 5- 34- 2، و أورد صدره عن عقاب الأعمال فی الحدیث 12 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس. 14891 ( 3)- فی التهذیب- یقتلنی( هامش المخطوط). 14892 ( 4)- فی التهذیب- لقتلته( هامش المخطوط). 14893 ( 5)- فی نسخة- الحسن( هامش المخطوط). 14894 ( 6)- فی التهذیب- مثلها( هامش المخطوط). 14895 ( 7)- التهذیب 6- 169- 324. 14896 ( 8)- نهج البلاغة 3- 204- 233.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْأَسِیرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْیِهِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً یُرَادُ قَتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ أَنَّ إِطْعَامَهُ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ یُطْعَمُ مَنْ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

20050- 1-14898 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ14899 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِطْعَامُ الْأَسِیرِ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌14900 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌14901
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ فَقَالَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌14902.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 92
20051- 2-14903 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً14904 قَالَ هُوَ الْأَسِیرُ وَ قَالَ الْأَسِیرُ یُطْعَمُ وَ إِنْ کَانَ یُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
20052- 3-14905 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِطْعَامُ الْأَسِیرِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَیْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَ إِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ.
------------------------
14897 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 14898 ( 2)- الکافی 5- 35- 2. 14899 ( 3)- فی نسخة- حماد بن عیسی( هامش المخطوط). 14900 ( 4)- الکافی 5- 35- 3. 14901 ( 5)- الکافی 5- 35- 4. 14902 ( 6)- التهذیب 6- 152- 266. 14903 ( 1)- التهذیب 6- 153- 268. 14904 ( 2)- الدهر 76- 8. 14905 ( 3)- قرب الإسناد- 42.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّی یَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْیِ‌

20053- 1-14907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَأْمُرُ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا فِیهِ عَدُوَّنَا فَیَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّی یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَی حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ حَتَّی یَبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَی لَکُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَکْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 93
20054- 2-14908 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ‌14909.
---------------------
14906 ( 4)- الباب 33 فیه حدیثان. 14907 ( 5)- الکافی 5- 38- 3. 14908 ( 1)- الکافی 5- 41، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب. 14909 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الجملة فی الباب 31 من هذه الأبواب.

34- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْجِهَادِ وَ الْقِتَالِ‌

20055- 1-14911 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی الْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ‌تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ قَدْ عَرَفَهَا حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُکْرِمَ بِهَا الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ14912 وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَی لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها14913 الْآیَةَ فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی أَهْلِ الْإِسْلَامِ- وَ مَنْ لَمْ یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعُمُرِ طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللَّهِ یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 94
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی‌14914 مِنَ الْأَمَانَةِ14915 فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ عُرِضَتْ عَلَی السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ وَ الْأَرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَی وَ لَا أَعْظَمَ لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ امْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ-14916 وَ هُوَ قِوَامُ الدِّینِ وَ الْأَجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ وَ هُوَ الْکَرَّةُ فِیهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَی بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْکَرَامَةِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌14917- الْآیَةَ ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِینَ عَلَی الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِی الدِّینِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِیهِ اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ14918 فَحَافِظُوا عَلَی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِیعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً فَکُلُّ ذَلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
20056- 2-14919 قَالَ وَ حَدَّثَ یَزِیدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یُحَرِّضُ النَّاسَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الْجَمَلِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 95
وَ صِفِّینَ وَ یَوْمِ النَّهْرِ- یَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ اخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَاضَلَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ الْمُکَادَمَةِ14920 وَ اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ- وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ.
20057- 3-14921 قَالَ وَ فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَرَّضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاسَ بِصِفِّینَ- فَقَالَ‌إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ دَلَّکُمْ عَلَی تِجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَ تُشْفِی بِکُمْ عَلَی الْخَیْرِ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ‌14922- فَسَوُّوا صُفُوفَکُمْ کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَی النَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَی لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا عَلَی أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَوْلَی بِالْوَقَارِ وَ لَا تَمِیلُوا بِرَایَاتِکُمْ وَ لَا تُزِیلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِکُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ وَ لَا تَمْثُلُوا بِقَتِیلٍ وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَی رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِکُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِی عَسْکَرِهِمْ وَ لَا تُهَیِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًی وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ وَ صُلَحَاءَکُمْ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ الْقُوَی وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ وَ قَدْ کُنَّا نُؤْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِکَاتٌ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَیُعَیَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِینَ یَحْتَفُّونَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 96
بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا وَ یَصِیرُونَ‌14923 حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا وَ لَا یُضَیِّعُونَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَاسَی أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَی أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ فَیَکْتَسِبَ بِذَلِکَ اللَّائِمَةَ وَ یَأْتِیَ بِدَنَاءَةٍ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ وَ هُوَ یُقَاتِلُ الِاثْنَیْنِ وَ هَذَا مُمْسِکٌ یَدَهُ قَدْ خَلَّی قِرْنَهُ عَلَی أَخِیهِ هَارِباً مِنْهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ هَذَا فَمَنْ یَفْعَلْهُ یَمْقُتْهُ اللَّهُ فَلَا تَتَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ فَإِنَّ مَمَرَّکُمْ إِلَی اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیلًا14924- وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ الْآجِلَةِ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا یَنْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقِّ جِهَادِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
20058- 4-14925 قَالَ وَ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّی یُقَاتِلُوکُمْ فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ عَضُّوا عَلَی الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَی لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ مُدُّوا جِبَاهَ الْخُیُولِ وَ وُجُوهَ الرِّجَالِ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَذْهَبُ لِلْوَیْلِ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَضْرِبُونَ حَافَتَیْهَا وَ أَمَامَهَا وَ إِذَا حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّحَامِی فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ لَا یَشْتَدُّنَّ عَلَیْکُمْ کَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَ لَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ وَ مَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 97
20059- 5-14926 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُکِلَ بِهِ أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ فِیهِ عَدُوُّکُمْ فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُمْ‌14927.
----------------------
14910 ( 3)- الباب 34 فیه 5 أحادیث. 14911 ( 4)- الکافی 5- 36- 1. 14912 ( 5)- النور 24- 37. 14913 ( 6)- طه 20- 132. 14914 ( 1)- النساء 4- 115. 14915 ( 2)- فی النهج( خ 197)- ثم أداء الأمانة. 14916 ( 3)- فی نسخة- الصلاة( هامش المخطوط). 14917 ( 4)- آل عمران 3- 169. 14918 ( 5)- الأنفال 8- 15. 14919 ( 6)- الکافی 5- 38- 2. 14920 ( 1)- المکادمة- العض بادنی الفم، و کذلک إذا أثرت فیه بحدیدة( الصحاح- کدم- 5- 2019). 14921 ( 2)- الکافی 5- 39- 4. 14922 ( 3)- الصف 61- 4. 14923 ( 1)- فی نسخة- یصبرون( هامش المخطوط). 14924 ( 2)- الأحزاب 33- 16. 14925 ( 3)- الکافی 5- 41، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 14926 ( 1)- الکافی 5- 42- 5. 14927 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی خفض الصوت عند القتال فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب قراءة القرآن. و تقدم ما یدلّ علی اختیار بعض الأیّام للخروج للقتال فی الحدیثین 1، 4 من الباب 6، و ما دل علی استصحاب خاتم فی الحرب فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر. و تقدم جملة من آداب أمراء السرایا فی الباب 15 من هذه الأبواب.

35- بَابُ حُکْمِ مَا یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ یَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ‌

20060- 1-14929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّبْیِ یَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 98
مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ- وَ مَمَالِیکِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ- فَلَا یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ- وَ لَکِنْ یُرَدُّونَ إِلَی أَبِیهِمْ وَ أَخِیهِمْ وَ إِلَی وَلِیِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ- فَیُبَاعُونَ وَ تُعْطَی مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌14930.
20061- 2-14931 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْ‌ءُ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌14932.
20062- 3-14933 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ- فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَیْنَمَا وَجَدَهُ.
20063- 4-14934 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 99
حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَبْدٌ14935 فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْکِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْیاً إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَی عَلَیْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.
20064- 5-14936 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِیمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّی تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ یَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِهِ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ14937 وَ حَمَلُوا مَا خَالَفَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
------------------------
14928 ( 3)- الباب 35 فیه 5 أحادیث. 14929 ( 4)- الکافی 5- 42- 1. 14930 ( 1)- التهذیب 6- 159- 287. 14931 ( 2)- الکافی 5- 42- 2. 14932 ( 3)- التهذیب 6- 160- 289. 14933 ( 4)- التهذیب 6- 159- 288، و الاستبصار 3- 4- 7. 14934 ( 5)- التهذیب 6- 160- 290، و الاستبصار 3- 5- 9. 14935 ( 1)- فی نسخة- عبید( هامش المخطوط). 14936 ( 2)- التهذیب 6- 160- 291، و الاستبصار 3- 6- 11. 14937 ( 3)- راجع الشرائع 1- 326، و المختلف- 329، و المسالک 1- 123، و التنقیح الرائع 1- 587.

36- بَابُ تَحْرِیمِ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ سُکْنَی الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ وَ دُخُولِهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ حُکْمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهَا وَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا م

20065- 1-14939 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 100
وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
20066- 2-14940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُوعِ عَنِ الدِّینِ وَ تَرْکِ الْمُوَازَرَةِ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ الْحُجَجِ ع وَ مَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالِ حَقِّ کُلِّ ذِی حَقٍّ لِعِلَّةِ سُکْنَی الْبَدْوِ وَ لِذَلِکَ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّینَ کَامِلًا لَمْ یَجُزْ لَهُ مُسَاکَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقَعَ مِنْهُ تَرْکُ الْعِلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ التَّمَادِی فِی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی‌14941.
20067- 3-14942 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِکُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.
20068- 4-14943 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَیْشاً إِلَی خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِیَهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلَا إِنِّی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 101
بَرِی‌ءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14944.
20069- 5-14945 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِنِّی غَرِیبٌ إِنَّمَا الْغَرِیبُ الَّذِی یَکُونُ فِی دَارِ الشِّرْکِ.
20070- 6-14946 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ حَمَّادٍ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أَدْخُلُ بِلَادَ الشِّرْکِ وَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَمَّادُ إِذَا کُنْتَ ثَمَّ تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کُنْتَ فِی هَذِهِ الْمُدُنِ مُدُنِ الْإِسْلَامِ- تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ إِنْ تَمُتْ ثَمَّ تُحْشَرْ أُمَّةً وَحْدَکَ وَ یَسْعَی نُورُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ‌14947.
20071- 7-14948 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 102
الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌14949 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْمُهُورِ14950.
----------------------
14938 ( 4)- الباب 36 فیه 7 أحادیث. 14939 ( 5)- الفقیه 4- 367- 5762. 14940 ( 1)- الفقیه 3- 566- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 14941 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولی برقم( 281) و فی المتکررات برمز( أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92. 14942 ( 3)- معانی الأخبار- 265- 1. 14943 ( 4)- الکافی 5- 43- 1. 14944 ( 1)- التهذیب 6- 152- 263. 14945 ( 2)- التهذیب 6- 174- 344. 14946 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 44، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف. 14947 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 634- 635. 14948 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 14949 ( 1)- الفقیه 3- 359- 4273. 14950 ( 2)- یأتی فی الباب 27 من أبواب المهور. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ. 14938 ( 4)- الباب 36 فیه 7 أحادیث. 14939 ( 5)- الفقیه 4- 367- 5762. 14940 ( 1)- الفقیه 3- 566- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 14941 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولی برقم( 281) و فی المتکررات برمز( أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92. 14942 ( 3)- معانی الأخبار- 265- 1. 14943 ( 4)- الکافی 5- 43- 1. 14944 ( 1)- التهذیب 6- 152- 263. 14945 ( 2)- التهذیب 6- 174- 344. 14946 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 44، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف. 14947 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 634- 635. 14948 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 14949 ( 1)- الفقیه 3- 359- 4273. 14950 ( 2)- یأتی فی الباب 27 من أبواب المهور. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ.14938 ( 4)- الباب 36 فیه 7 أحادیث. 14939 ( 5)- الفقیه 4- 367- 5762. 14940 ( 1)- الفقیه 3- 566- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب. 14941 ( 2)- لم نعثر علی الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولی برقم( 281) و فی المتکررات برمز( أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92. 14942 ( 3)- معانی الأخبار- 265- 1. 14943 ( 4)- الکافی 5- 43- 1. 14944 ( 1)- التهذیب 6- 152- 263. 14945 ( 2)- التهذیب 6- 174- 344. 14946 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 44، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف. 14947 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 634- 635. 14948 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 14949 ( 1)- الفقیه 3- 359- 4273. 14950 ( 2)- یأتی فی الباب 27 من أبواب المهور. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ. و یأتی ما یدلّ علی تحریم التعرب فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 14 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

37- بَابُ حُکْمِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَیْشٌ آخَرُ

20072- 1-14952 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّیرَةِ14953 فَسَأَلْتُهُ وَ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّی خَرَجُوا إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ- هَلْ یُشَارِکُونَهُمْ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 103
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌14954.
20073- 2-14955 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ‌14956 فَأَمَرَ أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌14957 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَوْ لَحِقُوهُمْ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّ الْأَوَّلَ یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِحُضُورِ الْقِتَالِ انْتَهَی وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُ الثَّانِی عَلَی أَنَّهُمْ مَحْرُومُونَ مِنْ ثَوَابِ الْقِتَالِ خَاصَّةً.
----------------------
14951 ( 3)- الباب 37 فیه حدیثان. 14952 ( 4)- التهذیب 6- 145- 253، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 14953 ( 5)- فی نسخة- السنن( هامش المخطوط). 14954 ( 1)- الکافی 5- 44- 2. 14955 ( 2)- التهذیب 6- 146- 254، و الاستبصار 3- 2- 2. 14956 ( 3)- فی نسخة- المحرمون( هامش المخطوط). 14957 ( 4)- الکافی 5- 45- 6.

38- بَابُ أَنَّ الْعَسْکَرَ إِذَا قَاتَلَ فِی السَّفِینَةِ کَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَ کَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ‌

20074- 1-14959 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 104
أَیُّوبَ‌14960 عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ (فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِیهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِی السَّفِینَةِ)14961 وَ لَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَةُ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ قُلْتُ وَ لَمْ یَرْکَبُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَی أَفْرَاسِهِمْ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا کَیْفَ أَقْسِمُ بَیْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ یُنَفِّلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ یُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِیمَةِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَنِیمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ دُونَ الْفُرْسَانِ‌14962.
20075- 2-14963 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِمَا یَأْتِی‌14964.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 105
-----------------------
14958 ( 5)- الباب 38 فیه حدیثان. 14959 ( 6)- التهذیب 6- 145- 253، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب. 14960 ( 1)- فی المصدر- عن سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب. 14961 ( 2)- ما بین القوسین لیس فی الکافی( هامش المخطوط). 14962 ( 3)- الکافی 5- 44- 2. 14963 ( 4)- قرب الإسناد- 42. 14964 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.

39- بَابُ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ النَّاسِ فِی قِسْمَةِ بَیْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِیمَةِ

20076- 1-14966 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وُلِّیَ عَلِیٌّ ع صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَرْزَؤُکُمْ مِنْ فَیْئِکُمْ هَذَا دِرْهَماً مَا قَامَ لِی عِذْقٌ بِیَثْرِبَ فَلْتَصْدُقْکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَ فَتَرَوْنِی مَانِعاً نَفْسِی وَ مُعْطِیَکُمْ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ عَقِیلٌ کَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ فَتَجْعَلُنِی وَ أَسْوَدَ فِی الْمَدِینَةِ سَوَاءً فَقَالَ اجْلِسْ مَا کَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ یَتَکَلَّمُ غَیْرُکَ وَ مَا فَضْلُکَ عَلَیْهِ إِلَّا بِسَابِقَةٍ أَوْ تَقْوَی.
20077- 2-14967 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَجَلِیِ‌14968 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبِ بْنِ‌14969 مِیثَمٍ التَّمَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی مِخْنَفٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَهْطٌ مِنَ الشِّیعَةِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِی هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَیْنَا حَتَّی إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ عُدْتَ إِلَی أَفْضَلِ مَا عَوَّدَکَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْعَدْلِ فِی الرَّعِیَّةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ تَأْمُرُونِّی وَیْحَکُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 106
وَ الْجَوْرِ فِی مَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ ذَلِکَ مَا سَمَرَ السَّمِیرُ14970- وَ مَا رَأَیْتُ فِی السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِلْکِی لَسَاوَیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا هِیَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ‌14971 قَالَ: جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌14972.
20078- 3-14973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ‌14974 بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا یَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَی آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الْإِسْلَامِ- إِذَا کَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَی مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 107
20079- 4-14975 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ شَیْخٍ لَنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِ أَنَّ امْرَأَتَیْنِ أَتَتَا عَلِیّاً ع عِنْدَ الْقِسْمَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرَبِ- وَ الْأُخْرَی مِنَ الْمَوَالِی فَأَعْطَی کُلَّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کُرّاً مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَتِ الْعَرَبِیَّةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ هَذِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِی إِسْمَاعِیلَ فِی هَذَا الْفَیْ‌ءِ فَضْلًا عَلَی بَنِی إِسْحَاقَ.
20080- 5-14976 وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَسَمَ قَسْماً فَسَوَّی بَیْنَ النَّاسِ.
20081- 6-14977 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَیْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُبَابٍ عَنْ رَبِیعَةَ وَ عُمَارَةَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَشَوْا إِلَیْهِ عِنْدَ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْهُ وَ فِرَارِ کَثِیرٍ مِنْهُمْ إِلَی مُعَاوِیَةَ- طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الدُّنْیَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَعْطِ هَذِهِ الْأَمْوَالَ وَ فَضِّلْ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَافَ مِنَ الْعَرَبِ- وَ قُرَیْشٍ عَلَی الْمَوَالِی وَ الْعَجَمِ- وَ مَنْ تَخَافُ عَلَیْهِ مِنَ النَّاسِ فِرَارَهُ إِلَی مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لَاحَ فِی السَّمَاءِ نَجْمٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ مَالُهُمْ لِی لَوَاسَیْتُ بَیْنَهُمْ وَ کَیْفَ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 108
-------------------
14965 ( 1)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 14966 ( 2)- الکافی 8- 182- 204. 14967 ( 3)- الکافی 4- 31- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف. 14968 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلی، و الظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 284، و معجم رجال الحدیث 1- 210 و 2- 181 و 3- 130. 14969 ( 5)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 14970 ( 1)- السمیر- الدهر، أی لا یکون ذلک أبدا. انظر( الصحاح- سمر- 2- 688). 14971 ( 2)- فی السرائر- عبید اللّه بن أبی الحرث الهمدانی. 14972 ( 3)- مستطرفات السرائر- 40- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف. 14973 ( 4)- التهذیب 6- 146- 255. 14974 ( 5)- مذکورة فی بعض النسخ( هامش المخطوط). 14975 ( 1)- الغارات 1- 69. 14976 ( 2)- الغارات 1- 117. 14977 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 197، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.

40- بَابُ تَعْجِیلِ قِسْمَةِ الْمَالِ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ‌

20082- 1-14979 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ‌14980 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أُتِیَ بِمَالٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَقَالَ اقْسِمُوا هَذَا الْمَالَ فَقَالُوا قَدْ أَمْسَیْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَخِّرْهُ إِلَی غَدٍ فَقَالَ لَهُمْ تَتَقَبَّلُونَ أَنِّی أَعِیشُ إِلَی غَدٍ قَالَ وَ مَا ذَا بِأَیْدِینَا قَالَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُ حَتَّی تَقْسِمُوهُ قَالَ فَأُتِیَ بِشَمْعٍ فَقَسَمُوا ذَلِکَ الْمَالَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ.
20083- 2-14981 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْنُسُ بَیْتَ الْمَالِ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- ثُمَّ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ تَشْهَدَانِ لِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20084- 3-14982 وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِ‌14983 عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْبِسُ شَیْئاً لِغَدٍ وَ کَانَ أَبُو بَکْرٍ یَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَی عُمَرُ فِی ذَلِکَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِینَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 109
خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِیهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ- وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ یَدُهُ إِلَی فِیهِ.
20085- 4-14984 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ14985 عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ التَّیْمِیِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْضِحُ بَیْتَ الْمَالِ ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فِیهِ وَ یَقُولُ اشْهَدْ لِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنِّی لَمْ أَحْبِسْ فِیکَ الْمَالَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَیَّانَ عَنْ مُجَمِّعٍ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌14986.
20086- 5-14987 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِکُمْ بِغَیْرِ رَحْلِی وَ رَاحِلَتِی وَ غُلَامِی فَأَنَا خَائِنٌ وَ کَانَتْ نَفَقَتُهُ تَأْتِیهِ مِنْ غَلَّتِهِ بِالْمَدِینَةِ مِنْ یَنْبُعَ- وَ کَانَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخَلَّ وَ اللَّحْمَ وَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّرِیدِ بِالزَّیْتِ وَ یُجَلِّلُهَا بِالتَّمْرِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَ کَانَ ذَلِکَ طَعَامَهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ کَانَ یَقْسِمُ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ فَلَا تَأْتِی الْجُمُعَةُ وَ فِی بَیْتِ الْمَالِ شَیْ‌ءٌ وَ یَأْمُرُ بِبَیْتِ الْمَالِ فِی کُلِّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ- فَیُنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
20087- 6-14988 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 110
مُسْلِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَی عَلِیٌّ ع النَّاسَ فِی عَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَعْطِیَاتٍ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَیْهِ خَرَاجُ أَصْفَهَانَ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اغْدُوا فَخُذُوا فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا لَکُمْ بِخَازِنٍ ثُمَّ أَمَرَ بِبَیْتِ الْمَالِ فَکُنِسَ وَ نُضِحَ وَ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ یَا دُنْیَا غُرِّی غَیْرِی ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِحِبَالٍ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحِبَالُ فَقِیلَ جِی‌ءَ بِهَا مِنْ أَرْضِ کِسْرَی- فَقَالَ اقْسِمُوهَا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
---------------------
14978 ( 1)- الباب 40 فیه 6 أحادیث. 14979 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 18. 14980 ( 3)- فی المصدر- ابن حمویه- أبو عبد اللّه حمویه بن علیّ بن حمویه البصری. 14981 ( 4)- الغارات 1- 45. 14982 ( 5)- الغارات 1- 47. 14983 ( 6)- فی المصدر- عن ابن أبی یحیی المدنی. 14984 ( 1)- الغارات 1- 49. 14985 ( 2)- فی المصدر- عمرو بن علیّ بن محمّد. 14986 ( 3)- ذیل الحدیث فی المصدر السابق. 14987 ( 4)- الغارات 1- 68. 14988 ( 5)- الغارات 1- 83.

41- بَابُ کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَ نَحْوِهَا

20088- 1-14990 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ أَرْبَعَةَ14991 أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.
20089- 2-14992 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 111
وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَی عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ وَ لَیْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِیَةٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ أَوْ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِی یَدَیْ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَی مَا صَالَحَهُمُ الْوَالِی عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ‌14993 النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَیْنِ عَلَی قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا یَضُرُّهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِیَ مِنَ الْعُشْرِ فَیُقْسَمُ بَیْنَ الْوَالِی وَ بَیْنَ شُرَکَائِهِ الَّذِینَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَکَرَتُهَا فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَی مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ‌14994.
20090- 3-14995 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 112
فَظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی سِیرَتِهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَشِیخَتُهُمْ نَسْأَلُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ- عَلَی أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی أَنَّهُ إِنْ دَهِمَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْقِسْمَةِ نَصِیبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌14996.
20091- 4-14997 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُخَافَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
20092- 5-14998 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ فَقَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ مَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.
20093- 6-14999 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 113
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ یُدَاوِینَ الْجَرْحَی وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْ‌ءِ شَیْئاً وَ لَکِنَّهُ نَفَلَهُنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌15000.
20094- 7-15001 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ‌15002 السِّهَامُ عَلَی مَا حَوَی الْعَسْکَرُ.
20095- 8-15003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
20096- 9-15004 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ.
20097- 10-15005 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ‌15006 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص113 وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 114
وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌15007 قَالَ هُمْ أَقْرِبَاؤُنَا وَ مَسَاکِینُنَا وَ أَبْنَاءُ سَبِیلِنَا.
20098- 11-15008 قَالَ وَ قَالَ جَمِیعُ الْفُقَهَاءِ هُمْ یَتَامَی النَّاسِ عَامَّةً وَ کَذَلِکَ الْمَسَاکِینُ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْهُمْ ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَفْسِیرِ آیَةِ الْفَیْ‌ءِ فِی سُورَةِ الْحَشْرِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَی تَفْسِیرِ آیَةِ الْخُمُسِ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ.
20099- 12-15009 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَنَا سَهْمُ الرَّسُولِ وَ سَهْمُ ذِی الْقُرْبَی وَ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا بَقِیَ.
20100- 13-15010 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ ابْنِ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ شَقِیقِ بْنِ عُتَیْبَةَ15011 عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَی عَلِیّاً ع مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَسَمَهُ فَوَجَدَ فِیهِ رَغِیفاً فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَی کُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ کِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الْأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ أَیَّهُمْ یُعْطِیهِ أَوَّلًا وَ کَانَتِ الْکُوفَةُ یَوْمَئِذٍ أَسْبَاعاً.
20101- 14-15012 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ الْبَجَلِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ الْجَرْمِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 115
عَلِیٍّ ع فَجَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْجَبَلِ- فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَأَخَذَ حِبَالًا وَصَلَهَا بِیَدِهِ وَ عَقَدَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ أَدَارَهَا حَوْلَ الْمَتَاعِ ثُمَّ قَالَ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجَاوِزَ هَذَا الْحَبْلَ قَالَ فَقَعَدْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَبْلِ وَ دَخَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ أَیْنَ رُءُوسُ الْأَسْبَاعِ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا یَحْمِلُونَ هَذَا الْجُوَالِقَ إِلَی هَذَا الْجُوَالِقِ وَ هَذَا إِلَی هَذَا حَتَّی قَسَمُوهُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فَوَجَدَ مَعَ الْمَتَاعِ رَغِیفاً فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ وَضَعَ عَلَی کُلِّ جُزْءٍ کِسْرَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ یَدُهُ إِلَی فِیهِ قَالَ ثُمَّ أَقْرَعَ عَلَیْهَا فَجَعَلَ کُلُّ رَجُلٍ یَدْعُو قَوْمَهُ فَیَحْمِلُونَ الْجُوَالِقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15013.
---------------------
14989 ( 1)- الباب 41 فیه 14 حدیث. 14990 ( 2)- الکافی 5- 43- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 14991 ( 3)- کذا فی المصدر، و فی الأصل" ثلاثة" و کتب علیها کلمة-" کذا". 14992 ( 4)- الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس. 14993 ( 1)- فی التهذیب- الخراج( هامش المخطوط). 14994 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 14995 ( 3)- الکافی 5- 23- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14996 ( 1)- التهذیب 6- 148- 261. 14997 ( 2)- الکافی 5- 45- 5. 14998 ( 3)- الکافی 5- 45- 7. 14999 ( 4)- الکافی 5- 45- 8. 15000 ( 1)- التهذیب 6- 148- 260. 15001 ( 2)- التهذیب 4- 148- 413. 15002 ( 3)- فی نسخة- تصرف( هامش المخطوط). 15003 ( 4)- التهذیب 6- 147- 259. 15004 ( 5)- قرب الإسناد- 65. 15005 ( 6)- مجمع البیان 5- 261. 15006 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15007 ( 1)- الحشر 59- 7. 15008 ( 2)- مجمع البیان 5- 261. 15009 ( 3)- مجمع البیان 5- 261. 15010 ( 4)- الغارات 1- 51. 15011 ( 5)- فی المصدر- شقیق بن عیینة. 15012 ( 6)- الغارات 1- 51. 15013 ( 1)- تقدم فی البابین 38، 39 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا

20102- 1-15015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ‌15016 إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 116
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌15017.
20103- 2-15018 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِلْفَارِسِ لِمَا مَضَی‌15019 وَ یَأْتِی‌15020.
20104- 3-15021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَیْنِ لِفَرَسَیْهِ‌15022 وَ سَهْماً لَهُ وَ یَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً15023.
----------------------
15014 ( 2)- الباب 42 فیه 3 أحادیث. 15015 ( 3)- الکافی 5- 44- 3. 15016 ( 4)- فی نسخة زیادة- له( هامش المخطوط). 15017 ( 1)- التهذیب 6- 147- 256، و الاستبصار 3- 4- 6. 15018 ( 2)- التهذیب 6- 147- 257، و الاستبصار 3- 3- 4. 15019 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 15020 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من نفس الباب. 15021 ( 5)- التهذیب 6- 147- 258، و الاستبصار 3- 4- 5. 15022 ( 6)- فی التهذیب- لفرسه. 15023 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 38 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ الْمُشْرِکَ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ وَ سَبْیُ وُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ مَلَکَ مَالَهُ الَّذِی یُنْقَلُ لَا غَیْرَ

20105- 1-15025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 117
حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ‌15026 وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِیقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْکِبَارُ فَهُمْ فَیْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِکَ فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِیَ فَیْ‌ءٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِیَ أَرْضُ جِزْیَةٍ لَمْ یَجْرِ فِیهَا حُکْمُ‌15027 الْإِسْلَامِ- وَ لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِکَ یُمْکِنُ احْتِیَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ‌15028.
---------------------
15024 ( 8)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 15025 ( 9)- التهذیب 6- 151- 262. 15026 ( 1)- فی المصدر- و ما له. 15027 ( 2)- فی المصدر زیادة- أهل. 15028 ( 3)- و لاحظ الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب کتاب العتق و الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب حد المرتد.

44- بَابُ حُکْمِ عَبِیدِ أَهْلِ الشِّرْکِ وَ حُکْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ‌

20106- 1-15030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَیْثُ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ- قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ.
20107- 2-15031 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُقْتَلُ الرُّسُلُ وَ لَا الرُّهُنُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 118
-----------------
15029 ( 4)- الباب 44 فیه حدیثان. 15030 ( 5)- التهذیب 6- 152- 264. 15031 ( 6)- قرب الإسناد- 62.

45- بَابُ الْأَسِیرِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا

20108- 1-15033 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا التُّرْکُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّیْلَمُ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
20109- 2-15034 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ- مَخَافَةَ أَنْ یَلِدَ15035 لَهُ فَیَبْقَی وُلْدُهُ کُفَّاراً فِی أَیْدِیهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ الثَّانِی عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ غَیْرِ الذِّمِّیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌15036.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 119
-------------------
15032 ( 1)- الباب 45 فیه حدیثان. 15033 ( 2)- التهذیب 6- 152- 265، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر. 15034 ( 3)- التهذیب 6- 153- 267، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب، و أورده عن العلل فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر. 15035 ( 4)- فی نسخة- یولد( هامش المخطوط). 15036 ( 5)- یأتی فی الأبواب 1، 2، 3، 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.

46- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ وَ الظَّالِمِ وَ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْحَرِیمِ وَ الْمَالِ وَ إِنْ قَلَّ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ‌

20110- 1-15038 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَی امْرَأَتِی فَسَرَقَ حُلِیَّهَا15039 فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَی ابْنِ صَفِیَّةَ- لَمَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّی یَعُمَّهُ‌15040 بِالسَّیْفِ.
20111- 2-15041 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَمْقُتُ الْعَبْدَ یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ-.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الثَّانِی وَ لَا یُحَارِبُ‌15042.
20112- 3-15043 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 120
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌15044.
20113- 4-15045 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ.
20114- 5-15046 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ عِیَالِهِ‌15047 فَهُوَ شَهِیدٌ.
20115- 6-15048 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ)15049 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی قَالَ اقْتُلْهُ‌15050 فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌15051.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 121
20116- 7-15052 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.
20117- 8-15053 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌15054.
20118- 9-15055 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَقَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌15056.
20119- 10-15057 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 122
مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ فَقُلْتُ أَ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَا15058 یُقَاتِلُ فَقَالَ‌15059 أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَکْتُهُ.
20120- 11-15060 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌15061 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ.
20121- 12-15062 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ فَیَجِی‌ءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ أَخْذَ جَارِیَتِهِ أَ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أَخْذَهُ فِی سَفَرٍ فَیَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ.
20122- 13-15063 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
20123- 14-15064 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 123
الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
20124- 15-15065 وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ15066 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یُبْغِضُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَجُلًا15067 یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ.
20125- 16-15068 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اتْرُکُوا اللِّصَّ مَا تَرَکَکُمْ فَإِنَّ کَلَبَهُمْ‌15069 شَدِیدٌ وَ سَلَمَهُمْ خَسِیسٌ.
20126- 17-15070 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ لِصٌّ فَلْیَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِیکُهُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ15071.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 124
----------------------
15037 ( 1)- الباب 46 فیه 17 حدیثا. 15038 ( 2)- التهذیب 6- 157- 278، و الکافی 5- 51- 3. 15039 ( 3)- فی نسخة- حلیتها( هامش المخطوط). 15040 ( 4)- فی التهذیب- یعممه. 15041 ( 5)- التهذیب 6- 157- 280. 15042 ( 6)- الکافی 5- 51- 2. 15043 ( 7)- التهذیب 6- 157- 279، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع. 15044 ( 1)- قرب الإسناد- 74. 15045 ( 2)- التهذیب 6- 157- 281، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ المحارب. 15046 ( 3)- التهذیب 6- 157- 282. 15047 ( 4)- فی نسخة- عقال( هامش المخطوط). 15048 ( 5)- التهذیب 6- 158- 283، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الدفاع. 15049 ( 6)- فی نسخة- فزارة أبی هیثم بن براء( هامش المخطوط). 15050 ( 7)- فی نسخة- أقتل( هامش المخطوط). 15051 ( 8)- الکافی 5- 51- 1. 15052 ( 1)- الکافی 5- 51- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الدفاع. 15053 ( 2)- الکافی 5- 52- 1. 15054 ( 3)- التهذیب 6- 167- 316. 15055 ( 4)- الکافی 5- 52- 2. 15056 ( 5)- التهذیب 6- 167- 317. 15057 ( 6)- الکافی 5- 52- 3، و التهذیب 6- 167- 319. 15058 ( 1)- فی نسخة- أو لم( هامش المخطوط). 15059 ( 2)- فی التهذیب زیادة- إن لم یقاتل فلا باس( هامش المخطوط). 15060 ( 3)- الکافی 5- 52- 4. 15061 ( 4)- التهذیب 6- 166- 315. 15062 ( 5)- الکافی 5- 52- 5. 15063 ( 6)- الفقیه 4- 380- 5807. 15064 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 15065 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 24. 15066 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 15067 ( 3)- فی نسخة- إن اللّه عزّ و جلّ یبغض الرجل( هامش المخطوط). 15068 ( 4)- علل الشرائع- 603- 68 و فیه" أبی، عن سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن مسعدة بن زیاد .... و لاحظ الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 15069 ( 5)- الکلب- الشر( الصحاح- کلب- 1- 215). 15070 ( 6)- قرب الإسناد- 45. 15071 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی أبواب الدفاع. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 10 من الباب 12 من هذه الأبواب.

47- بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَی الْبِدْعَةِ

20127- 1-15073 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَهْدَرَ مَقْتَلَ‌15074 فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ- وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع هَذَا فَارِسٌ لَعَنَهُ اللَّهُ یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَی الْبِدْعَةِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذَا الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ15075.
---------------------
15072 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 15073 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 807- 1006، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب حد المحارب. 15074 ( 3)- فی المصدر- أمر بقتل. 15075 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأحادیث 1، 8، 9 من الباب 3 و فی الحدیث 21 من الباب 24، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

48- بَابُ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ

20128- 1-15077 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 125
الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتَ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتَ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ ص قَالَ وَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌15078 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15079.
20129- 2-15080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ‌15081 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ- الذِّمَّةَ عَلَی سَبْعِینَ بَرِیداً وَ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَیْرِهِمْ.
20130- 3-15082 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ إِلَّا عَلَی الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِهِ وَ إِنَّمَا أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَ قَبِلَ الْجِزْیَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِکَ بِأَعْیَانِهِمْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 126
- عَلَی أَنْ لَا یُهَوِّدُوا أَوْلَادَهُمْ وَ لَا یُنَصِّرُوا وَ أَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا الْأَوْلَادُ وَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ‌15083.
-----------------------
15076 ( 5)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 15077 ( 6)- التهذیب 6- 158- 284، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب. 15078 ( 1)- الفقیه 2- 50- 1669. 15079 ( 2)- علل الشرائع- 376- 3. 15080 ( 3)- التهذیب 6- 172- 334. 15081 ( 4)- فی نسخة- الحسین بن المبارک( هامش المخطوط). 15082 ( 5)- الفقیه 2- 49- 1668. 15083 ( 1)- علل الشرائع- 376- 2.

49- بَابُ أَنَّ الْجِزْیَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسُ خَاصَّةً

20131- 1-15085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَهْلِ مَکَّةَ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِحَرْبٍ فَکَتَبُوا إِلَی النَّبِیِّ ص- أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَةَ وَ دَعْنَا عَلَی عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص إِنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15086.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 127
20132- 2-15087 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ‌15088- فَقَالَ لَمْ یَجِئْ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَةِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَ حَاجَةِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِیلُهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ وَ لَکِنْ یُقْتَلُونَ حَتَّی یُوَحَّدَ اللَّهُ وَ حَتَّی لَا یَکُونَ شِرْکٌ.
20133- 3-15089 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ فَقَالَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ کَانَ یُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ.
20134- 4-15090 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبٍ‌15091 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْیَةَ مِنْ مُشْرِکِی الْعَرَبِ.
20135- 5-15092 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ یُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ- کَانَ یَقَعُ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 128
20136- 6-15093 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ15094 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکٍ نَصْرَانِیٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَیْهِ جِزْیَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَیُؤَدِّی عَنْهُ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ الْجِزْیَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ یَفْتَدِیهِ إِذَا أُخِذَ یُؤَدِّی عَنْهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ مِثْلَهُ‌15095.
20137- 7-15096 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ عَلَی الْمِنْبَرِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَشْعَثُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیْفَ تُؤْخَذُ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَی یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً الْحَدِیثَ.
20138- 8-15097 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ إِنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْجِزْیَةِ وَ الدِّیَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهُمْ فِیمَا مَضَی کِتَابٌ.
20139- 9-15098 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 129
هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ یَعْنِی الْمَجُوسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15099 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصَایَا15100 وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ مَا یَحْرُمُ بِالنَّسَبِ‌15101.
---------------------
15084 ( 2)- الباب 49 فیه 9 أحادیث. 15085 ( 3)- الکافی 3- 567- 4. 15086 ( 4)- التهذیب 4- 113- 332. 15087 ( 1)- الکافی 8- 201- 243. 15088 ( 2)- البقرة 2- 193. 15089 ( 3)- التهذیب 6- 175- 350. 15090 ( 4)- التهذیب 6- 171- 331. 15091 ( 5)- فی المصدر- عن وهیب. 15092 ( 6)- الفقیه 2- 53- 1678. 15093 ( 1)- الفقیه 2- 54- 1679. 15094 ( 2)- فی نسخة- أبی الدرداء( هامش المخطوط). 15095 ( 3)- الفقیه 3- 155- 3565. 15096 ( 4)- أمالی الصدوق- 280- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنسب. 15097 ( 5)- المقنعة- 44. 15098 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 375. 15099 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الباب 48 من هذه الأبواب. 15100 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب الوصایا. 15101 ( 3)- یأتی فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب، و فی الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14، من أبواب دیات النفس.

50- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ أَوْ یَسْرِقُونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ صَارَ خَصِیّاً وَ جَوَازِ نِکَاحِ الْإِمَاءِ مِنْ سَبْیِهِمْ‌

20140- 1-15103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌15104 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 130
20141- 2-15105 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ وَ هُمْ یَسْرِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَکَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
20142- 3-15106 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ- خَرَجُوا عَلَی نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ- هَلْ یَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْیُهُمْ.
20143- 4-15107 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ أَنَّ الْمُتَوَلِّیَ‌15108 هَارُونَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِیَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ هَلْ یَسْتَقِیمُ شِرَاءُ شَیْ‌ءٍ مِنْهُنَّ وَ یَطَؤُهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْیِهِنَّ.
20144- 5-15109 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا یُبَاعُ‌15110 مِنْ سَبْیِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 131
20145- 6-15111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ الْقَوْمَ یُغِیرُونَ عَلَی الصَّقَالِبَةِ وَ النُّوبَةِ فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یُبْعَثُونَ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ إِنَّمَا أَغَارَ15112 عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دَارِ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15113.
----------------------
15102 ( 4)- الباب 50 فیه 6 أحادیث. 15103 ( 5)- التهذیب 6- 161- 292. 15104 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 15105 ( 1)- التهذیب 6- 161- 293. 15106 ( 2)- التهذیب 6- 161- 294. 15107 ( 3)- التهذیب 6- 161- 295. 15108 ( 4)- فی نسخة- المستوفی، و فی أخری- المتوفی( هامش المخطوط). 15109 ( 5)- التهذیب 6- 162- 296. 15110 ( 6)- فی المصدر- فلا تبتع( و هو المناسب للسیاق). 15111 ( 1)- التهذیب 6- 162- 297، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب بیع الحیوان. 15112 ( 2)- فی المصدر- أغاروا( و هو الأنسب). 15113 ( 3)- یأتی فی البابین 2، 3 من أبواب بیع الحیوان.

51- بَابُ سُقُوطِ الْجِزْیَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ‌

20146- 1-15115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15116 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ15117
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 132
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15118.
------------------------
15114 ( 4)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 15115 ( 5)- الکافی 3- 567- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 15116 ( 6)- التهذیب 4- 114- 334. 15117 ( 7)- الفقیه 2- 52- 1674. 15118 ( 1)- تقدم فی الباب 3 و الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

52- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَ الْوَصَاةِ بِالْمُسْلِمِینَ مِنَ الْقِبْطِ وَ بِقُرَیْشٍ وَ الْعَرَبِ وَ الْمَوَالِی وَ کَرَاهَةِ مُسَاکَنَةِ الْخُوزِ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ‌

20147- 1-15120 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مَکِّیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ مَرْیَمَ‌15121 عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ تُخْرَجَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ- وَ قَالَ اللَّهَ فِی الْقِبْطِ فَإِنَّکُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ وَ یَکُونُونَ لَکُمْ عُدَّةً وَ أَعْوَاناً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
20148- 2-15122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ- وَ لَا تُزَوِّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 133
20149- 3-15123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ یَسْکُنُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ- قَالَ أَمَّا أَنْ یَلْبَثُوا بِهَا فَلَا یَصْلُحُ وَ قَالَ إِنْ نَزَلُوا بِهَا نَهَاراً وَ أُخْرِجُوا مِنْهَا بِاللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌15124.
-------------------
15119 ( 2)- الباب 52 فیه 3 أحادیث. 15120 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 18. 15121 ( 4)- فی المصدر- وهب بن حزم. 15122 ( 5)- علل الشرائع- 393- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح. 15123 ( 1)- التهذیب 8- 277- 1008 ذیل حدیث 1008. 15124 ( 2)- قرب الإسناد- 112.

53- بَابُ جَوَازِ مُخَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ‌

20150- 1-15126 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَأَنْ تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَمْ یَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ- الْحَرْبُ خُدْعَةٌ وَ یَقُولُ تَکَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ.
20151- 2-15127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع فِی غَزْوَتِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 134
وَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ مِنْهُ قَرِیباً فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ کَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّکَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَی ع- حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَأْتِیَاهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی‌15128 وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی عَلَی الذَّهَابِ.
20152- 3-15129 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
20153- 4-15130 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَ اللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنِّی فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَلَغَهُ أَنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ- بَعَثُوا إِلَی أَبِی سُفْیَانَ إِذَا الْتَقَیْتُمْ أَنْتُمْ وَ مُحَمَّدٌ- أَمْدَدْنَاکُمْ وَ أَعَنَّاکُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِیباً فَقَالَ إِنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ بَعَثُوا إِلَیْنَا إِنَّا إِذَا الْتَقَیْنَا نَحْنُ وَ أَبُو سُفْیَانَ أَمَدُّونَا وَ أَعَانُونَا فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا سُفْیَانَ فَقَالَ غَدَرَتْ یَهُودُ فَارْتَحَلَ عَنْهُمْ‌15131.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 135
------------------
15125 ( 3)- الباب 53 فیه 4 أحادیث. 15126 ( 4)- التهذیب 6- 162- 298. 15127 ( 5)- التهذیب 6- 163- 299. 15128 ( 1)- طه 20- 44. 15129 ( 2)- الفقیه 4- 378- 5794. 15130 ( 3)- قرب الإسناد- 62. 15131 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 141 من أبواب العشرة.

54- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ عَدَدِ السَّرَایَا وَ الْعَسَاکِرِ

20154- 1-15133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْعَسَاکِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَنْ تُغْلَبَ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15134.
20155- 2-15135 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُهْزَمُ جَیْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
20156- 3-15136 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِی عَنْ خُرُوجِ النَّبِیِّ ص إِلَی مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدْراً- فِی ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ شَهِدَ أُحُداً فِی سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ سَبِیلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 136
20157- 4-15137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ)15138 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَانَ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ خَبَّانِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَقِیلٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْجُیُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَمْ یُهْزَمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ إِذَا صَبَرُوا وَ صَدَقُوا.
-------------------
15132 ( 1)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 15133 ( 2)- الکافی 5- 45- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب آداب السفر. 15134 ( 3)- التهذیب 6- 174- 346. 15135 ( 4)- الکافی 5- 45- 2. 15136 ( 5)- الکافی 5- 45- 3. 15137 ( 1)- الخصال- 201- 15. 15138 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن عبد اللّه بن سعید بن الحسن بن إسماعیل بن حکیم العسکریّ.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْقِتَالِ‌

20158- 1-15140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ الْمَیْمُونِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ قَالَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمْتَ سَبِیلًا مِنْ سَبِیلِکَ جَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ وَ نَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً وَ أَکْرَمَهَا لَدَیْکَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَیْکَ مَسْلَکاً ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْکَ حَقّاً فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشْتَرِی فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَی لَکَ بِبَیْعِهِ الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا مُبَدِّلٍ تَبْدِیلًا بَلِ اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِی وَ صَیِّرْ فِیهِ فَنَاءَ عُمُرِی وَ ارْزُقْنِی فِیهِ لَکَ وَ بِهِ مَشْهَداً تُوجِبُ لِی بِهِ مِنْکَ الرِّضَا وَ تَحُطُّ بِهِ عَنِّی الْخَطَایَا وَ تَجْعَلُنِی فِی الْأَحْیَاءِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 137
الْمَرْزُوقِینَ بِأَیْدِی الْعُدَاةِ وَ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَ رَایَةِ الْهُدَی مَاضِیاً عَلَی نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَیْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ شَکّاً اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ الْأَهْوَالِ وَ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ الْأَبْطَالِ وَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ فَأُحْجِمَ مِنْ شَکٍّ أَوْ أَمْضِیَ بِغَیْرِ یَقِینٍ فَیَکُونَ سَعْیِی فِی تَبَابٍ وَ عَمَلِی غَیْرَ مَقْبُولٍ.
20159- 2-15141 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الزَّیَّاتِ)15142 عَنْ رَجُلٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِیمَةِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ15143 وَ الْأُخْرَی لِمَکْرِ السُّوءِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ یَقُولُ اللَّهُ فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا15144- وَ الثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌15145 وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لِلْهَمِّ وَ الْغَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‌15146.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 138
--------------------
15139 ( 3)- الباب 55 فیه حدیثان. 15140 ( 4)- الکافی 5- 46- 1. 15141 ( 1)- التهذیب 6- 170- 329. 15142 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن عبد الملک الزیات. 15143 ( 3)- آل عمران 3- 173، 174. 15144 ( 4)- غافر 40- 45. 15145 ( 5)- الکهف 18- 39. 15146 ( 6)- الأنبیاء 21- 88.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمُسْلِمِینَ شِعَاراً

20160- 1-15148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ یَا مُحَمَّدُ- وَ شِعَارُنَا یَوْمَ بَدْرٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ یَوْمَ بَنِی النَّضِیرِ یَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ وَ یَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ یَا رَبَّنَا لَا یَغْلِبُنَّکَ وَ یَوْمَ الطَّائِفِ یَا رِضْوَانُ وَ شِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ حم لَا یُبْصِرُونَ وَ یَوْمِ بَنِی قُرَیْظَةَ یَا سَلَامُ أَسْلِمْهُمْ وَ یَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ وَ هُوَ یَوْمُ بَنِی الْمُصْطَلِقِ- أَلَا إِلَی اللَّهِ الْأَمْرُ وَ یَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ وَ یَوْمِ خَیْبَرَ یَوْمِ الْقَمُوصِ یَا عَلِیُّ آتِهِمْ [ائْتِهِمْ] مِنْ عَلُ وَ یَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ یَوْمِ تَبُوکَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ وَ یَوْمِ بَنِی الْمُلَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ یَوْمِ صِفِّینَ یَا نَصْرَ اللَّهِ وَ شِعَارُ الْحُسَیْنِ ع یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ.
20161- 2-15149 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ مُزَیْنَةَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا شِعَارُکُمْ قَالُوا حَرَامٌ قَالَ بَلْ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ.
20162- 3-15150 قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ بَدْرٍ یَا مَنْصُورُ أَمِتْ وَ شِعَارَ یَوْمِ أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِینَ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الْأَوْسِ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 139
-------------------
15147 ( 1)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 15148 ( 2)- الکافی 5- 47- 1. 15149 ( 3)- الکافی 5- 47- 2. 15150 ( 4)- الکافی 5- 47- 2 ذیل حدیث 2.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ آدَابِهَا وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ‌

20163- 1-15152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
20164- 2-15153 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع کَمِ الرِّبَاطُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ أَرْبَعُونَ قَالَ لَکِنْ رِبَاطُنَا رِبَاطُ الدَّهْرِ وَ مَنِ ارْتَبَطَ فِینَا دَابَّةً کَانَ لَهُ وَزْنُهَا وَ وَزْنُ وَزْنِهَا مَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ مَنِ ارْتَبَطَ فِینَا سِلَاحاً کَانَ لَهُ وَزْنُهُ مَا کَانَ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
20165- 3-15154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‌15155 وَ فِی النَّجَاسَاتِ‌15156.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 140
-------------------
15151 ( 1)- الباب 57 فیه 3 أحادیث. 15152 ( 2)- الکافی 5- 48- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أحکام الدوابّ. 15153 ( 3)- الکافی 8- 381- 576. 15154 ( 4)- الفقیه 2- 289- 2479، و أورده فی الحدیث 1، و عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب أحکام الدوابّ. 15155 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 4، 21، 22 من أبواب أحکام الدوابّ. 15156 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 5، 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الرَّمْیِ بِالسِّهَامِ‌

20166- 1-15158 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌15159 قَالَ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.
20167- 2-15160 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ‌15161 قَالَ الرَّمْیُ.
20168- 3-15162 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْکَبُوا وَ ارْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ15163 الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 141
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ15164 عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ‌15165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌15166.
--------------------
15157 ( 1)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 15158 ( 2)- الکافی 5- 49- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة. 15159 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن آبائه( علیهم السلام). 15160 ( 4)- الکافی 5- 49- 12، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة. 15161 ( 5)- الأنفال 8- 60. 15162 ( 6)- الکافی 5- 50- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح. 15163 ( 7)- فی التهذیب- أمر( هامش المخطوط). 15164 ( 1)- فی نسخة- أبی ضمرة( هامش المخطوط)، و هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 395، و معجم رجال الحدیث 10- 221 و 21- 195. 15165 ( 2)- فی نسخة- أبی عجلان( هامش المخطوط). 15166 ( 3)- التهذیب 6- 175- 348. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 1، 2، 3 من أبواب السبق و الرمایة.

59- بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَ نَحْوِهِمَا

20169- 1-15168 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
20170- 2-15169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَوْنُکَ الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ.
20171- 3-15170 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 142
ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْحَکُ اللَّهُ إِلَی رَجُلٍ فِی کَتِیبَةٍ یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ یَجُوزُوا.
أَقُولُ: الضَّحِکُ هُنَا مَجَازٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ یَرْضَی بِفِعْلِ هَذَا الرَّجُلِ وَ یُحِبُّهُ وَ یُثِیبُهُ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15171.
------------------
15167 ( 4)- الباب 59 فیه 3 أحادیث. 15168 ( 5)- التهذیب 6- 175- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الدفاع، و مثله فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب فعل المعروف. 15169 ( 6)- الکافی 5- 55- 2. 15170 ( 7)- الکافی 5- 54- 1. 15171 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 19 و فی البابین 22 و 37 من أبواب فعل المعروف.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَیْناً

20172- 1-15173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌15174 عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌15175.
20173- 2-15176 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ عَادِیَةَ عَدُوٍّ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 143
مُکَابِرٍ لِلْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ.
---------------------
15172 ( 2)- الباب 60 فیه حدیثان. 15173 ( 3)- الکافی 5- 55- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف. 15174 ( 4)- فی الموضع الثانی من الکافی- عمر بن علیّ بن الحسین. 15175 ( 5)- الکافی 2- 164- 8. 15176 ( 6)- قرب الإسناد- 62.

61- بَابُ حُکْمِ الْقِتَالِ عَلَی إِقَامَةِ الْمَعْرُوفِ وَ تَرْکِ الْمُنْکَرِ

20174- 1-15178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15179.
20175- 2-15180 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‌15181- أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآیَةِ الرَّجُلُ یُقْتَلُ عَلَی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْجِهَادِ15182 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15183.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 144
--------------------
15177 ( 1)- الباب 61 فیه حدیثان. 15178 ( 2)- الکافی 5- 55- 1. 15179 ( 3)- التهذیب 6- 169- 325. 15180 ( 4)- مجمع البیان 1- 301. 15181 ( 5)- البقرة 2- 207. 15182 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 15183 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 1، 8، 9، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الرَّایَاتِ‌

20176- 1-15185 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِیمُ ع حِینَ أَسَرَتِ الرُّومُ لُوطاً- فَنَفَرَ إِبْرَاهِیمُ ع حَتَّی اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّایَاتِ إِبْرَاهِیمُ ع عَلَیْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
20177- 2-15186 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یَوْمَ بَنِی قُرَیْظَةَ بِالرَّایَةِ وَ کَانَتْ سَوْدَاءَ تُدْعَی الْعُقَابَ وَ کَانَ لِوَاؤُهُ أَبْیَضَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15187.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 145
---------------------
15184 ( 1)- الباب 62 فیه حدیثان. 15185 ( 2)- التهذیب 6- 170- 328. 15186 ( 3)- قرب الإسناد- 62. 15187 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 28، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

63- بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ عَلَی الْإِنْفَاقِ فِی الْجِهَادِ وَ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِیهِ وَ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِ‌

20178- 1-15189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّازِیِ‌15190 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص بِدِینَارَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی وَالِدَیْکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی وَلَدِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ الدِّینَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَی زَوْجَتِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ‌15191 دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی خَادِمِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 146
أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُمَا لَیْسَا بِأَفْضَلِ‌15192 دَنَانِیرِکَ.
20179- 2-15193 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ‌15194 لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.
---------------------
15188 ( 1)- الباب 63 فیه حدیثان. 15189 ( 2)- التهذیب 6- 171- 330. 15190 ( 3)- فی المصدر- عن موسی، عن أبی الحسین الرازیّ، و فی نسخة- عن موسی بن أبی الحسین الرازیّ( هامش المخطوط). 15191 ( 4)- فی نسخة- هذان( هامش المخطوط). 15192 ( 1)- فی نسخة زیادة- من( هامش المخطوط). 15193 ( 2)- التهذیب 6- 173- 338، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 15194 ( 3)- الاجعال و الجعل- ما یجعل للإنسان علی عمل من أجرة، انظر( مجمع البحرین- جعل- 5- 338).

64- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُضَاهَاةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِی الْمَلَابِسِ وَ الْمَطَاعِمِ وَ نَحْوِهَا

20180- 1-15196 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تُشَاکِلُوا بِمَا شَاکَلَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌15197.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 147
---------------------
15195 ( 4)- الباب 64 فیه حدیث واحد. 15196 ( 5)- التهذیب 6- 172- 332، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی. 15197 ( 6)- تقدم فی الباب 19 من أبواب لباس المصلی، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أحکام الملابس.

65- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْکَافِرِ فِی الْقَتْلَی وَجَبَ أَنْ یُوَارَی مَنْ کَانَ کَمِیشَ الذَّکَرِ وَ إِذَا اشْتَبَهَ الطِّفْلُ بِالْبَالِغِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِالْإِنْبَاتِ‌

20181- 1-15199 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌15200 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ کَانَ کَمِیشاً یَعْنِی مَنْ کَانَ ذَکَرُهُ صَغِیراً وَ قَالَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کِرَامِ النَّاسِ.
20182- 2-15201 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ یَوْمَئِذٍ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌15202 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15203.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 148
-------------------
15198 ( 1)- الباب 65 فیه حدیثان. 15199 ( 2)- التهذیب 6- 172- 336، و أورده عن الذکری و الخلاف و المبسوط فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الدفن. 15200 ( 3)- فی نسخة- حماد بن یحیی( هامش المخطوط). 15201 ( 4)- التهذیب 6- 173- 339، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 15202 ( 5)- قرب الإسناد- 63. 15203 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2، 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

66- بَابُ جَوَازِ الْقَتْلِ صَبْراً عَلَی کَرَاهِیَةٍ

20183- 1-15205 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَبْراً قَطُّ غَیْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِی مُعَیْطٍ- وَ طَعَنَ ابْنَ أَبِی خَلَفٍ‌15206 فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ.
------------------
15204 ( 1)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 15205 ( 2)- التهذیب 6- 173- 340. 15206 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- أبی بن أبی خلف( هامش المخطوط).

67- بَابُ تَحْرِیمِ قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی غَیْرِ سُنَّةٍ

20184- 1-15208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَی الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفِهِمَا عَلَی غَیْرِ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‌15209
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 149
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15210 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15211.
---------------------
15207 ( 4)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 15208 ( 5)- التهذیب 6- 174- 347. 15209 ( 6)- علل الشرائع- 462- 4. 15210 ( 1)- تقدم فی الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 15211 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس.

68- بَابُ تَقْدِیرِ الْجِزْیَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَیْهِ وَ قَدْرِ الْخَرَاجِ‌

20185- 1-15213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْیَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَجُوزَ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَی قَدْرِ مَالِهِ مَا15214 یُطِیقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ)15215 یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوافَالْجِزْیَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ (یَأْخُذَهُمْ بِهِ)15216 حَتَّی یُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌15217- وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا یَکْتَرِثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّی لَا یَجِدَ15218 ذُلًّا15219 لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ- قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ- قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ کَانَ عَلَیْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 150
أَنْفُسِهِمْ وَ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَی أَمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی رُءُوسِهِمْ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیُسْلِمَ.
وَ رَوَی بَاقِیَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌15220 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15221 وَ رَوَاهُمَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ‌15222 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو15223 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌15224.
20186- 2-15225 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَیْهِمْ مِمَّا یَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْیَةُ فَلَا سَبِیلَ عَلَی أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِیلَ عَلَی رُءُوسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌15226.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 151
20187- 3-15227 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَهْلِ الْجِزْیَةِ یُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ‌ءٌ سِوَی الْجِزْیَةِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌15228 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15229.
20188- 4-15230 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- عَلَی أَرْبَعَةِ رَسَاتِیقَ‌15231 الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ-15232 وَ نَهَرِ سِیرِیَا15233 وَ نَهَرِ جُوَیْرٍ وَ نَهَرِ الْمَلِکِ-15234 وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ‌15235 زَرْعٍ غَلِیظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 152
وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَی لِمَارَّةِ الطَّرِیقِ وَ ابْنِ‌15236 السَّبِیلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ15237 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15238 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ رَأَی الْمَصْلَحَةَ فِی ذَلِکَ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَغَیَّرَ الْمَصْلَحَةُ إِلَی زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ذَکَرَ الْمُفِیدُ وَ غَیْرُهُمَا15239.
20189- 5-15240 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِی تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْیَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ یُعْفِیَهُمْ فَخَشِیَ أَنْ یَلْحَقُوا بِالرُّومِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَی أَنْ صَرَفَ ذَلِکَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةَ15241 فَعَلَیْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَیْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَی أَنْ یَظْهَرَ الْحَقُّ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 153
20190- 6-15242 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُخِذَتِ الْجِزْیَةُ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَلَیْسَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ‌ءٌ بَعْدَهَا.
20191- 7-15243 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ جَعَلَ عَلَی أَغْنِیَائِهِمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ جَعَلَ عَلَی فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً وَ کَذَلِکَ صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَبْلَهُ وَ إِنَّمَا صَنَعَهُ بِمَشُورَتِهِ ع.
------------------------
15212 ( 3)- الباب 68 فیه 7 أحادیث. 15213 ( 4)- الکافی 3- 566- 1. 15214 ( 5)- فی الفقیه- و ما( هامش المخطوط). 15215 ( 6)- فی الفقیه- ألا( هامش المخطوط). 15216 ( 7)- فی نسخة- یأخذ منهم( هامش المخطوط). 15217 ( 8)- التوبة 9- 29. 15218 ( 9)- فی المصدر- حتی یجد. 15219 ( 10)- فی نسخة- ألما( هامش المخطوط). 15220 ( 1)- الفقیه 2- 51- 1671. 15221 ( 2)- التهذیب 4- 117- 337، و الاستبصار 2- 53- 176. 15222 ( 3)- المقنعة- 44. 15223 ( 4)- فی تفسیر القمّیّ- محمّد بن عمیر. 15224 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 288. 15225 ( 6)- الکافی 3- 567- 2. 15226 ( 7)- التهذیب 4- 118- 338، و الاستبصار 2- 53- 177. 15227 ( 1)- الکافی 3- 568- 7. 15228 ( 2)- الفقیه 2- 51- 1672. 15229 ( 3)- التهذیب 4- 118- 339. 15230 ( 4)- التهذیب 4- 119- 343، و الاستبصار 2- 53- 178، و فیه مصعب بن زید( نسخة هامش المخطوط). 15231 ( 5)- الرساتیق- جمع رستاق، معربة- رزداق، و هو القری و المزارع، انظر( القاموس- رزدق- 3- 235). 15232 ( 6)- البهقباذات- ذکر یاقوت- بهقباذ فی معجمه و قال- إنها ثلاث کور من أعمال سقی الفرات منسوبة إلی قباذ بن فیروز( معجم البلدان 1- 516). 15233 ( 7)- فی الفقیه- نهر سیر( هامش المخطوط)، و فی المطبوع و المصدر- بهرسیر. و بهرسیر- من نواحی سواد بغداد قرب المدائن.( معجم البلدان 1- 515). 15234 ( 8)- نهر الملک- کورة واسعة ببغداد أو یقال إنّه یشتمل علی ثلاث مائة و ستین قریة( معجم البلدان 5- 324). 15235 ( 9)- الجریب- مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعا فی ستین ذراعا( مجمع البحرین- جرب- 2- 22). 15236 ( 1)- فی الفقیه- و أبناء( هامش المخطوط). 15237 ( 2)- الفقیه 2- 48- 1667. 15238 ( 3)- المقنعة- 45. 15239 ( 4)- الشرائع 1- 328، المسالک 1- 123، إیضاح الفوائد 1- 386، الغنیة- 522( ضمن الجوامع الفقهیّة). 15240 ( 5)- الفقیه 2- 29- 1611. 15241 ( 6)- فی المصدر زیادة- فرضوا بذلک. 15242 ( 1)- المقنعة- 44. 15243 ( 2)- المقنعة- 44.

69- بَابُ مَنْ یَسْتَحِقُّ الْجِزْیَةَ

20192- 1-15245 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْیَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِینَ- وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- فَلَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَیْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا15246.
20193- 2-15247 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 154
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِیرَةِ الْإِمَامِ فِی الْأَرْضِ الَّتِی فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَدْ سَارَ فِی أَهْلِ الْعِرَاقِ سِیرَةً فَهُمْ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِینَ وَ قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15248 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌15249 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌15250.
20194- 3-15251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَعْرَابِ- أَ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ یُخَافَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا15252.
---------------------
15244 ( 3)- الباب 69 فیه 3 أحادیث. 15245 ( 4)- الکافی 3- 568- 6، و التهذیب 4- 136- 380. 15246 ( 5)- المقنعة- 45. 15247 ( 6)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 15248 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 15249 ( 2)- التهذیب 4- 118- 340. 15250 ( 3)- الفقیه 2- 53- 1677. 15251 ( 4)- الفقیه 2- 53- 1676. 15252 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

70- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْمُسْلِمِینَ الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْمَیْتَة

20195
- 1-15254 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 155
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْ جِزْیَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَةُ فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ فَکُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌15255 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15256.
20196- 2-15257 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَتِهِمْ إِذَا أَدَّوْهَا مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ أَ یَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ یَطِیبُ ذَلِکَ لِلْمُسْلِمِینَ- فَقَالَ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ وَ هِیَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ حَرَامٌ وَ هُمُ الْمُحْتَمِلُونَ لِوِزْرِهِ‌15258.
--------------------
15253 ( 6)- الباب 70 فیه حدیثان. 15254 ( 7)- الکافی 3- 568- 5. 15255 ( 1)- الفقیه 2- 52- 1673. 15256 ( 2)- التهذیب 4- 113- 333 و التهذیب 4- 135- 379. 15257 ( 3)- المقنعة- 45. 15258 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی استیفاء المسلم دینه من الذمی من ثمن خمر او خنزیر فی الباب 60 من أبواب ما یکتسب به و الباب 28 من أبواب الدین.

71- بَابُ حُکْمِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْیَةِ

20197- 1-15260 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تَرَی فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ هِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ قُلْتُ: یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 156
الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَی حَقَّهُ مِنْهَا وَ یُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَی عَلَیْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.
20198- 2-15261 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أَهْلِ خَیْبَرَ- فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَی بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّکَ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌15262 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌15263.
20199- 3-15264 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِی أَیْدِیهِمْ تُؤَدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤَدَّی عَنْهَا.
20200- 4-15265 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 157
20201- 5-15266 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ15267 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ کُنْتُمْ إِلَی أَنْ تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ تُنْقَصُوا.
20202- 6-15268 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرَاضِی الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْنَا مُسْلِماً کَانَ أَوْ کَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ15269 وَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌15270 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
--------------------
15259 ( 5)- الباب 71 فیه 6 أحادیث. 15260 ( 6)- التهذیب 4- 146- 406، و الاستبصار 3- 109- 387. 15261 ( 1)- التهذیب 4- 146- 407، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب إحیاء الموات. 15262 ( 2)- الفقیه 3- 239- 3876. 15263 ( 3)- التهذیب 7- 148- 655، و الاستبصار 3- 110- 390. 15264 ( 4)- التهذیب 4- 147- 408. 15265 ( 5)- التهذیب 4- 147- 409. 15266 ( 1)- التهذیب 4- 147- 410. 15267 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن زرارة. 15268 ( 3)- التهذیب 4- 147- 411. 15269 ( 4)- یأتی فی الباب 21 من أبواب عقد البیع. 15270 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب إحیاء الموات.

72- بَابُ أَحْکَامِ الْأَرَضِینَ‌

20203- 1-15272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 158
الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِیَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ15273 فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَیْ‌ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- قَالَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَکَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌15274.
20204- 2-15275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِی فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ فِیمَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‌ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِخَیْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا کَانَ الْبَیَاضُ أَکْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 159
قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
20205- 3-15276 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ‌15277 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَکَتَ عَنِّی هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ کَانَ نَصِیبُکَ مِنَ الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا کَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌15278.
20206- 4-15279 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا یُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَکُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ‌15280.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 160
20207- 5-15281 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ- إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15282 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15283.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 161
------------------------
15271 ( 6)- الباب 72 فیه 5 أحادیث. 15272 ( 7)- الکافی 3- 512- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات. و علق المصنّف علیه بقوله-" هذا الحدیث تقدم فی الزکاة، و کذا رواه الشیخ و الکلینی فی الموضعین". 15273 ( 1)- الرشاء- الحبل، یعنی ما سقی بالواسطة، انظر( مجمع البحرین- رشا- 1- 184). 15274 ( 2)- التهذیب 4- 38- 96 و التهذیب 4- 118- 341. 15275 ( 3)- التهذیب 4- 119- 342، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 4، و اخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب زکاة الغلات. 15276 ( 1)- التهذیب 7- 149- 660. 15277 ( 2)- فی نسخة- عن أبی عبد اللّه( هامش المخطوط). 15278 ( 3)- الکافی 5- 283- 5. 15279 ( 4)- التهذیب 7- 149- 663، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب عقد البیع. 15280 ( 5)- الکافی 5- 282- 1. 15281 ( 1)- قرب الإسناد- 39. 15282 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 41، و فی الباب 43، و فی الباب 71 من هذه الأبواب. 15283 ( 3)- یأتی فی الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و فی الأبواب 10، 17، 18، 19 من أبواب أحکام المزارعة، و فی البابین 4، 18 من أبواب إحیاء الموات.

أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ وُجُوبِهِ‌15285

وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص161
20208- 1-15286 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ.
20209- 2-15287 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْمِلْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ یَحْمِلْکَ غَیْرُکَ.
20210- 3-15288 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ إِنَّکَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِیبَ نَفْسِکَ وَ بُیِّنَ لَکَ الدَّاءُ وَ عُرِّفْتَ آیَةَ الصِّحَّةِ وَ دُلِلْتَ عَلَی الدَّوَاءِ فَانْظُرْ کَیْفَ قِیَامُکَ عَلَی نَفْسِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 162
20211- 4-15289 وَ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ اجْعَلْ قَلْبَکَ قَرِیناً بَرّاً وَ وَلَداً وَاصِلًا وَ اجْعَلْ عِلْمَکَ وَالِداً تَتَّبِعُهُ وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ عَدُوّاً تُجَاهِدُهُ وَ اجْعَلْ مَالَکَ عَارِیَّةً تَرُدُّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌15290.
20212- 5-15291 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّدِیدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ.
20213- 6-15292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ وَ زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِینٌ مُرْشِدٌ اسْتَمْکَنَ عَدُوُّهُ مِنْ عُنُقِهِ.
20214- 7-15293 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ قَالَ: یَا عَلِیُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ.
20215- 8-15294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ مَلَکَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ وَ إِذَا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهَی وَ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَضِیَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
وَ
فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 163
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِذَا رَضِیَ‌15295.
20216- 9-15296 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌15297 عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ فَقَالَ جِهَادُ النَّفْسِ وَ قَالَ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ.
20217- 10-15298 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِهِ‌15299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15300.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 164
------------------------
15284 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 15285 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15286 ( 2)- الکافی 5- 12- 3. 15287 ( 3)- الکافی 2- 454- 5. 15288 ( 4)- الکافی 2- 454- 6. 15289 ( 1)- الکافی 2- 454- 7. 15290 ( 2)- الفقیه 4- 410- 5892. 15291 ( 3)- الفقیه 4- 378- 5787. 15292 ( 4)- الفقیه 4- 402- 5866. 15293 ( 5)- الفقیه 4- 353- 5762، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 71 من هذه الأبواب. 15294 ( 6)- الفقیه 4- 400- 5860. 15295 ( 1)- ثواب الأعمال- 192- 1. 15296 ( 2)- أمالی الصدوق- 377- 8 و معانی الأخبار- 160- 1. 15297 ( 3)- فی المصدرین زیادة- عن أبیه. 15298 ( 4)- المجازات النبویّة- 201- 157. 15299 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 24 من أبواب الاحتضار. 15300 ( 6)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الأمر و النهی.

2- بَابُ الْفُرُوضِ عَلَی الْجَوَارِحِ وَ وُجُوبِ الْقِیَامِ بِهَا

20218- 1-15302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ15303 عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَةُ وَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ کِتَابٍ فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌15304- وَ قَالَ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‌15305 وَ قَالَ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‌15306- وَ قَالَ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ15307- فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأْسُ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَ التَّعْبِیرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عُقِدَ عَلَیْهِ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْمُهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 165
وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً15308- وَ قَالَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‌15309- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی اللِّسَانِ وَ هُوَ عَمَلُهُ- وَ فَرَضَ عَلَی السَّمْعِ أَنْ یَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَی مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِکَ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‌15310- ثُمَّ اسْتَثْنَی مَوْضِعَ النِّسْیَانِ فَقَالَ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ‌15311- وَ قَالَ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‌15312 وَ قَالَ تَعَالَی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ‌15313- وَ قَالَ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‌15314- وَ قَالَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً15315- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی السَّمْعِ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ عَلَی الْبَصَرِ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‌15316- أَنْ یَنْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 166
إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَ یَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ وَ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‌15317 مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآیَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ ثُمَّ نَظَمَ مَا فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ فِی آیَةٍ أُخْرَی فَقَالَ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ‌15318- یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ وَ الْأَفْخَاذَ وَ قَالَ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا15319- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعَیْنَیْنِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَ هُوَ عَمَلُهُمَا وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ- وَ فَرَضَ عَلَی الْیَدَیْنِ أَنْ لَا یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الطَّهُورِ لِلصَّلَوَاتِ فَقَالَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌15320- وَ قَالَ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها15321- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْیَدَیْنِ لِأَنَّ الضَّرْبَ مِنْ عِلَاجِهِمَا وَ فَرَضَ عَلَی الرِّجْلَیْنِ أَنْ لَا یُمْشَی بِهِمَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا الْمَشْیَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا15322- وَ قَالَ وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 167
الْحَمِیرِ15323 وَ قَالَ فِیمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَیْدِی وَ الْأَرْجُلُ عَلَی أَنْفُسِهَا وَ عَلَی أَرْبَابِهَا مِنْ تَضْیِیعِهَا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ فَرَضَهُ عَلَیْهَا الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ‌15324- فَهَذَا أَیْضاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْیَدَیْنِ وَ عَلَی الرِّجْلَیْنِ وَ هُوَ عَمَلُهَا وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ عَلَی الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌15325- فَهَذِهِ فَرِیضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً15326- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ لَقِیَ اللَّهَ حَافِظاً لِجَوَارِحِهِ مُوفِیاً کُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَکْمِلًا لِإِیمَانِهِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ خَانَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا أَوْ تَعَدَّی مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا لَقِیَ اللَّهَ نَاقِصَ الْإِیمَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ بِتَمَامِ الْإِیمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَ بِالنُّقْصَانِ دَخَلَ الْمُفَرِّطُونَ النَّارَ.
20219- 2-15327 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا15328- قَالَ یُسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا سَمِعَ وَ الْبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ وَ الْفُؤَادُ عَمَّا عُقِدَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 168
20220- 3-15329 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِیمَانُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ وَ لَا یَثْبُتُ الْإِیمَانُ إِلَّا بِعَمَلٍ.
20221- 4-15330 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِدِینِ اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَ مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
20222- 5-15331 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّ خَیْثَمَةَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنِ الْإِیمَانِ فَقُلْتَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِیقُ بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ أَنْ لَا یُعْصَی اللَّهُ فَقَالَ صَدَقَ خَیْثَمَةُ.
20223- 6-15332 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ هَذَا عَمَلٌ قَالَ بَلَی قُلْتُ فَالْعَمَلُ مِنَ الْإِیمَانِ قَالَ لَا یَثْبُتُ لَهُ الْإِیمَانُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ.
20224- 7-15333 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 169
ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ: یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَی جَوَارِحِکَ کُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهَا وَ ذَکَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْهَا سُدًی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا15334- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ‌15335- ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌15336- فَهَذِهِ فَرِیضَةٌ جَامِعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی الْجَوَارِحِ وَ قَالَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً15337- یَعْنِی بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ‌15338- یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ ثُمَّ خَصَّ کُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِکَ بِفَرْضٍ وَ نَصَّ عَلَیْهَا- فَفَرَضَ عَلَی السَّمْعِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَی الْمَعَاصِی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ‌15339- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‌15340- ثُمَّ اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْیَانِ فَقَالَ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 170
الظَّالِمِینَ‌15341- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‌15342- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً15343- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‌15344- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی السَّمْعِ وَ هُوَ عَمَلُهُ- وَ فَرَضَ عَلَی الْبَصَرِ أَنْ لَا یُنْظَرَ بِهِ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‌15345 فَحَرَّمَ أَنْ یَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ غَیْرِهِ وَ فَرَضَ عَلَی اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ وَ التَّعْبِیرَ عَنِ الْقَلْبِ مَا عُقِدَ عَلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا15346 الْآیَةَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً15347- وَ فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ وَ هُوَ أَمِیرُ الْجَوَارِحِ الَّذِی بِهِ یُعْقَلُ وَ یُفْهَمُ وَ یُصْدَرُ عَنْ أَمْرِهِ وَ رَأْیِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌15348 الْآیَةَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ أُعْطُوا الْإِیمَانَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‌15349 وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‌15350- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ15351- وَ فَرَضَ عَلَی الْیَدَیْنِ أَنْ لَا تَمُدَّهُمَا إِلَی مَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 171
حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ وَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُمَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ‌15352- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ‌15353- وَ فَرَضَ عَلَی الرِّجْلَیْنِ أَنْ تَنْقُلَهُمَا فِی طَاعَتِهِ وَ أَنْ لَا تَمْشِیَ بِهِمَا مِشْیَةَ عَاصٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا کُلُّ ذلِکَ کانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً15354- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ‌15355- فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی جَوَارِحِکَ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا بُنَیَّ وَ اسْتَعْمِلْهَا بِطَاعَتِهِ وَ رِضْوَانِهِ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِ أَوْ یَفْقِدَکَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعَمَلِ بِمَا فِیهِ وَ لُزُومِ فَرَائِضِهِ وَ شَرَائِعِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ التَّهَجُّدِ بِهِ وَ تِلَاوَتِهِ فِی لَیْلِکَ وَ نَهَارِکَ فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی خَلْقِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَنْظُرَ کُلَّ یَوْمٍ فِی عَهْدِهِ وَ لَوْ خَمْسِینَ آیَةً وَ اعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَلَا یَکُونُ فِی الْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهُ.
وَ الْوَصِیَّةُ طَوِیلَةٌ أَخَذْنَا مِنْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ.
20225- 8-15356 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 172
عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَکَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‌15357- وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا15358.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15359.
---------------------------
15301 ( 1)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 15302 ( 2)- الکافی 2- 34- 1. 15303 ( 3)- فی المصدر- القاسم بن برید. 15304 ( 4)- النحل 16- 106. 15305 ( 5)- الرعد 13- 28. 15306 ( 6)- المائدة 5- 41. 15307 ( 7)- البقرة 2- 284. 15308 ( 1)- البقرة 2- 83. 15309 ( 2)- العنکبوت 29- 46. 15310 ( 3)- النساء 4- 140. 15311 ( 4)- الأنعام 6- 68. 15312 ( 5)- الزمر 39- 17، 18. 15313 ( 6)- المؤمنون 23- 1- 4. 15314 ( 7)- القصص 28- 55. 15315 ( 8)- الفرقان 25- 72. 15316 ( 9)- النور 24- 30. 15317 ( 1)- النور 24- 31. 15318 ( 2)- فصلت 41- 22. 15319 ( 3)- الاسراء 17- 36. 15320 ( 4)- المائدة 5- 6. 15321 ( 5)- محمد 47- 4. 15322 ( 6)- الاسراء 17- 37. 15323 ( 1)- لقمان 31- 19. 15324 ( 2)- یس 36- 65. 15325 ( 3)- الحجّ 22- 77. 15326 ( 4)- الجن 72- 18. 15327 ( 5)- الکافی 2- 37- 2. 15328 ( 6)- الاسراء 17- 36. 15329 ( 1)- الکافی 2- 38- 3. 15330 ( 2)- الکافی 2- 38- 4. 15331 ( 3)- الکافی 2- 38- 5. 15332 ( 4)- الکافی 2- 38- 6. 15333 ( 5)- الفقیه 2- 626- 3215. 15334 ( 1)- الاسراء 17- 36. 15335 ( 2)- النور 24- 15. 15336 ( 3)- الحجّ 22- 77. 15337 ( 4)- الجن 72- 18. 15338 ( 5)- فصلت 41- 22. 15339 ( 6)- النساء 4- 140. 15340 ( 7)- الأنعام 6- 68. 15341 ( 1)- الانعام 6- 68. 15342 ( 2)- الزمر 39- 17، 18. 15343 ( 3)- الفرقان 25- 72. 15344 ( 4)- القصص 28- 55. 15345 ( 5)- النور 24- 30. 15346 ( 6)- العنکبوت 29- 46. 15347 ( 7)- البقرة 2- 83. 15348 ( 8)- النحل 16- 106. 15349 ( 9)- المائدة 5- 41. 15350 ( 10)- الرعد 13- 28. 15351 ( 11)- البقرة 2- 284. 15352 ( 1)- المائدة 5- 6. 15353 ( 2)- محمد 47- 4. 15354 ( 3)- الاسراء 17- 37 و 38. 15355 ( 4)- یس 36- 65. 15356 ( 5)- علل الشرائع- 605- 80، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف. 15357 ( 1)- الاسراء 17- 36. 15358 ( 2)- الاسراء 17- 36. 15359 ( 3)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی الْقِیَامُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ

20226- 1-15361 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: حَقُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ عَلَیْکَ أَنْ تَعْبُدَهُ وَ لَا تُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَکَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَکْفِیَکَ أَمْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ15362 وَ حَقُّ نَفْسِکَ عَلَیْکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ اللِّسَانِ إِکْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِیدُهُ الْخَیْرَ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ الَّتِی لَا فَائِدَةَ لَهَا وَ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِیهِمْ وَ حَقُّ السَّمْعِ تَنْزِیهُهُ عَنْ سَمَاعِ الْغِیبَةِ وَ سَمَاعِ مَا لَا یَحِلُّ سَمَاعُهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 173
وَ حَقُّ الْبَصَرِ أَنْ تَغُضَّهُ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ تَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِ بِهِ- وَ حَقُّ یَدَیْکَ‌15363 أَنْ لَا تَبْسُطَهُمَا إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ حَقُّ رِجْلَیْکَ أَنْ لَا تَمْشِیَ بِهِمَا إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَکَ فَبِهِمَا تَقِفُ عَلَی الصِّرَاطِ فَانْظُرْ أَنْ لَا تَزِلَ‌15364 بِکَ فَتَرَدَّی فِی النَّارِ وَ حَقُّ بَطْنِکَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْحَرَامِ وَ لَا تَزِیدَ عَلَی الشِّبَعِ وَ حَقُّ فَرْجِکَ عَلَیْکَ أَنْ تُحْصِنَهُ مِنَ الزِّنَا وَ تَحْفَظَهُ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ وَ حَقُّ الصَّلَاةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ فِیهَا قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِکَ قُمْتَ مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ الْحَقِیرِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الرَّاجِی الْخَائِفِ الْمُسْتَکِینِ الْمُتَضَرِّعِ الْمُعَظِّمِ لِمَنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ بِالسُّکُونِ وَ الْوَقَارِ وَ تُقْبِلَ عَلَیْهَا بِقَلْبِکَ وَ تُقِیمَهَا بِحُدُودِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ حَقُّ الْحَجِّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ وِفَادَةٌ إِلَی رَبِّکَ وَ فِرَارٌ إِلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِکَ وَ فِیهِ قَبُولُ تَوْبَتِکَ وَ قَضَاءُ الْفَرْضِ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ- وَ حَقُّ الصَّوْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِکَ وَ سَمْعِکَ وَ بَصَرِکَ وَ بَطْنِکَ وَ فَرْجِکَ یَسْتُرُکَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ تَرَکْتَ الصَّوْمَ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ حَقُّ الصَّدَقَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخْرُکَ عِنْدَ رَبِّکَ وَ وَدِیعَتُکَ الَّتِی لَا تَحْتَاجُ إِلَی الْإِشْهَادِ عَلَیْهَا وَ کُنْتَ بِمَا15365 تَسْتَوْدِعُهُ سِرّاً أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِیَةً وَ تَعْلَمَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْکَ الْبَلَایَا وَ الْأَسْقَامَ فِی الدُّنْیَا وَ تَدْفَعُ عَنْکَ النَّارَ فِی الْآخِرَةِ وَ حَقُّ الْهَدْیِ أَنْ تُرِیدَ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُرِیدَ خَلْقَهُ وَ لَا تُرِیدَ بِهِ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 174
التَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَ نَجَاةَ رُوحِکَ یَوْمَ تَلْقَاهُ وَ حَقُّ السُّلْطَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّکَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَ أَنَّهُ مُبْتَلًی فِیکَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَیْکَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَنَّ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ لِسَخَطِهِ فَتُلْقِیَ بِیَدِکَ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ تَکُونَ شَرِیکاً لَهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ مِنْ سُوءٍ وَ حَقُّ سَائِسِکَ بِالْعِلْمِ التَّعْظِیمُ لَهُ وَ التَّوْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَیْهِ وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ لَا تُجِیبَ أَحَداً یَسْأَلُهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُجِیبُ وَ لَا تُحَدِّثَ فِی مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُکِرَ عِنْدَکَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ عُیُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لَا تُعَادِیَ لَهُ وَلِیّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ شَهِدَ لَکَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ بِأَنَّکَ قَصَدْتَهُ وَ تَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ جَلَّ اسْمُهُ لَا لِلنَّاسِ- وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْمِلْکِ فَأَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ إِلَّا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ- وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالسُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِیَّتَکَ لِضَعْفِهِمْ وَ قُوَّتِکَ فَیَجِبُ أَنْ تَعْدِلَ فِیهِمْ وَ تَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ وَ تَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ وَ لَا تُعَاجِلَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَ تَشْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مَا آتَاکَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَیْهِمْ وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَکَ قَیِّماً عَلَیْهِمْ‌15366 فِیمَا آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَکَ مِنْ خِزَانَتِهِ‌15367 فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِی تَعْلِیمِ النَّاسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَکَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَکَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْلُبَکَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ یُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّکَ- وَ أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَکَ سَکَناً وَ أُنْساً وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 175
فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَتُکْرِمَهَا وَ تَرْفُقَ بِهَا وَ إِنْ کَانَ حَقُّکَ عَلَیْهَا أَوْجَبَ فَإِنَّ لَهَا عَلَیْکَ أَنْ تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا أَسِیرُکَ وَ تُطْعِمَهَا وَ تَکْسُوَهَا وَ إِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا وَ أَمَّا حَقُّ مَمْلُوکِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّکَ وَ ابْنُ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ لَحْمُکَ وَ دَمُکَ لَمْ تَمْلِکْهُ لِأَنَّکَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللَّهِ وَ لَا خَلَقْتَ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِهِ وَ لَا أَخْرَجْتَ لَهُ رِزْقاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَفَاکَ ذَلِکَ ثُمَّ سَخَّرَهُ لَکَ وَ ائْتَمَنَکَ عَلَیْهِ وَ اسْتَوْدَعَکَ إِیَّاهُ لِیَحْفَظَ لَکَ مَا تَأْتِیهِ مِنْ خَیْرٍ إِلَیْهِ فَأَحْسِنْ إِلَیْهِ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ إِنْ کَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أُمِّکَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْکَ حَیْثُ لَا یَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَعْطَتْکَ‌15368 مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا یُعْطِی‌15369 أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِهَا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَکَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِیَکَ وَ تَعْرَی وَ تَکْسُوَکَ وَ تَضْحَی وَ تُظِلَّکَ وَ تَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِکَ وَ وَقَتْکَ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ لِتَکُونَ لَهَا وَ أَنَّکَ لَا تُطِیقُ شُکْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِیقِهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أَبِیکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُکَ فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَکُنْ فَمَهْمَا رَأَیْتَ مِنْ نَفْسِکَ مَا یُعْجِبُکَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاکَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَیْکَ فِیهِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ اشْکُرْهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَعُونَةِ عَلَی طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَی الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیْهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أَخِیکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ یَدُکَ وَ عِزُّکَ وَ قُوَّتُکَ فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحاً عَلَی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 176
مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ لَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ النَّصِیحَةَ لَهُ فَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِلَّا فَلْیَکُنِ اللَّهُ أَکْرَمَ عَلَیْکَ مِنْهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِیکَ مَالَهُ وَ أَخْرَجَکَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَ وَحْشَتِهِ إِلَی عِزِّ الْحُرِّیَّةِ وَ أُنْسِهَا فَأَطْلَقَکَ مِنْ أَسْرِ الْمَلَکَةِ وَ فَکَّ عَنْکَ قَیْدَ الْعُبُودِیَّةِ وَ أَخْرَجَکَ مِنَ السِّجْنِ وَ مَلَّکَکَ نَفْسَکَ وَ فَرَّغَکَ لِعِبَادَةِ رَبِّکَ وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَی الْخَلْقِ بِکَ فِی حَیَاتِکَ وَ مَوْتِکَ وَ أَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَیْکَ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِکَ وَ مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِنْکَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ عِتْقَکَ لَهُ وَسِیلَةً إِلَیْهِ وَ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنَّ ثَوَابَکَ فِی الْعَاجِلِ مِیرَاثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رَحِمٌ مُکَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِکَ وَ فِی الْآجِلِ الْجَنَّةُ وَ أَمَّا حَقُّ ذِی الْمَعْرُوفِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْرُوفَهُ وَ تَکْسِبَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَ تُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ شَکَرْتَهُ سِرّاً وَ عَلَانِیَةً ثُمَّ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی مُکَافَأَتِهِ یَوْماً کَافَأْتَهُ- وَ أَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَکِّرٌ لَکَ رَبَّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَاعٍ لَکَ إِلَی حَظِّکَ وَ عَوْنُکَ عَلَی قَضَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَاشْکُرْهُ عَلَی ذَلِکَ شُکْرَ الْمُحْسِنِ إِلَیْکَ وَ أَمَّا حَقُّ إِمَامِکَ فِی صَلَاتِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَکَلَّمَ عَنْکَ وَ لَمْ تَتَکَلَّمْ عَنْهُ وَ دَعَا لَکَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ کَفَاکَ هَوْلَ الْمُقَامِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ نَقْصٌ کَانَ بِهِ دُونَکَ وَ إِنْ کَانَ تَمَاماً کُنْتَ شَرِیکَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ فَضْلٌ‌15370 فَوَقَی نَفْسَکَ بِنَفْسِهِ وَ صَلَاتَکَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْکُرُ لَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 177
وَ أَمَّا حَقُّ جَلِیسِکَ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَانِبَکَ وَ تُنْصِفَهُ فِی مُجَارَاةِ اللَّفْظِ وَ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِکَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَنْ یَجْلِسُ إِلَیْکَ یَجُوزُ لَهُ الْقِیَامُ عَنْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ تَنْسَی زَلَّاتِهِ وَ تَحْفَظَ خَیْرَاتِهِ وَ لَا تُسْمِعَهُ إِلَّا خَیْراً- وَ أَمَّا حَقُّ جَارِکَ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَ إِکْرَامُهُ شَاهِداً وَ نُصْرَتُهُ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً وَ لَا تَتَبَّعْ لَهُ عَوْرَةً فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوءاً سَتَرْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ یَقْبَلُ نَصِیحَتَکَ نَصَحْتَهُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ لَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِیدَةٍ وَ تُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرُ ذَنْبَهُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً کَرِیمَةً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالتَّفَضُّلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ تُکْرِمَهُ کَمَا یُکْرِمُکَ وَ لَا تَدَعَهُ یَسْبِقُ إِلَی مَکْرُمَةٍ فَإِنْ سَبَقَ کَافَأْتَهُ وَ تَوَدَّهُ کَمَا یَوَدُّکَ وَ تَزْجُرَهُ عَمَّا یَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ کُنْ عَلَیْهِ رَحْمَةً وَ لَا تَکُنْ عَلَیْهِ عَذَاباً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الشَّرِیکِ فَإِنْ غَابَ کَافَیْتَهُ‌15371 وَ إِنْ حَضَرَ رَعَیْتَهُ وَ لَا تَحْکُمُ دُونَ حُکْمِهِ وَ لَا تَعْمَلُ بِرَأْیِکَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَ تَحْفَظُ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ لَا تَخُنْهُ‌15372 فِیمَا عَزَّ أَوْ هَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الشَّرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَخَاوَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ أَمَّا حَقُّ مَالِکَ فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ لَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِی وَجْهِهِ وَ لَا تُؤْثِرَ عَلَی نَفْسِکَ مَنْ لَا یَحْمَدُکَ فَاعْمَلْ بِهِ بِطَاعَةِ رَبِّکَ وَ لَا تَبْخَلْ بِهِ فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ15373 مَعَ التَّبِعَةِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ غَرِیمِکَ الَّذِی یُطَالِبُکَ فَإِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَیْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ رَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ رَدّاً لَطِیفاً وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 178
- وَ حَقُّ الْخَلِیطِ أَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَا تَخْدَعَهُ وَ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی أَمْرِهِ- وَ أَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِی عَلَیْکَ فَإِنْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ عَلَیْکَ حَقّاً کُنْتَ شَاهِدَهُ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَمْ تَظْلِمْهُ وَ أَوْفَیْتَهُ حَقَّهُ وَ إِنْ کَانَ مَا یَدَّعِی بَاطِلًا رَفَقْتَ بِهِ وَ لَمْ تَأْتِ فِی أَمْرِهِ غَیْرَ الرِّفْقِ وَ لَمْ تُسْخِطْ رَبَّکَ فِی أَمْرِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَقُّ خَصْمِکَ الَّذِی تَدَّعِی عَلَیْهِ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً فِی دَعْوَاکَ أَجْمَلْتَ مُقَاوَلَتَهُ وَ لَمْ تَجْحَدْ حَقَّهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُبْطِلًا فِی دَعْوَاکَ اتَّقَیْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُبْتَ إِلَیْهِ وَ تَرَکْتَ الدَّعْوَی وَ حَقُّ الْمُسْتَشِیرِ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً حَسَناً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ لَهُ أَرْشَدْتَهُ إِلَی مَنْ یَعْلَمُ وَ حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ فِیمَا لَا یُوَافِقُکَ مِنْ رَأْیِهِ وَ إِنْ وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ وَ لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَ الرِّفْقَ‌15374 وَ حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ وَ تُصْغِیَ إِلَیْهِ بِسَمْعِکَ فَإِنْ أَتَی بِالصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ‌15375 رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تُؤَاخِذْهُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی حَالٍ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ حَقُّ الْکَبِیرِ تَوْقِیرُهُ لِسِنِّهِ وَ إِجْلَالُهُ لِتَقَدُّمِهِ فِی الْإِسْلَامِ قَبْلَکَ وَ تَرْکُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَا تَسْبِقَهُ إِلَی طَرِیقٍ وَ لَا تَتَقَدَّمَهُ وَ لَا تَسْتَجْهِلَهُ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 179
جَهِلَ عَلَیْکَ احْتَمَلْتَهُ وَ أَکْرَمْتَهُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتِهِ- وَ حَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ (مَنْ نَوَی)15376 تَعْلِیمَهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَیْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ حَقُّ السَّائِلِ إِعْطَاؤُهُ عَلَی قَدْرِ حَاجَتِهِ وَ حَقُّ الْمَسْئُولِ إِنْ أَعْطَی فَاقْبَلْ مِنْهُ بِالشُّکْرِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِفَضْلِهِ وَ إِنْ مَنَعَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ وَ حَقُّ مَنْ سَرَّکَ لِلَّهِ تَعَالَی‌15377- أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلًا ثُمَّ تَشْکُرَهُ وَ حَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَیْکَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ یَضُرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ‌15378- وَ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِکَ إِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ وَ الرِّفْقُ بِمُسِیئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ شُکْرُ مُحْسِنِهِمْ وَ کَفُّ الْأَذَی عَنْ مُسِیئِهِمْ‌15379 وَ تُحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ أَنْ تَکُونَ شُیُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِیکَ وَ شَبَابُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِکَ وَ عَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلِ أُمِّکَ وَ الصِّغَارُ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِکَ وَ حَقُّ الذِّمَّةِ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُمْ وَ لَا تَظْلِمَهُمْ مَا وَفَوْا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَهْدِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ‌15380
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 180
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ خَیْرَانَ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ‌15381 وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا15382 وَ کَذَا الطَّبْرِسِیُّ فِی (مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ)15383 إِلَّا أَنَّ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ زِیَادَاتٍ عَمَّا نَقَلْنَاهُ.
--------------------------
15360 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 15361 ( 5)- الفقیه 2- 618- 3214. 15362 ( 6)- من قوله- حق اللّه الأکبر إلی قوله- و الآخرة، لیس فی المجالس، و هو موجود فی الخصال( هامش المخطوط). 15363 ( 1)- فی نسخة- یدک( هامش المخطوط). 15364 ( 2)- فی المصدر- الا تزلا. 15365 ( 3)- فی نسخة- لما( هامش المخطوط). 15366 ( 1)- فی نسخة- لهم( هامش المخطوط). 15367 ( 2)- فی نسخة- خزانة الحکمة( هامش المخطوط). 15368 ( 1)- فی تحف العقول- أطعمتک( هامش المخطوط). 15369 ( 2)- فی تحف العقول- لا یطعم( هامش المخطوط). 15370 ( 1)- هذا له معارض تقدم فی أحادیث الجماعة فی باب استحباب تقدم من یرضی به المامومون و فیه أن للامام[ بقدر] ثواب جمیع من خلفه. فیحمل هذا علی اتحاد الماموم( منه. قده). 15371 ( 1)- فی المصدر- کفیته. 15372 ( 2)- فی نسخة- تخونه( هامش المخطوط). 15373 ( 3)- فی نسخة زیادة- و( هامش المخطوط). 15374 ( 1)- فی المصدر زیادة- به. 15375 ( 2)- فی المصدر- یوفق. 15376 ( 1)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 15377 ( 2)- فی نسخة- سرک اللّه به( هامش المخطوط). 15378 ( 3)- الشوری 42- 41. 15379 ( 4)- فی المصدر- عنهم. 15380 ( 5)- أمالی الصدوق- 301- 1. 15381 ( 1)- الخصال- 564- 1. 15382 ( 2)- تحف العقول- 256. 15383 ( 3)- مکارم الأخلاق- 419.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ الصِّفَاتِ الْحَمِیدَةِ وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ ذِکْرِ نُبْذَةٍ مِنْهَا

20227- 1-15385 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ ص بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ کَانَتْ فِیکُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِی الزِّیَادَةِ مِنْهَا فَذَکَرَهَا عَشَرَةً الْیَقِینَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْرَ وَ الشُّکْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَیْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‌15386
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 181
وَ رَوَاهُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی (مَعَانِی الْأَخْبَارِ)15387 کَذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ
ذَکَرَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ الرِّضَا بَدَلَ الْحِلْمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌15388.
20228- 2-15389 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَی فَالصِّدْقُ لَا یَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً وَ الثَّانِیَةُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئَنَّ عَلَی خِیَانَةٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ کَثْرَةُ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْنَی لَکَ بِکُلِّ دَمْعَةٍ بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ وَ الْخَامِسَةُ بَذْلُ مَالِکَ وَ دَمِکَ دُونَ دِینِکَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صِیَامِی وَ صَدَقَتِی أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَةً وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیسٌ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَکَ حَتَّی یُقَالَ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 182
الصَّلَاةِ وَ تَقْلِیبِهِمَا عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ15390 عَلَیْکَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْکَبْهَا عَلَیْکَ بِمَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌15391 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ15392 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‌15393 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ وُضُوءٍ15394.
20229- 3-15395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَحْلُمَ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 183
جَهِلَ عَلَیْکَ.
20230- 4-15396 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَکَارِمُ عَشْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ فِیکَ فَلْتَکُنْ فَإِنَّهَا تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لَا تَکُونُ فِی وَلَدِهِ وَ تَکُونُ فِی وَلَدِهِ وَ لَا تَکُونُ فِی أَبِیهِ وَ تَکُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکُونُ فِی الْحُرِّ صِدْقُ النَّاسِ‌15397 وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَ إِطْعَامُ السَّائِلِ وَ الْمُکَافَأَةُ عَلَی الصَّنَائِعِ وَ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَ التَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ15398 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌15399.
20231- 5-15400 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِی وَ لَا یَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِی إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِکَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ التَّسْلِیمَ هُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینَ هُوَ التَّصْدِیقُ وَ التَّصْدِیقَ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ یَأْخُذْ دِینَهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ لَکِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 184
20232- 6-15401 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِسْلَامُ عُرْیَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ زِینَتُهُ الْوَفَاءُ15402 وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌15403.
20233- 7-15404 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَ لَهُ عَرْصَةً15405 وَ جَعَلَ لَهُ نُوراً وَ جَعَلَ لَهُ حِصْناً وَ جَعَلَ لَهُ نَاصِراً فَأَمَّا عَرْصَتُهُ فَالْقُرْآنُ- وَ أَمَّا نُورُهُ فَالْحِکْمَةُ وَ أَمَّا حِصْنُهُ فَالْمَعْرُوفُ وَ أَمَّا أَنْصَارُهُ فَأَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِی وَ شِیعَتُنَا الْحَدِیثَ.
20234- 8-15406 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّکُمْ لَا تَکُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّی تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُونَ حَتَّی تُصَدِّقُوا وَ لَا تُصَدِّقُونَ حَتَّی تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَا یَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 185
20235- 9-15407 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ شَکُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ لَا یَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا یَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ إِنَّ الْعِلْمَ خَلِیلُ الْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمَ وَزِیرُهُ وَ الْعَقْلَ أَمِیرُ جُنُودِهِ وَ الرِّفْقَ أَخُوهُ وَ الْبِرَّ15408 وَالِدُهُ-.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی رَاحَةٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَارٌ وَ شُکْرٌ وَ صَبْرٌ وَ قُنُوعٌ‌15409.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌15410 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15411.
20236- 10-15412 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌15413 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْإِسْلَامُ‌15414 لَهُ أَرْکَانٌ أَرْبَعَةٌ التَّوَکُّلُ عَلَی اللَّهِ وَ تَفْوِیضُ الْأَمْرِ إِلَی اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 186
وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20237- 11-15415 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِیمَانَ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَی الصَّبْرِ وَ الْیَقِینِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الشَّوْقِ وَ الْإِشْفَاقِ وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقُّبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْیَقِینُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأْوِیلِ الْحِکْمَةِ وَ مَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِینَ وَ الْعَدْلُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی غَامِضِ الْفَهْمِ وَ غَمْرِ الْعِلْمِ وَ زَهْرَةِ الْحُکْمِ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ الْحَدِیثَ.
20238- 12-15416 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ یُنْصِتُ لِیَسْلَمَ وَ یَنْطِقُ لِیَغْنَمَ لَا یُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمُ شَهَادَتَهُ مِنَ الْبُعَدَاءِ وَ لَا یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ رِیَاءً وَ لَا یَتْرُکُهُ حَیَاءً إِنْ زُکِّیَ خَافَ مَا یَقُولُونَ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَا لَا یَعْلَمُونَ لَا یَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَخَافُ إِحْصَاءَ مَا عَمِلَهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌15417.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 187
20239- 13-15418 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: یَا هِشَامُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّی تَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّی الْکُفْرُ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ وَ الرُّشْدُ وَ الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ وَ فَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ وَ فَضْلُ قَوْلِهِ مَکْفُوفٌ نَصِیبُهُ مِنَ الدُّنْیَا الْقُوتُ لَا یَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَیْهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَیْرِهِ وَ التَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الشَّرَفِ یَسْتَکْثِرُ قَلِیلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَسْتَقِلُّ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ وَ یَرَی النَّاسَ کُلَّهُمْ خَیْراً مِنْهُ وَ أَنَّهُ شَرُّهُمْ فِی نَفْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ.
20240- 14-15419 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَهُ قُوَّةٌ فِی دِینٍ وَ حَزْمٌ فِی لِینٍ وَ إِیمَانٌ فِی یَقِینٍ وَ حِرْصٌ فِی فِقْهٍ وَ نَشَاطٌ فِی هُدًی وَ بِرٌّ فِی اسْتِقَامَةٍ وَ عِلْمٌ فِی حِلْمٍ وَ کَیْسٌ‌15420 فِی رِفْقٍ وَ سَخَاءٌ فِی حَقٍّ وَ قَصْدٌ فِی غِنًی وَ تَحَمُّلٌ فِی فَاقَةٍ وَ عَفْوٌ فِی قُدْرَةٍ وَ طَاعَةٌ لِلَّهِ فِی نَصِیحَةٍ وَ انْتِهَاءٌ فِی شَهْوَةٍ وَ وَرَعٌ فِی رَغْبَةٍ وَ حِرْصٌ فِی جِهَادٍ وَ صَلَاةٌ فِی شُغُلٍ وَ صَبْرٌ فِی شِدَّةٍ وَ فِی الْهَزَاهِزِ وَقُورٌ وَ فِی الْمَکَارِهِ صَبُورٌ وَ فِی الرَّخَاءِ شَکُورٌ وَ لَا یَغْتَابُ وَ لَا یَتَکَبَّرُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّحِمَ وَ لَیْسَ بِوَاهِنٍ وَ لَا فَظٍّ وَ لَا غَلِیظٍ وَ لَا یَسْبِقُهُ بَصَرُهُ وَ لَا یَفْضَحُهُ بَطْنُهُ وَ لَا یَغْلِبُهُ فَرْجُهُ وَ لَا یَحْسُدُ النَّاسَ یُعَیَّرُ وَ لَا یُعَیِّرُ15421 وَ لَا یُسْرِفُ یَنْصُرُ الْمَظْلُومَ وَ یَرْحَمُ الْمِسْکِینَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ لَا یَرْغَبُ فِی عِزِّ الدُّنْیَا وَ لَا یَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا لِلنَّاسِ هَمٌّ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَیْهِ وَ لَهُ هَمٌّ قَدْ شَغَلَهُ لَا یُرَی فِی حِلْمِهِ نَقْصٌ وَ لَا فِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 188
رَأْیِهِ وَهْنٌ وَ لَا فِی دِینِهِ ضَیَاعٌ یُرْشِدُ مَنِ اسْتَشَارَهُ وَ یُسَاعِدُ مَنْ سَاعَدَهُ وَ یَکِیعُ‌15422 عَنِ الْخَنَا وَ الْجَهْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌15423 وَ
رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحُلْوَانِیِّ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ‌15424.
20241- 15-15425 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ صِفَةِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ عِشْرُونَ خَصْلَةً فِی الْمُؤْمِنِ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکْمُلْ إِیمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِینَ یَا عَلِیُّ الْحَاضِرُونَ الصَّلَاةَ15426- وَ الْمُسَارِعُونَ إِلَی الزَّکَاةِ وَ الْمُطْعِمُونَ لِلْمِسْکِینِ الْمَاسِحُونَ لِرَأْسِ الْیَتِیمِ الْمُطَهِّرُونَ أَطْمَارَهُمْ الْمُتَّزِرُونَ عَلَی أَوْسَاطِهِمُ الَّذِینَ إِنْ حَدَّثُوا لَمْ یَکْذِبُوا وَ إِنْ وَعَدُوا لَمْ یُخْلِفُوا وَ إِنِ اؤْتُمِنُوا لَمْ یَخُونُوا وَ إِنْ تَکَلَّمُوا صَدَقُوا رُهْبَانُ اللَّیْلِ أُسْدٌ بِالنَّهَارِ صَائِمُونَ النَّهَارَ قَائِمُونَ اللَّیْلَ لَا یُؤْذُونَ جَاراً وَ لَا یَتَأَذَّی بِهِمْ جَارٌ الَّذِینَ مَشْیُهُمْ عَلَی الْأَرْضِ هَوْنٌ وَ خُطَاهُمْ إِلَی بُیُوتِ الْأَرَامِلِ وَ عَلَی أَثَرِ الْجَنَائِزِ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الْمُتَّقِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 189
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَی الزَّکَاةِ وَ الْحَاجُّونَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ الصَّائِمُونَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌15427.
20242- 16-15428 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شِیعَةَ عَلِیٍّ ع کَانُوا خُمْصَ الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ فَأَعِینُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.
20243- 17-15429 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ الْأَعْجَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ حَلِیمٌ لَا یَجْهَلُ وَ إِنْ جُهِلَ عَلَیْهِ یَحْلُمُ وَ لَا یَظْلِمُ وَ إِنْ ظُلِمَ غَفَرَ وَ لَا یَبْخَلُ وَ إِنْ بُخِلَ عَلَیْهِ صَبَرَ.
20244- 18-15430 وَ عَنْهُمُ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ آدَمَ أَبِی الْحُسَیْنِ‌15431 اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَکْسَبُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ وَ صَحَّتْ سَرِیرَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ کَلَامِهِ وَ کَفَی النَّاسَ شَرَّهُ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 190
20245- 19-15432 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شِیعَتُنَا الْمُتَبَاذِلُونَ فِی وَلَایَتِنَا الْمُتَحَابُّونَ فِی مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِرُونَ فِی إِحْیَاءِ أَمْرِنَا الَّذِینَ إِذَا غَضِبُوا لَمْ یَظْلِمُوا وَ إِنْ رَضُوا لَمْ یُسْرِفُوا بَرَکَةٌ عَلَی مَنْ جَاوَرُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا.
20246- 20-15433 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ اسْتَکْمَلَ خِصَالَ الْإِیمَانِ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ.
20247- 21-15434 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِأَهْلِ الدِّینِ عَلَامَاتٍ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقَ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءَ الْعَهْدِ وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ وَ رَحْمَةَ الضُّعَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْمُوَاقَعَةِ لِلنِّسَاءِ أَوْ قَالَ وَ قِلَّةَ الْمُوَاتَاةِ15435 لِلنِّسَاءِ وَ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنَ الْجِوَارِ وَ سَعَةَ الْخُلُقِ وَ اتِّبَاعَ الْعِلْمِ وَ مَا یُقَرِّبُ إِلَی اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِی شُغُلِ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ إِذَا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ افْتَرَشَ وَجْهَهُ وَ سَجَدَ لِلَّهِ بِمَکَارِمِ بَدَنِهِ یُنَاجِی الَّذِی خَلَقَهُ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ أَلَا فَهَکَذَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 191
فَکُونُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‌15436 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌15437.
20248- 22-15438 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ15439 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.
20249- 23-15440 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ خِیَارَکُمْ أُولُو النُّهَی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أُولُو النُّهَی قَالَ هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَ الْأَحْلَامِ الرَّزِینَةِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ الْبَرَرَةُ بِالْأُمَّهَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْمُتَعَاهِدُونَ لِلْجِیرَانِ وَ الْیَتَامَی وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَ یُفْشُونَ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ یُصَلُّونَ وَ النَّاسُ نِیَامٌ غَافِلُونَ.
20250- 24-15441 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 192
قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ بِکَمَالِ دِینِ الْمُسْلِمِ تَرْکُهُ الْکَلَامَ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ وَ قِلَّةُ مِرَائِهِ وَ حِلْمُهُ وَ صَبْرُهُ وَ حُسْنُ خُلُقِهِ.
20251- 25-15442 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَی قَدْرِ الْإِقْتَارِ وَ التَّوَسُّعُ عَلَی قَدْرِ التَّوَسُّعِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ وَ ابْتِدَاؤُهُ إِیَّاهُمْ بِالسَّلَامِ عَلَیْهِمْ.
20252- 26-15443 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِنْ سَخِطَ لَمْ یُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ الَّذِی إِذَا قَدَرَ لَمْ تُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَی التَّعَدِّی إِلَی مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ.
20253- 27-15444 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مِهْزَمٍ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکَاهِلِیِّ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مِهْزَمُ شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَعْدُو صَوْتُهُ سَمْعَهُ وَ لَا شَحْنَاؤُهُ یَدَیْهِ‌15445 وَ لَا یَمْتَدِحُ بِنَا مُعْلِناً وَ لَا یُجَالِسُ لَنَا عَائِباً وَ لَا یُخَاصِمُ لَنَا قَالِیاً وَ إِنْ لَقِیَ مُؤْمِناً أَکْرَمَهُ وَ إِنْ لَقِیَ جَاهِلًا هَجَرَهُ إِلَی أَنْ قَالَ شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَهِرُّ هَرِیرَ الْکَلْبِ وَ لَا یَطْمَعُ طَمَعَ الْغُرَابِ وَ لَا یَسْأَلُ عَدُوَّنَا وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 193
20254- 28-15446 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِی قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَلْیَنُکُمْ کَنَفاً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابَتِهِ وَ أَشَدُّکُمْ حُبّاً لِإِخْوَانِهِ فِی دِینِهِ وَ أَصْبَرُکُمْ عَلَی الْحَقِّ وَ أَکْظَمُکُمْ لِلْغَیْظِ وَ أَحْسَنُکُمْ عَفْواً وَ أَشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إِنْصَافاً فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ.
20255- 29-15447 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ حَسَنُ الْمَعُونَةِ خَفِیفُ الْمَئُونَةِ جَیِّدُ التَّدْبِیرِ لِمَعِیشَتِهِ وَ لَا یُلْسَعُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ.
20256- 30-15448 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الدِّلْهَاثِ مَوْلَی الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ فِیهِ کِتْمَانَ سِرِّهِ وَ مُدَارَاةَ النَّاسِ وَ الصَّبْرَ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الدِّلْهَاثِ مِثْلَهُ‌15449 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 194
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُبَارَکٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌15450.
20257- 31-15451 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ مَرْفُوعٍ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ بِهَدِیَّةٍ لَمْ یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هِیَ قَالَ الصَّبْرُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الرِّضَا وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الزُّهْدُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْإِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْیَقِینُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ‌15452 قُلْتُ وَ مَا هُوَ یَا جَبْرَئِیلُ- قَالَ إِنَّ مَدْرَجَةَ ذَلِکَ التَّوَکُّلُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ وَ مَا التَّوَکُّلُ عَلَی اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُعْطِی وَ لَا یَمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْیَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا کَانَ الْعَبْدُ کَذَلِکَ لَا یَعْمَلُ لِأَحَدٍ سِوَی اللَّهِ وَ لَمْ یَرْجُ وَ لَمْ یَخَفْ سِوَی اللَّهِ وَ لَمْ یَطْمَعْ فِی أَحَدٍ سِوَی اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَکُّلُ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الصَّبْرِ قَالَ تَصْبِرُ فِی الضَّرَّاءِ کَمَا تَصْبِرُ فِی السَّرَّاءِ وَ فِی الْفَاقَةِ کَمَا تَصْبِرُ فِی الْغِنَی وَ فِی الْبَلَاءِ کَمَا تَصْبِرُ فِی الْعَافِیَةِ فَلَا یَشْکُو حَالَهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بِمَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْقَنَاعَةِ قَالَ یَقْنَعُ بِمَا یُصِیبُ مِنَ الدُّنْیَا یَقْنَعُ بِالْقَلِیلِ وَ یَشْکُرُ الْیَسِیرَ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الرِّضَا قَالَ الرَّاضِی لَا یَسْخَطُ عَلَی سَیِّدِهِ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا (أَمْ لَا یُصِیبُ)15453 مِنْهَا وَ لَا یَرْضَی لِنَفْسِهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الزُّهْدِ قَالَ یُحِبُّ مَنْ یُحِبُّ خَالِقُهُ وَ یُبْغِضُ مَنْ یُبْغِضُ خَالِقُهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنْ حَلَالِ الدُّنْیَا وَ لَا یَلْتَفِتُ إِلَی حَرَامِهَا فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 195
حَلَالَهَا حِسَابٌ وَ حَرَامَهَا عِقَابٌ وَ یَرْحَمُ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ کَمَا یَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنَ الْکَلَامِ کَمَا یَتَحَرَّجُ مِنَ الْمَیْتَةِ الَّتِی قَدِ اشْتَدَّ نَتْنُهَا وَ یَتَحَرَّجُ عَنْ حُطَامِ الدُّنْیَا وَ زِینَتِهَا کَمَا یَتَجَنَّبُ النَّارَ أَنْ یَغْشَاهَا وَ أَنْ یُقَصِّرَ أَمَلَهُ وَ کَانَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ أَجَلُهُ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الْإِخْلَاصِ قَالَ الْمُخْلِصُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ شَیْئاً حَتَّی یَجِدَ وَ إِذَا وَجَدَ رَضِیَ وَ إِذَا بَقِیَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ أَعْطَاهُ فِی اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَسْأَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ إِذَا وَجَدَ فَرَضِیَ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ رَاضٍ وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَنْهُ رَاضٍ وَ إِذَا أَعْطَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الثِّقَةِ بِرَبِّهِ- قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْیَقِینِ قَالَ الْمُؤْمِنُ یَعْمَلُ لِلَّهِ کَأَنَّهُ یَرَاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَرَی اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ أَنْ یَعْلَمَ یَقِیناً أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُخْطِئَهُ وَ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَهُ وَ هَذَا کُلُّهُ أَغْصَانُ التَّوَکُّلِ وَ مَدْرَجَةُ الزُّهْدِ15454.
------------------------
15384 ( 4)- الباب 4 فیه 31 حدیثا. 15385 ( 5)- الفقیه 3- 554- 4901. 15386 ( 6)- الخصال- 431- 12. 15387 ( 1)- صفات الشیعة- 47- 97، و أمالی الصدوق- 184- 8، و لم نعثر علیه فی عیون الأخبار المطبوع، معانی الأخبار- 191- 3. 15388 ( 2)- الکافی 2- 56- 2. 15389 ( 3)- الفقیه 4- 188- 5432، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب السواک، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الصدقة، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف. 15390 ( 1)- فی التهذیب- عند کل وضوء و کل صلاة( هامش المخطوط). 15391 ( 2)- الکافی 8- 79- 33. 15392 ( 3)- التهذیب 9- 175- 713. 15393 ( 4)- الزهد- 21- 47، و فیه- فاما صلاتی فالاحدی و خمسون ... بمحاسن الأخلاق فارتکبها. 15394 ( 5)- المحاسن- 17- 48. 15395 ( 6)- الفقیه 4- 357- 5762. 15396 ( 1)- الخصال- 431- 11. 15397 ( 2)- فی نسخة- الباس( هامش المخطوط). 15398 ( 3)- الکافی 2- 55- 1. 15399 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 9. 15400 ( 5)- الکافی 2- 46- 1. 15401 ( 1)- الکافی 2- 46- 2. 15402 ( 2)- فی نسخة- الوقار( هامش المخطوط). 15403 ( 3)- الکافی 2- 46- 2 ذیل حدیث 2. 15404 ( 4)- الکافی 2- 46- 3. 15405 ( 5)- العرصة- کل بقعة بین الدور واسعة لیس فیها بناء، و قد جاءت فی الحدیث الشریف علی سبیل الاستعارة، انظر( مجمع البحرین- عرص- 4- 174). 15406 ( 6)- الکافی 2- 47- 3. 15407 ( 1)- الکافی 2- 47- 1. 15408 ( 2)- فی نسخة- و اللین( هامش المخطوط). 15409 ( 3)- الفقیه 4- 354- 5762. 15410 ( 4)- أمالی الصدوق- 474- 17. 15411 ( 5)- الکافی 2- 230- 2. 15412 ( 6)- الکافی 2- 47- 2. 15413 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 15414 ( 8)- فی المصدر- الایمان. 15415 ( 1)- الکافی 2- 50- 1. 15416 ( 2)- الکافی 2- 231- 3. 15417 ( 3)- الکافی 2- 111- 2. 15418 ( 1)- الکافی 1- 19- 12. 15419 ( 2)- الکافی 2- 231- 4. 15420 ( 3)- فی صفات الشیعة- و شکر( هامش المخطوط). 15421 ( 4)- فی الخصال- لا یقتر و لا یبذر. 15422 ( 1)- کاع عن الأمر- هابه و جبن عنه و رجع.( الصحاح- کیع- 3- 1278). 15423 ( 2)- صفات الشیعة- 34- 54. 15424 ( 3)- الخصال- 571- 2. 15425 ( 4)- الکافی 2- 232- 5. 15426 ( 5)- اضاف فی المحاسن- و الحاجون الی بیت اللّه الحرام، و الصائمون شهر رمضان( عن نسخة). 15427 ( 1)- أمالی الصدوق- 439- 16. 15428 ( 2)- الکافی 2- 233- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 15429 ( 3)- الکافی 2- 235- 17. 15430 ( 4)- الکافی 2- 235- 18. 15431 ( 5)- فی نسخة- آدم أبی الحسن( هامش المخطوط). 15432 ( 1)- الکافی 2- 236- 24. 15433 ( 2)- الکافی 2- 239- 29. 15434 ( 3)- الکافی 2- 239- 30. 15435 ( 4)- المواتاة- المطاوعة( الصحاح- أتی- 6- 2262). 15436 ( 1)- فی صفات الشیعة- الحسن بن أحمد بن إدریس. 15437 ( 2)- صفات الشیعة- 46- 66. 15438 ( 3)- الکافی 2- 240- 31، و أورده عن أمالی الصدوق فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب. 15439 ( 4)- فی المصدر- سلیمان بن عمرو. 15440 ( 5)- الکافی 2- 240- 32. 15441 ( 6)- الکافی 2- 240- 34. 15442 ( 1)- الکافی 24182- 36، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب العشرة. 15443 ( 2)- الکافی 2- 234- 13. 15444 ( 3)- الکافی 2- 238- 27. 15445 ( 4)- فی المصدر- بدنه. 15446 ( 1)- الکافی 2- 240- 35. 15447 ( 2)- الکافی 2- 241- 38. 15448 ( 3)- الکافی 2- 241- 39. 15449 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 256- 9. 15450 ( 1)- أمالی الصدوق- 270- 8. 15451 ( 2)- معانی الأخبار- 260- 1. 15452 ( 3)- فی الأصل زیادة- قال- و ما هو؟ قال- الیقین، و أحسن منه، قال- 15453 ( 4)- فی نسخة- أم لم یصب( هامش المخطوط). 15454 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 3، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی البابین 1 و 2 من أبواب العشرة، و فی الباب 49 من أبواب السفر، و فی الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب الآتیة.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَکُّرِ فِیمَا یُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ الْعَمَلَ‌

20258- 1-15456 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ نَبِّهْ بِالْفِکْرِ قَلْبَکَ وَ جَافِ عَنِ اللَّیْلِ جَنْبَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ رَبَّکَ.
20259- 2-15457 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 196
الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ قُلْتُ کَیْفَ یَتَفَکَّرُ قَالَ یَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ أَوْ بِالدَّارِ فَیَقُولُ أَیْنَ سَاکِنُوکِ أَیْنَ بَانُوکِ مَا لَکِ لَا تَتَکَلَّمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌15458.
20260- 3-15459 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَکُّرِ فِی اللَّهِ وَ فِی قُدْرَتِهِ.
20261- 4-15460 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَکُّرُ فِی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20262- 5-15461 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌15462 التَّفَکُّرُ یَدْعُو إِلَی الْبِرِّ وَ الْعَمَلِ بِهِ.
20263- 6-15463 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشِیرٍ15464 قَالَ: کَتَبَ هَارُونُ الرَّشِیدُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 197
جَعْفَرٍ ع- عِظْنِی وَ أَوْجِزْ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ تَرَاهُ عَیْنُکَ إِلَّا وَ فِیهِ مَوْعِظَةٌ.
20264- 7-15465 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَکْثَرَ عِبَادَةِ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّفَکُّرُ وَ الِاعْتِبَارُ.
20265- 8-15466 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصِّیَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ الْفِکْرُ فِی اللَّهِ تَعَالَی.
20266- 9-15467 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بُنَانِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حُسَیْنٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الصَّیْقَلِ‌15468 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ قُلْتُ کَیْفَ یَتَفَکَّرُ قَالَ یَمُرُّ بِالدَّارِ وَ الْخَرِبَةِ فَیَقُولُ أَیْنَ بَانُوکِ أَیْنَ سَاکِنُوکِ مَا لَکِ لَا تَتَکَلَّمِینَ‌15469.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 198
-------------------
15455 ( 2)- الباب 5 فیه 9 أحادیث. 15456 ( 3)- الکافی 2- 54- 1. 15457 ( 4)- الکافی 2- 54- 2. 15458 ( 1)- الزهد- 15- 29. 15459 ( 2)- الکافی 2- 55- 3. 15460 ( 3)- الکافی 2- 55- 4. 15461 ( 4)- الکافی 2- 55- 5. 15462 ( 5)- فی المصدر زیادة- قال أمیر المؤمنین( صلوات اللّه علیه). 15463 ( 6)- أمالی الصدوق- 411- 8. 15464 ( 7)- فی المصدر- إسماعیل بن بشر بن عمار. 15465 ( 1)- الخصال- 42- 33. 15466 ( 2)- السرائر- 476. 15467 ( 3)- المحاسن- 26- 5. 15468 ( 4)- فی المصدر- الحسن الصیقل. 15469 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 14 من الباب 83، و فی الحدیث 6 من الباب 120 من أبواب العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 96 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی النهی عن التفکر فی ذات اللّه فی الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَلُّقِ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا

20267- 1-15471 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَکْرٌ وَ أَظُنُّنِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُحِبُّ مَنْ کَانَ عَاقِلًا فَهِماً فَقِیهاً حَلِیماً مُدَارِیاً صَبُوراً صَدُوقاً وَفِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ الْأَنْبِیَاءَ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَمَنْ کَانَتْ فِیهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْأَلْهُ إِیَّاهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هُنَّ قَالَ هُنَّ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الشُّکْرُ وَ الْحِلْمُ وَ الْحَیَاءُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْغَیْرَةُ وَ الْبِرُّ وَ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ.
20268- 2-15472 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ خَیْرَ رِجَالِکُمُ التَّقِیُّ النَّقِیُّ السَّمْحُ الْکَفَّیْنِ النَّقِیُّ الطَّرَفَیْنِ الْبَرُّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
20269- 3-15473 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ارْتَضَی لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 199
20270- 4-15474 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْإِیمَانُ أَرْبَعَةُ أَرْکَانٍ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّوَکُّلُ عَلَی اللَّهِ وَ تَفْوِیضُ الْأَمْرِ إِلَی اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِ اللَّهِ.
20271- 5-15475 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ خَطَایَا لَمْ یَنْقُصْهُ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الشُّکْرُ.
20272- 6-15476 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الصَّادِقِ ع فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی عَنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَقَالَ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ صِلَةُ مَنْ قَطَعَکَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ.
20273- 7-15477 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ الصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ وَ مُوَاسَاةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِی مَالِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.
20274- 8-15478 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 200
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّهَا وَ إِیَّاکُمْ وَ مَذَامَّ الْأَفْعَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُهَا وَ عَلَیْکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ یَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْجِوَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَ بِذَلِکَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَ عَلَیْکُمْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ فَأَدُّوهَا وَ عَلَیْکُمْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ فَاجْتَنِبُوهَا.
20275- 9-15479 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْعَمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وُجُوهاً خَلَقَهُمْ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَرْضِهِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِهِمْ یَرَوْنَ الْحَمْدَ مَجْداً وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ یُحِبُّ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَ کَانَ فِیمَا خَاطَبَ اللَّهُ نَبِیَّهُ ص إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ‌15480- قَالَ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15481 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15482 وَ قَدْ رَوَی الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 201
--------------------
15470 ( 1)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 15471 ( 2)- الکافی 2- 56- 3. 15472 ( 3)- الکافی 2- 57- 7. 15473 ( 4)- الکافی 2- 56- 4. 15474 ( 1)- الکافی 2- 56- 5. 15475 ( 2)- الکافی 2- 56- 6، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 110 من أبواب العشرة. 15476 ( 3)- معانی الأخبار- 191- 1، و أمالی الصدوق- 231- 10. 15477 ( 4)- معانی الأخبار- 191- 2. 15478 ( 5)- أمالی الصدوق- 294- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 1 من أبواب السواک، و أخری فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن. 15479 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 308. 15480 ( 2)- القلم 68- 4. 15481 ( 3)- تقدم فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 9، 17، 18 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الأبواب 1، 2، 113 من أبواب أحکام العشرة. 15482 ( 4)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة، و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 2، 9 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

7- بَابُ وُجُوبِ الْیَقِینِ بِاللَّهِ فِی الرِّزْقِ وَ الْعُمُرِ وَ النَّفْعِ وَ الضَّرِّ

20276- 1-15484 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُخْطِئَهُ وَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَهُ وَ أَنَّ الضَّارَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌15485.
20277- 2-15486 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما15487- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا کَانَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً وَ إِنَّمَا کَانَ أَرْبَعَ کَلِمَاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ لَمْ یَضْحَکْ سِنُّهُ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْحِسَابِ لَمْ یَفْرَحْ قَلْبُهُ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ.
20278- 3-15488 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع جَلَسَ إِلَی حَائِطٍ مَائِلٍ یَقْضِی بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَقْعُدْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 202
تَحْتَ هَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّهُ مُعْوِرٌ15489 فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرَسَ امْرَأً أَجَلُهُ فَلَمَّا قَامَ سَقَطَ الْحَائِطُ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّا یَفْعَلُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ وَ هَذَا الْیَقِینُ.
20279- 4-15490 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَدُّ التَّوَکُّلِ قَالَ الْیَقِینُ قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْیَقِینِ قَالَ أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَیْئاً.
20280- 5-15491 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّةِ یَقِینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ- أَنْ لَا یُرْضِیَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ لَا یَلُومَهُمْ عَلَی مَا لَمْ یُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا یَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِیصٍ وَ لَا یَرُدُّهُ کَرَاهِیَةُ کَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ کَمَا یَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَکَهُ رِزْقُهُ کَمَا یُدْرِکُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِی الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ فِی الشَّکِّ وَ السَّخَطِ.
20281- 6-15492 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِیلَ الدَّائِمَ عَلَی الْیَقِینِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْکَثِیرِ عَلَی غَیْرِ یَقِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 203
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15493.
20282- 7-15494 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ قَیْسٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: نَظَرْتُ یَوْماً فِی الْحَرْبِ إِلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ فَحَرَّکْتُ فَرَسِی فَإِذَا هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدَ بْنَ قَیْسٍ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظٌ وَ وَاقِیَةٌ مَعَهُ مَلَکَانِ یَحْفَظَانِهِ مِنْ أَنْ یَسْقُطَ مِنْ رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ یَقَعَ فِی بِئْرٍ فَإِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ خَلَّیَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
20283- 8-15495 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ فِی الْکَنْزِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما15496 کَانَ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ‌الْحَدِیثَ.
20284- 9-15497 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قِیلَ لِلرِّضَا ع إِنَّکَ تَتَکَلَّمُ بِهَذَا الْکَلَامِ وَ السَّیْفُ یَقْطُرُ دَماً فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ وَادِیاً مِنْ ذَهَبٍ حَمَاهُ بِأَضْعَفِ خَلْقِهِ النَّمْلِ فَلَوْ رَامَهُ الْبَخَاتِیُّ لَمْ تَصِلْ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 204
20285- 10-15498 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: کَفَی بِالْأَجَلِ حَارِساً15499.
-----------------------
15483 ( 1)- الباب 7 فیه 10 أحادیث. 15484 ( 2)- الکافی 2- 58- 7. 15485 ( 3)- الکافی 2- 58- 4. 15486 ( 4)- الکافی 2- 58- 6. 15487 ( 5)- الکهف 18- 82. 15488 ( 6)- الکافی 2- 58- 5. 15489 ( 1)- المعور- الذی یخاف منه، انظر( الصحاح- عور- 2- 761). 15490 ( 2)- الکافی 2- 57- 1. 15491 ( 3)- الکافی 2- 57- 2. 15492 ( 4)- الکافی 2- 57- 3. 15493 ( 1)- علل الشرائع- 559- 1. 15494 ( 2)- الکافی 2- 58- 8. 15495 ( 3)- الکافی 2- 59- 9. 15496 ( 4)- الکهف 18- 82. 15497 ( 5)- الکافی 2- 59- 11. 15498 ( 1)- نهج البلاغة 3- 226- 306. 15499 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب مقدّمة العبادات. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 25، و فی الحدیثین 6، 15 من الباب 62 من هذه الأبواب، و فی البابین 12، 13 من أبواب مقدمات التجارة.

8- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْعَقْلِ وَ مُخَالَفَةِ الْجَهْلِ‌

20286- 1-15501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15502.
20287- 2-15503 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی آدَمَ ع فَقَالَ یَا آدَمُ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أُخَیِّرَکَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 205
وَ دَعِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ- یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا الثَّلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَیَاءُ وَ الدِّینُ فَقَالَ آدَمُ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدِّینِ انْصَرِفَا وَ دَعَاهُ فَقَالا یَا جَبْرَئِیلُ إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَیْثُ کَانَ قَالَ فَشَأْنَکُمَا وَ عَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌15504 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌15505.
20288- 3-15506 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ قَالَ قُلْتُ: فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ- قَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّیْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‌15507.
20289- 4-15508 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ صَدِیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌15509
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 206
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌15510 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌15511.
20290- 5-15512 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ عَاقِلًا کَانَ لَهُ دِینٌ وَ مَنْ کَانَ لَهُ دِینٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌15513.
20291- 6-15514 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‌15515 إِلَی أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 207
أَعْقَلَ النَّاسِ وَ إِنَّ الْکَیِّسَ لَدَی الْحَقِّ یَسِیرٌ یَا بُنَیَّ إِنَّ الدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهَا عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَی اللَّهِ وَ حَشْوُهَا الْإِیمَانَ وَ شِرَاعُهَا التَّوَکُّلَ وَ قَیِّمُهَا الْعَقْلَ وَ دَلِیلُهَا الْعِلْمَ وَ سُکَّانُهَا الصَّبْرَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ دَلِیلًا وَ دَلِیلَ الْعَقْلِ التَّفَکُّرُ وَ دَلِیلَ التَّفَکُّرِ الصَّمْتُ وَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مَطِیَّةً وَ مَطِیَّةَ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ وَ کَفَی بِکَ جَهْلًا أَنْ تَرْکَبَ مَا نُهِیتَ عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ- وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ إِلَی أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ کَیْفَ یَزْکُو عِنْدَ اللَّهِ عَمَلُکَ وَ أَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَکَ عَنْ أَمْرِ رَبِّکَ وَ أَطَعْتَ هَوَاکَ عَلَی غَلَبَةِ عَقْلِکَ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِیَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنْیَا مَعَ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ یَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِکْمَةِ مَعَ الدُّنْیَا فَلِذَلِکَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ إِنَّ الْعُقَلَاءَ تَرَکُوا فُضُولَ الدُّنْیَا فَکَیْفَ الذُّنُوبَ وَ تَرْکُ الدُّنْیَا مِنَ الْفَضْلِ وَ تَرْکُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَی الدُّنْیَا وَ إِلَی أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ وَ نَظَرَ إِلَی الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا الْحَدِیثَ.
20292- 7-15516 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِیرٌ وَ الْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خَلْقِکَ بِفَضْلِکَ وَ قَاتِلْ هَوَاکَ بِعَقْلِکَ تَسْلَمْ لَکَ الْمَوَدَّةُ وَ تَظْهَرْ لَکَ الْمَحَبَّةُ.
20293- 8-15517 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقْلُ دَلِیلُ الْمُؤْمِنِ.
20294- 9-15518 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 208
الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ.
20295- 10-15519 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی وَ عَلَیْکَ أُثِیبُ.
20296- 11-15520 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِ‌15521 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ مَنْ لَمْ یَکُنَّ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتَعٍ قُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ الْعَقْلُ وَ الْأَدَبُ وَ الدِّینُ وَ الْجُودُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
أَقُولُ: الْعَقْلُ یُطْلَقُ فِی کَلَامِ الْعُلَمَاءِ وَ الْحُکَمَاءِ عَلَی مَعَانٍ کَثِیرَةٍ وَ بِالتَّتَبُّعِ یُعْلَمُ أَنَّهُ یُطْلَقُ فِی الْأَحَادِیثِ عَلَی ثَلَاثَةِ مَعَانٍ أَحَدُهَا قُوَّةُ إِدْرَاکِ الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ وَ التَّمْیِیزِ بَیْنَهُمَا وَ مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ الْأُمُورِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ هَذَا هُوَ مَنَاطُ التَّکْلِیفِ وَ ثَانِیهَا حَالَةٌ وَ مَلَکَةٌ تَدْعُو إِلَی اخْتِیَارِ الْخَیْرِ وَ الْمَنَافِعِ وَ اجْتِنَابِ الشَّرِّ وَ الْمَضَارِّ وَ ثَالِثُهَا التَّعَقُّلُ بِمَعْنَی الْعِلْمِ وَ لِذَا یُقَابَلُ بِالْجَهْلِ لَا بِالْجُنُونِ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 209
وَ أَحَادِیثُ هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ أَکْثَرُهَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمَعْنَی الثَّانِی وَ الثَّالِثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌15522.
----------------------
15500 ( 3)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 15501 ( 4)- الکافی 1- 10- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات. 15502 ( 5)- المحاسن- 192- 6. 15503 ( 6)- الکافی 1- 10- 2. 15504 ( 1)- المحاسن- 191- 2. 15505 ( 2)- الفقیه 4- 416- 5906. 15506 ( 3)- الکافی 1- 11- 3. 15507 ( 4)- المحاسن- 195- 15. 15508 ( 5)- الکافی 1- 11- 4. 15509 ( 6)- المحاسن- 194- 12. 15510 ( 1)- علل الشرائع- 101- 2. 15511 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 24- 1 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 258- 15. 15512 ( 3)- الکافی 1- 11- 6. 15513 ( 4)- ثواب الأعمال- 29- 2. 15514 ( 5)- الکافی 1- 13- 12. 15515 ( 6)- الزمر 39- 17، 18. 15516 ( 1)- الکافی 1- 20- 13. 15517 ( 2)- الکافی 1- 25- 24. 15518 ( 3)- الکافی 1- 25- 25. 15519 ( 1)- المحاسن- 192- 7، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات. 15520 ( 2)- المحاسن- 191- 1. 15521 ( 3)- فی المصدر-\i عن یعقوب بن یزید، عن إسماعیل بن قتیبة، عن أبی خالد العجمی\E. 15522 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات.

9- بَابُ وُجُوبِ غَلَبَةِ الْعَقْلِ عَلَی الشَّهْوَةِ وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‌

20297- 1-15524 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِی کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‌15525- أَلَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْیَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَیْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ مَنِ اخْتَارَ الْآخِرَةَ وَ تَرَکَ الدُّنْیَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَسَاوِیَ عَمَلِهِ.
20298- 2-15526 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع- فَقُلْتُ الْمَلَائِکَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِنَّ اللَّهَ رَکَّبَ فِی الْمَلَائِکَةِ عَقْلًا بِلَا شَهْوَةٍ وَ رَکَّبَ فِی الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فِی بَنِی آدَمَ کِلْتَیْهِمَا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 210
- وَ مَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ.
20299- 3-15527 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعِدٍ لَمْ یَرَهُ.
20300- 4-15528 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: کَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِیلًا.
20301- 5-15529 قَالَ وَ قَالَ ع کَمْ مِنْ أَکْلَةٍ مَنَعَتْ أَکَلَاتٍ.
20302- 6-15530 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِی وَ یَکُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِی وَ یَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِکْرِی وَ لَا یَتَعَاظَمُ عَلَی خَلْقِی وَ یُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ یَکْسُو الْعَارِیَ وَ یَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ یُؤْوِی الْغَرِیبَ فَذَلِکَ یُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِی الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِی الْجَهَالَةِ حِلْماً أَکْلَؤُهُ بِعِزَّتِی وَ أَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِکَتِی یَدْعُونِی فَأُلَبِّیهِ وَ یَسْأَلُنِی فَأُعْطِیهِ فَمَثَلُ ذَلِکَ عِنْدِی کَمَثَلِ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَا یَسْمُو15531 ثَمَرُهَا وَ لَا تَتَغَیَّرُ عَنْ حَالِهَا15532.
---------------------
15523 ( 2)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 15524 ( 3)- الفقیه 4- 14- 11. 15525 ( 4)- الرحمن 55- 46. 15526 ( 5)- علل الشرائع- 4- 1. 15527 ( 1)- ثواب الأعمال- 211- 1. 15528 ( 2)- لم نعثر علیه فی نهج البلاغة المطبوع. 15529 ( 3)- نهج البلاغة 3- 193- 171. 15530 ( 4)- المحاسن- 15- 44. 15531 ( 5)- أی لا یعلو کما فی قوله تعالی-\i( قُطُوفُها دانِیَةٌ)\E و هو إشارة إلی تواضع المؤمن.( منه. قده). 15532 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الِاعْتِصَامِ بِاللَّهِ‌

20303- 1-15534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقْبَلَ قُبْلَ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلَ اللَّهُ قُبْلَ مَا یُحِبُّ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ عَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ قُبْلَهُ وَ عَصَمَهُ لَمْ یُبَالِ لَوْ سَقَطَتِ السَّمَاءُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ کَانَتْ نَازِلَةٌ نَزَلَتْ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ فَشَمِلَتْهُمْ بَلِیَّةٌ کَانَ فِی حِزْبِ اللَّهِ بِالتَّقْوَی مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ أَمِینٍ‌15535.
20304- 2-15536 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ- مَا اعْتَصَمَ بِی عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِکَ مِنْ نِیَّتِهِ ثُمَّ یَکِیدُهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنْ بَیْنِهِنَّ وَ مَا اعْتَصَمَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِکَ مِنْ نِیَّتِهِ إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ مِنْ یَدَیْهِ وَ أَسَخْتُ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَ لَمْ أُبَالِ بِأَیِّ وَادٍ یَهْلِکُ‌15537.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15538.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 212
--------------------
15533 ( 1)- الباب 10 فیه حدیثان. 15534 ( 2)- الکافی 2- 65- 4. 15535 ( 3)- الدخان 44- 51. 15536 ( 4)- الکافی 2- 63- 1. 15537 ( 5)- فی نسخة- تهالک( هامش المخطوط). 15538 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به.

11- بَابُ وُجُوبِ التَّوَکُّلِ عَلَی اللَّهِ وَ التَّفْوِیضِ إِلَیْهِ‌

20305- 1-15540 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَی عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ15541 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: خَرَجْتُ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی هَذَا الْحَائِطِ فَاتَّکَأْتُ عَلَیْهِ فَإِذاً رَجُلٌ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ أَبْیَضَانِ یَنْظُرُ فِی تُجَاهِ وَجْهِی ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً حَزِیناً إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً دَعَا اللَّهَ فَلَمْ یُجِبْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ رَأَیْتَ أَحَداً تَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ فَلَمْ یَکْفِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ رَأَیْتَ أَحَداً سَأَلَ اللَّهَ فَلَمْ یُعْطِهِ قُلْتُ لَا ثُمَّ غَابَ عَنِّی.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15542.
20306- 2-15543 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغِنَی وَ الْعِزَّ یَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَکُّلِ أَوْطَنَا.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌15544.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 213
20307- 3-15545 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‌15546- فَقَالَ التَّوَکُّلُ عَلَی اللَّهِ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ تَتَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ فِی أُمُورِکَ کُلِّهَا فَمَا فَعَلَ بِکَ کُنْتَ عَنْهُ رَاضِیاً تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَأْلُوکَ خَیْراً وَ فَضْلًا وَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحُکْمَ فِی ذَلِکَ لَهُ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ بِتَفْوِیضِ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ ثِقْ بِهِ فِیهَا وَ فِی غَیْرِهَا.
20308- 4-15547 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْطِیَ ثَلَاثاً لَمْ یُمْنَعْ ثَلَاثاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ أُعْطِیَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوَکُّلَ أُعْطِیَ الْکِفَایَةَ ثُمَّ قَالَ أَ تَلَوْتَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‌15548- وَ قَالَ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ‌15549- وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‌15550.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌15551 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15552 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15553.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 214
-----------------------
15539 ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 15540 ( 2)- الکافی 2- 63- 2. 15541 ( 3)- فی نسخة- عمرو بن خالد. 15542 ( 4)- الکافی 2- 63- 2 ذیل حدیث 2. 15543 ( 5)- الکافی 2- 64- 3. 15544 ( 6)- الکافی 2- 64- 3 ذیل حدیث 3. 15545 ( 1)- الکافی 2- 65- 5. 15546 ( 2)- الطلاق 65- 3. 15547 ( 3)- الکافی 2- 65- 6، و أورده عن الخصال و المحاسن فی الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب الدعاء. 15548 ( 4)- الطلاق 65- 3. 15549 ( 5)- إبراهیم 14- 7. 15550 ( 6)- غافر 40- 60. 15551 ( 7)- المحاسن- 3- 1. 15552 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 10، 31 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان. 15553 ( 9)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 28، و فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّقِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ بِغَیْرِ اللَّهِ‌

20309- 1-15555 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ15556 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ مَجْدِی وَ ارْتِفَاعِی عَلَی عَرْشِی لَأُقَطِّعَنَّ کُلَّ مُؤَمِّلٍ مِنَ النَّاسِ غَیْرِی بِالْیَأْسِ وَ لَأَکْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ وَ لَأُنَحِّیَنَّهُ مِنْ قُرْبِی وَ لَأُبَعِّدَنَّهُ مِنْ فَضْلِی أَ یُؤَمِّلُ غَیْرِی فِی الشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِیَدِی وَ یَرْجُو غَیْرِی وَ یَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْرِی وَ بِیَدِی مَفَاتِیحُ الْأَبْوَابِ وَ هِیَ مُغْلَقَةٌ وَ بَابِی مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَمَّلَنِی لِنَائِبَةٍ فَقَطَعْتُهُ دُونَهَا وَ مَنِ الَّذِی رَجَانِی لِعَظِیمَةٍ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّی جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِی عِنْدِی مَحْفُوظَةً فَلَمْ یَرْضَوْا بِحِفْظِی وَ مَلَأْتُ سَمَاوَاتِی مِمَّنْ لَا یَمَلُّ مِنْ تَسْبِیحِی وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا یُغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَ عِبَادِی فَلَمْ یَثِقُوا بِقَوْلِی أَ لَمْ یَعْلَمْ مَنْ طَرَقَتْهُ نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبِی أَنَّهُ لَا یَمْلِکُ کَشْفَهَا أَحَدٌ غَیْرِی إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِی فَمَا لِی أَرَاهُ لَاهِیاً عَنِّی أَعْطَیْتُهُ بِجُودِی مَا لَمْ یَسْأَلْنِی ثُمَّ انْتَزَعْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ یَسْأَلْنِی رَدَّهُ وَ سَأَلَ غَیْرِی أَ فَتَرَانِی أَبْدَأُ بِالْعَطَاءِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أُسْأَلُ فَلَا أُجِیبُ سَائِلِی أَ بَخِیلٌ أَنَا فَیُبَخِّلُنِی عَبْدِی أَ وَ لَیْسَ الْجُودُ وَ الْکَرَمُ لِی أَ وَ لَیْسَ الْعَفْوُ وَ الرَّحْمَةُ بِیَدِی أَ وَ لَیْسَ أَنَا مَحَلَّ الْآمَالِ فَمَنْ یَقْطَعُهَا دُونِی أَ فَلَا یَخْشَی الْمُؤَمِّلُونَ أَنْ یُؤَمِّلُوا غَیْرِی فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِی وَ أَهْلَ أَرْضِی أَمَّلُوا جَمِیعاً ثُمَّ أَعْطَیْتُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِیعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 215
مُلْکِی عُضْوُ ذَرَّةٍ وَ کَیْفَ یَنْقُصُ مُلْکٌ أَنَا قَیِّمُهُ فَیَا بُؤْساً لِلْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِی وَ یَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانِی وَ لَمْ یُرَاقِبْنِی.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ وُلْدِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ آبَائِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌15557.
20310- 2-15558 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‌15559 قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ وَ لَوْ لَا فُلَانٌ مَا أَصَبْتُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَضَاعَ عِیَالِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِیکاً فِی مُلْکِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قُلْتُ فَیَقُولُ مَا ذَا یَقُولُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِفُلَانٍ لَهَلَکْتُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَذَا أَوْ نَحْوِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ‌15560 وَ غَیْرِهَا15561.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 216
-----------------------
15554 ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان. 15555 ( 2)- الکافی 2- 66- 7. 15556 ( 3)- فی نسخة من المصدر- الحسین بن راشد( هامش المخطوط). 15557 ( 1)- الکافی 2- 67- 8. 15558 ( 2)- عدّة الداعی- 89. 15559 ( 3)- یوسف 12- 106. 15560 ( 4)- فی الحدیث 3 من الباب 96 من هذه الأبواب. 15561 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 31 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 36 من أبواب الصدقة.

13- بَابُ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ الْعَمَلِ لِمَا یَرْجُو وَ یَخَافُ‌

20311- 1-15563 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَوْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ- قَالَ کَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَی هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَی هَذَا.
20312- 2-15564 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْمٌ یَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِی وَ یَقُولُونَ نَرْجُو فَلَا یَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ یَتَرَجَّحُونَ‌15565 فِی الْأَمَانِیِّ کَذَبُوا لَیْسُوا بِرَاجِینَ مَنْ رَجَا شَیْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَیْ‌ءٍ هَرَبَ مِنْهُ.
20313- 3-15566 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 217
20314- 4-15567 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَی هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَی هَذَا.
20315- 5-15568 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَارَةَ15569 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ خَائِفاً رَاجِیاً وَ لَا یَکُونُ خَائِفاً رَاجِیاً حَتَّی یَکُونَ عَامِلًا لِمَا یَخَافُ وَ یَرْجُو.
20316- 6-15570 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ لُقْمَانُ لِابْنِهِ أَنْ قَالَ یَا بُنَیَّ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ خِفْتَ أَنْ یُعَذِّبَکَ اللَّهُ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ رَجَوْتَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکَ.
20317- 7-15571 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 218
ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَا یُجَرِّئُکَ عَلَی مَعْصِیَتِهِ‌15572 وَ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَا یُؤْیِسُکَ مِنْ رَحْمَتِهِ.
20318- 8-15573 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ یَدَّعِی بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرْجُو اللَّهَ کَذَبَ وَ الْعَظِیمِ مَا لَهُ لَا یَتَبَیَّنُ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ وَ کُلُّ رَاجٍ عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ وَ کُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلَّا خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ یَرْجُو اللَّهَ فِی الْکَبِیرِ وَ یَرْجُو الْعِبَادَ فِی الصَّغِیرِ فَیُعْطِی الْعَبْدَ مَا لَا یُعْطِی الرَّبَّ فَمَا بَالُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ یُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا یُصْنَعُ لِعِبَادِهِ أَ تَخَافُ أَنْ تَکُونَ فِی رَجَائِکَ لَهُ کَاذِباً أَوْ یَکُونَ لَا یَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً وَ کَذَلِکَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِیدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا یُعْطِی رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً15574 وَ وَعْداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15575.
---------------------
15562 ( 1)- الباب 13 فیه 8 أحادیث. 15563 ( 2)- الکافی 2- 67- 1. 15564 ( 3)- الکافی 2- 68- 5. 15565 ( 4)- رجح المیزان- یرجح رجحانا أی مال، و ترجحت الأرجوحة بالغلام أی مالت( الصحاح- رجح- 1- 364). 15566 ( 5)- الکافی 2- 68- 6. 15567 ( 1)- الکافی 2- 71- 13. 15568 ( 2)- الکافی 2- 71- 11. 15569 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن أبی سارة. 15570 ( 4)- أمالی الصدوق- 531- 5. 15571 ( 5)- أمالی الصدوق- 22- 5. 15572 ( 1)- فی نسخة- معاصیه( هامش المخطوط). 15573 ( 2)- نهج البلاغة 2- 71- 155. 15574 ( 3)- الضمار- ما لا یرجی من الدین و الوعد و کل ما لا تکون منه علی ثقة( الصحاح- ضمر- 2- 722). 15575 ( 4)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 22 من هذه الأبواب. و تقدم فی الحدیثین 7، 18 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

14- بَابُ وُجُوبِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ‌

20319- 1-15577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌15578 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص218 وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 219
ع یَقُولُ إِنَّ مِمَّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ:- أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَکُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَی مَعَالِمِکُمْ وَ إِنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَی نِهَایَتِکُمْ أَلَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَلُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَی لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ صَانِعٌ فِیهِ وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ قَاضٍ فِیهِ فَلْیَأْخُذِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ دُنْیَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ فِی الشَّبِیبَةِ قَبْلَ الْکِبَرِ وَ فِی الْحَیَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ فَوَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْیَا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَ مَا بَعْدَهَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ.
20320- 2-15579 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ ذَنْبٍ قَدْ مَضَی لَا یَدْرِی مَا صَنَعَ اللَّهُ فِیهِ وَ عُمُرٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهَالِکِ فَلَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ.
20321- 3-15580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‌15581- قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ یَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَ یَعْلَمُ مَا یَعْمَلُهُ‌15582 مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ فَیَحْجُزُهُ ذَلِکَ عَنِ الْقَبِیحِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَذَلِکَ الَّذِی خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی.
20322- 4-15583 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 220
شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
20323- 5-15584 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.
20324- 6-15585 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَرَی أَنَّهُ لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهُ یَرَاکَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْکَ‌15586.
20325- 7-15587 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا.
20326- 8-15588 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الْعِبَادَةِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما یَخْشَی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 221
اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ15589 وَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‌15590- وَ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً15591- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حُبَّ الشَّرَفِ وَ الذِّکْرِ لَا یَکُونَانِ فِی قَلْبِ الْخَائِفِ الرَّاهِبِ.
20327- 9-15592 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص رَأْسُ الْحِکْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20328- 10-15593 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ15594 عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ خَلَا بِذَنْبٍ فَرَاقَبَ اللَّهَ تَعَالَی فِیهِ وَ اسْتَحْیَا مِنَ الْحَفَظَةِ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مِثْلَ ذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ.
20329- 11-15595 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخَائِفُ مَنْ لَمْ تَدَعْ لَهُ الرَّهْبَةُ لِسَاناً یَنْطِقُ بِهِ.
20330- 12-15596 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 222
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْمُنْجِیَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ15597.
20331- 13-15598 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَصَابُوا ذُنُوباً فَخَافُوا مِنْهَا وَ أَشْفَقُوا فَجَاءَهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَالُوا مَا لَکُمْ فَقَالُوا إِنَّا أَصَبْنَا ذُنُوباً فَخِفْنَا مِنْهَا وَ أَشْفَقْنَا فَقَالُوا لَهُمْ نَحْنُ نَحْمِلُهَا عَنْکُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَخَافُونَ تَجْتَرِءُونَ عَلَیَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌15599 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌15600.
20332- 14-15601 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 223
قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ إِنْ کَانَ مُحْسِناً وَ لَا یُمْسِی إِلَّا خَائِفاً وَ إِنْ کَانَ مُحْسِناً لِأَنَّهُ بَیْنَ أَمْرَیْنِ بَیْنَ وَقْتٍ قَدْ مَضَی لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِهِ وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدِ اقْتَرَبَ لَا یَدْرِی مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْهَلَکَاتِ أَلَا وَ قُولُوا خَیْراً تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ إِنْ قَطَعُوکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَی مَنْ حَرَمَکُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ مَنْ عَاهَدْتُمْ وَ إِذَا حَکَمْتُمْ فَاعْدِلُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15602 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15603.
------------------------
15576 ( 5)- الباب 14 فیه 14 حدیثا. 15577 ( 6)- الکافی 2- 70- 9. 15578 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15579 ( 1)- الکافی 2- 71- 12. 15580 ( 2)- الکافی 2- 80- 1. 15581 ( 3)- الرحمن 55- 46. 15582 ( 4)- فی نسخة- ما یقوله و یفعله( هامش المخطوط). 15583 ( 5)- الکافی 2- 68- 3، و الفقیه 4- 352- 5762. 15584 ( 1)- الفقیه 4- 360- 5762. 15585 ( 2)- الکافی 2- 67- 2. 15586 ( 3)- فی نسخة- إلیک( هامش المخطوط). 15587 ( 4)- الکافی 2- 68- 4. 15588 ( 5)- الکافی 2- 69- 7. 15589 ( 1)- فاطر 35- 28. 15590 ( 2)- المائدة 5- 44. 15591 ( 3)- الطلاق 65- 2. 15592 ( 4)- الفقیه 4- 376- 5766. 15593 ( 5)- الفقیه 4- 411- 5895. 15594 ( 6)- فی المصدر- الحسین بن یزید. 15595 ( 7)- معانی الأخبار- 238- 1. 15596 ( 8)- معانی الأخبار- 314- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و أخری فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 15597 ( 1)- المحاسن- 4- 4. 15598 ( 2)- علل الشرائع- 522- 5. 15599 ( 3)- عقاب الأعمال- 288- 1. 15600 ( 4)- المحاسن- 116- 120. 15601 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 211. 15602 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 2، 12 من الباب 4، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 2 من الباب 135 من أبواب أحکام العشرة. 15603 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 20، و فی الحدیث 4 من الباب 23، و فی الحدیث 2 من الباب 36، و فی الحدیث 2 من الباب 43، و فی الحدیث 14 من الباب 62، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 96 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‌

20333- 1-15605 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ ذَرَفَتْ عَیْنَاهُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ دُمُوعِهِ قَصْرٌ فِی الْجَنَّةِ مُکَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَ الْجَوْهَرِ فِیهِ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌15606 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 224
ص نَحْوَهُ‌15607.
20334- 2-15608 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ‌15609 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع- أَنْ قَالَ یَا عِیسَی أَنَا رَبُّکَ وَ رَبُّ آبَائِکَ الْأَوَّلِینَ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عِیسَی بْنَ الْبِکْرِ الْبَتُولِ- ابْکِ عَلَی نَفْسِکَ بُکَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ قَلَی الدُّنْیَا وَ تَرَکَهَا لِأَهْلِهَا وَ صَارَتْ رَغْبَتُهُ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ.
20335- 3-15610 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ اسْمُ نُوحٍ ع عَبْدَ الْغَفَّارِ-15611 وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ کَانَ یَنُوحُ عَلَی نَفْسِهِ.
20336- 4-15612 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْمُ نُوحٍ عَبْدُ الْمَلِکِ- وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَی خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ.
20337- 5-15613 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 225
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ اسْمُ نُوحٍ عَبْدَ الْأَعْلَی- وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَی خَمْسَمِائَةِ عَامٍ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةٌ تُثْبِتُ لَهُ التَّسْمِیَةَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ عَبْدُ الْغَفَّارِ وَ الْمَلِکِ وَ الْأَعْلَی.
20338- 6-15614 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ‌15615 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَ لَهُ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُهُ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‌ءٌ وَ دَمْعَةً مِنْ خَوْفِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهَا مِثْقَالٌ فَإِنْ سَالَتْ عَلَی وَجْهِهِ لَمْ یَرْهَقْهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ بَعْدَهَا أَبَداً.
20339- 7-15616 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِصُورَةٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا تَبْکِی عَلَی ذَنْبٍ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَی ذَلِکَ الذَّنْبِ غَیْرُهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌15617.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 226
20340- 8-15618 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
20341- 9-15619 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الرِّضَا ع‌15620 قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی ع أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَتِی وَ مَا تَعَبَّدَ لِیَ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِی وَ لَا تَزَیَّنَ لِیَ الْمُتَزَیِّنُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا عَمَّا یُهَمُّ الْغِنَی عَنْهُ فَقَالَ مُوسَی- یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ فَمَا أَثَبْتَهُمْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ یَا مُوسَی أَمَّا الْمُتَقَرِّبُونَ لِی بِالْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَتِی فَهُمْ فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی لَا یَشْرَکُهُمْ فِیهِ أَحَدٌ وَ أَمَّا الْمُتَعَبِّدُونَ لِی بِالْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِی فَإِنِّی أُفَتِّشُ النَّاسَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَا أُفَتِّشُهُمْ حَیَاءً مِنْهُمْ وَ أَمَّا الْمُتَزَیِّنُونَ لِی‌15621 بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا فَإِنِّی أُبِیحُهُمُ‌15622 الْجَنَّةَ بِحَذَافِیرِهَا یَتَبَوَّءُونَ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُونَ.
20342- 10-15623 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ أَکْثَرُ مِمَّا بَیْنَ الثَّرَی إِلَی الْعَرْشِ لِکَثْرَةِ ذُنُوبِهِ فَمَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 227
هُوَ إِلَّا أَنْ یَبْکِیَ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَدَماً عَلَیْهَا حَتَّی یَصِیرَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ جَفْنِهِ إِلَی مُقْلَتِهِ.
20343- 11-15624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ کَیْلٌ وَ وَزْنٌ إِلَّا الدُّمُوعَ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِئُ بِحَاراً مِنْ نَارٍ فَإِذَا اغْرَوْرَقَتِ الْعَیْنُ بِمَائِهَا لَمْ یَرْهَقْ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ بَاکِیاً بَکَی فِی أُمَّةٍ لَرُحِمُوا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌15625 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا15626 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ مِثْلَهُ‌15627.
20344- 12-15628 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ مَا مِنْ عَیْنٍ إِلَّا وَ هِیَ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا عَیْناً بَکَتْ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ وَ مَا اغْرَوْرَقَتْ عَیْنٌ بِمَائِهَا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَی النَّارِ.
20345- 13-15629 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 228
مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ لَا یُرَادُ بِهَا غَیْرُهُ.
20346- 14-15630 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً15631 عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ سَهِرَتْ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَکَتْ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ.
20347- 15-15632 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع أَنَّ عِبَادِی لَمْ یَتَقَرَّبُوا إِلَیَّ بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ مُوسَی یَا رَبِّ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُوسَی الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا وَ الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِیَّ وَ الْبُکَاءُ مِنْ خَشْیَتِی قَالَ مُوسَی یَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُوسَی أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِی الدُّنْیَا فَفِی الْجَنَّةِ وَ أَمَّا الْبَکَّاءُونَ‌15633 مِنْ خَشْیَتِی فَفِی الرَّفِیعِ الْأَعْلَی لَا یُشَارِکُهُمْ فِیهِ أَحَدٌ وَ أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِیَّ فَإِنِّی أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌15634 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ غَیْلَانَ رَفَعَهُ عَنِ أَبِی جَعْفَرٍ ع
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 229
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ15635 وَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ15636 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌15637.
---------------------
15604 ( 3)- الباب 15 فیه 15 حدیثا. 15605 ( 4)- الفقیه 4- 17- 16. 15606 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 15607 ( 1)- عقاب الأعمال- 344. 15608 ( 2)- أمالی الصدوق- 416- 1، و أورد مثله عن عدّة الداعی فی الحدیث 13 من الباب 29 من أبواب الدعاء. 15609 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن علی بن أسباط. 15610 ( 4)- علل الشرائع- 28- 1. 15611 ( 5)- فیه دلالة علی أن نوحا عربی.( منه. قده). 15612 ( 6)- علل الشرائع- 28- 2. 15613 ( 7)- علل الشرائع- 28- 3. 15614 ( 1)- ثواب الأعمال- 17- 6، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الذکر. 15615 ( 2)-" الحسن بن سیف" لیس فی المصدر. 15616 ( 3)- ثواب الأعمال- 200- 2. 15617 ( 4)- ثواب الأعمال- 211- 2. 15618 ( 1)- ثواب الأعمال- 211- 1، و أورده عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة. 15619 ( 2)- ثواب الأعمال- 205- 1. 15620 ( 3)- فی المصدر- عن أبی أیوب، عن الوصافی، عن أبی جعفر( علیه السلام). 15621 ( 4)- فی نسخة- المتقربون إلی( هامش المخطوط). 15622 ( 5)- فی نسخة- أمنحهم( هامش المخطوط). 15623 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 3- 4. 15624 ( 1)- الکافی 2- 481- 1. 15625 ( 2)- الکافی 2- 482- 5. 15626 ( 3)- الفقیه 1- 317- 941. 15627 ( 4)- ثواب الأعمال- 200- 1. 15628 ( 5)- الکافی 2- 482- 2. 15629 ( 6)- الکافی 2- 482- 3، و الزهد- 76- 204، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 114 من أبواب العشرة. 15630 ( 1)- الکافی 2- 482- 4، و الزهد- 77- 206. 15631 ( 2)- فی نسخة زیادة- أعین( هامش المخطوط). 15632 ( 3)- الکافی 2- 482- 6. 15633 ( 4)- فی نسخة زیادة- فی الدنیا( هامش المخطوط). 15634 ( 5)- الزهد- 77- 207. 15635 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 3، 6 من الباب 28، و فی الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الدعاء. 15636 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة. 15637 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 31 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 21 من الباب 119، و فی الحدیث 6 من الباب 120 من أبواب العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 51 من هذه الأبواب.

16- بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَ تَحْرِیمِ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ‌

20348- 1-15639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی‌15640 بِی إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً.
20349- 2-15641 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ15642 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ مِنْهُ الْیَسِیرَ مِنَ الْعَمَلِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 230
20350- 3-15643 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَلَی مِنْبَرِهِ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ إِلَّا بِسُوءٍ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ تَقْصِیرٍ مِنْ رَجَائِهِ لَهُ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ بِیَدِهِ الْخَیْرُ یَسْتَحْیِی أَنْ یَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ یُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ.
20351- 4-15644 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَکَ.
20352- 5-15645 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَخَافَ اللَّهَ خَوْفاً کَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَی النَّارِ- وَ یَرْجُوَهُ رَجَاءً کَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً.
20353- 6-15646 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ عَلِیٍّ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ لَا یَغْلِبَنَّ عَلَیْکَ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 231
فَإِنَّهُ لَنْ یَدَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ خَلِیلِکَ صُلْحاً.
20354- 7-15647 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آخِرَ عَبْدٍ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ فَیَلْتَفِتُ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَعْجِلُوهُ فَإِذَا أُتِیَ بِهِ قَالَ لَهُ عَبْدِی لِمَ الْتَفَتَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ مَا کَانَ ظَنِّی بِکَ هَذَا فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَبْدِی مَا کَانَ ظَنُّکَ بِی فَیَقُولُ یَا رَبِّ کَانَ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ تُدْخِلَنِی جَنَّتَکَ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَلَائِکَتِی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ آلَائِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی مَا ظَنَّ بِی هَذَا سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً قَطُّ وَ لَوْ ظَنَّ بِی سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً مَا رَوَّعْتُهُ بِالنَّارِ أَجِیزُوا لَهُ کَذِبَهُ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ظَنَّ عَبْدٌ بِاللَّهِ خَیْراً إِلَّا کَانَ لَهُ عِنْدَ ظَنِّهِ وَ مَا ظَنَّ بِهِ سُوءاً إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْداکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِینَ‌15648.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌15649.
20355- 8-15650 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِی أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی بِی فَلَا یَظُنَّ بِی إِلَّا خَیْراً.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 232
20356- 9-15651 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُؤْتَی بِعَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِطَاعَتِی أَ لَمْ أَنْهَکَ عَنْ مَعْصِیَتِی فَیَقُولُ بَلَی یَا رَبِّ وَ لَکِنْ غَلَبَتْ عَلَیَّ شَهْوَتِی فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَبِذَنْبِی لَمْ تَظْلِمْنِی فَیَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَی النَّارِ فَیَقُولُ مَا کَانَ هَذَا ظَنِّی بِکَ فَیَقُولُ مَا کَانَ ظَنُّکَ بِی قَالَ کَانَ ظَنِّی بِکَ أَحْسَنَ الظَّنِّ فَیَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَقَدْ نَفَعَکَ حُسْنُ ظَنِّکَ بِیَ السَّاعَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ15652.
----------------------
15638 ( 4)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 15639 ( 5)- الکافی 2- 72- 3. 15640 ( 6)- فی نسخة زیادة- المؤمن( هامش المخطوط). 15641 ( 7)- الکافی 8- 346- 546. 15642 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن عبید اللّه. 15643 ( 1)- الکافی 2- 71- 2. 15644 ( 2)- الکافی 2- 72- 4. 15645 ( 3)- الکافی 8- 302- 462. 15646 ( 4)- الفقیه 4- 385- 5834. 15647 ( 1)- ثواب الأعمال- 206- 1. 15648 ( 2)- فصلت 41- 23. 15649 ( 3)- المحاسن- 25- 3. 15650 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44( ضمن حدیث طویل). 15651 ( 1)- المحاسن- 25- 4. 15652 ( 2)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَمِّ النَّفْسِ وَ تَأْدِیبِهَا وَ مَقْتِهَا

20357- 1-15654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَبَدَ اللَّهَ أَرْبَعِینَ سَنَةً ثُمَّ قَرَّبَ قُرْبَاناً فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَقَالَ لِنَفْسِهِ مَا أُتِیتُ إِلَّا مِنْکِ وَ مَا الذَّنْبُ إِلَّا لَکِ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ ذَمُّکَ لِنَفْسِکَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِکَ أَرْبَعِینَ سَنَةً.
20358- 2-15655 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 233
الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا أَسْرَی الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ‌15656 عَلَی الدُّنْیَا مَا لَا یَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِیفُ أَنْیَابِ‌15657 الْحَدَثَانِ أَیُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِکُمْ تَأْدِیبَهَا وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا.
20359- 3-15658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ‌15659 بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ دُونَ مَقْتِ النَّاسِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی یَرْفَعُهُ بِإِسْنَادِهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌15660.
-------------------
15653 ( 3)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 15654 ( 4)- الکافی 2- 73- 3. 15655 ( 5)- نهج البلاغة 3- 238- 359. 15656 ( 1)- التعریج علی الشی‌ء- الإقامة علیه یقال عرج علی المنزل إذا حبس مطیته علیه و أقام( الصحاح- عرج- 1- 328). 15657 ( 2)- صریف الأنیاب- صوتها عند الأکل، انظر( الصحاح- صرف- 4- 1385). 15658 ( 3)- ثواب الأعمال- 216- 1. 15659 ( 4)- فی المصدر- عبید اللّه بن الحسن. 15660 ( 5)- الخصال- 15- 54. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب.

18- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ اللَّهِ‌

20360- 1-15662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِی عُرَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَذْهَبْ بِکُمُ الْمَذَاهِبُ فَوَ اللَّهِ مَا شِیعَتُنَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 234
إِلَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
20361- 2-15663 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّهُ لَا یُدْرَکُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.
20362- 3-15664 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ أَ یَکْتَفِی مَنْ یَنْتَحِلُ التَّشَیُّعَ- أَنْ یَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَوَ اللَّهِ مَا شِیعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَی اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ وَ مَا کَانُوا یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَاهُدِ لِلْجِیرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ أَهْلِ الْمَسْکَنَةِ وَ الْغَارِمِینَ وَ الْأَیْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ کَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ کَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِی الْأَشْیَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا نَتَقَرَّبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا عَلَی اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ کَانَ لِلَّهِ مُطِیعاً فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَ مَنْ کَانَ لِلَّهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَ مَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.
20363- 4-15665 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ اللَّهِ مَا مَعَنَا مِنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ وَ لَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 235
قَرَابَةٌ وَ لَا لَنَا عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ وَ لَا نَتَقَرَّبُ إِلَی اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُطِیعاً لِلَّهِ تَنْفَعُهُ وَلَایَتُنَا وَ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ عَاصِیاً لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ وَلَایَتُنَا وَیْحَکُمْ لَا تَغْتَرُّوا وَیْحَکُمْ لَا تَغْتَرُّوا.
20364- 5-15666 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا ابْنَ آدَمَ أَطِعْنِی فِیمَا أَمَرْتُکَ وَ لَا تُعَلِّمْنِی مَا یُصْلِحُکَ.
20365- 6-15667 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَیُّمَا عَبْدٍ أَطَاعَنِی لَمْ أَکِلْهُ إِلَی غَیْرِی وَ أَیُّمَا عَبْدٍ عَصَانِی وَکَلْتُهُ إِلَی نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ أُبَالِ فِی أَیِّ وَادٍ هَلَکَ.
20366- 7-15668 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌15669 قَالَ یُطَاعُ فَلَا یُعْصَی وَ یُذْکَرُ فَلَا یُنْسَی وَ یُشْکَرُ فَلَا یُکْفَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 236
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌15670.
20367- 8-15671 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِیمَةَ الْأَکْیَاسِ عِنْدَ تَفْرِیطِ الْعَجَزَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15672 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15673.
---------------------
15661 ( 6)- الباب 18 فیه 8 أحادیث. 15662 ( 7)- الکافی 2- 73- 1. 15663 ( 1)- الکافی 2- 74- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة. 15664 ( 2)- الکافی 2- 74- 3. 15665 ( 3)- الکافی 2- 75- 6. 15666 ( 1)- أمالی الصدوق- 263- 7. 15667 ( 2)- أمالی الصدوق- 395- 2. 15668 ( 3)- الزهد- 17- 37. 15669 ( 4)- آل عمران 3- 102. 15670 ( 1)- معانی الأخبار- 240- 1. 15671 ( 2)- نهج البلاغة 3- 232- 331. 15672 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب الذکر. 15673 ( 4)- یأتی فی الأبواب 19، 20، 21، 23، 24 من هذه الأبواب.

19- بَابُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الصَّبْرِ عَنْ مَعْصِیَتِهِ‌

20368- 1-15675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَیَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ مَنْ أَنْتُمْ فَیَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ فَیُقَالُ لَهُمْ عَلَی مَا صَبَرْتُمْ فَیَقُولُونَ کُنَّا نَصْبِرُ عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ وَ نَصْبِرُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقُوا أَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ‌15676.
20369- 2-15677 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 237
سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِکَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ الذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ ذِکْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ فَیَکُونَ حَاجِزاً.
20370- 3-15678 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عِیسَی بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَمَّا حَضَرَتْ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ ضَمَّنِی إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ أُوصِیکَ بِمَا أَوْصَانِی بِهِ أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ یَا بُنَیَّ اصْبِرْ عَلَی الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً.
20371- 4-15679 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَی الْبَلَاءِ حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَفْضَلُ الصَّبْرَیْنِ الْوَرَعُ عَنِ الْمَحَارِمِ.
20372- 5-15680 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْبِرُوا عَلَی الدُّنْیَا فَإِنَّمَا هِیَ سَاعَةٌ فَمَا مَضَی مِنْهُ لَا تَجِدُ لَهُ أَلَماً وَ لَا سُرُوراً وَ مَا لَمْ یَجِئْ فَلَا تَدْرِی مَا هُوَ وَ إِنَّمَا هِیَ سَاعَتُکَ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا فَاصْبِرْ فِیهَا عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ وَ اصْبِرْ فِیهَا عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
20373- 6-15681 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمٍ الطَّائِفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ الْیَمَانِیِّ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 238
إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ صَبْرٌ عِنْدَ الطَّاعَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَی الْمُصِیبَةِ حَتَّی یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَی الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی الطَّاعَةِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَی الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَی مُنْتَهَی الْعَرْشِ وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِیَةِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ دَرَجَةٍ إِلَی الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَی مُنْتَهَی الْعَرْشِ.
20374- 7-15682 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِی مَعْصِیَةٍ نَهَاکَ عَنْهَا وَ إِیَّاکَ أَنْ یَفْقِدَکَ اللَّهُ عِنْدَ طَاعَةٍ أَمَرَکَ بِهَا الْحَدِیثَ.
20375- 8-15683 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع لَمَّا حَضَرَتْ أَبِیَ الْوَفَاةُ ضَمَّنِی إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ اصْبِرْ عَلَی الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً تُوَفَّ أَجْرَکَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
20376- 9-15684 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَی مَا تُحِبُّ وَ صَبْرٌ عَلَی مَا تَکْرَهُ ثُمَّ قَالَ ع- إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَی اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ.
20377- 10-15685 قَالَ وَ قَالَ ع شَتَّانَ بَیْنَ عَمَلَیْنِ عَمَلٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 239
تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَی تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَ یَبْقَی أَجْرُهُ.
20378- 11-15686 قَالَ وَ قَالَ ع اتَّقُوا مَعَاصِیَ اللَّهِ فِی الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ.
20379- 12-15687 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَی طَاعَتِهِ وَ الْعِقَابَ عَلَی مَعْصِیَتِهِ ذِیَادَةً15688 لِعِبَادِهِ عَنْ نَقِمَتِهِ وَ حِیَاشَةً15689 لَهُمْ إِلَی جَنَّتِهِ.
20380- 13-15690 قَالَ وَ قَالَ ع احْذَرْ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِ أَوْ یَفْقِدَکَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ فَإِذَا قَوِیتَ فَاقْوَ عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ فَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
20381- 14-15691 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِیدِ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ لَا یَفْقِدُکَ اللَّهُ حَیْثُ أَمَرَکَ وَ لَا یَرَاکَ حَیْثُ نَهَاکَ قَالَ زِدْنِی قَالَ لَا أَجِدُ.
20382- 15-15692 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 240
صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ عَنِ اللَّهِ یَقُولُ أَیْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ قَالَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمْ زُمْرَةٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَقُولُونَ لَهُمْ مَا کَانَ صَبْرُکُمْ هَذَا الَّذِی صَبَرْتُمْ فَیَقُولُونَ صَبَّرْنَا أَنْفُسَنَا عَلَی طَاعَةِ اللَّهِ وَ صَبَّرْنَاهَا عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَدَقَ عِبَادِی خَلُّوا سَبِیلَهُمْ لِیَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15693 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15694.
--------------------------
15674 ( 5)- الباب 19 فیه 15 حدیثا. 15675 ( 6)- الکافی 2- 75- 4. 15676 ( 7)- الزمر 39- 10. 15677 ( 8)- الکافی 2- 90- 11. 15678 ( 1)- الکافی 2- 91- 13. 15679 ( 2)- الکافی 2- 91- 14. 15680 ( 3)- الکافی 2- 454- 4. 15681 ( 4)- الکافی 2- 91- 15، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 76 من أبواب الدفن. 15682 ( 1)- الفقیه 4- 408- 5885، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 66 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 83 من أبواب أحکام العشرة، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة. 15683 ( 2)- الفقیه 4- 410- 5891. 15684 ( 3)- نهج البلاغة 3- 164- 55 و 96. 15685 ( 4)- نهج البلاغة 3- 179- 121. 15686 ( 1)- نهج البلاغة 3- 231- 324. 15687 ( 2)- نهج البلاغة 3- 241- 368. 15688 ( 3)- الذیاد- الطرد( الصحاح- ذود- 2- 471). 15689 ( 4)- حاش الصید- جمعه و وجهه إلی المکان المقصود، انظر( الصحاح- حوش- 3- 1002). 15690 ( 5)- نهج البلاغة 3- 246- 383. 15691 ( 6)- مستطرفات السرائر- 164- 5. 15692 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 100، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 112 من أبواب أحکام العشرة، و ذیله فی الحدیث 15 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف. 15693 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 9، 11، 14، 24، 28، 31 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 15694 ( 2)- یأتی فی البابین 24، 25 من هذه الأبواب.

20- بَابُ وُجُوبِ تَقْوَی اللَّهِ‌

20383- 1-15696 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَی وَ کَیْفَ یَقِلُّ مَا یُتَقَبَّلُ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِجَازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌15697.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 241
20384- 2-15698 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْنَا الْأَعْمَالَ فَقُلْتُ أَنَا مَا أَضْعَفَ عَمَلِی فَقَالَ مَهْ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ قَلِیلَ الْعَمَلِ مَعَ التَّقْوَی خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ بِلَا تَقْوَی قُلْتُ کَیْفَ یَکُونُ کَثِیرٌ بِلَا تَقْوَی قَالَ ع نَعَمْ مِثْلُ الرَّجُلِ یُطْعِمُ طَعَامَهُ وَ یَرْفُقُ جِیرَانَهُ وَ یُوَطِّئُ رَحْلَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِیهِ فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَی وَ یَکُونُ الْآخَرُ لَیْسَ عِنْدَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ.
20385- 3-15699 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا نَقَلَ اللَّهُ عَبْداً مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَی عِزِّ التَّقْوَی إِلَّا أَغْنَاهُ مِنْ غَیْرِ مَالٍ وَ أَعَزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ مِنْ غَیْرِ بَشَرٍ.
20386- 4-15700 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَیْرُ الزَّادِ التَّقْوَی.
20387- 5-15701 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَی عِزِّ التَّقْوَی أَغْنَاهُ اللَّهُ بِلَا مَالٍ وَ أَعَزَّهُ بِلَا عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ بِلَا أَنِیسٍ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَحْیِ مِنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ نَعَّمَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 242
أَهْلَهُ وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ الدُّنْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْیَا سَالِماً إِلَی دَارِ السَّلَامِ.
20388- 6-15702 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَسَبُ الْفِعَالُ وَ الشَّرَفُ الْمَالُ وَ الْکَرَمُ التَّقْوَی.
20389- 7-15703 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ ع أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمْسٌ‌15704 حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَی مَطَایَا ذُلُلٌ‌15705 حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ.
20390- 8-15706 قَالَ وَ قَالَ ع اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَی وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15707 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15708.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 243
--------------------------
15695 ( 3)- الباب 20 فیه 8 أحادیث. 15696 ( 4)- الکافی 2- 75- 5. 15697 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 60. 15698 ( 1)- الکافی 2- 76- 7. 15699 ( 2)- الکافی 2- 76- 8. 15700 ( 3)- الفقیه 4- 376- 5765. 15701 ( 4)- الفقیه 4- 410- 5890. 15702 ( 1)- معانی الأخبار- 405- 67. 15703 ( 2)- نهج البلاغة 1- 42- 15. 15704 ( 3)- الشمس- جمع شامس و هو الفرس الذی یمنع ظهره من أن یرکب( الصحاح- شمس- 3- 940). 15705 ( 4)- الذلل- جمع ذلول و هی الدابّة اللینة المطیعة( الصحاح- ذلل- 4- 1701). 15706 ( 5)- نهج البلاغة 3- 206- 242. 15707 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الأحادیث 1، 2، 8 من الباب 6، و فی الحدیثین 3، 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام، و فی البابین 1، 2، و فی الحدیث 6 من الباب 80، و فی الحدیثین 8، 23 من الباب 104، و فی الحدیث 22 من الباب 122 من أبواب العشرة. 15708 ( 7)- یأتی فی الباب 21، و فی الحدیث 3 من الباب 24، و فی الحدیث 4 من الباب 36، و فی الحدیث 1 من الباب 37، و فی الحدیث 10 من الباب 62، و فی الحدیث 5 من الباب 98 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 14 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

21- بَابُ وُجُوبِ الْوَرَعِ‌

20391- 1-15710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ لِجَمِیعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعاً مُرِیداً أَلَا وَ إِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَ إِرَادَتِهِ الْوَرَعَ فَتَزَیَّنُوا بِهِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ وَ کِیدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ یَنْعَشْکُمُ اللَّهُ.
20392- 2-15711 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِیهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ مِثْلَهُ‌15712.
20393- 3-15713 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 244
ع عَنِ الْوَرِعِ‌15714 فَقَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20394- 4-15715 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: وَعَظَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ وَ زَهَّدَ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْوَرَعِ.
20395- 5-15716 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِیهِ.
20396- 6-15717 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَشَدَّ الْعِبَادَةِ الْوَرَعُ.
20397- 7-15718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ.
20398- 8-15719 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا أَصْحَابِی مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ هَؤُلَاءِ أَصْحَابِی.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 245
20399- 9-15720 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ الْغَزَّالِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ تَکُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ.
20400- 10-15721 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ کُونُوا دُعَاةً إِلَی أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِیسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ یَا وَیْلَهُ أَطَاعَ وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَیْتُ.
20401- 11-15722 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَیْهِ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ- فَرَحَّبَ بِهِ وَ قَرَّبَ مَجْلِسَهُ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ مِنَّا وَ لَا کَرَامَةَ مَنْ کَانَ فِی مِصْرٍ فِیهِ مِائَةٌ15723 أَوْ یَزِیدُونَ وَ کَانَ فِی ذَلِکَ الْمِصْرِ أَحَدٌ أَوْرَعَ مِنْهُ.
20402- 12-15724 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَعِینُونَا بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکُمْ بِالْوَرَعِ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَجاً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 246
20403- 13-15725 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.
20404- 14-15726 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ15727 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ کَثِیراً مَا کُنْتُ أَسْمَعُ أَبِی یَقُولُ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّرَاتُ بِوَرَعِهِ فِی خُدُورِهِنَّ وَ لَیْسَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا مَنْ هُوَ فِی قَرْیَةٍ فِیهَا عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ فِیهِمْ خَلْقُ اللَّهِ أَوْرَعُ مِنْهُ.
20405- 15-15728 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ مَنْ أَتَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ وَرِعَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنَّ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ عَمَلُهُ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ‌15729 إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ الْإِسْلَامُ عُرْیَانٌ وَ لِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ زِینَتُهُ الْعَفَافُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ.
20406- 16-15730 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 247
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجْمَعُ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ الْوَرَعَ وَ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا رَجَوْتُ لَهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
20407- 17-15731 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.
20408- 18-15732 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ یَکُونُ فِی مِصْرٍ یَکُونُ فِیهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَ یَکُونُ فِی الْمِصْرِ أَوْرَعُ مِنْهُ.
20409- 19-15733 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَ خَالَفَنَا فِی أَعْمَالِنَا وَ آثَارِنَا وَ لَکِنْ شِیعَتُنَا مَنْ وَافَقَنَا بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا وَ عَمِلَ بِأَعْمَالِنَا أُولَئِکَ شِیعَتُنَا.
20410- 20-15734 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فَأَعِینُونَا عَلَی ذَلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ عَلَیْکُمْ بِالصَّلَاةِ وَ الْعِبَادَةِ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 248
20411- 21-15735 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ الدِّینُ الَّذِی نُلَازِمُهُ وَ نَدِینُ اللَّهَ تَعَالَی بِهِ وَ نُرِیدُهُ مِمَّنْ یُوَالِینَا لَا تُتْعِبُونَا بِالشَّفَاعَةِ.
20412- 22-15736 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَی الصَّادِقِ ع فَقَالَ لَهُ یَا سَمَاعَةُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مِنْکُمْ أَحَدٌ فَتَنَافَسُوا فِی الدَّرَجَاتِ وَ أَکْمِدُوا عَدُوَّکُمْ بِالْوَرَعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15737 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15738.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 249
-------------------------
15709 ( 1)- الباب 21 فیه 22 حدیثا. 15710 ( 2)- الکافی 2- 78- 13. 15711 ( 3)- الکافی 2- 76- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 15712 ( 4)- الکافی 2- 78- 11. 15713 ( 5)- الکافی 2- 77- 8. 15714 ( 1)- فی المصدر زیادة- من الناس. 15715 ( 2)- الکافی 2- 76- 3. 15716 ( 3)- الکافی 2- 77- 4. 15717 ( 4)- الکافی 2- 77- 5. 15718 ( 5)- الکافی 2- 76- 2. 15719 ( 6)- الکافی 2- 77- 6. 15720 ( 1)- الکافی 2- 77- 7. 15721 ( 2)- الکافی 2- 77- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الرکوع، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 15722 ( 3)- الکافی 2- 78- 10. 15723 ( 4)- فی المصدر زیادة- ألف. 15724 ( 5)- الکافی 2- 78- 12. 15725 ( 1)- الکافی 2- 78- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 108 من أبواب أحکام العشرة. 15726 ( 2)- الکافی 2- 79- 15. 15727 ( 3)- فی المصدر- علی بن محمّد بن سعید. 15728 ( 4)- الفقیه 4- 360- 5762. 15729 ( 5)- فی نسخة- الجهال( هامش المخطوط). 15730 ( 6)- ثواب الأعمال- 163- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة. 15731 ( 1)- صفات الشیعة- 11- 22. 15732 ( 2)- مستطرفات السرائر- 146- 20. 15733 ( 3)- مستطرفات السرائر- 147- 21. 15734 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 31. 15735 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 287. 15736 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 301. 15737 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2، 6، 16 من الباب 4، و فی الحدیثین 1، 8 من الباب 6، و فی الحدیثین 9، 15 من الباب 15، و فی الحدیث 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی البابین 1، 2، و فی الحدیث 20 من الباب 117، و فی الحدیث 4 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة. 15738 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 24، و فی الحدیث 4 من الباب 36، و فی الأحادیث 6، 10، 12 من الباب 62، و فی الحدیثین 4، 7 من الباب 67، و فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 22، 25، من الباب 24، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الأحادیث 10، 11، 13، 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

22- بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ

20413- 1-15740 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
20414- 2-15741 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.
20415- 3-15742 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
20416- 4-15743 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِی النَّارَ الْأَجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ.
20417- 5-15744 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 250
أَخَافُهُنَّ بَعْدِی عَلَی أُمَّتِی الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ مَضَلَّاتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.
20418- 6-15745 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ضَعِیفُ الْعَمَلِ قَلِیلُ الصِّیَامِ وَ لَکِنِّی أَرْجُو أَنْ لَا آکُلَ إِلَّا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَیُّ الِاجْتِهَادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
20419- 7-15746 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ.
20420- 8-15747 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
20421- 9-15748 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یُعْطِ نَفْسَهُ شَهْوَتَهَا أَصَابَ رُشْدَهُ.
20422- 10-15749 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ لِیَ اثْنَتَیْنِ ضَمِنْتُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 251
لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ مَنْ ضَمِنَ لِی مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَ مَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.
یَعْنِی ضَمِنَ لِی لِسَانَهُ وَ فَرْجَهُ.
20423- 11-15750 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ کَانَ فِی الْجَنَّةِ مَلِکاً مَحْبُوراً وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بُنِیَ لَهُ بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ.
20424- 12-15751 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌15752 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ جَارِیَةٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.
20425- 13-15753 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا شِیعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِکَ فَأُولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ.
20426- 14-15754 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَی قَدْرِ نِعْمَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 252
وَ صِدْقُهُ عَلَی قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَی قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَی قَدْرِ غَیْرَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15755 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15756.
------------------------
15739 ( 1)- الباب 22 فیه 14 حدیثا. 15740 ( 2)- الکافی 2- 80- 8. 15741 ( 3)- الکافی 2- 79- 2. 15742 ( 4)- الکافی 2- 79- 1. 15743 ( 5)- الکافی 2- 79- 5، و أورد مثله عن الخصال فی الحدیث 14 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم. 15744 ( 6)- الکافی 2- 79- 6. 15745 ( 1)- الکافی 2- 79- 4. 15746 ( 2)- الکافی 2- 79- 3، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الدعاء. 15747 ( 3)- الکافی 2- 80- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم. 15748 ( 4)- الفقیه 4- 391- 5834، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 119 من أبواب العشرة. 15749 ( 5)- معانی الأخبار- 411- 99. 15750 ( 1)- أمالی الصدوق- 443- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة. 15751 ( 2)- عقاب الأعمال- 334، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم. 15752 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 15753 ( 4)- صفات الشیعة- 11- 21، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 15754 ( 5)- نهج البلاغة 3- 163- 47. 15755 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیثین 2، 20 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 8، 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 15756 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 26، و فی الحدیث 2 من الباب 64، و فی الحدیث 10 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

23- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ‌

20427- 1-15758 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ غَیْرَ ثَلَاثٍ عَیْنٍ سَهِرَتْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
20428- 2-15759 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ لَا أَعْنِی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعْصِیَةً تَرَکَهَا.
20429- 3-15760 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 253
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً15761- قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِ‌15762 وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ لَمْ یَدَعُوهُ.
20430- 4-15763 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَکَ مَعْصِیَةً لِلَّهِ مَخَافَةَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَرْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20431- 5-15764 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌15765 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ أَنْ تَشْرَهَ‌15766 أَنْفُسُکُمْ إِلَی شَیْ‌ءٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَإِنَّ مَنِ انْتَهَکَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ هَاهُنَا فِی الدُّنْیَا حَالَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ نَعِیمِهَا وَ لَذَّتِهَا وَ کَرَامَتِهَا الْقَائِمَةِ الدَّائِمَةِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَبَدَ الْآبِدِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِصْرَارَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ وَ قَدْ قَالَ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‌15767.
20432- 6-15768 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 254
عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِابْنِ آدَمَ إِنْ نَازَعَکَ بَصَرُکَ إِلَی بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَنْظُرْ وَ إِنْ نَازَعَکَ لِسَانُکَ إِلَی بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَتَکَلَّمْ وَ إِنْ نَازَعَکَ فَرْجُکَ إِلَی بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَأْتِ حَرَاماً.
20433- 7-15769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ لَا تُطِیقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُوَاسَاةُ لِلْأَخِ فِی مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَیْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَی مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهُ وَ تَرَکَهُ.
20434- 8-15770 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ15771 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ تَهَادَوْا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ اجْتَنَبُوا الْحَرَامَ وَ قَرَوُا الضَّیْفَ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِینَ‌15772.
20435- 9-15773 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 255
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُ بِشَیْ‌ءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ خِصَالٍ ثَلَاثٍ یُحْرَمُهَا قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ الْمُوَاسَاةُ فِی ذَاتِ یَدِهِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: لَکُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ.
20436- 10-15774 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاتُکَ لِأَخِیکَ وَ ذِکْرُ اللَّهِ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کَانَ هَذَا مِنْ ذَاکَ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَی طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِیَةٍ.
20437- 11-15775 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَارُودٍ أَبِی الْمُنْذِرِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّی لَا تَرْضَی لَهَا مِنْهُمْ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا رَضِیتَ لَهُمْ مِنْهَا بِمِثْلِهِ وَ مُوَاسَاتُکَ الْأَخَ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَخَذْتَ بِهِ وَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ نَهَی عَنْهُ تَرَکْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 256
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌15776 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌15777 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ15778 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ.
20438- 12-15779 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ یَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ‌15780.
20439- 13-15781 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 257
مُسْلِمٍ‌15782 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ وَ إِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَ صِیَامُهُ وَ تِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ- وَ مَنْ عَصَی اللَّهَ فَقَدْ نَسِیَ اللَّهَ وَ إِنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِیَامُهُ وَ تِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ.
20440- 14-15783 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ15784 عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌15785 عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ یَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ مِثْلَهُ‌15786.
20441- 15-15787 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌15788 قَالَ: مِنْ أَشَدِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ إِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مُوَاسَاةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ قَالَ‌قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا وَجْهُ ذِکْرِ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ قَالَ یَذْکُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعْصِیَةِ یَهُمُّ بِهَا فَیَحُولُ ذِکْرُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ تِلْکَ الْمَعْصِیَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‌15789.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 258
20442- 16-15790 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ أَقَامَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ اجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْوَلَایَةَ لِأَهْلِ بَیْتِی وَ تَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَلْیَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شَاءَ.
20443- 17-15791 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ.
20444- 18-15792 وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ احْذَرُوا سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ وَ مَا سَطَوَاتُ اللَّهِ قَالَ أَخْذُهُ عَلَی الْمَعَاصِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ15793 وَ غَیْرِهَا15794 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15795.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 259
---------------------
15757 ( 3)- الباب 23 فیه 18 حدیثا. 15758 ( 4)- الکافی 2- 80- 2، و أورد نحوه عن الخصال فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة. 15759 ( 5)- الکافی 2- 80- 4. 15760 ( 6)- الکافی 2- 81- 5. 15761 ( 1)- الفرقان 25- 23. 15762 ( 2)- القباطی- جمع قبطیة و هی ثیاب مصریة رقیقة بیضاء( النهایة 4- 6). 15763 ( 3)- الکافی 2- 81- 6. 15764 ( 4)- الکافی 8- 4، 10. 15765 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 15766 ( 6)- شره علی الطعام و غیره شرها من باب تعب- حرص أشدّ الحرص فهو شره.( المصباح المنیر 1- 312). 15767 ( 7)- آل عمران 3- 135. 15768 ( 8)- الکافی 8- 219- 270. و علق علیه المصنّف-" هذا فی الروضة و کذا الذی قبله". ( بخطه رحمه اللّه). 15769 ( 1)- الفقیه 4- 358- 8762. 15770 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 25. 15771 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 15772 ( 4)- بالسنین أی بالجدب و قلة الأمطار و المیاه( مجمع البحرین- سنة- 6- 348). 15773 ( 5)- معانی الأخبار- 192- 1، و الکافی 2- 117- 9. 15774 ( 1)- معانی الأخبار- 192- 3، و الکافی 2- 117- 8. 15775 ( 2)- معانی الأخبار- 193- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة، و نحوه عن مصادقة الأخوان فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب أحکام العشرة. 15776 ( 1)- الکافی 2- 170- 3. 15777 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 292. 15778 ( 3)- الکافی 2- 144- 3. 15779 ( 4)- معانی الأخبار- 370- 1. 15780 ( 5)- التوحید- 27- 26، و صفات الشیعة- 5- 6، و ثواب الأعمال- 19- 1. 15781 ( 6)- معانی الأخبار- 399- 56. 15782 ( 1)- فی المصدر- هارون بن مسلم. 15783 ( 2)- معانی الأخبار- 370- 2. 15784 ( 3)- فی المصادر- سلیمان بن عمرو. 15785 ( 4)- فی المصدر- مهاجر بن الحسن. 15786 ( 5)- ثواب الأعمال- 20- 3، و صفات الشیعة- 5- 7. 15787 ( 6)- معانی الأخبار- 192- 2. 15788 ( 7)- فی نسخة- أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط). 15789 ( 8)- الأعراف 7- 201. 15790 ( 1)- أمالی الصدوق- 383- 10. 15791 ( 2)- الزهد- 19- 40. 15792 ( 3)- الزهد- 18- 39. 15793 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة. 15794 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب أحکام العشرة، و فی البابین 20 و 21 من هذه الأبواب. 15795 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 24، و فی الباب 25، و فی الحدیث 10 من الباب 34، و فی الأبواب 41، 42، 43، و فی الحدیث 11 من الباب 101 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

24- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ‌

20445- 1-15797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ.
20446- 2-15798 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا15799- قَالَ اصْبِرُوا عَلَی الْفَرَائِضِ وَ صَابِرُوا عَلَی الْمَصَائِبِ وَ رَابِطُوا عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
20447- 3-15800 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ.
20448- 4-15801 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا تَحَبَّبَ إِلَیَّ عَبْدِی بِأَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ.
20449- 5-15802 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 260
الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا15803- قَالَ اصْبِرُوا عَلَی الْفَرَائِضِ.
20450- 6-15804 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْمَلْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ أَتْقَی النَّاسِ.
20451- 7-15805 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.
20452- 8-15806 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَیِّعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَا تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَتَکَلَّفُوهَا.
20453- 9-15807 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْمَلْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 261
بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَتْقَی النَّاسِ وَ ارْضَ بِقِسْمِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ وَ کُفَّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَ أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ یُجَاوِرُکَ تَکُنْ مُؤْمِناً وَ أَحْسِنْ مُصَاحَبَةَ مَنْ صَاحَبَکَ تَکُنْ مُسْلِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15809.
-----------------------
15796 ( 1)- الباب 24 فیه 9 أحادیث. 15797 ( 2)- الکافی 2- 81- 1. 15798 ( 3)- الکافی 2- 81- 3. 15799 ( 4)- آل عمران 3- 200. 15800 ( 5)- الکافی 2- 81- 3. 15801 ( 6)- الکافی 2- 82- 5. 15802 ( 7)- الکافی 2- 81- 2. 15803 ( 1)- آل عمران 3- 200. 15804 ( 2)- الکافی 2- 82- 4. 15805 ( 3)- الکافی 2- 84- 7. 15806 ( 4)- نهج البلاغة 3- 174- 105، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 61 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی. 15807 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 120. 15808 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 6، و فی الحدیث 14 من الباب 19، و فی الحدیث 15 من الباب 21، و فی الأحادیث 2، 10، 16، 17 من الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 1، 2، 7 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 15809 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 16 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ فِی جَمِیعِ الْأُمُورِ

20454- 1-15811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ إِنَّ مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِیلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص- فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا وَ ذَرْنِی وَ الْمُکَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ15812- وَ قَالَ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ‌15813- فَصَبَرَ حَتَّی نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 262
وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ‌15814- ثُمَّ کَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ الَّذِی یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاتِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ وَ لَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلی ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّی أَتاهُمْ نَصْرُنا15815- فَأَلْزَمَ النَّبِیُّ ص نَفْسَهُ الصَّبْرَ فَتَعَدَّوْا فَذَکَرُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کَذَّبُوهُ فَقَالَ قَدْ صَبَرْتُ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ عِرْضِی وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَی ذِکْرِ إِلَهِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ‌15816- فَصَبَرَ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ بُشِّرَ فِی عِتْرَتِهِ بِالْأَئِمَّةِ ع- وَ وُصِفُوا بِالصَّبْرِ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ‌15817- فَعِنْدَ ذَلِکَ قَالَ النَّبِیُّ ص- الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَشَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنی عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَ‌1581815819- فَقَالَ إِنَّهُ بُشْرَی وَ انْتِقَامٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهُ قِتَالَ الْمُشْرِکِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ15820 وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ‌15821- فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَی یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَحِبَّائِهِ وَ جَعَلَ لَهُ ثَوَابَ صَبْرِهِ مَعَ مَا ادَّخَرَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عَیْنَهُ فِی أَعْدَائِهِ مَعَ مَا یَدَّخِرُ لَهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 263
الْآخِرَةِ.
20455- 2-15822 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ لَا یُنَالُ فِیهِ الْمُلْکُ إِلَّا بِالْقَتْلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ أَدْرَکَ ذَلِکَ الزَّمَانَ فَصَبَرَ عَلَی الْفَقْرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْغِنَی وَ صَبَرَ عَلَی الْبِغْضَةِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْمَحَبَّةِ وَ صَبَرَ عَلَی الذُّلِّ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْعِزِّ آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ خَمْسِینَ صِدِّیقاً مِمَّنْ صَدَّقَ بِی.
20456- 3-15823 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: أَلْقِ عَنْکَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ عَوِّدْ نَفْسَکَ الصَّبْرَ فَنِعْمَ الْخُلُقُ الصَّبْرُ وَ احْمِلْهَا عَلَی مَا أَصَابَکَ مِنْ أَهْوَالِ الدُّنْیَا وَ هُمُومِهَا.
20457- 4-15824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْیَقِینِ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِی الصَّبْرِ عَلَی مَا تَکْرَهُ خَیْراً کَثِیراً وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْکَرْبِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً15825.
20458- 5-15826 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 264
مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَصْبِرُ مِنْ غُلَامِی هَذَا وَ مِنْ أَهْلِی عَلَی مَا هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّهُ مَنْ صَبَرَ نَالَ بِصَبْرِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ دَرَجَةَ الشَّهِیدِ الَّذِی قَدْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ قُدَّامَ مُحَمَّدٍ ص.
20459- 6-15827 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.
20460- 7-15828 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ لَمْ یُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَکَهُ الْجَزَعُ.
20461- 8-15829 قَالَ وَ قَالَ ع الصَّبْرُ یُنَاضِلُ‌15830 الْحَدَثَانَ‌15831 وَ الْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ.
20462- 9-15832 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی سَافَرَ عَنِّی وَ قَدْ طَالَتْ غَیْبَتُهُ عَنِّی وَ اشْتَدَّ شَوْقِی إِلَیْهِ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ لَهَا عَلَیْکِ بِالصَّبْرِ فَاسْتَعْمَلَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَکَتْ إِلَیْهِ طُولَ غَیْبَةِ ابْنِهَا فَقَالَ لَهَا أَ لَمْ أَقُلْ لَکِ عَلَیْکِ بِالصَّبْرِ فَقَالَتْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَمِ الصَّبْرُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ فَنِیَ الصَّبْرُ فَقَالَ ارْجِعِی إِلَی مَنْزِلِکِ تَجِدِی وَلَدَکِ قَدْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَنَهَضَتْ فَوَجَدَتْهُ قَدْ قَدِمَ فَأَتَتْ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَتْ أَ وَحْیٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 265
لَا وَ لَکِنْ عِنْدَ فَنَاءِ الصَّبْرِ یَأْتِی الْفَرَجُ فَلَمَّا قُلْتِ فَنِیَ الصَّبْرُ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَّجَ عَنْکِ بِقُدُومِ وَلَدَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‌15833.
------------------------
15810 ( 3)- الباب 25 فیه 9 أحادیث. 15811 ( 4)- الکافی 2- 88- 3. 15812 ( 5)- المزّمّل 73- 10، 11. 15813 ( 6)- فصلت 41- 34، 35. 15814 ( 1)- الحجر 15- 97، 98. 15815 ( 2)- الأنعام 6- 33، 34. 15816 ( 3)- طه 20- 130. 15817 ( 4)- السجدة 32- 24. 15818 ( 5)- العرش- بناء من خشب، و العریش ما یستظل به، انظر( الصحاح- عرش- 3- 1010). 15819 ( 6)- الأعراف 7- 137. 15820 ( 7)- التوبة 9- 5. 15821 ( 8)- البقرة 2- 191. 15822 ( 1)- الکافی 2- 91- 12. 15823 ( 2)- الفقیه 4- 386- 5834. 15824 ( 3)- الفقیه 4- 412- 5900، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب الدعاء. 15825 ( 4)- الانشراح 94- 5 و 6. 15826 ( 5)- ثواب الأعمال- 235- 1. 15827 ( 1)- نهج البلاغة 3- 191- 153. 15828 ( 2)- نهج البلاغة 3- 195- 189. 15829 ( 3)- نهج البلاغة 3- 200- 211. 15830 ( 4)- المناضلة- المدافعة( مجمع البحرین- نضل- 5- 484). 15831 ( 5)- الحدثان- نوائب الدهر( القاموس المحیط- حدث- 1- 164). 15832 ( 6)- إرشاد القلوب- 150. 15833 ( 1)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 72 و فی الأحادیث 2، 4، 9، 12 من الباب 75، و فی الباب 76 من أبواب الدفن، و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 9، 11، 14، 22، 24، 30، 31 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الباب 19، و فی الحدیثین 2، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 20، 23 من الباب 1، و فی الأحادیث 2، 5، 7 من الباب 3 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 16 من الباب 2، و فی الحدیث 6 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 22 من الباب 119 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 26، و فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِلْمِ‌

20463- 1-15835 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌15836 قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ عَابِداً حَتَّی یَکُونَ حَلِیماً وَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ إِذَا تَعَبَّدَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَمْ یُعَدَّ عَابِداً حَتَّی یَصْمُتَ قَبْلَ ذَلِکَ عَشْرَ سِنِینَ.
20464- 2-15837 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 266
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الرَّجُلُ أَنْ یُدْرِکَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبِهِ.
20465- 3-15838 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ الْعَفِیفَ الْمُتَعَفِّفَ.
20466- 4-15839 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِی عَائِشَةَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غُلَاماً لَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ فَخَرَجَ عَلَی أَثَرِهِ لَمَّا أَبْطَأَهُ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ یُرَوِّحُهُ حَتَّی انْتَبَهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا فُلَانُ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ لَکَ تَنَامُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَکَ اللَّیْلُ وَ لَنَا مِنْکَ النَّهَارُ.
20467- 5-15840 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ.
20468- 6-15841 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لَا أَذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ.
20469- 7-15842 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَی بِالْحِلْمِ نَاصِراً وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 267
20470- 8-15843 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مُنَازَعَةٌ نَزَلَ مَلَکَانِ فَیَقُولَانِ لِلسَّفِیهِ مِنْهُمَا قُلْتَ وَ قُلْتَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ لِمَا قُلْتَ وَ سَتُجْزَی بِمَا قُلْتَ وَ یَقُولَانِ لِلْحَلِیمِ مِنْهُمَا صَبَرْتَ وَ حَلُمْتَ سَیُغْفَرُ لَکَ إِنْ أَتْمَمْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ رَدَّ الْحَلِیمُ عَلَیْهِ ارْتَفَعَ الْمَلَکَانِ.
20471- 9-15844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِی خُلُقاً قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَعْظَمُکُمْ حِلْماً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابَتِهِ وَ أَشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إِنْصَافاً.
20472- 10-15845 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَلِمَتَانِ غَرِیبَتَانِ فَاحْتَمِلُوهُمَا کَلِمَةُ حِکْمَةٍ مِنْ سَفِیهٍ فَاقْبَلُوهَا وَ کَلِمَةُ سَفَهٍ مِنْ حَکِیمٍ فَاغْفِرُوهَا.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌15846.15847 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص267
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 268
20473- 11-15848 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِ‌15849 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا جُمِعَ شَیْ‌ءٌ إِلَی شَیْ‌ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حِلْمٍ إِلَی عِلْمٍ.
20474- 12-15850 وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَةَ عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا جُمِعَ شَیْ‌ءٌ إِلَی شَیْ‌ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حِلْمٍ إِلَی عِلْمٍ.
20475- 13-15851 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِیمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَی الْجَاهِلِ.
20476- 14-15852 قَالَ وَ قَالَ ع إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ‌15853.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 269
--------------------------
15834 ( 2)- الباب 26 فیه 14 حدیثا. 15835 ( 3)- الکافی 2- 111- 1. 15836 ( 4)- فی نسخة- محمّد بن عبید اللّه( هامش المخطوط). 15837 ( 5)- الکافی 2- 112- 3. 15838 ( 1)- الکافی 2- 112- 8. 15839 ( 2)- الکافی 2- 112- 7. 15840 ( 3)- الکافی 2- 112- 4. 15841 ( 4)- الکافی 2- 112- 5. 15842 ( 5)- الکافی 2- 112- 6. 15843 ( 1)- الکافی 2- 112- 9. 15844 ( 2)- الفقیه 4- 370- 5762. 15845 ( 3)- الفقیه 4- 406- 5879. 15846 ( 4)- معانی الأخبار- 367- 1. 15847 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15848 ( 1)- الخصال- 4- 10. 15849 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن أبی الحسین الفارسیّ. 15850 ( 3)- الخصال- 4- 11. 15851 ( 4)- نهج البلاغة 3- 199- 206. 15852 ( 5)- نهج البلاغة 3- 199- 207. 15853 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 3، 9، 11، 14، 16، 17، 24 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الأحادیث 4، 5، 9 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 106، و فی الأحادیث 1، 2، 14 من الباب 117، و فی الحدیث 4 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 30، و فی الحدیث 9 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ فِی الْأُمُورِ

20477- 1-15855 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّفْقُ یُمْنٌ وَ الْخُرْقُ شُؤْمٌ.
20478- 2-15856 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعْطِی عَلَی الرِّفْقِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعُنْفِ.
20479- 3-15857 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قُفْلًا وَ قُفْلُ الْإِیمَانِ الرِّفْقُ.
20480- 4-15858 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قُسِمَ لَهُ الرِّفْقُ قُسِمَ لَهُ الْإِیمَانُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 270
20481- 5-15859 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا أَهْلِ بَیْتٍ أُعْطُوا حَظَّهُمْ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی الرِّزْقِ وَ الرِّفْقُ فِی تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ خَیْرٌ مِنَ السَّعَةِ فِی الْمَالِ وَ الرِّفْقُ لَا یَعْجِزُ عَنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ التَّبْذِیرُ لَا یَبْقَی مَعَهُ شَیْ‌ءٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ.
20482- 6-15860 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کَانَ الرِّفْقُ خَلْقاً یُرَی مَا کَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ شَیْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ.
20483- 7-15861 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌15862 قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ.
20484- 8-15863 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ.
20485- 9-15864 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 271
ص إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی شَیْ‌ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا شَانَهُ.
20486- 10-15865 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی الرِّفْقِ الزِّیَادَةَ وَ الْبَرَکَةَ وَ مَنْ یُحْرَمِ الرِّفْقَ یُحْرَمِ الْخَیْرَ.
20487- 11-15866 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زُوِیَ الرِّفْقُ عَنْ أَهْلِ بَیْتٍ إِلَّا زُوِیَ عَنْهُمُ الْخَیْرُ.
20488- 12-15867 وَ عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ15868 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لِی وَ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ کَلَامٌ فَقَالَ لِی ارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ کُفْرَ أَحَدِهِمْ فِی غَضَبِهِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ کَانَ کُفْرُهُ فِی غَضَبِهِ.
20489- 13-15869 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعِینُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
20490- 14-15870 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 272
أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَی اللَّهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.
20491- 15-15871 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ الْحَدِیثَ.
20492- 16-15872 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ رَفِیقاً فِی أَمْرِهِ نَالَ مَا یُرِیدُ مِنَ النَّاسِ‌15873.
---------------------------
15854 ( 1)- الباب 27 فیه 16 حدیثا. 15855 ( 2)- الکافی 2- 119- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب غسل المیت. 15856 ( 3)- الکافی 2- 119- 5. 15857 ( 4)- الکافی 2- 118- 1. 15858 ( 5)- الکافی 2- 118- 2. 15859 ( 1)- الکافی 2- 119- 9. 15860 ( 2)- الکافی 2- 120- 13. 15861 ( 3)- الکافی 2- 120- 11. 15862 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن موسی( علیه السلام). 15863 ( 5)- الکافی 2- 118- 3. 15864 ( 6)- الکافی 2- 119- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب غسل المیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب أحکام العشرة. 15865 ( 1)- الکافی 2- 119- 7. 15866 ( 2)- الکافی 2- 119- 8. 15867 ( 3)- الکافی 2- 119- 10. 15868 ( 4)- فی المصدر- هشام بن أحمد. 15869 ( 5)- الکافی 2- 120- 12، و أورده عن المحاسن و الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب آداب السفر. 15870 ( 6)- الکافی 2- 120- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 2 من الباب 91 من أبواب أحکام العشرة. 15871 ( 1)- الکافی 2- 120- 14. 15872 ( 2)- الکافی 2- 120- 16. 15873 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 14 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 9 من أبواب غسل المیت، و فی الحدیث 3 من الباب 106، و فی الحدیث 5 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب النفقات، و فی الأحادیث 1، 5، 8، 9 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ‌

20493- 1-15875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَاهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَاهُ.
20494- 2-15876 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 273
ع قَالَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع یَا دَاوُدُ- کَمَا أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْمُتَوَاضِعُونَ کَذَلِکَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْمُتَکَبِّرُونَ.
20495- 3-15877 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْجِبَالِ أَنِّی وَاضِعٌ سَفِینَةَ نُوحٍ عَبْدِی عَلَی جَبَلٍ مِنْکُنَّ فَتَطَاوَلَتْ وَ شَمَخَتْ وَ تَوَاضَعَ الْجُودِیُّ- وَ هُوَ جَبَلٌ عِنْدَکُمْ فَضَرَبَتِ السَّفِینَةُ بِجُؤْجُؤِهَا15878 الْجَبَلَ.
20496- 4-15879 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَذْکُرُ أَنَّهُ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یُخَیِّرُکَ أَنْ تَکُونَ عَبْداً رَسُولًا مُتَوَاضِعاً أَوْ مَلِکاً رَسُولًا قَالَ فَنَظَرَ إِلَی جَبْرَئِیلَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ عَبْداً مُتَوَاضِعاً رَسُولًا فَقَالَ الرَّسُولُ مَعَ أَنَّهُ لَا یَنْقُصُکَ مِمَّا عِنْدَ رَبِّکَ شَیْئاً قَالَ وَ مَعَهُ مَفَاتِیحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ.
20497- 5-15880 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ: التَّوَاضُعُ أَنْ تُعْطِیَ النَّاسَ مَا تُحِبُّ أَنْ تُعْطَاهُ.
20498- 6-15881 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ التَّوَاضُعُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 274
یَعْرِفَ الْمَرْءُ قَدْرَ نَفْسِهِ فَیُنْزِلَهَا مَنْزِلَتَهَا بِقَلْبٍ سَلِیمٍ لَا یُحِبُّ أَنْ یَأْتِیَ إِلَی أَحَدٍ إِلَّا مِثْلَ مَا یُؤْتَی إِلَیْهِ إِنْ رَأَی سَیِّئَةً دَرَأَهَا15882 بِالْحَسَنَةِ کَاظِمُ الْغَیْظِ عَافٍ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.
20499- 7-15883 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْوَضِیعَ فِی قَعْرِ بِئْرٍ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ رِیحاً تَرْفَعُهُ فَوْقَ الْأَخْیَارِ فِی دَوْلَةِ الْأَشْرَارِ.
20500- 8-15884 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ15885 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ التَّوَکُّلِ فَقَالَ لِی أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ أَحَداً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَدُّ التَّوَاضُعِ فَقَالَ أَنْ تُعْطِیَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ مَا تُحِبُّ أَنْ یُعْطُوکَ مِثْلَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَشْتَهِی أَنْ أَعْلَمَ کَیْفَ أَنَا عِنْدَکَ فَقَالَ انْظُرْ کَیْفَ أَنَا عِنْدَکَ.
20501- 9-15886 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ یَرْضَی بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی مَنْ یَلْقَی وَ أَنْ یَتْرُکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً وَ لَا تُحِبَّ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 275
تُحْمَدَ عَلَی التَّقْوَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15887 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15888.
-----------------------
15874 ( 4)- الباب 28 فیه 9 أحادیث. 15875 ( 5)- الکافی 2- 122- 2. 15876 ( 6)- الکافی 2- 123- 11. 15877 ( 1)- الکافی 2- 124- 12. 15878 ( 2)- جؤجؤ- بضم المعجمتین من الطائر و السفینة صدرها( مجمع البحرین- جاجا- 1- 80)،" هامش المخطوط". 15879 ( 3)- الکافی 2- 222- 5. 15880 ( 4)- الکافی 2- 124- 13. 15881 ( 5)- الکافی 2- 124- 13. 15882 ( 1)- الدرء- الدفع.( الصحاح- درأ- 1- 48). 15883 ( 2)- الفقیه 4- 362- 5762. 15884 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 49- 192. 15885 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن أسباط. 15886 ( 5)- معانی الأخبار- 381- 9، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 75 من أبواب أحکام العشرة. 15887 ( 1)- الکافی 2- 122- 6. 15888 ( 2)- یأتی فی البابین 29، 30، و فی الحدیث 1 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب سجدتی الشکر.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعْمَةِ

20502- 1-15890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- مَعَ النَّجَاشِیِّ مَلِکِ الْحَبَشَةِ- أَنَّ النَّجَاشِیَّ قَالَ إِنَّا نَجِدُ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی عِیسَی ع- أَنَّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَی عِبَادِهِ أَنْ یُحْدِثُوا لِلَّهِ تَوَاضُعاً عِنْدَ مَا یُحْدِثُ لَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ صَاحِبَهَا کَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ التَّوَاضُعَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا یَرْفَعْکُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْعَفْوَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 276
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌15891 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15892 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15893.
---------------------
15889 ( 3)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 15890 ( 4)- الکافی 2- 121- 1. 15891 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 13. 15892 ( 2)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 29 من أبواب الملابس. 15893 ( 3)- یأتی فی الباب 30، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب.

30- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ‌

20503- 1-15895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ تَزَیَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ الْوَقَارِ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَ لَا تَکُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِینَ فَیَذْهَبَ بَاطِلُکُمْ بِحَقِّکُمْ.
20504- 2-15896 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع لِلْحَوَارِیِّینَ- لِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِی فَقَالُوا قُضِیَتْ حَاجَتُکَ یَا رُوحَ اللَّهِ- فَقَامَ فَغَسَلَ أَقْدَامَهُمْ فَقَالُوا کُنَّا أَحَقَّ بِهَذَا مِنْکَ فَقَالَ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هَکَذَا لِکَیْمَا تَتَوَاضَعُوا بَعْدِی فِی النَّاسِ کَتَوَاضُعِی لَکُمْ ثُمَّ قَالَ عِیسَی ع- بِالتَّوَاضُعِ تَعْمَرُ الْحِکْمَةُ لَا بِالتَّکَبُّرِ وَ کَذَلِکَ فِی السَّهْلِ یَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِی الْجَبَلِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 277
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15897 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15898.
-------------------
15894 ( 4)- الباب 30 فیه حدیثان. 15895 ( 5)- الکافی 1- 36- 1. 15896 ( 6)- الکافی 1- 37- 6. 15897 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن، و فی البابین 28، 29 من هذه الأبواب. 15898 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِی الْمَأْکَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ نَحْوِهِمَا

20505- 1-15900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشِیَّةَ خَمِیسٍ فِی مَسْجِدِ قُبَا- فَقَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِیٍّ الْأَنْصَارِیُّ بِعُسٍّ مَخِیضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَی فِیهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ یُکْتَفَی بِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَکِنْ أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.
20506- 2-15901 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی جَنَّتِهِ.
20507- 3-15902 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْمُجَذَّمِینَ وَ هُوَ رَاکِبٌ حِمَارَهُ وَ هُمْ یَتَغَدَّوْنَ فَدَعَوْهُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 278
الْغَدَاءِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَا أَنِّی صَائِمٌ لَفَعَلْتُ فَلَمَّا صَارَ إِلَی مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَصُنِعَ وَ أَمَرَ أَنْ یَتَنَوَّقُوا فِیهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ فَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ وَ تَغَدَّی مَعَهُمْ.
20508- 4-15903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا یَنْفَدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15904 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15905.
-----------------------
15899 ( 3)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 15900 ( 4)- الکافی 2- 122- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الاحتضار. 15901 ( 5)- الکافی 2- 122- 4. 15902 ( 6)- الکافی 2- 123- 8. 15903 ( 1)- نهج البلاغة 3- 164- 57 و نهج البلاغة 3- 266- 475. 15904 ( 2)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 15905 ( 3)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الباب 80 من أبواب آداب المائدة.

32- بَابُ وُجُوبِ إِیثَارِ رِضَا اللَّهِ عَلَی هَوَی النَّفْسِ وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‌

20509- 1-15907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ عَظَمَتِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَی هَوَی نَفْسِهِ إِلَّا کَفَفْتُ عَلَیْهِ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ15908 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌15909.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 279
20510- 2-15910 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ بَهَائِی وَ عُلُوِّ ارْتِفَاعِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ هَوَایَ عَلَی هَوَاهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا إِلَّا جَعَلْتُ غِنَاهُ فِی نَفْسِهِ وَ هِمَّتَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ مُؤْمِنٍ‌15911.
20511- 3-15912 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ کِبْرِیَائِی وَ نُورِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَاهُ عَلَی هَوَایَ إِلَّا شَتَّتُّ عَلَیْهِ أَمْرَهُ وَ لَبَّسْتُ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ وَ شَغَلْتُ قَلْبَهُ بِهَا وَ لَمْ آتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قَدَّرْتُ لَهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ نُورِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَی هَوَاهُ إِلَّا اسْتَحْفَظْتُهُ مَلَائِکَتِی وَ کَفَّلْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ وَ أَتَتْهُ الدُّنْیَا وَ هِیَ رَاغِمَةٌ.
20512- 4-15913 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُتَیْبَةَ15914 عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 280
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِّی لَسْتُ کُلَّ کَلَامِ الْحِکْمَةِ أَتَقَبَّلُ إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ هَوَاهُ وَ هَمَّهُ فَإِنْ کَانَ هَوَاهُ وَ هَمُّهُ فِی رِضَایَ جَعَلْتُ هَمَّهُ تَقْدِیساً وَ تَسْبِیحاً.
20513- 5-15915 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع جَاهِدْ هَوَاکَ کَمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّکَ.
20514- 6-15916 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ‌15917 ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ جَمَالِی وَ بَهَائِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَی هَوَاهُ إِلَّا جَعَلْتُ هَمَّهُ فِی آخِرَتِهِ وَ غِنَاهُ فِی قَلْبِهِ وَ کَفَفْتُ عَنْهُ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ أَتَتْهُ الدُّنْیَا وَ هِیَ رَاغِمَةٌ.
20515- 7-15918 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15919 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15920.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 281
-------------------------
15906 ( 4)- الباب 32 فیه 7 أحادیث. 15907 ( 5)- الکافی 2- 137- 1. 15908 ( 6)- فی الخصال زیادة- أحمد بن محمّد بن عیسی. 15909 ( 7)- الخصال- 3- 5. 15910 ( 1)- الکافی 2- 137- 2. 15911 ( 2)- المحاسن- 28- 12. 15912 ( 3)- الکافی 2- 335- 2. 15913 ( 4)- الکافی 8- 166- 180. 15914 ( 5)- فی المصدر- إسماعیل بن قتیبة. 15915 ( 1)- الفقیه 4- 410- 5893. 15916 ( 2)- ثواب الأعمال- 201- 1. 15917 ( 3)- فی نسخة زیادة- زین العابدین( هامش المخطوط). 15918 ( 4)- نهج البلاغة 1- 88- 41، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب، و عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب الاحتضار. 15919 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. 15920 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52، و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

33- بَابُ وُجُوبِ تَدَبُّرِ الْعَاقِبَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ‌

20516- 1-15922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی- فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ إِنْ أَنَا أَوْصَیْتُکَ حَتَّی قَالَ لَهُ ذَلِکَ ثَلَاثاً وَ فِی کُلِّهَا یَقُولُ الرَّجُلُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّی أُوصِیکَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ یَکُ غَیّاً فَانْتَهِ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌15923.
20517- 2-15924 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ وَ مَنْ تَوَرَّطَ فِی الْأُمُورِ غَیْرَ نَاظِرٍ فِی الْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمُفْظِعَاتِ النَّوَائِبِ وَ التَّدْبِیرُ قَبْلَ الْعَمَلِ یُؤْمِنُکَ مِنَ النَّدَمِ وَ الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَهُ التَّجَارِبُ وَ فِی التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ وَ فِی تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.
20518- 3-15925 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 282
20519- 4-15926 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِی لِسَانِهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِی قَلْبِهِ.
20520- 5-15927 قَالَ وَ قَالَ ع مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.
20521- 6-15928 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِحَاقِنٍ رَأْیٌ وَ لَا لِمَلُولٍ صَدِیقٌ وَ لَا لِحَسُودٍ غِنًی وَ لَیْسَ بِحَازِمٍ مَنْ لَا یَنْظُرُ فِی الْعَوَاقِبِ وَ النَّظَرُ فِی الْعَوَاقِبِ تَلْقِیحٌ لِلْقُلُوبِ.
20522- 7-15929 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ عَلِّمْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ عَلَیْکَ بِالْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَی الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ إِیَّاکَ وَ الطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ خَیْراً وَ رُشْداً فَاتَّبِعْهُ وَ إِنْ یَکُ غَیّاً فَاجْتَنِبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ15930.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 283
---------------------
15921 ( 1)- الباب 33 فیه 7 أحادیث. 15922 ( 2)- الکافی 8- 149- 130. 15923 ( 3)- قرب الإسناد- 32. 15924 ( 4)- الفقیه 4- 388- 5834. 15925 ( 5)- نهج البلاغة 3- 161- 40. 15926 ( 1)- نهج البلاغة 3- 161- 41. 15927 ( 2)- نهج البلاغة 3- 193- 173. 15928 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 307. 15929 ( 4)- المحاسن- 16- 46، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 67 من هذه الأبواب. 15930 ( 5)- الفقیه 4- 410- 5894.

34- بَابُ وُجُوبِ إِنْصَافِ النَّاسِ وَ لَوْ مِنَ النَّفْسِ‌

20523- 1-15932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ.
20524- 2-15933 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
20525- 3-15934 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ یَحْیَی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ أَلَا إِنَّهُ مَنْ یُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزّاً.
20526- 4-15935 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَةٌ فِی حَالِ غَضَبِهِ أَنْ یَحِیفَ عَلَی مَنْ تَحْتَ یَدِهِ وَ رَجُلٌ مَشَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَمْ یَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَی الْآخَرِ بِشَعِیرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ بِالْحَقِّ فِیمَا لَهُ وَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 284
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌15936.
20527- 5-15937 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَاسَی الْفَقِیرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.
20528- 6-15938 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ فِی آخِرِ خُطْبَتِهِ طُوبَی لِمَنْ طَابَ خُلُقُهُ وَ طَهُرَتْ سَجِیَّتُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِیرَتُهُ وَ حَسُنَتْ عَلَانِیَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.
20529- 7-15939 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ.
20530- 8-15940 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 285
خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ یُوسُفَ الْبَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا تَدَارَأَ15941 اثْنَانِ فِی أَمْرٍ قَطُّ فَأَعْطَی أَحَدُهُمَا النَّصَفَ صَاحِبَهُ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا أُدِیلَ‌15942 مِنْهُ.
20531- 9-15943 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ مَنْ حَکَمَ فِی نَفْسِهِ بِالْحَقِّ.
20532- 10-15944 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مُوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ طَاعَةٌ عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ مَعْصِیَةٌ تَرَکَهَا.
20533- 11-15945 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُسْکِنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ فَلْیُحْسِنْ خُلُقَهُ وَ لْیُعْطِ النَّصَفَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیَرْحَمِ الْیَتِیمَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 286
وَ لْیُعِنِ الضَّعِیفَ وَ لْیَتَوَاضَعْ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُ.
20534- 12-15946 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌15947 عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا نَاصَحَ اللَّهَ عَبْدٌ فِی نَفْسِهِ فَأَعْطَی الْحَقَّ مِنْهَا وَ أَخَذَ الْحَقَّ لَهَا إِلَّا أُعْطِیَ خَصْلَتَیْنِ رِزْقاً مِنَ اللَّهِ یَسَعُهُ وَ رِضًا عَنِ اللَّهِ یُغْنِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌15948 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌15949.
20535- 13-15950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَاسَی الْفَقِیرَ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ‌15951 وَ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 287
ذَلِکَ‌15952 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15953.
---------------------------
15931 ( 1)- الباب 34 فیه 13 حدیثا. 15932 ( 2)- الکافی 2- 146- 12. 15933 ( 3)- الکافی 2- 145- 7. 15934 ( 4)- الکافی 2- 144- 4. 15935 ( 5)- الکافی 2- 145- 5، و أورده عن أمالی الصدوق فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. 15936 ( 1)- الخصال- 81- 5. 15937 ( 2)- الکافی 2- 147- 17. 15938 ( 3)- الکافی 2- 144- 1. 15939 ( 4)- الکافی 2- 144- 2 و الکافی 4- 44- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و عن الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات. 15940 ( 5)- الکافی 2- 147- 18. 15941 ( 1)- المدارأة- المخالفة و المدافعة( الصحاح- درأ- 1- 49). 15942 ( 2)- الادالة- الغلبة( الصحاح- دول- 4- 1700). 15943 ( 3)- الکافی 2- 148- 19. 15944 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 86. 15945 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 46، و أورده فی الحدیث 32 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة. 15946 ( 1)- المحاسن- 28- 11. 15947 ( 2)- فی المصدر- الحسن. 15948 ( 3)- ثواب الأعمال- 207- 1. 15949 ( 4)- الخصال- 46- 47. 15950 ( 5)- الخصال- 47- 48. 15951 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 7، 9، 10، 11، 15 من الباب 23 من هذه الأبواب. 15952 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 18، 25، 28 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 32، و فی الحدیث 6 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو. 15953 ( 2)- یأتی فی الباب 35، و فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 20 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.

35- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِینَ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهَ لَهُمْ مَا یَکْرَهُ لَهَا

20536- 1-15955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِی الْبِلَادِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عَلِّمْنِی عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ یَأْتِیَهُ النَّاسُ إِلَیْکَ فَأْتِهِ إِلَیْهِمْ وَ مَا کَرِهْتَ أَنْ یَأْتِیَهُ النَّاسُ إِلَیْکَ فَلَا تَأْتِهِ إِلَیْهِمْ.
20537- 2-15956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی آدَمَ ع أَنِّی سَأَجْمَعُ لَکَ الْکَلَامَ فِی أَرْبَعِ کَلِمَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ فَتَرْضَی لِلنَّاسِ مَا تَرْضَی لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهُ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 288
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15957.
-----------------------
15954 ( 3)- الباب 35 فیه حدیثان. 15955 ( 4)- الکافی 2- 146- 10. 15956 ( 5)- الکافی 2- 146- 13. 15957 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 23، و فی الأحادیث 5، 6، 8 من الباب 28، و فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 14، و فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 36، و فی الحدیث 9 من الباب 67 من هذه الأبواب.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِغَالِ الْإِنْسَانِ بِعَیْبِ نَفْسِهِ عَنْ عَیْبِ النَّاسِ‌

20538- 1-15959 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ کَانَ فِی ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ أَعْطَی النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ مَا هُوَ سَائِلُهُمْ وَ رَجُلٌ لَمْ یُقَدِّمْ رِجْلًا وَ لَمْ یُؤَخِّرْ رِجْلًا حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا وَ رَجُلٌ لَمْ یَعِبْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِعَیْبٍ حَتَّی یَنْفِیَ ذَلِکَ الْعَیْبَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْفِی مِنْهَا عَیْباً إِلَّا بَدَا لَهُ عَیْبٌ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ شُغُلًا بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌15960
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 289
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌15961.
20539- 2-15962 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیَّ یَقُولُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِنَا15963 فَوَقَفَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِی أَرَی حُبَّ الدُّنْیَا قَدْ غَلَبَ عَلَی کَثِیرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ طُوبَی لِمَنْ شَغَلَهُ خَوْفُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ خَوْفِ النَّاسِ طُوبَی لِمَنْ مَنَعَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ إِخْوَانِهِ الْحَدِیثَ.
20540- 3-15964 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یَتَعَرَّفَ مِنْ عُیُوبِ النَّاسِ مَا یَعْمَی عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ أَوْ یَعِیبَ عَلَی النَّاسِ أَمْراً هُوَ فِیهِ لَا یَسْتَطِیعُ التَّحَوُّلَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ أَوْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لَا یَعْنِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ‌15965.
20541- 4-15966 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 290
فِی مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ‌15967 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ کُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ کَثِیراً15968- قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ‌15969 قُلْتُ زِدْنِی قَالَ إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ الضَّحِکِ‌15970 قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِحُبِّ الْمَسَاکِینِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِی قَالَ لَا تَخَفْ فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ لِیَحْجُزْکَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِکَ وَ لَا تَجِدُ15971 عَلَیْهِمْ فِیمَا تَأْتِی مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ یَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ مَا یَجْهَلُ مِنْ نَفْسِهِ وَ یَسْتَحْیِی لَهُمْ مِمَّا هُوَ فِیهِ وَ یُؤْذِی جَلِیسَهُ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ وَ لَا وَرَعَ کَالْکَفِّ وَ لَا حَسَبَ کَحُسْنِ الْخُلُقِ.
20542- 5-15972 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَی ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ یُفَارِقَ الْخَضِرَ قَالَ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ اللَّجَاجَةَ وَ أَنْ تَمْشِیَ فِی غَیْرِ حَاجَةٍ وَ أَنْ تَضْحَکَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ اذْکُرْ خَطِیئَتَکَ وَ إِیَّاکَ وَ خَطَایَا النَّاسِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 291
20543- 6-15973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی النَّهْیِ عَنْ عَیْبِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِی السَّلَامَةِ أَنْ یَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِیَةِ وَ یَکُونَ الشُّکْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَکَیْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِی عَابَ أَخَاهُ وَ عَیَّرَهُ بِبَلْوَاهُ أَ مَا ذَکَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّهِ عَلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِی عَابَ بِهِ فَکَیْفَ یَذُمُّهُ بِذَنْبٍ قَدْ رَکِبَ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَکِبَ ذَلِکَ الذَّنْبَ بِعَیْنِهِ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ فِیمَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ لَمْ یَکُنْ عَصَاهُ فِی الْکَبِیرِ لَقَدْ عَصَاهُ فِی الصَّغِیرِ وَ لَجُرْأَتُهُ عَلَی عَیْبِ النَّاسِ أَکْبَرُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ فِی عَیْبِ عَبْدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَی نَفْسِکَ صَغِیرَ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّکَ تُعَذَّبُ عَلَیْهِ فَلْیَکْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْکُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ وَ لْیَکُنِ الشُّکْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَی مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِیَ بِهِ غَیْرُهُ.
20544- 7-15974 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ وَ مَنْ رَضِیَ رِزْقَ‌15975 اللَّهِ لَمْ یَحْزَنْ عَلَی مَا فَاتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّاسِ ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِکَ الْأَحْمَقُ بِعَیْنِهِ.
20545- 8-15976 قَالَ وَ قَالَ ع أَکْبَرُ الْعَیْبِ أَنْ تَعِیبَ مَا فِیکَ مِثْلُهُ.
20546- 9-15977 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 292
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا رَأَیْتُمُ الْعَبْدَ مُتَفَقِّداً لِذُنُوبِ النَّاسِ نَاسِیاً لِذُنُوبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُکِرَ بِهِ.
20547- 10-15978 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی‌15979 عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِیسَی بْنِ رَغَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَئِیسٍ‌15980 عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَبِیبٍ‌15981 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامٌ لَهُمْ عُیُوبٌ فَسَکَتُوا عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ فَأَسْکَتَ اللَّهُ عَنْ عُیُوبِهِمُ النَّاسَ فَمَاتُوا وَ لَا عُیُوبَ لَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ وَ کَانَ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامٌ لَا عُیُوبَ لَهُمْ فَتَکَلَّمُوا فِی عُیُوبِ النَّاسِ فَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عُیُوباً لَمْ یَزَالُوا یُعْرَفُونَ بِهَا إِلَی أَنْ مَاتُوا.
20548- 11-15982 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَسْرَعَ الْخَیْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَاباً الْبَغْیُ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا یَعْمَی عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا یَسْتَطِیعُ تَرْکَهُ وَ أَنْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لَا یَعْنِیهِ‌15983.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 293
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ15984 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15985.
------------------------
15958 ( 2)- الباب 36 فیه 11 حدیثا. 15959 ( 3)- الکافی 2- 147- 16. 15960 ( 4)- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق المطبوع، و عثرنا علیه فی الخصال- 80- 3. 15961 ( 1)- الخصال- 81- 4. 15962 ( 2)- الکافی 8- 168- 190. 15963 ( 3)- فی المصدر زیادة- ذات یوم و نحن فی نادینا و هو علی ناقته و ذلک حین رجع من حجة الوداع. 15964 ( 4)- الکافی 2- 460- 3. 15965 ( 5)- الزهد- 3- 1. 15966 ( 6)- معانی الأخبار- 334- 1. 15967 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 96 من هذه الأبواب. 15968 ( 2)- فی المصدر زیادة- فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی السماء. 15969 ( 3)- فی المصدر زیادة- فانه مطردة للشیاطین و عون لک علی أمر دینک. 15970 ( 4)- فی المصدر زیادة- فانه یمیت القلب و یذهب بنور الوجه. 15971 ( 5)- الوجد- الغضب( الصحاح- وجد- 2- 547). 15972 ( 6)- أمالی الصدوق- 265- 11. 15973 ( 1)- نهج البلاغة 2- 31- 136. 15974 ( 2)- نهج البلاغة 3- 235- 349. 15975 ( 3)- فی المصدر- برزق. 15976 ( 4)- نهج البلاغة 3- 236- 353. 15977 ( 5)- مستطرفات السرائر- 48- 7. 15978 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 42. 15979 ( 2)- فی المصدر- أبو عمران موسی بن الحسن بن سلمان. 15980 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن إدریس. 15981 ( 4)- فی المصدر- یزید بن أبی حبیب. 15982 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 105 و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 5 من الباب 74 من هذه الأبواب. 15983 ( 6)- لمؤلّفه فی معنی هذه الأحادیث- یا من یعیب الناس و هو لعیبه ناس و لیس یزیله نسیان رفقا فانّک ذو لسان واحد و لکل إنسان علیک لسان لو أطلقت فیک الأعنة ساعة مضت الجیاد و قبرک المیدان ما حال ثعبان یکر وراءه من جوف کل تنوفة(*) ثعبان و لئن سکت فربما سکت الوری عن بعض عیبک أیها الإنسان أو لیس قال اللّه یا موسی ابتدئ کن کیف شئت کما تدین تدان ( منه. قده).. (*) التنوفة- الصحراء( الصحاح- تنف- 4- 1333). 15984 ( 1)- الزهد- 8- 31. 15985 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 51 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 21 من الباب 4 من هذه الأبواب.

37- بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ‌

20549- 1-15987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحٍ ابْنِ أُخْتِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْدِلُوا فَإِنَّکُمْ تَعِیبُونَ عَلَی قَوْمٍ لَا یَعْدِلُونَ.
20550- 2-15988 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَدْلُ أَحْلَی مِنَ الْمَاءِ یُصِیبُهُ الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِیهِ وَ إِنْ قَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 294
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌15989.
20551- 3-15990 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَدْلُ أَحْلَی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزُّبْدِ وَ أَطْیَبُ رِیحاً مِنَ الْمِسْکِ.
20552- 4-15991 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِمَنْ جَعَلَ لَهُ سُلْطَاناً أَجَلًا وَ مُدَّةً مِنْ لَیَالٍ وَ أَیَّامٍ وَ سِنِینَ وَ شُهُورٍ فَإِنْ عَدَلُوا فِی النَّاسِ أَمَرَ اللَّهُ صَاحِبَ الْفَلَکِ أَنْ یُبْطِئَ بِإِدَارَتِهِ فَطَالَتْ أَیَّامُهُمْ وَ لَیَالِیهِمْ وَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُمْ وَ إِنْ جَارُوا فِی النَّاسِ فَلَمْ یَعْدِلُوا أَمَرَ اللَّهُ صَاحِبَ الْفَلَکِ فَأَسْرَعَ بِإِدَارَتِهِ فَقَصُرَتْ لَیَالِیهِمْ وَ أَیَّامُهُمْ وَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُمْ وَ قَدْ وَفَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَدَدِ اللَّیَالِی وَ الشُّهُورِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَرَّجَانِیِ مِثْلَهُ‌15992.
20553- 5-15993 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 295
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ فِی حَالِ غَضَبِهِ إِلَی أَنْ یَحِیفَ عَلَی مَنْ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ رَجُلٌ مَشَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَمْ یَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَی الْآخَرِ بِشَعِیرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ الْحَقَّ فِیمَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15994 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15995.
---------------------
15986 ( 3)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 15987 ( 4)- الکافی 2- 147- 14. 15988 ( 5)- الکافی 2- 146- 11. 15989 ( 1)- الکافی 2- 148- 20. 15990 ( 2)- الکافی 2- 147- 15. 15991 ( 3)- الکافی 8- 271- 400 و علق المؤلّف علیه- هذا فی الروضة( منه ره). 15992 ( 4)- علل الشرائع- 566- 1. 15993 ( 5)- أمالی الصدوق- 293- 6، و أورده عن الکافی و الخصال فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب. 15994 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 11، 17، 19، 20، 26 من الباب 4، و فی الحدیثین 5، 12 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 39 من أبواب جهاد العدو. 15995 ( 2)- یأتی فی البابین 38، 77 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب صفات القاضی، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.

38- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِمَنْ وَصَفَ عَدْلًا أَنْ یُخَالِفَهُ إِلَی غَیْرِهِ‌

20554- 1-15997 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
20555- 2-15998 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ الْبَزَّازِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ عَمِلَ بِغَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 296
20556- 3-15999 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَ عَمِلَ بِغَیْرِهِ.
20557- 4-16000 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ‌16001- فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ هُمْ قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلًا بِأَلْسِنَتِهِمْ ثُمَّ خَالَفُوهُ إِلَی غَیْرِهِ.
20558- 5-16002 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرٌ ع أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُ لَنْ یُنَالَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ یُخَالِفُهُ إِلَی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16003.
------------------
15996 ( 3)- الباب 38 فیه 5 أحادیث. 15997 ( 4)- الکافی 2- 300- 3. 15998 ( 5)- الکافی 2- 229- 1. 15999 ( 1)- الکافی 2- 300- 2. 16000 ( 2)- الکافی 2- 300- 4. 16001 ( 3)- الشعراء 26- 94. 16002 ( 4)- الکافی 2- 300- 5، و أورد مثله عن السرائر فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. 16003 ( 5)- یأتی فی الباب 10، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 37 من هذه الأبواب.

39- بَابُ وُجُوبِ إِصْلَاحِ النَّفْسِ عِنْدَ مَیْلِهَا إِلَی الشَّرِّ

20559- 1-16005 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 297
یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ16006 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَیَّدَ الْمُؤْمِنَ بِرُوحٍ مِنْهُ یَحْضُرُهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ یُحْسِنُ فِیهِ وَ یَتَّقِی وَ یَغِیبُ عَنْهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ یُذْنِبُ فِیهِ وَ یَعْتَدِی فَهِیَ مَعَهُ تَهْتَزُّ سُرُوراً عِنْدَ إِحْسَانِهِ تَسِیحُ فِی الثَّرَی عِنْدَ إِسَاءَتِهِ فَتَعَاهَدُوا عِبَادَ اللَّهِ نِعَمَهُ بِإِصْلَاحِکُمْ أَنْفُسَکُمْ تَزْدَادُوا یَقِیناً وَ تَرْبَحُوا نَفِیساً ثَمِیناً رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً هَمَّ بِخَیْرٍ فَعَمِلَهُ أَوْ هَمَّ بِشَرٍّ فَارْتَدَعَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَزِیدُ الرُّوحَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ.
20560- 2-16007 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْصِرْ نَفْسَکَ عَمّاً یَضُرُّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُفَارِقَکَ وَ اسْعَ فِی فَکَاکِهَا کَمَا تَسْعَی فِی طَلَبِ مَعِیشَتِکَ فَإِنَّ نَفْسَکَ رَهِینَةٌ بِعَمَلِکَ.
20561- 3-16008 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَتِ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ إِذَا کَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ کَتَبُوا بِثَلَاثٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَابِعَةٌ مَنْ کَانَتْ هِمَّتُهُ آخِرَتَهُ کَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 298
نَحْوَهُ‌16009 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌16010.
20562- 4-16011 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ دُنْیَاهُ.
20563- 5-16012 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ عَمِلَ لِدِینِهِ کَفَاهُ اللَّهُ دُنْیَاهُ وَ مَنْ أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ کَفَاهُ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.
20564- 6-16013 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَصْلَحَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16014 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16015.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 299
----------------------
16004 ( 6)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 16005 ( 7)- الکافی 2- 268- 1. 16006 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن مسلم، عن أبی سلمة. 16007 ( 2)- الکافی 2- 455- 8. 16008 ( 3)- الکافی 8- 307- 477. 16009 ( 1)- الفقیه 4- 396- 5845. 16010 ( 2)- ثواب الأعمال- 216- 1. 16011 ( 3)- نهج البلاغة 3- 170- 89. 16012 ( 4)- نهج البلاغة 3- 254- 423. 16013 ( 5)- المحاسن- 29- 13. 16014 ( 6)- تقدم فی البابین 1، 17، و فی الأحادیث 6، 14، 15، 18، من الباب 23 من هذه الأبواب. 16015 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 96 من هذه الأبواب.

40- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبِ‌

20565- 1-16017 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِرْقٍ یَضْرِبُ وَ لَا نَکْبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ16018 قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ مِمَّا یُؤَاخِذُ بِهِ.
20566- 2-16019 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَی النَّارِ16020 فَقَالَ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَی فِعْلِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ یُصَیِّرُهُمْ إِلَی النَّارِ.
20567- 3-16021 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الذُّنُوبُ کُلُّهَا شَدِیدَةٌ وَ أَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ الدَّمُ لِأَنَّهُ إِمَّا مَرْحُومٌ وَ إِمَّا مُعَذَّبٌ وَ الْجَنَّةُ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا طَیِّبٌ.
20568- 4-16022 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 300
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَیُحْبَسُ عَلَی ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِائَةَ عَامٍ وَ إِنَّهُ لَیَنْظُرُ إِلَی أَزْوَاجِهِ فِی الْجَنَّةِ یَتَنَعَّمْنَ.
وَ رَوَاهُ [الصَّدُوقُ]16023 فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع‌16024 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‌16025 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌16026.
20569- 5-16027 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُبْدِیَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ وَ لَا تَأْمَنِ الْبَیَاتَ‌16028 وَ قَدْ عَمِلْتَ السَّیِّئَاتِ.
20570- 6-16029 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 301
یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَأْمَنِ الْبَیَاتَ مَنْ عَمِلَ السَّیِّئَاتِ.
20571- 7-16030 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ نَکْبَةٍ تُصِیبُ الْعَبْدَ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ.
20572- 8-16031 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِیئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ لَیُوَاقِعُ الْخَطِیئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّی تَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیَصِیرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.
20573- 9-16032 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُزْوَی عَنْهُ الرِّزْقُ.
20574- 10-16033 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الذَّنْبَ یَحْرِمُ الْعَبْدَ الرِّزْقَ.
20575- 11-16034 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُدْرَأُ عَنْهُ الرِّزْقُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 302
إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ وَ لا یَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ‌16035.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌16036.
20576- 12-16037 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّی تَغْلِبَ عَلَی قَلْبِهِ فَلَا یُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً.
20577- 13-16038 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ أَوْ إِلَی وَقْتٍ بَطِی‌ءٍ فَیُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْمَلَکِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّی.
20578- 14-16039 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌16040 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ الْعَمَلَ السَّیِّئَ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ فِی اللَّحْمِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 303
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌16041.
20579- 15-16042 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَ ذَلِکَ أَبَداً.
20580- 16-16043 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ بَیْضَاءُ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً خَرَجَ فِی النُّکْتَةِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِکَ السَّوَادُ وَ إِنْ تَمَادَی فِی الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِکَ السَّوَادُ حَتَّی یُغَطِّیَ‌16044 الْبَیَاضَ فَإِذَا غَطَّی الْبَیَاضَ لَمْ یَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَی خَیْرٍ أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ‌16045.
20581- 17-16046 وَ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمَدَائِنِیِ‌16047 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَضَی قَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَی الْعَبْدِ بِنِعْمَةٍ فَیَسْلُبَهَا إِیَّاهُ حَتَّی یُحْدِثَ الْعَبْدُ ذَنْباً یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ النَّقِمَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 304
20582- 18-16048 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَلَبَهَا إِیَّاهُ حَتَّی یُذْنِبَ ذَنْباً یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ السَّلْبَ.
20583- 19-16049 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیُکْثِرُ الْخَوْفَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا بِالذُّنُوبِ فَتَوَقَّوْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ لَا تَمَادَوْا فِیهَا.
20584- 20-16050 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَا خَوْفَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ وَ کَفَی بِمَا سَلَفَ تَفَکُّراً وَ کَفَی بِالْمَوْتِ وَاعِظاً.
20585- 21-16051 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أُحْدِثَ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ.
20586- 22-16052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌16053 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 305
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاکٍ.
20587- 23-16054 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا مُفَضَّلُ إِیَّاکَ وَ الذُّنُوبَ وَ حَذِّرْهَا شِیعَتَنَا فَوَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَی أَحَدٍ أَسْرَعَ مِنْهَا إِلَیْکُمْ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَتُصِیبُهُ الْمَعَرَّةُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُصِیبُهُ السُّقْمُ وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُحْبَسُ عَنْهُ الرِّزْقُ وَ مَا هُوَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُشَدَّدُ عَلَیْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ حَتَّی یَقُولَ مَنْ حَضَرَهُ لَقَدْ غُمَّ بِالْمَوْتِ فَلَمَّا رَأَی مَا قَدْ دَخَلَنِی قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ ذَاکَ وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهَا فِی الْآخِرَةِ وَ عُجِّلَتْ لَکُمْ فِی الدُّنْیَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16055.
------------------------------
16016 ( 1)- الباب 40 فیه 23 حدیثا. 16017 ( 2)- الکافی 2- 269- 3. 16018 ( 3)- الشوری 42- 30. 16019 ( 4)- الکافی 2- 268- 2. 16020 ( 5)- البقرة 2- 175. 16021 ( 6)- الکافی 2- 269- 7. 16022 ( 7)- الکافی 2- 272- 19. 16023 ( 1)- ما بین المعقوفین موجود فی الأصل، و لکنه مشطوب علیه، و أثبتناه لضرورته. 16024 ( 2)- أمالی الصدوق- 336- 9. 16025 ( 3)- لم نعثر علیه فی ثواب الأعمال المطبوع. 16026 ( 4)- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق المطبوع. 16027 ( 5)- الکافی 2- 273- 21. 16028 ( 6)- البیات- أخذ العدو باللیل بغتة( مجمع البحرین- بیت- 2- 194). 16029 ( 7)- الکافی 2- 269- 5. 16030 ( 1)- الکافی 2- 269- 4. 16031 ( 2)- الکافی 2- 268- 1. 16032 ( 3)- الکافی 2- 270- 8. 16033 ( 4)- الکافی 2- 271- 11. 16034 ( 5)- الکافی 2- 271- 12. 16035 ( 1)- القلم 68- 17- 19. 16036 ( 2)- المحاسن- 115- 119. 16037 ( 3)- الکافی 2- 271- 13. 16038 ( 4)- الکافی 2- 271- 14، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب الدعاء. 16039 ( 5)- الکافی 2- 272- 16. 16040 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن ابن بکیر. 16041 ( 1)- المحاسن- 115- 119. 16042 ( 2)- الکافی 2- 272- 17. 16043 ( 3)- الکافی 2- 273- 20. 16044 ( 4)- فی نسخة- تغطی( هامش المخطوط). 16045 ( 5)- المطففین 83- 14. 16046 ( 6)- الکافی 2- 273- 22. 16047 ( 7)- فی المصدر- أبی عمر المدائنی. 16048 ( 1)- الکافی 2- 274- 24. 16049 ( 2)- الکافی 2- 275- 27. 16050 ( 3)- الکافی 2- 275- 28. 16051 ( 4)- الکافی 2- 275- 29. 16052 ( 5)- عقاب الأعمال- 266- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب. 16053 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن علیّ، و لاحظ الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب. 16054 ( 1)- علل الشرائع- 297- 1. 16055 ( 2)- یأتی فی الأبواب 41، 42، 43 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الذکر.

41- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِی‌

20588- 1-16057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 306
وَ النَّهَارِ قُلْتُ وَ مَا سَطَوَاتُ اللَّهِ قَالَ الْأَخْذُ عَلَی الْمَعَاصِی.
20589- 2-16058 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یُعْصَی فِی دَارٍ إِلَّا أَضْحَاهَا لِلشَّمْسِ حَتَّی تُطَهِّرَهَا.
20590- 3-16059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْجَزَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ إِلَی قَوْمِهِ وَ أَوْحَی إِلَیْهِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ وَ لَا نَاسٍ کَانُوا عَلَی طَاعَتِی فَأَصَابَهُمْ فِیهَا سَرَّاءُ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أُحِبُّ إِلَی مَا أَکْرَهُ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا یُحِبُّونَ إِلَی مَا یَکْرَهُونَ وَ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ وَ لَا أَهْلِ بَیْتٍ کَانُوا عَلَی مَعْصِیَتِی فَأَصَابَهُمْ فِیهَا ضَرَّاءُ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أَکْرَهُ إِلَی مَا أُحِبُّ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا یَکْرَهُونَ إِلَی مَا یُحِبُّونَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتْ غَضَبِی فَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِی فَإِنَّهُ لَا یَتَعَاظَمُ عِنْدِی ذَنْبٌ أَغْفِرُهُ وَ قُلْ لَهُمْ لَا یَتَعَرَّضُوا مُعَانِدِینَ لِسَخَطِی وَ لَا یَسْتَخِفُّوا بِأَوْلِیَائِی فَإِنَّ لِی سَطَوَاتٍ عِنْدَ غَضَبِی لَا یَقُومُ لَهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ إِلَی مَا یُحِبُّونَ‌16060.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌16061.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 307
20591- 4-16062 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِذَا أُطِعْتُ رَضِیتُ وَ إِذَا رَضِیتُ بَارَکْتُ وَ لَیْسَ لِبَرَکَتِی نِهَایَةٌ وَ إِذَا عُصِیتُ غَضِبْتُ وَ إِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَ لَعْنَتِی تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَی.
20592- 5-16063 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِذَا عَصَانِی مَنْ یَعْرِفُنِی سَلَّطْتُ عَلَیْهِ مَنْ لَا یَعْرِفُنِی.
20593- 6-16064 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مُنَادِیاً یُنَادِی مَهْلًا مَهْلًا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَلَوْ لَا بَهَائِمُ رُتَّعٌ وَ صِبْیَةٌ رُضَّعٌ وَ شُیُوخٌ رُکَّعٌ لَصُبَّ عَلَیْکُمُ الْعَذَابُ صَبّاً تُرَضُّونَ بِهِ رَضّاً.
20594- 7-16065 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَیُّمَا عَبْدٍ أَطَاعَنِی لَمْ أَکِلْهُ إِلَی غَیْرِی وَ أَیُّمَا عَبْدٍ عَصَانِی وَکَلْتُهُ إِلَی نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ أُبَالِ فِی أَیِّ وَادٍ هَلَکَ.
20595- 8-16066 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِذَا عَصَانِی مِنْ خَلْقِی مَنْ یَعْرِفُنِی سَلَّطْتُ عَلَیْهِ مِنْ خَلْقِی مَنْ لَا یَعْرِفُنِی.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 308
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الْعَسْکَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَکِیمٍ‌16067 عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌16068.
20596- 9-16069 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ مَا أَحَبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ
تَعْصِی الْإِلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ - هَذَا مُحَالٌ فِی الْفِعَالِ بَدِیعُ
- لَوْ کَانَ حُبُّکَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ - إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یُحِبُّ مُطِیعُ.
20597- 10-16070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَی مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ أَنْ لَا یُعْصَی شُکْراً لِنِعَمِهِ.
20598- 11-16071 قَالَ وَ قَالَ ص مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذُّرُ الْمَعَاصِی.
20599- 12-16072 قَالَ وَ قَالَ ع فِی بَعْضِ الْأَعْیَادِ إِنَّمَا هُوَ عِیدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ شَکَرَ قِیَامَهُ وَ کُلُّ یَوْمٍ لَا تَعْصِی اللَّهَ فِیهِ فَهُوَ یَوْمُ عِیدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 309
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16073 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16074.
---------------------------
16056 ( 3)- الباب 41 فیه 12 حدیثا. 16057 ( 4)- الکافی 2- 269- 6. 16058 ( 1)- الکافی 2- 272- 18. 16059 ( 2)- الکافی 2- 274- 25. 16060 ( 3)- عقاب الأعمال- 302- 6. 16061 ( 4)- المحاسن- 117- 123. 16062 ( 1)- الکافی 2- 275- 26. 16063 ( 2)- الکافی 2- 276- 30. 16064 ( 3)- الکافی 2- 276- 31. 16065 ( 4)- الفقیه 4- 403- 5869. 16066 ( 5)- الفقیه 4- 404- 5871. 16067 ( 1)- فی نسخة- یعلی بن حکیم( هامش المخطوط). 16068 ( 2)- أمالی الصدوق- 190- 12. 16069 ( 3)- أمالی الصدوق- 396- 3. 16070 ( 4)- نهج البلاغة 3- 224- 290. 16071 ( 5)- نهج البلاغة 3- 235- 345. 16072 ( 6)- نهج البلاغة 3- 255- 428. 16073 ( 1)- تقدم فی الأبواب 18، 19، 23، 32، 40 من هذه الأبواب. 16074 ( 2)- یأتی فی الأبواب 42، 43، 45، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

50- بَابُ تَحْرِیمِ طَلَبِ الرِّئَاسَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْعَدْلِ‌

20707- 1-16300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلًا فَقَالَ إِنَّهُ یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ فَقَالَ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ.
20708- 2-16301 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.
20709- 3-16302 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ الْحَدِیثَ.
20710- 4-16303 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 351
ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ الرَّجُلِ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ.
20711- 5-16304 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّهُ لَمْ یَهْلِکْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَی إِلَّا بِخَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ.
20712- 6-16305 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ غَیْرِهِ رَفَعُوهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا.
20713- 7-16306 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی مَیَّاحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَرَادَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.
20714- 8-16307 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِی یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّئَاسَةَ وَ لَا تَکُنْ‌16308 ذَنَباً وَ لَا تَأْکُلِ النَّاسَ بِنَا فَیُفْقِرَکَ اللَّهُ الْحَدِیثَ.
20715- 9-16309 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ تَرَی لَا أَعْرِفُ خِیَارَکُمْ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 352
شِرَارِکُمْ بَلَی وَ اللَّهِ إِنَّ شِرَارَکُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُوطَأَ عَقِبُهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ کَذَّابٍ أَوْ عَاجِزِ الرَّأْیِ.
20716- 10-16310 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ قَوْمِی کَانَ لَهُمْ عَرِیفٌ فَهَلَکَ فَأَرَادُوا أَنْ یُعَرِّفُونِی عَلَیْهِمْ فَإِنْ کُنْتَ تَکْرَهُ الْجَنَّةَ وَ تُبْغِضُهَا فَتَعَرَّفْ عَلَیْهِمْ یَأْخُذُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِامْرِئٍ مُسْلِمٍ فَیَسْفِکُ دَمَهُ فَتَشْرَکُ فِی دَمِهِ وَ لَعَلَّکَ لَا تَنَالُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً.
20717- 11-16311 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِیَّاکَ أَنْ تَتَرَأَّسَ‌16312 فَیَضَعَکَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْتَأْکِلَ‌16313 فَیَزِیدَکَ اللَّهُ فَقْراً وَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِنْ تَکُنْ ذَنَباً فِی الْخَیْرِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَکُونَ رَأْساً فِی الشَّرِّ.
20718- 12-16314 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَکُمْ وَ لِلرِّئَاسَاتِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ إِیَّاکُمْ وَ الرِّجَالَ فَإِنَّ الرِّجَالَ لِلرِّجَالِ مَهْلَکَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 353
20719- 13-16315 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍ‌16316 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَصَّافِ عَنْ أَبِی بُرَیْدَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُؤَمَّرُ أَحَدٌ عَلَی عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِی‌ءَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولَةً یَدَاهُ فَإِنْ کَانَ مُحْسِناً [فُکَّ عَنْهُ]16317 وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً یَزِیدُ غُلًّا عَلَی غُلِّهِ.
20720- 14-16318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ تَوَلَّی عِرَافَةَ قَوْمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَی عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ16319.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 354
----------------------------
16299 ( 1)- الباب 50 فیه 14 حدیثا. 16300 ( 2)- الکافی 2- 297- 1، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 11 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به. 16301 ( 3)- الکافی 2- 297- 2. 16302 ( 4)- الکافی 2- 298- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی. 16303 ( 5)- الکافی 2- 297- 3، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی. 16304 ( 1)- الکافی 8- 241- 331. 16305 ( 2)- الکافی 2- 298- 4. 16306 ( 3)- الکافی 2- 298- 7. 16307 ( 4)- الکافی 2- 298- 6. 16308 ( 5)- فی نسخة- و لا تک( هامش المخطوط). 16309 ( 6)- الکافی 2- 299- 8. 16310 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 459- 358. 16311 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 339- 196. 16312 ( 3)- فی المصدر زیادة- بنا. 16313 ( 4)- فی المصدر زیادة- بنا. 16314 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 581- 516. 16315 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 270. 16316 ( 2)- فی طبعة من المصدر إضافة-" عن أحمد". 16317 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 16318 ( 4)- الفقیه 4- 18- 4968، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به. 16319 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 7، 8 من الباب 45، و فی البابین 42، 48 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 38 من الباب 6، و فی الحدیث 15 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب العشرة.

42- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ الْمُحَرَّمَةِ

20600- 1-16076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ وَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَی الْمَکَارِهِ فِی الدُّنْیَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَی نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَ شَهْوَتَهَا دَخَلَ النَّارَ.
20601- 2-16077 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَرْکُ الْخَطِیئَةِ أَیْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ کَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِیلًا وَ الْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَتْرُکْ لِذِی لُبٍّ فَرَحاً.
20602- 3-16078 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعِدٍ لَمْ یَرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 310
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16079 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16080.
----------------------
16075 ( 3)- الباب 42 فیه 3 أحادیث. 16076 ( 4)- الکافی 2- 89- 7. 16077 ( 5)- الکافی 2- 451- 1. 16078 ( 6)- الخصال- 2- 2. 16079 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 14 من الباب 4، و فی الباب 9، و فی الحدیث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 27 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به. 16080 ( 2)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 52 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.

43- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ‌

20603- 1-16082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَرُ قُلْتُ وَ مَا الْمُحَقَّرَاتُ قَالَ الرَّجُلُ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَقُولُ طُوبَی لِی إِنْ لَمْ یَکُنْ لِی غَیْرُ ذَلِکَ.
20604- 2-16083 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَکْثِرُوا کَثِیرَ الْخَیْرِ وَ لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِیلَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ قَلِیلَ الذُّنُوبِ یَجْتَمِعُ حَتَّی یَکُونَ کَثِیراً وَ خَافُوا اللَّهَ فِی السِّرِّ حَتَّی تُعْطُوا مِنْ أَنْفُسِکُمُ النَّصَفَ.
20605- 3-16084 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 311
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَرْضٍ قَرْعَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ائْتُوا بِحَطَبٍ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضٍ قَرْعَاءَ مَا بِهَا مِنْ حَطَبٍ فَقَالَ ص فَلْیَأْتِ کُلُّ إِنْسَانٍ بِمَا قَدَرَ عَلَیْهِ فَجَاءُوا بِهِ حَتَّی رَمَوْا بَیْنَ یَدَیْهِ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَکَذَا تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ ثُمَّ قَالَ‌إِیَّاکُمْ وَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ طَالِباً أَلَا وَ إِنَّ طَالِبَهَا یَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ.
20606- 4-16085 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا طَالِباً یَقُولُ أَحَدُکُمْ أُذْنِبُ وَ أَسْتَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ‌16086- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ16087.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌16088.
20607- 5-16089 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 312
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَصْغَرُ مَا یَنْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یَصْغَرُ مَا یَضُرُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَکُونُوا فِیمَا أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَمَنْ عَایَنَ.
20608- 6-16090 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.
20609- 7-16091 قَالَ وَ قَالَ ع أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ.
20610- 8-16092 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا شَیْئاً مِنَ الشَّرِّ وَ إِنْ صَغُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ وَ لَا تَسْتَکْثِرُوا شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ فَإِنَّهُ لَا کَبِیرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَ مَعَ الْإِصْرَارِ16093.
20611- 9-16094 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ حَسَنَةً أَنْ تَعْمَلَهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ تَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ سَیِّئَةً تَعْمَلُهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ تَسُوؤُکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 313
20612- 10-16095 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی لَا تُغْفَرُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَیْتَنِی لَا أُؤَاخَذُ إِلَّا بِهَذَا.
20613- 11-16096 الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ ع إِیَّاکُمْ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً وَ إِنَّهَا لَتَجْتَمِعُ عَلَی الْمَرْءِ حَتَّی تُهْلِکَهُ.
20614- 12-16097 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَتَمَ ثَلَاثَةً فِی ثَلَاثَةٍ کَتَمَ رِضَاهُ فِی طَاعَتِهِ وَ کَتَمَ سَخَطَهُ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ کَتَمَ وَلِیَّهُ فِی خَلْقِهِ فَلَا یَسْتَخِفَّنَّ أَحَدُکُمْ شَیْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی فِی أَیِّهَا رِضَی اللَّهِ وَ لَا یَسْتَقِلَّنَّ أَحَدُکُمْ شَیْئاً مِنَ الْمَعَاصِی فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی فِی أَیِّهَا سَخَطُ اللَّهِ وَ لَا یُزْرِیَنَّ أَحَدُکُمْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی أَیُّهُمْ وَلِیُّ اللَّهِ.
20615- 13-16098 قَالَ وَ مِنْ کَلَامِهِ ص لَا تَنْظُرُوا إِلَی صَغِیرِ الذَّنْبِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی مَا اجْتَرَأْتُمْ.
20616- 14-16099 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 314
الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌16100 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16101.
-------------------------
16081 ( 3)- الباب 43 فیه 14 حدیثا. 16082 ( 4)- الکافی 2- 287- 1. 16083 ( 5)- الکافی 2- 287- 2. 16084 ( 6)- الکافی 2- 288- 3. 16085 ( 1)- الکافی 2- 270- 10. 16086 ( 2)- یس 36- 12. 16087 ( 3)- لقمان 31- 16. 16088 ( 4)- مجمع البیان 4- 319. 16089 ( 5)- الکافی 2- 456- 14، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات. 16090 ( 1)- نهج البلاغة 3- 235- 348. 16091 ( 2)- نهج البلاغة 3- 211- 477. 16092 ( 3)- الفقیه 4- 18- 4968. 16093 ( 4)- فی المصدر- فانه لا کبیرة مع الاستغفار و لا صغیرة مع الاصرار. 16094 ( 5)- علل الشرائع- 599- 49. 16095 ( 1)- الخصال- 24- 83. 16096 ( 2)- إرشاد القلوب- 33. 16097 ( 3)- کنز الفوائد- 13. 16098 ( 4)- کنز الفوائد- 13. 16099 ( 5)- المحاسن- 117- 124. 16100 ( 1)- عقاب الأعمال- 288- 1. 16101 ( 2)- تقدم فی البابین 40، 41 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب السجدة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 48، و فی الحدیث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَحْرِیمِ کُفْرَانِ نِعْمَةِ اللَّهِ‌

20617- 1-16103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ‌16104 الْآیَةَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانَتْ لَهُمْ قُرًی مُتَّصِلَةٌ یَنْظُرُ بَعْضُهَا إِلَی بَعْضٍ وَ أَنْهَارٌ جَارِیَةٌ وَ أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ فَکَفَرُوا نِعَمَ اللَّهِ وَ غَیَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ عَافِیَةِ اللَّهِ فَغَیَّرَ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ فَغَرَّقَ قُرَاهُمْ وَ خَرَّبَ دِیَارَهُمْ وَ ذَهَبَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَلَهُمْ مَکَانَ جَنَّاتِهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ16105 وَ أَثْلٍ وَ شَیْ‌ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ ثُمَّ قَالَ ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِی إِلَّا الْکَفُورَ16106.16107 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص315
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 315
20618- 2-16108 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ اشْکُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ أَنْعِمْ عَلَی مَنْ شَکَرَکَ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُکِرَتْ وَ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا کُفِرَتْ الشُّکْرُ زِیَادَةٌ فِی النِّعَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغِیَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16109 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16110.
--------------------------
16102 ( 3)- الباب 44 فیه حدیثان. 16103 ( 4)- الکافی 2- 274- 23. 16104 ( 5)- سبا 34- 19. 16105 ( 6)- الخمط- کل شجر ذی شوک( مجمع البحرین- خمط- 4- 246). 16106 ( 7)- سبا 34- 17. 16107 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 16108 ( 1)- الکافی 2- 284- 3. 16109 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 18 من الباب 76 من أبواب الدفن. 16110 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 41، و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 2، من الباب 7، و فی الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 9 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد.

45- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ

20619- 1-16112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً16113- قَالَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ اجْتِنَابُ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ.
20620- 2-16114 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 316
وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً16115- قَالَ الْکَبَائِرُ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ.
20621- 3-16116 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِیبٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ جُنَّةً حَتَّی یَعْمَلَ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً انْکَشَفَتْ عَنْهُ الْجُنَنُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْأَصَمِ مِثْلَهُ‌16117 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌16118.
20622- 4-16119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ یَغْفِرُ اللَّهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً16120.
20623- 5-16121 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 317
الْفُضَیْلِ‌16122 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ‌16123- قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ.
20624- 6-16124 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ کُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.
20625- 7-16125 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَدْ سَمَّی اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مُؤْمِنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْ رَکِبَ الْکَبَائِرَ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ النَّارَ مُؤْمِنِینَ فِی قُرْآنٍ وَ لَا أَثَرٍ وَ لَا نُسَمِّهِمْ بِالْإِیمَانِ بَعْدَ ذَلِکَ الْفِعْلِ.
20626- 8-16126 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِیدِ وَ نَفَی التَّشْبِیهَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقَرَّ بِالرَّجْعَةِ بِالْیَقِینِ وَ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً وَ هُوَ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
20627- 9-16127 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 318
مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ یُنْزَعُ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16128 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16129.
---------------------
16111 ( 4)- الباب 45 فیه 9 أحادیث. 16112 ( 5)- الکافی 2- 284- 20. 16113 ( 6)- البقرة 2- 269. 16114 ( 7)- الکافی 2- 276- 1. 16115 ( 1)- النساء 4- 31. 16116 ( 2)- الکافی 2- 279- 9. 16117 ( 3)- علل الشرائع- 532- 1. 16118 ( 4)- الکافی 2- 279- 9 ذیل حدیث 9. 16119 ( 5)- الفقیه 3- 575- 4967. 16120 ( 6)- النساء 4- 31. 16121 ( 7)- ثواب الأعمال- 158- 2. 16122 ( 1)- فی نسخة- محمّد بن الفضل( هامش المخطوط). 16123 ( 2)- النساء 4- 31. 16124 ( 3)- عقاب الأعمال- 277- 2، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 46 من هذه الأبواب. 16125 ( 4)- معانی الأخبار- 412- 105. 16126 ( 5)- صفات الشیعة- 50- 71. 16127 ( 6)- مستطرفات السرائر- 18- 8. 16128 ( 1)- تقدم فی البابین 40، 41، و فی الأحادیث 8، 9، 11، 12، 13 من الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب السجدة، و فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 16129 ( 2)- یأتی فی الأبواب 46، 47، 48 من هذه الأبواب.

46- بَابُ تَعْیِینِ الْکَبَائِرِ الَّتِی یَجِبُ اجْتِنَابُهَا

20628- 1-16131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبَ مَعِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْکَبَائِرِ کَمْ هِیَ وَ مَا هِیَ فَکَتَبَ الْکَبَائِرُ مَنِ اجْتَنَبَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ کَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.
20629- 2-16132 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ‌16133- ثُمَّ أَمْسَکَ فَقَالَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 319
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْکَتَکَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ16134- وَ بَعْدَهُ الْإِیَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکافِرُونَ‌16135- ثُمَّ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ‌16136- وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِیّاً وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها16137 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ‌16138- وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً16139- وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلی فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ16140- وَ أَکْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ‌16141- وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‌16142- وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 320
الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً16143- وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ16144- وَ الْغُلُولُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ16145- وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ‌16146- وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌16147- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَی عَنْهَا کَمَا نَهَی عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْکُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً16148- فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ16149- قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُکَائِهِ وَ هُوَ یَقُولُ هَلَکَ مَنْ قَالَ بِرَأْیِهِ وَ نَازَعَکُمْ فِی الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِ نَحْوَهُ‌16150 وَ کَذَا رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی (مَجْمَعِ الْبَیَانِ)16151 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 321
الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌16152.
20630- 1-16153 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْغَنَوِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ نَاساً زَعَمُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْفِکُ الدَّمَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ وَ الدَّلِیلُ کِتَابُ اللَّهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَیْهِ حَالاتٌ فَیَهُمُّ بِالْخَطِیئَةِ فَتُشَجِّعُهُ رُوحُ الْقُوَّةِ وَ یُزَیِّنُ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَةِ وَ تَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْخَطِیئَةَ فَإِذَا لَامَسَهَا نَقَصَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ تَفَصَّی‌16154 مِنْهُ فَلَیْسَ یَعُودُ فِیهِ حَتَّی یَتُوبَ فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ أَدْخَلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.
20631- 2-16155 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع سَبْعٌ الْکُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا أَکْبَرُ الْمَعَاصِی فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَکْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً أَکْبَرُ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ قَالَ تَرْکُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْکَ الصَّلَاةِ فِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 322
الْکَبَائِرِ قَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَکَ قُلْتُ الْکُفْرُ قَالَ فَإِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ یَعْنِی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
20632- 3-16156 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌16157.
20633- 4-16158 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.
20634- 5-16159 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ مِنَ الْکَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ وَ الْیَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ.
20635- 6-16160 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ بِاللَّهِ.
20636- 7-16161 وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَنَی خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ مَنْ شَرِبَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 323
الْخَمْرَ خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ.
20637- 8-16162 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ عَلَی بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ فَإِذَا قَامَ رُدَّ إِلَیْهِ فَإِذَا عَادَ سُلِبَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَعُودَ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یُرِیدُ أَنْ یَعُودَ فَلَا یَعُودُ إِلَیْهِ أَبَداً.
وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌16163.
20638- 9-16164 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ‌16165- فَقَالَ الْفَوَاحِشُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ اللَّمَمُ الرَّجُلُ یُلِمُّ بِالذَّنْبِ فَیَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
20639- 10-16166 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌16167- ثُمَّ قَالَ غَیْرُ هَذَا أَبْیَنُ مِنْهُ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 324
عَزَّ وَ جَلَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‌16168 هُوَ الَّذِی فَارَقَهُ.
20640- 11-16169 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَبَائِرُ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ بَعْدَ الزَّحْفِ الْحَدِیثَ.
20641- 12-16170 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ هُوَ قَوْلُهُ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‌16171- ذَاکَ الَّذِی یُفَارِقُهُ.
20642- 13-16172 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْلَبُ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ مَا دَامَ عَلَی بَطْنِهَا فَإِذَا نَزَلَ عَادَ الْإِیمَانُ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ هَمَّ قَالَ لَا أَ رَأَیْتَ إِنْ هَمَّ أَنْ یَسْرِقَ أَ تُقْطَعُ یَدُهُ.
20643- 14-16173 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 325
سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکَبَائِرُ سَبْعَةٌ مِنْهَا قَتْلُ النَّفْسِ مُتَعَمِّداً وَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً قَالَ وَ التَّعَرُّبُ وَ الشِّرْکُ وَاحِدٌ.
20644- 15-16174 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زِیَادٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی إِذَا دَعَاهُ أَبُوهُ لَعَنَ أَبَاهُ وَ الَّذِی إِذَا أَجَابَهُ ابْنُهُ یَضْرِبُهُ.
20645- 16-16175 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع الْکَبَائِرُ تُخْرِجُ مِنَ الْإِیمَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْکَبَائِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
20646- 17-16176 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
20647- 18-16177 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 326
ع قَالَ: أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
20648- 19-16178 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَبَائِرِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‌16179- قَالَ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ.
20649- 20-16180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْکَبَائِرَ سَبْعٌ فِینَا أُنْزِلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحِلَّتْ فَأَوَّلُهَا الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ حَقِّنَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ‌16181 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا16182.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 327
20650- 21-16183 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْحَیْفَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
20651- 22-16184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ16185 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ کُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.
20652- 23-16186 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَوْصِیَاءِ ع مِنَ الْکَبَائِرِ.
20653- 24-16187 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
20654- 25-16188 وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْکَبَائِرُ خَمْسَةٌ الشِّرْکُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
20655- 26-16189 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 328
عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ خَمْسٌ وَ هُنَّ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِنَّ النَّارَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ‌16190- وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً16191- وَ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ16192 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا16193 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ رَمْیُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَتْلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّداً عَلَی دِینِهِ.
20656- 27-16194 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعَاقَّ عَصِیّاً شَقِیّاً.
20657- 28-16195 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً16196.
20658- 29-16197 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 329
اللَّهَ یَقُولُ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ‌16198.
20659- 30-16199 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ‌16200- قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَ أَدْخَلَهُ مُدْخَلًا کَرِیماً وَ الْکَبَائِرُ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.
20660- 31-16201 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: الْإِیمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِیعِ الْکَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْکَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اجْتِنَابُ الْکَبَائِرِ وَ هِیَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ السُّحْتُ وَ الْمَیْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الزِّنَا16202 وَ اللِّوَاطُ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَیْهِمْ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 330
عُسْرٍ وَ الْکَذِبُ وَ الْکِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِی وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌16203.
20661- 32-16204 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْأَصَمِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْغَیْثِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِیلَ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ التَّوَلِّی یَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.
20662- 33-16205 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَی مَنْ خَالَفَنَا بِالْکُفْرِ وَ مَا لَنَا لَا نَشْهَدُ لِأَنْفُسِنَا وَ لِأَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ ضَعْفِکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیکُمْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْکَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أَنَّکُمْ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ الْکَبَائِرُ قَالَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ فَقُلْتُ لَهُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ فَقَالَ لَیْسَا مِنْ ذَلِکَ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْأَخْبَارُ فِی الْکَبَائِرِ لَیْسَتْ مُخْتَلِفَةً لِأَنَّ کُلَّ ذَنْبٍ بَعْدَ
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 331
الشِّرْکِ کَبِیرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ وَ کُلَّ کَبِیرٍ صَغِیرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الشِّرْکِ بِاللَّهِ.
20663- 34-16206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْکَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِیَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِکَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ السَّرِقَةُ وَ أَکْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَکْلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِیزَانِ وَ الْمِکْیَالِ وَ الْمَیْسِرُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَرْکُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَی الظَّالِمِینَ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ التَّکَبُّرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْکَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَکْرُوهَةٌ کَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَی صَغَائِرِ الذُّنُوبِ‌16207.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ فِی آخِرِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‌16208.
20664- 35-16209 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 332
ص الْکَبَائِرُ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ اسْتِحْلَالُ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ السِّحْرُ فَمَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ بَرِی‌ءٌ مِنْهُنَّ کَانَ مَعِی فِی جَنَّةٍ مَصَارِیعُهَا الذَّهَبُ.
وَ
رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَبْعٌ وَ تَرَکَ الْأَخِیرَتَیْنِ‌16210.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌16211 وَ فِی الْأَنْفَالِ‌16212 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌16213 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16214 وَ قَدْ نَقَلَ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَنَّ الْمَعَاصِیَ کُلَّهَا کَبَائِرُ لَکِنَّ بَعْضَهَا أَکْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَیْسَ فِی الذُّنُوبِ صَغِیرَةٌ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَغِیراً بِالْإِضَافَةِ إِلَی مَا هُوَ أَکْبَرُ وَ یُسْتَحَقُّ عَلَیْهِ الْعِقَابُ أَکْثَرَ انْتَهَی‌16215 وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ لَا تُنَافِی ذَلِکَ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ قَدْ تَقَدَّمَ النَّهْیُ عَنِ احْتِقَارِ الذُّنُوبِ وَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً16216.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 333
-----------------------
16130 ( 3)- الباب 46 فیه 37 حدیثا. 16131 ( 4)- الکافی 2- 276- 2. 16132 ( 5)- الکافی 2- 285- 24. 16133 ( 6)- الشوری 42- 37. 16134 ( 1)- المائدة 5- 72. 16135 ( 2)- یوسف 12- 87. 16136 ( 3)- الأعراف 7- 99. 16137 ( 4)- النساء 4- 93. 16138 ( 5)- النور 24- 23. 16139 ( 6)- النساء 4- 10. 16140 ( 7)- الأنفال 8- 16. 16141 ( 8)- البقرة 2- 275. 16142 ( 9)- البقرة 2- 102. 16143 ( 1)- الفرقان 25- 68، 69. 16144 ( 2)- آل عمران 3- 77. 16145 ( 3)- آل عمران 3- 161. 16146 ( 4)- التوبة 9- 35. 16147 ( 5)- البقرة 2- 283. 16148 ( 6)- فی عیون الأخبار زیادة- من غیر علة( هامش المخطوط). 16149 ( 7)- الرعد 13- 25. 16150 ( 8)- الفقیه 3- 564- 4932. 16151 ( 9)- مجمع البیان 2- 39. 16152 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 285- 33، و علل الشرائع- 391- 1. 16153 ( 2)- الکافی 2- 281- 16. 16154 ( 3)- تفصی- تخلص( الصحاح- فصا- 6- 2455). 16155 ( 4)- الکافی 2- 278- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض. 16156 ( 1)- الکافی 3- 450- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القنوت. 16157 ( 2)- التهذیب 2- 130- 502. 16158 ( 3)- الکافی 2- 277- 3. 16159 ( 4)- الکافی 2- 278- 4. 16160 ( 5)- الکافی 2- 278- 4 ذیل حدیث 4. 16161 ( 6)- الکافی 2- 278- 5. 16162 ( 1)- الکافی 2- 278- 6، و أورده بالاسناد الثانی عن عقاب الأعمال فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم. 16163 ( 2)- الکافی 2- 281- 13. 16164 ( 3)- الکافی 2- 278- 7، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 89 من هذه الأبواب. 16165 ( 4)- النجم 53- 32. 16166 ( 5)- الکافی 2- 216- 17. 16167 ( 6)- البقرة 2- 267. 16168 ( 1)- المجادلة 58- 22. 16169 ( 2)- الکافی 2- 280- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 16170 ( 3)- الکافی 2- 280- 11، و أورده عن المحاسن و عقاب الأعمال فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم. 16171 ( 4)- المجادلة 58- 22. 16172 ( 5)- الکافی 2- 281- 12. 16173 ( 6)- الکافی 2- 281- 14. 16174 ( 1)- الکافی 2- 281- 15. 16175 ( 2)- الکافی 2- 284- 21. 16176 ( 3)- الکافی 2- 285- 22، و أورد مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب حد السرقة. 16177 ( 4)- التهذیب 4- 149- 417، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 16178 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 149- 191. 16179 ( 2)- النساء 4- 31. 16180 ( 3)- الفقیه 3- 561- 4931. 16181 ( 4)- الخصال- 363- 56، و علل الشرائع- 392- 2 إلّا أن فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال- إن الکبائر سبع، و ترک التکملة و ورد فی 474- 1 عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علی بن حسان الواسطی، عن عمه عبد الرحمن بن کثیر، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) و ذکر تمام الحدیث. 16182 ( 5)- المقنعة- 47. 16183 ( 1)- الفقیه 3- 565- 4933، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الوصایا. 16184 ( 2)- الفقیه 3- 569- 4944 و أورده عن عقاب الأعمال فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب. 16185 ( 3)- فی المصدر- عباد، عن کثیر النواء. 16186 ( 4)- الفقیه 3- 568- 4941، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3، و عن عقاب الأعمال فی الحدیث 6 من الباب 139 من أبواب أحکام العشرة. 16187 ( 5)- الفقیه 3- 569- 4942، و أورده فی ذیل الحدیث 6 من الباب 139 من أبواب أحکام العشرة. 16188 ( 6)- علل الشرائع- 475- 2، و الخصال- 273- 16. 16189 ( 7)- عقاب الأعمال- 277- 1، و علل الشرائع- 475- 3، الخصال- 273- 17. 16190 ( 1)- النساء 4- 48. 16191 ( 2)- النساء 4- 10. 16192 ( 3)- الأنفال 8- 15. 16193 ( 4)- البقرة 2- 278. 16194 ( 5)- علل الشرائع- 479- 2. 16195 ( 6)- علل الشرائع- 479- 2. 16196 ( 7)- النساء 4- 93. 16197 ( 8)- علل الشرائع- 480- 2. 16198 ( 1)- النور 24- 23. 16199 ( 2)- ثواب الأعمال- 158- 1. 16200 ( 3)- النساء 4- 31. 16201 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- 126. 16202 ( 5)-" و الزنا" لیس فی المصدر. 16203 ( 1)- تحف العقول- 422. 16204 ( 2)- الخصال- 364- 57. 16205 ( 3)- الخصال- 411- 15. 16206 ( 1)- الخصال- 610. 16207 ( 2)- للشیخ بهاء الدین( رحمه اللّه) هنا کلام مستوفی فی شرح الحدیث الثلاثین من کتاب الأربعین، و یحتمل أن یکون لفظ الکبائر فی الکتاب و السنة یطلق تارة علی جمیع الذنوب، و تارة علی بعضها، بل هذا هو الظاهر، بل الذی ینبغی الجزم به، و هو موافق لما نقله الطبرسیّ رحمه اللّه( منه. قده). 16208 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الأبواب 99، 100، 101 من أبواب ما یکتسب به. 16209 ( 4)- کنز الفوائد- 184. 16210 ( 1)- مجمع البیان 2- 39. 16211 ( 2)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 16212 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 16213 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 5، 7 من الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 139 من أبواب العشرة، و فی الباب 15 من أبواب القیام فی الصلاة. 16214 ( 5)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و فی الباب 99 تحریم الغناء و فی الباب 100 تحریم الملاهی و أنّها من الکبائر من أبواب ما یکتسب به. 16215 ( 6)- مجمع البیان 2- 38. 16216 ( 7)- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب.

47- بَابُ صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْکَبَائِرِ

20665- 1-16218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ* الْکَبَائِرَ فَمَا سِوَاهَا قَالَ قُلْتُ دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی الِاسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ.
20666- 2-16219 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَبَائِرُ فِیهَا اسْتِثْنَاءُ أَنْ تُغْفَرَ لِمَنْ یَشَاءُ قَالَ نَعَمْ.
20667- 3-16220 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُقَارِفُ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً فَیَقُولُ وَ هُوَ نَادِمٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ یَتُوبَ عَلَیَّ- إِلَّا غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ یُقَارِفُ فِی یَوْمِهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌16221.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 334
20668- 4-16222 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی.
20669- 5-16223 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع شَفَاعَتُنَا لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ شِیعَتِنَا فَأَمَّا التَّائِبُونَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ‌16224.
20670- 6-16225 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا شَفِیعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ.
20671- 7-16226 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ16227- دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی مَشِیَّةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
20672- 8-16228 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها16229- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.
20673- 9-16230 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 335
عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ: وَ الْإِیمَانُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَیْهِ بِالنَّارِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّنَا لَمْ یَلْقَ اللَّهَ إِلَیْهِ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَقَالَ لَیْسَ هُوَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ لَمْ یَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِالنَّارِ وَ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ.
20674- 10-16231 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَمِعَ الرِّضَا ع بَعْضَ أَصْحَابِهِ یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَارَبَ عَلِیّاً ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ ثُمَّ قَالَ ذَنْبُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَ لَمْ یَتُبْ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ تَابَ.
20675- 11-16232 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یُسْأَلْ عَنِ الصَّغَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً16233- قَالَ قُلْتُ: فَالشَّفَاعَةُ لِمَنْ تَجِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَکَیْفَ تَکُونُ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی‌16234- وَ مَنْ یَرْتَکِبُ الْکَبَائِرَ لَا یَکُونُ مُرْتَضًی فَقَالَ یَا أَبَا أَحْمَدَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُذْنِبُ ذَنْباً إِلَّا سَاءَهُ ذَلِکَ وَ نَدِمَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 336
عَلَیْهِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَی بِالنَّدَمِ تَوْبَةً وَ قَالَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَی ذَنْبٍ یَرْتَکِبُهُ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَةُ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص- لَا کَبِیرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَ مَعَ الْإِصْرَارِ الْحَدِیثَ.
20676- 12-16235 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی زَکْوَانَ‌16236 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ الرِّضَا ع فَتَذَاکَرْنَا الْکَبَائِرَ وَ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهَا إِنَّهَا لَا تُغْفَرُ فَقَالَ الرِّضَا ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ‌16237 الْحَدِیثَ.
20677- 13-16238 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ عَنْ جُنْدَبٍ الْغِفَارِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ یَوْماً وَ اللَّهِ لَا یَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ ذَا الَّذِی تَأَلَّی عَلَیَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَ أَحْبَطْتُ عَمَلَ الثَّانِی‌16239 بِقَوْلِهِ لَا یَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ.
20678- 14-16240 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 337
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ16241- دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی الِاسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16242 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16243.
------------------------
16217 ( 1)- الباب 47 فیه 14 حدیثا. 16218 ( 2)- الکافی 2- 284- 18. 16219 ( 3)- الکافی 2- 284- 19. 16220 ( 4)- الکافی 2- 438- 7، و أورده عن الخصال فی الحدیث 9 من الباب 85 من هذه الأبواب. 16221 ( 5)- ثواب الأعمال- 202- 1. 16222 ( 1)- الفقیه 3- 574- 4963. 16223 ( 2)- الفقیه 3- 574- 4964. 16224 ( 3)- التوبة 9- 91. 16225 ( 4)- الفقیه 3- 574- 4965. 16226 ( 5)- الفقیه 3- 574- 4966. 16227 ( 6)- النساء 4- 48. 16228 ( 7)- معانی الأخبار- 380- 5. 16229 ( 8)- النساء 4- 93. 16230 ( 9)- معانی الأخبار- 381- 10. 16231 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 88- 35. 16232 ( 2)- التوحید- 407- 6. 16233 ( 3)- النساء 4- 31. 16234 ( 4)- الأنبیاء 21- 28. 16235 ( 1)- التوحید- 406- 4. 16236 ( 2)- فی المصدر- ابن ذکوان. 16237 ( 3)- الرعد 13- 6. 16238 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 57. 16239 ( 5)- فی المصدر- المتالی. 16240 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 140. 16241 ( 1)- النساء 4- 48. 16242 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 43 من هذه الأبواب. 16243 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 48، و فی الحدیث 3 من الباب 77، و فی الحدیث 6 من الباب 82، و فی الأحادیث 2، 4، 8 من الباب 83، و فی الأحادیث 8، 9، 14 من الباب 86، و فی الحدیث 3 من الباب 88، و فی الأبواب 89، 92، 93، 99 من هذه الأبواب.

48- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِصْرَارِ عَلَی الذَّنْبِ وَ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ

20679- 1-16245 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ عَلَی الْإِصْرَارِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ مَعَاصِیهِ.
20680- 2-16246 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذَّنْبِ.
20681- 3-16247 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 338
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کَبِیرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ.
20682- 4-16248 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‌16249- قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ یُذْنِبَ الذَّنْبَ فَلَا یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ فَذَلِکَ الْإِصْرَارُ.
20683- 5-16250 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌16251 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِ‌16252 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاکٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16253 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16254.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 339
--------------------
16244 ( 4)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 16245 ( 5)- الکافی 2- 288- 3. 16246 ( 6)- الکافی 2- 290- 6، و أورده عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 76 من هذه الأبواب. 16247 ( 7)- الکافی 2- 288- 1. 16248 ( 1)- الکافی 2- 288- 2. 16249 ( 2)- آل عمران 3- 135. 16250 ( 3)- عقاب الأعمال- 266- 1، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 40 من هذه الأبواب. 16251 ( 4)- فی المصدر- الحسن بن علیّ. 16252 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن إبراهیم، عن جعفر الجعفری، و لاحظ الحدیث 22 من الباب 40 من هذه الأبواب. 16253 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 23، و فی الحدیثین 2، 10 من الباب 40، و فی الحدیث 5 من الباب 43، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیث 11 من الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الباب 48 من أبواب کفّارات الصید. 16254 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 82، و فی الحدیث 8 من الباب 86، و فی الباب 92 من هذه الأبواب.

49- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی تَرْکُهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْمَکْرُوهَةِ

20684- 1-16256 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ الْحَدِیثَ.
20685- 2-16257 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَرْکَانُ الْکُفْرِ أَرْبَعَةٌ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ السَّخَطُ وَ الْغَضَبُ.
20686- 3-16258 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ سِتَّةٌ حُبُّ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ النِّسَاءِ.
20687- 4-16259 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 340
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّی وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ‌16260 وَ قَالَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ‌16261- وَ فِی قَوْلِهِ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا16262.
20688- 5-16263 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شِرَارُ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتُ الْجَرِی‌ءُ الْفَحَّاشُ الْآکِلُ وَحْدَهُ وَ الْمَانِعُ رِفْدَهُ وَ الضَّارِبُ عَبْدَهُ وَ الْمُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
20689- 6-16264 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ إِنْ حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ هِیَ أَدْنَی الْمَنَازِلِ مِنَ الْکُفْرِ وَ لَیْسَ بِکَافِرٍ.
20690- 7-16265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 341
النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ الَّذِی یَمْنَعُ رِفْدَهُ‌16266 وَ یَضْرِبُ عَبْدَهُ وَ یَتَزَوَّدُ وَحْدَهُ فَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً هُوَ شَرٌّ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الَّذِی لَا یُرْجَی خَیْرُهُ وَ لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ فَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً هُوَ شَرٌّ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ قَالُوا بَلَی قَالَ الْمُتَفَحِّشُ اللَّعَّانُ الَّذِی إِذَا ذُکِرَ عِنْدَهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَنَهُمْ وَ إِذَا ذَکَرُوهُ لَعَنُوهُ.
20691- 8-16267 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَبْعَدِکُمْ مِنِّی شَبَهاً قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الْبَذِی‌ءُ الْبَخِیلُ الْمُخْتَالُ الْحَقُودُ الْحَسُودُ الْقَاسِی الْقَلْبِ الْبَعِیدُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ یُرْجَی غَیْرُ الْمَأْمُونِ مِنْ کُلِّ شَرٍّ یُتَّقَی.
20692- 9-16268 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ الزَّائِدُ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ التَّارِکُ لِسُنَّتِی وَ الْمُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَیْ‌ءِ الْمُسْتَحِلُّ لَهُ.
20693- 10-16269 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 342
عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بُنِیَ الْکُفْرُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّکِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْجَفَاءِ وَ الْعَمَی وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ وَ الْغُلُوُّ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی التَّعَمُّقِ بِالرَّأْیِ وَ التَّنَازُعِ فِیهِ وَ الزَّیْغِ وَ الشِّقَاقِ وَ الشَّکُّ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْمِرْیَةِ وَ الْهَوَی وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ وَ الشُّبْهَةُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ إِعْجَابٍ بِالزِّینَةِ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ الْعِوَجِ وَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ النِّفَاقُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَی الْهَوَی وَ الْهُوَیْنَا وَ الْحَفِیظَةِ وَ الطَّمَعِ وَ الْهَوَی عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْیَانِ وَ الْهُوَیْنَا عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْغِرَّةِ وَ الْأَمَلِ وَ الْهِینَةِ16270 وَ الْمُمَاطَلَةِ وَ الْحَفِیظَةُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْکِبْرِ وَ الْفَخْرِ وَ الْحَمِیَّةِ وَ الْعَصَبِیَّةِ وَ الطَّمَعُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ الْفَرَحِ وَ الْمَرَحِ وَ اللَّجَاجَةِ وَ التَّکَاثُرِ الْحَدِیثَ.
20694- 11-16271 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌16272 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقَ یَنْهَی وَ لَا یَنْتَهِی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی وَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ اعْتَرَضَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الِاعْتِرَاضُ قَالَ الِالْتِفَاتُ وَ إِذَا رَکَعَ رَبَضَ یُمْسِی وَ هَمُّهُ الْعَشَاءُ وَ هُوَ مُفْطِرٌ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ النَّوْمُ وَ لَمْ یَسْهَرْ إِنْ حَدَّثَکَ کَذَبَکَ وَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 343
خَانَکَ وَ إِنْ غِبْتَ اغْتَابَکَ وَ إِنْ وَعَدَکَ أَخْلَفَکَ.
20695- 12-16273 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَحْرٍ رَفَعَهُ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ وَ إِذَا رَکَعَ رَبَضَ وَ إِذَا سَجَدَ نَقَرَ وَ إِذَا جَلَسَ شَغَرَ.
20696- 13-16274 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: سَیَأْتِی أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِینَتُهُنَّ مِثْلُ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ شَارِبُونَ بِالْقَهَوَاتِ‌16275 لَاعِبُونَ بِالْکِعَابِ رَاکِبُونَ الشَّهَوَاتِ تَارِکُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ فِی الْغَدَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا16276.
20697- 14-16277 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَیُّوثٌ وَ لَا شُرْطِیُّ وَ لَا مُخَنَّثٌ وَ لَا نَبَّاشٌ وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 344
وَ لَا قَدَرِیٌّ یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ النَّاکِحُ الْمَرْأَةَ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاکِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَکَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
20698- 15-16278 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِیلَ فِیهِ فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنْ لَمْ یُبَالِ أَنْ یَرَاهُ النَّاسُ نِسْیاً16279 فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَیْرِ تِرَةٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ ثَانِیهَا أَنْ یَحِنَّ إِلَی الْحَرَامِ الَّذِی خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّینِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا یُسِی‌ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَی غَیْرِ فِرَاشِ أَبِیهِ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا.
20699- 16-16280 قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عِیدِ الْفِطْرِ إِلَی أَنْ قَالَ:- أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَ إِتْیَانِ الْفَاحِشَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ بَخْسِ الْمِکْیَالِ‌16281 وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.
20700- 17-16282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 345
الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا کَرِهَ لَکُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرِهَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَةِ وَ کَرِهَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ کَرِهَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ کَرِهَ النَّظَرَ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ یُورِثُ الْعَمَی وَ کَرِهَ الْکَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ وَ کَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِی الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُکَّانٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ کَرِهَ الْکَلَامَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الصَّلَاةُ وَ کَرِهَ رُکُوبَ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ کَرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ‌16283 مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ کَرِهَ الْبَوْلَ عَلَی شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کَرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ یَعْنِی أَثْمَرَتْ وَ کَرِهَ أَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ وَ کَرِهَ النَّفْخَ فِی الصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 346
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌16284.
20701- 18-16285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ.
20702- 19-16286 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ زَهْرِ بْنِ کُمَیْلٍ عَنِ الْعَمْرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی مُوسَی‌16287 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهَرِ الْعُرْطَةِ16288- قِیلَ وَ مَا نَهَرُ الْعُرْطَةِ16289 قَالَ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ یُؤْذَی أَهْلُ النَّارِ بِرِیحِهِنَ‌16290.
20703- 20-16291 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 347
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ مَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ وَ لَا فَتَّانٌ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا جَعْظَرِیٌّ قُلْتُ وَ مَا الْجَعْظَرِیُّ قَالَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ مِنَ الدُّنْیَا قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ لَا حَیُّوفٌ وَ هُوَ النَّبَّاشُ وَ لَا زَنُوقٌ وَ هُوَ الْمُخَنَّثُ وَ لَا جَرَّاضٌ‌16292 وَ لَا جَعْظَرِیٌّ وَ هُوَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ مِنَ الدُّنْیَا.
20704- 21-16293 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ تَرْکُ نَسْجِ الْعَنْکَبُوتِ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْبَوْلُ فِی الْحَمَّامِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْأَکْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْکُ الْقُمَامَةِ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ وَ الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِظْهَارُ الْحِرْصِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ اعْتِیَادُ الْکَذِبِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ کَثْرَةُ الِاسْتِمَاعِ إِلَی الْغِنَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ رَدُّ السَّائِلِ الذَّکَرِ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْکُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ تُورِثُ الْفَقْرَ ثُمَّ قَالَ ع- أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ بِمَا یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ قَالُوا بَلَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ الْجَمْعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ التَّعْقِیبُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ کَسْحُ الْفِنَاءِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ الْبُکُورُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 348
وَ الِاسْتِغْفَارُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ اسْتِعْمَالُ الْأَمَانَةِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تَرْکُ الْکَلَامِ عَلَی الْخَلَاءِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تَرْکُ الْحِرْصِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ شُکْرُ الْمُنْعِمِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ اجْتِنَابُ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ أَکْلُ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ کُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْفَقْرُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ مُرْسَلًا16294.
20705- 22-16295 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِیَامَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَاةِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ مَعَ الْأَهْوَاءِ وَ تَعْظِیمَ الْمَالِ وَ بَیْعَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ فَعِنْدَهَا یُذَابُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِی جَوْفِهِ کَمَا یُذَابُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ مِمَّا یَرَی مِنَ الْمُنْکَرِ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُغَیِّرَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَهَا یَکُونُ الْمُنْکَرُ مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ مُنْکَراً وَ یُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَ یُخَوَّنُ الْأَمِینُ وَ یُصَدَّقُ الْکَاذِبُ وَ یُکَذَّبُ الصَّادِقُ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا إِمَارَةُ النِّسَاءِ وَ مُشَاوَرَةُ الْإِمَاءِ وَ قُعُودُ الصِّبْیَانِ عَلَی الْمَنَابِرِ وَ یَکُونُ الْکَذِبُ ظَرْفاً وَ الزَّکَاةُ مَغْرَماً وَ الْفَیْ‌ءُ مَغْنَماً وَ یَجْفُو الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ یَبَرُّ صَدِیقَهُ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا یَکْتَفِی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ یُغَارُ عَلَی الْغِلْمَانِ کَمَا یُغَارُ عَلَی الْجَارِیَةِ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ یَشَّبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ یَرْکَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ فَعَلَیْهِمْ مِنْ أُمَّتِی لَعْنَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ کَمَا تُزَخْرَفُ الْبِیَعُ وَ الْکَنَائِسُ وَ تُحَلَّی الْمَصَاحِفُ وَ تَطُولُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 349
الْمَنَارَاتُ وَ تَکْثُرُ الصُّفُوفُ وَ الْقُلُوبُ مُتَبَاغِضَةٌ وَ الْأَلْسُنُ مُخْتَلِفَةٌ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَحَلَّی ذُکُورُ أُمَّتِی بِالذَّهَبِ وَ یَلْبَسُونَ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ وَ یَتَّخِذُونَ جُلُودَ النَّمِرِ صِفَافاً16296 ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا یَظْهَرُ الرِّبَا وَ یَتَعَامَلُونَ بِالْغِیبَةِ وَ الرِّشَا وَ یُوضَعُ الدِّینُ وَ تُرْفَعُ الدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا یَکْثُرُ الطَّلَاقُ فَلَا یُقَامُ لِلَّهِ حَدٌّ وَ لَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا تَظْهَرُ الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ تَلِیهِمْ شِرَارُ أُمَّتِی ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا حَجُّ أَغْنِیَاءِ أُمَّتِی لِلنُّزْهَةِ وَ یَحُجُّ أَوْسَاطُهَا لِلتِّجَارَةِ وَ یَحُجُّ فُقَرَاؤُهُمْ لِلرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ فَعِنْدَهَا یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَیَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ وَ یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَفَقَّهُونَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَکْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ وَ یَتَهَافَتُونَ بِالدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا انْتُهِکَتِ الْمَحَارِمُ وَ اکْتُسِبَ الْمَآثِمُ وَ تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَی الْأَخْیَارِ وَ یَفْشُو الْکَذِبُ وَ تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ وَ یَتَبَاهَوْنَ فِی النَّاسِ وَ یَسْتَحْسِنُونَ الْکُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ یُنْکَرُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأُولَئِکَ یُدْعَوْنَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ الْحَدِیثَ.
20706- 23-16297 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ لَا تَکُونُ فِی الْمُؤْمِنِ الْعُسْرُ وَ النَّکَدُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ الْکَذِبُ وَ الْحَسَدُ وَ الْبَغْیُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْمُؤْمِنُ الْکَامِلُ الْإِیمَانِ أَوْ هُوَ نَفْیٌ بِمَعْنَی النَّهْیِ‌16298.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 350
-------------------------
16255 ( 1)- الباب 49 فیه 23 حدیثا. 16256 ( 2)- الکافی 2- 289- 1، و أورده عن الخصال و الأمالی فی الحدیثین 10، 12 من الباب 55 من هذه الأبواب. 16257 ( 3)- الکافی 2- 289- 2، و أمالی الصدوق- 341- 8. 16258 ( 4)- الکافی 2- 289- 3، و أورده عن الخصال و المحاسن فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح. 16259 ( 5)- الکافی 2- 290- 8. 16260 ( 1)- الأنفال 8- 58. 16261 ( 2)- النور 24- 7. 16262 ( 3)- مریم 19- 54. 16263 ( 4)- الکافی 2- 292- 13. 16264 ( 5)- الکافی 2- 290- 5. 16265 ( 6)- الکافی 2- 290- 7. 16266 ( 1)- فی الأصل- برفده، و ما أثبتناه من المصدر. 16267 ( 2)- الکافی 2- 291- 9. 16268 ( 3)- الکافی 2- 293- 14، و أورد نحوه فی الحدیث 17 من الباب 77 من هذه الأبواب. 16269 ( 4)- الکافی 2- 391- 1. 16270 ( 1)- فی المصدر- و الهیبة. 16271 ( 2)- الکافی 2- 396- 3. 16272 ( 3)-" محمّد بن مسلم" لیس فی المصدر. 16273 ( 1)- الکافی 2- 396- 4. 16274 ( 2)- مکارم الأخلاق- 449. 16275 ( 3)- فیه ذمّ شرب القهوة إلّا أن القهوة من أسماء الخمر. فتدبر( منه. قده). 16276 ( 4)- مریم 19- 59. 16277 ( 5)- الفقیه 4- 355- 5762 و الفقیه 4- 361- 5762. 16278 ( 1)- الفقیه 4- 417- 5909. 16279 ( 2)- فی المصدر- مسیئا. 16280 ( 3)- الفقیه 1- 517- 1482. 16281 ( 4)- فی المصدر زیادة- و نقص المیزان. 16282 ( 5)- الفقیه 3- 556- 4914. 16283 ( 1)- فی نسخة- الولد( هامش المخطوط). 16284 ( 1)- أمالی الصدوق- 248- 3، و الخصال- 520- 9، و یأتی الاسناد فی الفائدة الأولی- 393 من الخاتمة برمز( خ). 16285 ( 2)- الفقیه 4- 357- 5762. 16286 ( 3)- معانی الأخبار- 329- 1. 16287 ( 4)- ورد السند فی المصدر هکذا- محمّد بن إبراهیم بن إسحاق، عن یحیی بن محمّد بن صاعد، عن أزهر بن کمیل، عن المعتمر بن سلیمان قال- قرأت علی فضیل بن میسرة، عن أبی جریر أن أبا بردة حدثه، عن أبی موسی الأشعری ... إلی آخره. 16288 ( 5)- فی المصدر- الغوطة. 16289 ( 6)- فی المصدر- الغوطة. 16290 ( 7)- فی المصدر- ریحهن. 16291 ( 8)- معانی الأخبار- 330- 1. 16292 ( 1)- فی المصدر- الجواض. 16293 ( 2)- الخصال- 504- 2 و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 74 من أبواب آداب الحمام. 16294 ( 1)- روضة الواعظین- 455. 16295 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 304. 16296 ( 1)- الصفاف- جمع صفة و هی المیثرة التی تجعل تحت السرج( لسان العرب- صفف- 9- 195). 16297 ( 2)- مستطرفات السرائر- 62- 40. 16298 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 4، 23، 41 من هذه الأبواب و فی الباب 24 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 63 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 29 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 37 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُزُومِ الْمَنْزِلِ غَالِباً مَعَ الْإِتْیَانِ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ لِمَنْ یَشُقُّ عَلَیْهِ اجْتِنَابُ مَفَاسِدِ الْعِشْرَةِ

20721- 1-16321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا تُعْرَفُوا فَافْعَلُوا وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ لَمْ یُثْنِ النَّاسُ عَلَیْکَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إِذَا کُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مَحْمُوداً إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِی خُرُوجِکَ أَنْ لَا تَغْتَابَ وَ لَا تَکْذِبَ وَ لَا تَحْسُدَ وَ لَا تُرَائِیَ وَ لَا تَتَصَنَّعَ وَ لَا تُدَاهِنَ ثُمَّ قَالَ نِعْمَ صَوْمَعَةُ الْمُسْلِمِ بَیْتُهُ یَکُفُّ فِیهِ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ وَ نَفْسَهُ وَ فَرْجَهُ الْحَدِیثَ.
20722- 2-16322 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ لَمْ یَتَعَرَّفْ إِلَی أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ قَالَ کَیْفَ یَتَفَقَّهُ هَذَا فِی دِینِهِ.
20723- 3-16323 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَی الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْیَا وَ الرَّاغِبِینَ فِیهَا وَ رَغِبَ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 355
اللَّهُ أُنْسَهُ فِی الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِی الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِی الْعَیْلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ.
20724- 4-16324 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طُوبَی لِکُلِّ عَبْدٍ لُوَمَةٍ16325 عَرَفَ النَّاسَ قَبْلَ أَنْ یَعْرِفُوهُ.
20725- 5-16326 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: طُوبَی لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ کِسْرَتَهُ وَ بَکَی عَلَی خَطِیئَتِهِ وَ کَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ.
20726- 6-16327 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَی خَطِیئَتِکَ وَ یَسَعُکَ بَیْتُکَ.
20727- 7-16328 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ قَدْ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ النَّهْیُ عَنِ التَّبَتُّلِ وَ الِانْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ وَ الْجَمَاعَاتِ وَ النَّهْیُ عَنِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ السِّیَاحَةِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِی الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ فِی الْعِشْرَةِ16329 وَ غَیْرِهَا16330 مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِهَا عُمُوماً وَ خُصُوصاً
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 356
وَ عَلَی حُقُوقِ الْإِخْوَانِ‌16331 وَ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ‌16332 وَ یَأْتِی فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَهْلِ الْمُنْکَرِ16333.
----------------------
16320 ( 1)- الباب 51 فیه 7 أحادیث. 16321 ( 2)- الکافی 8- 128- 98، و کذلک الکافی 2- 356- 15 باختلاف، علق المصنّف علی هذا الحدیث بقوله-( هذا فی الروضة و الأصول) بخطه. 16322 ( 3)- الکافی 1- 31- 9، علق المصنّف علی هذا الحدیث بقوله-( هذا فی کتاب العلم) بخطه. 16323 ( 4)- الکافی 1- 17- 12. 16324 ( 1)- الزهد- 4- 2. 16325 ( 2)- فی نسخة- نومة( هامش المخطوط). 16326 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 71. 16327 ( 4)- المحاسن- 4- 5. 16328 ( 5)- مجمع البیان 5- 379 الی قوله و الجماعات. 16329 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 1، 2، 3، 23، 130، 144، 149 من أبواب العشرة. 16330 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب الجماعة. 16331 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 122 من أبواب العشرة. 16332 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 10 من أبواب العشرة. 16333 ( 3)- یأتی فی البابین 37، 38 من أبواب الأمر و النهی.

52- بَابُ تَحْرِیمِ اخْتِتَالِ‌16335 الدُّنْیَا بِالدِّینِ‌

20728- 1-16336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَخْتِلُونَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ وَ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَسِیرُ الْمُؤْمِنُ فِیهِمْ بِالتَّقِیَّةِ أَ بِی یَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَیَّ یَجْتَرِءُونَ فَبِی حَلَفْتُ لَأُتِیحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُکُ الْحَلِیمَ مِنْهُمْ حَیْرَانَ.
20729- 2-16337 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌16338 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْیَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْیَا وَ تَرَکَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 357
الْآخِرَةَ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَیْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ الْآخِرَةَ وَ تَرَکَ الدُّنْیَا لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ.
20730- 3-16339 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ کِتَاباً مِنْ کُتُبِهِ عَلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَ فِیهِ أَنَّهُ سَیَکُونُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِی یَلْحَسُونَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ یَلْبَسُونَ مُسُوکَ‌16340 الضَّأْنِ عَلَی قُلُوبٍ کَقُلُوبِ الذِّئَابِ أَشَدَّ مَرَارَةً مِنَ الصَّبِرِ وَ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ أَعْمَالُهُمُ الْبَاطِنَةُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیَفِ أَ فَبِی یَغْتَرُّونَ أَمْ إِیَّایَ یُخَادِعُونَ أَمْ عَلَیَّ یَجْتَرُونَ‌16341- فَبِعِزَّتِی حَلَفْتُ لَأُتِیحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَطَأُ فِی خِطَامِهَا حَتَّی تَبْلُغَ أَطْرَافَ الْأَرْضِ تَتْرُکُ الْحَلِیمَ‌16342 مِنْهُمْ حَیْرَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ16343 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16344.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 358
-------------------
16334 ( 4)- الباب 52 فیه 3 أحادیث. 16335 ( 5)- ختل و خاتل- خدع( الصحاح- ختل- 4- 1682). 16336 ( 6)- الکافی 2- 299- 1. 16337 ( 7)- عقاب الأعمال- 334، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الودیعة. 16338 ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 16339 ( 1)- قرب الإسناد- 15. 16340 ( 2)- مسوک- جمع مسک و هو الجلد( الصحاح- مسک- 4- 1608). 16341 ( 3)- فی المصدر- یتجبرون. 16342 ( 4)- فی المصدر- الحکیم. 16343 ( 5)- عقاب الأعمال- 304- 2. 16344 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 22 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب العشرة.

53- بَابُ وُجُوبِ تَسْکِینِ الْغَضَبِ عَنْ فِعْلِ الْحَرَامِ وَ مَا یُسَکَّنُ بِهِ‌

20731- 1-16346 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ وَ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَأْخُذْ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌16347.
20732- 2-16348 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَضَبُ یُفْسِدُ الْإِیمَانَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
20733- 3-16349 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.
20734- 4-16350 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: ذُکِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ فَمَا یَرْضَی أَبَداً حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 359
یَدْخُلَ النَّارَ فَأَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَی قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْیَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّیْطَانِ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَی ذِی رَحِمٍ فَلْیَدْنُ مِنْهُ فَلْیَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَکَنَتْ.
20735- 5-16351 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی فَقَالَ اذْهَبْ فَلَا تَغْضَبْ الْحَدِیثَ.
20736- 6-16352 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
20737- 7-16353 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ بَدَوِیٌّ فَقَالَ إِنِّی أَسْکُنُ الْبَادِیَةَ فَعَلِّمْنِی جَوَامِعَ الْکَلِمِ فَقَالَ آمُرُکَ أَنْ لَا تَغْضَبَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْأَعْرَابِیُّ الْمَسْأَلَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی رَجَعَ الرَّجُلُ إِلَی نَفْسِهِ فَقَالَ لَا أَسْأَلُ عَنْ شَیْ‌ءٍ بَعْدَ هَذَا مَا أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا بِالْخَیْرِ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَشَدُّ مِنَ الْغَضَبِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 360
فَیَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یَقْذِفُ الْمُحْصَنَةَ.
20738- 8-16354 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِّمْنِی عِظَةً أَتَّعِظُ بِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص عَلِّمْنِی عِظَةً أَتَّعِظُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ فَلَا تَغْضَبْ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَلَا تَغْضَبْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
20739- 9-16355 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.
20740- 10-16356 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی ع- یَا مُوسَی أَمْسِکْ غَضَبَکَ عَمَّنْ مَلَّکْتُکَ عَلَیْهِ أَکُفَّ عَنْکَ غَضَبِی.
20741- 11-16357 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلْبِ الْحَکِیمِ وَ قَالَ مَنْ لَمْ یَمْلِکْ غَضَبَهُ لَمْ یَمْلِکْ عَقْلَهُ.
20742- 12-16358 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 361
أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْغَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تُوقَدُ فِی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ وَ إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ عَیْنَاهُ وَ انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَ دَخَلَ الشَّیْطَانُ فِیهِ فَإِذَا خَافَ أَحَدُکُمْ ذَلِکَ مِنْ نَفْسِهِ فَلْیَلْزَمِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رِجْزَ الشَّیْطَانِ لَیَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِکَ.
20743- 13-16359 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
20744- 14-16360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ یَتَشَایَلُونَ‌16361 حَجَراً فَقَالَ مَا هَذَا16362 فَقَالُوا نَخْتَبِرُ أَشَدَّنَا وَ أَقْوَانَا فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشَدِّکُمْ وَ أَقْوَاکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَدُّکُمْ وَ أَقْوَاکُمُ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِذَا سَخِطَ لَمْ یُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ إِذَا مَلَکَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌16363.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 362
20745- 15-16364 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ‌16365 عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَوَارِیُّونَ لِعِیسَی ع أَیُّ الْأَشْیَاءِ أَشَدُّ قَالَ أَشَدُّ الْأَشْیَاءِ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا بِمَا نَتَّقِی غَضَبَ اللَّهِ قَالَ بِأَنْ لَا تَغْضَبُوا قَالُوا وَ مَا بَدْءُ الْغَضَبِ قَالَ الْکِبْرُ وَ التَّجَبُّرُ وَ مَحْقَرَةُ النَّاسِ.
20746- 16-16366 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.
20747- 17-16367 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20748- 18-16368 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ‌16369 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 363
20749- 19-16370 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَهُ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ حَتَّی مَا یَرْضَی أَبَداً وَ یَدْخُلُ بِذَلِکَ النَّارَ فَأَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْیَجْلِسْ فَإِنَّهُ سَیَذْهَبُ عَنْهُ رِجْسُ الشَّیْطَانِ وَ إِنْ کَانَ جَالِساً فَلْیَقُمْ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَی ذِی رَحِمٍ فَلْیَقُمْ إِلَیْهِ وَ لْیَدْنُ مِنْهُ وَ لْیَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتِ الرَّحِمَ سَکَنَتْ.
20750- 20-16371 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ ع قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ یَسْتَکْمِلُ خِصَالَ الْإِیمَانِ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16372.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 364
------------------------
16345 ( 1)- الباب 53 فیه 20 حدیثا. 16346 ( 2)- الکافی 2- 233- 11. 16347 ( 3)- صفات الشیعة- 26- 36. 16348 ( 4)- الکافی 2- 302- 1. 16349 ( 5)- الکافی 2- 303- 3. 16350 ( 6)- الکافی 2- 302- 2. 16351 ( 1)- الکافی 2- 304- 11. 16352 ( 2)- الکافی 2- 305- 14، و أورد مثله عن الزهد فی الحدیث 5 من الباب 158 من أبواب العشرة. 16353 ( 3)- الکافی 2- 303- 4. 16354 ( 1)- الکافی 2- 303- 5. 16355 ( 2)- الکافی 2- 303- 6. 16356 ( 3)- الکافی 2- 303- 7. 16357 ( 4)- الکافی 2- 305- 13. 16358 ( 5)- الکافی 2- 304- 12. 16359 ( 1)- الکافی 2- 305- 15. 16360 ( 2)- الفقیه 4- 407- 5882. 16361 ( 3)- یتشایلون- یتسابقون فی حمله( القاموس- شیل- 3- 404). 16362 ( 4)- فی المصدر زیادة- و ما یدعوکم إلیه. 16363 ( 5)- أمالی الصدوق- 27- 3، و معانی الأخبار- 366- 1. 16364 ( 1)- الخصال- 6- 17. 16365 ( 2)- عن أبیه- لیس فی المصدر. 16366 ( 3)- الخصال- 7- 22. 16367 ( 4)- ثواب الأعمال- 161- 1. 16368 ( 5)- ثواب الأعمال- 161- 2. 16369 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن أحمد، عن علی بن الصلت. 16370 ( 1)- أمالی الصدوق- 279- 25. 16371 ( 2)- المحاسن- 6- 12 و أورده عن الکافی فی الحدیث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب. 16372 ( 3)- یأتی فی الباب 54، و فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الأحادیث 19، 22، 26، 28 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الحدیث 4 من الباب 34، و فی الحدیث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 2 من أبواب العشرة.

54- بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْغَضَبِ‌

20751- 1-16374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی غَضَبِکَ أَذْکُرْکَ فِی غَضَبِی لَا أَمْحَقْکَ فِیمَنْ أَمْحَقُ وَ ارْضَ بِی مُنْتَصِراً فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.
20752- 2-16375 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُقْبَةَ16376 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ إِذَا ظُلِمْتَ بِمَظْلِمَةٍ فَارْضَ بِانْتِصَارِی لَکَ فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.
20753- 3-16377 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی حِینَ تَغْضَبُ أَذْکُرْکَ عِنْدَ غَضَبِی فَلَا أَمْحَقْکَ فِیمَنْ أَمْحَقُ وَ إِذَا ظُلِمْتَ بِمَظْلِمَةٍ فَارْضَ بِانْتِصَارِی لَکَ فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 365
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16378 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16379.
----------------------
16373 ( 1)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 16374 ( 2)- الکافی 2- 303- 8. 16375 ( 3)- الکافی 2- 304- 9. 16376 ( 4)- فی المصدر- علی بن عقبة. 16377 ( 5)- الکافی 2- 304- 10. 16378 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19، و فی الأحادیث 2، 9، 10، 11، 15 من الباب 23، من هذه الأبواب. 16379 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب.

55- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَسَدِ وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ دُونَ الْغِبْطَةِ

20754- 1-16381 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی بِأَدْنَی بَادِرَةٍ16382 فَیَکْفُرُ وَ إِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
20755- 2-16383 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
20756- 3-16384 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا یَحْسُدْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً الْحَدِیثَ.
20757- 4-16385 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 366
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً وَ کَادَ الْحَسَدُ أَنْ یَغْلِبَ الْقَدَرَ.
20758- 5-16386 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آفَةُ الدِّینِ الْحَسَدُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَخْرُ.
20759- 6-16387 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ یَا ابْنَ عِمْرَانَ- لَا تَحْسُدَنَّ النَّاسَ عَلَی مَا آتَیْتُهُمْ مِنْ فَضْلِی وَ لَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَی ذَلِکَ وَ لَا تُتْبِعْهُ نَفْسَکَ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِطٌ لِنِعْمَتِی صَادٌّ لِقَسْمِیَ الَّذِی قَسَمْتُ بَیْنَ عِبَادِی وَ مَنْ یَکُ کَذَلِکَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَ لَیْسَ مِنِّی.
20760- 7-16388 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَغْبِطُ وَ لَا یَحْسُدُ وَ الْمُنَافِقَ یَحْسُدُ وَ لَا یَغْبِطُ.
20761- 8-16389 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَمْ یَنْجُ مِنْهَا نَبِیٌّ فَمَنْ دُونَهُ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَسْتَعْمِلُ حَسَدَهُ.16390 وسایل الشیعه ؛ ج‌15 ؛ ص366
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 367
20762- 9-16391 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَنْهَاکَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ الْکِبْرِ.
20763- 10-16392 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ الْحَدِیثَ.
20764- 11-16393 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع‌16394 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَبَّ إِلَیْکُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَکُمْ الْبَغْضَاءُ وَ الْحَسَدُ.
20765- 12-16395 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 368
20766- 13-16396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: حَسَدُ الصَّدِیقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.
20767- 14-16397 قَالَ وَ قَالَ ع صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.
20768- 15-16398 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصِیرِ16399 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ16400 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ أَلَا إِنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَیْکُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ هُوَ الْحَسَدُ لَیْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ لَکِنَّهُ حَالِقُ الدِّینِ وَ یُنْجِی فِیهِ أَنْ یَکُفَّ الْإِنْسَانُ یَدَهُ وَ یَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ لَا یَکُونَ ذَا غِمْرٍ16401 عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16402 وَ عَلَی الْعَفْوِ عَنِ الْحَسَدِ الَّذِی لَا یَظْهَرُ أَثَرُهُ‌16403.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 369
--------------------------
16380 ( 3)- الباب 55 فیه 15 حدیثا. 16381 ( 4)- الکافی 2- 306- 1. 16382 ( 5)- البادرة- الحدة و البدیهة( الصحاح- بدر- 2- 587). 16383 ( 6)- الکافی 2- 306- 2. 16384 ( 7)- الکافی 2- 306- 3. 16385 ( 8)- الکافی 2- 307- 4. 16386 ( 1)- الکافی 2- 307- 5. 16387 ( 2)- الکافی 2- 307- 6. 16388 ( 3)- الکافی 2- 307- 7. 16389 ( 4)- الکافی 8- 108- 86. 16390 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 16391 ( 1)- الفقیه 4- 360- 5762. 16392 ( 2)- الخصال- 90- 28، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 16393 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 312- 83، و معانی الأخبار- 367- 1. 16394 ( 4)- فی المصدرین زیادة- عن علی( علیه السلام). 16395 ( 5)- أمالی الصدوق- 341- 7، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 16396 ( 1)- نهج البلاغة 3- 202- 218. 16397 ( 2)- نهج البلاغة 3- 209- 256. 16398 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 116. 16399 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین البصیر. 16400 ( 5)- فی المصدر- علی بن أحمد بن شبابة. 16401 ( 6)- الغمر- الحقد و النیل( الصحاح- غمر- 2- 773)، و فی المصدر- غمز. 16402 ( 7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 4، و فی الحدیث 23 من الباب 49، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب العشرة، و فی الحدیثین 4، 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 16 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 57، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب. 16403 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.

56- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا عُفِیَ عَنْهُ‌

20769- 1-16405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ16406 مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.
20770- 2-16407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی أَرْبَعُ خِصَالٍ خَطَؤُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌16408- وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌16409.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 370
20771- 3-16410 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ16411.
----------------------
16404 ( 1)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 16405 ( 2)- التوحید- 353- 24، الخصال- 417- 9، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل. 16406 ( 3)- فی نسخة- الخلق( هامش المخطوط). 16407 ( 4)- الکافی 2- 462- 1، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف. 16408 ( 5)- البقرة 2- 286. 16409 ( 6)- النحل 16- 106. 16410 ( 1)- الکافی 2- 463- 2. 16411 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 55 من هذه الأبواب.

57- بَابُ تَحْرِیمِ التَّعَصُّبِ عَلَی غَیْرِ الْحَقِ‌

20772- 1-16413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌16414 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌16415.
20773- 2-16416 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 371
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِیَّةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌16417 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌16418.
20774- 3-16419 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَضِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ عَصَبَهُ اللَّهُ بِعِصَابَةٍ مِنْ نَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌16420.
20775- 4-16421 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ ثَابِتٍ‌16422 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَمْ یُدْخِلِ الْجَنَّةَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 372
حَمِیَّةٌ غَیْرُ حَمِیَّةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ ذَلِکَ حِینَ أَسْلَمَ غَضَباً لِلنَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ السَّلَی‌16423 الَّذِی أُلْقِیَ عَلَی النَّبِیِّ ص.
20776- 5-16424 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِکَةَ کَانُوا یَحْسَبُونَ أَنَّ إِبْلِیسَ مِنْهُمْ وَ کَانَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَاسْتَخْرَجَ مَا فِی نَفْسِهِ بِالْحَمِیَّةِ وَ الْغَضَبِ وَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ.
20777- 6-16425 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُعَذِّبُ السِّتَّةَ بِالسِّتَّةِ الْعَرَبَ بِالْعَصَبِیَّةِ وَ الدَّهَاقِینَ بِالْکِبْرِ وَ الْأُمَرَاءَ بِالْجَوْرِ وَ الْفُقَهَاءَ بِالْحَسَدِ وَ التُّجَّارَ بِالْخِیَانَةِ وَ أَهْلَ الرَّسَاتِیقِ بِالْجَهْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ‌16426 ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌16427.
20778- 7-16428 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ)16429 عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 373
عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعَصَبِیَّةِ فَقَالَ الْعَصَبِیَّةُ الَّتِی یَأْثَمُ عَلَیْهَا صَاحِبُهَا أَنْ یَرَی الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَیْراً مِنْ خِیَارِ قَوْمٍ آخَرِینَ وَ لَیْسَ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لَکِنْ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُعِینَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَی الظُّلْمِ.
20779- 8-16430 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ16431 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.
20780- 9-16432 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَمِّیِ‌16433 رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِیَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16434.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 374
-------------------------
16412 ( 3)- الباب 57 فیه 9 أحادیث. 16413 ( 4)- الکافی 2- 307- 1. 16414 ( 5)- الکافی 2- 308- 2. 16415 ( 6)- عقاب الأعمال- 263- 1. 16416 ( 7)- الکافی 2- 308- 3. 16417 ( 1)- أمالی الصدوق- 486- 12. 16418 ( 2)- عقاب الأعمال- 264- 5. 16419 ( 3)- الکافی 2- 308- 4. 16420 ( 4)- عقاب الأعمال- 263- 3. 16421 ( 5)- الکافی 2- 308- 5. 16422 ( 6)- فی المصدر- حبیب بن أبی ثابت. 16423 ( 1)- السلا- الجلدة الرقیقة التی تغشی الولد فی بطن أمه.( الصحاح- سلا- 6- 2381). 16424 ( 2)- الکافی 2- 308- 6. 16425 ( 3)- الکافی 8- 162- 170. 16426 ( 4)- المحاسن- 10- 30. 16427 ( 5)- لم نعثر علیه فی عقاب الأعمال المطبوع، و أنما رواه الصدوق فی الخصال- 325- 14 بسند آخر. 16428 ( 6)- الکافی 2- 308- 7. 16429 ( 7)- فی المصدر- القاسم بن محمّد، عن المنقریّ. 16430 ( 1)- عقاب الأعمال- 263- 2. 16431 ( 2)- فی نسخة- عبد اللّه بن أبی یعقوب( هامش المخطوط). 16432 ( 3)- عقاب الأعمال- 263- 4. 16433 ( 4)- فی المصدر- العمرکی. 16434 ( 5)- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 49 من هذه الأبواب.

58- بَابُ تَحْرِیمِ التَّکَبُّرِ

20781- 1-16436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْإِلْحَادِ قَالَ إِنَّ الْکِبْرَ أَدْنَاهُ.
20782- 2-16437 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْعِزُّ رِدَاءُ اللَّهِ وَ الْکِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی جَهَنَّمَ.
20783- 3-16438 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌16439.
20784- 4-16440 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 375
قَالا لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌16441.
20785- 5-16442 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ وَ الْمُتَکَبِّرُ یُنَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ.
20786- 6-16443 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَوَادِیاً لِلْمُتَکَبِّرِینَ یُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهِ وَ سَأَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ أَنْ یَتَنَفَّسَ فَتَنَفَّسَ فَأَحْرَقَ جَهَنَّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌16444.
20787- 7-16445 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمُتَکَبِّرِینَ یُجْعَلُونَ فِی صُوَرِ الذَّرِّ16446 تَتَوَطَّؤُهُمُ النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 376
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌16447 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ‌16448 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ.
20788- 8-16449 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِی رَأْسِهِ حَکَمَةٌ16450 وَ مَلَکٌ یُمْسِکُهَا فَإِذَا تَکَبَّرَ قَالَ لَهُ اتَّضِعْ وَضَعَکَ اللَّهُ فَلَا یَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِی نَفْسِهِ وَ أَصْغَرَ النَّاسِ فِی أَعْیُنِ النَّاسِ وَ إِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهَا16451 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْتَعِشْ نَعَشَکَ اللَّهُ فَلَا یَزَالُ أَصْغَرَ النَّاسِ فِی نَفْسِهِ وَ أَرْفَعَ النَّاسِ فِی أَعْیُنِ النَّاسِ.
20789- 9-16452 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌16453 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ الْعَظَمَةَ وَ الْکِبْرَ فَإِنَّ الْکِبْرَ رِدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ قَصَمَهُ اللَّهُ وَ أَذَلَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20790- 10-16454 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 377
أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ نَاصِیَتُهُ بِیَدِ مَلَکٍ فَإِنْ تَکَبَّرَ جَذَبَهُ بِنَاصِیَتِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَوَاضَعْ وَضَعَکَ اللَّهُ وَ إِنْ تَوَاضَعَ جَذَبَهُ بِنَاصِیَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ رَفَعَکَ اللَّهُ وَ لَا وَضَعَکَ بِتَوَاضُعِکَ لِلَّهِ.
20791- 11-16455 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِإِبْلِیسَ کُحْلًا وَ لَعُوقاً وَ سَعُوطاً فَکُحْلُهُ النُّعَاسُ وَ لَعُوقُهُ الْکَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْکِبْرُ.
20792- 12-16456 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌16457 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌16458 ع عَنْ أَدْنَی الْإِلْحَادِ قَالَ الْکِبْرُ.
20793- 13-16459 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ ثَانِی عِطْفِهِ وَ مُسْبِلُ إِزَارِهِ خُیَلَاءَ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ وَ الْکِبْرِ إِنَّ الْکِبْرِیَاءَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
20794- 14-16460 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 378
عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکِبْرُ مَطَایَا النَّارِ.
20795- 15-16461 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌16462 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحْشَرُ الْمُتَکَبِّرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی خَلْقِ الذَّرِّ فِی صُوَرِ النَّاسِ یُوطَئُونَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ ثُمَّ یُسْلَکُ بِهِمْ إِلَی النَّارِ16463 یُسْقَوْنَ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ.
20796- 16-16464 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ الْمُتَکَبِّرُونَ.
20797- 17-16465 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَحَبَّکُمْ إِلَیَّ وَ أَقْرَبَکُمْ مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَجْلِساً أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَشَدُّکُمْ تَوَاضُعاً وَ إِنَّ أَبْعَدَکُمْ مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَ هُمُ الْمُسْتَکْبِرُونَ.
20798- 18-16466 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نَاقَةٌ لَا تُسْبَقُ فَسَابَقَ أَعْرَابِیّاً وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 379
بِنَاقَتِهِ فَسَبَقَهَا فَاکْتَأَبَ لِذَلِکَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا تَرَفَّعَتْ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یَرْتَفِعَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16467 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16468.
-----------------------
16435 ( 1)- الباب 58 فیه 18 حدیثا. 16436 ( 2)- الکافی 2- 309- 1. 16437 ( 3)- الکافی 2- 309- 3، و عقاب الأعمال- 264- 1. 16438 ( 4)- الکافی 2- 309- 5. 16439 ( 5)- عقاب الأعمال- 264- 2. 16440 ( 6)- الکافی 2- 310- 6. 16441 ( 1)- عقاب الأعمال- 264- 4. 16442 ( 2)- الکافی 2- 309- 4. 16443 ( 3)- الکافی 2- 310- 10. 16444 ( 4)- عقاب الأعمال- 265- 7. 16445 ( 5)- الکافی 2- 311- 11. 16446 ( 6)- الذر- صغار النمل( القاموس- ذرر- 2- 34). 16447 ( 1)- عقاب الأعمال- 265- 10. 16448 ( 2)- المحاسن- 123- 137. 16449 ( 3)- الکافی 2- 312- 16. 16450 ( 4)- الحکمة- ما أحاط بالحنک من اللجام( الصحاح- حکم- 5- 1902). 16451 ( 5)- فی نسخة- رفعه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 16452 ( 6)- الکافی 8- 8 و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 74 من هذه الأبواب. 16453 ( 7)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 16454 ( 8)- ثواب الأعمال- 211- 1. 16455 ( 1)- معانی الأخبار- 138- 1، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة. 16456 ( 2)- معانی الأخبار- 394- 47. 16457 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم. 16458 ( 4)- فی المصدر- أبا عبد اللّه( علیه السلام). 16459 ( 5)- عقاب الأعمال- 264- 3، و المحاسن- 295- 461. 16460 ( 6)- عقاب الأعمال- 265- 6. 16461 ( 1)- عقاب الأعمال- 265- 8. 16462 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه و هو الصواب. 16463 ( 3)- فی نسخة- تاب الانیاب( هامش المخطوط). 16464 ( 4)- عقاب الأعمال- 265- 9. 16465 ( 5)- قرب الإسناد- 22. 16466 ( 6)- المحاسن- 122- 136، و أورد نحوه عن الزهد فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب السبق و الرمایة. 16467 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 14، 15 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 31، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیثین 1 و 10 من الباب 49، و فی الحدیث 15 من الباب 53، و فی الحدیثین 10 و 12 من الباب 55، و فی الحدیث 6 من الباب 57 من هذه الأبواب. 16468 ( 2)- یأتی فی البابین 59، 60، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 75، و فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب.

59- بَابُ تَحْرِیمِ التَّجَبُّرِ وَ التِّیهِ وَ الِاخْتِیَالِ‌

20799- 1-16470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌16471.
20800- 2-16472 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 380
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ أَحَدٍ یَتِیهُ إِلَّا مِنْ ذِلَّةٍ یَجِدُهَا فِی نَفْسِهِ.
20801- 3-16473 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ یَجِدُهَا فِی نَفْسِهِ.
20802- 4-16474 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْکِبْرُ قَدْ یَکُونُ فِی شِرَارِ النَّاسِ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ وَ الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا سَفَالًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- مَرَّ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ وَ سَوْدَاءُ تَلْقُطُ السِّرْقِینَ‌16475 فَقِیلَ لَهَا تَنَحَّیْ عَنْ طَرِیقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ إِنَّ الطَّرِیقَ لَمَعْرَضٌ فَهَمَّ بِهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ.
20803- 5-16476 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌16477 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّجَبُّرَ عَلَی اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ عَبْداً لَمْ یُبْتَلَ بِالتَّجَبُّرِ عَلَی اللَّهِ إِلَّا تَجَبَّرَ عَلَی دِینِ اللَّهِ فَاسْتَقِیمُوا لِلَّهِ وَ لَا تَرْتَدُّوا عَلَی أَدْبَارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ أَجَارَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنَ التَّجَبُّرِ عَلَی اللَّهِ.
20804- 6-16478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 381
أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ اللَّحْمَ وَ مَا تَخْلُو بُیُوتُنَا عَنْهُ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْبَیْتُ اللَّحِمُ الَّذِی تُؤْکَلُ لُحُومُ النَّاسِ فِیهِ بِالْغِیبَةِ وَ أَمَّا اللَّحِمُ السَّمِینُ فَهُوَ الْمُتَجَبِّرُ الْمُتَکَبِّرُ الْمُخْتَالُ فِی مِشْیَتِهِ.
20805- 7-16479 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَبَّارُونَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20806- 8-16480 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَجَبَلًا یُقَالُ لَهُ الصَّعَدَا-16481 وَ إِنَّ فِی الصَّعَدَا لَوَادِیاً یُقَالُ لَهُ سَقَرُ- وَ إِنَّ فِی سَقَرَ لَجُبّاً یُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ کُلَّمَا کُشِفَ غِطَاءُ ذَلِکَ الْجُبِّ ضَجَّ أَهْلُ النَّارِ مِنْ حَرِّهِ ذَلِکَ مَنَازِلُ الْجَبَّارِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ‌16482.
20807- 9-16483 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 382
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَی فِی الْأَرْضِ اخْتِیَالًا لَعَنَتْهُ الْأَرْضُ وَ مَنْ تَحْتَهَا وَ مَنْ فَوْقَهَا.
20808- 10-16484 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلٌ لِمَنْ یَخْتَالُ فِی الْأَرْضِ یُعَانِدُ16485 جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
20809- 11-16486 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَجَبَّرَ وَضَعَاهُ.
20810- 12-16487 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ إِذْ مَرَّ عَلَیْنَا أَسْوَدُ وَ هُوَ یَنْزِعُ فِی مَشْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ الْجَبَّارُ قُلْتُ إِنَّهُ سَائِلٌ قَالَ إِنَّهُ جَبَّارٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مِشْیَةً کَأَنَّ عَلَی رَأْسِهِ الطَّیْرَ لَا یَسْبِقُ یَمِینُهُ شِمَالَهُ.
20811- 13-16488 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَوْصَی رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- فَقَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ إِسْبَالَ وسایل الشیعه، ج‌15، ص: 383
الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ.
20812- 14-16489 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَاذَی الْکَعْبَیْنِ مِنَ الثَّوْبِ فَفِی النَّارِ.
20813- 15-16490 قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ إِذَا کُنَّ فِی الرَّجُلِ فَلَا تَتَحَرَّجْ أَنْ تَقُولَ إِنَّهَا فِی جَهَنَّمَ- الْبَذَاءُ وَ الْخُیَلَاءُ وَ الْفَخْرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌16491 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌16492.
---------------------
16469 ( 3)- الباب 59 فیه 15 حدیثا. 16470 ( 4)- الکافی 2- 311- 14، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم. 16471 ( 5)- عقاب الأعمال- 265- 12. 16472 ( 6)- الکافی 2- 312- 17. 16473 ( 1)- الکافی 2- 312- 17 ذیل حدیث 17. 16474 ( 2)- الکافی 2- 309- 2. 16475 ( 3)- السرقین- الروث( المصباح المنیر 1- 273). 16476 ( 4)- الکافی 8- 12. 16477 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 16478 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 314- 87، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة. 16479 ( 1)- عقاب الأعمال- 265- 11. 16480 ( 2)- عقاب الأعمال- 323- 1. 16481 ( 3)- فی المحاسن- صعود( هامش المخطوط). 16482 ( 4)- المحاسن- 123- 138. 16483 ( 5)- عقاب الأعمال- 324- 1. 16484 ( 1)- عقاب الأعمال- 324- 2. 16485 ( 2)- فی المصدر- یعارض. 16486 ( 3)- المحاسن- 123- 137 ذیل الحدیث 137. 16487 ( 4)- المحاسن- 124- 141. 16488 ( 5)- المحاسن- 224- 140، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس. 16489 ( 1)- المحاسن- 124- قطعة من حدیث 140. 16490 ( 2)- المحاسن- 124- 140 ذیل حدیث 140. 16491 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو. 16492 ( 4)- یأتی فی الباب 60، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب.

المجلد 16

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السادس عشر

تتمة کتاب الجهاد

بَقِیَّةُ أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

60- بَابُ حَدِّ التَّکَبُّرِ وَ التَّجَبُّرِ الْمُحَرَّمَیْنِ‌

20814- 1-2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْکِبْرِ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقَالَ مَا لَکَ تَسْتَرْجِعُ فَقُلْتُ لِمَا سَمِعْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا أَعْنِی الْجُحُودَ إِنَّمَا هُوَ الْجُحُودُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 6
20815- 2-3 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِبْرُ أَنْ تَغْمِصَ النَّاسَ وَ تَسْفَهَ الْحَقَّ.
20816- 3-4 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ الْکِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ وَ مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ یَجْهَلُ الْحَقَّ وَ یَطْعُنُ عَلَی أَهْلِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ نَازَعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رِدَاءَهُ.
20817- 4-5 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْکِبْرُ قَالَ أَعْظَمُ الْکِبْرِ أَنْ تَسْفَهَ الْحَقَّ وَ تَغْمِصَ النَّاسَ قُلْتُ وَ مَا سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ یَجْهَلُ الْحَقَّ وَ یَطْعُنُ عَلَی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 7
أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْأَوَّلَ بِهَذَا السَّنَدِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
20818- 5-7 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّنِی آکُلُ الطَّعَامَ الطَّیِّبَ وَ أَشَمُّ الرَّائِحَةَ الطَّیِّبَةَ وَ أَرْکَبُ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ یَتْبَعُنِی الْغُلَامُ فَتَرَی فِی هَذَا شَیْئاً مِنَ التَّجَبُّرِ فَلَا أَفْعَلَهُ فَأَطْرَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْجَبَّارُ الْمَلْعُونُ مَنْ غَمَصَ النَّاسَ وَ جَهِلَ الْحَقَّ قَالَ عُمَرُ- فَقُلْتُ أَمَّا الْحَقُّ فَلَا أَجْهَلُهُ وَ الْغَمْصُ لَا أَدْرِی مَا هُوَ قَالَ مَنْ حَقَّرَ النَّاسَ وَ تَجَبَّرَ عَلَیْهِمْ فَذَلِکَ الْجَبَّارُ.
20819- 6-8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ کِبْرٍ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مَنْ‌9 فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَلْبَسُ الثَّوْبَ أَوْ یَرْکَبُ الدَّابَّةَ فَیَکَادُ یُعْرَفُ مِنْهُ الْکِبْرُ فَقَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْکِبْرُ إِنْکَارُ الْحَقِّ وَ الْإِیمَانُ الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌10.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 8
20820- 7-11 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ کِبْرٍ قَالَ قُلْتُ: إِنَّا نَلْبَسُ الثَّوْبَ الْحَسَنَ فَیَدْخُلُنَا الْعُجْبُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌12.
------------------------
1 ( 1)- الباب 60 فیه 7 أحادیث. 2 ( 2)- الکافی 2- 310- 7، و معانی الأخبار 241- 3. 3 ( 1)- الکافی 2- 310- 8، و معانی الأخبار 242- 4. 4 ( 2)- الکافی 2- 310- 9، و معانی الأخبار 242- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ. 5 ( 3)- الکافی 2- 311- 12. 6 ( 4)- معانی الأخبار 242- 6. 7 ( 1)- الکافی 2- 311- 13. 8 ( 2)- معانی الأخبار 241- 1. 9 ( 3)- فی المصدر- عبد. 10 ( 4)- عقاب الأعمال 264- 5. 11 ( 1)- معانی الأخبار 241- 2. 12 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الباب 23، و فی الأحادیث 4، 5، 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 4 من الباب 106 من أبواب أحکام العشرة.

61- بَابُ تَحْرِیمِ حُبِّ الدُّنْیَا الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ بُغْضِهَا

20821- 1-14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ حُبُّ الدُّنْیَا.
20822- 2-15 وَ عَنْهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْیَا فَإِنَّ لِذَلِکَ شُعَباً کَثِیرَةً وَ لِلْمَعَاصِی شُعَباً فَأَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ الْکِبْرُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ الْحِرْصُ ثُمَّ الْحَسَدُ وَ هِیَ مَعْصِیَةُ ابْنِ آدَمَ حَیْثُ حَسَدَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَتَشَعَّبَ مِنْ ذَلِکَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْکَلَامِ وَ حُبُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 9
الْعُلُوِّ وَ الثَّرْوَةِ فَصِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ کُلُّهُنَّ فِی حُبِّ الدُّنْیَا فَقَالَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِکَ حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ وَ الدُّنْیَا دُنْیَاوَانِ دُنْیَا بَلَاغٌ وَ دُنْیَا مَلْعُونَةٌ.
20823- 3-16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُنَاجَاةِ مُوسَی ع یَا مُوسَی- إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ عُقُوبَةٍ عَاقَبْتُ فِیهَا آدَمَ عِنْدَ خَطِیئَتِهِ وَ جَعَلْتُهَا مَلْعُونَةً مَلْعُونٌ مَا فِیهَا إِلَّا مَا کَانَ فِیهَا لِی یَا مُوسَی إِنَّ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ زَهِدُوا فِی الدُّنْیَا بِقَدْرِ عِلْمِهِمْ‌17- وَ سَائِرَ الْخَلْقِ رَغِبُوا فِیهَا بِقَدْرِ جَهْلِهِمْ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ عَظَّمَهَا فَقَرَّتْ عَیْنُهُ بِهَا وَ لَمْ یُحَقِّرْهَا أَحَدٌ إِلَّا انْتَفَعَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌18.
20824- 4-19 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ.
20825- 5-20 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیِّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ دُنْیَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ.
20826- 6-21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 10
الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ (وَیْحَکَ حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ)22.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌23.
-------------------------
13 ( 3)- الباب 61 فیه 6 أحادیث. 14 ( 4)- الکافی 2- 315- 1. 15 ( 5)- الکافی 2- 316- 8. 16 ( 1)- الکافی 2- 317- 9. 17 ( 2)- فی نسخة زیادة- بی. 18 ( 3)- عقاب الأعمال 263- 1. 19 ( 4)- الخصال 25- 87. 20 ( 5)- کنز الفوائد 16. 21 ( 6)- الزهد 49- 130، و أورده عن المعانی فی الحدیث 11 من الباب 62 من هذه الأبواب، و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب مقدمات التجارة. 22 ( 1)- فی المصدر- حرامها فتکبته. 23 ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 71، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 4، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا وَ حَدِّ الزُّهْدِ

20827- 1-25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْجَرِیرِیِ‌26 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ الدُّنْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِماً إِلَی دَارِ السَّلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَحْیِ مِنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ رَخِیَ بَالُهُ وَ نُعِّمَ عِیَالُهُ وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌27.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 11
20828- 2-28 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ کَانَ أَزْهَدَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- إِلَّا مَا بَلَغَنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا تَکَلَّمَ فِی الزُّهْدِ وَ وَعَظَ أَبْکَی مَنْ بِحَضْرَتِهِ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ وَ قَرَأْتُ صَحِیفَةً فِیهَا کَلَامُ زُهْدٍ مِنْ کَلَامِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَکَتَبْتُ مَا فِیهَا ثُمَّ أَتَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ص- فَعَرَضْتُ مَا فِیهَا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُ وَ صَحَّحَهُ وَ کَانَ مَا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ کَفَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ کَیْدَ الظَّالِمِینَ وَ بَغْیَ الْحَاسِدِینَ وَ بَطْشَ الْجَبَّارِینَ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الطَّوَاغِیتُ وَ أَتْبَاعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا29 وَ احْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ اللَّهُ مِنْهَا وَ ازْهَدُوا فِیمَا زَهَّدَکُمُ اللَّهُ فِیهِ مِنْهَا وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی مَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا رُکُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِیطَانٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَیَّامِهَا وَ تَقَلُّبَ حَالاتِهَا وَ عَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتَنِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ وَ نَهَجَ سَبِیلَ الرُّشْدِ وَ سَلَکَ طَرِیقَ الْقَصْدِ ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَی ذَلِکَ بِالزُّهْدِ فَکَرَّرَ الْفِکْرَ وَ اتَّعَظَ بِالصَّبْرِ وَ زَهِدَ فِی عَاجِلِ بَهْجَةِ الدُّنْیَا وَ تَجَافَی عَنْ لَذَّتِهَا وَ رَغِبَ فِی دَائِمِ نَعِیمِ الْآخِرَةِ وَ سَعَی لَهَا سَعْیَهَا الْحَدِیثَ.
20829- 3-30 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ عَلَامَةَ الرَّاغِبِ فِی ثَوَابِ الْآخِرَةِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 12
زُهْدٌ فِی عَاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْیَا أَمَا إِنَّ زُهْدَ الزَّاهِدِ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَا یَنْقُصُهُ مِمَّا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فِیهَا وَ إِنْ زَهِدَ وَ إِنَّ حِرْصَ الْحَرِیصِ عَلَی عَاجِلِ زَهْرَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لَا یَزِیدُهُ فِیهَا وَ إِنْ حَرَصَ فَالْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ.
20830- 4-31 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَی الدِّینِ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا.
20831- 5-32 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً33 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَجِدُ الرَّجُلُ حَلَاوَةَ الْإِیمَانِ‌34 حَتَّی لَا یُبَالِیَ مَنْ أَکَلَ الدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَامٌ عَلَی قُلُوبِکُمْ أَنْ تَعْرِفَ حَلَاوَةَ الْإِیمَانِ حَتَّی تَزْهَدَ فِی الدُّنْیَا.
20832- 6-35 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الزُّهْدِ فَقَالَ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ فَأَعْلَی دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلَی دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَی دَرَجَةِ الْیَقِینِ وَ أَعْلَی دَرَجَاتِ الْیَقِینِ أَدْنَی دَرَجَاتِ الرِّضَا أَلَا وَ إِنَّ الزُّهْدَ فِی آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ‌36.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 13
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِ‌37 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ‌38.
20833- 7-39 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شَکٌّ أَوْ شِرْکٌ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ.
20834- 8-40 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیَا وَ فَقَّهَهُ فِی الدِّینِ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَهَا وَ مَنْ أُوتِیَهُنَّ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ لَمْ یَطْلُبْ أَحَدٌ الْحَقَّ بِبَابٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا وَ هُوَ ضِدٌّ لِمَا طَلَبَ أَعْدَاءُ الْحَقِّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مِمَّا ذَا قَالَ مِنَ الرَّغْبَةِ فِیهَا وَ قَالَ أَ لَا مِنْ صَبَّارٍ کَرِیمٍ فَإِنَّمَا هِیَ أَیَّامٌ قَلَائِلُ أَلَا إِنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَجِدُوا طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّی تَزْهَدُوا فِی الدُّنْیَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- یَقُولُ إِذَا تَخَلَّی الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّنْیَا سَمَا وَ وَجَدَ حَلَاوَةَ حُبِّ اللَّهِ‌41 فَلَمْ یَشْتَغِلُوا بِغَیْرِهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا صَفَا ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْضُ حَتَّی یَسْمُوَ.
20835- 9-42 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 14
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَلَا وَ کُونُوا مِنَ الزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا الرَّاغِبِینَ فِی الْآخِرَةِ أَلَا إِنَّ الزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا قَدِ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً وَ التُّرَابَ فِرَاشاً وَ الْمَاءَ طِیباً وَ قُرِّضُوا مِنَ الدُّنْیَا تَقْرِیضاً الْحَدِیثَ.
20836- 10-43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَلْقَاکَ إِلَّا فِی السِّنِینَ فَأَوْصِنِی بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی آخُذَ بِهِ قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَطْمَحَ إِلَی مَنْ فَوْقَکَ وَ کَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا44- وَ قَالَ فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ‌45- فَإِنْ خِفْتَ ذَلِکَ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ حَلْوَاهُ مِنَ التَّمْرِ وَ وَقُودُهُ مِنَ السَّعَفِ إِذَا وَجَدَهُ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِیبَةٍ فِی نَفْسِکَ أَوْ مَالِکَ أَوْ وُلْدِکَ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ فِی غَیْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ کَذَلِکَ رَوَی وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ وَ صَاحِبُ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ وَ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ وَ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ وَ غَیْرُهُمْ وَ تَرَکْنَا ذِکْرَهَا لِلِاخْتِصَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 15
20837- 11-46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَالَ تَنَکُّبُ حَرَامِهَا.
20838- 12-47 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ.
20839- 13-48 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا بِتَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
20840- 14-49 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عِنْدَ قَبْرٍ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ شَیْئاً هَذَا آخِرُهُ لَحَقِیقٌ أَنْ یُزْهَدَ فِی أَوَّلِهِ وَ إِنَّ شَیْئاً هَذَا أَوَّلُهُ لَحَقِیقٌ أَنْ یُخَافَ مِنْ آخِرِهِ.
20841- 15-50 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 16
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ السَّدُوسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌51 عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَ الْیَقِینِ وَ هَلَاکَ آخِرِهَا بِالشُّحِّ وَ الْأَمَلِ.
20842- 16-52 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع)53 أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّاهِدِ فِی الدُّنْیَا قَالَ الَّذِی یَتْرُکُ حَلَالَهَا مَخَافَةَ حِسَابِهِ وَ یَتْرُکُ حَرَامَهَا مَخَافَةَ عِقَابِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌54 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌55.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 17
----------------------------
24 ( 3)- الباب 62 فیه 16 حدیثا. 25 ( 4)- الکافی 2- 128- 1. 26 ( 5)- فی المصدر- الهیثم بن واقد الجزری. 27 ( 6)- ثواب الأعمال 199- 1. 28 ( 1)- الکافی 8- 14- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف. 29 ( 2)- فی المصدر زیادة- المائلون إلیها، المفتتنون بها، المقبلون علیها و علی حطامها الهامد، و هشیمها البائد غدا. 30 ( 3)- الکافی 2- 129- 6. 31 ( 1)- الکافی 2- 128- 3. 32 ( 2)- الکافی 2- 128- 2. 33 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن القاسم بن محمّد. 34 ( 4)- فی المصدر زیادة- فی قلبه. 35 ( 5)- الکافی 2- 128- 4، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 75 من أبواب الدفن. 36 ( 6)- الحدید 57- 23. 37 ( 1)- معانی الأخبار 252- 4. 38 ( 2)- الخصال 437- 26. 39 ( 3)- الکافی 2- 129- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات. 40 ( 4)- الکافی 2- 130- 10. 41 ( 5)- فی المصدر زیادة- و کان عند أهل الدنیا کانه قد خولط و إنّما خالط القوم حلاوة حبّ اللّه. 42 ( 6)- الکافی 2- 131- 15. 43 ( 1)- الزهد 12- 24. 44 ( 2)- طه 20- 131. 45 ( 3)- التوبة 9- 55. 46 ( 1)- معانی الأخبار 251- 1، و أورده عن الزهد فی الحدیث 6 من الباب 61 من هذه الأبواب، و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب مقدمات التجارة. 47 ( 2)- معانی الأخبار 251- 2. 48 ( 3)- معانی الأخبار 251- 3، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب مقدمات التجارة. 49 ( 4)- معانی الأخبار 343- 1. 50 ( 5)- أمالی الصدوق 188- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الاحتضار. 51 ( 1)- فی المصدر- عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علیّ. 52 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 312- 81، و أمالی الصدوق 293- 4. 53 ( 3)- فی الأمالی 392- 4 عن محمّد بن علیّ بن الناصر، عن أبیه، عن محمّد بن علی، عن أبیه الرضا، عن موسی بن جعفر( علیهم السلام). 54 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 11، 31 من الباب 4، و فی الحدیث 15 من الباب 15، و فی الحدیث 5 من الباب 20، و فی الحدیث 16 من الباب 21، و فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات. 55 ( 5)- یأتی فی الباب 63 من هذه الأبواب.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ مِنَ الدُّنْیَا

20843- 1-57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِی وَ لِلدُّنْیَا إِنَّمَا مَثَلِی کَرَاکِبٍ رُفِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ فَقَالَ تَحْتَهَا ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَکَهَا.
20844- 2-58 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی طَلَبِ الدُّنْیَا إِضْرَارٌ بِالْآخِرَةِ وَ فِی طَلَبِ الْآخِرَةِ إِضْرَارٌ بِالدُّنْیَا فَأَضِرُّوا بِالدُّنْیَا فَإِنَّهَا أَحَقُّ بِالْإِضْرَارِ.
20845- 3-59 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ الْحَیَّةِ مَا أَلْیَنَ مَسَّهَا وَ فِی جَوْفِهَا السَّمُّ النَّاقِعُ یَحْذَرُهَا الرَّجُلُ الْعَاقِلُ وَ یَهْوِی إِلَیْهَا الصَّبِیُّ الْجَاهِلُ.
20846- 4-60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِرِ یَا عَلِیُّ أَوْحَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 18
اللَّهُ إِلَی الدُّنْیَا اخْدُمِی مَنْ خَدَمَنِی وَ أَتْعِبِی مَنْ خَدَمَکِ یَا عَلِیُّ إِنَّ الدُّنْیَا لَوْ عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَی الْکَافِرَ مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ یَا عَلِیُّ مَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِلَّا وَ هُوَ یَتَمَنَّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنَّهُ لَمْ یُعْطَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا قُوتاً.
20847- 5-61 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَلَّ وَ کَفَی خَیْرٌ مِمَّا کَثُرَ وَ أَلْهَی.
20848- 6-62 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَی بُلْغَةِ الْکَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ الْحِرْصُ دَاعٍ إِلَی التَّقَحُّمِ فِی الذُّنُوبِ.
20849- 7-63 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَهْبِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ‌64 کُلِّهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌65 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًی فِی جَسَدِهِ آمِناً فِی سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَکَأَنَّمَا خِیرَتْ‌66 لَهُ الدُّنْیَا یَا ابْنَ جُعْشُمٍ یَکْفِیکَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَکَ وَ وَارَی عَوْرَتَکَ فَإِنْ یَکُنْ بَیْتٌ یَکُنُّکَ فَذَاکَ وَ إِنْ یَکُنْ دَابَّةٌ تَرْکَبُهَا فَبَخْ بَخْ وَ إِلَّا فَالْخُبْزُ وَ مَاءُ الْجَرَّةِ67 وَ مَا بَعْدَ ذَلِکَ حِسَابٌ عَلَیْکَ أَوْ عَذَابٌ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 19
20850- 8-68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا ابْنَ آدَمَ مَا کَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِکَ فَأَنْتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیْرِکَ.
20851- 9-69 قَالَ وَ قَالَ ع کُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَیْهِ کَافٍ.
20852- 10-70 قَالَ وَ قَالَ ع الزُّهْدُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ‌71- وَ مَنْ لَمْ یَأْسَ عَلَی الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِی فَقَدِ اسْتَکْمَلَ‌72 الزُّهْدَ بِطَرَفَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌73 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌74.
----------------------------
56 ( 1)- الباب 63 فیه 10 أحادیث. 57 ( 2)- الکافی 2- 134- 19. 58 ( 3)- الکافی 2- 131- 12. 59 ( 4)- الکافی 2- 136- 22. 60 ( 5)- الفقیه 4- 363- 5762. 61 ( 1)- الفقیه 4- 376- 5764. 62 ( 2)- الفقیه 4- 385- 5834. 63 ( 3)- أمالی الصدوق 315- 3، و الخصال 161- 211. 64 ( 4)- فی المصدرین- محمّد بن أبی أیوب ... 65 ( 5)- فی الخصال محمّد بن بشر بن هانی بن عبد الرحمن. 66 ( 6)- فی الخصال حیزت. 67 ( 7)- فی الأمالی البحر، و فی الخصال 161- 211 الجر. 68 ( 1)- نهج البلاغة 3- 196- 192. 69 ( 2)- نهج البلاغة 3- 248- 395. 70 ( 3)- نهج البلاغة 3- 258- 439. 71 ( 4)- الحدید 57- 23. 72 ( 5)- فی المصدر- أخذ. 73 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 9، 13 من الباب 4، و فی الباب 62 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الاحتضار. 74 ( 7)- یأتی فی الباب 64 من هذه الأبواب، و فی البابین 15، 16 من أبواب النفقات.

64- بَابُ کَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَی الدُّنْیَا

20853- 1-76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 20
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَی الدُّنْیَا مَثَلُ دُودَةِ الْقَزِّ کُلَّمَا ازْدَادَتْ عَلَی نَفْسِهَا لَفّاً کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّی تَمُوتَ غَمّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْنَی الْغِنَی مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ أَسِیراً وَ قَالَ لَا تُشْعِرُوا قُلُوبَکُمُ الِاشْتِغَالَ بِمَا قَدْ فَاتَ فَتَشْغَلُوا أَذْهَانَکُمْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لِمَا لَمْ یَأْتِ.
20854- 2-77 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْحَذَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْعَدُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا لَمْ یُهِمَّهُ إِلَّا بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ.
20855- 3-78 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَثُرَ اشْتِبَاکُهُ فِی الدُّنْیَا کَانَ أَشَدَّ لِحَسْرَتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهَا.
20856- 1-79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِ‌80 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرِمَ الْحَرِیصُ خَصْلَتَیْنِ وَ لَزِمَتْهُ خَصْلَتَانِ حُرِمَ الْقَنَاعَةَ فَافْتَقَدَ الرَّاحَةَ وَ حُرِمَ الرِّضَا فَافْتَقَدَ الْیَقِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌81
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 21
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌82.
----------------------
75 ( 8)- الباب 64 فیه 4 أحادیث. 76 ( 9)- الکافی 2- 316- 7. 77 ( 1)- الکافی 2- 319- 14. 78 ( 2)- الکافی 2- 320- 16. 79 ( 3)- الخصال- 69- 104. 80 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن هارون الفامی. 81 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الأحادیث 1، 20، 21 من الباب 49، و فی الحدیثین 10، 12 من الباب 55، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 15 من الباب 62، و فی الباب 63 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 16 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 9 من الباب 31 من أبواب الدعاء. 82 ( 1)- یأتی فی الباب 65، و فی الحدیث 6 من الباب 76 من هذه الأبواب.

65- بَابُ کَرَاهَةِ حُبِّ الْمَالِ وَ الشَّرَفِ‌

20857- 1-84 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا أَحَدُهُمَا فِی أَوَّلِهَا وَ الْآخَرُ فِی آخِرِهَا بِأَضَرَّ فِیهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَ الشَّرَفِ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌85.
20858- 2-86 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ یُدِیرُ ابْنَ آدَمَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَإِذَا أَعْیَاهُ جَثَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ.
20859- 3-87 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 22
وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌88 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌89.
-----------------------
83 ( 2)- الباب 65 فیه 3 أحادیث. 84 ( 3)- الکافی 2- 315- 2. 85 ( 4)- الکافی 2- 315- 3. 86 ( 5)- الکافی 2- 315- 4. 87 ( 6)- الکافی 2- 316- 6، و أورده بسند آخر عن الخصال فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 88 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 8 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 49، و فی الباب 50، و فی الحدیث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الذکر. 89 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 5، 6 من الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح.

66- بَابُ کَرَاهَةِ الضَّجَرِ وَ الْکَسَلِ‌

20860- 1-91 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لِبَعْضِ وُلْدِهِ وَ إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ حَظَّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
20861- 2-92 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَمْزَحْ فَیَذْهَبَ بَهَاؤُکَ وَ لَا تَکْذِبْ فَیَذْهَبَ نُورُکَ وَ إِیَّاکَ وَ خَصْلَتَیْنِ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 23
فَإِنَّکَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَی حَقٍّ وَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقّاً یَا عَلِیُّ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَیْهِ الضَّجَرُ رَحَلَتْ عَنْهُ الرَّاحَةُ.
20862- 3-93 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِ‌94 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِی ثَلَاثٍ أَوَّلُهَا أَنْ لَا یَکْسَلَ وَ الثَّانِیَةُ أَنْ لَا یَضْجَرَ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یَشْکُوَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ إِذَا کَسِلَ فَقَدْ ضَیَّعَ الْحُقُوقَ وَ إِذَا ضَجِرَ لَمْ یُؤَدِّ الشُّکْرَ وَ إِذَا شَکَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَصَاهُ.
20863- 4-95 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِنُورِ إِیمَانِکَ وَ یَسْتَخِفُّ مُرُوَّتَکَ وَ إِیَّاکَ وَ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ حَظَّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌96.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 24
----------------------
90 ( 3)- الباب 66 فیه 4 أحادیث. 91 ( 4)- الفقیه 4- 408- 5885، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 83 من أبواب أحکام العشرة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات. 92 ( 5)- الفقیه 4- 355- 5762، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 80 من أبواب أحکام العشرة. 93 ( 1)- علل الشرائع 498- 1. 94 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی العلوی الحسینی. 95 ( 3)- مستطرفات السرائر 80- 9 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات. 96 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 13، و فی البابین 18، 19 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 95 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الحدیث 22 من الباب 18، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان.

67- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّمَعِ‌

20864- 1-98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَکُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ.
20865- 2-99 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ بَلَغَ بِهِ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ وَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ.
20866- 3-100 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
20867- 4-101 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الْوَرَعُ وَ الَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.
20868- 5-102 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 25
فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَجْمَعَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَاقْطَعْ طَمَعَکَ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
20869- 6-103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ عَلِّمْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ شَیْئاً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَی الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِیَّاکَ وَ الطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.
20870- 7-104 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا ثَبَاتُ الْإِیمَانِ قَالَ الْوَرَعُ فَقِیلَ مَا زَوَالُهُ قَالَ الطَّمَعُ.
20871- 8-105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَکْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.
20872- 9-106 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَهْلٍ)107 عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 26
عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَاءَ خَالِدٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی وَ أَقِلَّهُ لَعَلِّی أَحْفَظُ فَقَالَ أُوصِیکَ بِخَمْسٍ بِالْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَی الْحَاضِرُ وَ إِیَّاکَ وَ الطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَ إِیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَ أَحِبَّ لِأَخِیکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌108.
-------------------------
97 ( 1)- الباب 67 فیه 9 أحادیث. 98 ( 2)- الکافی 2- 320- 1. 99 ( 3)- الکافی 2- 320- 2. 100 ( 4)- الکافی 2- 320- 3، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب الصدقة. 101 ( 5)- الکافی 2- 320- 4. 102 ( 6)- الفقیه 4- 392- 5834. 103 ( 1)- الفقیه 4- 410- 5894، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب. 104 ( 2)- أمالی الصدوق 238- 11. 105 ( 3)- نهج البلاغة 3- 202- 219. 106 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 122. 107 ( 5)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن سهل العاقولی. 108 ( 1)- تقدم فی الحدیث 27 من الباب 4، و فی الحدیث 10 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 36 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 11 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

68- بَابُ کَرَاهَةِ الْخُرْقِ‌

20873- 1-110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قُسِمَ لَهُ الْخُرْقُ حُجِبَ عَنْهُ الْإِیمَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ‌111 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی‌112 مِثْلَهُ‌113.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 27
20874- 2-114 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کَانَ الْخُرْقُ خَلْقاً یُرَی مَا کَانَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَقْبَحُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌115.
--------------------
109 ( 2)- الباب 68 فیه حدیثان. 110 ( 3)- الکافی 2- 321- 1. 111 ( 4)- فی الأمالی زیادة- عن أبیه. 112 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی. 113 ( 6)- أمالی الصدوق 171- 4. 114 ( 1)- الکافی 2- 321- 2. 115 ( 2)- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 27 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 91 من هذه الأبواب.

69- بَابُ تَحْرِیمِ إِسَاءَةِ الْخُلُقِ‌

20875- 1-117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَیُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
20876- 2-118 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَبَی اللَّهُ لِصَاحِبِ الْخُلُقِ السَّیِّئِ بِالتَّوْبَةِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبٍ وَقَعَ فِی ذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنْهُ.
20877- 3-119 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَیُفْسِدُ الْإِیمَانَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 28
20878- 4-120 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌121.
20879- 5-122 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ الْخُلُقُ السَّیِّئُ یُفْسِدُ الْعَمَلَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.
20880- 6-123 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لِکُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ کُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَنْبٍ دَخَلَ فِی ذَنْبٍ.
20881- 7-124 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ125 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 29
عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ فِی الْجَنَّةِ لَا مَحَالَةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ فِی النَّارِ لَا مَحَالَةَ.
20882- 8-126 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَ لَهُ تَوْبَةٌ وَ مَا مِنْ تَائِبٍ إِلَّا وَ قَدْ تَسْلَمُ لَهُ تَوْبَتُهُ مَا خَلَا السَّیِّئَ الْخُلُقِ لِأَنَّهُ لَا یَتُوبُ‌127 مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَقَعَ فِی غَیْرِهِ أَشَرَّ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌128.
--------------------
116 ( 3)- الباب 69 فیه 8 أحادیث. 117 ( 4)- الکافی 2- 321- 1. 118 ( 5)- الکافی 2- 321- 2. 119 ( 6)- الکافی 2- 321- 3. 120 ( 1)- الکافی 2- 321- 4. 121 ( 2)- أمالی الصدوق 171- 3. 122 ( 3)- الکافی 2- 322- 5، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 37- 96 بسند آخر، و أورده فی الحدیث 18 من الباب 104 من أبواب العشرة. 123 ( 4)- الفقیه 4- 355- 5762. 124 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 41، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 104 من أبواب العشرة. 125 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 126 ( 1)- قرب الإسناد 22. 127 ( 2)- فی المصدر- لا یکاد یتوب. 128 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2، 14 من الباب 4، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 106، و فی الحدیث 1 من الباب 107، و فی الحدیث 8 من الباب 136، و فی الحدیث 1 من الباب 137 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.

70- بَابُ تَحْرِیمِ السَّفَهِ وَ کَوْنِ الْإِنْسَانِ مِمَّنْ یُتَّقَی شَرُّهُ‌

20883- 1-130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ فَقَالَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ یَتَعَدَّ الْمَظْلُومُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 30
20884- 2-131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْفَهُوا فَإِنَّ أَئِمَّتَکُمْ لَیْسُوا بِسُفَهَاءَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَافَأَ السَّفِیهَ بِالسَّفَهِ فَقَدْ رَضِیَ بِمِثْلِ مَا أَتَی إِلَیْهِ حَیْثُ احْتَذَی مِثَالَهُ.
20885- 3-132 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَکُونُ السَّفَهُ وَ الْغِرَّةُ133 فِی قَلْبِ الْعَالِمِ.
20886- 4-134 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السَّفَهَ خُلُقُ لَئِیمٍ یَسْتَطِیلُ عَلَی مَنْ دُونَهُ وَ یَخْضَعُ لِمَنْ فَوْقَهُ.
20887- 5-135 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تُکْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌136.
20888- 6-137 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 31
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَبْدٌ اتَّقَی النَّاسُ لِسَانَهُ.
20889- 7-138 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الَّذِینَ یُکْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ.
20890- 8-139 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- الَّذِینَ یُکْرَمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ.
20891- 9-140 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌141 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌142.
-------------------------
129 ( 4)- الباب 70 فیه 9 أحادیث. 130 ( 5)- الکافی 2- 322- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 158 من أبواب العشرة. 131 ( 1)- الکافی 2- 322- 2. 132 ( 2)- الکافی 1- 36- 5. 133 ( 3)- الغرة- الغفلة، انظر( مجمع البحرین غرر مجمع البحرین 3- 422). 134 ( 4)- الکافی 2- 322- 1. 135 ( 5)- الکافی 2- 326- 1، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 71 من هذه الأبواب. 136 ( 6)- الکافی 2- 325- 8. 137 ( 7)- الکافی 2- 322- 4. 138 ( 1)- الکافی 2- 327- 4. 139 ( 2)- الکافی 2- 326- 2. 140 ( 3)- الکافی 2- 327- 3. 141 ( 4)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 4، و فی الحدیثین 8، 10 من الباب 26، و فی الحدیثین 7، 8 من الباب 49 من هذه الأبواب. 142 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 8، 11 من الباب 71 من هذه الأبواب.

71- بَابُ تَحْرِیمِ الْفُحْشِ وَ وُجُوبِ حِفْظِ اللِّسَانِ‌

20892- 1-144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 32
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ عَلَامَاتِ شِرْکِ الشَّیْطَانِ الَّذِی لَا یُشَکُّ فِیهِ أَنْ یَکُونَ فَحَّاشاً لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
20893- 2-145 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.
20894- 3-146 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْفُحْشَ وَ الْبَذَاءَ وَ السَّلَاطَةَ147 مِنَ النِّفَاقِ.
20895- 4-148 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِی‌ءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.
20896- 5-149 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَائِشَةَ یَا عَائِشَةُ إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ کَانَ مِثَالًا لَکَانَ مِثَالَ سَوْءٍ.
20897- 6-150 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 33
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: مَنْ فَحَشَ عَلَی أَخِیهِ الْمُسْلِمِ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ بَرَکَةَ رِزْقِهِ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ.
20898- 7-151 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ غَسَّانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاً یَا سَمَاعَةُ مَا هَذَا الَّذِی کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ جَمَّالِکَ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ فَحَّاشاً أَوْ سَخَّاباً أَوْ لَعَّاناً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ ذَلِکَ أَنَّهُ ظَلَمَنِی فَقَالَ إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ لَقَدْ أَرْبَیْتَ عَلَیْهِ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِنْ فِعَالِی وَ لَا آمُرُ بِهِ شِیعَتِی- اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ وَ لَا تَعُدْ قُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.
20899- 8-152 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ أَشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تُکْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِهِ.
20900- 9-153 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌154 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ الْغَنِیَّ الْمُتَعَفِّفَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِی‌ءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.
20901- 10-155 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْحَیَاءَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 34
وَ الْعَفَافَ وَ الْعِیَّ أَعْنِی عِیَّ اللِّسَانِ لَا عِیَّ الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْفُحْشَ وَ الْبَذَاءَ وَ السَّلَاطَةَ مِنَ النِّفَاقِ.
20902- 11-156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ یَا عَلِیُّ مَنْ خَافَ النَّاسُ لِسَانَهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ- یَا عَلِیُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَکْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ وَ شَرِّهِ یَا عَلِیُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ وَ شَرٌّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیَا غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا157 وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌159.
----------------------
143 ( 6)- الباب 71 فیه 11 حدیثا. 144 ( 7)- الکافی 2- 323- 1. 145 ( 1)- الکافی 2- 324- 4. 146 ( 2)- الکافی 2- 325- 10. 147 ( 3)- السلاطة- حدة اللسان( الصحاح سلط الصحاح 3- 1134). 148 ( 4)- الکافی 2- 325- 11. 149 ( 5)- الکافی 2- 325- 12 و الکافی 2- 324- 6، و أورد مثله فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب أحکام العشرة. 150 ( 6)- الکافی 2- 325- 13. 151 ( 1)- الکافی 2- 326- 14. 152 ( 2)- الزهد- 9- 16، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب. 153 ( 3)- الزهد 10- 20. 154 ( 4)- اضاف فی المصدر- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 155 ( 5)- الزهد 10- 21، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 110 من أبواب أحکام العشرة. 156 ( 1)- الفقیه 4- 353- 5762. 157 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 14 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 8، 10 من الباب 26، و فی الأحادیث 5، 7، 8، 15 من الباب 49، و فی الباب 70 من هذه الأبواب. 158 ( 3)- تقدم فی الأبواب 117، 118، 119، 120 من أبواب أحکام العشرة. و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 10 من الباب 31، و فی الحدیث 10 من الباب 32 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 159 ( 4)- یأتی فی البابین 72، 73، و فی الحدیث 2 من الباب 76، و فی الحدیث 2 من الباب 97 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الشهادات.

72- بَابُ تَحْرِیمِ الْبَذَاءِ وَ عَدَمِ الْمُبَالاةِ بِالْقَوْلِ‌

20903- 1-161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 35
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ (فَهُوَ شِرْکُ الشَّیْطَانِ)162.
20904- 2-163 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَی کُلِّ فَحَّاشٍ بَذِی‌ءٍ قَلِیلِ الْحَیَاءِ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّکَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَیَّةٍ أَوْ شِرْکِ شَیْطَانٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِی النَّاسِ شِرْکُ شَیْطَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ164 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌165.
20905- 3-166 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءُ فِی النَّارِ.
20906- 4-167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 36
فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَی کُلِّ فَاحِشٍ بَذِی‌ءٍ لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ یَا عَلِیُّ طُوبَی لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ.
20907- 5-168 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَیَاءُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ فِی الْجَنَّةِ- وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءُ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌169 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌170.
-----------------------
160 ( 5)- الباب 72 فیه 5 أحادیث. 161 ( 6)- الکافی 2- 323- 2، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 15 من الباب 49 من هذه الأبواب. 162 ( 1)- فی المصدر- فانه لغیة أو شرک شیطان. 163 ( 2)- الکافی 2- 323- 3. 164 ( 3)- الاسراء 17- 64. 165 ( 4)- الزهد 7- 12. 166 ( 5)- الکافی 2- 325- 9. 167 ( 6)- الفقیه 4- 355- 5762. 168 ( 1)- الزهد 6- 10، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 110 من أبواب أحکام العشرة. 169 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الحدیث 15 من الباب 59، و فی الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر. 170 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 19 من أبواب القذف.

73- بَابُ تَحْرِیمِ الْقَذْفِ حَتَّی لِلْمُشْرِکِ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ‌

20908- 1-172 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌173 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِیقٌ لَا یَکَادُ یُفَارِقُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَوْماً لِغُلَامِهِ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَیْنَ کُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ فَصَکَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ کُنْتُ أَرَی أَنَّ لَکَ وَرَعاً فَإِذَا لَیْسَ لَکَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِیَّةٌ مُشْرِکَةٌ فَقَالَ أَ مَا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 37
عَلِمْتَ أَنَّ لِکُلِّ أُمَّةٍ نِکَاحاً تَنَحَّ عَنِّی فَمَا رَأَیْتُهُ یَمْشِی مَعَهُ حَتَّی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْمَوْتُ.
20909- 2-174 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّ لِکُلِّ أُمَّةٍ نِکَاحاً یَحْتَجِزُونَ بِهِ عَنِ الزِّنَا.
20910- 3-175 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَفْتَرُونَ وَ یَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَالَ الْکَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ وَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَایَا مَا خَلَا شِیعَتَنَا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ‌176 وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَی جَمِیعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِیعَتَنَا الْحَدِیثَ.
20911- 4-177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ مِنْ جَاهِلِیَّةِ الْعَرَبِ- فَقَالَ یُضْرَبُ حَدّاً قُلْتُ یُضْرَبُ حَدّاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِکَ یُدْخَلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ178 وَ فِی الْحُدُودِ179.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 38
---------------------
171 ( 4)- الباب 73 فیه 4 أحادیث. 172 ( 5)- الکافی 2- 324- 5. 173 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن سالم. 174 ( 1)- الکافی 2- 324- 5 ذیل حدیث 5. 175 ( 2)- الکافی 8- 285- 431، و أورد قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 4 من أبواب الأنفال. 176 ( 3)- فی المصدر زیادة- و الفی‌ء. 177 ( 4)- علل الشرائع 393- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف، و نحوه فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب حدّ القذف. 178 ( 5)- یأتی فی الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 83 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 179 ( 6)- یأتی فی الباب 1 من أبواب حدّ القذف. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 46 من هذه الأبواب.

74- بَابُ تَحْرِیمِ الْبَغْیِ‌

20912- 1-181 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ‌182 جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبَغْیَ یَقُودُ أَصْحَابَهُ إِلَی النَّارِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَغَی عَلَی اللَّهِ عَنَاقُ بِنْتُ آدَمَ- فَأَوَّلُ قَتِیلٍ قَتَلَهُ اللَّهُ عَنَاقُ- وَ کَانَ مَجْلِسُهَا جَرِیباً183 فِی جَرِیبٍ وَ کَانَ لَهَا عِشْرُونَ إِصْبَعاً فِی کُلِّ إِصْبَعٍ ظُفُرَانِ مِثْلُ الْمِنْجَلَیْنِ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهَا أَسَداً کَالْفِیلِ وَ ذِئْباً کَالْبَعِیرِ وَ نَسْراً مِثْلَ الْبَغْلِ‌184 وَ قَدْ قَتَلَ اللَّهُ الْجَبَابِرَةَ عَلَی أَفْضَلِ أَحْوَالِهِمْ وَ آمَنِ مَا کَانُوا.
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا185.
20913- 2-186 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی کِتَابٍ انْظُرْ أَنْ لَا تَکَلَّمَنَّ بِکَلِمَةِ بَغْیٍ أَبَداً وَ إِنْ أَعْجَبَتْکَ نَفْسَکَ وَ عَشِیرَتَکَ.
20914- 3-187 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 39
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقُولُ إِبْلِیسُ لِجُنُودِهِ أَلْقُوا بَیْنَهُمُ الْحَسَدَ وَ الْبَغْیَ فَإِنَّهُمَا یَعْدِلَانِ عِنْدَ اللَّهِ الشِّرْکَ.
20915- 4-188 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌189 إِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ.
20916- 5-190 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَسْرَعَ الْخَیْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا یَعْمَی عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا یَسْتَطِیعُ تَرْکَهُ أَوْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لَا یَعْنِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ (أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)191 عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ192 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌193
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 40
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ وَ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ‌194.
20917- 6-195 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌196 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یَبْغِیَ بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ فَإِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ خِصَالِ الصَّالِحِینَ فَإِنَّهُ مَنْ بَغَی صَیَّرَ اللَّهُ بَغْیَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ صَارَتْ نُصْرَةُ اللَّهِ لِمَنْ بُغِیَ عَلَیْهِ وَ مَنْ نَصَرَهُ اللَّهُ غَلَبَ وَ أَصَابَ الظَّفَرَ مِنَ اللَّهِ.
20918- 7-197 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ أَسْرَعُ شَیْ‌ءٍ عُقُوبَةً رَجُلٌ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ فَکَافَأَکَ بِالْإِحْسَانِ إِسَاءَةً وَ رَجُلٌ لَا تَبْغِی عَلَیْهِ وَ هُوَ یَبْغِی عَلَیْکَ وَ رَجُلٌ عَاهَدْتَهُ عَلَی أَمْرٍ فَوَفَیْتَ لَهُ وَ غَدَرَ بِکَ وَ رَجُلٌ وَصَلَ قَرَابَتَهُ فَقَطَعُوهُ.
20919- 8-198 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَجَعَلَهُ اللَّهُ دَکّاً أَعْجَلُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ وَ أَسْرَعُ الْخَیْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ.
20920- 9-199 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 41
أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ.
20921- 10-200 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِیَ مِنْهُمَا دَکّاً.
20922- 11-201 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْیُ.
20923- 12-202 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ فَأَبَی أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی فَقَالَ إِنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَقَتَلْتَهُ وَ لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهَلَکَ الْبَاغِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌203.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 42
-------------------------
180 ( 1)- الباب 74 فیه 12 حدیثا. 181 ( 2)- الکافی 2- 327- 4. 182 ( 3)- فی المصدر- و یعقوب السراج. 183 ( 4)- الجریب- ستون ذراعا فی ستین ذراعا( مجمع البحرین جرب مجمع البحرین 2- 22). 184 ( 5)- فی المصدر زیادة- فقتلنها. 185 ( 6)- لم نجده فی نهج البلاغة المطبوع. 186 ( 7)- الکافی 2- 327- 3. 187 ( 8)- الکافی 2- 327- 2. 188 ( 1)- الکافی 2- 327- 1. 189 ( 2)- فی المصدر زیادة- قال- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 190 ( 3)- الکافی 2- 459- 1، و أورده عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 11 من الباب 36 من هذه الأبواب. 191 ( 4)- فی الخصال أحمد بن محمّد بن یحیی العطار، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی. 192 ( 5)- فی عقاب الأعمال الحسین بن زید، و فی الخصال الحسین بن زید، عن أبیه. 193 ( 6)- عقاب الأعمال 324- 1، و الخصال 110- 81. 194 ( 1)- الکافی 2- 460- 4. 195 ( 2)- الکافی 8- 8- 1. 196 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 197 ( 4)- الفقیه 4- 355- 5762. 198 ( 5)- الفقیه 4- 378- 5792، الفقیه 4- 379- 5802، الفقیه 4- 379- 5803. 199 ( 6)- عقاب الأعمال 324- 2. 200 ( 1)- عقاب الأعمال 324- 3. 201 ( 2)- عقاب الأعمال 325- 4. 202 ( 3)- عقاب الأعمال 325- 5، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب جهاد العدو. 203 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 10، 23 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 2 من أبواب الدعاء، و فی الباب 31 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 7 من الباب 19، و فی الحدیث 10 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 3، 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 16 من الباب 4 من أبواب الایمان.

75- بَابُ کَرَاهَةِ الِافْتِخَارِ

20924- 1-205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَجَباً لِلْمُتَکَبِّرِ الْفَخُورِ الَّذِی کَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً ثُمَّ هُوَ غَداً جِیفَةٌ.
20925- 2-206 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آفَةُ الْحَسَبِ الِافْتِخَارُ وَ الْعُجْبُ.
20926- 3-207 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آفَةُ الْحَسَبِ الِافْتِخَارُ.
20927- 4-208 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّی عَدَّ تِسْعَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ عَاشِرُهُمْ فِی النَّارِ.
20928- 5-209 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عِیسَی بْنِ الضَّحَّاکِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَجَباً لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَ إِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ یَعُودُ جِیفَةً وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 43
- وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ.
20929- 6-210 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ آفَةُ الْحَسَبِ الِافْتِخَارُ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ- نَخْوَةَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ تَفَاخُرَهَا بِآبَائِهَا أَلَا إِنَّ النَّاسَ مِنْ آدَمَ- وَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ وَ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.
20930- 7-211 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِیَّةِ- الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ وَ الطَّعْنُ بِالْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ212.
20931- 8-213 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ214 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ ذُبْیَانَ‌215 یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: افْتَخَرَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ أَ تَفْتَخِرَانِ بِأَجْسَادٍ بَالِیَةٍ وَ أَرْوَاحٍ فِی النَّارِ- إِنْ یَکُنْ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 44
عَقْلٌ فَإِنَّ لَکَ خُلُقاً وَ إِنْ یَکُنْ لَکَ تَقْوَی فَإِنَّ لَکَ کَرَماً وَ إِلَّا فَالْحِمَارُ خَیْرٌ مِنْکَ وَ لَسْتَ بِخَیْرٍ مِنْ أَحَدٍ.
20932- 9-216 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ وَضَعَ شَیْئاً لِلْمُفَاخَرَةِ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَسْوَدَ.
20933- 10-217 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ وَ لَا یَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لَا یَدْفَعُ حَتْفَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌218.
----------------------------
204 ( 1)- الباب 75 فیه 10 أحادیث. 205 ( 2)- الکافی 2- 328- 1. 206 ( 3)- الکافی 2- 328- 2. 207 ( 4)- الکافی 2- 329- 6. 208 ( 5)- الکافی 2- 329- 5. 209 ( 6)- الکافی 2- 329- 4. 210 ( 1)- الفقیه 4- 357- 5762، الفقیه 4- 363- 5762. 211 ( 2)- معانی الأخبار 326- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء. 212 ( 3)- النوء- النجم حال الغروب، و الجمع أنواء( القاموس نوأ القاموس 1- 31). 213 ( 4)- علل الشرائع 393- 8. 214 ( 5)- فی المصدر- العباس بن العاص ... 215 ( 6)- فی المصدر- إسماعیل بن دینار. 216 ( 1)- عقاب الأعمال- 304- 1. 217 ( 2)- نهج البلاغة 3- 260- 454. 218 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 49، و فی الحدیث 5 من الباب 55، و فی الحدیث 15 من الباب 59 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام، و فی الحدیث 7 من الباب 110 من أبواب أحکام العشرة.

76- بَابُ تَحْرِیمِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ‌

20934- 1-220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّتَانِ لَمَّةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَمَّةٌ مِنَ الْمَلَکِ فَلَمَّةُ الْمَلَکِ الرِّقَّةُ وَ الْفَهْمُ وَ لَمَّةُ الشَّیْطَانِ السَّهْوُ وَ الْقَسْوَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 45
20935- 2-221 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دُبَیْسٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَبْدَ فِی أَصْلِ الْخَلْقِ کَافِراً لَمْ یَمُتْ حَتَّی یُحَبِّبَ إِلَیْهِ الشَّرَّ فَیَقْرَبَ مِنْهُ فَابْتَلَاهُ بِالْکِبْرِ وَ الْجَبَرِیَّةِ فَقَسَا قَلْبُهُ وَ سَاءَ خُلُقُهُ وَ غَلُظَ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ فُحْشُهُ وَ قَلَّ حَیَاؤُهُ وَ کَشَفَ اللَّهُ سِتْرَهُ وَ رَکِبَ الْمَحَارِمَ فَلَمْ یَنْزِعْ عَنْهَا الْحَدِیثَ.
20936- 3-222 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی یَا مُوسَی- لَا تُطَوِّلْ فِی الدُّنْیَا أَمَلَکَ فَیَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ الْقَاسِی الْقَلْبِ مِنِّی بَعِیدٌ.
20937- 4-223 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أَرْبَعُ خِصَالٍ مِنَ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ وَ بُعْدُ الْأَمَلِ وَ حُبُّ الْبَقَاءِ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌224 مِثْلَهُ‌225.
20938- 5-226 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِکَثْرَةِ الذُّنُوبِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 46
20939- 6-227 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مِنَ‌228 الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذَّنْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌229.
-----------------------
219 ( 4)- الباب 76 فیه 6 أحادیث. 220 ( 5)- الکافی 2- 330- 3. 221 ( 1)- الکافی 2- 330- 2. 222 ( 2)- الکافی 2- 329- 1. 223 ( 3)- الفقیه 4- 360- 5762. 224 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 225 ( 5)- الخصال 243- 97. 226 ( 6)- علل الشرائع 81- 1. 227 ( 1)- الخصال 242- 96، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 228 ( 2)- فی المصدر زیادة- علامات. 229 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 30، و فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 19 من الباب 119، و فی الحدیث 1 من الباب 120 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی.

77- بَابُ تَحْرِیمِ الظُّلْمِ‌

20940- 1-231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لَا یَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَیْهَا عَوْناً إِلَّا اللَّهَ.
20941- 2-232 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 47
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌233.
20942- 3-234 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَظْلِمُ مَظْلِمَةً إِلَّا أَخَذَهُ اللَّهُ بِهَا فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَإِذَا تَابَ غَفَرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌235.
20943- 4-236 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِی نَفْسِهِ أَوْ فِی مَالِهِ أَوْ فِی وُلْدِهِ.
20944- 5-237 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَالِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ238- قَالَ قَنْطَرَةٌ عَلَی الصِّرَاطِ لَا یَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ‌239.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 48
20945- 6-240 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عِیسَی بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ ضَمَّنِی إِلَی صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ أُوصِیکَ بِمَا أَوْصَانِی بِهِ أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ قَالَ یَا بُنَیَّ- إِیَّاکَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا یَجِدُ عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌241.
20946- 7-242 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ کَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌243 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌244.
20947- 8-245 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 49
أَصْبَحَ لَا یَنْوِی ظُلْمَ أَحَدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَذْنَبَ ذَلِکَ الْیَوْمَ مَا لَمْ یَسْفِکْ دَماً أَوْ یَأْکُلْ مَالَ یَتِیمٍ حَرَاماً.
20948- 9-246 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا ظَفِرَ بِخَیْرٍ مَنْ ظَفِرَ بِالظُّلْمِ أَمَا إِنَّ الْمَظْلُومَ یَأْخُذُ مِنْ دِینِ الظَّالِمِ أَکْثَرَ مِمَّا یَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ ثُمَّ قَالَ مَنْ یَفْعَلِ الشَّرَّ بِالنَّاسِ فَلَا یُنْکِرِ الشَّرَّ إِذَا فُعِلَ بِهِ الْحَدِیثَ.
20949- 10-247 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظُّلْمُ فِی الدُّنْیَا هُوَ الظُّلُمَاتُ فِی الْآخِرَةِ.
20950- 11-248 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُجِیبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِی فِی مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْکَ الْمَظْلِمَةِ.
20951- 12-249 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ‌250 ع قَالَ: یَأْخُذُ الْمَظْلُومُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 50
مِنْ دِینِ الظَّالِمِ أَکْثَرَ مِمَّا251 یَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ دُنْیَا الْمَظْلُومِ.
20952- 13-252 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْقَطِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنِ ارْتَکَبَ أَحَداً بِظُلْمٍ بَعَثَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَهُ‌253 مِثْلَهُ أَوْ عَلَی وُلْدِهِ أَوْ عَلَی عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
20953- 14-254 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْظَمُ الْخَطَایَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.
20954- 15-255 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ256 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْغَنِیَّ الظَّلُومَ.
20955- 16-257 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ‌258 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مُقْبِلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 51
النَّخَعِیِّ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَدَّ غَضَبِی عَلَی مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا یَجِدُ نَاصِراً غَیْرِی.
20956- 17-259 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَعَنْتُ سَبْعاً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ قِیلَ وَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الزَّائِدُ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ الْمُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُخَالِفُ لِسُنَّتِی وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُسَلَّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِیُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَ یُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ بِفَیْئِهِمْ مُنْتَحِلًا260 لَهُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌261.262 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص52
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 52
-------------------------
230 ( 4)- الباب 77 فیه 17 حدیثا. 231 ( 5)- الکافی 2- 331- 4. 232 ( 6)- الکافی 2- 332- 11. 233 ( 1)- الکافی 2- 332- 10. 234 ( 2)- الکافی 2- 332- 12. 235 ( 3)- عقاب الأعمال 321- 6. 236 ( 4)- الکافی 2- 332- 9. 237 ( 5)- الکافی 2- 331- 2. 238 ( 6)- الفجر 89- 14. 239 ( 7)- عقاب الأعمال 321- 2. 240 ( 1)- الکافی 2- 331- 5. 241 ( 2)- أمالی الصدوق 154- 10. 242 ( 3)- الکافی 2- 331- 6. 243 ( 4)- عقاب الأعمال 322- 11. 244 ( 5)- الکافی 2- 335- 23. 245 ( 6)- الکافی 2- 331- 7. 246 ( 1)- الکافی 2- 334- 22. 247 ( 2)- عقاب الأعمال 321- 1. 248 ( 3)- عقاب الأعمال 321- 3. 249 ( 4)- عقاب الأعمال 321- 5. 250 ( 5)- فی المصدر- عن أبیه. 251 ( 1)- فی الأصل زیادة- لم. 252 ( 2)- عقاب الأعمال 322- 7. 253 ( 3)- فی المصدر- یظلمه. 254 ( 4)- عقاب الأعمال 322- 10. 255 ( 5)- عقاب الأعمال 322- 12. 256 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن أبی حمزة. 257 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 19. 258 ( 8)- فی المصدر- ابن حمویه .. و قد ورد فی ص 13 من الأمالی اسمه- أبو عبد اللّه حمویه بن علی بن حمویه البصری. 259 ( 1)- المحاسن 11- 33، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 9 من الباب 49 من هذه الأبواب. 260 ( 2)- فی المصدر- مستحلا. 261 ( 3)- یأتی فی البابین 78، 80 من هذه الأبواب، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب المزارعة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الأحادیث 9، 14، 17، 19 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 37، فی الحدیثین 6، 7 من الباب 57، و فی الحدیث 11 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 4، 6، 10 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الأحادیث 1، 20، 21 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 262 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

78- بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَی أَهْلِهَا وَ اشْتِرَاطِ ذَلِکَ فِی التَّوْبَةِ مِنْهَا فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لِلْمَظْلُومِ‌

20957- 1-264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ یَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا یَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا یَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یَغْفِرُهُ فَالشِّرْکُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی یَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یَدَعُهُ فَالْمُدَایَنَةُ بَیْنَ الْعِبَادِ.
20958- 2-265 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ ع مَا یَأْخُذُ الْمَظْلُومُ مِنْ دِینِ الظَّالِمِ أَکْثَرُ مِمَّا یَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ دُنْیَا الْمَظْلُومِ‌266.
20959- 3-267 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عُبَیْدِ اللَّهِ الطَّوِیلِ عَنْ شَیْخٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی لَمْ أَزَلْ وَالِیاً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَی یَوْمِی هَذَا فَهَلْ لِی مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَکَتَ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ إِلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 53
20960- 4-268 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّهُ إِلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20961- 5-269 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَلَمَ أَحَداً وَ فَاتَهُ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ کَفَّارَةٌ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ‌270.
20962- 6-271 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ‌272 لَمْ یَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 54
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ273 وَ غَیْرِهَا274.
-----------------------
263 ( 1)- الباب 78 فیه 6 أحادیث. 264 ( 2)- الکافی 2- 330- 1. 265 ( 3)- الخصال- 118- 105. 266 ( 4)- أمالی الصدوق 209- 2. 267 ( 5)- الکافی 2- 331- 3. 268 ( 1)- الکافی 2- 333- 15، و عقاب الأعمال 322- 8. 269 ( 2)- الکافی 2- 334- 20. 270 ( 3)- عقاب الأعمال 323- 15 و عقاب الأعمال 322- 8. 271 ( 4)- عقاب الأعمال 322- 9. 272 ( 5)- فی المصدر- حله. 273 ( 1)- یأتی فی الباب 47، و فی الحدیث 5 من الباب 76 من أبواب ما یکتسب به. 274 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 87 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الغصب، و فی الباب 18 من أبواب اللقطة.

79- بَابُ اشْتِرَاطِ تَوْبَةِ مَنْ أَضَلَّ النَّاسَ بِرَدِّهِ لَهُمْ إِلَی الْحَقِ‌

20963- 1-276 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَجُلٌ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْیَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا وَ طَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا فَأَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَقَالَ لَهُ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ تُکْثِرُ بِهِ دُنْیَاکَ وَ تُکْثِرُ بِهِ تَبَعَکَ فَقَالَ بَلَی قَالَ تَبْتَدِعُ دِیناً وَ تَدْعُو النَّاسَ إِلَیْهِ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ وَ أَطَاعُوهُ فَأَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا ثُمَّ إِنَّهُ فَکَّرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِیناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَیْهِ مَا أَرَی لِی مِنْ تَوْبَةٍ إِلَّا أَنْ آتِیَ مَنْ دَعَوْتُهُ إِلَیْهِ فَأَرُدَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ یَأْتِی أَصْحَابَهُ الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَیَقُولُ إِنَّ الَّذِی دَعَوْتُکُمْ إِلَیْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ کَذَبْتَ هُوَ الْحَقُّ وَ لَکِنَّکَ شَکَکْتَ فِی دِینِکَ فَرَجَعْتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمَدَ إِلَی سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَ لَهَا وَتِداً ثُمَّ جَعَلَهَا فِی عُنُقِهِ وَ قَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّی یَتُوبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ قُلْ لِفُلَانٍ وَ عِزَّتِی لَوْ دَعَوْتَنِی حَتَّی تَنْقَطِعَ أَوْصَالُکَ مَا اسْتَجَبْتُ لَکَ حَتَّی تَرُدَّ مَنْ مَاتَ عَلَی مَا دَعَوْتَهُ إِلَیْهِ فَیَرْجِعَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 55
نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌277 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌278 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌279.
20964- 2-280 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ281 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا] بَاعَ حُرّاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِصْرَارِ وَ عَدَمِ التَّوْبَةِ.
-----------------------
275 ( 3)- الباب 79 فیه حدیثان. 276 ( 4)- الفقیه 3- 572- 4958. 277 ( 1)- علل الشرائع 492- 2. 278 ( 2)- عقاب الأعمال 306- 1. 279 ( 3)- المحاسن 207- 70. 280 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 33- 60، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب أحکام الاجارة. 281 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

80- بَابُ تَحْرِیمِ الرِّضَا بِالظُّلْمِ وَ الْمَعُونَةِ لِلظَّالِمِ وَ إِقَامَةِ عُذْرِهِ‌

20965- 1-283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 56
قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.
20966- 2-284 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَذَرَ ظَالِماً بِظُلْمِهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَنْ یَظْلِمُهُ فَإِنْ دَعَا لَمْ یَسْتَجِبْ لَهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ اللَّهُ عَلَی ظُلَامَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ مِثْلَهُ‌285.
20967- 3-286 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌287 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ أَنْ تُعِینُوا عَلَی مُسْلِمٍ مَظْلُومٍ فَیَدْعُوَ عَلَیْکُمْ فَیُسْتَجَابَ لَهُ فِیکُمْ فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ إِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَ لْیُعِنْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ إِنَّ مَعُونَةَ الْمُسْلِمِ خَیْرٌ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
20968- 4-288 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیَاهُ وَ شَرٌّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیَا غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 57
20969- 5-289 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌290 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَی مَظْلُومٍ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَلَیْهِ سَاخِطاً حَتَّی یَنْزِعَ عَنْ مَعُونَتِهِ.
20970- 6-291 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِیَةِ وَ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَ یُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ292 وَ غَیْرِهَا293.
--------------------
282 ( 6)- الباب 80 فیه 6 أحادیث. 283 ( 7)- الکافی 2- 333- 16، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. 284 ( 1)- الکافی 2- 334- 18. 285 ( 2)- عقاب الأعمال 323- 14. 286 ( 3)- الکافی 8- 8- 1. 287 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 288 ( 5)- الفقیه 4- 353- 5762. 289 ( 1)- عقاب الأعمال 323- 17. 290 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن عیسی. 291 ( 3)- نهج البلاغة 3- 236- 350. 292 ( 4)- یأتی فی البابین 42، 43، و فی الحدیث 12 من الباب 45، و فی الباب 47 من أبواب ما یکتسب به. 293 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الباب 11، و فی الأحادیث 4، 5، 6 من الباب 39، و فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 2 من أبواب القصاص فی النفس.و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 57 من هذه الأبواب.

81- بَابُ تَحْرِیمِ اتِّبَاعِ الْهَوَی الَّذِی یُخَالِفُ الشَّرْعَ‌

20971- 1-295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ احْذَرُوا أَهْوَاءَکُمْ کَمَا تَحْذَرُونَ أَعْدَاءَکُمْ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ أَعْدَی لِلرِّجَالِ مِنِ اتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ وَ حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 58
20972- 2-296 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقَیْلٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَتَیْنِ اتِّبَاعَ الْهَوَی وَ طُولَ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ.
20973- 3-297 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع اتَّقِ الْمُرْتَقَی السَّهْلَ إِذَا کَانَ مُنْحَدَرُهُ وَعْراً قَالَ وَ کَانَ ع‌298 یَقُولُ لَا تَدَعِ النَّفْسَ وَ هَوَاهَا فَإِنَّ هَوَاهَا فِی رَدَاهَا وَ تَرْکُ النَّفْسِ وَ مَا تَهْوَی أَذَاهَا وَ کَفُّ النَّفْسِ عَمَّا تَهْوَی دَوَاؤُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌299.
------------------ 294 ( 6)- الباب 81 فیه 3 أحادیث. 295 ( 7)- الکافی 2- 335- 1. 296 ( 1)- الکافی 2- 335- 3، و أورده عن نهج البلاغة فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب، و أورد مثله عن الخصال فی الحدیثین 5، 6 من الباب 24 من أبواب الاحتضار. 297 ( 2)- الکافی 2- 336- 4. 298 ( 3)- فی المصدر- و کان أبو عبد اللّه( علیه السلام). 299 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 32، و فی الحدیثین 10، 22 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 24 من أبواب الاحتضار.

82- بَابُ وُجُوبِ اعْتِرَافِ الْمُذْنِبِ لِلَّهِ بِالذُّنُوبِ وَ اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ‌

20974- 1-301 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 59
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا یَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَفَی بِالنَّدَمِ تَوْبَةً.
20975- 2-302 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا وَ اللَّهِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا خَصْلَتَیْنِ أَنْ یُقِرُّوا لَهُ بِالنِّعَمِ فَیَزِیدَهُمْ وَ بِالذُّنُوبِ فَیَغْفِرَهَا لَهُمْ.
20976- 3-303 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ وَ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ.
20977- 4-304 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَجَّاجِ السَّبِیعِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَغْفِرْ.
20978- 5-305 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ‌306 عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ أَنْ یَطْلُبَ إِلَیْهِ فِی الْجُرْمِ الْعَظِیمِ وَ یُبْغِضُ الْعَبْدَ أَنْ یَسْتَخِفَّ بِالْجُرْمِ الْیَسِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 60
20979- 6-307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ لِی أَنْ أُعَذِّبَهُ أَوْ أَعْفُوَ عَنْهُ لَا غَفَرْتُ لَهُ ذَلِکَ الذَّنْبَ أَبَداً وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لِی أَنْ أُعَذِّبَهُ أَوْ أَعْفُوَ عَنْهُ عَفَوْتُ عَنْهُ.
20980- 7-308 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ بِکَلِمَتَیْنِ دَعَا بِهِمَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَهْلُ ذَلِکَ أَنَا وَ إِنْ تَغْفِرْ لِی فَأَهْلُ ذَلِکَ أَنْتَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌309.
20981- 8-310 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ لِی أَنْ أُعَذِّبَهُ وَ أَنَّ لِی أَنْ أَعْفُوَ عَنْهُ عَفَوْتُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 61
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌311 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌312.
----------------------
300 ( 5)- الباب 82 فیه 8 أحادیث. 301 ( 6)- الکافی 2- 426- 1. 302 ( 1)- الکافی 2- 426- 2. 303 ( 2)- الکافی 2- 426- 4. 304 ( 3)- الکافی 2- 427- 5. 305 ( 4)- الکافی 2- 427- 6. 306 ( 5)- فی المصدر- عبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم. 307 ( 1)- أمالی الصدوق 236- 2. 308 ( 2)- أمالی الصدوق 324- 8. 309 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 52. 310 ( 4)- المحاسن- 26- 6. 311 ( 1)- ثواب الأعمال 213- 1. 312 ( 2)- یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی الإقرار بالذنب فی الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الباب 26 من أبواب الطواف.

83- بَابُ وُجُوبِ النَّدَمِ عَلَی الذُّنُوبِ‌

20982- 1-314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
20983- 2-315 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ- قُلْتُ یُدْخِلُهُ اللَّهُ بِالذَّنْبِ الْجَنَّةَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ یُذْنِبُ فَلَا یَزَالُ خَائِفاً مَاقِتاً لِنَفْسِهِ فَیَرْحَمُهُ اللَّهُ فَیُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.
20984- 3-316 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ النَّدَمَ عَلَی الشَّرِّ یَدْعُو إِلَی تَرْکِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 62
20985- 4-317 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الدَّقَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَیْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحْمَدَهُ.
20986- 5-318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص النَّدَامَةُ تَوْبَةٌ.
20987- 6-319 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الْجَهْضَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَفَی بِالنَّدَمِ تَوْبَةً.
20988- 7-320 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ‌321- مَنْ وَفَی لِلَّهِ بِمَا جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْیَا مِنْ کُلِّ قَبِیحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ.
20989- 8-322 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 63
أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ الزَّاهِدِیِ‌323 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الطَّائِیَّ الْوَاعِظَ یَقُولُ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ یَقُولُ قَرَأْتُ فِی زَبُورِ دَاوُدَ أَسْطُراً مِنْهَا مَا حَفِظْتُ وَ مِنْهَا مَا نَسِیتُ فَمِمَّا حَفِظْتُ قَوْلُهُ یَا دَاوُدُ- اسْمَعْ مِنِّی مَا أَقُولُ: وَ الْحَقَّ أَقُولُ: مَنْ أَتَانِی وَ هُوَ324 مُسْتَحْیٍ مِنَ الْمَعَاصِی الَّتِی عَصَانِی بِهَا غَفَرْتُهَا لَهُ وَ أَنْسَیْتُهَا حَافِظَیْهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌325.
----------------------
313 ( 3)- الباب 83 فیه 8 أحادیث. 314 ( 4)- الکافی 2- 232- 6. 315 ( 5)- الکافی 2- 426- 3. 316 ( 6)- الکافی 2- 427- 7. 317 ( 1)- الکافی 2- 427- 8. 318 ( 2)- الفقیه 4- 380- 5811. 319 ( 3)- الخصال 16- 57. 320 ( 4)- المحاسن 8- 21. 321 ( 5)- فی المصدر زیادة- و لقی ربّه و هو عنه راض. 322 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 105. 323 ( 1)- فی المصدر- الحسین بن سلیمان الزاهد ... 324 ( 2)- فی المصدر زیادة- یحبنی أدخلته الجنة، یا داود اسمع منی ما أقول و الحق أقول- من أتانی و هو. 325 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 47، و فی الباب 82 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 85، و فی الحدیث 4 من الباب 87، و فی الحدیث 3 من الباب 94 من هذه الأبواب.

84- بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الذُّنُوبِ وَ تَحْرِیمِ التَّظَاهُرِ بِهَا

20990- 1-327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ مَوْلَی الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ یَعْدِلُ سَبْعِینَ حَسَنَةً وَ الْمُذِیعُ بِالسَّیِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِالسَّیِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌328 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 64
الْیَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌329 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌330 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌331.
-------------------
326 ( 4)- الباب 84 فیه حدیث واحد. 327 ( 5)- الکافی 2- 428- 1. 328 ( 6)- ثواب الأعمال 213- 1. 329 ( 1)- الکافی 2- 428- 2. 330 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 154 من أبواب أحکام العشرة. 331 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

85- بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذَّنْبِ وَ الْمُبَادَرَةِ بِهِ قَبْلَ سَبْعِ سَاعَاتٍ‌

20991- 1-333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُرَادِیِ‌334 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ لَمْ یَهْلِکْ عَلَی اللَّهِ بَعْدَهُنَّ إِلَّا هَالِکٌ یَهُمُّ الْعَبْدُ بِالْحَسَنَةِ فَیَعْمَلُهَا فَإِنْ هُوَ لَمْ یَعْمَلْهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً بِحُسْنِ نِیَّتِهِ وَ إِنَّ هُوَ عَمِلَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْراً وَ یَهُمُّ بِالسَّیِّئَةِ أَنْ یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا أُجِّلَ سَبْعَ سَاعَاتٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ وَ هُوَ صَاحِبُ الشِّمَالِ لَا تَعْجَلْ عَسَی أَنْ یُتْبِعَهَا بِحَسَنَةٍ تَمْحُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ‌335- أَوِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 65
الِاسْتِغْفَارِ فَإِنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِیزَ الْحَکِیمَ الْغَفُورَ الرَّحِیمَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ مَضَتْ سَبْعُ سَاعَاتٍ وَ لَمْ یُتْبِعْهَا بِحَسَنَةٍ وَ اسْتِغْفَارٍ قَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ اکْتُبْ عَلَی الشَّقِیِّ الْمَحْرُومِ.
20992- 2-336 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً أُجِّلَ فِیهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَإِنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌337.
20993- 3-338 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوهُ قَالُوا قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ.
20994- 4-339 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً أُجِّلَ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ.
20995- 5-340 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 66
جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ‌341 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً أَجَّلَهُ اللَّهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّ مَضَتِ السَّاعَاتُ وَ لَمْ یَسْتَغْفِرْ کُتِبَ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ الْحَدِیثَ.
20996- 6-342 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُذْنِبُ ذَنْباً إِلَّا أَجَّلَهُ اللَّهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَإِنْ هُوَ تَابَ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَفْعَلْ کُتِبَ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ فَأَتَاهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ فَقَالَ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّکَ قُلْتَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُذْنِبُ ذَنْباً إِلَّا أَجَّلَهُ اللَّهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا قُلْتُ وَ لَکِنِّی قُلْتُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلِی.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ‌343 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ344 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
20997- 7-345 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 67
سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‌346- صَعِدَ إِبْلِیسُ جَبَلًا بِمَکَّةَ یُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ- فَصَرَخَ بِأَعْلَی صَوْتِهِ بِعَفَارِیتِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَیْهِ‌347 فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَنْ لَهَا فَقَامَ عِفْرِیتٌ مِنَ الشَّیَاطِینِ فَقَالَ أَنَا لَهَا بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَسْتَ لَهَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَسْتَ لَهَا فَقَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ أَنَا لَهَا قَالَ بِمَا ذَا قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّیهِمْ حَتَّی یُوَاقِعُوا الْخَطِیئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِیئَةَ أَنْسَیْتُهُمُ الِاسْتِغْفَارَ فَقَالَ أَنْتَ لَهَا فَوَکَّلَهُ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
20998- 8-348 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.
20999- 9-349 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقْتَرِفُ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً فَیَقُولُ وَ هُوَ نَادِمٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یَتُوبَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 68
عَلَیَّ- إِلَّا غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ یُقَارِفُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.
21000- 10-350 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ خَیْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ یُذَکِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ فَیُنْسِیهِ الِاسْتِغْفَارَ وَ یَتَمَادَی بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ‌351- بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِی.
21001- 11-352 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ.
21002- 12-353 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌354 وَ الِاسْتِغْفَارُ لَکُمْ حِصْنَیْنِ حَصِینَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ فَمَضَی أَکْبَرُ الْحِصْنَیْنِ وَ بَقِیَ الِاسْتِغْفَارُ فَأَکْثِرُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ مِمْحَاةٌ لِلذُّنُوبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ‌355.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 69
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌356.
21003- 13-357 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَلِّمْنِی شَیْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ کُنْتُ مَعَکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَکْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ رَطِّبْ شَفَتَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ.
21004- 14-358 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ وُجِدَ فِی صَحِیفَةِ عَمَلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- تَحْتَ کُلِّ ذَنْبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌359.
21005- 15-360 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِی‌361 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنِ الْعُتْبِیِّ عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ الْعَجَبُ مِمَّنْ یَقْنَطُ وَ مَعَهُ الْمِمْحَاةُ قِیلَ وَ مَا الْمِمْحَاةُ قَالَ الِاسْتِغْفَارُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 70
21006- 16-362 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ الْیَمِینِ أَمِیرٌ عَلَی صَاحِبِ الشِّمَالِ فَإِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ سَیِّئَةً قَالَ صَاحِبُ الْیَمِینِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ لَا تَعْجَلْ وَ أَنْظِرْهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ مَضَتْ سَبْعُ سَاعَاتٍ وَ لَمْ یَسْتَغْفِرْ قَالَ اکْتُبْ فَمَا أَقَلَّ حَیَاءَ هَذَا الْعَبْدِ.
21007- 17-363 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: تَعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لَا تَفْضَحَنَّکُمْ رَوَائِحُ الذُّنُوبِ.
21008- 18-364 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ فِی نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مَنْ کَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَیْراً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِیئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 71
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ اللَّهَبِیِ‌365 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع‌366 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌367 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌368.
----------------------------
332 ( 4)- الباب 85 فیه 18 حدیثا. 333 ( 5)- الکافی 2- 429- 4. 334 ( 6)- فی المصدر- فضل بن عثمان المرادی. 335 ( 7)- هود 11- 114. 336 ( 1)- الکافی 2- 438- 5. 337 ( 2)- الکافی 2- 437- 2. 338 ( 3)- الکافی 2- 439- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 92 من هذه الأبواب. 339 ( 4)- الکافی 2- 437- 1، و الزهد 70- 187. 340 ( 5)- الکافی 2- 437- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 90 من هذه الأبواب و لم نعثر علیه فی کتاب الزهد. 341 ( 1)- فی المصدر- الحسین بن إسحاق. 342 ( 2)- الکافی 2- 439- 9. 343 ( 3)- قرب الإسناد 2. 344 ( 4)- الزهد 69- 185. 345 ( 5)- أمالی الصدوق 376- 5. 346 ( 1)- آل عمران 3- 135. 347 ( 2)- فی المصدر زیادة فقالوا یا سیدنا لم دعوتنا. 348 ( 3)- أمالی الصدوق 19- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 22 من الباب 4 من هذه الأبواب. 349 ( 4)- الخصال- 540- 12، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب. 350 ( 1)- علل الشرائع 561- 1، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 90 من هذه الأبواب. 351 ( 2)- الأعراف 7- 182. 352 ( 3)- ثواب الأعمال 197- 1. 353 ( 4)- ثواب الأعمال 197- 3. 354 ( 5)- فی المصدر زیادة- یقول- مقامی فیکم. 355 ( 6)- الأنفال 8- 33. 356 ( 1)- نهج البلاغة 3- 169- 88. 357 ( 2)- ثواب الأعمال 197. 358 ( 3)- ثواب الأعمال 197. 359 ( 4)- محاسبة النفس 15. 360 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 86، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الذکر. 361 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن الحسین المقرئ. 362 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 210. 363 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 382. 364 ( 3)- المحاسن 7- 19، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 73 من أبواب الدفن. 365 ( 1)- فی ثواب الأعمال علیّ بن أبی علیّ اللهبی. 366 ( 2)- ثواب الأعمال 198- 1. 367 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیث 8 من الباب 43، و فی الحدیث 7 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی البابین 28، 29 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 16 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 368 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 87، و فی الحدیث 3 من الباب 88، و فی البابین 89، 92 من هذه الأبواب.

86- بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ جَمِیعِ الذُّنُوبِ وَ الْعَزْمِ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ أَبَداً

21009- 1-370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتَرَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَسْتُرُ عَلَیْهِ قَالَ یُنْسِی مَلَکَیْهِ مَا کَتَبَا عَلَیْهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ یُوحِی إِلَی جَوَارِحِهِ اکْتُمِی عَلَیْهِ ذُنُوبَهُ وَ یُوحِی إِلَی بِقَاعِ الْأَرْضِ اکْتُمِی مَا کَانَ یَعْمَلُ عَلَیْکِ مِنَ الذُّنُوبِ فَیَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ یَشْهَدُ عَلَیْهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 72
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ‌371.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ‌372 عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌373.
21010- 2-374 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ‌375 قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
21011- 3-376 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً377- قَالَ هُوَ الذَّنْبُ الَّذِی لَا یَعُودُ فِیهِ أَبَداً قُلْتُ وَ أَیُّنَا لَمْ یَعُدْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.
21012- 4-378 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً379- قَالَ یَتُوبُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لَا یَعُودُ فِیهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ سَأَلْتُ عَنْهَا أَبَا الْحَسَنِ ع- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 73
یَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لَا یَعُودُ فِیهِ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ الْمُفَتَّنُونَ التَّوَّابُونَ.
21013- 5-380 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی التَّائِبِینَ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَوْ أَعْطَی خَصْلَةً مِنْهَا جَمِیعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنَجَوْا بِهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ‌381- فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ لَمْ یُعَذِّبْهُ وَ قَوْلُهُ فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ‌382 وَ ذَکَرَ الْآیَاتِ وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ‌383 الْآیَةَ.
21014- 6-384 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ وَ زَادَهُ فِی لَیْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَوَجَدَهَا فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذَلِکَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِینَ وَجَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ385 أَقُولُ: الْفَرَحُ هُنَا مَجَازٌ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
21015- 7-386 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 74
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَابَ کَمَا یَفْرَحُ أَحَدُکُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا.
21016- 8-387 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُوسُفَ أَبِی یَعْقُوبَ بَیَّاعِ الْأَرُزِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ الْمُقِیمُ عَلَی الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ کَالْمُسْتَهْزِئِ.
21017- 9-388 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ النَّبِیِّ ع یَا دَاوُدُ- إِنَّ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ رَجَعَ وَ تَابَ مِنْ ذَلِکَ الذَّنْبِ وَ اسْتَحْیَا مِنِّی عِنْدَ ذِکْرِهِ غَفَرْتُ لَهُ وَ أَنْسَیْتُهُ الْحَفَظَةَ وَ أَبْدَلْتُهُ الْحَسَنَةَ وَ لَا أُبَالِی وَ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.
21018- 10-389 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أُمِرَتْ جَوَارِحُهُ أَنْ تَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ أَنْ تَکْتُمَ عَلَیْهِ وَ نَسِیَتِ الْحَفَظَةُ مَا کَانَتْ کَتَبَتْ‌390 عَلَیْهِ.
21019- 11-391 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 75
أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ فُضُولًا مِنْ رِزْقِهِ یَنْحَلُهُ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ اللَّهُ بَاسِطٌ یَدَهُ عِنْدَ کُلِّ فَجْرٍ لِمُذْنِبِ اللَّیْلِ هَلْ یَتُوبُ فَیَغْفِرَ لَهُ وَ یَبْسُطُ یَدَهُ عِنْدَ مَغِیبِ الشَّمْسِ لِمُذْنِبِ النَّهَارِ هَلْ یَتُوبُ فَیَغْفِرَ لَهُ.
21020- 12-392 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ‌393- قَالَ هِیَ الْإِقَالَةُ.
21021- 13-394 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ395 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی کَمَثَلِ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ لَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ وَ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ.
21022- 14-396 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ زُرَیْقٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ‌397 ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 76
21023- 15-398 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِحْسَاناً وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ ذَنْبَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ أَنَّی لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا بِوَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
21024- 16-399 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَرِفُوا بِنِعَمِ اللَّهِ رَبِّکُمْ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ جَمِیعِ ذُنُوبِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الشَّاکِرِینَ مِنْ عِبَادِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌400 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌401.
--------------------------
369 ( 5)- الباب 86 فیه 16 حدیثا. 370 ( 6)- الکافی 2- 430- 1. 371 ( 1)- ثواب الأعمال 205- 1. 372 ( 2)- استظهر المصنّف أنه- القاسم بن یحیی. 373 ( 3)- الکافی 2- 436- 12. 374 ( 4)- الکافی 2- 431- 2. 375 ( 5)- البقرة 2- 275. 376 ( 6)- الکافی 2- 432- 4 و أورده عن الزهد فی الحدیث 4 من الباب 89 من هذه الأبواب. 377 ( 7)- التحریم 66- 8. 378 ( 8)- الکافی 2- 432- 3. 379 ( 9)- التحریم 66- 8. 380 ( 1)- الکافی 2- 432- 5. 381 ( 2)- البقرة 2- 222. 382 ( 3)- غافر 40- 7. 383 ( 4)- الفرقان 25- 70. 384 ( 5)- الکافی 2- 435- 8. 385 ( 6)- الزهد 72- 194. 386 ( 7)- الکافی 2- 436- 13. 387 ( 1)- الکافی 2- 435- 10. 388 ( 2)- ثواب الأعمال 158- 1. 389 ( 3)- ثواب الأعمال 213- 1. 390 ( 4)- فی نسخة- تکتب( هامش المخطوط). 391 ( 5)- ثواب الأعمال- 214- 3. 392 ( 1)- معانی الأخبار 215- 1. 393 ( 2)- التوبة 9- 117. 394 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 33. 395 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 396 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 74- 347. 397 ( 6)- اضاف فی المصدر- عن علیّ بن أبی طالب. 398 ( 1)- الخصال 41- 29. 399 ( 2)- مهج الدعوات 227. 400 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیثین 10، 14 من الباب 40، و فی الحدیث 3 من الباب 77، و فی الباب 83 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 36، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 20 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 401 ( 4)- یأتی فی الأبواب 87، 89، 93، و فی الحدیث 3 من الباب 95، و فی الباب 96 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 10، 11 من الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 10 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 30 من أبواب حدّ السرقة.

87- بَابُ وُجُوبِ إِخْلَاصِ التَّوْبَةِ وَ شُرُوطِهَا

21025- 1-403 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 77
الْأَخِیرَ ع عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ مَا هِیَ فَکَتَبَ ع أَنْ یَکُونَ الْبَاطِنُ کَالظَّاهِرِ وَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِکَ.
21026- 2-404 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ یَکُونَ بَاطِنُ الرَّجُلِ کَظَاهِرِهِ وَ أَفْضَلَ.
21027- 3-405 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ هُوَ أَنْ یَتُوبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَنْبٍ وَ یَنْوِیَ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهِ أَبَداً.
21028- 4-406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ قَائِلًا قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ أَ تَدْرِی مَا الِاسْتِغْفَارُ الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّیِّینَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَی سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَی مَا مَضَی وَ الثَّانِی الْعَزْمُ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ إِلَیْهِ أَبَداً وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَی الْمَخْلُوقِینَ حُقُوقَهُمْ حَتَّی تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْلَسَ لَیْسَ عَلَیْکَ تَبِعَةٌ وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَی کُلِّ فَرِیضَةٍ عَلَیْکَ ضَیَّعْتَهَا فَتُؤَدِّیَ حَقَّهَا وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَی اللَّحْمِ الَّذِی نَبَتَ عَلَی السُّحْتِ فَتُذِیبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّی یَلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ وَ یَنْشَأَ بَیْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِیدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِیقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ کَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِیَةِ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا407.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 78
21029- 5-408 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْعَبْدُ یُصِیبُ الذَّنْبَ فَیَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‌409 فَقَالَ یَا ابْنَ زِیَادٍ التَّوْبَةَ قُلْتُ لَیْسَ قَالَ لَا قُلْتُ کَیْفَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَصَابَ ذَنْباً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِالتَّحْرِیکِ قُلْتُ وَ مَا التَّحْرِیکُ قَالَ الشَّفَتَانِ وَ اللِّسَانُ یُرِیدُ أَنْ یَتْبَعَ ذَلِکَ بِالْحَقِیقَةِ قُلْتُ وَ مَا الْحَقِیقَةُ قَالَ تَصْدِیقُ الْقَلْبِ وَ إِضْمَارُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَی الذَّنْبِ الَّذِی اسْتَغْفَرَ مِنْهُ قُلْتُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ فَأَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ قَالَ لَا لِأَنَّکَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَی الْأَصْلِ بَعْدُ قُلْتُ فَأَصْلُ الِاسْتِغْفَارِ مَا هُوَ قَالَ الرُّجُوعُ إِلَی التَّوْبَةِ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِی اسْتَغْفَرْتَ مِنْهُ وَ هِیَ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْعَابِدِینَ وَ تَرْکُ الذَّنْبِ وَ الِاسْتِغْفَارُ اسْمٌ وَاقِعٌ لِسِتَّةِ مَعَانٍ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ‌410.
----------------------
402 ( 5)- الباب 87 فیه 5 أحادیث. 403 ( 6)- معانی الأخبار 174- 1. 404 ( 1)- معانی الأخبار 174- 3. 405 ( 2)- معانی الأخبار 174- 3 ذیل حدیث 3. 406 ( 3)- نهج البلاغة 3- 252- 417. 407 ( 4)- إرشاد القلوب 47. 408 ( 1)- تحف العقول 196، 197. 409 ( 2)- فی المصدر زیادة- منه فما حدّ الاستغفار. 410 ( 3)- تقدم فی الحدیث 31 من الباب 4، و فی الباب 86 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ لِلتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ لَهَا

21030- 1-412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً413- وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 79
قَالَ هُوَ صَوْمُ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ.
21031- 2-414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَهَمَّنِی ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّی أُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ.
21032- 3-415 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَقَامَ فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَقْبَلَهُ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِیماً416.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِلتَّوْبَةِ فِی الطَّهَارَةِ417.
--------------------
411 ( 4)- الباب 88 فیه 3 أحادیث. 412 ( 5)- معانی الأخبار 174- 2. 413 ( 6)- التحریم 66- 8. 414 ( 1)- نهج البلاغة 3- 225- 299. 415 ( 2)- إرشاد القلوب 46. 416 ( 3)- النساء 4- 110. 417 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة.

89- بَابُ جَوَازِ تَجْدِیدِ التَّوْبَةِ وَ صِحَّتِهَا مَعَ الْإِتْیَانِ بِشَرَائِطِهَا وَ إِنْ تَکَرَّرَ نَقْضُهَا

21033- 1-419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ذُنُوبُ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَابَ مِنْهَا مَغْفُورَةٌ لَهُ فَلْیَعْمَلِ الْمُؤْمِنُ لِمَا یَسْتَأْنِفُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا لَیْسَتْ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِیمَانِ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ عَادَ فِی التَّوْبَةِ قَالَ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ- أَ تَرَی الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ یَنْدَمُ عَلَی ذَنْبِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 80
مِنْهُ وَ یَتُوبُ ثُمَّ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً یُذْنِبُ ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَسْتَغْفِرُ فَقَالَ کُلَّمَا عَادَ الْمُؤْمِنُ بِالاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ عَادَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ یَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ فَإِیَّاکَ أَنْ تُقَنِّطَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
21034- 2-420 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ وَ مَنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ کَانَ أَفْضَلَ.
21035- 3-421 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ ذَنْبٌ یَهْجُرُهُ زَمَاناً ثُمَّ یُلِمُّ بِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا اللَّمَمَ‌422- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ‌423- قَالَ الْفَوَاحِشُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ اللَّمَمُ الرَّجُلُ یُلِمُّ بِالذَّنْبِ فَیَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.
21036- 4-424 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً425- قَالَ هُوَ الذَّنْبُ الَّذِی لَا یَعُودُ فِیهِ أَبَداً قُلْتُ وَ أَیُّنَا لَمْ یَتُبْ وَ یَعُدْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 81
21037- 5-426 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ وَ کَذَلِکَ أَهْلُ بَیْتِهِ ع وَ صَالِحُ أَصْحَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ‌427- قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُذْنِبُ فَمَا أَقُولُ: إِذَا تُبْتُ قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ- فَقَالَ إِنِّی أَتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ فَقَالَ کُلَّمَا أَذْنَبْتَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ إِذَنْ تَکْثُرَ ذُنُوبِی فَقَالَ عَفْوُ اللَّهِ أَکْثَرُ فَلَا تَزَالُ تَتُوبُ حَتَّی یَکُونَ الشَّیْطَانُ هُوَ الْمَدْحُورَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌428 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌429.
-------------------
418 ( 5)- الباب 89 فیه 5 أحادیث. 419 ( 6)- الکافی 2- 434- 6. 420 ( 1)- الکافی 2- 435- 9. 421 ( 2)- الکافی 2- 442- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 46 من هذه الأبواب. 422 ( 3)- النجم 53- 32. 423 ( 4)- النجم 53- 32. 424 ( 5)- الزهد- 72- 191، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب. 425 ( 6)- التحریم 66- 8. 426 ( 1)- إرشاد القلوب 45. 427 ( 2)- هود 11- 90. 428 ( 3)- تقدم فی الباب 86 من هذه الأبواب. 429 ( 4)- یأتی فی الباب 92 من هذه الأبواب.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَکُّرِ الذَّنْبِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْهُ کُلَّمَا ذَکَرَهُ‌

21038- 1-431 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُذَکَّرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ عِشْرِینَ سَنَةً حَتَّی یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ فَیَغْفِرَ لَهُ وَ إِنَّ الْکَافِرَ لَیُنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ.
21039- 2-432 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 82
قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَذْکُرُ بَعْدَ عِشْرِینَ سَنَةً فَیَسْتَغْفِرُ مِنْهُ فَیُغْفَرُ لَهُ وَ إِنَّمَا یَذْکُرُهُ لِیُغْفَرَ لَهُ وَ إِنَّ الْکَافِرَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌433.
21040- 3-434 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ یُذَکِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ الْحَدِیثَ.
21041- 4-435 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِدْرَاجِ فَقَالَ هُوَ الْعَبْدُ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُمْلَی لَهُ وَ یُجَدَّدُ لَهُ عِنْدَهَا النِّعَمُ فَیُلْهِیهِ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ فَهُوَ مُسْتَدْرَجٌ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌436 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌437.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 83
----------------------
430 ( 5)- الباب 90 فیه 4 أحادیث. 431 ( 6)- الکافی 2- 437- 3، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 85 من هذه الأبواب. 432 ( 7)- الکافی 2- 438- 6، و أورد مثله عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب الذکر. 433 ( 1)- الزهد 74- 197. 434 ( 2)- الکافی 2- 452- 1، و أورده عن العلل فی الحدیث 10 من الباب 85 من هذه الأبواب. 435 ( 3)- الکافی 2- 452- 2. 436 ( 4)- الکافی 2- 452- 3. 437 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 4، و فی الباب 85 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب الذکر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 92 من هذه الأبواب.

91- بَابُ اسْتِحْبَابِ انْتِهَازِ فُرَصِ الْخَیْرِ وَ الْمُبَادَرَةِ بِهِ عِنْدَ الْإِمْکَانِ‌

21042- 1-439 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ بَادِرْ بِأَرْبَعٍ قَبْلَ أَرْبَعٍ شَبَابِکَ قَبْلَ هَرَمِکَ وَ صِحَّتِکَ قَبْلَ سُقْمِکَ وَ غِنَاکَ قَبْلَ فَقْرِکَ وَ حَیَاتِکَ قَبْلَ مَوْتِکَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌440 مِثْلَهُ‌441 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌442.
21043- 2-443 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُشَیْرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا444- قَالَ لَا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شَبَابَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 84
21044- 3-445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ.
21045- 4-446 قَالَ وَ قَالَ ع إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ.
21046- 5-447 قَالَ وَ قَالَ ع مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْکَانِ وَ الْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌448.
-------------------------
438 ( 1)- الباب 91 فیه 5 حدیثا. 439 ( 2)- الفقیه 4- 357- 5762. 440 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 441 ( 4)- الخصال- 239- 86. 442 ( 5)- الخصال 238- 85. 443 ( 6)- أمالی الصدوق 189- 10، و معانی الأخبار 325- 1. 444 ( 7)- القصص 28- 77. 445 ( 1)- نهج البلاغة 3- 155- 20. 446 ( 2)- نهج البلاغة 3- 178- 118. 447 ( 3)- نهج البلاغة 3- 239- 363. 448 ( 4)- تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 97 من هذه الأبواب، و فی البابین 2، 9 من أبواب فعل المعروف.

92- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَکْرَارِ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الذَّنْبِ‌

21047- 1-450 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 85
وَ جَلَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً قُلْتُ أَ کَانَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقُولُ أَتُوبُ إِلَی اللَّهِ قُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتُوبُ وَ لَا یَعُودُ وَ نَحْنُ نَتُوبُ وَ نَعُودُ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
21048- 2-451 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعُوهُ قَالُوا قَالَ: لِکُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ.
21049- 3-452 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فِی یَوْمٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ وَ لَا خَیْرَ فِی عَبْدٍ یُذْنِبُ فِی یَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ ذَنْبٍ.
21050- 4-453 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ.
21051- 5-454 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ وَ یَسْتَغْفِرُهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ یَخُصُّ أَوْلِیَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِیُؤْجِرَهُمْ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌455.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 86
21052- 6-456 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ.
21053- 7-457 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَی اللَّهِ الْمُحْسِنُ التَّوَّابُ.
21054- 8-458 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَةَ آلَافِ مَرَّةٍ ثُمَّ قَالَ لِی خَمْسَةُ آلَافٍ کَثِیرٌ459.
------------------------
449 ( 5)- الباب 92 فیه 8 أحادیث. 450 ( 6)- الکافی 2- 438- 4. 451 ( 1)- الکافی 2- 439- 8، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 85 من هذه الأبواب. 452 ( 2)- الکافی 2- 439- 10. 453 ( 3)- الکافی 2- 450- 1. 454 ( 4)- الکافی 2- 450- 2. 455 ( 5)- معانی الأخبار 383- 15. 456 ( 1)- قرب الإسناد 79. 457 ( 2)- الزهد 70- 186. 458 ( 3)- الزهد 74- 199. 459 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 23- 26 من أبواب الذکر، و فی البابین 85، 86 من هذه الأبواب.

93- بَابُ صِحَّةِ التَّوْبَةِ فِی آخِرِ الْعُمُرِ وَ لَوْ عِنْدَ بُلُوغِ النَّفْسِ الْحُلْقُومَ قَبْلَ الْمُعَایَنَةِ وَ کَذَا الْإِسْلَامُ‌

21055- 1-461 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ462 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لآِدَمَ ع جَعَلْتُ لَکَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ سَیِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 87
غَفَرْتُ لَهُ قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ جَعَلْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ أَوْ بَسَطْتُ لَهُمُ التَّوْبَةَ حَتَّی تَبْلُغَ النَّفْسُ هَذِهِ قَالَ یَا رَبِّ حَسْبِی.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌463.
21056- 2-464 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ هَذِهِ وَ أَهْوَی بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ لَمْ یَکُنْ لِلْعَالِمِ تَوْبَةٌ وَ کَانَتْ لِلْجَاهِلِ تَوْبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ (الزُّهْدِ)465 کَالَّذِی قَبْلَهُ.
21057- 3-466 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ لَکَثِیرٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْجُمْعَةَ لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ یَوْماً لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُعَایِنَ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ.
21058- 4-467 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا شَیْخاً کَانَ مِنَ الْمُخَالِفِینَ- عَرَضَ عَلَیْهِ ابْنُ أَخِیهِ الْوَلَایَةَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقَرَّ بِهَا وَ شَهَقَ وَ مَاتَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ عَلِیُّ بْنُ السَّرِیِّ هَذَا الْکَلَامَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 88
قَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ السَّرِیِّ إِنَّهُ لَمْ یَعْرِفْ شَیْئاً مِنْ هَذَا غَیْرَ سَاعَتِهِ تِلْکَ قَالَ فَتُرِیدُونَ مِنْهُ مَا ذَا قَدْ وَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
21059- 5-468 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَعْطَی اللَّهُ إِبْلِیسَ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْقُوَّةِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ سَلَّطْتَ إِبْلِیسَ عَلَی وُلْدِی وَ أَجْرَیْتَهُ مِنْهُمْ مَجْرَی الدَّمِ فِی الْعُرُوقِ وَ أَعْطَیْتَهُ مَا أَعْطَیْتَهُ فَمَا لِی وَ لِوُلْدِی قَالَ لَکَ وَ لِوُلْدِکَ السَّیِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ النَّفْسُ الْحُلْقُومَ قَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ أَغْفِرُ وَ لَا أُبَالِی قَالَ حَسْبِی.
21060- 6-469 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ سَنَةً لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ شَهْراً لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ یَوْماً لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ سَاعَةً لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ‌470 وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَابَ فِی سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَابَ فِی شَهْرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 89
ثُمَّ قَالَ مَنْ تَابَ فِی یَوْمٍ‌471.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأَخِیرَةِ472.
21061- 7-473 قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّی إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الْآنَ‌474- قَالَ ع ذَاکَ إِذَا عَایَنَ أَمْرَ الْآخِرَةِ.
21062- 8-475 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا رَجُلًا مِنَ الْیَهُودِ- وَ هُوَ فِی السِّیَاقِ إِلَی الْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَیْنِ فَأَقَرَّ بِهِمَا وَ مَاتَ فَأَمَرَ الصَّحَابَةَ أَنْ یُغَسِّلُوهُ وَ یُکَفِّنُوهُ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْجَی بِیَ الْیَوْمَ نَسَمَةً مِنَ النَّارِ.
21063- 9-476 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِ‌477 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 90
الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع- لِأَیِّ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِرْعَوْنَ- وَ قَدْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ بِتَوْحِیدِهِ قَالَ لِأَنَّهُ آمَنَ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْبَأْسِ وَ الْإِیمَانُ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْبَأْسِ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ ذَلِکَ حُکْمُ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ فِی السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا478- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً479 الْحَدِیثَ.
21064- 10-480 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی ع اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی‌481- فَقَالَ ع أَمَّا قَوْلُهُ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً482- إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ فِرْعَوْنَ- لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی إِلَّا عِنْدَ رُؤْیَةِ الْبَأْسِ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ‌483- فَلَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ إِیمَانَهُ وَ قَالَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ‌484.
21065- 11-485 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌486 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 91
قَالَ: إِنِّی نَازَلْتُ رَبِّی فِی أُمَّتِی فَقَالَ لِی إِنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ حَتَّی یُنْفَخَ فِی الصُّورِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّنَةَ لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ شَهْرٌ کَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمْعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ جُمْعَةٌ کَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ بِیَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ یَوْمٌ کَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ سَاعَةٌ کَثِیرَةٌ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ‌487.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّلْقِینِ‌488 وَ غَیْرِهِ‌489.
----------------------------
460 ( 5)- الباب 93 فیه 11 حدیثا. 461 ( 6)- الکافی 2- 440- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. 462 ( 7)- فی المصدر- ابن بکیر. 463 ( 1)- الزهد 75- 201. 464 ( 2)- الکافی 2- 440- 3. 465 ( 3)- الزهد 71- 189. 466 ( 4)- الکافی 2- 440- 2. 467 ( 5)- الکافی 2- 440- 4. 468 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 42، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب الرکوع. 469 ( 2)- الفقیه 1- 133- 351، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 36 من أبواب الاحتضار، و قطعة أخری فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف. 470 ( 3)- فی المصدر زیادة- قبل موته. 471 ( 1)- ثواب الأعمال 214- 2. 472 ( 2)- الزهد 71- 188. 473 ( 3)- الفقیه 1- 133- 352. 474 ( 4)- النساء 4- 18. 475 ( 5)- أمالی الصدوق 324- 10. 476 ( 6)- علل الشرائع 59- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 77- 7. 477 ( 7)- فی العیون جذان بن سلیمان النیسابوریّ. 478 ( 1)- غافر 40- 84- 85. 479 ( 2)- الأنعام 6- 158. 480 ( 3)- علل الشرائع 67- 1. 481 ( 4)- طه 20- 43- 44. 482 ( 5)- طه 20- 43- 44. 483 ( 6)- یونس 10- 90- 91. 484 ( 7)- یونس 10- 90- 91. 485 ( 8)- عقاب الأعمال 347. 486 ( 9)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 487 ( 1)- قد وردت الأحادیث المختلفة فی قبول التوبة بعد ظهور صاحب الزمان( علیه السلام) و عدمه و لم أجمعها فی باب مفرد، و لا أوردتها فی هذا الباب بعنوان المنافاة، لأن ذلک بمنزلة العبث، فانه فی ذلک الوقت یسال عن ذلک المهدیّ( علیه السلام) و قد حققت المقام فی رسالة الرجعة( منه. قده). 488 ( 2)- تقدم فی الباب 39 من أبواب الاحتضار. 489 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 69، و فی البابین 86، 90 من هذه الأبواب.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ فِی السَّحَرِ

21066- 1-491 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ قَالَ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ بِجَلَالِی وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِی.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 92
21067- 2-492 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَبِی ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا رَأَی أَهْلَ قَرْیَةٍ قَدْ أَسْرَفُوا فِی الْمَعَاصِی وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ نَادَاهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ یَا أَهْلَ مَعْصِیَتِی لَوْ لَا مَنْ فِیکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمُتَحَابِّینَ بِجَلَالِی الْعَامِرِینَ بِصَلَاتِهِمْ أَرْضِی وَ مَسَاجِدِی وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ خَوْفاً مِنِّی لَأَنْزَلْتُ بِکُمْ عَذَابِی ثُمَّ لَا أُبَالِی.
21068- 3-493 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ وَ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌494.
---------------------------
490 ( 4)- الباب 94 فیه 3 أحادیث. 491 ( 5)- علل الشرائع 521- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، و عن الفقیه و ثواب الأعمال و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الذکر. 492 ( 1)- علل الشرائع 522- 3، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 15 من الباب 17 من أبواب الأمر بالمعروف. 493 ( 2)- أمالی الصدوق 166- 8، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب، و عن صفات الشیعة فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب مقدّمة العبادات. 494 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب القنوت، و فی الباب 25 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب آداب الصائم.

95- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَتَلَافَی فِی یَوْمِهِ مَا فَرَّطَ فِی أَمْسِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ إِلَی غَدِهِ‌

21069- 1-496 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 93
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّمَا الدَّهْرُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ أَنْتَ فِیمَا بَیْنَهُنَّ مَضَی أَمْسِ بِمَا فِیهِ فَلَا یَرْجِعُ أَبَداً فَإِنْ کُنْتَ عَمِلْتَ فِیهِ خَیْراً لَمْ تَحْزَنْ لِذَهَابِهِ وَ فَرِحْتَ بِمَا اسْتَقْبَلْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کُنْتَ فَرَّطْتَ فِیهِ فَحَسْرَتُکَ شَدِیدَةٌ لِذَهَابِهِ وَ تَفْرِیطِکَ فِیهِ وَ أَنْتَ مِنْ غَدٍ فِی غِرَّةٍ لَا تَدْرِی لَعَلَّکَ لَا تَبْلُغُهُ وَ إِنْ بَلَغْتَهُ لَعَلَّ حَظَّکَ فِیهِ التَّفْرِیطُ مِثْلُ حَظِّکَ فِی الْأَمْسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا هُوَ یَوْمُکَ الَّذِی أَصْبَحْتَ فِیهِ وَ قَدْ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ عَقَلْتَ وَ فَکَّرْتَ فِیمَا فَرَّطْتَ فِی الْأَمْسِ الْمَاضِی مِمَّا فَاتَکَ فِیهِ مِنْ حَسَنَاتٍ أَنْ لَا تَکُونَ اکْتَسَبْتَهَا وَ مِنْ سَیِّئَاتٍ أَنْ لَا تَکُونَ أَقْصَرْتَ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ لَیْسَ یَأْمُلُ مِنَ الْأَیَّامِ إِلَّا یَوْمَهُ الَّذِی أَصْبَحَ فِیهِ وَ لَیْلَتَهُ فَاعْمَلْ أَوْ دَعْ وَ اللَّهُ الْمُعِینُ عَلَی ذَلِکَ.
21070- 2-497 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّهَارَ إِذَا جَاءَ قَالَ یَا ابْنَ آدَمَ اعْمَلْ فِی یَوْمِکَ هَذَا خَیْراً أَشْهَدْ لَکَ بِهِ عِنْدَ رَبِّکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَإِنِّی لَمْ آتِکَ فِیمَا مَضَی وَ لَا آتِیکَ فِیمَا بَقِیَ فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
21071- 3-498 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُعْرَفَ فَافْعَلْ‌499 وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إِذَا کُنْتَ مَحْمُوداً عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- لَا خَیْرَ فِی الْعَیْشِ إِلَّا لِرَجُلَیْنِ رَجُلٍ یَزْدَادُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَیْراً وَ رَجُلٍ یَتَدَارَکُ مَنِیَّتَهُ‌500 بِالتَّوْبَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 94
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌501.
21072- 4-502 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)503 بِإِسْنَادِهِ الْمَذْکُورِ فِی جَامِعِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ عُمُرَهُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ.
21073- 5-504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَوَی یَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ کَانَ آخِرُ یَوْمَیْهِ خَیْرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ وَ مَنْ کَانَ آخِرُ یَوْمَیْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یَرَ الزِّیَادَةَ فِی نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَی النُّقْصَانِ وَ مَنْ کَانَ إِلَی النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ مِنَ الْحَیَاةِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌505 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌506 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌507 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌508.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 95
-------------------------------
495 ( 4)- الباب 95 فیه 5 أحادیث. 496 ( 5)- الکافی 2- 453- 1. 497 ( 1)- الکافی 2- 455- 12. 498 ( 2)- الکافی 2- 456- 15، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. 499 ( 3)- فی المصدر زیادة- و ما علیک ألا یثنی علیک الناس. 500 ( 4)- فی نسخة- سیئته( هامش المخطوط). 501 ( 1)- أمالی الصدوق 530- 2. 502 ( 2)- معانی الأخبار 342- 2. 503 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن یحیی العطار، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری. 504 ( 4)- معانی الأخبار 342- 3. 505 ( 5)- أمالی الصدوق 531- 4. 506 ( 6)- لم نجده فی الکافی المطبوع. 507 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 11، 15 من الباب 86، و فی الباب 91 من هذه الأبواب. 508 ( 8)- یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب.

96- بَابُ وُجُوبِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ کُلَّ یَوْمٍ وَ مُلَاحَظَتِهَا وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ تَدَارُکِ السَّیِّئَاتِ‌

21074- 1-510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزَادَ اللَّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَیِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَابَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌511.
21075- 2-512 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ لَا یَسْأَلَ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْیَیْأَسْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَا یَکُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَحَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا عَلَیْهَا فَإِنَّ لِلْقِیَامَةِ خَمْسِینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ‌513.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 96
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ‌514.
21076- 3-515 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنَّکَ لَا تَزَالُ بِخَیْرٍ مَا کَانَ لَکَ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ وَ مَا کَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هَمِّکَ‌516 وَ مَا کَانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعَاراً وَ الْحُزْنُ لَکَ دِثَاراً ابْنَ آدَمَ إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ مَبْعُوثٌ وَ مَوْقُوفٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَأَعِدَّ جَوَاباً.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌517 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌518.
21077- 4-519 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ‌520 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ521 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 97
إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ522 عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ523 عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا کَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِیمَ- قَالَ کَانَتْ أَمْثَالًا کُلُّهَا أَیُّهَا الْمَلِکُ الْمُبْتَلَی الْمَغْرُورُ إِنِّی لَمْ أَبْعَثْکَ لِتَجْمَعَ الدُّنْیَا بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ وَ لَکِنْ بَعَثْتُکَ لِتَرُدَّ عَنِّی دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنِّی لَا أَرُدُّهَا وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ کَافِرٍ وَ عَلَی الْعَاقِلِ مَا لَمْ یَکُنْ مَغْلُوباً أَنْ تَکُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَتَفَکَّرُ فِیهَا صُنْعَ اللَّهِ إِلَیْهِ وَ سَاعَةٌ یَخْلُو فِیهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لِتِلْکَ السَّاعَاتِ وَ اسْتِجْمَامٌ لِلْقُلُوبِ وَ تَفْرِیغٌ لَهَا الْحَدِیثَ.
21078- 5-524 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ مَوْلَاهُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَذِکْرُ اللَّهِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ خَیْرٌ مِنْ حَطْمِ السُّیُوفِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْنِی مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ بِالْغُدُوِّ وَ تَذَکَّرَ مَا کَانَ مِنْهُ فِی لَیْلِهِ مِنْ سُوءِ عَمَلِهِ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ تَابَ إِلَیْهِ انْتَشَرَ525 وَ قَدْ حُطَّتْ سَیِّئَاتُهُ وَ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ بِالْآصَالِ وَ هِیَ الْعَشِیَّاتُ وَ رَاجَعَ نَفْسَهُ فِیمَا کَانَ مِنْهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ مِنْ سَرَفِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِضَاعَتِهِ لِأَمْرِ رَبِّهِ فَذَکَرَ اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَی وَ أَنَابَ رَاحَ إِلَی أَهْلِهِ وَ قَدْ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ.
21079- 6-526 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَنْ خَافَ أَمِنَ وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 98
21080- 7-527 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌528 عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ حَاسِبْ نَفْسَکَ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِحِسَابِکَ غَداً وَ زِنْ نَفْسَکَ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ وَ تَجَهَّزْ لِلْعَرْضِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ تُعْرَضُ لَا تَخْفَی عَلَی اللَّهِ خَافِیَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقِینَ حَتَّی یُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِیکِ شَرِیکَهُ فَیَعْلَمَ مِنْ أَیْنَ مَطْعَمُهُ وَ مِنْ أَیْنَ مَشْرَبُهُ وَ مِنْ أَیْنَ مَلْبَسُهُ أَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ الْمَالَ لَمْ یُبَالِ اللَّهُ مِنْ أَیْنَ أَدْخَلَهُ النَّارَ529.
21081- 8-530 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَکْیَسُ الْکَیِّسِینَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیْفَ یُحَاسِبُ نَفْسَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ثُمَّ أَمْسَی رَجَعَ إِلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ یَا نَفْسِی إِنَّ هَذَا یَوْمٌ مَضَی عَلَیْکِ لَا یَعُودُ إِلَیْکِ أَبَداً وَ اللَّهُ یَسْأَلُکِ عَنْهُ بِمَا أَفْنَیْتِهِ فَمَا الَّذِی عَمِلْتِ فِیهِ أَ ذَکَرْتِ اللَّهَ أَمْ حَمِدْتِهِ أَ قَضَیْتِ حَوَائِجَ مُؤْمِنٍ فِیهِ أَ نَفَّسْتِ عَنْهُ کَرْبَهُ أَ حَفِظْتِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَ حَفِظْتِیهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِی مُخَلَّفِیهِ أَ کَفَفْتِ عَنْ غِیبَةِ أَخٍ مُؤْمِنٍ أَعَنْتِ مُسْلِماً مَا الَّذِی صَنَعْتِ فِیهِ فَیَذْکُرُ مَا کَانَ مِنْهُ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ جَرَی مِنْهُ خَیْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَ کَبَّرَهُ عَلَی تَوْفِیقِهِ وَ إِنْ ذَکَرَ مَعْصِیَةً أَوْ تَقْصِیراً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ عَزَمَ عَلَی تَرْکِ مُعَاوَدَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 99
21082- 9-531 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ قَالَ رُوِّینَا فِی الْحَدِیثِ النَّبَوِیِّ الْمَشْهُورِ حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَکْبَرِ.
21083- 10-532 قَالَ وَ رَوَی یَحْیَی بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْحُسَیْنِیُّ فِی أَمَالِیهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّی یُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِیکِ شَرِیکَهُ وَ السَّیِّدِ عَبْدَهُ الْحَدِیثَ.
21084- 11-533 قَالَ وَ رَوَیْتُ بِإِسْنَادِی إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِی عَلَی ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَا ابْنَ آدَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَافْعَلْ فِیَّ خَیْراً وَ اعْمَلْ فِیَّ خَیْراً أَشْهَدْ534 لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَإِنَّکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهَا أَبَداً.
21085- 12-535 قَالَ وَ رَأَیْتُ فِی کِتَابِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ مِنْ أُصُولِ الشِّیعَةِ فِیمَا رَوَاهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: اللَّیْلُ إِذَا أَقْبَلَ نَادَی مُنَادٍ بِصَوْتٍ یَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ إِلَّا الثَّقَلَیْنِ یَا ابْنَ آدَمَ إِنِّی خَلْقٌ جَدِیدٌ إِنِّی عَلَی مَا فِیَّ شَهِیدٌ فَخُذْ مِنِّی فَإِنِّی لَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَرْجِعْ إِلَی الدُّنْیَا وَ لَمْ تَزْدَدْ فِیَّ مِنْ حَسَنَةٍ وَ لَمْ تَسْتَعْتِبْ فِیَّ مِنْ سَیِّئَةٍ وَ کَذَلِکَ یَقُولُ النَّهَارُ إِذَا أَدْبَرَ اللَّیْلُ.
21086- 13-536 قَالَ وَ رَوَیْتُ بِإِسْنَادِی مِنْ أَمَالِی الشَّیْخِ الْمُفِیدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 100
عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَلَکَ الْحَافِظَ عَلَی الْعَبْدِ یَکْتُبُ فِی صَحِیفَةِ أَعْمَالِهِ فَأَمْلُوا فِی أَوَّلِهَا خَیْراً وَ فِی آخِرِهَا خَیْراً یُغْفَرْ لَکُمْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ‌537.
-------------------------
509 ( 1)- الباب 96 فیه 13 حدیثا. 510 ( 2)- الکافی 2- 453- 2. 511 ( 3)- الزهد 76- 203. 512 ( 4)- الکافی 8- 143- 108 و الکافی 2- 148- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 3 من الباب 36 من أبواب الصدقة. 513 ( 5)- السجدة 32- 5. 514 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 34. 515 ( 2)- مستطرفات السرائر 83- 21. 516 ( 3)- فی نسخة- همتک( هامش المخطوط). 517 ( 4)- فی الأمالی أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الولید. 518 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 114. 519 ( 6)- معانی الأخبار 334، و الخصال 525. 520 ( 7)- فی الخصال عمر بن حفص. 521 ( 8)- فی المصدرین- عبید اللّه بن محمّد بن أسد. 522 ( 1)- فی المصدرین- یحیی بن سعید. 523 ( 2)- فی المصدرین زیادة- عبید بن عمیر اللیثی. 524 ( 3)- معانی الأخبار 411- 100. 525 ( 4)- فی المصدر- فإذا انتشر فی ابتغاء ما قسم اللّه له، انتشر. 526 ( 5)- نهج البلاغة 3- 199- 208. 527 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 147. 528 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 49. 529 ( 3)- من بعد قوله الی أن قال إلی آخر الحدیث غیر موجود فی امالی الطوسیّ المطبوع. 530 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 38. 531 ( 1)- محاسبة النفس 13. 532 ( 2)- محاسبة النفس 14. 533 ( 3)- محاسبة النفس 14. 534 ( 4)- فی المصدر- أسهل. 535 ( 5)- محاسبة النفس 14. 536 ( 6)- محاسبة النفس 14. 537 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 95 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 98 من هذه الأبواب.

97- بَابُ وُجُوبِ زِیَادَةِ التَّحَفُّظِ عِنْدَ زِیَادَةِ الْعُمُرِ خُصُوصاً أَبْنَاءَ الْأَرْبَعِینَ فَصَاعِداً

21087- 1-539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَفِی فُسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مَلَکَیْهِ قَدْ عَمَّرْتُ عَبْدِی هَذَا عُمُراً فَغَلِّظَا وَ شَدِّدَا وَ تَحَفَظَّا وَ اکْتُبَا عَلَیْهِ قَلِیلَ عَمَلِهِ وَ کَثِیرَهُ وَ صَغِیرَهُ وَ کَبِیرَهُ.540 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص100
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ541 مِثْلَهُ‌542 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌543 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌544.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 101
21088- 2-545 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَتْ عَلَی الرَّجُلِ أَرْبَعُونَ سَنَةً قِیلَ لَهُ خُذْ حِذْرَکَ فَإِنَّکَ غَیْرُ مَعْذُورٍ وَ لَیْسَ ابْنُ الْأَرْبَعِینَ أَحَقَّ بِالْحِذْرِ مِنِ ابْنِ الْعِشْرِینَ فَإِنَّ الَّذِی یَطْلُبُهُمَا وَاحِدٌ وَ لَیْسَ بِرَاقِدٍ فَاعْمَلْ لِمَا أَمَامَکَ مِنَ الْهَوْلِ وَ دَعْ عَنْکَ فُضُولَ الْقَوْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِ الْحَدِیثِ الَّذِی قَبْلَهُ‌546.
21089- 3-547 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَّانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ لِنَفْسِکَ خُذْ مِنْهَا فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِی الْقُوَّةِ قَبْلَ الضَّعْفِ وَ فِی الْحَیَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.
21090- 4-548 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: الْعُمُرُ الَّذِی أَعْذَرَ اللَّهُ فِیهِ إِلَی ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً.
21091- 5-549 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْکُمْ ما یَتَذَکَّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّرَ550- فَقَالَ تَوْبِیخٌ لِابْنِ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ سَنَةً.
وَ فِی الْمَجَالِسِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌551.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 102
21092- 6-552 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلَا یُرْجَی خَیْرُهُ أَبَداً مَنْ لَمْ یَخْشَ اللَّهَ فِی الْغَیْبِ وَ لَمْ یَرِعْ فِی الشَّیْبِ وَ لَمْ یَسْتَحِ مِنَ الْعَیْبِ.
21093- 7-553 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَ مُنْتَهَاهُ فَإِذَا طَعَنَ فِی وَاحِدٍ وَ أَرْبَعِینَ فَهُوَ فِی النُّقْصَانِ وَ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْخَمْسِینَ أَنْ یَکُونَ کَمَنْ کَانَ فِی النَّزْعِ‌554.
---------------------
538 ( 2)- الباب 97 فیه 7 أحادیث. 539 ( 3)- الکافی 8- 108- 84. 540 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 541 ( 4)- فی الأمالی سیف التمار. 542 ( 5)- أمالی الصدوق 40- 1. 543 ( 6)- فی المصدر زیادة محمّد بن السندی. 544 ( 7)- الخصال 545- 24. 545 ( 1)- الکافی 2- 455- 10. 546 ( 2)- الخصال 545- 24 ذیل حدیث 24. 547 ( 3)- الکافی 2- 455- 11. 548 ( 4)- نهج البلاغة 3- 231- 326. 549 ( 5)- الفقیه 1- 186- 561. 550 ( 6)- فاطر 35- 37. 551 ( 7)- أمالی الصدوق 40- 1. 552 ( 1)- أمالی الصدوق 336- 8. 553 ( 2)- الخصال 545- 23. 554 ( 3)- فی نسخة- الترح و هو ضد الفرح( هامش المخطوط).

98- بَابُ وُجُوبِ عَمَلِ الْحَسَنَةِ بَعْدَ السَّیِّئَةِ

21094- 1-556 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌557 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 103
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْیَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ وَ مَنْ خَلَا بِعَمَلٍ فَلْیَنْظُرْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ حَسَناً جَمِیلًا فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ سَیِّئاً قَبِیحاً فَلْیَجْتَنِبْهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَی بِالْوَفَاءِ وَ الزِّیَادَةِ وَ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فِی السِّرِّ فَلْیَعْمَلْ حَسَنَةً فِی السِّرِّ وَ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فِی الْعَلَانِیَةِ فَلْیَعْمَلْ حَسَنَةً فِی الْعَلَانِیَةِ.
21095- 2-558 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ وَیْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ هَذَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزی إِلَّا مِثْلَها559- فَالْحَسَنَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ السَّیِّئَةُ الْوَاحِدَةُ إِذَا عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّنْ یَرْتَکِبُ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ لَا یَکُونُ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَغْلِبَ حَسَنَاتُهُ سَیِّئَاتِهِ.
21096- 3-560 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ع- مَا أَکْرَمْتُ خَلِیقَةً بِمِثْلِ دِینِی وَ لَا أَنْعَمْتُ عَلَیْهَا بِمِثْلِ رَحْمَتِی اغْسِلْ بِالْمَاءِ مِنْکَ مَا ظَهَرَ وَ دَاوِ بِالْحَسَنَاتِ مَا بَطَنَ فَإِنَّکَ إِلَیَّ رَاجِعٌ شَمِّرْ فَکُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِیبٌ وَ أَسْمِعْنِی مِنْکَ صَوْتاً حَزِیناً.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 104
21097- 4-561 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَحْسَنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ السَّیِّئَاتِ وَ مَا أَقْبَحَ السَّیِّئَاتِ بَعْدَ الْحَسَنَاتِ.
21098- 5-562 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَالِکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مَیْمُونٍ‌563 عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقِ اللَّهَ حَیْثُمَا کُنْتَ وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَ إِذَا عَمِلْتَ سَیِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْحُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌564.
-----------------------
555 ( 4)- الباب 98 فیه 5 أحادیث. 556 ( 5)- معانی الأخبار 236- 1، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة. 557 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 558 ( 1)- معانی الأخبار 248- 1. 559 ( 2)- الأنعام 6- 160. 560 ( 3)- أمالی الصدوق 484- 7. 561 ( 1)- أمالی الصدوق 209- 1، و الکافی 2- 458- 18. 562 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 189. 563 ( 3)- فی المصدر- حبیب، عن میمون بن أبی شبیب. 564 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 17 من الباب 46 من أبواب ما یکتسب به.

99- بَابُ صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّ

21099- 1-566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 105
جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَعَمِلَ خَیْراً فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ کُتِبَ لَهُ وَ حُسِبَ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ کَانَ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یُبْطِلُهُ الْکُفْرُ إِذَا تَابَ بَعْدَ کُفْرِهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُومُ أَحَادِیثِ التَّوْبَةِ وَ إِطْلَاقُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ خُصُوصاً أَیْضاً567 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْحُدُودِ568.
----------------------
565 ( 5)- الباب 99 فیه حدیث واحد. 566 ( 6)- الکافی 2- 461- 1. 567 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الباب 30 من أبواب مقدّمة العبادات. 568 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 3، 5، 6 من الباب 1، و فی الباب 3، و فی الحدیث 41 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

100- بَابُ وُجُوبِ الِاشْتِغَالِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ‌

21100- 1-570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی‌571 عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا کَانَ فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أَیَّامِ الدُّنْیَا وَ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ أَیَّامِ الْآخِرَةِ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ وَ عَمَلُهُ فَیَلْتَفِتُ إِلَی مَالِهِ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ عَلَیْکَ حَرِیصاً شَحِیحاً فَمَا لِی عِنْدَکَ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی کَفَنَکَ قَالَ فَیَلْتَفِتُ إِلَی وُلْدِهِ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ لَکُمْ مُحِبّاً وَ إِنِّی کُنْتُ عَلَیْکُمْ مُحَامِیاً وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 106
فَمَا ذَا عِنْدَکُمْ فَیَقُولُونَ نُؤَدِّیکَ إِلَی حُفْرَتِکَ نُوَارِیکَ فِیهَا قَالَ فَیَلْتَفِتُ إِلَی عَمَلِهِ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ فِیکَ لَزَاهِداً وَ إِنْ کُنْتَ‌572 لَثَقِیلًا فَیَقُولُ أَنَا قَرِینُکَ فِی قَبْرِکَ وَ یَوْمَ نَشْرِکَ حَتَّی أُعْرَضَ أَنَا وَ أَنْتَ عَلَی رَبِّکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا573 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌574.
21101- 2-575 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ أَخِلَّاءَ فَخَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَکَ حَیّاً وَ مَیِّتاً وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ خَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَکَ حَتَّی تَمُوتَ وَ هُوَ مَالُهُ فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ وَ خَلِیلٌ یَقُولُ لَهُ أَنَا مَعَکَ إِلَی بَابِ قَبْرِکَ ثُمَّ أُخَلِّیکَ وَ هُوَ وَلَدُهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌576 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌577.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 107
-----------------------
569 ( 3)- الباب 100 فیه حدیثان. 570 ( 4)- الکافی 3- 231- 1. 571 ( 5)- فی الأمالی إبراهیم بن عبد الأعلی. 572 ( 1)- فی المصدر و إن کنت علی. 573 ( 2)- لم نجده فی الفقیه المطبوع. 574 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 357. 575 ( 4)- أمالی الصدوق 95- 3، و معانی الأخبار 232- 1. 576 ( 5)- الخصال 114- 92. 577 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الباب 101 من هذه الأبواب.

101- بَابُ وُجُوبِ الْحَذَرِ مِنْ عَرْضِ الْعَمَلِ عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ ع‌

21102- 1-579 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَعْمَالُ الْعِبَادِ کُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَ فُجَّارُهَا فَاحْذَرُوهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ‌580 وَ سَکَتَ.
21103- 2-581 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْرَارَهَا وَ فُجَّارَهَا.
21104- 3-582 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌583- قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع.
21105- 4-584 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 108
عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا لَکُمْ تَسُوءُونَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ کَیْفَ نَسُوؤُهُ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْمَالَکُمْ تُعْرَضُ عَلَیْهِ فَإِذَا رَأَی فِیهَا مَعْصِیَةً سَاءَهُ ذَلِکَ فَلَا تَسُوءُوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ سُرُّوهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌585 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌586 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21106- 5-587 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّیَّاتِ وَ کَانَ مَکِیناً عِنْدَ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع ادْعُ اللَّهَ لِی وَ لِأَهْلِ بَیْتِی فَقَالَ أَ وَ لَسْتُ أَفْعَلُ إِنَّ أَعْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ عَلَیَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ قَالَ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌588- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌589 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21107- 6-590 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ‌591 عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 109
أَنَّهُ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌592 قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.
21108- 7-593 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَاتِی خَیْرٌ لَکُمْ وَ مَمَاتِی خَیْرٌ لَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مُفَارَقَتِی إِیَّاکُمْ فَإِنَّ أَعْمَالَکُمْ تُعْرَضُ عَلَیَّ کُلَّ یَوْمٍ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنٍ اسْتَزَدْتُ اللَّهَ لَکُمْ وَ مَا کَانَ مِنْ قَبِیحٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَکُمْ الْحَدِیثَ.
21109- 8-594 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع کُلَّ یَوْمٍ أَبْرَارَهَا وَ فُجَّارَهَا فَاحْذَرُوا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌595.
21110- 9-596 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ597 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تُعْرَضُ عَلَیْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ کُلَّ خَمِیسٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَکَذَا وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تُعْرَضُ عَلَیْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ کُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَ فُجَّارُهَا فَاحْذَرُوا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 110
وَ الْمُؤْمِنُونَ‌598 وَ سَکَتَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّمَا عَنَی الْأَئِمَّةَ ع.
21111- 10-599 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ مَوْلَاهُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیَاتِی خَیْرٌ لَکُمْ وَ مَمَاتِی خَیْرٌ لَکُمْ أَمَّا حَیَاتِی فَتُحَدِّثُونِّی وَ أُحَدِّثُکُمْ وَ أَمَّا مَوْتِی فَتُعْرَضُ عَلَیَّ أَعْمَالُکُمْ عَشِیَّةَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ فَمَا کَانَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ عَمَلٍ سَیِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَکُمْ.
21112- 11-600 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ لِی مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَ مَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.
21113- 12-601 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ602 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تُعْرَضُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی.
21114- 13-603 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ سَبِیلِ بْنِ الْوَکِیلِ عَنْ ظَفْرِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ604 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 111
سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ فِی نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّ مُقَامِی بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ وَ إِنَّ مُفَارَقَتِی إِیَّاکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا مُقَامِی بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ‌605- یَعْنِی یُعَذِّبُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ أَمَّا مُفَارَقَتِی إِیَّاکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ فَإِنَّ أَعْمَالَکُمْ تُعْرَضُ عَلَیَّ کُلَّ إِثْنَیْنِ وَ خَمِیسٍ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَیِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ لَکُمْ.
21115- 14-606 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌607 وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ مَنْصُورٍ وَ أَیُّوبَ وَ الْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌608 قَالَ إِیَّانَا عَنَی.
21116- 15-609 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ قَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ یَا دَاوُدُ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَیَّ أَعْمَالُکُمْ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَرَأَیْتُ فِیمَا عُرِضَ عَلَیَّ مِنْ عَمَلِکَ صِلَتَکَ لِابْنِ عَمِّکَ فُلَانٍ فَسَرَّنِی ذَلِکَ إِنِّی عَلِمْتُ أَنَّ صِلَتَکَ لَهُ أَسْرَعُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 112
لِفَنَاءِ عُمُرِهِ وَ قَطْعِ أَجَلِهِ قَالَ دَاوُدُ وَ کَانَ لِیَ ابْنُ عَمٍّ مُعَانِداً نَاصِبِیّاً خَبِیثاً بَلَغَنِی عَنْهُ وَ عَنْ عِیَالِهِ سُوءُ حَالٍ فَصَکَکْتُ لَهُ نَفَقَةً قَبْلَ خُرُوجِی إِلَی مَکَّةَ- فَلَمَّا صِرْتُ فِی الْمَدِینَةِ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ‌610.
21117- 16-611 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ قَالَ: رَأَیْتُ وَ رُوِّیتُ فِی عِدَّةِ رِوَایَاتٍ مُتَّفِقَاتٍ أَنَّ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- تُعْرَضُ فِیهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
ثُمَّ إِنَّهُ رَوَی فِی ذَلِکَ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِنْ کِتَابِ التِّبْیَانِ لِلشَّیْخِ وَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ عُقْدَةَ وَ مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَرْوَانَ فِیمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِی النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِیِّ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَرْضِ الْأَعْمَالِ یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‌612.
21118- 17-613 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ614 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌615- قَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص کُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارَهَا وَ فُجَّارَهَا فَاحْذَرُوا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 113
21119- 18-616 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَی نَبِیِّکُمْ کُلَّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ- فَلْیَسْتَحْیِ أَحَدُکُمْ أَنْ یُعْرَضَ عَلَی نَبِیِّهِ الْعَمَلُ الْقَبِیحُ.
21120- 19-617 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
21121- 20-618 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌619 قَالَ إِیَّانَا عَنَی.
21122- 21-620 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ- وَ الْمُؤْمِنُونَ‌621 قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع.
21123- 22-622 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 114
ع اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌623- فَقَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ وَ لَا کَافِرٍ فَیُوضَعُ فِی قَبْرِهِ حَتَّی یُعْرَضَ عَمَلُهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَی عَلِیٍّ- وَ هَلُمَّ جَرّاً إِلَی آخِرِ مَنْ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَی الْعِبَادِ.
21124- 23-624 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ‌625- مَا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ إِلَّا صَاحِبَکَ.
21125- 24-626 وَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع ادْعُ اللَّهَ لِی وَ لِمَوَالِیکَ فَقَالَ (وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْرِضُ أَعْمَالَهُمْ عَلَی اللَّهِ فِی کُلِّ خَمِیسٍ)627.
21126- 25-628 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ قَوْماً مِنْ مَوَالِیکَ سَأَلُونِی أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لَهُمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْرِضُ أَعْمَالَهُمْ عَلَی اللَّهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
تَمَّ کِتَابُ الْجِهَادِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدٍ الْحُرِّ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 115
-----------------------
578 ( 1)- الباب 101 فیه 25 حدیثا. 579 ( 2)- الکافی 1- 219- 1. 580 ( 3)- التوبة 9- 105. 581 ( 4)- الکافی 1- 220- 6، و بصائر الدرجات 445- 7. 582 ( 5)- الکافی 1- 219- 2، لم نجده فی التهذیب المطبوع. 583 ( 6)- التوبة 9- 105. 584 ( 7)- الکافی 1- 219- 3، و بصائر الدرجات 465- 8. 585 ( 1)- الزهد 16- 32. 586 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 587 ( 3)- الکافی 1- 219- 4. 588 ( 4)- التوبة 9- 105. 589 ( 5)- بصائر الدرجات 449- 2. 590 ( 6)- الکافی 1- 220- 5. 591 ( 7)- فی المصدر- أبی عبد اللّه الصامت. 592 ( 1)- التوبة 9- 105. 593 ( 2)- الفقیه 1- 191- 582. 594 ( 3)- الفقیه 1- 191- 583. 595 ( 4)- التوبة 9- 105. 596 ( 5)- معانی الأخبار 392- 37، و بصائر الدرجات 444- 4 بسند آخر الی قوله- المؤمنین. 597 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 598 ( 1)- التوبة 9- 105. 599 ( 2)- معانی الأخبار 410- 97. 600 ( 3)- معانی الأخبار 411- 99، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 22 من هذه الأبواب. 601 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 44- 156. 602 ( 5)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 603 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 22. 604 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 605 ( 1)- الأنفال 8- 33. 606 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 23. 607 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 608 ( 4)- التوبة 9- 105. 609 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 27، و روی نحوه الصفار فی البصائر 449- 3. 610 ( 1)- فیه صلة الناصبی عند ضرورته و قرابته، و کانه للتقیة و دفع ضرره، لما مر فی الصدقة( منه قده). 611 ( 2)- محاسبة النفس 16. 612 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2، 8 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب. 613 ( 4)- بصائر الدرجات 444- 2. 614 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن عمیر. 615 ( 6)- التوبة 9- 105. 616 ( 1)- بصائر الدرجات 446- 14. 617 ( 2)- بصائر الدرجات 446- 16. 618 ( 3)- بصائر الدرجات 447- 1. 619 ( 4)- التوبة 9- 105. 620 ( 5)- بصائر الدرجات 447- 4. 621 ( 6)- التوبة 9- 105. 622 ( 7)- بصائر الدرجات 448- 10. 623 ( 1)- التوبة 9- 105. 624 ( 2)- بصائر الدرجات 449- 1. 625 ( 3)- التوبة 9- 105. 626 ( 4)- بصائر الدرجات 450- 8. 627 ( 5)- فی المصدر- و اللّه إن أعمالکم لتعرض علی فی کل خمیس. 628 ( 6)- بصائر الدرجات 450- 11، باختلاف فی المتن و لکنه أورد المتن بسند آخر فی بصائر الدرجات ص 535- 37.

کتاب الأَمر بالمعروف و النهی عن المنکر و ما یلق به‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 117

أَبْوَابُ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ مَا یُنَاسِبُهُمَا

1- بَابُ وُجُوبِهِمَا وَ تَحْرِیمِ تَرْکِهِمَا

21127- 1-630 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌631.
21128- 2-632 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِئْسَ الْقَوْمُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 118
قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ633 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21129- 3-634 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ لَا یَجُوزُهُمْ حَتَّی یَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌635 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ غِیَاثٍ نَحْوَهُ‌636.
21130- 4-637 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ638 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
21131- 5-639 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ‌640 الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْیَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 119
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ641 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌642.
21132- 6-643 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌644 عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَنْبُغُ‌645 فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیَهْلِکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْأَشْرَارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌646.
21133- 7-647 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 120
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقَیْلٍ عَنْ حَسَنٍ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَیْثُمَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَنْ یُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَنْ یَقْطَعَا رِزْقاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقَیْلٍ عَنْ حَبَشِیٍ مِثْلَهُ‌648.
21134- 8-649 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی الشِّیعَةِ- لِیَعْطِفَنَّ ذَوُو السِّنِّ مِنْکُمْ وَ النُّهَی عَلَی ذَوِی الْجَهْلِ وَ طُلَّابِ الرِّئَاسَةِ أَوْ لَتُصِیبَنَّکُمْ لَعْنَتِی أَجْمَعِینَ.
21135- 9-650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ یُؤْخَذْ لِضَعِیفِهَا مِنْ قَوِیِّهَا غَیْرَ مُتَعْتَعٍ‌651.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌652.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 121
21136- 10-653 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی دَاوُدَ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَکَ وَ جَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِکَ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَقَالَ کَیْفَ یَا رَبِّ وَ أَنْتَ لَا تَظْلِمُ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ یُعَاجِلُوکَ بِالنَّکَرَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالذَّنْبِ مُخَالَفَةُ الْأَوْلَی أَوْ تَرْکُ النَّدْبِ وَ لَعَلَّ الْإِنْکَارَ عَلَیْهِ کَانَ مَطْلُوباً عَلَی وَجْهِ النَّدْبِ مِنْ بَعْضِ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ لِئَلَّا یُنَافِیَ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِیَّةِ.
21137- 11-654 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ655 عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ656 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ- قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَخْبِرْنِی أَیُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ ثُمَّ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ حَذَفَ صَدْرَهُ‌657 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 122
وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌658.
21138- 12-659 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ فَقِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌660 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌661.
21139- 13-662 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ فَقِیلَ وَ مَا الْمُؤْمِنُ الضَّعِیفُ الَّذِی لَا دِینَ لَهُ قَالَ الَّذِی لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ.
21140- 14-663 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَیْلٌ لِمَنْ یَأْمُرُ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمَعْرُوفِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 123
21141- 15-664 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌665 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا أَنْفَقَ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ مِنْ قَوْلِ الْخَیْرِ.
21142- 16-666 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُولُوا الْخَیْرَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ.
21143- 17-667 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَالَ خَیْراً فَغَنِمَ أَوْ سَکَتَ عَلَی سُوءٍ فَسَلِمَ.
21144- 18-668 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَکَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا669.
21145- 19-670 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 124
اللَّهِ ص الدَّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌671.
21146- 20-672 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ673 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌674 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌675.
21147- 21-676 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ)677 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَی عَنْ مُنْکَرٍ أَوْ دَلَّ عَلَی خَیْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیکٌ وَ مَنْ أَمَرَ بِسُوءٍ أَوْ دَلَّ عَلَیْهِ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِیکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 125
21148- 22-678 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ عَلَی مَنْ أَمْکَنَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا عَلَی أَصْحَابِهِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا عَلَی أَصْحَابِهِ‌679.
21149- 23-680 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِیفَ الَّذِی لَا زَبْرَ لَهُ وَ قَالَ هُوَ الَّذِی لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الْبَرْقِیِّ أَنَّ الزَّبْرَ الْعَقْلُ.
21150- 24-681 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَمْ یُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ یُبَاعِدَا رِزْقاً.
21151- 25-682 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُهَیْلٍ الضَّبِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 126
عَنْ جَدِّهِ قَالَ کَانَ یُقَالُ لَا یَحِلُّ لِعَیْنٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَی اللَّهَ یُعْصَی فَتَطْرِفَ حَتَّی تُغَیِّرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌683 وَ غَیْرِهَا684 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌685.
------------------------
629 ( 1)- الباب 1 فیه 25 حدیثا. 630 ( 2)- الکافی 5- 56- 4، و التهذیب 6- 176- 353. 631 ( 3)- الزهد 19- 41. 632 ( 4)- الکافی 5- 57- 5. 633 ( 1)- التهذیب 6- 176- 354. 634 ( 2)- الکافی 5- 59- 12. 635 ( 3)- التهذیب 6- 180- 370. 636 ( 4)- الکافی 5- 61- 4. 637 ( 5)- الکافی 5- 56- 3، و التهذیب 6- 176- 352. 638 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن عمر بن عرفة. 639 ( 7)- الکافی 5- 59- 13. 640 ( 8)- فی نسخة- تواکلوا( هامش المخطوط). 641 ( 1)- التهذیب 6- 177- 358. 642 ( 2)- عقاب الأعمال 304- 1. 643 ( 3)- الکافی 5- 55- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 644 ( 4)- فی التهذیب 6- 180- 372 بشیر بن عبد اللّه. 645 ( 5)- فی نسخة- یتبع( هامش المخطوط). 646 ( 6)- التهذیب 6- 180- 372. 647 ( 7)- الکافی 5- 57- 6. 648 ( 1)- الزهد 105- 288. 649 ( 2)- الکافی 8- 158- 152. 650 ( 3)- الکافی 5- 56- 2. 651 ( 4)- فی نسخة- متضع، و أخری- متصنع( هامش المخطوط) و تعتعه- تلتله و حرکه بعنف و أکرهه فی الأمر حتّی قلق( القاموس تعع القاموس 3- 9). 652 ( 5)- التهذیب 6- 180- 371. 653 ( 1)- الکافی 5- 58- 7. 654 ( 2)- الکافی 5- 58- 9، و التهذیب 6- 176- 355. 655 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن محمّد، عن سماعة. 656 ( 4)- فی التهذیب 6- 176- 355 زیادة- بن طلحة( هامش المخطوط). 657 ( 5)- الکافی 2- 289- 4. 658 ( 1)- المحاسن 291- 444. 659 ( 2)- الکافی 5- 59- 14. 660 ( 3)- التهذیب 6- 177- 359. 661 ( 4)- قرب الإسناد 26. 662 ( 5)- الکافی 5- 59- 15. 663 ( 6)- الزهد 106- 290. 664 ( 1)- المحاسن 15- 41. 665 ( 2)-( عن السکونی) لیس فی المصدر. 666 ( 3)- المحاسن 15- 42. 667 ( 4)- المحاسن 15- 43. 668 ( 5)- التهذیب 6- 181- 373. 669 ( 6)- المقنعة 129. 670 ( 7)- الفقیه 4- 380- 5813، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 671 ( 1)- ثواب الأعمال 15. 672 ( 2)- ثواب الأعمال 192- 1، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 673 ( 3)- الکافی 5- 59- 11. 674 ( 4)- التهذیب 6- 177- 357. 675 ( 5)- الخصال 42- 32. 676 ( 6)- الخصال 138- 156. 677 ( 7)- لم یرد فی الأصل، و ذکر المصنّف فی الهامش- کذا فی أربع نسخ( بخطه ره). 678 ( 1)- الخصال- 609، و أورده عن عیون أخبار الرضا( علیه السلام) فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 679 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125. 680 ( 3)- معانی الأخبار 344- 1. 681 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 36. 682 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 54. 683 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 8، 19، 20، 22، 23، 32 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 684 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الباب 61 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 11 من الباب 4، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 685 ( 3)- یأتی فی البابین 2، 3، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اشْتِرَاطِ الْوُجُوبِ بِالْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْمُنْکَرِ وَ تَجْوِیزِ التَّأْثِیرِ وَ الْأَمْنِ مِنَ الضَّرَرِ

21152- 1-687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّةِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ688- فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی- أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‌689- وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّةِ مُوسَی وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 127
وَ جَلَ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ‌690- یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَقَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص- إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَتَیْنِ‌691 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ کَذَلِکَ‌692.
21153- 2-693 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمُقْرِی‌694 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ الْبَصْرِیِ مِثْلَهُ‌695.
21154- 3-696 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 128
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌697 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌698.
21155- 4-699 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَنْکَرَ عَلَی رَجُلٍ أَمْراً فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ وَ مَضَی.
21156- 5-700 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ إِنَّ التَّارِکَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ إِلَی أَنْ قَالَ فَکَذَلِکَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِکْمَةِ غَیْرَ أَهْلِهَا فَتُجَهَّلُوا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی إِنْ رَأَی مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَکَ.
21157- 6-701 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ702 عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 129
جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَنْبُعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَنْفِرُونَ‌703 وَ یَنْسُکُونَ حُدَثَاءَ سُفَهَاءَ لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ إِلَی أَنْ قَالَ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ704 أَقُولُ: الضَّرَرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی فَوَاتِ النَّفْعِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْیَسِیرِ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِیمِ وَ یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِیِّ کَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَی الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ.
21158- 7-705 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَی الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَةً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ النَّصِیحَةُ خَشِنَةٌ.
21159- 8-706 وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌707 عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَی النَّفْسِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 130
21160- 9-708 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ وَ یُرْوَی عَنْ عَلِیٍّ ع اعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَی الْأَحْبَارِ إِذْ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ- عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ‌709- وَ قَالَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ- إِلَی قَوْلِهِ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ‌710- وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ یَقُولُ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‌711- وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ712- فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَی الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْ‌ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌713.
21161- 10-714 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَی عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَی رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَی‌715.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 131
----------------------------
686 ( 4)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 687 ( 5)- الکافی 5- 59- 16. 688 ( 6)- آل عمران 3- 104. 689 ( 7)- الأعراف 7- 159. 690 ( 1)- النحل 16- 120. 691 ( 2)- الخصال 6- 16. 692 ( 3)- التهذیب 6- 177- 360. 693 ( 4)- الکافی 5- 60- 2، و التهذیب 6- 178- 362. 694 ( 5)- فی نسخة من التهذیب المصری و فی نسخة المنقریّ( هامش المخطوط) و فی التهذیب و الکافی صاحب المنقریّ و فی الخصال البصری. 695 ( 6)- الخصال 35- 9. 696 ( 7)- الکافی 5- 60- 3. 697 ( 1)- التهذیب 6- 178- 363. 698 ( 2)- عقاب الأعمال 296- 1. 699 ( 3)- الکافی 5- 61- 5. 700 ( 4)- الکافی 8- 345- 545، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الاحتضار. 701 ( 5)- الکافی 5- 55- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 702 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن جابر. 703 ( 1)- فی نسخة من التهذیب ینعرون( هامش المخطوط) و فی التهذیب و الکافی یتقرءون. 704 ( 2)- التهذیب 6- 180- 372. 705 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 290- 38. 706 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121- 1، و أورده عن الخصال فی الحدیث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب. 707 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 708 ( 1)- تحف العقول 237. 709 ( 2)- المائدة 5- 63. 710 ( 3)- المائدة 5- 78، 79. 711 ( 4)- المائدة 5- 44. 712 ( 5)- التوبة 9- 71. 713 ( 6)- عرفت وجهه فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 714 ( 7)- روضة الواعظین 365، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 715 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ بِالْقَلْبِ ثُمَّ بِاللِّسَانِ ثُمَّ بِالْیَدِ وَ حُکْمِ الْقِتَالِ عَلَی ذَلِکَ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

21162- 1-717 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّی یَفِیئُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌718.
21163- 2-719 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْقِتَالِ فِی الْجِهَادِ720.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 132
21164- 3-721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ مُلَخَّصُهُ أَنَّ إِبْلِیسَ احْتَالَ عَلَی عَابِدٍ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- حَتَّی ذَهَبَ إِلَی فَاجِرَةٍ یُرِیدُ الزِّنَا بِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ تَرْکَ الذَّنْبِ أَیْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَلَبَ التَّوْبَةَ وَجَدَهَا فَانْصَرَفَ وَ مَاتَتْ مِنْ لَیْلَتِهَا فَأَصْبَحَتْ وَ إِذَا عَلَی بَابِهَا مَکْتُوبٌ احْضُرُوا فُلَانَةَ فَإِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- فَارْتَابَ النَّاسُ فَمَکَثُوا ثَلَاثاً لَا یَدْفِنُونَهَا ارْتِیَاباً فِی أَمْرِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ- أَنِ ائْتِ فُلَانَةَ فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ مُرِ النَّاسَ فَلْیُصَلُّوا عَلَیْهَا فَإِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهَا وَ أَوْجَبْتُ لَهَا الْجَنَّةَ- بِتَثْبِیطِهَا عَبْدِی فُلَاناً عَنْ مَعْصِیَتِی.
21165- 4-722 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ یَدِهِ)723 فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ فِی کَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا724.
21166- 5-725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَوَارِیُّونَ الْحَوَارِیِّینَ فَقَالَ أَمَّا عِنْدَ النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَسُمُّوا الْحَوَارِیُّونَ الْحَوَارِیِّینَ لِأَنَّهُمْ کَانُوا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 133
مُخْلِصِینَ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ مُخَلِّصِینَ لِغَیْرِهِمْ مِنْ أَوْسَاخِ الذُّنُوبِ بِالْوَعْظِ وَ التَّذْکِیرِ الْحَدِیثَ.
21167- 6-726 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِی قَوْمِهِ ثُمَّ لَمْ یُؤَدَّبْ عَلَی مَعْصِیَةٍ کَانَ اللَّهُ أَوَّلَ مَا یُعَاقِبُهُمْ بِهِ أَنْ یَنْقُصَ فِی‌727 أَرْزَاقِهِمْ.
21168- 7-728 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِیَ عَلَی قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.
21169- 8-729 قَالَ وَ رَوَی ابْنُ جَرِیرٍ الطَّبَرِیُّ فِی تَارِیخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی الْفَقِیهِ قَالَ إِنِّی سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَوْمَ لَقِیَنَا أَهْلُ الشَّامِ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَی عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَی إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ السُّفْلَی فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَی وَ قَامَ عَلَی الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ مُرْسَلًا730.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 134
21170- 9-731 قَالَ الرَّضِیُّ وَ قَدْ قَالَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی فَمِنْهُمُ الْمُنْکِرُ لِلْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَکْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ مُتَمَسِّکٌ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْکِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِکَ الَّذِی ضَیَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّکَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِکٌ لِإِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.
21171- 10-732 قَالَ وَ عَنْ أَبِی جُحَیْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَیْدِیکُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِکُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِکُمْ فَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ یُنْکِرْ مُنْکَراً قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا733.
21172- 11-734 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ وَعَظَهُ وَ خَوَّفَهُ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَیْنِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مِثْلُ أَعْمَالِهِمْ.
21173- 12-735 الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 135
لَقَدْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی جَبْرَئِیلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْسِفَ بِبَلَدٍ یَشْتَمِلُ عَلَی الْکُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِیَعْرِفَ مَا ذَا یَأْمُرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ عَرِّفْنِی لِمَ ذَلِکَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ قَالَ مَکَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ وَ کَانَ یَتَوَفَّرُ عَلَی حُبِّهِمْ فِی غَضَبِی فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَی إِنْکَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْکَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیَعُمَّنَّکُمْ عَذَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَی مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا736 وَ فِی الْجِهَادِ737 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا738 وَ عَلَی إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِی مَحَلِّهِ‌739.
----------------------------
716 ( 1)- الباب 3 فیه 12 حدیثا. 717 ( 2)- الکافی 5- 55- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 718 ( 3)- التهذیب 6- 180- 372. 719 ( 4)- الکافی 5- 55- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب جهاد العدو. 720 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الباب 61 من أبواب جهاد العدو. 721 ( 1)- الکافی 8- 384- 584. 722 ( 2)- التهذیب 6- 181- 374. 723 ( 3)- لم ترد فی بعض النسخ. 724 ( 4)- المقنعة 129. 725 ( 5)- علل الشرائع 80- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 79- 10. 726 ( 1)- عقاب الأعمال 265- 1. 727 ( 2)- فی نسخة- من( هامش المخطوط). 728 ( 3)- نهج البلاغة 3- 194- 174. 729 ( 4)- نهج البلاغة 3- 243- 373. 730 ( 5)- روضة الواعظین 364. 731 ( 1)- نهج البلاغة 3- 243- 374. 732 ( 2)- نهج البلاغة 3- 244- 375. 733 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 213. 734 ( 4)- مستطرفات السرائر 141- 1. 735 ( 5)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 480- 307. 736 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی البابین 1، 2 من هذه الأبواب. 737 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 61 من أبواب جهاد العدو. 738 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الأبواب 4، 5، 6، 7 من هذه الأبواب. 739 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود و أبواب الحدود.

4- بَابُ وُجُوبِ إِنْکَارِ الْعَامَّةِ عَلَی الْخَاصَّةِ وَ تَغْیِیرِ الْمُنْکَرِ إِذَا عَمِلُوا بِهِ‌

21174- 1-741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْکَرِ سِرّاً مِنْ غَیْرِ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 136
تَعْلَمَ الْعَامَّةُ فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْکَرِ جِهَاراً فَلَمْ تُغَیِّرْ ذَلِکَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِیقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَعْصِیَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِیَةً وَ لَمْ یُغَیَّرْ عَلَیْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُذِلُّ بِعَمَلِهِ دِینَ اللَّهِ وَ یَقْتَدِی بِهِ أَهْلُ عَدَاوَةِ اللَّهِ‌742.
21175- 2-743 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ لَا یَحْضُرَنَّ أَحَدُکُمْ رَجُلًا یَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ یَنْصُرْهُ لِأَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ وَ الْعَافِیَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْکَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ قَالَ وَ لَمَّا جُعِلَ التَّفَضُّلُ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ- جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَرَی أَخَاهُ عَلَی الذَّنْبِ فَیَنْهَاهُ فَلَا یَنْتَهِی فَلَا یَمْنَعُهُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ أَکِیلَهُ وَ جَلِیسَهُ وَ شَرِیبَهُ حَتَّی ضَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَ نَزَلَ فِیهِمُ الْقُرْآنُ حَیْثُ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ- عَلی لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ‌744 الْآیَةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 137
الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ745 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
21176- 3-746 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقَرَّ قَوْمٌ بِالْمُنْکَرِ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ لَا یُغَیِّرُونَهُ إِلَّا أَوْشَکَ أَنْ یَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌747.
-----------------
740 ( 5)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 741 ( 6)- علل الشرائع 522- 6، و قرب الإسناد 26. 742 ( 1)- عقاب الأعمال 310- 2. 743 ( 2)- عقاب الأعمال 311- 3، و أورده عن قرب الإسناد 26 فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب مقدمات الحدود. 744 ( 3)- المائدة 5- 78، 79. 745 ( 1)- قرب الإسناد 26. 746 ( 2)- عقاب الأعمال 310- 1. 747 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1، و فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ إِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَحْرِیمِ الرِّضَا بِهِ وَ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْمَعْرُوفِ‌

21177- 1-749 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمُقْرِی‌750 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَیْراً إِذَا رَأَی مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَی مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِهٌ‌751.
21178- 2-752 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 138
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَکَرِهَهُ کَانَ کَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِیَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَهُ.
21179- 3-753 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌754 زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ نُصْرَةً أَنْ یَرَی عَدُوَّهُ یَعْمَلُ بِمَعَاصِی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا755 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ756 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ757 مِثْلَهُ‌758.
21180- 4-759 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 139
ع- یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی حَدِیثٍ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع- قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ- قَتَلَ ذَرَارِیَّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهَا فَقَالَ ع هُوَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری‌760 مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَکِنْ ذَرَارِیُّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع- یَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ وَ یَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِیَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّاضِی عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا یَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ الْحَدِیثَ.
21181- 5-761 وَ فِی الْعِلَلِ وَ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الدُّنْیَا کُلَّهَا فِی زَمَنِ نُوحٍ ع- وَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ وَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ مَا کَانَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ- وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِینَ عَاماً فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِیهِمْ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُهْلِکَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ع- فَأُغْرِقُوا بِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبِیِّ اللَّهِ نُوحٍ ع- وَ سَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَکْذِیبِ الْمُکَذِّبِینَ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِیَ بِهِ کَانَ کَمَنْ شَاهَدَهُ وَ أَتَاهُ.
21182- 6-762 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 140
مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الرَّاضِی بِهِ وَ الْمُعِینُ عَلَیْهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَةٌ.
21183- 7-763 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاعِی قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَی بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَی إِلَیْهِ.
21184- 8-764 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَذُوبُ فِیهِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِی جَوْفِهِ کَمَا یَذُوبُ الْآنُکُ فِی النَّارِ یَعْنِی الرَّصَاصَ وَ مَا ذَاکَ إِلَّا لِمَا یَرَی مِنَ الْبَلَاءِ وَ الْأَحْدَاثِ فِی دِینِهِمْ وَ لَا یَسْتَطِیعُونَ لَهُ غَیْراً.
21185- 9-765 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌766 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا یَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا وَ السَّخَطُ فَمَنْ رَضِیَ أَمْراً فَقَدْ دَخَلَ فِیهِ وَ مَنْ سَخِطَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهُ.
21186- 10-767 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَمْ یُحِبُّوا أَنْ یَکُونُوا شَهِدُوا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 141
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَکَانُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
21187- 11-768 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی خُطْبَةٍ لَهُ یَذْکُرُ فِیهَا أَصْحَابَ الْجَمَلِ- فَوَ اللَّهِ لَوْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِینَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمٍ لَحَلَّ لِی قَتْلُ ذَلِکَ الْجَیْشِ کُلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ وَ لَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَا یَدٍ دَعْ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِی دَخَلُوا بِهَا عَلَیْهِمْ.
21188- 12-769 وَ قَالَ ع الرَّاضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِیهِ وَ عَلَی کُلِّ دَاخِلٍ فِی بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ.
21189- 13-770 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ‌771- وَ قَدْ عَلِمَ أَنْ قَدْ قَالُوا وَ اللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَ لَا شَهِدْنَا وَ إِنَّمَا قِیلَ لَهُمُ ابْرَءُوا مِنْ قَتَلَتِهِمْ فَأَبَوْا.
21190- 14-772 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَرْقَطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی تَنْزِلُ الْکُوفَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَرَوْنَ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ ع بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً لَا تَرَی الْقَاتِلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ أَوْ مَنْ وَلِیَ الْقَتْلَ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَی قَوْلِ اللَّهِ قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ فَلِمَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 142
قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ‌773- فَأَیَّ رَسُولٍ قَتَلَ الَّذِینَ کَانَ مُحَمَّدٌ ص بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عِیسَی رَسُولٌ وَ إِنَّمَا رَضُوا قَتْلَ أُولَئِکَ فَسُمُّوا قَاتِلِینَ.
21191- 15-774 وَ عَنِ الْحَسَنِ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ یَرْفَعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ‌775- قَالَ إِلَّا عَلَی ذُرِّیَّةِ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع.
21192- 16-776 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ‌777- قَالَ لَا یَعْتَدِی اللَّهُ عَلَی أَحَدٍ إِلَّا عَلَی نَسْلِ وُلْدِ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ عِلَّتُهُ‌778 وَ الِاعْتِدَاءُ مَجَازٌ.
21193- 17-779 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ وَ هِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها780- قَالَ‌781 إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ نَبِیّاً یُقَالُ لَهُ أَرْمِیَا إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ قُلْ لَهُمْ إِنَّ الْبَیْتَ بَیْتُ الْمَقْدِسِ- وَ الْغَرْسَ بَنُو إِسْرَائِیلَ- عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی فَلَأُسَلِّطَنَّ عَلَیْهِمْ فِی بَلَدِهِمْ مَنْ یَسْفِکُ دِمَاءَهُمْ وَ یَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ بَکَوْا إِلَیَّ لَمْ أَرْحَمْ بُکَاءَهُمْ وَ إِنْ دَعَوْنِی لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاءَهُمْ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 143
لَأَخْرِبَنَّهَا مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ لَأَعْمُرَنَّهَا فَلَمَّا حَدَّثَهُمُ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَنْبُنَا نَحْنُ وَ لَمْ نَکُنْ نَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ فَعَاوِدْ لَنَا رَبَّکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ قُلْ لَهُمْ لِأَنَّکُمْ رَأَیْتُمُ الْمُنْکَرَ فَلَمْ تُنْکِرُوهُ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ بُخْتَ‌نَصَّرَ- فَصَنَعَ بِهِمْ مَا قَدْ بَلَغَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌782 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌783.
---------------------------
748 ( 4)- الباب 5 فیه 17 حدیثا. 749 ( 5)- الکافی 5- 60- 1. 750 ( 6)- فی نسخة من التهذیب المصری( هامش المخطوط) و فی التهذیب و الکافی المنقریّ. 751 ( 7)- التهذیب 6- 178- 361. 752 ( 8)- التهذیب 6- 170- 327. 753 ( 1)- الفقیه 4- 398- 5852. 754 ( 2)- فی نسخة زیادة- أبی( هامش المخطوط) و کذا المصدر. 755 ( 3)- الفقیه 4- 409- 5887. 756 ( 4)- الخصال 27- 96. 757 ( 5)- فی الأمالی أبی عمیر. 758 ( 6)- أمالی الصدوق 41- 5. 759 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 273- 5، و علل الشرائع 229- 1. 760 ( 1)- الأنعام 6- 164، الاسراء 17- 15، فاطر 35- 18، الزمر 39- 7. 761 ( 2)- علل الشرائع 30- 1، و التوحید- 392- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 75- 2. 762 ( 3)- الخصال- 107- 72. 763 ( 1)- الخصال- 107- 73. 764 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 132. 765 ( 3)- المحاسن 262- 323. 766 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن سلمة. 767 ( 5)- المحاسن 262- 324. 768 ( 1)- نهج البلاغة 2- 104- 167. 769 ( 2)- نهج البلاغة 3- 191- 154. 770 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 209- 164، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 39 من هذه الأبواب. 771 ( 4)- آل عمران 3- 183. 772 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 209- 165. 773 ( 1)- آل عمران 3- 183. 774 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 86- 214. 775 ( 3)- البقرة 2- 193. 776 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 87- 216. 777 ( 5)- البقرة 2- 193. 778 ( 6)- تقدم وجهه فی الأحادیث 4، 5، 11، 12، 13، 14 من هذا الباب. 779 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 140- 466. 780 ( 8)- البقرة 2- 259. 781 ( 9)- فی المصدر زیادة: أنی یحیی اللّه بعد موتها فقال. 782 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 4، 8، 9، 10، 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. 783 ( 2)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 38، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 39، و فی الحدیث 6 من الباب 41. و ما یناسب المقصود فی البابین 17، 18 من هذه الأبواب.

6- بَابُ وُجُوبِ إِظْهَارِ الْکَرَاهَةِ لِلْمُنْکَرِ وَ الْإِعْرَاضِ عَنْ فَاعِلِهِ‌

21194- 1-785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَی أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدْنَی الْإِنْکَارِ أَنْ تَلْقَی أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ786.
21195- 2-787 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 144
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَکَیْنِ إِلَی أَهْلِ مَدِینَةٍ لِیَقْلِبَاهَا عَلَی أَهْلِهَا فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَی الْمَدِینَةِ- فَوَجَدَا فِیهَا رَجُلًا یَدْعُو وَ یَتَضَرَّعُ إِلَی أَنْ قَالَ فَعَادَ أَحَدُهُمَا إِلَی اللَّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَوَجَدْتُ عَبْدَکَ فُلَاناً یَدْعُوکَ وَ یَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ فَقَالَ امْضِ لِمَا أَمَرْتُکَ بِهِ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ یَتَمَعَّرْ788 وَجْهُهُ غَیْظاً لِی قَطُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌789.
-----------------------
784 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 785 ( 4)- الکافی 5- 58- 10. 786 ( 5)- التهذیب 6- 176- 356. 787 ( 6)- الکافی 5- 58- 8. 788 ( 1)- تمعر لونه- تغیر غضبا( الصحاح معر الصحاح 2- 818). 789 ( 2)- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ هَجْرِ فَاعِلِ الْمُنْکَرِ وَ التَّوَصُّلِ إِلَی إِزَالَتِهِ بِکُلِّ وَجْهٍ مُمْکِنٍ‌

21196- 1-791 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ مَا النَّاصِبُ لَنَا حَرْباً بِأَشَدَّ عَلَیْنَا مَئُونَةً مِنَ النَّاطِقِ عَلَیْنَا بِمَا نَکْرَهُ فَإِذَا عَرَفْتُمْ مِنْ عَبْدٍ إِذَاعَةً فَامْشُوا إِلَیْهِ فَرُدُّوهُ عَنْهَا فَإِنْ قَبِلَ‌792 مِنْکُمْ وَ إِلَّا فَتَحَمَّلُوا عَلَیْهِ بِمَنْ یُثَقِّلُ عَلَیْهِ وَ یَسْمَعُ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ یَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَیَلْطُفُ فِیهَا حَتَّی تُقْضَی فَالْطُفُوا فِی حَاجَتِی کَمَا تَلْطُفُونَ فِی حَوَائِجِکُمْ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْکُمْ وَ إِلَّا فَادْفِنُوا کَلَامَهُ تَحْتَ أَقْدَامِکُمْ الْحَدِیثَ.
21197- 2-793 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 145
یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لآَخُذَنَّ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِذَنْبِ السَّقِیمِ وَ لِمَ لَا أَفْعَلُ وَ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مَا یَشِینُکُمْ وَ یَشِینُنِی فَتُجَالِسُونَهُمْ وَ تُحَدِّثُونَهُمْ فَیَمُرُّ بِکُمُ الْمَارُّ فَیَقُولُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ هَذَا فَلَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْهُ مَا تَکْرَهُونَ زَبَرْتُمُوهُمْ وَ نَهَیْتُمُوهُمْ کَانَ أَبَرَّ بِکُمْ وَ بِی.
21198- 3-794 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَی أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌795.
21199- 4-796 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِی أَنْ آخُذَ الْبَرِی‌ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّی یَتْرُکَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا797.
21200- 5-798 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌799 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 146
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ تَمَشَّیْتُمْ إِلَیْهِ فَقُلْتُمْ یَا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا وَ إِمَّا أَنْ تَکُفَّ عَنْ هَذَا فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبُوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌800 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌801.
-------------------
790 ( 3)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 791 ( 4)- الکافی 2- 223- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب. 792 ( 5)- فی الأصل- قبلوا. 793 ( 6)- الکافی 8- 158- 150. 794 ( 1)- الکافی 8- 162- 169. 795 ( 2)- مستطرفات السرائر 88- 39. 796 ( 3)- التهذیب 6- 181- 375. 797 ( 4)- المقنعة 129. 798 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 275. 799 ( 6)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50). 800 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 1، 4 من هذه الأبواب. 801 ( 2)- یأتی فی الأبواب 8، 15، 17، 37، 38 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ الْغَضَبِ لِلَّهِ بِمَا غَضِبَ بِهِ لِنَفْسِهِ‌

21201- 1-803 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی شُعَیْبٍ النَّبِیِّ ع- أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ فَقَالَ ع یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی.
21202- 2-804 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَهُمَا نَصَرَهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌805 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 147
21203- 3-806 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع یَا رَبِّ- مَنْ أَهْلُکَ الَّذِینَ تُظِلُّهُمْ فِی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ وَ الْبَرِیئَةُ أَیْدِیهِمُ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ جَلَالِی ذِکْرَ آبَائِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّذِینَ یَغْضَبُونَ لِمَحَارِمِی إِذَا اسْتُحِلَّتْ مِثْلَ النَّمِرِ إِذَا جُرِحَ.
21204- 4-807 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: دَخَلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَلَی هَارُونَ الرَّشِیدِ- وَ قَدِ اسْتَخَفَّهُ الْغَضَبُ عَلَی رَجُلٍ فَأَمَرَ أَنْ یُضْرَبَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ فَقَالَ إِنَّمَا تَغْضَبُ لِلَّهِ فَلَا تَغْضَبْ لَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌809.
--------------------
802 ( 3)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 803 ( 4)- الکافی 5- 55- 1، و التهذیب 6- 180- 372، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 804 ( 5)- الکافی 5- 59- 11، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 1 من هذه الأبواب. 805 ( 6)- التهذیب 6- 177- 357. 806 ( 1)- المحاسن 16- 45. 807 ( 2)- أمالی الصدوق 27- 2. 808 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 7، 12 من الباب 3، و فی البابین 6، 7 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 14، 20 من الباب 53 من أبواب جهاد النفس. 809 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 15، 17، 18 من هذه الأبواب.

9- بَابُ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِینَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَرِ

21205- 1-811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 148
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً812- جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ.
21206- 2-813 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً814- قُلْتُ کَیْفَ أَقِیهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ815 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21207- 3-816 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً817- کَیْفَ نَقِی أَهْلَنَا قَالَ تَأْمُرُونَهُمْ وَ تَنْهَوْنَهُمْ.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌818 وَ الَّذِی قَبْلَهُ‌819 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص148
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 149
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ820 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً821 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌822.
-----------------------
810 ( 5)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 811 ( 6)- الکافی 5- 62- 1، و التهذیب 6- 178- 364. 812 ( 1)- التحریم 66- 6. 813 ( 2)- الکافی 5- 62- 2، و الزهد 17- 36، و تفسیر القمّیّ 2- 377. 814 ( 3)- التحریم 66- 6. 815 ( 4)- التهذیب 6- 179- 365. 816 ( 5)- الکافی 5- 62- 3. 817 ( 6)- التحریم 66- 6. 818 ( 7)- الزهد- 17- 36. 819 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 820 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 277. 821 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 822 ( 3)- یأتی فی البابین 19، 20 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الْإِتْیَانِ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَ تَرْکِ مَا یَنْهَی عَنْهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‌

21208- 1-824 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلَمَّا نَسُوا ما ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ825- قَالَ کَانُوا ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ أَمَرُوا فَنَجَوْا وَ صِنْفٌ ائْتَمَرُوا وَ لَمْ یَأْمُرُوا فَمُسِخُوا ذَرّاً وَ صِنْفٌ لَمْ یَأْتَمِرُوا وَ لَمْ یَأْمُرُوا فَهَلَکُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ‌826.
21209- 2-827 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ یَا بُنَیَّ اقْبَلْ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 150
الْحُکَمَاءِ مَوَاعِظَهُمْ وَ تَدَبَّرْ أَحْکَامَهُمْ وَ کُنْ آخَذَ النَّاسِ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ وَ أَکَفَّ النَّاسِ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ اسْتِتْمَامَ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ.
21210- 3-828 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ‌829 بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَی عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَی رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَی.
21211- 4-830 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بِمَ یُعْرَفُ النَّاجِی فَقَالَ مَنْ کَانَ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَهُوَ نَاجٍ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِعْلُهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَإِنَّمَا ذَلِکَ مُسْتَوْدَعٌ.
21212- 5-831 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ وَصْفِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُنَافِقِ قَالَ وَ الْمُنَافِقُ یَنْهَی وَ لَا یَنْتَهِی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی.
21213- 6-832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 151
الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ.
21214- 7-833 قَالَ وَ قَالَ ع لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ یَعِظَهُ لَا تَکُنْ مِمَّنْ یَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَیْرِ الْعَمَلِ إِلَی أَنْ قَالَ یَنْهَی وَ لَا یَنْتَهِی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی الْحَدِیثَ.
21215- 8-834 قَالَ وَ قَالَ ع (وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ)835 وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا836 بِالنَّهْیِ بَعْدَ التَّنَاهِی.
21216- 9-837 قَالَ وَ قَالَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْکِرٌ مُغَیِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِکِینَ لَهُ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْعَامِلِینَ بِهِ.
21217- 10-838 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِیلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی نَعْمَلَ بِهِ کُلِّهِ وَ لَا نَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ حَتَّی نَنْتَهِیَ عَنْهُ کُلِّهِ فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ کُلِّهِ.
21218- 11-839 قَالَ وَ قَالَ ص رَأَیْتُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ قَوْماً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِیضَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ تُرْمَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 152
فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِکَ یَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ یَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ هُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ أَ فَلَا یَعْقِلُونَ.
21219- 12-840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌841 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ یَطَّلِعُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَیَقُولُونَ مَا أَدْخَلَکُمُ النَّارَ وَ إِنَّمَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ تَعْلِیمِکُمْ وَ تَأْدِیبِکُمْ فَیَقُولُونَ إِنَّا کُنَّا نَأْمُرُکُمْ بِالْخَیْرِ وَ لَا نَفْعَلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌842.
---------------------------
823 ( 4)- الباب 10 فیه 12 حدیثا. 824 ( 5)- الکافی 8- 158- 151. 825 ( 6)- الأعراف 7- 165. 826 ( 7)- الخصال 100- 54. 827 ( 8)- الفقیه 4- 387- 5834. 828 ( 1)- الخصال 109- 79، و أورده عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. 829 ( 2)- فی نسخة- عالم( هامش المخطوط). 830 ( 3)- أمالی الصدوق 293- 7. 831 ( 4)- أمالی الصدوق 399- 12، و أورده عن الکافی فی الحدیث 11 من الباب 49 و صدره عن کتب أخری فی الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 832 ( 5)- نهج البلاغة 3- 166- 73. 833 ( 1)- نهج البلاغة 3- 189- 150. 834 ( 2)- نهج البلاغة 1- 202- 101 ذیل خطبة 101. 835 ( 3)- لیس فی المصدر. 836 ( 4)- فی المصدر- أمرتم. 837 ( 5)- نهج البلاغة 2- 17- 125. 838 ( 6)- إرشاد القلوب 14. 839 ( 7)- إرشاد القلوب 16. 840 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 140. 841 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة رقم( 49). 842 ( 3)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 21، و فی الحدیث 1 من الباب 37، و فی الباب 38 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

11- بَابُ تَحْرِیمِ إِسْخَاطِ الْخَالِقِ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ حَتَّی الْوَالِدَیْنِ وَ وُجُوبِ الْعَکْسِ‌

21220- 1-844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا دِینَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَی اللَّهَ وَ لَا دِینَ لِمَنْ دَانَ بِفِرْیَةِ بَاطِلٍ عَلَی اللَّهِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ دَانَ بِجُحُودِ شَیْ‌ءٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ.
21221- 2-845 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 153
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌846 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَضَبِ النَّاسِ کَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ کُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ کُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْیَ کُلِّ بَاغٍ وَ کَانَ اللَّهُ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌847.
21222- 3-848 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْحُسَیْنِ ع عِظْنِی بِحَرْفَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِی‌ءِ مَا یَحْذَرُ.
14- 21223- 4-849 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرْضَی سُلْطَاناً جَائِراً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِینِ اللَّهِ.
14- 21224- 5-850 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 154
أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌851.
21225- 6-852 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌853 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسْخِطُوا اللَّهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا تَتَقَرَّبُوا إِلَی النَّاسِ بِتَبَاعُدٍ مِنَ اللَّهِ.
21226- 7-854 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع‌855.
21227- 8-856 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ857 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ.
21228- 9-858 وَ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ‌859 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرْضَی سُلْطَاناً بِمَا أَسْخَطَ اللَّهَ خَرَجَ مِنْ دِینِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 155
21229- 10-860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَا مُشْرِکَیْنِ وَ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ وَ لَا لِغَیْرِهِمَا فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ‌861.
21230- 11-862 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَیْمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ ع یَقُولُ مَا863 اتَّقَی اللَّهَ یُتَّقَی وَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ یُطَاعُ وَ قَالَ مَنْ أَرْضَی الْخَالِقَ لَمْ یُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِینَ وَ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَقَمَنٌ أَنْ یُسَلِّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَخَطَ الْمَخْلُوقِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌864.
21231- 12-865 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ866 عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 156
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا کَلَّا سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدًّا867- قَالَ لَیْسَ الْعِبَادَةُ هِیَ السُّجُودَ وَ الرُّکُوعَ إِنَّمَا هِیَ طَاعَةُ الرِّجَالِ مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌868.
--------------------------------------
843 ( 4)- الباب 11 فیه 12 حدیثا. 844 ( 5)- الکافی 2- 373- 4. 845 ( 6)- الکافی 2- 372- 2 و الکافی 5- 62- 1. 846 ( 1)- فی نسخة من التهذیب عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 847 ( 2)- التهذیب 6- 179- 366. 848 ( 3)- الکافی 2- 373- 3. 849 ( 4)- الکافی 2- 373- 5. 850 ( 5)- الکافی 2- 372- 2 و الکافی 5- 63- 3. 851 ( 1)- الخصال 3- 6. 852 ( 2)- الفقیه 4- 403- 5868. 853 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی الصباح الکنانیّ. 854 ( 4)- الفقیه 4- 381- 5832، و أورده عن المعتبر فی الحدیث 7 من الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ. 855 ( 5)- نهج البلاغة 193- 165 حکمه 165. الکافی- 175- 17. 856 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 149. 857 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 858 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 69- 318. 859 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب فعل المعروف. 860 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 861 ( 2)- الخصال 608- 2. 862 ( 3)- التوحید 60- 18. 863 ( 4)- کذا صوبه المصنّف بعد ان کتبها( من). و فی المصدر- من. 864 ( 5)- الکافی 1- 137- 3. 865 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 55. 866 ( 7)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة. 867 ( 1)- مریم 19- 81، 82. 868 ( 2)- تقدم فی الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 17 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی.

12- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلذُّلِ‌

21232- 1-870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌871 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ‌872 فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ یُسْتَقَلُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 157
مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌873.
21233- 2-874 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ‌875- فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا یُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ‌876 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا877.
21234- 3-878 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ.
21235- 4-879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 158
قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِی بِذُلِّ نَفْسِی حُمْرَ النَّعَمِ وَ مَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ جُرْعَةِ غَیْظٍ لَا أُکَافِئُ بِهَا صَاحِبَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌880.
--------------------
869 ( 3)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 870 ( 4)- الکافی 5- 63- 1. 871 ( 5)- فی التهذیب محمّد بن الحسن( هامش المخطوط). 872 ( 6)- المنافقون 63- 8. 873 ( 1)- التهذیب 6- 179- 367. 874 ( 2)- الکافی 5- 63- 2. 875 ( 3)- المنافقون 63- 8. 876 ( 4)- فی نسخة- بن( هامش المخطوط). 877 ( 5)- الکافی 5- 64- 6. 878 ( 6)- الکافی 5- 63- 3. 879 ( 7)- الخصال 23- 81. 880 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب الدین، و فی الباب 53 من أبواب الشهادات. و تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 1، 2، 3 من أبواب الملابس، و فی الباب 32 من أبواب الصدقة.

13- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا یُطِیقُ وَ الدُّخُولِ فِیمَا یُوجِبُ الِاعْتِذَارَ

21236- 1-882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌883.
21237- 2-884 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ بِمَا یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ‌885 یَدْخُلُ فِیمَا یَعْتَذِرُ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 159
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌886.
21238- 3-887 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُسِی‌ءُ وَ لَا یَعْتَذِرُ وَ الْمُنَافِقُ یُسِی‌ءُ کُلَّ یَوْمٍ وَ یَعْتَذِرُ.
21239- 4-888 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌889.
-------------------------
881 ( 2)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 882 ( 3)- الکافی 5- 63- 4. 883 ( 4)- التهذیب 6- 180- 368. 884 ( 5)- الکافی 5- 64- 5. 885 ( 6)- فی التهذیب زیادة- لا( هامش المخطوط). 886 ( 1)- التهذیب 6- 180- 369. 887 ( 2)- الزهد 5- 7. 888 ( 3)- نهج البلاغة 3- 231- 329. 889 ( 4)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِینَ فِی أَمْرِهِمْ بِالْمَنْدُوبَاتِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی مَا لَا یَثْقُلُ عَلَی الْمَأْمُورِ وَ یُزَهِّدُ فِی الدِّینِ وَ کَذَا النَّهْیُ عَنِ الْمَکْرُوهَاتِ‌

21240- 1-891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَی شِیعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ.
21241- 2-892 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 160
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْإِیمَانَ عَلَی سَبْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَی الْبِرِّ وَ الصِّدْقِ وَ الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ ثُمَّ قَسَمَ ذَلِکَ بَیْنَ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِیهِ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَهُوَ کَامِلٌ مُحْتَمِلٌ وَ قَسَمَ لِبَعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَ لِبَعْضِهِمُ السَّهْمَیْنِ وَ لِبَعْضِهِمُ الثَّلَاثَةَ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی سَبْعَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا تَحْمِلُوا عَلَی صَاحِبِ السَّهْمِ سَهْمَیْنِ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ السَّهْمَیْنِ ثَلَاثَةً فَتَبْهَظُوهُمْ ثُمَّ قَالَ کَذَلِکَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعَةٍ.
21242- 3-893 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْیَقْظَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ رَجُلٍ‌894 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ جَرَی ذِکْرُ قَوْمٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا لَنَبْرَأُ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ لَا یَقُولُونَ مَا نَقُولُ قَالَ فَقَالَ یَتَوَلَّوْنَا وَ لَا یَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ تَبْرَءُونَ مِنْهُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهُوَ ذَا عِنْدَنَا مَا لَیْسَ عِنْدَکُمْ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبْرَأَ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَتَوَلَّوْهُمْ وَ لَا تَبْرَءُوا مِنْهُمْ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَهْمَانِ وَ مِنْهُمْ مِنْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ فَلَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ صَاحِبُ السَّهْمِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ السَّهْمَیْنِ وَ لَا صَاحِبُ السَّهْمَیْنِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ وَ لَا صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ وَ لَا صَاحِبُ الْأَرْبَعَةِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ وَ لَا صَاحِبُ الْخَمْسَةِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ السِّتَّةِ وَ لَا صَاحِبُ السِّتَّةِ عَلَی مَا عَلَیْهِ صَاحِبُ السَّبْعَةِ وَ سَأَضْرِبُ لَکَ مَثَلًا إِنَّ رَجُلًا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 161
کَانَ لَهُ جَارٌ وَ کَانَ نَصْرَانِیّاً- فَدَعَاهُ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ زَیَّنَهُ لَهُ فَأَجَابَهُ فَأَتَاهُ سُحَیْراً فَقَرَعَ عَلَیْهِ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا فُلَانٌ قَالَ وَ مَا حَاجَتُکَ قَالَ تَوَضَّأْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ مُرَّ بِنَا إِلَی الصَّلَاةِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَ لَبِسَ ثَوْبَیْهِ وَ خَرَجَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّیَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ صَلَّیَا الْفَجْرَ ثُمَّ مَکَثَا حَتَّی أَصْبَحَا فَقَامَ الَّذِی کَانَ نَصْرَانِیّاً یُرِیدُ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَیْنَ تَذْهَبُ النَّهَارُ قَصِیرٌ وَ الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الظُّهْرِ قَلِیلٌ قَالَ فَجَلَسَ مَعَهُ إِلَی أَنْ صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَلِیلٌ فَاحْتَبَسَهُ حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ ثُمَّ قَامَ وَ أَرَادَ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا آخِرُ النَّهَارِ وَ أَقَلُّ مِنْ أَوَّلِهِ فَاحْتَبَسَهُ حَتَّی صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا بَقِیَتْ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَمَکَثَ حَتَّی صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَا فَلَمَّا کَانَ سُحَیْراً غَدَا عَلَیْهِ فَضَرَبَ عَلَیْهِ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا فُلَانٌ قَالَ وَ مَا حَاجَتُکَ قَالَ تَوَضَّأْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ اخْرُجْ فَصَلِّ قَالَ اطْلُبْ لِهَذَا الدِّینِ مَنْ هُوَ أَفْرَغُ مِنِّی وَ أَنَا إِنْسَانٌ مِسْکِینٌ وَ عَلَیَّ عِیَالٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخَلَهُ فِی شَیْ‌ءٍ أَخْرَجَهُ مِنْهُ أَوْ قَالَ أَدْخَلَهُ مِنْ مِثْلِ ذِهْ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِثْلِ هَذَا.
21243- 4-895 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبَانٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی هَذَا الْخَلْقَ لَمْ یَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَ أَرْبَعِینَ جُزْءاً ثُمَّ جَعَلَ الْأَجْزَاءَ أَعْشَاراً فَجَعَلَ الْجُزْءَ عَشَرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَیْنَ الْخَلْقِ فَجَعَلَ فِی رَجُلٍ عُشْرَ جُزْءٍ وَ فِی آخَرَ عُشْرَیْ جُزْءٍ حَتَّی بَلَغَ بِهِ جُزْءاً تَامّاً وَ فِی آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَ جُزْءٍ وَ فِی آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَیْ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ جُزْءٍ حَتَّی بَلَغَ بِهِ جُزْءَیْنِ تَامَّیْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 162
ثُمَّ بِحِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَ أَرْبَعِینَ جُزْءاً فَمَنْ لَمْ یُجْعَلْ فِیهِ إِلَّا عُشْرُ جُزْءٍ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْعُشْرَیْنِ وَ کَذَلِکَ صَاحِبُ الْعُشْرَیْنِ لَا یَکُونُ مِثْلَ صَاحِبِ الْأَعْشَارِ896 وَ کَذَلِکَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَکُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْجُزْءَیْنِ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَی هَذَا لَمْ یَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً.
21244- 5-897 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْقَرَاطِیسِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ إِنَّ الْإِیمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ یُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ فَلَا یَقُولَنَّ صَاحِبُ الِاثْنَیْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَی شَیْ‌ءٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْعَاشِرَةِ فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَکَ فَیُسْقِطَکَ مَنْ هُوَ فَوْقَکَ وَ إِذَا رَأَیْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْکَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ‌898 إِلَیْکَ بِرِفْقٍ وَ لَا تَحْمِلَنَّ عَلَیْهِ مَا لَا یُطِیقُ فَتَکْسِرَهُ فَإِنَّ مَنْ کَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَیْهِ جَبْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌899 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی الرِّوَایَتَیْنِ وَ کَانَ الْمِقْدَادُ فِی الثَّامِنَةِ وَ أَبُو ذَرٍّ فِی التَّاسِعَةِ وَ سَلْمَانُ فِی الْعَاشِرَةِ900.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 163
21245- 6-901 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی مَنَازِلَ مِنْهُمْ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَتَیْنِ وَ مِنْهُمْ عَلَی ثَلَاثٍ وَ مِنْهُمْ عَلَی أَرْبَعٍ وَ مِنْهُمْ عَلَی خَمْسٍ وَ مِنْهُمْ عَلَی سِتٍّ وَ مِنْهُمْ عَلَی سَبْعٍ فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلَی صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ اثْنَتَیْنِ لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی صَاحِبِ الثِّنْتَیْنِ ثَلَاثاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی صَاحِبِ الثَّلَاثِ أَرْبَعاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی صَاحِبِ الْأَرْبَعِ خَمْساً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی صَاحِبِ الْخَمْسِ سِتّاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً لَمْ یَقْوَ وَ عَلَی هَذِهِ الدَّرَجَاتُ.
21246- 7-902 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ الْبَرَاءَةَ یَبْرَأُ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ أَکْثَرُ صَلَاةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً903 مِنْ بَعْضٍ وَ هِیَ الدَّرَجَاتُ.
21247- 8-904 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کَانَ آخِرُ مَا أَوْصَی بِهِ الْخَضِرُ مُوسَی ع- قَالَ لَا تُعَیِّرَنَّ أَحَداً بِذَنْبٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَی اللَّهِ ثَلَاثَةٌ الْقَصْدُ فِی الْجِدَةِ وَ الْعَفْوُ فِی الْمَقْدُرَةِ وَ الرِّفْقُ بِعِبَادِ اللَّهِ وَ مَا رَفَقَ أَحَدٌ بِأَحَدٍ فِی الدُّنْیَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ رَأْسُ الْحِکْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 164
21248- 9-905 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً یَقُولُونَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ یُفَضِّلُونَهُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَیْسَ یَصِفُونَ مَا نَصِفُ مِنْ فَضْلِکُمْ أَ نَتَوَلَّاهُمْ فَقَالَ لِی نَعَمْ فِی الْجُمْلَةِ أَ لَیْسَ عِنْدَ اللَّهِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ اللَّهِ مَا لَیْسَ لَنَا وَ عِنْدَنَا مَا لَیْسَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَکُمْ مَا لَیْسَ عِنْدَ غَیْرِکُمْ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْإِسْلَامَ عَلَی سَبْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَی الصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ وَ الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ الْوَفَاءِ وَ الْعِلْمِ وَ الْحِلْمِ ثُمَّ قَسَمَ ذَلِکَ بَیْنَ النَّاسِ فَمَنْ جَعَلَ فِیهِ هَذِهِ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَهُوَ کَامِلٌ مُحْتَمِلُ ثُمَّ قَسَمَ لِبَعْضِ النَّاسِ السَّهْمَ وَ لِبَعْضِهِمُ السَّهْمَیْنِ وَ لِبَعْضٍ الثَّلَاثَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ الْخَمْسَةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ السِّتَّةَ الْأَسْهُمِ وَ لِبَعْضٍ السَّبْعَةَ الْأَسْهُمِ فَلَا تَحْمِلُوا عَلَی صَاحِبِ السَّهْمِ سَهْمَیْنِ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ السَّهْمَیْنِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ الْخَمْسَةِ سِتَّةَ أَسْهُمٍ وَ لَا عَلَی صَاحِبِ السِّتَّةِ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ فَتُثَقِّلُوهُمْ وَ تُنَفِّرُوهُمْ وَ لَکِنْ تَرَفَّقُوا بِهِمْ وَ سَهِّلُوا لَهُمُ الْمَدْخَلَ وَ سَأَضْرِبُ لَکَ مَثَلًا تَعْتَبِرُ بِهِ إِنَّهُ کَانَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ کَانَ لَهُ جَارٌ کَافِرٌ وَ کَانَ الْکَافِرُ یُرَافِقُ الْمُؤْمِنَ-906 فَلَمْ یَزَلْ یُزَیِّنُ لَهُ الْإِسْلَامَ حَتَّی أَسْلَمَ- فَغَدَا عَلَیْهِ الْمُؤْمِنُ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَی الْمَسْجِدِ لِیُصَلِّیَ مَعَهُ الْفَجْرَ جَمَاعَةً فَلَمَّا صَلَّی قَالَ لَهُ لَوْ قَعَدْنَا نَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَعَدَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ تَعَلَّمْتَ الْقُرْآنَ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ صُمْتَ الْیَوْمَ کَانَ أَفْضَلَ فَقَعَدَ مَعَهُ وَ صَامَ حَتَّی صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ لَوْ صَبَرْتَ حَتَّی تُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 165
أَفْضَلَ فَقَعَدَ مَعَهُ حَتَّی صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ نَهَضَا وَ قَدْ بَلَغَ مَجْهُودَهُ وَ حَمَلَ عَلَیْهِ مَا لَا یُطِیقُ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَا عَلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَدَقَّ عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اخْرُجْ حَتَّی نَذْهَبَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَأَجَابَهُ أَنِ انْصَرِفْ عَنِّی فَإِنَّ هَذَا دِینٌ شَدِیدٌ لَا أُطِیقُهُ فَلَا تَخْرَقُوا بِهِمْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِی أُمَیَّةَ- کَانَتْ بِالسَّیْفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجَوْرِ وَ أَنَّ إِمَامَتَنَا907 بِالرِّفْقِ وَ التَّأَلُّفِ وَ الْوَقَارِ وَ التَّقِیَّةِ وَ حُسْنِ الْخِلْطَةِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ فَرَغِّبُوا النَّاسَ فِی دِینِکُمْ وَ فِی مَا أَنْتُمْ فِیهِ‌908.
------------------------------
890 ( 5)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 891 ( 6)- الکافی 8- 334- 522. 892 ( 7)- الکافی 2- 42- 1. 893 ( 1)- الکافی 2- 42- 2. 894 ( 2)- فی المصدر- عن رجل من أصحابنا سراج و کان خادما لأبی عبد اللّه( علیه السلام). 895 ( 1)- الکافی 2- 44- 1. 896 ( 1)- فی المصدر- صاحب الثلاثة الأعشار. 897 ( 2)- الکافی 2- 45- 2. 898 ( 3)- فی المصدر- فارفقه. 899 ( 4)- الخصال 447- 48. 900 ( 5)- الخصال 448- 49. 901 ( 1)- الکافی 2- 45- 3. 902 ( 2)- الکافی 2- 45- 4. 903 ( 3)- فی نسخة- بصیرة( هامش المخطوط). 904 ( 4)- الخصال 111- 83. 905 ( 1)- الخصال 354- 35. 906 ( 2)- فی المصدر زیادة- فاحب المؤمن للکافر الإسلام. 907 ( 1)- فی المصدر- إمارتنا. 908 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 27 من أبواب جهاد النفس.

15- بَابُ وُجُوبِ الْحُبِّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضِ فِی اللَّهِ وَ الْإِعْطَاءِ فِی اللَّهِ وَ الْمَنْعِ فِی اللَّهِ‌

21249- 1-910 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَی لِلَّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَ إِیمَانُهُ.
21250- 2-911 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَوْثَقِ عُرَی الْإِیمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِی اللَّهِ وَ تُبْغِضَ فِی اللَّهِ وَ تُعْطِیَ فِی اللَّهِ وَ تَمْنَعَ فِی اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 166
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌912.
21251- 3-913 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وُدُّ الْمُؤْمِنِ (لِلْمُؤْمِنِ)914 فِی اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الْإِیمَانِ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ فِی اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِی اللَّهِ وَ أَعْطَی فِی اللَّهِ وَ مَنَعَ فِی اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِیَاءِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌915 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
21252- 4-916 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ قَدْ أَضَاءَ نُورُ وُجُوهِهِمْ وَ نُورُ أَجْسَادِهِمْ وَ نُورُ مَنَابِرِهِمْ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُعْرَفُوا بِهِ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌917 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 167
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ‌918.
21253- 5-919 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَبَلَةَ920 عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- عَلَی أَرْضِ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ عَنْ یَمِینِهِ وَ کِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ وُجُوهُهُمْ أَشَدُّ بَیَاضاً وَ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ الطَّالِعَةِ یَغْبِطُهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ یَقُولُ النَّاسُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَیُقَالُ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ.
21254- 6-921 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ قَامَ مُنَادٍ فَنَادَی یُسْمِعُ النَّاسَ فَیَقُولُ أَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ قَالَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَیُقَالُ لَهُمُ اذْهَبُوا إِلَی الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَیَقُولُونَ إِلَی أَیْنَ فَیَقُولُونَ إِلَی الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ قَالَ وَ یَقُولُونَ وَ أَیُّ ضَرْبٍ أَنْتُمْ مِنَ النَّاسِ فَیَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَحَابُّونَ فِی اللَّهِ قَالَ فَیَقُولُونَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ أَعْمَالُکُمْ قَالُوا کُنَّا نُحِبُّ فِی اللَّهِ وَ نُبْغِضُ فِی اللَّهِ قَالَ فَیَقُولُونَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 168
21255- 7-922 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ عِلْمُهُ بِاللَّهِ وَ مَنْ یُحِبُّ وَ مَنْ یُبْغِضُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌923 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
21256- 8-924 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ یَکُونُ حُبٌّ فِی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ حُبٌّ فِی الدُّنْیَا فَمَا کَانَ فِی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَا کَانَ فِی الدُّنْیَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌925 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌926.
21257- 9-927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مِنْ أَوْثَقِ عُرَی الْإِیمَانِ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 169
21258- 10-928 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ929 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حُبُّ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَاجِبٌ وَ کَذَلِکَ بُغْضُ أَعْدَائِهِمْ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ وَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ.
21259- 11-930 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَمُوداً مِنْ زَبَرْجَدٍ أَعْلَاهُ مَعْقُودٌ بِالْعَرْشِ وَ أَسْفَلُهُ فِی تُخُومِ الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِی کُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَقْصُورَةٍ فِی کُلِّ مَقْصُورَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ وَ الْمُتَبَاغِضِینَ فِی اللَّهِ.
21260- 12-931 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَحْبِبْ حَبِیبَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ کَانَ فَاسِقاً زَانِیاً وَ أَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنْ کَانَ صَوَّاماً قَوَّاماً.
21261- 13-932 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَی لِلَّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَ إِیمَانُهُ.
21262- 14-933 وَ عَنْهُ ع قَالَ: مِنْ أَوْثَقِ عُرَی الْإِیمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَ تُبْغِضَ لِلَّهِ وَ تُعْطِیَ فِی اللَّهِ وَ تَمْنَعَ فِی اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 170
21263- 15-934 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُنَادِی مُنَادٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْمَعُ آخِرُهُمْ کَمَا یَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ فَیَقُولُ أَیْنَ جِیرَانُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فِی دَارِهِ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمْ زُمْرَةٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَقُولُونَ مَا کَانَ عَمَلُکُمْ فِی دَارِ الدُّنْیَا فَصِرْتُمُ الْیَوْمَ جِیرَانَ اللَّهِ تَعَالَی فِی دَارِهِ فَیَقُولُونَ کُنَّا نَتَحَابُّ فِی اللَّهِ وَ نَتَوَازَرُ فِی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَی صَدَقَ عِبَادِی خَلُّوا سَبِیلَهُمْ فَیَنْطَلِقُونَ إِلَی جِوَارِ اللَّهِ فِی الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَؤُلَاءِ جِیرَانُ اللَّهِ فِی دَارِهِ یَخَافُ النَّاسُ وَ لَا یَخَافُونَ وَ یُحَاسَبُ النَّاسُ وَ لَا یُحَاسَبُونَ.
21264- 16-935 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبِّ وَ الْبُغْضِ أَ مِنَ الْإِیمَانِ هُوَ فَقَالَ وَ هَلِ الْإِیمَانُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ ثُمَّ تَأَوَّلَ هَذِهِ الْآیَةَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ‌936.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ937 وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 171
عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌938.
21265- 17-939 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ زِیَادٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا زِیَادُ وَیْحَکَ وَ هَلِ الدِّینُ إِلَّا الْحُبُّ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ‌940- أَ وَ لَا تَرَی قَوْلَ اللَّهِ لِمُحَمَّدٍ ص حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ‌941- وَ قَالَ یُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ‌942- فَقَالَ الدِّینُ هُوَ الْحُبُّ وَ الْحُبُّ هُوَ الدِّینُ.
21266- 18-943 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَیْلٌ لِمَنْ یُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ کُفْراً طُوبَی لِلْمُتَحَابِّینَ فِی اللَّهِ.
21267- 19-944 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ أَبْغَضَ عَدُوَّهُ لَمْ یُبْغِضْهُ لِوَتْرٍ وَتَرَهُ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمِثْلِ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً کَفَّرَهَا اللَّهُ لَهُ.
21268- 20-945 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 172
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حُبُّ الْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ الْأَبْرَارِ لِلْأَبْرَارِ فَضِیلَةٌ لِلْأَبْرَارِ وَ حُبُّ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَیْنٌ لِلْأَبْرَارِ وَ بُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْیٌ عَلَی الْفُجَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ‌946.
21269- 21-947 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وَضَعَ حُبَّهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْقَطِیعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌949.
---------------------------
909 ( 3)- الباب 15 فیه 21 حدیثا. 910 ( 4)- الکافی 2- 124- 1، و المحاسن 263- 330. 911 ( 5)- الکافی 2- 125- 2، و المحاسن- 263- 328. 912 ( 1)- ثواب الأعمال 202- 1، و أمالی الصدوق 463- 13. 913 ( 2)- الکافی 2- 125- 3. 914 ( 3)- وضع المصنّف علیها علامة النسخة. 915 ( 4)- المحاسن 263- 329. 916 ( 5)- الکافی 2- 125- 4. 917 ( 6)- المحاسن 265- 339 و المحاسن 265- 338. 918 ( 1)- ثواب الأعمال 182- 1. 919 ( 2)- الکافی 2- 126- 7، و المحاسن 264- 337. 920 ( 3)- فی المحاسن محمّد بن جبلة الأحمسی. 921 ( 4)- الکافی 2- 126- 8، و المحاسن 264- 336. 922 ( 1)- الکافی 2- 126- 9. 923 ( 2)- المحاسن 263- 332. 924 ( 3)- الکافی 2- 127- 13. 925 ( 4)- مصادقة الاخوان 50- 1. 926 ( 5)- المحاسن 265- 344. 927 ( 6)- الفقیه 4- 362- 5762. 928 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 929 ( 2)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 930 ( 3)- مصادقة الاخوان 50- 5. 931 ( 4)- إرشاد القلوب 256، و أورده عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 19 من الباب 17 من هذه الأبواب. 932 ( 5)- الزهد 17- 34. 933 ( 6)- الزهد 17- 35. 934 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 100، و أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 112 من أبواب أحکام العشرة. 935 ( 2)- المحاسن 262- 326. 936 ( 3)- الحجرات 49- 7. 937 ( 4)- فی الکافی 2- 125- 5 حماد. 938 ( 1)- الکافی 2- 125- 5. 939 ( 2)- المحاسن 262- 327. 940 ( 3)- آل عمران 3- 31. 941 ( 4)- الحجرات 49- 7. 942 ( 5)- الحشر 59- 9. 943 ( 6)- المحاسن 265- 340. 944 ( 7)- المحاسن 265- 341. 945 ( 8)- المحاسن 266- 345، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب العشرة. 946 ( 1)- مصادقة الاخوان 50- 4. 947 ( 2)- المحاسن 266- 346. 948 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 3 من الباب 122 من أبواب العشرة، و فی الباب 97 من أبواب المزار، و فی الحدیث 31 من الباب 4 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 94 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیثین 2، 35 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب. 949 ( 4)- یأتی فی الباب 17، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 30 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 19 من أبواب آداب المائدة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ السُّنَنِ الْحَسَنَةِ وَ إِجْرَاءِ عَادَاتِ الْخَیْرِ وَ الْأَمْرِ بِهَا وَ تَعْلِیمِهَا وَ تَحْرِیمِ إِجْرَاءِ عَادَاتِ الشَّرِّ

21270- 1-951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 173
بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَلَّمَ خَیْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَیْرَهُ یَجْرِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ کُلَّهُمْ جَرَی لَهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ.
21271- 2-952 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًی فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً.
21272- 3-953 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الدَّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ.
21273- 4-954 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ955 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ بِکَلِمَةِ حَقٍّ یُؤْخَذُ بِهَا إِلَّا کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَخَذَ بِهَا وَ لَا یَتَکَلَّمُ بِکَلِمَةِ ضَلَالٍ یُؤْخَذُ بِهَا إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ أَخَذَ بِهَا.
21274- 5-956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 174
الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةَ هُدًی کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ‌ءٌ957.
21275- 6-958 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌959 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌960.
21276- 7-961 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ‌962 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّةِ عَدْلٍ فَاتُّبِعَ کَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ مَنِ اسْتَنَّ سُنَّةَ جَوْرٍ فَاتُّبِعَ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 175
مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ‌ءٌ.
21277- 8-963 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَسَّکَ بِسُنَّتِی فِی اخْتِلَافِ أُمَّتِی کَانَ لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِیدٍ.
21278- 9-964 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ بَابَ هُدًی کَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ وَ مَنْ عَمِلَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ.
21279- 10-965 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ سَنَّ عَلَی نَفْسِهِ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ ثُمَّ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ حَائِلٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا أَجْرَی عَلَی نَفْسِهِ أَیَّامَ الدُّنْیَا.
21280- 11-966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِکَتْ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبِدَعَ وَ الْزَمُوا الْمَهْیَعَ‌967 إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا وَ إِنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 176
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُقُوفِ‌968.
-------------------------------
950 ( 5)- الباب 16 فیه 11 حدیثا. 951 ( 6)- الکافی 1- 35- 3. 952 ( 1)- الکافی 1- 35- 4. 953 ( 2)- ثواب الأعمال 15، و أورده فی الحدیث 19 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 954 ( 3)- ثواب الأعمال 160- 1. 955 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد. 956 ( 5)- ثواب الأعمال 160- 1. 957 ( 1)- فی نسخة- شیئا( هامش المخطوط). 958 ( 2)- أمالی الصدوق 38- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات. 959 ( 3)- الکافی 7- 56- 1. 960 ( 4)- التهذیب 9- 232- 909. 961 ( 5)- المحاسن 27- 8. 962 ( 6)- فی المصدر- إسماعیل الجعفری. 963 ( 1)- المحاسن 27- 7. 964 ( 2)- المحاسن 27- 9. 965 ( 3)- المحاسن 28- 10. 966 ( 4)- نهج البلاغة 2- 38- 141. 967 ( 5)- المهیع- الطریق الواضح الواسع البین( لسان العرب هیع لسان العرب 8- 378). 968 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4، 5، 10 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب إحیاء الموات. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب جهاد العدو.

17- بَابُ وُجُوبِ حُبِّ الْمُؤْمِنِ وَ بُغْضِ الْکَافِرِ وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‌

21281- 1-970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُحِبُّکُمْ وَ مَا یَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِحُبِّکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُبْغِضُکُمْ وَ مَا یَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِبُغْضِکُمُ النَّارَ.
21282- 2-971 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا الْتَقَی مُؤْمِنَانِ قَطُّ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبّاً لِأَخِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌972.
21283- 3-973 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 177
مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَأَفْضَلُهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ.
21284- 4-974 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی فِیمَا أَعْلَمُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَیُّ عُرَی الْإِیمَانِ أَوْثَقُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الزَّکَاةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصَّوْمُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْجِهَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِکُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَ لَیْسَ بِهِ وَ لَکِنْ أَوْثَقُ عُرَی الْإِیمَانِ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ وَ تَوَالِی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ التَّبَرِّی مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ‌975 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَرْوَکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌976.
21285- 5-977 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ لَمْ یُحِبَّ عَلَی الدِّینِ وَ لَمْ یُبْغِضْ عَلَی الدِّینِ فَلَا دِینَ لَهُ.
21286- 6-978 وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌979 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 178
وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: أَحِبُّوا فِی اللَّهِ مَنْ وَصَفَ صِفَتَکُمْ وَ أَبْغِضُوا فِی اللَّهِ مَنْ خَالَفَکُمْ وَ ابْذُلُوا مَوَدَّتَکُمْ وَ نَصِیحَتَکُمْ لِمَنْ وَصَفَ صِفَتَکُمْ وَ لَا تَبْذُلُوهَا لِمَنْ یَرْغَبُ عَنْ صِفَتِکُمْ.
21287- 7-980 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ وَ صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِ‌981 عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ982 عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْبِبْ فِی اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِی اللَّهِ وَ وَالِ فِی اللَّهِ وَ عَادِ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ لَنْ‌983 تُنَالَ وَلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِکَ وَ لَا یَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِیَامُهُ حَتَّی یَکُونَ کَذَلِکَ وَ قَدْ صَارَتْ مُؤَاخَاةُ النَّاسِ یَوْمَکُمْ هَذَا أَکْثَرُهَا فِی الدُّنْیَا عَلَیْهَا یَتَوَادُّونَ وَ عَلَیْهَا یَتَبَاغَضُونَ وَ ذَلِکَ لَا یُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً فَقَالَ الرَّجُلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ لِی أَنْ أَعْلَمَ أَنِّی قَدْ وَالَیْتُ فِی اللَّهِ وَ عَادَیْتُ فِی اللَّهِ وَ مَنْ وَلِیُّ اللَّهِ حَتَّی أُوَالِیَهُ وَ مَنْ عَدُوُّهُ حَتَّی أُعَادِیَهُ فَأَشَارَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ أَ تَرَی هَذَا قَالَ بَلَی قَالَ وَلِیُّ هَذَا وَلِیُّ اللَّهِ فَوَالِهِ وَ عَدُوُّ هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ فَعَادِهِ وَالِ وَلِیَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِیکَ وَ وَلَدِکَ وَ عَادِ عَدُوَّ هَذَا وَ لَوْ أَنَّهُ أَبُوکَ أَوْ وَلَدُکَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 179
21288- 8-984 وَ فِی کِتَابِ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ‌985 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ حُبِّ الرَّجُلِ دِینَهُ حُبُّهُ لِإِخْوَانِهِ.
21289- 9-986 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)987 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ مِمَّنْ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- مَنْ هُوَ أَشَدُّ فِتْنَةً عَلَی شِیعَتِنَا مِنَ الدَّجَّالِ- فَقُلْتُ بِمَا ذَا قَالَ بِمُوَالاةِ أَعْدَائِنَا وَ مُعَادَاةِ أَوْلِیَائِنَا إِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ اخْتَلَطَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فَلَمْ یُعْرَفْ مُؤْمِنٌ مِنْ مُنَافِقٍ.
21290- 10-988 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ عَادَی شِیعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالانَا لِأَنَّهُمْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ طِینَتِنَا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَهُوَ مِنَّا وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَلَیْسَ مِنَّا إِلَی أَنْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَی اللَّهِ لِأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً وَ أَوْلِیَاؤُهُ صِدْقاً وَ اللَّهِ وَ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَیَشْفَعُ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- فَیُشَفِّعُهُ اللَّهُ فِیهِمْ لِکَرَامَتِهِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
21291- 11-989 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 180
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ وَالَی أَعْدَاءَ اللَّهِ فَقَدْ عَادَی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.
21292- 12-990 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ991 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌992 عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ کَافِراً فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَ کَافِراً فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ ع صَدِیقُ عَدُوِّ اللَّهِ عَدُوُّ اللَّهِ.
21293- 13-993 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّنَا وَ أَبْغَضَ عَدُوَّنَا فِی اللَّهِ مِنْ غَیْرِ تِرَةٍ وَتَرَهَا إِیَّاهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الدُّنْیَا ثُمَّ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَلَقِیَ اللَّهَ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ.
21294- 14-994 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ995 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 181
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّهِ مَحَبَّتُهُ لِإِخْوَانِهِ وَ مَنْ عَرَّفَهُ اللَّهُ مَحَبَّةَ إِخْوَانِهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَفَّاهُ أَجْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21295- 15-996 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِ‌997 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصِیبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ یَقُولُ لَوْ لَا الَّذِینَ یَتَحَابُّونَ فِیَّ وَ یَعْمُرُونَ مَسَاجِدِی وَ یَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْ لَا هُمْ لَأَنْزَلْتُ عَلَیْهِمْ عَذَابِی.
21296- 16-998 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ حُبُّ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَ کَذَلِکَ بُغْضُ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ وَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ نَحْوَهُ‌999.
21297- 17-1000 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا وَضَعَ الْأَخْبَارَ عَنَّا فِی الْجَبْرِ وَ التَّشْبِیهِ- الْغُلَاةُ الَّذِینَ صَغَّرُوا عَظَمَةَ اللَّهِ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنَا وَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ وَالانَا وَ مَنْ قَطَعَهُمْ فَقَدْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 182
وَصَلَنَا وَ مَنْ وَصَلَهُمْ فَقَدْ قَطَعَنَا وَ مَنْ جَفَاهُمْ فَقَدْ بَرَّنَا وَ مَنْ بَرَّهُمْ فَقَدْ جَفَانَا وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ فَقَدْ أَهَانَنَا وَ مَنْ أَهَانَهُمْ فَقَدْ أَکْرَمَنَا وَ مَنْ رَدَّهُمْ فَقَدْ قَبِلَنَا وَ مَنْ قَبِلَهُمْ فَقَدْ رَدَّنَا وَ مَنْ أَحْسَنَ إِلَیْهِمْ فَقَدْ أَسَاءَ إِلَیْنَا وَ مَنْ أَسَاءَ إِلَیْهِمْ فَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْنَا وَ مَنْ صَدَّقَهُمْ فَقَدْ کَذَّبَنَا وَ مَنْ کَذَّبَهُمْ فَقَدْ صَدَّقَنَا وَ مَنْ أَعْطَاهُمْ فَقَدْ حَرَمَنَا وَ مَنْ حَرَمَهُمْ فَقَدْ أَعْطَانَا یَا ابْنَ خَالِدٍ مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلَا یَتَّخِذَنَّ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً.
21298- 18-1001 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع لَا لَوْمَ عَلَی مَنْ أَحَبَّ قَوْمَهُ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّاراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌1002- فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّهُ یُبْغِضُهُ فِی اللَّهِ وَ لَا یُوَادُّهُ وَ یَأْکُلُهُ وَ لَا یُطْعِمُهُ غَیْرُهُ مِنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: الْحُبُّ فِی أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَجَازِ أَوْ عَلَی اجْتِمَاعِ حُبِّهِ وَ بُغْضِهِ بِاعْتِبَارَیْنِ.
21299- 19-1003 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْوَکِیلِ‌1004 عَنْ ظَفْرِ بْنِ حُمْدُونٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ مِیثَمٍ التَّمَّارِ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی وَجَدْتُ فِی کُتُبِ أَبِی أَنَّ عَلِیّاً وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 183
ع قَالَ لِأَبِی یَا مِیثَمُ أَحْبِبْ حَبِیبَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ إِنْ کَانَ فَاسِقاً زَانِیاً وَ أَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ إِنْ کَانَ صَوَّاماً قَوَّاماً فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ1005- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ قَالَ هُمْ وَ اللَّهِ أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ- وَ مِیعَادُکَ وَ مِیعَادُهُمُ الْحَوْضُ غَداً غُرّاً مُحَجَّلِینَ مُتَوَّجِینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَکَذَا هُوَ عِنْدَنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1006 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1007.
-----------------------
969 ( 2)- الباب 17 فیه 19 حدیثا. 970 ( 3)- الکافی 2- 126- 10. 971 ( 4)- الکافی 2- 127- 15. 972 ( 5)- المحاسن 263- 333. 973 ( 6)- الکافی 2- 127- 14، و المحاسن 264- 334. 974 ( 1)- الکافی 2- 125- 6. 975 ( 2)- المحاسن 264- 335. 976 ( 3)- معانی الأخبار 398- 55. 977 ( 4)- الکافی 2- 127- 16. 978 ( 5)- الکافی 8- 12- 1. 979 ( 6)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 980 ( 1)- معانی الأخبار 399- 58، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 291- 41، و أمالی الصدوق 19- 7، و صفات الشیعة 45- 65، و علل الشرائع 140- 1. 981 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن أبی القاسم الاسترآبادی. 982 ( 3)- فی المعانی علی بن محمّد بن سنان. 983 ( 4)- فی نسخة- لا( هامش المخطوط). 984 ( 1)- الخصال 3- 4. 985 ( 2)- جلیل القدر ممدوح کما ذکره الصدوق فی أول کتاب إکمال الدین.( منه. قده). 986 ( 3)- صفات الشیعة 8- 14. 987 ( 4)- لیس فی المصدر. 988 ( 5)- صفات الشیعة 3- 5. 989 ( 6)- صفات الشیعة 7- 11. 990 ( 1)- أمالی الصدوق 484- 8، و صفات الشیعة 9- 15. 991 ( 2)- فی الأمالی الحسین بن زید. 992 ( 3)- ورد السند فی صفات الشیعة هکذا- أبی، عن العلاء بن الفضیل، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 993 ( 4)- ثواب الأعمال 204- 1. 994 ( 5)- ثواب الأعمال 220- 1. 995 ( 6)- لیس فی المصدر. 996 ( 1)- ثواب الأعمال 211- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب أحکام المساجد. 997 ( 2)- فی المصدر- علی بن الحسن الکوفیّ. 998 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 999 ( 4)- الخصال 607- 9. 1000 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 142- 45. 1001 ( 1)- مستطرفات السرائر 58- 25. 1002 ( 2)- المجادلة 58- 22. 1003 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 20، و أورده عن الإرشاد فی الحدیث 12 من الباب 15 من هذه الأبواب. 1004 ( 4)- فی المصدر- أبو القاسم بن شبل بن أسد الوکیل و فی نسخة مصحّحة منه- أبو القاسم علی بن شبل بن أسد الوکیل. 1005 ( 1)- البینة 98- 7. 1006 ( 2)- تقدم فی البابین 8، 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 28، 31 من الباب 4، و الحدیثین 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 39 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات. 1007 ( 3)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ وُجُوبِ حُبِّ الْمُطِیعِ وَ بُغْضِ الْعَاصِی وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‌

21300- 1-1009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِیکَ خَیْراً فَانْظُرْ إِلَی قَلْبِکَ فَإِنْ کَانَ یُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَفِیکَ خَیْرٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّکَ وَ إِذَا کَانَ یُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ یُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلَیْسَ فِیکَ خَیْرٌ وَ اللَّهُ یُبْغِضُکَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌1010
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 184
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِ‌1011 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1012.
21301- 2-1013 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ رَجُلًا لِلَّهِ لَأَثَابَهُ اللَّهُ عَلَی حُبِّهِ إِیَّاهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَحْبُوبُ فِی عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَبْغَضَ رَجُلًا لِلَّهِ لَأَثَابَهُ اللَّهُ عَلَی بُغْضِهِ وَ إِنْ کَانَ الْمُبْغَضُ فِی عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ مِثْلَهُ‌1014 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَلِیٍ مِثْلَهُ‌1015.
21302- 3-1016 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیُحِبُّ وَلِیَّ اللَّهِ وَ مَا یَعْلَمُ مَا یَقُولُ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ یُبْغِضُ وَلِیَّ اللَّهِ وَ مَا یَدْرِی مَا یَقُولُ فَیَمُوتُ فَیَدْخُلُ النَّارَ.
21303- 4-1017 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع طُبِعَتِ الْقُلُوبُ عَلَی حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 185
21304- 5-1018 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَی حُبِّ مَنْ نَفَعَهَا وَ بُغْضِ مَنْ ضَرَّهَا.
أَقُولُ: هَذَا الْقِسْمُ مُسْتَثْنًی مِنَ الْحُکْمِ السَّابِقِ‌1019 لِأَنَّهُ غَیْرُ اخْتِیَارِیٍّ لَکِنْ قَدْ تَکُونُ أَسْبَابُهُ اخْتِیَارِیَّةً فَیَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ.
21305- 6-1020 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمٍ الشَّاذَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِ‌1021 قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ أَحَبَّ عَاصِیاً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِیعاً فَهُوَ مُطِیعٌ وَ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً فَهُوَ ظَالِمٌ (وَ مَنْ خَذَلَ ظَالِماً فَهُوَ عَادِلٌ)1022 إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ اللَّهِ وَ بَیْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ لَا تُنَالُ وَلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1023.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 186
----------------------
1008 ( 4)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 1009 ( 5)- الکافی 2- 126- 11. 1010 ( 6)- المحاسن 263- 331. 1011 ( 1)- علل الشرائع 117- 16. 1012 ( 2)- مصادقة الاخوان 50- 3 و فیه عن أبی جعفر( علیه السلام). 1013 ( 3)- الکافی 2- 127- 12. 1014 ( 4)- مصادقة الاخوان 50- 2. 1015 ( 5)- المحاسن 265- 342. 1016 ( 6)- المحاسن 265- 343. 1017 ( 7)- الفقیه 4- 419- 5917. 1018 ( 1)- الکافی 8- 152- 140. 1019 ( 2)- السابق فی العنوان، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من نفس الباب. 1020 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 235- 7. 1021 ( 4)- فی المصدر- إبراهیم بن محمّد الهمدانی. 1022 ( 5)- فی المصدر- و من خذل عادلا فهو ظالم. 1023 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 3، و فی الأبواب 8، 15، 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی البابین 37، 39 من هذه الأبواب.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ إِلَی الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ مَعَ رَجَاءِ الْقَبُولِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ‌

21306- 1-1025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ کُنْتُ عَلَی حَالٍ وَ أَنَا الْیَوْمَ عَلَی حَالٍ أُخْرَی کُنْتُ أَدْخُلُ الْأَرْضَ فَأَدْعُو الرَّجُلَ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الْمَرْأَةَ فَیُنْقِذُ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَ أَنَا الْیَوْمَ لَا أَدْعُو أَحَداً فَقَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تُخَلِّیَ بَیْنَ النَّاسِ وَ بَیْنَ رَبِّهِمْ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ ظُلْمَةٍ إِلَی نُورٍ أَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ وَ لَا عَلَیْکَ إِنْ آنَسْتَ مِنْ أَحَدٍ خَیْراً أَنْ تَنْبِذَ إِلَیْهِ الشَّیْ‌ءَ نَبْذاً قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً1026- قَالَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ ثُمَّ سَکَتَ ثُمَّ قَالَ تَأْوِیلُهَا الْأَعْظَمُ أَنْ دَعَاهَا فَاسْتَجَابَتْ لَهُ.
21307- 2-1027 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً1028- قَالَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ قُلْتُ فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَی هُدًی قَالَ ذَاکَ تَأْوِیلُهَا الْأَعْظَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 187
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌1029.
21308- 3-1030 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً1031- فَقَالَ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَی هُدًی فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًی إِلَی ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌1032 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ‌1033 عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1034.
21309- 4-1035 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ- أَتَیْتَ الْبَصْرَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مُسَارَعَةَ النَّاسِ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ وَ دُخُولَهُمْ فِیهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَقَلِیلٌ وَ لَقَدْ فَعَلُوا وَ إِنَّ ذَلِکَ لَقَلِیلٌ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَی کُلِّ خَیْرٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 188
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ‌1036.
21310- 5-1037 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَوْصِنِی فَقَالَ أُوصِیکَ أَنْ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً1038 وَ لَا تَعْصِ وَالِدَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ادْعُ النَّاسَ إِلَی الْإِسْلَامِ- وَ اعْلَمْ أَنَّ لَکَ بِکُلِّ مَنْ أَجَابَکَ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ یَعْقُوبَ.
21311- 6-1039 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ حَمَّادٍ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ وَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَمَّادُ- إِذَا کُنْتَ ثَمَّ تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کُنْتَ فِی هَذِهِ الْمُدُنِ مُدُنِ الْإِسْلَامِ- تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَقَالَ لِی إِنَّکَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ أُمَّةً وَحْدَکَ یَسْعَی نُورُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی کَمَا مَرَّ فِی الْجِهَادِ1040 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1041 وَ خُصُوصاً1042 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 189
عَلَیْهِ‌1043 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1044.
-------------------
1024 ( 1)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 1025 ( 2)- الکافی 2- 211- 3. 1026 ( 3)- المائدة 5- 32. 1027 ( 4)- الکافی 2- 210- 2، و المحاسن 232- 182. 1028 ( 5)- المائدة 5- 32. 1029 ( 1)- الکافی 2- 211- 2 ذیل حدیث 2. 1030 ( 2)- الکافی 2- 210- 1. 1031 ( 3)- المائدة 5- 32. 1032 ( 4)- المحاسن 231- 181. 1033 ( 5)- فی الأمالی زیادة: عن أبیه. 1034 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 230. 1035 ( 7)- الکافی 8- 93- 66. 1036 ( 1)- قرب الإسناد 60. 1037 ( 2)- الزهد 20- 44. 1038 ( 3)- فی المصدر زیادة- و إن قطعت و أحرقت بالنار. 1039 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 634- 635. 1040 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو. 1041 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 3، 9 من هذه الأبواب. 1042 ( 7)- تقدم فی الباب 10 من أبواب جهاد العدو. 1043 ( 1)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب. 1044 ( 2)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب.

20- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْأَهْلِ إِلَی الْإِیمَانِ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

21312- 1-1046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَهْلَ بَیْتٍ وَ هُمْ یَسْمَعُونَ مِنِّی أَ فَأَدْعُوهُمْ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ1047.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌1048 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1049.
---------------------
1045 ( 3)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 1046 ( 4)- الکافی 2- 211- 1. 1047 ( 5)- التحریم 66- 6. 1048 ( 6)- المحاسن 231- 180. 1049 ( 7)- تقدم فی الباب 9، و بعمومه فی البابین 1، 19 من هذه الأبواب.

21- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدُّعَاءِ إِلَی الْإِیمَانِ عَلَی الرَّعِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهِ مَعَ التَّقِیَّةِ

21313- 1-1051 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 190
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَدْعُو النَّاسَ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ یَا فُضَیْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً أَمَرَ مَلَکاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ حَتَّی أَدْخَلَهُ فِی هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ کَارِهاً.
21314- 2-1052 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً نَکَتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةً فَتَرَکَهُ وَ هُوَ یَجُولُ لِذَلِکَ وَ یَطْلُبُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکُمْ إِذَا کَلَّمْتُمُ النَّاسَ قُلْتُمْ ذَهَبْنَا حَیْثُ ذَهَبَ اللَّهُ وَ اخْتَرْنَا مَنِ اخْتَارَ اللَّهُ اخْتَارَ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ اخْتَرْنَا آلَ مُحَمَّدٍ ص.
21315- 3-1053 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ثَابِتٍ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا ثَابِتُ مَا لَکُمْ وَ لِلنَّاسِ کُفُّوا عَنِ النَّاسِ وَ لَا تَدْعُوا أَحَداً إِلَی أَمْرِکُمْ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ أَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَی أَنْ یُضِلُّوا عَبْداً یُرِیدُ اللَّهُ هُدَاهُ مَا اسْتَطَاعُوا کُفُّوا عَنِ النَّاسِ وَ لَا یَقُولُ أَحَدُکُمْ أَخِی وَ ابْنُ عَمِّی وَ جَارِی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً طَیَّبَ رُوحَهُ فَلَا یَسْمَعُ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا بِمُنْکَرٍ إِلَّا أَنْکَرَهُ ثُمَّ یَقْذِفُ اللَّهُ فِی قَلْبِهِ کَلِمَةً یَجْمَعُ بِهَا أَمْرَهُ.
21316- 4-1054 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْعَلُوا أَمْرَکُمْ هَذَا لِلَّهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 191
وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا تُخَاصِمُوا بِدِینِکُمْ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَمْرَضَةٌ لِلْقَلْبِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ ص إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ1055- وَ قَالَ أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ‌1056- ذَرُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّکُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِیٍّ ع وَ لَا سَوَاءٌ وَ إِنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا کَتَبَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ أَنْ یُدْخِلَهُ فِی هَذَا الْأَمْرِ کَانَ أَسْرَعَ إِلَیْهِ مِنْ الطَّیْرِ إِلَی وَکْرِهِ‌1057.
21317- 5-1058 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُخَاصِمُوا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوِ اسْتَطَاعُوا أَنْ یُحِبُّونَا لَأَحَبُّونَا.
21318- 6-1059 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَدْعُو النَّاسَ إِلَی مَا فِی یَدِی فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنِ اسْتَرْشَدَنِی أَحَدٌ أُرْشِدُهُ قَالَ نَعَمْ إِنِ اسْتَرْشَدَکَ فَأَرْشِدْهُ فَإِنِ اسْتَزَادَکَ فَزِدْهُ وَ إِنْ جَاحَدَکَ فَجَاحِدْهُ‌1060.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1061.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 192
----------------------
1050 ( 8)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 1051 ( 9)- الکافی 2- 213- 3. 1052 ( 1)- الکافی 2- 212- 1. 1053 ( 2)- الکافی 2- 213- 2. 1054 ( 3)- الکافی 2- 213- 4. 1055 ( 1)- القصص 28- 56. 1056 ( 2)- یونس 10- 99. 1057 ( 3)- فیه ذمّ تقلید غیر المعصوم فی رأیه لا فی روایته( منه. قده). 1058 ( 4)- المحاسن 203- 49. 1059 ( 5)- المحاسن 232- 184. 1060 ( 6)- فی هذه الأحادیث دلالة علی بطلان التفویض لا علی إثبات الجبر، کما لا یخفی( منه. قده). 1061 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی وجوب الدعاء الی الإسلام عند القتال فی الباب 10. و علی کیفیة الدعاء فی الباب 11 من أبواب جهاد العدو.

22- بَابُ وُجُوبِ بَذْلِ الْمَالِ دُونَ النَّفْسِ وَ الْعِرْضِ وَ بَذْلِ النَّفْسِ دُونَ الدِّینِ‌

21319- 1-1063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَلَامَةُ الدِّینِ وَ صِحَّةُ الْبَدَنِ خَیْرٌ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَالُ زِینَةٌ مِنْ زِینَةِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌1064.
21320- 2-1065 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِأَصْحَابِهِ إِذَا حَضَرَتْ بَلِیَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَکُمْ دُونَ أَنْفُسِکُمْ وَ إِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أَنْفُسَکُمْ دُونَ دِینِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِکَ مَنْ هَلَکَ دِینُهُ وَ الْحَرِیبَ مَنْ حُرِبَ دِینُهُ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِ- أَلَا وَ إِنَّهُ لَا غِنَی بَعْدَ النَّارِ- لَا یُفَکُّ أَسِیرُهَا وَ لَا یَبْرَأُ ضَرِیرُهَا.
21321- 3-1066 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.
21322- 4-1067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 193
الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع لِلْحَوَارِیِّینَ- یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ مِنْ دُنْیَاکُمْ إِذَا سَلِمَ دِینُکُمْ کَمَا لَا یَأْسَی أَهْلُ الدُّنْیَا عَلَی مَا فَاتَهُمْ مِنْ دِینِهِمْ إِذَا سَلِمَتْ دُنْیَاهُمْ.
21323- 5-1068 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْخَامِسَةُ بَذْلُکَ مَالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ دِینِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌1069 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1070.
-----------------------
1062 ( 1)- الباب 22 فیه 5 أحادیث. 1063 ( 2)- الکافی 2- 216- 3. 1064 ( 3)- الکافی 2- 216- 3 ذیل حدیث 3. 1065 ( 4)- الکافی 2- 216- 2. 1066 ( 5)- الکافی 8- 22- 4. 1067 ( 6)- أمالی الصدوق 401- 2. 1068 ( 1)- المحاسن 17- 48. 1069 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 1070 ( 3)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 41 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.

23- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْکَلَامِ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ التَّفَکُّرِ فِی ذَلِکَ وَ الْخُصُومَةِ فِی الدِّینِ وَ الْکَلَامِ بِغَیْرِ کَلَامِ الْأَئِمَّةِ ع‌

21324- 1-1072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 194
خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی‌1073- فَإِذَا انْتَهَی الْکَلَامُ إِلَی اللَّهِ فَأَمْسِکُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1074.
21325- 2-1075 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَزَالُ بِهِمُ الْمَنْطِقُ حَتَّی یَتَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذَلِکَ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1076.
21326- 3-1077 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا زِیَادُ إِیَّاکَ وَ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّکَّ وَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تُرْدِی صَاحِبَهَا وَ عَسَی أَنْ یَتَکَلَّمَ بِالشَّیْ‌ءِ فَلَا یُغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ کَانَ فِیمَا مَضَی قَوْمٌ تَرَکُوا عِلْمَ مَا وُکِّلُوا بِهِ وَ طَلَبُوا عِلْمَ مَا کُفُوهُ حَتَّی انْتَهَی کَلَامُهُمْ إِلَی اللَّهِ فَتَحَیَّرُوا حَتَّی إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیُدْعَی مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُدْعَی مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَتَّی تَاهُوا فِی الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 195
الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌1078 وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1079 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
21327- 4-1080 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ وَ لَکِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَی عَظَمَتِهِ فَانْظُرُوا إِلَی عِظَمِ خَلْقِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌1081.
21328- 5-1082 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ نَظَرَ فِی اللَّهِ کَیْفَ هُوَ هَلَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌1083.
21329- 6-1084 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مَلِکاً عَظِیمَ الشَّأْنِ کَانَ فِی مَجْلِسٍ لَهُ فَتَنَاوَلَ الرَّبَّ تَبَارَکَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 196
وَ تَعَالَی فَفُقِدَ فَمَا یُدْرَی أَیْنَ هُوَ.
21330- 7-1085 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَکَلَّمُوا فِی خَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ لَا یَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا تَحَیُّراً1086.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌1087.
21331- 8-1088 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ حَرِیزٍ تَکَلَّمُوا فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِی ذَاتِ اللَّهِ.
21332- 9-1089 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِیکٍ الْقَصِیرِ1090 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ1091 ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الصِّفَةِ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی الْجَبَّارُ تَعَالَی الْجَبَّارُ مَنْ تَعَاطَی مَا ثَمَّ هَلَکَ.1092 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص196
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 197
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌1093 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1094.
21333- 10-1095 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَمِعْتُکَ تَنْهَی عَنِ الْکَلَامِ وَ تَقُولُ وَیْلٌ لِأَصْحَابِ الْکَلَامِ یَقُولُونَ هَذَا یَنْقَادُ وَ هَذَا لَا یَنْقَادُ وَ هَذَا یَنْسَاقُ وَ هَذَا لَا یَنْسَاقُ وَ هَذَا نَعْقِلُهُ وَ هَذَا لَا نَعْقِلُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّمَا قُلْتُ وَیْلٌ لَهُمْ إِنْ تَرَکُوا مَا أَقُولُ: وَ ذَهَبُوا إِلَی مَا یُرِیدُونَ.
21334- 11-1096 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ لَا یَزِیدُ إِلَّا تَیْهاً إِنَّ اللَّهَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا یُوصَفُ بِمِقْدَارٍ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ مِثْلَهُ‌1097.
21335- 12-1098 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 198
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخُصُومَةَ فِی الدِّینِ فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ تَکْسِبُ الضَّغَائِنَ وَ تَسْتَجِیزُ الْکَذِبَ.
21336- 13-1099 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَکَلَّمُوا فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا تَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ.
21337- 14-1100 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اذْکُرُوا مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ مَا شِئْتُمْ وَ لَا تَذْکُرُوا ذَاتَهُ فَإِنَّکُمْ لَا تَذْکُرُونَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ.
21338- 15-1101 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا جَمَعَکُمْ قَالُوا اجْتَمَعْنَا نَذْکُرُ رَبَّنَا وَ نَتَفَکَّرُ فِی عَظَمَتِهِ قَالَ لَنْ تُدْرِکُوا التَّفَکُّرَ فِی عَظَمَتِهِ.
21339- 16-1102 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَکَلَّمُوا فِیمَا دُونَ الْعَرْشِ وَ لَا تَکَلَّمُوا فِیمَا فَوْقَ الْعَرْشِ فَإِنَّ قَوْماً تَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ فَتَاهُوا حَتَّی کَانَ الرَّجُلُ یُنَادَی مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُنَادَی مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 199
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌1103.
21340- 17-1104 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَعُوا التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ لَا یَزِیدُ إِلَّا تَیْهاً لِأَنَّ اللَّهَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَا تَبْلُغُهُ الْأَخْبَارُ.
21341- 18-1105 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَتَکَلَّمُونَ فِی الرُّبُوبِیَّةِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَظِّمُوا اللَّهَ وَ لَا تَقُولُوا مَا لَا نَقُولُ فَإِنَّکُمْ إِنْ قُلْتُمْ وَ قُلْنَا مِتُّمْ وَ مِتْنَا ثُمَّ بَعَثَکُمُ اللَّهُ وَ بَعَثَنَا فَکُنْتُمْ حَیْثُ شَاءَ اللَّهُ وَ کُنَّا.
21342- 19-1106 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ تَکَلَّمُوا فِی عَظَمَتِهِ وَ لَا تَکَلَّمُوا فِیهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ لَا یَزِیدُ إِلَّا تَیْهاً.
21343- 20-1107 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ1108 عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 200
أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّاسَ قَبْلَنَا قَدْ أَکْثَرُوا فِی الصِّفَةِ فَمَا تَقُولُ قَالَ مَکْرُوهٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمُنْتَهی‌1109- تَکَلَّمُوا فِیمَا دُونَ ذَلِکَ.
21344- 21-1110 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخُصُومَةُ تَمْحَقُ الدِّینَ وَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تُورِثُ الشَّکَّ.
21345- 22-1111 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَهْلِکُ أَصْحَابُ الْکَلَامِ وَ یَنْجُو الْمُسَلِّمُونَ- إِنَّ الْمُسَلِّمِینَ هُمُ النُّجَبَاءُ.
21346- 23-1112 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُخَاصِمُ إِلَّا رَجُلٌ لَیْسَ لَهُ وَرَعٌ أَوْ رَجُلٌ شَاکٌّ.
21347- 24-1113 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِیَّاکَ وَ أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ وَ الْکَذَّابِینَ عَلَیْنَا فَإِنَّهُمْ تَرَکُوا مَا أُمِرُوا بِعِلْمِهِ وَ تَکَلَّفُوا عِلْمَ السَّمَاءِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 201
21348- 25-1114 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ جِدَالَ کُلِّ مَفْتُونٍ فَإِنَّ کُلَّ مَفْتُونٍ مُلَقَّنٌ حُجَّتَهُ إِلَی انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ أَحْرَقَتْهُ فِتْنَتُهُ بِالنَّارِ.
21349- 26-1115 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ هِلَالٍ‌1116 عَنِ الرَّجُلِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَّهُ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنِ الْکَلَامِ فِی الدِّینِ فَتَأَوَّلَ مَوَالِیکَ الْمُتَکَلِّمُونَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَی مَنْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یَتَکَلَّمَ فِیهِ فَأَمَّا مَنْ یُحْسِنُ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلَمْ یَنْهَهُ فَهَلْ ذَلِکَ کَمَا تَأَوَّلُوا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع الْمُحْسِنُ وَ غَیْرُ الْمُحْسِنِ لَا یَتَکَلَّمْ فِیهِ فَإِنَّ إِثْمَهُ أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ.
21350- 27-1117 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَجِیَّةَ الْقَوَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُرْ أَصْحَابَکَ أَنْ یَکُفُّوا أَلْسِنَتَهُمْ وَ یَدَعُوا الْخُصُومَةَ فِی الدِّینِ وَ یَجْتَهِدُوا فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
21351- 28-1118 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَاصِمُ إِلَّا شَاکٌّ أَوْ مَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 202
21352- 29-1119 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُتَکَلِّمُو هَذِهِ الْعِصَابَةِ مِنْ شَرِّ مَنْ هُمْ مِنْهُ مِنْ کُلِّ صِنْفٍ.
21353- 30-1120 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ مِنْ أَصْلٍ قُرِئَ عَلَی الشَّیْخِ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لِی مُؤْمِنُ الطَّاقِ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَعْلَمْتُهُ مَکَانَهُ فَقَالَ لَا تَأْذَنْ لَهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ انْقِطَاعُهُ إِلَیْکُمْ وَ وَلَاؤُهُ لَکُمْ وَ جِدَالُهُ فِیکُمْ وَ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ یَخْصِمَهُ فَقَالَ بَلَی یَخْصِمُهُ صَبِیٌّ مِنْ صِبْیَانِ الْکُتَّابِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هُوَ أَجْدَلُ‌1121 مِنْ ذَلِکَ وَ قَدْ خَاصَمَ جَمِیعَ أَهْلِ الْأَدْیَانِ فَخَصَمَهُمْ فَکَیْفَ یَخْصِمُهُ غُلَامٌ مِنَ الْغِلْمَانِ وَ صَبِیٌّ مِنَ الصِّبْیَانِ فَقَالَ یَقُولُ لَهُ الصَّبِیُّ أَخْبِرْنِی عَنْ إِمَامِکَ أَمَرَکَ أَنْ تُخَاصِمَ النَّاسَ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَکْذِبَ عَلَیَّ فَیَقُولُ لَا فَیَقُولُ لَهُ فَأَنْتَ تُخَاصِمُ النَّاسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَأْمُرَکَ إِمَامُکَ فَأَنْتَ عَاصٍ لَهُ فَیَخْصِمُهُ یَا ابْنَ سِنَانٍ لَا تَأْذَنْ لَهُ عَلَیَّ فَإِنَّ الْکَلَامَ وَ الْخُصُومَاتِ تُفْسِدُ النِّیَّةَ وَ تَمْحَقُ الدِّینَ.
21354- 31-1122 وَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ1123 عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِیَّاکَ وَ أَصْحَابَ الْکَلَامِ وَ الْخُصُومَاتِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 203
وَ مُجَالَسَتَهُمْ فَإِنَّهُمْ تَرَکُوا مَا أُمِرُوا بِعِلْمِهِ وَ تَکَلَّفُوا مَا لَمْ یُؤْمَرُوا بِعِلْمِهِ حَتَّی تَکَلَّفُوا عِلْمَ السَّمَاءِ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ خَالِطِ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَ زَایِلْهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ فَقِیهاً حَتَّی یَعْرِفَ لَحْنَ الْقَوْلِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ‌1124.
21355- 32-1125 وَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مُتَکَلِّمُو هَذِهِ الْعِصَابَةِ مِنْ شِرَارِ مَنْ هُمْ مِنْهُمْ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی هَذِهِ الْمَعْنَی کَثِیرَةٌ وَ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ أَیْضاً فِی النَّهْیِ عَنِ الْکَلَامِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ وَ فِی الْأَمْرِ بِالْکَلَامِ فِی الْبَدَاءِ1126.
---------------------------
1071 ( 4)- الباب 23 فیه 32 حدیثا. 1072 ( 5)- الکافی 1- 92- 2، و التوحید 456- 9. 1073 ( 1)- النجم 53- 42. 1074 ( 2)- المحاسن 237- 206. 1075 ( 3)- الکافی 1- 92- 3، و التوحید 456- 10. 1076 ( 4)- المحاسن 237- 209. 1077 ( 5)- الکافی 1- 92- 4، و المحاسن 238- 210. 1078 ( 1)- أمالی الصدوق 340- 2. 1079 ( 2)- التوحید 456- 11. 1080 ( 3)- الکافی 1- 93- 7. 1081 ( 4)- التوحید 458- 20. 1082 ( 5)- الکافی 1- 93- 5. 1083 ( 6)- المحاسن 237- 208. 1084 ( 7)- الکافی 1- 93- 6، و التوحید 458- 19. 1085 ( 1)- الکافی 1- 92- 1. 1086 ( 2)- فی التوحید لا یزید إلّا تحیرا( هامش المخطوط). 1087 ( 3)- التوحید 454- 1. 1088 ( 4)- الکافی 1- 92- 1. 1089 ( 5)- الکافی 1- 94- 10. 1090 ( 6)- فی التوحید و المحاسن عبد الرحیم القصیر. 1091 ( 7)- فی المحاسن أبا عبد اللّه( علیه السلام). 1092 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1093 ( 1)- التوحید 456- 8. 1094 ( 2)- المحاسن 237- 207. 1095 ( 3)- الکافی 1- 171- 4. 1096 ( 4)- أمالی الصدوق 340- 3. 1097 ( 5)- التوحید 457- 14. 1098 ( 6)- أمالی الصدوق 340- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 135 من أبواب العشرة. 1099 ( 1)- التوحید 455- 2. 1100 ( 2)- التوحید 455- 3. 1101 ( 3)- التوحید 455- 4. 1102 ( 4)- التوحید 455- 7. 1103 ( 1)- المحاسن 238- 211. 1104 ( 2)- التوحید 457- 13. 1105 ( 3)- التوحید 457- 15. 1106 ( 4)- التوحید 457- 17. 1107 ( 5)- التوحید 457- 18. 1108 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن علی بن حسان الواسطی. 1109 ( 1)- النجم 53- 42. 1110 ( 2)- التوحید 458- 21. 1111 ( 3)- التوحید 458- 22. 1112 ( 4)- التوحید 458- 23. 1113 ( 5)- التوحید 458- 24. 1114 ( 1)- التوحید 459- 25، و أورده عن الزهد فی الحدیث 8 من الباب 120 من أبواب العشرة. 1115 ( 2)- التوحید 459- 26. 1116 ( 3)- فی المصدر- علی بن بلال. 1117 ( 4)- التوحید 460- 29. 1118 ( 5)- التوحید 460- 30. 1119 ( 1)- التوحید 460- 31. 1120 ( 2)- کشف المحجة 18. 1121 ( 3)- فی المصدر- أجل. 1122 ( 4)- کشف المحجة 19. 1123 ( 5)- فی المصدر- عاصم الخیاط. 1124 ( 1)- محمد 47- 30. 1125 ( 2)- کشف المحجة 19. 1126 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ترک الخصومة فی الدین فی الحدیثین 4، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب، و ما یدل علیه بعمومه فی الباب 135 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 71 من أبواب المزار. و یأتی ما یدلّ علی ترک الخصومة فی الحدیث 71 من الباب 13 من أبواب صفات القاضی.

24- بَابُ وُجُوبِ التَّقِیَّةِ مَعَ الْخَوْفِ إِلَی خُرُوجِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌

21356- 1-1128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ1129- قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِیَّةُ وَ السَّیِّئَةُ الْإِذَاعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 204
21357- 2-1130 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَوَ قَوْلُهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ1131- قَالَ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ التَّقِیَّةُ.
21358- 3-1132 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِ‌1133 قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ الْحَدِیثَ.
21359- 4-1134 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِیَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ.
21360- 5-1135 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَقَرُّ لِعَیْنِی مِنَ التَّقِیَّةِ إِنَّ التَّقِیَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِنِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ نَحْوَهُ‌1136.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 205
21361- 6-1137 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا عَوَاقِبَ الْعَثَرَاتِ.
21362- 7-1138 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التَّقِیَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ الْحَدِیثَ.
21363- 8-1139 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ الْمَکْفُوفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا عَلَی دِینِکُمْ وَ احْجُبُوهُ بِالتَّقِیَّةِ فَإِنَّهُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِی النَّاسِ کَالنَّحْلِ فِی الطَّیْرِ وَ لَوْ أَنَّ الطَّیْرَ یَعْلَمُ مَا فِی أَجْوَافِ النَّحْلِ مَا بَقِیَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَکَلَتْهُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِی أَجْوَافِکُمْ أَنَّکُمْ تُحِبُّونَّا أَهْلَ الْبَیْتَ لَأَکَلُوکُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَنَحَلُوکُمْ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً مِنْکُمْ کَانَ عَلَی وَلَایَتِنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا النَّهْدِیَّانِ وَ غَیْرُهُمَا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ‌1140.
21364- 9-1141 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ بَشِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 206
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ التَّقِیَّةِ یَا حَبِیبُ إِنَّهُ مَنْ کَانَتْ لَهُ تَقِیَّةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ یَا حَبِیبُ مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ تَقِیَّةٌ وَضَعَهُ اللَّهُ یَا حَبِیبُ إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا هُمْ فِی هُدْنَةٍ فَلَوْ قَدْ کَانَ ذَلِکَ کَانَ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌1142.
21365- 10-1143 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ1144- قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِیَّةُ وَ السَّیِّئَةُ الْإِذَاعَةُ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ1145- قَالَ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ التَّقِیَّةُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ‌1146.
21366- 11-1147 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْکِنَانِیِ‌1148 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا أَبَا عُمَرَ أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَکُمْ فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ.
21367- 12-1149 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 207
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّمَا تَقَارَبَ هَذَا الْأَمْرُ کَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1150.
21368- 13-1151 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: التَّقِیَّةُ تُرْسُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ.
21369- 14-1152 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1153 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ تَحَمَّلُوا الضَّیْمَ مِنْهُمْ وَ إِیَّاکُمْ وَ مُمَاظَّتَهُمْ دِینُوا فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ إِذَا أَنْتُمْ جَالَسْتُمُوهُمْ وَ خَالَطْتُمُوهُمْ وَ نَازَعْتُمُوهُمُ الْکَلَامَ بِالتَّقِیَّةِ الَّتِی أَمَرَکُمُ اللَّهُ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ الْحَدِیثَ.
21370- 15-1154 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ‌ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ‌ءُ قَالَ التَّقِیَّةُ.
21371- 16-1155 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 208
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا- قَالَ اصْبِرُوا عَلَی الْمَصَائِبِ وَ صَابِرُوهُمْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ رَابِطُوا عَلَی مَنْ تَقْتَدُونَ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌1156.
21372- 17-1157 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع یَقُولُ عَلَیْکَ بِالتَّقِیَّةِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً دَارَی بَعِیرَهُ‌1158 وَ قَالَ ع أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاةِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ وَ لَقَدْ أَدَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالتَّقِیَّةِ فَقَالَ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا1159 الْآیَةَ- یَا سُفْیَانُ مَنِ اسْتَعْمَلَ التَّقِیَّةَ فِی دِینِ اللَّهِ فَقَدْ تَسَنَّمَ الذِّرْوَةَ الْعُلْیَا مِنَ الْقُرْآنِ- وَ إِنَّ عِزَّ الْمُؤْمِنِ فِی حِفْظِ لِسَانِهِ وَ مَنْ لَمْ یَمْلِکْ لِسَانَهُ نَدِمَ الْحَدِیثَ‌1160.
21373- 18-1161 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 209
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ‌1162 وَ مَا سَرَقُوا.
21374- 19-1163 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ1164 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ دِینُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ مِنْ دِینِ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ‌1165- وَ اللَّهِ مَا کَانُوا سَرَقُوا شَیْئاً.
21375- 20-1166 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِ‌1167 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ الْمُؤْمِنُ عَلَوِیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُؤْمِنُ مُجَاهِدٌ لِأَنَّهُ یُجَاهِدُ أَعْدَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ بِالتَّقِیَّةِ وَ فِی دَوْلَةِ الْحَقِّ بِالسَّیْفِ.
21376- 21-1168 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 210
یَا بُنَیَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَیْئاً أَقَرَّ لِعَیْنِ أَبِیکَ مِنَ التَّقِیَّةِ.
21377- 22-1169 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ وَ النُّصَّابِ فِی التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَا عَلَی أَصْحَابِکَ وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّةِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبٌ وَ لَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِذَلِکَ ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
21378- 23-1170 وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.
21379- 24-1171 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَلَّی اکْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ فَإِنَّهُ مَنْ کَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَا یُذِیعُهُ‌1172 أَعَزَّهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ جَعَلَهُ نُوراً بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَقُودُهُ إِلَی الْجَنَّةِ- یَا مُعَلَّی إِنَّ التَّقِیَّةَ دِینِی وَ دَیْنُ آبَائِی- وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ یَا مُعَلَّی إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُعْبَدَ فِی السِّرِّ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُعْبَدَ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ الْمُذِیعُ لِأَمْرِنَا کَالْجَاحِدِ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 211
21380- 25-1173 وَ عَنْهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَقَرُّ لِلْعَیْنِ مِنَ التَّقِیَّةِ إِنَّ التَّقِیَّةَ جُنَّةُ الْمُؤْمِنِ.
21381- 26-1174 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ)1175 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَعْمَلُکُمْ بِالتَّقِیَّةِ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَی مَتَی قَالَ إِلَی قِیَامِ الْقَائِمِ- فَمَنْ تَرَکَ التَّقِیَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَلَیْسَ مِنَّا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1176 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1177.
21382- 27-1178 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی یَا دَاوُدُ لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِکَ التَّقِیَّةِ کَتَارِکِ الصَّلَاةِ لَکُنْتُ صَادِقاً.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 212
21383- 28-1179 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَلْزَمِ التَّقِیَّةَ وَ یَصُونُنَا عَنْ سَفِلَةِ الرَّعِیَّةِ.
21384- 29-1180 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ سَیِّدُنَا الصَّادِقُ ع عَلَیْکُمْ بِالتَّقِیَّةِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَ دِثَارَهُ مَعَ مَنْ یَأْمَنُهُ لِتَکُونَ سَجِیَّتَهُ مَعَ مَنْ یَحْذَرُهُ.
21385- 30-1181 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ.
21386- 31-1182 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ‌1183 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ‌1184- قَالَ أَشَدُّکُمْ تَقِیَّةً.
21387- 32-1185 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 213
زَیْدِ بْنِ عَلِیٍ‌1186 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ یَقُولُ قَالَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً1187.
21388- 33-1188 وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجْعَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّا- فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً1189 قَالَ هُوَ التَّقِیَّةُ.
21389- 34-1190 وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِهِ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً1191- قَالَ التَّقِیَّةُ فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً1192- قَالَ إِذَا عَمِلْتَ بِالتَّقِیَّةِ لَمْ یَقْدِرُوا لَکَ عَلَی حِیلَةٍ وَ هُوَ الْحِصْنُ الْحَصِینُ وَ صَارَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ سَدّاً لَا یَسْتَطِیعُونَ لَهُ نَقْباً.
21390- 35-1193 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ1194- قَالَ رَفَعَ التَّقِیَّةَ عِنْدَ الْکَشْفِ فَانْتَقَمَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ.
21391- 36-1195 وَ عَنْ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لا تُلْقُوا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 214
بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ1196 قَالَ هَذَا فِی التَّقِیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1197 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1198.
------------------------
1127 ( 4)- الباب 24 فیه 36 حدیثا. 1128 ( 5)- الکافی 2- 217- 1. 1129 ( 6)- القصص 28- 54. 1130 ( 1)- المحاسن 257- 297. 1131 ( 2)- المؤمنون 23- 96. 1132 ( 3)- الکافی 2- 217- 2، و المحاسن 259- 309، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1133 ( 4)- فی نسخة ابن عمر الأعجمی( هامش المخطوط). 1134 ( 5)- الکافی 2- 219- 12. 1135 ( 6)- الکافی 2- 220- 14. 1136 ( 7)- المحاسن 258- 301. 1137 ( 1)- الکافی 2- 221- 22. 1138 ( 2)- الکافی 2- 221- 23، و أورده فی الحدیث 41 من الباب 8 من أبواب صفات القاضی. 1139 ( 3)- الکافی 2- 218- 5. 1140 ( 4)- المحاسن 257- 300. 1141 ( 5)- الکافی 2- 217- 4. 1142 ( 1)- المحاسن 256- 294. 1143 ( 2)- الکافی 2- 218- 6، و المحاسن 257- 297. 1144 ( 3)- فصلت 41- 34. 1145 ( 4)- المؤمنون 23- 96. 1146 ( 5)- فصلت 41- 34. 1147 ( 6)- الکافی 2- 218- 7، و لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع. و أورده فی الحدیث 17 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 1148 ( 7)- فی المصدر- أبی عمرو الکنانیّ. 1149 ( 8)- الکافی 2- 220- 17. 1150 ( 1)- المحاسن 259- 311. 1151 ( 2)- الکافی 2- 220- 19. 1152 ( 3)- الکافی 8- 2- 1. 1153 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 1154 ( 5)- معانی الأخبار 162- 1. 1155 ( 6)- معانی الأخبار 369- 1. 1156 ( 1)- آل عمران 3- 200. 1157 ( 2)- معانی الأخبار 385- 20. 1158 ( 3)- فی المصدر- وری بغیره. 1159 ( 4)- فصلت 41- 34- 35. 1160 ( 5)- فیه تقیة الأنبیاء و مثله کثیر، فتامل( منه رحمه اللّه)( هامش المخطوط). 1161 ( 6)- علل الشرائع 51- 1. 1162 ( 1)- یوسف 12- 70. 1163 ( 2)- علل الشرائع 51- 2. 1164 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أبی نصر. 1165 ( 4)- یوسف 12- 70. 1166 ( 5)- علل الشرائع 467- 22. 1167 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن علیّ السکونی. 1168 ( 7)- الخصال 22- 75. 1169 ( 1)- الخصال 607- 9، و أورده عن تحف العقول فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو، و عن العیون فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب حدّ المرتد. 1170 ( 2)- صفات الشیعة 3- 3. 1171 ( 3)- بصائر الدرجات مخطوط، و مختصر بصائر الدرجات 101، و أورده عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب. 1172 ( 4)- فی المصدر- و لم یذعه. 1173 ( 1)- بصائر الدرجات مخطوط، و مختصر بصائر الدرجات 104. 1174 ( 2)- کفایة الأثر 270. 1175 ( 3)- فی إعلام الوری علیّ بن الحسین بن خالد. 1176 ( 4)- إعلام الوری 434. 1177 ( 5)- إکمال الدین 371- 5. 1178 ( 6)- مستطرفات السرائر 67- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 1179 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 287. 1180 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 299. 1181 ( 3)- المحاسن 257- 299. 1182 ( 4)- المحاسن 258- 302. 1183 ( 5)- استظهر المصنّف أنه عبد اللّه بن جندب. 1184 ( 6)- الحجرات 49- 13. 1185 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 166- 24. 1186 ( 1)- فی المصدر الحسین بن زید بن علی. 1187 ( 2)- آل عمران 3- 28. 1188 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 351- 85. 1189 ( 4)- الکهف 18- 94- 97. 1190 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 351- 86. 1191 ( 6)- الکهف 18- 95. 1192 ( 7)- الکهف 18- 97. 1193 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 2- 351- 86 ذیل حدیث 86. 1194 ( 9)- الکهف 18- 98. 1195 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 87- 218. 1196 ( 1)- البقرة 2- 195. 1197 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة. 1198 ( 3)- یأتی فی الأبواب 25- 36 من هذه الأبواب.

25- بَابُ وُجُوبِ التَّقِیَّةِ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ بِقَدْرِهَا وَ تَحْرِیمِ التَّقِیَّةِ مَعَ عَدَمِهَا وَ حُکْمِ التَّقِیَّةِ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَسْحِ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِ‌

21392- 1-1200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.
21393- 2-1201 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ‌1202.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 215
21394- 3-1203 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِ‌1204 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا فِی النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1205
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْأَعْجَمِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِی التَّقِیَّةِ1206.
21395- 4-1207 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قُلْتُ مِنْ دِینِ اللَّهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ‌1208- وَ اللَّهِ مَا کَانُوا سَرَقُوا شَیْئاً وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ إِنِّی سَقِیمٌ‌1209 وَ اللَّهِ مَا کَانَ سَقِیماً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌1210.
21396- 5-1211 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 216
قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ- وَ لَمْ یَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَداً.
21397- 6-1212 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِیمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا یَدُلُّ عَلَی نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ کَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِکَ تَقِیَّةً وَ مَعَ ذَلِکَ یُنْظَرُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ لَیْسَ مِمَّا یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ التَّقِیَّةُ فِی مِثْلِهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ لِأَنَّ لِلتَّقِیَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِیرُ مَا یُتَّقَی مِثْلُ أَنْ یَکُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُکْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَی غَیْرِ حُکْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَکُلُّ شَیْ‌ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.
21398- 7-1213 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِ‌1214 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌1215 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ‌1216 عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ عِنْدَهُ الْکُمَیْتُ بْنُ زَیْدٍ- فَقَالَ لِلْکُمَیْتِ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ
فَالْآنَ صِرْتُ إِلَی أُمَیَّةَ وَ الْأُمُورُ لَهَا1217 مَصَایِرُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 217
- قَالَ قُلْتُ: ذَاکَ وَ اللَّهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِیمَانِی وَ إِنِّی لَکُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّکُمْ لَقَالٍ وَ لَکِنِّی قُلْتُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ إِنَّ التَّقِیَّةَ تَجُوزُ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ.
21399- 8-1218 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ‌1219 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ.
وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ‌1220.
21400- 9-1221 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرِّضَا ع جَفَا جَمَاعَةً مِنَ الشِّیعَةِ وَ حَجَبَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَفَاءُ الْعَظِیمُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بَعْدَ الْحِجَابِ الصَّعْبِ قَالَ لِدَعْوَاکُمْ أَنَّکُمْ شِیعَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ أَنْتُمْ فِی أَکْثَرِ أَعْمَالِکُمْ مُخَالِفُونَ وَ مُقَصِّرُونَ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ تَتَهَاوَنُونَ بِعَظِیمِ حُقُوقِ إِخْوَانِکُمْ فِی اللَّهِ وَ تَتَّقُونَ حَیْثُ لَا تَجِبُ التَّقِیَّةُ وَ تَتْرُکُونَ التَّقِیَّةَ حَیْثُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 218
21401- 10-1222 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَتْ عَنْ أُمَّتِی أَرْبَعُ خِصَالٍ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ اللَّهِ قَوْلُهُ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌1223- وَ قَوْلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1224.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ‌1225 وَ فِی الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ1226 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1227 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ1228 وَ الْحَجِ‌1229.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 219
-------------------------
1199 ( 4)- الباب 25 فیه 10 أحادیث. 1200 ( 5)- الکافی 2- 219- 13، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب الایمان. 1201 ( 6)- الکافی 2- 220- 18. 1202 ( 7)- المحاسن 259- 308. 1203 ( 1)- الکافی 2- 217- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1204 ( 2)- فی نسخة ابن عمر الأعجمی( هامش المخطوط). 1205 ( 3)- المحاسن 259- 309. 1206 ( 4)- الخصال 22- 79. 1207 ( 5)- الکافی 2- 217- 3. 1208 ( 6)- یوسف 12- 70. 1209 ( 7)- الصافّات 37- 89. 1210 ( 8)- المحاسن 258- 303. 1211 ( 9)- الکافی 3- 32- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الوضوء، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة. 1212 ( 1)- الکافی 2- 168- 1. 1213 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 465- 364. 1214 ( 3)- فی المصدر أبو یعقوب إسحاق بن محمّد البصری. 1215 ( 4)- فی المصدر جعفر بن محمّد بن الفضیل. 1216 ( 5)- فی المصدر جعفر بن علی الهمدانی. 1217 ( 6)- فی نسخة- إلی( هامش المخطوط). 1218 ( 1)- المحاسن 259- 307. 1219 ( 2)- فی المصدر- معمر بن یحیی بن سالم. 1220 ( 3)- المحاسن 259- 307 ذیل حدیث 307. 1221 ( 4)- الاحتجاج 441. 1222 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 160- 534، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس. 1223 ( 2)- البقرة 2- 286. 1224 ( 3)- النحل 16- 106. 1225 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 5، 6 من الباب 28 من أبواب الذبائح. 1226 ( 5)- یأتی فی الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة. 1227 ( 6)- یأتی فی البابین 26، 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب الایمان، و فی الباب 11 من أبواب آداب القاضی. 1228 ( 7)- تقدم فی البابین 32، 38 من أبواب الوضوء. 1229 ( 8)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ، و تقدم ما یدلّ علی التقیة فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 71 من أبواب المزار، و فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

26- بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ الْعَامَّةِ بِالتَّقِیَّةِ

21402- 1-1231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَلَغَتْ تَقِیَّةُ أَحَدٍ تَقِیَّةَ أَصْحَابِ الْکَهْفِ- إِنْ کَانُوا لَیَشْهَدُونَ الْأَعْیَادَ وَ یَشُدُّونَ الزَّنَانِیرَ1232 فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.
21403- 2-1233 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلًا نُعَیَّرُ بِهِ فَإِنَّ وَلَدَ السَّوْءِ یُعَیَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ کُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَیْهِ زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْهِ شَیْناً صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ لَا یَسْبِقُونَکُمْ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَی بِهِ مِنْهُمْ وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ‌ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ‌ءُ قَالَ التَّقِیَّةُ.
21404- 3-1234 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَالِطُوهُمْ بِالْبَرَّانِیَّةِ1235 وَ خَالِفُوهُمْ بِالْجَوَّانِیَّةِ إِذَا کَانَتِ الْإِمْرَةُ صِبْیَانِیَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 220
21405- 4-1236 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَی نَفْسِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَا یَعْرِفُونَ وَ تَرَکَ مَا یُنْکِرُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1237 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1238.
-----------------------
1230 ( 1)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 1231 ( 2)- الکافی 2- 218- 8، و أورده عن العیّاشیّ فی الحدیث 15 من الباب 29 من هذه الأبواب. 1232 ( 3)- الزنانیر- جمع زنار و هو ما یشده النصاری و المجوس علی أوساطهم، شعارا لهم یعرفون به، انظر( القاموس المحیط- زنر- 2: 41). 1233 ( 4)- الکافی 2- 219- 11. 1234 ( 5)- الکافی 2- 220- 20. 1235 ( 6)- البرانیة- الظاهر، و الجوانیة- الباطن( مجمع البحرین برر- 3: 220). 1236 ( 1)- الخصال 25- 89. 1237 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 14، و فی الحدیث 31 من الباب 23، و فی الحدیث 16 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب، 1، 2، 3 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة. 1238 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

27- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ لِلتَّقِیَّةِ

21406- 1-1240 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1241 عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِشِیعَتِهِ لَا تُذِلُّوا رِقَابَکُمْ بِتَرْکِ طَاعَةِ سُلْطَانِکُمْ فَإِنْ کَانَ عَادِلًا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بَقَاهُ وَ إِنْ کَانَ جَائِراً فَاسْأَلُوا اللَّهَ إِصْلَاحَهُ فَإِنَّ صَلَاحَکُمْ فِی صَلَاحِ سُلْطَانِکُمْ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ الْعَادِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ الرَّحِیمِ فَأَحِبُّوا لَهُ مَا تُحِبُّونَ لِأَنْفُسِکُمْ وَ اکْرَهُوا لَهُ مَا تَکْرَهُونَ لِأَنْفُسِکُمْ.
21407- 2-1242 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 221
الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَةُ السُّلْطَانِ وَاجِبَةٌ وَ مَنْ تَرَکَ طَاعَةَ السُّلْطَانِ فَقَدْ تَرَکَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَخَلَ فِی نَهْیِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ1243.
21408- 3-1244 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَوْ لَا أَنِّی سَمِعْتُ فِی خَبَرٍ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ طَاعَةَ السُّلْطَانِ لِلتَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ إِذاً مَا أَجَبْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1245 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1246.
--------------------------
1239 ( 4)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 1240 ( 5)- أمالی الصدوق 277- 21. 1241 ( 6)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1242 ( 7)- أمالی الصدوق 277- 20. 1243 ( 1)- البقرة 2- 195. 1244 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 76- 5. 1245 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 24، و خصوصا فی الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 1246 ( 4)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب آداب القاضی.

28- بَابُ وُجُوبِ الِاعْتِنَاءِ وَ الِاهْتِمَامِ بِالتَّقِیَّةِ وَ قَضَاءِ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ الْمُؤْمِنِینَ‌

21409- 1-1248 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‌1249- قَالَ قَضَوُا الْفَرَائِضَ کُلَّهَا بَعْدَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 222
التَّوْحِیدِ وَ اعْتِقَادِ النُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ قَالَ وَ أَعْظَمُهَا فَرْضَانِ قَضَاءُ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ وَ اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّةِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
21410- 2-1250 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِیَّةَ لَهُ کَمَثَلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ إِذَا جَهِلَ حُقُوقَ إِخْوَانِهِ فَإِنَّهُ یُفَوِّتُ ثَوَابَ حُقُوقِهِمْ فَکَانَ کَالْعَطْشَانِ یَحْضُرُهُ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَلَمْ یَشْرَبْ حَتَّی طَغَا1251 وَ بِمَنْزِلَةِ ذِی الْحَوَاسِّ الصَّحِیحَةِ لَمْ یَسْتَعْمِلْ شَیْئاً مِنْهَا لِدَفْعِ مَکْرُوهٍ وَ لَا لِانْتِفَاعِ مَحْبُوبٍ فَإِذَا هُوَ سَلِیبٌ کُلَّ نِعْمَةٍ مُبْتَلًی بِکُلِّ آفَةٍ.
21411- 3-1252 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع التَّقِیَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِ یَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَ إِخْوَانَهُ عَنِ الْفَاجِرِینَ وَ قَضَاءُ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ أَشْرَفُ أَعْمَالِ الْمُتَّقِینَ یَسْتَجْلِبُ مَوَدَّةَ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَ شَوْقَ الْحُورِ الْعِینِ.
21412- 4-1253 قَالَ وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِنَّ التَّقِیَّةَ یُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً لِصَاحِبِهَا مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ فَإِنْ تَرَکَهَا أَهْلَکَ أُمَّةً تَارِکُهَا شَرِیکُ مَنْ أَهْلَکَهُمْ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ یُحَبِّبُ إِلَی الرَّحْمَنِ وَ یُعَظِّمُ الزُّلْفَی لَدَی الْمَلِکِ الدَّیَّانِ وَ إِنَّ تَرْکَ قَضَائِهَا یُمَقِّتُ إِلَی الرَّحْمَنِ وَ یُصَغِّرُ الرُّتْبَةَ عِنْدَ الْکَرِیمِ الْمَنَّانِ.
21413- 5-1254 قَالَ وَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع لَوْ لَا التَّقِیَّةُ مَا عُرِفَ وَلِیُّنَا مِنْ عَدُوِّنَا وَ لَوْ لَا مَعْرِفَةُ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ مَا عُرِفَ مِنَ السَّیِّئَاتِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا عُوقِبَ عَلَی جَمِیعِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 223
21414- 6-1255 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ کُلَّ ذَنْبٍ وَ یُطَهِّرُهُ مِنْهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَا خَلَا ذَنْبَیْنِ تَرْکَ التَّقِیَّةِ وَ تَضْیِیعَ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ.
21415- 7-1256 قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع أَشْرَفُ أَخْلَاقِ الْأَئِمَّةِ1257 وَ الْفَاضِلِینَ مِنْ شِیعَتِنَا- اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّةِ وَ أَخْذُ النَّفْسِ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ.
21416- 8-1258 قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّةِ بِصِیَانَةِ الْإِخْوَانِ فَإِنْ کَانَ هُوَ یَحْمِی الْخَائِفَ فَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ خِصَالِ الْکَرَمِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَاتِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمُجَاهَدَاتِ.
21417- 9-1259 قَالَ: وَ قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع لِرَجُلٍ لَوْ جُعِلَ إِلَیْکَ التَّمَنِّی فِی الدُّنْیَا مَا کُنْتَ تَتَمَنَّی قَالَ کُنْتُ أَتَمَنَّی أَنْ أُرْزَقَ التَّقِیَّةَ فِی دِینِی وَ قَضَاءَ حُقُوقِ إِخْوَانِی‌1260 فَقَالَ أَحْسَنْتَ أَعْطُوهُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ.
21418- 10-1261 قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا ع سَلْ لِی رَبَّکَ التَّقِیَّةَ الْحَسَنَةَ وَ الْمَعْرِفَةَ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ وَ الْعَمَلَ بِمَا أَعْرِفُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ الرِّضَا ع قَدْ أَعْطَاکَ اللَّهُ ذَلِکَ لَقَدْ سَأَلْتَ أَفْضَلَ شِعَارِ الصَّالِحِینَ وَ دِثَارِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 224
21419- 11-1262 قَالَ: وَ قِیلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع إِنَّ فُلَاناً أُخِذَ بِتُهَمَةٍ فَضَرَبُوهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِنَّهُ ضَیَّعَ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنٍ وَ تَرَکَ التَّقِیَّةَ فَوُجِّهَ إِلَیْهِ فَتَابَ.
21420- 12-1263 قَالَ: وَ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مَنْ أَکْمَلُ النَّاسِ قَالَ أَعْمَلُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ‌1264- قَالَ الرَّحِیمُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- وُسِّعَ لَهُمْ فِی التَّقِیَّةِ یُجَاهِرُونَ بِإِظْهَارِ مُوَالاةِ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِهِ إِذَا قَدَرُوا وَ یُسِرُّونَ بِهَا إِذَا عَجَزُوا.
21421- 13-1265 ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَوْ شَاءَ لَحَرَّمَ عَلَیْکُمُ التَّقِیَّةَ وَ أَمَرَکُمْ بِالصَّبْرِ عَلَی مَا یَنَالُکُمْ مِنْ أَعْدَائِکُمْ عِنْدَ إِظْهَارِکُمُ الْحَقَّ أَلَا فَأَعْظَمُ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ بَعْدَ فَرْضِ مُوَالاتِنَا وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِکُمُ اسْتِعْمَالُ التَّقِیَّةِ عَلَی أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ‌1266 وَ مَعَارِفِکُمْ وَ قَضَاءُ حُقُوقِ إِخْوَانِکُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَسْتَقْصِی وَ أَمَّا هَذَانِ فَقَلَّ مَنْ یَنْجُو مِنْهُمَا إِلَّا بَعْدَ مَسِّ عَذَابٍ شَدِیدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُمْ مَظَالِمُ عَلَی النَّوَاصِبِ وَ الْکُفَّارِ فَیَکُونُ عِقَابُ هَذَیْنِ عَلَی أُولَئِکَ الْکُفَّارِ وَ النَّوَاصِبِ- قِصَاصاً بِمَا لَکُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَ مَا لَهُمْ إِلَیْکُمْ مِنَ الظُّلْمِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَتَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ بِتَرْکِ التَّقِیَّةِ وَ التَّقْصِیرِ فِی حُقُوقِ إِخْوَانِکُمُ الْمُؤْمِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1267 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1268.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 225
-----------------------
1247 ( 5)- الباب 28 فیه 13 حدیثا. 1248 ( 6)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 320- 161. 1249 ( 7)- البقرة 2- 25. 1250 ( 1)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 320- 162. 1251 ( 2)- طغا الرجل- مات( القاموس طغو- 4: 357). 1252 ( 3)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 320- 163. 1253 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 321- 164. 1254 ( 5)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 321- 165. 1255 ( 1)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 321- 166. 1256 ( 2)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 321- 167. 1257 ( 3)- فی نسخة- الأمة( هامش المخطوط). 1258 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 322- 168. 1259 ( 5)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 322- 169. 1260 ( 6)- فی المصدر زیادة- \iُ\i\E قال- فما بالک لم تسال الولایة لنا أهل البیت؟ قال- ذاک أعطیته و هذا لم أعطه فانا أشکر اللّه علی ما أعطیت، و اسال ربی عزّ و جلّ ما منعت ..\E 1261 ( 7)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 323- 170. 1262 ( 1)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 324- 171. 1263 ( 2)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 324- 172 و تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 574- 336. 1264 ( 3)- البقرة 2- 163. 1265 ( 4)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 574- 337. 1266 ( 5)- فی المصدر- و اخوانکم. 1267 ( 6)- تقدم فی الباب 24، و فی الحدیث 9 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 1268 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی إِظْهَارِ کَلِمَةِ الْکُفْرِ کَسَبِّ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّقِیَّةِ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنَ الْقَتْلَ‌

21422- 1-1270 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مَثَلَ أَبِی طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ- أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ‌1271.
21423- 2-1272 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع- قَالَ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَلَا تَبْرَءُوا مِنِّی فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَا یَکْذِبُ‌1273 النَّاسُ عَلَی عَلِیٍّ ع- ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی وَ إِنِّی لَعَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا تَبْرَءُوا مِنِّی فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 226
أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- حَیْثُ أَکْرَهَهُ أَهْلُ مَکَّةَ- وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1274- فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص عِنْدَهَا یَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَکَ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1275.
21424- 3-1276 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مُنِعَ مِیثَمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّقِیَّةِ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ نَزَلَتْ فِی عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1277.
21425- 4-1278 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ أُخِذَا فَقِیلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَخُلِّیَ سَبِیلُ الَّذِی بَرِئَ وَ قُتِلَ الْآخَرُ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِیهٌ فِی دِینِهِ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَی الْجَنَّةِ.
21426- 5-1279 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 227
ص فَقَالَ أَوْصِنِی فَقَالَ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُکَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا الْحَدِیثَ.
21427- 6-1280 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّقِیَّةَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1281- قَالَ وَ هَلِ التَّقِیَّةُ إِلَّا هَذَا.
21428- 7-1282 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ الْمِیثَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مِیثَمَ النَّهْرَوَانِیِّ یَقُولُ دَعَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ قَالَ کَیْفَ أَنْتَ یَا مِیثَمُ- إِذَا دَعَاکَ دَعِیُّ بَنِی أُمَیَّةَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ زِیَادٍ- إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَبْرَأُ مِنْکَ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ یَقْتُلُکَ وَ یَصْلِبُکَ قُلْتُ أَصْبِرُ فَذَاکَ فِی اللَّهِ قَلِیلٌ فَقَالَ یَا مِیثَمُ إِذاً تَکُونُ مَعِی فِی دَرَجَتِی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ مِیثَمٍ مِثْلَهُ‌1283.
21429- 8-1284 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 228
مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُسْلِمٍ‌1285 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی وَ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَمُدُّوا الرِّقَابَ فَإِنِّی عَلَی الْفِطْرَةِ.
21430- 9-1286 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّکُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَی سَبِّی فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ فَسُبُّونِی أَلَا وَ إِنَّکُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَی الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّی عَلَی الْفِطْرَةِ.
21431- 10-1287 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِی رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ‌1288 یَأْکُلُ مَا یَجِدُ وَ یَطْلُبُ مَا لَا یَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَیَأْمُرُکُمْ بِسَبِّی وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی فَإِنَّهُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّی فَإِنِّی وُلِدْتُ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَی الْإِیمَانِ وَ الْهِجْرَةِ.
21432- 11-1289 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 229
عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی بَعْضِ الْیُونَانِ قَالَ وَ آمُرُکَ أَنْ تَصُونَ دِینَکَ وَ عِلْمَنَا الَّذِی أَوْدَعْنَاکَ فَلَا تُبْدِ عُلُومَنَا لِمَنْ یُقَابِلُهَا بِالْعِنَادِ1290 وَ لَا تُفْشِ سِرَّنَا إِلَی مَنْ یُشَنِّعُ عَلَیْنَا وَ آمُرُکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ التَّقِیَّةَ فِی دِینِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً1291- وَ قَدْ أَذِنْتُ لَکُمْ فِی تَفْضِیلِ أَعْدَائِنَا إِنْ أَلْجَأَکَ الْخَوْفُ إِلَیْهِ وَ فِی إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ إِنْ حَمَلَکَ الْوَجَلُ عَلَیْهِ وَ فِی تَرْکِ الصَّلَوَاتِ‌1292 الْمَکْتُوبَاتِ إِنْ خَشِیتَ عَلَی حُشَاشَةِ1293 نَفْسِکَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ فَإِنَّ تَفْضِیلَکَ أَعْدَاءَنَا عِنْدَ خَوْفِکَ لَا یَنْفَعُهُمْ وَ لَا یَضُرُّنَا وَ إِنَّ إِظْهَارَکَ بَرَاءَتَکَ مِنَّا عِنْدَ تَقِیَّتِکَ لَا یَقْدَحُ فِینَا وَ لَا یَنْقُصُنَا وَ لَئِنْ تَبْرَأْ مِنَّا سَاعَةً بِلِسَانِکَ وَ أَنْتَ مُوَالٍ لَنَا بِجَنَانِکَ لِتُبْقِیَ عَلَی نَفْسِکَ رُوحَهَا الَّتِی بِهَا قِوَامُهَا وَ مَالَهَا الَّذِی بِهِ قِیَامُهَا وَ جَاهَهَا الَّذِی بِهِ تَمَسُّکُهَا وَ تَصُونَ مَنْ عُرِفَ بِذَلِکَ أَوْلِیَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلَاکِ وَ تَنْقَطِعَ بِهِ عَنْ عَمَلٍ فِی الدِّینِ وَ صَلَاحِ إِخْوَانِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِیَّاکَ ثُمَّ إِیَّاکَ أَنْ تَتْرُکَ التَّقِیَّةَ الَّتِی أَمَرْتُکَ بِهَا فَإِنَّکَ شَائِطٌ بِدَمِکَ وَ دِمَاءِ إِخْوَانِکَ مُعَرِّضٌ لِنِعْمَتِکَ وَ نِعْمَتِهِمْ لِلزَّوَالِ مُذِلٌّ لَهُمْ فِی أَیْدِی أَعْدَاءِ دِینِ اللَّهِ وَ قَدْ أَمَرَکَ اللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ فَإِنَّکَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِیَّتِی کَانَ ضَرَرُکَ عَلَی إِخْوَانِکَ وَ نَفْسِکَ أَشَدَّ مِنْ ضَرَرِ النَّاصِبِ لَنَا الْکَافِرِ بِنَا.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌1294.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 230
21433- 12-1295 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَدُّ الرِّقَابِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ الرُّخْصَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَمَّارٍ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1296.
21434- 13-1297 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الضَّحَّاکَ قَدْ ظَهَرَ بِالْکُوفَةِ- وَ یُوشِکُ أَنْ نُدْعَی إِلَی الْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ فَابْرَأْ مِنْهُ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ أَنْ تَمْضُوا عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ- أُخِذَ بِمَکَّةَ فَقَالُوا لَهُ ابْرَأْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَبَرَأَ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عُذْرَهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‌1298.
21435- 14-1299 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی‌1300 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَصْحَابَ الْکَهْفِ- فَقَالَ لَوْ کَلَّفَکُمْ قَوْمُکُمْ مَا کَلَّفَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا کَلَّفَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقَالَ کَلَّفُوهُمُ الشِّرْکَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَأَظْهَرُوا لَهُمُ الشِّرْکَ وَ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ حَتَّی جَاءَهُمُ الْفَرَجُ.
21436- 15-1301 وَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 231
بَلَغَتْ تَقِیَّةُ أَحَدٍ مَا بَلَغَتْ تَقِیَّةُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ- إِنَّهُمْ کَانُوا یَشُدُّونَ الزَّنَانِیرَ وَ یَشْهَدُونَ الْأَعْیَادَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ.
21437- 16-1302 وَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الْکُفْرَ وَ کَانُوا عَلَی إِجْهَارِ الْکُفْرِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْهُمْ عَلَی إِسْرَارِ الْإِیمَانِ.
21438- 17-1303 فَخَارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِیُّ فِی کِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَی الذَّاهِبِ إِلَی تَکْفِیرِ أَبِی طَالِبٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْکَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ وَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ أَسَرَّ الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرَ الشِّرْکَ فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَیْنِ وَ مَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی أَتَتْهُ الْبِشَارَةُ مِنَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ.
21439- 18-1304 وَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ التَّقِیِّ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الشَّرِیفِ أَبِی عَلِیٍّ الْمُوضِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِ‌1305 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الصَّقْرِ عَنِ الشَّعْبِیِّ یَرْفَعُهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَانَ وَ اللَّهِ أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ مَنَافِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُؤْمِناً مُسْلِماً یَکْتُمُ إِیمَانَهُ مَخَافَةً عَلَی بَنِی هَاشِمٍ- أَنْ تُنَابِذَهَا قُرَیْشُ- ثُمَّ ذَکَرَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 232
لِعَلِیٍّ ع أَبْیَاتاً فِی رِثَاءِ أَبِیهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ.
21440- 19-1306 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ کَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ.
21441- 20-1307 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌1308 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی (صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ)1309 فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ‌1310- فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةً لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.
21442- 21-1311 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ اسْتَفَاضَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِی عَلَی سَبِّی فَسُبُّونِی فَمَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْبَرَاءَةُ مِنِّی فَلْیَمْدُدْ عُنُقَهُ فَإِنْ بَرِئَ مِنِّی فَلَا دُنْیَا لَهُ وَ لَا آخِرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 233
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1312 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1313 وَ مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَسْعَدَةَ مِنْ تَکْذِیبِ رِوَایَةِ النَّهْیِ عَنِ الْبَرَاءَةِ رَاوِیهِ عَامِّیٌّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِنْکَارِ النَّهْیِ التَّحْرِیمِیِّ خَاصَّةً وَ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ لَا یَخْفَی عَلَی اللَّبِیبِ مَا فِیهِ مِنَ الْحِکْمَةِ1314.
-------------------------
1269 ( 1)- الباب 29 فیه 21 حدیثا. 1270 ( 2)- الکافی 1- 448- 28. 1271 ( 3)- أمالی الصدوق 492- 12. 1272 ( 4)- الکافی 2- 219- 10. 1273 ( 5)- یأتی وجه التکذیب( منه قده). 1274 ( 1)- النحل 16- 106. 1275 ( 2)- قرب الإسناد 8. 1276 ( 3)- الکافی 2- 220- 15. 1277 ( 4)- النحل 16- 106. 1278 ( 5)- الکافی 2- 221- 21. 1279 ( 6)- الکافی 2- 158- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد. 1280 ( 1)- قرب الإسناد 17. 1281 ( 2)- النحل 16- 106. 1282 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 295- 139. 1283 ( 4)- الخرائج و الجرائح 61. 1284 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 213. 1285 ( 1)- فی المصدر بکیر بن سلم. 1286 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 374. 1287 ( 3)- نهج البلاغة 1- 101- 56. 1288 ( 4)- مندحق البطن- واسعها.( لسان العرب دحق لسان العرب 10- 95). 1289 ( 5)- الاحتجاج 238. 1290 ( 1)- فی المصدر زیادة- و یقابلک من أهلها بالشتم و اللعن، و التناول من العرض و البدن. 1291 ( 2)- آل عمران 3- 28. 1292 ( 3)- المراد ترک ما زاد علی الایماء، لما تقدم فی صلاة الخوف و غیره( منه قده). 1293 ( 4)- الحشاشة- بقیة الروح( الصحاح حشش الصحاح 3- 1002). 1294 ( 5)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 175- 84. 1295 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 272- 74. 1296 ( 2)- النحل 16- 106. 1297 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 272- 76. 1298 ( 4)- النحل 16- 106. 1299 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 323- 8. 1300 ( 6)- فی المصدر عبید اللّه بن یحیی. 1301 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 323- 9، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 1302 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 323- 10. 1303 ( 2)- الحجة علی الذاهب 17. 1304 ( 3)- الحجة علی الذاهب 24. 1305 ( 4)- السند فی المصدر هکذا عبد العزیز بن یحیی الجلودی، عن أحمد بن محمّد العطار، عن أبو عمر حفص بن عمر بن الحرث النمری، عن عمر بن أبی زائدة .... إلی آخره. 1306 ( 1)- الحجة علی الذاهب 114. 1307 ( 2)- المحکم و المتشابه 36. 1308 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة- من الخاتمة برقم( 52). 1309 ( 4)- فی المصدر- یعمل بظاهرها عند التقیة و لا یعمل بباطنها. 1310 ( 5)- آل عمران 3- 28. 1311 ( 6)- إرشاد المفید 169. 1312 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس. و تقدم ما یدلّ علی التقیة مطلقا فی الأبواب 24، 25، 27، 28 من هذه الأبواب. 1313 ( 2)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب. 1314 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.

30- بَابُ وُجُوبِ التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی مَعَ الضَّرُورَةِ

21443- 1-1316 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی‌ءُ النَّاسُ فَیَسْأَلُونِّی فَإِنْ لَمْ أُجِبْهُمْ لَمْ یَقْبَلُوا مِنِّی وَ أَکْرَهُ أَنْ أُجِیبَهُمْ بِقَوْلِکُمْ وَ مَا جَاءَ عَنْکُمْ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِکَ.
21444- 2-1317 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُعَاذٍ1318 عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِعِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 234
فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی‌ءُ الرَّجُلُ فَیَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ‌ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1319 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1320.
------------------------
1315 ( 4)- الباب 30 فیه حدیثان. 1316 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 622- 602. 1317 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 524- 470. 1318 ( 7)- فی نسخة- حسن بن معاذ( هامش المخطوط). 1319 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب. 1320 ( 2)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 3، 7، 17، 46 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی، و فی الباب 11 من أبواب آداب القاضی.

31- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی الدَّمِ‌

21445- 1-1322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌1323.
21446- 2-1324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ یَعْنِی ابْنَ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 235
شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ‌1325 تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِیهَا مِنَّا عَالِمٌ یَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِیتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِی وَ لَکَانَتِ التَّقِیَّةُ أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنْ آبَائِکُمْ وَ أُمَّهَاتِکُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ- مَا احْتَاجَ إِلَی مُسَاءَلَتِکُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَأَقَامَ فِی کَثِیرٍ مِنْکُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.
------------------------
1321 ( 3)- الباب 31 فیه حدیثان. 1322 ( 4)- الکافی 2- 220- 16. 1323 ( 5)- المحاسن 259- 310. 1324 ( 6)- التهذیب 6- 172- 335. 1325 ( 1)- فی المصدر- لن.

32- بَابُ وُجُوبِ کَتْمِ الدِّینِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ مَعَ التَّقِیَّةِ

21447- 1-1327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سُلَیْمَانُ إِنَّکُمْ عَلَی دِینٍ مَنْ کَتَمَهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1328.
21448- 2-1329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنِّی افْتَدَیْتُ خَصْلَتَیْنِ فِی الشِّیعَةِ لَنَا بِبَعْضِ لَحْمِ سَاعِدِی النَّزَقَ‌1330 وَ قِلَّةَ الْکِتْمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 236
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1331.
21449- 3-1332 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُمِرَ النَّاسُ بِخَصْلَتَیْنِ فَضَیَّعُوهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَی غَیْرِ شَیْ‌ءٍ الصَّبْرِ وَ الْکِتْمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَثْرَةِ الصَّبْرِ1333.
21450- 4-1334 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَوْصَی جَمَاعَةً فَقَالَ: لِیُقَوِّ شَدِیدُکُمْ ضَعِیفَکُمْ وَ لْیَعُدْ غَنِیُّکُمْ عَلَی فَقِیرِکُمْ وَ لَا تَبُثُّوا سِرَّنَا وَ لَا تُذِیعُوا أَمْرَنَا.
21451- 5-1335 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ لَیْسَ احْتِمَالُ أَمْرِنَا التَّصْدِیقَ لَهُ وَ الْقَبُولَ فَقَطْ مِنِ احْتِمَالِ أَمْرِنَا سَتْرُهُ وَ صِیَانَتُهُ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجْتَرَّ مَوَدَّةَ النَّاسِ إِلَیْنَا حَدِّثُوهُمْ بِمَا یَعْرِفُونَ وَ اسْتُرُوا عَنْهُمْ مَا یُنْکِرُونَ الْحَدِیثَ.
21452- 6-1336 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 237
أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَلَّی اکْتُمْ أَمْرَنَا وَ لَا تُذِعْهُ فَإِنَّهُ مَنْ کَتَمَ أَمْرَنَا وَ لَمْ یُذِعْهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهِ فِی الدُّنْیَا وَ جَعَلَهُ نُوراً بَیْنَ عَیْنَیْهِ فِی الْآخِرَةِ یَقُودُهُ إِلَی الْجَنَّةِ- یَا مُعَلَّی مَنْ أَذَاعَ أَمْرَنَا وَ لَمْ یَکْتُمْهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ بِهِ فِی الدُّنْیَا وَ نَزَعَ النُّورَ مِنْ بَیْنِ عَیْنَیْهِ فِی الْآخِرَةِ وَ جَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُودُهُ إِلَی النَّارِ- یَا مُعَلَّی إِنَّ التَّقِیَّةَ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ یَا مُعَلَّی إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُعْبَدَ فِی السِّرِّ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُعْبَدَ فِی الْعَلَانِیَةِ یَا مُعَلَّی إِنَّ الْمُذِیعَ لِأَمْرِنَا کَالْجَاحِدِ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعِبَادَةِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ1337.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1338 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1339.
--------------------------
1326 ( 2)- الباب 32 فیه 6 أحادیث. 1327 ( 3)- الکافی 2- 222- 3. 1328 ( 4)- المحاسن 257- 295. 1329 ( 5)- الکافی 2- 221- 1. 1330 ( 6)- النزق- الخفة و الطیش( الصحاح نزق- 4- 1558). 1331 ( 1)- الخصال 44- 40. 1332 ( 2)- الکافی 2- 222- 2. 1333 ( 3)- المحاسن 255- 285. 1334 ( 4)- الکافی 2- 222- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 18 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 1335 ( 5)- الکافی 2- 222- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1336 ( 6)- الکافی 2- 223- 8، و أورده عن البصائر فی الحدیث 24 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1337 ( 1)- المحاسن 255- 286. 1338 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1، 9 من الباب 24، و فی الأحادیث 1، 11، 14، 16، 17، 18، 19 من الباب 29 من هذه الأبواب. 1339 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33، و فی الباب 34 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَحْرِیمِ تَسْمِیَةِ الْمَهْدِیِّ ع وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع وَ ذِکْرِهِمْ وَقْتَ التَّقِیَّةِ وَ جَوَازِ ذَلِکَ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ‌

21453- 1-1341 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ شَرِیکِ الْمُفَضَّلِ وَ کَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَلْقٌ فِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 238
الْمَسْجِدِ یَشْهَرُونَّا وَ یَشْهَرُونَ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِکَ لَیْسُوا مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ أَنْطَلِقُ فَأُدَارِی وَ أَسْتُرُ فَیَهْتِکُونَ سِتْرِی هَتَکَ اللَّهُ سُتُورَهُمْ یَقُولُونَ إِمَامٌ وَ اللَّهِ مَا أَنَا بِإِمَامٍ إِلَّا مَنْ أَطَاعَنِی فَأَمَّا مَنْ عَصَانِی فَلَسْتُ لَهُ بِإِمَامٍ لِمَ یَتَعَلَّقُونَ بِاسْمِی أَلَّا یَکُفُّونَ اسْمِی مِنْ أَفْوَاهِهِمْ فَوَ اللَّهِ لَا یَجْمَعُنِیَ اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ فِی دَارٍ.
21454- 2-1342 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذِکْرَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع- فَإِنَّ النَّاسَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَیْهِمْ مِنْ ذِکْرِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع.
21455- 3-1343 وَ عَنْ عِدَّةٍ بْنِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْخَضِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ أَشْهَدُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ- لَا یُسَمَّی وَ لَا یُکَنَّی حَتَّی یَظْهَرَ أَمْرُهُ فَیَمْلَأَهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً إِنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌1344.
21456- 4-1345 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ إِلَّا کَافِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 239
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ وَ فِی نُسْخَةٍ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ1346 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1347.
21457- 5-1348 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ ع- فَقَالَ لَا یُرَی جِسْمُهُ وَ لَا یُسَمَّی اسْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ‌1349.
21458- 6-1350 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع یَقُولُ الْخَلَفُ مِنْ بَعْدِی الْحَسَنُ- فَکَیْفَ لَکُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ قُلْتُ وَ لِمَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصَهُ وَ لَا یَحِلُّ لَکُمْ ذِکْرُهُ بِاسْمِهِ قُلْتُ کَیْفَ نَذْکُرُهُ قَالَ قُولُوا الْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِ مِثْلَهُ‌1351.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 240
21459- 7-1352 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِیِّ قَالَ: سَأَلَنِی أَصْحَابُنَا بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی مُحَمَّدٍ ع- أَنْ أَسْأَلَ عَنِ الِاسْمِ وَ الْمَکَانِ فَخَرَجَ الْجَوَابُ إِنْ دَلَلْتُهُمْ عَلَی الِاسْمِ أَذَاعُوهُ وَ إِنْ عَرَفُوا الْمَکَانَ دَلُّوا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَی اخْتِصَاصِ النَّهْیِ بِالْخَوْفِ وَ تَرَتُّبِ الْمَفْسَدَةِ.
21460- 8-1353 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَنْتَ رَأَیْتَ الْخَلَفَ- قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَالاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَی وَ لَمْ یُخَلِّفْ وَلَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِکُوا عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا أَوْضَحُ دَلَالَةً فِی أَنَّ وَجْهَ النَّهْیِ التَّقِیَّةُ وَ الْخَوْفُ.
21461- 9-1354 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ‌1355 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سَیِّدِنَا عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ عَرَضَ عَلَیْهِ اعْتِقَادَهُ وَ إِقْرَارَهُ بِالْأَئِمَّةِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْتَ یَا مَوْلَایَ فَقَالَ لَهُ ع وَ مِنْ بَعْدِیَ ابْنِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 241
الْحَسَنُ- فَکَیْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یُرَی شَخْصُهُ وَ لَا یَحِلُّ ذِکْرُهُ بِاسْمِهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع هَذَا دِینِی وَ دِینُ آبَائِی.
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ التَّخْصِیصَ بِوَقْتِ الْخَوْفِ کَمَا یُظَنُّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ بِوُجُوبِ التَّقِیَّةِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ صَاحِبُ الزَّمَانِ ع‌1356 وَ لَکِنَّ التَّقِیَّةَ فِی هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا تَشْمَلُ جَمِیعَ الْأَشْخَاصِ وَ الْأَمَاکِنِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً1357 فَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْقَرَائِنِ عَلَی مَا قُلْنَا لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ هِیَ مُدَّةُ التَّقِیَّةِ.
21462- 10-1358 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ أَوْصَافِ الْإِمَامِ الثَّانِیَ عَشَرَ وَ غَیْبَتِهِ قَالَ تَخْفَی عَلَی النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ تَسْمِیَتُهُ حَتَّی یُظْهِرَهُ اللَّهُ فَیَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.
21463- 11-1359 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَنِ الْمَهْدِیُّ مِنْ وُلْدِکَ قَالَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ یَغِیبُ عَنْکُمْ شَخْصُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَکُمْ تَسْمِیَتُهُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 242
أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1360.
21464- 12-1361 وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الدَّقَّاقِ‌1362 وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالا سَمِعْنَا عَلِیَّ بْنَ عَاصِمٍ الْکُوفِیَّ یَقُولُ خَرَجَ فِی تَوْقِیعَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَمَّانِی فِی مَحْفِلٍ مِنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَی مَا قُلْنَا فِی الْعُنْوَانِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْمَحْفِلِ وَ هُوَ مَظِنَّةُ التَّقِیَّةِ وَ الْمَفْسَدَةِ وَ بِالنَّاسِ وَ کَثِیراً مَا یُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ عَلَی الْعَامَّةِ1363 فَهُوَ قَرِینَةٌ أَیْضاً.
21465- 13-1364 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَالَ: خَرَجَ تَوْقِیعٌ بِخَطٍّ أَعْرِفُهُ مَنْ سَمَّانِی فِی مَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ1365 وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی نَحْوَهُ‌1366.
21466- 14-1367 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِ‌1368 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 243
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع فِی ذِکْرِ الْقَائِمِ ع قَالَ یَخْفَی عَلَی النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ یَغِیبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ وَ تَحْرُمُ عَلَیْهِمْ تَسْمِیَتُهُ وَ هُوَ سَمِیُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَنِیُّهُ الْحَدِیثَ.
21467- 15-1369 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَّ ع بَعَثَ إِلَی بَعْضِ مَنْ سَمَّاهُ شَاةً مَذْبُوحَةً وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَةِ ابْنِی مُحَمَّدٍ.
21468- 16-1370 وَ عَنْهُ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِی غَانِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً- وَ عَرَضَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ قَالَ هَذَا صَاحِبُکُمْ مِنْ بَعْدِی وَ خَلِیفَتِی عَلَیْکُمْ وَ هُوَ الْقَائِمُ الْحَدِیثَ.1371 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص243
21469- 17-1372 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلَّانٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمَّا حَمَلَتْ جَارِیَةُ أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَتَحْمِلِینَ وَلَداً وَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِی.
15- 21470- 18-1373 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقَطَّانِ‌1374 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِی مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 244
عَنْ أَبِی نَضْرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَاطِمَةَ ع أَنَّهُ وَجَدَ مَعَهَا صَحِیفَةً مِنْ دُرَّةٍ فِیهَا أَسْمَاءُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهَا فَقَرَأَهَا إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ الْقَائِمُ- أُمُّهُ جَارِیَةٌ اسْمُهَا نَرْجِسُ.
21471- 19-1375 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْمِنْبَرِ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ ذَکَرَ صِفَةَ الْقَائِمِ وَ أَحْوَالَهُ إِلَی أَنْ قَالَ لَهُ اسْمَانِ اسْمٌ یَخْفَی وَ اسْمٌ یَعْلُنُ فَأَمَّا الَّذِی یَخْفَی فَأَحْمَدُ- وَ أَمَّا الَّذِی یَعْلُنُ فَمُحَمَّدٌ الْحَدِیثَ.
15- 21472- 20-1376 وَ بِأَسَانِیدِهِ الْکَثِیرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی فَاطِمَةَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهَا لَوْحٌ فِیهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِهَا فَعَدَدْتُ اثْنَیْ عَشَرَ آخِرُهُمْ الْقَائِمُ- ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلِیٌّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1377 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1378.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 245
15- 21473- 21-1379 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ‌1380 وَ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِ‌1381 جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ‌1382 عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَی قُدَّامَ فَاطِمَةَ ع- لَوْحاً یَکَادُ ضَوْؤُهُ یُغَشِّی الْأَبْصَارَ فِیهِ اثْنَا عَشَرَ اسْماً قَالَ فَقُلْتُ أَسْمَاءُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَتْ أَسْمَاءُ الْأَوْصِیَاءِ أَوَّلُهُمُ ابْنُ عَمِّی وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی آخِرُهُمُ الْقَائِمُ- قَالَ جَابِرٌ فَرَأَیْتُ فِیهِ مُحَمَّداً مُحَمَّداً مُحَمَّداً فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَ عَلِیّاً عَلِیّاً عَلِیّاً عَلِیّاً فِی أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً1383.
21474- 22-1384 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ‌1385 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ1386 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ ع فَقُلْتُ لَوْ عَهِدْتَ إِلَیْنَا فِی الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِکَ فَقَالَ الْإِمَامُ بَعْدِی ابْنِی مُوسَی- وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 246
وَ الْخَلَفُ الْمَأْمُولُ الْمُنْتَظَرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی.
الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌1387.
21475- 23-1388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً- فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ فَقِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنِ الْحُجَّةُ وَ الْإِمَامُ بَعْدَکَ فَقَالَ ابْنِی مُحَمَّدٌ1389 هُوَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّةُ بَعْدِی فَمَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا عَنِ الطَّبْرِسِیِّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَی‌1390 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی التَّصْرِیحِ بِاسْمِ الْمَهْدِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ع وَ فِی الْأَمْرِ بِتَسْمِیَتِهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً تَصْرِیحاً وَ تَلْوِیحاً فِعْلًا وَ تَقْرِیراً فِی النُّصُوصِ وَ الزِّیَارَاتِ وَ الدَّعَوَاتِ وَ التَّعْقِیبَاتِ
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 247
وَ التَّلْقِینِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً قَدْ تَقَدَّمَ جُمْلَةٌ مِنْ ذَلِکَ‌1391 وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی‌1392 وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فِی الْعُنْوَانِ.
-------------------------------
1340 ( 4)- الباب 33 فیه 23 حدیثا. 1341 ( 5)- الکافی 8- 374- 562. 1342 ( 1)- الکافی 8- 159- 156. 1343 ( 2)- الکافی 1- 526- 1. 1344 ( 3)- إکمال الدین 315، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 67. 1345 ( 4)- الکافی 1- 333- 4. 1346 ( 1)- فی الاکمال: علی بن رئاب. 1347 ( 2)- إکمال الدین 648- 1. 1348 ( 3)- الکافی 1- 333- 3. 1349 ( 4)- إکمال الدین 648- 2. 1350 ( 5)- الکافی 1- 332- 1. 1351 ( 6)- إکمال الدین 648- 4. 1352 ( 1)- الکافی 1- 333- 2. 1353 ( 2)- الکافی 1- 329- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی. 1354 ( 3)- إکمال الدین 379- 1، و التوحید 81- 37. 1355 ( 4)- فی الاکمال زیادة- عن أبی تراب عبد اللّه بن موسی الرویانی و فی التوحید أبو تراب عبید اللّه بن موسی الرویانی. 1356 ( 1)- تقدم فی الحدیث 25 من الباب 24 من هذه الأبواب. 1357 ( 2)- مر فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 25 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 8 من هذا الباب. 1358 ( 3)- إکمال الدین 368- 6. 1359 ( 4)- إکمال الدین 333- 1. 1360 ( 1)- إکمال الدین 338- 12. 1361 ( 2)- إکمال الدین 482- 1. 1362 ( 3)- فی المصدر علی بن الحسن الدقاق ... 1363 ( 4)- تقدم إطلاقه علی العامّة هنا فی حدیث عنبسة( منه. قده). 1364 ( 5)- إکمال الدین 483- 3. 1365 ( 6)- لم نجده فی ارشاد المفید المطبوع. 1366 ( 7)- إعلام الوری 451. 1367 ( 8)- إکمال الدین 377- 2. 1368 ( 9)- فی المصدر محمّد بن أحمد الشیبانی. 1369 ( 1)- إکمال الدین 432- 10. 1370 ( 2)- إکمال الدین 431- 8. 1371 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1372 ( 3)- إکمال الدین 408- 4. 1373 ( 4)- إکمال الدین 305- 1. 1374 ( 5)- فی المصدر الحسن بن إسماعیل، عن أبی عمرو سعید بن محمّد بن نصر القطان ... 1375 ( 1)- إکمال الدین 653- 17. 1376 ( 2)- إکمال الدین 313- 4. 1377 ( 3)- الفقیه 4- 180- 5408. 1378 ( 4)- الکافی 1- 532- 9. 1379 ( 1)- إکمال الدین 311- 2، إعلام الوری 394. 1380 ( 2)- فی الاکمال علیّ بن الحسین بن شاذویه. 1381 ( 3)- فی المصدر أحمد بن هارون القاضی. 1382 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن مالک السلولی. 1383 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 46- 5. 1384 ( 6)- إکمال الدین 334- 4. 1385 ( 7)- فی المصدر علی بن أحمد بن محمّد الدقاق. 1386 ( 8)- فی المصدر الحسین بن یزید النوفلیّ. 1387 ( 1)- إعلام الوری 429. 1388 ( 2)- إعلام الوری 442. 1389 ( 3)- قد صرّح باسمه( علیه السلام) جماعة من علمائنا فی کتب الحدیث، و الأصول، و الکلام، و غیرها، منهم العلامة، و المحقق، و المقداد، و المرتضی، و المفید، و ابن طاوس، و غیرهم، و المنع نادر، و قد حققناه فی رسالة مفردة.( منه. قده). 1390 ( 4)- کشف الغمّة 2- 528. 1391 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 37 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 20، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 21 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 6 من الباب 48 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب المزار. 1392 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 64 من أبواب أحکام الأولاد.

34- بَابُ تَحْرِیمِ إِذَاعَةِ الْحَقِّ مَعَ الْخَوْفِ بِهِ‌

21476- 1-1394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَلَایَةُ اللَّهِ أَسَرَّهَا إِلَی جَبْرَئِیلَ ع- وَ أَسَرَّهَا جَبْرَئِیلُ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ أَسَرَّهَا مُحَمَّدٌ ص إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ أَسَرَّهَا عَلِیٌّ ع إِلَی مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تُذِیعُونَ ذَلِکَ مَنِ الَّذِی أَمْسَکَ حَرْفاً سَمِعَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ- یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَکُونَ مَالِکاً لِنَفْسِهِ مُقْبِلًا عَلَی شَأْنِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُذِیعُوا حَدِیثَنَا.
21477- 2-1395 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَفْتَحَ نَهَارَهُ بِإِذَاعَةِ سِرِّنَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ حَرَّ الْحَدِیدِ وَ ضِیقَ الْمَحَابِسِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 248
21478- 3-1396 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِعَبْدٍ نُوَمَةٍ عَرَفَهُ اللَّهُ وَ لَمْ یَعْرِفْهُ النَّاسُ أُولَئِکَ مَصَابِیحُ الْهُدَی وَ یَنَابِیعُ الْعِلْمِ تَنْجَلِی عَنْهُمْ کُلُّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ لَیْسُوا بِالْمَذَایِیعِ الْبُذُرِ1397 وَ لَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَاءِینَ.
21479- 4-1398 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ قُولُوا الْخَیْرَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِالْخَیْرِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا تَکُونُوا عُجُلًا مُرَاءِینَ مَذَایِیعَ فَإِنَّ خِیَارَکُمُ الَّذِینَ إِذَا نُظِرَ إِلَیْهِمْ ذُکِرَ اللَّهُ وَ شِرَارَکُمُ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَایِبَ.
21480- 5-1399 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ الْزَمُوا بُیُوتَکُمْ الْحَدِیثَ.
21481- 6-1400 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ فِی یَدِکَ هَذِهِ شَیْ‌ءٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَعْلَمَ هَذِهِ فَافْعَلْ قَالَ وَ کَانَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ فَتَذَاکَرُوا الْإِذَاعَةَ فَقَالَ احْفَظْ لِسَانَکَ تَعِزَّ وَ لَا تُمَکِّنِ النَّاسَ مِنْ قِیَادِ رَقَبَتِکَ فَتَذِلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 249
21482- 7-1401 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَیَّرَ قَوْماً بِالْإِذَاعَةِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ‌1402 فَإِیَّاکُمْ وَ الْإِذَاعَةَ.
21483- 8-1403 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَقْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍ‌1404- فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا قَتَلُوهُمْ بِأَسْیَافِهِمْ وَ لَکِنْ أَذَاعُوا عَلَیْهِمْ وَ أَفْشَوْا سِرَّهُمْ فَقُتِلُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌1405 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21484- 9-1406 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَمْرِنَا مَسْتُوراً مُقَنَّعاً بِالْمِیثَاقِ فَمَنْ هَتَکَ عَلَیْنَا أَذَلَّهُ اللَّهُ.
21485- 10-1407 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نَفَسُ الْمَهْمُومِ لَنَا الْمُغْتَمِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 250
لِمَظْلِمَتِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّهُ لِأَمْرِنَا عِبَادَةٌ وَ کِتْمَانُهُ لِسِرِّنَا جِهَادٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ سَعِیدٍ اکْتُبْ هَذَا بِالذَّهَبِ فَمَا کَتَبْتُ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ.
21486- 11-1408 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مُذِیعُ السِّرِّ شَاکٌّ وَ قَائِلُهُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ کَافِرٌ وَ مَنْ تَمَسَّکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی فَهُوَ نَاجٍ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ التَّسْلِیمُ.
21487- 12-1409 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَذَاعَ عَلَیْنَا حَدِیثَنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّنَا قَالَ وَ قَالَ لِلْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ- الْمُذِیعُ لِحَدِیثِنَا کَالْجَاحِدِ لَهُ.
21488- 13-1410 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَذَاعَ عَلَیْنَا حَدِیثَنَا سَلَبَهُ اللَّهُ الْإِیمَانَ.
21489- 14-1411 (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ)1412 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِیثَنَا قَتْلَ خَطَإٍ وَ لَکِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 251
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1413.
21490- 15-1414 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ یُحْشَرُ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا نَدَا دَماً1415 فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِکَ فَیُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّکَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَکْتُ دَماً فَیَقُولُ بَلَی وَ لَکِنَّکَ سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَایَةَ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَا عَلَیْهِ فَنَقَلْتَ عَلَیْهِ حَتَّی صَارَتْ إِلَی فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا وَ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِهِ.
21491- 16-1416 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌1417 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کانُوا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ‌1418- قَالَ وَ اللَّهِ مَا قَتَلُوهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَ لَا ضَرَبُوهُمْ بِأَسْیَافِهِمْ وَ لَکِنَّهُمْ سَمِعُوا أَحَادِیثَهُمْ فَأَذَاعُوهَا فَأُخِذُوا عَلَیْهَا فَقُتِلُوا فَصَارَ قَتْلًا وَ اعْتِدَاءً وَ مَعْصِیَةً.
21492- 17-1419 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 252
أَذَاعَ عَلَیْنَا شَیْئاً مِنْ أَمْرِنَا فَهُوَ کَمَنْ قَتَلَنَا عَمْداً وَ لَمْ یَقْتُلْنَا خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1420 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌1421 مِثْلَهُ.
21493- 18-1422 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُذِیعُ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ سَتْرَهُ مَارِقٌ مِنَ الدِّینِ.
21494- 19-1423 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ وَ مُفَضَّلٍ وَ فُضَیْلٍ فِی حَدِیثٍ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُذِیعُوا أَمْرَنَا وَ لَا تُحَدِّثُوا بِهِ إِلَّا أَهْلَهُ فَإِنَّ الْمُذِیعَ عَلَیْنَا أَمْرَنَا أَشَدُّ عَلَیْنَا مَئُونَةً مِنْ عَدُوِّنَا انْصَرِفُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ وَ لَا تُذِیعُوا سِرَّنَا.
21495- 20-1424 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّاطِقُ عَلَیْنَا بِمَا نَکْرَهُ أَشَدُّ مَئُونَةً عَلَیْنَا مِنَ الْمُذِیعِ.
21496- 21-1425 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سُلَیْمَانُ إِنَّکُمْ عَلَی دَیْنٍ مَنْ کَتَمَهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 253
21497- 22-1426 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِیثٍ فَقَالَ هَلْ کَتَمْتَ عَلَیَّ شَیْئاً قَطُّ فَبَقِیتُ أَتَذَکَّرُ فَلَمَّا رَأَی مَا بِی قَالَ أَمَّا مَا حَدَّثْتَ بِهِ أَصْحَابَکَ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا الْإِذَاعَةُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَیْرَ أَصْحَابِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1427 وَ قَدْ رَوَی النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی
--------------------------
.1393 ( 3)- الباب 34 فیه 22 حدیثا. 1394 ( 4)- الکافی 2- 224- 10. 1395 ( 5)- الکافی 2- 372- 12. 1396 ( 1)- الکافی 2- 225- 11. 1397 ( 2)- البذر- جمع بذور، و هو الذی یذیع الأسرار.( الصحاح بذر- 2- 587). 1398 ( 3)- الکافی 2- 225- 12. 1399 ( 4)- الکافی 2- 225- 13. 1400 ( 5)- الکافی 2- 225- 14. 1401 ( 1)- الکافی 2- 369- 1، و المحاسن 256- 293. 1402 ( 2)- النساء 4- 83. 1403 ( 3)- الکافی 2- 371- 7. 1404 ( 4)- آل عمران 3- 112. 1405 ( 5)- المحاسن 256- 290. 1406 ( 6)- الکافی 2- 226- 15. 1407 ( 7)- الکافی 2- 226- 16. 1408 ( 1)- الکافی 2- 371- 10. 1409 ( 2)- الکافی 2- 370- 2. 1410 ( 3)- الکافی 2- 370- 3. 1411 ( 4)- الکافی 2- 370- 4. 1412 ( 5)- لیس فی المصدر. 1413 ( 1)- المحاسن- 256- 292. 1414 ( 2)- الکافی 2- 370- 5. 1415 ( 3)- ما ندا دما- أی لم یصب منه شیئا و لم ینله منه شی‌ء، کانه نالته نداوة الدم و بلله( النهایة ندا النهایة 5- 38). 1416 ( 4)- الکافی 2- 371- 6، و المحاسن 256- 291. 1417 ( 5)- فی نسخة ابن سنان( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 1418 ( 6)- البقرة 2- 61. 1419 ( 7)- الکافی 2- 371- 9. 1420 ( 1)- المحاسن 256- 289. 1421 ( 2)- فی نسخة ابن سنان( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1422 ( 3)- الکافی 2- 372- 11. 1423 ( 4)- المحاسن 255- 287. 1424 ( 5)- المحاسن 256- 288. 1425 ( 6)- المحاسن 257- 295. 1426 ( 1)- المحاسن 258- 306. 1427 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7، و فی الأحادیث 1، 9، 23 من الباب 24، و فی الحدیث 11 من الباب 29، و فی الباب 32، و فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب، و فی الباب 47، و فی الحدیث 3 من الباب 145 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب المواقیت. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 41 من الباب 8 من أبواب صفات القاضی.

35- بَابُ جَوَازِ إِقْرَارِ الْحُرِّ بِالرِّقِّیَّةِ مَعَ التَّقِیَّةِ وَ إِنْ کَانَ سَیِّداً

21498- 1-1429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ فَبَعَثَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ أَ تُقِرُّ لِی أَنَّکَ عَبْدٌ لِی إِنْ شِئْتُ بِعْتُکَ وَ إِنْ شِئْتُ اسْتَرْقَقْتُکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ إِنْ لَمْ تُقِرَّ لِی وَ اللَّهِ قَتَلْتُکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ لَیْسَ قَتْلُکَ إِیَّایَ بِأَعْظَمَ مِنْ قَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالِهِ لِلْقُرَشِیِّ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ أُقِرَّ لَکَ أَ لَیْسَ تَقْتُلُنِی کَمَا قَتَلْتَ الرَّجُلَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 254
بِالْأَمْسِ فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ بَلَی فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- قَدْ أَقْرَرْتُ لَکَ بِمَا سَأَلْتَ أَنَا عَبْدٌ مُکْرَهٌ فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْ فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ أَوْلَی لَکَ حَقَنْتَ دَمَکَ وَ لَمْ یَنْقُصْکَ ذَلِکَ مِنْ شَرَفِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1430.
--------------------
1428 ( 3)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 1429 ( 4)- الکافی 8- 234- 313 و علق المصنّف بقوله-( هذا فی الروضة) بخطه ره. 1430 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من هذه الأبواب.

36- بَابُ وُجُوبِ کَفِّ اللِّسَانِ عَنِ الْمُخَالِفِینَ وَ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ مَعَ التَّقِیَّةِ

21499- 1-1432 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَیْسَرَ مَا رَضِیَ النَّاسُ بِهِ مِنْکُمْ کُفُّوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهُمْ.
21500- 2-1433 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ مِنْ جَاهِلِیَّةِ الْعَرَبِ- قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً قُلْتُ حَدّاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
21501- 3-1434 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِیِّ ص- إِنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 255
لَیْلَةٍ ظَلْمَاءَ قَالَ کَانَ الْمُؤْمِنُونَ یَسُبُّونَ مَا یَعْبُدُ الْمُشْرِکُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَسُبُّونَ مَا یَعْبُدُ الْمُؤْمِنُونَ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِهِمْ لِکَیْ لَا یَسُبَّ الْکُفَّارُ إِلَهَ الْمُؤْمِنِینَ فَیَکُونَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْرَکُوا بِاللَّهِ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ فَقَالَ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ‌1435.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌1436.
---------------------
1431 ( 2)- الباب 36 فیه 3 أحادیث. 1432 ( 3)- الکافی 8- 341- 537. 1433 ( 4)- علل الشرائع 393- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب حدّ القذف. 1434 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 213. 1435 ( 1)- الأنعام 6- 108. 1436 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس.

37- بَابُ تَحْرِیمِ مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِی وَ مُخَالَطَتِهِمْ اخْتِیَاراً وَ مَحَبَّةِ بَقَائِهِمْ‌

21502- 1-1438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُهَاجِرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع عَلَی قَرْیَةٍ قَدْ مَاتَ أَهْلُهَا وَ طَیْرُهَا وَ دَوَابُّهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَمُوتُوا إِلَّا بِسَخْطَةٍ وَ لَوْ مَاتُوا مُتَفَرِّقِینَ لَتَدَافَنُوا فَقَالَ الْحَوَارِیُّونَ- یَا رُوحَ اللَّهِ وَ کَلِمَتَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُحْیِیَهُمْ لَنَا فَیُخْبِرُونَا مَا کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فَنَجْتَنِبَهَا قَالَ فَدَعَا عِیسَی فَنُودِیَ مِنَ الْجَوِّ أَنْ نَادِهِمْ فَقَامَ عِیسَی ع بِاللَّیْلِ عَلَی شَرَفٍ‌1439 مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ یَا أَهْلَ الْقَرْیَةِ فَأَجَابَهُ مِنْهُمْ مُجِیبٌ لَبَّیْکَ فَقَالَ وَیْحَکُمْ مَا کَانَتْ أَعْمَالُکُمْ قَالَ عِبَادَةُ الطَّاغُوتِ وَ حُبُّ الدُّنْیَا مَعَ خَوْفٍ قَلِیلٍ وَ أَمَلٍ بَعِیدٍ وَ غَفْلَةٍ فِی لَهْوٍ وَ لَعِبٍ إِلَی أَنْ قَالَ کَیْفَ عِبَادَتُکُمْ لِلطَّاغُوتِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 256
قَالَ الطَّاعَةُ لِأَهْلِ الْمَعَاصِی قَالَ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِکُمْ قَالَ بِتْنَا فِی عَافِیَةٍ وَ أَصْبَحْنَا فِی الْهَاوِیَةِ فَقَالَ وَ مَا الْهَاوِیَةُ قَالَ سِجِّینٌ قَالَ وَ مَا سِجِّینٌ قَالَ جِبَالٌ مِنْ جَمْرٍ تُوقَدُ عَلَیْنَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ وَیْحَکَ کَیْفَ لَمْ یُکَلِّمْنِی غَیْرُکَ مِنْ بَیْنِهِمْ قَالَ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنَّهُمْ مُلْجَمُونَ بِلُجُمٍ مِنْ نَارٍ بِأَیْدِی مَلَائِکَةٍ غِلَاظٍ شِدَادٍ وَ إِنِّی کُنْتُ فِیهِمْ وَ لَمْ أَکُنْ مِنْهُمْ فَلَمَّا نَزَلَ الْعَذَابُ عَمَّنِی مَعَهُمْ فَأَنَا مُعَلَّقٌ بِشَعْرَةٍ عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ- لَا أَدْرِی أُکَبْکَبُ فِیهَا أَمْ أَنْجُو مِنْهَا فَالْتَفَتَ عِیسَی ع إِلَی الْحَوَارِیِّینَ فَقَالَ یَا أَوْلِیَاءَ اللَّهِ أَکْلُ الْخُبْزِ الْیَابِسِ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ وَ النَّوْمُ عَلَی الْمَزَابِلِ خَیْرٌ کَثِیرٌ مَعَ عَافِیَةِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ1440 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1441 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ سَهْلٍ الْحُلْوَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1442.
21503- 2-1443 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ)1444 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لِی جَارَیْنِ أَحَدُهُمَا نَاصِبٌ وَ الْآخَرُ زَیْدِیٌّ- وَ لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِمَا فَمَنْ أُعَاشِرُ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 257
هُمَا سِیَّانِ مَنْ کَذَّبَ بِآیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ الْمُکَذِّبُ بِجَمِیعِ الْقُرْآنِ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا نَصَبَ لَکَ وَ هَذَا الزَّیْدِیُّ نَصَبَ لَنَا.
21504- 3-1445 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ سَعْدَ بْنَ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ لِلْحَسَنِ ابْنِهِ ع فِی مَسَائِلِهِ الَّتِی سَأَلَهُ عَنْهَا یَا بُنَیَّ مَا السَّفَهُ قَالَ اتِّبَاعُ الدُّنَاةِ وَ مُصَاحَبَةُ الْغُوَاةِ.
21505- 4-1446 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ سَنَةٍ أَقَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمَعَاصِی صَرَفَ عَنْهُمْ مَا کَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَطَرِ فِی تِلْکَ السَّنَةِ إِلَی غَیْرِهِمْ وَ إِلَی الْفَیَافِی وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَیُعَذِّبُ الْجُعَلَ فِی جُحْرِهَا بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِی هِیَ بِمَحَلَّتِهَا لِخَطَایَا مَنْ بِحَضْرَتِهَا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا السَّبِیلَ إِلَی مَسْلَکٍ سِوَی مَحَلَّةِ أَهْلِ الْمَعَاصِی قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1447
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 258
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌1448 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1449.
21506- 5-1450 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ وَ إِذَا رَأَی الْمُنْکَرَ وَ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ هُوَ یَقْوَی عَلَیْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْعَدَاوَةِ وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَی إِهْلَاکِ الظَّالِمِینَ فَقَالَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‌1451.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ‌1452 عَنِ الْمِنْقَرِیِ مِثْلَهُ‌1453.
21507- 6-1454 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَکَاسِبِ فَنَهَانِی عَنْهَا وَ قَالَ یَا فُضَیْلُ- وَ اللَّهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 259
أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النَّاسِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
21508- 7-1455 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْکَ حَسَنٌ جَمِیلٌ مَا خَلَا شَیْئاً وَاحِداً قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَالَ إِکْرَاؤُکَ جِمَالَکَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ یَعْنِی هَارُونَ- إِلَی أَنْ قَالَ یَا صَفْوَانُ أَ یَقَعُ کِرَاؤُکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّی یَخْرُجَ کِرَاؤُکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّارَ قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِی عَنْ آخِرِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ1456 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1457.
-----------------------------
1437 ( 3)- الباب 37 فیه 7 أحادیث. 1438 ( 4)- الکافی 2- 318- 11. 1439 ( 5)- الشرف- المکان العالی( الصحاح شرف- 4- 1379). 1440 ( 1)- لم یرد فی المعانی. 1441 ( 2)- فی المصادر الثلاثة محمّد بن عمرو. 1442 ( 3)- علل الشرائع 466- 21، و عقاب الأعمال 303- 1، و معانی الأخبار 341- 1. 1443 ( 4)- الکافی 8- 235- 314. 1444 ( 5)- فی المصدر محمّد بن سالم بن أبی سلمة، و علق المصنّف علیه بقوله( هذا فی الروضة) بخطه ره. 1445 ( 1)- معانی الأخبار 247- 1. 1446 ( 2)- أمالی الصدوق 253- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. 1447 ( 3)- عقاب الأعمال 300- 1. 1448 ( 1)- المحاسن 116- 122. 1449 ( 2)- الکافی 2- 272- 15. 1450 ( 3)- معانی الأخبار 252- 1، و أورد صدره فی الحدیث 25 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی. 1451 ( 4)- الأنعام 6- 45. 1452 ( 5)- فی تفسیر القمّیّ زیادة- عن القاسم بن محمّد. 1453 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 200. 1454 ( 7)- الکافی 5- 108- 11، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب ما یکتسب به. 1455 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 740- 828، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. 1456 ( 2)- تقدم فی الأبواب 11، 15، 17 من أبواب أحکام العشرة. و تقدم فی البابین 15، 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 27 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 1457 ( 3)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 44 من أبواب ما یکتسب به.

38- بَابُ تَحْرِیمِ الْمُجَالَسَةِ لِأَهْلِ الْمَعَاصِی وَ أَهْلِ الْبِدَعِ‌

21509- 1-1459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 260
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِیرُوا عِنْدَ النَّاسِ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرْءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِینِهِ.
21510- 2-1460 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَعَدَ عِنْدَ سَبَّابٍ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ.
21511- 3-1461 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِینَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِینَ وَ مُجَاوَرَةَ الْفَاسِقِینَ احْذَرُوا فِتْنَتَهُمُ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ سَاحَتِهِمْ.
21512- 4-1462 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَجْلِسَ مَجْلِساً یُعْصَی اللَّهُ فِیهِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی تَغْیِیرِهِ.
21513- 5-1463 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَا لِی رَأَیْتُکَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَعْقُوبَ- فَقُلْتُ إِنَّهُ خَالِی فَقَالَ إِنَّهُ یَقُولُ فِی اللَّهِ قَوْلًا عَظِیماً یَصِفُ اللَّهَ وَ لَا یُوصَفُ فَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَ تَرَکْتَنَا وَ إِمَّا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 261
جَلَسْتَ مَعَنَا وَ تَرَکْتَهُ فَقُلْتُ هُوَ یَقُولُ مَا شَاءَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیَّ مِنْهُ إِذَا لَمْ أَقُلْ مَا یَقُولُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- أَ مَا تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ بِهِ نَقِمَةٌ فَتُصِیبَکُمْ جَمِیعاً أَ مَا عَلِمْتَ بِالَّذِی کَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَی ع- وَ کَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ- فَلَمَّا لَحِقَتْ خَیْلُ فِرْعَوْنَ بِمُوسَی تَخَلَّفَ عَنْهُ لِیَعِظَ أَبَاهُ فَیُلْحِقَهُ بِمُوسَی- فَمَضَی أَبُوهُ وَ هُوَ یُرَاغِمُهُ حَتَّی بَلَغَا طَرَفاً مِنَ الْبَحْرِ فَغَرِقَا جَمِیعاً فَأَتَی مُوسَی الْخَبَرُ فَقَالَ هُوَ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَکِنَّ النَّقِمَةَ إِذَا نَزَلَتْ لَمْ یَکُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ.
21514- 6-1464 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ- أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها1465 إِلَی آخَرِ الْآیَةِ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهَذَا الرَّجُلَ یَجْحَدُ الْحَقَّ وَ یُکَذِّبُ بِهِ وَ یَقَعُ فِی الْأَئِمَّةِ- فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَا تُقَاعِدْهُ کَائِناً مَنْ کَانَ.
21515- 7-1466 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ مَجْلِساً یُنْتَقَصُ فِیهِ إِمَامٌ أَوْ یُعَابُ فِیهِ مُؤْمِنٌ.
21516- 8-1467 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یُغْتَابُ فِیهِ مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 262
فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‌1468.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ یُعَابُ مَکَانَ یُنْتَقَصُ وَ بِالْعَکْسِ‌1469.
21517- 9-1470 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَقُومُ مَکَانَ رِیبَةٍ.
21518- 10-1471 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ- یَقْدِرُ عَلَی الِانْتِصَافِ فَلَمْ یَفْعَلْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا.
21519- 11-1472 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَخِیهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ یَمْقُتُهَا اللَّهُ وَ یُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلَی أَهْلِهَا فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصِفُ لِسَانُهُ کَذِباً فِی فُتْیَاهُ وَ مَجْلِساً ذِکْرُ أَعْدَائِنَا فِیهِ جَدِیدٌ وَ ذِکْرُنَا فِیهِ رَثٌّ وَ مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- کَأَنَّمَا کُنَّ فِی فِیهِ أَوْ قَالَ فِی کَفِّهِ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 263
اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ‌1473 وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‌1474 وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ‌1475.
21520- 12-1476 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاحِدِینَ إِلَّا حَضَرَهُمْ عَشَرَةُ أَضْعَافِهِمْ مِنَ الشَّیَاطِینِ فَإِنْ تَکَلَّمُوا تَکَلَّمَ الشَّیَاطِینُ بِنَحْوِ کَلَامِهِمْ وَ إِذَا ضَحِکُوا ضَحِکُوا مَعَهُمْ وَ إِذَا نَالُوا مِنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ نَالُوا مَعَهُمْ فَمَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ فَإِذَا خَاضُوا فِی ذَلِکَ فَلْیَقُمْ وَ لَا یَکُنْ شِرْکَ شَیْطَانٍ وَ لَا جَلِیسَهُ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ لَا یَقُومُ لَهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَعْنَتَهُ لَا یَرُدُّهَا شَیْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ ع فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیُنْکِرْ بِقَلْبِهِ وَ لْیَقُمْ وَ لَوْ حَلْبَ شَاةٍ أَوْ فُوَاقَ نَاقَةٍ.
21521- 13-1477 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ابْتُلِیتَ بِأَهْلِ النَّصْبِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ فَکُنْ کَأَنَّکَ عَلَی الرَّضْفِ‌1478 حَتَّی تَقُومَ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْقُتُهُمْ وَ یَلْعَنُهُمْ فَإِذَا رَأَیْتَهُمْ یَخُوضُونَ فِی ذِکْرِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَقُمْ فَإِنَّ سَخَطَ اللَّهِ یَنْزِلُ هُنَاکَ عَلَیْهِمْ.
21522- 14-1479 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 264
ع لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: وَ مِنْ خَیْرِ حَظِّ الْمَرْءِ قَرِینٌ صَالِحٌ جَالِسْ أَهْلَ الْخَیْرِ تَکُنْ مِنْهُمْ بَایِنْ أَهْلَ الشَّرِّ وَ مَنْ یَصُدُّکَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرِ الْمَوْتِ بِالْأَبَاطِیلِ الْمُزَخْرَفَةِ وَ الْأَرَاجِیفِ الْمُلَفَّقَةِ تَبِنْ مِنْهُمْ.
21523- 15-1480 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَقِیلٍ‌1481 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ جَالَسَ لَنَا عَائِباً أَوْ مَدَحَ لَنَا قَالِیاً أَوْ وَصَلَ لَنَا قَاطِعاً أَوْ قَطَعَ لَنَا وَاصِلًا أَوْ وَالَی لَنَا عَدُوّاً أَوْ عَادَی لَنَا وَلِیّاً فَقَدْ کَفَرَ بِالَّذِی أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِیَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ.
21524- 16-1482 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌1483 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْیَارِ.
21525- 17-1484 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِ‌1485 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 265
أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیْسَ لَکَ أَنْ تَقْعُدَ مَعَ مَنْ شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ‌1486 الْحَدِیثَ.
21526- 18-1487 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْیَارِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَخْیَارِ تُلْحِقُ الْأَشْرَارَ بِالْأَخْیَارِ وَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ تُلْحِقُ الْفُجَّارَ بِالْأَبْرَارِ فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا إِلَی خُلَطَائِهِ فَإِنْ کَانُوا أَهْلَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا عَلَی دِینِ اللَّهِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُؤَاخِیَنَّ کَافِراً وَ لَا یُخَالِطَنَّ فَاجِراً وَ مَنْ آخَی کَافِراً أَوْ خَالَطَ فَاجِراً کَانَ فَاجِراً کَافِراً.
21527- 19-1488 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ وَاصَلَ لَنَا قَاطِعاً أَوْ قَطَعَ لَنَا وَاصِلًا أَوْ مَدَحَ لَنَا عَائِباً أَوْ أَکْرَمَ لَنَا مُخَالِفاً فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ.
21528- 20-1489 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ جَالَسَ أَهْلَ الرَّیْبِ فَهُوَ مُرِیبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 266
21529- 21-1490 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ أَوْ یُعَابُ‌1491 فِیهِ مُسْلِمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا1492 الْآیَةَ.
21530- 22-1493 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِ‌1494 عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ1495 عَنِ الْمُبَارَکِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ خَلِیدٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی الْخَیْرِ1496 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ مَفْسَدَةٌ لِلْقُلُوبِ الْخَلْوَةُ بِالنِّسَاءِ وَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهُنَّ وَ الْأَخْذُ بِرَأْیِهِنَّ وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی قَالَ‌1497 کُلُّ ضَالٍّ عَنِ الْإِیمَانِ وَ جَائِرٍ عَنِ الْأَحْکَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1498 وَ فِی الْعِشْرَةِ1499.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 267
-------------------------
1458 ( 4)- الباب 38 فیه 22 حدیثا. 1459 ( 5)- الکافی 2- 375- 3 و الکافی 2- 642- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب أحکام العشرة. 1460 ( 1)- الکافی 2- 379- 14. 1461 ( 2)- الکافی 8- 16- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب ما یکتسب به. 1462 ( 3)- الکافی 2- 374- 1. 1463 ( 4)- الکافی 2- 374- 2. 1464 ( 1)- الکافی 2- 377- 8. 1465 ( 2)- النساء 4- 140. 1466 ( 3)- الکافی 2- 377- 9. 1467 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 204. 1468 ( 1)- الأنعام 6- 68. 1469 ( 2)- الکافی 2- 378- 11. 1470 ( 3)- الکافی 2- 377- 10. 1471 ( 4)- الکافی 2- 379- 15. 1472 ( 5)- الکافی 2- 378- 12. 1473 ( 1)- الأنعام 6- 108. 1474 ( 2)- الأنعام 6- 68. 1475 ( 3)- النحل 16- 116. 1476 ( 4)- الکافی 2- 187- 6، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب فعل المعروف. 1477 ( 5)- الکافی 2- 379- 13. 1478 ( 6)- الرضف- الحجارة المحماة( الصحاح رضف- 4- 1365). 1479 ( 7)- الفقیه 4- 385- 5834. 1480 ( 1)- أمالی الصدوق 55- 7. 1481 ( 2)- فی المصدر سلیمان بن مقبل المدینی ... 1482 ( 3)- أمالی الصدوق 362- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 22، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 107 من أبواب العشرة، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف. 1483 ( 4)- فی المصدر أبو تراب عبید اللّه بن الرویانی. 1484 ( 5)- علل الشرائع- 605- 80، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس. 1485 ( 6)- فی المصدر علی بن الحسن السعدآبادی. 1486 ( 1)- الأنعام 6- 68. 1487 ( 2)- صفات الشیعة 6- 9. 1488 ( 3)- صفات الشیعة 7- 10. 1489 ( 4)- صفات الشیعة 9- 16. 1490 ( 1)- مستطرفات السرائر 127- 22. 1491 ( 2)- فی المصدر- و یغتاب. 1492 ( 3)- الأنعام 6- 68. 1493 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 81. 1494 ( 5)- فی المصدر أبو علی الحسن بن خالد المراغی. 1495 ( 6)- فی المصدر شبابة بن سوار. 1496 ( 7)- فی المصدر أبی المحبر. 1497 ( 8)- فی المصدر زیادة مجالسة. 1498 ( 9)- تقدم فی الباب 7، و فی الباب 37 من هذه الأبواب. 1499 ( 10)- تقدم فی الأبواب 11 و 17 و 27 من أبواب أحکام العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 39 و 40 من هذه الأبواب.

39- بَابُ وُجُوبِ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَ سَبِّهِمْ وَ تَحْذِیرِ النَّاسِ مِنْهُمْ وَ تَرْکِ تَعْظِیمِهِمْ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ‌

21531- 1-1501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌1502 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِی فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلِ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَةِ وَ بَاهِتُوهُمْ کَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی الْإِسْلَامِ- وَ یَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا یَتَعَلَّمُونَ مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ اللَّهُ لَکُمْ بِذَلِکَ الْحَسَنَاتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِی الْآخِرَةِ.
21532- 2-1503 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَتَی ذَا بِدْعَةٍ فَعَظَّمَهُ فَإِنَّمَا سَعَی فِی هَدْمِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ مِثْلَهُ‌1504.
21533- 3-1505 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 268
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ مَشَی إِلَی صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ مَشَی فِی هَدْمِ الْإِسْلَامِ.
21534- 4-1506 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قُلْ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ‌1507- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوا وَ اللَّهِ مَا قَتَلْنَا وَ لَا شَهِدْنَا قَالَ وَ إِنَّمَا قِیلَ لَهُمُ ابْرَءُوا مِنْ قَتَلَتِهِمْ فَأَبَوْا.
21535- 5-1508 وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ قَدْ جاءَکُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِی بِالْبَیِّناتِ وَ بِالَّذِی قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ‌1509- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ یَقْتُلُوا وَ لَکِنْ کَانَ هَوَاهُمْ مَعَ الَّذِینَ قَتَلُوا فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ قَاتِلِینَ لِمُتَابَعَةِ هَوَاهُمْ وَ رِضَاهُمْ بِذَلِکَ الْفِعْلِ.
21536- 6-1510 وَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ1511 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَنَ اللَّهُ الْقَدَرِیَّةَ لَعَنَ اللَّهُ الْحَرُورِیَّةَ- لَعَنَ اللَّهُ الْمُرْجِئَةَ- لَعَنَ اللَّهُ الْمُرْجِئَةَ- قُلْتُ کَیْفَ لَعَنْتَ هَؤُلَاءِ مَرَّةً وَ لَعَنْتَ هَؤُلَاءِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ زَعَمُوا أَنَّ الَّذِینَ قَتَلُونَا کَانُوا مُؤْمِنِینَ فَثِیَابُهُمْ مُلَطَّخَةٌ بِدِمَائِنَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَیْنا- إِلَی قَوْلِهِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ‌1512- قَالَ وَ کَانَ بَیْنَ الَّذِینَ خُوطِبُوا بِهَذَا الْقَوْلِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 269
وَ بَیْنَ الْقَاتِلِینَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ قَاتِلِینَ بِرِضَاهُمْ بِمَا صَنَعَ أُولَئِکَ.
21537- 7-1513 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ‌1514- قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدْخُلُونَ مَدَاخِلَهُمْ وَ لَا یَجْلِسُونَ مَجَالِسَهُمْ وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا لَقُوهُمْ ضَحِکُوا فِی وُجُوهِهِمْ وَ أَنِسُوا بِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1515 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1516.
-------------------------
1500 ( 1)- الباب 39 فیه 7 أحادیث. 1501 ( 2)- الکافی 2- 375- 4. 1502 ( 3)- فی المصدر محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین. 1503 ( 4)- المحاسن 208- 72. 1504 ( 5)- الکافی 1- 54- 3. 1505 ( 6)- المحاسن 208- 73، و أورده عن الفقیه و عقاب الأعمال فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب. 1506 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 209- 164، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1507 ( 2)- آل عمران 3- 183. 1508 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 208- 162. 1509 ( 4)- آل عمران 3- 183. 1510 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 208- 163. 1511 ( 6)- فی المصدر عمر بن معمر. 1512 ( 7)- آل عمران 3- 183. 1513 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 335- 161. 1514 ( 2)- المائدة 5- 79. 1515 ( 3)- تقدم فی الحدیث 39 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأبواب 7 و 11 و 15 و 37 و 38 من هذه الأبواب. 1516 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

40- بَابُ وُجُوبِ إِظْهَارِ الْعِلْمِ عِنْدَ ظُهُورِ الْبِدَعِ وَ تَحْرِیمِ کَتْمِهِ إِلَّا لِتَقِیَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ تَحْرِیمِ الِابْتِدَاعِ‌

21538- 1-1518 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ مِثْلَهُ‌1519.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 270
21539- 2-1520 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ الْعَالِمَ الْکَاتِمَ عِلْمَهُ یُبْعَثُ أَنْتَنَ أَهْلِ الْقِیَامَةِ رِیحاً تَلْعَنُهُ کُلُّ دَابَّةٍ مِنْ‌1521 دَوَابِّ الْأَرْضِ الصِّغَارِ.
21540- 3-1522 وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌1523 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالْکَلِمَةِ فَیَکْتُبُ اللَّهُ بِهَا إِیمَاناً فِی قَلْبِ آخَرَ فَیَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا جَمِیعاً.
21541- 4-1524 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَدْنَی النَّصْبِ- قَالَ أَنْ یَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْیاً1525 فَیُحِبَّ عَلَیْهِ وَ یُبْغِضَ عَلَیْهِ.
21542- 5-1526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی الشِّرْکِ أَنْ یَبْتَدِعَ الرَّجُلُ رَأْیاً فَیُحِبَّ عَلَیْهِ وَ یُبْغِضَ.
21543- 6-1527 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 271
21544- 7-1528 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ مَشَی إِلَی صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقَّرَهُ فَقَدْ سَعَی فِی هَدْمِ الْإِسْلَامِ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1529 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
21545- 8-1530 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ رَفَعَهُ قَالَ: کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ.
21546- 9-1531 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ1532 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)1533 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ رُوِّینَا عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعَالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الْإِیمَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 272
21547- 10-1534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ.
21548- 11-1535 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1536 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1537.
-----------------------------
1517 ( 5)- الباب 40 فیه 11 حدیثا. 1518 ( 6)- المحاسن 231- 176. 1519 ( 7)- الکافی 1- 54- 2. 1520 ( 1)- المحاسن 231- 177. 1521 ( 2)- فی المصدر- حتّی. 1522 ( 3)- المحاسن 231- 178. 1523 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبی بکر الحضرمی ... 1524 ( 5)- الفقیه 3- 572- 4956، و عقاب الأعمال 307- 4. 1525 ( 6)- فی العقاب شیئا( هامش المخطوط) و کذلک الفقیه. 1526 ( 7)- الفقیه 3- 572- 4955، و عقاب الأعمال- 307- 3، و أورد مثله عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 46 من الباب 6 من أبواب صفات القاضی. 1527 ( 8)- الفقیه 3- 572- 4954. 1528 ( 1)- الفقیه 3- 572- 4957، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب. 1529 ( 2)- عقاب الأعمال 307- 6. 1530 ( 3)- عقاب الأعمال 307- 2. 1531 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 112- 2. 1532 ( 5)- لیس فی المصدر، و ذکر فی هامشه عن بعض النسخ. 1533 ( 6)- فی المصدر أحمد بن الحسین بن سعید. 1534 ( 1)- الکافی 1- 56- 8، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب الجماعة. 1535 ( 2)- الکافی 1- 56- 12، و أورد نحوه فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب الجماعة. 1536 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب، و ما یدل علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان، و فی الباب 79 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 1537 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الأحادیث 5 و 7 و 49 من الباب 6 و فی الحدیث 52 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی، و فی الباب 6 من أبواب حدّ المحارب، و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

41- بَابُ تَحْرِیمِ التَّظَاهُرِ بِالْمُنْکَرَاتِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ‌

21549- 1-1539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 273
اللَّهِ ص خَمْسٌ إِنْ أَدْرَکْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ قَطُّ حَتَّی یُعْلِنُوهَا إِلَّا ظَهَرَ فِیهِمُ الطَّاعُونُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِی لَمْ تَکُنْ فِی أَسْلَافِهِمُ الَّذِینَ مَضَوْا وَ لَمْ یَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِینَ وَ شِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَ جَوْرِ السُّلْطَانِ وَ لَمْ یَمْنَعُوا الزَّکَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ یُمْطَرُوا وَ لَمْ یَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ أَخَذَ1540 بَعْضَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَحْکُمُوا بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1541.
21550- 2-1542 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِیزَانُ وَ الْمِکْیَالُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ وَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّکَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَکَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ کُلِّهَا وَ إِذَا جَارُوا فِی الْأَحْکَامِ تَعَاوَنُوا عَلَی الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ وَ إِذَا لَمْ یَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ یَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَمْ یَتَّبِعُوا الْأَخْیَارَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُمْ فَیَدْعُو خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 274
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1543 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1544 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1545.
21551- 3-1546 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ الظُّلْمُ وَ الَّتِی تَهْتِکُ السُّتُورَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الَّتِی تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا وَ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَلَاءِ1547 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ‌1548.
21552- 4-1549 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ تُقَرِّبُ الْآجَالَ وَ تُخْلِی الدِّیَارَ وَ هِیَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 275
قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْعُقُوقُ وَ تَرْکُ الْبِرِّ.
21553- 5-1550 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَشَا أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَةُ وَ إِذَا فَشَا الْجَوْرُ فِی الْحُکْمِ احْتَبَسَ الْقَطْرُ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِیلَ لِأَهْلِ الشِّرْکِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- وَ إِذَا مَنَعُوا1551 الزَّکَاةَ ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌1552 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ نَحْوَهُ‌1553.
21554- 6-1554 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَ صَبَرَ عَلَی مَا یَرَی مِنَ الْأَذَی وَ الْخَوْفِ فَهُوَ غَداً فِی زُمْرَتِنَا فَإِذَا رَأَیْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَ ذَهَبَ أَهْلُهُ وَ رَأَیْتَ الْجَوْرَ قَدْ شَمِلَ الْبِلَادَ وَ رَأَیْتَ الْقُرْآنَ قَدْ خَلُقَ وَ أُحْدِثَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ وَ وُجِّهَ عَلَی الْأَهْوَاءِ وَ رَأَیْتَ الدِّینَ قَدِ انْکَفَأَ کَمَا یَنْکَفِئُ الْمَاءُ وَ رَأَیْتَ أَهْلَ الْبَاطِلِ قَدِ اسْتَعْلَوْا عَلَی أَهْلِ الْحَقِّ وَ رَأَیْتَ الشَّرَّ ظَاهِراً لَا یُنْهَی عَنْهُ وَ یُعْذَرُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 276
أَصْحَابُهُ وَ رَأَیْتَ الْفِسْقَ قَدْ ظَهَرَ وَ اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ صَامِتاً لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ رَأَیْتَ الْفَاسِقَ یَکْذِبُ وَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ فِرْیَتُهُ وَ رَأَیْتَ الصَّغِیرَ یَسْتَحْقِرُ الْکَبِیرَ وَ رَأَیْتَ الْأَرْحَامَ قَدْ تَقَطَّعَتْ وَ رَأَیْتَ مَنْ یَمْتَدِحُ بِالْفِسْقِ یُضْحَکُ مِنْهُ وَ لَا یَرُدُّ عَلَیْهِ قَوْلَهُ وَ رَأَیْتَ الْغُلَامَ یُعْطِی مَا تُعْطِی الْمَرْأَةُ وَ رَأَیْتَ النِّسَاءَ یَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءَ وَ رَأَیْتَ الثَّنَاءَ قَدْ کَثُرَ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُنْفِقُ الْمَالَ فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا یُنْهَی وَ لَا یُؤْخَذُ عَلَی یَدَیْهِ وَ رَأَیْتَ النَّاظِرَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِمَّا یَرَی الْمُؤْمِنَ فِیهِ مِنَ الِاجْتِهَادِ وَ رَأَیْتَ الْجَارَ یُؤْذِی جَارَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مَانِعٌ وَ رَأَیْتَ الْکَافِرَ فَرِحاً لِمَا یَرَی فِی الْمُؤْمِنِ مَرِحاً لِمَا یَرَی فِی الْأَرْضِ مِنَ الْفَسَادِ وَ رَأَیْتَ الْخُمُورَ تُشْرَبُ عَلَانِیَةً وَ یَجْتَمِعُ عَلَیْهَا مَنْ لَا یَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَأَیْتَ الْآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِیلًا وَ رَأَیْتَ الْفَاسِقَ فِیمَا لَا یُحِبُّ اللَّهُ قَوِیّاً مَحْمُوداً وَ رَأَیْتَ أَصْحَابَ الْآیَاتِ یُحَقَّرُونَ‌1555 وَ یُحْتَقَرُ مَنْ یُحِبُّهُمْ وَ رَأَیْتَ سَبِیلَ الْخَیْرِ مُنْقَطِعاً وَ سَبِیلَ الشَّرِّ مَسْلُوکاً وَ رَأَیْتَ بَیْتَ اللَّهِ قَدْ عُطِّلَ وَ یُؤْمَرُ بِتَرْکِهِ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یَقُولُ مَا لَا یَفْعَلُهُ وَ رَأَیْتَ الرِّجَالَ یَتَسَمَّنُونَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءَ لِلنِّسَاءِ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ مَعِیشَتُهُ مِنْ دُبُرِهِ وَ مَعِیشَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ فَرْجِهَا وَ رَأَیْتَ النِّسَاءَ یَتَّخِذْنَ الْمَجَالِسَ کَمَا یَتَّخِذُهَا الرِّجَالُ وَ رَأَیْتَ التَّأْنِیثَ فِی وُلْدِ الْعَبَّاسِ قَدْ ظَهَرَ وَ أَظْهَرُوا الْخِضَابَ وَ امْتَشَطُوا کَمَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا وَ أَعْطَوُا الرِّجَالَ الْأَمْوَالَ عَلَی فُرُوجِهِمْ وَ تُنُوفِسَ فِی الرَّجُلِ وَ تَغَایَرَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَ کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ أَعَزَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ کَانَ الرِّبَا ظَاهِراً لَا یُغَیَّرُ1556 وَ کَانَ الزِّنَا تُمْتَدَحُ بِهِ النِّسَاءُ وَ رَأَیْتَ الْمَرْأَةَ تُصَانِعُ زَوْجَهَا عَلَی نِکَاحِ الرِّجَالِ وَ رَأَیْتَ أَکْثَرَ النَّاسِ وَ خَیْرَ بَیْتٍ مَنْ یُسَاعِدُ النِّسَاءَ عَلَی فِسْقِهِنَّ وَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ مَحْزُوناً مُحْتَقَراً ذَلِیلًا وَ رَأَیْتَ الْبِدَعَ وَ الزِّنَا قَدْ ظَهَرَ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَقْتَدُونَ‌1557 بِشَاهِدِ الزُّورِ وَ رَأَیْتَ الْحَرَامَ یُحَلَّلُ وَ رَأَیْتَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 277
الْحَلَالَ یُحَرَّمُ وَ رَأَیْتَ الدِّینَ بِالرَّأْیِ وَ عُطِّلَ الْکِتَابُ وَ أَحْکَامُهُ وَ رَأَیْتَ اللَّیْلَ لَا یُسْتَحْیَا1558 بِهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَی اللَّهِ وَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُنْکِرَ إِلَّا بِقَلْبِهِ وَ رَأَیْتَ الْعَظِیمَ مِنَ الْمَالِ یُنْفَقُ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَأَیْتَ الْوُلَاةَ یُقَرِّبُونَ أَهْلَ الْکُفْرِ وَ یُبَاعِدُونَ أَهْلَ الْخَیْرِ وَ رَأَیْتَ الْوُلَاةَ یَرْتَشُونَ فِی الْحُکْمِ وَ رَأَیْتَ الْوِلَایَةَ قَبَالَةً لِمَنْ زَادَ وَ رَأَیْتَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ یُنْکَحْنَ وَ یُکْتَفَی بِهِنَّ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُقْتَلُ عَلَی التُّهَمَةِ وَ عَلَی الظِّنَّةِ وَ یَتَغَایَرُ عَلَی الرَّجُلِ الذَّکَرِ فَیَبْذُلُ لَهُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُعَیَّرُ عَلَی إِتْیَانِ النِّسَاءِ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یَأْکُلُ مِنْ کَسْبِ امْرَأَتِهِ مِنَ الْفُجُورِ یَعْلَمُ ذَلِکَ وَ یُقِیمُ عَلَیْهِ وَ رَأَیْتَ الْمَرْأَةَ تَقْهَرُ زَوْجَهَا وَ تَعْمَلُ مَا لَا یَشْتَهِی وَ تُنْفِقُ عَلَی زَوْجِهَا وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُکْرِی امْرَأَتَهُ وَ جَارِیَتَهُ وَ یَرْضَی بِالدَّنِیِّ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ رَأَیْتَ الْأَیْمَانَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَثِیرَةً عَلَی الزُّورِ وَ رَأَیْتَ الْقِمَارَ قَدْ ظَهَرَ وَ رَأَیْتَ الشَّرَابَ یُبَاعُ ظَاهِراً لَیْسَ لَهُ مَانِعٌ وَ رَأَیْتَ النِّسَاءَ یَبْذُلْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِأَهْلِ الْکُفْرِ وَ رَأَیْتَ الْمَلَاهِیَ قَدْ ظَهَرَتْ یُمَرُّ بِهَا لَا یَمْنَعُهَا أَحَدٌ أَحَداً وَ لَا یَجْتَرِئُ أَحَدٌ عَلَی مَنْعِهَا وَ رَأَیْتَ الشَّرِیفَ یَسْتَذِلُّهُ الَّذِی یُخَافُ سُلْطَانُهُ وَ رَأَیْتَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ الْوُلَاةِ مَنْ یَمْتَدِحُ بِشَتْمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ رَأَیْتَ مَنْ یُحِبُّنَا یُزَوَّرُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ رَأَیْتَ الزُّورَ مِنَ الْقَوْلِ یُتَنَافَسُ فِیهِ وَ رَأَیْتَ الْقُرْآنَ قَدْ ثَقُلَ عَلَی النَّاسِ اسْتِمَاعُهُ وَ خَفَّ عَلَی النَّاسِ اسْتِمَاعُ الْبَاطِلِ وَ رَأَیْتَ الْجَارَ یُکْرِمُ الْجَارَ خَوْفاً مِنْ لِسَانِهِ وَ رَأَیْتَ الْحُدُودَ قَدْ عُطِّلَتْ وَ عُمِلَ فِیهَا بِالْأَهْوَاءِ وَ رَأَیْتَ الْمَسَاجِدَ قَدْ زُخْرِفَتْ وَ رَأَیْتَ أَصْدَقَ النَّاسِ عِنْدَ النَّاسِ الْمُفْتَرِیَ الْکَذِبَ وَ رَأَیْتَ الشَّرَّ قَدْ ظَهَرَ وَ السَّعْیَ بِالنَّمِیمَةِ وَ رَأَیْتَ الْبَغْیَ قَدْ فَشَا وَ رَأَیْتَ الْغِیبَةَ تُسْتَمْلَحُ وَ یُبَشِّرُ بِهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ رَأَیْتَ طَلَبَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ رَأَیْتَ السُّلْطَانَ یُذِلُّ لِلْکَافِرِ الْمُؤْمِنَ وَ رَأَیْتَ الْخَرَابَ قَدْ أُدِیلَ مِنَ الْعُمْرَانِ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ مَعِیشَتُهُ مِنْ بَخْسِ الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ رَأَیْتَ سَفْکَ الدِّمَاءِ یُسْتَخَفُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 278
بِهَا وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یَطْلُبُ الرِّئَاسَةَ لِعَرَضِ الدُّنْیَا وَ یَشْهَرُ نَفْسَهُ بِخُبْثِ اللِّسَانِ لِیُتَّقَی وَ تُسْنَدَ إِلَیْهِ الْأُمُورُ وَ رَأَیْتَ الصَّلَاةَ قَدِ اسْتُخِفَّ بِهَا وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ لَمْ یُزَکِّهِ مُنْذُ مَلَکَهُ وَ رَأَیْتَ الْمَیِّتَ یُنْشَرُ1559 مِنْ قَبْرِهِ وَ یُؤْذَی وَ تُبَاعُ أَکْفَانُهُ وَ رَأَیْتَ الْهَرْجَ قَدْ کَثُرَ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُمْسِی نَشْوَانَ وَ یُصْبِحُ سَکْرَانَ لَا یَهْتَمُّ بِمَا النَّاسُ فِیهِ وَ رَأَیْتَ الْبَهَائِمَ تُنْکَحُ وَ رَأَیْتَ الْبَهَائِمَ یَفْرِسُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یَخْرُجُ إِلَی مُصَلَّاهُ وَ یَرْجِعُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ثِیَابِهِ وَ رَأَیْتَ قُلُوبَ النَّاسِ قَدْ قَسَتْ وَ جَمَدَتْ أَعْیُنُهُمْ وَ ثَقُلَ الذِّکْرُ عَلَیْهِمْ وَ رَأَیْتَ السُّحْتَ قَدْ ظَهَرَ یُتَنَافَسُ فِیهِ وَ رَأَیْتَ الْمُصَلِّیَ إِنَّمَا یُصَلِّی لِیَرَاهُ النَّاسُ وَ رَأَیْتَ الْفَقِیهَ یَتَفَقَّهُ لِغَیْرِ الدِّینِ یَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ الرِّئَاسَةَ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ مَعَ مَنْ غَلَبَ وَ رَأَیْتَ طَالِبَ الْحَلَالِ یُذَمُّ وَ یُعَیَّرُ وَ طَالِبَ الْحَرَامِ یُمْدَحُ وَ یُعَظَّمُ وَ رَأَیْتَ الْحَرَمَیْنِ یُعْمَلُ فِیهِمَا بِمَا لَا یُحِبُّ اللَّهُ لَا یَمْنَعُهُمْ مَانِعٌ وَ لَا یَحُولُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْعَمَلِ الْقَبِیحِ أَحَدٌ وَ رَأَیْتَ الْمَعَازِفَ ظَاهِرَةً فِی الْحَرَمَیْنِ- وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یَتَکَلَّمُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ وَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ فَیَقُومُ إِلَیْهِ مَنْ یَنْصَحُهُ فِی نَفْسِهِ وَ یَقُولُ هَذَا عَنْکَ مَوْضُوعٌ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ یَقْتَدُونَ بِأَهْلِ الشُّرُورِ وَ رَأَیْتَ مَسْلَکَ الْخَیْرِ وَ طَرِیقَهُ خَالِیاً لَا یَسْلُکُهُ أَحَدٌ وَ رَأَیْتَ الْمَیِّتَ یُهْزَأُ بِهِ فَلَا یَفْزَعُ لَهُ أَحَدٌ وَ رَأَیْتَ کُلَّ عَامٍ یَحْدُثُ فِیهِ مِنَ الشَّرِّ وَ الْبِدْعَةِ أَکْثَرُ مِمَّا کَانَ وَ رَأَیْتَ الْخَلْقَ وَ الْمَجَالِسَ لَا یُتَابِعُونَ إِلَّا الْأَغْنِیَاءَ وَ رَأَیْتَ الْمُحْتَاجَ یُعْطَی عَلَی الضَّحِکِ بِهِ وَ یُرْحَمُ لِغَیْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ رَأَیْتَ الْآیَاتِ فِی السَّمَاءِ لَا یَفْزَعُ لَهَا أَحَدٌ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَتَسَافَدُونَ کَمَا تَتَسَافَدُ الْبَهَائِمُ وَ لَا یُنْکِرُ أَحَدٌ مُنْکَراً تَخَوُّفاً مِنَ النَّاسِ وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُنْفِقُ الْکَثِیرَ فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَ یَمْنَعُ الْیَسِیرَ1560 فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ رَأَیْتَ الْعُقُوقَ قَدْ ظَهَرَ وَ اسْتُخِفَّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ کَانَا مِنْ أَسْوَإِ النَّاسِ حَالًا عِنْدَ الْوَلَدِ وَ یَفْرَحُ بِأَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 279
یَفْتَرِیَ عَلَیْهِمَا وَ رَأَیْتَ النِّسَاءَ وَ قَدْ غَلَبْنَ عَلَی الْمُلْکِ وَ غَلَبْنَ عَلَی کُلِّ أَمْرٍ لَا یُؤْتَی إِلَّا مَا لَهُنَّ فِیهِ هَوًی وَ رَأَیْتَ ابْنَ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی أَبِیهِ وَ یَدْعُو عَلَی وَالِدَیْهِ وَ یَفْرَحُ بِمَوْتِهِمَا وَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ إِذَا مَرَّ بِهِ یَوْمٌ وَ لَمْ یَکْسِبْ فِیهِ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ مِنْ فُجُورٍ أَوْ بَخْسِ مِکْیَالٍ أَوْ مِیزَانٍ أَوْ غِشْیَانِ حَرَامٍ أَوْ شُرْبِ مُسْکِرٍ کَئِیباً حَزِیناً یَحْسَبُ أَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَیْهِ وَضِیعَةٌ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِذَا رَأَیْتَ السُّلْطَانَ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ رَأَیْتَ أَمْوَالَ ذَوِی الْقُرْبَی تُقْسَمُ فِی الزُّورِ وَ یُتَقَامَرُ بِهَا وَ یُشْرَبُ بِهَا الْخُمُورُ وَ رَأَیْتَ الْخَمْرَ یُتَدَاوَی بِهَا وَ تُوصَفُ لِلْمَرِیضِ وَ یُسْتَشْفَی بِهَا وَ رَأَیْتَ النَّاسَ قَدِ اسْتَوَوْا فِی تَرْکِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَرْکِ التَّدَیُّنِ بِهِ وَ رَأَیْتَ رِیَاحَ الْمُنَافِقِینَ وَ أَهْلِ النِّفَاقِ دَائِمَةً1561 وَ رِیَاحَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا تُحَرَّکُ وَ رَأَیْتَ الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ وَ الصَّلَاةَ بِالْأَجْرِ وَ رَأَیْتَ الْمَسَاجِدَ مُحْتَشِیَةً مِمَّنْ لَا یَخَافُ اللَّهَ مُجْتَمِعُونَ فِیهَا لِلْغِیبَةِ وَ أَکْلِ لُحُومِ أَهْلِ الْحَقِّ وَ یَتَوَاصَفُونَ فِیهَا شَرَابَ الْمُسْکِرِ وَ رَأَیْتَ السَّکْرَانَ یُصَلِّی بِالنَّاسِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یُشَانُ بِالسُّکْرِ وَ إِذَا سَکِرَ أُکْرِمَ وَ اتُّقِیَ وَ خِیفَ وَ تُرِکَ لَا یُعَاقَبُ وَ یُعْذَرُ بِسُکْرِهِ وَ رَأَیْتَ مَنْ أَکَلَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی یُحَدَّثُ‌1562 بِصَلَاحِهِ وَ رَأَیْتَ الْقُضَاةَ یَقْضُونَ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَ رَأَیْتَ الْوُلَاةَ یَأْتَمِنُونَ الْخَوَنَةَ لِلطَّمَعِ وَ رَأَیْتَ الْمِیرَاثَ قَدْ وَضَعَتْهُ الْوُلَاةُ لِأَهْلِ الْفِسْقِ‌1563 وَ الْجُرْأَةِ عَلَی اللَّهِ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ وَ یُخَلُّونَهُمْ وَ مَا یَشْتَهُونَ وَ رَأَیْتَ الْمَنَابِرَ یُؤْمَرُ عَلَیْهَا بِالتَّقْوَی وَ لَا یَعْمَلُ الْقَائِلُ بِمَا یَأْمُرُ وَ رَأَیْتَ الصَّلَاةَ قَدِ اسْتُخِفَّ بِأَوْقَاتِهَا وَ رَأَیْتَ الصَّدَقَةَ بِالشَّفَاعَةِ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَ یُعْطَی لِطَلَبِ النَّاسِ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ هَمُّهُمْ بُطُونُهُمْ وَ فُرُوجُهُمْ لَا یُبَالُونَ بِمَا أَکَلُوا وَ مَا نَکَحُوا وَ رَأَیْتَ الدُّنْیَا مُقْبِلَةً عَلَیْهِمْ وَ رَأَیْتَ أَعْلَامَ الْحَقِّ قَدْ دَرَسَتْ فَکُنْ عَلَی حَذَرٍ وَ اطْلُبْ إِلَی اللَّهِ النَّجَاةَ وَ اعْلَمْ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 280
النَّاسَ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّمَا یُمْهِلُهُمْ لِأَمْرٍ یُرَادُ بِهِمْ فَکُنْ مُتَرَقِّباً وَ اجْتَهِدْ لِیَرَاکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خِلَافِ مَا هُمْ عَلَیْهِ فَإِنْ نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ کُنْتَ فِیهِمْ عُجِّلْتَ إِلَی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ إِنْ أُخِّرْتَ ابْتُلُوا وَ کُنْتَ قَدْ خَرَجْتَ مِمَّا هُمْ فِیهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ وَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ..
21555- 7-1564 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ یَا یُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ آذَی جَارَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ رَجُلٌ یَبْدَؤُهُ أَخُوهُ بِالصُّلْحِ فَلَمْ یُصَالِحْهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ حَامِلُ الْقُرْآنِ مُصِرٌّ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ عَالِمٌ یَؤُمُّ سُلْطَاناً جَائِراً مُعِیناً لَهُ عَلَی جَوْرٍ1565 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مُبْغِضُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَإِنَّهُ مَا أَبْغَضَهُ حَتَّی أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ مَنْ أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ رَمَی مُؤْمِناً بِکُفْرٍ وَ مَنْ رَمَی مُؤْمِناً بِکُفْرٍ فَهُوَ کَقَاتِلِهِ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِی زَوْجَهَا أَوْ تَغُمُّهُ وَ سَعِیدَةٌ سَعِیدَةٌ امْرَأَةٌ تُکْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِیهِ وَ تُطِیعُهُ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ إِلَی أَنْ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قَاطِعُ رَحِمٍ‌1566 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ صَدَّقَ بِسِحْرٍ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ قَالَ الْإِیمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مَالًا فَلَمْ یَتَصَدَّقْ مِنْهُ بِشَیْ‌ءٍ أَ مَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عَشْرِ لَیَالٍ مَلْعُونٌ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 281
مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَیْهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ یُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ.
21556- 8-1567 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ زَیْنَ الْعَابِدِینَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ‌1568 الْبَغْیُ عَلَی النَّاسِ وَ الزَّوَالُ عَنِ الْعَادَةِ فِی الْخَیْرِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ وَ کُفْرَانُ النِّعَمِ وَ تَرْکُ الشُّکْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ‌1569- وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی قِصَّةِ قَابِیلَ حِینَ قَتَلَ أَخَاهُ هَابِیلَ- فَعَجَزَ عَنْ دَفْنِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ‌1570- وَ تَرْکُ صِلَةِ الْقَرَابَةِ حَتَّی یَسْتَغْنُوا وَ تَرْکُ الصَّلَاةِ حَتَّی یَخْرُجَ وَقْتُهَا وَ تَرْکُ الْوَصِیَّةِ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ حَتَّی یَحْضُرَ الْمَوْتُ وَ یَنْغَلِقَ اللِّسَانُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ عِصْیَانُ الْعَارِفِ بِالْبَغْیِ وَ التَّطَاوُلُ عَلَی النَّاسِ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِمْ وَ السُّخْرِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَدْفَعُ الْقِسْمَ إِظْهَارُ الِافْتِقَارِ وَ النَّوْمُ عَنِ الْعَتَمَةِ وَ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ اسْتِحْقَارُ النِّعَمِ وَ شَکْوَی الْمَعْبُودِ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 282
وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَهْتِکُ الْعِصَمَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ اللَّعِبُ بِالْقِمَارِ وَ تَعَاطِی مَا یُضْحِکُ النَّاسَ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ وَ ذِکْرُ عُیُوبِ النَّاسِ وَ مُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّیْبِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَلَاءَ تَرْکُ إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ وَ تَرْکُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِ وَ تَضْیِیعُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُدِیلُ الْأَعْدَاءَ الْمُجَاهَرَةُ بِالظُّلْمِ وَ إِعْلَانُ الْفُجُورِ وَ إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ وَ عِصْیَانُ الْأَخْیَارِ وَ الِانْطِیَاعُ لِلْأَشْرَارِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ وَ الْأَقْوَالُ الْکَاذِبَةُ وَ الزِّنَا وَ سَدُّ طَرِیقِ‌1571 الْمُسْلِمِینَ- وَ ادِّعَاءُ الْإِمَامَةِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَاءَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الثِّقَةُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ التَّکْذِیبُ بِوَعْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُظْلِمُ الْهَوَاءَ السِّحْرُ وَ الْکِهَانَةُ وَ الْإِیمَانُ بِالنُّجُومِ وَ التَّکْذِیبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَکْشِفُ الْغِطَاءَ الِاسْتِدَانَةُ بِغَیْرِ نِیَّةِ الْأَدَاءِ وَ الْإِسْرَافُ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْبَاطِلِ وَ الْبُخْلُ عَلَی الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ سُوءُ الْخُلُقِ وَ قِلَّةُ الصَّبْرِ وَ اسْتِعْمَالُ الضَّجَرِ وَ الْکَسَلِ وَ الِاسْتِهَانَةُ بِأَهْلِ الدِّینِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ سُوءُ النِّیَّةِ وَ خُبْثُ السَّرِیرَةِ وَ النِّفَاقُ مَعَ الْإِخْوَانِ وَ تَرْکُ التَّصْدِیقِ بِالْإِجَابَةِ وَ تَأْخِیرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّی تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا وَ تَرْکُ التَّقَرُّبِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَ الْفُحْشِ فِی الْقَوْلِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الْحُکَّامِ فِی الْقَضَاءِ وَ شَهَادَةُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 283
الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ الْمَاعُونِ وَ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ عَلَی أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْیَتِیمِ وَ الْأَرْمَلَةِ وَ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَ رَدُّهُ بِاللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1572.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 285
----------------------
1538 ( 5)- الباب 41 فیه 8 أحادیث. 1539 ( 6)- الکافی 2- 373- 1. 1540 ( 1)- فی المصدر و أخذوا. 1541 ( 2)- عقاب الأعمال 301- 2. 1542 ( 3)- الکافی 2- 374- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 1543 ( 1)- أمالی الصدوق 253- 1. 1544 ( 2)- عقاب الأعمال 300- 1. 1545 ( 3)- المحاسن 116- 122. 1546 ( 4)- الکافی 2- 447- 1. 1547 ( 5)- معانی الأخبار 269- 1. 1548 ( 6)- علل الشرائع 584- 27. 1549 ( 7)- الکافی 2- 448- 2. 1550 ( 1)- الکافی 2- 448- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء. 1551 ( 2)- فی المصدر منعت. 1552 ( 3)- الفقیه 1- 524- 1488. 1553 ( 4)- الخصال 242- 95. 1554 ( 5)- الکافی 8- 36- 7. 1555 ( 1)- فی المصدر یحتقرون. 1556 ( 2)- فی المصدر یعیر. 1557 ( 3)- فی المصدر یعتدون. 1558 ( 1)- فی المصدر لا یستخفی. 1559 ( 1)- فی المصدر ینبش. 1560 ( 2)- کان فی الأصل الکثیر، و ما أثبتناه من المصدر. 1561 ( 1)- فی المصدر قائمة. 1562 ( 2)- فی المصدر یحمد. 1563 ( 3)- فی المصدر الفسوق. 1564 ( 1)- کنز الفوائد 63. 1565 ( 2)- فی المصدر جوره. 1566 ( 3)- فی المصدر رحمه. 1567 ( 1)- معانی الأخبار 270- 2. 1568 ( 2)- قد تقدم الاستعاذة من أقسام الذنوب المذکورة فی دعاء کل یوم من شهر رمضان( منه. ره). 1569 ( 3)- الرعد 13- 11. 1570 ( 4)- المائدة 5- 31. 1571 ( 1)- فی نسخة- طرق( هامش المخطوط). 1572 ( 1)- تقدم فی الباب 84 من أبواب جهاد النفس.

أَبْوَابُ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

21557- 1-1574 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ- أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ وَ إِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِینَ- أَنْ تَصِیرَ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ لَا یَعْرِفُ فِیهَا الْحَقَّ وَ لَا یَصْنَعُ فِیهَا الْمَعْرُوفَ.
21558- 2-1575 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
21559- 3-1576 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 286
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا مِنْ خَلْقِهِ حَبَّبَ إِلَیْهِمْ فَعَالَهُ وَ وَجَّهَ لِطُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَیْهِمْ وَ یَسَّرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ کَمَا یَسَّرَ الْغَیْثَ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ1577 وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْدَاءً مِنْ خَلْقِهِ‌1578 بَغَّضَ إِلَیْهِمْ فَعَالَهُ وَ حَظَرَ عَلَی طُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَیْهِمْ وَ حَظَرَ عَلَیْهِمْ قَضَاهُ کَمَا یَحْظُرُ1579 الْغَیْثَ عَلَی الْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِیُهْلِکَهَا وَ یُهْلِکَ أَهْلَهَا وَ مَا یَعْفُو1580 اللَّهُ أَکْثَرُ.
21560- 4-1581 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَی اللَّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَیْهِ الْمَعْرُوفَ وَ حَبَّبَ إِلَیْهِ فَعَالَهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌1582.
21561- 5-1583 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 287
- وَ الدَّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ‌1584.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌1585.
21562- 6-1586 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِی‌1587 مَصَارِعَ السَّوْءِ.
21563- 7-1588 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَیْ‌ءٌ سِوَی الزَّکَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.
21564- 8-1589 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْبَرَکَةَ أَسْرَعُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی یُمْتَارُ فِیهِ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِی سَنَامِ الْجَزُورِ1590 أَوْ مِنَ السَّیْلِ إِلَی مُنْتَهَاهُ.
21565- 9-1591 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السَّوْءِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 288
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1592 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
21566- 10-1593 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِی مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الْآخِرَةِ وَ أَوَّلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا إِلَی الْجَنَّةِ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَ إِنَّ أَوَّلَ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا إِلَی النَّارِ أَهْلُ الْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ مِثْلَهُ‌1594.
21567- 11-1595 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ.
21568- 12-1596 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 289
أَفْضَلُ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ وَ مَنْسَأَةٌ لِلْأَجَلِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1597.
21569- 13-1598 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: ذَکَرْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَغْنِیَاءَ مِنَ الشِّیعَةِ- فَکَأَنَّهُ کَرِهَ مَا سَمِعَ مِنَّا فِیهِمْ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِذَا کَانَ الْمُؤْمِنُ غَنِیّاً وَصُولًا رَحِیماً لَهُ مَعْرُوفٌ إِلَی أَصْحَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مَا یُنْفِقُ فِی الْبِرِّ1599 مَرَّتَیْنِ ضِعْفَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ‌1600.
21570- 14-1601 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ مُؤْمِنٌ وَ کَانَ لَهُ جَارٌ کَافِرٌ فَکَانَ الْکَافِرُ یَرْفُقُ بِالْمُؤْمِنِ وَ یُوَلِّیهِ الْمَعْرُوفَ فِی الدُّنْیَا فَلَمَّا أَنْ مَاتَ الْکَافِرُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی النَّارِ مِنْ طِینٍ وَ کَانَ یَقِیهِ حَرَّهَا وَ یَأْتِیهِ الرِّزْقُ مِنْ غَیْرِهَا وَ قِیلَ لَهُ هَذَا مَا کُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَی جَارِکَ الْمُؤْمِنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنَ الرِّفْقِ وَ تُوَلِّیهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 290
21571- 15-1602 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِیدٍ أَوْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ أَوْ مُرَازِمٍ نَحْوَهُ‌1603.
21572- 16-1604 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لَیَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ لَهُ الْمَعْرِفَةُ بِهِ فِی الدُّنْیَا وَ قَدْ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ- وَ الْمَلَکُ یَنْطَلِقُ بِهِ فَیَقُولُ لَهُ یَا فُلَانُ أَغِثْنِی فَقَدْ کُنْتُ أَصْنَعُ إِلَیْکَ الْمَعْرُوفَ فِی الدُّنْیَا وَ أُسْعِفُکَ بِالْحَاجَةِ تَطْلُبُهَا مِنِّی فَهَلْ عِنْدَکَ الْیَوْمَ مُکَافَأَةٌ قَالَ فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ خَلِّ سَبِیلَهُ قَالَ فَیَسْمَعُ اللَّهُ قَوْلَ الْمُؤْمِنِ فَیَأْمُرُ الْمَلَکَ (الْمُوَکَّلَ بِهِ)1605 أَنْ یُجِیزَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِ فَیُخَلِّی سَبِیلَهُ.
21573- 17-1606 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ یُغْفَرُ لَهُمْ بِالتَّطَوُّلِ مِنْهُ عَلَیْهِمْ وَ یَدْفَعُونَ حَسَنَاتِهِمْ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 291
النَّاسِ فَیَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ- فَیَکُونُونَ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
21574- 18-1607 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌1608 عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ1609 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لِلْفُقَرَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- انْظُرُوا وَ تَصَفَّحُوا وُجُوهَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَی إِلَیْکُمْ مَعْرُوفاً فَخُذُوا بِیَدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.
21575- 19-1610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.
21576- 20-1611 قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌1612- الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.
21577- 21-1613 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَةِ یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّوِیلَةِ.
قَالَ الرَّضِیُّ وَ الْیَدَانِ هُنَا عِبَارَةٌ عَنِ النِّعْمَتَیْنِ وَ قَدْ فَرَّقَ بَیْنَ نِعْمَةِ الْعَبْدِ وَ نِعْمَةِ الرَّبِّ فَجَعَلَ هَذِهِ قَصِیرَةً وَ هَذِهِ طَوِیلَةً أَقُولُ: وَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْیَدَ هُنَا بِمَعْنَی الْقُدْرَةِ أَوْ مِنْ بَابِ الْمُشَاکَلَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 292
21578- 22-1614 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ أَحْسَنُ مِنَ الصِّدْقِ قَائِلُهُ وَ خَیْرٌ مِنَ الْخَیْرِ فَاعِلُهُ.
21579- 23-1615 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ لَا یَکْمُلُ إِیمَانُ الْعَبْدِ حَتَّی یَکُونَ فِیهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ یَحْسُنُ خُلُقُهُ وَ تَسْخُو نَفْسُهُ وَ یُمْسِکُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ یُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ.
21580- 24-1616 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ تَرْجِعُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَیَجُودُونَ بِهَا عَلَی أَهْلِ الْمَعَاصِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1617
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 293
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1618.
----------------------------
1573 ( 1)- الباب 1 فیه 24 حدیثا. 1574 ( 2)- الکافی 4- 25- 1. 1575 ( 3)- الکافی 4- 26- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب الصدقة. 1576 ( 4)- الکافی 4- 25- 2. 1577 ( 1)- فی المصدر زیادة لیحییها و یحیی به أهلها. 1578 ( 2)- فی المصدر زیادة بغض الیهم المعروف و. 1579 ( 3)- فی نسخة یحرم( هامش المخطوط). 1580 ( 4)- فی نسخة یغفر( هامش المخطوط). 1581 ( 5)- الکافی 4- 25- 3. 1582 ( 6)- الکافی 4- 26- 3 ذیل حدیث 3. 1583 ( 7)- الکافی 4- 27- 4، و الفقیه 2- 55- 1682، و أورد قطعة منه عن الفقیه 2- 55- 1682 فی الحدیث 19 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف. 1584 ( 1)- اللهیف- المضطر، و اللهفان- المتحسر( الصحاح لهف- 4- 1429). 1585 ( 2)- الخصال 1- 134- 145. 1586 ( 3)- الکافی 4- 28- 1، و الفقیه 2- 56- 1687. 1587 ( 4)- فی نسخة- تدفع( هامش المخطوط). 1588 ( 5)- الکافی 4- 27- 5، و الفقیه 2- 55- 1685. 1589 ( 6)- الکافی 4- 29- 2، و الفقیه 2- 56- 1689. 1590 ( 7)- فی نسخة البعیر( هامش المخطوط) و کذلک المصدرین. 1591 ( 8)- الکافی 4- 29- 3. 1592 ( 1)- الفقیه 2- 56- 1687. 1593 ( 2)- أمالی الصدوق 210- 5، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1594 ( 3)- الزهد 30- 77. 1595 ( 4)- أمالی الصدوق 362- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 22، و فی الحدیث 8 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 16 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 1596 ( 5)- علل الشرائع 247- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و صدره فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و ذیله فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة. 1597 ( 1)- الزهد 13- 27. 1598 ( 2)- علل الشرائع 604- 73. 1599 ( 3)- فی المصدر زیادة أجره. 1600 ( 4)- سبا 34- 37. 1601 ( 5)- ثواب الأعمال 202- 1. 1602 ( 1)- ثواب الأعمال 203- 1. 1603 ( 2)- الکافی 4- 27- 8. 1604 ( 3)- ثواب الأعمال 206- 1. 1605 ( 4)- لیس فی المصدر. 1606 ( 5)- ثواب الأعمال 217- 1. 1607 ( 1)- ثواب الأعمال 218- 1. 1608 ( 2)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 1609 ( 3)-" مروک بن عبید" لیس فی المصدر. 1610 ( 4)- نهج البلاغة 3- 159- 32. 1611 ( 5)- نهج البلاغة 3- 204- 231. 1612 ( 6)- النحل 16- 90. 1613 ( 7)- نهج البلاغة 3- 204- 232. 1614 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 226. 1615 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 235، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب الصدقة. 1616 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 311. 1617 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7، و فی الأبواب 38 و 39 و 41 و فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الأحادیث 2 و 3 و 11 و 13 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة، و فی الأحادیث 3 و 4 و 7 و 13 و 23 من الباب 4، و فی الحدیث 14 من الباب 14 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف. 1618 ( 1)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ التَّعَذُّرِ

21581- 1-1620 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْیَقْظَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ الْمَعْرُوفَ کَاسْمِهِ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ ذَلِکَ یُرَادُ مِنْهُ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ یُحِبُّ أَنْ یَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَی النَّاسِ یَصْنَعُهُ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ یَرْغَبُ فِیهِ یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَا کُلُّ مَنْ یَقْدِرُ عَلَیْهِ یُؤْذَنُ لَهُ فِیهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الرَّغْبَةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْإِذْنُ فَهُنَالِکَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ لِلطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1621 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1622 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1623 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1624.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 294
-------------------
1619 ( 2)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 1620 ( 3)- الکافی 4- 26- 3. 1621 ( 4)- الفقیه 2- 55- 1686. 1622 ( 5)- الکافی 4- 26- 3 ذیل حدیث 3. 1623 ( 6)- تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب السابق من هذه الأبواب. 1624 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَعَ کُلِّ أَحَدٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِ‌

21582- 1-1626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَی مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَی مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ هُوَ أَهْلَهُ فَکُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ.
21583- 2-1627 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ إِلَی کُلِّ أَحَدٍ فَإِنْ کَانَ أَهْلَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَهْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1628.
21584- 3-1629 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: أَخَذَ أَبِی بِیَدِی ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ- إِنَّ أَبِی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَخَذَ بِیَدِی کَمَا أَخَذْتُ بِیَدِکَ وَ قَالَ إِنَّ أَبِی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَخَذَ بِیَدِی وَ قَالَ یَا بُنَیَّ افْعَلِ الْخَیْرَ إِلَی کُلِّ مَنْ طَلَبَهُ مِنْکَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 295
یَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ کُنْتَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَ إِنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ یَمِینِکَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی یَسَارِکَ فَاعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ.
21585- 4-1630 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ1631 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ‌1632 إِلَی مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَی مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ.
21586- 5-1633 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ‌1634 التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ وَ اصْطِنَاعُ الْخَیْرِ إِلَی کُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌1635 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21587- 6-1636 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ زُرَیْقٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ1637 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: اصْطَنِعِ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَهْلِهِ وَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ کَانَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 296
21588- 7-1638 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّمَا سُمِّیَ الْأَبْرَارُ أَبْرَاراً لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ وَ الْإِخْوَانَ.
21589- 8-1639 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمَعْرُوفِ- فَلَا یَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ.
21590- 9-1640 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَی مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ مَنْ لَیْسَ هُوَ أَهْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ‌1641 أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1642 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1643.
------------------------
1625 ( 1)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 1626 ( 2)- الکافی 4- 27- 6. 1627 ( 3)- الکافی 4- 27- 9. 1628 ( 4)- الفقیه 2- 55- 1683. 1629 ( 5)- الکافی 8- 152- 141، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 125 من أبواب أحکام العشرة. 1630 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 76، و صحیفة الرضا( علیه السلام) 104- 53. 1631 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1632 ( 3)- فی نسخة الخیر( هامش المخطوط). 1633 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 77. 1634 ( 5)- فی المصدر زیادة بالله. 1635 ( 6)- صحیفة الرضا( علیه السلام) 105- 54. 1636 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 68- 317. 1637 ( 8)- فی نسخة عیینة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1638 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 70- 324. 1639 ( 2)- الزهد 32- 82. 1640 ( 3)- الزهد 32- 82. 1641 ( 4)- فی المصدر زیادة هو. 1642 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 1643 ( 6)- یأتی فی الأبواب التالیة من هذه الأبواب.

4- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَعَ أَهْلِهِ‌

21591- 1-1645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ أَوْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 297
أَوْصَلَ إِلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1646.
21592- 2-1647 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً مِنْ بَنِی تَمِیمٍ أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَنْ قَالَ یَا فُلَانُ لَا تَزْهَدَنَّ فِی الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ.
21593- 3-1648 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ تَعَلَّمَهُنَ‌1649 الْمُؤْمِنُ کَانَتْ زِیَادَةً فِی عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَیْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ فَقَالَ تَطْوِیلُهُ لِرُکُوعِهِ‌1650 وَ سُجُودِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ تَطْوِیلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَی طَعَامِهِ إِذَا1651 طَعِمَ عَلَی مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَهْلِهِ.
21594- 4-1652 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْطَاکُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَیْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ وَ لَمْ یُعْطِکُمُوهَا لِتَکْنِزُوهَا.1653 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص297
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 298
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1654.
21595- 5-1655 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّی یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1656.
21596- 6-1657 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1658 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الصَّنِیعَةُ لَا تَکُونُ صَنِیعَةً إِلَّا عِنْدَ ذِی حَسَبٍ أَوْ دِینٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ1659 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1660.
21597- 7-1661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 299
إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ1662 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَرْبَعٌ تَذْهَبُ ضَیَاعاً مَوَدَّةٌ تُمْنَحُ مَنْ لَا وَفَاءَ لَهُ وَ مَعْرُوفٌ یُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَا یَشْکُرُهُ وَ عِلْمٌ یُعَلَّمُ مَنْ لَا یَسْتَمِعُ لَهُ وَ سِرٌّ (یُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ)1663.
21598- 8-1664 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ الصَّنِیعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِی حَسَبٍ أَوْ دِینٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1665 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1666.
-----------------------
1644 ( 7)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 1645 ( 8)- الکافی 4- 27- 8. 1646 ( 1)- الفقیه 2- 55- 1684. 1647 ( 2)- الکافی 4- 27- 10. 1648 ( 3)- الکافی 4- 49- 15، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الرکوع. 1649 ( 4)- فی المصدر یعلمهن. 1650 ( 5)- فی نسخة فی رکوعه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1651 ( 6)- فی نسخة کان( هامش المخطوط). 1652 ( 7)- الکافی 4- 32- 5. 1653 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1654 ( 1)- الفقیه 2- 57- 1693. 1655 ( 2)- الکافی 4- 32- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی. 1656 ( 3)- الفقیه 2- 57- 1694. 1657 ( 4)- الفقیه 4- 416- 5904. 1658 ( 5)- فی المصدر زیادة و محمّد بن أبی عمیر. 1659 ( 6)- مستطرفات السرائر 19- 9. 1660 ( 7)- الزهد 32- 80. 1661 ( 8)- الفقیه 4- 417- 5907. 1662 ( 1)- فی المصدر عبید اللّه بن الولید. 1663 ( 2)- فی المصدر یودع من لا حصانة له. 1664 ( 3)- الخصال 48- 55. 1665 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 1666 ( 5)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ وَ مَعَ غَیْرِ أَهْلِهِ‌

21599- 1-1668 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ یَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِیٌّ الرَّجُلُ أَمْ سَعِیدٌ فَانْظُرْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 300
سَیْبَهُ‌1669 وَ مَعْرُوفَهُ إِلَی مَنْ یَصْنَعُهُ فَإِنْ کَانَ یَصْنَعُهُ إِلَی مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَی خَیْرٍ وَ إِنْ کَانَ یَصْنَعُهُ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ‌1670 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ1671 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ‌1672.
21600- 2-1673 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ‌1674 إِلَی خَیْرٍ یَصِیرُ الرَّجُلُ أَمْ إِلَی شَرٍّ فَانْظُرْ أَیْنَ یَصْنَعُ‌1675 مَعْرُوفَهُ فَإِنْ کَانَ یَصْنَعُ‌1676 مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ یَصِیرُ إِلَی خَیْرٍ وَ إِنْ کَانَ یَصْنَعُ مَعْرُوفَهُ مَعَ غَیْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
21601- 3-1677 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 301
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ الْبَجَلِیِ‌1678 عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مِیثَمٍ التَّمَّارِ)1679 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی مِخْنَفٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ مِنْکُمْ مَالٌ‌1680 فَإِیَّاهُ وَ الْفَسَادَ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ یَرْفَعُ ذِکْرَ صَاحِبِهِ فِی النَّاسِ وَ یَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُکْرَهُمْ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ بَقِیَ مَعَهُ بَقِیَّةٌ مِمَّنْ یُظْهِرُ الشُّکْرَ لَهُ وَ یُرِیدُ النُّصْحَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مَلَقٌ وَ کَذِبٌ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ وَ مُکَافَأَتِهِمْ فَأَلْأَمُ خَلِیلٍ وَ شَرُّ خَدِینٍ وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْحَظِّ فِیمَا أَتَی إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْأَشْرَارِ مَا دَامَ مُنْعِماً مُفْضِلًا وَ مَقَالَةُ الْجَاهِلِ مَا أَجْوَدَهُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ بَخِیلٌ فَأَیُّ حَظٍّ أَبْوَرُ وَ أَخْسَرُ1681 مِنْ هَذَا الْحَظِّ وَ أَیُّ فَائِدَةِ مَعْرُوفٍ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْمَعْرُوفِ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ لَهُ مَالٌ فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْیُحْسِنْ مِنْهُ الضِّیَافَةَ وَ لْیَفُکَّ بِهِ الْعَانِیَ وَ الْأَسِیرَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ فَإِنَّ الْفَوْزَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ مَکَارِمُ الدُّنْیَا وَ شَرَفُ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَیْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 302
حُبَابٍ عَنْ رَبِیعَةَ وَ عُمَارَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌1682 وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ وَضْعِ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ‌1683.
21602- 4-1684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ تَذْهَبُ ضَیَاعاً الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا.
21603- 5-1685 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنَ الشُّکْرِ لِوَاضِعِ‌1686 الْمَعْرُوفِ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْجُهَّالِ فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِ النَّعْلُ فَشَرُّ خَدِینٍ وَ أَلْأَمُ‌1687 خَلِیلٍ.
21604- 6-1688 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ وَاحِداً وَاحِداً ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسٌ تَذْهَبُ ضَیَاعاً سِرَاجٌ تَقِدُهُ فِی شَمْسٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 303
- الدُّهْنُ یَذْهَبُ وَ الضَّوْءُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ وَ مَطَرٌ جَوْدٌ عَلَی أَرْضٍ سَبِخَةٍ الْمَطَرُ یَضِیعُ وَ الْأَرْضُ لَا یُنْتَفَعُ بِهَا وَ طَعَامٌ یُحْکِمُهُ طَاهِیهِ‌1689 یُقَدَّمُ إِلَی شَبْعَانَ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ وَ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ تُزَفُّ إِلَی عِنِّینٍ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهَا وَ مَعْرُوفٌ یُصْطَنَعُ إِلَی مَنْ لَا یَشْکُرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1690.
---------------------------
1667 ( 6)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 1668 ( 7)- الکافی 4- 30- 1. 1669 ( 1)- السیب العطاء.( الصحاح سیب- 1- 150). 1670 ( 2)- فی أمالی الطوسیّ 2- 257 محمّد بن محمّد بن همام. 1671 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 257. 1672 ( 4)- الفقیه 2- 57- 1692. 1673 ( 5)- الکافی 4- 31- 2. 1674 ( 6)- فی المصدر تعلم. 1675 ( 7)- فی نسخة یضع( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1676 ( 8)- فی المصدر یضع. 1677 ( 9)- الکافی 4- 31- 3، و أورد صدره فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 39 من أبواب جهاد العدو. 1678 ( 1)- فی نسخة أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلی( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1679 ( 2)- فی المصدر إسماعیل بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار. 1680 ( 3)- فی المصدر من کان فیکم له مال. 1681 ( 4)- فی نسخة أخس( هامش المخطوط). 1682 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 197. 1683 ( 2)- نهج البلاغة 2- 10- 122. 1684 ( 3)- الفقیه 4- 373- 5762، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب أحکام المساکن، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب آداب المائدة. 1685 ( 4)- مستطرفات السرائر 40- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب جهاد العدو. 1686 ( 5)- فی المصدر أیها الناس لیس لواضع. 1687 ( 6)- فی المصدر و شر. 1688 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 291. 1689 ( 1)- الطاهی الطباخ و الشواء و الخباز و کل معالج لطعام( القاموس المحیط طهو- 4- 358). 1690 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و فی الباب 12 من أبواب أحکام المساکن، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ وُجُوبِ تَعْظِیمِ فَاعِلِ الْمَعْرُوفِ وَ تَحْقِیرِ فَاعِلِ الْمُنْکَرِ

21605- 1-1692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الْآخِرَةِ.
21606- 2-1693 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1694.
21607- 3-1695 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 304
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِیزُوا1696 لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُّ بِهَا شَیْئاً.
21608- 4-1697 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاکَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا إِنَّ أَهْلَ‌1698 الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا عُرِفُوا بِمَعْرُوفِهِمْ فَبِمَ یُعْرَفُونَ فِی الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ- أَمَرَ رِیحاً عَبِقَةً1699 فَلَصِقَتْ بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ فَلَا یَمُرُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَلَإٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- إِلَّا وَجَدُوا رِیحَهُ فَقَالُوا هَذَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ.
21609- 5-1700 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً یُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ- لَا یَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ.
21610- 6-1701 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ یُقَالُ لَهُمْ إِنَّ ذُنُوبَکُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَکُمْ فَهِبُوا حَسَنَاتِکُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 305
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ1702.
14- 21611- 7-1703 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الثَّلْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَنْسِیِّ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِی مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ الصَّدَقَةُ خَفِیّاً تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ زِیَادَةٌ فِی الْعُمُرِ وَ کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الدُّنْیَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِی الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الدُّنْیَا أَهْلُ الْمُنْکَرِ فِی الْآخِرَةِ وَ أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1704 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1705.
------------------------
1691 ( 3)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 1692 ( 4)- الکافی 4- 29- 3، و أورد نحوه عن أمالی الصدوق و الزهد فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1693 ( 5)- الکافی 4- 28- 11. 1694 ( 6)- الفقیه 2- 54- 1680. 1695 ( 7)- الکافی 4- 28- 12. 1696 ( 1)- فی نسخة أقیلوا( هامش المخطوط). 1697 ( 2)- الکافی 4- 29- 1. 1698 ( 3)- فی المصدر أصحاب. 1699 ( 4)- فی المصدر زیادة طیبة. 1700 ( 5)- الکافی 4- 30- 4. 1701 ( 6)- الکافی 4- 29- 2. 1702 ( 1)- الفقیه 2- 55- 1681. 1703 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 216. 1704 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1705 ( 4)- یأتی فی البابین الآتیین من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُکَافَأَةِ الْمَعْرُوفِ بِمِثْلِهِ أَوْ ضِعْفِهِ أَوْ بِالدُّعَاءِ لَهُ وَ کَرَاهَةِ طَلَبِ فَاعِلِهِ لِلْمُکَافَأَةِ

21612- 1-1707 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 306
زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ‌1708 عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَنَعَ بِمِثْلِ مَا صُنِعَ إِلَیْهِ فَإِنَّمَا کَافَأَهُ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ کَانَ شَکُوراً وَ مَنْ شَکَرَ کَانَ کَرِیماً وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا صَنَعَ إِنَّمَا صَنَعَ إِلَی نَفْسِهِ لَمْ یَسْتَبْطِئِ النَّاسَ فِی شُکْرِهِمْ وَ لَمْ یَسْتَزِدْهُمْ فِی مَوَدَّتِهِمْ وَ لَا تَلْتَمِسْ مِنْ غَیْرِکَ شُکْرَ مَا أَتَیْتَ إِلَی نَفْسِکَ وَ وَقَیْتَ بِهِ عِرْضَکِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ إِلَیْکَ الْحَاجَةَ لَمْ یُکْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِکَ فَأَکْرِمْ وَجْهَکَ عَنْ رَدِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1709.
21613- 2-1710 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقَلَّ مَنْ شَکَرَ الْمَعْرُوفَ.
21614- 3-1711 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ آیَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ مُسَجَّلَةٌ قُلْتُ مَا هِیَ قَالَ هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌1712- جَرَتْ فِی الْمُؤْمِنِ وَ الْکَافِرِ وَ الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مَنْ صُنِعَ إِلَیْهِ مَعْرُوفٌ فَعَلَیْهِ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 307
یُکَافِئَ بِهِ وَ لَیْسَتِ الْمُکَافَأَةُ أَنْ یَصْنَعَ کَمَا صُنِعَ بِهِ بَلْ یَرَی مَعَ فِعْلِهِ لِذَلِکَ أَنَّ لَهُ الْفَضْلَ الْمُبْتَدَأَ.
21615- 4-1713 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ الْمُکَافَأَةُ أَنْ یَصْنَعَ کَمَا صُنِعَ حَتَّی یُرْبِیَ عَلَیْهِ فَإِنْ صَنَعْتَ کَمَا صُنِعَ کَانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالابْتِدَاءِ.
21616- 5-1714 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَأَلَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَ مَنْ أَتَاکُمْ مَعْرُوفاً فَکَافِئُوهُ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُکَافِئُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّی تَظُنُّوا أَنَّکُمْ قَدْ کَافَأْتُمُوهُ.
21617- 6-1715 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ عِبَادِهِ فَانْتَجَبَهُمْ لِفُقَرَاءِ شِیعَتِنَا لِیُثِیبَهُمْ بِذَلِکَ.
21618- 7-1716 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَاکَ بِثَنَائِکَ عَلَی أَخِیکَ إِذَا أَسْدَی إِلَیْکَ مَعْرُوفاً أَنْ تَقُولَ لَهُ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً وَ إِذَا ذُکِرَ وَ لَیْسَ هُوَ فِی الْمَجْلِسِ أَنْ تَقُولَ جَزَاهُ اللَّهُ خَیْراً فَإِذاً أَنْتَ قَدْ کَافَأْتَهُ.
21619- 8-1717 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُزَهِّدَنَّکَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا یَشْکُرُهُ لَکَ فَقَدْ یَشْکُرُکَ عَلَیْهِ مَنْ لَا یَسْتَمْتِعُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ قَدْ یُدْرَکُ مِنْ شُکْرِ الشَّاکِرِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 308
أَکْثَرُ مِمَّا أَضَاعَ الْکَافِرُ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.
21620- 9-1718 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُکَفَّرٌ1719 وَ ذَلِکَ أَنَّ مَعْرُوفَهُ یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یُنْشَرُ فِی النَّاسِ وَ الْکَافِرَ مَشْهُورٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَعْرُوفَهُ لِلنَّاسِ یَنْتَشِرُ فِی النَّاسِ وَ لَا یَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ.
21621- 10-1720 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رُءُوسِ الْمُکَفَّرِینَ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ.
21622- 11-1721 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُکَفَّراً لَا یُشْکَرُ مَعْرُوفُهُ وَ لَقَدْ کَانَ مَعْرُوفُهُ عَلَی الْقُرَشِیِّ وَ الْعَرَبِیِّ وَ الْعَجَمِیِّ وَ مَنْ کَانَ أَعْظَمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَعْرُوفاً عَلَی هَذَا الْخَلْقِ وَ کَذَلِکَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ مُکَفَّرُونَ لَا یُشْکَرُ مَعْرُوفُنَا وَ خِیَارُ الْمُؤْمِنِینَ مُکَفَّرُونَ لَا یُشْکَرُ مَعْرُوفُهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 309
21623- 12-1722 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُلَیْمَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَی عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع حَقُّ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْهِ أَنْ یُحْسِنَ مُکَافَأَةَ الْمُنْعِمِ فَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِکَ وُسْعُهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُحْسِنَ مَعْرِفَةَ الْمُنْعِمِ وَ مَحَبَّةَ الْمُنْعِمِ بِهَا فَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ لِلنِّعْمَةِ بِأَهْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1723 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1724.
-------------------------------
1706 ( 5)- الباب 7 فیه 12 حدیثا. 1707 ( 6)- الکافی 4- 28- 1. 1708 ( 1)- فی المصدر عبد اللّه بن الدهقان، و فی المعانی عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان. 1709 ( 2)- معانی الأخبار 141- 1. 1710 ( 3)- الکافی 4- 33- 2. 1711 ( 4)- الزهد 31- 78. 1712 ( 5)- الرحمن 55- 60. 1713 ( 1)- مجمع البیان 5- 208. 1714 ( 2)- الزهد 31- 79. 1715 ( 3)- الزهد 33- 85. 1716 ( 4)- الزهد 33- 85. 1717 ( 5)- نهج البلاغة 3- 199- 204. 1718 ( 1)- علل الشرائع 560- 1. 1719 ( 2)- مکفر مجحود النعمة.( الصحاح کفر- 2- 807). 1720 ( 3)- علل الشرائع 560- 2. 1721 ( 4)- علل الشرائع 560- 3. 1722 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 115. 1723 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیثین 4 و 22 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1724 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی، و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

8- بَابُ تَحْرِیمِ کُفْرِ الْمَعْرُوفِ مِنَ اللَّهِ کَانَ أَوْ مِنَ النَّاسِ‌

21624- 1-1726 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِی سَبِیلِ الْمَعْرُوفِ قِیلَ وَ مَا قَاطِعُو سَبِیلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ یُصْنَعُ إِلَیْهِ الْمَعْرُوفُ فَیَکْفُرُهُ فَیَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ یَصْنَعَ ذَلِکَ إِلَی غَیْرِهِ.
21625- 2-1727 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 310
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُتِیَ إِلَیْهِ مَعْرُوفٌ فَلْیُکَافِئْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْیُثْنِ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ کَفَرَ النِّعْمَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1728 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌1729.
21626- 3-1730 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ کُلَّ قَلْبٍ حَزِینٍ وَ یُحِبُّ کُلَّ عَبْدٍ شَکُورٍ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِعَبْدٍ مِنْ عَبِیدِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَ شَکَرْتَ فُلَاناً فَیَقُولُ بَلْ شَکَرْتُکَ یَا رَبِّ فَیَقُولُ لَمْ تَشْکُرْنِی إِنْ لَمْ تَشْکُرْهُ ثُمَّ قَالَ أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَشْکَرُکُمْ لِلنَّاسِ.
21627- 4-1731 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّاعِمُ الشَّاکِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ الصَّائِمِ الْمُحْتَسِبِ وَ الْمُعَافَی الشَّاکِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ الْمُبْتَلَی الصَّابِرِ وَ الْمُعْطَی الشَّاکِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ الْمَحْرُومِ الْقَانِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 311
الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1732.
21628- 5-1733 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بَابَ شُکْرٍ فَخَزَنَ عَنْهُ بَابَ الزِّیَادَةِ.
21629- 6-1734 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ اشْکُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ أَنْعِمْ عَلَی مَنْ شَکَرَکَ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُکِرَتْ وَ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا کُفِرَتْ الشُّکْرُ زِیَادَةٌ فِی النِّعَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغِیَرِ.
21630- 7-1735 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنَ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِیدِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَةً فَشَکَرَهَا بِقَلْبِهِ إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَزِیدَ قَبْلَ أَنْ یُظْهِرَ شُکْرَهُ عَلَی لِسَانِهِ.
21631- 8-1736 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَصُرَتْ یَدُهُ بِالْمُکَافَأَةِ فَلْیُطِلْ لِسَانَهُ بِالشُّکْرِ.
21632- 9-1737 قَالَ وَ قَالَ ع مِنْ حَقِّ الشُّکْرِ لِلَّهِ أَنْ تَشْکُرَ مَنْ أَجْرَی تِلْکَ النِّعْمَةَ عَلَی یَدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 312
21633- 10-1738 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ یَحْیَی النَّهْدِیِّ عَنْ شَرِیکِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهَا وَ لَا تُؤَخَّرُ إِلَی الْآخِرَةِ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْبَغْیُ عَلَی النَّاسِ وَ کُفْرُ الْإِحْسَانِ.
21634- 11-1739 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الطَّاهِرِیِ‌1740 عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَسْرَعُ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً کُفْرَانُ النِّعْمَةِ.
21635- 12-1741 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یُؤْتَی الْعَبْدُ1742 یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُوقَفُ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَأْمُرُ بِهِ إِلَی النَّارِ- فَیَقُولُ أَیْ رَبِّ أَمَرْتَ بِی إِلَی النَّارِ- وَ قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ- فَیَقُولُ اللَّهُ أَیْ عَبْدِی إِنِّی قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَیْکَ وَ لَمْ تَشْکُرْ نِعْمَتِی فَیَقُولُ أَیْ رَبِّ أَنْعَمْتَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ شَکَرْتُکَ بِکَذَا وَ أَنْعَمْتَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ شَکَرْتُکَ بِکَذَا فَلَا یَزَالُ یُحْصِی النِّعْمَةَ وَ یُعَدِّدُ الشُّکْرَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی صَدَقْتَ عَبْدِی إِلَّا أَنَّکَ لَمْ تَشْکُرْ مَنْ أَجْرَیْتُ لَکَ (النِّعْمَةَ عَلَی یَدَیْهِ)1743 وَ إِنِّی قَدْ آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا أَقْبَلَ شُکْرَ عَبْدٍ لِنِعْمَةٍ أَنْعَمْتُهَا عَلَیْهِ حَتَّی یَشْکُرَ مَنْ سَاقَهَا مِنْ خَلْقِی إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 313
21636- 13-1744 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حَنَانِ بْنِ بَشِیرٍ1745 عَنْ عَامِرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُفَضَّلٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ الْجُهَنِیِّ قَالَ: أَوْصَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بَعْضَ وُلْدِهِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اشْکُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ أَنْعِمْ عَلَی مَنْ شَکَرَکَ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُکِرَتْ وَ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا کُفِرَتْ وَ الشَّاکِرُ بِشُکْرِهِ أَسْعَدُ مِنْهُ بِالنِّعْمَةِ الَّتِی وَجَبَ عَلَیْهَا الشُّکْرُ وَ تَلَا لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ1746.
21637- 14-1747 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَشْکُرُ اللَّهَ مَنْ لَا یَشْکُرُ النَّاسَ.
21638- 15-1748 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ1749 قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
21639- 16-1750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 314
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَنَ‌1751 عَلَی قَوْمٍ بِالْمَوَاهِبِ فَلَمْ یَشْکُرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَی قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ نِعْمَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1752 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1753.
-------------------------
1725 ( 4)- الباب 8 فیه 16 حدیثا. 1726 ( 5)- الکافی 4- 33- 1، و الفقیه 2- 57- 1696. 1727 ( 6)- الکافی 4- 33- 3، و أورده عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 6 من الباب 156 من أبواب أحکام العشرة. 1728 ( 1)- الفقیه 2- 57- 1695. 1729 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 238. 1730 ( 3)- الکافی 2- 99- 30. 1731 ( 4)- الکافی 2- 94- 1، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب الذکر. 1732 ( 1)- ثواب الأعمال 216- 1. 1733 ( 2)- الکافی 2- 94- 2. 1734 ( 3)- الکافی 2- 94- 3. 1735 ( 4)- مستطرفات السرائر 164- 6. 1736 ( 5)- مستطرفات السرائر 164- 7. 1737 ( 6)- مستطرفات السرائر 164- 7. 1738 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 12. 1739 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 65. 1740 ( 3)- فی المصدر أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن راشد الطاهری .... 1741 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 65. 1742 ( 5)- فی المصدر بعبد. 1743 ( 6)- فی المصدر نعمتی علی یدی فلان. 1744 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 114. 1745 ( 2)- فی المصدر أبو بشر حنان بن بشر الأسدی ... 1746 ( 3)- إبراهیم 14- 7. 1747 ( 4)- الفقیه 4- 380- 5815. 1748 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 24- 2. 1749 ( 6)- فی نسخة محمود بن أبی البلاد( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1750 ( 7)- التهذیب 6- 377- 1101. 1751 ( 1)- فی المصدر أنعم. 1752 ( 2)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 15 و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 18 و فی الباب 44 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 7 من هذه الأبواب. 1753 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصْغِیرِ الْمَعْرُوفِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِیلِهِ وَ کَرَاهَةِ خِلَافِ ذَلِکَ‌

21640- 1-1755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ الْمَعْرُوفَ لَا یَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثٍ‌1756 تَصْغِیرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِیلِهِ فَإِنَّکَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَیْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ سَخَّفْتَهُ‌1757 وَ نَکَّدْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1758 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 315
أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَاتِمٍ مِثْلَهُ‌1759.
21641- 2-1760 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ1761 عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِیلُ السَّرَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِیلُهُ‌1762.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَعْجِیلُ السِّرَاجِ‌1763.
21642- 3-1764 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ وَ بِاسْتِکْتَامِهَا لِتَظْهَرَ وَ بِتَعْجِیلِهَا لِتَهْنَأَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌1765.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 316
-----------------------
1754 ( 4)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 1755 ( 5)- الکافی 4- 30- 1. 1756 ( 6)- فی المصدر رأیت المعروف لا یصلح إلّا بثلاث خصال. 1757 ( 7)- فی الفقیه 2- 57- 1691 و الخصال 133- 143 محقته( هامش المخطوط). 1758 ( 8)- الفقیه 2- 57- 1691. 1759 ( 1)- الخصال 133- 143. 1760 ( 2)- الکافی 4- 30- 2. 1761 ( 3)- فی المصدر أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد. 1762 ( 4)- الفقیه 2- 57- 1690. 1763 ( 5)- الخصال 8- 28. 1764 ( 6)- نهج البلاغة 3- 172- 101. 1765 ( 7)- تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 13 من الباب 4، و فی الحدیثین 2 و 8 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس.

10- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَدْخُلَ فِی أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِیهِ‌

21643- 1-1767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلْ لِأَخِیکَ فِی أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَیْکَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ یَکُونُ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ کَثِیرٌ وَ لَکَ مَالٌ فَتُؤَدِّی عَنْهُ فَیَذْهَبُ مَالُکَ وَ لَا تَکُونُ قَضَیْتَ عَنْهُ.
21644- 2-1768 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِکَ مِنْ نَفْسِکَ مَا ضَرُّهُ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ.
21645- 3-1769 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ وَ لَا تَدْخُلْ فِی شَیْ‌ءٍ مَضَرَّتُهُ عَلَیْکَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِیکَ.
21646- 4-1770 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 317
لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِکَ مِنْ نَفْسِکَ مَا ضَرُّهُ‌1771 عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُمْ.
21647- 5-1772 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ وَ لَا تُعْطِ أَخَاکَ مِنْ نَفْسِکَ مَا مَضَرَّتُهُ لَکَ أَکْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ.
21648- 6-1773 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ جَمَعَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرُوا عَلَی النَّوَائِبِ وَ إِنْ دَعَاکُمْ بَعْضُ قَوْمِکُمْ إِلَی أَمْرٍ ضَرَرُهُ عَلَیْکُمْ أَکْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ لَهُ‌1774 فَلَا تُجِیبُوهُ‌1775.
--------------------
1766 ( 1)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 1767 ( 2)- الکافی 4- 32- 1. 1768 ( 3)- الکافی 4- 33- 2. 1769 ( 4)- الکافی 4- 33- 3، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب أحکام الضمان. 1770 ( 5)- الفقیه 3- 168- 3633. 1771 ( 1)- فی المصدر ما ضرره. 1772 ( 2)- التهذیب 7- 235- 1027، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أحکام الضمان. 1773 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 71، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الضمان. 1774 ( 4)- فی المصدر لکم. 1775 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب أحکام الضمان، و فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَرْضِ الْمُؤْمِنِ‌

21649- 1-1777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 318
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ‌1778- قَالَ یَعْنِی بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
21650- 2-1779 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی یَرْجِعَ مَالُهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً1780.
21651- 3-1781 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1782 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
21652- 4-1783 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِخَمْسَةَ عَشَرَ.
21653- 5-1784 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 319
الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ1785 وَ غَیْرِهَا1786 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1787.
------------------------
1776 ( 6)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 1777 ( 7)- الکافی 4- 34- 3، و الفقیه 3- 188- 3706. 1778 ( 1)- النساء 4- 114. 1779 ( 2)- الکافی 4- 34- 2، و الفقیه 2- 59- 1702، و أورده عن ثواب الأعمال 166- 2 فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الدین و القرض. 1780 ( 3)- ثواب الأعمال 166- 2. 1781 ( 4)- الکافی 4- 33- 1. 1782 ( 5)- الفقیه 2- 58- 1701. 1783 ( 6)- الکافی 4- 33- 1. 1784 ( 7)- الفقیه 2- 67- 1738، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة، و عن کتب متعدّدة فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة. 1785 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة. 1786 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة. 1787 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 22، و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 39. و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب أحکام الدین و القرض، و فی الباب 38 من أبواب آداب التجارة، و فی الحدیث 7 من الباب 62 من أبواب نکاح العبید.

12- بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِبْرَائِهِ‌

21654- 1-1789 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ یَسْأَلُوهُ فَقَالَ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1790.
21655- 2-1791 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 320
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِی یَوْمٍ حَارٍّ وَ حَنَا کَفَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّاسُ فِی کُلِّ مَرَّةٍ نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَنْ أَنْظَرَ غَرِیماً أَوْ تَرَکَ الْمُعْسِرَ ثُمَّ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ إِنَّ أَبِی أَخْبَرَنِی أَنَّهُ لَزِمَ غَرِیماً لَهُ فِی الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَخَلَ بَیْتَهُ وَ نَحْنُ جَالِسَانِ ثُمَّ خَرَجَ فِی الْهَاجِرَةِ فَکَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتْرَهُ فَقَالَ یَا کَعْبُ مَا زِلْتُمَا جَالِسَیْنِ قَالَ نَعَمْ بِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَفِّهِ خُذِ النِّصْفَ قَالَ فَقُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی ثُمَّ قَالَ لَهُ أَتْبِعْهُ بِبَقِیَّةِ حَقِّکَ قَالَ فَأَخَذْتُ النِّصْفَ وَ وَضَعْتُ لَهُ النِّصْفَ.
21656- 3-1792 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1793 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّوا سَبِیلَ الْمُعْسِرِ کَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
21657- 4-1794 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْکُمُ الْغَائِبَ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 321
وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌1795- إِنَّهُ مُعْسِرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَیْهِ بِمَا لَکُمْ عَلَیْهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1796 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1797.
----------------------
1788 ( 4)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 1789 ( 5)- الکافی 4- 35- 1، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب أحکام الدین و القرض. 1790 ( 6)- الفقیه 2- 59- 1703. 1791 ( 7)- الکافی 4- 35- 2. 1792 ( 1)- الکافی 4- 35- 3، و الفقیه 2- 59- 1702. 1793 ( 2)- عن ابن محبوب لیس فی الکافی. 1794 ( 3)- الکافی 4- 35- 4. 1795 ( 1)- البقرة 2- 280. 1796 ( 2)- الفقیه 2- 58- 1701. 1797 ( 3)- یأتی فی الباب 25 من أبواب أحکام الدین و القرض، و فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْلِیلِ الْمَیِّتِ وَ الْحَیِّ مِنَ الدَّیْنِ‌

21658- 1-1799 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَیْسٍ‌1800 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ- دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ فَإِذَا لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1801 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ1802 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 322
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ الْحَسَنَ بْنَ خُنَیْسٍ مِنَ السَّنَدِ1803.
21659- 2-1804 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْوَشَّاءُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ أَنْ یُکَلِّمَ شِهَاباً أَنْ یُخَفِّفَ عَنْهُ حَتَّی یَنْقَضِیَ الْمَوْسِمُ وَ کَانَتْ لَهُ عَلَیْهِ أَلْفُ دِینَارٍ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ حَالَ مُحَمَّدٍ وَ انْقِطَاعَهُ إِلَیْنَا وَ قَدْ ذَکَرَ أَنَّ لَکَ عَلَیْهِ أَلْفَ دِینَارٍ لَمْ تَذْهَبْ فِی بَطْنٍ وَ لَا فَرْجٍ وَ إِنَّمَا ذَهَبَتْ دَیْناً عَلَی الرِّجَالِ وَ وَضَائِعَ وَضَعَهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَقَالَ لَعَلَّکَ مِمَّنْ تَزْعُمُ‌1805 أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَتُعْطَاهَا فَقَالَ کَذَلِکَ هُوَ فِی أَیْدِینَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُ أَکْرَمُ وَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَیْهِ عَبْدُهُ فَیَقُومَ فِی اللَّیْلَةِ الْقَرَّةِ وَ یَصُومَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ وَ یَطُوفَ بِهَذَا الْبَیْتِ- ثُمَّ یَسْلُبَهُ ذَلِکَ فَتُعْطَاهُ وَ لَکِنْ لِلَّهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ یُکَافِئُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ هُوَ فِی حِلٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1806 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1807.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 323
--------------------------
1798 ( 4)- الباب 13 فیه حدیثان. 1799 ( 5)- الکافی 4- 36- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أحکام الدین و القرض. 1800 ( 6)- فی نسخة الحسن بن حبیش( هامش المخطوط). 1801 ( 7)- الفقیه 2- 59- 1704. 1802 ( 8)- الفقیه 3- 189- 3712. 1803 ( 1)- ثواب الأعمال 174- 1. 1804 ( 2)- الکافی 4- 36- 2. 1805 ( 3)- فی المصدر یزعم. 1806 ( 4)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 1807 ( 5)- یأتی فی الباب 23، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 25 من أبواب أحکام الدین و القرض.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِدَامَةِ النِّعْمَةِ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ

21660- 1-1809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ إِلَیْهِ فَاسْتَدِیمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ فَکَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1810.
21661- 2-1811 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَیْهِ فَمَنْ لَمْ یَقُمْ لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَنْ یَقْدِرُ أَنْ یَقُومَ لِهَذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا النَّاسُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ.
21662- 3-1812 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْحُسَیْنِ الصَّحَّافِ یَا حُسَیْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ النِّعَمُ حَتَّی ظَاهَرَ عَلَیْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ فِی نِعَمِهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 324
عَلَیْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ یَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْکَ النِّعْمَةَ.
21663- 4-1813 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَظُمَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَیْهِ فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَئُونَتِهِمْ اجْتَلَبَ زِیَادَةَ النِّعَمِ عَلَیْهِ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ عَرَّضَ النِّعْمَةَ لِزَوَالِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1814.
21664- 5-1815 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ.
21665- 6-1816 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ نُعَیْمٍ‌1817 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا حُسَیْنُ أَکْرِمِ النِّعْمَةَ قُلْتُ وَ مَا إِکْرَامُ النِّعْمَةِ قَالَ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ فِیمَا یَبْقَی عَلَیْکَ.
21666- 7-1818 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 325
الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی فِی کُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ اللَّهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ‌1819.
21667- 8-1820 قَالَ وَ قَالَ ع احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا کُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ.
21668- 9-1821 قَالَ وَ قَالَ ع لِجَابِرٍ یَا جَابِرُ مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَیْهِ کَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَیْهِ (فَإِنْ قَامَ بِمَا یَجِبُ لِلَّهِ مِنْهَا عَرَّضَ نِعْمَتَهُ لِدَوَامِهَا وَ إِنْ ضَیَّعَ مَا یَجِبُ لِلَّهِ فِیهَا عَرَّضَ نِعْمَتَهُ لِزَوَالِهَا)1822.
21669- 10-1823 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً یَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَیُقِرُّهَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَی غَیْرِهِمْ.
21670- 11-1824 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ یَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَی قَدْرِ الْمُصِیبَةِ.
21671- 12-1825 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی الْفَوَارِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ1826 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 326
الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَرٍ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَزِیرِ الْوَاسِطِیِ‌1827 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدَانَ‌1828 عَنْ نُورِ بْنِ یَزِیدَ1829 عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَی عَبْدٍ إِلَّا عَظُمَتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَیْهِ فَمَنْ لَمْ یَحْتَمِلْ تِلْکَ الْمَئُونَةَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْکَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1830.
-------------------------------
1808 ( 1)- الباب 14 فیه 12 حدیثا. 1809 ( 2)- الکافی 4- 37- 1. 1810 ( 3)- الفقیه 2- 60- 1705. 1811 ( 4)- الکافی 4- 37- 2. 1812 ( 5)- الکافی 4- 37- 3. 1813 ( 1)- الکافی 4- 38- 4. 1814 ( 2)- قرب الإسناد 37. 1815 ( 3)- الفقیه 4- 418- 5911. 1816 ( 4)- معانی الأخبار 150- 1. 1817 ( 5)- فی المصدر حسین بن نعیم. 1818 ( 6)- نهج البلاغة 3- 207- 244. 1819 ( 1)- فی المصدر زیادة عنه. 1820 ( 2)- نهج البلاغة 3- 207- 246. 1821 ( 3)- نهج البلاغة 3- 242- 372. 1822 ( 4)- و النصّ فی المصدر هکذا فمن قام لله فیها بما یجب[ فیها] عرضها للدوام و البقاء و من لم یقم فیها بما یجب عرضها للزوال و الفناء. 1823 ( 5)- نهج البلاغة 3- 255- 425. 1824 ( 6)- مستطرفات السرائر 19- 11. 1825 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 312. 1826 ( 8)- فی المصدر أحمد بن جعفر بن سلم. 1827 ( 1)- فی المصدر محمّد بن الواسطی، و فی نسخة مصحّحة منه محمّد بن الوزیر الواسطی. 1828 ( 2)- فی المصدر محمّد بن معدن العبدی، و فی النسخة المصحّحة منه محمّد بن معدان. 1829 ( 3)- فی نسخة مصحّحة من الأمالی ثور بن یزید. 1830 ( 4)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

15- بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ جِوَارِ النِّعَمِ بِالشُّکْرِ وَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ‌

21672- 1-1832 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ وَ احْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْکُمْ إِلَی غَیْرِکُمْ أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَکَادَتْ تَرْجِعُ إِلَیْهِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ قَلَّمَا أَدْبَرَ شَیْ‌ءٌ فَأَقْبَلَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌1833
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 327
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1834.
21673- 2-1835 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا ابْنَ عَرَفَةَ إِنَّ النِّعَمَ کَالْإِبِلِ الْمُعْتَقَلَةِ فِی عَطَنِهَا عَلَی الْقَوْمِ مَا أَحْسَنُوا جِوَارَهَا فَإِذَا أَسَاءُوا مُعَامَلَتَهَا وَ إِبَالَتَهَا1836 نَفَرَتْ عَنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1837.
21674- 3-1838 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّکْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1839.
21675- 4-1840 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 328
21676- 5-1841 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا.
21677- 6-1842 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّکْرِ.
21678- 7-1843 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ- فَسَلَّمَ وَ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا سَدِیرُ- مَا کَثُرَ مَالُ أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا کَثُرَتِ‌1844 الْحُجَّةُ لِلَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَإِنْ قَدَرْتُمْ تَدْفَعُونَهَا1845 عَنْ أَنْفُسِکُمْ فَافْعَلُوا فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا ذَا فَقَالَ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِکُمْ مِنْ أَمْوَالِکُمْ ثُمَّ قَالَ تَلَقَّوُا النِّعَمَ یَا سَدِیرُ بِحُسْنِ مُجَاوَرَتِهَا وَ اشْکُرُوا مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ وَ أَنْعِمُوا عَلَی مَنْ شَکَرَکُمْ فَإِنَّکُمْ إِذَا کُنْتُمْ کَذَلِکَ اسْتَوْجَبْتُمْ مِنَ اللَّهِ الزِّیَادَةَ وَ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمُنَاصَحَةَ ثُمَّ تَلَا لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ‌1846.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 329
21679- 8-1847 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِیزٍ1848 عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّیَادَةَ وَ تَلَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ‌1849.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1850 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1851.
----------------------
1831 ( 5)- الباب 15 فیه 8 أحادیث. 1832 ( 6)- الکافی 4- 38- 3. 1833 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 251. 1834 ( 1)- الفقیه 2- 60- 1706. 1835 ( 2)- الکافی 4- 38- 1. 1836 ( 3)- أبل ابالة فهو آبل أی حاذق بمصلحة الإبل.( القاموس المحیط أبل- 3- 326). 1837 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 12- 25. 1838 ( 5)- الکافی 4- 38- 2. 1839 ( 6)- التهذیب 4- 109- 415. 1840 ( 7)- الفقیه 3- 168- 3632، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الدین. 1841 ( 1)- علل الشرائع 464- 12. 1842 ( 2)- نهج البلاغة 3- 154- 12. 1843 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 309. 1844 ( 4)- فی المصدر عظمت. 1845 ( 5)- فی المصدر أن تدفعوها. 1846 ( 6)- إبراهیم 14- 7. 1847 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 67. 1848 ( 2)- فی المصدر وهب بن جریر. 1849 ( 3)- إبراهیم 14- 7. 1850 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 44، و فی الحدیث 12 من الباب 62، و فی الحدیث 2 من الباب 82، و فی الحدیث 16 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 5 من الباب 110، و فی الحدیث 24 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 16 و 18 من الباب 2 من أبواب الدعاء، و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 1851 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 56، و فی الحدیث 4 من الباب 59 من أبواب آداب المائدة.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ‌

21680- 1-1853 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌1854 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ1855 إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 330
21681- 2-1856 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْإِیمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
21682- 3-1857 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
21683- 4-1858 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّیَ فِی النَّاسِ النَّائِبَةَ وَ نُصَلِّیَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.
21684- 5-1859 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ فَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْمُنْجِیَاتِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
21685- 6-1860 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 331
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
21686- 7-1861 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
21687- 8-1862 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ.
21688- 9-1863 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1864 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 332
عَلَیْهِ‌1865.
---------------------
1852 ( 6)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 1853 ( 7)- الکافی 4- 50- 1، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1854 ( 8)- فی المصدر زیادة و غیره. 1855 ( 9)- فی المصدر مغفرة اللّه تبارک و تعالی. 1856 ( 1)- الکافی 4- 50- 2، و المحاسن 389- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1857 ( 2)- الکافی 4- 50- 3، و المحاسن 387- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 26، و عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 30 من أبواب آداب المائدة. 1858 ( 3)- الکافی 4- 50- 4، و المحاسن- 387- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1859 ( 4)- الکافی 4- 51- 5، و المحاسن- 387- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1860 ( 5)- الکافی 4- 51- 6، و المحاسن- 388- 8، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1861 ( 1)- الکافی 4- 51- 8، و المحاسن- 388- 9، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1862 ( 2)- الکافی 4- 51- 10، و المحاسن 390- 23، و أورده فی الحدیث 18 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1863 ( 3)- الکافی 4- 52- 11، و المحاسن 389- 18، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة. 1864 ( 4)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 31 من أبواب الذکر، و فی الباب 47، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 23 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 5 و 7 و 8 من الباب 34، و فی الباب 88 من أبواب أحکام العشرة، و فی الأحادیث 1 و 4 و 12 و 13 و 14 و 15 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 11 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1865 ( 1)- یأتی فی الأبواب 26 و 29 و 30 من أبواب آداب المائدة، و فی الأحادیث 5 و 7 و 10 من الباب 22، و فی الحدیث 4 من الباب 29، و فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.

17- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَی الْعَلَوِیِّینَ وَ السَّادَاتِ‌

21689- 1-1867 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یَداً کَافَأْتُهُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21690- 2-1868 (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ)1869 عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا شَافِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْیَا رَجُلٍ نَصَرَ ذُرِّیَّتِی وَ رَجُلٍ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّیَّتِی عِنْدَ الضِّیقِ وَ رَجُلٍ أَحَبَّ ذُرِّیَّتِی بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ وَ رَجُلٍ سَعَی فِی حَوَائِجِ ذُرِّیَّتِی إِذَا طُرِّدُوا أَوْ شُرِّدُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1870 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌1871 وَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 333
21691- 3-1872 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیُّهَا الْخَلَائِقُ أَنْصِتُوا فَإِنَّ مُحَمَّداً ص یُکَلِّمُکُمْ فَتُنْصِتُ الْخَلَائِقُ فَیَقُومُ النَّبِیُّ ص- فَیَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ مَنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی یَدٌ أَوْ مِنَّةٌ أَوْ مَعْرُوفٌ فَلْیَقُمْ حَتَّی أُکَافِئَهُ فَیَقُولُونَ بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَیُّ یَدٍ وَ أَیُّ مِنَّةٍ وَ أَیُّ مَعْرُوفٍ لَنَا بَلِ الْیَدُ وَ الْمِنَّةُ وَ الْمَعْرُوفُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ عَلَی جَمِیعِ الْخَلَائِقِ فَیَقُولُ لَهُمْ بَلَی مَنْ آوَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِی أَوْ بَرَّهُمْ أَوْ کَسَاهُمْ مِنْ عُرْیٍ أَوْ أَشْبَعَ جَائِعَهُمْ فَلْیَقُمْ حَتَّی أُکَافِئَهُ فَیَقُومُ أُنَاسٌ قَدْ فَعَلُوا ذَلِکَ فَیَأْتِی النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَی یَا مُحَمَّدُ- یَا حَبِیبِی قَدْ جَعَلْتُ مُکَافَأَتَهُمْ إِلَیْکَ فَأَسْکِنْهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْتَ قَالَ فَیُسْکِنُهُمْ فِی الْوَسِیلَةِ حَیْثُ لَا یُحْجَبُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ع.
21692- 4-1873 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌1874 عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ أَنَا الشَّفِیعُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَوْ أَتَوْنِی بِذُنُوبِ أَهْلِ الْأَرْضِ مُعِینُ أَهْلِ بَیْتِی وَ الْقَاضِی لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ الدَّافِعُ عَنْهُمْ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌1875.
21693- 5-1876 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 334
هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّوَّافِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زَیْدَانَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ1877 عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اصْطَنَعَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ وُلْدِی صَنِیعَةً فَلَمْ یُکَافِئْهُ عَلَیْهَا فَأَنَا الْمُکَافِئُ لَهُ عَلَیْهَا.
21694- 6-1878 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ أَنَا لَهُمْ شَفِیعٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُکْرِمُ لِذُرِّیَّتِی مِنْ بَعْدِی وَ الْقَاضِی لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ وَ السَّاعِی لَهُمْ فِی أُمُورِهِمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمُجَاوِرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَزِینٍ‌1879 عَنْ دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍ‌1880 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌1881 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ1882.
21695- 7-1883 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ1884 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 335
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّلَ إِلَیَّ وَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِنْدِی یَدٌ أَشْفَعُ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلْیَصِلْ أَهْلَ بَیْتِی وَ یُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَیْهِمْ.
21696- 8-1885 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌1886 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فِی دَارِ الدُّنْیَا بِقِیرَاطٍ کَافَأْتُهُ بِقِنْطَارٍ.
21697- 9-1887 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَیُنَادِی مُنَادٍ مَنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَدٌ فَلْیَقُمْ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَیَقُولُ مَا کَانَتْ أَیَادِیکُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَیَقُولُونَ کُنَّا نَصِلُ أَهْلَ بَیْتِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَیُقَالُ لَهُمُ اذْهَبُوا فَطُوفُوا فِی النَّاسِ فَمَنْ کَانَتْ لَهُ عِنْدَکُمْ یَدٌ فَخُذُوا بِیَدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 336
21698- 10-1888 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَنَا وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ مَنْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَدْ وَصَلَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
21699- 11-1889 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یَداً کَافَأْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1890 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1891.
-----------------------
1866 ( 2)- الباب 17 فیه 11 حدیثا. 1867 ( 3)- الکافی 4- 60- 8، و التهذیب 4- 110- 322، و الفقیه 2- 65- 1725، و المقنعة 43. 1868 ( 4)- الکافی 4- 60- 9، و المقنعة- 43. 1869 ( 5)- فی التهذیب عن علی( هامش المخطوط)، و کلا الطریقین صحیحان. 1870 ( 6)- التهذیب 4- 111- 323. 1871 ( 7)- الفقیه 2- 65- 1726. 1872 ( 1)- الفقیه 2- 65- 1727. 1873 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 259- 17، و الخصال 196- 1. 1874 ( 3)- فی العیون علیّ بن أبی عبد اللّه .... 1875 ( 4)- صحیفة الرضا( علیه السلام) 79- 2. 1876 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 365. 1877 ( 1)- فی المصدر زید بن عبد الغفار الطیالسی، و فی نسخة مصحّحة منه زیدان ... 1878 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 376. 1879 ( 3)- فی العیون إسماعیل بن علیّ بن رزین. 1880 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 253- 2. 1881 ( 5)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 1882 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 253- 2. 1883 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب الذکر. 1884 ( 8)- فی المصدر جعفر بن محمّد بن مروان. 1885 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 54. 1886 ( 2)- فی المصدر محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری. 1887 ( 3)- المحاسن 62- 109. 1888 ( 1)- المحاسن 62- 109. 1889 ( 2)- المحاسن 63- 111. 1890 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1891 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 22 و 24 و 25 من هذه الأبواب.

18- بَابُ وُجُوبِ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ‌

21700- 1-1893 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
21701- 2-1894 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 337
21702- 3-1895 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ الْکُوفِیِ‌1896 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
21703- 4-1897 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَیْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِیهِ فَلَا تَکُونُ عِنْدَهُ فَیَهْتَمُّ بِهَا قَلْبُهُ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1898.
--------------------------
1892 ( 5)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 1893 ( 6)- الکافی 2- 164- 4. 1894 ( 7)- الکافی 2- 163- 1. 1895 ( 1)- الکافی 2- 164- 5، و أورد مثل ذیله فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو. 1896 ( 2)- فی المصدر عن عمه عاصم الکوزی. 1897 ( 3)- الکافی 2- 196- 14. 1898 ( 4)- یأتی فی البابین 19 و 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی حقّ أهل الملّة فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَحْمَةِ الضَّعِیفِ وَ إِصْلَاحِ الطَّرِیقِ وَ إِیوَاءِ الْیَتِیمِ وَ الرِّفْقِ بِالْمَمْلُوکِ‌

21704- 1-1900 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 338
قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- مَنْ آوَی الْیَتِیمَ وَ رَحِمَ الضَّعِیفَ وَ أَشْفَقَ عَلَی وَالِدَیْهِ وَ رَفَقَ بِمَمْلُوکِهِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ- مَنْ کَفَی یَتِیماً فِی نَفَقَتِهِ بِمَالِهِ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ یَا عَلِیُّ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21705- 2-1901 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ وَ هُوَ یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ وَ هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَیْهِ یَا رُوحَ اللَّهِ قَدْ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهُ.
21706- 3-1902 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّحْرِیِ‌1903 عَنِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ بِغُصْنٍ مِنْ شَوْکٍ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَاطَهُ عَنْهُ.
21707- 4-1904 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 339
ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ- مَنْ آوَی الْیَتِیمَ وَ رَحِمَ الضَّعِیفَ وَ أَشْفَقَ عَلَی وَالِدَیْهِ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِمَا وَ رَفَقَ بِمَمْلُوکِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِمَا19051906.
----------------------
1899 ( 5)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 1900 ( 6)- الفقیه 4- 358- 5762، الفقیه 4- 372- 5762. 1901 ( 1)- أمالی الصدوق 414- 8. 1902 ( 2)- الخصال 32- 111. 1903 ( 3)- فی المصدر الخلیل بن أحمد السجزی. 1904 ( 4)- المحاسن 8- 23. 1905 ( 1)- ثواب الأعمال 161- 1. 1906 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 5 من الباب 86، و فی الحدیث 32 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 59 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیثین 21 و 31 من الباب 4، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 91 من أبواب الدفن. و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 13 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 37 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ بِنَاءِ مَکَانٍ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ لِلْمُسَافِرِینَ وَ حَفْرِ الْبِئْرِ لِیَشْرَبُوا مِنْهَا وَ الشَّفَاعَةِ لِلْمُؤْمِنِ‌

21708- 1-1908 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌1909 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ بَنَی عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ مَأْوَی عَابِرِ سَبِیلٍ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی نَجِیبٍ مِنْ دُرٍّ وَ جَوْهَرٍ وَ وَجْهُهُ یُضِی‌ءُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ نُوراً حَتَّی یُزَاحِمَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ فِی قُبَّتِهِ فَیَقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ هَذَا مَلَکٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ لَمْ نَرَ مِثْلَهُ قَطُّ وَ دَخَلَ فِی شَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ رَجُلٍ وَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 340
شَفَاعَةً طَلَبَهَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ فَکَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَهُ أَبَداً فَإِنْ هُوَ شَفَعَ لِأَخِیهِ شَفَاعَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَطْلُبَهَا کَانَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِینَ شَهِیداً وَ مَنْ حَفَرَ بِئْراً لِلْمَاءِ حَتَّی اسْتَنْبَطَ مَاءَهَا فَبَذَلَهَا لِلْمُسْلِمِینَ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا وَ صَلَّی وَ کَانَ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ لِمَنْ شَرِبَ مِنْهَا مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِیمَةٍ أَوْ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ عِتْقُ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ وَرَدَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ دَخَلَ فِی شَفَاعَتِهِ عَدَدُ النُّجُومِ حَوْضَ الْقُدْسِ- فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا حَوْضُ الْقُدْسِ- قَالَ حَوْضِی حَوْضِی حَوْضِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1910 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1911.
-------------------------
1907 ( 3)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 1908 ( 4)- عقاب الأعمال 343. 1909 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1910 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 18 من هذه الأبواب. 1911 ( 2)- یأتی فی الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات، و فی الباب 22 من هذه الأبواب.

21- بَابُ وُجُوبِ نَصِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ حُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ غَیْرُهُ‌

21709- 1-1913 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْسَکُ النَّاسِ نُسُکاً أَنْصَحُهُمْ جَیْباً وَ أَسْلَمُهُمْ قَلْباً لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ.
21710- 2-1914 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 341
ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً1915- قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ لَا تَقُولُوا إِلَّا خَیْراً حَتَّی تَعْلَمُوا مَا هُوَ.
21711- 3-1916 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً1917- قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ یُقَالَ لَکُمْ‌1918.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ1919 وَ غَیْرِهَا1920 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1921.
----------------------
1912 ( 3)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 1913 ( 4)- الکافی 2- 163- 2. 1914 ( 5)- الکافی 2- 164- 9. 1915 ( 1)- البقرة 2- 83. 1916 ( 2)- الکافی 2- 165- 10. 1917 ( 3)- البقرة 2- 83. 1918 ( 4)- فی المصدر فیکم. 1919 ( 5)- تقدم فی الباب 23، و فی الأحادیث 3 و 9 و 23 و 24 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 1920 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس. 1921 ( 7)- یأتی فی البابین 35 و 36 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْعِ الْمُؤْمِنِینَ‌

21712- 1-1923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِیَالَ اللَّهِ وَ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ سُرُوراً.
21713- 2-1924 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 342
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ قَالَ أَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ.
21714- 3-1925 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ‌1926 قَالَ نَفَّاعاً.
21715- 4-1927 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْفَضْلِ‌1928 عَنْ قَیْسٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ وَصُولًا لِإِخْوَانِهِ بِشَفَاعَةٍ فِی دَفْعِ مَغْرَمٍ أَوْ جَرِّ مَغْنَمٍ ثَبَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَیْهِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ.
21716- 5-1929 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ النَّیْسَابُورِیِ‌1930 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ حَاجَةً فَبِحَاجَةِ اللَّهِ بَدَأَ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ بِهَا مِائَةَ حَاجَةٍ فِی إِحْدَاهُنَّ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 343
کُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ کُرَبَ الْقِیَامَةِ بَالِغاً مَا بَلَغَتْ وَ مَنْ أَعَانَهُ عَلَی ظَالِمٍ لَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ وَ مَنْ سَعَی لَهُ فِی حَاجَتِهِ حَتَّی قَضَاهَا فَیُسَرَّ بِقَضَائِهَا کَانَ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ کَسَاهُ مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِیرٍ وَ مَنْ کَسَاهُ مِنْ غَیْرِ عُرْیٍ لَمْ یَزَلْ فِی ضَمَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَی الْمَکْسُوِّ مِنَ الثَّوْبِ سِلْکٌ وَ مَنْ عَادَهُ عِنْدَ مَرَضِهِ حَفَّتْهُ الْمَلَائِکَةُ تَدْعُو لَهُ حَتَّی یَنْصَرِفَ وَ تَقُولُ لَهُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ زَوَّجَهُ زَوْجَةً یَأْنَسُ بِهَا وَ یَسْکُنُ إِلَیْهَا آنَسَهُ اللَّهُ فِی قَبْرِهِ بِصُورَةِ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَیْهِ وَ مَنْ کَفَاهُ بِمَا هُوَ یَمْتَهِنُهُ وَ یَکُفُّ وَجْهَهُ وَ یَصِلُ بِهِ وُلْدَهُ أَخْدَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِینَ وَ مَنْ حَمَلَهُ مِنْ رَحْلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْمَوْقِفِ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ یُبَاهِی بِهِ الْمَلَائِکَةَ وَ مَنْ کَفَّنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَکَأَنَّمَا کَسَاهُ مِنْ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ یَمُوتُ وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَامِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
21717- 6-1931 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی بَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌1932 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنْ قَادَ ضَرِیراً إِلَی مَسْجِدِهِ أَوْ إِلَی مَنْزِلِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ رَفَعَهَا وَ وَضَعَهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَلَّتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یُفَارِقَهُ وَ مَنْ کَفَی ضَرِیراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِهِ فَمَشَی فِیهَا حَتَّی یَقْضِیَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَتَیْنِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ قَضَی لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ لَمْ یَزَلْ یَخُوضُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ قَامَ عَلَی مَرِیضٍ یَوْماً وَ لَیْلَةً بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ ع- فَجَازَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 344
الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ وَ مَنْ سَعَی لِمَرِیضٍ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ کَانَ الْمَرِیضُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً مِمَّنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَهْلِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ رَحِمَهُ حَرَمَهُ اللَّهُ حَسَنَ الْجَزَاءِ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَ ضَیَّعَهُ وَ مَنْ یُضَیِّعْهُ اللَّهُ فِی الْآخِرَةِ فَهُوَ یَتَرَدَّدُ مَعَ الْهَالِکِینَ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْمَخْرَجِ وَ لَنْ یَأْتِیَ بِهِ وَ مَنْ أَقْرَضَ مَلْهُوفاً فَأَحْسَنَ طَلِبَتَهُ اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفَ قِنْطَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِیهِ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِرَحْمَتِهِ فَنَالَ بِهَا الْجَنَّةَ- وَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ کُرَبَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ مَشَی فِی إِصْلَاحِ بَیْنِ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ حَقّاً وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا وَ کَلِمَةٍ فِی ذَلِکَ عِبَادَةُ سَنَةٍ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ صِیَامٍ نَهَارُهَا.1933 وسایل الشیعه ؛ ج‌16 ؛ ص344
21718- 7-1934 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یَکْسُو مُؤْمِناً ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ إِلَّا کَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکْسُو مُؤْمِناً وَ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ إِلَّا کَانَ فِی حِفْظِ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ مِنْهُ خِرْقَةٌ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُطْعِمُ مُؤْمِناً إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَسْقِی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
21719- 8-1935 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَضَی لِمُؤْمِنٍ حَاجَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ کَثِیرَةً.
21720- 9-1936 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 345
الْخَلْقُ کُلُّهُمْ عِیَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَعُهُمْ لِعِیَالِهِ.
21721- 10-1937 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَاهُ ثَوْباً لَمْ یَزَلْ فِی ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ عَلَی ذَلِکَ الْمُؤْمِنِ مِنْ ذَلِکَ الثَّوْبِ سِلْکٌ وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1938.
---------------------------
1922 ( 8)- الباب 22 فیه 10 أحادیث. 1923 ( 9)- الکافی 2- 164- 6. 1924 ( 10)- الکافی 2- 164- 7. 1925 ( 1)- الکافی 2- 165- 11. 1926 ( 2)- مریم 19- 31. 1927 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 96. 1928 ( 4)- فی المصدر عن المفضل ... و فی نسخة مصحّحة من المصدر المفضل بن قیس. 1929 ( 5)- ثواب الأعمال 175- 1. 1930 ( 6)- فی نسخة مخلد بن یزید النیسابوریّ( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 1931 ( 1)- عقاب الأعمال 340. 1932 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1933 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1934 ( 1)- المقنع 97. 1935 ( 2)- قرب الإسناد 56. 1936 ( 3)- قرب الإسناد 57. 1937 ( 1)- قرب الإسناد 57. 1938 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الباب 73 من أبواب أحکام الملابس، و ما یدلّ علیه فی الحدیث 21 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَاکُرِ فَضْلِ الْأَئِمَّةِ ع وَ أَحَادِیثِهِمْ وَ کَرَاهَةِ ذِکْرِ أَعْدَائِهِمْ‌

21722- 1-1940 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ شِیعَتُنَا الرُّحَمَاءُ بَیْنَهُمْ الَّذِینَ إِذَا خَلَوْا ذَکَرُوا اللَّهَ إِنَّا إِذَا ذُکِرْنَا ذُکِرَ اللَّهُ وَ إِذَا ذُکِرَ عَدُوُّنَا ذُکِرَ الشَّیْطَانُ.
21723- 2-1941 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مَرَرْتُ بِقَاصٍّ یَقُصُّ وَ هُوَ یَقُولُ هَذَا الْمَجْلِسُ لَا یَشْقَی بِهِ جَلِیسٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 346
عَبْدِ اللَّهِ ع هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ أَخْطَأَتْ أَسْتَاهُهُمُ الْحُفْرَةَ1942- إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ سِوَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ یَذْکُرُونَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- قَالُوا قِفُوا1943 فَیَجْلِسُونَ فَیَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَامُوا عَادُوا مَرْضَاهُمْ وَ شَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ تَعَاهَدُوا غَائِبَهُمْ فَذَلِکَ الْمَجْلِسُ الَّذِی لَا یَشْقَی بِهِ جَلِیسٌ.
21724- 3-1944 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَاوَرُوا فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تَعْطِفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ تَرَکْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَ هَلَکْتُمْ فَخُذُوا بِهَا وَ أَنَا بِنَجَاتِکُمْ زَعِیمٌ‌1945.
21725- 4-1946 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ النَّخَعِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ فِی السَّمَاءِ لَیَطَّلِعُونَ إِلَی الْوَاحِدِ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةِ وَ هُمْ یَذْکُرُونَ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ ص- قَالَ فَتَقُولُ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی هَؤُلَاءِ فِی قِلَّتِهِمْ وَ کَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ یَصِفُونَ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ ص- قَالَ فَتَقُولُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَی مِنَ الْمَلَائِکَةِ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ‌1947.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 347
21726- 5-1948 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی أَ تَخْلُونَ وَ تَتَحَدَّثُونَ وَ تَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخْلُو وَ نَتَحَدَّثُ وَ نَقُولُ مَا شِئْنَا فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّی مَعَکُمْ فِی بَعْضِ تِلْکَ الْمَوَاطِنِ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ وَ إِنَّکُمْ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ مَلَائِکَتِهِ فَأَعِینُوا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ.
21727- 6-1949 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ عَابِدٍ.
21728- 7-1950 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَصَاعِداً إِلَّا حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مِثْلُهُمْ فَإِنْ دَعَوْا بِخَیْرٍ أَمَّنُوا وَ إِنِ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ دَعَوُا اللَّهَ لِیَصْرِفَهُ عَنْهُمْ وَ إِنْ سَأَلُوا حَاجَةً شَفَعُوا1951 إِلَی اللَّهِ وَ سَأَلُوهُ قَضَاءَهَا الْحَدِیثَ.
21729- 8-1952 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 348
لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَنْکَی لِإِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ مِنْ زِیَارَةِ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیَذْکُرَانِ اللَّهَ ثُمَّ یَذْکُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَلَا یَبْقَی عَلَی وَجْهِ إِبْلِیسَ مُضْغَةُ لَحْمٍ إِلَّا تُخَدِّدُ حَتَّی إِنَّ رُوحَهُ لَتَسْتَغِیثُ مِنْ شِدَّةِ مَا یَجِدُ مِنَ الْأَلَمِ فَتُحِسُّ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ خُزَّانُ الْجِنَانِ فَیَلْعَنُونَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا لَعَنَهُ فَیَقَعُ خَاسِئاً حَسِیراً مَدْحُوراً.
21730- 9-1953 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِکْرُ عَلِیٍّ ع عِبَادَةٌ.
21731- 10-1954 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ یَا دَاوُدُ أَبْلِغْ مَوَالِیَّ عَنِّی السَّلَامَ وَ أَنِّی أَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجْتَمَعَ مَعَ آخَرَ فَتَذَاکَرَا أَمْرَنَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَکٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَ مَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَی ذِکْرِنَا إِلَّا بَاهَی اللَّهُ تَعَالَی بِهِمَا الْمَلَائِکَةَ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّکْرِ فَإِنَّ فِی اجْتِمَاعِکُمْ وَ مُذَاکَرَتِکُمْ إِحْیَاءَنَا وَ خَیْرُ النَّاسِ بَعْدَنَا مَنْ ذَاکَرَ بِأَمْرِنَا وَ دَعَا إِلَی ذِکْرِنَا.
21732- 11-1955 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذِکْرُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ شِفَاءٌ مِنَ الْوَعْکِ وَ الْأَسْقَامِ وَ وَسْوَاسِ الرَّیْبِ وَ حُبُّنَا رِضَی الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 349
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1956.
----------------------------
1939 ( 3)- الباب 23 فیه 11 حدیثا. 1940 ( 4)- الکافی 2- 186- 1. 1941 ( 5)- الکافی 2- 186- 3. 1942 ( 1)- هذا کنایة عن الخطا فی الکلام، کما یخطئ المتغوط علی جانب الحفرة لا فی داخلها، و فیه تشبیه لکلامهم باقذر الأشیاء.( منه. ره). 1943 ( 2)- فی المصدر زیادة فقد أصبتم حاجتکم. 1944 ( 3)- الکافی 2- 186- 2، و أورده فی الحدیث 38 من الباب 8 من أبواب صفات القاضی. 1945 ( 4)- فیه وجوب العمل باحادیثهم( علیهم السلام) و عدم جواز ترک العمل بها، و تاتی فی ذلک نصوص متواترة فی القضاء.( منه. ره). 1946 ( 5)- الکافی 2- 187- 4. 1947 ( 6)- الحدید 57- 21. 1948 ( 1)- الکافی 2- 187- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أحکام العشرة. 1949 ( 2)- الکافی 1- 33- 8. 1950 ( 3)- الکافی 2- 187- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف. 1951 ( 4)- فی المصدر تشفعوا. 1952 ( 5)- الکافی 2- 188- 7. 1953 ( 1)- الفقیه 2- 205- 2146. و علق علیه المصنّف-" هذا مذکور فی باب فضائل الحجّ" منه. 1954 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 228. 1955 ( 3)- المحاسن 62- 107. 1956 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 18 و 36 و 38 و 52 و 66 من الباب 8، و فی الحدیثین 11 و 21 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الباب 10 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 2 من الباب 98 من أبواب المزار، و فی الحدیث 19 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ تَحْرِیمِ إِدْخَالِ الْکَرْبِ عَلَیْهِ‌

21733- 1-1958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
21734- 2-1959 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ‌1960 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَرْفُهُ‌1961 الْقَذَی عَنْهُ حَسَنَةٌ وَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ.
21735- 3-1962 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرَی أَحَدُکُمْ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 350
أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً أَنَّهُ عَلَیْهِ أَدْخَلَهُ فَقَطْ بَلْ وَ اللَّهِ عَلَیْنَا بَلْ وَ اللَّهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌1963.
21736- 4-1964 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ السُّرُورَ عَلَی مُؤْمِنٍ فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَنْ أَدْخَلَهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ وَصَلَ ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَیْهِ کَرْباً.
21737- 5-1965 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُسْلِمٍ لَقِیَ مُسْلِماً فَسَرَّهُ سَرَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
21738- 6-1966 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ إِشْبَاعُ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1967.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 351
21739- 7-1968 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع- إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِی لَیَأْتِینِی بِالْحَسَنَةِ فَأُبِیحُهُ جَنَّتِی- فَقَالَ دَاوُدُ ع یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الْحَسَنَةُ قَالَ یُدْخِلُ عَلَی عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ قَالَ دَاوُدُ یَا رَبِّ حَقٌّ لِمَنْ عَرَفَکَ أَنْ لَا یَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1969.
21740- 8-1970 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ مِنْ شَبْعَةِ مُسْلِمٍ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ.
21741- 9-1971 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ السُّرُورِ خَلْقاً فَیَلْقَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَیَقُولُ لَهُ أَبْشِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ بِکَرَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٍ ثُمَّ لَا یَزَالُ مَعَهُ حَتَّی یَدْخُلَهُ قَبْرَهُ فَیَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا بُعِثَ تَلَقَّاهُ فَیَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ لَا یَزَالُ مَعَهُ عِنْدَ کُلِّ هَوْلٍ یُبَشِّرُهُ وَ یَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَیَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی أَدْخَلْتَهُ عَلَی فُلَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 352
21742- 10-1972 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِذَا بَعَثَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ‌1973 خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ یَقْدُمُهُ أَمَامَهُ کُلَّمَا رَأَی الْمُؤْمِنُ هَوْلًا مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ لَا تَفْزَعْ وَ لَا تَحْزَنْ وَ أَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَقِفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَیُحَاسِبُهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمِثَالُ أَمَامَهُ فَیَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خَرَجْتَ‌1974 مَعِی مِنْ قَبْرِی وَ مَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِی بِالسُّرُورِ وَ الْکَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ حَتَّی رَأَیْتُ ذَلِکَ فَمَنْ أَنْتَ فَیَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی کُنْتَ أَدْخَلْتَهُ عَلَی أَخِیکَ الْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا خَلَقَنِیَ اللَّهُ مِنْهُ لِأُبَشِّرَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1975 وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1976 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1977.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 353
21743- 11-1978 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ فِی حَدِیثِ النَّجَاشِیِّ عَامِلِ الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ مَعَ بَعْضِ أَهْلِ عَمَلِهِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا أَوْصَلَهُ الْکِتَابَ أَدَّی عَنْهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ وَ جَارِیَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ وَ بِفَرْشِ الْبَیْتِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ أَمَرَهُ بِرَفْعِ حَوَائِجِهِ إِلَیْهِ فَفَعَلَ ثُمَّ صَارَ الرَّجُلُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَدَّثَهُ وَ قَالَ لَهُ کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
21744- 12-1979 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَی مُؤْمِنٍ تَطْرُدُ عَنْهُ جَوْعَتَهُ وَ تَکْشِفُ عَنْهُ کُرْبَتَهُ.
21745- 13-1980 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمَّارٍ أَبِی الْیَقْظَانِ‌1981 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَقَالَ حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ لَوْ حَدَّثْتُکُمْ لَکَفَرْتُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ مَعَهُ مِثَالٌ مِنْ قَبْرِهِ یَقُولُ لَهُ أَبْشِرْ بِالْکَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ وَ السُّرُورِ فَیَقُولُ لَهُ بَشَّرَکَ اللَّهُ بِخَیْرٍ قَالَ ثُمَّ یَمْضِی مَعَهُ یُبَشِّرُهُ بِمِثْلِ مَا قَالَ وَ إِذَا مَرَّ بِهَوْلٍ قَالَ لَیْسَ هَذَا لَکَ وَ إِذَا مَرَّ بِخَیْرٍ قَالَ هَذَا لَکَ فَلَا یَزَالُ مَعَهُ یُؤْمِنُهُ مِمَّا یَخَافُ وَ یُبَشِّرُهُ بِمَا یُحِبُّ حَتَّی یَقِفَ مَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 354
بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أُمِرَ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَمَرَ بِکَ إِلَی الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی کُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَی إِخْوَانِکَ فِی الدُّنْیَا خُلِقْتُ مِنْهُ لِأُبَشِّرَکَ وَ أُونِسَ وَحْشَتَکَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌1982.
21746- 14-1983 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً1984 قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا ثَوَابُ مَنْ أَدْخَلَ عَلَیْهِ السُّرُورَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ.
21747- 15-1985 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ یَا کُمَیْلُ مُرْ أَهْلَکَ أَنْ یَرُوحُوا فِی کَسْبِ الْمَکَارِمِ وَ یُدْلِجُوا فِی حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَوَ الَّذِی وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ عَبْدٍ1986 أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلَّا وَ خَلَقَ اللَّهُ‌1987 مِنْ ذَلِکَ السُّرُورِ لُطْفاً فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَی إِلَیْهَا کَالْمَاءِ فِی انْحِدَارِهِ حَتَّی یَطْرُدَهَا عَنْهُ کَمَا تُطْرَدُ غَرِیبَةُ الْإِبِلِ (عَنْ حِیَاضِهَا)1988.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 355
21748- 16-1989 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ1990 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّ امْرَأً مُؤْمِناً سَرَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ قِیلَ لَهُ تَمَنَّ عَلَی رَبِّکَ مَا أَحْبَبْتَ فَقَدْ کُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسُرَّ أَوْلِیَائِی‌1991 فِی دَارِ الدُّنْیَا فَیُعْطَی مَا تَمَنَّی وَ یَزِیدُهُ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ مَا لَمْ یَخْطُرْ عَلَی قَلْبِهِ مِنْ نَعِیمِ الْجَنَّةِ.
21749- 17-1992 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ لُوطِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُدْخِلُ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ سُرُوراً إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ السُّرُورِ خَلْقاً یَجِیئُهُ‌1993 یَوْمَ الْقِیَامَةِ- کُلَّمَا مَرَّتْ عَلَیْهِ شَدِیدَةٌ یَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ لَا تَخَفْ فَیَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَلَوْ أَنَّ الدُّنْیَا کَانَتْ لِی مَا رَأَیْتُهَا لَکَ شَیْئاً فَیَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِی کُنْتَ أَدْخَلْتَهُ عَلَی آلِ فُلَانٍ.
21750- 18-1994 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ وَکِیعٍ‌1995 عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ صَبِیحٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 356
لَقِیَ أَخَاهُ بِمَا یَسُرُّهُ سَرَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ لَقِیَ أَخَاهُ بِمَا یَسُوؤُهُ‌1996 سَاءَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21751- 19-1997 وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ آذَی مُؤْمِناً فَقَدْ آذَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَرْشِهِ وَ اللَّهُ یَنْتَقِمُ مِمَّنْ ظَلَمَهُ.
21752- 20-1998 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ اتِّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا اتِّبَاعُ سُرُورِ الْمُسْلِمِ قَالَ شِبَعُ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی‌1999 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2000 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2001.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 357
------------------------
1957 ( 2)- الباب 24 فیه 20 حدیثا. 1958 ( 3)- الکافی 2- 188- 1، و مصادقة الاخوان 62- 9. 1959 ( 4)- الکافی 2- 188- 2. 1960 ( 5)- فی المصدر زیادة من أهل الکوفة یکنی أبا محمد. 1961 ( 6)- فی المصدر و صرف. 1962 ( 7)- الکافی 2- 189- 6. 1963 ( 1)- مصادقة الاخوان 60- 1. 1964 ( 2)- الکافی 2- 192- 14. 1965 ( 3)- الکافی 2- 192- 15. 1966 ( 4)- الکافی 2- 192- 16، و مصادقة الاخوان 44- 2. 1967 ( 5)- التهذیب 4- 110- 318 و سنده\i محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم ....\E. 1968 ( 1)- الکافی 2- 189- 5. 1969 ( 2)- أمالی الصدوق 483- 3، و ثواب الأعمال- 163- 1. 1970 ( 3)- الکافی 2- 189- 7. 1971 ( 4)- الکافی 2- 191- 12. 1972 ( 1)- الکافی 2- 190- 8. 1973 ( 2)- فی الثواب زیادة: من قبره( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 1974 ( 3)- فی الثواب: زیادة کنت( هامش المخطوط). 1975 ( 4)- ثواب الأعمال 180- 1. 1976 ( 5)- ثواب الأعمال 238- 1. 1977 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 198. 1978 ( 1)- الکافی 2- 190- 9. 1979 ( 2)- الکافی 2- 191- 11. 1980 ( 3)- الکافی 2- 191- 10. 1981 ( 4)- فی المصدر عمار بن أبی یقظان. 1982 ( 1)- الکافی 2- 191- 10 ذیل حدیث 10. 1983 ( 2)- الکافی 2- 192- 13. 1984 ( 3)- الأحزاب 33- 58. 1985 ( 4)- نهج البلاغة 3- 209- 257. 1986 ( 5)- فی المصدر أحد. 1987 ( 6)- فی المصدر زیادة له. 1988 ( 7)- لیس فی المصدر. 1989 ( 1)- ثواب الأعمال 179- 1. 1990 ( 2)- فی المصدر أبی حمزة. 1991 ( 3)- فی المصدر أولیاءه. 1992 ( 4)- ثواب الأعمال 179- 1، و مصادقة الاخوان 60- 5. 1993 ( 5)- فی نسخة یحبه( هامش المخطوط). 1994 ( 6)- ثواب الأعمال 182- 1، و مصادقة الاخوان 62- 7. 1995 ( 7)- فی الثواب عن نصر، عن وکیع. 1996 ( 1)- فی نسخة: لیسوأه( هامش المخطوط) و فی الثواب: بما یسوؤه لیسوأه. 1997 ( 2)- المقنع 97. 1998 ( 3)- قرب الإسناد 68. 1999 ( 4)- مصادقة الاخوان 60- 3. 2000 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 80، و فی الحدیث 2 من الباب 84 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 22 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 145 و 163 من أبواب أحکام العشرة. 2001 ( 6)- یأتی فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 7 من الباب 25، و فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الِاهْتِمَامِ بِهَا

21753- 1-2003 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ مِنْ ذَلِکَ أَوَّلُهَا الْجَنَّةُ- وَ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ قَرَابَتَهُ وَ مَعَارِفَهُ وَ إِخْوَانَهُ الْجَنَّةَ- بَعْدَ أَنْ لَا یَکُونُوا نُصَّاباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‌2004.
21754- 2-2005 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ انْتَجَبَهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ فُقَرَاءِ شِیعَتِنَا- لِیُثِیبَهُمْ عَلَی ذَلِکَ الْجَنَّةَ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ فَکُنْ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2006.
21755- 3-2007 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَیْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِیهِ فَلَا تَکُونُ عِنْدَهُ یَهْتَمُ‌2008 بِهَا قَلْبُهُ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 358
21756- 4-2009 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌2010 عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قَضَی مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیَّ ثَوَابُکَ وَ لَا أَرْضَی لَکَ بِدُونِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌2011 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌2012.
21757- 5-2013 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُؤْمِنُ رَحْمَةٌ عَلَی الْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَی أَخَاهُ فِی حَاجَةٍ فَإِنَّمَا ذَلِکَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سَاقَهَا إِلَیْهِ وَ سَیَّبَهَا2014 لَهُ فَإِنْ قَضَی حَاجَتَهُ کَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَاقَهَا إِلَیْهِ وَ سَیَّبَهَا2015 لَهُ وَ ذَخَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْکَ الرَّحْمَةَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- حَتَّی یَکُونَ الْمَرْدُودُ عَنْ حَاجَتِهِ هُوَ الْحَاکِمَ فِیهَا إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَی نَفْسِهِ وَ إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَی غَیْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ اسْتَیْقِنْ أَنَّهُ لَنْ یَرُدَّهَا عَنْ نَفْسِهِ یَا إِسْمَاعِیلُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ فِی حَاجَةٍ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَلَمْ یَقْضِهَا لَهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شُجَاعاً یَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِی قَبْرِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 359
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌2016 عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌2017.
21758- 6-2018 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَنَافَسُوا فِی الْمَعْرُوفِ لِإِخْوَانِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً یُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ- لَا یَدْخُلُهُ إِلَّا مَنِ اصْطَنَعَ الْمَعْرُوفَ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَمْشِی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَیُوَکِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَکَیْنِ وَاحِدٌ عَنْ یَمِینِهِ وَ آخَرُ عَنْ شِمَالِهِ یَسْتَغْفِرَانِ لَهُ رَبَّهُ یَدْعُوَانِ لَهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ ص أَسَرُّ بِحَاجَةِ2019 الْمُؤْمِنِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْهِ مِنْ صَاحِبِ الْحَاجَةِ.
21759- 7-2020 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عِمْرَانَ‌2021 یَا عُثْمَانُ إِنَّکَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ مَا تَوَانَیْتَ فِی حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ تَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 360
21760- 8-2022 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الشَّعِیرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی ع- إِنَّ مِنْ عِبَادِی لَمَنْ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالْحَسَنَةِ فَأُحَکِّمُهُ فِی الْجَنَّةِ- قَالَ مُوسَی یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الْحَسَنَةُ قَالَ یَمْشِی مَعَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فِی قَضَاءِ حَاجَتِهِ قُضِیَتْ أَمْ لَمْ تُقْضَ.
21761- 9-2023 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِی حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِیَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سَاقَهَا إِلَیْهِ فَإِنْ قَبِلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَایَتِنَا وَ هُوَ مَوْصُولٌ بِوَلَایَةِ اللَّهِ وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ یَنْهَشُهُ فِی قَبْرِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً فَإِنْ عَذَرَهُ الطَّالِبُ کَانَ أَسْوَأَ حَالًا2024.
21762- 10-2025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2026 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَأَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَرَدَّهُ عَنْهَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شُجَاعاً فِی قَبْرِهِ یَنْهَشُ مِنْ أَصَابِعِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 361
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی اضْطِرَارِ صَاحِبِ الْحَاجَةِ فَتَجِبُ مَعُونَتُهُ.
21763- 11-2027 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ الْبَاهِلِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْأَحْمَرِیِ‌2028 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَحْیَی بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسَدِیِ‌2029 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً کَانَ کَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ دَهْرَهُ الْحَدِیثَ.
21764- 12-2030 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَضَی لِمُسْلِمٍ حَاجَةً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ.
21765- 13-2031 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ‌2032 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ یَقْضِی بَعْضُهُمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ‌2033 أَقْضِی حَوَائِجَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 362
21766- 14-2034 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤْتَی بِعَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَیْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَیُقَالُ لَهُ اذْکُرْ هَلْ لَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَیَقُولُ‌2035 مَا لِی مِنْ حَسَنَةٍ إِلَّا أَنَّ فُلَاناً عَبْدَکَ الْمُؤْمِنَ مَرَّ بِی فَطَلَبَ مِنِّی مَاءً یَتَوَضَّأُ بِهِ لِیُصَلِّیَ فَأَعْطَیْتُهُ فَیُدْعَی بِذَلِکَ الْمُؤْمِنِ فَیُذَکِّرُهُ ذَلِکَ فَیَقُولُ نَعَمْ یَا رَبِ‌2036 فَیَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ غَفَرْتُ لَکَ أَدْخِلُوا عَبْدِیَ الْجَنَّةَ.
21767- 15-2037 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً یُحَکِّمُهُمْ فِی جَنَّتِهِ- قِیلَ (وَ مَنْ هُمْ)2038 قَالَ مَنْ قَضَی لِمُؤْمِنٍ حَاجَةً بِنِیَّةٍ2039.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2040 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2041.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 363
----------------------------
2002 ( 1)- الباب 25 فیه 15 حدیثا. 2003 ( 2)- الکافی 2- 192- 1. 2004 ( 3)- مصادقة الاخوان 52- 2. 2005 ( 4)- الکافی 2- 193- 2. 2006 ( 5)- الکافی 2- 193- 3 ذیل حدیث 3. 2007 ( 6)- الکافی 2- 196- 14. 2008 ( 7)- فی المصدر فیهتم. 2009 ( 1)- الکافی 2- 194- 7. 2010 ( 2)- فی المصدر احمد[ بن محمّد] بن إسحاق. 2011 ( 3)- ثواب الأعمال 223- 1. 2012 ( 4)- قرب الإسناد 19. 2013 ( 5)- الکافی 2- 193- 5. 2014 ( 6)- فی المصدر و سببها. 2015 ( 7)- فی المصدر و سببها. 2016 ( 1)- لیس فی عقاب الأعمال. 2017 ( 2)- عقاب الأعمال 296- 1. 2018 ( 3)- الکافی 2- 195- 10. 2019 ( 4)- فی المصدر بقضاء حاجة. 2020 ( 5)- الکافی 4- 34- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة. 2021 ( 6)- فی نسخة عثمان بن بهرام( هامش المخطوط). 2022 ( 1)- الکافی 2- 195- 12. 2023 ( 2)- الکافی 2- 196- 13، و الکافی 2- 367- 4. 2024 ( 3)- قوله کان أسوأ حالا- أی المطلوب منه الحاجة، و وجهه أنّه إذا عذره صاحبها لم یندم و لم یتب و لم یستغفر، بل ظنّ عدم تقصیره فی حقّ الطالب، فاجترأ علی منع غیره، و قد قیل فیه غیر ذلک و هو بعید.( منه. ره). 2025 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 278. 2026 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50). 2027 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 95، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 41، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 43 من أبواب الدعاء. 2028 ( 2)- فی المصدر إبراهیم بن إسحاق بن أبی بشیر الأحمری. 2029 ( 3)- فی المصدر أبی بصیر یحیی بن أبی القاسم الأسدی. 2030 ( 4)- مصادقة الاخوان 54- 4. 2031 ( 5)- مصادقة الاخوان 54- 5. 2032 ( 6)- فی المصدر قال اللّه تعالی. 2033 ( 7)- فی المصدر زیادة-[ و]. 2034 ( 1)- مصادقة الاخوان 54- 6. 2035 ( 2)- فی المصدر زیادة یا ربّ. 2036 ( 3)- فی المصدر زیادة مررت به فطلبت منه فاعطانی، فتوضأت فصلیت لک. 2037 ( 4)- مصادقة الاخوان- 54- 7. 2038 ( 5)- فی المصدر یا رسول اللّه و من هؤلاء الذین یحکمهم اللّه فی جنته؟. 2039 ( 6)- فی المصدر بینه[ و بینه]. 2040 ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الباب 18 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 5 و 6 و 8 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علیه بعمومه فی هذه الأبواب. 2041 ( 8)- یأتی فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الأبواب 26 و 27 و 28 و 29 و 37 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْقُرُبَاتِ حَتَّی الْعِتْقِ وَ الطَّوَافِ وَ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ‌

21768- 1-2043 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ صَدَقَةَ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَیْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2044 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‌2045.
21769- 2-2046 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً کُلُّ حَجَّةٍ یُنْفِقُ فِیهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ.
21770- 3-2047 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 364
قَالَ وَ زَادَ فِیهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ قَضَی لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشْراً.
21771- 4-2048 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ طَوَافاً وَاحِداً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ حَتَّی إِذَا کَانَ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ- فَتَحَ لَهُ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الْفَضْلُ کُلُّهُ فِی الطَّوَافِ قَالَ نَعَمْ وَ أُخْبِرُکَ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِکَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی بَلَغَ عَشْراً.
21772- 5-2049 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یَطْلُبُ بِذَلِکَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّی تُقْضَی لَهُ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ أَجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَیْنِ وَ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَنْ مَشَی فِیهَا بِنِیَّةٍ وَ لَمْ تُقْضَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ فَارْغَبُوا فِی الْخَیْرِ.
21773- 6-2050 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْأَغَرِّ النَّخَّاسِ‌2051 قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ قَضَاءُ حَاجَةِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 365
الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ بِمَنَاسِکِهَا وَ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِسُرُجِهَا وَ لُجُمِهَا.
21774- 7-2052 وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَشْیُ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ خَیْرٌ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً بِالْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّوَافِ‌2053 وَ غَیْرِهِ‌2054 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2055. ----------------------
2042 ( 1)- الباب 26 فیه 7 أحادیث. 2043 ( 2)- الکافی 2- 193- 3. 2044 ( 3)- الکافی 2- 193- 3 ذیل حدیث 3. 2045 ( 4)- مصادقة الاخوان 54- 3. 2046 ( 5)- الکافی 2- 193- 4. 2047 ( 6)- الکافی 2- 194- 6، و أورد نحوه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 4، و فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الطواف. 2048 ( 1)- الکافی 2- 194- 8، و أورد نحوه فی الحدیث 10 من الباب 4 من أبواب الطواف. 2049 ( 2)- الکافی 2- 194- 9. 2050 ( 3)- أمالی الصدوق 196- 1. 2051 ( 4)- فی المصدر أبی الأعز النحاس .... 2052 ( 1)- مصادقة الاخوان 66- 1. 2053 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 4، و فی الباب 42 من أبواب الطواف. 2054 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 10 من الباب 22 و فی الحدیث 11 من الباب 25 من هذه الأبواب. 2055 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 27 و فی الباب 28 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ قُضِیَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ‌

21775- 1-2057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَشْیُ الرَّجُلِ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یُکْتَبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ تُمْحَی عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ یَعْدِلُ عَشْرَ رِقَابٍ وَ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِکَافِ شَهْرٍ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 366
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2058.
21776- 2-2059 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً فِی الْأَرْضِ یَسْعَوْنَ فِی حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَرَّحَ اللَّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21777- 3-2060 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَظَلَّهُ اللَّهُ بِخَمْسٍ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً وَ یَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا أَجْرَ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ.
21778- 4-2061 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ اعْتِمَاداً عَلَی أَخِیهِ أَنْ یُنْزِلَ بِهِ حَاجَتَهُ.
21779- 5-2062 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمْشِی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فِی حَاجَتِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَیِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَ زِیدَ بَعْدَ ذَلِکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ شُفِّعَ فِی عَشْرِ حَاجَاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 367
21780- 6-2063 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ وَجْهِ اللَّهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ یَغْفِرُ فِیهَا لِأَقَارِبِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ جِیرَانِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ مَنْ صَنَعَ إِلَیْهِ مَعْرُوفاً فِی الدُّنْیَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لَهُ ادْخُلِ النَّارَ فَمَنْ وَجَدْتَهُ فِیهَا صَنَعَ إِلَیْکَ مَعْرُوفاً فِی الدُّنْیَا فَأَخْرِجْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاصِبِیّاً.
21781- 7-2064 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقُ عِیَالِی فَأَحَبُّهُمْ إِلَیَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعَاهُمْ فِی حَوَائِجِهِمْ.
21782- 8-2065 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ2066 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ قَالَ: إِنَّا رُوِّینَا أَنَّ عَابِدَ بَنِی إِسْرَائِیلَ- کَانَ إِذَا بَلَغَ الْغَایَةَ فِی الْعِبَادَةِ صَارَ مَشَّاءً فِی حَوَائِجِ النَّاسِ عَانِیاً بِمَا یُصْلِحُهُمْ.
21783- 9-2067 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمَدَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ کَانَ اللَّهُ فِی حَاجَتِهِ مَا کَانَ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 368
21784- 10-2068 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأُمَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأُمَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ ع إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِی لَیَأْتِینِی بِالْحَسَنَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأُحَکِّمُهُ‌2069 فِی الْجَنَّةِ- قَالَ دَاوُدُ یَا رَبِّ وَ مَا هَذَا الْعَبْدُ الَّذِی یَأْتِیکَ بِالْحَسَنَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَتُحَکِّمُهُ بِهَا فِی الْجَنَّةِ- قَالَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ‌2070 أَحَبَّ قَضَاءَهَا قُضِیَتْ لَهُ أَمْ لَمْ تُقْضَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2071.
21785- 11-2072 وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ ذَهَبَ مَعَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ یَقْضِهَا کَانَ کَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عُمُرَهُ.
وَ رَوَی الصَّدُوقُ أَیْضاً فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی‌2073 وَ رَوَی جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَیْضاً2074 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2075 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2076.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 369
--------------------
2056 ( 5)- الباب 27 فیه 11 حدیثا. 2057 ( 6)- الکافی 2- 196- 1. 2058 ( 1)- المقنع 97. 2059 ( 2)- الکافی 2- 197- 2، و مصادقة الاخوان 70- 8. 2060 ( 3)- الکافی 2- 197- 3، و مصادقة الاخوان 66- 3. 2061 ( 4)- الکافی 2- 198- 8. 2062 ( 5)- الکافی 2- 197- 5. 2063 ( 1)- الکافی 2- 197- 6، و مصادقة الاخوان 68- 4. 2064 ( 2)- الکافی 2- 199- 10. 2065 ( 3)- الکافی 2- 199- 11. 2066 ( 4)- فی المصدر أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه. 2067 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 94. 2068 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 129. 2069 ( 2)- فی المصدر زیادة بها. 2070 ( 3)- فی المصدر المؤمن. 2071 ( 4)- مصادقة الاخوان 66- 2. 2072 ( 5)- مصادقة الاخوان 68- 6. 2073 ( 6)- راجع مصادقة الاخوان 66 من 68 ص 66 إلی ص 68. 2074 ( 7)- راجع مصادقة الاخوان 44، 52، 54، 60، 62، 70. 2075 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 8 و 10 من الباب 22 و فی البابین 25 و 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 2076 ( 9)- یأتی فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 28 و فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّعْیِ فِی حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْعِتْقِ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الِاعْتِکَافِ وَ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبَاتِ‌

21786- 1-2078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ صَدَقَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حُلْوَانَ‌2079 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أَمْشِیَ فِی حَاجَةِ أَخٍ لِی مُسْلِمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ أَحْمِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَلَی أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ.
21787- 2-2080 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِیهَا فَأَجْرَی اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ قَضَاءَهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا وَ إِنِ اجْتَهَدَ2081 وَ لَمْ یُجْرِ اللَّهُ قَضَاءَهَا عَلَی یَدَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
21788- 3-2082 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 370
أَصْحَابِنَا عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ- فَشَکَا إِلَیْهِ تَعَذُّرَ الْکِرَاءِ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی قُمْ فَأَعِنْ أَخَاکَ فَقُمْتُ مَعَهُ فَیَسَّرَ اللَّهُ کِرَاهُ فَرَجَعْتُ إِلَی مَجْلِسِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَنَعْتَ فِی حَاجَةِ أَخِیکَ فَقُلْتُ قَضَاهَا اللَّهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ أَنْ تُعِینَ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ طَوَافِ أُسْبُوعٍ بِالْبَیْتِ مُبْتَدِئاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَعِنِّی عَلَی قَضَاءِ حَاجَةٍ فَانْتَعَلَ وَ قَامَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَی الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَقَالَ أَیْنَ کُنْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ تَسْتَعِینُهُ عَلَی حَاجَتِکَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَذُکِرَ أَنَّهُ مُعْتَکِفٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ أَنَّهُ أَعَانَکَ کَانَ خَیْراً لَهُ مِنِ اعْتِکَافِهِ شَهْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2083 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.
----------------------
2077 ( 1)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 2078 ( 2)- الکافی 2- 197- 4. 2079 ( 3)- فی المصدر عن صدقة، عن رجل من أهل حلوان. 2080 ( 4)- الکافی 2- 198- 7. 2081 ( 5)- فی المصدر زیادة فیها. 2082 ( 6)- الکافی 2- 198- 9. 2083 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 22 و فی الباب 42 من أبواب الطواف و فی البابین 26 و 27 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیجِ کَرْبِ الْمُؤْمِنِ‌

21789- 1-2085 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَغَاثَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهْفَانَ‌2086 عِنْدَ جَهْدِهِ فَنَفَّسَ کُرْبَتَهُ وَ أَعَانَهُ عَلَی نَجَاحِ حَاجَتِهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ ثِنْتَیْنِ وَ سَبْعِینَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ یُعَجِّلُ لَهُ مِنْهَا وَاحِدَةً یُصْلِحُ بِهَا أَمْرَ مَعِیشَتِهِ وَ یَدَّخِرُ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 371
إِحْدَی وَ سَبْعِینَ رَحْمَةً لِأَفْزَاعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَهْوَالِهِ.
21790- 2-2087 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً وَ هُوَ مُعْسِرٌ یَسَّرَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ عَلَی مُؤْمِنٍ عَوْرَةً یَخَافُهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ وَ اللَّهُ فِی عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُ فِی عَوْنِ أَخِیهِ فَانْتَفِعُوا بِالْعِظَةِ وَ ارْغَبُوا فِی الْخَیْرِ.
21791- 3-2088 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیَا وَ کُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ قَالَ مَنْ یَسَّرَ عَلَی مُؤْمِنٍ وَ هُوَ مُعْسِرٌ یَسَّرَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَهُ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ.
21792- 4-2089 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ کُرَبَ الْآخِرَةِ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ ثَلِجُ الْفُؤَادِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 372
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2090.
21793- 5-2091 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً وَاحِدَةً فِی الدُّنْیَا وَ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً عِنْدَ کُرَبِهِ‌2092 الْعُظْمَی قَالَ حَیْثُ یَتَشَاغَلُ النَّاسُ بِأَنْفُسِهِمْ.
21794- 6-2093 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّحَ اللَّهُ‌2094 قَلْبَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
21795- 7-2095 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الْآخِرَةِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الدُّنْیَا أَهْوَنُهَا الْمَغْصُ‌2096.
21796- 8-2097 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 373
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أُسَیْدِ بْنِ حُضَیْرَةَ2098 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَغَاثَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّی یُخْرِجَهُ مِنْ هَمٍّ وَ کُرْبَةٍ وَ وَرْطَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ عِتْقِ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَ دَفَعَ عَنْهُ عَشْرَ نَقِمَاتٍ وَ أَعَدَّ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَشْرَ شَفَاعَاتٍ.
21797- 9-2099 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ ع إِنَّ الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِی لَیَأْتِینِی بِالْحَسَنَةِ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ- قَالَ یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الْحَسَنَةُ قَالَ یُفَرِّجُ عَنِ الْمُؤْمِنِ کَرْبَهُ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ دَاوُدُ ع یَا رَبِّ حَقٌّ لِمَنْ عَرَفَکَ أَنْ لَا یَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌2100.
21798- 10-2101 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مِنْ کَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ.
21799- 11-2102 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 374
الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الطَّائِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِی الزَّبُورِ- یَا دَاوُدُ اسْمَعْ مِنِّی مَا أَقُولُ: وَ الْحَقَّ أَقُولُ: مَنْ أَتَانِی بِحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ- قَالَ دَاوُدُ یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الْحَسَنَةُ قَالَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ قَالَ دَاوُدُ- إِلَهِی لِذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ عَرَفَکَ أَنْ یَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2103 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2104.
--------------------------
2084 ( 2)- الباب 29 فیه 11 حدیثا. 2085 ( 3)- الکافی 2- 199- 1، و ثواب الأعمال 179- 1 و ثواب الأعمال 220- 1. 2086 ( 4)- فی الکافی 2- 199- 1 زیادة اللهثان. 2087 ( 1)- الکافی 2- 200- 5. 2088 ( 2)- ثواب الأعمال 163- 1. 2089 ( 3)- الکافی 2- 199- 3. 2090 ( 1)- ثواب الأعمال 179- 1. 2091 ( 2)- الکافی 2- 199- 2. 2092 ( 3)- فی المصدر کربته. 2093 ( 4)- الکافی 2- 200- 4. 2094 ( 5)- فی المصدر زیادة عن. 2095 ( 6)- الفقیه 4- 16- 4968. 2096 ( 7)- فی نسخة المغفرة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. و المغص وجع فی البطن.( القاموس المحیط مغص- 2- 318). 2097 ( 8)- ثواب الأعمال 178- 1. 2098 ( 1)- فی المصدر أسید بن حضیرة. 2099 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 313- 84، و معانی الأخبار 374- 1. 2100 ( 3)- قرب الإسناد 56. 2101 ( 4)- نهج البلاغة 3- 156- 23. 2102 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 105. 2103 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 8 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 22، و فی الحدیثین 6 و 20 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2104 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 12 و 14 من الباب 26 من أبواب المائدة، و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِلْطَافِ الْمُؤْمِنِ وَ إِتْحَافِهِ‌

21800- 1-2106 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ وَجْهِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ قَذَاةً کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ تَبَسَّمَ فِی وَجْهِ أَخِیهِ کَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.
21801- 2-2107 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 375
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لِأَخِیهِ مَرْحَباً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَرْحَباً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
21802- 3-2108 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فِی أُمَّتِی عَبْدٌ أَلْطَفَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ لُطْفٍ إِلَّا أَلْطَفَهُ اللَّهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ‌2109.
21803- 4-2110 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُتْحِفُ أَخَاهُ التُّحْفَةَ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ التُّحْفَةُ قَالَ مِنْ مَجْلِسٍ وَ مُتَّکَإٍ وَ طَعَامٍ وَ کِسْوَةٍ وَ سَلَامٍ فَتَتَطَاوَلُ الْجَنَّةُ مُکَافَأَةً لَهُ وَ یُوحِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا أَنِّی قَدْ حَرَّمْتُ طَعَامَکِ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا إِلَّا عَلَی نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا أَنْ کَافِئِی أَوْلِیَائِی بِتُحَفِهِمْ فَیَخْرُجُ مِنْهَا وُصَفَاءُ وَ وَصَائِفُ مَعَهُمْ أَطْبَاقٌ مُغَطَّاةٌ بِمَنَادِیلَ مِنْ لُؤْلُؤٍ فَإِذَا نَظَرُوا إِلَی جَهَنَّمَ وَ هَوْلِهَا وَ إِلَی الْجَنَّةِ وَ مَا فِیهَا طَارَتْ عُقُولُهُمْ وَ امْتَنَعُوا أَنْ یَأْکُلُوا فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ حَرَّمَ جَهَنَّمَ- عَلَی مَنْ أَکَلَ مِنْ طَعَامِ جَنَّتِهِ- فَیَمُدُّ الْقَوْمُ أَیْدِیَهُمْ فَیَأْکُلُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 376
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2111 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2112.
--------------------
2105 ( 3)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 2106 ( 4)- الکافی 2- 205- 1. 2107 ( 5)- الکافی 2- 206- 2. 2108 ( 1)- الکافی 2- 206- 4. 2109 ( 2)- ثواب الأعمال 181- 1. 2110 ( 3)- الکافی 2- 207- 7. 2111 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 7 من الباب 27 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 22 من هذه الأبواب. 2112 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب الآتی.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْمُؤْمِنِ‌

21804- 1-2114 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)2115 عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَکْرَمَهُ فَإِنَّمَا أَکْرَمَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
21805- 2-2116 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ‌2117 بِکَلِمَةٍ یُلْطِفُهُ بِهَا وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ لَمْ یَزَلْ فِی ظِلِّ اللَّهِ الْمَمْدُودِ عَلَیْهِ (مِنَ الرَّحْمَةِ)2118 مَا کَانَ فِی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2119
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 377
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2120 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2121.
---------------------
2113 ( 3)- الباب 31 فیه حدیثان. 2114 ( 4)- الکافی 2- 206- 3. 2115 ( 5)- فی المصدر عن أحمد بن محمّد بن عیسی .... 2116 ( 6)- الکافی 2- 206- 5. 2117 ( 7)- فی المصدر المسلم. 2118 ( 8)- فی ثواب الأعمال: و الرحمة( هامش المخطوط)، و فی المطبوع: بالرحمة. 2119 ( 9)- ثواب الأعمال 178- 1. 2120 ( 1)- تقدم فی الحدیث 27 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 4 من الباب 67، و فی الأحادیث 8 و 19 و 22 من الباب 122، و فی الحدیث 1 من الباب 145، و فی الحدیث 5 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة. 2121 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمُؤْمِنِ وَ التَّعَاوُنِ عَلَی الْبِرِّ

21806- 1-2123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ یُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ وَ إِنْ قَلَّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِالْکَثْرَةِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ2124- ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌2125- وَ مَنْ عَرَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ أَحَبَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَفَّاهُ أَجْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ- ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ ارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ لِإِخْوَانِکَ فَإِنَّهُ تَرْغِیبٌ فِی الْبِرِّ.
21807- 2-2126 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَدِیٍّ قَالَ أَمْلَی عَلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسِنْ یَا إِسْحَاقُ إِلَی أَوْلِیَائِی مَا اسْتَطَعْتَ فَمَا أَحْسَنَ مُؤْمِنٌ إِلَی مُؤْمِنٍ وَ لَا أَعَانَهُ إِلَّا خَمَشَ وَجْهَ إِبْلِیسَ وَ قَرَّحَ قَلْبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 378
21808- 3-2127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: (رَحِمَ اللَّهُ وَلَداً أَعَانَ وَالِدَیْهِ عَلَی بِرِّهِ)2128 وَ رَحِمَ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ وَ رَحِمَ اللَّهُ جَاراً أَعَانَ جَارَهُ عَلَی بِرِّهِ رَحِمَ اللَّهُ رَفِیقاً أَعَانَ رَفِیقَهُ عَلَی بِرِّهِ وَ رَحِمَ اللَّهُ خَلِیطاً أَعَانَ خَلِیطَهُ عَلَی بِرِّهِ وَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا أَعَانَ سُلْطَانَهُ عَلَی بِرِّهِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌2129.
21809- 4-2130 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَکْثَرُ مَا کَانَ یُوصِینَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2131 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2132.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 379
--------------------
2122 ( 3)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 2123 ( 4)- الکافی 2- 206- 6، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 40 من الباب 8 من أبواب صفات القاضی. 2124 ( 5)- الحشر 59- 9. 2125 ( 6)- الحشر 59- 9. 2126 ( 7)- الکافی 2- 207- 9. 2127 ( 1)- ثواب الأعمال 221- 1. 2128 ( 2)- لیس فی المصدر. 2129 ( 3)- أمالی الصدوق 237- 5. 2130 ( 4)- قرب الإسناد 21. 2131 ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 12 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 28، و فی الباب 50 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 2 و 35 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 5 من الباب 104، و فی الحدیثین 22 و 24 من الباب 122، و فی الأحادیث 1- 4 من الباب 124 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2132 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.

33- بَابُ وُجُوبِ السَّتْرِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ تَکْذِیبِ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ السُّوءَ إِلَی أَنْ یَتَیَقَّنَ‌

21810- 1-2134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ2135 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ کَبِیرَةً.
21811- 2-2136 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِیهِ وَثِیقَةً فِی‌2137 دِینٍ وَ سَدَادَ طَرِیقٍ فَلَا یَسْمَعَنَّ فِیهِ أَقَاوِیلَ الرِّجَالِ أَمَا إِنَّهُ قَدْ یَرْمِی الرَّامِی وَ تُخْطِئُ السِّهَامُ وَ یَحِیکُ‌2138 الْکَلَامُ وَ بَاطِلُ ذَلِکَ یَبُورُ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ وَ شَهِیدٌ (أَلَا إِنَّهُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ)2139 إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ جَمَعَ أَصَابِعَهُ وَ وَضَعَهَا بَیْنَ أُذُنِهِ وَ عَیْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَیْتُ.
21812- 3-2140 قَالَ وَ قَالَ ع لَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَی الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 380
21813- 4-2141 قَالَ وَ قَالَ ع لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ‌2142 سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مُحْتَمَلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ2143 وَ غَیْرِهَا2144 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2145.
-------------------------
2133 ( 1)- الباب 33 فیه 4 أحادیث. 2134 ( 2)- الکافی 2- 207- 8. 2135 ( 3)- فی نسخة أحمد بن محمّد( هامش المخطوط) ... و فی المطبوع\i محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن الفضیل ...\E. 2136 ( 4)- نهج البلاغة 2- 32- 137. 2137 ( 5)- لیس فی المصدر. 2138 ( 6)- فی المصدر و یحیل. 2139 ( 7)- فی المصدر أما إنّه لیس بین الباطل و الحق. 2140 ( 8)- نهج البلاغة 3- 202- 220. 2141 ( 1)- نهج البلاغة 3- 238- 360، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 161 من أبواب أحکام العشرة. 2142 ( 2)- فی المصدر أحد. 2143 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 151 و فی الأحادیث 20 و 21 و 22 من الباب 152 و فی الباب 157 و فی الحدیث 4 من الباب 164 من أبواب أحکام العشرة. 2144 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 و فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب آداب الحمام. 2145 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 13 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَعُونَتِهِمْ بِالْجَاهِ وَ غَیْرِهِ‌

21814- 1-2147 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا مُسْلِمٍ خَدَمَ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ عَدَدِهِمْ خُدَّاماً فِی الْجَنَّةِ.
21815- 2-2148 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ التَّمَحُّلَ‌2149 فِی الْقُرْآنِ- قُلْتُ وَ مَا التَّمَحُّلُ‌2150 جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَنْ یَکُونَ وَجْهُکَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 381
أَعْوَدَ2151 مِنْ وَجْهِ أَخِیکَ فَتَمَحَّلَ لَهُ.
21816- 3-2152 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ زَکَاةَ جَاهِکُمْ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمْ زَکَاةَ مَا مَلَکَتْ أَیْدِیکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ السَّفَرِ2153 وَ غَیْرِهِ‌2154.
---------------------
2146 ( 6)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 2147 ( 7)- الکافی 2- 207- 1. 2148 ( 8)- تفسیر القمّیّ 1- 152. 2149 ( 9)- فی نسخة التحمل( هامش المخطوط) و کذلک المطبوع. و تمحل احتال( الصحاح محل- 5- 1817). 2150 ( 10)- فی المصدر و ما التحمل. 2151 ( 1)- فی نسخة أعرض( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 2152 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 152. 2153 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 46 و فی الباب 52 من أبواب آداب السفر. 2154 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 80 و فی الحدیث 8 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.

35- بَابُ وُجُوبِ نَصِیحَةِ الْمُؤْمِنِ‌

21817- 1-2156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ.
21818- 2-2157 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ.
21819- 3-2158 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 382
الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ.
21820- 4-2159 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ.
21821- 5-2160 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ بِالنَّصِیحَةِ لِخَلْقِهِ.
21822- 6-2161 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فِی خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ.
21823- 7-2162 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَاهَانَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدِّینُ نَصِیحَةٌ قِیلَ لِمَنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ-2163 وَ لِأَئِمَّةِ الدِّینِ‌2164 وَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 383
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2165.
-----------------------
2155 ( 5)- الباب 35 فیه 7 أحادیث. 2156 ( 6)- الکافی 2- 208- 1. 2157 ( 7)- الکافی 2- 208- 2. 2158 ( 8)- الکافی 2- 208- 3. 2159 ( 1)- الکافی 2- 208- 4. 2160 ( 2)- الکافی 2- 208- 5. 2161 ( 3)- الکافی 2- 208- 6. 2162 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 82. 2163 ( 5)- فی المصدر زیادة و لکتابه. 2164 ( 6)- فی المصدر و للأئمة فی الدین. 2165 ( 1)- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 23، 24 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.

36- بَابُ تَحْرِیمِ تَرْکِ نَصِیحَةِ الْمُؤْمِنِ وَ مُنَاصَحَتِهِ‌

21824- 1-2167 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَعَی فِی حَاجَةٍ لِأَخِیهِ فَلَمْ یَنْصَحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
21825- 2-2168 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ فَلَمْ یُنَاصِحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
21826- 3-2169 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُصَبِّحِ بْنِ هِلْقَامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَعَانَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِی حَاجَةٍ فَلَمْ یُبَالِغْ فِیهَا بِکُلِّ جُهْدِهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِینَ قُلْتُ مَا تَعْنِی بِقَوْلِکَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ مِنْ لَدُنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی آخِرِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 384
21827- 4-2170 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُمَا جَمِیعاً2171 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ ثُمَّ لَمْ یُنَاصِحْهُ فِیهَا کَانَ کَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ کَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ2172 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌2173 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
21828- 5-2174 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ یَمْحَضْهُ مَحْضَ الرَّأْیِ سَلَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَأْیَهُ.
21829- 6-2175 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَشَی مَعَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَلَمْ یُنَاصِحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2176.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 385
-----------------------
2166 ( 2)- الباب 36 فیه 6 أحادیث. 2167 ( 3)- الکافی 2- 362- 1. 2168 ( 4)- الکافی 2- 362- 2. 2169 ( 5)- الکافی 2- 362- 3، و المحاسن 98- 65، و عقاب الأعمال 297- 2. 2170 ( 1)- الکافی 2- 363- 4. 2171 ( 2)- فی الکافی و عنهما جمیعا و هو بناء علی السند السابق( منه. قده). 2172 ( 3)- عقاب الأعمال 297- 1. 2173 ( 4)- المحاسن 98- 64. 2174 ( 5)- الکافی 2- 363- 5، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أحکام العشرة. 2175 ( 6)- الکافی 2- 363- 6. 2176 ( 7)- تقدم فی البابین 21، 35 من هذه الأبواب.

37- بَابُ تَحْرِیمِ تَرْکِ مَعُونَةِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ‌

21830- 1-2178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَ بِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ وَ لَیْسَ تَسَعُهُمُ الزَّکَاةُ أَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَشْبَعُوا وَ یَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِیدٌ فَقَالَ ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَحْرِمُهُ فَیَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِیهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ عَلَیْهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْعَطْفُ مِنْکُمْ تَکُونُونَ عَلَی مَا أَمَرَ اللَّهُ فِیهِمْ رُحَمَاءَ بَیْنَکُمْ مُتَرَاحِمِینَ.
21831- 2-2179 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَمِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ بَخِلَ بِمَعُونَةِ أَخِیهِ وَ الْقِیَامِ لَهُ فِی حَاجَتِهِ إِلَّا ابْتُلِیَ بِمَعُونَةِ مَنْ یَأْثَمُ عَلَیْهِ وَ لَا یُؤْجَرُ.
21832- 3-2180 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ شِیعَتِنَا أَتَی رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ فَاسْتَعَانَ بِهِ فِی حَاجَتِهِ فَلَمْ یُعِنْهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِأَنْ یَقْضِیَ حَوَائِجَ عِدَّةٍ مِنْ أَعْدَائِنَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 386
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌2181 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ انَسٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ‌2182 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
21833- 4-2183 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَدَعْ رَجُلٌ مَعُونَةَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَسْعَی فِیهَا وَ یُوَاسِیَهُ إِلَّا ابْتُلِیَ بِمَعُونَةِ مَنْ یَأْثَمُ وَ لَا یُؤْجَرُ.
21834- 5-2184 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌2185 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ قَصَدَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ مُسْتَجِیراً بِهِ فِی بَعْضِ أَحْوَالِهِ فَلَمْ یُجِرْهُ بَعْدَ أَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ فَقَدْ قَطَعَ وَلَایَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2186 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2187.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 387
------------------------
2177 ( 1)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 2178 ( 2)- الکافی 4- 50- 16. 2179 ( 3)- الکافی 2- 365- 1، و المحاسن 99- 69، و عقاب الأعمال 298- 2. 2180 ( 4)- الکافی 2- 366- 2. 2181 ( 1)- المحاسن 99- 68. 2182 ( 2)- عقاب الأعمال- 297- 1. 2183 ( 3)- الکافی 2- 366- 3. 2184 ( 4)- الکافی 2- 366- 4. 2185 ( 5)- فی المصدر أحمد بن محمّد بن عبد اللّه. 2186 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 5، 9، 10 من الباب 25 من هذه الأبواب. 2187 ( 7)- یأتی فی البابین 38، 39 من هذه الأبواب.

38- بَابُ کَرَاهَةِ الْبُخْلِ عَلَی الْمُؤْمِنِ‌

21835- 1-2189 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَرَی الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِی فَأَسْأَلَ اللَّهَ لَهُ الْجَنَّةَ- وَ أَبْخَلَ عَلَیْهِ بِالدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لِی لَوْ کَانَتِ الْجَنَّةُ لَکَ لَکُنْتَ بِهَا أَبْخَلَ وَ أَبْخَلَ وَ أَبْخَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2190 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2191.
----------------------
2188 ( 1)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 2189 ( 2)- مصادقة الاخوان 62- 1. 2190 ( 3)- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 28، و فی البابین 38، 43 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 2191 ( 4)- یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 23، و فی الباب 24 من أبواب النفقات.

39- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْمُؤْمِنِ شَیْئاً مِنْ عِنْدِهِ أَوْ عِنْدَ غَیْرِهِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ‌

21836- 1-2193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَیْرِهِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 388
عَیْنَاهُ مَغْلُولَةً یَدَاهُ إِلَی عُنُقِهِ فَیُقَالُ هَذَا الْخَائِنُ الَّذِی خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌2194.
21837- 2-2195 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ‌2196 وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌2197 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ نَحْوَهُ‌2198.
21838- 3-2199 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَتْ لَهُ دَارٌ فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَی سُکْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِیَّاهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتِی أَ بَخِلَ عَبْدِی عَلَی عَبْدِی بِسُکْنَی الدُّنْیَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْکُنُ جِنَانِی أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 389
21839- 4-2200 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِی حَاجَةٍ وَ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَمَنَعَهُ إِیَّاهَا عَیَّرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَعْیِیراً شَدِیداً وَ قَالَ لَهُ أَتَاکَ أَخُوکَ فِی حَاجَةٍ قَدْ جَعَلْتُ قَضَاءَهَا فِی یَدَیْکَ فَمَنَعْتَهُ إِیَّاهَا زُهْداً مِنْکَ فِی ثَوَابِهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَنْظُرُ إِلَیْکَ فِی حَاجَةٍ مُعَذَّباً کُنْتَ أَوْ مَغْفُوراً لَکَ.
21840- 5-2201 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَیْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِی قَرْضٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَإِنَّمَا یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
21841- 6-2202 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مَالِهِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَیْهِ لَمْ یُذِقْهُ اللَّهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ- وَ لَا یَشْرَبُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
وسایل الشیعه، ج‌16، ص: 390
21842- 7-2203 وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌2204 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ: وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَ مَنْ مَنَعَ طَالِباً حَاجَتَهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی قَضَائِهَا فَعَلَیْهِ مِثْلُ خَطِیئَةِ عَشَّارٍ فَقَامَ إِلَیْهِ مَالِکُ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ وَ مَا یَبْلُغُ مِنْ خَطِیئَةِ عَشَّارٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ عَلَی الْعَشَّارِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ مَنْ یَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً2205.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 7
----------------------
2192 ( 5)- الباب 39 فیه 7 أحادیث. 2193 ( 6)- الکافی 2- 367- 1، و المحاسن 100- 71. 2194 ( 1)- عقاب الأعمال 286- 1. 2195 ( 2)- الکافی 2- 367- 2. 2196 ( 3)- فی عقاب الأعمال 286- 1 من عرقه أودیة. 2197 ( 4)- المحاسن 100- 72. 2198 ( 5)- عقاب الأعمال 286- 1. 2199 ( 6)- الکافی 2- 367- 3. 2200 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 96. 2201 ( 2)- الفقیه 4- 14- 4968، و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 2202 ( 3)- عقاب الأعمال 286- 2. 2203 ( 1)- عقاب الأعمال 341، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 15 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الدین. 2204 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2205 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

المجلد 17

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السابع عشر

کتاب التجارة

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 9

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهَا

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی أَسْبَابِ الرِّزْقِ‌

21843- 1-2207 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً2208 قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِی الْآخِرَةِ وَ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الْمَعَاشِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2209
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 10
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2210 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2211.
21844- 2-2212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عَنِ السُّوقِ فَقَالَ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ.
21845- 3-2213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.
21846- 4-2214 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَرَکَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا فِی التِّجَارَةِ وَ الْعُشْرُ الْبَاقِی فِی الْجُلُودِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْغَنَمَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌2215.
21847- 5-2216 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 11
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِیِ‌2217 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِی فِی السَّابِیَاءِ یَعْنِی الْغَنَمَ.
21848- 6-2218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِنَّ لَکُمْ فِیهَا غِنًی عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ الْمَغْبُونُ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.
21849- 7-2219 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2220 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَأَمَّا وَجْهُ التِّجَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ‌2221 الْآیَةَ فَعَرَّفَهُمْ سُبْحَانَهُ کَیْفَ یَشْتَرُونَ الْمَتَاعَ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ کَیْفَ یَتَّجِرُونَ إِذْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ.2222 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص11
21850- 8-2223 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَی عَنِ النَّاسِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2224.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 12
21851- 9-2225 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
21852- 10-2226 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ یَعْنِی السُّوقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2227.
21853- 11-2228 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیهَا غِنًی لَکُمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
21854- 12-2229 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِلْمَوَالِی اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِی غَیْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 13
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2230 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21855- 13-2231 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلًی لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ احْفَظْ عِزَّکَ قَالَ وَ مَا عِزِّی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ غُدُوُّکَ إِلَی سُوقِکَ وَ إِکْرَامُکَ نَفْسَکَ وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًی لَهُ مَا لِی أَرَاکَ تَرَکْتَ غُدُوَّکَ إِلَی عِزِّکَ قَالَ جَنَازَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضُرَهَا قَالَ فَلَا تَدَعِ الرَّوَاحَ إِلَی عِزِّکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2232.
-------------------------------
2206 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 2207 ( 2)- الفقیه 3- 156- 3566. 2208 ( 3)- البقرة 2- 201. 2209 ( 4)- التهذیب 6- 327- 900. 2210 ( 1)- الکافی 5- 71- 2. 2211 ( 2)- معانی الأخبار- 174- 1. 2212 ( 3)- الفقیه 3- 192- 3719. 2213 ( 4)- الفقیه 3- 233- 3558. 2214 ( 5)- الخصال- 445- 44. 2215 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 2216 ( 7)- الخصال- 446- 45. 2217 ( 1)- فی المصدر- سعید بن عبد الرحمن المخزومی. 2218 ( 2)- الخصال- 621- 10. 2219 ( 3)- المحکم و المتشابه- 59. 2220 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة رقم( 52). 2221 ( 5)- البقرة 2- 282. 2222 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2223 ( 6)- الکافی 5- 148- 3. 2224 ( 7)- التهذیب 7- 3- 5 و فیه محمّد بن الزعفرانی. 2225 ( 1)- الکافی 5- 148- 2. 2226 ( 2)- الکافی 5- 149- 7. 2227 ( 3)- التهذیب 7- 3- 4. 2228 ( 4)- الکافی 5- 149- 9، و الفقیه 3- 193- 3723. 2229 ( 5)- الکافی 5- 318- 59 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النکاح. 2230 ( 1)- الفقیه 3- 192- 3722. 2231 ( 2)- التهذیب 7- 4- 12. 2232 ( 3)- یأتی فی البابین 2، 15، و ما یدلّ علیه عموما فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الباب 20، و فی الحدیث 3 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به.

2- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التِّجَارَةِ

21856- 1-2234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌2235 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2236.
21857- 2-2237 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 14
عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْیَوْمَ شَیْئاً فَقَالَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ.
21858- 3-2238 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ وَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ أَوْ نَحْوَهُ.
21859- 4-2239 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْقَدَّاحِ‌2240 عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِیهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ فَمَا لَکَ قُلْتُ کُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیَّ شَیْ‌ءٌ وَ لَا أَرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أَمُوتَ فَقَالَ لَا تَتْرُکْهَا فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَی عِیَالِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونُوا هُمُ السُّعَاةَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2241 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21860- 5-2242 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ- مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 15
عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ- فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ‌2243 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ یَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2244.
21861- 6-2245 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ2246 قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَیْئُهُ قَالَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ صَدْرَهُ وَ قَالَ فَتَمُوتُوا2247.
21862- 7-2248 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ‌ءٌ فَقَالَ إِذاً یَسْقُطُ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانُ بِکَ عَلَی شَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 16
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2249 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌2250 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
21863- 8-2251 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَکْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِکَ أَ عَجْزٌ بِکَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ لَا تَکُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
21864- 9-2252 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ أُرِیدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِی یَدِی وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا أَتَقَلَّبُ فِیهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّی مِنَ الدُّنْیَا وَ أَدْفَعَ إِلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ وَ قَالَ مَا تَرَی لَهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ یَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ لَا وَ لَکِنْ یَأْخُذُ وَ یُعْطِی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2253.
21865- 10-2254 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَیَّاعِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 17
الزُّطِّیِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْکَرَابِیسِ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ عَمَلُ الشَّیْطَانِ مَنْ تَرَکَ التِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدِمَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ- فَاشْتَرَی مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ.
21866- 11-2255 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ2256 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ تَرَکْتُ التِّجَارَةَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ افْتَحْ بَابَکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ اسْتَرْزِقِ اللَّهَ رَبَّکَ.
21867- 12-2257 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
21868- 13-2258 قَالَ وَ قَالَ ع تَرْکُ التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ.
21869- 14-2259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ‌2260 قَالَ کَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَکُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2261 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2262.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 18
--------------------------------
2233 ( 4)- الباب 2 فیه 14 حدیثا. 2234 ( 5)- الکافی 5- 148- 1. 2235 ( 6)- فی التهذیب زیادة- عن الحلبیّ و هو الموافق لما ورد فی الوافی 3- 21 کتاب المعایش و المکاسب. 2236 ( 7)- التهذیب 7- 2- 1. 2237 ( 8)- الکافی 5- 148- 5. 2238 ( 1)- الکافی 5- 148- 4، التهذیب 7- 2- 2. 2239 ( 2)- الکافی 5- 148- 6. 2240 ( 3)- فی نسخة- أبی الفرج( هامش المخطوط) و کذلک الکافی و التهذیب. 2241 ( 4)- التهذیب 7- 2- 3. 2242 ( 5)- الکافی 5- 75- 8. 2243 ( 1)- النور 24- 37. 2244 ( 2)- التهذیب 6- 326- 897. 2245 ( 3)- الکافی 5- 149- 8، التهذیب 7- 3- 6. 2246 ( 4)- فی المصدر- الفضیل بن أبی قرة. 2247 ( 5)- الفقیه 3- 193- 3724. 2248 ( 6)- الکافی 5- 149- 10. 2249 ( 1)- التهذیب 7- 3- 7. 2250 ( 2)- التهذیب 6- 329- 908. 2251 ( 3)- الکافی 5- 149- 11. 2252 ( 4)- الکافی 5- 149- 12. 2253 ( 5)- التهذیب 7- 3- 8. 2254 ( 6)- التهذیب 7- 4- 11. 2255 ( 1)- الفقیه 3- 165- 3606. 2256 ( 2)- فی المصدر- الفضل بن یسار. 2257 ( 3)- الفقیه 3- 191- 3717. 2258 ( 4)- الفقیه 3- 192- 3718. 2259 ( 5)- الفقیه 3- 192- 3720 و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة. 2260 ( 6)- النور 24- 37. 2261 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2262 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 5، و فی الحدیث 9 من الباب 6، و فیه الباب 18 هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشِّرَاءِ وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً

21870- 1-2264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ یَفْسُدَ وَ هُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ یَجِی‌ءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَرِ وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2265 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2266.
21871- 2-2267 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2268 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ‌2269
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 19
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2270 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2271.
-----------------------
2263 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 2264 ( 2)- الکافی 5- 150- 13. 2265 ( 3)- الفقیه 3- 268- 3967. 2266 ( 4)- التهذیب 7- 4- 9. 2267 ( 5)- التهذیب 6- 321- 881، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب آداب التجارة. 2268 ( 6)- الکافی 5- 81- 7. 2269 ( 7)- الفقیه 3- 207- 3777. 2270 ( 1)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 2271 ( 2)- یأتی فی الباب 30 و فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

21872- 1-2273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌2274 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ مَا کُنْتُ أَظُنُ‌2275 أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ وَعَظَکَ فَقَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَةِ- فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع- وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی سُبْحَانَ اللَّهِ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَمَا2276 لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِنَهْرٍ2277 وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 20
- جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ لَوْ أَنْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَةٍ مِنْ‌2278 مَعَاصِی اللَّهِ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.
21873- 2-2279 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ- فِی یَوْمٍ صَائِفٍ شَدِیدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَالُکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَکَ‌2280 فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْأَعْلَی خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ‌2281 عَنْ مِثْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2282 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
21874- 3-2283 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَةٍ قَالَ لَا أَدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌2284.
21875- 4-2285 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 21
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
21876- 5-2286 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ‌2287 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً2288 عَنِ النَّاسِ وَ سَعْیاً2289 عَلَی أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2290 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2291 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21877- 6-2292 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2293.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 22
21878- 7-2294 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِذٍ2295 عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ اللَّهَ لِی فِی الرِّزْقِ فَقَدِ الْتَاثَتْ‌2296 عَلَیَّ أُمُورِی فَأَجَابَنِی مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ.
21879- 8-2297 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرِءُوا مَنْ لَقِیتُمْ مِنْ أَصْحَابِکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ مَا یُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا آمُرُکُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِذَا صَلَّیْتُمُ الصُّبْحَ فَانْصَرَفْتُمْ فَبَکِّرُوا فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ سَیَرْزُقُکُمْ وَ یُعِینُکُمْ عَلَیْهِ.
21880- 9-2298 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَی جُحْرِهَا.
21881- 10-2299 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ مَا بَالُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 23
أَصْحَابِ عِیسَی ع کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِیسَی کُفُوا الْمَعَاشَ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2300.
21882- 11-2301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِنْ عَلَی نَفْسِهِ.
21883- 12-2302 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.
21884- 13-2303 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَخْرُجُ فِی الْهَاجِرَةِ فِی الْحَاجَةِ قَدْ کَفَاهَا2304 یُرِیدُ أَنْ یَرَاهُ اللَّهُ یُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی طَلَبِ الْحَلَالِ.
21885- 14-2305 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.
21886- 15-2306 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 24
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2307.
21887- 16-2308 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ‌2309 عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ کَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2310 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2311.
------------------------------------
2272 ( 3)- الباب 4 فیه 16 حدیثا. 2273 ( 4)- الکافی 5- 73- 1، التهذیب 6- 325- 894. 2274 ( 5)- فی المصدر- عبد الرحمن بن الحجاج. 2275 ( 6)- فی التهذیب- أری( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 2276 ( 7)- فی التهذیب زیادة- أنی( هامش المخطوط). 2277 ( 8)- فی نسخة- ببهر( هامش المخطوط) و البهر- تتابع النفس من التعب( الصحاح- بهر- 2- 598). 2278 ( 1)- فی نسخة- فی( هامش المخطوط). 2279 ( 2)- الکافی 5- 74- 3. 2280 ( 3)- فی نسخة- لنفسک( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 2281 ( 4)- فی التهذیب زیادة- به( هامش المخطوط). 2282 ( 5)- التهذیب 6- 324- 893. 2283 ( 6)- الکافی 5- 78- 3. 2284 ( 7)- التهذیب 6- 323- 888. 2285 ( 8)- الکافی 5- 93- 3، و التهذیب 6- 184- 381، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الدین، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة. 2286 ( 1)- الکافی 5- 78- 5. 2287 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن الفضیل( هامش المخطوط). 2288 ( 3)- فی الثواب- استغناء( هامش المخطوط). 2289 ( 4)- فی المصدر- و توسیعا. 2290 ( 5)- ثواب الأعمال- 215. 2291 ( 6)- التهذیب 6- 324- 890. 2292 ( 7)- الکافی 5- 78- 6. 2293 ( 8)- التهذیب 6- 324- 891. 2294 ( 1)- الکافی 5- 79- 11. 2295 ( 2)- فی نسخة- أحمد بن عائذ( هامش المخطوط). 2296 ( 3)- التاثت- اختلطت و أبطات." الصحاح- لوث- 1- 291". 2297 ( 4)- الکافی 5- 78- 8. 2298 ( 5)- الکافی 5- 79- 10. 2299 ( 6)- الکافی 5- 71- 3. 2300 ( 1)- التهذیب 6- 327- 901. 2301 ( 2)- التهذیب 6- 329- 910، و الکافی 4- 49- 13. 2302 ( 3)- التهذیب 6- 329- 909. 2303 ( 4)- الفقیه 3- 163- 3596. 2304 ( 5)- فی المصدر- کفیها. 2305 ( 6)- الفقیه 3- 158- 3580، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب ما یکتسب به. 2306 ( 7)- معانی الأخبار- 366. 2307 ( 1)- ثواب الأعمال- 215. 2308 ( 2)- أمالی الصدوق 238- 9. 2309 ( 3)- فی المصدر- عن جده الحسن بن علیّ. 2310 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الباب 1 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2311 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة، و فی الباب 5 و فی الحدیثین 4 و 11 من الباب 6 و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 7، و فی الأحادیث 7 و 8 و 11 من الباب 9، و فی البابین 15 و 23 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ

21888- 1-2313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 25
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ2314 عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ أَ کَانَ یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ السَّمَاءِ.
21889- 2-2315 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2317.
21890- 3-2318 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِ‌2319 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ قِیلَ فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ قِیلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 26
وَ اللَّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2320.
21891- 4-2321 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِ‌2322 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هِشَامُ إِنْ رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2323.
21892- 5-2324 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَکَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کَائِنٌ فِی غَدٍ فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَکُونَ کَلًّا2325 فَافْعَلْ.
21893- 6-2326 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ فِی غَیْرِ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌2327- فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِیرِ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ لَا یُعْطِی جَمِیعَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُ- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 27
وَ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی وَالِدَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی غَرِیمٍ ذَهَبَ لَهُ بِمَالِهِ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِیَةَ سَبِیلِهَا بِیَدِهِ وَ رَجُلٌ یَقْعُدُ فِی بَیْتِهِ وَ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی وَ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ الرِّزْقَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی الطَّلَبِ وَ التَّصَرُّفِ‌2328 فِی الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِیحَةٍ فَتَکُونَ قَدْ أَعْذَرْتَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فِی الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أَمْرِی وَ لِکَیْلَا تَکُونَ کَلًّا عَلَی أَهْلِکَ فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُکَ وَ إِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ‌2329 مَعْذُورٌ عِنْدِی وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا کَثِیراً فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ یَدْعُو یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ رِزْقاً وَاسِعاً فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِیهِ کَمَا أَمَرْتُکَ وَ لِمَ تُسْرِفُ وَ قَدْ نَهَیْتُکَ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
21894- 7-2330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ‌2331 إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ‌2332- أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص- فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 28
تُکُفِّلَ‌2333 لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2334.
21895- 8-2335 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَی رَبِّهِ فَیَقُولُ ارْزُقْنِی وَ یَتْرُکُ الطَّلَبَ.
21896- 9-2336 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَرْکَبُ فِی الْحَاجَةِ الَّتِی کَفَانِیهَا اللَّهُ مَا أَرْکَبُ فِیهَا إِلَّا لِالْتِمَاسِ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ أُضْحِی فِی طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‌2337- أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتاً وَ طَیَّنَ عَلَیْهِ بَابَهُ وَ قَالَ رِزْقِی یَنْزِلُ عَلَیَّ کَانَ یَکُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُو عَلَیْهَا فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِی یَدِهِ وَ لَوْ شَاءَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَیَدْعُو عَلَیْهِ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَکَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‌ءُ فَیَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ فَلَا یَنْتَشِرُ وَ لَا یَطْلُبُ وَ لَا یَلْتَمِسُ الرِّزْقَ حَتَّی یَأْکُلَهُ فَیَدْعُو فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 29
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2338 وَ فِی الدُّعَاءِ2339 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2340.
-------------------------------------
2312 ( 6)- الباب 5 فیه 9 أحادیث. 2313 ( 7)- الکافی 5- 77- 2. 2314 ( 1)- فی نسخة- حسن بن عطیة( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 2315 ( 2)- الکافی 5- 77-، و أورده عن السرائر فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 2316 ( 3)- التهذیب 6- 323- 887. 2317 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2318 ( 5)- الکافی 5- 78- 4. 2319 ( 6)- فی نسخة- أبی طالب الشوانی( هامش المخطوط). 2320 ( 1)- التهذیب 6- 324- 889. 2321 ( 2)- الکافی 5- 78- 7. 2322 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- هشام الصیدلانی( هامش المخطوط). 2323 ( 4)- التهذیب 6- 324- 892. 2324 ( 5)- الکافی 5- 79- 9. 2325 ( 6)- الکل- الذی لا یقوم بأمور حیاته بل یلقیها علی غیره، و جمعه کلول. انظر" لسان العرب- کلل- 11- 594". 2326 ( 7)- الکافی 5- 67- 1. 2327 ( 8)- الأنعام 6- 141، الأعراف 7- 31. 2328 ( 1)- فی المصدر- و الضرب. 2329 ( 2)- فی المصدر زیادة- غیر. 2330 ( 3)- التهذیب 6- 323- 885. 2331 ( 4)- فی نسخة زیادة- دعوة( هامش المخطوط). 2332 ( 5)- الطلاق 65- 2- 3. 2333 ( 1)- فی نسخة زیادة- اللّه( هامش المخطوط). 2334 ( 2)- الکافی 5- 84- 5. 2335 ( 3)- الفقیه 3- 192- 3721. 2336 ( 4)- عدّة الداعی- 81. 2337 ( 5)- الجمعة 62- 10. 2338 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 4 من هذه الأبواب. 2339 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 2340 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الباب 7، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ

21897- 1-2342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2343.
21898- 2-2344 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الْآخِرَةِ الدُّنْیَا.
21899- 3-2345 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 30
أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِیِّ مِثْلَهُ‌2346.
21900- 4-2347 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَجِدُنِی أَمْقُتُ الرَّجُلَ مُتَعَذِّرَ2348 الْمَکَاسِبِ فَیَسْتَلْقِی عَلَی قَفَاهُ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ یَدَعُ أَنْ یَنْتَشِرَ فِی الْأَرْضِ وَ یَلْتَمِسَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَالذَّرَّةُ2349 تَخْرُجُ مِنْ جُحْرِهَا تَلْتَمِسُ رِزْقَهَا.
21901- 5-2350 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیٍّ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی طَلَبِ الْآخِرَةِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2351.
21902- 6-2352 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 31
الْخُبْزِ2353 وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ2354 مَا صَلَّیْنَا وَ لَا صُمْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
21903- 7-2355 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2356 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2357.
21904- 8-2358 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ یُمْسِی عَلَی ثَکَلٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یُصْبِحَ وَ یُمْسِیَ عَلَی حَرَبٍ‌2359 فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ.
21905- 9-2360 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ‌2361 بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اسْتَعِینُوا بِبَعْضِ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ لَا تَکُونُوا کُلُولًا عَلَی النَّاسِ.
21906- 10-2362 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 32
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2363.
21907- 11-2364 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْکُوفَةَ قَدْ نَبَتْ بِی‌2365 وَ الْمَعَاشَ بِهَا ضَیِّقٌ وَ إِنَّمَا کَانَ مَعَاشُنَا بِبَغْدَادَ- وَ هَذَا الْجَبَلُ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ‌2366 وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2367 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2368.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 33
--------------------------------------
2341 ( 4)- الباب 6 فیه 11 حدیثا. 2342 ( 5)- الکافی 5- 71- 1، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 2343 ( 6)- الفقیه 3- 156- 3570. 2344 ( 7)- الکافی 5- 72- 9. 2345 ( 8)- الکافی 5- 72- 8. 2346 ( 1)- الفقیه 3- 156- 3567. 2347 ( 2)- الفقیه 3- 158- 3579. 2348 ( 3)- فی المصدر- یتعذر علیه. 2349 ( 4)- الذرة- هی أصغر النمل." الصحاح- ذرر- 2- 663". 2350 ( 5)- الکافی 5- 73- 14. 2351 ( 6)- الکافی 5- 73- 15. 2352 ( 7)- الکافی 5- 73- 13، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 42 من أبواب آداب المائدة. 2353 ( 1)- فی نسخة- الحیر( هامش المخطوط). 2354 ( 2)- فی نسخة- الحیر( هامش المخطوط). 2355 ( 3)- الکافی 5- 72- 11. 2356 ( 4)- الفقیه 3- 166- 3614. 2357 ( 5)- التهذیب 6- 328- 904. 2358 ( 6)- الکافی 5- 72- 12. 2359 ( 7)- الحرب- ذهاب المال." الصحاح- حرب- 1- 108". 2360 ( 8)- الکافی 5- 72- 6. 2361 ( 9)- فی المصدر- فی وصیته للمفضل. 2362 ( 10)- الکافی 5- 72- 7، و أورده و بإسناد آخر و عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات. 2363 ( 1)- التهذیب 6- 327- 902. 2364 ( 2)- قرب الإسناد- 164، و أورد نحوه فی الحدیث 1، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب أحکام العقود. 2365 ( 3)- فی المصدر- تبت لی. و نبا بفلان منزله- إذا لم یوافقه و کذا فراشه" الصحاح- نبا- 6- 2500". 2366 ( 4)- فی المصدر- مضطربة. 2367 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 2، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 4، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2368 ( 6)- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیثین 1، و 2 من الباب 9، و فی الأحادیث 1- 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِی الطَّاعَاتِ وَ کَرَاهَةِ جَمْعِهِ لِغَیْرِ ذَلِکَ‌

21908- 1-2370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2371 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ‌2372 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ‌2373.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌2374.
21909- 2-2375 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْأَلُوا اللَّهَ الْغِنَی فِی الدُّنْیَا وَ الْعَافِیَةَ وَ فِی الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 34
21910- 3-2376 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا2377 فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أَصِلُ بِهَا وَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2378.
21911- 4-2379 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلَّا بِخِصَالٍ خَمْسٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
21912- 5-2380 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَیْفٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَکَ عَلَی دِینِکَ وَ اعْقِلْ رَاحِلَتَکَ وَ تَوَکَّلْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 35
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2381 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2382.
------------------------------
2369 ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 2370 ( 2)- الکافی 5- 72- 5. 2371 ( 3)- الفقیه 3- 166- 3615. 2372 ( 4)- فی الثواب- أبی عبیدة. 2373 ( 5)- ثواب الأعمال- 215- 1. 2374 ( 6)- التهذیب 7- 4- 10. 2375 ( 7)- الکافی 5- 71- 4. 2376 ( 1)- الکافی 5- 72- 10. 2377 ( 2)- فی نسخة من التهذیب- نؤتی منها( هامش المخطوط). 2378 ( 3)- التهذیب 6- 327- 903. 2379 ( 4)- الخصال- 282- 29، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 276- 13 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب النفقات. 2380 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 195. 2381 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2382 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ الزُّهْدِ فِی الْحَرَامِ دُونَ الْحَلَالِ‌

21913- 1-2384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَالَ وَیْحَکَ حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ.
21914- 2-2385 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌2386.
21915- 3-2387 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَنْ کُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 36
21916- 4-2388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌2389 یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْیَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا هَلَکَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهِیَ حَظُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌2390.
21917- 5-2391 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ خَیْراً وَ قَالَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ إِلَّا وَ قَدْ یَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِیَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌2392 وَ غَیْرِهِ‌2393 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2394.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 37
--------------------------
2383 ( 3)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 2384 ( 4)- الکافی 5- 70- 1، و الزهد- 49- 130، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 61، و مثله عن معانی الأخبار فی الحدیث 11 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس. 2385 ( 5)- الکافی 5- 70- 2، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 13 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس. 2386 ( 6)- التهذیب 6- 327- 899. 2387 ( 7)- الکافی 5- 71- 3، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 12 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس. 2388 ( 1)- التهذیب 6- 328- 906. 2389 ( 2)- فی المصدر- علیا( علیه السلام). 2390 ( 3)- الکافی 1- 46- 1. 2391 ( 4)- التهذیب 6- 328- 907. 2392 ( 5)- تقدم فی الأبواب 22 و 23 و 62 من أبواب جهاد النفس. 2393 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 و 72 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب آداب السفر. 2394 ( 7)- یأتی فی الحدیث 33 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِالْیَدِ

21918- 1-2396 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکَةٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2397.
21919- 2-2398 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْرِبُ بِالْمَرِّ2399 وَ یَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَمَصُّ النَّوَی بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ مَالِهِ وَ کَدِّ یَدِهِ.
21920- 3-2400 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ ع إِنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ ع أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 38
إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ- فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ‌2401 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2402.
21921- 4-2403 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ حَجَراً عَلَی الطَّرِیقِ یَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ فَوَ اللَّهِ مَا نَکَبَ بَعِیراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّی السَّاعَةِ.
21922- 5-2404 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ2405 إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی لَا أُحْسِنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِیَدِی وَ لَا أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَی رَأْسِکَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَی عُنُقِهِ‌2406- فَوَضَعَهُ فِی حَائِطٍ مِنْ حِیطَانِهِ وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِی مَکَانِهِ وَ لَا یُدْرَی کَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمَ‌2407.
21923- 6-2408 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 39
الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَعْمَلُ فِی أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِی الْعَرَقِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ یَا عَلِیُّ قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ2409 مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْ أَبِی فِی أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ آبَائِی کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌2410.
21924- 7-2411 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمٍ‌2412 عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ غَلِیظٌ یَعْمَلُ فِی حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ یَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَعْطِنِی أَکْفِکَ فَقَالَ لِی إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ.
21925- 8-2413 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَعْمَلُ فِی بَعْضِ ضِیَاعِی حَتَّی أَعْرَقَ وَ إِنَّ لِی مَنْ یَکْفِینِی لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 40
21926- 9-2414 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ یَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ شِبْهُ الْکَرَابِیسِ کَأَنَّهُ مَخِیطٌ عَلَیْهِ مِنْ ضِیقِهِ.
21927- 10-2415 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
21928- 11-2416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2417 فِی حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَکَ أَوْ تَعْمَلْهُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا دَعُونِی فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ یَرَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَلُ بِیَدِی وَ أَطْلُبُ الْحَلَالَ فِی أَذَی نَفْسِی.
21929- 12-2418 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی‌2419- قَالَ أَغْنَی کُلَّ إِنْسَانٍ بِمَعِیشَتِهِ وَ أَرْضَاهُ بِکَسْبِ یَدِهِ.
21930- 13-2420 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 41
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2421 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2422.
--------------------------
2395 ( 1)- الباب 9 فیه 13 حدیثا. 2396 ( 2)- الکافی 5- 74- 4. 2397 ( 3)- التهذیب 6- 325- 895. 2398 ( 4)- الکافی 5- 74- 2. 2399 ( 5)- المر- المسحاة." القاموس المحیط- مرر- 2- 132". 2400 ( 6)- الکافی 5- 74- 5. 2401 ( 1)- الفقیه 3- 162- 3594. 2402 ( 2)- التهذیب 6- 326- 896. 2403 ( 3)- الکافی 5- 75- 7. 2404 ( 4)- الکافی 5- 76- 14. 2405 ( 5)- فی المصدر زیادة- قال. 2406 ( 6)- فی المصدر- عاتقه. 2407 ( 7)- فی المصدر زیادة-[ بمعجزته]. 2408 ( 8)- الکافی 5- 75- 10. 2409 ( 1)- فی نسخة- بالبیل( هامش المخطوط). 2410 ( 2)- الفقیه 3- 162- 3593. 2411 ( 3)- الکافی 5- 76- 13. 2412 ( 4)- فی المصدر- القاسم بن سلیمان. 2413 ( 5)- الکافی 5- 77- 15. 2414 ( 1)- الکافی 5- 76- 11. 2415 ( 2)- الفقیه 3- 169- 3640، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 2416 ( 3)- الفقیه 3- 163- 3595. 2417 ( 4)- فی المصدر زیادة- و هو یعمل. 2418 ( 5)- معانی الأخبار- 214. 2419 ( 6)- النجم 53- 48. 2420 ( 7)- قرب الإسناد- 55. 2421 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 2422 ( 2)- یأتی فی الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 20، و فی الأحادیث 1- 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ الزَّرْعِ وَ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

21931- 1-2424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَقِیَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ‌2425 مِنْ نَوًی فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَکَ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ یُغَادِرْ مِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً.
21932- 2-2426 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَی فَیُقَالُ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَکَ فَیَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَیَغْرِسُهُ فَمَا یُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً.
21933- 3-2427 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 42
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2428 عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْفَلَّاحِینَ فَقَالَ هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَرَّاعاً إِلَّا إِدْرِیسَ ع فَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً.
21934- 4-2429 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ سَقَی طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَکَأَنَّمَا سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ.
21935- 5-2430 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ‌2431 قَالَ الزَّارِعُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2432 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2433.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 43
-------------------
2423 ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 2424 ( 4)- الکافی 5- 74- 6. 2425 ( 5)- الوسق- مکیال یسع ستین صاعا، أو حمل بعیر.( الصحاح- وسق- 4- 1566). 2426 ( 6)- الکافی 5- 75- 9. 2427 ( 7)- التهذیب 6- 384- 1138، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة. 2428 ( 1)- فی المصدر- الحسن بن إبراهیم. 2429 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 86- 44، و فیه عن یزید بن عبد الملک، عن ابی عبد اللّه( علیه السلام). 2430 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 222- 6. 2431 ( 4)- إبراهیم 14- 12. 2432 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 6 من أبواب آداب السفر، و فی الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ. 2433 ( 6)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 3، 4، 5 من أبواب المزارعة و المساقاة

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ

21936- 1-2435 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِی ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَةٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِیهِ‌2436 مِائَةَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهِ مِائَةَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا2437 فِی رَأْسِ مَالِی قَالَ فَمَاتَ أَبِی وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِینَارٍ أَعْطَیْتُهُ یَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَی عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِی کِتَابِ أَبِی فَإِذَا فِیهِ لِأَبِی مُوسَی عِنْدِی أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ2438 یَعْرِفَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2439.
21937- 2-2440 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 44
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ وَ قَالَ یَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِی شَیْ‌ءٍ أَمَّا عَلَی ذَلِکَ مَا بِی شَرَهٌ‌2441 وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِی اللَّهُ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِی الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ2442 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2443 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2444.
------------------------
2434 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 2435 ( 2)- الکافی 5- 76- 12. 2436 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- منها( هامش المخطوط) و کذلک الکافی، و فی التهذیب- فیها. 2437 ( 4)- فی التهذیب زیادة- لی( هامش المخطوط). 2438 ( 5)- فیه أن عمر بن یزید وکیل الصادق( علیه السلام)( منه. قده). 2439 ( 6)- التهذیب 6- 326- 898. 2440 ( 7)- الکافی 5- 77- 16. 2441 ( 1)- فی الفقیه- ما أفعل هذا علی شره منی( هامش المخطوط). 2442 ( 2)- الفقیه 3- 158- 3581. 2443 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1، 4، 6، 7 من هذه الأبواب. 2444 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الأبواب 12، 18، 23 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِجْمَالِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْحَلَالِ دُونَ الْحَرَامِ‌

21938- 1-2446 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی‌2447 أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یُقَسِّمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 45
وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فِی الطَّلَبِ‌2448 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ2449.
21939- 2-2450 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ- وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَنْ تَطْلُبُوهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لَا یُدْرَکُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.
21940- 3-2451 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‌2452.
21941- 4-2453 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 46
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِی رُوعِی رُوحُ الْقُدُسِ- أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَیْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ‌ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تُصِیبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌2454.
21942- 5-2455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْعَبْدُ فِی جُحْرٍ لَأَتَاهُ رِزْقُهُ فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ.
21943- 6-2456 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَلَالِ.
21944- 7-2457 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ لَمْ یَرْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَ بَثَّ شَکْوَاهُ وَ لَمْ یَصْبِرْ وَ لَمْ یَحْتَسِبْ لَمْ تُرْفَعْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ یَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 47
21945- 8-2458 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی عَنْ رَبِّی أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکُمْ فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَکُمْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّکُمْ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أَکَلْتُمُوهَا حَلَالًا وَ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ غَیْرِ وُجُوهِهَا أَکَلْتُمُوهَا حَرَاماً وَ هِیَ أَرْزَاقُکُمْ لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهَا.
21946- 9-2459 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَطْلُبْهُ وَ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ فَالَّذِی قُسِمَ لِلْعَبْدِ عَلَی کُلِّ حَالٍ آتِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ لَهُ وَ الَّذِی قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْیِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَلْتَمِسَهُ مِنْ وُجُوهِهِ وَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ دُونَ غَیْرِهِ فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْحَرَامِ فَوَجَدَهُ حُسِبَ عَلَیْهِ بِرِزْقِهِ وَ حُوسِبَ بِهِ.
21947- 10-2460 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیِّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّنْیَا دُوَلٌ فَاطْلُبْ حَظَّکَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2461 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2462.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 48
----------------------------
2445 ( 5)- الباب 12 فیه 10 أحادیث. 2446 ( 6)- الکافی 5- 80- 1. 2447 ( 7)- الروع بالضم- القلب و العقل( الصحاح- روع- 3- 1223). 2448 ( 1)- المقنعة- 90. 2449 ( 2)- التهذیب 6- 321- 880. 2450 ( 3)- الکافی 2- 74- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس. 2451 ( 4)- الکافی 5- 80- 2. 2452 ( 5)- النساء 4- 32. 2453 ( 6)- الکافی 5- 80- 3. 2454 ( 1)- الکافی 5- 83- 11. 2455 ( 2)- الکافی 5- 81- 4. 2456 ( 3)- الکافی 5- 81- 5. 2457 ( 4)- الفقیه 4- 13- 11. 2458 ( 1)- أمالی الصدوق- 241- 1. 2459 ( 2)- المقنعة- 90. 2460 ( 3)- کنز الفوائد- 16. 2461 ( 4)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 63 من أبواب جهاد النفس. 2462 ( 5)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 6، 7 من الباب 67 من أبواب ما یکتسب به.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ‌

21948- 1-2464 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَسَّعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2465.
21949- 2-2466 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ.
21950- 3-2467 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِیَکُنْ طَلَبُکَ لِلْمَعِیشَةِ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ‌2468 الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْسِبُ مَا لَا بُدَّ2469 مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 49
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌2470.
21951- 4-2471 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتْ مَکَایِدُهُ‌2472- أَنْ یَسْبِقَ مَا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- وَ لَمْ یَخْلُ‌2473 مِنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ أَنْ یَبْلُغَ مَا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ‌2474 یَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِیراً لِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ وَ الْعَالِمُ لِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّتِهِ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَغْرُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَبْقِ‌2475 أَیُّهَا السَّاعِی عَنْ سَعْیِکَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ ص- وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَا وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- أَنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ أَوْ إِشْفَاءِ غَیْظِهِ بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ إِقْرَارٍ بِأَمْرٍ یَفْعَلُ غَیْرُهُ أَوْ یَسْتَنْجِحُ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ أَوْ یَسُرُّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ وَ الزَّهْوِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّی وَ إِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا وَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 50
النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌2476.
21952- 5-2477 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: یَا بُنَیَّ الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاکَ فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِکَ عَلَی هَمِّ یَوْمِکَ وَ کَفَاکَ کُلَّ یَوْمٍ مَا هُوَ فِیهِ فَإِنْ تَکُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَیَأْتِیکَ فِی کُلِّ غَدٍ بِجَدِیدِ مَا قَسَمَ لَکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِکَ فَمَا تَصْنَعُ بِهَمِّ وَ غَمِّ مَا لَیْسَ لَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ یَسْبِقَکَ إِلَی رِزْقِکَ طَالِبٌ وَ لَنْ یَغْلِبَکَ عَلَیْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ یَحْتَجِبَ عَنْکَ مَا قُدِّرَ لَکَ فَکَمْ رَأَیْتَ مِنْ طَالِبٍ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ وَ کُلٌّ مَقْرُونٌ بِهِ الْفَنَاءُ.
21953- 6-2478 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ‌2479 عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَصْحَابِهِ اعْلَمُوا یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّ طَلَبُهُ وَ قَوِیَتْ مَکَایِدُهُ أَکْثَرَ مِمَّا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- فَالْعَارِفُ بِهَذَا الْعَاقِلُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ وَ التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 51
مُسْتَدْرَجٌ وَ رُبَّ مُبْتَلًی عِنْدَ النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَبْقِ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ مِنْ سَعْیِکَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ وَ مَعَادَکَ فَإِنَّ إِلَی اللَّهِ مَصِیرَکَ وَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2480 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2481.
------------------------
2463 ( 1)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 2464 ( 2)- الکافی 5- 82- 10. 2465 ( 3)- التهذیب 6- 322- 884. 2466 ( 4)- الکافی 5- 81- 6. 2467 ( 5)- الکافی 5- 81- 8. 2468 ( 6)- فی نسخة- النصف( هامش المخطوط). 2469 ( 7)- فی نسخة زیادة- للمؤمن( هامش المخطوط). 2470 ( 1)- التهذیب 6- 322- 882. 2471 ( 2)- الکافی 5- 81- 9. 2472 ( 3)- فی المصدر- مکابدته. 2473 ( 4)- فی المصدر- یحل. 2474 ( 5)- فی نسخة- و لم( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 2475 ( 6)- فی نسخة- فاتق اللّه( هامش المخطوط)، و فی الکافی- فافق. 2476 ( 1)- التهذیب 6- 322- 883. 2477 ( 2)- الفقیه 4- 386- 5834. 2478 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 164. 2479 ( 4)- فی المصدر- سعد بن ظریف. 2480 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 2481 ( 2)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الرَّجَاءِ لِلرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ‌

21954- 1-2483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَزْهَازِ2484 عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2485 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2486.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 52
21955- 2-2487 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَالِی وَ انْتِشَارَ أَمْرِی عَلَیَّ فَقَالَ لِی إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ- فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَیْتِکَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ادْعُ إِخْوَانَکَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً وَ سَلْهُمْ یَدْعُونَ اللَّهَ لَکَ قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْکَنَنِی ذَلِکَ حَتَّی بِعْتُ وِسَادَةً وَ أَعْدَدْتُ طَعَاماً کَمَا أَمَرَنِی وَ سَأَلْتُهُمْ یَدْعُونَ اللَّهَ لِی قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا مَکَثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی أَتَانِی غَرِیمٌ لِی فَدَقَّ الْبَابَ عَلَیَّ وَ صَالَحَنِی عَنْ مَالٍ کَثِیرٍ کُنْتُ أَحْسَبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ‌2488 ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْیَاءُ عَلَیَّ.
21956- 3-2489 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع خَرَجَ یَقْتَبِسُ نَاراً لِأَهْلِهِ فَکَلَّمَهُ اللَّهُ وَ رَجَعَ نَبِیّاً وَ خَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ- وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ- یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2490 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌2491.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 53
21957- 4-2492 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی ع ذَهَبَ یَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ وَ هُوَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ.
21958- 5-2493 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.
21959- 6-2494 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ2495 وَ وَسِمَةٌ فَیُبَاعُ وَ نُعْطِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
21960- 7-2496 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُؤْمِنٍ بَابَ رِزْقٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ.
21961- 8-2497 قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
21962- 9-2498 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 54
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ عَلَی عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا وَ لَکِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‌2499.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ2500.
--------------------------
2482 ( 3)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 2483 ( 4)- الکافی 5- 84- 4 و أورده عن أمالی الصدوق و التوحید فی الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب الدعاء. 2484 ( 5)- فی التهذیب- محمّد بن أبی الهزهاز( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 2485 ( 6)- الفقیه 3- 165- 3608. 2486 ( 7)- التهذیب 6- 328- 905. 2487 ( 1)- الکافی 5- 314- 42. 2488 ( 2)- فی المصدر زیادة- درهم. 2489 ( 3)- الکافی 5- 83- 3. 2490 ( 4)- الفقیه 3- 165- 3609. 2491 ( 5)- الفقیه 4- 399- 5854. 2492 ( 1)- الکافی 5- 83- 2. 2493 ( 2)- الکافی 5- 83- 1. 2494 ( 3)- الکافی 5- 96- 5. 2495 ( 4)- الخطر- نبات یخضب به( الصحاح- خطر- 2- 648). 2496 ( 5)- الفقیه 3- 166- 3611. 2497 ( 6)- الفقیه 3- 165- 3610. 2498 ( 7)- قرب الإسناد- 55 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 48 من أبواب الدعاء. 2499 ( 1)- لمؤلّفه- و حازم لیس له مطمع إلا من اللّه کما قد یجب لأجل هذا قد غدا رزقه جمیعه من حیث لا یحتسب و له- کم من حریص رماه الحرص فی شعب منها إلی أشعب الأطماع تنشعب فی کل شی‌ء من الدنیا له أمل فرزقه کله من حیث یحتسب و ینسب إلی أمیر المؤمنین( علیه السلام)- أیها العبد کن لما لیس ترجو راجیا مثل ما له أنت راج إن موسی مضی لیقتبس نارا من شهاب رآه و اللیل داج فاتی أهله و قد کلم اللّه و ناجاه و هو خیر مناج فکذا العبد کلما جاءه الکرب حباه الاله بالانفراج ( منه قده). 2500 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی البابین 48، 49 من أبواب الدعاء.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ بِفَتْحِ الْبَابِ وَ الْجُلُوسِ فِی الدُّکَّانِ وَ بَسْطِ الْبِسَاطِ

21963- 1-2502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ2503 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص55 وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 55
عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ2504 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِ مِثْلَهُ‌2505.
21964- 2-2506 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُعَالِجُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَصْنَعُ قُلْتُ مَا أَنَا فِی شَیْ‌ءٍ قَالَ فَخُذْ بَیْتاً وَ اکْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِیهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا2507 عَلَیْکَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ.
21965- 3-2508 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِی وَ تَفَرَّقَ مَا فِی یَدِی وَ عِیَالِی کَثِیرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَدِمْتَ‌2509 فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ ضَعْ مِیزَانَکَ وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَثْرَی وَ صَارَ مَعْرُوفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ بْنِ الطَّیَّارِ مِثْلَهُ‌2510.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 56
21966- 4-2511 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِینَةِ فَضَاقَ ضَیْقاً شَدِیداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِی السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْیَکُنْ عِنْدَکَ جَرَّةُ مَاءٍ2512 وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ وَ صَبَرَ فَرَزَقَهُ اللَّهُ وَ کَثُرَ مَالُهُ وَ أَثْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَرْکِ التِّجَارَةِ2513 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2514.
-------------------------------
2501 ( 3)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 2502 ( 4)- الکافی 5- 79- 1. 2503 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2504 ( 1)- التهذیب 6- 323- 886. 2505 ( 2)- الفقیه 3- 165- 3607. 2506 ( 3)- الکافی 5- 79- 2. 2507 ( 4)- فی المصدر زیادة- وجب. 2508 ( 5)- الکافی 5- 304- 3. 2509 ( 6)- فی المصدر زیادة- الکوفة. 2510 ( 7)- التهذیب 7- 4- 13. 2511 ( 1)- الکافی 5- 309- 25. 2512 ( 2)- فی المصدر- من ماء. 2513 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2514 ( 4)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

16- بَابُ کَرَاهَةِ زِیَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِالرِّزْقِ‌

21967- 1-2516 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ سَیِّدُنَا الصَّادِقُ ع مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ کُتِبَ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ فِی زَمَنِ جَبَّارٍ عَاتٍ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ فِی جُبٍّ وَ طَرَحَ فِیهِ السِّبَاعَ فَلَمْ تَدْنُ مِنْهُ وَ لَمْ تَجْرَحْهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ أَنِ ائْتِ دَانِیَالَ- بِالطَّعَامِ قَالَ یَا رَبِّ وَ أَیْنَ دَانِیَالُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنَ الْقَرْیَةِ فَیَسْتَقْبِلُکَ ضَبُعٌ فَاتْبَعْهُ فَإِنَّهُ یَدُلُّکَ عَلَیْهِ فَأَتَی بِهِ الضَّبُعُ إِلَی ذَلِکَ الْجُبِّ فَإِذَا دَانِیَالُ فَأَدْلَی إِلَیْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ دَانِیَالُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 57
لَا یَنْسَی مَنْ ذَکَرَهُ‌2517 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَجْزِی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالصَّبْرِ نَجَاةً ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّ اللَّهَ أَبَی إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُتَّقِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ لَا یُقْبَلَ لِأَوْلِیَائِهِ شَهَادَةٌ فِی دَوْلَةِ الظَّالِمِینَ.
21968- 2-2518 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ‌2519 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2520 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2521 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2522.
----------------------
2515 ( 5)- الباب 16 فیه حدیثان. 2516 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 306. 2517 ( 1)- فی المصدر زیادة- و الحمد لله الذی لا یخیب من دعاه، الحمد لله الذی من توکل علیه کفاه، الحمد لله الذی من وثق به لم یکله إلی غیره. 2518 ( 2)- الکافی 5- 81- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و عن الفقیه و التوحید فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب آداب التجارة. 2519 ( 3)- الفقیه 3- 267- 3966. 2520 ( 4)- التهذیب 6- 321- 881. 2521 ( 5)- تقدم فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 5 من الباب 7، و فی الباب 64 من أبواب جهاد النفس. 2522 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3، 6، 7 من الباب 67 من أبواب ما یکتسب به.

17- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ النَّوْمِ وَ الْفَرَاغِ‌

21969- 1-2524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 58
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ صَالِحٍ النِّیلِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَةَ النَّوْمِ وَ کَثْرَةَ الْفَرَاغِ.
21970- 2-2525 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا.
21971- 3-2526 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ.
21972- 4-2527 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ النَّوْمِ فِی التَّعْقِیبِ‌2528.
------------------------
2523 ( 7)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 2524 ( 8)- الکافی 5- 84- 3. 2525 ( 1)- الکافی 5- 84- 1. 2526 ( 2)- الکافی 5- 84- 2. 2527 ( 3)- الفقیه 3- 169- 3635. 2528 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 40 من أبواب التعقیب.

18- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَسَلِ‌2530 فِی أُمُورِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ

21973- 1-2531 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 59
ع قَالَ: إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ کَسْلَاناً [کَسْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ.
21974- 2-2532 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ وَ مَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ دُنْیَاهُ.
21975- 3-2533 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ فَیُبْغِضَکَ الْعُلَمَاءُ وَ یَشْتِمَکَ السُّفَهَاءُ وَ لَا تَکْسَلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونَ کَلًّا عَلَی غَیْرِکَ أَوْ قَالَ عَلَی أَهْلِکَ.
21976- 4-2534 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ.
21977- 5-2535 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ أَبِی لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2536
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 60
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2537.
21978- 6-2538 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَعِنْ بِکَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِیرَنَّ عَاجِزاً.
21979- 7-2539 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْأَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَیْنَهُمَا الْفَقْرَ2540.
21980- 8-2541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْسَلُوا فِی طَلَبِ مَعَایِشِکُمْ فَإِنَّ آبَاءَنَا کَانُوا یَرْکُضُونَ فِیهَا وَ یَطْلُبُونَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌2542 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌2543 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2544.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 61
--------------------------
2529 ( 5)- الباب 18 فیه 8 أحادیث. 2530 ( 6)- الکسل- التثاقل فی الأمر( الصحاح- کسل- 5- 1810). 2531 ( 7)- الکافی 5- 85- 4. 2532 ( 1)- الکافی 5- 85- 3. 2533 ( 2)- الکافی 5- 86- 9. 2534 ( 3)- الکافی 5- 85- 1. 2535 ( 4)- الکافی 5- 85- 2، و أورده فی الحدیث 1، و تمامه عن السرائر فی الحدیث 4 من الباب 66، و صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 83 من أبواب أحکام العشرة. 2536 ( 5)- الفقیه 4- 408- 5885. 2537 ( 1)- مستطرفات السرائر- 80- 9. 2538 ( 2)- الکافی 5- 85- 6. 2539 ( 3)- الکافی 5- 86- 8. 2540 ( 4)- قد نظم المعری هذا المعنی فقال- أ لم تر أن العجز قد زوج ابنه ببنت التوانی ثمّ أنقدها مهرا فراشا و طیا ثمّ قال لها ارقدی فانکما لا بدّ أن تولدا فقرا ( منه. قده). 2541 ( 5)- الفقیه 3- 157- 3576. 2542 ( 6)- تقدم فی الباب 66 من أبواب جهاد النفس. 2543 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة. 2544 ( 8)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ کَرَاهَةِ الضَّجَرِ2546 وَ الْمُنَی‌

21981- 1-2547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ.
21982- 2-2548 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ‌2549 عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجَنَّبُوا الْمُنَی فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ‌2550 وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ عِنْدَکُمْ وَ تُعْقِبُکُمُ الْحَسَرَاتِ فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أَنْفُسَکُمْ.
21983- 3-2551 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ إِنَّهُمَا مِفْتَاحُ کُلِّ سُوءٍ إِنَّهُ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقّاً وَ مَنْ ضَجِرَ لَمْ یَصْبِرْ عَلَی حَقٍّ.
21984- 4-2552 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ: یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَی الْأَمَانِیِّ فَإِنَّهَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 62
بَضَائِعُ النَّوْکَی وَ تُثَبِّطُ عَنِ الْآخِرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2553.
-------------------------
2545 ( 1)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 2546 ( 2)- الضجر- القلق و الغم( الصحاح- ضجر- 2- 719). 2547 ( 3)- الکافی 5- 85- 5. 2548 ( 4)- الکافی 5- 85- 7. 2549 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن عمر الحلبیّ. 2550 ( 6)- خوله اللّه الشی‌ء- ملکه إیاه( الصحاح- خوله- 4- 1690). 2551 ( 7)- الفقیه 3- 168- 3634. 2552 ( 8)- الفقیه 4- 389- 5834. 2553 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 66 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ فِی الْبَیْتِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

21985- 1-2555 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌2556.
21986- 2-2557 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعَمَلِ بِالْیَدِ2558.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 63
-------------------------
2554 ( 2)- الباب 20 فیه حدیثان. 2555 ( 3)- الکافی 5- 86- 1، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2556 ( 4)- الفقیه 3- 169- 3640. 2557 ( 5)- الکافی 5- 86- 2. 2558 ( 6)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الباب 29 من أبواب أحکام الملابس.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَرَمَّةِ الْمَعَاشِ وَ إِصْلَاحِ الْمَالِ‌

21987- 1-2560 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا یُرَی ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلَی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ.
21988- 2-2561 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2562.
21989- 3-2563 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِیهِ مَنْبَهَةً لِلْکَرِیمِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 64
- وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِیمِ.
21990- 4-2564 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
21991- 5-2565 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2566 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2567.
------------------------------
2559 ( 1)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 2560 ( 2)- الکافی 5- 87- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب آداب السفر. 2561 ( 3)- الکافی 5- 87- 3. 2562 ( 4)- الفقیه 3- 166- 3617. 2563 ( 5)- الکافی 5- 88- 6. 2564 ( 1)- الفقیه 3- 166- 3616. 2565 ( 2)- الخصال- 10- 34، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 2566 ( 3)- تقدم فی البابین 4، 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 1، و فی الأحادیث 6، 7، 8، 9، 10 من الباب 49 من أبواب آداب السفر. 2567 ( 4)- یأتی فی البابین 22، 29 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ

21992- 1-2569 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.
21993- 2-2570 قَالَ وَ قَالَ الْعَالِمُ ع ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 65
21994- 3-2571 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیُنْفِقُ مَالَهُ فِی حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ.
21995- 4-2572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَأْکُلُ مَا لَیْسَ لَهُ وَ یَشْتَرِی بِمَا2573 لَیْسَ لَهُ وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَهُ.
21996- 5-2574 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَکِیلُ تَمْراً بِیَدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِکَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِیکَ فَیَکْفِیکَ قَالَ یَا دَاوُدُ- إِنَّهُ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَی آخِرِهِ‌2575.
21997- 6-2576 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ فِی ثَلَاثَةٍ فَذَکَرَ فِی الثَّلَاثَةِ التَّقْدِیرَ فِی الْمَعِیشَةِ.
21998- 7-2577 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَیْتٍ خَیْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِی الْمَعِیشَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 66
21999- 8-2578 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ قَالَ مَا خَیْرٌ فِی رَجُلٍ لَا یَقْتَصِدُ فِی مَعِیشَتِهِ مَا یَصْلُحُ لَا لِدُنْیَاهُ وَ لَا لآِخِرَتِهِ.
22000- 9-2579 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ قَالَ فَضَمَّ یَدَهُ فَقَالَ هَکَذَا وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ2580- قَالَ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2581 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2582.
---------------------------
2568 ( 5)- الباب 22 فیه 9 أحادیث. 2569 ( 6)- الفقیه 3- 174- 3659، و أورده عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب النفقات. 2570 ( 7)- الفقیه 3- 167- 3622، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 25 من أبواب النفقات. 2571 ( 1)- الفقیه 3- 167- 3623. 2572 ( 2)- الفقیه 3- 167- 3624. 2573 ( 3)- فی المصدر- ما. 2574 ( 4)- الکافی 5- 87- 4. 2575 ( 5)- الفقیه 3- 166- 3618. 2576 ( 6)- الکافی 5- 87- 2. 2577 ( 7)- الکافی 5- 88- 5. 2578 ( 1)- التهذیب 7- 236- 1028. 2579 ( 2)- التهذیب 7- 236- 1031 و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب النفقات. 2580 ( 3)- الاسراء 17- 29. 2581 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 50 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 35، و فی الحدیث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 29 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 31، و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات. 2582 ( 5)- یأتی فی الأبواب 25، 26، 27، 29 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

23- بَابُ وُجُوبِ الْکَدِّ عَلَی الْعِیَالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ‌

22001- 1-2584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 67
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ‌2585 کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2586.
22002- 2-2587 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
22003- 3-2588 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً یَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ لَا یَطْلُبُ حَرَاماً فَهُوَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
22004- 4-2589 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِیاً فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِیَالِی قِیلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ فَقَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ صَدَقَةٌ عَلَیْهِ.
22005- 5-2590 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ2591 عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ2592 عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 68
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا یُیَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَی الْعَظْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2593.
22006- 6-2594 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.
22007- 7-2595 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ یُضَیِّعُ مَنْ یَعُولُ.
22008- 8-2596 قَالَ وَ قَالَ ع کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2597 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2598.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 69
-------------------------
2583 ( 6)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 2584 ( 7)- الکافی 5- 88- 1. 2585 ( 1)- فی المصدر زیادة- من حلال. 2586 ( 2)- الفقیه 3- 168- 3631. 2587 ( 3)- الکافی 5- 88- 2. 2588 ( 4)- الکافی 5- 88- 3. 2589 ( 5)- الکافی 5- 12- 11. 2590 ( 6)- الکافی 5- 318- 57. 2591 ( 7)- فی التهذیب- جمیل بن زیاد. 2592 ( 8)- فی التهذیب- عبد اللّه بن أحمد. 2593 ( 1)- التهذیب 7- 225- 984. 2594 ( 2)- الفقیه 3- 168- 3628 و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب النفقات. 2595 ( 3)- الفقیه 3- 168- 3630 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح، و أورده عن الکافی فی ذیل الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات. 2596 ( 4)- الفقیه 3- 168- 3629، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب النفقات. 2597 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1، 4، 5 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 7، و فی الحدیثین 11، 12 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 13 من الباب 31 من أبواب الذکر. 2598 ( 6)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی البابین 1، 21 من أبواب النفقات.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَی بِثَمَنِهِ بَدَلُهُ وَ کَوْنِ الْعَقَارَاتِ مُتَفَرِّقَةً

22009- 1-2600 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَجْعَلُهُ فِی الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌2601.
22010- 2-2602 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی جَعْفَراً ع شَبِیهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَیْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً وَ لَوْ کَانَتْ فِی مَوْضِعٍ کَانَ أَیْسَرَ2603 لِمَئُونَتِهَا وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَیْ‌ءٌ سَلِمَ هَذَا وَ الصُّرَّةُ تَجْمَعُ هَذَا کُلَّهُ.
22011- 3-2604 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ2605 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 70
ع لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَیْعَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِیبَةُ فَذَکَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا یُقِیمُ عِیَالَهُ کَانَ أَسْخَی لِنَفْسِهِ.
22012- 4-2606 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْمَدِینَةَ- خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ‌2607 فَلَا تُبَارِکْ لَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ فَلَا تُبَارِکْ فِیهِ‌2608.
22013- 5-2609 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِی أَبُو جَعْفَرٍ ع‌2610 فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ- أَنَّ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ یَضَعْ ثَمَنَهُ فِی أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ2611 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2612.
22014- 6-2613 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 71
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُشْتَرِی الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2614 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2615.
22015- 7-2616 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ یُجْعَلَ فِی عَقَارٍ مِثْلِهِ.
22016- 8-2617 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّی وَ یُرَغِّبُونِّی فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ- أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ وَ لَمْ یَجْعَلْ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَبِیعُ بِالثَّمَنِ الْکَثِیرِ وَ أَشْتَرِی مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً2618 مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2619.
22017- 9-2620 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 72
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ أَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ فَقَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ‌2621 فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2622 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2623 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2624 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2625.
-----------------------------
2599 ( 1)- الباب 24 فیه 9 أحادیث. 2600 ( 2)- الفقیه 3- 170- 3642. 2601 ( 3)- الکافی 5- 91- 2. 2602 ( 4)- الکافی 5- 91- 1. 2603 ( 5)- فی نسخة- أنسب( هامش المخطوط). 2604 ( 6)- الکافی 5- 92- 5. 2605 ( 7)- فی المصدر- الحسن بن محمّد. 2606 ( 1)- الکافی 5- 92- 7. 2607 ( 2)- الربع- الدار و جمعها رباع( الصحاح- ربع- 3- 1211). 2608 ( 3)- الفقیه 3- 170- 3643. 2609 ( 4)- الکافی 5- 91- 3. 2610 ( 5)- فی الکافی و التهذیب- جعفر( علیه السلام). 2611 ( 6)- التهذیب 6- 387- 1155. 2612 ( 7)- الفقیه 3- 170- 3644. 2613 ( 8)- الکافی 5- 92- 4. 2614 ( 1)- التهذیب 6- 388- 1156. 2615 ( 2)- الفقیه 3- 169- 3641. 2616 ( 3)- الکافی 5- 92- 6. 2617 ( 4)- الکافی 5- 92- 8. 2618 ( 5)- فی نسخة- ربعة( هامش المخطوط). 2619 ( 6)- التهذیب 6- 388- 1157. 2620 ( 7)- الکافی 5- 260- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة. 2621 ( 1)- فی المصدر زیادة- اشتد به الریح. 2622 ( 2)- الفقیه 2- 291- 2488. 2623 ( 3)- أمالی الصدوق 286- 2. 2624 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 2625 ( 5)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی البابین 3، 4 من أبواب المزارعة.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ کِبَارِ الْأُمُورِ کَشِرَاءِ الْعَقَارِ وَ الرَّقِیقِ وَ الْإِبِلِ وَ الِاسْتِنَابَةِ فِیمَا سِوَاهَا وَ اخْتِیَارِ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ تَرْکِ حَقِیرِهَا

22018- 1-2627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ وَ کِلْ مَا شُقَ‌2628 مِنْهَا إِلَی غَیْرِکَ قُلْتُ ضَرْبَ أَیِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ ضَرْبَ أَشْرِیَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 73
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2629.
22019- 2-2630 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَکُونَنَّ دَوَّاراً فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِ دَقَائِقَ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَ الدِّینِ أَنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِذِی الدِّینِ وَ الْحَسَبِ أَنْ یَلِیَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِیقَ وَ الْإِبِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَرْقَطِ مِثْلَهُ‌2631.
22020- 3-2632 الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَشَّارٍ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: دَخَلَ الْکُمَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْشَدَهُ
أَخْلَصَ اللَّهُ لِی هَوَایَ فَمَا أُغْرِقُ نَزْعاً وَ لَا تَطِیشُ سِهَامِی
- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقُلْ هَکَذَا وَ لَکِنْ قُلْ قَدْ أُغْرِقُ نَزْعاً وَ مَا تَطِیشُ سِهَامِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا الْحَدِیثَ.
قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ السَّفْسَافُ الرَّدِی‌ءُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ الْأَمْرُ الْحَقِیرُ وَ
فِی الْحَدِیثِ أَنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا وَ یُرْوَی یُبْغِضُ.
انْتَهَی‌2633
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 74
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ‌2634.
------------------------
2626 ( 6)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 2627 ( 7)- الکافی 5- 90- 1. 2628 ( 8)- فی نسخة- ما شف( هامش المخطوط) و کذلک الکافی، و فی الفقیه- ما صغر و الشف- نقص و قل( الصحاح- شفف- 4- 1382). 2629 ( 1)- الفقیه 3- 169- 3638. 2630 ( 2)- الکافی 5- 91- 2. 2631 ( 3)- الفقیه 3- 169- 3639. 2632 ( 4)- رجال الکشّیّ 13- 463- 363. 2633 ( 5)- الصحاح- سفف- 4- 1375. 2634 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب أحکام الملابس.

26- بَابُ کَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

22021- 1-2636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَةِ إِلَی مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِیثاً کَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِی فَمِ الْأَفْعَی أَنْتَ إِلَیْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَی خَطَرٍ.
22022- 2-2637 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: یَا دَاوُدُ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّنِّینِ‌2638 إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَکَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2639.
22023- 3-2640 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 75
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ‌2641 لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ثُمَّ کَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2642 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2643.
-------------------------
2635 ( 2)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 2636 ( 3)- التهذیب 6- 329- 911. 2637 ( 4)- التهذیب 6- 329- 912. 2638 ( 5)- التنین- نوع من الحیات( الصحاح- تنن- 5- 2086). 2639 ( 6)- الفقیه 4- 373- 5762. 2640 ( 7)- التهذیب 7- 10- 39، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة. 2641 ( 1)- القهرمان- الخازن و الوکیل و الحافظ لما تحت یده، و القائم بأمور الرجل( مجمع البحرین- قهرم- 6- 150). 2642 ( 2)- الکافی 5- 158- 4. 2643 ( 3)- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَی مُعَامَلَةِ مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ

22024- 1-2645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ الرَّازِیِ‌2646 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی خَیْرٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2647
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 76
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2648 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2649 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2650 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2651.
------------------------
2644 ( 4)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 2645 ( 5)- التهذیب 7- 10- 36، و الکافی 5- 159- 8، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة. 2646 ( 6)- فی المصدر- أبی یحیی الرازیّ. 2647 ( 7)- التهذیب 7- 10- 37. 2648 ( 1)- الفقیه 3- 164- 3601. 2649 ( 2)- الکافی 5- 158- 5. 2650 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. 2651 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الدُّنْیَا الَّتِی لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْآخِرَةِ وَ بِالْعَکْسِ‌

22025- 1-2653 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْیَاهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالدُّنْیَا هُنَا الَّذِی یَجِبُ تَحْصِیلُهُ مِنْ کِفَایَةِ وَاجِبِ النَّفَقَةِ وَ نَحْوِهِ.
22026- 2-2654 قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُوتُ غَداً.
22027- 3-2655 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 77
22028- 4-2656 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ‌2657 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ الدُّنْیَا وَ مَئُونَةُ الْآخِرَةِ أَمَّا مَئُونَةُ الدُّنْیَا فَإِنَّکَ لَا تَمُدُّ یَدَکَ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَکَ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَئُونَةُ الْآخِرَةِ فَإِنَّکَ لَا تَجِدُ إِخْوَاناً یُعِینُونَکَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ2658 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2659 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2660.
-----------------------
2652 ( 5)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 2653 ( 6)- الفقیه 3- 156- 3568. 2654 ( 7)- الفقیه 3- 156- 3569. 2655 ( 8)- الفقیه 3- 156- 3570، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2656 ( 1)- التهذیب 6- 377- 1103. 2657 ( 2)- فی المصدر زیادة- القاسم بن محمّد. 2658 ( 3)- الکافی 8- 144- 112، و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 2659 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الباب 50 من أبواب الدعاء. 2660 ( 5)- یأتی فی الباب 48 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِرَابِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ التَّبْکِیرِ إِلَیْهِ وَ الْإِسْرَاعِ فِی الْمَشْیِ‌

22029- 1-2662 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُحِبُّ الِاغْتِرَابَ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ.
22030- 2-2663 قَالَ وَ قَالَ ع اشْخَصْ یَشْخَصْ لَکَ الرِّزْقُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 78
22031- 3-2664 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَی الرَّجُلَ مُتَحَرِّفاً فِی طَلَبِ الرِّزْقِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
22032- 4-2665 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
22033- 5-2666 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمُ الْحَاجَةَ فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا فَإِنِّی سَأَلْتُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُبَارِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
22034- 6-2667 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ حَاجَةً فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا وَ لْیُسْرِعِ الْمَشْیَ إِلَیْهَا.
22035- 7-2668 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ یُدْلِجُ فِیهَا وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 79
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2669 وَ فِی السَّفَرِ2670 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2671.
-----------------------
2661 ( 6)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 2662 ( 7)- الفقیه 3- 156- 3571. 2663 ( 8)- الفقیه 3- 157- 3572. 2664 ( 1)- الفقیه 3- 157- 3573. 2665 ( 2)- الفقیه 1- 482- 1394، و أورده فی الحدیث 4، و عن العیون و الخصال فی الحدیث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح. 2666 ( 3)- الفقیه 3- 157- 3574. 2667 ( 4)- الفقیه 3- 157- 3575. 2668 ( 5)- الکافی 5- 310- 27، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17، و صدره فی الحدیث 11 من الباب 18 من أبواب التعقیب. 2669 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 11 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 2670 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3، و فی الأحادیث 5، 6، 7 من الباب 7، و فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر. 2671 ( 3)- یأتی فی الباب 56 من أبواب آداب التجارة، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الدین، و فی الحدیث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ فِی الْحَاجَةِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْمَشْیِ فِی الظِّلِ‌

22036- 1-2673 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ذَهَبَ فِی حَاجَةٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ2674.
22037- 2-2675 قَالَ: وَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا فِی حَاجَةٍ وَ کَانَ یَمْشِی فِی الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ امْشِ فِی الظِّلِّ فَإِنَّ الظِّلَّ مُبَارَکٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ2676 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2677.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 80
-----------------------
2672 ( 4)- الباب 30 فیه حدیثان. 2673 ( 5)- الفقیه 3- 157- 3578، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الوضوء. 2674 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الوضوء. 2675 ( 7)- الفقیه 3- 157- 3577. 2676 ( 8)- تقدم فی الباب 13 من أبواب آداب السفر. 2677 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من أبواب آداب التجارة.

31- بَابُ کَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ بِاللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ فِیهِ‌

22038- 1-2679 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهُ مُظْلِمٌ.
22039- 2-2680 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَیَاءَ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً.
22040- 3-2681 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ جَعَلَ النِّسَاءَ سَکَناً وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2682.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 81
--------------------
2678 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 2679 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 371- 68. 2680 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 370- 66. 2681 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 371- 67. 2682 ( 5)- یأتی فی الباب 37 من أبواب مقدمات النکاح.

أَبْوَابُ مَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ التَّکَسُّبِ بِأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ‌

22041- 1-2684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةُ وَ الرِّبَا.
22042- 2-2685 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.
22043- 3-2686 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 82
بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ.
22044- 4-2687 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَشَوَّفَتِ الدُّنْیَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ یُرِیدُوهَا فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَیَطْلُبُونَهَا فَلَا یَجِدُونَهَا وَ الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی الدُّنْیَا بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2688.
22045- 5-2689 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یَنْمِی وَ إِنْ نَمَی لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ.
22046- 6-2690 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً2691 قَالَ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِ‌2692 فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا کُونِی هَبَاءً وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا شَرَعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 83
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2693 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌2694 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2695 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2696.
--------------------
2683 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 2684 ( 2)- الکافی 5- 124- 1. 2685 ( 3)- الکافی 5- 314- 43. 2686 ( 4)- الکافی 5- 124- 4. 2687 ( 1)- الکافی 5- 125- 6. 2688 ( 2)- التهذیب 6- 369- 1066. 2689 ( 3)- الکافی 5- 125- 7. 2690 ( 4)- الکافی 5- 126- 10. 2691 ( 5)- الفرقان 25- 23. 2692 ( 6)- القباطی- ثیاب بیض رقاق من کتان، تعمل بمصر.( الصحاح- قبط- 3- 1151). 2693 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 4 من الباب 8، و فی الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة. 2694 ( 2)- تقدم فی الباب 46، و فی الحدیث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس. 2695 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 2696 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2، 3، 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ جَوَازِ التَّکَسُّبِ بِالْمُبَاحَاتِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا وَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‌

22047- 1-2698 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَایِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ‌2699 وَ یَکُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَایَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَکُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ فِی هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِی جِهَاتِ الْحَلَالِ وَ الْعَمَلُ بِذَلِکَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا فَإِحْدَی الْجِهَتَیْنِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِمْ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 84
النَّاسِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَی وِلَایَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ الْوَالِی الْعَادِلِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ بِهِ الْوَالِی الْعَادِلُ بِلَا زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَالْوِلَایَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ وَ تَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِکَ عَلَی قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ کَثِیرٍ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَئُونَةِ لَهُ مَعْصِیَةٌ کَبِیرَةٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ کُلِّهِ فَلِذَلِکَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِیرِ الضَّرُورَةِ إِلَی الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ التِّجَارَاتِ فِی جَمِیعِ الْبُیُوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یَبِیعَ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ وَ کَذَلِکَ الْمُشْتَرِی الَّذِی یَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ فَکُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِی أُمُورِهِمْ فِی وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهُ مِمَّا یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ یَنْکِحُونَ وَ یَمْلِکُونَ وَ یَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَافِعِ الَّتِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهَا وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا کُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَکْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِیَّتِهِ أَوْ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِیرِ الْبَیْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَیْعِ لِلْمَیْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ وَ کَذَلِکَ کُلُّ بَیْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ کُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یُقَوَّی بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 85
بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ إِلَّا فِی حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِیهِ إِلَی ذَلِکَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الصِّنَاعَاتِ فَکُلُّ مَا یَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ یُعَلِّمُونَ غَیْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْکِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ الصِّیَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِیَاکَةِ وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِیَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِیرِ مَا لَمْ یَکُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِیِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِی یَحْتَاجُ إِلَیْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِیهَا بُلْغَةُ جَمِیعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِیهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَتْ تِلْکَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْکَ الْآلَةُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِی وَ تَکُونُ مَعُونَةً عَلَی الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ نَظِیرِ الْکِتَابَةِ الَّتِی هِیَ عَلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ تَقْوِیَةٌ وَ مَعُونَةٌ لِوُلَاةِ الْجَوْرِ کَذَلِکَ السِّکِّینُ وَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِی تُصْرَفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَکُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَیْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِیمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِیهِ لِمَنْ کَانَ لَهُ فِیهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِمْ فِیهِ تَصْرِیفُهُ إِلَی جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ فَلَیْسَ عَلَی الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِی مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَی الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِی هِیَ حَرَامٌ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ صِنَاعَةً قَدْ تُتَصَرَّفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ یُتَصَرَّفُ بِهَا وَ یُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِی فَلِعِلَّةِ مَا فِیهِ مِنَ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 86
الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ یَحْرُمُ عَلَی مَنْ صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ فَهَذَا تَفْسِیرُ بَیَانِ وَجْهِ اکْتِسَابِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِیمِهِمْ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ اکْتِسَابِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمِلْکِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ مِلْکُ الْغَنِیمَةِ وَ مِلْکُ الشِّرَاءِ وَ مِلْکُ الْمِیرَاثِ وَ مِلْکُ الْهِبَةِ وَ مِلْکُ الْعَارِیَّةِ وَ مِلْکُ الْأَجْرِ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا یَحِلُّ وَ مَا یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِی وُجُوهِهِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهِ التَّصَرُّفُ وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ کَمَا مَرَّ فِی الْخُمُسِ‌2700 وَ غَیْرِهِ‌2701 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2702.
--------------------------
2697 ( 5)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 2698 ( 6)- تحف العقول- 331، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2699 ( 7)- قد تضمن الحدیث حصر المباح فی المامور به و المنافع التی لا بدّ منها، و حصر الحرام فی المنهی عنه و ما فیه الفساد، فلا دلالة له علی أصالة الاباحة و لا أصالة التحریم فتبقی بقیة المنافع و الأفراد التی لا یعلم دخولها فی أحد الطرفین و یحتاج إلی نص آخر فان لم یکن فالاحتیاط( منه. قده). 2700 ( 1)- مر فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 2701 ( 2)- مر فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. و یأتی فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة. 2702 ( 3)- یأتی فی الأبواب 5 و 6 و 7 من الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یُشْتَرَی بِالْمَکَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا اشْتُرِیَ بِعَیْنِ الْمَالِ وَ إِلَّا حَلَ‌

22048- 1-2704 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ ضَیْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 87
مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّیْعَةِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِیقٍ فَوَقَّعَ ع- لَا خَیْرَ فِی شَیْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌2705.
22049- 2-2706 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِی عَلَی الشِّرَاءِ فِی الذِّمَّةِ ذَکَرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا2707 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ بَیْعِ وَلَدِ الزِّنَا2708 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2709.
---------------------
2703 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 2704 ( 5)- الکافی 5- 125- 8. 2705 ( 1)- التهذیب 6- 396- 1067، و الاستبصار 3- 67- 224. 2706 ( 2)- التهذیب 6- 386- 1147، و الاستبصار 3- 67- 223، و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2707 ( 3)- راجع السرائر- 334. 2708 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب. 2709 ( 5)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ کَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِی الطَّاعَاتِ وَ حُکْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِهِ بِهِ‌

22050- 1-2711 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 88
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ2712 فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2715.
22051- 2-2716 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ‌2717- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ إِنَ‌2718 الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا2719 فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2720 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 89
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2721 أَقُولُ: الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَ الْحَرَامِ وَ لَا صَاحِبَهُ فَیَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ وَ یَحِلُّ الْبَاقِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا2722 وَ اللُّقَطَةِ2723 وَ غَیْرِهِمَا2724 وَ یَأْتِی هُنَا مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ‌2725.
22052- 3-2726 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّی نُودِیَ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّی نُودِیَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2727.
22053- 4-2728 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ‌2729 قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 90
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2730 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا یَشْتَبِهُ فِیهِ مَوْضُوعُ الْحُکْمِ وَ مُتَعَلَّقُهُ کَمَا مُثِّلَ بِهِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ غَیْرِهِ بِقَرِینَةِ الْأَمْثِلَةِ وَ ذِکْرِ الْبَیِّنَةِ وَ التَّصْرِیحَاتِ الْآتِیَةِ2731 لَا نَفْسِ الْحُکْمِ الشَّرْعِیِّ کَالتَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ2732.
22054- 5-2733 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعَةٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌2734 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌2735 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2736.
22055- 6-2737 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 91
أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ الْحَدِیثَ.
22056- 7-2738 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌2739 عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّی أَنَّهُ یَفْسُدُ فِیهِ الْفَرْجُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2740 وَ فِی الْحَجِ‌2741 وَ الصَّدَقَةِ2742 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرِّبَا2743 وَ جَوَائِزِ الظَّالِمِ‌2744 وَ الْأَطْعِمَةِ2745 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2746.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 92
---------------------------
2710 ( 6)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 2711 ( 7)- الفقیه 3- 431- 4208، و مستطرفات السرائر- 84- 27، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة. 2712 ( 1)- فی الفقیه زیادة- یکون. 2713 ( 2)- التهذیب 9- 79- 337. 2714 ( 3)- التهذیب 7- 226- 988. 2715 ( 4)- الکافی 5- 313- 39. 2716 ( 5)- الکافی 5- 126- 9، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ. 2717 ( 6)- هود 11- 114. 2718 ( 7)- فی المصدر- و لکن. 2719 ( 8)- فی المصدر- الحرام بالحلال. 2720 ( 9)- السرائر- 77- 1. 2721 ( 1)- التهذیب 6- 369- 1068. 2722 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الربا. 2723 ( 3)- یأتی فی البابین 2 و 5 من أبواب اللقطة. 2724 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب میراث الخنثی. 2725 ( 5)- یأتی فی الباب 47 من هذه الأبواب. 2726 ( 6)- الکافی 5- 124- 3. 2727 ( 7)- التهذیب 6- 368- 1064. 2728 ( 8)- الکافی 5- 313- 40. 2729 ( 9)-" علیک" لیس فی المصدر. 2730 ( 1)- التهذیب 7- 226- 989. 2731 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة. 2732 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 9 و 14 من الباب 4 و فی الباب 12 من أبواب صفات القاضی. 2733 ( 4)- الکافی 5- 124- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب، و عن الخصال و الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ. 2734 ( 5)- الفقیه 3- 161- 3590. 2735 ( 6)- الخصال- 216- 38. 2736 ( 7)- التهذیب 6- 368- 1063. 2737 ( 8)- التهذیب 6- 374- 1088، و التهذیب 7- 132- 578 و فیه ابن محبوب، عن أبی بصیر، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البیع. 2738 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 293. 2739 ( 2)- فی المصدر- الحسین بن علیّ بن فضال. 2740 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2741 ( 4)- تقدم فی الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ. 2742 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من أبواب الصدقة. 2743 ( 6)- یأتی فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 5 من أبواب الربا. 2744 ( 7)- یأتی فی الباب 50 و فی الحدیث 15 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2745 ( 8)- یأتی فی الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2746 ( 9)- یأتی فی الباب 5 من أبواب الغصب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الرِّبَا وَ الرِّشَا وَ الْکِهَانَةِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا یَحْرُمُ التَّکَسُّبُ بِهِ‌

22057- 1-2748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2749.
22058- 2-2750 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
22059- 3-2751 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 93
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ.
22060- 4-2752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ.
22061- 5-2753 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2754 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ‌2755 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2756.
22062- 6-2757 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 94
22063- 7-2758 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.
22064- 8-2759 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع أَجْرُ الزَّانِیَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِکَلْبِ الصَّیْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
22065- 9-2760 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِیَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.
22066- 10-2761 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ2762 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّةً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 95
22067- 11-2763 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2764 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌2765- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْضِی لِأَخِیهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ.
22068- 12-2766 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (کُلُّ شَیْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ)2767 وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.
22069- 13-2768 وَ 22070- 14-2769 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی عَدَوِیَّةَ2770 عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 96
نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِیِّ وَ عَنْ عَسِیبِ‌2771 الدَّابَّةِ یَعْنِی کَسْبَ الْفَحْلِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ وَ عَنْ مَیَاثِرِ2772 الْأُرْجُوَانِ.
وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ أَبُو عَدَوِیَّةَ2773 عَنْ مَیَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ هِیَ ثِیَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ- وَ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ عَنْ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ بَیْنَهُمَا فَضْلٌ وَ عَنِ النَّظَرِ فِی النُّجُومِ.
22071- 15-2774 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ السُّحْتَ هُوَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ عَلِیٍّ ع.
22072- 16-2775 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ السُّحْتَ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
22073- 17-2776 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ لَوْ2777 لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّ فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 97
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ2778 وَ فِی النِّکَاحِ‌2779 وَ فِی الْأَشْرِبَةِ2780 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2781.
---------------------------
2747 ( 1)- الباب 5 فیه 17 حدیثا. 2748 ( 2)- الکافی 5- 126- 1. 2749 ( 3)- التهذیب 6- 368- 1062. 2750 ( 4)- الکافی 5- 127- 3، و أورد ذیله عن العیّاشیّ فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی. 2751 ( 5)- التهذیب 6- 352- 997. 2752 ( 1)- الکافی 5- 127- 4، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی. 2753 ( 2)- الکافی 5- 126- 2. 2754 ( 3)- التهذیب 6- 368- 1061. 2755 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 170. 2756 ( 5)- الخصال- 329- 25. 2757 ( 6)- التهذیب 6- 355- 1013. 2758 ( 1)- التهذیب 7- 135- 599، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14، و تمامه فی الحدیث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب. 2759 ( 2)- الفقیه 3- 171- 3648. 2760 ( 3)- الفقیه 4- 363- 5762، و تفسیر العیّاشیّ 1- 322- 117. 2761 ( 4)- عقاب الأعمال- 310- 1. 2762 ( 5)- فی المصدر- موسی بن عمران. 2763 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 16. 2764 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب إسباغ الوضوء. 2765 ( 3)- المائدة 5- 42. 2766 ( 4)- معانی الأخبار- 211- 1، و الخصال- 329- 26، و تفسیر العیّاشیّ 1- 321- 115. 2767 ( 5)- لم ترد فی الخصال، و وردت فی المعانی بزیادة- و أکل مال الیتیم سحت. 2768 ( 6)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار المطبوع، و الخصال- 417- 10. 2769 ( 7)- لم نعثر علیه فی معانی الأخبار المطبوع، و الخصال- 417- 10. 2770 ( 8)- فی الخصال- أبو عروبة. 2771 ( 1)- العسیب- الکراء الذی یؤخذ علی ضراب الفحل." الصحاح- عسب- 1- 181". 2772 ( 2)- المیاثر الحمر التی جاء فیها النهی- فانها کانت من مراکب العجم- من دیباج أو حریر. " الصحاح- وثر- 2- 844". 2773 ( 3)- فی المصدر- أبو عروبة. 2774 ( 4)- مجمع البیان 2- 196. 2775 ( 5)- مجمع البیان 2- 196. 2776 ( 6)- قرب الإسناد- 115، و مسائل علی بن جعفر- 139- 151. 2777 ( 7)- فی قرب الإسناد- و إن. 2778 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی. 2779 ( 2)- یأتی فی البابین 133 و 137 من أبواب مقدمات النکاح. 2780 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 28، و فی البابین 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة. 2781 ( 4)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا، و فی البابین 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 6، و فی الأحادیث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

6- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَیْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِی دُونَ شَحْمِ الْمَیْتَةِ فَلَا یُبَاعُ وَ لَکِنْ یُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَیٍ‌

22074- 1-2783 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ.
22075- 2-2784 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.2785 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص97
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 98
22076- 3-2786 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.
22077- 4-2787 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.
22078- 5-2788 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَکْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَائِباً فَهُوَ کَذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ جَامِداً.
22079- 6-2789 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 99
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌2790 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَیْتَةِ دُونَ النَّجِسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبَائِحِ‌2791 وَ غَیْرِهَا2792 فَیَأْتِی هُنَاکَ مُعَارِضٌ فِی الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَیَاتِ الْمَقْطُوعَةِ مِنْ حَیٍّ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُعَارَضَةِ2793.
-----------------------
2782 ( 5)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 2783 ( 6)- الکافی 6- 261- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2784 ( 7)- الکافی 6- 261- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف. 2785 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2786 ( 1)- التهذیب 7- 129- 562. 2787 ( 2)- التهذیب 7- 129- 563. 2788 ( 3)- قرب الإسناد- 60. 2789 ( 4)- مستطرفات السرائر- 55- 8. 2790 ( 1)- قرب الإسناد- 115. 2791 ( 2)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الذبائح. 2792 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 43، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2793 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح.

7- بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الذَّکِیِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَیِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَیْتَةِ وَ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ

22080- 1-2795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکَلَ‌2796 ثَمَنَهُ.
22081- 2-2797 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَةَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 100
وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2798.
22082- 3-2799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌2800 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَجِینِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُ‌2801 الْمَیْتَةَ.
22083- 4-2802 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌2803.
22084- 5-2804 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 101
22085- 6-2805 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2806.
-----------------------
2794 ( 5)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 2795 ( 6)- الکافی 6- 260- 2. 2796 ( 7)- فی المصدر- و یاکل. 2797 ( 8)- الکافی 6- 260- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2798 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 109- 20. 2799 ( 2)- التهذیب 1- 414- 1305، و الاستبصار 1- 29- 76، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الأسار. 2800 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن الحسین. 2801 ( 4)- فی المصدر زیادة- أکل. 2802 ( 5)- التهذیب 1- 414- 1306، و الاستبصار 1- 29- 77، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الأسار. 2803 ( 6)- راجع الاستبصار 1- 30- 77 ذیل الحدیث 77. 2804 ( 7)- قرب الإسناد 112. 2805 ( 1)- قرب الإسناد 113. 2806 ( 2)- یأتی فی الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.

8- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّینِ فِی حَالِ الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَیْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَیْهِمْ‌

22086- 1-2808 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَحْمِلُ إِلَی الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2809.
22087- 2-2810 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ2811 عَنْ أَبِی سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 102
ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ‌2812 فَلَمَّا عَرَّفَنِی اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ‌2813 وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ لِیَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ- وَ بِعْهُ‌2814 فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ وَ بِعْهُمْ‌2815.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2816.
22088- 3-2817 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِیعُهُمَا2818 السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
22089- 4-2819 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّرَّاجِ‌2820 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَبِیعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 103
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2821 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22090- 5-2822 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی رَجُلٌ صَیْقَلٌ أَشْتَرِی السُّیُوفَ وَ أَبِیعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِی بَیْعُهَا فَکَتَبَ‌2823 لَا بَأْسَ بِهِ.
22091- 6-2824 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَةَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2825.
22092- 7-2826 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِ‌2827.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 104
---------------------
2807 ( 3)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 2808 ( 4)- الکافی 5- 112- 1. 2809 ( 5)- التهذیب 6- 354- 1005، و الاستبصار 3- 57- 187. 2810 ( 6)- الکافی 5- 112- 2. 2811 ( 7)- فی نسخة- علیّ بن الحسین بن رباط( هامش المخطوط). 2812 ( 1)- فی نسخة- فیهم( هامش المخطوط). 2813 ( 2)- فی الفقیه زیادة- السلاح( هامش المخطوط). 2814 ( 3)- فی المصدر- و بعهم. 2815 ( 4)- الفقیه 3- 175- 3661. 2816 ( 5)- التهذیب 6- 353- 1004، و الاستبصار 3- 58- 189. 2817 ( 6)- الکافی 5- 113- 3، و التهذیب 6- 354- 1006، و الاستبصار 3- 57- 188. 2818 ( 7)- فی نسخة- أ نبیعهما( هامش المخطوط). 2819 ( 8)- الکافی 5- 113- 4. 2820 ( 9)- فی المصدر- السراد. 2821 ( 1)- التهذیب 6- 354- 1007، و الاستبصار 3- 57- 186. 2822 ( 2)- التهذیب 6- 382- 1128. 2823 ( 3)- فی المصدر زیادة-( علیه السلام). 2824 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 176- 320. 2825 ( 5)- قرب الإسناد- 113. 2826 ( 6)- الفقیه 4- 356- 5762. 2827 ( 7)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.

9- بَابُ کَرَاهَةِ کَسْبِ الْحَجَّامِ مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ صَرْفِهِ فِی عَلَفِ الدَّوَابِّ وَ کَرَاهَةِ الْمُشَارَطَةِ لَهُ لَا لِلْمَحْجُومِ‌

22093- 1-2829 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2830.
22094- 2-2831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ لَکَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ وَ لَا تَأْکُلْهُ.
22095- 3-2832 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ کَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَکَ.
22096- 4-2833 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 105
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
22097- 5-2834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ- قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِی وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ الْحَدِیثَ.
22098- 6-2835 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌2836.
22099- 7-2837 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 106
بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ فَقَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2838 وَ کَذَا حَدِیثُ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ2839.
22100- 8-2840 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ جَزَّاراً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
22101- 9-2841 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2842 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22102- 10-2843 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 107
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو ظَبْیَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاعاً مِنْ تَمْرٍ وَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَعِطُ2844 بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ‌2845 إِذَا وَجِعَ رَأْسُهُ.
22103- 11-2846 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ.
22104- 12-2847 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ أَنَّ کَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِکَثْرَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً2848.
-----------------------------------
2828 ( 1)- الباب 9 فیه 12 حدیثا. 2829 ( 2)- التهذیب 6- 354- 1008، و الاستبصار 3- 58- 190، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الجعالة. 2830 ( 3)- الکافی 5- 115- 1. 2831 ( 4)- التهذیب 6- 356- 1014 و الاستبصار 3- 60- 196. 2832 ( 5)- التهذیب 6- 356- 1015 و الاستبصار 3- 60- 197. 2833 ( 6)- الفقیه 3- 170- 3645. 2834 ( 1)- الکافی 5- 115- 2، التهذیب 6- 354- 1009 و الاستبصار 3- 58- 191 و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 2835 ( 2)- الکافی 5- 116- 5. 2836 ( 3)- التهذیب 6- 355- 1012 و الاستبصار 3- 59- 194 و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 2837 ( 4)- الکافی 5- 116- 3. 2838 ( 1)- التهذیب 6- 355- 1010 و الاستبصار 3- 59- 192. 2839 ( 2)- الفقیه 3- 160- 3585. 2840 ( 3)- الکافی 5- 114- 5، التهذیب 6- 363- 1041 و الاستبصار 3- 64- 212، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 2841 ( 4)- الکافی 5- 116- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الجعالة. 2842 ( 5)- التهذیب 6- 355- 1011 و الاستبصار 3- 59- 193. 2843 ( 6)- قرب الإسناد- 53. 2844 ( 1)- السعوط- الدواء یصب فی الأنف( الصحاح- سعط- 3- 1131). 2845 ( 2)- الجلجلان- ثمرة الکزبرة( الصحاح- جلل- 4- 1660). 2846 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 148- 185. 2847 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2848 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الحدیث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

10- بَابُ إِبَاحَةِ أُجْرَةِ الْفَصْدِ

22105- 1-2850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَکْفُوفِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 108
فَصَّادِی الْعَسْکَرِ مِنَ النَّصَارَی أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَیْهِ‌2851 یَوْماً فِی وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَالَ لِیَ افْصِدْ هَذَا الْعِرْقَ قَالَ وَ نَاوَلَنِی عِرْقاً لَمْ أَفْهَمْهُ مِنَ الْعُرُوقِ الَّتِی تُفْصَدُ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی مَا رَأَیْتُ أَمْراً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا یَأْمُرُنِی أَنْ أَفْصِدَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ لَیْسَ بِوَقْتِ فَصْدٍ وَ الثَّانِیَةُ عِرْقٌ لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ قَالَ لِیَ انْتَظِرْ وَ کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا أَمْسَی دَعَانِی وَ قَالَ لِی سَرِّحِ الدَّمَ فَسَرَّحْتُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمْسِکْ فَأَمْسَکْتُ ثُمَّ قَالَ لِی کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ أَرْسَلَ إِلَیَّ وَ قَالَ لِی سَرِّحِ الدَّمَ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ أَکْثَرَ مِنْ عَجَبِیَ الْأَوَّلِ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَسَرَّحْتُ فَخَرَجَ دَمٌ أَبْیَضُ کَأَنَّهُ الْمِلْحُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِیَ احْبِسْ قَالَ فَحَبَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَمَرَ قَهْرَمَانَهُ أَنْ یُعْطِیَنِی ثَلَاثَةَ دَنَانِیرَ فَأَخَذْتُهَا وَ خَرَجْتُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ عُلَمَاءَ الطِّبِّ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَسِیحَ ع کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّةً.
22106- 2-2852 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ طَلَبَ طَبِیباً یَفْصِدُهُ فَجَاءَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَی حُجْرَةٍ وَ قَالَ کُنْ هَاهُنَا إِلَی أَنْ أَطْلُبَکَ قَالَ الطَّبِیبُ وَ کَانَ الْوَقْتُ عِنْدِی مَحْمُوداً جَیِّداً لِلْفَصْدِ فَدَعَانِی فِی وَقْتٍ غَیْرِ مَحْمُودٍ وَ أَحْضَرَ طَشْتاً کَبِیراً فَفَصَدْتُ الْأَکْحَلَ فَلَمْ یَزَلِ الدَّمُ یَخْرُجُ حَتَّی امْتَلَأَ الطَّشْتُ ثُمَّ قَالَ لِیَ اقْطَعِ الدَّمَ فَقَطَعْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَقَدَّمَ لِی بِتَخْتِ ثِیَابٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ قَالَ خُذْ هَذِهِ وَ أَعْذِرْنَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجَّامِ قَوْلُهُمْ ع وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 109
مَا أَعْطَاهُ‌2853 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ عُمُوماً أَیْضاً2854.
---------------------
2849 ( 6)- الباب 10 فیه حدیثان. 2850 ( 7)- الکافی 1- 512- 24. 2851 ( 1)- فی المصدر- إلی. 2852 ( 2)- الخرائج و الجرائح- 113. 2853 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 5، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2854 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

11- بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ‌

22107- 1-2856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَ یَخْتَلِفُ النَّاسُ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ قَالَ فَقَالَ وَ إِلَی مَا یَذْهَبُونَ فِی ذَلِکَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَوْمُ الدَّمِ فَقَالَ صَدَقُوا فَأَحْرَی أَنْ لَا یُهَیِّجُوهُ فِی یَوْمِهِ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ یَرْقَ دَمُهُ حَتَّی یَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
22108- 2-2857 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عُرْوَةَ أَخِی شُعَیْبٍ أَوْ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ هُوَ یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی الْحَبْسِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا یَوْمٌ یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ مَنِ احْتَجَمَ فِیهِ أَصَابَهُ الْبَرَصُ قَالَ إِنَّمَا یُخَافُ ذَلِکَ عَلَی مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی‌2858.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 110
22109- 3-2859 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْتَجِمُوا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِنَّ مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
22110- 4-2860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
22111- 5-2861 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ النُّورَةَ فَإِنَّ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِیهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ بَلِ الرُّجْحَانِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ2862.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 111
--------------------
2855 ( 3)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 2856 ( 4)- الکافی 8- 191- 223. 25 و علق المصنّف هنا بقوله- هذه الأحادیث فی الروضة( منه قده). 2857 ( 5)- الکافی 8- 192- 224. 2858 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من نفس الباب. 2859 ( 1)- الکافی 8- 192- 225. 2860 ( 2)- الفقیه 4- 10- 4968، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة. 2861 ( 3)- الخصال- 387- 76، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر. 2862 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1، 13، 14، 15، 16، 17، 19 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 15، من أبواب آداب السفر. و تقدم ما یدلّ علی کراهة الحجامة فی یوم الاربعاء فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 20 من الباب 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ کَرَاهَةِ أُجْرَةِ فَحْلِ الضِّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

22112- 1-2864 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِیَ تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ قَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2865.
22113- 2-2866 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ‌2867 وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌2868.
22114- 3-2869 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 112
عَنْ عَسِیبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2870.
------------------------
2863 ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 2864 ( 2)- الکافی 5- 115- 2 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2865 ( 3)- التهذیب 6- 354- 1009 و الاستبصار 3- 58- 191. 2866 ( 4)- الکافی 5- 116- 5 و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2867 ( 5)- لتعایر به- من العار، أی- تعیب من یفعل ذلک.( انظر الصحاح- عیر- 2- 764). 2868 ( 6)- التهذیب 6- 355- 1012 و الاستبصار 3- 59- 194. 2869 ( 7)- الفقیه 3- 170- 3646. 2870 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 13 من الباب 5، و عموما فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِجَامَةِ وَ وَقْتِهَا وَ آدَابِهَا

22115- 1-2872 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.
22116- 2-2873 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی الْحِجَامَةِ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا عَلَی الرِّیقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَی الطَّعَامِ قَالَ لَا هِیَ عَلَی الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ.
22117- 3-2874 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ فِی الرَّأْسِ هِیَ الْمُغِیثَةُ تَنْفَعُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ شَبَرَ مِنَ الْحَاجِبَیْنِ إِلَی حَیْثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا.
22118- 4-2875 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 113
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ)2876 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ2877 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِکَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ وَ الدَّمُ یَسِیلُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْکَرِیمِ فِی حِجَامَتِی هَذِهِ مِنَ الْعَیْنِ فِی الدَّمِ وَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّکَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ جَمَعْتَ الْأَشْیَاءَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ کُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِیَ السُّوءُ2878 یَعْنِی الْفَقْرَ وَ قَالَ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ2879- یَعْنِی أَنْ یَدْخُلَ فِی الزِّنَا وَ قَالَ أَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ2880 قَالَ مِنْ غَیْرِ بَرَصٍ.
22119- 5-2881 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعِیدُ الْحِجَامَةُ یَعْنِی بِالْعِیدِ الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ.
22120- 6-2882 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص فِی رَأْسِهِ وَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ فِی قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّی وَاحِدَةً النَّافِعَةَ وَ الْأُخْرَی الْمُغِیثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 114
22121- 7-2883 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ عَلَی الرَّأْسِ عَلَی شِبْرٍ مِنْ طَرَفِ الْأَنْفِ وَ فِتْرٍ مَا بَیْنَ الْحَاجِبَیْنِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَمِّیهَا الْمُنْقِذَةَ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْتَجِمُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یُسَمِّیهَا مُغِیثَةً أَوْ مُنْقِذَةً.
22122- 8-2884 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ یَحْتَجِمُونَ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَی عَشِیَّةِ الْأَحَدِ- فَکَانَ یَکُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاءِ.
22123- 9-2885 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ أَعْطَی الْحَجَّامَ بُرّاً2886.
22124- 10-2887 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 115
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
22125- 11-2888 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ تَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ الْبَدَنِ.
22126- 12-2889 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَیْمَانَ‌2890 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ کَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ کُلِّهَا وَ کَانَتْ لِمَا سِوَی ذَلِکَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ.
22127- 13-2891 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ یَحْتَجِمُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمَیْنِ یَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَصَابَهُ بَیَاضٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا یُصِیبُ ذَلِکَ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِی طَمْثٍ.
22128- 14-2892 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 116
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ‌2893 قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع احْتَجَمَ- یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُکْهُ الْحُمَّی فَاحْتَجَمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَکَتْهُ الْحُمَّی.
22129- 15-2894 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَجَمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
22130- 16-2895 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ فَکَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَرَّةً أُخْرَی أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ فَکَتَبَ ع مَنِ احْتَجَمَ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ.
22131- 17-2896 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 117
بْنِ عُبَیْدٍ2897 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَتِّبِ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَوْمِ الْخَمِیسِ- وَ هُوَ یَحْتَجِمُ فَقُلْتُ أَ تَحْتَجِمُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَقَالَ مَنْ کَانَ مُحْتَجِماً فَلْیَحْتَجِمْ فِی یَوْمِ الْخَمِیسِ- فَإِنَّ عَشِیَّةَ کُلِّ جُمُعَةٍ یَبْتَدِرُ الدَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یَرْجِعُ إِلَی وَکْرِهِ إِلَی غَدَاةِ الْخَمِیسِ- إِلَی أَنْ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ فِی آخِرِ خَمِیسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ سُلَّ مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا.
22132- 18-2898 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِیَاحٍ‌2899 قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ تَحْتَجِمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِذَا هَاجَ الدَّمُ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً فَأَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ أَحْتَجِمُ.
22133- 19-2900 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْحِجَامَةُ تُصِحُّ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِیهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ- وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا یَحْتَجِمُ فِیهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.
22134- 20-2901 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَیْ‌ءُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 118
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ کَثِیراً مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ مَا فِی مَعْنَاهَا2902.
--------------------------
2871 ( 2)- الباب 13 فیه 20 حدیثا. 2872 ( 3)- الکافی 8- 273- 408، علق المصنّف هنا بقوله- هذه الأحادیث فی الروضة( منه). 2873 ( 4)- الکافی 8- 273- 407. 2874 ( 5)- الکافی 8- 160- 160. 2875 ( 6)- معانی الأخبار- 172. 2876 ( 1)- لیس فی المصدر. 2877 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 2878 ( 3)- الأعراف 7- 188. 2879 ( 4)- یوسف 12- 24. 2880 ( 5)- النمل 27- 12. 2881 ( 6)- معانی الأخبار- 247- 1. 2882 ( 7)- معانی الأخبار- 247- 1. 2883 ( 1)- معانی الأخبار- 247- 2. 2884 ( 2)- الخصال- 383- 60. 2885 ( 3)- الخصال- 384- 63. 2886 ( 4)- البر- القمح( الصحاح- برر- 2- 588). 2887 ( 5)- الخصال- 384- 64. 2888 ( 1)- الخصال- 385- 65. 2889 ( 2)- الخصال- 385- 68. 2890 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی نضرة. 2891 ( 4)- الخصال- 386- 70. 2892 ( 5)- الخصال- 386- 71. 2893 ( 1)- فی المصدر- عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم. 2894 ( 2)- الخصال- 387- 75. 2895 ( 3)- الخصال- 386- 72، و أورد قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب السفر. 2896 ( 4)- الخصال- 389- 79. 2897 ( 1)- فی المصدر- مروان بن عبید. 2898 ( 2)- الخصال- 390- 83. 2899 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن رباح القلاء. 2900 ( 4)- الخصال- 611 و 637- 10. 2901 ( 5)- الخصال- 249- 112 و أورده فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة. 2902 ( 1)- طب الأئمة- 55، 56. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 14 من الباب 26 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 10، 43 من الباب 10، و فی الأحادیث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة.

14- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْکِلَابِ إِلَّا کَلْبَ الصَّیْدِ وَ کَلْبَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِ‌

22135- 1-2904 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ.
22136- 2-2905 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْقَاسَانِیِ‌2906 عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 119
22137- 3-2907 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2908 قَالَ: ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ سُحْتٌ ثُمَ‌2909 قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.
22138- 4-2910 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.
22139- 5-2911 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا یَحِلُّ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌2912.
22140- 6-2913 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.
22141- 7-2914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ)2915 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 120
لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ.
22142- 8-2916 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.
22143- 9-2917 وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ یَجُوزُ بَیْعُ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ رُوِیَ أَنَّ کَلْبَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2918 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا2919 وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِیرِ2920.
-------------------------
2903 ( 2)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 2904 ( 3)- الکافی 5- 127- 5. 2905 ( 4)- الکافی 5- 120- 4. 2906 ( 5)- کذا فی الأصل، لکن فی المصدر- الوشاء( بدل- القاسانی). 2907 ( 1)- التهذیب 6- 356- 1017. 2908 ( 2)- فی نسخة زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 2909 ( 3)- کلمة( ثم) لم ترد فی المصدر، و هی مشوشة فی الأصل. 2910 ( 4)- التهذیب 7- 136- 600 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب. 2911 ( 5)- التهذیب 6- 356- 1016. 2912 ( 6)- الفقیه 3- 170- 3647. 2913 ( 7)- التهذیب 7- 135- 599 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5، و أورد تمامه فی الحدیث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب. 2914 ( 8)- التهذیب 6- 367- 1060. 2915 ( 9)- فی المصدر- القاسم بن الولید العامری. 2916 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 321- 111. 2917 ( 2)- المبسوط 2- 166. 2918 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأحادیث 5، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2919 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 4، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2920 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب العیوب و التدلیس فی النکاح.

15- بَابُ تَحْرِیمِ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ إِلَّا لِزَفِّ الْعَرَائِسِ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهَا الرِّجَالُ‌

22144- 1-2922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَی إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 121
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ‌2923.
22145- 2-2924 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ2925 عَنْ حَکَمٍ الْخَیَّاطِ2926 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّیَةُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِهَا.
22146- 3-2927 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ2928 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ2929 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
22147- 4-2930 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2931.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 122
22148- 5-2932 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ یُؤْمَرْ2933 بِهِ‌2934.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِزَفِّ الْعَرَائِسِ وَ بِالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِذَا اتَّفَقَ مَعَهُ الْعُرْسُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2935.
--------------------
2921 ( 6)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 2922 ( 7)- الکافی 5- 119- 1، التهذیب 6- 358- 1024 و الاستبصار 3- 62- 207. 2923 ( 1)- لقمان 31- 6. 2924 ( 2)- الکافی 5- 120- 2، و التهذیب 6- 357- 1023 و الاستبصار 3- 62- 206. 2925 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن الحسین( هامش المخطوط). 2926 ( 4)- فی المصدر- حکم الحناط. 2927 ( 5)- الکافی 5- 120- 3. 2928 ( 6)- الفقیه 3- 161- 3589. 2929 ( 7)- التهذیب 6- 357- 1022 و الاستبصار 3- 62- 205. 2930 ( 8)- الکافی 5- 120- 6. 2931 ( 9)- التهذیب 6- 357- 1020 و الاستبصار 3- 61- 203. 2932 ( 1)- قرب الإسناد 121. 2933 ( 2)- فی المصدر- یزمر. 2934 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 156- 219. 2935 ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 17، و فی الحدیث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب.

16- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِیمِهَا وَ جَوَازِ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا لِمَنْ لَا یَأْمُرُهَا بِالْغِنَاءِ بَلْ یَمْنَعُهَا مِنْهُ‌

22149- 1-2937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّةِ- أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَشْتَرِی الْمُغَنِّیَةَ أَوِ الْجَارِیَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّیَ أُرِیدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.
22150- 2-2938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 123
الْحُسَیْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِیَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَیْکَ لَوِ اشْتَرَیْتَهَا فَذَکَّرَتْکَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِی لَیْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.
أَقُولُ: ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ لَا بَأْسَ بِحُسْنِ الصَّوْتِ الَّذِی لَا یَصِلُ إِلَی حَدِّ الْغِنَاءِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ.
22151- 3-2939 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی التَّوْقِیعَاتِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ.
22152- 4-2940 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَکَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّ ثَمَنَ الْکَلْبِ وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ.
22153- 5-2941 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَی إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ- بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ تَبِیعَهُنَ‌2942 وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِیمُ- فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًی لَکَ یُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَی عِنْدَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 124
وَفَاتِهِ بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2943.
22154- 6-2944 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ قَالَ قَدْ تَکُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2945.
22155- 7-2946 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِ‌2947 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2948 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2949 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2950.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 125
----------------------------
2936 ( 5)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 2937 ( 6)- التهذیب 6- 387- 1151. 2938 ( 7)- الفقیه 4- 60- 5097. 2939 ( 1)- اکمال الدین- 483- 4 و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال، و ذیله فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی. 2940 ( 2)- قرب الإسناد- 125. 2941 ( 3)- الکافی 5- 120- 7. 2942 ( 4)- فی التهذیب- یبعن( هامش المخطوط). 2943 ( 1)- التهذیب 6- 357- 1021 و الاستبصار 3- 61- 204. 2944 ( 2)- الکافی 5- 120- 4. 2945 ( 3)- التهذیب 6- 357- 1019 و الاستبصار 3- 61- 202. 2946 ( 4)- الکافی 5- 120- 5. 2947 ( 5)- فی المصدر- سعید بن محمّد الطاهری. 2948 ( 6)- التهذیب 6- 356- 1018 و الاستبصار 3- 61- 201. 2949 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2950 ( 8)- یأتی فی الباب 99 من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ کَسْبِ النَّائِحَةِ بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا لِلْمُشَارَطَةِ وَ أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ لَیْلًا

22156- 1-2952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی.
22157- 2-2953 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ- قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا2954 فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَیْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ
أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ
حَامِی الْحَقِیقَةِ مَاجِدٌ یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 126 قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ وَ جَعْفَراً2955 غَدَقاً وَ مِیرَهْ
- فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ وَ لَا قَالَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2956 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22158- 3-2957 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2958 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ‌2959.
22159- 4-2960 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ فَقَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 127
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2961.
22160- 5-2962 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ الزَّعْفَرَانِیِ‌2963 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ الْمُصِیبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ کَفَرَهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌2964.
22161- 6-2965 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَیْهِ‌2966 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ خَدِیجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّوْحِ لِتَسِیلَ دَمْعَتُهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ فَلَا تُؤْذِی الْمَلَائِکَةَ بِالنَّوْحِ.
22162- 7-2967 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِی تَنُوحُ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ‌2968.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 128
22163- 8-2969 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌2970 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ النَّائِحَةِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ فِی کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ‌2971.
22164- 9-2972 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.
22165- 10-2973 قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِیحَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
22166- 11-2974 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی نَهَی عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ نَهَی عَنِ النِّیَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ نَهَی عَنْ تَصْفِیقِ الْوَجْهِ.
22167- 12-2975 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا تَزَالُ فِی أُمَّتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 129
وَ الطَّعْنُ فِی الْأَنْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ النِّیَاحَةُ وَ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقُومُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ عَلَیْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ حَرَبٍ‌2976.
22168- 13-2977 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ عَلَی الْمَیِّتِ أَ یَصْلُحُ قَالَ یُکْرَهُ.
22169- 14-2978 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّوْحِ بِالْبَاطِلِ أَوْ مَا تَضَمَّنَ الْغِنَاءَ أَوِ اسْتِمَاعَ الْأَجَانِبِ وَ الْکَرَاهَةُ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ وَ کَذَا مَا مَرَّ بِمَعْنَاهُ‌2979 وَ یُمْکِنُ التَّخْصِیصُ بِاللَّیْلِ لِمَا مَرَّ2980.
--------------------------
2951 ( 1)- الباب 17 فیه 14 حدیثا. 2952 ( 2)- الکافی 5- 117- 1، التهذیب 6- 358- 1025 و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 69 من أبواب الدفن. 2953 ( 3)- الکافی 5- 117- 2. 2954 ( 4)- فیه الاذن للمرأة فی الذهاب إلی النائحات و قد تقدم النهی عنه فی آداب الحمام، و تقدم وجه الجمع( منه. قده). 2955 ( 1)- الجعفر- النهر الصغیر( الصحاح- جعفر- 2- 615). 2956 ( 2)- التهذیب 6- 358- 1027. 2957 ( 3)- الکافی 5- 117- 3. 2958 ( 4)- التهذیب 6- 358- 1026 و الاستبصار 3- 60- 200. 2959 ( 5)- قرب الإسناد- 58. 2960 ( 6)- الکافی 5- 118- 4. 2961 ( 1)- الفقیه 3- 162- 3592. 2962 ( 2)- الکافی 6- 432- 11 و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب. 2963 ( 3)- فی نسخة- عمرو الزعفرانی( هامش المخطوط) و فی المصدر- عمران الزعفرانی. 2964 ( 4)- یأتی فی الحدیث 14 من هذا الباب. 2965 ( 5)- الکافی 1- 358- 17 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن. 2966 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن رنجویه. 2967 ( 7)- التهذیب 6- 359- 1028 و الاستبصار 3- 60- 199. 2968 ( 8)- الفقیه 3- 161- 3589. 2969 ( 1)- التهذیب 6- 359- 1029 و الاستبصار 3- 60- 198. 2970 ( 2)- فی نسخة- عثمان بن سعید( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 2971 ( 3)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب. 2972 ( 4)- الفقیه 3- 162- 3591. 2973 ( 5)- الفقیه 1- 183- 551 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 71 من أبواب الدفن. 2974 ( 6)- الفقیه 4- 3- 4968. 2975 ( 7)- الخصال- 226- 60 و أورد نحوه عن المعانی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، و فی الحدیث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس. 2976 ( 1)- فی المصدر- جرب. 2977 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 156- 221. 2978 ( 3)- قرب الإسناد- 121. 2979 ( 4)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب. 2980 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من هذا الباب.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِخَفْضِ‌2982 الْجَوَارِی وَ آدَابِهِ‌

22170- 1-2983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 130
لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ- وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ بَلْ‌2984 حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ‌2985 مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی وَ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی‌2986 فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2987.
22171- 2-2988 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَةَ2989 تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا النَّبِیُّ ص- فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2990.
22172- 3-2991 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِیَةُ حَتَّی تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 131
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌2992.
--------------------
2981 ( 6)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 2982 ( 7)- الخفض للبنات- کالختان للغلمان.( الصحاح- خفض- 3- 1074). 2983 ( 8)- الکافی 5- 118- 1 و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 2984 ( 1)- فی نسخة- لا( هامش المخطوط). 2985 ( 2)- فی نسخة- قال- فدنت( هامش المخطوط). 2986 ( 3)- أشمی و لا تنهکی- شبه القطع الیسیر باشمام الرائحة، و النهک- المبالغة، أی اقطعی بعض النواة و لا تستاصلیها( النهایة 2- 503). 2987 ( 4)- التهذیب 6- 360- 1035. 2988 ( 5)- الکافی 5- 119- 4. 2989 ( 6)- فی نسخة- أم ظبیة( هامش المخطوط). 2990 ( 7)- التهذیب 6- 360- 1034. 2991 ( 8)- التهذیب 6- 360- 1033. 2992 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 56، و فی الباب 58 من أبواب أحکام الأولاد.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ حُکْمِ أَعْمَالِهَا وَ تَحْرِیمِ تَدْلِیسِهَا

22173- 1-2994 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أُمِّ حَبِیبٍ الْخَافِضَةِ قَالَ: وَ کَانَتْ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّةَ وَ کَانَتْ مُقَیِّنَةً2995 یَعْنِی مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إِلَی أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ- إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ.
22174- 2-2996 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِی‌2997 الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 132
یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2998 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22175- 3-2999 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ‌3000 الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَالِکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3001.
22176- 4-3002 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَیْسَ لَهَا مَعِیشَةٌ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِیقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
22177- 5-3003 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِذَا کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 133
22178- 6-3004 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَی وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.
22179- 7-3005 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ غُرَابٍ النَّامِصَةُ الَّتِی تَنْتِفُ الشَّعْرَ وَ الْمُنْتَمِصَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاشِرَةُ الَّتِی تَشِرُ أَسْنَانَ الْمَرْأَةِ وَ تُفَلِّجُهَا وَ تُحَدِّدُهَا وَ الْمُوتَشِرَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاصِلَةُ الَّتِی تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا وَ الْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاشِمَةُ الَّتِی تَشِمُ وَشْماً فِی یَدِ الْمَرْأَةِ وَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَ هُوَ أَنْ تَغْرِزَ یَدَیْهَا أَوْ ظَهْرَ کَفِّهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهَا بِإِبْرَةٍ حَتَّی یُؤَثِّرَ فِیهِ ثُمَّ تَحْشُوَهُ بِالْکُحْلِ أَوْ بِالنُّورَةِ فَتَخْضَرَّ وَ الْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا.
22180- 8-3006 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌3007.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 134
----------------------
2993 ( 2)- الباب 19 فیه 8 أحادیث. 2994 ( 3)- الکافی 5- 118- 1، التهذیب 6- 360- 1035 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 2995 ( 4)- المقینة- المزینة، و التقیین- التزیین( النهایة 4- 135). 2996 ( 5)- الکافی 5- 119- 2. 2997 ( 6)- فی التهذیب- فلا تحکی( هامش المخطوط). 2998 ( 1)- التهذیب 6- 359- 1031. 2999 ( 2)- الکافی 5- 119- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح. 3000 ( 3)- القرامل- ما تشده المرأة فی شعرها من خیوط( مجمع البحرین- قرمل- 5- 453). 3001 ( 4)- التهذیب 6- 360- 1032. 3002 ( 5)- التهذیب 6- 359- 1030. 3003 ( 6)- التهذیب 6- 361- 1036. 3004 ( 1)- الفقیه 3- 162- 3591. 3005 ( 2)- معانی الأخبار- 249- 1. 3006 ( 3)- قرب الإسناد- 101 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح. 3007 ( 4)- یأتی فی الباب 101 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

20- بَابُ إِبَاحَةِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْحِرَفِ وَ أَسْبَابِ الرِّزْقِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ مَعَ الْتِزَامِ الْأَمَانَةِ وَ التَّقْوَی‌

22181- 1-3009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.
22182- 2-3010 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3011.
22183- 3-3012 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.
22184- 4-3013 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِیلَةُ الرَّجُلِ فِی بَابِ مَکْسَبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 135
22185- 5-3014 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ إِنِّی أُعَالِجُ الرَّقِیقَ فَأَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی فَقَالَ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3015 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3016 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3017.
----------------------
3008 ( 1)- الباب 20 فیه 5 أحادیث. 3009 ( 2)- الکافی 5- 305- 7 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة. 3010 ( 3)- الکافی 5- 113- 1 و أورده فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة. 3011 ( 4)- الفقیه 3- 158- 3580. 3012 ( 5)- الکافی 5- 113- 1 ذیل الحدیث 1. 3013 ( 6)- الکافی 5- 307- 12 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة. 3014 ( 1)- الکافی 5- 114- 3. 3015 ( 2)- التهذیب 6- 362- 1039 و الاستبصار 3- 63- 210. 3016 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3017 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 6 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة.

21- بَابُ کَرَاهَةِ الصَّرْفِ وَ بَیْعِ الْأَکْفَانِ وَ الطَّعَامِ وَ الرَّقِیقِ وَ الصِّیَاغَةِ وَ کَثْرَةِ الذَّبْحِ‌

22186- 1-3019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ قَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً- قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً- وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ‌3020 عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 136
الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ أَکْفَانٍ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3021.
22187- 2-3022 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3023 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3024 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22188- 3-3025 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ بَیَّاعِ الزَّیْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ لَقَدْ کَانَ عِنْدَنَا أَمِیناً صَدُوقاً إِلَّا أَنَّهُ کَانَ فِیهِ خَصْلَةٌ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالُوا کَانَ یَرْهَقُ یَعْنُونَ یَتْبَعُ النِّسَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَقَدْ کَانَ یُحِبُّنِی حُبّاً لَوْ کَانَ نَخَّاساً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 137
22189- 4-3026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْکِتَابَةَ فَفِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوکَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً قَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبَّاءُ قَالَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَکْفَانَ وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ أُمَّتِی وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ یُعَالِجُ زَیْنَ‌3027 أُمَّتِی وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ عَلَی أُمَّتِی وَ لَأَنْ یَلْقَی اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِکَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ3028 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ‌3029 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 138
بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌3030 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ‌3031.
22190- 5-3032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الرَّقِیقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِیدَ3033 وَ الْجَلِیبَ وَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ ابْنِ فَضَّالٍ‌3034 وَ غَیْرِهِ‌3035 مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3036.
22191- 6-3037 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّبَّاحِ‌3038 عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ‌3039.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 139
-----------------------------
3018 ( 5)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 3019 ( 6)- الکافی 5- 114- 4 و التهذیب 6- 361- 1037 و الاستبصار 3- 62- 208. 3020 ( 7)- فی العلل- عزلته( هامش المخطوط). 3021 ( 1)- علل الشرائع- 530- 1. 3022 ( 2)- الکافی 5- 114- 5 و أورده فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3023 ( 3)- علل الشرائع- 530- 3. 3024 ( 4)- التهذیب 6- 363- 1041 و الاستبصار 3- 64- 212. 3025 ( 5)- الکافی 8- 77- 31. 3026 ( 1)- التهذیب 6- 362- 1038 و الاستبصار 3- 63- 209. 3027 ( 2)- فی الفقیه- غنی( هامش المخطوط)، و فی المصدر- رین، و فی نسخة من الفقیه- غبن. 3028 ( 3)- الفقیه 3- 158- 3582. 3029 ( 4)- معانی الأخبار- 150- 1. 3030 ( 1)- علل الشرائع- 530- 2. 3031 ( 2)- الخصال- 287- 44. 3032 ( 3)- التهذیب 7- 67- 290 و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب بیع الحیوان. 3033 ( 4)- التلید- من ولد ببلاد الکفّار ثمّ حمل صغیر فشب ببلاد الإسلام( مجمع البحرین- تلد- 3- 19). 3034 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب. 3035 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. 3036 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی المقصود فی أبواب الصرف، و بیع الحیوان. 3037 ( 8)- التهذیب 7- 162- 716. 3038 ( 9)- فی المصدر- عن ابی الحسن الصباح الزعفرانی. 3039 ( 10)- الفقیه 3- 267- 3964.

22- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّرْفِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الرِّبَا

22192- 1-3041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ- فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَتْ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یَسْتَقِ‌3042 مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی قَالَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیَدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ- کَانُوا صَیَارِفَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3043
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ یُعْنَی صَیَارِفَةُ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُعْنَ صَیَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ‌3044.
أَقُولُ: وَجْهُهُ کَمَا ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ یُعْنَی بِصِیغَةِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَ کَذَا لَمْ یُعْنَ وَ الْمَعْنَی أَنَّ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ مِنَ التَّهْدِیدِ لِلصَّیَارِفَةِ یُرَادُ بِهِ صَیَارِفَةُ الْکَلَامِ أَیْ مَنْ یَصْرِفُهُ عَنِ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ عَنِ الصِّدْقِ إِلَی الْکَذِبِ وَ لَا یُرَادُ بِهِ صَیَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 140
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3045.
---------------------
3040 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 3041 ( 2)- الکافی 5- 113- 2. 3042 ( 3)- فی الفقیه- یستسق( هامش المخطوط). 3043 ( 4)- التهذیب 6- 363- 1040 و الاستبصار 3- 64- 211. 3044 ( 5)- الفقیه 3- 159- 3583. 3045 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی البابین 20، 21 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ کَوْنُ الْإِنْسَانِ حَائِکاً وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ صَیْقَلًا

22193- 1-3047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ زَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ- یَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَةٌ وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِی حَائِکٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَکُنْ حَائِکاً فَقُلْتُ فَمَا أَکُونُ قَالَ کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌3048.
22194- 2-3049 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ الْحَائِکُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ الَّذِی یَحُوکُ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 141
-----------------------
3046 ( 2)- الباب 23 فیه حدیثان. 3047 ( 3)- الکافی 5- 115- 6. 3048 ( 4)- التهذیب 6- 363- 1042 و الاستبصار 3- 64- 213. 3049 ( 5)- الکافی 2- 340- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 139 من أبواب العشرة.

24- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِ النُّجُومِ وَ الْعَمَلِ بِهَا وَ حُکْمِ النَّظَرِ فِیهَا3051

22195- 1-3052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ النُّجُومَ لَا یَحِلُّ النَّظَرُ فِیهَا وَ هِیَ تُعْجِبُنِی فَإِنْ کَانَتْ تُضِرُّ بِدِینِی فَلَا حَاجَةَ لِی فِی شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِدِینِی وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُضِرُّ بِدِینِی فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَأَشْتَهِیهَا وَ أَشْتَهِی النَّظَرَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ لَا تُضِرُّ بِدِینِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ تَنْظُرُونَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا کَثِیرُهُ لَا یُدْرَکُ وَ قَلِیلُهُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌3053.
22196- 2-3054 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَمَّادٍ الْأَزْدِیِ عَنْ هِشَامٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 142
الْخَفَّافِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ بَصَرُکَ بِالنُّجُومِ- قَالَ قُلْتُ: مَا خَلَّفْتُ بِالْعِرَاقِ- أَبْصَرَ بِالنُّجُومِ مِنِّی قَالَ کَیْفَ دَوَرَانُ الْفَلَکِ عِنْدَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ مَا بَالُ الْعَسْکَرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فِی هَذَا حَاسِبٌ وَ فِی هَذَا حَاسِبٌ فَیَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ وَ یَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ ثُمَّ یَلْتَقِیَانِ فَیَهْزِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَیْنَ کَانَتِ النُّجُومُ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ إِنَّ أَصْلَ الْحِسَابِ حَقٌّ وَ لَکِنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِیدَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ.
22197- 3-3055 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ الزَّیَّاتِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّجُومِ أَ حَقٌّ هِیَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْمُشْتَرِیَ إِلَی الْأَرْضِ فِی صُورَةِ رَجُلٍ فَأَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ فَعَلَّمَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ فَعَلَّمَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌3056.3057 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص142
22198- 4-3058 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ النُّجُومِ قَالَ مَا یَعْلَمُهَا إِلَّا أَهْلُ بَیْتٍ مِنَ الْعَرَبِ- وَ أَهْلُ بَیْتٍ مِنَ الْهِنْدِ.
22199- 5-3059 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ خِصَالٍ مِنْهَا مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ مِنْهَا النَّظَرُ فِی النُّجُومِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 143
22200- 6-3060 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ عِنْدَ إِیمَانٍ بِالنُّجُومِ وَ تَکْذِیبٍ بِالْقَدَرِ.
22201- 7-3061 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْکَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آکِلُ کَسْبِهَا مَلْعُونٌ.
22202- 8-3062 2 قَالَ وَ قَالَ ع الْمُنَجِّمُ کَالْکَاهِنِ وَ الْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ کَالْکَافِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّارِ.
22203- 9-3063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ عِدَّةِ خِصَالٍ مِنْهَا النَّظَرُ فِی النُّجُومِ.
22204- 10-3064 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی عِلْمِ النُّجُومِ- قَالَ هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَافِعُهُ وَ کَثُرَتْ مَضَارُّهُ لَا یُدْفَعُ بِهِ الْمَقْدُورُ وَ لَا یُتَّقَی بِهِ الْمَحْذُورُ إِنْ خَبَّرَ الْمُنَجِّمُ بِالْبَلَاءِ لَمْ یُنْجِهِ التَّحَرُّزُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ إِنْ خَبَّرَ هُوَ بِخَیْرٍ لَمْ یَسْتَطِعْ تَعْجِیلَهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِهِ سُوءٌ لَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُهُ وَ الْمُنَجِّمُ یُضَادُّ اللَّهَ فِی عِلْمِهِ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرُدُّ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 144
قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ.
22205- 11-3065 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ وَ الشَّهِیدَانِ قَالُوا قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَدَّقَ کَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
22206- 12-3066 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ الَّذِی کَانَ یَدْعُو بِهِ الصَّادِقُ ع إِلَی أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً یَلْجَئُونَ إِلَی مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَکَاتِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ وَ خَلَقْتَنِی أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ اللَّجَإِ إِلَیْهِمْ وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِیَارَاتِ بِهَا وَ أَیْقَنُ أَنَّکَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَی غَیْبِکَ فِی مَوَاقِعِهَا وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی تَحْصِیلِ أَفَاعِیلِهَا وَ أَنَّکَ قَادِرٌ عَلَی نَقْلِهَا فِی مَدَارَاتِهَا عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَی النُّحُوسِ وَ عَنِ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ الْمُضِرَّةِ إِلَی السُّعُودِ لِأَنَّکَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ- مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَ اسْتَبَدَّ الِاخْتِیَارَ لِنَفْسِهِ وَ لَا أَشْقَیْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی الْخَالِقِ الَّذِی أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ السَّفَرِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ وَ الْأَمْرِ بِإِحْرَاقِ کُتُبِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِهَا إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ3067 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3068 وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ صَرِیحٌ فَیُحْمَلُ حَدِیثُ الْمُعَلَّی عَلَی تَعَلُّمِ مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 145
عِدَّةِ أَحَادِیثَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ وَ غَیْرِهِ أَنَّ السِّحْرَ حَقٌّ وَ لَا شَکَّ فِی تَحْرِیمِهِ وَ کَذَا فِی الْکِهَانَةِ وَ الْقِیَافَةِ وَ غَیْرِهِمَا وَ أَمَّا النَّظَرُ فِیهَا لَا لِلْعَمَلِ وَ لَا لِلْحُکْمِ بَلْ لِمَعْرِفَةِ حِکْمَةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا مَرَّ3069 فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ تَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
------------------------------
3050 ( 1)- الباب 24 فیه 12 حدیثا. 3051 ( 2)- قد صرّح علماؤنا بتحریم تعلم علم النجوم و العمل به، و صرحوا بکفر من اعتقد تاثیر النجوم، أو مدخلیتها فی التاثیر، و ذکروا أن بطلان ذلک من ضروریات الدین، و نقلوا الإجماع علی ذلک، فممن صرّح بما ذکرناه الشیخ المفید، و المرتضی فی الدرر و الغرر، و الشیخ الشهید فی قواعده و فی الدروس، و العلامة فی التذکرة و المنتهی و القواعد و التحریر، و الشیخ علی فی شرح القواعد، و الشهید الثانی فی شرح الشرائع، و المحقق فی المعتبر، و الکراجکیّ فی کنز الفوائد و غیرهم، و لا یظهر منهم مخالف فی ذلک علی ما یحضرنی( منه. قده). 3052 ( 3)- الکافی 8- 195- 233. 3053 ( 4)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 3054 ( 5)- الکافی 8- 351- 549. 3055 ( 1)- الکافی 8- 330- 507. 3056 ( 2)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 3057 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3058 ( 3)- الکافی 8- 330- 508. 3059 ( 4)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 5 من هذه الأبواب. 3060 ( 1)- الخصال- 62- 87. 3061 ( 2)- الخصال- 297- 67. 3062 ( 3)- الخصال- 297- 67 ذیل الحدیث 67. 3063 ( 4)- الخصال- 418- 10 ذیل الحدیث 10. 3064 ( 5)- الاحتجاج- 348. 3065 ( 1)- المعتبر- 311، و تذکرة الفقهاء- 271. 3066 ( 2)- فتح الأبواب- 198. 3067 ( 3)- تقدم فی الباب 14 من أبواب السفر، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، و فی الباب 15 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب. 3068 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. 3069 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.

25- بَابُ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَ أَجْرِهِ‌3071 وَ اسْتِعْمَالِهِ فِی الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْحَلِ‌

22207- 1-3072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 146
شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْکُوفِیِّینَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍ‌3073 عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3074 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الثَّقَفِیِ نَحْوَهُ‌3075 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الثَّقَفِیِ نَحْوَهُ‌3076 أَقُولُ: خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِالْحَلِّ بِغَیْرِ السِّحْرِ کَالْقُرْآنِ وَ الذِّکْرِ وَ التَّعْوِیذِ وَ نَحْوِهَا وَ هُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا تَصْرِیحَ بِجَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ3077.
22208- 2-3078 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 147
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌3079.
22209- 3-3080 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ.
22210- 4-3081 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ‌3082- قَالَ کَانَ بَعْدَ نُوحٍ ع- قَدْ کَثُرَتِ السَّحَرَةُ الْمُمَوِّهُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ إِلَی نَبِیِّ ذَلِکَ الزَّمَانِ بِذِکْرِ مَا یَسْحَرُ بِهِ السَّحَرَةُ وَ ذِکْرِ مَا یُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ یَرُدُّ بِهِ کَیْدَهُمْ فَتَلَقَّاهُ النَّبِیُّ عَنِ الْمَلَکَیْنِ وَ أَدَّاهُ إِلَی عِبَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَقِفُوا بِهِ عَلَی السِّحْرِ وَ أَنْ یُبْطِلُوهُ وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَسْحَرُوا بِهِ النَّاسَ وَ هَذَا کَمَا یُدَلُّ عَلَی السَّمِّ مَا هُوَ وَ عَلَی مَا یُدْفَعُ بِهِ غَائِلَةُ السَّمِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ذَلِکَ السِّحْرَ وَ إِبْطَالَهُ حَتَّی یَقُولَا لِلْمُتَعَلِّمِ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَ امْتِحَانٌ لِلْعِبَادِ لِیُطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا یَتَعَلَّمُونَ مِنْ هَذَا وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَ السَّحَرَةِ وَ لَا یَسْحَرُوهُمْ فَلَا تَکْفُرْ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا السِّحْرِ وَ طَلَبِ الْإِضْرَارِ بِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَی أَنْ یَعْتَقِدُوا أَنَّکَ بِهِ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تَفْعَلُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِکَ کُفْرٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا ذَلِکَ السِّحْرَ لِیَسْحَرُوا بِهِ وَ یَضُرُّوا بِهِ فَقَدْ تَعَلَّمُوا مَا یَضُرُّهُمْ فِی دِینِهِمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ فِیهِ الْحَدِیثَ.
22211- 5-3083 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ- فَکَانَا مَلَکَیْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِیَحْتَرِزُوا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 148
بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَهُمْ وَ مَا عَلَّمَا أَحَداً مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً حَتَّی‌3084 قَالا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ فَکَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا یُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ‌3085 یَعْنِی یُعَلِّمُهُ.
22212- 6-3086 وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ- مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
22213- 7-3087 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَقَدْ کَفَرَ وَ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ یُقْتَلَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
22214- 8-3088 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ بَیْتٍ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ نَکُونَ فَتَّانِینَ أَوْ کَذَّابِینَ أَوْ سَاحِرِینَ أَوْ زَنَّاءِینَ‌3089 فَمَنْ کَانَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَلَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 149
مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ3090 وَ غَیْرِهَا3091 وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ کَوْنُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ مَخْصُوصاً بِتِلْکَ الشَّرِیعَةِ الْمَنْسُوخَةِ.
----------------------------
3070 ( 2)- الباب 25 فیه 8 أحادیث. 3071 ( 3)- ذکر بعض المتاخرین أن تعلم السحر لیدفع به المتنبئ بالسحر جائز، و أنّه ربما یجب کفایة، و لا نص فیه، و تخصیص ذلک النصّ المتواتر المشتمل علی نهایة التاکید و التهدید و الوعید بغیر مخصص غیر جائز، و أصل هذا الحکم من العامّة و هو موجود فی کتبهم، و وجهه ظاهر علی طریقتهم، لأنهم لا یقولون بوجوب الإمامة، فتحتاجون إلی حفظ ظواهر الشریعة، و أمّا علی قواعد الإمامیّة فان ذلک من وظائف الامام لا من وظائف الرعیة، و أفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات، و قد ورد النصّ بان کل من ادعی نبوة بعد محمد صلّی اللّه علیه و آله وجب قتله علی کل من سمعه، و بان الساحر حده القتل، فإذا کان الشارع أمر الرعیة بقتل المتنبئ بالسحر، و لم یامرهم بتعلم السحر لابطال دعواه، و لم یرخص لهم فی تعلمه، بل حکم بان تعلمه کفر، و النصّ فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عام قابل للتخصیص بغیر الحرام کالسحر، فکیف یجعل مخصصا و هو غیر صریح فی إباحة شی‌ء من المحرمات لأجل النهی عن المنکر، و بالجملة لا یظهر للتخصیص وجه و لا ریب عند المحققین أن احتمال التحریم أقوی من احتمال الوجوب، فضلا عن الجواز، و أن الحکم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعید عن الاحتیاط موافق للعامة، و لا دلیل علیه، و نظیر هذا التخصیص أن تکون امرأة ذات بعل تقول للرجل-" إن لم تزن بی مرة زنیت بغیرک عشر مرّات" فینبغی أن یصیر الزنا هنا حلالا لأجل النهی عن المنکر، أو واجبا کفائیا من باب الحسبة، فان نص تحریم الزنا و نص وجوب النهی عن المنکر تعارضا، و هما عامان کل واحد منهما قابل للتخصیص، و أمثال ذلک کثیرة( منه قده). 3072 ( 4)- الکافی 5- 115- 7. 3073 ( 1)- فی التهذیب و الفقیه- عیسی بن شقفی. 3074 ( 2)- التهذیب 6- 364- 1043. 3075 ( 3)- الفقیه 3- 180- 3677. 3076 ( 4)- قرب الإسناد- 25. 3077 ( 5)- راجع المسالک 1- 129، و مفتاح الکرامة 4- 73. 3078 ( 6)- الفقیه 3- 567- 4938 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الحدود. 3079 ( 1)- علل الشرائع- 546- 1. 3080 ( 2)- علل الشرائع- 546- 1 ذیل حدیث 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب بقیة الحدود. 3081 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 266- 1. 3082 ( 4)- البقرة 2- 102. 3083 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 271- 2. 3084 ( 1)- فی نسخة- إلا( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3085 ( 2)- البقرة 2- 102. 3086 ( 3)- الخصال- 179- 243 و أورده فی الحدیث 21 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الحدیث 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 3087 ( 4)- قرب الإسناد 71. 3088 ( 5)- تفسیر فرات الکوفیّ- 62. 3089 ( 6)- فی المصدر- الزیافین. و الزیاف- المختال المتکبر( الصحاح- زیف- 4- 1371). 3090 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الباب 3 من أبواب بقیة الحدود. 3091 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 6، 8 من الباب 14 من أبواب السفر، و فی الحدیثین 2، 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

26- بَابُ تَحْرِیمِ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ تَصْدِیقِهِ وَ الْکِهَانَةِ وَ الْقِیَافَةِ

22215- 1-3093 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَّافَ بِالْکَاهِنِ وَ بَعْضُهُمْ بِالْمُنَجِّمِ‌3094.
22216- 2-3095 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَکَهَّنَ أَوْ تُکُهِّنَ لَهُ فَقَدْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 150
بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص- قَالَ قُلْتُ: فَالْقِیَافَةُ3096 قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِیَهُمْ وَ قِیلَ مَا یَقُولُونَ شَیْئاً إِلَّا کَانَ قَرِیباً مِمَّا یَقُولُونَ فَقَالَ الْقِیَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِی النَّاسِ حِینَ بُعِثَ النَّبِیُّ ص.
22217- 3-3097 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِیرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ یَأْتِیهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ‌ءِ یُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِکَ فَنَسْأَلُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَی إِلَی سَاحِرٍ أَوْ کَاهِنٍ أَوْ کَذَّابٍ یُصَدِّقُهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3098.
----------------------
3092 ( 3)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 3093 ( 4)- الفقیه 4- 6- 4968 و أورده فی الحدیث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب السفر. 3094 ( 5)- لسان العرب- عرف- 9- 237. 3095 ( 6)- الخصال- 19- 68. 3096 ( 1)- فی نسخة- فالقافة( هامش المخطوط). 3097 ( 2)- مستطرفات السرائر- 83- 22. 3098 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الباب 14 من أبواب السفر.

27- بَابُ حُکْمِ الرُّقَی‌

22218- 1-3100 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا رُقَی إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ فِی حُمَةٍ3101 أَوْ عَیْنٍ أَوْ دَمٍ لَا یَرْقَأُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 151
22219- 2-3102 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3103 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.
22220- 3-3104 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ خَدَمَ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- دَهْراً مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَی أَهْلِهِ فَأَتَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- فَشَکَا إِلَیْهِ شِدَّةَ شَوْقِهِ إِلَی وَالِدَتِهِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ یَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- لَهُ قَدْرٌ وَ مَالٌ کَثِیرٌ وَ قَدْ أَصَابَ بِنْتاً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَطْلُبُوا مُعَالِجاً یُعَالِجُهَا فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ فَائْتِهِ وَ قُلْ لَهُ أَنَا أُعَالِجُهَا لَکَ عَلَی أَنِّی أَشْتَرِطُ عَلَیْکَ أَنِّی أُعَالِجُهَا عَلَی دِیَتِهَا عَشَرَةِ3105 آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَیْهِمْ وَ سَیُعْطُونَکَ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ قَدِمَ الرَّجُلُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ کَانَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِی الْمَالِ وَ الْمَقْدُرَةِ فَقَالَ أَ مَا مِنْ مُعَالِجٍ یُعَالِجُ بِنْتَ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَی عَشَرَةِ آلَافٍ فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَیْتُمْ وَفَیْتُ لَکُمْ عَلَی أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً فَشَرَطُوا أَنْ یُعْطُوهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 152
ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ فَقَالَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَیَغْدِرُونَ بِکَ وَ لَا یَفُونَ لَکَ فَانْطَلِقْ یَا أَبَا خَالِدٍ فَخُذْ بِأُذُنِ الْجَارِیَةِ الْیُسْرَی ثُمَّ قُلْ یَا خَبِیثُ یَقُولُ لَکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ لَا تَعُدْ فَفَعَلَ أَبُو خَالِدٍ مَا أَمَرَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا فَأَفَاقَتِ الْجَارِیَةُ وَ طَلَبَ أَبُو خَالِدٍ الَّذِی اشْتَرَطُوا لَهُ فَلَمْ یُعْطُوهُ فَرَجَعَ أَبُو خَالِدٍ مُغْتَمّاً کَئِیباً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً یَا أَبَا خَالِدٍ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّهُمْ یَغْدِرُونَ بِکَ دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَیَعُودُونَ إِلَیْکَ فَإِذَا لَقُوکَ فَقُلْ لَسْتُ أُعَالِجُهَا حَتَّی تَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَعَادُوا إِلَی أَبِی خَالِدٍ یَلْتَمِسُونَ مُدَاوَاتَهَا فَقَالَ لَهُمْ إِنِّی لَا أُعَالِجُهَا حَتَّی تَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ لِی وَ لَکُمْ ثِقَةٌ فَرَضُوا وَ وَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَرَجَعَ إِلَی الْجَارِیَةِ فَأَخَذَ بِأُذُنِهَا الْیُسْرَی فَقَالَ یَا خَبِیثُ یَقُولُ لَکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ لَا تَعْرِضْ لَهَا إِلَّا بِسَبِیلِ خَیْرٍ فَإِنَّکَ إِنْ عُدْتَ أَحْرَقْتُکَ بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْأَفْئِدَةِ فَخَرَجَ مِنْهَا وَ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَی أَبِی خَالِدٍ فَخَرَجَ إِلَی بِلَادِهِ‌3106.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ3107 وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ3108 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3109.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 153
----------------------
3099 ( 4)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 3100 ( 5)- الخصال- 158- 201. 3101 ( 6)- الحمة- سم العقرب( الصحاح- حمم- 5- 1906). 3102 ( 1)- الخصال- 158- 203 و أورد نحوه فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة. 3103 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن الهیثم العجلیّ. 3104 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 337- 193. 3105 ( 4)- فی نسخة- خمسة( هامش المخطوط). 3106 ( 1)- إعجاز عظیم لعلی بن الحسین( علیه السلام)( هامش المخطوط). 3107 ( 2)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الاحتضار. 3108 ( 3)- تقدم فی الباب 41 من أبواب قراءة القرآن. 3109 ( 4)- تقدم فی الباب 37 من أبواب الحیض.

28- بَابُ حُکْمِ الْقُصَّاصِ‌

22221- 1-3111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3112.
22222- 2-3113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الِاعْتِقَادَاتِ قَالَ: ذُکِرَ الْقَصَّاصُونَ عِنْدَ الصَّادِقِ ع فَقَالَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ یُشَنِّعُونَ عَلَیْنَا.
22223- 3-3114 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْقُصَّاصِ یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ لَهُمْ فَقَالَ لَا.
22224- 4-3115 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیسَ.
وَ یَأْتِی مُسْنَداً فِی الْقَضَاءِ3116.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 154
22225- 5-3117 قَالَ: قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ‌3118 فَقَالَ ع هُمُ الْقُصَّاصُ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ مَذَمَّةِ الْقُصَّاصِ کَثِیرَةٌ.
-----------------------
3110 ( 1)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 3111 ( 2)- الکافی 7- 263- 20 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب بقیة الحدود. 3112 ( 3)- التهذیب 10- 149- 595. 3113 ( 4)- اعتقادات الصدوق- 105. 3114 ( 5)- اعتقادات الصدوق- 105. 3115 ( 6)- اعتقادات الصدوق- 105. 3116 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 9، 13 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی. 3117 ( 1)- اعتقادات الصدوق- 105. 3118 ( 2)- الشعراء 26- 224.

29- بَابُ کَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ حُکْمِ أُجْرَةِ الْقِرَاءَةِ

22226- 1-3120 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3121.
22227- 2-3122 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ کَذَبُوا3123 أَعْدَاءُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 155
اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا3124 الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ لَکَانَ‌3125 لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ مِثْلَهُ‌3126 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌3127.
22228- 3-3128 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیمِ الْقُرْآنِ حَتَّی یَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.
22229- 4-3129 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقْرِئُ الْقُرْآنَ- فَتُهْدَی إِلَیَّ الْهَدِیَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنِّی لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْ کَانَ یُهْدَی لَکَ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ‌3130.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 156
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَوْلَوِیَّةِ التَّنَزُّهِ لِمَا مَضَی‌3131 وَ یَأْتِی‌3132.
22230- 5-3133 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا یُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ یَقْبَلُ الْهَدِیَّةَ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْهِ.
22231- 6-3134 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: نَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
22232- 7-3135 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا عَلَی أَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
22233- 8-3136 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ‌3137 وَ فِی الْقِرَاءَةِ3138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3139.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 157
--------------------------------
3119 ( 3)- الباب 29 فیه 8 أحادیث. 3120 ( 4)- الکافی 5- 121- 1. 3121 ( 5)- التهذیب 6- 364- 1045 و الاستبصار 3- 65- 214. 3122 ( 6)- الکافی 5- 121- 2. 3123 ( 7)- فی نسخة من الفقیه- کذب( هامش المخطوط). 3124 ( 1)- فی الفقیه زیادة- أولادهم( هامش المخطوط). 3125 ( 2)- فی نسخة- کان( هامش المخطوط). 3126 ( 3)- الفقیه 3- 163- 3597. 3127 ( 4)- التهذیب 6- 364- 1046 و الاستبصار 3- 65- 216. 3128 ( 5)- التهذیب 6- 364- 1044 و الاستبصار 3- 65- 217. 3129 ( 6)- التهذیب 6- 365- 1048 و الاستبصار 3- 66- 219. 3130 ( 7)- الفقیه 3- 179- 3676. 3131 ( 1)- مضی فی الحدیثین 2، 3 من هذا الباب. 3132 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 3133 ( 3)- التهذیب 6- 365- 1047 و الاستبصار 3- 66- 218. 3134 ( 4)- التهذیب 6- 376- 1097. 3135 ( 5)- الفقیه 3- 172- 3650. 3136 ( 6)- الفقیه 3- 178- 3675. 3137 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الأذان. 3138 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 7، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن. 3139 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 17 من أبواب المهور.

30- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَ الْقَضَاءِ وَ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ کَتَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ وَ تَکْفِینِهِمْ وَ دَفْنِهِمْ‌

22234- 1-3141 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّکَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ لِلَّهِ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبْتَغِی فِی الْأَذَانِ کَسْباً وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌3142.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ‌3143 وَ فِی أَحَادِیثِ التَّظَاهُرِ بِالْمُنْکَرَاتِ‌3144 وَ فِی اخْتِتَالِ الدُّنْیَا بِالدِّینِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3145 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3146 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْقَضَاءِ3147.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 158
-------------------------------
3140 ( 1)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 3141 ( 2)- التهذیب 6- 376- 1099 و الاستبصار 3- 65- 215. 3142 ( 3)- الفقیه 3- 178- 3675. 3143 ( 4)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الأذان. 3144 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 3145 ( 6)- تقدم فی الباب 52 من أبواب جهاد النفس. 3146 ( 7)- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات. 3147 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 1، 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی.

31- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْمُصْحَفِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْوَرَقِ وَ الْجِلْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی کِتَابَتِهِ‌

22235- 1-3149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ3150 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ‌3151 وَ حِلْیَتَهُ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22236- 2-3152 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ- وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.
22237- 3-3153 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌3154 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کَلَامَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِی هَذَا مِنْکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22238- 4-3155 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 159
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌3156.
22239- 5-3157 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِیعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَیْتَنِی لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً وَ تَکْتُبُ فِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
22240- 6-3158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ فَقُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ وَرَقَهُ وَ أَدِیمَهُ وَ عَمَلَ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22241- 7-3159 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْکِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِیمَ وَ الْحَدِیدَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 160
22242- 8-3160 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ3161 وَ الْمِنْبَرِ قَالَ کَانَ بَیْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قَیْدُ3162 مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ الْبَقَرَةَ وَ یَجِی‌ءُ آخَرُ فَیَکْتُبُ السُّورَةَ کَذَلِکَ کَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَشْتَرِیهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ.
22243- 9-3163 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3164 عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ: مَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
22244- 10-3165 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَکْتُبَ مُصْحَفاً وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا فَکَتَبَ لَهَا عَلَی غَیْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِینَ فَرَغَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِیثاً.
22245- 11-3166 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 161
الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ3167 عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.
22246- 12-3168 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
22247- 13-3169 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3170 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 162
---------------------------------
3148 ( 1)- الباب 31 فیه 13 حدیثا. 3149 ( 2)- الکافی 5- 121- 1. 3150 ( 3)- فی المصدر- عبد الرحمن بن سلیمان. 3151 ( 4)- فی نسخة- الأدم( هامش المخطوط). 3152 ( 5)- الکافی 5- 121- 2. 3153 ( 6)- التهذیب 6- 365- 1049. 3154 ( 7)- فی المصدر زیادة- عمن سمعه. 3155 ( 8)- الکافی 5- 121- 3. 3156 ( 1)- التهذیب 6- 366- 1053. 3157 ( 2)- الکافی 5- 122- 4. 3158 ( 3)- التهذیب 6- 365- 1050. 3159 ( 4)- التهذیب 6- 366- 1051. 3160 ( 1)- التهذیب 6- 366- 1052. 3161 ( 2)- أی حائط المسجد أنّه کان قامة کما مر( منه. قده). 3162 ( 3)- قید- أی قدر( الصحاح- قید- 2- 529). 3163 ( 4)- التهذیب 6- 366- 1053. 3164 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن علی بن فضال. 3165 ( 6)- التهذیب 6- 366- 1054. 3166 ( 7)- التهذیب 7- 231- 1007. 3167 ( 1)- فی المصدر- أبی الحسن علیّ بن أبی حمزة. 3168 ( 2)- قرب الإسناد- 115، السرائر- 477، و أورده عن السرائر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الاجارة. 3169 ( 3)- قرب الإسناد- 121 و فیه الأحمر، و عنه فی البحار 92- 34- 2. 3170 ( 4)- مستطرفات السرائر- 55- 9.

32- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُعَشَّرَ الْمُصْحَفُ بِالذَّهَبِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ أَوْ بِالْبُزَاقِ أَوْ بِغَیْرِ السَّوَادِ أَوْ تُمْحَی بِالْبُزَاقِ وَ جَوَازِ کَوْنِهِ مُخَتَّماً بِالذَّهَبِ وَ تَحْلِیَتِهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

22248- 1-3172 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهُ مَعِیشَتِی فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَکَ مَخْرَجاً.
22249- 2-3173 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کِتَاباً فِیهِ قُرْآنٌ- مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ وَ کُتِبَ فِی آخِرِهِ سُورَةٌ بِالذَّهَبِ فَأَرَیْتُهُ إِیَّاهُ فَلَمْ یَعِبْ فِیهِ شَیْئاً إِلَّا کِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُکْتَبَ الْقُرْآنُ- إِلَّا بِالسَّوَادِ کَمَا کُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ مِثْلَهُ‌3174.
22250- 3-3175 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُمْحَی شَیْ‌ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 163
الْعَزِیزِ- بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَحْلِیَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فِی الْمَلَابِسِ‌3176.
------------------------
3171 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 3172 ( 2)- التهذیب 6- 366- 1055. 3173 ( 3)- التهذیب 6- 367- 1056. 3174 ( 4)- الکافی 2- 629- 8. 3175 ( 5)- الفقیه 4- 3- 4968 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن. 3176 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 64 من أبواب أحکام الملابس.

33- بَابُ کَرَاهَةِ کَسْبِ الصِّبْیَانِ الَّذِینَ لَا یُحْسِنُونَ صِنَاعَةً وَ مَنْ لَا یَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ‌

22251- 1-3178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3179 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَسْبِ مَنْ لَا یَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ‌3180.
-------------------------
3177 ( 2)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 3178 ( 3)- الکافی 5- 128- 8. 3179 ( 4)- التهذیب 6- 367- 1057. 3180 ( 5)- یأتی فی الباب 51 من أبواب آداب التجارة.

34- بَابُ حُکْمِ کَسْبِ الصُّنَّاعِ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ‌

22252- 1-3182 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 164
الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ.
22253- 2-3183 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ وَ لَمْ یُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا3184 مِنَ النَّوْمِ فَکَسْبُهُ ذَلِکَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3185 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الْکَرَاهَةِ3186.
-------------------------
3181 ( 6)- الباب 34 فیه حدیثان. 3182 ( 7)- الکافی 5- 127- 7، و التهذیب 6- 367- 1058. 3183 ( 1)- الکافی 5- 127- 6. 3184 ( 2)- فی نسخة- حقها( هامش المخطوط). 3185 ( 3)- التهذیب 6- 367- 1059. 3186 ( 4)- راجع الدروس- 334، و المنتهی 2- 1022، و التذکرة 1- 587.

35- بَابُ تَحْرِیمِ کَسْبِ الْقِمَارِ حَتَّی الْکِعَابِ وَ الْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ إِنْ کَانَ الْفَاعِلُ غَیْرَ مُکَلَّفٍ وَ تَحْرِیمِ فِعْلِ الْقِمَارِ

22254- 1-3188 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ‌3189 عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ‌3190- فَقَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 165
22255- 2-3191 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ ع غُلَاماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَیْضَةً أَوْ بَیْضَتَیْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَی بِهِ أَکَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ إِنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَیَّأَ فَقَاءَهُ.
22256- 3-3192 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
22257- 4-3193 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ ص إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌3194- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَیْسِرُ فَقَالَ کُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّی الْکِعَابُ وَ الْجَوْزُ قِیلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ قِیلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِی یَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3195 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ‌3196.
22258- 5-3197 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 166
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.
22259- 6-3198 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِی‌ءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْکَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌3199.
22260- 7-3200 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْیَانُ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ یُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3201 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22261- 8-3202 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ‌3203- قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ الْقِمَارَ الْحَدِیثَ.
22262- 9-3204 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 167
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ‌3205 قَالَ نَهَی عَنِ الْقِمَارِ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
22263- 10-3206 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
22264- 11-3207 وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ3208 وَ کُلَّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَیْسِرٌ.
22265- 12-3209 وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ التَّفَلُ‌3210 مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ‌3211 مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ.
22266- 13-3212 وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ رُوِیَ عَنْکُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ.
22267- 14-3213 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 168
بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ‌3214- قَالَ ذَلِکَ الْقِمَارُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3215.
----------------------------------------
3187 ( 5)- الباب 35 فیه 14 حدیثا. 3188 ( 6)- الکافی 5- 122- 1. 3189 ( 7)- فی نسخة- قول اللّه( هامش المخطوط). 3190 ( 8)- البقرة 2- 188. 3191 ( 1)- الکافی 5- 123- 3. 3192 ( 2)- الکافی 5- 124- 9. 3193 ( 3)- الکافی 5- 122- 2. 3194 ( 4)- المائدة 5- 90. 3195 ( 5)- التهذیب 6- 371- 1075. 3196 ( 6)- الفقیه 3- 160- 3587. 3197 ( 7)- الکافی 5- 123- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 3198 ( 1)- الکافی 5- 123- 6، و التهذیب 6- 370- 1070. 3199 ( 2)- الفقیه 3- 161- 3588. 3200 ( 3)- الکافی 5- 124- 10. 3201 ( 4)- التهذیب 6- 370- 1069. 3202 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 235- 98. 3203 ( 6)- النساء 4- 29. 3204 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 236- 103. 3205 ( 1)- النساء 4- 29. 3206 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 181. 3207 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 182، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 104 من هذه الأبواب. 3208 ( 4)- الأربعة عشر- صفان من النقر یوضع فیها شی‌ء یلعب به، فی کل صف سبع نقر محفورة( مجمع البحرین- عشر- 3- 406). 3209 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 187. 3210 ( 6)- فی المصدر- الثقل. 3211 ( 7)- فی المصدر- الثقل. 3212 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 188، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 104 من هذه الأبواب. 3213 ( 9)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 162- 414. 3214 ( 1)- البقرة 2- 188. 3215 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 9، 15 من الباب 100، و فی الحدیث 11 من الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الباب 41 من أبواب الأشربة المحرمة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیث 13 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیثین 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

36- بَابُ تَحْرِیمِ أَخْذِ مَا یُنْثَرُ فِی الْأَعْرَاسِ وَ نَحْوِهَا إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ إِذْنُ أَرْبَابِهِ‌

22268- 1-3217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.
22269- 2-3218 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ مَا انْتُهِبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌3219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3220
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 169
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3221
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُکْرَهُ کُلُّ مَا یُنْتَهَبُ‌3222.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ النَّهْبِ‌3223.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا یَأْتِی‌3224 أَوْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحُصُولِ الْإِذْنِ.
22270- 3-3225 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِینَ یَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِی الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِینَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3226.
22271- 4-3227 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاکُ یَکُونُ وَ الْعُرْسُ فَیَنْثِرُونَ عَلَی الْقَوْمِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 170
فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَکِنْ مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ فَخُذْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌3228.
22272- 5-3229 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّکَّرِ.
قَالَ الشَّیْخُ تَضَمَّنَ هَذَا جَوَازَ النَّثْرِ لَا الْأَخْذِ فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ.
-------------------------
3216 ( 3)- الباب 36 فیه 5 أحادیث. 3217 ( 4)- الکافی 5- 123- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب. 3218 ( 5)- الکافی 5- 123- 7. 3219 ( 6)- التهذیب 6- 370- 1072. 3220 ( 7)- التهذیب 6- 370- 1073. 3221 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 139- 155. 3222 ( 2)- الفقیه 3- 160- 3586. 3223 ( 3)- قرب الإسناد- 116. 3224 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من نفس الباب. 3225 ( 5)- الکافی 5- 123- 4. 3226 ( 6)- التهذیب 6- 371- 1074. 3227 ( 7)- الکافی 5- 123- 8. 3228 ( 1)- التهذیب 6- 370- 1071، و الاستبصار 3- 66- 220. 3229 ( 2)- التهذیب 6- 370- 1073، و الاستبصار 3- 66- 222.

37- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْفَهْدِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ وَ عِظَامِ الْفِیلِ وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْقِرْدِ وَ شِرَائِهِ‌

22273- 1-3231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ3232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3233.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 171
22274- 2-3234 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ3235 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ یَحِلُّ بَیْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِی یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3236 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3237.
22275- 3-3238 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ یَزِیدَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَمْتَشِطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌3239.
22276- 4-3240 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْقِرْدِ أَنْ یُشْتَرَی وَ أَنْ یُبَاعَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 172
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ3241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3242 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
22277- 5-3243 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَیْعِهَا وَ رُکُوبِهَا أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا.
--------------------
3230 ( 3)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 3231 ( 4)- الکافی 5- 226- 4، التهذیب 6- 373- 1085. 3232 ( 5)- التهذیب 6- 386- 1148 و فیه- عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبی نجران. 3233 ( 6)- التهذیب 7- 133- 584. 3234 ( 1)- الکافی 5- 226- 1. 3235 ( 2)- فی الموضع الأول من التهذیب- عبد الحمید بن سعد. 3236 ( 3)- التهذیب 6- 373- 1083. 3237 ( 4)- التهذیب 7- 133- 585. 3238 ( 5)- الکافی 6- 489- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب آداب الحمام. 3239 ( 6)- تقدم فی الباب 72 من أبواب آداب الحمام. 3240 ( 7)- الکافی 5- 227- 7. 3241 ( 1)- التهذیب 7- 134- 594. 3242 ( 2)- التهذیب 6- 374- 1086. 3243 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 189.

38- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ جِلْدِ غَیْرِ مَأْکُولِ اللَّحْمِ إِذَا کَانَ مُذَکًّی دُونَ الْمَیْتَةِ

22278- 1-3245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌3246.
22279- 2-3247 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِرَاءِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 173
أَشْتَرِیهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَعَلِّی لَا أَثِقُ بِهِ فَیَبِیعُنِی عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ أَبِیعُهَا عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِیلَ لِی إِنَّهَا ذَکِیَّةٌ.
22280- 3-3248 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا قَالَ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ3249 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌3250.
22281- 4-3251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: کَتَبُوا إِلَی الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّیُوفَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَیْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَیْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ الْأَهْلِیَّةِ لَا یَجُوزُ فِی أَعْمَالِنَا غَیْرُهَا فَیَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَیْدِینَا وَ ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّی فِی ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَی جَوَابِکَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یَا سَیِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَکَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ لِیَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 174
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3252 وَ صَدْرُ الْحَدِیثِ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَیْتَةِ فِی الضَّرُورَةِ.
------------------
3244 ( 4)- الباب 38 فیه 4 أحادیث. 3245 ( 5)- التهذیب 7- 135- 595. 3246 ( 6)- الکافی 5- 227- 9. 3247 ( 7)- التهذیب 7- 133- 586. 3248 ( 1)- التهذیب 7- 135- 596. 3249 ( 2)- فی نسخة- أحمد بن محمّد( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 3250 ( 3)- الکافی 5- 227- 10. 3251 ( 4)- التهذیب 6- 376- 1100. 3252 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات.

39- بَابُ تَحْرِیمِ إِجَارَةِ الْمَسَاکِنِ وَ السُّفُنِ لِلْمُحَرَّمَاتِ‌

22282- 1-3254 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ3255 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ‌3256 الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3257.
22283- 2-3258 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3259
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 175
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِیَ عَلَی مَنْ لَا یَعْلَمُ مَا یُحْمَلُ عَلَیْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَی مَا یُحْمَلُ لِیُجْعَلَ خَلًّا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً3260.
-------------------
3253 ( 2)- الباب 39 فیه حدیثان. 3254 ( 3)- التهذیب 7- 134- 593 و التهذیب 6- 371- 1077، و الاستبصار 3- 55- 179. 3255 ( 4)- فی الموضع الأول من التهذیب- صابر، و فی المصادر الأخری- جابر. 3256 ( 5)- فی نسخة من الکافی- فیها( هامش المخطوط). 3257 ( 6)- الکافی 5- 227- 8. 3258 ( 7)- الکافی 5- 227- 6. 3259 ( 8)- التهذیب 6- 372- 1078، و الاستبصار 3- 55- 180. 3260 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

40- بَابُ حُکْمِ بَیْعِ عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْأَبْوَالِ‌

22284- 1-3262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِسْکِینٍ‌3263 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
22285- 2-3264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی مِسْمَعٍ)3265 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.
22286- 3-3266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 176
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3267 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَذِرَةِ الدَّوَابِّ وَ کَذَا آخِرُ الْحَدِیثِ الَّذِی قَبْلَهُ لِیَرْتَفِعَ التَّنَاقُضُ وَ التَّنَافِی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَةِ أَبْوَالِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ تَحْرِیمِ غَیْرِهَا فِی النَّجَاسَاتِ‌3268 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ3269.
------------------------
3261 ( 2)- الباب 40 فیه 3 أحادیث. 3262 ( 3)- التهذیب 6- 372- 1080، و الاستبصار 3- 56- 182. 3263 ( 4)- فی نسخة- علی بن سکن( هامش المخطوط) و کذلک المصدرین. 3264 ( 5)- التهذیب 6- 372- 1081، الاستبصار 3- 56- 183. 3265 ( 6)- فی نسخة- مسمع بن أبی مسمع( هامش المخطوط) و کذلک المصدرین. 3266 ( 7)- التهذیب 6- 372- 1079، و الاستبصار 3- 56- 181. 3267 ( 1)- الکافی 5- 226- 3. 3268 ( 2)- تقدم فی البابین 8، 9 من أبواب النجاسات. 3269 ( 3)- یأتی فی البابین 29، 66 من أبواب الأطعمة المحرمة.

41- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخَشَبِ لِیُعْمَلَ صَلِیباً وَ نَحْوَهُ‌

22287- 1-3271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3273.
22288- 2-3274 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 177
الْقُمِّیِ‌3275 عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3276 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌3277 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3278.
-----------------------
3270 ( 4)- الباب 41 فیه حدیثان. 3271 ( 5)- الکافی 5- 226- 2. 3272 ( 6)- التهذیب 6- 373- 1082. 3273 ( 7)- التهذیب 7- 134- 590. 3274 ( 8)- التهذیب 6- 373- 1084. 3275 ( 1)- فی التهذیب و الکافی- أبان، عن عیسی القمّیّ. 3276 ( 2)- التهذیب 7- 134- 591. 3277 ( 3)- الکافی 5- 226- 5. 3278 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

42- بَابُ تَحْرِیمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِینَ وَ لَوْ بِمَدَّةِ قَلَمٍ وَ طَلَبِ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنَ الظُّلْمِ‌

22289- 1-3280 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِینَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِینَ.
22290- 2-3281 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 178
طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.
22291- 3-3282 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُذَافِرُ نُبِّئْتُ أَنَّکَ تُعَامِلُ أَبَا أَیُّوبَ وَ الرَّبِیعَ- فَمَا حَالُکَ إِذَا نُودِیَ بِکَ فِی أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ قَالَ فَوَجَمَ أَبِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا رَأَی مَا أَصَابَهُ أَیْ عُذَافِرُ إِنِّی إِنَّمَا خَوَّفْتُکَ بِمَا خَوَّفَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدِمَ أَبِی فَمَا زَالَ مَغْمُوماً مَکْرُوباً حَتَّی مَاتَ.
22292- 4-3283 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ3284 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌3285 إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنْ دُنْیَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3286 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌3287.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 179
22293- 5-3288 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ‌3289 لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3290.
22294- 6-3291 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ‌3292 عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ‌3293 إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضِّیقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَیُدْعَی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ أَوِ النَّهَرِ یَکْرِیهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ3294 یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ إِنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3295.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 180
22295- 7-3296 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِینِی قَالَ وَ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِیَ الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3297.
22296- 8-3298 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَی بِنَاءِ مَسْجِدٍ.
22297- 9-3299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ-3300 حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِنْزِیراً.
22298- 10-3301 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَیْنَ یَدَیْ سُلْطَانٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ السَّوْطَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً یُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
22299- 11-3302 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 181
الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ کِیساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.
22300- 12-3303 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا کَثُرَ مَالُهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ وَ لَا کَثُرَ تَبَعُهُ إِلَّا کَثُرَتْ شَیَاطِینُهُ.
22301- 13-3304 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیَهَا فَإِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیهَا أَبْعَدُکُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَی اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَعَ وَ جَعَلَهُ حَیْرَاناً [حَیْرَانَ].
22302- 14-3305 وَ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَوَلَّی خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَیْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَکُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَی بِلَعْنِهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِی حَاجَةٍ کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ- وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَی الْجَوْرِ قُرِنَ مَعَ هَامَانَ- وَ کَانَ هُوَ وَ السُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْیَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْیَاهُ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ کَانَ فِی دَرَجَتِهِ مَعَ قَارُونَ- فِی التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَیْنَ یَدَیْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ حَیَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَیُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ- خَالِداً فِیهَا مُخَلَّداً وَ مَنْ سَعَی بِأَخِیهِ إِلَی سُلْطَانٍ وَ لَمْ یَنَلْهُ‌3306 مِنْهُ سُوءٌ وَ لَا مَکْرُوهٌ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 182
وَصَلَ مِنْهُ إِلَیْهِ سُوءٌ أَوْ مَکْرُوهٌ أَوْ أَذًی جَعَلَهُ اللَّهُ فِی طَبَقَةٍ مَعَ هَامَانَ فِی جَهَنَّمَ.
22303- 15-3307 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ مَشَی إِلَی ظَالِمٍ لِیُعِینَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
22304- 16-3308 قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّی مَنْ بَرَی لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً قَالَ فَیَجْتَمِعُونَ فِی تَابُوتٍ مِنْ حَدِیدٍ ثُمَّ یُرْمَی بِهِمْ فِی جَهَنَّمَ.
22305- 17-3309 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْکَ حَسَنٌ جَمِیلٌ مَا خَلَا شَیْئاً وَاحِداً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَالَ إِکْرَاؤُکَ جِمَالَکَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ یَعْنِی هَارُونَ- قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَکْرَیْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ وَ لَکِنِّی أَکْرَیْتُهُ لِهَذَا الطَّرِیقِ یَعْنِی طَرِیقَ مَکَّةَ- وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِی وَ لَکِنِّی أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِی فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ أَ یَقَعُ کِرَاؤُکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّی یَخْرُجَ کِرَاؤُکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّارَ- قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِی عَنْ آخِرِهَا فَبَلَغَ ذَلِکَ إِلَی هَارُونَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 183
فَدَعَانِی فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ بَلَغَنِی أَنَّکَ بِعْتَ جِمَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لَا یَفُونَ بِالْأَعْمَالِ فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ- قُلْتُ مَا لِی وَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ دَعْ هَذَا عَنْکَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِکَ لَقَتَلْتُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3310 وَ غَیْرِهِ‌3311 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3312.
------------------------------
3279 ( 5)- الباب 42 فیه 17 حدیثا. 3280 ( 6)- الکافی 8- 14- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف. 3281 ( 7)- الکافی 2- 333- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 80 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الأمر بالمعروف. 3282 ( 1)- الکافی 5- 105- 1. 3283 ( 2)- الکافی 5- 105- 3، و أورد نحوه عن عقاب الأعمال فی الحدیث 7 من الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ. 3284 ( 3)- فی الکافی- حدید. 3285 ( 4)- فی التهذیب زیادة- عن طلب الحوائج الی صاحب سلطان( هامش المخطوط). 3286 ( 5)- عقاب الأعمال- 294- 1. 3287 ( 6)- التهذیب 6- 330- 914. 3288 ( 1)- الکافی 5- 106- 5. 3289 ( 2)- فی التهذیب- أحدکم( هامش المخطوط). 3290 ( 3)- التهذیب 6- 331- 918. 3291 ( 4)- الکافی 5- 107- 7. 3292 ( 5)- فی نسخة- فدخل( هامش المخطوط). 3293 ( 6)- فی نسخة- أصلحک اللّه( هامش المخطوط). 3294 ( 7)- المسناة- السد، انظر( مجمع البحرین- سنا- 1- 231). 3295 ( 8)- التهذیب 6- 331- 919. 3296 ( 1)- الکافی 5- 108- 10. 3297 ( 2)- التهذیب 6- 332- 921. 3298 ( 3)- التهذیب 6- 338- 941. 3299 ( 4)- التهذیب 6- 329- 913. 3300 ( 5)- سابع- قلب عبّاس، و مثله ما \iُ\i روی\E أول من ردّ شهادة المملوک- رمع.\E ( منه. قده). 3301 ( 6)- الفقیه 4- 17- 16. 3302 ( 7)- عقاب الأعمال- 309- 1. 3303 ( 1)- عقاب الأعمال- 310- 1. 3304 ( 2)- عقاب الأعمال- 310- 2. 3305 ( 3)- عقاب الأعمال- 331، 335، 337 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 3306 ( 4)- فی نسخة- یبذله( هامش المخطوط). 3307 ( 1)- تنبیه الخواطر 1- 54. 3308 ( 2)- تنبیه الخواطر 1- 54. 3309 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 740- 828، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف. 3310 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 80 من أبواب جهاد النفس. 3311 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 11، و فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 3312 ( 3)- یأتی فی الباب 43، و فی الحدیث 12 من الباب 45 من هذه الأبواب.

43- بَابُ تَحْرِیمِ مَدْحِ الظَّالِمِ دُونَ رِوَایَةِ الشِّعْرِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ‌

22306- 1-3314 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ احْثُوا فِی وُجُوهِ الْمَدَّاحِینَ التُّرَابَ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ تَوَلَّی خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَیْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَکُ الْمَوْتِ- قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً وَ تَحَفَّفَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 184
وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِیهِ کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ قَالَ وَ قَالَ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ3315 وَ قَالَ ع مَنْ وَلِیَ جَائِراً عَلَی جَوْرٍ کَانَ قَرِینَ هَامَانَ فِی جَهَنَّمَ.
22307- 2-3316 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ الْحُلْوَانِیِ‌3317 عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِجَازِیِ‌3318 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ هَلْ رَوَیْتَ مِنَ الشِّعْرِ شَیْئاً فَقَالَ قَدْ رَوَیْتُ مِنْهُ الْکَثِیرَ فَقَالَ أَنْشِدْنِی ثُمَّ ذَکَرَ أَشْعَاراً کَثِیرَةً أَنْشَدَهَا لَهُ فِی الْحِلْمِ وَ السُّکُوتِ عَنِ الْجَاهِلِ وَ تَرْکِ عِتَابِ الصَّدِیقِ وَ اسْتِجْلَابِ الْعَدُوِّ وَ کِتْمَانِ السِّرِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا کَانَ یَقُولُهُ وَ یَتَمَثَّلُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الزِّیَارَاتِ‌3319 وَ غَیْرِهَا3320.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 185
----------------------
3313 ( 4)- الباب 43 فیه حدیثان. 3314 ( 5)- الفقیه 4- 11- 11. 3315 ( 1)- هود 11- 113. 3316 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 174- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة. 3317 ( 3)- فی المصدر- علی بن إبراهیم العلوی الجوانی. 3318 ( 4)- فی المصدر- موسی بن محمّد المحاربی. 3319 ( 5)- تقدم فی البابین 104، 105 من أبواب المزار. 3320 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 9 من الباب 41 من أبواب جهاد النفس و یأتی ما یدل علی الحکم الثانی فی الحدیث 15 من الباب 105 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَحْرِیمِ صُحْبَةِ الظَّالِمِینَ وَ مَحَبَّةِ بَقَائِهِمْ‌

22308- 1-3322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ3323 قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَی أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ إِلَی کِیسِهِ فَیُعْطِیَهُ.
22309- 2-3324 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَی ع قَالُوا لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ فَکُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ حَتَّی إِذَا کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَی ع- صِرْنَا إِلَیْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَی ع- وَ مَنْ مَعَهُ هَارِبِینَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیَلْحَقُوا مُوسَی ع- وَ عَسْکَرَهُ فَیَکُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَی عَسْکَرِ فِرْعَوْنَ- فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ.
22310- 3-3325 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَصِیرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 186
22311- 4-3326 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ3327 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَةِ یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً بِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌3328.
22312- 5-3329 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌3330 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ.
22313- 6-3331 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ)3332 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ الْجَبَّارِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَیْرَاناً [حَیْرَانَ]3333.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ3334 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3335 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3336 وَ فِی الْأَمْرِ3337 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص186
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 187
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ3338 وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ3339 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3340.
------------------------
3321 ( 1)- الباب 44 فیه 6 أحادیث. 3322 ( 2)- الکافی 5- 108- 12. 3323 ( 3)- هود 11- 113. 3324 ( 4)- الکافی 5- 109- 13. 3325 ( 5)- الکافی 5- 109- 13 ذیل حدیث 13. 3326 ( 1)- الکافی 5- 111- 5. 3327 ( 2)- فی التهذیب- مهران بن محمّد بن أبی بصیر( هامش المخطوط). 3328 ( 3)- التهذیب 6- 336- 929. 3329 ( 4)- الکافی 5- 108- 11، و أورده فی الحدیث 5 و نحوه فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف. 3330 ( 5)- فی المصدر زیادة- و علی بن محمّد القاسانی. 3331 ( 6)- عقاب الأعمال- 310- 1. 3332 ( 7)- فی المصدر- عن ابن بنت الولید بن صبیح الباهلی ... و هو الموافق لما ورد فی البحار 75- 372- 20. 3333 ( 8)- فی المصدر- خنزیرا. 3334 ( 9)- مر فی الحدیث 9 من الباب 42 من هذه الأبواب عن الشیخ الطوسیّ. 3335 ( 10)- تقدم فی الحدیثین 1، 17 من الباب 42 من هذه الأبواب. 3336 ( 11)- تقدم فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس. 3337 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3338 ( 1)- تقدم فی الباب 15، و فی الأحادیث 4- 7، 9، 11، 12، 16 من الباب 17، و فی الحدیثین 1، 6 من الباب 18، و فی الباب 38 من أبواب الأمر و النهی. 3339 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الباب 27 من أبواب العشرة. 3340 ( 3)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 45 من هذه الأبواب.

45- بَابُ تَحْرِیمِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

22314- 1-3342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ- خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ- سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَیَّ شَیْ‌ءٍ کَانَ یُرِیدُ أَ یُرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیَرْوِیَ ذَاکَ‌3343 عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ- تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3344 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3345.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 188
22315- 2-3346 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَلَی بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِینَةِ- فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَمُرُّونَ أَفْوَاجاً فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِینَةِ أَمْرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ‌3347 وُلِّیَ الْمَدِینَةَ وَالٍ فَغَدَا النَّاسُ‌3348 یُهَنِّئُونَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُغْدَی عَلَیْهِ بِالْأَمْرِ یُهَنَّأُ بِهِ وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ.
22316- 3-3349 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُلَانٌ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ یَسْأَلُونَکَ الدُّعَاءَ قَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ فَقُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْدَعْ‌3350 عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ- قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ مَکَّةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ الْکَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
22317- 4-3351 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیرَةَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ- أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ إِلَی أَنْ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ ظَنَنْتُ أَنَّکَ إِنَّمَا کَرِهْتَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 189
مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ وَ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ‌3352 وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ کَیْفَ قُلْتَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْأَیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ.
22318- 5-3353 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِکَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی قَالَ أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ3354.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3355.
22319- 6-3356 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَوَلَّی عِرَافَةَ قَوْمٍ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَی عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
22320- 7-3357 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌3358 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا ظَنُّکُمْ بِمَنْ یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُفْعَلَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 190
- وَ مَنْ تَوَلَّی عِرَافَةَ قَوْمٍ‌3359 حُبِسَ عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ بِکُلِّ یَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَ حُشِرَ وَ یَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَی عُنُقِهِ فَإِنْ کَانَ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهَا اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِینَ خَرِیفاً.
22321- 8-3360 وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَظَرَ فِی اللَّهِ کَیْفَ کَانَ هَلَکَ وَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.
22322- 9-3361 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِی الْعَبَّاسِ- وَ أَخْذِ مَا یُتَمَکَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِیهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ مَا کَانَ الْمَدْخَلُ فِیهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِکَ فَمَکْرُوهٌ وَ لَا مَحَالَةَ قَلِیلُهُ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِهِ وَ مَا یُکَفَّرُ بِهِ مَا یَلْزَمُهُ فِیهِ مَنْ یَرْزُقُهُ وَ یُسَبَّبُ عَلَی یَدَیْهِ مَا یَسُرُّکَ فِینَا وَ فِی مَوَالِینَا قَالَ (فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ)3362 فِی جَوَابِ ذَلِکَ أُعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِی فِی الدُّخُولِ فِی أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِیلِ إِلَی إِدْخَالِ الْمَکْرُوهِ عَلَی عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْیَدِ فِی التَّشَفِّی مِنْهُمْ بِشَیْ‌ءٍ أَنْ نُقَرَّبَ‌3363 بِهِ إِلَیْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ مَدْخَلُهُ فِی الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً.
22323- 10-3364 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 191
عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّیعَةِ- یَدْخُلُونَ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ یُحِبُّونَ لَهُمْ وَ یُوَالُونَهُمْ قَالَ لَیْسَ هُمْ مِنَ الشِّیعَةِ- وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِکَ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ- عَلی لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ‌3365- قَالَ الْخَنَازِیرُ عَلَی لِسَانِ دَاوُدَ- وَ الْقِرَدَةُ عَلَی لِسَانِ عِیسَی کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ‌3366- قَالَ کَانُوا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ یَشْرَبُونَ الْخُمُورَ وَ یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَیَّامَ حَیْضِهِنَّ ثُمَّ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْمُوَالِینَ لِلْکُفَّارِ فَقَالَ تَری کَثِیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ‌3367- فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُوَالِیَ الْمُؤْمِنُ الْکَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِیَّةِ.
22324- 11-3368 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُبِّ الرِّئَاسَةِ ثُمَّ قَالَ لَکِنْ صَفْوَانُ لَا یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ.
22325- 12-3369 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ الدُّخُولُ فِی أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْیُ فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 192
حَوَائِجِهِمْ عَدِیلُ الْکُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ عَلَی الْعَمْدِ مِنَ الْکَبَائِرِ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3370 وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3371 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3372.
---------------------------
3341 ( 4)- الباب 45 فیه 12 حدیثا. 3342 ( 5)- الکافی 5- 105- 2. 3343 ( 6)- فی نسخة- ذلک( هامش المخطوط). 3344 ( 7)- التهذیب 6- 330- 917. 3345 ( 8)- رجال الکشّیّ 1- 368- 247. 3346 ( 1)- الکافی 5- 107- 6. 3347 ( 2)- فی نسخة- جعلت فداک( هامش المخطوط). 3348 ( 3)- فی نسخة زیادة- إلیه( هامش المخطوط). 3349 ( 4)- الکافی 5- 107- 8. 3350 ( 5)- الجدع- قطع الأنف و الید و الشفة( الصحاح- جدع- 3- 1193). 3351 ( 6)- الکافی 5- 107- 9. 3352 ( 1)- فی نسخة- علی أحد( هامش المخطوط). 3353 ( 2)- الکافی 5- 109- 15. 3354 ( 3)- فی التهذیب- تعود( هامش المخطوط). 3355 ( 4)- التهذیب 6- 332- 922. 3356 ( 5)- الفقیه 4- 16- 16، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس. 3357 ( 6)- عقاب الأعمال- 339. 3358 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 3359 ( 1)- فی نسخة زیادة- و لم یحبسن فیهم( هامش المخطوط) و کذا المصدر. 3360 ( 2)- التوحید- 460- 32. 3361 ( 3)- مستطرفات السرائر- 68- 14. 3362 ( 4)- فی نسخة- فکتبت( هامش المخطوط). 3363 ( 5)- کذا فی الأصل، و کتب فی هامشه-( أتقرب، ظاهرا) و فی المصدر- أن اتقرب. 3364 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 176. 3365 ( 1)- المائدة 5- 78- 81. 3366 ( 2)- المائدة 5- 79. 3367 ( 3)- المائدة 5- 80- 81. 3368 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 793- 965، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس. 3369 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 238- 110. 3370 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 12 من الباب 5، و فی الباب 42 من هذه الأبواب. 3371 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 10، 13 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس. 3372 ( 3)- یأتی فی الأبواب 46، 47، 48، 49 من هذه الأبواب.

46- بَابُ جَوَازِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ لِنَفْعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ‌

22326- 1-3374 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌3375.
22327- 2-3376 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أُولَئِکَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.
22328- 3-3377 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 193
22329- 4-3378 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا إِلَی زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ- فَقَالَ وَ أَدِّ3379 نَقْصَ عَمَلِکَ‌3380.
22330- 5-3381 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ.
22331- 6-3382 قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ فَقَالَ یَحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ.
22332- 7-3383 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ تَوَلَّی أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِی أُمُورِ النَّاسِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
22333- 8-3384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَةِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 194
قَالَ فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَةِ عَلَانِیَةً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ.
22334- 9-3385 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ قَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِی مُرُوءَةٌ وَ عَلَیَّ عِیَالٌ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ‌3386 مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ‌3387 یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَیْتَ‌3388 إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3389 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 195
22335- 10-3390 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّیَ وِلَایَةً فَقَالَ کَیْفَ صَنِیعُهُ إِلَی إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ: لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ قَالَ أُفٍّ یَدْخُلُونَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَ لَا یَصْنَعُونَ إِلَی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‌3391.
22336- 11-3392 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلَانِیِ‌3393 عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ: وَافَقْتُ‌3394 أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ- فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ هُنَاکَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِیَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یَتَوَالاکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُحِبُّکُمْ وَ عَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَیَّ فَقَالَ لِی لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ عَلَی مَا قُلْتُ مِنْ مَحَبَّتِکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ کِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی هَذَا ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلًا وَ إِنَّمَا لَکَ مِنْ عَمَلِکَ‌3395 مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ- سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 196
النَّیْسَابُورِیِّ وَ هُوَ الْوَالِی فَاسْتَقْبَلَنِی عَلَی فَرْسَخَیْنِ مِنَ الْمَدِینَةِ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ نَحْوَهُ‌3396.
22337- 12-3397 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِ‌3398 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ3399 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ3400 قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ عَمَلَ‌3401 السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الْمِرْفَقَ وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ‌3402 وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3403.
22338- 13-3404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 197
النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ- فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ لَهُ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ لَهُ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قُلْتُ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فَرْشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتُ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی وِجْهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
22339- 14-3405 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ قَرَأْتُ الْکِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ کَانَ یَخْتَلِفُ إِلَی بَعْضِ قُضَاةِ هَؤُلَاءِ وَ أَنَّهُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِیثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَی عَلَیْهِ الْأَرْزَاقَ وَ أَنَّهُ کَانَ یُؤَدِّی الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا یَدْخُلَ لَهُمْ فِی عَمَلٍ وَ عَلَیْهِ مَئُونَةٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَکْثَرُ مَا کَانَ فِی یَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ یَنْکَشِفَ عَنْهُ مَا لَا یُحِبُّ أَنْ یَنْکَشِفَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 198
الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَکَ فِی ذَلِکَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ لَا عَلَیْکَ وَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ.
22340- 15-3406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌3407.
22341- 16-3408 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَوْ عَنْ زَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّ قَلْبِی یَضِیقُ مِمَّا أَنَا عَلَیْهِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ کَانَ وَزِیراً لِهَارُونَ- فَإِنْ أَذِنْتَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ هَرَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعَ الْجَوَابُ لَا آذَنُ لَکَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَ اتَّقِ اللَّهَ أَوْ کَمَا قَالَ.
22342- 17-3409 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُفَضَّلِ ابْنِ مَرْیَمَ الْکَاتِبِ‌3410 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أُخْرِجَ لِبَنِی هَاشِمٍ جَوَائِزَ فَلَمْ أَعْلَمْ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی رَأْسِی فَوَثَبْتُ إِلَیْهِ فَسَأَلَنِی عَمَّا أُمِرَ لَهُمْ فَنَاوَلْتُهُ الْکِتَابَ فَقَالَ مَا أَرَی لِإِسْمَاعِیلَ هَاهُنَا شَیْئاً فَقُلْتُ هَذَا الَّذِی خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 199
إِلَیْنَا ثُمَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ تَرَی مَکَانِی مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَالَ انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ عَلَی أَصْحَابِکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ‌3411.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3412 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3413.
-------------------------------
3373 ( 4)- الباب 46 فیه 17 حدیثا. 3374 ( 5)- الفقیه 3- 176- 3664. 3375 ( 6)- الکافی 5- 112- 7. 3376 ( 7)- الفقیه 3- 176- 3665. 3377 ( 8)- الفقیه 3- 176- 3666، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الکفّارات. 3378 ( 1)- الفقیه 3- 176- 3667. 3379 ( 2)- فی نسخة- داو( هامش المخطوط). 3380 ( 3)- فی نسخة- و إذا نقص عملک فداوه( هامش المخطوط). 3381 ( 4)- المقنع- 122. 3382 ( 5)- المقنع- 122. 3383 ( 6)- أمالی الصدوق- 203- 2. 3384 ( 7)- الکافی 5- 110- 3، و التهذیب 6- 335- 927. 3385 ( 1)- الکافی 5- 109- 1. 3386 ( 2)- فی نسخة- یفرغ اللّه( هامش المخطوط). 3387 ( 3)- فی نسخة- الخلق( هامش المخطوط). 3388 ( 4)- فی التهذیب- أبقیت( هامش المخطوط). 3389 ( 5)- التهذیب 6- 333- 924. 3390 ( 1)- الکافی 5- 110- 2. 3391 ( 2)- التهذیب 6- 330- 916. 3392 ( 3)- الکافی 5- 111- 6. 3393 ( 4)- فی نسخة- أحمد بن زکریا الصیدنانی( هامش المخطوط). 3394 ( 5)- فی نسخة- رافقت( هامش المخطوط). 3395 ( 6)- فی نسخة زیادة- إلا( هامش المخطوط). 3396 ( 1)- التهذیب 6- 334- 926. 3397 ( 2)- الکافی 5- 109- 14. 3398 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن محمّد البرقی. 3399 ( 4)- فی التهذیب- أبی علیّ بن راشد. 3400 ( 5)- فی المصدر- یونس بن حماد. 3401 ( 6)- فی التهذیب- مع( هامش المخطوط). 3402 ( 7)- فی نسخة زیادة- ذلک( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3403 ( 8)- التهذیب 6- 332- 923. 3404 ( 9)- التهذیب 6- 333- 925. 3405 ( 1)- التهذیب 6- 336- 930. 3406 ( 1)- التهذیب 4- 138- 387. 3407 ( 2)- بصائر الدرجات- 404- 3. 3408 ( 3)- قرب الإسناد- 126. 3409 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 163- 79. 3410 ( 5)- فی المصدر- المفضل بن مزید الکاتب. 3411 ( 1)- هود 11- 114. 3412 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 44، و فی الحدیث 9 من الباب 45 من هذه الأبواب. 3413 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 48، و فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

47- بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَی أَهْلِهَا إِنْ عَرَفَهُمْ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا

22343- 1-3415 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّةَ فَقَالَ لِیَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ‌3416 فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ یَکْتُبُ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ‌ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ‌3417 فِی دِیوَانِهِمْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 200
- فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ- فَأَطْرَقَ الْفَتَی طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ- فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ‌3418 قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِی وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌3419 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌3420 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3421 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3422.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 201
---------------------
3414 ( 4)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 3415 ( 5)- الکافی 5- 106- 4. 3416 ( 6)- فی نسخة- علیه( هامش المخطوط). 3417 ( 7)- فی نسخة- اکتسبت( هامش المخطوط). 3418 ( 1)- السوق- النزع، کان روح الإنسان تساق لتخرج من بدنه( مجمع البحرین- سوق- 5- 188). 3419 ( 2)- التهذیب 6- 331- 920. 3420 ( 3)- تقدم فی الباب 78، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 87 من أبواب جهاد النفس. 3421 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 6 من الباب 1، و الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف. 3422 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 76 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب اللقطة.

48- بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ بِحَسَبِ التَّقِیَّةِ إِلَّا فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ‌

22344- 1-3424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنِّی أَخَافُ عَلَی خَیْطِ عُنُقِی وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی إِنَّکَ رَافِضِیٌّ- وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ- فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ‌3425 وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ أَهْلَ مِلَّتِکَ وَ إِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْ‌ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌3426.
22345- 2-3427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ یَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 202
فِی بَعْثِهِمْ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ قَالَ یَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْکِینٍ خَدَمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ یُصِیبَ مَعَهُمْ شَیْئاً فَیُغْنِیَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِی بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِیرِ إِنَّهُ إِنَّمَا یُعْطِی اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ.
22346- 3-3428 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ‌ءٍ یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.
22347- 4-3429 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ صِرْتَ إِلَی مَا صِرْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ- فَکَأَنَّهُ أَنْکَرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا هَذَا أَیُّمَا أَفْضَلُ النَّبِیُّ أَوِ الْوَصِیُّ فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِیُّ فَقَالَ أَیُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِکٌ فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنَّ الْعَزِیزَ عَزِیزَ مِصْرَ کَانَ مُشْرِکاً وَ کَانَ یُوسُفُ ع نَبِیّاً وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِیٌّ وَ یُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِیزَ أَنْ یُوَلِّیَهُ حِینَ قَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ‌3430- وَ أَنَا أُجْبِرْتُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 203
عَلَی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
22348- 5-3431 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّکَ قَبِلْتَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِکَ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ ع قَدْ عَلِمَ اللَّهُ کَرَاهَتِی لِذَلِکَ فَلَمَّا خُیِّرْتُ بَیْنَ قَبُولِ ذَلِکَ وَ بَیْنَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَی الْقَتْلِ وَیْحَهُمْ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ یُوسُفَ ع کَانَ نَبِیّاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَی تَوَلِّی خَزَائِنِ الْعَزِیزِ- قَالَ لَهُ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ‌3432- وَ دَفَعَتْنِی الضَّرُورَةُ إِلَی قَبُولِ ذَلِکَ عَلَی إِکْرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْهَلَاکِ عَلَی أَنِّی مَا دَخَلْتُ فِی هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا دُخُولَ خَارِجٍ مِنْهُ فَإِلَی اللَّهِ الْمُشْتَکَی وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ.
22349- 6-3433 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ3434 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَکَ وَ عِلْمَکَ وَ زُهْدَکَ وَ وَرَعَکَ وَ عِبَادَتَکَ وَ أَرَاکَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّی فَقَالَ الرِّضَا ع بِالْعُبُودِیَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَفْتَخِرُ وَ بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا أَرْجُو النَّجَاةَ مِنْ شَرِّ الدُّنْیَا وَ بِالْوَرَعِ عَنِ الْمَحَارِمِ أَرْجُو الْفَوْزَ بِالْمَغَانِمِ وَ بِالتَّوَاضُعِ فِی الدُّنْیَا أَرْجُو الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ فَإِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أَعْزِلَ نَفْسِی عَنِ الْخِلَافَةِ وَ أَجْعَلَهَا لَکَ وَ أُبَایِعَکَ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع إِنْ کَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 204
- وَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَکَ فَلَا یَجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاساً أَلْبَسَکَ اللَّهُ وَ تَجْعَلَهُ لِغَیْرِکَ وَ إِنْ کَانَتِ الْخِلَافَةُ لَیْسَتْ لَکَ فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَجْعَلَ لِیَ مَا لَیْسَ لَکَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- لَا بُدَّ لَکَ مِنْ قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ ذَلِکَ طَائِعاً أَبَداً فَمَا زَالَ یَجْهَدُ بِهِ أَیَّاماً حَتَّی یَئِسَ مِنْ قَبُولِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْخِلَافَةَ وَ لَمْ تُحِبَّ مُبَایَعَتِی لَکَ فَکُنْ وَلِیَّ عَهْدِی لِتَکُونَ لَکَ الْخِلَافَةُ بَعْدِی فَقَالَ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنِّی أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا قَبْلَکَ مَقْتُولًا بِالسَّمِّ مَظْلُوماً تَبْکِی عَلَیَّ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ أُدْفَنُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِیدِ- فَبَکَی الْمَأْمُونُ وَ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ الَّذِی یَقْتُلُکَ أَوْ یَقْدِرُ عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیْکَ وَ أَنَا حَیٌّ فَقَالَ الرِّضَا ع أَمَا إِنِّی لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ مَنِ الَّذِی یَقْتُلُنِی لَقُلْتُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّمَا تُرِیدُ بِقَوْلِکَ هَذَا التَّخْفِیفَ عَنْ نَفْسِکَ وَ دَفْعَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْکَ لِیَقُولَ النَّاسُ إِنَّکَ زَاهِدٌ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ مَا کَذَبْتُ مُنْذُ خَلَقَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا زَهِدْتُ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا تُرِیدُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَا أُرِیدُ قَالَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ قَالَ لَکَ الْأَمَانُ قَالَ تُرِیدُ أَنْ یَقُولَ النَّاسُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع لَمْ یَزْهَدْ فِی الدُّنْیَا بَلْ زَهِدَتِ الدُّنْیَا فِیهِ أَ مَا تَرَوْنَ کَیْفَ قَبِلَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ طَمَعاً فِی الْخِلَافَةِ قَالَ فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ تَتَلَقَّانِی أَبَداً بِمَا أَکْرَهُهُ وَ قَدْ أَمِنْتَ سَطْوَتِی فَبِاللَّهِ أُقْسِمُ لَئِنْ قَبِلْتَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ وَ إِلَّا أَجْبَرْتُکَ عَلَی ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَکَ فَقَالَ الرِّضَا ع قَدْ نَهَانِیَ اللَّهُ أَنْ أُلْقِیَ بِیَدِی إِلَی التَّهْلُکَةِ فَإِنْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَافْعَلْ مَا بَدَا لَکَ وَ أَنَا أَقْبَلُ ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا أُوَلِّیَ أَحَداً وَ لَا أَعْزِلَ أَحَداً وَ لَا أَنْقُضَ رَسْماً وَ لَا سُنَّةً وَ أَکُونَ فِی الْأَمْرِ مِنْ بَعِیدٍ مُشِیراً فَرَضِیَ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ جَعَلَهُ وَلِیَّ عَهْدِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مِنْهُ ع لِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 205
وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ‌3435 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22350- 7-3436 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا حَمَلَکَ عَلَی الدُّخُولِ فِی وِلَایَةِ الْعَهْدِ قَالَ مَا حَمَلَ جَدِّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی الدُّخُولِ فِی الشُّورَی.
22351- 8-3437 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا دَخَلَ الرِّضَا ع فِی هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً وَ لَقَدْ حُمِلَ إِلَی الْکُوفَةِ مُکْرَهاً ثُمَّ أُشْخِصَ مِنْهَا عَلَی طَرِیقِ الْبَصْرَةِ إِلَی فَارِسَ ثُمَّ إِلَی مَرْوَ3438.
22352- 9-3439 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی الْحُسَیْنِیِّ عَنْ جَدِّهِ یَحْیَی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَقُولُ وَا عَجَبَا لَقَدْ رَأَیْتُ عَجَباً سَلُونِی مَا رَأَیْتُ قَالُوا وَ مَا رَأَیْتَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی- قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أُقَلِّدَکَ أَمْرَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْسَخَ مَا فِی رَقَبَتِی وَ أَجْعَلَهُ فِی رَقَبَتِکَ وَ رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی یَقُولُ لَهُ اللَّهَ اللَّهَ لَا طَاقَةَ لِی بِذَلِکَ وَ لَا قُوَّةَ فَمَا رَأَیْتُ خِلَافَةً کَانَتْ أَضْیَعَ مِنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَنْفَضُ‌3440 مِنْهَا وَ یَعْرِضُهَا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 206
عَلِیِّ بْنِ مُوسَی- وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی یَرْفُضُهَا وَ یَأْبَی.
22353- 10-3441 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الرِّزَامِیِ‌3442 عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ دُخُولِکَ لِهَذَا الطَّاغِیَةِ فِیمَا دَخَلْتَ لَهُ وَ هُمْ عِنْدَکَ کُفَّارٌ وَ أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ رَأَیْتَکَ هَؤُلَاءِ أَکْفَرُ عِنْدَکَ أَمْ عَزِیزُ مِصْرَ وَ أَهْلُ مَمْلَکَتِهِ أَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ عَلَی حَالٍ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُوَحِّدُونَ وَ أُولَئِکَ لَمْ یُوَحِّدُوا اللَّهَ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ وَ یُوسُفُ بْنُ یَعْقُوبَ نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ ابْنِ نَبِیٍّ فَسَأَلَ الْعَزِیزَ وَ هُوَ کَافِرٌ فَقَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ‌3443- وَ کَانَ یَجْلِسُ مَجْلِسَ الْفَرَاعِنَةِ- وَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ- أَجْبَرَنِی عَلَی هَذَا الْأَمْرِ وَ أَکْرَهَنِی عَلَیْهِ مَا الَّذِی أَنْکَرْتَ وَ نَقَمْتَ عَلَیَّ فَقَالَ لَا عَتْبَ عَلَیْکَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- وَ أَنَّکَ صَادِقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3444 وَ عَلَی وُجُوبِ التَّقِیَّةِ عُمُوماً3445 وَ تَحْرِیمِهَا فِی الْقَتْلِ‌3446.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 207
---------------------------
3423 ( 1)- الباب 48 فیه 10 أحادیث. 3424 ( 2)- الکافی 5- 111- 4. 3425 ( 3)- فی نسخة- کتبک( هامش المخطوط). 3426 ( 4)- التهذیب 6- 335- 928. 3427 ( 5)- التهذیب 6- 338- 944. 3428 ( 1)- التهذیب 6- 330- 915، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 3429 ( 2)- علل الشرائع- 238- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 138- 1. 3430 ( 3)- یوسف 12- 55. 3431 ( 1)- علل الشرائع- 239- 3، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 139- 2، و أمالی الصدوق- 68- 2. 3432 ( 2)- یوسف 12- 55. 3433 ( 3)- علل الشرائع- 237- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 139- 3. 3434 ( 4)- فی العلل- الحسین بن إبراهیم بن ناتانه. 3435 ( 1)- أمالی الصدوق- 65- 3. 3436 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 140- 4. 3437 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 141- 5. 3438 ( 4)- فیه أنه( علیه السلام) حمل إلی مرو مکرها و قد مر فی صلاة المسافر أنّه کان یقصر فی الطریق،( منه قده). 3439 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 141- 6. 3440 ( 6)- فی المصدر- یتفصی. 3441 ( 1)- الخرائج و الجرائح- 201. 3442 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن یزید الرزامی. 3443 ( 3)- یوسف 12- 55. 3444 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 45 من هذه الأبواب. 3445 ( 5)- تقدم فی الأبواب 24، 25، 28 من أبواب الأمر و النهی. 3446 ( 6)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الأمر و النهی.

49- بَابُ مَا یَنْبَغِی لِلْوَالِی الْعَمَلُ بِهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَعَ رَعِیَّتِهِ‌

22354- 1-3448 رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی رِسَالَةِ الْغِیبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع فَإِذَا بِمَوْلًی لِعَبْدِ اللَّهِ النَّجَاشِیِّ- قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ وَ أَوْصَلَ إِلَیْهِ کِتَابَهُ فَفَضَّهُ وَ قَرَأَهُ وَ إِذَا أَوَّلُ سَطْرٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی بُلِیتُ بِوِلَایَةِ الْأَهْوَازِ- فَإِنْ رَأَی سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ یَحُدَّ لِیَ حَدّاً أَوْ یُمَثِّلَ لِی مِثَالًا لِأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَی مَا یُقَرِّبُنِی إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِهِ- وَ یُلَخِّصَ لِی فِی کِتَابِهِ مَا یَرَی لِیَ الْعَمَلَ بِهِ وَ فِیمَا أَبْتَذِلُهُ وَ أَیْنَ أَضَعُ زَکَاتِی وَ فِیمَنْ أَصْرِفُهَا وَ بِمَنْ آنَسُ وَ إِلَی مَنْ أَسْتَرِیحُ وَ بِمَنْ أَثِقُ وَ آمَنُ وَ أَلْجَأُ إِلَیْهِ فِی سِرِّی فَعَسَی أَنْ یُخَلِّصَنِی اللَّهُ بِهِدَایَتِکَ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ فِی بِلَادِهِ لَا زَالَتْ نِعْمَتُهُ عَلَیْکَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ حَاطَکَ اللَّهُ بِصُنْعِهِ وَ لَطَفَ بِکَ بِمَنِّهِ وَ کَلَأَکَ بِرِعَایَتِهِ فَإِنَّهُ وَلِیُّ ذَلِکَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَاءَنِی رَسُولُکَ بِکِتَابِکَ فَقَرَأْتُهُ وَ فَهِمْتُ جَمِیعَ مَا ذَکَرْتَ وَ سَأَلْتَهُ‌3449 عَنْهُ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ بُلِیتَ بِوِلَایَةِ الْأَهْوَازِ- فَسَرَّنِی ذَلِکَ وَ سَاءَنِی وَ سَأُخْبِرُکَ بِمَا سَاءَنِی مِنْ ذَلِکَ وَ مَا سَرَّنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَمَّا سُرُورِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 208
بِوِلَایَتِکَ فَقُلْتُ عَسَی أَنْ یُغِیثَ اللَّهُ بِکَ مَلْهُوفاً خَائِفاً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ یُعِزَّ بِکَ ذَلِیلَهُمْ وَ یَکْسُوَ بِکَ عَارِیَهُمْ وَ یُقَوِّیَ بِکَ ضَعِیفَهُمْ وَ یُطْفِئَ بِکَ نَارَ الْمُخَالِفِینَ عَنْهُمْ وَ أَمَّا الَّذِی سَاءَنِی مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّ أَدْنَی مَا أَخَافُ عَلَیْکَ أَنْ تَعْثُرَ بِوَلِیٍّ لَنَا فَلَا تَشَمَّ حَظِیرَةَ الْقُدْسِ- فَإِنِّی مُلَخِّصٌ لَکَ جَمِیعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْهُ رَجَوْتُ أَنْ تَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخْبَرَنِی یَا عَبْدَ اللَّهِ أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ یَمْحَضْهُ النَّصِیحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ وَ اعْلَمْ أَنِّی سَأُشِیرُ عَلَیْکَ بِرَأْیٍ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلَّصْتَ مِمَّا أَنْتَ مُتَخَوِّفُهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَکَ مِمَّا بِکَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَ کَفِّ الْأَذَی عَنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ وَ التَّأَنِّی وَ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ لِینٍ فِی غَیْرِ ضَعْفٍ وَ شِدَّةٍ فِی غَیْرِ عُنْفٍ وَ مُدَارَاةِ صَاحِبِکَ وَ مَنْ یَرِدُ عَلَیْکَ مِنْ رُسُلِهِ وَ ارْتُقْ فَتْقَ رَعِیَّتِکَ بِأَنْ تُوقِفَهُمْ عَلَی مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ وَ السُّعَاةَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ فَلَا یَلْتَزِقَنَّ بِکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَا یَرَاکَ اللَّهُ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ أَنْتَ تَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا فَیَسْخَطَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ یَهْتِکَ سِتْرَکَ وَ احْذَرْ مَکْرَ خُوزِ الْأَهْوَازِ فَإِنَّ أَبِی أَخْبَرَنِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْإِیمَانَ لَا یَثْبُتُ فِی قَلْبِ یَهُودِیٍّ- وَ لَا خُوزِیٍّ أَبَداً فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ وَ تَسْتَرِیحُ إِلَیْهِ وَ تُلْجِئُ أُمُورَکَ إِلَیْهِ فَذَلِکَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْأَمِینُ الْمُوَافِقُ لَکَ عَلَی دِینِکَ وَ مَیِّزْ عَوَامَّکَ وَ جَرِّبِ الْفَرِیقَیْنِ فَإِنْ رَأَیْتَ هُنَاکَ رُشْداً فَشَأْنَکَ وَ إِیَّاهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُعْطِیَ دِرْهَماً أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً أَوْ تَحْمِلَ عَلَی دَابَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ اللَّهِ لِشَاعِرٍ أَوْ مُضْحِکٍ أَوْ مُمْتَزِحٍ إِلَّا أَعْطَیْتَ مِثْلَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ لْتَکُنْ جَوَائِزُکَ وَ عَطَایَاکَ وَ خِلَعُکَ لِلْقُوَّادِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَجْنَادِ وَ أَصْحَابِ الرَّسَائِلِ وَ أَصْحَابِ الشُّرَطِ وَ الْأَخْمَاسِ وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَشْرَبِ وَ الْکِسْوَةِ الَّتِی تُصَلِّی فِیهَا وَ تَصِلُ بِهَا وَ الْهَدِیَّةِ الَّتِی تُهْدِیهَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِهِ ص
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 209
مِنْ أَطْیَبِ کَسْبِکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ اجْهَدْ أَنْ لَا تَکْنِزَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَتَکُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ‌3450- وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مِنْ حُلْوٍ وَ لَا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِی بُطُونٍ خَالِیَةٍ تُسَکِّنُ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ اعْلَمْ أَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یُحَدِّثُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ النَّبِیِّ ص- یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ جَائِعٌ فَقُلْنَا هَلَکْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مِنْ فَضْلِ طَعَامِکُمْ وَ مِنْ فَضْلِ تَمْرِکُمْ وَ رِزْقِکُمْ وَ خَلَقِکُمْ وَ خِرَقِکُمْ تُطْفِئُونَ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ وَ سَأُنَبِّئُکَ بِهَوَانِ الدُّنْیَا وَ هَوَانِ شَرَفِهَا عَلَی مَنْ مَضَی مِنَ السَّلَفِ وَ التَّابِعِینَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدُّنْیَا وَ طَلَاقِهِ لَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِمَکَارِمِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ عَنِ الصَّادِقِ الْمُصَدَّقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِمَا نَصَحْتُ لَکَ فِی کِتَابِی هَذَا ثُمَّ کَانَتْ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَایَا کَمِثْلِ أَوْزَانِ الْجِبَالِ وَ أَمْوَاجِ الْبِحَارِ رَجَوْتُ اللَّهَ أَنْ یَتَجَافَی عَنْکَ جَلَّ وَ عَزَّ بِقُدْرَتِهِ- یَا عَبْدَ اللَّهِ إِیَّاکَ أَنْ تُخِیفَ مُؤْمِناً فَإِنَّ أَبِی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ نَظَرَ إِلَی مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِیُخِیفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ وَ حَشَرَهُ فِی صُورَةِ الذَّرِّ لَحْمَهُ وَ جَسَدَهُ وَ جَمِیعَ أَعْضَائِهِ حَتَّی یُورِدَهُ مَوْرِدَهُ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ أَغَاثَ لَهْفَاناً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَغَاثَهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 210
وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ آمَنَهُ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ کَثِیرَةً مِنْ إِحْدَاهَا الْجَنَّةُ- وَ مَنْ کَسَا أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ- وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا وَ لَمْ یَزَلْ یَخُوضُ فِی رِضْوَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَی الْمَکْسُوِّ مِنْهُ سِلْکٌ وَ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَیِّبَاتِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ رَیَّهُ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ أَخْدَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِینَ وَ أَسْکَنَهُ مَعَ أَوْلِیَائِهِ الطَّاهِرِینَ وَ مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ رُجْلَةٍ حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ- وَ بَاهَی بِهِ الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ امْرَأَةً یَأْنَسُ بِهَا وَ تَشُدُّ عَضُدَهُ وَ یَسْتَرِیحُ إِلَیْهَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ آنَسَهُ بِمَنْ أَحَبَّهُ مِنَ الصِّدِّیقِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ آنَسَهُمْ بِهِ وَ مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ زَلَّةِ الْأَقْدَامِ وَ مَنْ زَارَ أَخَاهُ إِلَی مَنْزِلِهِ لَا لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ کُتِبَ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ وَ کَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَائِرَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ فَلَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثْرَةَ مُؤْمِنٍ اتَّبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ فَضَحَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یُصَدَّقَ فِی مَقَالَتِهِ وَ لَا یُنْتَصَفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ عَلَی أَنْ لَا یَشْفِیَ غَیْظَهُ إِلَّا بِفَضِیحَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ کُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ وَ ذَلِکَ لِغَایَةٍ قَصِیرَةٍ وَ رَاحَةٍ طَوِیلَةٍ وَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَشْیَاءَ أَیْسَرُهَا عَلَیْهِ مُؤْمِنٌ مِثْلُهُ یَقُولُ بِمَقَالَتِهِ یَبْغِیهِ وَ یَحْسُدُهُ وَ الشَّیْطَانُ یُغْوِیهِ وَ یُضِلُّهُ وَ السُّلْطَانُ یَقْفُو أَثَرَهُ وَ یَتَّبَّعُ عَثَرَاتِهِ وَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الَّذِی هُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ یَرَی سَفْکَ دَمِهِ دِیناً وَ إِبَاحَةَ حَرِیمِهِ غُنْماً فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا-
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 211
یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ اشْتَقَقْتُ لِلْمُؤْمِنِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِی سَمَّیْتُهُ مُؤْمِناً فَالْمُؤْمِنُ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ مَنِ اسْتَهَانَ مُؤْمِناً فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِی بِالْمُحَارَبَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ یَوْماً یَا عَلِیُّ لَا تُنَاظِرْ رَجُلًا حَتَّی تَنْظُرَ فِی سَرِیرَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ سَرِیرَتُهُ حَسَنَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَکُنْ لِیَخْذُلَ وَلِیَّهُ فَإِنْ تَکُنْ سَرِیرَتُهُ رَدِیَّةً فَقَدْ یَکْفِیهِ مَسَاوِیهِ فَلَوْ جَهَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ أَکْثَرَ مِمَّا عَمِلَ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَدْنَی الْکُفْرِ أَنْ یَسْمَعَ الرَّجُلُ مِنْ أَخِیهِ الْکَلِمَةَ فَیَحْفَظَهَا عَلَیْهِ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهُ بِهَا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ‌3451- یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا یَشِینُهُ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ‌3452- یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ رَوَی عَنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا هَدْمَ مُرُوءَتِهِ وَ ثَلْبَهُ أَوْبَقَهُ اللَّهُ بِخَطِیئَتِهِ حَتَّی یَأْتِیَ بِمَخْرَجٍ مِمَّا قَالَ وَ لَنْ یَأْتِیَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ أَبَداً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 212
أَهْلِ الْبَیْتِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص سُرُوراً فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَرَّ اللَّهَ فَحَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ- ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ إِیثَارِ طَاعَتِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ فَإِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ أَحَداً عَلَی رِضَاهُ وَ هَوَاهُ فَإِنَّهُ وَصِیَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی خَلْقِهِ لَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ غَیْرَهَا وَ لَا یُعَظِّمُ سِوَاهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ یُوَکَّلُوا بِشَیْ‌ءٍ أَعْظَمَ مِنَ التَّقْوَی فَإِنَّهُ وَصِیَّتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً فَافْعَلْ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ فَلَمَّا وَصَلَ کِتَابُ الصَّادِقِ ع- إِلَی النَّجَاشِیِّ نَظَرَ فِیهِ وَ قَالَ صَدَقَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَوْلَایَ فَمَا عَمِلَ أَحَدٌ بِمَا فِی هَذَا الْکِتَابِ إِلَّا نَجَا فَلَمْ یَزَلْ عَبْدُ اللَّهِ یَعْمَلُ بِهِ أَیَّامَ حَیَاتِهِ.
------------------------------
3447 ( 1)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 3448 ( 2)- کشف الریبة- 122- 10. و تقدم وجوب العدل فی الباب 38 من أبواب جهاد النفس و تحریم طلب الرئاسة فی الباب 50 منها. و یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 9 و 12 من آداب القاضی. 3449 ( 3)- فی المصدر- و سالت. 3450 ( 1)- التوبة 9- 34. 3451 ( 1)- آل عمران 3- 77. 3452 ( 2)- النور 24- 19.

50- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ إِذَا عُرِفَ أَرْبَابُهُ‌

22355- 1-3454 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌3455- أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی أَقْوَامٍ لَهُمْ أَمْوَالٌ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ وَ کَانُوا یَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3456 وَ فِی الصَّدَقَةِ3457.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 213
-------------------------
3453 ( 1)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 3454 ( 2)- مجمع البیان 1- 380. 3455 ( 3)- البقرة 2- 267. 3456 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3457 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من أبواب الصدقة. و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ.

51- بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَایَةِ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ حَرَاماً بِعَیْنِهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الِاجْتِنَابُ وَ حُکْمِ وَکِیلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِلِّ لَهُ‌

22356- 1-3459 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِّرْهَمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ3460 وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3461.
22357- 2-3462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا3463.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 214
22358- 3-3464 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیَصِلُنِی بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.
22359- 4-3465 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِیَةَ.
22360- 5-3466 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ یَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ.
22361- 6-3467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُ ابْنَ أَبِی السَّمَّالِ-3468 أَنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَةِ- فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهُمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِی لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ قَالَ مَخَافَةً عَلَی دِینِی قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِی السَّمَّالِ-3469 أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْکَ بِعَطَائِکَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً.
22362- 7-3470 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 215
الْحَسَنِ ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِی الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِی الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ‌3471 مِثْلَهُ.
22363- 8-3472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ أَخِی عُذَافِرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ إِنْسَانٌ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَکَانَتْ فِی جُوَالِقِی فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْحَفِیرَةِ شُقَّ جُوَالِقِی وَ ذُهِبَ بِجَمِیعِ مَا فِیهِ وَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِینَةِ بِهَا فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی شُقَّ جُوَالِقُکَ فَذُهِبَ بِمَتَاعِکَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَائْتِنَا حَتَّی نُعَوِّضَکَ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ- دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ شُقَّتْ زَامِلَتُکَ وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِکَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاکَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنْکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِینَةِ- فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَکَ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ دَعَاکَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ.
22364- 9-3473 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ3474 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِی فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی ذَلِکَ الْکِیسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَصَلَنِی بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 216
22365- 10-3475 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّشِیدَ بَعَثَ إِلَیْهِ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ إِذَا کَانَ فِیهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ فَقُلْتُ نَاشَدْتُکَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَیَغْتَاظَ قَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ.
22366- 11-3476 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّشِیدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع یَوْماً فَأَکْرَمَهُ وَ أَتَی بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِیَةِ فَفَتَحَهَا بِیَدِهِ فَغَلَفَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُحْمَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِیرُ فَقَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِی أَبِی طَالِبٍ لِئَلَّا یَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً.
22367- 12-3477 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُفْیَانَ بْنِ نِزَارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ حَکَی عَنِ الرَّشِیدِ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَیْهِ یَوْماً فَأَکْرَمَهُ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَیْهِ مِائَتَیْ دِینَارٍ.
22368- 13-3478 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 217
الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَغْمِزَانِ مُعَاوِیَةَ- وَ یَقَعَانِ فِیهِ وَ یَقْبَلَانِ جَوَائِزَهُ.
22369- 14-3479 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ کِتَاباً إِلَی مُعَاوِیَةَ- وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ وَ فِیهِ تَقْرِیعٌ عَظِیمٌ وَ تَوْبِیخٌ بَلِیغٌ قَالَ فَمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مُعَاوِیَةُ بِشَیْ‌ءٍ یَسُوؤُهُ وَ کَانَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَی عُرُوضٍ وَ هَدَایَا مِنْ کُلِّ ضَرْبٍ.
22370- 15-3480 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِی یَدِهِ لَا یَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِی قَرْیَتِهِ وَ هُوَ فِیهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَیَدْعُونِی إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ آکُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِی عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آکُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ کَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَی هَذَا الْوَکِیلُ هَدِیَّةً إِلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَدْعُونِی إِلَی أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَکِیلَ لَا یَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِی یَدِهِ فَهَلْ عَلَیَّ فِیهِ شَیْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا الْجَوَابُ إِنْ کَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَیْرُ مَا فِی یَدِهِ فَکُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا3481.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ3482 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌3483
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 218
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3484 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3485 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِی الْأَخِیرِ الْعِلْمُ بِکَوْنِ الْجَمِیعِ حَرَاماً وَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ لِیُمْکِنَ الْحُکْمُ بِهَا حَیْثُ إِنَّ مَا فِی یَدِهِ وَقْفٌ عَلَی الْغَیْرِ وَ الْمَفْرُوضُ فِی الْأَوَّلِ کَوْنُهُ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فِیهِ کَثِیراً مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُبَاحَةِ مُشْتَرَکٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةُ فَلَا مُنَافَاةَ.
22371- 16-3486 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ.
------------------------
3458 ( 1)- الباب 51 فیه 16 حدیثا. 3459 ( 2)- التهذیب 6- 338- 940. 3460 ( 3)- فی نسخة من الفقیه- الحظ( هامش المخطوط). 3461 ( 4)- الفقیه 3- 175- 3662. 3462 ( 5)- التهذیب 6- 338- 942. 3463 ( 6)- الفقیه 3- 175- 3663. 3464 ( 1)- التهذیب 6- 338- 943. 3465 ( 2)- التهذیب 6- 337- 935. 3466 ( 3)- التهذیب 6- 336- 931. 3467 ( 4)- التهذیب 6- 336- 933. 3468 ( 5)- فی نسخة- ابن أبی السماک، و فی أخری- ابن أبی الشمال،( هامش المخطوط) و فی المصدر- ابن أبی السماک، فی الموضعین. 3469 ( 6)- فی نسخة- ابن أبی السماک، و فی أخری- ابن أبی الشمال،( هامش المخطوط) و فی المصدر- ابن أبی السماک، فی الموضعین. 3470 ( 7)- التهذیب 6- 338- 939، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب. 3471 ( 1)- فی المصدر- زربی. 3472 ( 2)- الکافی 8- 221- 278. 3473 ( 3)- الکافی 4- 21- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الصدقة. 3474 ( 4)- فی المصدر- مفضل بن قیس بن رمانة. 3475 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 75- 4. 3476 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 77- 5. 3477 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 91- 11. 3478 ( 4)- قرب الإسناد- 45. 3479 ( 1)- الاحتجاج- 298. 3480 ( 2)- الاحتجاج- 485. 3481 ( 3)- الحدیث الأخیر لا ینافی الحدیث الأول، لأن الأخیر مخصوص بالوقف الذی لا یدفع حاصله الی الموقوف علیه، و الأول بعمل السلطان الذی فیه ما هو ملک جمیع المسلمین، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غیرها، و منها ما هو ملک الامام و هو الأنفال، و فیه رخصة للشیعة کما مر( منه. قده). 3482 ( 4)- غیبة الطوسیّ- 235. 3483 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة- من الخاتمة برقم( 48). 3484 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 45، و فی الحدیث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ. 3485 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 90، و فی الباب 52 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البیع. 3486 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 163.

52- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا یَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّکَاةِ

22372- 1-3488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا لَکَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِیٍّ فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّی أَظُنُّکَ ضَیِّقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ قَالَ اشْتَرِهِ.
22373- 2-3489 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 219
قَالَ: اشْتَرَی ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ فَأَبَی عَلَیَّ قَالَ فَأَدَّی الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّةَ- قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ.
22374- 3-3490 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَجِیئُنِی مَنْ یَتَظَلَّمُ وَ یَقُولُ ظَلَمَنِی فَقَالَ اشْتَرِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3491.
22375- 4-3492 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ‌ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْهُ.
22376- 5-3493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 220
قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ کَیْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3494.
22377- 6-3495 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِکَ فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3497.
----------------------
3487 ( 4)- الباب 52 فیه 6 أحادیث. 3488 ( 5)- التهذیب 6- 336- 932. 3489 ( 6)- التهذیب 6- 337- 936. 3490 ( 1)- التهذیب 6- 337- 937. 3491 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 3492 ( 3)- التهذیب 6- 337- 938. 3493 ( 4)- الکافی 5- 228- 2. 3494 ( 1)- التهذیب 6- 375- 1094. 3495 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 162. 3496 ( 3)- تقدم فی الباب 51 من هذه الأبواب. 3497 ( 4)- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.

53- بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّاتِ الظَّالِمِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ بِعَیْنِهَا حَرَاماً وَ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَمْ یَقْصِدْ أَوْ یُفْسِدْ أَوْ یَحْمِلْ‌

22378- 1-3499 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 221
زِیَادٍ-3500 فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ فَقُلْتُ حَتَّی أَسْتَأْذِنَ‌3501 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْیَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ.
22379- 2-3502 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3503 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22380- 3-3504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ فَقَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3505 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌3506 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ3507 وَ الْأَطْعِمَةِ3508.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 222
---------------------
3498 ( 5)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 3499 ( 6)- التهذیب 6- 375- 1092، الکافی 5- 229- 5. 3500 ( 1)- کتب المصنّف- کذا فی الفقیه( هامش المخطوط). و فی المصدرین- أبی زیاد. 3501 ( 2)- فی نسخة- أستامر( هامش المخطوط). 3502 ( 3)- التهذیب 6- 375- 1093 و التهذیب 7- 131- 577، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب. 3503 ( 4)- الکافی 5- 228- 3. 3504 ( 5)- التهذیب 7- 132- 582. 3505 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 52 من هذه الأبواب. 3506 ( 7)- تقدم فی الباب 17 من أبواب زکاة الغلات. 3507 ( 8)- یأتی فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار. 3508 ( 9)- یأتی فی الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو.

54- بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَا یُنْزَلُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌

22381- 1-3510 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالنُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- اضْمَحَلَّتِ الْقَطَائِعُ فَلَا قَطَائِعَ (وَ قَالَ إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا)3511.
22382- 2-3512 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: یَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ لَا یَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ3513 وَ غَیْرِهَا3514.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 223
--------------------------
3509 ( 1)- الباب 54 فیه حدیثان. 3510 ( 2)- قرب الإسناد- 39. 3511 ( 3)- لیس فی المصدر. 3512 ( 4)- قرب الإسناد- 62. 3513 ( 5)- یأتی فی الباب 21 من أبواب المزارعة. 3514 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 من أبواب الاطعمة المحرمة، و فی الحدیث 3 من الباب 36 من أبواب آداب المائدة. و یأتی ما یدلّ علی جواز النزول علی الغریم و الأکل من طعامه ثلاثة أیام، فی الحدیثین 3، 4 من الباب 18 من أبواب الدین.

55- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ شِرَائِهَا وَ حَمْلِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی شُرْبِهَا فَإِنْ بَاعَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ‌

22383- 1-3516 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ- أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3517.
22384- 2-3518 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 224
رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ أَنَّ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
22385- 3-3519 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
22386- 4-3520 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا.
22387- 5-3521 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُشْتَرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ یُسْقَی الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌3522.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 225
22388- 6-3523 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَةُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَةِ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ‌3524.
22389- 7-3525 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3526 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا3527 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ3528 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
------------------------
3515 ( 1)- الباب 55 فیه 7 أحادیث. 3516 ( 2)- الکافی 5- 230- 2. 3517 ( 3)- التهذیب 7- 136- 601. 3518 ( 4)- الکافی 5- 231- 7. 3519 ( 1)- الکافی 6- 398- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة. 3520 ( 2)- الکافی 6- 429- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة. 3521 ( 3)- الفقیه 4- 8- 4968، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة. 3522 ( 4)- الفقیه 4- 56- 4968. 3523 ( 1)- التهذیب 7- 135- 599، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3524 ( 2)- فیه النسخ قبل الفعل( منه قده). 3525 ( 3)- التهذیب 7- 136- 600، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3526 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 5 من هذه الأبواب. 3527 ( 5)- یأتی فی البابین 56، 57، و فی الحدیثین 2، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب. 3528 ( 6)- یأتی فی الباب 28، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

56- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْفُقَّاعِ‌

22390- 1-3530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 226
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَ مَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌3531.
22391- 2-3532 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3533.
-----------------------------
3529 ( 7)- الباب 56 فیه حدیثان. 3530 ( 8)- الکافی 6- 423- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة. 3531 ( 1)- الکافی 6- 422- 1. 3532 ( 2)- الکافی 6- 422- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة. 3533 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

57- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخِنْزِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِیرٌ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ‌

22392- 1-3535 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌3536 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 227
یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ‌3537 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سَعِیدٍ3538 عَنِ الرِّضَا ع‌3539 مِثْلَهُ.
22393- 2-3540 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3541 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3542.
-----------------------
3534 ( 4)- الباب 57 فیه حدیثان. 3535 ( 5)- الکافی 5- 232- 14. 3536 ( 6)- فی المصدر- ابن أبی عمیر. 3537 ( 1)- فی نسخة- ابن أبی عمیر( هامش المخطوط). 3538 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن سنان، عن معاویة بن سعد. 3539 ( 3)- الکافی 5- 231- 5. 3540 ( 4)- الکافی 5- 232- 13. 3541 ( 5)- التهذیب 7- 138- 612. 3542 ( 6)- یأتی فی الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الباب 28 من أبواب الدین.

58- بَابُ حُکْمِ الْعَمَلِ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ

22394- 1-3544 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 228
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَعْمَلُ الْحَمَائِلَ‌3545 بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ.
22395- 2-3546 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ یَبْقَی ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِی فَخَّارَةٍ جَدِیدَةٍ لَیْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجْمُدْ فَلَیْسَ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ یَدَکَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ یَدَکَ کَمَا تَمَسُّ الْکَلْبَ.
22396- 3-3547 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهَا ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.
22397- 4-3548 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَصَلَّی وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 229
لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3549.
--------------------
3543 ( 7)- الباب 58 فیه 4 أحادیث. 3544 ( 8)- التهذیب 6- 382- 1129. 3545 ( 1)- الحمائل- جمع حمالة و هی خیط مضفور یحمل به السیف، انظر( مجمع البحرین- حمل- 5- 358). 3546 ( 2)- التهذیب 6- 382- 1130. 3547 ( 3)- الفقیه 3- 348- 4224، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة. 3548 ( 4)- الفقیه 3- 349- 4225، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة. 3549 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 33، و فی الحدیث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

59- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ خَمْراً وَ کَرَاهَةِ بَیْعِ الْعَصِیرِ نَسِیئَةً وَ تَحْرِیمِ بَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَغْلِیَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَیْهِ‌

22398- 1-3551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً3552.
22399- 2-3553 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 230
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3554.
22400- 3-3555 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِثْلَهُ‌3556.
22401- 4-3557 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِیعُهُ حَلَالًا لِیَجْعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3558.
22402- 5-3559 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ أَ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَکَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الْإِبَّانِ الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ.
22403- 6-3560 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌3561 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 231
بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِیرِ فَقَالَ لِی کَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ کُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِی الدِّنَانِ‌3562 وَ أَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَی فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً.
22404- 7-3563 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَةً لَنَا هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَیْعُ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ.
22405- 8-3564 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ یَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِیثاً.
22406- 9-3565 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ یَطْبُخُهُ أَوْ یَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
22407- 10-3566 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِیَ الْکَرْمَ قَالَ تَبِیعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مَنْ یَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِیراً قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مِنِّی عَصِیراً فَیَجْعَلُهُ خَمْراً فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 232
قِرْبَتِی قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَصِیرَ خَمْراً فَتَکُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3567.
------------------------
3550 ( 2)- الباب 59 فیه 10 أحادیث. 3551 ( 3)- الکافی 5- 230- 1. 3552 ( 4)- التهذیب 7- 138- 611، و الاستبصار 3- 106- 374. 3553 ( 5)- الکافی 5- 231- 3. 3554 ( 1)- التهذیب 7- 136- 602، و الاستبصار 3- 105- 369. 3555 ( 2)- الکافی 5- 231- 4. 3556 ( 3)- التهذیب 7- 137- 609، و الاستبصار 3- 105- 372. 3557 ( 4)- الکافی 5- 231- 6. 3558 ( 5)- التهذیب 7- 136- 604، و الاستبصار 3- 105- 371. 3559 ( 6)- الکافی 5- 231- 8. 3560 ( 7)- الکافی 5- 232- 12. 3561 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد. 3562 ( 1)- الدنان- جمع دن و هو الحب( مجمع البحرین- دنن- 6- 248). 3563 ( 2)- التهذیب 7- 196- 866، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب المزارعة. 3564 ( 3)- التهذیب 7- 136- 603، و الاستبصار 3- 105- 370. 3565 ( 4)- التهذیب 7- 137- 605، و الاستبصار 3- 106- 375. 3566 ( 5)- التهذیب 7- 138- 610، و الاستبصار 3- 106- 373. 3567 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة.

60- بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً وَ خِنْزِیراً جَازَ لِلْمُسْلِمِ قَبْضُ ثَمَنِهِ مِنْهُ مِنْ دَیْنٍ وَ نَحْوِهِ‌

22408- 1-3569 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ.
22409- 2-3570 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌3571
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 233
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّیٌّ لِمَا مَرَّ3572.
22410- 3-3573 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ‌3574.
22411- 4-3575 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَنَا عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیَقْضِینَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ.
22412- 5-3576 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَبِیعُ بَیْنَ یَدَیْهِ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ یَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْجِزْیَةِ3577 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ‌3578.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 234
------------------------
3568 ( 2)- الباب 60 فیه 5 أحادیث. 3569 ( 3)- الکافی 5- 232- 10. 3570 ( 4)- الکافی 5- 231- 9. 3571 ( 5)- التهذیب 7- 137- 606. 3572 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 3573 ( 2)- الکافی 5- 232- 11. 3574 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 3575 ( 4)- التهذیب 7- 137- 607. 3576 ( 5)- التهذیب 7- 137- 608. 3577 ( 6)- تقدم فی الباب 70 من أبواب جهاد العدو. 3578 ( 7)- یأتی فی الباب 28 من أبواب الدین.

61- بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً فَأَسْلَمَ جَازَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ‌

22413- 1-3580 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً إِلَی أَجَلٍ- فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ یَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3581 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3582.
-------------------
3579 ( 1)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 3580 ( 2)- قرب الإسناد- 115. 3581 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 134. 3582 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب.

62- بَابُ اسْتِخْرَاجِ الْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ‌

22414- 1-3584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُوقِ النُّحَاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا النُّحَاسُ أَیْشٍ‌3585 أَصْلُهُ فَقَالَ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا فَمَنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا انْتَفَعَ بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 235
-----------------
3583 ( 5)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 3584 ( 6)- الکافی 5- 307- 15. 3585 ( 7)- فی نسخة- أی شی‌ء( هامش المخطوط)، و کذلک فی المصدر.

63- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ وَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ وَ یُکْرَهُ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ یُذْبَحَ وَ حُکْمِ إِخْصَاءِ الْحَیَوَانِ‌

22415- 1-3587 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکُشُوفِ وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ‌3588 النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ یُذْبَحَ وَ نَهَی أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌3589.
22416- 2-3590 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِیرِ نُنْزِیهَا عَلَی الرَّمَکِ‌3591 لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ3592 وَ عَلَی إِخْصَاءِ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 236
الْحَیَوَانِ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‌3593.
------------------
3586 ( 1)- الباب 63 فیه حدیثان. 3587 ( 2)- الکافی 5- 309- 24. 3588 ( 3)- تضرب- یحمل علیها الفحل( الصحاح- ضرب- 1- 168). 3589 ( 4)- التهذیب 6- 377- 1105، و الاستبصار 3- 57- 184. 3590 ( 5)- التهذیب 6- 384- 1137، و الاستبصار 3- 57- 185. 3591 ( 6)- الرمک- جمع رمکّة، و هی الأنثی من الخیل( القاموس المحیط- رمک- 3- 304). 3592 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3593 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 6 من الباب 36 من أبواب أحکام الدوابّ.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَزْلِ لِلْمَرْأَةِ

22417- 1-3595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ النَّخَعِیَّةِ قَالَتْ مَرَّ بِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ الْحَسَنِ- قُلْتُ أَغْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْکَسْبِ‌3596.
22418- 2-3597 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 237
کَثِیرٍ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
22419- 3-3598 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّیِّ قَالَ: مَرَّ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ جَالِسَةٌ عَلَی بَابِ دَارِهَا بُکْرَةً وَ کَانَ یُقَالُ لَهَا أُمُّ بَکْرٍ- وَ فِی یَدِهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ بِهِ فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ بَکْرٍ- أَ مَا کَبِرْتِ أَ مَا آنَ لَکِ أَنْ تَضَعِی هَذَا الْمِغْزَلَ فَقَالَتْ وَ کَیْفَ أَضَعُهُ وَ قَدْ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- یَقُولُ هُوَ مِنْ طَیِّبَاتِ الْکَسْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌3599.
------------------
3594 ( 2)- الباب 64 فیه 3 أحادیث. 3595 ( 3)- التهذیب 6- 382- 1127. 3596 ( 4)- الکافی 5- 311- 32. 3597 ( 5)- علل الشرائع- 582- 23، و أورد قطعات منه فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 8 من الباب 19، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام المساکن، و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة. 3598 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 150- 494. 3599 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 92 من أبواب مقدمات النکاح.

65- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَأْکُلُ رِبْحَهُ مَا دَامَ صَدِیقَهَا ثُمَّ تَابَ رَدَّ الْمَالَ وَ کَانَ الرِّبْحُ لَهُ حَلَالًا

22420- 1-3601 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ‌3602 عَنْ صَابِرٍ3603 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 238
مَحْبُوبٍ‌3604 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُضَارَبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3605.
-------------------
3600 ( 3)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 3601 ( 4)- التهذیب 6- 382- 1126. 3602 ( 5)- فی الکافی- مولی آل سام. 3603 ( 6)- فی التهذیب و الکافی- جابر. 3604 ( 1)- الکافی 5- 307- 13. 3605 ( 2)- یأتی فی الباب 9 من أبواب المضاربة.

66- بَابُ کَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا وَ أَنَّ لِلْأَجِیرِ أَنْ یَعْمَلَ لِغَیْرِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِإِذْنِهِ‌

22421- 1-3607 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ.
قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3608.
22422- 2-3609 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ‌3610 إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَی ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ‌3611 وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 239
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ‌3612.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ‌3613.
22423- 3-3614 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ3615 حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ‌3616 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‌3617 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22424- 4-3618 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.3619 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص239
22425- 5-3620 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 240
عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَیَقُولُ اشْتَرِ لِی کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ فَبَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3621.
--------------------
3606 ( 3)- الباب 66 فیه 5 أحادیث. 3607 ( 4)- الکافی 5- 90- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاجارة. 3608 ( 5)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 3609 ( 6)- الکافی 5- 90- 2، التهذیب 6- 353- 1003، و الاستبصار 3- 55- 178. 3610 ( 7)- فی الفقیه- بها( هامش المخطوط). 3611 ( 8)- فی الفقیه و نسخة من التهذیب- ثمانیا( هامش المخطوط) و فی التهذیب- ثمانا. 3612 ( 1)- القصص 28- 27. 3613 ( 2)- الفقیه 3- 173- 3655. 3614 ( 3)- الکافی 5- 90- 3. 3615 ( 4)-" فقد" لیس فی التهذیب و لا الفقیه( هامش المخطوط). 3616 ( 5)- الفقیه 3- 174- 3656. 3617 ( 6)- التهذیب 6- 353- 1002، و الاستبصار 3- 55- 177. 3618 ( 7)- الفقیه 3- 174- 3657. 3619 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3620 ( 8)- التهذیب 6- 381- 1125، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الاجارة. 3621 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 2، 3 من الباب 2، و فی الباب 9 من أبواب الاجارة.

67- بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

22426- 1-3623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌3624.
22427- 2-3625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌3626.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 241
22428- 3-3627 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُضِرُّ بِدِینِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِیشَتَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌3628 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3629.
22429- 4-3630 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
22430- 5-3631 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3632.
22431- 6-3633 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 242
22432- 7-3634 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَمَلْتُ مَعِی مَتَاعاً إِلَی مَکَّةَ فَبَارَ عَلَیَّ فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِینَةَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ بَارَ عَلَیَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَصِیرَ إِلَی مِصْرَ- فَأَرْکَبَ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَقَالَ مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ3635.
------------------
3622 ( 2)- الباب 67 فیه 7 أحادیث. 3623 ( 3)- التهذیب 6- 388- 1158. 3624 ( 4)- الکافی 5- 256- 1. 3625 ( 5)- التهذیب 6- 388- 1159. 3626 ( 6)- الکافی 5- 257- 4. 3627 ( 1)- التهذیب 6- 388- 1160. 3628 ( 2)- التهذیب 6- 380- 1119. 3629 ( 3)- الکافی 5- 257- 5. 3630 ( 4)- التهذیب 6- 381- 1120، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب آداب السفر. 3631 ( 5)- التهذیب 6- 380- 1118. 3632 ( 6)- الفقیه 1- 459- 1330. 3633 ( 7)- الکافی 5- 256- 2. 3634 ( 1)- الکافی 5- 256- 3، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة، و قطعة منه عن قرب الإسناد فی الحدیث 8 من الباب 20، و اخری فی الحدیث 7 من الباب 60 من أبواب آداب السفر. 3635 ( 2)- تقدم فی الباب 60 من أبواب آداب السفر.

68- بَابُ کَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِی أَرْضٍ لَا یُصَلَّی فِیهَا إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ‌

22433- 1-3637 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَی هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِی مِنْهَا عَلَی أَمْکِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ أَ فَلَا تَرْضَی أَنْ تَکُونَ مِثْلَ فُلَانٍ یَرْضَی بِالدُّونِ ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِی أَرْضٍ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 243
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3638.
------------------
3636 ( 3)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 3637 ( 4)- التهذیب 6- 381- 1121. 3638 ( 1)- الکافی 5- 257- 6.

69- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ التِّجَارَةَ وَ طَلَبَ الْمَعِیشَةِ فِی بَلَدِهِ إِنْ أَمْکَنَ‌

22434- 1-3640 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3641.
22435- 2-3642 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ هُوَ مُعْجَبٌ بِهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ.
22436- 3-3643 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 244
التَّیْمِیِ‌3644 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌3645 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِیَةُ وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ یَغْدُو إِلَی أَهْلِهِ وَ یَرُوحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌3646.
22437- 4-3647 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی فِیهَا مَجْلِسِی وَ یَجْلِسُ إِلَیَّ فِیهَا أَصْحَابِی فَقَالَ ذَاکَ رِفْقُ اللَّهِ.
------------------
3639 ( 2)- الباب 69 فیه 4 أحادیث. 3640 ( 3)- الکافی 5- 257- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الأولاد، و عن الفقیه و الخصال فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب آداب التجارة. 3641 ( 4)- الفقیه 3- 164- 3598. 3642 ( 5)- الکافی 5- 258- 3. 3643 ( 6)- الکافی 5- 258- 2. 3644 ( 1)- فی المصدر- علیّ بن الحسین التیمی. 3645 ( 2)- فی نسخة- حماد، عن عبد الکریم( هامش المخطوط) و کذا فی التهذیب. 3646 ( 3)- التهذیب 7- 236- 1032. 3647 ( 4)- الکافی 5- 310- 26.

3648 70- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً

22438- 1-3649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ هُوَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً3650- ثُمَّ قَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ أَوْ یَسْتَغْنِیَ بِنَفْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ- کَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَکَلَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 245
مَالَ الْیَتِیمِ.
22439- 2-3651 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ- وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ‌3652- الْآیَةَ یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ3653 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ3654 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3655.
22440- 3-3656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَرُّ الْمَآکِلِ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً.
22441- 4-3657 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ یَخْلُفُهُ‌3658 وَبَالُ ذَلِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 246
وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ‌3659 وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً3660.
22442- 5-3661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ أَوَّلُ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا أَکَلَ الْإِنْسَانُ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً فَقَدْ أَعَانَ عَلَی قَتْلِهِ إِذِ الْیَتِیمُ غَیْرُ مُسْتَغْنٍ وَ لَا مُحْتَمِلٍ لِنَفْسِهِ وَ لَا قَائِمٍ‌3662 بِشَأْنِهِ وَ لَا لَهُ مَنْ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یَکْفِیهِ کَقِیَامِ وَالِدَیْهِ فَإِذَا أَکَلَ مَالَهُ فَکَأَنَّهُ قَتَلَهُ وَ صَیَّرَهُ إِلَی الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ مَعَ مَا حَرَّمَ‌3663 اللَّهُ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ‌3664 وَ لِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ أَوْعَدَ فِی أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ عُقُوبَةً فِی الدُّنْیَا وَ عُقُوبَةً فِی الْآخِرَةِ فَفِی تَحْرِیمِ مَالِ الْیَتِیمِ اسْتِبْقَاءُ3665 الْیَتِیمِ وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ وَ السَّلَامَةُ لِلْعَقِبِ أَنْ یُصِیبَهُمْ مَا أَصَابَهُ لِمَا أَوْعَدَ اللَّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنْ طَلَبِ الْیَتِیمِ بِثَأْرِهِ إِذَا أَدْرَکَ وَ وُقُوعِ الشَّحْنَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبَغْضَاءِ حَتَّی یَتَفَانَوْا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 247
الْکِتَابِ‌3666.
22443- 6-3667 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ سَیُدْرِکُهُ‌3668 ذَلِکَ فِی عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِی الدُّنْیَا وَ یَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِکَ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً3669- وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً3670.
22444- 7-3671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَنْ یَظْلِمُهُ أَوْ عَلَی عَقِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً3672.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 248
22445- 8-3673 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً تُقْذَفُ فِی أَجْوَافِهِمُ النَّارُ- وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْماً.
وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی‌3674 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3675 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3676.
------------------------
3648 ( 5)- الباب 70 فیه 8 أحادیث. 3649 ( 6)- الکافی 5- 128- 2. 3650 ( 7)- النساء 4- 10. 3651 ( 1)- الکافی 5- 128- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الغصب. 3652 ( 2)- النساء 4- 9. 3653 ( 3)- الفقیه 3- 569- 4945. 3654 ( 4)- عقاب الأعمال- 278- 2. 3655 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 3656 ( 6)- الفقیه 4- 377- 5776. 3657 ( 7)- الفقیه 3- 173- 3652. 3658 ( 8)- فی المصدر- سیلحقه. 3659 ( 1)- النساء 4- 9. 3660 ( 2)- النساء 4- 10. 3661 ( 3)- الفقیه 3- 565- 4934. 3662 ( 4)- فی عیون أخبار الرضا( علیه السلام) و لا علیم( هامش المخطوط). 3663 ( 5)- فی العلل- ما خوف( هامش المخطوط). 3664 ( 6)- النساء 4- 9. 3665 ( 7)- فی العیون- استغناء( هامش المخطوط). 3666 ( 1)- علل الشرائع- 480- 1 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92 و تاتی أسانیده فی الفائدة الأولی- 382 من الخاتمة. 3667 ( 2)- عقاب الأعمال- 277- 1. 3668 ( 3)- فی المصدر زیادة- و بال. 3669 ( 4)- النساء 4- 9. 3670 ( 5)- النساء 4- 10. 3671 ( 6)- عقاب الأعمال- 278- 3. 3672 ( 7)- النساء 4- 9. 3673 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 132. 3674 ( 2)- راجع العیّاشیّ 1- 223- 225. 3675 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال، و فی الباب 46، و فی الحدیث 8 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیثین 6، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 3676 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 71، و فی الأحادیث 2، 3، 4، 5 من الباب 76 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.

71- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ طَعَامِ الْیَتِیمِ إِذَا کَانَ فِی مُقَابِلِهِ نَفْعٌ لَهُ بِقَدْرِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ عِوَضَهُ کَذَلِکَ‌

22446- 1-3678 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 249
وَ مَعَهُ‌3679 خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ ع بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ3680- فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌3681.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3682.
22447- 2-3683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا الشَّیْ‌ءُ فَآکُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِی فَأَقُولُ یَا رَبِّ هَذَا بِذَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3684 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3685.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 250
----------------------
3677 ( 5)- الباب 71 فیه حدیثان. 3678 ( 6)- الکافی 5- 129- 4. 3679 ( 1)- فی المصدر- و معهم. 3680 ( 2)- القیامة 75- 14. 3681 ( 3)- البقرة 2- 220. 3682 ( 4)- التهذیب 6- 339- 947. 3683 ( 5)- الکافی 5- 129- 5. 3684 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی تحریم أکل مال الیتیم ظلما فی الباب 70 من هذه الأبواب. 3685 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب.

72- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیِّ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ

22448- 1-3687 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3688- قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ أَوِ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ.
22449- 2-3689 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأَیْتَامِ فِی الْإِبِلِ وَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ3690 جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا فِی غَیْرِ نَهْکٍ لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3691 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 251
الْجَوَابَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌3692.
22450- 3-3693 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3694 فَقَالَ ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِیشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً الْحَدِیثَ.
22451- 4-3695 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3696- قَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أَمْوَالَهُمْ وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا یُسْرِفْ فَإِنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ بِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3697 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22452- 5-3698 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَلَّی مَالَ الْیَتِیمِ مَا لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا کَانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 252
22453- 6-3699 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِیَدِهِ مَاشِیَةٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ یَتِیمٍ فِی حَجْرِهِ أَ یَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَلِیطُ حَوْضَهَا وَ یَقُومُ عَلَی مِهْنَتِهَا وَ یَرُدُّ نَادَّتَهَا3700 فَیَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا غَیْرَ مُنْهِکٍ لِلْحِلَابِ وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ.
22454- 7-3701 قَالَ الطَّبْرِسِیُ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3702- مَعْنَاهُ مَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْخُذْ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ قَدْرَ الْحَاجَةِ مِنَ الْکِفَایَةِ عَلَی جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ یَرُدُّ عَلَیْهِ مَا أَخَذَ إِذَا وَجَدَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع
22455- 8-3703 وَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ کَانَ قَدْرَ الْکِفَایَةِ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌3704 وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌3705.
22456- 9-3706 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 253
فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3707- فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْیَتِیمِ عَلَی حَرْثٍ أَوْ مَاشِیَةٍ وَ یَشْغَلُ فِیهَا نَفْسَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ الَّتِی عِنْدَهُ مَوْضُوعَةٌ.
22457- 10-3708 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3709- قَالَ ذَلِکَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ فَلَا یَحْتَرِفُ لِنَفْسِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.
22458- 11-3710 وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3711- قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.
أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَةٌ فِی الْأَحَادِیثِ‌3712 یَعْنِی أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا فَیَأْخُذُ أُجْرَتَهُ لِمَا مَرَّ3713 أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِمَا دَلَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3714.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 254
----------------------------
3686 ( 1)- الباب 72 فیه 11 حدیثا. 3687 ( 2)- الکافی 5- 130- 3، التهذیب 6- 340- 950. 3688 ( 3)- النساء 4- 6. 3689 ( 4)- الکافی 5- 130- 4. 3690 ( 5)- هنات البعیر- إذا طلیته بالقطران و القطران دواء للجرب.( الصحاح- هنا- 1- 84). 3691 ( 6)- التهذیب 6- 340- 951. 3692 ( 1)- قرب الإسناد- 47. 3693 ( 2)- الکافی 5- 130- 5، و التهذیب 6- 341- 952، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب. 3694 ( 3)- النساء 4- 6. 3695 ( 4)- الکافی 5- 129- 1. 3696 ( 5)- النساء 4- 6. 3697 ( 6)- التهذیب 6- 340- 948. 3698 ( 7)- التهذیب 6- 343- 960. 3699 ( 1)- مجمع البیان 2- 9. 3700 ( 2)- النادة- الشاردة.( الصحاح- ندد- 2- 543). 3701 ( 3)- مجمع البیان 2- 9. 3702 ( 4)- النساء 4- 6. 3703 ( 5)- مجمع البیان 2- 10. 3704 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 28. 3705 ( 7)- لم نعثر علیه فی تفسیر العیّاشیّ المطبوع. 3706 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 222- 31. 3707 ( 1)- النساء 4- 6. 3708 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 222- 32. 3709 ( 3)- النساء 4- 6. 3710 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 222- 33. 3711 ( 5)- النساء 4- 6. 3712 ( 6)- له نظائر کثیرة فی الحدیث 4 من الباب 9، و فی الحدیث 23 من الباب 13، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 14 من أبواب صفات القاضی. 3713 ( 7)- مر فی أحادیث نفس الباب. 3714 ( 8)- تقدم فی الباب 71 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب.

73- بَابُ جَوَازِ مُخَالَطَةِ الْیَتِیمِ وَ مُؤَاکَلَتِهِ إِذَا لَمْ تَسْتَلْزِمْ أَکْلَ مَالِهِ بِغَیْرِ عِوَضٍ‌

22459- 1-3716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ‌3717- قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامَی صِغَاراً وَ کِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَی کِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَةُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3718 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ع ثُمَّ تُنْفِقُهُ‌3719.
22460- 2-3720 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 255
سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ‌3721- فَقَالَ یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی لِأَیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ عَلَی قَدْرِ مَا یُخْرِجُهُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌3722 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22461- 3-3723 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِی الْیَتَامَی وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ‌3724- قَالَ یَکُونُ لَهُمُ التَّمْرُ وَ اللَّبَنُ وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَکْفِیکَ وَ یَکْفِیهِمْ وَ لَا یَخْفَی عَلَی اللَّهِ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ.
22462- 4-3725 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ لِلْیَتِیمِ عِنْدِیَ الشَّیْ‌ءُ وَ هُوَ فِی حَجْرِی أُنْفِقُ عَلَیْهِ مِنْهُ وَ رُبَّمَا أُصِیبُ مِمَّا یَکُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنِّی إِلَیْهِ أَکْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ‌3726.
22463- 5-3727 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی التَّفْسِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً3728- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 256
أَخْرَجَ کُلُّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ یَتِیمٌ وَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی إِخْرَاجِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌3729.
22464- 6-3730 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْلِطَ طَعَامَکَ بِطَعَامِ الْیَتِیمِ فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ کَمَا یَأْکُلُ الْکَبِیرُ وَ أَمَّا الْکِسْوَةُ وَ غَیْرُهَا فَیُحْسَبُ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ کَمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3731 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3732.
-----------------------
3715 ( 1)- الباب 73 فیه 6 أحادیث. 3716 ( 2)- الکافی 5- 130- 5، التهذیب 6- 341- 952، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 72 من هذه الأبواب. 3717 ( 3)- البقرة 2- 220. 3718 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 107- 318. 3719 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 108- 322 و 323. 3720 ( 6)- الکافی 5- 129- 2. 3721 ( 1)- البقرة 2- 220. 3722 ( 2)- التهذیب 6- 340- 949. 3723 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 108- 324. 3724 ( 4)- البقرة 2- 220. 3725 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 108- 325. 3726 ( 6)- فی المصدر زیادة: \iُ إن اللّه یعلم من المفسد من المصلح ...\E 3727 ( 7)- تفسیر علی بن إبراهیم 1- 72. 3728 ( 8)- النساء 4- 10. 3729 ( 1)- البقرة 2- 220. 3730 ( 2)- تفسیر علی بن إبراهیم 1- 72. 3731 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 70، 71 من هذه الأبواب. 3732 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 76 من هذه الأبواب.

74- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ التَّقْتِیرُ فِی الْإِنْفَاقِ عَلَی الْیَتِیمِ مِنْ مَالِهِ بَلْ تَجُوزُ التَّوْسِعَةُ عَلَیْهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِنَفَقَتِهِ‌

22465- 1-3734 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَتِیمِ تَکُونُ غَلَّتُهُ فِی الشَّهْرِ عِشْرِینَ دِرْهَماً کَیْفَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ سَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَیْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا3735 وَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌3736.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 257
--------------------
3733 ( 5)- الباب 74 فیه حدیث واحد. 3734 ( 6)- الکافی 5- 130- 6. 3735 ( 7)- تقدم فی الباب 73 من هذه الأبواب. 3736 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف.

75- بَابُ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الْیَتِیمِ مَعَ کَوْنِ التَّاجِرِ وَلِیّاً مَلِیّاً وَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ وَ حُکْمِ الرِّبْحِ وَ الزَّکَاةِ

22466- 1-3738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ فَأَوْصَی‌3739 إِلَی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی وَ أَدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّةِ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَیَضْرِبُ بِهِ أَخِی فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَعْرِضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3740.
22467- 2-3741 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
22468- 3-3742 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌3743 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 258
یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
22469- 4-3744 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَخِی أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3745 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
22470- 5-3746 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَالُ الْیَتِیمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِی وُضِعَ عَلَی یَدَیْهِ ضَمِنَ وَ لِلْیَتِیمِ رِبْحُهُ قَالا قُلْنَا لَهُ قَوْلُهُ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌3747- قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَیْهِمْ فِی أَمْوَالِهِمْ فَلَمْ یَجِدْ لِنَفْسِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ3748.
-------------------------
3737 ( 1)- الباب 75 فیه 5 أحادیث. 3738 ( 2)- الکافی 5- 131- 1. 3739 ( 3)- فی نسخة- فوصی( هامش المخطوط). 3740 ( 4)- التهذیب 6- 342- 957. 3741 ( 5)- الکافی 5- 131- 2، التهذیب 6- 342- 956. 3742 ( 6)- الکافی 5- 131- 3، التهذیب 6- 341- 955. 3743 ( 7)- کان فی الأصل- إسماعیل بن شاذان. 3744 ( 1)- الکافی 5- 131- 4. 3745 ( 2)- التهذیب 6- 341- 954. 3746 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 224- 43. 3747 ( 4)- النساء 4- 6. 3748 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 36 من أبواب الوصایا.

76- بَابُ جَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ بِنِیَّةِ الْأَدَاءِ مَعَ ضَرُورَةِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ مَصْلَحَةِ الْیَتِیمِ‌

22471- 1-3750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 259
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ أَ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ‌3751 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3752 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3753.
22472- 2-3754 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفُ فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ عَلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً3755.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3756.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 260
22473- 3-3757 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ إِذَا هُوَ أَکَلَهُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی رَدَّهُ حَتَّی یَکُونَ یَأْکُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً قَالَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ إِلَیْهِمْ.
22474- 4-3758 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ یَجِبُ لِأَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارُ قَالَ فِی دِرْهَمَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا کِنَایَةٌ عَنِ الْقِلَّةِ وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا مَرَّ3759 أَوْ تَحْدِیدٌ لِمَا یُوجِبُ النَّارَ وَ یَکُونُ مِنَ الْکَبَائِرِ فَلَعَلَّ مَا دُونَهُ مِنَ الصَّغَائِرِ.
22475- 5-3760 وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ یَرُدُّ إِلَی أَهْلِهِ ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً3761 الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3762 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً فِی الْوَدِیعَةِ3763.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 261
--------------------------
3749 ( 6)- الباب 76 فیه 5 أحادیث. 3750 ( 7)- الکافی 5- 131- 5. 3751 ( 1)- الکافی 5- 131- 6. 3752 ( 2)- الکافی 5- 132- 8. 3753 ( 3)- التهذیب 6- 341- 953. 3754 ( 4)- الکافی 5- 128- 3. 3755 ( 5)- النساء 4- 10. 3756 ( 6)- التهذیب 6- 339- 946. 3757 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 224- 42. 3758 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 223- 40. 3759 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 3760 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 224- 41. 3761 ( 5)- النساء 4- 10. 3762 ( 6)- تقدم فی الباب 71، و فی الحدیث 7 من الباب 72، و فی الحدیث 5 من الباب 73، و فی الباب 75 من هذه الأبواب. 3763 ( 7)- یأتی فی الباب 8 من أبواب الودیعة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 77 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب القرض.

77- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ شَیْئاً ثُمَّ أَدْرَکَ الْیَتِیمُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ إِلَیْهِ وَ إِلَی الْوَلِیِّ وَ یُجْزِیهِ إِیصَالُهُ إِلَی الْیَتِیمِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ فَإِنْ مَاتَ أَوْصَلَهُ إِلَی

22476- 1-3765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا وَ لَا یَعْلَمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ یُیَسَّرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أَمْ یَدْفَعُ إِلَی الْیَتِیمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا یُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ یُجْزِیهِ أَیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3766.
22477- 2-3767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 262
بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
22478- 3-3768 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَیْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَیَمُوتُ وَ لَمْ یَقْضِهِ إِیَّاهُ فَیَتْرُکُ أَیْتَاماً صِغَاراً فَیَبْقَی لَهُمْ عَلَیْهِ لَا یَقْضِیهِمْ أَ یَکُونُ مِمَّنْ یَأْکُلُ أَمْوَالَ الْیَتَامَی قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَوَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3769.
----------------------
3764 ( 1)- الباب 77 فیه 3 أحادیث. 3765 ( 2)- الکافی 5- 132- 7. 3766 ( 3)- التهذیب 6- 342- 958. 3767 ( 4)- التهذیب 6- 343- 959، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح. 3768 ( 1)- التهذیب 6- 384- 1136. 3769 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الباب 6 من أبواب الصلح.

78- بَابُ حُکْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ‌

22479- 1-3771 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 263
لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.
22480- 2-3772 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُ‌3773 أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَسادَ3774.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌3775 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22481- 3-3776 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ)3777 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَةٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةً تَصِیرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتُهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ3778 مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 264
یَقْتَضِیَهَا3779 فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
22482- 4-3780 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: تَجْوِیزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَی أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِی نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَی الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِی ذِمَّتِهِ.
22483- 5-3781 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ3782 أَقُولُ: حُکْمُ الْأُمِّ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ زَوْجِهَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِ لَا عَلَی وَلَدِهَا.
22484- 6-3783 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 265
عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ یُضْطَرُّ فَیَأْکُلُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّی یُعْطِیَهُ إِذَا أَیْسَرَ3784.
22485- 7-3785 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.
22486- 8-3786 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ‌3787 بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ أَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ3788
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 266
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌3789 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3790 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
22487- 9-3791 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌3792 أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ3793- مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‌3794- وَ لِقَوْلِ النَّبِیِّ ص- أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.
22488- 10-3795 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ أَ یَطَؤُهَا قَالَ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ کَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حَیَّةً فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 267
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3796 وَ فِی النِّکَاحِ‌3797 ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَیْهِ مَعَ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَی الْأَخْذِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلَدِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْأَخْذِ لِغَیْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْأُمِّ ذَکَرَ ذَلِکَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ‌3798 لِمَا مَرَّ3799 وَ لِمَا یَأْتِی فِی النَّفَقَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3800.
---------------------------
3770 ( 3)- الباب 78 فیه 10 أحادیث. 3771 ( 4)- التهذیب 6- 343- 961، و الاستبصار 3- 48- 157، و الکافی 5- 135- 5، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3772 ( 1)- التهذیب 6- 343- 962، الاستبصار 3- 48- 158. 3773 ( 2)- فی نسخة- لا نحب( هامش المخطوط). 3774 ( 3)- یأتی فی النکاح فی ترجیح ولایة الجد علی ولایة الأب، حدیث فیه تاویل حسن \iُ\i لحدیث\E انت و مالک لأبیک.\E ( منه. قده). 3775 ( 4)- الکافی 5- 135- 3. 3776 ( 5)- التهذیب 6- 345- 968، و الاستبصار 3- 50- 163. 3777 ( 6)- فی التهذیب- الحسین بن حماد. 3778 ( 7)- رزأه ماله- کجعله و علمه رزءا بالضم أصاب منه شیئا کارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة، أصاب منه خیر( القاموس المحیط- رزأ- 1- 16). 3779 ( 1)- فی المصدرین- یفتضها، و الظاهر هو الصواب. 3780 ( 2)- التهذیب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165، و أورده مع اختلاف، فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ. 3781 ( 3)- الکافی 5- 135- 1، و التهذیب 6- 344- 964، و الاستبصار 3- 49- 160. 3782 ( 4)- الفقیه 3- 176- 3668. 3783 ( 5)- الکافی 5- 135- 2، و التهذیب 6- 344- 963، و الاستبصار 3- 48- 159. 3784 ( 1)- قرب الإسناد- 119. 3785 ( 2)- الکافی 5- 135- 4، و التهذیب 6- 344- 965، و الاستبصار 3- 49- 161. 3786 ( 3)- الکافی 5- 136- 6. 3787 ( 4)- فی نسخة- قوت( هامش المخطوط). 3788 ( 5)- الفقیه 3- 177- 3669. 3789 ( 1)- معانی الأخبار- 155- 1. 3790 ( 2)- التهذیب 6- 344- 966، و الاستبصار 3- 49- 162. 3791 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 96، علل الشرائع- 524- 1. 3792 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی- 382 من الخاتمة. 3793 ( 5)- الشوری 42- 49. 3794 ( 6)- الأحزاب 33- 5. 3795 ( 7)- مسائل علی بن جعفر- 142- 163. 3796 ( 1)- یأتی فی الباب 79 من هذه الأبواب. 3797 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 2، 5 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3798 ( 3)- المختلف- 344، و الاستبصار 3- 51، و الکافی 8- 506 و مفتاح الکرامة 4- 128. 3799 ( 4)- مر فی الأحادیث 2، 3، 6، 8 من هذا الباب. 3800 ( 5)- یأتی فی الباب 11 من أبواب النفقات.

79- بَابُ جَوَازِ تَقْوِیمِ الْأَبِ جَارِیَةَ الْبِنْتِ وَ الِابْنِ الصَّغِیرَیْنِ وَ وَطْئِهَا بِالْمِلْکِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَطِئَهَا الِابْنُ‌

22489- 1-3802 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَةُ أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَ الْجَارِیَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِیمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 268
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3803.
22490- 2-3804 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3805 عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3806 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ‌3807 ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ حَدِیثَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَلَی حُصُولِ الرِّضَا مِنَ الْبِنْتِ وَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَالِدَ وَلِیُّهُ وَ وَکِیلُهُ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ3808.
-----------------
3801 ( 6)- الباب 79 فیه حدیثان. 3802 ( 7)- التهذیب 6- 345- 970. 3803 ( 1)- الکافی 5- 471- 5. 3804 ( 2)- التهذیب 6- 345- 969، و الاستبصار 3- 50- 164. 3805 ( 3)- فی التهذیب- الحسین بن حماد. 3806 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 78 من هذه الأبواب. 3807 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الأحادیث 1، 2، 3، 4 من الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3808 ( 6)- السرائر- 205.

80- بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا وَ طِیبَةِ نَفْسِهَا

22491- 1-3810 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 269
زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْهُ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَیِّباً وَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ عَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً3811.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌3812.
22492- 2-3813 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً3814- قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا یَمْلِکْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3815 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3816.
--------------------
3809 ( 7)- الباب 80 فیه حدیثان. 3810 ( 8)- الکافی 5- 136- 1. 3811 ( 1)- النساء 4- 4. 3812 ( 2)- التهذیب 6- 346- 971. 3813 ( 3)- التهذیب 6- 346- 972. 3814 ( 4)- النساء 4- 4. 3815 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3816 ( 6)- یأتی فی الباب 81 من هذه الأبواب.

81- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذِنَتْ لِزَوْجِهَا فِی الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ جَارِیَةً یَطَؤُهَا

22493- 1-3818 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 270
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَةَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
22494- 2-3819 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَتِی مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِی مِنْ مَالِهَا الْجَارِیَةَ أَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَیْنَکَ وَ تُسْخِنُ عَیْنَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ بِهِ مَا شِئْتَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّهَا دَفَعَتْ إِلَیْکَ لِتُقِرَّ عَیْنَهَا وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُسْخِنَ عَیْنَهَا3820.
-------------------
3817 ( 7)- الباب 81 فیه حدیثان. 3818 ( 8)- التهذیب 6- 346- 975. 3819 ( 1)- التهذیب 6- 347- 976. 3820 ( 2)- الفقیه 3- 195- 3732.

82- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ کَذَا الْمَمْلُوکُ مِنْ مَالِ سَیِّدِهِ‌

22495- 1-3822 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌3823.
22496- 2-3824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 271
بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ‌3825 زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3826 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الرِّضَا وَ إِنْ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ لِمَا مَرَّ3827.
22497- 3-3828 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
22498- 4-3829 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْمَمْلُوکُ أَوْ أَجِیرٌ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْ‌ءٌ فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا یَمْلِکُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ3830.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 272
---------------------
3821 ( 3)- الباب 82 فیه 4 أحادیث. 3822 ( 4)- التهذیب 6- 346- 974. 3823 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 158- 231. 3824 ( 6)- التهذیب 6- 346- 973. 3825 ( 1)- فی الکافی- بیت( هامش المخطوط). 3826 ( 2)- الکافی 5- 137- 2. 3827 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 3828 ( 4)- الفقیه 364- 3- 5762. 3829 ( 5)- التهذیب 6- 380- 1117. 3830 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الاطعمة المحرمة، و یأتی ما ینافیه فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة.

83- بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الدَّیْنِ مِنْ مَالِ الْغَرِیمِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَوْ مِنَ الْوَدِیعَةِ إِذَا لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ‌

22499- 1-3832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3833 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ‌3834 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّی أُعَامِلُ قَوْماً3835.
وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍ مِثْلَهُ‌3836.
22500- 2-3837 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِی رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَکَانَ الْأَلْفِ الَّتِی أَخَذَ مِنْکَ فَأَبَی شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَکَرَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 273
ذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.
22501- 3-3838 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ کُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَیْهَا فَقَالَتْ لِیَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَانَ فِی یَدِ أَخِی فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِیهِ فَلِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْکِرَ قَالَ لِمَا
رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ.
وَ حَمَلَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی مَنْ لَمْ یَسْتَحْلِفْ غَرِیمَهُ وَ حَمَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَخْذِ الْوَدِیعَةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ3839 وَ نَحْوَهُ قَالَ الصَّدُوقُ‌3840.
22502- 4-3841 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَ یَجُوزُ لِی إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی لَا آخُذُهُ‌3842 ظُلْماً وَ لَا خِیَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَ مِنِّی لَمْ أَزْدَدْ عَلَیْهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَلَفَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 274
22503- 5-3843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یَأْخُذُهُ مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ مِنِّی وَ إِنِّی لَمْ آخُذِ الَّذِی أَخَذْتُهُ خِیَانَةً وَ لَا ظُلْماً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌3844 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ نَحْوَهُ‌3845 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ نَحْوَهُ.
22504- 6-3846 وَ زَادَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَی مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ أَنْ یَحْلِفَ إِذَا قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَةَ.
22505- 7-3847 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ آخُذُهُ‌3848 لِمَکَانِ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌3849
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 275
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌3850.
22506- 8-3851 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَالًا لِیَصْرِفَهُ فِی بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِی الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَقْبِضَ مَالِی أَوْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ اقْبِضْ مَالَکَ مِمَّا فِی یَدِکَ.
22507- 9-3852 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌3853 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ خِیَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ‌3854 أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
22508- 10-3855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
22509- 11-3856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 276
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ حَقٌّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أَ لِیَ أَنْ آخُذَ مَا لِیَ عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِیَانَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ3857 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ3858 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌3859.
22510- 12-3860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَکَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَیْهِ وَ مَنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ.
22511- 13-3861 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَزْدَادُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ‌3862 وَ فِی الْقَضَاءِ3863 وَ فِی الشِّرْکَةِ3864.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 277
----------------------
3831 ( 1)- الباب 83 فیه 13 حدیثا. 3832 ( 2)- التهذیب 6- 338- 939. 3833 ( 3)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی، و فی الموضع الثانی من التهذیب- الحسین بن سعید، عن داود. 3834 ( 4)- فی الموضع الثانی من التهذیب و فی الفقیه- داود بن زربی. 3835 ( 5)- الفقیه 3- 187- 3703. 3836 ( 6)- التهذیب 6- 347- 978. 3837 ( 7)- التهذیب 6- 347- 979، و الاستبصار 3- 53- 174. 3838 ( 1)- التهذیب 6- 348- 981، و الاستبصار 3- 172، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الایمان. 3839 ( 2)- راجع التهذیب 6- 349، و الاستبصار 3- 54. 3840 ( 3)- راجع الفقیه 3- 187- 3702. 3841 ( 4)- التهذیب 6- 348- 982، و الاستبصار 3- 52- 168، و الفقیه 3- 186- 3699. 3842 ( 5)- فی نسخة- لم آخذه، و فی أخری- لن آخذه( هامش المخطوط). 3843 ( 1)- التهذیب 6- 197- 439، و الاستبصار 3- 52- 169. 3844 ( 2)- الکافی 5- 98- 3. 3845 ( 3)- الفقیه 3- 114- 3700. 3846 ( 4)- الفقیه 3- 186- 3701. 3847 ( 5)- التهذیب 6- 348- 980، و الاستبصار 3- 52- 171. 3848 ( 6)- فی نسخة- فاخذه( هامش المخطوط). 3849 ( 7)- الفقیه 3- 185- 3696. 3850 ( 1)- الکافی 5- 98- 1. 3851 ( 2)- التهذیب 6- 348- 984، و الاستبصار 3- 52- 170. 3852 ( 3)- التهذیب 6- 349- 985، و الاستبصار 3- 53- 173. 3853 ( 4)- فی الاستبصار- محمّد بن یحیی. 3854 ( 5)- فی الاستبصار- مثل ما خانه أو غصبه( هامش المخطوط). 3855 ( 6)- التهذیب 6- 349- 986، و الاستبصار 3- 51- 167. 3856 ( 7)- الفقیه 3- 186- 3697. 3857 ( 1)- الکافی 5- 98- 2. 3858 ( 2)- التهذیب 6- 197- 438. 3859 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 3860 ( 4)- الفقیه 3- 186- 3698. 3861 ( 5)- قرب الإسناد- 113. 3862 ( 6)- یأتی فی الباب 47، و فی الحدیث 4 من الباب 48 من أبواب الأیمان. 3863 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أحکام الدعوی. 3864 ( 8)- یأتی فی الباب 5 من أبواب الشرکة، و فی الحدیث 1 من الباب 93 من أبواب الوصایا.

84- بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یُفَرِّقُهُ فِی الْمَحَاوِیجِ وَ کَانَ مِنْهُمْ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَأَحَدِهِمْ وَ أَنْ یُعْطِیَ عِیَالَهُ إِنْ کَانُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ یُعَیِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً

22512- 1-3866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطَی الزَّکَاةَ فَیَقْسِمُهَا فِی أَصْحَابِهِ أَ یَأْخُذُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
22513- 2-3867 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ لَهُ عِیَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْذِنَ‌3868 صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.
22514- 3-3869 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی مَحَاوِیجَ أَوْ فِی مَسَاکِینَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ لَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی أَخْذِ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی غَیْرَهُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ عُیِّنَ لَهُ أَشْخَاصٌ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَتَعَدَّاهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ3870.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 278
--------------------
3865 ( 1)- الباب 84 فیه 3 أحادیث. 3866 ( 2)- الکافی 3- 555- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة. 3867 ( 3)- التهذیب 6- 352- 1001. 3868 ( 4)- فی نسخة- یستامر( هامش المخطوط). 3869 ( 5)- التهذیب 6- 352- 1000، و الاستبصار 3- 54- 176. 3870 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 2، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة.

85- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَی مُعَالَجَةِ الدَّوَاءِ وَ عَلَی التَّحَوُّلِ مِنَ الْمَسْکَنِ لِیَسْکُنَهُ غَیْرُهُ وَ عَلَی شِرَاءِ الْأَشْیَاءِ

22515- 1-3872 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَیَأْخُذُ عَلَیْهِ جُعْلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3873.
22516- 2-3874 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنْزِلُ الْمُشْتَرَکُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کَالْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَی قَبِیلٍ وَ هُمَا مِنْهُ.
22517- 3-3875 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ یَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 279
22518- 4-3876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3877 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ3878 وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌3879.
--------------------
3871 ( 1)- الباب 85 فیه 4 أحادیث. 3872 ( 2)- التهذیب 6- 375- 1096. 3873 ( 3)- الفقیه 3- 175- 3660. 3874 ( 4)- التهذیب 6- 375- 1095. 3875 ( 5)- التهذیب 6- 385- 1145. 3876 ( 1)- الکافی 5- 285- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب أحکام العقود، و مثله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة. 3877 ( 2)- التهذیب 6- 381- 1124. 3878 ( 3)- یأتی فی الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب أحکام العقود. 3879 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.

86- بَابُ تَحْرِیمِ الْغِشِّ بِمَا یَخْفَی کَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

22519- 1-3881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.
22520- 2-3882 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ یَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 280
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3883 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22521- 3-3884 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَ‌3885 فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَی ع‌3886 فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌3887.
22522- 4-3888 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌3889 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُ‌3890 ص أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ‌3891 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3892 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22523- 5-3893 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 281
عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا دَنَانِیرُ مَصْبُوبَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی دِینَارٍ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ لِی أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَةِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْ‌ءٌ فِیهِ غِشٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌3894.
22524- 6-3895 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- وَ بَنَاتِهِ وَ کَانَتْ تَبِیعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ فَجَاءَ النَّبِیُّ ص وَ هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَی وَ أَبْقَی لِلْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ‌3896.
22525- 7-3897 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ فَقَالَ إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.3898 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص281
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ‌3899 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3900.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 282
22526- 8-3901 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌3902 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَی طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَدُسَ‌3903 یَدَهُ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3904.
22527- 9-3905 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْقُطْنَ الْعَتِیقَ فَنَبِیعُهَا وَ لَا نُبَیِّنُ لَهُمْ مَا فِیهَا قَالَ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تُبَیِّنَ لَهُمْ مَا فِیهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِیِ مِثْلَهُ‌3906.
22528- 10-3907 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 283
قَالَ وَ قَالَ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.
وَ قَالَ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ حَتَّی یَتُوبَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا3908.
22529- 11-3909 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌3910 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَوْ فِی شِرَاءٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ مَعَ الْیَهُودِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ- وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ وَ هُوَ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ‌3911 وَ إِنْ مَاتَ کَذَلِکَ مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا وَ مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَکَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ کَمَنْ أَتَاهَا وَ مَنْ سَمِعَ خَیْراً فَأَفْشَاهُ فَهُوَ کَمَنْ عَمِلَهُ.
22530- 12-3912 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 284
الْوُضُوءِ3913 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکَرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ‌3914.
------------------------
3880 ( 5)- الباب 86 فیه 12 حدیثا. 3881 ( 6)- الکافی 5- 160- 1، التهذیب 7- 12- 48. 3882 ( 7)- الکافی 5- 160- 2. 3883 ( 1)- التهذیب 7- 12- 49. 3884 ( 2)- الکافی 5- 160- 6، التهذیب 7- 13- 54، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب آداب التجارة. 3885 ( 3)- السابری- نوع من الثیاب الرقیق( الصحاح- سبر- 2- 675). 3886 ( 4)- فی الفقیه زیادة- راکبا( هامش المخطوط). 3887 ( 5)- الفقیه 3- 271- 3980. 3888 ( 6)- الکافی 5- 160- 5. 3889 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 3890 ( 8)- فی نسخة- رسول اللّه( هامش المخطوط). 3891 ( 9)- الفقیه 3- 272- 3985. 3892 ( 10)- التهذیب 7- 13- 53. 3893 ( 11)- الکافی 5- 160- 3. 3894 ( 1)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع، التهذیب 7- 12- 50. 3895 ( 2)- الکافی 8- 153- 143، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب آداب التجارة. 3896 ( 3)- الفقیه 3- 272- 3985. 3897 ( 4)- الکافی 5- 160- 4. 3898 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3899 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- عیسی بن هشام( هامش المخطوط). 3900 ( 6)- التهذیب 7- 12- 51. 3901 ( 1)- الکافی 5- 161- 7. 3902 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 3903 ( 3)- فی التهذیب- یدیر( هامش المخطوط). 3904 ( 4)- التهذیب 7- 13- 55. 3905 ( 5)- التهذیب 6- 376- 1098. 3906 ( 6)- الفقیه 3- 172- 3651. 3907 ( 7)- الفقیه 4- 14- 11. 3908 ( 1)- الفقیه 3- 273- 3986 و الفقیه 3- 273- 3987. 3909 ( 2)- عقاب الأعمال- 334. 3910 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 3911 ( 4)- فی نسخة- أو یرجع( هامش المخطوط). 3912 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 26. 3913 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 3914 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 9 من أبواب العیوب، و فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الباب 58 من أبواب آداب التجارة و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 137 من أبواب العشرة.

87- بَابُ تَحْرِیمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ‌

22531- 1-3916 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ مَنِ ادَّعَی نَسَباً لَا یُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِی الْإِسْلَامِ أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ.
22532- 2-3917 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 285
- یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
22533- 3-3918 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ‌ءٍ.
22534- 4-3919 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ ثُمَّ أَکَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3920.
--------------------
3915 ( 3)- الباب 87 فیه 4 أحادیث. 3916 ( 4)- الکافی 8- 69- 27. 3917 ( 5)- علل الشرائع- 602- 63، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 18 من أبواب النکاح المحرم. 3918 ( 1)- علل الشرائع- 602- 64، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 18 من أبواب النکاح المحرم. 3919 ( 2)- علل الشرائع- 602- 65، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 18 من أبواب النکاح المحرم. 3920 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 5، 6، 7 من الباب 24 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب حدّ اللواط. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 13، 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الباب 13 من أبواب أحکام الملابس.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَی الْمُسْلِمِ وَ لَوْ نَبِقاً3922 وَ قَبُولِ هَدِیَّتِهِ‌

22535- 1-3923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 286
رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِیَّةُ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ هَدِیَّةٌ مُکَافَأَةً وَ هَدِیَّةٌ مُصَانَعَةً وَ هَدِیَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3924 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3925 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3926.
22536- 2-3927 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً.
22537- 3-3928 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ.
22538- 4-3929 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أُهْدِیَ لِأَخِی الْمُسْلِمِ هَدِیَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3930.
22539- 5-3931 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 287
تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.
22540- 6-3932 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْهَدِیَّةَ وَ لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ یَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادَ.
22541- 7-3933 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ3934 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْیَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ.
22542- 8-3935 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اسْتَهْدِنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لَا قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ یَزَلْ یُکَلِّمُهُ حَتَّی قَالَ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلِهاً3936.
22543- 9-3937 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْهَدِیَّةُ فِی التَّوْرَاةِ عَاقِرٌ عَیْناً3938.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 288
22544- 10-3939 قَالَ وَ قَالَ ع تَهَادَوْا تَحَابُّوا.
22545- 11-3940 قَالَ وَ قَالَ ع الْهَدِیَّةُ تَسُلُّ السَّخَا3941.
22546- 12-3942 قَالَ وَ قَالَ ع نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْهَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ.
22547- 13-3943 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ دُعِیتُ إِلَی کُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.
22548- 14-3944 قَالَ: وَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِهَدِیَّةِ النَّیْرُوزِ- فَقَالَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْیَوْمُ النَّیْرُوزُ- فَقَالَ ع اصْنَعُوا لَنَا کُلَّ یَوْمٍ نَیْرُوزاً.
22549- 15-3945 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ ع قَالَ: نَوْرُوزُنَا کُلُّ یَوْمٍ.
22550- 16-3946 قَالَ وَ قَالَ ع عُدْ مَنْ لَا یَعُودُکَ وَ أَهْدِ إِلَی مَنْ لَا یُهْدِی إِلَیْکَ.
22551- 17-3947 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 289
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ لَوْ دُعِیتُ إِلَی ذِرَاعٍ‌3948 لَأَجَبْتُ.
22552- 18-3949 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْهَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْهُمْ ع إِنَّمَا النَّافِلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ‌3950 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3951.
-----------------------
3921 ( 4)- الباب 88 فیه 18 حدیثا. 3922 ( 5)- النبق- ثمر السدر( الصحاح- نبق- 4- 1557). 3923 ( 6)- الکافی 5- 141- 1. 3924 ( 1)- الفقیه 3- 300- 4077. 3925 ( 2)- الخصال- 89- 26. 3926 ( 3)- التهذیب 6- 378- 1107. 3927 ( 4)- الکافی 5- 143- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب آداب المائدة. 3928 ( 5)- الکافی 5- 143- 9. 3929 ( 6)- الکافی 5- 144- 12. 3930 ( 7)- التهذیب 6- 380- 1115. 3931 ( 8)- الکافی 5- 144- 14. 3932 ( 1)- الکافی 5- 143- 7. 3933 ( 2)- الکافی 5- 144- 13. 3934 ( 3)- فی نسخة- الحسین بن یزید( هامش المخطوط). 3935 ( 4)- الکافی 5- 317- 54. 3936 ( 5)- الوله- ذهاب العقل و التحیر من شدة الوجد( الصحاح- وله- 6- 2256). 3937 ( 6)- الفقیه 3- 299- 4066. 3938 ( 7)- فی المصدر- عیثا. 3939 ( 1)- الفقیه 3- 299- 4067. 3940 ( 2)- الفقیه 3- 299- 4068. 3941 ( 3)- فی نسخة- السخائم( هامش المخطوط). 3942 ( 4)- الفقیه 3- 299- 4069. 3943 ( 5)- الفقیه 3- 299- 4070. 3944 ( 6)- الفقیه 3- 300- 4073. 3945 ( 7)- الفقیه 3- 300- 4074. 3946 ( 8)- الفقیه 3- 300- 4076. 3947 ( 9)- الفقیه 4- 364- 5762. 3948 ( 1)- فی المصدر- کراع. 3949 ( 2)- الخصال- 27- 97. 3950 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 3، 7، 8 من الباب 37 من أبواب المواقیت. 3951 ( 4)- یأتی فی الباب 89 و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 90، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 94 من أبواب الأطعمة المباحة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة.

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ رَدِّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا وَ کَرَاهَةِ رَدِّ هَدِیَّةِ الطِّیبِ وَ الْحَلْوَاءِ

22553- 1-3953 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَوَاتُرِهَا.
22554- 2-3954 قَالَ: وَ کَانَ ع لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 290
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ3955.
-------------------
3952 ( 5)- الباب 89 فیه حدیثان. 3953 ( 6)- الفقیه 3- 300- 4071. 3954 ( 7)- الفقیه 3- 300- 4072. 3955 ( 1)- تقدم فی الباب 94 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 69 من أبواب العشرة.

90- بَابُ جَوَازِ قَبُولِ هَدِیَّةِ الْکَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا وَ جَوَازِ أَخْذِ أَرْبَابِ الْقُرَی مَا یُهْدِیهِ الْمَجُوسُ إِلَی بُیُوتِ النِّیرَانِ‌

22555- 1-3957 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ الْکَبِیرَةُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ-3958 أَهْدَوْا إِلَیْهِ الشَّیْ‌ءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ یَتَقَرَّبُونَ بِذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُمْ مُصَلِّینَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَ لْیُکَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ کَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَی إِلَیَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3959
وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیُکَافِهِمْ‌3960.
22556- 2-3961 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 291
ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ عِیَاضٌ بِهَدِیَّةٍ فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَقْبَلَهَا وَ قَالَ یَا عِیَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَی لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ إِنَّ عِیَاضاً بَعْدَ ذَلِکَ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ- فَأَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص هَدِیَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ.
22557- 3-3962 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ یُهْدِی إِلَیْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ‌3963 لِأَرْبَابِ الْقُرَی أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِکَ وَ لِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ قُوَّامٌ یَقُومُونَ عَلَیْهَا قَالَ لِیَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَی لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3964.
22558- 4-3965 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ کَتَبَ بِهَا إِلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ- فَقَالَ لَنَا ضِیَاعٌ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَی مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
22559- 5-3966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَهْدَی کِسْرَی لِلنَّبِیِّ ص فَقَبِلَ مِنْهُ وَ أَهْدَی قَیْصَرُ لِلنَّبِیِّ ص فَقَبِلَ مِنْهُ وَ أَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوکُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.
22560- 6-3967 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 292
الْقَنْدِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ خَیْرَانُ-3968 قَدْ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ کَانَتْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ مِنْ طَرَسُوسَ- دَرَاهِمَ فِیهِمْ‌3969 وَ کَرِهْتُ أَنَّ أَرُدَّهَا عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً دُونَ أَمْرِکَ فَهَلْ تَأْمُرُنِی فِی قَبُولِ مِثْلِهَا أَمْ لَا لِأَعْرِفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنْتَهِیَ إِلَی أَمْرِکَ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ اقْبَلْ مِنْهُمْ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْکَ دَرَاهِمُ أَوْ غَیْرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَمْ یَرُدَّ هَدِیَّةً عَلَی یَهُودِیٍّ وَ لَا نَصْرَانِیٍّ.
وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: وَجَّهْتُ إِلَی سَیِّدِی ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3970.
----------------------
3956 ( 2)- الباب 90 فیه 6 أحادیث. 3957 ( 3)- الکافی 5- 141- 2. 3958 ( 4)- فی نسخة- النیروز( هامش المخطوط). 3959 ( 5)- التهذیب 6- 378- 1108. 3960 ( 6)- الفقیه 3- 300- 4078. 3961 ( 7)- الکافی 5- 142- 3. 3962 ( 1)- الکافی 5- 142- 5. 3963 ( 2)- فی الفقیه زیادة- یحل( هامش المخطوط). 3964 ( 3)- التهذیب 6- 378- 1109. 3965 ( 4)- الفقیه 3- 301- 4082. 3966 ( 5)- الفقیه 3- 300- 4075. 3967 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 868- 1133. 3968 ( 1)- خیران الخادم ثقة مولی الرضا( علیه السلام)، من أصحاب أبی جعفر و أبی الحسن الثالث( علیهما السلام) و المکتوب إلیه یحتمل الثلاثة( منه. قده). 3969 ( 2)- کذا فی الأصل، و فی المصدر- منهم، و یحتمل کون الکلمة فی الأصل- فیئهم. 3970 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 868- 1134.

91- بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِیَّةِ الَّتِی یُرَادُ بِهَا الْعِوَضُ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ التَّعْوِیضُ عَنْهَا وَ لَا یَجِبُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ جَازَ لِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِیهَا

22561- 1-3972 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدِیَّةَ إِلَی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ یَقْبِضَهَا إِذَا کَانَ لِلثَّوَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌3973.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 293
22562- 2-3974 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّةَ یَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِی فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِیهِ شَیْئاً أَ یَحِلُّ لِی قَالَ نَعَمْ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ لَکِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌3975 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3976.
22563- 3-3977 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی إِلَی رَجُلٍ هَدِیَّةً وَ هُوَ یَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ یُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّی هَلَکَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِیَّتَهُ بِعَیْنِهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَعْیَنَ‌3978 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3979.
-------------------
3971 ( 4)- الباب 91 فیه 3 أحادیث. 3972 ( 5)- الکافی 5- 142- 4. 3973 ( 6)- التهذیب 6- 379- 1111. 3974 ( 1)- الکافی 5- 143- 6. 3975 ( 2)- الفقیه 3- 301- 4081. 3976 ( 3)- التهذیب 6- 379- 1112. 3977 ( 4)- التهذیب 6- 380- 1116. 3978 ( 5)- الفقیه 3- 301- 4080. 3979 ( 6)- تقدم فی الباب 88 من هذه الأبواب.

92- بَابُ أَنَّ مَنْ أُهْدِیَ إِلَیْهِ طَعَامٌ أَوْ فَاکِهَةٌ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ اسْتُحِبَّ لَهُ مُشَارَکَتُهُمْ فِی ذَلِکَ وَ إِطْعَامُهُمْ‌

22564- 1-3981 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 294
مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّةِ.
22565- 2-3982 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ هَدِیَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا3983 الْفَاکِهَةُ وَ غَیْرُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3984 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3985.
---------------------
3980 ( 7)- الباب 92 فیه حدیثان. 3981 ( 8)- الکافی 5- 143- 10، التهذیب 6- 379- 1113. 3982 ( 1)- الکافی 5- 144- 11. 3983 ( 2)- فی نسخة- الهدیة( هامش المخطوط). 3984 ( 3)- التهذیب 6- 379- 1114. 3985 ( 4)- الفقیه 3- 301- 4079.

93- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَالِحَ السُّلْطَانُ بِشَیْ‌ءٍ عَمَّا یَأْخُذُهُ مِنَ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ‌

22566- 1-3987 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِینَ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِی صَاحِبَ الْقَرْیَةِ بِشَیْ‌ءٍ وَ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3988 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 295
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3989.
22567- 2-3990 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْقَبَالَةِ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ الْحَدِیثَ.
22568- 3-3991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْخِلُ الْعُلُوجَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3992 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ3993.
----------------------
3986 ( 5)- الباب 93 فیه 3 أحادیث. 3987 ( 6)- التهذیب 6- 379- 1110. 3988 ( 7)- التهذیب 7- 200- 882. 3989 ( 1)- الکافی 5- 269- 1. 3990 ( 2)- التهذیب 7- 201- 888، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة. 3991 ( 3)- الکافی 5- 269- 3. 3992 ( 4)- التهذیب 7- 199- 879. 3993 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة.

94- بَابُ تَحْرِیمِ عَمَلِ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وَ التَّمَاثِیلِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ اللَّعِبِ بِهَا وَ جَوَازِ افْتِرَاشِهَا

22569- 1-3995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 296
مُحَمَّدٍ3996 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ‌3997- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌3998.
22570- 2-3999 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِیلِ الشَّجَرِ.
22571- 3-4000 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ.
22572- 4-4001 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْتَرِشُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْتَرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُکْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ السَّرِیرِ.
22573- 5-4002 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ4003 عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 297
حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی نُمْرُقَةٍ4004 فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی النُّمْرُقَةَ.
22574- 6-4005 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّصَاوِیرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً کَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَی أَنْ یُحْرَقَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَی عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِیدٍ وَ نَهَی أَنْ یُنْقَشَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ عَلَی الْخَاتَمِ.
22575- 7-4006 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ یُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَیَوَانِ یُعَذَّبُ حَتَّی یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ فِیهَا وَ الْمُکَذَّبُ فِی مَنَامِهِ یُعَذَّبُ حَتَّی یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ الْمُسْتَمِعُ إِلَی حَدِیثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ یُصَبُّ فِی أُذُنِهِ الْآنُکُ وَ هُوَ الْأُسْرُبُ‌4007.
22576- 8-4008 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُسْتَمِعُ مِنْ‌4009 قَوْمٍ.
22577- 9-4010 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 298
الدُّبَیْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَیُّوبَ السَّخْتِیَانِیِّ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَ کُلِّفَ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنْ کَذَبَ فِی حُلُمِهِ عُذِّبَ وَ کُلِّفَ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَی حَدِیثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ یُصَبُّ فِی أُذُنَیْهِ الْآنُکُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ سُفْیَانُ الْآنُکُ الرَّصَاصُ.
22578- 10-4011 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ‌4012 وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌4013 وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی‌4014.
------------------
3994 ( 6)- الباب 94 فیه 10 أحادیث. 3995 ( 7)- الکافی 6- 527- 7 و أورده فی الحدیث 4، و بسند آخر فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب أحکام المساکن. 3996 ( 1)- فی المصدر- أحمد و عبد اللّه ابنی محمّد بن عیسی. 3997 ( 2)- سبا 34- 13. 3998 ( 3)- المحاسن- 618- 53. 3999 ( 4)- المحاسن- 619- 55. 4000 ( 5)- المحاسن- 619- 54. 4001 ( 6)- التهذیب 6- 381- 1122. 4002 ( 7)- التهذیب 6- 381- 1123. 4003 ( 8)- فی المصدر- جعفر، عن إبراهیم بن الحمید. 4004 ( 1)- النمرقة- مثلثة الوسادة الصغیرة أو المیثرة و الطنفسة فوق الرحل.( القاموس المحیط- نمرق- 3- 286). 4005 ( 2)- الفقیه 4- 5- 4968. 4006 ( 3)- الخصال- 108- 76. 4007 ( 4)- الآنک و الأسرب- الرصاص( مجمع البحرین- انک- 5- 256 و- سرب- 2- 82). 4008 ( 5)- عقاب الأعمال- 266- 1. 4009 ( 6)- فی المصدر- بین. 4010 ( 7)- الخصال- 109- 77. 4011 ( 1)- قرب الإسناد- 122. 4012 ( 2)- تقدم فی البابین 3، 4 من أبواب أحکام المساکن. 4013 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 11، و فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی. 4014 ( 4)- تقدم فی البابین 32، 33 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة.

95- بَابُ حُکْمِ مَالِ النَّاصِبِ وَ امْرَأَتِهِ وَ دَمِهِ‌

22579- 1-4016 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 299
وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ.
22580- 2-4017 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنْ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخُمُسِ‌4018 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ4019 وَ الدِّیَاتِ‌4020 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4021.
-------------------
4015 ( 5)- الباب 95 فیه حدیثان. 4016 ( 6)- التهذیب 6- 387- 1153، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 4017 ( 1)- التهذیب 6- 387- 1154، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو. 4018 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 4019 ( 3)- یأتی فی الباب 27 من أبواب القذف. 4020 ( 4)- یأتی فی الباب 22 من أبواب الدیات. 4021 ( 5)- یأتی فی الباب 68 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.

96- بَابَ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمَوْلُودِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِرْقَاقِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ اللَّقِیطِ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ‌

22581- 1-4023 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا یُبَاعُ وَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُسْتَنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 300
22582- 2-4024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکٌ لَکَ.
22583- 3-4025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
22584- 4-4026 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهَا4027 قَالَ نَعَمْ.
22585- 5-4028 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ.
22586- 6-4029 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ وَ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.
22587- 7-4030 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 301
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللُّقَطَةُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌4031.
22588- 8-4032 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌4033.
22589- 9-4034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ وَ الْمِمْزِیزُ4035 لَا یَطِیبُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ فَقِیلَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْمِمْزِیزُ قَالَ الَّذِی یَکْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ أَوْ یَتَسَرَّی فَیُولَدُ لَهُ فَذَاکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِیزُ4036.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمِمْزَارُ4037 بَدَلَ الْمِمْزِیزِ4038.
22590- 10-4039 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَةُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 302
مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَزَوَّجْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ‌4040 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَیْضاً لِمَا مَرَّ4041 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌4042 وَ اللُّقَطَةِ4043.
-----------------------
4022 ( 6)- الباب 96 فیه 10 أحادیث. 4023 ( 7)- الفقیه 3- 227- 3840، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4024 ( 1)- الفقیه 3- 145- 3533. 4025 ( 2)- الفقیه 3- 145- 3530. 4026 ( 3)- الفقیه 3- 144- 3529. 4027 ( 4)- فی المصدر- بثمنه. 4028 ( 5)- الکافی 5- 353- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4029 ( 6)- التهذیب 7- 134- 589، و الاستبصار 3- 104- 366. 4030 ( 7)- التهذیب 7- 133- 588، و الاستبصار 3- 104- 365، و أورده عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة. 4031 ( 1)- الکافی 5- 225- 7. 4032 ( 2)- التهذیب 7- 133- 587، و الاستبصار 3- 105- 367. 4033 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 6، 7 من هذا الباب. 4034 ( 4)- التهذیب 7- 78- 333. 4035 ( 5)- فی المصدر- الممزیر. 4036 ( 6)- فی المصدر- الممزیر. 4037 ( 7)- فی الکافی- الممراز. 4038 ( 8)- الکافی 5- 225- 6. 4039 ( 9)- التهذیب 7- 78- 332، و الاستبصار 3- 105- 368. 4040 ( 1)- الکافی 5- 226- 8. 4041 ( 2)- مر فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 6، 7 من نفس الباب. 4042 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1، 5، 8 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 60 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 4043 ( 4)- یأتی فی الباب 22 من أبواب اللقطة.

97- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ‌

22591- 1-4045 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
22592- 2-4046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4047.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 303
-------------------
4044 ( 5)- الباب 97 فیه حدیثان. 4045 ( 6)- التهذیب 7- 135- 598. 4046 ( 7)- الکافی 6- 454- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی. 4047 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 3 من أبواب السلف.

98- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ

22593- 1-4049 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْکَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ4050.
---------------
4048 ( 1)- الباب 98 فیه حدیث واحد. 4049 ( 2)- التهذیب 6- 383- 1132. 4050 ( 3)- الکافی 5- 307- 11.

99- بَابُ تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ حَتَّی فِی الْقُرْآنِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ أُجْرَتِهِ وَ الْغِیبَةِ وَ النَّمِیمَةِ

22594- 1-4052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَکُ.
22595- 2-4053 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4054 قَالَ قَوْلُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 304
الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22596- 3-4055 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ4056 قَالَ الْغِنَاءُ.
22597- 4-4057 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِیدُ دَاوُدَ بْنَ عِیسَی بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ یَنْزِلُ بِئْرَ مَیْمُونٍ وَ عَلَیَّ ثَوْبَانِ غَلِیظَانِ فَلَقِیتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِیَتَانِ فَقُلْتُ یَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِیَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَشْتَرِیهِمَا مِثْلُکَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّیَةٌ وَ الْأُخْرَی زَامِرَةٌ الْحَدِیثَ.
22598- 5-4058 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ4059 قَالَ‌4060 الْغِنَاءُ.
22599- 6-4061 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 305
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ‌4062.
22600- 7-4063 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ‌4064.
22601- 8-4065 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4066- قَالَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22602- 9-4067 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4068 قَالَ الْغِنَاءُ.
22603- 10-4069 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌4070 عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغِنَاءُ غُشُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 306
النِّفَاقِ‌4071.
22604- 11-4072 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌4073 یُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ‌4074.
22605- 12-4075 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.
22606- 13-4076 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِیَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ ذَکَرَ عَنْکَ أَنَّکَ تُرَخِّصُ فِی الْغِنَاءِ فَقَالَ کَذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَکَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ یَا فُلَانُ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَیْنَ یَکُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَکَمْتَ.
22607- 14-4077 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع یَوْماً بِخُرَاسَانَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ‌4078
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 307
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌4079.
22608- 15-4080 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ‌4081- ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.
22609- 16-4082 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ‌4083.
22610- 17-4084 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّی وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ.
22611- 18-4085 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4086 وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 308
عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَخَافُ عَلَیْکُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُکْمِ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکُمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِکُمْ فِی الدِّینِ.
22612- 19-4087 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ‌4088 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبَّادٍ وَ کَانَ مُسْتَهْتَراً4089 بِالسَّمَاعِ وَ یَشْرَبُ النَّبِیذَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ4090 فِیهِ رَأْیٌ وَ هُوَ فِی حَیِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً4091.
22613- 20-4092 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4093- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 309
قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ‌4094- قَالَ مِنْهُ الْغِنَاءُ.
22614- 21-4095 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ.
22615- 22-4096 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ ع شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ.
22616- 23-4097 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یُعْقِبُ الْفَقْرَ.
22617- 24-4098 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَمَا زَالَ یَقُولُ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا فَضَاقَ بِیَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ یَعْنِینِی.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 310
22618- 25-4099 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ‌4100- أَنَّهُمْ قَالُوا مِنْهُ الْغِنَاءُ.
22619- 26-4101 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4102- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22620- 27-4103 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِیحٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ إِلَی الْأَهْوَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ وَ یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَفَقَّهُونَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ تَکْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا وَ یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحْسِنُونَ الْکُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ یُنْکِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأُولَئِکَ یُدْعَوْنَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ.
22621- 28-4104 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کَانَ إِبْلِیسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 311
وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ لَمَّا أَکَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّی فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَی الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکْرِهِ مَا فِی الْجَنَّةِ.
22622- 29-4105 وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کُنْتُ أُطِیلُ الْقُعُودَ فِی الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِیرَانِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا4106- السَّمْعُ وَ مَا وَعَی وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَی وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَیْهِ.
22623- 30-4107 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَظْهَرُ فِی أُمَّتِی الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ قَالُوا مَتَی ذَلِکَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ الْقَیْنَاتُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُورُ وَ اللَّهِ لَیَبِیتَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِی عَلَی أَشَرٍ وَ بَطَرٍ وَ لَعِبٍ فَیُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ لِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَرَامَ وَ اتِّخَاذِهِمُ الْقَیْنَاتِ وَ شُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَ أَکْلِهِمُ الرِّبَا وَ لُبْسِهِمُ الْحَرِیرَ.
22624- 31-4108 قَالَ وَ قَالَ ص إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِی خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ إِذَا کَانَ الْفَیْ‌ءُ دُوَلًا وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الصَّدَقَةُ مَغْرَماً وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ عَصَی أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِیقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ أُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ کَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ لَبِسُوا الْحَرِیرَ وَ اتَّخَذُوا الْقَیْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ وَ شَرِبُوا الْخُمُورَ وَ کَثُرَ الزِّنَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِکَ رِیحاً حَمْرَاءَ وَ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً وَ ظُهُورَ الْعَدُوِّ عَلَیْکُمْ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 312
22625- 32-4109 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ إِلَیْهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی عِدَّةِ أَبْوَابٍ‌4110 وَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ4111 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4112 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4113 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْغِیبَةِ وَ النَّمِیمَةِ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ4114.
-------------------------------------
4051 ( 4)- الباب 99 فیه 32 حدیثا. 4052 ( 5)- الکافی 6- 433- 15. 4053 ( 6)- الکافی 6- 435- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 102 من هذه الأبواب. 4054 ( 7)- الحجّ 22- 30. 4055 ( 1)- الکافی 6- 431- 6. 4056 ( 2)- الفرقان 25- 72. 4057 ( 3)- الکافی 6- 478- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الملابس. 4058 ( 4)- الکافی 6- 433- 13. 4059 ( 5)- الفرقان 25- 72. 4060 ( 6)- فی نسخة زیادة- هو( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4061 ( 7)- الکافی 6- 431- 4. 4062 ( 1)- لقمان 31- 6. 4063 ( 2)- الکافی 6- 431- 5. 4064 ( 3)- لقمان 31- 6. 4065 ( 4)- الکافی 6- 436- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب. 4066 ( 5)- الحجّ 22- 30. 4067 ( 6)- الکافی 6- 431- 1. 4068 ( 7)- الحجّ 22- 30. 4069 ( 8)- الکافی 6- 431- 2. 4070 ( 9)- فی نسخة- محمّد بن سلیمان( هامش المخطوط). 4071 ( 1)- فی المصدر- عش النفاق. 4072 ( 2)- الکافی 6- 432- 8. 4073 ( 3)- فی نسخة زیادة- یقول سئل أبو عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 4074 ( 4)- لقمان 31- 6. 4075 ( 5)- الکافی 6- 434- 18. 4076 ( 6)- الکافی 6- 435- 25. 4077 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 14- 32. 4078 ( 8)- قرب الإسناد- 148. 4079 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 791- 957. 4080 ( 2)- الکافی 6- 433- 12. 4081 ( 3)- الأنبیاء 21- 16- 18. 4082 ( 4)- الکافی 6- 433- 16. 4083 ( 5)- لقمان 31- 6. 4084 ( 6)- الفقیه 3- 172- 3649. 4085 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 140. 4086 ( 8)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4087 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 128- 5. 4088 ( 2)- فی المصدر- عون بن محمّد الکندی. 4089 ( 3)- فی المصدر- مشتهرا. 4090 ( 4)- فی نسخة- العراق( هامش المخطوط). 4091 ( 5)- الفرقان 25- 72. 4092 ( 6)- معانی الأخبار- 349- 1. 4093 ( 7)- الحجّ 22- 30. 4094 ( 1)- لقمان 31- 6. 4095 ( 2)- معانی الأخبار- 349- 2. 4096 ( 3)- المقنع- 154. 4097 ( 4)- الخصال- 24- 84. 4098 ( 5)- لم نعثر علیه فی أمالی الطوسیّ المطبوع. 4099 ( 1)- مجمع البیان 4- 313. 4100 ( 2)- لقمان 31- 6. 4101 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 84، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب. 4102 ( 4)- الحجّ 22- 30. 4103 ( 5)- تفسیر القمّیّ 2- 304، و أورده فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 4104 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 40- 23. 4105 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 292- 74، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس. 4106 ( 2)- الاسراء 17- 36. 4107 ( 3)- إرشاد القلوب- 38. 4108 ( 4)- إرشاد القلوب- 71. 4109 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 148- 186. 4110 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی البابین 15، 16، و فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب. 4111 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب قراءة القرآن. 4112 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، و فی الحدیث 36 من الباب 46، و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 4113 ( 5)- یأتی فی الباب 101، و فی الحدیث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب الأشربة المحرمة. 4114 ( 6)- تقدم فی الباب 152، و فی الباب 164 من أبواب العشرة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب قصاص النفس.

100- بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ الْمَلَاهِی بِجَمِیعِ أَصْنَافِهَا وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا

22626- 1-4116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ4117 وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 313
22627- 2-4118 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ فِی بَیْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- فَلَا یَبْقَی عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَیْهِ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَیَاءُ وَ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
22628- 3-4119 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَزَّارِ4120 عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَرْبُ الْعِیدَانِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ.
22629- 4-4121 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ وَ نَایَةٌ4122 تُفَجِّعُ.
22630- 5-4123 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ شَمِتَ بِهِ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ- فَاجْتَمَعَا فِی الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ- الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِیَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع- فَکُلُّ مَا کَانَ فِی الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِی یَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَلِکَ.
22631- 6-4124 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 314
أَنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ‌4125 وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُوبَاتِ وَ الْکَبَرَاتِ.
22632- 7-4126 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کَفَرَهَا الْحَدِیثَ.
22633- 8-4127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ یُقَسِّینَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ.
22634- 9-4128 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ اجْتَنِبِ الْمَلَاهِیَ وَ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِیمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ کُلَّ قِمَارٍ فَإِنَّ الصَّادِقِینَ ع نَهَوْا عَنْ ذَلِکَ.
22635- 10-4129 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ4130 قَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ.
22636- 11-4131 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 315
ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ مَنْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.
22637- 12-4132 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ نَوْفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا نَوْفُ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ عَشَّاراً أَوْ شَاعِراً4133 أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ عَرِیفاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ کُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِی لَا تُرَدُّ فِیهَا دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ عَرِیفٍ أَوْ دَعْوَةُ شَاعِرٍ أَوْ دَعْوَةُ عَاشِرٍ أَوْ شُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِبِ عَرْطَبَةٍ أَوْ صَاحِبِ کُوبَةٍ.
22638- 13-4134 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِکَةُ بَیْتاً فِیهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَکَةُ.
22639- 14-4135 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا قَالَ لَا نَسْتَحِبُّ شَیْئاً مِنَ اللَّعِبِ غَیْرَ الرِّهَانِ وَ الرَّمْیِ.
22640- 15-4136 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌4137 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 316
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُّ مَا أَلْهَی عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَیْسِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمُغَنِّیَةِ4138 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4140.
------------------
4115 ( 7)- الباب 100 فیه 15 حدیثا. 4116 ( 8)- الکافی 6- 433- 14. 4117 ( 9)- البربط- العود، و هو من آلات اللهو.( مجمع البحرین- بربط- 4- 237). 4118 ( 1)- الکافی 6- 434- 17. 4119 ( 2)- الکافی 6- 434- 20. 4120 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن علیّ الخزاز. 4121 ( 4)- الکافی 6- 434- 21. 4122 ( 5)- فی نسخة- فایة، و الفایة- الضرب و الشق( هامش المخطوط)، و فی المصدر- تایة. 4123 ( 6)- الکافی 6- 431- 3. 4124 ( 7)- الکافی 6- 432- 7. 4125 ( 1)- الزفن- الرقص( الصحاح- زفن- 5- 2131). 4126 ( 2)- الکافی 6- 432- 11، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 4127 ( 3)- الفقیه 4- 366- 5762. 4128 ( 4)- المقنع- 155. 4129 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 246- 1. 4130 ( 6)- الراعبی- جنس من الحمام و الأنثی راعبیة( الصحاح- رعب- 1- 137). 4131 ( 7)- الخصال- 62- 89. 4132 ( 1)- الخصال- 337- 40، و أورد نحوه عن نهج البلاغة فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الدعاء. 4133 ( 2)- فیه ذمّ الشعر، و قد تقدم ما یدلّ علی عدم تحریمه، فهذا مخصوص بالباطل منه، أو بالافراط فیه، و الإکثار منه کما مر، أو علی من یغنی به و یلعب بالملاهی( منه. ره). 4134 ( 3)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع. 4135 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 162- 252. 4136 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 345. 4137 ( 6)- فی المصدر- علی بن محمّد بن علیّ بن الحسن الحسینی. 4138 ( 1)- تقدم فی الباب 16. 4139 ( 2)- تقدم فی الباب 2، و فی الأحادیث 27، 30، 31 من الباب 99 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 4140 ( 3)- یأتی فی الباب 101 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة.

101- بَابُ تَحْرِیمِ سَمَاعِ الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِی‌

22641- 1-4142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.
22642- 2-4143 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَیْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَی فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا لَا نَدْرِی مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ کُونُوا کِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً4144.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 317
22643- 3-4145 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِی الْجَنَّةِ شَجَرَةً یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّیَاحَ أَنْ تُحَرِّکَهَا فَیَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ یَسْمَعْ مِثْلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ یَسْمَعْهُ.
22644- 4-4146 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ4147 قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّی کُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ‌4148 فَدَخَلْتُ إِلَی دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَی جَوَارِیهِ فَقَالَ ذَاکَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَی أَهْلِکَ وَ مَالِکَ‌4149.
22645- 5-4150 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌4151 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی عِدَّةِ أَبْوَابٍ‌4152 وَ فِی الْأَغْسَالِ
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 318
الْمَسْنُونَةِ فِی حَدِیثِ غُسْلِ التَّوْبَةِ4153 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4154 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4155.
------------------
4141 ( 4)- الباب 101 فیه 5 أحادیث. 4142 ( 5)- الکافی 6- 434- 23. 4143 ( 6)- الکافی 6- 432- 9. 4144 ( 7)- الفرقان 25- 72. 4145 ( 1)- الکافی 6- 434- 19. 4146 ( 2)- الکافی 6- 434- 22. 4147 ( 3)- فی المصدر- جهم بن حمید. 4148 ( 4)- فی المصدر زیادة- فاحتسبنی. 4149 ( 5)- هذا لا تصریح فیه بالغناء، لکن فهم الکلینی منه ذلک فاورده فی باب الغناء، و قرینته أنّه لا وجه للتهدید لولاه، لأن النظر إلی الجواری باذن سیدهن جائز، و قد أذن للراوی( منه. ره). 4150 ( 6)- الکافی 6- 434- 24. 4151 ( 7)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن یقطین. 4152 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأحادیث 2، 5، 7 من الباب 16، و فی البابین 99، 100 من هذه الأبواب. 4153 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة. 4154 ( 2)- تقدم فی البابین 2، 3، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 4155 ( 3)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 102 من هذه الأبواب.

102- بَابُ تَحْرِیمِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ نَحْوِهِ‌

22646- 1-4157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4158- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4159.
22647- 2-4160 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
22648- 3-4161 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ4162- قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 319
وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22649- 4-4163 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أَوْ مشاحن [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَیْنِ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ صَاحِبُ الشَّاهَیْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ.
22650- 5-4164 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِیبٍ الَّتِی یُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِیرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَیِّهِمَا تَکُونُ قَالَ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
22651- 6-4165 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْفِرُ اللَّهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْکِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَیْنِ أَوْ مُشَاحِنٍ.
22652- 7-4166 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ4167 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِیَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 320
22653- 8-4168 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا تَقُولُ فِی الشِّطْرَنْجِ الَّتِی یُلْعَبُ بِهَا فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ کَانَ نَاطِقاً فَکَانَ مَنْطِقُهُ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ کَانَ لَاغِیاً وَ مَنْ کَانَ صَامِتاً فَکَانَ صَمْتُهُ لِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ کَانَ سَاهِیاً ثُمَّ سَکَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ.
22654- 9-4169 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.
22655- 10-4170 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِیثَ.
22656- 11-4171 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 321
مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِی مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَرَّازِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4172.
22657- 12-4173 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌4174- قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ کُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِی کَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِکُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْأَقْدَاحُ الَّتِی کَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِکُونَ مِنَ الْعَرَبِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- کُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.
22658- 13-4175 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
22659- 14-4176 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ‌4177 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.4178 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص321
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 322
22660- 15-4179 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4180 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4181.
-----------------------------------
4156 ( 4)- الباب 102 فیه 15 حدیثا. 4157 ( 5)- الکافی 6- 435- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 99 من هذه الأبواب. 4158 ( 6)- الحجّ 22- 30. 4159 ( 7)- الفقیه 4- 58- 5093. 4160 ( 8)- الکافی 6- 435- 4. 4161 ( 9)- الکافی 6- 436- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 99 من هذه الأبواب. 4162 ( 10)- الحجّ 22- 30. 4163 ( 1)- الکافی 6- 435- 5، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان. 4164 ( 2)- الکافی 6- 436- 6. 4165 ( 3)- الکافی 6- 436- 10. 4166 ( 4)- الکافی 6- 437- 13. 4167 ( 5)- فی نسخة- مسعدة بن صدقة( هامش المخطوط). 4168 ( 1)- الکافی 6- 437- 14. 4169 ( 2)- الکافی 6- 437- 17. 4170 ( 3)- معانی الأخبار- 224- 1. 4171 ( 4)- الخصال- 26- 92. 4172 ( 1)- قرب الإسناد- 81. 4173 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 180، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة. 4174 ( 3)- المائدة 5- 90. 4175 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 315- 153. 4176 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 185. 4177 ( 6)- فی المصدر زیادة- عمن أخبره. 4178 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4179 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 186، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 104 من هذه الأبواب. 4180 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأحادیث 4، 7، 11 من الباب 35، و فی الحدیثین 20، 26 من الباب 99، و فی الأحادیث 9، 13، 14 من الباب 100 من هذه الأبواب. 4181 ( 3)- یأتی فی البابین 103، 104 من هذه الأبواب.

103- بَابُ تَحْرِیمِ الْحُضُورِ عِنْدَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَ بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَکْلِ ثَمَنِهِ وَ اتِّخَاذِهِ وَ النَّظَرِ إِلَیْهِ وَ تَقْلِیبِهِ وَ أَنَّ مَنْ قَلَّبَهُ یَنْبَغِی أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُ

22661- 1-4183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِیِّینَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَکِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ.
22662- 2-4184 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُطَّلِعُ فِی الشِّطْرَنْجِ کَالْمُطَّلِعِ فِی النَّارِ.
22663- 3-4185 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 323
الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا کَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ فَقُلْتُ مَا عَلَی مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ.
22664- 4-4186 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا کُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْکٌ وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَةٌ وَ کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِیهَا یَدَهُ کَالْخَائِضِ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ کَمَا یَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا کَالنَّاظِرِ فِی فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِی بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا فِی حَالِ مَا یُلْهَی بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا فِی حَالَتِهِ تِلْکَ فِی الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَی اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ عَیْشُهُ ذَلِکَ حَسْرَةً عَلَیْهِ فِی الْقِیَامَةِ- وَ إِیَّاکَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِی وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِی بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ یَتَوَقَّعُونَهُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ فَیَعُمُّکَ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِی‌4187 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4188.
-------------------
4182 ( 4)- الباب 103 فیه 4 أحادیث. 4183 ( 5)- الکافی 6- 437- 12. 4184 ( 6)- الکافی 6- 437- 16. 4185 ( 7)- الکافی 6- 437- 15، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب النجاسات. 4186 ( 1)- مستطرفات السرائر- 59- 29. 4187 ( 2)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الأمر و النهی. 4188 ( 3)- تقدم فی البابین 27، 28، و فی الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب العشرة.

104- بَابُ تَحْرِیمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ

22665- 1-4190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 324
22666- 2-4191 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ هُمَا الْمَیْسِرُ.
22667- 3-4192 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی یَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی السُّدَّرِ4193 فَقَالَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَیِّهِمَا یَکُونُ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَمَا لَکَ وَ لِلْبَاطِلِ.
22668- 4-4194 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
22669- 5-4195 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِیسُ أَخِی عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِدْرِیسُ جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا الْمَیْسِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هِیَ الشِّطْرَنْجُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ وَ النَّرْدُ أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 325
22670- 6-4196 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْکُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ.
22671- 7-4197 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: اتَّقِ النَّرْدَ فَإِنَّ الصَّادِقَ ع نَهَی عَنْ ذَلِکَ.
22672- 8-4198 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
22673- 9-4199 وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ الثَّقَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ وَ الثَّقَلُ مَا یُخْرَجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
22674- 10-4200 وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ رُوِیَ عَنْکُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْقِلُونَ.
22675- 11-4201 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَنْبَسَةَ یَعْنِی إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- إِنْ رَأَی سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ یُخْبِرَنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 326
وَ الْمَیْسِرِ4202 الْآیَةَ فَمَا الْمَیْسِرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَتَبَ کُلُّ مَا قُومِرَ بِهِ فَهُوَ الْمَیْسِرُ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
22676- 12-4203 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ4204 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْمَیْسِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4205.
------------------------
4189 ( 4)- الباب 104 فیه 12 حدیثا. 4190 ( 5)- الکافی 6- 435- 1، و أورده عن العیّاشیّ فی الحدیث 11 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4191 ( 1)- الکافی 6- 435- 3. 4192 ( 2)- الکافی 6- 436- 9. 4193 ( 3)- السدر- لعبة یقامر به، فارسیة معربة عن ثلاثة أبواب( النهایة 2- 354). 4194 ( 4)- الکافی 6- 437- 11، و أورده عن العیّاشیّ فی الحدیث 14 من الباب 102 من هذه الأبواب. 4195 ( 5)- الکافی 6- 436- 8. 4196 ( 1)- الفقیه 4- 6- 4968. 4197 ( 2)- المقنع- 154. 4198 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 186، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 102 من هذه الأبواب. 4199 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 187. 4200 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 341- 188، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4201 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 105- 311. 4202 ( 1)- البقرة 2- 219. 4203 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 312. 4204 ( 3)- فی المصدر- موسی بن القاسم البجلی. 4205 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 35، و فی الأحادیث 9، 13، 14 من الباب 100، و فی الباب 102 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 13 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 32، و فی الباب 33 من أبواب الشهادات.

105- بَابُ مَا یَنْبَغِی تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَ مَا لَا یَنْبَغِی‌

22677- 1-4207 قَدْ تَقَدَّمَ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ- فَإِنَّ الْقُرْآنَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ لَأُثِیبَنَّ الْیَوْمَ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَلِیمَ الْعِقَابِ الْحَدِیثَ.
22678- 2-4208 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ رَبِیعُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 327
الْقُلُوبِ الْحَدِیثَ.
22679- 3-4209 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَمُوتَ حَتَّی یَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ- أَوْ أَنْ یَکُونَ فِی تَعْلِیمِهِ.
22680- 4-4210 وَ حَدِیثُ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ الْحَدِیثَ.
22681- 5-4211 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ آدَبَهُمَا إِلَی أَنْ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ اللَّهَ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ فَإِنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ.
22682- 6-4212 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ عَلَّامَةٌ فَقَالَ وَ مَا الْعَلَّامَةُ فَقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَیَّامِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَشْعَارِ وَ الْعَرَبِیَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ذَاکَ عِلْمٌ لَا یَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 328
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ فِی تَعَلُّمِ الْعَرَبِیَّةِ وَ الزِّیَادَةِ عَلَی قَدْرِ الْحَاجَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِی ذَلِکَ لِقَوْلِهِمْ عَلَّامَةٌ وَ قَوْلِهِمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْعَرَبِیَّةِ فَلَا یُنَافِی الْأَمْرَ بِتَعَلُّمِهَا.
22683- 7-4213 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4214 عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.
22684- 8-4215 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
22685- 9-4216 وَ حَدِیثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ لِیَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.
أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ عَلَی وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْحَدِیثِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ رِوَایَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ کَثِیرَةٌ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ4217 وَ تَقَدَّمَ هُنَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعُلُومِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا4218 وَ تَقَدَّمَ فِی النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنْ عِلْمِ الْکَلَامِ غَیْرِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ ع‌4219.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 329
22686- 10-4220 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الدِّهْقَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌4221 عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ انْهَمَکَ فِی طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُوعَ.
أَقُولُ: هَذَا لَیْسَ فِیهِ ذَمٌّ لِلنَّحْوِ بَلْ لِلِانْهِمَاکِ فِیهِ أَعْنِی الْإِفْرَاطَ وَ الزِّیَادَةَ عَلَی قَدْرِ الْحَاجَةِ وَ قَدْ وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِی الْعِبَادَةِ4222 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَأَ مُقَدَّمٌ عَلَی غَیْرِهِ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِلْإِمَامَةِ4223.
22687- 11-4224 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ4225 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ‌4226 عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَأَلَ عُثْمَانُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ أَبْجَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا تَفْسِیرَ أَبْجَدْ فَإِنَّ فِیهَا الْأَعَاجِیبَ وَیْلٌ لِعَالِمٍ جَهِلَ تَفْسِیرَهُ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ أَبْجَدْ فَقَالَ أَمَّا الْأَلِفُ فَآلَاءُ اللَّهِ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبَهْجَةُ اللَّهِ وَ أَمَّا الْجِیمُ فَجَنَّةُ اللَّهِ وَ جَلَالُ اللَّهِ وَ جَمَالُهُ وَ أَمَّا الدَّالُ فَدِینُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 330
وَ أَمَّا هَوَّزْ فَالْهَاءُ هَاءُ الْهَاوِیَةِ فَوَیْلٌ لِمَنْ هَوَی فِی النَّارِ- وَ أَمَّا الْوَاوُ فَوَیْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ- وَ أَمَّا الزَّاءُ فَزَاوِیَةٌ فِی النَّارِ- فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا فِی الزَّاوِیَةِ یَعْنِی زَوَایَا جَهَنَّمَ- وَ أَمَّا حُطِّی فَالْحَاءُ حُطُوطُ الْخَطَایَا عَنِ الْمُسْتَغْفِرِینَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ إِلَی مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَطُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ هِیَ شَجَرَةٌ غَرَسَهَا اللَّهُ وَ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحُلِیِّ وَ الْحُلَلِ مُتَدَلِّیَةً عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ أَمَّا الْیَاءُ فَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ بَاسِطَةً سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ وَأَمَّا کَلَمَنْ فَالْکَافُ مِنْ کَلَامِ اللَّهِ لا تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ‌4227 وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً4228- وَ أَمَّا اللَّامُ فَإِلْمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَیْنَهُمْ فِی الزِّیَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ وَ تَلَاوُمُ أَهْلِ النَّارِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَمَّا الْمِیمُ فَمُلْکُ اللَّهِ الَّذِی لَا یَزُولُ وَ دَوَامُهُ الَّذِی لَا یَفْنَی وَأَمَّا النُّونُ فَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ‌4229- وَ الْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ وَ کِتَابٌ مِنْ نُورٍ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً- وَ أَمَّا سَعْفَصْ فَالصَّادُ صَاعٌ بِصَاعٍ وَ فَصٌّ بِفَصٍّ یَعْنِی الْجَزَاءَ بِالْجَزَاءِ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ إِنَّ اللَّهَ لَا یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ وَ أَمَّا قَرَشَتْ یَعْنِی قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ وَ نَشَرَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَقَضَی بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ4230.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 331
22688- 12-4231 وَ یَأْتِی فِی کِتَابِ النِّکَاحِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
22689- 13-4232 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.
22690- 14-4233 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
22691- 15-4234 فَخَارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِیُّ فِی کِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَی الذَّاهِبِ إِلَی تَکْفِیرِ أَبِی طَالِبٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْجِبُهُ أَنْ یُرْوَی شِعْرُ أَبِی طَالِبٍ وَ أَنْ یُدَوَّنَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِیهِ عِلْمٌ کَثِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4235 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4236.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 333
------------------------
4206 ( 5)- الباب 105 فیه 15 حدیثا. 4207 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن. 4208 ( 7)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن. 4209 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن. 4210 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب قراءة القرآن. 4211 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب قراءة القرآن. 4212 ( 4)- الکافی 1- 32- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 6 من أبواب صفات القاضی. 4213 ( 1)- الکافی 5- 155- 1. 4214 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن أبی عبد اللّه. 4215 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4216 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4217 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من أبواب صفات القاضی. 4218 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 16، و فی الأبواب 24، 25، 99 من هذه الأبواب. 4219 ( 7)- تقدم فی الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 4220 ( 1)- مستطرفات السرائر- 127- 2. 4221 ( 2)- فی المصدر- عبد اللّه. 4222 ( 3)- ورد فی الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات. 4223 ( 4)- تقدم فی الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة. 4224 ( 5)- معانی الأخبار- 46- 2، و أمالی الصدوق- 261- 2. 4225 ( 6)- فی المعانی- الحسن بن یزید. 4226 ( 7)- فی الأمالی- محمّد بن سالم. 4227 ( 1)- یونس 10- 64. 4228 ( 2)- الکهف 18- 27. 4229 ( 3)- القلم 68- 1. 4230 ( 4)- معانی الأخبار- 47. 4231 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد. 4232 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد. 4233 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 84 من أبواب أحکام الأولاد. 4234 ( 4)- الحجة علی الذاهب- 25. 4235 ( 5)- تقدم فی الأبواب 2، 24، 25 من هذه الأبواب. 4236 ( 6)- یأتی فی الباب 15 من أبواب آداب التجارة، و فی البابین 83، 84 من أبواب أحکام الأولاد.

أَبْوَابُ عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ‌

1- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الْمَبِیعِ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِی بَیْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ مَا لَا یَمْلِکُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ

22692- 1-4238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا.
22693- 2-4239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌4240 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 334
الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ قُلْ‌4241 لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4242.
22694- 3-4243 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ‌4244 عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4245.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 335
22695- 4-4246 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌4247 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَیْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ الَّذِی قَبْلَهُ‌4248 وَ رَوَاهُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4249 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ جَمِیعاً مِثْلُ حَاصِلِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ کَالْأَنْفَالِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا فِیهِ رُخْصَةٌ لِلشِّیعَةِ کَمَا مَضَی‌4250 وَ یَأْتِی‌4251.
22696- 5-4252 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِی یَدِهِ دَارٌ لَیْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِی یَدِهِ وَ یَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 336
قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَیْسَتْ لَهُمْ وَ لَا یَدْرُونَ لِمَنْ هِیَ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا یَدْرِی لِمَنْ هِیَ وَ لَا أَظُنُّهُ یَجِی‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ سُکْنَاهَا أَوْ مَکَانَهَا فِی یَدِهِ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ سُکْنَایَ وَ تَکُونُ فِی یَدِکَ کَمَا هِیَ فِی یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعُهَا عَلَی هَذَا.
22697- 6-4253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ‌4254 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً اشْتَرَیْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌4255 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌4256.
22698- 7-4257 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4258.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 337
22699- 8-4259 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا لَهُ ضَیْعَةٌ جَدِیدَةٌ بِجَنْبِ ضَیْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِیهَا حِصَّةٌ وَ أَکَرَتُهُ‌4260 رُبَّمَا زَرَعُوا وَ تَنَازَعُوا فِی حُدُودِهَا وَ تُؤْذِیهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ تَتَعَرَّضُ فِی الْکُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَیْعَتِهِ وَ لَیْسَ لَهَا قِیمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِیَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَةً وَ هُوَ یَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ یُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ کَانَتْ قُبِضَتْ مِنَ الْوَقْفِ قَدِیماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ کَانَ ذَلِکَ صَوْناً4261 وَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَیْعَتِهِ وَ أَنَّهُ یَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْیَةِ الْبَائِرَةِ بِفَضْلِ مَاءِ ضَیْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ یَنْحَسِمُ عَنْ طَمَعِ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَهُ ع الضَّیْعَةُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًی مِنْهُ.
22700- 9-4262 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
22701- 10-4263 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 338
بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُمَرَ السَّرَّاجِ‌4264 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُودٌ4265.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4267 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌4268.
22702- 11-4269 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4270.
22703- 12-4271 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 339
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌4272 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4273 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4274 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌4275.
--------------------------
4237 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 4238 ( 2)- الفقیه 4- 15- 11. 4239 ( 3)- التهذیب 6- 339- 945 و التهذیب 6- 351- 996، و التهذیب 7- 181- 795. 4240 ( 4)- السند فی الموضع الأول من التهذیب( 945) مطابق للأصل، و فی الموضع الثانی( 996)-\i أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم\E، و فی الجزء السابع فی الحدیث( 795)-\i أحمد بن محمّد، عن البرقی، عن محمّد بن القاسم، عن فضیل\E و ورد السند فی الاستبصار 3- 123- 439 هکذا-\i أحمد بن محمّد، عن البرقی، عن القاسم بن محمّد، عن فضیل\E، و فی الکافی ورد السند کما هو مذکور فی الأصل عن الکلینی. 4241 ( 1)- فی نسخة- فلتقل( هامش المخطوط). 4242 ( 2)- الکافی 5- 133- 8. 4243 ( 3)- التهذیب 7- 149- 662، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب. 4244 ( 4)- النیل- نهر یخرج من الفرات الکبیر فیمر بالحلة و علی هذا النهر بلدة صغیرة قرب الحلّة( معجم البلدان 5- 334). 4245 ( 5)- الکافی 5- 283- 4. 4246 ( 1)- التهذیب 6- 374- 1088، التهذیب 7- 132- 478، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به. 4247 ( 2)- لیس فی الموضع الثانی المصدر. 4248 ( 3)- الکافی 5- 228- 1. 4249 ( 4)- مستطرفات السرائر- 78- 2. 4250 ( 5)- مضی فی الأبواب 51، 52، 53 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 4 من أبواب الأنفال. قال- فقال- لا إلّا أن یکون تشتریه من متاع السلطان فلا باس بذلک. 4251 ( 6)- یأتی فی الباب 24 من أبواب حدّ السرقة. و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 71، و فی الحدیث 3 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4252 ( 7)- التهذیب 7- 130- 571. 4253 ( 1)- التهذیب 6- 337- 934. 4254 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن زرعة. 4255 ( 3)- الفقیه 3- 227- 3841. 4256 ( 4)- التهذیب 7- 132- 581. 4257 ( 5)- التهذیب 6- 374- 1089، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب. 4258 ( 6)- الکافی 5- 228- 4. 4259 ( 1)- الاحتجاج- 487. 4260 ( 2)- الأکرة- الفلاحون، الواحد أکار.( الصحاح- أکر- 2- 580). 4261 ( 3)- فی نسخة- صوابا( هامش المخطوط). 4262 ( 4)- الکافی 5- 229- 6، و التهذیب 6- 374- 1090. 4263 ( 5)- الکافی 5- 229- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب. 4264 ( 1)- فی موضعی التهذیب- أبی عمرو السراج و فی الأخیر- أبی عمّار السراج. و فی الوافی 3- 43 کتاب المعایش و المکاسب- أبو عمر السراج. 4265 ( 2)- فی المصدر- بشهود، و هو الأنسب. 4266 ( 3)- التهذیب 7- 131- 574. 4267 ( 4)- التهذیب 6- 374- 1091. 4268 ( 5)- التهذیب 7- 237- 1038. 4269 ( 6)- الکافی 5- 229- 1. 4270 ( 7)- التهذیب 7- 132- 580. 4271 ( 8)- قرب الإسناد- 114، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان. 4272 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 132- 126. 4273 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 52 من أبواب ما یکتسب به. 4274 ( 3)- یأتی فی البابین 2، 3، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 21، و فی الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان. 4275 ( 4)- تقدم فی الأبواب 5، 55، 56، 57 من أبواب ما یکتسب به.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا یَمْلِکُ وَ مَا لَا یَمْلِکُ صَحَّ الْبَیْعُ فِیمَا یَمْلِکُ خَاصَّةً

22704- 1-4277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع- فِی رَجُلٍ بَاعَ‌4278 قِطَاعَ أَرَضِینَ‌4279 فَیَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّةَ- وَ الْقَرْیَةُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ فُلَاناً یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَمِیعَ الْقَرْیَةِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ4280
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 340
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌4281 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4282.
-------------------------
4276 ( 5)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 4277 ( 6)- التهذیب 7- 150- 667، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات. 4278 ( 7)- کذا کتب فی الأصل( باع) و کانه مشطوب، و فی المصدر- له( بدل- باع). 4279 ( 8)- فی نسخة من الفقیه- أرض( هامش المخطوط). 4280 ( 9)- الفقیه 3- 242- 3886. 4281 ( 1)- الکافی 7- 402- 4. 4282 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَحْکَامِ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ الْمَالِکِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَتِهِ‌

22705- 1-4284 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4285 عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ کَانَ عَلَیَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی عَمَّارٍ- وَ لَهُ بِذَلِکَ ذِکْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ وَ لَا کَتَبْتُ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَ ذَلِکَ لِأَنِّی وَثِقْتُ بِهِ وَ قُلْتُ لَهُ مَزِّقِ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ الَّذِی عِنْدَکَ فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِکَ وَ لَمْ یُمَزِّقْهَا وَ عَقَّبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِی بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاکَمُونِی وَ أَخْرَجُوا بِذَلِکَ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاکِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ وَ کَانَ الْمَالُ کَثِیراً فَتَوَارَثْتُ‌4286 مِنَ الْحَاکِمِ فَبَاعَ عَلَیَّ قَاضِی الْکُوفَةِ مَعِیشَةً لِی وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِیَ بِشِرَاءِ مَعِیشَتِی مِنَ الْقَاضِی ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ کَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَعِیشَتِی وَ یُعْطُونَهُ فِی أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَصْنَعُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 341
تَرْجِعَ بِمَالِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ تَرُدَّ الْمَعِیشَةَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا قَالَ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِکَ لَهُ أَنْ یُطَالِبَنِی بِغَیْرِ هَذَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْکَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ ثَمَنَ الثِّمَارِ وَ کُلَّ مَا کَانَ مَرْسُوماً فِی الْمَعِیشَةِ یَوْمَ اشْتَرَیْتَهَا یَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِکَ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِیمَةَ الزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْکَ إِلَی وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَیْکَ الْقِیمَةَ وَ کَانَ الزَّرْعُ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ کَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِیهَا بِنَاءً وَ غَرَسَ قَالَ لَهُ قِیمَةُ ذَلِکَ أَوْ یَکُونَ ذَلِکَ الْمُحْدِثُ بِعَیْنِهِ یَقْلَعُهُ وَ یَأْخُذُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ فِیهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَی مَا کَانَ أَوْ یَغْرَمُ الْقِیمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِذَا رَدَّ جَمِیعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ کُلَّ مُحْدَثٍ إِلَی مَا کَانَ أَوْ رَدَّ الْقِیمَةَ کَذَلِکَ یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ کُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِی إِصْلَاحِ الْمَعِیشَةِ مِنْ قِیمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِی مَصْلَحَةِ الْمَعِیشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا کُلُّ ذَلِکَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَیْهِ.
----------------------
4283 ( 3)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 4284 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 309. 4285 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 51). 4286 ( 6)- فی المصدر- فتواریت.

4- بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِیعِ فَلَا یَصِحُّ بَیْعُ الْمَکِیلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً وَ حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِی الْعُقُودِ

22706- 1-4288 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 342
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌4289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4290.
22707- 2-4291 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ وَ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا4292 یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌4293.
22708- 3-4294 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌4295.
22709- 4-4296 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 343
بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ بِغَیْرِهِ‌4297- ثُمَّ یَأْخُذُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4298 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ4299 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4300 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ عُمُوماً فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ4301.
-----------------------
4287 ( 1)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 4288 ( 2)- الفقیه 3- 223- 3829. 4289 ( 1)- الکافی 5- 193- 1. 4290 ( 2)- التهذیب 7- 122- 531، و الاستبصار 3- 102- 356. 4291 ( 3)- التهذیب 7- 36- 148. 4292 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- ما( هامش المخطوط). 4293 ( 5)- الکافی 5- 179- 4 و الفقیه 3- 209- 3781. 4294 ( 6)- التهذیب 7- 122- 530، و الاستبصار 3- 102- 355. 4295 ( 7)- الفقیه 3- 226- 3838. 4296 ( 8)- التهذیب 7- 122- 532. 4297 ( 1)- فی نسخة- یعیره( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4298 ( 2)- التهذیب 7- 123- 536. 4299 ( 3)- الکافی 5- 193- 4. 4300 ( 4)- یأتی فی الأبواب 5، 6، 7، 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الربا، و فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة. 4301 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.

5- بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَی تَصْدِیقِ الْبَائِعِ فِی الْکَیْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِهِ وَ کَذَا إِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِی الِاعْتِبَارَ وَ لَا یَبِیعُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ بِمُجَرَّدِ تَصْدِیقِ الْبَائِعِ‌

22710- 1-4303 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ4304 مِنْ زَیْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِیَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ‌4305
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 344
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی مِثْلَهُ‌4306.
22711- 2-4307 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو4308 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَکْتَالُهُ وَ مَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ وَ إِنَّمَا أَکِیلُهُ لِنَفْسِی فَیَقُولُ بِعْنِیهِ فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ عَلَی ذَلِکَ الْکَیْلِ الَّذِی اکْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4309 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4310.
22712- 3-4311 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌4312 عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4313.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 345
22713- 4-4314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
22714- 5-4315 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ أَحْمَالُ کَیْلٍ مُسَمًّی فَیَبْعَثُ إِلَیَّ بِأَحْمَالٍ فِیهَا أَقَلُّ مِنَ الْکَیْلِ الَّذِی لِی عَلَیْهِ وَ آخُذُ مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌4316 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَصْدِیقِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِاسْتِیفَاءِ الدَّیْنِ.
22715- 6-4317 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا قَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ حَمْلَهُ قُلْتُ إِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَ الْکُرَّیْنِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِیهِ بِکَیْلِکَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَکَ فَلَا بَأْسَ.
22716- 7-4318 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 346
عَنْ سَمَاعَةَ4319 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدْ کِیلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِی مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَیْعِ إِنِّی أُرْبِحُکَ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ وَ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ4320 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
22717- 8-4321 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
22718- 9-4322 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَکْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی شِرَاءِ مَا یَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ‌4323 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4324 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 347
الِاسْتِحْبَابِ‌4325.
----------------------------
4302 ( 6)- الباب 5 فیه 9 أحادیث. 4303 ( 7)- الکافی 5- 194- 7. 4304 ( 8)- الراویة- القربة، انظر( الصحاح- روی- 6- 2364). 4305 ( 9)- الفقیه 3- 226- 3836. 4306 ( 1)- التهذیب 7- 122- 534، و الاستبصار 3- 102- 357. 4307 ( 2)- الکافی 5- 179- 7. 4308 ( 3)- فی المصدر- عبد الملک بن عمرو. 4309 ( 4)- التهذیب 7- 38- 161. 4310 ( 5)- کذا جاء هذا السند فی الأصل هنا، و ظاهره روایة الکلینی للحدیث 2 بهذا السند، لکنا لم نعثر علیه فی الکافی و إنّما روی به الحدیث( 6) الآتی، فلاحظ. 4311 ( 6)- الکافی 5- 195- 13. 4312 ( 7)-" عن ابیه" لیس فی المصدر. 4313 ( 8)- التهذیب 7- 125- 545. 4314 ( 1)- التهذیب 7- 37- 157. 4315 ( 2)- التهذیب 7- 125- 546، و الاستبصار 3- 102- 358، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار. 4316 ( 3)- الفقیه 3- 225- 3834. 4317 ( 4)- التهذیب 7- 38- 159، الکافی 5- 179- 6، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة. 4318 ( 5)- التهذیب 7- 37- 158. 4319 ( 1)- فی المصدر- عن زرعة، عن محمّد بن سماعة. 4320 ( 2)- الکافی 5- 178- 1. 4321 ( 3)- الفقیه 3- 210- 3782. 4322 ( 4)- الفقیه 3- 209- 3780، و أورده فی الحدیث 3، و أورد صدره فی الحدیث 19 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. 4323 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 52 من أبواب ما یکتسب به. 4324 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4325 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ بَخْسِ الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ الْبَیْعِ بِمِکْیَالٍ مَجْهُولٍ‌

22719- 1-4327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ‌4328 یَبِیعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ.
22720- 2-4329 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4330 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4331.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 348
--------------------
4326 ( 2)- الباب 6 فیه حدیثان. 4327 ( 3)- الکافی 5- 184- 3. 4328 ( 4)- القفزان- جمع قفیز و هو مکیال کان معروفا عندهم( الصحاح- قفز- 3- 892). 4329 ( 5)- الکافی 5- 184- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 4330 ( 6)- التهذیب 7- 40- 169. 4331 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 7 من أبواب آداب التجارة و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

7- بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُمْکِنْ عَدُّ الْجَوْزِ جَازَ أَنْ یُعْتَبَرَ مِکْیَالٌ وَ یُؤْخَذَ بِحِسَابِهِ‌

22721- 1-4333 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4334 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ4335.
--------------------
4332 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 4333 ( 2)- التهذیب 7- 122- 533. 4334 ( 3)- الکافی 5- 193- 3. 4335 ( 4)- الفقیه 3- 223- 3828

8- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ اللَّبَنِ فِی الضَّرْعِ إِذَا ضُمَّ إِلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مَعْلُومٌ‌

22722- 1-4337 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 349
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَنْقَطِعَ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا4338.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوُجُودِ الضَّمِیمَةِ لِمَا یَأْتِی‌4339.
22723- 2-4340 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ مِنْهُ سُکُرُّجَةً فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ4341 وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضَّرْعِ شَیْ‌ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4342 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4343 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4344.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 350
---------------------
4336 ( 5)- الباب 8 فیه حدیثان. 4337 ( 6)- الکافی 5- 193- 5، و التهذیب 7- 123- 537، و الاستبصار 3- 103- 361. 4338 ( 1)- لعل" شی‌ء" نائب فعل محذوف أی یباع شی‌ء منها، أو معطوف علی فاعل" ینقطع" أو معطوف علی" نعم".( منه. قده). 4339 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 4340 ( 3)- الکافی 5- 194- 6. 4341 ( 4)- السکرجة- إناء صغیر( لسان العرب- سکرج- 2- 299). 4342 ( 5)- الفقیه 3- 224- 3831. 4343 ( 6)- التهذیب 7- 123- 538، و الاستبصار 3- 104- 364. 4344 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی جواز البیع مع الضمیمة فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ حُکْمِ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ بِالضَّرِیبَةِ

22724- 1-4346 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَةِ سَنَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ کُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.
22725- 2-4347 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نُعْطِی الرَّاعِیَ الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ یُطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ یَبْقَی بَعْضٌ.
22726- 3-4348 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ‌4349 عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَیُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ کَرِهَ السَّمْنَ.
22727- 4-4350 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 351
سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِکُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌4351 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
22728- 5-4352 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ یَحْتَلِبُهَا فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَشْتَرِی الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ رِطْلٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.
22729- 6-4353 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَکْرُوهٌ.
-----------------------------
4345 ( 1)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 4346 ( 2)- الکافی 5- 223- 1، و التهذیب 7- 127- 554، و الاستبصار 3- 103- 359. 4347 ( 3)- الکافی 5- 224- 2، و التهذیب 7- 127- 553 باختلاف فی السند. 4348 ( 4)- الکافی 5- 224- 3، و التهذیب 7- 127- 555، و الاستبصار 3- 103- 360. 4349 ( 5)-" عن ابان" لیس فی التهذیبین. 4350 ( 6)- الکافی 5- 224- 4. 4351 ( 1)- التهذیب 7- 127- 556، و الاستبصار 3- 103- 362. 4352 ( 2)- التهذیب 7- 126- 552، و أورده عن الفقیه و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب السلف. 4353 ( 3)- التهذیب 7- 120- 256، و الاستبصار 3- 103- 363، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 17 من أبواب الربا.

10- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ مَا فِی بُطُونِ الْأَنْعَامِ مَعَ ضَمِیمَةٍ لَا مُنْفَرِداً وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَناً

22730- 1-4355 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 352
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4356 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4357.
22731- 2-4358 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ یُبَاعَ الْبَعِیرُ أَوْ غَیْرُهُ بِمَا فِی بَطْنِ النَّاقَةِ وَ نَهَی ص عَنِ الْمَلَاقِیحِ وَ الْمَضَامِینِ فَالْمَلَاقِیحُ مَا فِی الْبُطُونِ وَ هِیَ الْأَجِنَّةُ وَ الْمَضَامِینُ مَا فِی أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَ کَانُوا یَبِیعُونَ الْجَنِینَ فِی بَطْنِ النَّاقَةِ وَ مَا یَضْرِبُ الْفَحْلُ فِی عَامِهِ وَ فِی أَعْوَامٍ وَ نَهَی ص عَنْ بَیْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِکَ الْجَنِینِ الَّذِی فِی بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَ ذَلِکَ غَرَرٌ.
22732- 3-4359 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِعْ مِنْ آجِلَةٍ4360 عَاجِلَةً بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمَلٍ فِی قَابِلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 353
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4361.
----------------------
4354 ( 4)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 4355 ( 5)- الکافی 5- 194- 8. 4356 ( 1)- التهذیب 7- 123- 539. 4357 ( 2)- الفقیه 3- 231- 3853. 4358 ( 3)- معانی الأخبار- 278، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4359 ( 4)- التهذیب 7- 121- 527، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب الربا. 4360 ( 5)- فی نسخة- راحلة( هامش المخطوط). 4361 ( 1)- الکافی 5- 191- 5.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْآبِقِ مُنْفَرِداً وَ جَوَازِ بَیْعِهِ مُنْضَمّاً إِلَی مَعْلُومٍ‌

22733- 1-4363 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُمْ مَعَهَا ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4364.
22734- 2-4365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ وَ یَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ‌ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ الَّذِی نَقَدَهُ فِیمَا اشْتَرَی مِنْهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌4366
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 354
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ4367 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌4368.
-----------------------
4362 ( 2)- الباب 11 فیه حدیثان. 4363 ( 3)- الکافی 5- 194- 9. 4364 ( 4)- التهذیب 7- 124- 541. 4365 ( 5)- التهذیب 7- 124- 540. 4366 ( 6)- التهذیب 7- 69- 296. 4367 ( 1)- الفقیه 3- 225- 3833. 4368 ( 2)- الکافی 5- 209- 3.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا یَضْرِبُ الصَّیَّادُ بِشَبَکَتِهِ وَ لَا مَا فِی الْآجَامِ مِنَ الْقَصَبِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ مَعَ الْجَهَالَةِ إِلَّا أَنْ یُضَمَّ إِلَی مَعْلُومٍ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْمَجْهُولَاتِ وَ مَا لَا یُقْدَرُ عَلَیْ

22735- 1-4370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی أَنْ یَشْتَرِیَ شَبَکَةَ الصَّیَّادِ یَقُولُ اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا.
22736- 2-4371 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَجَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیْ‌ءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ4372 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22737- 3-4373 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 355
رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ‌4374 قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.
22738- 4-4375 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْ‌ءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ أَ یَشْتَرِیهِ وَ فِی أَیِّ زَمَانٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَتَقَبَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ‌4376.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ4377.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌4378.
22739- 5-4379 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْآجَامَ إِذَا کَانَتْ فِیهَا قَصَبٌ.
22740- 6-4380 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 356
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الْأَجَمَةِ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِیَ مَاءٌ قَالَ یَصِیدُ کَفّاً مِنْ سَمَکٍ تَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا السَّمَکَ وَ مَا فِی هَذِهِ الْأَجَمَةِ بِکَذَا وَ کَذَا.
22741- 7-4381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.
22742- 8-4382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْغَنَمَ أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ یُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ یَقُومُ‌4383 عَلَی الْبَابِ فَیَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعاً وَ خَمْساً ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا یَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا تَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4384.
22743- 9-4385 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَیْئاً حَتَّی تَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4386 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 357
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4387.
22744- 10-4388 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَکْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ یَرَهُ.
22745- 11-4389 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ‌4390 مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْخَارِقِ‌4391 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌4392.
22746- 12-4393 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 358
22747- 13-4394 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَیْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ یُقَالُ إِنَّهَا أَنْ یَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَیَّ الثَّوْبَ أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَیْکَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ بِکَذَا وَ یُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ یَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِی أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَکَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ بِکَذَا وَ یُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ یَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَیَقَعُ الْبَیْعُ عَلَی ذَلِکَ وَ هَذِهِ بُیُوعٌ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَتَبَایَعُونَهَا فَنَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ کُلَّهَا.
22748- 14-4395 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌4396.
22749- 15-4397 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 359
عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ.
-------------------------
4369 ( 3)- الباب 12 فیه 15 حدیثا. 4370 ( 4)- الکافی 5- 194- 10، و التهذیب 7- 124- 542. 4371 ( 5)- الکافی 5- 194- 11. 4372 ( 6)- التهذیب 7- 124- 543. 4373 ( 7)- الکافی 5- 201- 9، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب السلف. 4374 ( 1)- المسک- الجلد( الصحاح- مسک- 4- 1608). 4375 ( 2)- الکافی 5- 195- 12. 4376 ( 3)- فی نسخة من الفقیه- منه( هامش المخطوط). 4377 ( 4)- الفقیه 3- 224- 3832. 4378 ( 5)- التهذیب 7- 124- 544. 4379 ( 6)- التهذیب 7- 126- 550. 4380 ( 7)- التهذیب 7- 126- 551. 4381 ( 1)- التهذیب 6- 386- 1149، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود. 4382 ( 2)- التهذیب 7- 79- 339. 4383 ( 3)- فی نسخة زیادة- رجل( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4384 ( 4)- الکافی 5- 223- 2. 4385 ( 5)- التهذیب 7- 79- 340. 4386 ( 6)- الفقیه 3- 231- 3854. 4387 ( 1)- الکافی 5- 223- 3. 4388 ( 2)- التهذیب 7- 9- 30، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب الخیار. 4389 ( 3)- التهذیب 7- 79- 338. 4390 ( 4)- فی نسخة- یبذل، و أخری- یرد( هامش المخطوط). 4391 ( 5)- فی الکافی- محمّد بن حباب الجلاب، و فی التهذیب- محمّد بن حنان الجلاب. 4392 ( 6)- الکافی 5- 223- 1. 4393 ( 7)- الفقیه 4- 8- 4968. 4394 ( 1)- معانی الأخبار- 278، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و اخری فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب بیع الثمار، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة. 4395 ( 2)- الخصال- 46- 45. 4396 ( 3)- الکافی 5- 153- 13. 4397 ( 4)- الکافی 5- 154- 20.

13- بَابُ بَیْعِ التِّبْنِ بِالْمُشَاهَدَةِ4399

22750- 1-4400 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌4401 ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی تِبْنَ بَیْدَرٍ قَبْلَ أَنْ یُدَاسَ تِبْنَ کُلِّ بَیْدَرٍ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ یَأْخُذُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4402 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌4403
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تِبْنَ کُلِّ کُرٍّ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ‌4404.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4405.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 360
--------------------
4398 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 4399 ( 2)- العنوان فی الفهرس- جواز بیع التبن بالمشاهدة، و لو قبل کیل الطعام. 4400 ( 3)- التهذیب 7- 125- 547. 4401 ( 4)- فی المصدر- أبا جعفر( علیه السلام). 4402 ( 5)- الفقیه 3- 210- 3784. 4403 ( 6)- الفقیه 3- 226- 3835. 4404 ( 7)- الکافی 5- 180- 8. 4405 ( 8)- التهذیب 7- 40- 171.

14- بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الرُّشْدِ فِی جَوَازِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ

22751- 1-4407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ‌4408 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4409.
22752- 2-4410 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 361
22753- 3-4411 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4412 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ‌4413 وَ الْعِتْقِ‌4414 وَ الْحَجْرِ4415 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4416.
--------------------
4406 ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 4407 ( 2)- الکافی 7- 197- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر. 4408 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن حمران. 4409 ( 4)- مستطرفات السرائر 86- 34. 4410 ( 5)- الکافی 7- 68- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر، و فی الحدیث 9 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 4411 ( 1)- الکافی 7- 69- 7، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 4412 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 4413 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق. 4414 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. 4415 ( 5)- یأتی فی البابین 1، 2 من أبواب الحجر. 4416 ( 6)- یأتی فی الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الوصایا.

15- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْوَلِیِّ کَالْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ مَالَ الْیَتِیمِ وَ جَوَارِیَهُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ إِنْ لَمْ یُوصَ إِلَیْهِ وَ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْهُ‌

22754- 1-4418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 362
وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4419 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌4420 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4421.
--------------------
4417 ( 7)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 4418 ( 8)- الکافی 5- 208- 1 و الکافی 7- 67- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 88 من أبواب الوصایا. 4419 ( 1)- التهذیب 7- 68- 294. 4420 ( 2)- الفقیه 4- 218- 5512. 4421 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 88 من أبواب الوصایا، و فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب عقد النکاح.

16- بَابُ أَنَّ الْأَیْتَامَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُمْ وَصِیٌّ وَ لَا وَلِیٌّ جَازَ أَنْ یَبِیعَ مَالَهُمْ وَ رَقِیقَهُمْ بَعْضُ الْعُدُولِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ‌

22755- 1-4423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ شَیْ‌ءٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 363
خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَةُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.
22756- 2-4424 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بَزِیعٍ‌4425 قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَةِ- فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَیْعِهِنَّ إِذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِیهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا فَیَبِیعُهُنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ4426 مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4427 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4428 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4429.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 364
---------------------------
4422 ( 4)- الباب 16 فیه حدیثان. 4423 ( 5)- الکافی 7- 66- 1، و التهذیب 9- 239- 927، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 88 من أبواب الوصایا. 4424 ( 1)- الکافی 5- 209- 2. 4425 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن إسماعیل بن بزیع( هامش المخطوط). 4426 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- أو( هامش المخطوط). 4427 ( 4)- التهذیب 9- 240- 932. 4428 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب. 4429 ( 6)- یأتی فی الباب 88 من أبواب الوصایا.

17- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الْمَبِیعِ طِلْقاً وَ حُکْمِ بَیْعِ الْوَقْفِ‌

22757- 1-4431 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مَالِکَ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ وُقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَقْفِ‌4432.
-----------------------
4430 ( 1)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 4431 ( 2)- الکافی 7- 37- 35، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف. 4432 ( 3)- یأتی فی الباب 6، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 10 من أبواب أحکام الوقف.

18- بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِیرِ الثَّمَنِ وَ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً بِحُکْمِهِ فَوَطِئَهَا

22758- 1-4434 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُکْمِی عَلَیْکَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِیَةَ قِیمَةً وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 365
عَادِلَةً فَإِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ‌4435 مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4436 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4437 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4438 وَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ4439 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4440.
---------------------------
4433 ( 4)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 4434 ( 5)- الفقیه 3- 242- 5576، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب أحکام العیوب. 4435 ( 1)- فی التهذیب- إلیه( هامش المخطوط). 4436 ( 2)- التهذیب 7- 69- 297. 4437 ( 3)- الکافی 5- 209- 4. 4438 ( 4)- یأتی فی الباب 23 من أبواب أحکام العقود. 4439 ( 5)- یأتی فی الباب 5 من أبواب بیع الثمار. 4440 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة.

19- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ شَیْ‌ءٍ مُقَدَّرٍ مِنْ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ مُتَسَاوِیَةِ الْأَجْزَاءِ وَ حُکْمِ تَلَفِ بَعْضِهَا وَ صِیغَةِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ‌

22759- 1-4442 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِی أَنْبَارٍ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْأَنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 366
الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِی قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِیَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ لِلْمُشْتَرِی وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4443 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4444 وَ هَذَا صَرِیحٌ فِی وُقُوعِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِلَفْظِ الْمَاضِی وَ قَدْ مَرَّ فِی بَیْعِ الْمُصْحَفِ‌4445 وَ غَیْرِهِ مَا یَتَضَمَّنُ صِیغَةَ الْمُضَارِعِ‌4446 وَ یَأْتِی مِثْلُهُ‌4447 وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ لِاحْتِمَالِ کَوْنِهِ قَبْلَ الْإِیجَابِ.
---------------------
4441 ( 7)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 4442 ( 8)- التهذیب 7- 126- 549. 4443 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4444 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. 4445 ( 3)- مر فی الأحادیث 1، 2، 3، 6 من الباب 31 من أبواب ما یکتسب به. 4446 ( 4)- مر فی الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب ما یکتسب به. 4447 ( 5)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح، و فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 6 من الباب 18 من أبواب المتعة.

20- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُنْدَرَ4449 لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ مَا یَحْتَمِلُ الزِّیَادَةَ وَ النُّقْصَانَ لَا مَا یَزِیدُ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی‌

22760- 1-4450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّیَّاتِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُطْرَحُ لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 367
رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ فَلَا بَأْسَ.
22761- 2-4451 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ السَّمَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِیسِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفِیَّةِ وَ هُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ وَ الْإِنْکَارَ وَ التَّخْصِیصَ بِالنَّجِسِ وَ بِالْحَرَامِ وَ نَفْیَ الرُّجْحَانِ وَ غَیْرَ ذَلِکَ لِمَا مَضَی‌4452 وَ یَأْتِی‌4453.
22762- 3-4454 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ وَزْناً فِی النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَیَقُولُ ادْفَعْ لِلنَّاسِیَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ الْبَیْعُ قَالَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا.
22763- 4-4455 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ الزَّیَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ فِی زِقَاقِهِ وَ یُحْسَبُ لَنَا فِیهِ نُقْصَانٌ لِمَکَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 368
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4456 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانٍ‌4457.
------------------------
4448 ( 6)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 4449 ( 7)- أندر من الحساب کذا- أسقطه( الصحاح- ندر- 2- 825). 4450 ( 8)- التهذیب 7- 128- 558، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة. 4451 ( 1)- التهذیب 7- 128- 561، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة. 4452 ( 2)- مضی فی الباب 5 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الباب 15 من أبواب الذبح. 4453 ( 3)- یأتی فی الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة. 4454 ( 4)- قرب الإسناد- 113. 4455 ( 5)- الکافی 5- 183- 4. 4456 ( 1)- التهذیب 7- 128- 559. 4457 ( 2)- التهذیب 7- 40- 168.

21- بَابُ اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ الْبَائِعِ بِمِلْکِ الْمَبِیعِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

22764- 1-4459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ السَّابَاطِیِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِینِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ انْتُزِعَتْ مِنْکَ أَوْ تُؤَدِّیَ عَنْهَا مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
22765- 2-4460 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُشْتَرَی أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- إِذَا عَمِلُوهَا4461 وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ.
22766- 3-4462 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ4463 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص368 وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 369
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
22767- 4-4464 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِینِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی مِنْهُمْ عَلَی أَنْ یُصَیِّرَهَا لِلْمُسْلِمِینَ فَإِذَا شَاءَ وَلِیُّ الْأَمْرِ أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
22768- 5-4465 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ4466 شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِ نَحْوَهُ‌4467.
22769- 6-4468 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
22770- 7-4469 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 370
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَهَا فَتَکُونَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی فِیهَا کَمَا یُؤَدُّونَ فِیهَا.
22771- 8-4470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤَدُّونَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4471.
22772- 9-4472 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِنْ عَیْبِ ذَلِکَ.
22773- 10-4473 وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَکُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَبَنَی بِهَا أَوْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 371
یَبْنِ غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ الْبُیُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ یُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌4474 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ4475 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ4476 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌4477 وَ غَیْرِهِ‌4478.
--------------------------
4458 ( 3)- الباب 21 فیه 10 أحادیث. 4459 ( 4)- الکافی 5- 282- 3. 4460 ( 5)- الکافی 5- 282- 2. 4461 ( 6)- فی المصدر- عمروها. 4462 ( 7)- الفقیه 3- 239- 3876. 4463 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4464 ( 1)- التهذیب 7- 147- 652، و الاستبصار 3- 109- 384، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب إحیاء الموات. 4465 ( 2)- التهذیب 7- 147- 653. 4466 ( 3)- فی الفقیه- أراضی أهل السواد( هامش المخطوط). 4467 ( 4)- الفقیه 3- 240- 3879. 4468 ( 5)- التهذیب 7- 133- 583، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس. 4469 ( 6)- التهذیب 7- 148- 656، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو. 4470 ( 1)- التهذیب 7- 149- 662، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4471 ( 2)- الکافی 5- 283- 4. 4472 ( 3)- التهذیب 7- 148- 654. 4473 ( 4)- التهذیب 7- 149- 663، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4474 ( 1)- التهذیب 7- 153- 679. 4475 ( 2)- الکافی 5- 282- 1. 4476 ( 3)- تقدم فی الباب 71 من أبواب جهاد العدو. 4477 ( 4)- یأتی فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب إحیاء الموات. 4478 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 22، 27. من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرْعَی النَّابِتَ فِی مِلْکِهِ وَ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْمُشْتَرَکِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ‌

22774- 1-4480 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ لَنَا الدَّوَابُّ وَ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 372
إِلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ4481 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4482.
22775- 2-4483 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ فِیهَا جَبَلٌ مِمَّا یُبَاعُ یَأْتِیهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَی جَبَلٍ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ الْجَبَلَ کَمَا یَبِیعُ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ یَمْنَعُهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ کَیْفَ حَالُهُ فِیهِ وَ مَا یَأْخُذُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِیهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَیْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ.
22776- 3-4484 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی ع فِی أَهْلِ الْبَوَادِی أَنْ لَا یَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا یَبِیعُوا فَضْلَ الْکَلَإِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْمِلْکِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌4485 وَ غَیْرِهِ‌4486.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 373
---------------------------
4479 ( 6)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 4480 ( 7)- الکافی 5- 276- 2. 4481 ( 1)- الفقیه 3- 246- 3897. 4482 ( 2)- التهذیب 7- 141- 623. 4483 ( 3)- الکافی 5- 276- 1. 4484 ( 4)- الفقیه 3- 238- 3872، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب إحیاء الموات. 4485 ( 5)- یأتی فی الأبواب 5، 7، 9 من أبواب إحیاء الموات. 4486 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی النهی عن بیع فضل الماء فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

23- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ فِی الْأَرْضِ الْمَمْلُوکَةِ

22777- 1-4488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ‌4489.
-------------------------
4487 ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 4488 ( 2)- التهذیب 6- 386- 1150، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب الصرف. 4489 ( 3)- تقدم فی الأبواب 3- 6 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

24- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَاءِ إِذَا کَانَ مِلْکاً لِلْبَائِعِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِ تَبَرُّعاً

22778- 1-4491 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ نَحْوَهُ‌4492
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 374
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4493.
22779- 2-4494 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً4495 عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ4496 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ [وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ]4497 وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنِّیَ مُسَنَّاةً فَیَحْمِلَ الْمَاءَ فَیَسْقِیَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ یَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4498 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ مِلْکِ الْمَاءِ بِأَنْ یَکُونَ مُشْتَرَکاً بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا مَضَی‌4499 وَ یَأْتِی‌4500.
22780- 3-4501 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 375
مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
22781- 4-4502 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ النِّطَافُ شِرْبُ الْمَاءِ لَیْسَ لَکَ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِیعَهُ جَارَکَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَکُونُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَیَسْتَغْنِی عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ یَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لَا یَبِیعُهَا إِیَّاهُ.
22782- 5-4503 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4504.
--------------------------
4490 ( 4)- الباب 24 فیه 5 أحادیث. 4491 ( 5)- الکافی 5- 277- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب إحیاء الموات. 4492 ( 6)- الفقیه 3- 236- 3867. 4493 ( 1)- التهذیب 7- 139- 616، و الاستبصار 3- 106- 376. 4494 ( 2)- الکافی 5- 277- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب إحیاء الموات. 4495 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جمیعا. 4496 ( 4)-" عن ابی بصیر" لیس فی المصدر. 4497 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 4498 ( 6)- التهذیب 7- 140- 618، و الاستبصار 3- 107- 378. 4499 ( 7)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4500 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 3، 5 من هذا الباب. 4501 ( 9)- التهذیب 7- 139- 617، و الاستبصار 3- 107- 377، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب إحیاء الموات. 4502 ( 1)- التهذیب 7- 143- 635، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب بیع الثمار. 4503 ( 2)- قرب الإسناد- 113، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب إحیاء الموات. 4504 ( 3)- یأتی فی البابین، 6، 7 من أبواب إحیاء الموات.

25- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی اخْتِبَارُ مَا یُرَادُ طَعْمُهُ بِالذَّوْقِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَ کَرَاهَةِ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَةٍ وَ ذَوْقِ مَا لَا یُرِیدُ شِرَاءَهُ‌

22783- 1-4506 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 376
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَا یُذَاقُ یَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ قَالَ نَعَمْ فَلْیَذُقْهُ وَ لَا یَذُوقَنَّ مَا لَا یَشْتَرِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سَلْمَانَ الْحَذَّاءِ4507 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ مِثْلَهُ‌4508.
22784- 2-4509 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ.
22785- 3-4510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقَلُّبٍ‌4511 وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخِیَارِ4512.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 377
--------------------------
4505 ( 4)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 4506 ( 5)- التهذیب 7- 230- 1004. 4507 ( 1)- فی نسخة من المحاسن- أبی سلیم الحذاء( هامش المخطوط). و فی المحاسن- أبی سلیمان الحذاء. 4508 ( 2)- المحاسن- 450- 361. 4509 ( 3)- التهذیب 7- 9- 30، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب الخیار. 4510 ( 4)- الکافی 5- 153- 13، و أورده فی الحدیث 15، و نحوه فی الحدیث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الخیار. 4511 ( 5)- فی المصدر- تقلیب، و الظاهر هو الصواب. 4512 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 15 و فی الباب 18 من أبواب الخیار.

26- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْکَیْلُ بِمِکْیَالٍ مَجْهُولٍ وَ لَا بِغَیْرِ مِکْیَالِ الْبَلَدِ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی بِهِ‌

22786- 1-4514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4515 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4516.
22787- 2-4517 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحَمِّلُهُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهُ فِی أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ4518 بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4519
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 378
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4520.
-----------------------
4513 ( 1)- الباب 26 فیه حدیثان. 4514 ( 2)- الفقیه 3- 207- 3776، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4515 ( 3)- الکافی 5- 184- 1. 4516 ( 4)- التهذیب 7- 40- 169. 4517 ( 5)- الکافی 5- 184- 2. 4518 ( 6)- الأمناء- جمع منا، و هو کیل أو وزن کان معروفا عندهم.( القاموس المحیط- منو- 4- 392). 4519 ( 7)- التهذیب 7- 40- 170. 4520 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.

27- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الطَّرِیقِ وَ تَمَلُّکِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِلْکاً لِلْبَائِعِ خَاصَّةً

22788- 1-4522 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّرِیقُ الْوَاسِعُ هَلْ یُؤْخَذُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یُضِرَّ بِالطَّرِیقِ قَالَ لَا.
22789- 2-4523 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَی جَانِبِ دَارِی عَرْصَةً بَیْنَ حِیطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِی دَارِی فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ.
22790- 3-4524 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 379
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌4525 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الطَّرِیقِ مِلْکاً لِلْبَائِعِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدَّارِ وَاسِعَةً مَحْفُوفَةً بِالطَّرِیقِ وَ اشْتِبَاهِ الزِّیَادَةِ فِیهَا بِحَیْثُ لَا تَتَمَیَّزُ فِی مَحَلٍّ بِعَیْنِهِ لِمَا مَرَّ4526.
22791- 4-4527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أُمَیَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ یَشْتَرِیهَا یَکُونُ فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیْهِ فِیمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4528.
22792- 5-4529 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَإِنَّهُ‌4530 أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی‌ءُ حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4531.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 380
----------------------------
4521 ( 2)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 4522 ( 3)- التهذیب 7- 129- 566. 4523 ( 4)- التهذیب 7- 130- 567. 4524 ( 5)- التهذیب 7- 130- 568، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب العیوب. 4525 ( 1)- التهذیب 7- 66- 284. 4526 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4527 ( 3)- التهذیب 7- 131- 573. 4528 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 4529 ( 5)- التهذیب 7- 130- 569، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة. 4530 ( 6)- فی نسخة- فانهم( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4531 ( 7)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الشفعة، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.

28- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْکَافِرِ

22793- 1-4533 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدِ ذِمِّیٍ‌4534 قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌4535 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌4536.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 381
--------------------------
4532 ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 4533 ( 2)- النهایة- 349- 2. 4534 ( 3)- فی المصدر و الکافی و التهذیب- لذمی. 4535 ( 4)- الکافی 7- 432- 19. 4536 ( 5)- التهذیب 6- 287- 795.

أَبْوَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَقُّهِ فِیمَا یَتَوَلَّاهُ وَ زِیَادَةِ التَّحَفُّظِ مِنَ الرِّبَا

22794- 1-4538 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ‌4539.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 382
22795- 2-4540 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا4541.
22796- 3-4542 قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4543 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4544 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22797- 4-4545 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ4546 الشُّبُهَاتِ.
------------------------
4537 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 4538 ( 2)- الکافی 5- 150- 1، و التهذیب 7- 6- 16، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4539 ( 3)- الفقیه 3- 194- 3731. 4540 ( 1)- الکافی 5- 154- 23، و الفقیه 3- 193- 3725، و التهذیب 7- 5- 14. 4541 ( 2)- المقنعة- 91. 4542 ( 3)- الکافی 5- 154- 23 ذیل حدیث 23. 4543 ( 4)- الفقیه 3- 193- 3735 ذیل حدیث 513. 4544 ( 5)- التهذیب 7- 5- 14 ذیل حدیث 14. 4545 ( 6)- المقنعة- 91. 4546 ( 7)- فی المصدر زیادة- فی.

2- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ لِلتَّاجِرِ مِنَ الْآدَابِ‌

22798- 1-4548 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 383
زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ- یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً مِنَ الْقَصْرِ فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِینَةَ4549 فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا بِأَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ* وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ* فَیَطُوفُ فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌4550 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌4551 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4552.
22799- 2-4553 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 384
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4554 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4555 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌4556 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا4557.
22800- 3-4558 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ کَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ مَکْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَی لَمْ یَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ وَ لَا یُدَلِّسُ وَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَحْلِفُ.
22801- 4-4559 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَکُمُ الطَّرِیقُ تُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنْ صَدَقَ حَدِیثُهُ.
22802- 5-4560 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.
22803- 6-4561 قَالَ وَ قَالَ ع یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ صُونُوا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 385
أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ تُکَفَّرْ عَنْکُمْ ذُنُوبُکُمْ وَ أَیْمَانَکُمُ الَّتِی تَحْلِفُونَ فِیهَا تُطَیَّبْ لَکُمْ تِجَارَتُکُمْ.
22804- 7-4562 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِیَائِنَا الْخُرُوجَ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّی آتِیَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَأُسَلِّمَ عَلَیْهِ وَ أَسْتَشِیرَهُ فِی أَمْرِی هَذَا وَ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِی قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنِّی عَزَمْتُ عَلَی الْخُرُوجِ إِلَی التِّجَارَةِ وَ إِنِّی آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّی أَلْقَاکَ وَ أَسْتَشِیرَکَ وَ أَسْأَلَکَ الدُّعَاءَ لِی قَالَ فَدَعَا لَهُ وَ قَالَ ع عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِکَ وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا یَحِلُّ وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَی لِنَفْسِکَ وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَخَفْ وَ لَا تَخُنْ فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ فَإِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَی الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَکْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4563.
----------------------------
4547 ( 8)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 4548 ( 9)- الکافی 5- 151- 3. 4549 ( 1)- فی نسخة- السبتیة( هامش المخطوط). 4550 ( 2)- الفقیه 3- 193- 3726. 4551 ( 3)- أمالی الصدوق- 402- 6. 4552 ( 4)- التهذیب 7- 6- 17. 4553 ( 5)- الکافی 5- 150- 2. 4554 ( 1)- التهذیب 7- 6- 18. 4555 ( 2)- الفقیه 3- 194- 3727. 4556 ( 3)- الخصال- 285- 38. 4557 ( 4)- المقنعة- 91. 4558 ( 5)- الکافی 5- 153- 18. 4559 ( 6)- الفقیه 3- 194- 3728. 4560 ( 7)- الفقیه 3- 194- 3729، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4561 ( 8)- الفقیه 3- 194- 3730. 4562 ( 1)- فتح الأبواب- 160. 4563 ( 2)- یأتی فی الأبواب 3، 4، 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَالَةِ النَّادِمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا

22805- 1-4565 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 386
مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ فِی تِجَارَتِهِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً أَوْ غَیْرَ وَافٍ.
22806- 2-4566 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ)4567 عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ4568 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِی الْبَیْعِ‌4569.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌4570 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4571 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ.
22807- 3-4572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُنْفِذْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 387
شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ هَلْ یَنْبَغِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
22808- 4-4573 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَیْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
22809- 5-4574 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4576.
----------------------------
4564 ( 3)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 4565 ( 4)- الکافی 5- 151- 4، التهذیب 7- 5- 15. 4566 ( 1)- الکافی 5- 153- 16. 4567 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن علی، عن یزید بن إسحاق، و فی التهذیب- یزید بن إسحاق. 4568 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی حمزة. 4569 ( 4)- الفقیه 3- 196- 3738. 4570 ( 5)- مصادقة الاخوان- 72- 1. 4571 ( 6)- التهذیب 7- 8- 26. 4572 ( 7)- التهذیب 7- 59- 255، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب الخیار. 4573 ( 1)- المقنع. 98. 4574 ( 2)- الخصال- 224- 55، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح. 4575 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة. 4576 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 1، 2، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الخیار، و فی الباب 17 من أبواب أحکام العقود.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ فِی الْبَیْعِ وَ السَّمَاحِ‌

22810- 1-4578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 388
الْهَاشِمِیِ‌4579 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ ص فَجَاءَ النَّبِیُّ ص فَإِذَا هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا قَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی‌4580 فَإِنَّهُ أَتْقَی لِلَّهِ وَ أَبْقَی لِلْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ‌4581 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌4582.
22811- 2-4583 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.
22812- 3-4584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَوْحَی‌4585 اللَّهُ تَعَالَی إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ ع لِلْکَرِیمِ فَکَارِمْ وَ لِلسَّمْحِ فَسَامِحْ وَ عِنْدَ الشَّکِسِ فَالْتَوِ.
22813- 4-4586 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 389
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4587 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4588.
----------------------
4577 ( 5)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 4578 ( 6)- الکافی 5- 151- 5، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 86 من أبواب ما یکتسب به. 4579 ( 1)- فی المصدر- الحسین بن زید الهاشمی. 4580 ( 2)- فی نسخة- تغبنی( هامش المخطوط). 4581 ( 3)- الفقیه 3- 272- 3985. 4582 ( 4)- الکافی 8- 153- 143. 4583 ( 5)- الکافی 5- 152- 7. 4584 ( 6)- الفقیه 3- 195- 3734. 4585 ( 7)- فی المصدر- أنزل. 4586 ( 8)- الفقیه 3- 196- 3736. 4587 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4588 ( 2)- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مَا عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا فِی السُّوقِ إِلَّا أَنْ لَا یَخَافَ أَنْ یَتَّهِمَهُ‌

22814- 1-4590 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدَکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4592.
22815- 2-4593 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَی الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 390
السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا4594- وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.
22816- 3-4595 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِعْلَامِهِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا یَأْتِی‌4596.
22817- 4-4597 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ تَشْتَرِی لِی وَ یَکُونُ مَا عِنْدِی خَیْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لَا یَتَّهِمَکَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ یَتَّهِمَکَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ4598.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 391
-----------------------
4589 ( 3)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 4590 ( 4)- الکافی 5- 151- 6. 4591 ( 5)- التهذیب 7- 6- 19. 4592 ( 6)- التهذیب 6- 352- 998. 4593 ( 7)- التهذیب 6- 352- 999. 4594 ( 1)- الأحزاب 33- 72. 4595 ( 2)- التهذیب 7- 114- 496، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الصرف. 4596 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 4597 ( 4)- الفقیه 3- 195- 3733. 4598 ( 5)- یأتی فی الباب 33 من أبواب أحکام العقود.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَبِیعَ لَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ‌

22818- 1-4600 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْ‌ءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ أَ لَیْسَ أَنْتَ إِذَا عُرِضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطِیَ بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ.
22819- 2-4601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّیَّاتِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قَالَ إِنِّی لَسْتُ أَنْقُصُ لِنَفْسِی شَیْئاً مِمَّا أَبِیعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَکَ لَا أَنْقُصُکَ رِطْلًا مِنْ دِینَارٍ کَیْفَ کُنْتَ تَصْنَعُ لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِیثَ‌4602.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 392
---------------------
4599 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 4600 ( 2)- التهذیب 7- 58- 252. 4601 ( 3)- التهذیب 7- 128- 558، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البیع و شروطه. 4602 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 33 من أبواب أحکام العقود.

7- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَأْخُذَ نَاقِصاً وَ یُعْطِیَ رَاجِحاً وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ فِی الْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ‌

22820- 1-4604 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ زِدْنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4605.
22821- 2-4606 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4608 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22822- 3-4609 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ4610
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 393
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَمِیلَ اللِّسَانُ‌4611.
22823- 4-4612 ثُمَّ قَالَ: وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.
22824- 5-4613 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْ4614 إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ4615 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4616.
22825- 6-4617 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِی بِحَدٍّ أَنْتَهِی إِلَیْهِ فِیهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ‌4618 انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَی عَلَی یَدِکَ وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَیْتَ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4619.
22826- 7-4620 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 394
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِیکُمْ خَصْلَتَیْنِ هَلَکَ بِهِمَا مَنْ قَبْلَکُمْ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا وَ مَا هُمَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْمِکْیَالُ وَ الْمِیزَانُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4621.
------------------------
4603 ( 1)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 4604 ( 2)- الکافی 5- 152- 8، التهذیب 7- 7- 20. 4605 ( 3)- الفقیه 3- 196- 3736. 4606 ( 4)- الکافی 5- 160- 5. 4607 ( 5)- التهذیب 7- 110- 475. 4608 ( 6)- التهذیب 6- 11- 43. 4609 ( 7)- الکافی 5- 159- 1. 4610 ( 8)- التهذیب 7- 11- 44. 4611 ( 1)- الفقیه 3- 198- 3747. 4612 ( 2)- الکافی 5- 160- 5، التهذیب 7- 11- 43، الفقیه 3- 198- 3748. 4613 ( 3)- الکافی 5- 159- 2. 4614 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- یأخذه( هامش المخطوط). 4615 ( 5)- الفقیه 3- 197- 3746. 4616 ( 6)- التهذیب 7- 11- 46. 4617 ( 7)- الکافی 5- 159- 3. 4618 ( 8)- فی نسخة زیادة- أبو عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 4619 ( 9)- التهذیب 7- 11- 45. 4620 ( 10)- قرب الإسناد- 27. 4621 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الأحادیث 1، 5، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی البابین 6، 26 من أبواب عقد البیع و شروطه.

8- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْکَیْلِ إِذَا لَمْ یُحْسِنْ‌

22827- 1-4623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا کَانَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ قَالَ فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یُوفِی قَالَ هَذَا4624 لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4625 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ4626 عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌4627.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 395
---------------------
4622 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 4623 ( 3)- الکافی 5- 159- 4. 4624 ( 4)- فی الفقیه- هو ممن( هامش المخطوط). 4625 ( 5)- التهذیب 7- 12- 47. 4626 ( 6)- فی نسخة من الفقیه- میسرة( هامش المخطوط)، و فی الفقیه- میسر بن حفص. 4627 ( 7)- الفقیه 3- 197- 3745.

9- بَابُ حُکْمِ رِبْحِ الْإِنْسَانِ عَلَی مَنْ یَعِدُهُ بِالْإِحْسَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ‌

22828- 1-4629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَیْعَکَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4630
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الرِّبْحُ‌4631.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الْکَرَاهَةِ4632 لِمَا یَأْتِی‌4633.
22829- 2-4634 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ‌4635 سُحْتٌ.
22830- 3-4636 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 396
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالْأَوَّلِ‌4637.
22831- 4-4638 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
22832- 5-4639 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا4640.
-----------------
4628 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 4629 ( 2)- الکافی 5- 152- 9. 4630 ( 3)- التهذیب 7- 7- 21. 4631 ( 4)- الفقیه 3- 272- 3984. 4632 ( 5)- راجع شرائع الإسلام 2- 20، مسالک الأحکام 1- 140، منتهی المطلب- 1000. 4633 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 4634 ( 7)- الکافی 5- 153- 14، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الخیار. 4635 ( 8)- استرسل إلیه- انبسط و استانس( القاموس- رسل- 3- 384). 4636 ( 9)- الکافی 5- 153- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الخیار. 4637 ( 1)- التهذیب 7- 7- 22. 4638 ( 2)- الفقیه 3- 272- 3982. 4639 ( 3)- الفقیه 3- 272- 3983. 4640 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 17 من أبواب الخیار.

10- بَابُ کَرَاهَةِ الرِّبْحِ عَلَی الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیلِ الرِّبْحِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی قُوتِ یَوْمٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ الرِّبْحِ وَ لَوْ عَلَی الْمُضْطَرِّ

22833- 1-4642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِی شِبْلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ أَوْ یَشْتَرِیَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 397
22834- 2-4643 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ4644 عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُیَسِّرٍ4645 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع‌4646 إِنَّ عَامَّةَ مَنْ یَأْتِینِی إِخْوَانِی فَحُدَّ لِی مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَیْعَ الْبَصِیرِ4647 الْمُدَاقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4648 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22835- 3-4649 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا.
22836- 4-4650 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِ‌4651 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 398
رِبًا مَا هُوَ فَقَالَ ذَاکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌4652.
22837- 5-4653 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رِبْحُ الْمُؤْمِنِ رِبًا4654.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الرِّبْحِ فِی حَدِیثِ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً4655 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی بَابِهِ‌4656 وَ غَیْرِهِ‌4657.
-----------------------
4641 ( 5)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 4642 ( 6)- الکافی 5- 154- 22، و التهذیب 7- 7- 23، و الاستبصار 3- 69- 232. 4643 ( 1)- الکافی 5- 153- 19. 4644 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن محمّد. 4645 ( 3)- فی نسخة- قیس( هامش المخطوط). 4646 ( 4)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 4647 ( 5)- بیع البصیر- یحتمل کونه من إضافة المصدر إلی الفاعل، و یحتمل کونه من إضافته إلی المفعول، ففی الأول رخصة فی کثرة الربح دون الثانی( منه. قده). 4648 ( 6)- التهذیب 7- 7- 24، و الاستبصار 3- 70- 234. 4649 ( 7)- المحاسن- 101- 73. 4650 ( 8)- الفقیه 3- 313- 4119، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن. 4651 ( 9)- فی الاستبصار-\i موسی بن عمرو النخعیّ، عن عمه، عن الحسین بن یزید النوفلیّ\E، و فی التهذیب-\i موسی بن عمران النخعیّ، عن عمه علیّ بن الحسین بن یزید النوفلیّ\E. 4652 ( 1)- التهذیب 7- 178- 785، و الاستبصار 3- 70- 233. 4653 ( 2)- عقاب الأعمال- 285- 1. 4654 ( 3)- فی المصدر- ربح المؤمن علی المؤمن ربا. 4655 ( 4)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب. 4656 ( 5)- یأتی فی الباب 40 من هذه الأبواب. 4657 ( 6)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ کَرَاهَةِ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْمُمَاکِسِ وَ غَیْرِهِ‌

22838- 1-4659 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَشْتَرِی مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاکَسَهُ وَ أَبَی أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ کَانَ یَزِیدُ الرَّجُلَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ یَفْعَلَهُ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 399
بِمَنْ أَبَی عَلَیْهِ وَ کَایَسَهُ وَ یَمْنَعَهُ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَبِیعَهُ بَیْعاً وَاحِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4660.
-------------------
4658 ( 7)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 4659 ( 8)- الکافی 5- 152- 10. 4660 ( 1)- التهذیب 7- 8- 25.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِالسَّوْمِ وَ کَرَاهَةِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

22839- 1-4662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4663 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4664.
22840- 2-4665 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4666 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ4667.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 400
------------------
4661 ( 2)- الباب 12 فیه حدیثان. 4662 ( 3)- الکافی 5- 152- 11. 4663 ( 4)- التهذیب 7- 8- 27. 4664 ( 5)- الفقیه 3- 196- 3740. 4665 ( 6)- الکافی 5- 152- 12. 4666 ( 7)- الفقیه 3- 196- 3741. 4667 ( 8)- التهذیب 7- 8- 28.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَیْعِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

22841- 1-4669 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ- فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنَّ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّیْدَنَانِیَّ-4670 عَنْ حَدِیثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَیْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ یُرْبِحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ4671 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4672.
22842- 2-4673 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِخَلِیطٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 401
لَهُ جَزَاکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِکُ ضِرْساً4674.
22843- 3-4675 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی رَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَةٌ یُرِیدُ بَیْعَهَا فَقَالَ عَلَیْکَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.
---------------------
4668 ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 4669 ( 2)- الکافی 5- 153- 17. 4670 ( 3)- فی التهذیب- هاشم الصیدلانی( هامش المخطوط). 4671 ( 4)- فی التهذیب- أحمد بن علیّ بن أحمد. 4672 ( 5)- التهذیب 7- 8- 29. 4673 ( 6)- الکافی 5- 308- 20. 4674 ( 1)- الضریس- یقال أضرسنا من ضریسک أی التمر و البسر و الکعک( القاموس المحیط- ضرس- 2- 225). 4675 ( 2)- الفقیه 3- 196- 3739.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَی الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ کَرَاهَةِ اشْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ عَنْهَا

22844- 1-4677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ4678 عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ‌4679- قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِینَ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِیتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُ فِیهَا.
22845- 2-4680 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مُؤْمِنٌ فَقِیرٌ شَدِیدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- وَ کَانَ لَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 402
عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کُلِّهَا لَا یَفْقِدُهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهَا وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرِقُّ لَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ فَیَقُولُ یَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِی شَیْ‌ءٌ لَأَغْنَیْتُکَ قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِکَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص بِسَعْدٍ فَعَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ غَمِّهِ بِسَعْدٍ فَأَهْبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلَ ع وَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَکَ مِنَ الْغَمِّ بِسَعْدٍ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِیَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَهَاکَ هَذَیْنِ الدِّرْهَمَیْنِ فَأَعْطِهِمَا إِیَّاهُ وَ مُرْهُ أَنْ یَتَّجِرَ بِهِمَا قَالَ فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ سَعْدٌ قَائِمٌ عَلَی بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْتَظِرُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ- وَ اللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِکُ مَا أَتَّجِرُ بِهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِیُّ ص الدِّرْهَمَیْنِ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهِمَا وَ تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی صَلَّی مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُمْ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ فَقَدْ کُنْتُ بِحَالِکَ مُغْتَمّاً یَا سَعْدُ- قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا یَشْتَرِی بِالدِّرْهَمِ‌4681 إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَیْنِ وَ لَا یَشْتَرِی شَیْئاً بِدِرْهَمَیْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ- فَکَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ فَاتَّخَذَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً جَلَسَ فِیهِ وَ جَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَیْهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ یَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْیَا لَمْ یَتَطَهَّرْ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ یَتَشَاغَلَ بِالدُّنْیَا فَکَانَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ یَا سَعْدُ- شَغَلَتْکَ الدُّنْیَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 403
عَنِ الصَّلَاةِ فَیَقُولُ مَا أَصْنَعُ أُضِیعُ مَالِی هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِیدُ أَنْ أَسْتَوْفِیَ مِنْهُ وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَیْتُ مِنْهُ فَأُرِیدُ أَنْ أُوفِیَهُ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ بِغَمِّکَ بِسَعْدٍ- فَأَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ حَالُهُ الْأُولَی أَوْ حَالُهُ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص یَا جَبْرَئِیلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَی قَدْ أَذْهَبَتْ دُنْیَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع- إِنَّ حُبَّ الدُّنْیَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَةٌ عَنِ الْآخِرَةِ قَالَ قُلْ لِسَعْدٍ یَرُدَّ عَلَیْکَ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَیْهِ فَإِنَّ أَمْرَهُ سَیَصِیرُ إِلَی الْحَالَةِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا أَوَّلًا قَالَ فَخَرَجَ النَّبِیُّ ص فَمَرَّ بِسَعْدٍ- فَقَالَ لَهُ یَا سَعْدُ أَ مَا تُرِیدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ أَعْطَیْتُکَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَی وَ مِائَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أُرِیدُ مِنْکَ یَا سَعْدُ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَیْنِ قَالَ وَ أَدْبَرَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ- حَتَّی ذَهَبَ مَا کَانَ جَمَعَ وَ عَادَ إِلَی حَالِهِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4682.
-----------------------
4676 ( 3)- الباب 14 فیه حدیثان. 4677 ( 4)- الکافی 5- 154- 21. 4678 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن بشار. 4679 ( 6)- النور 24- 37. 4680 ( 7)- الکافی 5- 312- 38. 4681 ( 1)- فی المصدر- بدرهم شیئا. 4682 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 3 من أبواب مواقیت الصلاة.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْکِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ آدَابِ الْکِتَابَةِ

22846- 1-4684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 404
مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.
22847- 2-4685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَکُمْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِکُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّی فُضُولَکُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِکْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.
22848- 3-4686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِکَاتِبِهِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ- أَلِقْ دَوَاتَکَ‌4687 وَ أَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِکَ‌4688 وَ فَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَیْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّهُ لَکَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4689 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4690.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 405
----------------------------
4683 ( 2)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 4684 ( 3)- الکافی 5- 155- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 105 من أبواب ما یکتسب به. 4685 ( 1)- الخصال- 310- 85. 4686 ( 2)- نهج البلاغة 3- 228- 315. 4687 ( 3)- ألق دواتک- أصلح مدادها( القاموس المحیط- لیق- 3- 281). 4688 ( 4)- جلفة القلم- ما بین مبراه الی سنه( القاموس- جلف- 3- 124). 4689 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 105 من أبواب ما یکتسب به. 4690 ( 6)- یأتی فی الباب 16، و فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 83 من أبواب أحکام الأولاد.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابٍ عِنْدَ التَّعَامُلِ وَ التَّدَایُنِ‌

22849- 1-4692 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ آدَمَ وَ دَاوُدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْعِبَادَ أَنْ یَکْتُبُوا بَیْنَهُمْ إِذَا تَدَایَنُوا أَوْ تَعَامَلُوا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4693 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4694.
-----------------------------
4691 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 4692 ( 2)- علل الشرائع- 553- 1. 4693 ( 3)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة. 4694 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ مِنَ السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَخْذُ کِرَاءِ السُّوقِ غَیْرِ الْمَمْلُوکِ‌

22850- 1-4696 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ (وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً)4697.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 406
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4698 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4699.
22851- 2-4700 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ‌4701 کَمَسْجِدِهِمْ یَعْنِی إِذَا سَبَقَ إِلَی السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.
22852- 3-4702 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ أَجْراً4703.
------------------------
4695 ( 5)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 4696 ( 6)- الفقیه 3- 199- 3752، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب أحکام المساجد. 4697 ( 7)- لیس فی المصدر. 4698 ( 1)- الکافی 5- 155- 1. 4699 ( 2)- التهذیب 7- 9- 31. 4700 ( 3)- الکافی 5- 155- 2. 4701 ( 4)- فی نسخة- القوم( هامش المخطوط). 4702 ( 5)- التهذیب 6- 383- 1133. 4703 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 102 من أبواب المزار، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب أحکام المساجد.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّوقِ‌

22853- 1-4705 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَکَ‌4706 مَکَانٌ تَقْعُدُ فِیهِ فَتُعَامِلُ النَّاسَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 407
قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ‌4707 مَا مِنْ رَجُلٍ یَرُوحُ أَوْ یَغْدُو إِلَی مَجْلِسِهِ وَ سُوقِهِ فَیَقُولُ حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ فِی السُّوقِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا4708- إِلَّا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ یَحْفَظُهُ وَ یَحْفَظُ عَلَیْهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ أُجِرْتَ‌4709 مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا یَوْمَکَ هَذَا (بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَدْ رُزِقْتَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ أَهْلِهَا فِی یَوْمِکَ هَذَا)4710 فَإِذَا جَلَسَ مَجْلِسَهُ‌4711 فَقَالَ حِینَ یَجْلِسُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ‌4712 حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَةٍ- فَإِذَا قَالَ ذَلِکَ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِهِ أَبْشِرْ فَمَا فِی سُوقِکَ الْیَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ حَظّاً4713 مِنْکَ (قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِیَتْ عَنْکَ السَّیِّئَاتُ)4714 وَ سَیَأْتِیکَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَکَ مُوَفَّراً حَلَالًا مُبَارَکاً فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌4715.
22854- 2-4716 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 408
دَخَلْتَ سُوقَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ أَوْ أَعْتَدِی أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- وَ حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4717.
22855- 3-4718 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ کَبِیراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَدَلَتْ‌4719 حَجَّةً مَبْرُورَةً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ دَخَلَ سُوقَ جَمَاعَةٍ أَوْ مَسْجِدَ أَهْلِ نَصْبٍ‌4720.
22856- 4-4721 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَنَظَرَ إِلَی حُلْوِهَا وَ مُرِّهَا وَ حَامِضِهَا فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 409
- وَ أَسْتَجِیرُکَ‌4722 مِنَ الظُّلْمِ وَ الْغُرْمِ وَ الْمَأْثَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4723.
------------------------------
4704 ( 7)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 4705 ( 8)- الکافی 5- 155- 1. 4706 ( 9)- فی الفقیه زیادة- فی السوق( هامش المخطوط). 4707 ( 1)- فی الفقیه زیادة- اعلم أنه( هامش المخطوط). 4708 ( 2)- فی الفقیه زیادة- و أعوذ بک من شرها و شر أهلها( هامش المخطوط). 4709 ( 3)- فی الفقیه- أجرتک( هامش المخطوط). 4710 ( 4)- ما بین القوسین لم یرد فی الفقیه. 4711 ( 5)- فی الفقیه- مکانه( هامش المخطوط). 4712 ( 6)- فی الفقیه زیادة- رزقا( هامش المخطوط). 4713 ( 7)- فی الفقیه- نصیبا( هامش المخطوط). 4714 ( 8)- ما بین القوسین لم یرد فی الفقیه. 4715 ( 9)- الفقیه 3- 200- 3754. 4716 ( 10)- الکافی 5- 156- 2. 4717 ( 1)- التهذیب 7- 9- 32. 4718 ( 2)- الفقیه 3- 199- 3753. 4719 ( 3)- فی نسخة زیادة- له( هامش المخطوط). 4720 ( 4)- المحاسن- 40- 48. 4721 ( 5)- المحاسن- 40- 46. 4722 ( 1)- فی المصدر- و أستجیر بک. 4723 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْأَسْوَاقِ وَ خُصُوصاً التَّسْبِیحُ وَ الشَّهَادَتَانِ‌

22857- 1-4725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ4726 لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.
22858- 2-4727 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ لَهُ بِعَدَدِ مَا بِهَا مِنْ فَصِیحٍ وَ أَعْجَمَ وَ الْفَصِیحُ مَا یَتَکَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَا لَا یَتَکَلَّمُ.
22859- 3-4728 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4729 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ السُّوقَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 410
22860- 4-4730 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ)4731 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَالَ فِی السُّوقِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ4732.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4733 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4734.
--------------------------
4724 ( 3)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 4725 ( 4)- الفقیه 3- 200- 3756. 4726 ( 5)- أضاف فی النسخة-( اللّه)( هامش المخطوط). 4727 ( 6)- الفقیه 3- 200- 3755. 4728 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 31- 42. 4729 ( 8)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4730 ( 1)- أمالی الصدوق- 486- 13. 4731 ( 2)- فی المصدر- عن أبی عون سلیمان بن مقبل المدنی. 4732 ( 3)- المحاسن- 40- 47. 4733 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب الذکر. 4734 ( 5)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الشِّرَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

22861- 1-4736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 411
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4737.
22862- 2-4738 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فَکَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ خَیْرِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ خَیْراً اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ الرِّضَا ع یَکْتُبُ عَلَی الْمَتَاعِ بَرَکَةٌ لَنَا4739.
22863- 3-4740 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ عَظِیمَةَ الْبَرَکَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَیْمُونَةَ النَّاصِیَةِ فَیَسِّرْ لِی شِرَاءَهَا وَ إِنْ کَانَ‌4741 غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْنِی عَنْهَا إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْهَا فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
22864- 4-4742 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 412
22865- 5-4743 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِی أَطْوَلَهَا حَیَاةً وَ أَکْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4744.
22866- 6-4745 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ هُذَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَشِیرُکَ وَ أَسْتَخِیرُکَ.
22867- 7-4746 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً فَلْیَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ وَ یَأْخُذُ نَاصِیَتَهَا بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ یَقْرَأُ عَلَی رَأْسِهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ‌4747 وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَمَانُ تِلْکَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ.
22868- 8-4748 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ وَ أَسْتَشِیرُکَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِی أَطْوَلَهُنَّ حَیَاةً وَ أَکْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهُنَّ عَاقِبَةً.4749 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص412
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 413
----------------------------
4735 ( 6)- الباب 20 فیه 8 أحادیث. 4736 ( 7)- الکافی 5- 156- 1. 4737 ( 1)- التهذیب 7- 9- 33. 4738 ( 2)- الفقیه 3- 200- 3757. 4739 ( 3)- الفقیه 3- 201- 3758، و فی هامش الأصل عن نسخة- یذکر برکة لنا. 4740 ( 4)- الکافی 5- 157- 4. 4741 ( 5)- فی نسخة- کانت( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 4742 ( 6)- الکافی 5- 157- 3. 4743 ( 1)- الکافی 5- 157- 3 ذیل الحدیث 3. 4744 ( 2)- التهذیب 7- 9- 34. 4745 ( 3)- الکافی 5- 156- 2. 4746 ( 4)- الفقیه 3- 201- 3759. 4747 ( 5)- الأسراء 17- 110. 4748 ( 6)- الفقیه 3- 201- 3740. 4749 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

21- بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْمُحَارَفِ وَ مَنْ لَمْ یَنْشَأْ فِی الْخَیْرِ وَ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

22869- 1-4751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4752.
22870- 2-4753 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ.
22871- 3-4754 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْتَرِ لِی مِنْ مُحَارَفٍ شَیْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4755.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 414
22872- 4-4756 قَالَ وَ قَالَ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
22873- 5-4757 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ‌4758 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُؤْمِنُ لَا یَکُونُ مُحَارَفاً.
22874- 6-4759 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
22875- 7-4760 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4761 وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الْآدَابِ فِی الْمُقَدِّمَاتِ‌4762.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 415
---------------------------
4750 ( 1)- الباب 21 فیه 7 أحادیث. 4751 ( 2)- الکافی 5- 157- 1. 4752 ( 3)- التهذیب 7- 11- 41. 4753 ( 4)- الکافی 5- 158- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة. 4754 ( 5)- الفقیه 3- 164- 3600. 4755 ( 6)- علل الشرائع- 526- 1. 4756 ( 1)- الفقیه 3- 164- 3601، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة. 4757 ( 2)- صفات الشیعة- 33- 51. 4758 ( 3)-" عن عمه" لیس فی المصدر، و الکلمة لم تظهر فی المصورة من نسخة الأصل. 4759 ( 4)- علل الشرائع- 526- 2. 4760 ( 5)- نهج البلاغة 3- 204- 230، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الشرکة. 4761 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 26، 27 من أبواب مقدمات التجارة. 4762 ( 7)- تقدم فی الأبواب 12، 13، 15، 25، 29 من أبواب مقدمات التجارة.

22- بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ ذَوِی الْعَاهَاتِ‌

22876- 1-4764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ‌ءٍ.
22877- 2-4765 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا مُعَامَلَةَ ذَوِی الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4766 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4767.
22878- 3-4768 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلُوا ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 416
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ4769 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
----------------------------
4763 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 4764 ( 2)- الکافی 5- 158- 3، التهذیب 7- 11- 40. 4765 ( 3)- الکافی 5- 158- 6. 4766 ( 4)- الفقیه 3- 164- 3602. 4767 ( 5)- علل الشرائع- 526- 1. 4768 ( 6)- الکافی 5- 159- 9. 4769 ( 1)- التهذیب 7- 10- 35.

23- بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْأَکْرَادِ وَ مُخَالَطَتِهِمْ‌

22879- 1-4771 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَکْرَادِ- وَ إِنَّهُمْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَایِعُهُمْ فَقَالَ یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنْ أَحْیَاءِ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4772.
22880- 2-4773 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُخَالِطِ الْأَکْرَادَ- فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنَ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌4774 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 417
أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ‌4775 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ‌4776 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌4777.
-------------------------
4770 ( 2)- الباب 23 فیه حدیثان. 4771 ( 3)- الکافی 5- 158- 2. 4772 ( 4)- التهذیب 7- 11- 42. 4773 ( 5)- الفقیه 3- 164- 3603. 4774 ( 6)- فی العلل- محمّد بن الحسین. 4775 ( 1)- علل الشرائع- 527- 2 و 1. 4776 ( 2)- علل الشرائع- 527- 2 و 1. 4777 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من أبواب مقدمات النکاح.

24- بَابُ کَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ السَّفِلَةِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمَجُوسِ وَ لَوْ عَلَی ذَبْحِ شَاةٍ

22881- 1-4779 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَسْتَعِنْ بِمَجُوسِیٍّ وَ لَوْ عَلَی أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَذْبَحَهَا4780.
22882- 2-4781 قَالَ وَ قَالَ ع إِیَّاکَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا یَئُولُ إِلَی خَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ عِیسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4782 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ4783
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 418
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌4784.
22883- 3-4785 قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فِی مَعْنَی السَّفِلَةِ عَلَی وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ هُوَ الَّذِی لَا یُبَالِی بِمَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
22884- 4-4786 وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.
22885- 5-4787 وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ لَمْ یَسُرَّهُ الْإِحْسَانُ وَ لَمْ تَسُؤْهُ الْإِسَاءَةُ.
22886- 6-4788 وَ السَّفِلَةُ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ4789 وَ لَیْسَ لَهَا بِأَهْلٍ.
وَ هَذِهِ کُلُّهَا أَوْصَافُ السَّفِلَةِ مَنِ اجْتَمَعَ فِیهِ بَعْضُهَا أَوْ جَمِیعُهَا وَجَبَ اجْتِنَابُ مُخَالَطَتِهِ.
22887- 7-4790 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَعِنْ بِالْمَجُوسِ- وَ لَا4791 عَلَی أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 419
-----------------------
4778 ( 4)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 4779 ( 5)- الفقیه 3- 164- 3604. 4780 ( 6)- فی نسخة- ذبحها( هامش المخطوط). 4781 ( 7)- الفقیه 3- 164- 3605. 4782 ( 8)- علل الشرائع- 527- 1. 4783 ( 9)- الکافی 5- 158- 7. 4784 ( 1)- التهذیب 7- 10- 38. 4785 ( 2)- الفقیه 3- 164- 3605. 4786 ( 3)- الفقیه 3- 164- 3605. 4787 ( 4)- الفقیه 3- 164- 3605. 4788 ( 5)- الفقیه 3- 164- 3605. 4789 ( 6)- فی المصدر- الأمانة. 4790 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 59. 4791 ( 8)- فی المصدر- و لو.

25- بَابُ کَرَاهَةِ الْحَلْفِ عَلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ صَادِقاً وَ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ کَاذِباً

22888- 1-4793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی دَارِ ابْنِ أَبِی مُعَیْطٍ- وَ کَانَ تُقَامُ فِیهَا الْإِبِلُ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.
22889- 2-4794 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ4795 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ‌4796- أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4797.
22890- 3-4798 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 420
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ.
22891- 4-4799 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
22892- 5-4800 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِی مِنْ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ وَیْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِی مِنَ الْیَوْمَ وَ غَداً.
22893- 6-4801 وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
22894- 7-4802 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الثَّانِیَ عِطْفَهُ وَ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
22895- 8-4803 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الْمُرْخِی ذَیْلَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْمُزَکِّی سِلْعَتَهُ بِالْکَذِبِ وَ رَجُلٌ اسْتَقْبَلَکَ بِنُورِ صَدْرِهِ فَتَوَارَی وَ قَلْبُهُ مُمْتَلِئٌ غِشّاً.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 421
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4804.
22896- 9-4805 وَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ‌4806 یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ وَ الْمَنَّانُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْکَاذِبِ أَعَادَهَا ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4807 وَ فِی الْأَیْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4808.
------------------
4792 ( 1)- الباب 25 فیه 9 أحادیث. 4793 ( 2)- الکافی 5- 162- 2. 4794 ( 3)- الکافی 5- 162- 3. 4795 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن إبراهیم بن عبد الحمید. 4796 ( 5)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة. 4797 ( 6)- التهذیب 7- 13- 56. 4798 ( 7)- الکافی 5- 162- 4. 4799 ( 1)- التهذیب 7- 13- 57. 4800 ( 2)- الفقیه 3- 160- 3584. 4801 ( 3)- أمالی الصدوق- 390- 6. 4802 ( 4)- مکارم الأخلاق- 110. 4803 ( 5)- مکارم الأخلاق- 110. 4804 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 179- 69. 4805 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 179- 70. 4806 ( 3)- فی المصدر- لا یکلمهم اللّه. 4807 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 4808 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 3، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیث 13 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس، و فی البابین 1 و 4 من أبواب الأیمان.

26- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ بِرِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَصَاعِداً وَ الْحَلْفِ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

22897- 1-4810 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًی یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ- فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَی مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ- فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی أَنْ لَا یَنْقُصُوا وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 422
مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَةِ- فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَهُ کِیسَانِ کُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِی الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَنْ لَا تَبِیعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ وَ قَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ- مُجَالَدَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4811.
22898- 2-4812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً (فَاشْتَرَکُوا فِی الْبَیْعِ)4813 عَلَی أَنْ لَا یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4814.
22899- 3-4815 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ یَجْعَلُهَا فِی بِضَاعَةٍ یَتَعَیَّشُ بِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع أَعْطُوهُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ قَالَ اصْرِفْهَا فِی کَذَا یَعْنِی الْعَفْصَ فَإِنَّهُ مَتَاعٌ یَابِسٌ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 423
وَ یَسْتَقْبِلُ بَعْدَ مَا أَدْبَرَ فَانْتَظِرْ بِهِ سَنَةً وَ اخْتَلِفْ إِلَی دَارِنَا وَ خُذِ الْأُجَرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ إِذَا قَدْ زَادَ فِی ثَمَنِ الْعَفْصِ لِلْوَاحِدِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَبَاعَ مَا کَانَ اشْتَرَی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ بِثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی رِبْحِ الدِّرْهَمِ عَشَرَةً فِی الزَّکَاةِ فِی حَدِیثِ الصَّدَقَةِ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ‌4816 وَ عَلَی رِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً فِی حَدِیثِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَی الصَّلَاةِ4817 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4818 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِ بِالْکُلِّیَّةِ4819.
-------------------
4809 ( 6)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 4810 ( 7)- الکافی 5- 161- 1. 4811 ( 1)- التهذیب 7- 13- 58. 4812 ( 2)- التهذیب 7- 161- 712. 4813 ( 3)- فی المصدر- اشترکوا. 4814 ( 4)- الفقیه 3- 266- 3958. 4815 ( 5)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 322- 169. 4816 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الصدقة. 4817 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 4818 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة. 4819 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 21 من أبواب أحکام العقود.

27- بَابُ تَحْرِیمِ الِاحْتِکَارِ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَثْبُتُ فِیهِ وَحْدَهُ‌

22900- 1-4821 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌4822
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 424
أَقُولُ: هَذَا التَّحْدِیدُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الضَّرُورَةِ فِی أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَذْکُورَةِ لِمَا یَأْتِی‌4823.
22901- 2-4824 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ یَصْلُحُ‌4825 ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4826 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَضَی‌4827 وَ یَأْتِی‌4828.
22902- 3-4829 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌4830 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4831 وَ کَذَا فِی التَّوْحِیدِ4832 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4833.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 425
22903- 4-4834 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ‌4835.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4836.
22904- 5-4837 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِیبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاعْتَنُوا4838 بِالزَّبِیبِ‌4839.
22905- 6-4840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 426
22906- 7-4841 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْهَی عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.
22907- 8-4842 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
22908- 9-4843 قَالَ: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ.
22909- 10-4844 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی سِتَّةِ أَشْیَاءَ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِیبِ.
22910- 11-4845 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ- فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ یَا مَالِکُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ.
22911- 12-4846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 427
ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ‌4847 لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
22912- 13-4848 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَاسِعاً4849- لَا یُجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ وَ عَاقِبْ‌4850 فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4851 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4852.
--------------------
4820 ( 5)- الباب 27 فیه 13 حدیثا. 4821 ( 6)- الکافی 5- 165- 7، و التهذیب 7- 159- 703، و الاستبصار 3- 114- 405. 4822 ( 7)- الفقیه 3- 267- 3963. 4823 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب. 4824 ( 2)- الکافی 5- 165- 5. 4825 ( 3)- فی المصدر- یجوز. 4826 ( 4)- التهذیب 7- 160- 708، و الاستبصار 3- 115- 411. 4827 ( 5)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4828 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13 من هذا الباب. 4829 ( 7)- الکافی 5- 165- 6. 4830 ( 8)- فی التهذیب- أبی العلا. 4831 ( 9)- الفقیه 3- 266- 3961. 4832 ( 10)- التوحید- 390- 36. 4833 ( 11)- التهذیب 7- 159- 702، و الاستبصار 3- 114- 404. 4834 ( 1)- الکافی 5- 164- 1. 4835 ( 2)- الفقیه 3- 265- 3954. 4836 ( 3)- التهذیب 7- 159- 704، و الاستبصار 3- 114- 406. 4837 ( 4)- التهذیب 7- 163- 723. 4838 ( 5)- فی الکافی- فاعبثوا. 4839 ( 6)- الکافی 5- 308- 18. 4840 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 289. 4841 ( 1)- قرب الإسناد- 63. 4842 ( 2)- الفقیه 3- 266- 3959. 4843 ( 3)- الفقیه 3- 267- 3962. 4844 ( 4)- الخصال- 329- 23. 4845 ( 5)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع. 4846 ( 6)- التهذیب 7- 159- 701، و الاستبصار 3- 114- 403. 4847 ( 1)- فی التهذیبین زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 4848 ( 2)- نهج البلاغة 3- 110، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی. 4849 ( 3)- فی المصدر- و أسعار. 4850 ( 4)- فی المصدر- فنکل به و عاقبه. 4851 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به. 4852 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الباب 29 من هذه الأبواب.

28- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الِاحْتِکَارِ إِذَا وُجِدَ بَائِعٌ غَیْرُهُ‌

22913- 1-4854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُکْرَةُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً وَ لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْتَکِرَهُ فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ‌4855 غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِکَ الْفَضْلَ.
وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 428
عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌4856 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4857.
22914- 2-4858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ‌4859 فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ4860.
22915- 3-4861 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُکَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ فَقَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ- وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌4862 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ4863
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 429
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌4864 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4865.
-------------------
4853 ( 7)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 4854 ( 8)- الفقیه 3- 266- 3956. 4855 ( 9)- فی التهذیب- أو یباع( هامش المخطوط). 4856 ( 1)- فی التوحید- عبد اللّه بن علی الحلبیّ. 4857 ( 2)- التوحید- 389- 36. 4858 ( 3)- الکافی 5- 164- 3. 4859 ( 4)- فی نسخة- الزبیب( هامش المخطوط). 4860 ( 5)- التهذیب 7- 160- 706، و الاستبصار 3- 115- 409. 4861 ( 6)- الکافی 5- 165- 4. 4862 ( 7)- التهذیب 7- 160- 707، و الاستبصار 3- 115- 410. 4863 ( 8)- الفقیه 3- 266- 3957. 4864 ( 1)- التوحید- 389- 35. 4865 ( 2)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب. و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

29- بَابُ وُجُوبِ الْبَیْعِ عَلَی الْمُحْتَکِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ یُلْزَمُ بِهِ‌

22916- 1-4867 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ4868 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَفِدَ4869 الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَیْعِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْ‌ءٌ4870 عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فُقِدَ مَکَانَ نَفِدَ فِی الْمَوَاضِعِ‌4871.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 430
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4872 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4873.
-------------------
4866 ( 3)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 4867 ( 4)- الکافی 5- 164- 2. 4868 ( 5)- فی الاستبصار- عبد اللّه بن منصور. 4869 ( 6)- فی نسخة- فقد( هامش المخطوط). 4870 ( 7)- فی نسخة- شیئا( هامش المخطوط). 4871 ( 8)- التهذیب 7- 159- 705، و الاستبصار 3- 114- 407. 4872 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 27، 28 من هذه الأبواب. 4873 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ الْمُحْتَکِرَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْبَیْعِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسَعَّرَ عَلَیْهِ‌

22917- 1-4875 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ‌4876 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ4877 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4878 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌4879.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 431
22918- 2-4880 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِأَلْقَی اللَّهَ بِبِدْعَةٍ لَمْ یُحَدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ‌4881.
22919- 3-4882 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌4883 عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ مِثْلَهُ.
22920- 4-4884 وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ4885 کَالَّذِی قَبْلَهُ.
22921- 5-4886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 432
قِلَّةٍ وَ لَنْ‌4887 یَرْخُصَ مِنْ کَثْرَةٍ.
22922- 6-4888 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَکَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَکاً یُدَبِّرُهَا.
22923- 7-4889 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا صَارَتِ الْأَشْیَاءُ لِیُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ ع- جَعَلَ الطَّعَامَ فِی بُیُوتٍ وَ أَمَرَ بَعْضَ وُکَلَائِهِ یَبِیعُ فَکَانَ یَقُولُ بِعْ بِکَذَا وَ کَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ یَزِیدُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَکِیلُ غَیْرَ بَعِیدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اکْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا کَانَ بِالْأَمْسِ بِمِکْیَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَهُ کِلْ لِی فَکَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِی کَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِکْیَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ حَتَّی صَارَ إِلَی وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ.
22924- 8-4890 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 433
22925- 9-4891 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ سِنِینُ یُوسُفَ الْغَلَاءَ الَّذِی أَصَابَ النَّاسَ وَ لَمْ یَتَمَنَّ الْغَلَاءَ لِأَحَدٍ قَطُّ قَالَ فَأَتَاهُ التُّجَّارُ فَقَالُوا بِعْنَا فَقَالَ اشْتَرُوا فَقَالُوا نَأْخُذُ کَذَا بِکَذَا فَقَالَ خُذُوا وَ أَمَرَ فَکَالُوهُمْ فَحَمَلُوا وَ مَضَوْا حَتَّی دَخَلُوا الْمَدِینَةَ فَلَقِیَهُمْ قَوْمٌ تُجَّارٌ فَقَالُوا کَیْفَ أَخَذْتُمْ قَالُوا کَذَا بِکَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ قَالَ فَقَدِمَ أُولَئِکَ عَلَی یُوسُفَ- فَقَالُوا بِعْنَا قَالَ اشْتَرُوا4892 قَالُوا بِعْنَا کَمَا بِعْتَ کَذَا بِکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ کَمَا یَقُولُونَ وَ لَکِنْ خُذُوا فَأَخَذُوا ثُمَّ مَضَوْا حَتَّی دَخَلُوا الْمَدِینَةَ فَلَقِیَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا کَیْفَ أَخَذْتُمْ قَالُوا کَذَا بِکَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ قَالَ فَعَظَّمَ النَّاسُ ذَلِکَ الْغَلَاءَ وَ قَالُوا اذْهَبُوا بِنَا حَتَّی نَشْتَرِیَ قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی یُوسُفَ فَقَالُوا بِعْنَا فَقَالَ اشْتَرُوا فَقَالُوا بِعْنَا کَمَا بِعْتَ فَقَالَ وَ کَیْفَ بِعْتُ فَقَالُوا کَذَا بِکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ کَذَلِکَ وَ لَکِنْ خُذُوا قَالَ فَأَخَذُوا وَ رَجَعُوا إِلَی الْمَدِینَةِ فَأَخْبَرُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَعَالَوْا فِیمَا بَیْنَهُمْ حَتَّی نَکْذِبَ فِی الرُّخْصِ کَمَا کَذَبْنَا فِی الْغَلَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا عَکْسَ مَا مَرَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4893.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 434
------------------------
4874 ( 3)- الباب 30 فیه 9 أحادیث. 4875 ( 4)- التهذیب 7- 161- 713، و الاستبصار 3- 114- 408. 4876 ( 5)- فی التهذیبین- وهب. 4877 ( 6)- فی التهذیب- الحسین بن عبد اللّه بن ضمرة. 4878 ( 7)- الفقیه 3- 265- 3955. 4879 ( 8)- التوحید- 388- 33. 4880 ( 1)- الفقیه 3- 268- 3969. 4881 ( 2)- التوحید- 388- 33. 4882 ( 3)- الفقیه 3- 268- 3970. 4883 ( 4)- التوحید- 388- 34. 4884 ( 5)- الفقیه 3- 267- 3966، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدمات التجارة. 4885 ( 6)- التوحید- 389- 34 ذیل ح 34. 4886 ( 7)- الکافی 5- 162- 2. 4887 ( 1)- فی نسخة- و لا( هامش المخطوط). 4888 ( 2)- الکافی 5- 163- 4. 4889 ( 3)- الکافی 5- 163- 5. 4890 ( 4)- الکافی 5- 163- 3. 4891 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 179- 34. 4892 ( 2)- فی المصدر زیادة- کیف تاخذون. 4893 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من هذه الأبواب.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ ادِّخَارِ قُوتِ السَّنَةِ وَ تَقْدِیمِهِ عَلَی شِرَاءِ الْعُقْدَةِ4895

22926- 1-4896 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً فَقَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ یَعْنِی بِذَلِکَ إِحْرَازَ الْقُوتِ.
22927- 2-4897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ4898 خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً حَتَّی یُدْخِلَا4899 طَعَامَ سَنَةٍ4900.
22928- 3-4901 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الذُّهْلِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ‌4902 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 435
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4903.
22929- 4-4904 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فِی فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَأَمَّا سَلْمَانُ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاءَهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّی یَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ فَقِیلَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هَذَا وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی لَعَلَّکَ تَمُوتُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَکَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ أَ مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ.
22930- 5-4905 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً حَتَّی یُدْخِلَا طَعَامَ السَّنَةِ وَ قَالا إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4906.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 436
---------------------
4894 ( 1)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 4895 ( 2)- العقدة- الضیعة مثل البستان و الدار( الصحاح- عقد- 2- 510). 4896 ( 3)- الفقیه 3- 266- 3960. 4897 ( 4)- الکافی 5- 89- 1. 4898 ( 5)- فی نسخة- سنته( هامش المخطوط). 4899 ( 6)- فی نسخة- یحرزا( هامش المخطوط). 4900 ( 7)- فی نسخة- سنتیهما( هامش المخطوط). 4901 ( 8)- الکافی 5- 89- 2. 4902 ( 9)- فی المصدر- أبی أیوب المدائنی. 4903 ( 1)- الفقیه 3- 166- 3619. 4904 ( 2)- الکافی 5- 68- 1. 4905 ( 3)- قرب الإسناد- 174. 4906 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 24، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب زکاة الفطرة.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ عِنْدَ شِدَّةِ ضَرُورَتِهِمْ بِأَنْ یَبِیعَ قُوتَ السَّنَةِ ثُمَّ یَشْتَرِیَ کُلَّ یَوْمٍ وَ یَخْلِطَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ‌

22931- 1-4908 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ قَحْطٌ حَتَّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَشْتَرِی‌4909 بِبَعْضِ الطَّعَامِ وَ کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ فَإِنَّا نَکْرَهُ أَنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلَ النَّاسُ رَدِیئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌4910.
22932- 2-4911 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جُهَیْمَةَ4912 عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ یَزِیدُ4913 السِّعْرُ بِالْمَدِینَةِ کَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ: عِنْدَنَا مَا یَکْفِینَا أَشْهُراً کَثِیرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ لَیْسَ بِالْمَدِینَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 437
وَ قَالَ یَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ أَنِّی وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَی وَجْهِهَا وَ لَکِنَّنِی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ مِثْلَهُ‌4914.
22933- 3-4915 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ4916 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4917 وَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ‌4918.
-------------------
4907 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 4908 ( 2)- الکافی 5- 166- 1. 4909 ( 3)- فی التهذیب- فینفق( هامش المخطوط). 4910 ( 4)- التهذیب 7- 160- 709. 4911 ( 5)- الکافی 5- 166- 2. 4912 ( 6)- فی التهذیب- الجهم بن أبی الجهم( هامش المخطوط)، و فی الکافی- جهم بن أبی جهمة. 4913 ( 7)- فی المصدر- و قد تزید. 4914 ( 1)- التهذیب 7- 161- 710. 4915 ( 2)- الکافی 5- 166- 3. 4916 ( 3)- التهذیب 7- 161- 711. 4917 ( 4)- تقدم فی الباب 29 من هذه الأبواب. 4918 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی استحباب المواساة فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الباب 14 و فی الأحادیث 2 و 10 و 13 من الباب 122 و فی الحدیث 2 من الباب 124 من أحکام العشرة و فی الأحادیث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من جهاد النفس و غیرها.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ شِرَاءِ الدَّقِیقِ وَ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ شِرَاءِ الْخُبْزِ مَعَ إِمْکَانِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ

22934- 1-4920 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 438
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِیبٍ‌4921 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَبْقَاکَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌4922.
22935- 2-4923 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ4924 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ‌4925.
22936- 3-4926 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَیْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ وَ أَکْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ4927.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 439
22937- 4-4928 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَکَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ.
22938- 5-4929 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی الْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اشْتَرَی الدَّقِیقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی الْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ.
---------------------
4919 ( 6)- الباب 33 فیه 5 أحادیث. 4920 ( 7)- الکافی 5- 166- 1. 4921 ( 1)- فی التهذیب- عائذ بن جندب. 4922 ( 2)- التهذیب 7- 162- 714. 4923 ( 3)- الکافی 5- 167- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 4924 ( 4)- التهذیب 7- 163- 720. 4925 ( 5)- الفقیه 3- 268- 3971. 4926 ( 6)- الکافی 6- 531- 1. 4927 ( 7)- فی المصدر- الشری. 4928 ( 1)- الکافی 5- 167- 2. 4929 ( 2)- التهذیب 7- 162- 715.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْکَیْلِ وَ کَرَاهَةِ الْأَخْذِ جِزَافاً

22939- 1-4931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَکِیلُونَ أَوْ تَهِیلُونَ قَالُوا نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَعْنِی الْجِزَافَ قَالَ کِیلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌4932.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 440
22940- 2-4933 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَکِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِیمَا کِیلَ.
22941- 3-4934 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کِیلُوا طَعَامَکُمْ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی الطَّعَامِ الْمَکِیلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4935 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4936.
--------------------
4930 ( 3)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 4931 ( 4)- الکافی 5- 167- 1. 4932 ( 5)- التهذیب 7- 163- 722. 4933 ( 1)- الکافی 5- 167- 3. 4934 ( 2)- الکافی 5- 167- 2. 4935 ( 3)- الفقیه 3- 267- 3965. 4936 ( 4)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِبَةِ الْأَشْیَاءِ وَ مُلَازَمَةِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یَکْتُبَ مَنْ عَلَیْهِ حَقٌ‌

22942- 1-4938 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُرْفَةَ فَقَالَ انْظُرْ بُیُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 441
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4939.
22943- 2-4940 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فِی‌4941 شَیْ‌ءٍ فَالْزَمْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ‌4942 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4943.
22944- 3-4944 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زَکَرِیَّا الْخَرَّازِ عَنْ یَحْیَی الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رُبَّمَا اشْتَرَیْتُ الشَّیْ‌ءَ بِحَضْرَةِ أَبِی فَأَرَی مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَکَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ فَإِذَا کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْ وَ کَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَی نَفْسِهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً فَإِنَّهُ یُقْضَی فِی حَیَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
22945- 4-4945 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً فَلْیَتَحَوَّلْ إِلَی غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4946.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 442
22946- 5-4947 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.
22947- 6-4948 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَنْ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِیدِ نَحْوَهُ‌4949.
22948- 7-4950 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِیلَةُ الرَّجُلِ فِی بَابِ مَکْسَبِهِ.
-----------------------
4937 ( 5)- الباب 35 فیه 7 أحادیث. 4938 ( 6)- الکافی 5- 168- 1. 4939 ( 1)- الفقیه 3- 169- 3637. 4940 ( 2)- الکافی 5- 168- 3. 4941 ( 3)- فی التهذیب و الفقیه- من، و هی نسخة فی هامش المخطوط. 4942 ( 4)- الفقیه 3- 169- 3636. 4943 ( 5)- التهذیب 7- 14- 60. 4944 ( 6)- الکافی 5- 318- 55. 4945 ( 7)- الکافی 5- 168- 2. 4946 ( 8)- التهذیب 7- 14- 59. 4947 ( 1)- الکافی 5- 305- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب ما یکتسب به. 4948 ( 2)- الکافی 5- 305- 5. 4949 ( 3)- الکافی 5- 314- 45. 4950 ( 4)- الکافی 5- 307- 12، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب ما یکتسب به.

36- بَابُ کَرَاهَةِ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ وَ حَدُّهُ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ یَجُوزُ مَا زَادَ وَ کَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تُلُقِّیَ وَ الْأَکْلِ مِنْهُ‌

22949- 1-4952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 443
نَهَی عَنِ التَّلَقِّی قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ کَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4953.
22950- 2-4954 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4955.
22951- 3-4956 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَلَقِّی الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّیَ.
22952- 4-4957 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ رَوْحَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4958.
22953- 5-4959 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 444
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَلَقَّی‌4960 أَحَدُکُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَدُکُمْ طَعَاماً4961.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌4962.
22954- 6-4963 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَةٌ فَإِذَا صَارَ إِلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَلَبِ فِی أَحَادِیثِ الِاحْتِکَارِ4964 وَ غَیْرِهَا4965.
-------------------
4951 ( 5)- الباب 36 فیه 6 أحادیث. 4952 ( 6)- الکافی 5- 169- 4. 4953 ( 1)- التهذیب 7- 158- 699. 4954 ( 2)- الکافی 5- 168- 2. 4955 ( 3)- التهذیب 7- 158- 696. 4956 ( 4)- الفقیه 3- 273- 3989. 4957 ( 5)- الکافی 5- 168- 3. 4958 ( 6)- التهذیب 7- 158- 698. 4959 ( 7)- الکافی 5- 168- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4960 ( 1)- فی نسخة- یلتقی( هامش المخطوط). 4961 ( 2)- الفقیه 3- 273- 3988. 4962 ( 3)- التهذیب 7- 158- 697. 4963 ( 4)- الفقیه 3- 274- 3990. 4964 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب. 4965 ( 6)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ.

37- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

22955- 1-4967 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 445
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ الْأَشْعَرِیِ‌4968
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ذَرُوا الْمُسْلِمِینَ‌4969.
22956- 2-4970 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ ص لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَی مَدِینَةٍ فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ.
22957- 3-4971 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
------------------
4966 ( 7)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 4967 ( 8)- الکافی 5- 168- 1، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب. 4968 ( 1)- التهذیب 7- 158- 697. 4969 ( 2)- الفقیه 3- 273- 3988. 4970 ( 3)- الکافی 5- 177- 15. 4971 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 11.

38- بَابُ کَرَاهَةِ مَنْعِ قَرْضِ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ النَّارِ

22958- 1-4973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 446
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌4974.
22959- 2-4975 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌4976 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.
22960- 3-4977 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4978.
-----------------
4972 ( 5)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 4973 ( 6)- التهذیب 7- 162- 718. 4974 ( 1)- الفقیه 3- 269- 3973. 4975 ( 2)- الکافی 5- 308- 19، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب إحیاء الموات. 4976 ( 3)- فی نسخة- ابن أبی البختری( هامش المخطوط). 4977 ( 4)- الکافی 5- 315- 47. 4978 ( 5)- یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب الدین.

39- بَابُ کَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَی عَنْ ذَلِکَ وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِهِ عَدَداً وَ إِنْ رُدَّ أَصْغَرَ أَوْ أَکْبَرَ مَعَ التَّرَاضِی‌

22961- 1-4980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 447
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ وَ هِیَ تُحْصِی الْخُبْزَ فَقَالَ یَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِی الْخُبْزَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَا حُمَیْرَاءُ لَا تُحْصِینَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ‌4981.
22962- 2-4982 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌4983.
----------------
4979 ( 6)- الباب 39 فیه حدیثان. 4980 ( 7)- التهذیب 7- 163- 721، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 4981 ( 1)- الفقیه 3- 269- 3972. 4982 ( 2)- التهذیب 7- 162- 719، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الدین. 4983 ( 3)- یأتی فی الباب 21 من أبواب الدین.

40- بَابُ جَوَازِ مُبَایَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَیْهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

22963- 1-4985 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا قَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً یَشْتَرِی غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ‌4986 قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 448
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌4987.
22964- 2-4988 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ‌4989 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌4990 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَی مَا فِی یَدِهِ‌4991 وَ یَنْسَی الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ‌4992- ثُمَّ یَنْبَرِی‌4993 فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4994.
22965- 3-4995 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4996 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 449
22966- 4-4997 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ‌4998- تَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4999 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5000.
--------------------
4984 ( 4)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 4985 ( 5)- الفقیه 3- 278- 4003، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الربا. 4986 ( 6)- فی نسخة- و لا ترب( هامش المخطوط). 4987 ( 1)- التهذیب 7- 18- 78، و الاستبصار 3- 72- 238. 4988 ( 2)- التهذیب 7- 18- 80، و الاستبصار 3- 71- 237. 4989 ( 3)- فی نسخة- أحمد بن الحسن المثنی( هامش المخطوط). 4990 ( 4)- فی الاستبصار- أبی تراب. 4991 ( 5)- فی الکافی- یدیه( هامش المخطوط). 4992 ( 6)- البقرة 2- 237. 4993 ( 7)- انبری له- اعترض له( الصحاح- برا- 6- 2280). 4994 ( 8)- الکافی 5- 310- 28. 4995 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 45- 168. 4996 ( 10)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4997 ( 1)- نهج البلاغة 3- 264- 468. 4998 ( 2)- البقرة 2- 237. 4999 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 10 من هذه الأبواب. 5000 ( 4)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

41- بَابُ کَرَاهَةِ الْوَکْسِ‌5002 الْکَثِیرِ

22967- 1-5003 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی مَنَامِی کَأَنَّ شَبَحاً مِنْ خَشَبٍ أَوْ رَجُلًا مَنْحُوتاً مِنْ خَشَبٍ عَلَی فَرَسٍ مِنْ خَشَبٍ یُلَوِّحُ بِسَیْفِهِ وَ أَنَا شَاهِدُهُ فَزِعاً مَرْعُوباً فَقَالَ ع أَنْتَ رَجُلٌ تُرِیدُ اغْتِیَالَ رَجُلٍ فِی مَعِیشَتِهِ فَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَکَ ثُمَّ یُمِیتُکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أُوتِیتَ عِلْماً وَ اسْتَنْبَطْتَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ جِیرَانِی عَرَضَ ضَیْعَتَهُ عَلَیَّ فَهَمَمْتُ أَنْ أَمْلِکَهَا بِوَکْسٍ کَثِیرٍ لِمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا طَالِبٌ غَیْرِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5004.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 450
----------------
5001 ( 5)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 5002 ( 6)- الوکس- النقص( الصحاح- وکس- 3- 989). 5003 ( 7)- الکافی 8- 293- 448 باختلاف، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الودیعة. 5004 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْقَضَاءِ وَ الِاقْتِضَاءِ

22968- 1-5006 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَکَ اللَّهُ عَلَی سَهْلِ الْبَیْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ.
22969- 2-5007 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ.
22970- 3-5008 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِیسَ الشَّامِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ کَانَ قَبْلَکُمْ کَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَی سَهْلًا إِذَا قَضَی سَهْلًا إِذَا اسْتَقْضَی‌5009.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5010.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 451
--------------------
5005 ( 1)- الباب 42 فیه 3 أحادیث. 5006 ( 2)- التهذیب 7- 18- 79. 5007 ( 3)- الفقیه 3- 196- 3737. 5008 ( 4)- الخصال- 197- 6. 5009 ( 5)- فی المصدر- اقتضی. 5010 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ شِرَاءِ الْجَیِّدِ وَ بَیْعِهِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الرَّدِی‌ءِ

22971- 1-5012 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5013 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَنْتَرٍ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ أَبِیعُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِی اشْتَرِ الْجَیِّدَ وَ بِعِ الْجَیِّدَ فَإِنَّ الْجَیِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِیلَ لَهُ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ.
22972- 2-5014 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌5015 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِی الرَّدِی‌ءِ دَعْوَتَانِ یُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ وَ یُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِی‌ءِ لَا بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ لَا فِیمَنْ بَاعَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ5016.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 452
-----------------------
5011 ( 1)- الباب 43 فیه حدیثان. 5012 ( 2)- الکافی 5- 202- 2. 5013 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن أحمد( هامش المخطوط). 5014 ( 4)- الکافی 5- 201- 1. 5015 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن عبد الجبار. 5016 ( 6)- الخصال- 46- 46.

44- بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَضِیعَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ فِی الْبَیْعِ وَ لَا فِی الْإِجَارَةِ

22973- 1-5018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِ‌5019 قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ5020.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌5022 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِ مِثْلَهُ‌5023.
22974- 2-5024 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَلِیٍّ أَبِی الْأَکْرَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 453
ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّنَاعَةُ5025 وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ عَلَیْهِ النَّقَّاشَ عَلَی شَیْ‌ءٍ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ الْعِشْرِینَ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطْتُهُ عَلَیْهِ قَالَ تَطِیبُ‌5026 نَفْسُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
22975- 3-5027 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ ثُمَّ یَسْتَوْضِعُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَرَنِی فَکَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِی ذَلِکَ.
22976- 4-5028 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّیْ‌ءَ بَعْدَ مَا یَشْتَرِی فَیَهَبُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ نَعَمْ.
22977- 5-5029 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبَهُ أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا قَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضَعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
22978- 6-5030 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمِنَ عَلَی یَدِی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِی أَوْ لَا تَنْبَغِی وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ‌5031 وسایل الشیعه ؛ ج‌17 ؛ ص453 وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 454
عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَضَمَّ عَلَی یَدِی وَ قَالَ الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ5032.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5033.
22979- 7-5034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْعَ فَیَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحْمِلَهُ عَلَی الْکُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
--------------------
5017 ( 1)- الباب 44 فیه 7 أحادیث. 5018 ( 2)- الکافی 5- 286- 1. 5019 ( 3)- فی نسخة- إبراهیم الکلابی( هامش المخطوط). 5020 ( 4)- فی نسخة من التهذیب- الضمنة( هامش المخطوط). 5021 ( 5)- التهذیب 7- 233- 1017، و الاستبصار 3- 73- 343. 5022 ( 6)- التهذیب 7- 80- 345. 5023 ( 7)- الفقیه 3- 231- 3852 و فیه- إبراهیم بن زیاد الکرخی. 5024 ( 8)- التهذیب 7- 234- 1020، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الاجارة. 5025 ( 1)- فی المصدر- الصیاغة. 5026 ( 2)- فی المصدر- بطیب. 5027 ( 3)- التهذیب 7- 233- 1018، و الاستبصار 3- 73- 244. 5028 ( 4)- التهذیب 7- 233- 1019، و الاستبصار 3- 74- 245. 5029 ( 5)- التهذیب 7- 38- 159، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5030 ( 6)- الفقیه 3- 232- 3857. 5031 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5032 ( 1)- الکافی 5- 286- 2. 5033 ( 2)- التهذیب 7- 80- 346. 5034 ( 3)- الفقیه 3- 232- 3856.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاکَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ‌

22980- 1-5036 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5037 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْکَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاکِسُ بِبُدْنِکَ أَشَدَّ مِکَاسٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 455
22981- 2-5038 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَاکِسِ الْمُشْتَرِیَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَی الْجَزِیلَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِی بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.
22982- 3-5039 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ5040 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5041 وَ فِی الْحَجِّ فِی أَبْوَابِ الذَّبْحِ‌5042.
-------------------
5035 ( 4)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 5036 ( 5)- الکافی 4- 546- 30، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح. 5037 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن علی بن أسباط. 5038 ( 1)- الفقیه 3- 197- 3742. 5039 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 48- 184. 5040 ( 3)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5041 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب ما یکتسب به. 5042 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الذبح.

46- بَابُ مَا تُکْرَهُ الْمُمَاکَسَةُ فِیهِ‌

22983- 1-5044 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ لِی مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَیْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاکِسْ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 456
22984- 2-5045 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ5046 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی شِرَاءِ الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا5047 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌5048 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌5049.
22985- 3-5050 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
------------------------
5043 ( 6)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 5044 ( 7)- الفقیه 3- 197- 3744. 5045 ( 1)- الفقیه 4- 370- 5762، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب التکفین. 5046 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه جمیعا. 5047 ( 3)- الفقیه 3- 197- 3743. 5048 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة- برقم( 97) و برمز( خ). 5049 ( 5)- الخصال- 245- 103. 5050 ( 6)- الخصال- 245- 102، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب التکفین.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِیشَةِ وَ کَتْمِهَا

22986- 1-5052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ مَعَاشُکَ قَالَ قُلْتُ: غُلَامَانِ لِی وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 457
وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ لَمْ یَنْفَعُوکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5053.
-----------------------
5051 ( 7)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 5052 ( 8)- الکافی 5- 305- 4. 5053 ( 1)- التهذیب 7- 228- 995.

48- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الصِّغَارِ وَ بَیْعِهَا کِبَاراً عِنْدَ ضِیقِ الرِّزْقِ وَ مُعَالَجَةِ الْکُرْسُفِ‌

22987- 1-5055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ أَوْ قَالَ الرِّزْقُ فَلْیَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْیَبِعْ کِبَاراً.
22988- 2-5056 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْیَتْهُ الْحِیلَةُ فَلْیُعَالِجِ الْکُرْسُفَ.
22989- 3-5057 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْیَتْهُ الْقُدْرَةُ فَلْیُرَبِّ صَغِیراً.
زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی أَنَّ الْغِفَارِیَّ مِنْ وُلْدِ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 458
---------------------
5054 ( 2)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 5055 ( 3)- الکافی 5- 305- 6. 5056 ( 4)- الکافی 5- 305- 6 ذیل حدیث 6. 5057 ( 5)- الکافی 5- 311- 31.

49- بَابُ الزِّیَادَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِی سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْشِ‌

22990- 1-5059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ‌5060 عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو الشَّعِیرِیِ‌5061 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ إِذَا نَادَی الْمُنَادِی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ5062 وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ الزِّیَادَةَ النِّدَاءُ5063 وَ یُحِلُّهَا السُّکُوتُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5064.
22991- 2-5065 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5066 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُتَوَشِّمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.
22992- 3-5067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 459
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ.
22993- 4-5068 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا.
مَعْنَاهُ أَنْ یَزِیدَ الرَّجُلُ فِی ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ شِرَاءَهَا لِیَسْمَعَهُ غَیْرُهُ فَیَزِیدَ بِزِیَادَتِهِ وَ النَّاجِشُ خَائِنٌ وَ التَّدَابُرُ الْهِجْرَانُ‌5069.
---------------------
5058 ( 1)- الباب 49 فیه 4 أحادیث. 5059 ( 2)- الکافی 5- 305- 8. 5060 ( 3)- فی التهذیب- الحسن بن میاح( هامش المخطوط). 5061 ( 4)- فی نسخة من التهذیب- امیة بن عمرو، عن الشعیری( هامش المخطوط). 5062 ( 5)- فی المختلف زیادة- و إذا سکت فلک أن تزید( هامش المخطوط). 5063 ( 6)- فی الفقیه زیادة- تسمع( هامش المخطوط). 5064 ( 7)- التهذیب 7- 227- 994. و رواه الصدوق فی الفقیه 3- 271- 3979 مثله. 5065 ( 8)- الکافی 5- 559- 13. 5066 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 5067 ( 10)- الفقیه 4- 5- 4968. 5068 ( 1)- معانی الأخبار- 284، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10، و اخری فی الحدیث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه، و فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب بیع الثمار. 5069 ( 2)- فی المصدر- و أمّا التدابر فالمصارمة و الهجران.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ قَلِیلِ الرِّزْقِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْلَالِهِ وَ تَرْکِهِ‌

22994- 1-5071 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ طَلَبَ قَلِیلَ الرِّزْقِ کَانَ ذَلِکَ دَاعِیَةً إِلَی اجْتِلَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ.
22995- 2-5072 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 460
بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ- فَجَاءَ رَجُلٌ یَطْلُبُ غَلَّةً بِدِینَارٍ وَ کَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ وَ خَتَمَ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ وَیْحَکَ یَا إِسْحَاقُ- رُبَّمَا حُمِلَتْ لَکَ مِنَ السَّفِینَةِ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَرَی کَانَ بِی هَذَا لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ کَثِیرَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ- لَا تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ کَثِیرَهُ.
22996- 3-5073 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ حُسَیْنٍ الْجَمَّالِ‌5074 قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ یَوْماً وَ قَدْ شَدَّ کِیسَهُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ یَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ فَحَلَّ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا کَانَ فَضْلُ هَذَا الدِّینَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِی فَضْلِ الدِّینَارِ وَ لَکِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْکَثِیرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْجَمَّالِ نَحْوَهُ‌5075.
--------------------
5070 ( 3)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 5071 ( 4)- الکافی 5- 311- 29. 5072 ( 5)- الکافی 5- 318- 56. 5073 ( 1)- الکافی 5- 311- 30. 5074 ( 2)- فی نسخة- الحسین الجمال( هامش المخطوط). 5075 ( 3)- التهذیب 7- 227- 993.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مُعَامَلَةِ مَنْ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ‌

22997- 1-5077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 461
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِی طَاعَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَ‌5078 مِنْ حَرَامٍ.
22998- 2-5079 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ ثُمَّ یَقْدَمُ عَلَیْنَا وَ قَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْکَثِیرَ فَلَا نَدْرِی اکْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرْ فِی أَیِّ وَجْهٍ یُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ کَانَ یُنْفِقُ فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِمَّا یَأْثَمُ عَلَیْهِ فَهُوَ حَرَامٌ.
----------------------
5076 ( 4)- الباب 51 فیه حدیثان. 5077 ( 5)- الکافی 5- 311- 33. 5078 ( 1)- فی المصدر- أصابه. 5079 ( 2)- الکافی 5- 311- 34، و أورده عن العلل فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ بَائِعِ الثَّوْبِ الْقَصِیرِ وَ کَرَاهَةِ الْحَمْلِ فِی الْکُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

22999- 1-5081 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ.
23000- 2-5082 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جِئْتُ بِکِتَابٍ إِلَی أَبِی أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 462
لِی یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5083 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5084 عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌5085.
---------------------
5080 ( 3)- الباب 52 فیه حدیثان. 5081 ( 4)- الکافی 5- 312- 35، و التهذیب 7- 227- 991. 5082 ( 5)- الکافی 5- 312- 36. 5083 ( 1)- التهذیب 7- 227- 992. 5084 ( 2)- فی العلل زیادة- عن أبیه. 5085 ( 3)- علل الشرائع- 582- 20.

53- بَابُ کَرَاهَةِ الشَّکْوَی مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَاقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ‌

23001- 1-5087 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا آکُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی وَیْحَکَ وَ هَلْ أَصْلُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5088 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5089.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 463
--------------------
5086 ( 4)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 5087 ( 5)- الکافی 5- 312- 37. 5088 ( 6)- التهذیب 7- 226- 990. 5089 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ‌

23002- 1-5091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5092 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ5093 وَ غَیْرِهَا5094.
-----------------
5090 ( 1)- الباب 54 فیه حدیث واحد. 5091 ( 2)- الکافی 8- 147- 124، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب صلاة العید. 5092 ( 3)- التهذیب 7- 226- 987. 5093 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة العید. 5094 ( 5)- تقدم فی الباب 65 من أبواب آداب السفر.

55- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّیْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ‌

23003- 1-5096 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدْ لَزِمَنِی دَیْنٌ فَادِحٌ فَکَتَبَ أَکْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 464
23004- 2-5097 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ: سَاءَ حَالِی فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ‌5098 قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِی وَ إِنِّی قَدْ قَرَأْتُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ حَوْلًا کَمَا أَمَرْتَنِی وَ لَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَفَی لَکَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَی قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا کَانَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی بَعَثَ إِلَیَّ ابْنُ أَبِی دَاوُدَ فَقَضَی عَنِّی دَیْنِی وَ أَجْرَی عَلَیَّ وَ عَلَی عِیَالِی وَ وَجَّهَنِی إِلَی الْبَصْرَةِ فِی وَکَالَتِهِ بِبَابِ کِلْتَا5099 وَ أَجْرَی عَلَیَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی کُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ کَذَا وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَذَا وَ أَنِّی قَدْ قُلْتُ الَّذِی أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِی مَوْلَایَ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَیْهَا وَحْدَهَا فِی فَرَائِضِی وَ غَیْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَیْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِیرَهُ وَ طَوِیلَهُ وَ یُجْزِیکَ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ مِائَةُ مَرَّةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ‌5100 وَ الدُّعَاءِ5101.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 465
--------------------
5095 ( 6)- الباب 55 فیه حدیثان. 5096 ( 7)- الکافی 5- 316- 51. 5097 ( 1)- الکافی 5- 316- 50. 5098 ( 2)- نوح 71- 1. 5099 ( 3)- فی المصدر- کلاء. و فی نسخة- بیار کابار، و فی أخری- ببار کلتا( هامش المخطوط). 5100 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3، 6، 10، 11 من الباب 18، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 25، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من أبواب التعقیب. 5101 ( 5)- تقدم فی البابین 48، 49 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الأبواب 23، 26، 28 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ کَرَاهَةِ الْمَکْثِ بِهَا

23005- 1-5103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ وَ لَا تَطْلُبُوا5104 بِهَا الْمَکْثَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ لَهَا قَصِیرَةُ الْأَعْمَارِ5105.
-------------------
5102 ( 1)- الباب 56 فیه حدیث واحد. 5103 ( 2)- الکافی 5- 318- 58، و أورد نحوه فی الحدیث 7 من الباب 67 من أبواب ما یکتسب به. 5104 ( 3)- فی نسخة- و لا تطیلوا( هامش المخطوط). 5105 ( 4)- و تقدم ما یدلّ علی استحباب الاغتراب فی طلب الرزق فی الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ بِهَا فِیهَا عَنِ الْعِبَادَةِ

23006- 1-5107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِ‌5108 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ الْجَوَّانِ‌5109 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ- وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 466
نَبِیعُهُ بِمَکَّةَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ نَجِی‌ءُ بِهِ‌5110 فَیَخْرُجُ إِلَیْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَکَّةَ- فَیُعْطُونَنَا بِدُونِ ذَلِکَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونَ ذَلِکَ فَأَبِیعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَکَّةَ- فَقَالَ لِی بِعْهُ فِی الطَّرِیقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَکَّةَ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَی أَنْ یَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَکَّةَ5111.
----------------------
5106 ( 5)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 5107 ( 6)- التهذیب 7- 230- 1002. 5108 ( 7)- فی نسخة- الهیثم، عن النهدی،( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 5109 ( 8)- فی المصدر- خالد بن نجیح الخراز. 5110 ( 1)- فی نسخة- و رعی به( هامش المخطوط). 5111 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی جواز التجارة فی مکّة و عدم کراهتها فی الحدیثین 15، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ.

58- بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ فِی الظِّلَالِ وَ تَحْرِیمِ الْغِشِ‌

23007- 1-5113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَّ فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع رَاکِباً فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌5114 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5115 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِشِّ بِمَا یَخْفَی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌5116 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5117.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 467
------------------
5112 ( 3)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 5113 ( 4)- الفقیه 3- 271- 3980. 5114 ( 5)- الکافی 5- 160- 6. 5115 ( 6)- التهذیب 7- 13- 54. 5116 ( 7)- تقدم فی الباب 86 من أبواب ما یکتسب به. 5117 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 9 من أبواب العیوب.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِی بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ

23008- 1-5119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ أَوْلَادٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ یَرْفَعُهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌5120 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5121.
وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 468
-------------------------
5118 ( 1)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 5119 ( 2)- الفقیه 3- 164- 3598، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب ما یکتسب به، و قطعة منه عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الأولاد. 5120 ( 3)- الخصال- 159- 207. 5121 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 69 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 11 من أبواب أحکام العشرة.

60- بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِیراً وَ اسْتِحْبَابِهِمَا فِی الْمَسَاجِدِ5123

23009- 1-5124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ أَعْرَابِیٌّ مِنْ بَنِی عَامِرٍ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِیَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ- یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّهُ وَ یَبُثُّ ذُرِّیَّتَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّفٍ فِی قَفِیزٍ5125 أَوْ سَارِقٍ فِی ذِرَاعٍ أَوْ کَاذِبٍ فِی سِلْعَةٍ فَیَقُولُ عَلَیْکُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوکُمْ حَیٌّ فَلَا یَزَالُ مَعَ ذَلِکَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ ثُمَّ قَالَ ع وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌17، ص: 469
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ سَعِیدٍ)5126 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌5127.
23010- 2-5128 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِیلَ- أَیُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا قَالَ فَأَیُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَیْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَی صَدْرَهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ5129.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 5
-----------------------
5122 ( 1)- الباب 60 فیه حدیثان. 5123 ( 2)- لا یقال کیف یمکن عمل الناس کلهم بمضمون الباب، و هو دوری و یلزم أن لا یدخله أحد، و أن لا یخرج منه الأخیر، لأنا نقول من المعلوم أن الکراهة تزول عند الضرورة، بل التحریم أیضا، و أکثر الداخلین إلی السوق یضطرون إلی دخوله لئلا یکون دخولهم أولا مکروها، و کذا من له ضرورة إلی التاخر، و أیضا فیندفع الأشکال بامکان الاقتران، فیدخله اثنان فصاعدا دفعة، و لا یکون واحد منهم أولا، و کذا فی الخروج، و کذا فی دخول المساجد، و الخروج منها، علی أن فعل المندوب و ترک المکروه مشروطان بالإمکان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تکلیف ما لا یطاق عقلا و سمعا، و اعلم أن السوق مؤنثة و یجوز تذکیرها، نص علیه صاحب القاموس( منه. قده). 5124 ( 3)- الفقیه 3- 199- 3751، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب أحکام المساجد. 5125 ( 4)- فی المصدر زیادة- أو طائش فی میزان. 5126 ( 1)- فی معانی الأخبار- مفضل بن سعید. 5127 ( 2)- معانی الأخبار- 168- 1. 5128 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 144. 5129 ( 4)- مر فی الحدیث 2 من الباب 68 من أبواب أحکام المساجد.

المجلد 18

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الْجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

[تتمة کِتَابُ التِّجَارَةِ]

أَبْوَابُ الْخِیَارِ

1- بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الْمَجْلِسِ لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا

23011- 1-5131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
23012- 2-5132 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 6
23013- 3-5133 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ5134 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5135.
23014- 4-5136 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌5137 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5138.
23015- 5-5139 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَفْتَرِقَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 7
الْحَدِیثَ.
23016- 6-5140 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا5141 بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَکَا5142.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ5143 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع مِثْلَهُ‌5144.
23017- 7-5145 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَی الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِفَادَةِ الْمِلْکِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَ إِنْ جَازَ الْفَسْخُ قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَ الِافْتِرَاقِ عَلَی الْبَعِیدِ لِمَا مَرَّ5146 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5147.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 8
-------------------
5130 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 5131 ( 2)- الکافی 5- 170- 5. 5132 ( 3)- الکافی 5- 170- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5133 ( 1)- الکافی 5- 170- 6، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5134 ( 2)- الخصال 127- 128. 5135 ( 3)- التهذیب 7- 20- 85، و الاستبصار 3- 72- 240. 5136 ( 4)- الکافی 5- 170- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5137 ( 5)- الفقیه 3- 201- 3762. 5138 ( 6)- التهذیب 7- 20- 86، و الاستبصار 3- 72- 241. 5139 ( 7)- الکافی 5- 216- 16، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب. 5140 ( 1)- التهذیب 7- 26- 110، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب أحکام العقود. 5141 ( 2)- فی الخصال 45- 43 زیادة و برا( هامش المخطوط). 5142 ( 3)- فی نسخة یتشارکا( هامش المخطوط). 5143 ( 4)- الکافی 5- 174- 2. 5144 ( 5)- الخصال 45- 43. 5145 ( 6)- التهذیب 7- 20- 87، و الاستبصار 3- 73- 242. 5146 ( 7)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 5147 ( 8)- یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ سُقُوطِ خِیَارِ الْمَجْلِسِ بِالافْتِرَاقِ بِالْأَبْدَانِ وَ لَوْ بِقَصْدِ سُقُوطِهِ‌

23018- 1-5149 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبِی ع اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ- فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَی فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ عَجَّلْتَ الْقِیَامَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
23019- 2-5150 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ5151 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا51525153.
23020- 3-5154 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ بَایَعْتُ رَجُلًا فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 9
إِلَی مَجْلِسِی لِیَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا.
23021- 4-5155 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ- فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِی فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5156.
23022- 5-5157 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5159.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 10
-------------------
5148 ( 1)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 5149 ( 2)- الفقیه 3- 203- 3768. 5150 ( 3)- التهذیب 7- 20- 84، و الاستبصار 3- 72- 239. 5151 ( 4)- فی التهذیبین أبی أیوب الخزاز. 5152 ( 5)- فی نسخة من الفقیه الافتراق( هامش المخطوط). 5153 ( 6)- الفقیه 3- 204- 3769. 5154 ( 7)- الکافی 5- 171- 8. 5155 ( 1)- الکافی 5- 170- 7، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5156 ( 2)- التهذیب 7- 20- 86، و الاستبصار 3- 72- 241. 5157 ( 3)- الکافی 5- 474- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام العقود، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 5158 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5159 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ ثُبُوتِ الْخِیَارِ فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ مِنَ الرَّقِیقِ وَ غَیْرِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی خَاصَّةً وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ

23023- 1-5161 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا إِنْ شَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5162.
23024- 2-5163 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
23025- 3-5164 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ بَیْعٍ حَتَّی یَفْتَرِقَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی بَیْعِ حَیَوَانٍ بِحَیَوَانٍ‌5165 وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ لِلْبَائِعِ خِیَارٌ لِمَا مَضَی‌5166 وَ یَأْتِی‌5167 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الشَّرْطِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 11
23026- 4-5168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
23027- 5-5169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5170 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5171.
23028- 6-5172 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَتَفَرَّقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5173 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی لِمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ ابْنِ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 12
فَضَّالٍ‌5174 وَ غَیْرِهِ‌5175.
23029- 7-5176 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُهْدَةُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَ عُهْدَتُهُ سَنَةٌ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5177.
23030- 8-5178 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُشْتَرِی الْحَدِیثَ.
23031- 9-5179 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا کِلَیْهِمَا فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5180 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5181.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 13
-------------------------
5160 ( 1)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 5161 ( 2)- التهذیب 7- 24- 101. 5162 ( 3)- الفقیه 3- 201- 3761. 5163 ( 4)- التهذیب 7- 67- 287. 5164 ( 5)- التهذیب 7- 23- 99. 5165 ( 6)- راجع المختلف 350، الحدائق الناضرة 19- 23، مفتاح الکرامة 4- 556. 5166 ( 7)- مضی فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 5167 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 4، 5، 8، 9 من هذا الباب. 5168 ( 1)- التهذیب 7- 25- 107، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5169 ( 2)- الکافی 5- 170- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5170 ( 3)- الخصال 127- 128. 5171 ( 4)- التهذیب 7- 20- 85، و الاستبصار 3- 72- 240. 5172 ( 5)- الکافی 5- 170- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5173 ( 6)- التهذیب 7- 24- 100. 5174 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5175 ( 2)- مر فی الأحادیث 1، 4، 5 من هذا الباب، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5176 ( 3)- الکافی 5- 172- 13. 5177 ( 4)- التهذیب 7- 25- 105. 5178 ( 5)- الکافی 5- 216- 16، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1، و تمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب. 5179 ( 6)- قرب الإسناد 78، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5180 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5181 ( 8)- یأتی فی البابین 4، 5، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

4- بَابُ سُقُوطِ خِیَارِ الْمُشْتَرِی بِتَصَرُّفِهِ فِی الْحَیَوَانِ وَ إِحْدَاثِهِ فِیهِ‌

23032- 1-5183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5184.
23033- 2-5185 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ أَنْعَلَهَا أَوْ رَکِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا فِی الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الَّتِی لَهُ فِیهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِی یُحْدِثُ فِیهَا أَوِ الرُّکُوبِ الَّذِی یَرْکَبُهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23034- 3-5186 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 14
عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌5187 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ5188 فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِی أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَدِ انْقَضَی الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.
---------------------
5182 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 5183 ( 2)- الکافی 5- 169- 2. 5184 ( 3)- التهذیب 7- 24- 102. 5185 ( 4)- التهذیب 7- 75- 320. 5186 ( 5)- قرب الإسناد 78. 5187 ( 1)- سبق فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5188 ( 2)- فی المصدر زیادة للمشتری أو البائع أو لهما کلاهما

5- بَابُ أَنَّ الْحَیَوَانَ إِذَا تَلِفَ أَوْ حَدَثَ فِیهِ عَیْبٌ فِی الثَّلَاثَةِ کَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَ یُسْتَحْلَفُ الْمُشْتَرِی عَلَی عَدَمِ الرِّضَا إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ‌

23035- 1-5190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی ضَمَانٌ حَتَّی یَمْضِیَ شَرْطُهُ‌5191.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5192.
23036- 2-5193 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 15
یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَی الْمُبْتَاعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ وَ یَصِیرَ الْبَیْعُ لَهُ‌5194.
23037- 3-5195 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْهُ.
23038- 4-5196 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِی الشَّرْطِ قَالَ یُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِیَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِی‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.
23039- 5-5197 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ5198 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5199.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 16
-----------------------
5189 ( 3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 5190 ( 4)- الکافی 5- 171- 9. 5191 ( 5)- فی نسخة بشرطه( هامش المخطوط). 5192 ( 6)- التهذیب 7- 24- 104. 5193 ( 7)- الکافی 5- 169- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5194 ( 1)- الفقیه 3- 202- 3763. 5195 ( 2)- التهذیب 7- 24- 103. 5196 ( 3)- التهذیب 7- 80- 343. 5197 ( 4)- التهذیب 7- 67- 288. 5198 ( 5)- فی نسخة من الفقیه عمن رواه( هامش المخطوط)[ أی بدل عن زرارة]. 5199 ( 6)- الفقیه 3- 203- 3767.

6- بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الشَّرْطِ بِحَسَبِ مَا یَشْتَرِطَانِهِ وَ کَذَا کُلُّ شَرْطٍ إِذَا لَمْ یُخَالِفْ کِتَابَ اللَّهِ‌

23040- 1-5201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5202.
23041- 2-5203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5204.
23042- 3-5205 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ بَاطِلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 17
23043- 4-5206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ الْمَالُ دَیْناً عَلَیْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ‌5207 فَعَلَیْکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5208.
23044- 5-5209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5210 وَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ5211 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5212.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 18
---------------------
5200 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 5201 ( 2)- الکافی 5- 169- 1. 5202 ( 3)- التهذیب 7- 22- 94. 5203 ( 4)- التهذیب 7- 22- 93. 5204 ( 5)- الفقیه 3- 202- 3765. 5205 ( 6)- التهذیب 7- 67- 289، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب بیع الحیوان، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة. 5206 ( 1)- التهذیب 7- 25- 107، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من الأبواب، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح. 5207 ( 2)- التوی هلاک المال( مجمع البحرین توا- 1- 71). 5208 ( 3)- الکافی 5- 258- 1. و سنده هکذا\i علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبیّ\E. 5209 ( 4)- التهذیب 7- 467- 1872، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب المهور. 5210 ( 5)- یأتی فی البابین 7، 8 من هذه الأبواب. 5211 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الأبواب 26، 32، 36 من أبواب أحکام العقود. 5212 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 7، و فی البابین 14، 15 من أبواب بیع الحیوان، و فی الباب 3 من أبواب المضاربة، و فی الباب 3 من أبواب العاریة، و فی الباب 14 من أبواب الاجارة، و فی الأبواب 20، 29، 36- 40، 43 من أبواب المهور، و فی الأبواب 10، 11، 12، 37 من أبواب العتق، و فی الأبواب 4، 7، 10، 11، 15، 16 من أبواب المکاتبة، و فی البابین 21، 23 من أبواب موانع الارث.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ الْبَائِعُ مُدَّةً مُعَیَّنَةً یَرُدُّ فِیهَا الثَّمَنَ وَ یَرْتَجِعُ الْمَبِیعَ فَلَهُ الْخِیَارُ فِیهَا وَ یَلْزَمُ الْبَیْعُ بَعْدَهَا

23045- 1-5214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَیْرِهِمْ فَنَبِیعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَیْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ5215 ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا وَ یَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَی دَارِهِ أَوْ عَلَی أَرْضِهِ بِذَلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً5216 قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ‌5217 إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌5218 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ نَحْوَهُ‌5219.
23046- 2-5220 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 19
الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5221 قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَی شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاکَ بِمَالِکَ وَ إِلَّا فَالْبَیْعُ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5223.
-----------------------
5213 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 5214 ( 2)- الکافی 5- 172- 14. 5215 ( 3)- فی التهذیب 7- 22- 95 و الفقیه 3- 204- 3770 نوجب( هامش المخطوط). 5216 ( 4)- فی الفقیه 3- 204- 3770 بانه( هامش المخطوط). 5217 ( 5)- فی نسخة من التهذیب فعندنا، و فی أخری فبعده( هامش المخطوط). 5218 ( 6)- الفقیه 3- 204- 3770. 5219 ( 7)- التهذیب 7- 22- 95. 5220 ( 8)- التهذیب 7- 23- 97. 5221 ( 1)- فی نسخة أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5222 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 5223 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمَبِیعَ إِذَا حَصَلَ لَهُ نَمَاءٌ فِی مُدَّةِ الْخِیَارِ فَلِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ تَلِفَ فِیهَا فَمِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ الْخِیَارُ لِلْبَائِعِ وَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ إِنْ کَانَ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی‌

23047- 1-5225 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌5226
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 20
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5227.
23048- 2-5228 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
23049- 3-5229 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ الَّذِی اشْتَرَی مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّکَ إِنْ أَتَیْتَنِی بِمَالِی مَا بَیْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ فَالدَّارُ دَارُکَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِی ذَلِکَ الْمَالِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانَتْ تَکُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِی.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ مَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ فِی عُنْوَانِ الْبَابِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌5230 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5231.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 21
---------------------
5224 ( 4)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 5225 ( 5)- التهذیب 7- 23- 96. 5226 ( 6)- الفقیه 3- 205- 3771. 5227 ( 1)- الکافی 5- 171- 10. 5228 ( 2)- التهذیب 7- 24- 103، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5229 ( 3)- التهذیب 7- 176- 780. 5230 ( 4)- راجع شرائع الإسلام 2- 23، و المسالک 1- 145، و مفتاح الکرامة 4- 597. 5231 ( 5)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا قَبَّضَ الْمَبِیعَ وَ لَا اشْتَرَطَ التَّأْخِیرَ فَالْبَیْعُ لَازِمٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لِلْبَائِعِ الْخِیَارُ بَعْدَهَا وَ أَنَّهُ لَا خِیَارَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ و

23050- 1-5233 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌5234 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ‌5235 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌5236 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5237.
23051- 2-5238 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 22
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَی بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ- قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُرِیدُ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ: بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5239.
23052- 3-5240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ لَا یَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ فَإِنَّ الْأَجَلَ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَیْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ بَیْنَهُمَا.
23053- 4-5241 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی بَیْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَجِئْ فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5242.
23054- 5-5243 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 23
یَنْقُدْ شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ هَلْ یَنْبَغِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
23055- 6-5244 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ قَالَ أَجِیئُکَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ5245 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5246 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْجَارِیَةِ ذَکَرَهُمَا الشَّیْخُ لِمَا مَضَی‌5247 وَ یَأْتِی‌5248.
---------------------
5232 ( 1)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 5233 ( 2)- الفقیه 3- 202- 3766، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5234 ( 3)- الکافی 5- 170- 4، إلّا أنّه رفعه عن رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 5235 ( 4)-" عن جمیل" لیس فی التهذیب. 5236 ( 5)- الکافی 5- 171- 11. 5237 ( 6)- التهذیب 7- 21- 88. 5238 ( 7)- الکافی 5- 172- 16. 5239 ( 1)- التهذیب 7- 21- 90. 5240 ( 2)- التهذیب 7- 22- 92، و الاستبصار 3- 78- 259. 5241 ( 3)- التهذیب 7- 22- 91، و الاستبصار 3- 78- 260. 5242 ( 4)- الفقیه 3- 202- 3764. 5243 ( 5)- التهذیب 7- 59- 255، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة. 5244 ( 1)- التهذیب 7- 80- 342، و الاستبصار 3- 78- 261، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 5245 ( 2)- فی نسخة عمن رواه( هامش المخطوط) و هو الموافق لما ورد فی الوافی 30- 70 کتاب المعایش و المکاسب. 5246 ( 3)- الفقیه 3- 203- 3767. 5247 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 5248 ( 5)- یأتی فی الباب 10 من أبواب الشفعة.

10- بَابُ أَنَّ الْمَبِیعَ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ‌

23056- 1-5250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 24
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌5252 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5253.
---------------------
5249 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 5250 ( 7)- الکافی 5- 171- 12. 5251 ( 1)- التهذیب 7- 21- 89 و التهذیب 230- 1003. 5252 ( 2)- التهذیب 7- 21- 89 و التهذیب 230- 1003. 5253 ( 3)- تقدم فی الباب 19 من أبواب عقد البیع و شروطه. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.

11- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی مَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ فَالْبَیْعُ لَازِمٌ إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ‌

23057- 1-5255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5256 وَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْ‌ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌5257.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 25
23058- 2-5258 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ5259 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْعُهْدَةُ فِیمَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْفَوَاکِهِ یَوْمٌ إِلَی اللَّیْلِ.
----------------------
5254 ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان. 5255 ( 5)- الکافی 5- 172- 15. 5256 ( 6)- فی التهذیب 7- 25- 108 أو أبی الحسن( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5257 ( 7)- التهذیب 7- 25- 108، و الاستبصار 3- 78- 262. 5258 ( 1)- الفقیه 3- 203- 3767، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5259 ( 2)- فی المصدر عمن رواه بدل( عن زرارة).

12- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْخِیَارِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَیْعَ عَلَی نَفْسِهِ وَ رَضِیَ بِهِ سَقَطَ خِیَارُهُ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُوجِبَ الْمُشْتَرِی الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَبِیعَ‌

23059- 1-5261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَیْعَهُ قَالَ لِیُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5262.
23060- 2-5263 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ یَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَیُعْطَی الرِّبْحَ فِی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِی الرِّبْحِ فَلْیُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا یَجْعَلْ فِی نَفْسِهِ أَنْ یَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 26
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5264. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5266.
------------------------
5260 ( 3)- الباب 12 فیه حدیثان. 5261 ( 4)- الکافی 5- 173- 17. 5262 ( 5)- التهذیب 7- 23- 98. 5263 ( 6)- الفقیه 3- 214- 3797. 5264 ( 1)- التهذیب 7- 26- 111. 5265 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5266 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب أحکام العقود.

13- بَابُ حُکْمِ نَمَاءِ الْحَیَوَانِ کَالشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ وَ النَّاقَةِ وَ الْبَقَرَةِ فِی مُدَّةِ الْخِیَارِ إِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِی‌

23061- 1-5268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاةً فَأَمْسَکَهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ یَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ا 33 لْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5269 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌5270.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 27
23062- 2-5271 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَرُّوا5272 الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَی مُصَرًّی فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَیْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ الْمُصَرَّاةُ یَعْنِی النَّاقَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ قَدْ صُرِّیَ اللَّبَنُ فِی ضَرْعِهَا یَعْنِی حُبِسَ وَ جُمِعَ وَ لَمْ یُحْلَبْ أَیَّاماً.
23063- 3-5273 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَنِ اشْتَرَی مُحَفَّلَةً5274 فَلْیَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً وَ سُمِّیَتْ مُحَفَّلَةً لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِی ضَرْعِهَا وَ اجْتَمَعَ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ کَثَّرْتَهُ فَقَدْ حَفَّلْتَهُ.
--------------------------
5267 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 5268 ( 5)- الکافی 5- 174- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5269 ( 6)- الکافی 5- 174- 1 ذیل حدیث 1. 5270 ( 7)- التهذیب 7- 25- 107. 5271 ( 1)- معانی الأخبار 282، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 10، و أخری فی الحدیث 13 من الباب 12 أبواب عقد البیع و شروطه. 5272 ( 2)- التصریة جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بان تربط أخلافها و یترک حلبها، الیوم و الیومین و الثلاثة، لیتوفر لبنها لیراه المشتری کثیرا، فیزید فی ثمنها و هو لا یعلم( مجمع البحرین صرا- 1- 262). 5273 ( 3)- معانی الأخبار 282. 5274 ( 4)- فی المصدر زیادة فردها.

14- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا جُرْبَانٌ‌5276 مُعَیَّنَةٌ فَتَقْصُرُ وَ یَکُونُ لِلْبَائِعِ إِلَی جَنْبِهَا أَرْضٌ‌

23064- 1-5277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 28
الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَی الْمُشْتَرِی‌5278 مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِیَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ‌5279 تِلْکَ الْأَرْضِ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُؤْخَذْ5280 وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ5281 بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ‌5282.
--------------------
5275 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 5276 ( 6)- جربان جمع جریب، و هو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعا فی ستین ذراعا( مجمع البحرین جرب- 2- 22). 5277 ( 7)- التهذیب 7- 153- 675. 5278 ( 1)- فی الفقیه زیادة ذلک( هامش المخطوط). 5279 ( 2)- فی الفقیه حد( هامش المخطوط). 5280 ( 3)- فی المصدر فلیوفه. 5281 ( 4)- فی التهذیب و الفقیه الوفاء له. 5282 ( 5)- الفقیه 3- 239- 3875.

15- بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الرُّؤْیَةِ فِیمَا لَمْ یَرَهُ وَ فِیمَا رَأَی أَکْثَرَهُ‌

23065- 1-5284 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ضَیْعَةً وَ قَدْ کَانَ یَدْخُلُهَا وَ یَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَی الضَّیْعَةِ فَقَلَبَهَا5285 ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ یُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَوْ قَلَبَ‌5286 مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 29
تِسْعٍ وَ تِسْعِینَ قِطْعَةً ثُمَّ بَقِیَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ یَرَهَا لَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ خِیَارُ الرُّؤْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌5287.
23066- 2-5288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَیْئاً حَتَّی تَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5289 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5290.
-------------------
5283 ( 6)- الباب 15 فیه حدیثان. 5284 ( 7)- التهذیب 7- 26- 112. 5285 ( 8)- فی الفقیه ففتشها( هامش المخطوط). 5286 ( 9)- فی نسخة من الفقیه قبلها( هامش المخطوط) و فی أخری قلبها. 5287 ( 1)- الفقیه 3- 270- 3976. 5288 ( 2)- التهذیب 7- 79- 340، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5289 ( 3)- الکافی 5- 223- 3. 5290 ( 4)- الفقیه 3- 231- 3854.

16- بَابُ ثُبُوتِ الْخِیَارِ لِلْمُشْتَرِی بِظُهُورِ الْعَیْبِ السَّابِقِ مَعَ جَهَالَتِهِ بِهِ وَ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ وَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالتَّصَرُّفِ دُونَ الْأَرْشِ‌

23067- 1-5292 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَةِ- فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَکِنَّا نَأْخُذُ مِنْکَ قِیمَةَ الثَّوْبِ فَذَکَرَ ذَلِکَ عُمَرُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 30
ع فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ‌5293 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5294.
23068- 2-5295 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ وَ عَوَارٌ لَمْ یُتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِکَ الدَّاءِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌5296.
23069- 3-5297 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 31
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌5298 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5299.
23070- 4-5300 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِیهِ خُرُوقاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ حَتَّی قَطَعَهُ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَکَ وَ إِلَّا فَهَایِ‌5301 صَاحِبَکَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِیلًا وَ لَا یَضُرُّکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَی فَاقْبَلْ ثَوْبَکَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُیُوبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌5302.
------------------
5291 ( 5)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 5292 ( 6)- الکافی 5- 206- 1. 5293 ( 1)- الفقیه 3- 216- 3802. 5294 ( 2)- التهذیب 7- 60- 257. 5295 ( 3)- الکافی 5- 207- 3. 5296 ( 4)- التهذیب 7- 60- 257. 5297 ( 5)- الکافی 5- 207- 2. 5298 ( 1)- الفقیه 3- 217- 3803. 5299 ( 2)- التهذیب 7- 60- 258. 5300 ( 3)- التهذیب 6- 294- 817 و کتب المصنّف فی هامش نسخته هذا مرویّ فی القضاء من التهذیب( بخطه قده). 5301 ( 4)- المهایاة نوع من البیوع، انظر( مجمع البحرین هیا- 1- 485). 5302 ( 5)- یأتی فی الأبواب 3، 4، 8 من أبواب العیوب.

17- بَابُ ثُبُوتِ خِیَارِ الْغَبْنِ لِلْمَغْبُونِ غَبْناً فَاحِشاً مَعَ جَهَالَتِهِ‌

23071- 1-5304 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 32
23072- 2-5305 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌5306.
23073- 3-5307 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23074- 4-5308 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
23075- 5-5309 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5310 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5311.5312 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص32
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 33
-------------------
5303 ( 6)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 5304 ( 7)- الکافی 5- 153- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة. 5305 ( 1)- الکافی 5- 153- 15، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة. 5306 ( 2)- التهذیب 7- 7- 22. 5307 ( 3)- الکافی 5- 292- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب إحیاء الموات. 5308 ( 4)- الکافی 5- 293- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 12، و بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب احیاء الموات. 5309 ( 5)- الکافی 5- 294- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب إحیاء الموات. 5310 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة. 5311 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و فی الباب 12 من أبواب إحیاء الموات. 5312 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ الْأَعْیَانِ الْمَرْئِیَّةِ بِغَیْرِ رُؤْیَةٍ وَ لَا وَصْفٍ‌

23076- 1-5314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
23077- 2-5315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ یَرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ‌5316.
--------------------
5313 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 5314 ( 2)- الکافی 5- 154- 20، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 12، و فی الحدیث 3 من الباب 25 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5315 ( 3)- التهذیب 7- 9- 30، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5316 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1، 8، 11، 14 من الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه.

19- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَوُهِبَ لَهُ شَیْ‌ءٌ فَأَرَادَ رَدَّ الْمَبِیعِ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الْهِبَةِ

23078- 1-5318 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 34
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَشِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَیْعَ فَیُوهَبُ لَهُ الشَّیْ‌ءُ فَکَانَ الَّذِی اشْتَرَی لُؤْلُؤاً فَوَهَبَ لَهُ لُؤْلُؤاً فَرَأَی الْمُشْتَرِی فِی اللُّؤْلُؤِ أَنْ یَرُدَّ أَ یَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ قَالَ الْهِبَةُ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِیلُهُ عَلَی الْبَیْعِ فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ الْبَیْعَ لَمْ یَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5319.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 35
--------------------
5317 ( 5)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 5318 ( 6)- التهذیب 7- 231- 1008. 5319 ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الأبواب 5، 6، 8، 10 من أبواب الهبة.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْعُقُودِ

1- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ النَّسِیئَةِ بِأَنْ یُؤَجِّلَ الثَّمَنَ أَجَلًا مُعَیَّناً وَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَیِّنْ أَجَلًا فَالثَّمَنُ حَالٌّ وَ حُکْمِ کَوْنِ الْأَجَلِ ثَلَاثَ سِنِینَ فَصَاعِداً

23079- 1-5321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ الْجِبَالِ‌5322 فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ سَنَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِیرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 36
23080- 2-5323 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5324 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ‌5325 وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
23081- 3-5326 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ سَنَتَیْنِ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ لَا یَکُونُ لَکَ شَیْ‌ءٌ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5327.
--------------------
5320 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 5321 ( 2)- الکافی 5- 207- 1، و أورد نحوه عن قرب الإسناد فی الحدیث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. 5322 ( 3)- فی نسخة الجبل( هامش المخطوط). 5323 ( 1)- الکافی 5- 474- 10، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الخیار، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 5324 ( 2)- فی المصدر محمّد بن أحمد. 5325 ( 3)- فی المصدر زیادة و لیس له أن یطأها و هی عند صاحبها حتّی یقبضها و یعلم صاحبها. 5326 ( 4)- قرب الإسناد 164، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. 5327 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 2، 3، 5 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ حَالًّا وَ بِأَزْیَدَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا

23082- 1-5329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 37
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ‌5330 صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌5331 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5332.
23083- 2-5333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَةِ کَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ یَقُولُ لَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَیْنِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ بِنَسِیئَةٍ.
23084- 3-5334 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَی أَهْلِ مَکَّةَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ.
23085- 4-5335 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 38
سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23086- 5-5336 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ.
أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِیثِ الْأَخِیرَةِ عَلَی بُطْلَانِ الْبَیْعِ وَ النَّهْیُ قَدْ لَا یَسْتَلْزِمُهُ.
--------------------
5328 ( 6)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 5329 ( 7)- الکافی 5- 206- 1. 5330 ( 1)- فی الفقیه و التهذیب و اجعل( هامش المخطوط) و الظاهر هو الصواب. 5331 ( 2)- الفقیه 3- 283- 4022، الا ان قوله قال و قال علیه السلام من ساوم إلی آخره لم نجده فیه. 5332 ( 3)- التهذیب 7- 47- 201. 5333 ( 4)- التهذیب 7- 53- 230. 5334 ( 5)- التهذیب 7- 231- 1006، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5335 ( 6)- التهذیب 7- 230- 1005، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5336 ( 1)- الفقیه 4- 8- 4968، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ وَ یَنْقُدَ عَنْهُ وَ یَزِیدَهُ نَسِیئَةً لَمْ تَلْزَمْهُ الزِّیَادَةُ مَعَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ

23087- 1-5338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ5339 وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌5340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5341.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 39
23088- 2-5342 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الثَّلَاثَةَ تَکُونُ صَفْقَتُهُمْ‌5343 وَاحِدَةً یَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِیدُکَ نَظِرَةً یَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلَا یُعْطِیهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِی نَقَدَ نَظِرَةً قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَیْعُ قَبْلَ أَنْ یَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْیَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5344.
----------------------
5337 ( 2)- الباب 3 فیه حدیثان. 5338 ( 3)- الکافی 5- 207- 2. 5339 ( 4)- فی الفقیه بورق( هامش المخطوط) و الورق الدراهم الفضیة( الصحاح ورق- 4- 1564). 5340 ( 5)- الفقیه 3- 283- 4023. 5341 ( 6)- التهذیب 7- 47- 202. 5342 ( 1)- التهذیب 7- 48- 206. 5343 ( 2)- فی نسخة نفقتهم( هامش المخطوط). 5344 ( 3)- لعله ما یأتی فی الحدیث 3 من الباب 7، و فی الأحادیث 4، 6، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْجِیلُ الْحَقِّ بِنَقْصٍ مِنْهُ وَ لَا یَجُوزُ تَأْجِیلُهُ بِزِیَادَةٍ فِیهِ‌

23089- 1-5346 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5347.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 40
23090- 2-5348 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5349 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ‌5350 وَ فِی الصُّلْحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌5351.
-------------------
5345 ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان. 5346 ( 5)- الکافی 5- 211- 11. 5347 ( 6)- الفقیه 3- 219- 3812. 5348 ( 1)- التهذیب 7- 68- 293. 5349 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 5350 ( 3)- یأتی فی الباب 32 من أبواب الدین. 5351 ( 4)- یأتی فی الباب 7 من أبواب الصلح، و فی الباب 6 من أبواب الضمان.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ شَیْئاً نَسِیئَةً وَ غَیْرَ نَسِیئَةٍ جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ مِنْ صَاحِبِهِ حَالًّا بِزِیَادَةٍ وَ نَقِیصَةٍ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ‌

23091- 1-5353 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ‌5354 کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذَا الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌5355.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 41
23092- 2-5356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبَایِعُ الرَّجُلَ الشَّیْ‌ءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ أَصْلُ الشَّیْ‌ءِ حَلَالًا.
23093- 3-5357 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ مِثْلَهُ‌5358 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌5359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5360 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ5361 مِثْلَهُ‌5362.
23094- 4-5363 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 42
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5364.
23095- 5-5365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی وَ الْمُشْتَرِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی إِلَّا أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یَا یُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- کَیْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِیتُ إِلَی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا یَا یُونُسُ- وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ‌5366 رَدَّهُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
23096- 6-5367 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 43
أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ5368.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5369.
----------------------
5352 ( 5)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 5353 ( 6)- الفقیه 3- 260- 3937، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب السلف. 5354 ( 7)- فی المصدر عن رجل. 5355 ( 8)- التهذیب 7- 43- 181. 5356 ( 1)- الفقیه 3- 286- 4032. 5357 ( 2)- الکافی 5- 208- 4. 5358 ( 3)- الکافی 5- 208- 4 ذیل حدیث 4. 5359 ( 4)- التهذیب 7- 48- 205. 5360 ( 5)- التهذیب 7- 47- 204. 5361 ( 6)- فی الفقیه 3- 214- 3796 بشار بن یسار. 5362 ( 7)- الفقیه 3- 214- 3796. 5363 ( 8)- الکافی 5- 202- 1. 5364 ( 1)- التهذیب 7- 51- 223. 5365 ( 2)- التهذیب 7- 19- 82. 5366 ( 3)- فی المصدر زیادة منه. 5367 ( 4)- قرب الإسناد 114. 5368 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 127- 100. 5369 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ أَنْ یَتَعَیَّنَ‌5371 مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَقْضِیَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ وَ یَبِیعَهُ وَ أَنْ یَضْمَنَ عَنْهُ غَرِیمُهُ وَ یَقْضِیَهُ‌

23097- 1-5372 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ بِعْنِی بَیْعاً5373 أَقْضِکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ مِثْلَهُ‌5374.
23098- 2-5375 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 44
عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَیَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌5376.
23099- 3-5377 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی لِی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5378.
23100- 4-5379 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَةً فَحَلَّتْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ فَقَالَ عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5380.
23101- 5-5381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 45
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِیلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَیَّنَ عِینَةً إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَیَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی وَ لَکِنْ عَیِّنِّی أَیْضاً حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ.
23102- 6-5382 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أَبِیعَهُ فَأَقْضِیَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ‌5383.
23103- 7-5384 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَعْمَرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّی أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23104- 8-5385 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَتَی الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِیَبْتَاعَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا یَبِیعُهُ نَسِیّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
23105- 9-5386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5387 وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 46
أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَیِّنُ یَقُولُ لَا تُعَیِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَکَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ5388 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5389 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5390.
--------------------
5370 ( 3)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 5371 ( 4)- العینة السلف، عین أخذ بالعینة بالکسر أی السلف( القاموس عین- 4- 252). 5372 ( 5)- الکافی 5- 204- 5. 5373 ( 6)- فی التهذیب متاعا( هامش المخطوط) و فی الکافی شیئا. 5374 ( 7)- التهذیب 6- 196- 434. 5375 ( 8)- الکافی 5- 204- 4. 5376 ( 1)- التهذیب 7- 48- 208، و الاستبصار 3- 79- 266. 5377 ( 2)- الکافی 5- 205- 7. 5378 ( 3)- التهذیب 7- 50- 215. 5379 ( 4)- الکافی 5- 205- 8. 5380 ( 5)- الفقیه 3- 287- 4034. 5381 ( 6)- التهذیب 7- 48- 209، و الاستبصار 3- 79- 267. 5382 ( 1)- التهذیب 7- 49- 210، و الاستبصار 3- 80- 268. 5383 ( 2)- الفقیه 3- 287- 4035. 5384 ( 3)- التهذیب 6- 202- 456، و التهذیب 7- 127- 557 و فیه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسین بن سعید. 5385 ( 4)- التهذیب 7- 48- 207. 5386 ( 5)- التهذیب 7- 53- 229، و الاستبصار 3- 80- 269. 5387 ( 6)- فی التهذیبین زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5388 ( 1)- مر فی الأحادیث 2، 4، 5 من هذا الباب. 5389 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5390 ( 3)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 8، و فی الحدیث 23 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب السلف.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ حَالًّا إِذَا کَانَ یُوجَدُ

23106- 1-5392 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ فَیَشْتَرِی مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ یُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُونَ فِی السَّلَمِ قُلْتُ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً یَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا کَانَ إِلَی غَیْرِ أَجَلٍ وَ لَیْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا یَصْلُحُ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ إِلَی أَجَلٍ کَانَ أَجْوَدَ5393- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ‌5394 (وَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ)5395 لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 47
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌5396 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5397.
23107- 2-5398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5399 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ شَیْئاً مُعَیَّناً لَیْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْلِکَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَمْراً کُلِّیّاً مَوْصُوفاً فِی الذِّمَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةُ وَ النَّسْخُ وَ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا مَضَی‌5400 وَ یَأْتِی‌5401.
23108- 3-5402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَی الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِی السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 48
- قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ.
23109- 4-5403 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِکَذَا وَ کَذَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَی مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّاهُ الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌5404.
23110- 5-5405 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5406 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5407.
----------------------
5391 ( 4)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 5392 ( 5)- التهذیب 7- 49- 211. 5393 ( 6)- فی الفقیه 3- 282- 4021 أحق به( هامش المخطوط). 5394 ( 7)- فی نسخة من الفقیه زیادة حالا( هامش المخطوط). 5395 ( 8)- فی الفقیه حالا و إلی أجل( هامش المخطوط). 5396 ( 1)- الفقیه 3- 282- 4021. 5397 ( 2)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 5398 ( 3)- التهذیب 7- 230- 1005، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5399 ( 4)- فی المصدر محمّد بن أحمد بن یحیی. 5400 ( 5)- مضی فی الباب 1 من هذا الباب. 5401 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من هذا الباب، و فی أبواب السلف. 5402 ( 7)- الکافی 5- 200- 4. 5403 ( 1)- الفقیه 3- 282- 4020. 5404 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب السلف. 5405 ( 3)- الفقیه 4- 8- 4968. 5406 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5407 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب السلف.

8- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُسَاوِمَ عَلَی مَا لَیْسَ عِنْدَهُ وَ یَشْتَرِیَهُ فَیَبِیعَهُ إِیَّاهُ بِرِبْحٍ وَ غَیْرِهِ نَقْداً وَ نَسِیئَةً وَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهُ مِنْهُ أَیْضاً

23111- 1-5409 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 49
النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5410.
23112- 2-5411 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یُرِیدُ مِنِّی طَعَاماً أَوْ بَیْعاً نَسِیئاً وَ لَیْسَ عِنْدِی أَ یَصْلُحُ أَنْ أَبِیعَهُ إِیَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ مِنْ مَکَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَطَعَ سِعْرَهُ‌5412.
23113- 3-5413 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی إِلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِیرُهُ مِنْ جَارِی فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِیعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَأَرُدُّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِ‌5414 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 50
23114- 4-5415 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌5416 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِی‌ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ‌5417.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5418.
23115- 5-5419 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یَطْلُبُ مِنِّی بَیْعاً وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُرِیدُ أَنْ أُبَایِعَهُ بِهِ إِلَی السَّنَةِ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَعِدَهُ حَتَّی أَشْتَرِیَ مَتَاعاً فَأَبِیعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
23116- 6-5420 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْبَیْعُ بَعْدَ مَا یَشْتَرِیهِ.
23117- 7-5421 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ‌5422 بَیْعَ الْحَرِیرِ وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 51
شَیْ‌ءٌ فَیُقَاوِلُنِی عَلَیْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ‌ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ فَأَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ‌5423 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5424.
23118- 8-5425 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِیئَةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ.
23119- 9-5426 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِینَةِ فَقُلْتُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَ ارْبَحْ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا فَأُرَاوِضُهُ‌5427 عَلَی الشَّیْ‌ءِ مِنَ الرِّبْحِ فَنَتَرَاضَی بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِی الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا مَکَانُهُ لَمْ أُرِدْهُ ثُمَّ آتِیهِ بِهِ فَأَبِیعُهُ فَقَالَ مَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَکَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَی بِهِ بَأْساً.
23120- 10-5428 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 52
لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ الْعِینَةَ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا الرَّجُلُ یَطْلُبُ الْبَیْعَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَنَا فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَی سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِیَهُ ثُمَّ نَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَنَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ الَّذِی نُقَاطِعُهُ عَلَیْهِ لَا نَزِیدُ شَیْئاً وَ لَا نَنْقُصُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23121- 11-5429 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَعَیَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِینَةً فَیَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِی مِنْکَ فَأَعْطِنِی حَتَّی أَشْتَرِیَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَشْتَرِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَجِی‌ءُ بِهَا إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23122- 12-5430 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَی بِهَا ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ یَشْتَرِیهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23123- 13-5431 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِی اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِیهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 53
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5432 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23124- 14-5433 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ ده یازده وَ أَقُولُ: أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّی نَتَرَاوَضَ عَلَی أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِیرُ لِأَنَّهُ لَا یَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِی‌ءُ بِهِ إِلَی بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَی مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ فَإِذَا اشْتَرَی مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَی بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنِّی‌5434 فَیَجِی‌ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْهِ فَیَقْبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5435 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5436.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 54
---------------------------
5408 ( 6)- الباب 8 فیه 14 حدیثا. 5409 ( 7)- التهذیب 7- 49- 212. 5410 ( 1)- الکافی 5- 201- 7. 5411 ( 2)- التهذیب 7- 49- 213. 5412 ( 3)- التهذیب 7- 44- 190. 5413 ( 4)- التهذیب 7- 49- 214. 5414 ( 5)- الکافی 5- 199- 1. 5415 ( 1)- التهذیب 7- 50- 216. 5416 ( 2)- فی الکافی 5- 201- 6 خالد بن نجیح( هامش المخطوط). 5417 ( 3)- فیه دلالة علی عدم انعقاد البیع بغیر صیغة، فلا یکون بیع المعاطاة معتبرا، فتدبر.( منه. قده). 5418 ( 4)- الکافی 5- 201- 6. 5419 ( 5)- التهذیب 7- 50- 217. 5420 ( 6)- التهذیب 7- 50- 218. 5421 ( 7)- التهذیب 7- 50- 219. 5422 ( 8)- فی نسخة زیادة منی( هامش المخطوط). 5423 ( 1)- الکافی 5- 200- 5. 5424 ( 2)- الفقیه 3- 282- 4019. 5425 ( 3)- التهذیب 7- 51- 220. 5426 ( 4)- التهذیب 7- 51- 221. 5427 ( 5)- فی المصدر أرضیه. 5428 ( 6)- التهذیب 7- 51- 222. 5429 ( 1)- التهذیب 7- 52- 224. 5430 ( 2)- التهذیب 7- 52- 225، و الکافی 5- 203- 3. 5431 ( 3)- التهذیب 7- 58- 250. 5432 ( 1)- الکافی 5- 198- 6. 5433 ( 2)- الکافی 5- 203- 2. 5434 ( 3)- فی نسخة منه( هامش المخطوط). 5435 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5، و فی الباب 7 من هذه الأبواب. 5436 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ الشَّیْ‌ءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِیلَ دَیْنٍ‌

23125- 1-5438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِیلَ‌5439 طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْبَ وَشْیٍ تُقَوَّمُ‌5440 بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23126- 2-5441 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ.
23127- 3-5442 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5443 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ‌5444 رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ‌ءٍ کَانَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 55
23128- 4-5445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً5446 تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23129- 5-5447 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ5448 أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5449 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23130- 6-5450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ‌5451 عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 56
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌5452 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌5453.
23131- 7-5454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِی الْحَرَامِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5455 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5456.
----------------------
5437 ( 1)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 5438 ( 2)- الکافی 5- 205- 9. 5439 ( 3)- فی نسخة سلسیل( هامش المخطوط). 5440 ( 4)- فی المصدر زیادة علی. 5441 ( 5)- الکافی 5- 205- 9 ذیل حدیث 9. 5442 ( 6)- الکافی 5- 316- 49. 5443 ( 7)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 5444 ( 8)- فی نسخة زیادة عن( هامش المخطوط). 5445 ( 1)- التهذیب 7- 52- 227، الکافی 5- 205- 11. 5446 ( 2)- فی نسخة حبة( هامش المخطوط). 5447 ( 3)- التهذیب 7- 52- 226. 5448 ( 4)- فی نسخة أرید( هامش المخطوط). 5449 ( 5)- الکافی 5- 206- 12. 5450 ( 6)- التهذیب 7- 53- 228. 5451 ( 7)- فی المصدر قد حل. 5452 ( 1)- الکافی 5- 205- 10. 5453 ( 2)- الفقیه 3- 287- 4033. 5454 ( 3)- التهذیب 7- 45- 195. 5455 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذا الباب، و فی الباب 6 من أبواب الخیار. 5456 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الأحادیث 4، 5، 6، 8 من الباب 19 من أبواب الدین.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَوَّمَ عَلَی الدَّلَّالِ مَتَاعاً وَ جَعَلَ لَهُ مَا زَادَ جَازَ وَ لَمْ یَجُزْ لِلدَّلَّالِ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً

23132- 1-5458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِی هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 57
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌5459.
23133- 2-5460 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یُعْطِی الْمَتَاعَ فَیَقُولُ مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23134- 3-5461 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌5462 عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَةً وَ یَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌5463 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5464.
23135- 4-5465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ‌5466 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 58
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَتَاعَ فَیُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23136- 5-5467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23137- 6-5468 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِیاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی بَعَثْتُکَ إِلَی أَهْلِ اللَّهِ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّةَ- فَانْهَهُمْ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
23138- 7-5469 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِی مِنْکَ الْمَتَاعَ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی کُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِیهِ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ اجْعَلْ لِی رِبْحاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَهُ ع.
23139- 8-5470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 59
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5471.
-----------------------
5457 ( 6)- الباب 10 فیه 8 أحادیث. 5458 ( 7)- التهذیب 7- 53- 231. 5459 ( 1)- الکافی 5- 195- 2. 5460 ( 2)- التهذیب 7- 54- 232. 5461 ( 3)- التهذیب 7- 54- 233. 5462 ( 4)- فی المصدر و عمر بن عیسی. 5463 ( 5)- الکافی 5- 195- 3. 5464 ( 6)- الفقیه 3- 215- 3799. 5465 ( 7)- التهذیب 7- 235- 1026. 5466 ( 8)- فی المصدر محمّد بن حمران، فی هامش المخطوط عن نسخة. 5467 ( 1)- التهذیب 7- 230- 1005، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5468 ( 2)- التهذیب 7- 231- 1006، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5469 ( 3)- الفقیه 3- 214- 3795، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب. 5470 ( 4)- الفقیه 4- 8- 4968. 5471 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

11- بَابُ حُکْمِ اخْتِلَافِ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی فِی قَدْرِ الثَّمَنِ‌

23140- 1-5473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ‌ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5474 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ5475 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5476.
23141- 2-5477 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَکَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 60
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌5478.
-----------------------
5472 ( 2)- الباب 11 فیه حدیثان. 5473 ( 3)- الکافی 5- 174- 1. 5474 ( 4)- الفقیه 3- 269- 3975. 5475 ( 5)- التهذیب 7- 229- 1001 و التهذیب 7- 26- 109. 5476 ( 6)- التهذیب 7- 229- 1001 و التهذیب 7- 26- 109. 5477 ( 7)- الکافی 5- 174- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الخیار. 5478 ( 1)- التهذیب 7- 26- 110.

12- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ

23142- 1-5480 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَبْتَاعُ ثَوْباً فَیَطْلُبُ مِنِّی مُرَابَحَةً تَرَی بِبَیْعِ الْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِی الْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّی رِبْحاً دَانِقَیْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
23143- 2-5481 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ بِأَکْثَرَ مِمَّا یَشْتَرِی قَالَ جَائِزٌ.
23144- 3-5482 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ السِّلْعَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا مُرَابَحَةً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5483
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عَلَی ذَلِکَ‌5484 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5485.
--------------------
5479 ( 2)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5480 ( 3)- التهذیب 7- 55- 238، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5481 ( 4)- التهذیب 7- 238- 1039. 5482 ( 5)- قرب الإسناد 114. 5483 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 126- 93. 5484 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 4، 9، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب عقد البیع. 5485 ( 2)- یأتی فی الباب 13، و فی الحدیث 5 من الباب 14، و فی الحدیثین 18، 22 من الباب 16 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأَمَةِ مُرَابَحَةً وَ إِنْ وَطِئَهَا

23145- 1-5487 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5488 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5489.
---------------------
5486 ( 3)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 5487 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 123- 80. 5488 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5489 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 14، و فی الحدیث 18 من الباب 16 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ بَیْعِ الْمُسَاوَمَةِ عَلَی غَیْرِهِ وَ کَرَاهَةِ نِسْبَةِ الرِّبْحِ إِلَی الْمَالِ وَ جَوَازِ نِسْبَتِهِ إِلَی السِّلْعَةِ وَ جَوَازِ نِسْبَةِ الْأُجْرَةِ فِی حَمْلِ الْمَالِ إِلَیْهِ‌

23146- 1-5491 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِده وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 62
دوازده قَالَ لَهُمْ أَبِی وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ‌5492 قَالُوا فِی عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِی فَإِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ‌5493 جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی قَوْلِهِ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً5494.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5495.
23147- 2-5496 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکْرَهُ الْبَیْعَ بِده یازده وَ دوازده وَ لَکِنْ أَبِیعُهُ بِکَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ5497 مِثْلَهُ‌5498.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 63
23148- 3-5499 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ- مَا تَقُولُ فِی الْعِینَةِ فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلًا فَیَقُولُ أُبَایِعُکَ بِده دوازده وَ بِده یازده فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا فَاسِدٌ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا وَ کَذَا وَ یُسَاوِمُهُ عَلَی هَذَا فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ أُسَاوِمُهُ وَ لَیْسَ عِنْدِی مَتَاعٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
23149- 4-5500 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ بَیْعَ عَشَرَةٍ بِإِحْدَی عَشْرَةَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَکَرِهْتُ أَنْ أَبِیعَهُ کَذَلِکَ وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5501.
23150- 5-5502 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ بِده دوازده أَوْ ده یازده فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ الْبَیْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 64
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ الْبَیْعُ یَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً5503.
23151- 6-5504 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.
-------------------------
5490 ( 7)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 5491 ( 8)- الکافی 5- 197- 2. 5492 ( 1)- قوله" و کم یکون ذلک" مع ما علم أنّه کان یعلم جمیع اللغات یحتمل وجوها منها التقیة، و إرادة إخفاء تلک الفضیلة، و منها إرادة بیان معنی اللفظ لجمیع أهل المجلس، و لعلّ أکثرهم لم یکن یفهم معناه، و منها احتمال کون المتکلم استعمل اللفظ فی غیر معناه، و یکون له اصطلاح خاصّ، و منها الإنکار علیهم فی استعمال الألفاظ الفارسیة و هم عرب، و لغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلی خلطها بغیرها، و یحتمل غیر ذلک،( منه. قده). 5493 ( 2)- فی نسخة عبد ربّه الحلبیّ( هامش المخطوط). 5494 ( 3)- التهذیب 7- 54- 234. 5495 ( 4)- الفقیه 3- 216- 3800. 5496 ( 5)- الکافی 5- 197- 3. 5497 ( 6)- فی التهذیب عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان. 5498 ( 7)- التهذیب 7- 55- 237. 5499 ( 1)- الکافی 5- 204- 6. 5500 ( 2)- الکافی 5- 197- 4. 5501 ( 3)- التهذیب 7- 54- 236. 5502 ( 4)- التهذیب 7- 54- 235. 5503 ( 1)- قرب الإسناد 15. 5504 ( 2)- التهذیب 7- 114- 497، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف.

15- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ یُؤَدِّیَ ثَمَنَهُ وَ أَنْ یَرْبَحَ فِیهِ‌

23152- 1-5506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ‌5507 وَ غَیْرِهِ‌5508.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 65
-----------------------
5505 ( 3)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 5506 ( 4)- الکافی 5- 177- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب بیع الثمار. 5507 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف. 5508 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی جواز بیع الثمرة قبل قبضها فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 7 من أبواب بیع الثمار.

16- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَبِیعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ إِنْ کَانَ مِمَّا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ‌

23153- 1-5510 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِّلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ.
23154- 2-5511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌5512.
23155- 3-5513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَکْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23156- 4-5514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 66
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْیَبِعْ.
23157- 5-5515 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
23158- 6-5516 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ یُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَ کَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5517 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا5518.
23159- 7-5519 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَةَ یَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَیَتَسَاوَمُونَ بِهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَیَسْأَلُونَهُ فَیُعْطِیهِمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ وَ یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا وَ قَدْ شَرِکُوهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌5520
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 67
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5521 مِثْلَهُ‌5522.
23160- 8-5523 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
23161- 9-5524 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ یَصْلُحْ حَتَّی یَقْبِضَ وَ إِنْ کَانَ یُوَلِّیهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ عَلَیْهِ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا بَیْعَ حَتَّی یَقْبِضَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5525 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌5526.
23162- 10-5527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً5528 فَاشْتَرَکُوا فِیهِ جَمِیعاً وَ لَمْ یَقْسِمُوهُ أَ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَیْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 68
یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ إِنَّ الطَّعَامَ یُکَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌5529.
23163- 11-5530 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ الَّذِی قَامَ عَلَیْهِ.
23164- 12-5531 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23165- 13-5532 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَکْتَالَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
23166- 14-5533 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
23167- 15-5534 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَ قَدْ کَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَالَ لَا حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 69
یَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُ قَوْمٌ یُشَارِکُهُمْ فَیُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِیبِهِ مِنْ شِرْکَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ یُوَلِّیَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ.
23168- 16-5535 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ‌5536- إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعْ وَ مَا کَانَ مِنْ شَیْ‌ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِکَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.
23169- 17-5537 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَیْرِ حُکْرَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَهُ فَلَا یَبِعْهُ حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ یَکْتَالَهُ.
23170- 18-5538 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ وَ یَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5539.
23171- 19-5540 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 70
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَیْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَ إِلَی أَجَلٍ کَمَا اشْتَرَیْتَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ‌5541 قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِکَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِ مِثْلَهُ‌5542.
23172- 20-5543 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.
23173- 21-5544 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَیْهِ عَنِ الْهِزَّانِیِّ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسَدَّدِ بْنِ مُسَرْهَدٍ عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رُقَیَّةَ5545 عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأُرْبِحْتُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَیْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ.
23174- 22-5546 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً کَیْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ سَمَّی کَیْلًا أَوْ وَزْناً فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 71
23175- 23-5547 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَهُ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا وَ أُقَاصُّکَ بِمَالِی عَلَیْکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23176- 24-5548 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّقْوِیمِ عَلَی الدَّلَّالِ‌5549 وَ غَیْرِهِ‌5550 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ5551 وَ غَیْرِهِ‌5552.
-------------------------------
5509 ( 1)- الباب 16 فیه 24 حدیثا. 5510 ( 2)- الفقیه 3- 206- 3772، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب السلف. 5511 ( 3)- الفقیه 3- 206- 3773، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب السلف. 5512 ( 4)- التهذیب 7- 37- 156. 5513 ( 5)- الفقیه 3- 209- 3780، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5514 ( 6)- الفقیه 3- 211- 3787، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب بیع الثمار. 5515 ( 1)- الکافی 5- 178- 2. 5516 ( 2)- الکافی 5- 179- 3. 5517 ( 3)- التهذیب 7- 36- 151. 5518 ( 4)- المقنع 123. 5519 ( 5)- الکافی 5- 180- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب. 5520 ( 6)- الفقیه 3- 208- 3779. 5521 ( 1)- فی التهذیب 7- 38- 160 محمّد بن یحیی. 5522 ( 2)- التهذیب 7- 38- 160. 5523 ( 3)- الکافی 5- 200- 3. 5524 ( 4)- التهذیب 7- 36- 153. 5525 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 124- 84 و مسائل علی بن جعفر 123- 83. 5526 ( 6)- قرب الإسناد 114. 5527 ( 7)- التهذیب 7- 55- 240. 5528 ( 8)- البز الثیاب و بائعه بزاز( مجمع البحرین بزز- 4- 8). 5529 ( 1)- الفقیه 3- 217- 3805. 5530 ( 2)- التهذیب 7- 35- 146. 5531 ( 3)- التهذیب 7- 35- 147، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب السلف. 5532 ( 4)- التهذیب 7- 36- 149. 5533 ( 5)- التهذیب 7- 36- 150، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5534 ( 6)- التهذیب 7- 36- 152. 5535 ( 1)- التهذیب 7- 37- 154. 5536 ( 2)- فی المصدر زیادة فلا باس أن یولیه کما اشتراه. 5537 ( 3)- التهذیب 7- 37- 155. 5538 ( 4)- التهذیب 7- 56- 241. 5539 ( 5)- الفقیه 3- 217- 3804. 5540 ( 6)- التهذیب 7- 39- 164، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. 5541 ( 1)- فی الفقیه 3- 209- 3780 أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط). 5542 ( 2)- الفقیه 3- 209- 3780. 5543 ( 3)- التهذیب 6- 386- 1149، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5544 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 14. 5545 ( 5)- فی المصدر عبد العزیز بن رفیع. 5546 ( 6)- قرب الإسناد 114. 5547 ( 1)- قرب الإسناد 114. 5548 ( 2)- قرب الإسناد 114. 5549 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5550 ( 4)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب. 5551 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من أبواب بیع الثمار. 5552 ( 6)- یأتی فی الباب 10 من أبواب السلف.

17- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِوَضِیعَةٍ مِنَ الثَّمَنِ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الزِّیَادَةَ

23177- 1-5554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً (وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ)5555 ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَبَی أَنْ یُقِیلَهُ‌5556 وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 72
إِلَّا بِوَضِیعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5557
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْئاً فَکَرِهَهُ‌5558.
---------------------
5553 ( 7)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 5554 ( 8)- التهذیب 7- 56- 242. 5555 ( 9)- ما بین القوسین لم ترد فی المصدر. 5556 ( 10)- فی الکافی یقبله( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 5557 ( 1)- الکافی 5- 195- 1. 5558 ( 2)- الفقیه 3- 217- 3806.

18- بَابُ حُکْمِ أَخْذِ الدَّلَّالِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی‌

23178- 1-5560 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِیقِ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً فَنَاوَلَنِی أَرْبَعَةَ دَنَانِیرَ فَأَبَیْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
23179- 2-5561 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 73
-------------------
5559 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 5560 ( 4)- الکافی 5- 285- 3، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 30 من أبواب الاجارة. 5561 ( 5)- التهذیب 7- 156- 689، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة.

19- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الدَّلَّالِ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ أَوْ مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ طِیبَةِ نَفْسِهِ بِهِ‌

23180- 1-5563 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِ‌5564 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- سَنَةَ إِحْدَی وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِ‌5565 مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع‌5566.
23181- 2-5567 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 74
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5568.
------------------
5562 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 5563 ( 2)- التهذیب 7- 225- 985. 5564 ( 3)- فی التهذیب علی بن محمّد القاسانی. 5565 ( 4)- فی الکافی علی بن محمّد القاسانی. 5566 ( 5)- الکافی 5- 314- 44. 5567 ( 6)- التهذیب 7- 157- 692. 5568 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 19 من الباب 29، و فی الحدیث 13 من الباب 30 من أبواب أحکام الاجارة. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 6 من أبواب الخیار.

20- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ الْأُجْرَةَ عَلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ

23182- 1-5570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّی إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ5571.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِیرِ5572.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5573.
23183- 2-5574 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ أَ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 75
فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ تَأْتِی بِمَا نَشْتَرِی فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ فَیَقُولُ خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ‌5575.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِالْإِسْنَادِ الَّذِی قَبْلَهُ‌5576 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5577.
23184- 3-5578 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ5579 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5580.
23185- 4-5581 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌5582.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 76
23186- 5-5583 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَیْرَهُ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِیهِ رِبْحاً وَ تَجْعَلَ لِی فِیهِ شَیْئاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَ ذَلِکَ.
23187- 6-5584 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّوَابَّ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌5585 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5586.
23188- 7-5587 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِی مِنْکَ الطَّعَامَ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی کُلِّ ثَوْبٍ اشْتَرَیْتُهُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ اجْعَلْ لِی رِبْحاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5588 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی‌5589 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص76
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 77
الْإِجَارَةِ5590 وَ فِی الْجُعَالَةِ5591 وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ فِی أَحَادِیثِ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا5592 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5593.
----------------------
5569 ( 2)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 5570 ( 3)- الکافی 5- 196- 4. 5571 ( 4)- فی نسخة من التهذیب مثل الأجیر( هامش المخطوط). 5572 ( 5)- الفقیه 3- 218- 3808. 5573 ( 6)- التهذیب 7- 57- 247. 5574 ( 7)- الکافی 5- 196- 5. 5575 ( 1)- هذه الصورة لیست مضاربة، لانه لم یذکر أن العامل اشتری و باع، بل الظاهر أن المالک یتولی البیع و لیست إجارة لجهالة الاجرة، بل هی معاملة( منه. قده). 5576 ( 2)- الفقیه 3- 218- 3809. 5577 ( 3)- التهذیب 7- 56- 243. 5578 ( 4)- الکافی 5- 285- 1. 5579 ( 5)- فی المصدر الحسین بن بشار. 5580 ( 6)- التهذیب 7- 156- 691. 5581 ( 7)- التهذیب 7- 56- 244. 5582 ( 8)- الفقیه 3- 213- 3793. 5583 ( 1)- التهذیب 7- 157- 694. 5584 ( 2)- التهذیب 6- 381- 1124، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة. 5585 ( 3)- التهذیب 7- 156- 688. 5586 ( 4)- التهذیب 7- 156- 690. 5587 ( 5)- الفقیه 3- 214- 3795، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5588 ( 6)- تقدم فی البابین 10، 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 85 من أبواب ما یکتسب به. 5589 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5590 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة. 5591 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الجعالة. 5592 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 5593 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 1 من أبواب الشرکة.

21- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ یَجُزْ لَهُ بَیْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِیَارَهَا إِلَّا أَنْ یُخْبِرَ بِالصُّورَةِ

23189- 1-5595 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ‌5596 أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌5597.
23190- 2-5598 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23191- 3-5599 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 78
رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَیُطْلَبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّی ابْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَیَقُولُونَ کَیْفَ قَوَّمْتَ فَیَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِکَذَا وَ هَذَا بِکَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَزِیدُونَهُ عَلَی مَا قَوَّمَ قَالَ إِلَّا أَنْ یَزِیدُوهُ عَلَی مَا قَوَّمَ.
23192- 4-5600 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ أَوِ الْمَرْوَزِیَّ أَوِ الْقُوهِیَّ فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ (أَوْ أَکْثَرَ)5601 قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فِیهِ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدْتَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌5602 بَقِیَّتُهُ سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ‌5603
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ کَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ‌5604.
وَ کَذَا رِوَایَةُ الصَّدُوقِ فِی نُسْخَةٍ.
23193- 5-5605 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 79
الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23194- 6-5606 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْعِدْلَ فِیهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِیَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْ شُمَارَ دِرْهَمٍ فَیَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِینَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبِیعَ الْبَاقِیَ عَلَی مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ‌5607.
-----------------------
5594 ( 5)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 5595 ( 6)- التهذیب 7- 55- 239. 5596 ( 7)- فی الفقیه زیادة أنه( هامش المخطوط). 5597 ( 8)- الفقیه 3- 216- 3801. 5598 ( 9)- التهذیب 7- 55- 239. 5599 ( 10)- التهذیب 7- 55- 238، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5600 ( 1)- التهذیب 7- 57- 246. 5601 ( 2)- لیس فی نسخة من الکافی( هامش المخطوط). 5602 ( 3)- فی الفقیه: زیادة أن یأخذ خیارها، أ رأیت إن لم یجد إلّا خمسة أثواب و وجد ...( هامش المخطوط). 5603 ( 4)- الفقیه 3- 215- 3798. 5604 ( 5)- الکافی 5- 196- 6. 5605 ( 6)- الکافی 5- 197- 1. 5606 ( 1)- الکافی 5- 199- 8. 5607 ( 2)- التهذیب 7- 58- 251.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلدَّلَّالِ أَنْ یَبِیعَ أَمْتِعَةً مُخْتَلِفَةً لِأَقْوَامٍ شَتَّی صَفْقَةً وَاحِدَةً

23195- 1-5609 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ یَعْنِی حُسَیْنَ بْنَ هَاشِمٍ وَ عَلِیَّ بْنَ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ الشَّیْ‌ءَ یَحْمِلُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْحَمْلَةَ وَ هَذِهِ الْحَمْلَتَیْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِعْنِیهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 80
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5610.
--------------------
5608 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 5609 ( 4)- التهذیب 7- 157- 693. 5610 ( 1)- التهذیب 7- 234- 1022.

23- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْبَیْعِ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ مَعَ جَهَالَةِ النِّسْبَةِ أَوْ ذِکْرِ الْأَجَلِ بَلْ یَسْتَثْنِی مِنْهُ رُبُعاً وَ نَحْوَهُ‌

23196- 1-5612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ5613 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ‌5614.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ مِثْلَهُ‌5615.
23197- 2-5616 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‌5617 عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی السِّلْعَةَ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ إِلَی أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّینَارَ یَصِیرُ بِدِرْهَمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 81
23198- 3-5618 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ نَسِیئَةً وَ لَکِنْ یَجْعَلُ ذَلِکَ بِدِینَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً أَوْ شَیْئاً یَکُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّینَارِ.
23199- 4-5619 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُیَسِّرٍ5620 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِیرِ الْمَبِیعِ وَ الثَّمَنِ‌5621.
--------------------
5611 ( 2)- الباب 23 فیه 4 أحادیث. 5612 ( 3)- الکافی 5- 196- 7. 5613 ( 4)- فی التهذیب\i الحسن بن الحسین، عن حماد، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E، و فی الوافی 3- 92 نقلا عن الکافی\i الحسن بن الحسین، عن حماد، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E. و ذکر الشیخ عین هذه الروایة فی التهذیب 7- 116- 504 و سندها\i محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی عبد اللّه، عن الحسین بن الحسن الضریر، عن حماد بن میسر، عن جعفر، عن أبیه( علیهما السلام)\E. 5614 ( 5)- فی نسخة الدراهم من الدنانیر( هامش المخطوط). 5615 ( 6)- التهذیب 7- 24857. 5616 ( 7)- التهذیب 7- 116- 502. 5617 ( 8)-" عن أبیه" لیس فی المصدر. 5618 ( 1)- التهذیب 7- 116- 503. 5619 ( 2)- التهذیب 7- 116- 504. 5620 ( 3)- فی نسخة حماد، عن میسر( هامش المخطوط). 5621 ( 4)- تقدم فی الأبواب 4، 5، 18 من أبواب عقد البیع و شروطه.

24- بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ صَرْفِ الدَّرَاهِمِ فِی بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ

23200- 1-5623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِ‌5624 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَی الْأَهْوَازِ فَیَشْتَرِی لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَیْهِ صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَةِ وَ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا کَانَتِ الْمُرَابَحَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 82
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نَحْوَهُ‌5626.
------------------------
5622 ( 5)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 5623 ( 6)- الکافی 5- 198- 5. 5624 ( 7)- فی التهذیب أحمد بن محمّد النهدی. 5625 ( 1)- التهذیب 7- 58- 249. 5626 ( 2)- التهذیب 7- 59- 256.

25- بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ الْأَجَلِ فِی بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ إِنْ کَانَ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْهُ کَانَ لِلْمُشْتَرِی مِثْلُهُ‌

23201- 1-5628 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَیَجِی‌ءُ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِکَمْ تُقَوَّمُ عَلَیْکَ فَأَقُولُ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَکَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقُلْتُ هَلَکْنَا فَقَالَ مِمَّا فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ ثَوْبٌ إِلَّا أَبِیعُهُ مُرَابَحَةً فَیُشْتَرَی مِنِّی وَ لَوْ وَضَعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّی أَقُولَ بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمَّا رَأَی مَا شَقَّ عَلَیَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ فَرَجٌ قُلْ قَدْ قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أَبِیعُکَهُ بِزِیَادَةِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِ نَحْوَهُ‌5629 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌5630.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 83
23202- 2-5631 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلَی أَجَلٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ یُخْبِرْهُ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5632.
23203- 3-5633 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِیرٍ إِلَی سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ نَقَدَ شَیْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ شَیْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَیْهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَیْسَ عَلَی‌5634 مِثْلِهِ قَالَ فَلْیَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ.
--------------------
5627 ( 3)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 5628 ( 4)- الکافی 5- 198- 7. 5629 ( 5)- الفقیه 3- 213- 3794. 5630 ( 6)- التهذیب 7- 56- 245. 5631 ( 1)- الکافی 5- 208- 3. 5632 ( 2)- التهذیب 7- 47- 203. 5633 ( 3)- التهذیب 7- 59- 254. 5634 ( 4)- فی المصدر: بملی.

26- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً فَتَغَیَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ أَوْ دَفَعَ طَعَاماً وَ نَحْوَهُ عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ دَیْنٍ فَتَغَیَّرَ سِعْرُهُ‌

23204- 1-5636 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 84
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَهُوَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ.
23205- 2-5637 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُهُ فِیهِ مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5638 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَاعَرَةِ مَا کَانَ بِصِیغَةِ السَّلَمِ أَوِ الْبَیْعِ.
23206- 3-5639 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَی صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5640 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23207- 4-5641 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 85
إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَیْرَ ذَلِکَ ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ أَ یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمٍ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ ع فِی الْمَالِ یَحِلُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌5642.
23208- 5-5643 وَ عَنْهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ عَلَی السِّعْرِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَیِّ السِّعْرَیْنِ یَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ‌5644 سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَیْهِ أَوِ السِّعْرُ الَّذِی بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا عَلَی حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دُفِعَ إِلَیْهِ الطَّعَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً وَ غَیْرَهُمَا ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ یَوْمَ حَاسَبَهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 86
- فَوَقَّعَ یَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ یَوْمٍ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23209- 6-5645 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی طَعَاماً فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ تَفِیَ لَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌5646.
---------------------
5635 ( 5)- الباب 26 فیه 6 أحادیث. 5636 ( 6)- الفقیه 3- 207- 3774. 5637 ( 1)- الکافی 5- 181- 1، و التهذیب 7- 34- 142. 5638 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5639 ( 3)- الکافی 5- 181- 2. 5640 ( 4)- التهذیب 7- 34- 143. 5641 ( 5)- الکافی 5- 181- 3. 5642 ( 1)- التهذیب 7- 35- 144. 5643 ( 2)- التهذیب 6- 196- 432. 5644 ( 3)- فی التذکرة 2- 4 بای السعرین یحسبه لصاحب الدین. 5645 ( 1)- التهذیب 7- 39- 165. 5646 ( 2)- الفقیه 3- 207- 3775.

27- بَابُ حُکْمِ فُضُولِ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ‌

23210- 1-5648 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَیَعْرِضُ عَلَیَّ الطَّعَامَ وَ یَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِکَ فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْکَ فِی الْکُرِّ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَیْهِ فَإِنْ کَانَ مِنْ حَاجَتِی أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ حَاجَتِی تَرَکْتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِینَ کُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ بِکَیْلِهِ‌5649 فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ مَا یَزِیدُ لِمَنْ هِیَ قَالَ هِیَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنِّی بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَیْنَا بِدِینَارَیْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِیَالَنَا بِمِکْیَالٍ قَدْ عَرَفْنَا فَقُلْتُ لَهُ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 87
فَرَدَدْنَا عَلَیْهِ فَقُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ تُفْتِینِی بِأَنَّ الزِّیَادَةَ لِی وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِی ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ بِثَمَانِیَةِ دَنَانِیرَ أَوْ تِسْعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنْ أَعِدْ عَلَیْهِ الْکَیْلَ.
23211- 2-5650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ5651 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ قَالَ لِی وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5652.
23212- 3-5653 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدِّیاً5654 فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌5655.
23213- 4-5656 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ یَدْعُو کَیَّالًا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 88
فَیَکِیلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَیُعَیِّرُونَهُ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌5657 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5658 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5659 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
23214- 5-5660 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْمَوَازِینِ اللَّحْمِ وَ الْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ یَشْتَرُونَ عِنْدَنَا الْوَزَنَاتِ بِعَشَرَةٍ وَ اللَّحْمَ الْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَا یُتَّزَنُ إِلَّا رَاجِحاً وَ ذَلِکَ الرُّجْحَانُ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَیْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِکَ الْوَسَطَ فَلَا تَعَدَّهُ.
23215- 6-5661 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ یَفْضُلُ فِی یَدِی مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَیْسَ تَزِنُ الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌5662
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 89
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5663 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5664.
---------------------
5647 ( 3)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 5648 ( 4)- الکافی 5- 182- 3. 5649 ( 5)- فی نسخة نکیله( هامش المخطوط). 5650 ( 1)- الکافی 5- 182- 1، و التهذیب 7- 39- 166. 5651 ( 2)- فی الفقیه 3- 211- 3786 الحسن بن عطیة. 5652 ( 3)- الفقیه 3- 211- 3786. 5653 ( 4)- الکافی 5- 182- 2، و التهذیب 7- 40- 167. 5654 ( 5)- فی نسخة من الفقیه تعدی( هامش المخطوط). 5655 ( 6)- الفقیه 3- 210- 3783. 5656 ( 7)- الکافی 5- 180- 9، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5657 ( 1)- الفقیه 3- 208- 3779. 5658 ( 2)- التهذیب 7- 38- 160. 5659 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5660 ( 4)- التهذیب 7- 125- 548. 5661 ( 5)- الفقیه 3- 198- 3749. 5662 ( 6)- التهذیب 7- 110- 474. 5663 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5664 ( 2)- لعله یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب بیع الثمار.

28- بَابُ وُجُوبِ احْتِسَابِ الْعَرَبُونِ مِنَ الثَّمَنِ‌

23216- 1-5666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ5667 الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً5668 مِنَ الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5669 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌5670 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‌5671.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 90
---------------------
5665 ( 3)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 5666 ( 4)- الکافی 5- 233- 1. 5667 ( 5)- فی التهذیب زیادة بیع( هامش المخطوط). 5668 ( 6)- فی نسخة من التهذیب هذا( هامش المخطوط). 5669 ( 7)- التهذیب 7- 234- 1021. 5670 ( 8)- الفقیه 3- 198- 3750. 5671 ( 9)- قرب الإسناد 69.

29- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا

23217- 1-5673 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِیهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِی کِتَابِهِ وَ ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَةِ فِیهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ یَدْخُلُ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ فِی حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
----------------------
5672 ( 1)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 5673 ( 2)- التهذیب 7- 138- 613 و التهذیب 7- 155- 685.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَی نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ فَلَهُ الْمَدْخَلُ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

23218- 1-5675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَّ ع- فِی رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِیهِ شَجَرٌ وَ کَرْمٌ فَاسْتَثْنَی شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَی الْبُسْتَانِ إِلَی مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا وَ کَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا إِلَی‌5676 حَوْلِهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی هِیَ ثَابِتَةٌ فِیهِ فَوَقَّعَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَکَ فَلَا یَتَعَدَّی الْحَقَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 91
فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23219- 2-5677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَی غَلَّةَ نَخَلَاتٍ فَقَضَی لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5678 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌5679 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌5680.
-----------------------
5674 ( 3)- الباب 30 فیه حدیثان. 5675 ( 4)- التهذیب 7- 90- 381. 5676 ( 5)- فی المصدر من الأرض التی. 5677 ( 1)- الکافی 5- 295- 1. 5678 ( 2)- التهذیب 7- 144- 640. 5679 ( 3)- الفقیه 3- 101- 3416. 5680 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب إحیاء الموات.

31- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی بَیْتاً فِی دَارٍ هَلْ یَدْخُلُ الْأَعْلَی وَ الْأَسْفَلُ أَمْ لَا

23220- 1-5682 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْتاً فِی دَارِهِ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَیْتٌ آخَرُ هَلْ یَدْخُلُ الْبَیْتُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ الْبَیْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 92
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَیْضاً مِثْلَهُ‌5683.
23221- 2-5684 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی حُجْرَةً أَوْ مَسْکَناً فِی دَارٍ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُیُوتٌ وَ مَسْکَنٌ آخَرُ فَتَدْخُلُ الْبُیُوتُ الْأَعْلَی وَ الْمَسْکَنُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ أَوِ الْمَسْکَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَیْسَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا دُخُولَ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لُغَةً أَوْ عُرْفاً5685.
--------------------
5681 ( 5)- الباب 31 فیه حدیثان. 5682 ( 6)- التهذیب 7- 150- 664. 5683 ( 1)- الفقیه 3- 242- 3884. 5684 ( 2)- التهذیب 7- 150- 665. 5685 ( 3)- راجع شرائع الإسلام 2- 27، و الإیضاح 1- 500، و الروضة البهیة 1- 393.

32- بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً5687 فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ وَ إِلَّا فَلِلْمُشْتَرِی إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

23222- 1-5688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5689 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5690.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 93
23223- 2-5691 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5692.
23224- 3-5693 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ‌5694 قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5695.
---------------------
5686 ( 4)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 5687 ( 5)- مؤبرا ملقحا( الصحاح أبر- 2- 574. 5688 ( 6)- الکافی 5- 178- 17. 5689 ( 7)- لیس فی التهذیب. 5690 ( 8)- التهذیب 7- 87- 371. 5691 ( 1)- الکافی 5- 178- 12. 5692 ( 2)- التهذیب 7- 87- 369. 5693 ( 3)- الکافی 5- 177- 14. 5694 ( 4)- اضاف فی المصدر علی( علیه السلام). 5695 ( 5)- التهذیب 7- 87- 370.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ أَحَداً أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ مَتَاعاً لَمْ یَجُزْ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَبِیعَهُ إِیَّاهُ بِرِبْحٍ وَ لَا یُعْلِمَهُ‌

23225- 1-5697 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی فَیَقُولُ اشْتَرِ ثَوْباً بِدِینَارٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ أَشْتَرِی لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِی یَقُولُ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 94
أَقُولُ: لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَکْثَرَ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّی رَبِحْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَنْقُدَ بِالَّذِی أَزِیدُ5698 وَ لَا أَرُدُّ بِهِ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ أَوْ یَطِیبُ لِی شَیْ‌ءٌ مِنْهُ وَ هَلْ یَطِیبُ لِی أَنْ أَرْبَحَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَکَتَبَ لَا یَطِیبُ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْآدَابِ‌5699.
--------------------
5696 ( 6)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 5697 ( 7)- التهذیب 7- 228- 997. 5698 ( 1)- فی المصدر ارید. 5699 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب آداب التجارة.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَدَ عَنِ الْمُشْتَرِی الثَّمَنَ وَ لَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ جَازَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِرِبْحٍ‌

23226- 1-5701 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَیَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5702.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 95
-------------------
5700 ( 3)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 5701 ( 4)- الفقیه 3- 289- 4041، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف. 5702 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

35- بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمُشْتَرِی کَوْنَ الْوَضِیعَةِ عَلَی الْبَائِعِ وَ جَوَازِ کُلِّ شَرْطٍ سَائِغٍ مَقْدُورٍ

23227- 1-5704 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ5705 وَ غَیْرِهِ‌5706 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5707.
-------------------
5703 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 5704 ( 2)- التهذیب 7- 59- 253، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. 5705 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 5706 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 26 من هذه الأبواب. 5707 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3، 5 من الباب 4 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 36 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَیَّنَ نَقْداً لَزِمَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ إِلَی نَقْدِ الْبَلَدِ

23228- 1-5709 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ اشْتَرَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 96
مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَمْ یُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً5710 وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْکَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ مَعْرِفَةَ مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِی الْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَأْخُذْ إِلَّا وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَی دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ.
----------------------
5708 ( 6)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 5709 ( 7)- التهذیب 7- 229- 998. 5710 ( 1)- الوضح من الدراهم، هی الدراهم الصحیحة( مجمع البحرین وضح- 2- 424).

37- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یَرْشُوَ وَکِیلَ الْمُشْتَرِی لِئَلَّا یَأْخُذَ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَرْشُوَهُ لِیَأْخُذَ أَقَلَ‌

23229- 1-5712 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ‌5713 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حُکَیْمِ بْنِ حَکَمٍ الصَّیْرَفِیِ‌5714 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌5715 وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ یَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَی‌5716 فَیُوَکِّلُونَ الْوَکِیلَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّی لَا یَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَکَ ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ‌5717 إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ یَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُکَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 97
--------------------
5711 ( 2)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 5712 ( 3)- التهذیب 7- 235- 1025. 5713 ( 4)- فی المصدر إسماعیل بن أبی سمال. 5714 ( 5)- فی المصدر حکم بن حکیم الصیرفی. 5715 ( 6)- فی المصدر أبا عبد اللّه( علیه السلام). 5716 ( 7)- الأداوی جمع إداوة، و هی آنیة کانوا یستعملونها( القاموس المحیط أدو- 4- 298). 5717 ( 8)- فی المصدر زیادة أ رأیت.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْعُیُوبِ‌

1- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ یَثْبُتُ بِهِ الْخِیَارُ فِی الرَّدِّ إِلَّا مَعَ التَّبَرِّی مِنَ الْعُیُوبِ‌

23230- 1-5719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِی هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَی رَکَبِهَا حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- إِنَّ النَّاسَ یَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِیَلِ حَتَّی یَذْهَبُوا بِهِ فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ قَالَ أَیُّهَا الْقَاضِی إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ قَالَ اصْبِرْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًی فِی بَطْنِی ثُمَّ دَخَلَ وَ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَی مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیَّ- فَقَالَ لَهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ لَا یَکُونُ عَلَی رَکَبِهَا شَعْرٌ أَ یَکُونُ ذَلِکَ عَیْباً فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَکِنْ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 98
ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَضَی لَهُمْ بِالْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5720 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخِیَارِ5721 وَ غَیْرِهِ‌5722 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5723.
-----------------
5718 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 5719 ( 2)- الکافی 5- 215- 12. 5720 ( 1)- التهذیب 7- 65- 282. 5721 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب الخیار. 5722 ( 3)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الذبح. 5723 ( 4)- یأتی فی الأبواب 3، 5، 7، 8 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَقْسَامِ الْعُیُوبِ وَ مَا یُرَدُّ مِنْهُ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ

23231- 1-5725 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِیَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ الْقَرَنُ الْحَدَبَةُ إِلَّا أَنَّهَا تَکُونُ فِی الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ وَ الْحَدَبَةِ لِأَنَّهَا تَکُونُ فِی الصَّدْرِ إِلَی آخِرِهِ‌5726.
23232- 2-5727 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 99
عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً بِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَالْإِبَاقُ قَالَ لَیْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذَا إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ کَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ‌5728.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی صَاحِبِهِ‌5729.
23233- 3-5730 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ عُهْدَتُهُ یَعْنِی الرَّقِیقَ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5731.
23234- 4-5732 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 100
الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَی فَحَدَثَ فِیهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُکْمُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَی تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ یَوْمَ اشْتَرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5733.
23235- 5-5734 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ أَیْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ سَنَةٌ.
23236- 6-5735 قَالَ وَ رَوَی الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَی سَنَةٍ.
23237- 7-5736 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ: فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ خِیَارُ سَنَةٍ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ.
23238- 8-5737 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ: أَتَی عَلِیّاً ع خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِی شَاةً تَأْکُلُ الذِّبَّانَ فَقَالَ یَا شُرَیْحُ لَبَنٌ طَیِّبٌ بِغَیْرِ عَلَفٍ قَالَ فَلَمْ یَرُدَّهَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 101
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5738 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5739.
------------------
5724 ( 5)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 5725 ( 6)- الکافی 5- 216- 15. 5726 ( 7)- التهذیب 7- 64- 277. 5727 ( 8)- الکافی 5- 217- 17. 5728 ( 1)- التهذیب 7- 63- 273. 5729 ( 2)- التهذیب 7- 64- 275. 5730 ( 3)- الکافی 5- 172- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب الخیار. 5731 ( 4)- التهذیب 7- 25- 105. 5732 ( 5)- الکافی 5- 216- 16، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الخیار. 5733 ( 1)- التهذیب 7- 63- 274. 5734 ( 2)- الکافی 5- 217- 17 ذیل حدیث 17. 5735 ( 3)- الکافی 5- 217- 17 ذیل حدیث 17. 5736 ( 4)- الخصال 245- 104. 5737 ( 5)- التهذیب 7- 75- 322. 5738 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 21، 24 من أبواب الذبح، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 16 من أبواب الخیار. 5739 ( 2)- یأتی فی البابین 3، 5 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب العیوب و التدلیس.

3- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً لَا تَحِیضُ فِی سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ وَ لَا کِبَرٍ وَ لَا صِغَرٍ فَهُوَ عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ‌

23239- 1-5741 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5742 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَذَلِکَ‌5743 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5744.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 102
------------------
5740 ( 3)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 5741 ( 4)- الکافی 5- 213- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الحیض. 5742 ( 5)- الفقیه 3- 450- 4556. 5743 ( 6)- التهذیب 7- 65- 281. 5744 ( 7)- الکافی 3- 108- 3.

4- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَیْبٌ غَیْرُ الْحَبَلِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرَّدُّ بَلِ الْأَرْشُ‌

23240- 1-5746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُرَدَّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5747.
23241- 2-5748 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5749.
23242- 3-5750 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَقَعَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 103
عَلَیْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقِیمَةِ5751 مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ قَالَ قُلْتُ: هَذَا قَوْلُ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5752.
23243- 4-5753 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ یَجِدُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَرُدُّهَا عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَکِنْ تُقَوَّمُ مَا بَیْنِ الْعَیْبِ وَ الصِّحَّةِ فَیُرَدُّ عَلَی الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5754.
23244- 5-5755 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا وَ کَانَ یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5756.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 104
23245- 6-5757 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً لَمْ یَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَیْهِ قِیمَةَ الْعَیْبِ.
23246- 7-5758 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع کَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِی الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَی الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَی عَیْبٍ أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ لَا یَرُدُّهَا وَ یَأْخُذُ أَرْشَ الْعَیْبِ‌5759.
23247- 8-5760 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرُدُّ الْجَارِیَةَ بِعَیْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَکِنْ یَرْجِعُ بِقِیمَةِ الْعَیْبِ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5761 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5762.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 105
--------------------
5745 ( 1)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 5746 ( 2)- الکافی 5- 214- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5747 ( 3)- التهذیب 7- 61- 266. 5748 ( 4)- الکافی 5- 214- 4. 5749 ( 5)- التهذیب 7- 61- 265. 5750 ( 6)- الکافی 5- 214- 5. 5751 ( 1)- فی التهذیب بقدر( هامش المخطوط). 5752 ( 2)- التهذیب 7- 61- 262. 5753 ( 3)- الکافی 5- 215- 6. 5754 ( 4)- التهذیب 7- 61- 264. 5755 ( 5)- الکافی 5- 215- 7. 5756 ( 6)- التهذیب 7- 61- 261. 5757 ( 1)- التهذیب 7- 60- 260. 5758 ( 2)- التهذیب 7- 61- 263. 5759 ( 3)- قرب الإسناد 10. 5760 ( 4)- الفقیه 3- 221- 3822. 5761 ( 5)- تقدم فی الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه، و فی الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الخیار. 5762 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی جَازَ لَهُ رَدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً وَ الْعُشْرَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً

23248- 1-5764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حُبْلَی وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا الْحَدِیثَ.
23249- 2-5765 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ فَبَاعَنِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5766 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْعَیْبِ غَیْرَ الْحَبَلِ لِمَا مَرَّ5767.
23250- 3-5768 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 106
جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ5769 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ یُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5770.
23251- 4-5771 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَعُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
أَقُولُ: وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَحْمِلَ الْبِکْرُ بِالْمُسَاحَقَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
23252- 5-5772 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5773 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌5774 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّیْ‌ءِ نِصْفُ عُشْرِ الْقِیمَةِ لِمَا
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 107
مَضَی‌5775 وَ یَأْتِی‌5776.
23253- 6-5777 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحُبْلَی فَیَنْکِحُهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌5778 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5779 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَکْسُوهَا کِسْوَةً تُسَاوِی نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
23254- 7-5780 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَطَؤُهَا قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ‌5781 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا بِکْراً لِمَا تَقَدَّمَ‌5782.
23255- 8-5783 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ هُوَ لَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 108
یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا5784.
23256- 9-5785 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5786.
-----------------------
5763 ( 1)- الباب 5 فیه 9 أحادیث. 5764 ( 2)- الکافی 5- 214- 2، و التهذیب 7- 61- 266، و الاستبصار 3- 80- 270، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5765 ( 3)- الکافی 5- 209- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البیع. 5766 ( 4)- التهذیب 7- 69- 297. 5767 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5768 ( 6)- الکافی 5- 214- 3. 5769 ( 1)- فی نسخة عبد الملک بن عمرو( هامش المخطوط). 5770 ( 2)- التهذیب 7- 62- 267. 5771 ( 3)- الکافی 5- 214- 3. 5772 ( 4)- الکافی 5- 215- 8. 5773 ( 5)- الفقیه 3- 221- 3819. 5774 ( 6)- التهذیب 7- 62- 269، و الاستبصار 3- 81- 275. 5775 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1، 3، 4 من هذا الباب. 5776 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من هذا الباب. 5777 ( 3)- الکافی 5- 215- 9. 5778 ( 4)- الفقیه 3- 221- 3821. 5779 ( 5)- التهذیب 7- 62- 270، و الاستبصار 3- 81- 276. 5780 ( 6)- التهذیب 7- 62- 268، و الاستبصار 3- 81- 274. 5781 ( 7)- الفقیه 3- 221- 3820. 5782 ( 8)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 5783 ( 9)- التهذیب 7- 62- 271، و الاستبصار 3- 81- 273. 5784 ( 1)- فی نسخة من الاستبصار ثمنها( هامش المخطوط). 5785 ( 2)- التهذیب 7- 62- 272، و الاستبصار 3- 80- 272. 5786 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35، و فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

6- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ الْبَکَارَةَ فَظَهَرَ سَبْقُ الثُّیُوبَةِ کَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ‌

23257- 1-5788 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5789.
23258- 2-5790 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌5791 عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً عَلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 109
أَنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یُوجَبُ‌5792 عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5793 عَنْ زُرْعَةَ5794 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَکَارَةِ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ إِنْ ظَنَّهَا کِلَاهُمَا أَوْ عَلَی عَدَمِ تَحَقُّقِ سَبْقِ الثُّیُوبَةِ عَلَی الْعَقْدِ لِمَا مَرَّ هُنَا5795 وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ5796.
------------------
5787 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 5788 ( 5)- الکافی 5- 216- 14. 5789 ( 6)- التهذیب 7- 64- 278، و الاستبصار 3- 82- 278. 5790 ( 7)- الکافی 5- 215- 11. 5791 ( 8)- فی نسخة سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5792 ( 1)- فی نسخة یجب( هامش المخطوط). 5793 ( 2)- فی الاستبصار زیادة عن الحسن. 5794 ( 3)- التهذیب 7- 65- 279، و الاستبصار 3- 82- 277. 5795 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5796 ( 5)- مر فی الباب 6 من أبواب الخیار.

7- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی زَیْتاً أَوْ سَمْناً أَوْ نَحْوَهُمَا فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً5798 خَارِجاً عَنِ الْعَادَةِ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ کَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْعِوَضُ‌

23259- 1-5799 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ لَمْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 110
الزَّیْتِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ نَحْوَهُ‌5800 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‌5802 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5803.
23260- 2-5804 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُدْرِیِّ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقَ التَّمَّارِینَ فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْکِی وَ هِیَ تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَکِ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ وَ خَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیئاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ قَالَ فَقَالَ رُدَّ عَلَیْهَا فَأَبَی حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَی فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا وَ کَانَ‌5805 یَکْرَهُ أَنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَیْهَا إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهَا5806.
23261- 3-5807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 111
السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عُکَّةً فِیهَا سَمْنٌ احْتَکَرَهَا حُکْرَةً فَوَجَدَ فِیهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَکَ بِکَیْلِ الرُّبِّ سَمْناً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْکَ حُکْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنَّمَا اشْتَرَی مِنْکَ سَمْناً لَمْ‌5808 یَشْتَرِ مِنْکَ رُبّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5809.
--------------------
5797 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 5798 ( 7)- الدردی من الزیت و غیره ما یبقی فی أسفله.( مجمع البحرین درد- 3- 45). 5799 ( 8)- الکافی 5- 229- 1. 5800 ( 1)- الفقیه 3- 270- 3977. 5801 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5802 ( 3)- التهذیب 7- 66- 283. 5803 ( 4)- التهذیب 7- 128- 560. 5804 ( 5)- الکافی 5- 230- 2. 5805 ( 6)- فی المصدر زیادة علی صلوات اللّه علیه. 5806 ( 7)- الفقیه 3- 270- 3978. 5807 ( 8)- التهذیب 7- 66- 286، و حسب ترتیب الکتاب یجب أن یخرج هذا الحدیث من الکافی، و لم نجده فی الکافی. 5808 ( 1)- فی نسخة و لم( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 5809 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب الخیار.

8- بَابُ سُقُوطِ الرَّدِّ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُیُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالًا وَ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الْبَرَاءَةَ فَأَنْکَرَ الْمُشْتَرِی‌

23262- 1-5811 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَتَاعُ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَیُنَادِی عَلَیْهِ الْمُنَادِی فَإِذَا نَادَی عَلَیْهِ بَرِئَ مِنْ کُلِّ عَیْبٍ فِیهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِی وَ رَضِیَهُ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِیهِ ادَّعَی فِیهِ عُیُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا فَیَقُولُ الْمُنَادِی قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ یُصَدَّقُ فَلَا یَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا یُصَدَّقُ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخِیَارِ5812.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 112
--------------------
5810 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 5811 ( 4)- التهذیب 7- 66- 285. 5812 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الخیار.

9- بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَیِّدِ بِغَیْرِهِ وَ بَلِّهِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ غِشّاً بِمَا یَخْفَی فَیَجِبُ بَیَانُهُ‌

23263- 1-5814 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی‌ءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5815.
23264- 2-5816 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَیْ‌ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَغُشَّ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5817 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌5818.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 113
23265- 3-5819 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ زِیَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یُنَفِّقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5820 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌5821.
23266- 4-5822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ مِسْکٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْیَابِسَ أَبِیعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوَی وَ لَا یَزِیدُونِی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُنَدِّیَهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ‌5823 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِشِّ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌5824 وَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 114
جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعُیُوبِ فِی الْخِیَارِ5825.
--------------------
5813 ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 5814 ( 2)- الکافی 5- 183- 1. 5815 ( 3)- التهذیب 7- 33- 139. 5816 ( 4)- الکافی 5- 183- 2. 5817 ( 5)- الفقیه 3- 207- 3774. 5818 ( 6)- التهذیب 7- 34- 140. 5819 ( 1)- الکافی 5- 183- 3. 5820 ( 2)- التهذیب 7- 34- 141. 5821 ( 3)- الفقیه 3- 208- 3778. 5822 ( 4)- الفقیه 3- 226- 3839. 5823 ( 5)- التهذیب 7- 139- 615. 5824 ( 6)- تقدم فی الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة. 5825 ( 1)- تقدم فی الباب 16 من أبواب الخیار.

10- بَابُ حُکْمِ الْعُهْدَةِ فِی الْإِبَاقِ وَ ظُهُورِ زِیَادَةٍ مِنَ الطَّرِیقِ فِی الْأَرْضِ الْمَبِیعَةِ

23267- 1-5827 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
23268- 2-5828 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع أَنَّهُ لَیْسَ فِی إِبَاقِ الْعَبْدِ عَهْدٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
23269- 3-5829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَاخِلًا فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 115
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی طَرِیقٍ مَمْلُوکٍ‌5830 لِمَا یَأْتِی‌5831 وَ الْأَقْرَبُ أَنْ یُرَادَ بِهِ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَیْعِ حِینَئِذٍ مَعَ عَدَمِ امْتِیَازِ الزِّیَادَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بِیعَتِ الطَّرِیقُ بِانْفِرَادِهَا وَ لَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی مِلْکِ الْمُشْتَرِی بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 117
------------------
5826 ( 2)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 5827 ( 3)- التهذیب 6- 312- 864، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب العتق. 5828 ( 4)- التهذیب 7- 237- 1034، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب العتق. 5829 ( 5)- التهذیب 7- 66- 284، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البیع و شروطه. 5830 ( 1)- انظر ملاذ الأخیار 11- 20 فقد نقله عن والده المجلسی الأول. 5831 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الشفعة، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، و فی البابین 11، 20 من أبواب إحیاء الموات، و فی الباب 15 من أبواب أحکام الصلح.

أَبْوَابُ الرِّبَا

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ‌

23270- 1-5833 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا5834 أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌5835 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5836.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 118
23271- 2-5837 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.
23272- 3-5838 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَةٍ وَ کَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ‌5839.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌5840.
23273- 4-5841 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکَیْلَا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5842.
23274- 5-5843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌5844 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 119
الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ5845 مِنْ ثَلَاثِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ‌5846 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5847 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ‌5848.
23275- 6-5849 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ‌5850.
23276- 7-5851 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ‌5852- وَ قَدْ أَرَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَیُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّینَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5853 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5854
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 120
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5855.
23277- 8-5856 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِیمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ وَ إِلَی التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَبْقَی ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ‌5857.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ‌5858.
23278- 9-5859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا کَیْلَا یَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ‌5860.
23279- 10-5861 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا یَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 121
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ‌5862.
23280- 11-5863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا لِمَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَکْسٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ عَلَی الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ کَمَا حَظَرَ عَلَی السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّی یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ یَکُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسِیئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌5864.
23281- 12-5865 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَیْسَرُهَا مِثْلُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 122
أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- یَا عَلِیُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.5866 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص122
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5867.
23282- 13-5868 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا شَرُّ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.
23283- 14-5869 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ کَسْبُکَ الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا.
23284- 15-5870 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5871 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ وَ إِنِ اکْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ مَا کَانَ عِنْدَهُ‌5872 قِیرَاطٌ5873.
23285- 16-5874 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 123
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً یُرِیدُ أَحَدُهُمْ أَنْ یَقُومَ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ- قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5875.
23286- 17-5876 وَ عَنْهُ ع إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا.
23287- 18-5877 وَ عَنْهُ ع قَالَ: الرِّبَا سَبْعُونَ بَاباً أَهْوَنُهَا عِنْدَ اللَّهِ کَالَّذِی یَنْکِحُ أُمَّهُ.
23288- 19-5878 وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5879 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23289- 20-5880 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یَعْنِی الْجَوَادَ ع السُّحْتُ الرِّبَا.
23290- 21-5881 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 124
دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِینَ‌5882 زَنْیَةً.
23291- 22-5883 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِینَ زَنْیَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
23292- 23-5884 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ آکِلُ الرِّبَا لَا یَقُومُ حَتَّی یَتَخَبَّطَهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
23293- 24-5885 وَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ مِنْ دَنَسِ الْخَطِیئَةِ قَالَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ إِلَی قَوْلِهِ تَظْلِمُونَ‌5886- فَهَذَا مَا دَعَا اللَّهُ إِلَیْهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ وَعَدَ عَلَیْهَا مِنْ ثَوَابِهِ فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ کَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ وَ أَحَقَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5887.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 125
-----------------------------
5832 ( 1)- الباب 1 فیه 24 حدیثا. 5833 ( 2)- الکافی 5- 144- 1. 5834 ( 3)- فی الفقیه زیادة عند اللّه( هامش المخطوط). 5835 ( 4)- الفقیه 3- 274- 3992. 5836 ( 5)- التهذیب 7- 14- 61. 5837 ( 1)- الکافی 5- 147- 12. 5838 ( 2)- الکافی 5- 146- 7. 5839 ( 3)- لیس فی هذا التعلیل دلالة علی المنع من بیع الشرط، و الاجارة، و بیع الشی‌ء باضعاف قیمته، و اشتراط قرض أو تاجیل دین، و جعل شی‌ء مع الناقص من غیر جنسه، و نحو ذلک، مما یزول به تحریم الربا، کما ظنه بعض المدققین، لتواتر الأحادیث بجواز ذلک، و حجیة قیاس منصوص العلة أمر خلافی، و دلیله غیر تام، مع معارضته بما هو أقوی منه، و لو سلم فالنص الخاص الصحیح المتواتر مقدم قطعا، و قد تقدم فی أحکام العقود، و فی الخیار، و غیر ذلک، و یأتی هنا و فی عدة مواضع، و لو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، و تحریم العقود( منه. قده). 5840 ( 4)- التهذیب 7- 17- 71. 5841 ( 5)- الکافی 5- 146- 8. 5842 ( 6)- التهذیب 7- 17- 71. 5843 ( 7)- التهذیب 7- 14- 62. 5844 ( 8)- فی نسخة( محمّد بن عیسی) بدل حماد بن عیسی. 5845 ( 1)- فی الفقیه 3- 274- 3991 زیادة عند اللّه( هامش المخطوط). 5846 ( 2)- الفقیه 3- 274- 3991. 5847 ( 3)- فی الأمالی حماد بن عیسی. 5848 ( 4)- أمالی الصدوق 153- 7. 5849 ( 5)- التهذیب 7- 15- 63. 5850 ( 6)- فی نسخة رحم( هامش المخطوط). 5851 ( 7)- التهذیب 7- 15- 65. 5852 ( 8)- البقرة 2- 276. 5853 ( 9)- الفقیه 3- 279- 4005. 5854 ( 10)- التهذیب 7- 19- 83. 5855 ( 1)- التهذیب 7- 19- 83. 5856 ( 2)- الفقیه 3- 567- 4937. 5857 ( 3)- فی العلل لتفر الناس عن الحرام للتجارات، و إلی البیع و الشراء، فیتصل ذلک بینهم فی القرض( هامش المخطوط)، و فی المطبوع فیفضل. 5858 ( 4)- علل الشرائع 482- 1. 5859 ( 5)- الفقیه 3- 566- 4935. 5860 ( 6)- علل الشرائع 482- 2. 5861 ( 7)- الفقیه 3- 566- 4936. 5862 ( 1)- علل الشرائع 483- 3. 5863 ( 2)- الفقیه 3- 565- 4934. 5864 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 93، و علل الشرائع 483- 4 و تاتی أسانیدها فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( أ). 5865 ( 4)- الفقیه 4- 367- 5762. 5866 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5867 ( 1)- الخصال 583- 8 و یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 5868 ( 2)- الفقیه 4- 377- 5775. 5869 ( 3)- معانی الأخبار 175- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب التشهد. 5870 ( 4)- عقاب الأعمال 336. 5871 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5872 ( 6)- فی نسخة زیادة منه( هامش المخطوط). 5873 ( 7)- فی نسخة زیادة واحد( هامش المخطوط). 5874 ( 8)- مجمع البیان 1- 389. 5875 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 93. 5876 ( 2)- مجمع البیان 1- 390. 5877 ( 3)- مجمع البیان 1- 390، و تفسیر القمّیّ 1- 94. 5878 ( 4)- مجمع البیان 1- 390. 5879 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 93. 5880 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 163- 422. 5881 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 162- 416. 5882 ( 1)- فی المصدر أربعین. 5883 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 162- 417. 5884 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 152- 503. 5885 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 512. 5886 ( 5)- البقرة 2- 278- 279. 5887 ( 6)- یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب الصرف، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 7 من أبواب بقیة الحدود. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 46، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 1، 12 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 21، و فی الباب 50، و فی الحدیث 30 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 1، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب أحکام العقود.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْکُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا

23294- 1-5889 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ یُسَمِّیهِ اللِّبَأَ5890 فَقَالَ لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5891 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌5892.
-------------------
5888 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 5889 ( 2)- الکافی 5- 147- 11. 5890 ( 3)- اللباء أول اللبن فی النتاج( القاموس المحیط لبا- 1- 70). 5891 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5892 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

3- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ عِوَضِ الْهَدِیَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَیْهَا

23295- 1-5894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 126
یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌5895- وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ‌5896 فَهُوَ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5897.
23296- 2-5898 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌5899- قَالَ هُوَ هَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تُرِیدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ رِبًا یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ5900 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5901.
-----------------------
5893 ( 6)- الباب 3 فیه حدیثان. 5894 ( 7)- الکافی 5- 145- 6. 5895 ( 1)- الروم 30- 39. 5896 ( 2)- فی المصدر زیادة الربا. 5897 ( 3)- التهذیب 7- 17- 73. 5898 ( 4)- التهذیب 7- 15- 67. 5899 ( 5)- الروم 30- 39. 5900 ( 6)- الفقیه 3- 275- 3995. 5901 ( 7)- تقدم فی البابین 88، 91 من أبواب ما یکتسب به.

4- بَابُ تَحْرِیمِ أَخْذِ الرِّبَا وَ دَفْعِهِ وَ کِتَابَتِهِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ‌

23297- 1-5903 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 127
وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِیهِ‌5904 سَوَاءٌ.
23298- 2-5905 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ5906 عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5907 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23299- 3-5908 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَکْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ کِتَابَةِ الرِّبَا وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آکِلَ الرِّبَا وَ مُؤْکِلَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.
23300- 4-5909 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الرِّبَا خَمْسَةً آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ شَاهِدَیْهِ وَ کَاتِبَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌5910.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 128
---------------------
5902 ( 8)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 5903 ( 9)- الکافی 5- 144- 2، و الفقیه 3- 274- 3993. 5904 ( 1)- فی الفقیه فی الوزر( هامش المخطوط). 5905 ( 2)- التهذیب 7- 15- 64. 5906 ( 3)- فی المصدر عمرو بن خالد. 5907 ( 4)- الفقیه 3- 274- 3994. 5908 ( 5)- الفقیه 4- 8- 4968. 5909 ( 6)- مجمع البیان 1- 390. 5910 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 55 من أبواب الشهادات. و تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ أَوْ غَیْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ مَالًا فِیهِ رِبًا

23301- 1-5912 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی‌5913 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23302- 2-5914 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ5915 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالٌ کَانَ حَلَالًا طَیِّباً فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فَمَا مَضَی فَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 129
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الزِّیَادَةَ5916.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا5917.
23303- 3-5918 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبِی ع‌5919 فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ وَ قَدْ5920 سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ‌5921 عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5922 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ الَّذِی قَبْلَهُ‌5923.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 130
23304- 4-5924 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْبَی بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَی فَلَهُ وَ لْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌5925.
23305- 5-5926 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنِّی اکْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِیَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کُلُّهُ لَکَ حَلَالٌ.
23306- 6-5927 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23307- 7-5928 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 131
ع مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَیْسَ یُقْبَلُ مِنْکَ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَی أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ‌5929 وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
23308- 8-5930 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ الْمُغِیرَةِ کَانَ یُرْبِی فِی الْجَاهِلِیَّةِ- وَ قَدْ بَقِیَ لَهُ بَقَایَا عَلَی ثَقِیفٍ- وَ أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَتْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ‌5931 الْآیَاتِ.
23309- 9-5932 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ رِبًا لَا یَرَی إِلَّا أَنَّهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِبًا.
23310- 10-5933 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَرْبَی دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع- فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ‌5934- وَ الْمَوْعِظَةُ هِیَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِیمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَی فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِیَ فَلْیَتَحَفَّظْ.
23311- 11-5935 وَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 132
الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ وَ مَنْ أَکَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِیمِهِ‌5936 لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
23312- 12-5937 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی‌5938- قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ‌5939 وَ غَیْرِهِ‌5940.
---------------------------
5911 ( 1)- الباب 5 فیه 12 حدیثا. 5912 ( 2)- الکافی 5- 144- 3. 5913 ( 3)- فی نسخة بالمنزلة التی( هامش المخطوط). 5914 ( 4)- الکافی 5- 145- 4. 5915 ( 5)- فی المصدر أبی المغراء، عن الحلبیّ. 5916 ( 1)- التهذیب 7- 16- 69. 5917 ( 2)- الفقیه 3- 275- 3997. 5918 ( 3)- الکافی 5- 145- 5. 5919 ( 4)- التحیة لم ترد فی الکافی، و فی التهذیب أتی رجل الی أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5920 ( 5)- فی نسخة فقد( هامش المخطوط). 5921 ( 6)- فی نسخة و وجبت( هامش المخطوط). 5922 ( 7)- الفقیه 3- 276- 3999. 5923 ( 8)- التهذیب 7- 16- 70. 5924 ( 1)- الکافی 5- 146- 9. 5925 ( 2)- مستطرفات السرائر 90- 44. 5926 ( 3)- الفقیه 3- 189- 3713. 5927 ( 4)- التهذیب 7- 15- 66. 5928 ( 5)- التهذیب 7- 15- 68. 5929 ( 1)- البقرة 2- 275. 5930 ( 2)- مجمع البیان 1- 392. 5931 ( 3)- البقرة 2- 278. 5932 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 147- 180. 5933 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 161- 413. 5934 ( 6)- البقرة 2- 275. 5935 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 162- 414. 5936 ( 1)- فی نسخة بتحریم اللّه( هامش المخطوط). 5937 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 152- 506. 5938 ( 3)- البقرة 2- 275. 5939 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3، و فی الباب 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 5940 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من أبواب الصدقة، و فی الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما یکتسب به، و الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب و الأحادیث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

6- بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا فِی الْمَکِیلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِباً وَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِیهِمَا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِ‌5942

23313- 1-5943 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 133
بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
23314- 2-5944 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ‌5945.
23315- 3-5946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5947 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ5948 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ‌5949 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5950.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 134
23316- 4-5951 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ لَوْزٍ وَ قَفِیزاً مِنْ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
23317- 5-5952 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌5953.
23318- 6-5954 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَکَرَهُ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ‌5955 إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5956 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5957.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 135
----------------------
5941 ( 6)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 5942 ( 7)- قال الشیخ فی النهایة إذا کان الشی‌ء یباع فی بلد جزافا و فی بلد آخر کیلا أو وزنا، فحکمه حکم المکیل فی تحریم التفاضل فیه، و کذا قال سلار و قال فی المبسوط المماثلة شرط فی الربا، و إنّما تعتبر المماثلة بعرف العادة فی الحجاز علی عهد رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله)، فإذا کانت العادة فیه الکیل لم یجز إلّا کیلا فی سائر البلاد، و ما کان العرف فیه الوزن لم یجز فیه إلّا وزنا فی سائر البلاد، و المکیال مکیال أهل المدینة، و المیزان میزان أهل مکّة هذا کله بلا خلاف فان کان ممّا لا یعرف عادته فی عهد النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) حمل علی عادة البلد الذی فیه ذلک الشی‌ء، فإذا ثبت ذلک ممّا عرف بالکیل لا یباع إلا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلّا وزنا، و کذا قال ابن البرّاج و هو الأقرب، نقله فی- المختلف- و استدلّ علیه باصالة عدم التحریم، و استدلّ علی الأول بالاحتیاط و لا یخفی رجحانه( منه. قده). راجع النهایة 378، و المراسم 179، و المبسوط 2- 90 و المختلف 356. 5943 ( 8)- التهذیب 7- 19- 81، و رواه العیّاشیّ فی تفسیره تفسیر العیّاشیّ 1- 152- 504. 5944 ( 1)- التهذیب 7- 18- 78، و الاستبصار 3- 72- 238، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة. 5945 ( 2)- الفقیه 3- 278- 4003. 5946 ( 3)- الکافی 5- 146- 10. 5947 ( 4)- التهذیب 7- 17- 74. 5948 ( 5)- التهذیب 7- 94- 397، و الاستبصار 3- 101- 350. 5949 ( 6)- التهذیب 7- 118- 515. 5950 ( 7)- الفقیه 3- 275- 3996. 5951 ( 1)- الکافی 5- 189- 13. 5952 ( 2)- الکافی 5- 191- 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5953 ( 3)- التهذیب 7- 118- 513، و الاستبصار 3- 100- 349. 5954 ( 4)- الکافی 5- 192- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 16، و اخری فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5955 ( 5)- فی نسخة أو یوزن( هامش المخطوط). 5956 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5957 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 13، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 16، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ الرِّبَا بَیْنَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ وَ لَا بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِیِّ مَعَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ الزِّیَادَةَ وَ حُکْمِ الرِّبَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ال

23319- 1-5959 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ‌5960 عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.
23320- 2-5961 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5962 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5963 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23321- 3-5964 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 136
ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّیِّ لِمَا مَرَّ5965 أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23322- 4-5966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ عَبْدَ غَیْرِکَ.
23323- 5-5967 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ‌5968 عَلَی الذِّمِّیِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ5969.
23324- 6-5970 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 137
23325- 7-5971 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.
----------------------
5958 ( 1)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 5959 ( 2)- الکافی 5- 147- 1، و الفقیه 3- 277- 4001، و التهذیب 7- 18- 76. 5960 ( 3)- فی نسخة من التهذیب ابن ریاح( هامش المخطوط) و فی التهذیب ابن رباح. 5961 ( 4)- الکافی 5- 147- 2. 5962 ( 5)- الفقیه 3- 277- 4000. 5963 ( 6)- التهذیب 7- 18- 77. 5964 ( 7)- الکافی 5- 147- 3. 5965 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5966 ( 2)- التهذیب 7- 17- 75، و الاستبصار 3- 71- 236. 5967 ( 3)- الفقیه 3- 278- 4002. 5968 ( 4)- راجع المختلف 353. 5969 ( 5)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5970 ( 6)- الفقیه 3- 281- 4016. 5971 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 125- 90.

8- بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِی الرِّبَا لَا یَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِیهِمَا وَ یَجُوزُ التَّسَاوِی‌5973

23326- 1-5974 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَکْرَارَ5975 فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْکَیْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 138
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5976.
23327- 2-5977 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌5978.
23328- 3-5979 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ‌5980 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5981.
23329- 4-5982 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 139
لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا یُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا5983 بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ5984 مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ فَلَا یَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِیراً أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ.
23330- 5-5985 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5986
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ.
23331- 6-5987 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ‌5988 فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌5989.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 140
23332- 7-5990 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5991.
23333- 8-5992 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِیزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5993.
----------------------
5972 ( 2)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 5973 ( 3)- قال فی المبسوط یجوز بیع الحنطة بدقیقها متماثلا و لا یجوز متفاضلا یدا بید، و لا یجوز نسیئة، و الأحوط أن یباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الکیل یؤدی إلی التفاضل، لأن الدقیق أخفّ وزنا من الحنطة، و متی کان أحدهما یباع وزنا و الآخر کیلا فلا یباع أحدهما بصاحبه إلّا کیلا، لیزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز، و کذا قال ابن البرّاج، و قال فی باب السلم لا یجوز بیع الجنس الواحد فیما یجری فیه الربا بعضه ببعض وزنا إذا کان أصله الکیل، و لا کیلا إذا کان أصله الوزن، نقلها فی المختلف 356 و استدلّ علی ذلک بصحیحتی زرارة، و محمّد بن مسلم فی الدقیق بالحنطة و السویق بالدقیق، و البر بالسویق، ثمّ قال و إنّما تتحقّق المماثلة فی المقدار الذی جعله الشارع معیارا لهما، ثمّ اعترض علی الشیخ فی قوله و الأحوط، بنحو ما مر، و بانه حینئذ یلزم التفاضل شرعا.( منه. قده). راجع المختلف 356. 5974 ( 4)- الکافی 5- 187- 1. 5975 ( 5)- الأکرار جمع کر، و هو مکیال للعراق یسع ستین قفیزا.( القاموس المحیط کرر- 2 130). 5976 ( 1)- التهذیب 7- 96- 409. 5977 ( 2)- الکافی 5- 188- 5. 5978 ( 3)- التهذیب 7- 96- 410. 5979 ( 4)- الکافی 5- 187- 2. 5980 ( 5)- التهذیب 7- 95- 402. 5981 ( 6)- الفقیه 3- 281- 4013. 5982 ( 7)- الکافی 5- 187- 3، و التهذیب 7- 94- 399، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 13، و فی الحدیث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5983 ( 1)- فی نسخة مثل( هامش المخطوط). 5984 ( 2)- فی نسخة و الثمن( هامش المخطوط). 5985 ( 3)- الکافی 5- 189- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5986 ( 4)- التهذیب 7- 94- 398. 5987 ( 5)- الکافی 5- 188- 4. 5988 ( 6)- فی نسخة بالدقیق( هامش المخطوط). 5989 ( 7)- التهذیب 7- 95- 405. 5990 ( 1)- التهذیب 7- 94- 398، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5991 ( 2)- الکافی 5- 189- 12. 5992 ( 3)- التهذیب 7- 95- 408، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5993 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الدَّقِیقِ وَ السَّوِیقِ وَ نَحْوِهِمَا حُکْمُ مَا یَکُونَانِ مِنْهُ‌

23334- 1-5995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ مِثْلًا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 141
بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ‌5996 إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌5997.
23335- 2-5998 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23336- 3-5999 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ‌6000 الْعَلَاءِ جَمِیعاً6001
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانٍ‌6002.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 142
23337- 4-6003 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌6004.
23338- 5-6005 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِیقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.
23339- 6-6006 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِیرِ وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6007 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6008.
---------------------
5994 ( 5)- الباب 9 فیه 6 أحادیث. 5995 ( 6)- الکافی 5- 189- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5996 ( 1)- فی نسخة زیادة أو، و فی أخری أی.( هامش المخطوط). 5997 ( 2)- التهذیب 7- 95- 404. 5998 ( 3)- الکافی 5- 189- 10. 5999 ( 4)- الکافی 5- 189- 11. 6000 ( 5)- کذا فی الأصل، و کتب فوق( عن) واوا، فلاحظ. 6001 ( 6)- التهذیب 7- 96- 411. 6002 ( 7)- الفقیه 3- 233- 3860. 6003 ( 1)- التهذیب 7- 94- 401. 6004 ( 2)- الفقیه 3- 280- 4012. 6005 ( 3)- التهذیب 7- 95- 403. 6006 ( 4)- التهذیب 7- 95- 407. 6007 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6008 ( 6)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.

10- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ عِوَضاً عَمَّا فِی الذِّمَّةِ مِنَ الْحِنْطَةِ مَعَ التَّرَاضِی وَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ فِی الشَّعِیرِ

23340- 1-6010 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِکَیْلِهَا شَعِیراً وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 143
أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6011 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6012.
------------------
6009 ( 7)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 6010 ( 8)- مسائل علی بن جعفر 123- 81. 6011 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من هذه الأبواب. 6012 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 13 من هذه الأبواب.

11- بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِ اللَّحْمِ بِالْحَیَوَانِ‌

23341- 1-6014 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ بَیْعَ اللَّحْمِ بِالْحَیَوَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6015 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6017 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6018.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 144
----------------------
6013 ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 6014 ( 4)- الفقیه 3- 278- 4004. 6015 ( 5)- الکافی 5- 191- 7. 6016 ( 6)- التهذیب 7- 120- 525. 6017 ( 7)- التهذیب 7- 45- 194. 6018 ( 8)- لعل المقصود ممّا یأتی فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب.

12- بَابُ ثُبُوتِ الرِّبَا مَعَ الْقَرْضِ وَ شَرْطِ النَّفْعِ وَ لَوْ صِفَةً

23342- 1-6020 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِ‌6021 قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ‌6022 ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6023.
------------------
6019 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 6020 ( 2)- التهذیب 7- 90- 386، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب الصرف. 6021 ( 3)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 6022 ( 4)- فی نسخة تقبض( هامش المخطوط). 6023 ( 5)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب الصرف.

13- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُخْتَلِفَیْنِ مُتَفَاضِلًا وَ مُتَسَاوِیاً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ أَنْ یُسْلَفَ أَحَدُهُمَا فِی الْآخَرِ

23343- 1-6025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌6026 فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 145
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ6027.
23344- 2-6028 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌60296030 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6031 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6033.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 146
23345- 3-6034 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً قَالَ وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ زَبِیبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ تَجْرِی‌6035 مَجْرًی وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ لَا وَزْناً6036.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌6037.
23346- 4-6038 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23347- 5-6039 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَی نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَکْثَرَ6040.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌6041.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 147
23348- 6-6042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6043.
23349- 7-6044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6045.
23350- 8-6046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهِ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23351- 9-6047 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 148
23352- 10-6048 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6049.
23353- 11-6050 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ أَ یَحِلُّ أَنْ یَأْخُذَ مَکَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَیْنِ زَیْتاً قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6051 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّرْفِ‌6052 وَ السَّلَفِ‌6053 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6054.
------------------------
6024 ( 6)- الباب 13 فیه 11 حدیثا. 6025 ( 7)- التهذیب 7- 95- 404. 6026 ( 8)- اضاف فی المصدر عن أبی جعفر( علیه السلام). 6027 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6028 ( 2)- التهذیب 7- 93- 396، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب. 6029 ( 3)-" عن حماد بن عثمان" هذا لیس فی الفقیه. 6030 ( 4)- الفقیه 3- 279- 4006. 6031 ( 5)- الکافی 5- 191- 6. 6032 ( 6)- التهذیب 7- 93- 395. 6033 ( 7)- التهذیب 7- 119- 516. 6034 ( 1)- التهذیب 7- 94- 398، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 8، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6035 ( 2)- فی الکافی فهو حسن و هو یجری( هامش المخطوط). 6036 ( 3)- فی الکافی کیل أو وزن( هامش المخطوط)، و فی التهذیب المطبوع و لا وزنا. 6037 ( 4)- الکافی 5- 189- 12. 6038 ( 5)- التهذیب 7- 94- 399، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 17، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6039 ( 6)- التهذیب 7- 95- 406. 6040 ( 7)- فی الفقیه زیادة من ذلک( هامش المخطوط). 6041 ( 8)- الفقیه 3- 281- 4014. 6042 ( 1)- التهذیب 7- 97- 414. 6043 ( 2)- الکافی 5- 189- 14. 6044 ( 3)- التهذیب 7- 121- 529، و أورده فی الحدیث 4 من هذا الباب، و نحوه فی الحدیث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب. 6045 ( 4)- التهذیب 7- 97- 416. 6046 ( 5)- الکافی 5- 188- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب بیع الثمار. 6047 ( 6)- الکافی 5- 190- 17، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. 6048 ( 1)- الکافی 5- 190- 15، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب السلف. 6049 ( 2)- التهذیب 7- 97- 415. 6050 ( 3)- قرب الإسناد 114. 6051 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6052 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 6، 7، 12، 14 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5، 6 من أبواب الصرف. 6053 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 7 من أبواب السلف. 6054 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 12، 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.

14- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِیبِ بِالْعِنَبِ‌

23354- 1-6056 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 149
لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6057.
23355- 2-6058 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَی أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌6059.
23356- 3-6060 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا6061 بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ‌6062 مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6063.
23357- 4-6064 وَ زَادَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الْمُخْتَلِفَانِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 150
مِثْلًا بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
23358- 5-6065 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الرَّبِیعِ‌6066 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ‌6067 وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6068.
23359- 6-6069 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ یَابِسٌ فَإِذَا یَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.
23360- 7-6070 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّحْرِیمِ‌6071.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 151
-------------------------
6055 ( 8)- الباب 14 فیه 7 أحادیث. 6056 ( 9)- التهذیب 7- 94- 398، و الاستبصار 3- 93- 314، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 8، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6057 ( 1)- الکافی 5- 189- 12. 6058 ( 2)- التهذیب 7- 95- 408، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 6059 ( 3)- الفقیه 3- 281- 4015. 6060 ( 4)- التهذیب 7- 97- 417، و الاستبصار 3- 92- 313. 6061 ( 5)- لعل المراد بالمماثلة بیع العنب بالعنب، و الزبیب بالزبیب، و التمر بالتمر، و الرطب بالرطب( منه. قده). 6062 ( 6)- فی الاستبصار و الرطب( هامش المخطوط). 6063 ( 7)- الکافی 5- 190- 16. 6064 ( 8)- الکافی 5- 190- 17. 6065 ( 1)- التهذیب 7- 97- 418. 6066 ( 2)- فی المصدر أبی الربیع. 6067 ( 3)- البختج العصیر المطبوخ، و أصله بالفارسیة میپخته.( النهایة 1- 101). 6068 ( 4)- الکافی 5- 190- 18. 6069 ( 5)- التهذیب 7- 90- 384، و الاستبصار 3- 93- 315. 6070 ( 6)- التهذیب 7- 90- 385، و الاستبصار 3- 93- 316. 6071 ( 7)- راجع المختلف 356، و التنقیح الرائع 2- 92، و شرح اللمعة 1- 372، و المهذب 1- 363.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِی أَصْنَافِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الرِّبَوِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدَ

23361- 1-6073 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا6074.
23362- 2-6075 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ- بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدْوَنُهُمَا6076.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 152
أَقُولُ: أَحَدُ التَّعْلِیلَیْنِ لِلِاسْتِبْدَالِ وَ الْآخَرُ لِلْکَرَاهَةِ.
23363- 3-6077 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ.
23364- 4-6078 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَکْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ- لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَجْوَدُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌6079 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ‌6080 وَ غَیْرِهِ‌6081.
--------------------
6072 ( 1)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 6073 ( 2)- الکافی 5- 188- 7. 6074 ( 3)- التهذیب 7- 96- 412. 6075 ( 4)- الکافی 5- 188- 8. 6076 ( 5)- التهذیب 7- 97- 413. 6077 ( 1)- التهذیب 7- 94- 400. 6078 ( 2)- التهذیب 7- 95- 408، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6079 ( 3)- الفقیه 3- 281- 4015. 6080 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الباب 7 من أبواب الصرف. 6081 ( 5)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 17، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی البابین 6، 8 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحْرُمُ الرِّبَا فِی الْمَعْدُودِ وَ الْمَزْرُوعِ لَکِنْ یُکْرَهُ‌

23365- 1-6083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 153
قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ‌6084.
23366- 2-6085 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً.
23367- 3-6086 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ.
23368- 4-6087 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ.
23369- 5-6088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ: إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِیهِ وَ الْعَرْضَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 154
23370- 6-6089 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ کَانَ فِی الْکِسْوَةِ حُلَّةٌ جَیِّدَةٌ قَالَ فَسَأَلَهَا إِیَّاهُ الْحُسَیْنُ ع فَأَبَی فَقَالَ الْحُسَیْنُ أَنَا أُعْطِیکَ مَکَانَهَا حُلَّتَیْنِ فَأَبَی فَلَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ حَتَّی بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِی حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6090.
23371- 7-6091 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَیْنِ الرَّدِیئَیْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَیْنِ فَقَالَ کَرِهَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع فَنَحْنُ نَکْرَهُهُ إِلَّا أَنْ یَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ أَحَدِهِنَّ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَکْرَهُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ‌6092 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6093.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 155
---------------------
6082 ( 6)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 6083 ( 7)- الکافی 5- 191- 8، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6084 ( 1)- التهذیب 7- 118- 513، و الاستبصار 3- 100- 349. 6085 ( 2)- الکافی 5- 192- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 6، و صدره فی الحدیث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب. 6086 ( 3)- التهذیب 7- 119- 517، و الاستبصار 3- 101- 351، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6087 ( 4)- التهذیب 7- 119- 518. 6088 ( 5)- التهذیب 7- 119- 519. 6089 ( 1)- التهذیب 7- 119- 520. 6090 ( 2)- الفقیه 3- 280- 4011. 6091 ( 3)- التهذیب 7- 120- 521، و الاستبصار 3- 101- 352. 6092 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6093 ( 5)- یأتی فی البابین 17، 19 من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعُرُوضِ غَیْرِ الْمَکِیلَةِ وَ الْمَوْزُونَةِ کَالدَّوَابِّ وَ الثِّیَابِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَمَاثِلَةً وَ مُخْتَلِفَةً مُتَسَاوِیاً وَ مُتَفَاضِلًا وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً

23372- 1-6095 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.
23373- 2-6096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ مَکِیلًا أَوْ مَوْزُوناً.
23374- 3-6097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا وَ لَا وَزْناً.
23375- 4-6098 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 156
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6099.
23376- 5-6100 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6101.
23377- 6-6102 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6103 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6104.
23378- 7-6105 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَی النَّسِیئَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 157
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ6106.
23379- 8-6107 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ فَإِنَّمَا6108 فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ.
23380- 9-6109 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6110.
23381- 10-6111 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَیَّ غَنَمَکَ وَ إِبِلَکَ تَکُونُ مَعِی فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ إِلَّا أَنْ یُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تَوَلَّدَتْ وَ یُعَرِّفَهَا.
23382- 11-6112 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ کُلُّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 158
23383- 12-6113 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِیئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ یُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ کَیْلٌ بِکَیْلٍ وَ وَزْنٌ بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُکَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً6114 وَ مَا کِیلَ بِمَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدّاً أَوْ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ تُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ قَالَ إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ کَانَ یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ أَصْلُهُ یُوزَنُ وَ غَزْلُهُ یُوزَنُ وَ ثِیَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَیْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً فَإِنْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 159
نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْرُوهٌ وَ إِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أَوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَجَّلَ الْحَیَوَانُ وَ یُنْسَأَ الدَّرَاهِمُ وَ الدَّارُ بِالدَّارَیْنِ وَ جَرِیبُ أَرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً الْحَدِیثَ.
23384- 13-6115 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6116.
23385- 14-6117 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادٍ أَبِی غِیَاثٍ‌6118 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَسِیئَةً فَلَا یَصْلُحُ.
23386- 15-6119 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّیْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6120.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 160
23387- 16-6121 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَارِضْنِی‌6122 بِفَرَسِی وَ فَرَسِکَ وَ أَزِیدَکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَعْطِنِی فَرَسَکَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أُعْطِیکَ فَرَسِی بِکَذَا وَ کَذَا.
23388- 17-6123 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ بِنَسِیئَةٍ وَ زِیَادَةِ دَرَاهِمَ یَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ یُؤَخِّرُ الْحَیَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6124 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6126.
-----------------------
6094 ( 1)- الباب 17 فیه 17 حدیثا. 6095 ( 2)- الفقیه 3- 279- 4007. 6096 ( 3)- الفقیه 3- 281- 4017، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 6097 ( 4)- الفقیه 3- 282- 4018. 6098 ( 5)- الکافی 5- 190- 1. 6099 ( 1)- التهذیب 7- 118- 511 و الاستبصار 3- 100- 347. 6100 ( 2)- الکافی 5- 191- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6101 ( 3)- التهذیب 7- 121- 527. 6102 ( 4)- الکافی 5- 191- 3. 6103 ( 5)- الفقیه 3- 280- 4009. 6104 ( 6)- التهذیب 7- 118- 512، و الاستبصار 3- 100- 348. 6105 ( 7)- الکافی 5- 191- 4. 6106 ( 1)- التهذیب 7- 117- 510، و الاستبصار 3- 100- 346. 6107 ( 2)- الفقیه 3- 280- 4010. 6108 ( 3)- فی نسخة فایما( هامش المخطوط). 6109 ( 4)- الکافی 5- 191- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6110 ( 5)- التهذیب 7- 93- 396. 6111 ( 6)- الکافی 5- 191- 9. 6112 ( 7)- التهذیب 7- 120- 526، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6113 ( 1)- الکافی 5- 192- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 6114 ( 2)- فی المصدر زیادة فان اختلف أصل ما یوزن فلیس به باس اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئة. 6115 ( 1)- التهذیب 7- 121- 529، و أورده فی الحدیثین 4، 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6116 ( 2)- التهذیب 7- 94- 399. 6117 ( 3)- التهذیب 7- 118- 514، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6118 ( 4)- فی نسخة زیاد بن أبی غیاث( هامش المخطوط). 6119 ( 5)- التهذیب 7- 120- 522، و الاستبصار 3- 101- 353. 6120 ( 6)- الفقیه 3- 279- 4008. 6121 ( 1)- التهذیب 7- 120- 523، و الاستبصار 3- 101- 354. 6122 ( 2)- فی التهذیب و الاستبصار عاوضنی. 6123 ( 3)- قرب الإسناد 113. 6124 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 122- 78. 6125 ( 5)- تقدم فی البابین 6، 16 من هذه الأبواب. 6126 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الزِّیَادَةِ عَلَی الْقَرْضِ إِذَا دُفِعَتْ بِغَیْرِ شَرْطٍ وَ تَحْرِیمِهَا مَعَ الشَّرْطِ

23389- 1-6128 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 161
شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌6129- وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌6130 وَ الصَّرْفِ‌6131 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6132.
--------------------
6127 ( 7)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 6128 ( 8)- تفسیر القمّیّ 2- 159. 6129 ( 1)- الروم 30- 39. 6130 ( 2)- یأتی فی البابین 19، 20 من أبواب الدین. 6131 ( 3)- یأتی فی الباب 12 من أبواب الصرف. 6132 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من أبواب السلف.

19- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ وَ لَوْ مُتَفَاضِلًا وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً

23390- 1-6134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6135 رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6136 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6137
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 162
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6138 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌6139 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌6140 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6141.
-------------------
6133 ( 5)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 6134 ( 6)- الفقیه 3- 218- 3807. 6135 ( 7)- فی الکافی أحمد بن محمّد، عن أبی عبد اللّه البرقی. 6136 ( 8)- الکافی 5- 190- 2. 6137 ( 9)- التهذیب 7- 121- 528. 6138 ( 1)- فی التهذیب زیادة عن أبی عبد اللّه البرقی. 6139 ( 2)- التهذیب 7- 120- 524. 6140 ( 3)- تقدم فی الباب 38، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. 6141 ( 4)- یأتی فی الباب 21 من أبواب الدین.

20- بَابُ أَنَّهُ یُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ یُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَیْ‌ءٌ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَایَعَةِ شَیْ‌ءٍ آخَرَ

23391- 1-6143 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ‌6144 وَ أَبِیعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّةَ6145 وَضَحاً وَ أُصَیِّرُ الْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ إِذَا کَانَ فِیهَا ذَهَبٌ‌6146 فَلَا بَأْسَ قَالَ فَحَکَیْتُ ذَلِکَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ- فَقَالَ لِی کَذَا قَالَ لِی أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِی الدَّنَانِیرُ أَیْنَ تَکُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 163
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.
23392- 2-6147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.6148 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص163
23393- 3-6149 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ طَاهِراً کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی ع مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا.
23394- 4-6150 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیْعِ أَحَدِ الْمِثْلَیْنِ بِالْآخَرِ تَفَاضُلًا لَا بَیْعِ غَیْرِهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6151.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 165
------------------------
6142 ( 5)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 6143 ( 6)- التهذیب 7- 117- 509. 6144 ( 7)- المعادن جمع معدن، و هو منبت الذهب و الفضة و الجواهر( القاموس عدن- 4- 248). 6145 ( 8)- الغلة الدراهم المغشوشة. و الوضح الدرهم الصحیح غیر المغشوش( القاموس وضح- 1- 264). 6146 ( 9)- فی المصدر دنانیر. 6147 ( 1)- التهذیب 7- 98- 422، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف. 6148 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6149 ( 2)- مستطرفات السرائر 69- 18. 6150 ( 3)- نهج البلاغة 2- 65- 151. 6151 ( 4)- یأتی فی الباب 6، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف.

أَبْوَابُ الصَّرْفِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ التَّفَاضُلِ فِی بَیْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ‌

23395- 1-6153 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌6154 إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ قَالَ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ.
23396- 2-6155 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 166
بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ بَیْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ (هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ)6156.
23397- 3-6157 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ.
23398- 4-6158 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِیعُوا دِرْهَمَیْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَ مَنَعَ التَّصْرِیفَ وَ قَالَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ‌6159 فَلْیَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ.
23399- 5-6160 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِیَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ.
23400- 6-6161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 167
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6162 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6163.
----------------------
6152 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 6153 ( 2)- التهذیب 7- 98- 419. 6154 ( 3)- الفقیه 3- 288- 4037. 6155 ( 4)- التهذیب 7- 98- 421. 6156 ( 1)- لیس فی المصدر. 6157 ( 2)- التهذیب 7- 98- 423. 6158 ( 3)- التهذیب 7- 98- 420. 6159 ( 4)- الفسل الردی‌ء من کل شی‌ء( مجمع البحرین فسل- 5- 440). 6160 ( 5)- الفقیه 4- 11- 4968. 6161 ( 6)- الکافی 5- 246- 8. 6162 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 13، و فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیث 12 من الباب 17 و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 20 من أبواب الربا. 6163 ( 2)- یأتی فی البابین 6، 18 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَکِیلِ وَ یَبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ‌

23401- 1-6165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ‌6166 بِالدَّنَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْقُدُهَا وَ یَحْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ثُمَّ یَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَکَ مَعِی حَتَّی أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِی دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْکِنَتُهُمْ قَرِیبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا6167 فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ.
23402- 2-6168 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَیَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 168
أَرْسِلْ رَسُولًا فَیَسْتَوْفِیَ لَکَ ثَمَنَهُ فَیَقُولُ‌6169 هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ یَکُونُ رَسُولُکَ مَعَهُ.
23403- 3-6170 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ.
23404- 4-6171 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.
23405- 5-6172 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْیِیرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِیهَا فَأُعْطِیهِ الدَّنَانِیرَ وَ أَقُولُ: إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بَیْعٌ فَإِنِّی قَدْ نَقَضْتُ هَذَا الَّذِی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ وَرِقُکَ عِنْدِی قَرْضٌ وَ دَنَانِیرِی عِنْدَکَ قَرْضٌ حَتَّی تَأْتِیَنِی مِنَ الْغَدِ وَ أُبَایِعُهُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6173 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 169
23406- 6-6174 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23407- 7-6175 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.
23408- 8-6176 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
23409- 9-6177 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَیْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً وَ یَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتَّی یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِیعاً فَلَا تَفْعَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6178.
23410- 10-6179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 170
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِیرَ6180 بِأَکْثَرَ مِنْ صَرْفِ یَوْمِهِ نَسِیئَةً.
أَقُولُ: یَأْتِی تَأْوِیلُهُ‌6181.
23411- 11-6182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ نَسِیئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌6183.
23412- 12-6184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ أَبِی الْحُسَیْنِ‌6185 عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّنَانِیرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ نَسِیئَةً لَا بَأْسَ.
23413- 13-6186 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 171
یَبِیعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِیرَ6187 نَسِیئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ.
23414- 14-6188 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُسْلِفَ دَنَانِیرَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً إِلَی أَجَلٍ‌6189 قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَنَانِیرَ بِالنَّسِیئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَیْرَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ سَوَاءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَصْلُ فِیهَا عَمَّارٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْکَثِیرَةَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ نَسِیئَةً صِفَةَ الدَّنَانِیرِ وَ لَا یَکُونَ حَالًا لِلْبَیْعِ یَعْنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ نَسِیئَةً جَازَ أَنْ یَبِیعَهَا عَلَیْهِ فِی الْحَالِ بِدَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا لِمَا یَأْتِی‌6190 أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْأَخْذِ بِطَرِیقِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ رَدُّ الْعِوَضِ بِحَسَبِ التَّرَاضِی فِیمَا بَعْدُ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ لَوْ بِزِیَادَةٍ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6191 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
23415- 15-6192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6193 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 172
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْکَ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ کَانَ لَهَا عِنْدِی فَلَمْ یَحْضُرْنِی فَذَهَبْتُ إِلَی بَعْضِ الصَّیَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِی دَنَانِیرَ عَلَی أَنْ أُعْطِیَکَ ثَمَنَ کُلِّ دِینَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ بِمِائَتَیْنِ وَ سِتِّینَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَیْکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِیرُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌6194 وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِصِحَّةِ مَا فَعَلَ الرَّاوِی.
------------------------
6164 ( 3)- الباب 2 فیه 15 حدیثا. 6165 ( 4)- الکافی 5- 252- 32، و التهذیب 7- 99- 429، و الاستبصار 3- 94- 320. 6166 ( 5)- فی المصدر الدراهم. 6167 ( 6)- فی نسخة و انقادها( هامش المخطوط). 6168 ( 7)- الکافی 5- 252- 33، و التهذیب 7- 99- 428. 6169 ( 1)- فی التهذیب قال یقول. 6170 ( 2)- الکافی 5- 251- 31، و التهذیب 7- 99- 426، و الاستبصار 3- 93- 318. 6171 ( 3)- الکافی 5- 249- 19. 6172 ( 4)- الکافی 5- 248- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6173 ( 5)- التهذیب 7- 103- 444. 6174 ( 1)- التهذیب 7- 99- 425، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6175 ( 2)- التهذیب 7- 98- 424، و الاستبصار 3- 93- 317، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6176 ( 3)- التهذیب 7- 99- 427، و الاستبصار 3- 93- 319. 6177 ( 4)- التهذیب 7- 99- 430. 6178 ( 5)- الکافی 5- 247- 13. 6179 ( 6)- التهذیب 7- 100- 431، و الاستبصار 3- 94- 321. 6180 ( 1)- فی المصدر الدینار. 6181 ( 2)- یأتی فی الحدیث 14 من هذا الباب. 6182 ( 3)- التهذیب 7- 100- 432، و الاستبصار 3- 94- 322. 6183 ( 4)- الفقیه 3- 287- 4036. 6184 ( 5)- التهذیب 7- 100- 433، و الاستبصار 3- 94- 323. 6185 ( 6)- فی التهذیب عن ثعلبة، عن أبی الحسن، و فی الاستبصار عن ثعلبة، عن أبی الحسین. 6186 ( 7)- التهذیب 7- 100- 434، و الاستبصار 3- 94- 324. 6187 ( 1)- فی التهذیبین الدینار. 6188 ( 2)- التهذیب 7- 100- 435، و الاستبصار 3- 94- 325. 6189 ( 3)- فی التهذیب زیادة معلوم. 6190 ( 4)- یأتی فی الباب التالی. 6191 ( 5)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب. 6192 ( 6)- التهذیب 7- 101- 436، و الاستبصار 3- 95- 326. 6193 ( 7)- فی نسخة محمّد بن الحسین( هامش المخطوط)، و فی الاستبصار محمّد بن الحسین، عن الفضیل بن کثیر. 6194 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من هذا الباب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ بِالْعَکْسِ‌

23416- 1-6196 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ دَنَانِیرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ بِثَمَنِهَا6197 دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قِیمَتَهَا6198.
23417- 2-6199 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَ الَّذِی حَلَّ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 173
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6200.
23418- 3-6201 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ أَ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْیَوْمِ‌6202.
23419- 4-6203 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتْبَعَ عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ هَلْ یَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْأَوَّلُ وَ الْآخَرُ سَوَاءٌ.
23420- 5-6204 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ دَنَانِیرَ فَیَقُولُ لِغَرِیمِهِ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23421- 6-6205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 174
قَالَ: اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6206.
23422- 7-6207 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَیَأْخُذُ بِسِعْرِهَا وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ‌6208 وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌6209.
----------------------
6195 ( 2)- الباب 3 فیه 7 أحادیث. 6196 ( 3)- التهذیب 7- 102- 437، و الاستبصار 3- 96- 327. 6197 ( 4)- فی الکافی 5- 245- 4 قیمتها( هامش المخطوط). 6198 ( 5)- الکافی 5- 245- 4. 6199 ( 6)- التهذیب 7- 102- 438، و الاستبصار 3- 96- 328. 6200 ( 1)- الکافی 5- 245- 6. 6201 ( 2)- التهذیب 7- 102- 439، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. 6202 ( 3)- الکافی 5- 245- 5. 6203 ( 4)- التهذیب 7- 102- 440. 6204 ( 5)- التهذیب 7- 114- 495. 6205 ( 6)- الکافی 5- 249- 18، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6206 ( 1)- التهذیب 7- 112- 482. 6207 ( 2)- قرب الإسناد 113. 6208 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. 6209 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 4، 9 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الخیار.

4- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ دَرَاهِمُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُحَوِّلَهَا دَنَانِیرَ أَوْ بِالْعَکْسِ وَ سَاعَرَهُ فَقَبِلَ صَحَ‌

23423- 1-6211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِی‌6212 الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَیَلْقَانِی (فَیَقُولُ کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ کَذَا وَ کَذَا)6213 فَیَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 175
أَ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ لِی حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا فَقَالَ لِی إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا کَانَ کَلَامٌ مِنِّی وَ مِنْهُ‌6214 فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌6215 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌6216.
23424- 2-6217 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَنَانِیرُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَکَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6218.
23425- 3-6219 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّیْرَفِیِّ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَکُونُ لِلصَّیْرَفِیِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَیُقَاطِعُهُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 176
-------------------
6210 ( 5)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 6211 ( 6)- الکافی 5- 245- 2. 6212 ( 7)- فی الفقیه 3- 291- 4046 زیادة من( هامش المخطوط). 6213 ( 8)- ما بین القوسین لیس فی الفقیه. 6214 ( 1)- فی المصدر بینی و بینه. 6215 ( 2)- الفقیه 3- 291- 4046. 6216 ( 3)- التهذیب 7- 102- 441. 6217 ( 4)- الکافی 5- 247- 12. 6218 ( 5)- التهذیب 7- 103- 442. 6219 ( 6)- التهذیب 7- 103- 443.

5- بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَارَفَهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ فَوْقَ حَقِّهِ لِیَزِنَ لِنَفْسِهِ وَ یَقْبِضَ صَحَّ الصَّرْفُ وَ الْقَبْضُ وَ إِنْ لَمْ یَحْصُلِ الْوَزْنُ وَ النَّقْدُ فِی الْمَجْلِسِ‌

23426- 1-6221 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ ثُمَّ أُعْطِیهِ کِیساً فِیهِ دَنَانِیرُ أَکْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَکَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِیرِ کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِکَ فَیَقْبِضُ الْکِیسَ مِنِّی ثُمَّ یَرُدُّهُ عَلَیَّ وَ یَقُولُ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی الْکِیسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ.
23427- 2-6222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُنِی الْوَرِقَ بِالدَّنَانِیرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّی أَفْرُغَ فَلَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَةً وَ زُیُوفاً6223 وَ مَا لَا یَجُوزُ فَیَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَایَتَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِکَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِی وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِیهَا مِنَ النُّفَایَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِیَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6224.
23428- 3-6225 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 177
عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَبِیعُهَا یُرِیدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِی فَهُوَ الْیَقِینُ أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانِیرَ لَیْسَ یُرِیدُ إِلَّا الْوَرِقَ فَلَا یَقُومُ حَتَّی یَأْخُذَ وَرِقِی فَأَشْتَرِی مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَلَا تَکُونُ دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِی فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دَنَانِیرِهِ وَ لَعَلِّی لَا أُحَرِّرُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ تَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِی لَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌6226.
23429- 4-6227 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا تَزِنْ لَکَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌6228.
23430- 5-6229 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنِّی الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَأُخْرِجُ إِلَیْهِ بَدْرَةً فِیهَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَیَنْظُرُ إِلَی الدَّرَاهِمِ وَ أُقَاطِعُهُ عَلَی السِّعْرِ ثُمَّ أَقُولُ: لَهُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِهَذَا السِّعْرِ بِخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ فَیَقُولُ قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْکَ وَ رَضِیتُ فَیَدْفَعُ إِلَیَّ کِیساً فِیهِ سِتُّمِائَةِ دِینَارٍ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ وَ یَقُولُ لِی لَکَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّمِائَةِ دِینَارٍ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ ثَمَنُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَقْبِضُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 178
الْکِیسَ وَ لَمْ یُوَازِنِّی وَ یُنَاقِدْنِی الدَّرَاهِمَ وَ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ أُنَاقِدْهُ الدَّنَانِیرَ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ یَجِیئُنِی بَعْدُ فَأُنَاقِدُهُ وَ أُوَازِنُهُ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی الْبَدْرَةِ الَّتِی أَخْرَجْتَهَا إِلَیْهِ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی الْکِیسِ الَّذِی دَفَعَ إِلَیْکَ الْوَفَاءُ بِالْخَمْسِمِائَةِ دِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ فِیهَا الْوَفَاءَ وَ فَضْلًا قَالَ فَقَالَ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا إِذاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فُضُولِ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ‌6230.
-------------------
6220 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 6221 ( 2)- الفقیه 3- 289- 4039. 6222 ( 3)- الکافی 5- 246- 7، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6223 ( 4)- فی نسخة و زیوف( هامش المخطوط). 6224 ( 5)- التهذیب 7- 103- 444. 6225 ( 6)- التهذیب 7- 105- 450. 6226 ( 1)- الکافی 5- 248- 17. 6227 ( 2)- التهذیب 7- 105- 452. 6228 ( 3)- الکافی 5- 249- 19. 6229 ( 4)- مستطرفات السرائر 87- 37. 6230 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب أحکام العقود.

6- بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ یَکُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَ‌

23431- 1-6232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَ فَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 179
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌6233 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌6234 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6235.
23432- 2-6236 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لِأَبِی ع- یَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِینَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ فَکَانَ أَبِی یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌6237.
23433- 3-6238 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی بِالدَّرَاهِمِ إِلَی الصَّیْرَفِیِّ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِینَ‌6239 أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّی یُرَاوِضَهُ‌6240 عَلَی الَّذِی یُرِیدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّیَادَةِ دِینَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُکَ الْبَیْعَ وَ إِنَّمَا أُبَایِعُکَ عَلَی هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 180
یَصْلُحُ أَوْ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ آخِرُ الْبَیْعِ عَلَی الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَکَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً قَالَ مَا أَدْرِی مَا الْفُلُوسُ.
23434- 4-6241 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23435- 5-6242 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی بَعَثَنِی بِکِیسٍ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَی رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- وَ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَی لَنَا بِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِیَّةً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ6243 أَوْ عَلَی التَّسَاوِی وَزْناً أَوِ الْبَیْعِ بِجِنْسٍ آخَرَ.
23436- 6-6244 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِی‌ءُ إِلَی صَیْرَفِیٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ یَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَیُقَاوِلُهُ عَلَی دَرَاهِمِهِ فَیَزِیدُهُ کَذَا وَ کَذَا بِشَیْ‌ءٍ قَدْ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ ثُمَّ یُعْطِیهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانِیرَ بِتِلْکَ الدَّرَاهِمِ عَلَی مَا تَقَاوَلَا عَلَیْهِ‌6245 مَرَّةً قَالَ أَ لَیْسَ ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِبَیْعِ الزِّیَادَةِ بِغَیْرِ جِنْسِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 181
23437- 7-6246 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6247 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6248.
-------------------
6231 ( 2)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 6232 ( 3)- الکافی 5- 246- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6233 ( 1)- الفقیه 3- 290- 4043. 6234 ( 2)- الکافی 5- 247- 9 ذیل حدیث 9. 6235 ( 3)- التهذیب 7- 104- 445. 6236 ( 4)- الکافی 5- 247- 10. 6237 ( 5)- التهذیب 7- 104- 446. 6238 ( 6)- التهذیب 7- 105- 449. 6239 ( 7)- فی المصدر و عشرة. 6240 ( 8)- فی المصدر یراضیه. 6241 ( 1)- التهذیب 7- 106- 456، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 6242 ( 2)- التهذیب 7- 105- 451. 6243 ( 3)- مر فی الأحادیث 1، 3، 4 من هذا الباب. 6244 ( 4)- التهذیب 7- 106- 455. 6245 ( 5)- فی المصدر زیادة أول. 6246 ( 1)- التهذیب 7- 98- 422، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الربا. 6247 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الربا. 6248 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 11، و فی الباب 13 من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ التَّسَاوِی فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَزْناً وَ إِنْ کَانَ أَحَدُ الصِّنْفَیْنِ أَجْوَدَ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الصَّرْفِ فِی بَیْعٍ أَوْ صَرْفٍ‌

23438- 1-6250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الْکُوفِیَّةَ بِالشَّامِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبْدِلُ لَکَ حَتَّی تُبْدِلَ لِی یُوسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّةِ عَلَی الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6251.
23439- 2-6252 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یَبِیعَهُ‌6253 وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 182
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6254.
23440- 3-6255 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّةَ بِالْکُوفِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6256 وَ فِی الرِّبَا6257.
---------------------
6249 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6250 ( 5)- الکافی 5- 247- 11. 6251 ( 6)- التهذیب 7- 104- 448. 6252 ( 7)- الکافی 5- 249- 18، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6253 ( 8)- فی هامش المخطوط( یعطیه) عن نسخة. 6254 ( 1)- التهذیب 7- 112- 482. 6255 ( 2)- التهذیب 7- 104- 447. 6256 ( 3)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیثین 1، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6257 ( 4)- تقدم فی الباب 15 من أبواب الربا.

8- بَابُ ثُبُوتِ مِلْکِ الْعِوَضَیْنِ فِی الصَّرْفِ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ بِرِبْحٍ وَ إِنْ نَقَدَ عَنْهُ غَیْرُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْخِیَارِ فِیهِ‌

23441- 1-6259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌6260.
23442- 2-6261 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَزِنُهَا وَ یَعْلَمُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 183
وَزْنَهَا ثُمَّ یَقُولُ أَمْسِکْهَا عِنْدَکَ کَهَیْئَتِهَا حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ وَ أَنَا بِالْخِیَارِ عَلَیْکَ قَالَ إِنْ کَانَ بِالْخِیَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6262.
------------------
6258 ( 5)- الباب 8 فیه حدیثان. 6259 ( 6)- التهذیب 7- 106- 453، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب أحکام العقود. 6260 ( 7)- الفقیه 3- 289- 4041. 6261 ( 8)- التهذیب 7- 106- 454. 6262 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَنَانِیرُ أَوْ دَرَاهِمُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ قَبْلَ الْمُحَاسَبَةِ

23443- 1-6264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَیَبْتَاعُهَا لَهُ‌6265 الصَّیْرَفِیُّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتَّی صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ بِدِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْوَرِقُ بِقَدْرِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ الصُّرُوفُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌6266.
23444- 2-6267 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 184
الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیُقَبِّضُنِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ قَدْ6268 تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ‌6269 فَقَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌6270 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌6271.
23445- 3-6272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِیَ لَهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا یَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6273.
23446- 4-6274 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ أَوْ خَلِیطٍ لَهُ یَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هِیَ یَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُهَا الصَّیْرَفِیُّ وَ لَیْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً فَیَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّیْرَفِیُّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 185
ثُمَّ یَجِی‌ءُ یُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ فَصَارَ بِاثْنَیْ عَشَرَ کُلُّ دِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ یَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ السِّعْرُ قَالَ یَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23447- 5-6275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ أَیُّوبَ شَرِیکِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ لَا یُصَارِفُهُ فَتَصِیرُ الدَّنَانِیرُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ.
-------------------
6263 ( 2)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 6264 ( 3)- الکافی 5- 245- 3. 6265 ( 4)- فی نسخة زیادة من( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6266 ( 5)- التهذیب 7- 106- 457. 6267 ( 6)- الکافی 5- 248- 16. 6268 ( 1)- فی الفقیه 3- 290- 4044 جاء و قد( هامش المخطوط). 6269 ( 2)- فی الفقیه 3- 290- 4044 یوم أحاسبه( هامش المخطوط). 6270 ( 3)- الفقیه 3- 290- 4044. 6271 ( 4)- التهذیب 7- 107- 458. 6272 ( 5)- التهذیب 7- 107- 459. 6273 ( 6)- الفقیه 3- 288- 4038. 6274 ( 7)- التهذیب 7- 107- 460. 6275 ( 1)- التهذیب 7- 108- 461.

10- بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ وَ النَّاقِصَةِ إِنْ کَانَتْ مَعْلُومَةَ الصَّرْفِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ إِلَّا بَعْدَ بَیَانِهَا

23448- 1-6277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
23449- 2-6278 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ إِذَا بَیَّنَ‌6279 ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6280.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 186
23450- 3-6281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌6282 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
23451- 4-6283 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَزِیدَ6284 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا6285.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ بِإِنْفَاقِهَا.
23452- 5-6286 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَی إِلَیَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَیْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَیْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اکْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ غَیْرَ مَعْلُومِ الصَّرْفِ وَ لَا جَائِزاً بَیْنَ النَّاسِ فَلَا یَجُوزُ إِنْفَاقُهُ إِلَّا أَنْ یُبَیَّنَ حَالُهُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌6287 لِمَا مَضَی‌6288
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 187
وَ یَأْتِی‌6289 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23453- 6-6290 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ یُقَالُ لَهَا الشَّاهِیَّةُ تُحْمَلُ عَلَی الدِّرْهَمِ دَانِقَیْنِ‌6291 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشَّامِیَّةُ إِلَی أَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَجُوزُ ذَلِکَ‌6292.
23454- 7-6293 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الشَّیْ‌ءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِی النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَ الْحَبَّتَیْنِ قَالَ لَا حَتَّی تُبَیِّنَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِیَّةِ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَنَا عَدَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌6294.
23455- 8-6295 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا بِوَضِیعَةٍ تَصِیرُ إِلَیَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَیْرِ وَضِیعَةٍ بِجَهْلِی بِهِ وَ إِنَّمَا آخُذُهُ عَلَی أَنَّهُ جَیِّدٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ یَدِی عَلَی حَدِّ مَا صَارَ إِلَیَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ یَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَیَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 188
رَدُّهُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْ غَیْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَنِّی أُبْدِلُهُ مِنْهُ أَوْ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ لَا یَجُوزُ.
23456- 9-6296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.
23457- 10-6297 وَ عَنْهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ فِی حَدِیثِ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ6298.
-----------------------
6276 ( 2)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 6277 ( 3)- التهذیب 7- 108- 462، و الاستبصار 3- 96- 329. 6278 ( 4)- التهذیب 7- 109- 467، و الاستبصار 3- 97- 334. 6279 ( 5)- فی الکافی 5- 253- 2 زیادة الناس( هامش المخطوط). 6280 ( 6)- الکافی 5- 253- 2. 6281 ( 1)- التهذیب 7- 108- 463، و الاستبصار 3- 96- 330. 6282 ( 2)- لیس فی المصدرین. 6283 ( 3)- التهذیب 7- 108- 464، و الاستبصار 3- 96- 331. 6284 ( 4)- فی نسخة عمر بن یزید( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین و الکافی 5- 252- 1. 6285 ( 5)- الکافی 5- 252- 1. 6286 ( 6)- التهذیب 7- 109- 466، و الاستبصار 3- 97- 333. 6287 ( 7)- راجع السرائر 219. 6288 ( 8)- مضی فی الأحادیث 1، 2، 3، 4 من هذا الباب. 6289 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 6، 9، 10 من هذا الباب. 6290 ( 2)- التهذیب 7- 108- 465، و الاستبصار 3- 96- 332. 6291 ( 3)- فی الاستبصار 3- 96- 332 اثنین( هامش المخطوط). 6292 ( 4)- الفقیه 3- 289- 4040. 6293 ( 5)- التهذیب 7- 110- 476. 6294 ( 6)- الفقیه 3- 223- 3830. 6295 ( 7)- التهذیب 7- 116- 506. 6296 ( 1)- الکافی 5- 253- 4. 6297 ( 2)- الکافی 5- 253- 3. 6298 ( 3)- تقدم فی الباب 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 5 من الباب 86 من أبواب ما یکتسب به و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 17 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْفِضَّةَ الْمَغْشُوشَةَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ قَدْرُهَا لَمْ تُبَعْ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَ کَذَا الذَّهَبُ وَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ أَوْ تُرَابُهُمَا وَ لَمْ یُعْلَمْ قَدْرُ کُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ یُبَعْ بِأَحَدِهِم

23458- 1-6300 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 189
صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ‌6301 بِالْوَرِقِ وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْأُولَی‌6302.
23459- 2-6303 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی وَ قَالَ وَ فِیهَا الزِّئْبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِیَ إِذَا أُذِیبَتْ نَقَصَتْ.
23460- 3-6304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ.
23461- 4-6305 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَی مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِینَةِ- فَلَمْ یُشْتَرَ مِنِّی إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ فَیَصِحُّ لِی أَنْ أَجْعَلَ بَیْنَهَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَکُنْ نُحَاساً وَزْناً.
23462- 5-6306 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 190
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ6307 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَی عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً کَیْفَ نَشْتَرِیهِ قَالَ اشْتَرِ6308 بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6309 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا6310 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6311.
---------------------
6299 ( 4)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 6300 ( 5)- التهذیب 7- 109- 468. 6301 ( 1)-" و النحاس" لیس فی المصدر. 6302 ( 2)- الکافی 5- 249- 21. 6303 ( 3)- الفقیه 3- 291- 4045. 6304 ( 4)- التهذیب 7- 109- 469. 6305 ( 5)- التهذیب 7- 115- 501. 6306 ( 6)- التهذیب 7- 111- 478. 6307 ( 1)- فی الکافی 5- 249- 22 عبد اللّه بن یحیی( هامش المخطوط). 6308 ( 2)- فی الکافی 5- 249- 22 تشتریه( هامش المخطوط). 6309 ( 3)- الکافی 5- 249- 22. 6310 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 12 من الباب 17، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الربا، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6311 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 6312 ( 6)- الباب 12 فیه 11 حدیثا.

12- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ قَضَاءُ الدَّیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ وَ غَیْرِهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا وَ بِأَزْیَدَ وَزْناً وَ عَدَداً وَ یَحِلُّ لِلْقَابِضِ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ

23463- 1-6313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6314 عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةً6315 وَزْناً قَالَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 191
لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6316.
23464- 2-6317 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی‌6318 سُوداً وَزْناً6319 وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ‌6320 نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ‌6321.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ‌6322 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌6323 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6324.
23465- 3-6325 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 192
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6326.
23466- 4-6327 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6328.
23467- 5-6329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَیَأْخُذُ مِنْهَا6330 الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ6331 طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌6332 وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6333 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6334 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌6335.
23468- 6-6336 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 193
بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الثَّنِیُّ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ.
23469- 7-6337 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتَرِضُ‌6338 مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ وَ یَسْتَقْرِضُ‌6339 الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدِّرْهَمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی ع‌6340 کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ (فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ)6341 الْجِیَادَ6342 فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَیْرٌ6343 مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِیَّاهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌6344.
23470- 8-6345 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَضْمَنُ فَرُبَّمَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 194
اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْبِسُ بَعْدَ مَا تَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌6346 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23471- 9-6347 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی یَسْتَقْرِضُ مِنِّی الدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِی عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّةَ تِبْرٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَنِی مَضْرُوبَةً إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخِیراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَیْهِ فَیَرْضَی قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی وُجُودِ الشَّرْطِ وَ فِی الْکَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفَاضُلِ.
23472- 10-6348 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ فِیهَا.
23473- 11-6349 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ عِنْدِی فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ یَکُونُ‌6350 فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ‌6351 فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ‌6352 فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَکْثَرْتَ یَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 195
رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِکَ فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی فَقَالَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِیَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع‌6353 وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع‌6354 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6355 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی السَّلَفِ‌6356 وَ فِی الدَّیْنِ‌6357 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6358.
-----------------------
6312 ( 6)- الباب 12 فیه 11 حدیثا. 6313 ( 7)- الکافی 5- 244- 1. 6314 ( 8)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن عیسی. 6315 ( 9)- فی المصدر زیادة درهم. 6316 ( 1)- التهذیب 7- 112- 483. 6317 ( 2)- الکافی 5- 253- 1. 6318 ( 3)- فی الفقیه 3- 284- 4025 یقضی( هامش المخطوط). 6319 ( 4)-" وزنا" لیس فی المصدر. 6320 ( 5)- فی الفقیه 3- 284- 4025 زیادة بها( هامش المخطوط). 6321 ( 6)- فی التهذیب 6- 200- 448 کان أصلح( هامش المخطوط). 6322 ( 7)- الفقیه 3- 284- 4025. 6323 ( 8)- التهذیب 6- 200- 448. 6324 ( 9)- التهذیب 7- 109- 470. 6325 ( 10)- الکافی 5- 254- 3، و أورده عن التهذیب 6- 201- 449 فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الدین. 6326 ( 1)- التهذیب 6- 201- 449. 6327 ( 2)- الکافی 5- 253- 2. 6328 ( 3)- التهذیب 6- 200- 447. 6329 ( 4)- الکافی 5- 254- 4. 6330 ( 5)- فی الفقیه و التهذیب منه( هامش المخطوط). 6331 ( 6)- درهم طازج جید نقی، انظر( القاموس طزج- 1- 205). 6332 ( 7)- فی الفقیه زیادة به( هامش المخطوط). 6333 ( 8)- الفقیه 3- 285- 4031. 6334 ( 9)- التهذیب 6- 201- 450. 6335 ( 10)- التهذیب 7- 115- 499. 6336 ( 11)- الکافی 5- 254- 5. 6337 ( 1)- الکافی 5- 254- 6، و التهذیب 7- 115- 500. 6338 ( 2)- فی الفقیه یستقرض( هامش المخطوط). 6339 ( 3)- فی الفقیه أو یستقرض( هامش المخطوط). 6340 ( 4)- فی نسخة رحمه اللّه( هامش المخطوط). 6341 ( 5)- فی الفقیه فتدخل من غلته( هامش المخطوط). 6342 ( 6)- فی نسخة من الفقیه الجلال( هامش المخطوط). 6343 ( 7)- فی الفقیه أجود( هامش المخطوط). 6344 ( 8)- الفقیه 3- 284- 4026. 6345 ( 9)- الکافی 5- 255- 4. 6346 ( 1)- التهذیب 6- 203- 460. 6347 ( 2)- التهذیب 7- 115- 498. 6348 ( 3)- التهذیب 7- 90- 386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الربا. 6349 ( 4)- الفقیه 3- 284- 4028. 6350 ( 5)- فی نسخة تکون، فی الجمیع( هامش المخطوط). 6351 ( 6)- فی نسخة تکون، فی الجمیع( هامش المخطوط). 6352 ( 7)- فی نسخة تکون، فی الجمیع( هامش المخطوط). 6353 ( 1)- فی نسخة صلّی اللّه علیه و آله" هامش المخطوط". 6354 ( 2)- قرب الإسناد 44. 6355 ( 3)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الربا. 6356 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من أبواب السلف. 6357 ( 5)- یأتی فی البابین 19، 20 من أبواب الدین. 6358 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الصلح.

13- بَابُ جَوَازِ إِبْدَالِ دِرْهَمٍ خَالِصٍ بِدِرْهَمٍ مَغْشُوشٍ وَ اشْتِرَاطِ صِیَاغَةِ خَاتَمٍ عَلَی صَاحِبِ الْمَغْشُوشِ‌

23474- 1-6360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِی هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبْدِلَ لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌6361
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 196
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6362.
------------------------
6359 ( 7)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 6360 ( 8)- الکافی 5- 249- 20. 6361 ( 9)- التهذیب 7- 110- 471. 6362 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

14- بَابُ جَوَازِ إِقْرَاضِ الدَّرَاهِمِ وَ اشْتِرَاطِ قَبْضِهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی‌

23475- 1-6364 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23476- 2-6365 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ لِلَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِیهِ وَ أَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌6366.
23477- 3-6367 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ- وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ‌6368 أَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 197
یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ.
23478- 4-6369 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23479- 5-6370 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6371 قَالَ: قُلْتُ یَدْفَعُ إِلَیَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23480- 6-6372 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23481- 7-6373 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الشَّرْطِ عُمُوماً6374.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 198
------------------
6363 ( 2)- الباب 14 فیه 7 أحادیث. 6364 ( 3)- الکافی 5- 255- 1. 6365 ( 4)- الکافی 5- 256- 3. 6366 ( 5)- التهذیب 6- 203- 458. 6367 ( 6)- الکافی 5- 256- 2. 6368 ( 7)- السفاتج جمع سفتجة، و هی أن یعطی مالا لآخر، و لآخر مال فی بلد المعطی فیوفیه إیاه هناک فیستفید أمن الطریق( القاموس سفتج- 1- 201). 6369 ( 1)- الفقیه 3- 261- 3941. 6370 ( 2)- التهذیب 7- 110- 473. 6371 ( 3)- فی المصدر أبی جعفر( علیه السلام). 6372 ( 4)- التهذیب 6- 203- 459. 6373 ( 5)- التهذیب 7- 110- 472. 6374 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

15- بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الْأَشْیَاءِ الْمَصُوغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْمُحَلَّاةِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا

23482- 1-6376 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّیُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِیهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی النَّسْ‌ءِ6377 أَنَّهُ الرِّبَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ بِالْیَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَیَبِیعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَکُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تُعْطَی أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِی فِیهِ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَهُمْ بِالاحْتِیَاطِ بِذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانُوا یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ‌6378 أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌6379.
23483- 2-6380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 199
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِ‌6381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَنْصَارِیِ‌6382 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌6383.
23484- 3-6384 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَیُعْطِی الطَّعَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6385.
23485- 4-6386 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی وَ السَّیْفِ الْحَدِیدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِیعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ نَعَمْ وَ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تَبِیعَهُ بِنَسِیئَةٍ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ بِعْهُ بِالذَّهَبِ‌6387.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 200
23486- 5-6388 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِیهِ فِضَّةٌ وَ ذَهَبٌ أَشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُقْدَرُ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6389.
23487- 6-6390 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ6391 إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ فِضَّتِهِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْیُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
23488- 7-6392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.
23489- 8-6393 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.
23490- 9-6394 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 201
الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّیْفُ أَشْتَرِیهِ وَ فِیهِ الْفِضَّةُ تَکُونُ الْفِضَّةُ أَکْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ ضَمِیمَةٍ مَعَ الثَّمَنِ إِذَا کَانَتِ الْفِضَّةُ أَکْثَرَ أَوْ عَلَی کَوْنِ الشِّرَاءِ بِغَیْرِ الْفِضَّةِ.
23491- 10-6395 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّةِ یُبَاعُ بِنَسِیئَةٍ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِیهِ الْحَدِیدَةَ وَ السَّیْرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا نَقَدَ مَا یُقَابِلُ الْحِلْیَةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَرَّ6396 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْبَیْعِ بِغَیْرِ النَّقْدَیْنِ.
23492- 11-6397 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِی الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّیْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ یُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِیرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ بِدَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6398 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6399.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 202
-----------------------
6375 ( 1)- الباب 15 فیه 11 حدیثا. 6376 ( 2)- الکافی 5- 251- 29. 6377 ( 3)- فی نسخة النسی‌ء( هامش المخطوط). 6378 ( 4)- فی نسخة من التهذیب عوض( هامش المخطوط). 6379 ( 5)- التهذیب 7- 113- 487. 6380 ( 6)- الکافی 5- 251- 30. 6381 ( 1)- التهذیب 7- 111- 477. 6382 ( 2)- یفهم من هنا أن أبا محمّد الأنصاری، اسمه عبد اللّه بن إبراهیم( منه. ره). 6383 ( 3)- التهذیب 6- 197- 436. 6384 ( 4)- الکافی 5- 249- 23. 6385 ( 5)- التهذیب 7- 112- 485، و الاستبصار 3- 97- 335. 6386 ( 6)- الکافی 5- 250- 25. 6387 ( 7)- التهذیب 7- 114- 492، و الاستبصار 3- 99- 341. 6388 ( 1)- الکافی 5- 250- 26. 6389 ( 2)- التهذیب 7- 112- 484. 6390 ( 3)- التهذیب 7- 112- 486، و الاستبصار 3- 97- 336. 6391 ( 4)- فی نسخة نسیئا( هامش المخطوط). 6392 ( 5)- التهذیب 7- 113- 488، و الاستبصار 3- 98- 338. 6393 ( 6)- التهذیب 7- 113- 489، و الاستبصار 3- 98- 339. 6394 ( 7)- التهذیب 7- 113- 490، و الاستبصار 3- 98- 340. 6395 ( 1)- التهذیب 7- 113- 491، و الاستبصار 3- 99- 342. 6396 ( 2)- مر فی الأحادیث 1، 3، 4، 6 من هذا الباب. 6397 ( 3)- قرب الإسناد 113. 6398 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 153- 208. 6399 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 11 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ تُرَابِ الصِّیَاغَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِهِمَا أَوْ بِغَیْرِهِمَا وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ‌

23493- 1-6401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ‌6402 فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِیداً فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَبِیعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6403.
23494- 2-6404 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِینَ وَ أَنَّا نَبِیعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِی قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ نَبِیعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ‌6405 قُلْتُ إِنْ کَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً أَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 203
23495- 3-6406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌6407.
-------------------------
6400 ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 6401 ( 2)- الکافی 5- 250- 24. 6402 ( 3)- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد ترکوه و لم یطلبوه مع العلم عادة بوجوده، و ما أعرض عنه المالک و علم منه اباحته، جاز التصرف فیه کما یأتی فی اللقطة و غیرها، مع کونه قلیلا دون الدرهم غالبا، و جهالة مالکه أیضا فی الغالب( منه. قده). 6403 ( 4)- التهذیب 7- 111- 479. 6404 ( 5)- التهذیب 6- 383- 1131. 6405 ( 6)- فی نسخة لأهلک( هامش المخطوط). 6406 ( 1)- التهذیب 6- 386- 1150، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البیع. 6407 ( 2)- لعله فی الباب 23 من أبواب عقد البیع کما یبدو من عنوانه.

17- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأُسْرُبِّ بِالْفِضَّةِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ یَسِیرٌ مِنْهَا

23496- 1-6409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُسْرُبِ‌6410 یُشْتَرَی بِالْفِضَّةِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23497- 2-6411 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ یَعْنِی لَا یُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6412 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 204
-------------------
6408 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 6409 ( 4)- الکافی 5- 248- 15، و التهذیب 7- 111- 481. 6410 ( 5)- الأسرب الرصاص، انظر( القاموس المحیط سرب- 1- 85). 6411 ( 6)- الکافی 5- 251- 28. 6412 ( 7)- التهذیب 7- 111- 480.

18- بَابُ أَنَّ الْمَغْشُوشَ إِذَا بِیعَ بِجِنْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِیَادَةٍ تُقَابِلُ الْغِشَّ وَ حُکْمِ الْبَیْعِ بِدِینَارٍ غَیْرِ دِرْهَمٍ‌

23498- 1-6414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنِی الدَّرَاهِمُ بَیْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6415.
23499- 2-6416 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ‌6417 وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
23500- 3-6418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ أَحَدِهِمَا الرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 205
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَحَدِهِمَا6419.
أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا وُجُودُ الزِّیَادَةِ الَّتِی تُقَابِلُ الرَّصَاصَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا6420 وَ فِی الرِّبَا6421 وَ عَلَی الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ6422.
-----------------
6413 ( 1)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 6414 ( 2)- الکافی 5- 250- 27. 6415 ( 3)- التهذیب 7- 114- 494. 6416 ( 4)- الکافی 5- 246- 8. 6417 ( 5)- فی المصدر الدراهم بالدراهم. 6418 ( 6)- التهذیب 7- 114- 493. 6419 ( 1)- الفقیه 3- 289- 4042. 6420 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6421 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من أبواب الربا. 6422 ( 4)- تقدم فی الباب 23 من أبواب أحکام العقود.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَصْرِفَ لَهُ جَازَ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنْ عِنْدِهِ أَرْخَصَ مِمَّا یَجِدُ لَهُ مَعَ الْإِعْلَامِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَی إِدْخَالِ الْمَالِ بَیْتَ الْمَالِ بِحِ

23501- 1-6424 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ قَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
23502- 2-6425 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْأَجْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6426.6427 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص205
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 206
-----------------------
6423 ( 5)- الباب 19 فیه حدیثان. 6424 ( 6)- التهذیب 7- 114- 496، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة. 6425 ( 7)- التهذیب 7- 114- 497، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أحکام العقود. 6426 ( 8)- تقدم فی الباب 5 من أبواب آداب التجارة. 6427 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

20- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ حَتَّی لَا تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ‌

23503- 1-6429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تُنْفَقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یُنْفَقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6430.
23504- 2-6431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ‌6432 دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ‌6433 أَعْلَی مِنَ‌6434 الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَةٌ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 207
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ‌6435.
23505- 3-6436 ثُمَّ قَالَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَرْوِی حَدِیثاً فِی أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ.
قَالَ وَ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ غَیْرُ مُخْتَلِفَیْنِ فَمَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِکَ النَّقْدُ وَ مَتَی کَانَ لَهُ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَیْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نَحْوَهُ ذَکَرَ الشَّیْخُ‌6437.
23506- 4-6438 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ مُعَاوِیَةُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ‌ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَةُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.
-----------------------
6428 ( 1)- فیه 4 أحادیث. 6429 ( 2)- الکافی 5- 252- 1. 6430 ( 3)- التهذیب 7- 116- 505، و الاستبصار 3- 100- 345. 6431 ( 4)- التهذیب 7- 117- 507، و الاستبصار 3- 99- 343. 6432 ( 5)- فی الفقیه زیادة عشرة( هامش المخطوط). 6433 ( 6)- فی الفقیه بدراهم( هامش المخطوط). 6434 ( 7)- فی الاستبصار زیادة تلک( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6435 ( 1)- الفقیه 3- 191- 3716. 6436 ( 2)- الفقیه 3- 191- 3716. 6437 ( 3)- الاستبصار 3- 100- 345. 6438 ( 4)- التهذیب 7- 117- 508، و الاستبصار 3- 99- 344.

21- بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِی بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَقْداً وَ بِالْعَکْسِ‌

23507- 1-6440 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 208
بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
23508- 2-6441 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلَیْنِ‌6442 قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.
23509- 3-6443 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
23510- 4-6444 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6445.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 209
--------------------------
6439 ( 5)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 6440 ( 6)- التهذیب 7- 99- 425، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6441 ( 1)- التهذیب 7- 98- 424، و الاستبصار 3- 93- 317، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6442 ( 2)- فی الاستبصار مثلین بمثل. 6443 ( 3)- التهذیب 7- 106- 456، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6444 ( 4)- التهذیب 7- 104- 445، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6445 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 9 من الباب 13، و فی الحدیث 12 من الباب 17 من أبواب الربا.

أَبْوَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ

1- بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِهَا عَاماً وَاحِداً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَ هُوَ أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ أَوْ شِبْهُ ذَلِکَ أَوْ یَنْعَقِدَ الْحِصْرِمُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ جَوَازِ بَیْعِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بَعْدَ ظُهُورِهَا أَزْیَدَ مِنْ سَنَةٍ

23511- 1-6447 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ6448 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 210
فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‌6449 فَقَالَ ع أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ الشَّیْ‌ءُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6450.
23512- 2-6451 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِکُ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ‌6452.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 211
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌6453.
23513- 3-6454 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ‌6455.
23514- 4-6456 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ- فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا6457- فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌6458 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 212
23515- 5-6459 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُهُ بُسْراً6460 أَخْضَرَ قَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6461.
23516- 6-6462 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ صَارَ عُقُوداً وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِیَّةِ6463.
23517- 7-6464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا بِیعَ الْحَائِطُ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 213
یُبَاعَنَّ حَتَّی تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ6465.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ‌6466.
23518- 8-6467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَکِنَّ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَانَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یَحْمِلْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِی السَّنَةِ الْأُخْرَی قَالَ یَعْقُوبُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَةَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّی یَسْتَبِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی ظُهُورِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَا مَرَّ6468.
23519- 9-6469 وَ عَنْهُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَیْنِ فَافْعَلْ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 214
23520- 10-6470 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِینَ‌6471 فَافْعَلْ.
23521- 11-6472 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِنِینَ‌6473.
23522- 12-6474 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَةِ یَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ یُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّی تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ‌6475 مَعَ ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
23523- 13-6476 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 215
اشْتَرَی ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ غَیْرُ ذَلِکَ النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبِینَ صَلَاحُهُ قَالَ وَ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ فِی ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ.
23524- 14-6477 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّی تَزْهُوَ یَعْنِی تَصْفَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ.
23525- 15-6478 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُخَاضَرَةِ وَ هُوَ أَنْ تُبْتَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هِیَ خُضْرٌ بَعْدُ وَ یَدْخُلُ فِی الْمُخَاضَرَةِ أَیْضاً بَیْعُ الرِّطَابِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ یَزْهُوَ وَ زَهْوُهُ أَنْ یَحْمَرَّ أَوْ یَصْفَرَّ.
23526- 16-6479 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَهَی عَنْ بَیْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ وَ یُقَالُ یُشَقِّحُ وَ التَّشْقِیحُ هُوَ الزَّهْوُ أَیْضاً وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ حَتَّی یَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَ الْعَاهَةُ الْآفَةُ تُصِیبُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 216
23527- 17-6480 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ أَ یَحِلُّ إِذَا کَانَ زَهْواً قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّیصِ‌6481 حَلَّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ.
23528- 18-6482 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ السَّلَمُ فِی النَّخْلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6483 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23529- 19-6484 وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْبُرِّ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا اشْتُرِیَ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ.
23530- 20-6485 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ إِنِ اشْتُرِیَ مِنْکَ هَذَا النَّخْلُ فَلَا بَأْسَ أَیْ کَیْلًا مُسَمًّی بِعَیْنِهِ.
23531- 21-6486 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ‌6487 أَ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجِ الْعَامَ شَیْئاً أَخْرَجَ الْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 217
23532- 22-6488 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَةً وَاحِدَةً أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا یُشْتَرَی حَتَّی یَبْلُغَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِلنَّصِّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌6489.
---------------------
6446 ( 1)- الباب 1 فیه 22 حدیثا. 6447 ( 2)- الکافی 5- 174- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6448 ( 3)- فی التهذیبین ثعلبة بن زید، و فی الاستبصار سقط عن برید. 6449 ( 1)- قعد النخل العام لم یحمل هذه السنة( هامش المخطوط). 6450 ( 2)- التهذیب 7- 86- 366، و الاستبصار 3- 88- 301. 6451 ( 3)- الکافی 5- 175- 2، و التهذیب 7- 85- 364، و الاستبصار 3- 87- 299. 6452 ( 4)- الفقیه 3- 211- 3787. 6453 ( 1)- علل الشرائع 589- 35. 6454 ( 2)- الکافی 5- 175- 3، و التهذیب 7- 85- 363، و الاستبصار 3- 87- 898. 6455 ( 3)- الفقیه 3- 212- 3791. 6456 ( 4)- الکافی 5- 175- 4. 6457 ( 5)- فی التهذیب فتظلموا( هامش المخطوط). 6458 ( 6)- التهذیب 7- 85- 365، و الاستبصار 3- 87- 300. 6459 ( 1)- الکافی 5- 176- 8، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6460 ( 2)- فی نسخة غیر بسر( هامش المخطوط) و البسر الثمر قبل إرطابه( القاموس المحیط بسر- 1- 385). 6461 ( 3)- التهذیب 7- 84- 359، و الاستبصار 3- 86- 294. 6462 ( 4)- الکافی 5- 178- 18. 6463 ( 5)- التهذیب 7- 84- 358. 6464 ( 6)- التهذیب 7- 87- 372، و الاستبصار 3- 86- 293. 6465 ( 1)- فی نسخة من الفقیه الخضر( هامش المخطوط). 6466 ( 2)- الفقیه 3- 249- 3903. 6467 ( 3)- التهذیب 7- 87- 373، و الاستبصار 3- 86- 292. 6468 ( 4)- مر فی أحادیث هذا الباب. 6469 ( 5)- التهذیب 7- 88- 374 و الاستبصار 3- 85- 290. 6470 ( 1)- التهذیب 7- 88- 375، و الاستبصار 3- 86- 291. 6471 ( 2)- فی الاستبصار سنتین( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6472 ( 3)- التهذیب 7- 86- 368، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6473 ( 4)- الکافی 5- 177- 11. 6474 ( 5)- التهذیب 7- 91- 387، و الاستبصار 3- 88- 302. 6475 ( 6)- فی الاستبصار زیادة و ان شئت( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6476 ( 7)- التهذیب 7- 91- 388، و الاستبصار 3- 89- 203. 6477 ( 1)- الفقیه 4- 7- 4968. 6478 ( 2)- معانی الأخبار 278، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 13، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 10، و اخری فی الحدیث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البیع، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الخیار. 6479 ( 3)- معانی الأخبار 278. 6480 ( 1)- قرب الإسناد 113، و مسائل علی بن جعفر 121- 122- 74. 6481 ( 2)- الشیص التمر الذی لا یشتد نواه، و یکون ذلک إذا لم تلقح النخل.( الصحاح شیص- 3- 1044). 6482 ( 3)- قرب الإسناد 113. 6483 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 121- 73. 6484 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 122- 75. 6485 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 122- 76. 6486 ( 7)- مسائل علی بن جعفر 169- 283. 6487 ( 8)- فی المصدر زیادة أو أربعة. 6488 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 169- 284. 6489 ( 2)- راجع التهذیب 7- 88- 375 ذیل حدیث 375، و الاستبصار 3- 88- 301 ذیل حدیث 301. و الحدیثین 1، 2 من هذا الباب.

2- بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَکَ بَعْضُ الْبُسْتَانِ جَازَ بَیْعُ ثَمَرَتِهِ أَجْمَعَ وَ کَذَا لَوْ أَدْرَکَ بَعْضُ ثِمَارِ تِلْکَ الْأَرْضِ‌

23533- 1-6491 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6492.
23534- 2-6493 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهُ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌6494.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 218
23535- 3-6495 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6496 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6497.
23536- 4-6498 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.
23537- 5-6499 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْفَاکِهَةِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهَا قَالَ إِذَا کَانَتْ فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَیْعُ الْفَاکِهَةِ کُلِّهَا فَإِذَا کَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ حَتَّی یُطْعِمَ فَإِنْ کَانَ أَنْوَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ فَلَا یُبَاعُ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا حَتَّی یُطْعِمَ کُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تُبَاعُ تِلْکَ الْأَنْوَاعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهَا فِی أَمَاکِنَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 219
الِاسْتِحْبَابِ‌6500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الضَّمِیمَةِ6501.
----------------
6490 ( 3)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 6491 ( 4)- الکافی 5- 175- 5. 6492 ( 5)- التهذیب 7- 85- 362، و الاستبصار 3- 87- 297. 6493 ( 6)- الکافی 5- 175- 6. 6494 ( 7)- التهذیب 7- 84- 361، و الاستبصار 3- 87- 296، و فیه غیر واحد عن أبان عن إسماعیل. 6495 ( 1)- الکافی 5- 176- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6496 ( 2)- الفقیه 3- 212- 3790. 6497 ( 3)- التهذیب 7- 84- 359، و الاستبصار 3- 86- 294. 6498 ( 4)- التهذیب 7- 202- 890. 6499 ( 5)- التهذیب 7- 92- 391. 6500 ( 1)- راجع الاستبصار 3- 89- 304 ذیل حدیث 304. 6501 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ الضَّمِیمَةِ

23538- 1-6503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً6504 غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌6505 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌6506.
23539- 2-6507 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْیَةٍ فِیهَا رَحًی وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ أَشْتَرِی غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 220
وَ عُبَیْسٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6508.
23540- 3-6509 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6510.
------------------
6502 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 6503 ( 4)- الکافی 5- 176- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6504 ( 5)- فی الفقیه زیادة من( هامش المخطوط). 6505 ( 6)- الفقیه 3- 212- 3789. 6506 ( 7)- التهذیب 7- 84- 360، و الاستبصار 3- 86- 295. 6507 ( 8)- التهذیب 7- 202- 892. 6508 ( 1)- التهذیب 7- 90- 383. 6509 ( 2)- التهذیب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6510 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 7، 8، 9، 10، 12 من الباب 1، و فی الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الرَّطْبَةِ وَ نَحْوِهَا جِزَّةً وَ جِزَّاتٍ وَ وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ خَرْطَةً وَ خَرَطَاتٍ‌

23541- 1-6512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَیْدٍ6513 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 221
23542- 2-6514 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6515 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌6516.
23543- 3-6517 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّطْبَةِ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6518 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6519.
--------------------
6511 ( 4)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 6512 ( 5)- الکافی 5- 174- 1، و التهذیب 7- 86- 366، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6513 ( 6)- فی التهذیب زیادة عن برید، و فی الکافی عن ثعلبة، عن برید. 6514 ( 1)- الکافی 5- 176- 7، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6515 ( 2)- التهذیب 7- 86- 367. 6516 ( 3)- الفقیه 3- 212- 3789. 6517 ( 4)- الکافی 5- 177- 11، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6518 ( 5)- التهذیب 7- 86- 368. 6519 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1، 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الثَّمَرِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الثَّمَنِ‌

23544- 1-6521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 222
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ6522 عِشْرِینَ دِینَاراً (عَلَی أَنْ أَقُولَ)6523 لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ‌ءٍ فَهُوَ6524 لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِیعُ‌6525 أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ‌6526.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6527 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌6528.
23545- 2-6529 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6530.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 223
---------------------
6520 ( 7)- الباب 5 فیه حدیثان. 6521 ( 8)- الکافی 5- 176- 9. 6522 ( 1)- فی الفقیه الرجل الثمن( هامش المخطوط). 6523 ( 2)- فی الفقیه و أقول( هامش المخطوط). 6524 ( 3)- فی الفقیه فهی( هامش المخطوط)، و کذلک الکافی. 6525 ( 4)- فی الفقیه و التهذیب أ ما تستطیع( هامش المخطوط). 6526 ( 5)- فی نسخة من الفقیه زیادة ذاک( هامش المخطوط). 6527 ( 6)- الفقیه 3- 212- 3792. 6528 ( 7)- التهذیب 7- 89- 378. 6529 ( 8)- الکافی 5- 177- 13. 6530 ( 9)- تقدم فی الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه، و فی الباب 23 من أبواب أحکام العقود.

6- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَی الشَّجَرِ بِالتَّمْرِ مِنْ غَیْرِهَا وَ ثَمَرَةِ الْکَرْمِ بِالزَّبِیبِ مِنْ غَیْرِهِ‌

23546- 1-6532 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6533.
23547- 2-6534 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6535
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 224
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6536 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6537 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌6538.
23548- 3-6539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ کَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَکَلِّمْهُ یَأْخُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِیُّ ص إِلَیْهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَا یَفِی وَ أَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ اجْذُذْ نَخْلَکَ فَجَذَّهُ لَهُ فَکَالَهُ‌6540 خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَأَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِیِّ ص- قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ صَدَقْتَ‌6541.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 225
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا6542.
----------------------
6531 ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 6532 ( 2)- الکافی 5- 176- 10، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الربا. 6533 ( 3)- التهذیب 7- 89- 379. 6534 ( 4)- الکافی 5- 193- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6535 ( 5)- التهذیب 7- 125- 546 و التهذیب 7- 42- 180. 6536 ( 1)- الفقیه 3- 225- 3834. 6537 ( 2)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 6538 ( 3)- الفقیه 3- 258- 3935. 6539 ( 4)- التهذیب 7- 91- 390، و الاستبصار 3- 92- 312. 6540 ( 5)- فی نسخة زیادة فکان( هامش المخطوط)، و فی التهذیب فکان له، و فی الاستبصار فکان له. 6541 ( 6)- حمله الشیخ فی الاستبصار علی الصلح، و لا ضرورة إلیه، و حمل الأول علی العریة و لا حاجة إلیه أیضا لما ذکره الشهید الثانی و غیره من أنّه علی الشجر غیر مکیل و لا موزون، مع أنّه لیس له معارض خاصّ، و العام یقبل التخصیص علی تقدیر وجوده مع معارضته بنص عام أیضا، فتدبر." منه قده". 6542 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الربا.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُشْتَرِی بَیْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

23549- 1-6544 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ تَمْرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.
23550- 2-6545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْیَبِعْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6546.
23551- 3-6547 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 226
قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ6548.
--------------------
6543 ( 2)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6544 ( 3)- الکافی 5- 177- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب أحکام العقود. 6545 ( 4)- التهذیب 7- 88- 376، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود. 6546 ( 5)- الفقیه 3- 211- 3787. 6547 ( 6)- التهذیب 7- 89- 377. 6548 ( 1)- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

8- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ یَقْصِدْ أَوْ یُفْسِدْ أَوْ یَحْمِلْ وَ کَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَرِ

23552- 1-6550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6551.
23553- 2-6552 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ عَلَی ثَمَرَةٍ فَیَأْکُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُسْتَرَ الْحِیطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا.
23554- 3-6553 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مِنْ غَیْرِ إِذْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 227
صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
23555- 4-6554 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌6556 الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ مِثْلَهُ‌6557.
23556- 5-6558 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِیطَ عَلَیْهِ أَوْ لَمْ یُحَطْ عَلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَیْسَ یَحْمِلُهُ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ وَ لَا یَحْمِلْهُ وَ لَا یُفْسِدْهُ.
23557- 6-6559 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَمُرُّ عَلَی قَرَاحِ‌6560 الزَّرْعِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ قَالَ لَا قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ سُنْبُلَةٌ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 228
لَوْ کَانَ کُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِهِ یَأْخُذُ سُنْبُلَةً کَانَ لَا یَبْقَی شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی حُصُولِ الْفَسَادِ بِکَثْرَةِ الْمَارَّةِ وَ فِی الْحَمْلِ دُونَ الْأَکْلِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
23558- 7-6561 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ‌6562 وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الثَّمَرِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَیْئاً وَ یَأْکُلَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ کَیْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ‌6563 أَوْ أَمَرَهُ الْقَیِّمُ فَلَیْسَ لَهُ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی یَسَعُهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ تَارَةً وَ عَلَی الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَکْلُ فِی الْحَالِ تَارَةً لِمَا مَرَّ6564.
23559- 8-6565 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِینَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا یَحْمِلْ مِنْهَا شَیْئاً.
23560- 9-6566 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی أَحَادِیثِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ‌6567 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 229
بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا یَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَأْکُلُهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ حَمْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌6568.
23561- 10-6569 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَأْکُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَا یُفْسِدْ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُبْنَی عَلَی حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِکَیْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ أَحَدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌6570 وَ یَأْتِی‌6571.
23562- 11-6572 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَیْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ قَالَ نَعَمْ.
23563- 12-6573 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 230
قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ- لِمَکَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاةِ6574 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ‌6575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ6576 وَ فِی الْحُدُودِ فِی قَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الثِّمَارِ6577 وَ قَدِ ادَّعَی ابْنُ إِدْرِیسَ الْإِجْمَاعَ عَلَی الْجَوَازِ وَ تَوَاتُرَ الْأَحَادِیثِ بِهِ‌6578.
----------------------
6549 ( 2)- الباب 8 فیه 12 حدیثا. 6550 ( 3)- الکافی 7- 230- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب حدّ السرقة. 6551 ( 4)- التهذیب 10- 110- 431. 6552 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 148- 188. 6553 ( 6)- التهذیب 7- 93- 393. 6554 ( 1)- التهذیب 7- 89- 380. 6555 ( 2)- التهذیب 7- 93- 394، و الاستبصار 3- 90- 305. 6556 ( 3)- کذا فی الأصل بخط المصنّف.، و کتب فوق( علی) یحین بخط آخر. 6557 ( 4)- التهذیب 6- 383- 1134. 6558 ( 5)- التهذیب 6- 383- 1135. 6559 ( 6)- التهذیب 6- 385- 1140. 6560 ( 7)- القراح المزرعة التی لیس علیها بناء و لا فیها شجر، و الجمع أقرحة.( الصحاح قرح- 1- 396). 6561 ( 1)- التهذیب 7- 92- 392، و الاستبصار 3- 90- 307. 6562 ( 2)- المباطخ جمع مبطخة، و هی مزرعة البطیخ.( الصحاح بطخ- 1- 419). 6563 ( 3)- فی الاستبصار صاحب الثمرة( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6564 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 6565 ( 5)- الفقیه 3- 180- 3678. 6566 ( 6)- کمال الدین 521- 49. 6567 ( 7)- سبق فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 6568 ( 1)- الاحتجاج 480. 6569 ( 2)- قرب الإسناد 39. 6570 ( 3)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 6571 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 11، 12 من هذا الباب. 6572 ( 5)- مستطرفات السرائر 67- 8. 6573 ( 6)- المحاسن 528- 766. 6574 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب زکاة الغلات. 6575 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 17، و فی الباب 18 من أبواب زکاة الغلات. 6576 ( 3)- یأتی فی الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. 6577 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب حدّ السرقة. 6578 ( 5)- راجع السرائر 246.

9- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْأُصُولِ وَ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی نَخْلًا لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَتَرَکَهُ حَتَّی حَمَلَ وَ حُکْمِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً لِمَنِ الثَّمَرَةُ

23564- 1-6580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ یَقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ فَیَغِیبُ الرَّجُلُ فَیَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یُقْطَعْ فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 231
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6581.
23565- 2-6582 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ.
23566- 3-6583 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌6584 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ6585.
-------------------
6579 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 6580 ( 7)- التهذیب 7- 206- 908. 6581 ( 1)- الکافی 5- 297- 3. 6582 ( 2)- التهذیب 7- 90- 382. 6583 ( 3)- التهذیب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6584 ( 4)- فی التهذیبین معاویة بن عمار. 6585 ( 5)- تقدم فی الباب 32 من أبواب أحکام العقود.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بَیْنَ اثْنَیْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ یَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ‌

23567- 1-6587 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 232
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ‌6588 إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلٌ‌6589 مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی بَیْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ عَلَی الشَّجَرِ6590.
23568- 2-6591 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَوَّمَ عَلَیْهِ قِیمَةً وَ قَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَرِ6592- وَ إِمَّا أُعْطِیکُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6593.
23569- 3-6594 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 233
زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَیْهِمْ فَخَرَصَ‌6595 عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْ‌ءٍ فَإِنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْتُ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
23570- 4-6596 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَةً6597 فَنُزَارِعُهُمْ فَیَجِیئُونَ فَیَقُولُونَ إِنَّا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ إِنَّهُ یَجِی‌ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِنْ زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ عَلَیْهِ.
23571- 5-6598 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَذَلِکَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا عَلَی أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 234
أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الثَّمَرُ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَیْهِمُ النَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَیَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْنَا هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَیْنَا نِصْفَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَیْنَاکُمْ نِصْفَ ذَلِکَ فَقَالَتِ الْیَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6599.
--------------------
6586 ( 6)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 6587 ( 7)- الکافی 5- 193- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البیع، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6588 ( 1)- فی الفقیه زیادة اختر( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 6589 ( 2)- فی الفقیه و التهذیب کیلا( هامش المخطوط). 6590 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6591 ( 4)- الکافی 5- 266- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة. 6592 ( 5)- فی نسخة الثمن( هامش المخطوط). 6593 ( 6)- التهذیب 7- 193- 855. 6594 ( 7)- الکافی 5- 267- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة. 6595 ( 1)- الخرص حزر ما علی النخل من الرطب تمرا.( الصحاح خرص- 3- 1035). 6596 ( 2)- الکافی 5- 287- 1 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب المزارعة. 6597 ( 3)- الأکرة جمع أکار، و هو الفلاح، انظر( الصحاح أکر- 2- 580). 6598 ( 4)- التهذیب 7- 193- 856. 6599 ( 1)- یأتی فی الباب 14 من أبواب المزارعة.

11- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ أُصُولِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ دُونَ الْحَبِّ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فَإِنِ اشْتَرَاهُ قَصِیلًا6601 جَازَ لَهُ تَرْکُهُ حَتَّی یُسَنْبِلَ مَعَ الشَّرْطِ أَوِ الْإِذْنِ‌

23572- 1-6602 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ‌6603 تَعْلِفَهُ‌6604 مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ الْحَدِیثَ.
23573- 2-6605 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 235
23574- 3-6606 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِیلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدُهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا اسْتَنْبَلَ‌6607 فَلَا تَعْلِفْهُ‌6608 رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6609 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23575- 4-6610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الزَّرْعَ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
23576- 5-6611 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23577- 6-6612 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَکْتَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِیشاً.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 236
23578- 7-6613 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَا یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ (وَ مَا کَانَ عَلَی أَرْبَابِهِ)6614 مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ6615 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6616.
23579- 8-6617 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ‌6618 وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌6619.
23580- 9-6620 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 237
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6621 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
23581- 10-6622 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ أَشْتَرِی زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهُ لِقَصِیلٍ یَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ یَتْرُکُهُ إِنْ شَاءَ حَتَّی یُسَنْبِلَ.
-----------------
6600 ( 2)- الباب 11 فیه 10 أحادیث. 6601 ( 3)- القصیل هو الزرع قبل أن یظهر فیه السنبل. انظر( الصحاح قصل- 5- 1801). 6602 ( 4)- التهذیب 7- 142- 629، و الاستبصار 3- 112- 395، و الکافی 5- 274- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6603 ( 5)- فی نسخة أو( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین و الکافی. 6604 ( 6)- فی الاستبصار تقلعه. 6605 ( 7)- التهذیب 7- 142- 630، و الاستبصار 3- 113- 399، و الکافی 5- 274- 2. 6606 ( 1)- التهذیب 7- 143- 631، و الاستبصار 3- 113- 400. 6607 ( 2)- فی التهذیبین و الکافی سنبل. 6608 ( 3)- فی نسخة من الاستبصار فلا تقلعه( هامش المخطوط)، و فی الاستبصار فلا تقطعه. 6609 ( 4)- الکافی 5- 274- 3. 6610 ( 5)- التهذیب 7- 144- 636، و الاستبصار 3- 113- 401. 6611 ( 6)- التهذیب 7- 144- 637، و الاستبصار 3- 113- 402، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6612 ( 7)- التهذیب 7- 144- 639، و الاستبصار 3- 112- 394. 6613 ( 1)- التهذیب 7- 142- 626، و الاستبصار 3- 122- 396، و الکافی 5- 275- 6. 6614 ( 2)- فی الکافی علی أن ما به خراج( هامش المخطوط). 6615 ( 3)- الفقیه 3- 234- 3862. 6616 ( 4)- المقنع 131. 6617 ( 5)- التهذیب 7- 142- 627، و الاستبصار 3- 113- 397، و الکافی 5- 275- 7. 6618 ( 6)- الطسق الخراج الذی یؤخذ علی الزروع، انظر( الصحاح طسق- 4- 1517). 6619 ( 7)- الفقیه 3- 237- 3869. 6620 ( 8)- التهذیب 7- 142- 628، و الاستبصار 3- 113- 398. 6621 ( 1)- الکافی 5- 275- 4. 6622 ( 2)- الفقیه 3- 236- 3866.

12- بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الزَّرْعِ بِحِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهِ وَ بِالْوَرِقِ وَ بَیْعِ الْأَرْضِ بِحِنْطَةٍ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا

23582- 1-6624 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَیْضاً أَنْ یَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
23583- 2-6625 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً6626 مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 238
فِدَاکَ فَإِنِّی أَشْتَرِی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ6627 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6628 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌6629.
23584- 3-6630 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلِهِ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6631.
23585- 4-6632 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارِعٍ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 239
----------------
6623 ( 3)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 6624 ( 4)- التهذیب 7- 142- 629، و الاستبصار 3- 112- 395، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6625 ( 5)- التهذیب 7- 149- 661، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6626 ( 6)- الجربان جمع جریب، و هو مساحة للأرض کانت متعارفة عندهم( الصحاح جرب- 1- 98). 6627 ( 1)- الفقیه 3- 240- 3878. 6628 ( 2)- التهذیب 7- 195- 865. 6629 ( 3)- الکافی 5- 265- 8. 6630 ( 4)- التهذیب 7- 143- 632. 6631 ( 5)- الکافی 5- 275- 8. 6632 ( 6)- الفقیه 3- 241- 3881.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ وَ هِیَ الْمُزَابَنَةُ وَ لَا بَیْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْهُ وَ هِیَ الْمُحَاقَلَةُ

23586- 1-6634 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ یُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6635 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6636.
23587- 2-6637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ بَیْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ الْحَدِیثَ.
23588- 3-6638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 240
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6639 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ6640 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌6641.
23589- 4-6642 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ یَعْنِی بَیْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِیبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِیرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ غَیْرِ تَحْقِیقٍ أَوْ یَکُونُ لِلَّفْظِ مَعْنَیَانِ فَتُوُهِّمَ إِرَادَةُ أَحَدِهِمَا.
23590- 5-6643 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَالْمُحَاقَلَةُ بَیْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِی سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَ الْمُزَابَنَةُ بَیْعُ التَّمْرِ فِی رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ6644 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُغَایَرَةِ بَیْنَ الثَّمَنِ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 241
وَ الْمُثْمَنِ کَمَا مَرَّ6645 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌6646 وَ غَیْرُهُ‌6647.
-------------------
6633 ( 1)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 6634 ( 2)- التهذیب 7- 143- 633. 6635 ( 3)- الکافی 5- 275- 5. 6636 ( 4)- الاستبصار 3- 91- 308. 6637 ( 5)- التهذیب 7- 143- 635، و الاستبصار 3- 91- 309، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6638 ( 6)- التهذیب 7- 149- 661، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6639 ( 1)- التهذیب 7- 195- 865. 6640 ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6641 ( 3)- الفقیه 3- 240- 3878. 6642 ( 4)- الفقیه 4- 7- 4968. 6643 ( 5)- معانی الأخبار 277. 6644 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6645 ( 1)- مر فی عنوان الباب 6 من هذه الأبواب. 6646 ( 2)- راجع الخلاف 1- 546- 152، و المبسوط 2- 117. 6647 ( 3)- راجع المهذب 1- 383، و المختلف 378.

14- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعَرِیَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِإِنْسَانٍ فِی دَارِ آخَرَ

23591- 1-6649 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْعَرَایَا بِأَنْ تَشْتَرِیَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّةٍ وَ هِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6650.
23592- 2-6651 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِی الْعَرَایَا وَاحِدَتُهَا عَرِیَّةٌ وَ هِیَ النَّخْلَةُ الَّتِی یُعْرِیهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ یَبْتَاعَ تِلْکَ النَّخْلَةَ مِنَ الْمُعْرَی بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ- وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 242
قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِی الْمَالِ الْعَرِیَّةَ وَ الْوَصِیَّةَ.
------------------------
6648 ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان. 6649 ( 5)- التهذیب 7- 143- 634، و الاستبصار 3- 91- 311. 6650 ( 6)- الکافی 5- 275- 9. 6651 ( 7)- معانی الأخبار 277.

15- بَابُ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً أَوْ شَجَرَاتٍ مُعَیَّنَةً

23593- 1-6653 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلًا وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ کَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی إِنَّهُ لَیَبِیعُ وَ یَسْتَثْنِی أَوْسَاقاً یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6654.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 243
---------------------
6652 ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 6653 ( 2)- الفقیه 3- 211- 3788. 6654 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌

1- بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِ‌

23594- 1-6656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6657 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6658.
23595- 2-6659 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 244
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ‌6660 أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌6661 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ6662 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6663 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6664.
----------------------
6655 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 6656 ( 2)- الکافی 5- 211- 10 و التهذیب 7- 70- 300. 6657 ( 3)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 6658 ( 4)- التهذیب 7- 70- 301. 6659 ( 5)- الکافی 5- 210- 7. 6660 ( 1)- فی التهذیب مملوکی( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 6661 ( 2)- الفقیه 3- 221- 3818. 6662 ( 3)- التهذیب 7- 70- 299. 6663 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 28 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6664 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب العتق.

2- بَابُ جَوَازِ ابْتِیَاعِ مَا یَسْبِیهِ الظَّالِمُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَا یُسْرَقُ مِنْهُمْ وَ لَوْ خَصِیّاً

23596- 1-6666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ الرُّومَ- یَغْزُونَ عَلَی الصَّقَالِبَةِ وَ الرُّومِ-6667 فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 245
- ثُمَّ یَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6668.
23597- 2-6669 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شِرَاءِ الرُّومِیَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.
23598- 3-6670 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6671 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ6672 وَ غَیْرِهِ‌6673.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 246
-----------------------
6665 ( 6)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 6666 ( 7)- الکافی 5- 210- 9، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. 6667 ( 8)- لیس فی المصدر. 6668 ( 1)- التهذیب 6- 162- 297. 6669 ( 2)- الکافی 5- 210- 6. 6670 ( 3)- الکافی 5- 210- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و صدره عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. 6671 ( 4)- التهذیب 7- 76- 327. 6672 ( 5)- تقدم فی الباب 50 من أبواب جهاد العدو. 6673 ( 6)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

3- بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ أَوْلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ نِسَائِهِمْ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

23599- 1-6675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَکَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6676.
23600- 2-6677 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌6678 بِأَهْلِ الْحَرْبِ لِمَا مَرَّ6679.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 247
23601- 3-6680 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ تَرَکَ ابْنَ أَیُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌6681 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6682.
----------------------
6674 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 6675 ( 2)- الکافی 5- 210- 8، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. 6676 ( 3)- التهذیب 7- 77- 331، و الاستبصار 3- 83- 282. 6677 ( 4)- التهذیب 8- 200- 705، التهذیب 7- 77- 330، و الاستبصار 3- 83- 281. 6678 ( 5)- راجع روضة المتقین 7- 104. 6679 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6680 ( 1)- التهذیب 8- 200- 702. 6681 ( 2)- التهذیب 7- 77- 329، و الاستبصار 3- 83- 280. 6682 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 50 من أبواب جهاد العدو.

4- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ لَا یَمْلِکُ مَنْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنَ الْإِنَاثِ بِالنَّسَبِ وَ لَا بِالرَّضَاعِ وَ مَتَی مَلَکَ إِحْدَاهُنَّ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ وَ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُنَّ سِوَی الْعَمُودَیْنِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمَا

23602- 1-6684 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6685 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ‌6686 إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 248
- وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً أَوْ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌6687.
23603- 2-6688 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
23604- 3-6689 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا فَقَالَ تُعْتِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6690.
23605- 4-6691 وَ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ6692 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 249
بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ یَحِلُّ لِی بَیْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوکٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهُ وَ لَکِنْ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
23606- 5-6693 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِیعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ لَا مَا تَکْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِکَ فَنَعَمْ إِذاً.
أَقُولُ: النَّهْیُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
23607- 6-6694 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِی الرَّحِمِ الَّذِی یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ کَمَا مَرَّ6695 أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّضَاعِ‌6696 وَ فِی الْعِتْقِ‌6697.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 250
---------------------
6683 ( 4)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 6684 ( 5)- التهذیب 8- 243- 877. 6685 ( 6)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن عیسی. 6686 ( 7)- فی المصدر زیادة فانهن. 6687 ( 1)- الفقیه 3- 113- 3435. 6688 ( 2)- التهذیب 8- 243- 879. 6689 ( 3)- التهذیب 8- 243- 878، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب العتق، و عن المقنع فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 6690 ( 4)- الکافی 6- 178- 5. 6691 ( 5)- التهذیب 8- 244- 881. 6692 ( 6)- فی المصدر أبی عتیبة. 6693 ( 1)- التهذیب 7- 83- 356. 6694 ( 2)- الفقیه 3- 135- 3500، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب العتق. 6695 ( 3)- مر فی الحدیثین 1، 3 من هذا الباب. 6696 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 17 من ما یحرم بالرضاع. 6697 ( 5)- یأتی فی الأبواب 7، 8، 9، 13 من أبواب العتق، و فی الباب 8 من أبواب المضاربة.

5- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الرَّقِیقِ إِذَا بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَیِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

23608- 1-6699 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌6700.
23609- 2-6701 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِیدُ أَشْتَرِی جَارِیَةً فَتَقُولُ إِنِّی حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهَا بَیِّنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ‌6702 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌6703 أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی یَثْبُتَ‌6704 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص250
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 251
الرِّقُ‌6705 وَ لَا مُنَافَاةَ بَعْدَ الْقَیْدَیْنِ الْمَذْکُورَیْنِ.
-----------------------
6698 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 6699 ( 2)- التهذیب 7- 74- 317، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب العتق. 6700 ( 3)- الفقیه 3- 222- 3825. 6701 ( 4)- التهذیب 7- 74- 318. 6702 ( 5)- الفقیه 3- 222- 3824. 6703 ( 6)- الکافی 5- 211- 13. 6704 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6705 ( 1)- یأتی فی الباب 29 من أبواب العتق. و فی الباب 3 من أبواب الإقرار، او یأتی ما یدلّ علی حرمة بیع الحرّ فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب المهور، و فی الباب 20 من أبواب حدّ السرقة. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به.

6- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَی رَأْساً أَنْ یُغَیِّرَ اسْمَهُ وَ یُطْعِمَهُ شَیْئاً حُلْواً وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُرِیَهُ ثَمَنَهُ فِی الْمِیزَانِ أَوْ یَشْتَرِیَ ذَا

23610- 1-6707 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6708 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تِجَارَةُ ابْنِکَ قَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ شَیْناً وَ لَا عَیْباً6709 وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا یَرَیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ یَرَی ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ وَ صَدِّقْ‌6710 عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 252
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌6711.
23611- 2-6712 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی ثَمَنِهِ وَ هُوَ یُوزَنُ لَمْ یُفْلِحْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6713.
23612- 3-6714 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا شَابُّ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِیقَ فَقَالَ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ.
-------------------------
6706 ( 2)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 6707 ( 3)- الکافی 5- 212- 14. 6708 ( 4)- فی التهذیب زیادة عن رجل( هامش المخطوط). 6709 ( 5)- فی التهذیب سبیا و لا غبیا( هامش المخطوط). و السبیة المرأة تسبی( الصحاح سبی- 6- 2371) و فلان غبی قلیل الفطنة( الصحاح غبا- 6- 2443). 6710 ( 6)- فی نسخة و تصدق( هامش المخطوط). 6711 ( 1)- التهذیب 7- 70- 302. 6712 ( 2)- الکافی 5- 212- 15. 6713 ( 3)- التهذیب 7- 71- 303. 6714 ( 4)- الکافی 5- 212- 18.

7- بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا بِیعَ لِمَنْ هُوَ

23613- 1-6716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6717.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 253
23614- 2-6718 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌6719 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6720 أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی عَلَی اشْتِرَاطِهِ لَهُ‌6721.
23615- 3-6722 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
23616- 4-6723 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ کَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِی مَالَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِی مَالَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَی عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ عِنْدَ الْبَیْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 254
23617- 5-6724 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِی ثَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
---------------------
6715 ( 5)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 6716 ( 6)- الکافی 5- 213- 2. 6717 ( 7)- التهذیب 7- 71- 306. 6718 ( 1)- الکافی 5- 213- 1. 6719 ( 2)- الفقیه 3- 220- 3816. 6720 ( 3)- التهذیب 7- 71- 307. 6721 ( 4)- راجع المختلف 380، و ریاض المسائل 563. 6722 ( 5)- الفقیه 3- 117- 3449، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب العتق. 6723 ( 6)- الفقیه 3- 220- 3815. 6724 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 397.

8- بَابُ حُکْمِ زِیَادَةِ مَالِ الْمَمْلُوکِ عَلَی ثَمَنِهِ وَ نُقْصَانِهِ عَنْهُ وَ بَیْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِیطِ وَ ظُهُورِ الْعَیْبِ فِی الْحَیَوَانِ‌

23618- 1-6726 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ6727 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6728 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِی الرِّبَا6729 وَ الصَّرْفِ‌6730 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَحْدَهُ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 255
وَ کَوْنِ الْمَالِ مُشْتَرَطاً لِأَجْزَاءٍ مِنَ الْمَبِیعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌6731 وَ مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّالِثِ فِی الْعُیُوبِ‌6732.
---------------------
6725 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 6726 ( 3)- الفقیه 3- 220- 3817. 6727 ( 4)- الکافی 5- 213- 3. 6728 ( 5)- التهذیب 7- 71- 305. 6729 ( 6)- مر فی الحدیثین 2، 4 من الباب 6، و فی الأبواب 8، 9، 14، 15، من أبواب الربا. 6730 ( 7)- مر فی البابین 6، 7، من أبواب الصرف. 6731 ( 1)- تقدم فی الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 6732 ( 2)- تقدم فی الأبواب 2، 3، 4، 5 من أبواب العیوب.

9- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یَمْلِکُ فَاضِلَ الضَّرِیبَةِ وَ أَرْشَ الْجِنَایَةِ وَ مَا وُهِبَ لَهُ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَی‌

23619- 1-6734 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ‌6735 فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 256
- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6736 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌6737.
23620- 2-6738 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ فِی یَدِهِ مَالٌ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَی سَیِّدِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَی سَیِّدِهِ وَ لَیْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوکِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ مَالِ سَیِّدِهِ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِیهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ نَفْیِهِ عَنِ الْمَمْلُوکِ عَلَی نَفْیِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی‌6739 وَ یَأْتِی‌6740.
23621- 3-6741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 257
حِلٍّ رَغْبَةً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی أَعْطَاهُ فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا ذَاکَ ثُمَّ قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ6742 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6743 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6744.
----------------------
6733 ( 3)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 6734 ( 4)- الکافی 6- 190- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجریرة. 6735 ( 5)- فی المصدر زیادة المولی و رضی بذلک المملوک. 6736 ( 1)- الفقیه 3- 126- 3474. 6737 ( 2)- المقنع 161. 6738 ( 3)- الکافی 3- 542- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 6739 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6740 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6741 ( 6)- الفقیه 3- 232- 3855، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 6742 ( 1)- التهذیب 8- 225- 808. 6743 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 6744 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 24 من أبواب العتق، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 78، و فی الحدیث 1 من الباب 79، و فی الباب 81 من أبواب الوصایا، و فی الباب 6 من أبواب المکاتبة.

10- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ کَذَا یَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی مَنْ أَرَادَ بَیْعَهَا

23622- 1-6746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 258
- قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌6747 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6748.
23623- 2-6749 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
23624- 3-6750 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
23625- 4-6751 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 259
الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ حُصُولِ الْحَیْضَةِ فِی الشَّهْرِ وَ إِلَّا لَوَجَبَ اعْتِزَالُهَا خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَمَا مَرَّ6752 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ وَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی‌6753.
23626- 5-6754 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌6755 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌6756.
23627- 6-6757 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
23628- 7-6758 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 260
فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ بَیْعُهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالَّتِی یَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا أَوْ یَکُونُ الْمُشْتَرِی ثِقَةً یَسْتَبْرِئُهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6759.
-----------------------
6745 ( 4)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 6746 ( 5)- الکافی 5- 472- 2. 6747 ( 1)- الفقیه 3- 446- 4547. 6748 ( 2)- الکافی 5- 472- 1. 6749 ( 3)- الکافی 5- 472- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب نکاح الإماء. 6750 ( 4)- الکافی 5- 473- 5. 6751 ( 5)- الکافی 5- 473- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6752 ( 1)- مر فی الحدیثین 1، 3 من هذا الباب. 6753 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6754 ( 3)- الفقیه 3- 445- 4545، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6755 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6756 ( 5)- التهذیب 8- 212- 759. 6757 ( 6)- قرب الإسناد 64. 6758 ( 7)- قرب الإسناد 113. 6759 ( 1)- یأتی فی البابین 10، 18 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

11- بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِیرَةِ وَ الْیَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ مَنِ اشْتُرِیَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ إِلَّا زَمَانَ حَیْضِهَا

23629- 1-6761 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی أَیُّوبَ‌6762 عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
23630- 2-6763 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 261
23631- 3-6764 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌6765 قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِیَةً6766 وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
23632- 4-6767 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
23633- 5-6768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَیُخْبِرُنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَیْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ وَ لَکِنْ یَجُوزُ ذَلِکَ‌6769 مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 262
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ‌6770 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ‌6771 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ6772 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌6773.
-----------------------
6760 ( 2)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 6761 ( 3)- الکافی 5- 472- 3، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6762 ( 4)-" عن ابن أبی أیوب" لیس فی المصدر. 6763 ( 5)- الکافی 5- 472- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6764 ( 1)- الکافی 5- 473- 7، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10، و بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6765 ( 2)- فی المصدر زیادة عن الرجل یشتری الجاریة و لم تحض؟ قال یعتزلها شهرا إن کانت قد مست. 6766 ( 3)- فی المصدر قال أ فرأیت إن ابتاعها. 6767 ( 4)- الکافی 5- 473- 8، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6768 ( 5)- الفقیه 3- 445- 4545، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6769 ( 6)- فی المصدر لک. 6770 ( 1)- علل الشرائع 503- 1. 6771 ( 2)- التهذیب 8- 212- 759. 6772 ( 3)- مر فی الحدیثین 2، 3 من هذا الباب. 6773 ( 4)- یأتی فی الباب 3، و فی الأحادیث 3، 4، 6 من الباب 6، و یأتی ما یدلّ علی أن من اشتری أمة من امرأة لم یجب علیه استبراؤها بل یستحب، فی الباب 7 من أبواب النکاح العبید و الإماء.

12- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی وَ هِیَ حَامِلٌ‌

23634- 1-6775 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی ع- فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ6776 وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 263
الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.
23635- 2-6777 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
23636- 3-6778 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌6779.
----------------------
6774 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 6775 ( 6)- الکافی 5- 474- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب نکاح العبید. 6776 ( 7)- لعل الآیة التی أحلتها قوله تعالی\i وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ\E[ المؤمنون 23- 5، 6] و التی حرمتها قوله تعالی\i وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ\E،[ الطلاق 65- 4]. و یأتی فی النکاح أن فی مثل هذا یکون إحداهما نسخت الأخری، و أنه( علیه السلام) لم یبین ذلک للتقیة، و أنّه أشار الی البیان حیث نهی نفسه و ولده، و یفهم من مواضع کثیرة استعمالهم النسخ بمعنی التخصیص، فتدبر" منه ره". 6777 ( 1)- الکافی 5- 475- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6778 ( 2)- الکافی 5- 475- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6779 ( 3)- یأتی فی البابین 5، 8، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْأَطْفَالِ وَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْبَیْعِ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی وَ حُکْمِ الْإِخْوَةِ

23637- 1-6781 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 264
مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا یَشْتَرِیهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌6782 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6783.
23638- 2-6784 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ- فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ6785 نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِیَةً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ ص سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌6786.
23639- 3-6787 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ مِنَ الْکُوفَةِ- قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَکِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَی فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 265
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6788 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23640- 4-6789 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌6790 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6791.
23641- 5-6792 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
----------------------
6780 ( 4)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 6781 ( 5)- الکافی 5- 219- 5، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به. 6782 ( 1)- الفقیه 3- 223- 3827. 6783 ( 2)- التهذیب 7- 67- 290. 6784 ( 3)- الکافی 5- 218- 1، و التهذیب 7- 73- 314. 6785 ( 4)- الجحفة کانت قریة کبیرة علی طریق المدینة من مکّة، و هی میقات أهل مصر و الشام إن لم یمروا علی المدینة( معجم البلدان 2- 111). 6786 ( 5)- الفقیه 3- 218- 3810. 6787 ( 6)- الکافی 5- 219- 3. 6788 ( 1)- التهذیب 7- 73- 313. 6789 ( 2)- الکافی 5- 218- 2. 6790 ( 3)- الفقیه 3- 219- 3811. 6791 ( 4)- التهذیب 7- 73- 312. 6792 ( 5)- الکافی 5- 219- 4.

14- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ فِی جَارِیَةٍ أَوْ غَیْرِهَا الرِّبْحُ دُونَ الْخُسْرَانِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْآبِقِ‌

23642- 1-6794 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 266
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَةٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6795.
23643- 2-6796 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ فَقَالَ إِنْ رَبِحْتَ فَلَکَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ لِلْقَائِلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6797.
23644- 3-6798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَ حَدِّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ هُوَ عَیْنُ مَدْلُولِهِ.
23645- 4-6799 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 267
وَ یَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْوَضِیعَةُ کَمَا یَأْخُذُ الرِّبْحَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً6800 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ بَیْعِ الْآبِقِ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ‌6801.
----------------------
6793 ( 6)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 6794 ( 7)- الکافی 5- 212- 16، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الشرکة. 6795 ( 1)- التهذیب 7- 71- 314. 6796 ( 2)- التهذیب 7- 81- 347، و الاستبصار 3- 83- 283. 6797 ( 3)- التهذیب 7- 238- 1043. 6798 ( 4)- التهذیب 7- 81- 348، و الاستبصار 3- 84- 284، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب أحکام العقود. 6799 ( 5)- الفقیه 3- 222- 3823، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الشرکة. 6800 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 6801 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من أبواب عقد البیع و شروطه.

15- بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَیْعِ وَ الْهِبَةِ وَ الْمِیرَاثِ فِی بَیْعِ الْجَارِیَةِ وَ حُکْمِ شِرَاءِ رَقِیقِ الْأَطْفَالِ مِنَ الثِّقَةِ النَّاظِرِ مَعَ عَدَمِ الْوَصِیِ‌

23646- 1-6803 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ‌6804.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 268
23647- 2-6805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا الْمِیرَاثَ‌6806.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ6807 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ‌6808 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6809.
------------------------
6802 ( 3)- الباب 15 فیه حدیثان. 6803 ( 4)- الکافی 5- 212- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة. 6804 ( 5)- التهذیب 7- 67- 289. 6805 ( 1)- التهذیب 7- 25- 106. 6806 ( 2)- التهذیب 7- 373- 1509. 6807 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 6808 ( 4)- تقدم فی الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6809 ( 5)- یأتی فی الباب 88 من أبواب الوصایا.

16- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی عَبْداً فَدَفَعَ إِلَیْهِ الْبَائِعُ عَبْدَیْنِ لِیَخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا

23648- 1-6811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ وَ ذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 269
نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ‌6812 وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ‌6813 الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6814 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَاشِمٍ)6815 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6816 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ نَحْوَهُ‌6817 أَقُولُ: وَجَّهَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِوُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی نِصْفِ الْعَبْدَیْنِ‌6818.
-----------------------
6810 ( 6)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 6811 ( 7)- الکافی 5- 217- 1. 6812 ( 1)- فی الفقیه البائع( هامش المخطوط). 6813 ( 2)- فی الفقیه الآخر( هامش المخطوط). 6814 ( 3)- التهذیب 7- 72- 308. 6815 ( 4)- فی التهذیب إبراهیم بن هاشم. 6816 ( 5)- التهذیب 7- 82- 354. 6817 ( 6)- الفقیه 3- 148- 3543. 6818 ( 7)- راجع المختلف 382.

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ وَ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ

23649- 1-6820 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 270
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَیْهِ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی تُسْتَبْرَأَ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6821 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6822 وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ بِقِیمَةٍ وَ یُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّهُ أَحْبَلَهَا6823 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ6824.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 271 ----------------------
6819 ( 8)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 6820 ( 9)- الکافی 5- 217- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب حدّ الزنا، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب النکاح المحرم. 6821 ( 1)- التهذیب 7- 72- 309. 6822 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الشرکة، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الأحادیث 2، 7، 8 من الباب 22 من أبواب حدّ الزنا. 6823 ( 3)- راجع المختلف 383، و المسالک 1- 168، و شرائع الإسلام 2- 60، و الإیضاح 1- 437. 6824 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

18- بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکَیْنِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا إِذَا اشْتَرَی کُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ‌

23650- 1-6826 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ6827 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا کَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَی مَکَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ کُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا بِذَرْعِ الطَّرِیقِ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِی سَبَقَ الَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6828
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا6829.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 272
23651- 2-6830 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ کَانَ عَبْدَهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ أَوِ السَّابِقُ فَالْحُکْمُ الْقُرْعَةُ وَ إِنْ عُلِمَ الِاقْتِرَانُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّ الْفَرْضَ شِرَاءُ کُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ.
----------------------
6825 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 6826 ( 2)- الکافی 5- 218- 3. 6827 ( 3)- فی التهذیبین أبی خدیجة( هامش المخطوط). 6828 ( 4)- التهذیب 7- 72- 310، و الاستبصار 3- 82- 279. 6829 ( 5)- الفقیه 3- 18- 3247. 6830 ( 1)- الکافی 5- 218- 3، و التهذیب 7- 73- 311.

19- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ شَرَطَ لَهُ مَالًا لَزِمَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا فَلَا

23652- 1-6832 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْ‌ءٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ‌ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌6833 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌6834 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6835.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 273
23653- 2-6836 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَمْلُوکَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ شَرْطاً6837 قَالَ یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6838.
---------------------
6831 ( 2)- الباب 19 فیه حدیثان. 6832 ( 3)- التهذیب 7- 74- 315، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب العتق. 6833 ( 4)- الکافی 5- 219- 2. 6834 ( 5)- التهذیب 7- 74- 316. 6835 ( 6)- الکافی 5- 219- 1. 6836 ( 1)- الفقیه 3- 220- 3814. 6837 ( 2)- فی التهذیب شیئا( هامش المخطوط). 6838 ( 3)- التهذیب 7- 68- 291.

20- بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی وَجْهِ أَمَةٍ یُرِیدُ شِرَاءَهَا وَ سَاقَیْهَا وَ مَحَاسِنِهَا دُونَ الْعَوْرَةِ وَ حُکْمِ الْمَسِ‌

23654- 1-6840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِیَشْتَرِیَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَحَاسِنِهَا وَ یَمَسَّهَا مَا لَمْ یَنْظُرْ إِلَی مَا لَا یَنْبَغِی النَّظَرُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌6841.
23655- 2-6842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْمُعَلَّی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 274
إِنِّی اعْتَرَضْتُ جَوَارِیَ الْمَدِینَةِ- فَأَمْذَیْتُ فَقَالَ أَمَّا لِمَنْ یُرِیدُ الشِّرَاءَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَإِنِّی أَکْرَهُهُ.
23656- 3-6843 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَلِّبَ إِلَّا جَارِیَةً یُرِیدُ شِرَاءَهَا.
23657- 4-6844 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَةَ یَکْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا.
-----------------------
6839 ( 4)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 6840 ( 5)- التهذیب 7- 75- 321. 6841 ( 6)- الفقیه 4- 20- 4976. 6842 ( 7)- التهذیب 7- 236- 1029. 6843 ( 1)- التهذیب 7- 236- 1030. 6844 ( 2)- قرب الإسناد 49.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ أَوْ کَرِهَ مَوْلَاهُ‌

23658- 1-6846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ یَبْلُغُوا تَسْأَلُ الْخَادِمُ مَوَالِیَهَا بَیْعَ وُلْدِهَا وَ یَسْأَلُ الْوُلْدُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُبَاعُوا أَوْ یَصْلُحُ بَیْعُهُمْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِکَ وَ لَا هُمْ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ فَبَیْعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 275
------------------
6845 ( 3)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 6846 ( 4)- التهذیب 7- 76- 326.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ شَارَکَ غَیْرَهُ فِی حَیَوَانٍ وَ شَرَطَ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ بِمَالِهِ وَ لَمْ یُرِدِ الشَّرِیکُ ذَبْحَهُ کَانَ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ لَا مَا شَرَطَ وَ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ کَانَ شَرِیکاً

23659- 1-6849 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ أَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ‌6850 دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌6851.
23660- 2-6852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَی أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَیِّعُ‌6853 وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 276
الرَّأْسَ أَوِ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6854 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
23661- 3-6855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ6856 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی عَلِیٍّ ع رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ قَالَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
أَقُولُ: وَ أَمَّا بَیْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَیَوَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَوَاضِعَ‌6857 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6858 وَ فِی الشُّفْعَةِ6859 وَ فِی الشِّرْکَةِ6860 وَ غَیْرِهَا6861.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 277
-----------------
6847 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 6848 ( 2)- الثنیا الاستثناء( الصحاح ثنی- 6- 2294). 6849 ( 3)- التهذیب 7- 79- 341، و الکافی 5- 293- 4. 6850 ( 4)- فی نسخة ثمانیة( هامش المخطوط). 6851 ( 5)- التهذیب 7- 82- 351. 6852 ( 6)- التهذیب 7- 81- 350. 6853 ( 7)- فی الکافی البائع( هامش المخطوط). و البیع البائع( القاموس المحیط بیع- 3 8). 6854 ( 1)- الکافی 5- 304- 1. 6855 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 153. 6856 ( 3)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 6857 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من الباب 14، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 6858 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب. 6859 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة. 6860 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الشرکة. 6861 ( 8)- یأتی فی الباب 18 من أبواب العتق، و فی الحدیث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد.

23- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ أَوْ غَیْرِهَا

23662- 1-6863 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْکِینٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْیَرُدَّهَا عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا یَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ أَوْ کَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْیَسْتَسْعِهَا6864.
23663- 2-6865 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6866.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 278
--------------------
6862 ( 1)- الباب 23 فیه حدیثان. 6863 ( 2)- التهذیب 7- 83- 355. 6864 ( 3)- استسعیت العبد إذا سمحت له بالعمل لیحصل ثمن رقبته فیتحرر، انظر( الصحاح سعی- 6- 1377). 6865 ( 4)- قرب الإسناد 114، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البیع، و نحوه عن المسائل فی الحدیث 2 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6866 ( 5)- یأتی فی البابین 82، 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

24- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا خَاصَّةً مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا أَوْ مَوْتِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا وَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ شَرَطَ لِلْبَائِعِ نِصْفَ رِبْحِهَا فَأَحْبَلَهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لِلْبَائِعِ‌

23664- 1-6868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ‌6869 أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌6870.
23665- 2-6871 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 279
23666- 3-6872 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ6873 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6874 أَقُولُ: الْمُرَادُ تُبَاعُ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا کَمَا مَرَّ6875 أَوْ مَخْصُوصٌ بِالَّتِی مَاتَ وَلَدُهَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌6876 وَ غَیْرُهُ‌6877.
23667- 4-6878 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَمَاتَ وُلْدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.
23668- 5-6879 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَصْرِیِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِیعَتْ فِی الْمِیرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
23669- 6-6880 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 280
أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَةٍ قِیمَةً فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْمَبِیعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ الْبَیِّعُ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِیلَادِ6881.
--------------------
6867 ( 1)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 6868 ( 2)- الکافی 6- 193- 5، و التهذیب 8- 238- 862، و أورده فی الحدیثین 1، 2 من الباب 2 من أبواب الاستیلاد. 6869 ( 3)- فی المصدر عنها. 6870 ( 4)- الفقیه 3- 139- 3512. 6871 ( 5)- الکافی 6- 192- 2، و التهذیب 8- 238- 859. 6872 ( 1)- الکافی 6- 191- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاستیلاد. 6873 ( 2)- فی المصدر زیادة عن أبی جعفر( علیه السلام). 6874 ( 3)- الفقیه 3- 138- 3507. 6875 ( 4)- مر فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 6876 ( 5)- راجع الاستبصار 4- 11- 34. 6877 ( 6)- راجع روضة المتقین 6- 347. 6878 ( 7)- الکافی 6- 192- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الاستیلاد. 6879 ( 8)- التهذیب 7- 80- 344، و أورد نحوه فی ذیل الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد. 6880 ( 9)- التهذیب 7- 82- 352، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الشرکة. 6881 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الاستیلاد.

25- بَابُ حُکْمِ الْمَأْذُونِ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ لِیَشْتَرِیَ نَسَمَةً وَ یُعْتِقَهَا وَ یَحُجَّ بِالْبَاقِی فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ فَحَجَّ ثُمَّ تَخَاصَمَ مَوْلَاهُ وَ مَوْلَی الْأَبِ وَ وَرَثَةُ الْآمِرِ

23670- 1-6883 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ6884 الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 281
بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6885 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ‌6886 أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّ مَوَالِیَ الْعَبْدِ أَنْکَرُوا الْبَیْعَ‌6887.
---------------------
6882 ( 2)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 6883 ( 3)- التهذیب 7- 234- 1023. 6884 ( 4)- فی نسخة موالی عتق العبد( هامش المخطوط). 6885 ( 1)- التهذیب 9- 243- 945. 6886 ( 2)- الکافی 7- 62- 20. 6887 ( 3)- راجع المختلف 385.

26- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِبَیْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِالْعُبُودِیَّةِ لِلْوَارِثِ‌

23671- 1-6889 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ عَمِّی ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ قَالَ بِعْتُهُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ وَ قَدْ تَرَکَ عَمِّی أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّی ذَکَرَ أَنَّهُ بَاعَکَ فَقَالَ إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ مُضَارّاً وَ کَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّکَ وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 283
-----------------------
6888 ( 4)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 6889 ( 5)- التهذیب 7- 237- 1036.

أَبْوَابُ السَّلَفِ‌

1- بَابُ اشْتِرَاطِ ذِکْرِ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ یَصِحُّ فِی کُلِّ مَا یُمْکِنُ ضَبْطُهُ بِالْوَصْفِ‌

23672- 1-6891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6892 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6893 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌6894.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 284
23673- 2-6895 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ‌6896 وَ الْجُذْعَانَ‌6897 وَ غَیْرَ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
23674- 3-6898 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
23675- 4-6899 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَکْسِیَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌6900 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6901.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 285
23676- 5-6902 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً مُسَمًّی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6903.
23677- 6-6904 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً مَعْلُوماً.
23678- 7-6905 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
23679- 8-6906 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ الْحَدِیثَ.
23680- 9-6907 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی یُسْلَمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 286
وَفَّیْتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ.
23681- 10-6908 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌6909.
23682- 11-6910 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَةِ.
23683- 12-6911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَایَا وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَیْنِ وَ الْقُلَّتَیْنِ‌6912 بِالْقُلَّتَیْنِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْفُلُوسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6913 وَ خُصُوصاً6914 وَ عَلَی جَوَازِ السَّلَفِ فِی الْحَرِیرِ وَ اللَّبَنِ وَ الْجُلُودِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الرَّقِیقِ وَ الطَّعَامِ وَ الْعَلَفِ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 287
وَ التَّمْرِ وَ الثَّمَرِ وَ الصُّفْرِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ‌6915 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6916.
-----------------------
6890 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 6891 ( 2)- الکافی 5- 199- 1. 6892 ( 3)- التهذیب 7- 27- 113. 6893 ( 4)- الکافی 5- 199- 3. 6894 ( 5)- التهذیب 7- 27- 115. 6895 ( 1)- الکافی 5- 221- 9، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 9 و نحو قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6896 ( 2)- الثنیان جمع ثنی، و هو فی الظلف و الحافر ابن السنة الثالثة، و فی الخف ابن السنة السادسة( الصحاح ثنی- 6- 2295). 6897 ( 3)- الجذعان جمع جذع، و هو أصغر من الثنی و هو من ولد الشاة فی السنة الثانیة، و من البقر و الحافر فی السنة الثالثة، و من الإبل فی السنة الخامسة.( الصحاح جذع- 3 1194). 6898 ( 4)- الکافی 5- 220- 3. 6899 ( 5)- الکافی 5- 221- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6900 ( 6)- الفقیه 3- 262- 3946. 6901 ( 7)- التهذیب 7- 32- 132، و الاستبصار 3- 74- 248. 6902 ( 1)- الکافی 5- 185- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6903 ( 2)- التهذیب 7- 29- 123. 6904 ( 3)- الکافی 5- 220- 4. 6905 ( 4)- الکافی 5- 122- 11. 6906 ( 5)- الکافی 5- 220- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6907 ( 6)- التهذیب 7- 41- 174، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6908 ( 1)- التهذیب 7- 41- 175. 6909 ( 2)- الفقیه 3- 265- 3953. 6910 ( 3)- التهذیب 7- 44- 187. 6911 ( 4)- التهذیب 7- 238- 1041، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب الدین. 6912 ( 5)-" و القلتین" لیس فی المصدر. 6913 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1، 5، 6، من الباب 3 من هذه الأبواب. 6914 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 4، 8 من الباب 3، و فی الأحادیث 1، 3، 8 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6915 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 3، 4، 7، 8، من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6916 ( 2)- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحکام العقود، و فی الحدیثین 19، 20 من الباب 1 من أبواب بیع الثمار.

2- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّلَفِ فِیمَا لَا یَضْبِطُهُ الْوَصْفُ کَاللَّحْمِ وَ رَوَایَا الْمَاءِ وَ حُکْمِ شِرَاءِ الْغَنَمِ وَ شَرْطِ الْإِبْدَالِ‌

23684- 1-6918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ وَ مَرَّةً التَّاوِیَ‌6919 وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا6920 فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً کَامِلَةً وَ لَکِنِ اشْتَرِهَا مُعَایَنَةً فَهُوَ6921 أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ6922
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 288
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ‌6923.
23685- 2-6924 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْحَلَّابِ‌6925 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الضَّبْطِ بِالْوَصْفِ‌6926.
--------------
6917 ( 3)- الباب 2 فیه حدیثان. 6918 ( 4)- الکافی 5- 222- 12. 6919 ( 5)- التاوی الهالک( القاموس المحیط توی- 4- 309). 6920 ( 6)-" تقربنها" لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 6921 ( 7)- فی الفقیه فهذا( هامش المخطوط). 6922 ( 8)- التهذیب 7- 45- 193. 6923 ( 1)- الفقیه 3- 263- 3948. 6924 ( 2)- الکافی 5- 223- 1. 6925 ( 3)- فی المصدر محمّد بن حباب الجلاب. 6926 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ ذِکْرِ الْأَجَلِ الْمَضْبُوطِ فِی السَّلَمِ دُونَ مَا یَحْتَمِلُ الزِّیَادَةَ وَ النُّقْصَانَ کَالدِّیَاسِ وَ الْحَصَادِ

23686- 1-6928 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ.
23687- 2-6929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 289
الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
23688- 3-6930 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ‌6931 مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
23689- 4-6932 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6933.
23690- 5-6934 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6935.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 290
23691- 6-6936 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6937 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23692- 7-6938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ‌6939 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ‌6940 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعْیِینِ الْأَجَلِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَدِّداً.
23693- 8-6941 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 291
الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6942 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6943 ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ‌6944 مِنْ جَوَازِ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ حَالًّا لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ مَعَ إِرَادَةِ السَّلَفِ لَا مَعَ إِرَادَةِ الْحُلُولِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
-----------------------
6927 ( 5)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 6928 ( 6)- الفقیه 3- 259- 3936، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. 6929 ( 7)- الکافی 5- 220- 5. 6930 ( 1)- الکافی 5- 220- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6931 ( 2)- الرباع من الغنم فی السنة الرابعة، و من البقر و الحافر فی السنة الخامسة، و من الخف فی السنة السابعة( الصحاح ربع- 3- 1214). 6932 ( 3)- الکافی 5- 199- 2. 6933 ( 4)- التهذیب 7- 27- 114. 6934 ( 5)- الکافی 5- 184- 1، و التهذیب 7- 27- 116. 6935 ( 6)- الفقیه 3- 264- 3950. 6936 ( 1)- الکافی 5- 185- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6937 ( 2)- التهذیب 7- 29- 123. 6938 ( 3)- التهذیب 7- 28- 120. 6939 ( 4)- الکافی 5- 221- 10. 6940 ( 5)- الفقیه 3- 260- 3940. 6941 ( 6)- التهذیب 7- 41- 176. 6942 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 5، 7، من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 7 من أبواب أحکام العقود. 6943 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6944 ( 3)- تقدم فی الباب 7 من أبواب أحکام العقود.

4- بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْأَجَلِ بِأَنْ یُجْعَلَ لِکُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِیعِ أَجَلٌ‌

23694- 1-6946 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ کَثِیرَةٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَا تَقُولُ فِی شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً یَأْخُذُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 292
مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَةَ رِطْلٍ‌6947.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6949.
--------------------
6945 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 6946 ( 5)- الفقیه 3- 230- 3850، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البیع. 6947 ( 1)- الکافی 5- 222- 13. 6948 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 6949 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ وُجُودِ الْمُسْلَمِ فِیهِ غَالِباً عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَ إِنْ کَانَ مَعْدُوماً وَقْتَ الْعَقْدِ

23695- 1-6951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6952.
23696- 2-6953 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6954.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 293
23697- 3-6955 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ (عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ)6956 وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَفَّانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ‌6957 لِی أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌6958 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ6959 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6960.
23698- 4-6961 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ‌6962 قَبْلَ أَنْ یُذْبَحَ‌6963 الْغَنَمُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌6964.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 294
23699- 5-6965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.
23700- 6-6966 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّی بِالْوَزْنِ الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌6967.
23701- 7-6968 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6969.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 295
----------------------
6950 ( 4)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 6951 ( 5)- الکافی 5- 200- 2. 6952 ( 6)- التهذیب 7- 27- 117. 6953 ( 7)- الکافی 5- 201- 8. 6954 ( 8)- التهذیب 7- 28- 118. 6955 ( 1)- الکافی 5- 185- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6956 ( 2)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 6957 ( 3)- فی الفقیه أ یجوز ذلک( هامش المخطوط). 6958 ( 4)- الفقیه 3- 264- 3951. 6959 ( 5)- التهذیب 7- 41- 172. 6960 ( 6)- التهذیب 7- 28- 122. 6961 ( 7)- الکافی 5- 201- 9، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البیع. 6962 ( 8)- المسوک جمع مسک، و هو الجلد( الصحاح مسک- 4- 1608). 6963 ( 9)- فی التهذیب أذبح. 6964 ( 10)- التهذیب 7- 28- 119. 6965 ( 1)- التهذیب 7- 49- 211، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام العقود. 6966 ( 2)- التهذیب 7- 44- 188، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب أحکام العقود. 6967 ( 3)- الفقیه 3- 282- 4020. 6968 ( 4)- التهذیب 7- 44- 189. 6969 ( 5)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِیرِ الْمُسْلَمِ فِیهِ بِالْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ وَ نَحْوِهِمَا وَ تَقْدِیرِ الثَّمَنِ‌

23702- 1-6971 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌6972.
23703- 2-6973 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6974 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِی خَمْسِ مَخَاتِیمَ‌6975 مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6976
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 296
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6977.
23704- 3-6978 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ فَقَالَ تُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6979 وَ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ‌6980 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6981.
----------------------
6970 ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 6971 ( 2)- الکافی 5- 185- 2. 6972 ( 3)- التهذیب 7- 28- 121. 6973 ( 4)- الکافی 5- 186- 10، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6974 ( 5)- فی المصدر ابن أبی عمیر، بدل( ابن محبوب). 6975 ( 6)- المخاتیم جمع مختوم، و هو الصاع( القاموس المحیط ختم- 4- 104). 6976 ( 7)- التهذیب 7- 29- 124. 6977 ( 1)- الفقیه 3- 262- 3945. 6978 ( 2)- الفقیه 3- 259- 3936، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن. 6979 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6980 ( 4)- تقدم فی البابین 4، 18 من أبواب عقد البیع و شروطه. 6981 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ إِسْلَافِ الْعُرُوضِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا فِی بَعْضٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

23705- 1-6983 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ‌6984 مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌6985.6986 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص296
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 297
23706- 2-6987 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌6988 رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
23707- 3-6989 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌6990 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ6991 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6992 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا6993.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 298
---------------------
6982 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6983 ( 7)- التهذیب 7- 44- 192، و الاستبصار 3- 79- 265. 6984 ( 8)- فی الفقیه 3- 264- 3949 بسلف. 6985 ( 9)- الفقیه 3- 264- 3949. 6986 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6987 ( 1)- التهذیب 7- 97- 414، و الاستبصار 3- 79- 264، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب الربا. 6988 ( 2)- فی نسخة من الاستبصار فی( هامش المخطوط). 6989 ( 3)- التهذیب 7- 43- 185، و الاستبصار 3- 79- 263، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13 من أبواب الربا. 6990 ( 4)- الفقیه 3- 263- 3947. 6991 ( 5)- الکافی 5- 190- 15. 6992 ( 6)- التهذیب 7- 97- 415. 6993 ( 7)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الربا.

8- بَابُ حُکْمِ جَعْلِ مَا فِی الذِّمَّةِ ثَمَناً فِی السَّلَفِ‌

23708- 1-6995 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ أَنْ یَبِیعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِیلُ یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنِّی کُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَکَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا مَنْ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ فَاسِدٌ فَقَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّی أَوْهَمْتُ.
أَقُولُ: النَّهْیُ عَنْ ذَلِکَ هُنَا وَ الِاعْتِذَارُ بِالْوَهَمِ وَجْهُهُ التَّقِیَّةُ.
23709- 2-6996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ6997 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6998 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ وَ یَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ بَیْعِ دَیْنٍ فِی ذِمَّةِ زَیْدٍ بِدَیْنٍ فِی ذِمَّةِ عَمْرٍو وَ غَیْرَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 299
23710- 3-6999 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الدَّیْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَیْتُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّرْفِ‌7000 وَ غَیْرِهِ‌7001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7002.
--------------------
6994 ( 1)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 6995 ( 2)- التهذیب 7- 43- 186. 6996 ( 3)- التهذیب 6- 189- 400، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الدین. 6997 ( 4)- فی الکافی طلحة بن یزید. 6998 ( 5)- الکافی 5- 100- 1. 6999 ( 1)- قرب الإسناد 113. 7000 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الصرف. 7001 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب أحکام العقود. 7002 ( 4)- یأتی فی الباب 15 من أبواب الدین و القرض.

9- بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الْمُسْلَمِ فِیهِ بِزِیَادَةٍ عَمَّا شُرِطَ وَ نُقْصَانٍ عَنْهُ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا

23711- 1-7004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ‌7005 أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.
23712- 2-7006 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 300
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ7007 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7008.
23713- 3-7009 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ‌7010 مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7011 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
23714- 4-7012 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَیْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَأْخُذُ دُونَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 301
شَرْطِهِ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.
23715- 5-7013 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِی یَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ یَجْلِبُ الْغَنَمَ فَیُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
23716- 6-7014 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُ إِنَّ لِی أَخاً یُسْلِفُ فِی‌7015 الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطَی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
23717- 7-7016 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌7017 عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ7018 مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَیَکُونُ لِی جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَکَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 302
عَنْ‌7019 عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌7020 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌7022.
23718- 8-7023 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَی طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ‌7024 وَ فِی الصَّدَقَةِ7025 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7026 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌7027.
-----------------------
7003 ( 5)- الباب 9 فیه 8 أحادیث. 7004 ( 6)- الکافی 5- 221- 7، و التهذیب 7- 46- 200. 7005 ( 7)- فی التهذیب 7- 46- 200 وصفا( هامش المخطوط). 7006 ( 8)- الکافی 5- 220- 1، و التهذیب 7- 46- 198، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7007 ( 1)- التهذیب 7- 42- 177. 7008 ( 2)- الفقیه 3- 261- 3943. 7009 ( 3)- الکافی 5- 220- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7010 ( 4)- فی التهذیب جذاعا( هامش المخطوط). 7011 ( 5)- التهذیب 7- 46- 199. 7012 ( 6)- الکافی 5- 221- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7013 ( 1)- الکافی 5- 222- 14. 7014 ( 2)- الکافی 6- 241- 17، و علق المصنّف هنا هذا فی الذبائح( بخطه). 7015 ( 3)- کذا فی الأصل بخط المصنّف.، و کتب فوق( فی)" من" بخط آخر. 7016 ( 4)- الفقیه 3- 259- 3935، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 11، و اخری فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7017 ( 5)- فی موضعی التهذیب. أبا عبد اللّه( علیه السلام). 7018 ( 6)- الجلة وعاء التمر( الصحاح جلل- 4- 1658). 7019 ( 1)- فی نسخة من التهذیب و ...( هامش المخطوط). 7020 ( 2)- الکافی 5- 254- 7. 7021 ( 3)- التهذیب 6- 201- 451. 7022 ( 4)- التهذیب 6- 202- 455. 7023 ( 5)- التهذیب 7- 41- 173. 7024 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الصرف. 7025 ( 7)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الصدقة. 7026 ( 8)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الربا. 7027 ( 9)- یأتی فی البابین 20، 32 من أبواب الدین.

10- بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الْمَتَاعِ الْمُسْلَمِ فِیهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَ الْحَوَالَةِ بِهِ‌

23719- 1-7029 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 303
صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.
23720- 2-7030 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7031.
-----------------------
7028 ( 10)- الباب 10 فیه حدیثان. 7029 ( 11)- التهذیب 7- 35- 147، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1، و عن التهذیب فی الحدیث 12 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود. 7030 ( 1)- الکافی 5- 179- 5، و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود. 7031 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

11- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِیهِ عِنْدَ الْحُلُولِ کَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِی وَ حُکْمِ أَخْذِ قِیمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ‌

23721- 1-7033 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 304
یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ‌7034- وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَکْسِیَةُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ7035
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ‌7036.
23722- 2-7037 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7038.
23723- 3-7039 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءَهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 305
23724- 4-7040 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ.
23725- 5-7041 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌7042.
23726- 6-7043 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌7044 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7045.
23727- 7-7046 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 306
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ‌7047 فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ‌7048.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7049 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌7050.
23728- 8-7051 وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7052 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی‌ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7053.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 307
23729- 9-7054 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِیفٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَکَ وَصِیفاً خُذْ مِنِّی قِیمَةَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌7055 أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَحَادِیثِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْفَسْخِ.
23730- 10-7056 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌7057 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7058
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 308
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7059.
23731- 11-7060 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِیمَةِ مَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7061.
23732- 12-7062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی‌7063 بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7064.
23733- 13-7065 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 309
قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ کُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِکَیْلِهَا شَعِیراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23734- 14-7066 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی شَیْ‌ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا7067 وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ7068 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌7069.
23735- 15-7070 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَیْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّی بِسِعْرِ الْیَوْمِ وَرِقاً فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ..
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌7071.
23736- 16-7072 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 310
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌7073 عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْحِنْطَةِ وَ الثَّمَرِ7074 مِائَةَ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ حِینَ یَحِلُّ الَّذِی لَهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَةً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أَعْطَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ‌7075.
23737- 17-7076 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی تُسْلِمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّیتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7077.
--------------------------
7032 ( 3)- الباب 11 فیه 17 حدیثا. 7033 ( 4)- الکافی 5- 221- 8. 7034 ( 1)- فی التهذیب شروطهم( هامش المخطوط). 7035 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 1. 7036 ( 3)- الکافی 5- 221- 9. 7037 ( 4)- الکافی 5- 185- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7038 ( 5)- التهذیب 7- 28- 122. 7039 ( 6)- الکافی 5- 185- 4 و أورد ذیله فی الحدیث، 5 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7040 ( 1)- التهذیب 7- 29- 123. 7041 ( 2)- الکافی 5- 185- 6. 7042 ( 3)- التهذیب 7- 30- 127، و الاستبصار 3- 75- 252. 7043 ( 4)- الکافی 5- 186- 7. 7044 ( 5)- الفقیه 3- 260- 3939. 7045 ( 6)- التهذیب 7- 31- 130، و الاستبصار 3- 76- 254. 7046 ( 7)- الکافی 5- 186- 10، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7047 ( 1)- فی نسخة دراهم( هامش المخطوط). 7048 ( 2)- فی الفقیه زیادة دراهم( هامش المخطوط). 7049 ( 3)- التهذیب 7- 29- 124. 7050 ( 4)- الفقیه 3- 262- 3945. 7051 ( 5)- الکافی 5- 187- 12. 7052 ( 6)- هکذا فی الکافی، و لیس قبله سند یبنی علیه، و الظاهر أن روایته عن سهل بن زیاد بالواسطة و هی عدة من أصحابنا" منه". 7053 ( 7)- التهذیب 7- 30- 128، و الاستبصار 3- 75- 253. 7054 ( 1)- الکافی 5- 220- 2. 7055 ( 2)- التهذیب 7- 32- 133، و الاستبصار 3- 75- 249. 7056 ( 3)- الفقیه 3- 262- 3944. 7057 ( 4)- حدیث یعقوب مؤید للمطلوب" منه قده". 7058 ( 5)- الکافی 5- 186- 8. 7059 ( 1)- التهذیب 7- 33- 136، و الاستبصار 3- 77- 256. 7060 ( 2)- التهذیب 6- 205- 469، و أورد صدره فی الحدیث 16 من الباب 19 من أبواب الدین و القرض. 7061 ( 3)- التهذیب 7- 44- 191. 7062 ( 4)- التهذیب 7- 30- 129، و الاستبصار 3- 74- 246، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الربا. 7063 ( 5)- فی نسخة اشتری( هامش المخطوط). 7064 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 123- 82. 7065 ( 7)- قرب الإسناد 113، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة. 7066 ( 1)- التهذیب 7- 31- 131، و الاستبصار 3- 74- 247. 7067 ( 2)- فی الفقیه ثمارها( هامش المخطوط). 7068 ( 3)- الفقیه 3- 260- 3938. 7069 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من هذا الباب. 7070 ( 5)- التهذیب 7- 32- 134، و الاستبصار 3- 75- 250. 7071 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من هذا الباب. 7072 ( 7)- التهذیب 7- 32- 135، و الاستبصار 3- 75- 251، و أورد قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 9، و اخری فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7073 ( 1)- فی الفقیه أبا جعفر( علیه السلام). 7074 ( 2)- فی التهذیبین و التمر، و فی الفقیه أو التمر. 7075 ( 3)- الفقیه 3- 258- 3935. 7076 ( 4)- التهذیب 7- 41- 174، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7077 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ وَ أَرَادَ عِنْدَ الْأَجَلِ أَنْ یَأْخُذَ بِدَرَاهِمِهِ مِثْلَ مَا بَاعَ بِهَا أَوْ یَأْخُذَ الْمُشْتَرِی دَرَاهِمَ وَ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ‌

23738- 1-7079 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 311
طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاءَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ‌7080.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7081
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ شِرَاءَهُ‌7082.
23739- 2-7083 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7084.
23740- 3-7085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 312
یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَخَذَ أَکْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ وَ الْأَوَّلَ عَلَی مَا إِذَا اشْتَرَاهُ کَمَا بَاعَهُ إِیَّاهُ‌7086 وَ حَکَمَ غَیْرُهُ بِالْجَوَازِ مَعَ الْکَرَاهِیَةِ7087.
23741- 4-7088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌7089.
23742- 5-7090 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِی‌ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌7091.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 313
23743- 6-7092 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا وَ أُقَاصُّکَ بِمَا لِی عَلَیْکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
23744- 7-7093 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وُضِعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7094.
--------------------------------------------------------------
7078 ( 6)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 7079 ( 7)- الفقیه 3- 258- 3934. 7080 ( 1)- الفقیه 3- 259- 3935، و سنده عن صفوان بن یحیی، عن یعقوب بن شعیب. 7081 ( 2)- الکافی 5- 185- 5 و فیه إلی و لا تتولی أنت شراءه. 7082 ( 3)- التهذیب 7- 29- 125 و فیه إلی و لا تتولی أنت شراءه. 7083 ( 4)- الکافی 5- 186- 9. 7084 ( 5)- التهذیب 7- 30- 126. 7085 ( 6)- التهذیب 7- 33- 137، و الاستبصار 3- 76- 255. 7086 ( 1)- راجع التهذیب 3- 33- 137 ذیل حدیث 137، و الاستبصار 3- 77- 256. 7087 ( 2)- راجع المختلف 362. 7088 ( 3)- التهذیب 7- 43- 181، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب أحکام العقود. 7089 ( 4)- الفقیه 3- 260- 3937. 7090 ( 5)- التهذیب 7- 35- 145، و الاستبصار 3- 77- 257. 7091 ( 6)- الفقیه 3- 207- 3777. 7092 ( 1)- قرب الإسناد 114. 7093 ( 2)- قرب الإسناد 114. 7094 ( 3)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَسْلَفَ فِی طَعَامِ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا

23745- 1-7096 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌7097.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 314
23746- 2-7098 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ فِی‌7099 بَیْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ‌7100- فَأَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ یُسَمِّ فِیهِ قَرْیَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یُؤَدِّیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌7101 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْفَسْخِ.
23747- 3-7102 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ قَرْیَةً بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌7103.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 315
---------------------
7095 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 7096 ( 5)- التهذیب 7- 39- 162. 7097 ( 6)- الفقیه 3- 211- 3785. 7098 ( 1)- التهذیب 7- 39- 164، و أورد صدره فی الحدیث 19 من الباب 16 من أبواب أحکام العقود. 7099 ( 2)- فی نسخة من التهذیب من( هامش المخطوط). 7100 ( 3)- الطسوج کسفود الناحیة( القاموس المحیط طسج- 1- 205). 7101 ( 4)- الفقیه 3- 209- 3780. 7102 ( 5)- التهذیب 7- 39- 163. 7103 ( 6)- الکافی 5- 186- 11.

أَبْوَابُ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ‌

1- بَابُ کَرَاهِیَتِهِ مَعَ الْغِنَی عَنْهُ‌

23748- 1-7105 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَوَّذُوا7106 بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ‌7107.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7108 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7109.
23749- 2-7110 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 316
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ شَیْنُ الدِّینِ.
23750- 3-7111 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّیْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌7112.
23751- 4-7113 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع‌7114 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌7115 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌7116 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌7117.
23752- 5-7118 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 317
الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
23753- 6-7119 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَیَاةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَعْدِلُ الدَّیْنَ بِالْکُفْرِ قَالَ نَعَمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌7120.
23754- 7-7121 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ‌7122 عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
23755- 8-7123 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 318
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ: یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّیْنِ یَشْکُو الْوَحْشَةَ فَإِنْ کَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّیْنِ الْحَدِیثَ.
23756- 9-7124 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا الْوَجَعُ إِلَّا7125 الْعَیْنِ وَ مَا الْجَهْدُ إِلَّا7126 الدَّیْنِ.
23757- 10-7127 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ رَایَةُ7128 اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرَضِینَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِی عُنُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌7129 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7130 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7131.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 319
---------------------
7104 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 7105 ( 2)- الفقیه 3- 181- 3679. 7106 ( 3)- فی التهذیب 6- 183- 377 نعوذ( هامش المخطوط). 7107 ( 4)- الأیم المرأة لا زوج لها( الصحاح أیم- 5- 1868). 7108 ( 5)- الکافی 5- 92- 1. 7109 ( 6)- التهذیب 6- 183- 377. 7110 ( 7)- الفقیه 3- 181- 3680. 7111 ( 1)- الفقیه 3- 182- 3681. 7112 ( 2)- علل الشرائع 527- 1، و فیه عن رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 7113 ( 3)- الفقیه 3- 182- 3682، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7114 ( 4)- علل الشرائع 527- 2. 7115 ( 5)- فی التهذیب 6- 183- 376 أبی القداح. 7116 ( 6)- الکافی 5- 95- 11. 7117 ( 7)- التهذیب 6- 183- 376. 7118 ( 8)- الفقیه 3- 555- 4902، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب الملابس، و عن طب الأئمة فی الحدیث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة. 7119 ( 1)- علل الشرائع 527- 3. 7120 ( 2)- الخصال 44- 39. 7121 ( 3)- علل الشرائع 528- 5. 7122 ( 4)- فی المصدر الحسن بن علیّ بن أبی عثمان. 7123 ( 5)- علل الشرائع 528- 6، و أورد ذیله عن الکافی و التهذیب و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7124 ( 1)- علل الشرائع 529- 9، و الکافی 5- 101- 4. 7125 ( 2)- فی المصدر زیادة، وجع. 7126 ( 3)- فی نسخة زیادة جهد( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 7127 ( 4)- علل الشرائع 529- 10. 7128 ( 5)- الرایة العلم و القلادة التی توضع فی عنق الغلام الآبق( القاموس المحیط روی- 4 340). 7129 ( 6)- الکافی 5- 101- 5. 7130 ( 7)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الملابس. 7131 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَیْهَا

23758- 1-7133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا7134 وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌7135 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌7136 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌7137
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 320
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ نَحْوَهُ‌7138 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌7139.
23759- 2-7140 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص- مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7141 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7142.
23760- 3-7143 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌7144 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ: ضَاقَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَةً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 321
23761- 4-7145 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ.
23762- 5-7146 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7147.
23763- 6-7148 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: مَا أُحْصِی کَمْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یُنْشِدُ
فَإِنْ یَکُ یَا أُمَیْمُ عَلَیَّ دَیْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَی یَسْتَدِینُ
. 23764- 7-7149 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 322
23765- 8-7150 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی فُدَیْکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ صَاحِبِ الدَّیْنِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ مَا لَمْ یَأْخُذْهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
23766- 9-7151 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ یَهُودِیٍّ مِنْ یَهُودِ الْمَدِینَةِ بِعِشْرِینَ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ اسْتَلَفَهَا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ.
23767- 10-7152 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ رِزْقاً حَلَالًا فَأَغْفَلَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
23768- 11-7153 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ الثِّقَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُبِضَ عَلِیٌّ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَمَانُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ ع ضَیْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرْزَأُ7154 مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً وَ کَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ.
23769- 12-7155 وَ فِیهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحُسَیْنَ ع قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 323
الْحُسَیْنِ ع بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِیَقْضِیَ دَیْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ عِدَاتٍ کَانَتْ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7156.
-----------------------
7132 ( 1)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 7133 ( 2)- الکافی 5- 93- 2، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7134 ( 3)- فی نسخة لیتعاطوا( هامش المخطوط). 7135 ( 4)- التهذیب 6- 183- 378. 7136 ( 5)- الفقیه 3- 182- 3683. 7137 ( 6)- علل الشرائع 590- 37. 7138 ( 1)- علل الشرائع 528- 6. 7139 ( 2)- المحاسن 318- 46. 7140 ( 3)- الکافی 5- 93- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة. 7141 ( 4)- قرب الإسناد 146. 7142 ( 5)- التهذیب 6- 184- 381. 7143 ( 6)- الکافی 5- 96- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7144 ( 7)- فی المصدر الفضل بن سلیمان. 7145 ( 1)- الکافی 5- 93- 4. 7146 ( 2)- الکافی 5- 95- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7147 ( 3)- التهذیب 6- 185- 383. 7148 ( 4)- الکافی 5- 94- 10. 7149 ( 5)- الفقیه 3- 182- 3684. 7150 ( 1)- الفقیه 3- 184- 3692. 7151 ( 2)- قرب الإسناد 44. 7152 ( 3)- قرب الإسناد 56. 7153 ( 4)- کشف المحجة 125. 7154 ( 5)- فی المصدر یذر. 7155 ( 6)- کشف المحجة 125. 7156 ( 1)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1، 4 من الباب 3 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 76 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 64 من أبواب الذبح.

3- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ لِلْحَجِّ وَ التَّزْوِیجِ وَ غَیْرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ‌

23770- 1-7158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَسْتَقْرِضُ وَ یَتَزَوَّجُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ یَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ7159 وَ الْحَجِ‌7160 وَ غَیْرِهِمَا7161.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 324
-------------------------
7157 ( 2)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7158 ( 3)- الفقیه 3- 182- 3685. 7159 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة. 7160 ( 5)- تقدم فی الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ. 7161 ( 6)- تقدم فی الباب 33 من أبواب آداب الحمام.

4- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّیْنِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِ عَمَّنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌

23771- 1-7163 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌7164 عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ‌7165 أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7166 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌7167.
23772- 2-7168 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَلْزَمَ‌7169 مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی مُؤَدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 325
تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ7170 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7171
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ لِلْمُرْجِئَةِ7172.
23773- 3-7173 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ‌ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ‌7174 فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ‌7175 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌7176 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7177
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 326
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ‌7178.
23774- 4-7179 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ: ضَاقَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَةً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَیْسَ عِنْدِی وَ لَکِنِّی أُرِیدُ وَثِیقَةً قَالَ فَنَتَفَ‌7180 لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِیقَةُ قَالَ فَکَأَنَّ مَوْلَاهُ کَرِهَ ذَلِکَ فَغَضِبَ وَ قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ- فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْهُ قَالَ فَکَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ یَرْهَنُ قَوْسَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ خَشَبَةٌ عَلَی مِائَةِ حَمَالَةٍ وَ هُوَ کَافِرٌ فَیَفِی وَ أَنَا لَا أَفِی بِهُدْبَةٍ مِنْ رِدَائِی قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَ جَعَلَ الْهُدْبَةَ فِی حُقٍّ فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ‌7181 إِلَی الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَکَ فَهَاتِ وَثِیقَتِی فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ضَیَّعْتُهَا فَقَالَ إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَکَ مِنِّی لَیْسَ مِثْلِی مَنْ یُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِیهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- فَأَعْطَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الدَّرَاهِمَ وَ أَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَی بِهَا وَ انْصَرَفَ.
23775- 5-7182 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 327
الدَّیْنَ فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.
23776- 6-7183 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ7184.
23777- 7-7185 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مَنْ عَادَاهُمْ‌7186 ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِیمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7187 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7188.
--------------------
7162 ( 1)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 7163 ( 2)- الکافی 5- 94- 6. 7164 ( 3)- فی المصدر زیادة عن ابن أبی عمیر. 7165 ( 4)- لعل المراد بصاحبه، صاحب الذی علیه الدین کالوصی و الولی، و إلّا لزم التکرار" منه قده". 7166 ( 5)- التهذیب 6- 184- 380. 7167 ( 6)- علل الشرائع 528- 4، و الخصال 12- 42. 7168 ( 7)- الکافی 5- 94- 9. 7169 ( 8)- فی الفقیه 3- 183- 3686 الازم( هامش المخطوط). 7170 ( 1)- الفقیه 3- 183- 3686. 7171 ( 2)- التهذیب 6- 184- 382. 7172 ( 3)- علل الشرائع 528- 7. 7173 ( 4)- الکافی 5- 95- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة. 7174 ( 5)- فی الفقیه ظهره( هامش المخطوط). 7175 ( 6)- النساء 4- 29. 7176 ( 7)- الفقیه 3- 184- 3690. 7177 ( 8)- مستطرفات السرائر 78- 6. 7178 ( 1)- التهذیب 6- 185- 383. 7179 ( 2)- الکافی 5- 96- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7180 ( 3)- فی نسخة فشق( هامش المخطوط). 7181 ( 4)- حمله به یحمل حمالة کفل( القاموس المحیط حمل- 3- 373). 7182 ( 5)- الفقیه 3- 183- 3688. 7183 ( 1)- الفقیه 3- 182- 3682، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7184 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7185 ( 3)- الخصال 195- 270. 7186 ( 4)- فی المصدر عازهم. 7187 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 4، 8 من الباب 1، و فی الحدیثین 1، 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 152، و فی الحدیث 3 من الباب 158 من أبواب العشرة، و فی الأحادیث 1، 4، 6 من الباب 78 من أبواب جهاد النفس. 7188 ( 6)- یأتی فی الأبواب 5، 7، 8، من هذه الأبواب.

5- بَابُ وُجُوبِ نِیَّةِ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ

23778- 1-7190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ‌7191 عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 328
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أُتِیَ عَلَی یَدَیْهِ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ أَیْضاً وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ قَالَ: إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ الْأَدَاءَ7192.
23779- 2-7193 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً فَلَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
23780- 3-7194 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ7195 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7196 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7197.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 329
23781- 4-7198 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ7199 وَ وَسِمَةٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7200.
23782- 5-7201 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِی نِیَّتِهِ أَنْ لَا یُؤَدِّیَهُ فَذَلِکَ اللِّصُّ الْعَادِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ7202 وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌7203.
--------------------
7189 ( 7)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 7190 ( 8)- الکافی 5- 99- 1. 7191 ( 9)- فی نسخة من التهذیب النضر بن سوید( هامش المخطوط). 7192 ( 1)- التهذیب 6- 191- 411 و فیه النضر بن شعیب. 7193 ( 2)- الکافی 5- 99- 2. 7194 ( 3)- الکافی 5- 95- 1. 7195 ( 4)- فی نسخة الحسن بن علیّ، عن رباط( هامش المخطوط). 7196 ( 5)- الفقیه 3- 183- 3687. 7197 ( 6)- التهذیب 6- 185- 384. 7198 ( 1)- الکافی 5- 96- 5، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة. 7199 ( 2)- الخطر نبات یختضب به( القاموس المحیط خطر- 2- 22). 7200 ( 3)- التهذیب 6- 187- 389. 7201 ( 4)- الفقیه 3- 183- 3689. 7202 ( 5)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب المهور. 7203 ( 6)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الباب 27 من أبواب حدّ السرقة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 76 من أبواب ما یکتسب به.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقْرَاضِ الْمُؤْمِنِ‌

23783- 1-7205 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 330
عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْقَمَّاطِ عَنْ شَیْخٍ کَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِکَ الْأَجَلِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِکَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
23784- 2-7206 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً حَسَناً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا کَحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِ.
23785- 3-7207 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7208 ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یُنْظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاةٍ وَ کَانَ هُوَ فِی صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ.
23786- 4-7209 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ حَسَبْتَهَا7210 مِنَ الزَّکَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 331
23787- 5-7211 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌7212 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ تَعَدَّی‌7213 بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌7214 وَ فِی الصَّدَقَةِ7215 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7216.
----------------
7204 ( 7)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 7205 ( 8)- ثواب الأعمال 167- 4. 7206 ( 1)- ثواب الأعمال 166- 2، و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف. 7207 ( 2)- ثواب الأعمال 166- 1، و أورده فی الحدیث 7، و مثله عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة. 7208 ( 3)- کتب فی الأصل( أبی جعفر) و فوقه( أبی عبد اللّه) فلیلاحظ. 7209 ( 4)- ثواب الأعمال 167- 3، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة. 7210 ( 5)- فی المصدر احتسب. 7211 ( 1)- عقاب الأعمال 341، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 22، و فی الحدیث 7 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 7212 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 7213 ( 3)- فی نسخة جاز( هامش المخطوط). 7214 ( 4)- تقدم فی الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 22، و فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 7215 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20، و فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة. 7216 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 2، 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الربا. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب النفقات.

7- بَابُ تَحْرِیمِ حَبْسِ الْحُقُوقِ عَنْ أَهْلِهَا وَ کَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ

23788- 1-7218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 332
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ مَخَافَةَ أَنَّهُ إِنْ‌7219 خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدِهِ أَنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ‌7220 نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ7221 بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی حَمْزَةَ7222 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌7223 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7224 وَ فِی الزَّکَاةِ7225 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7226 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُقَدِّمَاتِ‌7227.
----------------------
7217 ( 7)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 7218 ( 8)- الفقیه 3- 184- 3691. 7219 ( 1)- و فی نسخة إذا( هامش المخطوط). 7220 ( 2)- فی نسخة زیادة عن( هامش المخطوط). 7221 ( 3)- فی نسخة حماد عن ابن أبی طلحة( هامش المخطوط). 7222 ( 4)- الکافی 5- 101- 6. 7223 ( 5)- التهذیب 6- 189- 399. 7224 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب. 7225 ( 7)- تقدم فی الباب 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 7226 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من هذه الأبواب، و فی ح 5 من الباب 9 من الشهادات و یستدرک علیه ما فی الخصال 151( ص 151). 7227 ( 9)- تقدم فی الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالدَّیْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَی أَدَائِهِ‌

23789- 1-7229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 333
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ کَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَعْطَی وَ لَمْ یَمْطُلْ فَذَاکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَوْفَی فَذَاکَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ یَمْطُلُ فَذَاکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7230.
23790- 2-7231 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ مَطَلَ‌7232 عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَةُ عَشَّارٍ.
23791- 3-7233 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ.
23792- 4-7234 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ‌7235 بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 334
وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُ‌7236 الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
23793- 5-7237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ7238 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ7239 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7240 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7241.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 335
-----------------------
7228 ( 10)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 7229 ( 11)- الکافی 5- 97- 9. 7230 ( 1)- الخصال 90- 29. 7231 ( 2)- الفقیه 4- 16- 4968. 7232 ( 3)- فی نسخة یبطل( هامش المخطوط). 7233 ( 4)- الفقیه 4- 380- 5819. 7234 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 134. 7235 ( 6)- فی المصدر( الفضل) بدل( المفضل). 7236 ( 1)- اللی مطل الدین( القاموس المحیط لوی القاموس المحیط 4- 390). 7237 ( 2)- التهذیب 6- 192- 418، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7238 ( 3)- فی المصدر علی بن سعید. 7239 ( 4)- ثواب الأعمال 167- 5. 7240 ( 5)- تقدم فی الأبواب 4، 5، 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیثین 2، 6 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 7241 ( 6)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 11، و فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.

9- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّیْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ أَوْ غَیْرِهِ إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا الْمَهْرَ

23794- 1-7243 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی‌7244 کَانَ بَارِداً7245.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7246 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7247.
23795- 2-7248 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 336
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغارِمِینَ‌7249- فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7250 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌7251.
23796- 3-7252 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ7253- أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 337
عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7254.
23797- 4-7255 وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)7256 عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ7257.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ‌7258.
23798- 5-7259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً إِذَا ذَکَرْتُهُ فَسَدَ عَلَیَّ مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَکَ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ ضَیَاعُهُ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ دَیْنُهُ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَأَکِلُهُ‌7260- فَکَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 338
مَیِّتاً کَکَفَالَتِهِ حَیّاً وَ کَفَالَتُهُ حَیّاً کَکَفَالَتِهِ مَیِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ‌7261.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ7262.
-------------------------
7242 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 7243 ( 2)- الکافی 5- 94- 8. 7244 ( 3)- فی التهذیب و ان( هامش المخطوط). 7245 ( 4)- وجهه أن الذی قتله أخذ ماله أیضا فانتقل الحق الی ذمته، و لما تعذر أخذه أداه الامام( علیه السلام)" منه قده". 7246 ( 5)- التهذیب 6- 186- 386. 7247 ( 6)- علل الشرائع 528- 8. 7248 ( 7)- الکافی 5- 93- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة. 7249 ( 1)- التوبة 9- 60. 7250 ( 2)- قرب الإسناد 146. 7251 ( 3)- التهذیب 6- 184- 381. 7252 ( 4)- الکافی 5- 93- 5. 7253 ( 5)- البقرة 2- 280. 7254 ( 1)- التهذیب 6- 185- 385. 7255 ( 2)- الکافی 5- 94- 7، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب المهور. 7256 ( 3)- فی نسخة محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسی( هامش المخطوط)، و فی المصدر أحمد بن محمّد بن عیسی. 7257 ( 4)- یأتی فی بعض حواشی أبواب المهور توجیه هذا الحدیث بوجوه متعدّدة" منه قده". 7258 ( 5)- التهذیب 6- 184- 379. 7259 ( 6)- التهذیب 6- 211- 494. 7260 ( 7)- فی نسخة فلأهله( هامش المخطوط). 7261 ( 1)- استدل به بعض المتاخرین علی جواز الکفالة و الضمان مع الجهل بمبلغ المال. و فیه أن الأخبار متواترة بان اللّه علم نبیه ما کان و ما یکون و کذلک الامام، و لا أقل من الاحتمال فکیف یجزم بالجهل و ینسب إلیهم مع أنّها لیست کفالة حقیقیة، بل یجب علیه قضاء الدین کما دلت علیه الأحادیث" منه قده". 7262 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقین للزکاة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الضمان، و فی الأحادیث 4، 6، 14 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الدَّیْنِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

23799- 1-7264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7265 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7266.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 339
23800- 2-7267 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَةٍ لَمْ یُؤْجَرْ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌7268 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ7269 وَ فِی الصَّدَقَةِ7270 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7271.
---------------------
7263 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 7264 ( 4)- الکافی 5- 298- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 7265 ( 5)- التهذیب 7- 232- 1014. 7266 ( 6)- الکافی 5- 298- 2. 7267 ( 1)- الکافی 5- 298- 3. 7268 ( 2)- الکافی 5- 298- 3 ذیل الحدیث 3. 7269 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2، 4، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 7270 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة. 7271 ( 5)- یأتی فی عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات.

11- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ بَیْعُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَسْکَنٍ وَ خَادِمٍ وَ یَلْزَمُهُ بَیْعُ مَا یَزِیدُ عَنْ کِفَایَتِهِ مِنْ ذَلِکَ وَ حُکْمِ الضَّیْعَةِ

23801- 1-7273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7274 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7275 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص339 وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 340
ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7276
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْهَیْثَمِ‌7277 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ‌7278.
23802- 2-7279 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ‌7280.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌7281.
23803- 3-7282 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ7283 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 341
إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی‌7284 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ‌7285.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7286.
23804- 4-7287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا قَالَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7288.
23805- 5-7289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَکَ قَالَ لَا فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَیْعَةٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِیَ الَّتِی أَسْکُنُهَا لِأَقْضِیَ دَیْنِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 342
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُ‌7290 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِی فِیهَا7291 وَ إِنِّی لَمُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ‌7292- وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی مِنْهَا دِرْهَمٌ‌7293.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌7294 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ‌7295.
23806- 6-7296 قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَرْوِی أَنَّهَا إِنْ کَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً یَکْتَفِی صَاحِبُهَا بِبَعْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْکُنَ مِنْهَا مَا یَحْتَاجُ وَ یَقْضِیَ بِبَقِیَّتِهَا دَیْنَهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهَا دَاراً لِیَسْکُنَهَا وَ یَقْضِی بِبَاقِی الثَّمَنِ دَیْنَهُ.
23807- 7-7297 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ نَصِیبٌ فِی دَارٍ وَ هِیَ تُغِلُّ غَلَّةً7298 فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّی یَسْتَدِینَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَی دَیْنَهُ بَقِیَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دَارِهِ مَا یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 343
وَ یَفْضُلُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ فَلْیَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
23808- 8-7299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ.
23809- 9-7300 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ- انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْلِ‌7301 وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7302 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7303 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْغَنِیِّ إِذَا مَطَلَ وَ أَخْفَی مَالَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 344
-----------------------
7272 ( 6)- الباب 11 فیه 9 أحادیث. 7273 ( 7)- الکافی 5- 96- 3. 7274 ( 8)- لیس فی المصدر. 7275 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7276 ( 1)- التهذیب 6- 186- 387، و الاستبصار 3- 6- 12. 7277 ( 2)- لیس فی العلل. 7278 ( 3)- علل الشرائع 529- 1. 7279 ( 4)- الکافی 5- 96- 4. 7280 ( 5)- الفقیه 3- 184- 3693. 7281 ( 6)- التهذیب 6- 186- 388. 7282 ( 7)- الکافی 5- 97- 8. 7283 ( 8)- فی الاستبصار عثمان بن زیاد( هامش المخطوط)، و فی التهذیبین زرارة. 7284 ( 1)- فی التهذیب فیعطینی( هامش المخطوط). 7285 ( 2)- فی بعض النسخ ثلاثا" منه قده". 7286 ( 3)- التهذیب 6- 187- 390، و الاستبصار 3- 6- 13. 7287 ( 4)- الکافی 5- 237- 21. 7288 ( 5)- التهذیب 7- 170- 754. 7289 ( 6)- الفقیه 3- 190- 3715. 7290 ( 1)- فیه العمل بالحدیث و توثیق ذریح" منه قده". 7291 ( 2)- فی التهذیب 6- 198- 441 زیادة و اللّه( هامش المخطوط). 7292 ( 3)- فی التهذیب 6- 198- 441 زیادة واحد( هامش المخطوط). 7293 ( 4)- فی التهذیب 6- 198- 441 زیادة واحد( هامش المخطوط). 7294 ( 5)- علل الشرائع 529- 1. 7295 ( 6)- التهذیب 6- 198- 441. 7296 ( 7)- الفقیه 3- 190- 3715. 7297 ( 8)- التهذیب 6- 198- 440، و الاستبصار 3- 7- 16. 7298 ( 9)- فی نسخة دار غلة( هامش المخطوط). 7299 ( 1)- الاستبصار 3- 6- 14. 7300 ( 2)- التهذیب 6- 225- 541، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب. 7301 ( 3)- المعل الافساد( القاموس المحیط معل- 4- 522)، و فی المصدر المعک. 7302 ( 4)- الکافی 7- 412- 1. 7303 ( 5)- الفقیه 3- 15- 3243.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ حَلَّ دَیْنُهُ‌

23810- 1-7305 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7306.
23811- 2-7307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.
23812- 3-7308 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّیْنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌7309.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 345
23813- 4-7310 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ.
--------------------
7304 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 7305 ( 2)- الکافی 5- 99- 1. 7306 ( 3)- التهذیب 6- 190- 407. 7307 ( 4)- التهذیب 6- 190- 409. 7308 ( 5)- التهذیب 6- 190- 408. 7309 ( 6)- الفقیه 3- 188- 3709. 7310 ( 1)- الفقیه 3- 189- 3710.

13- بَابُ أَنَّ ثَمَنَ کَفَنِ الْمَیِّتِ مُقَدَّمٌ عَلَی دَیْنِهِ‌

23814- 1-7312 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ قَالَ یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إِنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یَقْضِیَ بِمَا تَرَکَ دَیْنَهُ.
23815- 2-7313 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ‌7314 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصَایَا7315.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 346
--------------------
7311 ( 2)- الباب 13 فیه حدیثان. 7312 ( 3)- التهذیب 6- 187- 391، و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الوصایا. 7313 ( 4)- التهذیب 6- 188- 398، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوصایا. 7314 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب التکفین. 7315 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 27، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوصایا.

14- بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ إِذَا ضَمِنَهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ وَ رَضُوا بِهِ‌

23816- 1-7317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7318 وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7319.
23817- 2-7320 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِیُّهُ عَلَیَّ دَیْنُکَ قَالَ یُبْرِئُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُوفِهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7321.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 347
--------------------
7316 ( 1)- الباب 14 فیه حدیثان. 7317 ( 2)- الکافی 5- 99- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان، و فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الوصایا. 7318 ( 3)- التهذیب 6- 187- 392 و التهذیب 6- 167- 680. 7319 ( 4)- الفقیه 4- 225- 5530. 7320 ( 5)- التهذیب 6- 188- 397. 7321 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی البابین 2، 3 من أبواب الضمان. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ‌

23818- 1-7323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ7324 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7325.
23819- 2-7326 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَإِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ کَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَی‌7327 بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7328.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 348
23820- 3-7329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ‌7330 مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَةَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ7331.
----------------------
7322 ( 1)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 7323 ( 2)- الکافی 5- 100- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب السلف. 7324 ( 3)- فی المصدر طلحة بن یزید. 7325 ( 4)- التهذیب 6- 189- 400. 7326 ( 5)- الکافی 5- 100- 2. 7327 ( 6)- فی نسخة اشتراه( هامش المخطوط). 7328 ( 7)- التهذیب 6- 189- 401. 7329 ( 1)- الکافی 5- 100- 3. 7330 ( 2)- فی التهذیب زیادة إلی( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7331 ( 3)- التهذیب 6- 191- 410.

16- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِمَنْ یَتَقَاضَی الدَّیْنَ الْمُبَالَغَةُ فِی الِاسْتِقْضَاءِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِطَالَةُ الْجُلُوسِ وَ لُزُومُ السُّکُوتِ‌

23821- 1-7333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ مِنْهُ حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَیْتَکَ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌7334 وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌7335- أَ تَرَی أَنَّهُمْ‌7336 خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 349
عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی فَقَدْ أَسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌7337.
23822- 2-7338 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِی عَلَی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ مَالًا وَ قَدْ أَعْیَانِی أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَهُ کَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَجْرِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِی ذَلِکَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی وَ لَکِنْ إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّکُوتَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی أَخَذْتُ مَالِی.
23823- 3-7339 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا لَکَ وَ لِأَخِیکَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ لِی عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَاسْتَقْضَیْتُ عَلَیْهِ‌7340 حَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌7341- أَ تَرَاهُمْ خَافُوا أَنْ یَحِیفَ عَلَیْهِمْ أَوْ یَظْلِمَهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ خَافُوا الِاسْتِقْصَاءَ وَ الْمُدَاقَّةَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌7342.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 350
23824- 4-7343 وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌7344- قَالَ الِاسْتِقْصَاءُ وَ الْمُدَاقَّةُ وَ قَالَ تُحْسَبُ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ وَ لَا تُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ.
----------------------
7332 ( 4)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 7333 ( 5)- الکافی 5- 100- 1. 7334 ( 6)- فی التهذیب 6- 194- 425 زیادة فقال( هامش المخطوط). و فی الکافی 5- 100- 1 زیادة فی کتابه. 7335 ( 7)- الرعد 13- 21. 7336 ( 8)- فی التهذیب 6- 194- 425 انما( هامش المخطوط). 7337 ( 1)- التهذیب 6- 194- 425. 7338 ( 2)- الکافی 5- 101- 2. 7339 ( 3)- معانی الأخبار 246- 1. 7340 ( 4)- فی المصدر فاستقصیت فی. 7341 ( 5)- الرعد 13- 21. 7342 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 210- 40. 7343 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 210- 39. 7344 ( 2)- الرعد 13- 21.

17- بَابُ وُجُوبِ إِرْضَاءِ الْغَرِیمِ الْمُطَالِبِ بِالْإِعْطَاءِ أَوِ الْمُلَاطَفَةِ مَعَ التَّعَذُّرِ

23825- 1-7346 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ رَاضِیاً إِلَّا صَلَّتْ عَلَیْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ‌7347 الْبَحْرِ وَ لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِیٌّ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ یَوْمِ یَحْبِسُهُ وَ لَیْلَةٍ ظُلْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ‌7348 وَ غَیْرِهِ‌7349 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7350.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 351
---------------------
7345 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 7346 ( 4)- الفقیه 3- 185- 3694. 7347 ( 5)- النون الحوت.( الصحاح نون- 6- 2210). 7348 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس. 7349 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 7، 8 من هذه الأبواب. 7350 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 1، 13 من الباب 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ وَ الْأَکْلِ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ کَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا

23826- 1-7352 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ تُهْدَی لَهُ الْهَدِیَّةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23827- 2-7353 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ عَلَی غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا یَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ.
23828- 3-7354 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌7355 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7356
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 352
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7357.
23829- 4-7358 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ وَزَنَهَا لَهُ‌7359.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7360.
-------------------------
7351 ( 1)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 7352 ( 2)- التهذیب 6- 204- 464، و أورد مثله فی الحدیث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب. 7353 ( 3)- التهذیب 6- 204- 465. 7354 ( 4)- التهذیب 6- 204- 463. 7355 ( 5)- الکافی 5- 102- 2. 7356 ( 6)- الفقیه 3- 188- 3705. 7357 ( 1)- التهذیب 6- 188- 394. 7358 ( 2)- الکافی 5- 102- 1. 7359 ( 3)- التهذیب 6- 188- 393. 7360 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب المزارعة.

19- بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِیَّةِ وَ الصِّلَةِ مِمَّنْ عَلَیْهِ الدَّیْنُ وَ کَذَا کُلُّ مَنْفَعَةٍ یَجُرُّهَا الْقَرْضُ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِهَا لَهُ مِمَّا عَلَیْهِ‌

23830- 1-7362 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 353
ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّةً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7363 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حُصُولِ الشَّرْطِ لِمَا مَضَی‌7364 وَ یَأْتِی‌7365.
23831- 2-7366 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع‌7367 إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا7368 فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ‌7369 فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7370 وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌7371.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 354
23832- 3-7372 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ‌7373 مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7374 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌7375.
23833- 4-7376 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ‌7377 فَیَسْتَأْذِنُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7378 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌7379.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 355
23834- 5-7380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ7381 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا7382.
23835- 6-7383 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
23836- 7-7384 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7385.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 356
23837- 8-7386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ مَسْلَمَةَ7387 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
23838- 9-7388 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ تَارَةً عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ أُخْرَی عَلَی الشَّرْطِ.
23839- 10-7389 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 357
دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ کُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7390.
23840- 11-7391 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
23841- 12-7392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ- فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7393.
23842- 13-7394 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی‌7395 الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ‌ءَ بَعْدَ الشَّیْ‌ءِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 358
لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7396
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرَطَاهُ‌7397.
23843- 14-7398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23844- 15-7399 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الرَّهْنِ‌7400.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 359
23845- 16-7401 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ مَنْفَعَةً هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
23846- 17-7402 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَیَدْعُوهُ إِلَی طَعَامِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7403.
23847- 18-7404 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
23848- 19-7405 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلْآخَرِ عَلِّمْنِی عَمَلَکَ وَ أُعْطِیَکَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِکْنِی قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7406 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 360
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7407 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7408.
--------------------------
7361 ( 5)- الباب 19 فیه 19 حدیثا. 7362 ( 6)- الکافی 5- 103- 1. 7363 ( 1)- التهذیب 6- 190- 404، و الاستبصار 3- 9- 23. 7364 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7365 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 13 من هذا الباب. 7366 ( 4)- الکافی 5- 103- 2. 7367 ( 5)- فی التهذیبین لأبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). و کذلک الکافی. 7368 ( 6)- فی التهذیبین زیادة کان لی( هامش المخطوط). 7369 ( 7)- فی التهذیبین زیادة فما تقول؟( هامش المخطوط). 7370 ( 8)- الفقیه 3- 187- 3704. 7371 ( 9)- التهذیب 6- 202- 454، و الاستبصار 3- 10- 25. 7372 ( 1)- الکافی 5- 103- 3. 7373 ( 2)- فی نسخة به( هامش المخطوط). 7374 ( 3)- التهذیب 6- 191- 414، و الاستبصار 3- 9- 24. 7375 ( 4)- الفقیه 3- 284- 4027. 7376 ( 5)- الکافی 5- 255- 1. 7377 ( 6)- فی الفقیه أمتعته( هامش المخطوط). 7378 ( 7)- التهذیب 6- 201- 452. 7379 ( 8)- الفقیه 3- 285- 4029. 7380 ( 1)- الکافی 5- 255- 2. 7381 ( 2)- التهذیب 6- 202- 453، و الاستبصار 3- 9- 22. 7382 ( 3)- المقنعة 95. 7383 ( 4)- الکافی 5- 255- 3. 7384 ( 5)- الکافی 5- 255- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف. 7385 ( 6)- التهذیب 6- 203- 460. 7386 ( 1)- التهذیب 6- 197- 435، و الاستبصار 3- 9- 21. 7387 ( 2)- فی نسخة بشر بن مسلمة( هامش المخطوط)، و فی التهذیب بشیر بن سلمة، و فی الاستبصار بشیر بن مسلم. 7388 ( 3)- التهذیب 6- 204- 462، و الاستبصار 3- 10- 27. 7389 ( 4)- التهذیب 6- 203- 461. 7390 ( 1)- التهذیب 7- 157- 695. 7391 ( 2)- التهذیب 6- 203- 457. 7392 ( 3)- التهذیب 6- 204- 466. 7393 ( 4)- الفقیه 3- 283- 4024. 7394 ( 5)- التهذیب 6- 205- 467. 7395 ( 6)- کذا فی الأصل و فوقه( عند). 7396 ( 1)- الاستبصار 3- 10- 28. 7397 ( 2)- الفقیه 3- 284- 4027. 7398 ( 3)- التهذیب 6- 192- 415، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان. 7399 ( 4)- التهذیب 6- 205- 468. 7400 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن. 7401 ( 1)- التهذیب 6- 205- 469، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب السلف. 7402 ( 2)- الفقیه 3- 285- 4030، و أورد مثله عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7403 ( 3)- التهذیب 6- 204- 464، و الاستبصار 3- 10- 26. 7404 ( 4)- قرب الإسناد 114، و مسائل علی بن جعفر 125- 90، و أورده عن المسائل فی الحدیث 7 من أبواب الربا. 7405 ( 5)- قرب الإسناد 114. 7406 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 297- 754[ المستدرکات]. 7407 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 4، 5، 6 من الباب 9 من أبواب أحکام العقود، و فی الباب 18 من أبواب الربا، و فی الباب 12 من أبواب الصرف، و فی الباب 9 من أبواب السلف، و ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به. 7408 ( 2)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ بِأَکْثَرَ مِنْهُ وَ أَجْوَدَ مَعَ التَّرَاضِی مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ سَابِقٍ وَ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ عَمَّا فِی ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّیْنِ طَعَاماً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ

23849- 1-7410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ‌7411 وَ فِی الصَّرْفِ‌7412 وَ فِی الصَّدَقَةِ7413 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7414 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7415.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 361
----------------
7409 ( 3)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 7410 ( 4)- التهذیب 6- 201- 449، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف. 7411 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب السلف. 7412 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الصرف. 7413 ( 7)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الصدقة. 7414 ( 8)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الربا. 7415 ( 9)- تقدم فی الباب 26 من أبواب أحکام العقود.

21- بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْخُبْزِ وَ الْجَوْزِ عَدَداً

23850- 1-7417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی یَعْفُورٍ- أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیَکُونُ فِیهِ الْکَبِیرَةُ وَ الصَّغِیرَةُ فَلَا بَأْسَ.
23851- 2-7418 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ وَ نَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً وَ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ.
23852- 3-7419 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7420.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 362
------------------
7416 ( 1)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 7417 ( 2)- الفقیه 3- 188- 3707. 7418 ( 3)- التهذیب 7- 162- 719، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. 7419 ( 4)- التهذیب 7- 238- 1041، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب السلف. 7420 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِغَائِبٍ وَجَبَ عَلَیْهِ نِیَّةُ الْقَضَاءِ وَ الِاجْتِهَادُ فِی طَلَبِهِ‌

23853- 1-7422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ وَ لَا یَدْرِی بِأَیِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِیَّتَهُ الْأَدَاءُ.
23854- 2-7423 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
23855- 3-7424 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ یُصْنَعَ بِهَا ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 363
قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7425 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7426.
--------------------
7421 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 7422 ( 2)- التهذیب 6- 188- 395. 7423 ( 3)- التهذیب 6- 188- 396، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب میراث الخنثی. 7424 ( 4)- التهذیب 7- 177- 781، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجریرة، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب میراث الخنثی. 7425 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 7426 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من أبواب میراث الخنثی.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْلِیلِ الْمَیِّتِ وَ الْحَیِّ مِنَ الدَّیْنِ‌

23856- 1-7428 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ عَلَی أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی قَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلُ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7429 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا7430 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌7431.
23857- 2-7432 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 364
هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَمَاتَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا یُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7433 وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی إِمْکَانِ أَخْذِ مَالِهِ وَ قَضَاءِ دَیْنِهِ بِهِ.
--------------------
7427 ( 3)- الباب 23 فیه حدیثان. 7428 ( 4)- التهذیب 6- 195- 427، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف. 7429 ( 5)- الفقیه 3- 189- 3712. 7430 ( 6)- الفقیه 2- 59- 1704. 7431 ( 7)- ثواب الأعمال 174- 1. 7432 ( 8)- التهذیب 6- 189- 402. 7433 ( 1)- تقدم فی الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف.

24- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ دَیْنِ الْقَتِیلِ مِنْ دِیَتِهِ إِنْ لَمْ یُخَلِّفْ هُوَ شَیْئاً

23858- 1-7435 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌7436 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ‌7437
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 365
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ نَحْوَهُ‌7439 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7441.
23859- 2-7442 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِیَاؤُهُ دِیَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضْمَنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا7443 وَ الْمَوَارِیثِ‌7444 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7445.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 366
---------------------
7434 ( 2)- الباب 24 فیه حدیثان. 7435 ( 3)- الکافی 7- 25- 6، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الوصایا. 7436 ( 4)- الفقیه 4- 225- 5532. 7437 ( 5)- التهذیب 6- 312- 862. 7438 ( 1)- التهذیب 9- 167- 681. 7439 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 7440 ( 3)- التهذیب 6- 192- 416. 7441 ( 4)- التهذیب 9- 245- 952. 7442 ( 5)- التهذیب 6- 312- 861، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس. 7443 ( 6)- یأتی فی البابین 14، 31 من أبواب الوصایا. 7444 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من أبواب موانع الارث. 7445 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 23 من أبواب دیات النفس.

25- بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُعَاسَرَتِهِ‌

23860- 1-7447 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7448 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةٍ طَوِیلَةٍ کَتَبَهَا إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ إِعْسَارَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَیْ‌ءٍ یَکُونُ لَکُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ لَیْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُعْسِرَ مُسْلِماً وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
23861- 2-7449 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ7450 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ‌7451.
23862- 3-7452 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 367
بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ7453 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِیَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَی کَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانُوا یُیَسِّرُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّی یُیَسَّرَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ‌7454.
23863- 4-7455 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23864- 5-7456 وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ- فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7457.
23865- 6-7458 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَبْلُغَ مِنْ غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَبْلُغُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ.
23866- 7-7459 وَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 368
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی یَوْمٍ حَارٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ غَرِیماً أَوْ لِیَدَعْ لِمُعْسِرٍ.
23867- 8-7460 وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَکَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.
23868- 9-7461 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ حَقَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7462.
--------------------
7446 ( 1)- الباب 25 فیه 9 أحادیث. 7447 ( 2)- الکافی 8- 9- 1. 7448 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 7449 ( 4)- التهذیب 6- 192- 418، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 7450 ( 5)- فی المصدر علی بن سعید. 7451 ( 6)- ثواب الأعمال 167- 5. 7452 ( 7)- ثواب الأعمال 174- 1. 7453 ( 1)- فی المصدر حماد، عن سدیر. 7454 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 518. 7455 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 513، و أورده عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب فعل المعروف. 7456 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 514. 7457 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 515. 7458 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 516. 7459 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 517. 7460 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 154- 519. 7461 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 155- 519 ذیل حدیث 519. 7462 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة.

26- بَابُ کَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِیمِ فِی الْحَرَمِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقْرَضَ غَیْرَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَقَطَتْ وَ جَاءَتْ غَیْرُهَا

23869- 1-7464 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً فَرَأَیْتُهُ یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ: قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 369
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌7465 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الصَّرْفِ‌7466.
------------------
7463 ( 4)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 7464 ( 5)- التهذیب 6- 194- 423. 7465 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف. 7466 ( 2)- تقدم فی الباب 20 من أبواب الصرف.

27- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَدِینَ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا یُمْسِکُ الرَّمَقَ بَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مَا شَاءَ

23870- 1-7468 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ یُؤْتَمَنُ یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7469.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 370
--------------------
7467 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 7468 ( 4)- التهذیب 6- 194- 424. 7469 ( 5)- تقدم فی البابین 3، 11 من هذه الأبواب، و فی الباب 33 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة، و فی الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ.

28- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اسْتِیفَاءُ دَیْنِهِ مِنَ الذِّمِّیِّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِیرٍ وَ حُکْمِ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِیرٌ

23871- 1-7471 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ‌7472.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7473 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌7474 وَ فِی الْجِهَادِ7475.
------------------
7470 ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 7471 ( 2)- التهذیب 6- 195- 429. 7472 ( 3)- خصه العلامة و غیره بما لو لم یکن البائع مسلما لما مر" منه قده". 7473 ( 4)- تقدم فی الباب 60 من أبواب ما یکتسب به. 7474 ( 5)- تقدم فی الباب 61 من أبواب ما یکتسب به. 7475 ( 6)- تقدم فی الباب 70 من أبواب جهاد العدو.

29- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِاثْنَیْنِ دُیُونٌ فَاقْتَسَمَاهَا فَمَا حَصَلَ لَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ عَلَیْهِمَا

23872- 1-7477 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 371
بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّةِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا کَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌7478.
23873- 2-7479 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی السَّلَمِ أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7480 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشِّرْکَةِ7481 وَ فِی الْحَوَالَةِ7482.
-------------------
7476 ( 7)- الباب 29 فیه حدیثان. 7477 ( 8)- التهذیب 6- 207- 477. 7478 ( 1)- الفقیه 3- 35- 3275. 7479 ( 2)- قرب الإسناد 113. 7480 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 122- 77. 7481 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب الشرکة. 7482 ( 5)- یأتی فی الباب 13 من أبواب الضمان.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْأَبَوَیْنِ وَ تَأَکُّدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ‌

23874- 1-7484 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 372
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَزِیدَ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ فَسُرَّ أَبَوَیْکَ وَ قَالَ الْبِرُّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
23875- 2-7485 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ7486 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَجْزِی الْوَلَدُ الْوَالِدَ قَالَ لَا إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَجِدُهُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ فَیُعْتِقُهُ أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7487
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 373
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ7488 وَ غَیْرِهَا7489 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7490.
----------------------
7483 ( 6)- الباب 30 فیه حدیثان. 7484 ( 7)- الزهد 33- 87، و الکافی 2- 163- 21، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 106 أبواب أحکام الأولاد. 7485 ( 1)- الزهد 40- 108، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 106 من أبواب أحکام الأولاد، و عن أمالی الصدوق فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب العتق. 7486 ( 2)- فی المصدر حکم الخیاط. 7487 ( 3)- الکافی 2- 163- 19 و فیه أبی جعفر( علیه السلام). 7488 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة. 7489 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 28 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. 7490 ( 3)- یأتی فی الباب 1 من أبواب الوقوف، و فی الباب 106 من أبواب أحکام الأولاد، و عموما فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح.

31- بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْمَمْلُوکِ‌

23876- 1-7492 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَةِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَالدَّیْنُ عَلَی مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی الْمَوْلَی وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7493.
23877- 2-7494 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ بَیَّاعِ الْأَکْفَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی کُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَوَقَعَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 374
مَالُ النَّاسِ وَ قَدْ أَعْطَیْتُ بِهِ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَی الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ7495 لِمَا مَرَّ7496.
23878- 3-7497 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عِیسَی‌7498 عَنْ ظَرِیفٍ الْأَکْفَانِیِّ قَالَ: کَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَیْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِکَ الدَّیْنِ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ‌7499 وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌7500.
23879- 4-7501 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَکَ مَالًا کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ حَجَرَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 375
الْعَبْدِ.
23880- 5-7502 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌7503 عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَةِ وَ وُلْداً وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَةٍ7504 وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَضْمَنُوا7505 دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ‌7506 لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدَیْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَةِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدَیْهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ7507 عَلَی الْوَرَثَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ7508 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌7509.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 376
23881- 6-7510 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ مَوْلَاهُ حَتَّی صَارَ عَلَیْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ قَالَ یُسْتَسْعَی فِیمَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌7511.
-----------------
7491 ( 4)- الباب 31 فیه 6 أحادیث. 7492 ( 5)- التهذیب 6- 200- 445، و الاستبصار 3- 11- 31. 7493 ( 6)- الکافی 5- 303- 3. 7494 ( 7)- التهذیب 6- 196- 431. 7495 ( 1)- راجع الاستبصار 3- 11- 30 ذیل حدیث 30. 7496 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7497 ( 3)- التهذیب 6- 199- 443، و الاستبصار 3- 11- 29. 7498 ( 4)- فی نسخة عمر بن عیسی( هامش المخطوط) و فی المصدر عثمان بن عیسی. 7499 ( 5)- فی الکافی 5- 303- 1 زیادة الدین( هامش المخطوط). 7500 ( 6)- الکافی 5- 303- 1. 7501 ( 7)- التهذیب 7- 229- 1000. 7502 ( 1)- التهذیب 6- 199- 444، و الاستبصار 3- 11- 30. 7503 ( 2)- فی نسخة أبا جعفر( علیه السلام).( هامش المخطوط)، و کذلک التهذیبین. 7504 ( 3)- فی نسخة من الکافی تجارته( هامش المخطوط). 7505 ( 4)- فیه دلالة علی انتقال ما قابل الدین من الترکة إلی الغرماء لا إلی الورثة إلّا أن یضمنوا الدین." منه قده". 7506 ( 5)- فی الکافی زیادة من المال( هامش المخطوط). 7507 ( 6)- و فی الاستبصار 3- 11- 30 ردوه. 7508 ( 7)- الکافی 5- 303- 2،. 7509 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 7510 ( 1)- التهذیب 6- 200- 446، و الاستبصار 3- 12- 32، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الشرکة. 7511 ( 2)- یأتی فی الباب 55 من أبواب العتق.

32- بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ قَضَاءِ الدَّیْنِ بِنَقِیصَةٍ مِنْهُ أَوْ تَعْجِیلِ بَعْضِهِ بِزِیَادَةٍ فِی أَجَلِ الْبَاقِی لَا تَأْخِیرِهِ بِزِیَادَةٍ فِیهِ وَ حُکْمِ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ‌

23882- 1-7513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌7514.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7515 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 377
عَلَیْهِ فِی الصُّلْحِ‌7516 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌7517.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 379
-----------------------
7512 ( 3)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 7513 ( 4)- الفقیه 3- 33- 3270، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح. 7514 ( 5)- البقرة 2- 279. 7515 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب أحکام العقود. 7516 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الصلح. 7517 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أحیاء الموات. 7518 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث.

کِتَابُ الرَّهْنِ‌

1- بَابُ جَوَازِ الِارْتِهَانِ عَلَی الْحَقِّ الثَّابِتِ‌

23883- 1-7519 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ.
23884- 2-7520 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7521
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 380
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ‌7522.
23885- 3-7523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ یَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7524.
23886- 4-7525 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِی الطَّعَامِ وَ یُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
23887- 5-7526 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَیَرْتَهِنُهَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ الَّذِی لَهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.
23888- 6-7527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌7528 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 381
جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌7529.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7530.
23889- 7-7531 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ النَّسِیئَةَ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7532.
23890- 8-7533 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7534 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7535 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7536 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌7537.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 382
-----------------------
7518 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 7519 ( 2)- الفقیه 3- 259- 3936، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب السلف. 7520 ( 3)- الفقیه 3- 264- 3952، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان. 7521 ( 4)- الفقیه 3- 97- 3404. 7522 ( 1)- التهذیب 6- 210- 491. 7523 ( 2)- الفقیه 3- 261- 3942. 7524 ( 3)- التهذیب 7- 42- 179. 7525 ( 4)- التهذیب 7- 42- 178. 7526 ( 5)- التهذیب 7- 175- 772. 7527 ( 6)- التهذیب 7- 168- 744. 7528 ( 7)-" عن أبی أیوب" لیس فی المصدر. 7529 ( 1)- فی نسخة زیادة به. 7530 ( 2)- الکافی 5- 233- 1. 7531 ( 3)- التهذیب 7- 168- 745. 7532 ( 4)- الکافی 5- 233- 2. 7533 ( 5)- التهذیب 7- 168- 746. 7534 ( 6)- الکافی 5- 233- 3. 7535 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الدین. 7536 ( 8)- یأتی فی الأبواب الآتیة. 7537 ( 9)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ الِارْتِهَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ‌

23891- 1-7539 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ‌7540.
23892- 2-7541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِ‌7542 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ مَنْ کَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی‌ءٌ قَالَ ذَلِکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ7543 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِزَمَانِ ظُهُورِ الْقَائِمِ ع هُوَ
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 383
التَّحْرِیمُ لَا الْکَرَاهَةُ.
---------------------
7538 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 7539 ( 2)- المحاسن 102- 78. 7540 ( 3)- مصادقة الاخوان 72- 1، و عقاب الأعمال 285- 1. 7541 ( 4)- الفقیه 3- 313- 4119، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة. 7542 ( 5)- فی نسخة من التهذیب علیّ بن الحسین بن یزید النوفلیّ( هامش المخطوط) و فی اخری عن عمه علیّ بن الحسین بن یزید النوفلیّ. 7543 ( 6)- التهذیب 7- 178- 785. و تقدم ما یدلّ علی الجواز فی الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الدین.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِی الرَّهْنِ وَ جَوَازِ کَوْنِ قِیمَتِهِ أَقَلَّ مِنَ الدَّیْنِ بِکَثِیرٍ وَ أَکْثَرَ وَ مُسَاوِیاً

23893- 1-7545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.
23894- 2-7546 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّیْنِ‌7547 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7549.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 384
----------------------
7544 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 7545 ( 2)- التهذیب 7- 176- 779. 7546 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 156- 525. 7547 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الدین. 7548 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7549 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الرَّهْنِ إِذَا غَابَ صَاحِبُهُ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ لِمَنْ هُوَ بَعْدَ التَّعْرِیفِ وَ یُحْفَظُ فَاضِلُ الثَّمَنِ حَتَّی یَجِی‌ءَ صَاحِبُهُ‌

23895- 1-7551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی‌ءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7552 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7553.
23896- 2-7554 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی‌ءَ صَاحِبُهُ فَقُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِی‌ءَ صَاحِبُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 385
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌7555 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7556.
23897- 3-7557 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی‌ءَ صَاحِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ7558 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7559.7560 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص385
----------------
7550 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 7551 ( 2)- الکافی 5- 234- 5. 7552 ( 3)- التهذیب 7- 169- 749. 7553 ( 4)- الفقیه 3- 309- 4106. 7554 ( 5)- الکافی 5- 233- 4. 7555 ( 1)- الفقیه 3- 309- 4105. 7556 ( 2)- التهذیب 7- 168- 747. 7557 ( 3)- التهذیب 7- 169- 748. 7558 ( 4)- قرب الإسناد 80. 7559 ( 5)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب. 7560 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

5- بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ یَضْمَنْهُ وَ لَمْ یَسْقُطْ مِنْ حَقِّهِ شَیْ‌ءٌ وَ حُکْمِ جِنَایَةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ‌

23898- 1-7562 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ یَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 386
23899- 2-7563 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7564 قَالَ: فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ7565 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌7566.
23900- 3-7567 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَیُصِیبُهُ تَوًی‌7568 أَوْ ضَیَاعٌ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ.
23901- 4-7569 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَرْتَهِنُ الْعَبْدَ فَیُصِیبُهُ عَوَرٌ أَوْ یَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْ‌ءٌ عَلَی مَنْ یَکُونُ نُقْصَانُ ذَلِکَ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ مِنْ جَسَدِهِ یَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ‌7570 عَلَی مَنْ تَکُونُ جِنَایَتُهُ قَالَ جِنَایَتُهُ فِی عُنُقِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 387
23902- 5-7571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‌7572 فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْ‌ءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7573.
23903- 6-7574 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَةُ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ قُلْتُ هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَی فَلِمَ یَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ کَذَلِکَ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7575.
23904- 7-7576 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7577
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 388
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ7578 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7579.
23905- 8-7580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ وَ إِنْ هَلَکَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7581 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌7582 عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا مَضَی‌7583 وَ یَأْتِی‌7584.
23906- 9-7585 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوکَةٌ تُجْذَمُ‌7586 أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ یَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ فَتَأَکَّلَ هَلْ یَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 389
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأُکِلَ یَعْنِی أَکَلَهُ السُّوسُ‌7587.
أَقُولُ: السُّؤَالُ مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ التَّعَدِّی لَا ثُبُوتِ التَّفْرِیطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7588 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7589 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ التَّفْرِیطِ.
------------------
7561 ( 6)- الباب 5 فیه 9 أحادیث. 7562 ( 7)- الفقیه 3- 305- 4094. 7563 ( 1)- الفقیه 3- 308- 4102. 7564 ( 2)- فی نسخة زیادة أنه( هامش المخطوط). 7565 ( 3)- فی نسخة بنان، عن محمّد بن علی( هامش المخطوط)، و کذلک التهذیب. 7566 ( 4)- التهذیب 7- 172- 765، و الاستبصار 3- 120- 428. 7567 ( 5)- الفقیه 3- 310- 4110. 7568 ( 6)- التوی الهلاک( القاموس المحیط توی- 4- 307). 7569 ( 7)- الفقیه 3- 306- 4096. 7570 ( 8)- فی نسخة قتیلا. 7571 ( 1)- الکافی 5- 235- 11. 7572 ( 2)- فی الاستبصار زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 7573 ( 3)- التهذیب 7- 170- 757، و الاستبصار 3- 118- 421. 7574 ( 4)- الکافی 5- 234- 10. 7575 ( 5)- التهذیب 7- 172- 764، و الاستبصار 3- 121- 430. 7576 ( 6)- الکافی 5- 234- 8. 7577 ( 7)- التهذیب 7- 172- 762، و الاستبصار 3- 120- 427. 7578 ( 1)- فی التهذیب 7- 172- 762 عن بنان، عن محمّد بن علی. 7579 ( 2)- التهذیب 7- 172- 765، و الاستبصار 3- 120- 428. 7580 ( 3)- الکافی 5- 236- 18. 7581 ( 4)- التهذیب 7- 173- 766، و الاستبصار 3- 121- 431. 7582 ( 5)- راجع الوافی 3- 116 باب 140. 7583 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب. 7584 ( 7)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 7585 ( 8)- التهذیب 7- 171- 759، و الاستبصار 3- 119- 423. 7586 ( 9)- فی نسخة مملوک فجذم( هامش المخطوط) و کذلک فی المصدرین. 7587 ( 1)- الفقیه 3- 309- 4109. 7588 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب. 7589 ( 3)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ یَضْمَنْهُ وَ کَانَ الْبَاقِی رَهْناً عَلَی جَمِیعِ الْحَقِ‌

23907- 1-7591 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَابَّتَیْنِ فَهَلَکَتْ إِحْدَاهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَکَ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ أَوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّةً وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا حَتَّی هَلَکَتْ فَقَالَ هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ7592 یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 390
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ‌7593.
23908- 2-7594 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَةِ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌7595 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7596.
-------------------
7590 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 7591 ( 5)- الفقیه 3- 311- 4113، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7592 ( 6)- فی نسخة نحو واحد( هامش المخطوط). 7593 ( 1)- التهذیب 7- 175- 773، و الاستبصار 3- 119- 424. 7594 ( 2)- التهذیب 7- 170- 758، و الاستبصار 3- 118- 422. 7595 ( 3)- الفقیه 3- 309- 4107. 7596 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا تَلِفَ بِتَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا

23909- 1-7598 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ- وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 391
وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْوَی رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
23910- 2-7599 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَهْلِکُ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ‌7600 حِسَابَ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ حِسَابَ ذَلِکَ‌7601.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُهْلِکُهُ‌7602.
23911- 3-7603 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7604.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 392
23912- 4-7605 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّهْنِ إِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَی صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
23913- 5-7606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ یُسَاوِی أَلْفَیْنِ وَ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ وَ إِنْ کَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَیْهِ رَجَعَ عَلَی الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ عَلَیْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِیهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌7607 وَ الصَّدُوقُ‌7608 وَ غَیْرُهُمَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ‌7609 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7610.
-------------
7597 ( 5)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 7598 ( 6)- الکافی 5- 234- 7، و التهذیب 7- 171- 761، و الاستبصار 3- 119- 426. 7599 ( 1)- الکافی 5- 324- 9. 7600 ( 2)- فی الفقیه زیادة علی( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7601 ( 3)- التهذیب 7- 172- 763، و الاستبصار 3- 120- 429. 7602 ( 4)- الفقیه 3- 311- 4114. 7603 ( 5)- الکافی 5- 234- 6. 7604 ( 6)- التهذیب 7- 171- 760، و الاستبصار 3- 119- 425. 7605 ( 1)- الفقیه 3- 312- 4115. 7606 ( 2)- الفقیه 3- 308- 4101. 7607 ( 3)- راجع التهذیب 7- 171- 761 ذیل حدیث 761 و الاستبصار 3- 130- 426 ذیل حدیث 426. 7608 ( 4)- راجع الفقیه 3- 308- 4101 ذیل حدیث 892. 7609 ( 5)- راجع روضة المتقین 7- 366. 7610 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 2 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

8- بَابُ جَوَازِ انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ الزَّرْعِ فِی الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ

23914- 1-7612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 393
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ‌7613 لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ‌7614 فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ کَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7615
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ‌7616.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَی آخِرِهِ نَحْوَهُ‌7617 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ‌7618.
-----------------------
7611 ( 7)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7612 ( 8)- الکافی 5- 235- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 15 من الباب 19 من أبواب الدین. 7613 ( 1)- فی الفقیه 3- 312- 4117 زیادة هو حلال( هامش المخطوط). 7614 ( 2)- فی الفقیه 3- 312- 4117 بماله( هامش المخطوط). 7615 ( 3)- التهذیب 7- 173- 767. 7616 ( 4)- التهذیب 6- 205- 468. 7617 ( 5)- الفقیه 3- 312- 4117. 7618 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الدین.

9- بَابُ حُکْمِ دَعْوَی الْمُرْتَهِنِ تَلَفَ الرَّهْنِ هَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا

23915- 1-7620 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 394
عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِذَا کَانَ حَیَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ جَائِفَةُ7621 حَرِیقٍ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَکَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَی ذَلِکَ وَ قَدْ هَلَکَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَیْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ‌7622.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7623 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ7624.
--------------------
7619 ( 7)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 7620 ( 8)- التهذیب 7- 175- 773، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7621 ( 1)- فی المصدر جائحة. 7622 ( 2)- عمل به ابن الجنید" منه قده". 7623 ( 3)- الفقیه 3- 310- 4112. 7624 ( 4)- التهذیب 7- 173- 768.

10- بَابُ أَنَّ غَلَّةَ الرَّهْنِ وَ فَوَائِدَهُ لِلرَّاهِنِ فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ إِبَاحَةٍ وَجَبَ احْتِسَابُهَا مِنَ الدَّیْنِ‌

23916- 1-7626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 395
23917- 2-7627 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی الْأَرْضِ الْبُورِ یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَالَهُ أَنَّهُ یَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأَرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7628 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23918- 3-7629 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7630 فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ7631.
23919- 4-7632 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَضَی فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِهِ مِمَّا عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 396
23920- 5-7633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَقَالَ عَلَی الَّذِی ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ یَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّةِ وَ یَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّیْنِ لَهُ.
23921- 6-7634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِیهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِیهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7635 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7636.
----------------------
7625 ( 5)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 7626 ( 6)- الکافی 5- 235- 13، و التهذیب 7- 169- 750. 7627 ( 1)- الکافی 5- 235- 14. 7628 ( 2)- التهذیب 7- 169- 751. 7629 ( 3)- الکافی 5- 235- 12. 7630 ( 4)- فی المصدر أبا إبراهیم( علیه السلام). 7631 ( 5)- مر بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 15 من الباب 19 من أبواب الدین. 7632 ( 6)- التهذیب 7- 175- 773، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7633 ( 1)- الفقیه 3- 307- 4099. 7634 ( 2)- الفقیه 3- 308- 4103. 7635 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 7636 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب.

11- بَابُ حُکْمِ الرَّهْنِ إِذَا کَانَ جَارِیَةً هَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا

23922- 1-7638 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 397
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا7639.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7640.
23923- 2-7641 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7642 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7643.
----------------------
7637 ( 5)- الباب 11 فیه حدیثان. 7638 ( 6)- الکافی 5- 237- 20. 7639 ( 1)- الفقیه 3- 313- 4120. 7640 ( 2)- التهذیب 7- 169- 753. 7641 ( 3)- الکافی 5- 235- 15. 7642 ( 4)-" عن ابن أبی عمیر" لیس فی التهذیب. 7643 ( 5)- التهذیب 7- 169- 752.

12- بَابُ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا کَانَ دَابَّةً قَامَ بِمَئُونَتِهَا وَ تَقَاصَّا بِنَفَقَتِهَا فَإِنْ رَکِبَهَا الْمُرْتَهِنُ حُسِبَتِ الْأُجْرَةُ مِنَ النَّفَقَةِ

23924- 1-7645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 398
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَتَی بِضَمِیرِ التَّثْنِیَةِ فِی الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ7646.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7647.
23925- 2-7648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ یُرْکَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَرْکَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ یُشْرَبُ‌7649 إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌7650 أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا7651 الْحَدِیثَیْنِ عَلَی مُسَاوَاةِ النَّفَقَةِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ7652.
-------------------
7644 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 7645 ( 7)- الکافی 5- 236- 16. 7646 ( 1)- الفقیه 3- 307- 4098. 7647 ( 2)- التهذیب 7- 176- 778. 7648 ( 3)- التهذیب 7- 175- 775. 7649 ( 4)- فی الفقیه و یشرب الدر.( هامش المخطوط). و الدر اللبن( القاموس المحیط درر- 2- 28). 7650 ( 5)- الفقیه 3- 306- 4095. 7651 ( 6)- راجع المختلف للعلامة 418. 7652 ( 7)- مر فی الباب 10 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ‌

23926- 1-7654 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 399
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الدَّیْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
23927- 2-7655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ یَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7656 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7657.
---------------------
7653 ( 8)- الباب 13 فیه حدیثان. 7654 ( 9)- الفقیه 3- 226- 3837، و التهذیب 7- 123- 535. 7655 ( 1)- الکافی 5- 237- 22. 7656 ( 2)- التهذیب 7- 170- 755. 7657 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ رَهْناً لَمْ یَعْلَمْ صَاحِبَهُ وَ لَا مَا عَلَیْهِ کَانَ کَمَالِهِ‌

23928- 1-7659 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا یُدْرَی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ قَالَ هُوَ کَمَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌7660
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 400
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7661 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْبَیْعِ هُنَا7662.
--------------------
7658 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 7659 ( 5)- الکافی 5- 236- 19. 7660 ( 6)- التهذیب 7- 170- 756. 7661 ( 1)- الفقیه 3- 313- 4118. 7662 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ الرَّهْنِ إِذَا اسْتَعَارَهُ الرَّاهِنُ وَ تَلِفَ عِنْدَهُ‌

23929- 1-7664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌7665 عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِینَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَةِ دِینَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَعِرْنِی الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ عَارِیَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِی رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ نَحْوَهُ‌7666.
------------------
7663 ( 3)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7664 ( 4)- الکافی 5- 236- 17. 7665 ( 5)- فی التهذیب 7- 177- 782 الحسین بن علیّ بن یقطین. 7666 ( 6)- التهذیب 7- 177- 782.

16- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْقَابِضُ هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْمَالِکُ هُوَ وَدِیعَةٌ

23930- 1-7668 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 401
صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَقَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ فِی مِقْدَارِ مَا عَلَی الرَّهْنِ لَا عَلَی أَنَّهُ رَهْنٌ لِمَا یَأْتِی‌7669.
23931- 2-7670 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَةٌ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْوَدِیعَةِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7671 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7672.
23932- 3-7673 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَاهُ‌7674 وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ- وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 402
قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7675 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7676 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7677.
-------------------
7667 ( 7)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 7668 ( 8)- التهذیب 7- 174- 769، و الاستبصار 3- 123- 438، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 7669 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 2، 3 من هذا الباب، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 7670 ( 2)- التهذیب 7- 174- 771، و الاستبصار 3- 123- 437. 7671 ( 3)- الفقیه 3- 312- 4116. 7672 ( 4)- الکافی 5- 237- 1. 7673 ( 5)- الکافی 5- 238- 4. 7674 ( 6)- فی نسخة استودعتکه( هامش المخطوط). 7675 ( 1)- الفقیه 3- 306- 4097. 7676 ( 2)- التهذیب 7- 176- 776. 7677 ( 3)- الاستبصار 3- 122- 436 و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب الودیعة.

17- بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِیمَا عَلَی الرَّهْنِ وَ لَا بَیِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ یَمِینِهِ‌

23933- 1-7679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ‌7680- فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌7681.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 403
23934- 2-7682 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَةَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7683 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7684.
23935- 3-7685 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ.
23936- 4-7686 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع- یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّی یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 404
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ‌7687 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی لِلرَّاهِنِ أَنْ یُصَدِّقَ الْمُرْتَهِنَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ خُصُوصاً7688 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً7689.
----------------------
7678 ( 4)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 7679 ( 5)- الکافی 5- 237- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7680 ( 6)- فی التهذیبین زیادة درهم( هامش المخطوط). 7681 ( 7)- التهذیب 7- 174- 769، و الاستبصار 3- 121- 432. 7682 ( 1)- الکافی 5- 237- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 7683 ( 2)- التهذیب 7- 174- 771، و الاستبصار 3- 122- 434. 7684 ( 3)- الفقیه 3- 312- 4116. 7685 ( 4)- التهذیب 7- 174- 770، و الاستبصار 3- 121- 433. 7686 ( 5)- التهذیب 7- 175- 774، و الاستبصار 3- 122- 435. 7687 ( 1)- الفقیه 3- 308- 4104. 7688 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب. 7689 ( 3)- یأتی فی الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم.

18- بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی عَلَی غَیْرِهِ بِدَرَاهِمَ أَنَّهَا دَیْنٌ فَقَالَ بَلْ هِیَ وَدِیعَةٌ

23937- 1-7691 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7692 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَدِیعَةِ7693.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 405
-------------------------
7690 ( 4)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 7691 ( 5)- الکافی 5- 238- 3. 7692 ( 6)- التهذیب 7- 176- 777. 7693 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من أبواب الودیعة.

19- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَ عَلَیْهِ دُیُونٌ أَکْثَرُ مِنْ تَرِکَتِهِ قُسِمَ الرَّهْنُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الدُّیَّانِ بِالْحِصَصِ‌

23938- 1-7695 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ یُقْسَمُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌7696.
23939- 2-7697 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ7698 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ یَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7699.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 406
--------------------
7694 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 7695 ( 2)- التهذیب 7- 177- 783. 7696 ( 3)- الفقیه 3- 307- 4100. 7697 ( 4)- التهذیب 7- 178- 784، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 7698 ( 5)- فی نسخة زیادة عن عبید بن سلیمان( هامش المخطوط). 7699 ( 6)- الفقیه 3- 310- 4111.

20- بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الرَّاهِنِ مَالَهُ مِنَ الرَّهْنِ إِذَا خَافَ جُحُودَ الْوَارِثِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالرَّهْنِ وَ ادَّعَی دَیْناً

23940- 1-7701 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ7702 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ‌7703 فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَةِ عَلَی دَعْوَاهُ وَ أَوْفَی حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَی مَیِّتِهِمْ حَقّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ7704 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7705.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 407
-----------------------
7700 ( 1)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 7701 ( 2)- التهذیب 7- 178- 784 قطعة من الحدیث 784، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 7702 ( 3)- فی نسخة زیادة عن عبید بن سلیمان( هامش المخطوط). 7703 ( 4)- فی الفقیه زیادة علیه( هامش المخطوط). 7704 ( 5)- الفقیه 3- 310- 4111 قطعة من الحدیث 901. 7705 ( 6)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الإقرار، و فی الباب 28 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب کیفیة الحکم.

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ رَهَنَ مَالَ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ مَنِ اسْتَعَارَ شَیْئاً فَرَهَنَهُ‌

23941- 1-7707 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی السَّرِقَةِ7708 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ‌7709 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعَارِیَّةِ7710.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 409
--------------------------
7706 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7707 ( 2)- الکافی 7- 227- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب حدّ السرقة. 7708 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب حدّ السرقة. 7709 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1 من أبواب الغصب. 7710 ( 5)- یأتی فی الباب 5 من أبواب العاریة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو.

کِتَابُ الْحَجْرِ

1- بَابُ ثُبُوتِ الْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِیهِ حَتَّی تَزُولَ عَنْهُمُ الْمَوَانِعُ‌

23942- 1-7712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌7713.
23943- 2-7714 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 410
23944- 3-7715 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْوَصَایَا7716 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.
23945- 4-7717 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ عَلَی الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّی یَعْقِلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7718 وَ فِی الْوَصَایَا7719 وَ غَیْرِهَا7720.
----------------------
7711 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 7712 ( 2)- الکافی 7- 68- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه، و فی الحدیث 9 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 7713 ( 3)- الفقیه 4- 220- 5517. 7714 ( 4)- الکافی 6- 191- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. 7715 ( 1)- الفقیه 4- 221- 5520. 7716 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 7717 ( 3)- الفقیه 3- 28- 3258، و أورده بتمامه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم. 7718 ( 4)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 7719 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 8 و 10 و 11 من الباب 44، و فی الأحادیث 5 و 6 و 10 و 13 من الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الوصایا. 7720 ( 6)- یأتی فی البابین 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی البابین 20 و 21 من أبواب العتق، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 11 من أبواب العاقلة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

2- بَابُ حَدِّ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِیرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَجْرِ

23946- 1-7722 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 411
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
23947- 2-7723 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌7724.
23948- 3-7725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا.
23949- 4-7726 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌7727- قَالَ إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 412
23950- 5-7728 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ7729 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءُ7730 جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌7731 وَ غَیْرِهَا7732 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7733 وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَجْرِ فِی الْوَصَایَا7734 وَ الْقَضَاءِ7735 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7736.
--------------------
7721 ( 7)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 7722 ( 8)- الکافی 7- 197- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البیع، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 7723 ( 1)- الکافی 7- 68- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الوصایا، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح. 7724 ( 2)- الفقیه 4- 221- 5521. 7725 ( 3)- الفقیه 4- 221- 5522، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 7726 ( 4)- الفقیه 4- 222- 5523، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 7727 ( 5)- النساء 4- 6. 7728 ( 1)- الخصال 495- 3. 7729 ( 2)- فی المصدر زیادة عن عبد اللّه بن سنان. 7730 ( 3)- استظهر المصنّف زیادة و نبت علیه الشعر.( هامش المخطوط). 7731 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 7732 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع. 7733 ( 6)- یأتی فی الباب 44، و فی الأحادیث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 7734 ( 7)- یأتی فی الأبواب 44- 47 من أبواب الوصایا. 7735 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی البابین 21 و 22 من أبواب الشهادات. 7736 ( 9)- یأتی فی الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی البابین 32 و 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

3- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَرَثَةُ وَ حُکْمِ الْمُنَجَّزَاتِ‌

23951- 1-7738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 413
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌7739.
-----------------------
7737 ( 10)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7738 ( 11)- الکافی 7- 11- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الوصایا. 7739 ( 1)- یأتی فی البابین 10 و 11 من أبواب الوصایا.

4- بَابُ أَنَّ الرِّقَّ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ فِی التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِکِ وَ کَذَا الْمُکَاتَبُ الْمَشْرُوطُ

23952- 1-7741 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
23953- 2-7742 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 414
عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ7743 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌7744 وَ غَیْرِهِ‌7745 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7746.
-----------------
7740 ( 2)- الباب 4 فیه حدیثان. 7741 ( 3)- الکافی 6- 186- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب المکاتبة. 7742 ( 4)- الکافی 5- 309- 23، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب اللقطة. 7743 ( 1)- التهذیب 6- 397- 1197، و الاستبصار 3- 69- 231. 7744 ( 2)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الحیوان. 7745 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 7746 ( 4)- یأتی فی الباب 78، و فی الحدیث 1 من الباب 79، و فی الباب 81 من أبواب الوصایا، و فی الباب 6 من أبواب المکاتبة.

5- بَابُ أَنَّ غَرِیمَ الْمُفَلَّسِ إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ کَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَقْصُرَ التَّرِکَةُ عَنِ الدَّیْنِ فَیُقْسَمُ بِالْحِصَصِ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَالْغُرَمَاءُ فِیهِ سَوَاءٌ

23954- 1-7748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ‌7749.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌7750
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 415
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7751.
23955- 2-7752 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لَا یُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
23956- 3-7753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا خَفِیَ‌7754 لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِیَ‌7755 لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ یَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاعِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا یَجِبُ أَنْ یَرُدَّ الْمَتَاعَ بِعَیْنِهِ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَیِّتُ مَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ الْبَاقِینَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَصَاحِبُهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ.
23957- 4-7756 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِیعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی عَلَیْهِ لِلنَّاسِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 416
لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا یُنَافِی مَا مَرَّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّهْنِ فِی مَحَلِّهِ‌7757 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا7758.
----------------------
7747 ( 5)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7748 ( 6)- الکافی 7- 24- 4. 7749 ( 7)- فی الفقیه یخاصموه( هامش المخطوط). و تحاص القوم تقاسموا المال حصصا( الصحاح حصص- 3- 1033). 7750 ( 8)- الفقیه 4- 225- 5531. 7751 ( 1)- التهذیب 9- 166- 677، و الاستبصار 4- 116- 442. 7752 ( 2)- التهذیب 6- 193- 420، و الاستبصار 3- 8- 19. 7753 ( 3)- التهذیب 6- 193- 421، و الاستبصار 3- 8- 20. 7754 ( 4)- فی نسخة حق( هامش المخطوط) و فی التهذیبین حقق. 7755 ( 5)- فی نسخة حق( هامش المخطوط) و فی التهذیبین حقق. 7756 ( 6)- التهذیب 9- 166- 678، و الاستبصار 4- 116- 443. 7757 ( 1)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الرهن. 7758 ( 2)- یأتی فی الباب 29 من أبواب الوصایا، و فی الباب 13 من أبواب المضاربة.

6- بَابُ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفَلَّسِ عَلَی غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ وَ حُکْمِ الدِّیَةِ وَ الْکَفَنِ وَ بَیْعِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ حُلُولِ الدَّیْنِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ‌

23958- 1-7760 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ‌7761.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌7762
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 417
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ‌7763.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی مَالَهُ‌7764.
23959- 2-7765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ7766 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7767 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7768 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7769 وَ فِی الرَّهْنِ‌7770 وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّیْنِ‌7771.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 418
--------------------------
7759 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 7760 ( 4)- التهذیب 6- 299- 833، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم. 7761 ( 5)- التهذیب 6- 191- 412، و الاستبصار 3- 7- 15. 7762 ( 6)- التهذیب 6- 299- 835. 7763 ( 1)- الکافی 5- 102- 1. 7764 ( 2)- الفقیه 3- 28- 3258. 7765 ( 3)- الکافی 7- 431- 16. 7766 ( 4)- فی المصدر محمّد بن عمرو. 7767 ( 5)- فی التهذیب علیّ بن الحسین. 7768 ( 6)- التهذیب 6- 288- 799. 7769 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من هذه الأبواب. 7770 ( 8)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الرهن. 7771 ( 9)- تقدم فی الأبواب 11، 12، 13 من أبواب الدین، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب المضاربة، و فی الباب 27 من أبواب الوصایا.

7- بَابُ حَبْسِ الْمَدْیُونِ وَ حُکْمِ الْمُعْسِرِ

23960- 1-7773 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ)7774 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌7775 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌7776.
23961- 2-7777 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً.
23962- 3-7778 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 419
هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ هَذَا عَلَی مَنْ یَعْتَادُ إِجَارَةَ نَفْسِهِ وَ الْعَمَلَ بِیَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا7779 وَ فِی الدَّیْنِ‌7780 وَ غَیْرِهِ مِنْ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ7781 ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا7782.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 421
----------------------
7772 ( 1)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 7773 ( 2)- التهذیب 6- 196- 433، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم. 7774 ( 3)- فی المصدر غیاث، عن أبیه. 7775 ( 4)- التهذیب 6- 299- 834، و الاستبصار 3- 47- 156. 7776 ( 5)- الفقیه 3- 28- 3258. 7777 ( 6)- التهذیب 6- 299- 837. 7778 ( 7)- التهذیب 6- 300- 838، و الاستبصار 3- 47- 155. 7779 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7780 ( 2)- تقدم فی الباب 25 من أبواب الدین. 7781 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب فعل المعروف. 7782 ( 4)- راجع روضة المتقین 1- 404.

کِتَابُ الضَّمَانِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَی الضَّامِنِ بَلْ یَرْجِعُ عَلَی الْمَضْمُونِ عَنْهُ‌

23963- 1-7784 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌7785 بْنِ خَالِدٍ7786 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌7787
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 422
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7788.
------------------
7783 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 7784 ( 2)- التهذیب 6- 209- 485. 7785 ( 3)- فی نسخة من الفقیه الحسن( هامش المخطوط). 7786 ( 4)- الفقیه 3- 96- 3402. 7787 ( 5)- الکافی 5- 104- 5. 7788 ( 1)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ لَهُ دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَ أَنَّهُ یَبْرَأُ وَ یَنْتَقِلُ الْمَالُ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ جَوَازِ ضَمَانِ دَیْنِ الْمَیِّتِ‌

23964- 1-7790 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7791 وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌7792 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7793.
23965- 2-7794 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 423
فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص- وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌7795 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7796.
23966- 3-7797 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ لِأَخِیهِ حَاجَةً لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ حَتَّی یَقْضِیَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7798.
-------------------
7789 ( 2)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 7790 ( 3)- الکافی 5- 99- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الدین، و فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الوصایا. 7791 ( 4)- الفقیه 4- 225- 5530. 7792 ( 5)- التهذیب 6- 187- 392. 7793 ( 6)- التهذیب 9- 167- 680. 7794 ( 7)- الکافی 5- 93- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الدین. 7795 ( 1)- الفقیه 3- 182- 3683. 7796 ( 2)- التهذیب 6- 183- 378. 7797 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 262. 7798 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2، 3 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ حُکْمِ مَعْرِفَةِ الضَّامِنِ بِالْمَضْمُونِ لَهُ لِیَرُدَّ الْمَضْمُونَ هَلْ یُشْتَرَطُ أَمْ لَا

23967- 1-7800 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 424
أُسَامَةَ الْمَوْتُ دَخَلَ عَلَیْهِ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتِی وَ مَنْزِلَتِی مِنْکُمْ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَأُحِبُّ أَنْ تَقْضُوهُ‌7801 عَنِّی فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- ثُلُثُ دَیْنِکَ عَلَیَّ ثُمَّ سَکَتَ وَ سَکَتُوا فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَیَّ دَیْنُکَ کُلُّهُ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَمْنَعْنِی أَنْ أَضْمَنَهُ أَوَّلًا إِلَّا کَرَاهَةُ أَنْ یَقُولُوا سَبَقَنَا.
23968- 2-7802 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ مِنْ دَیْنٍ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَیْراً وَ فَکَّ رِهَانَکَ کَمَا فَکَکْتَ رِهَانَ أَخِیکَ.
23969- 3-7803 وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یُصَلِّی عَلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأُتِیَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ دَیْنٌ فَقَالُوا نَعَمْ دِینَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ- قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌7804.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 425
--------------------
7799 ( 5)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 7800 ( 6)- الکافی 8- 332- 514. 7801 ( 1)- فی المصدر تضمنوه. 7802 ( 2)- الخلاف 2- 79. 7803 ( 3)- الخلاف 2- 80. 7804 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الدین.

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَبْرَأَ بَعْضُ الْوُرَّاثِ الْغُرَمَاءَ مِنْ جَمِیعِ الدَّیْنِ وَ ضَمِنَ رِضَا الْبَاقِینَ وَ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الضَّامِنِ مَلِیّاً

23970- 1-7806 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِأَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ یَکُونُ فِی سَعَةٍ مِنْ ذَلِکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ لَکَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَنْ ذَلِکَ الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7807.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 426
----------------------
7805 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7806 ( 2)- الکافی 7- 25- 7. 7807 ( 3)- التهذیب 9- 167- 682.

5- بَابُ صِحَّةِ الضَّمَانِ مَعَ إِعْسَارِ الضَّامِنِ وَ عِلْمِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِذَلِکَ‌

23971- 1-7809 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ- فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا عِنْدِی مَا أُعْطِیکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِی وَ بَنِی عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِیٌّ مَطُولٌ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ع أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّةٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌7810
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ أَیْ یَسَّرَ لَهُ بِالْمَالِ‌7811.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 427
--------------------
7808 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 7809 ( 2)- الفقیه 3- 98- 3407. 7810 ( 3)- الکافی 5- 97- 7. 7811 ( 4)- التهذیب 6- 211- 495.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الضَّامِنِ أَکْثَرَ مِمَّا دَفَعَ‌

23972- 1-7813 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌7814.
23973- 2-7815 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7816 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ7817.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 428
---------------------
7812 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 7813 ( 2)- التهذیب 6- 210- 490. 7814 ( 3)- الکافی 5- 259- 7. 7815 ( 4)- التهذیب 6- 206- 473. 7816 ( 5)- التهذیب 6- 210- 489. 7817 ( 6)- مستطرفات السرائر 137- 4.

7- بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْکَفَالاتِ وَ الضَّمَانِ‌

23974- 1-7819 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَبْطَأَ بِکَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِی‌7820 فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً کَثِیرَةً فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِیداً فَجَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُکُمْ عَلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ‌7821 تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَافُونِی وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ.
23975- 2-7822 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْکَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ.
23976- 3-7823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
23977- 4-7824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لَهُ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ کَفَالَةٌ کُفِّلْتُ‌7825 بِهَا وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 429
قَالَ وَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکَفَالَةَ هِیَ الَّتِی أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ7826 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7827.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7828.
23978- 5-7829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ کَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ.
23979- 6-7830 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرُوا عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
23980- 7-7831 وَ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
23981- 8-7832 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 430
----------------------
7818 ( 1)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 7819 ( 2)- الکافی 5- 103- 1. 7820 ( 3)- فی نسخة فخفرنی( هامش المخطوط). 7821 ( 4)- کتب المصنّف علی کلمة الجلالة علامة نسخة. 7822 ( 5)- الفقیه 3- 97- 3405. 7823 ( 6)- الفقیه 3- 168- 3632. 7824 ( 7)- الفقیه 3- 95- 3401. 7825 ( 8)- فی نسخة تکفلت( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 7826 ( 1)- فی التهذیب أبی الحسن الخزاز.. 7827 ( 2)- الخصال- 12- 41. 7828 ( 3)- التهذیب 6- 209- 484. 7829 ( 4)- التهذیب 6- 210- 492. 7830 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف. 7831 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف. 7832 ( 7)- التهذیب 7- 235- 1027، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.

8- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ طَلَبُ الْکَفِیلِ مِنَ الْمَدْیُونِ‌

23982- 1-7834 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌7835 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الرَّهْنِ‌7836 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
23983- 2-7837 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الفاموس [الْفُلُوسِ- الْفَاعُوسِ]7838- أَ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ کَفِیلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی الرَّهْنِ‌7839.
----------------------
7833 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 7834 ( 2)- الفقیه 3- 97- 3404، و التهذیب 6- 210- 491، و أورده فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 1 من أبواب الرهن. 7835 ( 3)- الفقیه 3- 264- 3952. 7836 ( 4)- مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الرهن. 7837 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 121- 72. 7838 ( 6)- الفاعوس المسن من کل الدوابّ( القاموس المحیط فعس- 2- 237) کذا ورد فی( هامش المخطوط). و فی البحار الفلوس. 7839 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 5، 7 من الباب 1 من أبواب الرهن.

9- بَابُ أَنَّ الْکَفِیلَ یُحْبَسُ حَتَّی یُحْضِرَ الْمَکْفُولَ أَوْ مَا عَلَیْهِ‌

23984- 1-7841 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌7842 وسایل الشیعه ؛ ج‌18 ؛ ص430 وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 431
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ وَ قَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.
23985- 2-7843 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَکَ‌7844.
23986- 3-7845 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ کَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَیْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَکْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّی یَأْتِیَ بِصَاحِبِهِ.
23987- 4-7846 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَرْوَانَ‌7847 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ کَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7848.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 432
----------------------
7840 ( 8)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 7841 ( 9)- الکافی 5- 105- 6. 7842 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7843 ( 1)- الفقیه 3- 95- 3400. 7844 ( 2)- فی المصدر زیادة و قضی( علیه السلام) أنه لا کفالة فی حد. 7845 ( 3)- التهذیب 6- 209- 486. 7846 ( 4)- التهذیب 6- 209- 487. 7847 ( 5)- فی المصدر عمار بن مروان. 7848 ( 6)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ حُکْمِ الْکَفِیلِ إِذَا قَالَ إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ إِلَی کَذَا کَانَ عَلَیَّ کَذَا وَ إِذَا قَالَ عَلَیَّ کَذَا إِلَی کَذَا إِنْ لَمْ أُحْضِرْهُ‌

23988- 1-7850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَ قَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَیْکَ‌7851 خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَیَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْهِ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7852.
23989- 2-7853 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی أَجَلٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ‌7854.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 433
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِ‌7855 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ‌7856.
---------------------
7849 ( 1)- الباب 10 فیه حدیثان. 7850 ( 2)- الکافی 5- 104- 3. 7851 ( 3)- فی التهذیب فعلی( هامش المخطوط). 7852 ( 4)- التهذیب 6- 210- 493. 7853 ( 5)- التهذیب 6- 209- 488. 7854 ( 6)- لا یبعد أن یکون الدراهم التی حکم بعدم لزومها هنا ما کان مغایرا و مخالفا لما فی ذمّة المکفول، و یکون الکفیل التزم بها عقوبة له إن لم یحضر المکفول، و التی حکم بلزومها هی التی فی ذمّة المکفول، و ربما فهم هذا من قوله" إلا أن یبدأ بالدراهم" بان تکون اللام للعهد أی التی فی ذمّة المکفول، و وجهه بعض فقهائنا بانه إذا بدأ بالرجل کان کفالة و کان ذکر الدراهم تاکیدا، لأنّه إذا لم یحضره لزمه المال و إن لم یشرط و إن بدأ بالدراهم کان ضمانا." منه قده". 7855 ( 1)- مستطرفات السرائر 62- 39. 7856 ( 2)- الفقیه 3- 96- 3404.

11- بَابُ حُکْمِ الرُّجُوعِ عَلَی الْمُحِیلِ‌

23990- 1-7858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.
23991- 2-7859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‌7860 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِی عَلَیْکَ فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْإِبْرَاءَ عَلَی قَبُولِ الْحَوَالَةِ وَ عَدَمَهُ عَلَی عَدَمِهِ‌7861 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 434
عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌7862 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7863.
23992- 3-7864 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7865 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7866.
23993- 4-7867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَی الصَّیْرَفِیِّ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ حَالُ الصَّیْرَفِیِّ أَ یَرْجِعُ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِیَ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 435
---------------------
7857 ( 3)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 7858 ( 4)- الفقیه 3- 28- 3259 و الفقیه 3- 98- 3408. 7859 ( 5)- الکافی 5- 104- 2، و التهذیب 6- 211- 496. 7860 ( 6)- فی نسخة من التهذیب جمیل الحلبیّ( هامش المخطوط) و فی التهذیب حماد، عن الحلبیّ. 7861 ( 7)- راجع المختلف 433. 7862 ( 1)- الکافی 5- 104- 2 ذیل حدیث 2. 7863 ( 2)- التهذیب 6- 212- 497. 7864 ( 3)- الکافی 5- 104- 4. 7865 ( 4)- التهذیب 6- 212- 498. 7866 ( 5)- التهذیب 6- 232- 569. 7867 ( 6)- التهذیب 6- 212- 501.

12 بَابُ أَنَّ مَنِ احْتَالَ بِدَنَانِیرَ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ وَ حُکْمِ الْحَوَالَةِ بِالطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ‌

23994- 1-7869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی‌7870 رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا بِدَنَانِیرَ أَ یَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ‌7871 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ‌7872 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7873.
--------------------
7868 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7869 ( 2)- التهذیب 6- 212- 499، و أورد مثله فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف. 7870 ( 3)- فی الفقیه 3- 99- 3409 عند( هامش المخطوط). 7871 ( 4)- الفقیه 3- 99- 3409. 7872 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الصرف. 7873 ( 6)- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام العقود.

13- بَابُ حُکْمِ الشَّرِیکَیْنِ فِی الدَّیْنِ إِذَا قَسَمَاهُ وَ أَحَالَ کُلٌّ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ‌

23995- 1-7875 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 436
بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7876 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ‌7877 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌7878 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشِّرْکَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌7879.
---------------------
7874 ( 7)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 7875 ( 8)- الفقیه 3- 55- 190، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الشرکة. 7876 ( 1)- التهذیب 6- 212- 500. 7877 ( 2)- التهذیب 6- 195- 430. 7878 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من أبواب الدین. 7879 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب الشرکة.

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَعَدَ الْغَرِیمَ بِزِیَادَةٍ عَنْ حَقِّهِ إِنْ لَمْ یَنْصَرِفْ إِلَیْهِ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ‌

23996- 1-7881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدٌ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 437
------------------
7880 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 7881 ( 6)- الکافی 5- 307- 14، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 14 من الباب 19 من أبواب الدین.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَطْلَقَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ قَهْراً صَارَ کَفِیلًا یَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ وَ یُحْبَسُ حَتَّی یَرُدَّهُ أَوْ یُؤَدِّیَ الدِّیَةَ

23997- 1-7883 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِی خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.
-------------------------
7882 ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7883 ( 2)- الکافی 7- 286- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص فی النفس.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ

23998- 1-7885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
23999- 2-7886 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 439
----------------------
7884 ( 3)- الباب 16 فیه حدیثان. 7885 ( 4)- الکافی 7- 255- 1، و أورده فی الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود. 7886 ( 5)- الفقیه 3- 95- 3400.

کِتَابُ الصُّلْحِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ لَوْ بِبَذْلِ الْمَالِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی التَّرْکِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

24000- 1-7888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ.
24001- 2-7889 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ حَبِیبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَدَقَةٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7890.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 440
24002- 3-7891 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنْ شِیعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِی.
24003- 4-7892 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ‌ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَ بِهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7893.
24004- 5-7894 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ‌7895- قَالَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
24005- 6-7896 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 441
بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ.
24006- 7-7897 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌7898 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ مَشَی فِی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ صَلَّی عَلَیْهِ مَلَائِکَةُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ أُعْطِیَ ثَوَابَ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَنْ مَشَی فِی قَطِیعَةٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا لِمَنْ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنَ الْأَجْرِ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ- فَیُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ.
24007- 8-7899 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ ع مَا عَمِلَ رَجُلٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ خَیْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَیْنِ النَّاسِ یَقُولُ خَیْراً أَوْ یَتَمَنَّی خَیْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7900 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7901.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 442
----------------------
7887 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 7888 ( 2)- الکافی 2- 209- 2. 7889 ( 3)- الکافی 2- 209- 1. 7890 ( 4)- الکافی 2- 209- 2 ذیل حدیث 2. 7891 ( 1)- الکافی 2- 209- 3. 7892 ( 2)- الکافی 2- 209- 4. 7893 ( 3)- التهذیب 6- 312- 863. 7894 ( 4)- الکافی 2- 210- 6. 7895 ( 5)- البقرة 2- 224. 7896 ( 6)- ثواب الأعمال 178- 1. 7897 ( 1)- عقاب الأعمال 339. 7898 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 7899 ( 3)- إرشاد القلوب 165. 7900 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة، و فی الباب 141 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف. 7901 ( 5)- یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الاجارة، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب النشوز و الشقاق، و فی الباب 4 من أبواب الایلاء، و فی الباب 6 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب القصاص.

2- بَابُ جَوَازِ الْکَذِبِ فِی الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِی الْإِفْسَادِ

24008- 1-7903 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْلِغْ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا فِی أَشْیَاءَ أَمَرَ بِهَا قُلْتُ فَأُبْلِغُهُمْ عَنْکَ وَ أَقُولُ: عَلَی مَا قُلْتَ لِی وَ غَیْرَ الَّذِی قُلْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمُصْلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ‌7904.
24009- 2-7905 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ7906.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 443
---------------------
7902 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 7903 ( 2)- الکافی 2- 210- 7، و أورد نحوه عن الکشّیّ فی الحدیث 9 من الباب 141 من أبواب العشرة. 7904 ( 3)- فی نسخة انما هو الصلح لیس بکذب( هامش المخطوط). 7905 ( 4)- الکافی 2- 209- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 141 من أبواب العشرة. 7906 ( 5)- تقدم فی الباب 141 من أبواب العشرة.

3- بَابُ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

24010- 1-7908 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7909.
24011- 2-7910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7911.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 444
---------------------
7907 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 7908 ( 2)- الکافی 5- 259- 5. 7909 ( 3)- التهذیب 6- 208- 479. 7910 ( 4)- الفقیه 3- 32- 3267، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم. 7911 ( 5)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الباب 12 أو فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الاجارة، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی، و فی الباب 6 من أبواب کیفیة الحکم. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب الضمان.

4- بَابُ جَوَازِ اصْطِلَاحِ الشَّرِیکَیْنِ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ رَأْسَ الْمَالِ وَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْخُسْرَانُ‌

24012- 1-7913 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا کَانَ شَرْطٌ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌7914 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7916 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌7917 وَ غَیْرِهِ‌7918.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 445
--------------------
7912 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7913 ( 2)- الکافی 5- 258- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الخیار. 7914 ( 3)- الفقیه 3- 229- 3848. 7915 ( 4)- التهذیب 6- 207- 476. 7916 ( 5)- التهذیب 7- 186- 823. 7917 ( 6)- لعله فی الباب 14 من أبواب بیع الحیوان ما یدلّ علی المقصود. 7918 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَا وَقَعَتِ الْمُنَازَعَةُ فِیهِ وَ مَعَ جَهَالَتِهِمَا لَا مَعَ عِلْمِ أَحَدِهِمَا وَ جَهْلِ الْآخَرِ وَ اشْتِرَاطِ التَّرَاضِی مِنْهُمَا

24013- 1-7920 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ‌7922 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌7923.
24014- 2-7924 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 446
ع رَجُلٌ یَهُودِیٌّ- أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مَاتَ‌7925 أَ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7926 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7927.
24015- 3-7928 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءُ فَیُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.
24016- 4-7929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ‌ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7930
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 447
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7931 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7932.
-----------------------
7919 ( 1)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7920 ( 2)- الفقیه 3- 33- 3268. 7921 ( 3)- التهذیب 6- 206- 470. 7922 ( 4)- التهذیب 7- 187- 826. 7923 ( 5)- الکافی 5- 258- 2. 7924 ( 6)- الفقیه 3- 33- 3269. 7925 ( 1)- فی التهذیب فمات. و فی الکافی فهلک( هامش المخطوط). 7926 ( 2)- الکافی 5- 259- 6. 7927 ( 3)- التهذیب 6- 206- 472. 7928 ( 4)- التهذیب 6- 206- 471. 7929 ( 5)- الکافی 5- 259- 8. 7930 ( 6)- التهذیب 6- 208- 480. 7931 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 77 من أبواب ما یکتسب به. 7932 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُصَالِحَ عَلَی مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ أَنْ یُصَالِحَ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ دَیْناً بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْیَمِینِ‌

24017- 1-7934 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7935.
24018- 2-7936 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِی‌ءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ‌ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ وَ یَحْلِفُ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 448
کَیْفَ تَأْمُرُ فِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَمَانَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7937.
---------------------
7933 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 7934 ( 4)- التهذیب 6- 192- 417، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 77 من أبواب ما یکتسب به. 7935 ( 5)- مستطرفات السرائر 101- 31. 7936 ( 6)- التهذیب 6- 189- 403. 7937 ( 1)- یأتی فی الباب 6 من أبواب کیفیة الحکم.

7- بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَی الدَّیْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ حَالًّا دُونَ الْعَکْسِ وَ حُکْمِ الضَّامِنِ إِذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنَ الْحَقِ‌

24019- 1-7939 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌7940.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7941 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌7942.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 449
24020- 2-7943 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ‌7944 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7945 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الضَّمَانِ‌7946.
---------------------
7938 ( 2)- الباب 7 فیه حدیثان. 7939 ( 3)- التهذیب 6- 207- 475، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدین. 7940 ( 4)- البقرة 2- 279. 7941 ( 5)- الکافی 5- 259- 4. 7942 ( 6)- الفقیه 3- 33- 3270. 7943 ( 1)- التهذیب 6- 206- 474. 7944 ( 2)- الکافی 5- 258- 3. 7945 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من أبواب أحکام العقود. 7946 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الضمان.

8- بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَی طَحْنِ الْحِنْطَةِ بِدَرَاهِمَ وَ حِنْطَةٍ مِنْهَا

24021- 1-7948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ یَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ‌7949- فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ‌ءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 450
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ7950.
---------------------
7947 ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7948 ( 6)- الفقیه 3- 34- 3271. 7949 ( 7)- فی نسخة یطحنها بدراهم( هامش المخطوط). 7950 ( 1)- التهذیب 6- 207- 478.

9- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَیْنَ اثْنَیْنِ دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُمَا لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ‌

24022- 1-7952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی قَالَ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِی بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ‌7953.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7954.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 451
---------------------
7951 ( 2)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 7952 ( 3)- الفقیه 3- 35- 3274. 7953 ( 4)- التهذیب 6- 208- 481. 7954 ( 5)- التهذیب 6- 292- 809، و علق المصنّف علیه بقوله هذا فی القضاء من التهذیب( بخطه).

10- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا تَدَاعَیَا عَیْناً وَ أَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا بَیِّنَةً

24023- 1-7956 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌7957.
-----------------------
7955 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 7956 ( 2)- الفقیه 3- 36- 3276، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم. 7957 ( 3)- یأتی فی الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.

11- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ لِوَاحِدٍ ثَوْبٌ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً وَ لآِخَرَ ثَوْبٌ بِثَلَاثِینَ فَاشْتَبَهَا

24024- 1-7959 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7960
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 452
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ7961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ7962 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7963.
---------------------
7958 ( 4)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 7959 ( 5)- الفقیه 3- 36- 3277. 7960 ( 6)- المقنع 123. 7961 ( 1)- التهذیب 6- 208- 482. 7962 ( 2)- التهذیب 6- 303- 847. 7963 ( 3)- الکافی 7- 421- 2.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ إِنْسَانٌ دِینَارَیْنِ وَ آخَرُ دِینَاراً فَامْتُزِجَتْ وَ ضَاعَ وَاحِدٌ

24025- 1-7965 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7966
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَقْسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ‌7967.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 453
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَی أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً7968.
--------------------
7964 ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7965 ( 5)- الفقیه 3- 37- 3278. 7966 ( 6)- المقنع 133. 7967 ( 7)- التهذیب 6- 208- 483. 7968 ( 1)- التهذیب 7- 181- 797.

13- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا تَغَدَّی اثْنَانٌ مَعَ أَحَدِهِمَا خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ مَعَ الْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَ دَعَوَا ثَالِثاً إِلَی الْغَدَاءِ فَأَکَلُوا الْخُبْزَ وَ دَفَعَ إِلَیْهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ‌

24026- 1-7970 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا غَادَانِی فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّیْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّی مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی فَقُلْتُ یَا هَذَا قَاسِمْنِی فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَی قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهُ یَأْبَی أَنْ یُعْطِیَنِی إِلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا عَلَی الْقَضَاءِ فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَکَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِیَةَ أَثْلَاثٍ وَ بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ أَکَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِیَةً وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَةٌ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِکَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِی بَقِیَ مِنْ خُبْزِکَ فَأَصَابَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ ثَمَانِیَةُ أَثْلَاثٍ فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ کُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ وَ لَکَ أَنْتَ لِثُلُثِکَ دِرْهَمٌ فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 454
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ7971.
--------------------
7969 ( 2)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 7970 ( 3)- الفقیه 3- 37- 3279، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم. 7971 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم.

14- بَابُ أَنَّهُمَا إِذَا تَدَاعَیَا خُصّاً7973 قُضِیَ بِهِ لِمَنْ إِلَیْهِ مَعَاقِدُ الْقُمُطِ7974

24027- 1-7975 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7976
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَطِیرَةٍ بَیْنَ دَارَیْنِ‌7977.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌7978.
24028- 2-7979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ [عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ]7980 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وسایل الشیعه، ج‌18، ص: 455
رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِی إِلَیْهِ الْقِمَاطُ.
------------------------
7972 ( 2)- الباب 14 فیه حدیثان. 7973 ( 3)- الخص الحائط من القصب بین الدارین. 7974 ( 4)- القمط جمع قماط و هو الحبل الذی تشد به أخشاب السقف. انظر( مجمع البحرین قمط- 4- 270). 7975 ( 5)- التهذیب 7- 146- 649. 7976 ( 6)- الکافی 5- 296- 9. 7977 ( 7)- الکافی 5- 295- 3. 7978 ( 8)- الفقیه 3- 100- 3412. 7979 ( 9)- الفقیه 3- 100- 3413. 7980 ( 10)- أثبتناه من المصدر.

15- بَابُ حُکْمِ الْمُشْتَرَکَاتِ وَ حَدِّ الطَّرِیقِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِهِ وَ تَمَلُّکِهِ‌

24029- 1-7982 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ7983 عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبَانٍ‌7984 عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.
24030- 2-7985 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی احْتِیَاجِ الْمَارَّةِ فِیهِ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ7986 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الطَّرِیقِ وَ تَمَلُّکِهِ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ‌7987 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمُشْتَرَکَاتِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌7988.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 5
-------------------
7981 ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان. 7982 ( 2)- التهذیب 7- 130- 570، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب إحیاء الموات. 7983 ( 3)- فی کثیر من الأسانید الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان، و من هنا و من مواضع أخر تعلم تلک الوسائط." منه قده". 7984 ( 4)-" عن أبان" لیس فی المصدر. 7985 ( 5)- الکافی 5- 296- 8. 7986 ( 6)- راجع مسالک الأفهام 2- 289. 7987 ( 7)- تقدم فی الباب 27 من أبواب عقد البیع و شروطه. 7988 ( 8)- یأتی فی الباب 5 من أبواب إحیاء الموات.

المجلد 19

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء التاسع عشر

کِتَابُ الشِّرْکَةِ

1- بَابُ أَنَّهُ یَتَسَاوَی الشَّرِیکَانِ فِی الرِّبْحِ وَ الْخُسْرَانِ إِنْ تَسَاوَی الْمَالانِ وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَ إِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

24031- 1-7990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.
24032- 2-7991 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 6
فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌7993.
24033- 3-7994 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَی صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا.
24034- 4-7995 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.
24035- 5-7996 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ‌7997 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَةِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 7
24036- 6-7998 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7999 عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
24037- 7-8000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ‌8001 صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّی فِی سِلْعَةٍ فَتَمُوتُ أَوْ یُصِیبُهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْوَضِیعَةُ.
24038- 8-8002 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّرْطِ فِی الصُّلْحِ‌8003 وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌8004 وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ8005 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُضَارَبَةِ8006.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 8
---------------------
7989 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 7990 ( 2)- التهذیب 7- 185- 817. 7991 ( 3)- التهذیب 7- 43- 184. 7992 ( 1)- الفقیه 3- 219- 3813. 7993 ( 2)- التهذیب 7- 68- 292. 7994 ( 3)- التهذیب 7- 186- 822. 7995 ( 4)- التهذیب 7- 187- 824، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. 7996 ( 5)- التهذیب 7- 187- 825. 7997 ( 6)- فی نسخة وهب( هامش المخطوط). 7998 ( 1)- التهذیب 6- 200- 446، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدین. 7999 ( 2)- فی نسخة- محمّد بن الحصین( هامش المخطوط). 8000 ( 3)- التهذیب 7- 43- 183. 8001 ( 4)- کذا فی الأصل، و فوقه( و). 8002 ( 5)- الکافی 5- 212- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. 8003 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الصلح. 8004 ( 7)- تقدم فی الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. 8005 ( 8)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 8006 ( 9)- یأتی فی الباب 2 من أبواب المضاربة.

2- بَابُ کَرَاهَةِ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ إِبْضَاعِهِ وَ إِیدَاعِهِ وَ عَدَمِ التَّحْرِیمِ‌

24039- 1-8008 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8009 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8010 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8011.
24040- 2-8012 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 9
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8013 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ فِی الْمُزَارَعَةِ8014 وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ.
-----------------
8007 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 8008 ( 2)- الکافی 5- 286- 1. 8009 ( 3)- التهذیب 7- 185- 815. 8010 ( 4)- الفقیه 3- 229- 3849. 8011 ( 5)- قرب الإسناد- 78. 8012 ( 6)- الکافی 5- 286- 2. 8013 ( 1)- التهذیب 7- 185- 816. 8014 ( 2)- یأتی فی الباب 12 من أبواب المزارعة.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَکَةِ وَ حُکْمِ مَنْ وَطِئَهَا

24041- 1-8016 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یَغْرَمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ.
24042- 2-8017 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِیمَةٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْبَیْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَیِّعِ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌8018 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 10
فِی النِّکَاحِ‌8019 وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8020.
--------------------
8015 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 8016 ( 4)- الکافی 7- 195- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب حدّ الزنا. 8017 ( 5)- التهذیب 7- 82- 352، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 8018 ( 6)- تقدم فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان. 8019 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی البابین 41، 68 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 8020 ( 2)- یأتی فی الباب 22 من أبواب حدّ الزنا.

4- بَابُ أَنَّ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا شَرَطَا فِی التَّصَرُّفِ الِاجْتِمَاعَ لَزِمَ‌

24043- 1-8022 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ8023 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِیعَةً وَ قَالا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَیْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ زَعَمَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِیّاً بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ8024
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 11
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدَهَا8025.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8026 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8027.
----------------------
8021 ( 3)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 8022 ( 4)- الکافی 7- 428- 12. 8023 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن معلی بن محمّد( هامش المخطوط). 8024 ( 6)- التهذیب 6- 290- 804. 8025 ( 1)- الفقیه 3- 19- 3248. 8026 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 8027 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 3، 5، 7 من الباب 4، و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِیکَیْنِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ خَانَ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرُ الِاسْتِیفَاءَ

24044- 1-8029 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8030 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا8031 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 12
یُکْتَسَبُ بِهِ‌8032.
----------------------
8028 ( 4)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8029 ( 5)- التهذیب 6- 350- 992. 8030 ( 6)- التهذیب 7- 192- 849. 8031 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 3. من أبواب جهاد النفس. 8032 ( 1)- تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الدَّیْنِ الْمُشْتَرَکِ قَبْلَ قَبْضِهِ‌

24045- 1-8034 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ أَحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِیبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا8035.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ‌8036 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8037.
24046- 2-8038 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 13
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَیْنٌ وَ مِنْهُ عَیْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَیْنَ وَ الدَّیْنَ فَتَوِیَ‌8039 الَّذِی کَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّیْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِی لِلْآخَرِ أَ یَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ‌8040 وَ فِی الدَّیْنِ‌8041.
----------------------
8033 ( 2)- الباب 6 فیه حدیثان. 8034 ( 3)- التهذیب 7- 185- 818، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان. 8035 ( 4)- التهذیب 6- 195- 430. 8036 ( 5)- التهذیب 7- 186- 819. 8037 ( 6)- التهذیب 7- 186- 820. 8038 ( 7)- التهذیب 7- 186- 821. 8039 ( 1)- توی- هلک( الصحاح 6- 2290 مادة توی). 8040 ( 2)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الضمان. 8041 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من أبواب الدین.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَارَکَةِ مَنْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ‌

24047- 1-8043 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ8044 وَ آدَابِهَا8045.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 15
-----------------------
8042 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8043 ( 5)- نهج البلاغة 3- 204- 230، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة. 8044 ( 6)- تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة. 8045 ( 7)- تقدم فی الباب 21 من أبواب آداب التجارة.

کِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

1- بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ إِذَا عَیَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ یَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ کَانَ بَیْنَهُمَا

24048- 1-8047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8048.
24049- 2-8049 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 16
یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8050.
24050- 3-8051 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.
24051- 4-8052 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.
24052- 5-8053 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 17
24053- 6-8054 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ یُعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَی‌8055 غَیْرِهَا فَعَصَی فَخَرَجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ‌8056 فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ مِثْلَهُ‌8057.
24054- 7-8058 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
24055- 8-8059 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ‌8060 أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌8061.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 18
24056- 9-8062 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَی بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَی مَا شَرَطَ.
24057- 10-8063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.
24058- 11-8064 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَی أَنْ یَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
24059- 12-8065 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَکَانَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یَرْکَبُوا بَحْراً وَ لَا یَنْزِلُوا وَادِیاً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8066.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 19
-----------------------------
8046 ( 1)- الباب 1 فیه 12 حدیثا. 8047 ( 2)- الکافی 5- 240- 2. 8048 ( 3)- التهذیب 7- 189- 836. 8049 ( 4)- الکافی 5- 240- 1. 8050 ( 1)- التهذیب 7- 189- 835. 8051 ( 2)- الکافی 5- 241- 7. 8052 ( 3)- التهذیب 7- 187- 828، و الاستبصار 3- 126- 451. 8053 ( 4)- التهذیب 7- 190- 838. 8054 ( 1)- التهذیب 7- 189- 837. 8055 ( 2)- فی الفقیه زیادة- أرض( هامش المخطوط). 8056 ( 3)- فی الفقیه- و ربح( هامش المخطوط). 8057 ( 4)- الفقیه 3- 227- 3842. 8058 ( 5)- التهذیب 7- 191- 843. 8059 ( 6)- التهذیب 7- 191- 844. 8060 ( 7)- فی نسخة- آذیته( هامش المخطوط). 8061 ( 8)- التهذیب 7- 193- 854. 8062 ( 1)- التهذیب 7- 193- 853. 8063 ( 2)- التهذیب 7- 187- 827. 8064 ( 3)- التهذیب 7- 191- 846. 8065 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 162- 415. 8066 ( 5)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب الودیعة.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَنْ یَدْفَعَ أَکْثَرَ الْمَالِ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ قِرَاضاً وَ یَشْتَرِطَ حِصَّةً مِنْ رِبْحِ الْجَمِیعِ أَوْ یَجْعَلَ الْبَاقِیَ بِضَاعَةً فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْقَرْضَ‌

24060- 1-8068 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَةٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
24061- 2-8069 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَةَ- فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَجُوزُ.
24062- 3-8070 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 20
الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِیثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَةً لِیَکُونَ أَوْثَقَ‌8071 لَهُ فِی مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
24063- 4-8072 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ‌8073 وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌8074 وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ8075.
-------------------------------------
8067 ( 1)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 8068 ( 2)- الکافی 5- 307- 16. 8069 ( 3)- التهذیب 7- 188- 832، و الاستبصار 3- 127- 455. 8070 ( 4)- التهذیب 7- 189- 833، و الاستبصار 3- 127- 456. 8071 ( 1)- فی نسخة- أرفق( هامش المخطوط). 8072 ( 2)- التهذیب 7- 189- 834. 8073 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الصلح. 8074 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب بیع الحیوان. 8075 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

3- بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا یَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِیطٍ

24064- 1-8077 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَکَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
24065- 2-8078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 21
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌8079.
24066- 3-8080 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8081.
24067- 4-8082 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَی الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.
24068- 5-8083 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 22
أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَةُ عَلَی الْمَالِ.
24069- 6-8084 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّی فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِیکاً فِی رَأْسِ الْمَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْرِیطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8085 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَدِیعَةِ8086 وَ غَیْرِهَا8087.
---------------------
8076 ( 6)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 8077 ( 7)- الفقیه 3- 213- 3793، و أورد مثله فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب أحکام العقود. 8078 ( 8)- الکافی 5- 240- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8079 ( 1)- التهذیب 7- 190- 839. 8080 ( 2)- التهذیب 7- 184- 812، و أورده فی الحدیثین 5، 8 من الباب 4 من أبواب الودیعة، و صدره عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب العاریة. 8081 ( 3)- الکافی 5- 238- 4. 8082 ( 4)- التهذیب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8083 ( 5)- التهذیب 7- 188- 829، و الاستبصار 3- 126- 452. 8084 ( 1)- التهذیب 7- 188- 831، و الاستبصار 3- 127- 454. 8085 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8086 ( 3)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الودیعة. 8087 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب العاریة، و فی الباب 32 من أبواب الاجارة.

4- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌

24070- 1-8089 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌8090 وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 23
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌8091 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ‌8092.
24071- 2-8093 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً8094.
-----------------
8088 ( 5)- الباب 4 فیه حدیثان. 8089 ( 6)- الکافی 5- 240- 3، و أورد صدره فی الحدیثین 2، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8090 ( 7)- فی نسخة- المال( هامش المخطوط). 8091 ( 1)- الفقیه 3- 228- 3843. 8092 ( 2)- التهذیب 7- 190- 839. 8093 ( 3)- التهذیب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453. 8094 ( 4)- التهذیب 7- 192- 852.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّیْنِ حَتَّی یُقْبَضَ وَ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِی فِی یَدِهِ إِلَی رَأْسِ الْمَالِ‌

24072- 1-8096 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَقْبِضَهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌8097
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 24
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8098 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌8099 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ فِی اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ8100.
--------------------------
8095 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8096 ( 6)- الکافی 5- 240- 4. 8097 ( 7)- التهذیب 6- 195- 428. 8098 ( 1)- التهذیب 7- 192- 848. 8099 ( 2)- الفقیه 3- 228- 3845. 8100 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة.

6- بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ یُنْفِقَ فِی السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی بَلَدِهِ‌

24073- 1-8102 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ‌8103 مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِ مِثْلَهُ‌8104 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8105
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 25
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8106.
------------------------
8101 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 8102 ( 5)- الکافی 5- 241- 5. 8103 ( 6)- فی نسخة- المضاربة( هامش المخطوط). 8104 ( 7)- التهذیب 7- 191- 847. 8105 ( 8)- الکافی 5- 241- 9. 8106 ( 1)- الفقیه 3- 229- 3846.

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ یَزِیدَ حِصَّةَ الْمَالِکِ مِنَ الرِّبْحِ‌

24074- 1-8108 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَیَقِلُّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8109.
----------------
8107 ( 2)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8108 ( 3)- التهذیب 7- 190- 840. 8109 ( 4)- الکافی 5- 241- 6.

8- بَابُ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَی أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِیهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِیبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَی الْعَبْدُ فِی بَاقِی ثَمَنِهِ‌

24075- 1-8111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ8112 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 26
فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا8113 زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌8114 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8115 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌81168117.
---------------------
8110 ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 8111 ( 6)- الکافی 5- 241- 8. 8112 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن قیس( هامش المخطوط). 8113 ( 1)- فی الفقیه- فان( هامش المخطوط). 8114 ( 2)- الفقیه 3- 228- 3844. 8115 ( 3)- التهذیب 7- 190- 841. 8116 ( 4)- التهذیب 8- 242- 874. 8117 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب العتق.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِیهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ یَرُدُّ الْمَالَ‌

24076- 1-8119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌81208121 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص27
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 27
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8122.
----------------------
8118 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 8119 ( 7)- الکافی 5- 306- 10. 8120 ( 8)- التهذیب 7- 229- 999، و فیه- جعفر بن محمّد عن أبی الصباح. 8121 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8122 ( 1)- تقدم فی الباب 65 من أبواب ما یکتسب به.

10- بَابُ حُکْمِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیَّةِ بِالْمُضَارَبَةِ بِهِ‌

24077- 1-8124 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُ یَتِیمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةٌ فَالَّذِی أَعْطَی ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ8125 وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8126 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْوَصِیَّةِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8127.
---------------------
8123 ( 2)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8124 ( 3)- التهذیب 7- 190- 842. 8125 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة. 8126 ( 5)- تقدم فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به. 8127 ( 6)- یأتی فی الباب 92 من أبواب الوصایا.

11- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْعَامِلِ جَارِیَةَ الْمُضَارَبَةِ

24078- 1-8129 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً یَشْتَرِی لَهُ مَا یَرَی مِنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ اشْتَرِ جَارِیَةً تَکُونُ مَعَکَ وَ الْجَارِیَةُ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 28
هِیَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِنْ کَانَ فِیهَا وَضِیعَةٌ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا رِبْحٌ فَلَهُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ لِمَا یَأْتِی‌8130.
--------------------
8128 ( 7)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 8129 ( 8)- التهذیب 7- 191- 845. 8130 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی البابین 41، 68 من أبواب نکاح العبید. و یأتی ما یدلّ علی جواز التحلیل و حکمه فی الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نکاح العبید.

12- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَی عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ‌

24079- 1-8132 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌8133 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8134.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 29
---------------------
8131 ( 2)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 8132 ( 3)- قرب الإسناد- 114، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب السلف. 8133 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 125- 91. 8134 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِیَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَیَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَیْنِهِ فَهِیَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَی الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ‌

24080- 1-8136 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا81378138.
------------------------
8135 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 8136 ( 2)- التهذیب 7- 192- 851. 8137 ( 3)- الفقیه 3- 229- 3847. 8138 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 16 من أبواب الوصایا.

14- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَی غَیْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

24081- 1-8140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعَیِّنَهُ غَیْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 31
---------------------
8139 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8140 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 163- 422.

کِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ‌

24082- 1-8142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8143 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8144
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 32
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ8145 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8146.
------------------------
8141 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 8142 ( 2)- الکافی 5- 260- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8143 ( 3)- الفقیه 2- 291- 2488. 8144 ( 4)- أمالی الصدوق- 287- 2. 8145 ( 1)- تقدم فی البابین 10، 24 من أبواب مقدمات التجارة. 8146 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الوقوف.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبِّ الْمَاءِ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ عِنْدَ الْغَرْسِ قَبْلَ التُّرَابِ‌

24083- 1-8148 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع‌8149 أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَرَّ أَخِی عِیسَی ع بِمَدِینَةٍ وَ إِذَا فِی ثِمَارِهَا الدُّودُ فَشَکَوْا إِلَیْهِ مَا بِهِمْ فَقَالَ دَوَاءُ هَذَا مَعَکُمْ وَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَجِبُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِکَیْلَا یَقَعَ فِیهِ الدُّودُ فَاسْتَأْنَفُوا کَمَا وَصَفَ فَذَهَبَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.
---------------------
8147 ( 3)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 8148 ( 4)- علل الشرائع- 574- 1. 8149 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن عمر بن علی، عن أبیه علیّ بن أبی طالب( علیه السلام).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّرْعِ‌

24084- 1-8151 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 33
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ‌8152 ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ‌8153 مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ‌8154 بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَتَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ‌8155.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8156.
24085- 2-8157 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ8158 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.
24086- 3-8159 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِیَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ کَیْ لَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 34
24087- 4-8160 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ‌8161 قَالَ الزَّارِعُونَ.
24088- 5-8162 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ احْتَاجَ إِلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ ع- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً الْحَدِیثَ.
24089- 6-8163 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ خَیْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ یَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَکَلَ مِنْ شَیْ‌ءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ لَعَنَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ.
24090- 7-8164 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ الْأَنَامِ یَزْرَعُونَ طَیِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً یُدْعَوْنَ الْمُبَارَکِینَ.
24091- 8-8165 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِیمِیَاءُ الْأَکْبَرُ الزِّرَاعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 35
24092- 9-8166 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8167 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8168.
24093- 10-8169 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8170 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَعَایِشَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ الْإِمَارَةُ وَ الْعِمَارَةُ وَ التِّجَارَةُ وَ الْإِجَارَةُ وَ الصَّدَقَاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها8171- فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَةِ لِیَکُونَ ذَلِکَ سَبَباً لِمَعَایِشِهِمْ بِمَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَایِشَ لِلْخَلْقِ.
24094- 11-8172 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 36
سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8173 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8174 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8175.
-------------------------
8150 ( 6)- الباب 3 فیه 11 حدیثا. 8151 ( 7)- الکافی 5- 260- 3. 8152 ( 1)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 8153 ( 2)- فی الفقیه- و أطیب( هامش المخطوط). 8154 ( 3)- فی التهذیب- النخل( هامش المخطوط). 8155 ( 4)- الفقیه 3- 250- 3907. 8156 ( 5)- التهذیب 6- 384- 1139. 8157 ( 6)- الکافی 5- 260- 2. 8158 ( 7)- فی نسخة- محمّد بن محمّد( هامش المخطوط). 8159 ( 8)- الکافی 5- 260- 1. 8160 ( 1)- الفقیه 3- 253- 3916. 8161 ( 2)- إبراهیم 14- 12. 8162 ( 3)- الکافی 5- 260- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8163 ( 4)- الکافی 5- 260- 5. 8164 ( 5)- الکافی 5- 261- 7، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة. 8165 ( 6)- الکافی 5- 261- 6 ذیل حدیث 6. 8166 ( 1)- الکافی 5- 260- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة. 8167 ( 2)- الفقیه 2- 291- 2488. 8168 ( 3)- أمالی الصدوق- 286- 2. 8169 ( 4)- المحکم و المتشابه- 30، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الاجارة و أخری فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 8170 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة- من الخاتمة برقم( 50). 8171 ( 6)- هود 11- 61. 8172 ( 7)- علل الشرائع- 498- 1. 8173 ( 1)- فی المصدر- غیاث بن أبی إبراهیم. 8174 ( 2)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 9، و فی الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة. 8175 ( 3)- یأتی فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَرْثِ لِلزَّرْعِ‌

24095- 1-8177 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُتْبَةَ8178 عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ یَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّیحِ کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ.
24096- 2-8179 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حِینَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ لِیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهِ بَعْدَ الْجَنَّةِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 37
وَ نَعِیمِهَا فَلَبِثَ یَحَارُ وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّةِ مِائَتَیْ سَنَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَرَحِمَ اللَّهُ نِدَاءَهُ وَ تَابَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8180 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8181.
----------------------
8176 ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان. 8177 ( 5)- الکافی 5- 262- 1. 8178 ( 6)- فی المصدر- إبراهیم بن عقبة. 8179 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 40- 24. 8180 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ. 8181 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ‌

24097- 1-8183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً قَالَ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اکْفِنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ أَلْبِسْنِی الْعَافِیَةَ حَتَّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَةُ.
24098- 2-8184 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْنَا وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً8185.
24099- 3-8186 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 38
تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ‌8187 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَةَ ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِکَ فِی الْقَرَاحِ.
24100- 4-8188 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ ع إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا یَکَادُ یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
24101- 5-8189 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها8190.
--------------------------
8182 ( 3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 8183 ( 4)- الکافی 5- 260- 4، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8184 ( 5)- الکافی 5- 263- 2. 8185 ( 6)- فی نسخة- مبارکا( هامش المخطوط). 8186 ( 7)- الکافی 5- 262- 1. 8187 ( 1)- الواقعة 56- 63- 64. 8188 ( 2)- الکافی 5- 263- 5. 8189 ( 3)- الکافی 5- 263- 6. 8190 ( 4)- إبراهیم 14- 25.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِیحِ النَّخْلِ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ غَرْسِ الْبُسْرِ إِذَا أَیْنَعَ‌

24102- 1-8192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَیْنِیِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلَقِّحَ النَّخْلَ إِذَا کَانَ لَا یَجُودُ عَمَلُهَا وَ لَا یَتَبَعَّلُ‌8193 النَّخْلُ فَلْیَأْخُذْ حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَةً فَلْیَدُقَّهَا بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 39
الدَّقَّیْنِ ثُمَّ یَذُرُّ فِی کُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِیلًا وَ یَصُرُّ الْبَاقِیَ فِی صُرَّةٍ نَظِیفَةٍ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی قُلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
24103- 2-8194 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً8195 قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَیْنَعَتِ الْبُسْرَةُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی غَرَسْتَهَا سَوَاءً فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَنَبَتَ مِثْلُهُ سَوَاءً.
--------------------------
8191 ( 5)- الباب 6 فیه حدیثان. 8192 ( 6)- الکافی 5- 263- 3. 8193 ( 7)- البعل من النخل- ما یشرب بعروقه من الأرض من غیر سقی( مجمع البحرین- بعل- 5- 323). 8194 ( 1)- الکافی 5- 263- 4. 8195 ( 2)- الودی- صغار النخل( النهایة 5- 170).

7- بَابُ حُکْمِ قَطْعِ شَجَرِ الْفَوَاکِهِ وَ السِّدْرِ وَ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

24104- 1-8197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ8198 عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَطِّعُوا الثِّمَارَ فَیَصُبَّ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.
24105- 2-8199 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِکَ عَنْهُ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ ع سِدْراً وَ غَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 40
24106- 3-8200 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالسِّدْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا یُکْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ8201.
-----------------------
8196 ( 3)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 8197 ( 4)- الکافی 5- 264- 9. 8198 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن بشیر. 8199 ( 6)- الکافی 5- 263- 7. 8200 ( 1)- الکافی 5- 264- 8. 8201 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

8- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُزَارَعَةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا تَسَاوَیَا فِیهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ‌

24107- 1-8203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ الْحَدِیثَ.
24108- 2-8204 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 41
حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ.
24109- 3-8205 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8206.
24110- 4-8207 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
24111- 5-8208 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8209.
24112- 6-8210 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 42
النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8211.
24113- 7-8212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.
24114- 8-8213 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- أَعْطَاهَا الْیَهُودَ حِینَ فُتِحَتْ عَلَیْهِ بِالْخَبْرِ8214 وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌8215.
24115- 9-8216 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 43
مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ.
24116- 10-8217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ‌8218 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8219.
24117- 11-8220 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْأَرْضَ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یَکْرِیَ أَنْهَارَهَا بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8221.
-----------------------------
8202 ( 3)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 8203 ( 4)- الکافی 5- 267- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار. 8204 ( 5)- الکافی 5- 266- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار. 8205 ( 1)- الکافی 5- 267- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8206 ( 2)- التهذیب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459. 8207 ( 3)- الکافی 5- 267- 6. 8208 ( 4)- الکافی 5- 267- 4. 8209 ( 5)- التهذیب 7- 197- 872. 8210 ( 6)- الکافی 5- 267- 5. 8211 ( 1)- التهذیب 7- 197- 873. 8212 ( 2)- التهذیب 7- 194- 860. 8213 ( 3)- التهذیب 7- 201- 888، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به. 8214 ( 4)- المخابرة- أن یزارع علی النصف أو غیره کالخبر( القاموس- خبر- 2- 17). 8215 ( 5)- الفقیه 3- 250- 3906. 8216 ( 6)- التهذیب 7- 202- 889، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب زکاة الغلات. 8217 ( 1)- التهذیب 7- 194- 857. 8218 ( 2)- الفقیه 3- 249- 3904. 8219 ( 3)- المقنع- 130. 8220 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 149- 189. 8221 ( 5)- یأتی فی الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُسَاقَاةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا

24118- 1-8223 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 44
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ.
24119- 2-8224 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَةٌ وَ یَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ‌8225 قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8226 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ‌8227 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8228.
---------------------
8222 ( 6)- الباب 9 فیه حدیثان. 8223 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار. 8224 ( 1)- الکافی 5- 268- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8225 ( 2)- فی الفقیه زیادة- اللّه عزّ و جلّ منه( هامش المخطوط). 8226 ( 3)- التهذیب 7- 198- 876. 8227 ( 4)- الفقیه 3- 244- 3890. 8228 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْخَرَاجَ عَلَی الْمَالِکِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ الْبَذْرِ وَ الْبَقَرِ

24120- 1-8230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 45
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِکُ الْعِلْجَ‌8231 فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ‌8232 وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ‌8233 وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ‌8234.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌8235 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8236.
24121- 2-8237 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ‌8238 مِنْ شَیْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 46
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8239 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8240.
--------------------
8229 ( 6)- الباب 10 فیه حدیثان. 8230 ( 7)- الکافی 5- 267- 1. 8231 ( 1)- فی الفقیه- المشرک( هامش المخطوط). 8232 ( 2)- فی الفقیه- و السعی( هامش المخطوط). 8233 ( 3)- فی الفقیه- حظه( هامش المخطوط). 8234 ( 4)- فی الفقیه- القیام و السعی. و فی نسخة من التهذیب- السقی و القناة( هامش المخطوط). 8235 ( 5)- الفقیه 3- 247- 3898. 8236 ( 6)- التهذیب 7- 198- 875. 8237 ( 7)- الکافی 5- 268- 2. 8238 ( 8)- فی المصدر زیادة- منها. 8239 ( 1)- التهذیب 7- 198- 876. 8240 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدل علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 10 من باب بیع الثمار.

11- بَابُ ذِکْرِ الْأَجَلِ فِی الْمُزَارَعَةِ

24122- 1-8242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْأَرْضَ‌8243 وَ یَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ‌8244 سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ‌8245 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8246.
24123- 2-8247 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 47
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَبَالَةَ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّیَ مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8248 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ‌8249.
-----------------------
8241 ( 3)- الباب 11 فیه حدیثان. 8242 ( 4)- الکافی 5- 268- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8243 ( 5)- فی الفقیه زیادة- الخربة( هامش المخطوط). 8244 ( 6)- فی نسخة من الفقیه- أو أربع( هامش المخطوط) و فی الفقیه- ثلاث سنین أو أربع أو خمس. 8245 ( 7)- الفقیه 3- 244- 3890. 8246 ( 8)- التهذیب 7- 198- 876. 8247 ( 9)- الکافی 5- 268- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به. 8248 ( 1)- التهذیب 7- 197- 874. 8249 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 3، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ مُشَارَکَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

24124- 1-8251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8252.
24125- 2-8253 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَخْرِجُهَا8254 الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَ بِدُونِ ذَلِکَ أَوْ بِأَکْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 48
وَ الْخَرَاجُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ هُنَا8255 وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الشِّرْکَةِ8256.
--------------------------
8250 ( 3)- الباب 12 فیه حدیثان. 8251 ( 4)- الکافی 5- 268- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8252 ( 5)- المقنع- 130. 8253 ( 6)- التهذیب 7- 194- 858. 8254 ( 7)- فی المصدر- یستاجرها. 8255 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8256 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من أبواب الشرکة.

13- بَابُ جَوَازِ الْمُشَارَکَةِ فِی الزَّرْعِ بِأَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْبَذْرِ وَ لَوْ بَعْدَ زَرْعِهِ‌

24126- 1-8258 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَةً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ یُشَارِکُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8259 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ8260 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی‌8261
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 49
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی نَحْوَهُ‌8262 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8263 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8264.
----------------------
8257 ( 3)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 8258 ( 4)- الکافی 5- 268- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 8259 ( 5)- التهذیب 7- 198- 877. 8260 ( 6)- التهذیب 7- 200- 884. 8261 ( 7)- الفقیه 3- 236- 3868. 8262 ( 1)- مستطرفات السرائر- 78- 3. 8263 ( 2)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 8264 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرِ أَنْ یَخْرُصَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْعَامِلُ بِالْخِیَارِ فِی الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ‌

24127- 1-8266 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی‌8267 ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ‌8268.
24128- 2-8269 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 50
الرَّجُلِ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ‌8270 مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ وَ الْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ یَحْفَظُهُ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ لَهُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنًا مَنًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8271 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24129- 3-8272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُمْضِی مَا خُرِصَ عَلَیْهِ فِی النَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّا یَخْرُصُ عَلَیْهِ الْخَارِصُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
24130- 4-8273 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ‌8274 فَیَقُولُونَ قَدْ حَزَرْنَا8275 هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَهُ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِی‌ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 51
لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یُرَدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8276.
24131- 5-8277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ8278 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فِی یَدِی أَرْضاً وَ الْمُعَامِلِینَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَکَرَةِ وَ السُّلْطَانِ یُعَامِلُونَ عَلَی أَنَّ لِکُلِّ جَرِیبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی فَلْیَکُنْ ذَلِکَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَیْرِهِ فَیَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ وَ مَا تَعْنِی إِذَا کُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یُمْکِنُنَا فِی شَیْئِکَ وَ شَیْئِی إِلَّا هَذَا ثُمَّ قَالَ لِی عَلِیٌّ إِنَّ لَهُ فِی یَدَیَّ أَرْضاً وَ لِنَفْسِی وَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ إِنَّ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ مَضَرَّةً یَعْنِی فِی شَیْئِهِ وَ شَیْ‌ءِ نَفْسِهِ أَیْ لَا یُمْکِنُنَا غَیْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ قَالَ فَقَالَ لِی قَدْ وَسَّعْتُ لَکَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَکَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِینَ فَقَالَ لِی قَدْ نَدِمْتُ حَیْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِیعاً فَقُلْتُ هَذَا لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ8279.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 52
---------------------
8265 ( 4)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 8266 ( 5)- الکافی 5- 266- 9، و التهذیب 7- 196- 869. 8267 ( 6)-" موسی" لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 8268 ( 7)- الفقیه 3- 251- 3909. 8269 ( 8)- الکافی 5- 266- 10. 8270 ( 1)- فی نسخة- زعفرانا رطبا( هامش المخطوط). 8271 ( 2)- التهذیب 7- 197- 870. 8272 ( 3)- التهذیب 7- 205- 905. 8273 ( 4)- التهذیب 7- 208- 916، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار. 8274 ( 5)- فی الکافی زیادة- فیجیئون( هامش المخطوط). 8275 ( 6)- الحزر- التقدیر و الخرص.( الصحاح- حزر- 2- 629). 8276 ( 1)- الکافی 5- 287- 1. 8277 ( 2)- التهذیب 7- 228- 996. 8278 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن یعقوب. 8279 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الثمار.

15- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ أَنْ یُزَارِعَ غَیْرَهُ بِحِصَّةٍ

24132- 1-8281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَی الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ إِذَا کُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُکَ.
24133- 2-8282 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌8283.
24134- 3-8284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِ‌8285 عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 53
جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ8286 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی نَجِیحٍ‌8287 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8288.
---------------------
8280 ( 1)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 8281 ( 2)- التهذیب 7- 194- 859. 8282 ( 3)- التهذیب 7- 200- 883، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة. 8283 ( 4)- الفقیه 3- 245- 3893. 8284 ( 5)- الکافی 5- 269- 2، و أورد صدره عن رجال الکشّیّ فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة. 8285 ( 6)- فی التهذیب- ابن نجیح المسمعی( هامش المخطوط). 8286 ( 1)- التهذیب 7- 199- 881. 8287 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 642- 663. 8288 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 21 من أبواب الاجارة.

16- بَابُ مَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ وَ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

24135- 1-8290 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8291.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 54
24136- 2-8292 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ8293 وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌8294.
24137- 3-8295 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8296 وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ‌8297 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌8298.
24138- 4-8299 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِیرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 55
24139- 5-8300 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8301.
24140- 6-8302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.
24141- 7-8303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ قَدْ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَةً لَنَا وَ هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا یُصِیبُنِی فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِنَصِیبِ الْیَتِیمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ الْحَدِیثَ.
24142- 8-8304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَیَعْمُرُهَا سَنَتَیْنِ وَ یَرُدُّهَا إِلَی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 56
صَاحِبِهَا عَامِرَةً وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
24143- 9-8305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ8306 بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
24144- 10-8307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ إِنَّمَا زَادُوا عَلَی أَرْضِکَ.
24145- 11-8308 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ تُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ أَنَّ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِیرٌ وَ لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ بِشَعِیرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8309 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8310.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 57
----------------------
8289 ( 4)- الباب 16 فیه 11 حدیثا. 8290 ( 5)- الکافی 5- 267- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8291 ( 6)- التهذیب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459. 8292 ( 1)- الکافی 5- 264- 1. 8293 ( 2)- الربیع- النهر الصغیر و الأربعاء جمعه( النهایة 2- 188). 8294 ( 3)- التهذیب 7- 195- 861، و الاستبصار 3- 127- 457. 8295 ( 4)- الکافی 5- 265- 3. 8296 ( 5)- الفقیه 3- 251- 3908. 8297 ( 6)- المقنع- 130. 8298 ( 7)- التهذیب 7- 195- 863. 8299 ( 8)- الکافی 5- 265- 4. و فیه- عن ابی جعفر( علیه السلام)، بدلا عن ابی عبد اللّه( علیه السلام). 8300 ( 1)- الکافی 5- 265- 6. 8301 ( 2)- التهذیب 7- 195- 864، و الاستبصار 3- 128- 460. 8302 ( 3)- التهذیب 7- 144- 638. 8303 ( 4)- التهذیب 7- 196- 866، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 59 من أبواب ما یکتسب به. 8304 ( 5)- التهذیب 7- 205- 903. 8305 ( 1)- التهذیب 7- 209- 917. 8306 ( 2)- فی نسخة- المخابرة، و فی الصحاح هی- المزارعة( هامش المخطوط). 8307 ( 3)- التهذیب 7- 208- 915. 8308 ( 4)- علل الشرائع- 518- 1. 8309 ( 5)- تقدم فی الأبواب 8 و 10 و 12 و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8310 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی البابین 21، 26 من أبواب الاجارة.

17- بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ وَ الْعَامِلِ وَ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا بِهِ‌

24146- 1-8312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ‌8313.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8314.
24147- 2-8315 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْیَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 58
عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُمُ‌8316 السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8317.
24148- 3-8318 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَی رَجُلٍ فَیَقُولُونَ کُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.
24149- 4-8319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَ قَرْیَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِیَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْیَةُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَا یَدْرِی هِیَ لَهُمْ أَمْ لِغَیْرِهِمْ فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَیَدْفَعُونَهَا إِلَیْهِ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا فَیَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8320 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8321.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 59
---------------------
8311 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 8312 ( 2)- الکافی 5- 265- 5، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8313 ( 3)- التهذیب 7- 196- 868، إلّا أن فیه- یکون له الأرض علیهما خراج. 8314 ( 4)- الفقیه 3- 244- 3890. 8315 ( 5)- الکافی 5- 270- 5. 8316 ( 1)- فی المصدر- أکفیهم. 8317 ( 2)- التهذیب 7- 199- 878. 8318 ( 3)- التهذیب 7- 209- 918. 8319 ( 4)- الفقیه 3- 250- 3905. 8320 ( 5)- تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8321 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الاجارة.

18- بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْیَةِ الرُّءُوسِ‌

24150- 1-8323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضْ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8324 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا إِلَی قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا8325.
24151- 2-8326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَأْکُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
24152- 3-8327 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 60
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْقَبَالَةِ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً فَإِنْ کَانَتْ عَامِرَةً فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَیَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ.
24153- 4-8328 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِیبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ تُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَکَ کُلَّ فَضْلٍ فِی حَرْثِهَا إِذَا وَفَیْتَ لَهُمْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَمَمْتَ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ أَحْدَثْتَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَکَ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ‌8329.
24154- 5-8330 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاةٍ فَیَعْمُرُ وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌8331
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8332 وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8333.
------------------------------
8322 ( 1)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 8323 ( 2)- الکافی 5- 269- 4. 8324 ( 3)- التهذیب 7- 199- 880. 8325 ( 4)- الفقیه 3- 245- 3891. 8326 ( 5)- التهذیب 7- 201- 886. 8327 ( 6)- التهذیب 7- 201- 888، و أورد قطعة من صدره فی الحدیث 2 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8328 ( 1)- التهذیب 7- 202- 891. 8329 ( 2)- الفقیه 3- 245- 3892. 8330 ( 3)- التهذیب 7- 201- 887. 8331 ( 4)- الفقیه 3- 247- 3899. 8332 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الحدیث 10 من الباب 16، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 8333 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 72 من أبواب جهاد العدو. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 20، و فی الباب 21 من أبواب الاجارة.

19- بَابُ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِی فِیهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُکْمِ زَکَاةِ الْعَامِلِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ

24155- 1-8335 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا الثَّمَرَةُ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ تُنْفِقُ عَلَیْهَا شَیْئاً فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
24156- 2-8336 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَأْجِرُهَا حِینَ یَبِینُ طَلْعُ الثَّمَرَةِ وَ یَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ.
24157- 3-8337 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 62
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِجَارَةُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الثِّمَارِ8338 وَ عَلَی لُزُومِ الشُّرُوطِ8339 وَ یُسْتَفَادُ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی اخْتِصَاصُ الْبَیْعِ بِالْعَیْنِ وَ الْإِجَارَةُ بِالْمَنْفَعَةِ وَ لَعَلَّ الْقَبَالَةَ هُنَا بِمَعْنَی الصُّلْحِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الزَّکَاةِ فِی مَحَلِّهِ‌8340.
--------------------
8334 ( 3)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 8335 ( 4)- التهذیب 7- 200- 884، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 8336 ( 5)- التهذیب 7- 201- 885. 8337 ( 6)- التهذیب 7- 202- 890، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب بیع الثمار. 8338 ( 1)- تقدم فی البابین 1، 2 من أبواب بیع الثمار. 8339 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 8340 ( 3)- تقدم فی الباب 7 من أبواب زکاة الغلات.

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْفَلَّاحِینَ وَ تَحْرِیمِ ظُلْمِهِمْ‌

24158- 1-8342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ8343 الْفَرِیضَةِ فَقَدِ اعْتَدَی فَلَا تُعْطُوهُ وَ کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌8344.
24159- 2-8345 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَصَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع عِنْدَ وَفَاتِهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 63
فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یُزَادُ عَلَی أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَةَ عَلَی مُسْلِمٍ یَعْنِی الْأَجِیرَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی الْأَجِیرَ8346.
24160- 3-8347 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّخْرَةِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَةِ فِی الْقُرَی فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ أَنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْقَرْیَةَ أَخَذَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَیْهِ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاءُوا وَ یَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاءُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8348.
24161- 4-8349 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِی أَرْضٍ فَلَمْ تَزْکُ أَرْضُهُ وَ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ کَثِیرَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 64
الشَّعِیرِ فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِی مِلْکِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمِ مُزَارِعِهِ وَ أَکَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ‌8350.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ‌8351.
---------------------
8341 ( 4)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 8342 ( 5)- الکافی 5- 284- 3. 8343 ( 6)- فی التهذیب- عن( هامش المخطوط). 8344 ( 7)- التهذیب 7- 154- 681. 8345 ( 8)- الکافی 5- 284- 2. 8346 ( 1)- التهذیب 7- 154- 680. 8347 ( 2)- الکافی 5- 283. 8348 ( 3)- التهذیب 7- 153- 678. 8349 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 158. 8350 ( 1)- النساء 4- 160. 8351 ( 2)- الکافی 5- 306- 9.

21- بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌

24162- 1-8353 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّزُولُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
24163- 2-8354 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْزَلُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
24164- 3-8355 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 65
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ النَّبِیِّ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8356.
24165- 4-8357 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ یُنْزَلُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌8358 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ8359.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 67
-------------------
8352 ( 3)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 8353 ( 4)- الکافی 5- 284- 4. 8354 ( 5)- الکافی 5- 284- 5. 8355 ( 6)- التهذیب 7- 153- 676. 8356 ( 1)- الفقیه 3- 241- 3882. 8357 ( 2)- التهذیب 7- 153- 677. 8358 ( 3)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الدین، و فی الباب 54 من أبواب ما یکتسب به. 8359 ( 4)- یأتی فی البابین 35، 36 من أبواب آداب المائدة.

کِتَابُ الْوَدِیعَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

24166- 1-8361 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ لَکَ انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَالْزَمْهُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
24167- 2-8362 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِکَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّی لَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 68
24168- 3-8363 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَی طُولِ رُکُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِکَ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ حَدِیثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ.
14- 24169- 4-8364 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ حَافَتَا الصِّرَاطِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّی لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَةِ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ یَنْفَعْهُ مَعَهُمَا عَمَلٌ وَ تَکَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ فِی النَّارِ.
24170- 5-8365 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ بِالْمَدِینَةِ- کَانَ النَّاسُ یَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِیَ فَیَصْلُحْنَ وَ قُلْنَا مَا رَأَیْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَیْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِیثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ وَ ذَلِکَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ‌8366 مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِکَ.
24171- 6-8367 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَا أُوصِیکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْکَ بِصِدْقِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 69
الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ تُشْرِکُ النَّاسَ فِی أَمْوَالِهِمْ هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ‌8368 قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِکَ عَنْهُ فَزَکَّیْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
24172- 7-8369 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِی حَدِیثِهِ مُحَافِظٌ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ مِائَةَ شَیْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِیُضِلُّوهُ وَ یُوَسْوِسُوا إِلَیْهِ حَتَّی یُهْلِکُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.
24173- 8-8370 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِ‌8371 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَی کَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ کَثْرَةِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ‌8372.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 70
24174- 9-8373 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ لَوْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
24175- 10-8374 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: أَهْلُ الْأَرْضِ بِخَیْرٍ مَا یَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8375 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8376.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 71
---------------------
8360 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 8361 ( 2)- الکافی 2- 104- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب العشرة. 8362 ( 3)- الکافی 2- 104- 2. 8363 ( 1)- الکافی 2- 105- 12. 8364 ( 2)- الکافی 2- 152- 11. 8365 ( 3)- الکافی 5- 133- 6. 8366 ( 4)- فی نسخة زیادة- أنا( هامش المخطوط). 8367 ( 5)- الکافی 5- 134- 9. 8368 ( 1)- فی نسخة- إصبعیه( هامش المخطوط). 8369 ( 2)- أمالی الصدوق- 243- 8. 8370 ( 3)- أمالی الصدوق- 249- 6. 8371 ( 4)- فی العیون- أحمد بن محمّد الهمدانی. 8372 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 51- 197. 8373 ( 1)- التهذیب 6- 350- 990، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 104 من أبواب العشرة. 8374 ( 2)- التهذیب 6- 350- 991. 8375 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الأحادیث 1، 2، 3، 8، 10 من الباب 1، و فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 33 من الباب 104، و فی الحدیث 8 من الباب 108، و فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 14 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 10 من الباب 21، و فی الحدیث 8 من الباب 23، و فی الحدیث 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب ما یکتسب به. 8376 ( 4)- یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. و تقدم ما یدلّ علی جواز الایداع فی البابین 16، 18 من أبواب الرهن، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الحجر.

2- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

24176- 1-8378 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِ‌8379 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ‌8380 لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِیهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8381 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْدَانِیِ‌8382 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8383 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 72
النَّاسِ فِیهِنَّ رُخْصَةً8384.
24177- 2-8385 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیٍّ ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَةٍ8386 لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8387 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8388.
24178- 3-8389 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ ابْنِ أَخِی أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ أَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ فَإِذَا تَمَیَّزَ النَّاسُ ذَهَبَ کُلُّ قَوْمٍ بِهَوَاهُمْ وَ ذَهَبْتُمْ بِالْحَقِّ مَا أَطَعْتُمُونَا إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْیَضِ وَ إِنْ کَانَ حَرُورِیّاً وَ إِنْ کَانَ شَامِیّاً.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌8390.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 73
24179- 4-8391 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّاصِبُ یَحِلُّ لِی اغْتِیَالُهُ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ أَرَادَ مِنْکَ النَّصِیحَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ ع.
24180- 5-8392 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیُحِلُّ وَ یُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8393.
24181- 6-8394 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدُّوا الْأَمَانَةَ8395 وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِیَاءِ.
24182- 7-8396 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.8397 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص73
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 74
24183- 8-8398 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَ اسْتَنْصَحَنِی وَ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌8399.
24184- 9-8400 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8401.
24185- 10-8402 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِی رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی آلِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِینَارٍ فَغَابَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِیرِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 75
فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِیهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّی أَمَانَتَهُمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِیمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ یَسَعْ أَحَداً الْمُقَامُ.
24186- 11-8403 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَةِ یَشْتَمِلُ عَلَی النَّصِّ عَلَی الْأَئِمَّةِ الِاثْنَیْ عَشَرَ ع- إِلَی أَنْ قَالَ دِینُهُمُ الْوَرَعُ وَ الصِّدْقُ وَ الصَّلَاحُ وَ الِاجْتِهَادُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولُ السُّجُودِ وَ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ.
24187- 12-8404 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْدَانِیِ‌8405 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
24188- 13-8406 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 76
الْحَکَمِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَ الْعَابِدِینَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لِشِیعَتِهِ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- ائْتَمَنَنِی عَلَی السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْهِ.
24189- 14-8407 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8408 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَدُّوا الْفَرِیضَةَ وَ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ لَوْ إِلَی قَتَلَةِ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8409 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8410.
---------------------
8377 ( 1)- الباب 2 فیه 14 حدیثا. 8378 ( 2)- الکافی 5- 132- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 93 من أبواب أحکام الأولاد. 8379 ( 3)- فی نسخة- الحسین بن مصعد الهمدانی( هامش المخطوط). 8380 ( 4)- فی نسخة ثلاثة( هامش المخطوط). 8381 ( 5)- التهذیب 6- 350- 988. 8382 ( 6)- فی الأمالی و الخصال- علی بن موسی الکمیدانی. 8383 ( 7)- الخصال- 123- 118، و فی الامالی اورد نفس السند لحدیث آخر و هو- \iُ\i\E ادوا الأمانة و لو الی قاتل الحسین بن علی.\E 8384 ( 1)- الخصال- 128- 129. 8385 ( 2)- الکافی 5- 133- 4. 8386 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- أداء الأمانة( هامش المخطوط). 8387 ( 4)- التهذیب 6- 351- 995. 8388 ( 5)- أمالی الصدوق- 204- 5. 8389 ( 6)- الکافی 8- 236- 316. 8390 ( 7)- الکافی 8- 237- 317. 8391 ( 1)- الکافی 8- 293- 448، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب آداب التجارة. 8392 ( 2)- الکافی 5- 132- 2. 8393 ( 3)- التهذیب 6- 351- 993. 8394 ( 4)- الکافی 5- 133- 3. 8395 ( 5)- فی نسخة- الأمانات( هامش المخطوط). 8396 ( 6)- الکافی 2- 104- 1. 8397 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8398 ( 1)- الکافی 5- 133- 5. 8399 ( 2)- التهذیب 6- 351- 994. 8400 ( 3)- الکافی 5- 133- 8، و أورد ذیله عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البیع و شروطه. 8401 ( 4)- التهذیب 6- 351- 996، و الاستبصار 3- 123- 439. 8402 ( 5)- التهذیب 6- 350- 989. 8403 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 55- ذیل ح 20. 8404 ( 2)- أمالی الصدوق- 203- 4. 8405 ( 3)- فی المصدر- الکمیدانی. 8406 ( 4)- أمالی الصدوق- 204- 6. 8407 ( 1)- الخصال- 614. 8408 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 8409 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8410 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ

24190- 1-8412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌8413 الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
24191- 2-8414 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 77
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْخِیَانَةِ وَ قَالَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا إِلَی أَهْلِهَا ثُمَّ أَدْرَکَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَی غَیْرِ مِلَّتِی وَ یَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا.
24192- 3-8415 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرْ وَ لَا یَخْدَعْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً.
24193- 4-8416 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَیْتاً إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌8417.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 78
24194- 5-8418 وَ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی أَهْلِهَا مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ- وَ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ فَیُهْوَی بِهِ فِی شَفِیرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا خِیَانَةٌ فَهُوَ کَمَنْ خَانَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا وَ مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَهُوَ کَمَنْ سَرَقَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا8419.
24195- 6-8420 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَی وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8421 وَ فِی الشِّرْکَةِ8422 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8423.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 79
----------------------
8411 ( 5)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 8412 ( 6)- الکافی 5- 133- 7. 8413 ( 7)- فی نسخة زیادة- أداء( هامش المخطوط). 8414 ( 8)- الفقیه 4- 15- 4968. 8415 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 50- 194، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 137، و ذیله فی الحدیث 16 من الباب 104 من أبواب العشرة. 8416 ( 2)- الخصال- 231- 74، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب حد السرقة. 8417 ( 3)- عقاب الأعمال- 289- 1. 8418 ( 1)- عقاب الأعمال- 336، و تقدم إسناده فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 8419 ( 2)- عقاب الأعمال- 337. 8420 ( 3)- قرب الإسناد- 55. 8421 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8422 ( 5)- تقدم فی الباب 5 من أبواب الشرکة، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 15 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 57، و فی الحدیث 33 من الباب 46، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 3، 4، 5، 7، 12 من الباب 83، و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الدین. 8423 ( 6)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب الوکالة، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.

4- بَابُ أَنَّ الْوَدِیعَةَ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

24196- 1-8425 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌8426 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8427.
24197- 2-8428 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.
24198- 3-8429 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
24199- 4-8430 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 80
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌8431.
24200- 5-8432 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ‌8433 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8434.
24201- 6-8435 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَی مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِی وَ أَنْکَرَ مَالِی فَقَالَ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ أَنْتَ الْخَائِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا8436.
24202- 7-8437 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُودَعِ إِذَا کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ هَلْ یُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ.
24203- 8-8438 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنَّکَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 81
24204- 9-8439 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَکَ‌8440 وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.
24205- 10-8441 وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ‌8442 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعَارِیَّةِ8443.
-------------------
8424 ( 1)- الباب 4 فیه 10 أحادیث. 8425 ( 2)- الکافی 5- 238- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب العاریة. 8426 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر، و فی الموضع الثانی من التهذیب زیادة- عن ابن أبی عمیر، عن ابن أبی یعفور. 8427 ( 4)- التهذیب 7- 179- 790 و التهذیب 7- 183- 805 و الاستبصار 3- 126- 449. 8428 ( 5)- الفقیه 3- 304- 4088 و التهذیب 7- 184- 811، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الاجارة. 8429 ( 6)- الکافی 5- 238- 1 ذیل حدیث 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب العاریة. 8430 ( 7)- الکافی 5- 239- 7. 8431 ( 1)- التهذیب 7- 179- 789. 8432 ( 2)- الکافی 5- 238- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 8، و صدره فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب العاریة. 8433 ( 3)- فی المصدر-[ عن محمد]. 8434 ( 4)- التهذیب 7- 184- 812. 8435 ( 5)- الفقیه 3- 305- 4093. 8436 ( 6)- التهذیب 7- 181- 796. 8437 ( 7)- لم نعثر علیه فی المقنع المطبوع. 8438 ( 8)- لم نعثر علیه فی المقنع المطبوع، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8439 ( 1)- قرب الإسناد- 35. 8440 ( 2)- فی المصدر- غشک. 8441 ( 3)- قرب الإسناد- 41، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8442 ( 4)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الصلح. 8443 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 6، 8 من الباب 1 من أبواب العاریة، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی البابین 29، 30 من أبواب الاجارة.

5- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَوْدَعِ مَعَ التَّفْرِیطِ

24206- 1-8445 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌8446 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَةً8447 فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 82
وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌8448 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8449 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8450.
------------------
8444 ( 6)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8445 ( 7)- الکافی 5- 239- 9. 8446 ( 8)- فی نسخة- محمّد بن الحسین( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8447 ( 9)- فی الفقیه زیادة- و أمره أن یضعها فی منزله أو لم یامره.( هامش المخطوط). 8448 ( 1)- التهذیب 7- 180- 791. 8449 ( 2)- الفقیه 3- 304- 4089. 8450 ( 3)- یأتی فی البابین 29، 30 من أبواب الاجارة.

6- بَابُ کَرَاهَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ کَذَا کُلُّ سَفِیهٍ‌

24207- 1-8452 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ- وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَارٌ أَ فَتَرَی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ- وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَی اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 83
فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ‌8453- یَقُولُ یُصَدِّقُ‌8454 لِلَّهِ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌8455- فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ.
24208- 2-8456 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ کِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‌8457 الْآیَةَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً8458- وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ‌8459.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 84
24209- 3-8460 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ لَا خَلَفَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8461 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
24210- 4-8462 وَ 24211- 5-8463 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لِأَبِیهِ- یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِیَشْتَرِیَ لِی بِهِ عَصْبَ الْیَمَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَیْکَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً8464- فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ ع- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْتَمِنَهُ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ‌8465.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 85
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8466.
-------------------
8451 ( 4)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 8452 ( 5)- الکافی 5- 299- 1. 8453 ( 1)- التوبة 9- 61. 8454 ( 2)- فیه حجیة التواتر و الأخبار المحفوفة بالقرائن" منه قده". 8455 ( 3)- النساء 4- 5. 8456 ( 4)- الکافی 5- 300- 2، و التهذیب 7- 231- 1010. 8457 ( 5)- النساء 4- 114. 8458 ( 6)- النساء 4- 5. 8459 ( 7)- المائدة 5- 101. 8460 ( 1)- الکافی 5- 300- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة. 8461 ( 2)- التهذیب 7- 231- 1009. 8462 ( 3)- قرب الإسناد- 131. 8463 ( 4)- قرب الإسناد- 131. 8464 ( 5)- النساء 4- 5. 8465 ( 6)- الخرائج و الجرائح- 73. 8466 ( 1)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 46، و فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب الوصایا، و فی الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.

7- بَابُ أَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ فَقَالَ الْمَالِکُ هُوَ دَیْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ إِلَّا مَعَ الْبَیِّنَةِ بِالْوَدِیعَةِ

24212- 1-8468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ لِی عَلَیْکَ قَرْضاً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8469 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً8470 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ‌8471.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 86
-------------------
8467 ( 2)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8468 ( 3)- الکافی 5- 239- 8. 8469 ( 4)- الفقیه 3- 305- 4092. 8470 ( 5)- التهذیب 7- 179- 788. 8471 ( 6)- تقدم فی الأبواب 16، 17، 18 من أبواب الرهن.

8- بَابُ حُکْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنَ الْوَدِیعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ‌

24213- 1-8473 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِیعَةً یَأْخُذُ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ یَضْمَنُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی یَضْمَنُهُ یَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8474.
24214- 2-8475 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ یَرُدَّهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ‌8476 یَأْخُذَ وَ یَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8477
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 87
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌8478 وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8479.
-----------------
8472 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 8473 ( 2)- التهذیب 7- 180- 792. 8474 ( 3)- الفقیه 3- 304- 4090. 8475 ( 4)- قرب الإسناد- 119. 8476 ( 5)- فی بعض النسخ- من أن( هامش المخطوط). 8477 ( 6)- مستطرفات السرائر- 55- 10. 8478 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الدین. 8479 ( 2)- تقدم فی الباب 76 من أبواب ما یکتسب به.

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَیِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ‌

24215- 1-8481 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8482.
24216- 2-8483 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّابِ‌8484 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ.
24217- 3-8485 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْمِنٍ‌8486 فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 88
24218- 4-8487 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8488.
24219- 5-8489 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ.
24220- 6-8490 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً.
24221- 7-8491 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ کَثْرَةَ السُّؤَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8492 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8493.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 89
-------------------------
8480 ( 3)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 8481 ( 4)- الکافی 5- 298- 1، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8482 ( 5)- التهذیب 7- 232- 1011. 8483 ( 6)- الکافی 5- 298- 2. 8484 ( 7)- فی المصدر- الجلاب. 8485 ( 8)- الکافی 5- 298- 3. 8486 ( 9)- فی المصدر- مؤتمن. 8487 ( 1)- الکافی 5- 299- 4، و أورده عن المقنع فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8488 ( 2)- التهذیب 7- 232- 1013. 8489 ( 3)- الکافی 5- 299- 5. 8490 ( 4)- الکافی 5- 300- 4. 8491 ( 5)- الکافی 5- 301- 5. 8492 ( 6)- تقدم فی البابین 4، 6 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الحجر. 8493 ( 7)- یأتی فی البابین 45، 46 من أبواب الوصایا.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْکَرَ وَدِیعَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ وَ رِبْحَهُ إِلَی مَالِکِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یُطْعِمَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ بَعْضُ اللُّصُوصِ مَالًا

24222- 1-8495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ بِسِنِینَ بِالْمَالِ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِی مَالِکَ فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَیْتُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی قَالَ فَقَالَ خُذِ الرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ8496 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی اللُّقَطَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8497.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 91
-------------------------
8494 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8495 ( 2)- التهذیب 7- 180- 793، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 48 من أبواب الایمان. 8496 ( 3)- الفقیه 3- 305- 4091. 8497 ( 4)- یأتی فی الباب 18 من أبواب اللقطة.

کِتَابُ الْعَارِیَّةِ

1- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَعِیرِ فِی غَیْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ یُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

24223- 1-8499 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8500 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8501.
24224- 2-8502 قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 92
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْعَدْلَ لَا یُفَرِّطُ فِی الْعَارِیَّةِ فَلَا یَضْمَنُ.
24225- 3-8503 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8504.
24226- 4-8505 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا8506 فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌8507.
24227- 5-8508 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِینَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِیَّةً وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 93
مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً.
24228- 6-8509 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8510 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ مُؤْتَمَنٌ.
24229- 7-8511 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌8512.
24230- 8-8513 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.
24231- 9-8514 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 94
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَةً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَی أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.
24232- 10-8515 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌8516 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا کَانَ الْمُسْتَعِیرُ مَأْمُوناً.
24233- 11-8517 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‌8518 مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اسْتَعَارَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَرَّطَ وَ عَلَی مَنْ شُرِطَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8519 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ8520.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 95
-----------------------------
8498 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیثا. 8499 ( 2)- الکافی 5- 238- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الودیعة. 8500 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی یعفور. 8501 ( 4)- التهذیب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 126- 449. 8502 ( 5)- الکافی 5- 238- 1 ذیل حدیث 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الودیعة. 8503 ( 1)- الکافی 5- 239- 5. 8504 ( 2)- التهذیب 7- 182- 801، و الاستبصار 3- 124- 443. 8505 ( 3)- الکافی 5- 240- 10. 8506 ( 4)- فی نسخة- باطرافها( هامش المخطوط). و الطراق- ککتاب، ما یعرض ثمّ یجعل خوذة( القاموس المحیط- طرق- 3- 257). 8507 ( 5)- التهذیب 7- 183- 803. 8508 ( 6)- التهذیب 7- 182- 802. 8509 ( 1)- التهذیب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 124- 441، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الودیعة. 8510 ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی یعفور. 8511 ( 3)- التهذیب 7- 182- 799، و الاستبصار 3- 124- 442. 8512 ( 4)- الفقیه 3- 302- 4084. 8513 ( 5)- الکافی 5- 238- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب الودیعة. 8514 ( 6)- التهذیب 7- 182- 800، و الاستبصار 3- 125- 447، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الاجارة. 8515 ( 1)- التهذیب 7- 184- 813، و الاستبصار 3- 125- 444. 8516 ( 2)- فی الاستبصار أحمد بن محمّد بن یحیی. 8517 ( 3)- التهذیب 7- 185- 814، و الاستبصار 3- 125- 445، و أورده عن الکافی و قرب الاسناد فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان. 8518 ( 4)- فی نسخة- قال( هامش المخطوط). 8519 ( 5)- یأتی فی الباب 2، 3 من هذه الأبواب. 8520 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و تقدم ما یدلّ علی جواز العاریة فی کل شی‌ء فیه الصلاح و حرمتها فی المحرمات فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.

2- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْکَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْحُلِیَّ وَ غَیْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ‌

24234- 1-8522 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِیُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً8523 وَ ذَلِکَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِیَّةٌ یَا أَبَا الْقَاسِمِ- فَقَالَ بَلْ عَارِیَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الْعَارِیَّةِ إِذَا شُرِطَ فِیهَا أَنْ تَکُونَ مُؤَدَّاةً.
24235- 2-8524 وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَرَتْ فِی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ الْجُمَحِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِیَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ أَ قَبْلَ هِجْرَتِی فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا8525 وَ عَلَی الثَّانِی فِی الزَّکَاةِ8526.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 96
-----------------------
8521 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 8522 ( 2)- الفقیه 3- 302- 4086. 8523 ( 3)- فی نسخة- خطیة( هامش المخطوط). و الحطمیة- الدرع منسوبة الی حطمة بن محارب، کان یعمل الدروع( القاموس المحیط- حطم- 4- 98). 8524 ( 4)- الخصال- 193- 268، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود. 8525 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8526 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

3- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِی عَارِیَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ عَدَمُهُ‌

24236- 1-8528 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِیهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8529 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8530.
24237- 2-8531 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8532.
24238- 3-8533 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 97
عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
24239- 4-8534 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: الْعَارِیَّةُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ یُشْتَرَطَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ8535 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً8536.
------------------------
8527 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 8528 ( 2)- الکافی 5- 238- 2. 8529 ( 3)- فی نسخة- ابن سنان( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 8530 ( 4)- التهذیب 7- 183- 804، و الاستبصار 3- 126- 448. 8531 ( 5)- الکافی 5- 238- 3. 8532 ( 6)- التهذیب 7- 183- 806، و الاستبصار 3- 126- 450. 8533 ( 7)- التهذیب 7- 184- 808. 8534 ( 1)- الفقیه 3- 302- 4083، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8535 ( 2)- التهذیب 7- 184- 707. 8536 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

4- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَیْرِ الْمَالِکِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ کَوْنِ الْمُعِیرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَ حُکْمِ إِعَارَةِ الْمُحْرِمِ الصَّیْدَ

24240- 1-8538 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا اسْتُعِیرَتْ عَارِیَّةٌ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَکَتْ فَالْمُسْتَعِیرُ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 98
السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع‌8539 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8540 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8541 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّیْدِ فِی الْحَجِ‌8542.
----------------------
8537 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 8538 ( 5)- الفقیه 3- 192- 874، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8539 ( 1)- التهذیب 7- 184- 707 ذیل حدیث 707، و الاستبصار 3- 125- 446. 8540 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8541 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الغصب، و فی الباب 26 من أبواب حدّ السرقة. 8542 ( 4)- تقدم حکم إعارة المحرم الصید فی الحدیث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب کفّارات الصید.

5- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَیْئاً فَرَهَنَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ کَانَ لِلْمَالِکِ انْتِزَاعُهُ‌

24241- 1-8544 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ فَقَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8546
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 99
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8547 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ‌8548 وَ السَّرِقَةِ8549.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 101
------------------------
8543 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8544 ( 6)- الفقیه 3- 302- 4085. 8545 ( 7)- الکافی 5- 239- 6. 8546 ( 8)- التهذیب 7- 184- 809. 8547 ( 1)- التهذیب 7- 184- 810. 8548 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1، 3 من الباب 1، و فی الباب 9 من أبواب الغصب. 8549 ( 3)- یأتی فی الأبواب 10، 16، 26 من أبواب حدّ السرقة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو.

کِتَابُ الْإِجَارَةِ

1- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ

24242- 1-8551 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی وُجُوهِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَةِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُهُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَیْئاً یَمْلِکُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوکِهِ أَوْ أَجِیرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَکِیلًا لِلْوَالِی أَوْ وَالِیاً لِلْوَالِی فَلَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ أَجِیراً یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْکَهُ أَوْ وَکِیلَهُ فِی إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُکَلَاءُ الْأَجِیرِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَیْسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِی نَظِیرُ الْحَمَّالِ الَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ‌8552 فَیَجْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِلْکِهِ وَ دَابَّتِهِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ فِی عَمَلٍ یَعْمَلُ ذَلِکَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ‌8553 حَلَالٌ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِکاً أَوْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 102
سُوقَةً أَوْ کَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ کَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِیرُ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی حَمْلِ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی صَنْعَةِ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَیْرِ حِلٍّ أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِی کَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِیهِ وَ کُلُّ أَمْرٍ یُنْهَی عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ کَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَةَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ کَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِکٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَی مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ کَسْبُهُ.
24243- 2-8554 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8555.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 103
--------------------------
8550 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 8551 ( 2)- تحف العقول- 333. 8552 ( 3)- فی المصدر زیادة- الی موضع معلوم. 8553 ( 4)- فی المصدر زیادة- أو بمملوکه أو قرابته أو تاجیر من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات. 8554 ( 1)- مستطرفات السرائر- 55- 9، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 12 من الباب 31 من أبواب ما یکتسب به. 8555 ( 2)- تقدم فی الأبواب 9، 10، 12، 15، 17، 18، 19، 29 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من أبواب النیابة فی الحجّ.

2- بَابُ کَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

24244- 1-8557 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
24245- 2-8558 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ.
24246- 3-8559 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8560 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الْإِجَارَةِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ‌8561- فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ أَحَدُ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِذْ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِشِ الْخَلْقِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ فِی ضَیْعَتِهِ وَ أَعْمَالِهِ وَ أَحْکَامِهِ وَ تَصَرُّفَاتِهِ وَ أَمْلَاکِهِ وَ لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنَّا یُضْطَرُّ إِلَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 104
یَکُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ أَوْ نَجَّاراً أَوْ صَانِعاً فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ وَ یَتَوَلَّی جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ إِصْلَاحِ الثِّیَابِ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْمِلْکِ فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِکَ وَ لَا اتَّسَعُوا لَهُ وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ أَتْقَنَ تَدْبِیرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ کُلَّ مَا یَطْلُبُ مِمَّا تَنْصَرِفُ إِلَیْهِ هِمَّتُهُ مِمَّا یَقُومُ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لِیَسْتَغْنِیَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِی أَبْوَابِ الْمَعَایِشِ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی التِّجَارَةِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8563.
----------------------
8556 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 8557 ( 2)- الکافی 5- 90- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به. 8558 ( 3)- الکافی 5- 90- 1 ذیل حدیث 1. 8559 ( 4)- المحکم و المتشابه- 59. 8560 ( 5)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 8561 ( 6)- الزخرف 43- 32. 8562 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 4، و علی نفی التحریم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به. 8563 ( 2)- یأتی فی الأبواب 3، 4، 5، 6، 9 و غیرها من هذه الأبواب.

3- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِیرِ قَبْلَ تَعْیِینِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْکَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهَا

24247- 1-8565 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِیَ انْصَرِفْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ فَنَظَرَ إِلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ فِی الطِّینِ أَوَارِیَ‌8566 الدَّوَابِّ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ قَالُوا یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 105
قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ قَالُوا لَا هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِکَ غَضَباً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّةٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ8567 حَتَّی یُقَاطِعُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ‌ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَی أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8568.
24248- 2-8569 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ یَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8570.
24249- 3-8571 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّی یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 106
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْجُمُعَةِ8572 وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ‌8573.
----------------------
8564 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 8565 ( 4)- الکافی 5- 288- 1. 8566 ( 5)- الآریّة- الاخیة و هی عروة تربط الی وتد مدقوق و تشد فیها الدابّة و ربما قیل للمعلف( المصباح المنیر 1- 8). 8567 ( 1)- فی التهذیب- أجیر( هامش المخطوط). 8568 ( 2)- التهذیب 7- 212- 932. 8569 ( 3)- الکافی 5- 289- 4. 8570 ( 4)- التهذیب 7- 211- 931. 8571 ( 5)- الفقیه 4- 10- 4968. 8572 ( 1)- تقدم فی البابین 1، 21 من أبواب صلاة الجمعة. 8573 ( 2)- تقدم فی الباب 60 من أبواب الدفن.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَی الْأَجِیرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَیْرِ تَأْخِیرٍ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ کَذَا کُلُّ مَا یُشْتَرَطُ فِی الْإِجَارَةِ

24250- 1-8575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ‌8576 وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8577.
24251- 2-8578 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ‌8579 قَالَ: تَکَارَیْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً یَعْمَلُونَ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ- أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8580.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 107
24252- 3-8581 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ تَطْیِینَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ وَ قَالَ بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّی‌8582.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ8583.
------------------------
8574 ( 3)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 8575 ( 4)- الکافی 5- 289- 2. 8576 ( 5)- فی المصدر- الحمال. 8577 ( 6)- التهذیب 7- 211- 929. 8578 ( 7)- الکافی 5- 289- 3. 8579 ( 8)- فی نسخة من التهذیب- سعید( هامش المخطوط). 8580 ( 9)- التهذیب 7- 211- 930. 8581 ( 1)- قرب الإسناد- 114. 8582 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 126- 94. 8583 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

5- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْأَجِیرِ أُجْرَتَهُ‌

24253- 1-8585 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أُجْرَتَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
24254- 2-8586 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 108
وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
24255- 3-8587 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌8588 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ رِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ نَاراً حَتَّی یُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.
24256- 4-8589 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ8590 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا] بَاعَ حُرّاً.
24257- 5-8591 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8592 وَ خُصُوصاً8593 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8594.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 109
--------------------
8584 ( 4)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 8585 ( 5)- الفقیه 4- 12- 4968. 8586 ( 6)- الفقیه 4- 362- 5762. 8587 ( 1)- عقاب الأعمال- 331- 1. 8588 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 8589 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 33- 60، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من أبواب جهاد النفس، و نحوه عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب المهور. 8590 ( 4)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 8591 ( 5)- مکارم الأخلاق- 237، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب أحکام الدوابّ. 8592 ( 6)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الدین. 8593 ( 7)- تقدم فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الدین. 8594 ( 8)- یأتی فی البابین 13، 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب المهور.

6- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ لِلْأُجْرَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَّا أَنْ یَرْضَی الْأَجِیرُ بِوَضْعِهَا عَلَی یَدِ أَحَدٍ وَ یَضَعُهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا ضَمَانَ‌

24258- 1-8596 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ8597 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8598 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8599 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8600.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 110
--------------------
8595 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 8596 ( 2)- الفقیه 3- 174- 3658. 8597 ( 3)- الکافی 7- 431- 17. 8598 ( 4)- التهذیب 6- 289- 801. 8599 ( 5)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 8600 ( 6)- یأتی فی الأبواب 7، 12، 13، 14، 17 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا یَنْفَسِخُ إِلَّا بِالتَّقَایُلِ أَوِ التَّعَذُّرِ

24259- 1-8602 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَةَ سَنَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌8603 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8604 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8605 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8606 وَ رَوَی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ‌8607
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 111
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8608 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً8609.
----------------------
8601 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8602 ( 2)- التهذیب 7- 209- 920. 8603 ( 3)- الفقیه 3- 251- 3910. 8604 ( 4)- التهذیب 7- 210- 922. 8605 ( 5)- التهذیب 7- 210- 921. 8606 ( 6)- الکافی 5- 292- 2. 8607 ( 7)- الکافی 5- 292- 1. 8608 ( 1)- یأتی فی البابین 15، 24 من هذه الأبواب. 8609 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب آداب التجارة.

8- بَابُ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ فِی الْإِجَارَةِ وَ تَعْیِینِ الْعَیْنِ وَ الْمُدَّةِ وَ الْمَسَافَةِ وَ الْأُجْرَةِ وَ کَوْنِ الْمُؤْجِرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ‌

24260- 1-8611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَةً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8612 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8613 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ8614.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 112
-------------------------
8610 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 8611 ( 4)- الکافی 5- 289- 2. 8612 ( 5)- التهذیب 7- 214- 938. 8613 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 12، 14، 15، 17، 35 من هذه الأبواب. 8614 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْأَجِیرِ أَنْ یَعْمَلَ فِی مَالِ شَخْصٍ آخَرَ مُضَارَبَةً مَعَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ

24261- 1-8616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌8617.
--------------------
8615 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 8616 ( 2)- الکافی 5- 287- 1، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به. 8617 ( 3)- التهذیب 7- 213- 935.

10- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ عَیَّنَ الْأُجْرَةَ وَ النَّفَقَةَ فَأَنْفَقَ عَلَی الْأَجِیرِ شَخْصٌ آخَرُ فَکَافَأَهُ الْأَجِیرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ کَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَتِهِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِ الْ

24262- 1-8619 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 113
عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأَهُ بِهِ الَّذِی یَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَةُ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ8620 شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ قَالَ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8621.
---------------------
8618 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8619 ( 5)- الکافی 5- 287- 2. 8620 ( 1)- فی نسخة من التهذیب- یعین( هامش المخطوط). 8621 ( 2)- التهذیب 7- 212- 933.

11- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً مِنْ مَوْلَاهُ وَ شَرَطَ الْمَمْلُوکُ لِنَفْسِهِ شَیْئاً عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ لَمْ یَحِلَّ لِلْمَمْلُوکِ فَإِنْ ضَیَّعَ شَیْئاً فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ‌

24263- 1-8623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ وَ أَکْتُبُ‌8624 لَکَ بَیْنَ یَدَیْکَ‌8625 قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 114
- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ الْمَمْلُوکُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8626.
24264- 2-8627 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ‌8628 أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.
24265- 3-8629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 115
------------------
8622 ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 8623 ( 4)- الکافی 5- 288- 3. 8624 ( 5)- فی نسخة- و أکتبتک( هامش المخطوط). 8625 ( 6)- فی نسخة- یدیه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8626 ( 1)- التهذیب 7- 213- 934. 8627 ( 2)- التهذیب 7- 213- 936، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان. 8628 ( 3)- فی المصدر- صائغ. 8629 ( 4)- التهذیب 6- 385- 1144.

12- بَابُ أَنَّ مَنِ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا وَ أَعْیَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ

24266- 1-8631 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ- وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَی الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَا قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَی دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا أَرْکَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8632.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 116
------------------
8630 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 8631 ( 2)- الفقیه 3- 34- 3272. 8632 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَی مَوْضِعٍ مُعَیَّنٍ بِأُجْرَةٍ وَ یُوصِلَهُ فِی وَقْتٍ مُعَیَّنٍ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَیْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ یُوصِلْهُ فِیه

24267- 1-8634 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ- فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8635.
24268- 2-8636 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَی قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 117
حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌8637 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ‌86388639.
-------------------
8633 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 8634 ( 2)- الکافی 5- 290- 4. 8635 ( 3)- التهذیب 7- 214- 941. 8636 ( 4)- الکافی 5- 290- 5. 8637 ( 1)- التهذیب 7- 214- 940. 8638 ( 2)- الفقیه 3- 35- 3273. 8639 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِیُبَذْرِقَ الْقَوَافِلَ‌

24269- 1-8641 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَقُولُ رَجُلٌ یُبَذْرِقُ‌8642 الْقَوَافِلَ مِنْ غَیْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِی مَوْضِعٍ مَخِیفٍ یُشَارِطُونَهُ عَلَی شَیْ‌ءٍ مُسَمًّی أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَیْ‌ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ86438644.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 118
-------------------------
8640 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8641 ( 5)- الفقیه 3- 173- 3653. 8642 ( 6)- البذرقة- الخفارة، و المبذرق- الخفیر( القاموس المحیط- بذرق- 3- 211). 8643 ( 7)- التهذیب 6- 385- 1141. 8644 ( 8)- و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ وَلَدَهُ مُدَّةً

24270- 1-8646 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- فِی رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَی رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِیَخِیطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَکَ مِنِّی سَنَةً بِزِیَادَةٍ هَلْ لَهُ الْخِیَارُ فِی ذَلِکَ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ یَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8647.
-----------------------
8645 ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 8646 ( 2)- الفقیه 3- 173- 3654. 8647 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَشَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ ثُمَّ خَالَفَ الشَّرْطَ کَانَ ضَامِناً وَ إِنْ لَمْ یَشْرِطْ لَمْ یَضْمَنْ‌

24271- 1-8649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8650
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 119
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌8651 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8652.
-------------------
8648 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 8649 ( 5)- الکافی 5- 291- 7. 8650 ( 6)- التهذیب 7- 215- 942. 8651 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 414. 8652 ( 2)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الضمان عند التخلف.

17- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ رَکِبَهَا إِلَی غَیْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِی الزِّیَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَیْنَ إِنْ تَلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ یَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ ع

24272- 1-8654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ- فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَی الْکُوفَةِ- وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ فَمَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 120
مَا أَرَی لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَ إِلَی بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ8655- فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَی أَنْتَ فَقَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ‌8656 قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَیَلْزَمُکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتَرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ فَقُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 121
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌8657.
24273- 2-8658 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌8659 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8660.
24274- 3-8661 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8662 عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ رَجُلٍ)8663 تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
24275- 4-8664 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَی مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 122
تَکَارَی إِلَیْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِکَ.
24276- 5-8665 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ تَکَارَی دَابَّةً فَهَلَکَتْ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ کِرَاءً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ‌8666 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ8667.
24277- 6-8668 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ فَجَازَ ذَلِکَ الْمَکَانَ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ جَازَ الْمَکَانَ الَّذِی اسْتَأْجَرَ إِلَیْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8669.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 123
-----------------------
8653 ( 3)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 8654 ( 4)- الکافی 5- 290- 6، و أورد صدره و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الغصب. 8655 ( 1)- لا یخفی أن أبا حنیفة استدل هنا باصالة البراءة و الاستصحاب و نحوهما،" منه قده". 8656 ( 2)- قوله- یوم خالفته أی الضمان قد ثبت ذلک الیوم لا قبله فالنقصان السابق عینا و قیمة غیر مضمون" منه قده". 8657 ( 1)- التهذیب 7- 215- 943، و الاستبصار 3- 134- 483. 8658 ( 2)- الکافی 5- 289- 1. 8659 ( 3)- فی التهذیب- الحسین بن علی. 8660 ( 4)- التهذیب 7- 213- 937. 8661 ( 5)- الکافی 5- 289- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 8662 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ عن رجل]. 8663 ( 7)- فی نسخة- ما تقول فی رجل( هامش المخطوط). 8664 ( 8)- التهذیب 7- 223- 979، و الاستبصار 3- 133- 482. 8665 ( 1)- لم نجد الحدیث فی کتب الشیخ بهذا السند، و إنّما المذکور فی التهذیب هو السند الذی سیذکره المصنّف فی ذیل هذا الحدیث( بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی). 8666 ( 2)- التهذیب 7- 223- 977 و الاستبصار 3- 135- 484. 8667 ( 3)- مر فی هذا الباب. 8668 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 195- 413. 8669 ( 5)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَیْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ یُمْکِنُهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ

24278- 1-8671 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌8672 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌8673 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌8674 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8675.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 124
---------------------
8670 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 8671 ( 2)- الفقیه 3- 245- 3894. 8672 ( 3)- الکافی 5- 265- 7. 8673 ( 4)- التهذیب 7- 196- 867. 8674 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 8675 ( 6)- یأتی فی البابین 25 و 34 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ یُؤْجِرَ الْعَیْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَیْرِهِ إِذَا لَمْ یَشْرِطْ عَلَیْهِ اسْتِیفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ‌

24279- 1-8677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ فِیهَا مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8678 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8679.8680 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص124
----------------------
8676 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 8677 ( 2)- الفقیه 3- 245- 3893، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة. 8678 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة. 8679 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 20، 21، 22 من هذه الأبواب. 8680 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

20- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْجِرَ الرَّحَی وَ الْمَسْکَنَ وَ الْأَجِیرَ بِأَکْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ یَغْرَمُ غَرَامَةً أَوْ یَکُونُ بِغَیْرِ الْجِنْسِ‌

24280- 1-8682 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ أَغْرَمَ فِیهَا غُرْماً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 125
24281- 2-8683 وَ 24282- 3-8684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا8685.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الزِّیَادَةَ8686.
24283- 4-8687 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ8688 الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8689 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8690.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 126
24284- 5-8691 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8692 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8693.
-------------------------
8681 ( 5)- الباب 20 فیه 5 أحادیث. 8682 ( 6)- الفقیه 3- 235- 3864. 8683 ( 1)- الکافی 5- 271- 1. 8684 ( 2)- الکافی 5- 271- 1. 8685 ( 3)- الفقیه 3- 248- 3901. 8686 ( 4)- التهذیب 7- 203- 894، و الاستبصار 3- 129- 463. 8687 ( 5)- الکافی 5- 272- 3. 8688 ( 6)- فی الکافی و التهذیب- یستاجر. 8689 ( 7)- التهذیب 7- 203- 895، و الاستبصار 3- 129- 464. 8690 ( 8)- المقنع- 131. 8691 ( 1)- الکافی 5- 272- 5. 8692 ( 2)- التهذیب 7- 202- 893، و الاستبصار 3- 129- 462. 8693 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ یُؤْجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا یُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَ‌

24285- 1-8695 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8696 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 127
لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌8697 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِثْلَهُ‌8698.
24286- 2-8699 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.
24287- 3-8700 وَ 24288- 4-8701 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 128
الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8702 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَکْرِیَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَیُکْرِیَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرَ بَقِیَّتَهَا8703.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ‌8704.
24289- 5-8705 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ عَنِ الْفَیْضِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْأَرْضِ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ آخَرِینَ عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
24290- 6-8706 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 129
أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا یَزِیدَانِ)8707.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8708 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8709.
---------------------------
8694 ( 4)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 8695 ( 5)- الکافی 5- 272- 6. 8696 ( 6)- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد. 8697 ( 1)-" عن علی بن الحکم" لیس فی التهذیب. 8698 ( 2)- التهذیب 7- 204- 897، و الاستبصار 3- 130- 466. 8699 ( 3)- الکافی 5- 273- 7، و التهذیب 7- 204- 898، و الاستبصار 3- 130- 467. 8700 ( 4)- الکافی 5- 272- 2. 8701 ( 5)- الکافی 5- 272- 2. 8702 ( 1)- التهذیب 7- 203- 896. 8703 ( 2)- الفقیه 3- 248- 3902. 8704 ( 3)- المقنع- 131. 8705 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 642- 663، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة. 8706 ( 5)- الفقیه 3- 235- 3865. 8707 ( 1)- فی المصدر- مضمنان. 8708 ( 2)- تقدم فی البابین 19، 20 من هذه الأبواب و فی الباب 15 من أبواب المزارعة. 8709 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْکَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِینَةً وَ سَکَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ یُؤْجِرَ الْبَاقِیَ بِأَکْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِیعِهِ لَا بِأَکْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً

24291- 1-8711 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَکْرِی الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِینَارٍ فَیُکْرِی نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرُ هُوَ بَقِیَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
24292- 2-8712 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَةَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً.
24293- 3-8713 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 130
قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.
24294- 4-8714 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.
24295- 5-8715 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ یُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8716 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
24296- 6-8717 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرَاعِیَ‌8718 یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ‌8719 وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 131
فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8720 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ‌8721.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ هُنَا الْإِجَارَةُ کَمَا فَهِمَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ وَ إِلَّا فَالْأَحْکَامُ الْمَذْکُورَةُ غَیْرُ ثَابِتَةٍ فِی الْبَیْعِ.
24297- 7-8722 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
24298- 8-8723 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِینَةً بِدِرْهَمَیْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ وَ سَکَنَ هُوَ فِیمَا بَقِیَ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 132
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8724.
--------------------
8710 ( 4)- الباب 22 فیه 8 أحادیث. 8711 ( 5)- التهذیب 7- 205- 902، و الاستبصار 3- 131- 469. 8712 ( 6)- التهذیب 7- 223- 979. 8713 ( 7)- الکافی 5- 272- 4، و التهذیب 7- 209- 919. 8714 ( 1)- الکافی 5- 273- 8، و التهذیب 7- 204- 899. 8715 ( 2)- الکافی 5- 273- 9. 8716 ( 3)- التهذیب 7- 204- 900، و أورده الصدوق فی الفقیه 3- 235- 3864 عن سلیمان بن خالد مثله. 8717 ( 4)- الکافی 5- 273- 10. 8718 ( 5)- فی المصدر- مرعی. 8719 ( 6)- فی الفقیه- معه( هامش المخطوط). 8720 ( 1)- التهذیب 7- 204- 901. 8721 ( 2)- الفقیه 3- 235- 3863. 8722 ( 3)- قرب الإسناد- 114. 8723 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 124- 86 و 125- 88. 8724 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَ غَیْرَهُ بِنَقِیصَةٍ إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ فِیهِ شَیْئاً وَ یَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِیعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ‌

24299- 1-8726 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.
24300- 2-8727 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ8728 مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ‌8729.
24301- 3-8730 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 133
الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَةُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8731.
24302- 4-8732 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا.
24303- 5-8733 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَیَّاطِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَیَقْطَعُهُ وَ یُعْطِیهِ مَنْ یَخِیطُهُ وَ یَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ.
24304- 6-8734 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا فَقُلْتُ أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8735.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 134
24305- 7-8736 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّی أُذِیبُهُ‌8737 لَهُمْ فَقَالَ‌8738 ذَاکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ‌8739.
-------------------------
8725 ( 2)- الباب 23 فیه 7 أحادیث. 8726 ( 3)- الکافی 5- 273- 1. 8727 ( 4)- الکافی 5- 274- 2. 8728 ( 5)- فی نسخة- باقل( هامش المخطوط). 8729 ( 6)- التهذیب 7- 210- 925. 8730 ( 7)- الکافی 5- 274- 3، و أورد مثله عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة. 8731 ( 1)- التهذیب 7- 211- 928. 8732 ( 2)- التهذیب 7- 210- 923. 8733 ( 3)- التهذیب 7- 210- 924. 8734 ( 4)- التهذیب 7- 211- 926. 8735 ( 5)- الفقیه 3- 252- 3912. 8736 ( 1)- التهذیب 7- 211- 927. 8737 ( 2)- فی الفقیه- ادنیه. 8738 ( 3)- فی الفقیه- قال( هامش المخطوط). 8739 ( 4)- الفقیه 3- 251- 3911.

24- بَابُ أَنَّ بَیْعَ الْعَیْنِ لَا یُبْطِلُ الْإِجَارَةَ وَ یَجِبُ أَنْ یُبَیَّنَ لِلْمُشْتَرِی‌

24306- 1-8741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ8742 بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءُ فِی مِیرَاثِ الْمَیِّتِ أَوْ یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.
24307- 2-8743 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 135
کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ مَتَاعاً فِی بَیْتِهِ قَدْ عَرَفَ کَیْلَهُ بِرِبْحٍ إِلَی أَجَلٍ وَ یَنْقُدُ وَ یُعْلِمُ الْمُشْتَرِیَ مَبْلَغَ الْکَیْلِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
24308- 3-8744 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُ الدَّارِ السُّکْنَی قَالَ لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ تَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی اشْتَرَاهُ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ السُّکْنَی کَمَا شَرَطَ وَ کَذَا الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِیمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَی طِیبَةِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8746.
24309- 4-8747 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 136
انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8748.
24310- 5-8749 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.
-----------------------
8740 ( 5)- الباب 24 فیه 5 أحادیث. 8741 ( 6)- الفقیه 3- 252- 3914. 8742 ( 7)- فی نسخة- الأرض( هامش المخطوط). 8743 ( 8)- التهذیب 7- 207- 910. 8744 ( 1)- التهذیب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب السکنی. 8745 ( 2)- الفقیه 4- 251- 5595. 8746 ( 3)- الکافی 7- 38- 38. 8747 ( 4)- الکافی 5- 270- 1. 8748 ( 1)- التهذیب 7- 208- 914. 8749 ( 2)- الکافی 5- 271- 3.

25- بَابُ حُکْمِ الْإِجَارَةِ هَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لَا

24311- 1-8751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْإِجَارَةَ8752 فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ8753 مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 137
تَکُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِیَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ‌8754 ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8755 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِ مِثْلَهُ‌8756 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌8757 أَقُولُ: الْحَدِیثُ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ أَنَّهُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ اسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ أَخْبَارِهِمْ‌8758 وَ قَالَ فِی الْخِلَافِ إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً تُرْضِعُ وَلَدَهُ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌8759.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 138
-----------------------
8750 ( 3)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 8751 ( 4)- الکافی 5- 270- 2. 8752 ( 5)- فی نسخة- الأجرة( هامش المخطوط). 8753 ( 6)- فی نسخة- الأجرة( هامش المخطوط). 8754 ( 1)- یحتمل کون" من" هنا تبعیضیة و یحتمل کونها ابتدائیة، فعلی الأول یفید ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضی من المدة، و علی الثانی یفید عدم بطلان الاجارة، و أن الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلی آخر الأجل. فتامل." منه قده". 8755 ( 2)- التهذیب- فی الموضعین- محمّد بن أحمد بن یحیی. 8756 ( 3)- التهذیب 7- 207- 912. 8757 ( 4)- التهذیب 7- 208- 913. 8758 ( 5)- راجع مختصر النافع- 1، و مسالک الأفهام 1- 321، و الخلاف کتاب الاجارة مسألة- 7. 8759 ( 6)- الخلاف کتاب الاجارة مسألة- 17.

26- بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُکْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً

24312- 1-8761 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8762 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8763 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ8764 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ‌8765 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ8766 وَ غَیْرِهَا8767.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 139
-------------------------
8760 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 8761 ( 2)- الکافی 5- 264- 2. 8762 ( 3)- التهذیب 7- 195- 862، و الاستبصار 3- 128- 458. 8763 ( 4)- الاستبصار 3- 128- 458. 8764 ( 5)- الفقیه 3- 246- 3895. 8765 ( 6)- معانی الأخبار 162- 1. 8766 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1، 2، من الباب 15، و فی الباب 16 من أبواب المزارعة. 8767 ( 8)- تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الثمار.

27- بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ نَقْصِ الطَّعَامِ عَلَی الْمَلَّاحِ وَ حُکْمِ زِیَادَتِهِ‌

24313- 1-8769 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِی سَفِینَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ یَدَّعِی هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً8770 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ8771.
----------------------------
8768 ( 1)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 8769 ( 2)- مستطرفات السرائر 19- 13. 8770 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 8771 ( 4)- تقدم فی الباب 27 من أبواب أحکام العقود.

28- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ لَا یَضْمَنُ الثِّیَابَ إِلَّا أَنْ تُودَعَ عِنْدَهُ فَیُفَرِّطَ

24314- 1-8773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 140
ع‌8774 أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8775 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8776.
24315- 2-8777 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ قَالَ إِنَّمَا یَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَی الدُّخُولِ إِلَی الْحَمَّامِ.
24316- 3-8778 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌87798780.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 141
----------------------
8772 ( 5)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 8773 ( 6)- الکافی 5- 242- 8. 8774 ( 1)- فی التهذیب- عن جعفر، عن أبیه( علیهما السلام). 8775 ( 2)- التهذیب 7- 218- 954. 8776 ( 3)- الفقیه 3- 257- 3929. 8777 ( 4)- قرب الإسناد- 71. 8778 ( 5)- التهذیب 6- 314- 869، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب کیفیة الحکم. 8779 ( 6)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 8780 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب الودیعة.

29- بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ کَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَیْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ کَذَا مَا یَتْلَفُ بِأَیْدِیهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ فَلَمْ یَحْلِ

24317- 1-8782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ فَقَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأُجْرَةَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8783.
24318- 2-8784 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَلَی قَوْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ8785.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 142
24319- 3-8786 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.
24320- 4-8787 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8788.
24321- 5-8789 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8790 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌8791.
24322- 6-8792 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 143
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ‌ءِ الْغَالِبِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8793 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌8794.
24323- 7-8795 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ یُعْطِینِی فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8796 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24324- 8-8797 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ‌8798 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ فَیَخْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8799
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 144
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیَخْرِقُهُ أَوْ یُحْرِقُهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ یَدُهُ‌8800.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌8801.
24325- 9-8802 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا قَالَ وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ.
24326- 10-8803 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا یُصْلِحُ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8804 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24327- 11-8805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 145
الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوِّفُ‌8806 بِالْبَیِّنَةِ وَ یَسْتَحْلِفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَیَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ‌8807.
24328- 12-8808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ یَحْتَاطُ بِهِ عَلَی أَمْوَالِ النَّاسِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
24329- 13-8809 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ مَنْ یُعْطَی الْأَجْرَ لِیُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
24330- 14-8810 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَیْسَ یُضَمَّنَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 146
24331- 15-8811 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ‌8812 إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ أَنِّی أَخْشَی أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
24332- 16-8813 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ جُبَّةً إِلَی الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
24333- 17-8814 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ‌8815.
24334- 18-8816 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَی الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَی قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَی الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8817.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 147
24335- 19-8818 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الثَّوْبَ لِیَصْبَغَهُ فَیُفْسِدُهُ فَقَالَ کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
24336- 20-8819 قَالَ وَ قَالَ ع کَانَ أَبِی ع یُضَمِّنُ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ مَا أَفْسَدَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ.
24337- 21-8820 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌8821 عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ قَدْ حَمَلَ إِلَیْهِ هَدَایَا مِنَ الشِّیعَةِ- فَأَوَّلُ صُرَّةٍ أَخْرَجَهَا قَالَ لَهُ الْإِمَامُ ع هَذِهِ لِفُلَانٍ وَ عَدَدُهَا کَذَا وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ حَرَامٌ وَ الْعِلَّةُ فِی تَحْرِیمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَمْلَةِ وَزَنَ عَلَی حَائِکٍ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ فَسُرِقَ الْغَزْلُ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِکُ صَاحِبَهُ فَکَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِکَ مَنّاً وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِکَ ثَوْباً کَانَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِ الْحَدِیثَ.
24338- 22-8822 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ وَ کُلَّ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُصْلِحَهُ فَأَفْسَدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 148
24339- 23-8823 وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَی الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8824 وَ فِی الدِّیَاتِ‌8825.
-----------------------------
8781 ( 1)- الباب 29 فیه 23 حدیثا. 8782 ( 2)- الکافی 5- 241- 1. 8783 ( 3)- التهذیب 7- 219- 955، و الاستبصار 3- 131- 470. 8784 ( 4)- الکافی 5- 242- 2. 8785 ( 5)- الفقیه 3- 254- 3921. 8786 ( 1)- التهذیب 7- 218- 952، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الودیعة. 8787 ( 2)- الکافی 5- 242- 3. 8788 ( 3)- التهذیب 7- 220- 962، و الاستبصار 3- 133- 478. 8789 ( 4)- الکافی 5- 242- 4. 8790 ( 5)- الفقیه 3- 256- 3925. 8791 ( 6)- التهذیب 7- 218- 953. 8792 ( 7)- الکافی 5- 242- 5، و التهذیب 7- 219- 956، و الاستبصار 3- 131- 471، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب اللقطة. 8793 ( 1)- الفقیه 3- 256- 3927. 8794 ( 2)- مستطرفات السرائر- 63- 43. 8795 ( 3)- الکافی 5- 242- 6. 8796 ( 4)- التهذیب 7- 219- 957، و الاستبصار 3- 131- 472. 8797 ( 5)- الکافی 5- 242- 7. 8798 ( 6)- فی التهذیبین- إسماعیل، عن أبی الصباح. 8799 ( 7)- التهذیب 7- 220- 960، و الاستبصار 3- 132- 475. 8800 ( 1)- الفقیه 3- 253- 3918. 8801 ( 2)- التهذیب 7- 221- 968، و الاستبصار 3- 133- 480. 8802 ( 3)- الکافی 5- 243- 10، و التهذیب 7- 219- 958، و الاستبصار 3- 132- 473. 8803 ( 4)- الکافی 5- 243- 9. 8804 ( 5)- التهذیب 7- 219- 959، و الاستبصار 3- 132- 474. 8805 ( 6)- التهذیب 7- 218- 951، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 30 من هذه الأبواب. 8806 ( 1)- فی الفقیه- فیجیئون( هامش المخطوط). 8807 ( 2)- الفقیه 3- 257- 3931. 8808 ( 3)- التهذیب 7- 220- 961، و الاستبصار 3- 133- 479. 8809 ( 4)- التهذیب 7- 220- 963، و الاستبصار 3- 132- 476. 8810 ( 5)- التهذیب 7- 220- 964، و الاستبصار 3- 132- 477. 8811 ( 1)- التهذیب 7- 221- 965، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب أحکام العقود. 8812 ( 2)- فی المصدر زیادة- إذا طابت نفسه بذلک. 8813 ( 3)- التهذیب 7- 221- 966. 8814 ( 4)- التهذیب 7- 221- 967. 8815 ( 5)- الاستبصار 3- 133- 481. 8816 ( 6)- التهذیب 7- 222- 974. 8817 ( 7)- الفقیه 3- 258- 3933. 8818 ( 1)- الفقیه 3- 253- 3917. 8819 ( 2)- الفقیه 3- 254- 3919. 8820 ( 3)- کمال الدین- 454- 21. 8821 ( 4)- لا یخلو السند من غرابة لأن المعروف روایة الصدوق عن سعد بن عبد اللّه بواسطة واحدة و قد روی عنه هنا بخمس وسائط" منه قده". 8822 ( 5)- المقنع- 130. 8823 ( 1)- المقنع- 130. 8824 ( 2)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب. 8825 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 12، 24 من أبواب موجبات الضمان. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من أبواب أحکام العقود.

30- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَمَّالِ وَ الْحَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ وَ لَمْ یَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَیْهِمُ الضَّمَانُ‌

24340- 1-8827 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَکْرَی مِنْهُ إِبِلًا8828 وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ8829 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8830.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 149
24341- 2-8831 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8832 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌8833.
24342- 3-8834 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌8835 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَیَنْقُصُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.
24343- 4-8836 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ‌8837 هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8838 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 150
24344- 5-8839 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَةُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8840.
24345- 6-8841 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ‌8842 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8843.
24346- 7-8844 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 151
شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8845.
24347- 8-8846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ8847 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ حَمَّالًا لَنَا یَحْمِلُ فَکَارَیْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ جَمَّالًا کَانَ مُکَارِیَنَا8848.
24348- 9-8849 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَبْرَکَ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ‌8850.
24349- 10-8851 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ‌8852 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ أَوِ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 152
24350- 11-8853 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌8854.
24351- 12-8855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَیَضِیعُ الْمَتَاعُ فَتَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ یَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَمِینٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌8856.
24352- 13-8857 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8858 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِحَمَّالٍ کَانَتْ عَلَیْهِ قَارُورَةٌ عَظِیمَةٌ فِیهَا دُهْنٌ فَکَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِیَّاهُ وَ کَانَ یَقُولُ کُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرَکٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَکُ فَقَالَ الَّذِی یَعْمَلُ لِی وَ لَکَ وَ لِذَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 153
24353- 14-8859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.
24354- 15-8860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع‌8861- رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ.
24355- 16-8862 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَّالٍ یَحْمِلُ مَعَهُ الزَّیْتَ فَیَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَإِنْ جَاءَ بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8863.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 154
----------------
8826 ( 4)- الباب 30 فیه 16 حدیثا. 8827 ( 5)- الکافی 5- 243- 1، و التهذیب 7- 217- 950. 8828 ( 6)- فی نسخة- إبل( هامش المخطوط). 8829 ( 7)- الفقیه 3- 255- 3923. 8830 ( 8)- التهذیب 7- 129- 564. 8831 ( 1)- الکافی 5- 243- 3. 8832 ( 2)- التهذیب 7- 217- 948. 8833 ( 3)- الفقیه 3- 254- 3920. 8834 ( 4)- الکافی 5- 243- 2، و التهذیب 7- 217- 947. 8835 ( 5)- فی نسخة- خالد بن الحجال( هامش المخطوط). 8836 ( 6)- الکافی 5- 244- 7. 8837 ( 7)- یأتی تفسیر المشارک فی حدیث." منه قده". 8838 ( 8)- التهذیب 7- 216- 945. 8839 ( 1)- الکافی 5- 244- 4، و أورده عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 8840 ( 2)- التهذیب 7- 217- 949. 8841 ( 3)- الکافی 5- 244- 5. 8842 ( 4)- الفقیه 3- 256- 3924. 8843 ( 5)- التهذیب 7- 217- 946. 8844 ( 6)- الکافی 5- 244- 6، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 11 من الباب 29 من هذه الأبواب. 8845 ( 1)- التهذیب 7- 216- 944. 8846 ( 2)- التهذیب 7- 221- 969. 8847 ( 3)- فی نسخة- سعد( هامش المخطوط). 8848 ( 4)- الفقیه 3- 256- 3926. 8849 ( 5)- التهذیب 7- 222- 971. 8850 ( 6)- أورد الشیخ هذه الأحادیث فی هذا المقام. فتامل" منه قده". 8851 ( 7)- التهذیب 7- 222- 972. 8852 ( 8)- فی المصدر- الحسین بن صالح. 8853 ( 1)- التهذیب 7- 222- 973، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب موجبات الضمان. 8854 ( 2)- الفقیه 3- 258- 3932. 8855 ( 3)- التهذیب 7- 222- 975. 8856 ( 4)- التهذیب 7- 129- 565. 8857 ( 5)- التهذیب 7- 222- 976. 8858 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن یحیی. 8859 ( 1)- التهذیب 7- 223- 980، و أورده عن الکافی و الفقیه و قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب موجبات الضمان. 8860 ( 2)- التهذیب 7- 225- 985، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب أحکام العقود. 8861 ( 3)- فی المصدر زیادة- و أنا بالمدینة سنة احدی و ثلاثین و مائتین جعلت فداک. 8862 ( 4)- الفقیه 3- 254- 3920. 8863 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب الخیار.

31- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً لَهُ بَابٌ إِلَی بَیْتٍ آخَرَ فِیهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِیَّةٌ وَ لَمْ تَرْضَ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ

24356- 1-8865 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ8866 قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ طَلَبْتُ بَیْتاً أَتَکَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِیهَا بَیْتَانِ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ فِیهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُکَارِی هَذَا الْبَیْتَ قُلْتُ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِی فِیهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِی الْبَابَ فَقَالَتْ یَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِیهِ فَقَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِی بَیْتِکَ فَلَسْتُ آتِیکَ وَ لَا أَقْرَبُکَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِیَّةِ8867.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 155
--------------------
8864 ( 1)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 8865 ( 2)- الفقیه 3- 252- 3913. 8866 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن الطیان( هامش المخطوط). 8867 ( 4)- یأتی فی الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

32- بَابُ أَنَّ الْعَیْنَ أَمَانَةٌ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ أَوِ التَّعَدِّی وَ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ‌

24357- 1-8869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُغَرَّمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.
24358- 2-8870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8871 عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ8872 فَقَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌8873.
24359- 3-8874 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 156
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ فَشَقَّتْ کَرِشَهَا فَنَفَقَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَدْلًا.
24360- 4-8875 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَانْکَسَرَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الضَّمَانِ مَعَ التَّعَدِّی هُنَا8876 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُزَارَعَةِ8877 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8878.
------------------
8868 ( 1)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 8869 ( 2)- التهذیب 7- 182- 800، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العاریة. 8870 ( 3)- الکافی 5- 289- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 8871 ( 4)- فی المصدر زیادة-[ عن رجل]. 8872 ( 5)- نفقت الدابّة- من باب قعد، تنفق نفوقا أی هلکت و ماتت.( مجمع البحرین- نفق- 5- 241). 8873 ( 6)- التهذیب 7- 214- 939. 8874 ( 7)- الفقیه 3- 255- 3923. 8875 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 415. 8876 ( 2)- تقدم فی البابین 16، 17 من هذه الأبواب. 8877 ( 3)- تقدم فی الباب 19 من أبواب المزارعة. 8878 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 70، و فی الأبواب 71، 80، 81 من أبواب أحکام الأولاد.

33- بَابُ حُکْمِ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ وَ الْبِنَاءِ فِی الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَ غَیْرِهَا بِإِذْنِ الْمَالِکِ وَ غَیْرِ إِذْنِهِ‌

24361- 1-8880 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ‌8881 وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 157
یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ (قِیمَةَ عَدْلٍ)8882 فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌8883 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ‌8884.
24362- 2-8885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ أَرْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8886.
24363- 3-8887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 158
ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8888 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8889.
----------------------
8879 ( 5)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 8880 ( 6)- التهذیب 7- 206- 907، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب. 8881 ( 7)- فی الفقیه- و فاکهة و غیرها( هامش المخطوط). 8882 ( 1)- لیس فی نسخة من الفقیه.( هامش المخطوط). 8883 ( 2)- الفقیه 3- 246- 3896. 8884 ( 3)- الکافی 5- 297- 2. 8885 ( 4)- التهذیب 7- 206- 906، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الغصب. 8886 ( 5)- الکافی 5- 296- 1. 8887 ( 6)- التهذیب 7- 206- 909، و أورده فی الحدیثین 1، 2 من الباب 3 من أبواب الغصب. 8888 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 18 من أبواب المزارعة. 8889 ( 2)- یأتی فی الباب 2 من أبواب الغصب.

34- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ أَکْثَرِ الْأُجْرَةِ فِی مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ وَ بِالْعَکْسِ مَعَ تَفَاوُتِ النَّفْعِ وَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

24364- 1-8891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8892 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِجَارَةُ الرَّحَی تُعَلِّمُنِی کَیْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَةِ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی لَا یَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِیهَا وَ الْبَاقِیَ اجْعَلْهُ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً8893.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ8894
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 159
وَ خُصُوصاً عَلَیْهِ‌8895 وَ عَلَی حُکْمِ الْخَرَاجِ فِی الْمُزَارَعَةِ8896.
--------------------
8890 ( 3)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 8891 ( 4)- التهذیب 7- 207- 911. 8892 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن یحیی. 8893 ( 6)- فی نسخة- درهم( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8894 ( 7)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 8895 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب المزارعة. 8896 ( 2)- تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة.

35- بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَحْفِرُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ فَحَفَرَ قَامَةً وَ عَجَزَ

24365- 1-8898 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8899.
24366- 2-8900 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ یَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ تُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَی خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَی وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 160
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8901 وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِ‌8902.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 161
------------------------
8897 ( 3)- الباب 35 فیه حدیثان. 8898 ( 4)- الکافی 7- 422- 3. 8899 ( 5)- المقنع- 134. 8900 ( 6)- الکافی 7- 433- 22. 8901 ( 1)- التهذیب 6- 287- 794. 8902 ( 2)- النهایة- 348- 1.

کِتَابُ الْوَکَالَةِ

1- بَابُ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَیَجُوزُ عَزْلُ الْوَکِیلِ‌

24367- 1-8904 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً مِثْلَهُ‌8905 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8906.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 162
----------------------
8903 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 8904 ( 2)- الفقیه 3- 83- 3381. 8905 ( 3)- التهذیب 6- 213- 502. 8906 ( 4)- یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ عَزْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُعْلَمَ بِهِ مُشَافَهَةً أَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ کَانَ تَصَرُّفُهُ جَائِزاً مَاضِیاً فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِهِ فَإِنِ ادَّعَی الْمُوَکِّلُ الْإِعْلَامَ بِالْعَزْلِ وَ أَنْکَرَ الْوَکِیل

24368- 1-8908 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَةٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ الْعَزْلَ‌8909 أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَةِ بِثِقَةٍ8910 یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ‌8911 بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 163
عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌8912.
24369- 2-8913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَکَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ الْوَکِیلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَی مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ وَ عَلَی مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَةِ إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ قُلْتُ نَعَمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْخَلَإِ8914 اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ‌8915 وَکَالَتَهُ بِلَا أَنْ یَعْلَمَ فِی الْعَزْلِ وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّةً وَ فِی غَیْرِهِ لَا یُبْطِلُونَ الْوَکَالَةَ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ بِالْعَزْلِ وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِیّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِیهِ‌8916 عَلَی أَخِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنْ یُزَوِّجَنِی رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِی وَ لِی بَیِّنَةٌ أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَأَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 164
تُعْلِمْنِی أَنَّهَا عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَةِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِینَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ لَهَا أَ لَکِ بَیِّنَةٌ بِذَلِکِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِی یَشْهَدُونَ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا8917 نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ أَخِی فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَةِ بِتَزْوِیجِی فُلَاناً وَ أَنِّی مَالِکَةٌ لِأَمْرِی قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَقَالَ أَشْهَدَتْکُمْ عَلَی ذَلِکَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَی الْوَکَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّکَاحَ وَاقِعاً أَیْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَکَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّکَاحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ نَحْوَهُ‌8918 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8919 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8920.
-------------------
8907 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 8908 ( 2)- الفقیه 3- 86- 3385. 8909 ( 3)- فی نسخة- یعزل( هامش المخطوط) و فی المصدر- قبل أن یعلم بالعزل. 8910 ( 4)- فیه دلالة علی العمل بخبر الثقة، و علی أنّه یفید العلم کالمشافهة، و تقدیمه علیها کانه لبیان هذا المعنی و الاهتمام به" منه قده". 8911 ( 5)- فی نسخة- یشافهه( هامش المخطوط). 8912 ( 1)- التهذیب 6- 213- 503. 8913 ( 2)- الفقیه 3- 84- 3383، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح. 8914 ( 3)- فی التهذیب- الملاء( هامش المخطوط). 8915 ( 4)- فی نسخة- و أبطلت( هامش المخطوط). 8916 ( 5)- فی نسخة- استعدته( هامش المخطوط) و فی المصدر- مستعدیة. 8917 ( 1)- فی نسخة- بانی قد عزلته، فقال أمیر المؤمنین( علیه السلام)- کیف تشهدون؟ قالوا-( هامش المخطوط). 8918 ( 2)- التهذیب 6- 214- 506. 8919 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8920 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ‌

24370- 1-8922 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 165
عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِ‌8923 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‌8924 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8925 مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْوَکَالَةِ.
-------------------
8921 ( 5)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 8922 ( 6)- الفقیه 3- 83- 3382، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق. 8923 ( 1)- فی نسخة- ابن هلال الرازیّ( هامش المخطوط). 8924 ( 2)- التهذیب 6- 214- 505. 8925 ( 3)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 29، و فی الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.

4- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِدَعْوَی الْوَکَالَةِ فَأَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ‌

24371- 1-8927 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِی فُلَانَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ‌ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ لِی رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِی وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ قَالَ یَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 166
هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌8928- فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلَامِ- وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ دِینَارِ بْنِ حُکَیْمٍ‌8929 عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَیْنٍ‌8930 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌8931.
----------------------
8926 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 8927 ( 5)- الفقیه 3- 85- 3384. 8928 ( 1)- البقرة 2- 229. 8929 ( 2)- فی نسخة- ذبیان بن حکیم( هامش المخطوط). 8930 ( 3)- التهذیب 6- 213- 504. 8931 ( 4)- یأتی فی الباب 26 من أبواب عقد النکاح.

5- بَابُ أَنَّ وَکِیلَ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَیْبٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ یَلْزَمِ الْوَکِیلَ شَیْ‌ءٌ مَعَ جَهْلِهِ بِالْعَیْبِ وَ أَنَّ الْوَکِیلَ لَا یَضْمَنُ الْمَالَ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ

24372- 1-8933 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ8934 أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 167
بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ8935 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ8936.
--------------------
8932 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8933 ( 6)- الفقیه 3- 87- 3386، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8934 ( 7)- فی نسخة- وکیله، و فی أخری- وکیده( هامش المخطوط). 8935 ( 1)- التهذیب 6- 216- 508. 8936 ( 2)- تقدم فی الباب 19 من أبواب أحکام العقود.

6- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَکَّلَتْ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِیجُ بَاطِلٌ‌

24373- 1-8938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا زَوَّجْتُکِ حَتَّی تُشْهِدِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ لَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ8939 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌8940.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 168
---------------------
8937 ( 3)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 8938 ( 4)- الفقیه 3- 87- 3386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 8939 ( 5)- التهذیب 6- 216- 508. 8940 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح.

7- بَابُ حُکْمِ الْأَبِ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ أَنَّ لِلْأَبِ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِیرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ کَذَا الْوَکِیلُ‌

24374- 1-8942 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَمَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ‌8943- یَعْنِی الْأَبَ وَ الَّذِی تُوَکِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّیهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَیْرِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8944.
-------------------
8941 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8942 ( 2)- الفقیه 3- 88- 3387، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب المهور. 8943 ( 3)- البقرة 2- 237. 8944 ( 4)- التهذیب 6- 215- 507.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ وَ التَّضْیِیعِ عَلَی الْوَکِیلِ‌

24375- 1-8946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 169
أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُحَاسِبُ وَکِیلًا لَهُ وَ الْوَکِیلُ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا خِیَانَتُکَ وَ تَضْیِیعُکَ عَلَیَّ مَالِی سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْخِیَانَةَ شَرُّهَا عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ وَ مَنْ خَانَ خِیَانَةً حُسِبَتْ‌8947 عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8949.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 171
-----------------------
8945 ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 8946 ( 6)- الکافی 5- 304- 2. 8947 ( 1)- فی نسخة- حبست( هامش المخطوط). 8948 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الودیعة. 8949 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.

کِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا

24376- 1-8951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8952 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8953.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 172
24377- 2-8954 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ8955 لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌8956 عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌8957.8958 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص172
24378- 3-8959 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ‌8960.
24379- 4-8961 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 173
فَقَالَ سُنَّةٌ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ.
24380- 5-8962 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8963 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ8964 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْهَیْثَمِ أَبِی کَهْمَسٍ نَحْوَهُ‌8965 وَ کَذَا فِی الْأَمَالِی‌8966.
24381- 6-8967 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 174
24382- 7-8968 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِ‌8969 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَبِیتُ‌8970 هُوَ الَّذِی کَاتَبَ عَلَیْهِ سَلْمَانُ- فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ ص- فَأَعْطَاهُ فَاطِمَةَ ع فَهُوَ فِی صَدَقَتِهَا.
24383- 8-8971 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ هِیَ لَنَا حَلَالٌ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ جَعَلَتْ صَدَقَتَهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.
24384- 9-8972 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ8973 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصَی أَنْ یُنَاحَ عَلَیْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِکُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا یُنْفَقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌8974.
24385- 10-8975 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 175
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8976 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8977.
-----------------------
8950 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 8951 ( 2)- الکافی 7- 56- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف. 8952 ( 3)- أمالی الصدوق- 38- 7. 8953 ( 4)- التهذیب 9- 232- 909. 8954 ( 1)- الکافی 7- 56- 2. 8955 ( 2)- المبتولة- المقطوعة.( النهایة- بتل- 1- 94). 8956 ( 3)- فی نسخة- علی بن زیاد( هامش المخطوط). 8957 ( 4)- الخصال- 151- 184. 8958 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8959 ( 5)- الکافی 7- 56- 3. 8960 ( 6)- الکافی 7- 56- 2 ذیل حدیث 2. 8961 ( 7)- الکافی 7- 57- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 8962 ( 1)- الکافی 7- 57- 5، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار. 8963 ( 2)- الفقیه 1- 185- 555. 8964 ( 3)- الفقیه 4- 246- 5583. 8965 ( 4)- الخصال- 323- 9. 8966 ( 5)- أمالی الصدوق- 143- 2. 8967 ( 6)- الکافی 7- 48- 2. 8968 ( 1)- الکافی 7- 48- 3. 8969 ( 2)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی یحیی المدینی. 8970 ( 3)- فی المصدر- المیثب، و هو أحد الحوائط السبعة( معجم البلدان 5- 241). 8971 ( 4)- الکافی 7- 48- 4. 8972 ( 5)- التهذیب 9- 144- 602. 8973 ( 6)- فی نسخة- محمّد بن مهران بن محمّد. 8974 ( 7)- الفقیه 4- 244- 5578. 8975 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 242. 8976 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الصدقة. 8977 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 6، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِهِ وَ حُکْمِ الْوَقْفِ عَلَی الْمَسْجِدِ

24386- 1-8979 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهِ‌8980 عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8981.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌8982.
24387- 2-8983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 176
أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فِی الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8984 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ عُمُوماً هُنَا8985 وَ خُصُوصاً فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ8986.
-------------------
8978 ( 3)- الباب 2 فیه حدیثان. 8979 ( 4)- الفقیه 4- 237- 5567. 8980 ( 5)- فی نسخة- الوقوف و ما روی فیها( هامش المخطوط). 8981 ( 6)- لعل مراد السائل أن أحادیث الوقف مختلفة فما الوجه فیها. و الجواب- أن الوقف یتبع شرط الواقف و ما یعلم من قصده و ما یفهم من عرفه فلذلک اختلفت الأحکام و الأحادیث، فیظهر من ذلک وجه الجمع بینها فتدبر." منه قده". 8982 ( 7)- التهذیب 9- 129- 555. 8983 ( 8)- الکافی 7- 37- 34. 8984 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8985 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 8986 ( 3)- تقدم فی الباب 66 من أبواب أحکام المساجد.

3- بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ یَأْکُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ یَسْتَثْنِیَ لِنَفْسِهِ شَیْئاً وَ کَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ سُکْنَی الدَّارِ إِذَ

24388- 1-8988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ8989 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ8990 وَ لِیَ ضِیَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِی وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِی وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ لِی أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِمْ فِی حَیَاتِی فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِی فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ فِی أَمْرِ ضِیَاعِکَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 177
تَأْکُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِی حَیَاتِکَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8991 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8992.
24389- 2-8993 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَیَّاشٍ‌8994 عَنْ أَبَانٍ‌8995 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ مَالِکِ الصَّدَقَةِ.
24390- 3-8996 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ8997 عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ‌8998 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 178
عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَی ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَةً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ.
24391- 4-8999 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِنٌ فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخْرُجْ مِنْهَا9000.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9001.
------------------
8987 ( 4)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 8988 ( 5)- الکافی 7- 37- 33. 8989 ( 6)- کلمة( بن رشید) فی الفقیه( هامش المخطوط). 8990 ( 7)- فی نسخة من التهذیب- وارث( هامش المخطوط). 8991 ( 1)- الفقیه 4- 238- 5570. 8992 ( 2)- التهذیب 9- 129- 554. 8993 ( 3)- التهذیب 9- 134- 567، و الاستبصار 4- 103- 393. 8994 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن عدیس. 8995 ( 5)- الکافی 7- 39- 41. 8996 ( 6)- التهذیب 9- 146- 607 و التهذیب 9- 135- 568 و اللفظ للثانی. 8997 ( 7)-" القاسم بن محمّد" لیس فی المصدر. 8998 ( 8)- فی الموضع الثانی- إسماعیل بن الفضیل. 8999 ( 1)- التهذیب 9- 138- 582، و الاستبصار 4- 103- 394. 9000 ( 2)- فی نسخة- فقال الحسین- اخرج منها( هامش المخطوط). 9001 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیثین 3، 8 من الباب 11، و فی الباب 14 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ وَلِیِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَی وُلْدِهِ الصِّغَارِ کَانَ قَبْضُهُ کَافِیاً

24392- 1-9003 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 179
أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9004.
24393- 2-9005 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9006 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌9007.
24394- 3-9008 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ9009 قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9010.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 180
24395- 4-9011 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقِفُ الضَّیْعَةَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ یُسَلِّمْهَا إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأَنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9012 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9013.
24396- 5-9014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا قَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9015.
24397- 6-9016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 181
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ‌9017 کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی وَ لِی بَعْدَکَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا9018 عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌9019 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9020 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْیِیرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَی الْوَصِیَّةِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ بَعْدِی.
24398- 7-9021 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً.
24399- 8-9022 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 182
وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَکُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ وَ کُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَیْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْعَلُ لِنَاحِیَتِنَا ضَیْعَةً وَ یُسَلِّمُهَا مِنْ قَیِّمٍ یَقُومُ فِیهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ یَجْعَلُ مَا بَقِیَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِیَتِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّیْعَةِ قَیِّماً عَلَیْهَا إِنَّمَا لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ9023 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9024 وَ فِی الْهِبَةِ9025 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9026.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 183
--------------------
9002 ( 4)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 9003 ( 5)- الکافی 7- 31- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات. 9004 ( 1)- التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387. 9005 ( 2)- الکافی 7- 31- 5. 9006 ( 3)- التهذیب 9- 135- 570. 9007 ( 4)- التهذیب 9- 137- 578، و الاستبصار 4- 102- 391. 9008 ( 5)- الکافی 7- 33- 18، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب کیفیة الحکم. 9009 ( 6)- فی المصدر- الحکم بن أبی عقیلة، و فی الاستبصار- الحکم بن أبی غفیلة. 9010 ( 7)- التهذیب 9- 136- 573، و الاستبصار 4- 100- 386. 9011 ( 1)- الکافی 7- 37- 36. 9012 ( 2)- الفقیه 4- 239- 5573. 9013 ( 3)- التهذیب 9- 134- 566، و الاستبصار 4- 102- 392. 9014 ( 4)- التهذیب 9- 137- 577، و الاستبصار 4- 102- 390. 9015 ( 5)- الفقیه 4- 247- 5585. 9016 ( 6)- التهذیب 9- 143- 598. 9017 ( 1)- فی المصدر- أبی الحسن. 9018 ( 2)- فی المصدر- أنزلتها. 9019 ( 3)- الفقیه 4- 237- 5568. 9020 ( 4)- الکافی 7- 59- 8. 9021 ( 5)- الفقیه 4- 247- 5586. 9022 ( 6)- اکمال الدین- 520- 49، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب المواقیت، و اخری فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب بیع الثمار. 9023 ( 1)- الاحتجاج- 479، و فیه أبی الحسن محمّد بن جعفر. 9024 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5، و علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12، و فی الباب 14 من هذه الأبواب. 9025 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات. 9026 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 2، 3، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدِهِ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ لَمْ یَجُزْ مَعَ صِغَرِهِمْ أَوْ قَبْضِهِمْ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ إِدْخَالَ مَنْ یَتَجَدَّدُ

24400- 1-9028 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ (عَنْ أَبِیهِ)9029 عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبَیِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ لَهُ.
24401- 2-9030 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ.
24402- 3-9031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 184
بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَیْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9032 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لِمَا تَقَدَّمَ‌9033 وَ یَأْتِی‌9034.
24403- 4-9035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِی ضَیْعَةٌ قَدْ کُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَیَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سَبَّلْتُهَا عَلَی وَصَایَایَ وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِی عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ فِی الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَیَّ أَیَّامَ حَیَاتِی وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِی الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَیْتُ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَجْرِیَ عَلَیْهِ مَا دَامَ صَغِیراً فَإِنْ کَبِرَ أُعْطِیَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ حَمْلَهُ‌9036 مِائَتَیْ دِینَارٍ غَیْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا تَکُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِکَ فِی الْوَقْفِ شَیْ‌ءٌ فَرَأْیُکَ أَعَزَّکَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِیهِ مَا أَرَادَ.
24404- 5-9037 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 185
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُدْخِلَ غَیْرَهُ فِیهِ مَعَ وَلَدِهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌9038 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَلَی الشَّرْطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَقْفَ یَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ‌9039.
-------------------
9027 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 9028 ( 2)- التهذیب 9- 137- 575، و الاستبصار 4- 101- 389. 9029 ( 3)- فی نسخة- ابن( هامش المخطوط). 9030 ( 4)- التهذیب 9- 136- 574، و الاستبصار 4- 101- 388. 9031 ( 5)- الکافی 7- 31- 9. 9032 ( 1)- التهذیب 9- 135- 572، و الاستبصار 4- 100- 385. 9033 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9034 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب، و فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الهبات. 9035 ( 4)- کمال الدین- 500- 25. 9036 ( 5)- فی المصدر- جملة. 9037 ( 6)- قرب الإسناد- 119. 9038 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 133- 129. 9039 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْوَقْفِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَیْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِیدٌ یُؤَدِّی إِلَی ضَرَرٍ عَظِیمٍ‌

24405- 1-9041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ‌9042 وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مِلْکِکَ‌9043 ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 186
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9044 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9045.
24406- 2-9046 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَیْ‌ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً ع أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَةِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ یُبَشِّرُهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِیَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9047 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌9048.
24407- 3-9049 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 187
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌9050 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9051 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9052.
24408- 4-9053 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- بِدَارٍ لَهُ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ- فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ- صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْکَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ لِذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌9054.
24409- 5-9055 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9056 وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 188
عَنِ‌9057 الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی‌9058 الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِیمِهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَةً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ أَنْ یَبِیعَ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إِیصَالَ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ یُقَوِّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ9059 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ9060 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.
24410- 6-9061 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُوا أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 189
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌9062 وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ‌9063 قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا وَقْفٌ کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ أَبَداً انْتَهَی وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ رُخْصَةٌ فِی الصُّورَةِ الْمَذْکُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ أَیْضاً عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ کَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَارِثِینَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ مَعْنًی لُغَوِیٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِی الْأَحَادِیثِ.
24411- 7-9064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَدِینٌ‌9065 أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9066 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ‌9067 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَدِینِ مَحْجُوراً عَلَیْهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدَبَّرٌ وُقِفَ‌9068.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 190
وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ وَ الْوَقْفُ حِینَئِذٍ بِمَعْنَی الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ لِمَا یَأْتِی‌9069.
24412- 8-9070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ‌9071 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ جَائِزٌ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ الَّتِی وَقَفَهَا9072 إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ9073 ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفُّوا الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا بَیْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 191
یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9074 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9075 أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9076.
24413- 9-9077 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9078 وَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ هُنَا عَدَمُ تَأْیِیدِ الْوَقْفِ فَیَرْجِعُ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 192
وَصِیَّةً أَوْ مِیرَاثاً لِمَا یَأْتِی‌9079.
------------------------
9040 ( 3)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 9041 ( 4)- الکافی 7- 37- 35، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البیع و شروطه. 9042 ( 5)- فی التهذیب- الوقف( هامش المخطوط). 9043 ( 6)- فی المصدر- مالک. 9044 ( 1)- الفقیه 4- 179- 629. 9045 ( 2)- التهذیب 9- 130- 556، و الاستبصار 4- 97- 377. 9046 ( 3)- التهذیب 9- 148- 609. 9047 ( 4)- اضاف فی الکافی- عن الحسین بن سعید. 9048 ( 5)- الکافی 7- 54- 9. 9049 ( 6)- التهذیب 9- 131- 558. 9050 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 9051 ( 2)- الکافی 7- 39- 40. 9052 ( 3)- التهذیب 9- 131- 559، و الاستبصار 4- 97- 378. 9053 ( 4)- التهذیب 9- 131- 560، و الاستبصار 4- 98- 380. 9054 ( 5)- الفقیه 4- 248- 5588. 9055 ( 6)- التهذیب 9- 130- 557، و الاستبصار 4- 98- 381. 9056 ( 7)- فی الاستبصار- محمّد بن محمّد. 9057 ( 1)- فی التهذیب- و( هامش المخطوط). 9058 ( 2)- فی الفقیه- من( هامش المخطوط). 9059 ( 3)- الکافی 7- 36- 30. 9060 ( 4)- الفقیه 4- 240- 5575. 9061 ( 5)- التهذیب 9- 130- 557 و الاستبصار 4- 98- 381. 9062 ( 1)- الکافی 7- 36- 30. 9063 ( 2)- الفقیه 4- 240- 5575. 9064 ( 3)- التهذیب 9- 138- 579. 9065 ( 4)- فی نسخة- مدبر( هامش المخطوط). 9066 ( 5)- التهذیب 9- 144- 601. 9067 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 9068 ( 7)- الفقیه 4- 239- 5571. 9069 ( 1)- یأتی فی البابین 2، 8 من أبواب التدبیر، و فی الأحادیث 1، 11، 12، 13، 14 من الباب 18، و فی الباب 19 من أبواب الوصایا. 9070 ( 2)- الکافی 7- 35- 29. 9071 ( 3)- فی الکافی- جعفر بن حیان، و فی المصادر الثلاثة الأخری کالمتن. 9072 ( 4)- فی المصدر- وقعها. 9073 ( 5)- فی نسخة من الفقیه- من تلک الغلة( هامش المخطوط). 9074 ( 1)- الفقیه 4- 243- 5577. 9075 ( 2)- التهذیب 9- 133- 565، و الاستبصار 4- 99- 382. 9076 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 9077 ( 4)- الاحتجاج- 490. 9078 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 9079 ( 1)- یأتی فی البابین 7، 10 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَ الدَّوَامِ فِی الْوَقْفِ‌

24414- 1-9081 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ‌9082 عَلَی الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِکَ ع- فَکَتَبَ ع هَکَذَا هُوَ عِنْدِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ9083 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ9084 قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی هَذَا إِذَا کَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ مَذْکُوراً لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یُذْکَرْ فِی الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَیْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ یُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ وَ کَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَیْنَهُمْ کَمَا یَأْتِی‌9085.
24415- 2-9086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی یَصِحُّ کَیْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِیَ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 193
الْوَقْفَ إِذَا کَانَ غَیْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِذَا کَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِیحٌ مُمْضًی قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِی یُذْکَرُ فِیهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُکِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِی آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ یَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِی یَصِحُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً کَانَ وَقْفاً وَ إِلَّا کَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا9087 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9088 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9089.
-----------------------
9080 ( 2)- الباب 7 فیه حدیثان. 9081 ( 3)- التهذیب 9- 132- 561، و الاستبصار 4- 99- 383. 9082 ( 4)- فی المصدر زیادة- مردود. 9083 ( 5)- الکافی 7- 36- 31. 9084 ( 6)- الفقیه 4- 237- 5569. 9085 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9086 ( 8)- التهذیب 9- 132- 562، و الاستبصار 4- 100- 384. 9087 ( 1)- راجع مسالک الأفهام 1- 278. 9088 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9089 ( 3)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَی قَبِیلَةٍ کَثِیرِینَ مُنْتَشِرِینَ فِی الْبِلَادِ فَهُوَ لِمَنْ حَضَرَ بَلَدَ الْوَقْفِ وَ لَا یَتْبَعُ مَنْ کَانَ غَائِباً

24416- 1-9091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 194
کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّی عَلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ فَأَجَابَ ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی وَقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ یَجْمَعُ الْقَبِیلَةَ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ وَ فِی وُلْدِ الْمُوقِفِ‌9092 حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ فَسَأَلُونِی أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْمَعُ الْقَبِیلَةَ فَأَجَابَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9093.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ‌9094.
-------------------
9090 ( 4)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 9091 ( 5)- الکافی 7- 38- 37. 9092 ( 1)- فی نسخة من الفقیه- الواقف( هامش المخطوط). 9093 ( 2)- التهذیب 9- 133- 563. 9094 ( 3)- الفقیه 4- 240- 5574.

9- بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ‌

24417- 1-9096 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 195
الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَةً قَالَ یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9098.
24418- 2-9099 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ یُقْسَمْ وَ لَمْ یُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9100 أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ هُنَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَبْلَ الْوَقْفِ کَالْمِیرَاثِ وَ الْمَبِیعِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَی الْقَبْضِ کَمَا تَقَدَّمَ‌9101.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 196
24419- 3-9102 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِنَصِیبٍ لَهُ فِی دَارٍ عَلَی رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ مَا هُوَ.
24420- 4-9103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَکَةِ قَالَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌9104 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌9105 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌9106 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌9107.
24421- 5-9108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ‌9109 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ کُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 197
أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌9110 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ‌9111 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ‌9112.
24422- 6-9113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ تَجُوزُ.
24423- 7-9114 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِیبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ یُقَوَّمُ ذَلِکَ قِیمَةً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌9115 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9116 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9117.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 198
-------------------
9095 ( 4)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 9096 ( 5)- التهذیب 9- 133- 564، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب السکنی و الحبیس. 9097 ( 1)- الکافی 7- 34- 24. 9098 ( 2)- التهذیب 9- 140- 589. 9099 ( 3)- التهذیب 9- 135- 571. 9100 ( 4)- الکافی 7- 31- 6. 9101 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 9102 ( 1)- التهذیب 9- 152- 621. 9103 ( 2)- التهذیب 9- 137- 576. 9104 ( 3)- الکافی 7- 34- 26. 9105 ( 4)- التهذیب 9- 139- 585. 9106 ( 5)- التهذیب 9- 139- 586، و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 9107 ( 6)- الفقیه 4- 246- 5584. 9108 ( 7)- التهذیب 9- 138- 580 و فی التهذیب 8- 287- 1056 باختلاف فی السند. 9109 ( 8)- کتب المصنّف بخطه فی الهامش ما نصه- محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح( ظ). 9110 ( 1)- فی الکافی زیادة- عن محمّد بن مسلم. 9111 ( 2)- الکافی 7- 32- 17. 9112 ( 3)- الفقیه 3- 361- 4276 و الفقیه 4- 248- 5589. 9113 ( 4)- التهذیب 9- 139- 583، و الاستبصار 4- 103- 395. 9114 ( 5)- التهذیب 9- 146- 606. 9115 ( 6)- الفقیه 4- 248- 5590. 9116 ( 7)- تقدم فی البابین 1، 2 من هذه الأبواب. 9117 ( 8)- یأتی فی البابین 11، 12 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

24424- 1-9119 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِوَصِیَّةِ فَاطِمَةَ ع قُلْتُ بَلَی فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ بِالْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَبِیتِ‌9120 وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإِلَی الْحَسَنِ- فَإِنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی تُشْهِدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- وَ الزُّبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ9121 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌9122 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 199
حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ إِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ‌9123.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِکْرَ أَسْمَاءِ الْحَوَائِطِ عَنْ ذِکْرِ الْأَوْلَادِ9124.
24425- 2-9125 قَالَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ کَانَتْ وَقْفاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَأْخُذُ مِنْهَا مَا یُنْفِقُهُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَةَ ع فِیهَا فَشَهِدَ عَلِیٌّ ع وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَیْهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْبِلَالُ‌9126 وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْمَبِیتُ‌9127 وَ الْبُرْقَةُ.
24426- 3-9128 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ بِهَذِهِ الْوَصِیَّةِ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ وَ قَضَی فِی مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّةَ وَ یَصْرِفَنِی بِهِ عَنِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّی یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِنَّ مَا کَانَ لِی مِنْ مَالٍ بِیَنْبُعَ- مِنْ مَالٍ یُعْرَفُ لِی فِیهَا وَ مَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 200
حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِیقَهَا غَیْرَ أَبِی رِیَاحٍ وَ أَبِی نَیْزَرَ وَ جُبَیْرٍ- عُتَقَاءُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِمْ سَبِیلٌ فَهُمْ مَوَالِیَّ یَعْمَلُونَ فِی الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ مِنْهُ‌9129 نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِیهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ مَا کَانَ لِی بِوَادِی الْقُرَی کُلُّهُ مَالُ بَنِی فَاطِمَةَ وَ رَقِیقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا کَانَ لِی بِذَعَةَ9130 وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ غَیْرَ أَنَّ رَقِیقَهَا لَهُمْ‌9131 مِثْلَ مَا کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ‌9132 وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ وَ الْقَصِیرَةُ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِی کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ نَفَقَةٍ ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ إِنَّهُ یَقُومُ عَلَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ- یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَی‌9133 الْمِلْکِ وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ إِنْ کَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَلْیَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ یُقَسِّمُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ فَیَجْعَلُ ثُلُثاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ- وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ- وَ أَنَّهُ یَضَعُهُمْ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ فَإِنَّهُ إِلَی حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ إِنَّ حُسَیْناً یَفْعَلُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِی أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً- لَهُ مِثْلُ الَّذِی کَتَبْتُ لِلْحَسَنِ- وَ عَلَیْهِ مِثْلُ الَّذِی عَلَی الْحَسَنِ- وَ إِنَّ الَّذِی لِبَنِی ابْنَیْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِیٍّ مِثْلُ الَّذِی لِبَنِی عَلِیٍّ- وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِی جَعَلْتُ لِابْنَیْ فَاطِمَةَ- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَکْرِیمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَعْظِیمَهَا وَ تَشْرِیفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 201
حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا یَنْظُرُ فِی بَنِی عَلِیٍّ- فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ فِی بَنِی ابْنَیْ فَاطِمَةَ- فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ یَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِی طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ کُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ فِی رَجُلٍ یَرْضَاهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- وَ إِنَّهُ شَرَطَ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ الثَّمَرَةَ حَیْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ- وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ لَا یُبَاعُ مِنْهُ وَ لَا یُوهَبُ وَ لَا یُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ نَاحِیَتُهُ وَ هُوَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَةَ وَ إِنَّ رَقِیقِیَ الَّذِینَ فِی الصَّحِیفَةِ الصَّغِیرَةِ الَّتِی کُتِبَتْ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- فِی أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ‌9134- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا أَوْصَیْتُ بِهِ فِی مَالِی وَ لَا یُخَالِفَ فِیهِ أَمْرِی مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِیَ اللَّاتِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْیَاءُ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَی وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِی فِیهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ أَنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَهِیَ عَتِیقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِنَّ سَبِیلٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِیَ حُبْلَی فَتُمْسَکُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ فَهِیَ عَتِیقٌ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیٌّ فِی مَالِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ- وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ- وَ سَعِیدُ بْنُ قَیْسٍ‌9135- وَ هَیَّاجُ بْنُ أَبِی الْهَیَّاجِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ- لِعَشْرٍ خَلَوْنَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 202
مِنْ جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ تِسْعٍ‌9136 وَ ثَلَاثِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌9137.
24427- 4-9138 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ9139- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ کَذَا وَ کَذَا تَصَدَّقَ بِهَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا9140 وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ9141 أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِیَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا فِی عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِی مَسَاکِینِ الْقَرْیَةِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی- فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَی بَیْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 203
تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی وَ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی رَزَقَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِیهَا وَ لَا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَا یَبْتَاعَهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یَنْحَلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیٍّ وَ إِبْرَاهِیمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَکْبَرُ مِنْ وُلْدِی مَعَ الْبَاقِی وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9142 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ9143 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌9144 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ9145 وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 204
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ‌9146 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌9147.
24428- 5-9148 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدَارِهِ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الصَّدَقَةِ فِی الزَّکَاةِ9149.
------------------------
9118 ( 1)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 9119 ( 2)- التهذیب 9- 144- 603. 9120 ( 3)- فی الفقیه- و المیثب،( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 9121 ( 4)- الفقیه 4- 244- 5579. 9122 ( 5)- الکافی 7- 48- 5. 9123 ( 1)- الکافی 7- 48- 5 ذیل حدیث 5. 9124 ( 2)- الکافی 7- 49- 6. 9125 ( 3)- التهذیب 9- 145- 604، و الفقیه 4- 244- 5579. 9126 ( 4)- فی المصدر: الدلال. 9127 ( 5)- فی المصدر- و المیثب. 9128 ( 6)- التهذیب 9- 146- 608. 9129 ( 1)- فی نسخة- و فیه( هامش المخطوط). 9130 ( 2)- فی المصدر- بدعة، و دعة- عین قرب المدینة. 9131 ( 3)- فی نسخة- زریقا له( هامش المخطوط). 9132 ( 4)- فی نسخة- لأصحابه( هامش المخطوط). 9133 ( 5)- شروی- أی مثل. انظر( الصحاح- شرا- 6- 2392). 9134 ( 1)- مسکن بکسر الکاف- موضع بالکوفة.( الصحاح- سکن- 5- 2136). 9135 ( 2)- فی الکافی- یزید بن قیس( هامش المخطوط). 9136 ( 1)- فی نسخة- سبع( هامش المخطوط) و کذلک المصدر و الکافی. 9137 ( 2)- الکافی 7- 49- 7. 9138 ( 3)- التهذیب 9- 149- 610. 9139 ( 4)- فلان- نسخة بدل فی جمیع المواضع( هامش المخطوط). ای بدل اسم الامام. 9140 ( 5)- فی المصدر- و أرجائها. 9141 ( 6)- فی نسخة- موقع أو مطهر( هامش المخطوط) و فی المصدر- مرتفع أو مطمئن. 9142 ( 1)- الفقیه 4- 249- 5593. 9143 ( 2)- فی عیون الأخبار مخالفة لما فی التهذیب فی مواضع کثیرة أکثرها لا یغیر المعنی." منه قده". 9144 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 37- 2. 9145 ( 4)- فی الکافی زیادة- عن صفوان. 9146 ( 1)- فی الکافی زیادة- و\i علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان\E. 9147 ( 2)- الکافی 7- 53- 8. 9148 ( 3)- الفقیه 4- 248- 5588. 9149 ( 4)- تقدم فی أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ‌

24429- 1-9151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقْضُونَ لِی بِهَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُکُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِیهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّیَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا.
24430- 2-9152 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 205
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِی‌ءُ ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ.
24431- 3-9153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9154 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَةِ9155 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9156.
24432- 4-9157 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ9158 عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ.
24433- 5-9159 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 206
جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَرْتَدُّ فِی الصَّدَقَةِ قَالَ کَالَّذِی یَرْتَدُّ فِی قَیْئِهِ.
24434- 6-9160 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ الصَّدَقَةَ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَلَا یَجِدُهُ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ.
24435- 7-9161 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُرْجَعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9162 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ9163.
24436- 8-9164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعُ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ لَا یَعْرِضُ لِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 207
24437- 9-9165 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِیمٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9166 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9167 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ9168 وَ غَیْرِهَا9169 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9170.
--------------------
9150 ( 5)- الباب 11 فیه 9 أحادیث. 9151 ( 6)- الفقیه 4- 247- 5587، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب کیفیة الحکم. 9152 ( 7)- التهذیب 9- 151- 618. 9153 ( 1)- التهذیب 9- 152- 622، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة، و عن المصدر فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب العتق. 9154 ( 2)- عدّة الداعی- 62. 9155 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. و رواه فی قرب الإسناد باختلاف کما رواه فی المحاسن( 252) بسند آخر. 9156 ( 4)- التهذیب 9- 152- 623. 9157 ( 5)- التهذیب 9- 155- 635، و الاستبصار 4- 109- 419. 9158 ( 6)- فی المصدرین زیادة- عن ابن أبی عمیر. 9159 ( 7)- التهذیب 9- 155- 634. 9160 ( 1)- التهذیب 9- 157- 647، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة. 9161 ( 2)- التهذیب 9- 135- 569، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات. 9162 ( 3)- الکافی 7- 31- 7. 9163 ( 4)- مر فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9164 ( 5)- الکافی 7- 31- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات. 9165 ( 1)- الکافی 7- 32- 14. 9166 ( 2)- التهذیب 9- 154- 630. 9167 ( 3)- الاستبصار 4- 109- 415. 9168 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة. 9169 ( 5)- تقدم فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب. 9170 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی البابین 3، 4، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات.

12- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ تَمَلُّکُ الصَّدَقَةِ بِالْبَیْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یَجُوزُ بِالْمِیرَاثِ‌

24438- 1-9172 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 208
یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاثٍ.
24439- 2-9173 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9174.
24440- 3-9175 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَجْهٍ یَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ.
24441- 4-9176 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَیْهِ الْمِیرَاثُ فَهِیَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌9177.
24442- 5-9178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 209
24443- 6-9179 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9180 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9181.
---------------------
9171 ( 7)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 9172 ( 8)- التهذیب 9- 150- 614. 9173 ( 1)- التهذیب 9- 151- 615. 9174 ( 2)- الکافی 7- 32- 15. 9175 ( 3)- التهذیب 9- 151- 616. 9176 ( 4)- التهذیب 9- 150- 613. 9177 ( 5)- الفقیه 4- 249- 5591. 9178 ( 6)- الکافی 7- 31- 8. 9179 ( 1)- الکافی 7- 32- 16، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب أحکام الهبات. 9180 ( 2)- التهذیب 9- 154- 631. 9181 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الجواز و فی الحدیث 3 و 9 من ذلک الباب ما یدلّ علی المنع.

13- بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ‌

24444- 1-9183 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9185.
24445- 2-9186 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 210
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
24446- 3-9187 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9188 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9189 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ فِی الْوَصَایَا9190.
9191 14- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَارِیَةٍ عَلَی غَیْرِهِ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ
24447- 1-9192 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَکَ حَیَاتَکَ أَ یَحِلُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 211
لَهُ فَرْجُهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
24448- 2-9193 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ یَرْجِعُ فِیهَا مِثْلُ الَّذِی یَقِی‌ءُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ بِجَارِیَةٍ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9194.
----------------------
9182 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 9183 ( 5)- التهذیب 9- 151- 617، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات. 9184 ( 6)- الکافی 7- 32- 12. 9185 ( 7)- التهذیب 9- 154- 628. 9186 ( 8)- التهذیب 9- 151- 619، و الکافی 7- 30- 1. 9187 ( 1)- التهذیب 9- 151- 620. 9188 ( 2)- التهذیب 9- 139- 584. 9189 ( 3)- الکافی 7- 30- 2. 9190 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من أبواب الوصایا. 9191 ( 5)- الباب 14 فیه حدیثان. 9192 ( 6)- قرب الإسناد- 109. 9193 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 148- 187. 9194 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً

24449- 1-9196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 212
عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌9197 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9198.
24450- 2-9199 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
24451- 3-9200 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
24452- 4-9201 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِیَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَةِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا9202 وَ الطَّلَاقِ‌9203 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9204.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 213
---------------------
9195 ( 3)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 9196 ( 4)- الکافی 7- 28- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب الوصایا، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق. 9197 ( 1)- التهذیب 9- 181- 729. 9198 ( 2)- الفقیه 4- 197- 5451. 9199 ( 3)- التهذیب 9- 182- 733. 9200 ( 4)- التهذیب 9- 182- 734، و أورده عن المقنع فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة. 9201 ( 5)- التهذیب 9- 183- 736. 9202 ( 6)- یأتی فی الباب 44 من أبواب الوصایا. 9203 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 5، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق. 9204 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

16- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَی الزَّکَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی الْفُقَرَاءِ

24453- 1-9206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَتَهُ عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرَّقُ فِی إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یَعْرِفُ حَقَّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ یُصْرَفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ بِهِ مِنْ إِیصَالِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ کَانَ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخِطَّةِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ9207 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ9208 وَ غَیْرِهَا9209.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 214
----------------------
9205 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 9206 ( 2)- الکافی 7- 65- 30. 9207 ( 3)- التهذیب 9- 238- 925. 9208 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 29، 31 من أبواب المستحقین للزکاة. 9209 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 4، 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

17- بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

24454- 1-9211 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9212 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9213.
24455- 2-9214 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا.
24456- 3-9215 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 215
أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْأَطْعِمَةِ9216 وَ الْوَصَایَا9217 وَ الْعِتْقِ‌9218 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9219 فَیُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 217
---------------------
9210 ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 9211 ( 2)- الفقیه 3- 177- 3670 و الفقیه 3- 438- 4514، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر. 9212 ( 3)- التهذیب 8- 257- 935. 9213 ( 4)- الکافی 5- 514- 4. 9214 ( 5)- التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات. 9215 ( 6)- قرب الإسناد- 80، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 82 من أبواب ما یکتسب به. 9216 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة. 9217 ( 2)- یأتی فی البابین 17، 49 من أبواب الوصایا. 9218 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب العتق. 9219 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، و فی الحدیث 6 من الباب 117، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم ما یدلّ علی المنع فی الباب 82 من أبواب ما یکتسب به.

کِتَابُ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ‌

24457- 1-9221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا الْحَدِیثَ.
24458- 2-9222 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ فَقَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ ثُمَّ ذَکَرَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 218
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ‌9223 وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌9224 وَ غَیْرِهِمَا9225 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9226.
-------------------
9220 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 9221 ( 2)- الکافی 6- 525- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن. 9222 ( 3)- الکافی 2- 169- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 122 من أبواب العشرة. 9223 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن و الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب أحکام الملابس. 9224 ( 2)- تقدم فی الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 9225 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف. 9226 ( 4)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ السُّکْنَی تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِکِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَیَاتِهِ أَوْ حَیَاةِ السَّاکِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَیَّنَةً کَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْکَنُ إِلَی الْمَالِکِ‌

24459- 1-9228 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ النَّاسُ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ حَیَاتَهُ فَهِیَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّی یَفْنَوْا ثُمَّ یُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ‌9229 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9230.
24460- 2-9231 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ‌9232 عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 219
الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُکْنَی دَارِهِ لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9233 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9234.
24461- 3-9235 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ قَالَ قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ یَجُوزُ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌9236 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9237 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9238 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً9239.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 220
--------------------
9227 ( 5)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 9228 ( 6)- الفقیه 4- 253- 5598. 9229 ( 7)- الکافی 7- 243- 21. 9230 ( 8)- التهذیب 9- 139- 587، و الاستبصار 4- 103- 396. 9231 ( 9)- الفقیه 4- 251- 5595، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الاجارة. 9232 ( 10)- فی المصدر- الحسین بن أبی نعیم. 9233 ( 1)- الکافی 7- 38- 38. 9234 ( 2)- التهذیب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399. 9235 ( 3)- الفقیه 4- 253- 5597، و أورد صدره عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات. 9236 ( 4)- الکافی 7- 34- 24. 9237 ( 5)- التهذیب 9- 140- 589. 9238 ( 6)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب. 9239 ( 7)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

3- بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا یَمْلِکُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَاهَا وَ کَذَا الْمَمْلُوکُ الْحَبِیسُ‌

24462- 1-9241 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌9242 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9243.
24463- 2-9244 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ قَالَ یَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 221
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌9245.
24464- 3-9246 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ- فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِینَ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ فَکَتَبَ لَا یَبِیعُهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ.9247 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص221
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9248 أَقُولُ: ظَاهِرُ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِیَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَهُ وَ عَلَی هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا یُجِیزَ الْوَصِیَّةَ وَ یَبِیعَ الثُّلُثَیْنِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَیْعِ خِدْمَةِ تِلْکَ الْمُدَّةِ عَلَی أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِکَ الْعَیْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ9249 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9250.
----------------------
9240 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 9241 ( 2)- الکافی 7- 33- 22. 9242 ( 3)- الفقیه 4- 253- 5599. 9243 ( 4)- التهذیب 9- 140- 588، و الاستبصار 4- 104- 397. 9244 ( 5)- الکافی 7- 34- 25، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9245 ( 1)- التهذیب 9- 140- 590. 9246 ( 2)- التهذیب 9- 138- 581. 9247 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9248 ( 3)- الفقیه 4- 245- 5580. 9249 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 9250 ( 5)- یأتی فی البابین 4، 5، و علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْکَنَ شَخْصاً وَ لَمْ یُعَیِّنْ وَقْتاً فَلَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ مَتَی شَاءَ وَ أَنَّ لِلْمَالِکِ بَیْعَ الدَّارِ وَ لَا تَبْطُلُ السُّکْنَی‌

24465- 1-9252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 222
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9253.
24466- 2-9254 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ رَجُلًا وَ لَمْ یُوَقِّتْ شَیْئاً قَالَ یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9255 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌9256.
24467- 3-9257 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ السُّکْنَی بِمَنْزِلَةِ الْعَارِیَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9258 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9259 وَ تَقَدَّمَ مَا
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 223
یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی بَیْعِ الْوَقْفِ‌9260 وَ فِی الْإِجَارَةِ9261.
---------------------
9251 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 9252 ( 7)- الکافی 7- 34- 25، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9253 ( 1)- التهذیب 9- 140- 590. 9254 ( 2)- الکافی 7- 34- 24، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9255 ( 3)- التهذیب 9- 140- 589. 9256 ( 4)- الفقیه 4- 253- 5597. 9257 ( 5)- قرب الإسناد- 69. 9258 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب. 9259 ( 7)- یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9260 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف. 9261 ( 2)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الاجارة.

5- بَابُ بُطْلَانِ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ بِمَوْتِ الْمَالِکِ مَعَ عَدَمِ تَعْیِینِ مُدَّةٍ وَ أَنَّهُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً

24468- 1-9263 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ- أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَلِکَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْکِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9264
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 224
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9265 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌9266.
24469- 2-9267 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا وَ کَانَ فِیهِ حَبِیسٌ فَکَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ شَکَوْتُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَکَوْتُکَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِی کَیْتَ وَ کَیْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی- أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ النَّصْرِیِ‌9268 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ9269 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9270.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 225
----------------------
9262 ( 3)- الباب 5 فیه حدیثان. 9263 ( 4)- الفقیه 4- 245- 5581، و المعانی- 219- 2. 9264 ( 5)- الکافی 7- 34- 27. 9265 ( 1)- التهذیب 9- 140- 591. 9266 ( 2)- التهذیب 6- 291- 806. 9267 ( 3)- الفقیه 4- 246- 5582. 9268 ( 4)- فی المعانی- ابن عیینة البصری. 9269 ( 5)- الکافی 7- 35- 28. 9270 ( 6)- التهذیب 9- 141- 592.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ حَبَسَ مَمْلُوکاً عَلَی أَحَدٍ یَخْدُمُهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَزِمَ فَإِنْ قَالَ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ یَجُزْ لِوَرَثَتِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَ إِنْ کَانَ أَبَقَ مُدَّةً

24470- 1-9272 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا قَالَ هِیَ لَهَا عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَالَ.
24471- 2-9273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ‌9274 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّةٍ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌9275. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9276.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 226
----------------------
9271 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 9272 ( 2)- التهذیب 9- 143- 597. 9273 ( 3)- الکافی 7- 34- 23، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب التدبیر. 9274 ( 4)- فی نسخة- سعدان بن مسلم( هامش المخطوط). 9275 ( 5)- التهذیب 9- 143- 596. 9276 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب الخیار.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِیَ وَجَبَ إِنْفَاذُ ثُلُثِهِ لَا إِنْفَاقُهُ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ

24472- 1-9278 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9279 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9280 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا9281.
24473- 2-9282 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ‌9283.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 227
------------------------
9277 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 9278 ( 2)- الفقیه 4- 239- 5572. 9279 ( 3)- المقنع- 166. 9280 ( 4)- التهذیب 9- 144- 599. 9281 ( 5)- الکافی 7- 36- 32. 9282 ( 6)- التهذیب 9- 144- 600. 9283 ( 7)- التهذیب 9- 197- 787.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَی دَارٍ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَمْ یَنْتَقِلْ إِلَی وَارِثِهِ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ إِخْرَاجِ وَرَثَةِ الْمَالِکِ السَّاکِنَ‌

24474- 1-9285 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِیِ‌9286 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِی جَعَلَ السُّکْنَی وَ بَقِیَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یُخْرِجُوهُ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یَفِی بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ تَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَةِ الَّذِی جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌9287 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9288 قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ غَلَطٌ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 228
مِنَ الرَّاوِی وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِی التَّأْوِیلِ لِأَنَّ الْأَحْکَامَ الَّتِی ذَکَرَهَا بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا کَانَ قَدْ جَعَلَ السُّکْنَی حَیَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی فَحِینَئِذٍ یُقَوَّمُ وَ یُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِیَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ کَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ لَکَانَ حِینَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّکْنَی وَ لَمْ یَحْتَجْ مَعَهُ إِلَی تَقْوِیمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاکِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا.
24475- 2-9289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَیْئاً مَا دَامَ حَیّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ.
أَقُولُ: ضَمِیرُ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ یَعُودُ إِلَی الْمَالِکِ أَعْنِی قَوْلَهُ مَنْ أَعْمَرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ‌9290 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9291 قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَی لِغَیْرِهِ مُدَّةَ حَیَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاکِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِلَی أَنْ یَمُوتَ هُوَ أَیْضاً ثُمَّ یَعُودُ مِیرَاثاً عَلَی مَا قَدَّمْنَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 229
-----------------------------
9284 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 9285 ( 2)- التهذیب 9- 142- 594، و الاستبصار 4- 105- 400. 9286 ( 3)- فی الکافی- خالد بن رافع البجلی( هامش المخطوط). 9287 ( 4)- الکافی 7- 38- 39. 9288 ( 5)- الفقیه 4- 252- 5596. 9289 ( 1)- التهذیب 9- 143- 595، و الاستبصار 4- 105- 401. 9290 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9291 ( 3)- راجع الوافی 2- 76، و روضة المتقین- 191.

کِتَابُ الْهِبَاتِ‌

1- بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِی الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِیهِ‌

24476- 1-9293 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9294.
24477- 2-9295 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَکَ قَالَ هِیَ لِلَّذِی وَهَبَهَا لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 230
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هِبَةِ الصَّدَاقِ‌9296 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9297.
--------------------
9292 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 9293 ( 2)- الکافی 7- 32- 13. 9294 ( 3)- التهذیب 9- 154- 633، و الاستبصار 4- 111- 424. 9295 ( 4)- التهذیب 9- 155- 638. 9296 ( 1)- یأتی فی الباب 41 من أبواب المهور. 9297 ( 2)- یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 7 من أبواب دیات الشجاج. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من أبواب السلف.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ مَا فِی الذِّمَّةِ لِغَیْرِ مَنْ هُوَ عَلَیْهِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ صَحَّتِ الْهِبَةُ الثَّانِیَةُ

24478- 1-9299 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌9300 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اعْتِبَارِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ‌9301.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 231
-----------------------
9298 ( 3)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 9299 ( 4)- التهذیب 9- 157- 649، و الاستبصار 4- 106- 405. 9300 ( 5)- التهذیب 6- 193- 422. 9301 ( 6)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا

24479- 1-9303 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَةً کَانَتْ أَوْ هِبَةً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9304.
24480- 2-9305 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَی وَجْهَ اللَّهِ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9306
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 232
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9307.
----------------------
9302 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 9303 ( 2)- التهذیب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 9304 ( 3)- الکافی 7- 30- 3. 9305 ( 4)- التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9306 ( 5)- الکافی 7- 31- 7. 9307 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ یَکْفِی قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ

24481- 1-9309 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
24482- 2-9310 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَةٌ.
24483- 3-9311 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ هِبَةٍ9312.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا عَدَمُ اللُّزُومِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْهِبَةِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 233
قَبْلَ قَبْضِ الْوَاهِبِ مَالَهُ وَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی وَقْفِ الْمُشَاعِ‌9313.
24484- 4-9314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9315 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9316 وَ لَعَلَّ مَعْنَی آخِرِ الْحَدِیثِ أَنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا لَفْظَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتَعْمَلُوهُ فِی الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَأَخْطَئُوا لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ إِنَّ الْفَرْقَ بَیْنَهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.
24485- 5-9317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ مِیرَاثٌ الْحَدِیثَ.
24486- 6-9318 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 234
قَالَ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِیَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
24487- 7-9319 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
24488- 8-9320 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ جَعَلَ لَکَ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَیْهِ أَ یَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ یَبْعَثُ بِهِ إِلَیْکَ فَقَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی ذَلِکَ مَا لَمْ یُخْرِجْهُ عَنْ یَدِهِ وَ لَوْ وَصَلَ إِلَیْنَا لَرَأَیْنَا أَنْ نُوَاسِیَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9321 وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9322 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9323 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9324.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 235
------------------------
9308 ( 2)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 9309 ( 3)- التهذیب 9- 155- 637، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9310 ( 4)- التهذیب 9- 156- 639، و الاستبصار 4- 110- 420. 9311 ( 5)- التهذیب 9- 156- 640، و الاستبصار 4- 110- 421. 9312 ( 6)- الکافی 7- 33- 20. 9313 ( 1)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الوقوف. 9314 ( 2)- التهذیب 9- 156- 641، و الاستبصار 4- 110- 422. 9315 ( 3)- معانی الأخبار- 392- 38. 9316 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف. 9317 ( 5)- التهذیب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9318 ( 6)- التهذیب 9- 158- 653، و الاستبصار 4- 107- 408، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9319 ( 1)- التهذیب 9- 159- 654، و الاستبصار 4- 107- 407، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الوصایا. 9320 ( 2)- لم نجده فی النسخة المطبوعة من الکافی. 9321 ( 3)- الفقیه 4- 232- 5554. 9322 ( 4)- إکمال الدین- 522- 52. 9323 ( 5)- تقدم فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 19 من أبواب الخیار. 9324 ( 6)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ الْأَوْلَادِ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ کَوْنِ الْأَوْلَادِ صِغَاراً

24489- 1-9326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی‌9327 رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَیْئاً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً.
24490- 2-9328 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
24491- 3-9329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌9330.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 236
24492- 4-9331 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ فَیُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا یَعْرِضُ لِشَیْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9332.
24493- 5-9333 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَلَدٍ صَغِیرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ یَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا کَانَ صَغِیراً وَ إِذَا کَانَ وَلَداً کَبِیراً فَلَا یَجُوزُ لَهُ حَتَّی یَقْبِضَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ یَحُزْهَا هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ جَائِزَةٌ حِیزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9334 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9335.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 237
-------------------------
9325 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 9326 ( 2)- التهذیب 9- 157- 646، و الاستبصار 4- 106- 402. 9327 ( 3)- فی التهذیب- عن( هامش المخطوط). 9328 ( 4)- التهذیب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9329 ( 5)- التهذیب 9- 154- 631، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف. 9330 ( 6)- الکافی 7- 32- 16. 9331 ( 1)- الکافی 7- 31- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف. 9332 ( 2)- التهذیب 9- 153- 626، و الاستبصار 4- 106- 403. 9333 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 195- 411. 9334 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف. 9335 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِذِی الْقَرَابَةِ

24494- 1-9337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ‌9338 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌9339 جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَةَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِی الْقَرَابَةِ وَ الَّذِی یُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.
24495- 2-9340 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9341 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌9342
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 238
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9343.
24496- 3-9344 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9345 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9346.
24497- 4-9347 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ9348 عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ أَضَرَّ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ9349 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَلَدِ الْکَبِیرِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ وَ جَوَّزَ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 239
حَمْلَهُ عَلَی مَا عَدَا الْوَلَدَ لِمَا تَقَدَّمَ‌9350 وَ یُمْکِنُ کَوْنُ قَوْلِهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَیْداً لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ یَحُزْهَا خَاصَّةً لَا لِلْقِسْمَیْنِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی الْهِبَةِ وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9351 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9352.
---------------------
9336 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 9337 ( 2)- التهذیب 9- 155- 636، و الاستبصار 4- 108- 414، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9338 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبان. 9339 ( 4)- فی الاستبصار- و عبد اللّه بن سنان( هامش المخطوط). 9340 ( 5)- التهذیب 9- 156- 643، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف. 9341 ( 6)- الاستبصار 4- 108- 410. 9342 ( 7)- التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387. 9343 ( 1)- الکافی 7- 31- 7. 9344 ( 2)- التهذیب 9- 157- 645، و الاستبصار 4- 106- 404، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9345 ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 9346 ( 4)- التهذیب 9- 155- 637. 9347 ( 5)- التهذیب 9- 158- 651، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان. 9348 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن حماد. 9349 ( 7)- الاستبصار 4- 107- 406. 9350 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 9351 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 9352 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ‌

24498- 1-9354 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً9355- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً9356 وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9357
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 240
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9358 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌9359 وَ یَأْتِی‌9360 وَ الْقَرِینَةُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
24499- 2-9361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِیَ عَلَیْکَ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَةِ9362.
24500- 3-9363 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.
24501- 4-9364 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 241
زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.
24502- 5-9365 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ کَالْعَائِدِ فِی قَیْئِهِ هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِیدُ فِی عِفَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الصَّدَقَاتِ‌9366.
-------------------
9353 ( 4)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 9354 ( 5)- التهذیب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9355 ( 6)- البقرة 2- 229. 9356 ( 7)- النساء 4- 4. 9357 ( 8)- الکافی 7- 30- 3. 9358 ( 1)- التهذیب 7- 463- 1858. 9359 ( 2)- مضی فی الباب 6 من هذه الأبواب. 9360 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب، و فی الباب 8، و فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9361 ( 4)- التهذیب 9- 153- 628. 9362 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات. 9363 ( 6)- التهذیب 9- 158- 652، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 17 من أبواب الوصایا. 9364 ( 7)- التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف. 9365 ( 1)- الفقیه 4- 380- 5808 و الفقیه 4- 381- 5831. 9366 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات.

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَیْنِ‌

24503- 1-9368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌93699370.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 242
---------------------
9367 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 9368 ( 4)- التهذیب 9- 153- 627، و الاستبصار 4- 108- 412. 9369 ( 5)- الکافی 7- 32- 11. 9370 ( 6)- و تقدم فی الباب 19 من أبواب الخیار. و یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِیضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِیهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

24504- 1-9372 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9373.
24505- 2-9374 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْجَارِیَةَ عَلَی أَنْ یُثَابَ فَلَا یُثَابُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یُثِبْهُ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ وَهَبَهَا.
24506- 3-9375 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌9376 جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِی الْقَرَابَةِ وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 243
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌9377 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌93789379.
------------------
9371 ( 1)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 9372 ( 2)- التهذیب 9- 154- 632، و الاستبصار 4- 108- 413. 9373 ( 3)- الکافی 7- 33- 19. 9374 ( 4)- التهذیب 9- 154- 633. 9375 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9376 ( 6)- فی الاستبصار- و عبد اللّه بن سنان( هامش المخطوط). 9377 ( 1)- فی التهذیب- عبد اللّه بن سنان. 9378 ( 2)- التهذیب 9- 158- 650. 9379 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی حکم الشرط عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار.

10- بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

24507- 1-9381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9382.
24508- 2-9383 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
24509- 3-9384 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 244
ابْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.
24510- 4-9385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9386.
------------------
9380 ( 4)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 9381 ( 5)- التهذیب 9- 153- 625، و الاستبصار 4- 108- 411. 9382 ( 6)- الکافی 7- 30- 4. 9383 ( 7)- التهذیب 8- 206- 729. 9384 ( 8)- الاستبصار 4- 109- 417. 9385 ( 1)- التهذیب 9- 158- 653، و فی الاستبصار 4- 109- 416 و ذکر ذیله، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9386 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 4، 5، 6، من هذه الأبواب.

11- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی الْعَطِیَّةِ خُصُوصاً مَعَ الْمَزِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ مَعَ عَدَمِهَا

24511- 1-9388 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 245
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ‌9389.
24512- 2-9390 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ أُمٍّ یُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
24513- 3-9391 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ أَبِی کَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَنَعَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ- وَ فَعَلَ ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بِابْنِهِ عَلِیٍّ- وَ فَعَلَهُ أَبِی بِی وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.
24514- 4-9392 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
24515- 5-9393 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّةٍ جَازَ.
24516- 6-9394 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ قَالَ قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَی أَهْلِی وَ وُلْدِی فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 246
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9395.
24517- 7-9396 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَالَ وَالِدِی ع وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِی وَ أُجْلِسُهُ عَلَی فَخِذِی (وَ أُفْکِرُ لَهُ فِی الْمِلْحِ)9397 وَ أُکْثِرُ لَهُ الشُّکْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَیْرِهِ مِنْ وُلْدِی وَ لَکِنْ مَخَافَةً9398 عَلَیْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ لِئَلَّا یَصْنَعُوا بِهِ مَا فَعَلُوا بِیُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ یُوسُفَ- إِلَّا أَمْثَالًا لِکَیْ لَا یَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً کَمَا حَسَدَ یُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَیْهِ فَجَعَلَهَا حُجَّةً وَ رَحْمَةً عَلَی مَنْ تَوَلَّانَا وَ دَانَ بِحُبِّنَا (حُجَّةً عَلَی)9399 أَعْدَائِنَا وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْحَرْبَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا9400 وَ النِّکَاحِ‌9401.
----------------------
9387 ( 3)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 9388 ( 4)- الکافی 7- 10- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب الوصایا. 9389 ( 1)- الفقیه 4- 195- 5444. 9390 ( 2)- التهذیب 9- 199- 795. 9391 ( 3)- التهذیب 9- 199- 795 ذیل حدیث 795. 9392 ( 4)- التهذیب 9- 200- 796. 9393 ( 5)- التهذیب 9- 201- 801، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب الوصایا. 9394 ( 6)- قرب الإسناد- 119. 9395 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 128- 104. 9396 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 166- 2. 9397 ( 3)- فی المصدر- و أکثر له المحبة. 9398 ( 4)- فی المصدر- محافظة. 9399 ( 5)- فی المصدر- و جحد. 9400 ( 6)- یأتی فی الباب 15 و فی الأحادیث 1، 11، 12، 14 من الباب 17 من أبواب الوصایا. 9401 ( 7)- یأتی فی الباب 91 من أبواب أحکام الأولاد.

12- بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ‌

24518- 1-9403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 247
بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتْ هِبَةً قَالَ یَجُوزُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9404.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 249
-----------------------------
9402 ( 8)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 9403 ( 9)- الکافی 7- 34- 24، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب السکنی. 9404 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات.

کِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَایَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَیْلِ وَ تَأْدِیبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ‌

24519- 1-9406 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.
24520- 2-9407 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ- فَنَادَی فِیهَا مُنَادٍ یَا سُوءَ صَبَاحَاهْ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْجَبَلِ‌9408 فَرَکِبَ فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ کَانَ أَوَّلُ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلَی فَرَسٍ لَهُ وَ کَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 250
سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِیفٌ لَیْسَ فِیهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَیْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ مِنْ قُرَیْشٍ- إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ یَعْنِی فَرَسَهُ.
24521- 3-9409 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی‌9410 إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9411.
24522- 4-9412 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
24523- 5-9413 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 251
الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ‌9414 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
24524- 6-9415 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9416.
-------------------------
9405 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 9406 ( 2)- الکافی 5- 49- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 9407 ( 3)- الکافی 5- 50- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 9408 ( 4)- فی المصدر- الخیل. 9409 ( 1)- الکافی 5- 48- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9410 ( 2)- فی المصدر- الحفیاء، و هو موضع قرب المدینة أجری منه رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) الخیل فی السباق،( معجم البلدان 2- 276). 9411 ( 3)- الکافی 5- 48- 5 ذیل حدیث 5، و السند فیه-\i علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد ابن یحیی، عن طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E. 9412 ( 4)- الکافی 5- 49- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح. 9413 ( 5)- الکافی 5- 50- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح. 9414 ( 1)- السند الوارد فی المصدر هکذا-\i محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن علی بن إسماعیل رفعه\E قال. 9415 ( 2)- الفقیه 4- 59- 5094. 9416 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْیِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی رُکُوبِ الْخَیْلِ‌

24525- 1-9418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
24526- 2-9419 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 252
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.
24527- 3-9420 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ‌9421 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ‌9422 قَالَ الرَّمْیُ.
24528- 4-9423 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ9424 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9425.
----------------------------
9417 ( 4)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 9418 ( 5)- الکافی 5- 554- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح. 9419 ( 6)- الکافی 5- 49- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو. 9420 ( 1)- الکافی 5- 49- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو. 9421 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن طریف. 9422 ( 3)- الأنفال 8- 60. 9423 ( 4)- الکافی 5- 50- 15. 9424 ( 5)- تقدم فی الباب 58 من أبواب جهاد العدو. 9425 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ مَا یَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَایَةُ بِهِ وَ شَرْطِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ‌

24529- 1-9427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 253
إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.
24530- 2-9428 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.
24531- 3-9429 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.
قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِی عُرْفِ أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ یُطْلَقُ عَلَی الْخَیْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِیثِ بِدَلَالَةِ اسْتِدْلَالِهِ ع بِحَدِیثِ الْخَیْلِ فَیَحْصُلُ الشَّکُّ فِی تَخْصِیصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَیْرِ الْحَمَامِ.
24532- 4-9430 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.
24533- 5-9431 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 254
عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِی بِنَاقَتِکَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّکُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَضَعَهَا الْحَدِیثَ.
24534- 6-9432 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ‌9433 قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِلَّا لِلَّهْوِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9434.
-------------------------
9426 ( 7)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 9427 ( 8)- الکافی 5- 50- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 9428 ( 1)- الکافی 5- 48- 6. 9429 ( 2)- التهذیب 6- 284- 785، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات. 9430 ( 3)- قرب الإسناد- 42. 9431 ( 4)- الزهد- 61- 161، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 18 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس. 9432 ( 1)- المحاسن- 627- 94، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 9433 ( 2)- التصحیح- الصحة و سلامة البدن. 9434 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ جَوَازِ شَرْطِ مَالِ الْمُسَابَقَةِ لِلسَّابِقِ وَ الْمُصَلِّی وَ الثَّالِثِ وَ أَنَّهُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ

24535- 1-9436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی‌9437 إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 255
ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الْمُصَلِّیَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً9438.
24536- 2-9439 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.
قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا السَّابِقُ هُوَ الَّذِی یَتَقَدَّمُ بِالْعُنُقِ وَ الْکَتَدِ وَ هُوَ رَأْسُ الْکَتِفِ وَ قِیلَ بِأُذُنِهِ وَ الْمُصَلِّی هُوَ الَّذِی یُحَاذِی رَأْسُهُ صَلَوَیِ السَّابِقِ وَ الصَّلَوَانِ مَا عَنْ یَمِینِ الذَّنَبِ وَ شِمَالِهِ‌9440.
24537- 3-9441 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ وَ أَعْطَی السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ.
24538- 4-9442 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ فِیهَا سَبْعَ أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 256
النَّبِیَّ ص أَجْرَی الْإِبِلَ مُقْبِلَةً مِنْ تَبُوکَ- فَسَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ عَلَیْهَا أُسَامَةُ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ سَبَقَ أُسَامَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ9443 وَ غَیْرِهِ‌9444 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9445.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 257
-------------------------
9435 ( 4)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 9436 ( 5)- الکافی 5- 48- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9437 ( 6)- فی نسخة- الحفی( هامش المخطوط)، و فی المصدر- الحفیاء. 9438 ( 1)- الکافی 5- 48- 5. 9439 ( 2)- الکافی 5- 49- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 9440 ( 3)- راجع قواعد العلامة- 363. 9441 ( 4)- قرب الإسناد- 42. 9442 ( 5)- قرب الإسناد- 63. 9443 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 9444 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب السکنی و الحبیس، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب بیع الحیوان. 9445 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 3، 5، 7 من الباب 4 و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 21 من أبواب موانع الارث.

کِتَابُ الْوَصَایَا

1- بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَیْرِهِ‌

24539- 1-9447 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِیَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- فَیَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُوصِیَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ‌9448.
24540- 2-9449 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 258
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌9450 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌9451.
24541- 3-9452 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
24542- 4-9453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
24543- 5-9454 وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَبِیتَ إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
24544- 6-9455 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
24545- 7-9456 قَالَ وَ قَالَ ع مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 259
یَبِیتَ لَیْلَةً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
24546- 8-9457 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9458 وَ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع أَوْصَوْا کَثِیرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرُقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ.
---------------------------
9446 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 9447 ( 2)- الکافی 7- 3- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الاحتضار. 9448 ( 3)- الفقیه 4- 181- 5412. 9449 ( 4)- الکافی 7- 3- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الاحتضار. 9450 ( 1)- الفقیه 4- 181- 5411. 9451 ( 2)- التهذیب 9- 172- 702. 9452 ( 3)- التهذیب 9- 172- 701. 9453 ( 4)- التهذیب 9- 172- 703. 9454 ( 5)- مصباح المتهجد- 14. 9455 ( 6)- المقنعة- 101. 9456 ( 7)- المقنعة- 101. 9457 ( 1)- المقنعة- 101. 9458 ( 2)- یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی استحباب الوصیة لمن أراد السفر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب السفر.

2- بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ بِمَا بَقِیَ فِی الذِّمَّةِ مِنَ الزَّکَاةِ

24547- 1-9460 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مِثْلَهُ‌9461.
24548- 2-9462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْوَصِیَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 260
24549- 3-9463 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9465.
--------------------
9459 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 9460 ( 4)- الفقیه 4- 182- 5413. 9461 ( 5)- التهذیب 9- 173- 706. 9462 ( 6)- التهذیب 9- 173- 707. 9463 ( 1)- الکافی 7- 58- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9464 ( 2)- تقدم فی المستحقین للزکاة الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الزکاة، و فی الباب 29 من أبواب الاحتضار. 9465 ( 3)- یأتی فی البابین 4 و 40 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ بِالْمَأْثُورِ

24550- 1-9467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 261
عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَةِ الَّتِی یُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ- فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً9468- فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9469 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9470 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9471 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مَعَ زِیَادَاتٍ فِی الدُّعَاءِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع- تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَیْتِکَ وَ شِیعَتَکَ‌9472.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 262
وَ رَوَاهُ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ أَیْضاً مُرْسَلًا کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ مَعَ الزِّیَادَةِ9473 أَقُولُ: وَ الْوَصَایَا الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی الْوُقُوفِ‌9474.
----------------------
9466 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 9467 ( 5)- الکافی 7- 2- 1. 9468 ( 1)- مریم 19- 87. 9469 ( 2)- التهذیب 9- 174- 711. 9470 ( 3)- الفقیه 4- 188- 5431. 9471 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 55. 9472 ( 5)- مصباح المتهجد- 15. 9473 ( 1)- مصباح الکفعمی- 8. 9474 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الوقوف.

4- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْوَصِیَّةِ

24551- 1-9476 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌9477 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- وَ صَحِبَنِی رَجُلٌ فَکَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ عِنْدِی بِهِ بَأْسٌ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ آخِذٍ لِلْوَصِیَّةِ أَوْ تَارِکٍ‌9478 وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9479 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ‌9480.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 263
24552- 2-9481 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ- فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ تِلْکَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9482.
24553- 3-9483 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ‌9484.
24554- 4-9485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 264
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9486 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ‌9487 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9488 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9489.
------------------------
9475 ( 3)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 9476 ( 4)- الکافی 7- 3- 3، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الاحتضار. 9477 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن الحلبیّ. 9478 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه- أخذ الوصیة أو ترک( هامش المخطوط). 9479 ( 7)- التهذیب 9- 173- 704. 9480 ( 8)- الفقیه 4- 180- 5409. 9481 ( 1)- الکافی 7- 3- 2. 9482 ( 2)- التهذیب 9- 173- 705. 9483 ( 3)- التهذیب 9- 174- 708، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب. 9484 ( 4)- الفقیه 4- 182- 5415. 9485 ( 5)- الفقیه 4- 181- 5410، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار. 9486 ( 1)- الخصال- 136- 150. 9487 ( 2)- التهذیب 9- 175- 712. 9488 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف. 9489 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِی الْوَصِیَّةِ

24555- 1-9491 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی‌9492.
24556- 2-9493 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 265
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌9494 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9495 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9496 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9497.
------------------------
9490 ( 5)- الباب 5 فیه حدیثان. 9491 ( 6)- الفقیه 4- 183- 5418. 9492 ( 7)- التهذیب 9- 174- 710. 9493 ( 8)- الفقیه 4- 182- 5414، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الاحتضار. 9494 ( 1)- الکافی 7- 62- 18. 9495 ( 2)- التهذیب 9- 174- 709. 9496 ( 3)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الخیار، و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة. 9497 ( 4)- یأتی فی الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 17، و فی الحدیث 4 من الباب 37، و فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب الشهادات.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْوَصِیَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ‌

24557- 1-9499 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِیَّتَهُ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَوْصَی إِلَی عَلِیٍّ ع وَ أَوْصَی عَلِیٌّ إِلَی الْحَسَنِ- وَ أَوْصَی الْحَسَنُ إِلَی الْحُسَیْنِ- وَ أَوْصَی الْحُسَیْنُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ أَوْصَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
24558- 2-9500 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 266
بِخَیْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیَّتِی إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ لَمْ یَمْلِکِ الشَّفَاعَةَ.
24559- 3-9501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ أُجِّلْتَ فِی عُمُرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِکَ لِتَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْکَ الِاسْتِعَانَةُ قَالَ تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْکِمُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9502.
----------------------
9498 ( 5)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 9499 ( 6)- الفقیه 4- 183- 5416. 9500 ( 7)- الفقیه 4- 352- 5762. 9501 ( 1)- الکافی 8- 150- 312. 9502 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهَا

24560- 1-9504 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَةٍ یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9505 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9506.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 267
-----------------------
9503 ( 3)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 9504 ( 4)- الفقیه 4- 183- 5417. 9505 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب. 9506 ( 6)- یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب.

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ الْحَیْفِ فِیهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَی الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ‌

24561- 1-9508 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ‌9509 فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9510 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌9511.
24562- 2-9512 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 268
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌9513.
24563- 3-9514 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ‌9515 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ9516 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24564- 4-9517 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
24565- 5-9518 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9519 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9520.9521 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص268
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 269
------------------------
9507 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 9508 ( 2)- التهذیب 9- 192- 773، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب. 9509 ( 3)- فی المصدر- و الجنف. 9510 ( 4)- الکافی 7- 11- 4. 9511 ( 5)- الفقیه 4- 186- 5425. 9512 ( 6)- الفقیه 4- 184- 5419، و علل الشرائع- 567- 5، و قرب الإسناد- 30. 9513 ( 1)- الکافی 7- 58- 6. 9514 ( 2)- الفقیه 4- 184- 5420. 9515 ( 3)- علل الشرائع- 567- 3. 9516 ( 4)- قرب الإسناد- 30. 9517 ( 5)- مجمع البیان 2- 18. 9518 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 238- 111. 9519 ( 7)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 9520 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 9 و فی الحدیث 4 من الباب 37 و فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب الشهادات. 9521 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِیَارِ الْخُمُسِ عَلَی الرُّبُعِ‌

24566- 1-9523 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ وَ قَدْ بَالَغَ‌9524 إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9525 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ9526.
24567- 2-9527 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِیَّةُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 270
بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9528 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9529 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ9530 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِیَاجِ الْوَرَثَةِ لِمَا مَضَی‌9531 وَ یَأْتِی‌9532 عَلَی أَنَّ الْإِضْرَارَ قَدْ یَکُونُ جَائِزاً إِذَا کَانَ الضَّرَرُ مُسْتَحَقّاً.
24568- 3-9533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَیْفٌ.
24569- 4-9534 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَأَنْ أُوصِیَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 271
أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ‌9535.
----------------------
9522 ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 9523 ( 2)- الکافی 7- 11- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9524 ( 3)- فی نسخة- بلغ الغایة( هامش المخطوط). 9525 ( 4)- التهذیب 9- 192- 773، و الاستبصار 4- 119- 453. 9526 ( 5)- الفقیه 4- 185- 5423. 9527 ( 6)- الکافی 7- 11- 5. 9528 ( 1)- الکافی 7- 11- 6. 9529 ( 2)- التهذیب 9- 191- 769، و الاستبصار 4- 119- 451. 9530 ( 3)- الفقیه 4- 185- 5424. 9531 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9532 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب، و فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب. 9533 ( 6)- الفقیه 4- 185- 5421، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن. 9534 ( 7)- قرب الإسناد- 31. 9535 ( 1)- علل الشرائع- 567- 6.

10- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِی غَیْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِیِ‌

24570- 1-9537 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ- وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- فَأَوْصَی الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (إِذَا دُفِنَ)9538 أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَةِ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ9539.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 272
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9540 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9541.
24571- 2-9542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضاً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9543 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9544.
24572- 3-9545 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَ شَیْ‌ءٌ صَحِیحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ کَیْفَ صَنَعَ أَبُوکَ- قَالَ الثُّلُثُ ذَلِکَ الْأَمْرُ الَّذِی صَنَعَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 273
جَمِیعاً مِثْلَهُ‌9546.
24573- 4-9547 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ‌9548 فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
24574- 5-9549 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.
24575- 6-9550 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ)9551.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌9552.
24576- 7-9553 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 274
24577- 8-9554 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ.
24578- 9-9555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌9556.
24579- 10-9557 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌9558 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا أَوْصَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ قَدْ أَوْصَیْتَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنْ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِی کَذَا وَ کَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9559 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9560 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9561.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 275
-------------------------
9536 ( 2)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 9537 ( 3)- الفقیه 4- 186- 5428. 9538 ( 4)- لیس فی المصدر. 9539 ( 5)- علل الشرائع- 566- 1. 9540 ( 1)- الکافی 7- 10- 1. 9541 ( 2)- التهذیب 9- 192- 771. 9542 ( 3)- الفقیه 4- 185- 5422، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر. 9543 ( 4)- الکافی 7- 11- 3. 9544 ( 5)- التهذیب 9- 191- 770، و الاستبصار 4- 119- 452. 9545 ( 6)- الکافی 7- 55- 11. 9546 ( 1)- الفقیه 4- 231- 5550. 9547 ( 2)- الکافی 7- 8- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9548 ( 3)- فی المصدر- فیه. 9549 ( 4)- الکافی 7- 58- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9550 ( 5)- الکافی 7- 8- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9551 ( 6)- فی المصدر- إن لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء ترکه إلی أن یاتیه الموت فان أوصی به فلیس له إلّا الثلث إلّا أن الفضل فی أن لا یضیع من یعوله و لا یضر بورثته. 9552 ( 7)- التهذیب 9- 187- 750. 9553 ( 8)- التهذیب 9- 242- 939. 9554 ( 1)- التهذیب 9- 242- 940. 9555 ( 2)- التهذیب 8- 233- 841. 9556 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب. 9557 ( 4)- التهذیب 9- 194- 779. 9558 ( 5)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 9559 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب السکنی و الحبیس. 9560 ( 7)- یأتی فی الباب 11، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الباب 14، و فی الحدیث 14 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9561 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الآتی.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْوَصِیَّةِ

24580- 1-9563 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَةً أَشْقَاصاً9564 فِی مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِنَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌9565.
24581- 2-9566 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ خافَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 276
مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌9567 قَالَ یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ.
24582- 3-9568 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّتِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.
24583- 4-9569 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ.
24584- 5-9570 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یُنْفِذِ9571 الثُّلُثَ.
24585- 6-9572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 277
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُلْقِیَتِ‌9573 الْوَصِیَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ.
24586- 7-9574 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ- فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ‌9575 بْنِ مَعْرُوفٍ- بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- وَ تَرَکَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإِسْلَامِ- وَ أُمّاً مَجُوسِیَّةً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ فَدَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ إِلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ.
24587- 8-9576 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَکَ أُخْتاً وَ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِیَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی وَارِثِهِ.
24588- 9-9577 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 278
فَکَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَ الْوَرَثَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9578.
24589- 10-9579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا یَبْلُغُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَةِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَةِ.
24590- 11-9580 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً.
24591- 12-9581 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَعَدَّی‌9582.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 279
24592- 13-9583 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَمْرٌو- فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّةَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَّتِکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌9584 أَقُولُ: الْهِبَةُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِیَّةَ أَوَّلًا وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْهِبَةِ مَجَازاً لَا حَقِیقَةً وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ إِقْرَاراً لَا وَصِیَّةً وَ لَعَلَّهُ فِی غَیْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ.
24593- 14-9585 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أَخِیهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أُوصِیَ لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 280
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9586.
24594- 15-9587 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ9588 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ‌9589.
24595- 16-9590 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ لِلْوَصِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَارِثِ مُخَالِفاً فِی الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ یُحْرَمَ وَ یُحْمَلَ مَالُهُ إِلَی الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ طَلَبِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِیَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ یَدْفَعَ الْبَاقِیَ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ9591 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ جَائِزاً لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْأَمْرِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 281
بِحَمْلِ الْمَالِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ فِی حَیَاةِ الْمُوصِی ذَکَرَ هَذِهِ الْوُجُوهَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9592.
24596- 17-9593 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ- وَ أَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ- وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ- وَ دَفَعَ الشَّیْ‌ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ وَ أَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9594 وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ وَ رِضَاهُ بِالْوَصِیَّةِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ أَخْذِ الدَّنَانِیرِ.
24597- 18-9595 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ- وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّةِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9596 وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ وُجُودِ وَارِثٍ غَیْرِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَّهُ أَوْصَی لَهَا بِصَدَاقِهَا وَ مِیرَاثِهَا وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ بِالْإِرْثِ.
24598- 19-9597 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 282
شَدَّادٍ9598 وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌9599 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9600 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَی الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ الْوَصِیَّةُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِیهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌9601 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9602.
--------------------------
9562 ( 1)- الباب 11 فیه 19 حدیثا. 9563 ( 2)- الکافی 7- 10- 2. 9564 ( 3)- الأشقاص- جمع شقص، و هو القطعة من الأرض.( الصحاح- شقص- 3- 1043). 9565 ( 4)- الفقیه 4- 187- 5429، و التهذیب 9- 192- 772. 9566 ( 5)- علل الشرائع- 567- 4. 9567 ( 1)- البقرة 2- 182. 9568 ( 2)- التهذیب 9- 194- 780، و الاستبصار 4- 120- 454. 9569 ( 3)- التهذیب 9- 194- 781، و الاستبصار 4- 120- 455، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9570 ( 4)- التهذیب 9- 195- 784، و الاستبصار 4- 120- 458. 9571 ( 5)- فی نسخة- یتعد( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین. 9572 ( 6)- التهذیب 9- 197- 786، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب. 9573 ( 1)- فی المصدر- الغیت. 9574 ( 2)- التهذیب 9- 198- 790، و الاستبصار 4- 125- 473. 9575 ( 3)- فی المصدر- ابی الفضل العباس. 9576 ( 4)- التهذیب 9- 242- 937، و الاستبصار 4- 126- 474. 9577 ( 5)- التهذیب 9- 242- 938، و الاستبصار 4- 126- 475. 9578 ( 1)- المقنع- 167. 9579 ( 2)- التهذیب 9- 194- 782، و الاستبصار 4- 120- 456، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. 9580 ( 3)- التهذیب 9- 195- 783، و الاستبصار 4- 120- 457. 9581 ( 4)- التهذیب 9- 188- 756، و الاستبصار 4- 122- 463، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9582 ( 5)- الفقیه 4- 186- 5426. 9583 ( 1)- التهذیب 9- 188- 757، و الاستبصار 4- 124- 469. 9584 ( 2)- الکافی 7- 7- 4. 9585 ( 3)- التهذیب 9- 189- 758، و الاستبصار 4- 124- 470. 9586 ( 1)- الکافی 7- 60- 13. 9587 ( 2)- التهذیب 9- 189- 759، و الاستبصار 4- 124- 471. 9588 ( 3)- الکافی 7- 59- 12. 9589 ( 4)- الفقیه 4- 232- 5553. 9590 ( 5)- التهذیب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468. 9591 ( 6)- مر فی الحدیثین 7 و 8 من هذا الباب. 9592 ( 1)- راجع روضة المتقین 11- 30. 9593 ( 2)- التهذیب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468. 9594 ( 3)- تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب. 9595 ( 4)- التهذیب 9- 196- 785، و الاستبصار 4- 123- 468. 9596 ( 5)- تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب. 9597 ( 6)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب. 9598 ( 1)- فی التهذیب- عمر بن شداد. 9599 ( 2)- التهذیب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459. 9600 ( 3)- تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب. 9601 ( 4)- تقدم فی البابین 9 و 10 من هذه الأبواب. 9602 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیث 14 من الباب 15، و فی الحدیث 10 من الباب 16، و فی البابین 52 و 67 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ‌

24599- 1-9604 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9605.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 283
24600- 2-9606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ أَنَّا فِی شُبْهَةٍ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ- وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ‌9607 وَ الصَّدُوقُ‌9608 بِظَاهِرِهِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ السَّابِقُ‌9609 غَیْرُ صَرِیحٍ فِی مُنَافَاتِهِ لِجَوَازِ تَفَضُّلِ الْإِمَامِ ع بِتَرْکِ حَقِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ‌9610 وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------
9603 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 9604 ( 7)- التهذیب 9- 188- 754، و الاستبصار 4- 121- 460. 9605 ( 8)- الفقیه 4- 202- 5469. 9606 ( 1)- التهذیب 9- 197- 789. 9607 ( 2)- راجع التهذیب 9- 188- 753، و الاستبصار 4- 121- 459. 9608 ( 3)- راجع الفقیه 4- 202- 5469 ذیل ح 5469. 9609 ( 4)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9610 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 16، 17، 18، 19، من الباب 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِیَّةَ فِی حَیَاةِ الْمُوصِی لَمْ یَکُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِی الْإِجَازَةَ

24601- 1-9612 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 284
عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9613 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9614 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9615 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9616 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌9617 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9618.
24602- 2-9619 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 285
وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ‌9620.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَجْوِیزِ الْوَارِثِ‌9621.
----------------------
9611 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 9612 ( 7)- الفقیه 4- 200- 5461. 9613 ( 1)- الکافی 7- 12- 1. 9614 ( 2)- التهذیب 9- 193- 775، و الاستبصار 4- 122- 464. 9615 ( 3)- الکافی 7- 12- 1 ذیل حدیث 1. 9616 ( 4)- الفقیه 4- 200- 5461. 9617 ( 5)- التهذیب 9- 193- 776، و الاستبصار 4- 122- 465. 9618 ( 6)- التهذیب 9- 193- 777، و الاستبصار 4- 122- 466. 9619 ( 7)- التهذیب 9- 193- 778، و الاستبصار 4- 123- 467. 9620 ( 1)- التهذیب 9- 193- 778 ذیل حدیث 778، و الاستبصار 4- 123- 467 ذیل حدیث 467. 9621 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِیَتِهِ أَیْضاً

24603- 1-9623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَیُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ یُجَازُ لِهَذَا الْوَصِیَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ9624 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌9625.
24604- 2-9626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 286
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ‌9627 ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9628 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9629.
24605- 3-9630 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَیْرِ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ فَقَضَی فِی وَصِیَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْنِ مِنَ الدِّیَةِ9631 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9632.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 287
------------------------
9622 ( 3)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 9623 ( 4)- الفقیه 4- 227- 5536. 9624 ( 5)- التهذیب 9- 207- 822. 9625 ( 6)- الکافی 7- 63- 21. 9626 ( 7)- الکافی 7- 11- 7، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب دیات النفس. 9627 ( 1)- فی المصدر- بثلث ماله. 9628 ( 2)- التهذیب 9- 193- 774. 9629 ( 3)- الفقیه 4- 227- 5537. 9630 ( 4)- التهذیب 9- 207- 823. 9631 ( 5)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الدین. 9632 ( 6)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 14 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.

15- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ‌

24606- 1-9634 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ.
24607- 2-9635 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ‌9636.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ9637 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌9638.
24608- 3-9639 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 288
24609- 4-9640 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَصِیَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌9641.
24610- 5-9642 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌9643.
24611- 6-9644 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌9645.
24612- 7-9646 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 289
الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.
24613- 8-9647 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْبِنْتِ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.
24614- 9-9648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.
24615- 10-9649 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِیَّةٌ قَالَ نَعَمْ.
24616- 11-9650 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ کُنْتِ بَعْدِی فَجَارِیَتِی لَکِ فَقَضَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ بَعْدَهَا فَهِیَ جَارِیَتُهَا.
24617- 12-9651 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَیْنٍ)9652.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الشِّیعَةَ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 290
أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَةِ فِی الْإِقْرَارِ کَمَا یَأْتِی‌9653.
24618- 13-9654 قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ أَنَّهُ لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ کَمَا لَا یَکُونُ لِغَیْرِ الْوَارِثِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.
24619- 14-9655 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِکُلِّ وَارِثٍ نَصِیبَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ أَوْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
24620- 15-9656 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ‌9657- قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ الْمَوَارِیثُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ9658 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9659 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9660.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 291
----------------------------
9633 ( 1)- الباب 15 فیه 15 حدیثا. 9634 ( 2)- الکافی 7- 9- 2. 9635 ( 3)- الکافی 7- 10- 5. 9636 ( 4)- البقرة 2- 180. 9637 ( 5)- الفقیه 4- 194- 5442. 9638 ( 6)- التهذیب 9- 199- 793. 9639 ( 7)- الکافی 7- 9- 1. 9640 ( 1)- الکافی 7- 9- 3. 9641 ( 2)- الکافی 7- 10- 3 ذیل ح 3. 9642 ( 3)- الکافی 7- 10- 4. 9643 ( 4)- التهذیب 9- 199- 791، و الاستبصار 4- 126- 476. 9644 ( 5)- الکافی 7- 10- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات. 9645 ( 6)- الفقیه 4- 195- 5444. 9646 ( 7)- التهذیب 9- 200- 798. 9647 ( 1)- الاستبصار 4- 127- 478. 9648 ( 2)- التهذیب 9- 199- 792. 9649 ( 3)- التهذیب 9- 199- 794، و الاستبصار 4- 127- 477. 9650 ( 4)- التهذیب 9- 200- 797. 9651 ( 5)- التهذیب 9- 200- 799، و الاستبصار 4- 127- 479. 9652 ( 6)- لیس فی المصدر. 9653 ( 1)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 9654 ( 2)- الفقیه 4- 194- 5443. 9655 ( 3)- تحف العقول- 24. 9656 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 77- 167. 9657 ( 5)- البقرة 2- 180. 9658 ( 6)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 9659 ( 7)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 9660 ( 8)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَیْرِهِ بِدَیْنٍ وَ أَنَّهُ یَمْضِی مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ یَکُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ‌

24621- 1-9662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9663.
24622- 2-9664 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ‌ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌9665
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 292
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9666 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
24623- 3-9667 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9668 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9669.
24624- 4-9670 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9671.
24625- 5-9672 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 293
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9673 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9674.
24626- 6-9675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا9676 إِلَی أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لَهُ‌9677 فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9678.
24627- 7-9679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 294
24628- 8-9680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
24629- 9-9681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلًا.
24630- 10-9682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَی مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ کَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِ‌9683 إِلَّا بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدَ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِینَهُ بِهِ‌9684 وَ کَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیُکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ9685 قِبَلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 295
إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ.
24631- 11-9686 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا یَجْعَلَ لَهَا فِی مَالِهِ نَصِیباً فَأَشْهَدَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ سِنِینَ أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُعْلِمْهَا وَ لَمْ یَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَی أَنَّ الْمَالَ لَهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَکَتَبَ ع حَقُّهَا وَاجِبٌ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَحَلَّلَهَا.
24632- 12-9687 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَةَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ رَدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9688 قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ غَیْرَ مَرْضِیٍّ وَ کَانَ مُتَّهَماً عَلَی الْوَرَثَةِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی‌9689 وَ یَأْتِی‌9690.
24633- 13-9691 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 296
قَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ إِنْ کَانَ مُتَّهَماً لِمَا تَقَدَّمَ‌9692.
24634- 14-9693 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9694 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9695.
----------------------
9661 ( 1)- الباب 16 فیه 14 حدیثا. 9662 ( 2)- الکافی 7- 41- 2، و التهذیب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الإقرار. 9663 ( 3)- الفقیه 4- 229- 5542. 9664 ( 4)- الکافی 7- 42- 3. 9665 ( 5)- الفقیه 4- 229- 5543. 9666 ( 1)- التهذیب 9- 160- 661، و الاستبصار 4- 112- 431. 9667 ( 2)- الکافی 7- 42- 4. 9668 ( 3)- التهذیب 9- 160- 659، و الاستبصار 4- 112- 429. 9669 ( 4)- الفقیه 4- 228- 5540. 9670 ( 5)- الکافی 7- 42- 5. 9671 ( 6)- التهذیب 9- 160- 660، و الاستبصار 4- 112- 430. 9672 ( 7)- الکافی 7- 41- 1. 9673 ( 1)- الفقیه 4- 229- 5541. 9674 ( 2)- التهذیب 9- 159- 655، و الاستبصار 4- 111- 425. 9675 ( 3)- التهذیب 9- 160- 662. 9676 ( 4)- فی الکافی- ما له( هامش المخطوط). 9677 ( 5)- فی نسخة- لی( هامش المخطوط). 9678 ( 6)- الکافی 7- 63- 23. 9679 ( 7)- التهذیب 6- 190- 405. 9680 ( 1)- التهذیب 9- 160- 657. 9681 ( 2)- التهذیب 9- 160- 658، و الاستبصار 4- 111- 428. 9682 ( 3)- التهذیب 9- 161- 664، و الاستبصار 4- 113- 433. 9683 ( 4)- لیس فی الاستبصار( هامش المخطوط). 9684 ( 5)- فی التهذیب- توصیه به. 9685 ( 6)- هذا علی وجه التقیة و الجواب صحیح." منه قده". 9686 ( 1)- التهذیب 9- 162- 667. 9687 ( 2)- التهذیب 9- 161- 663، و الاستبصار 4- 112- 432. 9688 ( 3)- الفقیه 4- 249- 5592. 9689 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب. 9690 ( 5)- یأتی فی الحدیث 14 من هذا الباب. 9691 ( 6)- التهذیب 9- 162- 665، و الاستبصار 4- 113- 434. 9692 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب. 9693 ( 2)- التهذیب 9- 167- 679. 9694 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 13 من أبواب الدین، و فی الباب 13 من أبواب المضاربة. 9695 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 28 و 59 من هذه الأبواب، و فی البابین 1 و 2 من أبواب الإقرار.

17- بَابُ حُکْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ‌

24635- 1-9697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 297
24636- 2-9698 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌9699 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ9700.
24637- 3-9701 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی السَّمَّاکِ‌9702 عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِیهِ الرُّوحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9703.
24638- 4-9704 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 298
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِ‌9705 عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.
24639- 5-9706 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِ‌9707 وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ9708 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ9709 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ9710 وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ9711.
24640- 6-9712 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 299
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9713.
24641- 7-9714 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ‌9715 فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9716.
24642- 8-9717 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِدِ9718 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9719.
24643- 9-9720 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 300
وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‌9721 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ‌9722.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌9723.
24644- 10-9724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ.
24645- 11-9725 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ.
24646- 12-9726 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّةِ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 301
24647- 13-9727 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ.
24648- 14-9728 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ‌9729 قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ.
24649- 15-9730 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا)9731.
24650- 16-9732 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌9733 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌9734
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 302
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9735 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9736 وَ فِی الْهِبَاتِ‌9737 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّةِ بِالسَّفِینَةِ9738 وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ‌9739 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌9740 وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِیثِ الثُّلُثِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ9741 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْوَصِیَّةِ بِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
----------------------------
9696 ( 5)- الباب 17 فیه 16 حدیثا. 9697 ( 6)- الکافی 7- 8- 5، و التهذیب 9- 186- 749. 9698 ( 1)- الکافی 7- 8- 10، و أورد مثله فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9699 ( 2)- التهذیب 9- 188- 755، و الاستبصار 4- 121- 462. 9700 ( 3)- الفقیه 4- 202- 5466. 9701 ( 4)- الکافی 7- 7- 3. 9702 ( 5)- فی المصدر- إبراهیم بن أبی بکر بن أبی السمال الأسدی. 9703 ( 6)- التهذیب 9- 187- 752. 9704 ( 7)- الکافی 7- 7- 1، و التهذیب 9- 186- 748. 9705 ( 1)- فی المصدر- أبی الحسن الساباطی. 9706 ( 2)- الکافی 7- 7- 2، و التهذیب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459. و أورده فی الحدیث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9707 ( 3)- فی الکافی و التهذیب- أبی الحسن عمر بن شداد الأزدی، و فی الفقیه و الاستبصار- أبی الحسن عمرو بن شداد الأزدی. 9708 ( 4)- الفقیه 4- 201- 5465. 9709 ( 5)- الفقیه 4- 202- 5468 و ذکر فیه متن الحدیث الرابع و سنده. 9710 ( 6)- راجع التنقیح الرائع 2- 399، و المختلف- 510، و الوافی 3- 13. 9711 ( 7)- مر فی الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9712 ( 8)- الکافی 7- 8- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9713 ( 1)- الفقیه 4- 187- 5430 و الفقیه 4- 202- 5467. 9714 ( 2)- الکافی 7- 8- 7، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9715 ( 3)- فی المصدر زیادة- فان تعدی، و فی التهذیب- یبین به، فان قال- بعدی. 9716 ( 4)- التهذیب 9- 188- 756. 9717 ( 5)- الکافی 7- 8- 9. 9718 ( 6)- فی المصدر- أبی المحامل، و فی التهذیب- أبی شعیب المحاملی. 9719 ( 7)- التهذیب 9- 187- 751. 9720 ( 8)- الکافی 7- 8- 10. 9721 ( 1)- الفقیه 4- 186- 5427. 9722 ( 2)- علل الشرائع- 566- 2. 9723 ( 3)- قرب الإسناد- 31. 9724 ( 4)- التهذیب 9- 190- 764، و الاستبصار 4- 121- 461. 9725 ( 5)- التهذیب 9- 156- 642، و الاستبصار 4- 127- 481. 9726 ( 6)- التهذیب 9- 156- 644. 9727 ( 1)- التهذیب 9- 219- 862، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 9728 ( 2)- التهذیب 9- 201- 801، و الاستبصار 4- 127- 480، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات. 9729 ( 3)- فی التهذیب- ببینة. 9730 ( 4)- التهذیب 9- 201- 802. 9731 ( 5)- فی المصدر- عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها فی مرضها؟ قال- لا. 9732 ( 6)- التهذیب 9- 201- 803، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات. 9733 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن سماعة. 9734 ( 8)- التهذیب 9- 158- 652. 9735 ( 1)- المقنع- 165. 9736 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیثین 2 و 7 من الباب 10، و فی الحدیث 12 من الباب 15 و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 9737 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات. 9738 ( 4)- یأتی فی الباب 59 من هذه الأبواب. 9739 ( 5)- یأتی فی الباب 67 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب العتق. 9740 ( 6)- یأتی فی الباب 25، و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الأبواب. 9741 ( 7)- موافقتها لأکثر العامّة ذکره العلامة فی التذکرة" منه قده".

18- بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِی فِی الْوَصِیَّةِ وَ التَّدْبِیرِ مَا دَامَ فِیهِ رُوحٌ فِی صِحَّةٍ کَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْیِیرُهَا بِزِیَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَیُعْمَلُ بِالْأَخِیرَةِ

24651- 1-9743 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌9744
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 303
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌9745.
24652- 2-9746 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یَمْلِکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ رَجَعَ عَنْهُ‌9747.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ زَادَ وَ یَرْجِعَ فِیهِ‌9748.
24653- 3-9749 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ9750 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌9751.
24654- 4-9752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 304
بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِصَاحِبِ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9753 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌9754.
24655- 5-9755 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ‌9756 وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَکَ مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی مِنْهَا9757 هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا یَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ (اشْتَرَی بِهِ الْجَارِیَةَ)9758 قُلْتُ بَلَی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌9759
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 305
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9760.
24656- 6-9761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ أَوْصَی لَکَ بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَوْصَی لِأَقْرِبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ ثُمَّ إِنَّهُ غَیَّرَ الْوَصِیَّةَ فَحَرَمَ مَنْ أَعْطَی وَ أَعْطَی مَنْ مَنَعَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع هُوَ بِالْخِیَارِ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9762.
24657- 7-9763 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ فَقَالَ خُذْ بِأُخْرَاهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّتْ.
24658- 8-9764 وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ.
24659- 9-9765 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 306
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ الْوَصِیَّةِ أَنْ یُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ یُمْضِیَ مَا شَاءَ وَ یَسْتَرِقَّ مَنْ کَانَ أَعْتَقَ وَ یُعْتِقَ مَنْ کَانَ اسْتَرَقَّ.
24660- 10-9766 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةِ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ یَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ یُحْدِثُ فِیهَا مَا یَشَاءُ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَذَلِکَ أَصْلُ الْوَصِیَّةِ.
24661- 11-9767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
24662- 12-9768 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ فَلَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
24663- 13-9769 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 307
عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
24664- 14-9770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9771 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9772.
------------------------
9742 ( 8)- الباب 18 فیه 14 حدیثا. 9743 ( 9)- الکافی 7- 12- 3. 9744 ( 10)- التهذیب 9- 190- 762. 9745 ( 1)- الفقیه 4- 199- 5459. 9746 ( 2)- الکافی 7- 13- 4. 9747 ( 3)- الفقیه 4- 199- 5460. 9748 ( 4)- التهذیب 9- 190- 763. 9749 ( 5)- الکافی 7- 12- 1. 9750 ( 6)- الفقیه 4- 199- 5458. 9751 ( 7)- التهذیب 9- 189- 760. 9752 ( 8)- الکافی 7- 12- 2. 9753 ( 1)- التهذیب 9- 190- 761. 9754 ( 2)- الفقیه 4- 199- 5457. 9755 ( 3)- الکافی 7- 66- 31. 9756 ( 4)- فی المصدر- فقالتا له. 9757 ( 5)- فی المصدر- فاشتری لک منه. 9758 ( 6)- فی المصدر- اشتری له الجاریة. 9759 ( 7)- التهذیب 9- 238- 926. 9760 ( 1)- التهذیب 6- 313- 866. 9761 ( 2)- لم نجده فی النسخة المطبوعة من الکافی، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات. 9762 ( 3)- الفقیه 4- 232- 5554. 9763 ( 4)- التهذیب 9- 190- 765 و التهذیب 9- 243- 942. 9764 ( 5)- التهذیب 9- 191- 766. 9765 ( 6)- التهذیب 9- 191- 767. 9766 ( 1)- التهذیب 9- 191- 768. 9767 ( 2)- التهذیب 8- 259- 943، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التدبیر. 9768 ( 3)- التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب التدبیر. 9769 ( 4)- التهذیب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب التدبیر. 9770 ( 1)- التهذیب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب التدبیر. 9771 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. 9772 ( 3)- یأتی فی الباب 19، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 7 من أبواب التدبیر.

19- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بَعْدَ مَوْتِ سَیِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ کَالْوَصِیَّةِ

24665- 1-9774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9775.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 308
24666- 2-9776 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9777.
24667- 3-9778 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ- أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌9779 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9780.
24668- 4-9781 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9782 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9783.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 309
---------------------
9773 ( 4)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 9774 ( 5)- الکافی 7- 22- 3، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب التدبیر. 9775 ( 6)- التهذیب 9- 225- 883. 9776 ( 1)- الکافی 7- 22- 1. 9777 ( 2)- التهذیب 9- 225- 885. 9778 ( 3)- الکافی 7- 22- 2. 9779 ( 4)- التهذیب 9- 225- 886. 9780 ( 5)- الفقیه 4- 236- 5565. 9781 ( 6)- الکافی 7- 23- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب التدبیر، و عن التهذیبین فی الحدیث 13 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9782 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1، 11، 12، 14 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9783 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب التدبیر.

20- بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ ذِمِّیَّیْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ‌

24669- 1-9785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ‌9786 مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9787.
24670- 2-9788 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9789- قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9790
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 310
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌9791.
24671- 3-9792 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9793.
24672- 4-9794 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌9795 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9796- قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9797
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ‌9798.9799 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص310
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 311
24673- 5-9800 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ9801 فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9802.
24674- 6-9803 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9804- قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِیهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یُوجَدْ مُسْلِمَانِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ9805- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ- قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی‌ءَ شَاهِدَانِ یَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَتْ شَهَادَةُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 312
الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ‌9806.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌9807 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9808 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ‌9809.
24675- 7-9810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9811 قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9812 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9813.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 313
24676- 8-9814 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ‌9815- وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مُسَافِراً فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ أَشْهَدَ اثْنَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَآخَرَانِ مِمَّنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- مِنْ غَیْرِ أَهْلِ وَلَایَتِهِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ مِنْ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا9816.
24677- 9-9817 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ شَهادَةُ بَیْنِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9818- قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ فَقَوْلُ اللَّهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ‌9819 قَالَ مُسْلِمَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 314
24678- 10-9820 وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌9821- قَالَ هُمَا کَافِرَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9822 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌9823.
----------------------
9784 ( 1)- الباب 20 فیه 10 أحادیث. 9785 ( 2)- الکافی 7- 399- 7. 9786 ( 3)- کلمة( مسلم) لیس فی المصدر. 9787 ( 4)- التهذیب 6- 253- 654. 9788 ( 5)- الکافی 7- 3- 1. 9789 ( 6)- المائدة 5- 106. 9790 ( 7)- التهذیب 9- 179- 717. 9791 ( 1)- الفقیه 4- 192- 5434. 9792 ( 2)- الکافی 7- 4- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات. 9793 ( 3)- التهذیب 9- 180- 724. 9794 ( 4)- الکافی 7- 4- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات. 9795 ( 5)- فی نسخة- هشام بن الحکم( هامش المخطوط). 9796 ( 6)- المائدة 5- 106. 9797 ( 7)- التهذیب 9- 180- 725. 9798 ( 8)- الکافی 7- 398- 6. 9799 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9800 ( 1)- الکافی 7- 398- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات. 9801 ( 2)- فی المصدر- أهل الملّة. 9802 ( 3)- التهذیب 6- 252- 652. 9803 ( 4)- الکافی 7- 4- 6. 9804 ( 5)- المائدة 5- 106. 9805 ( 6)- فی الفقیه- العصر( هامش المخطوط). 9806 ( 1)- المائدة 5- 108. 9807 ( 2)- الفقیه 4- 187- 5429. 9808 ( 3)- التهذیب 9- 178- 715. 9809 ( 4)- التهذیب 9- 179- 716. 9810 ( 5)- التهذیب 9- 179- 718. 9811 ( 6)- المائدة 5- 106. 9812 ( 7)- التهذیب 6- 253- 655. 9813 ( 8)- الکافی 7- 399- 8. 9814 ( 1)- لم نعثر علی کتاب بصائر الدرجات لسعد، و لکن الحدیث مذکور فی بصائر الدرجات للصفار- 554- 1. 9815 ( 2)- المائدة 5- 106. 9816 ( 3)- المائدة 5- 106- 108. 9817 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 348- 216. 9818 ( 5)- المائدة 5- 106. 9819 ( 6)- المائدة 5- 106. 9820 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 348- 217. 9821 ( 2)- المائدة 5- 106. 9822 ( 3)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 9823 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب الشهادات.

21- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ بِالشَّاهِدَیْنِ الذِّمِّیَّیْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَی الْوَصِیَّةِ

24679- 1-9825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ کَانَ مَعَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ خُرْجٌ لَهُ فِیهِ مَتَاعٌ وَ آنِیَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَی بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَیْعِ فَاعْتَلَّ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ عِلَّةً شَدِیدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا کَانَ مَعَهُ إِلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ- وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یُوصِلَاهُ إِلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا إِلَی الْمَدِینَةِ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالُوا لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً کَثِیرَةً قَالا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَیَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا قَالا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِیهَا قَالا لَا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَیْ‌ءٍ کَانَ مَعَهُ آنِیَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُکَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَیْنَا فَأَدَّیْنَاهُ إِلَیْکُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 315
ص- فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِمَا الْیَمِینَ فَحَلَفَا فَخَلَّی عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْکَ الْآنِیَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَیْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ تَمِیمٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا قَدْ ظَهَرَ عَلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ مَا ادَّعَیْنَاهُ عَلَیْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُکْمَ مِنَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ- فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْکِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَقَطْ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ‌9826- فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَی الَّتِی جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً- أَیْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما یَعْنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ- یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَی مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ کَذَبَا فِیمَا حَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ‌9827- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَی مَا أَمَرَهُمْ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقِلَادَةَ وَ الْآنِیَةَ مِنِ ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ- وَ رَدَّهُمَا عَلَی أَوْلِیَاءِ تَمِیمٍ الدَّارِیِ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ‌9828.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9829
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 316
وَ
رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌9830 عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ9831 یَعْنِی صَلَاةَ الْعَصْرِ9832.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9833.
-----------------------
9824 ( 5)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 9825 ( 6)- الکافی 7- 5- 7. 9826 ( 1)- المائدة 5- 106. 9827 ( 2)- المائدة 5- 107. 9828 ( 3)- المائدة 5- 108. 9829 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 189. 9830 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 9831 ( 2)- المائدة 5- 106. 9832 ( 3)- المحکم و المتشابه- 95. 9833 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 6، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ‌

24680- 1-9835 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌9836 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍ مِثْلَهُ‌9837.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 317
24681- 2-9838 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9839.
24682- 3-9840 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً غَیْرُ مُرِیبَةٍ فِی دِینِهَا.
24683- 4-9841 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9842.
24684- 5-9843 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِیَ لَهَا فِی بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِی رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 318
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ لِلْغَیْرِ وَ یَکُونُ اللَّامُ فِی لَهَا بِمَعْنَی إِلَی یَعْنِی أُوصِیَ إِلَیْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَی غَیْرِهَا فَیَکُونُ دَعْوَی لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَةً لِغَیْرِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ.
24685- 6-9844 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ9845 وَ الْمَنْفُوسِ‌9846 وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ بَلْ تَجُوزُ فِی الرُّبُعِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی نَفْیِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِی الْوَصِیَّةِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْحُکْمِ بِالْقَبُولِ بِأَنْ یُرِیدَ أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِیمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْوَصِیَّةِ کَالْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ الْحُدُودِ فَکَیْفَ لَا تُقْبَلُ فِی الْوَصِیَّةِ أَوْ رُبُعِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
24686- 7-9847 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌9848 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 319
الْإِنْکَارِیِّ وَ عَلَی مَا سِوَی الْوَصِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌9849.
24687- 8-9850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّةِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَةِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ‌9851 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِهَا مَرْضِیَّةً بِقَرِینَةِ التُّهَمَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌9852.
------------------
9834 ( 5)- الباب 22 فیه 8 أحادیث. 9835 ( 6)- الکافی 7- 4- 4، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 9836 ( 7)- الفقیه 4- 192- 5435. 9837 ( 8)- التهذیب 9- 180- 719. 9838 ( 1)- الکافی 7- 4- 5. 9839 ( 2)- التهذیب 9- 180- 722. 9840 ( 3)- التهذیب 9- 180- 723. 9841 ( 4)- التهذیب 9- 180- 720، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 9842 ( 5)- التهذیب 6- 267- 717، و الاستبصار 3- 28- 88. 9843 ( 6)- التهذیب 9- 180- 721. 9844 ( 1)- التهذیب 6- 270- 728، و الاستبصار 3- 30- 100، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 9845 ( 2)- العذرة- البکارة( مجمع البحرین- عذر- 3- 398). 9846 ( 3)- المنفوس- المولود فی أوائل أیّام ولادته( مجمع البحرین- نفس- 4- 118). 9847 ( 4)- التهذیب 6- 270- 731، و الاستبصار 3- 31- 105، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 9848 ( 5)- فی نسخة- عبد اللّه بن سلیمان( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 9849 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 9850 ( 2)- التهذیب 6- 268- 719، و الاستبصار 3- 28- 90، و أورده فی الحدیث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 9851 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 9852 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی غَائِبٍ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَی إِلَی حَاضِرٍ یُوجَدُ غَیْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

24688- 1-9854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 320
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌9855 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9856.
24689- 2-9857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَاکَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ‌9858 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9860.
24690- 3-9861 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 321
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌9862 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌9863.
24691- 4-9864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9865.
24692- 5-9866 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9867 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24693- 6-9868 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ فَلَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنُهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 322
یَکْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِیَّةِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ‌9869 أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحِلُّ بِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9870.
------------------
9853 ( 5)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 9854 ( 6)- الفقیه 4- 195- 5445. 9855 ( 1)- الکافی 7- 6- 1. 9856 ( 2)- التهذیب 9- 205- 814. 9857 ( 3)- الفقیه 4- 195- 5446، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات. 9858 ( 4)- الکافی 7- 6- 2. 9859 ( 5)- التهذیب 9- 205- 815. 9860 ( 6)- التهذیب 9- 159- 654. 9861 ( 7)- الفقیه 4- 196- 5449. 9862 ( 1)- الکافی 7- 6- 3. 9863 ( 2)- التهذیب 9- 206- 816. 9864 ( 3)- الفقیه 4- 196- 5448، و التهذیب 9- 206- 818. 9865 ( 4)- الکافی 7- 6- 5. 9866 ( 5)- الکافی 7- 6- 4. 9867 ( 6)- التهذیب 9- 206- 817. 9868 ( 7)- التهذیب 9- 234- 916. 9869 ( 1)- فی الکافی- و یخرجا منه( هامش المخطوط). 9870 ( 2)- الکافی 7- 60- 14.

24- بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِیَّةَ وَالِدِهِ‌

24694- 1-9872 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ‌9873 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9874 وَ کَذَا الصَّدُوقُ مِثْلَهُ‌9875 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9876.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 323
--------------------
9871 ( 3)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 9872 ( 4)- الکافی 7- 7- 6. 9873 ( 5)- فی نسخة من الفقیه- علی بن رئاب( هامش المخطوط). 9874 ( 6)- التهذیب 9- 206- 819. 9875 ( 7)- الفقیه 4- 195- 5447. 9876 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَأَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ فَهُوَ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ‌

24695- 1-9878 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌9879 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9880.
-------------------
9877 ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 9878 ( 2)- التهذیب 9- 162- 666، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الإقرار. 9879 ( 3)- الکافی 7- 58- 5. 9880 ( 4)- الفقیه 4- 233- 5557.

26- بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ کَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَیْرُ عَدْلَیْنِ فَإِنْ کَانَا عَدْلَیْنِ جَازَ عَلَی الْجَمِیعِ‌

24696- 1-9882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 324
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغْرَمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌9883.
24697- 2-9884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.
24698- 3-9885 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُ‌9886 ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9887 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9888
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 325
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9889 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ حِصَّتَهُ لِمَا یَأْتِی‌9890.
24699- 4-9891 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ إِنَّ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
24700- 5-9892 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُ‌9893 ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی‌9894 حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌9895.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 326
24701- 6-9896 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ9897 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9898.
24702- 7-9899 ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِمَا.
24703- 8-9900 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِیرِیِ‌9901 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 327
مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثَیْ‌9902 مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ‌9903 یَحْیَی الشَّعِیرِیِ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا مِیرَاثَ حَتَّی یُقْضَی الدَّیْنُ وَ إِنَّمَا تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ‌9904 الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا9905 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی السَّعْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ نَقَلَ تَفْسِیرَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌9906.
24704- 9-9907 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 328
الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَیِّنَةُ.
--------------------------
9881 ( 5)- الباب 26 فیه 9 أحادیث. 9882 ( 6)- الفقیه 4- 230- 5544. 9883 ( 1)- الکافی 7- 42- 1. 9884 ( 2)- الفقیه 3- 119- 3455، و التهذیب 8- 234- 844، التهذیب 8- 246- 888، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب العتق. 9885 ( 3)- الفقیه 4- 230- 5545، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الإقرار. 9886 ( 4)- فی المصدر- یلزمه. 9887 ( 5)- الکافی 7- 43- 3 و الکافی 7- 168- 2. 9888 ( 6)- التهذیب 6- 190- 406، و الاستبصار 3- 7- 17. 9889 ( 1)- التهذیب 9- 163- 669، و الاستبصار 4- 115- 437. 9890 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 8 من هذا الباب. 9891 ( 3)- الکافی 7- 43- 2، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب العتق. 9892 ( 4)- التهذیب 6- 198- 442، و التهذیب 9- 163- 670، و الاستبصار 3- 7- 18، و الاستبصار 4- 114- 435، و قرب الإسناد- 25. 9893 ( 5)- فی نسخة- یلزمه( هامش المخطوط). 9894 ( 6)- فی الاستبصار الأول- من( هامش المخطوط). 9895 ( 7)- الفقیه 3- 189- 3714. 9896 ( 1)- التهذیب 6- 198- 442 ذیل حدیث 442 و التهذیب 9- 163- 670 ذیل حدیث 670، و الاستبصار 4- 114- 435 ذیل حدیث 435. 9897 ( 2)- قرب الإسناد- 25. 9898 ( 3)- الفقیه 3- 189- 3714 ذیل حدیث 3714. 9899 ( 4)- الفقیه 4- 230- 5546. 9900 ( 5)- التهذیب 9- 164- 671، و الاستبصار 4- 114- 436. 9901 ( 6)- فی نسخة- جمیل بن دراج السعدی( هامش المخطوط)، و فی الموضع الأول من الکافی- جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی الشعیری، و فی الثانی- جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی، عن الشعیری، و فی الفقیه- زکریا بن یحیی السعدی. 9902 ( 1)- فی الاستبصار- بثلث( هامش المخطوط). 9903 ( 2)- وجه الثلث أنّه لیس فی یدها غیر الخمسمائة" منه قده". 9904 ( 3)- و فی الفقیه أبی( هامش المخطوط). 9905 ( 4)- الکافی 7- 24- 3 و الکافی 7- 167- 1. 9906 ( 5)- الفقیه 4- 223- 5527. 9907 ( 6)- التهذیب 9- 169- 691.

27- بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْکَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَی الدَّیْنِ وَ أَنَّ کَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا

24705- 1-9909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9910.
24706- 2-9911 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ قَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ9912
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 329
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌9913.
24707- 3-9914 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا9915 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ9916 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9917.
-----------------
9908 ( 1)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 9909 ( 2)- الکافی 7- 23- 1، و التهذیب 9- 171- 696، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب التکفین. 9910 ( 3)- الفقیه 4- 193- 5439. 9911 ( 4)- الکافی 7- 23- 2. 9912 ( 5)- التهذیب 9- 171- 697. 9913 ( 1)- الفقیه 4- 194- 5441. 9914 ( 2)- التهذیب 9- 171- 699، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب التکفین. 9915 ( 3)- الفقیه 4- 193- 5440. 9916 ( 4)- تقدم فی البابین 31، 32 من أبواب التکفین. 9917 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِکَةِ بَعْدَ الْکَفَنِ بِالدَّیْنِ ثُمَّ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْمِیرَاثِ‌

24708- 1-9919 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَیْ‌ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9920
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 330
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9921.
24709- 2-9922 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ‌9923 الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ9924 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌9925 مِثْلَهُ‌9926.
24710- 3-9927 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ9928 عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9929.
24711- 4-9930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 331
وَ سِنْدِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَامِلًا فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغَرِمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَیْرُهُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ لَمْ یَطْلُبُوا الْبَیْعَ وَ لَا یَسْتَأْمِرُهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی أُولَئِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلَ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌9931.
24712- 5-9932 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ‌9933- قَالَ إِنَّکُمْ لَتَقْرَءُونَ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةَ قَبْلَ الدَّیْنِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالدَّیْنِ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9934 وَ فِی الْحَجْرِ9935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9936.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 332
---------------------
9918 ( 6)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 9919 ( 7)- الکافی 7- 23- 3، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الدین. 9920 ( 8)- الفقیه 4- 193- 5437. 9921 ( 1)- التهذیب 9- 171- 698. 9922 ( 2)- الکافی 7- 23- 1. 9923 ( 3)- فی الفقیه- أولی( هامش المخطوط). 9924 ( 4)- الفقیه 4- 193- 5438. 9925 ( 5)- فی نسخة- ابن أبی عمیر( هامش المخطوط). 9926 ( 6)- التهذیب 9- 165- 675، و الاستبصار 4- 116- 441. 9927 ( 7)- الکافی 7- 24- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب. 9928 ( 8)- فی التهذیب- أن( هامش المخطوط). 9929 ( 9)- التهذیب 9- 166- 676. 9930 ( 10)- التهذیب 9- 170- 695. 9931 ( 1)- الکافی 7- 65- 28. 9932 ( 2)- مجمع البیان 2- 15. 9933 ( 3)- النساء 4- 12. 9934 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 16 و فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة. 9935 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 5، 6 من أبواب الحجر، و فی الباب 13 من أبواب الدین. 9936 ( 6)- یأتی فی الباب 29 و الحدیثین 2، 4 من الباب 36، و فی البابین 39، 40 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ لِلتَّرِکَةِ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُنْفَقَ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ قُسِمَتْ بِالْحِصَصِ‌

24713- 1-9938 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9939 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ مِثْلَهُ‌9940.
24714- 2-9941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَ یُسْتَیْقَنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفَقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُسْتَیْقَنُ فَلْیُنْفَقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
24715- 3-9942 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ9943 عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 333
بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِیَ وُلْدُهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ9944 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9945 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ‌9946 وَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَی ضَمَانِ الْوَصِیِّ الدَّیْنَ وَ عَلَی کَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ مِنَ التَّرِکَةِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا9947 وَ فِی الْحَجْرِ9948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9949.
--------------------
9937 ( 1)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 9938 ( 2)- التهذیب 9- 164- 672، و الاستبصار 4- 115- 438. 9939 ( 3)- الکافی 7- 43- 1. 9940 ( 4)- الفقیه 4- 230- 5547. 9941 ( 5)- التهذیب 9- 165- 673، و الاستبصار 4- 115- 439، و الکافی 7- 43- 2. 9942 ( 6)- التهذیب 9- 165- 674، و الاستبصار 4- 115- 440. 9943 ( 7)- فی نسخة زیادة- أو بعض أصحابنا( هامش المخطوط). 9944 ( 1)- الکافی 7- 43- 3. 9945 ( 2)- التهذیب 9- 246- 957، و الفقیه 4- 236- 5564. 9946 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب. 9947 ( 4)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب. 9948 ( 5)- تقدم فی البابین 5، 6 من أبواب الحجر. 9949 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 2، 4 من الباب 36، و فی الباب 40 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ الْمُوصَی لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِی وَ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْوَصِیَّةِ فَهِیَ لِوَارِثِ الْمُوصَی لَهُ وَ کَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ‌

24716- 1-9951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 334
لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ9952 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9953.
24717- 2-9954 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ9955 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9956 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ‌9957.
24718- 3-9958 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِیِ‌9959 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 335
جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9960 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9961 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ‌9962.
24719- 4-9963 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌9964.
24720- 5-9965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا یَکُونُ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّةَ کَمَا
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 336
تَضَمَّنَتْهُ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ یَنْقُضُ الْوَصِیَّةَ بَلْ تَکُونُ بِحَالِهَا فِی الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ.
----------------------
9950 ( 7)- الباب 30 فیه 5 أحادیث. 9951 ( 8)- الکافی 7- 13- 1. 9952 ( 1)- الفقیه 4- 210- 5489. 9953 ( 2)- التهذیب 9- 230- 903، و الاستبصار 4- 137- 515. 9954 ( 3)- الکافی 7- 13- 3، و التهذیب 9- 231- 905، و الاستبصار 4- 138- 517. 9955 ( 4)- فی التهذیبین و الفقیه زیادة- عن مثنی. 9956 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 77- 171. 9957 ( 6)- الفقیه 4- 211- 5490. 9958 ( 7)- الکافی 7- 13- 2. 9959 ( 8)- فی الفقیه و التهذیب و الاستبصار- محمّد بن عمر الساباطی( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 9960 ( 1)- الفقیه 4- 210- 5488. 9961 ( 2)- التهذیب 9- 231- 904. 9962 ( 3)- الاستبصار 4- 138- 516. 9963 ( 4)- التهذیب 9- 231- 906، و الاستبصار 4- 138- 518. 9964 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 9965 ( 6)- التهذیب 9- 231- 907، و الاستبصار 4- 138- 519.

31- بَابُ وُجُوبِ صَرْفِ الدِّیَةِ فِی قَضَاءِ دَیْنِ الْمَقْتُولِ وَ وَصَایَاهُ وَ الْبَاقِی لِلْوَارِثِ‌

24721- 1-9967 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ‌9968 وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً9969 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9970 وَ فِی الدَّیْنِ‌9971 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌9972.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 337
-------------------
9966 ( 1)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 9967 ( 2)- التهذیب 9- 167- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الدین. 9968 ( 3)- الفقیه 4- 225- 5532. 9969 ( 4)- التهذیب 9- 245- 952. 9970 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب. 9971 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 24 من أبواب الدین. 9972 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 23 من أبواب دیات النفس.

32- بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِیَّةِ الشَّرْعِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِیلِهَا

24722- 1-9974 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌9975 عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌9976.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9977 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9978 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9979 قَالَ الصَّدُوقُ مَالُهُ هُوَ الثُّلُثُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 338
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌9980 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9981.
24723- 2-9982 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَی جَعْفَرٍ وَ مُوسَی- وَ فِیمَا أَمَرْتُکُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِکَذَا وَ کَذَا نَجَاةٌ لَکُمَا فِی آخِرَتِکُمَا وَ إِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَی بِهِ أَبَوَاکُمَا وَ بِرٌّ مِنْکُمَا لَهُمَا وَ احْذَرَا أَنْ لَا تَکُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِیَّتَهُمَا وَ لَا غَیَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا عَنْ ذَلِکَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ صَارَ ذَلِکَ فِی رِقَابِکُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فِی الْوَصِیَّةِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌9983.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9984 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9985.
--------------------
9973 ( 1)- الباب 32 فیه حدیثان. 9974 ( 2)- الفقیه 4- 200- 5462، و أورده عن غیاث سلطان الوری فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب. 9975 ( 3)- فی المصدر و المقنع و الکافی و التهذیبین- أبا عبد اللّه( علیه السلام). 9976 ( 4)- البقرة 2- 181. 9977 ( 5)- المقنع- 165. 9978 ( 6)- الکافی 7- 14- 1. 9979 ( 7)- التهذیب 9- 203- 808، و الاستبصار 4- 129- 488. 9980 ( 1)- الکافی 7- 14- 2. 9981 ( 2)- التهذیب 9- 201- 804، و الاستبصار 4- 128- 484. 9982 ( 3)- الکافی 7- 14- 3. 9983 ( 4)- البقرة 2- 181. 9984 ( 5)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب السکنی و الحبیس. 9985 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الباب 34، و فی الأحادیث 1، 5، 6 من الباب 35، و فی البابین 36، 37، و فی الحدیث 1 من الباب 51، و فی البابین 64، 76 من هذه الأبواب.

33- بَابُ حُکْمِ الْمَالِ الَّذِی یُوصَی بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌

24724- 1-9987 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 339
عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع‌9988- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ‌9989 فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9990 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌9991.
24725- 2-9992 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِمَالٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قُلْتُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9993 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌9994 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ9995
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 340
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ‌9996 قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُصْرَفُ مَا أُوصِیَ بِهِ فِی السَّبِیلِ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ یَحُجُّ بِهِ وَ نَقَلَ ذَلِکَ الشَّیْخُ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ قَرِیبٌ أَقُولُ: لَعَلَّ مُرَادَهُمَا التَّرْجِیحُ لِأَنَّهُ یُفْهَمُ مِنَ التَّفْضِیلِ وَ جَمْعِ السُّبُلِ وَ مِنِ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی الزَّکَاةِ9997 أَنَّ سَبِیلَ اللَّهِ کُلُّ مَا کَانَ قُرْبَةً وَ مَصْلَحَةً مُوجِبَةً لِلثَّوَابِ فَتَکُونُ الْأَوَامِرُ لِلْوُجُوبِ التَّخْیِیرِیِّ وَ لَا مُنَافَاةَ هَذَا إِذَا لَمْ یُعْلَمْ قَصْدُ الْمُوصِی وَ عُرْفُهُ.
24726- 3-9998 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا یُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ- قَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‌9999 أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً- کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 341
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10000 قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِتَسْلِیمِ ذَلِکَ إِلَی عِیسَی لِیَحُجَّ بِهِ عَمَّنْ أَمَرَهُ بِذَلِکَ أَوْ یُسَلِّمَ إِلَی غَیْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ وَجْهِ الدَّفْعِ إِلَی عِیسَی کَوْنَهُ مِنَ الشِّیعَةِ أَوْ کَوْنَهُ أَحْوَجَ مِنْ غَیْرِهِ.
24727- 4-10001 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ‌ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ نَفْعَلُ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10002- فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ10003 یَعْنِی بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10004 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌10005 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ‌10006 وَ یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ‌10007 وَ یَأْتِی‌10008 أَنَّهُ یُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمُوصِی وَ اعْتِقَادُهُ وَ مَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 342
----------------------
9986 ( 7)- الباب 33 فیه 4 أحادیث. 9987 ( 8)- الفقیه 4- 206- 5478، و معانی الأخبار- 167- 3. 9988 ( 1)- فی الاستبصار زیادة- بالمدینة( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 9989 ( 2)- فی نسخة- بماله( هامش المخطوط). 9990 ( 3)- التهذیب 9- 204- 811، و الاستبصار 4- 130- 492. 9991 ( 4)- الکافی 7- 15- 2. 9992 ( 5)- الفقیه 4- 206- 5479. 9993 ( 6)- معانی الأخبار- 167- 2. 9994 ( 7)- الکافی 7- 15- 5. 9995 ( 8)- التهذیب 9- 203- 809( و فیه عن أحمد بن محمّد). 9996 ( 1)- التهذیب 9- 203- 809، و الاستبصار 4- 130- 491. 9997 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة. 9998 ( 3)- الکافی 7- 15- 1. 9999 ( 4)- البقرة 2- 181. 10000 ( 1)- التهذیب 9- 203- 810، و الاستبصار 4- 131- 493. 10001 ( 2)- الکافی 7- 14- 4. 10002 ( 3)- البقرة 2- 181. 10003 ( 4)- فی الاستبصار- الوجه( هامش المخطوط)، و کذلک الکافی و التهذیب، و فی الفقیه- هذه الوجوه. 10004 ( 5)- التهذیب 9- 202- 805، و الاستبصار 4- 128- 485. 10005 ( 6)- الفقیه 4- 200- 5463. 10006 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 10007 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 10008 ( 9)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّ إِذَا أَوْصَی بِمَالٍ لِلْفُقَرَاءِ انْصَرَفَ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ فَإِنْ صُرِفَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ أَنْ یُصْرَفَ بِقَدْرِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ‌

24728- 1-10010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ- وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ10011 فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ‌10012 فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی هَذَا شَیْ‌ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10013 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌10014.
24729- 2-10015 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 343
الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کُتِبَ مِنْ نَیْسَابُورَ إِلَی الْمَأْمُونِ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِیلٍ یُفَرَّقُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الْفُقَرَاءِ فَفَرَّقَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ الرِّضَا ع إِنَّ الْمَجُوسَ- لَا یَتَصَدَّقُونَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَاکْتُبْ إِلَیْهِ أَنْ یُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10016 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10017.
------------------
10009 ( 1)- الباب 34 فیه حدیثان. 10010 ( 2)- الکافی 7- 16- 1. 10011 ( 3)- فی نسخة من الفقیه- الوالی( هامش المخطوط)، و فی المطبوع- الوصی بنیسابور. 10012 ( 4)- فی الاستبصار و الفقیه زیادة- عن ذلک( هامش المخطوط) و کذلک الکافی و التهذیب. 10013 ( 5)- التهذیب 9- 202- 807، و الاستبصار 4- 129- 487. 10014 ( 6)- الفقیه 4- 201- 5464. 10015 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 15- 34. 10016 ( 1)- تقدم فی الباب 32، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب. 10017 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35، و فی الباب 37 من هذه الأبواب.

35- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ لِلذِّمِّیِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَی غَیْرِهِ‌

24730- 1-10019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ‌10020 قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ10021 لِقَوْمٍ نَصَارَی فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10022.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10023.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 344
24731- 2-10024 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِمْ‌10025 فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِی لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی تَفْرِقَةَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّةِ الْقِسْمَةِ فِیهِمْ.
24732- 3-10026 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ‌10027 إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِ بِشَیْ‌ءٍ أَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَی مَوَالِیکَ أَوِ أُنْفِذَهُ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْیَهُودِیُّ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِیهِ لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌10028 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌10029.
24733- 4-10030 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 345
الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ‌10031.
24734- 5-10032 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِسَنَدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10033.
24735- 6-10034 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10035.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10036.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 346
----------------------------
10018 ( 3)- الباب 35 فیه 6 أحادیث. 10019 ( 4)- الکافی 7- 16- 2. 10020 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- الریان بن الصلت( هامش المخطوط). 10021 ( 6)- فی نسخة- مارد، و فی أخری- ماریة( هامش المخطوط). 10022 ( 7)- البقرة 2- 181. 10023 ( 8)- التهذیب 9- 202- 806، و الاستبصار 4- 129- 486. 10024 ( 1)- التهذیب 9- 204- 812، و الاستبصار 4- 129- 489. 10025 ( 2)- الدیان- القهار و القاضی و الحاکم و السائس." القاموس- دین- 4- 225". 10026 ( 3)- التهذیب 9- 205- 813، و الاستبصار 4- 130- 490. 10027 ( 4)- فی نسخة من التهذیب- علی بن هلال( هامش المخطوط). 10028 ( 5)- الفقیه 4- 233- 5556. 10029 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 10030 ( 7)- الفقیه 4- 336- 5726. 10031 ( 1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث. 10032 ( 2)- لم نعثر علی کتاب سلطان الوری و أورده عن الفقیه و المقنع و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 10033 ( 3)- البقرة 2- 181. 10034 ( 4)- لم نعثر علی کتاب سلطان الوری. 10035 ( 5)- البقرة 2- 181. 10036 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الباب 34 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ إِیصَالِ الْمَالِ إِلَی الْمُوصَی لَهُ أَوِ الْغَرِیمِ أَوِ الْوَارِثِ فَلَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ‌

24736- 1-10038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌10039 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10040.
24737- 2-10041 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی دَیْنٌ فَعَمَدَ الَّذِی أُوصِیَ إِلَیْهِ فَعَزَلَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِی بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ فَسُرِقَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّیْلِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِینَ عَزَلَهُ فِی بَیْتِهِ یُؤَدِّی مِنْ مَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 347
وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ10042 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10043.
24738- 3-10044 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَةِ.
24739- 4-10045 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا أُوصِیَ بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌10046 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرَّقَ الْوَصِیُّ مَا کَانَ أُوصِیَ بِهِ فِی الدَّیْنِ‌10047.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 348
24740- 5-10048 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10049 وَ خُصُوصاً10050 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10051.
----------------------
10037 ( 1)- الباب 36 فیه 5 أحادیث. 10038 ( 2)- الکافی 3- 553- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة. 10039 ( 3)- الفقیه 2- 30- 1617. 10040 ( 4)- التهذیب 4- 47- 125. 10041 ( 5)- التهذیب 9- 168- 685، و الاستبصار 4- 117- 446. 10042 ( 1)- فی نسخة- یزید( هامش المخطوط). 10043 ( 2)- التهذیب 9- 169- 686، و الاستبصار 4- 118- 447. 10044 ( 3)- التهذیب 9- 168- 683، و الاستبصار 4- 117- 444. 10045 ( 4)- التهذیب 9- 168- 684 و الاستبصار 4- 117- 445، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب. 10046 ( 5)- الکافی 7- 24- 2. 10047 ( 6)- الفقیه 4- 224- 5529. 10048 ( 1)- التهذیب 9- 241- 933. 10049 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب الودیعة. 10050 ( 3)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب. 10051 ( 4)- یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا کَانَتِ الْوَصِیَّةُ فِی حَقٍّ فَغَیَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ‌

24741- 1-10053 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ یَجْعَلَهَا فِیمَا أَوْصَی الْمَیِّتُ فِی نَسَمَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10054 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 349
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ مِثْلَهُ‌10055.
24742- 2-10056 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ10057 صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ شَیْ‌ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِی الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ10058 جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10059 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10060.
24743- 3-10061 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 350
سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَةٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حَجَّةٍ قَالَ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.
24744- 4-10062 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّةٍ فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّةً یُوصَی بِهَا بَلْ یُمْضِیهَا إِلَّا أَنْ یُوصِیَ غَیْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَظْلِمَ فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ وَرَثَةٌ فَیَجْعَلُ مَالَهُ کُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً10063- فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِکَ دُونَ بَعْضٍ وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْکِرِ فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ.
24745- 5-10064 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّةٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10065.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌10066 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10067
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 351
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10068 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10069.
----------------------
10052 ( 5)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 10053 ( 6)- الفقیه 4- 207- 5481. 10054 ( 7)- الکافی 7- 22- 3. 10055 ( 1)- التهذیب 9- 226- 887. 10056 ( 2)- الفقیه 4- 207- 5482، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب. 10057 ( 3)- فی نسخة من الکافی- علی بن فرقد( هامش المخطوط). 10058 ( 4)- فی نسخة- عبید اللّه بن أحمد( هامش المخطوط) و کذلک المطبوع. 10059 ( 5)- الکافی 7- 21- 1. 10060 ( 6)- التهذیب 9- 228- 896. 10061 ( 7)- التهذیب 9- 224- 881. 10062 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 65. 10063 ( 2)- البقرة 2- 182. 10064 ( 3)- الکافی 7- 22- 2، و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النیابة فی الحجّ. 10065 ( 4)- البقرة 2- 181. 10066 ( 5)- الفقیه 4- 207- 5480. 10067 ( 6)- التهذیب 9- 230- 902. 10068 ( 1)- تقدم فی الباب 32، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب. 10069 ( 2)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِی الْوَصِیَّةِ فَلِلْوَصِیِّ رَدُّهَا إِلَی الْحَقِ‌10071

24746- 1-10072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‌10073- قَالَ نَسَخَتْهَا الْآیَةُ الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً10074 أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌10075 قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ سَبِیلِ الْخَیْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌10076 أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ فِی بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ قَدْ عَرَفْتَ سَابِقاً أَنَّهُمْ ع اسْتَدَلُّوا بِالْآیَةِ عَلَی مَا عَدَا هَذِهِ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 352
الصُّورَةَ10077 وَ هَذَا الْمَعْنَی کَثِیرٌ فِی کَلَامِهِمْ ع.
24747- 2-10078 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10079 عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُغَیِّرَ الْوَصِیَّةَ إِذَا لَمْ تَکُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ کَانَ فِیهَا حَیْفٌ وَ یَرُدَّهَا إِلَی الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‌10080.
24748- 3-10081 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ‌10082 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10083 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10084.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 353
--------------------
10070 ( 3)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 10071 ( 4)- عنوان هذا الباب و الذی قبله موافق لعنوان الکلینی من غیر تغییر( منه. قده). 10072 ( 5)- الکافی 7- 21- 2. 10073 ( 6)- البقرة 2- 181. 10074 ( 7)- الجنف- المیل( الصحاح) هامش المخطوط. 10075 ( 8)- البقرة 2- 182. 10076 ( 9)- التهذیب 9- 186- 747. 10077 ( 1)- راجع الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 10078 ( 2)- الکافی 7- 20- 1. 10079 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 10080 ( 4)- البقرة 2- 182. 10081 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10082 ( 6)- تقدم فی الأبواب 5، 8، 10، 11، 13 من هذه الأبواب. 10083 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 2، 7، من الباب 17، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 10084 ( 8)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا یَمْلِکُ غَیْرَهُ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ التَّرِکَةِ صَحَّ الْعِتْقُ فِی سُدُسِ الْمَمْلُوکِ وَ اسْتُسْعِیَ وَ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَطَلَ الْعِتْقُ‌

24749- 1-10086 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.
24750- 2-10087 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الدَّیْنَ عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ وَ اسْتُسْعِیَ.
24751- 3-10088 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌10089
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 354
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا الْإِجْمَالَ عَلَی التَّفْصِیلِ الْمَذْکُورِ فِی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ10090.
24752- 4-10091 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا)10092 وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌10093.
24753- 5-10094 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی- فَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَی أَنْ تَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَبِیعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 355
دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ فَقَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا تَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً10095 وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 356
یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌10096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌10097.
24754- 6-10098 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌10099 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10100 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ10101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10102.10103 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص356
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 357
-------------------------
10085 ( 1)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 10086 ( 2)- التهذیب 9- 169- 689. 10087 ( 3)- التهذیب 9- 169- 688. 10088 ( 4)- التهذیب 9- 218- 857. 10089 ( 5)- الفقیه 3- 119- 3453. 10090 ( 1)- راجع الأحادیث السابقة و الآتیة من هذا الباب. 10091 ( 2)- التهذیب 9- 169- 690 و التهذیب 9- 218- 855. 10092 ( 3)- کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة فی الکافی. 10093 ( 4)- الکافی 7- 27- 3. 10094 ( 5)- الکافی 7- 26- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب. 10095 ( 1)- فیه ردّ علی العامّة و جماعة من الأصولیّین، حیث یستدلون بالفرد علی الطبیعة و یستعینون علی دخول باقی الأفراد بالقیاس، ثمّ یحکمون بقاعدة کلیة و یفرعون علیها و یسمون أمثال تلک القاعدة أصولا" منه قده". 10096 ( 1)- التهذیب 9- 217- 854. 10097 ( 2)- التهذیب 8- 232- 841. 10098 ( 3)- الفقیه 4- 224- 5528. 10099 ( 4)- الفقیه 3- 118- 3452 و فیه- جمیل، عن زرارة. 10100 ( 5)- الکافی 7- 27- 2. 10101 ( 6)- التهذیب 9- 218- 856. 10102 ( 7)- التهذیب 8- 232- 840. 10103 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِزَکَاةٍ وَاجِبَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ أَصْلِ الْمَالِ‌

24755- 1-10105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاةِ ثُمَّ أَوْصَی أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ10106 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10107.
---------------------
10104 ( 1)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 10105 ( 2)- التهذیب 9- 170- 693، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة. 10106 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الزکاة. 10107 ( 4)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.

41- بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أُوصِیَ بِهَا وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِالْحَجِ‌

24756- 1-10109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 358
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10110 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10111.
24757- 2-10112 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَلْیُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.
24758- 3-10113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10114 وَ فِی الْحَجِ‌10115 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10116.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 359
--------------------
10108 ( 5)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 10109 ( 6)- الکافی 7- 18- 7، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ. 10110 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 10111 ( 2)- الفقیه 4- 214- 5499. 10112 ( 3)- التهذیب 9- 227- 891. 10113 ( 4)- التهذیب 9- 228- 895 و التهذیب 5- 404- 1409، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ. 10114 ( 5)- تقدم فی البابین 28، 29، و خصوصا فی الباب 40 من هذه الأبواب. 10115 ( 6)- تقدم فی الأبواب 25، 26، 28، 29 من أبواب وجوب الحجّ. 10116 ( 7)- یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ زَکَاةٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ أُخْرِجَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا مِنْ أَقْرَبِ الْأَمَاکِنِ وَ صُرِفَ الْبَاقِی فِی الزَّکَاةِ

24759- 1-10118 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ فِی الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10119 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10120.
-------------------
10117 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 10118 ( 2)- التهذیب 9- 170- 694، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة. 10119 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب النیابة فی الحجّ. 10120 ( 4)- یأتی فی البابین 65، 87 من هذه الأبواب.

43- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِبُنُوَّةِ صَبِیٍّ وَ أَوْصَی بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ اشْتَبَهَا

24760- 1-10122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ غُلَامِی یَسَارٌ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 360
ابْنِی فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا یَرِثُ أَحَدُکُمْ وَ غُلَامِی یَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا یَسْأَلُونَهُ أَیُّمَا یُعْتَقُ وَ أَیُّمَا یُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّی أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَکُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِکُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَیُّ الْغُلَامَیْنِ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِنَّ فَیَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ قَالُوا نَعَمْ کَانَ الصَّغِیرُ یَدْخُلُ عَلَیْنَا فَیَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ فَکُنَّا نَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا یَقُولُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِی حُجُورِنَا وَ إِنَّا رَبَّیْنَاهُ قَالَ فِیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ عَلَامَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِیرِ قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِیدُونَ أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجُعِلَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْبَیِّنَةِ وَ الْقُرْعَةِ10123.
----------------
10121 ( 5)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 10122 ( 6)- التهذیب 9- 171- 700. 10123 ( 1)- یأتی فی البابین 1، 13 من أبواب کیفیة الحکم.

44- بَابُ حُکْمِ وَصِیَّةِ الصَّغِیرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ10125 سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِیَّةِ السَّفِیهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ‌

24761- 1-10126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 361
عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ‌10127 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌10128 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌10129.
24762- 2-10130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ10131 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِشَیْ‌ءٍ10132.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 362
24763- 3-10133 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌10134.
24764- 4-10135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10136 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌10137.
24765- 5-10138 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 363
24766- 6-10139 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّةِ جَازَتْ.
24767- 7-10140 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
24768- 8-10141 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ‌10142 قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.
24769- 9-10143 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 364
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10144 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌10145.
24770- 10-10146 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عِیسَی‌10147 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَی طَوْلِهِ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10148.
24771- 11-10149 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌10150
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 365
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ10151 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10152.
24772- 12-10153 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ10154 عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ10155 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ‌10156 وَ فِی الْحَجْرِ10157 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌10158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا10159 وَ فِی الطَّلَاقِ‌10160 وَ الْعِتْقِ‌10161 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10162.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 366
------------------------
10124 ( 2)- الباب 44 فیه 12 حدیثا. 10125 ( 3)- أکثر علمائنا علی صحة وصیة من بلغ عشرا، و ابن الجنید علی صحة وصیة الصبیّ لثمان، و البنت لسبع لروایة الحسن بن راشد ذکره فی التذکرة، و قد تقدمت الروایة فی الصدقات" منه قده".. راجع التذکرة 2- 459. 10126 ( 4)- الفقیه 4- 197- 5453. 10127 ( 1)- فی الکافی- علی بن النعمان. 10128 ( 2)- الکافی 7- 28- 2. 10129 ( 3)- التهذیب 9- 181- 728. 10130 ( 4)- الفقیه 4- 197- 5452. 10131 ( 5)- الکافی 7- 29- 4. 10132 ( 6)- التهذیب 9- 182- 732. 10133 ( 1)- الفقیه 4- 196- 5450. 10134 ( 2)- الکافی 7- 28- 3. 10135 ( 3)- الفقیه 4- 197- 5451، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب العتق. 10136 ( 4)- الکافی 7- 28- 1. 10137 ( 5)- التهذیب 9- 181- 729. 10138 ( 6)- التهذیب 9- 181- 726، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح. 10139 ( 1)- التهذیب 9- 181- 727. 10140 ( 2)- التهذیب 9- 182- 730. 10141 ( 3)- التهذیب 9- 182- 731. 10142 ( 4)- الأحقاف 46- 15. 10143 ( 5)- التهذیب 9- 183- 737، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البیع، و عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر. 10144 ( 1)- الکافی 7- 68- 2. 10145 ( 2)- الفقیه 4- 220- 5517. 10146 ( 3)- التهذیب 9- 183- 738، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد. 10147 ( 4)- فی الکافی- عیسی بن زید( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 10148 ( 5)- الکافی 7- 69- 8. 10149 ( 6)- التهذیب 9- 183- 739، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع. 10150 ( 7)- الکافی 7- 69- 7. 10151 ( 1)- الفقیه 4- 221- 5519. 10152 ( 2)- الخصال- 495- 4. 10153 ( 3)- التهذیب 9- 184- 741. 10154 ( 4)- فی المصدر و الکافی زیادة- عن جعفر بن سماعة. 10155 ( 5)- الکافی 7- 68- 6. 10156 ( 6)- تقدم فی الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات. 10157 ( 7)- تقدم فی البابین 1، 2 من أبواب الحجر. 10158 ( 8)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 10159 ( 9)- یأتی فی الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 10160 ( 10)- یأتی فی الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق. 10161 ( 11)- یأتی فی الباب 56 من أبواب العتق. 10162 ( 12)- یأتی فی الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات، و فی الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب حدّ القذف، و فی الأحادیث 6، 13، 14 من الباب 28 من أبواب حدّ السرقة.

45- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِیِّ مَالَ الْیَتِیمِ إِلَیْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

24773- 1-10164 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌10165 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ‌10166 وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌10167 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِذَلِکَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ.
24774- 2-10168 وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 367
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ10169 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌10170.
24775- 3-10171 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ أَنْبَتَ وَ أَشْعَرَ لِمَا مَرَّ10172.
24776- 4-10173 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا.
24777- 5-10174 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُعْمَلَ بِهِ)10175 حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‌ءٌ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 368
سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ10176 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10177 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌10178.
24778- 6-10179 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌10180- قَالَ إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
24779- 7-10181 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَةِ إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ- فَارْفَعُوهُمْ‌10182 دَرَجَةً.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِیثُ غَیْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فِی قَبُولِ الْحَقِّ أُخْبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآیَةُ فِی شَیْ‌ءٍ وَ تَجْرِی فِی غَیْرِهِ.
24780- 8-10183 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 369
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌10184- قَالَ کُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهُوَ سَفِیهٌ.
24781- 9-10185 وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌10186 قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ.
24782- 10-10187 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌10188- قَالَ هُمُ الْیَتَامَی لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّی تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ قُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا قَالَ إِذَا کُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ.
24783- 11-10189 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ النِّسَاءَ.
24784- 12-10190 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِیَّ کَتَبَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ- یَسْأَلُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَضِی یُتْمُهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا الْیَتِیمُ فَانْقِطَاعُ یُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُسْنَدْ10191 عَلَیْهِ.
24785- 13-10192 وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 370
ع قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌10193- أَیُّ شَیْ‌ءٍ الرُّشْدُ الَّذِی یُؤْنَسُ مِنْهُ قَالَ حِفْظُ مَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10195.
-------------------------
10163 ( 1)- الباب 45 فیه 13 حدیثا. 10164 ( 2)- التهذیب 9- 184- 740، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر. 10165 ( 3)- الفقیه 4- 221- 5520. 10166 ( 4)- فی الکافی- و الحسین بن هاشم. 10167 ( 5)- الکافی 7- 68- 4. 10168 ( 6)- التهذیب 9- 184- 742، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح. 10169 ( 1)- الفقیه 4- 221- 5521. 10170 ( 2)- الکافی 7- 68- 5. 10171 ( 3)- التهذیب 6- 310- 856. 10172 ( 4)- مر فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 10173 ( 5)- الفقیه 4- 221- 5522، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر. 10174 ( 6)- الفقیه 4- 220- 5518. 10175 ( 7)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 10176 ( 1)- الکافی 7- 68- 3. 10177 ( 2)- التهذیب 9- 240- 931. 10178 ( 3)- الکافی 7- 68- 3 ذیل حدیث 3. 10179 ( 4)- الفقیه 4- 222- 5523، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الحجر. 10180 ( 5)- النساء 4- 6. 10181 ( 6)- الفقیه 4- 222- 5524. 10182 ( 7)- و فی نسخة- فادفعوا الیهم أموالهم( هامش المخطوط). 10183 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 22. 10184 ( 1)- النساء 4- 5. 10185 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 20. 10186 ( 3)- النساء 4- 5. 10187 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 23. 10188 ( 5)- النساء 4- 5. 10189 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 24. 10190 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 25. 10191 ( 8)- فی المصدر- فلیشد. 10192 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 26. 10193 ( 1)- النساء 4- 6. 10194 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب. 10195 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.

46- بَابُ وُجُوبِ تَسْلِیمِ الْوَصِیِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِیمِ مَنْعِهِ‌

24786- 1-10197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌10198 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌10199 عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ فَأَدْرَکَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ وَ قَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَی عَلَیْهِ فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی فَقَالَ یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی‌10200 مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10201.
24787- 2-10202 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 371
عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً وَ لَا ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ قَالَ السَّفِیهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10203 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10204.
---------------------
10196 ( 4)- الباب 46 فیه حدیثان. 10197 ( 5)- الکافی 7- 69- 9. 10198 ( 6)- فی الکافی- محمّد بن الحسن. 10199 ( 7)- فی الفقیه- محمّد بن قیس. 10200 ( 8)- فی نسخة- لأنه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 10201 ( 9)- الفقیه 4- 222- 5526. 10202 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 155- 521. 10203 ( 1)- تقدم فی الباب 45 من هذه الأبواب. 10204 ( 2)- یأتی فی الباب 47 من هذه الأبواب.

47- بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْیَتِیمِ مَالَهُ مِنَ الْوَصِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ إِذَا بَذَلَهُ‌

24788- 1-10206 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَیْهِ‌10207.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10208 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10209.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 372
----------------------
10205 ( 3)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 10206 ( 4)- الفقیه 4- 222- 5525. 10207 ( 5)- فی الموضع الأول من التهذیب- علی ذلک( هامش المخطوط). 10208 ( 6)- الکافی 7- 68- 1. 10209 ( 7)- التهذیب 9- 240- 930 و التهذیب 9- 245- 951.

48- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِالْکِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ‌

24789- 1-10211 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ- وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّةِ فَلَمْ یُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ خُطَّ بِیَدِکَ فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ فِی الرَّمْلِ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ10212 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10213.
24790- 2-10214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ کَتَبَ کِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِیَّتِی وَ لَمْ یَقُلْ إِنِّی قَدْ أَوْصَیْتُ إِلَّا أَنَّهُ کَتَبَ کِتَاباً فِیهِ مَا أَرَادَ أَنْ یُوصِیَ بِهِ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یَجِدُونَهُ فِی کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 373
أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ‌10215.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِ نَحْوَهُ‌10216.
---------------------
10210 ( 1)- الباب 48 فیه حدیثان. 10211 ( 2)- الفقیه 4- 197- 5454. 10212 ( 3)- التهذیب 9- 241- 934. 10213 ( 4)- اکمال الدین- 36. 10214 ( 5)- الفقیه 4- 198- 5456. 10215 ( 1)- فی التذکرة- إن کان ولده ینفذون شیئا منه وجب علیهم أن ینفذوا کل شی‌ء إلی آخره و حمله علی أنهم اعترفوا بصحة الخط" منه قده".. راجع التذکرة 2- 452. 10216 ( 2)- التهذیب 9- 242- 936.

49- بَابُ صِحَّةِ الْوَصِیَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِی الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ وَصِیَّةِ الْمَرْأَةِ رِضَا الزَّوْجِ وَ لَا فِی عِتْقِهَا

24791- 1-10218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ‌10219 ذَکَرَهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ- وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ تَحْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- بَعْدَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ- فَخَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- فَذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع- وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا لَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ لَا تُفْصِحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌10220 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ‌10221.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 374
24792- 2-10222 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَةٍ فَجَعَلَ أَهَالِیهِمَا یُسَائِلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِی بَعْضٍ لَا وَ فِی الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.
24793- 3-10223 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ عَلَی قَدَمَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا مَرِضَتْ أَوْصَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ خَادِمُهَا وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِیمَاءً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِیَّتَهَا الْحَدِیثَ‌10224.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 375
--------------------------
10217 ( 3)- الباب 49 فیه 3 أحادیث. 10218 ( 4)- الفقیه 4- 198- 5455. 10219 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط). 10220 ( 6)- التهذیب 9- 241- 935. 10221 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب العتق. 10222 ( 1)- قرب الإسناد- 119. 10223 ( 2)- الکافی 1- 453- 2. 10224 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف.

50- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَجَبَ عَلَی الْکَبِیرِ إِمْضَاءُ الْوَصِیَّةِ وَ لَا یُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِیرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِیرُ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الرِّضَا إِلَّا مَا کَانَ فِیهِ تَغْیِیرٌ

24794- 1-10226 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَ‌10227 عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ10228 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10229.
24795- 2-10230 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّةِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَةُ الْوَصِیَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 376
فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10231 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10232.
24796- 3-10233 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَی إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِی ذَلِکَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ لِغَیْرِهِمَا فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10234 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10235.
------------------------
10225 ( 1)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 10226 ( 2)- التهذیب 9- 185- 744. 10227 ( 3)- فی الکافی- صحح( هامش المخطوط) و کذلک الفقیه. 10228 ( 4)- الفقیه 4- 209- 5487. 10229 ( 5)- الکافی 7- 46- 2. 10230 ( 6)- التهذیب 9- 184- 743، و الاستبصار 4- 140- 522. 10231 ( 1)- الکافی 7- 46- 1. 10232 ( 2)- الفقیه 4- 209- 5486. 10233 ( 3)- الفقیه 4- 237- 5566. 10234 ( 4)- تقدم فی البابین 32، 36 من هذه الأبواب. 10235 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

51- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی اثْنَیْنِ لَمْ یَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْمُوصِی‌

24797- 1-10237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 377
ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّوْقِیعَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الْعَسْکَرِیِّ ع‌10238 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10239.
24798- 2-10240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمَا الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ یَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِکَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ کَانَ جَائِزاً وَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِیهِ لِلتَّقِیَّةِ.
24799- 3-10241 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 378
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌10242 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10243 قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلطَّالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ فَعَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِذْنِ الْمُوصِی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِ الْوَصِیَّةِ10244.
------------------------
10236 ( 6)- الباب 51 فیه 3 أحادیث. 10237 ( 7)- التهذیب 9- 185- 745، و الاستبصار 4- 118- 448. 10238 ( 1)- الفقیه 4- 203- 5471. 10239 ( 2)- الکافی 7- 46- 1. 10240 ( 3)- التهذیب 9- 243- 941، و الاستبصار 4- 119- 450. 10241 ( 4)- التهذیب 9- 185- 746، و الاستبصار 4- 118- 449. 10242 ( 1)- الکافی 7- 47- 2. 10243 ( 2)- الفقیه 4- 203- 5472. 10244 ( 3)- تقدم فی الباب 32 و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 35 و فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَی ثُمَّ مَاتَ بِذَلِکَ الْجُرْحِ بَطَلَتْ وَصِیَّتُهُ‌

24800- 1-10246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قُلْتُ‌10247 أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 379
أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10248 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10249.
-------------------
10245 ( 4)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 10246 ( 5)- التهذیب 9- 207- 820. 10247 ( 6)- فی الفقیه- قیل له( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 10248 ( 1)- الکافی 7- 45- 1. 10249 ( 2)- الفقیه 4- 202- 5470.

53- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ إِلَی الْمَرْأَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ إِلَی شَارِبِ الْخَمْرِ

24801- 1-10251 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌10252.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌10253.
24802- 2-10254 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌10255- قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 380
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا یَعْنِی کَرَاهَةَ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِیَّةِ فَمَنْ أَوْصَی إِلَیْهَا لَزِمَهَا الْقِیَامُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ یُوصَی إِلَیْهَا فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَةِ عَلَی الْفَتْوَی بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ‌10256 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّةِ إِلَی الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ10257 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10258.
---------------------
10250 ( 3)- الباب 53 فیه حدیثان. 10251 ( 4)- الفقیه 4- 226- 5533. 10252 ( 5)- النساء 4- 5. 10253 ( 6)- التهذیب 9- 245- 953، و الاستبصار 4- 140- 523. 10254 ( 7)- الفقیه 4- 226- 5534. 10255 ( 8)- النساء 4- 5. 10256 ( 1)- یعنی خبر علی بن یقطین فی الوصیة الی الصغیر و الکبیر" منه قده". 10257 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 10258 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

54- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌10260

24803- 1-10261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّیُورَ أَرْبَعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10262.
24804- 2-10263 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 381
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً10264- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ‌ءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10265.
24805- 3-10266 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً10267- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةَ أَجْبَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌10268 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَةَ10269 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌10270.
24806- 4-10271 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 382
الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً10272- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً فَجَعَلَ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً.
قَالَ وَ
رُوِیَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌10273.
24807- 5-10274 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ ابْنِ أَخِیهَا وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانٍ وَ فُلَانَةَ فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِکَ فَقَدَّمَانِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ کَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ.
24808- 6-10275 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُعَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَهُ فِی ذَلِکَ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ السُّبُعِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌10276.
24809- 7-10277 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 383
بَشِیرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ بَیِّنٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً10278- وَ کَانَتِ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً وَ الْجِبَالُ عَشَرَةً یُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ کُلِّ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ جُزْءاً وَاحِداً.
24810- 8-10279 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَبَا حَنِیفَةَ مِنْهَا جُزْءاً فَسَأَلَ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ أَبُو حَنِیفَةَ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- مَا تَقُولُ فِیهَا یَا أَبَا حَنِیفَةَ- فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ مِنْ أَیْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ فَقَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً10280- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّیْرَ أَرْبَعَةً فَکَمْ کَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَیْسَ لِلطَّیْرِ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَکِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ.
24811- 9-10281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ.
24812- 10-10282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 384
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَ قَالَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.
24813- 11-10283 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌10284 الْحَدِیثَ.
24814- 12-10285 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌10286.
24815- 13-10287 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ10288 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ10289 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 385
أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌10290 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُنْفَذَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِی وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ.
--------------------------
10259 ( 4)- الباب 54 فیه 13 حدیثا. 10260 ( 5)- کتب المصنّف فی الهامش ما نصه- لعل فی أحادیث هذه الأبواب إیماء الی ثبوت الحقائق الشرعیة، فتامل" منه". 10261 ( 6)- الکافی 7- 40- 3. 10262 ( 7)- التهذیب 9- 209- 826، و الاستبصار 4- 132- 496. و فیهما- و الطیر أربعة. 10263 ( 8)- الکافی 7- 39- 1. 10264 ( 1)- البقرة 2- 260. 10265 ( 2)- التهذیب 9- 208- 824، و الاستبصار 4- 131- 494. 10266 ( 3)- الکافی 7- 40- 2. 10267 ( 4)- البقرة 2- 260. 10268 ( 5)- الفقیه 4- 205- 5476. 10269 ( 6)- فی التهذیب- ثعلبة بن میمون. 10270 ( 7)- التهذیب 9- 208- 825. 10271 ( 8)- معانی الأخبار- 217- 1. 10272 ( 1)- البقرة 2- 260. 10273 ( 2)- الحجر 15- 44. 10274 ( 3)- معانی الأخبار- 217- 2. 10275 ( 4)- إرشاد المفید- 118. 10276 ( 5)- الحجر 15- 44. 10277 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 143- 473. 10278 ( 1)- البقرة 2- 260. 10279 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 145- 476. 10280 ( 3)- البقرة 2- 260. 10281 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 143- 472. 10282 ( 5)- التهذیب 9- 209- 827، و الاستبصار 4- 132- 497. 10283 ( 1)- التهذیب 9- 209- 828، و الاستبصار 4- 132- 498، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 10284 ( 2)- الحجر 15- 44. 10285 ( 3)- التهذیب 9- 209- 829، و الاستبصار 4- 132- 499. 10286 ( 4)- الحجر 15- 44. 10287 ( 5)- التهذیب 9- 209- 831، و الاستبصار 4- 133- 501. 10288 ( 6)- فی نسخة- الحسن بن خالد( هامش المخطوط). 10289 ( 7)- الفقیه 4- 205- 5477. 10290 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 308- 70، و معانی الأخبار- 218- 3.

55- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ کُلِّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِهِ‌

24816- 1-10292 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌10293 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
24817- 2-10294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَکَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِی السَّهْمَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ‌10295 عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَقُلْنَا لَهُ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ ع وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 386
قَالَ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌10296- ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَةً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الرِّضَا ع‌10297 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌10298.
24818- 3-10299 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‌10300.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌10301
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 387
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10302 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10303.
24819- 4-10304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌10305 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ فِی الْجُزْءِ10306.
24820- 5-10307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ کَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ وَ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّکَاةِ کَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَةٍ وَ هِیَ وَاجِبَةٌ وَ یُمْضِی الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا یَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی انْتَهَی.
24821- 6-10308 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا یُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی عَلَی حَسَبِ مَا یُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 388
24822- 7-10309 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُبَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِی مَعْنَاهُ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ الثُّمُنِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا عَلَیْهِمْ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ‌10310 الْآیَةَ وَ هُمْ ثَمَانِیَةُ أَصْنَافٍ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعِتْقِ‌10311.
-----------------------
10291 ( 2)- الباب 55 فیه 7 أحادیث. 10292 ( 3)- التهذیب 9- 209- 828 ذیل حدیث 828، و الاستبصار 4- 132- 498 ذیل حدیث 498 و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 54 من هذه الأبواب. 10293 ( 4)- التوبة 9- 60. 10294 ( 5)- التهذیب 9- 210- 833، و الاستبصار 4- 133- 503. 10295 ( 6)- فیه دلالة علی العمل بالحدیث و الأمر به" منه قده". 10296 ( 1)- التوبة 9- 60. 10297 ( 2)- معانی الأخبار- 216- 2. 10298 ( 3)- الکافی 7- 41- 2. و سنده هکذا-\i علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان قال- سالت الرضا( علیه السلام)\E. و\i محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر قالا- سالنا أبا الحسن الرضا( علیه السلام)\E. 10299 ( 4)- التهذیب 9- 210- 832، و الاستبصار 4- 133- 502. 10300 ( 5)- التوبة 9- 60. 10301 ( 6)- الفقیه 4- 204- 5474. 10302 ( 1)- معانی الأخبار- 216- 1. 10303 ( 2)- الکافی 7- 41- 1. 10304 ( 3)- التهذیب 9- 211- 834، و الاستبصار 4- 134- 504. 10305 ( 4)- فی الاستبصار- عمرو بن سعید. 10306 ( 5)- مر فی الحدیث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب. 10307 ( 6)- الفقیه 4- 204- 5475. 10308 ( 7)- معانی الأخبار- 216- ذیل ح 2. 10309 ( 1)- إرشاد المفید- 118. 10310 ( 2)- التوبة 9- 60. 10311 ( 3)- یأتی فی الباب 30 من أبواب العتق.

56- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِجِیرَانِهِ‌

24823- 1-10313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّیْ‌ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاحِدٌ10314 مِنْ سِتَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌10315 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ‌10316 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 389
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ‌10317 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌10318 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌10319 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ10320.
-----------------------
10312 ( 4)- الباب 56 فیه حدیث واحد. 10313 ( 5)- الکافی 7- 40- 1. 10314 ( 6)- اضاف فی الفقیه هنا- واحد( هامش المخطوط). 10315 ( 7)- التهذیب 9- 211- 835. 10316 ( 8)- الفقیه 4- 204- 5473. 10317 ( 1)- معانی الأخبار- 217- 1. 10318 ( 2)- الکافی 7- 40- 2. و فیه- أو غیره. 10319 ( 3)- التهذیب 9- 211- 836. 10320 ( 4)- تقدم فی الباب 90 من أبواب أحکام العشرة.

57- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِسَیْفٍ وَ فِیهِ حِلْیَةٌ دَخَلَتْ فِی الْوَصِیَّةِ

24824- 1-10322 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ السَّیْفُ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 390
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌10323.
24825- 2-10324 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‌10325 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَةُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10326 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
--------------------
10321 ( 5)- الباب 57 فیه حدیثان. 10322 ( 6)- التهذیب 9- 211- 837، و الکافی 7- 44- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب. 10323 ( 1)- الفقیه 4- 217- 5509. 10324 ( 2)- التهذیب 9- 212- 839. 10325 ( 3)- فی المصدر- أبی جمیلة، عن المفضل بن صالح. 10326 ( 4)- الکافی 7- 44- 3.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِیهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِی الْوَصِیَّةِ

24826- 1-10328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 391
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10329.
24827- 2-10330 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ10331.
--------------------------
10327 ( 5)- الباب 58 فیه حدیثان. 10328 ( 6)- الکافی 7- 44- 4. 10329 ( 1)- التهذیب 9- 212- 840. 10330 ( 2)- الکافی 7- 44- 1. 10331 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

59- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِسَفِینَةٍ وَ فِیهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِی الْوَصِیَّةِ

24828- 1-10333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10334 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 392
یَکُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَی مِمَّا فِیهَا10335.
-----------------------
10332 ( 4)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 10333 ( 5)- الکافی 7- 44- 2. 10334 ( 6)- التهذیب 9- 212- 838. 10335 ( 1)- الفقیه 4- 217- 5510.

60- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْکَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِینَ لَا إِلَی الْخُدَّامِ‌

24829- 1-10337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِی مُرْ مُنَادِیاً یُنَادِی عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌10338 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌10339 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌10340.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 393
----------------------
10336 ( 2)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 10337 ( 3)- التهذیب 9- 214- 743، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف. 10338 ( 4)- التهذیب 5- 483- 1719. 10339 ( 5)- التهذیب 5- 440- 1529. 10340 ( 6)- تقدم فی البابین 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف.

61- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا نَسِیَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِیَّةِ صُرِفَ ذَلِکَ الْمَبْلَغُ فِی الْبِرِّ

24830- 1-10342 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَةُ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10343 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10344.
----------------------
10341 ( 1)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 10342 ( 2)- التهذیب 9- 214- 844. 10343 ( 3)- الکافی 7- 58- 7. 10344 ( 4)- الفقیه 4- 218- 5513.

62- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ‌

24831- 1-10346 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10347
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 394
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10348 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10349.
-----------------------
10345 ( 5)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 10346 ( 6)- الفقیه 4- 208- 5483. 10347 ( 7)- الکافی 7- 45- 3. 10348 ( 1)- التهذیب 9- 214- 845. 10349 ( 2)- التهذیب 9- 325- 1169.

63- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ‌

24832- 1-10351 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی مَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّةِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الصَّفَّارِ10352 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ10353.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 395
--------------------
10350 ( 3)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 10351 ( 4)- الفقیه 4- 209- 5485. 10352 ( 5)- الکافی 7- 45- 2. 10353 ( 6)- التهذیب 9- 215- 847.

64- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَوْلَادِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ‌

24833- 1-10355 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ وَصِیَّةَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
24834- 2-10356 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّةَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10357 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ10358 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌10359.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 396
-----------------
10354 ( 1)- الباب 64 فیه حدیثان. 10355 ( 2)- الکافی 7- 45- 1، و التهذیب 9- 214- 846. 10356 ( 3)- الکافی 7- 45- 1 قطعة من حدیث 1. 10357 ( 4)- الفقیه 4- 208- 5484. 10358 ( 5)- التهذیب 9- 214- 846 قطعة من حدیث 846. 10359 ( 6)- و تقدم حکم الإقرار للورثة فی الباب 16 من هذه الأبواب.

65- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

24835- 1-10361 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِهَا10362 وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ فَقَالَ یُجْعَلُ ذَلِکَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِی‌10363 مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِیَ طَائِفَةً فِی الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِی الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَةَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10364 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10365.
24836- 2-10366 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ یَبْلُغْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 397
قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ10367 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10368.
24837- 3-10369 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ- وَ أَوْصَتْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا الْحَدِیثَ.
24838- 4-10370 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع- وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 398
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ‌10371 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌10372.
-----------------------
10360 ( 1)- الباب 65 فیه 4 أحادیث. 10361 ( 2)- الفقیه 4- 211- 5491. 10362 ( 3)- فی التهذیبین- بثلث مالها( هامش المخطوط). 10363 ( 4)- فی نسخة- أهل بیتی( هامش المخطوط). 10364 ( 5)- الکافی 7- 19- 14. 10365 ( 6)- التهذیب 9- 221- 869، و الاستبصار 4- 135- 509. 10366 ( 7)- الفقیه 4- 214- 5500، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ. 10367 ( 1)- الکافی 7- 18- 8. 10368 ( 2)- التهذیب 9- 219- 858، و الاستبصار 4- 135- 508. 10369 ( 3)- الکافی 7- 63- 22. 10370 ( 4)- الکافی 7- 17- 6. 10371 ( 1)- التهذیب 9- 229- 901. 10372 ( 2)- تقدم فی الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ.

66- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّی یَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ‌

24839- 1-10374 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَةً فَنَظَرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَةِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَةِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَیْ‌ءٍ ذَکَرَ ثُمَّ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10375 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10376
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 399
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌10377 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10378 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10379 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10380.
---------------------
10373 ( 3)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 10374 ( 4)- الفقیه 4- 212- 5493. 10375 ( 5)- الکافی 7- 19- 15. 10376 ( 6)- التهذیب 9- 221- 867. 10377 ( 1)- التهذیب 9- 197- 788. 10378 ( 2)- فی التهذیب- محمّد بن علیّ بن محبوب. 10379 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 10380 ( 4)- یأتی فی الباب 67، و فی الحدیث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب.

67- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِی مَرَضِهِ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ‌

24840- 1-10382 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ‌10383 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌10384.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 400
24841- 2-10385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10386 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10387.
24842- 3-10388 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌10389.
24843- 4-10390 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ‌10391 وسایل الشیعه ؛ ج‌19 ؛ ص400
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 401
عَنْ جَمِیلٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ‌10392 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10393.
-----------------------
10381 ( 5)- الباب 67 فیه 4 أحادیث. 10382 ( 6)- الفقیه 4- 212- 5494، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10383 ( 7)- الکافی 7- 17- 4. 10384 ( 8)- التهذیب 9- 194- 780. 10385 ( 1)- الفقیه 4- 212- 5495. 10386 ( 2)- التهذیب 9- 219- 861، و الاستبصار 4- 135- 510. 10387 ( 3)- الکافی 7- 17- 3. 10388 ( 4)- الکافی 7- 17- 2، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10389 ( 5)- التهذیب 9- 219- 860. 10390 ( 6)- الکافی 7- 16- 1. 10391 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10392 ( 1)- التهذیب 9- 219- 859. 10393 ( 2)- تقدم فی الباب 11 و فی الأحادیث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.

68- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ وَ حَدِّ الْقَرَابَةِ

24844- 1-10395 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع- رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع إِنْ لَمْ یُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْطَی أَهْلَ قَرَابَتِهِ‌10396.
----------------------
10394 ( 3)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 10395 ( 4)- التهذیب 9- 215- 848. 10396 ( 5)- قرب الإسناد- 172.

69- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ لَمْ یُدْخَلْ مَوَالِی أَبِیهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَوْصَی لِلْجَمِیعِ فَلَمْ یَبْلُغْ‌

24845- 1-10398 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 402
بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالٍ یُدْخَلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ بِمَا یُسَمَّوْنَ مَوَالِیَهُ أَمْ لَا یُدْخَلُونَ فَکَتَبَ ع لَا یُدْخَلُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10399.
24846- 2-10400 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِابْتِدَاءِ بِمَوَالِیهِ وَ تَعْیِینِ مَبْلَغٍ لَهُمْ وَ ذِکْرِ مَوَالِی أَبِیهِ بَعْدَ تَمَامِ الثُّلُثِ لِمَا تَقَدَّمَ‌10401.
----------------------
10397 ( 6)- الباب 69 فیه حدیثان. 10398 ( 7)- التهذیب 9- 215- 849. 10399 ( 1)- الفقیه 4- 233- 5555. 10400 ( 2)- التهذیب 9- 244- 948. 10401 ( 3)- تقدم فی الباب 66 من هذه الأبواب.

70- بَابُ حُکْمِ وَصِیِّ الْوَصِیِّ فِی الْقِیَامِ بِالْوَصِیَّةِ وَ حُکْمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ

24847- 1-10403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّةُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ فَکَتَبَ ع یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ‌10404
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 403
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌10405.
------------------
10402 ( 4)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 10403 ( 5)- التهذیب 9- 215- 850. 10404 ( 6)- الفقیه 4- 226- 5535. 10405 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و خصوصا فی الباب 72 من أبواب ما یکتسب به.

71- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکَیْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَا بَیِّنَةَ وَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ حَمْلَ جَارِیَتِهِ مِنْهُ فَشَهِدَا کُرِهَ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا

24848- 1-10407 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِیَتَانِ‌10408 وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ10409 لِوَجْهِ اللَّهِ وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَةِ أَنْکَرُوا وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ‌10411.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 404
24849- 2-10412 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ کَانَ أَعْتَقَهُمَا فَلِذَلِکَ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُمَا.
------------------
10406 ( 2)- الباب 71 فیه حدیثان. 10407 ( 3)- الفقیه 4- 211- 5492. 10408 ( 4)- فی التهذیب- جاریة( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 10409 ( 5)- فی الکافی و التهذیب- حران( هامش المخطوط). 10410 ( 6)- الکافی 7- 20- 16. 10411 ( 7)- التهذیب 9- 222- 870، و الاستبصار 4- 136- 512. 10412 ( 1)- التهذیب 9- 222- 871، و الاستبصار 4- 136- 511، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات.

72- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَجْزَأَ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

24850- 1-10414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَیُجْزِیهِ أَمْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌10415 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10416
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 405
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ‌10417.
-----------------------
10413 ( 2)- الباب 72 فیه حدیث واحد. 10414 ( 3)- الکافی 7- 17- 5. 10415 ( 4)- الفقیه 4- 214- 5498. 10416 ( 5)- التهذیب 9- 220- 865. 10417 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب العتق.

73- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَوْ لَمْ یَکْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَیَّنُ لِثَمَنِهَا أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعِتْقِ کَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا أَجْزَأَتْ‌

24851- 1-10419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10420 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشْتَرَی مِنْ أَفْنَاءِ10421 النَّاسِ فَیُعْتَقُ‌10422.
24852- 2-10423 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ بِالَّذِی سَمَّی قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ یَزِیدُوا عَلَی الَّذِی سَمَّی قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدُوا قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 406
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ‌10424 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی تَفْوِیضِ الْمُوصِی إِلَی الْوَصِیِّ مَصْرَفَ الْوَصِیَّةِ10425.
----------------------
10418 ( 2)- الباب 73 فیه حدیثان. 10419 ( 3)- الکافی 7- 18- 9. 10420 ( 4)- الفقیه 4- 214- 5501. 10421 ( 5)- قیل- هو من أفناء الناس إذا لم یعلم ممن هو.( الصحاح- فنی- 6- 2457). 10422 ( 6)- التهذیب 9- 220- 863. 10423 ( 7)- الکافی 7- 18- 10. 10424 ( 1)- الفقیه 4- 215- 5502. 10425 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب.

74- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ فِی مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ‌

24853- 1-10427 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ10428 عَنِ الْجَازِیِ‌10429 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ‌10430 عَنِ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 407
ع مِثْلَهُ‌10431 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10432.
24854- 2-10433 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ فَکَتَبَ ع یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ فَهُمْ‌10434 أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10435 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌10436.
24855- 3-10437 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 408
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌10438 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌10439.
----------------------
10426 ( 3)- الباب 74 فیه 3 أحادیث. 10427 ( 4)- الفقیه 4- 213- 5496، و أورده عن التهذیب و المقنع فی الحدیث 4 من الباب 64 من أبواب العتق. 10428 ( 5)- فی نسخة- خالد بن زیاد( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 10429 ( 6)- فی المصدر- الحارثی. 10430 ( 7)- فی نسخة من التهذیب- النضر بن سوید( هامش المخطوط). 10431 ( 1)- التهذیب 9- 223- 873. 10432 ( 2)- الکافی 7- 20- 18. 10433 ( 3)- التهذیب 9- 222- 872. 10434 ( 4)- فی الفقیه- ثم هم( هامش المخطوط) و کذلک الکافی و فی التهذیب- ثم فهم. 10435 ( 5)- الکافی 7- 20- 17. 10436 ( 6)- الفقیه 4- 213- 5497. 10437 ( 7)- التهذیب 9- 225- 882، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 64، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 10438 ( 1)- التهذیب 9- 243- 943. 10439 ( 2)- یأتی فی الباب 64 من أبواب العتق.

75- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

24856- 1-10441 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ‌10442 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ‌10443 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10444
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 409
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نَحْوَهُ‌10445 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10446.
-------------------
10440 ( 3)- الباب 75 فیه حدیث واحد. 10441 ( 4)- الفقیه 4- 215- 5503، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 10442 ( 5)- الکافی 7- 18- 11. 10443 ( 6)- الکافی 7- 55- 12، و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 10444 ( 7)- التهذیب 9- 220- 864. 10445 ( 1)- الفقیه 3- 119- 3454. و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 10446 ( 2)- یأتی فی الباب 65 من أبواب العتق، و فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

76- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ أَوْصَی أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ

24857- 1-10448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ‌10449 مَعَ الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ10450 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَخْدُمُ الْجَوَارِیَ‌10451.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 410
--------------------
10447 ( 3)- الباب 76 فیه حدیث واحد. 10448 ( 4)- الکافی 7- 18- 12، و فیه- سالت ابا جعفر( علیه السلام). 10449 ( 5)- فی نسخة زیادة- تخدم( هامش المخطوط). 10450 ( 6)- الفقیه 4- 215- 5504. 10451 ( 7)- التهذیب 9- 220- 866.

77- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِیَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِیَتِ الْبَاقِیَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ‌

24858- 1-10453 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی الْوَصِیُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَی فِی الْفَضْلَةِ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10454 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌10455.
---------------------
10452 ( 1)- الباب 77 فیه حدیث واحد. 10453 ( 2)- الفقیه 4- 215- 5505. 10454 ( 3)- الکافی 7- 19- 13. 10455 ( 4)- التهذیب 9- 221- 868.

78- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُوصِیَ وَ لَا تَمْضِی وَصِیَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ‌

24859- 1-10457 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 411
وَ لَا وَصِیَّةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ سَیِّدُهُ.
24860- 2-10458 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِیَّةَ لِمَمْلُوکٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ‌10459 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10460.
--------------------
10456 ( 5)- الباب 78 فیه حدیثان. 10457 ( 6)- التهذیب 9- 216- 853، و الاستبصار 4- 135- 507. 10458 ( 1)- التهذیب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب. 10459 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الحجر. 10460 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 79، و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

79- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ‌

24861- 1-10462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً قَالَ قُلْتُ:- أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا تَقَدَّمَ فِیمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ‌10463.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 412
24862- 2-10464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ قَالَ ع ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَةِ10465 اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَةِ10466.
24863- 3-10467 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِیَّةَ لِمَمْلُوکٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ لَهُ مِنْ غَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا کَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یُوصِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوکاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَی الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ دُفِعَ إِلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْوَصِیَّةِ لِلْمُکَاتَبِ‌10468 وَ أُمِّ الْوَلَدِ10469.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 413
---------------------
10461 ( 4)- الباب 79 فیه 3 أحادیث. 10462 ( 5)- التهذیب 9- 217- 854. 10463 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب. 10464 ( 1)- التهذیب 9- 216- 851، و الاستبصار 4- 134- 505، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب. 10465 ( 2)- الظاهر أن ذکر الربع بطریق المثال من دون انحصار الحکم فیه، و کذا اعتبار الزیادة علی الثلث" منه قده". 10466 ( 3)- فی نسخة- القسمة( هامش المخطوط). 10467 ( 4)- التهذیب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب. 10468 ( 5)- یأتی فی الباب 80 من هذه الأبواب. 10469 ( 6)- یأتی فی الباب 82 من هذه الأبواب.

80- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ تَصِحُّ لِلْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً

24864- 1-10471 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قَالَ وَ قَضَی ع فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ10472 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10473
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 414
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10474.
----------------------
10470 ( 1)- الباب 80 فیه حدیث واحد. 10471 ( 2)- الفقیه 4- 216- 5506، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث. 10472 ( 3)- الکافی 7- 28- 1. 10473 ( 4)- التهذیب 9- 223- 874. 10474 ( 1)- یأتی فی الأبواب 19، 20، 22 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 19 من أبواب موانع الإرث.

81- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَوْصَی صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ‌

24865- 1-10476 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی ثُلُثَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِیَّةِ.
24866- 2-10477 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی الَّذِی کُوتِبَ عَلَیْهِ إِلَّا شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ یَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10478.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 415
---------------------
10475 ( 2)- الباب 81 فیه حدیثان. 10476 ( 3)- التهذیب 9- 223- 876، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المکاتبة. 10477 ( 4)- التهذیب 9- 223- 875. 10478 ( 5)- یأتی فی البابین 19، 20 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث.

82- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِأُمِّ وَلَدِهِ أُعْتِقَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا مَا بَقِیَ مِنَ الْوَصِیَّةِ

24867- 1-10480 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع- فُلَانٌ مَوْلَاکَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ10481 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10482 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10483.
24868- 2-10484 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 416
قَالَ فَکَتَبَ لَهَا مَا أَمَرَ بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا یُقْبَلُ ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10485.
24869- 3-10486 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10487.
24870- 4-10488 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ.
قَالَ وَ فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10489 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10490
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 417
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10491 أَقُولُ: الَّذِی فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْوَصِیَّةَ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْمِیرَاثِ‌10492.
--------------------
10479 ( 1)- الباب 82 فیه 4 أحادیث. 10480 ( 2)- الفقیه 4- 217- 5508. 10481 ( 3)- قرب الإسناد- 172. 10482 ( 4)- التهذیب 9- 224- 877. 10483 ( 5)- الکافی 7- 29- 1. 10484 ( 6)- الکافی 7- 29- 2، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 10485 ( 1)- التهذیب 9- 224- 878. 10486 ( 2)- الکافی 7- 29- 3. 10487 ( 3)- التهذیب 9- 224- 879. 10488 ( 4)- الکافی 7- 29- 4. 10489 ( 5)- التهذیب 9- 224- 880. 10490 ( 6)- مستطرفات السرائر- 90- 45. 10491 ( 1)- الفقیه 4- 216- 5507. 10492 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 5، من الباب 28 من هذه الأبواب.

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

24871- 1-10494 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَالِمَةَ10495 مَوْلَاةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌10496.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 418
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10497.
24872- 2-10498 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ یُرِیدُ أَنْ یَقْتُلَکَ قَالَ تُرِیدِینَ أَنْ لَا أَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌10499- نَعَمْ یَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ.
24873- 3-10500 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ‌10501.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10502 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10503.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 419 -----------------------
10493 ( 3)- الباب 83 فیه 3 أحادیث. 10494 ( 4)- الکافی 7- 55- 10. 10495 ( 5)- فی الفقیه و نسخة من التهذیب- سلمی( هامش المخطوط)، و فی التهذیب- سالمة مولاة ولد أبی عبد اللّه( علیه السلام). 10496 ( 6)- الرعد 13- 21. 10497 ( 1)- التهذیب 9- 246- 954، و الفقیه 4- 231- 5551. 10498 ( 2)- الکافی 7- 55- 10 ذیل حدیث 10. 10499 ( 3)- الرعد 13- 21. 10500 ( 4)- التهذیب 9- 174- 708، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 10501 ( 5)- فی المصدر- بمعصیة. 10502 ( 6)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب الوقوف. 10503 ( 7)- یأتی فی الباب 95 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 17 من أبواب النفقات

84- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ لَوْ بِاسْتِحْقَاقٍ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ‌

24874- 1-10505 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10506 وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌10507 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌10508.
---------------------
10504 ( 1)- الباب 84 فیه حدیث واحد. 10505 ( 2)- الکافی 7- 55- 13. 10506 ( 3)- التهذیب 9- 232- 908. 10507 ( 4)- الفقیه 4- 231- 5548. 10508 ( 5)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الکفّارات.

85- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا أَوْصَی ثُمَّ بَرَأَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْضَاءُ وَصِیَّتِهِ‌

24875- 1-10510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 420
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی بِوَصِیَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ10511 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ10512 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10513 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10514.
------------------
10509 ( 6)- الباب 85 فیه حدیث واحد. 10510 ( 7)- التهذیب 9- 246- 955. 10511 ( 1)- الکافی 7- 56- 14. 10512 ( 2)- الفقیه 4- 231- 5549. 10513 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار. 10514 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 98 من هذه الأبواب.

86- بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَوْ أَوْصَی بِعِتْقِهِ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ ذَلِکَ‌

24876- 1-10516 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا10517.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 421
------------------
10515 ( 5)- الباب 86 فیه حدیث واحد. 10516 ( 6)- التهذیب 9- 225- 882، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب. 10517 ( 7)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من أبواب التدبیر.

87- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِالْحَجِّ مُبْهَماً

24877- 1-10519 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هُوَ شَیْ‌ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکُونُ لِلْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَ وَ لَا یَکُونُ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ10520 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِ‌10521.
-------------------
10518 ( 1)- الباب 87 فیه حدیث واحد. 10519 ( 2)- التهذیب 9- 228- 896. 10520 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 10521 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من أبواب النیابة فی الحجّ.

88- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ مَنْ یَتَوَلَّی بَیْعَ جَوَارِیهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ‌

24878- 1-10523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 422
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10524 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌10525.
24879- 2-10526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ10527 کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌10528 عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ‌10529.
24880- 3-10530 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 423
ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّةَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی وَ إِنْ کَانَ فِی بَلْدَةٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ إِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌10531 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ‌10532.
------------------
10522 ( 5)- الباب 88 فیه 3 أحادیث. 10523 ( 6)- الفقیه 4- 218- 5512، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب عقد البیع. 10524 ( 1)- التهذیب 9- 239- 928. 10525 ( 2)- الکافی 7- 67- 2. 10526 ( 3)- الفقیه 4- 218- 5511، و الکافی 7- 67- 3. 10527 ( 4)- العقد- جمع عقدة، و هی الضیعة و المکان الکثیر الشجر.( الصحاح 2- 510). 10528 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن عثمان بن عیسی. 10529 ( 6)- التهذیب 9- 240- 929. 10530 ( 7)- التهذیب 9- 239- 927، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه. 10531 ( 1)- الکافی 7- 66- 1. 10532 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه.

89- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَصِیِّ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ

24881- 1-10534 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِ‌10535 قَالَ: کَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی- هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 424
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ10536 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10537 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ10538.
---------------------
10533 ( 3)- الباب 89 فیه حدیث واحد. 10534 ( 4)- الفقیه 4- 219- 5514. 10535 ( 5)- فی التهذیب- الحسن بن إبراهیم الهمدانی( هامش المخطوط). 10536 ( 1)- فی الکافی- أحمد بن محمّد. 10537 ( 2)- الکافی 7- 66- 10. 10538 ( 3)- التهذیب 9- 245- 950.

90- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ مِنَ الْمِیرَاثِ لِإِتْیَانِهِ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ‌

24882- 1-10540 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ‌ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10541.
24883- 2-10542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 425
کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی- فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ قَالَ فَادْنُ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَکَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ10543 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10544 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ10545 قَالَ الصَّدُوقُ وَ مَتَی أَوْصَی الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَکُنْ
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 426
أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ یَجُزْ لِلْوَصِیِّ إِنْفَاذُ وَصِیَّتِهِ فِی ذَلِکَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّةِ لَا یَتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ‌10546.
--------------------
10539 ( 4)- الباب 90 فیه حدیثان. 10540 ( 5)- الفقیه 4- 220- 5516، و الکافی 7- 64- 26. 10541 ( 6)- التهذیب 9- 235- 918، و الاستبصار 4- 139- 520. 10542 ( 7)- الفقیه 4- 219- 5515. 10543 ( 1)- الکافی 7- 61- 15. 10544 ( 2)- التهذیب 9- 235- 917، و الاستبصار 4- 139- 521. 10545 ( 3)- کشف الغمّة 2- 240. 10546 ( 1)- لا یخفی أن کلام الشیخ أخص من کلام الصدوق، و یحتمل اتّحاد مرادهما.( منه. قده).

91- بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ بِضَمَانِ مَنْ یَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ‌

24884- 1-10548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ‌10549 وَ غَیْرِهِ‌10550.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 427
---------------------
10547 ( 2)- الباب 91 فیه حدیث واحد. 10548 ( 3)- الفقیه 4- 225- 5530، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الدین، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان. 10549 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان. 10550 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الباب 14 من أبواب الدین.

92- بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِیِّهِ فِی الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَیْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَضْمَنْ‌

24885- 1-10552 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُونُسَ‌10553 عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10554 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10555.
24886- 2-10556 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ10557 الطَّوِیلِ قَالَ: دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدِ أَبِی بَعْدَ وَفَاةِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 428
لَیْلَی- فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ لِیَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ‌10558 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1055910560.
---------------------
10551 ( 1)- الباب 92 فیه حدیثان. 10552 ( 2)- الکافی 7- 62- 19. 10553 ( 3)- فی الفقیه- الحسن بن علیّ بن یوسف( هامش المخطوط) و کذلک الکافی و التهذیب. 10554 ( 4)- التهذیب 9- 236- 921. 10555 ( 5)- الفقیه 4- 227- 5538. 10556 ( 6)- الفقیه 4- 228- 55539. 10557 ( 7)- فی نسخة- إضافة ابن بکیر( هامش المخطوط). 10558 ( 1)- التهذیب 9- 236- 919. 10559 ( 2)- الکافی 7- 61- 16. 10560 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی حکم التجارة بمال الصغیر للوصی و غیره بالمضاربة و غیرها فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 10 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

93- بَابُ الْوَصِیِّ إِذَا ادَّعَی عَلَی الْمَیِّتِ دَیْناً بِلَا بَیِّنَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ أَمْ لَا

24887- 1-10562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّةِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 429
خَمْسِینَ وَ مِائَةَ10563 دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ‌10564 مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ10565 حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدَیْهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10566 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌10567 أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُکْمَ الْوَصِیِّ هُوَ الْحُکْمُ الْمَذْکُورُ فِی ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُکْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُکْمُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِیَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِیکاً فِی الْوَصِیَّةِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُمَکِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَیْ‌ءٍ عَلَی أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِدَیْنِ الْمَیِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ فِی ذِمَّتِهِ شَیْئاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
10561 ( 4)- الباب 93 فیه حدیث واحد. 10562 ( 5)- التهذیب 9- 232- 910. 10563 ( 1)- فی الفقیه- خمسمائة( هامش المخطوط). 10564 ( 2)- الجام- إناء من فضة.( القاموس المحیط- جوم- 4- 92). 10565 ( 3)- الأکرار- جمع کر، و هو وزن کان مستعملا عندهم. انظر( مجمع البحرین- کرر- 3- 472). 10566 ( 4)- الکافی 7- 57- 1. 10567 ( 5)- الفقیه 4- 234- 5560.

94- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِمَالٍ قَلِیلٍ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع‌

24888- 1-10569 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 430
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع- فَیَأْتُونِّی بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌10570 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ10571 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصْرَفِ فِیهِ ع.
24889- 2-10572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَی الرَّجُلُ بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10573 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10574.
وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 431
------------------------
10568 ( 6)- الباب 94 فیه حدیثان. 10569 ( 7)- التهذیب 9- 233- 911. 10570 ( 1)- الکافی 7- 58- 3. 10571 ( 2)- الفقیه 4- 234- 5558. 10572 ( 3)- التهذیب 9- 233- 912. 10573 ( 4)- الکافی 7- 58- 2. 10574 ( 5)- الفقیه 4- 234- 5559.

95- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُوصِی أَنْ یُفَوِّضَ أَمْرَ مَصْرَفِ الْوَصِیَّةِ إِلَی رَأْیِ الْوَصِیِّ وَ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ مَا یَرَی إِلَّا أَنْ یَکْتُبَ کِتَاباً

24890- 1-10576 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَةِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیئَتِی الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ یُصَیِّرَ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ10577 إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10578.
24891- 2-10579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَرْوَانَ‌10580 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 432
عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
24892- 3-10581 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً عَلَی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ10582.
------------------
10575 ( 1)- الباب 95 فیه 3 أحادیث. 10576 ( 2)- التهذیب 9- 233- 914. 10577 ( 3)- فی نسخة- ما یشاء( هامش المخطوط). 10578 ( 4)- الکافی 7- 59- 9. 10579 ( 5)- التهذیب 9- 236- 920. 10580 ( 6)- فی نسخة- عمار بن مروان( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 10581 ( 1)- الکافی 7- 62- 17. 10582 ( 2)- الفقیه 4- 232- 5552.

96- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِمَالٍ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ کُلَّ سَنَةٍ فَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ یَکُنْ لِلضَّیْعَةِ غَلَّةٌ ثُمَّ صَارَ لَهَا غَلَّةٌ وَ حُکْمِ عَزْلِ الْوَصِیِّ أَرْضاً لِإِخْرَاجِ الْوَصِیَّةِ

24893- 1-10584 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَةِ أَمْ لَا فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 433
وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا یُدْخِلُ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ کَذَا یَنْبَغِی.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ‌10585 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ کَأَنِّی‌10586.
----------------------
10583 ( 3)- الباب 96 فیه حدیث واحد. 10584 ( 4)- التهذیب 9- 237- 922. 10585 ( 1)- فی الکافی- سعد بن إسماعیل بن الأحوص. 10586 ( 2)- الکافی 7- 64- 24، إلّا أنّه أثبت لفظ- کانی.

97- بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِخَبَرِ الثِّقَةِ

24894- 1-10588 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ10589.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌10590 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 434
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ10591.
------------------
10587 ( 3)- الباب 97 فیه حدیث واحد. 10588 ( 4)- التهذیب 9- 237- 923. 10589 ( 5)- فی المصدر زیادة- کما قال، و کذلک الکافی و الفقیه. 10590 ( 6)- الکافی 7- 64- 27. 10591 ( 1)- الفقیه 4- 235- 5561.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِیزِ الْإِنْسَانِ مَا یُرِیدُ أَنْ یُوصِیَ بِهِ وَ اخْتِیَارِ تَوْلِیَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَی الْإِیصَاءِ بِهِ‌

24895- 1-10593 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثْ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10594 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10595.
--------------------
10592 ( 2)- الباب 98 فیه حدیث واحد. 10593 ( 3)- التهذیب 9- 237- 924، و أورده عن السرائر فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الصدقة. 10594 ( 4)- الکافی 7- 65- 29. 10595 ( 5)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 91 من أبواب جهاد النفس.

99- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ‌

24896- 1-10597 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ وسایل الشیعه، ج‌19، ص: 435
اثْنَیْنِ قَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.
------------------
10596 ( 6)- الباب 99 فیه حدیث واحد. 10597 ( 7)- التهذیب 9- 243- 944.

100- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلصَّغِیرِ

24897- 1-10599 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ لِغَیْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10600.
کَتَبَ الْمُصَنِّفُ فِی هَذَا الْمَوْضُوعِ مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِی بِخَطِّ یَدِهِ مَا نَصُّهُ تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْجُزْءِ الْخَامِسِ کِتَابُ النِّکَاحِ وَ الطَّلَاقِ بِیَدِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرِّ الْعَامِلِیِّ عُفِیَ عَنْهُمْ وَ فَرَغَ مِنْ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ إِلَی هَذِهِ النُّسْخَةِ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ ذِی الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ 1085 ه وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 9
------------------
10598 ( 1)- الباب 100 فیه حدیث واحد. 10599 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 76- 165. 10600 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 32 من هذه الأبواب.

المجلد 20

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء العشرون‌

کتاب النکاح‌

اشاره

مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 12
تَفْصِیلِ الْأَبْوَابِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 13

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِهِ‌

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ‌

24898- 1-10602 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینٍ ثُمَّ ابْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ- فَجَعَلَهَا فِی مَوْضِعِ النُّقْرَةِ الَّتِی بَیْنَ وَرِکَیْهِ وَ ذَلِکَ لِکَیْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ تَبَعاً لِلرَّجُلِ فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْخَلْقُ الْحَسَنُ الَّذِی قَدْ آنَسَنِی قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُ یَا آدَمُ هَذِهِ أَمَتِی حَوَّاءُ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مَعَکَ تُؤْنِسُکَ وَ تُحَدِّثُکَ وَ تَکُونَ تَبَعاً لِأَمْرِکَ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ لَکَ بِذَلِکَ عَلَیَّ الْحَمْدُ وَ الشُّکْرُ مَا بَقِیتُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخْطُبْهَا إِلَیَّ فَإِنَّهَا أَمَتِی وَ قَدْ تَصْلُحُ لَکَ أَیْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ الشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ الْمَعْرِفَةَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ فَمَا رِضَاکَ لِذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِضَایَ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنْ شِئْتَ ذَلِکَ لِی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 14
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ)10603 عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌10604.
24899- 2-10605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ یَجِی‌ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّةَ قَبْلِی.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌10606.
24900- 3-10607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُ نَسَمَةً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
24901- 4-10608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ- أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 15
24902- 5-10609 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24903- 6-10610 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِیجَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً وَ تَوَقَّوْا عَلَی أَوْلَادِکُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِیِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
24904- 7-10611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ10612 الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10613 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ10614.
24905- 8-10615 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِ وَ کَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَکَ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ وَ الطَّعَامَ فَکَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا قَوْلُکَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 16
فِی النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ‌10616.
24906- 9-10617 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ ع أَخَاهُ قَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
24907- 10-10618 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ أَیِّمَةٍ10619 وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَعْمُرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
24908- 11-10620 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 17
الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ.
24909- 12-10621 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌10622 بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی حَمْزَةَ)10623 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
24910- 13-10624 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا10625 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌10626.
24911- 14-10627 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 18
اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ.
24912- 15-10628 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا10629 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10630.
----------------------------------
10601 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا. 10602 ( 2)- الفقیه 3- 379- 4336، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. 10603 ( 1)- فی المصدر عن أحمد بن إبراهیم بن عمار، عن ابن نویه. 10604 ( 2)- علل الشرائع 17- 1 الباب 17. 10605 ( 3)- الفقیه 3- 383- 4344. 10606 ( 4)- معانی الأخبار 291- 1. 10607 ( 5)- الفقیه 3- 382- 4340. 10608 ( 6)- الفقیه 3- 383- 4343. 10609 ( 1)- الفقیه 3- 383- 4345، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 10610 ( 2)- الخصال 614. 10611 ( 3)- الکافی 5- 320- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 140 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 59 و فی الحدیث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام. 10612 ( 4)- فی التهذیب و احفاء" هامش المخطوط". 10613 ( 5)- التهذیب 7- 403- 1611. 10614 ( 6)- الفقیه 3- 241- 1140. 10615 ( 7)- الکافی 5- 320- 4. 10616 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 668- 691. 10617 ( 2)- الکافی 5- 329- 4، و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 10618 ( 3)- الکافی 5- 328- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق. 10619 ( 4)- الأیمة التی لا زوج لها، بکرا کانت أو ثیبا( الصحاح 5- 1868). 10620 ( 5)- الکافی 5- 328- 2. 10621 ( 1)- الکافی 5- 328- 2. 10622 ( 2)- الفقیه 3- 383- 4342. 10623 ( 3)- لیس فی المصدر. 10624 ( 4)- الفقیه 3- 383- 4342. 10625 ( 5)- المقنع 3- 98. 10626 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 132. 10627 ( 7)- الکافی 5- 329- 5. 10628 ( 1)- المقنعة 76. 10629 ( 2)- المقنع 98. 10630 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 11 و 17 و 140 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 4 و 18 من الباب 1 من أبواب السواک و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.

2- بَابُ کَرَاهَةِ الْعُزُوبَةِ وَ تَرْکِ التَّزْوِیجِ وَ التَّسَرِّی وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی التَّرْکِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِهِمَا عَلَی الصَّلَاةِ إِنْ أَمْکَنَ‌

24913- 1-10632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ‌10633 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا أَعْزَبُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا10634 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌10635
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 19
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌10636.
24914- 2-10637 وَ زَادَ وَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ.
24915- 3-10638 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)10639 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَرْذَالُ‌10640.
24916- 4-10641 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبِی مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَةً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَةَ دَنَانِیرَ ثُمَّ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24917- 5-10642 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 20
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ وَ زَادَ10643 مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ‌10644.
24918- 6-10645 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارِی أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَأَنْتَ لَسْتَ‌10646 بِأَعْزَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10647 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
24919- 7-10648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ.
24920- 8-10649 وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَزَوِّجٍ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 21
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10650.
24921- 9-10651 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌10652 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ کَانُوا حَرَّمُوا عَلَی أَنْفُسِهِمُ النِّسَاءَ وَ الْإِفْطَارَ بِالنَّهَارِ وَ النَّوْمَ بِاللَّیْلِ فَأَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَخَرَجَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ إِنِّی آتِی النِّسَاءَ وَ آکُلُ بِالنَّهَارِ وَ أَنَامُ بِاللَّیْلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‌10653- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمانَکُمْ‌10654.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10655 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10656.
-----------------------------
10631 ( 4)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 10632 ( 5)- الکافی 5- 328- 1 و التهذیب 7- 239- 1044. 10633 ( 6)-" عن ابن القداح" لیس فی التهذیب" هامش المخطوط". 10634 ( 7)- المقنعة 76. 10635 ( 8)- الکافی 5- 318- 1 ذیل الموضع السابق. 10636 ( 1)- الفقیه 3- 384- 4346. 10637 ( 2)- الفقیه 3- 384- 4347. 10638 ( 3)- الکافی 5- 329- 3، و التهذیب 7- 239- 1045 و المقنعة 76. 10639 ( 4)- لیس فی المصدر. 10640 ( 5)- الفقیه 3- 384- 4348. 10641 ( 6)- الکافی 5- 329- 6 و التهذیب 7- 239- 1046. 10642 ( 7)- قرب الإسناد 11. 10643 ( 1)- فی نسخة قال" هامش المخطوط". 10644 ( 2)- التهذیب 7- 405- 1619. 10645 ( 3)- الکافی 5- 329- 7. 10646 ( 4)- کتب فی المصحّحة الأولی" لیس. صح". 10647 ( 5)- التهذیب 7- 239- 1046. 10648 ( 6)- الفقیه 3- 384- 4349. 10649 ( 7)- الخصال 165- 117 ذیل الحدیث 227. 10650 ( 1)- ثواب الأعمال 62. 10651 ( 2)- المحکم و المتشابه 91 باختصار. 10652 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 10653 ( 4)- المائدة 5- 87- 88. 10654 ( 5)- المائدة 5- 89. 10655 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10656 ( 7)- یأتی فی البابین 10 و 48 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِیَارِهِنَّ عَلَی سَائِرِ اللَّذَّاتِ‌

24922- 1-10658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 22
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌10659.
24923- 2-10660 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10661.
24924- 3-10662 وَ عَنْهُ‌10663 عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی هَذَا الْأَمْرِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
24925- 4-10664 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِیبُ)10665 مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
24926- 5-10666 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌10667 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص22 وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 23
جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی النِّسَاءِ.
24927- 6-10668 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَیْرَ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ هُوَ أَلَذُّ الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ.
24928- 7-10669 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءَ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ.
24929- 8-10670 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ10671 ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْجَنَّةِ- أَشْهَی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
24930- 9-10672 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
24931- 10-10673 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 24
عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ الْعَبْدُ کُلَّمَا ازْدَادَ لِلنِّسَاءِ حُبّاً ازْدَادَ فِی الْإِیمَانِ فَضْلًا.
24932- 11-10674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَکْثَرُ الْخَیْرِ فِی النِّسَاءِ.
24933- 12-10675 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ رِوَایَةِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10676 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10677.
----------------------
10657 ( 8)- الباب 3 فیه 12 حدیثا. 10658 ( 9)- الکافی 5- 320- 2. 10659 ( 1)- الفقیه 3- 384- 4351. 10660 ( 2)- الکافی 5- 320- 1. 10661 ( 3)- التهذیب 7- 403- 1610. 10662 ( 4)- الکافی 5- 321- 5. 10663 ( 5)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 10664 ( 6)- الکافی 5- 321- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام. 10665 ( 7)- فی المصدر- ما أحبّ، و هکذا فی متن المصحّحة الثانیة، و کتب فی هامشه( اصیب ظ ص). 10666 ( 8)- الکافی 5- 321- 7. 10667 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10668 ( 1)- الکافی 5- 321- 8. 10669 ( 2)- الکافی 5- 321- 9. 10670 ( 3)- الکافی 5- 321- 10. 10671 ( 4)- آل عمران 3- 14. 10672 ( 5)- الکافی 5- 568- 59. 10673 ( 6)- الفقیه 3- 384- 4350. 10674 ( 1)- الفقیه 3- 385- 4352. 10675 ( 2)- مستطرفات السرائر 143- 8. 10676 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10677 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ کَرَاهَةِ الْإِفْرَاطِ فِی حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِیمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ‌

24934- 1-10679 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10680
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 25
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10681.
24935- 2-10682 وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ)10683 عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ شَغَلَنَا عَنْکَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ.
24936- 3-10684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَیْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِینٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِی الْأَلْبَابِ مِنْکُنَّ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنَّکُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ (عَذَاباً)10685 فَتَقَرَّبْنَ إِلَی اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِینِکُنَّ فَالْحَیْضُ الَّذِی یُصِیبُکُنَّ فَتَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّی وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِکُنَّ فَشَهَادَتُکُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.
24937- 4-10686 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
24938- 5-10687 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ)10688 عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 26
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْفِتَنُ ثَلَاثَةٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَیْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْیَا وَ قَالَ: قَالَ عِیسَی‌10689 (الدُّنْیَا)10690 دَاءُ الدِّینِ وَ الْعَالِمُ طَبِیبُ الدِّینِ فَإِذَا رَأَیْتُمُ الطَّبِیبَ یَجُرُّ الدَّاءَ إِلَی نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَیْرُ نَاصِحٍ لِغَیْرِهِ.
24939- 6-10691 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:10692 أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ تَعَالَی بِسِتِّ خِصَالٍ حُبِّ الدُّنْیَا وَ حُبِّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبِّ النَّوْمِ وَ حُبِّ النِّسَاءِ وَ حُبِّ الطَّعَامِ وَ حُبِّ الرَّاحَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌10693 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10694.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 27
----------------------------
10678 ( 5)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 10679 ( 6)- الکافی 5- 322- 1. 10680 ( 7)- التهذیب 7- 404- 1612. 10681 ( 1)- الفقیه 3- 390- 4371. 10682 ( 2)- الکافی 5- 322- 2. 10683 ( 3)- فی المصدر عن أحمد بن الحجال. 10684 ( 4)- الفقیه 3- 391- 4375. 10685 ( 5)- فی المصدر یوم القیامة. 10686 ( 6)- الفقیه 3- 390- 4370. 10687 ( 7)- الخصال 1- 113- 91. 10688 ( 8)- فی المصدر عن زیاد بن منذر. 10689 ( 1)- فی المصدر زیادة بن مریم( علیه السلام). 10690 ( 2)- فی المصدر الدینار. 10691 ( 3)- الخصال 1- 330- 27، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 10692 ( 4)- فی المصدر زیادة قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 10693 ( 5)- المحاسن 295- 459. 10694 ( 6)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ أَوْ لَهُ فِیهَا هَوًی‌

24940- 1-10696 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَیْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ قَدْ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تُذَاکِرُوهُنَّ وَ لَکِنَّ خَیْرَ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَی وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا وَ جَارِیَةٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10697.
----------------------------
10695 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 10696 ( 2)- الکافی 5- 322- 2. 10697 ( 3)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ

24941- 1-10699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 28
دِینِکَ وَ سِرِّکَ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ کَمَا قَالَ
أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی - فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ
- وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی - لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
- فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ - وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ
- وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ10700 وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ10701 تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْکَرْخِیِ‌10702 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10703 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10704.
24942- 2-10705 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 29
مَحْبُوبٍ‌10706 عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ الْعَزِیزَةُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ10707 مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ‌10708 عَلَی غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ‌10709 کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10710 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ‌10711.
24943- 3-10712 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ.
24944- 4-10713 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ قِیلَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ الْمُؤَاتِیَةُ الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّی یَرْضَی وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 30
24945- 5-10714 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النِّسَاءُ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی عُنُقِ مَنْ یَشَاءُ وَ یَنْزِعُهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ.
24946- 6-10715 وَ عَنْهُمْ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ الطَّیِّبَةُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ وَ لَا یَنْدَمُ.
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌10716 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ‌10717 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10718.
24947- 7-10719 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَةُ الْغَلِمَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 31
24948- 8-10720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌10721.
24949- 9-10722 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10723 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24950- 10-10724 ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ کَرْبٌ.
24951- 11-10725 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
24952- 12-10726 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَیْرُ النِّسَاءِ الَّتِی إِذَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 32
دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ.
24953- 13-10727 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ.
قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَیْ کَثِیرَةُ الْخَیْرِ مُخْصِبَةٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ الَّتِی فِی حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِی بَطْنِهَا آخَرُ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ أَیْ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِیَ عِنْدَ زَوْجِهَا کَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ یَقَعُ فِیهِ الْقَمْلُ فَیَأْکُلُهُ فَلَا یَتَهَیَّأُ لَهُ أَنْ یَحْذَرَ مِنْهَا شَیْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ.
24954- 14-10728 قَالَ: وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ لِی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی وَ إِذَا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ لِی مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَفَّلَ لَکَ بِهِ غَیْرُکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِیدِ.
24955- 15-10729 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ کَمَا مَرَّ10730
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 33
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌10731.
24956- 16-10732 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ وَ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌10733 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10734 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10735.
------------------------------
10698 ( 4)- الباب 6 فیه 16 حدیثا. 10699 ( 5)- الکافی 5- 323- 3. 10700 ( 1)- فی نسخة التهذیب زیادة بکر" هامش المخطوط". 10701 ( 2)- الهمز مثل اللمز" الصحاح 3- 902"" هامش المخطوط". اللمز العیب، و لمزه عابه، و أصله الإشارة بالعین،" الصحاح 3- 895" هامش المخطوط. 10702 ( 3)- الفقیه 3- 386- 4358. 10703 ( 4)- معانی الأخبار 317- 1. 10704 ( 5)- التهذیب 7- 401- 1601. 10705 ( 6)- الکافی 5- 324- 1، و أورد ذیله فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10706 ( 1)- سند عال یروی فیه ابن محبوب عن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) بثلاث وسائط مع أنّه متصل لأن أبا حمزة و جابرا من المعمرین و یأتی مثله فی الباب الذی یلیه" منه قده". 10707 ( 2)- التبرج إظهار الزینة" هامش المخطوط". 10708 ( 3)- الحصان العفیفة" هامش المخطوط". 10709 ( 4)- التبذل ترک التصاون" هامش المخطوط". 10710 ( 5)- التهذیب 7- 400- 1597. 10711 ( 6)- الفقیه 3- 389- 4367. 10712 ( 7)- الکافی 5- 324- 2. 10713 ( 8)- الکافی 5- 324- 5. 10714 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 379. 10715 ( 2)- الکافی 5- 325- 6. 10716 ( 3)- الکافی 5- 325- 7. 10717 ( 4)- التهذیب 7- 402- 1605. 10718 ( 5)- الفقیه 3- 388- 4365. 10719 ( 6)- الکافی 5- 324- 3. 10720 ( 1)- الکافی 5- 324- 4، و التهذیب 7- 404- 1615 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 52 من هذه الأبواب و عن الفقیه فی الحدیث 9 من الباب 5 عن أبواب المهور. 10721 ( 2)- الفقیه 3- 385- 4356. 10722 ( 3)- الکافی 5- 322- 1. 10723 ( 4)- التهذیب 7- 404- 1613. 10724 ( 5)- التهذیب 7- 404- 1614. 10725 ( 6)- الکافی 5- 324- 4. 10726 ( 7)- التهذیب 7- 399- 1595. 10727 ( 1)- الفقیه 3- 386- 4357. 10728 ( 2)- الفقیه 3- 389- 4369. 10729 ( 3)- معانی الأخبار 317. 10730 ( 4)- مر فی الحدیث 13 من هذا الباب. 10731 ( 1)- الخصال 1- 241- 92. 10732 ( 2)- معانی الأخبار 144. 10733 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10734 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 10735 ( 5)- یأتی فی الأبواب 8 و 9 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 53 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ

24957- 1-10737 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمُ الذَّلِیلَةُ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمُ الْحَقُودُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 34
الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ عِنْدَ10738 رُکُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10739.
24958- 2-10740 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخِیَارِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ رِجَالِکُمُ التَّقِیَّ النَّقِیَّ السَّمْحَ الْکَفَّیْنِ السَّلِیمَ الطَّرَفَیْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی فَقَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتَ الْبَخِیلَ الْفَاحِشَ الْآکِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْمُلْجِئَ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَیْهِ.
24959- 3-10741 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُقْفِرَةُ10742 الدَّنِسَةُ اللَّجُوجَةُ الْعَاصِیَةُ الذَّلِیلَةُ فِی قَوْمِهَا الْعَزِیزَةُ فِی نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَی زَوْجِهَا الْهَلُوکُ عَلَی غَیْرِهِ.
24960- 4-10743 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 35
24961- 5-10744 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ کَاشِفَاتٌ عَادِیَاتٌ‌10745 مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّینِ خَارِجَاتٌ فِی الْفِتَنِ دَاخِلَاتٌ مَائِلَاتٌ إِلَی الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتُ الْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ.
24962- 6-10746 قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.
24963- 7-10747 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِیِ‌10748 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ10749 عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِلنَّاسِ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا10750.
24964- 8-10751 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ10752 بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 36
حشرم [خَشْرَمٍ]10753 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَیْبَةَ10754 عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص یَا زَیْدُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِکَ وَ لَا تَزَوَّجَنَّ خَمْساً قَالَ زَیْدٌ مَنْ هُنَّ قَالَ لَا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لَا لَهْبَرَةً وَ لَا نَهْبَرَةً وَ لَا هَیْدَرَةً وَ لَا لَفُوتاً قَالَ زَیْدٌ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَیْئاً (قَالَ)10755 أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِیَّةُ وَ أَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِیلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالْقَصِیرَةُ الدَّمِیمَةُ وَ أَمَّا الْهَیْدَرَةُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ مِثْلَهُ‌10756 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10757 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10758.
-----------------------------
10736 ( 6)- الباب 7 فیه 8 أحادیث. 10737 ( 7)- الکافی 5- 325- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10738 ( 1)- کتب فی المصحّحة علی کلمة( عند) علامة الفقیه. 10739 ( 2)- الفقیه 3- 391- 4376. 10740 ( 3)- التهذیب 7- 400- 1597، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 6 و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 10741 ( 4)- الکافی 5- 326- 2. 10742 ( 5)- فی المصدر المعقرة. 10743 ( 6)- الکافی 5- 326- 3. 10744 ( 1)- الفقیه 3- 390- 4374. 10745 ( 2)- فی المصدر عاریات، و کتب الرضوی فی هامش المصحّحة( عاریات. محتمل أیضا). 10746 ( 3)- الفقیه 3- 390- 4373. 10747 ( 4)- معانی الأخبار 316- 1، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب. 10748 ( 5)- فی المصدر محمّد بن أحمد الشیبانی. 10749 ( 6)- فی المصدر أحمد بن بشیر البرقی. 10750 ( 7)- المقنعة 78. 10751 ( 8)- معانی الأخبار 318. 10752 ( 9)- فی المصدر عمرو. 10753 ( 1)- فی المصدر خشرم. 10754 ( 2)- فی المصدر نجیة و فی نسخة یحینة، و فی الخصال بحینة. 10755 ( 3)- فی المصدر \iُ\i\E و انی بآخرهن لجاهل، فقال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) ..\E 10756 ( 4)- الخصال 316- 98. 10757 ( 5)- تقدم فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 69 من أبواب ما یکتسب به. 10758 ( 6)- یأتی فی الأبواب 8، 9، 13، 15- 21، 53 من هذه الأبواب.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ لِلتَّزْوِیجِ‌

24965- 1-10760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ- أَحْنَاهُنَّ عَلَی وَلَدٍ وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 37
24966- 2-10761 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص أُمَّ هَانِی بِنْتَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُصَابَةٌ فِی حَجْرِی أَیْتَامٌ وَ لَا یَصْلُحُ لَکَ إِلَّا امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ- أَحْنَی عَلَی وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ.
24967- 3-10762 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمَنَّعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10763.
24968- 4-10764 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ‌10765 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ‌10766 نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَی زَوْجٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 38
24969- 5-10767 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا سَبَبِی وَ نَسَبِی.
---------------------------
10759 ( 7)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 10760 ( 8)- الکافی 5- 326- 1. 10761 ( 1)- الکافی 5- 326- 3. 10762 ( 2)- الکافی 5- 326- 2. 10763 ( 3)- التهذیب 7- 404- 1616. 10764 ( 4)- عیون أخبار الرضا 2- 62- 253. 10765 ( 5)- لیس فی المصدر. 10766 ( 6)- فی المصدر الإبل. 10767 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 350.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِیعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا

24970- 1-10769 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
24971- 2-10770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ نَعَمْ انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ قَالَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَرِبَتْ یَدَاکَ‌10771.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 39
24972- 3-10772 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا یَدِی فِی یَدِکَ لَا أَکْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَلَدٍ یَکُونُ عَلَیَّ رَبّاً وَ مِنْ مَالٍ یَکُونُ عَلَیَّ ضَیَاعاً وَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ أَوَانِ مَشِیبِی وَ مِنْ خَلِیلٍ مَاکِرٍ الْحَدِیثَ‌10773.
24973- 4-10774 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ شَیْئاً خَیْراً مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا أَقْسَمَ عَلَیْهَا أَبَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ‌10775.
24974- 5-10776 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْدَهُ الْفَقِیرَ الْمُتَعَفِّفَ ذَا الْعِیَالِ.
24975- 6-10777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24976- 7-10778 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 40
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَ إِنْ‌10779 أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ.
24977- 8-10780 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ خَیْرَ الْآخِرَةِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً وَ لِسَاناً ذَاکِراً وَ جَسَداً عَلَی الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
24978- 9-10781 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ أَبِی عُمَرَ الْجَلَّابِ‌10782 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10783 قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ- فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ- لَقَدْ أَعْطَاکِ خَیْراً کَثِیراً إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِی الْغِرْبَانِ وَ هُوَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ.
24979- 10-10784 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 41
مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ- أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10785 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10786 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ10787 وَ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ‌10788.
24980- 11-10789 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ فِی الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ.
24981- 12-10790 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ.
24982- 13-10791 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ10792 بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 42
حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ یُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10793 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10794.
--------------------------------
10768 ( 2)- الباب 9 فیه 13 حدیثا. 10769 ( 3)- التهذیب 7- 401- 1599، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الملابس. 10770 ( 4)- التهذیب 7- 401- 1600، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 10771 ( 5)- الکافی 5- 515- 4. 10772 ( 1)- الفقیه 3- 389- 4366. 10773 ( 2)- الفقیه 3- 558- 4917. 10774 ( 3)- تنبیه الخواطر 3. 10775 ( 4)- فی المصدر زیادة فی نفسها و ماله. 10776 ( 5)- تنبیه الخواطر 7. 10777 ( 6)- الکافی 5- 327- 3. 10778 ( 7)- الکافی 5- 327- 5. 10779 ( 1)- کتب فی المصحّحة الأولی( و إذا، محتمل أیضا). 10780 ( 2)- الکافی 5- 327- 2. 10781 ( 3)- الکافی 5- 515- 2. 10782 ( 4)- فی المصدر سعد بن أبی عمر[ و] الجلاب. 10783 ( 5)- فی نسخة زیادة أنه" هامش المخطوط". 10784 ( 6)- الکافی 5- 327- 1. 10785 ( 1)- التهذیب 7- 240- 1047. 10786 ( 2)- الفقیه 3- 389- 4368. 10787 ( 3)- المقنعة 76. 10788 ( 4)- الشرائع 2- 266. 10789 ( 5)- الکافی 5- 515- 3. 10790 ( 6)- الکافی 5- 327- 4. 10791 ( 7)- الکافی 5- 327- 6، أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام المساکن. 10792 ( 8)- فی المصدر شعیب. 10793 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 69 من أبواب ما یکتسب به و فی الحدیث 5 من الباب 2 و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 10794 ( 2)- یأتی فی الأبواب 13 و 14 و 53 من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ

24983- 1-10796 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ.
24984- 2-10797 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌10798.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ10799.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 43
24985- 3-10800 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
24986- 4-10801 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10802 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10803.
--------------------------
10795 ( 3)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 10796 ( 4)- الکافی 5- 330- 1. 10797 ( 5)- الکافی 5- 330- 5. 10798 ( 6)- النور 24- 32. 10799 ( 7)- الفقیه 3- 385- 4353. 10800 ( 1)- الفقیه 3- 383- 4345، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10801 ( 2)- الفقیه 3- 385- 4354. 10802 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الدین و القرض و فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 10803 ( 4)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ وَ الْفَقْرِ

24987- 1-10805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.
24988- 2-10806 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌10807- قَالَ یَتَزَوَّجُوا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 44
24989- 3-10808 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10809 عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَةً فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ ع فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ.
24990- 4-10810 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ‌10811 النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.
24991- 5-10812 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَةُ فَأَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَةُ قَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 45
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ‌10813- وَ قَالَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ‌10814.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10815 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10816.چ
----------------------
10804 ( 5)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 10805 ( 6)- الکافی 5- 330- 2. 10806 ( 7)- الکافی 5- 331- 7. 10807 ( 8)- النور 24- 33. 10808 ( 1)- الکافی 5- 330- 3. 10809 ( 2)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 10810 ( 3)- الکافی 5- 330- 4. 10811 ( 4)- کذا فی المخطوط. و کتب فوقه( یروونه). 10812 ( 5)- الکافی 5- 331- 6. 10813 ( 1)- النور 24- 32. 10814 ( 2)- النساء 4- 130. 10815 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 10816 ( 4)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی التَّزْوِیجِ وَ الشَّفَاعَةِ فِیهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْیِ فِی تَفْرِیقٍ بَیْنِ الزَّوْجَیْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَیْنَهُمَا

24992- 1-10818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً10819 کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
24993- 2-10820 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10821 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
24994- 3-10822 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 46
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ کَتَمَ لَهُ سِرّاً.
24995- 4-10823 وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.
24996- 5-10824 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ‌10825 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجٍ بَیْنَ مُؤْمِنَیْنِ حَتَّی یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کُلُّ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَوْ بِکُلِّ کَلِمَةٍ تَکَلَّمَ بِهَا فِی ذَلِکَ عَمَلُ سَنَةٍ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ مَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَةٍ بَیْنَ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَرْضَخَهُ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ وَ مَنْ مَشَی فِی فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْ کَانَ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَعْنَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ حَرَّمَ (اللَّهُ عَلَیْهِ)10826 النَّظَرَ إِلَی وَجْهِهِ.
24997- 6-10827 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع إِلَی عَمَّتِهِ یَسْأَلُهَا شَیْئاً کَانَ لَهَا تُعِینُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 47
صَدَاقِهِ فَلَمَّا قَرَأَتِ الْکِتَابَ أَعْطَتْنِیهِ فَإِذَا فِیهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا یَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ عَبْدٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً أَوْ عَبْدٌ قَضَی مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ کَفَّ أَیِّمَةَ مُؤْمِنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10828 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10829.
-------------------------
10817 ( 5)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 10818 ( 6)- الکافی 5- 331- 2، التهذیب 7- 404- 1617. 10819 ( 7)- فی المصحّحة( أعزب خ ل). 10820 ( 8)- الکافی 5- 331- 1. 10821 ( 9)- التهذیب 7- 405- 1618. 10822 ( 10)- الخصال 141- 162. 10823 ( 1)- الخصال 224- 55، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب التجارة. 10824 ( 2)- عقاب الأعمال 340. 10825 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 10826 ( 4)- لیس فی المصدر. 10827 ( 5)- قرب الإسناد 123. 10828 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف و فی الأحادیث 4، 9، 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10829 ( 2)- یأتی فی الباب 25 و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ الْکَرِیمَةِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَةِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِیجِ الْأَکْفَاءِ وَ التَّزْوِیجِ فِیهِمْ‌

24998- 1-10831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ إِلَی مَا تُقَلِّدُهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌10832 بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10833 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی.
24999- 2-10834 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 48
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌10835 بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ)10836 عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
25000- 3-10837 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ.
25001- 4-10838 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَامَ النَّبِیُّ ص خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ‌10839 قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10840 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10841 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا10842 وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ10843
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 49
وَ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ10844.
25002- 5-10845 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا.
25003- 6-10846 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ- وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10847 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10848.
-----------------------------
10830 ( 3)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 10831 ( 4)- الکافی 5- 332- 1. 10832 ( 5)- التهذیب 7- 402- 1604. 10833 ( 6)- فی المصدر علی بن الحسن بن فضال. 10834 ( 7)- الکافی 5- 332- 2. 10835 ( 1)- التهذیب 7- 402- 1603. 10836 ( 2)- فی المصدر عن علی بن الحسن بن فضال. 10837 ( 3)- الکافی 5- 332- 3. 10838 ( 4)- الکافی 5- 332- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10839 ( 5)- الدمن البعر" الصحاح 5- 2114، هامش المخطوط". 10840 ( 6)- التهذیب 7- 403- 1608. 10841 ( 7)- الفقیه 3- 391- 4377. 10842 ( 8)- المقنع 100. 10843 ( 9)- المقنعة 78. 10844 ( 1)- المجازات النبویّة 69- 41. 10845 ( 2)- الکافی 5- 514- 1. 10846 ( 3)- الفقیه 3- 472- 4648، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 146 من هذه الأبواب. 10847 ( 4)- تقدم فی الأبواب 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب. 10848 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی تزویج الأکفاء فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 23 و فی الباب 25 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ لِدِینِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّیَاءِ

25004- 1-10850 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 50
لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِّلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌10851 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10852.
25005- 2-10853 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ‌10854 یَدَاکَ.
25006- 3-10855 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً یُرِیدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَی ذَلِکَ الْمَالِ.
25007- 4-10856 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ یَرَ فِیهَا مَا یُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَعَلَیْکُمْ بِذَاتِ الدِّینِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 51
14- 25008- 5-10857 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَی فِیهَا مَا یَکْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
25009- 6-10858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ع مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمَلِکِ‌10859.
25010- 7-10860 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ دُرُسْتَ‌10861 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ (یَکُنْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ)10862 فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتَعٍ أَوَّلُهَا الْوَفَاءُ وَ الثَّانِیَةُ التَّدْبِیرُ وَ الثَّالِثَةُ الْحَیَاءُ وَ الرَّابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْحُرِّیَّةُ وَ قَالَ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الرَّابِعَةُ الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْجَلِیسُ‌10863 الصَّالِحُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 52
وَ الْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ.
25011- 8-10864 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌10865 عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَکَحَ امْرَأَةً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَیْرَ أَنَّهُ أَرَادَ (بِهِ)10866 فَخْراً وَ رِیَاءً (وَ سُمْعَةً)10867 لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِکَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً وَ أَقَامَهُ‌10868 بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ یَهْوِی بِهِ فِیهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً.
25012- 9-10869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ وَ قَالَ ع تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِمِیسَمِهَا10870.
25013- 10-10871 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَهُ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ کَانَتْ کَثِیرَةَ الْمَالِ وَ کَانَ الرَّجُلُ أَیْضاً مُکْثِراً فَخَالَفَ الْحُسَیْنَ ع- وَ تَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ یَلْبَثِ الرَّجُلُ حَتَّی افْتَقَرَ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع قَدْ أَشَرْتُ عَلَیْکَ الْآنَ فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُعَوِّضُکَ خَیْراً مِنْهَا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِفُلَانَةَ فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَی سَنَةٌ حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدَتْ لَهُ وَ رَأَی مِنْهَا مَا یُحِبُّ.
25014- 11-10872 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 53
تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالَهَا وَبَالًا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10873 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10874.
----------------------------
10849 ( 6)- الباب 14 فیه 11 حدیثا. 10850 ( 7)- الکافی 5- 333- 3. 10851 ( 1)- الفقیه 3- 392- 4380. 10852 ( 2)- التهذیب 7- 403- 1609. 10853 ( 3)- الکافی 5- 332- 1، و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10854 ( 4)- ترب الشی‌ء بالکسر أصابه التراب، و منه ترب الرجل افتقر کانه لصق بالتراب، یقال تربت یداک و هو علی الدعاء أی- لا أصبت خیرا" الصحاح 1- 91، هامش المخطوط". 10855 ( 5)- الکافی 5- 333- 2. 10856 ( 6)- التهذیب 7- 399- 1592. 10857 ( 1)- التهذیب 7- 399- 1596. 10858 ( 2)- الفقیه 3- 385- 4355. 10859 ( 3)- فی المصدر زیادة و الکرامة. 10860 ( 4)- الخصال 284- 33 و الخصال 284- 34. 10861 ( 5)- فی المصدر زیادة عن أبی خالد السجستانیّ( هامش المصحّحة الثانیة). 10862 ( 6)- فی المصدر تکن فیه خصلة منها فلیس. 10863 ( 7)- فی المصدر الخلیط. 10864 ( 1)- عقاب الأعمال 333. 10865 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 10866 ( 3)- فی المصدر بها. 10867 ( 4)- لم ترد فی المصدر. 10868 ( 5)- فی المصدر زیادة اللّه. 10869 ( 6)- المجازات النبویّة 54- 31. 10870 ( 7)- المیسم الجمال، یقال امرأة ذات میسم إذا کان علیها أثر الجمال، و فلان وسیم، أی حسن الوجه" الصحاح 5- 2051، هامش المخطوط". 10871 ( 8)- الخرائج و الجرائح 1- 248. 10872 ( 9)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع. 10873 ( 1)- تقدم فی البابین 6 و 9 من هذه الأبواب. 10874 ( 2)- یأتی فی البابین 16 و 21 من هذه الأبواب.

15- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ کَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِینٍ‌

25015- 1-10876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِیحَةُ.
25016- 2-10877 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 54
25017- 3-10878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع اعْلَمُوا أَنَّ السَّوْدَاءَ إِذَا کَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10879 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10880.
------------------------
10875 ( 3)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 10876 ( 4)- الکافی 5- 333- 1، و أورد مثله فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10877 ( 5)- الکافی 5- 567- 51، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب المهور. 10878 ( 1)- الفقیه 3- 248- 1178. 10879 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10880 ( 3)- یأتی فی الباب 16 و فی الحدیث 1 من الباب 148 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِیجِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَسْنَاءَ

25018- 1-10882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَةً عَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
25019- 2-10883 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا جَمِیلَةً حَسْنَاءَ عَاقِراً فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ- وَ تُرَبِّیهِمْ سَارَةُ فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْکٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ.
25020- 3-10884 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 55
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قِلَّةَ وُلْدِی وَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لِی فَقَالَ لِی إِذَا أَتَیْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلَاداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10885 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10886.
-----------------------
10881 ( 4)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 10882 ( 5)- الکافی 5- 333- 2. 10883 ( 6)- الکافی 5- 334- 4. 10884 ( 7)- الکافی 5- 333- 3. 10885 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 1 و فی البابین 6 و 15 من هذه الأبواب. 10886 ( 2)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْبِکْرِ لِلتَّزْوِیجِ‌

25021- 1-10888 وَ 25022- 2-10889 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ‌ءٍ أَفْوَاهاً قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ‌10890 أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَیْ‌ءٍ أَخْلَافاً10891 وَ أَفْتَحُ شَیْ‌ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلْ‌10892 فَیَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 56
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10893 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً10894.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10895 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10896.
-------------------------
10887 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 10888 ( 4)- الکافی 5- 334- 1. 10889 ( 5)- الکافی 5- 334- 1. 10890 ( 6)- نشف الحوض الماء شربه، و تنشفه کذلک، و أرض نشفة تنشف الماء، و النشافة الرغوة التی تعلو اللبن إذا حلب" الصحاح 4- 1432، هامش المخطوط". 10891 ( 7)- فی نسخة أحلاما" هامش المخطوط". 10892 ( 8)- فی المصدر زیادة الجنة. 10893 ( 1)- التهذیب 7- 400- 1598. باختلاف و رواه الشیخ فی النهایة ایضا. 10894 ( 2)- التوحید 395- 10 الباب 61. 10895 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 10896 ( 4)- فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب أحکام الاولاد.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَیْنَاءِ الْمَرْبُوعَةِ لِلتَّزْوِیجِ‌

25023- 1-10898 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ نَحْوَهُ‌10899 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10900 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10901.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 57
25024- 2-10902 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ)10903 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌10904.
25025- 3-10905 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع إِذَا نَکَحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10906 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10907.
-----------------------
10897 ( 5)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 10898 ( 6)- الکافی 5- 335- 2. 10899 ( 7)- الکافی 5- 335- 8. 10900 ( 8)- التهذیب 7- 403- 1607. 10901 ( 9)- الفقیه 3- 245- 1162. 10902 ( 1)- الکافی 5- 334- 1. 10903 ( 2)- فی المصدر عن علی بن الحسن بن فضال. 10904 ( 3)- التهذیب 7- 402- 1602. 10905 ( 4)- الکافی 5- 335- 3. 10906 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بمفهومه فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10907 ( 6)- یأتی فی الباب 34 من أبواب أحکام الأولاد.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ الطَّیِّبَةِ الرِّیحِ الدَّرْمَاءِ الْکَعْبِ‌

25026- 1-10909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَةِ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا10910 وَ انْظُرِی کَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 58
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10911 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10912 قَالَ الصَّدُوقُ اللِّیتُ الْعُنُقُ وَ الْعَرْفُ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ وَ دَرِمَ کَعْبُهَا أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا وَ الْکَعْثَبُ الْفَرْجُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10913.
----------------------------
10908 ( 7)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 10909 ( 8)- الکافی 5- 335- 4. 10910 ( 9)- العرف الریح" الصحاح 4- 1400، هامش المخطوط". 10911 ( 1)- الفقیه 3- 388- 4363. 10912 ( 2)- التهذیب 7- 402- 1606. 10913 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْبَیْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ

25027- 1-10915 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَیْضَاءَ.
25028- 2-10916 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِیهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ10917 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ فِیهِنَّ بَوْنٌ.
25029- 3-10918 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 59
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ لَهُنَ‌10919 الْبَرَکَةَ10920.
-----------------------
10914 ( 4)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 10915 ( 5)- الکافی 5- 335- 7. 10916 ( 6)- الکافی 5- 335- 5. 10917 ( 7)- فی المصدر أبی أیوب الخزاز. 10918 ( 8)- الکافی 5- 335- 6. 10919 ( 1)- فی المصدر فیهن. 10920 ( 2)- الفقیه 3- 387- 4361.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْجَمِیلَةِ الضَّحُوکِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِیلَةِ الشَّعْرِ

25030- 1-10922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَیِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ.
25031- 2-10923 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ أَ مَا لَکَ جَارِیَةٌ تُضْحِکُ‌10924 قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
25032- 3-10925 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ.
25033- 4-10926 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ عَنْبَسَةَ)10927 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 60
الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ فِعَالَهُمْ أَحْرَی أَنْ یَکُونَ حَسَناً.
25034- 5-10928 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ‌10929.
-----------------------
10921 ( 3)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 10922 ( 4)- الکافی 5- 336- 1. 10923 ( 5)- الکافی 5- 336- 2. 10924 ( 6)- فی نسخة تضحکک" هامش المخطوط". 10925 ( 7)- الفقیه 3- 388- 4364. 10926 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 74- 344. 10927 ( 9)- فی المصدر بن عیینة. 10928 ( 1)- الخصال 1- 92- 35. 10929 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام المساکن، و یأتی ما یدل علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 59 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْعَظِیمِ الْآلَةِ السَّوْدَاءَ الْعَنَطْنَطَةَ وَ تَحْرِیمِ الْبَهَائِمِ عَلَیْهِ‌

25035- 1-10931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَا لِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَةِ10932 قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 61
یَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقّاً إِنِّی طَلَبْتُ مَنْ أَمَرْتَنِی بِهِ فَوَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی (وَ قَدْ أَقْنَعَنِی)10933 ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ وَطْءِ الْبَهَائِمِ عُمُوماً10934.
-----------------------
10930 ( 3)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 10931 ( 4)- الکافی 5- 336- 1. 10932 ( 5)- العنطنطة الطویلة العنق، و العنطنط الطویل" القاموس المحیط 2- 375، هامش المخطوط". 10933 ( 1)- کذا صححه فی الثانیة، و لکن فی متنها و تداقعنی. فلاحظ. 10934 ( 2)- یأتی فی الباب 26 من أبواب النکاح المحرم.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ تَزْوِیجِ الْبِنْتِ عِنْدَ بُلُوغِهَا وَ تَحْصِینِهَا بِالزَّوْجِ‌

25036- 1-10936 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.
25037- 2-10937 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْکُلَیْنِیُّ سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ‌10938 قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا وَ عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ‌10939 وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 62
بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10940.
25038- 3-10941 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاهَوَیْهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَبْکَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ لَمْ یَنْزِلْ حَتَّی زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ النِّکَاحُ.
25039- 4-10942 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
25040- 5-10943 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ- فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
25041- 6-10944 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ کَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 63
25042- 7-10945 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ.
25043- 8-10946 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ‌10947.
25044- 9-10948 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25045- 10-10949 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ‌10950 أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 64
25046- 11-10951 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ.
25047- 12-10952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10953 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10954.
--------------------------------
10935 ( 3)- الباب 23 فیه 12 حدیثا. 10936 ( 4)- الکافی 5- 336- 1. 10937 ( 5)- الکافی 5- 337- 2. 10938 ( 6)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه. 10939 ( 7)- فی المصدر زیادة یا رسول اللّه. 10940 ( 1)- التهذیب 7- 397- 1588. 10941 ( 2)- علل الشرائع 578- 4، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 289- 37. 10942 ( 3)- الکافی 5- 337- 3. 10943 ( 4)- الکافی 5- 337- 4. 10944 ( 5)- الکافی 5- 337- 5. 10945 ( 1)- الکافی 5- 338- 1. 10946 ( 2)- الکافی 5- 339- 3. 10947 ( 3)- الکافی 5- 339- 4. 10948 ( 4)- الکافی 5- 338- 2. 10949 ( 5)- الکافی 5- 339- 5، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. 10950 ( 6)- فی نسخة زیادة بعض" هامش المخطوط". 10951 ( 1)- الکافی 5- 339- 6. 10952 ( 2)- الفقیه 3- 472- 4647. 10953 ( 3)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10954 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ فِی بَیْتِهَا أَوْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ لَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ‌

25048- 1-10956 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ.10957 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص64
25049- 2-10958 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 65
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع- إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی الْأَفْنِ‌10959 وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی الْوَهْنِ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا یُوثَقُ‌10960 بِهِ عَلَیْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ.
وَ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌10961 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ مِثْلَهُ‌10962.
25050- 3-10963 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَی ابْنَتِهِ أَوْ عَلَی أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ یَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 66
25051- 4-10964 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّمَا النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ إِنَّمَا10965.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌10966.
25052- 5-10967 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ‌10968 إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ.
25053- 6-10969 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّیْهِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَاتٌ فَدَاوُوا10970 عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 67
25054- 7-10971 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَخْبِرُونِی أَیُّ شَیْ‌ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ فَعَیِینَا بِذَلِکَ کُلُّنَا حَتَّی تَفَرَّقْنَا فَرَجَعْتُ إِلَی فَاطِمَةَ ع فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِی قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا عَلِمَهُ وَ لَا عَرَفَهُ فَقَالَتْ وَ لَکِنِّی أَعْرِفُهُ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَلْتَنَا أَیُّ شَیْ‌ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ مَنْ أَخْبَرَکَ فَلَمْ تَعْلَمْهُ وَ أَنْتَ عِنْدِی فَقُلْتُ فَاطِمَةُ فَأَعْجَبَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10972 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10973.
----------------------------
10955 ( 5)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 10956 ( 6)- الکافی 5- 337- 6. 10957 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10958 ( 7)- الکافی 5- 337- 7. 10959 ( 1)- الأفن بالتحریک ضعف الرأی،" مجمع البحرین 6- 201، و الصحاح 5- 2071، هامش المخطوط". 10960 ( 2)- فی المصدر لا تثق. 10961 ( 3)- الکافی 5- 338- 8 ذیل الحدیث 8. 10962 ( 4)- الفقیه 4- 384- 5834 الوصیة مذکورة و لکن خالیة من هذه القطعة. 10963 ( 5)- الکافی 5- 338- 8. 10964 ( 1)- الفقیه 3- 390- 4372. 10965 ( 2)- الکافی 5- 535- 4. 10966 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 276. 10967 ( 4)- علل الشرائع 498- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة. 10968 ( 5)- فی المصدر عن غیاث بن أبی إبراهیم. 10969 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 197. 10970 ( 7)- فی المصدر فاستروا. 10971 ( 1)- کشف الغمّة 1- 466. 10972 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 10973 ( 3)- یأتی فی البابین 129 و 132 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ فَیَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَعْلَی مِنْهُ نَسَباً وَ حَسَباً وَ شَرَفاً

25055- 1-10975 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَطَبْتُ إِلَی مَوْلَاکَ فُلَانِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ فَرَدَّنِی وَ رَغِبَ عَنِّی وَ ازْدَرَأَنِی لِدَمَامَتِی وَ حَاجَتِی وَ غُرْبَتِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- زَوِّجْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 68
مُنْجِحَ بْنَ رِیَاحٍ‌10976 مَوْلَایَ بِنْتَکَ فُلَانَةَ وَ لَا تَرُدَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ رَجُلًا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَةِ یُقَالُ لَهُ جُوَیْبِرٌ- أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ کَانَ رَجُلًا قَصِیراً دَمِیماً مُحْتَاجاً عَارِیاً وَ کَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَی جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَةٍ لَهُ وَ رِقَّةٍ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا جُوَیْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ وَ أَعَانَتْکَ عَلَی دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَنْ یَرْغَبُ فِیَّ فَوَ اللَّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَیَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جُوَیْبِرُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ شَرِیفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَضِیعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ذَلِیلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا کَانَ مِنْ نَخْوَةِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا فَالنَّاسُ الْیَوْمَ کُلُّهُمْ أَبْیَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِیُّهُمْ وَ عَرَبِیُّهُمْ وَ عَجَمِیُّهُمْ مِنْ آدَمَ- وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِینٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ یَا جُوَیْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْکَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ إِلَی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ- فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَةَ حَسَباً فِیهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً بِنْتَکَ الدَّلْفَاءَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا بَعْدَ مَا رَاجَعَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ یَا زِیَادُ جُوَیْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَةِ فَزَوِّجْهُ یَا زِیَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ.
25056- 2-10977 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ التَّیْمُلِیِّ)10978 عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 69
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عِنْدِی مَهِیرَةُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا وَ هِیَ ابْنَتِی قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا قَالَ وَ أُخْرَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ لَمْ یُضْرَبْ عَلَیْهَا صَدْعٌ‌10979 قَطُّ قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِیبٍ- قَالَ فَسَقَطَ رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ ثُمَّ أَتَی أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ فَسَمِعَتِ الْجَارِیَةُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَیَا لِی مَا رَضِیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِی قَالَ فَتَسَلَّی ذَلِکَ عَنْهُمَا وَ أَتَی أَبُوهَا النَّبِیَّ ص وَ أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ- وَ زَادَ فِیهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِیبٍ- فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10980 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10981.
----------------------------
10974 ( 4)- الباب 25 فیه حدیثان. 10975 ( 5)- الکافی 5- 339- 1. 10976 ( 1)- فی المصدر رباح. 10977 ( 2)- الکافی 5- 343- 2. 10978 ( 3)- فی المصدر علیّ بن الحسین بن صالح التیملی. 10979 ( 1)- فی المصدر صدغ. 10980 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 و فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 10981 ( 3)- یأتی فی الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِغَیْرِ الْهَاشِمِیِّ تَزْوِیجُ الْهَاشِمِیَّةِ وَ الْأَعْجَمِیِّ الْعَرَبِیَّةِ وَ الْعَرَبِیِّ الْقُرَشِیَّةِ وَ الْقُرَشِیِّ الْهَاشِمِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌

25057- 1-10983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 70
زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10984.
25058- 2-10985 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا10986 زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ وَ کَانَ الزُّبَیْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِمَا وَ أُمِّهِمَا.
25059- 3-10987 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ‌10988 الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: لَقِیَ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ یَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ یَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ تَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10989.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 71
25060- 4-10990 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ الْمَوَالِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا نَشْکُو إِلَیْکَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعْطِینَا مَعَهُمُ الْعَطَایَا بِالسَّوِیَّةِ وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَیْباً وَ أَبَوْا عَلَیْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَیْهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَکَلَّمَهُمْ فِیهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِیبُ أَبَیْنَا ذَلِکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَیْنَا ذَلِکَ فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ یَجُرُّ رِدَاءَهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمَوَالِی- إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَیَّرُوکُمْ بِمَنْزِلَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- یَتَزَوَّجُونَ إِلَیْکُمْ وَ لَا یُزَوِّجُونَکُمْ وَ لَا یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدَةٌ فِی غَیْرِهَا.
25061- 5-10991 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ- ضُبَیْعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- فَتَکَلَّمَتْ فِی ذَلِکَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10992 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10993.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 72
------------------------------
10982 ( 4)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 10983 ( 5)- الکافی 5- 344- 1. 10984 ( 1)- التهذیب 7- 395- 1582. 10985 ( 2)- الکافی 5- 344- 2. 10986 ( 3)- فی نسخة إن" هامش المخطوط". 10987 ( 4)- الکافی 5- 345- 5. 10988 ( 5)- فی التهذیب الحسن بن الحسین" هامش المخطوط". 10989 ( 6)- التهذیب 7- 395- 1583. 10990 ( 1)- الکافی 5- 318- 59، و أورد قطعة منه و عن الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة. 10991 ( 2)- التهذیب 7- 395- 1581. 10992 ( 3)- تقدم فی الباب 8 و 25 من هذه الأبواب. 10993 ( 4)- یأتی فی الباب 27 و 28 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِیفِ الْجَلِیلِ الْقَدْرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّی الْأَمَةَ بَلْ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ‌

25062- 1-10995 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَیْبَانِیٌّ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَ لَکَ أُخْتٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِیهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِکَ هَذَا الشَّیْبَانِیِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنِّی لَأُبْدِیکَ یَا فُلَانُ عَمَّا أَرَی وَ عَمَّا أَسْمَعُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَکْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ.
25063- 2-10996 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ‌10997 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَةِ- یَکْتُبُ إِلَیْهِ بِأَخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَعْتَقَ جَارِیَةً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ الْعَیْنُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 73
فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلَاتَکَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ فِی أَکْفَائِکَ مِنْ قُرَیْشٍ- مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ فَلَا لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَی وُلْدِکَ أَبْقَیْتَ وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی بِتَزْوِیجِی مَوْلَاتِی وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ کَانَ فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُرْتَقًی فِی مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ وَ إِنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی خَرَجَتْ مِنِّی أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی بِأَمْرٍ الْتَمَسْتُ‌10998 ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَی سُنَّتِهِ وَ مَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللَّهِ فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ وَ السَّلَامُ الْحَدِیثَ.
25064- 3-10999 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ- فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- ابْنَةَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ فَکُتِبَ بِذَلِکَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ- فَعَابَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَرْفَعُهُ.
25065- 4-11000 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 74
تَزَوَّجَ سُرِّیَّةً کَانَتْ لِلْحَسَنِ‌11001 بْنِ عَلِیٍّ ع- فَبَلَغَ ذَلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ مَرْوَانَ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ کِتَاباً إِنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَکْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ الْحَدِیثَ.
25066- 5-11002 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌11003.
25067- 6-11004 قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعَلِیٍّ- مَا کَانَ لَهَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ کُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.
25068- 7-11005 قَالَ: وَ نَظَرَ النَّبِیُّ ص إِلَی أَوْلَادِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِینَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.
25069- 8-11006 قَالَ وَ قَالَ‌11007 ع الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 75
25070- 9-11008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أُمَّهُ مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلَاتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ کِتَاباً یَلُومُهُ فِیهِ وَ یَقُولُ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَکَ وَ حَسَبَکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ کُلَّ خَسِیسَةٍ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ أَمَّا تَزْوِیجُ أُمِّی فَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ بِرَّهَا فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمْرَیْنِ مَا کَانَ یَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَإِنَّهُ بِذَلِکَ زَادَ شَرَفاً.
25071- 10-11009 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ زَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ عَمِّهِ زَیْداً مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ صَفِیَّةَ بِنْتَ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ.
25072- 11-11010 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع رَأَی امْرَأَةً فِی بَعْضِ مَشَاهِدِ مَکَّةَ- فَأَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ وَ تَزَوَّجَهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ لَهُ صَدِیقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاغْتَمَّ لِذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهَا11011 مِنْ بَنِی شَیْبَانَ- فِی بَیْتٍ عَالٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 76
قَوْمِهَا فَأَقْبَلَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ مَا زَالَ تَزْوِیجُکَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِی نَفْسِی وَ قُلْتُ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ امْرَأَةً مَجْهُولَةً وَ یَقُولُهُ النَّاسُ أَیْضاً فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّی عَرَفْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا فِی بَیْتِ قَوْمِهَا شَیْبَانِیَّةً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَدْ کُنْتُ أَحْسَبُکَ أَحْسَنَ رَأْیاً مِمَّا أَرَی إِنَّ اللَّهَ أَتَی بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ وَ کَرَّمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ‌11012.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11013 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11014.
-------------------------------
10994 ( 1)- الباب 27 فیه 11 حدیثا. 10995 ( 2)- الکافی 5- 344- 3. 10996 ( 3)- الکافی 5- 344- 4. 10997 ( 4)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه. 10998 ( 1)- فی نسخة التمس هامش المخطوط. 10999 ( 2)- الکافی 5- 361- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 11000 ( 3)- الکافی 5- 345- 6. 11001 ( 1)- فی نسخة للحسین، و علی هذه النسخة یحمل علی أنّه اشتراها لیتسری بها، و لم یدخل بها حتّی قتل( منه قده). 11002 ( 2)- الفقیه 3- 393- 4382. 11003 ( 3)- الکافی 5- 568- 54. 11004 ( 4)- الفقیه 3- 393- 4383. 11005 ( 5)- الفقیه 3- 393- 4384. 11006 ( 6)- الفقیه 3- 393- 4385. 11007 ( 7)- فی المصدر الصادق. 11008 ( 1)- التهذیب 7- 397- 1587. 11009 ( 2)- الزهد 60- 159. 11010 ( 3)- الزهد 59- 158. 11011 ( 4)- فی المصدر زیادة من آل ذی الجدین. 11012 ( 1)- فی المصدر زیادة إنّما اللؤم الجاهلیة. 11013 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 و فی البابین 25، 26 من هذه الأبواب. 11014 ( 3)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ وَ أَهْلِهَا اخْتِیَارُ الزَّوْجِ الَّذِی یُرْضَی خُلُقُهُ وَ دِینُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ یَکُونُ عَفِیفاً صَاحِبَ یَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ‌

25073- 1-11016 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 77
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌11017 بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی ابْنِ شَیْبَةَ11018 وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ فِی رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ ع فِیمَا یَخْتَصُّ بِالْجَوَادِ ع مِنْ رِسَالَةٍ لَهُ ع إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11019.
25074- 2-11020 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
25075- 3-11021 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11022 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 78
25076- 4-11023 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11024 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ.
25077- 5-11025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌11026 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
25078- 6-11027 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ دَنِیّاً فِی نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ.
25079- 7-11028 وَ عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ)11029 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 79
الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
25080- 8-11030 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّکَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11031.
---------------------------
11015 ( 4)- الباب 28 فیه 8 أحادیث. 11016 ( 5)- الکافی 5- 347- 2، و التهذیب 7- 396- 1586. 11017 ( 1)- التهذیب 7- 395- 1580. 11018 ( 2)- فی المصدر أبی شیبة. 11019 ( 3)- فتح الأبواب 143. 11020 ( 4)- الکافی 5- 347- 3، التهذیب 7- 396- 1584. 11021 ( 5)- الکافی 5- 347- 1، الفقیه 3- 393- 4381. 11022 ( 6)- التهذیب 7- 396- 1585. 11023 ( 1)- الکافی 5- 347- 1. 11024 ( 2)- الفقیه 3- 394- 4386. 11025 ( 3)- التهذیب 7- 394- 1577. 11026 ( 4)- فی المصدر زیادة عمن ذکره. 11027 ( 5)- التهذیب 7- 394- 1578. 11028 ( 6)- التهذیب 7- 394- 1579. 11029 ( 7)- فی المصدر محمّد بن الفضیل الهاشمی. 11030 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 133. 11031 ( 2)- یأتی فی الباب 30، و الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

29- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ

25081- 1-11033 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
25082- 2-11034 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 80
25083- 3-11035 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11036 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11037.
25084- 4-11038 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْحَدِیثَ.
25085- 5-11039 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌11040.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 81 -----------------------------
11032 ( 3)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 11033 ( 4)- الکافی 5- 347- 1، التهذیب 7- 398- 1590. 11034 ( 5)- الکافی 5- 348- 2، التهذیب 7- 398- 1591. 11035 ( 1)- الکافی 5- 348- 3، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة. 11036 ( 2)- التهذیب 7- 398- 1589. 11037 ( 3)- الکافی 6- 396- 2. 11038 ( 4)- الکافی 6- 397- 5، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة. 11039 ( 5)- الکافی 6- 397- 9، و أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة. 11040 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الودیعة.

30- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ سَیِّئِ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ‌

25086- 1-11042 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَ‌11043 وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌11044.
25087- 2-11045 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنْ زُوِّجَ ابْنَتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فَاحِشَةً فَزَوِّجْهُ یَعْنِی الْخَنِثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ نَحْوَهُ‌11046 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11047.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 82
------------------------
11041 ( 1)- الباب 30 فیه حدیثان. 11042 ( 2)- الفقیه 3- 409- 4428. 11043 ( 3)- فی المصدر زیادة ابنتی. 11044 ( 4)- الکافی 5- 563- 30. 11045 ( 5)- قرب الإسناد 108. 11046 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 187- 275. 11047 ( 7)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.

31- بَابُ کَرَاهَةِ مُنَاکَحَةِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ

25088- 1-11049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11050.
25089- 2-11051 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ.
25090- 3-11052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌11053 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ11054 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْجُبُونَ أَعْوَرُ عَیْنٍ‌11055 وَ أَزْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ السِّنْدِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 83
25091- 4-11056 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.
25092- 5-11057 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَیْقٍ‌11058 عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا هِشَامُ النَّبَطُ لَیْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ- فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ11059.
--------------------------
11048 ( 1)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 11049 ( 2)- الکافی 5- 352- 1. 11050 ( 3)- التهذیب 7- 405- 1620. 11051 ( 4)- الکافی 5- 352- 3. 11052 ( 5)- الخصال 110- 80. 11053 ( 6)- فی المصدر الحسن. 11054 ( 7)- فی المصدر أو. 11055 ( 8)- و فیه یمین، بدل( عین). 11056 ( 1)- علل الشرائع 393- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب جهاد النفس. 11057 ( 2)- علل الشرائع 566- 1. 11058 ( 3)- فی المصدر الحسن بن ظریف. 11059 ( 4)- تقدم فی الباب 25، 28 من هذه الأبواب.

32- بَابُ کَرَاهَةِ شِرَاءِ السُّودَانِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا النُّوبَةَ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْأَکْرَادِ

25093- 1-11061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ‌11062- أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ مِنَّا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 84
عِصَابَةٌ مِنْهُمْ وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11063 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ11064 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11065.
-------------------------
11060 ( 5)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 11061 ( 6)- الکافی 5- 352- 2. 11062 ( 7)- المائدة 5- 14. 11063 ( 1)- التهذیب 7- 405- 1621. 11064 ( 2)- تقدم فی الأبواب 25، 27، 28 من هذه الأبواب ما یدلّ علی کراهة مخالطة الاکراد فی الباب 23 من أبواب آداب التجارة. 11065 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 69 من أبواب نکاح العبید.

33- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ‌

25094- 1-11067 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11068.
25095- 2-11069 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11070 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 85
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11071.
-----------------------
11066 ( 4)- الباب 33 فیه حدیثان. 11067 ( 5)- الکافی 5- 353- 1، التهذیب 7- 406- 1622. 11068 ( 6)- المقنعة 79. 11069 ( 7)- الکافی 5- 354- 2. 11070 ( 8)- التهذیب 7- 406- 1623. 11071 ( 1)- الفقیه 3- 561- 4929.

34- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمَجْنُونَةِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْکِ وَ لَا یُطْلَبُ وَلَدُهَا

25096- 1-11073 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ11074 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌11075.
---------------------
11072 ( 2)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 11073 ( 3)- الکافی 5- 354- 3. 11074 ( 4)- فی المصدر الخزاز. 11075 ( 5)- التهذیب 7- 406- 1624.

35- بَابُ أَنَّ النِّکَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْکُ یَمِینٍ عَیْناً وَ مَنْفَعَةً

25097- 1-11077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌11078 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌11079 بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 86
ع یَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌11080 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11081 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ‌11082.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌11083 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11084 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
6، 14- 25098- 2-11085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ جَرِیحٍ الْمَکِّیُّ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجٌ مَوْرُوثٌ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 87
وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجٌ غَیْرُ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْکُ أَیْمَانِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِ مِثْلَهُ‌11086.
25099- 3-11087 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاکِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِکَاحُ الْیَمِینِ وَ نِکَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ مَنْ یَمْلِکُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11088 وَ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ یَعْنِی الثَّلَاثَةَ مَا رُوِیَ مِنْ تَحْلِیلِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِی الْمِلْکِ لِأَنَّهُ مَتَی أَحَلَّ جَارِیَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّکَهُ وَطْأَهَا11089.
------------------------------
11076 ( 6)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 11077 ( 7)- الکافی 5- 364- 3. 11078 ( 8)-" عن ابیه" لیس فی المصدر. 11079 ( 9)- فی نسخة الحسن هامش المخطوط. 11080 ( 1)- الفقیه 3- 382- 4339. 11081 ( 2)- الکافی 5- 364- 1. 11082 ( 3)- الخصال 119- 106. 11083 ( 4)- الکافی 5- 364- 2. 11084 ( 5)- التهذیب 7- 240- 1049. 11085 ( 6)- التهذیب 7- 241- 1051. 11086 ( 1)- الفقیه 3- 466- 4614. 11087 ( 2)- تحف العقول 252، و أورد قطعات منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام الاجارة، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب لباس المصلی. 11088 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی القسم الأوّل فی الباب 1 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، بل فی بقیة الأبواب أیضا دلالة علیه و یأتی ما یدلّ علی القسم الثانی فی الباب 18 من أبواب المتعة و سائر أبوابه أیضا یدلّ علیه، و یأتی ما یدلّ علی القسم الثالث فی الباب 20 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی سائر أبوابه أیضا دلالة علیه. 11089 ( 4)- التهذیب 7- 241- 1051 ذیل حدیث 1051.

36- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَی وَجْهِ امْرَأَةٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ یَدَیْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ یَتَأَمَّلَهَا بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ کَرَاهَةِ مَشْیِهَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَذَا الْأَمَ

25100- 1-11091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 88
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ11092 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
25101- 2-11093 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.
25102- 3-11094 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا11095 وَ إِلَی وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا11096 وَ إِلَی وَجْهِهَا.
25103- 4-11097 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ یُعْطِی مَالَهُ.
25104- 5-11098 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 89
25105- 6-11099 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَعُرِضَ لِسَیِّدِ الْجَارِیَةِ بِسَفَرٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُودِعَهَا عِنْدَ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَأَبَی فَبَاعَهُ إِیَّاهَا.
25106- 7-11100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11101.
25107- 8-11102 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ یُقْضَ‌11103 أَمْرٌ یَکُنْ.
25108- 9-11104 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی مَا وَصَفَتِ الثِّیَابُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی هَذَا الْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 90
25109- 10-11105 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ11106 ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ: تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
25110- 11-11107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ‌11108 لَهُ الثِّیَابَ لِأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
25111- 12-11109 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (قَالَ)11110 لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ‌11111 فَإِنْ یُقْضَ أَمْرٌ یَکُنْ.
25112- 13-11112 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً لَوْ نَظَرْتَ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَی أَنْ یُودَمَ‌11113 بَیْنَکُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 91
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی أَمَةٍ یُرِیدُ شِرَاءَهَا فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌11114.
-----------------------------------
11090 ( 5)- الباب 36 فیه 13 حدیثا. 11091 ( 6)- الکافی 5- 365- 1. 11092 ( 1)- فی المصدر الخزاز. 11093 ( 2)- الکافی 5- 365- 2. 11094 ( 3)- الکافی 5- 365- 3. 11095 ( 4)- فی المصدر( خلفها). 11096 ( 5)- فی المصدر( خلفها). 11097 ( 6)- الکافی 5- 365- 4. 11098 ( 7)- الکافی 5- 365- 5. 11099 ( 1)- الکافی 5- 559- 15. 11100 ( 2)- التهذیب 7- 435- 1734. 11101 ( 3)- الفقیه 3- 412- 4439. 11102 ( 4)- التهذیب 7- 435- 1735. 11103 ( 5)- فی نسخة تقیض هامش المخطوط و کذا المصدر. 11104 ( 6)- التهذیب 7- 435- 1736. 11105 ( 1)- التهذیب 7- 448- 1794. 11106 ( 2)- الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرین 4- 14). و فی المصدر تحتجر. 11107 ( 3)- علل الشرائع 500- 1 باب 260. 11108 ( 4)- فی المصدر ترفق. 11109 ( 5)- قرب الإسناد 74. 11110 ( 6)- فی المصدر زیادة عن آبائه قال قال أمیر المؤمنین( علیه السلام). 11111 ( 7)- و فی المصدر مستأمر. 11112 ( 8)- المجازات النبویّة 114- 81. 11113 ( 9)- أی یحصل بینکما المودة و الألفة هامش المخطوط. 11114 ( 1)- تقدم فی الباب 20 من أبواب بیع الحیوان.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَیْلًا وَ التَّکْبِیرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُکُوبِ الْعَرُوسِ‌

25113- 1-11116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: یَا مُیَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّیْلَ مُظْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِیماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِیماً.
25114- 2-11117 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌11118.
25115- 3-11119 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11120 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 92
25116- 4-11121 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ ع- أَتَاهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا لَهُ إِنَّکَ قَدْ زَوَّجْتَ عَلِیّاً بِمَهْرٍ خَسِیسٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الزِّفَافِ أَتَی النَّبِیُّ ص بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَی عَلَیْهَا قَطِیفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ارْکَبِی وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ یَقُودَهَا وَ النَّبِیُّ ص یَسُوقُهَا فَبَیْنَمَا هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِیُّ ص وَجْبَةً11122 فَإِذَا بِجَبْرَئِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً وَ مِیکَائِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا أَهْبَطَکُمْ إِلَی الْأَرْضِ فَقَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ إِلَی زَوْجِهَا وَ کَبَّرَ جَبْرَئِیلُ وَ کَبَّرَ مِیکَائِیلُ وَ کَبَّرَتِ الْمَلَائِکَةُ وَ کَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص فَوُضِعَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی‌11123 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَمْرِو بْنِ مَهْدِیٍ‌11124 عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
25117- 5-11125 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 93
ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ- أَوْ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11126.
-----------------------
11115 ( 2)- الباب 37 فیه 5 أحادیث. 11116 ( 3)- الکافی 5- 366- 3. 11117 ( 4)- الکافی 5- 366- 2 و التهذیب 7- 418- 1676. 11118 ( 5)- الفقیه 3- 401- 4403. 11119 ( 6)- الکافی 5- 366- 1. 11120 ( 7)- التهذیب 7- 418- 1675. 11121 ( 1)- الفقیه 3- 401- 4402. 11122 ( 2)- الوجبة الصوت( لسان العرب 2- 794). 11123 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 263. 11124 ( 4)- فی المصدر أبو عمر بن مهدی. 11125 ( 5)- الخصال 112- 88. 11126 ( 1)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 31 من أبواب مقدمات التجارة.

38- بَابُ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

25118- 1-11128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
25119- 2-11129 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبُوهُ‌11130 قَالَ فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِی الْقَیِّمَةُ الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ قَالَ أَنْتَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌11131
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 94
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11132.
-------------------------
11127 ( 2)- الباب 38 فیه حدیثان. 11128 ( 3)- الکافی 5- 366- 1. 11129 ( 4)- الکافی 5- 366- 2. 11130 ( 5)- فی المصدر أبی. 11131 ( 6)- التهذیب 7- 466- 1868. 11132 ( 1)- تقدم فی الباب 38 من هذه الأبواب.

39- بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ

25120- 1-11134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ.
----------------------
11133 ( 2)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 11134 ( 3)- الکافی 5- 366- 3.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ وَ کَرَاهَةِ مَا زَادَ

25121- 1-11136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص آمِنَةَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ- فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ.
25122- 2-11137 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25123- 3-11138 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 95
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ- أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ‌11139.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11140 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11141 وَ الَّذِی قَبْلَهُ‌11142 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
25124- 4-11143 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
25125- 5-11144 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا وَلِیمَةَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الدَّارَ وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ11145 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 96
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌11146 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْأَطْعِمَةِ11147.
------------------------
11135 ( 4)- الباب 40 فیه 5 أحادیث. 11136 ( 5)- الکافی 5- 367- 1 و المحاسن 418- 184. 11137 ( 6)- الکافی 5- 368- 3، و التهذیب 7- 408- 1631، المحاسن 417- 182. 11138 ( 7)- الکافی 5- 368- 2. 11139 ( 1)- الحیس تمر یخلط باقط و سمن" الصحاح 3- 920، هامش المخطوط". 11140 ( 2)- التهذیب 7- 409- 1632. 11141 ( 3)- المحاسن 418- 185. 11142 ( 4)- المراد به الحدیث الأول فی هذا الباب، فلاحظ. 11143 ( 5)- الکافی 5- 368- 4. 11144 ( 6)- التهذیب 7- 409- 1634، و أورده عن الفقیه و الخصال و معانی الأخبار فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب آداب المائدة. 11145 ( 7)- الفقیه 3- 402- 4404. 11146 ( 1)- الفقیه 4- 356- 5762. 11147 ( 2)- یأتی فی الأبواب 31 و 32 و 33 من أبواب آداب المائدة و فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات التجارة.

41- بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ قَبْلَهُ‌

25126- 1-11149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ‌11150 الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَیَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ.
25127- 2-11151 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ قَدْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 97
زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11152 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
------------------------
11148 ( 3)- الباب 41 فیه حدیثان. 11149 ( 4)- الکافی 5- 368- 1، و التهذیب 7- 249- 1078 و التهذیب 7- 408- 1629 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 11150 ( 5)- عرق العظم أکل ما علیه من اللحم، و کذا تعرقه" الصحاح 4- 1523" هامش المخطوط. 11151 ( 6)- الکافی 5- 368- 2، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 11152 ( 1)- التهذیب 7- 408- 2.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِّکَاحِ‌

25128- 1-11154 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً تَشْتَمِلُ عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّةِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِخُطَبِ النِّکَاحِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع کَثِیرَةٌ11155.
--------------------
11153 ( 2)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 11154 ( 3)- الکافی 5- 369- 1. 11155 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 2 و 9 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.

43- بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ‌

25129- 1-11157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 98
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ.
25130- 2-11158 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ الْحُدُودِ.
25131- 3-11159 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّةِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً11160.
25132- 4-11161 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
25133- 5-11162 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع لِأَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 99
25134- 6-11163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَةُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.
25135- 7-11164 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ.
25136- 8-11165 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِی النِّکَاحِ لِلْمِیرَاثِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌11166.
25137- 9-11167 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِذَا کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
25138- 10-11168 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَخِی فِی طَرِیقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَیْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ یَا غُلَامُ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 100
أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْ غَیْرِهِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ یُکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی بَلَی تَزَوَّجْهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِی غَیْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11169 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ11170.
-----------------------------
11156 ( 5)- الباب 43 فیه 10 أحادیث. 11157 ( 6)- الکافی 5- 387- 2. 11158 ( 1)- الکافی 5- 387- 2. 11159 ( 2)- الکافی 5- 387- 1. 11160 ( 3)- التهذیب 7- 249- 1077. 11161 ( 4)- الکافی 5- 387- 3. 11162 ( 5)- الکافی 5- 387- 4. 11163 ( 1)- التهذیب 7- 248- 1076، التهذیب 7- 409- 1635. 11164 ( 2)- الفقیه 3- 396- 4394. 11165 ( 3)- علل الشرائع 498- 1. 11166 ( 4)- المحاسن 319- 50. 11167 ( 5)- قرب الإسناد 109، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب المتعة. 11168 ( 6)- قرب الإسناد 110. 11169 ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح و فی الباب 31 من أبواب المتعة. 11170 ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب المتعة.

44- بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍ‌

25139- 1-11172 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25140- 2-11173 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا11174 بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ11175 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11176.
25141- 3-11177 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11178.
------------------------------
11171 ( 3)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 11172 ( 4)- الکافی 5- 392- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النکاح. 11173 ( 5)- الکافی 5- 391- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النکاح. 11174 ( 6)- فی نسخة تزوجها" هامش المخطوط". 11175 ( 1)- الفقیه 3- 397- 4397. 11176 ( 2)- التهذیب 7- 377- 1525. 11177 ( 3)- الکافی 5- 392- 3، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النکاح. 11178 ( 4)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب عقد النکاح.

45- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِکَ فَعِیبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُکْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِکَ‌

25142- 1-11180 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلُ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.
25143- 2-11181 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 102
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ11182 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: إِنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ‌11183.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11184 مَعَ الزِّیَادَةِ.
25144- 3-11185 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِینَ.
25145- 4-11186 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11187 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 103
25146- 5-11188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌11189 خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11190.
25147- 6-11191 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ.
25148- 7-11192 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِیَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّأْخِیرِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ.
25149- 8-11193 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
25150- 9-11194 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 104
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
25151- 10-11195 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَمَةِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌11196.
-----------------------
11179 ( 5)- الباب 45 فیه 10 أحادیث. 11180 ( 6)- الکافی 5- 398- 2. 11181 ( 7)- الکافی 5- 398- 3، و التهذیب 7- 451- 1806. 11182 ( 1)- الفقیه 3- 412- 4440. 11183 ( 2)- التهذیب 7- 410- 1637. 11184 ( 3)- الخصال 420- 15. 11185 ( 4)- الکافی 5- 398- 4، و التهذیب 7- 391- 1567 و التهذیب 7- 451- 1807. 11186 ( 5)- الکافی 5- 398- 1، و التهذیب 7- 391- 1566. 11187 ( 6)- التهذیب 7- 451- 1805. 11188 ( 1)- التهذیب 7- 410- 1638. 11189 ( 2)- فی نسخة زیادة أبی" هامش المخطوط". 11190 ( 3)- الخصال 420- 16. 11191 ( 4)- التهذیب 7- 410- 1639. 11192 ( 5)- التهذیب 7- 410- 1640. 11193 ( 6)- الفقیه 3- 413- 4441. 11194 ( 7)- الفقیه 3- 431- 4493، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 11195 ( 1)- الخصال 421- 17. 11196 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من أبواب نکاح العبید و الإماء و فی الباب 44 من موجبات الضمان، و الباب 26 من دیات الأعضاء و ما یدلّ علی الحرمة الأبدیة فی الباب 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

46- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الصِّغَارِ

25152- 1-11198 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا أَنْ یَأْتَلِفُوا11199.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 105
-----------------------------
11197 ( 3)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 11198 ( 4)- الکافی 5- 398- 1. 11199 ( 5)- فی نسخة یتالفوا" هامش المخطوط".

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَةِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَی أَجْنَبِیَّةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‌

25153- 1-11201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ- وَ کَانَ یَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَ رَأْسُهُ یَقْطُرُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَقْطُرُ11202.
25154- 2-11203 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.
25155- 3-11204 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌11205 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا رَأَی أَحَدُکُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 106
فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی فَلَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ کَثِیراً وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص- ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یُنْتِجُ‌11206 لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ.
25156- 4-11207 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ ع إِنَّ عُیُونَ‌11208 هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِکَ سَبَبُ هِبَابِهَا11209 فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْیُلَامِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِیَ امْرَأَةٌ کَامْرَأَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- قَاتَلَهُ اللَّهُ کَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِیَقْتُلُوهُ فَقَالَ ع رُوَیْداً فَإِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11210.
-------------------------
11200 ( 1)- الباب 47 فیه 4 أحادیث. 11201 ( 2)- الکافی 5- 494- 1. 11202 ( 3)- الفقیه 4- 19- 4975. 11203 ( 4)- الکافی 5- 494- 2. 11204 ( 5)- الخصال- 637. 11205 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر). 11206 ( 1)- فی نسخة یفتح هامش المخطوط و فی المصدر یبیح، و فی نسخة منه یتیح. 11207 ( 2)- نهج البلاغة 3- 253- 420. 11208 ( 3)- فی المصدر ابصار. 11209 ( 4)- الهباب شهوة الجماع.( الصحاح 1- 236). 11210 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.

48- بَابُ کَرَاهِیَةِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ وَ کَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّیبُ‌11212

25157- 1-11213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ ص- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 107
فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتَّی جَاءَ إِلَی عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ یُصَلِّی فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ یَا عُثْمَانُ لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّةِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ.
25158- 2-11214 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِی لَا یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لَا یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا یَشَمُّونَ الطِّیبَ وَ لَا یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّیبَ وَ آتِی النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی.
25159- 3-11215 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11216 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11217.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 108
---------------------------
11211 ( 6)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 11212 ( 7)- عنوان الباب موافق لعبارة الکلینی و الکراهة فی کلام المتقدمین و فی الأحادیث یطلق علی التحریم کما فی قول الکلینی فی باب طبقات الأئمّة و کراهة القول فیهم بالنبوة، و غیر ذلک فتدبر،( منه قده). 11213 ( 8)- الکافی 5- 494- 1. 11214 ( 1)- الکافی 5- 496- 5. 11215 ( 2)- الکافی 5- 496- 6. 11216 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب المواقیت، و فی الباب 29 من أبواب أحکام المساجد، و فی الباب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب و فی الباب 89 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من أبواب آداب الحمام. 11217 ( 4)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 25 من الباب 10 و فی الحدیث 14 من الباب 11 و فی الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ مَیْلِهَا إِلَی ذَلِکَ‌

25160- 1-11219 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً فَقَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11220 وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ‌11221.
25161- 2-11222 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً فَقَالَ أَتَتْکُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلَاءُ- فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ زِیدِیهِ یَا حَوْلَاءُ فَقَالَتْ لَا أَتْرُکُ شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ11223 مُعْرِضٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 109
فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
25162- 3-11224 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.
25163- 4-11225 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ صَدَّقْتَ‌11226 الْیَوْمَ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ صَدَقَةٌ عَلَیْهَا.11227 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص109
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11228 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11229.
--------------------------
11218 ( 1)- الباب 49 فیه 4 أحادیث. 11219 ( 2)- الکافی 5- 495- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة. 11220 ( 3)- الفقیه 3- 178- 3673. 11221 ( 4)- ثواب الأعمال 168. 11222 ( 5)- الکافی 5- 496- 4. 11223 ( 6)- فی المصدر زیادة عنی. 11224 ( 1)- الفقیه 3- 559- 4920، و أورده عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب. 11225 ( 2)- قرب الإسناد 32. 11226 ( 3)- فی المصدر تصدقت. 11227 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11228 ( 4)- تقدم فی الباب 23 من هذه الأبواب. 11229 ( 5)- یأتی فی الباب 71 من هذه الأبواب.

50- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی مَکَانٍ لَا یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ إِنْ کَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّةِ

25164- 1-11231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 110
یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ فَیَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَی النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ: طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص آتِیهِمْ وَ أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11232 إِلَی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ11233.
-------------------------
11230 ( 6)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 11231 ( 7)- الکافی 5- 495- 3. 11232 ( 1)- التهذیب 7- 418- 1677. 11233 ( 2)- تقدم فی الباب 27 من أبواب التیمم.

51- بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَیْرِ بَدَنِهِ‌

25165- 1-11235 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ‌11236 قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11237.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 111
25166- 2-11238 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّةً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.
25167- 3-11239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ)11240 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً11241 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11242.
---------------------------
11234 ( 3)- الباب 51 فیه 3 أحادیث. 11235 ( 4)- الکافی 5- 497- 4. 11236 ( 5)- فی المصدر المرأة. 11237 ( 6)- التهذیب 7- 413- 1650. 11238 ( 1)- الکافی 5- 497- 1. 11239 ( 2)- التهذیب 7- 457- 1829. 11240 ( 3)- فی المصدر معاویة بن حکیم. 11241 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 11242 ( 5)- یأتی فی الباب 56 و 57 و فی الحدیث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ مَئُونَةِ التَّزْوِیجِ وَ تَقْلِیلِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ تَکْثِیرِهِ‌

25168- 1-11244 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 112
مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وَلَدِهَا11245 وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا.
25169- 2-11246 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا (وَ تَیْسِیرُ وَلَدِهَا)11247 وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وَلَدِهَا11248.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وِلَادَتِهَا11249.
25170- 3-11250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11251 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌11252.
25171- 4-11253 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 113
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11254 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11255.
----------------------
11243 ( 6)- الباب 52 فیه 4 أحادیث. 11244 ( 7)- التهذیب 7- 399- 1593، أخرج مثله عن المعانی بطریق آخر فی الحدیث 10 من الباب 5 من المهور. 11245 ( 1)- فی المصدر ولادتها. 11246 ( 2)- التهذیب 7- 399- 1594، و أخرجه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 5 من المهور. 11247 ( 3)- فی المصدر و تیسر ولادتها. 11248 ( 4)- فی المصدر ولادتها. 11249 ( 5)- الفقیه 3- 387- 4359. 11250 ( 6)- الکافی 5- 324- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب، و عن الفقیه 3- 385- 4356 فی الحدیث 9 من الباب 5 من المهور. 11251 ( 7)- التهذیب 7- 404- 1615. 11252 ( 8)- الفقیه 3- 385- 4356. 11253 ( 9)- الفقیه 3- 387- 4360، أورده فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب المهور. 11254 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 11255 ( 2)- یأتی فی الباب 5 من أبواب المهور.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِیجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِکَ‌

25172- 1-11257 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً وَ اقْدِرْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی- فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً11258 فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ- قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّیْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 114
الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ11259.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِی‌11260.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11261.
-------------------------
11256 ( 3)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 11257 ( 4)- التهذیب 7- 407- 1627. 11258 ( 5)- فی المصدر ولدا. 11259 ( 1)- الکافی 5- 501- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 36 من الصلوات المندوبة. 11260 ( 2)- الفقیه 3- 394- 4387. 11261 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 55 و سائر أحادیثه و فی الباب 68 من هذه الأبواب ما یدل علی استحباب الدعاء عند الجماع.

54- بَابُ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ وَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ11263

25173- 1-11264 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌11265 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ‌11266 لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا11267 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌11268.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 115
25174- 2-11269 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُکْرَهُ التَّزْوِیجُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ.
25175- 3-11270 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی وَ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌11271.
--------------------------
11262 ( 4)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 11263 ( 5)- المحاق من الشهر ثلاث لیال من آخره.( الصحاح للجوهری 4- 1553). 11264 ( 6)- التهذیب 7- 461- 1844. 11265 ( 7)- فی نسخة من التهذیب زیادة عن علی بن اسباط. و کتب فی هامش المصحّحة ما نصه( عن علی بن أسباط، نسخة و فی موضع آخر) کذا صورة خطه فی الأصل. 11266 ( 8)- العقرب برج فی السماء.( الصحاح للجوهری 1- 188). 11267 ( 9)- المقنعة 79. 11268 ( 10)- الفقیه 3- 394- 4388. 11269 ( 1)- الفقیه 3- 394- 4389. 11270 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 288- 35، علل الشرائع 514- 4 أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 64 من هذه الأبواب. 11271 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من أبواب آداب السفر.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَی طُهْرٍ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ الدُّعَاءِ

25176- 1-11273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ فَرَأَتْنِی‌11274 أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 116
عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ- ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ‌11275 مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌11276.
25177- 2-11277 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ)11278 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11279.
25178- 3-11280 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَکُ تَأْکُلُ مَا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ.
25179- 4-11281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 117
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْیَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ.
25180- 5-11282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌11283 خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11284.
-----------------------
11272 ( 4)- الباب 55 فیه 5 أحادیث. 11273 ( 5)- الکافی 5- 500- 1. 11274 ( 6)- فی المصدر ترانی. 11275 ( 1)- الفرک البغض و لم یسمع إلّا فی الزوجین.( هامش المخطوط)،( الصحاح للجوهری 4- 1603). 11276 ( 2)- التهذیب 7- 409- 1636. 11277 ( 3)- الکافی 5- 500- 2. 11278 ( 4)- فی المصدر أبی أیوب الخزاز. 11279 ( 5)- الفقیه 3- 402- 4405. 11280 ( 6)- الکافی 5- 501- 4. 11281 ( 7)- الکافی 5- 501- 5. 11282 ( 1)- التهذیب 7- 411- 1641. 11283 ( 2)- فی المصدر محمّد بن أبی خالد. 11284 ( 3)- تقدم فی الباب 53 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 68 من هذه الأبواب.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَکْثِ وَ اللَّبْثِ وَ تَرْکِ التَّعْجِیلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ‌

25181- 1-11286 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْیَتَلَبَّثْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11287.
25182- 2-11288 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 118
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا.
25183- 3-11289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِیّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلْیَکُنْ بَیْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلْأَمْرِ.
25184- 4-11290 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ زَوْجَتَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ‌1129111292.
----------------------
11285 ( 4)- الباب 56 فیه 4 أحادیث. 11286 ( 5)- الکافی 5- 497- 2. 11287 ( 6)- التهذیب 7- 412- 1648. 11288 ( 7)- الکافی 5- 567- 48. 11289 ( 1)- الفقیه 3- 559- 4919. 11290 ( 2)- الخصال- 610- 637- 10،. 11291 ( 3)- کذا فی المخطوط، لکن فی المصحّحة( جوائح). 11292 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 57 من هذه الأبواب.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَ مُدَاعَبَتِهَا

25185- 1-11294 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
25186- 2-11295 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْمُوا وَ ارْکَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 119
تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنِ الْقَوْسِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
25187- 3-11296 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ أَنْ یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ وَ أَنْ یُجِیبَ فَلَا یَأْکُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُدَاعَبَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11297 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11298.
------------------------
11293 ( 5)- الباب 57 فیه 3 أحادیث. 11294 ( 6)- الکافی 5- 554- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2، و بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة. 11295 ( 7)- الکافی 5- 50- 13، و أورد تمامة عنه و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ. 11296 ( 1)- قرب الإسناد 74، أخرجه فی الحدیث 4 من الباب 101 من أبواب أحکام العشرة. 11297 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 101 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 56 من هذه الأبواب. 11298 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.

58- بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ عَارِیاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ

25188- 1-11300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11301.
25189- 2-11302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ‌11303 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 120
فَقَالَ لَهُ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ فَقَالَ لَا وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.
25190- 3-11304 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا یَتَعَرَّیَانِ فِعْلَ الْحِمَارَیْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌11305.
-------------------------
11299 ( 4)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 11300 ( 5)- الکافی 5- 497- 3. 11301 ( 6)- التهذیب 7- 413- 1649. 11302 ( 7)- التهذیب 7- 412- 1646. 11303 ( 8)- فی نسخة الفیض( هامش المخطوط). 11304 ( 1)- علل الشرائع 518- 8. 11305 ( 2)- تقدم فی أکثر أحادیث الباب 15 من أبواب آداب الحمام.

59- بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیعِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ حَتَّی الْفَرْجِ فِی حَالِ الْجِمَاعِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیهَا

25191- 1-11307 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِکَ.
25192- 2-11308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)11309 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ‌11310 الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 121
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11311 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25193- 3-11312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی‌11313.
25194- 4-11314 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَیْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَةٌ.
25195- 5-11315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی مِثْلَهُ‌11316.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 122
25196- 6-11317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ النَّظَرُ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کُرِهَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ کُرِهَ الْمُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ‌11318.
25197- 7-11319 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ النَّظَرَ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کَرِهَ الْکَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ.
25198- 8-11320 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11321 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11322.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 123
-------------------------------
11306 ( 3)- الباب 59 فیه 8 أحادیث. 11307 ( 4)- الکافی 5- 497- 6، و التهذیب 7- 413- 1652. 11308 ( 5)- الکافی 5- 497- 5. 11309 ( 6)- لیس فی التهذیب. 11310 ( 7)- فی المصدر مسکین. 11311 ( 1)- التهذیب 7- 413- 1651. 11312 ( 2)- التهذیب 7- 414- 1656. 11313 ( 3)- فی المصدر زیادة فی الولد. 11314 ( 4)- الفقیه 3- 469- 4631. 11315 ( 5)- الفقیه 3- 552- 4899، و أورد قطعات منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 3 من الباب 60، و فی الحدیث 2 من الباب 63، و فی الحدیث 5 من الباب 64، و فی الحدیث 1 من الباب 147، و فی الحدیث 1 من الباب 148، و فی الحدیث 1 من الباب 149، و فی الحدیث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب. 11316 ( 6)- علل الشرائع 515- 5، أمالی الصدوق 454- 1. 11317 ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 11318 ( 2)- أمالی الصدوق 248- 3. 11319 ( 3)- الفقیه 4- 357- 5762. 11320 ( 4)- قرب الإسناد 66. 11321 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 11322 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب الآتی.

60- بَابُ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ

25199- 1-11324 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ)11325 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْکَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَی الْخِتَانَیْنِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11326.
25200- 2-11327 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُکْثَرَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ یَکُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ.
25201- 3-11328 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ أَخْرَسَ.
وَ فِی الْعِلَلِ‌11329 وَ الْأَمَالِی‌11330 مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 124
25202- 4-11331 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْکَلَامَ فَإِنَّ الْکَلَامَ عِنْدَ ذَلِکَ یُورِثُ الْخَرَسَ لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُکُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَی مَا یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْخَلَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الدُعَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ‌11332 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11333.
----------------------
11323 ( 1)- الباب 60 فیه 4 أحادیث. 11324 ( 2)- الکافی 5- 498- 7. 11325 ( 3)- فی التهذیب عن علی بن محمّد عن ابن بندار. 11326 ( 4)- التهذیب 7- 413- 1653. 11327 ( 5)- الفقیه 4- 5- 4968. 11328 ( 6)- الفقیه 3- 551- 4899. 11329 ( 7)- علل الشرائع 515- 5. 11330 ( 8)- أمالی الصدوق 248- 3. 11331 ( 1)- الخصال 637. 11332 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة و تقدم فی الحدیث 6، 7 من الباب 59 من هذه الأبواب. 11333 ( 3)- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب.

61- بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ الْمُخْتَضِبَةِ حَتَّی یَبْلُغَ الْخِضَابُ‌

25203- 1-11335 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ11336.
25204- 2-11337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11338 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 125
مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ فَقَالَ لَا.
25205- 3-11339 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ11340.
----------------------------
11334 ( 4)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 11335 ( 5)- الکافی 5- 498- 8. 11336 ( 6)- اللبن محتضر، و محضور کثیر الآفة أو ان الجن تحضره و قوله\i وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ\E أی تصیبنی الشیاطین هامش المخطوط الصحاح 2- 634. 11337 ( 7)- التهذیب 7- 413- 1654. 11338 ( 8)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 11339 ( 1)- طب الأئمة 132. 11340 ( 2)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 8 من الباب 39 من أبواب لباس المصلی.

62- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ یَوْمَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَیْلَةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ رِیحٌ سَوْدَاءُ أَوْ ح

25206- 1-11342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 126
الْقَمَرُ وَ فِی اللَّیْلَةِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَا یَکُونُ‌11343 مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ کَانَ هَذَا مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ أَقْوَاماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً11344 مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ‌11345- ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقُ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌11346.
25207- 2-11347 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَقَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ11348 وَ الزَّلْزَلَةِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 127
عِنْدَ بَعْضِ النِّسَاءِ وَ انْکَسَفَ الْقَمَرُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَلَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی کُلُّ هَذَا أَ لِبُغْضٍ فَقَالَ لَهَا وَیْحَکِ هَذَا الْحَادِثُ فِی السَّمَاءِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِی شَیْ‌ءٍ وَ لَقَدْ عَیَّرَ اللَّهُ قَوْماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ‌11349- وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ فِی هَذِهِ السَّاعَاتِ الَّتِی وَصَفْتُ فَیُرْزَقُ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِیثِ فَیَرَی مَا یُحِبُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌11350.
---------------------------
11341 ( 3)- الباب 62 فیه حدیثان. 11342 ( 4)- الکافی 5- 498- 1. 11343 ( 1)- و فی نسخة کان هامش المخطوط. 11344 ( 2)- الکسفة القطعة من الشی‌ء، یقال اعطنی کسفة من ثوبک و الجمع کسف. الصحاح 4- 1421 هامش المخطوط. 11345 ( 3)- الطور 52- 44- 45. 11346 ( 4)- المحاسن 311. 11347 ( 5)- التهذیب 7- 411- 1642. 11348 ( 6)- کتب فی المصحّحة علی( الحمراء) علامة نسخة. 11349 ( 1)- الطور 52- 44. 11350 ( 2)- الفقیه 3- 403- 4407.

63- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ

25208- 1-11352 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11353 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ‌11354.
25209- 2-11355 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 128
لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی آخِرِ دَرَجَةٍ11356 إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ وَ یَکُونُ هَلَاکُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدِهِ.
--------------------------
11351 ( 3)- الباب 63 فیه حدیثان. 11352 ( 4)- الکافی 5- 499- 2. 11353 ( 5)- التهذیب 7- 411- 1643. 11354 ( 6)- الفقیه 3- 402- 4406. 11355 ( 7)- الفقیه 3- 553- 4899، علل الشرائع 516- 5، أمالی الصدوق 456- 1. 11356 ( 1)- فی المصدر زیادة منه.

64- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُسْتَحَبُّ وَ یُکْرَهُ فِی نِصْفِ الشَّهْرِ وَ فِی آخِرِهِ‌

25210- 1-11358 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ وَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11359.
25211- 2-11360 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ‌11361 فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِی غُرَّةِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَةَ الْجِنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 129
وَ الشَّیَاطِینَ تَغْشَی بَنِی آدَمَ فَیَجِیئُونَ‌11362 وَ یُخَبِّلُونَ أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ.
25212- 3-11363 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِی وَسَطِهِ وَ لَا فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ‌11364 أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.
25213- 4-11365 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُسْتَحَبُّ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ‌11366 وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
25214- 5-11367 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ یُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌11368 وَ الْأَمَالِی‌11369 مِثْلَهُ.
25215- 6-11370 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 130
قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجَامِعَ أَهْلَهُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی الْمَجْنُونَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ الْحَدِیثَ.
25216- 7-11371 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلْیَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَطْلُبُ الْوَلَدَ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَ الشَّیَاطِینُ یَطْلُبُونَ الشِّرْکَ فِیهِمَا فَیَجِیئُونَ وَ یُخَبِّلُونَ‌11372.
25217- 8-11373 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ سَعْدٍ الْمَوْلَی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُهَلُّ فِیهَا الْهِلَالُ فَإِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مَخْبُوطاً11374 قُلْتُ وَ لِمَ تَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ أَ مَا تَرَی الْمَصْرُوعَ أَکْثَرَهُمْ لَا یُصْرَعُونَ إِلَّا فِی رَأْسِ الْهِلَالِ.
25218- 9-11375 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ تَکْرَهُونَ الْجِمَاعَ عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ یَتَحَوَّلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ یَأْخُذُ فِی النُّقْصَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ مُقِلًّا فَقِیراً ضَئِیلًا مُمْتَحَناً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 131
25219- 10-11376 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ لَیْلَةَ النِّصْفِ وَ لَا لَیْلَةَ الْهِلَالِ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی لَیْلَةِ الْهِلَالِ وَ لَیْلَةِ النِّصْفِ کَثِیراً یَا عَلِیُّ- إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَأَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌11377.
--------------------------------
11357 ( 2)- الباب 64 فیه 10 أحادیث. 11358 ( 3)- الکافی 5- 499- 3. 11359 ( 4)- التهذیب 7- 411- 1644. 11360 ( 5)- الکافی 5- 499- 5. 11361 ( 6)- فی نسخة امرأته هامش المخطوط. 11362 ( 1)- فی المصدر فیجننون. 11363 ( 2)- الفقیه 3- 403- 4408. 11364 ( 3)- فی المصدر زیادة فان تمّ. 11365 ( 4)- الفقیه 3- 473- 4653. 11366 ( 5)- البقرة 2- 187. 11367 ( 6)- الفقیه 3- 552- 4899. 11368 ( 7)- علل الشرائع 515- 5. 11369 ( 8)- أمالی الصدوق 455- 1. 11370 ( 9)- علل الشرائع 514- 4، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 288- 35. 11371 ( 1)- الخصال 637. 11372 ( 2)- فی المصدر یحبلون. 11373 ( 3)- طب الأئمة 131. 11374 ( 4)- الخباط مرض کالجنون، و منه تخبطه الشیطان( الصحاح 3- 1122). 11375 ( 5)- طب الأئمة 132. 11376 ( 1)- تحف العقول 10. 11377 ( 2)- تقدم فی الباب 30 من أبواب أحکام شهر رمضان.

65- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُعْلِمَهُمْ‌

25220- 1-11379 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11380 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ11381.
-----------------------------
11378 ( 3)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 11379 ( 4)- الکافی 5- 499- 4. 11380 ( 5)- التهذیب 7- 412- 1645. 11381 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2، 3 من الباب 56 من أبواب آداب السفر.

66- بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْحُرَّةِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْأَمَةِ

25221- 1-11383 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 132
مُحَمَّدٍ (عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَةَ)11384 عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ ع لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَیْنَ یَدَیِ الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ‌11385.
--------------------------
11382 ( 7)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 11383 ( 8)- طب الأئمة 133. 11384 ( 1)- لیس فی المصدر. 11385 ( 2)- یأتی فی الباب 67 من هذه الأبواب.

67- بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَ الْجَارِیَةِ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ أَوْ صَبِیَّةٌ تَرَی وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِیَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ‌

25222- 1-11387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ11388 عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11389 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11390.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 133
25223- 2-11391 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أَوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشَی أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.
25224- 3-11392 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ11393- فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ.
25225- 4-11394 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25226- 5-11395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی بَهِیمَةٍ وَ فَحْلٌ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
25227- 6-11396 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 134
عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌11397 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
25228- 7-11398 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ‌11399 الزِّنَا.
25229- 8-11400 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ یَعْلَی عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَکَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ شُهْرَةً عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
25230- 9-11401 وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَکَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ أَشَدَّ کَرَاهِیَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 135
25231- 10-11402 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرٌ ع قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع إِذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی مَنْزِلِهِ فَلْیُرْخِ عَلَیْهِ سِتْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَسَّمَ الْحَیَاءَ کَمَا قَسَّمَ الرِّزْقَ‌11403.
--------------------------
11386 ( 3)- الباب 67 فیه 10 أحادیث. 11387 ( 4)- الکافی 5- 499- 1. 11388 ( 5)- فی نسخة من التهذیب ابن أبی راشد و فی المحاسن ابن رشید( هامش المخطوط)." عن ابن راشد" لیس فی الکافی. 11389 ( 6)- التهذیب 7- 414- 1655. 11390 ( 7)- المحاسن 317- 42. 11391 ( 1)- الکافی 5- 500- 2. 11392 ( 2)- الکافی 5- 555- 5. 11393 ( 3)- النساء 4- 43، المائدة 5- 6. 11394 ( 4)- الفقیه 1- 482- 1394. 11395 ( 5)- الفقیه 3- 473- 4655. 11396 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 257- 10، الخصال 99- 51. 11397 ( 1)- فی المصدرین علی بن محمّد. 11398 ( 2)- علل الشرائع 502- 1. 11399 ( 3)- فی المصدر یورثه. 11400 ( 4)- طبّ الأئمّة 133. 11401 ( 5)- طبّ الأئمّة 133. 11402 ( 1)- قرب الإسناد 22. 11403 ( 2)-، و تقدم فی الباب 66 ما یدلّ علی کراهة جماع الحرة عند الحرة و جواز جماع الأمة عند الأمة.

68- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِیِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ‌

25232- 1-11405 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ وَ خَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.
25233- 2-11406 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً قَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِی أَمَانَةِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ- قُلْتُ وَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِکْهُمْ فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 136
الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ11407 وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی‌ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ وَ یُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَ یَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ.
25234- 3-11408 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی قَالَ فَإِنْ قَضَی اللَّهُ بَیْنَهُمَا وَلَداً لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ بِشَیْ‌ءٍ أَبَداً.
25235- 4-11409 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَذَکَرَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أَفْزَعَنِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ.
25236- 5-11410 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَیْتَ أَهْلَکَ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أُطِیقُ أَنْ أَقُولَ شَیْئاً قَالَ بَلَی قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 137
لِلشَّیْطَانِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ یَکُونُ فِیهِ شِرْکُ الشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ11411- إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی‌ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
25237- 6-11412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ (فَلَمْ یَذْکُرِ)11413 اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ کَانَ شِرْکَ شَیْطَانٍ وَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11414 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11415.
----------------------------
11404 ( 3)- الباب 68 فیه 6 أحادیث. 11405 ( 4)- الکافی 5- 502- 1. 11406 ( 5)- الکافی 5- 502- 2. 11407 ( 1)- الاسراء 17- 64. 11408 ( 2)- الکافی 5- 503- 3. 11409 ( 3)- الکافی 5- 503- 4. 11410 ( 4)- الکافی 5- 503- 5. 11411 ( 1)- الاسراء 17- 64. 11412 ( 2)- الفقیه 3- 404- 4414. 11413 ( 3)- فی المصدر فلیذکر اللّه فان لم یذکر. 11414 ( 4)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 26 من أبواب الوضوء و فی البابین 53، 55 من هذه الأبواب و فی الباب 64 من أبواب أحکام العشرة. 11415 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب أحکام الأولاد.

69- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِی السَّفِینَةِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ‌

25238- 1-11417 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ‌11418 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ فَقَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ‌11419 الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 138
25239- 2-11420 قَالَ وَ قَالَ ع لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11421 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ مِثْلَهُ.
25240- 3-11422 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ تَخْصِیصُ اللَّعْنِ بِوُجُودِ النَّاظِرِ وَ احْتِقَارِ الْقِبْلَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25241- 4-11423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَةِ.
25242- 5-11424 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11425.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 139
----------------------------
11416 ( 6)- الباب 69 فیه 5 أحادیث. 11417 ( 7)- التهذیب 7- 412- 1646، الفقیه 3- 404- 4410. 11418 ( 8)- فی نسخة الفیض هامش المخطوط. 11419 ( 9)- فی نسخة مستقبل هامش المخطوط. 11420 ( 1)- التهذیب 7- 412- 1646. 11421 ( 2)- الفقیه 3- 404- 4411. 11422 ( 3)- الفقیه 4- 6- 4968. 11423 ( 4)- الکافی 5- 560- 17. 11424 ( 5)- قرب الإسناد 66. 11425 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب القبلة.

70- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ

25243- 1-11427 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا11428 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌11429 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌11430 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا11431.
25244- 2-11432 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ الْجَنَابَةَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا11433.
25245- 3-11434 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 140
زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ‌11435 وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ‌11436 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُ‌11437 فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ‌11438 بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ‌11439.
--------------------------
11426 ( 1)- الباب 70 فیه 3 أحادیث. 11427 ( 2)- التهذیب 7- 412- 1646. 11428 ( 3)- الفقیه 3- 404- 4412. 11429 ( 4)- علل الشرائع 514- 3. 11430 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 11431 ( 6)- المحاسن 321- 60. 11432 ( 7)- الفقیه 1- 84- 182. 11433 ( 8)- الفقیه 3- 404- 4409. 11434 ( 9)- الفقیه 3- 557- 4914. 11435 ( 1)- فی المحاسن أهله" هامش المخطوط". 11436 ( 2)- أمالی الصدوق 248- 3. 11437 ( 3)- المحاسن 321- 60. 11438 ( 4)- فی المصدر الحسین و کذلک فی نسخة من" هامش المخطوط". 11439 ( 5)- الفقیه 4- 357- 5762.

71- بَابُ تَحْرِیمِ تَرْکِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ التَّرْکُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ کَانَ لِمُصِیبَةٍ

25246- 1-11441 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَةٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 141
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11442 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا11443.
25247- 2-11444 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ)11445 عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ‌ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِیلَاءِ11446.
-------------------------
11440 ( 6)- الباب 71 فیه حدیثان. 11441 ( 7)- التهذیب 7- 412- 1647. 11442 ( 1)- الفقیه 3- 405- 4415. 11443 ( 2)- التهذیب 7- 419- 1678. 11444 ( 3)- الکافی 5- 566- 42. 11445 ( 4)- فی المصدر عن محمّد بن جعفر. 11446 ( 5)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من أبواب الایلاء.

72- بَابُ کَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْیَانِ فِی الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ‌

25248- 1-11448 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)11449 عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ11450 لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 142
خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11451 مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ- وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌11452.
25249- 2-11453 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُ‌11454 النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌11455 عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی‌11456 وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ11457 یَعْنِی فِی الرِّوَایَةِ قَالَ الشَّیْخُ لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّةِ لَا یُجِیزُ ذَلِکَ‌11458 انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
25250- 3-11459 وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَاشِمٌ (لَا تُعْرِی‌11460 وَ لَا تُفْرِثُ)11461 وَ ابْنُ بُکَیْرٍ قَالَ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 143
یُفْرِثُ أَیْ لَا یَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
25251- 4-11462 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا.
25252- 5-11463 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِی عَلَی رِجَالِ أُمَّتِی حَرَامٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌11464.
25253- 6-11465 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11466- أَیْ مَتَی شِئْتُمْ فِی الْفَرْجِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی قَوْلِهِ فِی الْفَرْجِ قَوْلُهُ تَعَالَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ‌11467- فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ فِی الْفَرْجِ فِی مَوْضِعِ الْوَلَدِ.
25254- 7-11468 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11469- قَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ.
25255- 8-11470 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 144
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11471 قَالَ مِنْ قُبُلٍ.
25256- 9-11472 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فِی دُبُرِهَا فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11473 أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتُمْ.
25257- 10-11474 وَ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع فِی مِثْلِهِ فَوَرَدَ الْجَوَابُ سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَی جَارِیَةً فِی دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ11475 فَلَا تُؤْذَی وَ هِیَ حَرْثٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ.
25258- 11-11476 وَ عَنْ (زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ)11477 قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ تُؤْتَی النِّسَاءُ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِکَ أَ مَا سَمِعْتَ یَقُولُ اللَّهُ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ‌11478.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌11479.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 145
---------------------------------
11447 ( 6)- الباب 72 فیه 11 حدیثا. 11448 ( 7)- التهذیب 7- 415- 1660، و تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 333. 11449 ( 8)- فی المصدر عن أحمد بن عیسی. 11450 ( 9)- فی الموضع الثانی من التهذیب أهل الکتاب" هامش المخطوط". 11451 ( 1)- البقرة 2- 223. 11452 ( 2)- التهذیب 7- 460- 1841. 11453 ( 3)- التهذیب 7- 416- 1664، و الاستبصار 3- 244- 874. 11454 ( 4)- محاش النساء أدبارهن" الصحاح 3- 1001". 11455 ( 5)- المختلف 534. 11456 ( 6)- یأتی فی الباب 73 من هذه الأبواب. 11457 ( 7)- راجع ریاض المسائل 1- 75. 11458 ( 8)- راجع المبسوط 4- 243. 11459 ( 9)- التهذیب 7- 416- 1665. 11460 ( 10)- العری مقصورا الفناء و الساحة، و بالمد الفضاء لا ستر به" الصحاح 6- 2423، هامش المخطوط". 11461 ( 11)- فی نسخة" لا یفری و لا یفرث" هامش المخطوط. 11462 ( 1)- الکافی 5- 540- 1. 11463 ( 2)- الفقیه 3- 468- 4629. 11464 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 11465 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 73. 11466 ( 5)- البقرة 2- 223. 11467 ( 6)- البقرة 2- 223. 11468 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 332. 11469 ( 8)- البقرة 2- 223. 11470 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 334. 11471 ( 1)- البقرة 2- 223. 11472 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 335. 11473 ( 3)- البقرة 2- 223. 11474 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 336. 11475 ( 5)- فی المصدر زیادة الرجل. 11476 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 22- 55. 11477 ( 7)- فی المصدر یزید بن ثابت. 11478 ( 8)- الأعراف 7- 80. 11479 ( 9)- یأتی فی الباب 73 من هذه الأبواب.

73- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّیَّةِ فِی الدُّبُرِ11481

25259- 1-11482 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)11483 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَکَ وَ اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ عَنْهَا قَالَ مَا هِیَ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11484.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 146
25260- 2-11485 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ‌11486- قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11487.
25261- 3-11488 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَوْلُ لُوطٍ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ‌11489- وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ.
25262- 4-11490 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَخْبَرَنِی‌11491 مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیُعِنْهُ‌11492 ثُمَّ نَظَرَ فِی وَجْهِ‌11493 أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌11494.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 147
25263- 5-11495 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
25264- 6-11496 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.
25265- 7-11497 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.
25266- 8-11498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَةَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَةٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ.
25267- 9-11499 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَةٌ لَمْ یَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
25268- 10-11500 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 148
یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌11501 ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11502 قَالَ حَیْثُ شَاءَ.
25269- 11-11503 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ‌11504 قَالَ حَیْثُ شَاءَ.
25270- 12-11505 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَةً إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ11506 الْآیَةَ11507.
-----------------------------
11480 ( 1)- الباب 73 فیه 12 حدیثا. 11481 ( 2)- نقل الشهید الثانی فی" شرح الشرائع"( أ) عن بعض العامّة جواز الوطء فی الدبر و نقل التحریم عن أکثر العامّة، قال- و قد اختلفت الروایة فیه من طریق الخاصّة و أشهرها ما دل علی الجواز و اختلفت أیضا من طریق العامّة، و أشهرها عندهم ما دل علی المنع، و جملة ما دل علی الحل" تسعة" أحادیث ثمانیة من روایة الخاصّة و واحد من روایة العامّة، و جملة ما دل علی المنع" ثلاثة عشر" حدیثا، ثلاثة من طریق الخاصّة و عشرة من جهة العامّة و جمیع الأخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح فلذا أضربنا عن ذکرها من الجانبین. نعم ادعی العلامة فی" المختلف"( ب) و" التذکرة"( ج) أن فی أحادیث الحل حدیثا واحدا صحیحا و هو روایة ابن أبی یعفور التی رواها معاویة بن حکیم و أوردها، ثمّ قال و أضاف فی" التذکرة" إلیه روایة علی بن الحکم، عن صفوان، و ادعی أنّها صحیحة و فیهما نظر لأن معاویة بن حکیم ثقة فطحی، و علی بن الحکم مشترک بین ثلاثة، انتهی. و فی جمیع ما قاله نظر لا یخفی علی المتامل، و قال فی أول کلامه ما لفظه أکثر الأصحاب کالشیخین و المرتضی و جمیع المتاخرین أنّه جائز، و ذهب القمیون و ابن حمزة( د) إلی أنّه حرام." منه قده" هامش المخطوط.. ( أ) مسالک الأفهام 1- 349. ( ب) المختلف 534. ( ج) التذکرة 2- 576. ( د) فی المصحّحة-( و ابن فهد) بدل ابن حمزة. 11482 ( 3)- التهذیب 7- 415- 1663. 11483 ( 4)- فی المصدر عن أحمد بن عیسی. 11484 ( 5)- الکافی 5- 540- 2. 11485 ( 1)- التهذیب 7- 414- 1657. 11486 ( 2)- البقرة 2- 222. 11487 ( 3)- البقرة 2- 223. 11488 ( 4)- التهذیب 7- 414- 1659. 11489 ( 5)- هود 11- 78. 11490 ( 6)- التهذیب 7- 415- 1661. 11491 ( 7)- فی نسخة من المصدر( أو اخبرنی) و هو کذلک فی الاستبصار. 11492 ( 8)- فی الاستبصار و فی نسخة من التهذیب فلیبعه. 11493 ( 9)- فی المصدر وجوه. 11494 ( 10)- فیه قرینة علی کون المانع السابق للتقیة. منه( قده) هامش المخطوط. 11495 ( 1)- التهذیب 7- 415- 1662. 11496 ( 2)- التهذیب 7- 416- 1666. 11497 ( 3)- التهذیب 7- 414- 1658، التهذیب 7- 461- 1847، و الاستبصار 3- 243- 868، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الجنابة. 11498 ( 4)- التهذیب 7- 460- 1842. 11499 ( 5)- التهذیب 7- 460- 1843. 11500 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 110- 330. 11501 ( 1)- شطب فی المصحّحة کلمة( به). 11502 ( 2)- البقرة 2- 223. 11503 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 331. 11504 ( 4)- البقرة 2- 223. 11505 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 22- 56. 11506 ( 6)- الأعراف 7- 81،. 11507 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی الکراهة فی الباب 72 من هذه الأبواب.

74- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ‌

25271- 1-11509 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَوْ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ- أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ11510.11511 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص148
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 149
---------------------------
11508 ( 8)- الباب 74 فیه حدیث واحد. 11509 ( 9)- مسائل علی بن جعفر 188- 281، قرب الإسناد 121 و أورده فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة. 11510 ( 10)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة. 11511 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

75- بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ‌

25272- 1-11513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌11514 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌11515.
25273- 2-11516 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ.
25274- 3-11517 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11518 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرَی بِالْعَزْلِ بَأْساً یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ‌11519 وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 150
فَکُلُّ شَیْ‌ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ کَانَ عَلَی صَخْرَةٍ صَمَّاءَ.
25275- 4-11520 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11521 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25276- 5-11522 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَ یَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ11523 لَمْ یَعْزِلْ.
25277- 6-11524 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (وَ الْحَسَنِ)11525 بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْعَزْلِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَعْزِلُ وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِلُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 151
فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ دَاوُدَ أَنْ خَالَفَهُ سُلَیْمَانُ- وَ اللَّهُ یَقُولُ فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ‌11526.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی کَرَاهَةِ الْعَزْلِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ11527.
----------------------
11512 ( 1)- الباب 75 فیه 6 أحادیث. 11513 ( 2)- الکافی 5- 504- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب المتعة. 11514 ( 3)- التهذیب 7- 417- 1669. 11515 ( 4)- الفقیه 3- 432- 4494. 11516 ( 5)- الکافی 5- 504- 1، و التهذیب 7- 416- 1667. 11517 ( 6)- الکافی 5- 504- 4، و التهذیب 7- 417- 1670. 11518 ( 7)- فی نسخة عن أبی عمیرة عبد الرحمن الحذاء" هامش المخطوط"، و فی التهذیب أبی عمیرة، عن عبد الرحمن. 11519 ( 8)- الأعراف 7- 172، و کتب فی المصحّحة عن خطّ المصنّف( ذریاتهم). 11520 ( 1)- الکافی 5- 504- 2. 11521 ( 2)- التهذیب 7- 417- 1668. 11522 ( 3)- التهذیب 7- 461- 1848. 11523 ( 4)- فی نسخة یشاء" هامش المخطوط". 11524 ( 5)- مختصر البصائر 95. 11525 ( 6)- فی المصدر و الحسین. 11526 ( 1)- الأنبیاء 21- 79. 11527 ( 2)- یأتی فی الباب 76 من هذه الأبواب.

76- بَابُ مَا یُکْرَهُ فِیهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا یُکْرَهُ‌

25278- 1-11529 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.
25279- 2-11530 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.
25280- 3-11531 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ‌11532 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 152
الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.
25281- 4-11533 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَیَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِیطَةِ وَ الْبَذِیَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌11534 وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ‌11535 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌1153611537.
-------------------------
11528 ( 3)- الباب 76 فیه 4 أحادیث. 11529 ( 4)- التهذیب 7- 417- 1671. 11530 ( 5)- التهذیب 2- 417- 1672. 11531 ( 6)- الفقیه 3- 407- 4423، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب ما یحرم بالکفر. 11532 ( 7)- فی المصدر زیادة الحسن بن محبوب. 11533 ( 1)- الفقیه 3- 443- 4539. 11534 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 278- 17، و فیه یعقوب الجعفری. 11535 ( 3)- الخصال 328- 22. 11536 ( 4)- التهذیب 7- 491- 1972،. 11537 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی جواز العزل فی الباب 75 من هذه الأبواب.

77- بَابُ وُجُوبِ الْغَیْرَةِ عَلَی الرِّجَالِ‌

25282- 1-11539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْغَیْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 153
25283- 2-11540 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا.
25284- 3-11541 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
25285- 4-11542 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ11543 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُغِیرَ الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ فَلَمْ یَغَرْ وَ لَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ11544 حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی عَارِضَةِ بَابِهِ ثُمَّ یُمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَیَّرَ (فَأَنْکَرَ ذَلِکَ)11545 وَ إِلَّا طَارَ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی رَأْسِهِ فَیَخْفِقَ بِجَنَاحَیْهِ‌11546 ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ فَیَنْزِعُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ تُسَمِّیهِ الْمَلَائِکَةُ الدَّیُّوثَ.
25286- 5-11547 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ11548 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شَیْطَاناً وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 154
یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ11549 وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
25287- 6-11550 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَةَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا.
25288- 7-11551 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ أَبِی إِبْرَاهِیمُ ع غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11552 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11553.
25289- 8-11554 قَالَ وَ قَالَ: إِنَّ الْغَیْرَةَ مِنَ الْإِیمَانِ.
25290- 9-11555 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 155
وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
25291- 10-11556 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِأُسَارَی فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَلَّی رَجُلًا مِنْ بَیْنِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ‌11557 کَیْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّی‌11558 فَقَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنِ اللَّهِ أَنَّ فِیکَ خَمْسَ خِصَالٍ یُحِبُّهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْغَیْرَةَ الشَّدِیدَةَ عَلَی حَرَمِکَ وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الشَّجَاعَةَ فَلَمَّا سَمِعَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص‌11559 حَتَّی اسْتُشْهِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11560.
---------------------
11538 ( 6)- الباب 77 فیه 10 أحادیث. 11539 ( 7)- الکافی 5- 504- 1. 11540 ( 1)- الکافی 5- 535- 1. 11541 ( 2)- الکافی 5- 536- 2. 11542 ( 3)- الکافی 5- 536- 3. 11543 ( 4)- کذا فی ظاهر المخطوط لکن فی المصححتین( حریز). 11544 ( 5)- القفندر کسمندر القبیح المنظر.( القاموس المحیط 2- 121). 11545 ( 6)- فی المصدر و أنکر ذلک فانکر. 11546 ( 7)- فی المصدر زیادة علی عینیه. 11547 ( 8)- الکافی 5- 536- 5، أخرجه بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 100 من أبواب ممّا یکتسب به. 11548 ( 9)- کذا فی ظاهر المخطوط لکن فی المصححتین( حریز). 11549 ( 1)- البربط آلة من آلات اللهو، و هو العود.( مجمع البحرین 4- 237). 11550 ( 2)- الفقیه 3- 444- 4543. 11551 ( 3)- الفقیه 3- 444- 4540. 11552 ( 4)- الکافی 5- 536- 4. 11553 ( 5)- المحاسن 115- 117. 11554 ( 6)- الفقیه 3- 444- 4541. 11555 ( 7)- الفقیه 3- 444- 4542. 11556 ( 1)- الخصال 282- 28. 11557 ( 2)- فی المصدر زیادة یا نبی اللّه. 11558 ( 3)- فی المصدر زیادة من بینهم. 11559 ( 4)- فی المصدر زیادة قتالا شدیدا. 11560 ( 5)- یأتی فی الباب 78 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.

78- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ

25292- 1-11562 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 156
غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً.
وَ
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11563 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ.
25293- 2-11564 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْیَانَةً حَتَّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِیَ [مِنْکَ]11565 قَالَ صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی قَالَ ضُمَّهَا إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ.
25294- 3-11566 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: غَیْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتِ مِنْهُنَّ.
25295- 4-11567 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِیَ کَمَا تَقُولُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 157
25296- 5-11568 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ قَالَ ذَاکَ مِنَ الْحُبِّ.
25297- 6-11569 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)11570 قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَی الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَی النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.
25298- 7-11571 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِیَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.
25299- 8-11572 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ کُفْرٌ وَ غَیْرَةُ الرَّجُلِ إِیمَانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11573 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11574.
------------------------------
11561 ( 6)- الباب 78 فیه 8 أحادیث. 11562 ( 7)- الکافی 5- 505- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 11563 ( 1)- الکافی 5- 505- 2 ذیل الحدیث المذکور. 11564 ( 2)- الکافی 5- 505- 3. 11565 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 11566 ( 4)- الکافی 5- 505- 4. 11567 ( 5)- الکافی 5- 505- 5. 11568 ( 1)- الکافی 5- 506- 6. 11569 ( 2)- الفقیه 3- 439- 4516، و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو. 11570 ( 3)- فی المصدر عن أبی جعفر( علیه السلام). 11571 ( 4)- الفقیه 3- 439- 4517. 11572 ( 5)- نهج البلاغة 3- 179- 124. 11573 ( 6)- تقدم فی الباب 77 من هذه الأبواب. 11574 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب.

79- بَابُ وُجُوبِ تَمْکِینِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَیْهَا

25300- 1-11576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 158
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا11577 أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ‌11578 وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ (قَالَتْ فَمَنْ)11579 أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌11580.
25301- 2-11581 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا (بِغَیْرِ إِذْنِهِ)11582 وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا.
25302- 3-11583 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 159
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ لَیْلَةً وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
25303- 4-11584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَیْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ- فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ‌11585.
25304- 5-11586 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَاتِ‌11587 وَ غَیْرِهَا11588 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11589.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 160
-------------------------
11575 ( 8)- الباب 79 فیه 5 أحادیث. 11576 ( 9)- الکافی 5- 506- 1، و أخرج قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم. 11577 ( 1)- کتب فی المصحّحة علی( لها) علامة الفقیه. 11578 ( 2)- القتب رحل صغیر علی قدر السنام( الصحاح للجوهری 1- 198). 11579 ( 3)- فی المصدر فقالت یا رسول اللّه من. 11580 ( 4)- الفقیه 3- 438- 4513. 11581 ( 5)- الکافی 5- 508- 7، و أخرج مثل صدره فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم. 11582 ( 6)- فی المصدر إلّا باذنه. 11583 ( 7)- الکافی 5- 508- 8. 11584 ( 1)- الفقیه 3- 441- 4531. 11585 ( 2)- الکافی 5- 555- 3. 11586 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 179- 333 و مسائل علی بن جعفر 179- 334، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم. 11587 ( 4)- تقدم فی الباب 17 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات. 11588 ( 5)- تقدم فی الباب 8 و 10 من أبواب الصوم المحرم، و فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الباب 82 من أبواب ما یکتسب به، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 12 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 11589 ( 6)- یأتی فی الأبواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الأبواب.

80- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَیَّبَ وَ لَا تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ‌

25305- 1-11591 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ (سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ)11592 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ‌11593 مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ رَوَی صَدْرَهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ وَ رَوَی عَجُزَهُ مُرْسَلًا11594.
25306- 2-11595 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ.
25307- 3-11596 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 161
ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ.
25308- 4-11597 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا مَتَی مَا رَجَعَتْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا11598.
25309- 5-11599 وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِیهِ)11600 عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌11601 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25310- 6-11602 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 162
خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
25311- 7-11603 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَیْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِکَ خَیْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
25312- 8-11604 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِیَةً حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11605 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11606.
-----------------------------
11590 ( 1)- الباب 80 فیه 8 أحادیث. 11591 ( 2)- الکافی 5- 507- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة. 11592 ( 3)- فی المصدر سعد بن أبی عمرو الجلاب، و فی نسخة سعد بن أبی عمر الجلاب هامش المخطوط. 11593 ( 4)- فی المصدر تقبل. 11594 ( 5)- الفقیه 3- 439- 4519، الفقیه 3- 440- 4521. 11595 ( 6)- الکافی 5- 507- 3. 11596 ( 7)- الکافی 5- 507- 5، و أورده عن أمالی الشیخ فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة. 11597 ( 1)- الکافی 5- 518- 2، و الفقیه 3- 438- 4513 نحوه. 11598 ( 2)- عقاب الأعمال 308- 1، و لم یرد فیه الاختلاف الذی ذکره المصنّف. 11599 ( 3)- الکافی 5- 519- 3. 11600 ( 4)- لیس فی المصدر. 11601 ( 5)- الفقیه 3- 440- 4522. 11602 ( 6)- الفقیه 4- 6- 4968. 11603 ( 1)- الفقیه 3- 440- 4524. 11604 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 185- 364. 11605 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة و فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی و الباب 79 من هذه الأبواب. 11606 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 81 و الباب 82، 117 من هذه الأبواب و الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب العتق.

81- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ حُسْنُ الْعِشْرَةِ مَعَ زَوْجِهَا

25313- 1-11608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا رَأَیْنَا أُنَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 163
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَوْ کُنْتُ آمُرُ أَحَداً11609.
25314- 2-11610 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ‌11611.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11612 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11613 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11614.
--------------------------
11607 ( 5)- الباب 81 فیه حدیثان. 11608 ( 6)- الکافی 5- 507- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو. 11609 ( 1)- الفقیه 3- 438- 4515. 11610 ( 2)- الکافی 5- 507- 4. 11611 ( 3)- تبعلت أطاعت زوجها( القاموس المحیط 3- 335). 11612 ( 4)- الفقیه 3- 439- 4518، الخصال 620- 10. 11613 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1، 2 من الباب 27 من أبواب السجود و الباب 79، 80 من هذه الأبواب و الحدیث 6 من الباب 78 من هذه الأبواب. 11614 ( 6)- یأتی فی الباب 82، 91، 117، 123 من هذه الأبواب.

82- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ أَنْ یُؤْذِیَ الْآخَرَ بِغَیْرِ حَقٍ‌

25315- 1-11616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ‌11617 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تُؤْذِیهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُعِینَهُ‌11618 وَ تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتِ الدَّهْرَ وَ قَامَتْ وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ أَنْفَقَتِ الْأَمْوَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَی الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِکَ الْوِزْرِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 164
وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً ظَالِماً وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ وَ احْتَسَبَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ (بِکُلِّ مَرَّةٍ)11619 یَصْبِرُ عَلَیْهَا مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَی أَیُّوبَ عَلَی بَلَائِهِ وَ کَانَ عَلَیْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتِبَهُ وَ قَبْلَ أَنْ یَرْضَی عَنْهَا حُشِرَتْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْکُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَمْ تُوَافِقْهُ وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَی مَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَّتْ عَلَیْهِ وَ حَمَلَتْهُ مَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا حَسَنَةً تَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ کَذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11620 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11621.
--------------------------
11615 ( 7)- الباب 82 فیه حدیث واحد. 11616 ( 8)- عقاب الأعمال 335- 339. 11617 ( 9)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 11618 ( 10)- فی المصحّحة ما نصه( تعتبه) محتمل أیضا، و الأول هو الأظهر. 11619 ( 1)- فی المصدر تعالی بکل یوم و لیلة. 11620 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و الباب 79، 80 من هذه الأبواب. 11621 ( 3)- یأتی فی الباب 88- 90، 117 من هذه الأبواب.

83- بَابُ تَحْرِیمِ تَأْخِیرِ الْمَرْأَةِ إِجَابَةَ زَوْجِهَا إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ

25316- 1-11623 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ.
25317- 2-11624 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 165
رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا فَیَنَامَ فَتِلْکِ الَّتِی لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ضُرَیْسٍ‌11625 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11626 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11627.
-------------------------
11622 ( 4)- الباب 83 فیه حدیثان. 11623 ( 5)- الکافی 5- 508- 1. 11624 ( 6)- الکافی 5- 508- 2. 11625 ( 1)- الفقیه 3- 442- 4536. 11626 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 7 و فی البابین 79 و 80 من هذه الأبواب. 11627 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 91 و فی الباب 117 من هذه الأبواب.

84- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ التَّزْوِیجَ‌

25318- 1-11629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
25319- 2-11630 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)11631 عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِکَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِی فَلَوْ کَانَ ذَلِکِ فَضْلًا لَکَانَتْ‌11632 فَاطِمَةُ ع أَحَقَّ بِهِ مِنْکِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 166
یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌11633.
25320- 3-11634 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَ‌11635.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11636 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11637.
-------------------------
11628 ( 4)- الباب 84 فیه 3 أحادیث. 11629 ( 5)- الکافی 5- 509- 1. 11630 ( 6)- الکافی 5- 509- 3. 11631 ( 7)- لیس فی المصدر. 11632 ( 8)- صوبها فی المصحّحة الی کانت. 11633 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 380. 11634 ( 2)- الکافی 5- 511- 2. 11635 ( 3)- النور 24- 60. 11636 ( 4)- تقدم الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 11637 ( 5)- یأتی فی الباب 3 من أبواب المتعة.

85- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ الْحُلِیَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا أَعْمَی‌

25321- 1-11639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 167
قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
25322- 2-11640 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زِینَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمَی قَالَ الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌11641 وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌11642.
-----------------------
11638 ( 6)- الباب 85 فیه حدیثان. 11639 ( 7)- الکافی 5- 509- 2. 11640 ( 1)- الکافی 5- 564- 38. 11641 ( 2)- تقدم فی الباب 52 من أبواب آداب الحمام. 11642 ( 3)- تقدم فی الباب 58 من أبواب لباس المصلی.

86- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الزَّوْجَةِ وَ تَرْکِ ضَرْبِهَا

25323- 1-11644 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا.
25324- 2-11645 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا.
25325- 3-11646 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 168
ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.
25326- 4-11647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ النِّسَاءُ عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11648.
-----------------------
11643 ( 4)- الباب 86 فیه 4 أحادیث. 11644 ( 5)- الکافی 5- 509- 1. 11645 ( 6)- الکافی 5- 510- 2. 11646 ( 7)- الفقیه 3- 392- 4379، و الخصال 1- 37- 13. 11647 ( 1)- الفقیه 3- 468- 4628. 11648 ( 2)- یأتی فی الباب 88 من هذه الأبواب. و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب أحکام الملابس و فی الأحادیث 24 و 25 و 35 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الباب 82 من هذه الأبواب.

87- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

25327- 1-11650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍ‌11651 الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَی لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 169
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11652.
25328- 2-11653 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
25329- 3-11654 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِیَصْفُوَ عَیْشُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11655 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11656.
---------------------
11649 ( 3)- الباب 87 فیه 3 أحادیث. 11650 ( 4)- الکافی 5- 510- 3. 11651 ( 5)- فی نسخة عبد اللّه" هامش المخطوط". 11652 ( 1)- نهج البلاغة 3- 63- 31. 11653 ( 2)- الکافی 5- 510- 4. 11654 ( 3)- الفقیه 4- 391- 5834. 11655 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الباب 82 و فی الحدیث 3 من الباب 84 و فی الباب 86 من هذه الأبواب. 11656 ( 5)- یأتی فی الأبواب 88 و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 من هذه الأبواب.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَی الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا

25330- 1-11658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِی ع تُؤْذِیهِ فَیَغْفِرُ لَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 170
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌11659.
25331- 2-11660 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ.
25332- 3-11661 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جَنْبَهَا11662 وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللَّهُ مَالَهُ.
25333- 4-11663 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌11664.
25334- 5-11665 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ نَاصِیَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَیِّمَ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 171
25335- 6-11666 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.
25336- 7-11667 قَالَ وَ قَالَ ع هُلْکٌ بِذِی الْمُرُوءَةِ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِالْمِصْرِ الَّذِی فِیهِ أَهْلُهُ.
25337- 8-11668 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِأَهْلِی.
25338- 9-11669 قَالَ وَ قَالَ ص عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَی أُسَرَائِهِ.
25339- 10-11670 قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ تِلْکَ النِّعْمَةُ.
25340- 11-11671 قَالَ وَ قَالَ ص أَلَا خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِنِسَائِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11672 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11673.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 172
------------------------
11657 ( 6)- الباب 88 فیه 11 حدیثا. 11658 ( 7)- الکافی 5- 510- 1، و أورد صدره فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 من أبواب النفقات. 11659 ( 1)- الفقیه 3- 440- 4526، الفقیه 3- 441- 4528. 11660 ( 2)- الکافی 5- 511- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 86 و فی الحدیث 6 من الباب 90 من هذه الأبواب. 11661 ( 3)- الکافی 5- 511- 4، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب النفقات. 11662 ( 4)- فی نسخة جثتها" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 11663 ( 5)- الکافی 5- 512- 6. 11664 ( 6)- الفقیه 3- 440- 4525. 11665 ( 7)- الفقیه 3- 443- 4537. 11666 ( 1)- الفقیه 3- 555- 4907، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات. 11667 ( 2)- الفقیه 3- 555- 4906. 11668 ( 3)- الفقیه 3- 555- 4908. 11669 ( 4)- الفقیه 3- 555- 4909. 11670 ( 5)- الفقیه 3- 556- 4910، الفقیه 4- 402- 5867، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب النفقات. 11671 ( 6)- الفقیه 3- 443- 4538. 11672 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 19 و 23 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب السواک و فی الأحادیث 24 و 25 و 30 و 35 من الباب 104 و فی الحدیث 4 من الباب 108 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الباب 82 و فی الحدیث 3 من الباب 84 و فی الحدیث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب. 11673 ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 90 من هذه الأبواب و فی الباب 20 من أبواب النفقات.

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِی الْبَیْتِ‌

25341- 1-11675 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: تَقَاضَی عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْخِدْمَةِ فَقَضَی عَلَی فَاطِمَةَ ع بِخِدْمَتِهَا مَا دُونَ الْبَابِ وَ قَضَی عَلَی عَلِیٍّ ع بِمَا خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ فَلَا یَعْلَمُ مَا دَخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِ.
25342- 2-11676 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع الِامْرَأَةُ الصَّالِحَةُ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَیْرِ صَالِحٍ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ النَّارِ وَ فَتَحَ لَهَا ثَمَانِیَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَتْ.
25343- 3-11677 قَالَ وَ قَالَ ع مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ یَبْنِی اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ- وَ غَفَرَ لَهَا سِتِّینَ خَطِیئَةً11678.
-----------------------
11674 ( 1)- الباب 89 فیه 3 أحادیث. 11675 ( 2)- قرب الإسناد 25. 11676 ( 3)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع. 11677 ( 4)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع،. 11678 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب مقدمات التجارة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 67 من أبواب أحکام الأولاد.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ وَ الْجَوَارِی‌

25344- 1-11680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 173
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ.
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ.
25345- 2-11681 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَةَ قَالَتْ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی امْرَأَةٍ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ- لِأَنْظُرَ إِلَیْهَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِلِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَیْ‌ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ.
25346- 3-11682 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِیمَ شَکَا إِلَی اللَّهِ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11683.
25347- 4-11684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 174
25348- 5-11685 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَةٍ سَیِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِکَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ.
25349- 6-11686 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11687 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11688.
---------------------------
11679 ( 6)- الباب 90 فیه 6 أحادیث. 11680 ( 7)- الکافی 5- 513- 1. 11681 ( 1)- الکافی 5- 555- 4. 11682 ( 2)- الکافی 5- 513- 2. 11683 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 60. 11684 ( 4)- الفقیه 3- 440- 4527، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 88 من هذه الأبواب و صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب النفقات. 11685 ( 1)- الفقیه 4- 16- 4968. 11686 ( 2)- الخصال 1- 37- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 86 و فی الحدیث 2 من الباب 88 من هذه الأبواب. 11687 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب. 11688 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 94 من هذه الأبواب.

91- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ

25350- 1-11690 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 175
زَوْجَکِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌11691.
25351- 2-11692 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِیِّکُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ- إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعِشْرَةَ11693 فَقَالَتِ امْرَأَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ أَ لَیْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِیمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِیمَاتٌ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّیَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ.
25352- 3-11694 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی ظَهْرِ الْمَدِینَةِ- عَلَی جَمَلٍ عَارِیَ الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 176
أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِکَ بَکَیْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی النَّارِ مَعَ الْکُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِکُفَّارٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّکُنَّ کَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِکُنَّ.
25353- 4-11695 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.
25354- 5-11696 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّی تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَی زَوْجِهَا تَخْلَعَ ثِیَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ عَرَضَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11697 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11698.
---------------------------
11689 ( 5)- الباب 91 فیه 5 أحادیث. 11690 ( 6)- الکافی 5- 513- 1. 11691 ( 1)- الفقیه 3- 441- 4532. 11692 ( 2)- الکافی 5- 513- 2. 11693 ( 3)- فی نسخة العشیرة و فی الحدیث تکفرن العشیر أی الزوج لأنّه یعاشرها هامش المخطوط( الصحاح 2- 747). 11694 ( 4)- الکافی 5- 514- 3. 11695 ( 1)- الکافی 5- 554- 2. 11696 ( 2)- مکارم الأخلاق 238. 11697 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی و الباب 79 من هذه الأبواب. 11698 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

92- بَابُ کَرَاهَةِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِیمِهِنَّ الْکِتَابَةَ وَ سُورَةَ یُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَةَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَرِ

25355- 1-11700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 177
ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ یَعْنِی السَّکُونِیَ مِثْلَهُ‌11701.
25356- 2-11702 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِیَّاهَا فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.
25357- 3-11703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِیٍّ ع وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً.
25358- 4-11704 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً11705 کَیْفَ نَقِیهِنَّ قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ فَقَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌11706 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11707.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 178
----------------------------
11699 ( 5)- الباب 92 فیه 4 أحادیث. 11700 ( 6)- الکافی 5- 516- 1. 11701 ( 1)- الفقیه 3- 442- 4535. 11702 ( 2)- الکافی 5- 516- 2. 11703 ( 3)- الفقیه 3- 442- 4534. 11704 ( 4)- الفقیه 3- 442- 4533. 11705 ( 5)- التحریم 66- 6. 11706 ( 6)- تقدم فی الباب 9، 20 من أبواب الأمر و النهی و فی الباب 10 من أبواب قراءة القرآن و فی الباب 64 من أبواب ما یکتسب به. 11707 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب و فی الحدیث 7 من الباب 86 من أبواب أحکام الأولاد.

93- بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ‌

25359- 1-11709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ.
25360- 2-11710 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌11711 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ11712.
-------------------------
11708 ( 1)- الباب 93 فیه حدیثان. 11709 ( 2)- الکافی 5- 516- 3، الفقیه 3- 468- 4625. 11710 ( 3)- الکافی 5- 516- 4. 11711 ( 4)- الفقیه 3- 468- 4626. 11712 ( 5)- تقدم فی الباب 20 من أبواب أحکام الدوابّ و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِیَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ وَ لَوْ فِی الْمَعْرُوفِ وَ ائْتِمَانِهِنَ‌

25361- 1-11714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 179
ع قَالَ: ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ.
25362- 2-11715 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ کَیْلَا یَطْمَعْنَ مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ.
25363- 3-11716 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11717.
25364- 4-11718 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11719.
25365- 5-11720 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 180
- وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ الْحَدِیثَ.
25366- 6-11721 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
25367- 7-11722 قَالَ: وَ شَکَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِیباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِکْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِکَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِکِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ التَّبَرُّجُ‌11723 لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ کَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ رِضَاهُنَّ فِی فُرُوجِهِنَّ لَا یَشْکُرْنَ الْکَثِیرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِیلَ یَنْسَیْنَ الْخَیْرَ وَ یَحْفَظْنَ الشَّرَّ یَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ یَتَمَادَیْنَ فِی الطُّغْیَانِ وَ یَتَصَدَّیْنَ لِلشَّیْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ یُحْسِنَّ الْفِعَالَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌11724 وَ الْأَمَالِی‌11725 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11726 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11727.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 181
------------------------
11713 ( 6)- الباب 94 فیه 7 أحادیث. 11714 ( 7)- الکافی 5- 516- 2. 11715 ( 1)- الکافی 5- 517- 5. 11716 ( 2)- الکافی 5- 517- 7. 11717 ( 3)- نهج البلاغة 1- 126- 77. 11718 ( 4)- الکافی 5- 518- 11. 11719 ( 5)- الفقیه 3- 468- 4624. 11720 ( 6)- الکافی 5- 518- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب. 11721 ( 1)- الفقیه 3- 390- 4370. 11722 ( 2)- الفقیه 3- 554- 4900. 11723 ( 3)- فی أمالی الصدوق و علل الشرائع البذخ" هامش المخطوط". 11724 ( 4)- علل الشرائع 512- 1. 11725 ( 5)- أمالی الصدوق 172- 6. 11726 ( 6)- تقدم فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ممّا یکتسب به و فی الباب 87 من هذه الأبواب. 11727 ( 7)- یأتی فی البابین 95 و 96 من هذه الأبواب.

95- بَابُ حُکْمِ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسَ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ‌

25368- 1-11729 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ‌11730 وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ.
25369- 2-11731 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ هُنَاکَ‌11732.
----------------------------
11728 ( 1)- الباب 95 فیه حدیثان. 11729 ( 2)- الکافی 5- 517- 3، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام. 11730 ( 3)- فی نسخة النیاحات" هامش المخطوط". 11731 ( 4)- الکافی 5- 517- 4. 11732 ( 5)- تقدم فی الباب 16 من أبواب آداب الحمام و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب مما یکتسب به و فی الباب 94 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

96- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِشَارَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ

25370- 1-11734 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 182
النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ.
25371- 2-11735 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ.
25372- 3-11736 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ‌11737 رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَةُ.
25373- 4-11738 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11739 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25374- 5-11740 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
25375- 6-11741 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی وَ لَا یُطَعْنَ فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 183
ذَوِی الْقُرْبَی إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَعْقَمُ رَحِمُهَا وَ یَسُوءُ خُلُقُهَا وَ یَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَئُوبُ عَقْلُهُ وَ یَسْتَحْکِمُ رَأْیُهُ وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌11742 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11743.
----------------------
11733 ( 6)- الباب 96 فیه 6 أحادیث. 11734 ( 7)- الکافی 5- 517- 6. 11735 ( 1)- الکافی 5- 517- 8. 11736 ( 2)- الکافی 5- 518- 9، و الفقیه 3- 468- 4623. 11737 ( 3)- فی المصدر زیادة من أصحابنا یکنی أبا عبد اللّه. 11738 ( 4)- الکافی 5- 518- 10. 11739 ( 5)- الفقیه 3- 468- 4622. 11740 ( 6)- الکافی 5- 515- 6. 11741 ( 7)- الکافی 5- 518- 12، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 94 من هذه الأبواب. 11742 ( 1)- الفقیه 3- 468- 4621. 11743 ( 2)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهی و فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 4 من الباب 94 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 117 و فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

97- بَابُ کَرَاهَةِ مَشْیِ الْمَرْأَةِ وَسَطَ الطَّرِیقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْیِهَا إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ

25376- 1-11745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ.
25377- 2-11746 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ جَنْبَیْهِ یَعْنِی وَسَطَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 184
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11747.
25378- 3-11748 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: ذُکِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِیَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11749.
--------------------------
11744 ( 3)- الباب 97 فیه 3 أحادیث. 11745 ( 4)- الکافی 5- 518- 1. 11746 ( 5)- الکافی 5- 519- 4. 11747 ( 1)- معانی الأخبار 156- 1. 11748 ( 2)- الفقیه 3- 561- 4927. 11749 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

98- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْکِشَافِ الْمَرْأَةِ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ تَحْرِیمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِیَّةِ لِلرِّجَالِ‌

25379- 1-11751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌11752.
25380- 2-11753 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ‌11754 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 185
وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَیْهِ وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ غَضِبَ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ قَالَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ11755.
--------------------------
11750 ( 4)- الباب 98 فیه حدیثان. 11751 ( 5)- الکافی 5- 519- 5. 11752 ( 6)- الفقیه 3- 561- 4928. 11753 ( 7)- عقاب الأعمال 337. 11754 ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 11755 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

99- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأَةِ

25381- 1-11757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْعَةَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَحْتَبِینَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
25382- 2-11758 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِتْ فِی مَوْضِعٍ یَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25383- 3-11759 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 186
قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَةِ11760 وَ غَیْرِهَا11761 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11762.
-------------------------
11756 ( 2)- الباب 99 فیه 3 أحادیث. 11757 ( 3)- الکافی 5- 519- 6. 11758 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 300. 11759 ( 5)- مکارم الأخلاق 233. 11760 ( 1)- تقدم فی الباب 31 من أبواب أحکام الاجارة. 11761 ( 2)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 11762 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب حدّ الزنا.

100- بَابُ کَرَاهَةِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّةِ وَ الْجُمَّةِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ‌11764

25384- 1-11765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَةِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
25385- 2-11766 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 187
عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌11767
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌11768 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَلَی الرَّاحَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11769 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا11770 وَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ11771 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
----------------------
11763 ( 4)- الباب 100 فیه حدیثان. 11764 ( 5)- القنازع جمع قنزعة، و هی أن یحلق الرأس إلّا قلیلا و یترک وسط الرأس.( مجمع البحرین 4- 379). القصة جمعها قصص، و هی شعر الناصیة( مجمع البحرین 4- 180). النقش التلوین بعدة ألوان، و الخضاب الحناء و لعلّ المراد خضاب بعض العضو و ترک بعض کما یفعله بعضهم فی خضاب الید من نقش إصبع أو إصبعین أو جزء من إصبع أو تنقیط الید ... ( مجمع البحرین 2- 50 و 4- 155). 11765 ( 6)- الکافی 5- 519- 1 و مستطرفات السرائر 105- 45. 11766 ( 7)- الکافی 5- 520- 2. 11767 ( 1)- الفقیه 3- 467- 4617. 11768 ( 2)- مستطرفات السرائر 105- 46. 11769 ( 3)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الجنابة و فی الباب 42 من أبواب الحیض. 11770 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب. 11771 ( 5)- یأتی فی الباب 66 من أبواب أحکام الأولاد.

101- بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ کَرَاهَةِ شَعْرِ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهَا کُلُّ مَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا

25386- 1-11773 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ یُجْعَلُ فِی رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ‌11774 قَالَ یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا وَ کُرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّهَا.
25387- 2-11775 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 188
عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ‌11776 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌11777 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11778.
25388- 3-11779 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ فِی رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ قَالَ یَصْلُحُ لَهُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا وَ کُرِهَ أَنْ یُوصَلَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
25389- 4-11780 وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الَّتِی تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِی الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْتُ فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ قَالَ الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ.11781 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص188
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 189
25390- 5-11782 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قُصَّةِ النَّوَاصِی تُرِیدُ الْمَرْأَةُ الزِّینَةَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِّ وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ کُلِّهِ.
25391- 6-11783 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُفُّ الشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ11784.
-------------------
11772 ( 6)- الباب 101 فیه 6 أحادیث. 11773 ( 7)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و تجده فی الکافی 5- 520- 3. 11774 ( 8)- القرامل من الشعر و الصوف ما وصلت به المرأة شعرها" لسان العرب 11- 556". 11775 ( 9)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و تجده فی الکافی 5- 119- 3. 11776 ( 1)- المحاسن- 114- 115. 11777 ( 2)- الکافی 5- 520- 4. 11778 ( 3)- التهذیب 6- 360- 1032. 11779 ( 4)- مکارم الأخلاق 84. 11780 ( 5)- مکارم الأخلاق 84. 11781 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11782 ( 1)- مکارم الأخلاق 85. 11783 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 129- 111، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب مما یکتسب به. 11784 ( 3)- تقدم فی الباب 19 من أبواب ممّا یکتسب به و فی الحدیث 2 من الباب 79 و فی الباب 80 من هذه الأبواب.

102- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْمُرْضِعَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ خَوْفاً مِنَ الْحَمْلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ الرَّجُلِ وَطْأَهَا لِذَلِکَ‌

25392- 1-11786 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌11787 قَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی (فِی بَطْنِی)11788 وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی‌11789 فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 190
25393- 2-11790 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَی عَنِ الْغِیلَةِ وَ هِیَ الْغَیْلُ وَ هُوَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ مُرْضِعٌ قَالَ وَ نَهَی عَنِ الْإِرْقَاءِ11791 وَ هُوَ11792 کَثْرَةُ التَّدَهُّنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ11793 وَ حَدِیثُ الْقَاسِمِ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ بَلْ عَلَی عَدَمِهِ.
-----------------------
11785 ( 4)- الباب 102 فیه حدیثان. 11786 ( 5)- التهذیب 7- 418- 1673، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب أحکام الأولاد. 11787 ( 6)- البقرة 2- 233. 11788 ( 7)- فی المصدر أرضعه. 11789 ( 8)- فی المصدر زیادة فیدعها و لا یجامعها. 11790 ( 1)- معانی الأخبار 283. 11791 ( 2)- الارقاء تصحیف و صحته الارفاه، الارفاه التدهن و الترجیل کل یوم و قد نهی عنه،" الصحاح 6- 2232". 11792 ( 3)- فی نسخة و هی" هامش المخطوط". 11793 ( 4)- یأتی فی الباب 72 من أبواب أحکام الأولاد.

103- بَابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَی وَطْءِ الْأَمَةِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِکَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ‌

25394- 1-11795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ یَوْمَ آتِی فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
------------------------
11794 ( 5)- الباب 103 فیه حدیث واحد. 11795 ( 6)- التهذیب 7- 418- 1674.

104- بَابُ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَ‌

25395- 1-11797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 191
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11798 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌11799.
25396- 2-11800 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَوْ کَذَّبَ.
25397- 3-11801 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَیَسْأَلُهُمُ الرِّشْوَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 192
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ‌11802.
25398- 4-11803 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَةٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِهَذِهِ الْآیَةِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ‌11804.
25399- 5-11805 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ.
25400- 6-11806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ زَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 193
قَالَ عِیسَی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌11807.
25401- 7-11808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ11809 إِلَی شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
25402- 8-11810 قَالَ وَ قَالَ ع أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ وَ الثَّالِثَةُ فِیهَا الْهَلَاکُ.
25403- 9-11811 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتَّی یُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ.
25404- 10-11812 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ طَرْفُهُ حَتَّی یُعْقِبَهُ اللَّهُ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ.
25405- 11-11813 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ حَیَّةً قَتَلَ کَافِراً وَ قَالَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَیْسَ لَکَ یَا عَلِیُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ.
25406- 12-11814 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَهُ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 194
شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَی غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ التَّهْیِیجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ11815 أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
25407- 13-11816 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ.
25408- 14-11817 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَدْلِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ لَکَ کَنْزٌ فِی الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَیْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ11818 فَإِنَّ لَکَ الْأُولَی وَ لَیْسَتْ لَکَ الْأَخِیرَةُ11819.
25409- 15-11820 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَکُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَی الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَةً أُخْرَی وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ.
25410- 16-11821 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌11822 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 195
رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ یُبْدِی لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأَةٍ حَرَاماً حَشَاهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
25411- 17-11823 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ (حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ)11824 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ‌11825 قَالَ إِنَّمَا قَیَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنَّظْرَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُوجِبُ الْخَطَأَ إِلَّا بَعْدَ النَّظْرَةِ الثَّانِیَةِ بِدَلَالَةِ قَوْلِ النَّبِیِّ ص- لَمَّا قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَکَ وَ الثَّانِیَةُ عَلَیْکَ لَا لَکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11826.
-------------------------------
11796 ( 7)- الباب 104 فیه 17 حدیثا. 11797 ( 8)- الکافی 5- 559- 12. 11798 ( 1)- عقاب الأعمال 314- 1. 11799 ( 2)- المحاسن 109- 101. 11800 ( 3)- الکافی 5- 559- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب النکاح المحرم. 11801 ( 4)- الکافی 5- 559- 14 لم نعثر علی الحدیث بهذا السند فی الکافی و المذکور فیه هو السند الثانی فقط. و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضی. 11802 ( 1)- الکافی 5- 559- 14. 11803 ( 2)- الکافی 5- 521- 5. 11804 ( 3)- النور 24- 30. 11805 ( 4)- الفقیه 4- 18- 4969. 11806 ( 5)- الفقیه 4- 18- 4970. 11807 ( 1)- المحاسن 109- 101. 11808 ( 2)- الفقیه 3- 474- 4659. 11809 ( 3)- فی المصدر زیادة الرجل. 11810 ( 4)- الفقیه 3- 474- 4658. 11811 ( 5)- الفقیه 3- 473- 4656. 11812 ( 6)- الفقیه 3- 474- 4657. 11813 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 65- 284، 285. 11814 ( 8)- علل الشرائع 564- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1. 11815 ( 1)- النور 24- 60. 11816 ( 2)- معانی الأخبار 127، و الفقیه 4- 19- 4971. 11817 ( 3)- معانی الأخبار 205- 1. 11818 ( 4)- فی المصدر بالنظرة فی الصلاة. 11819 ( 5)- فی المصدر الآخرة. 11820 ( 6)- الخصال 632. 11821 ( 7)- عقاب الأعمال 332. 11822 ( 8)- باسناد تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 11823 ( 1)- معانی الأخبار 127. 11824 ( 2)- فی المصدر حمزة بن القاسم العلوی العباسیّ. 11825 ( 3)- الصافّات 37- 88- 89. 11826 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 105 و الباب 107 و 130 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الباب 2 و فی الحدیث 8 و 14 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس، و تقدم فی الحدیث 9 من الباب 36 و فی الباب 47 من هذه الأبواب.

105- بَابُ تَحْرِیمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِیَّةَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

25412- 1-11828 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 196
الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَیْنَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ وَ قَالَ ع وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیْطَانٍ فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ.
25413- 2-11829 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: کُنْتُ نَازِلًا فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ فِیهَا وَصِیفَةٌ وَ کَانَتْ تُعْجِبُنِی فَانْصَرَفْتُ لَیْلَةً مُمْسِیاً فَافْتَتَحْتُ الْبَابَ فَفَتَحَتْ لِی (فَقَبَضْتُ عَلَی ثَدْیِهَا)11830 فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ تُبْ إِلَی اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَةَ.
25414- 3-11831 وَ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ وَ کَانَتْ جَارِیَةُ صَاحِبِ الدَّارِ تُعْجِبُنِی وَ إِنِّی أَتَیْتُ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحْتُ الْجَارِیَةَ فَغَمَزْتُ ثَدْیَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَیْنَ أَقْصَی أَثَرِکَ قُلْتُ مَا بَرِحْتُ بِالْمَسْجِدِ11832 فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَنَا (هَذَا لَا یَتِمُّ)11833 إِلَّا بِالْوَرَعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11834 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11835.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 197
---------------------------
11827 ( 5)- الباب 105 فیه 3 أحادیث. 11828 ( 6)- الفقیه 4- 14- 4968. 11829 ( 1)- الخرائج و الجرائح 2- 190. 11830 ( 2)- فی المصدر فمددت یدی فقبضت علی یدها. 11831 ( 3)- الخرائج و الجرائح 2- 190. 11832 ( 4)- فی المصدر المسجد. 11833 ( 5)- فی المصدر هنا لا ینال. 11834 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الباب 22 و 23 من أبواب غسل المیت. 11835 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 106 و فی الباب 115 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب نکاح المحرم.

106- بَابُ حُکْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ تَحْرِیمِ مُفَاکَهَةِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَ‌11837

25415- 1-11838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَیْنَا أُمُّ خَالِدٍ الَّتِی کَانَ قَطَّعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَ أَجْلَسَنِی مَعَهُ عَلَی الطِّنْفِسَةِ11839 قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّمَتْ فَإِذَا هِیَ امْرَأَةٌ بَلِیغَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ رِوَایَاتِ النِّسَاءِ عَنْهُمْ ع کَثِیرَةٌ لَکِنْ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَجَائِزِ.
25416- 2-11840 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
25417- 3-11841 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ وَ کَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاةُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 198
الْأَحْمَقِ یَقُولُ وَ تَقُولُ وَ لَا (یَئُولُ)11842 إِلَی خَیْرٍ أَبَداً وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی قِیلَ‌11843 وَ مَا الْمَوْتَی قَالَ کُلُّ غَنِیٍّ مُتْرَفٍ.
25418- 4-11844 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌11845 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ فَاکَهَ امْرَأَةً لَا یَمْلِکُهَا (حَبَسَهُ اللَّهُ)11846 بِکُلِّ کَلِمَةٍ کَلَّمَهَا فِی الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ.
25419- 5-11847 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً کُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَیْ‌ءٍ فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَیَّ شَیْ‌ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ (فَغَطَّیْتُ وَجْهِی)11848 فَقَالَ لَا تَعُودَنَّ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11849 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11850.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 199
-------------------------
11836 ( 1)- الباب 106 فیه 5 أحادیث. 11837 ( 2)- کذا الظاهر فی المخطوط، و لکن فی المصححتین ممازجتهن. 11838 ( 3)- الکافی 8- 101- 71. 11839 ( 4)- الطنفسة البساط الذی له خمل رقیق." الصحاح 4- 82". 11840 ( 5)- الفقیه 4- 6- 4968، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 117 من هذه الأبواب. 11841 ( 6)- الخصال 228- 65. 11842 ( 1)- فی المصدر یرجع. 11843 ( 2)- فی المصدر زیادة له یا رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 11844 ( 3)- عقاب الأعمال 334. 11845 ( 4)- تقدم السند فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 11846 ( 5)- فی المصدر حبس. 11847 ( 6)- رجال الکشّیّ 1- 404- 295. 11848 ( 7)- فی المصدر قال قلت بیدی هکذا، و غطی وجهه، قال، و فی نسخة فطبت. 11849 ( 8)- تقدم فی الباب 91 من هذه الأبواب. 11850 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 117 و فی الباب 131 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب النکاح المحرم.

107- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَ أَنَّهَا هِیَ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ

25420- 1-11852 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَةُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَوَاعِدِ لِمَا ذُکِرَ فِی أَوَّلِهِ.
------------------------
11851 ( 1)- الباب 107 فیه حدیث واحد. 11852 ( 2)- قرب الإسناد 160.

108- بَابُ کَرَاهَةِ النَّظَرِ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ‌

25421- 1-11854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَأْمَنُ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُنْظَرَ11855 بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
25422- 2-11856 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ‌11857- قَالَ: قَالَ لَهَا شُعَیْبٌ یَا بُنَیَّةِ هَذَا قَوِیٌّ بِرَفْعِ الصَّخْرَةِ الْأَمِینَ مِنْ أَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 200
عَرَفْتِیهِ قَالَتْ یَا أَبَتِ إِنِّی مَشَیْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِی مِنْ خَلْفِی فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِینِی إِلَی الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَی‌11858 أَدْبَارِ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا11859.
25423- 3-11860 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَیَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا قَالَ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَاتِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ.
25424- 4-11861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُبْتَلَوْا بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11862.
---------------------
11853 ( 3)- الباب 108 فیه 4 أحادیث. 11854 ( 4)- الفقیه 4- 19- 4973. 11855 ( 5)- فی المصدر یبتلوا. 11856 ( 6)- الفقیه 4- 19- 4974. 11857 ( 7)- القصص 28- 26. 11858 ( 1)- فی المصدر فی. 11859 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 138. 11860 ( 3)- الفقیه 4- 19- 4972. 11861 ( 4)- الکافی 5- 553- 2. 11862 ( 5)- تقدم فی الباب 104 من هذه الأبواب.

109- بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا یَجِبُ عَلَیْهَا سَتْرُهُ‌

25425- 1-11864 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ لا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 201
یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‌11865 قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ.
25426- 2-11866 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11867.
25427- 3-11868 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها11869- قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.
25428- 4-11870 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها11871 قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ‌11872.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 202
25429- 5-11873 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَیْدَیْنِ‌11874 وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُهُ‌11875 وَ بِهِ یُجْمَعُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ عَلَی أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ السَّتْرِ لَا یَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ النَّظَرِ عَمْداً.
--------------------------
11863 ( 6)- الباب 109 فیه 5 أحادیث. 11864 ( 7)- الکافی 5- 520- 1. 11865 ( 1)- النور 24- 31. 11866 ( 2)- الکافی 5- 521- 2. 11867 ( 3)- الخصال 302- 78. 11868 ( 4)- الکافی 5- 521- 3. 11869 ( 5)- النور 24- 31. 11870 ( 6)- الکافی 5- 521- 4. 11871 ( 7)- النور 24- 31. 11872 ( 8)- القلب السوار.( لسان العرب 1- 688). 11873 ( 1)- قرب الإسناد 40. 11874 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب غسل المیت، و تقدم فی الباب 20 من أبواب بیع الحیوان. 11875 ( 3)- یأتی فی الباب 113 من هذه الأبواب.

110- بَابُ حُکْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

25430- 1-11877 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً11878- مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ.
25431- 2-11879 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَ‌11880- قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 203
یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِینَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ‌ءٌ فِی الْآیَةِ الْأُخْرَی.
25432- 3-11881 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
25433- 4-11882 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً.
25434- 5-11883 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‌11884 یُونُسَ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی‌11885 إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ.
25435- 6-11886 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11887.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 204
--------------------------------
11876 ( 4)- الباب 110 فیه 6 أحادیث. 11877 ( 5)- الکافی 5- 522- 3. 11878 ( 6)- النور 24- 60. 11879 ( 7)- الکافی 5- 522- 1. 11880 ( 8)- النور 24- 60. 11881 ( 1)- الکافی 5- 522- 2. 11882 ( 2)- الکافی 5- 522- 4. 11883 ( 3)- التهذیب 7- 467- 1871. 11884 ( 4)- کذا ظاهر المخطوط، و لکن فی المصدر( عن) بدل( بن). 11885 ( 5)- فی المصدر اللاتی. 11886 ( 6)- التهذیب 7- 480- 1928. 11887 ( 7)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 104 و فی الباب 107 من هذه الأبواب.

111- بَابُ حُکْمِ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‌

25436- 1-11889 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‌11890 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11891.
25437- 2-11892 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَیْرِ11893 أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
25438- 3-11894 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 205
25439- 4-11895 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلَانِ فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَةِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّةِ فَإِنَّهَا شَمُوعٌ‌11896 نَجْلَاءُ11897 مُبَتَّلَةٌ11898 هَیْفَاءُ11899 شَنْبَاءُ11900 إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا أَرَاکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَغُرِّبَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
------------------------------
11888 ( 1)- الباب 111 فیه 4 أحادیث. 11889 ( 2)- الکافی 5- 523- 1، و معانی الأخبار 161- 1. 11890 ( 3)- النور 24- 31. 11891 ( 4)- التهذیب 7- 468- 1873. 11892 ( 5)- الکافی 5- 523- 2. 11893 ( 6)-" غیر" لیس فی المصدر. 11894 ( 7)- معانی الأخبار 162- 2. 11895 ( 1)- الکافی 5- 523- 3. 11896 ( 2)- الشموع من النساء اللعوب الضحوک" الصحاح 3- 1239". 11897 ( 3)- النجلاء واسعة العین" الصحاح 5- 1826". 11898 ( 4)- امرأة مبتلة تامّة الخلق" الصحاح 4- 1630". 11899 ( 5)- الهیفاء الضامرة البطن" الصحاح 4- 1444". 11900 ( 6)- الشنب عذوبة الفم و الأسنان" الصحاح 1- 158".

112- بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَیْدِیهِنَ‌

25440- 1-11902 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.
25441- 2-11903 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 206
ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ قَالَ یَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ فِی أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا یَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11904.
-------------------------
11901 ( 7)- الباب 112 فیه حدیثان. 11902 ( 8)- الکافی 5- 524- 1. 11903 ( 9)- قرب الإسناد 62. 11904 ( 1)- یأتی فی الباب 113 من هذه الأبواب.

113- بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ کَذَا الْمَجْنُونَةُ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ

25442- 1-11906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَغْلُوبَةُ عَلَی عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌11907 وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَجْنُونَةِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بَدَلَ الْعُلُوجِ‌11908.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَمُّدِ هُنَا النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 207
-------------------------
11905 ( 2)- الباب 113 فیه حدیث واحد. 11906 ( 3)- الکافی 5- 524- 1. 11907 ( 4)- الفقیه 3- 469- 4636. 11908 ( 5)- علل الشرائع 565- 1.

114- بَابُ حُکْمِ قِنَاعِ الْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ الْمُکَاتَبَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا

25443- 1-11910 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ.
25444- 2-11911 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌11912.
-------------------------
11909 ( 1)- الباب 114 فیه حدیثان. 11910 ( 2)- الکافی 5- 525- 1، أورده فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلی. 11911 ( 3)- الکافی 5- 525- 2. 11912 ( 4)- تقدم فی الباب 29 من أبواب لباس المصلی و فی الحدیث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب.

115- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یُغْمَزُ کَفُّهَا

25445- 1-11914 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ11915 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 208
قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌11916.
25446- 2-11917 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزُ کَفَّهَا.
25447- 3-11918 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ فَقَالَ دَعَا بِمِرْکَنِهِ‌11919 الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ یَدَهُ الْیُمْنَی فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِی یَدَکِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَکَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11920.
25448- 4-11921 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 209
مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی کَیْفَ بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ‌11922 فَصَبَّ فِیهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ اغْمِسْنَ أَیْدِیَکُنَّ فَفَعَلْنَ فَکَانَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص الطَّاهِرَةُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفَّ أُنْثَی لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
25449- 5-11923 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَیْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ یُدْخِلْنَ أَیْدِیَهُنَّ فَیَغْمِسْنَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11924 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11925.
--------------------------
11913 ( 5)- الباب 115 فیه 5 أحادیث. 11914 ( 6)- الکافی 5- 525- 2. 11915 ( 7)- فی المصدر الخزاز. 11916 ( 1)- الفقیه 3- 469- 4635. 11917 ( 2)- الکافی 5- 525- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالنسب. 11918 ( 3)- الکافی 5- 526- 1. 11919 ( 4)- المرکن الاجانة التی تغسل فیها الثیاب( الصحاح 5- 2126). 11920 ( 5)- الکافی 5- 526- 1 ذیل الحدیث 1. 11921 ( 6)- الکافی 5- 526- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 117 من هذه الأبواب. 11922 ( 1)- التور إناء کالاجانة یتوضا منه و البرام جمع برمة و هی کل إناء یصنع من حجارة( لسان العرب 4- 96 و لسان العرب 12- 45). 11923 ( 2)- الفقیه 3- 469- 4634. 11924 ( 3)- تقدم فی الباب 105 من هذه الأبواب. 11925 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 117 و فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

116- بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ‌

25450- 1-11927 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی سَعِیدَةُ وَ مِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 210
إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِی هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11928.
------------------------------
11926 ( 5)- الباب 116 فیه حدیث واحد. 11927 ( 6)- الکافی 5- 526- 3. 11928 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 115 من هذه الأبواب.

117- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ مَا یُکْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا یَسْقُطُ عَنْهُنَ‌

25451- 1-11930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مُبَایَعَةِ النَّبِیِّ ص النِّسَاءَ أَنَّهُ قَالَ لَهُنَّ اسْمَعْنَ یَا هَؤُلَاءِ أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِینَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ.
25452- 2-11931 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ‌11932- قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً.
25453- 3-11933 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 211
جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ‌11934- قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ لِفَاطِمَةَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِی‌11935 عَلَیَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَةً قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
25454- 4-11936 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّةَ بَایَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَهُ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌11937- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ- مَا ذَلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِیَکَ فِیهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی هَذَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُبَایِعُکَ فَقَالَ إِنِّی لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَیْدِیَکُنَّ فِی هَذَا الْمَاءِ فَهِیَ الْبَیْعَةُ.
25455- 5-11938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 212
إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَی أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَی جِیَادِ الْخَیْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ فِی أَوَّلِ مَنْ تَرِدُ النَّارَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ لَهَا ظَالِماً ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَةً وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانُ.
25456- 6-11939 بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ- وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌11940 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11941.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 213
25457- 7-11942 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَجَدْتُهُ یَبْکِی بُکَاءً شَدِیداً فَقُلْتُ لَهُ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِی أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ فَأَنْکَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَکَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ ثُمَّ ذَکَرَ حَالَهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ- حَبِیبِی وَ قُرَّةَ عَیْنِی أَخْبِرْنِی مَا کَانَ عَمَلُهُنَّ فَقَالَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ لَا تُغَطِّی شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُؤْذِی زَوْجَهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْیَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُرْضِعُ أَوْلَادَ غَیْرِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَأْکُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُزَیِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ وَ أَمَّا الَّتِی تُشَدُّ یَدَاهَا إِلَی رِجْلَیْهَا وَ تُسَلَّطُ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ فَإِنَّهَا کَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ وَ الثِّیَابِ وَ کَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ وَ کَانَتْ تَسْتَهِینُ بِالصَّلَاةِ وَ أَمَّا الْعَمْیَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَقْرِضُ لَحْمَهَا بِالْمَقَارِیضِ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تُحْرِقُ وَجْهَهَا وَ بَدَنَهَا وَ هِیَ تَجُرُّ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَوَّادَةً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِیرٍ وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا کَانَتْ نَمَّامَةً کَذَّابَةً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ عَلَی صُورَةِ الْکَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِی دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِیهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَیْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً ثُمَّ قَالَ ع وَیْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَ طُوبَی لِامْرَأَةٍ رَضِیَ عَنْهَا زَوْجُهَا11943.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 214
---------------------------------
11929 ( 2)- الباب 117 فیه 7 أحادیث. 11930 ( 3)- الکافی 5- 526- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 115 من هذه الأبواب. 11931 ( 4)- الکافی 5- 526- 3. 11932 ( 5)- الممتحنة 60- 12. 11933 ( 6)- الکافی 5- 527- 4، و رواه الصدوق فی معانی الأخبار 390- 33. 11934 ( 1)- الممتحنة 60- 12. 11935 ( 2)- فی المصدر تنشری. 11936 ( 3)- الکافی 5- 527- 5. 11937 ( 4)- الممتحنة 60- 12. 11938 ( 5)- الفقیه 4- 6- 4968، الفقیه 4- 14- 4968، الفقیه 4- 16- 4968. 11939 ( 1)- الفقیه 4- 364- 4762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح. 11940 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 11941 ( 3)- الخصال 511- 2. 11942 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 10- 24،. 11943 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی کثیر من الأبواب المتقدمة و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب الجماعة و فی الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات و فی الحدیث 3 من الباب 89 من أبواب أحکام العشرة، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 123 من هذه الأبواب.

118- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَ‌

25458- 1-11945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ)11946.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11947.
--------------------------------
11944 ( 1)- الباب 118 فیه حدیث واحد. 11945 ( 2)- الکافی 5- 528- 1. 11946 ( 3)- فی المصدر بإذنهن. 11947 ( 4)- یأتی فی الباب 120 من هذه الأبواب.

119- بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِی الدُّخُولِ عَلَی أَبِیهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌

25459- 1-11949 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ الْحَدِیثَ.
25460- 2-11950 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 215
هِیَ امْرَأَةُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11951 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11952.
------------------------------
11948 ( 5)- الباب 119 فیه حدیثان. 11949 ( 6)- الکافی 5- 528- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 120 من هذه الأبواب. 11950 ( 7)- الکافی 5- 528- 4. 11951 ( 1)- تقدم فی الباب 118 من هذه الأبواب. 11952 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 120 من هذه الأبواب.

120- بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَی النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ یُسَلِّمُوا

25461- 1-11954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ.
25462- 2-11955 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمُوا11956 وَ السَّلَامُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25463- 3-11957 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 216
مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ11958 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ:- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُرِیدُ فَاطِمَةَ وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع- وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتِ ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکِ فَقَالَتْ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ ع أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِی أَرَی وَجْهَکِ أَصْفَرَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّیْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ- قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَی الدَّمِ یَتَحَدَّرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
25464- 4-11959 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا یُؤْذَنُ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمَنِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 217
-----------------------------
11953 ( 3)- الباب 120 فیه 4 أحادیث. 11954 ( 4)- الکافی 5- 528- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 119 من هذه الأبواب. 11955 ( 5)- الکافی 5- 529- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 121 من هذه الأبواب. 11956 ( 6)- فی المصدر یسلم. 11957 ( 7)- الکافی 5- 528- 5. 11958 ( 1)- فی المصدر زیادة عن جابر و کتب فی هامش المصحّحة کذا فی نسختین من الکافی( الرضوی). 11959 ( 2)- الکافی 5- 530- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 121 من هذه الأبواب.

121- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِیدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَی الرِّجَالِ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَدْخُلُونَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌

25465- 1-11961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ‌11962 الْحَدِیثَ.
25466- 2-11963 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ‌11964 قِیلَ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَةُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ وَ غِلْمَانُکُمْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 218
25467- 3-11965 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَةَ وَ حِینَ تُصْبِحُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ غِرَّةٍ وَ خَلْوَةٍ.
25468- 4-11966 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌11967- قَالَ هِیَ خَاصَّةً فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ قَالَ عَلَیْهِمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.
25469- 5-11968 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌11969- قَالا أَرَادَ الْعَبِیدَ خَاصَّةً11970.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 219
----------------------------
11960 ( 1)- الباب 121 فیه 5 أحادیث. 11961 ( 2)- الکافی 5- 530- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 120 من هذه الأبواب. 11962 ( 3)- النور 24- 58. 11963 ( 4)- الکافی 5- 530- 4. 11964 ( 5)- النور 24- 58. 11965 ( 1)- الکافی 5- 529- 1، و أورد وسط الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 120 من هذه الأبواب. 11966 ( 2)- الکافی 5- 529- 2. 11967 ( 3)- النور 24- 58. 11968 ( 4)- مجمع البیان 4- 154. 11969 ( 5)- النور 24- 58. 11970 ( 6)- إلی هنا تنتهی المقابلة فی المصحّحة الأولی، لکن التصحیح فی الثانیة مستمر إلی آخر الجزء.

122- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِیمِ عَلَی أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ یَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ‌

25470- 1-11972 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهُنَّ یَسْمَعُونَ وَ الثَّانِیَةُ یَحْذَرُونَ وَ الثَّالِثَةُ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ.
25471- 2-11973 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ‌11974 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا11975- قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.
25472- 3-11976 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ11977- قَالَ هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11978.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 220
------------------------------
11971 ( 1)- الباب 122 فیه 3 أحادیث. 11972 ( 2)- الخصال 91- 30. 11973 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 101. 11974 ( 4)- فی المصدر زیادة حدّثنی علیّ بن الحسین. 11975 ( 5)- النور 24- 27. 11976 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 101. 11977 ( 7)- النور 24- 29. 11978 ( 8)- تقدم فی الباب 119 و 121 من هذه الأبواب.

123- بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّةِ بِالنِّسَاءِ

25473- 1-11980 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ الْمَرِیضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْکَعْبَةِ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلَّی الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِی الْإِمَارَةَ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ وَ تَبْدَأُ فِی الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَ لَا تَمْسَحُ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَیْهَا أَنْ تُلْقِیَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَیْهِ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَی رَأْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا فَإِذَا قَامَتْ فِی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا وَ تَضَعُ یَدَیْهَا فِی رُکُوعِهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ11981 إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَی الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا کَانَتْ لَهَا إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِهَا وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَتْ‌11982 رَأْسَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ یُخَیِّبْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهَا تَرْکُهُ فِی الْحَضَرِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 221
فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِیمَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ‌ءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْکِتَابَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَ سُورَةِ النُّورِ وَ یُکْرَهُ لَهُنَ‌11983 سُورَةُ یُوسُفَ وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ لَا تُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَکِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا خَبِیثَ‌11984 الطَّعَامِ وَ لَا تُکْسَی إِلَّا غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَهَا وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَا جِزْیَةَ عَلَی النِّسَاءِ وَ إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ کَیْلَا یَکُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ‌11985 وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْلِسَ فِیهِ حَتَّی یَبْرُدَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَیْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ لِأَنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَیَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا خَیْطاً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُرَی أَظَافِیرُهَا بَیْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ (تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً)11986 وَ لَا تَخْضِبُ یَدَیْهَا فِی حَیْضِهَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِیَ فِی صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِیَدَیْهَا وَ الرَّجُلُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ جَهْراً11987 وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ مَکْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 222
الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْجَنَّةِ- وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُکَ فِی الْجَنَّةِ- وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَیْرَ ذِی مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَایِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُکُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِی سَفَرٍ وَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ‌11988 الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّی عَلَیْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صُلِّیَ عَلَیْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِی مَوْضِعٍ یَتَنَاوَلُ وَرِکَیْهَا وَ لَا شَفِیعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
25474- 2-11989 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌11990 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ‌ءٌ وَ لَکِنْ یَمْشِینَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ.
25475- 3-11991 وَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ11992.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 223
--------------------------------------
11979 ( 1)- الباب 123 فیه 3 أحادیث. 11980 ( 2)- الخصال 585- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلی. 11981 ( 3)- فی المصدر زیادة تجلس. 11982 ( 4)- و فیه کشفت. 11983 ( 1)- فی المصدر زیادة تعلم. 11984 ( 2)- فی المصدر جشب. 11985 ( 3)- فی المصدر عورتها. 11986 ( 4)- فی المصدر تمسحها بالحناء مسحا. 11987 ( 5)-" جهرا" لیس فی المصدر. 11988 ( 1)- فی المصدر تقابل. 11989 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 273. 11990 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50). 11991 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 274،. 11992 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 117 من هذه الأبواب.

124- بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ‌

25476- 1-11994 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.
25477- 2-11995 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْعَمْدِ أَوْ عَلَی وَقْتِ الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌11996 وَ یَأْتِی‌11997.
25478- 3-11998 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌11999.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 224
25479- 4-12000 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
25480- 5-12001 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ أَبِی فَرَحَّبَ بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ هَذَا ابْنُکَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْمَرْأَةُ الْقُرَشِیَّةُ وَ الْهَاشِمِیَّةُ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَ- حَتَّی بَلَغَ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَ‌12002 ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25481- 6-12003 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الْمَمْلُوکُ إِلَی شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَی سَاقِهَا.
25482- 7-12004 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ أُمُّ عَلِیٍ- تَسْأَلُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 225
الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِیعَتَکَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا یَحِلُّ فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.
25483- 8-12005 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌12006 بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ ع)12007 أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ.
25484- 9-12008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَ‌12009- أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ الْعَبِیدِ الذُّکْرَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12010.
-------------------------------
11993 ( 1)- الباب 124 فیه 9 أحادیث. 11994 ( 2)- الکافی 5- 531- 4. 11995 ( 3)- الکافی 5- 531- 4. 11996 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 11997 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب. 11998 ( 6)- الکافی 5- 531- 3. 11999 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق. 12000 ( 1)- الکافی 5- 531- 1. 12001 ( 2)- الکافی 5- 531- 2. 12002 ( 3)- الأحزاب 33- 55. 12003 ( 4)- الفقیه 3- 469- 4632. 12004 ( 5)- التهذیب 7- 457- 1828. 12005 ( 1)- قرب الإسناد 50. 12006 ( 2)- فی المصدر علی بدل( الحسین). 12007 ( 3)- لیس فی المصدر. 12008 ( 4)- الخلاف 2- 204. 12009 ( 5)- النور 24- 31. 12010 ( 6)- یأتی فی الباب 125 من هذه الأبواب.

125- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِیِّ إِلَی الْمَرْأَةِ

25485- 1-12012 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 226
25486- 2-12013 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12014 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌12015.
25487- 3-12016 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا.
25488- 4-12017 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ.
25489- 5-12018 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ12019 کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ‌12020.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 227
25490- 6-12021 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ.
وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی التَّقِیَّةِ انْتَهَی وَ إِمَّا عَلَی صِغَرِ الْبَنَاتِ أَوِ الْخِصْیَانِ وَ عَدَمِ بُلُوغِهِمْ وَ إِمَّا عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ12022 وَ إِمَّا عَلَی الْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ لِلْخِدْمَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25491- 7-12023 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍ‌12024 أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ.
25492- 8-12025 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِکٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا.
25493- 9-12026 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَکْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
25494- 10-12027 وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ الْأَحْمَدِیِّ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 228
عُلَمَاؤُنَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَرَاهَةُ رُؤْیَةِ الْخِصْیَانِ الْحُرَّةَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12028 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12029.
---------------------------
12011 ( 7)- الباب 125 فیه 10 أحادیث. 12012 ( 8)- الکافی 5- 532- 1. 12013 ( 1)- الکافی 5- 532- 2. 12014 ( 2)- التهذیب 7- 480- 1925، و الاستبصار 3- 252- 902. 12015 ( 3)- الفقیه 3- 469- 4633. 12016 ( 4)- الکافی 5- 532- 3. 12017 ( 5)- التهذیب 7- 480- 1926، و الاستبصار 3- 252- 903. 12018 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 19. 12019 ( 7)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 12020 ( 8)- التهذیب 7- 480- 1926. 12021 ( 1)- التهذیب 7- 480- 1927. 12022 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من الباب 124 من هذه الأبواب. 12023 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 376. 12024 ( 4)- فی المصدر رزین و فی نسخة مخطوطة من الأمالی" علی بن علیّ بن رزین". 12025 ( 5)- قرب الإسناد 125. 12026 ( 6)- مکارم الأخلاق 232. 12027 ( 7)- کتاب( الاحمدی) مفقود. 12028 ( 1)- تقدم فی الباب 104 و فی الحدیث 1 من الباب 105 و فی الباب 107 من هذه الأبواب. 12029 ( 2)- یأتی فی الباب 130 من هذه الأبواب.

126- بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَی الْحُرَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِیِّ خَاصَّةً

25495- 1-12031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
25496- 2-12032 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ‌12033.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 229
25497- 3-12034 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
25498- 4-12035 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ12036.
----------------------------
12030 ( 3)- الباب 126 فیه 4 أحادیث. 12031 ( 4)- الکافی 5- 532- 1. 12032 ( 5)- الکافی 5- 533- 2. 12033 ( 6)- علل الشرائع 565- 2. 12034 ( 1)- الفقیه 3- 436- 4507، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد. 12035 ( 2)- قرب الإسناد 170. 12036 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب لباس المصلی و فی الحدیث 7 من الباب 117، و فی الحدیث 3 من الباب 120 و فی الحدیث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب.

127- بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِیلُهَا بِغَیْرِ شَهْوَةٍ وَ یَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَةُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِی یُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ

25499- 1-12038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ وَ أَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ12039 لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ12040 بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌12041.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 230
25500- 2-12042 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
25501- 3-12043 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَی بِصَبِیَّةٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِیعاً إِلَیْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِیلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ.
25502- 4-12044 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلِ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ.
25503- 5-12045 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
25504- 6-12046 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ- وَالِی مَکَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 231
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِنْتٌ یُلْبِسُهَا الثِّیَابَ وَ تَجِی‌ءُ إِلَی الرَّجُلِ فَیَأْخُذُهَا وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْسَکَهَا بِیَدَیْهِ مَمْدُودَتَیْنِ وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَی الْجَارِیَةِ سِتُّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَتْ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ.
25505- 7-12047 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ12048 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.
--------------------------
12037 ( 4)- الباب 127 فیه 7 أحادیث. 12038 ( 5)- الکافی 5- 533- 1. 12039 ( 6)- فی نسخة جویریة هامش المخطوط. 12040 ( 7)- فی المصدر محمد. 12041 ( 8)- الفقیه 3- 436- 4506. 12042 ( 1)- الکافی 5- 533- 2. 12043 ( 2)- الکافی 5- 533- 3. 12044 ( 3)- الفقیه 3- 437- 4510. 12045 ( 4)- الفقیه 3- 436- 4505. 12046 ( 5)- التهذیب 7- 461- 1846. 12047 ( 1)- التهذیب 7- 481- 1929. 12048 ( 2)- فی المصدر زیادة عن زرارة.

128- بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَ الْأَطْفَالِ فِی الْمَضَاجِعِ‌

25506- 1-12050 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
25507- 2-12051 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12052.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 232
-----------------------------------
12049 ( 3)- الباب 128 فیه حدیثان. 12050 ( 4)- الفقیه 3- 436- 4509، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد. 12051 ( 5)- الفقیه 3- 436- 4508، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد. 12052 ( 6)- یأتی فی الباب 29 من أبواب النکاح المحرم و فی الحدیث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.

129- بَابُ تَحْرِیمِ رُؤْیَةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِیَّ وَ إِنْ کَانَ أَعْمَی‌

25508- 1-12054 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ ص- وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ.
25509- 2-12055 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ‌12056 غَیْرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ بَعْدَ أَنْ یُعَذِّبَهَا فِی قَبْرِهَا.
25510- 3-12057 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِی حَدِیثٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ ص فَاطِمَةُ مِنِّی.
25511- 4-12058 وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَةُ- فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَیْسَ أَعْمَی لَا یُبْصِرُنَا قَالَ أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 233
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12059.
-----------------------------
12053 ( 1)- الباب 129 فیه 4 أحادیث. 12054 ( 2)- الکافی 5- 534- 2. 12055 ( 3)- عقاب الأعمال 338. 12056 ( 4)- فی المصدر فراش. 12057 ( 5)- مکارم الأخلاق 233. 12058 ( 6)- مکارم الأخلاق 233. 12059 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من هذه الأبواب.

130- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعَالِجَ الْأَجْنَبِیَّةَ وَ یَنْظُرَ إِلَیْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ بِالْعَکْسِ وَ لَا یَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّی مِنَ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ

25512- 1-12061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
25513- 2-12062 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِذَا کَانَ یُحْسِنُ یَصِفُ فَلَا.
25514- 3-12063 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ یُعَالِجُهُ قَالَ لَا.
25515- 4-12064 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.12065 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص233
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 234
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ اخْتِیَاراً12066.
----------------------------
12060 ( 2)- الباب 130 فیه 4 أحادیث. 12061 ( 3)- الکافی 5- 534- 1. 12062 ( 4)- الکافی 5- 534- 1. 12063 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 166- 268. 12064 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 166- 269. 12065 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12066 ( 1)- تقدم فی الباب 104 من هذه الأبواب و فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الاحتضار.

131- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ وَ تَأَکُّدِ الْکَرَاهَةِ فِی الشَّابَّةِ

25516- 1-12068 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12069 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.
25517- 2-12070 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَی الْمَرْأَةِ.
25518- 3-12071 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ‌12072 وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 235
أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12073 ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ أَیْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ یَظُنَّ بِهِ ظَانٌّ أَنَّهُ یُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَیَکْفُرَ.
25519- 4-12074 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ12075.
--------------------------
12067 ( 2)- الباب 131 فیه 4 أحادیث. 12068 ( 3)- الکافی 5- 534- 1. 12069 ( 4)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 12070 ( 5)- الکافی 5- 535- 2. 12071 ( 6)- الکافی 2- 648- 1، الکافی 5- 535- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام العشرة. 12072 ( 7)- فی المصدر زیادة السلام. 12073 ( 1)- الفقیه 3- 469- 4634. 12074 ( 2)- الفقیه 3- 470- 4637. 12075 ( 3)- تقدم فی الباب 48 من أبواب أحکام العشرة.

132- بَابُ کَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ اخْتِلَاطِهِنِّ بِالرِّجَالِ‌

25520- 1-12077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا یَغَارُ12078.
25521- 2-12079 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 236
قَالَ: أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاؤُکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12080 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12081.
----------------------------
12076 ( 4)- الباب 132 فیه حدیثان. 12077 ( 5)- الکافی 5- 536- 6. 12078 ( 6)- المحاسن 115- 116. 12079 ( 7)- الکافی 5- 537- 6. 12080 ( 1)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة و فی الباب 24 و فی الباب 77 و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 117 و فی الباب 123 من هذه الأبواب. 12081 ( 2)- یأتی فی الباب 136 من هذه الأبواب.

133- بَابُ تَحْرِیمِ الدِّیَاثَةِ

25522- 1-12083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25523- 2-12084 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی الدَّیُّوثِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12085 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12086.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 237
-------------------------------
12082 ( 3)- الباب 133 فیه حدیثان. 12083 ( 4)- الکافی 5- 537- 7، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النکاح المحرم، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب النکاح المحرم. 12084 ( 5)- الکافی 5- 537- 8. 12085 ( 6)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 9 من الباب 164 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 77 من هذه الأبواب. 12086 ( 7)- یأتی فی الباب 16 من أبواب النکاح المحرم.

134- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَایُرِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْکِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَیْبِ‌

25524- 1-12088 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ (بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِیَّةَ)12089 فَیُعَظَّمَ الذَّنْبُ وَ یُهَوَّنَ الْعَتْبُ.
25525- 2-12090 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌12091 کَانَ إِبْرَاهِیمُ غَیُوراً12092 وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ.
25526- 3-12093 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌12094 عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 238
إِنَّ اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ وَ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ12095.
-----------------------------
12087 ( 1)- الباب 134 فیه 3 أحادیث. 12088 ( 2)- الکافی 5- 537- 9. 12089 ( 3)- فی المصدر فان تعینت منهن الریب. 12090 ( 4)- المحاسن 115- 117. 12091 ( 5)- فی المصدر زیادة قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 12092 ( 6)- و فیه زیادة و أنا غیور. 12093 ( 7)- المحاسن 115- 116. 12094 ( 8)- فی المصدر زیادة و غیره. 12095 ( 1)- تقدم فی الباب 77 و 78 و 132 من هذه الأبواب.

135- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَةِ فِی الْحَلَالِ‌

25527- 1-12097 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا غَیْرَةَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12098.
---------------------------
12096 ( 2)- الباب 135 فیه حدیث واحد. 12097 ( 3)- الکافی 5- 537- 1. 12098 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 134 من هذه الأبواب.

136- بَابُ کَرَاهَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْعَجَائِزَ

25528- 1-12100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.
25529- 2-12101 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 239
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةً مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12102 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12103.
------------------------
12099 ( 5)- الباب 136 فیه حدیثان. 12100 ( 6)- الکافی 5- 538- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب صلاة العید. 12101 ( 7)- الکافی 5- 538- 2. 12102 ( 1)- التهذیب 7- 485- 1951. 12103 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 18 و الباب 22 من أبواب الجمعة، و الباب 28 من أبواب صلاة العید، و الحدیث 6 من الباب 117 و الحدیث 1 من الباب 123، و یدلّ علیه عموما فی الباب 24 و 132 من هذه الأبواب.

137- بَابُ حُکْمِ عَمَلِ الْوَاشِمَةِ وَ الْمُوتَشِمَةِ

25530- 1-12105 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌12106 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُوتَشِمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.
25531- 2-12107 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ وَصْلِ الشَّعْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا.
-------------------------
12104 ( 3)- الباب 137 فیه حدیثان. 12105 ( 4)- الکافی 5- 559- 13. 12106 ( 5)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 12107 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 101 من هذه الأبواب.

138- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ‌

25532- 1-12109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 240
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِی شَوَّالٍ- وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمْلَکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِیهِمْ فَفَنِیَ الْأَبْکَارُ وَ الْمُمْلَکَاتُ‌12110.
25533- 2-12111 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ بِفَاطِمَةَ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتِهَا رُقَیَّةَ زَوْجَةِ عُثْمَانَ (بِسَبْعَةَ عَشَرَ)12112 یَوْماً وَ ذَلِکَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ ذَلِکَ لِأَیَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.
25534- 3-12113 وَ رُوِیَ لِسِتٍ‌12114 مِنْ ذِی الْحِجَّةِ12115.
--------------------------
12108 ( 7)- الباب 138 فیه 3 أحادیث. 12109 ( 8)- الکافی 5- 563- 29. 12110 ( 1)- التهذیب 7- 475- 1905. 12111 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 42. 12112 ( 3)- فی المصدر بستة عشر،. 12113 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 42. 12114 ( 5)- فی المصدر أنّه دخل بها یوم الثلاثاء لست خلون من ذی الحجة. 12115 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.

139- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی التَّزْوِیجِ تَوْفِیرُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الصَّوْمِ‌

25535- 1-12117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 241
إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ فَأَنْکِحَ النِّسَاءَ فَإِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبِیَّةَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ أَدِمِ الصِّیَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ.
25536- 2-12118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا کَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌12119.
-------------------------
12116 ( 7)- الباب 139 فیه حدیثان. 12117 ( 8)- الکافی 5- 564- 36. 12118 ( 1)- الفقیه 3- 472- 4649. 12119 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.

140- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْکُوحَاتِ وَ کَثْرَةِ إِتْیَانِهِنَّ بِغَیْرِ إِفْرَاطٍ

25537- 1-12121 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ12122.
25538- 2-12123 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّةُ الدَّیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 242
25539- 3-12124 قَالَ وَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
25540- 4-12125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَعَزُّ12126 شَیْ‌ءٍ فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْإِیمَانِ‌12127 فِی قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِیمَانِ فِی صَدْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ یَکُونُ أَنْکَحَ شَیْ‌ءٍ قَالَ لِأَنَّهُ یَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ لِکَیْلَا تَمِیلَ بِهِ شَهْوَتُهُ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اکْتَفَی بِهِ وَ اسْتَغْنَی عَنْ غَیْرِهِ.
25541- 5-12128 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع فِی الدِّیکِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
25542- 6-12129 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)12130 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 243
قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ غِشْیَانَ النِّسَاءِ.
25543- 7-12131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالا لَهَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ- إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ ذَاکِ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الرِّجَالِ إِلَی أَنْ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ بِصَحْفَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ کَانَ فِیهَا هَرِیسَةٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ فَکُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُکُمَا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- فَأَکَلُوا مِنْهَا فَأُعْطِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمُبَاضَعَةِ مِنْ تِلْکَ الْأَکْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
25544- 8-12132 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ (أَوْ یُنْکِحُ)12133 فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ‌ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
25545- 9-12134 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفَ وَ التَّطَیُّبَ وَ حَلْقَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 244
الشَّعْرِ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ ثُمَّ قَالَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ.
25546- 10-12135 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ فِی تَسْمِیَةِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص وَ نَسَبِهِنَّ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ- وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ کَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَمِیمٍ- وَ حَفْصَةُ مِنْ عَدِیٍّ وَ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ- وَ سَوْدَةُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی- وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ- وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلَالٍ- وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ مَاتَ ص عَنْ تِسْعٍ وَ کَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ- وَ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ وَلَدِهِ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ وَ الْکِنْدِیَّةُ.
25547- 11-12136 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً (فَمَاتَتْ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ)12137 وَ دَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ فَأَمَّا الَّتِی‌12138 لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا فَعَمْرَةُ وَ الشَّنْبَاءُ12139 وَ أَمَّا الثَّلَاثَ عَشْرَةَ اللَّاتِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 245
دَخَلَ بِهِنَّ فَأَوَّلُهُنَّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ ثُمَّ سَوْدَةُ12140 بِنْتُ زَمْعَةَ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ وَ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ- ثُمَّ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِی بَکْرٍ- ثُمَّ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ- ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَةَ بْنِ الْحَارِثِ أُمُّ الْمَسَاکِینِ- ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُمَّ أُمُّ حَبِیبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ- ثُمَّ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ عُمَیْسٍ- ثُمَّ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- ثُمَّ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ- وَ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص خَوْلَةُ بِنْتُ حَکِیمٍ السُّلَمِیِّ- وَ کَانَ لَهُ سُرِّیَّتَانِ یَقْسِمُ لَهُمَا مَعَ أَزْوَاجِهِ- مَارِیَةُ الْقِبْطِیَّةُ وَ رَیْحَانَةُ الْخِنْدِفِیَّةُ- وَ التِّسْعُ اللَّاتِی قُبِضَ عَنْهُنَّ عَائِشَةُ- وَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ- وَ مَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ أُمُّ حَبِیبَةَ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ- وَ صَفِیَّةُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ- وَ سَوْدَةُ12141 بِنْتُ زَمْعَةَ وَ أَفْضَلُهُنَّ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ- ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ (أَبِی أُمَیَّةَ- ثُمَّ مَیْمُونَةُ بِنْتُ)12142 الْحَارِثِ.
25548- 12-12143 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌12144- (وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ)12145- وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ‌12146.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12148 وَ عَلَی عَدَمِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 246
جَوَازِ تَجَاوُزِ الْأَرْبَعِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ‌12149 وَ جَوَازِهِ فِی الْمُنْقَطِعِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ‌12150.
-----------------------------
12120 ( 3)- الباب 140 فیه 12 حدیثا. 12121 ( 4)- الفقیه 3- 382- 4341، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 59، و فی الحدیث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام. 12122 ( 5)- مر فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12123 ( 6)- الفقیه 3- 555- 4902. 12124 ( 1)- الفقیه 1- 482- 1393، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 و الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب المواقیت. 12125 ( 2)- الفقیه 3- 560- 4924. 12126 ( 3)- فی المصدر أحد. 12127 ( 4)- و فیه القرآن. 12128 ( 5)- الخصال- 298- 70، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 277- 15 و أورده فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب المواقیت. 12129 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 279. 12130 ( 7)- فی المصدر الحسین بن أبی غندر. 12131 ( 1)- الکافی 5- 565- 41. 12132 ( 2)- الکافی 5- 566- 42، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب. 12133 ( 3)- لیس فی المصدر. 12134 ( 4)- الکافی 5- 567- 50، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 141 من هذه الأبواب. 12135 ( 1)- الکافی 5- 390- 5. 12136 ( 2)- الخصال 419- 13. 12137 ( 3)- لیس فی المصدر. 12138 ( 4)- فی المصدر اللتان. 12139 ( 5)- فی المصدر السنی. 12140 ( 1)- فی المصدر سورة. 12141 ( 2)- فی المصدر سورة. 12142 ( 3)- لیس فی المصدر. 12143 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 218- 13. 12144 ( 5)- النساء 4- 3. 12145 ( 6)- لیس فی المصدر. 12146 ( 7)- النساء 4- 24. 12147 ( 8)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. 12148 ( 9)- یأتی فی الباب 141 من هذه الأبواب. 12149 ( 1)- یأتی فی الأبواب 1- 6 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 12150 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب المتعة و فی الأحادیث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

141- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِیفِ وَ الزِّینَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

25549- 1-12152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12153 وَ فِی الطَّهَارَةِ12154.
---------------------------
12151 ( 3)- الباب 141 فیه حدیث واحد. 12152 ( 4)- الکافی 5- 567- 50، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 140 من هذه الأبواب. 12153 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 79 و الباب 85 من هذه الأبواب. 12154 ( 6)- تقدم فی الباب 41 إلی الباب 52 من أبواب آداب الحمام، و الباب 1 و 17 من أبواب الملابس.

142- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالتَّزْوِیجِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

25550- 1-12156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 247
فَاطِمَةَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَةِ.
------------------------
12155 ( 7)- الباب 142 فیه حدیث واحد. 12156 ( 8)- الکافی 5- 568- 52.

143- بَابُ کَرَاهَةِ التَّزْوِیجِ بِامْرَأَةٍ یَکُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ ص‌

25551- 1-12158 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا سَدِیرُ بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَةِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِی امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ- فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِی أَعْقَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
------------------------
12157 ( 1)- الباب 143 فیه حدیث واحد. 12158 ( 2)- الکافی 5- 569- 56.

144- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ إِلَیْهَا

25552- 1-12160 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَکِ کَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَةُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 248
وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ‌12161 فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ السِّحْرِ فِی التِّجَارَةِ12162 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ12163.
---------------------
12159 ( 3)- الباب 144 فیه حدیث واحد. 12160 ( 4)- الفقیه 3- 445- 4544. 12161 ( 1)- المسح کساء من شعر.( لسان العرب 2- 596). 12162 ( 2)- تقدم فی الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 37 من الباب 46، و فی الحدیث 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 7 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و فی الحدیث 7 من الباب 24 من أبواب ممّا یکتسب به و غیرها. 12163 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 و الباب 3 من أبواب بقیة الحدود.

145- بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ فِی مَجْلِسِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَامَتْ عَنْهُ حَتَّی یَبْرُدَ

25553- 1-12165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَجْلِسْ أَحَدٌ فِی مَجْلِسِهَا حَتَّی یَبْرُدَ12166.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12167.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 249
------------------------
12164 ( 4)- الباب 145 فیه حدیث واحد. 12165 ( 5)- الکافی 5- 564- 38، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 85 من هذه الأبواب. 12166 ( 6)- الفقیه 3- 555- 4903. 12167 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.

146- بَابُ مَا یَنْبَغِی اخْتِیَارُهُ لِلتَّزْوِیجِ مِنَ الْقَبَائِلِ‌

25554- 1-12169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12170.
----------------------------------
12168 ( 1)- الباب 146 فیه حدیث واحد. 12169 ( 2)- الفقیه 3- 472- 4648 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب. 12170 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.

147- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَیْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَی أَقْصَاهَا

25555- 1-12172 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَکَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِکَ إِلَی أَقْصَی دَارِکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِیهَا سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْبَرَکَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَیْکَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَحْمَةٍ تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّی تَنَالَ بَرَکَتُهَا کُلَّ زَاوِیَةٍ فِی بَیْتِکَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ یُصِیبَهَا مَا دَامَتْ فِی تِلْکَ الدَّارِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 250
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌12173 وَ الْأَمَالِی‌12174 أَیْضاً.
------------------------------
12171 ( 4)- الباب 147 فیه حدیث واحد. 12172 ( 5)- الفقیه 3- 551- 4899 و أورد قطعا منه فی ذیل الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمة النکاح. 12173 ( 1)- علل الشرائع 514- 5. 12174 ( 2)- أمالی الصدوق 454- 1.

148- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِی أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ‌

25556- 1-12176 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِکَ‌12177 مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ یَعْقَمُ وَ یَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَةِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَی الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ الْکُزْبُرَةُ تُثِیرُ الْحَیْضَ فِی بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَیْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ یَقْطَعُ حَیْضَهَا فَیَصِیرُ دَاءً عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌12178 وَ الْعِلَلِ‌12179.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 251
-----------------------------
12175 ( 3)- الباب 148 فیه حدیث واحد. 12176 ( 4)- الفقیه 3- 552- 4899. 12177 ( 5)- فی المصدر أسبوعها. 12178 ( 6)- أمالی الصدوق 454- 1. 12179 ( 7)- علل الشرائع 514- 5 الباب 289.

149- بَابُ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَیْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ کَذَلِکَ وَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ فِی ال

25557- 1-12181 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَعْدَ12182 الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ یَکُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّیْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِی الْإِنْسَانِ إِلَی أَنْ قَالَ (یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَیَکْبَرُ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَ لَا یُصِیبُ وَلَداً إِلَّا عَلَی کِبَرِ السِّنِ‌12183)12184 یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَةِ الْأَضْحَی- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِیفاً یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مَشْئُوماً ذَا شَأْمَةٍ فِی وَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌12185 وَ فِی الْعِلَلِ‌12186 أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 252
25558- 2-12187 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌12188 کَذَلِکَ.
---------------------------------
12180 ( 1)- الباب 149 فیه حدیثان. 12181 ( 2)- الفقیه 3- 552- 4899، الفقیه 3- 553- 4899، و أوردنا ذکر قطعاته فی ذیل الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمة النکاح. 12182 ( 3)- فی علل الشرائع قبل" هامش المخطوط". 12183 ( 4)- فی أمالی الصدوق لم یکن ذلک الولد إلّا کثیر الشر" هامش المخطوط". 12184 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی الفقیه و موجود فی العلل. 12185 ( 6)- أمالی الصدوق 456- 1. 12186 ( 7)- علل الشرائع 515- 5 الباب 289. 12187 ( 1)- الفقیه 3- 556- 4914، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 12188 ( 2)- أمالی الصدوق 248- 3.

150- بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ الْغَیْرِ وَ تَحْرِیمِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ کَرَاهَةِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِیَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

25559- 1-12190 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَیْرِکَ فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ (مُخَنَّثاً مُخَبَّلًا)12191 یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ یَعْنِی بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ12192 وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 253
إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَی الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُؤَدِّیکُمَا إِلَی الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ فَإِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ کَانَ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَةِ فِی کُلِّ مَکَانٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً یَا عَلِیُّ إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ ع إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ‌12193- یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی سَفَرٍ مَسِیرُهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ ع.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌12194 أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ‌12195.
25560- 2-12196 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُرِیدُ فِیهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ إِنْ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَةً12197.
25561- 3-12198 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 254
لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَةً1219912200.
---------------------------
12189 ( 3)- الباب 150 فیه 3 أحادیث. 12190 ( 4)- الفقیه 3- 552- 4899، و أوردنا ذکر قطعاته فی ذیل الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمة النکاح. 12191 ( 5)- فی نسخة مخبثا مؤنثا" هامش المخطوط". 12192 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 19 من أبواب الجنابة. 12193 ( 1)- الاسراء 17- 27. 12194 ( 2)- أمالی الصدوق 454- 1. 12195 ( 3)- علل الشرائع 515- 5. 12196 ( 4)- طبّ الأئمّة 132. 12197 ( 5)- فی المصدر أحولا. 12198 ( 6)- طب الأئمة 132. 12199 ( 1)- فی المصدر أحولا،. 12200 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی حکم القراءة فی الباب 19 من أبواب الجنابة.

151- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ وَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِی أَیَّامِ ا

25562- 1-12202 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ- فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الثَّلَاثَاءِ- فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ وَ یَکُونُ طَیِّبَ النَّکْهَةِ وَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْغِیبَةِ وَ الْبُهْتَانِ یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ الْحُکَّامِ‌12203 أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَکُونُ قَیِّماً12204 وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ کَانَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 255
لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْدَالِ‌12205 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌12206 أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ‌12207 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ12208 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی الْحَجِ‌12209 وَ الصَّوْمِ‌12210.
-------------------------
12201 ( 3)- الباب 151 فیه حدیث واحد. 12202 ( 4)- الفقیه 3- 553- 4899، و أورد قطع منه فی ذیل الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمة النکاح. 12203 ( 5)- فی نسخة- الحکماء( هامش المخطوط). 12204 ( 6)- فی نسخة فهما( هامش المخطوط). 12205 ( 1)- الأبدال قوم من الصالحین لا تخلو الدنیا منهم، إذا مات واحد أبدل اللّه مکانه آخر. ( مجمع البحرین 5- 319). 12206 ( 2)- أمالی الصدوق 456- 1. 12207 ( 3)- علل الشرائع 516- 5. 12208 ( 4)- تقدم فی الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب آداب السفر. 12209 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 51 من أبواب الذبح. 12210 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.

152- بَابُ کَرَاهَةِ الْغِشْیَانِ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحِ الْعَجَائِزِ

25563- 1-12212 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
25564- 2-12213 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
25565- 3-12214 قَالَ وَ زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 256
25566- 4-12215 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌12216 وَ غَیْرِهِ‌12217.
--------------------------
12211 ( 7)- الباب 152 فیه 4 أحادیث. 12212 ( 8)- الفقیه 3- 555- 4904، الفقیه 1- 126- 300. 12213 ( 9)- المحاسن 463- 425. 12214 ( 10)- المحاسن 463- 425. 12215 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 96 من هذه الأبواب. 12216 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب آداب الحمام. 12217 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب.

153- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِکَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوکَاتِ‌

25567- 1-12219 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
25568- 2-12220 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ (نَظْمُ الشَّعْرِ)12221 وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12223.
---------------------------
12218 ( 4)- الباب 153 فیه حدیثان. 12219 ( 5)- الفقیه 1- 129- 324. 12220 ( 6)- الفقیه 3- 555- 4905. 12221 ( 7)- فی المصدر طم الشعر، طم شعره جزه" الصحاح 5- 1976". 12222 ( 8)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 12223 ( 9)- یأتی فی أبواب نکاح العبید.

154- بَابُ تَحْرِیمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِی الْمَسْجِدِ لِغَیْرِ الْمَعْصُومِ‌

25569- 1-12225 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 257
لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمَسَاجِدِ12226.
------------------------
12224 ( 10)- الباب 154 فیه حدیث واحد. 12225 ( 11)- الفقیه 3- 557- 4915. 12226 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 13 و 14 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

155- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی وَ لِلْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ‌

25570- 1-12228 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ)12229 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ12230.
--------------------------
12227 ( 2)- الباب 155 فیه حدیث واحد. 12228 ( 3)- التهذیب 7- 459- 1837. 12229 ( 4)- السند فی المصدر عن ابن أبی نجران، عمن رواه .. و ما ذکره المصنّف فهو سند الحدیث( 1836) من المصدر. 12230 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الوضوء

156- بَابُ کَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ یَبْلُغَ‌

25571- 1-12232 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 258
النَّرْسِیِ‌12233 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ‌12234 أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ12235.
--------------------------
12230 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الوضوء. 12231 ( 6)- الباب 156 فیه حدیث واحد. 12232 ( 7)- طب الأئمة 132، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب. 12233 ( 1)- فی المصدر البرسی. 12234 ( 2)- فی نسخة زیادة مع( هامش المخطوط). 12235 ( 3)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الجنابة، و فی الباب 61 من هذه الأبواب.

157- بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ فَتْوَی وَ عَمَلًا زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهِ‌

25572- 1-12237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا12238 عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12239.
25573- 2-12240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 259
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ)12241 یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
25574- 3-12242 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَکَالَةِ12243 أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْأَمْرِ بِالاحْتِیَاطِ کَثِیرَةٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ12244.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 261
----------------------------------
12236 ( 4)- الباب 157 فیه 3 أحادیث. 12237 ( 5)- التهذیب 7- 470- 1885. 12238 ( 6)- فی المصدر زیادة ثلاثا. 12239 ( 7)- الکافی 5- 423- 2. 12240 ( 8)- التهذیب 7- 474- 1904. 12241 ( 1)- لیس فی المصدر. 12242 ( 2)- الفقیه 3- 84- 3383. 12243 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الوکالة. 12244 ( 4)- یأتی فی أحادیث الباب 12 من أبواب صفات القاضی و فی الباب 18 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب نکاح العبید.

أَبْوَابُ عَقْدِ النِّکَاحِ وَ أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ

1- بَابُ اعْتِبَارِ الصِّیغَةِ وَ کَیْفِیَّةِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ‌

25575- 1-12246 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ تَزْوِیجِ آدَمَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إِلَیَّ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا12247 فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.
25576- 2-12248 قَالَ: وَ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع ابْنَةَ الْمَأْمُونِ- خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ ثُمَّ ذَکَرَ قَدْرَ الْمَهْرِ وَ قَالَ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بَلَی قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ12249 وَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا نَحْوَهُ‌12250.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 262
25577- 3-12251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ‌12252 مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ‌12253 قَالَ مَا تُعْطِیهَا قَالَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
25578- 4-12254 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً12255- فَقَالَ الْمِیثَاقُ هُوَ الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِیهِ إِلَیْهَا12256.
25579- 5-12257 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ الْحَدِیثَ.
25580- 6-12258 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 263
(عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ)12259 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی.
25581- 7-12260 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّةُ مَا یَتَزَوَّجُ فِتْیَانُنَا فَتَیَاتِنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
25582- 8-12261 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
25583- 9-12262 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‌12263 عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ- أَقْبَلَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 264
طَالِبٍ ثُمَّ ذَکَرَ خِطْبَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ خَدِیجَةُ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی الْحَدِیثَ.
25584- 10-12264 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ کَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ‌12265 کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12266 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا12267 وَ فِی الْمُتْعَةِ12268 وَ هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ یَنْقَلِبُ دَائِماً مَعَ عَدَمِ ذِکْرِ الْأَجَلِ‌12269 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ12270.
---------------------------
12245 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 12246 ( 2)- الفقیه 3- 379- 4336، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح. 12247 ( 3)- علق المصنّف هنا ما نصه" أقول مثل هذه الصیغة مذکور فی القرآن فی قوله تعالی"\i فَلَمَّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها\E"[ سورة الأحزاب الآیة 37]( منه). 12248 ( 4)- الفقیه 3- 398- 4399. 12249 ( 5)- الإرشاد 321. 12250 ( 6)- مناقب ابن شهرآشوب 4- 382، کشف الغمّة 2- 356، إعلام الوری 352. 12251 ( 1)- الکافی 5- 380- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب المهور. 12252 ( 2)- فی المصدر زیادة رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 12253 ( 3)- فی المصدر زیادة زوجنیها. 12254 ( 4)- الکافی 5- 560- 19. 12255 ( 5)- النساء 4- 21. 12256 ( 6)- فی المصدر إلی امرأته. 12257 ( 7)- الکافی 5- 564- 33. 12258 ( 8)- الکافی 7- 423- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم. 12259 ( 1)- فی المصدر عاصم بن حمزة السلولی. 12260 ( 2)- الکافی 5- 368- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب مقدمات النکاح. 12261 ( 3)- الکافی 5- 368- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات النکاح. 12262 ( 4)- الکافی 5- 374- 9. 12263 ( 5)- فی نسخة الحسن" هامش المخطوط". 12264 ( 1)- التهذیب 7- 267- 1151. 12265 ( 2)- فی المصدر زیادة و اللّه ولیی و ولیک. 12266 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 41 و فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدّمة النکاح. 12267 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. 12268 ( 5)- یأتی فی الباب 18 من أبواب المتعة. 12269 ( 6)- یأتی فی الباب 20 من أبواب المتعة. 12270 ( 7)- و تقدم فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.

2- بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّکَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِیِّهَا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِیَّةِ وَ لَا التَّحْلِیلِ فِی الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً

25585- 1-12272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 265
الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص- فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ.
25586- 2-12273 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
25587- 3-12274 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَیْسَ لِغَیْرِهِ إِلَّا أَنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
25588- 4-12275 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِ‌12276 فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 266
عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌12277 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12278.
25589- 5-12279 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا کَانَ ذَلِکَ مُسْتَقِیماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْعَقْدِ بِلَفْظِ النِّکَاحِ أَوِ التَّزْوِیجِ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ شَرَطَتْ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا کَمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌12280.
25590- 6-12281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ذَکَرَ فِیهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ‌12282.
25591- 7-12283 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 267
حَدِیثِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِی انْعَتَقَ نِصْفُهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌12284.
25592- 8-12285 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص- قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ هِبَةَ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا12286 لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ.
25593- 9-12287 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
---------------------------
12271 ( 8)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 12272 ( 9)- الکافی 5- 384- 1. 12273 ( 1)- الکافی 5- 384- 3. 12274 ( 2)- الکافی 5- 384- 4. 12275 ( 3)- الکافی 5- 384- 2، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب المهور. 12276 ( 4)- الأحزاب 33- 50. 12277 ( 1)- الکافی 5- 389- 4. 12278 ( 2)- التهذیب 7- 450- 1804. 12279 ( 3)- الکافی 5- 385- 5. 12280 ( 4)- یأتی فی الباب 41 من أبواب نکاح العبید. 12281 ( 5)- الکافی 5- 387- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ممّا یحرم بالنسب. 12282 ( 6)- الأحزاب 33- 50. 12283 ( 7)- الکافی 5- 482- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید. 12284 ( 1)- الفقیه 3- 457- 4579. 12285 ( 2)- الکافی 5- 568- 53. 12286 ( 3)- فی المصدر نفسها. 12287 ( 4)- التهذیب 7- 481- 1931.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الثَّیِّبِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِیَدِهَا

25594- 1-12289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 268
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ بُرَیْدٍ12290 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12291.
25595- 2-12292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی‌12293 مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.
25596- 3-12294 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ‌12295 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا12296 مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجُهَا إِلَّا (بِرِضَاهَا)12297.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ‌12298 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12299.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 269
25597- 4-12300 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌12301 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12302.
25598- 5-12303 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12304 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
25599- 6-12305 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 270
جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ12306 عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا.
25600- 7-12307 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی‌12308 شَاءَتْ.
25601- 8-12309 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
25602- 9-12310 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ وَارِثٍ مَعِی فَأَعْتَقْنَاهَا12311 وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُزَوِّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا قَالَ بَلَی یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 271
مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌12312.
25603- 10-12313 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25604- 11-12314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12315 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ.
25605- 12-12316 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
25606- 13-12317 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 272
25607- 14-12318 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ.
25608- 15-12319 وَ عَنْهُ عَنْ سَعِیدِ12320 بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِکْرٍ أَوْ ثَیِّبٍ لَا یَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَکِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَکِیلًا فَیُزَوِّجُهَا مِنْ غَیْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا یَکُونُ ذَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ ذَا فِی الْبِکْرِ خَاصَّةً أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌12321 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12322 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12323.
-------------------------------
12288 ( 5)- الباب 3 فیه 15 حدیث. 12289 ( 6)- الفقیه 3- 397- 4397، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النکاح. 12290 ( 1)- الکافی 5- 391- 1. 12291 ( 2)- التهذیب 7- 377- 1525، و الاستبصار 3- 232- 837. 12292 ( 3)- الفقیه 3- 396- 4395. 12293 ( 4)- فی المصدر زیادة أمرها. 12294 ( 5)- الفقیه 3- 397- 4396، و أخرج صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 12295 ( 6)- فی نسخة سلیمان( هامش المخطوط). 12296 ( 7)- فی المصدر فلیزوجها. 12297 ( 8)- فی المصدر ممن ترضی. 12298 ( 9)- الکافی 5- 393- 3. 12299 ( 10)- التهذیب 7- 386- 1550، و الاستبصار 3- 239- 856. 12300 ( 1)- الکافی 5- 392- 5، و التهذیب 7- 377- 1527، و الاستبصار 3- 233- 839، أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات النکاح. 12301 ( 2)- الکافی 5- 392- 6، و التهذیب 7- 378- 1528، و الاستبصار 3- 233- 840. 12302 ( 3)- التهذیب 7- 385- 1546. 12303 ( 4)- الکافی 5- 392- 4، و أخرجه فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و أخرجه باسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة. 12304 ( 5)- التهذیب 7- 377- 1526. 12305 ( 6)- الکافی 5- 394- 5. 12306 ( 1)- فی المصدر زیادة عن أبان. 12307 ( 2)- الکافی 5- 391- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 12308 ( 3)- فی نسخة زیادة ما( هامش المخطوط). 12309 ( 4)- الکافی 5- 392- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب مقدمات النکاح. 12310 ( 5)- الکافی 5- 392- 7. 12311 ( 6)- فی نسخة فاعتقتها، فاعتقها( هامش المخطوط). 12312 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 20- 44. 12313 ( 2)- التهذیب 7- 380- 1535، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12314 ( 3)- التهذیب 7- 381- 1540، و الاستبصار 3- 236- 851. 12315 ( 4)- السند فی المصدر هکذا\i الحسین بن سعید، عن عبد اللّه بن الصلت قال سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام)\E و السند الذی ذکره المصنّف و هو للحدیث( 1539) فی التهذیب. 12316 ( 5)- التهذیب 7- 384- 1545. 12317 ( 6)- التهذیب 7- 385- 1547، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 12318 ( 1)- التهذیب 7- 386- 1549، و الاستبصار 3- 235- 844. 12319 ( 2)- التهذیب 7- 385- 1548، و الاستبصار 3- 234- 843. 12320 ( 3)- فی المصدرین سعد. 12321 ( 4)- لما تقدم فی أحادیث هذا الباب. 12322 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12323 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْبِکْرَ الْبَالِغَ الرَّشِیدَةَ الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِیَدِهَا وَ لَا وِلَایَةَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا فِی التَّزْوِیجِ‌

25609- 1-12325 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 273
أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12326.
25610- 2-12327 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ.
25611- 3-12328 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
25612- 4-12329 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَا یُزَوِّجُهَا.
25613- 5-12330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 274
25614- 6-12331 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ‌12332 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12334.
----------------------------
12324 ( 7)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 12325 ( 8)- الکافی 5- 392- 8. 12326 ( 1)- التهذیب 7- 379- 1532، و الاستبصار 3- 235- 846. 12327 ( 2)- الکافی 5- 391- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12328 ( 3)- الکافی 5- 393- 2، التهذیب 7- 380- 1537، و الاستبصار 3- 235- 849. 12329 ( 4)- الکافی 5- 393- 4، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 12330 ( 5)- التهذیب 7- 379- 1533، و الاستبصار 3- 235- 847. 12331 ( 1)- التهذیب 7- 468- 1875، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة. 12332 ( 2)- فی نسخة هشام( هامش المخطوط). 12333 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12334 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی فِی اسْتِئْذَانِ الْبِکْرِ سُکُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْکَرَاهَةِ مِنْهَا

25615- 1-12336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌12337.
25616- 2-12338 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 275
وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا.
25617- 3-12339 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الشَّهْرَزُورِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَیْبِرِ12340 بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَزْوِیجِ فَاطِمَةَ ع- وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا عَلِیُّ- إِنَّهُ قَدْ ذَکَرَهَا قَبْلَکَ رِجَالٌ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهَا فَرَأَیْتُ الْکَرَاهَةَ فِی وَجْهِهَا وَ لَکِنْ عَلَی رِسْلِکَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَیْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً قَدْ ذَکَرَ مِنْ أَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یَرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص کَرَاهَةً فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِیثَ‌12341.
------------------------
12335 ( 5)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 12336 ( 6)- الکافی 5- 394- 8. 12337 ( 7)- قرب الإسناد 159. 12338 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخرج صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 12339 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 38. 12340 ( 2)- فی المصدر جویر. 12341 ( 3)- یدل علیه الحدیث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الْبِنْتِ غَیْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِیدَةِ وَ کَذَا الصَّبِیُ‌

25618- 1-12343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 276
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌12344 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌12345 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12346.
25619- 2-12347 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ لِی لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
25620- 3-12348 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌12349 بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)12350 ع عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ12351.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ12352 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.12353 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص276
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 277
25621- 4-12354 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ‌12355 وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
25622- 5-12356 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
25623- 6-12357 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَوَّجُ.
25624- 7-12358 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا.
25625- 8-12359 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 278
إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لِلصَّبِیِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لِلصَّبِیَّةِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ لِمَا مَضَی‌12360 وَ یَأْتِی‌12361.
25626- 9-12362 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدٍ12363 الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًی فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَةِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ بِالْخِیَارِ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 279
ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی أَبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ یُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا بَیْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَی أَهْلِهَا فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ إِنَّکَ کُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَی فَلَیْسَ لَهَا مَعَهُ خِیَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ وَ قَدْ جَوَّزَ هَذَا التَّأْوِیلَ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12364 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12365 وَ قَوْلُهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَکْفِی سُکُوتُهَا وَ لَا تُکَلَّفُ التَّصْرِیحَ بِالْأَمْرِ وَ الرِّضَا وَ خِیَارُ الْغُلَامِ إِذَا أَدْرَکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ جَوَازُ الطَّلَاقِ إِذَا مَسَّهَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِیَّ وَ إِجَازَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْإِدْرَاکِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّلَفُّظِ بِالصِّیغَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ لِمَا یَأْتِی‌12366 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 280
---------------------------------------
12342 ( 4)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 12343 ( 5)- الکافی 5- 394- 9. 12344 ( 1)- الفقیه 3- 395- 4391. 12345 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44. 12346 ( 3)- التهذیب 7- 381- 1541، و الاستبصار 3- 236- 852. 12347 ( 4)- الکافی 5- 394- 7، و التهذیب 7- 386- 1551، و الاستبصار 3- 239- 857. 12348 ( 5)- الکافی 5- 394- 6. 12349 ( 6)- فی نسخة عبد الملک" هامش المخطوط". 12350 ( 7)- فی المصدر أبا الحسن. 12351 ( 8)- فی التهذیب تثیب" هامش المخطوط". 12352 ( 9)- التهذیب 7- 381- 1540، و الاستبصار 3- 236- 851. 12353 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12354 ( 1)- الکافی 5- 400- 1، و أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب المهور و صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق. 12355 ( 2)- فی نسخة أبیه" هامش المخطوط". 12356 ( 3)- الفقیه 3- 395- 4390. 12357 ( 4)- الکافی 5- 393- 1، و التهذیب 7- 379- 1531، و الاستبصار 3- 235- 845. 12358 ( 5)- التهذیب 7- 381- 1542، و الاستبصار 3- 236- 853. 12359 ( 6)- التهذیب 7- 382- 1543، و الاستبصار 3- 236- 854 و أورد نحوه بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق. 12360 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب. 12361 ( 2)- یأتی فی البابین 11 و 12 من هذه الأبواب. 12362 ( 3)- التهذیب 7- 382- 1544، و الاستبصار 3- 237- 855. 12363 ( 4)- فی نسخة یزید" هامش المخطوط" و کذلک التهذیبین. 12364 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 6 و 13 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب میراث الأزواج. 12365 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 9 و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 12366 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الإطلاق.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِی الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَکَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَکَّلَتِ اثْنَیْنِ

25627- 1-12368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی الْحَدِیثَ.
25628- 2-12369 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12370 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی کَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَیْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا.
25629- 3-12371 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 281
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَی دَعْوَاهَا الْوَکَالَةَ.
25630- 4-12372 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌12373 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12374 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِیَةُ أَمْرَهَا إِلَی أَخَوَیْهَا مَعاً فَالْأَوَّلُ أَوْلَی بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ کَانَ الْعَقْدُ الَّذِی عَقَدَهُ الْأَخُ الْأَکْبَرُ أَوْلَی مَا لَمْ یَدْخُلِ الَّذِی عَقَدَ عَلَیْهِ الْأَخُ الصَّغِیرُ فَإِنْ دَخَلَ مَضَی الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْکَبِیرِ فَسْخُهُ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ الْعَقْدَیْنِ مِنْ غَیْرِ وَکَالَةٍ فَیُسْتَحَبُّ لَهَا تَجْوِیزُ عَقْدِ الْأَکْبَرِ فَإِنْ جَوَّزَتْ عَقْدَ الْأَصْغَرِ بِأَنْ مَکَّنَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ جَازَ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12375 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12376.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 282
-----------------------------
12367 ( 1)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 12368 ( 2)- الفقیه 3- 397- 4396، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12369 ( 3)- الکافی 5- 396- 1. 12370 ( 4)- التهذیب 7- 386- 1552، و الاستبصار 3- 240- 859. 12371 ( 5)- الکافی 5- 401- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب المهور. 12372 ( 1)- الکافی 5- 396- 2. 12373 ( 2)- التهذیب 7- 387- 1553. 12374 ( 3)- الاستبصار 3- 239- 858. 12375 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الوکالة و فی الحدیث 9 من الباب 3 و فی الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 12376 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْوَصِیِّ فِی عَقْدِ الصَّغِیرَةِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَکِّلَ أَخَاهَا الْأَکْبَرَ

25631- 1-12378 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَةً وَ الْبِنْتُ صَغِیرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12379.
25632- 2-12380 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهَا.
25633- 3-12381 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ فَقَالَ الْوَلِیُّ الَّذِی یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَتْرُکُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 283
25634- 4-12382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
25635- 5-12383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا وَ الْوَصِیُّ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَیْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِکَوْنِ الْبِنْتِ کَبِیرَةً غَیْرَ رَشِیدَةٍ12384 وَ بَعْضُهُمْ بِکَوْنِهِ وَصِیّاً فِی خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِیَّةَ12385.
25636- 6-12386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ وَکَالَتِهَا إِیَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ‌12387 وَ هُوَ قَرِیبٌ مِمَّا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 284
وَ الْأَخِ أَیْضاً فِی الْمُهُورِ12388 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ12389.
------------------------------
12377 ( 1)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 12378 ( 2)- الکافی 5- 397- 3. 12379 ( 3)- التهذیب 7- 387- 1554. 12380 ( 4)- التهذیب 7- 392- 1570. 12381 ( 5)- التهذیب 7- 392- 1572. 12382 ( 1)- التهذیب 7- 393- 1573. 12383 ( 2)- التهذیب 7- 484- 1946. 12384 ( 3)- راجع التذکرة 2- 593. 12385 ( 4)- راجع المختلف 541. 12386 ( 5)- التهذیب 7- 393- 1575، و الاستبصار 3- 240- 860. 12387 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 12388 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور. 12389 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الوکالة.

9- بَابُ أَنَّ الْوِلَایَةَ فِی عَقْدِ الْبِکْرِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَةِ الْمُشْتَرَکَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أَبِیهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ یَعْضُلْهَا

25637- 1-12391 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25638- 2-12392 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً قَالَ وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.
25639- 3-12393 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ تَنْفَرِدُ بِهِ وَ تَسْتَقِلُّ بِتَوْلِیَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ مُشْتَرَکاً بَیْنَهُمَا بِخِلَافِ الثَّیِّبِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 285
25640- 4-12394 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُتْعَةِ وَ عَلَی مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
25641- 5-12395 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
أَقُولُ: هَذَا فِیهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَی اشْتِرَاکِ الْوِلَایَةِ بَیْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَکَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَیْرَ صَحِیحٍ وَ لَا حَاجَةَ إِلَی نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَیِّدٌ لِمَا مَضَی‌12396 وَ یَأْتِی‌12397.
25642- 6-12398 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِکَةً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِیِّهَا.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یُرَادَ مِنَ الْمَالِکَةِ أَمْرَهَا الثَّیِّبُ وَ مِنْ غَیْرِهَا الْبِکْرُ وَ یَحْتَمِلُ تَخْصِیصُ الْوَلِیِّ بِغَیْرِ الْأَبِ.
25643- 7-12399 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 286
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ12400 أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَیُحْمَلُ عَلَی فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِیَّةِ.
25644- 8-12401 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَیْسَ یَکُونُ لِلْوَلَدِ12402 أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَتِلْکَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12403 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12404 وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَایَةِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ12405 وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِیکِ فِی الْوِلَایَةِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِیحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِیَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 287
-----------------------------
12390 ( 3)- الباب 9 فیه 8 أحادیث. 12391 ( 4)- التهذیب 7- 380- 1535. 12392 ( 5)- التهذیب 7- 379- 1534. 12393 ( 6)- التهذیب 7- 380- 1536، و الاستبصار 3- 235- 848. 12394 ( 1)- التهذیب 7- 380- 1538، و الاستبصار 3- 236- 850. 12395 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 و مثله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 12396 ( 3)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 12397 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 12398 ( 5)- التهذیب 7- 378- 1530، و الاستبصار 3- 234- 842. 12399 ( 6)- التهذیب 7- 381- 1539، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 12400 ( 1)- الکافی 5- 393- 4. 12401 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 112- 31. 12402 ( 3)- فی المصدر زیادة مع الوالد. 12403 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 7 و 10 من الباب 3 و فی البابین 4 و 6 من هذه الأبواب. 12404 ( 5)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. 12405 ( 6)- القول باختصاص الأب بالولایة قول الشافعی و جماعة من العامّة، و القول باختصاص البنت بها قول أبی حنیفة و جماعة منهم" منه قده" هامش المخطوط".

10- بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ مَا لَمْ یُعْزَلْ وَ یَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ کَانَ صَحِیحاً وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَوَلَّی طَرَفَیِ الْعَقْدِ وَ لَا یُزَوِّجُهَا بِغَیْرِ

25645- 1-12407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‌12408 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12409 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12410.
25646- 2-12411 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 288
مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3-12412 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.
25648- 4-12413 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا12414 مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا12415 وَ فِی الْوَکَالَةِ12416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12417.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 289
--------------------------
12406 ( 1)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 12407 ( 2)- الکافی 5- 397- 1، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 6 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الوکالة و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس. 12408 ( 3)- الفقیه 3- 87- 3386. 12409 ( 4)- التهذیب 7- 391- 1565. 12410 ( 5)- الکافی 5- 397- 1 ذیل حدیث 1. 12411 ( 6)- الکافی 5- 370- 2. 12412 ( 1)- الکافی 5- 346- 2. 12413 ( 2)- التهذیب 7- 378- 1529، و الاستبصار 3- 233- 841. 12414 ( 3)- فی نسخة فیزوجها" هامش المخطوط". 12415 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 3 و فی الباب 7 من هذه الأبواب. 12416 ( 5)- تقدم فی البابین 2 و 7 من أبواب الوکالة. 12417 ( 6)- یأتی فی البابین 26 و 28 من هذه الأبواب.

11- بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِی حَیَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَی الصَّغِیرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ

25649- 1-12419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12420.
25650- 2-12421 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً12422.
25651- 3-12423 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 290
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ کَانَا زَوَّجَا فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ12424.
25652- 4-12425 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12426 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25653- 5-12427 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ)12428- إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 291
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی.
25654- 6-12429 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12430.
25655- 7-12431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا الْحَدِیثَ.
25656- 8-12432 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِیَةِ)12433 لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌12434
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 292
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12435 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12436.
-------------------------------
12418 ( 1)- الباب 11 فیه 8 أحادیث. 12419 ( 2)- الکافی 5- 395- 2. 12420 ( 3)- التهذیب 7- 390- 1561. 12421 ( 4)- الکافی 5- 395- 1، و التهذیب 7- 390- 1560. 12422 ( 5)- الفقیه 3- 395- 4392. 12423 ( 6)- الکافی 5- 395- 4، و التهذیب 7- 390- 1562. 12424 ( 1)- الفقیه 3- 395- 4393. 12425 ( 2)- الکافی 5- 396- 5. 12426 ( 3)- التهذیب 7- 391- 1564. 12427 ( 4)- الکافی 5- 395- 3. 12428 ( 5)- فی المصدر عبید اللّه الحارثی. 12429 ( 1)- الکافی 5- 396- 6. 12430 ( 2)- التهذیب 7- 390- 1563. 12431 ( 3)- التهذیب 7- 385- 1547، و رواه بسند آخر فی التهذیب 7- 390- 1561 و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12432 ( 4)- قرب الإسناد 119. 12433 ( 5)- لیس فی المصدر. 12434 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 109- 19. 12435 ( 1)- تقدم فی عنوان الباب 6 من هذه الأبواب. 12436 ( 2)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُهُمَا کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

25657- 1-12438 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ12439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌12440 وَ غَیْرِهَا12441.
---------------------------
12437 ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 12438 ( 4)- التهذیب 7- 388- 1556. 12439 ( 5)- تقدم فی الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 12440 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من أبواب میراث الأزواج. 12441 ( 7)- یأتی فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ عَلَی الصَّبِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ لَا لِغَیْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَی رِضَاهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَرِهَا

25658- 1-12443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 293
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَانِی غَیْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی‌12444 یَهْوَی أَبَوَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12445.
25659- 2-12446 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌12447.
25660- 3-12448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12449 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12450.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 294
------------------------------
12442 ( 8)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 12443 ( 9)- الکافی 5- 401- 1. 12444 ( 1)- فی نسخة الذی" هامش المخطوط". 12445 ( 2)- التهذیب 7- 392- 1568. 12446 ( 3)- الکافی 5- 366- 2. 12447 ( 4)- التهذیب 7- 466- 1868. 12448 ( 5)- التهذیب 7- 393- 1576. 12449 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 12450 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور.

14- بَابُ أَنَّ السَّکْرَی إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِیَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ

25661- 1-12452 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌12453 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌12454.
-----------------------------
12451 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 12452 ( 2)- التهذیب 7- 392- 1571. 12453 ( 3)- الفقیه 3- 409- 4430. 12454 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 19- 44.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ

25662- 1-12456 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 295
عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَةَ مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ‌12457 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ‌12458.
-------------------------
12455 ( 5)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 12456 ( 6)- الکافی 5- 412- 1. 12457 ( 1)- التهذیب 7- 393- 1574. 12458 ( 2)- الفقیه 3- 421- 4468.

16- بَابُ حُکْمِ کَوْنِ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ وَکِیلًا فِی الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ‌

25663- 1-12460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ- زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 296
-------------------------
12459 ( 3)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 12460 ( 4)- الکافی 5- 391- 7.

17- بَابُ أَنَّ الْوِلَایَةَ فِی عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَی‌

25664- 1-12462 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
25665- 2-12463 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ12464 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12465.
--------------------------------
12461 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 12462 ( 2)- الکافی 5- 477- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب نکاح العبید. 12463 ( 3)- الکافی 5- 479- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب نکاح العبید. 12464 ( 4)- یأتی فی الأبواب 22- 29 من أبواب نکاح العبید. 12465 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

18- بَابُ حُکْمِ دَعْوَی الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِی عِدَّةٍ

25666- 1-12467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 297
یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12468 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12469 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْیَحْتَطْ وَ لْیَسْأَلْ عَنْهَا.
------------------------
12466 ( 6)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 12467 ( 7)- الکافی 5- 561- 20. 12468 ( 1)- التهذیب 7- 433- 1726. 12469 ( 2)- الفقیه 3- 470- 4640.

19- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِیَّةَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا

25667- 1-12471 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ12472 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مَعَ التُّهَمَةِ.
-----------------------
12470 ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 12471 ( 4)- الکافی 5- 561- 21. 12472 ( 5)- الفقیه 3- 471- 4644.

20- بَابُ صِحَّةِ عَقْدِ الْمَرْأَةِ مَعَ تَعْیِینِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَکِیلُ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا

25668- 1-12474 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 298
مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ‌12475 فَوَقَّعَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ12476.
-----------------------
12473 ( 6)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 12474 ( 7)- الکافی 5- 562- 24. 12475 ( 1)- فی المصدر الزوج. 12476 ( 2)- الفقیه 3- 423- 4470.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی إِیقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ یَحْکُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ

25669- 1-12478 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ‌12479 وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ ع فِیهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ فِی حَدِیثِ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ‌12480 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12481.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 299
-------------------------
12477 ( 3)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 12478 ( 4)- الکافی 5- 562- 25. 12479 ( 5)- فی المصدر زیادة و الشهور. 12480 ( 6)- یأتی فی الباب 9 من أبواب میراث الأزواج. 12481 ( 7)- یأتی فی الباب 4 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

22- بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی زَوْجِیَّةَ امْرَأَةٍ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً فَأَنْکَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِیَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ

25670- 1-12483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ إِنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ12484 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَتَیْنِ‌12485.
-----------------------
12482 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 12483 ( 2)- الکافی 5- 562- 26. 12484 ( 3)- التهذیب 7- 433- 1729. 12485 ( 4)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَادَّعَی آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْکَرَتْ فَلَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی دَعْوَاهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً

25671- 1-12487 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 300
إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ‌ءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌12488.
25672- 2-12489 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَةً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ.
25673- 3-12490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12491.
-------------------------
12486 ( 5)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 12487 ( 6)- الکافی 5- 563- 27. 12488 ( 1)- الفقیه 3- 472- 4650. 12489 ( 2)- التهذیب 7- 461- 1845. 12490 ( 3)- التهذیب 7- 468- 1874. 12491 ( 4)- التهذیب 7- 477- 1914.

24- بَابُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ مَعَ قَصْدِ الْمِزَاحِ وَ جَوَازِ تَجْدِیدِهِ وَ کَذَا تَحْلِیلُ الْأَمَةِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ‌

25674- 1-12493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 301
أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ12494.
25675- 2-12495 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا12496.
---------------------------
12492 ( 5)- الباب 24 فیه حدیثان. 12493 ( 6)- الکافی 5- 563- 28. 12494 ( 1)- الفقیه 3- 429- 4486. 12495 ( 2)- التهذیب 7- 462- 1854، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب نکاح العبید،. 12496 ( 3)- و تقدم ما یدل علی بعض المقصود فی الباب 21 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 32 من أبواب نکاح العبید.

25- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِی عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا یَجِبُ التَّفْتِیشُ‌

25676- 1-12498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.
25677- 2-12499 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 302
أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ12500 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12501 وَ فِی الْحَیْضِ‌12502 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ12503 وَ فِی الْعِدَدِ12504 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12505.
---------------------------
12497 ( 4)- الباب 25 فیه حدیثان. 12498 ( 5)- الکافی 5- 569- 55. 12499 ( 6)- الکافی 5- 392- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة بإسناد آخر. 12500 ( 1)- فی المصدر میسرة. 12501 ( 2)- تقدم فی الباب 18 و 23 من هذه الأبواب. 12502 ( 3)- تقدم فی الباب 47 من أبواب الحیض. 12503 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب المتعة. 12504 ( 5)- یأتی فی الباب 24 من أبواب العدد. 12505 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.

26- بَابُ حُکْمِ الْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ الْوَکَالَةَ

25678- 1-12507 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 303
یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا12508.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَةَ12509 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ12510.
-----------------------
12506 ( 7)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 12507 ( 8)- التهذیب 7- 490- 1970. 12508 ( 1)- الفقیه 3- 419- 4459. 12509 ( 2)- التهذیب 7- 483- 1944. 12510 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الوکالة.

27- بَابُ بُطْلَانِ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ کُلِّ وَاحِدَةٍ نِکَاحُ الْأُخْرَی‌

25679- 1-12512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نُهِیَ عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ تُنْکَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ.
25680- 2-12513 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ‌12514 بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ‌12515 وَ لَا جَنَبَ‌12516 وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 304
شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ- وَ الشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ12517 عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ‌12518.
25681- 3-12519 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَةُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12520 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25682- 4-12521 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی أُخْتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ أُخْتِی.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 305
---------------------------------
12511 ( 4)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 12512 ( 5)- الکافی 5- 360- 1. 12513 ( 6)- الکافی 5- 361- 2، و التهذیب 7- 355- 1445. 12514 ( 7)- فی التهذیب عمار هامش المخطوط و فی المصدر غیاث. 12515 ( 8)- الجلب فی الزکاة جمع العامل المواشی الی مکان واحد و فی السباق أن یتبع فرسه رجلا یزجره و یجلب علیه و یصیح.( النهایة 1- 281) هامش المخطوط. 12516 ( 9)- الجنب بالتحریک أن یجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان( الصحاح 1- 103) هامش المخطوط. 12517 ( 1)- فی المعانی رشید. 12518 ( 2)- معانی الأخبار 274- 1. 12519 ( 3)- الکافی 5- 361- 3. 12520 ( 4)- التهذیب 7- 355- 1446. 12521 ( 5)- الفقیه 4- 6- 4968.

28- بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ کَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ‌

25683- 1-12523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهُ إِیَّاهَا ثُمَّ قَدِمَ إِلَی الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِی أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ فَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لَا عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ.
25684- 2-12524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌12525.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 307
-------------------------
12522 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 12523 ( 2)- الفقیه 3- 430- 4489. 12524 ( 3)- الکافی 5- 415- 1. 12525 ( 4)- التهذیب 7- 367- 1489.

أَبْوَابُ النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ‌

25685- 1-12527 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ‌12528.
25686- 2-12529 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَةً لِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلَا یُعْصَی فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَیْهِ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَبَا زَنَّةَ12530 تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 308
25687- 3-12531 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْجَمِیلَةِ فَیُعْجِبُنِی النَّظَرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَا عَلِیُّ- لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِکَ الصِّدْقَ وَ إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ وَ یُهْلِکُ الدِّینَ‌12532.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ النَّظَرِ عَلَی مَا کَانَ بِقَصْدِ التَّزْوِیجِ أَوْ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْکُورَةِ سَابِقاً لِمَا مَضَی‌12533 وَ یَأْتِی‌12534.
25688- 4-12535 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَعْطی کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی‌12536 قَالَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی- قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ.
25689- 5-12537 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّیْرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌12538 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ‌12539.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 309
25690- 6-12540 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.
25691- 7-12541 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ.
25692- 8-12542 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌12543 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌12544 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌12545.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 310
25693- 9-12546 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ ثِیَابُهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع نَحْوَهُ‌12547.
25694- 10-12548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَی الزَّانِی خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا یَزْنِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الشَّارِبُ حِینَ یَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا زَنَی الزَّانِی فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْتُ وَ هَلْ یَبْقَی فِیهِ مِنَ الْإِیمَانِ شَیْ‌ءٌ أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْهُ أَجْمَعُ قَالَ لَا بَلْ فِیهِ فَإِذَا قَامَ عَادَ إِلَیْهِ رُوحُ الْإِیمَانِ.
25695- 11-12549 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
25696- 12-12550 قَالَ وَ قَالَ ع مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ کَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَکُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 311
25697- 13-12551 قَالَ: وَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.
25698- 14-12552 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.
25699- 15-12553 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ12554 بِالسَّنَدِ الْآتِی‌12555.
25700- 16-12556 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ فِی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 312
وَ فِی الْخِصَالِ‌12557 بِالسَّنَدِ الْآتِی‌12558 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ الدِّمَشْقِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَلَمَةَ12559 بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌12560.
25701- 17-12561 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُ أَ یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَ عَلَی بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ مِنْهُ فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَعُودَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یَهُمُّ أَنْ یَعُودَ ثُمَّ لَا یَعُودُ.
25702- 18-12562 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ)12563 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَعَمِلَا جَمِیعاً فَکَانَتِ النُّطْفَةُ وَاحِدَةً وَ خُلِقَ مِنْهَا12564 الْوَلَدُ وَ یَکُونُ شِرْکَ الشَّیْطَانِ.
25703- 19-12565 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 313
ع فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‌12566 ذَاکَ الَّذِی یُفَارِقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌12567 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
25704- 20-12568 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهِ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25705- 21-12569 وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنِی‌12570 فَأَحْجُبَ عَنْکَ نُورَ وَجْهِی وَ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ دُونَ دُعَائِکَ.
25706- 22-12571 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَیْنِ رُوحُ الْإِیمَانِ یُسَارُّهُ بِالْخَیْرِ وَ الشَّیْطَانُ یُسَارُّهُ بِالشَّرِّ فَأَیُّهُمَا ظَهَرَ عَلَی صَاحِبِهِ غَلَبَهُ.
25707- 23-12572 قَالَ وَ قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْنَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 314
الرُّوحُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‌12573 قَالَ نَعَمْ.
25708- 24-12574 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ مَا دَامَ عَلَی بَطْنِهَا فَإِذَا تَوَضَّأَ وَ تَابَ کَانَ فِی حَالٍ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12575 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا12576 وَ فِی الْحُدُودِ12577 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12578.
----------------------------
12526 ( 1)- الباب 1 فیه 24 حدیثا. 12527 ( 2)- الکافی 5- 541- 4. 12528 ( 3)- المحاسن 107- 93. 12529 ( 4)- الکافی 5- 541- 5. 12530 ( 5)- أبا زنة کنیة القرد( القاموس المحیط 4- 234) هامش المخطوط. 12531 ( 1)- الکافی 5- 542- 6. 12532 ( 2)- علق المصنّف هنا فیه دلالة علی بطلان الإحباط و مثله کثیر جدا( منه). 12533 ( 3)- مضی فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح. 12534 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 12535 ( 5)- الکافی 5- 567- 49. 12536 ( 6)- طه 20- 50. 12537 ( 7)- الکافی 5- 542- 8. 12538 ( 8)- المحاسن 106- 92. 12539 ( 9)- الفقیه 4- 20- 4980. 12540 ( 1)- الکافی 5- 542- 9. 12541 ( 2)- الکافی 5- 541- 2. 12542 ( 3)- الکافی 5- 541- 3. 12543 ( 4)- الفقیه 3- 573- 4960. 12544 ( 5)- الخصال 321- 4، و عقاب الأعمال 311- 1. 12545 ( 6)- المحاسن 106- 91. 12546 ( 1)- الکافی 7- 183- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب حدّ الزنا. 12547 ( 2)- الکافی 7- 183- 3. 12548 ( 3)- الفقیه 4- 22- 4987. 12549 ( 4)- الفقیه 4- 20- 4978. 12550 ( 5)- الفقیه 4- 20- 4979. 12551 ( 1)- الفقیه 4- 21- 4982، و أورده عن الکافی و عقاب الأعمال فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس. 12552 ( 2)- الفقیه 4- 21- 4984، و أورده عن عقاب الأعمال فی الحدیث 17 من الباب 4 من أبواب الایمان. 12553 ( 3)- الفقیه 3- 565- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. 12554 ( 4)- علل الشرائع 479- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 92. 12555 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 12556 ( 6)- الفقیه 4- 367- 4762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح. 12557 ( 1)- الخصال 320- 3. 12558 ( 2)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 12559 ( 3)- فی المصدر مسلمة. 12560 ( 4)- الخصال 320- 3. 12561 ( 5)- عقاب الأعمال 312- 3، و المحاسن 107- 93. 12562 ( 6)- عقاب الأعمال 312- 4، و المحاسن 107- 95. 12563 ( 7)- فی المصدر عن عبد الملک بن أعین. 12564 ( 8)- فی المصدر منهما. 12565 ( 9)- عقاب الأعمال 313- 8، و أورده عن الکافی فی الحدیث 14 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 12566 ( 1)- المجادلة 58- 22. 12567 ( 2)- المحاسن 106- 90. 12568 ( 3)- المحاسن 107- 94. 12569 ( 4)- المحاسن 107- 94. 12570 ( 5)- کذا فی الأصل، و المصدر لا تزن. 12571 ( 6)- قرب الإسناد 17. 12572 ( 7)- قرب الإسناد 17. 12573 ( 1)- المجادلة 58- 22. 12574 ( 2)- قرب الإسناد 17. 12575 ( 3)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 2 من مقدمات العبادات و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة و فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب التعقیب و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الصدقة و فی الأحادیث 9 و 18 و 19 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 6 من الباب 23 و فی الحدیث 9 من الباب 45 و فی الأحادیث 2 و 3 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 و 36 من الباب 46 و فی الأحادیث 15 و 19 و 20 و 21 و 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 8 من الباب 25 و فی الحدیث 3 من الباب 36 و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ممّا یکتسب به، و فی الباب 1 من أبواب الربا، و فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الودیعة، و فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح. 12576 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 9 و فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 17 و فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. 12577 ( 5)- یأتی فی أکثر أبواب حدّ الزنا. 12578 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1 من أبواب حدّ السرقة، و فی الحدیث 6 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 2 من أبواب نکاح البهائم.

2- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَةِ مُحْصَنَةً کَانَتْ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنَةٍ

25709- 1-12580 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 315
مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12581.
25710- 2-12582 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِلَالٍ‌12583 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَکْبَرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَی قَالَ هِیَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12584 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12585 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12586.
25711- 3-12587 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 316
ع قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأَکَلَ خَیْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ.
25712- 4-12588 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.
25713- 5-12589 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ وَادٍ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ یَتَأَذَّی أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِمَا وَ کَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12590 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا12591 وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12592.
-----------------------
12579 ( 7)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 12580 ( 8)- الکافی 5- 543- 1، و المحاسن 108- 97، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 133 من أبواب مقدمات النکاح، و عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 12581 ( 1)- عقاب الأعمال 312- 5. 12582 ( 2)- الکافی 5- 543- 2. 12583 ( 3)- فی الفقیه هلال هامش المخطوط و فی الکافی أبی الهلال. 12584 ( 4)- الفقیه 3- 573- 4961. 12585 ( 5)- عقاب الأعمال 312- 6. 12586 ( 6)- المحاسن 108- 98. 12587 ( 7)- الکافی 5- 543- 3. 12588 ( 1)- الکافی 7- 177- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ الزنا. 12589 ( 2)- عقاب الأعمال 338. 12590 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 4 و 7 من الباب 117، و فی الحدیث 2 من الباب 129 من أبواب مقدمات النکاح. 12591 ( 4)- یأتی فی الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. 12592 ( 5)- یأتی فی جمیع أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 51 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

3- بَابُ تَحْرِیمِ إِزَالَةِ بَکَارَةِ الْبِکْرِ عَلَی غَیْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی مُطْلَقاً

25714- 1-12594 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 317
25715- 2-12595 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَةً دَعَتْ نِسْوَةً فَأَمْسَکْنَ صَبِیَّةً یَتِیمَةً بَعْدَ مَا رَمَتْهَا بِالزِّنَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَةُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
25716- 3-12596 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ‌12597 أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ‌12598 فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ12599 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12600 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12601.
------------------------
12593 ( 6)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 12594 ( 7)- الکافی 7- 203- 3، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. 12595 ( 1)- الکافی 7- 425- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب کیفیة الحکم. 12596 ( 2)- التهذیب 7- 491- 1971، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و مثله بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب المهور و فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. 12597 ( 3)- فی المصدر اغتصب الرجل. 12598 ( 4)- فی المصدر فاقتضها. 12599 ( 5)- الفقیه 3- 421- 4465. 12600 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 12601 ( 7)- و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب المهور و فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق و فی الباب 52 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 45 من الدیات.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَا

25717- 1-12603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 318
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ‌12604 فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌12605 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌12606.
25718- 2-12607 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ النَّبِیُّ ص لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَةَ- الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‌12608 وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12609 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12610.
----------------------
12602 ( 8)- الباب 4 فیه حدیثان. 12603 ( 9)- الکافی 5- 541- 1. 12604 ( 1)- فی عقاب الأعمال نطفه" هامش المخطوط" لکن المطبوع فی المصدر کما فی المتن. 12605 ( 2)- عقاب الأعمال 313- 7. 12606 ( 3)- المحاسن 106- 89. 12607 ( 4)- الفقیه 4- 20- 4977. 12608 ( 5)- الخصال 1- 120- 109. 12609 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 15 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12610 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ حَدِیثِ النَّفْسِ بِالزِّنَا

25719- 1-12612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 319
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عِیسَی ع قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ- إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ قَالُوا زِدْنَا قَالَ إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا12613 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12614.
------------------------
12611 ( 8)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 12612 ( 9)- الکافی 5- 542- 7. 12613 ( 1)- تقدم فی الباب 7 من أبواب مقدّمة العبادات. 12614 ( 2)- یأتی فی الحدیث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ بِالصَّبِیَّةِ غَیْرِ الْمُدْرِکَةِ

25720- 1-12616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.
25721- 2-12617 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 320
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12618 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12619.
----------------------
12615 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 12616 ( 4)- الکافی 7- 180- 2، و أورده بتمامه بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا. 12617 ( 5)- الکافی 7- 180- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا. 12618 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 12619 ( 2)- یأتی فی الباب 9 من أبواب حدّ الزنا و فی الباب 31 من هذه الأبواب.

7- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَةِ بِالصَّبِیِّ غَیْرِ الْمُدْرِکِ وَ بِعَبْدِهَا

25722- 1-12621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌12622 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12623 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12624 وَ عَلَی زِنَا الْمَرْأَةِ بِعَبْدِهَا فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ12625.
------------------
12620 ( 3)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 12621 ( 4)- الکافی 7- 180- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا. 12622 ( 5)- علل الشرائع 534- 1. 12623 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 12624 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من أبواب حدّ الزنا و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 12625 ( 8)- یأتی فی الباب 51 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

8- بَابُ تَحْرِیمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ فَرْجَهَا

25723- 1-12627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ‌12628 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص320 وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 321
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
25724- 2-12629 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌12630 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ فَنَالَ مِنْهَا حَرَاماً وَ قَبَّلَهَا وَ بَاشَرَهَا حَرَاماً أَوْ فَاکَهَهَا أَوْ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَةً فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الرَّجُلِ فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَی نَفْسِهَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12631 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ12632.
-------------------------
12626 ( 9)- الباب 8 فیه حدیثان. 12627 ( 10)- الکافی 7- 189- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب حدّ الزنا. 12628 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12629 ( 1)- عقاب الأعمال 334 باختلاف. 12630 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 12631 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 12632 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من أبواب حدّ الزنا.

9- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا سَوَاءٌ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً أَمْ یَهُودِیَّةً أَمْ نَصْرَانِیَّةً أَمْ مَجُوسِیَّةً حُرَّةً أَمْ أَمَةً قُبُلًا أَمْ دُبُراً

25725- 1-12634 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ فِی قَبْرِهِ ثَلَاثَمِائَةِ بَابٍ یَخْرُجُ مِنْهَا حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانٌ مِنَ النَّارِ فَهُوَ یَحْتَرِقُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّی النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَیُعْرَفُ بِذَلِکَ وَ بِمَا کَانَ یَعْمَلُ فِی دَارِ الدُّنْیَا حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 322
فَمَا أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ.
25726- 2-12635 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ نَکَحَ امْرَأَةً حَرَاماً فِی دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ غُلَاماً حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْتَنَ مِنَ الْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ النَّاسُ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِی تَابُوتٍ مَشْدُودٍ بِمَسَامِیرَ مِنْ حَدِیدٍ وَ یُضْرَبُ عَلَیْهِ فِی التَّابُوتِ بِصَفَائِحَ حَتَّی یَتَشَبَّکَ فِی تِلْکَ الْمَسَامِیرِ فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَی أَرْبَعَمِائَةِ أُمَّةٍ لَمَاتُوا جَمِیعاً وَ هُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12636 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12637.
----------------------
12633 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 12634 ( 6)- الفقیه 4- 12- 4968. 12635 ( 1)- عقاب الأعمال 332. 12636 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الصدقة و فی الحدیث 9 من الباب 45 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 1 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 12637 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب و فی الباب 50 من أبواب حد الزنا.

10- بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنَ الزِّنَا

25727- 1-12639 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَةً یَتَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِکَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّیحُ الَّتِی قَدْ آذَتْکُمْ فَیَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا کُلَّ مَبْلَغٍ قَالَ ثُمَّ یُقَالُ هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 323
یَبْقَی فِی الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَةِ12640 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12641 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12642.
---------------------
12638 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 12639 ( 5)- عقاب الأعمال- 312. 12640 ( 1)- المحاسن 107- 96. 12641 ( 2)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب و فی الباب 86 من أبواب جهاد النفس. 12642 ( 3)- یأتی فی الباب 46 من أبواب حدّ الزنا.

11- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِمَحْرَمٍ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

25728- 1-12644 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ الْحَدِیثَ.
25729- 2-12645 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12646 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12647.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 324
------------------------
12643 ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان. 12644 ( 5)- الکافی 7- 190- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب حدّ الزنا. 12645 ( 6)- الکافی 7- 190- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب حدّ الزنا. 12646 ( 7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 12647 ( 8)- یأتی فی الباب 19 من أبواب حدّ الزنا.

12- بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِالْأَمَةِ وَ إِنْ کَانَ بَعْضُهَا مِلْکاً لِلْفَاعِلِ‌

25730- 1-12649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌12650 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12651 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ12652 وَ فِی الْحُدُودِ12653 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12654.
-----------------------
12648 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 12649 ( 2)- الکافی 7- 194- 1، علل الشرائع 580- 13. و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب حدّ الزنا، و بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بیع الحیوان. 12650 ( 3)-" عن ابیه" لیس فی المصدر. 12651 ( 4)- تقدم فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب أحکام الشرکة. 12652 ( 5)- یأتی فی الباب 29 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 12653 ( 6)- یأتی فی الباب 22 من أبواب حدّ الزنا. 12654 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

13- بَابُ تَحْرِیمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ

25731- 1-12656 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ12657.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 325
25732- 2-12658 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
25733- 3-12659 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِی لِحَافٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌12660 وَ فِی الْإِجَارَةِ12661 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا12662 وَ فِی الْحُدُودِ12663.
---------------------
12655 ( 8)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 12656 ( 9)- الکافی 7- 181- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12657 ( 10)- فی المصدر زیادة فالرجلان یجلدان إذا أخذا فی لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا فی لحاف واحد الحد. 12658 ( 1)- الکافی 7- 181- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12659 ( 2)- الفقیه 4- 23- 4989، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12660 ( 3)- تقدم فی الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح. 12661 ( 4)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الاجارة و فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر و النهی. 12662 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 12663 ( 6)- یأتی فی البابین 10 و 40 من أبواب حدّ الزنا.

14- بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا کَالْجُلُوسِ بَیْنَ الرِّجْلَیْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ

25734- 1-12665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 326
25735- 2-12666 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَمْ کَذَّبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12667 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12668.
--------------------
12664 ( 7)- الباب 14 فیه حدیثان. 12665 ( 8)- الکافی 7- 182- 8، و أورده بتمامه فی الحدیثین 13 و 14 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12666 ( 1)- الکافی 5- 559- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح. 12667 ( 2)- تقدم فی الباب 105 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 12668 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

15- بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّی تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ‌

25736- 1-12670 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّادٍ12671 عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ.
25737- 2-12672 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 327
25738- 3-12673 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِیضُ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ‌12674- فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12675.
-------------------
12669 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 12670 ( 5)- الکافی 5- 538- 1. 12671 ( 6)- فی المصدر( عمار) بدل عباد. 12672 ( 7)- الکافی 5- 538- 2. 12673 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 110- 329. 12674 ( 2)- البقرة 2- 222. 12675 ( 3)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الحیض و فی الباب 7 من أبواب النفاس و فی الباب 4 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و فی البابین 11 و 12 من أبواب تروک الأحرام.

16- بَابُ تَحْرِیمِ الدِّیَاثَةِ

25739- 1-12677 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
25740- 2-12678 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّةَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 328
اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12679.
25741- 3-12680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنْ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَیُّوثٌ.
25742- 4-12681 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الدَّیُّوثُ الَّذِی یُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ.
25743- 5-12682 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَرَضَ إِبْلِیسُ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَحَسَدَهُ عَلَی حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ یَا نُوحُ- إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِیَدِهِ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَیْهَا فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْکُنُهَا دَیُّوثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12683.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 329
-------------------------
12676 ( 4)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 12677 ( 5)- الفقیه 4- 21- 4983، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 133 من مقدمات النکاح و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 12678 ( 6)- الفقیه 3- 444- 4542، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح. 12679 ( 1)- الخصال 37- 15. 12680 ( 2)- الفقیه 4- 355- 5762 و أورده فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 12681 ( 3)- المحاسن- 115- 118. 12682 ( 4)- المحاسن 115- 118. 12683 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 9 من الباب 164 من أحکام العشرة و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی و فی الباب 77 و فی الحدیث 2 من الباب 133 من أبواب مقدمات النکاح.

17- بَابُ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ عَلَی الْفَاعِلِ‌

25744- 1-12685 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الذَّکَرَ یَرْکَبُ الذَّکَرَ فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
25745- 2-12686 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّةً لِحُرْمَةِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.
25746- 3-12687 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ لُوطٍ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ‌12688- فَقَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ أَتَاهُمْ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِیهَا تَأْنِیثٌ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حَسَنَةٌ فَجَاءَ إِلَی شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ وَ لَوْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ لَکِنْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَکَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
25747- 4-12689 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 330
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ عَلَّمَهُمْ أَنْ یَلُوطُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ- وَ کَیْفَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَی لُوطاً وَ بَنَاتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ12690- مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ- قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ12691 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌12692.
25748- 5-12693 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ- ثُمَّ ذَکَرَ شَهَادَةَ لُوطٍ فِیهِمْ أَنَّهُمْ شِرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 331
جَبْرَئِیلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ‌12694 فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَحَمَّلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَةَ جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحِهِ مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ.
25749- 6-12695 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ لُوطٍ ع هؤُلاءِ بَناتِی‌12696- قَالَ عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ.
25750- 7-12697 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُرِئَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ- فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ12698 قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَةِ تَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ.
25751- 8-12699 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ لِمَا رُکِّبَ فِی الْإِنَاثِ وَ مَا طُبِعَ عَلَیْهِ الذُّکْرَانُ وَ لِمَا فِی إِتْیَانِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ وَ خَرَابِ الدُّنْیَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 332
25752- 9-12700 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ: قَالَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ.
25753- 10-12701 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا بَکَتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا إِلَی السَّمَاءِ وَ بَکَتِ السَّمَاءُ حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِیهِمْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِی بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌12702.
25754- 11-12703 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ- فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَیْنِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ- لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌12704.
25755- 12-12705 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 333
قَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِیثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِی الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ یَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ کَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ وَ کَانَ فِی إِجَازَةِ ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ.
25756- 13-12706 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً12707 یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّکْرَانَ فَقَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَالَ ع قَوْلُهُ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً12708- أَیْ یُولَدُ لَهُ ذَکَرٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ یُقَالُ لِکُلِّ اثْنَیْنِ مَقْرُونَیْنِ زَوْجَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِکَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِکَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ- وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً12709 إِنْ لَمْ یَتُبْ-.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12710 وَ فِی الْحُدُودِ12711 وَ غَیْرِهَا.
------------------------------
12684 ( 1)- الباب 17 فیه 13 حدیثا. 12685 ( 2)- الکافی 5- 544- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 12686 ( 3)- الکافی 5- 543- 1. 12687 ( 4)- الکافی 5- 544- 4، و علل الشرائع 547- 3. 12688 ( 5)- العنکبوت 29- 28. 12689 ( 6)- الکافی 5- 544- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. 12690 ( 1)- هود 11- 83. 12691 ( 2)- عقاب الأعمال 314- 2. 12692 ( 3)- المحاسن 110- 103. 12693 ( 4)- الکافی 5- 546- 6. 12694 ( 1)- هود 11- 81. 12695 ( 2)- الکافی 5- 548- 7. 12696 ( 3)- هود 11- 78. 12697 ( 4)- الکافی 5- 548- 9. 12698 ( 5)- هود 11- 82- 83. 12699 ( 6)- علل الشرائع 547- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97. 12700 ( 1)- عقاب الأعمال 316- 5، و المحاسن 112- 104. 12701 ( 2)- المحاسن 110- 102. 12702 ( 3)- عقاب الأعمال 314- 1. 12703 ( 4)- قرب الإسناد 24. 12704 ( 5)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 12705 ( 6)- الاحتجاج 347. 12706 ( 1)- تحف العقول 379. 12707 ( 2)- الشوری 42- 50. 12708 ( 3)- الشوری 42- 50. 12709 ( 4)- الفرقان 25- 69. 12710 ( 5)- یأتی فی البابین 19 و 20 من هذه الأبواب. 12711 ( 6)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من أبواب حدّ اللواط و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 33 و 36 من الباب 46 و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی.

18- بَابُ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ عَلَی الْمَفْعُولِ بِهِ‌

25757- 1-12713 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 334
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّی یُرَدَّ إِلَی أَسْفَلِهَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا.
25758- 2-12714 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12715.
25759- 3-12716 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌12717 الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعِرَامِ‌12718 قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیْسَ یُبْلِی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَةً وَ حَیَاءُ أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 335
هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً لَمْ یَتْرُکْهُ وَ هُمْ بَقِیَّةُ سَدُومَ‌12719- أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ أَنَّهُمْ بَقِیَّتُهُمْ أَنَّهُمْ وُلْدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ قَالَ هِیَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ سَدُومُ وَ صَرِیمُ‌12720- وَ الدَّمَا12721 وَ عُمَیْرَا قَالَ أَتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ ع- وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَی تُخُومِ الْأَرَضِینَ السَّابِعَةِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ‌12722.
25760- 4-12723 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ قَالَ إِنَّهَا مَنْکُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ12724 کَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 336
مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَةٌ12725 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِبَاداً لَا یُعْبَأُ بِهِمْ‌12726.
25761- 5-12727 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ‌12728 فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِیهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ12729 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12730.
25762- 6-12731 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ- مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقُلْتُ لَهُ‌12732 فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ یَدْعُو النَّاسَ إِلَی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ قَالَ فَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا قَالَ فَیَفْعَلُهُ عَلَی بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 337
فَأَیْنَ یَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ‌12733 هَذَا مُتَلَذِّذٌ وَ لَا یَقْعُدُ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ.
25763- 7-12734 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ‌12735 شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ مَنْ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ‌12736.
25764- 8-12737 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ فَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًی وَ النَّاسُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا یُبْتَلَی بِهَذَا أَحَدٌ لِلَّهِ فِیهِ حَاجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَدْ یَکُونُ مُبْتَلًی بِهِ فَلَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَةً قُلْتُ فَإِنَّهُمْ لَیْسَ یَصْبِرُونَ قَالَ هُمْ یَصْبِرُونَ وَ لَکِنْ یَطْلُبُونَ بِذَلِکَ اللَّذَّةَ.
25765- 9-12738 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 338
[یَقُولُ]12739 لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
25766- 10-12740 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ‌ءٍ.
25767- 11-12741 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ أَکَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَا یَکُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12742 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12743.
-------------------------
12712 ( 7)- الباب 18 فیه 11 حدیثا. 12713 ( 8)- الکافی 5- 544- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 12714 ( 1)- الکافی 5- 549- 1. 12715 ( 2)- عقاب الأعمال- 317- 11. 12716 ( 3)- الکافی 5- 549- 2. 12717 ( 4)- فی المصدر عبد اللّه. 12718 ( 5)- فی علل الشرائع المغراء" هامش المخطوط". 12719 ( 1)- سدوم مدینة من مدائن قوم لوط" معجم البلدان 3- 200، مراصد الاطلاع 2- 700". 12720 ( 2)- الصریم الأرض السوداء التی لا تنبت شیئا، و قیل- هی موضع" معجم البلدان 3- 404". 12721 ( 3)- فی علل الشرائع و صدم ولدنا" هامش المخطوط". دما بلدة من نواحی عمان" معجم البلدان 2- 461". 12722 ( 4)- علل الشرائع 552- 7. 12723 ( 5)- الکافی 5- 549- 3. 12724 ( 6)- الغدة العقدة فی الجسد حولها شحم، و کل قطعة صلبة بین العصب، الجمع- غدد،" القاموس المحیط 1- 320 هامش المخطوط". 12725 ( 1)- المحاسن 113- 109. 12726 ( 2)- عقاب الأعمال 317- 8. 12727 ( 3)- الکافی 5- 550- 5. 12728 ( 4)- فی المصدر زیادة ببلاء. 12729 ( 5)- عقاب الأعمال- 316- 7. 12730 ( 6)- المحاسن 112- 105. 12731 ( 7)- الکافی 5- 550- 8. 12732 ( 8)- فی المصدر لأبی عبد اللّه( علیه السلام). 12733 ( 1)- فی المصدر زیادة فان اللّه لم یبتله. 12734 ( 2)- الکافی 5- 551- 9. 12735 ( 3)- فی المصدر فی. 12736 ( 4)- عقاب الأعمال 317- 9 باختلاف. 12737 ( 5)- الکافی 5- 551- 10. 12738 ( 6)- علل الشرائع 602- 63، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 87 من أبواب ما یکتسب به. 12739 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 12740 ( 2)- علل الشرائع 602- 64، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 87 من أبواب ما یکتسب به. 12741 ( 3)- علل الشرائع 602- 65، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 87 من أبواب ما یکتسب به. 12742 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 12743 ( 5)- یأتی فی الباب 19 و الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 24 و الحدیث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب، و الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 1 و الباب 2 و 3 من أبواب حدّ اللواط.

19- بَابُ تَحْرِیمِ لِوَاطِ الْبَالِغِ بِغَیْرِ الْبَالِغِ‌

25768- 1-12745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 339
الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12746 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12747.
---------------------
12744 ( 6)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 12745 ( 7)- الکافی 7- 200- 12، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب حد اللواط. 12746 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. 12747 ( 2)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب، و الحدیث 5 من الباب 1 و الباب 2 من أبواب حد اللواط.

20- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِیقَابِ‌12749 فِی اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ‌

25769- 1-12750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.
25770- 2-12751 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا12752 وَ
کَذَا رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ‌12753.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 340
25771- 3-12754 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُوقِبُ فَقَالَ ذَاکَ الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12755 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12756.
----------------------
12748 ( 3)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 12749 ( 4)- الایقاب الادخال.( لسان العرب 1- 801). 12750 ( 5)- الکافی 7- 200- 7، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب حد اللواط. 12751 ( 6)- الکافی 5- 544- 3. 12752 ( 7)- عقاب الأعمال 316- 6. 12753 ( 8)- المحاسن 112- 104 ذیل الحدیث 104. 12754 ( 1)- التهذیب 10- 53- 197. 12755 ( 2)- تقدم فی الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب. 12756 ( 3)- یأتی فی الباب 2 و 3 من أبواب حدّ اللواط.

21- بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ نَحْوِهِمَا

25772- 1-12758 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.
25773- 2-12759 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ.
25774- 3-12760 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 341
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
25775- 4-12761 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ الْمُکَاعَمَةِ وَ الْمُکَامَعَةُ فَالْمُکَاعَمَةُ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُکَامَعَةُ أَنْ یُضَاجِعَهُ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ.
25776- 5-12762 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْمُخَنَّثِینَ وَ لَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12763 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12764.
-----------------------
12757 ( 4)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 12758 ( 5)- الکافی 5- 548- 10. 12759 ( 6)- الکافی 5- 548- 8. 12760 ( 7)- الکافی 7- 200- 9، و أخرجه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب حد اللواط. 12761 ( 1)- معانی الأخبار 300- 1. 12762 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب. 12763 ( 3)- تقدم فی الباب 18 و الباب 19 من هذه الأبواب. 12764 ( 4)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب حدّ اللواط.

22- بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِینَ مِنَ الْبُیُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ

25777- 1-12766 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 342
25778- 2-12767 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
25779- 3-12768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً الْحَدِیثَ.
25780- 4-12769 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ.
25781- 5-12770 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ.
25782- 6-12771 قَالَ: وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 343
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12772 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12773.
-----------------------
12765 ( 5)- الباب 22 فیه 6 أحادیث. 12766 ( 6)- الکافی 7- 182- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12767 ( 1)- الکافی 7- 181- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12768 ( 2)- الفقیه 4- 23- 4988، و أورد تمامه عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا. 12769 ( 3)- الخصال- 632. 12770 ( 4)- مکارم الأخلاق 232. 12771 ( 5)- مکارم الأخلاق 232. 12772 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب. 12773 ( 2)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، و فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الباب 6 من أبواب حدّ اللواط.

23- بَابُ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْأُبْنَةُ12775

25783- 1-12776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ12777 عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ فَقَالَ لَهُ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ وَلَّی‌12778 عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ فَکَأَنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً12779 سَمِیناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ وَ اجْلِسْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ‌12780 قَالَ الرَّجُلُ فَأَتَیْتُ بَلَدِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ‌12781 أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَکَنَ مَا بِی.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 344
------------------------
12774 ( 3)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 12775 ( 4)- الأبنة التهمة و العیب. و المراد هنا داء اللواط من جهة المفعول.( لسان العرب 13- 3). 12776 ( 5)- الکافی 5- 550- 6. 12777 ( 6)- فی المصدر عن محمّد بن عمر. 12778 ( 7)- فی المصدر زیادة وجهه. 12779 ( 8)- الجزور الواحد من الإبل یقع علی الأنثی و الذکر.( الصحاح للجوهری 2- 612). 12780 ( 9)- فی المصدر زیادة فقال عمر. 12781 ( 10)- الوزغ دابة صغیرة من جنس سام أبرص.( حیاة الحیوان 2- 399).

24- بَابُ تَحْرِیمِ السَّحْقِ عَلَی الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا

25784- 1-12783 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ12784 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْلِیسَ لَمَّا عَلَّمَهُمُ اللِّوَاطَ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ یُوصِیهِمْ وَ إِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ إِهْلَاکِهِمْ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌12785 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ12786.
25785- 2-12787 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِ أَنَّهُ‌12788 سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ- وَ أَصْحابُ الرَّسِ‌12789 فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی یَعْنِی النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ.
25786- 3-12790 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 345
الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلَی رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ- فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِیَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌12791 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12792 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌12793.
25787- 4-12794 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ النَّخَعِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ لَا أُخْبِرُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَ‌12795 بِمَا أُحَدِّثُکَ النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ فَقَالَ هُمَا فِی النَّارِ عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِی النَّارِ.
25788- 5-12796 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 346
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ وَ أَوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِیَ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِیسَ بِنْتَ إِبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.
25789- 6-12797 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.
25790- 7-12798 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ یَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَذَلِکَ‌12799.
25791- 8-12800 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 347
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی‌12801 هُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ‌12802 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12803 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌12804.
25792- 9-12805 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَبِیتَنَّ الْمَرْأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَیْهِ.
25793- 10-12806 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَکُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً کَذَلِکَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ.
25794- 11-12807 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَ مَوْلَاتِهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ هُنَّ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أُتِیَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّیْنِ مِنْ نَارٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 348
وَ قِنَاعَیْنِ‌12808 مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ قَالَتْ فَلَیْسَ‌12809 هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَی قَالَتْ أَیْنَ قَالَ قَوْلُهُ وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِ‌12810.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12811 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا12812 وَ فِی تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ12813 وَ فِی الْحُدُودِ12814.
----------------------------
12782 ( 1)- الباب 24 فیه 11 حدیث. 12783 ( 2)- الکافی 5- 544- 5. 12784 ( 3)- و فی نسخة عمرو( هامش المصحّحة الثانیة). 12785 ( 4)- المحاسن 110- 103. 12786 ( 5)- مر فی ذیل الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 12787 ( 6)- الکافی 5- 551- 1. 12788 ( 7)- فی المصدر عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال. 12789 ( 8)- ق 50- 12. 12790 ( 9)- الکافی 5- 551- 2، و أورد قطعة منه عن الکافی بسند آخر و عن التهذیب و السرائر فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الحیض. 12791 ( 1)- عقاب الأعمال 317- 12. 12792 ( 2)- المحاسن 113- 112. 12793 ( 3)- مستطرفات السرائر 105- 48. 12794 ( 4)- الکافی 5- 552- 3. 12795 ( 5)- فی المصدر لتخبرن. 12796 ( 6)- الکافی 5- 552- 4. 12797 ( 1)- الکافی 5- 550- 4. 12798 ( 2)- عقاب الأعمال 317- 10. 12799 ( 3)- المحاسن 113- 108. 12800 ( 4)- الکافی 7- 202- 1، و أخرجه عن الکافی و الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب حد السحق. 12801 ( 1)- فی المصدر زیادة" قالت و أین هو؟ قال". 12802 ( 2)- عقاب الأعمال 318- 14. 12803 ( 3)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 12804 ( 4)- المحاسن 114- 114. 12805 ( 5)- مکارم الأخلاق 232. 12806 ( 6)- مکارم الأخلاق 232. 12807 ( 7)- تفسیر القمّیّ 2- 113. 12808 ( 1)- فی المصدر و قناعا. 12809 ( 2)- فی المصدر أ لیس. 12810 ( 3)- الفرقان 25- 38. 12811 ( 4)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب. 12812 ( 5)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب. 12813 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب ممّا یحرم بالمصاهرة. 12814 ( 7)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب حدّ السحق.

25- بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ‌

25795- 1-12816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ12817
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 349
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌12818.
25796- 2-12819 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12820 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12821.
------------------------
12815 ( 8)- الباب 25 فیه حدیثان. 12816 ( 9)- الکافی 7- 202- 4، و أخرجه عن التهذیب فی الحدیث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا، و أخرجه عنه و عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ السحق. 12817 ( 10)- لم نعثر علیه فی علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود فی ثواب الأعمال 318- 12. 12818 ( 1)- المحاسن 114- 113. 12819 ( 2)- الکافی 7- 182- 10، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 12820 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 117 و فی الحدیث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب. 12821 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب حدّ الزنا.

26- بَابُ تَحْرِیمِ نِکَاحِ الْبَهِیمَةِ وَ إِنْ کَانَتْ مِلْکَ الْفَاعِلِ‌

25797- 1-12823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ‌12824 هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25798- 2-12825 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 350
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ12826 عَنِ الْحُسَیْنِ‌12827 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ.
25799- 3-12828 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَةَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
25800- 4-12829 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)12830 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ کَمِهَ‌12831 أَعْمَی عَنْ وَلَایَةِ أَهْلِ بَیْتِی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً.
25801- 5-12832 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْیَانَ الْبَهَائِمِ قَالَ کَرِهَ أَنْ یُضَیِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ یَأْتِیَ غَیْرَ شَکْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَرَبَطَ کُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْکَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا وَ کَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَأْنِسُوا وَ یَسْکُنُوا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 351
إِلَیْهِنَّ وَ یَکُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌12833 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ12834.
------------------------
12822 ( 5)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 12823 ( 6)- الکافی 5- 540- 3. 12824 ( 7)- فی المصدر فی. 12825 ( 8)- الکافی 5- 541- 5. 12826 ( 1)- معانی الأخبار 402- 67. 12827 ( 2)- فی المصدر الحسن. 12828 ( 3)- الکافی 7- 204- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب نکاح البهائم. 12829 ( 4)- الخصال 129- 132. 12830 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 12831 ( 6)- کمه فعل ماضی بمعنی أضل" الصحاح 6- 2247". 12832 ( 7)- الاحتجاج 347. 12833 ( 1)- تقدم فی الباب 22 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی. 12834 ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب نکاح البهائم.

27- بَابُ تَحْرِیمِ الْقِیَادَةِ

25802- 1-12836 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.
25803- 2-12837 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَیْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً وَ لَمْ یَزَلْ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّی یَمُوتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ‌12838 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ12839.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 352
-----------------------
12835 ( 3)- الباب 27 فیه حدیثان. 12836 ( 4)- معانی الأخبار 250- 1. 12837 ( 5)- عقاب الأعمال 337. 12838 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 101 و فی الحدیث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب ممّا یکتسب به، و فی الحدیث 11 من الباب 27 من أبواب آداب التجارة. 12839 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من أبواب حدّ السحق.

28- بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِمْنَاءِ

25804- 1-12841 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ الْأَقْصَی فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ وَ یَجْعَلُ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَی الْکَلَامِ أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا کَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَکَمَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ الْحَدِیثَ.
25805- 2-12842 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
25806- 3-12843 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
25807- 4-12844 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ12845 أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 353
صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌12846.
25808- 5-12847 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ12848 فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ خَیْرٌ مِنْهُ.
25809- 6-12849 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ فَقَالَ نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ نِکَاحُ مِثْلِ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مُحَرَّماً فَکَیْفَ یَحِلُّ نِکَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّناً لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَیْهِ التَّعْزِیرَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَی مَنْ جَهِلَ التَّحْرِیمَ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی الدَّلْکِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِیلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّکَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ.
25810- 7-12850 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 354
یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاکِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْکُوحُ فِی دُبُرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12851 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12852.
-----------------------------
12840 ( 1)- الباب 28 فیه 7 أحادیث. 12841 ( 2)- الفقیه 3- 379- 4336. 12842 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب. 12843 ( 4)- الکافی 7- 265- 25، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب نکاح البهائم. 12844 ( 5)- الکافی 7- 262- 12، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب حدّ المسکر. 12845 ( 6)- فی المصدر الزنا أشر. 12846 ( 1)- التهذیب 10- 99- 383. 12847 ( 2)- الکافی 5- 540- 1. 12848 ( 3)- الخضخضة الاستمناء بالید" القاموس المحیط 2- 329، هامش المخطوط". 12849 ( 4)- الکافی 5- 540- 2. 12850 ( 5)- الخصال- 106- 68، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام. 12851 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب. 12852 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب نکاح البهائم.

29- بَابُ التَّفْرِیقِ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ بِعَشْرِ سِنِینَ‌

25811- 1-12854 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ (لِعَشْرِ سِنِینَ)12855.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌12856 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12857.
-----------------------
12853 ( 3)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 12854 ( 4)- الخصال 439- 30، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد. 12855 ( 5)- فی المصدر إذا بلغوا عشر سنین. 12856 ( 6)- تقدم فی الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح. 12857 ( 7)- یأتی فی الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.

30- بَابُ تَحْرِیمِ مُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِیَّةِ وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ الْحَرَکَةِ حَتَّی یُنْزِلَ‌

25812- 1-12859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَا یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ ثِیَابِهِ فَیَتَحَرَّکُ حَتَّی یُنْزِلَ مَا الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 355
عَلَیْهِ وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ فَوَقَّعَ ع فِی الْکِتَابِ ذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ.
25813- 2-12860 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ بِهِ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
--------------------
12858 ( 8)- الباب 30 فیه حدیثان. 12859 ( 9)- الکافی 5- 541- 4. 12860 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

31- بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ‌

25814- 1-12862 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ یَأْتِیهَا رَجُلٌ یَسْتَکْرِهُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَأَلْقَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَلْبِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ لَا تَأْتِینِی مَرَّةً إِلَّا وَ عِنْدَ أَهْلِکَ مَنْ یَأْتِیهِمْ قَالَ فَذَهَبَ إِلَی أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَأَتَی بِهِ دَاوُدَ ع- فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ‌12863 وَجَدْتُ هَذَا الرَّجُلَ عِنْدَ أَهْلِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ قُلْ لَهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25815- 2-12864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع مَنْ زَنَی زُنِیَ بِهِ وَ لَوْ فِی الْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ یَا مُوسَی عِفَّ یَعِفَّ أَهْلُکَ یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ- إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِیَّاکَ وَ الزِّنَا یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 356
25816- 3-12865 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ.
25817- 4-12866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
25818- 5-12867 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص)12868 بَرُّوا [آبَاءَکُمْ]12869 یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا12870 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12871.
25819- 6-12872 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 357
أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ.
25820- 7-12873 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌12874 الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ إِنَّ اللَّهَ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25821- 8-12875 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شَرِیفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی- أَنِّی مُجَازِی الْأَبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
25822- 9-12876 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ بِالْمَکَانِ الْمُعْوِرِ12877 فَیَدْخُلَ ذَلِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَی صَالِحِی أَصْحَابِنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ.
25823- 10-12878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 358
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ.
25824- 11-12879 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الَّذِی یُثْبِتُهُ فِیهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.
25825- 12-12880 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا نَجْمُ کُلُّکُمْ فِی الْجَنَّةِ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ- قَدْ هُتِکَ سِتْرُهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ.
25826- 13-12881 وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مَنِیعٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّینِ الْوَرَعُ.
25827- 14-12882 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 359
یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
25828- 15-12883 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ فِی حِرْزِ اللَّهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ یَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسْعَ فِیهِمَا قَطُّ.
25829- 16-12884 وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَةَ عَنْ (أَبِی کَرِبٍ)12885 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ12886 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا هُنَّ قَالَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ‌12887 وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
25830- 17-12888 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ‌12889 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ جَارِیَةٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 360
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌12890 وَ غَیْرِهِ‌12891 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12892.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 361
----------------------------
12861 ( 2)- الباب 31 فیه 17 حدیثا. 12862 ( 3)- الفقیه 4- 21- 4986. 12863 ( 4)- فی المصدر زیادة أتی إلی ما لم یؤت إلی أحد، قال و ما ذاک؟ قال. 12864 ( 5)- الفقیه 4- 21- 4981. 12865 ( 1)- الزهد 8- 14. 12866 ( 2)- الکافی 5- 554- 7، و أورده بسند آخر فی الحدیث 8 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس. 12867 ( 3)- الکافی 5- 554- 5. 12868 ( 4)- فی المصدر قال أبو عبد اللّه. 12869 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 12870 ( 6)- الفقیه 4- 21- 4985. 12871 ( 7)- الخصال 55- 75. 12872 ( 8)- الکافی 5- 554- 6. 12873 ( 1)- الکافی 5- 554- 4. 12874 ( 2)- فی المصدر عبد اللّه. 12875 ( 3)- الکافی 5- 553- 1. 12876 ( 4)- الکافی 5- 553- 3. 12877 ( 5)- المکان المعور المکان الذی فیه العیب و الریبة،" الصحاح 2- 761". 12878 ( 6)- الخصال 4- 9. 12879 ( 1)- الخصال 9- 29. 12880 ( 2)- الخصال 25- 88. 12881 ( 3)- الخصال 29- 104. 12882 ( 4)- الخصال 78- 126. 12883 ( 1)- الخصال 101- 55. 12884 ( 2)- الخصال 145- 172. 12885 ( 3)- فی المصدر أبی کریب. 12886 ( 4)- فی المصدر زید. 12887 ( 5)- فی المصدر زیادة فی الناس. 12888 ( 6)- عقاب الأعمال 334، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس. 12889 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 12890 ( 1)- تقدم فی الباب 22 و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 15 من الباب 21 و فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس. 12891 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم. 12892 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1 و 20 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالنَّسَبِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ‌

25831- 1-12894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَی لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ12895- فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی النِّسَاءَ اللَّاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ‌12896 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
25832- 2-12897 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ12898 فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 362
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ‌12899 فِی هَذِهِ الْآیَةِ کُلِّهَا الْحَدِیثَ.
25833- 3-12900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَمَّا قُبِضَ ع رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ- فِی النِّکَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ‌12901 یَسْتَحِلُّونَ أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.
25834- 4-12902 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ12903 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12904 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرَّضَاعِ وَ غَیْرِهِ‌12905.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 363
----------------------------
12893 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 12894 ( 2)- الکافی 5- 387- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح. 12895 ( 3)- الأحزاب 33- 52. 12896 ( 4)- النساء 4- 23. 12897 ( 5)- الکافی 5- 391- 8. 12898 ( 6)- الأحزاب 33- 52. 12899 ( 1)- النساء 4- 23. 12900 ( 2)- الکافی 5- 421- 4. 12901 ( 3)- فی المصدر و لا هم. 12902 ( 4)- الکافی 5- 447- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب ممّا یحرم بالمصاهرة. 12903 ( 5)- الفقیه 3- 410- 4431. 12904 ( 6)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة. 12905 ( 7)- یأتی فی الباب 1 من أبواب ممّا یحرم بالرضاع و فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ممّا یحرم بالمصاهرة.

2- بَابُ تَحْرِیمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ‌

25835- 1-12907 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا الْحَدِیثَ.
25836- 2-12908 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (عَنْ)12909 أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ فِی الرَّضَاعِ قَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ‌ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.
25837- 3-12910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلرَّشِیدِ فِی حَدِیثٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ هَلْ کُنْتَ تُجِیبُهُ فَقَالَ وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ لَکِنَّهُ لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُجِیبُهُ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12911 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12912.12913 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص363
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 364
---------------------------
12906 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 12907 ( 2)- الکافی 5- 525- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح. 12908 ( 3)- الکافی 5- 441- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 12909 ( 4)- فی المصدر قال سال عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر علیه السلام. 12910 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 83. 12911 ( 6)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12912 ( 7)- یأتی فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع و فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 2 و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 12913 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

3- بَابُ تَحْرِیمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً

25838- 1-12915 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَیْثٌ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ یَافِثُ- فَلَمَّا12916 أَرَادَ اللَّهُ أَنْ (یَبْدَأَ)12917 بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَةِ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ خَمِیسٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ- اسْمُهَا نَزْلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شَیْثٍ- فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اسْمُهَا مَنْزِلَةُ- فَأَمَرَ اللَّهُ‌12918 أَنْ یُزَوِّجَهَا یَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَوُلِدَ لِشَیْثٍ غُلَامٌ وَ لِیَافِثَ جَارِیَةٌ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَةَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شَیْثٍ فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَةُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ مِنْ نَسْلِهِمَا وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ عَلَی مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ‌12919 بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‌12920 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
25839- 2-12921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَی آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَیْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ الْحَدِیثَ.
25840- 3-12922 وَ فِی الْأَمَالِی وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 365
وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ قَالَ لَهُ کَیْفَ یُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْیَةُ وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَی یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً وَ کَانَ لَهُمْ مَلِکٌ سَکِرَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَی فِرَاشِهِ فَارْتَکَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَی بَابِهِ وَ قَالُوا اخْرُجْ نُطَهِّرْکَ وَ نُقِمْ عَلَیْکَ الْحَدَّ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْ أَبِینَا آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِیهِ مِنْ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّینُ فَتَعَاقَدُوا عَلَی ذَلِکَ فَمَحَا اللَّهُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْکِتَابَ فَهُمُ الْکَفَرَةُ یَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُمْ.
25841- 4-12923 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ بَدْوُ النَّسْلِ فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی آدَمَ- أَنْ یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ‌12924 مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ‌12925 مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ‌12926 وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ‌12927 مِنْ حَرَامٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 366
وَ قَدْ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّیِّبِ وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَلَمَّا نَزَا عَلَیْهَا وَ نَزَلَ کُشِفَ لَهُ عَنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ أَخْرَجَ غُرْمُولَهُ‌12928 ثُمَّ قَبَضَ عَلَیْهِ بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَیِّتاً الْحَدِیثَ.
25842- 5-12929 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَةَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ کُتُبَ اللَّهِ کُلَّهَا فِیمَا جَرَی فِیهِ الْقَلَمُ فِی کُلِّهَا تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَةِ مَعَ مَا حُرِّمَ الْحَدِیثَ.
25843- 6-12930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ- وَ أَنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا یُحَاجُّونَکُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَکَ هِبَةُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَةَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ أَغْلِمَةٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَةِ اللَّهِ قَالَ یَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَی وُلْدِ هِبَةِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12931 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12932.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 367
------------------------------
12914 ( 1)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 12915 ( 2)- الفقیه 3- 381- 4337. 12916 ( 3)- فی المصدر زیادة أدرکا. 12917 ( 4)- فی المصدر یبلغ. 12918 ( 5)- فی نسخة زیادة آدم" هامش المخطوط". 12919 ( 6)- علل الشرائع 20- 2 الباب 17. 12920 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 12921 ( 8)- الفقیه 3- 382- 4338. 12922 ( 9)- أمالی الصدوق 280- 1، و التوحید 306، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 49 من أبواب جهاد العدو. 12923 ( 1)- علل الشرائع 17- 1 الباب 17. 12924 ( 2)- فی المصدر زیادة کله أصله. 12925 ( 3)- فی المصدر یقول. 12926 ( 4)- فی المصدر زیادة و حججه. 12927 ( 5)- فی المصدر زیادة و المسلمین و المسلمات. 12928 ( 1)- الغرمول الذکر" الصحاح 5- 1780". 12929 ( 2)- علل الشرائع 18- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من هذا الباب. 12930 ( 3)- الکافی 5- 569- 58. 12931 ( 4)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12932 ( 5)- یأتی فی الباب 1 و فی الحدیثین 3 و 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ

25844- 1-12934 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12936.
--------------------------
12933 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 12934 ( 2)- الکافی 5- 443- 11. 12935 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12936 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

5- بَابُ تَحْرِیمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ‌

25845- 1-12938 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌12939
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 368
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12940 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12941.
------------------------
12937 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 12938 ( 6)- الفقیه 2- 50- 1669، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو. 12939 ( 7)- التهذیب 7- 301- 1256، و الاستبصار 3- 182- 660. 12940 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النکاح و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 12941 ( 2)- یأتی فی الباب 1 و فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

6- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ کَذَا بِنْتُ أَخِی الْأَخِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَخاً

25846- 1-12943 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌12944 ع أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12945.
25847- 2-12946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی الْکَرَاهَةِ وَ فِی الِاخْتِصَاصِ بِالرَّضَاعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ لِکَوْنِ أُخْتِ الْأَخِ أُخْتاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 369
25848- 3-12947 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
25849- 4-12948 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِیهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ دَفْعاً لِتَوَهُّمِ الْعَوَامِّ إِبَاحَةَ الْأُخْتِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّکَاحِ‌12949.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 371
------------------------
12942 ( 3)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 12943 ( 4)- الفقیه 3- 424- 4474. 12944 ( 5)- فی السرائر زیادة موسی" هامش المخطوط". 12945 ( 6)- مستطرفات السرائر 84- 28. 12946 ( 7)- الکافی 5- 444- 2. 12947 ( 1)- التهذیب 7- 323- 1331. 12948 ( 2)- التهذیب 7- 472- 1893. 12949 ( 3)- یأتی فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‌

25850- 1-12951 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25851- 2-12952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25852- 3-12953 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 372
25853- 4-12954 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا12955 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ12956.
25854- 5-12957 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12958 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25855- 6-12959 قَالَ وَ قَالَ ع یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25856- 7-12960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 373
25857- 8-12961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12962.
25858- 9-12963 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.
25859- 10-12964 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12965 لَکِنْ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی الرَّضَاعِ وَ کَذَا کُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی‌12966.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 374
-------------------------
12950 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 12951 ( 2)- الفقیه 3- 475- 4665، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 12952 ( 3)- الکافی 5- 437- 1، و التهذیب 7- 291- 1222. 12953 ( 4)- الکافی 5- 437- 2، و التهذیب 7- 291- 1223. 12954 ( 1)- الکافی 5- 437- 3، و التهذیب 7- 292- 1224. 12955 ( 2)- المقنع 112، و الهدایة 70. 12956 ( 3)- المقنعة 76. 12957 ( 4)- الکافی 5- 439- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 2 من هذه الأبواب. 12958 ( 5)- التهذیب 7- 313- 1296. 12959 ( 6)- التهذیب 7- 323- 1332، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 12960 ( 7)- التهذیب 8- 244- 880، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب و بسند آخر فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب العتق. 12961 ( 1)- التهذیب 7- 292- 1225. 12962 ( 2)- التهذیب 7- 292- 1226. 12963 ( 3)- التهذیب 7- 292- 1227. 12964 ( 4)- التهذیب 7- 323- 1332، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب. 12965 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی البابین 6 و 8 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی حکم الشک فی الرضاع فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، و ما یدلّ علی عدم تملک من حرم بالرضاع من الأناث فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان. 12966 ( 6)- یأتی فی أحادیث الباب 6 من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ فِی الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِکَ‌

25860- 1-12968 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا.
25861- 2-12969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12970.
25862- 3-12971 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 375
25863- 4-12972 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌12973.
25864- 5-12974 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌12975 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ دَلِیلَ الْخِطَابِ لَا یَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ‌12976.
25865- 6-12977 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَةً تُحَرِّمُ کَمَا تَقَدَّمَ‌12978 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 376
25866- 7-12979 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌12980 قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُوراً12981 قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ12982 قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تُشْتَرَی‌12983.
وَ
رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ‌12984.
قَالَ الشَّیْخُ الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضَعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ أَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْقَدْرَ الَّذِی قُلْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ یُحَرَّمُ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا یَأْتِی‌12985.
25867- 8-12986 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 377
مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِیمَةً عَلَیْهِ.
25868- 9-12987 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌12988 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَیْدِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‌12989 وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
25869- 10-12990 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّ الزِّیَادَةَ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ تُحَرِّمُ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی تَحْدِیدِ کُلِّ رَضْعَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ رَضَعَ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَهِیَ رَضْعَةٌ مَحْسُوبَةٌ مِنَ الْعَدَدِ بِشَرْطِ أَنْ یَرْوَی وَ یَتْرُکَ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا یَأْتِی‌12991.
25870- 11-12992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 378
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ12993 أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌12994 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ قَالَ الشَّیْخُ وَ قَوْلُهُ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ تَفْسِیرٌ لِکُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِیدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُخَالِفُونَ.
25871- 12-12995 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ کَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ12996 وَ اسْتَشْهَدَ لِلتَّقِیَّةِ بِکَوْنِ طَرِیقِهِ رِجَالَ الْعَامَّةِ وَ الزَّیْدِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
25872- 13-12997 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ12998 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا دُونَ الْخَمْسَ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 379
عَشْرَةَ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ وَ أَنْ یَکُونَ سَنَةً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ کَمَا یَأْتِی فِی مِثْلِهِ‌12999 وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مَقْصُودٍ.
25873- 14-13000 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.
25874- 15-13001 قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ لَیْسَ بَیْنَهُنَّ رَضَاعٌ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ رَضَعَ کُلَّ یَوْمٍ رَضْعَةً.
25875- 16-13002 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
25876- 17-13003 قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَةً.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِیَّةُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ هُنَا وَ کَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
25877- 18-13004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 380
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ‌13005 الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَی عَدَمِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ وَ هُمَا مِنْ قَرَائِنِ التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌13006.
25878- 19-13007 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌13008.
25879- 20-13009 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ.
25880- 21-13010 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 381
عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَی وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّ الْعَشْرَ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌13011.
25881- 22-13012 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ.
25882- 23-13013 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ.
25883- 24-13014 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِیَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَکَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَی بِهِ إِلَی تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 382
25884- 25-13015 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13016 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13017.
-------------------------------
12967 ( 1)- الباب 2 فیه 25 حدیثا. 12968 ( 2)- التهذیب 7- 315- 1304، و الاستبصار 3- 192- 696. 12969 ( 3)- التهذیب 7- 313- 1298، و الاستبصار 3- 195- 704. 12970 ( 4)- قرب الإسناد 77. 12971 ( 5)- التهذیب 7- 313- 1299، و الاستبصار 3- 195- 706. 12972 ( 1)- التهذیب 7- 313- 1300. 12973 ( 2)- قرب الإسناد 79. 12974 ( 3)- التهذیب 7- 314- 1302، و الاستبصار 3- 194- 703. 12975 ( 4)- الکافی 5- 439- 8. 12976 ( 5)- التهذیب 7- 315- 1304. 12977 ( 6)- التهذیب 7- 314- 1301، و الاستبصار 3- 193- 125. 12978 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 12979 ( 1)- التهذیب 7- 324- 1334. 12980 ( 2)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 12981 ( 3)- فی المصدر مجبورا. 12982 ( 4)- فی المصدر و ما المجبور. 12983 ( 5)- الفقیه 3- 477- 4672. 12984 ( 6)- معانی الأخبار 214. 12985 ( 7)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 12986 ( 8)- التهذیب 7- 324- 1335، و الاستبصار 3- 196- 710. 12987 ( 1)- التهذیب 7- 314- 1303، و الاستبصار 3- 194- 702. 12988 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 12989 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 18 و 21 من هذا الباب. 12990 ( 4)- التهذیب 7- 316- 1308، و الاستبصار 3- 196- 711. 12991 ( 5)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 12992 ( 6)- التهذیب 7- 315- 1305، و الاستبصار 3- 196- 709. 12993 ( 1)- فی المصدر المجبورة، الخبیر زبد أفواه الإبل" الصحاح 2- 642". 12994 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 12995 ( 3)- التهذیب 7- 317- 1309، و الاستبصار 3- 197- 712. 12996 ( 4)- تقدم فی الحدیث 10 من هذا الباب. 12997 ( 5)- التهذیب 7- 318- 1315، و الاستبصار 3- 198- 718. 12998 ( 6)- الفقیه 3- 477- 4673. 12999 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب. 13000 ( 2)- المقنع 110. 13001 ( 3)- المقنع 110. 13002 ( 4)- المقنع 110. 13003 ( 5)- المقنع 111، الأحادیث الثلاثة الأخیرة ذکرت فی هامش صفحات المقنع، استدرکها المحقق من الوسائل. 13004 ( 6)- الکافی 5- 439- 9، و التهذیب 7- 313- 1296، و الاستبصار 3- 194- 701 و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 13005 ( 1)- فی نسخة استحیت( هامش المصحّحة الثانیة). 13006 ( 2)- انظر التهذیب 7- 315- 1304 ذیل حدیث 1304، و الاستبصار 3- 194- 701 ذیل حدیث 701. 13007 ( 3)- الکافی 5- 439- 10. 13008 ( 4)- التهذیب 7- 313- 1297. 13009 ( 5)- الکافی 5- 444- 1. 13010 ( 6)- الکافی 5- 438- 2. 13011 ( 1)- الکافی 5- 438- 3. 13012 ( 2)- الکافی 5- 438- 4. 13013 ( 3)- الکافی 5- 438- 6، التهذیب 7- 312- 1295، و الاستبصار 3- 193- 700. 13014 ( 4)- الکافی 5- 439- 7. 13015 ( 1)- الکافی 5- 446- 14. 13016 ( 2)- یأتی فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب. 13017 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ‌

25885- 1-13019 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
25886- 2-13020 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13021 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25887- 3-13022 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 383
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی وَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
أَقُولُ: هَذَا التَّقْدِیرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیَانِهِ‌13023 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13024.
------------------------
13018 ( 4)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 13019 ( 5)- الکافی 5- 438- 5، التهذیب 7- 312- 1294، و الاستبصار 3- 193- 699. 13020 ( 6)- الکافی 5- 438- 1. 13021 ( 7)- التهذیب 7- 312- 1293، و الاستبصار 3- 193- 698. 13022 ( 8)- الکافی 5- 446- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 13023 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 13024 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی کُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ یَرْوَی الطِّفْلُ وَ یَتْرُکَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ‌

25888- 1-13026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.
25889- 2-13027 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13028
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 384
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13029.
--------------------
13025 ( 3)- الباب 4 فیه حدیثان. 13026 ( 4)- التهذیب 7- 316- 1307، و الاستبصار 3- 195- 708. 13027 ( 5)- التهذیب 7- 316- 1306، و الاستبصار 3- 195- 707. 13028 ( 6)- الکافی 5- 445- 7. 13029 ( 1)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 2، و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ کَوْنُهُ فِی الْحَوْلَیْنِ فَلَا یُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا

25890- 1-13031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ و لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ تَرَکَ التَّفْسِیرَ13032 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ‌13033.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 385
25891- 2-13034 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
25892- 3-13035 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25893- 4-13036 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ13037 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.
25894- 5-13038 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13039 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25895- 6-13040 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 386
حَتَّی تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ شَرِبَ‌13041 مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ یَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً.
أَقُولُ: اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُکَیْرٍ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِیَاطِ وَ الْعُمُومَاتُ تَدْفَعُهُ.
25896- 7-13042 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّمٌ‌13043.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُحَرِّمُ‌13044.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
25897- 8-13045 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13046
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 387
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَیْنِ ظَرْفٌ لِلرَّضَاعِ یَعْنِی فِی أَثْنَاءِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13047.
25898- 9-13048 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ‌13049 حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ ثُمَّ شَرِبَ‌13050 مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَی مَا شَرِبَ لَمْ یُحَرِّمِ‌13051 الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ.
25899- 10-13052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلَهُ‌13053.
25900- 11-13054 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
25901- 12-13055 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 388
----------------------------
13030 ( 2)- الباب 5 فیه 12 حدیث. 13031 ( 3)- الکافی 5- 443- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الایمان. 13032 ( 4)- الفقیه 3- 359- 4273، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو. 13033 ( 5)- أمالی الصدوق 309- 4. 13034 ( 1)- الکافی 5- 443- 1. 13035 ( 2)- الکافی 5- 443- 4. 13036 ( 3)- الکافی 5- 443- 2، التهذیب 7- 318- 1313، و الاستبصار 3- 198- 715. 13037 ( 4)- فی الکافی أحمد بن محمّد. 13038 ( 5)- الکافی 5- 443- 3. 13039 ( 6)- التهذیب 7- 318- 1313، و الاستبصار 3- 198- 716. 13040 ( 7)- التهذیب 7- 317- 1311، و الاستبصار 3- 197- 714. 13041 ( 1)- فی نسخة- یشرب منه( هامش المخطوط). 13042 ( 2)- التهذیب 7- 318- 1314، و الاستبصار 3- 198- 717. 13043 ( 3)- فی المصدر یحرم. 13044 ( 4)- الفقیه 3- 476- 4667. 13045 ( 5)- التهذیب 7- 317- 1310، و الاستبصار 3- 197- 713. 13046 ( 6)- الفقیه 3- 477- 4674. 13047 ( 1)- تقدم فی أحادیث هذا الباب. 13048 ( 2)- الفقیه 3- 476- 4666. 13049 ( 3)- فی المصدر أرضع الصبیّ. 13050 ( 4)- فی المصدر زیادة بعد ذلک. 13051 ( 5)- فی المصدر زیادة ذلک. 13052 ( 6)- الفقیه 3- 477- 4675. 13053 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 13054 ( 8)- الفقیه 4- 361- 5762 ذیل 821. 13055 ( 9)- المقنعة 77.

6- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ کَذَا جَمِیعُ مَا یَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِکْرِ جُم

25902- 1-13057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ‌13058 نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَیُحَرِّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌13059.
25903- 2-13060 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 389
امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
25904- 3-13061 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌13062.
25905- 4-13063 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌13064.
25906- 5-13065 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَی فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الْغُلَامِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 390
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌13066.
25907- 6-13067 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَةِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13068 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
25908- 7-13069 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌13070.
25909- 8-13071 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الِابْنَةُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌13072.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 391
25910- 9-13073 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ:- کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ إِنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَاکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌13074 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَشْرِ الْحُرْمَةِ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ وَ بَیْنَ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً دُونَ الرَّضَاعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَحْلِ لِمَا مَضَی‌13075 وَ یَأْتِی‌13076 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَرَائِنُهَا ظَاهِرَةٌ.
25911- 10-13077 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 392
سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ‌13078 مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْهُنَّ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13079.
25912- 11-13080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَکَّارٍ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا13081 الَّذِی ارْتَضَعَ مِنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُتَعَدَّی إِلَی مَا یُنْسَبُ إِلَی الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ إِنَّمَا یُنْسَبُ إِلَی بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا یَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ یَحْرُمُ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ.
25913- 12-13082 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الْغُلَامِ‌13083 قَالَ لَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا کَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْضَعَتْهُ بِغَیْرِ لَبَنِ جَدِّهِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 393
أَوْ تَکُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا یُحَرِّمُ وَ لَوْ کَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَکَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَیْسَ هُنَاکَ وَجْهٌ یَقْتَضِی التَّحْرِیمُ.
25914- 13-13084 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهِ جَارِیَةً أَ یَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ.
25915- 14-13085 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ قَالَ لَا هِیَ أُخْتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13086 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13087.
--------------------------
13056 ( 1)- الباب 6 فیه 14 حدیث. 13057 ( 2)- الکافی 5- 442- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 13058 ( 3)- کتب فی هامش المصحّحة الثانیة"( سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الکافی". 13059 ( 4)- الفقیه 3- 475- 4665. 13060 ( 5)- الکافی 5- 442- 10، التهذیب 7- 320- 1321، و الاستبصار 3- 200- 724 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالنسب. 13061 ( 1)- الکافی 5- 443- 11. 13062 ( 2)- التهذیب 7- 321- 1323، و الاستبصار 3- 201- 726. 13063 ( 3)- الکافی 5- 440- 1، التهذیب 7- 319- 1316، و الاستبصار 3- 199- 719. 13064 ( 4)- الکافی 5- 440- 3. 13065 ( 5)- الکافی 5- 440- 5، التهذیب 7- 319- 1318، و الاستبصار 3- 199- 721. 13066 ( 1)- المقنع 111. 13067 ( 2)- الکافی 5- 440- 2. 13068 ( 3)- التهذیب 7- 319- 1317، و الاستبصار 3- 199- 720. 13069 ( 4)- الکافی 5- 440- 4. 13070 ( 5)- قرب الإسناد 163. 13071 ( 6)- الکافی 5- 441- 6. 13072 ( 7)- التهذیب 7- 319- 1319، و الاستبصار 3- 199- 722. 13073 ( 1)- الکافی 5- 441- 7. 13074 ( 2)- التهذیب 7- 320- 1322، و الاستبصار 3- 200- 725. 13075 ( 3)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 13076 ( 4)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب. 13077 ( 5)- الکافی 5- 441- 8، و أخرج ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالنسب. 13078 ( 1)- أی امرأة أبی المرتضع علی تقدیر کونها من بنات الفحل إذ لا فرق فی ذلک بین ابتداء النکاح و استدامته و قد عمل بذلک أکثر علمائنا.( منه قده). 13079 ( 2)- التهذیب 7- 320- 1320، و الاستبصار 3- 199- 723. 13080 ( 3)- التهذیب 7- 322- 1326، و الاستبصار 3- 201- 729. 13081 ( 4)- فی المصدر زیادة البطن. 13082 ( 5)- التهذیب 7- 325- 1341، و الاستبصار 3- 202- 730. 13083 ( 6)- فی المصدر زیادة أم لا. 13084 ( 1)- الفقیه 3- 477- 4671. 13085 ( 2)- قرب الإسناد 162 و قرب الإسناد 170. 13086 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب. 13087 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الباب 15 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ کَبِیراً لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَةَ بَلْ یَنْبَغِی تَأْدِیبُهَا

25916- 1-13089 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 394
مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ‌13090 فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ.
25917- 2-13091 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25918- 3-13092 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَجُورُ13093 الصَّبِیِ‌13094 بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بِمَنْزِلَتِهِ فِی غَیْرِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الِارْتِضَاعِ مِنَ الثَّدْیِ‌13095 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلْ لَا یَصْدُقُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
---------------------
13088 ( 5)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 13089 ( 6)- الکافی 5- 445- 5. 13090 ( 1)- المکوک إناء کانوا یکیلون به.( الصحاح للجوهری 4- 1609). 13091 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 13092 ( 3)- الفقیه 3- 479- 4683. 13093 ( 4)- الوجور الدواء یصب فی الفم.( الصحاح للجوهری 2- 844) و المراد اللبن. 13094 ( 5)- فی المصدر زیادة اللبن. 13095 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ

25919- 1-13097 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ وَ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 395
أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ عُرِضَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص‌13098 ابْنَةُ حَمْزَةَ- فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هِیَ ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ وُلْدِی‌13099.
25920- 2-13100 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَرَضْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ.
25921- 3-13101 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی‌13102 لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی خَاصَّةً13103 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا13104.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 396
25922- 4-13105 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
25923- 5-13106 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
25924- 6-13107 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13108 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13109 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 397
25925- 7-13110 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقْتِ امْرَأَةُ أَخِی فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِی فَقَالَ لَا إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
25926- 8-13111 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ)13112 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی فَقُلْنَا هَلْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَمْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ قَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ کُلَّهُ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ‌13113.
25927- 9-13114 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 398
وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَةُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌13115 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً13116 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13117.
-------------------
13096 ( 7)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 13097 ( 8)- الکافی 5- 437- 5. 13098 ( 1)- فی المصدر زیادة أن یتزوج. 13099 ( 2)- المقنع 111. 13100 ( 3)- الکافی 5- 437- 4. 13101 ( 4)- الکافی 5- 439- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 24 من الباب 2 من هذه الأبواب. 13102 ( 5)- فی نسخة هی أختی( هامش المخطوط). 13103 ( 6)- التهذیب 7- 322- 1328. 13104 ( 7)- المقنع 111. 13105 ( 1)- الکافی 5- 447- 1، التهذیب 7- 293- 1230، و أورد قطعة فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 18، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید. 13106 ( 2)- الکافی 5- 445- 10، و التهذیب 7- 292- 1228. 13107 ( 3)- الکافی 5- 445- 11، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 8 من الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 13108 ( 4)- الفقیه 3- 411- 4436. 13109 ( 5)- التهذیب 7- 292- 1229. 13110 ( 1)- التهذیب 7- 323- 1332، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 13111 ( 2)- التهذیب 7- 463- 1856. و الاستبصار 3- 173- 629، مسائل علی بن جعفر 144- 172. 13112 ( 3)- فی التهذیب عن معمر بن یحیی بن بسام. 13113 ( 4)- الکافی 5- 556- 8. 13114 ( 5)- الفقیه 3- 451- 4559، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید. 13115 ( 1)- الخصال 438- 27. 13116 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب عقد النکاح و فی الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 13117 ( 3)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

9- بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ إِذَا دَرَّ مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ وَ حَصَلَ الرَّضَاعُ لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَةَ

25928- 1-13119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13120.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 399
25929- 2-13121 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13122.
------------------------
13118 ( 4)- الباب 9 فیه حدیثان. 13119 ( 5)- الکافی 5- 446- 12. 13120 ( 6)- الفقیه 3- 479- 4682. 13121 ( 1)- التهذیب 7- 325- 1339. 13122 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الصَّغِیرَةُ وَ بَطَلَ نِکَاحُهُمَا

25930- 1-13124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13126.
25931- 2-13127 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 400
ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13128 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْمُرْضِعَةِ13129 أَیْضاً.
----------------------
13123 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 13124 ( 4)- الفقیه 3- 476- 4670، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 13125 ( 5)- التهذیب 7- 293- 1231. 13126 ( 6)- الکافی 5- 444- 4. 13127 ( 7)- الکافی 5- 445- 6. 13128 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 13129 ( 2)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِی یُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِیجُ‌

25932- 1-13131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَةَ أَخِی فِی حَجْرِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا فَقَالَ کَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَأَدَارَنِی‌13132 عَلَی أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ قُلْتُ: مَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
--------------------------
13130 ( 3)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 13131 ( 4)- الکافی 5- 445- 8. 13132 ( 5)- فی نسخة فارادنی" هامش المخطوط".

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْکَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَی الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِنْکَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

25933- 1-13134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 401
عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهَا13135 قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌13136.
25934- 2-13137 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13138.
25935- 3-13139 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَةً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.
25936- 4-13140 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ذَکَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِی جَارِیَةً قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 402
-------------------------
13133 ( 6)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 13134 ( 7)- الکافی 5- 445- 9. 13135 ( 1)- فی المصدر أرضعتهما. 13136 ( 2)- التهذیب 7- 324- 1336. 13137 ( 3)- الکافی 5- 446- 17. 13138 ( 4)- التهذیب 7- 323- 1329. 13139 ( 5)- التهذیب 7- 323- 1330. 13140 ( 6)- قرب الإسناد 125.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مُطْلَقاً

25937- 1-13142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13143 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13144.
--------------------------
13141 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 13142 ( 2)- الکافی 5- 445- 11، و التهذیب 7- 292- 1229 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 8 من الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 13143 ( 3)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 13144 ( 4)- یأتی فی الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 19 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَةً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَی زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَی حَرُمَتْ عَلَیْهِ الرَّضِیعَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْأُولَی مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِیَةِ

25938- 1-13146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 403
أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13147 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً13148 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِالْمُرْضِعَةِ فِی ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ لَا تَحْرِیمِ الْجَمْعِ وَ فَسَادِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَةِ13149.
-----------------------
13145 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 13146 ( 6)- الکافی 5- 446- 13. 13147 ( 1)- التهذیب 7- 293- 1232. 13148 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 13149 ( 3)- یأتی فی الباب 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

15- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً

25939- 1-13151 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
25940- 2-13152 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
25941- 3-13153 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 404
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ اتِّحَادِ الْفَحْلِ‌13154 وَ غَیْرِهَا13155 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13156.
--------------------
13150 ( 4)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 13151 ( 5)- الکافی 5- 444- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 13152 ( 6)- الکافی 5- 446- 15. 13153 ( 7)- التهذیب 7- 321- 1325، و الاستبصار 3- 201- 728. 13154 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 13155 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 13156 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْکِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِی أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِی أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وِلَادَةً

25942- 1-13158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ‌13159.
25943- 2-13160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 405
جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ13161 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ13162.
-------------------
13157 ( 4)- الباب 16 فیه حدیثان. 13158 ( 5)- التهذیب 7- 321- 1324، و الاستبصار 3- 201- 727. 13159 ( 6)- الفقیه 3- 476- 4668. 13160 ( 7)- الکافی 5- 447- 18. 13161 ( 1)- الفقیه 3- 476- 4669. 13162 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَیْهَا وَ حَرُمَ بَیْعُهُ وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْمَالِکِ مِنَ النَّسَبِ یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ مِنَ الرَّضَاعِ‌

25944- 1-13164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ‌13165 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13166.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 406
25945- 2-13167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا إِنَّهَا تُعْتِقُهُ.
25946- 3-13168 قَالَ وَ رُوِیَ فِی مَمْلُوکَةٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا أَنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُهَا.
25947- 4-13169 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌13170 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ‌13171 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-----------------------
13163 ( 3)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 13164 ( 4)- الکافی 5- 446- 16، و أورد ذیله عن التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب و أخرجه عن التهذیب بإسناد آخر و باختلاف جزئی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب العتق. 13165 ( 5)- فی المصدر زیادة عن رجل. 13166 ( 6)- التهذیب 7- 326- 1342 و بسند آخر فی التهذیب 8- 244- 880. 13167 ( 1)- المقنع 160، أخرجه مسندا عن الکافی فی الحدیث 8 من أبواب العتق، و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب بیع الحیوان. 13168 ( 2)- المقنع 160. 13169 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 111- 25. 13170 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان. 13171 ( 5)- یأتی فی الباب 8 من أبواب العتق.

18- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِرْضَاعُ الْعَنَاقِ‌13173 وَ الْجَدْیِ‌13174 بِلَبَنِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّی فُطِمَ لَمْ یَحْرُمْ لَبَنُهَا وَ لَا لَحْمُهَا وَ لَا نَسْلُهَا وَ لَا ذَبْحُهَا

25948- 1-13175 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 407
وَ وَضَعَتْ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌13176 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13177 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَةِ13178.
25949- 2-13179 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّی اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.13180 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص407
----------------------
13172 ( 6)- الباب 18 فیه حدیثان. 13173 ( 7)- العناق الأنثی من ولد المعز.( الصحاح للجوهری 4- 1534). 13174 ( 8)- الجدی ولد المعز.( الصحاح للجوهری 6- 2299). 13175 ( 9)- التهذیب 7- 325- 1338. 13176 ( 1)- التهذیب 9- 45- 187. 13177 ( 2)- الفقیه 3- 334- 4195. 13178 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة. 13179 ( 4)- التهذیب 7- 324- 1337. 13180 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

19- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَیِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ یُکْرَهُ بَیْعُهَا وَ لَا یَحْرُمُ‌

25950- 1-13182 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌13183.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 408
25951- 2-13184 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ إِنْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی آدَابِ الرَّضَاعِ وَ أَحْکَامِهِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ13185.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 409
--------------------
13181 ( 5)- الباب 19 فیه حدیثان. 13182 ( 6)- التهذیب 7- 325- 1340. 13183 ( 7)- الفقیه 3- 480- 4686. 13184 ( 1)- التهذیب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب العتق. 13185 ( 2)- یأتی فی الأبواب 68- 81 من أبواب أحکام الأولاد.

أَبْوَابُ مَا یُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَةِ وَ نَحْوِهَا

1- بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ‌

25952- 1-13187 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِی ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ- وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ قَالَ الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً سَبْعَةَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ فِی السُّنَّةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی‌13188- وَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ13189- وَ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 410
أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌13190- وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ‌13191- وَ النِّکَاحُ فِی الِاعْتِکَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ13192- وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّةِ وَ الْمُوَاقَعَةُ فِی الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِکَةِ وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ عَلَی مَنْ یَقْدِرُ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ الْجَارِیَةُ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُشْتَرَکَةُ وَ الْجَارِیَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا وَ الْمُکَاتَبَةُ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُکَاتَبَةِ.
25953- 2-13193 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَقُولُ جَاءَنِی کِتَابُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ نِکَاحَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ وَ عَنَی بِذَلِکَ النِّکَاحِ نِکَاحَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- فَإِنَّ أَحَقَّ مَا یُبْدَأُ بِهِ تَعْظِیمُ حَقِّ اللَّهِ وَ کَرَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا حَرَّمَ عَلَی تَابِعِیهِ مِنْ نِکَاحِ نِسَائِهِ بِقَوْلِهِ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً13194- وَ قَوْلِهِ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‌13195- وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ قَالَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 411
ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا13196- فَحَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ فِی کِتَابِهِ مِنَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّ تَحْرِیمَ مَا فِی هَذِهِ کَتَحْرِیمِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- فَمَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِکَاحِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِکَ دِیناً.
25954- 3-13197 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌13198 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی بَیَانِ الْمُحْکَمِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ‌13199 فَتَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ‌13200 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَهَذَا کُلُّهُ مُحْکَمٌ لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ‌ءٌ قَدِ اسْتُغْنِیَ بِتَنْزِیلِهِ عَنْ تَأْوِیلِهِ وَ کُلُّ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی.
25955- 4-13201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَزَلْ بَنُو إِسْرَائِیلَ‌13202 وُلَاةَ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی أَیْدِیهِمْ أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ مِنْ تَحْرِیمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی النِّکَاحِ إِلَّا أَنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ وَ الْجَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ کَانَ فِی أَیْدِیهِمُ الْحَجُّ وَ التَّلْبِیَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 412
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13203 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13204.
-------------------------
13186 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 13187 ( 2)- الخصال 532- 10. 13188 ( 3)- الاسراء 17- 32. 13189 ( 4)- النساء 4- 22. 13190 ( 1)- النساء 4- 23. 13191 ( 2)- البقرة 2- 222. 13192 ( 3)- البقرة 2- 187. 13193 ( 4)- مختصر بصائر الدرجات 85. 13194 ( 5)- الأحزاب 33- 53. 13195 ( 6)- الأحزاب 33- 6. 13196 ( 1)- النساء 4- 22. 13197 ( 2)- المحکم و المتشابه 16. 13198 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 13199 ( 4)- المائدة 5- 3. 13200 ( 5)- النساء 4- 23. 13201 ( 6)- الکافی 4- 210- 17. 13202 ( 7)- فی المصدر بنو إسماعیل. 13203 ( 1)- تقدم فی أکثر أبواب ما یحرم بالنسب و أبواب ما یحرم بالرضاع. 13204 ( 2)- یأتی فی الأبواب الآتیة.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

25956- 1-13206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً13207- حَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ13208- وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
25957- 2-13209 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13210 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 413
25958- 3-13211 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً13212- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ وَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ- عَلِیٌّ وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً.
25959- 4-13213 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَامِرٍ- وَ امْرَأَةً مِنْ کِنْدَةَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَکْرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلَ- فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَی اللَّهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌13214.
25960- 5-13215 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 414
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.
25961- 6-13216 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌13217.
25962- 7-13218 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ‌13219- فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها فَهُوَ الزِّنَا الْمُعْلَنُ وَ نَصْبُ الرَّایَاتِ الَّتِی کَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما بَطَنَ یَعْنِی مَا نَکَحَ الْآبَاءُ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ ص- إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
25963- 8-13220 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ- مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا13221.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 415
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌13222.
25964- 9-13223 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَکَ الْعُقْدَةَ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13224 وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌13225 عَلَی التَّحْرِیمِ.
25965- 10-13226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ13227 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ‌13228.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 416
25966- 11-13229 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ‌13230 سِقَایَةَ الْحَاجِّ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ‌13231.
25967- 12-13232 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ‌13233 فَسَلْهُمْ‌13234 هَلْ یَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِکَاحُ حَلِیلَتَیْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ کَذَبُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرُمَا عَلَیْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13235.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 417
------------------------
13205 ( 3)- الباب 2 فیه 12 حدیثا. 13206 ( 4)- الکافی 5- 420- 1، و التهذیب 7- 281- 1190، و الاستبصار 3- 155- 566، و تفسیر العیّاشیّ 1- 230- 70، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 101- 244. 13207 ( 5)- الأحزاب 33- 53. 13208 ( 6)- النساء 4- 22. 13209 ( 7)- الکافی 5- 419- 7، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 و فی الحدیث 6 من الباب 8 و فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13210 ( 8)- التهذیب 7- 281- 1189، و الاستبصار 3- 155- 565. 13211 ( 1)- الکافی 5- 420- 2. 13212 ( 2)- العنکبوت 29- 8. 13213 ( 3)- الکافی 5- 421- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 103- 249. 13214 ( 4)- مستطرفات السرائر 18- 7. 13215 ( 5)- الکافی 5- 419- 6، و التهذیب 7- 284- 1201. 13216 ( 1)- الکافی 5- 418- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 102- 248. 13217 ( 2)- التهذیب 7- 284- 1200. 13218 ( 3)- الکافی 6- 406- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة. 13219 ( 4)- الأعراف 7- 33. 13220 ( 5)- التهذیب 7- 472- 1894. 13221 ( 6)- وجه الجمع بین الحدیثین جعل کل واحد من القسمین قسمین ظاهرا و باطنا و هو ظاهر" منه قده" هامش المخطوط". 13222 ( 1)- الکافی 5- 567- 47. 13223 ( 2)- التهذیب 7- 281- 1191، و الاستبصار 3- 155- 567، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 101- 243. 13224 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 13225 ( 4)- التذکرة 2- 632. 13226 ( 5)- الفقیه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الخمس، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب دیات النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح. 13227 ( 6)- النساء 4- 22. 13228 ( 7)- الخصال 312- 90. 13229 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 212- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب ما یحب فیه الخمس. 13230 ( 2)- فی المصدر زیادة حین حفرها. 13231 ( 3)- الخصال 312- 90. 13232 ( 4)- الاحتجاج 325. 13233 ( 5)- النساء 4- 23. 13234 ( 6)- فی المصدر زیادة یا أبا الجارود. 13235 ( 7)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الباب 51 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ‌

25968- 1-13237 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا13238.
25969- 2-13239 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ لَهُ جَارِیَةٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ.
25970- 3-13240 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 418
25971- 4-13241 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13242 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
25972- 5-13243 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا أَتَی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ.
25973- 6-13244 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13245.
25974- 7-13246 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَیَکْشِفُ ثَوْبَهَا وَ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 419
25975- 8-13247 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13248 وَ قَدْ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی.
----------------------
13236 ( 1)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 13237 ( 2)- الکافی 5- 418- 2، و التهذیب 7- 281- 1192، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 100- 242. 13238 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 19- 44. 13239 ( 4)- الکافی 5- 418- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 13240 ( 5)- الکافی 5- 418- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 104- 251، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 13241 ( 1)- الکافی 5- 419- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 102- 247. 13242 ( 2)- التهذیب 7- 282- 1193. 13243 ( 3)- الکافی 5- 419- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 13244 ( 4)- الفقیه 3- 410- 4435. 13245 ( 5)- التهذیب 8- 212- 758، و الاستبصار 3- 212- 769. 13246 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 104- 250. 13247 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 105- 254. 13248 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 4 و فی الباب 5 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی أحادیث الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةِ أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَی الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ کَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ

25976- 1-13250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَةِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا یُحَرِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی سَیِّدِهَا إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ مِنْهُ إِذَا أَتَی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِیَةِ أَبِیهِ‌13251.
25977- 2-13252 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 420
الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَمَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ أَثِمَ‌13253 الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
25978- 3-13254 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَةِ هَلْ یَجُوزُ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَی بِهَا ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13255 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25979- 4-13256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأَبِیهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِکْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ13257
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 421
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَطْءِ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِمَا مَضَی‌13258 وَ یَأْتِی‌13259.
25980- 5-13260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْکُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ یَعْبَثُ بِجَارِیَةٍ لَا یَمْلِکُهَا وَ لَمْ یُدْرِکْ أَ یَحِلُّ لِأَبِیهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَمَسَّهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌13261 عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13262.
25981- 6-13263 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِی ذَلِکَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً مِمَّا یُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13264 أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْأَمَةِ الْمَمْلُوکَةِ لِلْفَاعِلِ لِمَا مَرَّ13265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13266.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 422
------------------------
13249 ( 3)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 13250 ( 4)- الکافی 5- 419- 7، و التهذیب 7- 281- 1189، و الاستبصار 3- 155- 565، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 و فی الحدیث 6 من الباب 8 و فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13251 ( 5)- الفقیه 3- 417- 4456. 13252 ( 6)- الکافی 5- 418- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 105- 252 نحوه، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 13253 ( 1)- ابن عشر سنین یاثم" منه قده" هامش المخطوط. 13254 ( 2)- الکافی 5- 420- 9. 13255 ( 3)- التهذیب 7- 282- 1196، و الاستبصار 3- 164- 597. 13256 ( 4)- التهذیب 7- 283- 1197، و الاستبصار 3- 164- 598، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 96- 228. 13257 ( 5)- الکافی 5- 419- 8. 13258 ( 1)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 13259 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 13260 ( 3)-، التهذیب 7- 283- 1198، و الاستبصار 3- 165- 599. 13261 ( 4)- المختلف 523. 13262 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من هذا الباب. 13263 ( 6)- التهذیب 7- 468- 1877، و الاستبصار 3- 155- 568 و الاستبصار 3- 212- 770. 13264 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 13265 ( 8)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب. 13266 ( 9)- یأتی فی الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً لَمْ تَحْرُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْکِ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا ابْنِهِ‌

25982- 1-13268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
25983- 2-13269 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْبِضَهَا13270 فَتَنْکِحَهَا.
25984- 3-13271 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
25985- 4-13272 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 423
وَ زَادَ قَالَ: وَ کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جَارِیَتَانِ تُقَوَّمَانِ عَلَیْهِ فَوَهَبَ لِی إِحْدَاهُمَا.
25986- 5-13273 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ فَیَطَؤُهَا إِنْ کَانَ الِابْنُ لَمْ یَطَأْهَا هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ هِیَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَیُقَوِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی نَفْسِهِ‌13274 ثُمَّ یَرُدُّ الْقِیمَةَ عَلَی ابْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13275 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ13276.
-----------------------------
13267 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 13268 ( 2)- الکافی 5- 418- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 104- 251. 13269 ( 3)- الکافی 5- 471- 6. 13270 ( 4)- فی المصدر تفتضها. 13271 ( 5)- التهذیب 7- 284- 1199، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 104- 252. 13272 ( 6)- الفقیه 3- 452- 4563 و الفقیه 3- 452- 5464. 13273 ( 1)- قرب الإسناد 119. 13274 ( 2)- فی المصدر قیمة. 13275 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 10 من الباب 78 و فی الباب 79 من أبواب ما یکتسب به. 13276 ( 4)- یأتی فی البابین 40 و 77 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا

25987- 1-13278 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ‌13279 بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌13280.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 424
25988- 2-13281 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا.
25989- 3-13282 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا13283 وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13284 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
25990- 4-13285 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا.
25991- 5-13286 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ13287 قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 425
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا.
25992- 6-13288 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ‌13289 وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی اسْتِدَامَةِ التَّزْوِیجِ دُونَ ابْتِدَائِهِ‌13290 لِمَا تَقَدَّمَ‌13291 وَ یَأْتِی‌13292 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
25993- 7-13293 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ‌13294 بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13295.
25994- 8-13296 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 426
الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ زِنًا فَلَا.
25995- 9-13297 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13298.
25996- 10-13299 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ‌13300.
25997- 11-13301 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِیدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ13302
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 427
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌13303.
25998- 12-13304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِیَ جَارِیَةُ قَوْمٍ آخَرِینَ ثُمَّ اشْتَرَی ابْنَتَهَا أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْمُوَاقَعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13305 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13306.
-----------------------------
13277 ( 5)- الباب 6 فیه 12 حدیثا. 13278 ( 6)- الکافی 5- 416- 8، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 94- 222. 13279 ( 7)- فی المصدر زیادة أمها من الرضاعة أو. 13280 ( 8)- التهذیب 7- 329- 1352. 13281 ( 1)- الکافی 5- 415- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 95- 224، و التهذیب 7- 33- 1356، و الاستبصار 3- 166- 607. 13282 ( 2)- الکافی 5- 416- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 97- 233. 13283 ( 3)- فی المصدر زیادة و إن کان جماعا فلا یتزوج ابنتها. 13284 ( 4)- التهذیب 7- 330- 1357. 13285 ( 5)- الکافی 5- 416- 7، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 98- 234. 13286 ( 6)- الکافی 5- 416- 9. 13287 ( 7)- فی المصدر یزید الکناسی. 13288 ( 1)- التهذیب 7- 329- 1354، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 93- 220. 13289 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من هذا الباب. 13290 ( 3)- التهذیب 7- 328- 1351. 13291 ( 4)- تقدم فی هذا الباب. 13292 ( 5)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 13293 ( 6)- التهذیب 7- 326- 1343، و الاستبصار 3- 165- 600، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 94- 221. 13294 ( 7)- فی نسخة هاشم" هامش المخطوط" و کذلک التهذیبین، و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13295 ( 8)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 13296 ( 9)- التهذیب 7- 472- 1890. 13297 ( 1)- التهذیب 7- 329- 1355، و الاستبصار 3- 166- 606. 13298 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 13299 ( 3)- التهذیب 7- 328- 1350، و الاستبصار 3- 165- 601. 13300 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 13301 ( 5)- التهذیب 7- 328- 1351، و الاستبصار 3- 165- 602، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 13302 ( 6)- قرب الإسناد 46. 13303 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 13304 ( 2)- التهذیب 7- 471- 1889. 13305 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب. 13306 ( 4)- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیث 8 من الباب 8 و فی الباب 10 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علیه فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

25999- 1-13308 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌13309.
26000- 2-13310 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 428
مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)13311 فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13312 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26001- 3-13313 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13314 وَ فِی الرَّضَاعِ‌13315 عُمُوماً.
-------------------------
13307 ( 5)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 13308 ( 6)- الکافی 5- 416- 8، و التهذیب 7- 331- 1360. 13309 ( 7)- التهذیب 7- 458- 1831. و الاستبصار 3- 167- 611. 13310 ( 8)- الکافی 5- 416- 8. 13311 ( 1)- فی المصدر سالت أحدهما( علیه السلام). 13312 ( 2)- التهذیب 7- 331- 1361 و الاستبصار 3- 167- 612. 13313 ( 3)- التهذیب 7- 326- 1342، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 13314 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 13315 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ زَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ‌

26002- 1-13317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا13318 أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26003- 2-13319 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 429
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.
26004- 3-13320 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13321 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26005- 4-13322 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ.
26006- 5-13323 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ.
26007- 6-13324 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 430
بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَةَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ.
26008- 7-13325 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ.
26009- 8-13326 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13327 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13328.
-----------------------
13316 ( 6)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 13317 ( 7)- الکافی 5- 415- 1. 13318 ( 8)- فی المصدر زیادة أو ابنتها. 13319 ( 9)- الکافی 5- 415- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 96- 230، و التهذیب 7- 330- 1358، و الاستبصار 3- 167- 609. 13320 ( 1)- الکافی 5- 416- 4. 13321 ( 2)- التهذیب 7- 330- 1359، و الاستبصار 3- 167- 610. 13322 ( 3)- الکافی 5- 416- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 96- 229. 13323 ( 4)- الفقیه 3- 416- 4455، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 94- 223. 13324 ( 5)- الفقیه 3- 417- 4456، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 95- 227، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13325 ( 1)- التهذیب 7- 329- 1352، و الاستبصار 3- 165- 603، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 94- 222، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 13326 ( 2)- التهذیب 7- 329- 1353، و الاستبصار 3- 166- 604، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 95- 225. 13327 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 13328 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةِ أَبِیهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَی بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَی الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِیجُهَا

26010- 1-13330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 431
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌13331 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ قَالَ لَا إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا (وَاحِدٌ مِنْهُمَا)13332 فَلَا تَحِلُّ.
26011- 2-13333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَةٍ هَلْ یَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌13334.
26012- 3-13335 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
26013- 4-13336 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَرَامُ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی تَأَخُّرِ الزِّنَا عَنِ التَّزْوِیجِ لِمَا مَرَّ13337
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 432
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13338.
-------------------------------
13329 ( 5)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 13330 ( 6)- التهذیب 7- 282- 1194، و الاستبصار 3- 163- 593. 13331 ( 1)- الحرف( عن) لیس فی المصدر. 13332 ( 2)- فی المصدر و أخذ منها. 13333 ( 3)- التهذیب 7- 282- 1195، و الاستبصار 3- 163- 594. 13334 ( 4)- قرب الإسناد 108. 13335 ( 5)- التهذیب 7- 328- 1350، و الاستبصار 3- 163- 595، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب. 13336 ( 6)- التهذیب 7- 328- 1351، و الاستبصار 3- 164- 596، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب. 13337 ( 7)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 13338 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُمَا

26014- 1-13340 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ13341 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ‌ءٌ دُونَ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَةَ.
26015- 2-13342 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ‌ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ.
26016- 3-13343 وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِیدِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ وَافَقَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ.
26017- 4-13344 وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 433
لَهُ ابْنَتَاهُمَا أَبَداً.
أَوْرَدَ ذَلِکَ شَیْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ فِی نِهَایَتِهِ‌13345 وَ شَیْخُنَا الْمُفِیدُ فِی مُقْنِعَتِهِ‌13346 وَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی انْتِصَارِهِ‌13347 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا13348.
---------------------------
13339 ( 2)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 13340 ( 3)- الکافی 5- 417- 10، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 97- 231. 13341 ( 4)- فی المصدر الخزاز. 13342 ( 5)- التهذیب 7- 311- 1291. 13343 ( 6)- الانتصار 108 مسألة 7. 13344 ( 7)- السرائر 288. 13345 ( 1)- النهایة 453. 13346 ( 2)- المقنعة 77. 13347 ( 3)- الانتصار 108. 13348 ( 4)- تقدم فی أکثر أحادیث الباب 6 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ13350 مِنَ الزِّنَا وَ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا

26018- 1-13351 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ.
26019- 2-13352 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدْهَا عَلَی الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 434
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌13353.
26020- 3-13354 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13355 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
26021- 4-13356 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ‌13357.
26022- 5-13358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 435
قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ.
26023- 6-13359 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
26024- 7-13360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ یَعْرِفُ تَوْبَتَهَا قَالَ یَدْعُوهَا إِلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌13361.
26025- 8-13362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ.
26026- 9-13363 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَتَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 436
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13364 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13365.
26027- 10-13366 وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِیَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَیْهِ نِکَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَ بَاقِی الْفُقَهَاءِ یُخَالِفُونَ فِی ذَلِکَ وَ الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّیعَةِ فِی حَظْرِ مَنْ ذَکَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّةِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِیهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّةُ لِأَصْحَابِنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحُجَّةُ الَّتِی قَبْلَهَا وَ الْکَلَامُ فِی الْمَسْأَلَتَیْنِ وَاحِدٌ انْتَهَی.
-------------------------------
13349 ( 5)- الباب 11 فیه 10 أحادیث. 13350 ( 6)- ذکر العدة هنا أیضا الشیخ المفید و الشیخ فی التهذیب و یأتی ما یدلّ علی ثبوت العدة أیضا فی العدد" منه قده" هامش المخطوط". 13351 ( 7)- الکافی 5- 356- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 98- 236. 13352 ( 8)- الکافی 5- 355- 1، و التهذیب 7- 328- 1349، و الاستبصار 3- 168- 615. 13353 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب، و الباب 13 من هذه الأبواب. 13354 ( 2)- الکافی 5- 356- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 98- 235. 13355 ( 3)- التهذیب 7- 327- 1345. 13356 ( 4)- الکافی 5- 356- 4. 13357 ( 5)- التهذیب 7- 327- 1346. 13358 ( 6)- التهذیب 7- 327- 1344، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 97- 232. 13359 ( 1)- التهذیب 7- 326- 1343، و الاستبصار 3- 165- 600، و قد مر فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 13360 ( 2)- التهذیب 7- 327- 1348، و الاستبصار 3- 168- 614. 13361 ( 3)- الفقیه 3- 418- 4457. 13362 ( 4)- الفقیه 3- 417- 4456. 13363 ( 5)- قرب الإسناد 108. 13364 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 13365 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 44 من أبواب العدد. 13366 ( 3)- الانتصار 106- 107.

12- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ‌

26028- 1-13368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ‌ءٌ.
26029- 2-13369 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 437
رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَاءُ13370 عَلَیْهَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا.
26030- 3-13371 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26031- 4-13372 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.
26032- 5-13373 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ13374 لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ فَقَالَ ع الْفَاحِشَةُ الْمُبَیِّنَةُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 438
26033- 6-13375 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَکِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13376 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ13377 وَ فِی الْعُیُوبِ‌13378 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13379.
--------------------------
13367 ( 4)- الباب 12 فیه 6 أحادیث. 13368 ( 5)- التهذیب 7- 331- 1362. 13369 ( 6)- التهذیب 7- 331- 1363، و الاستبصار 3- 168- 616. 13370 ( 1)- النثاء، و النثا مثل الثناء، إلّا أنّه فی الخیر و الشر جمیعا، و الثناء فی الخیر خاصّة" الصحاح 6- 2501". 13371 ( 2)- التهذیب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب المتعة. 13372 ( 3)- التهذیب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 133- 342، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب المتعة. 13373 ( 4)- إکمال الدین 459- 2. 13374 ( 5)- فی المصدر حل. 13375 ( 1)- قرب الإسناد 78، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 135- 348. 13376 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 13377 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من أبواب المتعة. 13378 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب العیوب. 13379 ( 5)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَةِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ

26034- 1-13381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌13382.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 439
26035- 2-13383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ‌13384- قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ (بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ)13385 فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ13386 بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ‌13387 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13388 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13389.
26036- 3-13390 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.
26037- 4-13391 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 440
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ‌13392 قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.
26038- 5-13393 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌13394 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌13395- نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَیْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ فَالْآیَةُ جَارِیَةٌ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13396 وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌13397 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ13398 وَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌13399 وَ یَأْتِی‌13400.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 441
--------------------------------
13380 ( 6)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 13381 ( 7)- التهذیب 7- 327- 1347، و الاستبصار 3- 168- 613. 13382 ( 8)- الفقیه 3- 405- 4416. 13383 ( 1)- الفقیه 3- 405- 4417، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 132- 341. 13384 ( 2)- النور 24- 3. 13385 ( 3)- فی المصدر بتلک المنزلة. 13386 ( 4)- فی نسخة زیادة منهم" هامش المخطوط". 13387 ( 5)- الکافی 5- 354- 1. 13388 ( 6)- التهذیب 7- 406- 1625. 13389 ( 7)- الکافی 5- 354- 2. 13390 ( 8)- الکافی 5- 355- 3. 13391 ( 9)- الکافی 5- 355- 6. 13392 ( 1)- النور 24- 3. 13393 ( 2)- المحکم و المتشابه 32، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 134- 346. 13394 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 13395 ( 4)- النور 24- 3. 13396 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13397 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 13398 ( 7)- یأتی فی البابین 8 و 9 من أبواب المتعة، و فی الباب 63 من أبواب نکاح العبید. 13399 ( 8)- مضی فی أحادیث الباب 12 من هذه الأبواب. 13400 ( 9)- یأتی فی الباب 9 من أبواب المتعة.

14- بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ کَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْکِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ تَتَأَکَّدُ فِی اسْتِیلَادِهَا

26039- 1-13402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
26040- 2-13403 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِیثَةُ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌13404.
26041- 3-13405 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا.
26042- 4-13406 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 442
الْجَارِیَةَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وَلَدِهِ‌13407 فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13408.
26043- 5-13409 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ إِنْ یَطَأْهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
26044- 6-13410 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا یُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَیْراً جُزِیَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِیَ بِهِ.
26045- 7-13411 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ‌13412.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 443
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ‌13413.
26046- 8-13414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَةَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وَلَدَ زِنًا فَیَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ نَحْوَهُ‌13415.
26047- 9-13416 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا نَجَا نَجَا سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ- قِیلَ لَهُ وَ مَا کَانَ سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ کَانَ عَابِداً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَطِیبُ أَبَداً وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا فَخَرَجَ یُسَبِّحُ‌13417 بَیْنَ الْجِبَالِ وَ یَقُولُ مَا ذَنْبِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13418 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13419.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 444
--------------------------------
13401 ( 1)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 13402 ( 2)- الکافی 5- 353- 3، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 13403 ( 3)- الکافی 5- 353- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 131- 328، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب نکاح العبید. 13404 ( 4)- التهذیب 8- 207- 733. 13405 ( 5)- الکافی 5- 353- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 132- 339. 13406 ( 6)- الکافی 5- 353- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 13407 ( 1)- فی نسخة نفسه" هامش المخطوط". 13408 ( 2)- التهذیب 7- 448- 1795. 13409 ( 3)- الکافی 5- 353- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 134- 347، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 60 من أبواب نکاح العبید. 13410 ( 4)- الکافی 8- 238- 322. 13411 ( 5)- الکافی 5- 355- 5. 13412 ( 6)- عقاب الأعمال 313- 9. 13413 ( 1)- المحاسن 108- 100. 13414 ( 2)- التهذیب 7- 477- 1917. 13415 ( 3)- الفقیه 3- 429- 4485. 13416 ( 4)- عقاب الأعمال 313، و المحاسن 108، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 132- 340 باختلاف. 13417 ( 5)- فی المصدر یسیح. 13418 ( 6)- تقدم فی الباب 96 من أبواب ما یکتسب به و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13419 ( 7)- یأتی فی الباب 60 من أبواب نکاح العبید.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُکْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَی الْإِیقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِیجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ

26048- 1-13421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
26049- 2-13422 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ.
26050- 3-13423 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ‌13424 فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَةٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ‌13425 فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 445
هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ نَحْوَهُ‌13426.
26051- 4-13427 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
26052- 5-13428 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ أَیْضاً مُرْسَلًا13429.
26053- 6-13430 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
26054- 7-13431 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 446
------------------------------
13420 ( 1)- الباب 15 فیه 7 أحادیث. 13421 ( 2)- الکافی 5- 417- 2. 13422 ( 3)- الکافی 5- 418- 4. 13423 ( 4)- الکافی 5- 417- 3. 13424 ( 5)- فی المصدر مضطجعین. 13425 ( 6)- فی التهذیب فانه کان یکون بینهما ما یکون بین الشباب، قال لا باس" هامش المخطوط". 13426 ( 1)- التهذیب 7- 310- 1285. 13427 ( 2)- الکافی 5- 417- 1. 13428 ( 3)- عقاب الأعمال 316- 4. 13429 ( 4)- المحاسن 112- 104. 13430 ( 5)- التهذیب 7- 310- 1286. 13431 ( 6)- التهذیب 7- 310- 1287.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً إِنْ کَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ‌

26055- 1-13433 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
26056- 2-13434 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
26057- 3-13435 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی‌13436 وَ یَأْتِی‌13437 أَوْ مَفْهُومُ الْغَایَةِ فِیهِ غَیْرُ مُرَادٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 447
26058- 4-13438 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَی الْخَلْوَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13439 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مِنْهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِذْ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِیهِ.
26059- 5-13440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ‌13441 وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضًا13442 مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
26060- 6-13443 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 448
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌13444 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌13445 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ بِهَا الْأَخِیرُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا13446.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ.
26061- 7-13447 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ‌13448 فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌13449.
26062- 8-13450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 449
26063- 9-13451 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّیَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَیٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا.
26064- 10-13452 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13453 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13454 وَ فِی الْحُدُودِ13455 وَ غَیْرِهَا13456.
---------------------------
13432 ( 1)- الباب 16 فیه 10 أحادیث. 13433 ( 2)- التهذیب 7- 305- 1271، و أورد مثله بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب تروک الاحرام. 13434 ( 3)- التهذیب 7- 308- 1279. 13435 ( 4)- التهذیب 7- 477- 1915، و الاستبصار 3- 188- 684. 13436 ( 5)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 13437 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 6 و 9 و 10 من هذا الباب. 13438 ( 1)- التهذیب 7- 483- 1942 و الاستبصار 3- 188- 685. 13439 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 13440 ( 3)- التهذیب 8- 183- 641، و الاستبصار 3- 204- 738، و الفقیه 3- 548- 4886، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 37 من أبواب العدد. 13441 ( 4)- فی المصدر زیادة- فهو أحق بها. 13442 ( 5)- فی المصدر رضاه. 13443 ( 6)- التهذیب 7- 488- 1961، و الاستبصار 3- 190- 688. 13444 ( 1)- التهذیب 7- 489- 1962. 13445 ( 2)- الفقیه 3- 547- 4885. 13446 ( 3)- الفقیه 3- 547- 4885. 13447 ( 4)- التهذیب 7- 489- 1963، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب العدد. 13448 ( 5)- فی المصدر زیادة فطلقها. و فیما أورده عن الکافی ففارقها و فارقها الآخر، کم تعتد للناس. 13449 ( 6)- الفقیه 3- 548- 4888. 13450 ( 7)- الفقیه 3- 548- 4887، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب العدد. 13451 ( 1)- قرب الإسناد 108. 13452 ( 2)- الکافی 5- 429- 11. 13453 ( 3)- التهذیب 7- 305- 1270. 13454 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب. 13455 ( 5)- یأتی فی الباب 27 من أبواب حدّ الزنا. 13456 ( 6)- یأتی فی البابین 37 و 38 من أبواب العدد.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّةً بِغَیْرِ دُخُولٍ وَ یَج

26065- 1-13458 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی‌13459 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص449 وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 450
نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَمٍ‌13460 بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26066- 2-13461 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ‌13462 الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26067- 3-13463 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
26068- 4-13464 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 451
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ‌13465 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً13466.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی‌13467 وَ یَأْتِی‌13468.
26069- 5-13469 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
26070- 6-13470 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 452
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْجَاهِلِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13471.
26071- 7-13472 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13473 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26072- 8-13474 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا الْحَدِیثَ.
26073- 9-13475 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 453
جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
26074- 10-13476 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)13477 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا کَانَ عَالِماً فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13478.
26075- 11-13479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا تَقَدَّمَ‌13480.
26076- 12-13481 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 454
الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌13482 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13483.
26077- 13-13484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.
26078- 14-13485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌13486 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13487 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
26079- 15-13488 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 455
ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26080- 16-13489 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ فَقَضَی أَنْ یُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَمْضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِی الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا وَ رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ وَ قَوْلُهُ یُطَلِّقُهَا بِمَعْنَی یُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ‌13490.
26081- 17-13491 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)13492 ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهَا شَیْئاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 456
26082- 18-13493 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ یَحْرُمُ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی وَ لَا أَرَی عَلَی زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّةً کَامِلَةً.
26083- 19-13494 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَهْلِ وَ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ13495.
26084- 20-13496 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌13497 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26085- 21-13498 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 457
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ یَکُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا.
26086- 22-13499 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْإِحْرَامِ‌13500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ13501.
-------------------------------
13457 ( 7)- الباب 17 فیه 22 حدیثا. 13458 ( 8)- الکافی 5- 426- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 268، و التهذیب 7- 305- 1272، و الاستبصار 3- 185- 674، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. 13459 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13460 ( 1)- فی المصدر أدیم. 13461 ( 2)- الکافی 5- 427- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 109- 269، باختلاف، و التهذیب 7- 307- 1277، و الاستبصار 3- 187- 680. 13462 ( 3)- فی المصدر زیادة قلت له. 13463 ( 4)- الکافی 5- 426- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 109- 270، و التهذیب 7- 307 1276، و الاستبصار 3- 187- 679. 13464 ( 5)- الکافی 5- 427- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 110- 271، و التهذیب 7- 307- 1274، و الاستبصار 3- 186- 676. 13465 ( 1)- فی التهذیب عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 13466 ( 2)- هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشک و الشبهة لأنّه لا یقدر معها علی الاحتیاط" منه قده" هامش المخطوط. 13467 ( 3)- مضی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب. 13468 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب. 13469 ( 5)- الکافی 6- 171- 2، و التهذیب 8- 155- 539، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب العدد. 13470 ( 6)- الکافی 5- 427- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 110- 272، و التهذیب 7- 306- 1273، و الاستبصار 3- 186- 675. 13471 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من هذا الباب. 13472 ( 2)- الکافی 5- 427- 6. 13473 ( 3)- التهذیب 7- 308- 1281. 13474 ( 4)- الکافی 5- 428- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 13475 ( 5)- الکافی 5- 428- 8. 13476 ( 1)- الکافی 5- 428- 10. 13477 ( 2)- لیس فی المصدر. 13478 ( 3)- التهذیب 7- 307- 1275، و الاستبصار 3- 187- 677. 13479 ( 4)- التهذیب 7- 308- 1278، و الاستبصار 3- 188- 681. 13480 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 2 و 6 و 9 من هذا الباب. 13481 ( 6)- التهذیب 7- 308- 1280، و الاستبصار 3- 188- 683، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب العدد. 13482 ( 1)- الفقیه 3- 470- 4639. 13483 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 13484 ( 3)- التهذیب 7- 309- 1282. 13485 ( 4)- التهذیب 7- 309- 1283، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 13 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد. 13486 ( 5)- الفقیه 3- 470- 4639. 13487 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 13488 ( 7)- التهذیب 7- 471- 1887. 13489 ( 1)- التهذیب 7- 474- 1903، و الاستبصار 3- 191- 699، و أورد مثله بإسناد آخر فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب العدد. 13490 ( 2)- تقدم فی أکثر أحادیث هذا الباب. 13491 ( 3)- التهذیب 7- 487- 1958، و الاستبصار 3- 187- 678. 13492 ( 4)- فی المصدر أبا جعفر. 13493 ( 1)- التهذیب 7- 309- 1284. 13494 ( 2)- قرب الإسناد 108، و مسائل علی بن جعفر 128- 107. 13495 ( 3)- مر فی أکثر أحادیث هذا الباب. 13496 ( 4)- قرب الإسناد 109. 13497 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 109- 17. 13498 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 267. 13499 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 266. 13500 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب تروک الاحرام و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 13501 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 27 من أبواب الحدود.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا کَانَتْ فِی حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَکُنْ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَیْناً

26087- 1-13503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا13504.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 458
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌13505 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13506.
26088- 2-13507 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.
وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌13508 وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌13509.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13510.
26089- 3-13511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ‌13512 بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 459
ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ‌13513 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ الْعَیَّاشِیِّ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌13514.
26090- 4-13515 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.
26091- 5-13516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
26092- 6-13517 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحُجُورِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.
26093- 7-13518 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 460
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَتْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ فَلَا یَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ وَ کَانَتْ أُمُّهَا فِی غَیْرِ حِبَالِهِ‌13519 فَقَدْ رُوِیَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ یَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: الْمَنْعُ فِی أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الدُّخُولِ بِالْأُمِّ أَوِ الْکَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13520 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13521.
----------------------------
13502 ( 4)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 13503 ( 5)- الکافی 5- 422- 2. 13504 ( 6)- الفقیه 3- 463- 4604. 13505 ( 1)- قرب الإسناد 161. 13506 ( 2)- التهذیب 7- 277- 1175. 13507 ( 3)- التهذیب 7- 277- 1176، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 121- 306. 13508 ( 4)- التهذیب 7- 279- 1185. 13509 ( 5)- النساء 4- 23. 13510 ( 6)- الکافی 5- 433- 10. 13511 ( 7)- التهذیب 7- 273- 1165، و الاستبصار 3- 156- 569، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 13512 ( 8)- فی الاستبصار الحسین. 13513 ( 1)- ای مطلقات بلا تقیید بالدخول بالبنات حیث قال تعالی"\i وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ\E"[ النساء 4- 23] بلا تقیید بالدخول بهن" منه". 13514 ( 2)- مجمع البیان 2- 29، و تفسیر العیّاشیّ 1- 231- 77. 13515 ( 3)- التهذیب 7- 273- 1166، و الاستبصار 3- 157- 570. 13516 ( 4)- التهذیب 7- 273- 1167. 13517 ( 5)- الفقیه 3- 415- 4448. 13518 ( 6)- الاحتجاج 489. 13519 ( 1)- فی المصدر عیاله. 13520 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 13521 ( 3)- یأتی فی الباب 19، و فی الحدیث 3 و 6 و 7 من الباب 20، و فی الباب 21 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ کُرِهَ لَهُ تَزْوِیجُ ابْنَتِهَا

26094- 1-13523 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَی‌13524 بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
26095- 2-13525 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 461
أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13526 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13527 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13529.
26096- 3-13530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی فَلَا یَتَزَوَّجْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌13531 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13532.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 462
----------------------------
13522 ( 4)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 13523 ( 5)- الکافی 5- 422- 3، التهذیب 7- 280- 1187، و الاستبصار 3- 162- 590. 13524 ( 6)- فی المصدر زیادة رأسها و الی. 13525 ( 7)- الکافی 5- 423- 5. 13526 ( 1)- الفقیه 3- 550- 4895. 13527 ( 2)- التهذیب 7- 280- 1188. 13528 ( 3)- التهذیب 7- 458- 1832. 13529 ( 4)- الاستبصار 3- 163- 592. 13530 ( 5)- التهذیب 7- 280- 1186، الاستبصار 3- 162- 589، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 95- 224. 13531 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 13532 ( 7)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

26097- 1-13534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ یَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع فِی هَذَا فِی الشَّمْخِیَّةِ13535 الَّتِی أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ‌13536- فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13537
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 463
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّهُ ع أَفْتَی أَوَّلًا بِالتَّقِیَّةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌13538 وَ غَیْرُهُ‌13539 وَ قَرِینَتُهَا قَوْلُهُ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَنَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ الْمَذْکُورِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ إِذْ لَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ ثُمَّ ذَکَرَ أَخِیراً أَنَّ قَوْلَهُ فِی ذَلِکَ هُوَ مَا أَفْتَی بِهِ عَلِیٌّ ع.
26098- 2-13540 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ‌13541 بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
26099- 3-13542 وَ 26100- 4-13543 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13544
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ
رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 464
حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ إِلَیْنَا.
قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ13545 أَقُولُ: التَّفْسِیرُ لَیْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَلَیْسَ بِحُجَّةٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ وَ لَعَلَّ مَعْنَی الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَالْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ فِی الْإِبَاحَةِ فَإِنْ شَاءَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ فَأُمُّهَا وَ بِنْتُهَا سَوَاءٌ فِی التَّحْرِیمِ جَمْعاً قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوِ الْمُرَادَ إِذَا مَلَکَ أَمَةً وَ أُمَّهَا فَلَهُ وَطْءُ أَیِّهِمَا شَاءَ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَی وَ یُفْهَمُ هَذَا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی حَیْثُ أَوْرَدَ الْحَدِیثَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ تَرَکَ تَفْسِیرَهُ.
26101- 5-13546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلَکَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ وَ مَا الَّذِی یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13547.
26102- 6-13548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 465
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13549.
26103- 7-13550 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ‌13551- وَ لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَیْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ‌13552 لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ کَمَا اشْتَرَطَ فِی تِلْکَ هَذِهِ هُنَا مُبْهَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْکَ فِیهَا شَرْطٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13553.
------------------------------------
13533 ( 1)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 13534 ( 2)- الکافی 5- 422- 4، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 98- 238، تفسیر العیّاشیّ 1- 231- 75. 13535 ( 3)- فی نسخة من التهذیب السجیة هامش المخطوط و فی التهذیب المطبوع السمجیة. و قد ورد فی هامش المخطوط ما نصه( السجیة الخلق و الطبیعة. و الشمخیة أی المسالة العالیة. تدبر) و ورد أیضا( الشمخیة نقل أنّه بخط الشیخ. و فی القاموس المحیط[ 1- 262] شمخ بن فزارة بطن، و صحف الجوهریّ[ الصحاح 1- 325] فذکره بالجیم، فلعلها قضیة فی امرأة من تلک القبیلة)- منه قده. 13536 ( 4)- النساء 4- 23. 13537 ( 5)- التهذیب 7- 274- 1169، و الاستبصار 3- 157- 573. 13538 ( 1)- ذکره الشیخ فی الاستبصار فی ذیل الحدیث المذکور. 13539 ( 2)- ذکره فی الوافی 3- 31 من کتاب النکاح، و فی ریاض المسائل 2- 93 کتاب النکاح، و فی جواهر الکلام 29- 354. 13540 ( 3)- التهذیب 7- 273- 1165، و الاستبصار 3- 156- 569، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 13541 ( 4)- فی الاستبصار الحسین. 13542 ( 5)- التهذیب 7- 273- 1168، و الاستبصار 3- 157- 572، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 99- 239. 13543 ( 6)- التهذیب 7- 273- 1168، و الاستبصار 3- 157- 572، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 99- 239. 13544 ( 7)- الکافی 5- 421- 1. 13545 ( 1)- التهذیب 7- 275. 13546 ( 2)- التهذیب 7- 275- 1170، و الاستبصار 3- 158- 574. 13547 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق. 13548 ( 4)- الفقیه 3- 414- 4447، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 100- 241. 13549 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 13550 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 230- 74. 13551 ( 3)- النساء 4- 23. 13552 ( 4)- النساء 4- 23. 13553 ( 5)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 4 و 5 و 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ إِحْدَاهُمَا وَ کَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّةَ حَرُمَتْ عَلَی

26104- 1-13555 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 466
أُمَّهَا وَ13556 ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26105- 2-13557 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌13558 عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ وَ لَهَا ابْنَةٌ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ یَنْکِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.
26106- 3-13559 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ‌13560.
26107- 4-13561 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13562.
26108- 5-13563 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 467
تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ.
26109- 6-13564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ وَ کَانَ یَأْتِیهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَةً هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ نَحْوَهُ‌13565 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ13566.
- وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌13567 وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ‌13568.
26110- 7-13569 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ.
26111- 8-13570 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 468
دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.
26112- 9-13571 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ لَا.
26113- 10-13572 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
26114- 11-13573 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَ ابْنَتُهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
26115- 12-13574 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ‌13575 عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوکَةٌ فَیَشْتَرِیهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
26116- 13-13576 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 469
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ‌13577.
26117- 14-13578 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.
26118- 15-13579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ13580 رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَهُ أَنْ یُصِیبَهَا بِالْمِلْکِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ فَإِنَّ الْحُرَّةَ هُنَا یَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ الْعَقْدُ عَلَیْهَا وَ الْأَمَةَ یَحْرُمُ وَطْؤُهَا دُونَ تَمَلُّکِهَا.
26119- 16-13581 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ عِنْدِی الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْکِی فَأُصِیبُ ابْنَتَهَا یَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 470
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ مَعَ أَنَّهُ رَوَی مَا یُنَاقِضُهُ کَمَا مَرَّ13582 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الضَّمِیرِ فِی أَطَؤُهَا رَاجِعاً إِلَی الْأُمِّ یَعْنِی وَ إِنْ مَلَکَ الْبِنْتَ تُحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ اسْتِدَامَةُ مِلْکِ الْبِنْتِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ نَحْوَهُ‌13583 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ نَحْوَ الَّذِی قَبْلَهُ.
26120- 17-13584 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ مِنْهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ‌13585.
وَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13586.
---------------------------
13554 ( 6)- الباب 21 فیه 17 حدیثا. 13555 ( 7)- الکافی 5- 431- 3. 13556 ( 1)- فی المصدر أو. 13557 ( 2)- الکافی 5- 433- 11. 13558 ( 3)- فی المصدر سالت الرضا( علیه السلام). 13559 ( 4)- الکافی 5- 433- 12، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 122- 308. 13560 ( 5)- النساء 4- 23. 13561 ( 6)- الکافی 5- 447- 1، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 13562 ( 7)- التهذیب 7- 293- 1230. 13563 ( 8)- الفقیه 3- 451- 4559، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید. 13564 ( 1)- الفقیه 3- 452- 4566، و تفسیر العیّاشیّ 1- 230- 72. 13565 ( 2)- التهذیب 7- 278- 1179، و الاستبصار 3- 160- 582. 13566 ( 3)- التهذیب 7- 277- 1176. 13567 ( 4)- التهذیب 7- 279- 1185. 13568 ( 5)- النساء 4- 23. 13569 ( 6)- التهذیب 7- 276- 1173، و الاستبصار 3- 159- 577، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 121- 307. 13570 ( 7)- التهذیب 7- 276- 1171، و الاستبصار 3- 159- 575. 13571 ( 1)- التهذیب 7- 278- 1180، و الاستبصار 3- 160- 583. 13572 ( 2)- الکافی 5- 433- 13، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 124- 315. 13573 ( 3)- التهذیب 7- 276- 1172، و الاستبصار 3- 159- 576. 13574 ( 4)- التهذیب 7- 277- 1177، و الاستبصار 3- 160- 580. 13575 ( 5)- فی التهذیب 7- 277- 1177( عن) بدل( بن). 13576 ( 6)- التهذیب 7- 277- 1178، و الاستبصار 3- 160- 581. 13577 ( 1)- النساء 4- 23. 13578 ( 2)- التهذیب 7- 279- 1183، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 124- 317 باختلاف. 13579 ( 3)- التهذیب 7- 276- 1174، و الاستبصار 3- 159- 578، و التهذیب 7- 279- 1184، و الاستبصار 3- 161- 587. 13580 ( 4)- فی التهذیب عن بدل الواو. 13581 ( 5)- التهذیب 7- 278- 1182، و الاستبصار 3- 161- 585. 13582 ( 1)- مر فی الحدیث 14 من هذا الباب. 13583 ( 2)- التهذیب 7- 278- 1181، و الاستبصار 3- 161- 584. 13584 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 230- 73. 13585 ( 4)- النساء 4- 23. 13586 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 18 و 20 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ زَوْجَةَ أَبِیهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ یَطَأَ بِالْمِلْکِ أَمَتَهُ الَّتِی وَطِئَهَا

26121- 1-13588 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 471
الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَی لَهُ‌13589 أَبُوهَا جَارِیَةً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
26122- 2-13590 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26123- 3-13591 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَةَ الْحَسَنِ- وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌13592.
26124- 4-13593 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
26125- 5-13594 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 472
مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌13595 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13596 مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26126- 6-13597 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ابْنَةِ سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌13598.
26127- 7-13599 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأَبِی الْجَارِیَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَ یَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُ شَیْ‌ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِی الْجَارِیَةِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ رَقِیقِهِ‌13600 مِمَّا کُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِیَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ هَلْ یَسْتَقِیمُ لَهُ ذَلِکَ أَوَّ لًا سِوَی أُمِّ الْجَارِیَةِ الَّتِی وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 473
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ وَ إِبَاحَةِ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِیثِ‌13601.
---------------------
13587 ( 6)- الباب 22 فیه 7 أحادیث. 13588 ( 7)- الکافی 5- 362- 5، و التهذیب 7- 450- 1803. 13589 ( 1)- فی المصدر لها. 13590 ( 2)- الکافی 5- 362- 3، و التهذیب 7- 450- 1802. 13591 ( 3)- الکافی 5- 361- 1، و التهذیب 7- 449- 1798. 13592 ( 4)- قرب الإسناد 163. 13593 ( 5)- الکافی 5- 362- 2، و التهذیب 7- 449- 1799. 13594 ( 6)- الکافی 5- 362- 4. 13595 ( 1)- قرب الإسناد 175. 13596 ( 2)- التهذیب 7- 449- 1799 لم نعثر علیه. 13597 ( 3)- الکافی 5- 362- 6. 13598 ( 4)- التهذیب 7- 449- 1800. 13599 ( 5)- التهذیب 7- 450- 1801. 13600 ( 6)- الرقیق المملوک، یستوی فیه الواحد و الجمع.( الصحاح 4- 1484). 13601 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ یَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَیْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ یُکْرَهُ لِوَلَدِهِ الْبِنْتُ الَّتِی وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ وَ کَذَا حُکْمُ وَل

26128- 1-13603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ.
26129- 2-13604 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِیهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ یُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26130- 3-13605 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 474
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ کَرِّرْهَا عَلَیَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِی جَارِیَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13606 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌13607.
26131- 4-13608 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌13609
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تُزَوِّجُ فَلَا13610.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی‌13611.
26132- 5-13612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا کَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 475
فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ‌13613 وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا.
26133- 6-13614 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِیَةٍ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی فَوَلَدَتْ جَارِیَةً یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.
26134- 7-13615 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَیْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِیجِ ابْنَتِهَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ أُخْبِرُکَ یَا سَیِّدِی أَنَّ ابْنَةَ مَوْلَاکَ- عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَمْلَکْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَکْتُهَا ذَکَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ- ثُمَّ صَارَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ- فَأَوْلَدَهَا عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ فَذَکَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَیْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِیهَا إِنَّهَا کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَرَأْیُکَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ تَمُنَّ عَلَی مَوْلَاتِکَ بِتَفْسِیرٍ مِنْکَ وَ تُخْبِرُنِی هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَکَ یَا سَیِّدِی فِی غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ فَوَقَّعَ ع فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بَیْنَ السَّطْرَیْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مِثْلُ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ فِی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّیَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَی غَیْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ وَلَداً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَیْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَی الْآخَرِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ ذَلِکَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَةِ قَالَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَیْثُ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَیْضاً الْحُسَیْنَ بْنَ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَیْنَ کَانَ مِنْ غَیْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ عِیسَی فَصَارَا أَخَوَیْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَیْ عَمَّیْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِیسَی
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 476
بِنْتاً کَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَیْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِیسَی عَلَیْهِ عَلَی وَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ ابْنَ عَمٍّ لَا غَیْرُ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13616.
-------------------------
13602 ( 2)- الباب 23 فیه 7 أحادیث. 13603 ( 3)- الکافی 5- 399- 1، التهذیب 7- 451- 1808، و الاستبصار 3- 173- 630، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 102- 245. 13604 ( 4)- الکافی 5- 399- 2، التهذیب 7- 452- 1809، و الاستبصار 3- 174- 631. 13605 ( 5)- الکافی 5- 399- 3. 13606 ( 1)- لم نعثر علیه فی کتب الشیخ. 13607 ( 2)- التهذیب 7- 452- 1810، و الاستبصار 3- 174- 633. 13608 ( 3)- الکافی 5- 400- 4. 13609 ( 4)- التهذیب 7- 452- 1811، و الاستبصار 3- 174- 634. 13610 ( 5)- الفقیه 3- 430- 4490. 13611 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 و 2 و یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 13612 ( 7)- التهذیب 7- 453- 1812، و الاستبصار 3- 175- 635. 13613 ( 1)- فی هامش المصحّحة الثانیة( فصارت بمزلة الأم. ح ر ظ). 13614 ( 2)- التهذیب 7- 453- 1813، و الاستبصار 3- 174- 632. 13615 ( 3)- التهذیب 7- 456- 1826، و الاستبصار 3- 175- 636. 13616 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

24- بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی التَّزْوِیجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِیقِ حَتَّی تَزْوِیجِ إِحْدَاهُمَا فِی عِدَّةِ الْأُخْرَی الرَّجْعِیَّةِ

26135- 1-13618 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَةَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبَهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌13619 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13620.
26136- 2-13621 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 477
عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13622.
26137- 3-13623 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌13624 بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ قَالَ لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ.
26138- 4-13625 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ13626 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13627 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ وَ غَیْرِهَا13628.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 478
----------------------
13617 ( 2)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 13618 ( 3)- الکافی 5- 430- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 122- 309. 13619 ( 4)- الفقیه 3- 425- 4476. 13620 ( 5)- التهذیب 7- 284- 1202. 13621 ( 6)- التهذیب 7- 292- 1229، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 30 من هذه الأبواب. 13622 ( 1)- الفقیه 3- 411- 4436. 13623 ( 2)- علل الشرائع 498- 1. 13624 ( 3)- فی المصدر الحسن. 13625 ( 4)- قرب الإسناد 161، أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة. 13626 ( 5)- التهذیب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب المتعة. 13627 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 13628 ( 7)- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 48 من أبواب العدد.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَکَ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَی‌

26139- 1-13630 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ.
26140- 2-13631 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13632.
----------------------
13629 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 13630 ( 2)- الفقیه 3- 419- 4460. 13631 ( 3)- الکافی 5- 431- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب. 13632 ( 4)- التهذیب 7- 285- 1203.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِی بَاطِلٌ وَ یَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِیَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ یَجْتَنِبُ الْأُولَی حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالثَّانِیَةِ وَ کَذَا مَنْ تَزَوَّج

26141- 1-13634 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 479
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ- وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَةَ13635 حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یَقْرَبُ الِابْنَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ‌13636.
26142- 2-13637 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13638 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَی فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَةِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَی ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13639
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 480
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13640.
----------------------
13633 ( 5)- الباب 26 فیه حدیثان. 13634 ( 6)- الکافی 5- 431- 4، و التهذیب 7- 285- 1204، و الاستبصار 3- 169- 617. 13635 ( 1)- فی الفقیه العراقیة" هامش المخطوط". 13636 ( 2)- الفقیه 3- 418- 4458. 13637 ( 3)- الکافی 5- 431- 2، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 124- 316. 13638 ( 4)- التهذیب 7- 285- 1205، و الاستبصار 3- 169- 618. 13639 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 و 4 و 5 من الباب 4، و فی الحدیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6، و فی الحدیث 3 و 4 من الباب 8، و فی الباب 9، و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب. 13640 ( 1)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

26143- 1-13642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَرَأْتُ کِتَابَ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌13643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13645 وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13646.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 481
26144- 2-13647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَیْنِ فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی کُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْأُخْرَی لِمَا تَقَدَّمَ‌13648 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً13649 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13650.
-----------------------
13641 ( 2)- الباب 27 فیه حدیثان. 13642 ( 3)- الکافی 5- 431- 5. 13643 ( 4)- الفقیه 3- 463- 4603. 13644 ( 5)- التهذیب 7- 287- 1209، و الاستبصار 3- 170- 622. 13645 ( 6)- التهذیب 7- 287- 1209، و الاستبصار 3- 170- 622. 13646 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 125- 318. 13647 ( 1)- التهذیب 7- 288- 1211، و الاستبصار 3- 171- 624. 13648 ( 2)- تقدم فی الحدیث السابق. 13649 ( 3)- تقدم فی الباب 1، و فی الباب 24 من هذه الأبواب. 13650 ( 4)- یأتی فی البابین 28 و 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 48 من أبواب العدد.

28- بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِیَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ

26145- 1-13652 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ إِذَا بَرِئَتْ‌13653 عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا الْحَدِیثَ.
26146- 2-13654 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 482
عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا13655.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13656 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ لِمَا مَضَی‌13657 وَ یَأْتِی فِی الْعِدَدِ13658 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13659 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13660.
---------------------------
13651 ( 5)- الباب 28 فیه حدیثان. 13652 ( 6)- الکافی 5- 431- 6، و التهذیب 7- 286- 1206، و الاستبصار 3- 170- 620، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب العدد. 13653 ( 7)- و فی نسخة بارأت هامش المخطوط. 13654 ( 8)- الکافی 5- 432- 8. 13655 ( 1)- فی نسخة بطنها هامش المخطوط. 13656 ( 2)- التهذیب 7- 286- 1208، و الاستبصار 3- 170- 621. 13657 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 13658 ( 4)- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد. 13659 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 13660 ( 6)- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد.

29- بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِی الْوَطْءِ لَا فِی الْمِلْکِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی‌

26147- 1-13662 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَةِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِیهِ.
26148- 2-13663 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِ‌13664 عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 483
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَخْرُجَ تِلْکَ عَنْ مِلْکِهِ.
26149- 3-13665 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ تَکُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِیعاً قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ فِی الْمِلْکِ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَی فِی الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَی وَجْهِ التَّحْرِیمِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْکَرَاهَةَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ فِی الرَّضَاعِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصْرِیحِ بِالتَّحْرِیمِ فِی مِثْلِ هَذَا إِلَّا التَّقِیَّةُ13666.
26150- 4-13667 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِیمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَمْعِهِمَا فِی الْمِلْکِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
26151- 5-13668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 484
عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَةَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ‌13669 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌13670 أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ‌13671.
26152- 6-13672 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَطَأَ الْأُخْرَی قَالَ یُخْرِجُهَا عَنْ مِلْکِهِ قُلْتُ إِلَی مَنْ قَالَ إِلَی بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ حَتَّی وَطِئَهَا قَالَ حَرُمَتَا عَلَیْهِ کِلْتَاهُمَا.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی مَا دَامَتَا فِی مِلْکِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْکُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی.
26153- 7-13673 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 485
الْأَوَّلَةُ حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی.
26154- 8-13674 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ.
26155- 9-13675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ‌ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌13676 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌13677.
26156- 10-13678 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 486
الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً قَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی وَطِئَ حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَةُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَةٍ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13679 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26157- 11-13680 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ یَنْکِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی فَقَالَ لَیْسَ یَنْکِحُ الْأُخْرَی إِلَّا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ نَظِیرُ تِلْکَ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ‌13681- وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌13682- یَعْنِی فِی النِّکَاحِ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
26158- 12-13683 وَ عَنْ أَبِی عَوْنٍ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْحَنَفِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع ذَاتَ یَوْمٍ سَلُونِی فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ- أَخْبِرْنِی عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ الْأُخْتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 487
-------------------------------
13661 ( 7)- الباب 29 فیه 12 حدیثا. 13662 ( 8)- التهذیب 7- 288- 1212، و الاستبصار 3- 171- 625، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 123- 314. 13663 ( 9)- التهذیب 7- 288- 1213، و الاستبصار 3- 172- 626. 13664 ( 10)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه اسمه الحسین بن علیّ بن سفیان. 13665 ( 1)- التهذیب 7- 289- 1215، و الاستبصار 3- 172- 628. 13666 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 13667 ( 3)- التهذیب 7- 288- 1214، و الاستبصار 3- 172- 627. 13668 ( 4)- التهذیب 7- 290- 1219. 13669 ( 1)- الکافی 5- 433- 14. 13670 ( 2)- الفقیه 3- 448- 4552. 13671 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی. 13672 ( 4)- التهذیب 7- 291- 1220. 13673 ( 5)- التهذیب 7- 291- 1221. 13674 ( 1)- الفقیه 3- 451- 4559، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع و فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید. 13675 ( 2)- الکافی 5- 431- 6، و التهذیب 7- 290- 1217، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 13676 ( 3)- الکافی 5- 432- 7. 13677 ( 4)- الفقیه 3- 448- 4551. 13678 ( 5)- الکافی 5- 432- 9، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 126- 321، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 48 من أبواب العدد. 13679 ( 1)- التهذیب 7- 290- 1218. 13680 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 78 باختلاف. 13681 ( 3)- البقرة 2- 222. 13682 ( 4)- النساء 4- 23. 13683 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 79.

30- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ یَجُوزُ الْعَکْسُ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌

26159- 1-13685 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَی الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْکَحُ ثُمَّ قَالَ وَ تُنْکَحُ‌13686.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13687.
26160- 2-13688 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
26161- 3-13689 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 488
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ‌13690.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌13691.
26162- 4-13692 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَی‌13693 وَ یَأْتِی‌13694 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
26163- 5-13695 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
26164- 6-13696 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 489
قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا.
26165- 7-13697 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13698.
26166- 8-13699 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13700 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13701.
26167- 9-13702 وَ عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَی خَالَتِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا.
26168- 10-13703 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 490
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
26169- 11-13704 وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ غَیْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ‌13705.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِذْنِ لِمَا مَرَّ13706.
26170- 12-13707 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْکَحُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْکَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّةُ عَلَی ابْنَةِ أَخِیهَا.
26171- 13-13708 وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ13709 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُنْکَحُ الْجَارِیَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْکَحَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی بِنْتِ أَخِیهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 491
-------------------------
13684 ( 1)- الباب 30 فیه 13 حدیثا. 13685 ( 2)- الکافی 5- 424- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 105- 256. 13686 ( 3)- الفقیه 3- 412- 4438. 13687 ( 4)- علل الشرائع 499- 2. 13688 ( 5)- الکافی 5- 424- 2. 13689 ( 6)- التهذیب 7- 333- 1368، و الاستبصار 3- 177- 645. 13690 ( 1)- قرب الإسناد 108. 13691 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 130- 112 و فیه" لا". بدل" لا باس". 13692 ( 3)- التهذیب 7- 332- 1367، التهذیب 7- 473- 1898، و الاستبصار 3- 177- 644. 13693 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 13694 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 6 و 10 و 13 من هذا الباب. 13695 ( 6)- التهذیب 7- 332- 1364. 13696 ( 7)- التهذیب 7- 332- 1365، و الاستبصار 3- 177- 642. 13697 ( 1)- التهذیب 7- 332- 1366، و الاستبصار 3- 177- 643، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 106- 258. 13698 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 13699 ( 3)- التهذیب 7- 333- 1369، و الاستبصار 3- 178- 646، و أورد ذیله بإسناد آخر فی الحدیث 6 من الباب 8، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب ما یحرم بالرضاع و فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 13700 ( 4)- الکافی 5- 445- 11. 13701 ( 5)- الفقیه 3- 412- 4436. 13702 ( 6)- الفقیه 3- 411- 4437، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 106- 260. 13703 ( 7)- علل الشرائع 499- 1. 13704 ( 1)- المختلف 527. 13705 ( 2)- النساء 4- 24. 13706 ( 3)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب. 13707 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 105- 256. 13708 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 105- 257. 13709 ( 6)- فی المصدر زیادة- عمن أخبره.

31- بَابُ تَحْرِیمِ التَّزْوِیجِ فِی حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً

26172- 1-13711 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُلَاعَنَةِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
26173- 2-13712 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
26174- 3-13713 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ‌13714 وَ غَیْرِهِ‌13715.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 492
----------------------
13710 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 13711 ( 2)- الکافی 5- 426- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 267، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أقسام الطلاق. 13712 ( 3)- الفقیه 3- 410- 4433. 13713 ( 4)- الفقیه 3- 410- 4434. 13714 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من أبواب تروک الاحرام. 13715 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

32- بَابُ تَحْرِیمِ الْمُلَاعَنَةِ مُؤَبَّداً

26175- 1-13717 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26176- 2-13718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
26177- 3-13719 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِیقِ الْأَیْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13720 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ‌13721.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 493
-----------------------------
13716 ( 1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 13717 ( 2)- الکافی 6- 163- 6. 13718 ( 3)- الکافی 5- 428- 9، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب. 13719 ( 4)- علل الشرائع 508- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 268. 13720 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 13721 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان. و یأتی ما یدلّ علی ثبوت التحریم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء فی الباب 33 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً

26178- 1-13723 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
26179- 2-13724 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ‌13725.13726 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص493
-------------------------
13722 ( 1)- الباب 33 فیه حدیثان. 13723 ( 2)- الکافی 6- 164- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان. 13724 ( 3)- الکافی 6- 167- 20، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان. 13725 ( 4)- یأتی فی الباب 8 من أبواب اللعان. 13726 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ حُکْمِ إِمْسَاکِهَا

26180- 1-13728 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 494
فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
26181- 2-13729 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13730.
26182- 3-13731 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌13732 إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13733.
26183- 4-13734 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 495
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ دَخَلَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّیَةُ بَلِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا إِنْ أَمْسَکَهَا أَوْ طَلَّقَهَا13735.
-------------------------------
13727 ( 5)- الباب 34 فیه 4 أحادیث. 13728 ( 6)- الفقیه 3- 431- 4493، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح. 13729 ( 1)- الکافی 5- 429- 12. 13730 ( 2)- التهذیب 7- 311- 1292، و الاستبصار 4- 295- 1111. 13731 ( 3)- الکافی 7- 314- 18، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان. 13732 ( 4)- فی المصدر زیادة و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‌ء علیه. 13733 ( 5)- التهذیب 10- 249- 984، و الاستبصار 4- 294- 1109. 13734 ( 6)- التهذیب 10- 249- 985، و الاستبصار 4- 294- 1110، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان. 13735 ( 1)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.

35- بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ‌

26184- 1-13737 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13738 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ‌13739.
أَقُولُ: یَأْتِی فِیهِ تَفْصِیلٌ فِی الطَّلَاقِ‌13740.
26185- 2-13741 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ‌13742 وَ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 496
ذَلِکَ‌13743 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا13744 فِی الْمُتْعَةِ13745 وَ فِی الطَّلَاقِ‌13746.
------------------------------
13736 ( 2)- الباب 35 فیه حدیثان. 13737 ( 3)- الکافی 5- 424- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 107- 361 و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. 13738 ( 4)- التهذیب 7- 470- 1883. 13739 ( 5)- الفقیه 3- 406- 4418. 13740 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. 13741 ( 7)- الکافی 5- 423- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 107- 263 و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 13742 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح. 13743 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أحکام الوکالة. 13744 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب. 13745 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب المتعة. 13746 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 و فی الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.

36- بَابُ مَا یَحِلُّ بِهِ تَزْوِیجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ

26186- 1-13748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا13749.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ‌13750.
26187- 2-13751 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِی بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَیَلْقَاهُ‌13752 بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَیَقُولُ‌13753 لَهُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 497
تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِینَ طَلَّقَهَا تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا وَ قَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌13754.
-----------------------------
13747 ( 5)- الباب 36 فیه حدیثان. 13748 ( 6)- الکافی 5- 424- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق. 13749 ( 7)- فی نسخة نفسه" هامش المخطوط". 13750 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق. 13751 ( 9)- الکافی 5- 423- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 107- 263، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 13752 ( 10)- فی المصدر فتلقاه. 13753 ( 11)- فی المصدر فتقول. 13754 ( 1)- یأتی فی الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.

37- بَابُ تَحْرِیمِ التَّصْرِیحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِیضِ‌

26188- 1-13756 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ‌13757- قَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبَ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ.
26189- 2-13758 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13759- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُکِ بَیْتَ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13760- التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ وَ لَا یَعْزِمْ عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 498
26190- 3-13761 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا13762- قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ‌13763 یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13764- وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا13765 وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13766.
26191- 4-13767 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13768- قَالَ یَلْقَاهَا فَیَقُولُ إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ وَ لَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ السِّرُّ لَا یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا.
26192- 5-13769 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا13770- قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ وَ التَّزْوِیجَ قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ یَقُولَ لَهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 499
26193- 6-13771 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13772- قَالَ الْمَرْأَةُ فِی عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِیلًا تُرَغِّبُهَا فِی نَفْسِکَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّی أَصْنَعُ کَذَا وَ أَصْنَعُ کَذَا الْقَبِیحَ مِنَ الْأَمْرِ فِی الْبُضْعِ وَ کُلَّ أَمْرٍ قَبِیحٍ.
26194- 7-13773 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً13774- قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا یَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ (إِلَیَّ مَا سَرَّکِ)13775 وَ لَوْ قَدْ مَضَی عِدَّتُکِ لَا تَفُوتِینِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْزِمُوا13776 عُقْدَةَ النِّکَاحِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13777.
-----------------------
13755 ( 2)- الباب 37 فیه 7 أحادیث. 13756 ( 3)- الکافی 5- 434- 2. 13757 ( 4)- البقرة 2- 235. 13758 ( 5)- الکافی 5- 434- 1. 13759 ( 6)- البقرة 2- 235. 13760 ( 7)- البقرة 2- 235. 13761 ( 1)- الکافی 5- 435- 3. 13762 ( 2)- البقرة 2- 235. 13763 ( 3)- فی التهذیب و یوقت" هامش المخطوط". 13764 ( 4)- البقرة 2- 235. 13765 ( 5)- فی التهذیب و حکمها" هامش المخطوط". 13766 ( 6)- التهذیب 7- 471- 1886. 13767 ( 7)- الکافی 5- 435- 4. 13768 ( 8)- البقرة 2- 235.
13769 ( 9)- مجمع البیان 1- 339. 13770 ( 10)- البقرة 2- 235. 13771 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 123- 394. 13772 ( 2)- البقرة 2- 235. 13773 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 123- 395. 13774 ( 4)- البقرة 2- 235. 13775 ( 5)- فی المصدر إلّا ما اسرک. 13776 ( 6)- فی المصدر یعزموا. 13777 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب العدد.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ کَانَ وَطِئَهَا لَمْ یُقْبَلْ قَوْلُهَا

26195- 1-13779 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 500
قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌13780.
26196- 2-13781 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ.
26197- 3-13782 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ جَارِیَةً13783 لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِیَةُ قَدْ کَانَ أَبُوکَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِیلَ ذَلِکَ لِلْجَارِیَةِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
--------------------
13778 ( 8)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 13779 ( 9)- الکافی 5- 566- 44. 13780 ( 1)- قرب الإسناد 126. 13781 ( 2)- الکافی 5- 566- 43. 13782 ( 3)- قرب الإسناد 145. 13783 ( 4)- فی المصدر جاریته.

39- بَابُ کَرَاهَةِ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

26198- 1-13785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)13786 عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 501
یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ13787 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِ‌13788 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا یَأْتِی‌13789 أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا إِذَا أَرْضَعَتْهُ.
26199- 2-13790 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13791.
26200- 3-13792 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)13793 قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
26201- 4-13794 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 502
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا.
26202- 5-13795 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
26203- 6-13796 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
26204- 7-13797 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی.
وَ
فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِیقِی.
26205- 8-13798 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 503
-------------------------
13784 ( 5)- الباب 39 فیه 8 أحادیث. 13785 ( 6)- الکافی 5- 447- 2. 13786 ( 7)- فی المصدر عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسی. 13787 ( 1)- الفقیه 3- 410- 4431. 13788 ( 2)- التهذیب 7- 455- 1823، و الاستبصار 3- 176- 639. 13789 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 13790 ( 4)- الکافی 5- 447- 2. 13791 ( 5)- الفقیه 3- 410- 4432. 13792 ( 6)- الکافی 5- 447- 1. 13793 ( 7)- فی المصدر أبی عبد اللّه( علیه السلام). 13794 ( 8)- الکافی 5- 448- 3. 13795 ( 1)- قرب الإسناد 170. 13796 ( 2)- التهذیب 7- 455- 1821، و الاستبصار 3- 176- 637. 13797 ( 3)- التهذیب 7- 455- 1824، و الاستبصار 3- 176- 640. 13798 ( 4)- التهذیب 7- 455- 1822، و الاستبصار 3- 176- 638.

40- بَابُ حُکْمِ الْجَمْعِ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع‌

26206- 1-13800 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع- إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌13801.
-------------------------
13799 ( 1)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 13800 ( 2)- التهذیب 7- 463- 1855. 13801 ( 3)- علل الشرائع 590- 38.

41- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِیجُهَا وَ لَمْ یَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا

26207- 1-13803 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ‌13804 قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌13805.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 504
26208- 2-13806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فِی نِفَاسِهَا وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعْهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.
26209- 3-13807 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌13808 قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ النِّفَاسِ لَا لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِیِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ لِأَنَّهَا فِی عِدَّةٍ تَزْوِیجُهَا بَاطِلٌ‌13809 لِمَا مَضَی‌13810 وَ یَأْتِی‌13811.
--------------------
13802 ( 4)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 13803 ( 5)- التهذیب 7- 474- 1901، التهذیب 7- 489- 1965، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب العدد. 13804 ( 6)- فی المصدر تتزوج. 13805 ( 7)- الفقیه 3- 414- 4445. 13806 ( 1)- التهذیب 7- 473- 1899، و الاستبصار 3- 191- 690. 13807 ( 2)- التهذیب 7- 473- 1900، و الاستبصار 3- 191- 691، و أورده عن المقنع فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب العدد. 13808 ( 3)- التهذیب 7- 454- 1818. 13809 ( 4)- قاله الشیخ فی الاستبصار 3- 191- 692. 13810 ( 5)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب و فی الباب 7 من أبواب النفاس. 13811 ( 6)- یأتی فی البابین 9 و 31 من أبواب العدد.

42- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ کَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ‌

26210- 1-13813 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 505
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّةً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13814 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا کَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ‌13815.
---------------
13812 ( 7)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 13813 ( 8)- التهذیب 7- 472- 1895. 13814 ( 1)- التهذیب 7- 489- 1964. 13815 ( 2)- الفقیه 3- 409- 4429.

43- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ‌

26211- 1-13817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
26212- 2-13818 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیَبْعَثُ إِلَی جَارِهِ فَیُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 506
عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ فَحِینَئِذٍ یَکُونُ نِکَاحُهُ جَائِزاً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ جَائِزٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ لَا یَبْطُلُ حَتَّی یَمُوتَ فَیَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌13819 وَ الْمَوَارِیثِ‌13820 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
---------------------
13816 ( 3)- الباب 43 فیه حدیثان. 13817 ( 4)- التهذیب 7- 454- 1816، التهذیب 7- 473- 1896، و الاستبصار 3- 192- 694، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب میراث الزواج، و فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق. 13818 ( 5)- التهذیب 7- 481- 1933، و الاستبصار 3- 192- 695. 13819 ( 1)- یأتی فی الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق. 13820 ( 2)- یأتی فی الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.

44- بَابُ حُکْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَی یَجُوزُ لَهَا التَّزْوِیجُ‌

26213- 1-13822 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.
26214- 2-13823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ ع فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 507
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌13824 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ‌13825 وَ الطَّلَاقِ‌13826.
-----------------------
13821 ( 3)- الباب 44 فیه حدیثان. 13822 ( 4)- التهذیب 7- 478- 1921، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق. 13823 ( 5)- التهذیب 7- 479- 1923. 13824 ( 1)- الکافی 6- 148- 4. 13825 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من أبواب میراث الخنثی. 13826 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

45- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ‌

26215- 1-13828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
26216- 2-13829 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً الْحَدِیثَ.
26217- 3-13830 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ الْحَدِیثَ.
26218- 4-13831 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 508
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.
26219- 5-13832 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی‌13833 أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا13834 وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْیَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13835 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26220- 6-13836 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 509
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13837.
-----------------------
13827 ( 4)- الباب 45 فیه 6 أحادیث. 13828 ( 5)- الکافی 5- 360- 6. 13829 ( 6)- الکافی 5- 360- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر. 13830 ( 7)- الکافی 5- 360- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب. 13831 ( 8)- الکافی 5- 359- 1، و التهذیب 7- 334- 1370. 13832 ( 1)- الکافی 5- 360- 7. 13833 ( 2)- فی نسخة" لا باس" و فی التهذیب و بعض نسخ الکافی" لا ینبغی" و فی بعضها" لا باس" و احتمال صحة النسختین و تعدّد الروایتین قائم علی بعد، و مناسبة التعلیل للأولی ظاهرة و للثانیة خفیة، و یمکن أن یوجه بان المراد إنّما کان المنع أی الکراهة عند نزول الآیة لأن بعض الناس کان یقدر علی نکاح الحرة و بعضهم لا یقدر فلولا منع القادر من نکاح الأمة بقی أکثر الحرائر بغیر زوج لأنهن لا یرغبن فی العبید إلّا نادرا، و أمّا الآن فقد انتفت الحکمة و المفسدة لأن کل من قدر علی تزویج الأمة قدر علی تزویج الحرة، و قد یوجه بان تساوی القدرة علی نکاح الحرة و القدرة علی نکاح الأمة لو أوجب المنع من تزویج الأمة لکان الشرط فی الآیة بغیر فائدة و بقی أکثر الإماء بغیر زوج و اللّه أعلم" منه قده" هامش المخطوط. 13834 ( 3)- النساء 4- 25. 13835 ( 4)- التهذیب 7- 334- 1372. 13836 ( 5)- التهذیب 7- 334- 1371، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 260، و تفسیر العیّاشیّ 1- 235- 97، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب القسم. 13837 ( 1)- یأتی فی الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب و فی الباب 46 من أبواب المتعة و فی الباب 85 من أبواب نکاح العبید. تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

46- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَکْسِ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌

26221- 1-13839 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13840 أَقُولُ: الْبُطْلَانُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ بَعْدَ الْعِلْمِ لِمَا یَأْتِی‌13841.
26222- 2-13842 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ نِکَاحُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَکَ حُرَّةٌ وَ أَمَةٌ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ وَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهَا.
26223- 3-13843 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 510
یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ.
26224- 4-13844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّةِ عَلَی الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ یَوْمٌ.
26225- 5-13845 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةُ وَ لَا الْیَهُودِیَّةُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
26226- 6-13846 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُنْکَحَ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُنْکَحَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ.
26227- 7-13847 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌13848 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَةِ13849 وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ13850 وَ فِی الْقَسْمِ‌13851.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 511
------------------------
13838 ( 2)- الباب 46 فیه 7 أحادیث. 13839 ( 3)- الکافی 5- 359- 2. 13840 ( 4)- التهذیب 7- 344- 1408. 13841 ( 5)- یأتی فی أحادیث الباب 47 من هذه الأبواب. 13842 ( 6)- الکافی 5- 359- 3. 13843 ( 7)- الکافی 5- 360- 9، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب. 13844 ( 1)- التهذیب 7- 344- 1409. 13845 ( 2)- التهذیب 7- 344- 1410، التهذیب 7- 419- 1679، و الاستبصار 3- 242- 866، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 117- 295. 13846 ( 3)- الفقیه 3- 425- 4477. 13847 ( 4)- الفقیه 3- 428- 4483، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب القسم و النشوز. 13848 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من هذا الباب. 13849 ( 6)- یأتی فی الباب 16 من أبواب المتعة. 13850 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 13851 ( 8)- یأتی فی الباب 8 من أبواب القسم. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.

47- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَی أَمَةٍ وَ بِالْعَکْسِ‌

26228- 1-13853 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلِیدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَةً وَلِیدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
26229- 2-13854 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ عَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ.
26230- 3-13855 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قَالَ لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 512
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً13856 قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌13857.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13858 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ13859 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13860.
---------------------
13852 ( 1)- الباب 47 فیه 3 أحادیث. 13853 ( 2)- التهذیب 7- 345- 1413، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 119- 303. 13854 ( 3)- التهذیب 7- 344- 1411، و الاستبصار 3- 209- 755. 13855 ( 4)- التهذیب 7- 345- 1412، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 119- 302. 13856 ( 1)- فی المصدر إضافة أمة. 13857 ( 2)- الکافی 5- 359- 4. 13858 ( 3)- تقدم فی الباب 46 من هذه الأبواب. 13859 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر. 13860 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی عدم جواز التمتع بالامة علی الحرة إلّا باذنها فی الباب 16 من أبواب المتعة.

48- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ

26231- 1-13862 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِی الْمَوْضِعَیْنِ‌13863.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13864.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 513
----------------------
13861 ( 6)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 13862 ( 7)- التهذیب 7- 345- 1414. 13863 ( 8)- الفقیه 3- 421- 4464. 13864 ( 9)- تقدم فی الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 4 و 6 و 8 و 9، و فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

49- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ زَوْجَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

26232- 1-13866 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا امْرَأَةَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَةَ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَی زَوْجِهَا.
26233- 2-13867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا13868 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13869
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 514
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13870 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ‌13871.
------------------------
13865 ( 1)- الباب 49 فیه حدیثان. 13866 ( 2)- الفقیه 3- 421- 4467. 13867 ( 3)- الفقیه 3- 422- 4469، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 58 من أبواب المهور. 13868 ( 4)- المقنع 105. 13869 ( 5)- الکافی 5- 407- 11. 13870 ( 1)- التهذیب 7- 434- 1730. 13871 ( 2)- یأتی فی فی الحدیث 2 الباب 9 من أبواب العیوب و التدلیس.

50- بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ کَانَتْ فِی عِدَّةٍ

26234- 1-13873 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13874 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ13875.
-----------------------
13872 ( 3)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 13873 ( 4)- الفقیه 3- 451- 4559، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 21، و قطعة فی الحدیث 8 من الباب 29 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 44، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب نکاح العبید. 13874 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 13875 ( 6)- یأتی فی الباب 19 و 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

51- بَابُ أَنَّهُ لَا یُورَثُ النِّکَاحُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الشِّغَارِ

26235- 1-13877 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً13878- قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 515
کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّةِ فِی أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا فِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ- إِذَا مَاتَ حَمِیمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَلْقَی الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَوَرِثَ نِکَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِیمِهِ الَّذِی کَانَ أَصْدَقَهَا فَیَرِثُ نِکَاحَهَا کَمَا یَرِثُ مَالَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَیْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ‌13879- أَلْقَی مُحَسِّنُ‌13880 بْنُ أَبِی قَیْسٍ ثَوْبَهُ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَوَرِثَ نِکَاحَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَنَزَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا13881- فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا وَ کَانَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ- قَدْ وَرِثَ نِکَاحَهُنَّ غَیْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ غَیْرُ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً13882.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13883.
----------------
13876 ( 7)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 13877 ( 8)- تفسیر القمّیّ 1- 134. 13878 ( 9)- النساء 4- 19. 13879 ( 1)- فی المصدر الأسلب. 13880 ( 2)- فی المصدر محصن. 13881 ( 3)- النساء 4- 22. 13882 ( 4)- النساء 4- 19. 13883 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 27 من أبواب عقد النکاح.

52- بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ الْمُفْضَاةِ

26236- 1-13885 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ افْتَضَّتْ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ قِیمَةً وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ قِیمَةً وَ هِیَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ‌13886.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 517
-----------------
13884 ( 6)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 13885 ( 7)- الفقیه 4- 149- 5329، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب دیات الأعضاء. 13886 ( 8)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، و الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب دیات الأعضاء.

اَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِاسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ

1- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً

26237- 1-13888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
26238- 2-13889 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ‌13890 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِیجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِیمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِکُونَ فِی نِکَاحِهَا وَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ وَ عِلَّةُ التَّزْوِیجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِی الطَّلَاقِ وَ النِّکَاحِ لَا یَمْلِکُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا یُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَیْهِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ فَرْقاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ لِیَکُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَةِ مَوَالِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 518
26239- 3-13891 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13892 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13893.
-----------------
13887 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 13888 ( 2)- الکافی 5- 504- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح. 13889 ( 3)- علل الشرائع 504، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 95. 13890 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 281). 13891 ( 1)- مجمع البیان 2- 6. 13892 ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح. 13893 ( 3)- یأتی فی الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب المتعة.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ أَزْیَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْیَدَ مِنْ أَمَتَیْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ‌

26240- 1-13895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13896.
26241- 2-13897 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ.
26242- 3-13898 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 519
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ‌13899 وَ رَوَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا13900.
26243- 4-13901 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13902 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13903.
------------------
13894 ( 4)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 13895 ( 5)- الکافی 5- 429- 1. 13896 ( 6)- التهذیب 7- 294- 1233. 13897 ( 7)- الکافی 5- 358- 11، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالکفر. 13898 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 13899 ( 1)- الخصال 607- 9. 13900 ( 2)- تحف العقول 240. 13901 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 218- 14. 13902 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 13903 ( 5)- یأتی فی الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْرَی دَوَاماً حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ کَانَتْ بَائ

26244- 1-13905 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 520
یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ‌13906.
26245- 2-13907 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
26246- 3-13908 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌13909 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَکَتَبَ ع انْظُرْ إِلَی عَلَامَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِی بِهَا عَلَامَةُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌13910 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26247- 4-13911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ‌13912 بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 521
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً یُضِیفُ إِلَیْهِنَّ أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَةً.
أَقُولُ: حُکْمُ الْمُتْعَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا یَأْتِی هُنَا13913 وَ فِی الْمُتْعَةِ13914.
26248- 5-13915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةً أُخْرَی مَکَانَهَا فِی الْحَالِ.
26249- 6-13916 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَةً وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌13917.
26250- 7-13918 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 522
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ.
26251- 8-13919 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَ رَوَاهُمَا عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌13920 وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌13921 فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَیِّتِ
حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّةٍ.
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13922 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13923.
--------------------------
13904 ( 6)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 13905 ( 7)- الکافی 5- 430- 3، و التهذیب 7- 294- 1235، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 126- 323. 13906 ( 1)- الفقیه 3- 420- 4461. 13907 ( 2)- الکافی 5- 429- 2، التهذیب 7- 294- 1234. 13908 ( 3)- الکافی 5- 563- 31. 13909 ( 4)- فی الکافی محمّد بن یحیی. 13910 ( 5)- التهذیب 7- 486- 1954. 13911 ( 6)- التهذیب 7- 471- 1888. 13912 ( 7)- فی المصدر وهب. 13913 ( 1)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب. 13914 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب المتعة. 13915 ( 3)- التهذیب 7- 475- 1906. 13916 ( 4)- الفقیه 3- 420- 4462. 13917 ( 5)- التهذیب 7- 485- 1948. 13918 ( 6)- قرب الإسناد 109، مسائل علی بن جعفر 106- 10. 13919 ( 1)- قرب الإسناد 111. 13920 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 283- 13. 13921 ( 3)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 24 من أبواب غسل المیت. 13922 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 13923 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من أبواب میراث الأزواج.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ‌

26252- 1-13925 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 523
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13926 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13927 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13928.
-----------------------
13924 ( 6)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 13925 ( 7)- الکافی 5- 430- 5. 13926 ( 1)- التهذیب 7- 295- 1237. 13927 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 13928 ( 3)- یأتی فی الباب 5 و 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ ثِنْتَیْنِ فِی عَقْدٍ

26253- 1-13930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ عَلَی وَاحِدَةٍ13931 مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌13933 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ‌13934
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 524
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13936.
--------------------
13929 ( 4)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 13930 ( 5)- الکافی 5- 430- 4. 13931 ( 6)- فی المصدر فدخل بواحدة. 13932 ( 7)- التهذیب 7- 295- 1236. 13933 ( 8)- التهذیب 9- 385- 1374. 13934 ( 9)- الفقیه 3- 420- 4463. 13935 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و فی الباب 3 و 4 من هذه الأبواب. 13936 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی.

6- بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِ‌

26254- 1-13938 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ)13939 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)13940 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌13941 أَقُولُ: قَوْلُهُ یُطَلِّقُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَةٌ وَ الطَّلَاقُ لُغَوِیٌّ لَا شَرْعِیٌّ أَیْ یُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ یُخَلِّی سَبِیلَهُنَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13942.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 525
-----------------------
13937 ( 3)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 13938 ( 4)- الکافی 5- 436- 7. 13939 ( 5)- فی التهذیب عن عقبة بن هلال بن خالد. 13940 ( 6)- فی التهذیب محمّد بن أحمد بن یحیی. 13941 ( 7)- التهذیب 7- 295- 1238. 13942 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 3 و 4 من الباب 2 و فی الباب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ وَ تَجْمَعَ بَیْنَهُمَا وَ لَا فِی عِدَّةِ أَحَدِهِمَا

26255- 1-13944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌1394513946 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌13947 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13948 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13949.
-------------------
13943 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 13944 ( 2)- الکافی 5- 505- 2. 13945 ( 3)- فی المصدر الفضل. 13946 ( 4)- علل الشرائع 504- 1. 13947 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح، و الحدیث 1 باب 78. 13948 ( 6)- تقدم فی الباب 16 و 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 13949 ( 7)- یأتی فی الباب 28 من أبواب المتعة، و الباب 27 من أبواب الزنا فی الحدود و باب 44 فی المصاهرة.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ کَذَلِکَ‌

26256- 1-13951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 526
وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌13952.
26257- 2-13953 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌13954.
26258- 3-13955 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَمْ یُزَوِّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ: قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌13956.
26259- 4-13957 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 527
سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ)13958 عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ.
26260- 5-13959 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ13960.
-------------------------
13950 ( 8)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 13951 ( 9)- الکافی 5- 476- 1. 13952 ( 1)- التهذیب 7- 296- 1242، و الاستبصار 3- 213- 775. 13953 ( 2)- الکافی 5- 477- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، و أورده عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب نکاح العبید. 13954 ( 3)- التهذیب 7- 296- 1239. 13955 ( 4)- الفقیه 3- 429- 4487. 13956 ( 5)- قرب الإسناد 9. 13957 ( 6)- التهذیب 7- 296- 1240، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب نکاح العبید. 13958 ( 1)- فی الاستبصار عن النضر بن سوید. 13959 ( 2)- قرب الإسناد 50. 13960 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من أبواب نکاح العبید، و فی الحدیث 4 من الباب الآتی و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّهُ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا یَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِی عَیَّنَ لَهُ‌

26261- 1-13962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ)13963 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ یَعْنِی لِلْمَمْلُوکِ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26262- 2-13964 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 528
أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ.
26263- 3-13965 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ‌13966.
26264- 4-13967 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا کَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13968.
-----------------------
13961 ( 4)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 13962 ( 5)- الکافی 5- 477- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب السابق. 13963 ( 6)- فی المصدر و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان. 13964 ( 7)- الکافی 5- 477- 4. 13965 ( 1)- الکافی 5- 477- 5. 13966 ( 2)- التهذیب 7- 296- 1241. 13967 ( 3)- التهذیب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب نکاح العبید. 13968 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نکاح العبید.

10- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ مَا شَاءَ وَ لَوْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ‌

26265- 1-13970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 529
26266- 2-13971 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ‌13972 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13973.
---------------------
13969 ( 5)- الباب 10 فیه حدیثان. 13970 ( 6)- الکافی 5- 451- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة. 13971 ( 1)- الکافی 5- 451- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب المتعة. 13972 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب المتعة. 13973 ( 3)- یأتی فی الحدیث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من أبواب المتعة، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 77، و فی الحدیث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما ظاهره المنافاة و بین وجهه فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ بِأَیِّ نَوْعٍ کَانَ الطَّلَاقُ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَی الْمُطَلِّقِ مُؤَبَّداً دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلس

26267- 1-13975 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
26268- 2-13976 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 530
عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا [فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ]13977 فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَی هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع‌13978 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌13979.
-------------------------
13974 ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان. 13975 ( 5)- الکافی 6- 65- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق. 13976 ( 6)- التهذیب 7- 311- 1290. 13977 ( 1)- اثبتناه من المصدر. 13978 ( 2)- الکافی 5- 428- 7، و السند الأوسط الکافی 5- 429- 13. 13979 ( 3)- یأتی فی الباب 1 و 3 و 4، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 6 و فی الباب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق.

12- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ حَرُمَتْ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ حَتَّی تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

26269- 1-13981 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 531
26270- 2-13982 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ کَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ: قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع شَهْرَیْنِ أَوْ حَیْضَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26271- 3-13983 وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌13984.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 533
------------------------
13980 ( 4)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 13981 ( 5)- الکافی 6- 167- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. 13982 ( 1)- قرب الإسناد 9. 13983 ( 2)- قرب الإسناد 10. 13984 ( 3)- یأتی فی الباب 24 و 25 و 26 و 27 و فی الحدیث 1 من الباب 28 و فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب أقسام الطلاق و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا و فی الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 40 و فی الباب 41 من أبواب العدد.

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ وَ نَحْوِهِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ مُنَاکَحَةِ الْکُفَّارِ حَتَّی أَهْلِ الْکِتَابِ‌

26272- 1-13986 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌13987 فَقَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ13988.
26273- 2-13989 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌ‌13990 ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌13991.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 534
26274- 3-13992 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ‌13993- قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌13994- قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ- نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ.
26275- 4-13995 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ13996.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌13997 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
26276- 5-13998 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.
26277- 6-13999 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 535
أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ‌14000 کَرِهَ مُنَاکَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
26278- 7-14001 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ‌14002 قَالَ رَوَی أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ‌14003- وَ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ14004.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14005 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ هُنَا14006 وَ فِی الْمَوَارِیثِ‌14007 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِکَاحِ الْأَمَةِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌14008 وَ غَیْرُهُ‌14009 لِمَا یَأْتِی‌14010 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.14011 وسایل الشیعه ؛ ج‌20 ؛ ص535
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 536
------------------------
13985 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 13986 ( 2)- الکافی 5- 358- 8، التهذیب 7- 298- 1245، و الاستبصار 3- 179- 649. 13987 ( 3)- المائدة 5- 5. 13988 ( 4)- الممتحنة 60- 10. 13989 ( 5)- الکافی 6- 239- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب الذبائح. 13990 ( 6)- فی المصدر کان علیّ بن الحسین( علیه السلام). 13991 ( 7)- التهذیب 9- 65- 278. 13992 ( 1)- الکافی 5- 357- 6، التهذیب 7- 297- 1243، الاستبصار 3- 178- 647. 13993 ( 2)- البقرة 2- 221. 13994 ( 3)- المائدة 5- 5. 13995 ( 4)- الکافی 5- 358- 7. 13996 ( 5)- الممتحنة 60- 10. 13997 ( 6)- التهذیب 7- 297- 1244، و الاستبصار 3- 178- 468. 13998 ( 7)- الکافی 5- 351- 15، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب. 13999 ( 8)- قرب الإسناد 65. 14000 ( 1)- فی المصدر أن علیا( علیه السلام). 14001 ( 2)- مجمع البیان 2- 162. 14002 ( 3)- المائدة 5- 5. 14003 ( 4)- البقرة 2- 221. 14004 ( 5)- الممتحنة 60- 10. 14005 ( 6)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب. 14006 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب. 14007 ( 8)- یأتی فی الباب 16 من أبواب میراث الأزواج، و تقدم ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب ما یکتسب به و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النکاح، و تقدم ما یدلّ علی الحرمة فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی حکم المرتد فی الباب 21 من أبواب نکاح العبید. 14008 ( 9)- الاستبصار 3- 179- 652، الاستبصار 3- 180- 653، الاستبصار 3- 180- 655. 14009 ( 10)- التذکرة 2- 645، و ریاض المسائل 2- 105، 106. 14010 ( 11)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب. 14011 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

2- بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْکِتَابِیَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ یَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ الْخِنْزِیرِ

26279- 1-14013 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ‌14014 جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی قَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌14015 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَی الْغَالِبِ لِمَا تَقَدَّمَ‌14016 وَ یَأْتِی‌14017.
26280- 2-14018 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌14019
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 537
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14020 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26281- 3-14021 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَةٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً.
26282- 4-14022 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ- فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14023.
26283- 5-14024 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ مَخَافَةَ أَنْ یُولَدَ لَهُ فَیَبْقَی وَلَدُهُ کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ أَوْ غَیْرِ الْکِتَابِیَّةِ أَوْ غَیْرِ الضَّرُورَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 538
26284- 6-14025 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌14026 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الْآیَاتُ الَّتِی نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوکٌ بِحَالِهِ لَمْ یُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِی الْعَزِیمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ‌14027- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ یُنْکِحُونَهُمْ حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ نَهْیاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ أَوْ یُنْکِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ- مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌14028- فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ کَانَ نَهَی وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا14029- عَلَی حَالِهِ لَمْ یَنْسَخْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ‌14030 أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ أَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ14031 فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْآیَةَ نَسَخَتْ آیَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةٌ بَعْدَهَا هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ‌14032 وَ یَأْتِی‌14033.
--------------------------
14012 ( 1)- الباب 2 فیه 6 أحادیث. 14013 ( 2)- الکافی 5- 356- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 119- 301، و التهذیب 7- 298 1248، و الاستبصار 3- 179- 652. 14014 ( 3)- فی المصدر زیادة من أصحابنا. 14015 ( 4)- الفقیه 3- 407- 4422. 14016 ( 5)- تقدم فی أحادیث الباب 1 من هذه الأبواب. 14017 ( 6)- یأتی فی أحادیث هذا الباب و الأبواب الآتیة من هذه الأبواب. 14018 ( 7)- الکافی 5- 358- 10. 14019 ( 8)- الکافی 5- 358- 9. 14020 ( 1)- التهذیب 7- 299- 1250، و الاستبصار 3- 180- 654. 14021 ( 2)- الکافی 5- 360- 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 14022 ( 3)- التهذیب 7- 299- 1251 و التهذیب 7- 453- 1814، و الاستبصار 3- 180- 655، أخرجه باسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو. 14023 ( 4)- التهذیب 7- 433- 1727. 14024 ( 5)- علل الشرائع 503- 1، و أخرج ذیله عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 23، و أخرجه عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو. 14025 ( 1)- المحکم و المتشابه 34. 14026 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 14027 ( 3)- البقرة 2- 221. 14028 ( 4)- المائدة 5- 5. 14029 ( 5)- البقرة 2- 221. 14030 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 14031 ( 7)- الممتحنة 60- 10. 14032 ( 8)- تقدم فی الباب 1 و فی أحادیث هذا الباب. 14033 ( 9)- یأتی فی الباب 3 و 12 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْکِتَابِیَّةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ

26285- 1-14035 مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 539
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً إِنَّمَا یَحِلُّ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14036.
26286- 2-14037 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
26287- 3-14038 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌14039 بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14040.
---------------
14034 ( 10)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 14035 ( 11)- الکافی 5- 356- 2. 14036 ( 1)- التهذیب 7- 299- 1249، و الاستبصار 3- 180- 653. 14037 ( 2)- الکافی 5- 349- 7، و أورده عنه و عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 14038 ( 3)- الکافی 5- 349- 9، و أورده فی الحدیث 7، 8 من الباب 11 من هذه الأبواب. 14039 ( 4)- فی المصدر الحسن. 14040 ( 5)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.

4- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الذِّمِّیَّةِ مُتْعَةً

26288- 1-14042 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 540
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26289- 2-14043 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26290- 3-14044 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ فَقَالَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا14045.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14046 وَ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِالضَّرُورَةِ لِمَا مَضَی‌14047 وَ یَأْتِی‌14048.
--------------------
14041 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 14042 ( 7)- التهذیب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب المتعة. 14043 ( 1)- التهذیب 7- 256- 1104 و التهذیب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519، و الاستبصار 3- 181- 656، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب المتعة. 14044 ( 2)- الفقیه 3- 460- 4589، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 7، و عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب المتعة. 14045 ( 3)- فی المصدر منهما. 14046 ( 4)- یأتی فی الباب 13 من أبواب المتعة. 14047 ( 5)- مضی فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 14048 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ تَزْوِیجِ الذِّمِّیَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ

26291- 1-14050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 541
ذَلِکَ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14051 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌14052 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌14053.
26292- 2-14054 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌14055 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14056.
26293- 3-14057 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ.
26294- 4-14058 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 542
یَهُودِیَّةٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص.
26295- 5-14059 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ قَالَ لَا14060 بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌14061 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ.
26296- 6-14062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ تَزَوَّجَ‌14063 النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنٍّ خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخِنْزِیرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26297- 7-14064 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ14065- یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ کَافِرَةٌ یَعْنِی عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ هُوَ عَلَی مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْیَعْرِضْ عَلَیْهَا الْإِسْلَامَ- فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِیَ بَرِیئَةٌ مِنْهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یَسْتَمْسِکَ‌14066 بِعِصْمَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 543
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْکِتَابِیَّةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14067.
-------------------
14049 ( 7)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 14050 ( 8)- الکافی 5- 435- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14051 ( 1)- الکافی 5- 435- 1. 14052 ( 2)- التهذیب 7- 300- 1253، و الاستبصار 3- 181- 657. 14053 ( 3)- التهذیب 7- 478- 1920. 14054 ( 4)- الکافی 5- 358- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14055 ( 5)- فی نسخة( أصحابنا) و کأنّها مشطوبة فی المخطوط. 14056 ( 6)- التهذیب 7- 302- 1259. 14057 ( 7)- التهذیب 7- 298- 1246، و الاستبصار 3- 179- 650. 14058 ( 8)- التهذیب 7- 298- 1247، و الاستبصار 3- 179- 651. 14059 ( 1)- التهذیب 7- 300- 1255، و الاستبصار 3- 181- 659. 14060 ( 2)- فی نسخة زیادة یتزوج( هامش المخطوط). 14061 ( 3)- قرب الإسناد 167. 14062 ( 4)- الفقیه 3- 458- 4582، و أخرج تمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب المهور. 14063 ( 5)- فی المصدر یتزوج. 14064 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 363. 14065 ( 7)- الممتحنة 60- 10. 14066 ( 8)- فی المصدر یمسک. 14067 ( 1)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّیَّةِ بِالْمِلْکِ‌

26298- 1-14069 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌14070 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ14071.
26299- 2-14072 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّةِ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ قَالَ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 544
------------------
14068 ( 2)- الباب 6 فیه حدیثان. 14069 ( 3)- الفقیه 3- 407- 4423، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 120- 305، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النکاح. 14070 ( 4)- التهذیب 8- 212- 757. 14071 ( 5)- الکافی 5- 357- 3. 14072 ( 6)- التهذیب 6- 387- 1151، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.

7- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ‌

26300- 1-14074 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّةَ14075 وَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ.
26301- 2-14076 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.
26302- 3-14077 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ.
26303- 4-14078 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 545
یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌14079 أَقُولُ: عَدَمُ التَّفْرِیقِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
26304- 5-14080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14081.
------------------
14073 ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 14074 ( 2)- الکافی 5- 357- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 116- 292. 14075 ( 3)- فی المصدر زیادة لا. 14076 ( 4)- الکافی 5- 357- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 118- 297. 14077 ( 5)- الکافی 5- 359- 5، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 118- 300. 14078 ( 6)- الفقیه 3- 426- 4478. 14079 ( 1)- الکافی 7- 241- 8. 14080 ( 2)- الفقیه 3- 460- 4588. 14081 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

8- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً عَلَی یَهُودِیَّةٍ وَ نَصْرَانِیَّةٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ‌

26305- 1-14083 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌14084 عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا أَمَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 546
تَذْهَبَ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ- لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14085.
---------------------
14082 ( 4)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 14083 ( 5)- الکافی 5- 358- 11. 14084 ( 6)- فی نسخة ابن أبی عمیر" هامش المخطوط". 14085 ( 1)- التهذیب 7- 449- 1797.

9- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ الْمُشْرِکَیْنِ‌

26306- 1-14087 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی الْهِجْرَةِ14088.
26307- 2-14089 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع (لَا یُفَرَّقُ)14090 بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
26308- 3-14091 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 547
ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ- کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ- کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌14092.
26309- 4-14093 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا الْحَدِیثَ.
26310- 5-14094 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌14095 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
26311- 6-14096 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 548
مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
26312- 7-14097 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ‌14098.
26313- 8-14099 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.
26314- 9-14100 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ14101 ثُمَّ أَسْلَمَا وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26315- 10-14102 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 549
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَکِنَّهَا تُخَیَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَیَکُونُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهَا.
26316- 11-14103 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَی الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌14104 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14105.
-------------------------
14086 ( 2)- الباب 9 فیه 11 حدیثا. 14087 ( 3)- التهذیب 7- 300- 1254، و الاستبصار 3- 181- 658. 14088 ( 4)- فی المصدر دار الکفر بدل( للهجرة). 14089 ( 5)- التهذیب 7- 301- 1257، و الاستبصار 3- 182- 661. 14090 ( 6)- فی المصدر ا تسلم؟ قال لا ففرق. 14091 ( 7)- التهذیب 7- 301- 1258، و الاستبصار 3- 182- 662. 14092 ( 1)- الکافی 5- 435- 3. 14093 ( 2)- الکافی 5- 435- 2. 14094 ( 3)- الکافی 5- 358- 9، و التهذیب 7- 302- 1259، و الاستبصار 3- 183- 663. 14095 ( 4)- قد مر الحدیث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 14096 ( 5)- الکافی 5- 436- 4. 14097 ( 1)- الکافی 5- 436- 6. 14098 ( 2)- التهذیب 8- 92- 315. 14099 ( 3)- الکافی 5- 437- 8. 14100 ( 4)- الکافی 5- 437- 9. 14101 ( 5)- فی المصدر زیادة علی ثلاثین دنا من خمر و ثلاثین خنزیرا. 14102 ( 6)- قرب الإسناد- 109 مسائل علی بن جعفر 132- 124. 14103 ( 1)- قرب الإسناد 109. 14104 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 132- 123. 14105 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد و فی الباب 5 من هذه الأبواب، یأتی ما یدل علیه فی الحدیثین 22 و 23 من الباب 1 من أبواب موانع الارث.

10- بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ‌

26317- 1-14107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌14108.
26318- 2-14109 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 550
عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ الْفُضَیْلُ (أُزَوِّجُ النَّاصِبَ)14110 قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَقُولُ لَکَ هَذَا وَ لَوْ جَاءَنِی بِبَیْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ.
26319- 3-14111 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَةَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌14112.
26320- 4-14113 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلَی رَأْیِنَا وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَ‌14114.
26321- 5-14115 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 551
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.
26322- 6-14116 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِیفٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِیفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُکِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ- قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِکِ أَصْحَاباً بِالْکُوفَةِ قَوْماً یَشْتِمُونَ السَّلَفَ (وَ یَقُولُونَ وَ یَقُولُونَ)14117 قَالَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا قَالَ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْکَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَیْتَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ.
26323- 7-14118 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّةَ خَارِجِیَّةٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً ع- فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ ذَلِکَ مِنْهَا أَسْمَعْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجُ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاکْمُنْ فِی جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ مِنْهَا ذَلِکَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14119.
26324- 8-14120 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 552
صَفْوَانَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ إِنَّ الثَّقَفِیَّةَ أَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا وَ أَنَا أُحِبُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ- فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبْرَأُ مِنْهُ.
26325- 9-14121 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَهُ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَلِیٍّ وَ کَانَتْ تَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ- قَالَ فَأَدَرْتُهَا لَیْلَةً إِلَی الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْیِهَا وَ تَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَامْتَنَعَتْ عَلَیَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا.
26326- 10-14122 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ الْحَدِیثَ.
26327- 11-14123 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ14124 أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّ وَ النَّاصِبِیَّةَ.
26328- 12-14125 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ- فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِکُمْ وَ تُنَاکِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّکُمْ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 553
صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَی الْإِسْلَامِ- وَ إِذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ انْهَتَکَ الْحِجَابُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26329- 13-14126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّةَ وَ لَا یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِبِیّاً وَ لَا یَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِیبَ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِکَاحُهُمْ.
26330- 14-14127 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی لَا نَصِیبَ لَهُمْ فِی الْإِسْلَامِ- النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَیْتِی حَرْباً وَ غَالٍ فِی الدِّینِ مَارِقٌ مِنْهُ.
وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ الْخُرُوجَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ قَتْلَهُمْ حَرُمَتْ مُنَاکَحَتُهُ لِأَنَّ فِیهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَیْدِی إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ الْجُهَّالُ یَتَوَهَّمُونَ أَنَّ کُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَفْسِیرُ النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ‌14128 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14129 وَ مَا ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ نَوْعٌ مِنْهُ.
26331- 15-14130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 554
26332- 16-14131 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ النُّصَّابَ فَقَالَ لَا تُنَاکِحْهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ وَ لَا تَسْکُنْ مَعَهُمْ.
26333- 17-14132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ- إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّصْبُ وَ الْعَدَاوَةُ لِأَهْلِ الْبَیْتِ ع لَا یَکُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَلْ یَکُونُ عَلَی غَایَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْکُفْرِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14133.
------------------------
14106 ( 4)- الباب 10 فیه 17 حدیثا. 14107 ( 5)- الکافی 5- 348- 3. 14108 ( 6)- التهذیب 7- 302- 1260، و الاستبصار 3- 183- 665. 14109 ( 7)- الکافی 5- 348- 4. 14110 ( 1)- فی المصدر أتزوج الناصبة. 14111 ( 2)- الکافی 5- 349- 8، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 130- 335، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 14112 ( 3)- التهذیب 7- 302- 1261، و الاستبصار 3- 183- 665. 14113 ( 4)- الکافی 5- 349- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 131- 336. 14114 ( 5)- الممتحنة 60- 10. 14115 ( 6)- الکافی 5- 350- 11. 14116 ( 1)- الکافی 5- 351- 13. 14117 ( 2)- فی المصدر و یقولون. 14118 ( 3)- الکافی 5- 351- 14. 14119 ( 4)- التهذیب 7- 303- 1262، و الاستبصار 3- 183- 666. 14120 ( 5)- الکافی 6- 447- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب لباس المصلی. 14121 ( 1)- الکافی 6- 477- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب المساکن. 14122 ( 2)- الکافی 5- 351- 15، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 14123 ( 3)- الکافی 5- 351- 16. 14124 ( 4)- فی المصدر زیادة و النصرانیة. 14125 ( 5)- الکافی 5- 352- 17. 14126 ( 1)- الفقیه 3- 408- 4424. 14127 ( 2)- الفقیه 3- 408- 4425. 14128 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 14129 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 15 و 17 من هذا الباب. 14130 ( 5)- التهذیب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 667، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. 14131 ( 1)- التهذیب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 668. 14132 ( 2)- التهذیب 7- 303- 1265، و الاستبصار 3- 184- 669. 14133 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علیه فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة.

11- بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الشُّکَّاکِ الْمُظْهِرِینَ لِلْإِسْلَامِ وَ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ‌

26334- 1-14135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 555
أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِیَّةٍ قَالَ لَا عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ- فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ کَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَیْنَ أَهْلُ ثَنْوَی‌14136 اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا14137.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌14138.
26335- 2-14139 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14140 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ14141 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌14142
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 556
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ دِینِ زَوْجِهَا14143.
26336- 3-14144 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ‌14145 لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ‌14146.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌14147.
26337- 4-14148 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْرَفِیِّ شَرِیکِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّی بِهِ الْأَمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَی الْإِیمَانِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ مِثْلَهُ‌14149
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 557
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌14150.
26338- 5-14151 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَةِ فَقُلْتُ أَیُّ وَلَایَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْوَلَایَةِ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَةُ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا الْکُفَّارِ مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26339- 6-14152 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
26340- 7-14153 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً.
26341- 8-14154 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّمَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَی وَجْهَیْنِ کَافِرٌ وَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ فَأَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَیْنَ عَفْوُ اللَّهِ.
26342- 9-14155 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 558
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُنَاکَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّی بَلَغْتُ مَا تَرَی وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ‌14156 مَا یَمْنَعُنِی إِلَّا أَنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَکُونَ تَحِلُّ لِی مُنَاکَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِیَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِیَ أَخْبِرْنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِی الْأَمَةُ بِشَیْ‌ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِی فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا تَرَی أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَکَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِکَ عَلَی وَجْهَیْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِی أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ آمُرَکَ فَمَا تَأْمُرُنِی أَفْعَلُ ذَلِکَ عَنْ أَمْرِکَ قَالَ ع فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ تَزَوَّجَ وَ کَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ- مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ- وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما14157- فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَسْتُ فِی ذَلِکَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِیَ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ هِیَ مُقِرَّةٌ بِحُکْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِینَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا14158 فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَخانَتاهُما مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِی لِی‌14159 أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ14160- فَقَالَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ- قَالَ لَا وَ لَکِنِ الْعَوَاتِقُ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 559
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ‌14161.
26343- 10-14162 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ.
26344- 11-14163 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ.
26345- 12-14164 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ‌14165- قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَةِ قُلْتُ وَ أَیُّ وَلَایَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَةٍ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَةُ فِی الْمُنَاکَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا بِالْکُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ.
26346- 13-14166 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 560
عُمَیْرٍ)14167 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ الْإِیمَانُ مَا کَانَ فِی الْقَلْبِ وَ الْإِسْلَامُ مَا کَانَ عَلَیْهِ التَّنَاکُحُ‌14168 وَ الْمَوَارِیثُ وَ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ الْحَدِیثَ.
26347- 14-14169 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا زُرَارَةُ مُتَأَهِّلٌ أَنْتَ قَالَ لَا قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِأَنِّی لَا أَعْلَمُ تَطِیبُ مُنَاکَحَةُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا فَقَالَ فَکَیْفَ تَصْبِرُ وَ أَنْتَ شَابٌّ قَالَ أَشْتَرِی الْإِمَاءَ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ قَالَ لِأَنَّ الْأَمَةَ إِنْ رَابَنِی مِنْ أَمْرِهَا شَیْ‌ءٌ بِعْتُهَا قَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا وَ لَکِنْ سَأَلْتُکَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ فَرْجُهَا قَالَ لَهُ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ- هَذَا الْکَلَامُ یَنْصَرِفُ عَلَی ضَرْبَیْنِ إِمَّا أَنْ لَا تُبَالِیَ أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ إِذْ لَمْ تَأْمُرْنِی بِذَلِکَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مُطْلِقاً لِی قَالَ فَقَالَ لِی عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مِثْلُ الَّذِی یَکُونُ عَلَی رَأْیِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ- قَالَ لَا الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ- وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَیْرَهُمَا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّبِیِّ ص- الَّذِی کَانَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ حُکْمُهُ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ‌14170- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 561
فَأَیْنَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ وَ أَیْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ أَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الَّذِینَ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَ هُمْ یَطْمَعُونَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14171.
---------------------
14134 ( 4)- الباب 11 فیه 14 حدیثا. 14135 ( 5)- الکافی 5- 348- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 127- 326. 14136 ( 1)- الثنوی بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. و فی نسخة من التهذیب. نقری قول اللّه،" هامش المخطوط". 14137 ( 2)- النساء 4- 98. 14138 ( 3)- التهذیب 7- 304- 1267، و الاستبصار 3- 185- 671. 14139 ( 4)- الکافی 5- 349- 5. 14140 ( 5)- الکافی 5- 348- 1. 14141 ( 6)- الفقیه 3- 408- 4426. 14142 ( 7)- علل الشرائع- 502- 1. 14143 ( 1)- التهذیب 7- 304- 1266، و الاستبصار 3- 184- 670. 14144 ( 2)- الکافی 5- 349- 7، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 130- 333، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 14145 ( 3)- فی نسخة من" هامش المخطوط". 14146 ( 4)- التهذیب 7- 305- 1269، و الاستبصار 3- 185- 673. 14147 ( 5)- الکافی 5- 349- 10. 14148 ( 6)- الکافی 2- 20- 1. 14149 ( 7)- الکافی 2- 21- 6. 14150 ( 1)- المحاسن 285- 423. 14151 ( 2)- الکافی 2- 297- 5. 14152 ( 3)- الکافی 5- 349- 8، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 130- 335، و أورد الحدیث بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 14153 ( 4)- الکافی 5- 349- 9، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 14154 ( 5)- الفقیه 3- 408- 4427. 14155 ( 6)- الکافی 5- 350- 12. 14156 ( 1)- فی المصدر قلت. 14157 ( 2)- التحریم 66- 10. 14158 ( 3)- المستثنی محذوف فی الموضعین لعدم إمکان التصریح به" منه قده" هامش المخطوط. 14159 ( 4)- کلمة( لی) لیس فی المصدر. 14160 ( 5)- فی المصدر حفص و الظاهر. 14161 ( 1)- الکافی 2- 295- 2. 14162 ( 2)- التهذیب 7- 304- 1268، و الاستبصار 3- 185- 672. 14163 ( 3)- التهذیب 7- 303- 1263، و الاستبصار 3- 184- 667، و أورد صدره فی الحدیث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب. 14164 ( 4)- معانی الأخبار 202- 8. 14165 ( 5)- النساء 4- 98. 14166 ( 6)- المحاسن 285- 424. 14167 ( 1)- لیس فی المصدر. 14168 ( 2)- فی المصدر المناکح. 14169 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 141- 223. 14170 ( 4)- التغابن 64- 2. 14171 ( 1)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ

26348- 1-14173 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذِهِ الْحَالِ.
26349- 2-14174 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ.
26350- 3-14175 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّهَا صَبِیَّةٌ قَالَ فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ- فَقَالَ مَا لِی أَ بِی بَأْسٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ أَخِیکَ فَرَدَّنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَ‌14176 زَمْزَمَ- وَ لَا أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَ وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 562
یَمِینَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ وَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ14177.
-----------------
14172 ( 2)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 14173 ( 3)- الفقیه 3- 472- 4646. 14174 ( 4)- الکافی 5- 346- 1. 14175 ( 5)- الکافی 5- 346- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 129- 332، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح. 14176 ( 6)- فی المصدر لأعورن، عورت عین البئر إذا کبستها حتّی نضب الماء،" الصحاح 2- 762". 14177 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب و فی الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

13- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَکْسِ وَ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقِ‌

26351- 1-14179 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُزَوَّجُ‌14180 الْمُنَافِقَةُ عَلَی الْمُؤْمِنَةِ وَ تُزَوَّجُ‌14181 الْمُؤْمِنَةُ عَلَی الْمُنَافِقَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ هُنَا النَّاصِبِیَّةُ وَ یَکُونَ قَصْدُهُ تَحْرِیمَ نِکَاحِهَا ابْتِدَاءً وَ جَوَازَ اسْتِدَامَتِهِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْکَافِرَةِ14182 وَ یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ الْمُسْتَضْعَفَةُ الَّتِی تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ لِمَا تَقَدَّمَ‌14183.
26352- 2-14184 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌14185 عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 563
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14186.
-------------------
14178 ( 2)- الباب 13 فیه حدیثان. 14179 ( 3)- التهذیب 7- 458- 1833. 14180 ( 4)- فی المصدر تتزوج. 14181 ( 5)- فی المصدر تتزوج. 14182 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 14183 ( 7)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 14184 ( 8)- مستطرفات السرائر 41- 10. 14185 ( 9)- فی السرائر کتاب أبان بن تغلب. 14186 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.

14- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَعْرَابِیِّ بِالْمُهَاجِرَةِ وَ إِخْرَاجِهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ

26353- 1-14188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِیُّ بِالْمُهَاجِرَةِ فَیُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَی الْأَعْرَابِ.
26354- 2-14189 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجِرَةَ فَیَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَیَتَعَرَّبَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الْحُجَّةَ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فِی أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ14190 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14191.
-------------------
14187 ( 2)- الباب 14 فیه حدیثان. 14188 ( 3)- الفقیه 3- 426- 4479. 14189 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 128- 328. 14190 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14191 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب المهور.

15- بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ تَشَبَّهَتْ بَعْدَ ذَلِکَ بِهِمْ لَمْ یَلْزَمْهُ طَلَاقُهَا

26355- 1-14193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌20، ص: 564
إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ‌14194 عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّةَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَشَبَّهُ‌14195 بِالْمَجُوسِ- قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14196.
---------------
14192 ( 7)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 14193 ( 8)- التهذیب 7- 459- 1835. 14194 ( 1)- فی نسخة سالته" هامش المخطوط". 14195 ( 2)- فی المصدر تتشبه. 14196 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 4 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.

المجلد 21

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الحادی و العشرون‌

[تتمة کتاب النکاح]

أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ

1- بَابُ إِبَاحَتِهَا

26356- 1-2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ3.
26357- 2-4 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بُنَیُ‌5 الْخَطَّابِ- مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌ‌6.
26358- 3-7 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 6
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌8- إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً9.
26359- 4-10 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ)11 اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی سُنَّةِ12 نَبِیِّهِ- فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا بَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ فَإِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ- فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْحَقَ‌13 مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.
26360- 5-14 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ- وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌15.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 7
26361- 6-16 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَنْ أَیِّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً17- فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.
26362- 7-18 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِکُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَکُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ.
26363- 8-19 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌20.
26364- 9-21 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمُتْعَةَ.
26365- 10-22 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 8
بِکَرَّتِنَا23 وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
26366- 11-24 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا.
26367- 12-25 قَالَ: وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.
26368- 13-26 قَالَ: وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌27- إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً28.
26369- 14-29 قَالَ: وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَیْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْکَرُ30 عَلَیْکُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِیَاطاً لَکُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَأَتَی عَلَیْکُمْ وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ)31 عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌32
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 9
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ مِثْلَهُ‌33.
26370- 15-34 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ اللَّذَیْنِ‌35 أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ.
26371- 16-36 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.
26372- 17-37 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ38.
26373- 18-39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها40- قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِکَ.
26374- 19-41 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 10
مِنْهُنَ‌42- إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌43- فَهَذِهِ الْآیَةُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَةِ.
26375- 20-44 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ- یَعْنِی عُمَرَ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌45- إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً46- وَ هَؤُلَاءِ یَکْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
26376- 21-47 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.
26377- 22-48 قَالَ وَ رَوَی الْفَضْلُ الشَّیْبَانِیُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَکِّیَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُ‌49 الْآیَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً فَاطَّلَعَ عَلَیْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لِی حَلَالٌ إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ فَاکْتُمِیهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَیْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ.
26378- 23-50 قَالَ وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع نَکَحَ امْرَأَةً بِالْکُوفَةِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَةً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 11
26379- 24-51 وَ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَسَخَ آیَةَ الْمُتْعَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَی عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.
26380- 25-52 وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِیٍّ ع لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی مُؤْمِنٌ.
26381- 26-53 قَالَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: کُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْکِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.
26382- 27-54 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِینَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَذِنَ لَکُمْ فَتَمَتَّعُوا یَعْنِی نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.
26383- 28-55 وَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَی عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِینَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
26384- 29-56 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی وَهْبٍ‌57 عَنْ إِیَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَکْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ یَزْدَادَا ازْدَادَا وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ یَتَتَارَکَا تَتَارَکَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 12
26385- 30-58 وَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِی بَکْرٍ- فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
26386- 31-59 وَ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِی بَکْرٍ- وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّی نَهَی عَنْهَا عُمَرُ.
26387- 32-60 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ)61 عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌62 عَلَی التَّقِیَّةِ یَعْنِی فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ مِنْ ضَرُورِیَّاتِ مَذْهَبِ الْإِمَامِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌63 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌64 وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ الْکَرَاهَةَ مَعَ الْمَفْسَدَةِ.
-----------------------
1 ( 1)- الباب 1 فیه 32 حدیثا. 2 ( 2)- الکافی 5- 448- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65، و التهذیب 7- 250- 1079، و الاستبصار 3- 141- 507، و أورد نحوه فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. 3 ( 3)- النساء 4- 24. 4 ( 4)- الکافی 5- 448- 2، و التهذیب 7- 250- 1080، و الاستبصار 3- 141- 508. 5 ( 5)- کذا فی المخطوط و المصدر و قد جعل المصنّف علی الیاء شدة، و انظر الحدیث 20 الأتی فی هذا الباب ففیه- ابن الخطّاب. 6 ( 6)- فی نسخة- شفا" هامش المخطوط"، الشفا- القلیل" مجمع البحرین 1- 247". 7 ( 7)- الکافی 5- 449- 3، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 8 ( 1)- النساء 4- 24. 9 ( 2)- النساء 4- 24. 10 ( 3)- الکافی 5- 449- 4، و التهذیب 7- 250- 1081. 11 ( 4)- فی نسخة- عبد اللّه بن عمر، و فی کشف الغمّة- عبد اللّه بن معمر" هامش المخطوط". 12 ( 5)- فی المصدر- لسان. 13 ( 6)- فی المصدر- القول. 14 ( 7)- الکافی 5- 449- 5. 15 ( 8)- التهذیب 7- 251- 1082، و الاستبصار 3- 141- 509. 16 ( 1)- الکافی 5- 449- 6. 17 ( 2)- النساء 4- 24. 18 ( 3)- الکافی 8- 151- 133. 19 ( 4)- الکافی 5- 453- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 20 ( 5)- التهذیب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512. 21 ( 6)- الفقیه 3- 467- 4616. 22 ( 7)- الفقیه 3- 458- 4583. 23 ( 1)- الکرة- الرجعة و فیه دلالة علی صحة الرجعة و الروایات بذلک متواترة، و قد جمعت الأحادیث فی ذلک فی رسالة مفردة تشتمل علی ستمائة و ثلاثین حدیثا و أربعة و ستین آیة و جواب شبهات و غیر ذلک." منه قده" هامش المخطوط. 24 ( 2)- الفقیه 3- 459- 4584. 25 ( 3)- الفقیه 3- 459- 4585. 26 ( 4)- الفقیه 3- 459- 4585 ذیل 1386. 27 ( 5)- النساء 4- 24. 28 ( 6)- النساء 4- 24. 29 ( 7)- الفقیه 3- 465- 4608. 30 ( 8)- فی نسخة- تستنکر" هامش المخطوط". 31 ( 9)- فی المصدر- أربعة. 32 ( 10)- علل الشرائع- 509- 1. 33 ( 1)- المحاسن- 330- 92. 34 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 35 ( 3)- فی المصدر- اللتین. 36 ( 4)- المقنع- 113. 37 ( 5)- قرب الإسناد- 21. 38 ( 6)- النساء 4- 24. 39 ( 7)- تفسیر القمّیّ 2- 207. 40 ( 8)- فاطر 35- 2. 41 ( 9)- تفسیر القمّیّ 1- 136. 42 ( 1)- النساء 4- 24. 43 ( 2)- النساء 4- 24. 44 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 85، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 183. 45 ( 4)- النساء 4- 24. 46 ( 5)- النساء 4- 24. 47 ( 6)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 48 ( 7)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 49 ( 8)- التحریم 66- 3. 50 ( 9)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 51 ( 1)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 52 ( 2)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 53 ( 3)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 54 ( 4)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 55 ( 5)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 56 ( 6)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 57 ( 7)- فی نسخة- ذئب" هامش المخطوط". 58 ( 1)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 59 ( 2)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید. 60 ( 3)- التهذیب 7- 251- 1085، و الاستبصار 3- 142- 511. 61 ( 4)- فی التهذیب- عن محمّد بن یحیی. 62 ( 5)- راجع روضة المتقین 8- 456 و الوافی 3- 55. 63 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر. 64 ( 7)- یأتی فی الأبواب 2- 46 من الأبواب الآتیة و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی قَصْدُهُ بِهَا

26388- 1-66 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 13
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمْ یَقْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌67.
26389- 2-68 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً- إِلَی قَوْلِهِ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً69.
26390- 3-70 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.
26391- 4-71 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 14
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا72.
26392- 5-73 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ.
26393- 6-74 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَعْلَی بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاکَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ.
26394- 7-75 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فِی جَمَاعَةٍ.
26395- 8-76 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
26396- 9-77 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ78 بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ سَنَّهَا79 رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 15
أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
26397- 10-80 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً.
26398- 11-81 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی تَمَتَّعْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی تُحْیِیَ السُّنَّةَ.
26399- 12-82 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِی مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قُلْتُ فِی جَارِیَةٍ بَرْبَرِیَّةٍ قَالَ قَدْ قِیلَ یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِیَّةً.
26400- 13-83 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لِکَثْرَةِ مَا مَعِیَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 16
26401- 14-84 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِیَ مِنَ النَّفَقَةِ یَقْصُرُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَأَمَرَ لِی بِدِینَارٍ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ إِنْ صِرْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ.
26402- 15-85 وَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِینَ مَلَکاً یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ یَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَ رَوَی جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌86 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌87.
-------------------
65 ( 8)- الباب 2 فیه 15 حدیثا. 66 ( 9)- الفقیه 3- 463- 4602. 67 ( 1)- قرب الإسناد- 21. 68 ( 2)- الفقیه 3- 466- 4615. 69 ( 3)- التحریم 66- 3- 5. 70 ( 4)- الفقیه 3- 463- 4600. 71 ( 5)- الفقیه 3- 463- 4601. 72 ( 1)- المقنع- 113. 73 ( 2)- الفقیه 3- 466- 4613. 74 ( 3)- الخصال- 161- 210 75 ( 4)- مصباح المتهجد- 324. 76 ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ. 77 ( 6)- الکافی 5- 465- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 78 ( 7)- فی المصدر- بشیر. 79 ( 8)- فی المصدر- و بینها. 80 ( 1)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 305- 13. 81 ( 2)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 305- 15. 82 ( 3)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 17. 83 ( 4)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 16. 84 ( 1)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 18. 85 ( 2)- لم نعثر علی( رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 307- 22. 86 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 5 و 9 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب. 87 ( 4)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَی تَرْکِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً

26403- 1-89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 17
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌90 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِ مِثْلَهُ‌91.
26404- 2-92 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَةِ شَیْ‌ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ.
26405- 3-93 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَةَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ‌94 عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّکُ نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِکَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَکِیلٍ وَ حَاشِیَةٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَةِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ95 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌96
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 18
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی النَّذْرِ97.
---------------------------------------------
88 ( 5)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 89 ( 6)- الکافی 5- 450- 7. 90 ( 1)- التهذیب 7- 251- 1083، و الاستبصار 3- 142- 510. 91 ( 2)- التهذیب 8- 312- 1158. 92 ( 3)- الفقیه 3- 462- 4598. 93 ( 4)- الاحتجاج 2- 485. 94 ( 5)- فی نسخة- بضع" هامش المخطوط". 95 ( 6)- الغیبة- 235. 96 ( 7)- یأتی فی الفائدة الثانیة- 47 من الخاتمة برقم 48. 97 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد.

4- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ‌

26406- 1-99 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌100.
26407- 2-101 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
26408- 3-102 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.
26409- 4-103 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 19
فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
26410- 5-104 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26411- 6-105 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
26412- 7-106 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌107 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌108.
26413- 8-109 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 20
فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ‌ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌110- فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
26414- 9-111 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِیَاطُ مِنْ إِنْکَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِیزِهِمُ الزِّیَادَةَ وَ لِإِنْکَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ ع لَا یَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَیَحْتَاطَ فِیهَا.
26415- 10-112 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌113.
26416- 11-114 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ (هَلْ)115 یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 21
مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ حَکَی زُرَارَةُ- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ کَرَاهَةُ الزِّیَادَةِ وَ لَوْ لِلتَّقِیَّةِ وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ إِرَادَةَ التَّشْبِیهِ یَعْنِی أَنَّهَا کَإِحْدَی الْأَرْبَعِ فِی تَحْرِیمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَحْکَامِ لَا فِی تَحْرِیمِ الزِّیَادَةِ.
26417- 12-116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا117.
26418- 13-118 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَکَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
أَقُولُ: عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌119.
26419- 14-120 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً121- إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ122- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 22
قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌123 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌124.
------------------------------------------
98 ( 2)- الباب 4 فیه 14 حدیثا. 99 ( 3)- الکافی 5- 451- 2، و التهذیب 7- 258- 1117، و الاستبصار 3- 147- 535. 100 ( 4)- قرب الإسناد- 21. 101 ( 5)- الکافی 5- 452- 7، و التهذیب 7- 258- 1120، و الاستبصار 3- 147- 538. 102 ( 6)- الکافی 5- 451- 3، و التهذیب 7- 258- 1118، و الاستبصار 3- 147- 536، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 103 ( 7)- الکافی 5- 451- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الأزواج. 104 ( 1)- التهذیب 7- 259- 1121، و الاستبصار 3- 147- 539، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 89- 206. 105 ( 2)- الکافی 5- 451- 1، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 106 ( 3)- الکافی 5- 451- 4. 107 ( 4)- التهذیب 7- 258- 1119، و الاستبصار 3- 147- 537. 108 ( 5)- الفقیه 3- 461- 4594. 109 ( 6)- الکافی 5- 451- 6، و أخرج قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 31، و قطعة أخری منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 110 ( 1)- فی المصدر زیادة- فعرضت علیه. 111 ( 2)- التهذیب 7- 259- 1224، و الاستبصار 3- 148- 542. 112 ( 3)- التهذیب 7- 259- 1122، و الاستبصار 3- 147- 540. 113 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 114 ( 5)- التهذیب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541، و أورد صدره عن التهذیب و الاستبصار و قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 115 ( 6)- فی المصدر- أ یحل له أن. 116 ( 1)- الفقیه 3- 461- 4595. 117 ( 2)- المقنع- 114. 118 ( 3)- قرب الإسناد- 159 و قرب الإسناد- 161. 119 ( 4)- تقدم وجهه فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 120 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 88، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب. 121 ( 6)- النساء 4- 24. 122 ( 7)- النساء 4- 24. 123 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 124 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه مطلقا فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

26420- 1-126 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ نَزِیدُهَا (وَ نَزْدَادُ)127 قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ.
26421- 2-128 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.
26422- 3-129 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَیُحْمَلَ ذَلِکَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 23
26423- 4-130 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا.
26424- 5-131 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ- لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.
26425- 6-132 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی مِصْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌133 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌134.
--------------------------------------------------
125 ( 3)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 126 ( 4)- الکافی 5- 452- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 169. 127 ( 5)- فی المصدر- و تزداد. 128 ( 6)- الکافی 5- 452- 2. 129 ( 7)- الکافی 5- 453- 4. 130 ( 1)- الکافی 5- 453- 3. 131 ( 2)- الکافی 5- 467- 10. 132 ( 3)- الفقیه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185 و أورد قطعة من صدره فی الحدیث 9 من الباب 21، و قطعة أخری من صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 133 ( 4)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب. 134 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِیفَةِ لِلْمُتْعَةِ

26426- 1-136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 24
عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌137 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌138.
26427- 2-139 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ)140 إِلَّا عَفِیفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‌141- فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌142.
26428- 3-143 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ)144 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌145.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌146
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 25
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌147 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌148.
-----------------------------------------
135 ( 6)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 136 ( 7)- الکافی 5- 453- 1. 137 ( 1)- التهذیب 7- 251- 1084. 138 ( 2)- الفقیه 3- 459- 4585. 139 ( 3)- الکافی 5- 453- 2، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 140 ( 4)- فی نسخة- و لا تتزوج( هامش المخطوط). 141 ( 5)- المؤمنون 23- 5. 142 ( 6)- التهذیب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512. 143 ( 7)- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و أورده مع قطعة من صدره فی الحدیث 1 من الباب 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 144 ( 8)- فی المصدر- مؤمنة أو مسلمة. 145 ( 9)- النور 24- 3. 146 ( 10)- الفقیه 3- 459- 4587. 147 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 148 ( 2)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا

26429- 1-150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ‌151 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌152 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌153.
26430- 2-154 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 26
26431- 3-155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا156.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِ مِثْلَهُ‌157.
26432- 4-158 وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ)159 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ‌160 بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الشَّرَفِ یَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ یَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مَکْرُوهاً161 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ162 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌163.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 27
---------------------------------------------
149 ( 3)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 150 ( 4)- الکافی 5- 454- 5، و أورد ذیله عنهما و عن الفقیه و المعانی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 151 ( 5)- فی المصدر- الفیض. 152 ( 6)- التهذیب 7- 252- 1088. 153 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 154 ( 8)- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6، و أورد صدره مع ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 155 ( 1)- التهذیب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر. 156 ( 2)- فی المصدر- منهما. 157 ( 3)- الفقیه 3- 460- 4589. 158 ( 4)- التهذیب 7- 253- 1089، و الاستبصار 3- 143- 515. 159 ( 5)- فی التهذیب- أبی الحسن، و فی الاستبصار- أبی الحسن علی. 160 ( 6)- فی نسخة- لا تمتع( هامش المخطوط). 161 ( 7)- التهذیب 7- 253- 1089 ذیل الحدیث 1089. 162 ( 8)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. 163 ( 9)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

8- بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ

26433- 1-165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ166 أَوْ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌167.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ168.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌169.
26434- 2-170 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا یُدْرَی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 28
26435- 3-171 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌172 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌173.
26436- 4-174 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُ‌175 لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌176 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ177.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص:29
---------------------------------------------
164 ( 1)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 165 ( 2)- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201. و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب. 166 ( 3)- فی نسخة- بمامونة( هامش المخطوط). 167 ( 4)- النور 24- 3. 168 ( 5)- التهذیب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560. 169 ( 6)- الفقیه 3- 459- 4587. 170 ( 7)- الکافی 5- 454- 4. 171 ( 1)- الکافی 5- 454- 5، التهذیب 7- 252- 1088، و الاستبصار 3- 143- 514، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 172 ( 2)- الفقیه 3- 459- 4586. 173 ( 3)- معانی الأخبار- 225- 1. 174 ( 4)- الکافی 5- 454- 6، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 131- 337. 175 ( 5)- فی المصدر- یجوز. 176 ( 6)- التهذیب 7- 252- 1087، و الاستبصار 3- 142- 513. 177 ( 7)- تقدم فی الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تقدم ما یدلّ علی عدم تحریم تزویج الزانیة فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علی عدم تحریم التمتع بالزانیة فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ‌

26437- 1-179 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.
26438- 2-180 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26439- 3-181 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.
26440- 4-182 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَةً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 30
الْحَیِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ ع تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَةِ سَیِّدِی.
26441- 5-183 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ184 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ185.
----------------------------------------------------
178 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 179 ( 2)- التهذیب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 180 ( 3)- التهذیب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 181 ( 4)- التهذیب 7- 485- 1949. 182 ( 5)- کشف الغمّة 2- 423. 183 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 200. 184 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 185 ( 3)- یأتی فی الباب 44 من أبواب حدّ الزنا. و تقدم ما یدلّ علی کراهة التمتع بالزانیة المشهورة بالزنا فی الباب 8 من هذه الأبواب

10- بَابُ تَصْدِیقِ الْمَرْأَةِ فِی نَفْیِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

26442- 1-187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 31
عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌188.
26443- 2-189 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.
26444- 3-190 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.
26445- 4-191 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 32
26446- 5-192 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِ‌193 قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَةَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌194 وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ‌195.
---------------------------------------------
186 ( 4)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 187 ( 5)- الکافی 5- 462- 2، و أورده عن الکافی و التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 3، و الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النکاح. 188 ( 1)- الکافی 5- 462- 1. 189 ( 2)- الفقیه 3- 462- 4599، و أخرج صدره عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. 190 ( 3)- التهذیب 7- 253- 1092. 191 ( 4)- التهذیب 7- 253- 1093. 192 ( 1)- التهذیب 7- 253- 1094. 193 ( 2)- فیه- أن محمّد بن عبد اللّه الأشعری هو الذی یروی عنه ابن أبی نصر( منه قده)( هامش المخطوط). 194 ( 3)- تقدم فی الباب 47 من أبواب الحیض، و فی الباب 23 و 25 من أبواب عقد النکاح. 195 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 24 من أبواب العدد.

11- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا

26447- 1-197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْبِکْرَ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا198 کَرَاهِیَةَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
26448- 2-199 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّهَا200.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 33
26449- 3-201 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ‌202 عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
26450- 4-203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکَارِ فَقَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِکَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْیَسْتَتِرْنَ‌204 وَ لْیَسْتَعْفِفْنَ.
26451- 5-205 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.
26452- 6-206 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ‌207.
26453- 7-208 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ بِکْرٌ بَیْنَ أَبَوَیْهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ رَضِیَتْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 34
بِذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ رَضِیَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکَارِ.
26454- 8-209 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبَوَیْهَا.
26455- 9-210 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکْرِ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّ مَا هُنَاکَ لِتَعِفَّ بِذَلِکَ.
26456- 10-211 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ212 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌213.
26457- 11-214 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ‌215 بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ امْرَأَةً کَانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَکَتَبَ ع التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَةٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 35
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ216.
26458- 12-217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌218 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ219 لِمَا مَرَّ220 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌221 وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ لِمَا یَأْتِی‌222 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَکِنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ‌223.
26459- 13-224 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا بَکْرٍ إِیَّاکُمْ وَ الْأَبْکَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.
26460- 14-225 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْکَارَ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 36
---------------------------------------------------
196 ( 5)- الباب 11 فیه 14 حدیثا. 197 ( 6)- الکافی 5- 462- 2. 198 ( 7)- فی المصدر زیادة- مخافة. 199 ( 8)- الکافی 5- 462- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 88- 204. 200 ( 9)- فی المصدر- یفتضها. 201 ( 1)- الفقیه 3- 466- 4612. 202 ( 2)- العاتق- الزوجة أول ما أدرکت و التی لم تتزوج( هامش المصحّحة الثانیة). 203 ( 3)- الفقیه 3- 466- 4611. 204 ( 4)- فی المصدر زیادة- منه. 205 ( 5)- قرب الإسناد- 159. 206 ( 6)- التهذیب 7- 254- 1097، و الاستبصار 3- 145- 525. 207 ( 7)- رجل قشب- لا خیر فیه،( الصحاح للجوهری 1- 201)( هامش المخطوط)، و جمعه أقشاب. 208 ( 8)- التهذیب 7- 254- 1096. 209 ( 1)- التهذیب 7- 254- 1095. 210 ( 2)- التهذیب 7- 254- 1098، و الاستبصار 3- 145- 526. 211 ( 3)- التهذیب 7- 255- 1102، و الاستبصار 3- 146- 530. 212 ( 4)- الکافی 5- 462- 1. 213 ( 5)- الفقیه 3- 461- 4592. 214 ( 6)- التهذیب 7- 255- 1101، و الاستبصار 3- 146- 529. 215 ( 7)- فی الاستبصار- الفضیل. 216 ( 1)- ذکره فی التهذیب 7- 255- 1100 ذیل الحدیث 1100. 217 ( 2)- التهذیب 7- 254- 1099، و الاستبصار 3- 145- 527. 218 ( 3)- الفقیه 3- 461- 4593. 219 ( 4)- ذکره فی التهذیب 7- 255- 1101 ذیل الحدیث 1101. 220 ( 5)- مر فی الحدیث 10 من هذا الباب. 221 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب. 222 ( 7)- یأتی فی الباب 12 من هذا الباب. 223 ( 8)- تقدم فی الباب 9 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. 224 ( 9)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 84- 190. 225 ( 10)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 86- 196.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَیْرِ وَلِیٍ‌

26461- 1-227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌228 یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا.
26462- 2-229 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی أَ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.
26463- 3-230 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ‌231 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَةً.
26464- 4-232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا233 الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ کَمِ الْحَدُّ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 37
الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌234 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِینَ الدُّخُولُ فِی الْعَاشِرَةِ235.
----------------------------------------------
226 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 227 ( 2)- الکافی 5- 463- 4. 228 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن الرجل. 229 ( 4)- الکافی 5- 463- 5. 230 ( 5)- التهذیب 7- 468- 1875، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النکاح. 231 ( 6)- فی نسخة- هشام( هامش المخطوط). 232 ( 7)- التهذیب 7- 255- 1100، و الاستبصار 3- 145- 528. 233 ( 8)- فی نسخة- بها- هامش المخطوط- 234 ( 1)- الفقیه 3- 461- 4591. 235 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب عقد النکاح.

13- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْکِتَابِیَّةِ

26465- 1-237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْمَجُوسِیَّةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ238 لِمَا یَأْتِی‌239.
26466- 2-240 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26467- 3-241 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 38
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26468- 4-242 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ یَعْنِی مُتْعَةً.
26469- 5-243 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌244.
26470- 6-245 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.
26471- 7-246 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌247 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 39
عَلَی غَیْرِ الْمُتْعَةِ248 وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
---------------------------------------
236 ( 3)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 237 ( 4)- التهذیب 7- 256- 1105، و الاستبصار 3- 144- 520. 238 ( 5)- قاله الشیخ فی التهذیبین ذیل الحدیث المذکور. 239 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 و 5 من هذا الباب. 240 ( 7)- التهذیب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر. 241 ( 8)- التهذیب 7- 256- 1104 و التهذیب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519 و الاستبصار 3- 181- 656 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر. 242 ( 1)- التهذیب 7- 256- 1106، و الاستبصار 3- 144- 521. 243 ( 2)- التهذیب 7- 256- 1107، و الاستبصار 3- 144- 522. 244 ( 3)- التهذیب 7- 256- 1108، و الاستبصار 3- 144- 523. 245 ( 4)- التهذیب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 246 ( 5)- الفقیه 3- 460- 4588، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر. 247 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 248 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

14- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

26472- 1-250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ‌251 بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ252 فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌253.
26473- 2-254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26474- 3-255 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌256 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَمَةِ الرَّجُلِ‌257.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 40
-------------------------------------------
249 ( 2)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 250 ( 3)- الکافی 5- 464- 4. 251 ( 4)- فی المصدر زیادة- الرجل. 252 ( 5)- فی نسخة من التهذیب زیادة- بغیر اذنها( هامش المخطوط). 253 ( 6)- التهذیب 7- 258- 1116، و الاستبصار 3- 219- 797. 254 ( 7)- التهذیب 7- 257- 1114، و الاستبصار 3- 219- 795. 255 ( 8)- التهذیب 7- 258- 1115، و الاستبصار 3- 219- 796. 256 ( 9)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة. 257 ( 10)- یأتی فی الباب 15 و 29 من أبواب نکاح العبید.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ‌

26475- 1-259 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا یُتَمَتَّعْ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
26476- 2-260 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
26477- 3-261 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌262.
26478- 4-263 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.
26479- 5-264 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَمَةِ یُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 41
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ266.
------------------------------------------------
258 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 259 ( 2)- الکافی 5- 463- 1. 260 ( 3)- الکافی 5- 463- 2. 261 ( 4)- التهذیب 7- 257- 1110، و الاستبصار 3- 146- 531، و تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 89. 262 ( 5)- النساء 4- 25. 263 ( 6)- التهذیب 7- 257- 1111، و الاستبصار 3- 146- 532. 264 ( 7)- قرب الإسناد- 160. 265 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 266 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب نکاح العبید.

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

26480- 1-268 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ269.
26481- 2-270 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌271.
26482- 3-272 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 42
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْحُرَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ273.
---------------------------------------------
267 ( 3)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 268 ( 4)- الکافی 5- 463- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 88- 202. 269 ( 5)- التهذیب 7- 257- 1112، و الاستبصار 3- 146- 533. 270 ( 6)- الکافی 5- 463- 3. 271 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 272 ( 8)- التهذیب 7- 257- 1113، و الاستبصار 3- 146- 534. 273 ( 1)- تقدم فی الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة

17- بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَةِ

26483- 1-275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ276 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌277.
26484- 2-278 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.
26485- 3-279 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 43
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌280.
-------------------------------------------------
274 ( 2)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 275 ( 3)- الکافی 5- 455- 1. 276 ( 4)- فی نسخة من التهذیب- عمن رواه، عن زرارة( هامش المخطوط). 277 ( 5)- التهذیب 7- 262- 1133. 278 ( 6)- الکافی 5- 455- 2، و أورده بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب. 279 ( 7)- التهذیب 7- 262- 1135. 280 ( 1)- و یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 و فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

18- بَابُ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوطِ282

وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص43
26486- 1-283 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی (مِنَ الْأَجْرِ)284 مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا الْحَدِیثَ.
26487- 2-285 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌286 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 44
26488- 3-287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ یَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ.
26489- 4-288 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌289.
26490- 5-290 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ أَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ‌291 أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ کَفٌ‌292 مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ‌293.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 45
26491- 6-294 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ لِیَ اللَّهَ عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً295 وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ‌296 وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْدِ بِقَرِینَةِ مَا یَأْتِی‌297 وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْیَانُ فِی الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِیغَةِ الْمَاضِی لِمَا تَقَدَّمَ‌298 هُنَاکَ.
----------------------------------------------------------
281 ( 2)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 282 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 283 ( 3)- الکافی 5- 455- 3، التهذیب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 284 ( 4)- فی التهذیب- من الأجل( هامش المخطوط). 285 ( 5)- الکافی 5- 455- 4. 286 ( 6)- التهذیب 7- 263- 1137. 287 ( 1)- الکافی 5- 455- 5. 288 ( 2)- الکافی 5- 455- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 289 ( 3)- التهذیب 7- 263- 1138. 290 ( 4)- التهذیب 7- 263- 1136، و أخرج صدره عن الکافی و التهذیب بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. 291 ( 5)- فی نسخة زیادة- ما( هامش المخطوط). 292 ( 6)- فی نسخة- کفین( هامش المخطوط). 293 ( 7)- الفقیه 3- 462- 4597 و رواه فی المقنع- 114. 294 ( 1)- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 20، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 295 ( 2)- فی المصدر- لیلة. 296 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 297 ( 4)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. 298 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد النکاح.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَی الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ‌

26492- 1-300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 46
عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌301 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌302 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌303 أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّکَاحِ أَیْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْکَحْتُکَ نَفْسِی فَتَکُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِی الْإِیجَابِ وَ تَصِیرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَیْرَ اللُّزُومِ.
26493- 2-304 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌305.
26494- 3-306 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ307- فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 47
وَ بِشَیْ‌ءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ.
26495- 4-308 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ309 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ310 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الْمُتْعَةِ311 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌312.
----------------------------------------
299 ( 6)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 300 ( 7)- الکافی 5- 456- 3. 301 ( 1)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه- هامش المخطوط. 302 ( 2)- الکافی 5- 457- 5. 303 ( 3)- التهذیب 7- 263- 1139. 304 ( 4)- الکافی 5- 456- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 197، و أخرج ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 305 ( 5)- التهذیب 7- 262- 1134. 306 ( 6)- الکافی 5- 456- 2، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 84- 188. 307 ( 7)- النساء 4- 24. 308 ( 1)- الکافی 5- 456- 4 و الکافی 5- 465- 1، و أخرجه عنهما و عن الشیخ فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 309 ( 2)- مستطرفات السرائر- 138- 8. 310 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 311 ( 4)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب. 312 ( 5)- یأتی فی الباب 33 و 36 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً

26496- 1-314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.
26497- 2-315 وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 48
أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌316 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26498- 3-317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَةً بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَةِ بِدُونِ ذِکْرِ الْأَجَلِ‌318 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌319.
------------------------------------------------------
313 ( 6)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 314 ( 7)- الکافی 5- 456- 1، و التهذیب 7- 262- 1134، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 315 ( 8)- الکافی 5- 455- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 316 ( 1)- التهذیب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551. 317 ( 2)- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة أخری فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 318 ( 3)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. 319 ( 4)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا کَثْرَةً

26499- 1-321 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 49
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ‌322 یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌323.
26500- 2-324 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
26501- 3-325 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌326.
26502- 4-327 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 50
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌328 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
26503- 5-329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ.
26504- 6-330 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفُّ طَعَامٍ.
26505- 7-331 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سِوَاکٌ‌332.
26506- 8-333 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ.
26507- 9-334 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 51
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَةٍ.
26508- 10-335 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَنَّهُ یُجْزِئُ فِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌336 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا337 وَ فِی الْمُهُورِ338.
-------------------------------------------------------
320 ( 5)- الباب 21 فیه 10 أحادیث. 321 ( 6)- الکافی 5- 457- 3. 322 ( 1)- فی نسخة- و إنّما( هامش المخطوط). 323 ( 2)- التهذیب 7- 260- 1126. 324 ( 3)- الکافی 5- 457- 2، و التهذیب 7- 260- 1125، و أخرجه عن التهذیب و الفقیه بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 325 ( 4)- الکافی 5- 457- 1، التهذیب 7- 260- 1127، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 184، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 326 ( 5)- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547. 327 ( 6)- الکافی 5- 459- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 328 ( 1)- التهذیب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552. 329 ( 2)- الکافی 5- 457- 4. 330 ( 3)- الکافی 5- 457- 5. 331 ( 4)- الکافی 5- 457- 5 ذیل الحدیث 5. 332 ( 5)- فی المصدر- مسواک. 333 ( 6)- الکافی 5- 467- 8، و أخرج نحوه بإسناد آخر فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب حدّ الزنا. 334 ( 7)- الفقیه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185 و أخرجه عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب المهور، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 22، و قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 335 ( 1)- قرب الإسناد- 77، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66. 336 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4 و فی الباب 17 و 18، و فی الحدیث 3 من الباب 20، و فی الحدیث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب. 337 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 23 و فی الحدیث 1 من الباب 25، و فی الحدیث 3 من الباب 33 و الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید. 338 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب المهور.

22- بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

26509- 1-340 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
26510- 2-341 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 52
ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26511- 3-342 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌343.
26512- 4-344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَکَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً أَوْ حَیْضَةٌ مُسْتَقِیمَةٌ.
26513- 5-345 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 53
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِدَدِ346.
26514- 6-347 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.
26515- 7-348 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ بِشَیْ‌ءٍ)349 مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَةِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً أُخْرَی فَأَجَابَ ع یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌350 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌351 وَ حُکْمُ الْحَیْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا إِکْمَالُ الثَّانِیَةِ بَلْ یَکْفِی الدُّخُولُ فِیهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَیْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَی إِکْمَالِ الثَّانِیَةِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ352 وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی‌353 وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ354 وَ یَأْتِی أَنَ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 54
عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ‌355 وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَیْضَتَیْنِ بِالْحُرَّةِ وَ الْحَیْضَةِ بِالْأَمَةِ356 وَ یَأْتِی عِدَّةُ الْمُتْعَةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَ فِی الْحَمْلِ فِی الْعِدَدِ357.
--------------------------------------------------------------------
339 ( 5)- الباب 22 فیه 7 أحادیث. 340 ( 6)- الکافی 5- 458- 1، التهذیب 8- 165- 573. 341 ( 7)- الکافی 5- 458- 2. 342 ( 1)- الکافی 5- 458- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 5، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 21، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب. 343 ( 2)- الفقیه 3- 464- 4605. 344 ( 3)- التهذیب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 32 من هذه الأبواب. 345 ( 4)- الفقیه 3- 464- 4606. 346 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب العدد. 347 ( 2)- قرب الإسناد- 159. 348 ( 3)- الاحتجاج- 488. 349 ( 4)- لیس فی المصدر. 350 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 351 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 352 ( 7)- یأتی فی الباب 53 من أبواب العدد. 353 ( 8)- مضی فی الحدیث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب. 354 ( 9)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 355 ( 1)- یأتی فی الباب 10 من أبواب نکاح العبید. 356 ( 2)- یأتی فی الباب 52 من أبواب العدد. 357 ( 3)- یأتی فی الباب 31 من أبواب العدد.

23- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَیْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِیهَا

26516- 1-359 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26517- 2-360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌361.
26518- 3-362 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 55
قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
26519- 4-363 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَزِیدَ فَلَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
26520- 5-364 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ رَسُولِهِ- إِنَّمَا دِینُهُ أَنْ یُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ یُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَیَا عَلَی مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ365- إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِی الْأَجَلِ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرِ أَوْ مَا أَحَبَّا فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِیهِ وَ زَادَا فِی الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا فَإِنْ مَضَی آخِرُ یَوْمٍ مِنْهُ لَمْ یَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ کُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 56
کُلُّ هَذَا لَهَا حَلَالٌ عَلَی حُدُودِ اللَّهِ الَّتِی بَیَّنَهَا عَلَی لِسَانِ رَسُولِهِ- وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌366.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌367.
26521- 6-368 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ369- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَیْنَکُمَا فَتَقُولَ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَمْرٍ370 آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ.
26522- 7-371 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ372- فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ.
26523- 8-373 وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ374 قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 57
-----------------------------------------------------
358 ( 4)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 359 ( 5)- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32 و قطعة اخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 360 ( 6)- الکافی 5- 458- 1. 361 ( 7)- التهذیب 7- 268- 1152. 362 ( 8)- الکافی 5- 459- 2. 363 ( 1)- الفقیه 3- 464- 4605، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 21، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 364 ( 2)- بصائر الدرجات- 553، مختصر بصائر الدرجات- 85. 365 ( 3)- النساء 4- 24. 366 ( 1)- سورة الطلاق 65- 1. 367 ( 2)- بصائر الدرجات- 553. 368 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 86. 369 ( 4)- النساء 4- 24. 370 ( 5)- فی المصدر- باجل. 371 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 87. 372 ( 7)- النساء 4- 24. 373 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 88، و أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب. 374 ( 9)- النساء 4- 24. 375 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الباب 22 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 29 من الباب 1 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 376 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب و فی أکثر أحادیث أبواب العدد.
ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌375 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْعِدَدِ376.

24- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِیَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِکَ‌

26524- 1-378 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی صِیغَةِ الْمُتْعَةِ379 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌380 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ381 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌382.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 58
----------------------------------------------------------------
377 ( 3)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 378 ( 4)- الکافی 5- 458- 2. 379 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 380 ( 6)- التهذیب 7- 268- 1153. 381 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 18 و الباب 23 من هذه الأبواب. 382 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

25- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُکْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْیِینِ الْأَجَلِ‌

26525- 1-384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ: وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.
26526- 2-385 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ‌386 وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَیْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَیْنِ غَالِباً فَلَا یَجُوزُ تَعْیِینُهُمَا فِی الْمُتْعَةِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ یُرِیدُ تَعْیِینَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ کَنَّی عَنْهَا بِالسَّاعَاتِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ یَشْرِطَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ مَعَ تَعْیِینِ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ وَ لَا یَلْزَمُ کَوْنُهَا بِمَعْنَی أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
26527- 3-387 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 59
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
26528- 4-388 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌389 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌390 وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ‌391.
26529- 5-392 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ393 عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌394 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌395 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌396.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 60
--------------------------------------------------
383 ( 1)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 384 ( 2)- الکافی 5- 459- 2، و التهذیب 7- 266- 1147، و الاستبصار 3- 151- 553. 385 ( 3)- الکافی 5- 459- 2، و التهذیب 7- 266- 1148، و الاستبصار 3- 151- 554. 386 ( 4)- فی نسخة و فی التهذیب- العود و العودین. و فی نسخة من التهذیب- العدد و العددین. - هامش المخطوط- و قد ورد فی الهامش ما نصه( العرد- عضو الرجل، و العرد- الذکر المنتشر المنتصب- القاموس المحیط 1- 313- و شی‌ء عرد- أی صلب، و عرد النبت و الناب- طلعا- الصحاح 2- 507- و فی الحدیث- عود أو عودا بالفتح أی مرة بعد مرة- النهایة 3- 316-). 387 ( 5)- الکافی 5- 459- 1، و التهذیب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب. 388 ( 1)- الکافی 5- 460- 5. 389 ( 2)- التهذیب 7- 267- 1149، و الاستبصار 3- 151- 555. 390 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 391 ( 4)- أشار إلیه الشیخ فی التهذیب 7- 267- 1148 ذیل الحدیث 1148 و الاستبصار 3- 151- 555 ذیل الحدیث 555. 392 ( 5)- الکافی 5- 460- 4. 393 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن خالد. 394 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 395 ( 8)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 8 و 14 من الباب 4 و الباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب. 396 ( 9)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 32 و الباب 35 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید.

26- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ وَ لَا فِی التَّاسِعَةِ کَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِیَ کَالْأَمَةِ

26530- 1-398 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌399.
26531- 2-400 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
26532- 3-401 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً کَمْ مَرَّةً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ قَالَ مَا أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌402 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌403.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 61
------------------------------------------
397 ( 1)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 398 ( 2)- الکافی 5- 460- 1. 399 ( 3)- التهذیب 7- 270- 1159. 400 ( 4)- الکافی 5- 460- 2. 401 ( 5)- قرب الإسناد- 109. 402 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 403 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

27- بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

26533- 1-405 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی قَالَ‌406 یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.
26534- 2-407 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌408 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌409.
26535- 3-410 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع‌411 یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 62
تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ یَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
26536- 4-412 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّی فَتَأْتِی بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِی بِبَعْضٍ قَالَ یُحْبَسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِقْدَارُ مَا احْتَسَبَتْ عَنْکَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.
-----------------------------------------------------
404 ( 1)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 405 ( 2)- الکافی 5- 460- 1. 406 ( 3)- المصدر زیادة- لا. 407 ( 4)- الکافی 5- 461- 3. 408 ( 5)- التهذیب 7- 260- 1128. 409 ( 6)- الکافی 5- 461- 3. 410 ( 7)- الکافی 5- 461- 4. 411 ( 8)- فی المصدر زیادة- الرجل. 412 ( 1)- الفقیه 3- 461- 4596.

28- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ‌ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

26537- 1-414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌415.
26538- 1-416 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 63
بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا417 وَ عَلَی بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَةِ418 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌419.
---------------------------------------------
413 ( 2)- الباب 28 فیه حدیثان. 414 ( 3)- الکافی 5- 461- 2. 415 ( 4)- التهذیب 7- 261- 1129. 416 ( 5)- الکافی 5- 461- 5. 417 ( 1)- تقدم فی الباب السابق. 418 ( 2)- تقدم فی الباب 16 و 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 419 ( 3)- یأتی فی الباب 14 من أبواب المهور.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ‌

26539- 1-421 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَا یَرْجِعُ.
-----------------------------------------------------------
420 ( 4)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 421 ( 5)- الفقیه 3- 460- 4590.

30- بَابُ حُکْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ‌

26540- 1-423 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 64
جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ‌424 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ425.
----------------------------------------------
422 ( 6)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 423 ( 7)- التهذیب 7- 476- 1910. 424 ( 1)- التهذیب 7- 261- 1130. 425 ( 2)- یأتی فی الباب 41 و 51 من أبواب المهور.

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ یُسْتَحَبَّانِ‌

26541- 1-427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ428 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ.
26542- 2-429 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا430 تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 65
26543- 3-431 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یُشْهِدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا یَعُوزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُونَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
26544- 4-432 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِنْ کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
26545- 5-433 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ یُمْهِرَهَا مَتَی یَفْعَلُ بِهَا ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ لَمْ یُرِدْ بَیِّنَةً وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَیِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌434 وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمُتْعَةِ وَ إِطْلَاقِهَا435 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌436.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 66
------------------------------------------------
426 ( 3)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 427 ( 4)- الکافی 5- 451- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 428 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی. 429 ( 6)- التهذیب 7- 262- 1132، و الاستبصار 3- 149- 545. 430 ( 7)- فی نسخة- کی لا- هامش المخطوط- 431 ( 1)- التهذیب 7- 261- 1131، و الاستبصار 3- 148- 544. 432 ( 2)- قرب الإسناد- 109، أورده فی الحدیث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح. 433 ( 3)- قرب الإسناد- 110. 434 ( 4)- تقدم فی الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح. 435 ( 5)- تقدم فی الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب. 436 ( 6)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.

32- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِیرَاثُ‌

26546- 1-438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌439.
26547- 2-440 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌441 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ442 قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌443.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 67
26548- 3-444 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ:- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
26549- 4-445 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.
26550- 5-446 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.
26551- 6-447 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
26552- 7-448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاثَ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 68
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَی شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ.
26553- 8-449 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ الْحَدِیثَ.
26554- 9-450 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
26555- 10-451 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْأَجَلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْمِیرَاثِ هُنَا452 وَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌453 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌454 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 69
الشَّرْطِ455 وَ غَیْرِهِ‌456 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌457.
---------------------------------------------------------
437 ( 1)- الباب 32 فیه 10 أحادیث. 438 ( 2)- الکافی 5- 465- 2، التهذیب 7- 264- 1140، و الاستبصار 3- 149- 546. 439 ( 3)- قرب الإسناد- 159. 440 ( 4)- الکافی 5- 456- 4 و الکافی 5- 465- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 186، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب. 441 ( 5)- التهذیب 7- 265- 1144، و الاستبصار 3- 150- 550. 442 ( 6)- مستطرفات السرائر- 138- 8. 443 ( 7)- استدل الشیخ بحدیث أبان بن تغلب الذی تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 444 ( 1)- الکافی 5- 466- 5، و أورد تمامه فی الباب 40 من هذه الأبواب. 445 ( 2)- الکافی 5- 465- 2. 446 ( 3)- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23 و قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 447 ( 4)- التهذیب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب. 448 ( 5)- التهذیب 7- 264- 1142، و الاستبصار 3- 149- 548. 449 ( 1)- التهذیب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب. 450 ( 2)- التهذیب 7- 467- 1872. 451 ( 3)- الفقیه 3- 464- 4605. 452 ( 4)- تقدم فی الباب 20 و فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 453 ( 5)- تقدم فی الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب. 454 ( 6)- یأتی فی الباب 40، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب. 455 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 456 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب بیع الحیوان. 457 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.

33- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ یُلْحَقُ بِأَبِیهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَلَ‌

26556- 1-459 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ‌460 فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌461.
26557- 2-462 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌463
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 70
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌464.
26558- 3-465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَطِیَّةِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً.
26559- 4-466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
26560- 5-467 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.
26561- 6-468 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 71
الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌469 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌470.
----------------------------------------------------------
458 ( 4)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 459 ( 5)- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 184، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب. 460 ( 6)- فی المصدر- حملت و فی هامش المصحّحة أنّه محتمل الأصل. 461 ( 7)- التهذیب 7- 269- 1154، و الاستبصار 3- 153- 557. 462 ( 8)- التهذیب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 463 ( 9)- الفقیه 3- 459- 4587. 464 ( 1)- الکافی 5- 454- 3. 465 ( 2)- التهذیب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب. 466 ( 3)- الکافی 5- 464- 1. 467 ( 4)- الکافی 5- 464- 2، و التهذیب 7- 269- 1155، و الاستبصار 3- 152- 558، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. 468 ( 5)- الکافی 5- 464- 3. 469 ( 1)- التهذیب 7- 269- 1156، و الاستبصار 3- 153- 559. 470 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

34- بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

26562- 1-472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.
26563- 2-473 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَکِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً کَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُکِرَ هُنَاکَ‌474 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌475.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 72
----------------------------------------------------------
471 ( 3)- الباب 34 فیه حدیثان. 472 ( 4)- الکافی 5- 504- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح. 473 ( 5)- الکافی 5- 464- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب. 474 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 18 و الباب 33 من هذه الأبواب. 475 ( 7)- تقدم فی الباب 75 من مقدمات النکاح. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

35- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ‌

26564- 1-477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ478 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ‌479 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ع إِنْ کَانَ سَمَّی الشَّهْرَ وَ عَیَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا کَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِی الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَکُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّیْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْیِینِ‌480.
------------------------------------------------------------
476 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 477 ( 2)- الکافی 5- 466- 4. 478 ( 3)- التهذیب 7- 267- 1150. 479 ( 4)- الفقیه 3- 465- 4609. 480 ( 5)- و قد تقدم ما یدلّ علی وجوب کون الأجل معلوما فی الباب 25 من هذه الأبواب.

36- بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَةِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

26565- 1-482 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 73
قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌483 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ
حَدِیثُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
فِی خِیَارِ الشَّرْطِ484 وَ غَیْرِهِ‌485.
---------------------------------------------------------
481 ( 6)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 482 ( 7)- الکافی 5- 467- 9. 483 ( 1)- التهذیب 7- 270- 1160. 484 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 485 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.

37- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّةِ وَ الْقُرَشِیَّةِ

26566- 1-487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّةِ.
26567- 2-488 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ489 بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 74
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌490.
--------------------------------------------------------------
486 ( 4)- الباب 37 فیه حدیثان. 487 ( 5)- التهذیب 7- 271- 1161. 488 ( 6)- الکافی 5- 465- 1، و أورد تمامه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 489 ( 7)- فی المصدر- بشیر. 490 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و غیرها من هذه الأبواب.

38- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِکَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ یَوْمٍ‌

26568- 1-492 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)493 عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا494 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ495.
---------------------------------------------------
491 ( 2)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 492 ( 3)- الکافی 5- 465- 2. 493 ( 4)- فی المصدر-\i أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی، عن یونس\E. 494 ( 5)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 495 ( 6)- تقدم فی الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ بَلْ یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‌

26569- 1-497 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 75
الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ498 وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ‌499 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌500 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ‌501.
--------------------------------------------------
496 ( 7)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 497 ( 8)- الکافی 5- 466- 3، و أخرجه بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب حدّ الزنا. 498 ( 1)- فی المصدر زیادة- النکاح. 499 ( 2)- الفقیه 3- 466- 4610. 500 ( 3)- التهذیب 7- 479- 1924. 501 ( 4)- تقدم فی الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة

40- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ‌

26570- 1-503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ‌504 بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَیْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَکَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَیَّناً فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَهْرِ505.
---------------------------------------------------------
502 ( 5)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 503 ( 6)- الکافی 5- 466- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب. 504 ( 7)- فی المصدر- أحدث. 505 ( 8)- تقدم فی الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.

41- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

26571- 1-507 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 76
أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَةُ قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنْ شَرَطَهَا سَنَةً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً فَقَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌508.
26572- 2-509 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَیُّ الرَّجُلَیْنِ أَوْلَی بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ510 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ فِی أَحَادِیثِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ511 قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 77
--------------------------------------------------
506 ( 9)- الباب 41 فیه حدیثان. 507 ( 10)- الکافی 5- 466- 6. 508 ( 1)- الفقیه 3- 462- 4599، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 509 ( 2)- قرب الإسناد- 159. 510 ( 3)- تقدم فی الباب 23، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. 511 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

42- بَابُ حُکْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ

26573- 1-513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَقَالَ یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً514.
------------------------------------------------
512 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 513 ( 2)- الکافی 5- 467- 7. 514 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

43- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِینُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ‌

26574- 1-516 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
26575- 2-517 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ518 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 78
قَالَ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌519.
-------------------------------------------------
515 ( 4)- الباب 43 فیه حدیثان. 516 ( 5)- الکافی 5- 451- 5، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أخرج نحوه عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الأزواج. 517 ( 6)- الکافی 5- 451- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 4 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 518 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی. 519 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 و فی الباب 20 و فی الحدیث 3 و 5 و 7 من الباب 22 و فی الحدیث 1 من الباب 25 و فی الباب 29 و فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَةِ حَتَّی فِی الْعِدَّةِ

26576- 1-521 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ522 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ523 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌524 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ525 وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی جَوَازِ الْجَمْعِ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّةِ جَمْعاً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 79
-----------------------------------------------
520 ( 2)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 521 ( 3)- التهذیب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 باختلاف، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 522 ( 4)- قرب الإسناد- 161. 523 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و فی الأبواب 24- 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 524 ( 6)- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد. 525 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

45- بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ تَزْوِیجَ أُخْتِهَا فَیَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

26577- 1-527 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْکَ.
26578- 2-528 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْمُصَاهَرَةِ529 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌530.
---------------------------------------------------
526 ( 1)- الباب 45 فیه حدیثان. 527 ( 2)- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 528 ( 3)- التهذیب 7- 267- 1151. 529 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 و فی الحدیث 3 من الباب 20 و فی الباب 27 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 530 ( 5)- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد.

46- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ

26579- 1-532 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَیْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 80
یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ‌533 فَکَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ534 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُبَعَّضَةِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ535.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 81
-------------------------------------------------------------
531 ( 6)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 532 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 90. 533 ( 1)- النساء 4- 25. 534 ( 2)- تقدم فی الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 535 ( 3)- یأتی فی البابین 41 و 46 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

أَبْوَابُ نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّکِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْکِ وَ اسْتِیلَادِهِنَ‌

26580- 1-537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
26581- 2-538 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبَانٍ)539 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 82
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ‌540 وَ غَیْرِهَا541 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌542.
--------------------------------------------------------------
536 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 537 ( 2)- الکافی 5- 474- 1. 538 ( 3)- الکافی 5- 474- 2. 539 ( 4)-" عن أبان" لیس فی المصدر. 540 ( 1)- تقدم فی الأبواب 5 و 35 و 153 و بعمومه فی الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح. 541 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام و فی البابین 9 و 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 542 ( 3)- یأتی فی الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ فِی مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ‌

26582- 1-544 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌545 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌546.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 83
---------------------------------------------------------------
543 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 544 ( 5)- الکافی 5- 474- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 545 ( 6)- تقدم فی الباب 10 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 11 و فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 546 ( 7)- یأتی فی الأبواب 3 و 5 و 6 و فی الحدیث 5 من الباب 8 و فی الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب

3- بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِیَّاهَا وَ کَذَا الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَیْضِهَا وَ الْبِکْرُ

26583- 1-548 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ‌549 عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌550.
26584- 2-551 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ.
26585- 3-552 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَقَعُ عَلَیْهَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 84
وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ‌553 أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
26586- 4-554 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ.
26587- 5-555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ.
26588- 6-556 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌557 فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌558.
26589- 7-559 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا560 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص85 وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 85
الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
26590- 8-561 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ562 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
26591- 9-563 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌564.
-------------------------------------------------------
547 ( 1)- الباب 3 فیه 11 حدیثا. 548 ( 2)- التهذیب 8- 171- 595، و الاستبصار 3- 357- 1278. 549 ( 3)-" له" لیس فی المصدر. 550 ( 4)- الکافی 5- 473- 6. 551 ( 5)- التهذیب 8- 171- 596، و الاستبصار 3- 357- 1279. 552 ( 6)- التهذیب 8- 171- 597، و الاستبصار 3- 357- 1280. 553 ( 1)- نولک أن تفعل کذا، أی- حقک و ینبغی لک" الصحاح 5- 1836". 554 ( 2)- التهذیب 8- 172- 598، و الاستبصار 3- 357- 1281. 555 ( 3)- التهذیب 8- 172- 599، و الاستبصار 3- 358- 1282. 556 ( 4)- التهذیب 8- 172- 600، و الاستبصار 3- 358- 1283. 557 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 558 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 559 ( 7)- التهذیب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الحیوان، و عنهما فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 560 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 561 ( 1)- الکافی 5- 472- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان. 562 ( 2)- فی المصدر- عمرو. 563 ( 3)- الکافی 5- 475- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان و فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 564 ( 4)- التهذیب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300. 565 ( 5)- الفقیه 3- 466- 4546. 566 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 19- 44. 567 ( 1)- تقدم فی الباب 11 من أبواب بیع الحیوان. 568 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
26592- 10-565 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
26593- 11-566 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 86
یَکُنْ عَلَی الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا قَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَةٌ وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌567 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌568 وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِبْرَاءَ غَیْرِ الْبَالِغِ بِشَهْرٍ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

4- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ یَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ‌

26594- 1-570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ‌571 تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌572 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا573 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ الِاسْتِبْرَاءِ574.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 87
-----------------------------------------------
569 ( 3)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 570 ( 4)- الکافی 5- 475- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 571 ( 5)- فی المصدر زیادة- قد. 572 ( 6)- التهذیب 7- 468- 1878، التهذیب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305. 573 ( 7)- الفقیه 1- 94- 199. 574 ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب. و یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

26595- 1-576 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَةً لَهُ فَقَالَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی مِنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْخِیَرَةُ فِی تَرْکِهِ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَةَ حُبْلَی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ.
26596- 2-577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَمَا لِی مِنْهَا إِذَا أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
26597- 3-578 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 88
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌579 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26598- 4-580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یُصِیبُ مِنْهَا فِی ذَلِکَ قَالَ تُرِیدُ تَغِرَّةً581.
26599- 5-582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌583 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌584.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 89
--------------------------------------------------------------
575 ( 1)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 576 ( 2)- التهذیب 8- 178- 623، و الاستبصار 3- 363- 1304. 577 ( 3)- الکافی 5- 475- 2، و التهذیب 7- 468- 1878، و التهذیب 8- 177- 622، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 578 ( 4)- الکافی 5- 475- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 579 ( 1)- التهذیب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300. 580 ( 2)- الکافی 5- 475- 5. 581 ( 3)- التغرة- حمل النفس علی الخطر" الصحاح 2- 769". 582 ( 4)- التهذیب 8- 177- 620، و الاستبصار 3- 362- 1302. 583 ( 5)- تقدم فی الباب 12 من أبواب بیع الحیوان. 584 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتُرِیَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

26600- 1-586 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌587.
26601- 2-588 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ‌589 قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌590.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 90
26602- 3-591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا.
26603- 4-592 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا.
26604- 5-593 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبْ فَرْجَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً لِمَا مَرَّ594.
26605- 6-595 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَ الْجَارِیَةَ مِنْ غَیْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا إِذَا کَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ کَانَ صَادِقاً فِی ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌596.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 91
---------------------------------------------
585 ( 1)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 586 ( 2)- التهذیب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 587 ( 3)- الکافی 5- 472- 4. 588 ( 4)- التهذیب 8- 172- 601، و الاستبصار 3- 358- 1285، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان. 589 ( 5)- فی نسخة- یئست" هامش المخطوط". 590 ( 6)- الکافی 5- 473- 7. 591 ( 1)- التهذیب 8- 173- 602، و الاستبصار 3- 359- 1288. 592 ( 2)- التهذیب 8- 173- 604، و الاستبصار 3- 360- 1290. 593 ( 3)- التهذیب 8- 173- 605، و الاستبصار 3- 360- 1291. 594 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 595 ( 5)- المقنعة- 83. 596 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.

7- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ یُسْتَحَبُ‌

26606- 1-598 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَکُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ)599 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌600.
26607- 2-601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَخَبَّرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
----------------------------------------------------------------------
597 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 598 ( 2)- التهذیب 8- 174- 607، و الاستبصار 3- 360- 1292. 599 ( 3)- فی التهذیب" عن الحسن" بدل ما بین القوسین. 600 ( 4)- التهذیب 8- 174- 608 و الاستبصار 3- 360- 1293. 601 ( 5)- التهذیب 8- 174- 609 و الاستبصار 3- 361- 1294

8- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا

26608- 1-603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 92
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
26609- 2-604 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌605 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26610- 3-606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.
26611- 4-607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 93
عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ الْحَدِیثَ.
26612- 5-608 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ609.
26613- 6-610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا.
26614- 7-611 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ)612 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)613 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 94
26615- 8-614 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌615 وَ غَیْرُهُ‌616 النَّهْیَ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌617 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌618.
-----------------------------------------------------
602 ( 6)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 603 ( 7)- الکافی 5- 475- 3، و التهذیب 8- 176- 617، و الاستبصار 3- 362- 1299، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان. 604 ( 1)- الکافی 5- 474- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان. 605 ( 2)- التهذیب 8- 176- 616، و الاستبصار 3- 362- 1298. 606 ( 3)- التهذیب 7- 468- 1878، التهذیب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 607 ( 4)- التهذیب 8- 198- 695، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 608 ( 1)- التهذیب 8- 198- 696، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 18، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 609 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 610 ( 3)- التهذیب 8- 176- 619، و الاستبصار 3- 362- 1301. 611 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 63- 271. 612 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البراء الجعابی. 613 ( 6)- لیس فی المصدر. 614 ( 1)- قرب الإسناد- 128. 615 ( 2)- راجع النهایة- 496. 616 ( 3)- راجع السرائر- 315، و الشرائع 2- 59، مفاتیح الشرائع 2- 356، مختلف الشیعة 2- 21. 617 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 618 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حُبْلَی فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ‌

26616- 1-620 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌621.
26617- 2-622 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 95
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ.
26618- 3-623 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌624 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
------------------------------------------------------
619 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 620 ( 7)- الفقیه 3- 447- 4550، و التهذیب 8- 178- 624. 621 ( 8)- الکافی 5- 487- 1. 622 ( 9)- الکافی 5- 488- 3، و التهذیب 8- 179- 626. 623 ( 1)- الکافی 5- 487- 2. 624 ( 2)- التهذیب 8- 178- 625.

10- بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ حَیْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ یَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ‌

26619- 1-626 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَةً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا627 اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ‌628 قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 96
یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ.
26620- 2-629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌630.
--------------------------------------------------
625 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 626 ( 4)- التهذیب 8- 171- 594، و الاستبصار 3- 359- 1287. 627 ( 5)- فی المصدر- منها. 628 ( 6)- فی المصدر- المبتاع. 629 ( 1)- التهذیب 8- 174- 606، و الاستبصار 3- 359- 1286، و قرب الإسناد- 64، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان. 630 ( 2)- تقدم فی الباب 3 و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 45 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ

26621- 1-632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.
26622- 2-633 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 97
26623- 3-634 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ‌635 عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ یَقُولُ مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ حَسَنٌ.
26624- 4-636 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ قَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ637 وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌638.
26625- 5-639 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.
26626- 6-640 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 98
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ)641 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ.
26627- 7-642 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.
26628- 8-643 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ حَمَّوَیْهِ)644 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ شَاکِرِ بْنِ الْعِیَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ کِنَانَةَ عَنْ صَفِیَّةَ قَالَتْ أَعْتَقَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عِتْقِی صَدَاقِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌645.
--------------------------------------------------
631 ( 3)- الباب 11 فیه 8 أحادیث. 632 ( 4)- الکافی 5- 476- 3. 633 ( 5)- الکافی 5- 476- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 634 ( 1)- الکافی 5- 475- 1. 635 ( 2)- فی المصدر- سالته. 636 ( 3)- الکافی 5- 476- 2. 637 ( 4)- فی الکافی- فانها تعتد. 638 ( 5)- التهذیب 8- 202- 715، و الاستبصار 3- 211- 764. 639 ( 6)- التهذیب 8- 201- 706، و الاستبصار 3- 209- 756. 640 ( 7)- التهذیب 8- 201- 707، و الاستبصار 3- 209- 757. 641 ( 1)- فی نسخة- عن عبید اللّه بن زرارة" هامش المخطوط". 642 ( 2)- التهذیب 8- 201- 708. 643 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 19. 644 ( 4)- فی المصدر- عن ابن حمویة. 645 ( 5)- یأتی فی الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب العتق.

12- بَابُ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْعِتْقِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ تَأْخِیرِهِ‌

26629- 1-647 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 99
النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ648 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ‌649 وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَانَ النِّکَاحُ وَاجِباً650.
26630- 2-651 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ652 وَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَی کَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِیحِ بِالتَّزْوِیجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا653.
---------------------------------------------------
646 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 647 ( 7)- التهذیب 8- 201- 710، و الاستبصار 3- 210- 760. 648 ( 1)- الفقیه 3- 413- 4444. 649 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 135- 138. 650 ( 3)- قرب الإسناد- 109. 651 ( 4)- التهذیب 8- 201- 709، و الاستبصار 3- 210- 759. 652 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 653 ( 6)- راجع روضة المتقین 8- 247، و مختلف الشیعة 2- 22 و جواهر الکلام 30- 253.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ‌

26631- 1-655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 100
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ)656 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌657 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌658.
26632- 2-659 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌660 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌661.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 101
---------------------------------------------------
654 ( 7)- الباب 13 فیه حدیثان. 655 ( 8)- الکافی 5- 476- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 43 من أبواب العدد. 656 ( 1)- فی المصدر- عن أبان، عن عثمان. 657 ( 2)- التهذیب 8- 175- 611. 658 ( 3)- التهذیب 8- 174- 610. 659 ( 4)- التهذیب 8- 214- 764، و أورده بسند آخر فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد. 660 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 661 ( 6)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب و فی الباب 42 من أبواب العدد.

14- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِیلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا

26633- 1-663 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً664 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌665.
----------------------------------------------------------------------------
662 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 663 ( 2)- الکافی 5- 476- 5 و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 664 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 665 ( 4)- یأتی فی الباب 4 من أبواب المکاتبة.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

26634- 1-667 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 102
26635- 2-668 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً669 لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ‌670 أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌671 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌672.
26636- 3-673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
26637- 4-674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا675 قَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ‌676.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 103
-------------------------------------
666 ( 5)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 667 ( 6)- التهذیب 7- 482- 1938، و الفقیه 3- 413- 4442. 668 ( 1)- التهذیب 7- 482- 1939. 669 ( 2)- فی المصدر- أم ولد. 670 ( 3)- فی المصدر- و له مال. 671 ( 4)- الفقیه 3- 413- 4443. 672 ( 5)- التهذیب 8- 201- 711. 673 ( 6)- التهذیب 8- 202- 712، و الاستبصار 3- 210- 762. 674 ( 7)- التهذیب 8- 202- 713، و الاستبصار 3- 211- 763. 675 ( 8)- کذا فی الأصل و فی المصدرین- یدخل بها. 676 ( 9)- یأتی فی الباب 51 من أبواب المهور.

16- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ‌

26638- 1-678 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ679 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26639- 2-680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
26640- 3-681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ‌682 أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌683.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 104
-----------------------------------------------------
677 ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 678 ( 2)- التهذیب 8- 175- 612، و الاستبصار 3- 361- 1295. 679 ( 3)-" عن العلاء" لیس فی التهذیب. 680 ( 4)- التهذیب 8- 175- 613، و الاستبصار 3- 361- 1296. 681 ( 5)- التهذیب 8- 175- 614، و الاستبصار 3- 361- 1297. 682 ( 6)- فی المصدر- له. 683 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

17- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِیَّةِ

26641- 1-685 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسٍ‌686 أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَةٍ.
-----------------------------------------------
684 ( 1)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 685 ( 2)- التهذیب 8- 176- 615. 686 ( 3)- أوطاس- واد فی دیار هوازن فیه کانت وقعة حنین المعروفة فی السیرة الشریفة،" معجم البلدان 1- 281".

18- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَیْعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

26642- 1-688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌689.
26643- 2-690 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 105
- یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌691.
26644- 3-692 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ.
26645- 4-693 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.
26646- 5-694 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌695 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا696 وَ فِی التِّجَارَةِ697.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 106
---------------------------------------------------
687 ( 4)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 688 ( 5)- الکافی 5- 472- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 689 ( 6)- التهذیب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289. 690 ( 7)- الکافی 5- 473- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 691 ( 1)- التهذیب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284. 692 ( 2)- الکافی 5- 447- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 693 ( 3)- التهذیب 8- 198- 696، و أورد قطعة فی الحدیث 5 من الباب 8 و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 694 ( 4)- التهذیب 8- 177- 621، و الاستبصار 3- 363- 1303. 695 ( 5)- فی التهذیب أحمد بن محمّد عن الحسن، و فی الاستبصار- أحمد بن علی. 696 ( 6)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 697 ( 7)- تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الحیوان.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْکِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَیْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَیْناً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ یَحْرُمُ بِالْ

26647- 1-699 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ700 وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌701 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌702.
26648- 2-703 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 107
أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ
704 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی النَّسَبِ‌705 وَ الرَّضَاعِ‌706 وَ الْمُصَاهَرَةِ707.
-------------------
698 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 699 ( 2)- التهذیب 8- 198- 695، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 700 ( 3)- فی الفقیه زیادة- و لا أمتک و هی أختک من الرضاعة، و لا أمتک و هی ابنة أخیک من الرضاعة، و لا أمتک و هی فی عدة." هامش المخطوط". 701 ( 4)- الفقیه 3- 451- 4559. 702 ( 5)- الخصال- 438- 27. 703 ( 6)- التهذیب 8- 198- 696. 704 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 705 ( 2)- تقدم فی أبواب ما یحرم بالنسب. 706 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 707 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

20- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ‌

26649- 1-709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
26650- 2-710 وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)711 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 108
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یُعْلِمَ‌712.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌713.
--------------------
708 ( 5)- الباب 20 فیه حدیثان. 709 ( 6)- الکافی 5- 474- 9. 710 ( 7)- الکافی 5- 474- 10. 711 ( 8)- فی المصدر- عن محمّد بن أحمد. 712 ( 1)- التهذیب 8- 199- 697. 713 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 10 من أبواب بیع الحیوان و فی الأبواب 3- 8 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا ر

26651- 1-715 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا یَحْیَی أَسْأَلُکَ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فِی أَوَّلِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 109
النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ لَهُ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ یَحْیَی لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ‌716 وَ نَقَلَهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ إِرْشَادِ الْمُفِیدِ717 وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ‌718.
26652- 2-719 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع لِیَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ بِالْغَدَاةِ وَ حَلَّتْ لَهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الظُّهْرَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْعَصْرَ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ اللَّیْلِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْفَجْرِ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 110
حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ فَبَقِیَ یَحْیَی وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّکَ اللَّهُ بَیِّنْ لَنَا هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ کَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَ زَیْنَبَ مَعَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- حَیْثُ أَسْلَمَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌720.
------------------------
714 ( 3)- الباب 21 فیه حدیثان. 715 ( 4)- إرشاد المفید- 322. 716 ( 1)- الاحتجاج- 445. 717 ( 2)- کشف الغمّة 2- 357. 718 ( 3)- روضة الواعظین- 240. 719 ( 4)- تحف العقول- 454. 720 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من هذه الأبواب و أکثر أبواب الطلاق و الظهار.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَطَأَ بِالْعَقْدِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ یَطَأَ مِنَ الْجَوَارِی بِالْمِلْکِ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ مَا شَاءَ

26653- 1-722 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26654- 2-723 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 111
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ724 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا725.
26655- 3-726 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌727 عَلَی الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَی‌728 وَ یَأْتِی‌729.
26656- 4-730 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
26657- 5-731 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَجْمَعِ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 112
26658- 6-732 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِهِ‌733.
26659- 7-734 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ.
26660- 8-735 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ.
26661- 9-736 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
26662- 10-737 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ‌738 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ739.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 113
---------------------
721 ( 2)- الباب 22 فیه 10 أحادیث. 722 ( 3)- التهذیب 8- 210- 747، و الاستبصار 3- 213- 776، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 723 ( 4)- التهذیب 8- 210- 748، و الاستبصار 3- 214- 777. 724 ( 1)- الکافی 5- 477- 3. 725 ( 2)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 726 ( 3)- التهذیب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 727 ( 4)- راجع التذکرة 2- 643، جواهر الکلام 30- 6. 728 ( 5)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 729 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 730 ( 7)- التهذیب 8- 211- 750، و الاستبصار 3- 213- 772. 731 ( 8)- التهذیب 8- 211- 751، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 732 ( 1)- التهذیب 8- 211- 752، و الاستبصار 3- 213- 774. 733 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 734 ( 3)- التهذیب 8- 211- 753. 735 ( 4)- التهذیب 8- 211- 755، و الاستبصار 3- 214- 778. 736 ( 5)- الفقیه 3- 452- 4565. 737 ( 6)- الفقیه 3- 429- 4488. 738 ( 7)- التهذیب 8- 211- 754. 739 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی البابین 8 و 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

23- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یَتَصَرَّفَ فِی مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّی الْمُکَاتَبِ‌

26663- 1-741 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26664- 2-742 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ)743 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ‌744 أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26665- 3-745 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 114
وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌746 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌747 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌748 وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یُجِزْهُ الْمَوْلَی لِمَا یَأْتِی فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِی غَیْرِهِ‌749.
--------------------
740 ( 1)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 741 ( 2)- الکافی 5- 477- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النکاح. 742 ( 3)- الکافی 5- 478- 5. 743 ( 4)- لیس فی المصدر. 744 ( 5)- فی نسخة- و قل له" هامش المخطوط"، نولک أن تفعل، أی- حقک و ینبغی لک" الصحاح 5- 1836". 745 ( 6)- الکافی 5- 478- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب المکاتبة، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 746 ( 1)- التهذیب 8- 269- 978. 747 ( 2)- الفقیه 3- 430- 3484. 748 ( 3)- یأتی فی الأبواب 24 و 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب. 749 ( 4)- یأتی فی البابین 24 و 25 و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الباب 23 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26666- 1-751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 115
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌752.
26667- 2-753 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ‌754 بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ‌755 النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌756.
26668- 3-757 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌758 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌759 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 116
26669- 4-760 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌761 وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ الَّذِی دَلَّ عَلَی ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَلَی عِلْمِهَا بِالْحَالِ.
-------------------
750 ( 5)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 751 ( 6)- الکافی 5- 478- 3، و التهذیب 7- 351- 1432. 752 ( 1)- الفقیه 3- 541- 4862. 753 ( 2)- الکافی 5- 478- 2، و التهذیب 7- 351- 1431. 754 ( 3)- فی الفقیه زیادة- امرأة" هامش المخطوط". 755 ( 4)- کتب فی هامش المصحّحة-( فانه فی الأصل) خ کافی. 756 ( 5)- الفقیه 3- 446- 4548. 757 ( 6)- الکافی 5- 479- 7. 758 ( 7)- الفقیه 3- 450- 4555. 759 ( 8)- التهذیب 7- 352- 1435. 760 ( 1)- الکافی 5- 514- 5، و الفقیه 3- 439- 4520، و التهذیب 7- 352- 1436، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات. 761 ( 2)- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ‌

26670- 1-763 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌764 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً765 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌766.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 117
-------------------
762 ( 3)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 763 ( 4)- التهذیب 8- 207- 732. 764 ( 5)- الفقیه 3- 455- 4573. 765 ( 6)- تقدم فی البابین 23 و 24 من هذه الأبواب. 766 ( 7)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ سُکُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ کَافِیاً فِی الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ‌

26671- 1-768 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا769 عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أُثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.
26672- 2-770 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی یُجَدِّدُ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِی عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌771 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌772 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 118
26673- 3-773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقَنِی اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً قَالَ ذَلِکَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ‌774.
----------------
767 ( 1)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 768 ( 2)- الکافی 5- 478- 4، و التهذیب 8- 204- 719. 769 ( 3)- فی المصدر- یعیروا. 770 ( 4)- الکافی 5- 478- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب المکاتبة. 771 ( 5)- الفقیه 3- 130- 3484. 772 ( 6)- التهذیب 8- 269- 978. 773 ( 1)- التهذیب 7- 343- 1406. 774 ( 2)- الفقیه 3- 447- 4549.

27- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّکَاحَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَی الطَّلَاقِ‌

26674- 1-776 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ777.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 119
-------------
775 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 776 ( 4)- التهذیب 7- 352- 1433. 777 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 47 و فی الباب 48 من هذه الأبواب.

28- بَابُ حُکْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

26675- 1-779 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِ‌780 (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ)781 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ- فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُرِّیَّةِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أَوِ الْأَبُ‌782 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-----------------------------
778 ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 779 ( 2)- التهذیب 7- 353- 1437، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التدبیر. 780 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن إدریس. 781 ( 4)- فی المصدر- عن الحسن بن أبی عبد اللّه بن أبی المغیرة. 782 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العیوب و التدلیس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التدبیر.

29- بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ

26676- 1-784 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 120
- بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌785.
26677- 2-786 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ787 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌788.
26678- 3-789 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ زِنًا.
26679- 4-790 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحَالِ فِی الْمُصَاهَرَةِ791 وَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 121
الْمُتْعَةِ792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌793.
---------------
783 ( 6)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 784 ( 7)- الفقیه 3- 451- 4560، و التهذیب 7- 348- 1424، و تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 91. 785 ( 1)- النساء 4- 25. 786 ( 2)- الکافی 5- 479- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النکاح. 787 ( 3)- التهذیب 7- 348- 1424، و الاستبصار 3- 219- 794. 788 ( 4)- النساء 4- 25. 789 ( 5)- الکافی 5- 479- 2. 790 ( 6)- التهذیب 7- 335- 1373. 791 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 792 ( 1)- تقدم فی البابین 14 و 15 من أبواب المتعة. 793 ( 2)- یأتی فی الباب 33 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 35 و فی الأبواب 36 و 38 و 70 و فی الباب 76 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّیَّةِ

26680- 1-795 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‌796 یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
26681- 2-797 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.
26682- 3-798 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
26683- 4-799 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 122
26684- 5-800 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌801.
26685- 6-802 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّیْمِیِّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌803 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا)804 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌805.
26686- 7-806 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 123
سُئِلَ‌807 عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ.
26687- 8-808 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً إِنَّهُ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیُّهُمَا کَانَ أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً.
26688- 9-809 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِی حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوکَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
26689- 10-810 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِیَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا کَانَتْ جَارِیَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِینَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ مَمْلُوکَتَهُمْ کَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِیکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ذِکْرُ الشَّرْطِ صَرِیحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً811 لَکِنْ هَذَا یَحْتَمِلُ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 124
الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً.
26690- 11-812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَفَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ.
-------------------------------
794 ( 3)- الباب 30 فیه 14 حدیثا. 795 ( 4)- الفقیه 3- 457- 4580. 796 ( 5)- فی المصدر زیادة- الحر. 797 ( 6)- الفقیه 3- 458- 4581. 798 ( 7)- الکافی 5- 493- 6. 799 ( 8)- الکافی 5- 492- 1، و التهذیب 7- 335- 1374، و الاستبصار 3- 202- 731. 800 ( 1)- الکافی 5- 493- 7، و التهذیب 7- 336- 1376، و الاستبصار 3- 203- 733. 801 ( 2)- الکافی 5- 493- 7. 802 ( 3)- الکافی 5- 492- 3. 803 ( 4)- التهذیب 7- 336- 1375، و الاستبصار 3- 203- 732. 804 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 805 ( 6)- الکافی 5- 493- 5. 806 ( 7)- الکافی 5- 492- 2. 807 ( 1)- فی نسخة- ساله" هامش المخطوط". 808 ( 2)- الکافی 5- 492- 4. 809 ( 3)- التهذیب 7- 336- 1377، و الاستبصار 3- 203- 734. 810 ( 4)- التهذیب 7- 336- 1378، و الاستبصار 3- 203- 735. 811 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 812 ( 1)- التهذیب 8- 212- 756، و الاستبصار 3- 204- 737. 813 ( 2)- التهذیب 8- 214- 763، و الاستبصار 3- 203- 736. 814 ( 3)- التهذیب 8- 225- 809. 815 ( 4)- الفقیه 3- 116- 3444. 816 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب. 817 ( 1)- التهذیب 8- 225- 810، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب العتق. 818 ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب.
26691- 12-813 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ.
26692- 13-814 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ815 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌816.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 125
26693- 14-817 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ رَجُلًا وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌818.

31- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحِلَّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَیَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْمَنْفَعَةِ

26694- 1-820 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌821.
26695- 2-822 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 126
26696- 3-823 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
26697- 4-824 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌825 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26698- 5-826 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ.
26699- 6-827 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ تُصِیبُ مِنْهَا.
فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ‌828.
26700- 7-829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 127
یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَرَاهُ غَیْرُنَا وَ مِمَّا یَشْنَعُ عَلَیْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَی قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ فِی الْوَلَدِ أَنْ یَکُونَ حُرّاً لِمَا یَأْتِی‌830 أَقُولُ: وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْکَرَاهَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ.831 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص127
26701- 8-832 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ هَذَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
26702- 9-833 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَکَ خَیَّرْتُکَ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ حَلَّ لَهُ بَیْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّحْلِیلِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌834 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌835.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 128
-----------------------
819 ( 3)- الباب 31 فیه 9 أحادیث. 820 ( 4)- الکافی 5- 468- 1، و أورده بتمامه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 821 ( 5)- الکافی 5- 468- 1 ذیل الحدیث المذکور. 822 ( 6)- الکافی 5- 469- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. 823 ( 1)- الکافی 5- 469- 6، و التهذیب 7- 247- 1073، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 824 ( 2)- الکافی 5- 470- 16، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب. 825 ( 3)- التهذیب 7- 244- 1063. 826 ( 4)- التهذیب 7- 241- 1053، و الاستبصار 3- 136- 486. 827 ( 5)- التهذیب 7- 242- 1055، و الاستبصار 3- 136- 488. 828 ( 6)- الکافی 5- 470- 14. 829 ( 7)- التهذیب 7- 243- 1059، و الاستبصار 3- 137- 492. 830 ( 1)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 831 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 832 ( 2)- التهذیب 7- 243- 1060، و الاستبصار 3- 137- 493. 833 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 120- 69. 834 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح. 835 ( 5)- یأتی فی الأبواب 34، 35، 36، 37 من هذه الأبواب.

32- بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّی لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ‌

26703- 1-837 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
26704- 2-838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا839 فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ.
26705- 3-840 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا841.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 129
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌842 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26706- 4-843 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِیثَ.
26707- 5-844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
26708- 6-845 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا حَتَّی تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِی فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ائْتِنِی بِالْبَیِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُکَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 130
دُونَهُ شَیْ‌ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَی ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌846 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌847 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌848.
--------------------------
836 ( 1)- الباب 32 فیه 6 أحادیث. 837 ( 2)- الفقیه 3- 455- 4575، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النکاح. 838 ( 3)- الکافی 5- 468- 2، و التهذیب 7- 242- 1056، و الاستبصار 3- 136- 489. 839 ( 4)- فی نسخة- لأبیها" هامش المخطوط". 840 ( 5)- الکافی 5- 469- 8. 841 ( 6)- التهذیب 7- 462- 1854. 842 ( 1)- التهذیب 7- 242- 1058، و الاستبصار 3- 136- 491. 843 ( 2)- الکافی 5- 468- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 844 ( 3)- التهذیب 7- 243- 1061، و الاستبصار 3- 137- 494. 845 ( 4)- التهذیب 7- 463- 1857، و أورد ذیله بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، و فی الباب 9 من أبواب حدّ القذف. 846 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 847 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب. 848 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 35 و فی الحدیث 2 من الباب 36 و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من أبواب حدّ الزنا.

33- بَابُ حُکْمِ تَحْلِیلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ

26709- 1-850 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی فَقَالَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ‌851 فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَةً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَةً یَرَاهَا فَیَقُولُ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ.
26710- 2-852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 131
أَقُولُ: وَ یَأْتِی‌853 أَیْضاً فِی إِنْکَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْکَرَاهِیَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ أَوِ الْإِنْکَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِیَةً غَیْرَ مُعَیَّنَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ‌854.
--------------
849 ( 4)- الباب 33 فیه حدیثان. 850 ( 5)- التهذیب 7- 238- 1040، و الاستبصار 3- 138- 496. 851 ( 6)- فی المصدر زیادة- فسالت أبا عبد اللّه( علیه السلام) عن ذلک. 852 ( 7)- التهذیب 7- 243- 1062، و الاستبصار 3- 137- 495. 853 ( 1)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب. 854 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.

34- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِیَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِیَّةِ مِنْ غَیْرِ تَحْلِیلٍ‌

26711- 1-856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌857.
26712- 2-858 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ فِی إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِیَّةِ وَ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِذَلِکَ التَّحْلِیلَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌859.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 132
----------------
855 ( 3)- الباب 34 فیه حدیثان. 856 ( 4)- الکافی 5- 470- 16، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 857 ( 5)- التهذیب 7- 244- 1063، و الاستبصار 3- 140- 505. 858 ( 6)- التهذیب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 859 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ یَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِینَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إ

26713- 1-861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ‌862 جَارِیَتَهُ فَهِیَ‌863 لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا864.
26714- 2-865 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 133
ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی.
26715- 3-866 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌867 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26716- 4-868 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَأَحَلَّتْهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ- لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌869.
26717- 5-870 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ قَالَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَةَ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا مِنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا.
26718- 6-871 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 134
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
26719- 7-872 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ کَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌873 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌874.
-----------------
860 ( 1)- الباب 35 فیه 7 أحادیث. 861 ( 2)- الکافی 5- 468- 1، و التهذیب 7- 244- 1064، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 862 ( 3)- فی الفقیه زیادة- فرج" هامش المخطوط". 863 ( 4)- فی التهذیب- فهو" هامش المخطوط". 864 ( 5)- الفقیه 3- 455- 4576. 865 ( 6)- الکافی 5- 468- 1، و التهذیب 7- 245- 1064، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 866 ( 1)- الکافی 5- 468- 3. 867 ( 2)- التهذیب 7- 242- 1057، و الاستبصار 3- 136- 490. 868 ( 3)- الکافی 5- 469- 7. 869 ( 4)- التهذیب 7- 245- 1065. 870 ( 5)- الکافی 5- 470- 11. 871 ( 6)- التهذیب 7- 241- 1052، و الاستبصار 3- 135- 485. 872 ( 1)- التهذیب 7- 242- 1054، و الاستبصار 3- 136- 487. 873 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 874 ( 3)- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَیْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَیْعُ‌

26720- 1-876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌877.
26721- 2-878 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 135
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌879.
----------------------------------
875 ( 4)- الباب 36 فیه حدیثان. 876 ( 5)- الکافی 5- 470- 15. 877 ( 6)- التهذیب 7- 245- 1066. 878 ( 7)- الکافی 5- 468- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب. 879 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الباب 35 من هذه الأبواب.

37- بَابُ حُکْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ

26722- 1-881 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ882 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ‌883.
26723- 2-884 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 136
عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ‌885 الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.
26724- 3-886 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ عَلَی مَوْلَاهَا.
26725- 4-887 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ888 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌889 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ890 قَالَ الصَّدُوقُ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ قَالَ لِیُضَمَّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 137
بِالْقِیمَةِ مَا لَمْ یَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی‌891 وَ یَأْتِی‌892 وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا893.
26726- 5-894 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ یُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَیْهِ بِقِیمَتِهِ.
26727- 6-895 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِأَخِیهِ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ أَنْ یَمُنَّ عَلَیْهِ فَیَهَبَهَا لَهُ.
26728- 7-896 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 138
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌897 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَکِنْ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ898.
-----------------
880 ( 2)- الباب 37 فیه 7 أحادیث. 881 ( 3)- التهذیب 7- 248- 1074، و الاستبصار 3- 140- 503. 882 ( 4)- التهذیب 7- 246- 1068، و الاستبصار 3- 138- 497. 883 ( 5)- الفقیه 3- 456- 4577. 884 ( 6)- التهذیب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 138- 498، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. 885 ( 1)- فی نسخة- الحسین" هامش المخطوط". 886 ( 2)- التهذیب 7- 246- 1070، و الاستبصار 3- 139- 499. 887 ( 3)- الکافی 5- 469- 5. 888 ( 4)- الکافی 5- 469- 6. 889 ( 5)- التهذیب 7- 247- 1073، و الاستبصار 3- 139- 502، و فیهما- ابن أبی عمیر، عن سلیمان، عن حریز، عن زرارة، عن ابی جعفر( علیه السلام). 890 ( 6)- الفقیه 3- 456- 4578. 891 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 892 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 893 ( 3)- راجع المختلف- 570، و السرائر- 313، و الجوامع الفقهیّة( الوسیلة)- 755. 894 ( 4)- التهذیب 7- 248- 1075، و الاستبصار 3- 140- 504. 895 ( 5)- التهذیب 7- 247- 1072، و الاستبصار 3- 139- 501. 896 ( 6)- التهذیب 7- 247- 1071، و الاستبصار 3- 139- 500. 897 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 898 ( 2)- تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِیَةَ الْغَیْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَی رِضَاهُ بِاللُّطْفِ‌

26729- 1-900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ‌901.
26730- 2-902 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ.
26731- 3-903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 139
أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ:- إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌904.
-----------------
899 ( 3)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 900 ( 4)- الکافی 5- 469- 9، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب حدّ الزنا. 901 ( 5)- الفقیه 4- 39- 5034. 902 ( 6)- الکافی 5- 470- 10، و الفقیه 3- 473- 4651. 903 ( 7)- التهذیب 7- 459- 1839، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب. 904 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 46 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد.

39- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِیَةِ إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا مَالِکُهَا مِنْ ذَلِکَ‌

26732- 1-906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
26733- 2-907 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌908 فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ909.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 140
------------------
905 ( 2)- الباب 39 فیه حدیثان. 906 ( 3)- الکافی 5- 470- 12. 907 ( 4)- الکافی 5- 470- 13. 908 ( 5)- فی نسخة زیادة- قال" هامش المخطوط". 909 ( 6)- یأتی فی الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد.

40- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ یَتَمَلَّکَهَا أَوْ یُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِکُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ وَ یَشْتَرِیَهَا وَ یَطَأَ

26734- 1-911 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
26735- 2-912 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَارِیَةٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا.
26736- 3-913 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
26737- 4-914 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 141
26738- 5-915 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ جَارِیَةَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌916 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا قَوَّمَهَا وَ ضَمِنَ الْقِیمَةَ لِمَا مَرَّ917.
26739- 6-918 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً وَ یَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا.
26740- 7-919 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ (ابْنِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)920.
26741- 8-921 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 142
الْخَیَّاطِ922 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ جَارِیَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِیَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْکِحُ وَ الِابْنُ یَنْکِحُ وَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ یَنْکِحُهَا وَ یَخْفَی ذَلِکَ عَنِ ابْنِهِ وَ یَشِبُّ ابْنُهُ فَیَنْکِحُهَا فَیَکُونُ وِزْرُهُ فِی عُنُقِ أَبِیهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَکَذَا وَ هُوَ صَحِیحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا یَأْتِیَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ قَدْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ جَارِیَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ923 وَ غَیْرِهَا924.
--------------
910 ( 1)- الباب 40 فیه 8 أحادیث. 911 ( 2)- الکافی 5- 471- 2، و التهذیب 7- 271- 1163، التهذیب 8- 204- 720، و الاستبصار 3- 154- 563. 912 ( 3)- الکافی 5- 471- 4. 913 ( 4)- الکافی 5- 471- 3. 914 ( 5)- الکافی 5- 471- 1، و التهذیب 7- 271- 1162، و الاستبصار 3- 154- 562. 915 ( 1)- الکافی 5- 471- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 916 ( 2)- التهذیب 7- 272- 1164، و الاستبصار 3- 154- 564. 917 ( 3)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 918 ( 4)- الفقیه 3- 452- 4561. 919 ( 5)- الفقیه 3- 452- 4562. 920 ( 6)- فی المصدر- ابنته إلّا باذنها. 921 ( 7)- علل الشرائع- 525- 1. 922 ( 1)- فی المصدر- الحناط. 923 ( 2)- تقدم فی البابین 78 و 79 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات. 924 ( 3)- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

41- بَابُ حُکْمِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُ الشَّرِیکِ حِصَّتَهُ لِشَرِیکِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِیلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ و

26742- 1-926 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا927 لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 143
مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ‌928 عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًا مِنْهَا مِثْلَ مَا929 أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْ‌ءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌931 عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌932 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌933.
26743- 2-934 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 144
أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی‌935 وَ رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌936.
26744- 3-937 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی رُدَّنِی‌938 کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ939 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌940.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 145
--------------------
925 ( 4)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 926 ( 5)- الکافی 5- 482- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح. 927 ( 6)- فی نسخة زیادة- فرجها" هامش المخطوط". 928 ( 1)- فی الکافی- یبت. 929 ( 2)- فی نسخة- متی ما" هامش المخطوط". 930 ( 3)- التهذیب 8- 203- 717. 931 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محبوب. 932 ( 5)- التهذیب 7- 245- 1067. 933 ( 6)- الفقیه 3- 457- 4579. 934 ( 7)- الکافی 5- 481- 1. 935 ( 1)- فی التهذیب- للذی لم یعتق قومنی و ذرنی کما أنا" هامش المخطوط"، و فی المصدر- فقومنی و ذرنی. 936 ( 2)- التهذیب 8- 203- 716. 937 ( 3)- الکافی 5- 482- 2، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 13 و بسند آخر فی الحدیث 14 من الباب 18 من أبواب العتق. 938 ( 4)- فی المصدر- ذرنی. 939 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الأبواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الأبواب. 940 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من هذه الأبواب.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ مِلْکاً لَهُ‌

26745- 1-942 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ قَالَ اشْتَرِ خَادِماً کَسُومِیّاً943 فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا بَا هَارُونَ قَالَ خَیْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لَهُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً944 فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِیَتْ ثِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌945 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌946.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 146
--------------
941 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 942 ( 2)- الکافی 5- 480- 4. 943 ( 3)- الکسم- الکد علی العیال و موضع، و کیسم أبو بطن انقرضوا و هم الکیاسم" القاموس المحیط 4- 171، هامش المخطوط". 944 ( 4)- الشبانی بالضم- الأحمر الوجه و السبال،" القاموس المحیط 4- 238، هامش المخطوط". 945 ( 5)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب. 946 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 43 و 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ یُعْطِیهَا شَیْئاً

26746- 1-948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ.
26747- 2-949 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
26748- 3-950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیَ مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌951 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌952.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 147
---------------------
947 ( 1)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 948 ( 2)- الفقیه 3- 449- 4553. 949 ( 3)- الکافی 5- 479- 1، و التهذیب 7- 345- 1415. 950 ( 4)- الکافی 5- 480- 2. 951 ( 5)- التهذیب 7- 346- 1416. 952 ( 6)- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَیْرِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَأَهَا أَوْ یَرَی عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَی عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ‌

26749- 1-954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌955 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌956.
26750- 2-957 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا.
26751- 3-958 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 148
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی تَصِیرَ فِی حُکْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ بِأَنْ یَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ یَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا لِمَا یَأْتِی‌959.
26752- 4-960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.
26753- 5-961 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
26754- 6-962 وَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
26755- 7-963 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ.
26756- 8-964 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 149
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ965 وَ غَیْرِهَا966 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌967.
-----------------
953 ( 1)- الباب 44 فیه 8 أحادیث. 954 ( 2)- الکافی 5- 480- 3. 955 ( 3)- الفقیه 3- 472- 4645. 956 ( 4)- التهذیب 8- 199- 698. 957 ( 5)- الکافی 5- 555- 7. 958 ( 6)- التهذیب 7- 457- 1827. 959 ( 1)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب. 960 ( 2)- التهذیب 8- 208- 736. 961 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 962 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 963 ( 5)- قرب الإسناد- 49. 964 ( 6)- المقنع- 145. 965 ( 1)- تقدم فی الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 966 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 9 من أبواب النکاح المحرم. 967 ( 3)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الباب 22 من أبواب حدّ الزنا.

45- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَفْرِیقِ الرَّجُلِ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

26757- 1-969 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌970- قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسُهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسُّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌971.
26758- 2-972 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ.
26759- 3-973 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 150
الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
26760- 4-974 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْکَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ975 الْحَدِیثَ.
26761- 5-976 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِیدَةَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌977.
26762- 6-978 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 151
وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
26763- 7-979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ مِلْکَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَی‌980 وَ یَأْتِی‌981.
26764- 8-982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ)983 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌984.
26765- 9-985 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌986- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 152
26766- 10-987 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌988- قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا.
26767- 11-989 وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ990- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنْ کُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَکَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَوَّجَ غَیْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَ حَتَّی تُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا بِیَدِ غَیْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.
26768- 12-991 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ992- قَالَ کُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا993 فِی الطَّلَاقِ‌994.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 153
-----------------
968 ( 4)- الباب 45 فیه 12 حدیثا. 969 ( 5)- الکافی 5- 481- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 80. 970 ( 6)- النساء 4- 24. 971 ( 7)- التهذیب 7- 346- 1417. 972 ( 8)- الکافی 5- 481- 1. 973 ( 9)- الکافی 5- 481- 3. 974 ( 1)- التهذیب 7- 346- 1418، إلّا أن فیه- محمّد بن أحمد بن الحسن. 975 ( 2)- التهذیب 7- 339- 1388، و الاستبصار 3- 206- 745. 976 ( 3)- التهذیب 7- 338- 1383. 977 ( 4)- الفقیه 3- 540- 4859. 978 ( 5)- التهذیب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق. 979 ( 1)- التهذیب 7- 338- 1384، و الاستبصار 3- 206- 742. 980 ( 2)- مضی فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 981 ( 3)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب. 982 ( 4)- التهذیب 7- 340- 1391، و الاستبصار 3- 207- 748. 983 ( 5)- فی المصدر- علی بن إسماعیل المیثمی. 984 ( 6)- الکافی 6- 169- 8. 985 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 81. 986 ( 8)- النساء 4- 24. 987 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 82. 988 ( 2)- النساء 4- 24. 989 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 83. 990 ( 4)- النساء 4- 24. 991 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 84. 992 ( 6)- النساء 4- 24. 993 ( 7)- یأتی فی الأبواب 47 و 64 و 66 من هذه الأبواب. 994 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب.

46- بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ وَ إِنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یَشْتَرِیَ الْبَاقِیَ‌

26769- 1-996 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
26770- 2-997 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌998 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا جَمِیعاً999.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ1000 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1001.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 154
---------------
995 ( 1)- الباب 46 فیه حدیثان. 996 ( 2)- الکافی 5- 484- 6، و التهذیب 8- 199- 699، و الفقیه 3- 449- 4554. 997 ( 3)- الکافی 5- 484- 6. 998 ( 4)- التهذیب 8- 199- 699. 999 ( 5)- الفقیه 3- 449- 4554. 1000 ( 6)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب. 1001 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ کَانَ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بَیْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ کَذَا مَنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ

26771- 1-1003 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌1004.
26772- 2-1005 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا.
26773- 3-1006 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا.
26774- 4-1007 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 155
بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1008 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
26775- 5-1009 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع- کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع أَ عَلِیٌّ یَقُولُ هَذَا.
26776- 6-1010 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَعَلَ.
26777- 7-1011 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ‌1012 قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 156
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِمَا مَضَی‌1013 وَ یَأْتِی‌1014.
26778- 8-1015 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26779- 9-1016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1017 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1018 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1019.
---------------
1002 ( 1)- الباب 47 فیه 9 أحادیث. 1003 ( 2)- الکافی 5- 483- 4، و التهذیب 7- 337- 1382، و الاستبصار 3- 208- 752. 1004 ( 3)- الفقیه 3- 542- 4868. 1005 ( 4)- الکافی 5- 483- 1. 1006 ( 5)- الکافی 5- 483- 2. 1007 ( 6)- الکافی 5- 483- 3. 1008 ( 1)- التهذیب 8- 199- 700، و الاستبصار 3- 208- 752. 1009 ( 2)- الکافی 5- 483- 5. 1010 ( 3)- التهذیب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق. 1011 ( 4)- التهذیب 7- 459- 1839 و التهذیب 8- 199- 701، و الاستبصار 3- 208- 754، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب. 1012 ( 5)- فی المصدر زیادة- حر. 1013 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 1014 ( 2)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 1015 ( 3)- التهذیب 8- 200- 702، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب. 1016 ( 4)- التهذیب 7- 484- 1945 و التهذیب 8- 209- 744، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب. 1017 ( 5)- الفقیه 3- 453- 4569. 1018 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب. 1019 ( 7)- یأتی فی البابین 48 و 64 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّکَاحَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِکَ‌

26780- 1-1021 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 157
أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بِیعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی‌1022 قَالَ وَ إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ فَذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
26781- 2-1023 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِی أَنْ أَنْزِعَ جَارِیَتِی مِنْکَ وَ أَبِیعَ نَصِیبِی فَبَاعَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِیَتِی هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا غَیْرُ الَّذِی کَانَ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِهِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَهِیَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا حَتَّی یَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِی وَ إِنْ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ نِکَاحاً جَدِیداً فَالطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ وَ لَیْسَ إِلَی السَّیِّدِ الطَّلَاقُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ لَا یَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِیکَیْنِ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَوْ یَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1024 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1025.
------------------
1020 ( 8)- الباب 48 فیه حدیثان. 1021 ( 9)- الفقیه 3- 543- 4869. 1022 ( 1)- فی نسخة- ما رضی" هامش المخطوط". 1023 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 197- 417 و 419. 1024 ( 3)- تقدم فی الباب 47 من هذه الأبواب. 1025 ( 4)- یأتی فی الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

49- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِیرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

26782- 1-1027 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 158
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ‌1028.
26783- 2-1029 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ‌ءٍ.
26784- 3-1030 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ تَقُولُ الْمَرْأَةُ عَبْدِی لَا1031 یُجَامِعُنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِیَ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ ثُمَّ وَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 159
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌1032 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1033.
26785- 4-1034 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ‌1035 إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1036 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1037.
-------------
1026 ( 5)- الباب 49 فیه 4 أحادیث. 1027 ( 6)- الکافی 5- 484- 2، و التهذیب 8- 205- 722. 1028 ( 1)- فی نسخة زیادة- و هو عبدها" هامش المخطوط". 1029 ( 2)- الکافی 5- 485- 4، التهذیب 8- 205- 724. 1030 ( 3)- الکافی 5- 484- 1. 1031 ( 4)- فی نسخة- و لا" هامش المخطوط". 1032 ( 1)- الفقیه 3- 544- 4874. 1033 ( 2)- الإرشاد- 113. 1034 ( 3)- الکافی 5- 485- 3. 1035 ( 4)- فی نسخة- و إسحاق( بدل- عن)" هامش المخطوط". 1036 ( 5)- التهذیب 8- 205- 723. 1037 ( 6)- یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب.

50- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِیجَهُ تَعَیَّنَ تَجْدِیدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ‌

26786- 1-1039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 160
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1040.
26787- 2-1041 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1042 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1043 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1044.
-------------------
1038 ( 7)- الباب 50 فیه حدیثان. 1039 ( 8)- الکافی 5- 485- 1. 1040 ( 1)- الفقیه 3- 473- 4652. 1041 ( 2)- الکافی 5- 485- 2. 1042 ( 3)- التهذیب 8- 205- 725. 1043 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 49 من هذه الأبواب. 1044 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من أبواب العتق.

51- بَابُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَبْدِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَکَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَیْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً

26788- 1-1046 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 161
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1047 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحَدِّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ‌1048 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1049.
---------------------
1045 ( 6)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 1046 ( 7)- الکافی 5- 493- 1. 1047 ( 1)- التهذیب 8- 206- 727. 1048 ( 2)- الفقیه 3- 454- 4572. 1049 ( 3)- تقدم فی الباب 49 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ فِی فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ‌

26789- 1-1051 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یُعْتِقُهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌1052.
26790- 2-1053 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 162
وَ قَالَ وَ ذُکِرَ1054 أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1055.
26791- 3-1056 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.
26792- 4-1057 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 163
26793- 5-1058 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ‌1059 فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَةِ وَ فِی الْوَلَاءِ.
26794- 6-1060 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1061 وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ وَ حَدِیثُ بُرَیْدٍ.
26795- 7-1062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَیَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ‌1063.
26796- 8-1064 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 164
26797- 9-1065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْمِیثَمِیَّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لِبَرِیرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص اخْتَارِی.
26798- 10-1066 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَ أَعْتَقَهَا هَلْ تُخَیَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ لَا قَالَ تُخَیَّرُ.
26799- 11-1067 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.
26800- 12-1068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ‌1069 تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
26801- 13-1070 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
26802- 14-1071 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 165
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی بَرِیرَةَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی فِیهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَی أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَیْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِیَ هَدِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1072.
-----------------
1050 ( 4)- الباب 52 فیه 14 حدیثا. 1051 ( 5)- الکافی 5- 486- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب. 1052 ( 6)- التهذیب 7- 343- 1404. 1053 ( 7)- الکافی 5- 485- 1. 1054 ( 1)- فی نسخة- و روی" هامش المخطوط". 1055 ( 2)- الخصال- 190- 262. 1056 ( 3)- الکافی 5- 486- 2. 1057 ( 4)- الکافی 5- 487- 6، و التهذیب 7- 342- 1398. 1058 ( 1)- الکافی 5- 486- 4. 1059 ( 2)- فی المصدر زیادة- حین أعتقت. 1060 ( 3)- الکافی 5- 487- 5. 1061 ( 4)- التهذیب 7- 342- 1397. 1062 ( 5)- التهذیب 7- 343- 1402. 1063 ( 6)- الفقیه 3- 543- 4873. 1064 ( 7)- التهذیب 7- 341- 1394. 1065 ( 1)- التهذیب 7- 341- 1395. 1066 ( 2)- التهذیب 7- 343- 1403. 1067 ( 3)- التهذیب 7- 342- 1399. 1068 ( 4)- التهذیب 7- 342- 1400. 1069 ( 5)- فی المصدر- کانت. 1070 ( 6)- التهذیب 7- 342- 1401. 1071 ( 7)- قرب الإسناد- 45. 1072 ( 1)- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.

53- بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً

26803- 1-1074 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌1075.
-------------------
1073 ( 2)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 1074 ( 3)- الکافی 5- 486- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 1075 ( 4)- التهذیب 7- 343- 1404.

54- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ الْمُکَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ‌

26804- 1-1077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 166
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1078.
26805- 2-1079 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ قَالَ لَا قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْکِتَابَةِ1080.
-----------------
1076 ( 5)- الباب 54 فیه حدیثان. 1077 ( 6)- الکافی 5- 487- 1. 1078 ( 1)- التهذیب 8- 206- 726. 1079 ( 2)- التهذیب 7- 343- 1405. 1080 ( 3)- یأتی فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.

55- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ‌

26806- 1-1082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 167
الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌1083 وَ الصَّدُوقُ‌1084 بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
26807- 2-1085 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1086 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26808- 3-1087 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَةِ [أَبِیهِ]1088 فَفَجَرَ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 168
فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
26809- 4-1089 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَی‌1090 وَ یَأْتِی‌1091.
26810- 5-1092 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ1093 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1094.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 169
--------------
1081 ( 4)- الباب 55 فیه 5 أحادیث. 1082 ( 5)- الکافی 5- 488- 1. 1083 ( 1)- التهذیب 8- 179- 628، و الاستبصار 3- 364- 1307. 1084 ( 2)- الفقیه 4- 314- 5677. 1085 ( 3)- الکافی 5- 488- 2، و التهذیب 8- 180- 629. و الاستبصار 3- 365- 1308. 1086 ( 4)- التهذیب 8- 180- 629. 1087 ( 5)- التهذیب 8- 179- 627، و الاستبصار 3- 364- 1306. 1088 ( 6)- کلمة" أبیه" لم ترد فی المخطوط و اثبتناها من التهذیب. 1089 ( 1)- التهذیب 8- 180- 631، و الاستبصار 3- 367- 1313. 1090 ( 2)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 1091 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب. 1092 ( 4)- التهذیب 8- 181- 632، و الاستبصار 3- 367- 1314. 1093 ( 5)- تقدم فی الحدیث السابق. 1094 ( 6)- یأتی فی البابین 56 و 74 من هذه الأبواب.

56- بَابُ حُکْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَیَتَّهِمُهَا

26811- 1-1096 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
26812- 2-1097 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ (یُطِیفُ بِهَا)1098 وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
26813- 3-1099 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ1100
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 170
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1102 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
26814- 4-1103 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ‌1104 فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُورِثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌1105.
26815- 5-1106 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی‌ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ‌ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا قَالَ أَ یَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ قُلْتُ أَمَّا شَیْ‌ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1107 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1108.1109 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص170
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 171
---------------
1095 ( 1)- الباب 56 فیه 5 أحادیث. 1096 ( 2)- التهذیب 8- 183- 640. 1097 ( 3)- الکافی 5- 489- 1، و التهذیب 8- 181- 633، و الاستبصار 3- 366- 1311. 1098 ( 4)- یطیف بها- کنایة عن الجماع" لسان العرب 9- 225، 228". 1099 ( 5)- الکافی 5- 489- 2. 1100 ( 6)- الفقیه 4- 315- 5679. 1101 ( 1)- التهذیب 9- 347- 1246. 1102 ( 2)- التهذیب 8- 182- 635 و الاستبصار 3- 365- 1310. 1103 ( 3)- الکافی 5- 489- 3. 1104 ( 4)- فی المصدر زیادة- فی حوائجه. 1105 ( 5)- التهذیب 8- 180- 630، و الاستبصار 3- 365- 1309. 1106 ( 6)- الکافی 5- 489- 4. 1107 ( 7)- التهذیب 8- 181- 634. 1108 ( 8)- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب. 1109 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

57- بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ فِی الْجَارِیَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَیْهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فِی إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِی الْقِیمَةِ

26816- 1-1111 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.
26817- 2-1112 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ- فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع.
26818- 3-1113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 172
أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ.
26819- 4-1114 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1115.
26820- 5-1116 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَرُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ بَیْنَهُمَا جَارِیَةٌ یَمْلِکَانِ رِقَّهَا عَلَی السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعاً فَوَطِئَاهَا مَعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَقَرَعَ عَلَی الْغُلَامِ بِاسْمَیْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلَامَ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ أَنْ لَوْ کَانَ عَبْداً لِشَرِیکِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْقَضِیَّةُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُکْمَ بِهَا فِی الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1117.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 173
-------------
1110 ( 1)- الباب 57 فیه 5 أحادیث. 1111 ( 2)- التهذیب 8- 169- 590، و الاستبصار 3- 368- 1318. و أورده عن الفقیه فی الحدیث 14 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 1112 ( 3)- التهذیب 8- 169- 591 و الاستبصار 3- 368- 1319. 1113 ( 4)- الکافی 5- 490- 1، و أورده عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 1114 ( 1)- الکافی 5- 491- 2، و أورده عن التهذیب بإسناد آخر فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 1115 ( 2)- التهذیب 8- 170- 592 و الاستبصار 3- 369- 1320. 1116 ( 3)- ارشاد المفید- 105 باختلاف. 1117 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب میراث ولد الملاعنة و فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

58- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِی الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

26821- 1-1119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
26822- 2-1120 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ1121 وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1122.
26823- 3-1123 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 174
ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌1124 کَمَا أَوْرَدَهُ الْکُلَیْنِیُّ.
26824- 4-1125 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1126.
26825- 5-1127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا فَجِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا.
26826- 6-1128 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا1129 ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِیهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَیَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا یُدْرَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 175
أَیُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَی فِی الْغُلَامِ أَنَّهُ یَرِثُهُمَا کِلَیْهِمَا وَ یَرِثَانِهِ سَوَاءً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1130.
26827- 7-1131 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1132 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1133.
----------------
1118 ( 1)- الباب 58 فیه 7 أحادیث. 1119 ( 2)- الکافی 5- 491- 1. 1120 ( 3)- الکافی 5- 491- 2. 1121 ( 4)- فی المصدر زیادة- فوقع علیها. 1122 ( 5)- التهذیب 8- 168- 587 و الاستبصار 3- 367- 1315. 1123 ( 6)- التهذیب 8- 169- 588 و الاستبصار 3- 368- 1316. 1124 ( 1)- الفقیه 3- 450- 4557. 1125 ( 2)- الکافی 5- 491- 3. 1126 ( 3)- التهذیب 8- 169- 588، و الاستبصار 3- 368- 1316. 1127 ( 4)- التهذیب 8- 183- 638. 1128 ( 5)- التهذیب 9- 358- 1280. 1129 ( 6)- فی المصدر زیادة- فی قبل طهرها. 1130 ( 1)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 1131 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 24. 1132 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 55 و فی الباب 56 من هذه الأبواب. 1133 ( 4)- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب و فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

59- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ یُلْحَقُ بِالْمَوْلَی إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا

26828- 1-1135 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَی‌1136 الْوِکَاءِ1137 قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1139.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 176
-------------
1134 ( 5)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 1135 ( 6)- قرب الإسناد- 65. 1136 ( 7)- فی المصدر زیادة- الذکر. 1137 ( 8)- الوکاء- الحبل الذی یشد به رأس القربة.( الصحاح 6- 2528). 1138 ( 9)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 56 کلمة العزل خصوصا، و فی الباب 58. 1139 ( 10)- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب، و فی البابین 15 و 19 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیثین 1 و 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

60- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ کَرَاهَةِ اسْتِیلَادِهَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ مَالِکُ أُمِّهَا الزَّانِیَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ‌

26829- 1-1141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا1142.
26830- 2-1143 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.
26831- 3-1144 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 177
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1145 وَ غَیْرِهَا1146 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1147.
-----------------------
1140 ( 1)- الباب 60 فیه 3 أحادیث. 1141 ( 2)- الکافی 5- 353- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 131- 132- 338، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1142 ( 3)- التهذیب 8- 207- 733. 1143 ( 4)- الکافی 5- 560- 18. 1144 ( 5)- الکافی 5- 353- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1145 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1146 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 1147 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.

61- بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِکِ الْجَارِیَةِ یَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَیْهِ‌

26832- 1-1149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِأَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ [مِنْهُ]1150 إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌1151.
26833- 2-1152 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1153 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1154.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 178
---------------
1148 ( 4)- الباب 61 فیه حدیثان. 1149 ( 5)- الکافی 5- 556- 9. 1150 ( 6)- أثبتناه من المصدر. 1151 ( 7)- التهذیب 7- 482- 1936. 1152 ( 8)- الفقیه 3- 421- 4466. 1153 ( 9)- تقدم فی الباب 55 من هذه الأبواب. 1154 ( 10)- یأتی فی البابین 67 و 88 من هذه الأبواب.

62- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَوْ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً

26834- 1-1156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ‌ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
26835- 2-1157 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً.
26836- 3-1158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَکْثَرَ مِمَّا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌1159.
26837- 4-1160 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ طَوِیلٍ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 179
[یَوْماً]1161 ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
26838- 5-1162 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
26839- 6-1163 وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً وَ لَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
26840- 7-1164 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکَشِّیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا وَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ فَإِذَا أَقْرَضَهُ الثَّانِیَةَ کَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی بَیْتِهِ أَوْ فِی رَحْلِهِ فَیَقُولَ هَا خُذْهُ.
-------------
1155 ( 1)- الباب 62 فیه 7 أحادیث. 1156 ( 2)- الکافی 5- 566- 42. 1157 ( 3)- التهذیب 7- 459- 1836. 1158 ( 4)- الفقیه 3- 451- 4558. 1159 ( 5)- قرب الإسناد- 70. 1160 ( 6)- الخصال- 539- 7. 1161 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 1162 ( 2)- الخصال- 539- 8. 1163 ( 3)- الخصال- 539- 8. 1164 ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 68- 39.

63- بَابُ کَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِیَةِ الزَّانِیَةِ بِالْمِلْکِ وَ تَمَلُّکِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

26841- 1-1166 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَةٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 180
إِلَیْکَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُیُوتَنَا قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّهَا رَبِیبَةُ حَجْرِهِ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ کَذَا.
26842- 2-1167 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ- فَقَالَ ع لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهِ قَالَ أَنَا أُخْبِرُکَ بِهِ بَعَثَ مَعَکَ بِجَارِیَةٍ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِیهَا حَیْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَیْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ- فَسَکَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ.
26843- 3-1168 أَقُولُ: وَ رَوَی الرَّاوَنْدِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الطَّبْرِسِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ ع بِهَدَایَا وَ جَوَارٍ فَزَنَی بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِیَ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ نِکَاحِ الزَّانِیَةِ1169.
-----------------
1165 ( 5)- الباب 63 فیه 3 أحادیث. 1166 ( 6)- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف. 1167 ( 1)- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف. 1168 ( 2)- الخرائج و الجرائح- 79. 1169 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 8 من أبواب المتعة.

64- بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا کَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَیْرِ مَوْلَاهَا کَانَ الطَّلَاقُ بِیَدِهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِیعَ فَلِلْمُشْتَرِی الْفَسْخُ‌

26844- 1-1171 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ‌1172 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 181
26845- 2-1173 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ‌1174.
26846- 3-1175 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِیَ جَارِیَتُهُ یَنْزِعُهَا مَتَی شَاءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لَهُ ذَلِکَ بِأَنْ یَبِیعَهَا فَیَکُونَ بَیْعُهُ تَفْرِیقاً بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ‌1176.
26847- 4-1177 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوکُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَی أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَی حُرَّةً فَلَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1178.
26848- 5-1179 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 182
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.
26849- 6-1180 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِیَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِیَدِ مَوْلَاهَا1181 وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا کَذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْبَیْعِ فَإِنَّ الْبَیْعَ کَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1182 وَ یَأْتِی‌1183 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْلَی قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی‌1184.
26850- 7-1185 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا.
26851- 8-1186 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ1187- فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 183
26852- 9-1188 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1189 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا1190 وَ فِی الطَّلَاقِ‌1191 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
----------------
1170 ( 4)- الباب 64 فیه 9 أحادیث. 1171 ( 5)- التهذیب 7- 337- 1380. 1172 ( 6)- فی المصدر- علی بن إسماعیل المیثمی. 1173 ( 1)- التهذیب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب. 1174 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق. 1175 ( 3)- التهذیب 7- 339- 1386، و الاستبصار 3- 206- 743. 1176 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1177 ( 5)- التهذیب 7- 339- 1387. 1178 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1179 ( 7)- التهذیب 7- 339- 1388، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب. 1180 ( 1)- التهذیب 7- 339- 1389، و الاستبصار 3- 207- 746. 1181 ( 2)- فی المصدر- مولاه. 1182 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 1183 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 1184 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 1185 ( 6)- التهذیب 7- 340- 1390، و الاستبصار 3- 207- 747. 1186 ( 7)- التهذیب 7- 340- 1392، و الاستبصار 3- 207- 749. 1187 ( 8)- النحل 16- 75. 1188 ( 1)- التهذیب 8- 341- 1393، و الاستبصار 3- 208- 750. 1189 ( 2)- تقدم فی البابین 45 و 47 من هذه الأبواب. 1190 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب. 1191 ( 4)- یأتی فی البابین 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق.

65- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا یَرِثُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ‌

26853- 1-1193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ1194 ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1195 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ‌1196.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 184
-------------------
1192 ( 5)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 1193 ( 6)- التهذیب 8- 213- 760، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب التدبیر. 1194 ( 7)- فی المصدر- آخر. 1195 ( 8)- الفقیه 3- 471- 4643. 1196 ( 9)- یأتی فی الباب 16 من أبواب موانع الارث.

66- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

26854- 1-1198 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.
26855- 2-1199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ1200- قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26856- 3-1201 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَمَةِ غَیْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَی‌1202 وَ یَأْتِی‌1203.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 185
26857- 4-1204 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ1205- وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
26858- 5-1206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی حَتَّی تَبِینَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِیرَ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ ذَلِکَ یَکُونُ بِالتَّفْرِیقِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1207 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1208.
-----------------------
1197 ( 1)- الباب 66 فیه 5 أحادیث. 1198 ( 2)- التهذیب 7- 347- 1420، و الاستبصار 3- 214- 781. 1199 ( 3)- التهذیب 7- 347- 1421، و الاستبصار 3- 215- 782. 1200 ( 4)- النحل 16- 75. 1201 ( 5)- التهذیب 7- 347- 1422، و الاستبصار 3- 216- 784. 1202 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 1203 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 1204 ( 1)- التهذیب 7- 348- 1423، و الاستبصار 3- 216- 785، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق. 1205 ( 2)- النحل 16- 75. 1206 ( 3)- التهذیب 7- 457- 1827، و الاستبصار 3- 215- 783. 1207 ( 4)- تقدم فی الباب 45 و فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب. 1208 ( 5)- یأتی فی الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق.

67- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ أَوْ غَیْرِهَا وَ حُکْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

26859- 1-1210 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 186
عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1211 أَقُولُ: قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِینَةِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِیحِ الْآتِی‌1212 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَیْئَیْنِ أَنْ یَکُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ یَکُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا یَأْتِی‌1213.
26860- 2-1214 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ‌1215 أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا یَمْلِکُ وُلْدَهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1216 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 187
26861- 3-1217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا حِینَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا1218 بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1219.
26862- 4-1220 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِیدٌ.
26863- 5-1221 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَةُ بِذَلِکَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَی مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَی أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ یَصِیرُ إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ یَسْعَی أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی الْأَبُ أَنْ یَسْعَی فِی ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 188
فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ.
26864- 6-1222 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ)1223.
26865- 7-1224 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ یَرَی امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَی قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِی فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَةُ غَیْرِهِمْ قَالَ هِیَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِیمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ.
26866- 8-1225 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ قَالَ یَأْخُذُهَا وَ یَأْخُذُ قِیمَةَ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1226.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 189
-----------------
1209 ( 6)- الباب 67 فیه 8 أحادیث. 1210 ( 7)- الکافی 5- 404- 1، التهذیب 7- 349- 1426، و الاستبصار 3- 216- 787. 1211 ( 1)- التهذیب 7- 422- 1690. 1212 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب. 1213 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب. 1214 ( 4)- الکافی 5- 405- 2. 1215 ( 5)- فی المصدر- شاهد. 1216 ( 6)- التهذیب 7- 349- 1427، و الاستبصار 3- 217- 788. 1217 ( 1)- التهذیب 7- 350- 1428، و الاستبصار 3- 217- 789. 1218 ( 2)- فی التهذیب- موالیها. 1219 ( 3)- الکافی 5- 405- 3. 1220 ( 4)- التهذیب 7- 349- 1425، و الاستبصار 3- 216- 786. و یأتی فی الباب 7 من العیوب بزیادة. 1221 ( 5)- التهذیب 7- 350- 1429، و الاستبصار 3- 217- 790. 1222 ( 1)- التهذیب 7- 350- 1430، و الاستبصار 3- 218- 791. 1223 ( 2)- فی نسخة- رضاه من الثمن ثمن الولد( هامش المخطوط). 1224 ( 3)- التهذیب 7- 476- 1911، و الاستبصار 3- 218- 792. 1225 ( 4)- الفقیه 3- 414- 4446. 1226 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من أبواب العیوب و التدلیس.

68- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ عَلَی مَوْلَاهَا إِذَا کَانَ لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ‌

26867- 1-1228 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌1229 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1230.
-----------------------
1227 ( 1)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 1228 ( 2)- التهذیب 8- 198- 695، أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1229 ( 3)- الفقیه 3- 451- 4559. 1230 ( 4)- تقدم فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

69- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِکَةِ مِنَ الْمُشْرِکِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ یَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ کَذَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا یَسْبِیهِ الْمُشْرِکُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّی مِنْهُمَا

26868- 1-1232 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 190
26869- 2-1233 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
26870- 3-1234 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1235.
----------------
1231 ( 5)- الباب 69 فیه 3 أحادیث. 1232 ( 6)- التهذیب 8- 200- 702، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب. 1233 ( 1)- التهذیب 8- 200- 705. 1234 ( 2)- التهذیب 8- 200- 703. 1235 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.

70- بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ

.26871- 1-1237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1238
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 191
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1239 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1240.
---------------------
1236 ( 4)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 1237 ( 5)- التهذیب 8- 200- 704. 1238 ( 6)- قرب الإسناد- 109. 1239 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 124- 87. 1240 ( 2)- تقدم فی البابین 29 و 41 من هذه الأبواب.

71- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً

26872- 1-1242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِیجَهَا)1243 جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عَقْدَةٌ1244 یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 192
--------------
1241 ( 3)- الباب 71 فیه حدیث واحد. 1242 ( 4)- التهذیب 8- 202- 714، و التهذیب 8- 213- 762، و أخرجه عن الکافی و التهذیب بإسناده عن هشام عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب العتق. 1243 ( 5)- فی الموضع الأول من التهذیب- و نکاحه. 1244 ( 6)- العقدة- بالضم الضیعة و العقار( القاموس المحیط 1- 316)( هامش المخطوط).

72- بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَیِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَیِّدُهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

26873- 1-1246 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّیِّدِ)1247 ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
-----------
1245 ( 1)- الباب 72 فیه حدیث واحد. 1246 ( 2)- التهذیب 8- 206- 728، و أخرجه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الاستیلاد. 1247 ( 3)- ما بین القوسین فی نسخة( هامش المخطوط).

73- بَابُ حُکْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ

26874- 1-1249 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ)1250 فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 193
وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌1251.
26875- 2-1252 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِیُ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ‌1253 مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1254.
--------------
1248 ( 4)- الباب 73 فیه حدیثان. 1249 ( 5)- التهذیب 8- 207- 731. و رواه فی الباب 35 من أقسام الطلاق، و لیس فی آخره-" و لم تنقص العدة". 1250 ( 6)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 1251 ( 1)- الفقیه 3- 454- 4571. 1252 ( 2)- مستطرفات السرائر- 67- 9. 1253 ( 3)- فی المصدر- زوجته. 1254 ( 4)- یأتی فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.

74- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ یَرِثْهُ‌

26876- 1-1256 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1257.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 194
----------------
1255 ( 5)- الباب 74 فیه حدیث واحد. 1256 ( 6)- التهذیب 8- 207- 734، و أخرجه بإسناد آخر عنه و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 1257 ( 7)- یأتی فی الباب 101 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

75- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

26877- 1-1259 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَةَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ هُنَا وَ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً1260.
----------------
1258 ( 1)- الباب 75 فیه حدیث واحد. 1259 ( 2)- التهذیب 8- 208- 735. 1260 ( 3)- تقدم فی الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح.

76- بَابُ تَحْرِیمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِیلٌ‌

26878- 1-1262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.
26879- 2-1263 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدُّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 195
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1264 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1265.
--------------------
1261 ( 4)- الباب 76 فیه حدیثان. 1262 ( 5)- التهذیب 8- 208- 737، و أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا. 1263 ( 6)- التهذیب 8- 208- 738. 1264 ( 1)- تقدم فی الباب 29 و 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1265 ( 2)- یأتی فی الباب 8 من أبواب حدّ الزنا.

77- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ‌

26880- 1-1267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
26881- 2-1268 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ‌1269 عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
26882- 3-1270 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقْبِیلِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ لِمَا مَضَی‌1271 وَ یَأْتِی‌1272.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 196
26883- 4-1273 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1274 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1275.
------------------
1266 ( 3)- الباب 77 فیه 4 أحادیث. 1267 ( 4)- التهذیب 8- 208- 739، و الاستبصار 3- 211- 765. 1268 ( 5)- التهذیب 8- 208- 740، و الاستبصار 3- 211- 766. 1269 ( 6)- فی المصدر- تکون. 1270 ( 7)- التهذیب 8- 209- 741، و الاستبصار 3- 212- 768. 1271 ( 8)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 1272 ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 1273 ( 1)- التهذیب 8- 209- 742، و الاستبصار 3- 212- 767. 1274 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب. 1275 ( 3)- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

78- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ السَّیِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ

26884- 1-1277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1278 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1279 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1280.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 197
----------------
1276 ( 4)- الباب 78 فیه حدیث واحد. 1277 ( 5)- التهذیب 8- 210- 745، و أخرجه عن التهذیب فی الباب 60 من أبواب المهور. 1278 ( 6)- الفقیه 3- 455- 4574. 1279 ( 7)- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب. 1280 ( 8)- یأتی فی الباب 58 من أبواب المهور.

79- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

26885- 1-1282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1283 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1284.
---------------
1281 ( 1)- الباب 79 فیه حدیث واحد. 1282 ( 2)- التهذیب 8- 214- 765، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب المکاتبة. 1283 ( 3)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب. 1284 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب المکاتبة.

80- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ‌

26886- 1-1286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّیَّانِ‌1287 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَةٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
26887- 2-1288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 198
أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا1289 مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
---------------
1285 ( 5)- الباب 80 فیه حدیثان. 1286 ( 6)- التهذیب 8- 215- 766. 1287 ( 7)- فی نسخة- الزیات- الدقاق( هامش المخطوط)، و فی المصدر- الدقاق. 1288 ( 8)- التهذیب 8- 206- 729، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الاستیلاد. 1289 ( 1)- فی المصدر زیادة- بغیر طیب نفسها.

81- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی بِعَیْنِ الْمَالِ‌

26888- 1-1291 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ1292 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ.
----------------
1290 ( 2)- الباب 81 فیه حدیث واحد. 1291 ( 3)- التهذیب 8- 215- 767، و أخرجه عنه و عن الاستبصار بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب ما یکتسب به. 1292 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 9 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به.

82- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَی السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِی إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26889- 1-1294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 199
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
26890- 2-1295 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا (عَلِمَ)1296 أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1297 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1298.
------------------
1293 ( 5)- الباب 82 فیه حدیثان. 1294 ( 6)- الفقیه 3- 421- 4465، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و أخرج مثله فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، و أخرج مثله فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 1295 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 132- 126، و أخرجه عن قرب الإسناد فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان. 1296 ( 2)- فی المصدر- أتهم. 1297 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان، و فی الباب 8 من أبواب النکاح المحرم. 1298 ( 4)- یأتی فی الباب 17 و 39 من أبواب حدّ الزنا.

83- بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً

26891- 1-1300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1301.
26892- 2-1302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ‌1303 بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 200
یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً.
26893- 3-1304 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ قَوْمٍ یَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ1305.
----------------
1299 ( 5)- الباب 83 فیه 3 أحادیث. 1300 ( 6)- الکافی 5- 574- 1. 1301 ( 7)- التهذیب 7- 486- 1956. 1302 ( 8)- التهذیب 7- 472- 1891. 1303 ( 9)- فی المصدر- وهب. 1304 ( 1)- التهذیب 7- 475- 1907. 1305 ( 2)- یأتی فی الباب 1 و 4 من أبواب حدّ القذف. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 73 من أبواب جهاد النفس.

84- بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْیَانَ أُخْرَی‌

26894- 1-1307 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1308.
26895- 2-1309 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 201
26896- 3-1310 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الْحَرَائِرِ.
------------------
1306 ( 3)- الباب 84 فیه 3 أحادیث. 1307 ( 4)- الکافی 5- 560- 16. 1308 ( 5)- التهذیب 7- 486- 1953. 1309 ( 6)- التهذیب 7- 459- 1837 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه. 1310 ( 1)- التهذیب 7- 459- 1838.

85- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ

26897- 1-1312 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1313.
-----------------
1311 ( 2)- الباب 85 فیه حدیث واحد. 1312 ( 3)- التهذیب 7- 482- 1940. 1313 ( 4)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الاستیلاد.

86- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا بِالْمِلْکِ وَ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

26898- 1-1315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 202
عَنِ الْمُدَبَّرَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1316 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1317 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الرَّهْنِ‌1318.
--------------------
1314 ( 5)- الباب 86 فیه حدیث واحد. 1315 ( 6)- التهذیب 7- 481- 1930، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب التدبیر. 1316 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. 1317 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التدبیر. 1318 ( 3)- تقدم فی الباب 11 من أبواب الرهن.

87- بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَقِیَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یَطْلُبْهُ السَّیِّدُ حَتَّی بَاعَهَا

26899- 1-1320 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَةُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِیَ مَعَهُ وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّةَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌1321 أَقُولُ: حُکْمُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 203
أَنَّ الدُّخُولَ یُسْقِطُ الْمَهْرَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1322.
-----------------
1319 ( 4)- الباب 87 فیه حدیث واحد. 1320 ( 5)- التهذیب 7- 484- 1945، و التهذیب 8- 209- 744، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب. 1321 ( 6)- الفقیه 3- 453- 4569. 1322 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من أبواب المهور.

88- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَتِ الْأَمَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی‌

26900- 1-1324 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ‌1325 الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ‌1326 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌1327.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌1328
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 204
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ الدَّرَکُ وَ یَجِبُ أَنْ یَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ یَفُکَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَیْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً.
26901- 2-1329 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ‌1330.
26902- 3-1331 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1332 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
26903- 4-1333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 205
وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.
26904- 5-1334 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَةِ قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَةَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَی مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ وَ قِیمَةِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1335 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1336.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 207
----------------
1323 ( 2)- الباب 88 فیه 5 أحادیث. 1324 ( 3)- التهذیب 7- 488- 1960، و الاستبصار 3- 205- 739. 1325 ( 4)- البیع- البائع و المشتری( ضد)( الصحاح للجوهری 3- 1189). 1326 ( 5)- التهذیب 7- 74- 319 و الاستبصار 3- 85- 288 باختصار. 1327 ( 6)- الکافی 5- 211- 12. 1328 ( 7)- الفقیه 3- 222- 3826. 1329 ( 1)- لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب، و لاحظ الکافی 5- 216- 13. 1330 ( 2)- التهذیب 7- 64- 276 و الاستبصار 3- 84- 287. 1331 ( 3)- التهذیب 7- 65- 280، و الاستبصار 3- 84- 286. 1332 ( 4)- الکافی 5- 215- 10. 1333 ( 5)- التهذیب 7- 83- 357، و الاستبصار 3- 85- 289. 1334 ( 1)- التهذیب 7- 82- 353، و الاستبصار 3- 84- 285. 1335 ( 2)- تقدم فی البابین 61 و 67، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. 1336 ( 3)- یأتی فی الباب 7 من أبواب العیوب.

أَبْوَابُ الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ‌

1- بَابُ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ‌

26905- 1-1338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ‌1339 مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.
26906- 2-1340 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1341 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 208
الْأَوَّلَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ‌1342 وَ الْعَفَلِ.
أَقُولُ: یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ لَا مُطْلَقاً1343.
26907- 3-1344 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا الْحَدِیثَ.
26908- 4-1345 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
26909- 5-1346 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1347 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 209
26910- 6-1348 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا1349.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌1350 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ‌1351.
26911- 7-1352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
26912- 8-1353 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ أَنَّ الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.
26913- 9-1354 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 210
26914- 10-1355 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.
26915- 11-1356 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ‌1357.
26916- 12-1358 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
26917- 13-1359 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْعُیُوبَ الْبَاقِیَةَ الْمَنْصُوصَةَ لِمَا تَقَدَّمَ‌1360.
26918- 14-1361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1362 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 211
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ لِمَا تَقَدَّمَ‌1363 وَ یَأْتِی‌1364 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
----------------------
1337 ( 1)- الباب 1 فیه 14 حدیثا. 1338 ( 2)- الکافی 5- 409- 16، الفقیه 3- 432- 4495، و التهذیب 7- 427- 1703، و الاستبصار 3- 248- 889. 1339 ( 3)- العفل- شی‌ء یکون فی قبل المرأة یمنع من وطئها- و قیل- هو القرن.( مجمع البحرین 5- 424). 1340 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث فی الکافی المطبوع. 1341 ( 5)- الاستبصار 3- 246- 882 و بسند آخر فی التهذیب 7- 425- 1698. 1342 ( 1)- القرن- لحم ینبت فی الفرج .. و قد یکون عظما.( مجمع البحرین 6- 299). 1343 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب. 1344 ( 3)- الکافی 5- 409- 17، و أخرج تمامه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1345 ( 4)- الکافی 5- 409- 18، التهذیب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1346 ( 5)- الکافی 5- 408- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1347 ( 6)- التهذیب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885. 1348 ( 1)- الفقیه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 78- 171، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1349 ( 2)- الکافی 5- 406- 6، و لم یرد فیه لفظ( لا ترد) أیضا و کذلک ذیل الحدیث. 1350 ( 3)- التهذیب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886. 1351 ( 4)- الفقیه 3- 433- 4496. 1352 ( 5)- الفقیه 3- 433- 4497. 1353 ( 6)- المقنع- 104. 1354 ( 7)- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أخرجه عنه بطریقین فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1355 ( 1)- التهذیب 7- 424- 1693، و الاستبصار 3- 246- 880. 1356 ( 2)- التهذیب 7- 424- 1695، و الاستبصار 3- 246- 881. 1357 ( 3)- الکافی 5- 406- 8. 1358 ( 4)- التهذیب 7- 424- 1696، و الاستبصار 3- 246- 883، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 179. 1359 ( 5)- التهذیب 7- 425- 1698، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1360 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب. 1361 ( 7)- التهذیب 7- 426- 1700، و الاستبصار 3- 247- 887، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65. 1362 ( 8)- فی نسخة- عن محمّد بن یعقوب( هامش المخطوط). 1363 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 1364 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 و الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَةِ عَیْبٌ وَ یَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا إِنْ کَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ کَذَا إِنْ کَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُکْمِ الْعِدّ

26919- 1-1366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 212
مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
26920- 2-1367 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1368 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1369 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26921- 3-1370 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ‌1371 الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.
26922- 4-1372 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 213
وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ‌1373.1374 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص213
26923- 5-1375 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ1376 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ‌1377.
26924- 6-1378 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌1379 ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 214
26925- 7-1380 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (یَزِیدَ)1381 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ.
26926- 8-1382 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ1383 قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1384 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1385.
-------------------------
1365 ( 3)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 1366 ( 4)- الکافی 5- 408- 14، التهذیب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1367 ( 1)- الکافی 5- 407- 9، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1368 ( 2)- مستطرفات السرائر- 36- 53. 1369 ( 3)- التهذیب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878. 1370 ( 4)- الکافی 5- 406- 7. 1371 ( 5)- کذا فی الکافی یتزوج و صوابه یزوج و یمکن حمله علی الدخول بعد العلم.( منه)( هامش المخطوط). 1372 ( 6)- الکافی 5- 407- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الوکالة، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح. 1373 ( 1)- الفقیه 3- 87- 3386. 1374 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1375 ( 2)- الفقیه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 78- 171، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1376 ( 3)- التهذیب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886. 1377 ( 4)- الفقیه 3- 433- 4496. 1378 ( 5)- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1379 ( 6)- التهذیب 7- 434- 1732. 1380 ( 1)- التهذیب 7- 432- 1723، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65. 1381 ( 2)- فی المصدر- برید. 1382 ( 3)- قرب الإسناد- 109. 1383 ( 4)- الرتق- أن یکون الفرج ملتحما لیس فیه للذکر مدخل.( مجمع البحرین 5- 167). 1384 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1385 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِکَ‌

26927- 1-1387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 215
ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
أَقُولُ: الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ لِمَا مَضَی‌1388 وَ یَأْتِی‌1389.
26928- 2-1390 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1391 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
26929- 3-1392 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا1393.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 216
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1394.
----------------
1386 ( 7)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 1387 ( 8)- الکافی 5- 409- 18، التهذیب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1388 ( 1)- مضی فی الحدیث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1389 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1390 ( 3)- الکافی 5- 407- 12. 1391 ( 4)- التهذیب 7- 427- 1702، و الاستبصار 3- 248- 888. 1392 ( 5)- الکافی 5- 409- 17. 1393 ( 6)- الفقیه 3- 433- 4499. 1394 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ ثُبُوتِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

26930- 1-1396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بِهَا یَعْنِی الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.
26931- 2-1397 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَرُدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌1398.
---------------------------
1395 ( 2)- الباب 4 فیه حدیثان. 1396 ( 3)- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1397 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 171، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1398 ( 5)- یأتی فی الباب 24 من أبواب الشهادات.

5- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ یَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَیْبِ‌

26932- 1-1400 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 217
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1401.
26933- 2-1402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1403 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ1404 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1405 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1406.
-------------------------
1399 ( 6)- الباب 5 فیه حدیثان. 1400 ( 7)- الفقیه 3- 433- 4498، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1401 ( 1)- مر فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1402 ( 2)- الکافی 5- 407- 9، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 79- 175( فی الهامش)، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1403 ( 3)- التهذیب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878. 1404 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1405 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1406 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ‌

26934- 1-1408 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 218
فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ‌1409 ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ.
26935- 2-1410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
26936- 3-1411 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1412 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ1413 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1414 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌1415.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 219
26937- 4-1416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1417 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ یَعْقُوبَ‌1418 قَالَ الشَّیْخُ لَمْ یَقُلْ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا1419 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1420 وَ فِی الْمُتْعَةِ1421 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1422 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّفْرِیقِ هُنَا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَی مُدَّةِ النَّفْیِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1423 وَ یَأْتِی‌1424 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُیُوبِ‌1425 وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ‌1426.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 220
---------------------
1407 ( 7)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 1408 ( 8)- الکافی 5- 408- 15، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 176. 1409 ( 1)- أضاف فی المصحّحة هنا- له. 1410 ( 2)- التهذیب 7- 490- 1969، و الفقیه 3- 416- 4454. 1411 ( 3)- التهذیب 7- 490- 1968. 1412 ( 4)- الکافی 5- 566- 45. 1413 ( 5)- الفقیه 3- 416- 4453. 1414 ( 6)- علل الشرائع- 502- 1. 1415 ( 7)- التهذیب 7- 473- 1897. 1416 ( 1)- التهذیب 7- 425- 1698. 1417 ( 2)- الکافی 5- 355- 4. 1418 ( 3)- التهذیب 7- 406- 1626، 448- 1796. 1419 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1420 ( 5)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1421 ( 6)- تقدم فی الباب 9 من أبواب المتعة. 1422 ( 7)- یأتی فی الباب 43 من أبواب حدّ الزنا. 1423 ( 8)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1424 ( 9)- یأتی فی الباب 43 من أبواب حدّ الزنا. 1425 ( 10)- تقدم فی الأحادیث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1426 ( 11)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

7- بَابُ أَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ

26938- 1-1428 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَی أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ تُرَدُّ الْوَلِیدَةُ عَلَی مَوَالِیهَا1429 وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.
26939- 2-1430 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَی قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِیَ کَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَی أَرْبَابِهَا وَ یَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِی أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِی عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِیدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ1431.
------------------------
1427 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 1428 ( 2)- الکافی 5- 408- 13. 1429 ( 3)- و فی نسخة- یرد الولیدة علی مولاها( هامش المصحّحة). 1430 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 165. 1431 ( 5)- تقدم فی الباب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِیرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26940- 1-1433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 221
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُ‌1434 إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1435.
26941- 2-1436 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1437 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ1438 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع‌1439 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1440.
26942- 3-1441 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 222
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِیرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِیرَةَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ)1442 فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا الْحَدِیثَ.
-----------------
1432 ( 6)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 1433 ( 7)- الکافی 5- 406- 5. 1434 ( 1)- فی نسخة- ترد" هامش المخطوط". 1435 ( 2)- التهذیب 7- 423- 1691. 1436 ( 3)- التهذیب 7- 423- 1692. 1437 ( 4)- التهذیب 7- 435- 1733. 1438 ( 5)- مستطرفات السرائر- 36- 54. 1439 ( 6)- المقنع- 105. 1440 ( 7)- الکافی 5- 406- 4. 1441 ( 8)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 177 باختصار، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1442 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.

9- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَیْلَةَ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

26943- 1-1444 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَأَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَةُ أَنْ تَتَکَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَةُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِی فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذُکِرَ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ.
26944- 2-1445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 223
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1446.
------------------
1443 ( 2)- الباب 9 فیه حدیثان. 1444 ( 3)- الکافی 5- 409- 19. 1445 ( 4)- التهذیب 7- 432- 1724. 1446 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 49 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

10- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَظَهَرَتْ ثَیِّباً

26945- 1-1448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ1449.
26946- 2-1450 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ1451 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1452 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 224
----------------
1447 ( 2)- الباب 10 فیه حدیثان. 1448 ( 3)- الکافی 5- 413- 1، و التهذیب 7- 428- 1705. 1449 ( 4)- النزوة- القفزة أو الوثبة" الصحاح 6- 2507". 1450 ( 5)- الکافی 5- 413- 2. 1451 ( 6)- التهذیب 7- 363- 1472. 1452 ( 7)- التهذیب 7- 428- 1706.

11- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِیَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِیَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا بَلْ یَر

26947- 1-1454 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ فَقَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ‌ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌1455 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1456.
26948- 2-1457 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.
26949- 3-1458 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 225
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَی أَرْضاً فَذَکَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِی فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ فِی یَدِهِ مَالًا وَ ضَیْعَةً وَ وُلْدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهُ بَعْدُ أَتَی تِلْکَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِیعَ مَا فِی یَدَیْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْأَةِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ یَکُونُ الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ الَّتِی تَرَکَتْهَا فِی یَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ1459.
-----------------
1453 ( 1)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 1454 ( 2)- الکافی 5- 410- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 166. 1455 ( 3)- الفقیه 3- 453- 4568. 1456 ( 4)- التهذیب 7- 428- 1707. 1457 ( 5)- الکافی 5- 410- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 77- 167. 1458 ( 6)- الفقیه 3- 454- 4570. 1459 ( 1)- تقدم فی البابین 52 و 53 من أبواب نکاح العبید و الإماء. و تقدم ما ینافی بعض الأحکام فی الباب 28 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

12- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ‌

26950- 1-1461 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ1462
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 226
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1463.
26951- 2-1464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ یُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَی الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی‌1465 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
26952- 3-1466 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ.
26953- 4-1467 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ‌1468.
------------------
1460 ( 2)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 1461 ( 3)- التهذیب 7- 428- 1708. 1462 ( 4)- الکافی 6- 151- 1. 1463 ( 1)- الفقیه 3- 522- 4818. 1464 ( 2)- التهذیب 7- 432- 1725. 1465 ( 3)- یأتی فی الباب 1 من أبواب النفقات. 1466 ( 4)- الفقیه 3- 522- 4819. 1467 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1468 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِیّاً کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ یُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ ا

26954- 1-1470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 227
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ فِی نُسْخَةٍ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌1471.
26955- 2-1472 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1473 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ.
26956- 3-1474 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَیْهَا.
26957- 4-1475 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 228
عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ قَالَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1476.
26958- 5-1477 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ خُنْثَی بَدَلَ قَوْلِهِ خَصِیٍّ.
وَ یَحْتَمِلُ صِحَّةُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ کَوْنُهُمَا مَسْأَلَتَیْنِ‌1478.
26959- 6-1479 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَجُلًا یَسْأَلُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ‌1480 بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَنَا فِیهِ‌1481 شَیْ‌ءٌ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ هَذَا لَا یَصْلُحُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 229
26960- 7-1482 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْکَانَ کَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْخُنْثَی فِی الْمَوَارِیثِ وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّةِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أَوِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ1483.
---------------------
1469 ( 7)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 1470 ( 8)- الکافی 5- 410- 3، و التهذیب 7- 432- 1720. 1471 ( 1)- الفقیه 3- 424- 4473. 1472 ( 2)- الکافی 5- 411- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 164. 1473 ( 3)- التهذیب 7- 432- 1721. 1474 ( 4)- التهذیب 7- 432- 1722. 1475 ( 5)- الفقیه 3- 424- 4472، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب العدد. 1476 ( 1)- الکافی 5- 151- 1. 1477 ( 2)- قرب الإسناد- 108. 1478 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 104- 3. 1479 ( 4)- قرب الإسناد- 172. 1480 ( 5)- فی المصدر- علیها. 1481 ( 6)- فی المصدر- فیها. 1482 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 680- 716. 1483 ( 2)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب میراث الخنثی. و یأتی حکم دخول الخصی فی الباب 44 من أبواب المهور.

14- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّیناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْیَانِ غَیْرِهَا فَلَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ

26961- 1-1485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.
26962- 2-1486 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ1487 الضَّبِّیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 230
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌1488 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1489 أَقُولُ: قَوْلُهُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ إِمَّا أَنْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَیْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ یُحْمَلَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَیْبِ الْمَرْأَةِ.
26963- 3-1490 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ1491 عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.
26964- 4-1492 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَةً1493 مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 231
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌1494 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1495 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1496 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26965- 5-1497 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
26966- 6-1498 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.
أَقُولُ: هَذَا وَ نَحْوُهُ شَامِلٌ لِلْمَجْبُوبِ عَلَی مَا قِیلَ‌1499 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
26967- 7-1500 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ.
26968- 8-1501 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 232
ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا1502 ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِیَتْ وَ لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِیَارٌ.
26969- 9-1503 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ رَضِیَتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا.
26970- 10-1504 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ رَضِیَتْ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ الرِّضَا.
26971- 11-1505 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْتَظَرُ1506 بِهِ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ.
26972- 12-1507 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ أَنَّهُ یُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَةُ.
26973- 13-1508 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 233
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ 1509.
-----------------------
1484 ( 3)- الباب 14 فیه 13 حدیثا. 1485 ( 4)- الکافی 5- 411- 5، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 1486 ( 5)- الکافی 5- 410- 4. 1487 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه و الاستبصار- غیاث" هامش المخطوط". 1488 ( 1)- التهذیب 7- 430- 1714، و الاستبصار 3- 250- 896. 1489 ( 2)- الفقیه 3- 550- 4894. 1490 ( 3)- الکافی 5- 411- 9، و الفقیه 3- 551- 4897، و التهذیب 7- 429- 1711، و الاستبصار 3- 250- 898. 1491 ( 4)- التاخیذ- سحر أو رقیة لا یستطیع الرجل معها من اتیان امرأته( الصحاح 2- 559). 1492 ( 5)- الکافی 5- 412- 10. 1493 ( 6)- فی نسخة- امرأته" هامش المخطوط". 1494 ( 1)- الفقیه 3- 551- 4896. 1495 ( 2)- الاستبصار 3- 250- 895. 1496 ( 3)- التهذیب 7- 430- 1712. 1497 ( 4)- التهذیب 7- 431- 1716، و الاستبصار 3- 249- 891، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 77- 170. 1498 ( 5)- التهذیب 7- 431- 1717، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 81- 181. 1499 ( 6)- راجع مفاتیح الشرائع 2- 306، و المسالک 1- 420. 1500 ( 7)- التهذیب 7- 431- 1718، و الاستبصار 3- 249- 893. و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 81- 180. 1501 ( 8)- التهذیب 7- 430- 1715، و الاستبصار 3- 250- 897. 1502 ( 1)- فی نسخة زیادة- وقعة واحدة" هامش المخطوط". 1503 ( 2)- التهذیب 7- 431- 1719، و الاستبصار 3- 249- 894. 1504 ( 3)- الفقیه 3- 551- 4898. 1505 ( 4)- المقنع- 103. 1506 ( 5)- فی المصدر- تنتظر. 1507 ( 6)- قرب الإسناد- 50. 1508 ( 7)- قرب الإسناد- 108. 1509 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْکَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَی الْوَطْءَ وَ أَنْکَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ

26974- 1-1511 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ1512 قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1513.
26975- 2-1514 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 234
فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ کَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1515.
26976- 3-1516 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ1517 بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1518 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ بِمَعْنَی الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ کَمَا مَرَّ1519.
26977- 4-1520 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ أَنْکَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَکَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ.
26978- 5-1521 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یُطْعَمُ السَّمَکَ الطَّرِیَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 235
لَهُ بُلْ عَلَی الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ وَ إِنْ لَمْ یَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّینٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ دَعْوَی الْوَطْءِ فِی الْإِیلَاءِ1522 وَ فِی الْمُهُورِ1523 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ‌1524.
-------------------------
1510 ( 2)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 1511 ( 3)- الکافی 5- 411- 7. 1512 ( 4)- لأن إنکار المباشرة یقتضی دعوی العیب و العنن، و إلّا لکانت منکرة" منه قده". 1513 ( 5)- التهذیب 7- 429- 1709، و الاستبصار 3- 251- 899. 1514 ( 6)- الکافی 5- 411- 8، و التهذیب 7- 429- 1710، و الاستبصار 3- 251- 900. 1515 ( 1)- الفقیه 3- 549- 4891. 1516 ( 2)- الکافی 5- 412- 11. 1517 ( 3)- تستذفر- تتطیب" لسان العرب 4- 307". 1518 ( 4)- التهذیب 7- 430- 1713، و الاستبصار 3- 251- 901. 1519 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1520 ( 6)- الفقیه 3- 550- 4892. 1521 ( 7)- الفقیه 3- 550- 4893. 1522 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من أبواب الایلاء. 1523 ( 2)- یأتی فی البابین 56 و 57 من أبواب المهور. 1524 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من أبواب عقد النکاح.

16- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَظَهَرَ کَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَیَّاعَ السَّنَانِیرِ

26979- 1-1526 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ.
26980- 2-1527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّبَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ مَا تِجَارَتُکَ قَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَمَضَوْا إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ1528
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 236
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1529.
26981- 3-1530 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَی قَبِیلَةٍ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِهَا سَوَاءٌ کَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَی مِنْهَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِیَارُ فِی فَسْخِ النِّکَاحِ.
26982- 4-1531 وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَی أَنَّهُ مِنْ قَبِیلَةٍ مُعَیَّنَةٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَی امْرَأَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَیْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.
-----------------
1525 ( 4)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 1526 ( 5)- التهذیب 7- 432- 1724، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 1527 ( 6)- التهذیب 7- 433- 1728. 1528 ( 7)- الکافی 5- 561- 22. 1529 ( 1)- معانی الأخبار- 413- 104. 1530 ( 2)- السرائر- 308. 1531 ( 3)- المختلف- 555.

17- بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُولِ‌

26983- 1-1533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
26984- 2-1534 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 237
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1536 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1537 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌1538.
26985- 3-1539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ1540 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ1541 أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَی التَّفْرِیقِ مُدَّةَ النَّفْیِ لِمَا مَضَی‌1542 وَ یَأْتِی‌1543 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 238
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌1544.
26986- 4-1545 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا وَ زَادَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1546 وَ الْمُتْعَةِ فِی نِکَاحِ الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ1547 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ‌1548 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 239
----------------
1532 ( 4)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 1533 ( 5)- الفقیه 4- 40- 5040 و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب حدّ الزنا. 1534 ( 6)- الفقیه 3- 416- 4451. 1535 ( 1)- التهذیب 7- 489- 1966. 1536 ( 2)- التهذیب 10- 36- 125. 1537 ( 3)- قرب الإسناد- 108. 1538 ( 4)- یأتی وجهه فی الحدیث 3 من هذا الباب. 1539 ( 5)- الفقیه 3- 416- 4452. 1540 ( 6)- التهذیب 7- 490- 1967. 1541 ( 7)- التهذیب 7- 481- 1932. 1542 ( 8)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1543 ( 9)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 1544 ( 1)- علل الشرائع- 501- 1. 1545 ( 2)- علل الشرائع- 502- 1. 1546 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب المصاهرة. 1547 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة. 1548 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی البابین 6 و 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة.

أَبْوَابُ الْمُهُورِ

1- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْقِلَّةِ وَ لَا فِی الْکَثْرَةِ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ

26987- 1-1550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌1551 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.
26988- 2-1552 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1553
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 240
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌1554.
26989- 3-1555 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.
26990- 4-1556 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1557 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26991- 5-1558 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌1559 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
26992- 6-1560 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 241
26993- 7-1561 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)1562 قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً فَاطِمَةَ ع- دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ لَمَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ وَ أَصْدَقَ عَنْهُ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
26994- 8-1563 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
26995- 9-1564 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1565.
26996- 10-1566 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 242
النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ1567 وَ غَیْرِهَا1568 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1569.
--------------------
1549 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 1550 ( 2)- الکافی 5- 378- 1، التهذیب 7- 354- 1441. 1551 ( 3)- فی نسخة- الفضل( هامش المخطوط). 1552 ( 4)- الکافی 5- 382- 16. 1553 ( 5)- التهذیب 7- 363- 1473. 1554 ( 1)- علل الشرائع- 501- 2. 1555 ( 2)- الکافی 5- 378- 3، التهذیب 7- 354- 1442. 1556 ( 3)- الکافی 5- 379- 5. 1557 ( 4)- التهذیب 7- 354- 1443. 1558 ( 5)- الکافی 5- 378- 2. 1559 ( 6)- فی نسخة زیادة- عن بعض أصحابنا( هامش المخطوط). 1560 ( 7)- الکافی 5- 378- 4. 1561 ( 1)- الکافی 5- 378- 6. 1562 ( 2)- لیس فی المصدر. 1563 ( 3)- الکافی 5- 378- 7. 1564 ( 4)- التهذیب 7- 353- 1438. 1565 ( 5)- التهذیب 7- 353- 1439. 1566 ( 6)- التهذیب 7- 354- 1440. 1567 ( 1)- تقدم فی الباب 21 من أبواب المتعة. 1568 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 43، و ما یدلّ علی جواز کون المهر عتق الأمة فی الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 1569 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و الباب 9 و فی الحدیث 1 من الباب 22 و الحدیث 1 من الباب 24 و الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

2- بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ یُجْعَلَ تَزْوِیجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَی‌

26997- 1-1571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَلَامَ فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1572
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 243
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1573 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً1574 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ‌1575.
--------------------
1570 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 1571 ( 5)- الکافی 5- 380- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 1572 ( 6)- التهذیب 7- 354- 1444. 1573 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح، و بعمومه فی أحادیث الباب 1 من هذه الأبواب. 1574 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 17، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 1575 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی عدم جواز الشغار فی الباب 27 من أبواب عقد النکاح.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِینَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ مَهْراً وَ حُکْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

26998- 1-1577 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ1578 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِ‌1579 شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.
26999- 2-1580 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 244
عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ وَ یُرْسَلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ1581 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)1582 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ1583 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
-----------------
1576 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 1577 ( 5)- التهذیب 7- 355- 1447، و الکافی 5- 436- 5 و فیه"\i أحمد بن محمّد، عن محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید\E". 1578 ( 6)- فی نسخة زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 1579 ( 7)- فی نسخة- إلیهما( هامش المخطوط). 1580 ( 8)- التهذیب 7- 356- 1448، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر. 1581 ( 1)- الفقیه 3- 458- 4582. 1582 ( 2)- فی الکافی- عن عدة من أصحابنا. 1583 ( 3)- الکافی 5- 437- 9.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ

27000- 1-1585 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌1586 اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ کَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ.
27001- 2-1587 وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ)1588 عَنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 245
الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَیْنَاءَ1589 وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیِّهِ ص- أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ)1590 خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1591 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1592 وَ
رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ إِلَی آخِرِهِ‌1593.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً1594
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 246
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ تِلْکَ الزِّیَادَةَ1595.
27002- 3-1596 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
27003- 4-1597 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ‌1598 وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1599 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌1600 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِیَّةٍ1601.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 247
27004- 5-1602 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ.
27005- 6-1603 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ‌1604 بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ- کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ ص- وَ سَاقَ إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌1605 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌1606 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌1607.
27006- 7-1608 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 248
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ‌1609.
27007- 8-1610 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ أَ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1611.
27008- 9-1612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً قِیمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
27009- 10-1613 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِنْ ... آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً- إِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (کَانَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا)1614 فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ کَمَا أَخْبَرْتُکَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 249
لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ- قُلْتُ کَیْفَ یُعْطِی وَ کَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَی ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَی خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِی عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
27010- 11-1615 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِیِّ ع عِنْدَ تَزْوِیجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ ع بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ‌1616 یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ‌1617 قَالَ الْمَأْمُونُ- نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْکُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّکَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ النِّکَاحَ وَ رَضِیتُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1618.
-------------------------
1584 ( 4)- الباب 4 فیه 11 حدیث. 1585 ( 5)- الکافی 5- 376- 2. 1586 ( 6)- فی المصدر زیادة- إلی أزواجه. 1587 ( 7)- الکافی 5- 376- 7، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء. 1588 ( 8)- فی المصدر- محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر. 1589 ( 1)- فی المصدر- عین. 1590 ( 2)- فی المصدر- فقال. 1591 ( 3)- التهذیب 7- 356- 1451. 1592 ( 4)- الفقیه 3- 400- 4401. 1593 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 84- 25 و علل الشرائع- 499- 1. 1594 ( 6)- علل الشرائع- 499- 2. 1595 ( 1)- المحاسن- 313- 30. 1596 ( 2)- الکافی 5- 376- 4. 1597 ( 3)- الکافی 5- 376- 5. 1598 ( 4)- فی نسخة- سائر بناته( هامش المخطوط). 1599 ( 5)- معانی الأخبار- 214- 1. 1600 ( 6)- قرب الإسناد- 10. 1601 ( 7)- قرب الإسناد- 81، إلّا أنّه ترک قوله-" و النش نصف أوقیة". 1602 ( 1)- الکافی 5- 376- 6. 1603 ( 2)- الکافی 5- 382- 13. 1604 ( 3)- فی الفقیه و العلل- حبیبة. 1605 ( 4)- الفقیه 3- 473- 4654. 1606 ( 5)- علل الشرائع- 500- 1. 1607 ( 6)- المحاسن- 301- 7. 1608 ( 7)- الکافی 5- 375- 1. 1609 ( 1)- مستطرفات السرائر- 37- 55. 1610 ( 2)- الکافی 5- 376- 3. 1611 ( 3)- التهذیب 7- 356- 1450. 1612 ( 4)- التهذیب 7- 356- 1449. 1613 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 229- 67. 1614 ( 6)- فی المصدر- کان لها أن تاخذ المهر کاملا. 1615 ( 1)- مکارم الأخلاق- 206، أخرج قطعة منه عن الفقیه و الإرشاد فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 1616 ( 2)- فی المصدر- زوجتنی. 1617 ( 3)- فی المصدر زیادة- بها علی الصداق المذکور. 1618 ( 4)- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 21 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ کَثْرَتِهِ‌

27011- 1-1620 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 250
ع قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
27012- 2-1621 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ع عَلَی جَرْدِ1622 بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ کَبْشٍ.
27013- 3-1623 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا.
27014- 4-1624 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ1625 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌1626.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 251
27015- 5-1627 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص (فَاطِمَةَ ع)1628 عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ کَبْشٍ یَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.
27016- 6-1629 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (الْخَرَّازِ)1630 عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع جَرْدَ بُرْدِ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَ یَفْرُشَانِهِ وَ یَنَامَانِ عَلَیْهِ.
27017- 7-1631 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ (الْحَسَنِ)1632 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فَاطِمَةَ ع- عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تُسَاوِی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
27018- 8-1633 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا.
27019- 9-1634 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 252
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
27020- 10-1635 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا.
27021- 11-1636 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاکَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ کَثْرَةُ عُیُوبِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ‌1637 وَ فِی الْأَمَالِی‌1638 بِهَذَا السَّنَدِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ‌1639.
27022- 12-1640 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 253
نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکُونَ عَدَاوَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ‌1641 وَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌1642 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1643.
---------------------
1619 ( 5)- الباب 5 فیه 12 حدیث. 1620 ( 6)- الکافی 5- 567- 51، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح. 1621 ( 1)- الکافی 5- 377- 1. 1622 ( 2)- الجرد- هو الثوب الخلق الذی قد انسحق( مجمع البحرین 3- 24). 1623 ( 3)- الکافی 5- 564- 37، أخرجه عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح. 1624 ( 4)- الکافی 5- 377- 2. 1625 ( 5)- التهذیب 7- 364- 1477. 1626 ( 6)- قرب الإسناد- 80. 1627 ( 1)- الکافی 5- 377- 3. 1628 ( 2)- فی المصدر- علیا فاطمة( علیهما السلام). 1629 ( 3)- الکافی 5- 377- 5. 1630 ( 4)- فی المصدر- الخزاز. 1631 ( 5)- الکافی 5- 377- 4. 1632 ( 6)- فی المصدر- الحسین. 1633 ( 7)- الفقیه 3- 387- 4360، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح. 1634 ( 8)- الفقیه 3- 385- 4356، أخرجه عنه و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 6 و فی الحدیث 3 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح. 1635 ( 1)- معانی الأخبار- 152- 2، أخرج صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن، و أخرج مثل صدره بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح. 1636 ( 2)- معانی الأخبار- 152- 1. 1637 ( 3)- الفقیه 3- 556- 4912. 1638 ( 4)- أمالی الصدوق- 199- 7. 1639 ( 5)- الخصال- 100- 53. 1640 ( 6)- مکارم الأخلاق- 237. 1641 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن. 1642 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 و فی الباب 52 من أبواب مقدّمة النکاح. 1643 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

27023- 1-1645 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِیِّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌1646 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌1647 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1648.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 254
---------------
1644 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 1645 ( 5)- علل الشرائع- 501- 1. 1646 ( 6)- قرب الإسناد- 67. 1647 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1648 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27024- 1-1650 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِیَّةً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ.
27025- 2-1651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‌1652 النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ‌1653 حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1654.
27026- 3-1655 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی خَمْرٍ وَ خِنْزِیرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ یَنْظُرُ قِیمَةَ الْخَنَازِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ یُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 255
27027- 4-1656 وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص- وَ أَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ.
27028- 5-1657 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ‌ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا فَأَعْطِنِی کِسَاءَکَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1658 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌1659.1660 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص255
-----------------
1649 ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 1650 ( 2)- التهذیب 7- 357- 1452، و الاستبصار 3- 220- 779. 1651 ( 3)- الکافی 5- 380- 4. 1652 ( 4)- فی نسخة- بن( هامش المخطوط). 1653 ( 5)- فی المصدر زیادة- بها. 1654 ( 6)- التهذیب 7- 367- 1487. 1655 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1656 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح. 1657 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 289. 1658 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1659 ( 4)- یأتی فی البابین 8 و 10 من هذه الأبواب. 1660 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

8- بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَلَی مِقْدَارِهِ‌

27029- 1-1662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 256
الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا فَقَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
27030- 2-1663 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا.
27031- 3-1664 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
27032- 4-1665 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1666.
27033- 5-1667 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَةِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ.
27034- 6-1668 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 257
جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ لِمَا مَضَی‌1669 وَ یَأْتِی‌1670 وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْکَ الْأَحَادِیثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ‌1671 أَقُولُ: یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِیلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْکُلِّیَّةِ.
27035- 7-1672 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَةُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ1673 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَی إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ وَ ادَّعَی أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّیَادَةَ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی‌1674 وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی النَّفْیِ فِی مِثْلِهِ.
27036- 8-1675 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 258
عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَ‌1676 وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا لَا شَیْ‌ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1677 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ‌1678 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ‌1679 عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْرِ وَ کَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا لِمَا یَأْتِی‌1680 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَیِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْ لَا یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْیِینِهِ فِی الْعَقْدِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا1681 أَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِهِ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 259
الْعَادَةِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَی‌1682 وَ یَأْتِی‌1683.
27037- 9-1684 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1685.
27038- 10-1686 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌1687.
27039- 11-1688 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 260
27040- 12-1689 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.
27041- 13-1690 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ1691 عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌1692 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ)1693 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1694 وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّیْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْیِینِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِیمَا مَرَّ1695.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 261
27042- 14-1696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِیَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَوْجِیهُهُ‌1697.
27043- 15-1698 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ فَکَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1699.
27044- 16-1700 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 262
دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌1701 وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهِ بِالْمَهْرِ کِتَابٌ فِیهِ ذِکْرُ دَیْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ اسْمُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ کِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌1702 وَ أَوَّلُهُ قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی أَنَّ عَلَی الْمَرْأَةِ الْإِثْبَاتُ وَ أَنَّهُ بِدُونِ بَیِّنَةٍ لَا یَثْبُتُ مِقْدَارُ الْمَهْرِ.
27045- 17-1703 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ‌1704 وَ أَنَّ الدُّخُولَ یُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ‌1705 وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کَانَ زَانِیاً1706 وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1707.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 263
----------------------
1661 ( 5)- الباب 8 فیه 17 حدیثا. 1662 ( 6)- الکافی 5- 413- 2، و التهذیب 7- 358- 1455، و الاستبصار 3- 221- 801، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 289. 1663 ( 1)- الکافی 5- 414- 4، و التهذیب 7- 358- 1456، و الاستبصار 3- 221- 802. 1664 ( 2)- الکافی 5- 381- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1665 ( 3)- الکافی 5- 383- 2، و التهذیب 7- 359- 1461، و الاستبصار 3- 222- 807. 1666 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1667 ( 5)- الکافی 5- 383- 1. 1668 ( 6)- الکافی 5- 383- 2، و التهذیب 7- 360- 1462، و الاستبصار 3- 223- 808. 1669 ( 1)- مضی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 1670 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 12 من هذا الباب. 1671 ( 3)- النساء 4- 4. 1672 ( 4)- الکافی 5- 386- 4. 1673 ( 5)- التهذیب 7- 376- 1521، و الاستبصار 3- 223- 809. 1674 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 13 و 14 من هذا الباب. 1675 ( 7)- الکافی 5- 385- 2. 1676 ( 1)- فی المصدر- هلکا. 1677 ( 2)- التهذیب 7- 359- 1460، و الاستبصار 3- 222- 806. 1678 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1679 ( 4)- التهذیب 7- 360- 1463 ذیل الحدیث 1463. 1680 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 13 و 14 من هذا الباب. 1681 ( 6)- راجع المختلف- 543. 1682 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 1683 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 12 من هذا الباب. 1684 ( 3)- التهذیب 7- 357- 1453، و الاستبصار 3- 220- 798. 1685 ( 4)- الکافی 5- 413- 3. 1686 ( 5)- التهذیب 7- 358- 1454، و الاستبصار 3- 221- 800. 1687 ( 6)- الکافی 5- 413- 1. 1688 ( 7)- التهذیب 7- 358- 1457، و الاستبصار 3- 221- 803. 1689 ( 1)- التهذیب 7- 358- 1459، و الاستبصار 3- 221- 804. 1690 ( 2)- التهذیب 7- 359- 1459، و الاستبصار 3- 222- 805. 1691 ( 3)- فی نسخة زیادة- و جمیل بن صالح( هامش المخطوط). 1692 ( 4)- الکافی 5- 385- 1. 1693 ( 5)- فی المصدر- عن الفضیل. 1694 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب. 1695 ( 7)- مر فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب. 1696 ( 1)- التهذیب 7- 361- 1464، و الاستبصار 3- 224- 810. 1697 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1698 ( 3)- التهذیب 7- 376- 1524. 1699 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1700 ( 5)- الاحتجاج- 491. 1701 ( 1)- فی المصدر- و لا شی‌ء لها. 1702 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1703 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 288. 1704 ( 4)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب. 1705 ( 5)- یأتی فی الباب 54 من هذه الأبواب. 1706 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. 1707 ( 7)- یأتی فی الأبواب 10 و 12 و 22 و 25 و فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ زِیَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَیْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّی لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّی لِأَبِیهَا شَیْئاً لَزِمَ مَا سَمَّی لَهَا دُونَ مَا سَمَّی لِأَبِیهَا

27046- 1-1709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَةَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِأَبِیهَا فَاسِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1710.
27047- 2-1711 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِیٍّ ع- فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
27048- 3-1712 قَالَ: وَ تَزَوَّجَ الْحَسَنُ ع امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا مِائَةَ جَارِیَةٍ مَعَ کُلِّ جَارِیَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
27049- 4-1713 قَالَ وَ رُوِیَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ أَزْیَدُ مَهْراً مِنْهُ.
27050- 5-1714 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِیَوْمَیْنِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 264
بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ الْفَضْلُ فِیهَا لَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُهُ کَانَ نَبِیُّکُمْ ع یُصْدِقُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّةَ وَ فِرَاشَ اللِّیفِ وَ الْخَاتَمَ وَ الْقَدَحَ الْکَثِیفَ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَا أَقَامَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّی أَرْسَلَ فِی صَدَاقِ بِنْتِ عَلِیٍّ بِأَرْبَعِینَ أَلْفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1715 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ1716 وَ اسْتِحْبَابِ الرَّدِّ إِلَی السُّنَّةِ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِرِضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1717 وَ یَأْتِی‌1718.
-------------------
1708 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 1709 ( 2)- الکافی 5- 384- 1. 1710 ( 3)- التهذیب 7- 361- 1465، و الاستبصار 3- 224- 811. 1711 ( 4)- المبسوط 4- 272. 1712 ( 5)- المبسوط 4- 272. 1713 ( 6)- المبسوط 4- 272. 1714 ( 7)- مستطرفات السرائر- 144- 12. 1715 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 و 4 من هذه الأبواب. 1716 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1717 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما یدلّ علی أن المهر دین للزوجة علی الزوج فلا یجوز رده الی السنة الا برضاها. و تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 و فی الباب 4 و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. ما یدلّ علی ان مهر السنة خمسمائة درهم و یستحب جعل المهر کذلک. 1718 ( 4)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 44 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِیلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ یُؤَدَّ الْمَهْرُ فِی الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

27051- 1-1720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْأَجَلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 265
27052- 2-1721 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ1722 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌1723.
27053- 3-1724 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَسْمِیَةِ الْأَجَلِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَا فِی مَتْنِ الْعَقْدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ1725 وَ غَیْرِهِ‌1726.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 266
----------------------
1719 ( 5)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 1720 ( 6)- الکافی 5- 381- 11، أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1721 ( 1)- الکافی 5- 402- 1. 1722 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی نجران. 1723 ( 3)- التهذیب 7- 370- 1498. 1724 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1725 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 1726 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 2 و 4. من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب المکاتبة.

11- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِیَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

27054- 1-1728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌1729 عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.
27055- 2-1730 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
27056- 3-1731 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.
27057- 4-1732 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.
27058- 5-1733 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 267
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
27059- 6-1734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ.
27060- 7-1735 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهِ‌1736 مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
27061- 8-1737 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی زَوَّجْتُکَ أَمَتِی عَلَی عَهْدِی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِی وَ ظَلَمْتَ أَمَتِی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا1738.
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی‌1739 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌1740 عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ‌1741.
27062- 9-1742 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 268
عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَی الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ.
27063- 10-1743 قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ- عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ.
27064- 11-1744 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1745 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1746.
----------------------
1727 ( 1)- الباب 11 فیه 11 حدیثا. 1728 ( 2)- الکافی 5- 383- 3. 1729 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1730 ( 4)- الکافی 5- 383- 1. 1731 ( 5)- الکافی 5- 383- 2. 1732 ( 6)- الکافی 5- 382- 17. 1733 ( 7)- الکافی 5- 382- 18، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الدین و القرض. 1734 ( 1)- الفقیه 3- 398- 4400. 1735 ( 2)- الفقیه 3- 399- 4401. 1736 ( 3)- فی المصدر- بها. 1737 ( 4)- الفقیه 4- 13- 11. 1738 ( 5)- الاسراء- 17- 34. 1739 ( 6)- أمالی الصدوق- 348. 1740 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 1741 ( 8)- عقاب الأعمال- 333. 1742 ( 9)- علل الشرائع- 500- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 94- 1. 1743 ( 1)- علل الشرائع- 513- 2. 1744 ( 2)- الخصال- 153- 190، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب حدّ السرقة. 1745 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی البابین 5 و 22 من أبواب الدین و القرض. 1746 ( 4)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

27065- 1-1748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 269
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا.
27066- 2-1749 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.
27067- 3-1750 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1751 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌1752 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ دُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ هُنَا1753 وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1754.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 270
----------
1747 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 1748 ( 6)- التهذیب 7- 362- 1468، و الاستبصار 3- 225- 814. 1749 ( 1)- التهذیب 7- 362- 1467، و الاستبصار 3- 225- 813. 1750 ( 2)- الکافی 5- 381- 10. 1751 ( 3)- التهذیب 7- 362- 1466، و الاستبصار 3- 225- 812. 1752 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 1753 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 21 و فی الباب 58 من هذه الأبواب. 1754 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ کَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً أَصْلًا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ

27068- 1-1756 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ کَانَ قَیِّماً لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: یَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.
27069- 2-1757 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا1758 وَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ‌1759 وَ فِی الْمُتْعَةِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ یُقَالَ فِی الصِّیغَةِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص‌1760 وَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً1761.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 271
--------------------
1755 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 1756 ( 2)- التهذیب 7- 363- 1470، و الاستبصار 3- 225- 816. 1757 ( 3)- التهذیب 7- 362- 1469، و الاستبصار 3- 225- 815، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 1758 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 1759 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 1760 ( 6)- تقدم فی الباب 18 من أبواب المتعة. 1761 ( 7)- مر فی الباب 4 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

27070- 1-1763 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ قَالَ أَیُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الدُّخُولِ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِهَا1764.
----------------------
1762 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 1763 ( 2)- التهذیب 7- 362- 1469، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورد صدره بطریق آخر فی الحدیث 13 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1764 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب العدد.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَیْرَهُ کَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهِ الْعَقْدُ

27071- 1-1766 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 272
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ‌1767.
----------------------
1765 ( 4)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 1766 ( 5)- التهذیب 7- 363- 1471. 1767 ( 1)- الکافی 5- 381- 12.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا یَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَکِّلَهُ أَوْ تَکُونَ صَغِیرَةً

27072- 1-1769 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ.
27073- 2-1770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
27074- 3-1771 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع- إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 273
صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1772 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1773.
-------------------------
1768 ( 2)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 1769 ( 3)- التهذیب 7- 364- 1474. 1770 ( 4)- التهذیب 7- 375- 1516. 1771 ( 5)- الفقیه 3- 88- 3387، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الوکالة. 1772 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 1773 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی تَعْلِیمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ‌

27075- 1-1775 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ1776 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّیخِیِ‌1777 عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی سُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْکَ السُّورَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌1778 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ‌1779.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 274
----------------------
1774 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 1775 ( 4)- الکافی 5- 382- 14. 1776 ( 5)- فی التهذیب- بشیر" هامش المخطوط". 1777 ( 6)- فی المصدر- عن البطخی. 1778 ( 7)- التهذیب 7- 364- 1475. 1779 ( 8)- یأتی فی الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَی الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ

27076- 1-1781 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1782 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1783 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1784 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً1785.
----------------------
1780 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 1781 ( 2)- التهذیب 7- 364- 1476. 1782 ( 3)- التهذیب 7- 376- 1522. 1783 ( 4)- الکافی 5- 386- 3. 1784 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1785 ( 6)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی.

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَیْرِ مَهْرٍ

27077- 1-1787 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 275
ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ‌ءٍ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِ‌1788- قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1789 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ‌1790.
--------------------
1786 ( 7)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 1787 ( 8)- التهذیب 7- 364- 1478. 1788 ( 1)- الأحزاب 33- 50. 1789 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح. 1790 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من أبواب عقد النکاح.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی وَ لَا یُطَلِّقَهَا لَمْ یَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا وَ کَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ کُلٌّ

27078- 1-1792 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِ مِثْلَهُ‌1793.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 276
27079- 2-1794 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ- فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ‌ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ‌1795.
27080- 3-1796 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلِّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلِّ مَمْلُوکٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
27081- 4-1797 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 277
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ نَحْوَهُ‌1798 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِیَّةِ.
27082- 5-1799 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَزَوَّجُ‌1800 بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَتَهَا1801 فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.
27083- 6-1802 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌1803 وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ‌1804- وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌1805 الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1806 وَ خُصُوصاً1807.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 278
-------------------
1791 ( 4)- الباب 20 فیه 6 أحادیث. 1792 ( 5)- الکافی 5- 381- 9. 1793 ( 6)- التهذیب 7- 365- 1479، و الاستبصار 3- 231- 834. 1794 ( 1)- الکافی 5- 403- 6. 1795 ( 2)- الفقیه 3- 428- 4484. 1796 ( 3)- التهذیب 7- 371- 1502، و الاستبصار 3- 231- 833. 1797 ( 4)- التهذیب 7- 371- 1503، و الاستبصار 3- 232- 835. 1798 ( 1)- الکافی 5- 404- 8. 1799 ( 2)- التهذیب 7- 372- 1504. 1800 ( 3)- فی المصدر- لا تتزوج" و هو الأنسب للسیاق". 1801 ( 4)- فی المصدر- مملوکها. 1802 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 121. 1803 ( 6)- النساء 4- 3. 1804 ( 7)- النساء 4- 3. 1805 ( 8)- النساء 4- 34. 1806 ( 9)- یأتی فی البابین 11 و 19 من أبواب الایمان، و فی الباب 17 من أبواب النذر. 1807 ( 10)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 45 من أبواب الایمان. و تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْکُمَ بِأَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَ

27084- 1-1809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ)1810 بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ1811 وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1812 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1813.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 279
27085- 2-1814 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌1815.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌1816 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1817.
27086- 3-1818 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الْأَحْوَلَ‌1819 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ‌1820 قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ1821.
27087- 4-1822 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 280
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَکَانَ الْحُکْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
--------------------
1808 ( 1)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 1809 ( 2)- الکافی 5- 379- 1. 1810 ( 3)- فی العلل- الحسین( هامش المخطوط). 1811 ( 4)- فی العلل زیادة- و أجزت حکم الرجل لأنّها( هامش المخطوط). 1812 ( 5)- التهذیب 7- 365- 1480، و الاستبصار 3- 230- 829. 1813 ( 6)- علل الشرائع- 513- 1. 1814 ( 1)- الکافی 5- 379- 2. 1815 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط- لعل مراده( علیه السلام) أنه حکمها لتحکم لنفسها و حکمته لیحکم علی نفسه فحکمه کالإقرار و حکمها کالدعوی و اللّه أعلم و قلة المهر مطلوبة للشارع کما مر فتدبر." منه قده". 1816 ( 3)- الفقیه 3- 415- 4449. 1817 ( 4)- التهذیب 7- 365- 1481. 1818 ( 5)- الفقیه 3- 415- 4450. 1819 ( 6)- فی المصدر- أبی جعفر مردعه. 1820 ( 7)- فی المصدر- یحکم. 1821 ( 8)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 1822 ( 9)- التهذیب 7- 366- 1482، و الاستبصار 3- 230- 831.

22- بَابُ حُکْمِ التَّزْوِیجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا وَ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُکَّرٍ

27088- 1-1824 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَیْبٍ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ‌1825- أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌1826.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 281
27089- 2-1827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1828 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌1829.
27090- 3-1830 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِیقِ الْوَحْیِ أَنَّهُ‌1831 یَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَی بِأَتَمِّ الْأَجَلَیْنِ.
27091- 4-1832 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ‌1833 قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی ع عَلِمَ أَنَّهُ‌1834 سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 282
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1835.
---------------------
1823 ( 1)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 1824 ( 2)- الکافی 5- 414- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 289. 1825 ( 3)- القصص 28- 27. 1826 ( 4)- التهذیب 7- 366- 1483. 1827 ( 1)- الکافی 5- 414- 2. 1828 ( 2)- التهذیب 7- 367- 1488. 1829 ( 3)- الفقیه 3- 423- 4471. 1830 ( 4)- الفقیه 3- 423- 4472. 1831 ( 5)- فی المصدر- هل. 1832 ( 6)- مجمع البیان 4- 250. 1833 ( 7)- القصص 28- 25. 1834 ( 8)- فی المصدر زیادة- سیتم له شرطه قیل- کیف قال- علم أنه. 1835 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِکَ‌

27092- 1-1837 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی‌1838 لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1839.
-----------------------
1836 ( 2)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 1837 ( 3)- الکافی 5- 380- 3. 1838 ( 4)- فی المصدر زیادة- إن. 1839 ( 5)- التهذیب 7- 366- 1485.

24- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ‌

27093- 1-1841 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 283
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1842 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1843.
-------------------
1840 ( 6)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 1841 ( 7)- الکافی 5- 380- 6. 1842 ( 1)- التهذیب 7- 366- 1484. 1843 ( 2)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ أَوْ بَیْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ کَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

27094- 1-1845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِیهِ)1846 وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً1847 مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ.
27095- 2-1848 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 284
امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ: عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1849.
27096- 3-1850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ1851 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.
------------------------
1844 ( 3)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 1845 ( 4)- الکافی 5- 381- 8. 1846 ( 5)- فی المصدر- ابنته ابن أخیه. 1847 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ أ] و. 1848 ( 7)- الکافی 5- 381- 7. 1849 ( 1)- التهذیب 7- 366- 1485. 1850 ( 2)- التهذیب 7- 375- 1520. 1851 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ‌

27097- 1-1853 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
27098- 2-1854 وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِکُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 285
27099- 3-1855 قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ یَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ یَکُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا یُعْطِی اللَّهُ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ یَکْتُبُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَةٍ.
27100- 4-1856 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- بِی وَجَعُ بَطْنٍ‌1857 فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَةَ1858 نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً1859 وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌1860- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً1861- قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مَلَکْنَ.
27101- 5-1862 وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِکَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ ذَلِکَ أَ شَیْ‌ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 286
قَالَ لَا وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً1863- وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌1864 وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً1865- فَاجْتَمَعَ الْهَنِی‌ءُ وَ الْمَرِی‌ءُ وَ الْبَرَکَةُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِکَ الْبُرْءَ.
-----------------------
1852 ( 4)- الباب 26 فیه 5 أحادیث. 1853 ( 5)- الکافی 5- 382- 15. 1854 ( 6)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع، و تجده فی إرشاد القلوب- 174. 1855 ( 1)- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع، و تجده فی إرشاد القلوب- 175. 1856 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 218- 15. 1857 ( 3)- فی المصدر- فی بطنی. 1858 ( 4)- فی المصدر- شیئا طیبة به. 1859 ( 5)- ق 50- 9. 1860 ( 6)- النحل 16- 69. 1861 ( 7)- النساء 4- 4. 1862 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 219- 18. 1863 ( 1)- النساء 4- 4. 1864 ( 2)- النحل 16- 69. 1865 ( 3)- ق 50- 9.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

27102- 1-1867 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا1868- مَا مَعْنَی الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَمْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَ1869 جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 287
- وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ‌1870 لَهُمْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1871.
27103- 2-1872 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ1873 صَدَاقَهَا.
----------------------------
1866 ( 4)- الباب 27 فیه حدیثان. 1867 ( 5)- التهذیب 6- 313- 865. 1868 ( 6)- الممتحنة 60- 11. 1869 ( 7)- فی المصدر- یجیز، و کتب فی هامش المصحّحة-( یجیر، یجبر) کل ذلک محتمل فی الأصل. 1870 ( 1)- فی المصدر زیادة- شی‌ء. 1871 ( 2)- علل الشرائع- 517- 6. 1872 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 363. 1873 ( 4)- فی المصدر زیادة- مثل.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِیرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَی الِابْنِ‌

27104- 1-1875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.
27105- 2-1876 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 288
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ‌1877 وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
27106- 3-1878 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ1879 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1880 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌1881 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَرَثَةِ.
27107- 4-1882 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَی الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 289
لَهُ شَیْ‌ءٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِهِ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ إِذَا کَانَ هُوَ أَنْکَحَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ.
27108- 5-1883 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَیَجُوزُ طَلَاقُ أَبِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی أَبِیهِ إِذَا کَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ تَزَوَّجَ عَلَی خَادِمٍ وَ بَیْتٍ‌1884 وَ فِی ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ1885 وَ فِی حُکْمِ الصَّغِیرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ1886 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1887.
-----------------
1874 ( 5)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 1875 ( 6)- الکافی 5- 400- 2، التهذیب 7- 389- 1558. 1876 ( 7)- الکافی 5- 400- 1، التهذیب 7- 389- 1559، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق. 1877 ( 1)- فی المصدر- أبیه. 1878 ( 2)- الکافی 5- 400- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 136- 354. 1879 ( 3)- التهذیب 9- 169- 687. 1880 ( 4)- التهذیب 7- 389- 1557. 1881 ( 5)- التهذیب 7- 386- 1493. 1882 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 197- 418. 1883 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 135- 349. 1884 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 1885 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النکاح. 1886 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 و فی الباب 12 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. 1887 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَیْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

27109- 1-1889 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ‌1890 السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 290
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1891 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ‌1892 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1893 عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلَی الرَّجُلِ النَّفَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1894.
--------------------
1888 ( 6)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 1889 ( 7)- الفقیه 3- 425- 4475. 1890 ( 8)- فی المصدر- خالف. 1891 ( 1)- الکافی 5- 403- 7. 1892 ( 2)- التهذیب 7- 369- 1497. 1893 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن أحمد. 1894 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ کَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِینِ الْعَقْدِ إِلَی حِینِ الطَّلَاقِ‌

27110- 1-1896 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَا عَلَی شَیْ‌ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1897.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 291
---------------------
1895 ( 5)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 1896 ( 6)- الفقیه 3- 431- 4491. 1897 ( 7)- یأتی فی الأبواب 31 و 34 و 35 و 41، و فی الحدیث 8 من الباب 48، و فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الباب 51 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 30 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس.

31- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَی أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ‌

27111- 1-1899 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَةٍ فَإِنَّهُ یُقَوِّمُ الثَّانِیَ بِقِیمَةٍ ثُمَّ یَنْظُرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌1900.
-------------------
1898 ( 1)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 1899 ( 2)- الفقیه 3- 431- 4492. 1900 ( 3)- الکافی 6- 108- 12.

32- بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَی الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّینِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27112- 1-1902 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ‌1903 بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 292
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِیهِ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَحَبَّ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی‌1904 الْخَتَنُ‌1905 ذَلِکَ وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَی الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1906.
------------------
1901 ( 4)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 1902 ( 5)- الفقیه 3- 434- 4500. 1903 ( 6)- فی نسخة- الحسین( هامش المخطوط). 1904 ( 1)- فی المصدر- فابی" و هو الأنسب للسیاق". 1905 ( 2)- ما کان من قبل المرأة کالأب و الأخ، و عند العامّة ختن الرجل، زوج ابنته.( الصحاح للجوهری 5- 2107)( هامش المخطوط). 1906 ( 3)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَی الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ‌

27113- 1-1908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌1909 عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ)1910 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَزَارَهَا فَأَرَادَ1911 أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 293
----------------
1907 ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 1908 ( 5)- التهذیب 7- 368- 1490. 1909 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن صفوان. 1910 ( 7)- فی المصدر- أبی المعزا. 1911 ( 8)- فی المصدر- و أراد.

34- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَی غَنَمٍ وَ رَقِیقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ کَبِرَ الرَّقِیقُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ‌

27114- 1-1913 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ‌1914.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌1915.
27115- 2-1916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی وَصِیفٍ (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ)1917 أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 294
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ‌1918.
-------------------------
1912 ( 1)- الباب 34 فیه حدیثان. 1913 ( 2)- الکافی 6- 106- 4. 1914 ( 3)- الکافی 6- 107- 4 ذیل حدیث 4. 1915 ( 4)- التهذیب 7- 368- 1491. 1916 ( 5)- التهذیب 7- 369- 1494. 1917 ( 6)- فی المصدر- فکبر عندها فیرید. 1918 ( 1)- الکافی 6- 108- 13.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِیعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

27116- 1-1920 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ (فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ)1921 وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ‌1922 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1923.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 295
----------------
1919 ( 2)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 1920 ( 3)- التهذیب 7- 368- 1492. 1921 ( 4)- فی المصدر- وهبتها له إیاها. 1922 ( 5)- الکافی 6- 107- 9. 1923 ( 6)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِکَ‌

27117- 1-1925 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
27118- 2-1926 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1927 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1928.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 296
--------------------
1924 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 1925 ( 2)- التهذیب 7- 369- 1495، أخرجه بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة. 1926 ( 3)- التهذیب 7- 369- 1496، أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة. 1927 ( 4)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب و الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة. 1928 ( 5)- یأتی فی الحدیث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.

37- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ

27119- 1-1930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ (وَ تَسَرَّی)1931 أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ)1932.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُزَوِّجَکَ أَمَتِی‌1933.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌1934 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً1935 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1936.
---------------
1929 ( 1)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 1930 ( 2)- الکافی 6- 179- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب العتق. 1931 ( 3)- فی المصدر- و زوجه فتسری. 1932 ( 4)- فی المصدر- قال- لمولاه علیه شرطه الأول. 1933 ( 5)- التهذیب 7- 370- 1499. 1934 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من أبواب العتق. 1935 ( 7)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. 1936 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

27120- 1-1938 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 297
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ)1939 وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.
27121- 2-1940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1941 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1942.
------------------
1937 ( 9)- الباب 38 فیه حدیثان. 1938 ( 10)- التهذیب 7- 370- 1500، و الاستبصار 3- 231- 832، أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق. 1939 ( 1)- فی المصدر- بالشرط. 1940 ( 2)- التهذیب 7- 373- 1508، و الاستبصار 3- 232- 836. 1941 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من هذه الأبواب، و بعمومه فی الباب 6. من أبواب الخیار. 1942 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَیَّنَةً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا الْإِتْیَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْکَ الْقَسْمِ‌

27122- 1-1944 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌1945 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص298 وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 298
ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ.
27123- 2-1946 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ یَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِیَکِ بِاللَّیْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَکِ قَالَ زُرَارَةُ وَ کُنْتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ هَذَا تَزْوِیجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِیجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّی لَا أَرْضَی إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِی وَ تَبِیتَ عِنْدِی فَلَمْ یَفْعَلْ کَانَ آثِماً.
27124- 3-1947 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ1948 یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَ کُلَّ جُمْعَةٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ‌ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌1949.
27125- 4-1950 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 299
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
--------------------
1943 ( 5)- الباب 39 فیه 4 أحادیث. 1944 ( 6)- التهذیب 7- 370- 1501. 1945 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1946 ( 1)- التهذیب 7- 374- 1510. 1947 ( 2)- الکافی 5- 403- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6، و تمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز. 1948 ( 3)- فی المصدر- المهاریة. 1949 ( 4)- التهذیب 7- 372- 1505. 1950 ( 5)- الکافی 5- 402- 3.

40- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

27126- 1-1952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.
27127- 2-1953 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 300
جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1954 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1955 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27128- 3-1956 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.
27129- 4-1957 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَی نَفْیِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ خِیَارِ الْغَبْنِ‌1958 وَ غَیْرِهِمَا1959.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 301
-------------------
1951 ( 1)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 1952 ( 2)- الکافی 5- 402- 2، التهذیب 7- 372- 1506. 1953 ( 3)- الکافی 5- 404- 9. 1954 ( 1)- قرب الإسناد- 124. 1955 ( 2)- التهذیب 7- 373- 1507. 1956 ( 3)- التهذیب 7- 373- 1509. 1957 ( 4)- التهذیب 7- 467- 1872، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الخیار. 1958 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی لزوم الشرط فی الباب 6، و علی نفی الضرر فی الباب 17 من أبواب الخیار. 1959 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ بعمومه علی نفی الضرر فی الحدیث 7 من الباب 2 و فی الباب 9 من أبواب آداب التجارة، و یأتی ما یدلّ علی نفی الضرر فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 12 من أبواب احیاء الموات.

41- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ‌

27130- 1-1961 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذَا الْأَلْفِ هِیَ لَکَ فَتَقَبَّلَهَا1962 مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌1963 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابٍ نَحْوَهُ‌1964.
27131- 2-1965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ (وَ إِنْ)1966 خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1967 وَ فِی الْمُتْعَةِ1968.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 302
-----------------
1960 ( 1)- الباب 41 فیه حدیثان. 1961 ( 2)- التهذیب 7- 374- 1511. 1962 ( 3)- فی المصدر- فقبلها. 1963 ( 4)- الکافی 6- 107- 8. 1964 ( 5)- الفقیه 3- 507- 4781. 1965 ( 6)- التهذیب 7- 374- 1513، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة. 1966 ( 7)- فی المصدر- فان. 1967 ( 8)- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب. 1968 ( 9)- تقدم فی الباب 30 من أبواب المتعة.

42- بَابُ حُکْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ کُلِّهِ فِی مَرَضِهَا

27132- 1-1970 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا1971 وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1972.
------------------------
1969 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 1970 ( 2)- التهذیب 7- 374- 1512، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات. 1971 ( 3)- تقدم فی الباب 17 من أبواب أحکام الوصایا. 1972 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 16 من الباب 17 من أبواب الوصایا.

43- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِیَارَ فِی التَّفْرِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

27133- 1-1974 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقُ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَی الْمَوْلَی بِأَنْ وَکَّلَهُ فِیهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ.
27134- 2-1975 وَ عَنْهُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ)1976 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 303
الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذِهِ الشُّرُوطِ1977.
------------------
1973 ( 5)- الباب 43 فیه حدیثان. 1974 ( 6)- التهذیب 7- 374- 1514. 1975 ( 7)- التهذیب 7- 375- 1515. 1976 ( 8)- فی المصدر- عن سعید بن إسماعیل. 1977 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 و الباب 33 و فی الباب 6 من أبواب الخیار.

44- بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِیِ‌

27135- 1-1979 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ‌1980 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً1981.
------------------
1978 ( 2)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 1979 ( 3)- التهذیب 7- 375- 1517. 1980 ( 4)- تقدم فی الباب 13 من أبواب العیوب و التدلیس. 1981 ( 5)- یأتی فی الباب 54 من هذه الأبواب و الباب 39 من أبواب العدد.

45- بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِکْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِیمَتِهَا

27136- 1-1983 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 304
27137- 2-1984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ1985 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ‌1986 وَ غَیْرِهِ‌1987 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1988.
-------------------------
1982 ( 6)- الباب 45 فیه حدیثان. 1983 ( 7)- التهذیب 7- 375- 1518. 1984 ( 1)- التهذیب 7- 481- 1935، و أورد مثله بإسناد آخر فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم و فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و الإماء و فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 1985 ( 2)- الفقیه 3- 421- 4465. 1986 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم. 1987 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید. 1988 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی البابین 30 و 45 من أبواب دیات الأعضاء.

46- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِیَتَزَوَّجَهَا

27138- 1-1990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1991 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1992.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 305
----------------------
1989 ( 6)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 1990 ( 7)- التهذیب 7- 375- 1519. 1991 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات. 1992 ( 9)- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.

47- بَابُ حُکْمِ الْمَهْرِ فِی عَقْدِ الْفُضُولِیِّ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ‌

27139- 1-1994 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ‌1995 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ1996 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1997.
--------------------
1993 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 1994 ( 2)- التهذیب 7- 376- 1523، و رواه بسند آخر فی التهذیب 7- 392- 1569 و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النکاح. 1995 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 26 من أبواب عقد النکاح. 1996 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة. 1997 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 2 و 8 من أبواب العیوب و التدلیس.

48- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ یُمَتِّعَهَا

27140- 1-1999 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌2000.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 306
27141- 2-2001 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27142- 3-2002 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِی عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَةُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْبَائِنَةِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا یَأْتِی‌2003.
27143- 4-2004 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌2005.
27144- 5-2006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2007.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 307
27145- 6-2008 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27146- 7-2009 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهُ لَا حَالُهَا کَمَا مَضَی‌2010 وَ یَأْتِی‌2011 وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ مِثْلِهَا بِاعْتِبَارِ حَالِ زَوْجِهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2012 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2013 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27147- 8-2014 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ)2015 مِنْ سَاعَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 308
27148- 9-2016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27149- 10-2017 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌2018 قَالَ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلَّتِی لَمْ یُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّةً وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.
27150- 11-2019 قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ خَادِمٌ أَوْ کِسْوَةٌ أَوْ رِزْقٌ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.
27151- 12-2020 وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا2021- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ- قَالَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2022.
----------------------
1998 ( 6)- الباب 48 فیه 12 حدیثا. 1999 ( 7)- التهذیب 8- 142- 492، و تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 401. 2000 ( 8)- البقرة 2- 236. 2001 ( 1)- التهذیب 8- 141- 490. 2002 ( 2)- التهذیب 8- 141- 491. 2003 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 2004 ( 4)- التهذیب 8- 141- 489. 2005 ( 5)- البقرة 2- 236. 2006 ( 6)- الکافی 6- 104- 1، تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 396. 2007 ( 7)- التهذیب 8- 140- 487. 2008 ( 1)- الکافی 6- 105- 2 و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2009 ( 2)- الکافی 6- 106- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 2010 ( 3)- مضی فی الحدیثین 1 و 4 من هذا الباب. 2011 ( 4)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب و فی الباب 49 من هذه الأبواب. 2012 ( 5)- الکافی 6- 108- 11. 2013 ( 6)- التهذیب 8- 142- 493. 2014 ( 7)- الفقیه 3- 505- 4773، تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 397، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب العدد. 2015 ( 8)- فی المصدر- تتزوج من شاءت. 2016 ( 1)- الفقیه 3- 506- 4775. 2017 ( 2)- مجمع البیان 1- 340. 2018 ( 3)- البقرة 1- 236. 2019 ( 4)- مجمع البیان 1- 340. 2020 ( 5)- مجمع البیان 4- 364. 2021 ( 6)- الأحزاب 33- 49. 2022 ( 7)- یأتی فی البابین 49، 50 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

49- بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ

27152- 1-2024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 309
قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ‌2025- إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌2026 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2027 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2028 وَ
عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُمَتِّعُ نِسَاءَهُ‌2029 بِالْأَمَةِ2030.
27153- 2-2031 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ‌2032- مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 310
إِذَا کَانَ مُعْسِراً2033 قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَ نَحْوَهُ‌2034.
27154- 3-2035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغَنِیَّ یُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ)2036 خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ یُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَمٍ.
27155- 4-2037 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.
27156- 5-2038 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌2039- مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ یَعْنِی حِمْلَهَا الَّذِی عَلَیْهَا2040.
وَ رَوَی کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
27157- 6-2041 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 311
فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا2042- قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَةٍ وَ حَیَاءٍ2043 وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحْیِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ‌2044.
27158- 7-2045 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا.
27159- 8-2046 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ‌2047 وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَکِنْ یُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ‌2048.
27160- 9-2049 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27161- 10-2050 قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِیُ یُمَتِّعُهَا مَتَاعاً بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2051.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 312
---------------------
2023 ( 8)- الباب 49 فیه 10 أحادیث. 2024 ( 9)- الکافی 6- 105- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 2025 ( 1)- البقرة 2- 241. 2026 ( 2)- التهذیب 8- 139- 484. 2027 ( 3)- الکافی 6- 105- 4. 2028 ( 4)- التهذیب 8- 139- 485. 2029 ( 5)- یأتی فی الطلاق أن الحسن( علیه السلام) طلق خمسین امرأة، و \iُ\i روی ابن طلحة فی مطالب السئول\E أن الحسن( علیه السلام) متع امرأة بعشرین ألف درهم أو عشرین ألف دینار فنظرت إلیه و إلی المال، و قالت- متاع قلیل من حبیب مفارق.\E " منه قده". 2030 ( 6)- الکافی 6- 105- 4 ذیل حدیث 4. 2031 ( 7)- الکافی 6- 105- 5، تفسیر العیّاشیّ 1- 129- 428. 2032 ( 8)- البقرة 2- 241. 2033 ( 1)- فی المصدر زیادة- لا یجد. 2034 ( 2)- التهذیب 8- 140- 486. 2035 ( 3)- الفقیه 3- 506- 4776. 2036 ( 4)- فی المصدر- أو. 2037 ( 5)- الفقیه 3- 506- 4777. 2038 ( 6)- قرب الإسناد- 81. 2039 ( 7)- البقرة 2- 236. 2040 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 400. 2041 ( 9)- التهذیب 8- 141- 488. 2042 ( 1)- الأحزاب 33- 49. 2043 ( 2)- فی المصدر- و خشیة. 2044 ( 3)- الفقیه 3- 506- 4774. 2045 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 431. 2046 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 432. 2047 ( 6)- فی المصدر- نصف المهر و لا عدة علیها. 2048 ( 7)- البقرة 2- 241. 2049 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 432. 2050 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 430. 2051 ( 10)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ‌

27162- 1-2053 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ‌2054.
27163- 2-2055 وَ 27164- 3-2056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ‌2057 قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2058 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ2059 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ کَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یُسَمِ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 313
کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُمَتِّعَهَا2060 وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ2061 وَ بِمَا یَأْتِی‌2062.
27165- 4-2063 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
27166- 5-2064 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ ع لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.
27167- 6-2065 وَ یَأْتِی أَنَّ الْحَسَنَ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لِعُمُومِهِ‌2066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْخُلْعِ‌2067.
-------------
2052 ( 1)- الباب 50 فیه 6 أحادیث. 2053 ( 2)- الفقیه 3- 507- 4782. 2054 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 48 من هذه الأبواب. 2055 ( 4)- الکافی 6- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2056 ( 5)- الکافی 6- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2057 ( 6)- البقرة 2- 241. 2058 ( 7)- الکافی 6- 105- 4. 2059 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2060 ( 1)- التهذیب 8- 140- 486 ذیل الحدیث 486. 2061 ( 2)- مر فی الحدیث 5 من الباب 48 و فی الحدیث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2062 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2063 ( 4)- قرب الإسناد- 50. 2064 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2065 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق. 2066 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 و فی البابین 48 و 49 من هذه الأبواب. 2067 ( 8)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع.

51- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ یَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ یَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ وَ یَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ‌

27168- 1-2069 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 314
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ (وَ تَزَوَّجُ)2070 إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا.
27169- 2-2071 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2072 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2073 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27170- 3-2074 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.
27171- 4-2075 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 315
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2076 وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ2077 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2078 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا2079 وَ فِی الطَّلَاقِ‌2080 وَ فِی الْمِیرَاثِ‌2081 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2082.
-----------------------
2068 ( 9)- الباب 51 فیه 4 أحادیث. 2069 ( 10)- الکافی 6- 106- 1، و التهذیب 8- 142- 494 نحوه. 2070 ( 1)- فی المصدر- منه و تتزوج. 2071 ( 2)- الکافی 6- 106- 3، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 48، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 2072 ( 3)- الکافی 6- 108- 11. 2073 ( 4)- التهذیب 8- 142- 493. 2074 ( 5)- الکافی 6- 83- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب العدد. 2075 ( 6)- التهذیب 8- 144- 500، و الاستبصار 3- 339- 1208، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب. 2076 ( 1)- تقدم فی الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب. 2077 ( 2)- تقدم فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2078 ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس. 2079 ( 4)- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب. 2080 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد. 2081 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج. 2082 ( 7)- یأتی فی الباب 1 من أبواب العدد.

52- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ‌

27172- 1-2084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ‌2085- وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 316
قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ2086 فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
وَ
عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی‌2087.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2088 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌2089.
27173- 2-2090 وَ زَادَ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَدَعُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.
27174- 3-2091 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ فِی هَذَا.
وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ2092.
27175- 4-2093 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ‌2094- قَالَ هُوَ الَّذِی یَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ‌2095 أَوْ یَحُطُّونَ عَنْهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 317
بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.
أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِیعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَی‌2096 وَ یَأْتِی‌2097.
27176- 5-2098 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ‌2099 قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ‌2100- قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا کَانَ یُقِیمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَیْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ یَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا کَانَ الْأَخُ لَا یَهْتَمُ‌2101 بِهَا وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهَا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا أَمْرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ2102.
27177- 6-2103 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ‌2104- قَالَ الَّذِی یَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌2105 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ2106 وَ فِی الْوَکَالَةِ2107 وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُکْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا2108.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 318
----------------
2083 ( 8)- الباب 52 فیه 6 أحادیث. 2084 ( 9)- الکافی 6- 106- 2. 2085 ( 10)- البقرة 2- 237. 2086 ( 1)- فی الفقیه- و یتجر" هامش المخطوط". 2087 ( 2)- الکافی 6- 106- 3. 2088 ( 3)- التهذیب 8- 142- 493. 2089 ( 4)- الفقیه 3- 506- 4778. 2090 ( 5)- الفقیه 3- 507- 4779. 2091 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 125- 408. 2092 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 412. 2093 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 125- 405. 2094 ( 9)- البقرة 2- 237. 2095 ( 10)- فی المصدر- هو الولی و الذین یعفون عند الصداق. 2096 ( 1)- مضی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب. 2097 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 2098 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 410. 2099 ( 4)- البقرة 2- 237. 2100 ( 5)- البقرة 2- 237. 2101 ( 6)- فی المصدر- لا یقیم. 2102 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیثین 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. 2103 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 411. 2104 ( 9)- البقرة 2- 237. 2105 ( 10)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 2106 ( 11)- تقدم فی الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. 2107 ( 12)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الوکالة. 2108 ( 13)- تقدم فی ذیل الحدیثین 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

53- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ‌

27178- 1-2110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ قَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً.
27179- 2-2111 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
27180- 3-2112 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ2113.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 319
------------------
2109 ( 1)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 2110 ( 2)- الکافی 6- 107- 7. 2111 ( 3)- الکافی 6- 108- 10. 2112 ( 4)- الکافی 6- 108- 14. 2113 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

54- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ‌

27181- 1-2115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27182- 2-2116 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ‌2117 الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2118.
27183- 3-2119 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27184- 4-2120 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 320
27185- 5-2121 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27186- 6-2122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.
27187- 7-2123 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.
27188- 8-2124 وَ عَنْهُ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27189- 9-2125 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2126 وَ فِی الْغُسْلِ‌2127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 321
عَلَیْهِ هُنَا2128 وَ فِی الطَّلَاقِ‌2129 وَ الْحُدُودِ2130 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2131 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌2132.
------------------------
2114 ( 1)- الباب 54 فیه 9 أحادیث. 2115 ( 2)- الکافی 6- 109- 6. 2116 ( 3)- الکافی 6- 109- 4. 2117 ( 4)- فی نسخة- هو" هامش المخطوط". 2118 ( 5)- التهذیب 7- 461- 1849. 2119 ( 6)- الکافی 6- 109- 1. 2120 ( 7)- الکافی 6- 109- 2. 2121 ( 1)- الکافی 6- 109- 3. 2122 ( 2)- التهذیب 7- 464- 1859، و الاستبصار 3- 226- 817. 2123 ( 3)- التهذیب 7- 464- 1860، و الاستبصار 3- 226- 818. 2124 ( 4)- التهذیب 7- 464- 1861، و الاستبصار 3- 226- 819. 2125 ( 5)- التهذیب 7- 464- 1862. 2126 ( 6)- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب. 2127 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة. 2128 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 2129 ( 2)- یأتی فی الباب 37 من أبواب العدد. 2130 ( 3)- یأتی فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 2131 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج. 2132 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

55- بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَیْرِ وَطْءٍ لَا یَجِبُ الْمَهْرُ کُلُّهُ بَلْ یَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِکَ بِوَجْهٍ وَ حُکْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ‌

27190- 1-2134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.
27191- 2-2135 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 322
نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّیْخُ‌2136 ذَلِکَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ.
27192- 3-2137 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌2138.
27193- 4-2139 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَی أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِمَا مُتَّهَمَیْنِ لِمَا یَأْتِی‌2140.
27194- 5-2141 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَ قَبَّلَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 323
وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.
27195- 6-2142 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَی یَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِیَتِ السُّتُورُ وَ أُجِیفَ الْبَابُ وَ قَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِی حَیَاةِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ إِنَّ نَفْسِی تَاقَتْ إِلَیْهَا فَذَهَبْتُ إِلَیْهَا فَنَهَانِی أَبِی وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا بُنَیَّ لَا تَأْتِهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ إِنِّی أَبَیْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهَا قَذَفْتُ إِلَیْهَا بِکِسَاءٍ کَانَ عَلَیَّ وَ کَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی التَّبَرُّعِ وَ إِنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَضَی‌2143 وَ یَأْتِی‌2144.
27196- 7-2145 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ‌2146 قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی- فَمَضَیْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَةُ2147 الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 324
27197- 8-2148 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2149 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2150.
----------------
2133 ( 6)- الباب 55 فیه 8 أحادیث. 2134 ( 7)- الکافی 6- 109- 5. 2135 ( 8)- الکافی 6- 109- 7. 2136 ( 1)- التهذیب 7- 467- 1869 ذیل حدیث 1869. 2137 ( 2)- التهذیب 7- 464- 1863، و الاستبصار 3- 227- 821. 2138 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 2139 ( 4)- التهذیب 7- 464- 1864، و الاستبصار 3- 227- 822. 2140 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب. 2141 ( 6)- التهذیب 7- 467- 1870، و الاستبصار 3- 229- 828. 2142 ( 1)- التهذیب 7- 465- 1867، و الاستبصار 3- 228- 825. 2143 ( 2)- مضی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 2144 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 7 و 8 من هذا الباب. 2145 ( 4)- التهذیب 7- 466- 1868، و الاستبصار 3- 228- 826، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النکاح، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النکاح. 2146 ( 5)- فی المصدر زیادة- امرأة. 2147 ( 6)- فی المصدر زیادة- معها. 2148 ( 1)- التهذیب 7- 467- 1869، و الاستبصار 3- 229- 827. 2149 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 30 من أبواب المتعة و فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب العیوب و فی الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 و فی الباب 51 من هذه الأبواب. 2150 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 56 و 57 من هذه الأبواب و فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

56- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَی عَدَمِهِ وَ کَانَا مَأْمُونَیْنِ أَوْ مُتَّهَمَیْنِ‌

27198- 1-2152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ)2153 عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُرْخِی عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2154.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 325
27199- 2-2155 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ عَلَیْهَا بَاباً وَ یُرْخِی عَلَیْهَا سِتْراً وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ‌ءٌ دُونَ شَیْ‌ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.
27200- 3-2156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِکْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ‌2157 عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2158 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2159.
--------------------
2151 ( 4)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 2152 ( 5)- الکافی 6- 110- 8. 2153 ( 6)- لیس فی المصدر. 2154 ( 7)- التهذیب 7- 465- 1865، و الاستبصار 3- 227- 823. 2155 ( 1)- الکافی 6- 110- 9. 2156 ( 2)- علل الشرائع- 517- 7. 2157 ( 3)- فی المصدر- یغلق. 2158 ( 4)- تقدم فی الباب 55 من هذه الأبواب. 2159 ( 5)- یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.

57- بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ کَانَتْ بِکْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ

27201- 1-2161 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ قَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ کَمَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 326
دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ‌2162.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2163.
--------------------
2160 ( 6)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 2161 ( 7)- التهذیب 7- 465- 1866، و الاستبصار 3- 227- 824. 2162 ( 1)- الکافی 6- 107- 5. 2163 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب العیوب و التدلیس و فی الباب 56 من هذه الأبواب.

58- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ‌

27202- 1-2165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌2166.
27203- 2-2167 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 327
عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا یَعْنِی غَیْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ عَلَی الْخِیَارِ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.
27204- 3-2168 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌2169.
27205- 4-2170 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2171.
27206- 5-2172 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 328
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ.
27207- 6-2173 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌2174.
27208- 7-2175 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2176.
27209- 8-2177 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ‌2178 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 329
فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی‌2179.
27210- 9-2180 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ‌2181 الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌2182.
27211- 10-2183 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
27212- 11-2184 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 330
27213- 12-2185 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
27214- 13-2186 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ‌2187 قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
27215- 14-2188 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ یَتِیمَةً فِی حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِکٌ وَ الْیَتِیمَةُ غَیْرُ مُدْرِکَةٍ قَالَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّکَاحِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.
27216- 15-2189 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ.
27217- 16-2190 وَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 331
الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
27218- 17-2191 وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27219- 18-2192 وَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27220- 19-2193 وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ2195 وَ فِی الْمِیرَاثِ‌2196.
27221- 20-2197 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ‌2198 فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 332
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌2199.
27222- 21-2200 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
27223- 22-2201 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌2202 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ‌2203 عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ‌2204.
27224- 23-2205 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 333
27225- 24-2206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ2207.
27226- 25-2208 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَی فَأَقُولُ إِنِّی لَمْ أَقُلْهُ.
أَقُولُ: هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِتَوَاتُرِ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَی أَنَّ الَّذِی أُفْتِی بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ کُلَّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ یَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِیَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ فَکُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ انْتَهَی وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ‌2209 وَ لَا یَخْفَی قُوَّةُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِکَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِرِوَایَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ کَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَکْثَرَ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 334
وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ مِمَّا مَضَی‌2210 وَ یَأْتِی‌2211 وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِیلِ بِالْحَمْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّی إِذَا کَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً یَجُوزُ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ لَا یَأْبَی ذَلِکَ إِلَّا الْأَخِیرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِیَّةِ وَ إِمْکَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَیْهَا وَ هُوَ أَقْوَی الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ وَ أَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْآیَةِ فَجَوَابُهُ یَحْتَاجُ إِلَی التَّطْوِیلِ وَ أَمَّا تَفْصِیلُ الشَّیْخِ فَیَرُدُّهُ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی تَسَاوِی مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ کَمَا تَقَدَّمَ‌2212 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------------
2164 ( 3)- الباب 58 فیه 25 حدیثا. 2165 ( 4)- الکافی 6- 118- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب العدد. 2166 ( 5)- التهذیب 8- 144- 499، الاستبصار 3- 339- 1207. 2167 ( 6)- الکافی 5- 401- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج. 2168 ( 1)- الکافی 6- 118- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2169 ( 2)- التهذیب 8- 144- 500، الاستبصار 3- 339- 1208. 2170 ( 3)- الکافی 6- 120- 11. 2171 ( 4)- الفقیه 3- 507- 4780. 2172 ( 5)- الکافی 6- 118- 3. و فی الکافی 7- 132- 1 بالسند الثانی. 2173 ( 1)- الکافی 6- 118- 4 و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب العدد. 2174 ( 2)- التهذیب 8- 144- 501، الاستبصار 3- 339- 1209. 2175 ( 3)- الکافی 6- 119- 5. 2176 ( 4)- التهذیب 8- 146- 509، الاستبصار 3- 341- 1219. 2177 ( 5)- الکافی 6- 119- 6. 2178 ( 6)- فی نسخة زیادة- ابن عثمان." هامش المخطوط". 2179 ( 1)- التهذیب 8- 147- 510، الاستبصار 3- 341- 1220. 2180 ( 2)- الکافی 6- 119- 7. 2181 ( 3)- فی المصدر زیادة- لها. 2182 ( 4)- التهذیب 8- 147- 511، و الاستبصار 3- 342- 1221. 2183 ( 5)- التهذیب 8- 147- 512، الاستبصار 3- 342- 1222. 2184 ( 6)- الکافی 6- 119- 9، و أورد نحوه عن التهذیبین فی الحدیث 5 من الباب 35 من أبواب العدد. 2185 ( 1)- الکافی 6- 119- 10. 2186 ( 2)- الفقیه 3- 422- 4469، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 2187 ( 3)- أضاف فی الفقیه- و هما فی العدة. 2188 ( 4)- الفقیه 4- 309- 5664. 2189 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب. 2190 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النکاح. 2191 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب. 2192 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب. 2193 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب. 2194 ( 4)- تقدم فی الباب 54 من هذه الأبواب. 2195 ( 5)- و یأتی فی الباب 35 من أبواب العدد. 2196 ( 6)- و یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج. 2197 ( 7)- التهذیب 8- 145- 502، الاستبصار 3- 340- 1212. 2198 ( 8)- فی نسخة زیادة- قد" هامش المخطوط". 2199 ( 1)- التهذیب 8- 145- 504، و الاستبصار 3- 340- 1314. 2200 ( 2)- التهذیب 8- 145- 503، الاستبصار 3- 340- 1213. 2201 ( 3)- التهذیب 8- 146- 505، الاستبصار 3- 341- 1215. 2202 ( 4)- التهذیب 8- 146- 506 و الاستبصار 3- 341- 1216. 2203 ( 5)- روایة الحسین بن سعید، عن القاسم بن عروة قلیلة، و عن القاسم بن محمّد کثیرة جدا فالإطلاق یحمل علی الثانی- منه قده.- 2204 ( 6)- التهذیب 8- 146- 507، و الاستبصار 3- 341- 1217. 2205 ( 7)- التهذیب 8- 146- 508، و الاستبصار 3- 341- 1218. 2206 ( 1)- التهذیب 8- 147- 513، و الاستبصار 3- 342- 1223. 2207 ( 2)- قوله- لا یحفظون عنی- کانه للتقیة، و إلّا فالأحادیث السابقة و أمثالها یبعد بل یستحیل عدم حفظ رواتها لها فتامل" منه قده". 2208 ( 3)- مختصر بصائر الدرجات- 102. 2209 ( 4)- راجع کفایة الأحکام- 183 و ریاض المسائل 2- 144. 2210 ( 1)- مضی فی الباب 54 من هذه الأبواب. 2211 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج. 2212 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.

59- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ‌2214

27227- 1-2215 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 335
27228- 2-2216 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یَمُوتُ وَ لَا2217 یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ حَسْبُهَا الْمِیرَاثُ.
27229- 3-2218 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
27230- 4-2219 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ2220 أَوْ عَلَی کَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِی سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِی ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ.
27231- 5-2221 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ‌2222 مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌2223.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 336
أَقُولُ: کَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْمِیرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِیفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْیِینِ الْمَهْرِ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2224.
--------------------
2213 ( 4)- الباب 59 فیه 5 أحادیث. 2214 ( 5)- هذا مذکور فی المواریث و بعض ما تقدم فی الباب السابق کذلک" منه قده". 2215 ( 6)- الکافی 7- 133- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج. 2216 ( 1)- قرب الإسناد- 46. 2217 ( 2)- فی المصدر- و لم. 2218 ( 3)- قرب الإسناد- 50. 2219 ( 4)- التهذیب 7- 458- 1834. 2220 ( 5)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 2221 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 125. 2222 ( 7)- فی المصدر-( قیم) بدل( عن). 2223 ( 8)- البقرة 2- 237. 2224 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2، 3 من الباب 21 و فی الأحادیث 4، 7، 8، 11، 20، 21، 22 من الباب 58 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.

60- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ‌

27232- 1-2226 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2227.2228 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص337
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 337
---------------------
2225 ( 2)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 2226 ( 3)- التهذیب 8- 210- 745، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2227 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب نکاح العبید. 2228 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

اَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ‌

1- بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَیْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَیْنِ لَیْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِی لِلزَّوْجِ یَبِیتُ حَیْثُ شَاءَ وَ یُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

27233- 1-2230 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.
27234- 2-2231 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 338
یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ‌2232 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2233 عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
27235- 3-2234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ لِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
27236- 4-2235 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2236.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 339
--------------------
2229 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 2230 ( 2)- التهذیب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2، و أورده عن النوادر فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2231 ( 3)- التهذیب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 7 و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2232 ( 1)- علل الشرائع- 503- 1. 2233 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 2234 ( 3)- الفقیه 3- 428- 4482. 2235 ( 4)- علل الشرائع- 503- 3. 2236 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 4، 8، 9 من الباب 2 و الباب 4، 9 و غیرها من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِیدَةُ بِسَبْعِ لَیَالٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَیَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

27237- 1-2238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
27238- 2-2239 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ- فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَبِثَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ کَانَ لَیْلَتُهَا وَ صَبِیحَةُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
27239- 3-2240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ.
27240- 4-2241 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 340
27241- 5-2242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً.
27242- 6-2243 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
27243- 7-2244 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَةً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ‌2245 لَیَالٍ.
27244- 8-2246 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ یُفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی‌2247.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 341
27245- 9-2248 وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حَدِیثَ السَّبْعَةِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَدِیثَ الثَّلَاثَةِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ2249.
-------------------------
2237 ( 1)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 2238 ( 2)- الفقیه 3- 427- 4480. 2239 ( 3)- علل الشرائع- 65- 3. 2240 ( 4)- الکافی 5- 565- 39. 2241 ( 5)- الکافی 5- 565- 40. 2242 ( 1)- التهذیب 7- 420- 1682، الاستبصار 3- 241- 864. 2243 ( 2)- التهذیب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 120- 304. و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و للحدیث فی النوادر صدر یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 2244 ( 3)- التهذیب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 296. و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2245 ( 4)- فی المصدر- بثلاث. 2246 ( 5)- التهذیب 7- 419- 1680. 2247 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 118- 298. 2248 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 296. و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2249 ( 2)- راجع التهذیب 7- 420- 1682، و الاستبصار 3- 241- 864.

3- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ

27246- 1-2251 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ‌2252 لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِیَّةِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ2253 فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا.
27247- 2-2254 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْضِیلِ فِی الْقَسْمِ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 342
الْوَاجِبِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا2255 وَ فِی الصَّدَقَاتِ‌2256 وَ فِی الْوَصَایَا2257.
---------------------
2250 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 2251 ( 4)- التهذیب 7- 422- 1687، و الاستبصار 3- 241- 861. 2252 ( 5)- فی المصدر- یکون. 2253 ( 6)- فی المصدر- و اجتهد. 2254 ( 7)- التهذیب 7- 422- 1688، و الاستبصار 3- 241- 862. 2255 ( 1)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 2256 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف و الصدقات. 2257 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب الوصایا. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ‌

27248- 1-2259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2260 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2261.
----------------------
2258 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 2259 ( 5)- عقاب الأعمال- 333. 2260 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2261 ( 7)- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْقَسْمِ الْمَبِیتُ عِنْدَهَا لَیْلًا وَ الْکَوْنُ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً

27249- 1-2263 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ فَیَمَسُّهُنَ‌2264 فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 343
فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی‌2265 صَبِیحَتِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌2266 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2267.
27250- 2-2268 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِهِ فِی مَرَضِهِ فَیُطَافُ بِهِ بَیْنَهُنَّ.
27251- 3-2269 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکَانَ إِذَا کَانَ یَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا یَتَوَضَّأُ فِی بَیْتِ الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ2270.
--------------------
2262 ( 8)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 2263 ( 9)- الفقیه 3- 427- 4481. 2264 ( 10)- فی المصدر- و یمسهن. 2265 ( 1)-" فی" لیس فی المصدر. 2266 ( 2)- الکافی 5- 564- 34. 2267 ( 3)- التهذیب 7- 422- 1689. 2268 ( 4)- مجمع البیان 2- 121. 2269 ( 5)- مجمع البیان 2- 121. 2270 ( 6)- تقدم فی الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِی الْعَقْدِ تَرْکَ الْقَسْمِ‌

27252- 1-2272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 344
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ‌2273 مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2274.
27253- 2-2275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌2276 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2277 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُهُورِ2278.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 345
--------------------
2271 ( 7)- الباب 6 فیه حدیثان. 2272 ( 8)- الکافی 5- 403- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و تمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2273 ( 1)- فی المصدر- فصالحته. 2274 ( 2)- التهذیب 7- 372- 1505. 2275 ( 3)- التهذیب 7- 474- 1902. 2276 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر 174- 307. المطبوع فی البحار 10- 279. 2277 ( 5)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. 2278 ( 6)- تقدم فی الباب 39 من أبواب المهور.

7- بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَیْنَ الزَّوْجَاتِ فِی الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ لَهَا

27254- 1-2280 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً2281- قَالَ یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ2282 یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2283
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّةِ2284.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ2285.
27255- 2-2286 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 346
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ2287.
----------------------
2279 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 2280 ( 2)- الکافی 5- 362- 1. 2281 ( 3)- النساء 4- 3. 2282 ( 4)- النساء 4- 129. 2283 ( 5)- التهذیب 7- 420- 1683. 2284 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 155، تفسیر العیّاشیّ 1- 279- 285. 2285 ( 7)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب. 2286 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة. 2287 ( 1)- تقدم فی الباب 14 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

8- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

27256- 1-2289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا فَإِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْمَمْلُوکَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
27257- 2-2290 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتَغْنَی وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِیهَا فَقَضَی أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْکَحُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّةِ عَلَی الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
27258- 3-2291 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 347
الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌2292.
27259- 4-2293 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْکِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَکَحَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ2294 وَ فِیمَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ2295.
--------------------
2288 ( 2)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 2289 ( 3)- التهذیب 7- 421- 1686، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 290 و 291، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 2290 ( 4)- التهذیب 7- 421- 1684، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 293. 2291 ( 5)- التهذیب 7- 421- 1685، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 2292 ( 1)- الفقیه 3- 428- 4483. 2293 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 294. 2294 ( 3)- تقدم فی الباب 46 من أبواب المصاهرة. 2295 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر.

9- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِی الْقَسْمِ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

27260- 1-2297 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ لِلْأُخْرَی ثَلَاثَ لَیَالٍ.
27261- 2-2298 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَیْلَتَیْنِ وَ لِلْأُخْرَیَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ فِی الْکِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 348
27262- 3-2299 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ هَذِهِ لَیْلَةً وَ ذَلِکَ (أَنَّ)2300 لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَی الْأُخْرَی مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2301.
----------------
2296 ( 5)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 2297 ( 6)- قرب الإسناد- 108. 2298 ( 7)- قرب الإسناد- 108. 2299 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 120- 304. أخرج نحوه من التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 2300 ( 2)- لیس فی المصدر. 2301 ( 3)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 14 من أبواب العبید و الإماء.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ یُبْعَثُ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا

27263- 1-2303 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2304 قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطَانِ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌2305
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 349
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2306.
27264- 2-2307 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2308 فَقَالَ یَشْتَرِطُ الْحَکَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2309.
--------------------
2302 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 2303 ( 5)- الفقیه 3- 521- 4817. 2304 ( 6)- النساء 4- 35. 2305 ( 7)- الکافی 6- 146- 2. 2306 ( 1)- التهذیب 8- 103- 350. 2307 ( 2)- الکافی 6- 146- 1. 2308 ( 3)- النساء 4- 35. 2309 ( 4)- یأتی فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی استحباب الإصلاح بین الزوجین فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.

11- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْکِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ‌

27265- 1-2311 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً2312- فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 350
عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً2313 وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ.
27266- 2-2314 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً2315- قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.
27267- 3-2316 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً2317- قَالَ هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2318 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
27268- 4-2319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشُوزُ یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِیعاً فَأَمَّا الَّذِی مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ إِنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 351
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ2320- وَ هُوَ أَنْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُحِلَّ لَکَ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِکَ.
27269- 5-2321 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَةُ فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا (مَا قَدَرَ عَلَیْهِ)2322 وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.
27270- 6-2323 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً2324- قَالَ النُّشُوزُ2325 الرَّجُلُ یَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أُحَلِّلُکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی عَلَی مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ.
27271- 7-2326 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ کُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ‌ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 352
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2327.
-----------------
2310 ( 5)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 2311 ( 6)- الکافی 6- 145- 2، التهذیب 8- 103- 348، تفسیر العیّاشیّ 1- 279- 284. 2312 ( 7)- النساء 4- 128. 2313 ( 1)- النساء 4- 128. 2314 ( 2)- الکافی 6- 145- 1، تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 282. 2315 ( 3)- النساء 4- 128. 2316 ( 4)- الکافی 6- 145- 3. 2317 ( 5)- النساء 4- 128. 2318 ( 6)- التهذیب 8- 103- 349 و فیه- الحسن بن هاشم. 2319 ( 7)- الفقیه 3- 520- 4816. 2320 ( 1)- النساء 4- 128. 2321 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 122. 2322 ( 3)- فی المصدر- ما قدرت علیه. 2323 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 281. 2324 ( 5)- النساء 4- 128. 2325 ( 6)- فی المصدر- نشوز. 2326 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 283، أخرج صدره عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2327 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحَکَمَیْنِ التَّفْرِیقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ‌

27272- 1-2329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2330 قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.
27273- 2-2331 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2332 قَالَ الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2334.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 353
--------------------
2328 ( 2)- الباب 12 فیه حدیثان. 2329 ( 3)- الکافی 6- 147- 5. 2330 ( 4)- النساء 4- 35. 2331 ( 5)- الکافی 6- 146- 3. 2332 ( 6)- النساء 4- 35. 2333 ( 7)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 2334 ( 8)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ تَفْرِیقَ الْحَکَمَیْنِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا یَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَی الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ‌

27274- 1-2336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2337- أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا یَکُونُ التَّفْرِیقُ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ2338.
27275- 2-2339 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2340 قَالَ لَیْسَ لِلْمُصْلِحَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.
27276- 3-2341 وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 354
تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها2342- قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ.
27277- 4-2343 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
27278- 5-2344 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِیَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ.
27279- 6-2345 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبِیدَةَ قَالَ: أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَکَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا عَلَیْکُمَا إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِیتُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَلَیَّ وَ لِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِی الْفُرْقَةِ فَلَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2346 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الطَّلَاقِ‌2347.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 355
--------------------------
2335 ( 1)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 2336 ( 2)- الکافی 6- 146- 4، التهذیب 8- 104- 351. 2337 ( 3)- النساء 4- 35. 2338 ( 4)- مستطرفات السرائر- 83- 23. 2339 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 123. 2340 ( 6)- النساء 4- 35. 2341 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 124. 2342 ( 1)- النساء 4- 35. 2343 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 125. 2344 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 126. 2345 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 127. 2346 ( 5)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 2347 ( 6)- یأتی فی أکثر أبواب مقدمات الطلاق.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیلَادِ وَ تَکْثِیرِ الْأَوْلَادِ

27280- 1-2349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌2350.
27281- 2-2351 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلٌ سَمَّاهُ قَالَ إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتَّی وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَی جَنْبِی غُلَامٌ شَابٌّ یَدْعُو وَ یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِّ وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 356
27282- 3-2352 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
27283- 4-2353 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی‌2354 یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ.
27284- 5-2355 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
27285- 6-2356 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ‌2357 بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.
27286- 7-2358 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 357
27287- 8-2359 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً.
27288- 9-2360 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.
27289- 10-2361 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً لَمْ یُمِتْهُ حَتَّی یُرِیَهُ الْخَلَفَ.
27290- 11-2362 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَکَأَنْ لَمْ یَکُنْ فِی النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَمُتْ.
27291- 12-2363 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ إِنَّهُ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
27292- 13-2364 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَکُمْ یَلْقَی سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً2365 عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّی إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِیَدِهِ حَتَّی یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِکُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِیهِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 358
27293- 14-2366 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص]2367 تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ (یَقِفُ مُحْبَنْطِئاً)2368 عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ‌2369 فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2370 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2371.
-------------------
2348 ( 1)- الباب 1 فیه 14 حدیث. 2349 ( 2)- الکافی 6- 3- 8. 2350 ( 3)- التوحید- 392- 3. 2351 ( 4)- الکافی 6- 3- 5. 2352 ( 1)- الکافی 6- 2- 4، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح. 2353 ( 2)- الکافی 6- 3- 9. 2354 ( 3)- مریم 19- 5. 2355 ( 4)- الکافی 6- 4- 1. 2356 ( 5)- الکافی 6- 4- 2. 2357 ( 6)- فی نسخة- هاشم( هامش المخطوط). 2358 ( 7)- الکافی 6- 2- 2. 2359 ( 1)- الکافی 6- 2- 3. 2360 ( 2)- الکافی 6- 4- 3. 2361 ( 3)- الفقیه 3- 481- 4690. 2362 ( 4)- الفقیه 3- 381- 4691. 2363 ( 5)- الفقیه 3- 482- 4694، و أورده مسندا عن ثواب الأعمال فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب. 2364 ( 6)- الفقیه 3- 483- 4702. 2365 ( 7)- المحبنطئ- المستبطئ للشی‌ء، و قیل- الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء.( النهایة 1- 331). 2366 ( 1)- معانی الأخبار- 291. 2367 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 2368 ( 3)- فی المصدر- لیجی‌ء محبنطیا. 2369 ( 4)- فی المصدر زیادة- الجنة. 2370 ( 5)- تقدم فی الباب 72 من أبواب الدفن، و فی الباب 69 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النکاح. 2371 ( 6)- یأتی فی کثیر من الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ‌

27294- 1-2373 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً.
27295- 2-2374 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2375.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 359
27296- 3-2376 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
27297- 4-2377 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
27298- 5-2378 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ (وَ هُوَ)2379 یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ‌2380 ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آیَةَ زَکَرِیَّا رَبِ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا2381.
27299- 6-2382 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ.
27300- 7-2383 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ سَعْدٍ)2384 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 360
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2385 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2386.
--------------------
2372 ( 7)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 2373 ( 8)- الکافی 6- 2- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 27- 8. 2374 ( 9)- الکافی 6- 3- 10. 2375 ( 10)- الفقیه 3- 481- 4688. 2376 ( 1)- الکافی 6- 3- 11. 2377 ( 2)- الکافی 6- 3- 6. 2378 ( 3)- الکافی 6- 3- 12، و أورد صدره عن أمالی الصدوق فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف. 2379 ( 4)- فی المصدر- فکان. 2380 ( 5)- فی نسخة- فعل( هامش المخطوط). 2381 ( 6)- مریم 19- 5. 2382 ( 7)- الفقیه 3- 481- 4689. 2383 ( 8)- ثواب الأعمال- 238- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 88 من هذه الأبواب. 2384 ( 9)- لیس فی المصدر. 2385 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به، و علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2386 ( 2)- و یأتی فی الأبواب الآتیة خصوصا فی الباب 88 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَی وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ‌

27301- 1-2388 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَحْبَبْتُ‌2389 طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ‌ءِ فَمَا تَرَی فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌2390.
27302- 2-2391 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلَ الْعَسْکَرِیُّ ع عَلَیْنَا الْحَبْسَ وَ کُنْتُ بِهِ عَارِفاً فَقَالَ لِی لَکَ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ شَهْرٌ وَ یَوْمَانِ وَ کَانَ مَعِی کِتَابُ دُعَاءٍ عَلَیْهِ تَارِیخُ مَوْلِدِی وَ إِنِّی نَظَرْتُ فِیهِ فَکَانَ کَمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدٍ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 361
یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ ثُمَّ قَالَ
مَنْ کَانَ ذَا وَلَدٍ یُدْرِکْ ظُلَامَتَهُ إِنَّ الذَّلِیلَ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَلَدُ2392
الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ‌2393 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2394 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ2395.
--------------------
2387 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 2388 ( 4)- الکافی 6- 3- 7. 2389 ( 5)- کذا فی المخطوط- أحببت، و قد استظهر المصنّف" اجتنبت". 2390 ( 6)- مکارم الأخلاق- 224. 2391 ( 7)- الخرائج و الجرائح- 126. 2392 ( 1)- فی المصدر- من کان ذا عضد یدرک ظلامته إن الذلیل الذی لیست له عضد. 2393 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2394 ( 3)- یأتی فی کثیر من الأبواب الآتیة. 2395 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِکْرَامِهِنَ‌

27303- 1-2397 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‌2398 إِبْرَاهِیمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
27304- 2-2399 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.
27305- 3-2400 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 362
فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَیْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2401.
27306- 4-2402 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ.
27307- 5-2403 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.
27308- 6-2404 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ تَیَّهَانَ)2405 عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ کُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27309- 7-2406 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ صَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ حَتَّی یَبِنَّ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ یَمُتْنَ فَیَصِرْنَ إِلَی الْقُبُورِ کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ کَهَاتَیْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَقِیلَ‌2407 یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 363
قِیلَ‌2408 وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2409 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2410.
------------------
2396 ( 5)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 2397 ( 6)- الکافی 6- 5- 3. 2398 ( 7)- فی المصدر زیادة-[ أبی]. 2399 ( 8)- الکافی 6- 5- 2. 2400 ( 9)- الکافی 6- 6- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2401 ( 1)- الفقیه 3- 482- 4699. 2402 ( 2)- الکافی 6- 5- 5. 2403 ( 3)- الفقیه 3- 311- 1502. 2404 ( 4)- الخصال- 174- 231. 2405 ( 5)- فی المصدر- عمر بن نبهان. 2406 ( 6)- عدّة الداعی- 80. 2407 ( 7)- فی المصدر- فقلت. 2408 ( 1)- فی المصدر- قلت. 2409 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه عموما. 2410 ( 3)- یأتی فی الباب 5 و 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الْبَنَاتِ‌

27310- 1-2412 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ‌2413 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ رَأَیْتَ فَقُلْتُ مَا رَأَی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً2414.
27311- 2-2415 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُتِیَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص مَا لَکَ فَقَالَ خَیْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 364
أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَوَا غَوْثَاهْ‌2416 بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ نَحْوَهُ‌2417 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ‌2418.
27312- 3-2419 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا وَ2420 کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.
27313- 4-2421 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْکَ أَنْ أَخْتَارُ لَکَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ قَالَ کُنْتُ أَقُولُ: یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اخْتَارَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ- الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً2422- أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 365
27314- 5-2423 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِیُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْکَرَاهَةَ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَکُمْ رَیْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ ص أَبَا بَنَاتٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی اللَّهِ‌2424.
27315- 6-2425 قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً2426- قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَکَانَ الِابْنِ ابْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِیّاً.
27316- 7-2427 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.
27317- 8-2428 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ غَمَّهُ بِبَنَاتِهِ فَقَالَ الَّذِی تَرْجُوهُ لِتَضْعِیفِ حَسَنَاتِکَ وَ مَحْوِ سَیِّئَاتِکَ فَارْجُهُ لِصَلَاحِ‌2429 حَالِ بَنَاتِکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 366
رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا جَاوَزْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَی- وَ بَلَغْتُ قُضْبَانَهَا وَ أَغْصَانَهَا رَأَیْتُ بَعْضَ ثِمَارِ قُضْبَانِهَا أَثْدَاؤُهُ مُعَلَّقَةٌ یَقْطُرُ مِنْ بَعْضِهَا اللَّبَنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْعَسَلُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الدُّهْنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا شِبْهُ دَقِیقِ السَّمِیدِ2430 وَ مِنْ بَعْضِهَا الثِّیَابُ‌2431 وَ مِنْ بَعْضِهَا کَالنَّبَقِ فَیَهْوِی ذَلِکَ کُلُّهُ نَحْوَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَیْنَ مَقَرُّ هَذِهِ الْخَارِجَاتِ فَنَادَانِی رَبِّی یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ أَنْبَتُّهَا مِنْ هَذَا الْمَکَانِ لِأَغْذُوَ مِنْهَا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أُمَّتِکَ وَ بَنِیهِمْ فَقُلْ لآِبَاءِ الْبَنَاتِ لَا تَضِیقَنَّ صُدُورُکُمْ عَلَی بَنَاتِکُمْ‌2432 فَإِنِّی کَمَا خَلَقْتُهُنَّ أَرْزُقُهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2433 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2434.
----------------------------
2411 ( 4)- الباب 5 فیه 8 أحادیث. 2412 ( 5)- الکافی 6- 4- 1. 2413 ( 6)- فی نسخة زیادة- لی( هامش المخطوط). 2414 ( 7)- النساء 4- 11. 2415 ( 8)- الکافی 6- 5- 6. 2416 ( 1)- فی المصدر: فیا غوثاه. 2417 ( 2)- الفقیه 3- 482- 4697. 2418 ( 3)- ثواب الأعمال- 240- 3. 2419 ( 4)- الکافی 6- 6- 9. 2420 ( 5)- فی المصدر زیادة-[ قد]. 2421 ( 6)- الکافی 6- 6- 11. 2422 ( 7)- الکهف 18- 81. 2423 ( 1)- الفقیه 3- 481- 4693. 2424 ( 2)- ثواب الأعمال- 239- 2. 2425 ( 3)- الفقیه 3- 491- 4738. 2426 ( 4)- الکهف 18- 80، 81. 2427 ( 5)- ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2428 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 3- 7. 2429 ( 7)- فی المصدر: لاصلاح. 2430 ( 1)- السمید: الطعام( لسان العرب 3- 220). 2431 ( 2)- فی المصدر- النبات. 2432 ( 3)- فی المصدر- فاقتهن. 2433 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 2434 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ‌

27318- 1-2436 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَقِیتَ رَبَّکَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2437 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2438.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 367
--------------------
2435 ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 2436 ( 7)- الفقیه 3- 482- 4696. 2437 ( 8)- الکافی 6- 5- 4. 2438 ( 9)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ زِیَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَی الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَیْهِنَّ أَکْثَرَ مِنَ الصِّبْیَانِ‌

27319- 1-2440 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِ‌2441 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرَقُ‌2442 مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27320- 2-2443 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ إِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.
27321- 3-2444 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ.
27322- 4-2445 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 368
27323- 5-2446 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِیفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا مُعَانٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِ الْإِمَامَیْنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ ع‌2447 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ.
27324- 6-2448 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2449.
-----------------
2439 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 2440 ( 2)- الکافی 6- 6- 7. 2441 ( 3)- فی المصدر- المدائنی. 2442 ( 4)- فی المصدر- أرأف. 2443 ( 5)- الکافی 6- 6- 8. 2444 ( 6)- الکافی 6- 7- 12. 2445 ( 7)- الفقیه 3- 481- 4692، ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 2446 ( 1)- الفقیه 3- 482- 4700. 2447 ( 2)- ثواب الأعمال- 240- 4. 2448 ( 3)- الفقیه 3- 482- 4698، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2449 ( 4)- تقدم فی الباب 4 و 5 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب النفقات.

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

27325- 1-2451 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَرَّازِ2452 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 369
تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ ثُمَّ أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَةٍ شُکْراً حَتَّی تُبْلِغَنِی مِنْهَا رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌2453.
27326- 2-2454 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِیِ‌2455 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً2456 رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ.
27327- 3-2457 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ نَقِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.
27328- 4-2458 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 370
لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ‌قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ‌2459 خَلَفاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ- سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً2460.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2461.
------------------
2450 ( 5)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 2451 ( 6)- الکافی 6- 7- 1. 2452 ( 7)- فی المصدر- الخزاز. 2453 ( 1)- الکافی 6- 9- 8. 2454 ( 2)- الکافی 6- 8- 2. 2455 ( 3)- فی المصدر- النصری. 2456 ( 4)- فی المصدر زیادة- یرثنی،\i رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ\E. 2457 ( 5)- الکافی 6- 10- 12. 2458 ( 6)- الفقیه 3- 474- 4660. 2459 ( 1)- فی المصدر زیادة- لی. 2460 ( 2)- نوح 71- 10- 12. 2461 ( 3)- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 56 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 64 من أبواب الدعاء.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ‌

27329- 1-2463 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا- یَا رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ اللَّهُمَّ هَبْ لِی‌2464 ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً2465 وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 371
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ2466 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ2467.
------------------
2462 ( 4)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 2463 ( 5)- الکافی 6- 8- 3. 2464 ( 6)- فی المصدر زیادة- من لدنک. 2465 ( 7)- فی المصدر زیادة- زکیا. 2466 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة. 2467 ( 2)- تقدم فی الباب 38 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ یُرِیدُ الْوَلَدَ

27330- 1-2469 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَ قَالَ‌2470 عَلِّمْنِی شَیْئاً فَقَالَ‌2471 اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ2472 فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً إِلَی قَوْلِهِ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ‌2473.
27331- 2-2474 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَیْخٍ مَدِینِیٍ‌2475 عَنْ زُرَارَةَ2476 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ عَلَّمَ حَاجِبَ هِشَامٍ وَ کَانَ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ کُلَّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 372
بِالاسْتِغْفَارِ یَقُولُ‌2477 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً2478- فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً کَثِیرَةً وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
27332- 3-2479 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُولَدُ لِی فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ.
27333- 4-2480 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ فَکَانَ یُکْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِکَ (فَعَادَ إِلَیْهِ)2481 فَوَفَدَهُ وَفْدَةً أُخْرَی‌2482 فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ هُودٍ وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ‌2483- وَ فِی قِصَّةِ نُوحٍ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ‌2484.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2485.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 373
-------------------
2468 ( 3)- الباب 10 فیه 4 أحادیث. 2469 ( 4)- الکافی 6- 8- 4. 2470 ( 5)- فی نسخة زیادة- له" هامش المخطوط". 2471 ( 6)- فی نسخة زیادة- له" هامش المخطوط". 2472 ( 7)- فی نسخة- أو" هامش المخطوط". 2473 ( 8)- نوح 71- 10- 12. 2474 ( 9)- الکافی 6- 8- 5. 2475 ( 10)- فی المصدر- مدنی. 2476 ( 11)- فی نسخة- عمن رواه عن زرارة" هامش المخطوط". 2477 ( 1)- فی المصدر- ثم تقول قول. 2478 ( 2)- نوح 71- 10- 12. 2479 ( 3)- الکافی 6- 9- 6. 2480 ( 4)- مکارم الأخلاق- 226. 2481 ( 5)- لیس فی المصدر. 2482 ( 6)- فی المصدر زیادة- علی معاویة. 2483 ( 7)- هود 11- 52. 2484 ( 8)- نوح 71- 12. 2485 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذکر و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ کَثْرَةِ الْوَلَدِ

27334- 1-2487 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثَّرَ وُلْدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2488 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2489.
------------------
2486 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 2487 ( 2)- الکافی 6- 9- 9. 2488 ( 3)- الفقیه 1- 292- 903. 2489 ( 4)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الأذان.

12- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

27335- 1-2491 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ‌2492 لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ‌2493- إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 374
27336- 2-2494 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وُلِدَ لِی ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَکَراً2495 فَقَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَکَ فَإِنَّکَ تَرَی مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَیَّنْتَ الْحَمْلَ فَمَتَی مَا انْقَلَبْتَ مِنَ اللَّیْلِ فَضَعْ یَدَکَ یَمْنَةَ2496 سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُکُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ غَیْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُکُورَةً.
-----------------------
2490 ( 5)- الباب 12 فیه حدیثان. 2491 ( 6)- الکافی 6- 10- 10. 2492 ( 7)- علق فی هامش المصحّحة ما نصه-( من أهل خراسان بالربذة- جعلت فداک). 2493 ( 8)- الأنبیاء 21- 87. 2494 ( 1)- مکارم الأخلاق- 225. 2495 ( 2)- فی المصدر زیادة- فادع اللّه عزّ و جلّ أن یرزقنی ذکرا. 2496 ( 3)- فی المصدر- الیمنی علی یمین، یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً بِهِ‌

27337- 1-2498 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ قَالَ رَحْمَةً لَهُ‌2499.
27338- 2-2500 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 375
سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً بِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌2501.
27339- 3-2502 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)2503 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ رَحْمَةً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27340- 4-2504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ2505 عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً.
27341- 5-2506 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَانَ قَلْبُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 376
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا2507 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌2508.
---------------------
2497 ( 4)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 2498 ( 5)- الفقیه 1- 188- 570، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن. 2499 ( 6)- المقنع- 22. 2500 ( 7)- ثواب الأعمال- 237، و الفقیه 1- 188- 571، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 91 من أبواب الدفن. 2501 ( 1)- المقنع- 22. 2502 ( 2)- ثواب الأعمال- 237- 2، و الفقیه 1- 188- 570. 2503 ( 3)- فی المصدر- عن علی بن الحسن، عن محسن بن أحمد. 2504 ( 4)- ثواب الأعمال- 237- 3، و الفقیه 1- 188- 572، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب الدفن. 2505 ( 5)- فی المصدر- الخزاز. 2506 ( 6)- ثواب الأعمال- 237- 3 ذیل حدیث 3، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 91 من أبواب الدفن. 2507 ( 1)- الفقیه 1- 188- 572. 2508 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 91 من أبواب الدفن و فی الحدیث 32 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة و فی الحدیث 15 من الباب 4 و فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 19 من أبواب فعل المعروف.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَیْهِ الْحَمْلُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْوِیَ أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِیُولَدَ لَهُ ذَکَرٌ

27342- 1-2510 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ)2511 أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلَانَ- بَلَغَنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ سَمَّاهُ عَلِیّاً فَقَالَ عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ- وَ مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ شَیْئاً وَاحِداً فَقَالَ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ قَالَ إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَ بِهَا حَمْلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَی الْأَرْضِ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ وَ دَخَلْنَا مَکَّةَ فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
27343- 2-2512 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِکُمْ حَمْلٌ فَأَتَی لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 377
فَإِنْ وَفَی بِالاسْمِ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.
27344- 3-2513 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً- إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا2514 ثَلَاثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ.
27345- 4-2515 وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَأْخُذُ بِیَدِهَا وَ یَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.
27346- 5-2516 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.2517 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص377
27347- 6-2518 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ سَمَّیْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِیّاً- فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِیهِ قَالَ لَهَا یَا فُلَانَةُ انْوِی عَلِیّاً- فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.
27348- 7-2519 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 378
ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقْتَنِی وَلَداً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- قَالَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَرُزِقَ‌2520.
---------------------
2509 ( 3)- الباب 14 فیه 7 أحادیث. 2510 ( 4)- الکافی 6- 11- 2. 2511 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن سعید. 2512 ( 6)- الکافی 6- 11- 1. 2513 ( 1)- الکافی 6- 11- 3. 2514 ( 2)- قوله- هاهنا ثلاثة، إما أن یراد به أنهم فی المجلس أو من أسماء الأئمة( علیهم السلام) أو من أولاده و أولاد أولاده، و یحتمل کونه من کلام إسحاق و أنهم من أولاده، و اللّه أعلم" منه قده". 2515 ( 3)- الکافی 6- 11- 3. 2516 ( 4)- الکافی 6- 12- 4. 2517 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2518 ( 5)- الکافی 6- 10- 11. 2519 ( 6)- الکافی 6- 9- 7،. 2520 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ نَفْیُ الْوَلَدِ

27349- 1-2522 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِکَاءَ)2523 قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2524 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً2525.
--------------------
2521 ( 2)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 2522 ( 3)- قرب الإسناد- 65، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2523 ( 4)- فی المصدر- علی الذکر الوکاء. 2524 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 33 من أبواب المتعة. 2525 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَی فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِیلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَجُزْ نَفْیُهُ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ‌

27350- 1-2527 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَةٌ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 379
حَدَثَةٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَی حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ‌2528 فَقَالَ عَلِیٌّ ع- إِنَّ لِکُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ وَ لَیْسَ هُنَاکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.
27351- 2-2529 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَکَحَهَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْکَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّکِ الشَّیْخُ وَ کَانَتْ بِکْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّیْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِیضِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ کَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْحَیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِکَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَی عُقُوبَتَهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَهُ‌2530 فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَی قَضَائِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 380
---------------------
2526 ( 7)- الباب 16 فیه حدیثان. 2527 ( 8)- قرب الإسناد- 69. 2528 ( 1)- قوله-( قال- نعم) لم یرد فی المخطوط و لا المصدر، و لکن ورد فی متن المصحّحة الثانیة، و کتب فوقها-" کذا". 2529 ( 2)- إرشاد المفید- 112. 2530 ( 3)- أی ینبغی عقوبته لانکاره الولد" منه قده".

17- بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِیمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِیمَا زَادَ عَنِ الْأَکْثَرِ

27352- 1-2532 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نُکِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
27353- 2-2533 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أَشْهُرٍ.
27354- 3-2534 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ‌2535 فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّةِ2536 الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَزِیدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً2537 لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 381
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2538 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27355- 4-2539 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع طُهْرٌ وَ کَانَ بَیْنَهُمَا فِی الْمِیلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
27356- 5-2540 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَمْلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
27357- 6-2541 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ2542- قَالَ الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَزْدَادُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا2543 رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.
وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّةَ أَحَادِیثَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ‌2544 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ مَا قَبْلَهُ بِمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی الْحَمْلِ کَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَکِنْ لِإِجْمَالِ الدَّمِ الْخَالِصِ یُشْکِلُ الْعَمَلُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 382
27358- 7-2545 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ‌2546 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مَرْیَمَ حَمَلَتْ بِعِیسَی تِسْعَ سَاعَاتٍ کُلُّ سَاعَةٍ شَهْراً.
27359- 8-2547 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2548.
27360- 9-2549 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِیَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ خَاصَمَتْکَ بِکِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً2550- وَ یَقُولُ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ2551- فَإِذَا تَمَّتِ‌2552 الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِینَ شَهْراً کَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّی عُمَرُ سَبِیلَ الْمَرْأَةِ.
27361- 10-2553 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَةً وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 383
فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2554.
27362- 11-2555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ.
27363- 12-2556 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ‌2557 إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
27364- 13-2558 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا2559 عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ‌2560 فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌2561.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 384
27365- 14-2562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2563 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمِلَ الْحُسَیْنُ ع سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَیْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً2564.
27366- 15-2565 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ‌2566 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‌2567 ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَیْنِ‌2568.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی أَحَادِیثِ تَغْسِیلِ السِّقْطِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ2569 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا2570 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ2571 وَ غَیْرِهَا2572 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ2573 وَ غَیْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 385
---------------------------
2531 ( 1)- الباب 17 فیه 15 حدیثا. 2532 ( 2)- الکافی 5- 491- 1، و التهذیب 8- 168- 586، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2533 ( 3)- الکافی 6- 52- 2، و التهذیب 8- 115- 398 و التهذیب 8- 166- 577. 2534 ( 4)- الکافی 6- 52- 3. 2535 ( 5)- فی نسخة- سنین" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 2536 ( 6)- فی المصدر- حد. 2537 ( 7)- فی نسخة- لحظة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 2538 ( 1)- التهذیب 8- 115- 396 و التهذیب 8- 166- 578. 2539 ( 2)- الکافی 1- 463- 2. 2540 ( 3)- الکافی 6- 101- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب العدد. 2541 ( 4)- الکافی 6- 12- 2. 2542 ( 5)- الرعد 13- 8. 2543 ( 6)- فی المصدر- فکلما. 2544 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 204- 10. 2545 ( 1)- الکافی 8- 332- 516. 2546 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 2547 ( 3)- الکافی 5- 563- 32. 2548 ( 4)- التهذیب 7- 486- 1955. 2549 ( 5)- الإرشاد- 110. 2550 ( 6)- الأحقاف 46- 15. 2551 ( 7)- البقرة 2- 233. 2552 ( 8)- فی نسخة- أتمت" هامش المخطوط" و فی المصدر- تممت. 2553 ( 9)- التهذیب 8- 167- 580. 2554 ( 1)- الفقیه 3- 471- 4642. 2555 ( 2)- التهذیب 8- 167- 581. 2556 ( 3)- التهذیب 8- 167- 583. 2557 ( 4)-" قال" لیس فی المصدر. 2558 ( 5)- التهذیب 8- 168- 584 و أورده بطریق آخر فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 2559 ( 6)- فی نسخة- أصحابه( هامش المصحّحة). 2560 ( 7)- فی المصدر- تتزوج. 2561 ( 8)- الفقیه 3- 470- 4639. 2562 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 274. 2563 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50). 2564 ( 3)- الأحقاف 46- 15. 2565 ( 4)- الفقیه 3- 511- 4793، و تفسیر العیّاشیّ 2- 204- 11. 2566 ( 5)- فی نسخة زیادة- عن إسماعیل بن إسحاق" هامش المخطوط". 2567 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن جده، عن علی( علیهم السلام). 2568 ( 7)- فی المصدر- لسنة. 2569 ( 8)- تقدم فی الباب 12 من أبواب غسل المیت. 2570 ( 9)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 2571 ( 10)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 2572 ( 11)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 55 و فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2573 ( 12)- یأتی فی الباب 25 من أبواب العدد.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ

27367- 1-2575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2576 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَکُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ‌2577.
---------------------
2574 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 2575 ( 2)- الکافی 6- 17- 1. 2576 ( 3)- التهذیب 7- 436- 1737. 2577 ( 4)- الفقیه 3- 560- 4925، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَکَّ فِی وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِنْکَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

27368- 1-2579 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَةِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 386
هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً2580 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2581.
---------------------
2578 ( 5)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 2579 ( 6)- کمال الدین- 500- 25، باختلاف. 2580 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء و فی الباب 33 من أبواب المتعة. 2581 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَکَّدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

27369- 1-2583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ رِزَامٍ أَخِیهِ)2584 قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ.
27370- 2-2585 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ لَهُ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عَلَّمَکَ أَنْ یَکُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ فَمَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2586 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 387
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2587.
27371- 3-2588 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَیْشٌ- فَقَالُوا یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْکَلَامِ قُولُوا شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ ثَقْبِ الْأُذُنِ‌2589 وَ غَیْرِهَا2590.
------------------------
2582 ( 3)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 2583 ( 4)- الکافی 6- 17- 1، و التهذیب 7- 437- 1743. 2584 ( 5)- فی المصدر- عن مرازم، عن أخیه. 2585 ( 6)- الکافی 6- 17- 3. 2586 ( 7)- التهذیب 7- 437- 1744. 2587 ( 1)- الفقیه 3- 480- 4687. 2588 ( 2)- الکافی 6- 17- 2. 2589 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2590 ( 4)- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّی السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَکٍ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی‌

27372- 1-2592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ فِی‌2593 الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 388
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ2594.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً2595.
27373- 2-2596 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَبِی)2597 الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمُّوا أَسْقَاطَکُمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَیَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونَا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَاهُ أَنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّکُورِ وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَی سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ کَیْفَ نُسَمِّیهِ قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَکَةِ مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2598 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2599.
---------------------
2591 ( 5)- الباب 21 فیه حدیثان. 2592 ( 6)- الکافی 6- 18- 2. 2593 ( 7)- فی المصدر- یوم. 2594 ( 1)- الخصال- 634. 2595 ( 2)- علل الشرائع- 464- 14. 2596 ( 3)- قرب الإسناد- 74. 2597 ( 4)- لیس فی المصدر. 2598 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب. 2599 ( 6)- یأتی فی الباب 22 و فی الحدیث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْیِیرِ اسْمِهِ إِنْ کَانَ غَیْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ‌

27374- 1-2601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 389
بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2602.
27375- 2-2603 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍ‌2604 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَکَ.
27376- 3-2605 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَی رَأْسِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ هُوَ فِی الْمَهْدِ2606 یُسَارُّهُ طَوِیلًا فَجَلَسْتُ حَتَّی فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ ادْنُ مِنْ مَوْلَاکَ فَسَلِّمْ فَدَنَوْتُ (مِنْهُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَلَامٍ)2607 فَصِیحٍ ثُمَّ قَالَ لِی اذْهَبْ فَغَیِّرِ اسْمَ ابْنَتِکَ الَّتِی سَمَّیْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ کَانَتْ وُلِدَتْ لِیَ ابْنَةٌ فَسَمَّیْتُهَا بِالْحُمَیْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَی أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَیَّرْتُ اسْمَهَا.
27377- 4-2608 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 390
عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا یَا عَلِیُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَیْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا.
27378- 5-2609 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ (لِمَ یُسَمِّی)2610 الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِکَلْبٍ وَ فَهْدٍ وَ نَمِرٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ فَکَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَی الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ وَ یُسَمُّونَ عَبِیدَهُمْ فَرَجاً وَ مُبَارَکاً وَ مَیْمُوناً وَ أَشْبَاهَ هَذَا یَتَیَمَّنُونَ بِهَا.
27379- 6-2611 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ.
27380- 7-2612 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَناً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2613.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 391
--------------------
2600 ( 7)- الباب 22 فیه 7 أحادیث. 2601 ( 8)- الکافی 6- 18- 3. 2602 ( 1)- التهذیب 7- 437- 1745. 2603 ( 2)- الکافی 6- 19- 10. 2604 ( 3)- فی المصدر زیادة- بن الحسین. 2605 ( 4)- الکافی 1- 310- 11. 2606 ( 5)- فی المصدر زیادة- فجعل. 2607 ( 6)- فی المصدر- فسلمت علیه فرد علی السلام بلسان. 2608 ( 7)- الفقیه 4- 372- 5762 ذیل 824، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام. 2609 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 315- 89، و معانی الأخبار- 391- 35. 2610 ( 2)- فی المصدر- جعلت فداک لم سموا. 2611 ( 3)- قرب الإسناد- 45. 2612 ( 4)- عدّة الداعی- 76، و أورده عن الکافی مسندا فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب. 2613 ( 5)- یأتی فی الأبواب 23- 26 و فی البابین 36 و 86 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَی الْعُبُودِیَّةِ حَتَّی عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌

27381- 1-2615 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2616 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَیْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ2617.
27382- 2-2618 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَیْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ اسْماً2619 مِنَ الْعُبُودِیَّةِ فَقَالَ أَیُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
27383- 3-2620 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌2621 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 392
إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ)2622 مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌2623 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2624.
-------------------------
2614 ( 1)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 2615 ( 2)- الکافی 6- 18- 1. 2616 ( 3)- التهذیب 7- 348- 1747. 2617 ( 4)- معانی الأخبار- 146. 2618 ( 5)- الکافی 6- 18- 5. 2619 ( 6)- فی المصدر- باسماء. 2620 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 69. 2621 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن الحارث الباغندی، و فی نسخة من الأمالی- محمّد بن محمّد بن سلیمان بن الحارث الباغندی. 2622 ( 1)-" ما بین القوسین" لیس فی المصدر. 2623 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 124. 2624 ( 3)- یأتی فی البابین 24 و 25 و فی الحدیث 1 من الباب 26 و فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَی الْیَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَیَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِیٌّ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُل

27384- 1-2626 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی لَنَا سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا2627 تَرَکْنَا.
27385- 2-2628 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 393
سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِ‌2629 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2630 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27386- 3-2631 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ)2632 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنٍ صَغِیرٍ مَا اسْمُکَ قَالَ مُحَمَّدٌ- قَالَ بِمَ تُکَنَّی قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ أَوْ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.
27387- 4-2633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ- حَتَّی کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 394
27388- 5-2634 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ2635 بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی.
27389- 6-2636 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع الْبَیْتُ الَّذِی فِیهِ مُحَمَّدٌ یُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَیْرٍ وَ یُمْسُونَ بِخَیْرٍ.
27390- 7-2637 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً.
27391- 8-2638 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُمْ.
27392- 9-2639 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَیْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 395
مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17- 27393- 10-2640 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْیَوَاقِیتِ لِأَبِی عُمَرَ الزَّاهِدِ عَنِ الْعَطَّافِیِ‌2641 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- نَادَی مُنَادٍ أَلَا لِیَقُمْ کُلُّ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْیَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِکَرَامَةِ سَمِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2643.
--------------------------
2625 ( 4)- الباب 24 فیه 10 أحادیث. 2626 ( 5)- الکافی 6- 18- 4، و التهذیب 7- 437- 1746. 2627 ( 6)- فی نسخة- و إن شئنا( هامش المصحّحة). 2628 ( 7)- الکافی 6- 19- 6. 2629 ( 1)- فی نسخة- الکرخی( هامش المصحّحة). 2630 ( 2)- التهذیب 7- 438- 1747. 2631 ( 3)- الکافی 6- 20- 12. 2632 ( 4)- فی المصدر- عن محمّد بن مسلم. 2633 ( 5)- الکافی 6- 39- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب. 2634 ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 295. 2635 ( 2)- فی المصدر- مسلمة. 2636 ( 3)- هذا الحدیث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، و قد رواه صاحب البحار عنه فی( 104- 131- 27). 2637 ( 4)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 88- 18، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 29. 2638 ( 5)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 88- 19، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 30. 2639 ( 6)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 88- 20، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 31. 2640 ( 1)- کشف الغمّة 1- 28. 2641 ( 2)- فی نسخة- العطائی، و فی المصدر زیادة- عن رجاله. 2642 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به و فی البابین 14 و 23 من هذه الأبواب. 2643 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِعَلِیٍ‌

27394- 1-2645 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَیْشٍ فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُکَ فَقُلْتُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِیکَ فَقُلْتُ عَلِیٌّ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِیّاً ثُمَّ فَرَضَ لِی فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَیْلِی عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأُدُمِ لَوْ وُلِدَ لِی مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 396
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2646 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2647.
-------------------------------
2644 ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 2645 ( 6)- الکافی 6- 19- 7. 2646 ( 1)- تقدم فی الباب 14، و فی الباب 23، و فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2647 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ

27395- 1-2649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.
27396- 2-2650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ‌2651 وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ‌2652 بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2653 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2654 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2655.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 397
--------------------
2648 ( 3)- الباب 26 فیه حدیثان. 2649 ( 4)- الکافی 6- 19- 8، و التهذیب 7- 438- 1748. 2650 ( 5)- الکافی 6- 19- 9. 2651 ( 6)- فی المصدر زیادة- یا رسول اللّه. 2652 ( 7)- فی المصدر زیادة- سمه. 2653 ( 8)- التهذیب 7- 438- 1749. 2654 ( 9)- تقدم فی الباب 23، و فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2655 ( 10)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 28، و فی الباب 87 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْکُنْیَةِ لِلْوَلَدِ فِی صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْکَبِیرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ‌

27397- 1-2657 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَیْثَمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: حَدِیثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ‌2658 مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ2659 فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ ع- إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ2660 أَنْ یُلْحَقَ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2661.
27398- 2-2662 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ‌2663.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2664.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 398
---------------------
2656 ( 1)- الباب 27 فیه حدیثان. 2657 ( 2)- الکافی 6- 19- 11. 2658 ( 3)- فی المصدر زیادة- و ما هو؟ قلت- بلغنا عن علی( علیه السلام) أنه قال- 2659 ( 4)- الجعر- نجو کل ذات مخلب من السباع، المجعر- الدبر" الصحاح 2- 614، هامش المخطوط"، الجعر- ما یبس من الثفل فی الدبر" النهایة 1- 275، هامش المخطوط". 2660 ( 5)- النبز- أی اللقب الذمیم" هامش المخطوط". 2661 ( 6)- التهذیب 7- 438- 1750. 2662 ( 7)- الکافی 2- 162- 16. 2663 ( 8)- فی المصدر- باسم أبیه. 2664 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

28- بَابُ کَرَاهَةِ التَّسْمِیَةِ بِالْحَکَمِ وَ حَکِیمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِکٍ وَ حَارِثٍ وَ یَاسِینَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَیْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع‌

27399- 1-2666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءَ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.
27400- 2-2667 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَالِدٌ.
وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2668 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27401- 3-2669 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی یَاسِینَ یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ ص.
27402- 4-2670 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 399
27403- 5-2671 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ)2672 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی مِنْبَرِهِ- أَلَا إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ.
27404- 6-2673 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ- کَیْفَ سَمَّیْتَ ابْنَکَ ضُرَیْساً- قَالَ کَیْفَ سَمَّاکَ أَبُوکَ جَعْفَراً قَالَ إِنَّ جَعْفَراً نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ وَ ضُرَیْسٌ اسْمُ شَیْطَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2674.
-----------------------
2665 ( 1)- الباب 28 فیه 6 أحادیث. 2666 ( 2)- الکافی 6- 20- 14، و التهذیب 7- 439- 1751. 2667 ( 3)- الکافی 6- 21- 16. 2668 ( 4)- التهذیب 7- 439- 1753. 2669 ( 5)- الکافی 6- 20- 12. 2670 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2671 ( 1)- الخصال- 250- 118. 2672 ( 2)- لیس فی المصدر. 2673 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 412- 302. 2674 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن.

29- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکُنْیَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِیسَی أَوْ أَبَا الْحَکَمِ أَوْ أَبَا مَالِکٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

27405- 1-2676 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغْشَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ کَانَ یُکَنَّی أَبَا مُرَّةَ فَکَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 400
فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ (إِلَیَّ ثَانِیاً)2677 فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ.
27406- 2-2678 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ‌2679 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2680.
----------------------
2675 ( 5)- الباب 29 فیه حدیثان. 2676 ( 6)- الکافی 6- 21- 17. 2677 ( 1)- فی المصدر- إلی بابنا. 2678 ( 2)- الکافی 6- 21- 15. 2679 ( 3)- الخصال- 250- 117. 2680 ( 4)- التهذیب 7- 439- 1752، تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن.

30- بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یَکْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ یَحْتَمِلُ کَرَاهَتُهُ لَهُمَا

27407- 1-2682 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ ابْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَکَرَهَا قَالَ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِیٍّ لَکُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِیهِ أَبُو الْعَتَاهِیَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْکَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 401
هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ‌2683- وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ یَکْرَهُ هَذَا.
27408- 2-2684 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا خَیْرَ فِی اللَّقَبِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ‌2685.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ2686.
-----------------------
2681 ( 5)- الباب 30 فیه حدیثان. 2682 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 177- 7. 2683 ( 1)- الحجرات 49- 11. 2684 ( 2)- الاحتجاج- 352. 2685 ( 3)- الحجرات 49- 11. 2686 ( 4)- تقدم فی الباب 145 من أبواب أحکام العشرة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌

27409- 1-2688 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَکَّةَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَدِینَةَ- فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُوسَی ع- فَسَبَقْتُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِی بِیَوْمٍ فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَکُنْتُ آکُلُ فِیمَنْ یَأْکُلُ فَمَا آکُلُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ حَتَّی أَعُودَ2689 فَمَکَثْتُ بِذَلِکَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّی أَتَرَفَّقَ‌2690 ثُمَّ لَا أَطْعَمُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ2691.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 402
----------------------
2687 ( 5)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 2688 ( 6)- المحاسن- 418- 187. 2689 ( 7)- فی المصدر زیادة- فاکل. 2690 ( 8)- فی المصدر- أرتفق، و ارتفق- امتلأ، و المرتفق- الممتلئ،" لسان العرب 10- 121". 2691 ( 9)- یأتی فی الباب 33 من أبواب آداب المائدة.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ کَذَا الْأَبُ حِینَ الْحَمْلِ‌

27410- 1-2693 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (شُرَحْبِیلَ)2694 بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2695.
27411- 2-2696 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ2697 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ‌2698.
-------------------------
2692 ( 1)- الباب 32 فیه حدیثان. 2693 ( 2)- الکافی 6- 22- 1. 2694 ( 3)- فی نسخة- شرجیل" هامش المخطوط". 2695 ( 4)- التهذیب 7- 439- 1755. 2696 ( 5)- الکافی 6- 22- 2، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 12 من الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة. 2697 ( 6)- فی المصدر- الخزاز. 2698 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِیُّ وَ الصَّرَفَانُ‌

27412- 1-2700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 403
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَکُنْ أَوَّلَ مَا تَأْکُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا2701 قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَکُنْ أَیَّامُ‌2702 الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً (إِلَّا کَانَ)2703 حَلِیماً2704 وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً2705.
27413- 2-2706 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ.
27414- 3-2707 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُلَمَاءَ2708.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ ذَکَرَ
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 404
الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ‌2709 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا2710.
27415- 4-2711 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَطْیَبُ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْیَمَ.
27416- 5-2712 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ رُطَباً جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ‌2713.
27417- 6-2714 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَدْرِی مِمَّا حَمَلَتْ مَرْیَمُ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 405
------------------
2699 ( 8)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 2700 ( 9)- الکافی 6- 22- 4، و المحاسن- 535- 803. 2701 ( 1)- مریم 19- 25. 2702 ( 2)- فی نسخة- أبان." هامش المخطوط". 2703 ( 3)- فی نسخة- إلا کان الولد زکیا" هامش المخطوط". 2704 ( 4)- فی نسخة- حکیما" هامش المخطوط". 2705 ( 5)- فی نسخة- حکیمة" هامش المخطوط". 2706 ( 6)- الکافی 6- 22- 5، و المحاسن- 534- 800. 2707 ( 7)- الکافی 6- 22- 3. 2708 ( 8)- فی نسخة- حکماء" هامش المخطوط". 2709 ( 1)- لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع. 2710 ( 2)- المحاسن- 534- 800 ذیل حدیث 800. 2711 ( 3)- المحاسن- 535- 801. 2712 ( 4)- المحاسن- 535- 802. 2713 ( 5)- مجمع البیان 6- 511. 2714 ( 6)- المحاسن- 537- 811.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَی اللُّبَانَ‌

27418- 1-2716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الشَّامِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْعِمُوا حَبَالاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ عَقْلُهُ فَإِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وَلَدَتْ أُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا.
27419- 2-2717 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاکُمْ ذَکَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُنْ جَارِیَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2718.
------------------------
2715 ( 1)- الباب 34 فیه حدیثان. 2716 ( 2)- الکافی 6- 23- 6. 2717 ( 3)- الکافی 6- 23- 7. 2718 ( 4)- التهذیب 7- 440- 1758.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الْیُسْرَی قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِی الْیُمْنَی وَ مَا یُقَطَّرُ فِی أَنْفِهِ‌

27420- 1-2720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 406
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
27421- 2-2721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِیرَ فَذَیِّفْهُ‌2722 بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَةً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ‌2723 قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2724 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27422- 3-2725 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2726.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 407
-------------------
2719 ( 5)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 2720 ( 6)- الکافی 6- 24- 6، و التهذیب 7- 437- 1742. 2721 ( 1)- الکافی 6- 23- 1. 2722 ( 2)- فی المصدر- فدیفه. 2723 ( 3)- فی المصدر- تفعل به ذلک. 2724 ( 4)- التهذیب 7- 436- 1738. 2725 ( 5)- الکافی 6- 23- 2. 2726 ( 6)- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الأذان و فی الحدیث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِیکِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

27423- 1-2728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.
27424- 2-2729 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.
27425- 3-2730 وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ مُرْسَلًا2731 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2732 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27426- 4-2733 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 408
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّی تَقُولُ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا ع تَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا وَضَعْتُ ابْنِی عَلِیّاً دَخَلَ إِلَیَّ أَبُوهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- فَنَاوَلْتُهُ إِیَّاهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَیَّ فَقَالَ خُذِیهِ فَإِنَّهُ بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ.
27427- 5-2734 وَ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2735 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ إِنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ ع وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّبِیُّ ص- وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع جَاءَنِی وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی بِابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ وَضَعَهُ فِی حَجْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ سَمِّهِ الْحُسَیْنَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ.
27428- 6-2736 وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَمَّی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 409
الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنَ- وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ.
27429- 7-2737 وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَذَّنَ فِی أُذُنِ (الْحُسَیْنِ)2738 بِالصَّلَاةِ یَوْمَ وُلِدَ.
27430- 8-2739 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِینَاراً.
27431- 9-2740 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَاجِبَةٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
27432- 10-2741 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ وَ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَوَلَدَتْ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص أَمَرَهُمْ أَنْ یَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفُّوهُ فِی صَفْرَاءَ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ یَا عَلِیُّ سَمِّهِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَأَخَذَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِی فِیهِ فَجَعَلَ الْحَسَنُ ع یَمَصُّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَیْکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَدَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا وَ رَمَی بِالصَّفْرَاءِ وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا وَلَدَتِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 410
الْحُسَیْنَ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحُسَیْنَ.
27433- 11-2742 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
27434- 12-2743 وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَی جَبْرَئِیلُ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ خِرْقَةً (مِنْ حَرِیرِ)2744 الْجَنَّةِ وَ اشْتَقَّ اسْمَ الْحُسَیْنِ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ.
27435- 13-2745 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ ع- جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُخْرِجَ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَی بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ الْحَدِیثَ.
27436- 14-2746 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُسَمَّی الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
27437- 15-2747 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 411
الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ- جَاءَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَاتِی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ وَ دَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا ثُمَّ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی ثُمَّ ذَکَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ جَاءَنِی النَّبِیُّ ص- فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ بِابْنِی فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ- وَ عَقَّ عَنْهُ کَمَا عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ کَبْشاً أَمْلَحَ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ رِجْلًا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنَّ الدَّمَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِیَّةِ الْحَدِیثَ.
27438- 16-2748 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ فِی السَّابِعِ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2749.
27439- 17-2750 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع سَبْعُ خِصَالٍ فِی الصَّبِیِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ أُولَاهُنَّ یُسَمَّی وَ الثَّانِیَةُ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ الثَّالِثَةُ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ وَ الرَّابِعَةُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ الْخَامِسَةُ یُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَ السَّادِسَةُ یُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ وَ السَّابِعَةُ یُطْعَمُ الْجِیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 412
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الزِّیَارَاتِ‌2751 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَشْرِبَةِ2752.
-------------------
2727 ( 1)- الباب 36 فیه 17 حدیثا. 2728 ( 2)- الکافی 6- 24- 5، و التهذیب 7- 436- 1741، و مکارم الأخلاق- 229، و الخصال- 637. 2729 ( 3)- الکافی 6- 24- 3، و التهذیب 7- 436- 1739. 2730 ( 4)- الکافی 6- 24- 4. 2731 ( 5)- مکارم الأخلاق- 229. 2732 ( 6)- التهذیب 7- 436- 1740. 2733 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 20- 2، باختلاف. 2734 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 25- 5، و صحیفة الرضا( علیه السلام)- 240- 146. 2735 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2736 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 145، و صحیفة الرضا( علیه السلام)- 250- 170. 2737 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 147، و صحیفة الرضا( علیه السلام)- 272- 11. 2738 ( 2)- فی المصدر- الحسن( علیه السلام). 2739 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 46- 170. 2740 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125. 2741 ( 5)- علل الشرائع- 138- 7، و معانی الأخبار- 57- 6. 2742 ( 1)- معانی الأخبار- 84، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب. 2743 ( 2)- علل الشرائع- 139- 9. 2744 ( 3)- فی المصدر- حریر من ثیاب. 2745 ( 4)- علل الشرائع- 137- 5، و أمالی الصدوق- 116- 3. 2746 ( 5)- الخصال- 608- 9. 2747 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 377. 2748 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر 155- 217، و أورد صدره عن قرب الإسناد فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2749 ( 2)- قرب الإسناد- 122. 2750 ( 3)- مکارم الأخلاق- 228. 2751 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب المزار. 2752 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة.

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا

27440- 1-2754 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2755.
-----------------------
2753 ( 3)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 2754 ( 4)- الکافی 6- 21- 1. 2755 ( 5)- التهذیب 7- 439- 1754.

38- بَابُ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ

27441- 1-2757 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2758.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 413
27442- 2-2759 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.
27443- 3-2760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍ‌2761 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ.
27444- 4-2762 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ2763.
27445- 5-2764 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2765.
27446- 6-2766 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2767 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 414
27447- 7-2768 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2769 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2770.
--------------------------
2756 ( 6)- الباب 38 فیه 7 أحادیث. 2757 ( 7)- الفقیه 3- 484- 4710، و التهذیب 7- 441- 1763، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 2758 ( 8)- الکافی 6- 25- 3. 2759 ( 1)- الفقیه 3- 484- 4711. 2760 ( 2)- الکافی 6- 25- 7، و التهذیب 7- 441- 1761. 2761 ( 3)- الظاهر أنّه ابن رئاب" هامش المخطوط". 2762 ( 4)- الکافی 6- 25- 5، و التهذیب 7- 440- 1760. 2763 ( 5)- الظاهر أن الکلینی قائل بالوجوب لأنّه قال فی العنوان- باب العقیقة و وجوبها و لکن لفظ الوجوب قد استعمل فی الأحادیث و فی کلام المتقدمین بمعنی الاستحباب المؤکد کما عرفت فی العبادات و ایراده لحدیث عمر بن یزید قرینة علی ذلک فتدبر." منه قده". 2764 ( 6)- الکافی 6- 24- 1، و التهذیب 7- 440- 1759. 2765 ( 7)- الفقیه 3- 484- 4713. 2766 ( 8)- الکافی 6- 24- 2. 2767 ( 9)- التهذیب 7- 441- 1762. 2768 ( 1)- الکافی 6- 25- 4. 2769 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 36 من هذه الأبواب. 2770 ( 3)- یأتی فی الأبواب 39- 48 و 50 و 60 و 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْکَبِیرِ أَنْ یَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ‌

27448- 1-2772 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2773 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌2774.
27449- 2-2775 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
27450- 3-2776 قَالَ: وَ عَقَّ النَّبِیُّ ص عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 415
النُّبُوَّةُ وَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ کَبْشَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ‌2777 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2778.
-----------------------
2771 ( 4)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 2772 ( 5)- الکافی 6- 25- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 2773 ( 6)- التهذیب 7- 441- 1763. 2774 ( 7)- الفقیه 3- 484- 4712. 2775 ( 8)- معانی الأخبار- 84، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 36 من هذه الأبواب. 2776 ( 9)- معانی الأخبار- 84. 2777 ( 1)- تقدم فی الباب 38 من هذه الأبواب. 2778 ( 2)- یأتی فی الأبواب الآتیة.

40- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِیقَتَیْنِ لِلتَّوْأَمَیْنِ‌

27451- 1-2780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2781.
27452- 2-2782 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ2783 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَةً وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ‌2784.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 416
---------------------
2779 ( 3)- الباب 40 فیه حدیثان. 2780 ( 4)- الکافی 6- 25- 6. 2781 ( 5)- التهذیب 7- 441- 1764. 2782 ( 6)- الکافی 6- 25- 8. 2783 ( 7)- فی المصدر- الخزاز،. 2784 ( 8)- و یأتی ما یدلّ علی استحباب الإطعام و إراقة الدماء فی الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

41- بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ کَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَحَمَلٌ‌

27453- 1-2786 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَقِیقَةِ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ.
27454- 2-2787 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ الْحَدِیثَ.
27455- 3-2788 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ2789 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِکَبْشٍ یُسَمَّی فِیهِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع حَلَقَتْ لِابْنَیْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
27456- 4-2790 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ- أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 417
غَلَاءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2791.
-------------------------
2785 ( 1)- الباب 41 فیه 4 أحادیث. 2786 ( 2)- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 43 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب. 2787 ( 3)- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 42 و صدره فی الحدیث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب. 2788 ( 4)- الکافی 6- 25- 9. 2789 ( 5)- فی المصدر- الفراء. 2790 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 2791 ( 1)- یأتی فی الباب 42 و فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 و فی الباب 45 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 50 و فی الباب 64 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 39 و فی الأحادیث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.

42- بَابُ أَنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الذَّکَرِ بِذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِأُنْثَی‌

27457- 1-2793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ.
27458- 2-2794 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ.
27459- 3-2795 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ.
27460- 4-2796 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 418
یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ عَقِیقَةُ الْجَارِیَةِ وَ الْغُلَامِ کَبْشٌ کَبْشٌ.
27461- 5-2797 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ قَالَ کَبْشٌ کَبْشٌ.2798 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص418
27462- 6-2799 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعَقِیقَةِ الْجَارِیَةُ وَ الْغُلَامُ مِنْهَا2800 سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
27463- 7-2801 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ ذَکَراً عُقَّ عَنْهُ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی عُقَّ عَنْهَا أُنْثَی.
27464- 8-2802 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِأُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2803.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 419
---------------------------
2792 ( 2)- الباب 42 فیه 8 أحادیث. 2793 ( 3)- الکافی 6- 26- 2. 2794 ( 4)- الکافی 6- 26- 1. 2795 ( 5)- الکافی 6- 26- 4. 2796 ( 6)- الکافی 6- 26- 3. 2797 ( 1)- قرب الإسناد- 122، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 36 من هذه الأبواب. 2798 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2799 ( 2)- قرب الإسناد- 129. 2800 ( 3)- فی المصدر- فیهما. 2801 ( 4)- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 41 و فی الحدیث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب. 2802 ( 5)- الفقیه 3- 485- 4716، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب. 2803 ( 6)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ سُقُوطِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّی یَجِدَ

27465- 1-2805 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ کَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
27466- 2-2806 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2807 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ)2808 عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2809.
27467- 3-2810 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)2811 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 420
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ.
--------------------
2804 ( 1)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 2805 ( 2)- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 41 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب. 2806 ( 3)- الکافی 6- 26- 1. 2807 ( 4)- التهذیب 7- 441- 1765. 2808 ( 5)- فی المصدر- إسحاق بن عمار. 2809 ( 6)- الکافی 6- 26- 2. 2810 ( 7)- الکافی 6- 28- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب. 2811 ( 8)- فی المصدر- أحمد بن محمّد.

44- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْیَوْمَ السَّابِعَ وَ یُسَمَّی وَ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْکَامِ الْعَقِیقَةِ

27468- 1-2813 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ یُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ.
27469- 2-2814 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَةِ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ قَالَ یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ بِوَلَدِهَا ع ثُمَّ قَالَ یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.
27470- 3-2815 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ یُسَمَّی فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 421
27471- 4-2816 وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)2817 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَیَّامٍ سُمِّیَ بِالاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتَّی ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَةَ رُبُعِ الْکَبْشِ.
27472- 5-2818 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2819 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27473- 6-2820 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ‌2821 بِوَزْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 422
شَعْرِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِکَ وَ قَالَ الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.
27474- 7-2822 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهُمَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّهِ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفاً2823 مِنْ ذَلِکَ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.
27475- 8-2824 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ‌2825 وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
27476- 9-2826 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِأَیِّ ذَلِکَ نَبْدَأُ فَقَالَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ.
27477- 10-2827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْعَقِیقَةِ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 423
وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِیقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.
27478- 11-2828 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ.
27479- 12-2829 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2830 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
27480- 13-2831 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ یُسَمَّی وَ یُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً الْحَدِیثَ.
27481- 14-2832 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 424
قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ رُبُعَ قِیمَةِ الْکَبْشِ یُشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا.
27482- 15-2833 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یُعْطِی الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهِ مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
27483- 16-2834 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.
27484- 17-2835 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقْطَعُ لَحْمُهَا وَ یُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.
27485- 18-2836 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِی مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ کَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
27486- 19-2837 قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.
27487- 20-2838 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عُقُّوا عَنْ أَوْلَادِکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَی مُسْلِمٍ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ وُلْدِهِ ع- وَ إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ بِمَوْلُودٍ ذَکَرٍ فَقُولُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ لَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 425
یَمْنَعْکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ.
27488- 21-2839 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2840 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2841.
---------------
2812 ( 1)- الباب 44 فیه 21 حدیثا. 2813 ( 2)- الکافی 6- 29- 10. 2814 ( 3)- الکافی 6- 33- 4. 2815 ( 4)- الکافی 6- 28- 8. 2816 ( 1)- الکافی 6- 28- 9، و التهذیب 7- 443- 1771، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب. 2817 ( 2)- فی الکافی- أحمد بن محمّد. 2818 ( 3)- الکافی 6- 29- 11. 2819 ( 4)- التهذیب 7- 443- 1772. 2820 ( 5)- الکافی 6- 28- 6. 2821 ( 6)- فی نسخة زیادة- عنه" هامش المخطوط". 2822 ( 1)- الکافی 6- 28- 7. 2823 ( 2)- فی المصدر- طائفة. 2824 ( 3)- الکافی 6- 27- 1، و التهذیب 7- 442- 1766. 2825 ( 4)- کتب فی هامش المصحّحة عن نسخة- جداول، جدولا، أی- اعضاء. 2826 ( 5)- الکافی 6- 27- 2، و التهذیب 7- 442- 1767. 2827 ( 6)- الکافی 6- 27- 3، و التهذیب 7- 442- 1768. 2828 ( 1)- الکافی 6- 27- 4، و التهذیب 7- 442- 1769. 2829 ( 2)- الکافی 6- 28- 5. 2830 ( 3)- التهذیب 7- 442- 1770. 2831 ( 4)- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 41، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2832 ( 5)- الفقیه 3- 486- 4717. 2833 ( 1)- الفقیه 3- 486- 4718. 2834 ( 2)- الفقیه 3- 486- 4719. 2835 ( 3)- الفقیه 3- 486- 4720. 2836 ( 4)- الفقیه 3- 489- 4727. 2837 ( 5)- الفقیه 3- 489- 4728. 2838 ( 6)- الخصال- 619، 635، 636، و أورد نحو ذیله فی الحدیث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب. 2839 ( 1)- علل الشرائع- 505- 1. 2840 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح و فی الباب 36 و فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب. 2841 ( 3)- یأتی فی الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.

45- بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا شُرُوطُ الْأُضْحِیَّةِ وَ لَا الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِی الْفَحْلُ وَ غَیْرُهُ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهَا سَمِینَةً

27489- 1-2843 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَةَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ یَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعْسُرُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاةُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِیَّةِ یُجْزِی مِنْهَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2844.
27490- 2-2845 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 426
زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْیِ خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2846.
-------------------------
2842 ( 4)- الباب 45 فیه حدیثان. 2843 ( 5)- الکافی 6- 29- 1. 2844 ( 6)- التهذیب 7- 443- 1773. 2845 ( 7)- الکافی 6- 30- 2. 2846 ( 1)- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِیهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِیقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

27491- 1-2848 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص.
27492- 2-2849 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ قُلْتَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی‌ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌2850.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 427
27493- 3-2851 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ تُسَمِّی وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2852.
27494- 4-2853 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ‌2854 فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْعِصْمَةُ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2855.
27495- 5-2856 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی الْعَقِیقَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 428
27496- 6-2857 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَقِیقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2858.
-----------------------
2847 ( 2)- الباب 46 فیه 6 أحادیث. 2848 ( 3)- الکافی 6- 30- 1. 2849 ( 4)- الکافی 6- 31- 4. 2850 ( 5)- الفقیه 3- 487- 4722. 2851 ( 1)- الکافی 6- 31- 5. 2852 ( 2)- الفقیه 3- 487- 4723. 2853 ( 3)- الکافی 6- 30- 2. 2854 ( 4)- هذا یحتمل العقیقة و الأضحیة و غیرهما" منه قده". 2855 ( 5)- التهذیب 7- 443- 1774. 2856 ( 6)- الکافی 6- 31- 3. 2857 ( 1)- الکافی 6- 31- 6. 2858 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

47- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْأَبَوَیْنِ وَ عِیَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأُمِّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ‌

27497- 1-2860 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْکُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ‌ءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2861.
27498- 2-2862 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 429
27499- 3-2863 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِیقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَکْلِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ فَیُحْمَلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌2864.
--------------------
2859 ( 3)- الباب 47 فیه 3 أحادیث. 2860 ( 4)- الکافی 6- 32- 2. 2861 ( 5)- التهذیب 7- 444- 1775. 2862 ( 6)- الکافی 6- 32- 3. 2863 ( 1)- الکافی 6- 32- 1. 2864 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.

48- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ

27500- 1-2866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ شِرْکٌ.
27501- 2-2867 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْعَقِیقَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَقَالَ ذَاکَ شِرْکٌ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2868.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 430
---------------------
2865 ( 3)- الباب 48 فیه حدیثان. 2866 ( 4)- الکافی 6- 33- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب. 2867 ( 5)- الکافی 6- 33- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب. 2868 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

49- بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَی مِنَ الْحَدِیدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ أَنْ یُلْبَسَ الْحَدِیدَ

27502- 1-2870 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی صَبِیّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ.
------------------------
2869 ( 1)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 2870 ( 2)- قرب الإسناد- 66.

50- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَیْرُ الْأَبِ بَلْ یُسْتَحَبُ‌

27503- 1-2872 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَةُ ع عَنِ ابْنَیْهَا ع وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً الْحَدِیثَ.
27504- 2-2873 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَقِیقَةٌ عَنِ الْحَسَنِ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص.
27505- 3-2874 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 431
سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع بِکَبْشٍ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً الْحَدِیثَ.
27506- 4-2875 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَناً وَ حُسَیْناً یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَی الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَیْرَهُ‌2876 فَأَکَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ ع رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
27507- 5-2877 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِ‌2878 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌2879 عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی السَّائِبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ هَذِهِ عَقِیقَةُ أَحْمَدَ- قَالُوا لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ- قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2880
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 432
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2881 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2882.
--------------------
2871 ( 3)- الباب 50 فیه 5 أحادیث. 2872 ( 4)- الکافی 6- 33- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب. 2873 ( 5)- الکافی 6- 32- 1. 2874 ( 6)- الکافی 6- 33- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 2875 ( 1)- الکافی 6- 33- 5. 2876 ( 2)- کان المراد ما سواه" منه قده". 2877 ( 3)- الکافی 6- 34- 1. 2878 ( 4)- فی المصدر- الأحمر. 2879 ( 5)- فی المصدر- الحسن. 2880 ( 6)- الفقیه 3- 485- 4716. 2881 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 15 من الباب 36 و فی الحدیث 3 من الباب 39 و فی الحدیث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الأبواب. 2882 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 و فی الحدیث 4 من الباب 54 و فی الحدیث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی فِی أَسْفَلِهَا وَ الْیُسْرَی فِی أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفِ‌2884 فِی الْیُسْرَی‌

27508- 1-2885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ.
27509- 2-2886 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَی هِیَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَةِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع- أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 433
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2887.
27510- 3-2888 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةَ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.
27511- 4-2889 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَا فَاطِمَةُ اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع خِلَافاً لِلْیَهُودِ.
---------------------------
2883 ( 3)- الباب 51 فیه 4 أحادیث. 2884 ( 4)- الشنف- حلی یلبس فی أعلی الأذن، و الذی یلبس فی أسفلها القرط" لسان العرب 9- 183". 2885 ( 5)- الکافی 6- 35- 1. 2886 ( 6)- الکافی 6- 34- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب. 2887 ( 1)- التهذیب 7- 444- 1776. 2888 ( 2)- الکافی 6- 36- 5. 2889 ( 3)- الفقیه 3- 489- 4730.

52- بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِیِّ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُکْمِ خِتَانِ الْیَهُودِیِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ‌

27512- 1-2891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع- أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطْهُرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِکَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُو الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع السُّنَّةُ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ مِثْلَهُ‌2892.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 434
27513- 2-2893 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2894.
27514- 3-2895 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخَتْنُ.
27515- 4-2896 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2897 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ لَا یَمْنَعُکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ2898.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌2899 وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 435
27516- 5-2900 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2901 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
27517- 6-2902 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَذَعَةَ2903 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍ‌2904 فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ کَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ ع کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ الْیَوْمَ السَّابِعَ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ مِنْ هَاجَرَ- عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَکَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی بَکَی لِبُکَائِهَا فَدَخَلَ إِبْرَاهِیمُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَ کَذَا فَبَکَتْ فَبَکَیْتُ لِبُکَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ ع إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِکَ عَنْ هَاجَرَ- فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ- وَ کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَحَرِجَتْ‌2905 مِنْ ذَلِکَ سَارَةُ- فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ قَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ- وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنِی إِسْحَاقُ- قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ- هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ- فَآلَیْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِکَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لِتَعْیِیرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 436
وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ ع بِالْحَدِیدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِی أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النَّاسِ بَعْدَ ذَلِکَ‌2906.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌2907.
27518- 7-2908 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ قَالَ أَخْبِرْنِی هَلْ یُعَابُ شَیْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ غُرْلًا2909 فَلِمَ غَیَّرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَ جَعَلْتُمْ فِعْلَکُمْ فِی قَطْعِ الْغُلْفَةِ أَصْوَبَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ وَ عِبْتُمُ الْأَغْلَفَ وَ اللَّهُ خَلَقَهُ وَ مَدَحْتُمُ الْخِتَانَ وَ هُوَ فِعْلُکُمْ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنَ اللَّهِ خَطَأً غَیْرَ حِکْمَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ حِکْمَةٌ وَ صَوَابٌ غَیْرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِکَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَی خَلْقِهِ کَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّةِ أُمِّهِ کَذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَکِیمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا وَ فِی تَرْکِهَا فَسَادٌ بَیْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَنْ تُقَلَّمَ وَ کَانَ قَادِراً یَوْمَ دَبَّرَ خِلْقَةَ الْإِنْسَانِ أَنْ یَخْلُقَهَا خِلْقَةً لَا تَطُولُ وَ کَذَلِکَ الشَّعْرُ فِی الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ یَطُولُ وَ یُجَزُّ وَ کَذَلِکَ الثِّیرَانُ خَلَقَهَا فُحُولَةً وَ إِخْصَاؤُهَا أَوْفَقُ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ فِی تَقْدِیرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27519- 8-2910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 437
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.
27520- 9-2911 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
27521- 10-2912 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَبْقَتِ السُّنَّةُ شَیْئاً حَتَّی إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ)2913 وَ الْخِتَانَ.
27522- 11-2914 وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِیلَهُ بِالْحَنِیفِیَّةِ وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْخِتَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2915 وَ فِی السِّوَاکِ‌2916 وَ الطَّوَافِ‌2917 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2918 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَا یُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ‌2919 وَ غَیْرِهِ‌2920.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 438
----------------------------------
2890 ( 4)- الباب 52 فیه 11 حدیثا. 2891 ( 5)- الکافی 6- 35- 3. 2892 ( 6)- الفقیه 3- 488- 4725. 2893 ( 1)- الکافی 6- 36- 6. 2894 ( 2)- التهذیب 7- 445- 1779. 2895 ( 3)- الکافی 6- 36- 8، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2896 ( 4)- الکافی 6- 35- 2، و التهذیب 7- 445- 1778، و أورده عن الخصال فی الحدیث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب. 2897 ( 5)- الخصال- 538- 6. 2898 ( 6)- الخصال- 636. 2899 ( 7)- قرب الإسناد- 57. 2900 ( 1)- الکافی 6- 34- 1. 2901 ( 2)- التهذیب 7- 444- 1777. 2902 ( 3)- الکافی 6- 35- 4. 2903 ( 4)- فی نسخة- قزعة( هامش المصحّحة). 2904 ( 5)- الدن- الحب، وعاء من الفخار.( الصحاح 5- 2114). 2905 ( 6)- فی نسخة- فجزعت" هامش المخطوط". 2906 ( 1)- علل الشرائع- 505. 2907 ( 2)- المحاسن- 300- 6. 2908 ( 3)- الاحتجاج- 342، باختلاف. 2909 ( 4)- غرل- جمع أغرل، و هو الأغلف- أی غیر المختون-" النهایة 3- 362 و الصحاح 5- 1780". 2910 ( 5)- الفقیه 3- 487- 4724. 2911 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125. 2912 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 388- 143 و تفسیر العیّاشیّ 1- 61- 104. 2913 ( 3)- فی المصدر- و أخذ الشارب. 2914 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 388- 145. 2915 ( 5)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 36، و فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب. 2916 ( 6)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک. 2917 ( 7)- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف. 2918 ( 8)- تقدم فی الحدیث 7 و 8 من الباب 66، و فی الحدیث 5 من الباب 67، و فی الحدیث 8 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة. 2919 ( 9)- یأتی فی الباب 59 من هذه الأبواب. 2920 ( 10)- یأتی فی الأبواب 54 و 55 و 56 و 57 و غیرها من هذه الأبواب.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَی عَلَی مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً

27523- 1-2922 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا ع- إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَیْسَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع أَحَدٌ یُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّةِ.
27524- 2-2923 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع وُلِدَ مَخْتُوناً وَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع قَالَ هَکَذَا وُلِدَ وَ هَکَذَا وُلِدْنَا وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
---------------------------
2921 ( 1)- الباب 53 فیه حدیثان. 2922 ( 2)- کمال الدین- 433- 15. 2923 ( 3)- کمال الدین- 434- 1.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخِتَانِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی قُرْبِ الْبُلُوغِ‌

27525- 1-2925 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ)2926 عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 439
یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ فَأَیُّهُمَا2927 أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2928.
27526- 2-2929 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ.
27527- 3-2930 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌2931 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ.
27528- 4-2932 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2933.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 440
----------------------------
2924 ( 4)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 2925 ( 5)- الکافی 6- 36- 7. 2926 ( 6)- فی المصدر- عن الحسن بن علیّ بن یقطین، عن أخیه الحسین. 2927 ( 1)- فی المصدر- و أیهما. 2928 ( 2)- التهذیب 7- 445- 1780. 2929 ( 3)- الکافی 6- 36- 9. 2930 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 28- 19، صحیفة الرضا( علیه السلام)- 82- 6. 2931 ( 5)- تقدمت الأسانید فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2932 ( 6)- قرب الإسناد- 57. 2933 ( 7)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 44 و فی الباب 52 من هذه الأبواب.

55- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْکِبَرِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ کَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ‌

27529- 1-2935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2936.
27530- 2-2937 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ عَلَی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع- بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍّ وَ طَیْلَسَانٍ وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ قَالَ اخْتَتِنْ فَقَالَ قَدِ اخْتَتَنْتُ فِی سَابِعِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2938 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2939.
-------------------
2934 ( 1)- الباب 55 فیه حدیثان. 2935 ( 2)- الکافی 6- 37- 10. 2936 ( 3)- التهذیب 7- 445- 1781. 2937 ( 4)- الکافی 1- 484- 5، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلی. 2938 ( 5)- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب. 2939 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 56 و فی الباب 57 من هذه الأبواب.

56- بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَی النِّسَاءِ

27531- 1-2941 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 441
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَیُطْلَبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا فَلَا یُقْدَرُ عَلَی امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْخِتَانُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ.
27532- 2-2942 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِیَةِ2943 لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ.
27533- 3-2944 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ2945 مَکْرُمَةٌ وَ لَیْسَ‌2946 مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌2947 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2948 وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ2949 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2950.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 442
---------------------
2940 ( 7)- الباب 56 فیه 3 أحادیث. 2941 ( 8)- الکافی 6- 37- 1، التهذیب 7- 446- 1784. 2942 ( 1)- الکافی 6- 37- 2. 2943 ( 2)- فی المصدر- الجواری. 2944 ( 3)- الکافی 6- 37- 3. 2945 ( 4)- فی المصدر- الجاریة. 2946 ( 5)- فی المصدر- و لیست. 2947 ( 6)- قرب الإسناد- 7. 2948 ( 7)- التهذیب 7- 445- 1782. 2949 ( 8)- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف، و فی الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب. 2950 ( 9)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 57 و علی الحکم الثانی فی الباب 58 من هذه الأبواب.

57- بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ‌

27534- 1-2952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قَبْضِ الْوَقْفِ‌2953 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ هَلْ یُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَی فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ2954 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2955.
-----------------------
2951 ( 1)- الباب 57 فیه حدیث واحد. 2952 ( 2)- کمال الدین- 521، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب المواقیت، و قطعة فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 30 من أبواب مکان المصلی. 2953 ( 3)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات. 2954 ( 4)- الاحتجاج- 480. 2955 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف، و فی الأبواب 52 و 54 و 55 و غیرها من هذه الأبواب.

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ‌

27535- 1-2957 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 443
27536- 2-2958 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ‌2959 الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ خَفَضَتْهَا سَارَةُ- لِتَخْرُجَ عَنْ یَمِینِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَیْلَهَا قَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَةَ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَیْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ قَارُونُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَیْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ- فَقَالَ إِبْلِیسُ فَإِنَّهُ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ2960 فَقَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِیَانِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ.
27537- 3-2961 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ إِنَّهَا کَانَتْ خَفَضَتْهَا (لِتَخْرُجَ مِنْ یَمِینِهَا)2962 بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌2963.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 444
----------------------
2956 ( 6)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 2957 ( 7)- الکافی 6- 37- 4. 2958 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 245، 246، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 100 من أبواب ما یکتسب به. 2959 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن عمرو بن علیّ بن عبد اللّه البصری. 2960 ( 3)- الراعبیة- جنس من الحمام.( لسان العرب 1- 421). 2961 ( 4)- علل الشرائع- 506- 2. 2962 ( 5)- فی المصدر- فجرت السنة. 2963 ( 6)- تقدم فی الباب 18 من أبواب ما یکتسب به.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ

27538- 1-2965 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّةُ نَبِیِّکَ ص- وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِدِینِکَ‌2966 بِمَشِیَّتِکَ وَ بِإِرَادَتِکَ‌2967 لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ‌2968 لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّی اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا کُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ.
-----------------------
2964 ( 1)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 2965 ( 2)- الفقیه 3- 488- 4726. 2966 ( 3)- فی المصدر- و لنبیک. 2967 ( 4)- فی المصدر زیادة- و قضائک. 2968 ( 5)- فی نسخة- و فی حجامتک( هامش المصحّحة).

60- بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ إِذَا مَضَی السَّابِعُ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِمَا عَنْهُ‌

27539- 1-2970 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ2971 یُحْلَقُ رَأْسُهُ [بَعْدَ]2972 یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی‌2973 سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 445
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌2974.
27540- 2-2975 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ إِذَا جَازَتْ‌2976 سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَا عَقِیقَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2977 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْیَ الْفَضْلِ الَّذِی یَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ یَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِیقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَی لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ.
27541- 3-2978 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَکَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ هَلْ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِیقَةُ وَ الِاسْمُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ بَعْدَ الْکِبَرِ2979.
-------------------------
2969 ( 6)- الباب 60 فیه 3 أحادیث. 2970 ( 7)- الکافی 6- 38- 1، و التهذیب 7- 446- 1786. 2971 ( 8)- فی التهذیب زیادة- لم. 2972 ( 9)- أثبتناه من المصدر. 2973 ( 10)- فی التهذیب زیادة- علیه. 2974 ( 1)- الفقیه 3- 489- 4729. 2975 ( 2)- الکافی 6- 38- 2. 2976 ( 3)- فی المصدر- جاوزت. 2977 ( 4)- التهذیب 7- 446- 1787. 2978 ( 5)- مسائل علیّ بن جعفر- 111- 27. 2979 ( 6)- تقدم فی الباب 39 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 65 من هذه الأبواب.

61- بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ یَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِیقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ‌

27542- 1-2981 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 446
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌2982 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌2983.
--------------------------
2980 ( 7)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 2981 ( 8)- الکافی 6- 39- 1. 2982 ( 1)- التهذیب 7- 447- 1788. 2983 ( 2)- الفقیه 3- 487- 4721.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْکَاتِ الْیَتِیمِ إِذَا بَکَی‌

27543- 1-2985 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ2986 إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌2987 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2988.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 447
-----------------
2984 ( 3)- الباب 62 فیه حدیث واحد. 2985 ( 4)- الفقیه 1- 188- 573. 2986 ( 5)- فی المصدر زیادة- مؤمن. 2987 ( 6)- المقنع- 22. 2988 ( 7)- ثواب الأعمال- 237.

63- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَی بُکَائِهِمْ‌

27544- 1-2990 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَکُمْ عَلَی بُکَائِهِمْ فَإِنَّ بُکَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ آلِهِ ع- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2991.
----------------------
2989 ( 1)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 2990 ( 2)- التوحید- 331- 10، علل الشرائع- 81- 1. 2991 ( 3)- یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

27545- 1-2993 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عَقَقْتَ قَالَ فَأَمْسَکْتُ (وَ قَدَّرْتُ أَنَّهُ حِینَ)2994 أَمْسَکْتُ ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّی فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی بِشَیْ‌ءٍ فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَوَضَعَهَا فِی‌2995 یَدِی وَ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 448
27546- 2-2996 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِاثْنَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدٍ2997.
27547- 3-2998 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَی (مَنْ سَمَّاهُ)2999 بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَةِ ابْنِی مُحَمَّدٍ.
27548- 4-3000 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِکَبْشٍ وَ قَالَ عُقَّهُ عَنِ ابْنِی فُلَانٍ وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَیَّ بِکَبْشَیْنِ وَ قَالَ عُقَّ هَذَیْنِ الْکَبْشَیْنِ عَنْ مَوْلَاکَ وَ کُلْ هَنَّأَکَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع‌3001 وَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنْهُمَا3002 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ3003 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3004.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 449
---------------------------
2992 ( 4)- الباب 64 فیه 4 أحادیث. 2993 ( 5)- الکافی 6- 39- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. 2994 ( 6)- فی المصدر- و قد رآنی حیث. 2995 ( 7)- فی نسخة- بین( هامش المخطوط). 2996 ( 1)- الفقیه 3- 486- 4716، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب. 2997 ( 2)- فی المصدر- بواحدة. 2998 ( 3)- کمال الدین- 432- 10. 2999 ( 4)- فی المصدر زیادة- بعض من سماه لی. 3000 ( 5)- الغیبة للطوسیّ- 148. 3001 ( 6)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 44، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه الأبواب. 3002 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 44، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب. 3003 ( 8)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب. 3004 ( 9)- یأتی فی الباب 65 من هذه الأبواب.

65- بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ‌

27549- 1-3006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّی کَبِرَ فَکَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ فَقَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ3007 عَنْهُ عَقِیقَتُهُ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ3008 مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3009.
27550- 2-3010 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
27551- 3-3011 وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الصَّبِیِّ وَ ضُحِّیَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ‌3012 عَقِیقَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 450
-------------------------
3005 ( 1)- الباب 65 فیه 3 أحادیث. 3006 ( 2)- الکافی 6- 39- 3. 3007 ( 3)- فی المصدر- أجزأت، و فی نسخة- أجزأ عن عقیقة. 3008 ( 4)- فی المصدر- المولود. 3009 ( 5)- التهذیب 7- 447- 1789. 3010 ( 6)- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 41، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب. 3011 ( 7)- المقنع- 113. 3012 ( 8)- فی المصدر- من.

66- بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ تَرْکِ مَوْضِعٍ مِنْهُ‌

27552- 1-3014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَتْرُکَ مَوْضِعاً.
27553- 2-3015 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3016 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27554- 3-3017 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ‌3018 الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّی الْقَزَعَةَ.
27555- 4-3019 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 451
27556- 5-3020 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------------------
3013 ( 1)- الباب 66 فیه 5 أحادیث. 3014 ( 2)- الکافی 6- 40- 1، و التهذیب 7- 447- 1790. 3015 ( 3)- الکافی 6- 40- 3. 3016 ( 4)- التهذیب 7- 447- 1791. 3017 ( 5)- الکافی 6- 40- 2. 3018 ( 6)- فی المصدر- کان یکره. 3019 ( 7)- الکافی 6- 34- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 3020 ( 1)- الکافی 6- 33- 6.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَی حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

27557- 1-3022 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَعْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَهَبَ الرِّجَالُ بِکُلِّ خَیْرٍ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاکِینِ فَقَالَ ع بَلَی إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَدْرِی أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّةٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا وَ قَالَ اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3023.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 452
-------------------------
3021 ( 2)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 3022 ( 3)- أمالی الصدوق- 335- 7. 3023 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 89 و فی الحدیث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

68- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَی إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّیِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَی الْإِرْضَاعِ‌

27558- 1-3025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3026 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِ مِثْلَهُ‌3027.
27559- 2-3028 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3029 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3030 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3031.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 453
-----------------------
3024 ( 1)- الباب 68 فیه حدیثان. 3025 ( 2)- الکافی 6- 40- 4، و التهذیب 8- 107- 362. 3026 ( 3)- الفقیه 3- 480- 4684. 3027 ( 4)- الفقیه 3- 139- 3510. 3028 ( 5)- الکافی 6- 40- 1. 3029 ( 6)- التهذیب 8- 108- 365. 3030 ( 7)- الفقیه 3- 475- 4663. 3031 ( 8)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 70 و فی الباب 71 و فی الحدیث 5 من الباب 78 و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

69- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْیَیْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ یُکْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ کُلِّ وَلَدٍ

27560- 1-3033 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ- مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ- لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3034 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3035.
27561- 2-3036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُرَازِمٍ‌3037 عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی رِزْقَهُ فِی ثَدْیَیْ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِی الْآخَرِ طَعَامُهُ الْحَدِیثَ.
27562- 3-3038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 454
----------------------
3032 ( 1)- الباب 69 فیه 3 أحادیث. 3033 ( 2)- الکافی 6- 40- 2. 3034 ( 3)- الفقیه 3- 475- 4664. 3035 ( 4)- التهذیب 8- 108- 366. 3036 ( 5)- الفقیه 4- 414- 5901. 3037 ( 6)- فی نسخة- رزام" هامش المخطوط". 3038 ( 7)- الفقیه 3- 478- 4676.

70- بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَکْثَرِهَا

27563- 1-3040 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
27564- 2-3041 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
27565- 3-3042 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
27566- 4-3043 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 455
27567- 5-3044 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ‌3045 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3046 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌3047 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
27568- 6-3048 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌3049.
27569- 7-3050 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَی یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ‌3051- لَا یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ وَ لَا یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ‌3052.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 456
------------------------
3039 ( 1)- الباب 70 فیه 7 أحادیث. 3040 ( 2)- التهذیب 8- 105- 355. 3041 ( 3)- التهذیب 8- 106- 358. 3042 ( 4)- الکافی 6- 103- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 81 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات. 3043 ( 5)- الکافی 6- 41- 8، و التهذیب 8- 107- 363، و الفقیه 3- 475- 4662. 3044 ( 1)- الکافی 6- 40- 3. 3045 ( 2)- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی. 3046 ( 3)- التهذیب 8- 106- 357. 3047 ( 4)- الفقیه 3- 474- 4661. 3048 ( 5)- الفقیه 3- 491- 4737. 3049 ( 6)- التوحید- 395- 12. 3050 ( 7)- الفقیه 3- 510- 4788، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات. 3051 ( 8)- البقرة 2- 233. 3052 ( 9)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.

71- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَیْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

27570- 1-3054 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.
27571- 2-3055 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3056 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
27572- 3-3057 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 457
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ‌3058 وَ أَنَّهُ حَظُّهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ‌3059.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3060 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3061.
------------------------
3053 ( 1)- الباب 71 فیه 3 أحادیث. 3054 ( 2)- الکافی 6- 41- 7، و التهذیب 8- 106- 356. 3055 ( 3)- الکافی 6- 41- 5. 3056 ( 4)- التهذیب 7- 447- 1792. 3057 ( 5)- التهذیب 8- 106- 359. 3058 ( 1)- و فی نسخة- و أمه( هامش المصحّحة). 3059 ( 2)- الفقیه 3- 480- 4685. 3060 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 68 و فی الحدیث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب. 3061 ( 4)- یأتی فی الباب 81 من هذه الأبواب. 3062 ( 5)- الباب 72 فیه 3 أحادیث.

72- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ‌

27573- 1-3063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌3064 فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدْفَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا3065
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 458
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3066 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3067 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3068.
27574- 2-3069 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَیُضَارَّ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ یَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُکِ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکِ الْحَبَلَ فَتُغِیلِی‌3070 وَلَدِی وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَی الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِیلَ‌3071 وَلَدِی وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِی الْجِمَاعِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ‌3072 قَالَ لَا یُضَارَّ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُولَدُ3073 لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ لَا یَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِی النَّفَقَةِ فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا.
27575- 3-3074 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌3075 قَالَ الْجِمَاعُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 459
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3076.
------------------
3063 ( 6)- الکافی 6- 41- 6. 3064 ( 7)- البقرة 2- 233. 3065 ( 8)- المقنع- 121. 3066 ( 1)- التهذیب 8- 107- 364. 3067 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 120- 382. 3068 ( 3)- الکافی 6- 41- 6 ذیل 6. 3069 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 76. 3070 ( 5)- فی نسخة- فتغیلین" هامش المخطوط"، و فی المصدر- فتقتلین. و فی هامش المصحّحة- فی نسخة- فاغیل، و فی أخری- فاغتل، محتمل الأصل. 3071 ( 6)- فی المصدر- فاقتل. 3072 ( 7)- البقرة 2- 233. 3073 ( 8)-" یولد" لیس فی المصدر. 3074 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 120- 381. 3075 ( 10)- البقرة 2- 233. 3076 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 102 من أبواب مقدمات النکاح و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 109 من هذه الأبواب.

73- بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ الْأَبُ فَیَصِیرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَم

27576- 1-3078 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.
27577- 2-3079 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3080 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3081.3082 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص459
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 460
27578- 3-3083 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.
27579- 4-3084 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3085.
-------------------------
3077 ( 2)- الباب 73 فیه 4 أحادیث. 3078 ( 3)- الفقیه 3- 435- 4503. 3079 ( 4)- الکافی 6- 45- 5. 3080 ( 5)- التهذیب 8- 107- 361، و الاستبصار 3- 321- 1142. 3081 ( 6)- التهذیب 7- 476- 1913. 3082 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3083 ( 1)- الکافی 5- 492- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3084 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 351. 3085 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 70 و فی الحدیث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.

74- بَابُ الْحَدِّ الَّذِی فِیهِ یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ

27580- 1-3087 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
27581- 2-3088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 461
27582- 3-3089 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.
27583- 4-3090 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.
27584- 5-3091 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ یَرْفَعُهُ‌3092 إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.
27585- 6-3093 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.
27586- 7-3094 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3095
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 462
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3096.
-----------------------------
3086 ( 4)- الباب 74 فیه 7 أحادیث. 3087 ( 5)- الفقیه 3- 436- 4507، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح. 3088 ( 6)- الفقیه 3- 436- 4509، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح. 3089 ( 1)- الفقیه 3- 436- 4508، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح. 3090 ( 2)- الخصال- 439- 30، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب النکاح المحرم. 3091 ( 3)- الکافی 6- 46- 1، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 10 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 3092 ( 4)- فی هامش المصحّحة- رفعه، محتمل الأصل. 3093 ( 5)- الکافی 6- 47- 6. 3094 ( 6)- الکافی 6- 47- 7. 3095 ( 7)- التهذیب 8- 111- 382. 3096 ( 1)- تقدم فی الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح و فی الباب 29 من أبواب النکاح المحرم، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب.

75- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِی وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی وَ کَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَی إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ الْمَالِکُ الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ رَجُلًا کَانَ الْمَالِکُ أَوِ امْرَأَةً

27587- 1-3098 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌3099.
27588- 2-3100 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ‌3101 وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ3102 الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِی حِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ3103
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 463
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا3104.
27589- 3-3105 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ یُحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
27590- 4-3106 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
27591- 5-3107 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3108 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ3109 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3110.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 464
----------------------------
3097 ( 2)- الباب 75 فیه 5 أحادیث. 3098 ( 3)- الکافی 6- 44- 11، و التهذیب 8- 108- 368، و الاستبصار 3- 321- 1144. 3099 ( 4)- الفقیه 3- 478- 4678. 3100 ( 5)- الکافی 6- 43- 5، التهذیب 8- 109- 371، و الاستبصار 3- 322- 1147، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب. 3101 ( 6)- فی المصدر زیادة- لبن. 3102 ( 7)- فی المصدر- بلبن ولد. 3103 ( 8)- الفقیه 3- 479- 4681. 3104 ( 1)- المقنع- 112. 3105 ( 2)- الکافی 6- 43- 7، و التهذیب 8- 109- 370، و الاستبصار 3- 322- 1146. 3106 ( 3)- الکافی 6- 42- 1، و التهذیب 8- 108- 367، و الاستبصار 3- 321- 1143. 3107 ( 4)- الکافی 6- 43- 6. 3108 ( 5)- التهذیب 8- 109- 369، و الاستبصار 3- 321- 1145. 3109 ( 6)- تقدم فی الباب 39 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح. 3110 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 76 و فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.

76- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا یَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَی بَیْتِه

27592- 1-3112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِیَ‌3113 الْمَجُوسِیَّةَ وَ تَسْتَرْضِعُ‌3114 لَهُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.
27593- 2-3115 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ3116.
27594- 3-3117 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
27595- 4-3118 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 465
أَرْضَعُوا لَکُمْ فَامْنَعُوهُمْ‌3119 مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
27596- 5-3120 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْمُشْرِکَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3121 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27597- 6-3122 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَةُ لَا تُرْضِعْ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّةُ لَا تُرْضِعْ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌3123.
27598- 7-3124 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَرْضِعَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ هُنَّ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَکُمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 466
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3126.
---------------------------
3111 ( 1)- الباب 76 فیه 7 أحادیث. 3112 ( 2)- الکافی 6- 44- 14، و التهذیب 8- 110- 374. 3113 ( 3)- فی نسخة- لا تسترضعوا للصبی( هامش المصحّحة). 3114 ( 4)- فی نسخة- استرضع( هامش المصحّحة). 3115 ( 5)- الکافی 6- 43- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب. 3116 ( 6)- مر فی الحدیث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب. 3117 ( 7)- الکافی 6- 42- 2، و التهذیب 8- 109- 372. 3118 ( 8)- الکافی 6- 42- 3 و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 3119 ( 1)- اذا أرضعن لکم فامنعوهن. 3120 ( 2)- الکافی 6- 43- 4. 3121 ( 3)- التهذیب 8- 109- 373. 3122 ( 4)- التهذیب 8- 116- 401. 3123 ( 5)- الفقیه 3- 479- 4680. 3124 ( 6)- قرب الإسناد- 117. 3125 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح. 3126 ( 2)- یأتی فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.

77- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ

27599- 1-3128 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ السَّدُوسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع رَضَاعُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ خَیْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3129 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْثِیرِ اللَّبَنِ فِی طَبِیعَةِ الْوَلَدِ3130 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3131.
-------------------------
3127 ( 3)- الباب 77 فیه حدیث واحد. 3128 ( 4)- رجال النجاشیّ- 219. 3129 ( 5)- المقنع- 111. 3130 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح. 3131 ( 7)- یأتی فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.

78- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

27600- 1-3133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 467
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْظُرُوا مَنْ یُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.
27601- 2-3134 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ.
یَعْنِی إِلَی الظِّئْرِ فِی الرُّعُونَةِ3135 وَ الْحُمْقِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3136 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3137.
27602- 3-3138 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.
27603- 4-3139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ3140 فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 468
27604- 5-3141 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَیْسَ لِلصَّبِیِّ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
27605- 6-3142 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3143.
-------------------------
3132 ( 8)- الباب 78 فیه 6 أحادیث. 3133 ( 9)- الکافی 6- 44- 10. 3134 ( 1)- الکافی 6- 43- 8. 3135 ( 2)- الرعونة- الحمق" الصحاح 5- 2124،" هامش المخطوط". 3136 ( 3)- التهذیب 8- 110- 375. 3137 ( 4)- الفقیه 3- 478- 4679. 3138 ( 5)- الکافی 6- 43- 9. 3139 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 67، و صحیفة الرضا( علیه السلام)- 100- 41. 3140 ( 7)- العمشاء- من العمش، و هو مرض یصیب العین، فلا تزال تسیل الدمع، و لا یکاد الأعمش یبصر بها" لسان العرب 6- 320". 3141 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 69، و صحیفة الرضا( علیه السلام)- 101- 42. 3142 ( 2)- قرب الإسناد- 45. 3143 ( 3)- یأتی فی الباب 79 من هذه الأبواب.

79- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِیحَةِ

27606- 1-3145 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.
27607- 2-3146 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 469
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3147 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ‌3148 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3149.
-------------------------
3144 ( 4)- الباب 79 فیه حدیثان. 3145 ( 5)- الکافی 6- 44- 12، و التهذیب 8- 110- 376. 3146 ( 6)- الکافی 6- 44- 13. 3147 ( 1)- التهذیب 8- 110- 377. 3148 ( 2)- الفقیه 3- 478- 4677. 3149 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 78 من هذه الأبواب.

80- بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَی الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ کَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی ضَمِنَتِ الدِّیَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ‌

27608- 1-3151 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ‌3152 ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَقْبَلُونَهُ‌3153.
27609- 2-3154 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 470
فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ ع عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَوْ تَأْتِیَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌3155 کَالَّذِی قَبْلَهُ.
27610- 3-3156 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَةِ3157 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّیَاتِ‌3158.
---------------------
3150 ( 4)- الباب 80 فیه 3 أحادیث. 3151 ( 5)- الکافی 6- 42- 2. 3152 ( 6)- فی نسخة- سنتین" هامش المخطوط". 3153 ( 7)- التهذیب 8- 115- 400. 3154 ( 8)- الکافی 6- 42- 1. 3155 ( 1)- التهذیب 8- 115- 399. 3156 ( 2)- الکافی 6- 52- 4. 3157 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة. 3158 ( 4)- یأتی فی الباب 29 من أبواب موجبات الضمان.

81- بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّی یُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ یَصِیرُ الْأَبُ أ

27611- 1-3160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‌3161- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 471
الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَکَ مَعَ أُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ‌3162.
27612- 2-3163 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.
27613- 3-3164 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.
27614- 4-3165 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 472
غِیَاثٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3166 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3167 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَکْفُلُهُ بِمَا یَکْفُلُهُ غَیْرُهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌3168.
27615- 5-3169 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌3170 الْحَدِیثَ.
27616- 6-3171 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَانَتْ لِیَ امْرَأَةٌ وَ لِی مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهَا فَکَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ‌3172 عَلَی الْأُنْثَی لِمَا تَقَدَّمَ‌3173.
27617- 7-3174 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 473
الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع رِوَایَةَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَی یَجِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ وَلَدَهُ فَکَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3175 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ‌3176.
------------------------------
3159 ( 5)- الباب 81 فیه 7 أحادیث. 3160 ( 6)- الکافی 6- 45- 4، و التهذیب 8- 104- 352، و الاستبصار 3- 320- 1138، و تفسیر العیّاشیّ- 120- 380. 3161 ( 7)- البقرة 2- 233. 3162 ( 1)- الفقیه 3- 434- 4501. 3163 ( 2)- الکافی 6- 45- 2 و الکافی 6- 103- 2، و التهذیب 8- 106- 360 و التهذیب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات. 3164 ( 3)- الکافی 6- 44- 1، و التهذیب 8- 105- 353، و الاستبصار 3- 320- 1140. 3165 ( 4)- الکافی 6- 45- 3. 3166 ( 1)- الفقیه 3- 435- 4502. 3167 ( 2)- التهذیب 8- 105- 354، و الاستبصار 3- 320- 1139. 3168 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 3169 ( 4)- الکافی 6- 103- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 70 و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات. 3170 ( 5)- البقرة 2- 233. 3171 ( 6)- الفقیه 3- 435- 4504، تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385. 3172 ( 7)- راجع روضة المتقین 8- 344، المختلف- 577 و النهایة- 504. 3173 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 3174 ( 9)- مستطرفات السرائر- 65- 2. 3175 ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب. 3176 ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

82- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الصَّبِیِّ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَأْدِیبِهِ فِیهَا وَ کَیْفِیَّةِ تَعْلِیمِهِ‌

27618- 1-3178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ.
27619- 2-3179 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3180.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 474
27620- 3-3181 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ صَلَّی وَ عُلِّمَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ عُلِّمَ الصَّلَاةَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ3182 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3183.
----------------------------
3177 ( 3)- الباب 82 فیه 3 أحادیث. 3178 ( 4)- الکافی 6- 46- 1، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب. 3179 ( 5)- الکافی 6- 46- 2. 3180 ( 6)- التهذیب 8- 111- 379. 3181 ( 1)- أمالی الصدوق- 320- 19. 3182 ( 2)- الفقیه 1- 281- 863. 3183 ( 3)- یأتی فی الأبواب 83 و 84 و 85 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب بقیة الحدود، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود.

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الصَّبِیِّ الْکِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ

27621- 1-3185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 475
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3186.
27622- 2-3187 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.
27623- 3-3188 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ تُضِی‌ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
27624- 4-3189 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
27625- 5-3190 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُرَبَّی الصَّبِیُّ سَبْعاً وَ یُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ یُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَی طُولِهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ عَقْلِهِ فِی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَبِالتَّجَارِبِ.
27626- 6-3191 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 476
الْمَحَاسِنِ عَنْهُ ع قَالَ: احْمِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِی الْکِتَابِ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
27627- 7-3192 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ رَضِیتَ خَلَائِقَهُ‌3193 لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَی جَنْبَیْهِ‌3194 فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَی اللَّهِ.
27628- 8-3195 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ کُلَّ یَوْمٍ.
27629- 9-3196 وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَکْرِمُوا أَوْلَادَکُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ یُغْفَرْ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3197 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْوَلَدِ السِّبَاحَةَ3198.
------------------------
3184 ( 4)- الباب 83 فیه 9 أحادیث. 3185 ( 5)- الکافی 6- 47- 3. 3186 ( 1)- التهذیب 8- 111- 380. 3187 ( 2)- الکافی 6- 47- 4. 3188 ( 3)- الکافی 6- 49- 1. 3189 ( 4)- الفقیه 3- 492- 4743، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 82 من هذه الأبواب. 3190 ( 5)- الفقیه 3- 493- 4746. 3191 ( 6)- مکارم الأخلاق- 222. 3192 ( 1)- مکارم الأخلاق- 222. 3193 ( 2)- فی هامش المصحّحة- أخلاقه( فی المکارم). 3194 ( 3)- فی نسخة- فاضرب علی جنبه. 3195 ( 4)- مکارم الأخلاق- 222. 3196 ( 5)- مکارم الأخلاق- 222. 3197 ( 6)- تقدم فی الباب 82 من هذه الأبواب. 3198 ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.

84- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ فِی صِغَرِهِمُ الْحَدِیثَ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرُوا فِی عُلُومِ الْعَامَّةِ

27630- 1-3200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 477
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3201.
27631- 2-3202 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ‌3203 عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْکِنْدِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ یَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِی بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ أَقْرَبُ إِلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ لِضَعْفِ تَمْیِیزِهِمْ وَ قَبُولِهِمْ کُلَّ مَا یَقَعُ فِی قُلُوبِهِمْ.
27632- 3-3204 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ- شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَوَ اللَّهِ لَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
27633- 4-3205 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌3206 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَأْتِی هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِیثَ فَیَکُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِکَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 478
27634- 5-3207 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبْ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا.
27635- 6-3208 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع وَ هِیَ طَوِیلَةٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ: فَبَادَرْتُکَ بِوَصِیَّتِی لِخِصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعَجِّلَ)3209 بِی أَجَلِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنْ یَسْبِقَنِی إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَةِ الْهَوَی وَ فِتَنِ الدُّنْیَا وَ تَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ3210 قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا3211 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ3212.
---------------------------
3199 ( 8)- الباب 84 فیه 6 أحادیث. 3200 ( 9)- الکافی 6- 47- 5. 3201 ( 1)- التهذیب 8- 111- 381. 3202 ( 2)- الکافی 1- 33- 6. 3203 ( 3)- فی هامش المصحّحة- الحسین، محتمل الأصل. 3204 ( 4)- الکافی 1- 399- 3. 3205 ( 5)- مستطرفات السرائر- 41- 8. 3206 ( 6)- فی المصدر- أبان بن تغلب ... و سند الحدیث فیه-\i علی بن الحکم بن الزبیر، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة\E. 3207 ( 1)- الخصال- 614. 3208 ( 2)- کشف المحجة- 161. 3209 ( 3)- فی المصدر- قبل أن یعجل. 3210 ( 4)- فی المصدر زیادة- إلا. 3211 ( 5)- نهج البلاغة 3- 45- رسالة 31. 3212 ( 6)- یأتی فی الأبواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضی، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الباب 83 من هذه الأبواب.

85- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَدِّبَ الْیَتِیمَ مِمَّا یُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ یَضْرِبَهُ مِمَّا یَضْرِبُ وَلَدَهُ‌

27636- 1-3214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 479
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3215.
27637- 2-3216 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ غَرَامَةُ3217 الْغُلَامِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ3218.
----------------------------------
3213 ( 7)- الباب 85 فیه حدیثان. 3214 ( 8)- الکافی 6- 47- 8. 3215 ( 1)- التهذیب 8- 111- 383. 3216 ( 2)- الفقیه 3- 493- 4748. 3217 ( 3)- الغرام- الشر الدائم و العذاب اللازم، غرام الصبیّ- حمله علی الأمور الشاقة. الصحاح[ 5- 1996]" هامش المخطوط" و فی المصدر- عرامة الغلام. 3218 ( 4)- الکافی 6- 51- 2.

86- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

27638- 1-3220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3221 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 480
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3222.
27639- 2-3223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ.
27640- 3-3224 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.
27641- 4-3225 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.
27642- 5-3226 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3227.
27643- 6-3228 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 481
عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا کَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً.
27644- 7-3229 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ‌3230 أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ- وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3231 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
27645- 8-3232 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَدْخُلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3233.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 482
27646- 9-3234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَةَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا3235 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3236 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3237.
-----------------------------
3219 ( 5)- الباب 86 فیه 9 أحادیث. 3220 ( 6)- الکافی 6- 48- 1، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب. 3221 ( 7)- فی نسخة زیادة- عن أبیه" هامش المخطوط". 3222 ( 1)- التهذیب 8- 111- 384. 3223 ( 2)- الکافی 6- 48- 2. 3224 ( 3)- الکافی 6- 48- 4. 3225 ( 4)- الکافی 6- 48- 3، و التهذیب 8- 112- 385. 3226 ( 5)- الکافی 6- 48- 5، و التهذیب 8- 112- 386. 3227 ( 6)- الفقیه 3- 483- 4705. 3228 ( 7)- الخصال- 55- 77. 3229 ( 1)- الکافی 6- 48- 6، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب. 3230 ( 2)- یستفره الأفراس- یستکرمها،" القاموس المحیط[ 4- 288] هامش المخطوط". 3231 ( 3)- التهذیب 8- 112- 287. 3232 ( 4)- الکافی 6- 50- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس. 3233 ( 5)- التهذیب 8- 113- 390. 3234 ( 1)- روضة الواعظین- 369. 3235 ( 2)- مکارم الأخلاق- 220. 3236 ( 3)- تقدم فی الباب 22 و فی الباب 36 من هذه الأبواب. 3237 ( 4)- یأتی فی الأبواب 87- 90 من هذه الأبواب و فی البابین 3 و 4 من أبواب النفقات.

87- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْکِ إِهَانَتِهَا

27647- 1-3239 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمُّکَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَالَ یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِی أَمَا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَةَ- فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3240 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3241.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 483
-----------------------
3238 ( 5)- الباب 87 فیه حدیث واحد. 3239 ( 6)- الکافی 6- 48- 6، و أورد قطعة فی الحدیث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب. 3240 ( 7)- التهذیب 8- 112- 387. 3241 ( 8)- تقدم فی الأبواب 4- 7 من هذه الأبواب ما یدلّ علی استحباب طلب البنات و اکرامهن، و فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب ما یدلّ علی استحباب التسمیة بفاطمة.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِیَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ‌

27648- 1-3243 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.
27649- 2-3244 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وُلْدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3245.
27650- 3-3246 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ‌3247 إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3248.
27651- 4-3249 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوُلْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 484
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3250 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‌3251 عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ3252 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
27652- 5-3253 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْ‌ءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ.
27653- 6-3254 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع بِرُّ الرَّجُلِ بِوُلْدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3255.
------------------------
3242 ( 1)- الباب 88 فیه 6 أحادیث. 3243 ( 2)- الکافی 6- 50- 9. 3244 ( 3)- الکافی 6- 49- 2. 3245 ( 4)- التهذیب 8- 113- 388. 3246 ( 5)- الکافی 6- 49- 3، و الفقیه 3- 483- 4702. 3247 ( 6)- فی المصدر- لا یدرون. 3248 ( 7)- التهذیب 8- 113- 389. 3249 ( 8)- الکافی 6- 50- 5، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3250 ( 1)- الفقیه 3- 482- 4695. 3251 ( 2)- ثواب الأعمال- 238. 3252 ( 3)- لیس فی المصدر. 3253 ( 4)- الکافی 6- 50- 8. 3254 ( 5)- الفقیه 3- 483- 4706. 3255 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 140 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف و فی الباب 8 من أبواب مقدمات النکاح و فی الأبواب 2 و 4 و 7 و فی الحدیث 3 من الباب 83 و فی الباب 86 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 89 من هذه الأبواب.

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَی وَجْهِ الرَّحْمَةِ

27654- 1-3257 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 485
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً لِی قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3258.
27655- 2-3259 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وُلْدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً.
27656- 3-3260 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِکُمْ فَإِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَیْضاً3261.
27657- 4-3262 قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقَبِّلُ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ)3263 ع- فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3264.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 486
--------------------------
3256 ( 7)- الباب 89 فیه 4 أحادیث. 3257 ( 8)- الکافی 6- 50- 7. 3258 ( 1)- التهذیب 8- 113- 391. 3259 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب. 3260 ( 3)- روضة الواعظین- 369. 3261 ( 4)- مکارم الأخلاق- 220. 3262 ( 5)- روضة الواعظین- 369، مکارم الأخلاق- 220. 3263 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن علیّ. 3264 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 91 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 88 من هذه الأبواب.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِی‌3266 مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ‌

27658- 1-3267 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.
27659- 2-3268 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ.
--------------------------------
3265 ( 1)- الباب 90 فیه حدیثان. 3266 ( 2)- تصابی- فعل فعل الأطفال فی لعبهم.( الصحاح للجوهری 6- 2398). 3267 ( 3)- الکافی 6- 49- 4. 3268 ( 4)- الفقیه 3- 483- 4707.

91- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِیَّةِ

27660- 1-3270 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ)3271 بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً- وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3272.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 487
27661- 2-3273 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَیْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ یُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ کَانَ أَبِی یُفَضِّلُنِی عَلَی عَبْدِ اللَّهِ.
27662- 3-3274 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَکَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3275 وَ فِی الْقَسْمِ‌3276 وَ فِی الصَّدَقَاتِ‌3277 وَ الْهِبَاتِ‌3278.
----------------------------
3269 ( 5)- الباب 91 فیه 3 أحادیث. 3270 ( 6)- الکافی 6- 51- 1. 3271 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن خالد. 3272 ( 8)- التهذیب 8- 114- 392. 3273 ( 1)- الفقیه 3- 483- 4703. 3274 ( 2)- الفقیه 3- 483- 4704. 3275 ( 3)- تقدم فی الباب 88 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الوفاء بالوعد للأولاد و لم نجد ما یدلّ علی المقصود. 3276 ( 4)- لم نجد فی أبواب القسم و النشوز ما یدلّ علی المقصود و إنّما الموجود جواز تفضیل بعض الزوجات علی بعض. 3277 ( 5)- تقدم فی الأبواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف و الصدقات. 3278 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من أبواب أحکام الهبات و فی الباب 15 و فی الحدیث 4 من الباب 16 و فی الباب 17 من أبواب الوصایا.

92- بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ‌

27663- 1-3280 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً3281 مَا هَذَا الْإِحْسَانُ فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 488
صُحْبَتَهُمَا وَ أَنْ لَا تُکَلِّفَهُمَا أَنْ یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‌3282- وَ قَالَ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما3283- قَالَ إِنْ أَضْجَرَاکَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاکَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِیماً3284- قَالَ إِنْ ضَرَبَاکَ فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَکُمَا فَذَلِکَ مِنْکَ قَوْلٌ کَرِیمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ3285- قَالَ لَا تَمْلَ‌3286 عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا یَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3287.
27664- 2-3288 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
27665- 3-3289 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: خَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِبِرِّ إِسْمَاعِیلَ ابْنِی بِی فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّهُ وَ قَدِ ازْدَدْتُ لَهُ حُبّاً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَتْهُ أُخْتٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا سُرَّ بِهَا وَ بَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا فَأَجْلَسَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 489
یُحَدِّثُهَا وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهَا ثُمَّ قَامَتْ فَذَهَبَتْ وَ جَاءَ أَخُوهَا فَلَمْ یَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ بِأُخْتِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ بِهِ‌3290 فَقَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَیْهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌3291.
27666- 4-3292 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی قَالَ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُکَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3293.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 490
-------------------------
3279 ( 7)- الباب 92 فیه 4 أحادیث. 3280 ( 8)- الکافی 2- 157- 1. 3281 ( 9)- البقرة 2- 83، و النساء 4- 36. 3282 ( 1)- آل عمران 3- 92. 3283 ( 2)- الاسراء 17- 23. 3284 ( 3)- الاسراء 17- 23. 3285 ( 4)- الاسراء 17- 24. 3286 ( 5)- فی الفقیه- لا تملأ. 3287 ( 6)- الفقیه 4- 407- 5883. 3288 ( 7)- الکافی 2- 158- 4، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 28 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو. 3289 ( 8)- الکافی 2- 161- 12. 3290 ( 1)- فی المصدر زیادة- و هو رجل. 3291 ( 2)- الزهد- 34- 88. 3292 ( 3)- الکافی 2- 158- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب الأمر و النهی. 3293 ( 4)- یأتی فی الأبواب 93 و 94 و 104 و 106 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 13 من الباب 42 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 12 من الباب 164، و فی الباب 166 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 2 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 23 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 19، و فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم، و تقدم ما یدلّ علی حرمة عصیانهما فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

93- بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ‌

27667- 1-3295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِوَالِدَیَّ إِذَا کَانَا لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ قَالَ ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ کَانَا حَیَّیْنِ لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ.
27668- 2-3296 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَبَوَیْنِ مُخَالِفَیْنِ فَقَالَ بَرَّهُمَا کَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا.
27669- 3-3297 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً3298 عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3299 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3300.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 491
-------------------------------------
3294 ( 1)- الباب 93 فیه 3 أحادیث. 3295 ( 2)- الکافی 2- 159- 8. 3296 ( 3)- الکافی 2- 162- 14. 3297 ( 4)- الکافی 2- 162- 15، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام الودیعة. 3298 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب. 3299 ( 6)- تقدم فی الباب 92 من هذه الأبواب. 3300 ( 7)- یأتی فی الباب 94، 104، 106 من هذه الأبواب، و یدلّ علیه أیضا الأحادیث التی أشرنا الیها فی ذیل الباب 92 و ترکنا تکرارها لکثرتها.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی بِرِّ الْأُمِّ عَلَی بِرِّ الْأَبِ‌

27670- 1-3302 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاکَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌3303.
27671- 2-3304 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ وَ إِنَّ أَبِی وَ أُمِّی عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ أُمِّی مَکْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ وَ آکُلُ فِی آنِیَتِهِمْ قَالَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا یَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَانْظُرْ أُمَّکَ فَبَرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَکِلْهَا إِلَی غَیْرِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ فِی بِرِّهَا عَلَی مَا کَانَ یَفْعَلُ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَسَأَلَتْهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ الصَّادِقَ ع أَمَرَهُ فَأَسْلَمَتْ.
27672- 3-3305 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 492
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ.
27673- 4-3306 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ)3307 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی‌3308 ع یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ (بِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)3309 قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ مَرَّتَیْنِ قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأَبِیکَ فَکَانَ لِأَجْلِ ذَلِکَ یُقَالُ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ‌3310.
-------------------------
3301 ( 1)- الباب 94 فیه 4 أحادیث. 3302 ( 2)- الکافی 2- 159- 9. 3303 ( 3)- الزهد- 40- 107. 3304 ( 4)- الکافی 2- 160- 11. 3305 ( 5)- الکافی 2- 162- 17. 3306 ( 1)- أمالی الصدوق- 413- 5. 3307 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن الحسین بن أبان. 3308 ( 3)- فی المصدر زیادة- بن عمران. 3309 ( 4)- فی المصدر- بی ثلاثا. 3310 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 103 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة.

95- بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ‌

27674- 1-3312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 493
أَمْوَالُهُمْ وَ یُثْرُونَ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3313.
27675- 2-3314 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا حَالُ أَهْلِ بَیْتِکَ قَالَ قُلْتُ مَاتُوا کُلُّهُمْ فَقَالَ بِمَا صَنَعُوا بِکَ وَ بِعُقُوقِهِمْ إِیَّاکَ وَ قَطْعِ رَحِمِهِمْ بُتِرُوا.
27676- 3-3315 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.
27677- 4-3316 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْحَالِقَةَ فَإِنَّهَا تُمِیتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَةُ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.
27678- 5-3317 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.
27679- 6-3318 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 494
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ.
27680- 7-3319 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُ هُنَالِکَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً3320.
------------------------
3311 ( 6)- الباب 95 فیه 7 أحادیث. 3312 ( 7)- الکافی 2- 347- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الایمان. 3313 ( 1)- الزهد- 39- 106. 3314 ( 2)- الکافی 2- 346- 3. 3315 ( 3)- الکافی 2- 347- 6. 3316 ( 4)- الکافی 2- 346- 2. 3317 ( 5)- الکافی 2- 347- 7، باختصار. 3318 ( 6)- الکافی 2- 348- 8. 3319 ( 1)- عقاب الأعمال- 289. 3320 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 20 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و فی الحدیث 20 من الباب 46، و فی الأحادیث 14 و 19 و 20 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 25، و فی الحدیث 18 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 86 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ بعمومه علی استحباب صلة الرحم فی الباب 3 و 4 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 و 9 من الباب 104 من هذه الأبواب و فی الحدیث 12 و 15 من الباب 17 و فی الباب 31 من أبواب النفقات.

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُکَائِهِ‌

27681- 1-3322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 495
عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)3323 الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3324.
27682- 2-3325 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ)3326 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ فَقَالَ لَهُ‌3327 مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَیْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ ع یَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا حَبِیبَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ طِفْلَیْنِ لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَهْ یَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ شِیعَةٌ إِذَا بَکَی أَحَدُهُمْ فَبُکَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُکَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی الْحُدُودِ3328 فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَی مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَیْهِ وَ مَا أَتَی مِنْ سَیِّئَةٍ فَلَا عَلَیْهِمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3329.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 496
------------------------
3321 ( 3)- الباب 96 فیه حدیثان. 3322 ( 4)- الکافی 6- 52- 1، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و عن الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3323 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن عیسی، عن عبد اللّه. 3324 ( 2)- الفقیه 3- 482- 4694. 3325 ( 3)- الکافی 6- 52- 5. 3326 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین. 3327 ( 5)- فی المصدر زیادة- أبو عبد اللّه( علیه السلام). 3328 ( 6)- فی المصدر- الحد. 3329 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 من هذه الأبواب.

97- بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ3331 جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی الْأَبِ‌

27683- 1-3332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَانَ لِیَ ابْنٌ (وَ کَانَتْ)3333 تُصِیبُهُ الْحَصَاةُ فَقِیلَ لِی لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّیعَةُ شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْکَرِ)3334 ع فَوَقَّعَ ع یَا أَحْمَدُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ.
------------------------------------
3330 ( 1)- الباب 97 فیه حدیث واحد. 3331 ( 2)- بط القرحة- شقها.( الصحاح 3- 1116). 3332 ( 3)- الکافی 6- 53- 6. 3333 ( 4)- فی المصدر- و کان. 3334 ( 5)- فی المصدر- العسکریّ.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کُلَّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ

27684- 1-3336 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3337.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 497
-----------------------
3335 ( 6)- الباب 98 فیه حدیث واحد. 3336 ( 7)- الکافی 6- 53- 7. 3337 ( 8)- التهذیب 8- 114- 394.

99- بَابُ أَنَّ الَّذِی وُلِدَ أَخِیراً مِنَ التَّوْأَمَیْنِ هُوَ الْأَکْبَرُ

27685- 1-3339 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ قَالَ أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ3340 فَقَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3341.
----------------------
3338 ( 1)- الباب 99 فیه حدیث واحد. 3339 ( 2)- الکافی 6- 53- 8. 3340 ( 3)- فی نسخة- أکبر( هامش المخطوط). 3341 ( 4)- التهذیب 8- 114- 395.

100- بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُکْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی الْإِلْحَاقِ‌

27686- 1-3343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ3344 عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی‌ءُ بِوَلَدٍ إِنَّهُ لَا یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.
27687- 2-3345 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 498
أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3346 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی مَحَلِّهِ‌3347.
------------------------------
3342 ( 5)- الباب 100 فیه حدیثان. 3343 ( 6)- الکافی 5- 490- 1، و التهذیب 8- 167- 579. 3344 ( 7)- فی المصدر زیادة- و غیره. 3345 ( 8)- الکافی 5- 490- 1. 3346 ( 1)- التهذیب 8- 182- 636. 3347 ( 2)- تقدم فی الباب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و أمّا الولد للفراش تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی الباب 58 و 74 من أبواب نکاح العبید، و یأتی فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

101- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ‌

27688- 1-3349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3350 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3351.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 499
---------------------
3348 ( 3)- الباب 101 فیه حدیث واحد. 3349 ( 4)- التهذیب 8- 182- 637، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 3350 ( 5)- تقدم فی الباب 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3351 ( 6)- یأتی فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

102- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ یُقْبَلْ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ نَفَی وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِکَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِعَانٌ‌

27689- 1-3353 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ (یُنْفَ عَنْهُ)3354 أَبَداً.
27690- 2-3355 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ (نَفَی وَلَدَهَا)3356 وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ‌3357.
--------------------------
3352 ( 1)- الباب 102 فیه حدیثان. 3353 ( 2)- التهذیب 8- 183- 639. 3354 ( 3)- فی المصدر- ینتف منه. 3355 ( 4)- التهذیب 8- 189- 658 و التهذیب 7- 476- 1912، و الاستبصار 3- 374- 1337 و أورده فی الحدیث 11، و عن قرب الإسناد و المسائل فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان. 3356 ( 5)- فی المصدر- فاولدها. 3357 ( 6)- یأتی فی الباب 5 من أبواب اللعان.

103- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ یَبَرَّ خَالَتَهُ کَمَا یَبَرُّ أُمَّهُ‌

27691- 1-3359 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّیْتُهَا حَتَّی‌3360 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص499 وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 500
إِذَا بَلَغَتْ فَأَلْبَسْتُهَا وَ حَلَّیْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَی قَلِیبٍ‌3361 فَدَفَعْتُهَا إِلَی جَوْفِهِ فَکَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِیَ تَقُولُ یَا أَبَتَاهْ فَمَا کَفَّارَةُ ذَلِکَ قَالَ أَ لَکَ أُمٌّ حَیَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَکَ خَالَةٌ حَیَّةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ یُکَفَّرْ عَنْکَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَبُو خَدِیجَةَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی کَانَ هَذَا فَقَالَ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ کَانُوا یَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَةَ أَنْ یُسْبَیْنَ فَیَلِدْنَ فِی قَوْمٍ آخَرِینَ.
----------------------------
3358 ( 7)- الباب 103 فیه حدیث واحد. 3359 ( 8)- الکافی 2- 162- 18. 3360 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3361 ( 1)- القلیب- البئر.( لسان العرب 1- 689).

104- بَابُ تَحْرِیمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ‌

27692- 1-3363 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)3364 ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ بَارّاً وَ (اقْصُرْ)3365 عَلَی الْجَنَّةِ وَ إِنْ کُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ3366 عَلَی النَّارِ.
27693- 2-3367 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَی عَنْهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌3368.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 501
27694- 3-3369 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِیَةِ الْجَنَّةِ فَوَجَدَ رِیحَهَا مَنْ کَانَ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ.
27695- 4-3370 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ إِنَّ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّی یَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌3371.
27696- 5-3372 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی أَبَوَیْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.
27697- 6-3373 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ إِیَّاکُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 502
وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعٌ‌3374 وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ إِنَّمَا الْکِبْرِیَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
27698- 7-3375 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ‌3376 اللَّهُ شَیْئاً أَدْنَی مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی وَالِدَیْهِ فَیُحِدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ‌3377.
27699- 8-3378 (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ)3379 عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ یَمْشِی وَ الِابْنُ مُتَّکِئٌ عَلَی ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ أَبِی مَقْتاً لَهُ حَتَّی فَارَقَ الدُّنْیَا.
27700- 9-3380 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ (وَ تَجَنُّبِ کُفْرِ النِّعْمَةِ)3381 وَ إِبْطَالِ الشُّکْرِ وَ مَا یَدْعُو مِنْ ذَلِکَ إِلَی قِلَّةِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 503
فِی الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِیرِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَیْنِ فِی الْوَلَدِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِعِلَّةِ تَرْکِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ‌3382 بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ‌3383 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3384 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3385.
-----------------------------
3362 ( 2)- الباب 104 فیه 9 أحادیث. 3363 ( 3)- الکافی 2- 348- 2. 3364 ( 4)- فی المصدر- أبی الحسن( علیه السلام). 3365 ( 5)- فی المصدر- اقتصر. 3366 ( 6)- فی المصدر- فاقتصر. 3367 ( 7)- الکافی 2- 348- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 44- 160. 3368 ( 8)- الکافی 2- 349- 9. 3369 ( 1)- الکافی 2- 348- 3. 3370 ( 2)- الکافی 5- 53- 2 الی قوله- بر" الأخیر" و أورده فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو. 3371 ( 3)- الخصال- 9- 31. 3372 ( 4)- الکافی 2- 349- 5. 3373 ( 5)- الکافی 2- 349- 6. 3374 ( 1)- فی المصدر زیادة- رحم. 3375 ( 2)- الکافی 2- 349- 7. 3376 ( 3)- فی المصدر- علم. 3377 ( 4)- الزهد- 38- 103. 3378 ( 5)- الکافی 2- 349- 8. 3379 ( 6)- فی المصدر- علی، عن أبیه. 3380 ( 7)- الفقیه 3- 565- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم، و صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص. 3381 ( 8)- فی المصدر- و کفران النعمة. 3382 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 91، و علل الشرائع- 479- 1. 3383 ( 2)- تاتی فی آخر الفائدة الأولی من الخاتمة- 281. 3384 ( 3)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 10 من الباب 37 من أبواب الصدقة، و فی الباب 46 و فی الحدیث 20 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 4 من الباب 22، و فی الحدیث 5 و 8 من الباب 86 من هذه الأبواب. 3385 ( 4)- یأتی فی الباب 106 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة، و فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب الأشربة المحرمة.

105- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ‌

27701- 1-3387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 504
أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشِّبْهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذِی إِلَیْکِ ابْنَکِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ.
27702- 2-3388 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی أَنَا طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ‌3389 اسْوَدَّ.
27703- 3-3390 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
27704- 4-3391 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 505
خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً3392.
---------------------------
3386 ( 5)- الباب 105 فیه 4 أحادیث. 3387 ( 6)- الکافی 5- 561- 23. 3388 ( 1)- الکافی 5- 566- 46. 3389 ( 2)- أیفع الغلام- شارف الاحتلام و لم یحتلم( هامش المصحّحة). 3390 ( 3)- الفقیه 3- 484- 4708. 3391 ( 4)- الفقیه 3- 484- 4709، و علل الشرائع- 103- 1 الباب 93. 3392 ( 1)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الباب 33 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 17 من هذه الأبواب.

106- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِی حَیَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

27705- 1-3394 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ قَالَ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا یَسْتَسِبُّ لَهُ.
27706- 2-3395 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ‌3396 خَیْراً کَثِیراً.
27707- 3-3397 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 506
الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَکَ غَداً.
27708- 4-3398 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ لَهُمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
27709- 5-3399 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَکُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ ابْنُهُ فَیُعْتِقُهُ وَ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3400.
--------------------------------------------
3393 ( 2)- الباب 106 فیه 5 أحادیث. 3394 ( 3)- الکافی 2- 158- 5. 3395 ( 4)- الکافی 2- 159- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و عن عدّة الداعی مرسلا فی الحدیث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار. 3396 ( 5)- فی المصدر- صلته. 3397 ( 6)- الکافی 2- 162- 13. 3398 ( 1)- الکافی 2- 163- 21، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الدین. 3399 ( 2)- الکافی 2- 163- 19، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الدین، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب العتق. 3400 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 11 و 12 من الباب 2 من أبواب الدین، و فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 22 و فی الحدیث 5 من الباب 86 و فی الأبواب 92- 95 و فی الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.

107- بَابُ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ‌

27710- 1-3402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 507
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَ مِثْلَهُ‌3403.
27711- 2-3404 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مَنِ انْتَفَی‌3405 مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
-----------------------------
3401 ( 4)- الباب 107 فیه حدیثان. 3402 ( 5)- الکافی 2- 350- 1. 3403 ( 1)- الکافی 2- 350- 2. 3404 ( 2)- الکافی 2- 350- 3. 3405 ( 3)- فی نسخة- الانتفاء" هامش المخطوط" و کذلک فی المصدر.

108- بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِی لَا یَجُوزُ قَطِیعَتُهَا

27712- 1-3407 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْکُو إِلَی اللَّهِ رَحِماً لَهَا فَقُلْتُ کَمْ بَیْنَکِ وَ بَیْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِی فِی أَرْبَعِینَ أَباً.
--------------------------
3406 ( 4)- الباب 108 فیه حدیث واحد. 3407 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 254- 5.

109- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَکِنْ یُکْرَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

27713- 1-3409 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 508
مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ3410 وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ‌3411 وَ غَیْرِهَا3412.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 509
--------------------------------
3408 ( 6)- الباب 109 فیه حدیث واحد. 3409 ( 7)- التهذیب 7- 468- 1878. 3410 ( 1)- فی المصدر- فتغذو. 3411 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح. 3412 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء.

أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْکَنِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الطَّلَاقُ‌

27714- 1-3414 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌3415- قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا3416.
27715- 2-3417 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 510
27716- 3-3418 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
27717- 4-3419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ3420 عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ‌3421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ3422 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌3423 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌3424.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 511
27718- 5-3425 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
27719- 6-3426 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌3427- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
27720- 7-3428 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
27721- 8-3429 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِیثَ.
27722- 9-3430 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 512
ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ.
27723- 10-3431 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ.
27724- 11-3432 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبَاقِ الْعَبْدِ قَالَ: اسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ‌3433.
27725- 12-3434 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌3435- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْکِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
27726- 13-3436 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌3437- وَ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاکُ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 513
بِالْمَعْرُوفِ فَکَفُّ الْأَذَی وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَةِ وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَی مَا نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ3438 وَ غَیْرِهَا3439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3440.
-----------------------------------------
3413 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 3414 ( 2)- الفقیه 3- 441- 4530. 3415 ( 3)- الطلاق 65- 7. 3416 ( 4)- التهذیب 7- 462- 1853. 3417 ( 5)- الفقیه 3- 441- 4529. 3418 ( 1)- الفقیه 3- 440- 4526، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3419 ( 2)- الکافی 5- 512- 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3420 ( 3)- فی التهذیبین زیادة- عن علی. 3421 ( 4)- التهذیب 6- 293- 815، و الاستبصار 3- 43- 145. 3422 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن جمیل. 3423 ( 6)- التهذیب 6- 347- 977. 3424 ( 7)- التهذیب 6- 294- 816، و الاستبصار 3- 44- 146. 3425 ( 1)- الکافی 5- 510- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3426 ( 2)- الکافی 5- 512- 7. 3427 ( 3)- الطلاق 65- 7. 3428 ( 4)- الکافی 5- 511- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح. 3429 ( 5)- الکافی 5- 511- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3430 ( 6)- الفقیه 3- 105- 3424. 3431 ( 1)- التهذیب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3432 ( 2)- الفقیه 3- 146- 3536. 3433 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب العتق. 3434 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 375. 3435 ( 5)- الطلاق 65- 7. 3436 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 365. 3437 ( 7)- البقرة 2- 229. 3438 ( 1)- تقدم فی الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة. 3439 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 3440 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب.

2- بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ مَا تَسْتَدِینُهُ عَلَی الزَّوْجِ‌

27727- 1-3442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا3443 وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ3444 بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعُ أَنْ یَکُونَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 514
لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ‌3445 فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ (یَسْنَا لَهُمْ)3446 فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ مَا لَمْ (یَسْنَاهُ لَهُمْ)3447 فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ‌3448 أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی الْعَادَةِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِی یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی‌3449 وَ یَأْتِی‌3450 أَنَّ الْمُعْتَبَرَ کِفَایَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدَّیْنِ‌3451.
----------------------------
3441 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 3442 ( 5)- الکافی 5- 511- 5. 3443 ( 6)- فی نسخة- جوعها( هامش المصحّحة). 3444 ( 7)- فی نسخة- یفرغ( هامش المصحّحة). 3445 ( 1)- فی التهذیب- للعیدین من عیدهم.( هامش المصحّحة). 3446 ( 2)- فی التهذیب- ینیلهم( هامش المخطوط)، و فی الکافی- أن یسنی، سناه- رفعه، سنیت الشی‌ء إذا فتحته و سهلته( هامش المصحّحة). 3447 ( 3)- فی التهذیب- لا ینیلهم" هامش المخطوط" و فی الکافی- لا یسنی. 3448 ( 4)- التهذیب 7- 457- 1830. 3449 ( 5)- مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب. 3450 ( 6)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3451 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 و 7 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الدین و القرض.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِیَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ‌

27728- 1-3453 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَکَأَنَّمَا بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 515
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‌3454.
------------------------------------
3452 ( 8)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 3453 ( 9)- أمالی الصدوق- 462- 6. 3454 ( 1)- ثواب الأعمال- 239، تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام الأولاد.

4- بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

27729- 1-3456 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی فِیهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضِ عَلَیْهِمْ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ کُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَی مَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِیَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْکَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَی مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوکِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِکَ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ فَالزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِی کُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِی إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَوْقُوفَةٍ [مَنْ فَوْقَهُ] وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةِ وَ الْقَرْضِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 516
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3457.
-------------------
3455 ( 2)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 3456 ( 3)- تحف العقول- 250 باختلاف، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح. 3457 ( 1)- یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 8 و 10- 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو.

5- بَابُ کَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی الْوَاجِبِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ

27730- 1-3459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3460 وَ کَذَا الشَّیْخُ‌3461.
27731- 2-3462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3463 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3464.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 517
----------------------------
3458 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 3459 ( 3)- الکافی 5- 514- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر. 3460 ( 4)- الفقیه 3- 177- 3670. 3461 ( 5)- التهذیب 7- 462- 1851. 3462 ( 6)- التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات. 3463 ( 7)- تقدم فی الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ. 3464 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق.

6- بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّی تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْکِینِ‌

27732- 1-3466 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌3467 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌3468.
27733- 2-3469 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقّاً حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ‌3470 فُرُشَکُمْ وَ لَا یُدْخِلْنَ بُیُوتَکُمْ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ وَ أَنْ لَا یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبَرِّحٍ فَإِذَا انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3471.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 518
----------------------------------
3465 ( 1)- الباب 6 فیه حدیثان. 3466 ( 2)- الکافی 5- 514- 5. 3467 ( 3)- التهذیب 7- 352- 1436، و أورده صدره فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 3468 ( 4)- الفقیه 3- 439- 4520. 3469 ( 5)- تحف العقول- 24. 3470 ( 6)- فی المصدر زیادة- أحدا. 3471 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

7- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَی حَتَّی تَضَعَ‌

27734- 1-3473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
27735- 2-3474 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
27736- 3-3475 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌3476.
27737- 4-3477 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
27738- 5-3478 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 519
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3479.
--------------------------
3472 ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث. 3473 ( 2)- الکافی 6- 103- 4، و التهذیب 8- 134- 464. 3474 ( 3)- الکافی 6- 45- 2، الکافی 6- 103- 2، و التهذیب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد. 3475 ( 4)- الکافی 6- 103- 1. 3476 ( 5)- التهذیب 8- 133- 463. 3477 ( 6)- الکافی 6- 103- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد. 3478 ( 7)- الفقیه 3- 510- 4788، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد. 3479 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَکُنْ حَامِلًا

27739- 1-3481 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ‌3482- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
27740- 2-3483 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 520
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3484 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُکْنَی‌3485.
27741- 3-3486 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ.
27742- 4-3487 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا سُکْنَی‌3488.
27743- 5-3489 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3490.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 521
27744- 6-3491 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.
27745- 7-3492 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ أَوِ السُّکْنَی‌3493 قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.
27746- 8-3494 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلًا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی‌3495.
27747- 9-3496 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
27748- 10-3497 وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 522
27749- 11-3498 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِیَّةِ لِمَا مَضَی‌3499 وَ یَأْتِی‌3500.
--------------------------
3480 ( 2)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 3481 ( 3)- الکافی 6- 90- 5، و التهذیب 8- 132- 458، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب العدد. 3482 ( 4)- الطلاق 65- 1. 3483 ( 5)- الکافی 6- 104- 4. 3484 ( 1)- التهذیب 8- 133- 459، و الاستبصار 3- 334- 1188. 3485 ( 2)- الفقیه 3- 502- 4765. 3486 ( 3)- الکافی 6- 104- 5. 3487 ( 4)- الکافی 6- 104- 1. 3488 ( 5)- الفقیه 3- 502- 4765 و قد تکرر هذا الحدیث فی هذا الباب، فقد أشار إلیه فی ذیل الحدیث الثانی. 3489 ( 6)- الکافی 6- 104- 2. 3490 ( 7)- التهذیب 8- 133- 460، و الاستبصار 3- 334- 1189. 3491 ( 1)- الکافی 6- 104- 3. 3492 ( 2)- التهذیب 8- 133- 462، و الاستبصار 3- 334- 1191. 3493 ( 3)- فی المصدر- و السکنی. 3494 ( 4)- التهذیب 8- 133- 461، و الاستبصار 3- 334- 1190. 3495 ( 5)- استدل الشیخ فی التهذیب باربعة أحادیث أحدها تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب و ثانیها تقدم فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد و الآخران تقدما فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3496 ( 6)- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع. 3497 ( 7)- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع. 3498 ( 1)- قرب الإسناد- 110. 3499 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 3500 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق و فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق و فی الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد.

9- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ‌

27750- 1-3502 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
27751- 2-3503 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
27752- 3-3504 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ3505 الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 523
27753- 4-3506 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3507 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ‌3508.
27754- 5-3509 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ الْحَدِیثَ.
27755- 6-3510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.
27756- 7-3511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 524
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3512 وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ3513 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْوَصَایَا3514.
-------------------------------
3501 ( 4)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 3502 ( 5)- الکافی 6- 114- 3، و التهذیب 8- 151- 522، و الاستبصار 3- 345- 1229. 3503 ( 6)- الکافی 6- 115- 8، و التهذیب 8- 150- 521، و الاستبصار 3- 344- 1228. 3504 ( 7)- الکافی 6- 115- 9، و التهذیب 8- 151- 523، و الاستبصار 3- 345- 1230. 3505 ( 8)- فی المصدر زیادة- الحامل. 3506 ( 1)- الکافی 6- 120- 4. 3507 ( 2)- التهذیب 8- 151- 525، و الاستبصار 3- 345- 1232. 3508 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3509 ( 4)- الکافی 6- 115- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب العدد. 3510 ( 5)- التهذیب 8- 152- 527، و الاستبصار 3- 346- 1234. 3511 ( 6)- التهذیب 8- 151- 524، و الاستبصار 3- 345- 1231. 3512 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه بعمومه. 3513 ( 2)- یأتی فی الباب 32 من أبواب العدد و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3514 ( 3)- تقدم فی الباب 99 من أبواب الوصایا.

10- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ‌

27757- 1-3516 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌3517 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأُمِ‌3518 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3519.
27758- 2-3520 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌3521
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 525
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِی نُفْتِی بِهِ رِوَایَةُ الْکِنَانِیِّ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ وَ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَیَّزَ نَصِیبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌3522.
-----------------------------
3515 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 3516 ( 5)- الکافی 6- 115- 10، و التهذیب 8- 152- 526، و الاستبصار 3- 345- 1233. 3517 ( 6)- الفقیه 3- 510- 4789. 3518 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3519 ( 8)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. 3520 ( 9)- التهذیب 8- 152- 528، و الاستبصار 3- 346- 1235. 3521 ( 10)- الفقیه 3- 510- 4790. 3522 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.

11- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِی الْأَقَارِبِ‌

27759- 1-3524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
27760- 2-3525 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِیثَ.
27761- 3-3526 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌3527 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 526
یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3528.
27762- 4-3529 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَتِیمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِیرَةِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ‌3530 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ3531.
27763- 5-3532 (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا)3533 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
27764- 6-3534 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 527
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌3535 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌3536 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3537.
--------------------------
3523 ( 2)- الباب 11 فیه 6 أحادیث. 3524 ( 3)- الکافی 3- 552- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة. 3525 ( 4)- الکافی 5- 512- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3526 ( 5)- الکافی 4- 13- 1. 3527 ( 6)- التهذیب 6- 293- 812، و الاستبصار 3- 43- 144. 3528 ( 1)- الخصال- 247- 109. 3529 ( 2)- الکافی 4- 13- 2. 3530 ( 3)- التهذیب 6- 293- 814، و الاستبصار 3- 44- 147. 3531 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 3532 ( 5)- الکافی 4- 13- 3. 3533 ( 6)- لیس فی المصدر. 3534 ( 7)- التهذیب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3535 ( 1)- الفقیه 3- 105- 3424. 3536 ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. 3537 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی البابین 4 و 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ مِنَ الْأَقَارِبِ‌

27765- 1-3539 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
27766- 2-3540 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ‌3541- قَالَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَی الْأَهْلِینَ وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الْقَرِیبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ کَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً عَلَیْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ کَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ الْحَدِیثَ.
27767- 3-3542 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 528
مِثْلُ ذلِکَ‌3543- قَالَ هُوَ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ.
وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌3544.
27768- 4-3545 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ‌3546- قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَیَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ کَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3547.
-------------------------------
3538 ( 4)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 3539 ( 5)- الخصال- 37- 14. 3540 ( 6)- تفسیر العسکریّ( علیه السلام)- 75- 38. 3541 ( 7)- البقرة 2- 3. 3542 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 383. 3543 ( 1)- البقرة 2- 233. 3544 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 383 ذیل 383. 3545 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 384. 3546 ( 4)- البقرة 2- 233. 3547 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالِکِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا کَسْبَ لَهُ‌

27769- 1-3549 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ3550 لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 529
27770- 2-3551 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ‌3552 النَّسَمَةِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3553 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ‌3554 وَ غَیْرِهِ‌3555.
--------------------------------
3548 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 3549 ( 7)- الکافی 6- 181- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب العتق. 3550 ( 8)- فی المصدر زیادة- من. 3551 ( 1)- الکافی 6- 181- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب العتق. 3552 ( 2)- فی المصدر- قال- سالته عمن أعتق. 3553 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3554 ( 4)- یأتی فی الباب 14، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب العتق. 3555 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوکَةِ عَلَی مَالِکِهَا

27771- 1-3557 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3558 وَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‌3559.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 530
-------------------------------
3556 ( 6)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 3557 ( 7)- الفقیه 2- 286- 2465، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الدوابّ. 3558 ( 8)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3559 ( 9)- تقدم فی الباب 9 من أبواب أحکام الدوابّ.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِیلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ‌

27772- 1-3561 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ.
27773- 2-3562 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ أَنْ یَطْمَحَ بَصَرُکَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فَکَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ‌3563- وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا3564- فَإِنْ دَخَلَکَ شَیْ‌ءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ.
27774- 3-3565 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 531
صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ مِثْلَهُ‌3566.
27775- 4-3567 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّنْیَا مَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ أَیْسَرَ مَا فِیهَا یَکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَا لَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یَکْفِیکَ.
27776- 5-3568 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْکَثِیرُ لَمْ یَکْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الْکَثِیرُ وَ مَنْ کَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِیلُ فَإِنَّهُ یَکْفِیهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِیلُ.
27777- 6-3569 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ- ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَلِیلَ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ زَکَتْ مَکْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ.
27778- 7-3570 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَغْنَی النَّاسِ فَلْیَکُنْ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِ غَیْرِهِ.
27779- 8-3571 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 532
عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ.
27780- 9-3572 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ کَانَ أَیْسَرُ مَا فِیهَا یَکْفِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ‌ءٌ یَکْفِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3573 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3574.
----------------------------
3560 ( 1)- الباب 15 فیه 9 أحادیث. 3561 ( 2)- الکافی 2- 138- 3. 3562 ( 3)- الکافی 2- 137- 1. 3563 ( 4)- التوبة 9- 85. 3564 ( 5)- طه 20- 131. 3565 ( 6)- الکافی 2- 139- 7، و أورده عن عدّة الداعی مرسلا فی الحدیث 20 من الباب 32 من أبواب الصدقة. 3566 ( 1)- الکافی 2- 138- 2. 3567 ( 2)- الکافی 2- 138- 6. 3568 ( 3)- الکافی 2- 138- 5. 3569 ( 4)- الکافی 2- 138- 4. 3570 ( 5)- الکافی 2- 139- 8. 3571 ( 6)- الکافی 2- 139- 9. 3572 ( 1)- الکافی 2- 140- 11. 3573 ( 2)- تقدم فی الباب 36 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 15 من الباب 21 و فی الحدیث 17 من الباب 23، و فی الحدیث 9 من الباب 24 و فی الحدیث 7 من الباب 36 و فی الحدیث 10 من الباب 62 و فی الحدیث 4 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس. 3574 ( 3)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْکَفَافِ‌

27781- 1-3576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌3577 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاکِیهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 533
ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3578.
27782- 2-3579 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ أَسْلَمَ وَ کَانَ عَیْشُهُ کَفَافاً.
27783- 3-3580 وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.
27784- 4-3581 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّی وَ یَفْرَحُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3582.
------------------------
3575 ( 4)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 3576 ( 5)- الکافی 2- 141- 6، و أورده فی الحدیث 1، و نحوه باسناد ثانی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات. 3577 ( 6)- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 3578 ( 1)- الکافی 2- 140- 1. 3579 ( 2)- الکافی 2- 140- 2. 3580 ( 3)- الکافی 2- 140- 3. 3581 ( 4)- الکافی 2- 141- 5. 3582 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ‌

27785- 1-3584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 534
رَقِیباً3585- قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ.
27786- 2-3586 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَکُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فَیَکُونُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ.
27787- 3-3587 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27788- 4-3588 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27789- 5-3589 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّحِمُ تَقُولُ یَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِی فِی الدُّنْیَا فَصِلِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِی فِی الدُّنْیَا فَاقْطَعِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ.
27790- 6-3590 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 535
الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَحِمُ کُلِّ ذِی رَحِمٍ.
27791- 7-3591 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الرَّحِمَ مُتَعَلِّقَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی.
27792- 8-3592 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌3593 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.
27793- 9-3594 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27794- 10-3595 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ لَهُ فِی عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِی رِزْقِهِ وَ تُحَبِّبُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْیَصِلْ رَحِمَهُ.
27795- 11-3596 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 536
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَلَ الْخَیْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ.
27796- 12-3597 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِلَّا صِلَةَ الرَّحِمِ حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیَکُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَکُونُ قَاطِعاً لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌3598.
27797- 13-3599 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ‌3600 یَا مُیَسَّرُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ وَصُولًا لِبَنِی أَبِیکَ‌3601 قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتُ فِی السُّوقِ وَ أَنَا غُلَامٌ وَ أُجْرَتِی دِرْهَمَانِ وَ کُنْتُ أُعْطِی وَاحِداً عَمَّتِی وَ وَاحِداً خَالَتِی فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخَّرُ3602.
27798- 14-3603 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 537
الْمَوْصِلِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَنَانٍ (عَنِ)3604 ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَذَکَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- یَا مُیَسِّرُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِکَ قَرَابَتَکَ.
27799- 15-3605 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَیَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِینَ فَیَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَیَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَصَیَّرَهَا3606 اللَّهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَدْنَی قَالَ الْحُسَیْنُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ‌3607.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ‌3608 وَ غَیْرُهُ‌3609 أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِهَا فِی هَذَا الْمَعْنَی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 538
----------- ------------------
3583 ( 6)- الباب 17 فیه 15 حدیثا. 3584 ( 7)- الکافی 2- 150- 1. 3585 ( 1)- النساء 4- 1. 3586 ( 2)- الکافی 2- 150- 3. 3587 ( 3)- الکافی 2- 150- 4. 3588 ( 4)- الکافی 2- 151- 6. 3589 ( 5)- الکافی 2- 151- 8. 3590 ( 6)- الکافی 2- 151- 7. 3591 ( 1)- الکافی 2- 151- 10. 3592 ( 2)- الکافی 2- 152- 14. 3593 ( 3)- أضاف فی المصدر- و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا. 3594 ( 4)- الکافی 2- 152- 12. 3595 ( 5)- الکافی 2- 152- 13. 3596 ( 6)- الکافی 2- 152- 15. 3597 ( 1)- الکافی 2- 152- 17. 3598 ( 2)- الکافی 2- 153- 17 ذیل 17. 3599 ( 3)- رجال الکشّیّ- 244- 447. 3600 ( 4)- فی المصدر زیادة- لی. 3601 ( 5)- فی المصدر- لقرابتک. 3602 ( 6)- من بدایة الحدیث 13 الی نهایة الحدیث 15، عدا" أقول" لم ترد فی نسختنا الخطیة، و أثبتناها لدلالتها علی الموضوع. 3603 ( 7)- رجال الکشّیّ- 244- 448. 3604 ( 1)- فی المصدر- و. 3605 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 220. 3606 ( 3)- فی المصدر- فیقصرها. 3607 ( 4)- الرعد 13- 39. 3608 ( 5)- راجع الفقیه 1- 205- 613 و الفقیه 4- 16- 4968 و الفقیه 4- 361- 5762 الخصال- 48- 52 و 230- 71 و 93- 39 و 345- 12 و 505، و معانی الأخبار- 264 و 302. 3609 ( 6)- راجع الکافی 2- 150 و البحار 74- 87 باب صلة الرحم، و اعانتهم، و الاحسان إلیهم، و المنع من قطع صلة الأرحام، و ما یناسبه، و الوافی 1- 93 من کتاب الإیمان و الکفر. تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الحدیث 10 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 13 و فی البابین 20 و 43 من أبواب الصدقة، و فی الأحادیث 19 و 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیثین 7 و 12 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من الباب 6، و فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الودیعة، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی الباب 95 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

27800- 1-3611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَلَغَنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَیَّ وَ قَطِیعَةً لِی‌3612 فَأَرْفُضُهُمْ فَقَالَ إِذاً یَرْفُضَکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً قَالَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ لَکَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ ظَهِیرٌ.
27801- 2-3613 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَیَقْطَعُنِی‌3614 حَتَّی لَقَدْ هَمَمْتُ لِقَطِیعَتِهِ إِیَّایَ أَنْ أَقْطَعَهُ‌3615 قَالَ إِنَّکَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَکَ وَصَلَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَکَ قَطَعَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 539
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3616.
------------------------
3610 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 3611 ( 2)- الکافی 2- 150- 2. 3612 ( 3)- فی المصدر زیادة- و شتیمة. 3613 ( 4)- الکافی 2- 155- 24. 3614 ( 5)- فی المصدر زیادة- و أصله فیقطعنی. 3615 ( 6)- فی المصدر زیادة- أ تاذن لی قطعه. 3616 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و فی الباب 113 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 15 من الباب 101 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 17 من هذه الأبواب باطلاقه. و یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه باطلاقه. و کذلک الأحادیث التی أشرنا إلیها فی ذیل الباب 17.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ‌

27802- 1-3618 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ کَفُّ الْأَذَی عَنْهَا وَ صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِی الْأَجَلِ مَحَبَّةٌ فِی الْأَهْلِ.
27803- 2-3619 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِیمِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً3620.
27804- 3-3621 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَیُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِکُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 540
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3622.
-------------------------------------------
3617 ( 2)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 3618 ( 3)- الکافی 2- 151- 9. 3619 ( 4)- الکافی 2- 155- 22. 3620 ( 5)- النساء 4- 1. 3621 ( 6)- الکافی 2- 157- 31. 3622 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. و کذلک الأحادیث التی أشرنا إلیها فی ذیل الباب 17 من هذه الأبواب.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ‌

27805- 1-3624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً3625 قَالَ الْأَسِیرُ عِیَالُ الرَّجُلِ یَنْبَغِی‌3626 إِذَا زِیدَ فِی النِّعْمَةِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی السَّعَةِ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
27806- 2-3627 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُکُمْ‌3628 عَلَی عِیَالِهِ.
27807- 3-3629 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَی عِیَالِهِ.
27808- 4-3630 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 541
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَأْخُذُ بِآدَابِ‌3631 اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْهُ‌3632 أَمْسَکَ.
27809- 5-3633 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3634 عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی الشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ.
27810- 6-3635 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.
27811- 7-3636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ)3637 عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ عِیَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ‌3638 النِّعْمَةُ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ‌3639 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3640.3641 وسایل الشیعه ؛ ج‌21 ؛ ص541
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 542
------------------------------
3623 ( 2)- الباب 20 فیه 7 أحادیث. 3624 ( 3)- الکافی 4- 11- 3. 3625 ( 4)- الإنسان 76- 8. 3626 ( 5)- فی المصدر زیادة- للرجل. 3627 ( 6)- الکافی 4- 11- 1. 3628 ( 7)- فی نسخة- أوسعکم( هامش المخطوط). 3629 ( 8)- الکافی 4- 11- 5. 3630 ( 9)- الکافی 4- 12- 12. 3631 ( 1)- فی نسخة- یادب( هامش المصحّحة). 3632 ( 2)- فی المصدر- علیه. 3633 ( 3)- الکافی 4- 13- 14. 3634 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3635 ( 5)- الفقیه 2- 68- 1742. 3636 ( 6)- الفقیه 4- 402- 5867، أورده فی 10 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3637 ( 7)- فی المصدر- جعفر بن محمّد بن سهل. 3638 ( 8)- فی المصدر زیادة- تلک. 3639 ( 9)- أمالی الصدوق- 358- 3. 3640 ( 10)- تقدم فی الباب 42 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 34 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة. 3641 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

21- بَابُ وُجُوبِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ‌

27812- 1-3643 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِی ضَیْعَةً بِالْجَبَلِ أَشْتَغِلُهَا3644 فِی کُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَی عِیَالِی مِنْهَا أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَتِ الْأَلْفَانِ تَکْفِیهِمْ فِی جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِکَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِکَ وَ أَجْرَیْتَ نَفْسَکَ فِی حَیَاتِکَ بِمَنْزِلَةِ مَا یُوصِی بِهِ الْحَیُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.
27813- 2-3645 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
27814- 3-3646 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بِشَهْوَةِ عِیَالِهِ‌3647 وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.
27815- 4-3648 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 543
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ.
27816- 5-3649 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3650.
27817- 6-3651 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِی (دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ)3652 لَحْماً لِعِیَالِی وَ قَدْ قَرِمُوا3653 أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
27818- 7-3654 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3655.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 544
--------------------------------
3642 ( 1)- الباب 21 فیه 7 أحادیث. 3643 ( 2)- الکافی 4- 11- 2. 3644 ( 3)- فی المصدر- استغلها، اغلت الضیاع- أعطت الغلة، و استغلها صاحبها- أخذ غلتها. ( لسان العرب 11- 504). 3645 ( 4)- الکافی 4- 11- 4. 3646 ( 5)- الکافی 4- 12- 6. 3647 ( 6)- فی نسخة- أهله( هامش المخطوط). 3648 ( 7)- الکافی 4- 12- 8، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة. 3649 ( 1)- الکافی 4- 12- 9، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة. 3650 ( 2)- الفقیه 3- 68- 1741 و الفقیه 3- 555- 4907، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3651 ( 3)- الکافی 4- 12- 10. 3652 ( 4)- فی نسخة- دراهم أبتاع بها( هامش المخطوط). 3653 ( 5)- القرم- شدة شهوة اللحم( الصحاح للجوهری 5- 2009)، و فی نسخة زیادة- إلیه( هامش المخطوط). 3654 ( 6)- الکافی 4- 13- 13، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة. 3655 ( 7)- تقدم فی الباب 42 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح. یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 16 من الباب 25 و فی الباب 28 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

27819- 1-3657 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخِیُّ مُحَبَّبٌ فِی السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِی الْأَرْضِ [خُلِقَ]3658 مِنْ طِینَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْکَوْثَرِ وَ الْبَخِیلُ مُبْغَضٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مُبْغَضٌ فِی الْأَرَضِینَ‌3659 خُلِقَ مِنْ طِینَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ.
27820- 2-3660 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: السَّخِیُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِی کَنَفِ اللَّهِ لَا یَتَخَلَّی‌3661 اللَّهُ مِنْهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا وَصِیّاً إِلَّا سَخِیّاً وَ لَا3662 کَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِینَ إِلَّا سَخِیّاً وَ مَا زَالَ أَبِی یُوصِینِی بِالسَّخَاءِ حَتَّی مَضَی وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّکَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبْتَ مَالَکَ.
27821- 3-3663 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 545
النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِیمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ کَفّاً.
27822- 4-3664 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِرَجُلٍ فَیُقَالُ احْتَجَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ خَلَقْتَنِی وَ هَدَیْتَنِی فَأَوْسَعْتَ عَلَیَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ عَلَی خَلْقِکَ وَ أُیَسِّرُ عَلَیْهِمْ لِکَیْ تَنْشُرَ عَلَیَّ هَذَا الْیَوْمَ رَحْمَتَکَ وَ تُیَسِّرَهُ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی صَدَقَ عَبْدِی أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.
27823- 5-3665 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ السَّخِیُّ قَرِیبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِیبٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3666.
27824- 6-3667 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 546
27825- 7-3668 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.
27826- 8-3669 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)3670 رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3671.
27827- 9-3672 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِشَیْ‌ءٍ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَیْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً یَسْعَی إِلَیْهِمْ لِکَیْ یُحْیُوهُمْ کَمَا یُحْیِی الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27828- 10-3673 وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ‌3674 طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3675
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 547
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3676.
---------------------------
3656 ( 1)- الباب 22 فیه 10 أحادیث. 3657 ( 2)- الکافی 4- 39- 3. 3658 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 3659 ( 4)- فی المصدر- الأرض. 3660 ( 5)- الکافی 4- 39- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب المستحقین للزکاة. 3661 ( 6)- فی المصدر- یستخلی. 3662 ( 7)- فی نسخة- و ما( هامش المخطوط). 3663 ( 8)- الکافی 4- 40- 7. 3664 ( 1)- الکافی 4- 40- 8. 3665 ( 2)- الکافی 4- 41- 9، و أورد نحوه عن معانی الأخبار فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3666 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 12- 27 و فیه- محمّد بن جعفر بن مسرور. 3667 ( 4)- الکافی 4- 41- 11، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3668 ( 1)- الکافی 4- 41- 14، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3669 ( 2)- الکافی 4- 41- 13، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3670 ( 3)- لیس فی المصدر. 3671 ( 4)- الفقیه 2- 61- 1709. 3672 ( 5)- الکافی 4- 41- 12. 3673 ( 6)- الکافی 4- 41- 10. 3674 ( 7)- من لیس فی المصدر. 3675 ( 8)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 10 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب. 3676 ( 1)- و یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ‌

27829- 1-3678 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاکٍ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخَیْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ اقْصُرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِکاً تَلَفاً وَ مَلَکٌ یَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ.
27830- 2-3679 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ‌3680- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ وَ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنْ هُوَ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ فَإِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27831- 3-3681 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 548
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
27832- 4-3682 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ یَبْسُطْ یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ یُخْلِفِ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ وَ یُضَاعِفْ لَهُ فِی آخِرَتِهِ.
27833- 5-3683 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِکَةٌ فَخَیْرُ الْأَیْدِی مُنْفِقَةٌ.
27834- 6-3684 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبْتَرَ3685 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا حُسَیْنُ أَنْفِقْ وَ أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِیمَا یُرْضِی اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
27835- 7-3686 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُنَزِّلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 549
27836- 8-3687 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً قَالَ لَا3688 قَالَ فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.
27837- 9-3689 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ‌3690 أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3691.
-----------------------
3677 ( 2)- الباب 23 فیه 9 أحادیث. 3678 ( 3)- الکافی 4- 42- 1. 3679 ( 4)- الکافی 4- 42- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3680 ( 5)- البقرة 2- 167. 3681 ( 6)- الکافی 4- 43- 3. 3682 ( 1)- الکافی 4- 43- 4. 3683 ( 2)- الکافی 4- 43- 6. 3684 ( 3)- الکافی 4- 43- 7. 3685 ( 4)- فی نسخة- أیمن( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3686 ( 5)- الکافی 4- 44- 8. 3687 ( 1)- الکافی 4- 44- 9. 3688 ( 2)- فی المصدر زیادة- و اللّه. 3689 ( 3)- الکافی 2- 144- 2 و الکافی 4- 44- 10، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و مسندا عن کتاب الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة. 3690 ( 4)- فی المصدر الأول زیادة- لی. 3691 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 و 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 22 من هذه الأبواب.

24- بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ‌

27838- 1-3693 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدِهِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 550
27839- 2-3694 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ.
27840- 3-3695 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشِّرَکِ‌3696.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌3697 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3698.
---------------------
3692 ( 6)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 3693 ( 7)- الکافی 4- 44- 2، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3694 ( 1)- الکافی 4- 44- 3. 3695 ( 2)- الکافی 4- 45- 5، و أورده عن الخصال و الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 3696 ( 3)- فی نسخة- الشوک( هامش المخطوط). 3697 ( 4)- الخصال- 10- 36. 3698 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 28 من الباب 3، و فی الباب 5 و 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب الصدقة. و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی النَّفَقَةِ

27841- 1-3700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 551
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِیُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ3701 وَ بُلْغَةِ الْکَفَافِ وَ یُقَدِّمُ مِنْهُ الْفَضْلَ‌3702 لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَبْقَی لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَی الْمَزِیدِ مِنَ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ فِی الْعَاقِبَةِ.
27842- 2-3703 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَرْحَکَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَیْ‌ءٍ وَ حَتَّی صَبَّکَ فَضْلَ شَرَابِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌3704 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌3705.
27843- 3-3706 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (بَعْضِ أَصْحَابِهِ)3707 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ3708- قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3709.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 552
27844- 4-3710 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاةٌ3711.
27845- 5-3712 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَذَکَرَ الثَّالِثَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ.
27846- 6-3713 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3714.
27847- 7-3715 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِی یَدَیْهِ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ مَا کَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ‌3716 یَعْنِی الْمُقْتَصِدِینَ.
27848- 8-3717 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 553
27849- 9-3718 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْکُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْکُمْ فَأَمْسِکُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ.
27850- 10-3719 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
27851- 11-3720 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
27852- 12-3721 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.
27853- 13-3722 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
27854- 14-3723 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 554
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ3724- قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.
27855- 15-3725 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ3726- قَالَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً3727- قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِیَ الْوَسَطُ.
27856- 16-3728 وَ عَنْ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ‌3729 یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ3730- قَالَ الْکَفَافُ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ الْقَصْدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3731.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 555
--------------------------
3699 ( 6)- الباب 25 فیه 16 حدیث. 3700 ( 7)- الکافی 4- 52- 1. 3701 ( 1)- فی المصدر- بالقصد. 3702 ( 2)- فی المصدر- فضلا. 3703 ( 3)- الکافی 4- 52- 2. 3704 ( 4)- ثواب الأعمال- 221- 1. 3705 ( 5)- الخصال- 10- 36. 3706 ( 6)- الکافی 4- 52- 3. 3707 ( 7)- فی نسخة- رجل( هامش المخطوط). 3708 ( 8)- البقرة 2- 219. 3709 ( 9)- الفقیه 2- 64- 1721. 3710 ( 1)- الکافی 4- 52- 4. 3711 ( 2)- التوی- الهلاک، و المتواة- المهلکة.( مجمع البحرین 1- 71). 3712 ( 3)- الکافی 4- 53- 5. 3713 ( 4)- الکافی 4- 53- 6. 3714 ( 5)- الفقیه 2- 64- 1721. 3715 ( 6)- الکافی 4- 53- 7. 3716 ( 7)- البقرة 2- 195. 3717 ( 8)- الکافی 4- 53- 8، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة التجارة. 3718 ( 1)- الکافی 4- 54- 11. 3719 ( 2)- الکافی 4- 54- 13، و أورده عن السرائر فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب أحکام العشرة. 3720 ( 3)- الکافی 4- 53- 9. 3721 ( 4)- الکافی 4- 54- 12. 3722 ( 5)- الخصال- 9- 32. 3723 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 314. 3724 ( 1)- البقرة 2- 219. 3725 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 315. 3726 ( 3)- البقرة 2- 219. 3727 ( 4)- الفرقان 25- 67. 3728 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 316. 3729 ( 6)- فی المصدر- قول اللّه. 3730 ( 7)- البقرة 2- 219. 3731 ( 8)- یأتی فی الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 6 من الباب 29 من أبواب الملابس و فی الباب 50 من أبواب الدعاء و فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 35 و فی الحدیث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 29 من الباب 4 و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 5 و فی الباب 22 من أبواب مقدّمة التجارة و فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

26- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ‌

27857- 1-3733 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا3734 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَنُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِی وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَکْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌3735.
---------------------------------
3732 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 3733 ( 2)- الکافی 4- 53- 10، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام. 3734 ( 3)- فی نسخة- أصحابه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3735 ( 4)- تقدم فی الأبواب 35 و 38 و 43 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 92 من أبواب آداب الحمام.

27- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِیرِ

27858- 1-3737 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.
27859- 2-3738 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 556
رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَمَّارٍ3739 قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَکَةِ.
27860- 3-3740 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً3741- قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَی قَدْرِ عِیَالِهِ وَ مَئُونَتِهِ الَّتِی هِیَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
27861- 4-3742 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالاقْتِصَادِ.
27862- 5-3743 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ.
27863- 6-3744 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ‌3745 عَنِ الْعَیَّاشِیِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا ع فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ قُلْتُ لَا3746 أَعْرِفُ الْمَکْرُوهَیْنِ قَالَ‌3747 إِنَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 557
اللَّهَ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَارَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً3748.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3749.
------------------------------
3736 ( 5)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 3737 ( 6)- الکافی 4- 55- 2. 3738 ( 7)- الکافی 4- 55- 3. 3739 ( 1)- فی نسخة- عمارة" هامش المخطوط". 3740 ( 2)- الکافی 4- 56- 8 باختلاف. 3741 ( 3)- الفرقان 25- 67. 3742 ( 4)- الکافی 4- 56- 11. 3743 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 3744 ( 6)- الخصال- 55- 74. 3745 ( 7)- فی المصدر- بعض أصحابه. 3746 ( 8)- فی المصدر زیادة- و اللّه ما. 3747 ( 9)- فی المصدر زیادة- فقال- بلی یرحمک اللّه أ ما تعرف. 3748 ( 1)- الفرقان 25- 67. 3749 ( 2)- تقدم فی الباب 28، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 50 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 5 من الباب 4 و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 29 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِیَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ‌

27864- 1-3751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ‌3752 مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.
27865- 2-3753 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ فِی أَخْبَارِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ الْحَسَنُ ع یَلُومُهُ عَلَی إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِأَنَّ خَیْرَ الْمَالِ مَا وَقَی الْعِرْضَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3754.
وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 558
---------------------------------
3750 ( 3)- الباب 28 فیه حدیثان. 3751 ( 4)- الکافی 4- 49- 14، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف. 3752 ( 5)- فی نسخة- بن" هامش المخطوط". 3753 ( 6)- کشف الغمّة 2- 31. 3754 ( 7)- تقدم فی الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الباب 21 من هذه الأبواب.

29- بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِیرِ

27866- 1-3756 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)3757 فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً3758- فَبَسَطَ کَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَیْئاً وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ3759- فَبَسَطَ رَاحَتَیْهِ‌3760 وَ قَالَ هَکَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الْأَصَابِعِ وَ یَبْقَی فِی الرَّاحَةِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
27867- 2-3761 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِیرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِیِّ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.
27868- 3-3762 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌3763- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 559
کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ یَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ‌ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ سَرَفاً.
27869- 4-3764 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً3765- قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.
27870- 5-3766 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَی مِکْتَلٍ فِیهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ یَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ‌3767 ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِیَّاکَ ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَیْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا شَیْ‌ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِی قَمِیصَکَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِیصَهُ فَرَمَی بِهِ إِلَیْهِ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَی الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً3768.
27871- 6-3769 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 560
- لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً3770- قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًی فَقَبَضَهَا بِیَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی وَ أَرْخَی کَفَّهُ کُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی فَأَرْخَی بَعْضَهَا وَ أَمْسَکَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3771.
-------------------------
3755 ( 1)- الباب 29 فیه 6 أحادیث. 3756 ( 2)- الکافی 4- 56- 9، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة. 3757 ( 3)- لیس فی المصدر. 3758 ( 4)- الفرقان 25- 67. 3759 ( 5)- الاسراء 17- 29. 3760 ( 6)- فی المصدر- راحته. 3761 ( 7)- الکافی 4- 55- 4. 3762 ( 8)- الکافی 4- 55- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب الصدقة. 3763 ( 9)- الأنعام 6- 141. 3764 ( 1)- الکافی 4- 55- 6. 3765 ( 2)- الاسراء 17- 29. 3766 ( 3)- الکافی 4- 55- 7. 3767 ( 4)- فی المصدر زیادة- ثم جاء آخر فسأله فقام فاخذ بیده فناوله. 3768 ( 5)- الاسراء 17- 29. 3769 ( 6)- الکافی 4- 54- 1. 3770 ( 1)- الفرقان 25- 67. 3771 ( 2)- تقدم فی الباب 28 من أبواب أحکام الملابس، و فی الأحادیث 4 و 5 و 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام، و فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَی الْفَاکِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِی السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَیْهِ شِرَاؤُهَا

27872- 1-3773 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَی الْفَاکِهَةَ تُبَاعُ وَ الشَّیْ‌ءَ مِمَّا تَشْتَهِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَکَ بِکُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَی شِرَائِهِ وَ تَصْبِرُ عَلَیْهِ حَسَنَةً.
-------------------------------
3772 ( 3)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 3773 ( 4)- ثواب الأعمال- 214- 1.

31- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْکِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ‌

27873- 1-3775 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌21، ص: 561
مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یُجْمَعُ‌3776 الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3777. جَاءَ فِی نِهَایَةِ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِیَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ تَمَّ کِتَابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُرِّ الْعَامِلِیِّ فِی جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ 1081 وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الطَّلَاقِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 6
-----------------------
3774 ( 5)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 3775 ( 6)- الخصال- 282- 29، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 276- 13 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة. 3776 ( 1)- فی المصدر- یجتمع. 3777 ( 2)- تقدم فی الأبواب 3- 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی البابین 23 و 24 من هذه الأبواب.

المجلد 22

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثانی و العشرون‌

کتاب الطلاق‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 7
تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ‌

1- بَابُ کَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

27874- 1-3779 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ أَیِّمَةٍ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ3780 بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ.
27875- 2-3781 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (عَنْ أَبِی هَاشِمٍ)3782 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 8
وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.
27876- 3-3783 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ‌3784.
27877- 4-3785 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَ النَّبِیَّ ص أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَیُّوبَ لَحُوبٌ أَیْ إِثْمٌ.
27878- 5-3786 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ.
27879- 6-3787 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ (قَالَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ)3788 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
27880- 7-3789 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 9
ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ.
27881- 8-3790 قَالَ وَ قَالَ ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3791 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3792.
--------------------------------
3778 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 3779 ( 2)- الکافی 5- 328- 1، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح. 3780 ( 3)- فی المصدر زیادة: فی الإسلام. 3781 ( 4)- الکافی 6- 54- 3. 3782 ( 5)- لیس فی المصدر. 3783 ( 1)- الکافی 6- 55- 4. 3784 ( 2)- الذواق- الملول" هامش المخطوط" عن الصحاح 4- 1470. 3785 ( 3)- الکافی 6- 55- 5. 3786 ( 4)- الکافی 6- 54- 2. 3787 ( 5)- الکافی 6- 54- 1. 3788 ( 6)- ما بین القوسین موجود فی بعض نسخ الکافی( هامش المخطوط). 3789 ( 7)- مکارم الأخلاق- 197، و مجمع البیان 5- 304. 3790 ( 1)- مکارم الأخلاق- 197، و مجمع البیان 5- 304. 3791 ( 2)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 4 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح. 3792 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

2- بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ کَانَ کُفْواً فِی نِهَایَةِ الشَّرَفِ‌

27882- 1-3794 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ- فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ.
27883- 2-3795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْکُوفَةِ لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 10
وَ اللَّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ فَاطِمَةَ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَکَ وَ إِنْ کَرِهَ طَلَّقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3796.
--------------------------------
3793 ( 4)- الباب 2 فیه حدیثان. 3794 ( 5)- المحاسن- 601- 20. 3795 ( 6)- الکافی 6- 56- 5. 3796 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ

27884- 1-3798 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ یَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً ع فَتَنَقَّصَتْهُ فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی.
27885- 2-3799 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌3800 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ کَانَ أَبُوهَا کَذَلِکَ وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِی بِإِیمَانِهَا وَ إِیمَانِ أَبِیهَا فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ وَ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِی- طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَجَابَنِی وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِی مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ.
27886- 3-3801 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 11
عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ3802 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشْکُوَ إِلَیْهِ مَا أَلْقَی مِنِ امْرَأَتِی مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَنِی مَرَّةً امْرَأَةً سَیِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَقُلْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّی.
27887- 4-3803 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ.
27888- 5-3804 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ‌3805 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جُعِلَ بِیَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوکُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ لَمْ یَطْلُبْ‌3806.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3807 وَ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثِ مُتْعَةِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 12
الْمُطَلَّقَةِ3808 وَ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِیَّةِ3809 وَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ3810 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3811 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3812.
-------------------------
3797 ( 2)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 3798 ( 3)- الکافی 6- 55- 1. 3799 ( 4)- الکافی 6- 55- 2. 3800 ( 5)- فی المصدر- الحسین. 3801 ( 6)- الکافی 6- 55- 3. 3802 ( 1)- فی المصدر- سلمة. 3803 ( 2)- الکافی 6- 56- 6. 3804 ( 3)- الخصال- 299- 71. 3805 ( 4)- فی المصدر-" و" بدل" عن". 3806 ( 5)- من بدایة الحدیث( 5) إلی هنا، أشار المصنّف إلیه بالتخریج فی المسودة، لکنا لم نعثر علیه فی الهامش، و إنّما اعتمدنا فی إثباته علی الطبعات السابقة. 3807 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 3808 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب المهور. 3809 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 6- 9 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر. 3810 ( 3)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الدعاء. 3811 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة. 3812 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الایمان.

4- بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَکْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّی‌

27889- 1-3814 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ وَ هُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
27890- 2-3815 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3816 وَ فِی الْمُهُورِ3817 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً3818 وَ تِسْعاً3819 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3820.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 13
-------------------
3813 ( 6)- الباب 4 فیه حدیثان. 3814 ( 7)- الکافی 6- 56- 4. 3815 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3816 ( 9)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 3817 ( 10)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب المهور. 3818 ( 11)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب أقسام الطلاق. 3819 ( 12)- یأتی فی الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق. 3820 ( 13)- یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق.

5- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِی تُؤْذِی زَوْجَهَا

27891- 1-3822 قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِیَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ3823.
-----------------
3821 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 3822 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3823 ( 3)- تقدم فی الباب 50 من أبواب الدعاء.

6- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْوَالِی تَأْدِیبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّیْفِ عَلَی مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْکِ مُخَالَفَتِهَا

27892- 1-3825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
27893- 2-3826 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ‌3827 وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 14
یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِیهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3828.
27894- 3-3829 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ وَلِیتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمْ‌3830 کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3831.
27895- 4-3832 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ‌3833 وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27896- 5-3834 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 15
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ‌3835 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3836.
-------------------
3824 ( 4)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 3825 ( 5)- الکافی 6- 57- 5. 3826 ( 6)- الکافی 6- 56- 1. 3827 ( 7)- فی المصدر زیادة-[ عطاء بن]. 3828 ( 1)- الکافی 6- 57- 1 ذیل حدیث 1. 3829 ( 2)- الکافی 6- 57- 2. 3830 ( 3)- فی المصدر- لأعلمتهم. 3831 ( 4)- الفقیه 3- 499- 4757. 3832 ( 5)- الکافی 6- 57- 3. 3833 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ عطاء بن]. 3834 ( 7)- الکافی 6- 57- 4. 3835 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 3836 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 3 من أبواب موجبات الارث.

7- بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَیْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِیَّةِ

27897- 1-3838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبَاحٍ‌3839 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ أَنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ یَقُولُهُ وَ اللَّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ‌3840 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
27898- 2-3841 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ3842 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
27899- 3-3843 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 16
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ الْمَعْنَی الْأَعَمُّ أَیِ الْمُوَافِقُ لِلشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ غَیْرِهِمَا.
27900- 4-3844 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27901- 5-3845 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی الْکِتَابِ‌3846 وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
27902- 6-3847 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ بِمَعْنَی انْقِضَاءِ الْحَیْضِ وَ دُخُولِهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَی کَمَا یَأْتِی‌3848.
27903- 7-3849 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 17
أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3850 وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِ.
27904- 8-3851 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
27905- 9-3852 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَیْتٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27906- 10-3853 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)3854 بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ3855 وَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ‌3856- وَ یَقُولُ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌3857- وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ کَانَ عَلَی خِلَافِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 18
27907- 11-3858 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَی مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص وَ لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ وَ السُّنَّةَ3859 فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ کَمَا أَنَّ کُلَّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ فَلَیْسَ بِنِکَاحٍ.
وَ
فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کُلُّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ السُّنَّةَ3860.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌3861.
27908- 12-3862 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی غَیْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرَاجِعَهَا وَ لَمْ یَحْسُبْ تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ.
27909- 13-3863 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 19
طَلَاقاً فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ‌3864.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3865 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3866.
----------------------
3837 ( 3)- الباب 7 فیه 13 حدیثا. 3838 ( 4)- الکافی 6- 57- 1. 3839 ( 5)- فی المصدر- ریاح. 3840 ( 6)- المائدة 5- 63. 3841 ( 7)- الکافی 6- 58- 2. 3842 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن عبد الکریم. 3843 ( 9)- الکافی 6- 58- 6، و التهذیب 8- 47- 145، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3844 ( 1)- الکافی 6- 58- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3845 ( 2)- الکافی 6- 58- 4. 3846 ( 3)- فی نسخة- کتاب اللّه" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 3847 ( 4)- الکافی 6- 58- 5. 3848 ( 5)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 3849 ( 6)- الکافی 6- 58- 7، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 8، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3850 ( 1)- التهذیب 8- 47- 146. 3851 ( 2)- الکافی 6- 60- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3852 ( 3)- الکافی 6- 59- 8. 3853 ( 4)- علل الشرائع 2- 506. 3854 ( 5)- لیس فی المصدر. 3855 ( 6)- الطلاق 65- 1. 3856 ( 7)- الطلاق 65- 2. 3857 ( 8)- الطلاق 65- 1. 3858 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 3859 ( 2)- لیس فی المصدر. 3860 ( 3)- الخصال- 607- 9. 3861 ( 4)- تحف العقول 420. 3862 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 146- 177. 3863 ( 6)- قرب الإسناد- 161، و أورد مثله عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3864 ( 1)- من بدایة الحدیث 10 إلی هنا، قد خرج فی المسودة الی الهامش، لکنا لم نعثر علیه فیه و اعتمدنا فی اثباته علی الطبعات السابقة. 3865 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز. 3866 ( 3)- یأتی فی البابین 8 و 9 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 10 و فی الحدیث 3 من الباب 16، و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب الایمان، و فی الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، و غیرها.

8- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا کَانَتْ غَیْرَ حَامِلٍ وَ کَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حِینَئِذٍ

27910- 1-3868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَیِّ شَیْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذاً إِنْ‌3869 کَانَ هُوَ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا کَذَبُوا وَ لَکِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 20
أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ.
27911- 2-3870 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27912- 3-3871 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ.
27913- 4-3872 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ الْحَدِیثَ.
27914- 5-3873 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ3874 وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 21
الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا3875 فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3876 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27915- 6-3877 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
27916- 7-3878 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
27917- 8-3879 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 22
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ)3880 عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَیْدٍ- عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَامِثاً3881 أَوْ غَیْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِیُّ ص- فَقَالَ أَمْسِکْ أَوْ طَلِّقْ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ.
27918- 9-3882 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ3883 فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3884.
27919- 10-3885 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ یَأْمُرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَی ابْنِ عُمَرَ أَنَا3886 سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 23
عَلَیَّ وَ أَمْسَکْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَی ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3887 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3888.
----------------------
3867 ( 4)- الباب 8 فیه 10 أحادیث. 3868 ( 5)- الکافی 6- 59- 9، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 3869 ( 6)-( أن) لیس فی المصدر. 3870 ( 1)- الکافی 6- 58- 6، و التهذیب 8- 47- 145، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3871 ( 2)- الکافی 6- 58- 3، و التهذیب 8- 47- 144، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3872 ( 3)- الکافی 6- 58- 7، و التهذیب 8- 47- 146، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3873 ( 4)- الکافی 6- 60- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3874 ( 5)- فی التهذیب- و یزید. 3875 ( 1)- فی نسخة- مسها. 3876 ( 2)- التهذیب 8- 47- 147. 3877 ( 3)- الکافی 6- 60- 12. 3878 ( 4)- الکافی 6- 60- 15، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3879 ( 5)- الکافی 6- 61- 16. 3880 ( 1)- النسخة الموجودة عندنا من الکافی خالیة من هذا الاستدراک. 3881 ( 2)- فی المصدر- و هی طامث کانت. 3882 ( 3)- الکافی 6- 61- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3883 ( 4)- فی نسخة- السنة" هامش المخطوط". 3884 ( 5)- التهذیب 8- 48- 148. 3885 ( 6)- الکافی 6- 61- 18. 3886 ( 7)- فی نسخة- أما" هامش المخطوط". 3887 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3888 ( 2)- یأتی فی الباب 9 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 10 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 16 و فی الحدیث 5 من الباب 18 و فی الباب 21 و فی الحدیث 1 من الباب 24 و فی الأبواب 25 و 26 و 27، و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 3 و فی الأبواب 4 و 5 و 16 و 19 و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة و فی الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء.

9- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِکَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ‌

27920- 1-3890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ3891 وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
27921- 2-3892 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 24
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً الْحَدِیثَ.
27922- 3-3893 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ الْحَدِیثَ.
27923- 4-3894 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فِی طَلَاقَ الْعِدَّةِ مِثْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3895 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27924- 5-3896 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی الْقُرْآنِ- وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 25
27925- 6-3897 وَ عَنْ حَرِیزٍ3898 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ وَ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَیْنِ وَ الْعِدَّةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ3899 الْآیَةَ.
27926- 7-3900 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌3901- وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَیْضِ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ3902.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3903 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3904.
------------------------
3889 ( 3)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 3890 ( 4)- الکافی 6- 60- 11، و التهذیب 8- 47- 147، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3891 ( 5)- فی التهذیب- یزید. 3892 ( 6)- الکافی 6- 67- 6، و التهذیب 8- 49- 152، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3893 ( 1)- الکافی 6- 62- 3، و التهذیب 8- 51- 163، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 10 و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3894 ( 2)- الکافی 6- 65- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 3895 ( 3)- التهذیب 8- 26- 83. 3896 ( 4)- مجمع البیان 5- 305. 3897 ( 1)- مجمع البیان 10- 305. 3898 ( 2)- فی المصدر- جریر. 3899 ( 3)- الطلاق 65- 1. 3900 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 373. 3901 ( 5)- الطلاق 65- 1. 3902 ( 6)- الطلاق 65- 1. 3903 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب لقسم و النشوز، و فی الباب 7 من هذه الأبواب. 3904 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 16 و فی الحدیث 6 من الباب 18 و فی الحدیث و 28 من الباب 29 و فی الباب 40 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 41 من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و فی الأحادیث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

10- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

27927- 1-3906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 26
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی قَالَ ع أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ اعْزُبْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3907.
27928- 2-3908 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
27929- 3-3909 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ3910 وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ.
27930- 4-3911 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 27
عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً قُلْتُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ- قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ خَیْرٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی شَهَادَةِ النَّاصِبِ‌3912.
27931- 5-3913 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.
27932- 6-3914 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27933- 7-3915 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 28
أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَکَ‌3916 اللَّهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27934- 8-3917 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3918 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.3919 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص28
27935- 9-3920 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُکَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ.
27936- 10-3921 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ فَمَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی أَشْهَدَ فِیهِ عَلَی الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لِمَا یَأْتِی‌3922.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 29
27937- 11-3923 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ‌3924 قَالَ مَعْنَاهُ وَ أَشْهِدُوا عَلَی الطَّلَاقِ صِیَانَةً لِدِینِکُمْ.
- وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
27938- 12-3925 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ.
27939- 13-3926 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ رِیَاحٍ‌3927 زَعَمَ أَنَّکَ قُلْتَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌3928 وَ فِی الصَّوْمِ‌3929 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3930 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3931.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 30
-----------------------
3905 ( 9)- الباب 10 فیه 13 حدیثا. 3906 ( 10)- الکافی 6- 58- 7، و التهذیب 8- 47- 146، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3907 ( 1)- الفقیه 3- 498- 4756. 3908 ( 2)- الکافی 6- 61- 17، و التهذیب 8- 48- 148، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 8، و أورد صدره بإسناد آخر عن التهذیبین فی الحدیث 12 من الباب 29 من هذه الأبواب. 3909 ( 3)- الکافی 6- 60- 11، و التهذیب 8- 47- 147، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 8، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3910 ( 4)- فی التهذیب- یزید. 3911 ( 5)- الکافی 6- 67- 6، و التهذیب 8- 49- 152، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9، و مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 13 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3912 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 21 من الباب 41 من أبواب الشهادات. 3913 ( 2)- الکافی 6- 59- 10، و التهذیب 8- 48- 149. 3914 ( 3)- الکافی 6- 60- 13، و التهذیب 8- 48- 150. 3915 ( 4)- الکافی 6- 60- 14، و التهذیب 8- 48- 151. 3916 ( 1)- فی المصدر- أمر. 3917 ( 2)- الکافی 6- 62- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3918 ( 3)- التهذیب 8- 51- 163. 3919 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3920 ( 4)- الفقیه 3- 497- 4754. 3921 ( 5)- التهذیب 8- 50- 159. 3922 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. 3923 ( 1)- مجمع البیان 5- 306. 3924 ( 2)- الطلاق 65- 2. 3925 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الاحرام. 3926 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 330- 144. 3927 ( 5)- فی المصدر- رباح. 3928 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الاحرام. 3929 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب أحکام شهر رمضان. 3930 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة، و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 7 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3931 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 16، و فی الباب 22، و فی الحدیث 23 من الباب 29، و فی الحدیث 6 من الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2، و فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیثین 1 و 19 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب العدد، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء، و فی الباب 24 من أبواب الشهادات.

11- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ‌

27940- 1-3933 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3934.
27941- 2-3935 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
27942- 3-3936 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 31
27943- 4-3937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3938.
27944- 5-3939 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3940 وَ فِی الظِّهَارِ3941 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3942.
------------------
3932 ( 1)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 3933 ( 2)- الکافی 6- 62- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 3934 ( 3)- التهذیب 8- 51- 163. 3935 ( 4)- الکافی 6- 62- 2. 3936 ( 5)- الکافی 6- 62- 1. 3937 ( 1)- التهذیب 8- 51- 160. 3938 ( 2)- التهذیب 8- 51- 161. 3939 ( 3)- التهذیب 8- 162. 3940 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 6 من الباب 18، و فی الباب 38 من هذه الأبواب. 3941 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار. 3942 ( 6)- یأتی فی الحدیث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

12- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّکَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ‌

27945- 1-3944 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ کُلُّ امْرَأَةٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 32
أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّی فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌3945.
27946- 2-3946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ)3947 فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ (وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ)3948 وَ لَا (یَصَّدَّقُ إِلَّا مَا)3949 یَمْلِکُ.
27947- 3-3950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَةً3951 بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ‌3952 ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌3953.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 33
27948- 4-3954 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاکٍ.
27949- 5-3955 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ.
27950- 6-3956 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.
27951- 7-3957 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا.
27952- 8-3958 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.
27953- 9-3959 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 34
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ حُرٌّ إِنِ اشْتَرَیْتُهُ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ لْیَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ.
27954- 10-3960 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ)3961 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ)3962 وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَکَ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ)3963 وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَکَ.
27955- 11-3964 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ)3965 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا (مَلَکَ)3966 وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ)3967 وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا (مَلَکَ)3968.
27956- 12-3969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 35
27957- 13-3970 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی قُلْتُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّکَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ‌3971.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3972 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ‌3973 وَ غَیْرِهِ‌3974.
----------------------------
3943 ( 7)- الباب 12 فیه 13 حدیثا. 3944 ( 8)- الفقیه 3- 496- 4752، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 3945 ( 1)- المقنع- 157. 3946 ( 2)- الکافی 6- 63- 5. 3947 ( 3)- فی المصدر- للمساکین. 3948 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 3949 ( 5)- فی المصدر- یتصدق إلّا بما. 3950 ( 6)- الکافی 6- 63- 4. 3951 ( 7)- فی المصدر- امرأته. 3952 ( 8)- فی المصدر زیادة- له. 3953 ( 9)- الکافی 6- 62- 1. 3954 ( 1)- الکافی 8- 196- 234، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 3955 ( 2)- الکافی 6- 63- 2. 3956 ( 3)- الکافی 6- 63- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب العتق. 3957 ( 4)- قرب الإسناد- 42، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب العتق. 3958 ( 5)- قرب الإسناد- 50، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب العتق. 3959 ( 6)- التهذیب 8- 51- 165. 3960 ( 1)- التهذیب 8- 52- 166. 3961 ( 2)- فی نسخة- سام- بسام( هامش المخطوط) و فی المصدر- بسام. 3962 ( 3)- فی نسخة- لک ملک( هامش المخطوط). 3963 ( 4)- فی المصدر- یملک. 3964 ( 5)- التهذیب 8- 52- 167. 3965 ( 6)- فی المصدر- بسام. 3966 ( 7)- فی المصدر- یملک. 3967 ( 8)- فی المصدر- یملک. 3968 ( 9)- فی المصدر- یملک. 3969 ( 10)- التهذیب 8- 73- 246، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب. 3970 ( 1)- مجمع البیان 8- 364. 3971 ( 2)- الأحزاب 33- 49. 3972 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 3973 ( 4)- یأتی فی الباب 5 من أبواب العتق. 3974 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الایمان.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِیجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ‌

27958- 1-3976 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ الْحَدِیثَ.
27959- 2-3977 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 36
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ3978 وَ غَیْرِهَا3979 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3980.
--------------------------------
3975 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 3976 ( 7)- الفقیه 3- 496- 4752، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 3977 ( 8)- التهذیب 8- 51- 164، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب المهور. 3978 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 الباب 20 من أبواب المهور. 3979 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 3980 ( 3)- یأتی فی الحدیث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ التَّلَفُّظُ بِالصِّیغَةِ فَلَا یَقَعُ بِالْکِتَابَةِ إِنْ لَمْ یَنْطِقْ بِهَا

27960- 1-3982 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ.
27961- 2-3983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 37
27962- 3-3984 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ [وَ]3985 یَکُونُ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3986 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌3987 أَقُولُ: حُکْمُ الْکِتَابَةِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ إِمَّا عَلَی التَّلَفُّظِ مَعَهَا أَوْ عَلَی أَنَّ عِلْمَ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَ الْمَمْلُوکِ بِالْعِتْقِ یَکُونُ إِمَّا بِسَمَاعِ النُّطْقِ أَوْ بِالْکِتَابَةِ أَوْ عَلَی مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّطْقِ کَالْأَخْرَسِ لِمَا یَأْتِی‌3988 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
3981 ( 4)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 3982 ( 5)- التهذیب 7- 453- 1815، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب العتق. 3983 ( 6)- الکافی 6- 64- 2، التهذیب 8- 38- 113. 3984 ( 1)- الکافی 6- 64- 1. 3985 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 3986 ( 3)- التهذیب 8- 38- 114. 3987 ( 4)- الفقیه 3- 503- 4766. 3988 ( 5)- یأتی فی الباب 16 و 19 من هذه الأبواب.

15- بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْکِنَایَةِ کَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ‌

27963- 1-3990 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 38
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌3991.
27964- 2-3992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ‌3993- فَجَعَلَ عَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ- وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فِی الْحَلْفِ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌3994.
27965- 3-3995 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27966- 4-3996 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 39
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّی بَرِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27967- 5-3997 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3998 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27968- 6-3999 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَی بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ کَذَبُوا لَمْ یَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ کَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَیْ‌ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَکَ إِنَّهُ حَرَامٌ.
27969- 7-4000 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی شَبَّةُ بْنُ عِقَالٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَیَّ حَرَامٌ أَنَّکَ لَا تَرَی ذَلِکَ شَیْئاً فَقُلْتُ أَمَّا قَوْلُکَ الْحِلُّ عَلَیَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْوَلِیدُ جَعَلَ ذَلِکَ فِی أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ یَسْتَفْتِی أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الْحِجَازِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 40
وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
27970- 8-4001 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
27971- 9-4002 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ قَالَ هِیَ یَمِینٌ یُکَفِّرُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمُحَمَّدٍ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاکُمْ‌4003- فَجَعَلَهَا یَمِیناً فَکَفَّرَهَا نَبِیُّ اللَّهِ ص- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ بِمَا یُکَفِّرُ یَمِینَهُ قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَقُلْتُ کَمْ إِطْعَامُ کُلِّ مِسْکِینٍ فَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ أَوْ کِسْوَتُهُمْ‌4004 لِلْمَسَاکِینِ فَقَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْفِ لِمَا مَرَّ4005 أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
27972- 10-4006 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 41
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4007.
---------------------
3989 ( 6)- الباب 15 فیه 10 أحادیث. 3990 ( 7)- الفقیه 3- 549- 4889، التهذیب 8- 40- 122. 3991 ( 1)- الکافی 6- 136- 3. 3992 ( 2)- الفقیه 3- 549- 4890، التهذیب 8- 41- 124، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب الایمان. 3993 ( 3)- التحریم 66- 1، 2. 3994 ( 4)- الکافی 6- 134- 1. 3995 ( 5)- الکافی 6- 135- 1، التهذیب 8- 40- 122. 3996 ( 6)- الکافی 6- 136- 2، التهذیب 8- 41- 123. 3997 ( 1)- الکافی 6- 69- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 3998 ( 2)- التهذیب 8- 36- 108، و الاستبصار 3- 277- 983. 3999 ( 3)- الکافی 6- 135- 2. 4000 ( 4)- الکافی 6- 135- 3. 4001 ( 1)- الکافی 6- 135- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الایمان. 4002 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 146- 147- 178 و 189 و 181. 4003 ( 3)- التحریم 66- 1- 2. 4004 ( 4)- المائدة 5- 89. 4005 ( 5)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 4006 ( 6)- قرب الإسناد- 111، و أورده فی الحدیث 19 من الباب 41 من هذه الأبواب. 4007 ( 1)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ صِیغَةِ الطَّلَاقِ‌

27973- 1-4009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ- أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی.
27974- 2-4010 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرْسِلُ إِلَیْهَا فَیَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ- وَ إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ یَعْنِی الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا تَکُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.
27975- 3-4011 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیَّةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدَ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی کِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوِ اعْتَدِّی‌4012.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 42
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ اعْتَدِّی‌4013.
27976- 4-4014 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.
27977- 5-4015 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا أَنِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4016 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ اعْتَدِّی إِنَّمَا یَکُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ مَعْنًی فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یَقُولَ اعْتَدِّی لِأَنِّی طَلَّقْتُکِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ‌4017 انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا تَقَدَّمَ‌4018 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
27978- 6-4019 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ: قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 43
27979- 7-4020 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌4021 وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَحَادِیثُ التَّخْیِیرِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ4022 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ فِی أَحَادِیثِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ4023 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4024.
------------------------
4008 ( 2)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 4009 ( 3)- الکافی 6- 70- 4، و التهذیب 8- 37- 110، و الاستبصار 3- 278- 985. 4010 ( 4)- الکافی 6- 70- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 4011 ( 5)- الکافی 6- 69- 1، و التهذیب 8- 36- 108، و الاستبصار 3- 277- 983 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4012 ( 6)- المختلف- 585. 4013 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 4014 ( 2)- الکافی 6- 69- 2، و التهذیب 8- 37- 109، و الاستبصار 3- 277- 984. 4015 ( 3)- الکافی 6- 70- 3. 4016 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. الوافی 3- 155 کتاب النکاح عن الکافی فقط. 4017 ( 5)- التهذیب 8- 37- 110 ذیل 110، و الاستبصار 3- 278- 985 ذیل 985. 4018 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 4019 ( 7)- التهذیب 8- 38- 111. 4020 ( 1)- الفقیه 3- 518- 4812، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب. 4021 ( 2)- فی المصدر زیادة- و هو خاطب من الخطاب. 4022 ( 3)- التهذیب 8- 89- 302 ذیل 302، و الاستبصار 3- 314- 1120 ذیل 1120. 4023 ( 4)- تقدم فی الباب 36 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4024 ( 5)- یأتی فی الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِکُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّةِ

27980- 1-4026 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.
أَقُولُ: قَدْ قَیَّدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّةِ4027 لِمَا تَقَدَّمَ‌4028 مِنْ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِیغَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِیَ عَرَبِیَّةٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ4029.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 44
--------------------------------
4025 ( 6)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 4026 ( 7)- التهذیب 8- 38- 112. 4027 ( 8)- راجع السرائر- 324، و القواعد 2- 63، و الشرائع 3- 17. 4028 ( 9)- لما تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب. 4029 ( 10)- تقدم فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ یَمِیناً

27981- 1-4031 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.
27982- 2-4032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ4033 أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا یَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ‌4034- فَلَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
27983- 3-4035 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ)4036 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی‌4037 قَرِیباً وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 45
لِی أَوْ صِهْراً لِی حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
27984- 4-4038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ کَانَ سَفِلَةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ یَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ یَمْشِی فِی غَیْرِ حَاجَةٍ وَ یَأْتِی أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ کَمَا قُلْتَ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْتَمِعْ مَا یُفْتِیکَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ‌4039 إِنْ کُنْتَ لَا تُبَالِی مَا قُلْتَ وَ مَا قِیلَ لَکَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ.
أَقُولُ: هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ.
27985- 5-4040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَیَسْتَحْلِفُنِی فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِی وَ ظَلَمَنِی قَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلَاقِ قَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِیکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَمْ یَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 46
27986- 6-4041 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ- وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْ‌ءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4042.
27987- 7-4043 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ‌4044 قَالا إِنَّ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ وَ النُّذُورَ فِی الْمَعَاصِی وَ کُلَّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4045 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا4046 وَ فِی الْأَیْمَانِ‌4047.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 47
-------------------------------
4030 ( 1)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 4031 ( 2)- الفقیه 3- 496- 4752، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4032 ( 3)- الفقیه 3- 497- 4753، و أورد ذیله عن الکافی، و التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب الایمان. 4033 ( 4)- الطلا- ما طبخ من عصیر العنب فذهب ثلثاه،" الصحاح[ 6- 2414]، هامش المخطوط". 4034 ( 5)- التحریم 66- 1. 4035 ( 6)- التهذیب 8- 57- 185، و الاستبصار 3- 290- 1024. 4036 ( 7)- فی الاستبصار- بشر بن جعفر، عن أبی أسامة الحناط. 4037 ( 8)-" لی" لیس فی المصدر. 4038 ( 1)- التهذیب 6- 295- 821. 4039 ( 2)- فی المصدر زیادة- أمیر المؤمنین( علیه السلام). 4040 ( 3)- الکافی 6- 128- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب، و أورده عن النوادر فی الحدیث 17 من الباب 12 من أبواب الایمان. 4041 ( 1)- الکافی 6- 127- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4042 ( 2)- التهذیب 8- 74- 248. 4043 ( 3)- مجمع البیان 1- 252. 4044 ( 4)- البقرة 2- 168. 4045 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 4046 ( 6)- یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب. 4047 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من أبواب الایمان، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب العتق، و فی الحدیث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 17 من أبواب النذر.

19- بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْکِتَابَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَنْهُ‌

27988- 1-4049 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ وَ یُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَةٌ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌4050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4051.
27989- 2-4052 وَ عَنْهُ‌4053 عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْخُرْسِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 48
27990- 3-4054 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌4055 قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌4056.
27991- 4-4057 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4058 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27992- 5-4059 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)4060 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ عُمُوماً4061.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 49
--------------------------------
4048 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 4049 ( 2)- الفقیه 3- 515- 4806. 4050 ( 3)- التهذیب 8- 74- 247، و الاستبصار 3- 301- 1065. 4051 ( 4)- الکافی 6- 128- 1. 4052 ( 5)- الکافی 6- 128- 2. 4053 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 4054 ( 1)- الکافی 6- 128- 3 و التهذیب 8- 74- 249 و الاستبصار 3- 301- 1066. 4055 ( 2)- فی المصادر الثلاثة زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 4056 ( 3)- التهذیب 8- 92- 314 و الاستبصار 3- 301- 1067. 4057 ( 4)- الکافی 6- 128- 4. 4058 ( 5)- التهذیب 8- 74- 250، و الاستبصار 3- 301- 1068. 4059 ( 6)- التهذیب 8- 92- 314، و الاستبصار 3- 301- 1067. 4060 ( 7)- فی الاستبصار- علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) و فی التهذیب- علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 4061 ( 8)- تقدم فی الباب 59 من أبواب القراءة فی الصلاة.

20- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَیْنِ فِی سَمَاعِ الصِّیغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ کَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا

27993- 1-4063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4064.
27994- 2-4065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُشْهَدَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْرِیقِ فِی الِاسْتِشْهَادِ لَا فِی الْإِشْهَادِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ‌4066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا4067 وَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ‌4068.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 50
----------------------------------
4062 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 4063 ( 2)- الکافی 6- 71- 1. 4064 ( 3)- التهذیب 8- 50- 157، و الاستبصار 3- 285- 1005. 4065 ( 4)- التهذیب 8- 50- 158، و الاستبصار 3- 285- 1006. 4066 ( 5)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4067 ( 6)- یأتی فی الباب 22 و فی الحدیث 2 من الباب 23 و فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب. 4068 ( 7)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.

21- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ أَنْ یُقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا بَلْ یَکْفِی إِسْمَاعُهُمُ الصِّیغَةَ

27995- 1-4070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.
27996- 2-4071 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.
27997- 3-4072 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4073 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌4074 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4075.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 51
------------------------------
4069 ( 1)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 4070 ( 2)- الکافی 6- 72- 3، و التهذیب 8- 49- 154. 4071 ( 3)- الکافی 6- 72- 4، و التهذیب 8- 49- 155. 4072 ( 4)- الکافی 6- 71- 2. 4073 ( 5)- التهذیب 8- 49- 153. 4074 ( 6)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4075 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 23 و فی الحدیث 2 من الباب 24 و فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی شَاهِدَانِ فِی صِحَّةِ طَلَاقِ امْرَأَتَیْنِ فَصَاعِداً بِصِیغَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بِصِیغَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَیْنِ کُلَّ صِیغَةٍ مِنْهَا

27998- 1-4077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4078 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4079 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4080.
------------------------
4076 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 4077 ( 2)- الکافی 6- 72- 1. 4078 ( 3)- التهذیب 8- 50- 156. 4079 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4080 ( 5)- یأتی فی الحدیث 17 و 35 من الباب 24 أبواب الشهادات.

23- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَیْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةِ

27999- 1-4082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 52
- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَی حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُکْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا4083 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4084 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4085.
28000- 2-4086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَةَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ (یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ)4087 عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ (حِذَارَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 53
یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَدَّعِیَ)4088 أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِیُمْکِنَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَ الْإِنْکَارِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِی ذَلِکَ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ إِذِ الطَّلَاقُ غَیْرُ مَذْکُورٍ فِیهِ أَصْلًا وَ إِمَّا عَلَی أَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَ إِثْبَاتَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مَوْقُوفَانِ عَلَی الْمَعْرِفَةِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَ إِنْ کَانَ صِحَّةُ الطَّلَاقِ وَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ غَیْرَ مَوْقُوفَةٍ عَلَی مَعْرِفَةِ الشَّاهِدَیْنِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ حُکْمُ التَّخْیِیرِ فِیهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا مَضَی‌4089 وَ یَأْتِی‌4090.
-------------------------------
4081 ( 6)- الباب 23 فیه حدیثان. 4082 ( 7)- الکافی 7- 131- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب میراث الأزواج. 4083 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب و فی أکثر الأحادیث الواردة بذیلها. 4084 ( 2)- یأتی فی الحدیث 23 من الباب 29 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 5 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2، و فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد. 4085 ( 3)- التهذیب 8- 93- 319. 4086 ( 4)- التهذیب 8- 99- 334، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المبارات. 4087 ( 5)- فی المصدر- تشهد الشاهدین. 4088 ( 1)- فی المصدر- حذرا أن تاتی بعد فتدعی. 4089 ( 2)- مضی فی ذیل الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب. 4090 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا قَدِمَ فَطَلَّقَ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ‌

28001- 1-4092 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
28002- 2-4093 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 54
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4094 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا حَائِضاً أَوْ فِی طُهْرٍ جَامَعَهَا فِیهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4095 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4096 وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ قَرِینَةٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
---------------------------
4091 ( 4)- الباب 24 فیه حدیثان. 4092 ( 5)- الکافی 6- 79- 2، و التهذیب 8- 64- 208، و الاستبصار 3- 295- 1044. 4093 ( 6)- الکافی 6- 78- 1. 4094 ( 1)- التهذیب 8- 63- 207، و الاستبصار 3- 296- 1045. 4095 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب القسم و النشوز و فی البابین 7 و 9 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 16 و فی الحدیث 6 من الباب 18 و فی الحدیث 1 من الباب 20 و فی الحدیث 1 من الباب 22 و فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4096 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 5 و 15 و 28 من الباب 29 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 41. من هذه الأبواب و فی البابین 1 و 2 و فی الحدیثین 8 و 15 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و فی الباب 13 و فی الأحادیث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد، و فی الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

25- بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِیرَةِ وَ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْیَائِسَةِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحَیْضِ أَوْ فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ‌

28003- 1-4098 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ‌4099 عَنِ الْمَحِیضِ.
28004- 2-4100 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 55
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا4101 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌4102 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌4103 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌4104.
28005- 3-4105 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَی وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
28006- 4-4106 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِیَةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
28007- 5-4107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 56
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4108.
------------------------------------
4097 ( 4)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 4098 ( 5)- الفقیه 3- 516- 4808. 4099 ( 6)- فی المصدر- حبست. 4100 ( 7)- الفقیه 3- 517- 4809. 4101 ( 1)- الکافی 6- 79- 3 ذیل 3. 4102 ( 2)- الکافی 6- 79- 3. 4103 ( 3)- الکافی 6- 79- 1. 4104 ( 4)- التهذیب 8- 61- 198، و الاستبصار 3- 294- 1039. 4105 ( 5)- الکافی 6- 79- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب. 4106 ( 6)- التهذیب 8- 70- 230. 4107 ( 7)- الخصال- 303- 81. 4108 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 26 و 27 من هذه الأبواب. و فی الباب 26 من أبواب العدد.

26- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ یُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ یَعْلَمْ حِینَئِذٍ کَوْنَهَا فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِی الْحَیْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِکَ‌

28008- 1-4110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا.
28009- 2-4111 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ اشْهَدْ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ.
28010- 3-4112 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 57
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌4113 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌4114.
28011- 4-4115 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَعِی أَنَّ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ مِنَ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَةِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ.
28012- 5-4116 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ مَتَی یُطَلِّقُ الْغَائِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- أَوْ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4117 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28013- 6-4118 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ (هَاشِمِ بْنِ حَیَّانَ)4119 أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 58
ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَیَعْلَمُ أَنَّهُ یَوْمَ طَلَّقَهَا کَانَتْ طَامِثاً قَالَ یَجُوزُ.
28014- 7-4120 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌4121.
28015- 8-4122 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْغَائِبُ الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ کَمْ غَیْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ‌4123 حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ‌4124 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ‌4125 وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ الصَّدُوقِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ اعْتَبَرَ أَوَّلًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَاجَعَهُ اکْتَفَی بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ لَعَلَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ ثَانِیاً اکْتَفَی بِشَهْرٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ أَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً4126 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ4127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4128.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 59
-------------------------------------
4109 ( 2)- الباب 26 فیه 8 أحادیث. 4110 ( 3)- الکافی 6- 80- 7، و التهذیب 8- 60- 195 و الاستبصار 3- 294- 1038. 4111 ( 4)- الکافی 6- 79- 1، و التهذیب 8- 63- 205. 4112 ( 5)- الکافی 6- 80- 3، و التهذیب 8- 62- 202، و الاستبصار 3- 295- 1041. 4113 ( 1)- الفقیه 3- 503- 4768. 4114 ( 2)- الکافی 6- 80- 2. 4115 ( 3)- الکافی 6- 81- 9، و التهذیب 8- 61- 200. 4116 ( 4)- الکافی 6- 81- 8. 4117 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 4118 ( 6)- التهذیب 8- 62- 201، و الاستبصار 3- 294- 1040. 4119 ( 7)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب المطبوع، و فی الاستبصار- هاشم بن حنان. 4120 ( 1)- التهذیب 8- 62- 203. 4121 ( 2)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 4122 ( 3)- التهذیب 8- 62- 204. 4123 ( 4)- فی المصدر- قلت" و هو الصواب". 4124 ( 5)- الفقیه 3- 503- 4767. 4125 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 و 5 من هذا الباب. 4126 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الحیض. 4127 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 و فی الباب 25 من هذه الأبواب. 4128 ( 9)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الباب 26 من أبواب العدد.

27- بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً

28016- 1-4130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28017- 2-4131 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌4132 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌4133.
28018- 3-4134 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُنَّ الْحُبْلَی.
28019- 4-4135 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 60
الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4136 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4137.
---------------------------------
4129 ( 1)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 4130 ( 2)- الکافی 6- 82- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العدد. 4131 ( 3)- الکافی 6- 81- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 4132 ( 4)- التهذیب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055. 4133 ( 5)- الکافی 6- 81- 4. 4134 ( 6)- الکافی 6- 79- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب. 4135 ( 7)- الکافی 6- 82- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب العدد. 4136 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب. 4137 ( 2)- یأتی فی الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد.

28- بَابُ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَعْرِفَةِ حَالِ الزَّوْجَةِ فِی الْحَیْضِ وَ الطُّهْرِ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْغَائِبِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ مُضِیِّ شَهْرٍ

28020- 1-4139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا4140 وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا4141 وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ‌4142 طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُ‌4143 بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4144.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 61
28021- 2-4145 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ [ع]4146 أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ قَدْ کَتَمَتْ حَیْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع یَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا)4147.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ إِمَّا عَلَی مَنْ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً لِمَا مَرَّ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌4148.
-------------------------------
4138 ( 3)- الباب 28 فیه حدیثان. 4139 ( 4)- الکافی 6- 86- 1، التهذیب 8- 69- 229. 4140 ( 5)- فی الفقیه- أهله( هامش المخطوط). 4141 ( 6)- فی الفقیه- أهله( هامش المخطوط). 4142 ( 7)- فی نسخة- لیعلم. 4143 ( 8)- فی المصدر- یطلقها. 4144 ( 9)- الفقیه 3- 516- 4807. 4145 ( 1)- الکافی 6- 97- 1. 4146 ( 2)- أثبتناه من المصدر. 4147 ( 3)- فی المصدر- و یطلقها. 4148 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَکْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَیْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا

28022- 1-4150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّةٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ‌4151 عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
28023- 2-4152 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 62
جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ طَاهِرٌ قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28024- 3-4153 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (عَنْ زُرَارَةَ)4154 عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28025- 4-4155 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌4156 عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
28026- 5-4157 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ4158- فَقَالَ أَ تَرَی هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ قُلْتُ لَا فَقُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 63
تُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ مَقْبُولَیْنِ.
28027- 6-4159 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ وَ عَنْ نِکَاحِهِمْ وَ عَنْ طَلَاقِهِمْ فَأَمَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَهُنَّ عَوَاهِرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- نِکَاحٌ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ طَلَاقٌ فِی غَیْرِ عِدَّةٍ فَأَمَّا4160 مَنْ دَخَلَ فِی دَعْوَتِنَا فَقَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ ضَلَالَهُ وَ یَقِینُهُ شَکَّهُ.
28028- 7-4161 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4162 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّالِثُ.
28029- 8-4163 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 64
مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ مَنْ‌4164 خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ کَانَ فِی الْحَیْضِ‌4165 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4166 وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فِی وُقُوعِ الثَّلَاثِ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَةً قَالَهُ الشَّیْخُ.
28030- 9-4167 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ (ابْنِ عُمَرَ)4168- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ4169 رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
28031- 10-4170 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
28032- 11-4171 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 65
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّتِی تُطَلَّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
28033- 12-4172 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ.
28034- 13-4173 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّی (أَمْرَ)4174 امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ.
28035- 14-4175 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سَعِیدٍ الْأُمَوِیِّ)4176 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَی ذَلِکَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی‌4177 وَ یَأْتِی‌4178.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 66
28036- 15-4179 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِی کَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَی‌4180 وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ نِکَاحاً جَدِیداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ‌4181.
28037- 16-4182 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ4183 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِیقَةٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَی قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ هَذَا قَالَ هَذَا یَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَا أَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
28038- 17-4184 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُثَنًّی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 67
الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ‌4185 بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِهِ فِی حَالِ الْحَیْضِ أَوْ حَالِ السُّکْرِ أَوْ حَالِ الْإِکْرَاهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ بِالثَّلَاثِ بَلْ یَشْهَدُ بِوَاحِدَةٍ لِبُطْلَانِ الثِّنْتَیْنِ أَوْ لَا یَجُوزُ حُضُورُ ذَلِکَ الطَّلَاقِ وَ سَمَاعُ صِیغَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِیَّتِهِ.
28039- 18-4186 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَی الْکِتَابِ‌4187 وَ السُّنَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ لِاحْتِمَالِ کَوْنِهِ طَلَّقَهَا مَرَّتَیْنِ مَرَّةً فِی الْحَیْضِ وَ کَانَ طَلَاقُهَا بَاطِلًا وَ مَرَّةً فِی الطُّهْرِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةً وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا مَرَّ4188.
28040- 19-4189 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ أَخْطَأَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ وَ یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ کَانَ سَکْرَانَ أَوْ مُکْرَهاً أَوْ غَیْرَ مُرِیدٍ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 68
وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ بَیَاناً لِلْخَطَإِ وَ الْمُرَادُ الطَّلَاقُ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ یَعْنِی لَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَلْ تَقَعُ ثَلَاثٌ فَأَفْتَی بِذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی‌4190 وَ یَأْتِی‌4191.
28041- 20-4192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4193 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌4194.
28042- 21-4195 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِهِ فِی الْحَیْضِ‌4196 وَ نَحْوِهِ وَ قَرِینَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ مِنْ شِعَارِ الْعَامَّةِ وَ هُمْ لَا یَشْتَرِطُونَ الطُّهْرَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ لِمَا مَرَّ4197 أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 69
28043- 22-4198 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.
28044- 23-4199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَوْ یُرَاجِعَهَا.
28045- 24-4200 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ)4201 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّقُوا تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ‌4202.
28046- 25-4203 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 70
اللَّهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ- إِلَی قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً4204- ثُمَّ قَالَ کُلُّ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
28047- 26-4205 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً وَ رَدَّهُ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
28048- 27-4206 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْکَ الْمَسْأَلَةِ بِعَیْنِهَا فَقَالَ لَیْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ- إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْکَ إِلَی سُلَیْمَانَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ‌4207- وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4208- فَمَا کَانَ مُفَوَّضاً إِلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ فُوِّضَ إِلَیْنَا.
28049- 28-4209 وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ‌4210 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص70 وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 71
مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فَأَنَا فِی مَجْلِسِی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَی وَاحِدَةٍ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدِ فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ وَ تَحَیَّرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَةِ أَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ أَ شَکَکْتَ وَدَّ الشَّیْطَانُ أَنَّکَ شَکَکْتَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لِغَیْرِ عِدَّةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَةً فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا تَشُکَّنَّ یَا ابْنَ أَشْیَمَ فَفِی کُلٍّ وَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَقُّ.
28050- 29-4211 سَعْدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی ثَلَاثاً فِی دَفْعَةٍ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
28051- 30-4212 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقِیلَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 72
لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ امْرَأَتِی فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَیْکَ أَبَداً فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4213 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4214.
---------------------------------
4149 ( 5)- الباب 29 فیه 30 حدیث. 4150 ( 6)- الکافی 6- 71- 3، التهذیب 8- 52- 169، و الاستبصار 3- 285- 1008. 4151 ( 7)- فی المصدر- یکن. 4152 ( 8)- الکافی 6- 70- 1. 4153 ( 1)- الکافی 6- 71- 2، التهذیب 8- 52- 168، و الاستبصار 3- 285- 1007. 4154 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 4155 ( 3)- الکافی 6- 125- 5، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4156 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن صالح. 4157 ( 5)- الکافی 1- 350- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة. 4158 ( 6)- الطلاق 65- 1. 4159 ( 1)- الکافی 8- 125- 95. 4160 ( 2)- فی المصدر- و أما. 4161 ( 3)- الکافی 6- 71- 4. 4162 ( 4)- التهذیب 8- 53- 170، و الاستبصار 3- 286- 1009. 4163 ( 5)- التهذیب 8- 54- 177، و الاستبصار 3- 287- 1016. 4164 ( 1)- فی التهذیب- و من. 4165 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4166 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 22 من هذا الباب. 4167 ( 4)- التهذیب 8- 55- 179، و الاستبصار 3- 288- 1018. 4168 ( 5)- فی المصدر- عبد اللّه بن عمر. 4169 ( 6)- فی المصدر- فهو. 4170 ( 7)- التهذیب 8- 55- 178، و الاستبصار 3- 288- 1017. 4171 ( 8)- التهذیب 8- 53- 171، و الاستبصار 3- 286- 1010. 4172 ( 1)- التهذیب 8- 53- 172، و الاستبصار 3- 286- 1011، و أورده مع زیادة عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 4173 ( 2)- التهذیب 8- 53- 173، و الاستبصار 3- 286- 1012. 4174 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 4175 ( 4)- التهذیب 8- 53- 174، و الاستبصار 3- 286- 1013. 4176 ( 5)- فی نسخة- سعد السندی( هامش المخطوط)، و فی الاستبصار- سعد الأموی. 4177 ( 6)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 4178 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 16 و 18 و 26 و 28 و 30 من هذا الباب. 4179 ( 1)- التهذیب 8- 53- 175، و الاستبصار 3- 286- 1014. 4180 ( 2)- فی الاستبصار- بالأول" هامش المخطوط". 4181 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق. 4182 ( 4)- التهذیب 8- 54- 176، و الاستبصار 3- 287- 1015. 4183 ( 5)- فی المصدر- الخزاز. 4184 ( 6)- التهذیب 8- 56- 181، و الاستبصار 3- 289- 1020. 4185 ( 1)- فی الاستبصار- الحسین. 4186 ( 2)- التهذیب 8- 55- 180، و الاستبصار 3- 288- 1019. 4187 ( 3)- فی نسخة- کتاب اللّه" هامش المخطوط". 4188 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 4 و 7 و 8 و 10 من الباب 8 و فی الأحادیث 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 4189 ( 5)- التهذیب 8- 56- 182، و الاستبصار 3- 289- 1021. 4190 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب. 4191 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 26 و 28 و 30 من هذا الباب. 4192 ( 3)- التهذیب 8- 56- 183، و الاستبصار 3- 289- 1022، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 107- 261، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4193 ( 4)- الفقیه 3- 406- 4418. 4194 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی. 4195 ( 6)- التهذیب 8- 56- 184، و الاستبصار 3- 289- 1023. 4196 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب. 4197 ( 8)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 18 من هذا الباب و فی الباب 18 من هذه الأبواب. 4198 ( 1)- الفقیه 3- 496- 4751، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. 4199 ( 2)- الفقیه 3- 498- 4755، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق. 4200 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. 4201 ( 4)- فی المصدر- للعدة. 4202 ( 5)- الخصال- 607. 4203 ( 6)- قرب الإسناد- 30. 4204 ( 1)- الطلاق 65- 1. 4205 ( 2)- قرب الإسناد- 60. 4206 ( 3)- مختصر بصائر الدرجات 95. 4207 ( 4)- ص 38- 39. 4208 ( 5)- الحشر 59- 7. 4209 ( 6)- مختصر بصائر الدرجات- 97. 4210 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4211 ( 1)- الخرائج و الجرائح- 169. 4212 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 107- 261. 4213 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی البابین 7 و 8 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 4214 ( 2)- یأتی فی الباب 30 و فی الحدیث 12 من الباب 41 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

30- بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا کَانَ یَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِی مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ‌

28052- 1-4216 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَأَتَانِیَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.
28053- 2-4217 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَلِکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 73
28054- 3-4218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَقَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
28055- 4-4219 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَیْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَکُ الْمَرْأَةُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
28056- 5-4220 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ4221 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ4222 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
28057- 6-4223 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَی إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَی النَّاسِ رَوَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
28058- 7-4224 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 74
یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.
28059- 8-4225 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28060- 9-4226 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌4227 الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ‌4228 لَا یُحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یُحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌4229 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ4230.
28061- 10-4231 وَ قَالَ ع مَنْ کَانَ یَدِینُ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 75
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌4232.
28062- 11-4233 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4234 بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ لِیَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِی وَ هُوَ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یُکْثِرُ ذِکْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَی الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِ‌4235 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4236 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4237.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 76
---------------------
4215 ( 3)- الباب 30 فیه 11 حدیثا. 4216 ( 4)- التهذیب 8- 57- 186، و الاستبصار 3- 291- 1027. 4217 ( 5)- التهذیب 8- 58- 187، و الاستبصار 3- 291- 1028. 4218 ( 1)- التهذیب 8- 58- 188، و الاستبصار 3- 291- 1029. 4219 ( 2)- التهذیب 8- 58- 189، و الاستبصار 3- 292- 1030. 4220 ( 3)- التهذیب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1031. 4221 ( 4)- فی المصدر زیادة- من أصحاب علیّ بن أبی حمزة. 4222 ( 5)-" عن علیّ بن أبی حمزة" لیس فی الاستبصار. 4223 ( 6)- التهذیب 8- 58- 190، و الاستبصار 3- 292- 1032. 4224 ( 7)- التهذیب 8- 59- 191، و الاستبصار 3- 292- 1033. 4225 ( 1)- التهذیب 8- 59- 192، و الاستبصار 3- 292- 1034. 4226 ( 2)- التهذیب 8- 59- 193، و الاستبصار 3- 292- 1035. 4227 ( 3)- فی نسخة- عبید اللّه" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 4228 ( 4)- فی عیون أخبار الرضا( علیه السلام) زیادة- الثلاث" هامش المخطوط". 4229 ( 5)- التهذیب 7- 469- 1880. 4230 ( 6)- الفقیه 3- 406- 4420. 4231 ( 7)- الفقیه 3- 407- 4421. 4232 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 85- 28، و علل الشرائع- 511. لم نعثر علیه فی معانی الأخبار المطبوع. 4233 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 310- 74، و معانی الأخبار- 263. 4234 ( 3)- فی العیون- الحسن. 4235 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 863- 1123. 4236 ( 5)- تقدم فی الحدیث 16 و 27 و 28 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4237 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب میراث المجوس، و فی الأحادیث 7 و 9 و 11 من الباب 32 من أبواب الایمان.

31- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ فَقِیلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ‌

28063- 1-4239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی غَیْرِ الْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ4240 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28064- 2-4241 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ نَحْوَهُ‌4242.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 77
28065- 3-4243 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِی تَزْوِیجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَکُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ4244 وَ غَیْرِهَا4245.
---------------------------------
4238 ( 1)- الباب 31 فیه 3 أحادیث. 4239 ( 2)- التهذیب 8- 59- 194، و الاستبصار 3- 293- 1036. 4240 ( 3)- مر فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب. 4241 ( 4)- الفقیه 3- 406- 4419، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4242 ( 5)- التهذیب 7- 470- 1884. 4243 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 108- 265. 4244 ( 2)- تقدم فی الباب 36 من أبواب المصاهرة. 4245 ( 3)- تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ‌

28066- 1-4247 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4248.
28067- 2-4249 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌4250 یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.
28068- 3-4251 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 78
ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ‌4252 أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ.
28069- 4-4253 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ وَ لَا السَّکْرَانِ.
28070- 5-4254 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ‌4255 عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا یَجُوزُ)4256 طَلَاقُ الْغُلَامِ‌4257 وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
وَ
فِی نُسْخَةٍ یَجُوزُ.
وَ کَذَا فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ أَقُولُ: عَلَی النُّسْخَةِ الْأُولَی یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا دُونَ الْعَشْرِ سِنِینَ وَ عَلَی الثَّانِیَةِ بِهَا وَ بِمَا فَوْقَهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4258.
28071- 6-4259 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 79
28072- 7-4260 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ4261 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ4262 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4263 وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الثَّانِی.
28073- 8-4264 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا4266 وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ‌4267.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 80
---------------------------------
4246 ( 4)- الباب 32 فیه 8 أحادیث. 4247 ( 5)- الکافی 6- 124- 2. 4248 ( 6)- التهذیب 8- 76- 256، و الاستبصار 3- 303- 1074. 4249 ( 7)- الکافی 6- 124- 5، و رواه بسند آخر فی التهذیب 8- 75- 254. 4250 ( 8)- فی الکافی زیادة-[ لا]. 4251 ( 9)- الکافی 6- 126- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 4252 ( 1)- البرسام- علة یهذی فیها صاحبها و هو المبرسم." القاموس المحیط 4- 79". 4253 ( 2)- الکافی 6- 124- 3. 4254 ( 3)- الکافی 6- 124- 4، و التهذیب 8- 76- 257، و الاستبصار 3- 303- 1075. 4255 ( 4)- فی نسخة- أصحابنا" هامش المخطوط". 4256 ( 5)- فی التهذیب- یجوز" هامش المخطوط". 4257 ( 6)- فی المصدر زیادة- إذا کان قد عقل. 4258 ( 7)- الکافی 6- 124- 4 ذیل 4. 4259 ( 8)- الکافی 6- 124- 5 و إسناده-\i علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E، و لم نعثر فی الکافی علی الحدیث بالسند الذی ذکره المصنّف، و کذلک لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 4260 ( 1)- الکافی 6- 124- 1. 4261 ( 2)- الفقیه 3- 504- 4769. 4262 ( 3)- التهذیب 8- 94- 321، و الاستبصار 3- 303- 1076. 4263 ( 4)- التهذیب 8- 76- 255، و الاستبصار 3- 303- 1073. 4264 ( 5)- قرب الإسناد 50. 4265 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الباب 14 من أبواب عقد البیع و فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات و فی الباب 44 من أبواب الوصایا و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح. 4266 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 34 من هذه الأبواب. 4267 ( 8)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج و یأتی ما یدلّ علی جواز عتق الصبیّ و تصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنین فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.

33- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِیرَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ‌

28074- 1-4269 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
28075- 2-4270 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْنَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ‌4271 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4272 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ4273 وَ فِی الْمُهُورِ4274 وَ فِی أَحَادِیثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ4275 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4276.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 81
-----------------------------------
4268 ( 1)- الباب 33 فیه حدیثان. 4269 ( 2)- الکافی 5- 400- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب المهور. 4270 ( 3)- الکافی 7- 132- 3، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 71، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج. 4271 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 4272 ( 5)- یأتی فی البابین 42 و 44 من هذه الأبواب. 4273 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح. 4274 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور. 4275 ( 8)- تقدم فی الباب 12 من أبواب عقد النکاح. 4276 ( 9)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النکاح.

34- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ‌

28076- 1-4278 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّةً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ قُلْتُ لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یَعْنِی الْوَلِیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4279.
28077- 2-4280 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُولَهَ‌4281 لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ.
28078- 3-4282 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 82
مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ.
28079- 4-4283 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌4284 بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو)4285 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌4286.
28080- 5-4287 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (الْحَلَبِیِّ)4288 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.
28081- 6-4289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 83
28082- 7-4290 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
28083- 8-4291 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ‌4292 شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قَالَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ وَ عَلَی تَوَلِّی الْوَلِیِّ الطَّلَاقَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ‌4293 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَأَمَّا أَنْ یُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌4294 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4295 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ‌4296 وَ غَیْرِهِ‌4297.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 84
--------------------------------
4277 ( 1)- الباب 34 فیه 8 أحادیث. 4278 ( 2)- الکافی 6- 125- 2، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4279 ( 3)- الفقیه 3- 505- 4772. 4280 ( 4)- الکافی 6- 125- 3. 4281 ( 5)- فی نسخة- المدله" هامش المخطوط"، و الوله- ذهاب العقل" النهایة 5- 227، هامش المخطوط" و المدله- کمعظم، الساهی القلب، الذاهب العقل" القاموس المحیط[ 4- 283]، هامش المخطوط". 4282 ( 6)- الکافی 6- 126- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب. 4283 ( 1)- الکافی 6- 125- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. 4284 ( 2)- التهذیب 8- 75- 251، و الاستبصار 3- 302- 1069. 4285 ( 3)- فی المصدرین- عبد الملک بن عمرو. 4286 ( 4)- الفقیه 3- 504- 4770. 4287 ( 5)- التهذیب 8- 73- 245، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب العتق. 4288 ( 6)- فی المصدر- عن الحلبیّ. 4289 ( 7)- التهذیب 8- 73- 244. 4290 ( 1)- التهذیب 8- 73- 246، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب. 4291 ( 2)- التهذیب 8- 75- 252، و الاستبصار 3- 302- 1070. 4292 ( 3)- فی نسخة- بن" هامش المخطوط". 4293 ( 4)- الفقیه 3- 505- 4771. 4294 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و المستدل به هو الشیخ فاما الصدوق فقد استدل بما تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب الذی نحن فیه. 4295 ( 6)- تقدم فی الباب 3 و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الحجّ، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع، و فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب. 4296 ( 7)- یأتی فی الباب 21 من أبواب العتق. 4297 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 35 و بعمومه فی الباب 36 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلِیِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

28084- 1-4299 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4300.
28085- 2-4301 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ قُلْتُ‌4302 فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ4303 إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
28086- 3-4304 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهِ‌4305.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 85
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4306 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4307.
-------------------------
4298 ( 1)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 4299 ( 2)- الکافی 6- 125- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب. 4300 ( 3)- التهذیب 8- 75- 253، و الاستبصار 3- 302- 1071. 4301 ( 4)- الکافی 6- 125- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4302 ( 5)- فی المصدر زیادة- فان جهل. 4303 ( 6)- فی المصدر- یرد. 4304 ( 7)- الکافی 6- 126- 7. 4305 ( 8)-" علیه" لیس فی المصدر. 4306 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب. 4307 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.

36- بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّکْرَانِ‌

28087- 1-4309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
28088- 2-4310 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْ‌ءٍ.
28089- 3-4311 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
28090- 4-4312 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4313.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 86
-----------------------
4308 ( 3)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 4309 ( 4)- الکافی 6- 126- 1. 4310 ( 5)- الکافی 6- 126- 2. 4311 ( 6)- الکافی 6- 126- 3. 4312 ( 7)- الکافی 6- 126- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب العتق. 4313 ( 8)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 10، و فی الحدیث 4 من الباب 32، و فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 66 من أبواب تروک الحجّ، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 21 من أبواب العتق.

37- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمُکْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ

28091- 1-4315 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَقَالَ غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَرَ4316 بِهَا مِنْ زُبْدٍ کَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَکَلْتُهَا.
28092- 2-4317 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌4318 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
28093- 3-4319 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 87
ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَیُحَلِّفُنِی بِالطَّلَاقِ (وَ الْعَتَاقِ)4320 قَالَ احْلِفْ لَهُ.
28094- 4-4321 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ‌4322 وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4323 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4324 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4325.
----------------------------
4314 ( 1)- الباب 37 فیه 4 أحادیث. 4315 ( 2)- الکافی 6- 127- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب العتق. 4316 ( 3)- فی المصدر- فحفن. 4317 ( 4)- الکافی 6- 126- 1. 4318 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن بعض أصحابه. 4319 ( 6)- الکافی 6- 128- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب. 4320 ( 1)- لیس فی المصدر. 4321 ( 2)- الکافی 6- 127- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 4322 ( 3)- فی المصدر زیادة- و لا یجوز عتق فی استکراه. 4323 ( 4)- التهذیب 8- 74- 248. 4324 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب. 4325 ( 6)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَیْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ‌

28095- 1-4327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَیْضِ‌4328 فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ کَانَتْ تُحِبُّنِی فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَةَ خَالِی وَ قَدْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 88
لِی مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَی بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هَذَا حَتَّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَی ابْنَةِ خَالِی فَقَالَتْ أُخْتِی وَ خَالَتِی لَا تَنْظُرْ إِلَیْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّی تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ مَا لِی إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقَالَ لِی هُوَ مَا4329 شَأْنُکَ لَیْسَ لَکَ إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقُلْتُ إِنَّهُ کَانَتْ لِی مِنْهَا ابْنَةٌ وَ کَانَتْ بِبَغْدَادَ- وَ کَانَتْ هَذِهِ بِالْکُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَیَّ إِلَّا تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ لَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ فَمَکَثَ طَوِیلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَکِنْ إِنْ قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4330.
-----------------------------
4326 ( 7)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 4327 ( 8)- الکافی 6- 127- 3. 4328 ( 9)- العریض- واد بالمدینة المنورة.( معجم البلدان 4- 114). 4329 ( 1)- فی المصدر- من. 4330 ( 2)- تقدم فی الباب 11 و 37 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَصِحُّ الْوَکَالَةُ فِیهِ فَإِنْ وَکَّلَ اثْنَیْنِ لَمْ یَصِحَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بَلْ یَصِحُّ طَلَاقُهُمَا مَعاً

28096- 1-4332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَی فُلَانٍ (فَیُطَلِّقُهَا)4333 أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 89
فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4334 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4335 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4336.
28097- 2-4337 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ.
28098- 3-4338 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا یُطَلِّقُ‌4339 امْرَأَتَهُ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌4340 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الْوَکَالَةِ4341.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 90
28099- 4-4342 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً.
28100- 5-4343 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَکَالَةُ فِی الطَّلَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4344 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ السَّکُونِیِّ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ بِالْغَائِبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ الْمَنْعِ وَ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَکَالَةِ وَ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْوَکِیلِ بِطُهْرِ الزَّوْجَةِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِهَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَی وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَکَالَةِ لِلْحَاضِرِ فِیمَا إِذَا وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا4345.
28101- 6-4346 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 91
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع رِزَمَ‌4347 ثِیَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِینَارٍ إِلَی رُحَیْمَ‌4348 زَوْجَةٍ کَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی- وَ آخَرَ نَسِیَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَةِ4349 وَ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً4350 وَ فِی النُّشُوزِ4351 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4352.
------------------------
4331 ( 3)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 4332 ( 4)- الکافی 6- 129- 1. 4333 ( 5)- لیس فی المصدر. 4334 ( 1)- التهذیب 8- 38- 115، و الاستبصار 3- 278- 986. 4335 ( 2)- الکافی 6- 129- 2. 4336 ( 3)- التهذیب 8- 39- 116، و الاستبصار 3- 278- 987. 4337 ( 4)- الکافی 6- 129- 3، التهذیب 8- 39- 118، و الاستبصار 3- 279- 989. 4338 ( 5)- الکافی 6- 129- 4. 4339 ( 6)- فی المصدر- بطلاق. 4340 ( 7)- التهذیب 8- 39- 117، و الاستبصار 3- 278- 988. 4341 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الوکالة. 4342 ( 1)- الکافی 6- 129- 5، التهذیب 8- 39- 119، و الاستبصار 3- 279- 990. 4343 ( 2)- الکافی 6- 130- 6. 4344 ( 3)- التهذیب 8- 39- 120، و الاستبصار 3- 279- 991. 4345 ( 4)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب. 4346 ( 5)- التهذیب 8- 40- 121، و الاستبصار 3- 279- 992، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 70 من أبواب المزار. 4347 ( 1)- فی نسخة- برزم. 4348 ( 2)- فی نسخة- رخیم" هامش المخطوط" و فی المصدر- رحم. 4349 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 3 من أبواب الوکالة. 4350 ( 4)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4351 ( 5)- تقدم فی الأبواب 10 و 12 و 13 من أبواب القسم و النشوز. 4352 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب المهور.

40- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

28102- 1-4354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ4355
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 92
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4356.
-------------------------
4353 ( 7)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 4354 ( 8)- الکافی 6- 97- 1. 4355 ( 9)- التهذیب 8- 69- 228. 4356 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.

41- بَابُ أَنَّ مَنْ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ یَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ بِمُجَرَّدِ التَّخْیِیرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ

28103- 1-4358 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِیَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاکَ إِنَّمَا ذَاکَ شَیْ‌ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
28104- 2-4359 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَرَةُ لَنَا لَیْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَکَانِ عَائِشَةَ4360- فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ أَنْ یَخْتَرْنَ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
28105- 3-4361 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ4362 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 93
ع إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- فَلَمْ یُمْسِکْهُنَّ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ‌4363 أَبِی- عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِیَارَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ.
28106- 4-4364 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَ‌4365 وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا4366.
28107- 5-4367 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ‌4368 بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4369 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
28108- 6-4370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 94
ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌4371 ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ4372- لَیْسَ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ.
28109- 7-4373 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا4374 مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا4375.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی‌4376.
28110- 8-4377 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
28111- 9-4378 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَیْ‌ءَ.
28112- 10-4379 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَیَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً فِی عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 95
زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
28113- 11-4380 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُخَیَّرَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ4381 قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
28114- 12-4382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ)4383 عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَدْ خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَکَانَ ذَلِکَ طَلَاقاً قَالَ قُلْتُ: لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَ‌4384 قَالَ فَقَالَ لِی مَا ظَنُّکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ کَانَ یُمْسِکُهُنَّ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّقِیَّةِ4385 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع بِأَنْ یَکُونُوا ذَکَرُوا حُکْمَهُمْ فِی ذَلِکَ أَوْ عَلَی أَنَّ الزَّوْجَ وَکَّلَ الْمَرْأَةَ فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا کَمَا یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا مَضَی‌4386 وَ یَأْتِی‌4387 أَوْ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ التَّخْیِیرِ أَوْ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 96
اسْتِحْبَابِ طَلَاقِهَا لَوِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
28115- 13-4388 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
28116- 14-4389 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا خَیَّرَهَا وَ4390 جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ إِنْ خَیَّرَهَا وَ4391 جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِیَ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّهُ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ‌4392.
28117- 15-4393 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ.
28118- 16-4394 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 97
الرَّجُلِ یُخَیِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوْ وَلِیَّهَا فَقَالَ کُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا رَضِیَتْ.
28119- 17-4395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ الْخِیَارَ إِلَیْکِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِیرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ‌4396.
28120- 18-4397 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ مَا لِلنَّاسِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
28121- 19-4398 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ تَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4399 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4400.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 98
------------------
4357 ( 2)- الباب 41 فیه 19 حدیثا. 4358 ( 3)- الکافی 6- 136- 1. 4359 ( 4)- الکافی 6- 139- 6. 4360 ( 5)- قوله- لمکان عائشة- أی لأجل قولها- طلقنا لیأتینا الأکفاء من قومنا کما یفهم من حدیث آخر رواه الکلینی" منه قده". 4361 ( 6)- الکافی 6- 136- 2، و التهذیب 8- 88- 300، و الاستبصار 3- 312- 1112. 4362 ( 7)- فی المصدر- الخزاز. 4363 ( 1)- فیه اشعار بان مثله تقیة" منه قده". 4364 ( 2)- الکافی 6- 137- 3، و التهذیب 8- 87- 299، و الاستبصار 8- 312- 1111. 4365 ( 3)- فی الاستبصار- لطلقن" هامش المخطوط". 4366 ( 4)- الأحزاب 33- 28. 4367 ( 5)- الکافی 6- 137- 4. 4368 ( 6)- فی الاستبصار- مروان- هامش المخطوط- و کذلک التهذیبین. 4369 ( 7)- التهذیب 8- 88- 301، و الاستبصار 3- 313- 1113. 4370 ( 8)- التهذیب 8- 88- 302، و الاستبصار 3- 313- 1114. 4371 ( 1)- فی التهذیبین- أبا جعفر. 4372 ( 2)- النساء 4- 34. 4373 ( 3)- التهذیب 8- 89- 303، و الاستبصار 3- 313- 1115. 4374 ( 4)- فی الاستبصار- لهما. 4375 ( 5)- فی الاستبصار- لهما. 4376 ( 6)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 4377 ( 7)- التهذیب 8- 89- 304، و الاستبصار 3- 313- 1116. 4378 ( 8)- التهذیب 8- 90- 305، و الاستبصار 3- 313- 1117. 4379 ( 9)- التهذیب 8- 90- 306، و الاستبصار 3- 314- 1118. 4380 ( 1)- التهذیب 8- 90- 307، و الاستبصار 3- 314- 1119. 4381 ( 2)- فی الاستبصار زیادة- بینهما" هامش المخطوط". 4382 ( 3)- التهذیب 8- 90- 308، و الاستبصار 3- 314- 1120. 4383 ( 4)- فی الاستبصار- عن ابن رئاب. 4384 ( 5)- فی نسخة- لبن؟. 4385 ( 6)- فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 4386 ( 7)- مضی فی الحدیث 7 و 9 من هذا الباب. 4387 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 من هذا الباب. 4388 ( 1)- الفقیه 3- 519- 4815. 4389 ( 2)- الفقیه 3- 518- 4811. 4390 ( 3)- فی المصدر- أو. 4391 ( 4)- فی المصدر- أو. 4392 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 4393 ( 6)- الفقیه 3- 518- 4812، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب. 4394 ( 7)- الفقیه 3- 518- 4813. 4395 ( 1)- الفقیه 3- 519- 4814. 4396 ( 2)- فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 4397 ( 3)- المقنع- 117. 4398 ( 4)- قرب الإسناد 111، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4399 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4400 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

42- بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شُرِطَ فِی الْعَقْدِ کَوْنُ الطَّلَاقِ بِیَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ

28122- 1-4402 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4403 وَ فِی الْمُهُورِ4404 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4405.
---------------------------
4401 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 4402 ( 2)- الکافی 5- 403- 7 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب المهور. 4403 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 41 من هذه الأبواب. 4404 ( 4)- تقدم فی الباب 29 من أبواب المهور. 4405 ( 5)- یأتی فی الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة.

43- بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَی إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ کَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِیقُ بِیَدِ الْمَوْلَی‌

28123- 1-4407 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 99
وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
28124- 2-4408 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ4409- وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
28125- 3-4410 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ فَقَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ.
28126- 4-4411 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ قَالَ بَیْعُهَا طَلَاقُهَا.
28127- 5-4412 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ‌4413 غُلَامَهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 100
أَقُولُ: الطَّلَاقُ الثَّانِی بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ یَعْنِی لَهُ أَنْ لَا یُجِیزَ الْعَقْدَ وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِی مَحَلِّهِ‌4414 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ4415 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4416 وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّةَ أَحَادِیثَ فِی هَذَا الْمَعْنَی‌4417.
------------------------------
4406 ( 6)- الباب 43 فیه 5 أحادیث. 4407 ( 7)- الکافی 6- 168- 1، و أورد صدره عن التهذیبین فی الحدیث 6 من الباب 45، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 64 من أبواب نکاح العبید. 4408 ( 1)- الکافی 6- 168- 2، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 4 من الباب 66 من أبواب نکاح العبید. 4409 ( 2)- النحل 16- 75. 4410 ( 3)- الکافی 6- 168- 3. 4411 ( 4)- الکافی 6- 169- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب. 4412 ( 5)- الکافی 6- 168- 4. 4413 ( 6)- فی المصدر- تزوج. 4414 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 4415 ( 2)- تقدم فی الباب 45 و 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 4416 ( 3)- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب. 4417 ( 4)- راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 265- 266.

44- بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لَا بِیَدِ مَوْلَاهَا

28128- 1-4419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ.
28129- 2-4420 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 101
أَبِی حَمْزَةَ4421 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4422.
28130- 3-4423 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ4424 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یَبْصُرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَدِینُ بِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمَوْلَی وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَا یَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ یُعَامِلُهُ الْمَوْلَی عَلَی مَا یُعَامِلُ بِهِ مِثْلَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَی مَعْرِفَةِ ذَلِکَ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ لِلْمَوْلَی أَنْ یَبِیعَ الْأَمَةَ وَ أَنَّ بَیْعَهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِی الْفَسْخَ کَمَا تَقَدَّمَ هُنَا4425 وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ4426.
----------------------
4418 ( 5)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 4419 ( 6)- الکافی 6- 168- 5، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب. 4420 ( 7)- الکافی 6- 169- 7، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 6 من الباب 47 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 4421 ( 1)- الفقیه 3- 541- 4861. 4422 ( 2)- التهذیب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753. 4423 ( 3)- الکافی 6- 169- 6. 4424 ( 4)- فی المصدر- الخزاز. 4425 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب. 4426 ( 6)- تقدم فی الأبواب 47 و 48 و 64 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

45- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

28131- 1-4428 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 102
طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّیِّدَ کَانَ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ4429 أَ فَشَیْ‌ءٌ الطَّلَاقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ4430 أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ مَخْصُوصَةٌ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌4431.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 103
------------------------
4427 ( 7)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 4428 ( 8)- الفقیه 3- 541- 4860. 4429 ( 1)- النحل 16- 75. 4430 ( 2)- التهذیب 7- 347- 1419، و الاستبصار 3- 214- 780. 4431 ( 3)- تقدم فی الباب 45 و 66 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْکَامِهِ‌

1- بَابُ کَیْفِیَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

28132- 1-4433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَی الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- فَسِّرْ لِی طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ‌4434 وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا4435 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 104
28133- 2-4436 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الْمَاضِیَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌4437- التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ4438 التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.
28134- 3-4439 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ)4440 أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ یَدَعُهَا إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ4441 وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 105
عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِیَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4442 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4443.
28135- 4-4444 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُطَلِّقُهَا فِی (طُهْرٍ)4445 قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 106
رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ وَ بَقَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
28136- 5-4446 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ- وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ.
28137- 6-4447 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْیُطَلِّقْهَا مَکَانَهَا وَاحِدَةً فِی غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الْمَعْنَی الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِطَلَاقِ الْعِدَّةِ لَا الْأَخَصُّ الْمُقَابِلُ لَهُ.
28138- 7-4448 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ أَیْضاً فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 107
تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَتْ فِی الدَّمِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی نَحْوَهُ‌4449.
28139- 8-4450 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ الثَّانِیَ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ یُشْهِدَهُمَا جَمِیعاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ عَلَی مَا وَصَفْتُ وَ مَتَی طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ سُمِّیَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَی اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ کُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ عَلَی الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِالتَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ هَدْمُ تَأْثِیرِ الطَّلَاقِ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَةِ لِمَا مَضَی‌4451 وَ یَأْتِی‌4452 عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ لَا مِنَ الْحَدِیثِ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 108
28140- 9-4453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ4454 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا4455 وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ لَهُ مَعْنَیَانِ أَعَمُّ وَ أَخَصُ‌4456.
-------------------
4432 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 4433 ( 2)- الکافی 6- 65- 2، التهذیب 8- 26- 83، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب استیفاء العدد، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4434 ( 3)- فی المصدر- تتزوجه. 4435 ( 4)- فی المصدر- العدة. 4436 ( 1)- الکافی 6- 64- 1، التهذیب 8- 25- 82. 4437 ( 2)- البقرة 2- 229. 4438 ( 3)- فی نسخة- الثالثة" هامش المخطوط". 4439 ( 4)- الکافی 6- 66- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 4440 ( 5)- فی التهذیب- ابن أبی عمیر" هامش المخطوط" و کذلک فی الاستبصار. 4441 ( 6)- فی تفسیر القمّیّ زیادة- و حلت للأزواج" هامش المخطوط". 4442 ( 1)- التهذیب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959. 4443 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 74. 4444 ( 3)- الکافی 6- 67- 5. 4445 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 4446 ( 1)- الکافی 6- 68- 7. 4447 ( 2)- الکافی 6- 68- 8. 4448 ( 3)- الکافی 6- 69- 9، و تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 376. 4449 ( 1)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4450 ( 2)- الفقیه 3- 495. 4451 ( 3)- مضی فی الأحادیث 3، 4، 7 من هذا الباب. 4452 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب. 4453 ( 1)- الفقیه 3- 496- 4751، و أورده فی الحدیث 22 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. 4454 ( 2)- تقدم فی الأبواب 8 و 9 و 10 من أبواب مقدمات الطلاق. 4455 ( 3)- یأتی فی الأبواب 3 و 5 و 6 و 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب العدد. 4456 ( 4)- فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.

2- بَابُ کَیْفِیَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

28141- 1-4458 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ4459- فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 109
تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
28142- 2-4460 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ4461 فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشُهُودٍ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یَنْقَضِی الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَیْضٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 110
وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَثْنَائِهِ- وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ4462.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4463 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4465 وَ اشْتِرَاطُ الْمُوَاقَعَةِ یَأْتِی وَجْهُهُ‌4466.
--------------------------------
4457 ( 5)- الباب 2 فیه حدیثان. 4458 ( 6)- الکافی 6- 65- 2، و التهذیب 8- 26- 83، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 4459 ( 7)- الطلاق 65- 1. 4460 ( 1)- الکافی 6- 66- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 4461 ( 2)- فی الاستبصار- العدة" هامش المخطوط". 4462 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4463 ( 2)- التهذیب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959. 4464 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 7 و فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق. 4465 ( 4)- یأتی فی الأبواب 4 و 7 و 13 من هذه الأبواب. 4466 ( 5)- یأتی فی ذیل حدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ کَذَا کُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِیفَاءَ الْعِدَّةِ لَا یَهْدِمُ تَحْرِیمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا

28143- 1-4468 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28144- 2-4469 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 111
طِرْبَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةً طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28145- 3-4470 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28146- 4-4471 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4472.
28147- 5-4473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 112
زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا)4474 ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28148- 6-4475 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ‌4476 فُلَانٌ‌4477 لَا یُحْسِنُ‌4478 أَنْ یَقُولَ مِثْلَ هَذَا.
28149- 7-4479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ‌4480 کُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ مِنِ ابْنِهِ ع بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْقُطْ عَنِّی جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا عَلَی تَطْلِیقَةٍ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 113
تَطْلِیقَتَیْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.
28150- 8-4481 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا (فِی قُبُلِ)4482 عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا4483 أَوْ بَعْدَهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی خَلَا أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا تَقَدَّمَ نَحْوَهُ‌4484.
28151- 9-4485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌4486.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 114
28152- 10-4487 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
28153- 11-4488 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ‌4489 زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ‌4490 وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ قَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَی إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4491.
28154- 12-4492 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 115
التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4493.
28155- 13-4494 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَ‌4495 ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجْهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4496 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ لِمَا مَضَی‌4497 وَ یَأْتِی‌4498 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً بِخِلَافِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌4499.
28156- 14-4500 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌4501 وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 116
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ (بَعْدَ الْعِدَّةِ ثَلَاثَ)4502 مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.4503 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص116
28157- 15-4504 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4505 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ فَارَقَهَا لِمَا تَقَدَّمَ‌4506 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْغَرَضُ نَفْیَ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَةِ یَعْنِی أَنَّ تَأْثِیرَ کُلِّ طَلْقَةٍ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً یَزُولُ بِاسْتِیفَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَضَی‌4507 وَ یَأْتِی‌4508.
28158- 16-4509 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 117
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ‌4510 وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُرَاجِعُهَا وَ یُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ طَرِیقُهَا ابْنُ بُکَیْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ حِینَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ لَوْ کَانَ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْ زُرَارَةَ لَکَانَ یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَةَ زُرَارَةَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَسْنَدَ ذَلِکَ إِلَی زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ لَمَّا رَأَی أَصْحَابَهُ لَا یَقْبَلُونَ مَا یَقُولُهُ بِرَأْیِهِ وَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ مِنِ اعْتِقَادِ الْفَطَحِیَّةِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ انْتَهَی أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَی آخِرِ الْحَدِیثِ مِنْ کَلَامِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ إِذْ لَیْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِیثِ کَمَا وَقَعَ ذَلِکَ مِنَ الشَّیْخِ وَ الصَّدُوقِ وَ غَیْرِهِمَا کَثِیراً بِقَرِینَةِ اسْتِدْلَالِهِ بِحَدِیثِ رِفَاعَةَ لَا بِحَدِیثِ زُرَارَةَ کَمَا مَرَّ4511 وَ بِقَرِینَةِ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ لِهَذَا الْحَدِیثِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَیْنِهِ خَالِیاً مِنَ الْحُکْمِ الْأَخِیرِ کَمَا یَأْتِی‌4512 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ التَّحْرِیمِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً وَ یَکُونَ الْحُکْمُ بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِلَا زَوْجٍ مَخْصُوصاً بِالطَّلَاقِ الْمُتَمِّمِ لِلْمِائَةِ لِأَنَّهَا فِی الطَّلَاقِ التَّاسِعِ وَ التِّسْعِینَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَصْدُقُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا مِائَةَ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 118
مَرَّةٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ یَعْنِی فِی الطَّلَاقِ الْأَخِیرِ وَ فِی أَکْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا فِی کُلِّ طَلَاقٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَةَ یَعْنِی تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِی کُلِّ ثَالِثَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ طَلَاقِ السُّنَّةِ4513 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4514 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4515.
---------------------------
4467 ( 6)- الباب 3 فیه 16 حدیثا. 4468 ( 7)- التهذیب 8- 66- 217، و الاستبصار 3- 298- 1053. 4469 ( 8)- التهذیب 8- 65- 216، و الاستبصار 3- 297- 1052. 4470 ( 1)- التهذیب 8- 65- 213، و الاستبصار 3- 297- 1049. 4471 ( 2)- التهذیب 8- 65- 214، و الاستبصار 3- 297- 1050، و رواه فی تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 374 نحوه. 4472 ( 3)- التهذیب 8- 65- 215 و الاستبصار 3- 297- 1051. 4473 ( 4)- التهذیب 8- 71- 237، و الاستبصار 3- 299- 1059، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب. 4474 ( 1)- لیس فی التهذیب. 4475 ( 2)- التهذیب 8- 91- 313، و الاستبصار 3- 290- 1025. 4476 ( 3)- فی المصدر زیادة- یا. 4477 ( 4)- فی نسخة- أبو حنیفة" هامش المخطوط". 4478 ( 5)- فی نسخة- یجسر" هامش المخطوط". 4479 ( 6)- التهذیب 8- 28- 85، و الاستبصار 3- 270- 960. 4480 ( 7)- فی نسخة- بسام، نسام" هامش المخطوط"، و فی الاستبصار- سالم. 4481 ( 1)- التهذیب 8- 29- 86، و الاستبصار 3- 270- 961. 4482 ( 2)- فی المصدر- قبل. 4483 ( 3)- فی الاستبصار زیادة- إن شاء أن یخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن یخلو أجلها. 4484 ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4485 ( 5)- الکافی 6- 76- 4، و أورد ذیله بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4486 ( 6)- التهذیب 8- 33- 99، و الاستبصار 3- 274- 974. 4487 ( 1)- الکافی 6- 76- 5. 4488 ( 2)- الکافی 6- 77- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4489 ( 3)- فی المصدر- تزوجها. 4490 ( 4)- فی المصدر زیادة-[ ابن سماعة]. 4491 ( 5)- التهذیب 8- 30- 88، و الاستبصار 3- 271- 963. 4492 ( 6)- الکافی 6- 78- 4. 4493 ( 1)- التهذیب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964. 4494 ( 2)- الکافی 6- 77- 2. 4495 ( 3)- فی المصدر- یراجعها. 4496 ( 4)- التهذیب 8- 29- 87، و الاستبصار 3- 270- 962. 4497 ( 5)- مضی فی الأحادیث 1- 5 و 8 من هذا الباب. 4498 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 14 و 15 و 16 من هذا الباب و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 4499 ( 7)- الکافی 6- 77- 1. 4500 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق. 4501 ( 9)- یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة برمز( ب). 4502 ( 1)- فی المصدر- للعدة ثلاث. 4503 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4504 ( 2)- التهذیب 8- 30- 90، و الاستبصار 3- 272- 965. 4505 ( 3)- التهذیب 8- 31- 91، و الاستبصار 3- 272- 966. 4506 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 8 و 10 و 14 من هذا الباب. 4507 ( 5)- مضی فی الحدیث 13 من هذا الباب. 4508 ( 6)- یأتی فی الحدیث 16 من هذا الباب. 4509 ( 7)- التهذیب 8- 35- 107، و الاستبصار 3- 276- 982، و بحار الأنوار 10- 289. 4510 ( 1)- فی المصدر- تزوجت. 4511 ( 2)- مر فی الحدیث 11 من هذا الباب. 4512 ( 3)- لعل المقصود الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 4513 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4514 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 4515 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 6 و فی الأبواب 9 و 11 و 24 و 25 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

28159- 1-4517 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ4518 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4519.
28160- 2-4520 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 119
الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ (ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَنْکِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْکِحُ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً)4521.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ‌4522 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَعْنَاهَا الْأَعَمُّ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِطَلَاقِ الْعِدَّةِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ‌4523.
28161- 3-4524 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ کَانَتْ عِنْدِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 120
28162- 4-4525 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
28163- 5-4526 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ لَا لِغَیْرِهَا کَمَا مَضَی‌4527 وَ یَأْتِی‌4528.
28164- 6-4529 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِغَیْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ یَقَعُ الطَّلَاقُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 121
28165- 7-4530 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِی الطَّلَاقِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌4531- یَعْنِی فِی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ فَلِدُخُولِهِ فِیمَا کَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِئَلَّا یُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ وَ لَا یُضَارُّوا النِّسَاءَ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌4532.
28166- 8-4533 وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ4534 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِیهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِیمَا بَیْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَی الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُکُونِ غَضَبِهِ إِنْ کَانَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ تَخْوِیفاً وَ تَأْدِیباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِیَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَایَنَةَ لِدُخُولِهَا فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِنْ مَعْصِیَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا یَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ فَلَا یَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَ یَکُونَ نَاظِراً فِی أُمُورِهِ مُتَیَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ مُؤْیِساً لَهُمَا عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 122
مِثْلَهُ‌4535.
28167- 9-4536 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28168- 10-4537 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌4538 وَ التَّسْرِیحُ هُوَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28169- 11-4539 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌4540 هِیَ هُنَا التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.
28170- 12-4541 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌4542 وَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ هِیَ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28171- 13-4543 وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِلُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 123
لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌4544 وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‌4545- قَالَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ.
28172- 14-4546 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28173- 15-4547 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ فَهُوَ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4548 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4549.
-------------------------------
4516 ( 4)- الباب 4 فیه 15 حدیثا. 4517 ( 5)- الکافی 6- 76- 3. 4518 ( 6)- تقدمت اسانیده فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4519 ( 7)- التهذیب 8- 33- 98، و الاستبصار 3- 274- 973. 4520 ( 8)- الکافی 5- 428- 9، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 17، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4521 ( 1)- ما بین القوسین- ورد فی هامش المسودة و لم یظهر فی المصورة و هو ثابت فی المصادر. 4522 ( 2)- الخصال- 421- 18. 4523 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4524 ( 4)- الکافی 6- 75- 1، و تفسیر العیّاشیّ 1- 118- 370. 4525 ( 1)- الکافی 5- 426- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 17، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4526 ( 2)- الکافی 6- 76- 2. 4527 ( 3)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 4528 ( 4)- یأتی فی الحدیث 10 من هذا الباب. 4529 ( 5)- التهذیب 8- 93- 318، و الاستبصار 3- 282- 1001. 4530 ( 1)- الفقیه 3- 502- 4764. 4531 ( 2)- البقرة 2- 229. 4532 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 85- 27 و علل الشرائع- 507- 2. 4533 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 95، و علل الشرائع- 506- 1. 4534 ( 5)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم 281. 4535 ( 1)- الفقیه 3- 502- 4763. 4536 ( 2)- المقنع- 116. 4537 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 116- 361. 4538 ( 4)- البقرة 2- 229. 4539 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 116- 362. 4540 ( 6)- البقرة 2- 230. 4541 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 116- 363. 4542 ( 8)- البقرة 2- 229. 4543 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 116- 364. 4544 ( 1)- فی المصدر زیادة- قال- هی التی تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهی التی لا تحل لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره. 4545 ( 2)- البقرة 2- 229. 4546 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 369. 4547 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 118- 373. 4548 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 4549 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی البابین 9 و 11 و فی الأحادیث 6 و 8 و 9 و 11 من الباب 20 و فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَی غَیْرِهِ‌

28174- 1-4551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 124
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً4552- یَعْنِی بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِیجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28175- 2-4553 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ‌4554 قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
28176- 3-4555 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4556.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 125
---------------------------
4550 ( 7)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 4551 ( 8)- الکافی 6- 65- 3. 4552 ( 1)- الطلاق 65- 1. 4553 ( 2)- قرب الإسناد- 110. 4554 ( 3)- فی المصدر زیادة- أن یراجعها. 4555 ( 4)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4556 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الخلع.

6- بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ یَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ کَمَا یَهْدِمُ الثَّلَاثَ‌

28177- 1-4558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4559.
28178- 2-4560 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبَلَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4561.
28179- 3-4562 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّةِ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ- فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 126
تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَةً.
28180- 4-4563 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ یَا رِفَاعَةُ کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً کَانَتْ عَلَی اثْنَتَیْنِ.
28181- 5-4564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ بَتَاتاً.
28182- 6-4565 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4566 أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ‌4567.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 127
28183- 7-4568 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَکَتَبَ ع صَدَقُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4569 وَ زَادَ.
28184- 8-4570 وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ مُسْتَقْبَلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْکَ الَّتِی طُلِّقَتْ لَیْسَتْ بِشَیْ‌ءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا.
28185- 9-4571 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ فَیَمُوتُ أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4572.
28186- 10-4573 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 128
امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً4574 ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْ طَلَاقِهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الزَّوْجُ الثَّانِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا أَوْ کَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ یَکُنْ بَالِغاً لِمَا یَأْتِی‌4575 وَ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَةً عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ4576.
28187- 11-4577 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ نَکَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَیْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَکَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ.
28188- 12-4578 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ.
28189- 13-4579 وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِینُ ثُمَّ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ.
28190- 14-4580 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ4581 عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 129
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَقَالَ نِکَاحٌ جَدِیدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِیدٌ وَ لَیْسَ التَّطْلِیقَةُ الْأُولَی بِشَیْ‌ءٍ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ‌4582 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ4583.
---------------------
4557 ( 1)- الباب 6 فیه 14 حدیثا. 4558 ( 2)- الکافی 6- 77- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4559 ( 3)- التهذیب 8- 30- 88، و الاستبصار 3- 271- 963. 4560 ( 4)- الکافی 6- 78- 4. 4561 ( 5)- التهذیب 8- 30- 89، و الاستبصار 3- 271- 964 و جاء فیهما صدر حدیث الکافی و لم یرد هذا المقطع. 4562 ( 6)- التهذیب 8- 34- 106، و الاستبصار 3- 275- 981. 4563 ( 1)- التهذیب 8- 31- 92، و الاستبصار 3- 272- 967، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 12- 278. 4564 ( 2)- التهذیب 8- 33- 101، و الاستبصار 3- 274- 976. 4565 ( 3)- التهذیب 8- 31- 93، و الاستبصار 3- 273- 968، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 13- 281. 4566 ( 4)- الکافی 5- 426- 5. 4567 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب. 4568 ( 1)- التهذیب 8- 32- 97، و الاستبصار 3- 273- 972. 4569 ( 2)- الکافی 5- 426- 6. 4570 ( 3)- الکافی 5- 426- 6. 4571 ( 4)- التهذیب 8- 32- 94، و الاستبصار 3- 273- 969. 4572 ( 5)- التهذیب 8- 32- 95، و الاستبصار 3- 273- 970. 4573 ( 6)- التهذیب 8- 32- 96، و الاستبصار 3- 273- 971. 4574 ( 1)- فی نسخة زیادة- واحدة" هامش المخطوط". 4575 ( 2)- یأتی فی الأبواب 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب. 4576 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 4577 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 112- 279. 4578 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 113- 282. 4579 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 113- 283. 4580 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 286، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4581 ( 8)- فی المصدر- حریز. 4582 ( 1)- فی المصدر- متبعات. 4583 ( 2)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ

28191- 1-4585 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4586.
28192- 2-4587 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ لَمْ یُرَاجِعْ حَتَّی تَبِینَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 130
28193- 3-4588 وَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
28194- 4-4589 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَتْ اثْنَتَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4590.
----------------------------------
4584 ( 3)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 4585 ( 4)- التهذیب 8- 33- 99، و الاستبصار 3- 274- 974، و أورد تمامه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4586 ( 5)- الکافی 5- 425- 4. 4587 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 275. 4588 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 112- 276. 4589 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 286، و المجازات النبویّة 388- 304، و أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب. 4590 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 10 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ‌

28195- 1-4592 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4593.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 131
------------------------------
4591 ( 4)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 4592 ( 5)- الکافی 6- 76- 6. 4593 ( 6)- التهذیب 8- 33- 100، و الاستبصار 3- 274- 975.

9- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً

28196- 1-4595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً4596 لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
28197- 2-4597 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا4598 رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌4599 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
28198- 3-4600 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 132
رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِیمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
28199- 4-4601 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها4602- وَ الْمُتْعَةُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ.
28200- 5-4603 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی السُّنَّةِ فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4604.
-----------------------------
4594 ( 1)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 4595 ( 2)- الکافی 5- 425- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 113- 280، و فی تفسیر العیّاشیّ 1- 118- 371 نحوه. 4596 ( 3)- فی المصدر- طلاقا. 4597 ( 4)- الکافی 5- 425- 1. 4598 ( 5)- فی نسخة- بها، و فی أخری- منها. 4599 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 111- 274. 4600 ( 7)- التهذیب 8- 33- 102، و الاستبصار 3- 274- 977. 4601 ( 1)- التهذیب 8- 34- 103، و الاستبصار 3- 275- 978. 4602 ( 2)- البقرة 2- 230. 4603 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 113- 284. 4604 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الْخَصِیَّ لَا یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

28201- 1-4606 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ‌4607 قَالَ لَا یُحَلِّلُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 133
28202- 2-4608 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِیِّ یُحِلُ‌4609 قَالَ لَا یُحِلُ‌46104611.
-----------------------
4605 ( 5)- الباب 10 فیه حدیثان. 4606 ( 6)- التهذیب 8- 34- 104، و الاستبصار 3- 275- 979. 4607 ( 7)- فی موضع- یحل" هامش المخطوط". 4608 ( 1)- التهذیب 7- 475- 1909. 4609 ( 2)- فی المصدر- یحلل. 4610 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی لزوم الدخول فی الباب 7 من هذه الأبواب. 4611 ( 4)- فی المصدر- یحلل. و تقدم ما یدلّ علی لزوم الدخول فی الباب 7 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّلَتْ نَفْسَهَا صُدِّقَتْ إِنْ کَانَتْ ثِقَةً مَعَ الِاحْتِمَالِ‌

28203- 1-4613 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ مُرَاجَعَتَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ4614.
-----------------------
4612 ( 5)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 4613 ( 6)- التهذیب 8- 34- 105، و الاستبصار 3- 275- 980. 4614 ( 7)- یأتی فی الباب 24 من أبواب العدد، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 25 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 10 من أبواب المتعة، و فی الباب 47 من أبواب الحیض.

12- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

28204- 1-4616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 134
نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌4617 وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4618 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4619.
--------------------------
4615 ( 8)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 4616 ( 9)- الکافی 5- 425- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 375. 4617 ( 1)- البقرة 2- 230. 4618 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 112- 277. 4619 ( 3)- تقدم فی کثیر من الأحادیث المتقدمة من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ یُشْهِدَ حِینَ یَذْکُرُ

28205- 1-4621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ.
28206- 2-4622 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.
28207- 3-4623 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 135
یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
28208- 4-4624 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَقْرَاؤُهَا.
28209- 5-4625 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4626 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28210- 6-4627 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الرَّجْعَةِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 136
وَ إِطْلَاقِهَا4628.
-------------------------
4620 ( 4)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 4621 ( 5)- الکافی 6- 73- 5. 4622 ( 6)- الکافی 6- 72- 1، و التهذیب 8- 42- 126. 4623 ( 7)- الکافی 6- 73- 3، و التهذیب 8- 42- 128. 4624 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 4625 ( 2)- الکافی 6- 72- 2. 4626 ( 3)- التهذیب 8- 42- 127. 4627 ( 4)- الکافی 6- 73- 4. 4628 ( 1)- یأتی فی الباب 15 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدل علی ذلک فی الأحادیث 2 و 4 و 6 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ إِنْکَارَ الطَّلَاقِ فِی الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْکِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْکَارِ فِی الْعِدَّةِ

28211- 1-4630 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ‌4631 إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ‌4632 رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4633 أَقُولُ: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 137
---------------------------------
4629 ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 4630 ( 3)- الکافی 6- 74- 1. 4631 ( 4)- کلمة" کان" فی نسخة. 4632 ( 5)- فی المصدر- للطلاق. 4633 ( 6)- التهذیب 8- 42- 129.

15- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِیهَا وَ حُکْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ یُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ‌

28212- 1-4635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ.
28213- 2-4636 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4637 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28214- 3-4638 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 138
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا أَنِّی قَدْ کُنْتُ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لِذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَةِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
28215- 4-4639 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.
28216- 5-4640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.
-----------------------------
4634 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 4635 ( 2)- الکافی 6- 74- 2، و التهذیب 8- 43- 130. 4636 ( 3)- الکافی 6- 75- 3. 4637 ( 4)- التهذیب 8- 43- 131. 4638 ( 5)- الکافی 6- 80- 4. 4639 ( 1)- الکافی 6- 80- 5. 4640 ( 2)- التهذیب 8- 44- 136.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِی الْعِدَّةِ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِیرِ

28217- 1-4642 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 139
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ‌4643 بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ‌4644.
28218- 2-4645 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَةِ الْأَخِیرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
28219- 3-4646 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌4647 أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌4648.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 140
28220- 4-4649 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَکَهَا فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی حَاضَتْ حَیْضَتَیْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ‌4650 عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الْأُولَی فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَکِنْ کَیْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ: هَذَا وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِی فِی نَفْسِی فَقَالَ لَهَا فِیمَا أُفْتِیکِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِی تَطْلِیقَةً أُخْرَی ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَخْدِمُنِی وَ یَرَی شَعْرِی وَ نَحْرِی وَ جَسَدِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِی التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی تَحِیضِی ثَلَاثَ حِیَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِیَضٍ الَّتِی حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی حِبَالِهِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُجِیزُونَ الثَّلَاثَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4651 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4652.
-----------------------------
4641 ( 3)- الباب 16 فیه 4 أحادیث. 4642 ( 4)- الکافی 6- 74- 3، و التهذیب 8- 44- 133. 4643 ( 1)- فی التهذیب زیادة- ابن. 4644 ( 2)- الفقیه 3- 498- 4755. 4645 ( 3)- الکافی 6- 75- 1، و التهذیب 8- 43- 132. 4646 ( 4)- الکافی 6- 66- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4647 ( 5)- فی التهذیبین- ابن أبی عمیر. 4648 ( 6)- التهذیب 8- 27- 84، و الاستبصار 3- 268- 959. 4649 ( 1)- التهذیب 8- 81- 278، و الاستبصار 3- 283- 1002. 4650 ( 2)- فی التهذیب- تطلیقة. 4651 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 2 من هذه الأبواب. 4652 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 5 من أبواب العتق.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ یَصِحَّ لِلْعِدَّةِ

28221- 1-4654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 141
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ فِی‌4655 الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
28222- 2-4656 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَةَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4657 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28223- 3-4658 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
28224- 4-4659 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ‌4660 ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ لِلْعِدَّةِ وَ إِنْ کَانَتِ التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ صَحِیحَةً
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 142
لَکِنَّهَا لِلسُّنَّةِ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ کَمَا یَظْهَرُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ‌4661 وَ غَیْرِهِ‌4662 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4663 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4664.
28225- 5-4665 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ4666 وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌4667.
-----------------------------------
4653 ( 5)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 4654 ( 6)- الکافی 6- 73- 1، و التهذیب 8- 44- 135، و الاستبصار 3- 280- 994. 4655 ( 1)- فی نسخة- هی" هامش المخطوط". 4656 ( 2)- الکافی 6- 73- 2. 4657 ( 3)- التهذیب 8- 44- 134، و الاستبصار 3- 280- 993. 4658 ( 4)- الکافی 6- 74- 4. 4659 ( 5)- الکافی 6- 74- 5. 4660 ( 6)- وضع فی المصحّحة الثانیة علی کلمة( عن) علامة نسخة. 4661 ( 1)- التهذیب 8- 46- ذیل 141. 4662 ( 2)- راجع المختلف 592. 4663 ( 3)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. 4664 ( 4)- لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب، لکن ورد فیه( التهذیب 8- 44- 125) بسند آخر. 4665 ( 5)- التهذیب 8- 46- 143، و الاستبصار 3- 284- 1004. 4666 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب. 4667 ( 7)- مر وجهه فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

18- بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَیَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

28226- 1-4669 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 143
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: (قُلْتُ لَهُ)4670 الرَّجْعَةُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
28227- 2-4671 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4672 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4673.
------------------------------
4668 ( 8)- الباب 18 فیه حدیثان. 4669 ( 9)- التهذیب 8- 44- 137، و الاستبصار 3- 280- 995. 4670 ( 1)- فی نسخة- سالته" هامش المخطوط". 4671 ( 2)- التهذیب 8- 45- 138، و الاستبصار 3- 281- 996. 4672 ( 3)- تقدم فی الباب 17 و فی کثیر من أحادیث الأبواب المتقدمة. 4673 ( 4)- یأتی فی البابین 19 و 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا ما یدلّ علی أن الجماع من غیر قصد الرجعة، رجعة.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَکِنْ لَا یَقَعُ لِلْعِدَّةِ

28228- 1-4675 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَةِ4676 وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَةِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَةُ ثَابِتَةً4677.
28229- 2-4678 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 144
ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أَ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4679.
28230- 3-4680 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی تُجَامَعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌4681.
28231- 4-4682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
28232- 5-4683 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّ ذَلِکَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 145
فَعَلَ ذَلِکَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ لِلسُّنَّةِ مَرَّةً ثَانِیَةً حَتَّی تَضَعَ لِمَا یَأْتِی‌4684 وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ لِلْعِدَّةِ.
28233- 6-4685 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ‌4686 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ رَجْعَةٍ لِمَا مَرَّ4687 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌4688 وَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الطَّلَاقِ وَ الرَّجْعَةِ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ4689.
------------------------------
4674 ( 5)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 4675 ( 6)- التهذیب 8- 45- 139، و الاستبصار 3- 281- 997. 4676 ( 7)- فی التهذیب- رجعتها. 4677 ( 8)- فی نسخة- ثانیة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 4678 ( 9)- التهذیب 8- 45- 140، و الاستبصار 3- 281- 998. 4679 ( 1)- قرب الإسناد- 161. 4680 ( 2)- التهذیب 8- 46- 142، و الاستبصار 3- 284- 1003. 4681 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 4682 ( 4)- التهذیب 8- 45- 141، و الاستبصار 3- 281- 999. 4683 ( 5)- التهذیب 8- 92- 317، و الاستبصار 3- 282- 1000. 4684 ( 1)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب. 4685 ( 2)- التهذیب 8- 93- 318، و الاستبصار 3- 282- 1001، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4686 ( 3)- فی المصدر زیادة- من أهل واسط من أصحابنا. 4687 ( 4)- مر فی البابین 2 و 4 من هذه الأبواب. 4688 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب. 4689 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی المقصود فی البابین 17 و 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِیاً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّةِ لَا لِلسُّنَّةِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌

28234- 1-4691 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 146
قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ4692 فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌4693.
28235- 2-4694 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌4695 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28236- 3-4696 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28237- 4-4697 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
28238- 5-4698 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 147
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4699.
28239- 6-4700 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ.
28240- 7-4701 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ یُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَیُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ یُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌4702 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ السُّنَّةِ.
28241- 8-4703 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 148
قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِی إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی‌4704 طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
28242- 9-4705 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ وَ4706 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ یُطَلِّقُهَا4707 إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَیْنِهِ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِی یَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ أَنْ یُرَاجِعَهَا یُرِیدُ الرَّجْعَةَ بِعَیْنِهَا فَلْیُرَاجِعْ وَ لْیُوَاقِعْ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ أَیْضاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُرَاجِعُ کَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِذَا کَانَ إِذَا رَاجَعَ یُرِیدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ یُوَاقِعُ.
28243- 10-4708 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
28244- 11-4709 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ4710 عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 149
قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4711 أَقُولُ: انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ4712 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ4713 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4714 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4715.
----------------------
4690 ( 7)- الباب 20 فیه 11 حدیثا. 4691 ( 8)- التهذیب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056، و أورده بطریقین فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب العدد. 4692 ( 1)- فی المصدر زیادة- و أجلها أن تضع حملها. 4693 ( 2)- الکافی 6- 81- 5. 4694 ( 3)- التهذیب 8- 71- 236، و الاستبصار 3- 298- 1058، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب العدد. 4695 ( 4)- فی نسخة- عیسی" هامش المخطوط". 4696 ( 5)- التهذیب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب العدد. 4697 ( 6)- التهذیب 8- 70- 233، و الاستبصار 3- 298- 1055، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 4698 ( 7)- التهذیب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب العدد. 4699 ( 1)- الکافی 6- 82- 7. 4700 ( 2)- التهذیب 8- 71- 237، و الاستبصار 3- 299- 1059، و الفقیه 3- 512- 4795، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4701 ( 3)- التهذیب 8- 71- 238، و الاستبصار 3- 299- 1060. 4702 ( 4)- الفقیه 3- 511- 4794. 4703 ( 5)- التهذیب 8- 72- 239، و الاستبصار 3- 299- 1061. 4704 ( 1)- فی نسخة- فی" هامش المخطوط" و کذلک التهذیب. 4705 ( 2)- التهذیب 8- 72- 241، و الاستبصار 3- 300- 1063. 4706 ( 3)- فی التهذیب-" عن". 4707 ( 4)-" یطلقها" لیس فی التهذیب. 4708 ( 5)- التهذیب 8- 73- 242، و الاستبصار 3- 300- 1064. 4709 ( 6)- الکافی 6- 82- 12. 4710 ( 7)- فی المصدر- الخزاز. 4711 ( 1)- التهذیب 8- 72- 240، و الاستبصار 3- 300- 1062. 4712 ( 2)- مر فی الأحادیث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 4713 ( 3)- مر فی البابین 1 و 5 من هذه الأبواب. 4714 ( 4)- تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق و فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب. 4715 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 و فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.

21- بَابُ کَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ‌

28245- 1-4717 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 150
لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
28246- 2-4718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4719 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28247- 3-4720 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ‌4721 وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ.
28248- 4-4722 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4723 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ4724 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِهَا4725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌4726.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 151
-------------------------
4716 ( 6)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 4717 ( 7)- الکافی 6- 123- 12، و التهذیب 8- 77- 261، و الاستبصار 3- 304- 1080، و الفقیه 3- 546- 4880، و أورده عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب میراث الأزواج. 4718 ( 1)- الکافی 6- 121- 1، و التهذیب 8- 77- 259، و الاستبصار 3- 303- 1078، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب میراث الأزواج. 4719 ( 2)- الفقیه 3- 545- 1689. 4720 ( 3)- الکافی 6- 122- 4، و التهذیب 8- 76- 258، و الاستبصار 3- 303- 1077. 4721 ( 4)- فی الاستبصار- العلیل" هامش المخطوط". 4722 ( 5)- الکافی 6- 122- 8. 4723 ( 6)- التهذیب 8- 77- 260، و الاستبصار 3- 304- 1079. 4724 ( 7)- الفقیه 3- 546- 4880. 4725 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 4726 ( 9)- یأتی فی الباب 18 من أبواب میراث الأزواج.

22- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِیّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَی سَنَةٍ مَا لَمْ یَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا إِلَّا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ

28249- 1-4728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ فَقَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
28250- 2-4729 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4730 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ4731 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لِمَا یَأْتِی‌4732 وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْعِدَّةِ بِغَیْرِ الرَّجْعِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 152
28251- 3-4733 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4734.
28252- 4-4735 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ یَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4736 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تَرِثْهُ‌4737.
28253- 5-4738 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 153
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ مِنَ السَّنَدِ4739.
28254- 6-4740 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.
28255- 7-4741 (وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ)4742 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا لَمْ یَصِحَّ بَیْنَ ذَلِکَ.
28256- 8-4743 وَ عَنْهُ‌4744 عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَةً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَزَالُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 154
مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4745 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌4746.
28257- 9-4747 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4748 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌4749 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
28258- 10-4750 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
28259- 11-4751 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4752 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 155
تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهَا4753 وَ بَیْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِی سَنَةٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ فُضَیْلِ‌4754 بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4755 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِمَا تَقَدَّمَ‌4756.
28260- 12-4757 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ)4758 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ نَعَمْ یَتَوَارَثَانِ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِیضِ لِمَا مَضَی‌4759 وَ یَأْتِی‌4760 وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا عَرَفْتَ‌4761 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا السَّنَةَ فَإِنَّهَا عِدَّةُ الْمِیرَاثِ کَمَا تَقَدَّمَ‌4762 وَ التَّوَارُثُ مَجَازٌ لِثُبُوتِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً أَوِ الْمُرَادُ بِآخِرِ الطَّلَاقِ غَیْرُ الثَّالِثَةِ کَالرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ أَوْ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُ رَجْعَتَهَا
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 156
أَبَداً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
28261- 13-4763 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4764.
28262- 14-4765 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ هِیَ تَرِثُهُ.
28263- 15-4766 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4767 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ خَاصَّةً لَا بَعْدَهَا وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ‌4768.
----------------------
4727 ( 1)- الباب 22 فیه 15 حدیثا. 4728 ( 2)- الکافی 6- 122- 7 و الکافی 7- 134- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4729 ( 3)- الکافی 6- 123- 11، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4730 ( 4)- التهذیب 8- 79- 268، و الاستبصار 3- 304- 1081. 4731 ( 5)- الفقیه 3- 546- 4882. 4732 ( 6)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد. 4733 ( 1)- الکافی 6- 123- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4734 ( 2)- الفقیه 3- 546- 4879. 4735 ( 3)- الکافی 6- 122- 9، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4736 ( 4)- التهذیب 8- 78- 268، و الاستبصار 3- 307- 1090. 4737 ( 5)- الفقیه 3- 546- 4881. 4738 ( 6)- الکافی 6- 121- 2، و التهذیب 8- 77- 262، و الاستبصار 3- 304- 1082، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4739 ( 1)- الفقیه 3- 545- 4877. 4740 ( 2)- الکافی 6- 121- 3، و التهذیب 8- 77- 263، و الاستبصار 3- 305- 1083، و أورده بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4741 ( 3)- الکافی 6- 122- 5، و التهذیب 8- 78- 264، و الاستبصار 3- 305- 1084. 4742 ( 4)- فی الکافی-\i عن حمید بن زیاد، عن أحمد بن محمّد، عن محسن\E و فی التهذیب-\i عن أبی علی الأشعری، عن أحمد بن محسن\E و فی الاستبصار-\i عن أبی علیّ الأشعری، عن أحمد بن الحسن\E. 4743 ( 5)- الکافی 6- 122- 6. 4744 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محمّد. 4745 ( 1)- التهذیب 8- 78- 265، و فیه-\i محمّد بن یعقوب، عن أبی علیّ الأشعری، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط\E. 4746 ( 2)- الاستبصار 3- 305- 1085. 4747 ( 3)- الکافی 7- 134- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4748 ( 4)- فی نسخة- الحسن( هامش المصحّحة الثانیة). 4749 ( 5)- فی المصدر- أصحابنا. 4750 ( 6)- التهذیب 8- 78- 266، و الاستبصار 3- 305- 1086. 4751 ( 7)- التهذیب 8- 79- 271، و الاستبصار 3- 306- 1089. 4752 ( 8)- فی الاستبصار زیادة- عن أحمد بن محمّد. 4753 ( 1)- فی المصدر- بینه. 4754 ( 2)- فی الفقیه- فضل. 4755 ( 3)- الفقیه 3- 544- 4875. 4756 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من هذا الباب. 4757 ( 5)- التهذیب 8- 80- 272، و الاستبصار 3- 307- 1091. 4758 ( 6)- فی الاستبصار-\i عن صفوان بن یحیی، عن الأزرق\E. 4759 ( 7)- مضی فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4760 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 10 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. و قد مضی فی الحدیثین 3 و 8 و یأتی فی الحدیثین 14 و 15 من هذا الباب و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 14 من میراث الأزواج ما یدلّ علی ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها فی مرضه. 4761 ( 9)- فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب. 4762 ( 10)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب. 4763 ( 1)- التهذیب 8- 94- 320، و الاستبصار 3- 290- 1026. 4764 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 4765 ( 3)- التهذیب 8- 80- 273، و الاستبصار 3- 307- 1092 و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4766 ( 4)- التهذیب 8- 80- 274، و الاستبصار 3- 307- 1093. 4767 ( 5)- یأتی فی الباب 14 من أبواب میراث الأزواج. 4768 ( 6)- یأتی فی الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.

23- بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِیجِهَا

28264- 1-4770 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 157
بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِحَیَاةٍ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ دَعَا وَلِیَّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ أَنْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ یَجِی‌ءَ وَ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ4771 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌4772.
28265- 2-4773 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلزَّوْجِ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِی وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَیَکُونُ طَلَاقُ الْوَالِی طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَزَوَّجُ‌4774 إِنْ شَاءَتْ.
28266- 3-4775 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 158
بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.
28267- 4-4776 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أَوْ یَکْتُبُ إِلَی النَّاحِیَةِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ قَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.
28268- 5-4777 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِینَ وَ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا (وَ لَمْ تَدْرِ)4778 أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ أَ یُجْبَرُ وَلِیُّهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِیُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَیْهَا قَالَ فَلَا یُجْبَرُ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِیدُ مِثْلَ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ کَمَا أَنَا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ4779 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌4780.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 159
-------------------------
4769 ( 7)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 4770 ( 8)- الفقیه 3- 547- 4883. 4771 ( 1)- التهذیب 7- 479- 1922. 4772 ( 2)- الکافی 6- 147- 2. 4773 ( 3)- الفقیه 3- 547- 4884. 4774 ( 4)- فی المصدر- تتزوج. 4775 ( 5)- التهذیب 7- 478- 1921. 4776 ( 1)- الکافی 6- 147- 1. 4777 ( 2)- الکافی 6- 148- 3. 4778 ( 3)- فی المصدر- و لا یدری. 4779 ( 4)- تقدم فی الباب 44 من أبواب المصاهرة. 4780 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی حکم میراث المفقود، فی الباب 6 من أبواب میراث الخنثی.

24- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَیْنِ حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً

28269- 1-4782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْیَانُ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیَکُونُ تَطْلِیقُهَا ثَلَاثاً وَ یَکُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ.4783 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص159
28270- 2-4784 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
28271- 3-4785 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
28272- 4-4786 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 160
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ قَالَ تَطْلِیقَتَانِ.
28273- 5-4787 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَی الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ- فِی تَطْلِیقِ الْأَمَةِ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِیِ‌4788 یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَشَارَ بِیَدِهِ تَطْلِیقَتَانِ.
28274- 6-4789 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ عَلَیْهِ وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوکِ اثْنَتَیْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَی النِّصْفِ فَجَعَلَهُ اثْنَتَیْنِ احْتِیَاطاً لِکَمَالِ الْفَرَائِضِ وَ کَذَلِکَ فِی الْفَرْقِ فِی الْعِدَّةِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
28275- 7-4790 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رُقَیَّةَ4791 بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَوْتَعَةَ4792 أَنَّ رَجُلَیْنِ سَأَلَا عُمَرَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَجَاءَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ لَهُ کَمْ طَلَاقُ الْأَمَةِ فَأَشَارَ بِإِصْبَعَیْهِ هَکَذَا یَعْنِی اثْنَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ4793 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 161
هُنَا4794 وَ فِی الْعِدَدِ4795.
---------------------
4781 ( 1)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 4782 ( 2)- الکافی 6- 167- 3. 4783 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4784 ( 3)- الکافی 6- 167- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب العدد. 4785 ( 4)- الکافی 6- 170- 5. 4786 ( 5)- الکافی 6- 169- 2. 4787 ( 1)- الکافی 6- 170- 3. 4788 ( 2)- المعافر- بفتح المیم، حی من همدان و إلیهم تنسب الثیاب المعافریة- الصحاح[ 2- 753]-" هامش المخطوط". 4789 ( 3)- علل الشرائع- 506، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 95. 4790 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 188. 4791 ( 5)- فی المصدر- رقبة. 4792 ( 6)- فی المصدر- خونعة. 4793 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 4794 ( 1)- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب. 4795 ( 2)- یأتی فی الباب 40، و فی الحدیثین 6 و 10 من الباب 42 من أبواب العدد، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب حدّ الزنا.

25- بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ عَبْداً

28276- 1-4797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ کَمْ طَلَاقُهَا4798 فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
28277- 2-4799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِیَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ.
28278- 3-4800 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ)4801 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ.
28279- 4-4802 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 162
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌4803.
28280- 5-4804 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
28281- 6-4805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ4806.
28282- 7-4807 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوکِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ.
28283- 8-4808 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِیقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلَاثٌ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 163
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4809 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4810.
-----------------------
4796 ( 3)- الباب 25 فیه 8 أحادیث. 4797 ( 4)- الفقیه 3- 541- 4863. 4798 ( 5)- فی نسخة- یطلقها" هامش المخطوط". 4799 ( 6)- الفقیه 3- 542- 4865. 4800 ( 7)- التهذیب 8- 83- 281. 4801 ( 8)- لیس فی المصدر. 4802 ( 9)- التهذیب 8- 83- 282. 4803 ( 1)- الفقیه 3- 541- 4864. 4804 ( 2)- التهذیب 8- 83- 283. 4805 ( 3)- الکافی 6- 167- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب العدد. 4806 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4807 ( 5)- الکافی 6- 167- 4. 4808 ( 6)- الکافی 6- 167- 5، و قرب الإسناد- 10. 4809 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی البابین 3 و 4، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 9، و فی الباب 11، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 4810 ( 2)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.

26- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌

28284- 1-4812 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی هَذَا أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌4813 ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌4814.
28285- 2-4815 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌4816 یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 164
28286- 3-4817 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28287- 4-4818 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِناً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی‌4819 وَ یَأْتِی‌4820 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
28288- 5-4821 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
28289- 6-4822 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 165
28290- 7-4823 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4824 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28291- 8-4825 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ بَعْدَ مَا ذَکَرَ حَدِیثَ الْحَلَبِیِّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4826 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4827.
--------------------------
4811 ( 3)- الباب 26 فیه 8 أحادیث. 4812 ( 4)- التهذیب 8- 83- 284، و الاستبصار 3- 309- 1097. 4813 ( 5)- فی الکافی زیادة- عن. 4814 ( 6)- الکافی 6- 173- 1. 4815 ( 7)- التهذیب 8- 84- 287، و الاستبصار 3- 309- 1100. 4816 ( 8)- فی الاستبصار زیادة- بن سنان" هامش المخطوط. 4817 ( 1)- التهذیب 8- 84- 285، و الاستبصار 3- 309- 1098. 4818 ( 2)- التهذیب 8- 85- 291، و الاستبصار 3- 310- 1104. 4819 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 4820 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من هذا الباب. 4821 ( 5)- الکافی 6- 173- 2، و التهذیب 8- 84- 288، و الاستبصار 3- 309- 1101. 4822 ( 6)- الکافی 6- 173- 4، و التهذیب 8- 85- 290، و الاستبصار 3- 310- 1103. 4823 ( 1)- الکافی 6- 173- 3. 4824 ( 2)- التهذیب 8- 84- 289، و الاستبصار 3- 310- 1102. 4825 ( 3)- الکافی 6- 173- 2. 4826 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 4827 ( 5)- تقدم فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‌

28292- 1-4829 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا4830 إِذَا أَرَادَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 166
أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
28293- 2-4831 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ (یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا)4832 إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ نِکَاحاً مِثْلَ نِکَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
28294- 3-4833 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ تَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4834 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعَقْدِ فِی التَّحْلِیلِ‌4835.
------------------------
4828 ( 6)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 4829 ( 7)- التهذیب 8- 84- 286، و الاستبصار 3- 309- 1099. 4830 ( 8)- فی الاستبصار- أ یحل له فرجها" هامش المخطوط". 4831 ( 1)- التهذیب 8- 87- 298، و الاستبصار 3- 312- 1110. 4832 ( 2)- فی المصدر- أ یراجعها. 4833 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 285. 4834 ( 4)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب. 4835 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ یَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ

28295- 1-4837 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 167
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً هَلْ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ.
28296- 2-4838 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ.
28297- 3-4839 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَیُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌4840.
28298- 4-4841 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28299- 5-4842 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 168
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لِمَا مَرَّ4843 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4844.
------------------------------
4836 ( 6)- الباب 28 فیه 5 أحادیث. 4837 ( 7)- التهذیب 8- 87- 297، و الاستبصار 3- 312- 1109. 4838 ( 1)- التهذیب 8- 86- 292، و الاستبصار 3- 311- 1105. 4839 ( 2)- التهذیب 8- 86- 293، و الاستبصار 3- 311- 1106. 4840 ( 3)- الفقیه 3- 543- 4871. 4841 ( 4)- التهذیب 8- 86- 294. 4842 ( 5)- التهذیب 8- 86- 296، و الاستبصار 3- 311- 1108. 4843 ( 1)- مر فی الباب 27 من هذه الأبواب. 4844 ( 2)- تقدم فی الأبواب 24- 27 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَرَّتَیْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّیِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ

28300- 1-4846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَیْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ تَفْرِیقَ السَّیِّدِ بَیْنَ الْأَمَةِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ‌4847.
-------------------------
4845 ( 3)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 4846 ( 4)- التهذیب 8- 86- 295، و الاستبصار 3- 311- 1107. 4847 ( 5)- تقدم فی الباب 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

30- بَابُ حُکْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ

28301- 1-4849 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 169
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4850 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4851 وَ فِی الْمَوَارِیثِ‌4852 وَ فِی الْحُدُودِ4853.
------------------------
4848 ( 6)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 4849 ( 7)- الکافی 6- 174- 2، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتد. 4850 ( 1)- التهذیب 8- 91- 310. 4851 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 4852 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث. 4853 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب حدّ المرتد.

31- بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِکِ لِلْمُشْرِکَةِ

28302- 1-4855 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَةً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ.
-------------------------
4854 ( 5)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 4855 ( 6)- التهذیب 8- 92- 316.

32- بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَةِ أَیْضاً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْکِ‌

28303- 1-4857 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 170
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا4858 الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجْتَ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
28304- 2-4859 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4860.
--------------------
4856 ( 7)- الباب 32 فیه حدیثان. 4857 ( 8)- الکافی 5- 460- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة. 4858 ( 1)- فی نسخة- تزوجها( هامش المصحة الثانیة). 4859 ( 2)- الکافی 5- 460- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة. 4860 ( 3)- تقدم فی البابین 4 و 26 من أبواب المتعة.

33- بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِیٌ‌

28305- 1-4862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِی لَا یَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
28306- 2-4863 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)4864 قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28307- 3-4865 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 171
رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
28308- 4-4866 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4867 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4868 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارِئَةَ أَیْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِیٌ‌4869.
-------------------------
4861 ( 4)- الباب 33 فیه 4 أحادیث. 4862 ( 5)- الکافی 6- 85- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب العدد. 4863 ( 6)- الکافی 6- 83- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب العدد. 4864 ( 7)- فی المصدر- عن أحدهما( علیهما السلام). 4865 ( 8)- الکافی 6- 85- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب العدد. 4866 ( 1)- الکافی 6- 85- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الحیض. 4867 ( 2)- التهذیب 8- 137- 478، و الاستبصار 3- 337- 1202. 4868 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 4869 ( 4)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 48 من أبواب العدد، و فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 1، و فی الباب 5، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة، و فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.

34- بَابُ کَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَیْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاکِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ‌

28309- 1-4871 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَةٌ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 172
یُرَاجِعَ وَ هُوَ یَنْوِی الْإِمْسَاکَ.
28310- 2-4872 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا4873- قَالَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا یَفْعَلُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4874.
28311- 3-4875 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا4876- قَالا هُوَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أُخْرَی فَیَتْرُکُهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌4877.
---------------------------
4870 ( 5)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 4871 ( 6)- الفقیه 3- 501- 4762. 4872 ( 1)- الفقیه 3- 501- 4761. 4873 ( 2)- البقرة 2- 231. 4874 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 378. 4875 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 119- 377. 4876 ( 5)- البقرة 2- 231. 4877 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

35- بَابُ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ‌

28312- 1-4879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 173
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَی مَوْلَاهُ أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَزَوَّجْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4880.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 175
--------------------------
4878 ( 7)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 4879 ( 8)- الفقیه 3- 454- 4571، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب نکاح العبید. 4880 ( 1)- التهذیب 8- 207- 731.

أَبْوَابُ الْعِدَدِ

1- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَیْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا

28313- 1-4882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
28314- 2-4883 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِکْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَةِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا.
28315- 3-4884 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 176
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
28316- 4-4885 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.
28317- 5-4886 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)4887 قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ‌4888 بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
28318- 6-4889 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
28319- 7-4890 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 177
فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌4891 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4892 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
28320- 8-4893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ‌4894 مِنْ سَاعَتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4895 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4896.
--------------------------------
4881 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 4882 ( 2)- الکافی 6- 84- 7. 4883 ( 3)- الکافی 6- 84- 4. 4884 ( 4)- الکافی 6- 84- 6. 4885 ( 1)- الکافی 6- 83- 3، و التهذیب 8- 64- 211، و الاستبصار 3- 296- 1047، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 51 من أبواب المهور. 4886 ( 2)- الکافی 6- 83- 2، و التهذیب 8- 64- 210، و الاستبصار 3- 296- 1046 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. 4887 ( 3)- فی المصدر- عن أحدهما( علیهما السلام). 4888 ( 4)- فی نسخة زیادة- منه" هامش المخطوط". 4889 ( 5)- الکافی 6- 83- 1، و التهذیب 8- 64- 209. 4890 ( 6)- الکافی 6- 84- 5. 4891 ( 1)- الکافی 6- 84- 5 ذیل 5. 4892 ( 2)- التهذیب 8- 65- 212، و الاستبصار 3- 296- 1048. 4893 ( 3)- الفقیه 3- 505- 4773، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 48 من أبواب المهور. 4894 ( 4)- فی المصدر زیادة- من شاءت. 4895 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 51، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8 من الباب 54، و فی البابین 56 و 57 من أبواب المهور، و تقدم ما ینافیه فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب المهور. 4896 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 3، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

28321- 1-4898 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 178
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ.
28322- 2-4899 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
28323- 3-4900 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا یَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4901 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ4902.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌4903 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌4904.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 179
28324- 4-4905 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
28325- 5-4906 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ‌4907.
28326- 6-4908 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ4909 عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ‌4910 ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ4911 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌4912 وَ غَیْرُهُ‌4913 عَلَی الْمُسْتَرَابَةِ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ کَذَلِکَ نَقَلَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 180
الْمُسْتَرَابَةِ4914 وَ نَقَلَ الشَّیْخُ فِیهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ4915.
28327- 7-4916 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَیْضِ فَإِنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4917.
28328- 8-4918 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِیَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی‌4919 یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 181
الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثَلَاثُ حِیَضٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ‌4920.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌4921.
28329- 9-4922 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَی لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَیْضَةٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ یَمْضِی‌4923 آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَی مَا یَمْضِی‌4924 عَلَیْهِ أَوَّلُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4926.
-------------------------------
4897 ( 7)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 4898 ( 8)- التهذیب 8- 66- 218. 4899 ( 1)- التهذیب 8- 66- 219. 4900 ( 2)- الکافی 6- 84- 1. 4901 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 4902 ( 4)- الفقیه 3- 513- 4799. 4903 ( 5)- السرائر- 45- 1. 4904 ( 6)- الکافی 6- 85- 1 ذیل 1. 4905 ( 1)- الکافی 6- 85- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الحیض. 4906 ( 2)- الکافی 6- 85- 5 ذیل 5. 4907 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 4908 ( 4)- الکافی 6- 85- 5 ذیل 5. 4909 ( 5)- کتب فی هامش المصحّحة الثانیة ما نصه- لفظة" بن زیاد" زائدة فی بعض النسخ. 4910 ( 6)- فی المصدر- المحیض. 4911 ( 7)- التهذیب 8- 67- 223 و التهذیب 8- 138- 481، و الاستبصار 3- 338- 1205. 4912 ( 8)- التهذیب 8- 68- 224 ذیل 224. 4913 ( 9)- راجع المختلف- 611. 4914 ( 1)- الکافی 6- 86- 5 ذیل 5. 4915 ( 2)- مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 4916 ( 3)- التهذیب 8- 138- 482. 4917 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 4918 ( 5)- التهذیب 8- 67- 224. 4919 ( 6)- فی المصدر زیادة-" لا". 4920 ( 1)- الفقیه 3- 512- 4798. 4921 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 4922 ( 3)- التهذیب 8- 139- 483. 4923 ( 4)- فی نسخة- مضی" هامش المخطوط". 4924 ( 5)- فی نسخة- مضی" هامش المخطوط". 4925 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. 4926 ( 7)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَی الْیَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّینَ فِی الْقُرَشِیَّةِ وَ النَّبَطِیَّةِ وَ خَمْسِینَ فِی غَیْرِهِمَا

28330- 1-4928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الَّتِی قَدْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 182
یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌4929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌4930.
28331- 2-4931 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّغِیرَةِ أَیْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
28332- 3-4932 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ)4933 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4934 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28333- 4-4935 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 183
28334- 5-4936 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَةً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی یَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقُرَشِیَّةِ وَ النَّبَطِیَّةِ لِمَا مَرَّ4937 وَ مَا تَقَدَّمَ‌4938 فِی رِوَایَةِ هَذَا الْحَدِیثِ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4939 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4940 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَرَابَةِ4941 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْیَأْسِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ‌4942.
------------------------
4927 ( 8)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 4928 ( 9)- التهذیب 8- 67- 220. 4929 ( 1)- الفقیه 3- 512- 4797. 4930 ( 2)- الکافی 6- 85- 5. 4931 ( 3)- الکافی 6- 85- 3، و التهذیب 8- 67- 221، و الاستبصار 3- 338- 1204، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق. 4932 ( 4)- الکافی 6- 85- 2. 4933 ( 5)- فی الاستبصار- عن زرارة" هامش المخطوط" و التهذیب. 4934 ( 6)- التهذیب 8- 137- 479، و الاستبصار 3- 337- 1203. 4935 ( 7)- الفقیه 3- 514- 4805. 4936 ( 1)- التهذیب 7- 469- 1881، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الحیض. 4937 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من هذا الباب. 4938 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4939 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4940 ( 5)- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4941 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4942 ( 7)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الحیض.

4- بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

28335- 1-4944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِی سِتَّةٍ أَوْ فِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 184
سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّةً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4945 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌4946.
28336- 2-4947 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4948.
28337- 3-4949 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4950.
28338- 4-4951 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَتْ لَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 185
یَسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِکَ الْقُرْءُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ لِمَا یَأْتِی‌4952.
28339- 5-4953 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ4954 إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ‌4955 وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحِیَضِ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحِیَضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4956 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ‌4957.
28340- 6-4958 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 186
عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأَةٌ لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28341- 7-4959 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌4960 مَا الرِّیبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحِیَضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَی ثَلَاثِ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4961 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ‌4962 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ عَنْ عَادَتِهَا أَقَلَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلَیْسَ لِرِیبَةِ الْحَبَلِ بَلْ رُبَّمَا کَانَ لِعِلَّةٍ فَلْتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ شَهْراً فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرَ فِیهَا دَماً.
28342- 8-4963 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 187
یَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
- وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ‌4964.
28343- 9-4965 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4966 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
28344- 10-4967 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4968
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ‌4969.
28345- 11-4970 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 188
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ‌4971 إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ‌4972.
28346- 12-4973 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحِیَضِ.
ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ جَمِیلٍ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ مَرَّ4974.
28347- 13-4975 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَیْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا.
ثُمَّ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ.
28348- 14-4976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ (قُرْئِهَا الَّذِی)4977 کَانَتْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 189
تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28349- 15-4978 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا4979 الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ‌4980 إِنْ شَاءَتْ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4981.
28350- 16-4982 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا فَقَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ.
28351- 17-4983 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمُسْتَرَابَةِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ.
28352- 18-4984 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 190
الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.
28353- 19-4985 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ أَوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28354- 20-4986 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌4987- فَلَا تَدْرُونَ لِکِبَرٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهُنَّ أَمْ لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ4988- وَ هُنَّ اللَّوَاتِی أَمْثَالُهُنَّ یَحِضْنَ لِأَنَّهُنَّ لَوْ کُنَّ فِی سِنِّ مَنْ لَا تَحِیضُ لَمْ یَکُنْ لِلِارْتِیَابِ مَعْنًی قَالَ وَ هَذَا هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4989 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4990.
----------------------
4943 ( 8)- الباب 4 فیه 20 حدیثا. 4944 ( 9)- الکافی 6- 99- 5. 4945 ( 1)- التهذیب 8- 119- 412، و الاستبصار 3- 323- 1150. 4946 ( 2)- الفقیه 3- 513- 2801. 4947 ( 3)- الکافی 6- 99- 6. 4948 ( 4)- التهذیب 8- 120- 413، و الاستبصار 3- 323- 1151. 4949 ( 5)- الکافی 6- 100- 9. 4950 ( 6)- التهذیب 8- 118- 408، و الاستبصار 3- 324- 1153. 4951 ( 7)- الکافی 6- 100- 10، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 352 باختلاف مع الکافی. 4952 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 4953 ( 2)- الکافی 6- 98- 1. 4954 ( 3)- فی المصدر زیادة- تستریب الحیض. 4955 ( 4)- فی المصدر- به. 4956 ( 5)- التهذیب 8- 118- 409، و الاستبصار 3- 324- 1154. 4957 ( 6)- الفقیه 3- 514- 2802. 4958 ( 7)- الکافی 6- 99- 7. 4959 ( 1)- الکافی 6- 100- 8، و التهذیب 8- 118- 407 و الاستبصار 3- 332- 1183. 4960 ( 2)- الطلاق 65- 4. 4961 ( 3)- الاستبصار 3- 325- 1157 أورد ذیل حدیث الکافی. 4962 ( 4)- الفقیه 3- 512- 4798. 4963 ( 5)- الکافی 6- 99- 2، و التهذیب 8- 117- 405. 4964 ( 1)- الفقیه 3- 512- 4796. 4965 ( 2)- الکافی 6- 99- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 4966 ( 3)- التهذیب 8- 117- 406. 4967 ( 4)- الکافی 6- 99- 4. 4968 ( 5)- التهذیب 8- 120- 415، و الاستبصار 3- 325- 1155. 4969 ( 6)- الفقیه 3- 514- 4803. 4970 ( 7)- الفقیه 3- 513- 4800. 4971 ( 1)- فی المصدر- تتزوج. 4972 ( 2)- التهذیب 8- 121- 417، و الاستبصار 3- 326- 1162. 4973 ( 3)- التهذیب 8- 68- 226، و الخصال- 47- 51. 4974 ( 4)- مر فی الحدیث 5 من هذا الباب. 4975 ( 5)- الخصال- 47- 51، و التهذیب 8- 68- 226. 4976 ( 6)- التهذیب 8- 121- 419، و الاستبصار 3- 326- 1158. 4977 ( 7)- فی المصدر- قروئها التی. 4978 ( 1)- التهذیب 8- 122- 420، و الاستبصار 3- 326- 1159. 4979 ( 2)- فی المصدر- قروئها. 4980 ( 3)- فی المصدر- لتتزوج. 4981 ( 4)- التهذیب 8- 122- 421. 4982 ( 5)- التهذیب 8- 130- 448. 4983 ( 6)- التهذیب 8- 68- 225. 4984 ( 7)- التهذیب 8- 68- 227. 4985 ( 1)- التهذیب 8- 122- 422، و الاستبصار 3- 326- 1161. 4986 ( 2)- مجمع البیان 10- 306. 4987 ( 3)- الطلاق 65- 4. 4988 ( 4)- الطلاق 65- 4. 4989 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 4990 ( 6)- یأتی فی الباب 12، و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَی عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَی التَّمْیِیزِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَإِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

28355- 1-4992 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 191
مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا4993 فَإِنِ اشْتَبَهَا4994 فَلَمْ تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ دَمٌ عَبِیطٌ حَارٌّ وَ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
28356- 2-4995 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِیدُ یَوْماً أَوْ تَنْقُصُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌4996 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4997 وَ فِی الطَّهَارَةِ4998.
---------------------------
4991 ( 7)- الباب 5 فیه حدیثان. 4992 ( 8)- التهذیب 8- 127- 439، و الاستبصار 3- 332- 1181. 4993 ( 1)- فی المصدر- الیها. 4994 ( 2)- فی المصدر- اشتبه. 4995 ( 3)- الفقیه 3- 514- 4804. 4996 ( 4)- التهذیب 8- 121- 418. 4997 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4998 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحیض.

6- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْیَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَیْنِ‌

28357- 1-5000 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 192
ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَةِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5001.
---------------------------
4999 ( 7)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 5000 ( 8)- الکافی 6- 100- 11. 5001 ( 1)- التهذیب 8- 121- 416، و الاستبصار 3- 325- 1156.

7- بَابُ ثُبُوتِ الرِّیبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ

28358- 1-5003 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِ ارْتَبْتُمْ‌5004 فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5005 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5006 وَ فِی الْحَیْضِ‌5007 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5008.
---------------------------
5002 ( 2)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 5003 ( 3)- الکافی 3- 75- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الحیض، و بإسناد آخر فی ذیل الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5004 ( 4)- الطلاق 65- 4. 5005 ( 5)- التهذیب 8- 118- 407، و الاستبصار 3- 325- 1157. 5006 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5007 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الحیض. 5008 ( 8)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِی الْبَذْلِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَةُ

28359- 1-5010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 193
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28360- 2-5011 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ5012.
-----------------------------------
5009 ( 9)- الباب 8 فیه حدیثان. 5010 ( 10)- الکافی 6- 141- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع. 5011 ( 1)- الکافی 6- 144- 6. 5012 ( 2)- یأتی فی البابین 5 و 7 من أبواب الخلع و المباراة.

9- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِیَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ کَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا

28361- 1-5014 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28362- 2-5015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحَامِلِ‌5016 الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 194
28363- 3-5017 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌5018 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْحَمْلِ لِمَا مَرَّ5019 وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ یَکُونُ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ أَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَقْرَاءِ.
28364- 4-5020 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌5021 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌5022.
28365- 5-5023 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 195
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5024 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28366- 6-5025 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
28367- 7-5026 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
28368- 8-5027 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28369- 9-5028 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌5029- قَالَ هِیَ فِی الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّةً.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
28370- 10-5030 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا5031 الْحَدَّ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 196
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَةَ فِی النِّفَاسِ.
28371- 11-5032 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَ‌5033- قَالَ یَعْنِی لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِیَ حُبْلَی وَ الزَّوْجُ لَا یَعْلَمُ بِالْحَمْلِ فَلَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِی ذَلِکَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5034 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5035.
-----------------------------
5013 ( 3)- الباب 9 فیه 11 حدیثا. 5014 ( 4)- الفقیه 3- 509- 4787. 5015 ( 5)- الکافی 6- 82- 6، و التهذیب 8- 128- 441، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 5016 ( 6)-" الحامل" لیس فی الکافی و لا التهذیب. 5017 ( 1)- الکافی 6- 81- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 5018 ( 2)- التهذیب 8- 70- 232، و الاستبصار 3- 298- 1054. 5019 ( 3)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5020 ( 4)- الکافی 6- 81- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 5021 ( 5)- الکافی 6- 81- 5 و التهذیب 8- 128- 440. 5022 ( 6)- التهذیب 8- 70- 234، و الاستبصار 3- 298- 1056. 5023 ( 7)- الکافی 6- 82- 7، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 5024 ( 1)- التهذیب 8- 71- 235، و الاستبصار 3- 298- 1057. 5025 ( 2)- الکافی 6- 82- 8، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق. 5026 ( 3)- الکافی 6- 82- 11. 5027 ( 4)- التهذیب 8- 71- 236، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 5028 ( 5)- مجمع البیان 10- 307، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5029 ( 6)- الطلاق 65- 4. 5030 ( 7)- المقنع- 145. 5031 ( 8)- فی المصدر زیادة- قبل أن تطهر. 5032 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 356. 5033 ( 2)- البقرة 2- 228. 5034 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 7 من أبواب النفقة، و فی الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق. 5035 ( 4)- یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَیْنِ تَبِینُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ

28372- 1-5037 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ5038 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا)5039 عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِیِّ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ قَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 197
لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5040.
28373- 2-5041 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا لِغَیْرِهِ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ5042.
---------------------------
5036 ( 5)- الباب 10 فیه حدیثان. 5037 ( 6)- الکافی 6- 82- 10. 5038 ( 7)- فی نسخة- الحسن بن محمّد بن سماعة( هامش المصحّحة الثانیة). 5039 ( 8)- فی المصدر- الشفا، و فی التهذیب- السقاء. 5040 ( 1)- التهذیب 8- 73- 243. 5041 ( 2)- مجمع البیان 10- 307،. 5042 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

28374- 1-5044 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَ مُضْغَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌5045 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5046 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌5047.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 198
---------------------
5043 ( 4)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 5044 ( 5)- الکافی 6- 82- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 5045 ( 6)- الفقیه 3- 511- 4792. 5046 ( 7)- التهذیب 8- 128- 443. 5047 ( 8)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا کَانَتْ مُسْتَقِیمَةَ الْحَیْضِ‌

28375- 1-5049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
28376- 2-5050 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ.
28377- 3-5051 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ.
وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ‌5052 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5053 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5054
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 199
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5055.
--------------------------
5048 ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5049 ( 2)- الکافی 6- 89- 1، و التهذیب 8- 116- 402 و التهذیب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5050 ( 3)- الکافی 6- 90- 4، و التهذیب 8- 117- 404. 5051 ( 4)- الکافی 6- 90- 2. 5052 ( 5)- الکافی 6- 90- 2 ذیل 2. 5053 ( 6)- التهذیب 8- 116- 403. 5054 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 17، و فی الحدیث 3 من الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 13 من الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، و فی أکثر أحادیث الباب 4 من هذه الأبواب. 5055 ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 30، و فی الحدیث 1 من الباب 38، و فی الباب 41 من هذه الأبواب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الایلاء، و فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.

13- بَابُ عِدَّةِ الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً

28378- 1-5057 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِیدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5058.5059 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص199
28379- 2-5060 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 200
کُلَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِیمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
أَقُولُ: مَوْضُوعُ هَذَا غَیْرُ مَوْضُوعِ الَّذِی قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ هُنَا ارْتِفَاعُ الْحَیْضِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَی وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ5061 فِی الصُّورَتَیْنِ وَ حَمَلُوا الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28380- 3-5062 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً قَالَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فِی غُرَّةِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِیضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً فَتَعْمَلُ عَلَی عَادَتِهَا وَ یَکُونُ فِی مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثُ حِیَضٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْمُسْتَرَابَةِ5063 انْتَهَی وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی مُضِیِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَیْرِ حَیْضٍ لِمَا مَرَّ5064.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 201
-----------------------
5056 ( 2)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 5057 ( 3)- التهذیب 8- 119- 410، و الاستبصار 3- 322- 1148. 5058 ( 4)- الکافی 6- 98- 1. 5059 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5060 ( 5)- التهذیب 8- 119- 411، و الاستبصار 3- 323- 1149. 5061 ( 1)- راجع الوافی 3- 177، و ریاض المسائل 2- 184. 5062 ( 2)- التهذیب 8- 120- 414، و الاستبصار 3- 324- 1152. 5063 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5064 ( 4)- مر فی الباب 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 4 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِی الْعِدَّةِ هِیَ الْأَطْهَارُ

28381- 1-5066 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
28382- 2-5067 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
28383- 3-5068 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5069 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28384- 4-5070 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ- إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبَ لَمْ یَقُلْ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ أَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 202
الْقُرْءُ الطُّهْرُ5071 یُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَیَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِیضُ دَفَعَهُ‌5072.
28385- 5-5073 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ5074 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
28386- 6-5075 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ5076 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5077 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28387- 7-5078 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 203
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5079 أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِیَضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَیَکُونُ قَدْ مَضَی لَهَا ثَلَاثَةُ حِیَضٍ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِی الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ.
28388- 8-5080 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ ثَلَاثُ حِیَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِیقَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌5081 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5082.
28389- 9-5083 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ5084 قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5085 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5086.
----------------------
5065 ( 1)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 5066 ( 2)- الکافی 6- 89- 2، و التهذیب 8- 122- 423، و الاستبصار 3- 330- 1173، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 359. 5067 ( 3)- الکافی 6- 89- 3، و التهذیب 8- 123- 424، و الاستبصار 3- 330- 1174. 5068 ( 4)- الکافی 6- 89- 4، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 359. 5069 ( 5)- التهذیب 8- 123- 425، و الاستبصار 3- 330- 1175. 5070 ( 6)- الکافی 6- 89- 1، و فی تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351 نحوه و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الحدیث 2 من الباب 16، و قطعة منه عن العیّاشیّ و مجمع البیان فی الحدیث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5071 ( 1)- فی نسخة زیادة- الذی" هامش المخطوط". 5072 ( 2)- فی نسخة- دفقه" هامش المخطوط". 5073 ( 3)- الکافی 6- 99- 3، و التهذیب 8- 117- 406. و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5074 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن عبد الکریم. 5075 ( 5)- الکافی 6- 88- 9، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 15، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5076 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن زرارة و انظر الحدیثین 4 من الباب 15 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5077 ( 7)- التهذیب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166. 5078 ( 8)- التهذیب 8- 126- 434، و الاستبصار 3- 330- 1171، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 353. 5079 ( 1)- التهذیب 8- 126- 435، و الاستبصار 3- 330- 1172. 5080 ( 2)- قرب الأسناد- 110 و عنه فی البحار 104- 183- 6. 5081 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 194- 409. 5082 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5083 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 350. 5084 ( 6)- فی المصدر المطبوع- عن زرارة. 5085 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5086 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَیْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً

28390- 1-5088 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 204
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا.
28391- 2-5089 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
28392- 3-5090 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
28393- 4-5091 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 205
ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع- قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ‌5092 الْحَدِیثَ.
28394- 5-5093 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا الْحَدِیثَ.
28395- 6-5094 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌5095 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَ غَیْرِهَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5096 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28396- 7-5097 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 206
دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
28397- 8-5098 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ- قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع.
28398- 9-5099 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5100.
28399- 10-5101 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ.
28400- 11-5102 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 207
28401- 12-5103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌5104 وَ یَأْتِی‌5105.
28402- 13-5106 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقَالَ اذْهَبِی إِلَی هَذَا فَاسْأَلِیهِ یَعْنِی عَلِیّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِیٍّ ع- إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَکِ فَرَجَعَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ أَرْسَلْتَنِی إِلَی رَجُلٍ یَلْعَبُ فَرَدَّهَا إِلَیْهِ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ یَلْعَبُ قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع- غَسَلْتِ فَرْجَکِ قَالَتْ لَا قَالَ فَزَوْجُکِ أَحَقُّ بِبُضْعِکِ مَا لَمْ تَغْسِلِی فَرْجَکِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُ التَّزْوِیجِ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ أَوَّلِ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ لَا آخِرِهَا لِأَنَّ غَسْلَ الْفَرْجِ غَیْرُ غُسْلِ الْحَیْضِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَلْ رَأَیْتِ دَماً مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَحْتَاجِینَ مَعَهُ إِلَی غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْهُ لِلتَّنْظِیفِ أَوْ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ.
28403- 14-5107 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 208
الْمُطَلَّقَةِ حِینَ تَحِیضُ لِصَاحِبِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَطْهُرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ یَعْنِی أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِی الْحَیْضِ کَمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِی الطُّهْرِ.
28404- 15-5108 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ5109 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5110.
28405- 16-5111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَیْنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ5112.
28406- 17-5113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 209
لِذَلِکَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌5114.
28407- 18-5115 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَکَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْخَبَرَیْنِ مَتْرُوکَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ أَوْ عَلَی الْمُسْتَرَابَةِ لِمَا مَرَّ5116 وَ یَنْبَغِی حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَی مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً5117.
28408- 19-5118 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَیْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ کَذَبُوا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 210
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5119 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
28409- 20-5120 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5121 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5122 وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَبْنِیَّةٌ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَیْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَیْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَیْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ بِرُؤْیَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ5123 أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخَانِ‌5124 وَ غَیْرُهُمَا5125 وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
5087 ( 9)- الباب 15 فیه 20 حدیثا. 5088 ( 10)- الکافی 6- 86- 1، و التهذیب 8- 123- 426، و الاستبصار 3- 327- 1163، و فی تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351 نحوه، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 14، و ذیله أیضا فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5089 ( 1)- الکافی 6- 87- 4، و التهذیب 8- 123- 427، و الاستبصار 3- 327- 1164. 5090 ( 2)- الکافی 6- 87- 5، و التهذیب 8- 123- 428، و الاستبصار 3- 327- 1165، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5091 ( 3)- الکافی 6- 88- 9، و التهذیب 8- 123- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5092 ( 1)- فیه- أن العمل بالروایة لیس من قسم الرأی و هو معلوم و إن نازع فیه بعضهم الآن." منه قده". 5093 ( 2)- الکافی 6- 88- 10، و التهذیب 8- 124- 430، و الاستبصار 3- 328- 1167 و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 358 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5094 ( 3)- الکافی 6- 88- 11، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5095 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 355 و تکرر فی الحدیث 20 من نفس الباب. 5096 ( 5)- التهذیب 8- 124- 431، و الاستبصار 3- 328- 1168. 5097 ( 6)- الکافی 6- 87- 2. 5098 ( 1)- الکافی 6- 87- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 357. 5099 ( 2)- الکافی 6- 87- 6. 5100 ( 3)- الکافی 6- 87- 6 ذیل 6. 5101 ( 4)- الکافی 6- 87- 7. 5102 ( 5)- الکافی 6- 87- 8. 5103 ( 1)- التهذیب 8- 125- 432، و الاستبصار 3- 329- 1169. 5104 ( 2)- مضی فی أحادیث هذا الباب. 5105 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب. 5106 ( 4)- التهذیب 8- 125- 433، و الاستبصار 3- 329- 1170. 5107 ( 5)- التهذیب 8- 126- 436، و الاستبصار 3- 331- 1176. 5108 ( 1)- التهذیب 8- 127- 437، و الاستبصار 3- 331- 1177. 5109 ( 2)- فی المصدر- الخزاز. 5110 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب. 5111 ( 4)- التهذیب 8- 127- 438، و الاستبصار 3- 331- 1178. 5112 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب. 5113 ( 6)- التهذیب 8- 82- 279، و الاستبصار 3- 331- 1179. 5114 ( 1)- قرب الإسناد- 110. 5115 ( 2)- التهذیب 8- 82- 280، و الاستبصار 3- 332- 1180. 5116 ( 3)- مر فی أحادیث هذا الباب. 5117 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. 5118 ( 5)- مجمع البیان 1- 326، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5119 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 351. 5120 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 115- 355، و أورده فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 5121 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق. 5122 ( 4)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5123 ( 5)- تقدم فی البابین 12 و 14 من هذه الأبواب. 5124 ( 6)- راجع التهذیب 8- 116- الباب 6، و المقنعة- 82. 5125 ( 7)- راجع الشرائع 3- 34، و القواعد 2- 68.

16- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ

28410- 1-5127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 211
الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ نَفْسَهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.
28411- 2-5128 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
28412- 3-5129 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ‌5130 حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌5131 عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ5132 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ فِی النِّفَاسِ‌5133.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 212
-------------------------
5126 ( 8)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 5127 ( 9)- الکافی 6- 88- 11، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5128 ( 1)- الکافی 6- 86- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5129 ( 2)- الکافی 6- 88- 9، و تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 352، و التهذیب 8- 124- 429، و الاستبصار 3- 327- 1166، و أورد قطعاته فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 14 و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5130 ( 3)- فی المصدر- تتزوج. 5131 ( 4)- راجع التهذیب 8- 125- 431، و الاستبصار 3- 329- 1168. 5132 ( 5)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب. 5133 ( 6)- تقدم فی الباب 27 من أبواب الحیض، و فی الباب 7 من أبواب النفاس.

17- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الْحَیْضُ عَلَی الْعَادَةِ

28413- 1-5135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ‌5136 أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجَّلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5137 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ‌5138.
------------------------
5134 ( 1)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 5135 ( 2)- الکافی 6- 88- 10، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5136 ( 3)- فی نسخة زیادة- هی( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 5137 ( 4)- التهذیب 8- 124- 430 و فیه- الحسن بن محمّد. 5138 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الباب 15 من أبواب الحیض.

18- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِیّاً فِی بَیْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ بِفَاحِشَةٍ

28414- 1-5140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 213
یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5141.
28415- 2-5142 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَارُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا (قَبْلَ أَنْ)5143 تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَ‌5144.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5145.
28416- 3-5146 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ الْحَدِیثَ.
28417- 4-5147 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا.
28418- 5-5148 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 214
إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِیَ.
28419- 6-5149 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5150 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5151.
28420- 7-5152 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5153 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5154 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5155.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 215
----------------------------------
5139 ( 6)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 5140 ( 7)- الکافی 6- 89- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5141 ( 1)- التهذیب 8- 116- 402 و التهذیب 8- 130- 449، و الاستبصار 3- 333- 1184. 5142 ( 2)- الکافی 6- 123- 1. 5143 ( 3)- فی المصدر- حتی. 5144 ( 4)- الطلاق 65- 6. 5145 ( 5)- الکافی 6- 123- 1 ذیل الحدیث 1. 5146 ( 6)- الکافی 6- 90- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5147 ( 7)- الکافی 6- 91- 8. 5148 ( 8)- الکافی 6- 91- 6. 5149 ( 1)- الکافی 6- 91- 9. 5150 ( 2)- التهذیب 8- 132- 457. 5151 ( 3)- الکافی ذیل الحدیث المذکور. 5152 ( 4)- الکافی 6- 91- 11. 5153 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن محمّد[ عن محمّد بن خالد] و الحسین بن سعید. 5154 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5155 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20، و فی الباب 23 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج عند الضرورة فی الباب 55 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِیّاً إِذَا أَرَادَتْ زِیَارَةً جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بِالنَّهَارِ

28421- 1-5157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
- وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ قَالَ خَرَجَتْ بَعْدَ5158 نِصْفِ اللَّیْلِ وَ رَجَعَتْ قَبْلَ‌5159 نِصْفِ اللَّیْلِ‌5160.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5161 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5162.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 216
----------------------------
5156 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 5157 ( 2)- الکافی 6- 90- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5158 ( 3)- فی نسخة- قبل" هامش المخطوط". 5159 ( 4)- فی نسخة- بعد" هامش المخطوط". 5160 ( 5)- الفقیه 3- 499- 4758. 5161 ( 6)- التهذیب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185، و الاستبصار 3- 352- 1260. 5162 ( 7)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج عند الضرورة فی الباب 55 من هذه الأبواب.

20- بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّکْنَی لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لَا الْبَائِنَةِ

28422- 1-5164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ‌5165- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5166.
28423- 2-5167 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: تَجِبُ السُّکْنَی وَ النَّفَقَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِیَّةِ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَقِیلَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ‌5168 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5169.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 217
--------------------------
5163 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 5164 ( 2)- الکافی 6- 90- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات. 5165 ( 3)- الطلاق 65- 1. 5166 ( 4)- التهذیب 8- 132- 458. 5167 ( 5)- مجمع البیان 10- 308. 5168 ( 6)- تقدم فی الباب 8 من أبواب النفقات و فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الباب 18 من هذه الأبواب. 5169 ( 7)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً خَاصَّةً الزِّینَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْحِدَادُ

28424- 1-5171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)5172 فِی الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً5173.
28425- 2-5174 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً5175- لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.
28426- 3-5176 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 218
28427- 4-5177 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُسَوِّفُ‌5178 لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا.
28428- 5-5179 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ کَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5180 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ وَ حَمَلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5181 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ لَهَا قَرَابَةٌ کَمَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی‌5182.
28429- 6-5183 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَکْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 219
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5184.
--------------------
5170 ( 1)- الباب 21 فیه 6 أحادیث. 5171 ( 2)- الکافی 6- 91- 10، و التهذیب 8- 131- 451. 5172 ( 3)- فی المصدر- عن أحدهما( علیهما السلام)، و کذلک التهذیب. 5173 ( 4)- الطلاق 65- 1. 5174 ( 5)- الکافی 6- 92- 14، و التهذیب 8- 131- 454 و التهذیب 8- 158- 549، و الاستبصار 3- 351- 1255. 5175 ( 6)- الطلاق 65- 1. 5176 ( 7)- الکافی 6- 114- 4، و التهذیب 8- 150- 520، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 5177 ( 1)- الکافی 6- 91- 7. 5178 ( 2)- نسخة فی الکافی- تشوف" هامش المخطوط"، و فی المصدر- تشوفت، و تشوفت المرأة- تزینت و أظهرت زینتها" لسان العرب 9- 185". 5179 ( 3)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 5180 ( 4)- التهذیب 8- 160- 555، و الاستبصار 3- 351- 1256. 5181 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 5182 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5183 ( 7)- قرب الأسناد- 110. 5184 ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ کَذَا فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً

28430- 1-5186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.
28431- 2-5187 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.
28432- 3-5188 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5189 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌5190.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 220
--------------------------
5185 ( 2)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 5186 ( 3)- الکافی 6- 92- 13، و التهذیب 8- 131- 453، و الاستبصار 3- 333- 1186. 5187 ( 4)- الکافی 6- 91- 12، و التهذیب 8- 131- 452، و الاستبصار 3- 333- 1187. 5188 ( 5)- الکافی 6- 90- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 5189 ( 6)- التهذیب 8- 130- 450، و الاستبصار 3- 333- 1185 و الاستبصار 3- 352- 1260. 5190 ( 7)- تقدم فی الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ.

23- بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ تَفْسِیرِهَا

28433- 1-5192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ5193- قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ زَوْجِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
28434- 2-5194 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌5195 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ5196- قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5197 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28435- 3-5198 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ5199- قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِیَ فَتُخْرَجُ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 221
الْحَدُّ.
28436- 4-5200 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَةِ5201 فِی أَحَادِیثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ قَالَ ع الْفَاحِشَةُ الْمُبَیِّنَةُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌5202 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی‌5203 وَ یَأْتِی‌5204.
28437- 5-5205 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ5206- قَالَ قِیلَ هِیَ الْبَذَاءُ عَلَی أَهْلِهَا فَیَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا.
- وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
28438- 6-5207 قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 222
قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.
------------------------
5191 ( 1)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 5192 ( 2)- الکافی 6- 97- 1، و التهذیب 8- 131- 455. 5193 ( 3)- الطلاق 65- 1. 5194 ( 4)- الکافی 6- 97- 2. 5195 ( 5)- فی المصدر- التیملی، و کذلک فی التهذیب. 5196 ( 6)- الطلاق 65- 1. 5197 ( 7)- التهذیب 8- 132- 456. 5198 ( 8)- الفقیه 3- 499- 4759. 5199 ( 9)- الطلاق 65- 1. 5200 ( 1)- کمال الدین- 459، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5201 ( 2)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة. 5202 ( 3)- الاحتجاج 463 باختلاف. 5203 ( 4)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5204 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من هذا الباب. 5205 ( 6)- مجمع البیان 5- 304. 5206 ( 7)- الطلاق 65- 1. 5207 ( 8)- مجمع البیان 5- 304.

24- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْکَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

28439- 1-5209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5210.
28440- 2-5211 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَ‌5212- قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَی النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ الْحَیْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ‌5213.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 223
----------------------
5208 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 5209 ( 2)- الکافی 6- 101- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الحیض. 5210 ( 3)- التهذیب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276. 5211 ( 4)- مجمع البیان 2- 326. 5212 ( 5)- البقرة 2- 228. 5213 ( 6)- تقدم فی الباب 47 من أبواب الحیض، و فی الباب 25 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما یدلّ علی قبول قولها فی المحلل فی الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.

25- بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَمْلِ‌

28441- 1-5215 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌5216.
28442- 2-5217 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ‌5218 تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَةَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
28443- 3-5219 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (أَوِ ابْنِهِ)5220 وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 224
ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَةً فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِی دَعْوَاهَا.
أَقُولُ: مَفْهُومُ الشَّرْطِ هُنَا غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا مَضَی‌5221 وَ یَأْتِی‌5222 أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28444- 4-5223 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَزَوَّجْتَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَیَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ یَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَةٌ تَزَوَّجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5224 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28445- 5-5225 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ یَنْتَظِرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 225
ذَلِکَ حَبَلًا قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ إِمَّا حَمْلٍ بَیِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا5226 اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ یُمْسِکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِیمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً بِشَاهِدَیْنِ فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ‌5227 أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا5228 ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5229 وَ الِاحْتِیَاطُ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ5230.
----------------------
5214 ( 1)- الباب 25 فیه 5 أحادیث. 5215 ( 2)- الکافی 6- 101- 1، و التهذیب 8- 129- 444. 5216 ( 3)- الفقیه 3- 511- 4792. 5217 ( 4)- الکافی 6- 101- 2، و التهذیب 8- 129- 445، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد. 5218 ( 5)- و فی نسخة- الحبل( هامش المصحّحة الثانیة). 5219 ( 6)- الکافی 6- 101- 3، و التهذیب 8- 129- 446. 5220 ( 7)- فی المصدر- أو أبیه. 5221 ( 1)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5222 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 4 و 5 من هذا الباب. 5223 ( 3)- الکافی 6- 102- 4. 5224 ( 4)- التهذیب 8- 129- 447. 5225 ( 5)- الکافی 6- 102- 5. 5226 ( 1)- کذا صححه فی المصحّحة الثانیة و هو الموجود فی المصدر، لکن الموجود فی مخطوطة المؤلّف و هی المسودة الثانیة- یطلقها. 5227 ( 2)- کتب فی المصحّحة الثانیة-( فاذا، و إذا. صح). 5228 ( 3)- کتب فی المصحّحة الثانیة-( یرتجعها. صح). 5229 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 5230 ( 5)- مر فی الحدیث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَی طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ‌

28446- 1-5232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)5233 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 226
عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
28447- 2-5234 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةُ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَیَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
28448- 3-5235 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا.
28449- 4-5236 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ‌5237 مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ فَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5238 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28450- 5-5239 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 227
قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی ذَلِکَ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ.
28451- 6-5240 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِکَ الْیَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ.
28452- 7-5241 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ فَالْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ هَذِهِ لَیْسَتْ مِثْلَ تِلْکَ هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5242 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5243.
----------------------
5231 ( 6)- الباب 26 فیه 7 أحادیث. 5232 ( 7)- الکافی 6- 111- 5، و التهذیب 8- 162- 561، و الاستبصار 3- 353- 1264. 5233 ( 8)- فی الاستبصار- محمّد بن أحمد. 5234 ( 1)- الکافی 6- 110- 1، و التهذیب 8- 162- 562، و الاستبصار 3- 354- 1265. 5235 ( 2)- الکافی 6- 110- 2، و التهذیب 8- 161- 560، و الاستبصار 3- 353- 1263. 5236 ( 3)- الکافی 6- 111- 3. 5237 ( 4)- فی المصدر زیادة- عنها. 5238 ( 5)- التهذیب 8- 162- 563، و الاستبصار 3- 354- 1266. 5239 ( 6)- الکافی 6- 111- 7. 5240 ( 1)- الکافی 6- 111- 8. 5241 ( 2)- قرب الإسناد- 159. 5242 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق. 5243 ( 4)- یأتی فی الباب 27، و فی الأحادیث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا

28453- 1-5245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 228
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ الْحَدِیثَ.
28454- 2-5246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ.
28455- 3-5247 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5248 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5249 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5250.
----------------------
5244 ( 5)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 5245 ( 6)- التهذیب 8- 164- 469، و الاستبصار 3- 355- 1272. 5246 ( 1)- الکافی 6- 111- 6. 5247 ( 2)- الکافی 6- 111- 4. 5248 ( 3)- التهذیب 8- 162- 564، و الاستبصار 3- 354- 1267. 5249 ( 4)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب. 5250 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِینَ‌

28456- 1-5252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 229
ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.
28457- 2-5253 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
28458- 3-5254 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ‌5255.
28459- 4-5256 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ (مِنْ یَوْمِ)5257 یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ‌5258.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5259 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28460- 5-5260 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 230
نَعْیُ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
28461- 6-5261 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ کَانَتْ تَمْکُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا ثُمَّ تَرْمِی بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.
28462- 7-5262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِکَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ یَجِبُ عَلَیْهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ وَ تَنْکِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌5263 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ آخِرِ الْحَدِیثِ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ یَکُونُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِیثِ شَیْ‌ءٌ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا یَأْتِی‌5264.
28463- 8-5265 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 231
28464- 9-5266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ)5267 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِی بِأَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
28465- 10-5268 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ)5269 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5270.
28466- 11-5271 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 232
وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.
28467- 12-5272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ کَانَ مَسِیرَةَ أَیَّامٍ فَمِنْ یَوْمِ یَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ کَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5273 فِی أَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ هَذِهِ لَا تُحِدُّ.
28468- 13-5274 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ.
28469- 14-5275 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5276 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5277.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 233
------------------------
5251 ( 6)- الباب 28 فیه 14 حدیث. 5252 ( 7)- الکافی 6- 112- 1، التهذیب- لم نعثر علیه و ذکر فی الوافی 3- 182 کتاب النکاح عن الکافی فقط. 5253 ( 1)- الکافی 6- 112- 2، التهذیب 8- 163- 568، و الاستبصار 3- 355- 1271. 5254 ( 2)- الکافی 6- 112- 3، التهذیب 8- 163- 567، و الاستبصار 3- 355- 1270. 5255 ( 3)- فی نسخة- له( هامش المخطوط). 5256 ( 4)- الکافی 6- 113- 7. 5257 ( 5)- فی المصدر- حین. 5258 ( 6)- فی نسخة- له( هامش المخطوط). 5259 ( 7)- التهذیب 8- 163- 565، و الاستبصار 3- 354- 1268. 5260 ( 8)- الکافی 6- 112- 4. 5261 ( 1)- الکافی 6- 112- 5. 5262 ( 2)- التهذیب 7- 469- 1879. 5263 ( 3)- قرب الإسناد- 67. 5264 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 9 من هذا الباب. 5265 ( 5)- التهذیب 8- 164- 469، و الاستبصار 3- 355- 1272، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 5266 ( 1)- التهذیب 8- 164- 570، و الاستبصار 3- 355- 1273. 5267 ( 2)- فی التهذیب- الحسین بن زیاد. 5268 ( 3)- التهذیب 8- 164- 571، و الاستبصار 3- 355- 1274. 5269 ( 4)- فی المصدر- عبد اللّه. 5270 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 9 من هذا الباب. 5271 ( 6)- التهذیب 8- 61- 199. 5272 ( 1)- التهذیب 8- 165- 572، و الاستبصار 3- 356- 1275. 5273 ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب. 5274 ( 3)- الفقیه 3- 508- 4783، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب. 5275 ( 4)- علل الشرائع- 509- 1. 5276 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب. 5277 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَی الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْکِ الزِّینَةِ وَ الطِّیبِ وَ نَحْوِهِمَا

28470- 1-5279 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ.
28471- 2-5280 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغَسْلَةٍ5281 وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَ فِی عِدَّتِهَا.
28472- 3-5282 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَةٍ5283 وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5284 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 234
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌5285 مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنِ الْمَبِیتِ عَنْ بَیْتِهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی‌5286.
28473- 4-5287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ وَ لَا تَزَیَّنَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
28474- 5-5288 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
28475- 6-5289 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحِدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28476- 7-5290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبُ‌5291 وَ تَکْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَیْرِ زِینَةٍ لِزَوْجٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 235
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌5292 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ قَصْدِ الزِّینَةِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ لِمَا مَرَّ5293 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5294 وَ فِی الدَّفْنِ‌5295 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5296.
----------------------------
5278 ( 1)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 5279 ( 2)- الکافی 6- 112- 6، و التهذیب 8- 163- 566، و الاستبصار 3- 354- 1269. 5280 ( 3)- الکافی 6- 116- 4، و التهذیب 8- 159- 551. 5281 ( 4)- الغسلة- الطیب الذی تجعله المرأة فی شعرها عند الامتشاط.( لسان العرب 11- 494.). 5282 ( 5)- الکافی 6- 116- 6. 5283 ( 6)- فی المصدر- للزینة. 5284 ( 7)- التهذیب 8- 159- 552، و الاستبصار 3- 353- 1261. 5285 ( 1)- راجع التهذیب 8- 160- 556 ذیل 556، و الاستبصار 3- 353- 1262 ذیل 1262. 5286 ( 2)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 5287 ( 3)- الکافی 6- 117- 12. 5288 ( 4)- التهذیب 8- 160- 556. 5289 ( 5)- التهذیب 8- 161- 559. 5290 ( 6)- الفقیه 3- 508- 4785، و أورده صدره عن التهذیب فی الحدیث 18 من الباب 15، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 47، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 5291 ( 7)- فی المصدر زیادة- و تدهن. 5292 ( 1)- التهذیب 8- 82- 280. 5293 ( 2)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 5294 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 و 5 من الباب 21، و الحدیث 7 من الباب 26، و الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب. 5295 ( 4)- تقدم فی الباب 82 من أبواب الدفن. 5296 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 32، و فی الحدیث 6 و 7 من الباب 33، و الحدیث 2 من الباب 42، و فی الحدیث 1 من الباب 45، و فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ‌

28477- 1-5298 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلنِّسَاءِ أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَ‌5299 قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ.
28478- 2-5300 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 236
سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِنَّ (أَمَّا مَا)5301 شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ5302- فَلَمْ یُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَکَ اسْمُهُ أَنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ الْإِیلَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً5303- وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَةَ الْأَیَّامَ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَةَ5304 الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5305 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌5306 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ‌5307.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 237
28479- 3-5308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَةَ الْمُطَلَّقَةِ تَسْکُنُ فِی‌5309 ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَسْکُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
28480- 4-5310 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ الْعِدَّةَ کَانَتْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلَی الْمَرْأَةِ سَنَةً کَامِلَةً وَ کَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَیْئاً بَعْرَةً أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ قَالَتِ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ هَذِهِ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَیَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَکَانُوا لَا یُخْرِجُونَهَا مِنْ بَیْتِهَا بَلْ یُجْرُونَ عَلَیْهَا مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ‌5311- فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ‌5312- إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
28481- 5-5313 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَمْ یَنْقُلْهُمْ عَنْ ذَلِکَ بَلْ تَرَکَهُمْ عَلَی عَادَاتِهِمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِذَلِکَ قُرْآناً وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 238
- فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ‌5314- فَکَانَتِ الْعِدَّةُ حَوْلًا فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ- وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً5315- فَنَسَخَتْ قَوْلَهُ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ‌5316.
28482- 6-5317 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28483- 7-5318 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ‌5319- قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً5320- وَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْمِیرَاثِ.
وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5321.
28484- 8-5322 وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً5323- جِئْنَ النِّسَاءُ یُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 239
وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- کَانَتْ إِحْدَاکُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِی دُوَیْرِهَا فِی خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا کَانَ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اکْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْکُنَّ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ.
28485- 9-5324 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ‌5325- قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ کَیْفَ کَانَتْ قَالَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَی امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِیرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ فَالْمَرْأَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ نَصِیبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5326 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5327.
------------------------
5297 ( 6)- الباب 30 فیه 9 أحادیث. 5298 ( 7)- الکافی 6- 117- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب. 5299 ( 8)- فی المصدر زیادة- من. 5300 ( 9)- الکافی 6- 113- 1، و تفسیر العیّاشیّ 1- 122- 389 باختلاف. 5301 ( 1)- لیس فی المصدر. 5302 ( 2)- البقرة 2- 226. 5303 ( 3)- البقرة 2- 234. 5304 ( 4)- فی المصدر زیادة- صبر. 5305 ( 5)- التهذیب 8- 143- 495. 5306 ( 6)- علل الشرائع- 507- 1. 5307 ( 7)- المحاسن- 302- 11. 5308 ( 1)- علل الشرائع- 508- 2. 5309 ( 2)- و فی نسخة- بعد( هامش المصحّحة الثانیة). 5310 ( 3)- المحکم و المتشابه- 9. 5311 ( 4)- البقرة 2- 240. 5312 ( 5)- البقرة 2- 234. 5313 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 77. 5314 ( 1)- البقرة 2- 240. 5315 ( 2)- البقرة 2- 234. 5316 ( 3)- البقرة 2- 240. 5317 ( 4)- قرب الإسناد- 111. 5318 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 122- 388. 5319 ( 6)- البقرة 2- 240. 5320 ( 7)- البقرة 2- 234. 5321 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 426، و فی مطبوعتی المصححتین- نحوه. 5322 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 386. 5323 ( 10)- البقرة 2- 234. 5324 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 129- 427. 5325 ( 2)- البقرة 2- 240. 5326 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب المهور، و فی الحدیث 4 من الباب 22، و فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5327 ( 4)- یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 33، و فی الحدیث 3 من الباب 34، و فی الحدیث 2 من الباب 35، و فی الأبواب 36 و 42 و 43 و 45، و فی الحدیث 1 من الباب 50، و فی البابین 51 و 52 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج، و فی الحدیثین 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.

31- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ

28486- 1-5329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 240
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ.
28487- 2-5330 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.
28488- 3-5331 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ‌5332 زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا فَإِنْ أَمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌5333.
28489- 4-5334 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5335 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 241
28490- 5-5336 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ.
28491- 6-5337 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ5338 عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌5339 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5340.
-------------------------
5328 ( 5)- الباب 31 فیه 6 أحادیث. 5329 ( 6)- الکافی 6- 114- 2، و التهذیب 8- 150- 519. 5330 ( 1)- الکافی 6- 113- 1، و التهذیب 8- 150- 518. 5331 ( 2)- الکافی 6- 114- 5، و أورده بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 16 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5332 ( 3)- فی المصدر زیادة- عنها. 5333 ( 4)- الفقیه 3- 510- 4791. 5334 ( 5)- الکافی 6- 114- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 5335 ( 6)- التهذیب 8- 150- 520. 5336 ( 1)- الکافی 6- 114- 6. 5337 ( 2)- الکافی 6- 114- 7، قرب الإسناد- 109، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5338 ( 3)- فی نسخة- عن- بدل الواو-( هامش المصحّحة الثانیة). 5339 ( 4)- الکافی 6- 114- 7 ذیل 7. 5340 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب.

32- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّکْنَی وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَیْثُ شَاءَتْ‌

28492- 1-5342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌5343 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص241 وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 242
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ- أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5344.
28493- 2-5345 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5346 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5347 وَ یَأْتِی‌5348.
28494- 3-5349 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ- فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5350.
28495- 4-5351 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 243
عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی بَیْتِ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَیْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ‌5352 وَ غَیْرِهَا5353 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5354.
------------------------
5341 ( 6)- الباب 32 فیه 4 أحادیث. 5342 ( 7)- الکافی 6- 115- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات. 5343 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5344 ( 1)- التهذیب 8- 161- 558، و الاستبصار 3- 352- 1258. 5345 ( 2)- الکافی 6- 116- 8. 5346 ( 3)- التهذیب 8- 159- 553، و الاستبصار 3- 353- 1262. 5347 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5348 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب. 5349 ( 6)- الکافی 6- 115- 1. 5350 ( 7)- التهذیب 8- 161- 557، و الاستبصار 3- 352- 1257. 5351 ( 8)- الکافی 6- 116- 3. 5352 ( 1)- تقدم فی الباب 9 من أبواب النفقات. 5353 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5354 ( 3)- یأتی فی البابین 33 و 34 من هذه الأبواب.

33- بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِی جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِیَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

28496- 1-5356 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
28497- 2-5357 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی عِدَّتِهَا وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
28498- 3-5358 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی یُتَوَفَّی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 244
زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌5359.
28499- 4-5360 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ.
28500- 5-5361 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
28501- 6-5362 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِیضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ.
28502- 7-5363 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکُونُ فِی عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 245
کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَکَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌5364 وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَکُونَ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.
28503- 8-5365 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَخْرُجُ فِی جَنَازَتِهِ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی قَضَاءِ حَقٍّ یَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا التَّوْقِیعُ إِذَا کَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِیهِ وَ قَضَتْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَنْظُرُ فِیهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّی تَقْضِیَهَا وَ لَا تَبِیتُ إِلَّا فِی مَنْزِلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ5366 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5367 وَ فِی الْحَجِ‌5368.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 246
-----------------------
5355 ( 4)- الباب 33 فیه 8 أحادیث. 5356 ( 5)- الفقیه 3- 508- 4785، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5357 ( 6)- الفقیه 3- 508- 4786. 5358 ( 7)- قرب الإسناد- 78. 5359 ( 1)- الکافی 6- 118- 14. 5360 ( 2)- الکافی 6- 116- 5. 5361 ( 3)- الکافی 6- 116- 7. 5362 ( 4)- الکافی 6- 116- 11. 5363 ( 5)- الکافی 6- 117- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. 5364 ( 1)- فی المصدر- اللیل. 5365 ( 2)- الاحتجاج- 482. 5366 ( 3)- الغیبة- 230. 5367 ( 4)- تقدم فی الباب 19، و فی الحدیث 3 من الباب 22، و فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 5368 ( 5)- تقدم فی الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی عِدَّةِ الْوَفَاةِ کَوْنُهَا فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ حُکْمِ مَبِیتِهَا فِی غَیْرِ بَیْتِهَا

28504- 1-5370 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ وَ هِیَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا5371 فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع- لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
28505- 2-5372 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَتَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5373.
28506- 3-5374 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تَسْتَفْتِیهِ فِی الْمَبِیتِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 247
أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ- کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَیْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَی هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ الْمَبِیتَ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُهُ‌5375 وَ هَذَا الْحَدِیثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
-----------------------
5369 ( 1)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 5370 ( 2)- الفقیه 3- 508- 4784. 5371 ( 3)- فی المصدر زیادة- للعمل و الحاجة. 5372 ( 4)- الکافی 6- 116- 9. 5373 ( 5)- التهذیب 8- 160- 554، و الاستبصار 3- 352- 1259. 5374 ( 6)- الکافی 6- 117- 10. 5375 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات، و فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 29، و فی البابین 32 و 33 من هذه الأبواب.

35- بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

28507- 1-5377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌5378.
28508- 2-5379 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 248
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌5380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5381.
28509- 3-5382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
28510- 4-5383 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ5384 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
28511- 5-5385 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 249
الْعُدُولُ عَنْهَا انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ بِقَرِینَةِ اسْتِدْلَالِهِ فِی الْأَوَّلِ بِالْقِیَاسِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّ الثَّانِیَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِشَیْ‌ءٍ بَلْ هُوَ قَرِینَةٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ لَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مَعَ عَدَمِ الدُّخُولِ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ5386 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌5387.
------------------------
5376 ( 2)- الباب 35 فیه 5 أحادیث. 5377 ( 3)- الکافی 6- 118- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب المهور. 5378 ( 4)- التهذیب 8- 144- 499، و الاستبصار 3- 339- 1207. 5379 ( 5)- الکافی 6- 119- 8، و تفسیر العیّاشیّ 1- 122- 387، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب. 5380 ( 1)- الفقیه 3- 508- 4783. 5381 ( 2)- التهذیب 8- 143- 496، و الاستبصار 3- 338- 1206. 5382 ( 3)- التهذیب 8- 144- 501، و الاستبصار 3- 339- 1209، و الکافی 6- 118- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 58 من أبواب المهور. 5383 ( 4)- التهذیب 8- 144- 497، و الاستبصار 3- 339- 1210. 5384 ( 5)- فی نسخة زیادة- عن أحمد بن عمر" هامش المخطوط". 5385 ( 6)- التهذیب 8- 144- 498، و الاستبصار 3- 339- 1211، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 11 من الباب 58 من أبواب المهور. 5386 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 51، و فی الباب 58، و فی الحدیث 5 من الباب 59 من أبواب المهور. 5387 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.

36- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ وَجَبَ عَلَی الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ یَثْبُتُ الْمِیرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِیهَا وَ حُکْمِ الْمَوْتِ فِی الْبَائِنَةِ

28512- 1-5389 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
28513- 2-5390 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 250
صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
وَ
زَادَ فِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.
28514- 3-5391 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.
28515- 4-5392 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28516- 5-5393 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5394 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28517- 6-5395 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْبَائِنَةُ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 251
مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِیِّ.
28518- 7-5396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28519- 8-5397 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
28520- 9-5398 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5399 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5400 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ‌5401.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 252
---------------------------
5388 ( 3)- الباب 36 فیه 9 أحادیث. 5389 ( 4)- الکافی 6- 121- 5، و التهذیب 8- 149- 516، و الاستبصار 3- 343- 1224. 5390 ( 5)- الکافی 6- 120- 3، و التهذیب 8- 149- 515، و الاستبصار 3- 344- 1226. 5391 ( 1)- الکافی 6- 121- 6، و التهذیب 8- 149- 517، و الاستبصار 3- 343- 1225، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5392 ( 2)- التهذیب 8- 79- 269، و الاستبصار 3- 305- 1087. 5393 ( 3)- الکافی 6- 120- 1. 5394 ( 4)- التهذیب 8- 149- 514، و الاستبصار 3- 344- 1227. 5395 ( 5)- الکافی 6- 120- 2. 5396 ( 1)- التهذیب 8- 79- 270، و الاستبصار 3- 306- 1088. 5397 ( 2)- التهذیب 8- 80- 275، و الاستبصار 3- 307- 1094. 5398 ( 3)- الفقیه 3- 545- 4878، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5399 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الحدیث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5400 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5401 ( 6)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِیرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ

28521- 1-5403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌5404.
28522- 2-5405 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَأَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 253
28523- 3-5406 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ وَ وَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَالَ یَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذُ رِضًا5407 مِنْ ثَمَنِهِ.
28524- 4-5408 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
28525- 5-5409 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
28526- 6-5410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 254
صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَوْ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ‌5411 فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ5412 وَ غَیْرِهَا5413 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5414.
----------------------------------
5402 ( 1)- الباب 37 فیه 6 أحادیث. 5403 ( 2)- الکافی 6- 149- 1 و فی الکافی 6- 150- 5 بإسناد آخر، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5404 ( 3)- الکافی 6- 149- 1 ذیل الحدیث المذکور. 5405 ( 4)- الکافی 6- 149- 2. 5406 ( 1)- الکافی 6- 149- 3، و أورد نحوه عن التهذیبین و الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5407 ( 2)- فی المصدر- عوضا. 5408 ( 3)- الکافی 6- 150- 5. 5409 ( 4)- الکافی 6- 150- 4، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5410 ( 5)- التهذیب 8- 168- 585، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5411 ( 1)- فی المصدر- تتزوج. 5412 ( 2)- تقدم فی الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5413 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بالعموم فی الباب 6 من أبواب الجنابة، و فی الباب 54 من أبواب المهور. 5414 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 13 من أبواب الشهادات.

38- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِیعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

28527- 1-5416 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.
28528- 2-5417 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 255
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ5418.
-------------------------
5415 ( 5)- الباب 38 فیه حدیثان. 5416 ( 6)- الکافی 6- 150- 1، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5417 ( 7)- الکافی 6- 151- 2. 5418 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

39- بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِیِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا

28529- 1-5420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ فَإِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5421.
-----------------------
5419 ( 2)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 5420 ( 3)- الکافی 6- 151- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب العیوب. 5421 ( 4)- تقدم فی الباب 54 من أبواب المهور و بالمفهوم فی الباب 1 من هذه الأبواب. و تقدم ما ینافیه فی الباب 44 من أبواب المهور.

40- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28530- 1-5423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ‌5424 تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5425.
28531- 2-5426 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28532- 3-5427 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 257
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ الْحَیْضَتَیْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْحَیْضَةِ الثَّانِیَةِ لِیَتِمَّ الطُّهْرَانِ وَ إِنْ لَمْ یَتِمَّ الْحَیْضُ الثَّانِی لِمَا مَرَّ5428 أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ الثَّانِی فِی الْحَیْضِ الثَّانِی.
28533- 4-5429 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا فَقَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5430 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَ لَا تَعْلَمُ أَیَّامَ حَیْضِهَا فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِی آخِرِهِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ حَتَّی تَحِیضَ.
28534- 5-5431 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ‌5432 قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28535- 6-5433 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَیْنِ فَلَا یَلْزَمُهَا إِلَّا حَیْضَةٌ وَاحِدَةٌ کَامِلَةٌ وَ یَکْفِیهَا دُخُولُ الثَّانِیَةِ لِمَا مَرَّ5434 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 258
الْمَوْلَی لَهَا إِذَا عَزَلَهَا عَنْ عَبْدِهِ لِمَا مَرَّ5435 إِذْ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الطَّلَاقِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِی لَهَا إِذَا فَسَخَ عَقْدَهَا.
28536- 7-5436 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
یَعْنِی إِذَا طُلِّقَتْ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ‌5437 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5438.
-------------------------------
5422 ( 1)- الباب 40 فیه 7 أحادیث. 5423 ( 2)- الکافی 6- 167- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. 5424 ( 3)- فی المصدر- فطلاقها. 5425 ( 4)- التهذیب 8- 134- 466، و الاستبصار 3- 335- 1192. 5426 ( 5)- الکافی 6- 169- 1. 5427 ( 6)- الکافی 6- 170- 4. 5428 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5429 ( 2)- الکافی 6- 170- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب. 5430 ( 3)- التهذیب 8- 153- 530، و الاستبصار 3- 348- 1243. 5431 ( 4)- التهذیب 8- 135- 467، و الاستبصار 3- 335- 1193. 5432 ( 5)- فی المصدر زیادة- الماضی. 5433 ( 6)- التهذیب 8- 135- 468، و الاستبصار 3- 335- 1194. 5434 ( 7)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5435 ( 1)- مر فی الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 5436 ( 2)- الفقیه 3- 542- 4867. 5437 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق. 5438 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 7 و 8 و 10 من الباب 42، و فی الحدیث 1 من الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 47، و فی الباب 52 من هذه الأبواب.

41- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً

28537- 1-5440 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً5441.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 259
-----------------------
5439 ( 5)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 5440 ( 6)- الکافی 6- 167- 2، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 5441 ( 7)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 43، و فی الحدیث 1 من الباب 46، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

42- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا حِدَادٌ وَ کَذَلِکَ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا

28538- 1-5443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع- قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
28539- 2-5444 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ (عَنْهَا زَوْجُهَا)5445 سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5446 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28540- 3-5447 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 260
فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5448.
28541- 4-5449 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5450.
28542- 5-5451 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ‌5452 عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوکَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28543- 6-5453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌5454.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 261
28544- 7-5455 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
28545- 8-5456 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادٍ)5457 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا5458 شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
28546- 9-5459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ.
28547- 10-5460 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَیَّامٍ.
28548- 11-5461 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 262
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِی نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَةِ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ فَرَوَاهُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ عَلَی الْمُتْعَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّةِ لِمَا مَضَی‌5462 وَ یَأْتِی‌5463 وَ الشَّیْخُ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ5464 وَ قَدْ خَالَفَ ذَلِکَ فِی جُمْلَةٍ مِنْ کُتُبِهِ وَ عَمِلَ بِهِ عَلَی إِطْلَاقِهِ‌5465 وَ کَذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا5466 وَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَحْوَطُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمْعٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً5467 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِدَّةِ الْمُتْعَةِ5468 وَ غَیْرِهَا5469.
----------------
5442 ( 1)- الباب 42 فیه 11 حدیثا. 5443 ( 2)- الکافی 6- 170- 2، و التهذیب 8- 153- 530، و الاستبصار 3- 348- 1243، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب. 5444 ( 3)- الکافی 6- 170- 1. 5445 ( 4)- فی المصدر- عنهما زوجهما. 5446 ( 5)- التهذیب 8- 153- 529، و الاستبصار 3- 347- 1241. 5447 ( 6)- الکافی 6- 172- 10. 5448 ( 1)- التهذیب 8- 153- 531، و الاستبصار 3- 348- 1244. 5449 ( 2)- الکافی 6- 171- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5450 ( 3)- التهذیب 8- 155- 539، و الاستبصار 3- 349- 1249. 5451 ( 4)- التهذیب 8- 153- 532، و الاستبصار 3- 347- 1242. 5452 ( 5)- فی الاستبصار- یوسف" هامش المخطوط". 5453 ( 6)- التهذیب 8- 154- 533، و الاستبصار 3- 346- 1236. 5454 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 5455 ( 1)- التهذیب 8- 154- 534، و الاستبصار 3- 346- 1237. 5456 ( 2)- التهذیب 8- 154- 535، و الاستبصار 3- 346- 1238. 5457 ( 3)- لیس فی التهذیب. 5458 ( 4)- فی نسخة زیادة- فعدتها" هامش المخطوط". 5459 ( 5)- التهذیب 8- 154- 536، و الاستبصار 3- 347- 1239. 5460 ( 6)- التهذیب 8- 154- 537، و الاستبصار 3- 347- 1240. 5461 ( 7)- التهذیب 8- 156- 543، و الاستبصار 3- 348- 1245. 5462 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. 5463 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 و فی الأحادیث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الأبواب. 5464 ( 3)- راجع التهذیب 8- 152 528 ذیل حدیث 528. 5465 ( 4)- راجع النهایة- 536. 5466 ( 5)- راجع شرائع الإسلام 3- 40 و جواهر الکلام 32- 314 و 317. 5467 ( 6)- تقدم فی البابین 30 و 31 من هذا الأبواب. 5468 ( 7)- یأتی فی الباب 52 من هذه الأبواب. 5469 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 و فی البابین 45 و 51 من هذه الأبواب.

43- بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَی الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّةِ

28549- 1-5471 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 263
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ‌5472 تَحْتَهُ السُّرِّیَّةُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
28550- 2-5473 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَیْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ.
28551- 3-5474 قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ.
28552- 4-5475 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ‌5476 عَلَی أَمَتِهِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَةٌ أَوِ اثْنَتَانِ.
28553- 5-5477 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَةِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5478 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 264
28554- 6-5479 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا5480.
28555- 7-5481 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ أَوْ بِسَاعَةٍ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ فَقَالَ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5482.
28556- 8-5483 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ یُعْتِقُهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28557- 9-5484 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 265
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5485 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5486 وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
--------------
5470 ( 9)- الباب 43 فیه 9 أحادیث. 5471 ( 10)- الکافی 6- 171- 3، و التهذیب 8- 156- 540، و الاستبصار 3- 349- 1250. 5472 ( 1)- فی المصدر- تکون. 5473 ( 2)- الکافی 6- 171- 4. 5474 ( 3)- الکافی 6- 171- 4 ذیل 4. 5475 ( 4)- الکافی 6- 172- 5، و الکافی 5- 176- 4، و أورده بسندین فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 5476 ( 5)- کان المراد قطع الوطء. و فی نسخة- وقع( هامش المخطوط). 5477 ( 6)- الکافی 6- 171- 1. 5478 ( 7)- التهذیب 8- 155- 538، و الاستبصار 3- 349- 1248. 5479 ( 1)- الکافی 6- 172- 7. 5480 ( 2)- التهذیب 8- 156- 541، و الاستبصار 3- 348- 1246. 5481 ( 3)- الکافی 6- 172- 8، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب. 5482 ( 4)- التهذیب 8- 156- 542، و الاستبصار 3- 349- 1247. 5483 ( 5)- الکافی 6- 172- 9. 5484 ( 6)- الکافی 6- 172- 6. 5485 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب نکاح العبید. 5486 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

44- بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الزَّانِیَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِیَ أَوْ غَیْرَهُ‌

28558- 1-5488 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ (تَزْوِیجُهَا)5489 بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ‌5490.
28559- 2-5491 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 266
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً عَلَی زِنًا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یَدَعُهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَیْرِهِ إِذْ لَا یُؤْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَیْرِهِ حَدَثاً کَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَکَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَکَلَ مِنْهَا حَلَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ5492 وَ عِدَّةِ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا5493 وَ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5494.
28560- 3-5495 کَقَوْلِهِمْ ع إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
28561- 4-5496 وَ قَوْلِهِمْ ع الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.
وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
-------------
5487 ( 3)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 5488 ( 4)- الکافی 5- 356- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5489 ( 5)- فی المصدر- أن یتزوجها. 5490 ( 6)- التهذیب 7- 327- 1346. 5491 ( 7)- تحف العقول- 454. 5492 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الجنابة. 5493 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5494 ( 3)- تقدم فی الباب 54 من أبواب المهور. 5495 ( 4)- الکافی 6- 109- 3 و 6 و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 54 من المهور. 5496 ( 5)- الکافی 6- 84- 7 و الکافی 6- 109- 6 و تقدم فی الحدیث 1 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 54 من المهور.

45- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّیَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ کَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِی الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ

28562- 1-5498 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً)5499 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 267
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ وَ طَلَّقَهَا5500 هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ‌5501 مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی مَوَالِیهِ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْیَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدُّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ کَعِدَّتِهَا5502 إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ کَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا5503.
28563- 2-5504 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5505
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 268
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5506.
---------------------
5497 ( 6)- الباب 45 فیه حدیثان. 5498 ( 7)- الکافی 6- 174- 1. 5499 ( 8)- فی المصدر- عن ابن رئاب، عن ابن بکیر. 5500 ( 1)- فی المصدر- فطلقها. 5501 ( 2)- فی التهذیب- الکتابین( هامش المخطوط). 5502 ( 3)- فی نسخة- مثل عدتها( هامش المصحّحة الثانیة). 5503 ( 4)- التهذیب 7- 478- 1918. 5504 ( 5)- الکافی 6- 175- 3. 5505 ( 6)- التهذیب 8- 91- 311. 5506 ( 1)- التهذیب 8- 158- 548.

46- بَابُ أَنَّ الْمُشْرِکَةَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28564- 1-5508 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5509.
28565- 2-5510 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5511.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 269
------------------------
5507 ( 2)- الباب 46 فیه حدیثان. 5508 ( 3)- الکافی 6- 176- 4. 5509 ( 4)- التهذیب 8- 91- 312. 5510 ( 5)- الکافی 6- 175- 2. 5511 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ

28566- 1-5513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.
28567- 2-5514 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّتِی طَلَّقَهَا أَمَةً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
28568- 3-5515 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا یَنْکِحُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ وَ غَیْرِهِ‌5516
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 270
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5517.
---------------------
5512 ( 1)- الباب 47 فیه 3 أحادیث. 5513 ( 2)- الکافی 6- 80- 6، التهذیب 8- 63- 206. 5514 ( 3)- التهذیب 8- 82- 280، و أورد صدره فی الحدیث 18 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5515 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 126- 322. 5516 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 3 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 5517 ( 1)- یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْتِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ کَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ یَجُوزُ فِی الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ مِنَ الْوَفَاةِ

28569- 1-5519 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5520.
28570- 2-5521 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً5522 أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا.
28571- 3-5523 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 271
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَکَتْ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ‌5524.
28572- 4-5525 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّةِ.
28573- 5-5526 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ5527 وَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِی عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ5528 وَ غَیْرِهَا5529.
---------------------
5518 ( 2)- الباب 48 فیه 5 أحادیث. 5519 ( 3)- الکافی 6- 144- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع و المباراة. 5520 ( 4)- التهذیب 8- 137- 477. 5521 ( 5)- الکافی 5- 432- 7، التهذیب 7- 286- 1206، و الاستبصار 3- 169- 619، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5522 ( 6)- فی المصدر- امرأته. 5523 ( 7)- الکافی 5- 432- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5524 ( 1)- التهذیب 7- 287- 1210، و الاستبصار 3- 171- 623. 5525 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 122- 310. 5526 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 122- 311. 5527 ( 4)- فی نسخة- و محمّد بن مسلم( هامش المصحّحة الثانیة). 5528 ( 5)- تقدم فی الأبواب 24- 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5529 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 4 و فی الباب 44 من أبواب المتعة.

49- بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ‌

28574- 1-5531 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 272
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌5532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5533 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5534 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5535 وَ فِی النِّفَاسِ‌5536 وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ5537 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌5538.
--------------------
5530 ( 7)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 5531 ( 8)- التهذیب 7- 474- 1901 و التهذیب 7- 489- 1965، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5532 ( 1)- الاستبصار 3- 191- 692. 5533 ( 2)- التهذیب 7- 468- 1876، و الاستبصار 3- 191- 692. 5534 ( 3)- الفقیه 3- 414- 4445. 5535 ( 4)- تقدم فی الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب. 5536 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب النفاس. 5537 ( 6)- تقدم فی الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5538 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

50- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ

28575- 1-5540 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً)5541 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ طُلِّقَتْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 273
- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28576- 2-5542 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُرَازِمٍ‌5543 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ‌5544 إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
28577- 3-5545 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ5546 کَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لِمَا مَرَّ5547 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
28578- 4-5548 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ‌5549 بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ فَاعْتَدَّتْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 274
بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ5550 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ لِمَا مَرَّ5551 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌5552.
---------------------
5539 ( 8)- الباب 50 فیه 4 أحادیث. 5540 ( 9)- الفقیه 3- 543- 4872. 5541 ( 10)- فی المصدر- عن هشام بن سالم. 5542 ( 1)- التهذیب 8- 135- 471، و الاستبصار 3- 336- 1197. 5543 ( 2)- فی نسخة- مهزم" هامش المخطوط" و کذلک التهذیبین. 5544 ( 3)- فی نسخة- قال( هامش المخطوط). 5545 ( 4)- التهذیب 8- 135- 469، و الاستبصار 3- 335- 1195. 5546 ( 5)- فی نسخة- الأمة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 5547 ( 6)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5548 ( 7)- التهذیب 8- 135- 470، و الاستبصار 3- 335- 1196. 5549 ( 8)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط)، و فی الاستبصار- عن القاسم بن یزید. 5550 ( 1)- الفقیه 3- 542- 4866. 5551 ( 2)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 5552 ( 3)- راجع المسالک 2- 39.

51- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُدَبَّرَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ مِنْ مَوْتِ سَیِّدِهَا

28579- 1-5554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5555 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5556.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 275
------------------------
5553 ( 4)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 5554 ( 5)- التهذیب 7- 483- 1941، و الاستبصار 3- 349- 1247، و أورد تمامه فی الحدیث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب. 5555 ( 6)- الکافی 6- 172- 8. 5556 ( 7)- تقدم فی الأبواب 30 و 42 و 43 من هذه الأبواب.

52- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْمُدَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْکِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ خَاصَّةً الْحِدَادُ

28580- 1-5558 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ5559 فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ: فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً فَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.
28581- 2-5560 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَةِ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ5561 عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 276
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ5562 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
28582- 3-5563 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ فِی الْعِدَّةِ لَا فِی الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5564.
28583- 4-5565 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ‌5566 بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَمَةِ بِنَاءً عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُکْمِهِ أَنَّ عِدَّتَهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِی الْوَفَاةِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ الْمُعَارِضَاتِ لَهُ وَ مُخَالَفَتَهُ لِلِاحْتِیَاطِ5567 فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً5568.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 277
------------------------
5557 ( 1)- الباب 52 فیه 4 أحادیث. 5558 ( 2)- التهذیب 8- 157- 544، و الاستبصار 3- 350- 1251، و الفقیه 3- 464- 4606، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة. 5559 ( 3)- فی نسخة- عدة( هامش المخطوط). 5560 ( 4)- التهذیب 8- 157- 545، و الاستبصار 3- 350- 1252. 5561 ( 5)- فی المصدر- أو. 5562 ( 1)- الفقیه 3- 465- 4607. 5563 ( 2)- التهذیب 8- 157- 546، و الاستبصار 3- 351- 1253. 5564 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 5565 ( 4)- التهذیب 8- 158- 547، و الاستبصار 3- 351- 1254. 5566 ( 5)- فی الاستبصار- عبد اللّه. 5567 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من الباب 42 من هذه الأبواب. 5568 ( 7)- تقدم فی البابین 30 و 42 من هذه الأبواب.

53- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28584- 1-5570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتَمَتِّعَةِ5571 خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5572.
28585- 2-5573 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّةِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَةُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ5574.
-------------------------
5569 ( 1)- الباب 53 فیه حدیثان. 5570 ( 2)- الکافی 5- 458- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة. 5571 ( 3)- فی المصدر- المتعة. 5572 ( 4)- التهذیب 8- 165- 574. 5573 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب. 5574 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الازواج.

54- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَیْضَةٍ وَ کَذَا عِنْدَ سَبْیِهَا وَ عِنْدَ بَیْعِهَا وَ تَفْصِیلِ أَحْکَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَدِ الْإِمَاءِ

28586- 1-5576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 278
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ‌5577.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ5578 وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌5579.
-------------------
5575 ( 7)- الباب 54 فیه حدیث واحد. 5576 ( 8)- الکافی 5- 473- 8 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 5577 ( 1)- قال الشیخ فی الخلاف- الأمة المشتراة و المسبیة تعتدان بقرءین، و هما طهران، و روی حیضة من الطهرین، و المعنی متقارب، و قال الشافعی- تستبرئان بقرء واحد و هو طهر أو حیض علی قولین، دلیلنا اجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط. انتهی فتامل" منه قده". 5578 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 3، و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 6، و فی الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نکاح العبید. 5579 ( 3)- تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان.

55- بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَیْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُکْمِ التَّعْرِیضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِیحِ بِهَا

28587- 1-5581 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُجْرِ عَلَیْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِیَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَةِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُصَاهَرَةِ5582.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 279
--------------------
5580 ( 4)- الباب 55 فیه حدیث واحد. 5581 ( 5)- الفقیه 3- 499- 4760. 5582 ( 6)- تقدم فی الباب 37 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

کِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا یَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّی تَظْهَرَ الْکَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ

28588- 1-5584 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌5585 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5586.
28589- 2-5587 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 280
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
28590- 3-5588 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)5589 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ ع یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا یَعْنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ‌5590.
28591- 4-5591 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 281
28592- 5-5592 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
28593- 6-5593 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
28594- 7-5594 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5595 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 282
28595- 8-5596 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ‌5597 مَا أَخَذَ مِنْهَا.
28596- 9-5598 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ کَیْفَ یَکُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ‌5599 لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا هِیَ قَالَتْ ذَلِکَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ ذَلِکَ‌5600 قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ‌5601- وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌5602 وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَکَحَتْهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5603.
----------------------
5583 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 5584 ( 2)- التهذیب 8- 97- 328، و الاستبصار 3- 316- 1127، و أورده فی الحدیث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5585 ( 3)- الفقیه 3- 523- 4823. 5586 ( 4)- الکافی 6- 141- 6. 5587 ( 5)- التهذیب 8- 96- 327، و الاستبصار 3- 316- 1126، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5588 ( 1)- الکافی 6- 139- 1، التهذیب 8- 95- 322، و الاستبصار 3- 315- 1121، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5589 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 5590 ( 3)- الفقیه 3- 523- 4821. 5591 ( 4)- الکافی 6- 140- 3، التهذیب 8- 95- 324، و الاستبصار 3- 315- 1123، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5592 ( 1)- الکافی 6- 140- 2، التهذیب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5593 ( 2)- الکافی 6- 140- 4، التهذیب 8- 96- 325، و الاستبصار 3- 316- 1124. 5594 ( 3)- الکافی 6- 141- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5595 ( 4)- التهذیب 8- 96- 326، و الاستبصار 3- 316- 1125. 5596 ( 1)- الفقیه 3- 522- 4820. 5597 ( 2)- فی المصدر زیادة- أن یخلعها و حل له. 5598 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 367. 5599 ( 4)- فی المصدر زیادة- و اللّه. 5600 ( 5)- فی المصدر- و هو. 5601 ( 6)- البقرة 2- 229. 5602 ( 7)- فی المصدر زیادة- بتطلیقة. 5603 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 و 5 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

2- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِیَاراً

28597- 1-5605 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 283
عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌5606 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ کَمَا یَغْضَبُ لِلْیَتِیمِ أَلَا وَ مَنْ قَالَ لِخَادِمِهِ أَوْ لِمَمْلُوکِهِ أَوْ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ قَالَ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ اتْعَسْ فِی النَّارِ وَ مَنْ ضَارَّ5607 مُسْلِماً فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ حَتَّی إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَکُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا أَبْشِرِی بِالنَّارِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لَهَا ادْخُلِی النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَیْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی تَخْتَلِعَ مِنْهُ.
28598- 2-5608 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَیْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَیْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5609.
-------------------
5604 ( 9)- الباب 2 فیه حدیثان. 5605 ( 10)- عقاب الأعمال- 336- 338. 5606 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 5607 ( 2)- فی نسخة- خان( هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و فی هامش المصحّحة الثانیة- أخاف. 5608 ( 3)- روضة الواعظین- 376. 5609 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِینُ حَتَّی تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ‌

28599- 1-5611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‌5612 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص283 وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 284
ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ أَیْ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْخُلْعِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ یَجُزْ بَلْ یُنْتَظَرُ الطُّهْرُ.
28600- 2-5613 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی‌5614 کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌5615 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5616.
28601- 3-5617 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتْ‌5618 ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 285
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5619 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ5620 لِمَا مَضَی‌5621 وَ یَأْتِی‌5622.
28602- 4-5623 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا5624 مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّی طَلَاقاً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5625.
28603- 5-5626 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّةٍ.
28604- 6-5627 قَالَ الشَّیْخُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
28605- 7-5628 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 286
أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ5629 وَ قَدْ نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ مُضَافاً إِلَی الْقَرَائِنِ وَ التَّصْرِیحَاتِ‌5630.
28606- 8-5631 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.
28607- 9-5632 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ (أَوْ تَکُونُ)5633 امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ‌5634 قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5635 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْخُلْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ بَلِ اشْتِمَالُهُ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ کَافٍ وَ أَنَّ الْخُلْعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الطَّلَاقِ لَیْسَ بِخُلْعٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً.
28608- 10-5636 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 287
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّی طَلَاقاً.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌5637 وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِاعْتِبَارِهِ السُّلْطَانَ.
28609- 11-5638 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5639.
----------------------------
5610 ( 5)- الباب 3 فیه 11 حدیث. 5611 ( 6)- الکافی 6- 141- 9، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5612 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5613 ( 1)- الکافی 6- 139- 1، و التهذیب 8- 95- 322 و التهذیب 8- 96- 326، و أورد صدره فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5614 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب. 5615 ( 3)- راجع التهذیب 8- 97- 328 ذیل 328 و التهذیب 8- 98- 330 ذیل 330. 5616 ( 4)- الکافی 6- 141- 5. 5617 ( 5)- الکافی 6- 140- 3، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5618 ( 6)- فی المصدر- فعلت. 5619 ( 1)- التهذیب 8- 95- 324، و الاستبصار 3- 315- 1123. 5620 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 5621 ( 3)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5622 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 و 6 من هذا الباب. 5623 ( 5)- الفقیه 3- 523- 4821، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5624 ( 6)- فی المصدر زیادة- و هی تجزی. 5625 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 5626 ( 8)- التهذیب 8- 97- 329، و الاستبصار 3- 317- 1129. 5627 ( 9)- التهذیب 8- 97- 329 ذیل 329. 5628 ( 10)- التهذیب 8- 98- 330، و الاستبصار 3- 318- 1130. 5629 ( 1)- یأتی فی الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 5630 ( 2)- نقله فی التهذیب 8- 97- 329 ذیل 329. 5631 ( 3)- التهذیب 8- 99- 333، و الاستبصار 3- 318- 1133. 5632 ( 4)- التهذیب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5633 ( 5)- فی المصدر- أو هی. 5634 ( 6)- فی نسخة- إنّه( هامش المصحّحة الثانیة). 5635 ( 7)- الکافی 6- 143- 7. 5636 ( 8)- التهذیب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5637 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من هذا الباب. 5638 ( 2)- قرب الإسناد- 72. 5639 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من هذا الباب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ یَجُوزُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَکْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْمُبَارِئَةِ

28610- 1-5641 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا (مَا شِئْتَ)5642 أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا.
28611- 2-5643 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 288
صَفْوَانَ)5644 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُبَارَأَةِ قَالَ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
28612- 3-5645 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارِئَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الزِّیَادَةِ عَلَی الْمَهْرِ لِمَا مَضَی‌5646 وَ یَأْتِی‌5647.
28613- 4-5648 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5649 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28614- 5-5650 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 289
لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ.
28615- 6-5651 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5652 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5653.
---------------------------
5640 ( 4)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 5641 ( 5)- الکافی 6- 142- 2، و التهذیب 8- 101- 340. 5642 ( 6)- فی المصدر- ما شاء. 5643 ( 7)- الکافی 6- 143- 5، و التهذیب 8- 100- 339، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5644 ( 1)- فی المصدر- عن سفیان. 5645 ( 2)- الکافی 6- 142- 4، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 5646 ( 3)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 5647 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 5648 ( 5)- الکافی 6- 14- 2. 5649 ( 6)- التهذیب 8- 95- 323، و الاستبصار 3- 315- 1122. 5650 ( 7)- التهذیب 8- 98- 331، و الاستبصار 3- 318- 1131، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5651 ( 1)- التهذیب 8- 96- 327، و الاستبصار 3- 316- 1126، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5652 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5653 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِیهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِی الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِی الْعِدَّةِ

28616- 1-5655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ5656.
28617- 2-5657 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 290
وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
28618- 3-5658 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌5659.
28619- 4-5660 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5661 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5662.
-------------------------------
5654 ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 5655 ( 5)- الکافی 6- 141- 6. 5656 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5657 ( 7)- الکافی 6- 141- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب العدد. 5658 ( 1)- الکافی 6- 141- 8، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5659 ( 2)- الفقیه 3- 523- 4823. 5660 ( 3)- التهذیب 8- 100- 335، و الاستبصار 3- 308- 1096، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب میراث الأزواج. 5661 ( 4)- تقدم فی الباب 48 من أبواب العدد، و فی الأحادیث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5662 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مِنْ شَاهِدَیْنِ وَ کَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ أَوْ حَامِلًا

28620- 1-5664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 291
شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.
28621- 2-5665 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْیِیرَ وَ لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
28622- 3-5666 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.
أَقُولُ: حُکْمُ التَّخْیِیرِ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الطَّلَاقِ‌5667.
28623- 4-5668 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَأَةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَةَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا قَالَ یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ‌5669 عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حِذَارَ أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 292
وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ فَإِذَا افْتَرَقَا عَلَی شَیْ‌ءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهَا5670 وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا سُمِّیَ طَلَاقاً أَوْ لَمْ یُسَمَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَةُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
28624- 5-5671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.
28625- 6-5672 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِیقَةٌ5673 بَائِنَةٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
28626- 7-5674 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5675.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 293
-------------------------------
5663 ( 6)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 5664 ( 7)- الکافی 6- 143- 8. 5665 ( 1)- الکافی 6- 143- 9. 5666 ( 2)- الکافی 6- 143- 10. 5667 ( 3)- تقدم فی الباب 41 و وجهه فی ذیل الحدیث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق. 5668 ( 4)- التهذیب 8- 99- 334، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق. 5669 ( 5)- فی نسخة- الشاهدین( هامش المخطوط). 5670 ( 1)- فی المصدر- علیهما. 5671 ( 2)- التهذیب 8- 100- 336. 5672 ( 3)- التهذیب 8- 100- 338، و الاستبصار 3- 317- 1128. 5673 ( 4)- هکذا فی التهذیب- الخلع تطلیقة بائنة، و فی الاستبصار فی باب المباراة کما یأتی بهذا السند و المتن- المباراة تطلیقة بائنة." منه قده". 5674 ( 5)- التهذیب 8- 102- 347. 5675 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 7، و علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَةُ

28627- 1-5677 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.
28628- 2-5678 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُلْعِ قَالَ: وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ.
28629- 3-5679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ.
28630- 4-5680 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ لَا یَکُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً أَوْ تُطَلِّقَنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا جَمِیعَ مَا أَعْطَاهَا وَ کُلَّ مَا قَدَرَ عَلَیْهِ مِمَّا تُعْطِیهِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَاضَیَا عَلَی ذَلِکَ‌5681 عَلَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 294
طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا کَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَأَةِ وَ إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَعْطَیْتِنِی فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَةَ وَ لَا تَخْیِیرَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ وَ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَی الْمُبَارِئَةِ إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ فَیَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5682.
--------------------------
5676 ( 1)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 5677 ( 2)- الکافی 6- 141- 10. 5678 ( 3)- التهذیب 8- 98- 332، و الاستبصار 3- 318- 1132، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5679 ( 4)- التهذیب 8- 100- 337. 5680 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 75. 5681 ( 6)- فی المصدر زیادة- طلقها. 5682 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ تَکُونُ مَعَ کَرَاهَةِ کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ‌

28631- 1-5684 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی فَتَرَکَهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ.
28632- 2-5685 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ یَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا.
28633- 3-5686 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 295
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَأَةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْ‌ءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌5687.
28634- 4-5688 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً (عَنْ صَفْوَانَ)5689 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5690.
28635- 5-5691 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی فَیَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ: فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ‌5692.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 296
-------------------------
5683 ( 2)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 5684 ( 3)- الفقیه 3- 519- 4816. 5685 ( 4)- الفقیه 3- 519- 4816. 5686 ( 5)- الکافی 6- 142- 1. 5687 ( 1)- التهذیب 8- 101- 342. 5688 ( 2)- الکافی 6- 143- 5، و أورده ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5689 ( 3)- فی المصدر- عن سفیان. 5690 ( 4)- التهذیب 8- 100- 339. 5691 ( 5)- الکافی 6- 143- 6،. 5692 ( 6)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارَأَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِیهِ إِذَا لَمْ تَرْجِعِ الْمَرْأَةُ فِی الْبَذْلِ وَ لَا مِیرَاثَ‌

28636- 1-5694 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌5695.
28637- 2-5696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَةٌ5697.
28638- 3-5698 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَتَحَدَّثُ قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهَا5699 قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
28639- 4-5700 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 297
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ فِی الْمُبَارَأَةِ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِیعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِینَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَةُ تَکُونُ إِلَی آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ تَکُونُ مُبَارَأَةٌ وَ إِنْ کَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً فِی الْفُرْقَةِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی التَّقِیَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْمُبَارَأَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5701 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5702 وَ عَلَی تَسَاوِی حُکْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ5703.
-----------------------
5693 ( 1)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 5694 ( 2)- الکافی 6- 142- 3. 5695 ( 3)- التهذیب 8- 101- 341 و فیه محمّد بن الفضل. 5696 ( 4)- الاستبصار 3- 319- 1134. 5697 ( 5)- التهذیب 8- 101- 343. 5698 ( 6)- التهذیب 8- 102- 345، و الاستبصار 3- 319- 1136. 5699 ( 7)- فی المصدر- منهما. 5700 ( 8)- التهذیب 8- 102- 346، و الاستبصار 3- 319- 1137. 5701 ( 1)- تقدم فی الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الباب 8 من هذه الأبواب. 5702 ( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب میراث الأزواج. 5703 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَی الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ کَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28640- 1-5705 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَیْ‌ءٍ قَالَ لَا.
28641- 2-5706 وَ عَنْهُ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ)5707 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 298
دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
28642- 3-5708 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.
28643- 4-5709 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5710 وَ کَذَا الثَّانِی.
28644- 5-5711 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَیَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ یَعْتَدِدْنَ فِی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
28645- 6-5712 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَمَةِ أَوْ عَلَی امْرَأَةٍ تَحِیضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی هَذِهِ الْمُدَّةِ لِمَا مَرَّ5713
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 299
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5714.
--------------------------
5704 ( 4)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 5705 ( 5)- الکافی 6- 144- 5. 5706 ( 6)- الکافی 6- 144- 6، و التهذیب 8- 136- 473، و الاستبصار 3- 336- 1199. 5707 ( 7)- فی الاستبصار- عن الحسن بن محمّد بن سماعة. 5708 ( 1)- الکافی 6- 144- 1. 5709 ( 2)- الکافی 6- 144- 4. 5710 ( 3)- التهذیب 8- 136- 472، و الاستبصار 3- 336- 1198. 5711 ( 4)- التهذیب 8- 136- 475، و الاستبصار 3- 337- 1200. 5712 ( 5)- التهذیب 8- 136- 474، و الاستبصار 3- 337- 1201. 5713 ( 6)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 5714 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

11- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ

28646- 1-5716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)5717 قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا تَمَتَّعُ.
28647- 2-5718 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ.
28648- 3-5719 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ‌5720 الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
28649- 4-5721 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5722.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 300
----------------------
5715 ( 2)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 5716 ( 3)- الکافی 6- 144- 3. 5717 ( 4)- لیس فی المصدر. 5718 ( 5)- الکافی 6- 144- 2. 5719 ( 6)- الکافی 6- 144- 8. 5720 ( 7)- فی نسخة- أبی" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 5721 ( 8)- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب النفقات. 5722 ( 9)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب المهور، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

28650- 1-5724 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ5725 وَ الْمُصَاهَرَةِ5726 وَ غَیْرِهَا5727.
----------------
5723 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 5724 ( 2)- الکافی 6- 144- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب العدد. 5725 ( 3)- تقدم فی الباب 48 من أبواب العدد. 5726 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5727 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی المقصود بالعموم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات.

13- بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُکْنَی لَهَا فِی الْعِدَّةِ وَ لَا نَفَقَةَ

28651- 1-5729 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
28652- 2-5730 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 301
الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ5731 وَ النَّفَقَاتِ‌5732.
--------------------
5728 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 5729 ( 7)- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات. 5730 ( 8)- الکافی 6- 144- 7. 5731 ( 1)- تقدم فی الباب 20 من أبواب العدد. 5732 ( 2)- تقدم فی الباب 8 من أبواب النفقات.

14- بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ لَا یُشْتَرَطُ کَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ‌

28653- 1-5734 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَی أَنَّ لَهُ الَّذِی لَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ کَانَ بِغَیْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَی وَ رَدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْیُشْهِدْ عَلَیْهَا شُهُوداً عَلَی مُبَارَاتِهِ إِیَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَیْهَا الَّذِی لَهَا وَ لَا شَیْ‌ءَ لَهَا قِبَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5735.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 303
--------------------------------
5733 ( 3)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 5734 ( 4)- قرب الإسناد- 111. 5735 ( 5)- تقدم فی البابین 6 و 8 من هذه الأبواب.

کِتَابُ الظِّهَارِ

1- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّی یُکَفِّرَ وَ أَنَّهُ یَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ

28654- 1-5737 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ- وَ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ- فَقَالَ لَهَا ذَاتَ یَوْمٍ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ نَدِمَ‌5738 وَ قَالَ لَهَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیَّ فَجَاءَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِی قَالَ لِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ کَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِیمَا مَضَی یُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص‌5739 مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ یَدَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْکُو (إِلَی اللَّهِ)5740 فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها5741 الْآیَتَیْنِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 304
أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکَفَّارَةَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‌5742 الْآیَتَیْنِ.
28655- 2-5743 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکَ قَالَ فَمَا5744 تَشْکِینَهُ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکِ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ وَ مَا شَکَتْ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما5745- یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی زَوْجِهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ5746- فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی بِزَوْجِکِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِکَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکَ‌5747 قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 305
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ- إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ- فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا5748- یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا5749- یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً5750- فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ‌5751- فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5752.
28656- 3-5753 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌5754.
28657- 4-5755 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 306
کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌5756 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا الْمُظَاهَرَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ- کَانَتْ إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ کَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ ظَاهَرَ فِی الْإِسْلَامِ- فَجَرَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ کَلَامٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ إِنَّهُ نَدِمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ قَالَ وَیْحَکِ إِنَّا کُنَّا فِی الْجَاهِلِیَّةِ تَحْرُمُ عَلَیْنَا الْأَزْوَاجُ فِی مِثْلِ هَذَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَوْ أَتَیْتِ رَسُولَ اللَّهِ ص تَسْأَلِیهِ عَنْ ذَلِکِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ لَهَا مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَجَزِعَتْ وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ أَشْکُو إِلَی اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها- إِلَی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‌5757 الْآیَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُولِی لِأَوْسٍ زَوْجِکِ یُعْتِقُ نَسَمَةً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ نَسَمَةٌ وَ اللَّهِ مَا لَهُ خَادِمٌ غَیْرِی قَالَ فَیَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَتْ إِنَّهُ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ قَالَ فَمُرِیهِ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ الصَّدَقَةُ فَوَ اللَّهِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَقُولِی لَهُ فَلْیَمْضِ إِلَی أُمِّ الْمُنْذِرِ- فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ فَلْیَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5758.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 307
--------------------
5736 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 5737 ( 2)- الفقیه 3- 526- 4829، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الکفّارات. 5738 ( 3)- فی المصدر زیادة- من ساعته. 5739 ( 4)- فی المصدر زیادة- أیتها المرأة. 5740 ( 5)- فی المصدر- إلیک. 5741 ( 6)- المجادلة 58- 1 و 2. 5742 ( 1)- المجادلة 58- 3 و 4. 5743 ( 2)- الکافی 6- 152- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الکفّارات. 5744 ( 3)- فی المصدر- مما. 5745 ( 4)- المجادلة 58- 1 و 2. 5746 ( 5)- المجادلة 58- 1 و 2. 5747 ( 6)- فی المصدر زیادة- و فی امرأتک. 5748 ( 1)- المجادلة 58- 3 و 4. 5749 ( 2)- المجادلة 58- 3 و 4. 5750 ( 3)- المجادلة 58- 3 و 4. 5751 ( 4)- المجادلة 58- 3 و 4. 5752 ( 5)- تفسیر القمّیّ 2- 353. 5753 ( 6)- الکافی 6- 155- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5754 ( 7)- الفقیه 3- 531- 4835. 5755 ( 8)- المحکم و المتشابه- 88، باختلاف. 5756 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 5757 ( 2)- المجادلة 58- 1- 3. 5758 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی البابین 4 و 9، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الکفّار. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 21 من أبواب نکاح العبید.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَیْنِ فِی حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِیَارِ

28658- 1-5760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5761.
28659- 2-5762 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ کَیْفَ الظِّهَارُ فَقَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی‌5763 وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5764 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌5765.
28660- 3-5766 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 308
عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5767 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌5768.
28661- 4-5769 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ (حُمْرَانَ)5770 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَاراً إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5771 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5772.
-----------------------
5759 ( 1)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 5760 ( 2)- الکافی 6- 153- 1 ذیل 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الکفّارات. 5761 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 354. 5762 ( 4)- الکافی 6- 153- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5763 ( 5)- فی المصدر زیادة- أو أختی. 5764 ( 6)- التهذیب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924. 5765 ( 7)- الفقیه 3- 526- 4828. 5766 ( 8)- الکافی 6- 154- 5. 5767 ( 1)- الفقیه 3- 526- 4827. 5768 ( 2)- التهذیب 8- 13- 44، و الاستبصار 3- 261- 935. 5769 ( 3)- التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5770 ( 4)- فی الاستبصار- حمزة بن حمران" هامش المخطوط". 5771 ( 5)- الفقیه 3- 534- 4845. 5772 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 3، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا مَعَ الْقَصْدِ وَ الْإِرَادَةِ

28662- 1-5774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 309
ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5775.
28663- 2-5776 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ فَقَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌5777 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ مِثْلَهُ‌5778.
28664- 3-5779 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِیَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یُرِدْ بِهِ التَّحْرِیمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5780 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5781.
----------------------
5773 ( 7)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 5774 ( 8)- الکافی 6- 153- 2. 5775 ( 1)- التهذیب 8- 9- 27. 5776 ( 2)- الکافی 6- 158- 26. 5777 ( 3)- التهذیب 8- 11- 34. 5778 ( 4)- الفقیه 3- 535- 4846. 5779 ( 5)- المقنع- 108. 5780 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5781 ( 7)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَی الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یُکَفِّرَ

28665- 1-5783 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 310
مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5784 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌5785.
28666- 2-5786 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ الْحَدِیثَ.
28667- 3-5787 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5788 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28668- 4-5789 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ کَبَعْضِ‌5790 الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 311
---------------------------
5782 ( 8)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 5783 ( 9)- الکافی 6- 153- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2، و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5784 ( 1)- التهذیب 8- 9- 26. 5785 ( 2)- الفقیه 3- 526- 4828. 5786 ( 3)- الکافی 6- 155- 10، و التهذیب 8- 9- 28، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 10، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 5787 ( 4)- الکافی 6- 157- 18. 5788 ( 5)- التهذیب 8- 10- 30. 5789 ( 6)- الکافی 6- 161- 36، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 5790 ( 7)- فی المصدر زیادة- ذوات.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّزْوِیجِ‌

28669- 1-5792 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ کُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ عَلَیَّ مِثْلُکِ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5793.
------------------------
5791 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 5792 ( 2)- الفقیه 3- 471- 4641. 5793 ( 3)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَیْرِ

28670- 1-5795 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ.
28671- 2-5796 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ غَیْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ- فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِی بِالطَّلَاقِ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَّ.
28672- 3-5797 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 312
الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ ارْجِعْ إِلَیْهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5798.
28673- 4-5799 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَوَاتِ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
28674- 5-5800 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلَامِهِ وَ بَعْضَهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع لَا تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌5801 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 313
أَحْمَدَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)5802 أَقُولُ: الْحِنْثُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ مُخَالَفَةِ الظِّهَارِ وَ قَصْدِ الْوَطْءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28675- 6-5803 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ لَیْسَ یَصِحُّ هَذَا عَلَی جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِی غَیْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارُ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّهُ لَا یَکُونُ الْأَیْمَانُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ کَذَلِکَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
28676- 7-5804 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کَتَبَ مَعِی عَطِیَّةُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع یَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ: امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ (عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ)5805 إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ اسْتِخْفَافِی بِذَلِکَ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 314
الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِی مُنْذُ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
28677- 8-5806 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ.
28678- 9-5807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی‌5808 یُرْضِی بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
28679- 10-5809 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5810
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا وَ لَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
28680- 11-5811 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 315
یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5812 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5813 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ5814 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ‌5815 وَ غَیْرُهُ‌5816.
-----------------------
5794 ( 4)- الباب 6 فیه 11 حدیثا. 5795 ( 5)- الکافی 6- 153- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5796 ( 6)- الکافی 6- 154- 6. 5797 ( 7)- الکافی 6- 154- 7. 5798 ( 1)- التهذیب 8- 11- 36، و الاستبصار 3- 258- 926. 5799 ( 2)- الکافی 6- 155- 8. 5800 ( 3)- الکافی 6- 157- 19. 5801 ( 4)- التهذیب 8- 12- 38. 5802 ( 1)- فی التهذیب- عبد اللّه بن محمّد. 5803 ( 2)- الکافی 6- 160- 33، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5804 ( 3)- قرب الإسناد- 125. 5805 ( 4)- فی المصدر- طلاق آل محمد علی السنة. 5806 ( 1)- التهذیب 8- 9- 26، و الاستبصار 3- 258- 924، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5807 ( 2)- التهذیب 8- 10- 32، و الفقیه 3- 533- 4840. 5808 ( 3)- فی المصدر زیادة- یرید أن. 5809 ( 4)- التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5810 ( 5)- الفقیه 3- 534- 4845. 5811 ( 6)- التهذیب 8- 11- 35، و الاستبصار 3- 258- 925. 5812 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5813 ( 2)- یأتی فی الباب 35 من أبواب الأیمان. 5814 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5815 ( 4)- راجع التهذیب 8- 12- 38 ذیل 38، و الاستبصار 3- 259- 928 ذیل 928. 5816 ( 5)- راجع روضة المتقین 9- 162.

7- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ فِی غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ

28681- 1-5818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌5819.
28682- 2-5820 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5821
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 316
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5822.
--------------------------
5817 ( 6)- الباب 7 فیه حدیثان. 5818 ( 7)- الکافی 6- 158- 25. 5819 ( 8)- التهذیب 8- 10- 31. 5820 ( 9)- التهذیب 8- 10- 33، و الاستبصار 3- 258- 923، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5821 ( 10)- الفقیه 3- 534- 4845. 5822 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا یَقَعُ‌

28683- 1-5824 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5825 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5826.
28684- 2-5827 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ5828 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.
-------------------------------
5823 ( 2)- الباب 8 فیه حدیثان. 5824 ( 3)- الکافی 6- 158- 21. 5825 ( 4)- الفقیه 3- 525- 4825. 5826 ( 5)- التهذیب 8- 21- 66. 5827 ( 6)- التهذیب 8- 21- 65. 5828 ( 7)- فی المصدر- أو عن.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ قَالَ کَیَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ أَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْهَا وَقَعَ الظِّهَارُ مَعَ نِیَّتِهِ‌

28685- 1-5830 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 317
صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَفَرْجِهَا أَوْ کَنَفْسِهَا أَوْ کَکَعْبِهَا أَ یَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا أَوْ کَشَعْرِهَا أَوْ کَشَیْ‌ءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ.
28686- 2-5831 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی أَوْ کَکَفِّهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَی بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ5832.
----------------------------
5829 ( 8)- الباب 9 فیه حدیثان. 5830 ( 9)- الکافی 6- 161- 36، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5831 ( 1)- التهذیب 8- 10- 29. 5832 ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

10- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ‌

28687- 1-5834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 318
28688- 2-5835 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ5836 أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5837 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌5838.
28689- 3-5839 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
28690- 4-5840 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 319
قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5841 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌5842.
28691- 5-5843 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ.
28692- 6-5844 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْکَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ لِمَا تَقَدَّمَ‌5845 وَ یَأْتِی‌5846.
28693- 7-5847 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5848 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 320
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
28694- 8-5849 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ الْحَدِیثَ.
28695- 9-5850 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِینَ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
28696- 10-5851 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ أَئِمَّةُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَوْدِ إِرَادَةُ الْوَطْءِ أَوْ نَقْضُ الْقَوْلِ الَّذِی قَالَهُ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَةِ وَ لَا یَبْطُلُ حُکْمُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5852 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5853.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 321
---------------------------
5833 ( 3)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 5834 ( 4)- الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات. 5835 ( 1)- الکافی 6- 161- 34، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب. 5836 ( 2)- فی الفقیه- یحل" هامش المخطوط". 5837 ( 3)- التهذیب 8- 16- 51. 5838 ( 4)- الفقیه 3- 529- 4831. 5839 ( 5)- الکافی 6- 161- 35 و التهذیب 8- 17- 53. 5840 ( 6)- الکافی 6- 155- 10، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الکفّارات. 5841 ( 1)- التهذیب 8- 9- 28. 5842 ( 2)- الفقیه 3- 531- 4835. 5843 ( 3)- الکافی 6- 158- 23. 5844 ( 4)- الکافی 6- 159- 28. 5845 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 5846 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 7 و 8 من هذا الباب. 5847 ( 7)- التهذیب 8- 18- 55. 5848 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن عیسی. 5849 ( 1)- التهذیب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5850 ( 2)- التهذیب 8- 17- 52. 5851 ( 3)- مجمع البیان 5- 247. 5852 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف، و فی الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5853 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً کَانَتْ أَوْ مَمْلُوکَةً لَهُ‌

28697- 1-5855 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِی ذَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ5856 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5857.
28698- 2-5858 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ.
28699- 3-5859 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5860 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 322
28700- 4-5861 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
28701- 5-5862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
28702- 6-5863 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی قَصْدِ الْحَلْفِ بِالظِّهَارِ أَوْ إِرَادَةِ إِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِنْ قَوْلِ الشَّیْخِ‌5864.
28703- 7-5865 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یَقَعُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 323
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5866 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5867.
-----------------------------
5854 ( 1)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 5855 ( 2)- الکافی 6- 156- 11. 5856 ( 3)- الفقیه 3- 535- 4848. 5857 ( 4)- التهذیب 8- 24- 76، و الاستبصار 3- 264- 945. 5858 ( 5)- الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 264- 947، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات. 5859 ( 6)- الکافی 6- 157- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5860 ( 7)- التهذیب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943. 5861 ( 1)- التهذیب 8- 24- 77، و الاستبصار 3- 264- 946. 5862 ( 2)- التهذیب 4- 232- 681. 5863 ( 3)- التهذیب 8- 24- 78، و الاستبصار 3- 264- 948. 5864 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5865 ( 5)- قرب الإسناد- 160، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الایلاء. 5866 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 9 من هذه الأبواب. 5867 ( 2)- یأتی فی الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الباب 15 و 16 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ نِصْفَ الْکَفَّارَةِ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ‌

28704- 1-5869 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌5870 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌5871.
28705- 2-5872 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّ وَ الْمَمْلُوکَ سَوَاءٌ غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ5873.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 324
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ‌5874.
28706- 3-5875 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5876.
-----------------------------
5868 ( 3)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 5869 ( 4)- الکافی 6- 156- 13. 5870 ( 5)- التهذیب 8- 24- 79. 5871 ( 6)- الفقیه 3- 535- 4849. 5872 ( 7)- الکافی 6- 155- 10، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5873 ( 8)- الفقیه 3- 531- 4835. 5874 ( 1)- التهذیب 8- 9- 28. 5875 ( 2)- الکافی 6- 156- 15. 5876 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَیْهِ لِکُلِّ ظِهَارٍ کَفَّارَةٌ

28707- 1-5878 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ الْحَدِیثَ.
28708- 2-5879 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 325
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5880 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5881 مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28709- 3-5882 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (عَنْ جَمِیلٍ)5883 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقَالَ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ کَفَّارَةً.
28710- 4-5884 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ.5885 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص325
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5886 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ‌5887.
28711- 5-5888 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 326
لَا قَالَ یُطِیقُ‌5889 إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ مِثْلَهُ‌5890.
28712- 6-5891 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً)5892 قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِی الْجِنْسِ کَمَا یَأْتِی‌5893 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ کَرَّرَ الصِّیغَةَ بِقَصْدِ تَأْکِیدِ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ لَا إِنْشَاءِ ظِهَارٍ آخَرَ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَ الْإِرَادَةَ شَرْطٌ فِی الظِّهَارِ لِمَا مَرَّ5894 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
----------------------------
5877 ( 4)- الباب 13 فیه 6 أحادیث. 5878 ( 5)- الکافی 6- 156- 12، و التهذیب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 262- 938، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات. 5879 ( 6)- الکافی 6- 156- 14، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65- 134، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5880 ( 1)- الفقیه 3- 531- 4833. 5881 ( 2)- التهذیب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952. 5882 ( 3)- التهذیب 8- 22- 69، و الاستبصار 3- 262- 939. 5883 ( 4)- فی التهذیب- عن رجل. 5884 ( 5)- التهذیب 8- 22- 70. 5885 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5886 ( 6)- التهذیب 8- 22- 71 و الاستبصار 3- 262- 940. 5887 ( 7)- الفقیه 3- 531- 4834. 5888 ( 8)- التهذیب 8- 22- 72، و الاستبصار 3- 263- 941، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الکفّارات. 5889 ( 1)- فی المصدر- فیطیق. 5890 ( 2)- الفقیه 3- 534- 4842. 5891 ( 3)- التهذیب 8- 23- 73، و الاستبصار 3- 263- 942. 5892 ( 4)- فی المصدر- فی مجلس واحد. 5893 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5894 ( 6)- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ

28713- 1-5896 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 327
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً کُلَّهُنَّ بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5897.
28714- 2-5898 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ5899 کَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: أَوْ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّفْصِیلِ أَوِ التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ‌5900 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌5901 وَ غَیْرُهُ‌5902.
28715- 3-5903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ‌5904 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِی الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقٌ أَوْ صِیَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 328
-------------------------
5895 ( 7)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 5896 ( 8)- الکافی 6- 157- 16، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 5897 ( 1)- التهذیب 8- 21- 67، و الاستبصار 3- 263- 943. 5898 ( 2)- الکافی 6- 158- 20. 5899 ( 3)- فی المصدر زیادة- منهن. 5900 ( 4)- یأتی فی الباب 1 من أبواب الکفّارات. 5901 ( 5)- راجع التهذیب 8- 322- 1194 ذیل 1194 و الاستبصار 4- 58- 199 ذیل 199. 5902 ( 6)- راجع الشرائع 3- 67، و القواعد 2- 144. 5903 ( 7)- التهذیب 8- 21- 68، و الاستبصار 3- 263- 944. 5904 ( 8)- الفقیه 3- 534- 4843.

15- بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْکَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ کَفَّارَةٌ أُخْرَی وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّی یُکَفِّرَ

28716- 1-5906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.
28717- 2-5907 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ وَاقَعَ یَعْنِی الْمُظَاهِرَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ5908 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5909 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یُکَفِّرُ کَفَّارَتَیْنِ لِمَا مَضَی‌5910 وَ یَأْتِی‌5911 قَالَهُ الشَّیْخُ.
28718- 3-5912 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْیُکَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 329
وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌5913 قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی فِی الظِّهَارِ الَّذِی یَکُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِی لَیْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَی جَامَعَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ لَزِمَهُ کَفَّارَةٌ أُخْرَی انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ مَا مَرَّ5914.
28719- 4-5915 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ غَیْرُ الْأُولَی قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَةً.
28720- 5-5916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَیَلْزَمُهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَیْضاً5917.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 330
28721- 6-5918 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَةُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی.
28722- 7-5919 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَتَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِیاً لِمَا یَأْتِی‌5920 وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ5921.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الِاتِّحَادِ فِی الْجِنْسِ کَمَا مَرَّ5922 وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ کَانَ عَاجِزاً عَمَّا زَادَ عَنْ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ فَیَکُونُ الِاسْتِغْفَارُ کَفَّارَةً أُخْرَی وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَهُ جَاهِلًا کَمَا قَالَ الشَّیْخُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَ ظِهَارِهِ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ وَ یَکُونُ الْأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ لِأَجْلِ التَّلَفُّظِ بِالظِّهَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 331
28723- 8-5923 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْحُسَیْنِ)5924 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5925.
28724- 9-5926 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)5927 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌5928 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ5929 وَ عَدَمُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ عَلَی الْمُظَاهِرِ بِالْوَطْءِ أَصْلًا وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الْوَطْءِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 332
----------------------
5905 ( 1)- الباب 15 فیه 9 أحادیث. 5906 ( 2)- الکافی 6- 157- 17، و التهذیب 8- 18- 58، و الاستبصار 3- 265- 951. 5907 ( 3)- الکافی 6- 156- 14، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 5908 ( 4)- الفقیه 3- 531- 4833. 5909 ( 5)- التهذیب 8- 18- 59، و الاستبصار 3- 265- 952. 5910 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5911 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 5912 ( 8)- الکافی 6- 160- 31. 5913 ( 1)- الفقیه 3- 530- 4832. 5914 ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 5915 ( 3)- التهذیب 8- 18- 56، و الاستبصار 3- 265- 949، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5916 ( 4)- التهذیب 8- 18- 57 و التهذیب 8- 14- 46، و الاستبصار 3- 262- 937 و الاستبصار 3- 265- 950، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5917 ( 5)- رواه الشیخ أربع مرّات" منه قده"( هامش المخطوط). 5918 ( 1)- التهذیب 8- 20- 64. 5919 ( 2)- التهذیب 8- 19- 60، و الاستبصار 3- 266- 953. 5920 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 5921 ( 4)- الکافی 6- 159- 27. 5922 ( 5)- مر فی الحدیث 6 من الباب 13 و فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5923 ( 1)- التهذیب 8- 19- 61، و الاستبصار 3- 266- 954. 5924 ( 2)- فی الاستبصار- الحسن. 5925 ( 3)- التهذیب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب. 5926 ( 4)- التهذیب 8- 20- 62، و الاستبصار 3- 266- 955. 5927 ( 5)- لیس فی الاستبصار. 5928 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب. 5929 ( 7)- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.

16- بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءَ وَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ‌

28725- 1-5931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ‌5932 فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌5933.
28726- 2-5934 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِی‌5935 ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ کَفَّرْتُ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَقَعَ‌5936 کَفَّرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَعْلِ الْوَطْءِ شَرْطاً فِی الظِّهَارِ.
28727- 3-5937 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 333
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ‌5938 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی‌5939 عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی‌5940 عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5941 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌5942 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَصْدِ الْیَمِینِ وَ إِنَّ الْکَفَّارَةَ الْمَنْفِیَّةَ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ قَبْلَ إِرَادَةِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ.
28728- 4-5943 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)5944 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ‌5945.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 334
28729- 5-5946 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5947 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ لِمَا مَضَی‌5948 وَ یَأْتِی‌5949.
28730- 6-5950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5951.
28731- 7-5952 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ یَسْکُتَ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُ5953 فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حِینَ یَحْنَثُ.
28732- 8-5954 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَةُ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 335
قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
28733- 9-5955 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
28734- 10-5956 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
28735- 11-5957 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ صَفْوَانَ)5958 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا الْحَدِیثَ.
28736- 12-5959 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِی خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 336
28737- 13-5960 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ التَّجَرُّدِ عَنِ الشَّرْطِ مِنْ شُرُوطِ الطَّلَاقِ‌5961 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً5962 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5963.
-------------------------
5930 ( 1)- الباب 16 فیه 13 حدیث. 5931 ( 2)- الکافی 6- 160- 32. 5932 ( 3)- فی المصدر- بعدها. 5933 ( 4)- التهذیب 8- 12- 40، و الاستبصار 3- 260- 930. 5934 ( 5)- الکافی 6- 159- 29. 5935 ( 6)- فی نسخة- أم ولد لی( هامش المصحّحة الثانیة). 5936 ( 7)- فی المصدر- واقع. 5937 ( 8)- الکافی 6- 154- 4. 5938 ( 1)- فی المصدر زیادة- من أصحابنا، عن رجل. 5939 ( 2)- فی الاستبصار- قوی( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5940 ( 3)- فی الاستبصار- قوی( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5941 ( 4)- التهذیب 8- 13- 43، و الاستبصار 3- 261- 934. 5942 ( 5)- الفقیه 3- 532- 4838. 5943 ( 6)- الکافی 6- 158- 24. 5944 ( 7)- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن یحیی. 5945 ( 8)- التهذیب 8- 13- 42، و الاستبصار 3- 260- 933. 5946 ( 1)- الکافی 6- 159- 30. 5947 ( 2)- التهذیب 8- 20- 63، و الاستبصار 3- 267- 956. 5948 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5949 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب. 5950 ( 5)- الکافی 6- 160- 33، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5951 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذه الأبواب. 5952 ( 7)- التهذیب 8- 12- 39، و الاستبصار 3- 259- 929. 5953 ( 8)- فی المصدر- یکفره قبل أن یواقع. 5954 ( 9)- التهذیب 8- 13- 41، و الاستبصار 3- 260- 931. 5955 ( 1)- التهذیب 8- 11- 37، و الاستبصار 3- 259- 927، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5956 ( 2)- التهذیب 8- 14- 45، و الاستبصار 3- 262- 936. 5957 ( 3)- التهذیب 8- 14- 46 و التهذیب 8- 18- 57، و الاستبصار 3- 262- 937، و الاستبصار 3- 265- 950، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5958 ( 4)- لیس فی الموضع الأول من التهذیب. 5959 ( 5)- التهذیب 8- 14- 47، و الاستبصار 3- 260- 932. 5960 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5961 ( 2)- راجع التهذیب 8- 13- 44 ذیل الحدیث 44، و الاستبصار 3- 261- 935 ذیل الحدیث 935. 5962 ( 3)- تقدم فی الباب 1، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 2، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب. 5963 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْحَاکِمِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ یُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْکَفَّارَةِ

28738- 1-5965 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا (ثُمَّ)5966 تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ (عَلَیْهِ)5967 فِی ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 337
الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا5968.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5969 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ5970 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5971.
-----------------------------
5964 ( 5)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 5965 ( 6)- الکافی 6- 161- 34، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5966 ( 7)- فی المصدر- فلم یمسها و. 5967 ( 8)- فی المصدر- یلزمه. 5968 ( 1)- حمله الشیخ علی التقیة فتامل و قد تقدم صدره( هامش المخطوط). 5969 ( 2)- التهذیب 8- 16- 51. 5970 ( 3)- الفقیه 3- 529- 4831. 5971 ( 4)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا یُجْبَرُ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْمُرَافَعَةِ وَ خِصَالِ الْکَفَّارَةِ وَ أَحْکَامِهَا

28739- 1-5973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ‌5974 بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ‌5975 لَکَ فِی امْرَأَتِکَ حَاجَةٌ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 338
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَإِنْ فَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّکْفِیرِ وَ الْوَطْءِ مَعاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْکَفَّارَاتِ‌5976 وَ لَفْظُ أَوْ هُنَا لِلتَّقْسِیمِ لَا لِلتَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی‌5977.
--------------------------
5972 ( 5)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 5973 ( 6)- التهذیب 8- 6- 11 و التهذیب 8- 24- 80، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الکفّارات. 5974 ( 7)- فی الموضع الأول من التهذیب- وهب. 5975 ( 8)- فی التهذیب زیادة- هل. 5976 ( 1)- یأتی فی الأبواب 1- 8 من أبواب الکفّارات. 5977 ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب الکفّارات.

19- بَابُ حُکْمِ اجْتِمَاعِ الْإِیلَاءِ وَ الظِّهَارِ

28740- 1-5979 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِی کَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ5980 قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
---------------------------
5978 ( 3)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 5979 ( 4)- الفقیه 3- 533- 4839. 5980 ( 5)- الظاهر أن المراد من اجتماع الایلاء و الظهار أن یقول- و اللّه أنت علی کظهر أمی و یحتمل العموم لجمیع الصور فتدبر( منه قده).

20- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی ظِهَارٍ

28741- 1-5982 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی‌5983 طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی‌5984 ظِهَارٍ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا بِأَنَّهُ لَا یَقَعُ أَحَدُهُمَا مَعَ إِرَادَةِ الْآخَرِ فَتَکُونُ عَلَی بِمَعْنَی مَعَ کَمَا قَالُوهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ‌5985 وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ‌5986 وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 339
--------------------
5981 ( 6)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 5982 ( 7)- الفقیه 3- 534- 4844. 5983 ( 8)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5984 ( 9)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط). 5985 ( 10)- الإنسان 76- 8. 5986 ( 11)- الرعد 13- 6.

21- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ یَقَعْ‌

28742- 1-5988 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِمَا5989.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌5990.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 341
----------------------
5987 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 5988 ( 2)- الفقیه 3- 535- 4847، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب. 5989 ( 3)- فی المصدر- علیها. 5990 ( 4)- الکافی 6- 159- 27.

کِتَابُ الْإِیلَاءِ وَ الْکَفَّارَاتِ‌

أَبْوَابُ الْإِیلَاءِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِغَیْرِ یَمِینٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَکِنْ یُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَی الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ

28743- 1-5992 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَةً فَلَا یَأْتِی فِرَاشَهُ قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5993 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5994.
28744- 2-5995 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 342
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ‌5996 عَلَیْهِ فَإِمَّا أَنْ یَفِی‌ءَ وَ إِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَرْکِ الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا أَزْیَدَ5997 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5998.
-----------------------
5991 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 5992 ( 2)- الفقیه 3- 524- 4824، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5993 ( 3)- الکافی 6- 130- 2. 5994 ( 4)- التهذیب 8- 2- 1، و الاستبصار 3- 252- 904. 5995 ( 5)- الکافی 6- 133- 12. 5996 ( 1)- فی المصدر- فاستعدت. 5997 ( 2)- تقدم فی الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب العدد. 5998 ( 3)- یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 8 و 9، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 10، و الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَرَجَ فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَکَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِیَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ‌

28745- 1-6000 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِیلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِی‌ءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِیلَاءُ الَّذِی أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 343
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6002.
-----------------------
5999 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 6000 ( 5)- الکافی 6- 131- 4. 6001 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6002 ( 2)- یأتی فی الأبواب 5 و 8 و 9 و 10، و فی الحدیث 6 من الباب 11، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ‌

28746- 1-6004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ)6005 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی‌6006- وَ النَّجْمِ إِذا هَوی‌6007 وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
28747- 2-6008 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6009 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6010 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَیْمَانِ‌6011.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 344
-------------------------
6003 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 6004 ( 4)- الکافی 7- 449- 1، و التهذیب 8- 277- 1009، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الایمان. 6005 ( 5)- لیس فی المصدر. 6006 ( 6)- اللیل 92- 1. 6007 ( 7)- النجم 53- 1. 6008 ( 8)- الکافی 7- 449- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الایمان. 6009 ( 9)- التهذیب 8- 278- 1010. 6010 ( 10)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6011 ( 11)- یأتی فی الباب 30 من أبواب الایمان، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ

28748- 1-6013 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6014 أَقُولُ: وَ یَأْتِی حُکْمُ مِثْلِ هَذِهِ الْیَمِینِ فِی الْأَیْمَانِ‌6015.
-------------------------
6012 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 6013 ( 2)- الکافی 6- 132- 6. 6014 ( 3)- التهذیب 8- 7- 18. 6015 ( 4)- یأتی فی الأبواب 11 و 18 و 19 من أبواب الایمان.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الْوَطْءِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً

28749- 1-6017 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ‌6018 فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6019
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 345
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6020.
28750- 2-6021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ حَتَّی یَحْلِفَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6022 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6023.
------------------------
6016 ( 5)- الباب 5 فیه حدیثان. 6017 ( 6)- الکافی 6- 130- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 6018 ( 7)- فی المصدر زیادة- و الایلاء أن یقول- لا و اللّه لا أجامعک کذا و کذا و یقول- و اللّه لأغیضنک- ثم یغاضبها. 6019 ( 8)- الفقیه 3- 524- 4824. 6020 ( 1)- التهذیب 8- 2- 1. 6021 ( 2)- التهذیب 8- 6- 12، و الاستبصار 3- 253- 907. 6022 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 6023 ( 4)- یأتی فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ‌

28751- 1-6025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ‌6026.
28752- 2-6027 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.
28753- 3-6028 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 346
قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6029 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28754- 4-6030 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ6031 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ‌6032.
-------------------------
6024 ( 5)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 6025 ( 6)- الکافی 6- 134- 3. 6026 ( 7)- فی المصدر زیادة- بها. 6027 ( 8)- الکافی 6- 133- 1، و التهذیب 8- 7- 16. 6028 ( 9)- الکافی 6- 134- 4. 6029 ( 1)- التهذیب 8- 7- 17. 6030 ( 2)- الکافی 6- 134- 2. 6031 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من أبواب الظهار. 6032 ( 4)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ مِنَ الْأَمَةِ

28755- 1-6034 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا کَیْفَ یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 347
-----------------------
6033 ( 5)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 6034 ( 6)- قرب الإسناد- 160، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار.

8- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُوقَفُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْإِیلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِیلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ یُوقَفَ‌

28756- 1-6036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ فَإِذَا فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ أُجْبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ6037 الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِی‌ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6038 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6039.
28757- 2-6040 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ لَا یُوقَفُ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَی ذَلِکَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 348
بِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
28758- 3-6041 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (أَنَّهُ سَأَلَهُ)6042 عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یُؤْخَذُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِضَرْبِ الْمُدَّةِ لَا لِإِلْزَامِهِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْفَیْئَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِیلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ‌6043 فِی الظِّهَارِ مِنْ أَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
28759- 4-6044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ‌6045 عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ‌6046 قُلْتُ لَهُ مَنْ یُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُوقِفْهُ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
28760- 5-6047 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا یُوقَفُ إِذَا قَدَّمَهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَیُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِکَ.
28761- 6-6048 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 349
مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِیلَاءُ هُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَیْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقُ فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ أَبَداً.
28762- 7-6049 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا یَأْتِیَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاکُ الْمَسِیسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6050 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6051.
-----------------------
6035 ( 1)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 6036 ( 2)- الفقیه 3- 524- 4824، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6037 ( 3)- فی المصدر زیادة- انقضاء. 6038 ( 4)- الکافی 6- 130- 2. 6039 ( 5)- التهذیب 8- 2- 1، و الاستبصار 3- 252- 904. 6040 ( 6)- التهذیب 8- 5- 9، و الاستبصار 3- 254- 912. 6041 ( 1)- التهذیب 8- 5- 10، و الاستبصار 3- 255- 913. 6042 ( 2)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 6043 ( 3)- تقدم فی الباب 18 من أبواب الظهار. 6044 ( 4)- التهذیب 8- 8- 23. 6045 ( 5)- فی نسخة- سئل" هامش المخطوط". 6046 ( 6)- فی المصدر- یوقف. 6047 ( 7)- قرب الإسناد- 159. 6048 ( 8)- تفسیر القمّیّ 1- 73. 6049 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 346. 6050 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 6051 ( 3)- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 12 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَی أَنْ یَفِی‌ءَ أَوْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِکْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ

28763- 1-6053 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ فَیُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 350
عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ.
28764- 2-6054 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّی یَفِی‌ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6055 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28765- 3-6056 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ حِینٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وَ قَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ وَ لَأَسُوءَنَّکِ ثُمَّ یَهْجُرَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ6057 فَقَدْ وَقَعَ الْإِیلَاءُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی أَنْ یَفِی‌ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ.
28766- 4-6058 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 351
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّی یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6059 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6060.
---------------------------
6052 ( 4)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 6053 ( 5)- الکافی 6- 132- 9، و التهذیب 8- 3- 4، و الاستبصار 3- 253- 906. 6054 ( 1)- الکافی 6- 131- 3. 6055 ( 2)- التهذیب 8- 2- 2، و الاستبصار 3- 253- 905. 6056 ( 3)- الکافی 6- 132- 7. 6057 ( 4)- فی المصدر زیادة- فاذا مضت أربعة أشهر. 6058 ( 5)- التهذیب 8- 8- 24، و الاستبصار 3- 254- 911. 6059 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب. 6060 ( 2)- یأتی فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ رَجْعِیّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ‌

28767- 1-6062 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِی‌ءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
28768- 2-6063 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 352
28769- 3-6064 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ عَنْ غَیْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ‌6065 إِنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ فَقَالَ لَا الَّتِی تَشْکُو فَتَقُولُ یُجْبِرُنِی وَ یَضُرُّنِی وَ یَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِی تَسْکُتُ وَ لَا تَشْکُو إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ اقْتَصَرَ عَلَی رِوَایَةِ مَنْصُورٍ وَ حَذَفَ الرِّوَایَةَ الْأُخْرَی وَ التَّوْجِیهَ‌6066 وَ کَذَا رَوَی کُلَّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی مَنْ یَرَی الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَی طَلَاقٍ بَائِنٍ بِأَنْ یُبَارِئَهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا وَ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا بَائِناً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ لَفْظِ الْبَائِنِ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ فَإِنَّ کُلَّ طَلَاقٍ فَهُوَ بَائِنٌ یُوجِبُ التَّحْرِیمَ عَلَی الزَّوْجِ مَا لَمْ یَرْجِعْ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ عَلَی أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَجَبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَی طَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَلَی الْکَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ.
28770- 4-6067 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْلِی‌6068 مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَکَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ یَفِئْ فَهِیَ تَطْلِیقَةٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 353
28771- 5-6069 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ‌6070 عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْلِی إِذَا وُقِفَ فَلَمْ یَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6071 أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِیهِ‌6072 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ6073 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6074.
------------------------
6061 ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 6062 ( 4)- الکافی 6- 130- 1، و التهذیب 8- 3- 3، و الاستبصار 3- 255- 915. 6063 ( 5)- الکافی 6- 132- 8، و التهذیب 8- 5- 8، و الاستبصار 3- 256- 916. 6064 ( 1)- الکافی 6- 131- 5. 6065 ( 2)- أی- أصحاب جمیل أو ابن أبی عمیر" منه قده". 6066 ( 3)- التهذیب 8- 3- 5، و الاستبصار 3- 256- 918. 6067 ( 4)- التهذیب 8- 4- 7، و الاستبصار 3- 256- 919. 6068 ( 5)- فی المصدر- إذا آلی. 6069 ( 1)- التهذیب 8- 4- 6، و الاستبصار 3- 256- 917. 6070 ( 2)- فی المصدر- عن. 6071 ( 3)- التهذیب. 6072 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 6073 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 2، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب. 6074 ( 6)- یأتی فی الباب 11 و 12 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ یَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَیَّقَ عَلَیْهِ فِی الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَی فَلَهُ قَتْلُهُ‌

28772- 1-6076 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ یَجْعَلُهُ‌6077 فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
28773- 2-6078 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِی‌ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 354
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ6079 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُکْمِ الْإِمَامِ.
28774- 3-6080 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6081 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28775- 4-6082 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُرَاجِعَ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حُبِسَ فِی حَظِیرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَیْهِ فِی الْمَأْکَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
28776- 5-6083 قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
28777- 6-6084 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ بَنَی حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِیهَا رَجُلًا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَیْکَ الْحَظِیرَةَ.
28778- 7-6085 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 355
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6086 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6087.
-------------------------
6075 ( 7)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 6076 ( 8)- الکافی 6- 133- 10، و التهذیب 8- 6- 13، و الاستبصار 3- 257- 920. 6077 ( 9)- فی التهذیب و الاستبصار- یحبسه" هامش المخطوط". 6078 ( 10)- الکافی 6- 133- 11. 6079 ( 1)- التهذیب 8- 6- 14، و الاستبصار 3- 257- 922. 6080 ( 2)- الکافی 6- 133- 13. 6081 ( 3)- التهذیب 8- 6- 15، و الاستبصار 3- 257- 921. 6082 ( 4)- الفقیه 3- 524- 4824. 6083 ( 5)- الفقیه 3- 524- 4824. 6084 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 73. 6085 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 348. 6086 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6087 ( 2)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَی الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عَنْ یَمِینِهِ‌

28779- 1-6089 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
28780- 2-6090 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا6091 یُطَلِّقُ وَ إِمَّا أَنْ یَفِی‌ءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.
28781- 3-6092 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 356
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌6093 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6094.
28782- 4-6095 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ یَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ یَخْطُبُهَا عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یُکَفِّرَ یَمِینَهُ.
28783- 5-6096 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَفِئْ فَهِیَ مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعِدَّةِ6097 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ‌6098.
---------------------------
6088 ( 3)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 6089 ( 4)- التهذیب 8- 7- 20، و الاستبصار 3- 254- 909، و تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 344. 6090 ( 5)- التهذیب 8- 7- 19، و الاستبصار 3- 254- 908. 6091 ( 6)- فی المصدر زیادة- أن. 6092 ( 7)- التهذیب 8- 8- 21، و الاستبصار 3- 254- 910. 6093 ( 1)- الفقیه 3- 525- 4825. 6094 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 345. 6095 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 113- 347. 6096 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 114- 349. 6097 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 6098 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الباب 12 و 14 من أبواب الکفّارات.

13- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی الزَّوْجُ الْجِمَاعَ‌

28784- 1-6100 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 357
وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا قَالَ یَحْلِفُ ثُمَّ یُتْرَکُ‌6101.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ‌6102.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 359
--------------------------
6099 ( 7)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 6100 ( 8)- التهذیب 8- 8- 25. 6101 ( 1)- فی نسخة- تحلف و تترک( هامش المخطوط). 6102 ( 2)- تقدم فی الباب 15 من أبواب العیوب.

أَبْوَابُ الْکَفَّارَاتِ‌

1- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِنْ حُرَّةٍ کَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ

28785- 1-6104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ وَنَدِمَ الرَّجُلُ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا6105- یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا6106- یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً6107- فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 360
28786- 2-6108 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی‌6109 قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ6110 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6112.
28787- 3-6113 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَةُ تُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6114 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌6115.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 361
28788- 4-6116 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ جَمْعاً.
28789- 5-6117 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً6118- قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ‌6119.
28790- 6-6120 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ [عَلَیْهِ]6121 عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6122.
28791- 7-6123 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 362
أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَفَّارَةَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً6124.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ6125 وَ فِی الصَّوْمِ‌6126 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6127 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6128 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌6129.
---------------------------
6103 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 6104 ( 2)- الکافی 6- 152- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار. 6105 ( 3)- المجادلة 58- 3. 6106 ( 4)- المجادلة 58- 3. 6107 ( 5)- المجادلة 58- 3، 4. 6108 ( 1)- الکافی 6- 155- 9، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66- 137، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6109 ( 2)- فی المصدر زیادة- شی‌ء. 6110 ( 3)- الفقیه 3- 532- 4837. 6111 ( 4)- التهذیب 8- 15- 48. 6112 ( 5)- التهذیب 8- 321- 1191. 6113 ( 6)- الکافی 6- 158- 22، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66- 136. 6114 ( 7)- التهذیب 8- 15- 49. 6115 ( 8)- التهذیب 8- 321- 1192، و الاستبصار 4- 58- 198. 6116 ( 1)- التهذیب 8- 6- 11، و الاستبصار 3- 255- 914، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الظهار. 6117 ( 2)- التهذیب 8- 325- 1206. 6118 ( 3)- المجادلة 58- 4. 6119 ( 4)- العطاش- داء یصیب الإنسان یشرب فلا یروی" لسان العرب 6- 318". 6120 ( 5)- التهذیب 8- 322- 1194، و الاستبصار 4- 58- 199، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 65- 133. 6121 ( 6)- اثبتناه من المصدر. 6122 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 6123 ( 8)- الفقیه 3- 527- 4829، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الظهار. 6124 ( 1)- المجادلة 58- 3 و 4. 6125 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار. 6126 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6127 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی کفّارة الظهار بالعموم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتکاف و فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6128 ( 5)- یأتی فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب. 6129 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِکَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ أَجْزَأَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یُطْعِمَهُ إِیَّاهَا هُوَ وَ عِیَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ‌

28792- 1-6131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 363
عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌6133 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ6134 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ هَذَا الْحُکْمِ فِی کَفَّارَةِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الصَّوْمِ‌6135.
--------------------------
6130 ( 7)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 6131 ( 8)- الکافی 6- 155- 9. 6132 ( 1)- التهذیب 8- 15- 48. 6133 ( 2)- التهذیب 8- 321- 1191، و الاستبصار 4- 57- 197. 6134 ( 3)- الفقیه 3- 532- 4837. 6135 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

3- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ یَوْمٍ وَ تَفْرِیقُ الْبَاقِی وَ لَا یُجْزِی أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صَوْمُ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْمَرَضِ‌

28793- 1-6137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَوْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 364
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌6138 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6139.
28794- 2-6140 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْیَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْیُعْطِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌6141 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6142 وَ حُکْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَرَضِ الَّذِی یَقْدِرُ مَعَهُ عَلَی الصَّوْمِ لِمَا یَأْتِی‌6143 وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ6144.
------------------------------
6136 ( 5)- الباب 3 فیه حدیثان. 6137 ( 6)- الفقیه 3- 531- 4835، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 10، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار. 6138 ( 1)- الکافی 6- 155- 10. 6139 ( 2)- التهذیب 8- 9- 28. 6140 ( 3)- الفقیه 3- 533- 4841. 6141 ( 4)- تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب. و تقدم ما یدلّ علی عدم جواز صوم الکفّارة فی السفر فی الباب 9 من أبواب من یصحّ منه الصوم. 6142 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 6143 ( 6)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب. 6144 ( 7)- مر فی الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِی شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ یَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ یَوْماً

28795- 1-6146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 365
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحَسَنِ‌6148 عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ6149 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌6150 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6151 وَ فِی الصَّوْمِ‌6152.
-----------------------
6145 ( 8)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 6146 ( 9)- الکافی 6- 156- 12، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 64- 131، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6147 ( 1)- التهذیب 8- 17- 53، و الاستبصار 3- 267- 957. 6148 ( 2)- فی المصدر- و الحسین. 6149 ( 3)- التهذیب 8- 322- 1193. 6150 ( 4)- الفقیه 3- 532- 4836. 6151 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 6152 ( 6)- تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِی الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَی الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ کَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَی الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ

28796- 1-6154 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 366
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ6155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6156.
28797- 2-6157 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ‌6158.
28798- 3-6159 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَیْسَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ فَقَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِی الثَّانِی أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌6160 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الظِّهَارِ6161.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 367
------------------------------
6153 ( 7)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 6154 ( 8)- الکافی 6- 156- 12. 6155 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أشرنا هناک الی مواضع قطعاته. 6156 ( 2)- التهذیب 4- 232- 681. 6157 ( 3)- التهذیب 8- 17- 54، و الاستبصار 3- 268- 958. 6158 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6159 ( 5)- قرب الإسناد- 111. 6160 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 105- 6. 6161 ( 7)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الظهار.

6- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ الِاسْتِغْفَارُ وَ حُکْمِ الظِّهَارِ فِی ذَلِکَ‌

28799- 1-6163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَةٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَ‌6164 عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَةُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌6165.
28800- 2-6166 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ6167 أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ یُمْکِنُ إِسْقَاطُ الْکَفَّارَةِ بِأَنْ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 368
یُطَلِّقَ ثُمَّ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْکَفَّارَةِ بِالْکُلِّیَّةِ بَلْ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنْهَا بِخِلَافِ غَیْرِ الظِّهَارِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ‌6168 لِمَا یَأْتِی‌6169.
28801- 3-6170 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّیَالِسِیِّ)6171 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْکَفَّارَةِ.
28802- 4-6172 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إِلَّا یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِکَ وَ اللَّهِ کَفَّارَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6173.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 369
------------------------
6162 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 6163 ( 2)- التهذیب 8- 16- 50 و التهذیب 8- 320- 1189، و الاستبصار 4- 56- 195. 6164 ( 3)- فی نسخة- حرمت" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 6165 ( 4)- الکافی 7- 461- 5. 6166 ( 5)- التهذیب 8- 22- 72، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار. 6167 ( 6)- الفقیه 3- 534- 4842. 6168 ( 1)- راجع التهذیب 8- 321- 1191 ذیل 1191، و الاستبصار 4- 57- 196 ذیل 196. 6169 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 6170 ( 3)- التهذیب 8- 320- 1188، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الحیض، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 6171 ( 4)- لیس فی المصدر. 6172 ( 5)- الکافی 7- 461- 6. 6173 ( 6)- التهذیب 8- 320- 1190، و الاستبصار 4- 56- 196.

7- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی عِتْقُ الطِّفْلِ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ کَذَا فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَا یُجْزِی فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ هِیَ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ

28803- 1-6175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع)6176 فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.6177 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص369
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6178 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌6179.
28804- 2-6180 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَلَدُ یُجْزِی‌6181 فِی الظِّهَارِ.
28805- 3-6182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاکَ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 370
فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ شَیْ‌ءٌ.
28806- 4-6183 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صَبِیٌّ.
28807- 5-6184 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ6185 قَالَ یَعْنِی مُقِرَّةً6186.
28808- 6-6187 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ6188- قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6189
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ بَلَغَتِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 371
الْحِنْثَ‌6190.
28809- 7-6191 وَ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ6192- کَیْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَی الْفِطْرَةِ.
28810- 8-6193 وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِی ذَکَرَ6194 اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ وَ النَّسَمَةُ الَّتِی لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ.
28811- 9-6195 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ یَجُوزُ فِیهِ عِتْقُ صَبِیٍّ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ.
28812- 10-6196 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ6197 قَالَ یَعْنِی مُقِرَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6198 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6199.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 372
------------------
6174 ( 1)- الباب 7 فیه 10 أحادیث. 6175 ( 2)- الکافی 6- 158- 22، و أورد مثله بسند آخر فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6176 ( 3)- فی المصدر- عن معاویة بن وهب قال- سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام) و کذلک فی التهذیب. 6177 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6178 ( 4)- التهذیب 8- 15- 49. 6179 ( 5)- الفقیه 3- 530- 4832 ذیل حدیث 1644 و هو قول المصنّف. 6180 ( 6)- الفقیه 3- 535- 4850. 6181 ( 7)- فی المصدر- أم الولد تجزئ. 6182 ( 8)- الفقیه 3- 154- 3561. 6183 ( 1)- الفقیه 3- 377- 4324، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 62- 127. 6184 ( 2)- التهذیب 8- 249- 901، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 62- 126. 6185 ( 3)- النساء 4- 92. 6186 ( 4)- فی نسخة زیادة- بالامامة" هامش المخطوط". 6187 ( 5)- التهذیب 8- 320- 1187، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 67- 139، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 6188 ( 6)- النساء 4- 92. 6189 ( 7)- الکافی 7- 462- 15. 6190 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 219. 6191 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 220. 6192 ( 3)- النساء 4- 92. 6193 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 221. 6194 ( 5)- فی المصدر- ذکرها. 6195 ( 6)- قرب الإسناد- 111. 6196 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 62- 126. 6197 ( 8)- النساء 4- 92. 6198 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6199 ( 10)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً

28813- 1-6201 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ)6202 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ قَالَ یَصُومُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6203.
------------------------
6200 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 6201 ( 2)- التهذیب 8- 23- 74. 6202 ( 3)- فی المصدر- عن وهب بن حفص النخاس. 6203 ( 4)- تقدم فی الباب 9 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ

28814- 1-6205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ‌6206 سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 373
کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَةِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6207 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6208.
28815- 2-6209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6210 أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُدَبَّرَ رِقٌ‌6211 وَ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ6212 وَ تَنْجِیزُ الْعِتْقِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ بِطَرِیقِ النَّذْرِ وَ نَحْوِهِ فَلَا یَجُوزُ عِتْقُهُ عَنِ الْکَفَّارَةِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقْرَأَ یُعْتَقُ مَبْنِیّاً لِلْمَجْهُولِ وَ یُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ الْعِتْقَ الَّذِی هُوَ بِطَرِیقِ التَّدْبِیرِ لَا یُجْزِی عَنِ الْکَفَّارَةِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ عِتْقَهُ بِغَیْرِ رُجُوعٍ عَنِ التَّدْبِیرِ لَا یَجُوزُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 374
----------------------------------
6204 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 6205 ( 6)- الکافی 6- 194- 3. 6206 ( 7)- فی نسخة- أدیم" هامش المخطوط" و فی التهذیب- هشام بن أذینة. 6207 ( 1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 6208 ( 2)- التهذیب 8- 231- 837. 6209 ( 3)- التهذیب 8- 25- 81. 6210 ( 4)- التهذیب 8- 248- 900. 6211 ( 5)- یأتی فی الباب 1 من أبواب التدبیر. 6212 ( 6)- یأتی فی الباب 2 من أبواب التدبیر.

10- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّیَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً کَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

28816- 1-6214 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّی دِیَتَهُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَةُ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌6215 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ‌6216 وَ غَیْرِهِ.
---------------------
6213 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 6214 ( 2)- التهذیب 8- 322- 1196، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 6215 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6216 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس.

11- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ‌

28817- 1-6218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی امْرَأَةٍ حُبْلَی شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُکَفِّرُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6219 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6220.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 375
-----------------------------
6217 ( 5)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 6218 ( 6)- الفقیه 3- 372- 4309. 6219 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6220 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی حرمة شرب الدواء لطرح الحمل فی الباب 7 من أبواب قصاص النفس و علی وجوب الدیة فی الباب 21 من أبواب دیات النفس.

12- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِی مُخَالَفَةِ الْیَمِینِ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ کِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِیرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّ

28818- 1-6222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ‌6223 فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
28819- 2-6224 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ کِسْوَةٌ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدٌّ مُدٌّ6225.
28820- 3-6226 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 376
جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌6227.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6228 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
28821- 4-6229 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً6230 دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَةٍ (أَوْ کِسْوَتُهُمْ)6231 أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ‌6232.
28822- 5-6233 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28823- 6-6234 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 377
عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَقَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ إِنْ‌6235 ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْکَفَّارَةِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ یُظْهِرُ تَوْبَةً وَ نَدَامَةً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ6236.
أَقُولُ: الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَةِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِیعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَیَسَّرَ.
28824- 7-6237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمْزَةَ (عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً)6238 ع قَالَ: (فَوَّضَ اللَّهُ)6239 إِلَی النَّاسِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ کَمَا فَوَّضَ إِلَی الْإِمَامِ فِی الْمُحَارِبِ أَنْ یَصْنَعَ مَا یَشَاءُ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ.
28825- 8-6240 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ صَوْمِ الْیَمِینِ أَ یَصُومُهَا جَمِیعاً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُهَا جَمِیعاً.
28826- 9-6241 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 378
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ‌6242 فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ مَا یَأْکُلُ أَهْلُ الْبَیْتِ یُشْبِعُهُمْ یَوْماً وَ کَانَ یُعْجِبُهُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ.
28827- 10-6243 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ‌6244- قَالَ قُوتُ عِیَالِکَ وَ الْقُوتُ یَوْمَئِذٍ مُدٌّ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ‌6245 قَالَ ثَوْبٌ.
28828- 11-6246 وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ وَ الرَّقَبَةُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی الَّذِی یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ رَقَبَةٌ.
28829- 12-6247 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُنَّ.
28830- 13-6248 وَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ‌6249 أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28831- 14-6250 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدٌّ مُدٌّ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 379
28832- 15-6251 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ وَ قَالَ کُلُّ صِیَامٍ یُفَرَّقُ إِلَّا صِیَامَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌6252 أَیْ مُتَتَابِعَاتٍ.
28833- 16-6253 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6254 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6255.
------------------------
6221 ( 1)- الباب 12 فیه 16 حدیث. 6222 ( 2)- الکافی 7- 451- 1، التهذیب 8- 295- 1091، و الاستبصار 4- 51- 174. 6223 ( 3)- فی نسخة- أی الثلاثة صنع( هامش المخطوط). 6224 ( 4)- الکافی 7- 452- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 58- 114. 6225 ( 5)- التهذیب 8- 295- 1092 و الاستبصار 4- 51- 175. 6226 ( 6)- الکافی 7- 452- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6227 ( 1)- المائدة 5- 89. 6228 ( 2)- التهذیب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179. 6229 ( 3)- الکافی 7- 453- 8، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 57- 110، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 6230 ( 4)- فی المصدر زیادة- من. 6231 ( 5)- لیس فی المصدر. 6232 ( 6)- الفقیه 3- 363- 4285. 6233 ( 7)- الکافی 7- 454- 13. 6234 ( 8)- الکافی 7- 453- 11. 6235 ( 1)- فی المصدر- إنّه. 6236 ( 2)- التهذیب 8- 298- 1104، و الاستبصار 4- 52- 180، و فیه عن أبی عبد اللّه. 6237 ( 3)- التهذیب 8- 299- 1107، تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 175. 6238 ( 4)- فی المصدر- عن أبی جعفر. 6239 ( 5)- فی المصدر- سمعته یقول- إن اللّه فوض. 6240 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 175- 312. 6241 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 337- 168. 6242 ( 1)- المائدة 5- 89. 6243 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 337- 169. 6244 ( 3)- المائدة 5- 89. 6245 ( 4)- المائدة 5- 89. 6246 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 337- 172. 6247 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 177. 6248 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 178. 6249 ( 8)- فی المصدر زیادة- أو الطعام عشرة مساکین. 6250 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 179. 6251 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 180. 6252 ( 2)- المائدة 5- 89. 6253 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 120، و تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 176. 6254 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6255 ( 5)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَةِ فِی الْکَفَّارَةِ

28834- 1-6257 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌6258- مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 380
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6259.
----------------------------- 6256 ( 6)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 6257 ( 7)- الکافی 7- 452- 2. 6258 ( 8)- المائدة 5- 89. 6259 ( 1)- التهذیب 8- 296- 1096.

14- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ یُضَمَّ إِلَیْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ‌

28835- 1-6261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)6262 عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ‌6263- فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ)6264 الْکِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ.
28836- 2-6265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ6266 مِنْ حِنْطَةٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَةُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 381
ثَوْبَانِ الْحَدِیثَ.
28837- 3-6267 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ‌6268- قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ أَنْ‌6269 یَکُونَ فِی الْبَیْتِ (مَنْ یَأْکُلُ الْمُدَّ وَ مِنْهُمْ)6270 مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.
28838- 4-6271 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَةُ فِی طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6272 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28839- 5-6273 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ یُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6274.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 382
28840- 6-6275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً ثَلَاثِینَ صَاعاً (لِکُلِّ مِسْکِینٍ)6276 مُدَّیْنِ مُدَّیْنِ.
28841- 7-6277 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الْیَمِینِ فِی إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌6278- فَلَعَلَّ أَهْلَکَ أَنْ یَکُونَ قُوتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ وَ لَکِنْ یُحْسَبُ فِی طَحْنِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِینِهِ فَإِذَا هُوَ یُجْزِی لِکُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ وَ أَمَّا کِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ (فَکِسْوَتُهُمْ)6279 لِکُلِّ مِسْکِینٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ وَ لِلْمَرْأَةِ مَا یُوَارِی مَا یَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِکَ لَیْسَ مِنْ مَالِکَ وَ لَا غَیْرِهِ.
28842- 8-6280 وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُعْطَی کُلُّ مِسْکِینٍ مُدّاً عَلَی قَدْرِ مَا یَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ یَکُونُ فِیهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ أَوْ کِسْوَتُهُمْ ثَوْبَیْنِ.
28843- 9-6281 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 383
عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ‌6282- وَ الْإِدَامُ‌6283 وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ‌6284- وَ یَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعاً6285 وَ یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْکَفَّارَةِ الْوَلَدُ وَ لَا یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةٌ بِالتَّوْحِیدِ.
28844- 10-6286 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
28845- 11-6287 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ)6288 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِیٍّ طَیِّبٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ.
28846- 12-6289 وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمْ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدّاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ الْحَدِیثَ.
28847- 13-6290 وَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 384
کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
28848- 14-6291 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی أَمْرِ مَارِیَةَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ‌6292 الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُجْزِی إِطْعَامُ الْمُدِّ6293 وَ قَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا تَضَمَّنَ الْمُدَّیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌6294 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْقَادِرِ وَ حَمَلَ الْمُدَّ عَلَی الْعَاجِزِ6295.
--------------------
6260 ( 2)- الباب 14 فیه 14 حدیثا. 6261 ( 3)- الکافی 7- 452- 4، و التهذیب 8- 295- 1093، و الاستبصار 4- 51- 176، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 115. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب الایمان. 6262 ( 4)- فی المصدر- عن ابن أبی نجران. 6263 ( 5)- التحریم 66- 1 و 2. 6264 ( 6)- فی المصدر- فما حد. 6265 ( 7)- الکافی 7- 452- 5، و التهذیب 8- 296- 1097، و الاستبصار 4- 52- 179، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6266 ( 8)- فی نسخة زیادة- مد" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 6267 ( 1)- الکافی 7- 453- 7، و التهذیب 8- 297- 1098، و الاستبصار 4- 53- 183. 6268 ( 2)- المائدة 5- 89. 6269 ( 3)- فی المصدر- إنّه. 6270 ( 4)- لیس فی المصدر. 6271 ( 5)- الکافی 7- 453- 9، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 61- 122. 6272 ( 6)- التهذیب 8- 297- 1099. 6273 ( 7)- الکافی 7- 454- 14. 6274 ( 8)- التهذیب 8- 296- 1095، و الاستبصار 4- 52- 178. 6275 ( 1)- التهذیب 8- 23- 75. 6276 ( 2)- لیس فی المصدر. 6277 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 167، باختلاف. 6278 ( 4)- المائدة 5- 89. 6279 ( 5)- فی المصدر- فکسوته، و أن وافقت به الصیف فکسوته. 6280 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 337- 171. 6281 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 173. 6282 ( 1)- المائدة 5- 89 و فی المصدر زیادة-"\i مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ\E". 6283 ( 2)- فی المصدر- بالادام. 6284 ( 3)- المائدة 5- 89 و فی المصدر زیادة-"\i مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ\E". 6285 ( 4)- فی المصدر- متتابعات. 6286 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 338- 174. 6287 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 58- 113. 6288 ( 7)- فی المصدر- عن أبان، عن عثمان. 6289 ( 8)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 116. 6290 ( 9)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 118. 6291 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60- 119. 6292 ( 2)- التحریم 66- 1. 6293 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی البابین 10 و 12 من هذه الأبواب. 6294 ( 4)- راجع الریاض 2- 211، و جواهر الکلام 33- 260. 6295 ( 5)- راجع النهایة- 569، و المبسوط 5- 177.

15- بَابُ أَنَّ الْکِسْوَةَ فِی الْکَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ‌

28849- 1-6297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ)6298 الْکِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.
28850- 2-6299 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 385
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ6300 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکِسْوَةُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَالَ هُوَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6301 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28851- 3-6302 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ یُجْزِی فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.
28852- 4-6303 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ‌6304 قَالَ ثَوْبٌ.
وَ قَدْ رَوَی فِی نَوَادِرِهِ أَیْضاً أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِمَّا مَضَی‌6305 وَ یَأْتِی‌6306 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْأَمْرِ بِالثَّوْبَیْنِ أَیْضاً6307 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 386
-----------------------------
6296 ( 6)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 6297 ( 7)- الکافی 7- 452- 4، و التهذیب 8- 295- 1093 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب الایمان. 6298 ( 8)- فی المصدر- فما حد. 6299 ( 9)- الکافی 7- 453- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 61- 123. 6300 ( 1)- فی نسخة- عثمان" هامش المخطوط". 6301 ( 2)- التهذیب 8- 295- 1094، و الاستبصار 4- 51- 177. 6302 ( 3)- التهذیب 8- 320- 1187، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 6303 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 58- 112. 6304 ( 5)- المائدة 5- 89. 6305 ( 6)- مضی فی الأحادیث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، و فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6306 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6307 ( 8)- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاکِینِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ کَرَّرَ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ یُجْزِهِ التَّکْرَارُ عَلَی الْأَقَلِ‌

28853- 1-6309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَةِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَیُکَرِّرُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَةَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6310.
28854- 2-6311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعْطَی إِنْسَاناً إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ وَجَدَ الْجَمَاعَةَ لِمَا تَقَدَّمَ‌6312.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 387
-------------------------
6308 ( 1)- الباب 16 فیه حدیثان. 6309 ( 2)- الکافی 7- 453- 10. 6310 ( 3)- التهذیب 8- 298- 1102، و الاستبصار 4- 53- 184. 6311 ( 4)- التهذیب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 117، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6312 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.

17- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِی الْکَفَّارَةِ مُنْفَرِدِینَ بَلْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ وَ أَنَّ الصَّغِیرَ وَ الْکَبِیرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِی الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ

28855- 1-6314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6315.
28856- 2-6316 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صِغَاراً وَ کِبَاراً فَلْیُزَوِّدِ الصَّغِیرَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ الْکَبِیرُ.
28857- 3-6317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَ یُعْطِی‌6318 الصِّغَارَ وَ الْکِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَی الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ فَقَالَ کُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْکِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی
حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ.
وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 388
بِالْإِطْعَامِ‌6319 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6320.
-----------------------
6313 ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 6314 ( 2)- الکافی 7- 454- 12. 6315 ( 3)- التهذیب 8- 297- 1100، و الاستبصار 4- 53- 182. 6316 ( 4)- التهذیب 8- 300- 1113. 6317 ( 5)- التهذیب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب. 6318 ( 6)- فی التهذیب- أ یطعم. 6319 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6320 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ‌

28858- 1-6322 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ الْکَفَّارَةِ قَالَ وَ یُتَمِّمُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی‌6323 الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِی تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ.
28859- 2-6324 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَایَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6325.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 389
----------------------------------
6321 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 6322 ( 4)- التهذیب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب. 6323 ( 5)- فی المصدر- من. 6324 ( 6)- التهذیب 8- 298- 1103، و الاستبصار 4- 53- 185، و تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 166، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 59- 117، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 6325 ( 7)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی جواز اعطاء الزکاة و الصدقة للمستضعف فی الباب 15 من أبواب زکاة الفطرة، و علی عدم جواز اعطاء الزکاة و الصدقة للناصب فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ‌

28860- 1-6327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ الْحَدِیثَ.
28861- 2-6328 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌6329 وَ یَأْتِی‌6330.
28862- 3-6331 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 390
---------------------------
6326 ( 1)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 6327 ( 2)- الکافی 7- 453- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6328 ( 3)- التهذیب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الایمان. 6329 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6330 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 6331 ( 6)- التهذیب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الایمان.

20- بَابُ کَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ‌

28863- 1-6333 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6334 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ‌6335.
28864- 2-6336 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی‌ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
--------------------------
6332 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 6333 ( 2)- الکافی 7- 461- 7. 6334 ( 3)- التهذیب 8- 299- 1108. 6335 ( 4)- الفقیه 3- 378- 4330. 6336 ( 5)- التهذیب 8- 310- 1153، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب النذر.

21- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الْمَسَاکِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ عَنْ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ‌

28865- 1-6338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 391
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الذَّبْحِ‌6339.
--------------------------
6337 ( 6)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 6338 ( 7)- الکافی 7- 461- 9. 6339 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح.

22- بَابُ کَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ وَ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ فِی عِدَّتِهَا

28866- 1-6341 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّیَالِسِیِّ)6342 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
28867- 2-6343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَی سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (یَقُوتُ)6344 کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِیَوْمِهِ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی إِدْبَارِ الدَّمِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ‌6345 وَ عَلَی کَفَّارَةِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 392
فِی عِدَّتِهَا فِی الْمُصَاهَرَةِ6346.
-------------------------------
6340 ( 2)- الباب 22 فیه حدیثان. 6341 ( 3)- التهذیب 8- 320- 1188، و الاستبصار 1- 134- 459، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الحیض. 6342 ( 4)- لیس فی التهذیب. 6343 ( 5)- الکافی 7- 462- 13. 6344 ( 6)- فی المصدر- بقدر قوت. 6345 ( 7)- تقدم فی الباب 28 من أبواب الحیض. 6346 ( 1)- تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علی کفّارة تزویج ذات البعل فی الباب 36 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.

23- بَابُ کَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ

28868- 1-6348 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌6349.
28869- 2-6350 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌6351.
28870- 3-6352 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ کَفِّرْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 393
یَمِینَکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
28871- 4-6353 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً6354 فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ- وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6355 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6356.
28872- 5-6357 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6358.
28873- 6-6359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ وَ مَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 394
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ مَا وَقَعَ الْحِنْثُ فِیهِ أَوْ مَا کَانَ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ کَحُصُولِ شِفَاءِ الْمَرِیضِ وَ عَلَی کُلِّ تَقْدِیرٍ فَالْحِنْثُ مُرَادٌ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ.
28874- 7-6360 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ)6361 إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
28875- 8-6362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنْ أَکُونَ مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مِنْ مَخْرَجٍ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ إِنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَةً.
أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ6363 وَ مَا تَقَدَّمَ فِی الصَّوْمِ‌6364 وَ مَا یَأْتِی‌6365 بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إِنْ کَانَ صَوْماً وَجَبَ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَکَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ هُوَ حَسَنٌ وَ مَا تَضَمَّنَ الصَّدَقَةَ بِمَا دُونَ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَمَّا زَادَ لِمَا مَرَّ6366 أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 395
--------------------------
6347 ( 2)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 6348 ( 3)- الکافی 7- 456- 9، و التهذیب 8- 306- 1136، و الاستبصار 4- 55- 193، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب النذر. 6349 ( 4)- الفقیه 3- 364- 4290. 6350 ( 5)- الکافی 7- 456- 12، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النذر. 6351 ( 6)- التهذیب 8- 305- 1135. 6352 ( 7)- الکافی 7- 458- 18، و التهذیب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191. 6353 ( 1)- الکافی 7- 457- 13، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب النذر و العهد. 6354 ( 2)- فی المصدر- هدیا. 6355 ( 3)- التهذیب 8- 307- 1141. 6356 ( 4)- التهذیب 8- 316- 1175، و الاستبصار 4- 54- 186. 6357 ( 5)- الکافی 7- 457- 17. 6358 ( 6)- التهذیب 8- 306- 1137، و الاستبصار 4- 55- 192. 6359 ( 7)- التهذیب 8- 310- 1151، و الاستبصار 4- 55- 190. 6360 ( 1)- التهذیب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188. 6361 ( 2)- فی المصدر- و لا أعلم. 6362 ( 3)- التهذیب 2- 335- 1383 و التهذیب 4- 329- 1026 نحوه. 6363 ( 4)- راجع السرائر- 361، و الإرشاد علی ما نقل فی هامش الروضة للشهید 1- 266، و رسائل الشریف المرتضی 1- 246- 63. 6364 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6365 ( 6)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر و العهد. 6366 ( 7)- مر فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب.

24- بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِخُلْفِ الْعَهْدِ

28876- 1-6368 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِ‌6369 عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَةٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
28877- 2-6370 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً6371.
-----------------------
6367 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 6368 ( 2)- التهذیب 8- 309- 1148، و الاستبصار 4- 55- 189. 6369 ( 3)- فی نسخة- الکوکبی( هامش المخطوط) بدل العلوی، و کذلک لم یرد فی التهذیب قوله-( محمد ابن أحمد بن یحیی عن). 6370 ( 4)- التهذیب 8- 315- 1170، و الاستبصار 4- 54- 187،. 6371 ( 5)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَیْضٍ لَمْ یَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ یَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ‌

28878- 1-6373 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 396
أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ هَلْ یَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ هَلْ تَقْضِیهِ قَالَ لَا یُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ.
28879- 2-6374 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6375 وَ فِی الصَّوْمِ‌6376 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ6377 وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌6378.
-----------------------
6372 ( 6)- الباب 25 فیه حدیثان. 6373 ( 7)- التهذیب 8- 315- 1172، و أورد نحوه فی الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6374 ( 1)- التهذیب 8- 322- 1195، و أورده عن النوادر فی الحدیث 13 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6375 ( 2)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6376 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6377 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6378 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی ذیل الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

26- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْکَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ

28880- 1-6380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِی فِی الظِّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌6381
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 397
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْکِ مَوْلَاهَا6382 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6383 فَتَدْخُلُ فِی عُمُومِ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
----------------------------
6379 ( 6)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 6380 ( 7)- التهذیب 8- 319- 1185. 6381 ( 8)- الفقیه 3- 535- 4850. 6382 ( 1)- تقدم فی الباب 72 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 6383 ( 2)- یأتی فی الباب 14 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 1 من أبواب الاستیلاد.

27- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی فِی الْکَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ یُجْزِی الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

28881- 1-6385 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ‌6386.
28882- 2-6387 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی الْأَعْمَی فِی الرَّقَبَةِ وَ یُجْزِی مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا یَجُوزُ الْمُقْعَدُ.
28883- 3-6388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَی وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ لَا یَجُوزُ فِی الْکَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْتَقَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 398
28884- 4-6389 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌6390.
------------------------
6385 ( 4)- الکافی 6- 196- 11. 6386 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق. 6387 ( 6)- التهذیب 8- 319- 1186. 6388 ( 7)- التهذیب 8- 324- 1204. 6389 ( 1)- قرب الإسناد- 119، و أورده عن المسائل فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب العتق. 6390 ( 2)- یأتی فی الباب 23 من أبواب العتق.

28- بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً

28885- 1-6392 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
28886- 2-6393 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّی مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 399
یَنْدَمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَداً مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ.
28887- 3-6394 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‌6395 قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ قَالَ تَوْبَتُهُ‌6396 إِنْ لَمْ یُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِیَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6397 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6398.
28888- 4-6399 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ6400 عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّیَةَ قَالَ یَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُهَا صِلَةً یَصِلُهُمْ‌6401 بِهَا قَالَ قُلْتُ: لَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 400
یَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا یُزَوِّجُونَهُ قَالَ یَصُرُّهُ‌6402 صُرَراً یَرْمِی بِهَا فِی دَارِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌6403 وَ غَیْرِهِ‌6404.
----------------------------
6391 ( 3)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 6392 ( 4)- الکافی 7- 276- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 239، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس. 6393 ( 5)- التهذیب 8- 322- 1196، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6394 ( 1)- التهذیب 8- 323- 1197، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 63- 129. 6395 ( 2)- فی المصدر زیادة- مؤمن. 6396 ( 3)- فی المصدر- یقربه. 6397 ( 4)- الکافی 7- 276- 3. 6398 ( 5)- التهذیب 10- 162- 650. 6399 ( 6)- التهذیب 8- 324- 1203. 6400 ( 7)- فی المصدر- جیفر. 6401 ( 8)- فی المصدر- یصلحهم. 6402 ( 1)- فی المصدر- یصرها. 6403 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 9، و الأحادیث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس. 6404 ( 3)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَ غَیْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَیْضاً کَفَّارَةُ الْجَمْعِ‌

28889- 1-6406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
28890- 2-6407 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ)6408 حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً (وَ)6409 یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ)6410 یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
28891- 3-6411 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 401
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6412.
-------------------------
6405 ( 4)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 6406 ( 5)- التهذیب 8- 324- 1201، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 64- 130. 6407 ( 6)- التهذیب 8- 324- 1202. 6408 ( 7)- فی المصدر- أبی المعزا. 6409 ( 8)- فی المصدر أو. 6410 ( 9)- فی المصدر أو. 6411 ( 10)- قرب الإسناد- 112، و تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 241. 6412 ( 1)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْکَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ‌

28892- 1-6414 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ (الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ)6415 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ وَاحِدَةً بِسَوْطٍ وَ کَانَ بَعَثَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ فَبَکَی الْغُلَامُ وَ قَالَ اللَّهَ تَبْعَثُنِی فِی حَاجَتِکَ ثُمَّ تَضْرِبُنِی قَالَ فَبَکَی أَبِی وَ قَالَ یَا بُنَیَّ اذْهَبْ إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ خَطِیئَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُلْتُ کَانَ الْعِتْقُ کَفَّارَةً لِلذَّنْبِ فَسَکَتَ.
28893- 2-6416 وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی فَهْدٍ کَانَ یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ الْعَبْدُ یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ فَأَقْلَعَ الرَّجُلُ عَنْهُ الضَّرْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ فَلَا تُعِیذُهُ وَ یَتَعَوَّذُ بِمُحَمَّدٍ فَتُعِیذُهُ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ یُجَارَ عَائِذُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُکَ حَرَّ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 402
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا6417.
---------------------------
6413 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 6414 ( 3)- الزهد- 43- 116، باختصار. 6415 ( 4)- فی المصدر- القاسم بن علی. 6416 ( 5)- الزهد- 44- 119، باختصار. 6417 ( 1)- تقدم فی الباب 84 من أبواب الوصایا.

31- بَابُ کَفَّارَةِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِی الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ‌

28894- 1-6419 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِیرٍ أَخِی حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَی أَبِیهِ أَوْ عَلَی أُمِّهِ أَوْ عَلَی أَخِیهِ أَوْ عَلَی قَرِیبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُیُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی أَخِیهِ هَارُونَ- وَ لَا یَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَی وَلَدِهِ فَکَفَّارَتُهُ حِنْثُ یَمِینٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّی یُکَفِّرَا أَوْ یَتُوبَا مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِی جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ فِی الْخَدْشِ إِذَا دَمِیَتْ وَ فِی النَّتْفِ کَفَّارَةُ حِنْثِ یَمِینٍ وَ لَا شَیْ‌ءَ فِی اللَّطْمِ عَلَی الْخُدُودِ سِوَی الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ‌6420 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّفْنِ‌6421.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 403
---------------------------
6418 ( 2)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 6419 ( 3)- التهذیب 8- 325- 1207. 6420 ( 4)- تقدم فی الباب 29 من أبواب المواقیت. 6421 ( 5)- تقدم فی الباب 84 من أبواب الدفن.

32- بَابُ أَنَّ کَفَّارَةَ الْغِیبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ‌

28895- 1-6423 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ6424 بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَفَّارَةُ الِاغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کَمَا ذَکَرْتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ6425.
-----------------------
6422 ( 1)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 6423 ( 2)- الفقیه 3- 377- 4327. 6424 ( 3)- فی المصدر- حفص. 6425 ( 4)- تقدم فی الباب 155 من أبواب أحکام العشرة.

33- بَابُ کَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ کَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

28896- 1-6427 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ6428 وَ فِی الصَّوْمِ‌6429.
--------------------------
6426 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 6427 ( 6)- الفقیه 3- 176- 3666، الفقیه 3- 378- 4329، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب ما یکتسب به. 6428 ( 7)- تقدم فی الباب 46 من أبواب ما یکتسب به. 6429 ( 8)- تقدم فی الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

34- بَابُ کَفَّارَةِ الضَّحِکِ‌

28897- 1-6431 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 404
ع کَفَّارَةُ الضَّحِکِ‌6432 اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ6433.
-------------------------
6430 ( 9)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 6431 ( 10)- الفقیه 3- 377- 4328. 6432 ( 1)- فی المصدر زیادة- أن یقول. 6433 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام العشرة.

35- بَابُ أَنَّ کَفَّارَةَ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ‌

28898- 1-6435 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّارَةُ الطِّیَرَةِ التَّوَکُّلُ.
28899- 2-6436 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِیزٍ6437 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّیَرَةُ عَلَی مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَیْئاً لَمْ تَکُنْ شَیْئاً.
--------------------------
6434 ( 3)- الباب 35 فیه حدیثان. 6435 ( 4)- الکافی 8- 198- 236، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 6436 ( 5)- الکافی 8- 197- 235، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر. 6437 ( 6)- فی المصدر- حریث، و فی أصل المصححتین- جریر.

36- بَابُ کَفَّارَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ‌

28900- 1-6439 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ إِذَا لَمْ یُرْفَعْ إِلَی الْإِمَامِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 405
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زَادَ هَذَا بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهَا6440.
-----------------------------
6438 ( 7)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 6439 ( 8)- التهذیب 7- 481- 1934. 6440 ( 1)- الفقیه 3- 470- 4638.

37- بَابُ کَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِیَّةِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا

28901- 1-6442 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِیَامِکَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ‌6443.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا فِی الْحَجِ‌6444 وَ فِی الصَّوْمِ‌6445 وَ الظِّهَارِ6446 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6447 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النُّذُورِ وَ الْعُهُودِ6448 وَ الْأَیْمَانِ‌6449 وَ الْعِتْقِ‌6450 وَ الْقِصَاصِ‌6451 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6452.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 407
--------------------------------
6441 ( 2)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 6442 ( 3)- الفقیه 3- 379- 4335. 6443 ( 4)- الصافّات 37- 180- 182. 6444 ( 5)- تقدم فی أبواب کفّارات الصید، و أبواب کفّارات الاستمتاع و أبواب بقیة کفّارات الاحرام، و فی الأبواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح. 6445 ( 6)- تقدم فی الأبواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 6446 ( 7)- تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18 من أبواب الظهار. 6447 ( 8)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الاعتکاف. 6448 ( 9)- یأتی فی البابین 19 و 25 من أبواب النذر و العهد. 6449 ( 10)- یأتی فی البابین 23 و 24 من أبواب الایمان. 6450 ( 11)- یأتی فی الباب 48 من أبواب العتق. 6451 ( 12)- یأتی فی الباب 10 من أبواب قصاص النفس. 6452 ( 13)- یأتی فی الباب 12 من أبواب التدبیر.

کِتَابُ اللِّعَانِ‌

1- بَابُ کَیْفِیَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

28902- 1-6454 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَرَأَی مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهَا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ قَالَ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 408
قَالَ ع لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌6455 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6456.
28903- 2-6457 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِیَّ عَنْ یَسَارِهِ.
28904- 3-6458 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ یَقُومُ الرَّجُلُ فَیَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ یَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَکَلَتْ رُجِمَتْ وَ یَکُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا وَ یُتَّقَی الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْکُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنِ ادَّعَی وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 409
الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ وَ یَکُونُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ.
28905- 4-6459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعِنَةِ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ یُقِیمُهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا.
28906- 5-6460 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ فَقَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ یَسَارِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6461.6462 وسایل الشیعه ؛ ج‌22 ؛ ص409
28907- 6-6463 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً یُلَاعَنُ أَمْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 410
28908- 7-6464 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌6465- قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَةَ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ6466 عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6467.
28909- 8-6468 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا فَإِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَزْنِینَ وَ الْخَامِسَةَ یَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا6469 الْعَذَابَ شَهِدَتْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 411
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ یَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.
28910- 9-6470 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌6471 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزَاةِ تَبُوکَ- قَامَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی زَنَتْ بِشَرِیکِ بْنِ السِّمْحَاطِ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ثَالِثَةً فَقَامَ وَ دَخَلَ فَنَزَلَ اللِّعَانُ فَخَرَجَ إِلَیْهِ وَ قَالَ ائْتِنِی بِأَهْلِکَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکُمَا قُرْآناً فَمَضَی فَأَتَاهُ بِأَهْلِهِ وَ أَتَی مَعَهَا قَوْمُهَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُصَلِّی الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمَا وَ قَالَ لَهُمَا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِنْبَرِ فَلَاعِنَا فَتَقَدَّمَ عُوَیْمِرٌ إِلَی الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَیْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- آیَةَ اللِّعَانِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‌6472 الْآیَةَ فَشَهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ شَهِدَتْ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَنِی نَفْسَکِ الْخَامِسَةَ فَشَهِدَتْ وَ قَالَتْ فِی الْخَامِسَةِ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص اذْهَبَا فَلَنْ یَحِلَّ لَکِ وَ لَنْ تَحِلِّی لَهُ أَبَداً فَقَالَ عُوَیْمِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَالَّذِی أَعْطَیْتُهَا فَقَالَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَکَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6473
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 412
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا6474 وَ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ فِی مَحَلِّهِ‌6475.
----------------------
6453 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 6454 ( 2)- الفقیه 3- 540- 4858. 6455 ( 1)- التهذیب 8- 184- 644، و الاستبصار 3- 370- 1322. 6456 ( 2)- الکافی 6- 163- 4. 6457 ( 3)- الفقیه 3- 536- 4852. 6458 ( 4)- الفقیه 3- 536- 4853. 6459 ( 1)- الکافی 6- 165- 10. 6460 ( 2)- الکافی 6- 165- 11. 6461 ( 3)- التهذیب 8- 191- 667. 6462 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6463 ( 4)- الکافی 6- 165- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6464 ( 1)- الکافی 6- 162- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 6465 ( 2)- النور 24- 6. 6466 ( 3)- فی المصدر- تدفع. 6467 ( 4)- التهذیب 8- 184- 642، و الاستبصار 3- 369- 1321. 6468 ( 5)- التهذیب 8- 187- 649. 6469 ( 6)- فی المصدر- عن نفسها. 6470 ( 1)- المحکم و المتشابه- 90 باختلاف. 6471 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 6472 ( 3)- النور 24- 6. 6473 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 98. 6474 ( 1)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب. 6475 ( 2)- یأتی فی الأبواب 1- 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 31 و فی الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

28911- 1-6477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی عَلَیْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6478 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ6479 أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُکْمُ الْخَلْوَةِ فِی الْمُهُورِ6480.
28912- 2-6481 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 413
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6482 وَ کَذَا قَبْلَهُ.
28913- 3-6483 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.
28914- 4-6484 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
وَ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ضُرِبَ الْحَدَّ6485.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ‌6486.
28915- 5-6487 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.
28916- 6-6488 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 414
الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌6489.
28917- 7-6490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ یَرَهَا فَقَذَفَهَا فَقَالَ یُجْلَدُ.
28918- 8-6491 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَکُونُ مُلَاعِناً (إِلَّا بَعْدَ أَنْ)6492 یَدْخُلَ بِهَا یُضْرَبُ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ قَاذِفاً.
-----------------------------
6476 ( 3)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 6477 ( 4)- الکافی 6- 165- 12، و التهذیب 8- 193- 677، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6478 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 134- 132. 6479 ( 6)- قرب الإسناد- 110. 6480 ( 7)- تقدم فی الأبواب 55- 57 من أبواب المهور. 6481 ( 8)- الکافی 6- 162- 1. 6482 ( 1)- التهذیب 8- 192- 671. 6483 ( 2)- الکافی 7- 211- 2. 6484 ( 3)- الکافی 7- 211- 3. 6485 ( 4)- الکافی 7- 213- 14. 6486 ( 5)- التهذیب 10- 76- 292. 6487 ( 6)- الکافی 6- 162- 2. 6488 ( 7)- التهذیب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 6489 ( 1)- الفقیه 3- 535- 4851. 6490 ( 2)- التهذیب 10- 78- 303. 6491 ( 3)- التهذیب 8- 197- 692. 6492 ( 4)- فی المصدر- حتی.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ نَکَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا

28919- 1-6494 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 415
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6495 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6496.
28920- 2-6497 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
28921- 3-6498 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَکَلَ عَنِ‌6499 الْخَامِسَةِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
- وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ‌6500.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ6501 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 416
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6502 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6503.
------------------------
6493 ( 5)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 6494 ( 6)- الکافی 7- 212- 6 و فی الکافی 6- 163- 5 بالطریق الأول. 6495 ( 1)- التهذیب 8- 191- 668. 6496 ( 2)- التهذیب 10- 76- 294. 6497 ( 3)- الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 17، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6498 ( 4)- الکافی 6- 165- 12. 6499 ( 5)- فی المصدر- فی. 6500 ( 6)- قرب الإسناد- 111. 6501 ( 7)- التهذیب 8- 191- 665. 6502 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6503 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ یَثْبُتْ بَیْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّی یَدَّعِیَ مُعَایَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ یَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ کَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْ

28922- 1-6505 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ إِنَّهُ قَدْ رَأَی بَیْنَ رِجْلَیْهَا مَنْ یَفْجُرُ بِهَا.
28923- 2-6506 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6507.
28924- 3-6508 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ لِعَانٌ‌6509 حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 417
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6510 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
28925- 4-6511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6512 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6513.
28926- 5-6514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکُوفِیِّ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ)6515 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِیبٌ‌6516 جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ6517 عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا قُلْتَ وَ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 418
کَانَ بِمَنْزِلَةِ غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَا یَدْخُلُهُ غَیْرُهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ یَدْخُلُهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ یَقُولَ رَأَیْتُ وَ لَوْ قَالَ غَیْرُهُ رَأَیْتُ قِیلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَکَ الْمُدْخَلَ الَّذِی تَرَی هَذَا فِیهِ وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُقَامَ عَلَیْکَ الْحَدُّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ‌6518 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ‌6519.
28927- 6-6520 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ6521 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَةَ6522 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6523 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6524.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 419
-------------------
6504 ( 3)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 6505 ( 4)- الکافی 7- 212- 9. 6506 ( 5)- الکافی 6- 166- 15، و التهذیب 8- 186- 648 و التهذیب 8- 193- 678، و الاستبصار 3- 372- 1326 و الاستبصار 3- 372- 1328. 6507 ( 6)- التهذیب 10- 76- 295. 6508 ( 7)- الکافی 6- 167- 21. 6509 ( 8)- فی المصدر- اللعان. 6510 ( 1)- التهذیب 8- 186- 647، و الاستبصار 3- 372- 1325. 6511 ( 2)- التهذیب 8- 195- 684، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6512 ( 3)- الکافی 6- 163- 6. 6513 ( 4)- التهذیب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 372- 1327. 6514 ( 5)- التهذیب 8- 192- 670. 6515 ( 6)- فی التهذیب- الحسن بن یوسف، و فی الفقیه- الحسین بن یوسف، و فی نسخة منه- الحسن بن سیف. 6516 ( 7)- فی المصدر- قریب. 6517 ( 8)- فی الفقیه- جعفر بن محمّد( هامش المخطوط). 6518 ( 1)- فی التهذیب- الحسن بن یوسف، و فی الفقیه- الحسین بن یوسف، و فی نسخة منه- الحسن بن سیف. 6519 ( 2)- الفقیه 3- 539- 4857. 6520 ( 3)- علل الشرائع- 545- 1. 6521 ( 4)- المحاسن- 302- 11. 6522 ( 5)- الکافی 7- 403- 6. 6523 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6524 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوکَةِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّةِ لَا بَیْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ‌

28928- 1-6526 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6527.
28929- 2-6528 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَةُ.
28930- 3-6529 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6530 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 420
28931- 4-6531 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّیَّةَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6532 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْکِ وَ الذِّمِّیَّةِ الْمَمْلُوکَةِ وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْحُرِّ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ6533 لِمَا یَأْتِی‌6534.
28932- 5-6535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهَا الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6536.
28933- 6-6537 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یُلَاعِنُ الْحُرَّةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ کَانَ ذَلِکَ وَ قَالَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّةِ لِعَانٌ.
28934- 7-6538 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 421
حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُرَّةٌ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.
28935- 8-6539 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ نَعَمْ.
28936- 9-6540 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا أَهْلُ الْکُوفَةِ- قُلْتُ (یَقُولُونَ)6541 یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرَّةَ.
28937- 10-6542 وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)6543 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ الْحُرِّ تَکُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَةُ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.
28938- 11-6544 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا مَرَّ6545.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 422
28939- 12-6546 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْیَهُودِیَّةِ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْأَمَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّةِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَالْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً6547- وَ الْخَرْسَاءِ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَی أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌6548.
28940- 13-6549 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَیْسَ بَیْنَهُمْ لِعَانٌ لَیْسَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ وَ لَا بَیْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ لِعَانٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6550.
28941- 14-6551 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 423
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
- وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا6552.
28942- 15-6553 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْکَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ یُلَاعِنُهَا قِیلَ فَالْوَلَدُ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6554 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6555.
-------------------------------------
6525 ( 1)- الباب 5 فیه 15 حدیث. 6526 ( 2)- الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4، و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 17، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6527 ( 3)- الاستبصار 3- 373- 1329. 6528 ( 4)- الکافی 6- 164- 7، و التهذیب 8- 188- 652، و الاستبصار 3- 373- 1331. 6529 ( 5)- الکافی 6- 165- 14. 6530 ( 6)- التهذیب 8- 188- 651، و الاستبصار 3- 373- 1330. 6531 ( 1)- التهذیب 8- 188- 653، و الاستبصار 3- 373- 1332، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6532 ( 2)- الفقیه 3- 538- 4855. 6533 ( 3)- راجع التهذیب 8- 189- 655 ذیل الحدیث 655، و الاستبصار 3- 374- 1334 ذیل الحدیث 1334. 6534 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 5- 10 و الحدیث 15 من هذا الباب. 6535 ( 5)- التهذیب 8- 188- 654، و الاستبصار 3- 373- 1333. 6536 ( 6)- الفقیه 3- 538- 4854. 6537 ( 7)- التهذیب 8- 189- 655، و الاستبصار 3- 374- 1334. 6538 ( 8)- التهذیب 10- 78- 304. 6539 ( 1)- التهذیب 10- 78- 305. 6540 ( 2)- التهذیب 8- 189- 656، و الاستبصار 3- 374- 1335. 6541 ( 3)- لیس فی المصدر. 6542 ( 4)- التهذیب 8- 189- 657، و الاستبصار 3- 374- 1336. 6543 ( 5)- لیس فی الاستبصار" هامش المخطوط". 6544 ( 6)- التهذیب 7- 476- 1912 و التهذیب 8- 189- 658 و الاستبصار 3- 374- 1337 باختلاف، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 102 من أبواب أحکام الاولاد. 6545 ( 7)- مر فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 6546 ( 1)- التهذیب 8- 197- 693، و الاستبصار 3- 375- 1338 و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب. 6547 ( 2)- النور 24- 4. 6548 ( 3)- الخصال- 304- 83. 6549 ( 4)- قرب الإسناد- 42. 6550 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیثین 4 و 11 من هذا الباب. 6551 ( 6)- قرب الإسناد- 109. 6552 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 135- 137. 6553 ( 2)- السرائر- 82- 19. 6554 ( 3)- تقدم فی جمیع أبواب اللعان عموما، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا. 6555 ( 4)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَیَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ‌

28943- 1-6557 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَقْذِفُهَا6558 زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 424
فَیُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ‌6559 وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ عَلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ‌6560 مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6561.
28944- 2-6562 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِ‌6563 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ‌6564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6565.
28945- 3-6566 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 425
أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6567 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌6568.
28946- 4-6569 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌6570.
28947- 5-6571 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یَلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُهُ وَ یَرِثُهُ أَبُوهُ لِمَا مَضَی‌6572 وَ یَأْتِی‌6573.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 426
28948- 6-6574 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَیْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَی التَّعْزِیرِ وَ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یَرِثُ أَبَاهُ وَ لَا یَرِثُهُ أَبُوهُ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
28949- 7-6575 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ یُوَارِثُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6576 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمِیرَاثِ‌6577 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
---------------------------
6556 ( 5)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 6557 ( 6)- الکافی 6- 163- 6، و التهذیب 8- 187- 650، و الاستبصار 3- 376- 1344، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6558 ( 7)- فی المصدر- یرمیها. 6559 ( 1)- فی المصدر زیادة- أبدا. 6560 ( 2)- فی المصدر-[ و] یکون. 6561 ( 3)- التهذیب 8- 195- 684. 6562 ( 4)- الکافی 6- 164- 8 و التهذیب 8- 192- 672. 6563 ( 5)- الفقیه 3- 538- 4855. 6564 ( 6)- التهذیب 8- 194- 682. 6565 ( 7)- التهذیب 10- 77- 296. 6566 ( 8)- الکافی 7- 211- 4. 6567 ( 1)- التهذیب 8- 196- 687. 6568 ( 2)- التهذیب 10- 76- 293. 6569 ( 3)- الکافی 6- 165- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة، و عن التهذیبین فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6570 ( 4)- التهذیب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339. 6571 ( 5)- التهذیب 8- 194- 680، و الاستبصار 3- 376- 1343. 6572 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب. 6573 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من هذا الباب. 6574 ( 1)- التهذیب 8- 194- 681، و الاستبصار 3- 376- 1342. 6575 ( 2)- التهذیب 8- 195- 685. 6576 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6577 ( 4)- یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَیْنِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنْکَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ یَثْبُتُ فِی الْعِدَّةِ

28950- 1-6579 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً فِی بَطْنٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ یُقِرَّ بِوَاحِدٍ- وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 427
وَ یَنْفِیَ الْآخَرَ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُقِرَّ بِهِمَا جَمِیعاً وَ إِمَّا أَنْ یُنْکِرَهُمَا جَمِیعاً.
28951- 2-6580 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِیَّاهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌6581 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6582.
----------------------------
6578 ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان. 6579 ( 6)- قرب الإسناد- 71. 6580 ( 1)- قرب الإسناد- 110. 6581 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 135- 131. 6582 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی جمیع الأبواب الماضیة من هذه الأبواب.

8- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ‌

28952- 1-6584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6585.
28953- 2-6586 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 428
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ فَشَهِدَتْ‌6587 عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6588.
28954- 3-6589 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6590 وَ
کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ.
28955- 4-6591 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
- وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6592 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌6593 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا6594.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6595.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 429
------------------------------
6583 ( 4)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 6584 ( 5)- الکافی 6- 164- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 6585 ( 6)- التهذیب 8- 193- 673. 6586 ( 7)- الکافی 6- 166- 18، و التهذیب 7- 310- 1288. 6587 ( 1)- فی المصدر- فشهدوا. 6588 ( 2)- الفقیه 4- 50- 5073. 6589 ( 3)- الکافی 6- 166- 19. 6590 ( 4)- التهذیب 8- 193- 674. 6591 ( 5)- الکافی 6- 167- 20، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 6592 ( 6)- التهذیب 8- 193- 676. 6593 ( 7)- فی نسخة- الحسن( هامش المصحّحة الثانیة). 6594 ( 8)- التهذیب 8- 197- 694. 6595 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی حکم قذف الأصمّ فی الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب حدّ القذف.

9- بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ وَ لَا یَجُوزُ نَفْیُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً

28956- 1-6597 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6598.
28957- 2-6599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ6600 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَمْ یَدَّعِ الْمُعَایَنَةَ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا6601 وَ فِی کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ‌6602 وَ غَیْرِهِ‌6603 وَ لِمَا یَأْتِی‌6604.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 430
28958- 3-6605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6606 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6607.
------------------------
6596 ( 1)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 6597 ( 2)- الکافی 6- 166- 16. 6598 ( 3)- التهذیب 8- 185- 645، و الاستبصار 3- 371- 1323. 6599 ( 4)- التهذیب 8- 185- 646، و الاستبصار 3- 371- 1324، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6600 ( 5)- الفقیه 3- 535- 4851. 6601 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6602 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6603 ( 8)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 6604 ( 9)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب. 6605 ( 1)- التهذیب 8- 183- 640، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب نکاح العبید. 6606 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الباب 4، و فی الأحادیث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6607 ( 3)- یأتی فی الباب 14 من أبواب حدّ القذف.

10- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ

28959- 1-6609 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا6610.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6611 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6612.
28960- 2-6613 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّیَّةَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 431
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6614 أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْأَمَةِ وَ الذِّمِّیَّةِ6615 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمُتْعَةِ6616.
--------------------------
6608 ( 4)- الباب 10 فیه حدیثان. 6609 ( 5)- الکافی 6- 116- 17. 6610 ( 6)- فی المصدر- بها. 6611 ( 7)- التهذیب 7- 472- 1892. 6612 ( 8)- التهذیب 8- 189- 659. 6613 ( 9)- التهذیب 8- 188- 653. 6614 ( 1)- الفقیه 3- 538- 4855. 6615 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6616 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 14 من الباب 4، و فی الباب 33 من أبواب المتعة.

11- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ

28961- 1-6618 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً6619.
----------------------------------
6617 ( 4)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 6618 ( 5)- التهذیب 8- 197- 693، و الاستبصار 3- 375- 1338، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6619 ( 6)- النور 24- 4.

12- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

28962- 1-6621 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 432
28963- 2-6622 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ)6623 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ مِثْلَهُ‌6624 أَقُولُ: رَجَّحَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ6625 الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌6626 وَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَةِ6627 الدَّالَّةِ عَلَی ثُبُوتِ الزِّنَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مُطْلَقاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ حَمَلُوا هَذَا عَلَی فِسْقِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ عَلَی عَدَمِ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ6628.
28964- 3-6629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ)6630 عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6631.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 433
28965- 4-6632 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ6633.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌6634.
-----------------------
6620 ( 7)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 6621 ( 8)- التهذیب 6- 282- 776، و الاستبصار 3- 35- 118. 6622 ( 1)- التهذیب 6- 282- 777. 6623 ( 2)- فی المصدر- إسماعیل عن خراش. 6624 ( 3)- التهذیب 8- 184- 643، و الاستبصار 3- 36- 119. 6625 ( 4)- راجع الشرائع 3- 102، و المسالک 98، و الجواهر 34- 82. 6626 ( 5)- النور 24- 6. 6627 ( 6)- تاتی فی أحادیث الباب 12 من أبواب حدّ الزنا. 6628 ( 7)- مر فی الباب 4 و فی الباب 9 من هذه الأبواب. 6629 ( 8)- التهذیب 10- 79- 306. 6630 ( 9)- فی التهذیب و الفقیه- نعیم بن إبراهیم. 6631 ( 10)- الفقیه 4- 52- 5078. 6632 ( 1)- الفقیه 4- 52- 5079. 6633 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- هذان الخبران متفقان. و ذلک أنّه متی شهد أربعة علی امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، و لم ینف ولدها فالزوج أحد الشهود. و متی نفی ولدها، مع اقامة الشهادة علیها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، و لا عنها زوجها، و لم تحل له أبدا، لأن اللعان لا یکفی إلّا بنفی الولد. انتهی فتدبر." منه. قده". 6634 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

13- بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَی وَلَدَهَا لَکِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَکَلَتْ حَتَّی تَضَعَ‌

28966- 1-6636 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَیْنَهُمَا قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ6637.
28967- 2-6638 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 434
28968- 3-6639 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلَاعِنُ فِی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَامِلًا.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ نَکَلَتْ لِمَا مَرَّ6640 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ6641.
------------------------
6635 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 6636 ( 5)- التهذیب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339، و أورد نحوه عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 6637 ( 6)- مر فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6638 ( 7)- التهذیب 8- 190- 662، و الاستبصار 3- 376- 1341. 6639 ( 1)- التهذیب 8- 190- 661، و الاستبصار 3- 376- 1340. 6640 ( 2)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 6641 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا

28969- 1-6643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ لِأَخْوَالِهِ.
28970- 2-6644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِلَی مَنْ یُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَی أُمِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6645 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6646.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 435
--------------------
6642 ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان. 6643 ( 5)- التهذیب 8- 190- 663، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 6644 ( 6)- التهذیب 8- 191- 666. 6645 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6646 ( 8)- یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

15- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ‌

28971- 1-6648 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ فِی قَرْیَةٍ مِنَ الْقُرَی فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِی بِهَذَا عِلْمٌ عَلَیْکُمْ بِالْکُوفَةِ- فَجَاءَتْ إِلَی الْقَاضِی لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِیرَاثَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِهَا أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا.
28972- 2-6649 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّیَتْ قَالَ یُخَیَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَیْنِ یُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَکَ الذَّنْبَ‌6650 فَیُقَامُ عَلَیْکَ الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَی قَرَابَتِهَا إِلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‌6651.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 436
----------------------
6647 ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان. 6648 ( 2)- التهذیب 8- 190- 664. 6649 ( 3)- التهذیب 8- 194- 679. 6650 ( 4)- فی الفقیه- الذم" هامش المخطوط". 6651 ( 5)- الفقیه 3- 539- 4856.

16- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی قَاذِفِ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

28973- 1-6653 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَاذِفِ اللَّقِیطِ قَالَ یُحَدُّ6654 قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6655 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6656 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً6657.
-----------------------
6652 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 6653 ( 2)- التهذیب 8- 191- 669. 6654 ( 3)- فی نسخة- یجلد( هامش المصحّحة الثانیة). 6655 ( 4)- الکافی 7- 209- 19. 6656 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 6657 ( 6)- یأتی فی الباب 8 من أبواب حدّ القذف.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ لَمْ یَثْبُتِ اللِّعَانُ بَیْنَهُمَا بَلْ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

28974- 1-6659 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ6660 لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 437
زُرَارَةَ)6661 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6662.
28975- 2-6663 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ.
- وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِی الثَّانِی قَالَ یُونُسُ- یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ بِضَرْبِ الْحَدِّ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِیضِ‌6664.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ6665.
28976- 3-6666 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ بَیِّنَةٌ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ کَانَتْ آیَةُ الرَّجْمِ فِی الْقُرْآنِ- وَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌6667 وَ غَیْرُهُ‌6668 الْحَدَّ هُنَا عَلَی التَّعْزِیرِ لِمَا مَرَّ6669
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 438
وَ یَأْتِی‌6670 وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی التَّصْرِیحِ مَعَ ذَلِکَ بِالْقَذْفِ مِنْ غَیْرِ دَعْوَی الْمُعَایَنَةِ.
28977- 4-6671 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُلَیْمَانَ)6672 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6673.
28978- 5-6674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌6675.
28979- 6-6676 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّکْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 439
--------------------
6658 ( 7)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 6659 ( 8)- التهذیب 8- 196- 689، و التهذیب 10- 78- 300، و الاستبصار 3- 377- 1345، و الکافی 7- 212- 12. 6660 ( 9)- فی الکافی- لیس علیه شی‌ء" هامش المخطوط". 6661 ( 1)- فی العلل-\i عن موسی، عن ابن بکیر زرارة\E. 6662 ( 2)- علل الشرائع- 500- 1. 6663 ( 3)- التهذیب 10- 77- 299. 6664 ( 4)- الکافی 7- 212- 11. 6665 ( 5)- التهذیب 8- 196- 690، و الاستبصار 3- 377- 1347. 6666 ( 6)- التهذیب 8- 195- 684، و الاستبصار 3- 377- 1346، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6667 ( 7)- راجع التهذیب 8- 196- 689 ذیل 689. 6668 ( 8)- راجع المختلف- 608، و أفتی به فی المقنع- 149. 6669 ( 9)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 6670 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 6671 ( 2)- التهذیب 10- 78- 301، و الاستبصار 4- 231- 870. 6672 ( 3)- فی التهذیب-\i عن حماد، عن زیاد، عن سلیمان\E، و فی الفقیه- حماد بن زیاد، عن سلیمان ابن خالد. 6673 ( 4)- الفقیه 4- 48- 5064. 6674 ( 5)- التهذیب 10- 78- 302. 6675 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 6676 ( 7)- الفقیه 4- 49- 5065.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ‌

28980- 1-6678 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6679 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6680 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6681.
---------------------
6677 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 6678 ( 2)- الکافی 7- 212- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب حدّ القذف. 6679 ( 3)- التهذیب 10- 77- 297. 6680 ( 4)- التهذیب 8- 196- 688. 6681 ( 5)- تقدم فی أکثر أحادیث هذه الأبواب.

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

28981- 1-6683 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ‌6684 الْمَلَائِکَةُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَیَّ مَسَاغاً وسایل الشیعه، ج‌22، ص: 440
وَ اجْعَلْهُمَا6685 بِرَأْسِ مَنْ یُکَایِدُ دِینَکَ وَ یُضَادُّ6686 وَلِیَّکَ وَ یَسْعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ اللَّعْنِ لِغَیْرِ الْمُسْتَحِقِ‌6687 وَ النَّهْیِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمُنْکَرِ6688 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ فِی أَحَادِیثِ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ‌6689.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 7
-----------------------------
6682 ( 6)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 6683 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 311. 6684 ( 8)- فی المصدر- عنه. 6685 ( 1)- فی المصدر- اجعلها. 6686 ( 2)- فی المصدر- و یضار. 6687 ( 3)- تقدم فی الباب 160 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 7 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس. 6688 ( 4)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الأمر و النهی. 6689 ( 5)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 17 من أبواب أحکام الأولاد.

المجلد 23

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثالث و العشرون‌

کِتَابُ الْعِتْقِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 9

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ‌

28982- 1-6691 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6692.
28983- 2-6693 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 10
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ6694.
28984- 3-6695 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَقَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع أَلْفَ مَمْلُوکٍ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ بَرَّتْ)6696 فِیهِمْ یَدَاهُ.
28985- 4-6697 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28986- 5-6698 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ.
28987- 6-6699 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 11
سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِ‌6700 عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6701 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ‌6702.
28988- 7-6703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28989- 8-6704 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ (عَلِیٍّ)6705 ع تُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهَا قَالَ‌6706 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً کَانَ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ6707 فَکَاکُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 12
28990- 9-6708 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِ‌6709 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ- مَنْ سَقَی هَامَّةً ظَامِئَةً أَوْ أَشْبَعَ کَبِداً جَائِعَةً أَوْ کَسَا جِلْدَةً عَارِیَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِیَةً.
28991- 10-6710 وَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6711 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6712.
-------------------
6690 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 6691 ( 2)- التهذیب 8- 216- 1، و أورد مرسلا نحوه فی الفقیه 3- 113- 3433. و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 6692 ( 3)- الکافی 6- 180- 1. 6693 ( 4)- التهذیب 8- 216- 769. 6694 ( 1)- الکافی 6- 180- 2. 6695 ( 2)- الکافی 8- 164- 175، و البحار 41- 130- 41، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب آداب المائدة. 6696 ( 3)- فی المصدر- دبرت، الدبر- القرحة و تکون فی ید الإنسان من مزاولة آلات العمل" القاموس المحیط 2- 26". و فی المصحّحة الثانیة- و ترب. 6697 ( 4)- الکافی 6- 180- 4. 6698 ( 5)- الکافی 1- 453- 2. 6699 ( 6)- الکافی 5- 74- 4. 6700 ( 1)- فی المصدر- سلمة صاحب السابری. 6701 ( 2)- التهذیب 6- 325- 895. 6702 ( 3)- المحاسن- 624- 80. 6703 ( 4)- ثواب الأعمال- 166- 1. 6704 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 4. 6705 ( 6)- فی المصدر المطبوع- محمد، و فی النسخة الخطیة منه- علی. 6706 ( 7)- فی المصدر- قالت. 6707 ( 8)- فی المصدر زیادة- منها. 6708 ( 1)- المحاسن- 294- 456. 6709 ( 2)- و فی المصحّحة الثانیة- المجلی. 6710 ( 3)- المحاسن- 624- 81. 6711 ( 4)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 7 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 43 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 30 من أبواب الکفّارات. 6712 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَهَا

28992- 1-6714 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَی اللَّهِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
28993- 2-6715 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 13
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ‌6716 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا6717 وَ فِی الْحَجِ‌6718 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً6719.
----------------------------------
6713 ( 6)- الباب 2 فیه حدیثان. 6714 ( 7)- الفقیه 3- 113- 3434. 6715 ( 8)- التهذیب 8- 216- 768، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6716 ( 1)- الکافی 6- 180- 1. 6717 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6718 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة. 6719 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَی عِتْقِ الْأَمَةِ

28994- 1-6721 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ‌6722 کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6723 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 14
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ6724 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6725.
--------------------------
6720 ( 5)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 6721 ( 6)- الکافی 6- 180- 3. 6722 ( 7)- فی المصدر- فان. 6723 ( 8)- الفقیه 3- 113- 3433. 6724 ( 1)- ثواب الأعمال- 166- 1. 6725 ( 2)- التهذیب 8- 216- 770.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِیَّةِ التَّقَرُّبِ‌

28995- 1-6727 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6728 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6729.
28996- 2-6730 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ6731 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌6732
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 15
وَ خُصُوصاً فِی الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ‌6733 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا6734 وَ فِی الْأَیْمَانِ‌6735.
---------------------------
6726 ( 3)- الباب 4 فیه حدیثان. 6727 ( 4)- الکافی 6- 178- 1. 6728 ( 5)- الفقیه 3- 115- 3441. 6729 ( 6)- التهذیب 8- 217- 772. 6730 ( 7)- الکافی 6- 178- 2. 6731 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 6732 ( 9)- تقدم فی الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات. 6733 ( 1)- تقدم فی الباب 13 من احکام الوقوف و الصدقات. 6734 ( 2)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب. 6735 ( 3)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب الأیمان.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْکِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَیْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْکِ بِالْفِعْلِ وَ لَا یَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ یَمِیناً وَ لَا تَعْلِیقُهُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوکِ الْغَیْرِ

28997- 1-6737 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6738.
28998- 2-6739 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6740 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 16
28999- 3-6741 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا6742 یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.
وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ کُلُّ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَهُوَ بَاطِلٌ‌6743.
29000- 4-6744 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ.
29001- 5-6745 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عِتْقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا.
29002- 6-6746 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.6747 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص16
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 17
29003- 7-6748 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌6749 وَ الْإِیلَاءِ6750 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6751 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6752 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَذْرِ الْعِتْقِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِیهِ‌6753.
------------------------
6736 ( 4)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 6737 ( 5)- الکافی 6- 179- 1، و التهذیب 8- 217- 773. 6738 ( 6)- الفقیه 3- 116- 3445. 6739 ( 7)- الکافی 6- 179- 2. 6740 ( 8)- التهذیب 8- 217- 774، و الاستبصار 4- 5- 15. 6741 ( 1)- الکافی 6- 63- 3، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 6742 ( 2)- قوله- کان الذین من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول و الأئمة السابقون( علیهم السلام)، و یحتمل علی بعد أن یراد به الأنبیاء أو الأوصیاء أو العلماء السابقون علی الإسلام و یکون تقریره( علیه السلام) دالا علی عدم نسخ هذا الحکم" منه قده". 6743 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 36- 46. 6744 ( 4)- التهذیب 8- 249- 902. 6745 ( 5)- قرب الإسناد- 42، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 6746 ( 6)- قرب الإسناد- 50، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 6747 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6748 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 146- 176، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 6749 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. 6750 ( 3)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الکفّارات. 6751 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ. 6752 ( 5)- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الایمان. 6753 ( 6)- یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب.

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابِ الْعِتْقِ وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

29004- 1-6755 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ6756 هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ یُوَالِیَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 18
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6757 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6758.
29005- 2-6759 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أَنَّهُ یُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إِلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.
---------------------------
6754 ( 7)- الباب 6 فیه حدیثان. 6755 ( 8)- الکافی 6- 181- 2. 6756 ( 9)- فی المصدر زیادة- شرحه. 6757 ( 1)- المقنع- 155. 6758 ( 2)- التهذیب 8- 216- 771. 6759 ( 3)- الکافی 6- 181- 1.

7- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَکَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَی النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا یَنْعَتِقُ بَلْ یُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ‌

29006- 1-6761 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 19
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا6762 وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29007- 2-6763 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ‌6764.
وَ کَذَا
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ أَخَاهُ وَ زَادَ بَعْدَ ابْنِ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ.
29008- 3-6765 وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29009- 4-6766 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 20
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌6767.
29010- 5-6768 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6769.
29011- 6-6770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29012- 7-6771 قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَمْلِکُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَکَ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ خَالَهُ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَکَهُمْ عَتَقُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ عَدَمَ مِلْکِ الْأَخِ عَلَی اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَی‌6772
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 21
وَ یَأْتِی‌6773.
29013- 8-6774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ إِنْ مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ.
29014- 9-6775 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.
29015- 10-6776 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ وَالِدَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ أَوْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌6777 وَ الْمُضَارَبَةِ6778 وَ غَیْرِهِمَا6779 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6780.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 22
---------------------------
6760 ( 4)- الباب 7 فیه 10 أحادیث. 6761 ( 5)- الکافی 6- 177- 1، و التهذیب 8- 240- 869، و الاستبصار 4- 15- 45 و فیهما عن أحدهما( علیهما السلام). 6762 ( 1)- فی المصدر زیادة- علیه. 6763 ( 2)- الکافی 6- 177- 2. 6764 ( 3)- التهذیب 8- 240- 868، و الاستبصار 4- 15- 44. 6765 ( 4)- الکافی 6- 177- 4. 6766 ( 5)- الکافی 6- 178- 7. 6767 ( 1)- التهذیب 8- 240- 867، و الاستبصار 4- 14- 43. 6768 ( 2)- الکافی 6- 178- 6. 6769 ( 3)- التهذیب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42. 6770 ( 4)- التهذیب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47. 6771 ( 5)- التهذیب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47. 6772 ( 6)- مضی فی الأحادیث 2 و 4 و 5 من هذا الباب. 6773 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 8 و 9 من هذا الباب. 6774 ( 2)- التهذیب 8- 241- 870، و الاستبصار 4- 15- 46. 6775 ( 3)- التهذیب 8- 242- 872، و الاستبصار 4- 16- 48. 6776 ( 4)- أمالی الصدوق- 373- 9. 6777 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان. 6778 ( 6)- تقدم فی الباب 8 من أبواب المضاربة. 6779 ( 7)- تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 6780 ( 8)- یأتی فی البابین 8 و 13 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الرَّضَاعِ فِی ذَلِکَ حُکْمُ النَّسَبِ‌

29016- 1-6782 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
29017- 2-6783 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعْتِقُونَهُ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ‌6784.
29018- 3-6785 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ (بْنِ مُحَمَّدِ)6786 بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)6787 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَةٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ لَا حُرِّمَ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 23
ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَکْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِثْلُ هَذَا یُکْتَبُ.
29019- 4-6788 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِی آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَیْعُهَا انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا6789 وَ فِی الرَّضَاعِ‌6790 وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6791.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 24
------------------------
6781 ( 1)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 6782 ( 2)- الکافی 6- 178- 5. 6783 ( 3)- الکافی 6- 178- 6. 6784 ( 4)- التهذیب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42 و فیهما- تعتقه و هی کارهة. 6785 ( 5)- التهذیب 8- 244- 880، و الاستبصار 4- 18- 56. 6786 ( 6)- لیس فی التهذیب. 6787 ( 7)- لیس فی التهذیب. 6788 ( 1)- التهذیب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60. 6789 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 6790 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 17 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 6791 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِکُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَکَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْکُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ

29020- 1-6793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا فَقَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ6794 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6795 وَ مَعْنَی عَدَمِ مِلْکِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِکُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِیَّةِ بَلْ إِذَا مَلَکَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ6796.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 25
-----------------------
6792 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 6793 ( 2)- الکافی 6- 177- 3. 6794 ( 3)- التهذیب 8- 242- 873، و الاستبصار 4- 16- 49. 6795 ( 4)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 6796 ( 5)- تقدم فی البابین 49 و 50 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَیَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ

29021- 1-6798 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌6799 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)6800 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً أُعْتِقُوا عَلَی أَنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ.
29022- 2-6801 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَةُ.
29023- 3-6802 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ کَذَبَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 26
عَلِیّاً ع أَعْتَقَ أَبَا نَیْزَرَ وَ عِیَاضاً وَ رَبَاحاً6803- وَ عَلَیْهِمْ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ کِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِی تِلْکَ السِّنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ6804 عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ فِی الْمُهُورِ6805 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6806 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6807.
------------------------
6797 ( 1)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 6798 ( 2)- الکافی 6- 179- 1. 6799 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن علی بن إبراهیم، عن أبیه أو قال( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6800 ( 4)- لیس فی المصدر. 6801 ( 5)- التهذیب 8- 237- 857. 6802 ( 6)- الفقیه 3- 127- 3475. 6803 ( 1)- فی المصدر- ریاحا. 6804 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 6805 ( 3)- تقدم فی الباب 40 من أبواب المهور. 6806 ( 4)- تقدم فی الباب 36 من أبواب أحکام العقود. 6807 ( 5)- یأتی فی البابین 4 و 11 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 21 من أبواب موانع الارث.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی لَمْ یَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ‌

29024- 1-6809 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6810 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ‌6811.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 27
-------------------------
6808 ( 6)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 6809 ( 7)- الکافی 6- 179- 2. 6810 ( 8)- التهذیب 8- 222- 797. 6811 ( 9)- الفقیه 3- 117- 3448.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِی الرِّقِّ أَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ‌

29025- 1-6813 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَإِنْ نَکَحْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَنَکَحَ أَوْ تَسَرَّی أَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.
29026- 2-6814 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّی عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ یَجُوزُ.
29027- 3-6815 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
29028- 4-6816 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 28
تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ (عَلَیْهِ شَرْطُهُ)6817.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6818 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً6819.
----------------------
6812 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 6813 ( 2)- الفقیه 3- 116- 3446. 6814 ( 3)- الفقیه 3- 116- 3447. 6815 ( 4)- الکافی 6- 179- 3، و التهذیب 8- 222- 795. 6816 ( 5)- الکافی 6- 179- 4. 6817 ( 1)- فی المصدر- لمولاه علیه شرطه الأول. 6818 ( 2)- التهذیب 8- 222- 796. 6819 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 10 من هذه الأبواب.

13- بَابُ کَرَاهَةِ تَمَلُّکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّذِینَ لَا یَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِکُوا

29029- 1-6821 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ‌6822 یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وَلَدِهِ‌6823 وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ.
29030- 2-6824 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 29
الْحَسَنِ‌6825 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مِنْ مِلْکِهِ شَیْئاً عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌6826 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌6827.
29031- 3-6828 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ جَعْفَرٍ)6829 وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ فِی رِوَایَةٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29032- 4-6830 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29033- 5-6831 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 30
عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ‌6832.
---------------------------
6820 ( 4)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 6821 ( 5)- التهذیب 8- 242- 875، و الاستبصار 4- 16- 51. 6822 ( 6)- فی التهذیب زیادة- هل. 6823 ( 7)- قوله- دون ولده، مخصوص بما لو کانوا ممالیک، فلو کانوا أحرارا، لورثوه، أو علی کون المیت مملوکا" منه قده". 6824 ( 8)- التهذیب 8- 242- 876، و الاستبصار 4- 16- 52. 6825 ( 1)- فی هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة- علی بن الحکم، و عن أخری- الحسن بن علیّ. 6826 ( 2)- قرب الإسناد- 109. 6827 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 129- 108. 6828 ( 4)- التهذیب 8- 244- 882، و الاستبصار 4- 18- 58. 6829 ( 5)- فی المصدر- و جعفر، بدل( ابن جعفر). 6830 ( 6)- التهذیب 8- 244- 883، و الاستبصار 4- 18- 59. 6831 ( 7)- الفقیه 3- 135- 3500، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب بیع الحیوان،. 6832 ( 1)- و تقدم ما یدل علی تملک ذوی الأرحام فی الباب 7 من هذه الأبواب.

14- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا کَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوکِ‌

29034- 1-6834 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ6835 لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا عَتَقَ الصِّغَارُ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6836.
29035- 2-6837 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْمَمَالِیکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً إِذَا بَلَغُوا ذَلِکَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا.
29036- 3-6838 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 31
(حَمَّوَیْهِ)6839 عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ قُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُسِیَ أَبُو ذَرٍّ بُرْدَیْنِ فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا وَ ارْتَدَی بِشَمْلَةٍ وَ کَسَا غُلَامَهُ (الْآخَرَ وَ قَالَ)6840 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْکُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6841 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6842.
-----------------------
6833 ( 2)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 6834 ( 3)- الکافی 6- 181- 1. 6835 ( 4)- فی المصدر زیادة- من. 6836 ( 5)- التهذیب 8- 218- 778. 6837 ( 6)- الفقیه 4- 13- 11. 6838 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 18. 6839 ( 1)- فی المصدر- ابن حمویه. 6840 ( 2)- فی المصدر- أحدهما، ثمّ خرج إلی القوم، فقالوا له- یا أبا ذر لو لبستهما جمیعا کان أجمل، قال- أجل و لکنی. 6841 ( 3)- تقدم فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6842 ( 4)- یأتی فی الباب 33، و فی الحدیث 3 من الباب 39، و فی الباب 47 من هذه الأبواب.

15- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ‌

29037- 1-6844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُعْتِقُهُ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع وِلْدَاناً کَثِیرَةً.
29038- 2-6845 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 32
أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6846 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ6847
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَابّاً جَلْداً وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ6848.
29039- 3-6849 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6850 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌6851 وَ غَیْرِهَا6852 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُشْتَرَکِ وَ غَیْرِهِ‌6853.
----------------------
6843 ( 5)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 6844 ( 6)- الکافی 6- 181- 2. 6845 ( 7)- الکافی 6- 196- 10. 6846 ( 1)- التهذیب 8- 230- 833. 6847 ( 2)- الفقیه 3- 143- 3525. 6848 ( 3)- قرب الإسناد 119. 6849 ( 4)- الکافی 6- 181- 3. 6850 ( 5)- التهذیب 8- 218- 779. 6851 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الباب 7 من أبواب الکفّارات. 6852 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات. 6853 ( 8)- لعل المقصود فیما یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب، فان فیها دلالة بنحو العموم.

16- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدِهِ‌

29040- 1-6855 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 33
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6856 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌6857 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌6858.
29041- 2-6859 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ الزِّنَا فَیُزَوِّجُهُ الْجَارِیَةَ فَیُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ یُعْتِقُ وَلَدَهُ یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6860.
-------------------------
6854 ( 9)- الباب 16 فیه حدیثان. 6855 ( 10)- الکافی 6- 182- 2. 6856 ( 1)- التهذیب 8- 218- 780. 6857 ( 2)- التهذیب 8- 227- 816. 6858 ( 3)- الفقیه 3- 144- 3528. 6859 ( 4)- التهذیب 7- 448- 1793 و علق المصنّف بقوله- هذا فی باب الزیادات من نکاح" بخطه ره". 6860 ( 5)- تقدم فی الأبواب الأولی من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِی الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِکِ وَ النَّاصِبِ‌

29042- 1-6862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 34
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.
29043- 2-6863 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6864 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ یُسْلِمُ لِمَا یَأْتِی‌6865.
29044- 3-6866 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْتَقْتُ خَادِماً لِی وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ لِی مُنْذُ سِنِینَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ فَقَالَ حَیَّةٌ فَقَالَ رُدَّهَا فِی مَمْلُوکَتِهَا مَا أَغْنَی اللَّهَ عَنْ عِتْقِ أَحَدِکُمْ تُعْتِقُونَ الْیَوْمَ وَ یَکُونُ عَلَیْنَا غَداً لَا یَجُوزُ لَکُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ مَعَ النَّذْرِ6867 وَ الْأَقْرَبُ أَنْ یُرَادَ بِغَیْرِ الْعَارِفِ هُنَا غَیْرُ الْمُسْلِمِ أَوِ النَّاصِبُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 35
29045- 4-6868 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِیمَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.
29046- 5-6869 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلِهِ‌6870.
29047- 6-6871 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَائِبَةً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ تَرْکِ الْمِیرَاثِ تَبَرُّعاً مِنْهُ لِمَا یَأْتِی‌6872 وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌6873.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 36
--------------------
6861 ( 6)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 6862 ( 7)- الکافی 6- 182- 3، و التهذیب 8- 218- 781. 6863 ( 1)- الکافی 6- 182- 1. 6864 ( 2)- التهذیب 8- 219- 783، و الاستبصار 4- 2- 2. 6865 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 6866 ( 4)- الکافی 6- 196- 9. 6867 ( 5)- یأتی فی الباب 63 من هذه الأبواب. 6868 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب أحکام الوصایا. 6869 ( 2)- التهذیب 8- 218- 782، و الاستبصار 4- 2- 1. 6870 ( 3)- الفقیه 3- 142- 3523. 6871 ( 4)- قرب الإسناد- 66. 6872 ( 5)- یأتی فی البابین 24 و 41 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب میراث ولاء العتق. 6873 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ فِیهِ شَرِیکٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ بَاقِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ إِنْ کَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی بَاقِی قِیمَتِهِ وَ یَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ‌

29048- 1-6875 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ (فَلَا یَسْتَطِیعُونَ)6876 بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ فَقَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ‌6877 لِمَا أَفْسَدَهُ.
29049- 2-6878 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ6879 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6880.
29050- 3-6881 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 37
حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ‌6882 ثُمَّ یُسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ‌6883.
29051- 4-6884 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ‌6885 وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ‌6886 أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌6887.
29052- 5-6888 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌6889 جَمِیعاً)6890 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 38
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6891.
29053- 6-6892 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ فَقَالَ نَعَمْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ‌6893.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6894.
29054- 7-6895 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَارِیَةٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ فَإِنْ کَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ‌6896 بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌6897.
29055- 8-6898 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 39
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْکاً6899 لَهُ فِی غُلَامٍ مَمْلُوکٍ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6900 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ لَا الْإِضْرَارَ وَ أَنَّهُ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا بَقِیَ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی‌6901 وَ یَأْتِی‌6902.
29056- 9-6903 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
29057- 10-6904 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً6905 ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ لَیْسَ لِلْبَاقِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا یَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِیبَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 40
29058- 11-6906 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ یَوْماً لِلْغُلَامِ وَ یَوْماً لِلْمَوْلَی وَ یَسْتَخْدِمُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانُوا شُرَکَاءَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6907.
29059- 12-6908 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ‌6909 لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْمٌ‌6910 وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِالْکُلِّیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذَا الْعِتْقِ‌6911 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌6912.
29060- 13-6913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 41
الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُعْتِقَنِی‌6914 ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُعْتِقُهَا6915 وَ یَسْتَسْعِیهَا.
29061- 14-6916 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْیَسْتَسْعِهَا.
-------------------------------------
6874 ( 1)- الباب 18 فیه 14 حدیثا. 6875 ( 2)- الکافی 6- 182- 1. 6876 ( 3)- فی المصدر- لا یقدرون علی. 6877 ( 4)- فی نسخة زیادة- عقوبة( هامش المخطوط). 6878 ( 5)- الکافی 6- 182- 2. 6879 ( 6)- الفقیه 3- 115- 3439. 6880 ( 7)- التهذیب 8- 220- 788، و الاستبصار 4- 4- 10. 6881 ( 8)- الکافی 6- 183- 3. 6882 ( 1)- فی التهذیب زیادة- منه ما اعتق( هامش المخطوط). 6883 ( 2)- التهذیب 8- 221- 791، و الاستبصار 4- 4- 13. 6884 ( 3)- الکافی 6- 183- 4. 6885 ( 4)- فی المصدر- نصیبه، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة. 6886 ( 5)- فی المصدر- المحرر، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة. 6887 ( 6)- الفقیه 3- 114- 3437. 6888 ( 7)- الکافی 6- 183- 5. 6889 ( 8)- فی نسخة الحسین( هامش المصحّحة الثانیة). 6890 ( 9)- فیه بیان العدة التی تروی عن أحمد بن محمّد بن خالد و یأتی فیها قول آخر فی آخر الکتاب" منه قده"- راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة-، و هذه النسخة لیست فی التهذیب" منه قده". 6891 ( 1)- التهذیب 8- 220- 789، و الاستبصار 4- 3- 8. 6892 ( 2)- الکافی 6- 183- 6. 6893 ( 3)- فی نسخة زیادة- بقیمته یوم أعتق( هامش المخطوط). 6894 ( 4)- التهذیب 8- 219- 784، و الاستبصار 4- 3- 6. 6895 ( 5)- التهذیب 8- 219- 785، و الاستبصار 4- 3- 7. 6896 ( 6)- فی الفقیه- اخدمت( هامش المخطوط). 6897 ( 7)- الفقیه 3- 114- 3436. 6898 ( 8)- التهذیب 8- 219- 786، و الاستبصار 4- 2- 3. 6899 ( 1)- فی الاستبصار- شرکة( هامش المخطوط). 6900 ( 2)- التهذیب 8- 219- 787، و الاستبصار 4- 2- 4. 6901 ( 3)- مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. 6902 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 9 و 10 من هذا الباب. 6903 ( 5)- التهذیب 8- 220- 790، و الاستبصار 4- 4- 11. 6904 ( 6)- التهذیب 8- 221- 792، و الاستبصار 4- 2- 5. 6905 ( 7)- فی التهذیب- قیمته. 6906 ( 1)- التهذیب 8- 221- 793، و الاستبصار 4- 3- 9. 6907 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 6908 ( 3)- التهذیب 8- 221- 794، و الاستبصار 4- 4- 12. 6909 ( 4)- فی الفقیه زیادة- نصیبه( هامش المخطوط). 6910 ( 5)- فی نسخة- یوما( هامش المصحّحة الثانیة). 6911 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 6912 ( 7)- الفقیه 3- 115- 3440. 6913 ( 8)- الفقیه 3- 114- 3438. 6914 ( 1)- فی المصدر- تقومنی. 6915 ( 2)- فی المصدر- یقومها. 6916 ( 3)- الفقیه 3- 114- 3438.

19- بَابُ أَنَّهُ یُشْرَطُ فِی الْعِتْقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمُکْرَهِ‌

29062- 1-6918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6919.
29063- 2-6920 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 42
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ‌6921.
-------------------------
6917 ( 4)- الباب 19 فیه حدیثان. 6918 ( 5)- الکافی 6- 191- 1. 6919 ( 6)- التهذیب 8- 217- 775. 6920 ( 7)- الکافی 6- 127- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب مقدّمة العبادات. 6921 ( 1)- تقدم فی الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.

20- بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ‌

29064- 1-6923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُولَهَ‌6924 لَیْسَ عِتْقُهُ عِتْقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌6925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6926.
------------------------
6922 ( 2)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 6923 ( 3)- الکافی 6- 191- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق. 6924 ( 4)- فی هامش النسخ عن نسخة- المدله، و کذلک المصدر، و کتب فی المصحّحة الثانیة-" التدلیه- ذهاب العقل من الهوی" و انظر الصحاح- 6- 2231- 2356. 6925 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق. 6926 ( 6)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

21- بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّکْرَانِ‌

29065- 1-6928 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 43
29066- 2-6929 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.
29067- 3-6930 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ هِبَتُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6931 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6932.
--------------------
6927 ( 7)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 6928 ( 8)- الکافی 6- 126- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب مقدمات الطلاق. 6929 ( 1)- الکافی 6- 191- 4، و التهذیب 8- 217- 777. 6930 ( 2)- الکافی 6- 191- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و نحوه عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق. 6931 ( 3)- التهذیب 8- 217- 776. 6932 ( 4)- تقدم فی الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُکِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِیّاً

29068- 1-6934 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6935.
29069- 2-6936 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 44
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌6937 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌6938 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6939.
29070- 3-6940 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ یَدَیْ‌6941 وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الْخَصِیِّ وَ شِرَائِهِ فِی الْجِهَادِ فِی أَحَادِیثِ الشِّرَاءِ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ‌6942.
---------------------
6933 ( 5)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 6934 ( 6)- الکافی 6- 189- 1. 6935 ( 7)- التهذیب 8- 223- 801. 6936 ( 8)- التهذیب 8- 223- 802، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجریرة. 6937 ( 1)- الکافی 7- 172- 9. 6938 ( 2)- الفقیه 3- 142- 3519. 6939 ( 3)- المقنع- 160. 6940 ( 4)- الفقیه 3- 142- 3520، و المقنع- 160. 6941 ( 5)- فی نسخة- ثدی( هامش المخطوط). 6942 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.

23- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا عَمِیَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ

29071- 1-6944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 45
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6945.
29072- 2-6946 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَمِیَ الْعَبْدُ6947.
29073- 3-6948 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ)6949 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَمَّی فَعَلَیْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّی.
29074- 4-6950 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 46
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌6951.
29075- 5-6952 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْوَرُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‌6953 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6954.
29076- 6-6955 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6956 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29077- 7-6957 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْغُلَامُ عَتَقَ.
29078- 8-6958 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 47
أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ6959 فَتُحْمَلُ رِوَایَةُ الصَّدُوقِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی الْکَفَّارَاتِ‌6960.
-------------------
6943 ( 7)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 6944 ( 8)- الکافی 6- 189- 4، و التهذیب 8- 222- 799. 6945 ( 1)- الفقیه 3- 142- 3518. 6946 ( 2)- الکافی 6- 189- 2 و التهذیب 8- 222- 798. 6947 ( 3)- الفقیه 3- 141- 3517. 6948 ( 4)- الکافی 7- 463- 16، و التهذیب 8- 308- 1145. 6949 ( 5)- فی الکافی- أحمد بن الحسین. 6950 ( 6)- الکافی 6- 196- 11. 6951 ( 1)- التهذیب 8- 230- 832. 6952 ( 2)- الفقیه 3- 143- 3524. 6953 ( 3)- قرب الإسناد- 74. 6954 ( 4)- المقنع- 162. 6955 ( 5)- الکافی 6- 189- 3. 6956 ( 6)- التهذیب 8- 222- 800. 6957 ( 7)- المحاسن- 625- 84. 6958 ( 8)- مسائل علی بن جعفر- 121- 70، و قرب الإسناد- 119، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب الکفّارات. 6959 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الکفّارات. 6960 ( 2)- تقدم فی الباب 27 من أبواب الکفّارات.

24- بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا أُعْتِقَ‌

29079- 1-6962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)6963 إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6964 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوکٌ فَأَعْتَقَهُ‌6965.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 48
29080- 2-6966 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.
29081- 3-6967 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
29082- 4-6968 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌6969.
29083- 5-6970 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا جَعْفَرٍ ع)6971 عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّةِ قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 49
الْمَالِ یَقُولُ لِی مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوکِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌6972 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6973.
29084- 6-6974 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَیِّدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6975.
29085- 7-6976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْکَکَ لِی وَ لَکِنْ قَدْ تَرَکْتُهُ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌6977.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 50
--------------------------
6961 ( 3)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 6962 ( 4)- الکافی 6- 190- 2. 6963 ( 5)- فی المصادر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 6964 ( 6)- التهذیب 8- 223- 804، و الاستبصار 4- 10- 31. 6965 ( 7)- الفقیه 3- 117- 345. 6966 ( 1)- الکافی 6- 190- 3، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب بیع الحیوان. 6967 ( 2)- الفقیه 3- 117- 3449. 6968 ( 3)- الکافی 6- 190- 4. 6969 ( 4)- التهذیب 8- 223- 803، و الاستبصار 4- 10- 30. 6970 ( 5)- الکافی 6- 191- 5. 6971 ( 6)- فی المصادر کلها- أبا الحسن( علیه السلام). 6972 ( 1)- الفقیه 3- 153- 3557. 6973 ( 2)- التهذیب 8- 224- 806، و الاستبصار 4- 11- 33. 6974 ( 3)- التهذیب 8- 223- 805. 6975 ( 4)- الفقیه 3- 117- 3451. 6976 ( 5)- التهذیب 8- 237- 855. 6977 ( 6)- تقدم فی الباب 7 من أبواب بیع الحیوان.

25- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً نَسِیئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ‌

29086- 1-6979 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً6980 إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6981 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6982 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِیَةِ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 51
لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ‌6983.
---------------------------------------
6978 ( 1)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 6979 ( 2)- الکافی 6- 193- 1. 6980 ( 3)- فی نسخة- بکذا( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6981 ( 4)- التهذیب 8- 202- 714. 6982 ( 5)- التهذیب 8- 231- 838. 6983 ( 1)- تقدم فی الباب 39 من أبواب أحکام الوصایا.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوکُ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ کُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِیَبِیعَهُ‌

29087- 1-6985 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ لَا یَصْلُحُ‌6986.
29088- 2-6987 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا یَأْخُذُهُ مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ6988
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 52
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6989.
-------------------------------
6984 ( 2)- الباب 26 فیه حدیثان. 6985 ( 3)- الکافی 6- 194- 2. 6986 ( 4)- التهذیب 8- 231- 836. 6987 ( 5)- الکافی 6- 197- 13. 6988 ( 6)- الفقیه 3- 154- 3562. 6989 ( 1)- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ فِی الرَّخَاءِ عَلَی بَیْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِیَارِ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الْغَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ

29089- 1-6991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَهَلْ أُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانُوا6992 شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌6993 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ6994 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الزَّکَاةِ6995 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ أَوْ نَحْوِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 53
------------------------------
6990 ( 2)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 6991 ( 3)- الکافی 6- 194- 4. 6992 ( 4)- فی نسخة- کانت( هامش المخطوط). 6993 ( 5)- الفقیه 3- 135- 3499. 6994 ( 6)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب. 6995 ( 7)- تقدم فی الباب 2 من أبواب الصدقة.

28- بَابُ صِیغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الصَّالِحِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ‌

29090- 1-6997 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ6998 ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَی مَمْلُوکٍ مَعَهُ وَ قَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ فَقَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ6999.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ‌7000 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌7001.
29091- 2-7002 وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 54
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7003 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7004.
----------------------
6996 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 6997 ( 2)- الفقیه 1- 27- 49. 6998 ( 3)- فی العیون.- الحسین بن علی، بدل- أبو جعفر الباقر. 6999 ( 4)- فیه دلالة علی حکم اللقطة التی دون الدرهم، و علی جواز أکل العبد اللقمة بدون إذن سیده فتدبر، و علی ان من وجد لقمة فی الخلاء ینبغی له غسلها و أکلها بعد الخروج،" منه قده". 7000 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7001 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 154. 7002 ( 7)- ثواب الأعمال- 166- 1. 7003 ( 1)- تقدم فی البابین 11 و 12 من أبواب نکاح العبید، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7004 ( 2)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی النَّاسِ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی تَثْبُتَ الرِّقِّیَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ یُنْکِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ لَمْ یُقْبَل

29092- 1-7006 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع‌7007 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7008.
29093- 2-7009 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 55
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
29094- 3-7010 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَةَ حُرٍّ وَ قَالَ أَوْ یَرُدَّ الْمَالَ‌7011.
29095- 4-7012 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌7013.
29096- 5-7014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حُرٌّ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌7015 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 56
أَحَادِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ‌7016.
-------------------------
7005 ( 3)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 7006 ( 4)- الکافی 6- 195- 5. 7007 ( 5)- الفقیه 3- 141- 3515. 7008 ( 6)- التهذیب 8- 235- 845. 7009 ( 7)- التهذیب 8- 235- 846. 7010 ( 1)- التهذیب 8- 235- 847. 7011 ( 2)- الفقیه 3- 141- 3516. 7012 ( 3)- التهذیب 7- 74- 317، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب بیع الحیوان. 7013 ( 4)- الفقیه 3- 222- 3825. 7014 ( 5)- التهذیب 7- 237- 1037. 7015 ( 6)- تقدم فی الباب 5 من أبواب بیع الحیوان. 7016 ( 1)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ لَهُ انْعَتَقَ کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِذَلِکَ‌

29097- 1-7018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ‌7019- فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ‌7020 سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7021 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌7022 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7023 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 57
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِ‌7024 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ7025 وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ دَخَلَ أَبُو سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌7026.
29098- 2-7027 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنِّی کُلَّ عَبْدٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِی فَلَمَّا مَاتَ لَمْ یَعْرِفِ الْوَصِیُّ مَا یَصْنَعُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یُعْتَقُ عَنْهُ کُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ‌7028- وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ‌7029 إِنَّمَا یَنْتَهِی إِلَی الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِی تَقَوُّسِهِ وَ ضُئُولَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ.
-------------------------------
7017 ( 2)- الباب 30 فیه حدیثان. 7018 ( 3)- الکافی 6- 195- 6. 7019 ( 4)- یس 36- 39. 7020 ( 5)- فی نسخة- علیه( هامش المخطوط). 7021 ( 6)- التهذیب 8- 231- 835. 7022 ( 7)- التهذیب 8- 318- 1183. 7023 ( 8)- الفقیه 3- 155- 3564. 7024 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 308- 71. 7025 ( 2)- معانی الأخبار- 218. 7026 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 215. 7027 ( 4)- ارشاد المفید- 118. 7028 ( 5)- یس 36- 39. 7029 ( 6)- العرجون- أصل العذق الذی یعوج و تقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخلة یابسا" الصحاح 6- 2164".

31- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا

29099- 1-7031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌7032 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص57 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 58
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7033.
---------------------
7030 ( 7)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 7031 ( 8)- الکافی 6- 195- 7. 7032 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7033 ( 1)- التهذیب 8- 231- 834.

32- بَابُ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِی الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِکَ‌

29100- 1-7035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِی تِلْکَ السَّاعَةِ فَیَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَی فِی ذَلِکَ أَجْرٌ أَوْ یَتْرُکُهُ فَیَکُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَکَتَبَ یَتْرُکُ الْعَبْدَ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا إِذَا أُعْتِقَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ یَکُنْ نَافِعاً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌7036.
29101- 2-7037 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فِی رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکٌ فَمَرِضَ أَ یُعْتِقُهُ فِی مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ یَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً فَقَالَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 59
کَانَ فِی مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَیَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی عُمُوماً7038.
--------------------
7034 ( 2)- الباب 32 فیه حدیثان. 7035 ( 3)- الکافی 6- 195- 8. 7036 ( 4)- الفقیه 3- 153- 3559. 7037 ( 5)- الفقیه 3- 154- 3560. 7038 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِینَ آکَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ‌

29102- 1-7040 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا یَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.
29103- 2-7041 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ‌7042.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 60
29104- 3-7043 وَ قَدْ تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی السِّوَاکِ فِی حَدِیثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا یُعْتَقُ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا مَضَی‌7044 وَ یَأْتِی لِلِاسْتِحْبَابِ‌7045.
29105- 4-7046 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الْمَمْلُوکُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا7047 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌7048.
------------------
7039 ( 2)- الباب 33 فیه 4 أحادیث. 7040 ( 3)- الکافی 6- 196- 12، و التهذیب 8- 230- 831. 7041 ( 4)- الکافی 6- 199- 5. 7042 ( 5)- قرب الإسناد- 24. 7043 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب السواک، و تقدم نحوه فی الحدیث 5 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة. 7044 ( 2)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7045 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7046 ( 4)- التهذیب 8- 249- 904. 7047 ( 5)- تقدم فی الباب 84 من أبواب الوصایا. 7048 ( 6)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الکفّارات. و یأتی ما یدلّ علی أن من ضرب عبده حدا لغیر موجب، کفارته اعتاقه فی الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

29106- 1-7050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 61
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا یَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَی الْقُرْعَةِ کَلَاماً وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7051 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْمَوَارِیثِ‌7052 وَ الْقَضَاءِ7053 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِالْإِمَامِ‌7054 وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْکَانِ أَوْ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ الدُّعَاءَ وَ یَأْتِی الدُّعَاءُ الْمَذْکُورُ7055 فِی الْقَضَاءِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ هَذَا مِنْ کَلَامِ یُونُسَ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ.
--------------------
7049 ( 7)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 7050 ( 8)- الکافی 6- 197- 14 باختلاف. 7051 ( 1)- التهذیب 8- 230- 830. 7052 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الغرقی. 7053 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 7054 ( 4)- یأتی فی البابین 57، 65 من هذه الأبواب. 7055 ( 5)- یأتی فی الحدیث 19 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

35- بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً

29107- 1-7057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 62
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7058.
29108- 2-7059 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
29109- 3-7060 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7061 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7062.
29110- 4-7063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ هَلْ یَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَکَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 63
29111- 5-7064 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا کَانَ فِیهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِکَ هُوَ مِنْهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7065 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا7067 وَ فِی الْمَوَارِیثِ‌7068.
----------------------------
7056 ( 6)- الباب 35 فیه 5 أحادیث. 7057 ( 7)- الکافی 6- 197- 1، و التهذیب 8- 249- 905. 7058 ( 1)- المقنع- 156. 7059 ( 2)- الکافی 6- 198- 3، و التهذیب 8- 250- 906. 7060 ( 3)- الکافی 6- 198- 5. 7061 ( 4)- التهذیب 8- 250- 908. 7062 ( 5)- التهذیب 8- 253- 920. 7063 ( 6)- التهذیب 8- 257- 934. 7064 ( 1)- الفقیه 3- 133- 3495. 7065 ( 2)- علل الشرائع- 519- 1. 7066 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 14 من الباب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 7067 ( 4)- یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب. 7068 ( 5)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب میراث العتق.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِیرَاثَ‌

29112- 1-7070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ أَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ‌7071 وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 64
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7072.
29113- 2-7073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ‌ءٌ وَ یَشْهَدُ7074 شَاهِدَیْنِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7075 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7076 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7077.
------------------------
7069 ( 6)- الباب 36 فیه حدیثان. 7070 ( 7)- الکافی 6- 197- 2. 7071 ( 8)- أضاف فی المصدر- حیث شاء، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة. 7072 ( 1)- التهذیب 8- 250- 909. 7073 ( 2)- الفقیه 3- 136- 3502، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7074 ( 3)- فی المصدر زیادة- علی ذلک. 7075 ( 4)- معانی الأخبار- 240. 7076 ( 5)- التهذیب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84. 7077 ( 6)- یأتی فی البابین 41 و 43 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ یَصِحَّ وَ کَانَ لِلْمُشْتَرِی إِنْ أَعْتَقَ‌

29114- 1-7079 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 65
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7080.
29115- 2-7081 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ7082 فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7083 وَ فِی النِّکَاحِ‌7084 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7085.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 66
----------------------------
7078 ( 7)- الباب 37 فیه حدیثان. 7079 ( 8)- الکافی 6- 198- 4. 7080 ( 1)- التهذیب 8- 250- 907. 7081 ( 2)- الفقیه 3- 134- 3497. 7082 ( 3)- فی نسخة- فجرت( هامش المخطوط). 7083 ( 4)- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب. 7084 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 52 من أبواب نکاح العبید. 7085 ( 6)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ یُعْتِقْهُمْ غَیْرُ مَوْلَی الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ یَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَی مُعْتِقِ الْأَبِ‌

29116- 1-7087 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7088 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7089.
29117- 2-7090 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
29118- 3-7091 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 67
وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ وِلَادَةُ الْأَوْلَادِ وَ تَبِعُوا الْأَبَ فِی الْحُرِّیَّةِ دُونَ مَا إِذَا کَانُوا مِلْکاً لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَعْتَقَهُمْ لِمَا یَأْتِی‌7092.
29119- 4-7093 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ هَکَذَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِی وَ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَی غَیْرِی فَأَعْتَقَهُ إِلَی مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِی أَمْ إِلَی الَّذِی أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِ‌7094 جَرُّ الْوَلَاءِ.
29120- 5-7095 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
29121- 6-7096 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ اشْتَرَی فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ مَمْلُوکاً کَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ الشَّیْخُ بِأَنَّهُ یَکْرَهُ أَنْ یُعْتِقَ الْمَمْلُوکَ لِیَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَیْهِ بَلْ یَقْصِدُ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ وَ یَکُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
29122- 7-7097 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 68
مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ7098 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7099.
29123- 8-7100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
29124- 9-7101 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکِ مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7102 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7103.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 69
29125- 10-7104 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَی الْجَلِیبُ الْعَتِیقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِیٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
29126- 11-7105 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ (مَوْلًی لَنَا)7106 فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی هُوَ الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ7107 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7108.
29127- 12-7109 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ کَثِیرَةَ7110 قَالَتْ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَنْتَظِرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ بَلْ هَذَا أَخُوکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 70
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ7111 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ‌7112 أَنَّ نَفْیَ کَوْنِ الْوَلَدِ مَوْلًی صَحِیحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَی فِی اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا یَلْزَمُ أَنْ یَنْتَفِیَ الْوَلَاءُ عَنِ الْوَلَدِ.
-----------------------------------
7086 ( 1)- الباب 38 فیه 12 حدیثا. 7087 ( 2)- التهذیب 8- 250- 910. 7088 ( 3)- الفقیه 3- 134- 3498. 7089 ( 4)- الکافی 7- 170- 4. 7090 ( 5)- التهذیب 8- 251- 911، و الاستبصار 4- 21- 67. 7091 ( 6)- التهذیب 8- 251- 912، و الاستبصار 4- 21- 68، و الفقیه 3- 131- 3488. 7092 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7093 ( 2)- التهذیب 8- 251- 913، و الاستبصار 4- 21- 69. 7094 ( 3)- فی التهذیب- لأبیهم. 7095 ( 4)- التهذیب 8- 252- 914، و الاستبصار 4- 22- 70. 7096 ( 5)- التهذیب 8- 252- 915، و الاستبصار 4- 22- 71. 7097 ( 6)- التهذیب 8- 253- 919، و الاستبصار 4- 23- 75. 7098 ( 1)- الفقیه 3- 135- 3501. 7099 ( 2)- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 7100 ( 3)- الکافی 5- 493- 6. 7101 ( 4)- الکافی 6- 198- 1. 7102 ( 5)- التهذیب 8- 252- 916، و الاستبصار 4- 22- 72. 7103 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب. 7104 ( 1)- الکافی 6- 198- 2. 7105 ( 2)- الکافی 6- 199- 3، و التهذیب 8- 252- 917، و الاستبصار 4- 22- 73. 7106 ( 3)- فی الفقیه- مولانا( هامش المخطوط). 7107 ( 4)- قرب الإسناد- 20. 7108 ( 5)- الفقیه 3- 135- 3499. 7109 ( 6)- الکافی 6- 199- 4. 7110 ( 7)- فی نسخة- جویرة، و فی أخری- جوهرة.( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 7111 ( 1)- التهذیب 8- 253- 918، و الاستبصار 4- 23- 74. 7112 ( 2)- ادعی الشیخ الإجماع علی ذلک" منه قده".

39- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ کَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا

29128- 1-7114 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
29129- 2-7115 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ یَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَی بَنِی أَبِیهَا.
29130- 3-7116 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 71
سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تُدْرِکْ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهَا وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ‌ءٌ.
----------------------------
7113 ( 3)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 7114 ( 4)- التهذیب 8- 253- 921، و الاستبصار 4- 25- 80. 7115 ( 5)- التهذیب 8- 254- 922، و الاستبصار 4- 25- 81. 7116 ( 6)- التهذیب 8- 254- 924، و الاستبصار 4- 25- 82.

40- بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی أَوْلَادِهِ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَیْرِ کَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ

29131- 1-7118 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ وَلَاهُ‌7119 فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمَوْلَی وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَ‌7120 فِی مِیرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَی بِمِیرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً یَکُونُ فِیهِ عَقْلٌ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ7121 لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ‌7122.
29132- 2-7123 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 72
رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کِیسِهِ‌7124 فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ (فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ)7125 أَوْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ‌7126 کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7127 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌7128 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7129 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7130
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 73
وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ مَا یَدُلُّ عَلَی انْتِقَالِ الْوَلَاءِ إِلَی الْأَوْلَادِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ‌7131 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ مَا خَالَفَهُ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ7132 مَعَ أَنَّ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُنَافَاةِ.
-----------------------------
7117 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 7118 ( 2)- التهذیب 8- 254- 923، و الاستبصار 4- 24- 77. 7119 ( 3)- فی المصدر- ولاءه. 7120 ( 4)- احتق- تخاصم" الصحاح 4- 1461". 7121 ( 5)- راجع التهذیب 9- 331- 1190 ذیل 1190 و التهذیب 9- 331- 1191، و الاستبصار 4- 173- 652 ذیل 652. 7122 ( 6)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب میراث ولاء المعتق. 7123 ( 7)- التهذیب 8- 254- 925، و الاستبصار 4- 23- 76. 7124 ( 1)- فی الفقیه- کسبه( هامش المخطوط). 7125 ( 2)- فی الفقیه- فی نذر أو شکر( هامش المخطوط). 7126 ( 3)- أضاف فی الفقیه- و جریرته. 7127 ( 4)- الکافی 7- 171- 7. 7128 ( 5)- الفقیه 3- 137- 3506. 7129 ( 6)- تقدم فی الباب 39 من هذه الأبواب. 7130 ( 7)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب. 7131 ( 1)- یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث ولاء العتق. 7132 ( 2)- راجع التهذیب 9- 331- 1191.

41- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِیرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَیْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ‌

29133- 1-7134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7135 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ‌7136 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7137
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 74
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بَیْتُ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رَضِیَ بِأَنْ یُدْفَعَ مِیرَاثُهُ إِلَی الْمُسْلِمِینَ فِی زَمَانِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌7138 وَ یَأْتِی‌7139.
29134- 2-7140 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ‌ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِهِ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7141 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7142 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7143.
------------------------
7133 ( 3)- الباب 41 فیه حدیثان. 7134 ( 4)- الکافی 7- 172- 8، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجریرة. 7135 ( 5)- التهذیب 8- 255- 927. 7136 ( 6)- الفقیه 3- 136- 3503. 7137 ( 7)- الکافی 7- 171- 4. 7138 ( 1)- مضی فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 7139 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7140 ( 3)- التهذیب 8- 256- 928، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب. 7141 ( 4)- الکافی 7- 171- 5. 7142 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22، و فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب. 7143 ( 6)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1- 6 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

42- بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ‌

29135- 1-7145 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 75
عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا یَحِلُّ.
29136- 2-7146 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ‌7147.
29137- 3-7148 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ الطَّیِّبُ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَیَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ وَ نُعْتِقَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِی نَفْسَکَ حَتَّی أَشْتَرِیَکَ قَالَ یَجُوزُ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یَشْتَرِی وَلَاءَهُ.
أَقُولُ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ بِصِیغَةِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ مَعَ کَوْنِ الْمُعْتَقِ سَائِبَةً لِمَا مَضَی‌7149 وَ یَأْتِی‌7150 فَالشِّرَاءُ مَجَازٌ وَ لَفْظُ النَّاسِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی الْأَحَادِیثِ کَثِیراً بِمَعْنَی غَیْرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ.
29138- 4-7151 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 76
ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ.
29139- 5-7152 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7153.
29140- 6-7154 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.
29141- 7-7155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7156.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 77
------------------------
7144 ( 7)- الباب 42 فیه 7 أحادیث. 7145 ( 8)- التهذیب 8- 258- 937، و الاستبصار 4- 25- 79. 7146 ( 1)- التهذیب 8- 255- 926. 7147 ( 2)- الفقیه 3- 133- 3494. 7148 ( 3)- التهذیب 8- 237- 856. 7149 ( 4)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 7150 ( 5)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب. 7151 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 9. 7152 ( 1)- قرب الإسناد- 113. 7153 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 140- 157. 7154 ( 3)- المجازات النبویّة- 172- 131. 7155 ( 4)- المقنع- 160. 7156 ( 5)- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ کَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَی مِنْ جَرِیرَتِهِ وَ کَذَا مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَانْعَتَقَ‌

29142- 1-7158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7159 عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ7160- فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7161.
29143- 2-7162 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ‌ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 78
شَیْ‌ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7163 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7164 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7165.
29144- 3-7166 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَةً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأَحَدٍ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إِلَی أَحَدٍ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
29145- 4-7167 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ‌ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ وَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا فَرَضِیَ بِذَلِکَ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.
29146- 5-7168 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 79
الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِی یُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ7169 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا تَوَالَی إِلَیْهِ وَ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ لِمَا مَرَّ7170 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقْرَأَ یُعْتَقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ یَعْنِی أَنَّ وَلَاءَ ذَلِکَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِنَفْسِهِ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ فَإِنَّهُ یُسَمَّی مَوْلَاهُ دُونَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ الَّذِی یُوجِبُ الْمِیرَاثَ لِمَا مَرَّ7171.
29147- 6-7172 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَیْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِی الْعِتْقِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِی الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ فَمِنْ أَیْنَ أَنَّهُمَا لَا یَخْتَلِفَانِ فِی الْوَلَاءِ انْتَهَی یَعْنِی أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِی الثَّوَابِ أَوْ فِی الشَّرَائِطِ أَوِ الصِّیغَةِ أَوِ الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لَا الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ وَ الْمِیرَاثِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ7173 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ7174 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7175.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 80
----------------------
7157 ( 1)- الباب 43 فیه 6 أحادیث. 7158 ( 2)- التهذیب 8- 256- 930، و الاستبصار 4- 26- 85، و الفقیه 3- 136- 3504، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة. 7159 ( 3)- فی الکافی زیادة- عن ابن رئاب. 7160 ( 4)- النساء 4- 92. 7161 ( 5)- الکافی 7- 171- 2. 7162 ( 6)- التهذیب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب. 7163 ( 1)- الفقیه 3- 136- 3502. 7164 ( 2)- المقنع 160. 7165 ( 3)- الکافی 7- 171- 6. 7166 ( 4)- التهذیب 8- 257- 933، و الاستبصار 4- 27- 88. 7167 ( 5)- التهذیب 8- 256، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. 7168 ( 6)- التهذیب 8- 256- 931، و الاستبصار 4- 26- 86. 7169 ( 1)- الفقیه 3- 133- 3496. 7170 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7171 ( 3)- مر فی أحادیث هذا الباب و فی الباب 41 من هذه الأبواب. 7172 ( 4)- التهذیب 8- 257- 932، و الاستبصار 4- 27- 87. 7173 ( 5)- تقدم فی الباب 36، و فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 41 من هذه الأبواب. 7174 ( 6)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب. 7175 ( 7)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

44- بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُکْمِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهِ‌

29148- 1-7177 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ع فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا7178.
29149- 2-7179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7180
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 81
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ لِمَا مَرَّ7181 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا7182.
--------------------
7176 ( 1)- الباب 44 فیه حدیثان. 7177 ( 2)- التهذیب 8- 258- 936. 7178 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب أحکام الوصایا. 7179 ( 4)- التهذیب 8- 257- 935، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر. 7180 ( 5)- الفقیه 3- 177- 3670. 7181 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الباب 49 من أبواب أحکام الوصایا. 7182 ( 2)- تقدم فی الأبواب 43 و 67 و 72- 77 من أبواب أحکام الوصایا.

45- بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْکِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ‌

29150- 1-7184 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7185.
----------------------------
7183 ( 3)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 7184 ( 4)- التهذیب 8- 248- 899، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق. 7185 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.

46- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِبَاقِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ أَنَّهُ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ‌

29151- 1-7187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 82
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ‌7188.
29152- 2-7189 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا7190 أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.
29153- 3-7191 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ یَکُنْ آبِقاً.
29154- 4-7192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ.
29155- 5-7193 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 83
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7194 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7195.
-----------------------
7186 ( 6)- الباب 46 فیه 5 أحادیث. 7187 ( 7)- الکافی 6- 199- 1. 7188 ( 1)- فی المصدر- مولاه. 7189 ( 2)- الکافی 6- 200- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التدبیر. 7190 ( 3)- فی المصدر- لأنّها. 7191 ( 4)- الکافی 6- 200- 6. 7192 ( 5)- الفقیه 3- 145- 3534. 7193 ( 6)- الفقیه 4- 358- 5762. 7194 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق. 7195 ( 2)- یأتی فی الباب 72 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التدبیر.

47- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِیرِهِ جَازَ أَنْ یُقَیِّدَهُ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ‌

29156- 1-7197 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ یَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوکِهِ أَوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أَبَقَ أَ یُقَیِّدُهُ أَوْ یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِهِ رَایَةً فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِیرٍ یُخَافُ شِرَادُهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ‌7198 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ7199.
--------------------
7196 ( 3)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 7197 ( 4)- الکافی 6- 199- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات. 7198 ( 5)- الفقیه 3- 146- 3536. 7199 ( 6)- تقدم فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.

48- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّی فِی الْکَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ

29157- 1-7201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 84
أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ (الْیَمِینِ وَ)7202 الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً)7203 قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7204
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْیَمِینِ‌7205.
29158- 2-7206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَانَ عَلَیَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِی مَمْلُوکٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ یُجْزِئُنِی عِتْقُهُ فَکَتَبَ ع نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7207.
---------------------------
7200 ( 7)- الباب 48 فیه حدیثان. 7201 ( 8)- الکافی 6- 199- 3. 7202 ( 1)- لیس فی المصدر. 7203 ( 2)- فی نسخة- ما علم أنّه حی مرزوق( هامش المخطوط). 7204 ( 3)- التهذیب 8- 247- 890. 7205 ( 4)- الفقیه 3- 144- 3527. 7206 ( 5)- الفقیه 3- 143- 3526. 7207 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

49- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِیَرُدَّهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَکَ وَ لَمْ یُفَرِّطْ لَمْ یَضْمَنْ‌

29159- 1-7209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 85
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7210.
29160- 2-7211 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِیَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِیَأْتِیَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
29161- 3-7212 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7213 وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 86
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌7214 وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی وَ قَالَ فِیهِ أَصَابَ دَابَّةً.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِدَعْوَی التَّفْرِیطِ.
29162- 4-7215 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7216 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29163- 5-7217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7218 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
--------------------------
7208 ( 7)- الباب 49 فیه 5 أحادیث. 7209 ( 8)- الکافی 6- 200- 5، و التهذیب 6- 398- 1202 و ذکر المسالة الثانیة و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 7210 ( 1)- الفقیه 3- 146- 3539. 7211 ( 2)- الکافی 6- 200- 7، و الفقیه 3- 147- 3541. 7212 ( 3)- الکافی 6- 201- 8. 7213 ( 4)- التهذیب 8- 247- 891 و التهذیب 6- 398- 1201. 7214 ( 1)- الفقیه 3- 146- 3538. 7215 ( 2)- الکافی 6- 201- 10، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أحکام العیوب. 7216 ( 3)- التهذیب 8- 247- 893. 7217 ( 4)- التهذیب 6- 312- 864 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أحکام العیوب. 7218 ( 5)- فی المصدر زیادة- عمن حدثه.

50- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَی الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

29164- 1-7220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 87
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7221.
29165- 2-7222 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7223.
---------------------
7219 ( 6)- الباب 50 فیه حدیثان. 7220 ( 7)- الکافی 6- 201- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة. 7221 ( 1)- التهذیب 8- 247- 892. 7222 ( 2)- الکافی 6- 200- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب. 7223 ( 3)- الفقیه 3- 146- 3539.

51- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا

29166- 1-7225 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هَذَا مَنْ هَذَا السِّنْدِیُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْتَ أَنِّی کُنْتُ أَعْتَقْتُهُ فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 88
------------------------
7224 ( 4)- الباب 51 فیه حدیث واحد. 7225 ( 5)- التهذیب 8- 246- 887.

52- بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوکِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی حِصَّتِهِ لَا فِی حِصَّةِ الْبَاقِینَ وَ لَمْ یَضْمَنْ مَعَ کَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِیّاً بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ

29167- 1-7227 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌7228 عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‌7229 وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7230 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌7231.
29168- 2-7232 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 89
حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی‌7233 فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا7234.
--------------------
7226 ( 1)- الباب 52 فیه حدیثان. 7227 ( 2)- التهذیب 8- 246- 888، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا. 7228 ( 3)- فی المصدر- سالت أبا جعفر( علیه السلام). 7229 ( 4)- فی نسخة زیادة- فی نصیبه.( هامش المخطوط). 7230 ( 5)- التهذیب 8- 234- 844. 7231 ( 6)- الفقیه 3- 119- 3455. 7232 ( 7)- التهذیب 8- 246- 889، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات. 7233 ( 1)- فی المصدر زیادة- العبد. 7234 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.

53- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِیَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ کَذَا غَیْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

29169- 1-7236 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی‌7237 عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ بَعْضِهِمْ)7238 قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرِثَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌7239 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ‌7240 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 90
---------------------
7235 ( 3)- الباب 53 فیه حدیث واحد. 7236 ( 4)- التهذیب 8- 247- 894، و الاستبصار 4- 178- 674. 7237 ( 5)- فی التهذیب- عن العباس، و فی الاستبصار- عن العباس بن معروف. 7238 ( 6)- فی الاستبصار- عن ابی عبد اللّه( علیه السلام). 7239 ( 7)- الفقیه 3- 139- 3511. 7240 ( 8)- یأتی فی الباب 20 من أبواب موانع الارث.

54- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ

29170- 1-7242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَیْراً.
أقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ‌7243.
----------------------
7241 ( 1)- الباب 54 فیه حدیث واحد. 7242 ( 2)- التهذیب 8- 248- 895، و الاستبصار 4- 20- 64. 7243 ( 3)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الدین.

55- بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ‌

29171- 1-7245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌7246 فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی التِّجَارَةِ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ یُبْدَأُ بِدَیْنِ السَّیِّدِ.
29172- 2-7247 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 91
ع فِی عَبْدٍ بِیعَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَی مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَةِ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ7248.
-------------------------
7244 ( 4)- الباب 55 فیه حدیثان. 7245 ( 5)- التهذیب 8- 248- 896 و الاستبصار 4- 20- 65. 7246 ( 6)- فی المصدر- عن الحسن( علیه السلام). 7247 ( 7)- التهذیب 8- 248- 897، و الاستبصار 4- 20- 63. 7248 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدین.

56- بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الصَّبِیِّ مَمْلُوکَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ‌

29173- 1-7250 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَی وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ7251.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7252.
29174- 2-7253 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً قَدْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 92
وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا الْأُمَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ7255 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ7256 أَقُولُ: الْحَدِیثُ الثَّانِی مَخْصُوصٌ بِعِتْقِ الْأُمِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا تَنْعَتِقُ بِالْمِلْکِ‌7257 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ‌7258 وَ الْوَصَایَا7259 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7260.
---------------------------
7249 ( 2)- الباب 56 فیه حدیثان. 7250 ( 3)- التهذیب 8- 248- 898، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا. 7251 ( 4)- التهذیب 9- 181- 729 بسند آخر. و رواه الصدوق فی الفقیه 4- 197- 5451 بنفس السند و المتن. 7252 ( 5)- الکافی 7- 28- 1. 7253 ( 6)- الکافی 6- 192- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد. 7254 ( 1)- التهذیب 8- 238- 860. 7255 ( 2)- التهذیب 9- 183- 735. 7256 ( 3)- الفقیه 3- 140- 3513. 7257 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 7258 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الصدقات. 7259 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا. 7260 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.

57- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوکٍ یَمْلِکُهُ فَمَلَکَ مَمَالِیکَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ یُعْتِقَهُ‌

29175- 1-7262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 93
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ.
29176- 2-7263 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّةً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِیثَ.
29177- 3-7264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْهَاشِمِیِّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَیْسِیِّ)7265 عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا کَانَتْ نِیَّتُهُ عَلَی وَاحِدٍ فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ‌7266 قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا یَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهَا أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ نَذْراً لِلَّهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِیَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الِاخْتِیَارِ عَلَی الْقُرْعَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 94
---------------------------
7261 ( 8)- الباب 57 فیه 3 أحادیث. 7262 ( 9)- التهذیب 8- 225- 811، و المقنع- 157، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 15 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 7263 ( 1)- التهذیب 8- 225- 810، و الاستبصار 4- 5- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 30 من أبواب نکاح العبید. 7264 ( 2)- التهذیب 8- 226- 812، و الاستبصار 4- 5- 17. 7265 ( 3)- فی المصدر- عن علی بن عبد اللّه بن غالب القیسی. 7266 ( 4)- الفقیه 3- 153- 3558.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِیکَ وَ کَانَ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقِیلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ یُعْتَقْ غَیْرُ الثَّلَاثَةِ

29178- 1-7268 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ الثَّلَاثَةُ الَّذِینَ أَعْتَقَ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ7269 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7270.
--------------------------
7267 ( 1)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 7268 ( 2)- التهذیب 8- 226- 813. 7269 ( 3)- الفقیه 3- 115- 3443. 7270 ( 4)- تقدم فی الباب 45 من هذه الأبواب.

59- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْکٍ مُسْتَأْنَفٍ‌7272

29179- 1-7273 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیَقُولُ یَوْمَ‌7274 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 95
آتِیهَا7275 فَهِیَ حُرَّةٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا قَدْ7276 خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌7277 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذَا الْعِتْقِ بِغَیْرِ نَذْرٍ7278.
----------------------
7271 ( 5)- الباب 59 فیه حدیث واحد. 7272 ( 6)- علق المصنّف هنا بقوله- هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع" منه ره". 7273 ( 7)- التهذیب 8- 226- 814. 7274 ( 8)- فی الفقیه- متی( هامش المخطوط). 7275 ( 1)- فی المصدر- یاتیها. 7276 ( 2)- فی المصدر- فقد." و هو الانسب". 7277 ( 3)- الفقیه 3- 115- 3442. 7278 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

60- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِیکِهِ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ یَقَعِ الْعِتْقُ‌

29180- 1-7280 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7281 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7282.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 96
------------------
7279 ( 5)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 7280 ( 6)- التهذیب 8- 227- 815، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد. 7281 ( 7)- الفقیه 3- 140- 3514. 7282 ( 8)- تقدم فی الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

61- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ‌

29181- 1-7284 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
29182- 2-7285 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ‌7286 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ‌7287 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
29183- 3-7288 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 97
الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ وَلَدٌ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنْ زِنًا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ7289 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7290.
---------------------
7283 ( 1)- الباب 61 فیه 3 أحادیث. 7284 ( 2)- التهذیب 8- 227- 818، و الفقیه 3- 145- 3530، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب. 7285 ( 3)- التهذیب 8- 227- 817، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 7286 ( 4)- التهذیب 10- 26- 81. 7287 ( 5)- الفقیه 3- 144- 3529. 7288 ( 6)- التهذیب 8- 228- 822، و أورده بتمامه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 62 من هذه الأبواب. 7289 ( 1)- الفقیه 3- 145- 3533. 7290 ( 2)- تقدم فی الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

62- بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی وَ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ فَیَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ‌

29184- 1-7292 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ قَالَ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی.
29185- 2-7293 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7294.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 98
29186- 3-7295 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7296.
29187- 4-7297 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَهُ وَالاهُ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً.
29188- 5-7298 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُ‌7299 وَ لَا تُبَاعُ الْحَدِیثَ.
29189- 6-7300 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ.
29190- 7-7301 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 99
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7302 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ7303.
-------------------------
7291 ( 3)- الباب 62 فیه 7 أحادیث. 7292 ( 4)- التهذیب 8- 227- 819، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب اللقطة. 7293 ( 5)- التهذیب 8- 227- 818، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و نحوه عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة. 7294 ( 6)- الفقیه 3- 145- 3530. 7295 ( 1)- التهذیب 8- 227- 820. 7296 ( 2)- الفقیه 3- 145- 3531. 7297 ( 3)- التهذیب 8- 227- 821، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب اللقطة. 7298 ( 4)- التهذیب 8- 228- 822. 7299 ( 5)- فی نسخة- تشتری( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 7300 ( 6)- الفقیه 3- 145- 3533، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب. 7301 ( 7)- الفقیه 3- 145- 3532. 7302 ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 7303 ( 2)- یأتی فی الباب 22 من أبواب اللقطة.

63- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوکِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمَمْلُوکُ عَارِفاً

29191- 1-7305 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ قَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ‌7306 فَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَیْرِ الْعَارِفِ الَّذِی لَیْسَ بِنَاصِبٍ.
---------------------
7304 ( 3)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 7305 ( 4)- التهذیب 8- 228- 823. 7306 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.

64- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ انْعَتَقَ کُلُّهُ إِلَّا أَنْ یُوصِیَ بِعِتْقِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَیَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ یُسْتَسْعَی‌

29192- 1-7308 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7309 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص99 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 100
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِ‌7310 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
29193- 2-7311 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ7312 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7313.
29194- 3-7314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 101
حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ لَا یَمْلِکُ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهَا مُکَاتَبَةً قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مَا عَلَیْهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا.
29195- 4-7315 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِ‌7316 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یَقْسِمَ شَیْئاً7317 مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7318 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَمْلِکْ غَیْرَهَا لِمَا یَأْتِی‌7319 وَ وَجْهُهُ اسْتِیعَابُ الدَّیْنِ مَا سِوَاهَا.
29196- 5-7320 وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 102
یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
29197- 6-7321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7322 عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتُخْدَمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
29198- 7-7323 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ عَتَقَتْ‌7324 ثُلُثُ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا.
29199- 8-7325 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوکِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ النِّصْفُ وَ یُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ الْآخَرِ یُقَوَّمُ قِیمَةَ عَدْلٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7326 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الشَّرِیکِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 103
الْوَصَایَا7327.
----------------------------------
7307 ( 6)- الباب 64 فیه 8 أحادیث. 7308 ( 7)- التهذیب 8- 228- 824، و الاستبصار 4- 6- 18. 7309 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7310 ( 1)- فی نسخة- الداری( هامش المخطوط) و فی التهذیب کذلک و فی الاستبصار- الدارمیّ. 7311 ( 2)- التهذیب 8- 228- 825، و الاستبصار 4- 6- 19. 7312 ( 3)- الفقیه 3- 142- 3521. 7313 ( 4)- المقنع- 160. 7314 ( 5)- التهذیب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 28 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب حدّ القذف. 7315 ( 1)- التهذیب 8- 229- 827، و الاستبصار 4- 7- 21، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 74 من أبواب أحکام الوصایا. 7316 ( 2)- فی التهذیب- الجازی. 7317 ( 3)- فی المقنع- شی‌ء( هامش المخطوط). 7318 ( 4)- المقنع- 160. 7319 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من هذا الباب. 7320 ( 6)- التهذیب 8- 229- 828، و الاستبصار 4- 7- 22. 7321 ( 1)- التهذیب 8- 230- 829، و الاستبصار 4- 7- 23. 7322 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 7323 ( 3)- الفقیه 3- 122- 3464، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 74 من أبواب الوصایا. 7324 ( 4)- فی المصدر- أعتقت. 7325 ( 5)- قرب الإسناد- 120. 7326 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 137- 145. 7327 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.

65- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

29200- 1-7329 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
29201- 2-7330 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً7331 فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‌7332 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7333 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7334.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 104
---------------------------
7328 ( 2)- الباب 65 فیه حدیثان. 7329 ( 3)- التهذیب 8- 234- 842، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13، و عن الفقیه فی الحدیث 16 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 7330 ( 4)- التهذیب 8- 234- 843، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب أحکام الوصایا. 7331 ( 5)- فی المصدر زیادة- و أوصی بعتق ثلثهم. 7332 ( 6)- الفقیه 3- 119- 3454. 7333 ( 7)- تقدم فی الباب 75 من أبواب أحکام الوصایا. 7334 ( 8)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم و لاحظ الباب 4 من أبواب میراث الخنثی.

66- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

29202- 1-7336 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌7337 عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ امْرَأَتِی أَوْصَتْنِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا مَرَّ فِی الْوَصَایَا7338.
------------------
7335 ( 1)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 7336 ( 2)- التهذیب 8- 235- 848. 7337 ( 3)- فی المصدر- أیوب. 7338 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب أحکام الوصایا.

67- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوکَ الْوَلَدِ

29203- 1-7340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِی عَمَدَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 105
إِلَی مَمْلُوکِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِیکَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ کِنَانَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ ... وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً7341- جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا یَمْلِکُ‌7342 وَ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّخْصِیصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ تَجْوِیزِ الْوَلَدِ لِذَلِکَ بِأَنْ یُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ الْأَبِ شَرِیکاً فِیهِ وَ إِنْ کَانَ لِلْوَلَدِ أَکْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِهِ مِمَّنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَی شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِیَاجِهِ إِلَی بَیْعِهِ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ هَذَا الْحُکْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------------
7339 ( 5)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 7340 ( 6)- التهذیب 8- 235- 849. 7341 ( 1)- الشوری 42- 49، 50. 7342 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی اشتراط الملک بالعتق فی الباب 5 من هذه الأبواب، و تقدم حکم الاخذ من مال الولد و الأب فی الباب 78 من أبواب ما یکتسب به.

68- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ کُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ یَضُمُّ إِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَیَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ‌

29204- 1-7344 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 106
أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ7345 فَلَا یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِکَ عَنْ بُرَیْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ‌7346.
-----------------
7343 ( 3)- الباب 68 فیه حدیث واحد. 7344 ( 4)- التهذیب 8- 236- 850. 7345 ( 1)- فی الفقیه زیادة- ألا یخبر السیّد أنّه إنّما یشتریه من مال العبد( هامش المخطوط). 7346 ( 2)- الفقیه 3- 136- 3505.

69- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَی وَ اسْتَثْنَی الْحَمْلَ‌

29205- 1-7348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا7349.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7350.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 107
-------------------
7347 ( 3)- الباب 69 فیه حدیث واحد. 7348 ( 4)- التهذیب 8- 236- 851. 7349 ( 5)- حمله ابن إدریس علی التقیة فتامل" منه" قده". 7350 ( 6)- الفقیه 3- 142- 3522.

70- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِیرَ یَتْبَعُ الْأَبَ فِی الْإِسْلَامِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا یَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُؤْمِناً

29206- 1-7352 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
29207- 2-7353 وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِ نَحْوَهُ‌7354 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7355.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 108
-------------------------
7351 ( 1)- الباب 70 فیه حدیثان. 7352 ( 2)- التهذیب 8- 236- 852. 7353 ( 3)- التهذیب 8- 236- 853، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الکفّارات. 7354 ( 4)- الفقیه 3- 154- 3561. 7355 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

71- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ یُسْتَحَبَّ إِذَا کَانَ مُوَافِقاً وَ کَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَیْهِ‌

29208- 1-7357 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَبِیعُهُ‌7358 وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِعْهُ وَ لَا کَرَامَةَ لَهُ.
--------------------------------
7356 ( 1)- الباب 71 فیه حدیث واحد. 7357 ( 2)- التهذیب 8- 238- 854، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب حدّ السرقة، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ المرتد. 7358 ( 3)- استبعته الشی‌ء- سالته ان یبیعه لک" الصحاح 3- 1189".

72- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ‌

29209- 1-7360 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ‌7361.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 109
--------------------------------
7359 ( 4)- الباب 72 فیه حدیث واحد. 7360 ( 5)- الفقیه 3- 147- 3542. 7361 ( 6)- تقدم فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.

73- بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَیَّنَ بَیْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ‌

29210- 1-7363 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7364.
-----------------------------
7362 ( 1)- الباب 73 فیه حدیث واحد. 7363 ( 2)- التهذیب 6- 287- 795، و النهایة- 349- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب عقد البیع. 7364 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب عقد البیع.

74- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْکِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ‌

29211- 1-7366 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اکْتُبْ فِی وَرَقَةٍ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَکَ وَ الْأَرْضُ لَکَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَکَ فَاجْعَلْ مَا بَیْنَهُمَا أَضْیَقَ عَلَی فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتَّی تَرُدَّهُ عَلَیَّ وَ تُظْفِرَنِی بِهِ- وَ لْیَکُنْ حَوْلَ الْکِتَابِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ مَکْتُوبَةً مُدَوَّرَةً ثُمَّ ادْفِنْهُ أَوْ ضَعْ فَوْقَهُ شَیْئاً ثَقِیلًا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ بِاللَّیْلِ.
29212- 2-7367 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 110
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اکْتُبْ لِلْآبِقِ فِی وَرَقَةٍ أَوْ فِی قِرْطَاسٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَی عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَیْنَ عُودَیْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِی کَوَّةِ بَیْتٍ مُظْلِمٍ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7368 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌7369 وَ فِی الْوَصَایَا7370 وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ7371 وَ فِی الْمُهُورِ7372 وَ فِی الْعِدَدِ7373 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7374 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ أُخْرَی مِنْهَا7375.
---------------------------
7365 ( 4)- الباب 74 فیه حدیثان. 7366 ( 5)- الفقیه 3- 148- 3545. 7367 ( 6)- الفقیه 3- 148- 3544. 7368 ( 1)- المقنع- 162. 7369 ( 2)- تقدم فی البابین 4 و 25 من أبواب بیع الحیوان. 7370 ( 3)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 17، و فی الأبواب 49 و 65 و 67 و 71- 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصایا. 7371 ( 4)- تقدم فی الأبواب 9 و 11- 16 و 21، و فی الحدیث 3 من الباب 23، و فی الأبواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نکاح العبید. 7372 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 20، و فی البابین 23 و 37 من أبواب المهور. 7373 ( 6)- تقدم فی الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد. 7374 ( 7)- تقدم فی البابین 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق. 7375 ( 8)- یأتی فی البابین 1 و 5 من أبواب التدبیر، و فی الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب المکاتبة، و فی الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستیلاد.

75- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْعِتْقِ‌

29213- 1-7377 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 111
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ‌7378 رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ ابْنُ فَهْدٍ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاةِ7379 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7380.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 113
--------------------
7376 ( 9)- الباب 75 فیه حدیث واحد. 7377 ( 10)- التهذیب 9- 152- 622، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات. 7378 ( 1)- فی المصدر- لا یصحّ. 7379 ( 2)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. 7380 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 4، و فی الباب 11، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 12، و فی الباب 14 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.

کِتَابُ التَّدْبِیرِ وَ الْمُکَاتَبَةِ وَ الِاسْتِیلَادِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 115

أَبْوَابُ التَّدْبِیرِ

1- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ

29214- 1-7382 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 116
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7383.
29215- 2-7384 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُهُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی الَّذِی اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
29216- 3-7385 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ‌7386 یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ7387 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7388 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29217- 4-7389 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً قَالَ إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.
29218- 5-7390 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 117
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌7391 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
29219- 6-7392 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ فِی دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌7393 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌7394.
29220- 7-7395 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ یَبِیعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.
29221- 8-7396 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَةِ أَ یَطَؤُهَا سَیِّدُهَا قَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 118
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا7397 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7398 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌7399.
------------------------
7381 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 7382 ( 2)- الکافی 6- 185- 9، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 11 من الباب 18 من أبواب الوصایا، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. 7383 ( 1)- التهذیب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90. 7384 ( 2)- الکافی 6- 185- 10، و التهذیب 8- 260- 944. 7385 ( 3)- الکافی 6- 183- 1. 7386 ( 4)- فی المصدر زیادة- هل. 7387 ( 5)- الفقیه 3- 121- 3460، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7388 ( 6)- التهذیب 8- 258- 938، و الاستبصار 4- 27- 89. 7389 ( 7)- التهذیب 8- 262- 956، و الاستبصار 4- 28- 92، و الفقیه 3- 120- 3456. 7390 ( 8)- التهذیب 8- 262- 957، و الاستبصار 4- 28- 93. 7391 ( 1)- الفقیه 3- 120- 3457. 7392 ( 2)- التهذیب 8- 263- 959، و الاستبصار 4- 28- 95. 7393 ( 3)- التهذیب 8- 263- 960. 7394 ( 4)- الفقیه 3- 120- 3458. 7395 ( 5)- التهذیب 8- 262- 958، و الاستبصار 4- 28- 94. 7396 ( 6)- التهذیب 7- 481- 1930، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 86 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 7397 ( 1)- تقدم فی البابین 18 و 19 من أبواب الوصایا. 7398 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7399 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ کَالْوَصِیَّةِ

29222- 1-7401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
29223- 2-7402 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
29224- 3-7403 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 119
أَمْهَرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7404 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الثَّانِیَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
29225- 4-7405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7406 وَ فِی الْوَصَایَا7407 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7408.
----------------------------
7400 ( 4)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 7401 ( 5)- الکافی 6- 183- 2، و التهذیب 8- 258- 939، و التهذیب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 13 من الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الوصایا. 7402 ( 6)- الکافی 6- 184- 3، و التهذیب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 14 من الباب 18 من أبواب الوصایا. 7403 ( 7)- الکافی 6- 184- 7. 7404 ( 1)- التهذیب 8- 259- 942. 7405 ( 2)- الفقیه 3- 121- 3461. 7406 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7407 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 و فی الباب 19 من أبواب الوصایا. 7408 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ

29226- 1-7410 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یَنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 120
29227- 2-7411 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِمَا مُدَّةَ حَیَاتِهِ‌7412.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7413.
29228- 3-7414 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِی حَیَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
29229- 4-7415 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ یَبِعْ رَقَبَتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7417 وَ مَا تَضَمَّنَ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 121
الْمَنْعَ مِنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ فِی التَّدْبِیرِ فَیَکُونُ قَصَدَ بَیْعَ الْخِدْمَةِ وَ هِیَ الْإِجَارَةُ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخُ.
----------------------
7409 ( 6)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 7410 ( 7)- التهذیب 8- 263- 961، و الاستبصار 4- 29- 97، و الفقیه 3- 121- 3462. 7411 ( 1)- التهذیب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7412 ( 2)- الفقیه 3- 122- 3463. 7413 ( 3)- المقنع- 158. 7414 ( 4)- التهذیب 8- 264- 963، و الاستبصار 4- 29- 99. 7415 ( 5)- التهذیب 8- 260- 945، و الاستبصار 4- 29- 100. 7416 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7417 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ

29230- 1-7419 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ‌7420.
29231- 2-7421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْبَیْعِ‌7422 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْمُکَاتَبَةِ عُمُوماً7423.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 122
------------------------
7418 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 7419 ( 2)- التهذیب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7420 ( 3)- الفقیه 3- 122- 3463. 7421 ( 4)- التهذیب 8- 262- 955، الاستبصار 4- 30- 105. 7422 ( 5)- تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب. 7423 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 3 من أبواب المکاتبة.

5- بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوکٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَی وَقْتَ التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ‌

29232- 1-7425 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7426.
29233- 2-7427 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَدْرِ7428 الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ هِیَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ مَا دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ أَنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 123
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِیرِ7429.
29234- 3-7430 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَةِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7431 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌7432 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌7433.
29235- 4-7434 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَیِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانُوا أَفْضَلَ‌7435 مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِی النُّقْصَانِ وَ الْمُکَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.
29236- 5-7436 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 124
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِیفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَمَالِیکُ لَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ لَا یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا.
29237- 6-7437 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَجَارِیَتِی فُلَانَةُ حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّی وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِیَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِیکُ.
29238- 7-7438 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِمَمْلُوکِهِ یَا أَخِی أَوْ یَا بُنَیَّ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7439 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7440.
------------------------
7424 ( 1)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 7425 ( 2)- الکافی 6- 184- 6. 7426 ( 3)- التهذیب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101. 7427 ( 4)- الکافی 6- 184- 5، و التهذیب 8- 260- 947، و الاستبصار 4- 31- 109. 7428 ( 5)- فی المصدر- تعلم. 7429 ( 1)- الفقیه 3- 120- 3459. 7430 ( 2)- الکافی 6- 184- 4. 7431 ( 3)- التهذیب 8- 260- 946، و الاستبصار 4- 31- 108. 7432 ( 4)- الفقیه 3- 121- 3460. 7433 ( 5)- التهذیب 8- 261- 952. 7434 ( 6)- التهذیب 8- 261- 951، و الاستبصار 4- 31- 106. 7435 ( 7)- فی المصدر- أکثر. 7436 ( 8)- قرب الإسناد- 63. 7437 ( 1)- قرب الإسناد- 119، و مسائل علی بن جعفر- 188- 377. 7438 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 188- 379. 7439 ( 3)- تقدم فی الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7440 ( 4)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوکَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَی لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُ الْأَوْلَادِ

29239- 1-7442 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 125
بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً7443 فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7444 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7445 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7446.
---------------------
7441 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7442 ( 6)- التهذیب 8- 260- 948. 7443 ( 1)- فی الفقیه زیادة- باذن مولاه فولدت منه أولادا،( هامش المخطوط). 7444 ( 2)- الفقیه 3- 123- 3467. 7445 ( 3)- الکافی 6- 185- 8. 7446 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِی التَّدْبِیرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِی تَدْبِیرِهَا لَا فِی تَدْبِیرِهِمْ‌

29240- 1-7448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَةً7449 ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 126
لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7450.
-------------------
7447 ( 5)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 7448 ( 6)- الکافی 6- 184- 6. 7449 ( 7)- فی المصدر- مملوکته. 7450 ( 1)- التهذیب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101.

8- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَی مِنَ الثُّلُثِ‌

29241- 1-7452 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ الْحَدِیثَ.
29242- 2-7453 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7454.
29243- 3-7455 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 127
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7456 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7457 وَ فِی الْوَصَایَا7458 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7459.
-----------------------
7451 ( 2)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 7452 ( 3)- الفقیه 3- 121- 3461. 7453 ( 4)- التهذیب 8- 262- 954، و الاستبصار 4- 31- 107. 7454 ( 5)- الفقیه 3- 124- 3468. 7455 ( 6)- الکافی 6- 184- 7. 7456 ( 1)- التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102. 7457 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7458 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 19 من أبواب الوصایا. 7459 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُدِّمَ الدَّیْنُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ‌

29244- 1-7461 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 128
تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7462.
29245- 2-7463 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ‌7464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7465 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ اسْتِیعَابِ الدَّیْنِ التَّرِکَةَ لِمَا مَضَی‌7466 وَ یَأْتِی‌7467.
29246- 3-7468 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَمَا رَأْیُکَ قَالَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ أَبِیکَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ وَ أَنَّ الدَّیْنَ مُقَدَّمٌ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 129
عَلَیْهَا7469 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی النِّکَاحِ‌7470.
----------------------
7460 ( 5)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 7461 ( 6)- التهذیب 8- 261- 950. 7462 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 7463 ( 2)- التهذیب 8- 261- 949. 7464 ( 3)- الفقیه 3- 123- 3466. 7465 ( 4)- التهذیب 6- 311- 858. 7466 ( 5)- مضی فی الباب 8 من هذه الأبواب و فی الباب 19 من أبواب أحکام الوصایا. 7467 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 7468 ( 7)- التهذیب 8- 262- 953. 7469 ( 1)- تقدم فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 19 من أبواب الوصایا. 7470 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 53 من أبواب المهور، و فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

10- بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِی حَالِ إِبَاقِهِ کَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً

29247- 1-7472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7473 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا مُدَّةَ سِنِینَ کَثِیرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا7474 لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا7475 أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7476 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌7477
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 130
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا7478.
29248- 2-7479 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ)7480 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ کَسَبَ مَالًا فَمَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا7481 الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ رِقٌ‌7482 لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7483.
-------------------------
7471 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 7472 ( 4)- الکافی 6- 200- 4. 7473 ( 5)- فی نسخة زیادة- الأول( هامش المخطوط). 7474 ( 6)- فی نسخة زیادة- فهو( هامش المخطوط). 7475 ( 7)- فی المصدر- لأنّها. 7476 ( 8)- التهذیب 8- 264- 964 و الاستبصار 4- 32- 110. 7477 ( 9)- الفقیه 3- 146- 3537. 7478 ( 1)- المقنع- 162. 7479 ( 2)- التهذیب 8- 265- 966، و الاستبصار 4- 33- 112. 7480 ( 3)- فی التهذیب- الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة. و فی الاستبصار- الحسن بن علی عن عبد اللّه بن المغیرة. 7481 ( 4)- فی المصدر- فطلبوا. 7482 ( 5)- لیس فی المصدر. 7483 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب العتق.

11- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْلِیقُ التَّدْبِیرِ عَلَی مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِهِ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ‌

29249- 1-7485 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 131
النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا7486 أَبَقَتْ قَالَ‌7487 إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
29250- 2-7488 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ7489 قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ (الزَّوْجُ فَهِیَ)7490 حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ (عِدَّةَ)7491 الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
----------------------
7484 ( 7)- الباب 11 فیه حدیثان. 7485 ( 8)- التهذیب 8- 264- 965، و الاستبصار 4- 32- 111، و المقنع- 158. 7486 ( 1)- فی المصدر- بعد ما. 7487 ( 2)- فی المصدر زیادة- لا. 7488 ( 3)- التهذیب 7- 344- 1407، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب نکاح العبید. 7489 ( 4)- فی المصدر زیادة- ثم. 7490 ( 5)- فی المصدر- زوجک فانت. 7491 ( 6)- فی المصدر- منه عدة الحرة.

12- بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِی الْکَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِیرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِیغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

29251- 1-7493 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 132
ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَةِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلَّذِی جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌7494 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ غَیْرِهِ وَ عَلَی کَوْنِ التَّدْبِیرِ وَاجِباً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌7495 وَ غَیْرِهَا7496 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی قَصْدِ الْکَفَّارَةِ بِالتَّدْبِیرِ فَلَا یُجْزِی إِذْ شَرْطُهَا تَنْجِیزُ الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ وَ التَّدْبِیرُ نَوْعٌ مِنْهُ‌7497 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْوَصِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ7498.
--------------------
7492 ( 7)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7493 ( 8)- التهذیب 8- 265- 967. 7494 ( 1)- الفقیه 3- 122- 3465. 7495 ( 2)- تقدم فی الباب 9 من أبواب الکفّارات. 7496 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصایا. 7497 ( 4)- تقدم فی أبواب العتق. 7498 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی احکام الوصیة فی- أبواب أحکام الوصایا.

13- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

29252- 1-7500 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْحَدِیثَ.
29253- 2-7501 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 133
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7502 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7503.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 135
--------------------------
7499 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 7500 ( 7)- الکافی 6- 185- 9، و التهذیب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90. 7501 ( 8)- الکافی 6- 184- 7. 7502 ( 1)- التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102. 7503 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3، و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ الْمُکَاتَبَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 137

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ إِذَا کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ کَسْبٌ‌

29254- 1-7505 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً7506 قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِیناً وَ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌7507.
29255- 2-7508 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 138
خَیْراً7509 قَالَ الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.
29256- 3-7510 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً7511 قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ‌7512 لَهُمْ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7513.
29257- 4-7514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً7515 قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًاالْحَدِیثَ.
29258- 5-7516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً7517- قَالَ الْخَیْرُ أَنْ یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 139
29259- 6-7518 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً7519 إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.
29260- 7-7520 قَالَ وَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِهَا إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص- فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ‌7521 وَ الْمُکَاتَبَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ.
--------------------------
7504 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 7505 ( 2)- الکافی 6- 187- 10. 7506 ( 3)- النور 24- 33. 7507 ( 4)- التهذیب 8- 270- 984. 7508 ( 5)- الکافی 6- 186- 7، و المقنع- 159، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7509 ( 1)- النور 24- 33. 7510 ( 2)- الکافی 6- 187- 9، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7511 ( 3)- النور 24- 33. 7512 ( 4)- فی المصدر زیادة- أن. 7513 ( 5)- التهذیب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118 باختلاف. 7514 ( 6)- الفقیه 3- 124- 3469، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7515 ( 7)- النور 24- 33. 7516 ( 8)- الفقیه 3- 132- 3491. 7517 ( 9)- النور 24- 33. 7518 ( 1)- المقنع- 159. 7519 ( 2)- النور 24- 33 و فی المصدر:\i فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ ....\E. 7520 ( 3)- المقنع- 159. 7521 ( 4)- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب العتق و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ‌

29261- 1-7523 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ یُقَالُ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ‌7524.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 140
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ7525.
--------------------------
7522 ( 5)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 7523 ( 6)- الکافی 6- 187- 11. 7524 ( 7)- التهذیب 8- 272- 995. 7525 ( 1)- الفقیه 3- 129- 3481، تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَمَالِیکَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْیِینِ السِّنِ‌

29262- 1-7527 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وُصَفَاءَ وَ یَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا سَمَّی خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7528 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7529.
------------------------
7526 ( 2)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7527 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 123- 79، و رواه فی قرب الإسناد- 120 و أورده فی الحدیث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7528 ( 4)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب. 7529 ( 5)- و یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّی وَ الْمَشْرُوطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ لَا یَنْعَتِقُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَالِ الْکِتَابَةِ وَ أَنَّ کُلَّ مَا شُرِطَ عَلَیْهِ لَازِمٌ مَا ل

29263- 1-7531 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 141
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لِی لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7532.
29264- 2-7533 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7534.
29265- 3-7535 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ‌7536 إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 142
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7537.
29266- 4-7538 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.
29267- 5-7539 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ کَانَ النَّاسُ مَرَّةً7540 لَا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29268- 6-7541 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.
29269- 7-7542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (بُرَیْدٍ)7543 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ یُرَدَّ فِی الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 143
29270- 8-7544 قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِ.
29271- 9-7545 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ أَنَّهُمْ‌7546 لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِیقٌ‌7547.
29272- 10-7548 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شُرُوطُهُمْ قَالَ وَ قَالَ ع یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌7549 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7550.
29273- 11-7551 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبِ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ مَا یُعْتَقُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ.
29274- 12-7552 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 144
مُکَاتَبٍ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً وَ مَالًا کَثِیراً قَالَ إِذَا أَدَّی النِّصْفَ عَتَقَ وَ تُؤَدَّی عَنْهُ مُکَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.
29275- 13-7553 وَ بِالْإِسْنَادِ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی جِنَایَةً عَلَی مَنْ مَا جَنَی قَالَ عَلَی الْمُکَاتَبِ.
29276- 14-7554 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وَصِیفٍ (أَوْ)7555 یَضْمَنُ عَنْهُ غَیْرُهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا قَالَ خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7556 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29277- 15-7557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُکَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُکَاتَبَتُهُ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَیْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُکَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوکاً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7558.
29278- 16-7559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 145
أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّی فَإِذَا أَدَّی ضَرْباً7560 فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ7561 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7562 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ لِمَا مَرَّ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَةً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7563.
------------------------------
7530 ( 6)- الباب 4 فیه 16 حدیثا. 7531 ( 7)- الکافی 6- 185- 1، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 7532 ( 1)- التهذیب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113. 7533 ( 2)- الکافی 6- 186- 6. 7534 ( 3)- التهذیب 8- 266- 970. 7535 ( 4)- الکافی 6- 187- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7536 ( 5)- فی المصدر زیادة- أنه. 7537 ( 1)- التهذیب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118. 7538 ( 2)- الکافی 6- 186- 5. 7539 ( 3)- الفقیه 3- 48- 3301، و أورده ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات. 7540 ( 4)- فی المصدر- مدة. 7541 ( 5)- الفقیه 3- 129- 3483، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7542 ( 6)- الفقیه 3- 128- 3476. 7543 ( 7)- فی المصدر- یزید. 7544 ( 1)- الفقیه 3- 128- 3477. 7545 ( 2)- الفقیه 3- 132- 3492. 7546 ( 3)- فی المصدر- لأنهم. 7547 ( 4)- فی المصدر- رق. 7548 ( 5)- الفقیه 3- 132- 3492 ذیل 279. 7549 ( 6)- التهذیب 8- 267- 974 ذیل 974. 7550 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب. 7551 ( 8)- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 136- 139. 7552 ( 9)- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 136- 141. 7553 ( 1)- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 137- 143. 7554 ( 2)- قرب الإسناد- 120، و أورده عن المسائل فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7555 ( 3)- لیس فی المصدر. 7556 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 303- 768. 7557 ( 5)- التهذیب 8- 266- 972، و الاستبصار 4- 34- 115. 7558 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب. 7559 ( 7)- التهذیب 8- 267- 973، و الاستبصار 4- 34- 116. 7560 ( 1)- الضرب- الخفیف من المطر، أی ادی قلیلا من مکاتبته( الصحاح 1- 168)، و فی التهذیب- صدرا، و الصدر- الطائفة من الشی‌ء( الصحاح 2- 709). 7561 ( 2)- الفقیه 3- 125- 3470. 7562 ( 3)- المقنع- 160. 7563 ( 4)- و یأتی فی الأبواب 5- 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث.

5- بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُکَاتَبِ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَی الصَّبْرُ عَلَیْهِ إِذَا عَجَزَ

29279- 1-7565 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 146
مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ: قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَجْزِ قَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7566.
29280- 2-7567 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ7568 بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7569.
29281- 3-7570 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُؤَجِّلُ الْمُکَاتَبَ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ یَتَلَوَّمُهُ‌7571 فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّیَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.
29282- 4-7572 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 147
أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَدَّی وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7573 وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌7574.
--------------------------
7564 ( 5)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7565 ( 6)- الکافی 6- 185- 1، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7566 ( 1)- التهذیب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113. 7567 ( 2)- الکافی 6- 187- 8، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7568 ( 3)- فی المصدر زیادة- النجم. 7569 ( 4)- التهذیب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114. 7570 ( 5)- قرب الإسناد- 52. 7571 ( 6)- یتلومه- ینتظره.( الصحاح 5- 2034)، و فی المصدر- معلومة. 7572 ( 7)- قرب الإسناد- 70. 7573 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 7574 ( 2)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّزْوِیجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

29283- 1-7576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ‌7577 کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌7578 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7579.
29284- 2-7580 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 148
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)7581 ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ7582 فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7583.
29285- 3-7584 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ النِّکَاحَ وَ الشَّهَادَةَ وَ الْحَجَّ وَ زَادَ وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَةٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
29286- 4-7585 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
29287- 5-7586 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 149
وَ7587 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص149
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ‌7588.
29288- 6-7589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7590 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7591.
-------------------------------------
7575 ( 3)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 7576 ( 4)- الکافی 6- 188- 12، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 23 و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب نکاح العبید. 7577 ( 5)- فی الفقیه- مملوک( هامش المخطوط). 7578 ( 6)- الفقیه 3- 130- 3484. 7579 ( 7)- التهذیب 8- 269- 978. 7580 ( 8)- الکافی 6- 186- 2. 7581 ( 1)- فی المصدر- أبی جعفر، و کذلک التهذیب. 7582 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن نجم من نجومه. 7583 ( 3)- التهذیب 8- 268- 976. 7584 ( 4)- التهذیب 8- 275- 1001. 7585 ( 5)- الکافی 6- 188- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7586 ( 6)- الکافی 6- 187- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7587 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7588 ( 1)- الفقیه 3- 128- 3479. 7589 ( 2)- التهذیب 8- 214- 765. 7590 ( 3)- تقدم فی الباب 79 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 7591 ( 4)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا بَقِیَ فَیَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

29289- 1-7593 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ‌7594 إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 150
الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ7595 فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7596 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌7597.
29290- 2-7598 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِی عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا وَ یُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.
29291- 3-7599 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 151
29292- 4-7600 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عُتِقُوا إِذَا أَدَّوْا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌7601 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌7602 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7603 وَ مَا تَضَمَّنَ‌7604 أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مِنْ نَصِیبِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ لَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِمَا مَضَی‌7605 وَ یَأْتِی‌7606.
--------------------------
7592 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 7593 ( 6)- الکافی 6- 186- 3، أورده بالاسناد الأول من التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب موانع الارث. 7594 ( 7)- فی التهذیب زیادة- حین کاتبه( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7595 ( 1)- فی التهذیب زیادة- للذی کاتب أباه( هامش المخطوط). 7596 ( 2)- التهذیب 8- 266- 969، و الاستبصار 4- 37- 123. 7597 ( 3)- التهذیب 8- 276- 1006. 7598 ( 4)- التهذیب 8- 271- 987، الفقیه 3- 128- 3478. 7599 ( 5)- التهذیب 8- 271- 988، و الاستبصار 4- 38- 126، و الفقیه 3- 128- 3480. 7600 ( 1)- التهذیب 8- 272- 993، و الاستبصار 4- 38- 127. 7601 ( 2)- الفقیه 3- 131- 3487. 7602 ( 3)- الفقیه 3- 131- 3489. 7603 ( 4)- یأتی فی الباب 23 من أبواب موانع الارث. 7604 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب، و یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الارث. 7605 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7606 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَةَ یَحْرُمُ عَلَی مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

29293- 1-7608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 152
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا7609 عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ‌7610 شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7611 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7612 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7613.
------------------------
7607 ( 8)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7608 ( 9)- الکافی 6- 186- 4. 7609 ( 1)- فی المصدر- استکرهها. 7610 ( 2)- فی المصدر- فهی. 7611 ( 3)- التهذیب 8- 268- 977، و الاستبصار 4- 36- 121. 7612 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 79 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7613 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 22 و فی الباب 34 من أبواب حدّ الزنا.

9- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلسَّیِّدِ وَضْعُ شَیْ‌ءٍ مِنْ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ الْأَصْلِیِّ الَّذِی أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ یُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ‌

29294- 1-7615 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ‌7616- قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 153
أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ‌الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7617 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌7618.
29295- 2-7619 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ‌7620- قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ قُلْتُ کَمْ قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکٍ‌7621 أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7622 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7623.
29296- 3-7624 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ)7625 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 154
آتاکُمْ‌7626 قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لَا یُکَاتِبُهُ عَلَی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یُکَاتِبَهُ ثُمَّ یَزِیدَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعَ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7627.
-------------------
7614 ( 6)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 7615 ( 7)- الکافی 6- 186- 7. 7616 ( 8)- النور 24- 33. 7617 ( 1)- المقنع- 157. 7618 ( 2)- التهذیب 8- 271- 986. 7619 ( 3)- الکافی 6- 189- 17. 7620 ( 4)- النور 24- 33. 7621 ( 5)- فی نسخة- مملوکه( هامش المخطوط). 7622 ( 6)- التهذیب 8- 270- 982. 7623 ( 7)- الفقیه 3- 124- 3469. 7624 ( 8)- الفقیه 3- 132- 3493. 7625 ( 9)- فی المصدر- القاسم بن سلیمان. 7626 ( 1)- النور 24- 33. 7627 ( 2)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ لِلسَّیِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ

29297- 1-7629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7630.
29298- 2-7631 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 155
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً7632.
---------------------------
7628 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 7629 ( 4)- الکافی 6- 187- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7630 ( 5)- التهذیب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114. 7631 ( 6)- الفقیه 3- 129- 3483. 7632 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ عَلَی أَدَاءِ مَالِ کِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا عَلَی أَبِیهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ

29299- 1-7634 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7635 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌7636 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7637.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 156
-------------------------
7633 ( 2)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 7634 ( 3)- الکافی 6- 188- 13. 7635 ( 4)- التهذیب 8- 269- 979. 7636 ( 5)- الفقیه 2- 543- 4870. 7637 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ وَ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ

29300- 1-7639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا رَدٌّ7640 فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7641 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7642.
------------------------
7638 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7639 ( 2)- الکافی 6- 188- 14، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب. 7640 ( 3)- فی المصدر- ترد. 7641 ( 4)- التهذیب 8- 269- 980. 7642 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تقدم حکم العجز و حکم التزویج فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

13- بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لِتَعْجِیلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ

29301- 1-7644 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 157
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَکَ مَا کَانَ مِنْ مُکَاتَبَتِی‌7645 أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌7646 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِ‌7647 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7648 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7649 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ‌7650 وَ غَیْرِهِ‌7651.
---------------------
7643 ( 6)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 7644 ( 7)- الکافی 6- 188- 15. 7645 ( 1)- فی نسخة- مکان مکاتبتی( هامش المخطوط). 7646 ( 2)- الفقیه 3- 125- 3472. 7647 ( 3)- التهذیب 8- 276- 1004. 7648 ( 4)- قرب الإسناد- 120. 7649 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 136- 140. 7650 ( 6)- تقدم فی الباب 9 من أبواب السلف. 7651 ( 7)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُکَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْکِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ

29302- 1-7653 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 158
رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْحَدِیثَ.
29303- 2-7654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7655 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7656 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7657 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7658.
----------------------
7652 ( 8)- الباب 14 فیه حدیثان. 7653 ( 9)- التهذیب 8- 277- 1008. 7654 ( 1)- الکافی 6- 188- 16. 7655 ( 2)- التهذیب 8- 269- 981، و الاستبصار 4- 36- 122. 7656 ( 3)- الفقیه 3- 154- 3563. 7657 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب. 7658 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ لَمْ یَصِحَّ الشَّرْطُ

29304- 1-7660 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 159
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ‌7661 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7662 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌7663.
-------------------------
7659 ( 6)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7660 ( 7)- التهذیب 8- 270- 983. 7661 ( 1)- الفقیه 3- 132- 3490 و فیه- عمر. 7662 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 7663 ( 3)- یأتی فی الباب 22 من أبواب موانع الارث.

16- بَابُ حُکْمِ وَلَاءِ الْمُکَاتَبِ وَ وَلَدِهِ‌

29305- 1-7665 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌7666.
29306- 2-7667 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرَّثَ‌7668 وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِی أَبِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 160
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً7669.
-----------------------
7664 ( 4)- الباب 16 فیه حدیثان. 7665 ( 5)- التهذیب 8- 270- 985. 7666 ( 6)- الفقیه 3- 131- 3488. 7667 ( 7)- الفقیه 3- 131- 3488. 7668 ( 8)- فی المصدر- فورثه. 7669 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی البابین 4 و 11 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِیلَ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُ‌

29307- 1-7671 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّةِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یَعْتِقُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌7672 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌7674.
29308- 2-7675 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً ع وَ قَالَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 161
سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ لَهُ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ فَقَالَ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَوَّلَ یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الثَّانِیَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً7676.
-----------------------
7670 ( 2)- الباب 17 فیه حدیثان. 7671 ( 3)- التهذیب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129. 7672 ( 4)- الفقیه 3- 130- 3485. 7673 ( 5)- التهذیب 8- 271- 990. 7674 ( 6)- التهذیب 8- 273- 997. 7675 ( 7)- التهذیب 8- 273- 998، و الاستبصار 4- 35- 119. 7676 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب.

18- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالٍ یَزِیدُ عَنْ قِیمَتِهِ أَوْ یُسَاوِیهَا أَوْ یَنْقُصُ عَنْهَا

29309- 1-7678 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7679 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌7680 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 162
عَلَیْهِ‌7681.
------------------------
7677 ( 2)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 7678 ( 3)- التهذیب 8- 272- 994. 7679 ( 4)- الفقیه 3- 129- 3482. 7680 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 7681 ( 1)- و یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ یَنْعَتِقْ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ‌

29310- 1-7683 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
29311- 2-7684 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفِّی مَوَالِیَهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7685 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌7686
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 163
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌7687.
29312- 3-7688 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7689 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7690 قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنَ الَّذِی یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ کَانَ لَهُ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی السَّیِّدِ.
29313- 4-7691 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ‌7692 بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ (تَخْدُمُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 164
الْبَاقِیَ)7693 یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا7694 یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ‌7695 وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌7696 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا7697.
29314- 5-7698 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ یَرِثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَکَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدَهُ بَعْدَهُ أَوْ کَانَ کَاتَبَهُ مَعَهُ وَ کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ یُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ‌ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی ابْنِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ‌7699 وَ غَیْرِهِ‌7700 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ‌7701.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 165
-----------------------------
7682 ( 2)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 7683 ( 3)- التهذیب 8- 274- 999، و الاستبصار 4- 37- 124. 7684 ( 4)- التهذیب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129. 7685 ( 5)- التهذیب 8- 271- 990، و الاستبصار 4- 39- 130. 7686 ( 6)- الفقیه 3- 130- 3485. 7687 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 7688 ( 2)- التهذیب 8- 272- 991، و الاستبصار 4- 37- 125. 7689 ( 3)- الفقیه 3- 131- 3486. 7690 ( 4)- التهذیب 8- 272- 992. 7691 ( 5)- التهذیب 8- 275- 1003. 7692 ( 6)- فی المصدر- مکاتبة. 7693 ( 1)- فی المصدر- تخدم الثانی. 7694 ( 2)- فی الفقیه- نفسه( هامش المخطوط). 7695 ( 3)- فی الفقیه- مات( هامش المخطوط). 7696 ( 4)- الفقیه 3- 126- 3473. 7697 ( 5)- المقنع- 160. 7698 ( 6)- التهذیب 8- 273- 996، و الاستبصار 4- 38- 128. 7699 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 7700 ( 8)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 7701 ( 9)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 50 من أبواب حدّ الزنا.

20- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ إِنْ أَوْصَی أَوْ أُوصِیَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ کَذَا کُلُّ مُبَعَّضٍ‌

29315- 1-7703 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
29316- 2-7704 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُعْتِقَ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَی فِی وَصِیَّةِ مُکَاتَبٍ قَدْ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 166
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7705 وَ فِی الْوَصَایَا7706 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ‌7707.
---------------------
7702 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 7703 ( 2)- الفقیه 3- 122- 3464، و رواه فی المقنع- 158. 7704 ( 3)- التهذیب 8- 275- 1000، و أورده بسند آخر فی الباب 80، و فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب أحکام الوصایا، و أورده عن الکافی بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث. 7705 ( 1)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب. 7706 ( 2)- تقدم فی الباب 80 و 81 من أبواب الوصایا. 7707 ( 3)- یأتی فی الباب 19 من أبواب موانع الارث.

21- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُکَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ

29317- 1-7709 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقابِ‌7710.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7711 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ7712.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 167
----------------------
7708 ( 4)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 7709 ( 5)- التهذیب 8- 275- 1002، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب المستحقین للزکاة. 7710 ( 6)- البقرة 2- 177، التوبة 9- 60. 7711 ( 7)- الفقیه 3- 125- 3471. 7712 ( 8)- تقدم فی الباب 43 و 44 من أبواب المستحقین للزکاة.

22- بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ فِی الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ

29318- 1-7714 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ7715 عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
29319- 2-7716 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ (عَنِ الْعَمْرَکِیِّ)7717 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7718 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7719
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 168
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْفِطْرَةِ7720 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحَدِّ7721 وَ الشَّهَادَةِ7722 وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 169
-------------------------
7713 ( 1)- الباب 22 فیه حدیثان. 7714 ( 2)- التهذیب 8- 276- 1005، و الفقیه 3- 48- 3301، و أورد صدره بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب حدّ الزنا، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات. 7715 ( 3)- فی المصدر- المعزی. 7716 ( 4)- التهذیب 8- 277- 1007، و الفقیه 2- 179- 2072. 7717 ( 5)- لیس فی المصدر. 7718 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 137- 144. 7719 ( 7)- قرب الإسناد- 120. 7720 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة. 7721 ( 2)- یأتی فی الباب 33 من أبواب حدّ الزنا. 7722 ( 3)- یأتی فی الباب 23 من أبواب الشهادات. 7723 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 7724 ( 2)- الفقیه 3- 138- 3507، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7725 ( 3)- الکافی 6- 191- 1. 7726 ( 4)- التهذیب 8- 237- 858، و الاستبصار 4- 11- 34. 7727 ( 5)- التهذیب 8- 206- 729، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 80 من أبواب نکاح العبید. 7728 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7729 ( 2)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ الِاسْتِیلَادِ

اشاره

7723 1- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً
29320- 1-7724 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ أَمَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7725 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7726.
29321- 2-7727 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 170
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7728 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7729.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً

29322- 1-7731 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ‌7732 ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِیعَتْ‌7733 وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا.
29323- 2-7734 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 171
یَزِیدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌7735 وَ غَیْرِهِ‌7736.
----------------------
7730 ( 3)- الباب 2 فیه حدیثان. 7731 ( 4)- الفقیه 3- 139- 3512، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7732 ( 5)- فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 7733 ( 6)- کذا فی الأصل، و فی المصدر- أخذ ولدها منها ثمنها منه و بیعت". 7734 ( 7)- الکافی 6- 193- 5، و أورده فی الحدیث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7735 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7736 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَیِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ‌

29324- 1-7738 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌7739 فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی جَارِیَةٍ لِرَجُلٍ کَانَ یَأْتِیهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِیَ أُمُّ وَلَدٍ.
29325- 2-7740 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ سَیِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7741 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا7742 وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ‌7743.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 172
------------------
7737 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 7738 ( 4)- الفقیه 3- 453- 4567. 7739 ( 5)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 7740 ( 6)- قرب الإسناد- 74. 7741 ( 7)- یأتی فی البابین 4 و 6 من هذه الأبواب. 7742 ( 8)- تقدم فی الباب 82 من أبواب أحکام الوصایا. 7743 ( 9)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الرضاع.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ یَحْرُمْ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّکِهَا

29326- 1-7745 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
-------------------
7744 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7745 ( 2)- التهذیب 7- 482- 1940، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 85 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

5- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِیهِ فَهِیَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَیِّدِهَا وَ یَجُوزُ بَیْعُهَا حِینَئِذٍ

29327- 1-7747 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (لِإِسْمَاعِیلَ وَ حَقِیبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ)7748- اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی یُسَمُّونَهُ کَدْبَانُوجَةَ تَکُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ- فَدَلُّونَا عَلَی جَارِیَةِ رَجُلٍ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 173
السَّرَّاجِینَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ کَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَی- وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ فَهِیَ أُمُّ حُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ.
29328- 2-7749 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)7750 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.
29329- 3-7751 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7752 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29330- 4-7753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 174
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7754.
29331- 5-7755 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِی کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا لِکَیْ لَا تَنْکِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِیَ حُرَّةٌ عَلَی وَجْهِ الْوَصِیَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَی وَجْهِ الْحُکْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَی فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِکَاحِهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ کَوْنِهَا مِلْکاً لِمَا مَرَّ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ7756 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ7757 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7758.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 175
----------------------
7746 ( 3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 7747 ( 4)- الکافی 6- 197- 15. 7748 ( 5)- فی المصدر- لإسماعیل حقیبة و الحارث النصری. 7749 ( 1)- الکافی 6- 192- 4، و التهذیب 8- 238- 861، و الاستبصار 4- 12- 38 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7750 ( 2)- لیس فی الکافی. 7751 ( 3)- الکافی 6- 193- 6. 7752 ( 4)- التهذیب 8- 239- 863، و الاستبصار 4- 13- 39. 7753 ( 5)- التهذیب 8- 206- 728، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب نکاح العبید. 7754 ( 1)- الفقیه 3- 138- 3508. 7755 ( 2)- الفقیه 3- 138- 3509. 7756 ( 3)- مر فی الباب 29 من أبواب نکاح الإماء. 7757 ( 4)- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7758 ( 5)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ وَلَدُهَا حَیّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِیهِ صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا سَیِّدُهَا قَبْلُ أَوْ یُوصِی بِعِتْقِهَا أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ‌

29332- 1-7760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ‌7761 أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7762.
29333- 2-7763 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاؤُهَا حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ فَیَکُونَ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ یَکُونُونَ هُمْ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 176
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَةَ7764 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَمْ یَقْضِ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ یَقْضِیَ دَیْنَ أَبِیهِ انْعَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِیعَتْ فِی ثَمَنِهَا لِمَا یَأْتِی‌7765.
29334- 3-7766 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ7767 فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ إِنَّ فِیهِمْ جَارِیَةً قَدْ وُقِعَتْ عَلَیْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَیْسَ‌7768 وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7769.
29335- 4-7770 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 177
قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرَ عَلَی ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
أَقُولُ: الِانْتِظَارُ حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا کَمَا مَرَّ7771 فَعِتْقُهَا مَوْقُوفٌ عَلَی أَدَائِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِوَلَدِهَا أَنْ یُؤَدِّیَهُ وَ تَنْعَتِقُ وَ مَوْتُ ابْنِهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لِمَا تَقَدَّمَ‌7772 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِهَا7773.
29336- 5-7774 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ أُخْبِرُکَ مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیٌّ ع فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی أَیُّمَا امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7775 وَ فِی الْعِتْقِ‌7776 وَ فِی بَیْعِ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 178
الْحَیَوَانِ‌7777 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7778 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ مَلَکَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ‌7779 وَ عَلَی تَقْدِیمِ الدَّیْنِ وَ الْوَصِیَّةِ عَلَی الْمِیرَاثِ‌7780 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7781.
---------------------
7759 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 7760 ( 2)- الکافی 6- 192- 3، و الفقیه 3- 140- 3513. 7761 ( 3)- فی الفقیه زیادة- کان( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7762 ( 4)- التهذیب 8- 238- 860، و الاستبصار 4- 12- 37. 7763 ( 5)- الفقیه 3- 140- 3513. 7764 ( 1)- التهذیب 8- 239- 864. علق المصنّف ما نصه: الظاهر ان الکلینی حذف هذه الزیادة من الحدیث لاحتیاجها الی التاویل و لاستلزامها التطویل( منه ره). 7765 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 7766 ( 3)- الفقیه 3- 140- 3514، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب العتق. 7767 ( 4)- فی نسخة- بالعشار( هامش المخطوط). 7768 ( 5)- فی نسخة- باس( هامش المخطوط). 7769 ( 6)- التهذیب 8- 227- 815. 7770 ( 7)- التهذیب 8- 214- 764، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب نکاح العبید. 7771 ( 1)- مر فی الباب 2 من هذه الأبواب. 7772 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 7773 ( 3)- التهذیب 8- 239- 865، و الاستبصار 4- 14- 41. 7774 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 147- 184. 7775 ( 5)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 7776 ( 6)- تقدم فی الباب 7 من أبواب العتق. 7777 ( 1)- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان. 7778 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب نکاح العبید. 7779 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان. 7780 ( 4)- تقدم فی الباب 28 من أبواب الوصایا. 7781 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَی الْخِدْمَةِ وَ عَلَی إِرْضَاعِ الْوَلَدِ

29337- 1-7783 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ7784 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِیلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَیّاً7785.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 179
----------------------
7782 ( 6)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 7783 ( 7)- الفقیه 3- 139- 3510، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب أحکام الأولاد. 7784 ( 8)- تقدم فی الباب 68 من أبواب أحکام الأولاد. 7785 ( 9)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِیّاً وَ وَلَدَتْ‌

29338- 1-7787 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ قَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ احْبِسْهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ فِی الْحُدُودِ فِی حَدِّ الْمُرْتَدِّ7788.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 181
-------------------------
7786 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7787 ( 2)- التهذیب 8- 213- 761، و أورد نحوه بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد. 7788 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتد.

کِتَابُ الْإِقْرَارِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 183

1- بَابُ حُکْمِ الْإِقْرَارِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ‌

29339- 1-7790 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا7791.
---------------
7789 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 7790 ( 2)- الکافی 7- 41- 2، و رواه الصدوق فی الفقیه 4- 229- 5542 و التهذیب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426 و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الوصایا. 7791 ( 3)- تقدم فی الباب 16 من أبواب الوصایا.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَهُوَ لِذِی الْبَیِّنَةِ إِنْ کَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَیْنَهُمَا

29340- 1-7793 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 184
عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7794 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌7795.
---------------
7792 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 7793 ( 5)- التهذیب 9- 162- 666، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الوصایا. 7794 ( 1)- الفقیه 4- 233- 5557. 7795 ( 2)- الکافی 7- 58- 5.

3- بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ‌

29341- 1-7797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ)7798 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ.
29342- 2-7799 وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ7800 وَ غَیْرِهِ‌7801.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 185
-------------------
7796 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 7797 ( 4)- صفات الشیعة- 37. 7798 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن یحیی العطار. 7799 ( 6)- راجع تنقیح الرائع 3- 485 و الجواهر 35- 3 و عوالی اللآلی 1- 223- 104 و عوالی اللآلی 2- 257- 5 و عوالی اللآلی 3- 442- 5 و غیرها. 7800 ( 7)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم. 7801 ( 8)- یأتی فی البابین 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِیفِ أَوِ التَّجْرِیدِ أَوِ التَّهْدِیدِ لَمْ یَلْزَمْ‌

29343- 1-7803 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ7804.
-----------------
7802 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7803 ( 2)- قرب الإسناد- 26، و رواه الشیخ فی التهذیب 10- 148- 592، و رواه الکلینی فی الکافی 7- 261- 6، و أورده عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب حد السرقة. 7804 ( 3)- یأتی فی الباب 7 من أبواب حدّ السرقة.

5- بَابُ حُکْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ

29344- 1-7806 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ فِی
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 186
الْوَصَایَا7807 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ7808 وَ غَیْرِهِ‌7809.
--------------------
7805 ( 4)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 7806 ( 5)- التهذیب 6- 310- 854 و التهذیب 6- 190- 406 و التهذیب 9- 163- 669، و الاستبصار 3- 7- 17 و الاستبصار 4- 115- 437، و الکافی 7- 43- 3 و الفقیه 4- 230- 5545 باسانید اخری، و أورده عنهم فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب الوصایا. 7807 ( 1)- تقدم فی الأبواب 13 و 16 و 25 و 26 من أبواب الوصایا. 7808 ( 2)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم. 7809 ( 3)- یأتی فی الأبواب 11 و 12 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.

6- بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ‌

29345- 1-7811 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (مُحَمَّدٍ)7812 عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7813 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7814 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7815.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 187
----------------------
7810 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7811 ( 5)- الکافی 7- 395- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الشهادات. 7812 ( 6)- فی المصدر- سلیمان. 7813 ( 7)- التهذیب 6- 242- 600. 7814 ( 8)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة. 7815 ( 9)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

کِتَابُ الْجُعَالَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 189

1- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

29346- 1-7817 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌7818 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ7819 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ‌7820 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 190
عَلَیْهِ‌7821.
----------------------
7816 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 7817 ( 2)- الکافی 6- 201- 9، و التهذیب 8- 247- 892، و رواه الصدوق فی الفقیه 3- 296- 4060 نحوه، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب العتق. 7818 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 140- 156. 7819 ( 4)- قرب الإسناد- 121. 7820 ( 5)- تقدم فی الباب 50 من أبواب العتق. 7821 ( 1)- یأتی فی البابین 19 و 21 من أبواب اللقطة.

2- بَابُ حُکْمِ مَا یُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّیَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ

29347- 1-7823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.
29348- 2-7824 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ7825 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ7826.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 191
------------------------
7822 ( 2)- الباب 2 فیه حدیثان. 7823 ( 3)- الکافی 5- 116- 4، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب ما یکتسب به. 7824 ( 4)- الکافی 5- 115- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب ما یکتسب به. 7825 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب ما یکتسب به. 7826 ( 6)- یأتی فی البابین 6 و 19 من أبواب اللقطة.

3- بَابُ حُکْمِ مَنْ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ

29349- 1-7828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ فِی الْإِجَارَةِ7829.
-----------------------
7827 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7828 ( 2)- الکافی 5- 273- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الاجارة. 7829 ( 3)- تقدم فی الباب 23 من أبواب الاجارة.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ

29350- 1-7831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 192
أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌7832 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌7833 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ7834 وَ غَیْرِهَا7835.
-------------------
7830 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7831 ( 5)- الکافی 5- 285- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، و عن التهذیب باسانید اخری فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب أحکام العقود. 7832 ( 1)- الکافی 5- 285- 2. 7833 ( 2)- التهذیب 6- 385- 1145. 7834 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من أبواب العقود. 7835 ( 4)- تقدم فی الباب 85 من أبواب ما یکتسب به.

5- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

29351- 1-7837 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ‌ءَ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ‌7838.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ‌7839.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 193
------------------------
7836 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 7837 ( 6)- الکافی 7- 428- 11 و کتب المصنّف- هذا فی القضاء" منه". 7838 ( 7)- فی التهذیب- فیه( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 7839 ( 8)- التهذیب 6- 290- 803.

6- بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْعَمَلِ وَ عَلَی الشِّرْکَةِ

29352- 1-7841 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أُعْطِیکَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ تُعَلِّمُنِی عَمَلَکَ وَ تُشَارِکُنِی هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7842.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 195
-----------------------------
7840 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7841 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 125- 98، و قرب الإسناد- 114. 7842 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

کِتَابُ الْأَیْمَانِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 197

1- بَابُ کَرَاهَةِ الْیَمِینِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

29353- 1-7844 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَحْکِی لَهُ شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا کَانَ ذَلِکَ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَکِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یُقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ.
29354- 2-7845 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَی عِیسَی ع فَقَالُوا یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللَّهِ أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 198
أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌7846.
29355- 3-7847 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7848.
29356- 4-7849 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: کَانَ مِنْ أَیْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ‌7850 وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ فِی مَقَامِ الْقَسَمِ فِرَاراً مِنْهُ.
29357- 5-7851 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌7852.
29358- 6-7853 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 199
إِبْرَاهِیمَ‌7854 عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِسَدِیرٍ یَا سَدِیرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌7855.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7856 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَهْمٍ الشَّیْخِ الْمُتَعَبِّدِ7857 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ بِالْیَمِینِ.
29359- 7-7858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَدِیٍ‌7859 عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌7860.
29360- 8-7861 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّی یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَنْطَحَ رَأْسَهُ بِحَائِطٍ لَوَکَّلَ اللَّهُ بِهِ شَیْطَاناً حَتَّی یَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 200
29361- 9-7862 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ)7863 قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌7864.
29362- 10-7865 وَ قَالَ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَی صُلْحٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَجُلٍ فَلَا یَقُولَنَّ إِنَّ عَلَیَّ یَمِیناً أَنْ لَا أَفْعَلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ‌7866.
29363- 11-7867 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7868.
---------------------
7843 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیثا. 7844 ( 2)- التهذیب 8- 290- 1072، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 52. 7845 ( 3)- الکافی 7- 434- 3. 7846 ( 1)- الکافی 5- 542- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النکاح. 7847 ( 2)- الکافی 7- 434- 2. و الفقیه 3- 370- 4299. 7848 ( 3)- التهذیب 8- 282- 1034. 7849 ( 4)- الکافی 7- 463- 20. 7850 ( 5)- یأتی فی البابین 15 و 30 من هذه الأبواب. 7851 ( 6)- الکافی 7- 434- 1، و التهذیب 8- 282- 1033. 7852 ( 7)- البقرة 2- 224. 7853 ( 8)- الکافی 7- 434- 4. 7854 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 7855 ( 2)- البقرة 2- 224. 7856 ( 3)- التهذیب 8- 282- 1035. 7857 ( 4)- الفقیه 3- 373- 4311. 7858 ( 5)- الفقیه 3- 362- 4281. 7859 ( 6)- فی نسخة- عیسی( هامش المخطوط) و کذلک الفقیه. 7860 ( 7)- البقرة 2- 224. 7861 ( 8)- الفقیه 3- 362- 4283. 7862 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 340. 7863 ( 2)- فی المصدر- عن أیوب. 7864 ( 3)- البقرة 2- 224. 7865 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 340 ذیل 340. 7866 ( 5)- البقرة 2- 224. 7867 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 52. 7868 ( 7)- یأتی فی البابین 2 و 6 من هذه الأبواب، و تقدم فی الباب 25 من أبواب آداب التجارة.

2- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ بَاطِلٌ أَنْ یَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَی الْیَمِینِ‌

29364- 1-7870 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 201
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَکَ امْرَأَةً تَبْرَأُ مِنْ جَدِّکَ- فَقُضِیَ لِأَبِی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمَدِینَةِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَی یَا بُنَیَّ وَ لَکِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7871.
29365- 2-7872 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَا تَرَکَ عَبْدٌ شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7873 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7874.
-------------------------------
7869 ( 8)- الباب 2 فیه حدیثان. 7870 ( 9)- الکافی 7- 435- 5. 7871 ( 1)- التهذیب 8- 283- 1036. 7872 ( 2)- الفقیه 3- 371- 4300. 7873 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7874 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْغُرْمِ عَلَی الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَی الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ‌

29366- 1-7876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 202
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فَأَرَادَ أَنْ یُحْلِفَکَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7877 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7878 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِیَارِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع الْغُرْمَ عَلَی الْقَسَمِ فِی دَعْوَی أَرْبَعِمِائَةِ دِینَارٍ7879 وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُؤَکَّداً بِخِلَافِ مَا إِذَا کَانَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ عَلَی الرُّجْحَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ.7880 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص202
--------------------
7875 ( 5)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7876 ( 6)- الکافی 7- 435- 6. 7877 ( 1)- التهذیب 8- 283- 1037. 7878 ( 2)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 7879 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 7880 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِیَّةٍ

29367- 1-7882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ‌7883 مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلُ‌7884 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 203
الرَّحِمَ یَعْنِی انْقِطَاعَ النَّسْلِ.
29368- 2-7885 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَةَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
29369- 3-7886 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7887 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ‌7888 فِی الرَّحِمِ قُلْتُ مَا مَعْنَی تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ تَعْقِرُ.
29370- 4-7889 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌7890 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 204
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌7891.
29371- 5-7892 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
29372- 6-7893 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.
29373- 7-7894 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ7895 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 205
سَدِیرٍ7896 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29374- 8-7897 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً رِجْلَاهُ فِی الْأَرْضِ السُّفْلَی مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ الْعُلْیَا مَسِیرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ یَقُولُ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ حَیْثُ کُنْتَ فَمَا أَعْظَمَکَ قَالَ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِ مَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِی کَاذِباً.
29375- 9-7898 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌7899.
29376- 10-7900 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 206
تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی خَدْشِ‌7901 مَالِهِ.
29377- 11-7902 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ دِیکاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7903 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7904 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌7905.
29378- 12-7906 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا.
29379- 13-7907 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 207
اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ کَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
29380- 14-7908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ- الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِیَمِینٍ کَاذِبَةٍ صَبْراً لِیَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ.
29381- 15-7909 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ إِنَّ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
29382- 16-7910 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ یَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ وَ إِنَّ الْیَمِینَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 208
الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَیَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
وَ
فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا7911.
29383- 17-7912 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِیثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.
29384- 18-7913 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عَفَّانَ‌7914 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِیزٍ7915 وَ أَبِی زَیْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ‌7916 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ کَاذِباً یَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِیهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِیقَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا7917- قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ فِیَّ نَزَلَتِ الْآیَةُ خَاصَمْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَی عَلَیَّ بِالْیَمِینِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 209
29385- 19-7918 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7919 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7920.
--------------------------
7881 ( 4)- الباب 4 فیه 19 حدیثا. 7882 ( 5)- الکافی 7- 436- 9، و عقاب الاعمال 270- 8 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب أحکام الاولاد. 7883 ( 6)- بلاقع- أی خالیة، و هو کنایة عن خرابها و إبادة أهلها، یرید أن الحالف بها یفتقر، و یذهب ما فی بیته من الرزق. مجمع البحرین- بلقع- 4- 302. 7884 ( 7)- فی نسخة- و تنغل، و تنقل( هامش المخطوط) و فی المصدر تنغل، نغل الجرح- فسد( القاموس المحیط 4- 59). 7885 ( 1)- الکافی 7- 436- 6، و عقاب الأعمال- 269- 2. 7886 ( 2)- الکافی 7- 437- 10، و عقاب الأعمال 270- 7. 7887 ( 3)- فی الکافی زیادة- عن أبیه. 7888 ( 4)- فی عقاب الأعمال- تثقل( هامش المخطوط)، تثقل، أثقله المرض- اشتد علیه" القاموس المحیط 3- 343". 7889 ( 5)- الکافی 7- 435- 1. 7890 ( 6)- عقاب الأعمال- 269- 1. 7891 ( 1)- المحاسن- 119- 131. 7892 ( 2)- الکافی 7- 435- 2، و عقاب الأعمال- 270- 4. 7893 ( 3)- الکافی 7- 435- 3، و عقاب الأعمال- 269- 3. 7894 ( 4)- الکافی 7- 436- 4. 7895 ( 5)- فی نسخة زیادة- و محمّد بن یحیی. 7896 ( 1)- عقاب الأعمال- 270- 5. 7897 ( 2)- الکافی 7- 436- 5. 7898 ( 3)- الکافی 7- 436- 7. 7899 ( 4)- المحاسن- 119- 130. 7900 ( 5)- الکافی 7- 436- 8، و أورده عن عقاب الأعمال و المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7901 ( 1)- فی المصدر- حبس، و کذا فی المصحّحة الثانیة عن نسخة. 7902 ( 2)- الکافی 7- 437- 11. 7903 ( 3)- الفقیه 1- 482- 1395. 7904 ( 4)- عقاب الأعمال- 271- 10. 7905 ( 5)- المحاسن- 118- 128. 7906 ( 6)- الفقیه 3- 367- 4298. 7907 ( 7)- الفقیه 3- 370- 4299. 7908 ( 1)- الفقیه 4- 7- 4968. 7909 ( 2)- معانی الأخبار- 264- 1، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب الصدقة. 7910 ( 3)- الخصال- 124- 119. 7911 ( 1)- عقاب الأعمال- 261- 1. 7912 ( 2)- عقاب الأعمال- 261- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم. 7913 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 368. 7914 ( 4)- فی المصدر- عثمان. 7915 ( 5)- فی المصدر- وهب بن جریر. 7916 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن عبد اللّه. 7917 ( 7)- آل عمران 3- 77. 7918 ( 1)- المجازات النبویّة 80- 48، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 78، و عقاب الأعمال- 271- 11، و أمالی الصدوق- 390- 5، و المحاسن- 119- 129. 7919 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 25 من أبواب آداب التجارة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7920 ( 3)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ الْقَوْلِ فِیمَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ اللَّهُ یَعْلَمُ کَذَا

29386- 1-7922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ فِیمَا لَا یَعْلَمُ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.
29387- 2-7923 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7924 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 210
29388- 3-7925 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ‌7926 بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ (مَا لَا یَعْلَمُ)7927 اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ.
29389- 4-7928 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ یَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّانِی وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّالِثِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7929 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7930.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 211
-----------------------
7921 ( 4)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 7922 ( 5)- الکافی 7- 437- 1، و التهذیب 8- 283- 1038. 7923 ( 6)- الکافی 7- 437- 2، و امالی الصدوق 342- 12. 7924 ( 7)- التهذیب 8- 283- 1039. 7925 ( 1)- الکافی 7- 437- 3، و أمالی الصدوق- 342- 13. 7926 ( 2)- فی المصدر- وهب. 7927 ( 3)- فی المصدر- ما لم تعلم. 7928 ( 4)- أمالی الصدوق- 292- 3. 7929 ( 5)- تقدم فی البابین 138 و 139 من أبواب أحکام العشرة. 7930 ( 6)- یأتی فی الباب 9 من أبواب الشهادات.

6- بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْیَمِینِ الشَّرْعِیَّةِ

29390- 1-7932 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7933 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7934.
29391- 2-7935 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ الْحَدِیثَ.
29392- 3-7936 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 212
حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌7937 وَ
رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَوْضِعَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ7938.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌7939 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7940.
---------------------
7931 ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 7932 ( 2)- الکافی 7- 438- 1، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب ما یکتسب به. 7933 ( 3)- التهذیب 8- 283- 1040. 7934 ( 4)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 7935 ( 5)- عقاب الاعمال- 272- 12، و أورد صدره فی امالی الصدوق- 390- 6 بسند آخر. 7936 ( 6)- الکافی 7- 438- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60. 7937 ( 1)- الفقیه 3- 362- 4282. 7938 ( 2)- أمالی الصدوق- 391- 7. 7939 ( 3)- المحاسن- 120- 133. 7940 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من أبواب کیفیة الحکم.

7- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ کَفَّارَتِهَا

29393- 1-7942 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَقُولُ أَنَا بَرِی‌ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7943.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 213
29394- 2-7944 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ لِی یَا یُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7945 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ مِثْلَهُ‌7946.
29395- 3-7947 وَ عَنْهُ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
29396- 4-7948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌7949 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْیَمِینِ بِغَیْرِ اللَّهِ‌7950.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 214
------------------
7941 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 7942 ( 6)- الکافی 7- 438- 1، و التهذیب 8- 284- 1041. 7943 ( 7)- الفقیه 3- 373- 4310. 7944 ( 1)- الکافی 7- 438- 2. 7945 ( 2)- التهذیب 8- 284- 1042. 7946 ( 3)- الفقیه 3- 375- 4317. 7947 ( 4)- الکافی 7- 461- 7، و الفقیه 3- 378- 4330، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الکفّارات. 7948 ( 5)- الفقیه 3- 375- 4318. 7949 ( 6)- تقدم فی الباب 20 من أبواب الکفّارات. 7950 ( 7)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع‌

29397- 1-7952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ‌7953 یَعْنِی بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع یَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7954 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7955.
---------------------
7951 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 7952 ( 2)- الفقیه 3- 377- 4326. 7953 ( 3)- الواقعة 56- 75 و 76. 7954 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 7955 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی کفر من جحد الأئمة( علیهم السلام)، أورد علیهم، أو تبرأ منهم فی بعض أحادیث الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

9- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ عَلَی الْمَاضِی مَعَ تَعَمُّدِ الْکَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ بِهَا

29398- 1-7957 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَیْمَانُ ثَلَاثٌ یَمِینٌ لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ فِیهَا کَفَّارَةٌ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 215
وَ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْیَمِینُ الَّتِی لَیْسَتْ فِیهَا کَفَّارَةٌ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَکَفَّارَتُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ مَعْصِیَةٍ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَیَفْعَلُهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
29399- 2-7958 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ)7959 عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7960 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29400- 3-7961 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ‌7962 تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا.
29401- 4-7963 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 216
عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7964.
29402- 5-7965 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7966.
-----------------------
7956 ( 6)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 7957 ( 7)- الکافی 7- 438- 1، و التهذیب 8- 287- 1055. 7958 ( 1)- الکافی 7- 463- 19. 7959 ( 2)- لیس فی التهذیب. 7960 ( 3)- التهذیب 8- 294- 1090. 7961 ( 4)- الفقیه 3- 366- 4297. 7962 ( 5)- الیمین الغموس هی التی تغمس صاحبها فی الاثم أو فی النار و هی التی تقتلع بها مال غیرک، و هی الکاذبة التی یتعمدها صاحبها عالما أن الامر بخلافه،" القاموس المحیط 2- 235، منه قده". 7963 ( 6)- عقاب الأعمال- 271- 9، و أورده عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب. 7964 ( 1)- المحاسن- 119- 132. 7965 ( 2)- المحاسن- 119- 131، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب آداب التجارة. 7966 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ یَمِینَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوکِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ‌

29403- 1-7968 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ7969 مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 217
29404- 2-7970 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7971 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌7972.
29405- 3-7973 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ.
----------------------
7967 ( 4)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 7968 ( 5)- الکافی 7- 439- 1، و التهذیب 8- 285- 1049. 7969 ( 6)- فی المصدر- للولد. 7970 ( 1)- الکافی 7- 440- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و عن الفقیه و الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 2، و عن أمالی الصدوق فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و قطعة عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و قطعة عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب النذر. 7971 ( 2)- التهذیب 8- 285- 1050. 7972 ( 3)- الفقیه 3- 359- 4273. 7973 ( 4)- الفقیه 4- 367- 5762.

11- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی مَعْصِیَةٍ کَتَحْرِیمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِیلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ‌

29406- 1-7975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 218
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌7976 وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌7977 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌7978.
29407- 2-7979 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهَا حُرّاً إِنْ کَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُکَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ7980 إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 219
29408- 3-7981 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ یَجِی‌ءُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29409- 4-7982 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا بِذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
29410- 5-7983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
29411- 6-7984 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
29412- 7-7985 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7986 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 220
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29413- 8-7987 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْیَ قَالَ وَ حَلَفَ بِکُلِّ یَمِینٍ غَلِیظٍ أَلَّا أُکَلِّمَ أَبِی أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خُبْزاً7988 وَ لَا یَأْکُلَ مَعِی عَلَی الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا یَأْوِیَنِی وَ إِیَّاهُ سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کُلُّ قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29414- 9-7989 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ.
29415- 10-7990 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا وَ قَالَتِ ادْنِی یَا فُلَانَةُ فَکُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَ جَعَلَتْ عَلَیْهَا الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ عِتْقَ مَا تَمْلِکُ وَ أَنْ لَا یُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً وَ لَا تَأْکُلَ مَعَهَا عَلَی خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 221
مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِی ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْکُلْ مَعَهَا وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِی وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَی ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ7991 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَی أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِمَّا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی‌7992.
29416- 11-7993 (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ)7994 عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7995.
29417- 12-7996 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یُکَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 222
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7997.
29418- 13-7998 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
29419- 14-7999 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌8000 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ8001.
29420- 15-8002 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَصْرِمُ‌8003 أَخَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ الْوَلَایَةَ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ فَلْیُکَلِّمْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 223
29421- 16-8004 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌8005- قَالَ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أَوْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ.
29422- 17-8006 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ یَمِیناً فِیهَا مَعْصِیَةُ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَی هِجْرَانِهِ.
29423- 18-8007 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ غَیْرِهِ.
29424- 19-8008 وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8009 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8010.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 224
-------------------
7974 ( 5)- الباب 11 فیه 19 حدیثا. 7975 ( 6)- الفقیه 4- 359- 4273. 7976 ( 1)- أمالی الصدوق- 309- 4. 7977 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 46- 17. 7978 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 37. 7979 ( 4)- الفقیه 3- 360- 4274، و تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 146. و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 26- 16. 7980 ( 5)- فی نسخة- شیئا" هامش المخطوط". 7981 ( 1)- الفقیه 3- 361- 4277. 7982 ( 2)- الخصال- 621- 10، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب النذر. 7983 ( 3)- الکافی 7- 440- 4، و التهذیب 8- 285- 1048. 7984 ( 4)- الکافی 7- 439- 3، و التهذیب 8- 285- 1047. 7985 ( 5)- الکافی 7- 439- 2. 7986 ( 6)- التهذیب 8- 285- 1046. 7987 ( 1)- الکافی 7- 440- 5. 7988 ( 2)- فی المصدر- خیرا. 7989 ( 3)- الکافی 7- 440- 7، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 18. 7990 ( 4)- الکافی 7- 440- 8، و تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 147. 7991 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 19. 7992 ( 2)- راجع نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 33. 7993 ( 3)- الکافی 7- 442- 17. 7994 ( 4)- فی التهذیب- عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین. 7995 ( 5)- التهذیب 8- 286- 1053. 7996 ( 6)- الکافی 7- 441- 12، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 39- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 7997 ( 1)- التهذیب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160. 7998 ( 2)- التهذیب 8- 288- 1060، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 32- 31. 7999 ( 3)- التهذیب 8- 288- 1063، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 36 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النذر، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب. 8000 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 149. 8001 ( 5)- راجع تفسیر العیّاشیّ 1- 73 و 74. 8002 ( 6)- مسائل علی بن جعفر- 149- 192. 8003 ( 7)- یصرم- صرم الرجل إذا قطعت کلامه" الصحاح 5- 1965". 8004 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 339. 8005 ( 2)- البقرة 2- 224. 8006 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 32- 32. 8007 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 34. 8008 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 36- 47. 8009 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8010 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِلتَّقِیَّةِ کَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ‌

29425- 1-8012 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.
29426- 2-8013 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8014 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29427- 3-8015 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِیَمِینِکَ فَإِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 225
تَرَ أَنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8016.
29428- 4-8017 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع‌8018.
29429- 5-8019 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَی لَهُمْ بِیَمِینٍ.
29430- 6-8020 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ سَبِیلَنَا وَ لَا یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُ‌8021 مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.
29431- 7-8022 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.
29432- 8-8023 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 226
عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ یُحْرِزُ8024 بِذَلِکَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
29433- 9-8025 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
29434- 10-8026 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌8027 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
29435- 11-8028 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ‌8029 فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ.
29436- 12-8030 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 227
وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
29437- 13-8031 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ.
29438- 14-8032 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَیَسْتَحْلِفُونَّا عَلَی أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّیْنَا زَکَاتَهَا فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا.
29439- 15-8033 وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.
29440- 16-8034 وَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِی بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَی هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَیُحْلِفُونَّا عَلَیْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَی أَنْ أُجِیزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ کُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ.
29441- 17-8035 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 228
ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِیَ الْمَالُ فَیَسْتَحْلِفُونِّی فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَکُونِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِی وَ ظَلَمُونِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِی بِالطَّلَاقِ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ تَتَّقِی مَالَ أَخِیکَ.
29442- 18-8036 وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّةً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
29443- 19-8037 وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ نُجِیزُ)8038 بِذَلِکَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8039 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8040.
---------------------
8011 ( 1)- الباب 12 فیه 19 حدیثا. 8012 ( 2)- الکافی 7- 440- 4، و التهذیب 8- 285- 1048، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8013 ( 3)- الکافی 7- 442- 15. 8014 ( 4)- التهذیب 8- 286- 1052. 8015 ( 5)- الکافی 7- 463- 17. 8016 ( 1)- الفقیه 3- 364- 4289. 8017 ( 2)- التهذیب 8- 300- 1111. 8018 ( 3)- الفقیه 3- 374- 4313. 8019 ( 4)- التهذیب 8- 301- 1117. 8020 ( 5)- الفقیه 3- 363- 4286، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 152. 8021 ( 6)- فی نسخة- أحلی( هامش المخطوط). 8022 ( 7)- الفقیه 3- 363- 4287. 8023 ( 8)- الفقیه 3- 365- 4293. 8024 ( 1)- فی نسخة- یحوز( هامش المخطوط). 8025 ( 2)- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 18، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 8026 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 8027 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی- 382 من الخاتمة. 8028 ( 5)- المحاسن- 339- 123، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 155. 8029 ( 6)- فی المصدر- و سوطه. 8030 ( 7)- المحاسن- 339- 124، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8031 ( 1)- المحاسن- 339- 125، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 163. 8032 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 153. 8033 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 153. 8034 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 154. 8035 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 156، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق. 8036 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 161. 8037 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 162. 8038 ( 3)- فی المصدر- نحلف بالله لصاحب العشار تجیز. 8039 ( 4)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الوصایا و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق. 8040 ( 5)- یأتی فی البابین 41 و 47 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ضَرَرٌ فِی التَّرْکِ وَ کَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِیئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِا

29444- 1-8042 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 229
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَیْتُ لِأَهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ أَ یَشُقُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَأْخُذَ لَهُمْ شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌8043.
29445- 2-8044 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فِی یَمِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8045 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌8046.
29446- 3-8047 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْشَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ قُلْتُ إِنَّ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ الَّذِی یَشْتَرِی لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ ضَرَرٌ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 230
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8048.
----------------
8041 ( 6)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 8042 ( 7)- الکافی 7- 441- 11، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 35- 42. 8043 ( 1)- التهذیب 8- 300- 1112. 8044 ( 2)- الکافی 7- 442- 14. 8045 ( 3)- التهذیب 8- 286- 1051. 8046 ( 4)- التهذیب 8- 288- 1061. 8047 ( 5)- التهذیب 8- 301- 1115. 8048 ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ

29447- 1-8050 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29448- 2-8051 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ‌8052.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8053.
29449- 3-8054 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 231
وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ فَقَالَ لَا أَرْضَی مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ الْحَدِیثَ.
29450- 4-8055 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً کَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَةِ- فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِکٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29451- 5-8056 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ.
29452- 6-8057 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ کُلُّهُ بِشَیْ‌ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَصَّدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ.
29453- 7-8058 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 232
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.
29454- 8-8059 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ8060 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَیْرِ ضَمِیرٍ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِکَ وَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْیَمِینَ بِالْعَتَاقِ غَیْرُ لَازِمَةٍ وَ کَذَا الْیَمِینُ الَّتِی لَا ضَمِیرَ مَعَهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
29455- 9-8061 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
29456- 10-8062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَ قَالَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
29457- 11-8063 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 233
سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ حَلَفْتُ بِالْعِتْقِ (أَلَّا أَحْلِفَ)8064 بِالْعِتْقِ إِلَّا أَعْتَقْتُ رَقَبَةً وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ إِنْ کَانَ أَرَی أَنِّی خَیْرٌ مِنْ هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی عَبْدٍ أَسْوَدَ مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ یَکُونَ لِی عَمَلٌ صَالِحٌ فَأَکُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ8065 أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْوَفَاءِ بِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8067.
---------------------
8049 ( 2)- الباب 14 فیه 11 حدیث. 8050 ( 3)- الکافی 7- 441- 13. 8051 ( 4)- الکافی 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 35، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 11، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 8052 ( 5)- فی نسخة زیادة- أو غیره( هامش المخطوط). 8053 ( 6)- التهذیب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160، و فی الاستبصار- الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر. 8054 ( 7)- الکافی 6- 445- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. 8055 ( 1)- التهذیب 8- 287- 1058، تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 148، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 31- 27. 8056 ( 2)- التهذیب 8- 288- 1062. 8057 ( 3)- التهذیب 8- 289- 1069، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 41- 60. 8058 ( 4)- التهذیب 8- 292- 1081، و الاستبصار 4- 44- 150، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8059 ( 1)- التهذیب 8- 299- 1109، و الاستبصار 4- 44- 151. 8060 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن عمر بن یزید. 8061 ( 3)- التهذیب 8- 300- 1110، و الاستبصار 4- 44- 149. 8062 ( 4)- الفقیه 3- 364- 4291 و الفقیه 3- 365- 4292. 8063 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 237- 11. 8064 ( 1)- فی نسخة- و لا أحلف( هامش المخطوط). 8065 ( 2)- مر فی هذا الباب. 8066 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 3 و 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار. 8067 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 17 من أبواب النذر و العهد.

15- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَیْرِ اللَّهِ‌

29458- 1-8069 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جَعَلَ اللَّهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 234
قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8070 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌8071.
29459- 2-8072 قَالَ الصَّدُوقُ رُوِیَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی رَجُلٍ قَالَ لَا وَ أَبِی قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
29460- 3-8073 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌8074.
29461- 4-8075 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 235
29462- 5-8076 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29463- 6-8077 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً8078 قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ کَلَّا وَ أَبِیکَ وَ بَلَی وَ أَبِیکَ فَأُمِرُوا أَنْ یَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8079 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8080.
---------------
8068 ( 5)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 8069 ( 6)- الکافی 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 39- 56 و 57. 8070 ( 1)- التهذیب 8- 312- 1160. 8071 ( 2)- الفقیه 3- 365- 4294 و الفقیه 3- 366- 4295. 8072 ( 3)- الفقیه 3- 231- 1093. 8073 ( 4)- التهذیب 8- 301- 1119. 8074 ( 5)- الفقیه 3- 372- 4305. 8075 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 74- 150. 8076 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 149 و 150. 8077 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 98- 272. 8078 ( 3)- البقرة 2- 200. 8079 ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 8080 ( 5)- یأتی فی الباب 30 و 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 34 من أبواب کیفیة الحکم.

16- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِکْرَاهٍ‌

29464- 1-8082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 236
فَرْقٌ بَیْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِکْرَاهِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌8083 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ‌8084
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ‌8085.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌8086.
29465- 2-8087 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِی فَأَتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِی بَلَغَکِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِی أَتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّکِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْرٌ أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَةٍ لَکَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ فَأَعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی فَقُلْ کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 237
جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ثَوَابُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8088 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
29466- 3-8089 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
29467- 4-8090 وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُفِیَ عَنْ أُمَّتِی ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ الِاسْتِکْرَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِیَ مَا لَا یُطِیقُونَ.
29468- 5-8091 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ.
29469- 6-8092 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 238
ذَلِکَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8093 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8094.
------------------
8081 ( 6)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 8082 ( 7)- الکافی 7- 442- 16، و التهذیب 8- 286- 1053، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8083 ( 1)- الکافی 7- 442- 17. 8084 ( 2)- الفقیه 3- 373- 4312. 8085 ( 3)- معانی الأخبار 166- 1. 8086 ( 4)- معانی الأخبار 389- 28. 8087 ( 5)- الکافی 7- 442- 18. 8088 ( 1)- التهذیب 8- 286- 1054. 8089 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 157. 8090 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 158. 8091 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 59. 8092 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 160، المحاسن- 339- 124، أورده فی الحدیث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8093 ( 1)- تقدم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 14 و 18 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8094 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِغَیْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ

29470- 1-8096 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ‌8097 قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8098 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8099.
29471- 2-8100 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 239
إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ وَ لَا یَدْرِی مَا یَبْلُغُ یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29472- 3-8101 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ‌8102 قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
29473- 4-8103 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌8104 قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
29474- 5-8105 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ‌8106 قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ کَلَّا وَ اللَّهِ لَا یَعْقِدُ عَلَیْهَا أَوْ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8107 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌8108.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 240
--------------------
8095 ( 3)- الباب 17 فیه 5 أحادیث. 8096 ( 4)- الکافی 7- 443- 1. 8097 ( 5)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89. 8098 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 163. 8099 ( 7)- التهذیب 8- 280- 1023. 8100 ( 8)- الکافی 7- 460- 3. 8101 ( 1)- الفقیه 3- 361- 4279. 8102 ( 2)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89. 8103 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 337. 8104 ( 4)- البقرة 2- 224. 8105 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 341. 8106 ( 6)- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89. 8107 ( 7)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 8108 ( 8)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ یَمِیناً ثُمَّ رَأَی مُخَالَفَتَهَا خَیْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ‌

29475- 1-8110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌8111.
29476- 2-8112 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ‌ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8113.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 241
29477- 3-8114 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَةُ یَمِینِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8115 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29478- 4-8116 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
29479- 5-8117 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ)8118 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ حَلَفَ بِیَمِینٍ شَدِیدَةٍ وَ الْیَمِینُ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَبِیعَهَا أَبَداً وَ لَهُ (إِلَیْهَا)8119 حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْحَاجَةِ شَدِیدَةً بِحَیْثُ یَتَرَجَّحُ بَیْعُهَا ذَکَرَهُمَا الشَّیْخُ‌8120 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْجَوَازِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 242
29480- 6-8121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی کَانَ یَحْلِفُ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ ع لَا یَفْعَلُ الْمَرْجُوحَ فَضْلًا عَنِ الْمُحَرَّمِ کَالْحِنْثِ فِی الْیَمِینِ الْمُوجِبِ لِلْکَفَّارَةِ.
29481- 7-8122 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحاً لِمَا مَرَّ8123 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
29482- 8-8124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ8125 وَ لَهُ زِیَادَةُ حَسَنَةٍ.
29483- 9-8126 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّذِی لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 243
شَیْ‌ءٍ ثُمَّ یَجِدَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُکَ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعَ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ الْحَدِیثَ.
29484- 10-8127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَبِیعَ سِلْعَتَهُ بِکَذَا وَ کَذَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ قَالَ یَبِیعُ وَ لَا یُکَفِّرُ.
29485- 11-8128 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَمِینِ الَّتِی (تَجِبُ بِهَا)8129 الْکَفَّارَةُ قَالَ الْکَفَّارَاتُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8130.
------------------
8109 ( 1)- الباب 18 فیه 11 حدیث. 8110 ( 2)- الکافی 7- 444- 3. 8111 ( 3)- الکافی 7- 444- 5، و التهذیب 8- 284- 1045. 8112 ( 4)- الکافی 7- 443- 1، و التهذیب 8- 284- 1043. 8113 ( 5)- التهذیب 8- 289- 1065. 8114 ( 1)- الکافی 7- 443- 2. 8115 ( 2)- التهذیب 8- 284- 1044. 8116 ( 3)- الکافی 7- 444- 4. 8117 ( 4)- التهذیب 8- 301- 1116، و الاستبصار 4- 43- 148. 8118 ( 5)- فی التهذیب- الحسین بن بشر، و فی الاستبصار- الحسین بن یونس. 8119 ( 6)- فی المصدر- الی ثمنها." و کذلک صححها فی المصحّحة الثانیة. 8120 ( 7)- راجع الاستبصار 4- 43- 148 ذیل 148. 8121 ( 1)- التهذیب 8- 302- 1121. 8122 ( 2)- التهذیب 8- 292- 1081. 8123 ( 3)- مر فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 8124 ( 4)- الفقیه 3- 360- 4275. 8125 ( 5)- فی المصدر زیادة- منها. 8126 ( 6)- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 8127 ( 1)- الفقیه 3- 372- 4304. 8128 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 43- 66. 8129 ( 3)- فی المصدر- یجب فیها. 8130 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 23، و فی الحدیث 5 من الباب 24، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

19- بَابُ حُکْمِ الْحَلْفِ عَلَی تَرْکِ الطَّیِّبَاتِ‌

29486- 1-8132 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ‌8133 قَالَ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 244
وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ- فَأَمَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَلَفَ أَنْ لَا یَنَامَ بِاللَّیْلِ أَبَداً وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یَنْکِحَ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَادَی الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یُحَرِّمُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمُ الطَّیِّبَاتِ أَلَا إِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ أَنْکِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌8134.
29487- 2-8135 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا قَطُّ8136 فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا یَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا یَتْرُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ‌8137.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ مَعَ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَةِ8138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8139.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 245
-------------------------
8131 ( 5)- الباب 19 فیه حدیثان. 8132 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 179. 8133 ( 7)- المائدة 5- 87. 8134 ( 1)- المائدة 5- 89. 8135 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 162. 8136 ( 3)-" قط" لیس فی المصدر. 8137 ( 4)- المائدة 5- 87. 8138 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 8139 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ‌

29488- 1-8141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ وَ الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ‌8142 یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8143 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌8144 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8145 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌8146.
------------------
8140 ( 1)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 8141 ( 2)- الکافی 7- 444- 1. 8142 ( 3)- فی المصدر زیادة- قد. 8143 ( 4)- التهذیب 8- 280- 1025. 8144 ( 5)- قرب الإسناد- 6. 8145 ( 6)- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب. 8146 ( 7)- و یأتی فی الباب 50 من أبواب الایمان.

21- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی مَا نَوَی إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِیَّتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ ظَالِماً لِغَیْرِهِ‌

29489- 1-8148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 246
مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ‌8149 وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَعْنِی عَلَی ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ‌8150.8151 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص246
29490- 2-8152 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8153 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8154.
----------------------
8147 ( 8)- الباب 21 فیه حدیثان. 8148 ( 9)- الکافی 7- 444- 2. 8149 ( 1)- فی الفقیه زیادة- بیمین( هامش المخطوط). 8150 ( 2)- الفقیه 3- 371- 4302. 8151 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8152 ( 3)- الکافی 7- 444- 3. 8153 ( 4)- التهذیب 8- 280- 1024. 8154 ( 5)- تقدم فی الباب 17 و 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِفَ وَ لَا یُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَی الْعِلْمِ‌

29491- 1-8156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 247
29492- 2-8157 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ)8158 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
29493- 3-8159 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
29494- 4-8160 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ)8161 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا تَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8162 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
---------------------
8155 ( 6)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 8156 ( 7)- الکافی 7- 445- 1، و التهذیب 8- 280- 1020. 8157 ( 1)- الکافی 7- 445- 2، و التهذیب 8- 280- 1021. 8158 ( 2)- فی التهذیب- حکم بن أیمن الحناط. 8159 ( 3)- الکافی 7- 445- 3. و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 8160 ( 4)- الکافی 7- 445- 4. 8161 ( 5)- لیس فی التهذیب. 8162 ( 6)- التهذیب 8- 280- 1022.

23- بَابُ انْعِقَادِ الْیَمِینِ عَلَی فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْکِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ

29495- 1-8164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 248
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْیَمِینِ الَّتِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی طَاعَةٍ فَلْیَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْ فَلْیُکَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمَّا مَا کَانَتْ یَمِینٌ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29496- 2-8165 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفْتَ عَلَیْهَا لَکَ فِیهَا مَنْفَعَةٌ فِی أَمْرِ دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ فِیهَا وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ فِیمَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ فِیمَا لِلَّهِ فِیهِ مَعْصِیَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.
29497- 3-8166 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَةُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِی ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی مِثْلَهُ‌8167.
29498- 4-8168 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَیْسَرَةَ جَمِیعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 249
عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّ فَعَالَکَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
29499- 5-8169 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ‌ءٍ لَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَیَحْلِفُ أَنَّهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ‌ءَ أَوْ یَحْلِفَ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ‌8170 فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَی عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8171 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8172 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ فِی الْکَفَّارَاتِ‌8173.
---------------------
8163 ( 7)- الباب 23 فیه 5 أحادیث. 8164 ( 8)- الکافی 7- 446- 7. 8165 ( 1)- الکافی 7- 445- 1. 8166 ( 2)- الکافی 7- 447- 8. 8167 ( 3)- التهذیب 8- 291- 1075. 8168 ( 4)- الکافی 7- 447- 10. 8169 ( 1)- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الحدیث 9 من الباب 12، و فی الحدیث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8170 ( 2)- فی المصدر زیادة- فیحلف. 8171 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8172 ( 4)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب. 8173 ( 5)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الکفّارات.

24- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَی الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا کَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ

29500- 1-8175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 250
عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ أَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ‌8176 فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ‌8177 الْکَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8178.
29501- 2-8179 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَیْسَ هُوَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8180.
29502- 3-8181 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ الَّذِی فِیهِ الْکَفَّارَةُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْبِرُّ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 251
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8182.
29503- 4-8183 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌8184 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8185 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْقِسْمَ الثَّانِیَ عَلَی مَا تَسَاوَی فِعْلُهُ وَ تَرْکُهُ‌8186 لِمَا مَضَی‌8187 وَ یَأْتِی‌8188.
29504- 5-8189 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 252
عَبْدِ اللَّهِ‌8190 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَطْعَمْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِیهِ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ‌ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8191 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ8192.
29505- 6-8193 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی ع کَانَ حَلَفَ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ8194 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8195 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8196.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 253
-------------------------
8174 ( 6)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 8175 ( 7)- الکافی 7- 445- 2. 8176 ( 1)- من" لا تفعله" الی" ... تفعله" متروک فی بعض النسخ( منه قده)( هامش المخطوط). 8177 ( 2)- فی نسخة من المصدر- فان علیک فیها. 8178 ( 3)- التهذیب 8- 291- 1076، و الاستبصار 4- 42- 146. 8179 ( 4)- الکافی 7- 446- 3. 8180 ( 5)- التهذیب 8- 291- 1077، و الاستبصار 4- 42- 143. 8181 ( 6)- الکافی 7- 446- 5. 8182 ( 1)- التهذیب 8- 291- 1078، و الاستبصار 4- 42- 144. 8183 ( 2)- الکافی 7- 446- 4. 8184 ( 3)- الکافی 7- 447- 9. 8185 ( 4)- التهذیب 8- 291- 1074، و الاستبصار 4- 42- 145. 8186 ( 5)- راجع الاستبصار 4- 43- 146 ذیل 146. 8187 ( 6)- مضی فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب. 8188 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 8189 ( 8)- الکافی 7- 446- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 42، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8190 ( 1)- فی التهذیب- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 8191 ( 2)- التهذیب 8- 292- 1079. 8192 ( 3)- التهذیب 8- 289- 1065. 8193 ( 4)- التهذیب 8- 302- 1121، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8194 ( 5)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. 8195 ( 6)- تقدم فی الباب 18، 19 من هذه الأبواب. 8196 ( 7)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْکَلَامِ‌

29506- 1-8198 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ)8199 عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً8200 قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا قَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ کَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَکَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِکْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص فِی الْکِتَابِ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ‌ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ‌8201 أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیَّةُ اللَّهِ فِی أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ لَا8202 أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8203 أَیِ اسْتَثْنِ مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ‌8204.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 254
29507- 2-8205 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ)8206 عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَةً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8207 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8208 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌8209.
----------------------
8197 ( 1)- الباب 25 فیه حدیثان. 8198 ( 2)- الکافی 7- 447- 2. 8199 ( 3)- فی المصدر- أبی جعفر الأحوال. 8200 ( 4)- طه 20- 115. 8201 ( 5)- الکهف 18- 23 و 24. 8202 ( 6)- کلمة( لا) لم ترد فی المصدر و شطب علیها فی المصحّحة الثانیة إلّا أن المصنّف أضافها فی المسودة الثانیة. 8203 ( 7)- الکهف 18- 24. 8204 ( 8)- ورد فی عدة أحادیث ما یدلّ علی أن النسیان فی هذه الآیة بمعنی الترک، و هو موافق لنص علماء اللغة، علی انه أحد معانی النسیان، و یظهر من أحادیث الباب الآتی أن قوله-(\i وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ\E) خطاب عام متوجه الی الرسول( علیه السلام)، فلا دلالة فیها علی جواز النسیان علی المعصوم، و قد حققنا ذلک فی رسالة مفردة بما لا مزید علیه.( منه. قده). 8205 ( 1)- الکافی 7- 449- 7. 8206 ( 2)- لیس فی المصدر. 8207 ( 3)- التهذیب 8- 282- 1032. 8208 ( 4)- الفقیه 3- 371- 4301. 8209 ( 5)- یأتی فی الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب.

26- بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابَةِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ‌

29508- 1-8211 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَی مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِیهِ کِتَابٌ فِیهِ تَسْمِیَةُ أَرْزَاقِ الْعِیَالِ وَ مَا یُخْرَجُ لَهُمْ فَإِذَا فِیهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 255
کَتَبَ هَذَا الْکِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ کَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَلْحَقَ فِیهِ فِی کُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8212 وَ فِی الْعِشْرَةِ8213.
-----------------------
8210 ( 6)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 8211 ( 7)- التهذیب 8- 281- 1030. 8212 ( 1)- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب. 8213 ( 2)- تقدم فی الباب 97 من أبواب العشرة.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی الْمَوَاعِیدِ وَ نَحْوِهَا

29509- 1-8215 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ قُرَیْشاً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ مَسَائِلَ مِنْهَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَداً أُخْبِرُکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً حَتَّی اغْتَمَّ وَ شَکَّ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً نَزَلَ عَلَیْهِ سُورَةُ الْکَهْفِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ‌ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ‌8216 فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لِأَنَّهُ قَالَ لِقُرَیْشٍ غَداً أُخْبِرُکُمْ بِجَوَابِ مَسَائِلِکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8217 وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ‌8218
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 256
وَ کَذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ‌8219.
-------------------
8214 ( 3)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 8215 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 32. 8216 ( 5)- الکهف 18- 23 و 24. 8217 ( 6)- تقدم فی الباب 25 و 26 من هذه الأبواب. 8218 ( 7)- راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 324- 14 و تفسیر العیّاشیّ 2- 325- 23. 8219 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 55- 105.

28- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَی مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا

29510- 1-8221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَثْنَی فِی الْیَمِینِ فَلَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8222.
29511- 2-8223 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَسْتَثْنِی مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا اسْتَثْنَی.
------------------------------
8220 ( 2)- الباب 28 فیه حدیثان. 8221 ( 3)- الکافی 7- 448- 5. 8222 ( 4)- التهذیب 8- 282- 1031. 8223 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 130- 113.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لِلتَّبَرُّکِ وَقْتَ الذِّکْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ‌

29512- 1-8225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 257
ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8226 قَالَ ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
29513- 2-8227 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8228 قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8229 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29514- 3-8230 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8231.
29515- 4-8232 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 258
کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8233.
29516- 5-8234 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8235 فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَی یَمِینٍ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرْتَ.
29517- 6-8236 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.
29518- 7-8237 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ ع أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ‌ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ‌8238.
وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی‌8239 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8240.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 259
-----------------------
8224 ( 6)- الباب 29 فیه 7 أحادیث. 8225 ( 7)- الکافی 7- 448- 3، و التهذیب 8- 281- 1026. 8226 ( 1)- الکهف 18- 24. 8227 ( 2)- الکافی 7- 447- 1. 8228 ( 3)- الکهف 18- 24. 8229 ( 4)- التهذیب 8- 281- 1027. 8230 ( 5)- الکافی 7- 448- 4. 8231 ( 6)- التهذیب 8- 281- 1028. 8232 ( 7)- الکافی 7- 448- 6. 8233 ( 1)- الکهف 18- 24. 8234 ( 2)- الکافی 7- 449- 8. 8235 ( 3)- الکهف 18- 24. 8236 ( 4)- التهذیب 8- 281- 1029. 8237 ( 5)- الفقیه 3- 362- 4284. 8238 ( 6)- الکهف 18- 23 و 24. 8239 ( 7)- راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 324 أحادیث 14 و 15 و 16 و 17. 8240 ( 8)- تقدم فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ‌

29519- 1-8242 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی‌8243 وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ النَّجْمِ إِذا هَوی‌8244 وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29520- 2-8245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ وَ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَیْهِ بِکُلِّ آیَةٍ مِنْهَا کَفَّارَةُ یَمِینٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ وَ حَیَاةِ فُلَانٍ.
29521- 3-8246 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 260
ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی‌8247 وَ النَّجْمِ إِذا هَوی‌8248 وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
29522- 4-8249 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِیکَ‌8250 فَإِنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَاهْ‌8251 وَ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ‌8252 فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ‌8253.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 261
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌8254.
29523- 5-8255 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِینَ یَقُولُ (لَابَ لِشَانِیکَ)8256 فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ لَتُرِکَ‌8257 أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8258 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29524- 6-8259 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِی إِلَی أَبِیکَ ثُمَّ إِلَیْکَ ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا یَخْرُجُ‌8260 مَا تُخْبِرُنِی بِهِ إِلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِیهِ أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ قَالَ نَعَمْ.
29525- 7-8261 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الطَّبَرِیِّ)8262 قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 262
کُنْتُ قَائِماً عَلَی رَأْسِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا (سَمِعْتُ أَحَداً)8263 مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِی مِنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا فِی الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِی الدِّینِ فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
29526- 8-8264 وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی صِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ عَلَی مَنْ یُجَوِّزُ اخْتِیَارَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَلْ یَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَیَخْتَارُونَهُ أَوْ یَکُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَیُقَدِّمُونَهُ تَعَدَّوْا وَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8265 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَارُونِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ الرَّقَّامِ‌8266 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ‌8267.
29527- 9-8268 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 263
وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَرَّ بِرَحَبَةِ الْقَصَّابِینَ بِالْکُوفَةِ- فَسَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ لَا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ قَالَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ لَهُ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَحْجُبُهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَحْتَجِبُ عَنْ شَیْ‌ءٍ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا لِأَنَّکَ حَلَفْتَ بِغَیْرِ اللَّهِ.
وَ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌8269.
29528- 10-8270 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعُمْرَةِ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ مِنِّی فِی هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِهِ ع.
29529- 11-8271 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‌8272 قَالَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ.
29530- 12-8273 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شِرْکُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ الْحَدِیثَ.
29531- 13-8274 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ8275 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْیَمِینُ الَّتِی تُکَفَّرُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 264
29532- 14-8276 وَ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنِّی قَدْ جِئْتُ وَ حَیَاتِکَ.
29533- 15-8277 وَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‌8278 قَالَ أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ حَلَفَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8279 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8280 وَ مَا تَضَمَّنَ الْحَلْفَ بِغَیْرِ اللَّهِ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی الصُّوَرِ الْمَذْکُورَةِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ کَفَّارَةً وَ لَا تَکْفِی فِی الدَّعْوَی الشَّرْعِیَّةِ.
---------------------------
8241 ( 1)- الباب 30 فیه 15 حدیث. 8242 ( 2)- الفقیه 3- 376- 4323. 8243 ( 3)- اللیل 92- 1 و 2. 8244 ( 4)- النجم 53- 1. 8245 ( 5)- الفقیه 4- 3- 4968. 8246 ( 6)- الکافی 7- 449- 1، و التهذیب 8- 277- 1009، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الایلاء. 8247 ( 1)- اللیل 92- 1. 8248 ( 2)- النجم 53- 1. 8249 ( 3)- الکافی 7- 449- 2، و التهذیب 8- 278- 1010، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الایلاء. 8250 ( 4)- قولهم لا أبا لشانئک، و لا أب لشانئک، أی لمبغضک ... و هی کنایة عن قولهم- لا أبا لک، و قال ابن منظور- و إذا أراد کرامة قال- لا ابا لشانئک، و لا أب لشانئک. ( الصحاح- شنا- 1- 57، و لسان العرب- أبی- 14- 13). 8251 ( 5)- علق فی المخطوط ما نصه- فی فلان هناة ای خصال شر، و لا یقال فی الخیر، واحدها( هنة) و قد تجمع علی هنوات، و قیل واحدها( هنه) تانیث( هن) و هو کنایة عن کل اسم جنس، و فی حدیث الاثم- قلت لها- یا هناه، ای یا هذه( هامش المخطوط) عن النهایة( 5- 279) و فی المصدر- هیاه، و کذلک صححها فی المصحّحة الثانیة. 8252 ( 6)- لو قال لاه اللّه و نوی الیمین ففی الانعقاد نظر. و قول الرجل لاب لشانیک أی لا أب لشانیک و غیر ذلک من ایمان الجاهلیة لا تنعقد به الیمین.( منه قده)( هامش المخطوط).( التحریر 2- 97). 8253 ( 7)- الفقیه 3- 363- 4288. 8254 ( 1)- قرب الإسناد- 121. 8255 ( 2)- الکافی 7- 450- 3. 8256 ( 3)- فی المصدر- لا بل شانئک. 8257 ( 4)- فی نسخة من المصدر- ترک. 8258 ( 5)- التهذیب 8- 278- 1011. 8259 ( 6)- الکافی 1- 380- 1. 8260 ( 7)- فی المصدر زیادة- منی. 8261 ( 8)- الکافی 1- 187- 10. 8262 ( 9)- فی المصدر- محمّد بن زید الطبریّ. 8263 ( 1)- فی المصدر- سمعته. 8264 ( 2)- الکافی 1- 203- 1. 8265 ( 3)- امالی الصدوق- 540- 1. 8266 ( 4)- جاء السند فی المصحّحة الثانیة عن نسخة اخری هکذا-\i محمّد بن القاسم الهروی، عن عمران بن موسی، عن إبراهیم بن الحسن الرقام\E. 8267 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 222- 1. 8268 ( 6)- الفصول المختارة من العیون و المحاسن- 38. 8269 ( 1)- ارشاد المفید- 120. 8270 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة. 8271 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 199- 90. 8272 ( 4)- یوسف 12- 106. 8273 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 199- 93. 8274 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 47- 79، و عنه فی البحار 104- 241- 139. 8275 ( 7)- فی النوادر- عبد اللّه بن أبی یعقوب. 8276 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 52- 97. 8277 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 170- 447. 8278 ( 3)- الواقعة 56- 75. 8279 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 و فی الباب 15 من هذه الأبواب. 8280 ( 5)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ بِالْکَوَاکِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَکَّةَ وَ لَا بِالْکَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا

29534- 1-8282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‌8283 قَالَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‌8284 قَالَ عَظَّمَ أَمْرَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ الْجَاهِلِیَّةُ یُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ- وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 265
بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَیْ‌ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِیرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ8285 قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِیِّ ص- وَ عَظَّمُوا أَیَّامَ الشَّهْرِ حَیْثُ یُقْسِمُونَ بِهِ فَیَفُونَ.
29535- 2-8286 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‌8287 قَالَ أَعْظَمَ إِثْمَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ کَانَ فِیهِ وَ لَا یُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ8288 قَالَ یُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ یَحْلِفُوا بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ فِیهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8289 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8290.
-----------------------
8281 ( 6)- الباب 31 فیه حدیثان. 8282 ( 7)- الکافی 7- 450- 4. 8283 ( 8)- الواقعة 56- 75. 8284 ( 9)- الواقعة 56- 75. 8285 ( 1)- البلد 90- 1 و 2. 8286 ( 2)- الکافی 7- 450- 5. 8287 ( 3)- الواقعة 56- 75. 8288 ( 4)- البلد 90- 1- 3. 8289 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الباب 30 من هذه الأبواب. 8290 ( 6)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

32- بَابُ حُکْمِ اسْتِحْلَافِ الْکُفَّارِ بِغَیْرِ اللَّهِ مِمَّا یَعْتَقِدُونَهُ‌

29536- 1-8292 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 266
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌8293.
29537- 2-8294 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8295 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29538- 3-8296 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29539- 4-8297 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8298 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ إِذَا رَأَی ذَلِکَ أَرْدَعَ لَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِکَ وَ إِذَا عَرَفْنَا جَازَ أَیْضاً لَنَا
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 267
انْتَهَی وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی مَنْ یَرَی الْحَلْفَ بِذَلِکَ وَ لَا یَعْتَقِدُ الْحِنْثَ فِی الْحَلْفِ بِاللَّهِ.
29540- 5-8299 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8300.
29541- 6-8301 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
29542- 7-8302 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ‌8303 بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌8304.
29543- 8-8305 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 268
یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی مِثْلِهِ‌8306.
29544- 9-8307 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی کُلِّ دِینٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ.
29545- 10-8308 قَالَ: وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُ‌8309 بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
29546- 11-8310 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمُ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.
29547- 12-8311 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِکِتَابِهِمْ‌8312 وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا فِی مَعْنَاهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّغْلِیظِ بِالْقَوْلِ وَ الْمَکَانِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8313.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 269
29548- 13-8314 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِبَعْضِ عُظَمَاءِ الْیَهُودِ نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع بِطُورِ سَیْنَاءَ وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ وَ بِحَقِّ السِّمْطِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ- أَتَی بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَی ع شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَشْهَدُوا أَنَّ مُوسَی رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
29549- 14-8315 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی أَیْضاً فِی نَوَادِرِهِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ هُنَا.
--------------------------
8291 ( 7)- الباب 32 فیه 14 حدیث. 8292 ( 8)- الکافی 7- 451- 4، و التهذیب 8- 278- 1013، و الاستبصار 4- 39- 131. 8293 ( 1)- المائدة 5- 48. 8294 ( 2)- الکافی 7- 451- 5. 8295 ( 3)- التهذیب 8- 278- 1014. 8296 ( 4)- الکافی 7- 450- 1. 8297 ( 5)- الکافی 7- 451- 3. 8298 ( 6)- التهذیب 8- 279- 1019، و الاستبصار 4- 40- 135،. 8299 ( 1)- الکافی 7- 451- 2. 8300 ( 2)- التهذیب 8- 279- 1015، و الاستبصار 4- 39- 133. 8301 ( 3)- التهذیب 8- 279- 1016، و الاستبصار 4- 40- 134. 8302 ( 4)- التهذیب 8- 279- 1017، و الاستبصار 4- 40- 136. 8303 ( 5)- فی نسخة- یستحلون( هامش المخطوط). 8304 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 8305 ( 7)- التهذیب 8- 279- 1018، و الاستبصار 4- 40- 137. 8306 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 8307 ( 2)- الفقیه 3- 375- 4319. 8308 ( 3)- الفقیه 3- 375- 4320. 8309 ( 4)- فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- یستحلف. 8310 ( 5)- قرب الإسناد- 42. 8311 ( 6)- قرب الإسناد- 71. 8312 ( 7)- فی المصدر- بکنائسهم. 8313 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 8314 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان. 8315 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 51- 91.

33- بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ‌

29550- 1-8317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ إِلَی أَنْ قَالَ الْمَنْصُورُ فَأَنَا أَجْمَعُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَنْ سَعَی بِکَ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی سَعَی بِهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 270
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا أَ تَحْلِفُ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَکَ تُبَجِّلُ اللَّهَ فَیَسْتَحْیِی مِنْ تَعْذِیبِکَ وَ لَکِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أُلْجِئْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ لَا أُصَدِّقُ عَلَیْکَ بَعْدَ هَذَا أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.
29551- 2-8318 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَهُ بِأَنَّهُ بَرِی‌ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا کَاذِباً عُوجِلَ وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ یُعَاجَلْ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ.
29552- 3-8319 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا وَشَی إِلَی الْمَنْصُورِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَأْخُذُ الْبَیْعَةَ لِنَفْسِهِ عَلَی النَّاسِ لِیَخْرُجَ عَلَیْهِمْ‌8320 فَأَحْضَرَهُ الْمَنْصُورُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع- مَا فَعَلْتُ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِحَاجِبِهِ حَلِّفْ هَذَا الرَّجُلَ عَلَی مَا حَکَاهُ عَنْ هَذَا یَعْنِی الصَّادِقَ ع فَقَالَ الْحَاجِبُ قُلْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ جَعَلَ یُغَلِّظُ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُحَلِّفْهُ هَکَذَا فَإِنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَذْکُرُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَحْلِفُ بِاللَّهِ کَاذِباً فَیُعَظِّمُ اللَّهَ فِی یَمِینِهِ وَ یَصِفُهُ بِصِفَاتِهِ الْحُسْنَی فَیَأْتِی تَعْظِیمُهُ لِلَّهِ عَلَی إِثْمِ کَذِبِهِ وَ یَمِینِهِ وَ لَکِنْ دَعْنِی أُحَلِّفْهُ بِالْیَمِینِ الَّتِی حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا یَحْلِفُ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 271
حَالِفٌ إِلَّا بَاءَ بِإِثْمِهِ فَقَالَ الْمَنْصُورُ فَحَلِّفْهُ إِذاً یَا جَعْفَرُ- فَقَالَ الصَّادِقُ ع لِلرَّجُلِ قُلْ إِنْ کُنْتُ کَاذِباً عَلَیْکَ فَبَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ لَجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَقَالَهَا الرَّجُلُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَاذِباً فَأَمِتْهُ فَمَا اسْتَتَمَّ کَلَامَهُ حَتَّی سَقَطَ الرَّجُلُ مَیِّتاً وَ احْتُمِلَ وَ مَضَی بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8321.
---------------------
8316 ( 3)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 8317 ( 4)- الکافی 6- 445- 3. 8318 ( 1)- نهج البلاغة 3- 209- 253. 8319 ( 2)- الخرائج و الجرائح 200. 8320 ( 3)- فی نسخة- علیه. 8321 ( 1)- الإرشاد 272.

34- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ کَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا

29553- 1-8323 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
29554- 2-8324 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29555- 3-8325 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 272
نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8326.
------------------------
8322 ( 2)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 8323 ( 3)- التهذیب 8- 278- 1012. 8324 ( 4)- التهذیب 8- 288- 1059. 8325 ( 5)- التهذیب 8- 288- 1064. 8326 ( 1)- تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِیمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ‌

29556- 1-8328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
29557- 2-8329 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ‌8330 وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ أَنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ الْحَدِیثَ.
29558- 3-8331 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 273
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ‌8332 فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَدٌّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ‌8333.
---------------------
8327 ( 2)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 8328 ( 3)- الکافی 6- 135- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق. 8329 ( 4)- الکافی 6- 134- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق. 8330 ( 5)- فی المصدر- رأسه. 8331 ( 6)- الکافی 7- 452- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الکفّارات. 8332 ( 1)- التحریم 66- 1 و 2. 8333 ( 2)- تقدم فی الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و یدلّ علیه عموما فی الأحادیث 6 و 7 و 13 و 18 من الباب 11 من هذه الأبواب.

36- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ‌

29559- 1-8335 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیٍّ وَ کَانَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ- وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَقُولُ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ قَرِیباً8336 فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ لِکَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 274
یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی ع حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی‌8337 وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی عَلَی الذَّهَابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ‌8338 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ فِی الْجِهَادِ8339.
--------------------
8334 ( 3)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 8335 ( 4)- الکافی 7- 460- 1. 8336 ( 5)- فی المصدر زیادة- منه. 8337 ( 1)- طه 20- 44. 8338 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 60. 8339 ( 3)- تقدم فی الباب 53 من أبواب جهاد العدو.

37- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ لَا یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ یَتَعَدَّی إِلَی أَوْلَادِهَا

29560- 1-8341 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عُمَرَ8342 الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی آلَیْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 275
بْنِ الْحَکَمِ‌8343 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی إِرَادَتِهِ ذَلِکَ وَقْتَ الْحَلْفِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَحْوَطُ إِبْقَاؤُهُ عَلَی ظَاهِرِهِ.
--------------------
8340 ( 4)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 8341 ( 5)- الکافی 7- 460- 2. 8342 ( 6)- فی المصدر- عمران. 8343 ( 1)- التهذیب 8- 292- 1082.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ‌

29561- 1-8345 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِیَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی مَکَّةَ- فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَیْ‌ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَکَ فَلَمْ أَرَکَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی‌8346.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ‌8347.
29562- 2-8348 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 276
یَعْنِی الثَّانِیَ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8349.
-------------------------
8344 ( 2)- الباب 38 فیه حدیثان. 8345 ( 3)- الکافی 7- 460- 4. 8346 ( 4)- البقرة 2- 237. 8347 ( 5)- التهذیب 8- 290- 1073. 8348 ( 6)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 449. 8349 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ یَمِینُهُ وَ عَلَیْهِ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

29563- 1-8351 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌8353 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8354 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ‌8355.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 277
--------------------
8350 ( 2)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 8351 ( 3)- الکافی 7- 461- 8. 8352 ( 4)- التهذیب 8- 294- 1087. 8353 ( 5)- التهذیب 8- 302- 1120. 8354 ( 6)- الفقیه 3- 378- 4332. 8355 ( 7)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِیمِهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ کَانَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ

29564- 1-8357 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ)8358 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ‌8359 فَیُحْلِفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ‌8360 فَقَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ قَالَ إِنْ کَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌8361.
29565- 2-8362 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَدْرِی مَا بَلَغَ‌8363 یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 278
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8364.
---------------------
8356 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 8357 ( 2)- الکافی 7- 462- 10. 8358 ( 3)- فی المصدر- سهل. 8359 ( 4)- فی التهذیب ظاهرا- الدین( هامش المخطوط). 8360 ( 5)- فی المصدر- یعلمه. 8361 ( 6)- التهذیب 8- 290- 1071. 8362 ( 7)- الکافی 7- 460- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب. 8363 ( 8)- فی المصدر- یبلغ. 8364 ( 1)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.

41- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَی نَفْیِ مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ کَوْنِهِ مُوصًی بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَیْرِ

29566- 1-8366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ‌8367 رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ‌ءٌ أَ یَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8368 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8369.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 279
-----------------------
8365 ( 2)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 8366 ( 3)- الکافی 7- 462- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب أحکام الوصایا. 8367 ( 4)- فی المصدر- استودعت. 8368 ( 5)- التهذیب 8- 294- 1088، و الاستبصار 4- 112- 431. 8369 ( 6)- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام الوصایا.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی الْغَیْرِ لَیَفْعَلَنَّ کَذَا لَمْ یَنْعَقِدْ وَ لَمْ یَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَیْ‌ءٌ

29567- 1-8371 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8372.
29568- 2-8373 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَأْکُلْ‌8374 هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8375 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29569- 3-8376 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی‌8377 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 280
الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ یَأْکُلُ مَعَهُ فَلَمْ یَأْکُلْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
29570- 4-8378 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ‌8379 یَبَرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْمُقْسِمِ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ مِثْلَهُ‌8380 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
29571- 5-8381 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُکَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا.
29572- 6-8382 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ (عَنْ أَبِیهِ)8383 قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ ابْنِ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَی أُخْتٍ لَهَا وَ هِیَ مَرِیضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِی فَأَبَتْ فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی أَوْ کَلَّمْتُکِ أَبَداً فَقَالَتْ جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ فَقَالَتِ الْأُخْرَی فَعَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَالِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 281
فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی فَقَالَتْ عَلَیَّ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فَلْتُکَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا کُلَّهُ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8384.
--------------------------------
8370 ( 1)- الباب 42 فیه 6 أحادیث. 8371 ( 2)- الکافی 7- 462- 12 و لم نعثر فی التهذیب المطبوع علی الحدیث بإسناده عن محمّد بن یعقوب. 8372 ( 3)- التهذیب 8- 294- 1089، و الاستبصار 4- 41- 139. 8373 ( 4)- الکافی 7- 446- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب. 8374 ( 5)- فی المصدر- یطعم. 8375 ( 6)- التهذیب 8- 292- 1079، و الاستبصار 4- 41- 140. 8376 ( 7)- التهذیب 8- 287- 1057، و الاستبصار 4- 40- 138. 8377 ( 8)- فی التهذیب- ابن. 8378 ( 1)- التهذیب 8- 292- 1080، و الاستبصار 4- 41- 141. 8379 ( 2)- فی نسخة- لما( هامش المخطوط). 8380 ( 3)- التهذیب 8- 302- 1122. 8381 ( 4)- الفقیه 3- 361- 4280. 8382 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 29- 22. 8383 ( 6)- لیس فی المصدر. 8384 ( 1)- تقدم فی البابین 18 و 23 من هذه الأبواب عموما.

43- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِی الدَّعْوَی عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَی الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ

29573- 1-8386 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ (وَ مَا)8387 تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ احْلِفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ‌8388 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8389.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 282
---------------------
8385 ( 2)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 8386 ( 3)- التهذیب 8- 287- 1056. 8387 ( 4)- فی المصدر- فی کل ما. 8388 ( 5)- الفقیه 3- 361- 4276. 8389 ( 6)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ کَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ‌

29574- 1-8391 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29575- 2-8392 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ‌8393 قَالَ هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ‌8394 بَیْنَ اثْنَیْنِ لَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8395.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 283
-----------------
8390 ( 1)- الباب 44 فیه حدیثان. 8391 ( 2)- التهذیب 8- 288- 1063، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 48- 164، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النذر. 8392 ( 3)- التهذیب 8- 289- 1066. 8393 ( 4)- البقرة 2- 224. 8394 ( 5)- فی نسخة- لتصلح( هامش المخطوط). 8395 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب

45- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ کَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَلَدِ

29576- 1-8397 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالشَّیْطَانِ حَاکِمَ الْجَوْرِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ‌8398.
29577- 2-8399 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِیقِهَا (وَ أَنْ تَمْشِیَ)8400 إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَی زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ فِی بَلَدٍ غَیْرِ الْأَرْضِ الَّتِی‌8401 بِهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِیدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَضْبَی فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَیْثُ حَلَفَتْ وَ هِیَ تَنْوِی أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ طَائِعَةً وَ هِیَ تَسْتَطِیعُ ذَلِکَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَی زَوْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ فِی یَمِینِهَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 284
فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.
29578- 3-8402 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8403.
------------------
8396 ( 1)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 8397 ( 2)- التهذیب 8- 289- 1067. 8398 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 37- 50. 8399 ( 4)- التهذیب 8- 290- 1070. 8400 ( 5)- فی المصدر- أو بالمشی. 8401 ( 6)- فی المصدر زیادة- هی. 8402 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 30- 25. 8403 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب عموما.

46- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ‌

29579- 1-8405 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ فَأَتَوْهُ فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِیقُونَ فَقَالَ قَدِ ابْتُلِیتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ8406 فِیهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ کَثِیرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَیَّرَ الْفِیلَ فِیهِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی مِقْدَارِهِ الَّذِی کَانَ انْتَهَی إِلَیْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِی أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِیلِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ8407 وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بَلِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ8408 أَشَارَ إِلَیْهِ الصَّدُوقُ وَغَیْرُهُ‌8409.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 285
------------------
8404 ( 3)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 8405 ( 4)- التهذیب 8- 318- 1184. 8406 ( 5)- القرقور- السفینة الطویلة.( الصحاح 2- 789). 8407 ( 6)- و یأتی فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم. 8408 ( 7)- مر فی الباب 24 من هذه الأبواب. 8409 ( 8)- راجع الفقیه 3- 17- 3245 ذیل 31.

47- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْکِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ

29580- 1-8411 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِی دَرَاهِمُ فَأَقْتَصُ‌8412 مِنْ تَحْتِ یَدِی مَا لِی عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِی حَلَفْتُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَکَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8413.
---------------------
8410 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 8411 ( 2)- التهذیب 8- 293- 1083. 8412 ( 3)- فی المصدر- فاقبض. 8413 ( 4)- تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.

48- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ یَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْیَمِینِ جَازَ قَبُولُهُ‌

29581- 1-8415 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 286
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8416.
29582- 2-8417 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ إِیَّاهُ فَیَحْلِفُ یَمِینَ صَبْرٍ أَنْ (لَیْسَ لَهُ)8418 عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.
29583- 3-8419 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِی بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ بِالْمَالِ الَّذِی أَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ رَفَعْتُ‌8420 الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَبَیْتُ أَخْذَهُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 287
29584- 4-8421 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَزْدَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌8422 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقَضَاءِ8423.
-------------------
8414 ( 5)- الباب 48 فیه 4 أحادیث. 8415 ( 6)- التهذیب 8- 293- 1085، و الفقیه 3- 185- 3695، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب کیفیة الحکم. 8416 ( 1)- الکافی 5- 101- 3. 8417 ( 2)- التهذیب 8- 294- 1086. 8418 ( 3)- فی المصدر- ما له. 8419 ( 4)- الفقیه 3- 305- 4091، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الودیعة. 8420 ( 5)- فی المصدر- و وقفت. 8421 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 178- 329. 8422 ( 2)- تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به. 8423 ( 3)- یأتی فی الباب 10 من أبواب کیفیة الحکم.

49- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ حَلَّتْ لَهُ‌

29585- 1-8425 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَةَ أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَی الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا)8426 لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8427.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 288
---------------------
8424 ( 4)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 8425 ( 5)- التهذیب 8- 301- 1118. 8426 ( 6)- فی نسخة- فورثها ایاه( هامش المخطوط). 8427 ( 7)- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.

50- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِیَ مَا قَالَ‌

29586- 1-8429 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ یَنْسَی مَا قَالَ: قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ‌8430.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَسِیَ مَا قَالَ وَ ذَکَرَ مَا نَوَی فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْعَمَلُ بِمَا نَوَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ النِّیَّةُ فِی غَیْرِ الظَّالِمِ‌8431 وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ نَسِیَ مَا قَالَ لَفْظاً وَ مَعْنًی وَ یَکُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَبْطُلُ فِی الْوَاقِعِ بَلْ هُوَ عَلَی مَا نَوَی فَإِذَا ذَکَرَهُ عَمِلَ بِهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا نَسِیَ وَ نَوَی أَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ عَمِلَ بِالْیَمِینِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ قَدْ أَدَّی الْوَاجِبَ وَ إِنْ نَوَی عَدَمَ الْعَمَلِ بَعْدَ الذِّکْرِ فَلَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------
8428 ( 1)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 8429 ( 2)- الفقیه 3- 371- 4303. 8430 ( 3)- قرب الإسناد- 121. 8431 ( 4)- تقدم فی الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.

51- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ‌

29587- 1-8433 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8434 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص289 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 289
الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8435.
29588- 2-8436 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8437 وَ فِی الْکَفَّارَاتِ‌8438.
-------------------------
8432 ( 5)- الباب 51 فیه حدیثان. 8433 ( 6)- الفقیه 3- 372- 4307، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الکفّارات. 8434 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8435 ( 1)- التهذیب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و فیه- طلحة بن یزید،. 8436 ( 2)- التهذیب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153. 8437 ( 3)- تقدم فی الباب 23 و 24 من هذه الأبواب. 8438 ( 4)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الکفّارات.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَّعِی طَلَبَ الْیَمِینِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَی الْمُنْکِرِ

29589- 1-8440 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 290
عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَکَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُرُسْتَ‌8441 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8442.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 291
-------------------------------------
8439 ( 5)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 8440 ( 6)- ثواب الأعمال- 159. 8441 ( 1)- التهذیب 6- 193- 419. 8442 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

کِتَابُ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 293

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ یُسَمِّیَ الْمَنْذُورَ وَ یَکُونَ عِبَادَةً

29590- 1-8444 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا.
29591- 2-8445 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 294
النَّذْرُ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ‌8446 لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8447 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29592- 3-8448 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً8449 وَ یَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَصَّدَّقَ‌8450 أَوْ یُعْتِقَ أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً فَإِنْ‌8451 قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8452.
29593- 4-8453 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8454.
29594- 5-8455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 295
ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلشَّیْ‌ءِ یَبِیعُهُ أَنَا أُهْدِیهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8456.
29595- 6-8457 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29596- 7-8458 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29597- 8-8459 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ یُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْیِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ.
29598- 9-8460 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الثَّانِیَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ8461 أَوْ مَا لَا یُطِیقُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 296
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8462.
-------------------------
8443 ( 1)- الباب 1 فیه 9 أحادیث. 8444 ( 2)- الکافی 7- 454- 1، و التهذیب 8- 303- 1124. 8445 ( 3)- الکافی 7- 455- 2. 8446 ( 1)- فی المصدر زیادة- شیئا. 8447 ( 2)- التهذیب 8- 303- 1125. 8448 ( 3)- الکافی 7- 455- 3، و أورد نحوه عن النوادر فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8449 ( 4)- فی المصدر- النذر. 8450 ( 5)- فی المصدر- یتصدق. 8451 ( 6)- فی المصدر- و ان. 8452 ( 7)- التهذیب 8- 303- 1126. 8453 ( 8)- الکافی 7- 458- 22. 8454 ( 9)- التهذیب 8- 307- 1142. 8455 ( 10)- الکافی 7- 456- 8. 8456 ( 1)- التهذیب 8- 305- 1133. 8457 ( 2)- الفقیه 3- 361- 4278. 8458 ( 3)- التهذیب 8- 288- 1059، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب الایمان. 8459 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 45- 73. 8460 ( 5)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 450. 8461 ( 6)- فی المصدر زیادة- أو ألف بدنة. 8462 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 17، و فی الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 6 و فی الباب 7 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 13 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنْ سَمَّی مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ

29599- 1-8464 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إِنَّ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
29600- 2-8465 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29601- 3-8466 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 297
ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8467 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّسْمِیَةِ إِجْمَالًا لَا تَفْصِیلًا لِمَا مَرَّ8468 وَ یَأْتِی‌8469.
29602- 4-8470 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَیْهِ أَوْ شُدِّدَ.
29603- 5-8471 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْعَلُ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَا یُسَمِّیهِ قَالَ إِنْ سَمَّیْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّیْتَ وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.
29604- 6-8472 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
29605- 7-8473 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 298
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْیٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8474 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8475.
-----------------------
8463 ( 2)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 8464 ( 3)- الکافی 7- 441- 10. 8465 ( 4)- الکافی 7- 441- 9. 8466 ( 5)- الکافی 7- 463- 18. 8467 ( 1)- التهذیب 8- 308- 1146. 8468 ( 2)- مر فی الحدیثین السابقین من هذا الباب. 8469 ( 3)- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب. 8470 ( 4)- الکافی 7- 457- 14. 8471 ( 5)- الفقیه 3- 364- 4290، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الکفّارات. 8472 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 147- 182. 8473 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 34- 39، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8474 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الایمان. و تقدم ما ینافی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب بقیة الصوم الواجب. 8475 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3، من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ کَثِیرٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً

29606- 1-8477 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8478 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِیَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِیهِ أَقَاوِیلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ یُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ‌8479- أَ لَا تَبْعَثُ إِلَی هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا ع- فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَةَ مِقْرَعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 299
فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ لَهُ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ یَا سَیِّدِی إِنَّهُ یَسْأَلُنِی عَنِ الْعِلَّةِ فِیهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ8480 فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8481 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الزِّیَادِیِ نَحْوَهُ‌8482 وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ‌8483 فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ8484 قَالَ: کَانَ الْمُتَوَکِّلُ اعْتَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8485.
29607- 2-8486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُکْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَیْ‌ءٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِذْ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَکُمُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 300
اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ8487 وَ الْکَثِیرَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.
29608- 3-8488 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَقَالَ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ8489 وَ کَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً.
29609- 4-8490 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَکَی الْمُتَوَکِّلُ شَکَاةً شَدِیدَةً فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَعُوفِیَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ یَحْیَی الْمُنَجِّمُ‌8491 لَوْ کَتَبْتَ إِلَی ابْنِ عَمِّکَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع فَأَمَرَ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ فَیَسْأَلَهُ فَکَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع تَصَدَّقْ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَقَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قَالَ هَذَا فَکَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ8492 وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِی نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ فِیهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ کَثِیرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 301
-------------------
8476 ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 8477 ( 4)- الکافی 7- 463- 21. 8478 ( 5)- فی المصدر زیادة-[ عن أبیه]. 8479 ( 6)- فی المصدر- صفعان. 8480 ( 1)- التوبة 9- 25. 8481 ( 2)- تحف العقول 360. 8482 ( 3)- الاحتجاج 453. 8483 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 284. 8484 ( 5)- فی المصدر- عمیر، و فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- عثمان. 8485 ( 6)- التهذیب 8- 309- 1147. 8486 ( 7)- التهذیب 8- 317- 1180. 8487 ( 1)- التوبة 9- 25. 8488 ( 2)- معانی الأخبار- 218. 8489 ( 3)- التوبة 9- 25. 8490 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 84- 37. 8491 ( 5)- فی المصدر- أبو یحیی ابن منصور المنجم. 8492 ( 6)- التوبة 9- 25.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ یَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا یَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ‌

29610- 1-8494 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ‌8495 وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8496 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8497.
----------------------
8493 ( 1)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 8494 ( 2)- الکافی 7- 441- 12، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 11، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الایمان. 8495 ( 3)- فی المصدر زیادة- و ما کان من اشباه هذا فلیس بشی‌ء. 8496 ( 4)- الفقیه 3- 365- 4294، الفقیه 3- 366- 4295. 8497 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ

29611- 1-8499 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 302
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ‌8500 بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا نَذْرَ عَلَیْکَ‌8501.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8502.
29612- 2-8503 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِیَ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَتِ الْجَارِیَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَحْلِفَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8504 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8505.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 303
-------------------
8498 ( 6)- الباب 5 فیه حدیثان. 8499 ( 7)- الکافی 7- 455- 4. 8500 ( 1)- فی نسخة زیادة- حاضت( هامش المخطوط). 8501 ( 2)- الفقیه 3- 379- 4334. 8502 ( 3)- التهذیب 8- 303- 1127. 8503 ( 4)- التهذیب 8- 313- 1164. 8504 ( 5)- تقدم فی الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب. 8505 ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ إِیجَابِ الشَّیْ‌ءِ عَلَی النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَیْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَیْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً مِنْ غَیْرِ إِیجَابٍ لَمْ یَلْزَم

29613- 1-8507 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَی نَفْسِی أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8508.
29614- 2-8509 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
29615- 3-8510 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 304
زَکَرِیَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ الْحَدِیثَ.
29616- 4-8511 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
29617- 5-8512 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ (مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ)8513 عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یُوفُونَ بِالنَّذْرِ8514 قَالَ مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ هُمَا صَبِیَّانِ صَغِیرَانِ فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ فِی ابْنَیْکَ نَذْراً إِنْ عَافَاهُمَا اللَّهُ فَقَالَ أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ- فَأَلْبَسَهُمَا اللَّهُ عَافِیَةً فَأَصْبَحُوا صِیَاماً وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ الْحَدِیثَ.
29618- 6-8515 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْخَاصُّ وَ الْعَامُّ قَالُوا مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- فَعَادَهُمَا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 305
جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ- وَ قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَی وَلَدَیْکَ نَذْراً فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شَفَاهُمَا اللَّهُ وَ کَذَلِکَ نَذَرَتْ فَاطِمَةُ ع وَ کَذَا جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ فَبَرَءَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّةَ نُزُولِ هَلْ أَتَی فِیهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ8516 وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ‌8517 وَ غَیْرِهِمَا8518.
------------------------
8506 ( 1)- الباب 6 فیه 6 أحادیث. 8507 ( 2)- الکافی 7- 455- 5. 8508 ( 3)- التهذیب 8- 303- 1128. 8509 ( 4)- الکافی 4- 33- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب الضمان. 8510 ( 5)- التهذیب 7- 235- 1027، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و أورده مرسلا فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب الضمان. 8511 ( 1)- الفقیه 3- 168- 3632، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الضمان. 8512 ( 2)- أمالی الصدوق- 212- 11. 8513 ( 3)- فی المصدر- مسلمة بن خالد. 8514 ( 4)- الإنسان 76- 7. 8515 ( 5)- مجمع البیان 5- 404. 8516 ( 1)- تقدم فی الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة. 8517 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من أبواب فعل المعروف. 8518 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الضمان.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِیجِ أَنْ یُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِ‌

29619- 1-8520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8521 قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ کَانَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ قَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 306
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ8522 وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8523.
29620- 2-8524 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِیَتِی حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
29621- 3-8525 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (عَنْ أَبِیهِ)8526 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی ابْنَتِهِ‌8527.
29622- 4-8528 وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌8529 وَ الْحَجِ‌8530.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 307
-------------------
8519 ( 4)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 8520 ( 5)- الکافی 7- 455- 7. 8521 ( 6)- فی المصدر- عن أبی إبراهیم( علیه السلام) و کذلک التهذیبین، و کذلک صححه فی المصحّحة الثانیة. 8522 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 44- 69. 8523 ( 2)- التهذیب 8- 304- 1132، و الاستبصار 4- 48- 165. 8524 ( 3)- التهذیب 8- 314- 1169، و الاستبصار 4- 49- 167. 8525 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 36- 45. 8526 ( 5)- فی المصدر و البحار- عن زرارة. 8527 ( 6)- فی المصدر- بنته. 8528 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 451. 8529 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 23، و فی الأبواب 57 و 59 و 63 من أبواب العتق. 8530 ( 9)- تقدم فی الأبواب 27 و 34 و 35 من أبواب وجوب الحجّ.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَکِبَ‌

29623- 1-8532 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.
29624- 2-8533 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ‌8534 فَلْیَرْکَبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8536 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8537.
29625- 3-8538 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 308
29626- 4-8539 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ8540 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- قَالَ کَفِّرْ عَنْ یَمِینِکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8541.
29627- 5-8542 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِی ابْنٍ لِی إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِیاً فَمَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَکَیْتُ فَرَکِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِی نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ‌8543 فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَیْ‌ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8544.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 309
----------------
8531 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 8532 ( 2)- الکافی 7- 458- 20، و التهذیب 8- 304- 1131، و الاستبصار 4- 50- 173. 8533 ( 3)- الکافی 7- 458- 19. 8534 ( 4)- فی نسخة- نقب( هامش المخطوط). 8535 ( 5)- الاستبصار 4- 50- 172. 8536 ( 6)- التهذیب 8- 304- 1130. 8537 ( 7)- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع. 8538 ( 8)- الکافی 7- 458- 21. 8539 ( 1)- الکافی 7- 458- 18. 8540 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن صفوان الجمال. 8541 ( 3)- التهذیب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191. 8542 ( 4)- التهذیب 8- 313- 1163، و الاستبصار 4- 49- 170. 8543 ( 5)- فی المصدر زیادة- و علی دین. 8544 ( 6)- تقدم فی البابین 34 و 35 من أبواب وجوب الحجّ.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَیَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا لَوْ عَیَّنَ مَکَاناً فَخَالَفَ‌

29628- 1-8546 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ فَقَالَ یُعِیدُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌8547 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ یَتَصَدَّقَ فِی مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ‌8548.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8549 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً8550.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 310
----------------
8545 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 8546 ( 2)- الکافی 7- 456- 11، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8547 ( 3)- الکافی 7- 456- 12. 8548 ( 4)- التهذیب 8- 305- 1135. 8549 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8550 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الأحادیث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمٍ مُعَیَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِی یَوْمٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ

29629- 1-8552 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبْتُ‌8553 إِلَیْهِ یَعْنِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ8554.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8555.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 311
--------------------
8551 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8552 ( 2)- الکافی 7- 456- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8553 ( 3)- فی المصدر" کتب" و فاعله هو بندار مولی إدریس، الذی روی عنه علی بن مهزیار، فی الحدیث( 10) من المصدر( ج 7 ص 456). 8554 ( 4)- التهذیب 8- 305- 1135. 8555 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

11- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً مَا یَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَیْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِیدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَیْنَ یَنْحَرُهُ‌

29630- 1-8557 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًی یَقْسِمُونَهَا بَیْنَ الْمَسَاکِینِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّی مَکَاناً فَلْیَنْحَرْ فِیهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی‌8558.
29631- 2-8559 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ هَدْیاً8560 فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8561 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 312
مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً8562.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ أَوْ یَکُونُ قَصْدُهُ بِالنِّیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا8563 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْحَجِ‌8564.
---------------------
8556 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 8557 ( 2)- التهذیب 8- 314- 1167. 8558 ( 3)- الفقیه 3- 372- 4306. 8559 ( 4)- الکافی 7- 457- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 23 من أبواب الکفّارات. 8560 ( 5)- فی التهذیب- بدنه( هامش المخطوط). 8561 ( 6)- التهذیب 8- 307- 1141. 8562 ( 1)- التهذیب 8- 316- 1175، و الاستبصار 4- 54- 186، و فیه- علی بن محمّد القاشانی. 8563 ( 2)- راجع الکافی ذیل الحدیث المذکور. 8564 ( 3)- تقدم فی الباب 59 من أبواب الذبح.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ صِیَاماً فَعَجَزَ

29632- 1-8566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8567 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ‌8568.
29633- 2-8569 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصِّیَامُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ لِکُلِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 313
یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ‌ءٍ مَعَ الْعَجْزِ8570 فَهَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
--------------------
8565 ( 4)- الباب 12 فیه حدیثان. 8566 ( 5)- الکافی 7- 457- 15. 8567 ( 6)- التهذیب 8- 306- 1138. 8568 ( 7)- الفقیه 3- 374- 4314. 8569 ( 8)- الفقیه 3- 372- 4308. 8570 ( 1)- تقدم فی الباب 15 من أبواب بقیة الصوم.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ السَّفَرُ بَلْ یَجُوزُ لَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ‌

29634- 1-8572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِیَّةٌ فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.
29635- 2-8573 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ عَلَیْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 314
فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8574.
--------------------
8571 ( 2)- الباب 13 فیه حدیثان. 8572 ( 3)- الکافی 7- 457- 16، و التهذیب 8- 306- 1139. 8573 ( 4)- الکافی 7- 459- 24. 8574 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا یَمْلِکُ جَازَ لَهُ أَنْ یُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِیعَ مِلْکِهِ وَ یَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ بِالْقِیمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ أَوْصَی بِهِ‌

29636- 1-8576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ وَ أَنَّ اللَّهَ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إِلَی قُبَّةٍ فِی خَرَابِ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَةٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 315
یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَوْصَیْتَ إِلَیْهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ إِلَیْکَ الصَّحِیفَةَ ثُمَّ اکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَا لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8577.
---------------------
8575 ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8576 ( 3)- الکافی 7- 458- 23. 8577 ( 1)- التهذیب 8- 307- 1144.

15- بَابُ حُکْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوکِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَیْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ‌

29637- 1-8579 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا8580.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 316
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8581.
29638- 2-8582 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ لَهُ سَیِّدُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ‌8583 وَ تَقَدَّمَ إِطْلَاقُ الْیَمِینِ عَلَی النَّذْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ لَکِنْ فِی ثُبُوتِ کَوْنِهِ حَقِیقَةً نَظَرٌ8584.
---------------------------
8578 ( 2)- الباب 15 فیه حدیثان. 8579 ( 3)- الفقیه 3- 438- 4514. 8580 ( 4)- الفقیه 3- 177- 3670 و الفقیه 3- 438- 4514. 8581 ( 1)- التهذیب 7- 462- 1851 و التهذیب 8- 257- 935. 8582 ( 2)- قرب الإسناد- 52، و عنه فی البحار 104- 217- 10. 8583 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب الأیمان. 8584 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الأیمان، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَکَ أَنْ یُحِجَّهُ أَوْ یَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ‌

29639- 1-8586 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ أَوْ یُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8587.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 317
--------------------------------
8585 ( 5)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 8586 ( 6)- الکافی 7- 459- 25. 8587 ( 7)- التهذیب 8- 307- 1143.

17- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُکْمِ نَذْرِ الشُّکْرِ وَ الزَّجْرِ

29640- 1-8589 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ لَا نَذْرَ فِی‌8590 مَعْصِیَةٍ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَیُّ شَیْ‌ءٍ لَا نَذْرَ فِیهِ‌8591.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8592 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌8593.
29641- 2-8594 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
29642- 3-8595 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 318
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
29643- 4-8596 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا لِشُکْرٍ8597 فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ (الَّذِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ)8598 أَنْ یَفِیَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8599.
29644- 5-8600 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
29645- 6-8601 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 319
عَلَیْهِ إِلَّا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مَشْیاً8602 فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ.
29646- 7-8603 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَی مَکَّةَ- وَ لَا تَکَارَی لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ لِیُکَارِ لَهَا وَ لْیَخْرُجْ مَعَهَا.
29647- 8-8604 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّةِ هَذَا النَّذْرِ بَلْ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ لِکَوْنِهَا هِیَ الَّتِی فَرَّطَتْ وَ أَذِنَتْ.
29648- 9-8605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِیحاً وَ لَیْسَ فِی خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 320
29649- 10-8606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی‌ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ شُکْراً لِلَّهِ لِمُخَالَفَةِ الْمَعْصِیَةِ لَا لِخُلْفِ النَّذْرِ.
29650- 11-8607 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَةً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَةٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ لِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ عَدَمِ الْبَیْعِ أَرْجَحَ لِجِهَاتٍ أُخَرَ لِمَا مَرَّ8608 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
29651- 12-8609 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 321
ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ8610 وَ غَیْرِهَا8611 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8612.
-----------------------------
8588 ( 1)- الباب 17 فیه 12 حدیثا. 8589 ( 2)- الکافی 7- 462- 14. 8590 ( 3)- فی الاستبصار- فیه( هامش المخطوط). 8591 ( 4)- التهذیب 8- 312- 1157. 8592 ( 5)- الاستبصار 4- 45- 154. 8593 ( 6)- التهذیب 8- 300- 1114. 8594 ( 7)- الفقیه 3- 359- 4273، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 أبواب الایمان. 8595 ( 8)- الخصال- 621، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب الأیمان. 8596 ( 1)- التهذیب 8- 311- 1154، و الاستبصار 4- 46- 158 و أورد مثله عن النوادر فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب الأیمان. 8597 ( 2)- فی المصدر- شکرا. 8598 ( 3)- فی المصدر- ینبغی له. 8599 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 78. 8600 ( 5)- التهذیب 8- 311- 1155. 8601 ( 6)- التهذیب 8- 312- 1159. 8602 ( 1)- فی المصدر- شیئا. 8603 ( 2)- التهذیب 8- 313- 1161، و الاستبصار 4- 47- 161. 8604 ( 3)- التهذیب 8- 313- 1162. 8605 ( 4)- التهذیب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156. 8606 ( 1)- التهذیب 8- 310- 1153، و الاستبصار 4- 46- 159. 8607 ( 2)- التهذیب 8- 310- 1149، و الاستبصار 4- 46- 157. 8608 ( 3)- مر فی الحدیث 1 و 7 من هذا الباب. 8609 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 32- 33. 8610 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من أبواب المتعة. 8611 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من أبواب الأیمان. 8612 ( 3)- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ مِنْ غَیْرِ الْأَنْعَامِ‌

29652- 1-8614 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَةِ کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا یَمْلِکُهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلَامٍ أَوْ جَارِیَةٍ أَوْ شِبْهِهِ بَاعَهُ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ طِیباً فَیُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَةَ- وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ‌8615 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِ‌8616 وَ غَیْرِهِ‌8617.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 322
----------------
8613 ( 4)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 8614 ( 5)- التهذیب 8- 310- 1150، و الاستبصار 4- 55- 194. 8615 ( 6)- الفقیه 3- 374- 4315. 8616 ( 7)- تقدم فی الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف. 8617 ( 8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْکَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ

29653- 1-8619 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ لَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8620.
------------------------
8618 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 8619 ( 2)- التهذیب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الکفّارات. 8620 ( 3)- تقدم فی الباب 23 من أبواب الأیمان، و فی الباب 23 من أبواب الکفّارات.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ رَکِبَ وَ یَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِینٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ‌

29654- 1-8622 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ یَمْشِیَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 323
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌8623 وَ الْجِهَادِ8624 وَ الْحَجِ‌8625.
------------------
8621 ( 4)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 8622 ( 5)- التهذیب 8- 315- 1171، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ. 8623 ( 1)- تقدم فی الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقیة الصوم المندوب. 8624 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من أبواب جهاد العدو. 8625 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب مواقیت الحجّ، و فی الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ.

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ هَلْ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ وَ هَلْ یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِی أَثْنَاءِ الطَّرِیقِ‌

29655- 1-8627 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَیْهِ نَذْرُ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِی حَالِ النَّذْرِ أَنْ یَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَیْرِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8628.
29656- 2-8629 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَی نِصْفَ الطَّرِیقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ یَنْظُرُ مَا کَانَ یُنْفَقُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 324
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8630.
--------------------
8626 ( 4)- الباب 21 فیه حدیثان. 8627 ( 5)- التهذیب 8- 315- 1173. 8628 ( 6)- تقدم فی الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ و فی الباب 5 من أبواب النیابة فی الحجّ. 8629 ( 7)- التهذیب 8- 316- 1176، و الاستبصار 4- 49- 168. 8630 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 8، و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ.

22- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ‌

29657- 1-8632 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ‌8633 فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ع.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ یَنْبَغِی صَرْفُهُ إِلَیْهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْرَفِهِ.
------------------------
8631 ( 2)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 8632 ( 3)- التهذیب 8- 315- 1174، و لم یرد فیه( علیه السلام) فی آخر الحدیث. 8633 ( 4)- فی المصدر زیادة- فبرأ.

23- بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا یَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِیهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا یَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ‌

29658- 1-8635 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 325
إِنِّی جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِی عَمِّی صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِی فِی سُوقِ مِنًی تِلْکَ الْأَیَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِکَ شُکْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِکَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ.
29659- 2-8636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
29660- 3-8637 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- قَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8638.
-------------------
8634 ( 5)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 8635 ( 6)- التهذیب 8- 316- 1178، و الاستبصار 4- 47- 162. 8636 ( 1)- التهذیب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156. 8637 ( 2)- الفقیه 3- 361- 4278 و فیه- غضب. 8638 ( 3)- تقدم فی الباب 16 من أبواب الأیمان، و فی الحدیث 9 من الباب 17 من أبواب النذر.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ یَنْعَقِدْ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْحَرَ کَبْشاً مَکَانَهُ‌

29661- 1-8640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 326
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29662- 2-8641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِی عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع اذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ النَّذْرِ فِی الْمَعْصِیَةِ8642 وَ الْمَرْجُوحِ فَلِذَلِکَ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ ذَبْحَ الْکَبْشِ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌8643.
--------------------
8639 ( 4)- الباب 24 فیه حدیثان. 8640 ( 5)- التهذیب 8- 317- 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 و رواه بطریق آخر فی التهذیب 8- 288- 1063، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44، و بإسناد آخر فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب الایمان. 8641 ( 1)- التهذیب 8- 317- 1181، و الاستبصار 4- 47- 163. 8642 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11، و فی الأبواب 18 و 24 و 44 من أبواب الأیمان، و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 8643 ( 3)- راجع التهذیب 8- 318- 1182 ذیل 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 ذیل 164.

25- بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ‌

29663- 1-8645 قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَةٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ لِلَّهِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
29664- 2-8646 وَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 327
مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
29665- 3-8647 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ8648 قَالَ الْعُهُودُ.
29666- 4-8649 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا یَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَی الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُعْتِقُ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ مَا تَرَکَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 329
----------------------------
8644 ( 4)- الباب 25 فیه 4 أحادیث. 8645 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الکفّارات. 8646 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الکفّارات. 8647 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 289- 5. 8648 ( 2)- المائدة 5- 1. 8649 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 173- 454.

کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 331

أَبْوَابُ الصَّیْدِ

1- بَابُ إِبَاحَةِ مَا یَصِیدُ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ‌

29667- 1-8651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ‌8652 قَالَ هِیَ الْکِلَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌8653.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 332
29668- 2-8654 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8655 جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29669- 3-8656 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ کُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ... فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ‌8657.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8658 وَ
الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَدْرَکَهُ قَدْ قَتَلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 333
29670- 4-8659 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِکُ الصَّیْدَ عَلَی نَفْسِهَا إِلَّا الْکِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِکُ عَلَی صَاحِبِهَا وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْکَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَهُوَ ذَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8660.
-------------------
8650 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 8651 ( 2)- الکافی 6- 202- 1. 8652 ( 3)- المائدة 5- 4. 8653 ( 4)- التهذیب 9- 22- 88. 8654 ( 1)- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8655 ( 2)- فی نسخة زیادة- عن سالم( هامش المخطوط). 8656 ( 3)- الکافی 6- 204- 9، و تفسیر العیّاشیّ 1- 294- 25، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8657 ( 4)- المائدة 5- 4. 8658 ( 5)- التهذیب 9- 24- 94. 8659 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 162. 8660 ( 2)- یأتی فی الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ اعْتِیَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْثَرَهُ‌

29671- 1-8662 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْکَلْبِ یَصِیدُ الصَّیْدَ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ‌8663 قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ أَکَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ کُلْ أَ وَ لَیْسَ قَدْ جَامَعُوکُمْ عَلَی أَنَّ قَتْلَهُ ذَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَمَا یَقُولُونَ فِی شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَکَّاهَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَکَّاهَا فَأَکَلَ بَعْضَهَا أَ تُؤْکَلُ الْبَقِیَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ‌8664 فَإِذَا أَجَابُوکَ إِلَی هَذَا فَقُلْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 334
لَهُمْ کَیْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَکَّی ذَلِکَ وَ أَکَلَ مِنْهُ لَمْ تَأْکُلُوا وَ إِذَا ذَکَّی هَذَا وَ أَکَلَ أَکَلْتُمْ.
29672- 2-8665 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا یَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8666 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29673- 3-8667 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُمْسِکُ عَلَی صَیْدِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یَأْکُلُ هُوَ لَکَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌8668.
29674- 4-8669 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ.
29675- 5-8670 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 335
عَمِیرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ کُلْ مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ ثُلُثَیْهِ.
29676- 6-8671 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ کَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَکَلَ مِنْ صَیْدِهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ.
29677- 7-8672 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ‌8673 وَ سَمَّی (فَلْیَأْکُلْ مِمَّا)8674 أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8675 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ‌8676.
29678- 8-8677 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 336
فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ کُلْ مَا قَتَلَ الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ عَلَیْهِ فَإِذَا کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ فَضْلَهُ.
29679- 9-8678 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8679 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29680- 10-8680 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلْ مَا أَکَلَ مِنْهُ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ ثُلُثَیْهِ کُلْ مَا أَکَلَ الْکَلْبُ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
29681- 11-8681 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْکِلَابِ وَ الْبُزَاةِ وَ الرَّمْیِ فَقَالَ أَمَّا مَا صَادَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ قَدْ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29682- 12-8682 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّیْدَ فَکُلْهُ أَکَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ.
أَقُولُ: إِذَا لَمْ یَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَذْکِیَتِهِ لِمَا یَأْتِی‌8683.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 337
29683- 13-8684 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مَا أَمْسَکَ (عَلَیْکَ الْکَلْبُ)8685 وَ إِنْ بَقِیَ ثُلُثُهُ.
29684- 14-8686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُرْسَلُ عَلَی الصَّیْدِ وَ یُسَمَّی فَیَقْتُلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.
29685- 15-8687 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَصْطَادُ فَیَأْکُلُ مِنْ صَیْدِهِ أَ یَأْکُلُ بَقِیَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.
29686- 16-8688 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّیْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ‌8689 قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلُوا مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ مِمَّا لَمْ یَأْکُلِ الْکَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَکَلَ الْکَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 338
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌8690.
29687- 17-8691 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یَقْتُلُ فَقَالَ کُلْ قُلْتُ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ إِذَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَمْ یُمْسِکْ عَلَیْکَ إِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ الْکَلْبُ مُعْتَاداً لِأَکْلِ الصَّیْدِ لِأَنَّهُ حِینَئِذٍ غَیْرُ مُعَلَّمٍ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَا مُخْتَصَّیْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ یُسَمَّی کَلْباً فِی اللُّغَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌8692 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْأَکْلِ مِمَّا بَقِیَ قَبْلَ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
29688- 18-8693 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ إِذَا أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْکَلْبِ‌8694 وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْفَهْدِ8695.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 339
---------------------------
8661 ( 3)- الباب 2 فیه 18 حدیثا. 8662 ( 4)- الکافی 6- 203- 6، و التهذیب 9- 23- 91، و الاستبصار 4- 69- 253. 8663 ( 5)- فی نسخة- باکل( هامش المخطوط). 8664 ( 6)- کتب فی المخطوط فوقها علامة نسخة. 8665 ( 1)- الکافی 6- 202- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 8666 ( 2)- التهذیب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241. 8667 ( 3)- الکافی 6- 203- 3. 8668 ( 4)- التهذیب 9- 27- 108، و الاستبصار 4- 68- 249. 8669 ( 5)- الکافی 6- 204- 7، و التهذیب 9- 23- 92، و الاستبصار 4- 67- 242. 8670 ( 6)- الکافی 6- 204- 10، و التهذیب 9- 24- 95، و الاستبصار 4- 67- 243. 8671 ( 1)- الکافی 6- 205- 12، و التهذیب 9- 24- 96، و الاستبصار 4- 67- 244. 8672 ( 2)- الکافی 6- 205- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 8673 ( 3)- فی الفقیه- صاحبه( هامش المخطوط). 8674 ( 4)- فی الفقیه- فلیاکل کلما( هامش المخطوط). 8675 ( 5)- التهذیب 9- 24- 98، و الاستبصار 4- 68- 246. 8676 ( 6)- الفقیه 3- 315- 4127. 8677 ( 7)- الکافی 6- 205- 13، و التهذیب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8678 ( 1)- الکافی 6- 205- 15، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8679 ( 2)- التهذیب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247. 8680 ( 3)- الفقیه 3- 315- 4122. 8681 ( 4)- قرب الإسناد 39، و أورد قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 9، و فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب. 8682 ( 5)- قرب الإسناد 51. 8683 ( 6)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8684 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 35. 8685 ( 2)- فی المصدر- علیه الکلاب. 8686 ( 3)- التهذیب 9- 27- 107، و الاستبصار 4- 68- 248. 8687 ( 4)- التهذیب 9- 27- 109، و الاستبصار 4- 69- 250، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب. 8688 ( 5)- التهذیب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8689 ( 6)- المائدة 5- 4. 8690 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی من هذا الباب. 8691 ( 2)- التهذیب 9- 27- 111، و الاستبصار 4- 69- 252. 8692 ( 3)- یأتی فی الحدیث 18 من هذا الباب. 8693 ( 4)- التهذیب 9- 28- 113. 8694 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق. 8695 ( 6)- یأتی فی ذیل الأحادیث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا یَصِیدُهُ حَیَوَانٌ آخَرُ غَیْرُ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ یُذَکِّیَهُ‌

29689- 1-8697 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8698 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ)8699 مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.
29690- 2-8700 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْفَهْدِ وَ الْکَلْبِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ‌8701 الْحَدِیثَ.
29691- 3-8702 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا8703 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص339 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 340
خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا تَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ مُکَلِّبِینَ‌8704- فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکِلَابِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8705 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ8706 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8707 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8708.
-------------------------
8696 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 8697 ( 2)- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8698 ( 3)- فی نسخة زیادة- عن سالم( هامش المخطوط). 8699 ( 4)- لیس فی المصدر. 8700 ( 5)- الکافی 6- 204- 9، و التهذیب 9- 24- 94، و تفسیر العیّاشیّ 1- 294- 25، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8701 ( 6)- و فی نسخة- المعلم( المصحّحة الثانیة). 8702 ( 7)- الکافی 6- 205- 14، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و مثله عن العیّاشیّ فی الحدیث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8703 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8704 ( 1)- المائدة 5- 4. 8705 ( 2)- التهذیب 9- 24- 98. 8706 ( 3)- الفقیه 3- 315- 4121. 8707 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8708 ( 5)- یأتی فی البابین 6 و 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِکَ قَبْلَ أَنْ یَقْتُلَهُ لَمْ یَحِلَّ بِغَیْرِ ذَکَاةٍ

29692- 1-8710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ8711.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 341
29693- 2-8712 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذْتَهُ‌8713 فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8714.
29694- 3-8715 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ کَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ مَا8716 أَمْسَکَ عَلَیْکَ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ أَکَلَ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ وَ إِنْ أَدْرَکْتَ صَیْدَهُ فَکَانَ فِی یَدِکَ حَیّاً فَذَکِّهِ فَإِنْ عَجَّلَ عَلَیْکَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَکِّیَهُ فَکُلْ.
29695- 4-8717 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ (الرَّجُلُ وَ یَتْرُکُهُ)8718 الرَّجُلُ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ نَعَمْ‌8719 إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ‌8720.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُدْرِکْ ذَکَاتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 342
29696- 5-8721 وَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ ع فِی الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ الْکَلْبُ فَیُدْرِکُهُ الرَّجُلُ فَیَأْخُذُهُ ثُمَّ یَمُوتُ فِی یَدِهِ أَ یَأْکُلُ‌8722 قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ‌8723.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8724 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْفَهْدِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ8726.
-------------------
8709 ( 6)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 8710 ( 7)- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106. 8711 ( 8)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8712 ( 1)- الکافی 6- 202- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8713 ( 2)- فی المصدر- أخذه. 8714 ( 3)- التهذیب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241. 8715 ( 4)- التهذیب 9- 28- 112. 8716 ( 5)- فی المصدر- مما. 8717 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 31. 8718 ( 7)- فی المصدر- الکلب فیترکه. 8719 ( 8)- فی المصدر زیادة- کل. 8720 ( 9)- المائدة 5- 4. 8721 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 32. 8722 ( 2)- فی المصدر زیادة- منه. 8723 ( 3)- المائدة 5- 4. 8724 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8725 ( 5)- یأتی فی الباب 5 و 8 من هذه الأبواب. 8726 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا اشْتَرَکَ فِی قَتْلِهِ کَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَیْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ یَحِلَّ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ‌

29697- 1-8728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8729.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 343
29698- 2-8730 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌8731 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ8732 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا کِلَابَهُمْ وَ هِیَ مُعَلَّمَةٌ کُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَیْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْکِلَابُ دَخَلَ فِیهَا کَلْبٌ غَرِیبٌ لَا یَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَکَتْ جَمِیعُهَا فِی الصَّیْدِ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8733.
29699- 3-8734 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ وَ شَارَکَهُ کَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8735 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8736.
-----------------------
8727 ( 7)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 8728 ( 8)- الکافی 6- 203- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 8729 ( 9)- التهذیب 9- 26- 106. 8730 ( 1)- الکافی 6- 206- 19. 8731 ( 2)- فی نسخة- أصحابنا( هامش المخطوط). 8732 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة. 8733 ( 4)- التهذیب 9- 26- 105. 8734 ( 5)- الفقیه 3- 320- 4144. 8735 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب. 8736 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یَصِیدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ‌

29700- 1-8738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 344
زِیَادٍ8739 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ‌8740 قُلْتُ أَ لَیْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْکَلْبِ قَالَ لَا لَیْسَ شَیْ‌ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ)8741 مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8742.
29701- 2-8743 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْفَهْدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8744.
29702- 3-8745 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ حَیّاً فَذَکِّهِ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29703- 4-8746 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 345
یُرْسَلَانِ فَیُقْتَلُ قَالَ فَقَالَ هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ‌8747 فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ سَلَاطِینَ الْوَقْتِ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِی الصَّیْدِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْقَاتِلِ هُوَ الْکَلْبَ وَ عَلَی کَوْنِهِ أَشْرَفَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.
29704- 5-8748 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8749 قَالَ سَأَلَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.
29705- 6-8750 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَأَلَهُ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْهِ‌8751 فَإِذَا هُوَ أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌8752.
29706- 7-8753 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 346
عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةِ الْأَسَدِ.
29707- 8-8754 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَهْدُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ‌8755.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ أَوِ التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8756 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8757.
------------------------------------
8737 ( 8)- الباب 6 فیه 8 أحادیث. 8738 ( 9)- الکافی 6- 203- 4. 8739 ( 1)- فی نسخة زیادة- عن سالم( هامش المخطوط). 8740 ( 2)- فی المصدر زیادة- و إلّا فلا. 8741 ( 3)- لیس فی المصدر. 8742 ( 4)- التهذیب 9- 26- 106. 8743 ( 5)- الکافی 6- 204- 8. 8744 ( 6)- التهذیب 9- 23- 93. 8745 ( 7)- التهذیب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251. 8746 ( 8)- التهذیب 9- 29- 114. 8747 ( 1)- المائدة 5- 4. 8748 ( 2)- التهذیب 9- 29- 115. 8749 ( 3)- کتب فی المخطوط علی( عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر) ضبة، من دون هامش، فلیلاحظ. 8750 ( 4)- التهذیب 9- 29- 116. 8751 ( 5)- فی المصدر- علیک. 8752 ( 6)- عرفت وجهه فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 8753 ( 7)- قرب الإسناد 11. 8754 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 34. 8755 ( 2)- المائدة 5- 4. 8756 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب. 8757 ( 4)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ یُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ‌

29708- 1-8759 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ وَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
29709- 2-8760 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 347
فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ حِینَ یُرْسِلُهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8761 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ8762 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8763.
----------------------
8758 ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان. 8759 ( 6)- الکافی 6- 203- 5، و التهذیب 9- 23- 90. 8760 ( 7)- الکافی 6- 205- 14. 8761 ( 1)- التهذیب 9- 24- 98. 8762 ( 2)- الفقیه 3- 315- 4121. 8763 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 5 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْکَلْبُ إِذَا أَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ حَیّاً وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یُذَکِّیهِ بِهِ جَازَ أَنْ یَتْرُکَ بِهِ الْکَلْبَ لِیَقْتُلَهُ وَ یَحِلُ‌

29710- 1-8765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ (فَیُذَکِّیَهُ بِهَا أَ فَیَدَعُهُ)8766 حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ‌8767 الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 348
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8768.
29711- 2-8769 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ (أَبِی مَالِکٍ)8770 الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْکَلْبَ وَ أُسَمِّی عَلَیْهِ فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8771.
29712- 3-8772 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ حَدِیدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْکَلْبَ یَقْتُلُهُ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
-------------------
8764 ( 4)- الباب 8 فیه 3 أحادیث. 8765 ( 5)- الکافی 6- 204- 8. 8766 ( 6)- فی المصدر- یذکیه بها أ یدعه. 8767 ( 7)- المائدة 5- 4. 8768 ( 1)- التهذیب 9- 23- 93. 8769 ( 2)- الکافی 6- 206- 17. 8770 ( 3)- فی التهذیب- أبی بکر( هامش المخطوط). 8771 ( 4)- التهذیب 9- 25- 101. 8772 ( 5)- الفقیه 3- 320- 4144.

9- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا صَادَهُ غَیْرُ الْکَلْبِ مِنَ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّیْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ‌

29713- 1-8774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 349
الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌8775.
29714- 2-8776 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الْکَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَیْدَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8777 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29715- 3-8778 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یُفْتِی وَ کَانَ یَتَّقِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا یَحِلُّ صَیْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ فَإِنَّهُ فِی کِتَابِ (عَلِیٍّ ع)8779 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ‌8780 فِی الْکِلَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 350
29716- 4-8781 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَیْدِهِمَا8782 فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ وَ آخِرُ8783 الذَّکَاةِ إِذَا کَانَتِ الْعَیْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْکُضُ وَ الذَّنَبُ یَتَحَرَّکُ وَ قَالَ لَیْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِی الْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‌8784 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ.
29717- 5-8785 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُدْرِکَهُ فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ حَتَّی تُذَکِّیَهُ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌8786.
29718- 6-8787 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ حَتَّی تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ أَمَّا الْکَلْبُ فَکُلْ مِنْهُ إِذَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ‌8788 أَکَلَ الْکَلْبُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 351
مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ.
29719- 7-8789 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8790.
29720- 8-8791 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی إِذَا صَادَ فَقَتَلَ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَکَلَتِ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ.
29721- 9-8792 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ مَا قَتَلَ الْبَازِی فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.
29722- 10-8793 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 352
عَنْ أَبَانٍ‌8794 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29723- 11-8795 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ.
29724- 12-8796 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یُفْتِی فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَهُوَ8797 حَلَالٌ وَ کَانَ یَتَّقِیهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِیهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8798 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ8799.
29725- 13-8800 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 353
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
29726- 14-8801 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الطَّیْرِ الَّذِی یَصِیدُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا فِی الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُذَکِّیَهُ.
29727- 15-8802 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ قَالَ فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَإِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.
29728- 16-8803 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِیُ- جُعِلْتُ فِدَاکَ الْبَازِی إِذَا أَمْسَکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ سُمِّیَ عَلَیْهِ فَقَتَلَ الصَّیْدَ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا سَمَّیْتَهُ أَکَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَرَأْتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ8804 لِمَا تَقَدَّمَ‌8805 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 354
29729- 17-8806 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ مِنَ الْجَوَارِحِ هِیَ قَالَ نَعَمْ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌8807 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ فِی جَوَازِ الِاصْطِیَادِ بِهَا وَ إِنْ کَانَ حِلُّهُ مَوْقُوفاً عَلَی التَّذْکِیَةِ.
29730- 18-8808 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ أَیْضاً شَیْئاً قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ8809.
29731- 19-8810 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ مَا صَادَ الْبَازِی وَ الصُّقُورَةُ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الطَّیْرِ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُکِّیَ مِنْهُ.
29732- 20-8811 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَخَذَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ أَنْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 355
29733- 21-8812 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)8813 قَالَ: مَا خَلَا الْکِلَابَ مِمَّا یَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلَنَّ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُکَلِّبِینَ‌8814 فَمَا خَلَا الْکِلَابَ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ.
29734- 22-8815 وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ اللَّهُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ‌8816 فَهِیَ الْکِلَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8817.
---------------------------
8773 ( 6)- الباب 9 فیه 22 حدیثا. 8774 ( 7)- الکافی 6- 204- 9، و التهذیب 9- 24- 94، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 8775 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 162. 8776 ( 2)- الکافی 6- 205- 15. 8777 ( 3)- التهذیب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247. 8778 ( 4)- الکافی 6- 207- 1، و التهذیب 9- 32- 130، و الاستبصار 4- 72- 266. 8779 ( 5)- فی الاستبصار: کتاب لله عزّ و جلّ( هامش المخطوط). 8780 ( 6)- المائدة 5- 4. 8781 ( 1)- الکافی 6- 208- 10. 8782 ( 2)- فی نسخة- صیداها، و فی أخری- صیدهن.( هامش المصحّحة الثانیة). 8783 ( 3)- فی نسخة- خیر( هامش المخطوط). 8784 ( 4)- التهذیب 9- 33- 131، و الاستبصار 4- 73- 267. 8785 ( 5)- الکافی 6- 207- 2. 8786 ( 6)- الفقیه 3- 320- 4143. 8787 ( 7)- الکافی 6- 207- 3. 8788 ( 8)- فی نسخة زیادة- علیه( هامش المخطوط). 8789 ( 1)- الکافی 6- 207- 4. 8790 ( 2)- التهذیب 9- 31- 121، و الاستبصار 4- 71- 257. 8791 ( 3)- الکافی 6- 208- 9. 8792 ( 4)- الکافی 6- 207- 5، و التهذیب 9- 31- 122، و الاستبصار 4- 71- 258. 8793 ( 5)- الکافی 6- 207- 6. 8794 ( 1)- التهذیب 9- 31- 123، و الاستبصار 4- 71- 259. 8795 ( 2)- الکافی 6- 208- 7، و التهذیب 9- 32- 128، و الاستبصار 4- 72- 264. 8796 ( 3)- الکافی 6- 208- 8. 8797 ( 4)- فی نسخة من الفقیه زیادة-" لیس"( هامش المخطوط). 8798 ( 5)- التهذیب 9- 32- 129، و الاستبصار 4- 72- 265. 8799 ( 6)- الفقیه 3- 320- 4142. 8800 ( 7)- الکافی 6- 208- 11. 8801 ( 1)- التهذیب 9- 31- 124، و الاستبصار 4- 71- 260. 8802 ( 2)- التهذیب 9- 29- 117. 8803 ( 3)- التهذیب 9- 31- 125، و الاستبصار 4- 71- 261. 8804 ( 4)- راجع التهذیب 9- 32- 127 ذیل 127، و الاستبصار 4- 72- 263 ذیل 263. 8805 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1- 15 من هذا الباب. 8806 ( 1)- التهذیب 9- 32- 126، و الاستبصار 4- 72- 262. 8807 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب. 8808 ( 3)- التهذیب 9- 32- 127، و الاستبصار 4- 72- 263. 8809 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 15 من هذا الباب. 8810 ( 5)- قرب الإسناد- 40. 8811 ( 6)- قرب الإسناد- 51. 8812 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 29. 8813 ( 2)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 8814 ( 3)- المائدة 5- 4. 8815 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 30. 8816 ( 5)- المائدة 5- 4. 8817 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 6 من هذه الأبواب.

10- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ صَیْدِ الْکِلَابِ الْکُرْدِیَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ کَرَاهَةِ صَیْدِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِیمِ‌

29735- 1-8819 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِلَابُ الْکُرْدِیَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 356
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8820.
29736- 2-8821 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ‌8822 أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8823 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
--------------------
8818 ( 7)- الباب 10 فیه حدیثان. 8819 ( 8)- الکافی 6- 205- 11. 8820 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 7 و فی الأحادیث 1 و 3 و 21 و 22 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8821 ( 2)- الکافی 6- 206- 20. 8822 ( 3)- التهذیب 9- 80- 340. 8823 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الْکَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ‌

29737- 1-8825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ یُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8826
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 357
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ8827 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8828.
-----------------------
8824 ( 5)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 8825 ( 6)- الکافی 6- 205- 16. 8826 ( 7)- التهذیب 9- 25- 100. 8827 ( 1)- الفقیه 3- 316- 4124. 8828 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْکَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ إِلَّا أَنْ یَنْسَی التَّسْمِیَةَ فَیَحِلُ‌

29738- 1-8830 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا صَادَ الْکَلْبُ وَ قَدْ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ‌8831.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8832 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌8833.
29739- 2-8834 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ8835 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ کَلْبَهُ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 358
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ وَ کَذَلِکَ إِذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ حَلَّ ذَلِکَ‌8836.
29740- 3-8837 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یُسَمِّی حِینَ یَأْکُلُ.
29741- 4-8838 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلْ (مَا أَکَلَهُ)8839 الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ‌8840 فَإِنْ کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ مِنْ فَضْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8841 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29742- 5-8842 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8843 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8844.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 359
----------------------
8829 ( 3)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 8830 ( 4)- الکافی 6- 205- 16. 8831 ( 5)- المائدة 5- 4. 8832 ( 6)- التهذیب 9- 25- 100. 8833 ( 7)- الفقیه 3- 316- 4124. 8834 ( 8)- الکافی 6- 206- 18، و التهذیب 9- 25- 102. 8835 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم و کذلک التهذیب. 8836 ( 1)- الفقیه 3- 316- 4125. 8837 ( 2)- الفقیه 3- 316- 4126. 8838 ( 3)- الکافی 6- 205- 13. 8839 ( 4)- فی المصدر- مما قتل. 8840 ( 5)- فی المصدر زیادة- علیه. 8841 ( 6)- التهذیب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245. 8842 ( 7)- التهذیب 9- 27- 109. 8843 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8844 ( 9)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ شَخْصٌ آخَرُ غَیْرُ الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ‌

29743- 1-8846 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَوْمِ یَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَی الصَّیْدِ فَیَکُونُ الْکَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ یُرْسِلُ صَاحِبُ الْکَلْبِ کَلْبَهُ وَ یُسَمِّی غَیْرُهُ أَ یُجْزِی ذَلِکَ قَالَ لَا یُسَمِّی إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِی أَرْسَلَهُ.
29744- 2-8847 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ إِلَّا الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8848.
----------------------
8845 ( 1)- الباب 13 فیه حدیثان. 8846 ( 2)- التهذیب 9- 26- 103. 8847 ( 3)- التهذیب 9- 26- 104. 8848 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَیْنِ حَیّاً ثُمَّ وُجِدَ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَ‌

29745- 1-8850 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 360
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8851 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8852.
-------------------------
8849 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 8850 ( 6)- التهذیب 9- 29- 117، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8851 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب. 8852 ( 2)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

15- بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ‌

29746- 1-8854 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أَ یَأْکُلُ مِمَّا8855 أَمْسَکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ‌8856 مُکَلِّبٌ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌8857 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌8858.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 361
29747- 2-8859 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْتَعِیرُ کَلْبَ الْمَجُوسِیِّ فَأَصِیدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌8860.
29748- 3-8861 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ وَ یُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8862.
29749- 4-8863 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِ‌8864 یُکَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ یُسَمِّی وَ یُرْسِلُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُکَلِّبٌ إِذَا سَمَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ‌8865 فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 362
------------------
8853 ( 3)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 8854 ( 4)- الکافی 6- 208- 1. 8855 ( 5)- فی الفقیه- ما( هامش المخطوط). 8856 ( 6)- فی الفقیه- کلب( هامش المخطوط). 8857 ( 7)- التهذیب 9- 30- 128، و الاستبصار 4- 70- 254. 8858 ( 8)- الفقیه 3- 315- 4123. 8859 ( 1)- الکافی 6- 209- 2. 8860 ( 2)- التهذیب 9- 30- 119 و الاستبصار 4- 70- 255 و فیهما\i علی بن الحکم، عن سیف ابن عمیرة، عن منصور بن حازم\E. 8861 ( 3)- الکافی 6- 209- 3. 8862 ( 4)- التهذیب 9- 30- 120، و الاستبصار 4- 71- 256. 8863 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 293- 24. 8864 ( 6)- فی المصدر- المجوس. 8865 ( 7)- فی المصدر زیادة- علیه.

16- بَابُ جَوَازِ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ کَالسَّیْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَیَحِلُّ الصَّیْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِیَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَیْنِ‌

29750- 1-8867 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌8868.
29751- 2-8869 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8870 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29752- 3-8871 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 363
یَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّیْفِ أَوْ یَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ یَرْمِیهِ بِسَهْمٍ فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ فَعَلَ فَقَالَ کُلْ‌8872 لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌8873 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌8874.
29753- 4-8875 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْیاً فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَیْنِ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا سَمَّی.
29754- 5-8876 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ (صَیْداً أَوْ حِمَاراً)8877 فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَصَرَعَهُ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ أَکَلَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ عَنْهُ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8878.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 364
-------------------
8866 ( 1)- الباب 16 فیه 5 أحادیث. 8867 ( 2)- الکافی 6- 210- 2، و التهذیب 9- 34- 138. 8868 ( 3)- الفقیه 3- 319- 4139. 8869 ( 4)- الکافی 6- 209- 1. 8870 ( 5)- التهذیب 9- 34- 137. 8871 ( 6)- الکافی 6- 210- 6. 8872 ( 1)- فی التهذیب- کله( هامش المخطوط). 8873 ( 2)- الفقیه 3- 317- 4130. 8874 ( 3)- التهذیب 9- 33- 133. 8875 ( 4)- قرب الإسناد- 117. 8876 ( 5)- قرب الإسناد- 118. 8877 ( 6)- فی المصدر- حمارا أو ظبیا. 8878 ( 7)- یأتی فی الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَا صِیدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ لَا یَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ‌

29755- 1-8880 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29756- 2-8881 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی أُیَّلٍ‌8882 یَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَیَقْطَعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَتْبَعُهُ‌8883 أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً قَالَ لَیْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8884 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29757- 3-8885 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیَصْرَعُهُ فَیَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَیَقْطَعُونَهُ فَقَالَ کُلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 365
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8886.
29758- 4-8887 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أُیَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ‌8888 النَّاسُ وَ الَّذِی اصْطَادَهُ یَمْنَعُهُ فَفِیهِ نَهْیٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ نَهْیٌ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8889 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8890.
-------------------
8879 ( 1)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 8880 ( 2)- الکافی 6- 209- 1، التهذیب 9- 34- 137، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8881 ( 3)- الکافی 6- 210- 2، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8882 ( 4)- الأیل- بتشدید الیاء المکسورة، ذکر الأوعال، و الایل لغة فیه.( حیاة الحیوان 1- 106). 8883 ( 5)- فی التهذیب- یمنعه( هامش المخطوط). 8884 ( 6)- التهذیب 9- 34- 138. 8885 ( 7)- الکافی 6- 211- 9. 8886 ( 1)- الفقیه 3- 319- 4141. 8887 ( 2)- الفقیه 3- 319- 4140. 8888 ( 3)- فی المصدر- فیقطعه. 8889 ( 4)- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب. 8890 ( 5)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ‌

29759- 1-8892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ یَأْکُلُهَا قَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ.
29760- 2-8893 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ‌8894 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 366
الْغَدِ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ‌8895 أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ سَمَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌8896 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8897.
29761- 3-8898 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْیاً فَأَصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8899.
29762- 4-8900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی فَیَغِیبُ عَنِّی فَأَجِدُ سَهْمِی فِیهِ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ‌8901 أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ‌8902
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 367
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌8903.
29763- 5-8904 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ غَیْرُ السَّهْمِ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ غَیْرُ سَهْمِکَ فَکُلْ یَغِیبُ‌8905 عَنْکَ أَوْ لَمْ یَغِبْ عَنْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8906 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌8907.
29764- 6-8908 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ صَیْداً فَتَغَیَّبَ عَنْکَ فَوَجَدْتَ سَهْمَکَ فِیهِ فِی مَوْضِعِ مَقْتَلٍ فَکُلْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ بِالرَّمْیَةِ لِمَا مَرَّ8909.
29765- 7-8910 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ‌8911 عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 368
أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ رَمَاهُ‌8912 رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ‌8913 غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَیْرُهُ فَقَالَ کُلْهُ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8914 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8915.
----------------------
8891 ( 6)- الباب 18 فیه 7 أحادیث. 8892 ( 7)- الکافی 6- 210- 7. 8893 ( 8)- الکافی 6- 210- 3. 8894 ( 9)- فی المصدر- فی. 8895 ( 1)- فی الفقیه- کان یعلم( هامش المخطوط). 8896 ( 2)- التهذیب 9- 34- 135. 8897 ( 3)- الفقیه 3- 316- 4127. 8898 ( 4)- الکافی 6- 210- 4. 8899 ( 5)- التهذیب 9- 34- 136. 8900 ( 6)- الکافی 6- 210- 5، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب. 8901 ( 7)- فی المصدر زیادة- قد. 8902 ( 8)- التهذیب 9- 33- 134. 8903 ( 1)- الفقیه 3- 317- 4129. 8904 ( 2)- الکافی 6- 211- 10. 8905 ( 3)- فی نسخة- غاب( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8906 ( 4)- التهذیب 9- 34- 139. 8907 ( 5)- السرائر- 472. 8908 ( 6)- قرب الإسناد- 51، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب. 8909 ( 7)- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 8910 ( 8)- قرب الإسناد- 117، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة. 8911 ( 9)- فی المصدر زیادة- جده. 8912 ( 1)- فی المصدر- صرعه. 8913 ( 2)- فی المصدر- رمی. 8914 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب. 8915 ( 4)- یأتی فی الباب 19، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَیْداً مَیِّتاً وَ فِیهِ سَهْمٌ وَ لَا یَدْرِی مَنْ قَتَلَهُ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَکْلُهُ‌

29766- 1-8917 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَیْدٍ وُجِدَ فِیهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَیِّتٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ‌8918.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8919 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8920.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 369
---------------------
8916 ( 5)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 8917 ( 6)- الکافی 6- 211- 8. 8918 ( 7)- الفقیه 3- 319- 4139. 8919 ( 8)- التهذیب 9- 35- 141. 8920 ( 9)- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَکْلُهُ وَ لَمْ یَحْرُمْ‌

29767- 1-8922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ کُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8923.
29768- 2-8924 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ عَلَی حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8925 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8926 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 370
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8927 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8928.
----------------------
8921 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 8922 ( 2)- الکافی 6- 211- 11، و لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب المطبوع بإسناده عن محمّد بن یعقوب. 8923 ( 3)- التهذیب 9- 34- 140. 8924 ( 4)- الکافی 6- 215- 2، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب. 8925 ( 5)- الکافی 6- 215- 2. 8926 ( 6)- التهذیب 9- 38- 158. 8927 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 16 و فی الباب 17 من هذه الأبواب. 8928 ( 2)- یأتی فی الباب 22 و الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

21- بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الصَّیْدِ بِمَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ‌

29769- 1-8930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌8931 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْمَی الصَّیْدُ بِشَیْ‌ءٍ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8932.
--------------------
8929 ( 3)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 8930 ( 4)- الکافی 6- 211- 12. 8931 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 8932 ( 6)- التهذیب 9- 35- 142.

22- بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ کَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ کَرَاهَةِ الصَّیْدِ بِهِ إِذَا کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ‌

29770- 1-8934 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ‌8935 فَخَرَقَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8936.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 371
29771- 2-8937 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ یَرْمِیهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَیُصِیبُهُ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ کَانَ سَمَّی حِینَ رَمَی وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِیدَةُ قَالَ إِنْ کَانَ السَّهْمُ الَّذِی أَصَابَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْیَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌8938 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَهُ فَلْیَأْکُلْهُ‌8939.
29772- 3-8940 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ یُصِبْهُ بِحَدِیدَةٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی قَالَ یَأْکُلُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8941.
29773- 4-8942 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 372
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مَا قَتَلَ (وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا)8943.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌8944.
29774- 5-8945 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ‌8946 عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ هُوَ مِرْمَاتَکَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8947 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29775- 6-8948 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِیمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ إِنَّمَا یُصْنَعُ لِذَلِکَ.
29776- 7-8949 قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ سِلَاحَهُ الَّذِی یَرْمِی بِهِ فَلَا بَأْسَ.
29777- 8-8950 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ کَانَتْ تِلْکَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ.
29778- 9-8951 قَالَ وَ رُوِیَ إِنْ خَرَقَ أُکِلَ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ لَمْ یُؤْکَلْ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 373
29779- 10-8952 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَیْسَ فِیهَا حَدِیدٌ وَ هِیَ عِیدَانٌ کُلُّهَا فَیَرْمِی بِالْعُودِ فَیُصِیبُ وَسَطَ الطَّیْرِ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ دَمٌ وَ هِیَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَیَأْکُلُ مِنْهُ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29780- 11-8953 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی تَرْمِیهِ بِالسَّیْفِ وَ الْحَجَرِ وَ النُّشَّابِ وَ الْمِعْرَاضِ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذُکِّیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ فِی غَیْرِ الْحَجَرِ بِمَا أُدْرِکَ ذَکَاتُهُ لِمَا مَضَی‌8954 وَ یَأْتِی‌8955.
-------------------------
8933 ( 7)- الباب 22 فیه 11 حدیثا. 8934 ( 8)- الکافی 6- 212- 3. 8935 ( 9)- المعراض- سهم محدد لا نصل فیه( هامش المخطوط). 8936 ( 10)- التهذیب 9- 35- 143. 8937 ( 1)- الکافی 6- 212- 4. 8938 ( 2)- الفقیه 3- 317- 4131. 8939 ( 3)- التهذیب 9- 33- 132. 8940 ( 4)- الکافی 6- 213- 5. 8941 ( 5)- التهذیب 9- 36- 146. 8942 ( 6)- الکافی 6- 212- 2، و التهذیب 9- 35- 145. 8943 ( 1)- فی نسخة- قلت- و إن کان له نبل غیره؟ قال- لا،( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8944 ( 2)- الفقیه 3- 318- 4133. 8945 ( 3)- الکافی 6- 212- 1. 8946 ( 4)- ورد فی أصل المخطوط زیادة- عن أبان" و الظاهر أنّها سهو". 8947 ( 5)- التهذیب 9- 35- 144. 8948 ( 6)- الفقیه 3- 317- 4132. 8949 ( 7)- الفقیه 3- 318- 4134. 8950 ( 8)- الفقیه 3- 318- 4135. 8951 ( 9)- الفقیه 3- 318- 4136. 8952 ( 1)- الفقیه 3- 318- 4137. 8953 ( 2)- قرب الإسناد 39، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 9 من هذه الأبواب. 8954 ( 3)- مضی فی الباب 16، و فی أحادیث هذا الباب. 8955 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی حکم ما صید بالحجر فی الباب 23 من هذه الأبواب أیضا.

23- بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا یُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ‌8957 إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ‌

29781- 1-8958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا قَتَلَ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 374
الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8959.
29782- 2-8960 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْجُلَاهِقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8961.
29783- 3-8962 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.
29784- 4-8963 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْبُنْدُقُ وَ الْحَجَرُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ‌8964 قَالَ لَا.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌8965.
29785- 5-8966 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 375
یَرْمِی بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَیَقْتُلُ‌8967 فَقَالَ لَا تَأْکُلْ.
29786- 6-8968 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8969 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
29787- 7-8970 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
29788- 8-8971 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8972.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 376
---------------------
8956 ( 5)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 8957 ( 6)- البندق و الجلاهق- الطین المدور الذی یرمی به للصید و غیره" لسان العرب 10- 29 و 37". 8958 ( 7)- الکافی 6- 213- 3. 8959 ( 1)- التهذیب 9- 36- 151. 8960 ( 2)- الکافی 6- 213- 6. 8961 ( 3)- التهذیب 9- 36- 148. 8962 ( 4)- الکافی 6- 213- 1، و التهذیب 9- 37- 152. 8963 ( 5)- الکافی 6- 213- 4، و التهذیب 9- 36- 149. 8964 ( 6)- کتب فی المخطوط علی( منه) علامة نسخة. 8965 ( 7)- الکافی 6- 213- 2، و التهذیب 9- 37- 153. 8966 ( 8)- الکافی 6- 214- 7، و التهذیب 9- 36- 147. 8967 ( 1)- فی المصدر زیادة- أ فیاکل منه. 8968 ( 2)- الکافی 6- 213- 5. 8969 ( 3)- التهذیب 9- 36- 150. 8970 ( 4)- الفقیه 3- 318- 4138. 8971 ( 5)- قرب الإسناد- 51، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8972 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا یُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ وَ یُذَکَّی مَا بَقِیَ حَیّاً

29789- 1-8974 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ)8975 ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَیْتٌ وَ کُلُوا مَا أَدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
29790- 2-8976 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیْتٌ‌8977 وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8978 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌8979
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 377
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8980 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
29791- 3-8981 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
29792- 4-8982 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا8983 ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ الْإِبَاحَةِ فِی صَیْدِ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ‌8984.
----------------------
8973 ( 1)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 8974 ( 2)- الکافی 6- 214- 1، و التهذیب 9- 37- 154. 8975 ( 3)- فی نسخة- أو( هامش المخطوط). 8976 ( 4)- الکافی 6- 214- 2، و التهذیب 9- 37- 155. 8977 ( 5)- فی الفقیه- میتة( هامش المخطوط). 8978 ( 6)- الفقیه 3- 316- 4128. 8979 ( 7)- الکافی 6- 214- 3. 8980 ( 1)- التهذیب 9- 37- 156. 8981 ( 2)- الکافی 6- 214- 4. 8982 ( 3)- الکافی 6- 214- 5. 8983 ( 4)- فی نسخة- أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط). 8984 ( 5)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً ثُمَّ شَکَّ أَنَّهُ سَمَّی أَوْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ‌

29793- 1-8986 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی بِسَهْمِی فَلَا أَدْرِی سَمَّیْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.8987 وسایل الشیعه ؛ ج‌23 ؛ ص377
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 378
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ‌8988 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ8989 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌8990.
---------------------
8985 ( 6)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 8986 ( 7)- التهذیب 9- 33- 134، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب. 8987 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8988 ( 1)- الکافی 6- 210- 5. 8989 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم. 8990 ( 3)- الفقیه 3- 317- 4129.

26- بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ

29794- 1-8992 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29795- 2-8993 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الصَّیْدَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 379
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8994 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ‌8995 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8996 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌8997 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8998.
29796- 3-8999 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنْ رَمَیْتَ الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ إِنْ رَمَیْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُکَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ فَکُلْهُ إِذَا کَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ رَأْسُهُ فِی الْمَاءِ فَلَا تَأْکُلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9000.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 380
------------------------
8991 ( 4)- الباب 26 فیه 3 أحادیث. 8992 ( 5)- التهذیب 9- 52- 216 و التهذیب 9- 158- 159 و الکافی 6- 215- 2 و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 8993 ( 6)- الکافی 6- 215- 1. 8994 ( 1)- التهذیب 9- 37- 157. 8995 ( 2)- الکافی 6- 215- 2. 8996 ( 3)- الکافی 6- 215- 2. 8997 ( 4)- لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب المطبوع، و لا علی ما قبله بهذا الاسناد. 8998 ( 5)- الکافی 6- 215- 2. 8999 ( 6)- الفقیه 3- 320- 4144، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9000 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 20، و فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الباب 13 من أبواب الذبائح.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَکْلُهُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ رَمَاهُ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حَلَّ مَا لَمْ یَغِبْ‌

29797- 1-9002 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9003.
29798- 2-9004 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9005.
-----------------------
9001 ( 1)- الباب 27 فیه حدیثان. 9002 ( 2)- الکافی 6- 215- 1. 9003 ( 3)- التهذیب 9- 38- 160. 9004 ( 4)- قرب الإسناد- 117، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و نحوه عن المسائل فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة. 9005 ( 5)- تقدم فی البابین 14 و 18 من هذه الأبواب.

28- بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ صَیْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَرِیشَ‌

29799- 1-9007 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 381
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ اللَّیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9008 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌9009.
29800- 2-9010 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9011 قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیَاتِ‌9012 الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّیْلَ أَمَانٌ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9013 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌9014.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 382
---------------------
9006 ( 6)- الباب 28 فیه حدیثان. 9007 ( 7)- الکافی 6- 216- 2. 9008 ( 1)- التهذیب 9- 14- 52، و الاستبصار 4- 64- 231. 9009 ( 2)- التهذیب 9- 21- 86. 9010 ( 3)- الکافی 6- 216- 3. 9011 ( 4)- فی نسخة زیادة- أنه( هامش المخطوط). 9012 ( 5)- فی نسخة- إتیان( هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و البیات- صید الطیر لیلا، و هو فی الأصل الایقاع بالعدو لیلا." الصحاح 1- 245". 9013 ( 6)- التهذیب 9- 14- 51. 9014 ( 7)- یأتی فی البابین 29 و 31 من هذه الأبواب.

29- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ صَیْدِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّیْلِ‌

29801- 1-9016 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ فِی وَکْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9017 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9018 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌9019 مِثْلَهُ‌9020.
29802- 2-9021 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی صَیْدِ الطَّیْرِ فِی أَوْکَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِی أَوْطَانِهَا لَیْلًا فَإِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ‌9022.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 383
29803- 3-9023 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9024 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9025.
-----------------------
9015 ( 1)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 9016 ( 2)- الکافی 6- 215- 1. 9017 ( 3)- التهذیب 9- 14- 53. 9018 ( 4)- الکافی 6- 216- 1 ذیل 1. 9019 ( 5)- فی التهذیب- أحمد بن محمّد بن علی. 9020 ( 6)- التهذیب 9- 14- 54. 9021 ( 7)- التهذیب 9- 14- 55. 9022 ( 8)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب. 9023 ( 1)- التهذیب 9- 15- 56، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب. 9024 ( 2)- تقدم فی الأبواب 16- 27 من هذه الأبواب. 9025 ( 3)- یأتی فی الأبواب 31 و 36 و 37 و 38 من هذه الأبواب.

30- بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ السَّمَکِ وَ غَیْرِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

29804- 1-9027 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَصَیَّدَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ کَانَ ع یَمُرُّ بِالسَّمَّاکِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَیَنْهَاهُمْ أَنْ یَصِیدُوا9028 مِنَ السَّمَکِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
-----------------------
9026 ( 4)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 9027 ( 5)- الکافی 6- 219- 17، و التهذیب 9- 13- 49. 9028 ( 6)- فی المصدر- یتصیدوا.

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَطِیرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَیْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّیْدُ دُونَهُ‌

29805- 1-9030 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 384
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِیِّ عَنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعُصْفُورِ یُفْرِخُ فِی الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا إِنَّ الْفَرْخَ فِی وَکْرِهَا فِی ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ یَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَی صَیْداً فِی وَکْرِهِ فَأَصَابَ الطَّیْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِیعاً فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الطَّیْرَ وَ لَا یَأْکُلِ الْفِرَاخَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَیْسَ بِصَیْدٍ مَا لَمْ یَطِرْ وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْیَدِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَیْداً إِذَا طَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9031.
----------------------
9029 ( 7)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 9030 ( 8)- التهذیب 9- 20- 82. 9031 ( 1)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَیْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ یَکُونَ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ

29806- 1-9033 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً9034 أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9035
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 385
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌9036.
-----------------------
9032 ( 2)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 9033 ( 3)- الکافی 6- 231- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الذبائح. 9034 ( 4)- فی نسخة- خروفا( هامش المخطوط). 9035 ( 5)- التهذیب 9- 53- 221. 9036 ( 1)- یأتی فی البابین 4 و 10 من أبواب الذبائح.

33- بَابُ جَوَازِ صَیْدِ السَّمَکِ مِنَ الْمَاءِ وَ یَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ‌

29807- 1-9038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَ‌9039 قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29808- 2-9040 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9041 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9042.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 386
-----------------------
9037 ( 2)- الباب 33 فیه حدیثان. 9038 ( 3)- الکافی 6- 216- 1، و التهذیب 9- 8- 28، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب الذبائح. 9039 ( 4)- فی نسخة زیادة- علیه( هامش المخطوط). 9040 ( 5)- الکافی 6- 216- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب الذبائح. 9041 ( 6)- التهذیب 9- 9- 29. 9042 ( 7)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من أبواب الذبائح.

34- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ السَّمَکِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ تَحْرِیمِ صَیْدِهِمْ لِغَیْرِ السَّمَکِ إِذَا قَتَلُوهُ‌

29809- 1-9044 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ حَیّاً وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ‌9045 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9046 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9047.
--------------------
9043 ( 1)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 9044 ( 2)- الکافی 6- 217- 8، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الذبائح. 9045 ( 3)- التهذیب 9- 10- 33. 9046 ( 4)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب. 9047 ( 5)- یأتی فی البابین 31 و 32 من أبواب الذبائح.

35- بَابُ حُکْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّیْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَیْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ‌

29810- 1-9049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 387
ع فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الصَّیْدَ فَیُجَدِّلُهُ بِنِصْفَیْنِ‌9050 قَالَ یَأْکُلُهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ مِنْهُ وَ أَکَلَ سَائِرَهُ.
29811- 2-9051 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ وَ یَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ کَانَ مَا یَلِی الذَّنَبَ أَصْغَرَ لِمَا مَضَی‌9052 وَ یَأْتِی‌9053.
29812- 3-9054 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِکِلَیْهِمَا مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِذَا تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَةٌ.
29813- 4-9055 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ‌9056 فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 388
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9057 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9058 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9059.
----------------------
9048 ( 6)- الباب 35 فیه 4 أحادیث. 9049 ( 7)- الکافی 6- 255- 7. 9050 ( 1)- فی المصدر- فیقده نصفین، و طعنه فجدله- أی رماه بالأرض" الصحاح 4- 1653". 9051 ( 2)- الکافی 6- 255- 4، و التهذیب 9- 77- 328. 9052 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9053 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 9054 ( 5)- الکافی 6- 255- 6، و التهذیب 9- 77- 326. 9055 ( 6)- الکافی 6- 255- 5. 9056 ( 7)- الجدل- العضو" الصحاح 4- 1653". 9057 ( 1)- التهذیب 9- 77- 327. 9058 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب. 9059 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهُ إِلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَتْ قِیمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَکْثَرَ

29814- 1-9061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ فَیَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ لِجَنَاحِهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.
29815- 2-9062 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامَةِ تَسْوَی‌9063 وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 389
نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا فَهُوَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9064 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29816- 3-9065 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الطَّیْرُ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ یَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ.
29817- 4-9066 قَالَ: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9067 وَ فِی اللُّقَطَةِ9068.
----------------------
9060 ( 4)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 9061 ( 5)- الکافی 6- 222- 1، و التهذیب 9- 61- 258، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة. 9062 ( 6)- الکافی 6- 222- 3. 9063 ( 7)- فی المصدر- تساوی. 9064 ( 1)- التهذیب 9- 61- 260. 9065 ( 2)- الفقیه 3- 320- 4144. 9066 ( 3)- الفقیه 3- 321- 4145. 9067 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب. 9068 ( 5)- یأتی فی الباب 15 من أبواب اللقطة.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ لَا یَعْرِفُ لَهُ مَالِکاً فَهُوَ لَهُ‌

29818- 1-9070 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29819- 2-9071 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 390
لَهُ الطَّائِرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَوْ9072 غَیْرُ عَافٍ قُلْتُ وَ مَا الْعَافِی قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
29820- 3-9073 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9074 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29821- 4-9075 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.
29822- 5-9076 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِیّاً قَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29823- 6-9077 وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّیْرُ یَقَعُ فِی الدَّارِ فَنَصِیدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ: یَقَعُ عَلَیْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 391
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9078 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ9079.
------------------------------
9069 ( 6)- الباب 37 فیه 6 أحادیث. 9070 ( 7)- الکافی 6- 222- 2، و التهذیب 9- 61- 259. 9071 ( 8)- الکافی 6- 223- 4، و التهذیب 9- 61- 261. 9072 ( 1)- فی نسخة- أم( هامش المخطوط). 9073 ( 2)- الکافی 6- 223- 5. 9074 ( 3)- التهذیب 9- 61- 256. 9075 ( 4)- التهذیب 9- 15- 56، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب. 9076 ( 5)- السرائر- 476. 9077 ( 6)- السرائر- 477. 9078 ( 1)- تقدم فی الباب 36 من هذه الأبواب. 9079 ( 2)- یأتی فی الباب 15 من أبواب اللقطة.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ‌

29824- 1-9081 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9082 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9083.
-------------------------
9080 ( 3)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 9081 ( 4)- الکافی 6- 223- 6، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب اللقطة. 9082 ( 5)- التهذیب 9- 61- 257. 9083 ( 6)- تقدم فی البابین 36 و 37 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 15 من أبواب اللقطة.

39- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو9085 وَ کَذَا کُلُّ طَائِرٍ یَجِی‌ءُ مُسْتَجِیراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِهَا

29825- 1-9086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 392
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِیذَائِهِنَّ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَقْتُلَنَّ فَإِنِّی کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَرَآنِی أُوذِیهِنَّ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.
29826- 2-9087 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی دَاوُدَ الرَّقِّیِّ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِی السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَسْبِیحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَ لَا تَرَوْنَهُ یَقُولُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
29827- 3-9088 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ وَ مَعَ زِیَادَاتٍ أُخَرَ مِنْهَا أَنْ قَالَ أَمَّا وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 393
النَّحْلَةُ فَإِنَّهَا تَأْکُلُ طَیِّباً وَ تَضَعُ طَیِّباً9089.
29828- 4-9090 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصِّنِینَاتِ خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَیْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِینَةُ إِذَا هِیَ مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ‌9091 تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- حَتَّی قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ تَرَنُّمِهَا9092 قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْتَهُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
29829- 5-9093 الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی یَرْوِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَکِنْ کُرِهَ أَکْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ وَ أَوَی فِی مَنْزِلِکَ وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 394
أَسْقَطَ لَفْظَ خُرْءُ9094.
29830- 6-9095 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ9096 یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ9097.
---------------------------------
9084 ( 7)- الباب 39 فیه 6 أحادیث. 9085 ( 8)- کذا بالصاد، و المعروف- السنونو- بضم السین و النونین- الواحدة سنونة و هو نوع من الخطاطیف." حیاة الحیوان 2- 38". 9086 ( 9)- الکافی 6- 224- 3. 9087 ( 1)- الکافی 6- 223- 1، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة، و کذلک الحدیث 3 الآتی. 9088 ( 2)- التهذیب 9- 20- 78، و الاستبصار 4- 66- 239. 9089 ( 1)- الخصال- 326- 18. 9090 ( 2)- الکافی 6- 223- 2، و أورده عن البصائر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب أحکام الدوابّ. 9091 ( 3)- فی نسخة- و ترغمت( هامش المخطوط)، و الترغم- التغضب" الصحاح 5- 1934". 9092 ( 4)- فی نسخة- ترغمها( هامش المخطوط). 9093 ( 5)- المختلف- 679، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 9 من أبواب النجاسات، و قطعة منه عن التهذیب فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 18، و فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9094 ( 1)- التهذیب 9- 80- 345. 9095 ( 2)- التهذیب 9- 21- 84، و الاستبصار 4- 66- 240، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9096 ( 3)- الوبر- دابة أصغر من القط" حیاة الحیوان 2- 391". 9097 ( 4)- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 و 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.

40- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ

29831- 1-9099 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9100.
29832- 2-9101 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 395
أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی کُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَکْتُوبٌ بِالسُّرْیَانِیَّةِ آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ.
29833- 3-9102 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9103 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌9104.
29834- 4-9105 وَ زَادَ وَ النَّمْلَةِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9106.
-----------------------
9098 ( 5)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 9099 ( 6)- الکافی 6- 224- 2. 9100 ( 7)- التهذیب 9- 19- 75. 9101 ( 8)- الکافی 6- 224- 1. 9102 ( 1)- الکافی 6- 224- 3. 9103 ( 2)- التهذیب 9- 19- 76. 9104 ( 3)- الخصال- 297- 66، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 277- 14. 9105 ( 4)- الخصال- 297- 66 ذیل 66، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 277- 14 ذیل 14. 9106 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

41- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَکْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا

29835- 1-9108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 396
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9109.
29836- 2-9110 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ أَطْلُبُ الْفَضْلَ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ لِتَنَالَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ.
29837- 3-9111 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْکُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ وَ تَقُولُ فِی آخِرِ تَسْبِیحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.
29838- 4-9112 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِ‌9113 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الْقُنْزُعَةُ الَّتِی هِیَ عَلَی رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّتَهَا وَ أَنَّ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثَی أَهْدَیَا إِلَی سُلَیْمَانَ ع جَرَادَةً وَ تَمْرَةً فَقَبِلَ هَدِیَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَیْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَکَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَی رَأْسَیْهِمَا مِنْ مَسْحَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 397
--------------------------
9107 ( 6)- الباب 41 فیه 4 أحادیث. 9108 ( 7)- الکافی 6- 225- 1. 9109 ( 1)- التهذیب 9- 19- 77. 9110 ( 2)- الکافی 6- 225- 2. 9111 ( 3)- الکافی 6- 225- 3. 9112 ( 4)- الکافی 6- 225- 4. 9113 ( 5)- فی نسخة- بن هاشم( هامش المخطوط).

42- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ قَتْلِ کُلِّ حَیَوَانٍ یُوجَدُ فِی الْبَرِّیَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَی النَّهْیِ عَنْهُ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَ‌

29839- 1-9115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْحَیَّاتِ فَقَالَ اقْتُلْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ تَجِدُهُ فِی الْبَرِّیَّةِ إِلَّا الْجَانَّ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُیُوتِ وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَإِنَّ الْیَهُودَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ مَنْ قَتَلَ عَامِرَ بَیْتٍ أَصَابَهُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ تَرَکَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَلَیْسَ مِنِّی وَ إِنَّمَا تَتْرُکُهَا لِأَنَّهَا لَا تُرِیدُکَ قَالَ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُنَ‌9116 فِی بُیُوتِهِنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‌9117 وَ غَیْرِهَا9118 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9119.
--------------------------------------------
9114 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 9115 ( 2)- الفقیه 3- 351- 4234. 9116 ( 3)- فی نسخة- قتلتهن( هامش المصحّحة الثانیة). 9117 ( 4)- تقدم فی الباب 47 من أبواب أحکام الدوابّ. 9118 ( 5)- و تقدم فی الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة. 9119 ( 6)- و یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الشَّقِرَّاقِ‌9121

29840- 1-9122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 398
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّقِرَّاقِ فَقَالَ کُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَیَّاتِ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَوْماً یَمْشِی فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَیَّةً.
-------------------
9120 ( 7)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 9121 ( 8)- الشقراق- طائر صغیر أخضر، فی أجنحته سواد.( حیاة الحیوان 2- 56). 9122 ( 9)- التهذیب 9- 21- 85، و أورد قطعات الحدیث فی ذیل الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

44- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ عَلَی حَالٍ‌

29841- 1-9124 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصِیدَ حَمَامَ الْحَرَمِ (فِی الْحِلِّ فَیَذْبَحَهُ وَ یَدْخُلَ الْحَرَمَ)9125 فَیَأْکُلَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَیْضاً9126 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌9127.
------------------------
9123 ( 1)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 9124 ( 2)- قرب الإسناد- 117. 9125 ( 3)- ما بین القوسین ا لیس فی المصدر. 9126 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 108- 14. 9127 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب کفّارات الصید.

45- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ کَلْبِ الصَّیْدِ

29842- 1-9129 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌23، ص: 399
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا (تَأْکُلْ)9130 صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
29843- 2-9131 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یَغْرَمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.
29844- 3-9132 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
29845- 4-9133 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ الصَّیُودِ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَمَنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9134 وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‌9135.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 7
-----------------------
9128 ( 6)- الباب 45 فیه 4 أحادیث. 9129 ( 7)- الکافی 6- 206- 20، و التهذیب 9- 80- 340 بسند آخر، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9130 ( 1)- فی المصدر- یؤکل. 9131 ( 2)- التهذیب 9- 80- 344. 9132 ( 3)- التهذیب 9- 80- 342. 9133 ( 4)- التهذیب 9- 80- 343. 9134 ( 5)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
9135 ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أحکام المساکن و لم نجده فی أبواب لباس المصلی. و تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یکتسب به.

المجلد 24

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الرابع و العشرون‌

[تتمة کتاب الصید و الذبائح]

أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَذْکِیَةُ الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ الْحَدِیدِ مِنْ لِیطَةٍ أَوْ مَرْوَةٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ

29846- 1-9137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِیحَةِ بِاللِّیطَةِ9138 وَ بِالْمَرْوَةِ9139 فَقَالَ لَا ذَکَاةَ إِلَّا بِحَدِیدَةٍ.
29847- 2-9140 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَصْلُحُ‌9141 إِلَّا بِالْحَدِیدَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 8
29848- 3-9142 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَةٍ.
29849- 4-9143 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّکَاةِ فَقَالَ لَا تُذَکِ‌9144 إِلَّا بِحَدِیدَةٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9145 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9146.
---------------------------
9136 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 9137 ( 2)- الکافی 6- 227- 1، التهذیب 9- 51- 211، و الاستبصار 4- 79- 294. 9138 ( 3)- اللیطة- قشرة القصبة و الجمع لیط.( الصحاح 3- 1158). 9139 ( 4)- المرو- حجارة بیض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة.( الصحاح 6- 2491). 9140 ( 5)- الکافی 6- 227- 2، التهذیب 9- 51- 212، و الاستبصار 4- 80- 295. 9141 ( 6)- فی المصدر زیادة- الذبح. 9142 ( 1)- الکافی 6- 227- 3، التهذیب 9- 51- 209، و الاستبصار 4- 79- 292. 9143 ( 2)- الکافی 6- 227- 4. 9144 ( 3)- فی المصدر- یذکی. 9145 ( 4)- التهذیب 9- 51- 210، و الاستبصار 4- 79- 293. 9146 ( 5)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ التَّذْکِیَةُ فِی الضَّرُورَةِ بِالْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْعَظْمِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الذَّبْحِ مِنْ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَ الْحُلْقُومِ‌

29850- 1-9148 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ یَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ یَجِدْ سِکِّیناً فَقَالَ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 9
فَرَی الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌9149 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9150 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9151.
29851- 2-9152 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلَ مَا ذُبِحَ بِحَجَرٍ إِذَا لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً.
29852- 3-9153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9154.
29853- 4-9155 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 10
فِی الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ حَدِیدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9156.
29854- 5-9157 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْعَظْمِ الَّذِی لَا یَقْطَعُ الْأَوْدَاجَ لِمَا مَرَّ9158 أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
-----------------------------
9147 ( 6)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 9148 ( 7)- الفقیه 3- 326- 4163. 9149 ( 1)- الکافی 6- 228- 2. 9150 ( 2)- التهذیب 9- 52- 214، و الاستبصار 4- 80- 297. 9151 ( 3)- الکافی 6- 228- 2 ذیل 2. 9152 ( 4)- الفقیه 3- 326- 4164. 9153 ( 5)- الکافی 6- 228- 3، أورده عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 9154 ( 6)- التهذیب 9- 51- 213، و الاستبصار 4- 80- 296. 9155 ( 7)- الکافی 6- 228- 1. 9156 ( 1)- التهذیب 9- 52- 215، و الاستبصار 4- 80- 298. 9157 ( 2)- قرب الإسناد- 51. 9158 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب.

3- بَابُ کَیْفِیَّةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمَا

29855- 1-9160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الذَّبْحُ فِی الْحُلْقُومِ‌9161.
29856- 2-9162 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 11
الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَی فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِکْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا فَأَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَی آبَاطِهِ‌9163 وَ أَطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَکَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الطَّیْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَیْکَ فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّیْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9164.
29857- 3-9165 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاءِ9166 فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ‌9167 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الذَّبْحِ فِی الْحَجِ‌9168 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9169.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 12
----------------------------
9159 ( 4)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 9160 ( 5)- الکافی 6- 228- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9161 ( 6)- التهذیب 9- 53- 217. 9162 ( 7)- الکافی 6- 229- 4. 9163 ( 1)- فی نسخة- أباطک( هامش المخطوط). 9164 ( 2)- التهذیب 9- 55- 227. 9165 ( 3)- الکافی 6- 319- 5، أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الأطعمة المباحة. 9166 ( 4)- فی المصدر- الشاة. 9167 ( 5)- المحاسن- 469- 453. 9168 ( 6)- تقدم فی الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح فی الحجّ. 9169 ( 7)- یأتی فی الأبواب 4 و 5 و 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ الذَّبْحُ مِنْ غَیْرِ الْمَذْبَحِ وَ لَا یَجُوزُ أَکْلُ الذَّبِیحَةِ بِذَلِکَ فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ

29858- 1-9171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةً لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9172.
29859- 2-9173 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ.
29860- 3-9174 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا یَعْنِی إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 13
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9175 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29861- 4-9176 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نُوحٍ عَنْ فَهْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْحَرَسِیِّ)9177 عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ یُحَدِّثُ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی رِیَاحٍ یُقَالُ لَهُ سُحَیْمُ‌9178 بْنُ أُثَیْلٍ نَافَرَ غَالِباً أَبَا الْفَرَزْدَقِ بِالْکُوفَةِ9179- عَلَی أَنْ یَعْقِرَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً وَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ فَلَمَّا وَرَدَتِ الْمَاءَ قَامُوا إِلَیْهَا بِالسُّیُوفِ فَجَعَلُوا یَضْرِبُونَ عَرَاقِیبَهَا فَخَرَجَ النَّاسُ عَلَی الْحَمِیرَاتِ وَ الْبِغَالِ یُرِیدُونَ اللَّحْمَ قَالَ وَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ قَالَ فَجَاءَ عَلَی بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَیْنَا وَ هُوَ یُنَادِی أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَأْکُلُوا مِنْ لُحُومِهَا فَإِنَّمَا أُهِلَّ بِهَا لِغَیْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9180 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9181.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 14
----------------------------
9170 ( 1)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 9171 ( 2)- الکافی 6- 229- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 6، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9172 ( 3)- التهذیب 9- 53- 220. 9173 ( 4)- الکافی 6- 228- 1، التهذیب 9- 53- 217، أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9174 ( 5)- الکافی 6- 231- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الصید. 9175 ( 1)- التهذیب 9- 53- 221. 9176 ( 2)- رجال النجاشیّ- 167- 441. 9177 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن موسی الحرشی. 9178 ( 4)- فی المصدر- سجیم. 9179 ( 5)- فی المصدر- بظهر الکوفة. 9180 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2، و فی الباب 3 من هذه الأبواب. 9181 ( 7)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الْإِبِلَ مُخْتَصَّةٌ بِالنَّحْرِ وَ مَا سِوَاهَا بِالذَّبْحِ وَ أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ الْمَنْحُورُ أَوْ نُحِرَ الْمَذْبُوحُ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ کَانَ مَیْتَةً

29862- 1-9183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ.
29863- 2-9184 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ إِنَّمَا یَنْحَرُونَ فِی لَبَّةِ9185 الْبَقَرِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ‌9186 لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9187 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29864- 3-9188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.
29865- 4-9189 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قِیلَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 15
لِلصَّادِقِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ- یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ فِی اللَّبَّةِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لُحُومِهَا فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ‌9190- لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ مِنْ مَذْبَحِهِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9191 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9192 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9193.
-------------------------
9182 ( 1)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 9183 ( 2)- الکافی 6- 228- 2، التهذیب 9- 53- 218. 9184 ( 3)- الکافی 6- 229- 3. 9185 ( 4)- اللبة- موضع القلادة من الصدر من کل شی‌ء، و هی المنحر.( الصحاح 1- 217). 9186 ( 5)- البقرة 2- 71. 9187 ( 6)- التهذیب 9- 53- 219. 9188 ( 7)- الفقیه 3- 329- 4177. 9189 ( 8)- مجمع البیان 1- 132. 9190 ( 1)- البقرة 2- 71. 9191 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 47- 61. 9192 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی البابین 35 و 38 من أبواب الذبح فی الحجّ. 9193 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ نَخْعِ الذَّبِیحَةِ9195 قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ‌

29866- 1-9196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9197.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 16
29867- 2-9198 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِیحَةَ حَتَّی تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9199 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9200.
-------------------------
9194 ( 5)- الباب 6 فیه حدیثان. 9195 ( 6)- نخع الذبیحة- جاوز منتهی الذبح الی النخاع، و هو الخیط الأبیض الذی فی جوف الفقار. ( الصحاح 3- 1288). 9196 ( 7)- الکافی 6- 229- 5، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9197 ( 8)- التهذیب 9- 53- 220. 9198 ( 1)- الکافی 6- 229- 6. 9199 ( 2)- التهذیب 9- 55- 228. 9200 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 15، و فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ ذَبْحِ حَیَوَانٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ حَیَوَانٌ مِثْلُهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ‌

29868- 1-9202 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَانَ لَا یَذْبَحُ‌9203.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ‌9204.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 17
-------------------------
9201 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 9202 ( 5)- الکافی 6- 229- 7. 9203 ( 6)- التهذیب 9- 56- 232. 9204 ( 7)- التهذیب 9- 80- 341.

8- بَابُ أَنَّ الذَّبِیحَةَ إِذَا سُلِخَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا

29869- 1-9206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9207.
--------------------------
9205 ( 1)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 9206 ( 2)- الکافی 6- 230- 8. 9207 ( 3)- التهذیب 9- 56- 233.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ الذَّبِیحَةِ غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهَا

29870- 1-9209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَتَسْبِقُهُ السِّکِّینُ فَتَقْطَعُ الرَّأْسَ فَقَالَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ9210 لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
29871- 2-9211 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ‌9212 وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 18
وَ سَمَّی فَسَبَقَتْهُ حَدِیدَتُهُ‌9213 فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ‌9214 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9215.
29872- 3-9216 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّکَاةُ الْوَحِیَّةُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9217 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29873- 4-9218 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ.
29874- 5-9219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ.
29875- 6-9220 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 19
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَسْرَعَتِ السِّکِّینُ فِی الذَّبِیحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
29876- 7-9221 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ذَبَحَ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ سَبَقَهُ السِّکِّینُ أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9223.
--------------------------
9208 ( 4)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 9209 ( 5)- الکافی 6- 230- 1، التهذیب 9- 55- 229، الفقیه 3- 327- 4168. 9210 ( 6)- الوحیة- السریعة. الصحاح[ 6- 2520]( هامش المخطوط). 9211 ( 7)- الکافی 6- 230- 2، و التهذیب 9- 55- 230. 9212 ( 8)- فی المصدر زیادة- شاة. 9213 ( 1)- فی نسخة- السکین لحدتها( هامش المخطوط). 9214 ( 2)- الفقیه 3- 327- 4169. 9215 ( 3)- التهذیب 9- 57- 239. 9216 ( 4)- الکافی 6- 230- 3. 9217 ( 5)- التهذیب 9- 56- 231. 9218 ( 6)- الفقیه 3- 327- 4170. 9219 ( 7)- الفقیه 3- 328- 4172. 9220 ( 8)- قرب الإسناد- 51. 9221 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 172- 296. 9222 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2، و فی الباب 3 و 5 من هذه الأبواب. 9223 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الذَّبِیحَةَ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الذَّبْحِ أَوْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ وَ نَحْوِهِ جَازَ قَتْلُهَا بِالسِّلَاحِ وَ حَلَّ أَکْلُهَا بِشَرْطِ التَّسْمِیَةِ فَإِنْ أَدْرَکَ ذَکَاتَهَا بَعْدُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِالذَّکَاةِ

29877- 1-9225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ثَوْرٍ تَعَاصَی فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْیَافِهِمْ وَ سَمَّوْا فَأَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَالَ هَذِهِ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
29878- 2-9226 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 20
بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَوْراً بِالْکُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَیْهِ بِأَسْیَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرُوهُ‌9227 فَقَالَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9228.
29879- 3-9229 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ‌9230 عَلَیْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّیْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَکْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9231 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌9232.
29880- 4-9233 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِیرٌ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ کَیْفَ یُنْحَرُ قَالَ یُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَیَطْعُنُهُ بِهَا وَ یُسَمِّی وَ یَأْکُلُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 21
29881- 5-9234 وَ عَنْهُ‌9235 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ امْتَنَعَ عَلَیْکَ بَعِیرٌ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْکَ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ یَسْبِقَکَ فَضَرَبْتَهُ بِسَیْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ9236 بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ وَ لَمْ یَمُتْ بَعْدُ فَذَکِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9237.
29882- 6-9238 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَعِیرٍ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
29883- 7-9239 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا تَرَدَّی عَلَی مَنْخِرِهِ فَیُقْطَعُ وَ یُسَمَّی عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَرَ بِأَکْلِهِ.
29884- 8-9240 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَیُّمَا إِنْسِیَّةٍ9241 تَرَدَّتْ فِی بِئْرٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَنْحَرِهَا فَلْیَنْحَرْهَا مِنْ حَیْثُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ‌9242 وَ یُسَمِّی اللَّهَ عَلَیْهَا وَ تُؤْکَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 22
29885- 9-9243 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْکُمُ الذَّبِیحَةُ فَعَرْقِبُوهَا9244 وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ یُحِلُّهَا مَا یُحِلُّ الْوَحْشَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الصَّیْدِ9245.
------------------------
9224 ( 4)- الباب 10 فیه 9 أحادیث. 9225 ( 5)- الکافی 6- 231- 3، التهذیب 9- 54- 225. 9226 ( 6)- الکافی 6- 231- 2، التهذیب 9- 54- 224. 9227 ( 1)- فی الفقیه- فسالوه( هامش المخطوط). 9228 ( 2)- الفقیه 3- 327- 4166. 9229 ( 3)- الکافی 6- 231- 4. 9230 ( 4)- فی نسخة من الفقیه- و استعصت( هامش المخطوط). 9231 ( 5)- التهذیب 9- 54- 226. 9232 ( 6)- الفقیه 3- 327- 4165. 9233 ( 7)- الکافی 6- 231- 5، التهذیب 9- 54- 222. 9234 ( 1)- الکافی 6- 231- 1. 9235 ( 2)- المقصود منه- محمّد بن یحیی. 9236 ( 3)- فی نسخة- برمح( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 9237 ( 4)- التهذیب 9- 54- 223. 9238 ( 5)- الفقیه 3- 327- 4167. 9239 ( 6)- قرب الإسناد- 51. 9240 ( 7)- قرب الإسناد- 51. 9241 ( 8)- الانسیة- الحیوان الذی یالف الناس. ضد الوحشی.( الصحاح 3- 905). 9242 ( 9)- فی المصدر- علیها. 9243 ( 1)- قرب الإسناد- 68. 9244 ( 2)- عرقب الدابّة- قطع عرقوبها و هو فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها.( الصحاح 1- 180). 9245 ( 3)- تقدم فی الباب 32 من أبواب الصید، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ حَدَّ إِدْرَاکِ الذَّکَاةِ أَنْ یَتَحَرَّکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ بَدَنِهِ حَرَکَةً اخْتِیَارِیَّةً وَ لَا یُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ الْحَیَاةِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ‌

29886- 1-9247 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرَ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ‌9248- فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ‌9249 فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْهُ الْحَدِیثَ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌9250.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 23
29887- 2-9251 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ قَالَ الَّتِی تَخْتَنِقُ فِی رِبَاطِهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ9252 الَّتِی لَا تَجِدُ أَلَمَ الذَّبْحِ وَ لَا تَضْطَرِبُ وَ لَا یَخْرُجُ لَهَا دَمٌ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَرَدَّی مِنْ فَوْقِ بَیْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی تَنْطِحُهَا صَاحِبَتُهَا.
29888- 3-9253 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَکِیٌّ.
29889- 4-9254 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَیْنَهَا أَوْ حَرَّکَتْ ذَنَبَهَا فَهِیَ ذَکِیَّةٌ.
29890- 5-9255 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی حَیَاةِ شَاةٍ فَرَأَیْتَهَا تَطْرِفُ عَیْنَهَا أَوْ تُحَرِّکُ أُذُنَیْهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَکَ حَلَالٌ.
29891- 6-9256 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 24
رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَکُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9257 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29892- 7-9258 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَأَدْرَکْتَهُ فَذَکِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9259 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9260.
--------------------------
9246 ( 4)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 9247 ( 5)- التهذیب 9- 58- 241، أورده فی الحدیث 1 من الباب 19، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9248 ( 6)- المائدة 5- 3. 9249 ( 7)- مصعت الدابّة بذنبها- حرکته.( الصحاح 3- 1285). 9250 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16. 9251 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 292- 18. 9252 ( 2)- فی المصدر زیادة- المریضة. 9253 ( 3)- الکافی 6- 233- 5، التهذیب 9- 56- 235. 9254 ( 4)- الکافی 6- 233- 6، التهذیب 9- 56- 234. 9255 ( 5)- الکافی 6- 232- 4، التهذیب 9- 57- 238. 9256 ( 6)- الکافی 6- 232- 3. 9257 ( 1)- التهذیب 9- 57- 237. 9258 ( 2)- الکافی 6- 232- 1، التهذیب 9- 57- 237. 9259 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الصید. 9260 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَعْدَ الذَّکَاةِ مِنَ الْحَرَکَةِ الِاخْتِیَارِیَّةِ وَ لَوْ یَسِیراً أَوْ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُعْتَدِلِ لَا الْمُتَثَاقِلِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ‌

29893- 1-9262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّکُ وَ یُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ کَثِیرٌ عَبِیطٌ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَیْنُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ9263 أَقُولُ: الدَّمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الدَّمِ الْمُتَثَاقِلِ دُونَ الْمُعْتَدِلِ لِمَا9264 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص24
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 25
یَأْتِی‌9265.
29894- 2-9266 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ (یَقُولُ لَکَ جَدِّی)9267 إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِی بِرِسَالَةٍ مِنْکِ‌9268 فَکَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَیْکِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِینَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9269
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِفَأْسٍ فَوَقَذَهَا ثُمَّ ذَبَحَهَا9270.
29895- 3-9271 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 26
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ9272 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9273 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9274.
------------------------------
9261 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 9262 ( 6)- التهذیب 9- 57- 240. 9263 ( 7)- الفقیه 3- 327- 4171. 9264 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9265 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9266 ( 2)- التهذیب 9- 56- 236. 9267 ( 3)- کذا فی المصدر و المخطوط، و استظهر المصنّف فی هامشه: جدتی. 9268 ( 4)- فی نسخة- منه( هامش المخطوط). 9269 ( 5)- الکافی 6- 232- 2. 9270 ( 6)- قرب الإسناد- 21. 9271 ( 7)- التهذیب 9- 51- 213، و الاستبصار 4- 80- 296. 9272 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9273 ( 2)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب. 9274 ( 3)- یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ الذَّبِیحَةُ بَعْدَ الذَّکَاةِ مِنْ مُرْتَفِعٍ (أَوْ فِی نَارٍ)9276 أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَتْ‌

29896- 1-9277 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِیحَةً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِی النَّارِ أَوْ فِی الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَیْتِکَ إِذَا کُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌9278.
29897- 2-9279 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)9280 فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِنْ تَرَدَّی فِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 27
جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْ‌9281 فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الِاشْتِبَاهِ کَمَا صَرَّحَ بِهِ فِیهِ وَ الْأَوَّلُ بِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبِ الذَّبْحِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بِقَرِینَةِ مَا تَقَدَّمَ فِی الصَّیْدِ9282.
-------------------------------
9275 ( 4)- الباب 13 فیه حدیثان. 9276 ( 5)- ما بین القوسین لم یرد فی المخطوط، و ورد فی المصححتین و فهرست الوسائل المخطوط. 9277 ( 6)- التهذیب 9- 58- 241، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9278 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16. 9279 ( 8)- الکافی 6- 229- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9280 ( 9)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 9281 ( 1)- فی المصدر- و لا تطعمه. 9282 ( 2)- تقدم فی الباب 26 من أبواب الصید.

14- بَابُ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالذَّبِیحَةِ مَعَ الْإِمْکَانِ فَلَا تَحِلُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِیاً

29898- 1-9284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9285.
29899- 2-9286 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِیحَةً فَجَهِلَ أَنْ یُوَجِّهَهَا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ کُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 28
لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ.
29900- 3-9287 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ الْحَدِیثَ.
29901- 4-9288 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ کُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌9289 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9290 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
29902- 5-9291 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ عَلَی غَیْرِ قِبْلَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُسَمِّیَ إِذَا ذَکَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ یَأْکُلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9292.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 29
------------------------------
9283 ( 3)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 9284 ( 4)- الکافی 6- 229- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. 9285 ( 5)- التهذیب 9- 53- 220. 9286 ( 6)- الکافی 6- 233- 1، و التهذیب 9- 60- 253، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9287 ( 1)- الکافی 6- 233- 3، و التهذیب 9- 59- 251، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9288 ( 2)- الکافی 6- 233- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9289 ( 3)- الفقیه 3- 232- 4186. 9290 ( 4)- التهذیب 9- 59- 250. 9291 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 142- 164. 9292 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح.

15- بَابُ اشْتِرَاطِ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ التَّذْکِیَةِ وَ إِلَّا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَیُسَمِّی عِنْدَ الذِّکْرِ أَوْ عِنْدَ الْأَکْلِ‌

29903- 1-9294 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
29904- 2-9295 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ.
29905- 3-9296 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ کَانَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9297.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 30
29906- 4-9298 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ9299 آخِرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌9300 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9301 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ وَ رَوَی الثَّانِیَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
29907- 5-9302 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَیْدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ‌9303- وَ لَا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ مِثْلَهُ‌9304.
29908- 6-9305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُسَمِّ إِذَا ذَبَحَ فَلَا تَأْکُلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 31
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9306 وَ فِی الْحَجِ‌9307 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9308.
----------------------------
9293 ( 1)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 9294 ( 2)- الکافی 6- 233- 1، و التهذیب 9- 60- 253، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9295 ( 3)- الکافی 6- 233- 2، و التهذیب 9- 60- 252. 9296 ( 4)- الکافی 6- 233- 3، و التهذیب 9- 59- 251، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9297 ( 5)- الفقیه 3- 333- 4188. 9298 ( 1)- الکافی 6- 233- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9299 ( 2)- فی نسخة- و علی( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 9300 ( 3)- الفقیه 3- 332- 4186. 9301 ( 4)- التهذیب 9- 59- 250. 9302 ( 5)- التهذیب 9- 69- 293، و الاستبصار 4- 85- 325، و أورده بتمامه فی الحدیث 37 من الباب 27 من هذه الأبواب. 9303 ( 6)- الأنعام 6- 118. 9304 ( 7)- الفقیه 3- 331- 4182. 9305 ( 8)- الفقیه 3- 333- 4189. 9306 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 9، و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 9307 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 35، و فی البابین 37 و 38 من أبواب الذبح. 9308 ( 3)- یأتی فی البابین 16 و 23، و فی الحدیث 3 من الباب 24، و فی الباب 27، و فی الحدیثین 1 و 7 من الباب 28 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی التَّسْمِیَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ التَّسْبِیحُ وَ التَّکْبِیرُ وَ التَّهْلِیلُ وَ التَّحْمِیدُ

29909- 1-9310 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ کَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9311 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌9312 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9313.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 32
-------------------------
9309 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 9310 ( 5)- الکافی 6- 234- 5. 9311 ( 6)- التهذیب 9- 59- 249. 9312 ( 7)- الفقیه 3- 333- 4187. 9313 ( 8)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ یَذْبَحَ وَ کَذَا الْأَغْلَفُ‌

29910- 1-9315 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
29911- 2-9316 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9317.
29912- 3-9318 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْأَغْلَفِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی بِهِ بَأْساً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9319 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9320.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 33
-------------------------
9314 ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 9315 ( 2)- الکافی 6- 234- 6. 9316 ( 3)- الکافی 3- 51- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 20، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 22، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الجنایة. 9317 ( 4)- التهذیب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391. 9318 ( 5)- قرب الإسناد- 24. 9319 ( 6)- تقدم فی الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب. 9320 ( 7)- یأتی فی الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْجَنِینَ ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ إِذَا کَانَ تَامّاً بِأَنْ أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ وَ مَاتَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَیَحِلُّ أَکْلُهُ وَ إِلَّا فَلَا وَ إِنْ خَرَجَ حَیّاً لَمْ یَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْکِیَةِ

29913- 1-9322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُوَارِ تُذَکَّی أُمُّهُ أَ یُؤْکَلُ بِذَکَاتِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَمَاماً9323 وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَکُلْ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌9324 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌9325.
29914- 2-9326 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ یَذْبَحُهَا وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ قَالَ ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29915- 3-9327 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 34
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‌9328 قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ- فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ‌9329.
29916- 4-9330 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَةَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9331 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29917- 5-9332 وَ عَنْهُ‌9333 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَنِینِ إِذَا أَشْعَرَ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ9334.
29918- 6-9335 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 35
حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌9336 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ کَانَ تَامّاً فَکُلْهُ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9337.
29919- 7-9338 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِیحَةً وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْهُ.
29920- 8-9339 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَیَمُوتُ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ کُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَیٌّ فَاذْبَحْهُ وَ کُلْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ کَذَلِکَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ.
29921- 9-9340 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‌9341 قَالَ هُوَ الَّذِی فِی الْبَطْنِ تُذْبَحُ أُمُّهُ فَیَکُونُ فِی بَطْنِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 36
29922- 10-9342 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‌9343- قَالَ هِیَ الْأَجِنَّةُ الَّتِی فِی بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ بِبَیْعِ الْأَجِنَّةِ.
29923- 11-9344 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‌9345- قَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29924- 12-9346 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ ذَکَاةُ الْجَنِینِ ذَکَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ.
29925- 13-9347 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
29926- 14-9348 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ شَاةٍ یُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهَا حَیّاً هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 37
---------------------------
9321 ( 1)- الباب 18 فیه 14 حدیثا. 9322 ( 2)- الکافی 6- 234- 3. 9323 ( 3)- فی التهذیب- تاما( هامش المخطوط). 9324 ( 4)- الکافی 6- 234- 3 ذیل 3. 9325 ( 5)- التهذیب 9- 59- 246. 9326 ( 6)- الکافی 6- 235- 4. 9327 ( 7)- الکافی 6- 234- 1، و التهذیب 9- 58- 244. 9328 ( 1)- المائدة 5- 1. 9329 ( 2)- الفقیه 3- 328- 4175. 9330 ( 3)- الکافی 6- 234- 2. 9331 ( 4)- التهذیب 9- 58- 242. 9332 ( 5)- الکافی 6- 235- 5. 9333 ( 6)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط)، و فی المصدر وردت[ عن أبیه]. 9334 ( 7)- قرب الإسناد- 37. 9335 ( 8)- التهذیب 9- 58- 243. 9336 ( 1)- جاء( ابن مسکان) فی المخطوط، و کتب علیها المصنّف" کذا" و لکن فی المصدر: ابن سنان. 9337 ( 2)- الفقیه 3- 328- 4174. 9338 ( 3)- التهذیب 9- 59- 245. 9339 ( 4)- التهذیب 9- 80- 345، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9340 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 289- 9. 9341 ( 6)- المائدة 5- 1. 9342 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 289- 10. 9343 ( 2)- المائدة 5- 1. 9344 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 290- 11. 9345 ( 4)- المائدة 5- 1. 9346 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124- 1. 9347 ( 6)- المقنع- 139. 9348 ( 7)- قرب الإسناد- 116.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ النَّطِیحَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ وَ لَا فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ9350 وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ إِلَّا أَنْ یُدْرَکَ ذَکَاتُهُ‌

29927- 1-9351 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرَ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ‌9352- فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْهُ الْحَدِیثَ.
29928- 2-9353 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً وَ تُذَکِّیَهُ.
29929- 3-9354 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ‌9355- وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 38
قَالَ الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِی انْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّی تَمُوتَ‌9356 وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَرَدَّی‌9357 مِنْ مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَی أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّی‌9358 مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِی بِئْرٍ فَتَمُوتُ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی نَطَحَتْهَا بَهِیمَةٌ أُخْرَی فَتَمُوتُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ عَلَی حَجَرٍ أَوْ صَنَمٍ إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ فَذُکِّیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌9359.
29930- 4-9360 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ النَّطِیحَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.
29931- 5-9361 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ (تُدْرِکَهَا حَیَّةً فَتُذَکِّیَ)9362.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9363 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
29932- 6-9364 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 39
مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا النَّطِیحَةِ.
29933- 7-9365 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ9366 الْعَلَوِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)9367 وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ9368 الْآیَةَ قَالَ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ مَعْرُوفٌ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ‌9369 یَعْنِی مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَ أَمَّا الْمُنْخَنِقَةُ- فَإِنَّ الْمَجُوسَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ الذَّبَائِحَ وَ یَأْکُلُونَ الْمَیْتَةَ وَ کَانُوا یَخْنُقُونَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ فَإِذَا انْخَنَقَتْ وَ مَاتَتْ أَکَلُوهَا وَ الْمُتَرَدِّیَةُ کَانُوا یَشُدُّونَ أَعْیُنَهَا وَ یُلْقُونَهَا مِنَ السَّطْحِ فَإِذَا مَاتَتْ أَکَلُوهَا وَ النَّطِیحَةُ کَانُوا یُنَاطِحُونَ بِالْکِبَاشِ فَإِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهَا أَکَلُوهَا وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ- فَکَانُوا یَأْکُلُونَ مَا یَقْتُلُهُ الذِّئْبُ وَ الْأَسَدُ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ- کَانُوا یَذْبَحُونَ لِبُیُوتِ النِّیرَانِ وَ قُرَیْشٌ کَانُوا یَعْبُدُونَ الشَّجَرَ وَ الصَّخْرَةَ فَیَذْبَحُونَ لَهَا وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ قَالَ کَانُوا یَعْمِدُونَ إِلَی الْجَزُورِ فَیُجَزِّءُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ فَیُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ یَدْفَعُونَهَا إِلَی رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحُلَیْسُ‌9370 وَ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّی فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحُلَیْسُ‌9371 لَهُ خَمْسَةُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 40
أَسْهُمٍ وَ الرَّقِیبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّی لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ أَمَّا الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا الْمَسِیحُ‌9372 وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَی مَنْ‌9373 یَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ شَیْ‌ءٌ وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9374 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9375.
------------------------------
9349 ( 1)- الباب 19 فیه 7 أحادیث. 9350 ( 2)- الموقوذة- الدابّة المضروبة بالخشب حتّی تموت أو تشرف علی الموت" الصحاح 2- 572". 9351 ( 3)- التهذیب 9- 58- 241، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و عن العیّاشیّ فی الحدیث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9352 ( 4)- المائدة 5- 3. 9353 ( 5)- التهذیب 9- 59- 247. 9354 ( 6)- التهذیب 9- 83- 354، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9355 ( 7)- المائدة 5- 3. 9356 ( 1)- فی المصدر زیادة- و الموقوذة التی مرضت، و وقذها المرض حتّی لم تکن بها حرکة. 9357 ( 2)- فی المصدر- تتردی. 9358 ( 3)- فی المصدر- تتردی. 9359 ( 4)- الفقیه 3- 343- 4213. 9360 ( 5)- الکافی 6- 235- 1، و التهذیب 9- 59- 248، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 5 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9361 ( 6)- الکافی 6- 235- 2. 9362 ( 7)- فی نسخة- تدرکه حیا فتذکیه( هامش المخطوط). 9363 ( 8)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9364 ( 9)- الفقیه 3- 328- 4173. 9365 ( 1)- الخصال 451- 57. 9366 ( 2)- فی نسخة- حمزة بن عبد اللّه.( هامش المخطوط). 9367 ( 3)- فی المصدر- عن أبی أحمد محمّد بن زیاد الأزدی. 9368 ( 4)- المائدة 5- 3. 9369 ( 5)- المائدة 5- 3. 9370 ( 6)- فی نسخة- و الحلس و کذلک المصدر. 9371 ( 7)- فی نسخة- و الحلس و کذلک المصدر. 9372 ( 1)- فی نسخة- السفیح، و کذلک المصدر( هامش المخطوط). 9373 ( 2)- فی المصدر زیادة- لا. 9374 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الصید و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 9375 ( 4)- یأتی فی الباب 57 و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة.

20- بَابُ کَرَاهَةِ الذَّبْحِ وَ إِرَاقَةِ الدَّمِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

29934- 1-9377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ‌9378 یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9379.
-----------------------
9376 ( 5)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 9377 ( 6)- الکافی 6- 236- 1. 9378 ( 7)- فی نسخة- الدماء( هامش المخطوط). 9379 ( 8)- التهذیب 9- 60- 255.

21- بَابُ کَرَاهَةِ الذَّبْحِ بِاللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ‌

29935- 1-9381 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 41
زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا یَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فِی نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ9382.
أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْمُرَادَ نَوَادِرُ الِاجْتِمَاعَاتِ کَالْمَأْتَمِ وَ الْعُرْسِ وَ نَحْوِهِمَا.
29936- 2-9383 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ)9384 عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ خِفْتُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَا بَیْنَ قَوْلِهِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ جَعَلَهُمَا حَدِیثاً وَاحِداً9385.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 42
----------------------------
9380 ( 9)- الباب 21 فیه حدیثان. 9381 ( 10)- الکافی 6- 236- 2، و التهذیب 9- 60- 254. 9382 ( 1)- الظاهر أن مراد الکلینی ان الحدیث الثانی مرویّ فی نوادر الجمعة من کتاب علی بن إسماعیل، و لفظة" و عن" لیست فی الکافی بل هی مزیدة هنا للعطف علی الحدیث السابق، و کانت عادة القدماء أن یبدءوا فی کثیر من أسانید کتبهم باسم صاحب الکتاب، و کانه أورده فی نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحدیث المنقول هنا فی الباب السابق فتدبر. " منه قده". 9383 ( 2)- الکافی 6- 236- 3. 9384 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن عمرو. 9385 ( 4)- التهذیب 9- 60- 254.

22- بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الذَّابِحِ فَیَجُوزُ أَنْ یَذْبَحَ الصَّبِیُّ الْمُمَیِّزُ الَّذِی یُحْسِنُ الذَّبْحَ وَ یَحِلُّ أَکْلُ ذَبِیحَتِهِ مَعَ التَّسْمِیَةِ

29937- 1-9387 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ9388 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ وَ کَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9389.
29938- 2-9390 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبْحِ وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَکُلْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9391 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29939- 3-9392 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 43
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا9393 وَ غَیْرِهَا9394 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9395.
--------------------------
9386 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 9387 ( 2)- الکافی 6- 237- 1، و التهذیب 9- 73- 310، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9388 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن الحلبیّ. 9389 ( 4)- الفقیه 3- 333- 4190. 9390 ( 5)- الکافی 6- 237- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9391 ( 6)- التهذیب 9- 73- 309. 9392 ( 7)- الکافی 6- 238- 8، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 9393 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصایا. 9394 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 14 من أبواب عقد البیع. 9395 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب.

23- بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذُکُورِیَّةِ الذَّابِحِ فَیَجُوزُ أَنْ تَذْبَحَ الْمَرْأَةُ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ

29940- 1-9397 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ- وَ لَا مَجُوسِیٌّ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
29941- 2-9398 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
29942- 3-9399 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 44
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَذْبَحْ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.
29943- 4-9400 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْجَارِیَةِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ إِذَا کَانَتْ لَا تَنْخَعُ وَ لَا تَکْسِرُ الرَّقَبَةَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ قَدْ کَانَتْ لِأَهْلِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُمْ.
29944- 5-9401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ9402 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا کَانَ‌9403 نِسَاءٌ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9404.
29945- 6-9405 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا9406.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 45
29946- 7-9407 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً- فَذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی ذَبِیحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبِیحَةِ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ وَ ذَلِکَ إِذَا خِیفَ فَوْتُ الذَّبِیحَةِ وَ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَذْبَحُ غَیْرُهُمَا.
29947- 8-9408 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا ع أَنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ (وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ)9409 وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً مِثْلَهُ‌9410
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهُ.
29948- 9-9411 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9412 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 46
29949- 10-9413 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ وَ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْخَصِیِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الِاضْطِرَارِ لِزَوَالِ الْمَرْجُوحِیَّةِ لَا الْمَنْعِ بِدَلِیلِ حَدِیثِ الْجَارِیَةِ وَ غَیْرِهِ.
29950- 11-9414 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ‌9415 عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ تُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ قَوِیّاً عَلَی الذَّبْحِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ.
29951- 12-9416 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌9417 وَ غَیْرِهِ‌9418 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9419.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 47
--------------------------
9396 ( 4)- الباب 23 فیه 12 حدیثا. 9397 ( 5)- التهذیب 9- 64- 273، و الاستبصار 4- 82- 306، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 27 من هذه الأبواب. 9398 ( 6)- الفقیه 3- 334- 4193. 9399 ( 7)- الفقیه 4- 364- 5762، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح. 9400 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 119- 65. 9401 ( 2)- الکافی 6- 237- 1، و التهذیب 9- 73- 310، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 9402 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن الحلبیّ. 9403 ( 4)- فی المصدر- کن. 9404 ( 5)- الفقیه 3- 333- 4190. 9405 ( 6)- الکافی 6- 237- 2، و التهذیب 9- 73- 309، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 9406 ( 7)- فی نسخة زیادة- فکل( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 9407 ( 1)- الکافی 6- 237- 3، و التهذیب 9- 73- 308، و الفقیه 3- 334- 4192. 9408 ( 2)- الکافی 6- 238- 5، و التهذیب 9- 73- 311. 9409 ( 3)- لیس فی الکافی. 9410 ( 4)- الفقیه 3- 334- 4191. 9411 ( 5)- الکافی 6- 238- 7، و رواه الصدوق فی الفقیه 3- 334- 4193. 9412 ( 6)- التهذیب 9- 74- 313. 9413 ( 1)- الکافی 6- 238- 4. 9414 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 375- 86. 9415 ( 3)- فی المصدر- سالته. 9416 ( 4)- قرب الإسناد- 51. 9417 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح. 9418 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح. 9419 ( 7)- یأتی فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.

24- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ ذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ وَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ

29952- 1-9421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
29953- 2-9422 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْمَرْزُبَانِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ وَ الْخَصِیِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
29954- 3-9423 وَ فِی حَدِیثِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع أَنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ النُّصُوصُ الْعَامَّةُ وَ الْمُطْلَقَةُ.
-----------------------------
9420 ( 1)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 9421 ( 2)- الکافی 6- 238- 6. 9422 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9423 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.

25- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ ذَبِیحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ إِنْ عُرِفَ بِهِ‌

29955- 1-9425 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الصَّبِیِّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9426 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9427.
----------------------------------
9424 ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 9425 ( 6)- الفقیه 3- 329- 4178. 9426 ( 1)- تقدم فی الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب. 9427 ( 2)- یأتی فی البابین 28 و 29 من هذه الأبواب.

26- بَابُ تَحْرِیمِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ تَحْرِیمِ ثَمَنِهَا حَتَّی مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ذَابِحٍ غَیْرِهِمْ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ

29956- 1-9429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ یُرْسَلُ فِیهَا الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ- فَتَعْرِضُ فِیهَا الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُ أَ نَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَکَ وَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ‌9430- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌9431.
29957- 2-9432 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 49
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ- وَ الطَّرِیقُ بَعِیدٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِی الْقَطِیعَ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَکُونُ فِی الْقَطِیعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِینَ یَجِیئُونَ بِهَا عَنْ أَدْیَانِهِمْ قَالَ فَیَقُولُونَ نَصَارَی قَالَ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَوْلُکَ فِی ذَبَائِحِ‌9433 الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ یَا حُسَیْنُ الذَّبِیحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِیدِ.
29958- 3-9434 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوَی لَنَا عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِیحَةَ اسْمٌ‌9435 وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِیهَا شَیْئاً لَا أَشْتَهِیهِ قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِیّاً- فَقُلْتُ لَهُ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ قَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِیحِ.
29959- 4-9436 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَکُونُ فِی الْجَبَلِ- فَنَبْعَثُ الرِّعَاءَ9437 فِی الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا شَیْ‌ءٌ فَذَبَحُوهَا9438 فَنَأْکُلُهَا فَقَالَ ع‌9439 هِیَ الذَّبِیحَةُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 50
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِیَ الذَّبِیحَةُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ‌9440.
29960- 5-9441 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی سَفَرٍ فَأَکَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِیحَةَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ أَبَی الْآخَرُ عَنْ أَکْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَیُّکُمَا الَّذِی أَبَاهُ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَحْسَنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ9442 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29961- 6-9443 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُ إِنَّ لِی أَخاً یُسْلِفُ‌9444 فِی الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطَی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْوَکِیلُ فَیَکُونُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَتَقَعُ فِیهَا الْعَارِضَةُ9445 فَیَبِیعُهَا مَذْبُوحَةً وَ یَأْتِیهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَحَهَا فَأَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا یَخْلِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا یُحَرِّکْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا یَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَیْسَ یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِی الْبَیْتِ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌9446 وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 51
فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع- کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا9447.
29962- 7-9448 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَکَارَی هَؤُلَاءِ الْأَکْرَادَ- فِی قِطَاعِ‌9449 الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ النِّیرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُونَهَا وَ یَبِیعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبَّ أَنْ تَجْعَلَهُ‌9450 فِی مَالِکَ إِنَّمَا الذَّبِیحَةُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
29963- 8-9451 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ- یَکُونُ فِیهَا الْأَجِیرُ الْمَجُوسِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَةُ فَیَأْتِیهِ بِهَا مُمَلَّحَةً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا الْحَدِیثَ‌9452.
29964- 9-9453 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَنْهَاکَ عَنْ ذَبِیحَةِ کُلِّ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 52
29965- 10-9454 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
29966- 11-9455 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ وَ لَا مَجُوسِیٌّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9456 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ9457 وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
-----------------------
9428 ( 3)- الباب 26 فیه 11 حدیثا. 9429 ( 4)- الکافی 6- 240- 10. 9430 ( 5)- المائدة 5- 5. 9431 ( 6)- التهذیب 9- 64- 270. 9432 ( 7)- الکافی 6- 239- 2. 9433 ( 1)- فی المصدر- ذبیحة. 9434 ( 2)- الکافی 6- 239- 3. 9435 ( 3)- فی المصدر- بالاسم. 9436 ( 4)- الکافی 6- 239- 6، و التهذیب 9- 66- 280. 9437 ( 5)- فی المصدر- الرعاة. 9438 ( 6)- فی المصدر- فیذبحونها. 9439 ( 7)- فی نسخة زیادة- لنا( هامش المخطوط). 9440 ( 1)- الفقیه 3- 331- 4184. 9441 ( 2)- الکافی 6- 239- 7. 9442 ( 3)- التهذیب 9- 64- 272. 9443 ( 4)- الکافی 6- 241- 17، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب السلف. 9444 ( 5)- السلف- نوع من البیوع" الصحاح 4- 1376". 9445 ( 6)- العارضة- الدابّة یصیبها کسر أو مرض فتذبح" الصحاح 3- 1086". 9446 ( 7)- المائدة 5- 5. 9447 ( 1)- فی نسخة- و أشباهها( هامش المخطوط). 9448 ( 2)- التهذیب 9- 63- 268. 9449 ( 3)- فی المصدر- أقطاع، و القطیع- الطائفة من البقر و الغنم .. و قد قالوا فی جمعه- أقطاع. " الصحاح 3- 1268". 9450 ( 4)- فی المصدر- تفعله. 9451 ( 5)- التهذیب 3- 233- 603، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة. 9452 ( 6)- علق المصنّف- هذا مرویّ فی باب الصلاة فی السفر من زیادات التهذیب" منه". 9453 ( 7)- التهذیب 9- 70- 298، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب. 9454 ( 1)- الفقیه 3- 331- 4183، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب. 9455 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9456 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح. 9457 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی البابین 27 و 28 من هذا الأبواب.

27- بَابُ تَحْرِیمِ ذَبَائِحِ الْکُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ غَیْرِهِمْ سَوَاءٌ سَمَّوْا عَلَیْهَا أَمْ لَمْ یُسَمُّوا إِلَّا مَعَ التَّقِیَّةِ

29967- 1-9459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَیَجِی‌ءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 53
مِنْهُ.
29968- 2-9460 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9461 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29969- 3-9462 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ أَبِی فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَی وَ إِنَّا نَأْتِیهِمْ فَیَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ أَ فَنَأْکُلُهَا قَالَ لَا تَأْکُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَکُمْ أَکْلَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالُوا صَدَقَ‌9463 إِنَّا لَنَقُولُ بِسْمِ الْمَسِیحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌9464.
29970- 4-9465 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَأْکُلُونَ ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 54
29971- 5-9466 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنْ سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9467.
29972- 6-9468 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9469.
29973- 7-9470 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ.
29974- 8-9471 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- فَقَالَ الذَّبِیحَةُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 55
اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌9472 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29975- 9-9473 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا9474.
29976- 10-9475 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌9476 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ.
29977- 11-9477 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَکَرُوا اسْمَ اللَّهِ وَ لَکِنْ‌9478 أَعْنِی مِنْهُمْ مَنْ یَکُونُ عَلَی أَمْرِ مُوسَی وَ عِیسَی ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِتْیَانِ بِالتَّسْمِیَةِ الصَّحِیحَةِ وَ هِیَ لَا تُجَامِعُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 56
الشِّرْکَ لِمَا مَرَّ9479 عَلَی أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ أَخْبَارٍ أَنَّهُمْ کُلَّهُمُ الْآنَ قَدْ خَالَفُوا أَمْرَ مُوسَی وَ عِیسَی ع مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ الضَّرُورَةَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی‌9480.
29978- 12-9481 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ کُلُوا مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِ کُلِّهِ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهَا.
29979- 13-9482 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ مُنَادِیَهُ بِالْکُوفَةِ أَیَّامَ الْأَضْحَی- أَلَا لَا تَذْبَحْ نَسَائِکَکُمْ‌9483 یَعْنِی نُسُکَکُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.
29980- 14-9484 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- هَلْ تَحِلُّ قَالَ کُلْ مَا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌9485.
29981- 15-9486 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ- قَالَ لَیْسَ هُمْ بِأَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 57
تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ.
29982- 16-9487 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ الْعُبَیْدِیُّ وَ حَدَّثَنِی بِهِ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ کَانَا بِالنِّیلِ- عَلَی عَهْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاخْتَلَفَا فِی ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- فَأَکَلَ الْمُعَلَّی وَ لَمْ یَأْکُلِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- فَلَمَّا صَارَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَاهُ فَرَضِیَ بِفِعْلِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ خَطَّأَ الْمُعَلَّی فِی أَکْلِهِ إِیَّاهُ.
29983- 17-9488 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)9489 فِی قَوْلِ اللَّهِ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ‌9490 قَالَ أَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا فَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ أَمَّا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی فَلَا بَأْسَ إِذَا سَمِعُوا9491.
أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
29984- 18-9492 وَ عَنْ (حَمْدَانَ)9493 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ- قَالَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْکُرُ9494 اللَّهَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 58
عَلَیْهِ‌9495.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9496 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ مَفْهُومِ الْغَایَةِ غَیْرَ مُرَادٍ.
29985- 19-9497 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَاهُمْ عَنْ أَکْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ وَ قَالَ لَا یَذْبَحْ لَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ أُضْحِیَّتَکَ.
29986- 20-9498 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ- وَ لَا مَجُوسِیٌّ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.
29987- 21-9499 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9500 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ ضَحَایَاکَ الْیَهُودُ- وَ لَا النَّصَارَی وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
29988- 22-9501 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 59
الْمَجُوسِیِّ قَالَ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْ‌9502 ذَبِیحَةَ نَصَارَی تَغْلِبَ- فَإِنَّهُمْ مُشْرِکُو الْعَرَبِ.
29989- 23-9503 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ- فَإِنَّهُمْ لَیْسُوا أَهْلَ الْکِتَابِ.
29990- 24-9504 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِ مِثْلَهُ‌9505.
29991- 25-9506 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا أَبُو بَصِیرٍ- وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ‌9507 فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لَا تَأْکُلُوهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَبُو بَصِیرٍ کُلْهَا فِی عُنُقِی مَا فِیهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ جَمِیعاً یَأْمُرَانِ بِأَکْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ أَبِی بَصِیرٍ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 60
29992- 26-9508 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَانِی رَجُلَانِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ- فَسَأَلَنِی أَحَدُهُمَا عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَا تَرِدُ لَکُمَا عَلَی ظَهْرِی‌9509 لَا تَأْکُلْ قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29993- 27-9510 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ)9511 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ.
29994- 28-9512 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ (ابْنِ أَبِی عَقِیلَةَ)9513 الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ بَشِیرِ9514 بْنِ أَبِی غَیْلَانَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ کُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّةِ وَ فِی الْمَنْعِ مَعَ عَدَمِهَا کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 61
وَ غَیْرُهُ‌9515.
29995- 29-9516 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْ‌ءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَی الْمُسْلِمِینَ- وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرِ الزَّکَاةِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ.
29996- 30-9517 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا.
29997- 31-9518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ‌9519.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ‌9520 مِمَّا یَأْتِی‌9521.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 62
29998- 32-9522 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ9523 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ ذَبِیحَةَ الْمُشْرِکِ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ نَصَارَی الْعَرَبِ.
29999- 33-9524 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ کُلْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لَا یُسَمُّونَ فَقَالَ فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ یُسَمُّوا فَلَا تَأْکُلُوا وَ قَالَ إِذَا غَابَ فَکُلْ.
30000- 34-9525 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30001- 35-9526 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ النَّصَارَی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَذْکُرُونَ عَلَیْهَا الْمَسِیحَ- فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالْمَسِیحِ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌9527.
30002- 36-9528 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ- فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ- قَالَ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 63
یُرِیدُ اللَّهَ.
30003- 37-9529 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَیْدٍ9530 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِی حَدِیثاً وَ أَمْلِهِ عَلَیَّ حَتَّی أَکْتُبَهُ فَقَالَ أَیْنَ حِفْظُکُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ قَالَ قُلْتُ حَتَّی لَا یَرُدَّهُ عَلَیَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِی مَجُوسِیٍّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ کُلْ‌قُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ‌9531 وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ‌9532.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ مِثْلَهُ‌9533.
30004- 38-9534 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِذَا شَهِدْتُمُوهُمْ وَ قَدْ سَمَّوُا اسْمَ اللَّهِ فَکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَشْهَدُوهُمْ‌9535 فَلَا تَأْکُلُوا9536 وَ إِنْ أَتَاکَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخْبَرَکَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا فَکُلْ.
30005- 39-9537 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 64
عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ یُسَمُّونَ (وَ شَهِدَ)9538 لَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ یَشْهَدْ عِنْدَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَلَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ.
30006- 40-9539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَهْدَی إِلَیَّ قَرَابَةٌ لِی نَصْرَانِیٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا وَ عَمِلَ لِی فَالُوذَجَةً فَآکُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30007- 41-9540 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ طَعَامِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُقَابِلُ تِلْکَ لِأَنَّهَا أَکْثَرُ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ قَالَ وَ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِکَ لَاحْتَمَلَتْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ فِیهَا تَضَمَّنَتْ حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ تَحِلُّ الْمَیْتَةُ فَکَیْفَ ذَبِیحَةُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا یُجِیزُ أَکْلَ ذَبِیحَةِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ اسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِالْحَدِیثِ الْمَذْکُورِ فِی آخِرِ الْبَابِ السَّابِقِ وَ لِلثَّانِی بِحَدِیثِ ابْنِ أَبِی غَیْلَانَ الْمَذْکُورِ هُنَا أَقُولُ: وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ کُلُّهَا
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 65
یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِالْغَافِلِ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَ الْأَبْلَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
30008- 42-9541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَذْبَحْ لَکَ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ أُضْحِیَّتَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الْحَجِ‌9542.
30009- 43-9543 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْمَجُوسِیِّ وَ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الدِّینَ إِلَّا إِذَا سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9544 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الِاسْتِثْنَاءِ مَخْصُوصاً بِالْقِسْمِ الْأَخِیرِ وَ هُوَ مَنْ خَالَفَ الدِّینَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُسْلِمِینَ.
30010- 44-9545 قَالَ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یَذْبَحِ الْمَجُوسِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ- وَ لَا نَصَارَی الْعَرَبِ الْأَضَاحِیَّ وَ قَالَ تَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ إِذَا ذَکَرَ9546 اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
30011- 45-9547 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَرِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌9548 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص65 وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 66
أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَأْکُلُ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ لَا نَدْرِی یُسَمُّونَ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ قَدْ سَمَّوْا فَکُلُوا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9549.
30012- 46-9550 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ‌9551- قَالَ عَنَی بِطَعَامِهِمْ هَاهُنَا الْحُبُوبَ وَ الْفَاکِهَةَ غَیْرَ الذَّبَائِحِ الَّتِی یَذْبَحُونَ فَإِنَّهُمْ لَا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا أَیْ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ- ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ مَا اسْتَحَلُّوا ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ ذَبَائِحَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9552 وَ فِی النِّکَاحِ‌9553 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9554.
-----------------------------
9458 ( 5)- الباب 27 فیه 46 حدیثا. 9459 ( 6)- الکافی 6- 240- 8، و التهذیب 9- 67- 283. 9460 ( 1)- الکافی 6- 240- 9. 9461 ( 2)- التهذیب 9- 66- 281. 9462 ( 3)- الکافی 6- 241- 15. 9463 ( 4)- فی المصدر زیادة- و اللّه. 9464 ( 5)- التهذیب 9- 65- 277، و الاستبصار 4- 82- 310. 9465 ( 6)- الکافی 6- 241- 16. 9466 ( 1)- الکافی 6- 238- 1. 9467 ( 2)- التهذیب 9- 65- 276، و الاستبصار 4- 82- 309. 9468 ( 3)- الکافی 6- 239- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر. 9469 ( 4)- التهذیب 9- 65- 278، و الاستبصار 4- 83- 311. 9470 ( 5)- الکافی 6- 240- 11، و التهذیب 9- 63- 269، و الاستبصار 4- 81- 302، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9471 ( 6)- الکافی 6- 240- 12. 9472 ( 1)- التهذیب 9- 63- 267، و الاستبصار 4- 81- 300. 9473 ( 2)- الکافی 6- 239- 5، و التهذیب 9- 63- 266، و الاستبصار 4- 81- 299. 9474 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار- لا تقربنها( هامش المخطوط). 9475 ( 4)- الکافی 6- 240- 13. 9476 ( 5)- التهذیب 9- 63- 269، و الاستبصار 4- 81- 302. 9477 ( 6)- الکافی 6- 240- 14. 9478 ( 7)- فی المصدر- و لکنی. 9479 ( 1)- مر فی الأحادیث 1- 10 من هذا الباب. 9480 ( 2)- یأتی فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب. 9481 ( 3)- قرب الإسناد- 43. 9482 ( 4)- قرب الإسناد- 51. 9483 ( 5)- النسائک- جمع النسیکة- و هی الذبیحة" الصحاح 4- 1612". 9484 ( 6)- قرب الإسناد- 117. 9485 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب. 9486 ( 8)- قرب الإسناد- 117. 9487 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 248- 460. 9488 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 374- 84. 9489 ( 3)- لیس فی المصدر. 9490 ( 4)- الأنعام 6- 118. 9491 ( 5)- فی المصدر- سموا. 9492 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 375- 87. 9493 ( 7)- فی المصدر- حمران. 9494 ( 8)- فی المصدر زیادة- اسم. 9495 ( 1)- الأنعام 6- 121. 9496 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب. 9497 ( 3)- التهذیب 9- 64- 271، و الاستبصار 4- 81- 304. 9498 ( 4)- التهذیب 9- 64- 273، و الاستبصار 4- 82- 306، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب. 9499 ( 5)- التهذیب 9- 65- 274، و الاستبصار 4- 82- 307. 9500 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 9501 ( 7)- التهذیب 9- 65- 275، و الاستبصار 4- 82- 308. 9502 ( 1)- فی التهذیب زیادة- من. 9503 ( 2)- التهذیب 9- 66- 279، و الاستبصار 4- 83- 312. 9504 ( 3)- التهذیب 9- 66- 281، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب. 9505 ( 4)- الفقیه 3- 331- 4183. 9506 ( 5)- التهذیب 9- 66- 282، و الاستبصار 4- 83- 314. 9507 ( 6)- اشارة الی قوله تعالی-\i( وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ)\E منه( هامش المخطوط). 9508 ( 1)- التهذیب 9- 67- 286، و الاستبصار 4- 84- 318. 9509 ( 2)- قوله- لا ترد إلی آخره، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوی ثقلا علی ظهری أی لا أ تحمل اثمها و لا أفتیکم فیها إلّا بالحق، و اللّه أعلم. منه( هامش المخطوط). 9510 ( 3)- التهذیب 9- 68- 288، و الاستبصار 4- 85- 320. 9511 ( 4)- فی الاستبصار- القاسم بن یزید. 9512 ( 5)- التهذیب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 87- 331، أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب. 9513 ( 6)- فی المصدر- ابن أبی غفیلة. 9514 ( 7)- فی التهذیب- بشر. 9515 ( 1)- راجع روضة المتقین 7- 440، و الوافی 3- 38 من کتاب الصید و الذبائح. 9516 ( 2)- التهذیب 9- 67- 284، و الاستبصار 4- 84- 316، أورده فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة. 9517 ( 3)- التهذیب 9- 67- 285، و الاستبصار 4- 84- 317. 9518 ( 4)- التهذیب 9- 68- 287، و الاستبصار 4- 84- 319. 9519 ( 5)- الأنعام 6- 121. 9520 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب. 9521 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 32- 46 من هذا الباب. 9522 ( 1)- التهذیب 9- 68- 288 و الاستبصار 4- 85- 320. 9523 ( 2)- فی الاستبصار- یزید. 9524 ( 3)- التهذیب 9- 68- 289، و الاستبصار 4- 85- 321. 9525 ( 4)- التهذیب 9- 68- 290، و الاستبصار 4- 85- 322. 9526 ( 5)- التهذیب 9- 68- 291، و الاستبصار 4- 85- 323. 9527 ( 6)- الفقیه 3- 331- 4181. 9528 ( 7)- التهذیب 9- 69- 292، و الاستبصار 4- 85- 324. 9529 ( 1)- التهذیب 9- 69- 293، و الاستبصار 4- 85- 325، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. 9530 ( 2)- فی الاستبصار- أبی الورد بن زید. 9531 ( 3)- الأنعام 6- 118. 9532 ( 4)- الأنعام 6- 121. 9533 ( 5)- الفقیه 3- 331- 4182. 9534 ( 6)- التهذیب 9- 69- 294، و الاستبصار 4- 86- 326. 9535 ( 7)- فی المصدر- تشهدهم. 9536 ( 8)- فی المصدر- تاکل. 9537 ( 9)- التهذیب 9- 69- 295، و الاستبصار 4- 86- 327. 9538 ( 1)- فی المصدر- أو شهد. 9539 ( 2)- التهذیب 9- 69- 296، و الاستبصار 4- 86- 328. 9540 ( 3)- التهذیب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 86- 329. 9541 ( 1)- الفقیه 2- 503- 3081، و ورد فی التهذیب 9- 64- 273 نحوه، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح. 9542 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح کتاب الحجّ. 9543 ( 3)- الفقیه 3- 330- 4180. 9544 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب. 9545 ( 5)- الفقیه 3- 330- 4180. 9546 ( 6)- فی نسخة- اسم اللّه عزّ و جلّ علیها( هامش المخطوط). 9547 ( 7)- بصائر الدرجات- 353- 5. 9548 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9549 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 41 من هذا الباب. 9550 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 163. 9551 ( 3)- المائدة 5- 5. 9552 ( 4)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب. 9553 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالکفر. 9554 ( 6)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ إِبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَقْسَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ تَحْرِیمِ ذَبِیحَةِ النَّاصِبِ وَ الْمُرْتَدِّ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَ التَّقِیَّةِ

30013- 1-9556 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 67
(الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ)9557 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَبِیحَةُ مَنْ دَانَ بِکَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَ صَامَ وَ صَلَّی لَکُمْ حَلَالٌ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ.
30014- 2-9558 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ذَبِیحَةُ النَّاصِبِ لَا تَحِلُّ.
30015- 3-9559 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: (لَا تَحِلُّ)9560 ذَبَائِحُ الْحَرُورِیَّةِ.
30016- 4-9561 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی اللَّحْمَ مِنَ السُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ یَذْبَحُ وَ یَبِیعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَتَعَمَّدُ الشِّرَاءَ مِنَ النُّصَّابِ- فَقَالَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَسْأَلُنِی أَنْ أَقُولَ مَا یَأْکُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَ الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِی قَلْبِهِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَرَضٌ.
30017- 5-9562 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَنْهَاکَ عَنْ ذَبِیحَةِ کُلِّ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 68
الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَیْهِ.
30018- 6-9563 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلَةَ9564 الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ بَشِیرِ9565 بْنِ أَبِی غَیْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ النُّصَّابِ قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ کُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.
أَقُولُ: قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ هُنَا ظَاهِرَةٌ.
30019- 7-9566 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَةَ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ یُسَمِّی.
30020- 8-9567 وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ- فَقَالَ کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی یَکُونَ مَا یَکُونُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 69
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ‌9568 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌9569.
30021- 9-9570 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ الْعِبَادَ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
30022- 10-9571 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا یُونُسُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً کَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَکَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9572 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَبِیحَةِ الْمُرْتَدِّ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 70
فِی الْحُدُودِ9573.
---------------------------------
9555 ( 7)- الباب 28 فیه 10 أحادیث. 9556 ( 8)- التهذیب 9- 71- 300، و الاستبصار 4- 88- 336. 9557 ( 1)- فی التهذیب- الحسن بن یوسف بن عقیل. 9558 ( 2)- التهذیب 9- 71- 301، و الاستبصار 4- 87- 332. 9559 ( 3)- التهذیب 9- 71- 302، و الاستبصار 4- 87- 333. 9560 ( 4)- فی الاستبصار- لم تحل( هامش المخطوط)، و کذلک التهذیب. 9561 ( 5)- التهذیب 9- 71- 303، و الاستبصار 4- 87- 334. 9562 ( 6)- التهذیب 9- 70- 298، و الاستبصار 4- 86- 330، أورده فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب. 9563 ( 1)- التهذیب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 87- 331، أورده فی الحدیث 28 من الباب 27 من هذه الأبواب. 9564 ( 2)- فی المصدر- غفیلة. 9565 ( 3)- فی التهذیب- بشر. 9566 ( 4)- التهذیب 9- 72- 304، و الاستبصار 4- 87- 335. 9567 ( 5)- التهذیب 9- 72- 305، و الاستبصار 4- 88- 337، أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة. 9568 ( 1)- الکافی 6- 236- 1. 9569 ( 2)- الفقیه 3- 329- 4179. 9570 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 124- 16. 9571 ( 4)- کفایة الأثر- 256، أورد صدره عن مختصر البصائر فی الحدیث 26 من الباب 10 من أبواب حد المرتد. 9572 ( 5)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر، و فی البابین 26 و 27 من هذه الأبواب. 9573 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب حدّ المرتد.

29- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الذَّبَائِحِ وَ اللَّحْمِ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ مَنْ ذَبَحَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهَا مَذْبُوحَةٌ أَوْ لَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِکَ‌

30023- 1-9575 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا یُدْرَی مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9576 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9577 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌9578 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ9579 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 71
عَلَیْهِ‌9580.
-----------------------
9574 ( 2)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 9575 ( 3)- الکافی 6- 237- 2. 9576 ( 4)- الفقیه 3- 332- 4185. 9577 ( 5)- التهذیب 9- 72- 307. 9578 ( 6)- التهذیب 9- 72- 306. 9579 ( 7)- تقدم فی الباب 50 من أبواب النجاسات. 9580 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ مَا یُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَیَوَانَاتِ قَبْلَ الذَّکَاةِ فَهُوَ مَیْتَةٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ کَأَلْیَاتِ الْغَنَمِ وَ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِصْلَاحِ الْمَالِ وَ حُکْمِ الْإِسْرَاجِ بِهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ ضَرَبَ

30024- 1-9582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکَاهِلِیِ مِثْلَهُ‌9583.
30025- 2-9584 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ‌9585 بِهَا قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 72
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9586 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَیَاتِ مَعَ اجْتِنَابِ نَجَاسَتِهَا.
30026- 3-9587 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ.
30027- 4-9588 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌9589 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ9590 وَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأَخِیرَةِ فِی الصَّیْدِ9591.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 73
--------------------------
9581 ( 2)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 9582 ( 3)- الکافی 6- 254- 1، التهذیب 9- 78- 330. 9583 ( 4)- الفقیه 3- 329- 4176. 9584 ( 5)- الکافی 6- 255- 3، أورده فی الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9585 ( 6)- اصطبح به و استصبح به- اسرج به للاضاءة،( الصحاح 1- 380). 9586 ( 1)- التهذیب 9- 77- 329. 9587 ( 2)- الکافی 6- 255- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات. 9588 ( 3)- السرائر- 477. 9589 ( 4)- قرب الإسناد- 115. 9590 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به. 9591 ( 6)- تقدم فی الباب 35 من أبواب الصید.

31- بَابُ أَنَّ ذَکَاةَ السَّمَکِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ یَحِلُّ بِغَیْرِ تَسْمِیَةٍ

30028- 1-9593 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
30029- 2-9594 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ یَعْنِی أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ‌9595 وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ السَّمَکِ وَ لَا یُسَمَّی قَالَ لَا بَأْسَ.
30030- 3-9596 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.
30031- 4-9597 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 74
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌9598 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9600 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30032- 5-9601 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِ‌9602 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُوتُ ذَکِیٌّ حَیُّهُ وَ مَیِّتُهُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9603.
30033- 6-9604 وَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ وَ الْحِیتَانُ ذَکِیٌّ فَمَا مَاتَ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مَیِّتٌ.
30034- 7-9605 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ وَ الْحِیتَانُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَکَ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 75
30035- 8-9606 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ السَّمَکُ مَیْتَةٌ قَالَ إِنَّ السَّمَکَ ذَکَاتُهُ إِخْرَاجُهُ‌9607 مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَمُوتَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ دَمٌ وَ کَذَلِکَ الْجَرَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9608 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9609.
--------------------
9592 ( 1)- الباب 31 فیه 8 أحادیث. 9593 ( 2)- التهذیب 9- 9- 31، و الاستبصار 4- 62- 219، الفقیه 3- 327- 4171، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب. 9594 ( 3)- التهذیب 9- 9- 30. 9595 ( 4)- فی المصدر- السمک. 9596 ( 5)- الکافی 6- 216- 2، التهذیب 9- 9- 29، و الاستبصار 4- 63- 221، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب الصید. 9597 ( 6)- الکافی 6- 216- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الصید. 9598 ( 1)- الفقیه 3- 324- 4160. 9599 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 9600 ( 3)- التهذیب 9- 8- 28. 9601 ( 4)- المحاسن- 475- 480، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب. 9602 ( 5)- فی المصدر زیادة- و غیره. 9603 ( 6)- المحاسن- 475- 480 ذیل 480. 9604 ( 7)- المحاسن- 480- 504. 9605 ( 8)- المحاسن- 480- 505، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 4 فی الباب 37 من هذه الأبواب. 9606 ( 1)- الاحتجاج- 347، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9607 ( 2)- فی المصدر زیادة- حیا. 9608 ( 3)- تقدم فی الباب 33 من أبواب الصید. 9609 ( 4)- یأتی فی البابین 32 و 33 و فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب و فی الحدیث 9 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الأطعمة المحرمة.

32- بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمَجُوسِ وَ سَائِرِ الْکُفَّارِ لِلسَّمَکِ وَ جَوَازِ أَکْلِهِ إِذَا شَاهَدَهُ الْمُسْلِمُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ‌

30036- 1-9611 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ (وَ)9612 عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِ‌9613 لِلسَّمَکِ‌9614 فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ.
30037- 2-9615 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 76
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَجُوسِیٍّ یَصِیدُ السَّمَکَ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ حَمَّادٌ یَعْنِی حَتَّی أَسْمَعَهُ یُسَمِّی.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ تَأْوِیلَ حَمَّادٍ غَیْرُ صَحِیحٍ‌9616.
30038- 3-9617 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ أَحْیَاءً9618 وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ9619 شَهَادَتُهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
30039- 4-9620 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیتَانِ الَّتِی تَصِیدُهَا الْمَجُوسُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9621 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
30040- 5-9622 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 77
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَکِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشَّبَکِ وَ لَا یُسَمُّونَ أَوْ یَهُودِیٍ‌9623- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9624.
30041- 6-9625 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَا صَادَتِ- الْمَجُوسُ مِنَ الْحِیتَانِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.
30042- 7-9626 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِکَوَامِیخِ‌9627 الْمَجُوسِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمُ السَّمَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ9628 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9629.
30043- 8-9630 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَصَابَ الْمَجُوسُ مِنَ الْجَرَادِ وَ السَّمَکِ أَ یَحِلُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 78
أَکْلُهُ قَالَ صَیْدُهُ ذَکَاتُهُ لَا بَأْسَ.
30044- 9-9631 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلْحِیتَانِ حِینَ یَضْرِبُونَ عَلَیْهَا بِالشِّبَاکِ وَ یُسَمُّونَ بِالشَّرَکِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9632.
30045- 10-9633 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالسَّمَکِ الَّذِی تَصِیدُهُ الْمَجُوسُ‌9634.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌9635.
30046- 11-9636 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیتَانِ یَصِیدُهَا الْمَجُوسُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ‌9637 هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَا إِذَا أَخَذَهَا الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ أَحْیَاءً لِمَا مَرَّ9638 وَ الظَّاهِرُ الِاکْتِفَاءُ بِمُشَاهَدَةِ الْمُسْلِمِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 79
------------------------
9610 ( 5)- الباب 32 فیه 11 حدیثا. 9611 ( 6)- التهذیب 9- 9- 31، و الاستبصار 4- 62- 219، و روی الصدوق صدره فی الفقیه 3- 324- 4160، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب. 9612 ( 7)- فی المصدر زیادة- به و سالته. 9613 ( 8)- فی المصدر- المجوس. 9614 ( 9)- فی المصدر زیادة- آکله؟. 9615 ( 10)- التهذیب 9- 9- 32، و الاستبصار 4- 62- 220. 9616 ( 1)- فی کلام حماد نظر، و کانه أراد تاویل الحدیث و الجمع بینه و بین ما دل علی التسمیة فی الصید، و منه أنّه مخصوص بغیر السمک للتصریح فیما مر بعدم اشتراط التسمیة فیه" منه قده". 9617 ( 2)- التهذیب 9- 10- 33، و الاستبصار 4- 64- 229، و الکافی 6- 217- 6 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الصید. 9618 ( 3)- فی المصدر- حیا. 9619 ( 4)- فی المصدر- تجز. 9620 ( 5)- التهذیب 9- 10- 37، و الاستبصار 4- 63- 226. 9621 ( 6)- الکافی 6- 217- 6. 9622 ( 7)- التهذیب 9- 10- 36، و الاستبصار 4- 63- 225. 9623 ( 1)- فی المصدر زیادة- و لا یسمی. 9624 ( 2)- الکافی 6- 217- 5. 9625 ( 3)- التهذیب 9- 11- 38، و الاستبصار 4- 64- 227. 9626 ( 4)- التهذیب 9- 11- 39، و الاستبصار 4- 64- 228. 9627 ( 5)- الکوامیخ، واحده کامخ- و هو نوع من الادام، معرب" لسان العرب 3- 49". 9628 ( 6)- المحاسن- 454- 378. 9629 ( 7)- الفقیه 3- 324- 4158. 9630 ( 8)- مسائل علی بن جعفر 168- 279. 9631 ( 1)- الکافی 6- 217- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. 9632 ( 2)- التهذیب 9- 10- 34، و الاستبصار 4- 63- 223. 9633 ( 3)- الکافی 6- 218- 13. 9634 ( 4)- فی المصدر- المجوسی. 9635 ( 5)- التهذیب 9- 10- 35، و الاستبصار 4- 63- 224. 9636 ( 6)- الفقیه 3- 324- 4157. 9637 ( 7)- راجع الاستبصار 4- 64- 228 ذیل 228. 9638 ( 8)- مر فی الباب 34 من أبواب الصید.

33- بَابُ أَنَّ السَّمَکَ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً ثُمَّ عَادَ إِلَی الْمَاءِ فَمَاتَ فِیهِ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ کَذَا مَا مَاتَ فِی الْمَاءِ

30047- 1-9640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَکَةً فَرَبَطَهَا بِخَیْطٍ وَ أَرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9641.
30048- 2-9642 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ ثُمَّ یُجْعَلُ فِی شَیْ‌ءٍ ثُمَّ یُعَادُ فِی الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِی الَّذِی فِیهِ حَیَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا تَأْکُلْهُ‌9643.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ‌9644.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 80
30049- 3-9645 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُؤْخَذُ9646 مِنَ السَّمَکِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
30050- 4-9647 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُؤْخَذُ9648 مِنَ الْحِیتَانِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ وَ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً آکُلُهُ قَالَ لَا.
30051- 5-9649 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْهُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا.
30052- 6-9650 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ وَ لَمْ یُوثَقْ فَیُرَدُّ إِلَی الْمَاءِ حَتَّی یَجِی‌ءَ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَیَمُوتُ بَعْضُهُ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ مَاتَ فِی الَّذِی فِیهِ حَیَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9651 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9652.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 81
--------------------
9639 ( 1)- الباب 33 فیه 6 أحادیث. 9640 ( 2)- التهذیب 9- 11- 41، و الکافی 6- 217- 4. 9641 ( 3)- الفقیه 3- 323- 4153. 9642 ( 4)- التهذیب 9- 11- 40. 9643 ( 5)- الکافی 6- 216- 3. 9644 ( 6)- الفقیه 3- 323- 4154. 9645 ( 1)- التهذیب 9- 6- 18، و الاستبصار 4- 60- 209، و أورد صدره فی الحدیث 16 من الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9646 ( 2)- فی المصدر- یوجد. 9647 ( 3)- التهذیب 9- 7- 20، و الاستبصار 4- 60- 210، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9648 ( 4)- فی المصدر- یوجد. 9649 ( 5)- قرب الإسناد- 118. 9650 ( 6)- قرب الإسناد- 118. 9651 ( 7)- تقدم فی البابین 31 و 32 من هذه الأبواب. 9652 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

34- بَابُ أَنَّ السَّمَکَةَ إِذَا وَثَبَتْ مِنَ الْمَاءِ وَ خَرَجَتْ أَوْ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهَا وَ مَاتَتْ خَارِجَهُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهَا الْإِنْسَانُ وَ هِیَ تَتَحَرَّکُ‌

30053- 1-9654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَکَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجَدِّ9655 مِنَ النَّهَرِ فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهَا قَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَکُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ‌9656 قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْکُلْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9657.
30054- 2-9658 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی صَیْدِ السَّمَکَةِ إِذَا أَدْرَکْتَهَا9659 وَ هِیَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِیَدِهَا وَ تُحَرِّکُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَیْنِهَا فَهِیَ ذَکَاتُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9660 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 82
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9661 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30055- 3-9662 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ.
30056- 4-9663 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (السَّمَکُ یَثِبُ)9664 مِنَ الْمَاءِ فَیَقَعُ‌9665 عَلَی الشَّطِّ (فَیَضْطَرِبُ حَتَّی یَمُوتَ)9666 فَقَالَ کُلْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَدْرَکَهَا الَّذِی یَأْخُذُهَا حَیَّةً ثُمَّ تَمُوتُ لِمَا مَرَّ9667.
30057- 5-9668 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ سَمَکَةٌ ارْتَفَعَتْ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجَدَدِ فَاضْطَرَبَتْ حَتَّی مَاتَتْ آکُلُهَا فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9669.
30058- 6-9670 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 83
قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَذَلِکَ الْمَتْرُوکُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9671 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9672.
----------------------
9653 ( 1)- الباب 34 فیه 6 أحادیث. 9654 ( 2)- الکافی 6- 218- 11، و التهذیب 9- 7- 23، و الاستبصار 4- 61- 113. 9655 ( 3)- الجد- شاطئ النهر" القاموس المحیط 1- 281". 9656 ( 4)- فی المصدر زیادة- من. 9657 ( 5)- قرب الإسناد- 117. 9658 ( 6)- الکافی 6- 217- 7. 9659 ( 7)- فی نسخة من المصدر- أدرکها الرجل. 9660 ( 8)- التهذیب 9- 7- 24. 9661 ( 1)- الاستبصار 4- 61- 214. 9662 ( 2)- التهذیب 9- 7- 21، و الاستبصار 4- 60- 211، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9663 ( 3)- التهذیب 9- 7- 22، و الاستبصار 4- 61- 212. 9664 ( 4)- فی المصدر- السمکة تثب. 9665 ( 5)- فی المصدر- فتقع. 9666 ( 6)- فی المصدر- فتضطرب حتّی تموت. 9667 ( 7)- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب. 9668 ( 8)- الفقیه 3- 323- 4155. 9669 ( 9)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 9670 ( 10)- الفقیه 3- 340- 4206، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9671 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الأبواب. 9672 ( 2)- یأتی فی الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَکَةً أَوْ عَمِلَ حَظِیرَةً فَوَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ وَ مَاتَ بَعْضُهُ فِی الْمَاءِ فَإِنْ تَمَیَّزَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ وَ إِلَّا حَلَ‌

30059- 1-9674 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (عَبْدِ الْمُؤْمِنِ)9675 قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ یَسْأَلَ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَکاً وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِیمَا کَانَ فِیهِ حَیَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9676.
30060- 2-9677 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَةً فِی الْمَاءِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 84
رَجَعَ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ فَیَمُوتُنَّ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ یَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا وَقَعَ فِیهَا9678.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ9679 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ9680 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ مَاتَ بَعْضُ السَّمَکِ وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ أَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا خَرَجَتِ الشَّبَکَةُ مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ مَنْصُوبَةً لِمَا مَرَّ9681 ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا9682.
30061- 3-9683 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِی الْمَاءِ لِلْحِیتَانِ فَیَدْخُلُ فِیهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْکَ الْحَظِیرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِیُصَادَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌9684.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 85
30062- 4-9685 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَکَةِ بِالشَّبَکَةِ فَمَا أَصَابَ فِیهَا مِنْ حَیٍّ أَوْ مَیِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9686 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌9687 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهُ الْمَیِّتُ فَأَمَّا مَعَ تَمَیُّزِهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَکْلُ مَا مَاتَ فِیهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ الْمَیِّتَ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.
30063- 5-9688 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَضِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِیتَانِ فِی الْمَاءِ فَیَدْخُلُهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌9689.
30064- 6-9690 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 86
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ نَحْبِسُهُ فَیَمُوتُ فِی مَصِیدَتِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا کَانَ مَحْبُوساً فَکُلْهُ فَلَا بَأْسَ.
----------------------------
9673 ( 3)- الباب 35 فیه 6 أحادیث. 9674 ( 4)- التهذیب 9- 12- 44، و الاستبصار 4- 62- 217. 9675 ( 5)- فی الاستبصار- عبد الرحمن. 9676 ( 6)- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب. 9677 ( 7)- التهذیب 9- 11- 42، و الاستبصار 4- 61- 215. 9678 ( 1)- فی نسخة- فیه( هامش المخطوط). 9679 ( 2)- الکافی 6- 217- 10. 9680 ( 3)- الفقیه 3- 323- 4156. 9681 ( 4)- مر فی الباب 33 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9682 ( 5)- راجع روضة المتقین 7- 408، و الوافی 3- 30 من أبواب الصید و الذبائح. 9683 ( 6)- التهذیب 9- 12- 43، و الاستبصار 4- 61- 116، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب. 9684 ( 7)- الکافی 6- 217- 9 ذیل 9. 9685 ( 1)- الکافی 6- 218- 15، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9686 ( 2)- التهذیب 9- 12- 45، و الاستبصار 4- 62- 218. 9687 ( 3)- المحاسن- 477- 493. 9688 ( 4)- الفقیه 3- 324- 4159. 9689 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 9690 ( 6)- قرب الإسناد- 118.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ سَمَکَةً مِنَ الْمَاءِ حَیَّةً فَوَجَدَ فِی جَوْفِهَا سَمَکَةً حَلَّ أَکْلُهُمَا

30065- 1-9692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ‌9693 سَمَکَةً وَ9694 فِی جَوْفِهَا سَمَکَةٌ قَالَ یُؤْکَلَانِ جَمِیعاً.
30066- 2-9695 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ سَمَکَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِیهَا سَمَکَةٌ فَقَالَ کُلْهُمَا جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9696 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 87
--------------------------------
9691 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 9692 ( 2)- الکافی 6- 218- 14، و التهذیب 9- 8- 26. 9693 ( 3)- فی المصدر- اصطاد. 9694 ( 4)- فی المصدر- فوجد. 9695 ( 5)- الکافی 6- 218- 12. 9696 ( 6)- التهذیب 9- 8- 25.

37- بَابُ أَنَّ ذَکَاةَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَیّاً فَلَا یَحِلُّ مِنْهُ مَا مَاتَ فِی الْمَاءِ وَ لَا مَا مَاتَ فِی الصَّحْرَاءِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَ لَا الدَّبَا9698 قَبْلَ أَنْ یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ وَ أَنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَکَ إِذَا أُخِذَ وَ ش

30067- 1-9699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یُصِیبُهُ‌9700 مَیْتاً فِی الْمَاءِ أَوْ فِی الصَّحْرَاءِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الدَّبَا هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ حَتَّی یَطِیرَ9701.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِ‌9702.
30068- 2-9703 وَ زَادَ الْحِمْیَرِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یَصِیدُهُ فَیَمُوتُ بَعْدَ أَنْ یَصِیدَهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا بَأْسَ.
30069- 3-9704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 88
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّهُ نَثْرَةٌ9705 مِنْ حُوتٍ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَکَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ الْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْیَدَةٌ وَ لِلسَّمَکِ قَدْ تَکُونُ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌9706.
30070- 4-9707 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ فَکُلْهُ وَ أَمَّا مَا مَاتَ‌9708 فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9709 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
30071- 5-9710 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ إِذَا کَانَ فِی قَرَاحٍ‌9711 فَیُحْرَقُ ذَلِکَ الْقَرَاحُ فَیُحْرَقُ ذَلِکَ الْجَرَادُ وَ یَنْضَجُ بِتِلْکَ النَّارِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 89
هَلْ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
30072- 6-9712 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
30073- 7-9713 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِی یُسَمَّی الدَّبَا9714 لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ یَطِیرُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَقْفِزُ قَفْزاً أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یُؤْکَلُ‌9715 ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ وَ عَنِ الْمُهَرْجَلِ‌9716 فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ مَسْخٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الْجَرَادِ.
30074- 8-9717 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَرَادُ ذَکِیٌّ حَیُّهُ وَ مَیِّتُهُ.
أَقُولُ: الذَّکِیُّ هُنَا بِمَعْنَی الطَّاهِرِ.
30075- 9-9718 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 90
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9719.
---------------------
9697 ( 1)- الباب 37 فیه 9 أحادیث. 9698 ( 2)- الدبا- أصغر الجراد" القاموس المحیط[ 4- 327]"( هامش المخطوط). 9699 ( 3)- الکافی 6- 222- 3، و التهذیب 9- 62- 264. 9700 ( 4)- فی المصدر- نصیبه. 9701 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 192- 396. 9702 ( 6)- قرب الإسناد- 117. 9703 ( 7)- قرب الإسناد- 117، مسائل علی بن جعفر 109- 18. 9704 ( 8)- الکافی 6- 221- 1، و التهذیب 9- 62- 262. 9705 ( 1)- النثرة- العطسة" النهایة[ 5- 15]"( هامش المخطوط). 9706 ( 2)- قرب الإسناد- 24. 9707 ( 3)- الکافی 6- 222- 2. 9708 ( 4)- فی المصدر- هلک. 9709 ( 5)- التهذیب 9- 62- 263. 9710 ( 6)- التهذیب 9- 62- 265. 9711 ( 7)- القراح- المزرعة التی لیس علیها بناء و لا فیها شجر، و الجمع أقرحة" الصحاح 1- 396". 9712 ( 1)- التهذیب 9- 80- 345، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12 من الأطعمة المحرمة و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب الصید. 9713 ( 2)- التهذیب 9- 82- 350. 9714 ( 3)- الدبا- الجراد قبل أن یطیر، و قیل هو نوع آخر( هامش المخطوط)" لسان العرب 14- 248". 9715 ( 4)- فی المصدر- یحل. 9716 ( 5)- المهرجل- شبه الجراد( هامش المخطوط). 9717 ( 6)- المحاسن- 480- 503، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب. 9718 ( 7)- قرب الإسناد- 10. 9719 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 31 و فی الأحادیث 4 و 6 و 8 من الباب 32 من هذه الأبواب.

38- بَابُ حُکْمِ مَا یُوجَدُ مِنَ الْجِلْدِ وَ اللَّحْمِ فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ‌

30076- 1-9721 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْکَیْمُخْتُ‌9722 وَ الْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9723.
30077- 2-9724 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا نَدْرِی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ قَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌9725
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 91
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9726 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9727.
--------------------
9720 ( 2)- الباب 38 فیه حدیثان. 9721 ( 3)- التهذیب 9- 78- 331، و الاستبصار 4- 90- 342، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة. 9722 ( 4)- الکیمخت- جلد المیتة المملوح" مجمع البحرین 2- 441". 9723 ( 5)- الفقیه 1- 265- 815 الا أنّه ترک ذکر الجبن. 9724 ( 6)- الکافی 6- 297- 2، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة. 9725 ( 7)- المحاسن- 452- 365. 9726 ( 1)- تقدم فی الباب 50 من أبواب النجاسات. 9727 ( 2)- یأتی فی الباب 23 من أبواب اللقطة.

39- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ وَ إِنْ حَرَنَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ یُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا

30078- 1-9729 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)9730 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَتْ عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ یَعْنِی إِذَا قَامَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ9731 فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ9732.
-----------------------
9728 ( 3)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 9729 ( 4)- التهذیب 9- 82- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب أحکام الدوابّ. 9730 ( 5)- لیس فی المصدر. 9731 ( 6)- فی المصدر زیادة- فی سبیل اللّه. 9732 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 52 من أبواب أحکام الدوابّ.

40- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَذْبَحَ بِیَدِهِ مَا رَبَّاهُ مِنَ النَّعَمِ‌

30079- 1-9734 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 92
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمَّنْتُهُ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ‌9735 ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.
30080- 2-9736 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ زُرْقَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَعْلِفُ الشَّاةَ وَ الشَّاتَیْنِ لِیُضَحِّیَ بِهَا9737 قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَمَلَ أَوِ الشَّاةَ فَیَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَیَجِی‌ءُ الْوَقْتُ وَ قَدْ سَمِنَ فَیَذْبَحُهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ وَ لْیَشْتَرِ مِنْهَا وَ یَذْبَحُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌9738.
------------------
9733 ( 8)- الباب 40 فیه حدیثان. 9734 ( 9)- التهذیب 9- 83- 352، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب. 9735 ( 1)- فی المصدر- علیه. 9736 ( 2)- التهذیب 9- 83- 353. 9737 ( 3)- فی المصدر- بهما. 9738 ( 4)- تقدم فی الباب 61 من أبواب الذبح.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِ مَا یُذْبَحُ وَ نَحْرِ مَا یُنْحَرُ مِنَ الْحَیَوَانَاتِ الْمَأْکُولَةِ اللَّحِمِ وَ إِطْعَامِهِ النَّاسَ‌

30081- 1-9740 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 93
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9741 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9742.
---------------------
9739 ( 5)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 9740 ( 6)- الکافی 4- 51- 8، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 9741 ( 1)- تقدم فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 9742 ( 2)- یأتی فی الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

42- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَنْفُخَ اللَّحَّامُ فِی اللَّحْمِ‌

30082- 1-9744 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ خَیْثَمَةَ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ‌9745 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِینَ مَنْ نَفَخَ مِنْکُمْ فِی اللَّحْمِ فَلَیْسَ مِنَّا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 97
--------------------------------
9743 ( 3)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 9744 ( 4)- الغارات 1- 111. 9745 ( 5)- فی نسخة- أبی الحارث( هامش المصحّحة).

کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 99

أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ

1- بَابُ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ إِبَاحَتِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ

30083- 1-9747 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌9748 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 100
عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ‌9749 مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِیمَا (حَرَّمَ عَلَیْهِمْ)9750 وَ لَا زُهْدٍ فِیمَا (أَحَلَّ لَهُمْ)9751 وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ (فَعَلِمَ)9752 مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا9753 یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَإِنَّهُ لَا یُدْمِنُهَا9754 أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ‌9755 وَ وَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آکِلُ الْمَیْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ یُورِثُ أَکْلُهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِی‌ءُ الْخُلُقَ)9756 وَ یُورِثُ الْکَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی مَنْ یَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی مِثْلِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ (وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُسُوخِ)9757 ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ (بِهِ وَ لَا یَسْتَخِفُّوا بِعُقُوبَتِهِ)9758 وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ یُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ یَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ یَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 101
یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ الْخَمْرُ لَا یَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا کُلَّ شَرٍّ9759.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9760 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌9761 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9762 وَ رَوَاهُ فِیهِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9763 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌9764 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9765
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 102
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)9766 عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9767.
30084- 2-9768 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْخِنْزِیرَ وَ لَکِنَّهُ النَّکَرَةُ.
30085- 3-9769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ الْخِنْزِیرَ لِأَنَّهُ مُشَوَّهٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِظَةً لِلْخَلْقِ وَ عِبْرَةً وَ تَخْوِیفاً وَ دَلِیلًا عَلَی مَا مُسِخَ عَلَی خِلْقَتِهِ لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ وَ کَذَلِکَ حَرَّمَ الْقِرْدَ لِأَنَّهُ مُسِخَ مِثْلَ الْخِنْزِیرِ وَ جُعِلَ عِظَةً وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ وَ دَلِیلًا عَلَی مَا مُسِخَ عَلَی خِلْقَتِهِ وَ صُورَتِهِ وَ جَعَلَ فِیهِ شِبْهاً مِنَ الْإِنْسَانِ لِیَدُلَّ عَلَی أَنَّهُ مِنَ الْخَلْقِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ حُرِّمَتِ الْمَیْتَةُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ وَ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَ تَسْمِیَتَهُ سَبَباً لِلتَّحْلِیلِ وَ فَرْقاً بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ أَنَّهُ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِی‌ءُ الْخُلُقَ وَ یُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ صَاحِبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 103
30086- 4-9770 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی مِثْلَ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِ الْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ‌9771 وَ لَا یَسْتَخِفَّ بِعُقُوبَتِهِ.
30087- 5-9772 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ قَالَ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْقَسَاوَةَ وَ یَسْلُبُ الْفُؤَادَ الرَّحْمَةَ وَ یَعْفِنُ الْبَدَنَ وَ یُغَیِّرُ اللَّوْنَ وَ أَکْثَرُ مَا یُصِیبُ الْإِنْسَانَ الْجُذَامُ یَکُونُ مِنْ أَکْلِ الدَّمِ قَالَ فَأَکْلُ الْغُدَدِ قَالَ یُورِثُ الْجُذَامَ قَالَ فَالْمَیْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا قَالَ فَرْقاً بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا ذُکِرَ9773 اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ الْمَیْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِیهَا الدَّمُ وَ تَرْجِعُ‌9774 إِلَی بَدَنِهَا فَلَحْمُهَا ثَقِیلٌ غَیْرُ مَرِی‌ءٍ لِأَنَّهَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا بِدَمِهَا الْحَدِیثَ.
30088- 6-9775 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا حَفْصُ مَا أَنْزَلْتُ‌9776 الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَکَلْتُ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 104
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9777 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9778.
--------------------------
9746 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 9747 ( 2)- الکافی 6- 242- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة. 9748 ( 3)- فی المصدر- أسلم. 9749 ( 1)- فی العلل- سوی ذلک( هامش المخطوط). 9750 ( 2)- فی الفقیه- أحل لهم( هامش المخطوط). 9751 ( 3)- فی الفقیه- حرم علیهم( هامش المخطوط). 9752 ( 4)- فی المصدر- و علم عزّ و جلّ. 9753 ( 5)- فی نسخة- لیس( هامش المخطوط). 9754 ( 6)- فی نسخة- لم ینل منها( هامش المخطوط). 9755 ( 7)-" و نحل جسمه" لیس فی یه. 9756 ( 8)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 9757 ( 9)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 9758 ( 10)- فی المصدر- بها و لا یستخف بعقوبتها. 9759 ( 1)- فی المصدر- سوء. 9760 ( 2)- الفقیه 3- 345- 4215. 9761 ( 3)- أمالی الصدوق 529- 1. 9762 ( 4)- علل الشرائع- 483- 1. 9763 ( 5)- علل الشرائع- 484- 2. 9764 ( 6)- المحاسن- 334- 104، المحاسن 335- 105. 9765 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 15. 9766 ( 1)- فی التهذیب- محمّد بن یعقوب. 9767 ( 2)- التهذیب 9- 128- 553. 9768 ( 3)- التهذیب 9- 43- 179. 9769 ( 4)- علل الشرائع- 484- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 94- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 9770 ( 1)- علل الشرائع- 484- 3. 9771 ( 2)- فی المصدر- بها. 9772 ( 3)- الاحتجاج- 347، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الذبائح. 9773 ( 4)- فی المصدر- یذکی و یذکر. 9774 ( 5)- فی المصدر- و تراجع. 9775 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 146، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 56 من هذه الأبواب. 9776 ( 7)- فی المصدر- منزلة. 9777 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر، و فی الحدیث 6 من الباب 76 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 19، و فی الحدیث 4 من الباب 28، و فی البابین 30 و 34 من أبواب الذبائح. 9778 ( 2)- یأتی فی الباب 2، و فی الأحادیث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9، و فی البابین 50 و 54، و فی الحدیث 1 من الباب 55، و فی الباب 56، و فی الحدیث 11 من الباب 58، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 59، و فی الباب 66 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.

2- بَابُ تَحْرِیمِ لُحُومِ الْمُسُوخِ وَ بَیْضِهَا مِنْ جَمِیعِ أَجْنَاسِهَا وَ تَحْرِیمِ لُحُومِ النَّاسِ‌

30089- 1-9780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ.
30090- 2-9781 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَ یَحِلُّ أَکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لُحُومَ الْأَمْسَاخِ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 105
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9782 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9783 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ‌9784.
30091- 3-9785 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْمُسُوخَ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9786.
30092- 4-9787 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا9788 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9789.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 106
30093- 5-9790 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ وَ لَا بَیْضُهُ.
30094- 6-9791 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ مَسْخٌ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً فَلَا تَأْکُلْ لَحْمَهُ وَ لَا بَیْضَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9792.
30095- 7-9793 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ‌9794 مَسْخٌ کَانَ أَعْرَابِیّاً دَیُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ کَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ- وَ الْجِرِّیثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَمْ یُؤْمِنُوا حَیْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِی الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الْوَزَغُ وَ الزُّنْبُورُ کَانَ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 107
الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ‌9795 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9796.
30096- 8-9797 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً فَهُوَ الْجِرِّیُّ وَ الزِّمِّیرُ وَ الْمَارْمَاهِی وَ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَبْرُ9798 وَ الْوَرَلُ‌9799 وَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
30097- 9-9800 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَکَثَ بِمَکَّةَ یَوْماً وَ لَیْلَةً یَطْوِی ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَّ بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ وَ تَنَاوَلَ رَغِیفاً فَصَدَعَ نِصْفَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّیثُ‌9801 یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ9802 وَ قَامَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 108
وَ لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِینَا رِفْقَةً أُخْرَی یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ وَ جَلَسَ وَ تَنَاوَلَ کِسْرَةً فَنَظَرَ إِلَی أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ وَ قَامَ وَ تَبِعْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّفَا- فَإِذَا قُدُورٌ تَغْلِی فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَوْ عَرَّجْتَ عَلَیْنَا حَتَّی تُدْرِکَ قُدُورُنَا قَالَ لَهُمْ وَ مَا فِی قُدُورِکُمْ قَالَ حُمُرٌ لَنَا کُنَّا نَرْکَبُهَا فَقَامَتْ فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْقُدُورِ فَأَکْفَاهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَ دَعَانِی فَقَالَ لِی ادْعُ بِلَالًا فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ- قَالَ یَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَیْسٍ فَنَادِ عَلَیْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّیَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِیَّةَ أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ‌فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِیَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةِ أُمَّةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ وَ مَزَّقْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ‌9803.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ9804 أَقُولُ: حُکْمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ الشَّدِیدَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً لِمَا یَأْتِی‌9805 وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ حَمَلَهُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.
30098- 10-9806 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ أَنَّ هَذِهِ مُثُلٌ لَهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَکْلِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 109
30099- 11-9807 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌9808 فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فِی الْعِلَلِ وَ حَرَّمَ الْأَرْنَبَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ السِّنَّوْرِ وَ لَهَا مَخَالِیبُ کَمَخَالِیبِ السِّنَّوْرِ وَ سِبَاعِ الْوَحْشِ فَجَرَتْ مَجْرَاهَا مَعَ قَذَرِهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَا یَکُونُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ کَمَا یَکُونُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا مَسْخٌ.
30100- 12-9809 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ)9810 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: الْمُسُوخُ مِنْ بَنِی آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیثُ‌9811 وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْکَبُوتُ ثُمَّ ذَکَرَ سَبَبَ مَسْخِهِمْ.
30101- 13-9812 وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیِّ)9813 عَنْ مَکِّیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ الْبَرْدَعِیِ‌9814 عَنْ (زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ)9815 عَنِ الْقَلَانِسِیِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 110
عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْمُسُوخِ فَقَالَ هُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْخِنْزِیرُ وَ الْقِرْدُ وَ الْجِرِّیثُ‌9816 وَ الضَّبُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْعَنْکَبُوتُ وَ الْأَرْنَبُ وَ سُهَیْلٌ وَ الزُّهَرَةُ ثُمَّ ذَکَرَ أَسْبَابَ مَسْخِهَا.
قَالَ الصَّدُوقُ سُهَیْلٌ وَ الزُّهَرَةُ دَابَّتَانِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ الْمُطِیفِ بِالدُّنْیَا.
30102- 14-9817 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ9818 ع قَالَ: الْمُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِیلُ وَ الدُّبُّ وَ الْأَرْنَبُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الضَّبُّ وَ الْعَنْکَبُوتُ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْقِرْدُ وَ الْخِنْزِیرُ وَ الزُّهَرَةُ وَ سُهَیْلٌ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَا کَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمَّا الْفِیلُ فَکَانَ رَجُلًا جَبَّاراً لُوطِیّاً لَا یَدَعُ رَطْباً وَ لَا یَابِساً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَکَانَ رَجُلًا مُؤَنَّثاً9819 یَدْعُو الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَمَّا الْأَرْنَبُ فَکَانَتِ امْرَأَةً قَذِرَةً لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضٍ وَ لَا جَنَابَةٍ وَ لَا غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَکَانَ رَجُلًا هَمَّازاً لَا یَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَ أَمَّا الضَّبُّ فَکَانَ رَجُلًا أَعْرَابِیّاً یَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ‌9820 وَ أَمَّا الْعَنْکَبُوتُ فَکَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَکَانَ رَجُلًا نَمَّاماً یَقْطَعُ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ وَ أَمَّا الْجِرِّیُّ فَکَانَ رَجُلًا دَیُّوثاً یَجْلِبُ الرِّجَالَ عَلَی حَلَائِلِهِ وَ أَمَّا الْوَطْوَاطُ فَکَانَ رَجُلًا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 111
سَارِقاً یَسْرِقُ الرُّطَبَ عَلَی رُءُوسِ النَّخْلِ وَ أَمَّا الْقِرَدَةُ فَالْیَهُودُ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ- وَ أَمَّا الْخَنَازِیرُ فَالنَّصَارَی حِینَ سَأَلُوا الْمَائِدَةَ فَکَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا کَانُوا تَکْذِیباً وَ أَمَّا سُهَیْلٌ فَکَانَ رَجُلًا عَشَّاراً بِالْیَمَنِ- وَ أَمَّا الزُّهَرَةُ فَإِنَّهَا کَانَتِ امْرَأَةً تُسَمَّی نَاهِیدَ وَ هِیَ الَّتِی یَقُولُ النَّاسُ افْتَتَنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ.
30103- 15-9821 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْخُفَّاشُ امْرَأَةً سَحَرَتْ ضَرَّةً لَهَا فَمَسَخَهَا اللَّهُ خُفَّاشاً وَ إِنَّ الْفَأْرَ کَانَ سِبْطاً مِنَ الْیَهُودِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَمَسَخَهُمْ فَأْراً وَ إِنَّ الْبَعُوضَ کَانَ رَجُلًا یَسْتَهْزِئُ بِالْأَنْبِیَاءِ وَ یَشْتِمُهُمْ وَ یَکْلَحُ فِی وُجُوهِهِمْ وَ یُصَفِّقُ بِیَدَیْهِ فَمَسَخَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَعُوضاً وَ إِنَّ الْقَمْلَةَ هِیَ مِنَ الْجَسَدِ وَ إِنَّ نَبِیّاً کَانَ یُصَلِّی فَجَاءَهُ سَفِیهٌ مِنْ سُفَهَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَجَعَلَ یَهْزَأُ بِهِ فَمَا بَرِحَ عَنْ مَکَانِهِ حَتَّی مَسَخَهُ اللَّهُ قَمْلَةً وَ أَمَّا الْوَزَغُ فَکَانَ سِبْطاً مِنْ أَسْبَاطِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- یَسُبُّونَ أَوْلَادَ الْأَنْبِیَاءِ وَ یُبْغِضُونَهُمْ فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ وَزَغاً9822 وَ أَمَّا الْعَنْقَاءُ فَمِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَلَیْهِ مَسَخَهُ وَ جَعَلَهُ مَثُلَةُ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِهِ.
30104- 16-9823 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع‌9824 أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَیْسَ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ.
30105- 17-9825 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 112
ع قَالَ: إِنَّ الْخَنَازِیرَ مِنْ قَوْمِ عِیسَی ع- سَأَلُوا نُزُولَ الْمَائِدَةِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهَا فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ خَنَازِیرَ.
30106- 18-9826 وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَتِ الْخَنَازِیرُ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی‌9827- کَذَّبُوا بِالْمَائِدَةِ فَمُسِخُوا خَنَازِیرَ.
30107- 19-9828 وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفِیلِ وَ الدُّبِّ وَ الْقِرْدِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِی تُؤْکَلُ.
30108- 20-9829 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْمُ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْأَرْنَبَ وَ الضَّبَّ مُحَرَّمَانِ وَ لَکِنْ تَحْرِیمُهُمَا دُونَ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ فِی التَّغْلِیظِ قَالَهُ الشَّیْخُ‌9830 وَ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
30109- 21-9831 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ النَّفْسِ وَ کَانَ یَکْرَهُ الشَّیْ‌ءَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ فَأُتِیَ بِالْأَرْنَبِ فَکَرِهَهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 113
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9832 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً بِمَا مَرَّ9833 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9834 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الذَّبْحِ وَ اسْتِعْمَالِ الْجِلْدِ وَ الْوَبَرِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ لَحْمِ الْإِنْسَانِ فِی أَحَادِیثِ الْغِیبَةِ9835 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9836.
----------------------------
9779 ( 3)- الباب 2 فیه 21 حدیثا. 9780 ( 4)- الکافی 6- 245- 5، التهذیب 9- 39- 163. 9781 ( 5)- الکافی 6- 245- 4. 9782 ( 1)- علل الشرائع- 485- 5. 9783 ( 2)- التهذیب 9- 39- 165. 9784 ( 3)- المحاسن 335- 106 و المحاسن 472- 469. 9785 ( 4)- الکافی 6- 247- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9786 ( 5)- التهذیب 9- 16- 65. 9787 ( 6)- الکافی 6- 245- 6، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب النجاسات. 9788 ( 7)- فی المصدر زیادة- علیه. 9789 ( 8)- التهذیب 9- 39- 164. 9790 ( 1)- الکافی 6- 245- 9. 9791 ( 2)- الکافی 6- 247- 16. 9792 ( 3)- التهذیب 9- 18- 70. 9793 ( 4)- الکافی 6- 246- 14. 9794 ( 5)- فی علل الشرائع- الدب( هامش المخطوط). 9795 ( 1)- علل الشرائع 485- 1. 9796 ( 2)- التهذیب 9- 39- 166. 9797 ( 3)- الکافی 6- 221- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف، و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9798 ( 4)- الوبر- حیوان أصغر من القط لا ذنب له" حیاة الحیوان 2- 391". 9799 ( 5)- الورل- دابة علی خلقة الضب، أکبر منه .. و هو من جنس الوزغ" حیاة الحیوان 2- 396". 9800 ( 6)- الکافی 6- 243- 1. 9801 ( 7)- الجریث- نوع من السمک" الصحاح 1- 277". 9802 ( 8)- فی المصدر زیادة- من یده. 9803 ( 1)- سبا 34- 19. 9804 ( 2)- علل الشرائع- 460- 1. 9805 ( 3)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 9806 ( 4)- الفقیه 3- 337- 4198. 9807 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 93- 1، و علل الشرائع- 482- 1 و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9808 ( 2)- تاتی فی الفائدة الأولی- 83 من الخاتمة. 9809 ( 3)- علل الشرائع- 487- 4، و الخصال- 493- 1. 9810 ( 4)- فی علل الشرائع- مغیرة. 9811 ( 5)- فی العلل- و الجری. 9812 ( 6)- علل الشرائع- 488- 5، و الخصال- 494- 2. 9813 ( 7)- فی العلل- علی بن عبد اللّه الاسواری. 9814 ( 8)- فی المصدر- البرذعی. 9815 ( 9)- فی العلل- أبو زکریا بن یحیی العطار. 9816 ( 1)- فی العلل- الجری. 9817 ( 2)- علل الشرائع- 486- 2. 9818 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن جعفر بن محمّد. 9819 ( 4)- فی المصدر- مخنثا. 9820 ( 5)- فی هامش المصحّحة الأولی- المحجن کالصولجان آلة یجذب بها الشی‌ء( الصحاح). 9821 ( 1)- علل الشرائع- 486- 3. 9822 ( 2)- فی المصدر- أوزاغا. 9823 ( 3)- المحاسن- 472- 468. 9824 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن علی( علیه السلام). 9825 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 351- 226. 9826 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 351- 227. 9827 ( 2)- فی المصدر- القصارین. 9828 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 290- 12. 9829 ( 4)- التهذیب 9- 43- 177، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9830 ( 5)- راجع التهذیب 9- 42- 176 ذیل 176. 9831 ( 6)- التهذیب 9- 43- 180. 9832 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 20 من هذا الباب. 9833 ( 2)- مر فی الأحادیث 7 و 11 و 14 من هذا الباب. 9834 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی حرمة المسوخ فی الحدیث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح. 9835 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة. 9836 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی حرمة المسوخ فی الأحادیث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب.

3- بَابُ تَحْرِیمِ جَمِیعِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ مِنْ کُلِّ ذِی نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ‌

30110- 1-9838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9839 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ‌9840.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 114
30111- 2-9841 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ أَوْ9842 مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَیْئاً.9843 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص114
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9844.
30112- 3-9845 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِی یَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9846.
30113- 4-9847 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 115
وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا جُلُودُهَا فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی‌9848 وَ یَأْتِی‌9849.
30114- 5-9850 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَکْلُ شَیْ‌ءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّی لَأَکْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌9851.
30115- 6-9852 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ مَا أَکَلَ الْجِیَفَ مِنَ الطَّیْرِ.
30116- 7-9853 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌9854 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ سِبَاعُ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ کُلُّهَا لِأَکْلِهَا مِنَ الْجِیَفِ وَ لُحُومِ النَّاسِ وَ الْعَذِرَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَلَائِلَ مَا أَحَلَّ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ وَ مَا حَرَّمَ کَمَا قَالَ أَبِی ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 116
- کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ کُلُّ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ مِنَ الطَّیْرِ فَحَلَالٌ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی تُفَرِّقُ بَیْنَ مَا أُحِلَ‌9855 وَ مَا حُرِّمَ قَوْلُهُ ع کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ.
30117- 8-9856 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ9857 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ کُلِّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ.
30118- 9-9858 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الشَّرَابُ کُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ‌9859 حَرَامٌ وَ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ9860 مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ9861 حَرَامٌ وَ الطِّحَالُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الزِّمِّیرُ حَرَامٌ وَ کُلُّ سَمَکٍ لَا یَکُونُ لَهُ فُلُوسٌ فَأَکْلُهُ حَرَامٌ وَ یُؤْکَلُ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ وَ یُؤْکَلُ مِنَ الْجَرَادِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّیَرَانِ وَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ الدَّبَا لِأَنَّهُ لَا یَسْتَقِلُّ بِالطَّیَرَانِ وَ ذَکَاةُ الْجَرَادِ وَ السَّمَکِ أَخْذُهُ.
30119- 10-9862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 117
قَالَ: تَنَزَّهُوا عَنْ أَکْلِ الطَّیْرِ الَّذِی لَیْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا صِیصِیَةٌ9863 وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ اتَّقُوا کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ لَا تَأْکُلُوا الطِّحَالَ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ‌9864 الدَّمَ الْفَاسِدَ وَ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ- وَ اتَّقُوا الْغُدَدَ مِنَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ فُقِدَتْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ اثْنَتَانِ‌9865 وَاحِدَةٌ فِی الْبَرِّ وَ وَاحِدَةٌ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلُوا إِلَّا مَا عَرَفْتُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9866.
------------------------------------------
9837 ( 6)- الباب 3 فیه 10 أحادیث. 9838 ( 7)- الکافی 6- 244- 2. 9839 ( 8)- التهذیب 9- 38- 161. 9840 ( 9)- الفقیه 3- 322- 4147. 9841 ( 1)- الکافی 6- 245- 3، و الفقیه 3- 322- 4147. 9842 ( 2)- فی المصدر- و. 9843 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9844 ( 3)- التهذیب 9- 38- 162. 9845 ( 4)- الکافی 6- 247- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 9846 ( 5)- التهذیب 9- 16- 65. 9847 ( 6)- التهذیب 9- 79- 338، و أورده بطریق آخر فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 5 من أبواب لباس المصلی. 9848 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 9849 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب. 9850 ( 3)- التهذیب 9- 43- 178. 9851 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب. 9852 ( 5)- التهذیب 9- 20- 80. 9853 ( 6)- علل الشرائع- 482- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 93- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9854 ( 7)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( أ). 9855 ( 1)- فی العلل زیادة- من الطیر. 9856 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 126- 1. 9857 ( 3)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ب). 9858 ( 4)- الخصال- 609- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة. 9859 ( 5)- فی المصدر زیادة- و کثیرة. 9860 ( 6)- فی المصدر زیادة- ذی. 9861 ( 7)- فی المصدر زیادة- فاکله. 9862 ( 8)- الخصال- 615، 630. 9863 ( 1)-() الصیصیة- الاصبع الزائد فی رجل الطائر و یکون اتجاهها الی خلفه." مجمع البحرین 4- 174". 9864 ( 2)- فی المصدر- بیت. 9865 ( 3)- فی المصدر- أمتان. 9866 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 19، و فی الحدیث 7 من الباب 20، و فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.

4- بَابُ کَرَاهَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

30120- 1-9868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص‌9869 عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ- وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 118
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9870 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9871.
30121- 2-9872 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ)9873 عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا جَهَدُوا9874 فِی خَیْبَرَ- فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِی دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ کَانَ ذَلِکَ إِبْقَاءً عَلَی الدَّوَابِّ.
30122- 3-9875 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ فَقَالَ لَا تُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ قَالَ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ أَکْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9876 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30123- 4-9877 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 119
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ (الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ)9878 فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9879.
30124- 5-9880 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ بِخَیْبَرَ لِئَلَّا تَفْنَی ظُهُورُهَا وَ کَانَ ذَلِکَ نَهْیَ کَرَاهَةٍ لَا نَهْیَ تَحْرِیمٍ.
30125- 6-9881 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمِیرِ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا مَخَافَةَ أَنْ یُفْنُوهَا وَ لَیْسَتِ الْحَمِیرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ‌9882 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9883.
30126- 7-9884 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَبِی عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 120
عَنْ أَکْلِهَا لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ یَوْمَئِذٍ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ (وَ إِلَّا فَلَا)9885.
30127- 8-9886 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ کُرِهَ أَکْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَی ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا وَ قِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
30128- 9-9887 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ حَرَامٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّسْخِ فِی حُکْمِ الْحُمُرِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
30129- 10-9888 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهَا لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَعْمَلُونَ عَلَیْهَا فَکَرِهَ أَنْ یُفْنُوهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9889.
30130- 11-9890 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 121
الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ أَکَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ یَوْمَ خَیْبَرَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْهَا9891 وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9892 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9893.
--------------------------------------------
9867 ( 5)- الباب 4 فیه 11 حدیثا. 9868 ( 6)- الکافی 6- 245- 10. 9869 ( 7)- فی المصدر زیادة- عنها و. 9870 ( 1)- علل الشرائع- 563- 1. 9871 ( 2)- التهذیب 9- 41- 171. 9872 ( 3)- الکافی 6- 246- 11، و التهذیب 9- 41- 172، و الاستبصار 4- 73- 269. 9873 ( 4)- فی التهذیبین- عن رجل، عن محمّد بن مسلم، و فی الاستبصار- و عن أبی الجارود. 9874 ( 5)- فی هامش المصحّحة الأولی ما نصه- یقال- أصابهم قحط فجهدوا جهدا شدیدا، و جهد عیشهم أی- نکد و اشتد." الصحاح[ 2- 461] و فی الکافی- أجهدوا( محمّد الرضوی). 9875 ( 6)- الکافی 6- 246- 12، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9876 ( 7)- التهذیب 9- 40- 169، و الاستبصار 4- 74- 273. 9877 ( 8)- الکافی 6- 246- 13، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9878 ( 1)- فی المصدر- الحمیر. 9879 ( 2)- التهذیب 9- 40- 168، و الاستبصار 4- 74- 272. 9880 ( 3)- الفقیه 3- 335- 4197. 9881 ( 4)- علل الشرائع- 563- 2. 9882 ( 5)- الأنعام 6- 145. 9883 ( 6)- المقنع- 140. 9884 ( 7)- علل الشرائع- 563- 3. 9885 ( 1)- لیس فی المصدر. 9886 ( 2)- علل الشرائع- 563- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة. 9887 ( 3)- المقنع- 141. 9888 ( 4)- قرب الإسناد- 117. 9889 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 129- 110. 9890 ( 6)- التهذیب 9- 41- 173، و الاستبصار 4- 73- 270. 9891 ( 1)- فی المصدر- عن ذلک. 9892 ( 2)- تقدم فی الحدیث 32 من الباب 1 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9893 ( 3)- و یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.

5- بَابُ کَرَاهَةِ لُحُومِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

30131- 1-9895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ لَا تَأْکُلْهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌9896.
30132- 2-9897 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ قَالَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9898.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 122
30133- 3-9899 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ (وَ الْحَمِیرِ)9900 فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَکِنَّ النَّاسَ یَعَافُونَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ9901
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الدَّوَابِ‌9902.
30134- 4-9903 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَیْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- فَإِذَا فَرَسٌ لَهُ یَکْبَدُ بِنَفْسِهِ‌9904 فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْحَرْهُ یُضَعَّفْ لَکَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِکَ إِیَّاهُ وَ احْتِسَابِکَ لَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِی مِنْهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی قَالَ فَأَهْدَی لِلنَّبِیِّ ص فَخِذاً مِنْهُ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَنِی.
30135- 5-9905 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْبَرَاذِینِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 123
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌9906 وَ یَأْتِی‌9907.
30136- 6-9908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّی ذُکِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِیرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَیْلُ فَقَالَ لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْهَا9909 وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ یُفْنُوهَا وَ لَیْسَ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ‌9910.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9911 قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ الْحَرَامُ الْمُغَلَّظُ الشَّدِیدُ الْخَطَرِ إِلَّا مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا عَدَاهُ مُحَرَّمَاتٌ کَثِیرَةٌ إِلَّا أَنَّهَا دُونَهُ فِی التَّغْلِیظِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌9912 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْجَوَابِ مَخْصُوصاً بِالْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ قَدْ حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا حُکْمَ السِّبَاعِ عَلَی جَوَازِ الذَّکَاةِ وَ اسْتِعْمَالِ الْجُلُودِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِی الْقُرْآنِ کَالْخِنْزِیرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 124
السِّبَاعِ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ9913.
30137- 7-9914 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ‌9915 لَحْمُ الضَّبِّ وَ الْأَرْنَبِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ لَیْسَ بِالْوَحْشِیَّةِ بَأْسٌ.
30138- 8-9916 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ قَالَ فَکَرِهَهَا قُلْتُ أَ لَیْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِیها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ‌9917- وَ قَالَ وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زِینَةً9918- فَجَعَلَ لِلْأَکْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِی قَصَّ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ- وَ جَعَلَ لِلرُّکُوبِ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیرَ وَ لَیْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَکِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9919.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 125
--------------------------------
9894 ( 4)- الباب 5 فیه 8 أحادیث. 9895 ( 5)- الکافی 6- 246- 13، أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9896 ( 6)- التهذیب 9- 40- 168، و الاستبصار 4- 74- 272. 9897 ( 7)- الکافی 6- 246- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9898 ( 8)- التهذیب 9- 40- 169، و الاستبصار 4- 74- 273. 9899 ( 1)- التهذیب 9- 41- 174، و الاستبصار 4- 74- 271. 9900 ( 2)- لیس فی المصدر. 9901 ( 3)- المحاسن 473- 471. 9902 ( 4)- الفقیه 3- 335- 4197. 9903 ( 5)- التهذیب 9- 48- 201. 9904 ( 6)- کبد- کفرح ألم( القاموس)( هامش المخطوط). 9905 ( 7)- التهذیب 9- 42- 175، و الاستبصار 4- 74- 274. 9906 ( 1)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 9907 ( 2)- و یأتی فی الأحادیث 6 و 7 و 8 من هذا الباب. 9908 ( 3)- التهذیب 9- 42- 176، و الاستبصار 4- 74- 275، و تفسیر العیّاشیّ 1- 382- 118. 9909 ( 4)- فی المصدر- عن أکل لحوم الحمیر. 9910 ( 5)- الانعام 6- 145. 9911 ( 6)- المقنع- 140. 9912 ( 7)- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 9913 ( 1)- راجع الذکری للشهید- 16، و منتهی المطلب للعلامة 1- 192، و المعتبر للمحقق- 129. 9914 ( 2)- التهذیب 9- 42- 177، أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9915 ( 3)- فی المصدر زیادة- من الدوابّ. 9916 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 255- 6. 9917 ( 5)- النحل 16- 5. 9918 ( 6)- النحل 16- 8. 9919 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ حُکْمِ أَکْلِ کُلِّ ذِی حُمَةٍ

30139- 1-9921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ کُلِّ ذِی حُمَةٍ9922.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9923 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی‌9924.
------------------
9920 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 9921 ( 2)- الکافی 6- 245- 7. 9922 ( 3)- الحمة- السم.( النهایة 1- 446). 9923 ( 4)- التهذیب 9- 40- 167. 9924 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 و فی الباب 16 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ أَکْلِ الْغُرَابِ وَ بَیْضِهِ مِنَ الزَّاغِ وَ غَیْرِهِ‌

30140- 1-9926 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَکْلَ الْغُرَابِ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ لَکِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ ذَلِکَ تَقَزُّزاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‌9927.
30141- 2-9928 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 126
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌9929.
30142- 3-9930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُمَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ‌9931 وَ لَا غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌9932.
30143- 4-9933 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9934 عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ قَالَ إِنَّهُ لَا یُؤْکَلُ وَ مَنْ أَحَلَّ لَکَ الْأَسْوَدَ.
30144- 5-9935 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ بَیْضِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 127
الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9936 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
30145- 6-9937 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْغِرْبَانِ شَیْ‌ءٌ زَاغٌ وَ لَا غَیْرُهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْحَیَّاتِ شَیْ‌ءٌ.
-----------------------------
9925 ( 6)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 9926 ( 7)- التهذیب 9- 18- 72، و الاستبصار 4- 66- 237. 9927 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 9928 ( 9)- التهذیب 9- 19- 74، و الاستبصار 4- 66- 238. 9929 ( 1)- علل الشرائع- 485- 1. 9930 ( 2)- الکافی 6- 245- 8. 9931 ( 3)- الزاغ- من أنواع الغربان، أسود صغیر و قد یکون محمر المنقار و الرجلین.( حیاة الحیوان 2- 2). 9932 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 174- 310. 9933 ( 5)- الکافی 6- 246- 15، التهذیب 9- 18- 71، و الاستبصار 4- 65- 235. 9934 ( 6)- فی الکافی زیادة- عن محمّد بن مسلم. 9935 ( 7)- الکافی 6- 252- 10. 9936 ( 1)- التهذیب 9- 16- 62. 9937 ( 2)- الفقیه 3- 351- 4233، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

8- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ السَّمَکِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ فُلُوسٌ وَ بَیْعِهِ وَ إِبَاحَةِ مَا لَهُ فُلُوسٌ وَ حُکْمِ السَّقَنْقُورِ9939

30146- 1-9940 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَی بِالسَّمَکِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9941.
30147- 2-9942 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 128
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌9943.
30148- 3-9944 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُمَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَکْرَهُ الْجِرِّیثَ وَ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ مِنَ السَّمَکِ إِلَّا شَیْئاً عَلَیْهِ فُلُوسٌ وَ کَرِهَ الْمَارْمَاهِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9945.
30149- 4-9946 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9947.
30150- 5-9948 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 129
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
30151- 6-9949 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ أَلَا لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9950 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌9951.
30152- 7-9952 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ.
30153- 8-9953 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْقَنْقُورِ یُدْخَلُ فِی دَوَاءِ الْبَاهِ‌9954 وَ لَهُ مَخَالِیبُ وَ ذَنَبٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یُشْرَبَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهَا قُشُورٌ فَلَا بَأْسَ.
30154- 9-9955 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَرِیِّ)9956 قَالَ: کَتَبْتُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 130
إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الْإِبْلَامِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطَّبَرَانِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِی یَنْهَوْنَ عَنْ أَکْلِهِ قَالَ فَکَتَبَ کُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبْتُ بِخَطِّی.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَهُ فُلُوسٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9957 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9958.
--------------------------
9938 ( 3)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 9939 ( 4)- السقنقور- دابة تعیش فی شاطئ النیل.( القاموس المحیط 2- 50). 9940 ( 5)- الکافی 6- 219- 1، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9941 ( 6)- التهذیب 9- 2- 1. 9942 ( 7)- الکافی 6- 219- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب. 9943 ( 1)- التهذیب 9- 3- 4. 9944 ( 2)- الکافی 6- 219- 3. 9945 ( 3)- التهذیب 9- 2- 2. 9946 ( 4)- الکافی 6- 220- 6. 9947 ( 5)- التهذیب 9- 3- 3. 9948 ( 6)- الکافی 6- 220- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9949 ( 1)- الکافی 6- 220- 9. 9950 ( 2)- التهذیب 9- 3- 5. 9951 ( 3)- المحاسن- 477- 492. 9952 ( 4)- الفقیه 3- 323- 4152. 9953 ( 5)- مکارم الأخلاق- 162. 9954 ( 6)- الباه- الجماع.( الصحاح 6- 2228). 9955 ( 7)- التهذیب 9- 13- 47. 9956 ( 8)- فی المصدر- عن سهل عن محمد الطبریّ. 9957 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 9958 ( 2)- یأتی فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.

9- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا

30155- 1-9960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع شَیْئاً مِنْ کِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَإِذَا فِیهِ أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الطِّحَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌9961.
30156- 2-9962 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا طَافِیاً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 131
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9963.
30157- 3-9964 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شُرْطَةِ الْخَمِیسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّاعِی الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمَّارِ وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّاعِی مُسُوخِ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ جُنْدِ بَنِی مَرْوَانَ- فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ- فَقَالَ وَ مَا جُنْدُ بَنِی مَرْوَانَ- قَالَ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَی وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا الْحَدِیثَ.
30158- 4-9965 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ وَجَدْنَاهُ‌9966 فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَشْیَاءَ مِنَ السَّمَکِ مُحَرَّمَةً فَلَا تَقْرَبْهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهُ.
30159- 5-9967 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً فَهُوَ الْجِرِّیُّ وَ الزِّمِّیرُ وَ الْمَارْمَاهِی وَ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَبْرُ وَ الْوَرَکُ‌9968 وَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 132
30160- 6-9969 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الزِّمِّیرَ وَ لَا الطَّافِیَ وَ هُوَ الَّذِی یَمُوتُ فِی الْمَاءِ فَیَطْفُو عَلَی رَأْسِ الْمَاءِ.
30161- 7-9970 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الطِّحَالَ.
30162- 8-9971 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَایَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَشْرَبُ الْمُسْکِرَ وَ لَا نَأْکُلُ الْجِرِّیَّ وَ لَا نَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَ لْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا.
30163- 9-9972 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ9973 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الْجِرِّیِّ (مِنَ السَّمَکِ)9974 وَ السَّمَکِ الطَّافِی وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ وَ کُلِّ سَمَکٍ لَا یَکُونُ لَهُ فَلْسٌ.
30164- 10-9975 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)9976 عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 133
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌9977 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِسَبْعَةِ9978 أَشْیَاءَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ الْبَرَاءَةِ مِنَ (الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ)9979- وَ الْإِقْرَارِ بِالْوَلَایَةِ وَ الْإِیمَانِ بِالرَّجْعَةِ وَ الِاسْتِحْلَالِ لِلْمُتْعَةِ وَ تَحْرِیمِ الْجِرِّیِّ وَ [تَرْکِ]9980 الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ.
30165- 11-9981 الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبِیعُوا الْجِرِّیَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ.
30166- 12-9982 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُهُ قَطُّ وَ لَکِنْ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع حَرَاماً.
30167- 13-9983 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْرَهُ مِنَ السَّمَکِ فَقَالَ أَمَّا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ نَهَی عَنِ الْجِرِّیثِ.
30168- 14-9984 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ (سَمُرَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ)9985 قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی بَغْلَةِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 134
رَسُولِ اللَّهِ ص- فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ أَصْحَابِ السَّمَکِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ تَدْرُونَ لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ جَمَعْتُکُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَا تَبِیعُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ خَرَجَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9986.
30169- 15-9987 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی حَرَامٌ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
30170- 16-9988 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ وَ لَا الطِّحَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یَنْهَی عَنِ الْجِرِّیِّ وَ عَنْ جُمَّاعٍ‌9989 مِنَ السَّمَکِ.
30171- 17-9990 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُکْرَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیُّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ مَعَ التَّغْلِیظِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 135
مِنَ السَّمَکِ الْمُحَرَّمِ تَحْرِیمُهُ دُونَ ذَلِکَ فِی التَّغْلِیظِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِیّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا لَیْسَ بِحَرَامٍ لِمَا مَضَی‌9991 وَ یَأْتِی‌9992.
30172- 18-9993 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَکَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُکْرَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیثُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9994.
30173- 19-9995 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)9996 ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّیثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ‌9997- إِلَی آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ لَمْ یُحَرِّمِ اللَّهُ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ فِی الْقُرْآنِ- إِلَّا الْخِنْزِیرَ بِعَیْنِهِ- وَ یُکْرَهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَکْرُوهٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ‌9998 أَنَّ هَذَا وَ أَمْثَالَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَی تَفَاوُتِ مَرَاتِبِ التَّحْرِیمِ فِی التَّغْلِیظِ مَعَ احْتِمَالِ حَمْلِ الْجَمِیعِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 136
30174- 20-9999 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ (وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ)10000 مِنَ السَّمَکِ أَ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ الَّتِی فِی الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً10001- قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّی فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِی کِتَابِهِ- وَ لَکِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا یَعَافُونَ أَشْیَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌10002.
30175- 21-10003 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّیِ‌10004 یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ إِنَّا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرَاماً.
30176- 22-10005 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أُمَّتَانِ مُسِخَتَا10006 مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- فَأَمَّا الَّتِی أَخَذَتِ الْبَحْرَ فَهِیَ الْجِرِّیثُ‌10007 وَ أَمَّا الَّتِی أَخَذَتِ الْبَرَّ فَهِیَ الضِّبَابُ.
30177- 23-10008 وَ عَنْ (هَارُونَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ)10009 رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 137
فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْجِرِّیَّ کَلَّمَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ عَرَضَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَلَایَتَکَ فَقَعَدْنَا عَنْهَا فَمَسَخَنَا اللَّهُ فَبَعْضُنَا فِی الْبَرِّ وَ بَعْضُنَا فِی الْبَحْرِ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی الْبَحْرِ فَنَحْنُ الْجَرَارِیُّ وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی الْبَرِّ فَالضَّبُّ وَ الْیَرْبُوعُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10010 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10011.
--------------------------
9959 ( 3)- الباب 9 فیه 23 حدیث. 9960 ( 4)- الکافی 6- 219- 1، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9961 ( 5)- التهذیب 9- 2- 1. 9962 ( 6)- الکافی 6- 220- 4. 9963 ( 1)- التهذیب 9- 4- 8، و الاستبصار 4- 58- 200. 9964 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام. 9965 ( 3)- الکافی 6- 220- 7، أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9966 ( 4)- کذا بخط الأصل و الظاهر أنّه غلط( هامش المصحّحة الأولی)، و فی المصحّحة الثانیة- وجدنا. 9967 ( 5)- الکافی 6- 221- 12، أورده فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9968 ( 6)- کذا فی المصححتین، و کتب فی هامش الأولی- الورک محرکة دویبة کالضب( القاموس). 9969 ( 1)- الفقیه 3- 325- 4161، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 9970 ( 2)- الفقیه 3- 339- 4202. 9971 ( 3)- الفقیه 4- 415- 5902. 9972 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 126- 1. 9973 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی- 383 من الخاتمة. 9974 ( 6)- لیس فی المصدر. 9975 ( 7)- صفات الشیعة 29- 41. 9976 ( 8)- فی المصدر- أبی عبد اللّه. 9977 ( 1)- فی المصدر: عبد اللّه. 9978 ( 2)- فی المصدر- بستة. 9979 ( 3)- فی المصدر- الطواغیت. 9980 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 9981 ( 5)- مکارم الأخلاق- 111. 9982 ( 6)- التهذیب 9- 4- 9. 9983 ( 7)- التهذیب 9- 4- 10، و الاستبصار 4- 59- 202. 9984 ( 8)- التهذیب 9- 5- 11، و الاستبصار 4- 59- 203. 9985 ( 9)- فی المحاسن- سمرة بن سعید( هامش المخطوط)، و فی التهذیب- سمرة بن أبی سعید. 9986 ( 1)- المحاسن- 477- 491. 9987 ( 2)- التهذیب 9- 5- 12، و الاستبصار 4- 59- 204. 9988 ( 3)- التهذیب 9- 6- 18، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح. 9989 ( 4)- جماع الناس- الاخلاط من قبائل شتّی( الصحاح 3- 1198). 9990 ( 5)- التهذیب 9- 5- 13، و الاستبصار 4- 59- 205. 9991 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1- 16 من هذا الباب. 9992 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 20- 23 من هذا الباب. 9993 ( 3)- التهذیب 9- 5- 14، و الاستبصار 4- 59- 206. 9994 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب. 9995 ( 5)- التهذیب 9- 5- 15، و الاستبصار 4- 59- 207. 9996 ( 6)- فی المصدر- أبا جعفر. 9997 ( 7)- الأنعام 6- 145. 9998 ( 8)- تقدم فی الحدیث 17 من هذا الباب. 9999 ( 1)- التهذیب 9- 6- 16، و الاستبصار 4- 60- 208. 10000 ( 2)- فی التهذیب المطبوع-" و ما له قشر". 10001 ( 3)- الانعام 6- 145. 10002 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 17 و 19 من هذا الباب. 10003 ( 5)- مسائل علی بن جعفر- 115- 44. 10004 ( 6)- فی المصدر زیادة- هل. 10005 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 34- 95. 10006 ( 8)- فی المصدر- تابعنا. 10007 ( 9)- فی المصدر- الجراری. 10008 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 2- 35- 96. 10009 ( 11)- فی المصدر- هارون بن عبید. 10010 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2، و فی الحدیث 9 من الباب 3، و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10011 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16، و فی الحدیث 12 من الباب 31 و فی الباب 49 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْکَنْعَتِ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ مِنَ السَّمَکِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

30178- 1-10013 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْکَنْعَتِ‌10014 قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهَا حُوتٌ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ فِی‌10015 أَصْلِ أُذُنِهَا10016 وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِ مِثْلَهُ‌10017
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 138
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌10018.
30179- 2-10019 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع السَّمَکُ لَا یَکُونُ لَهُ قُشُورٌ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَکِ مَا یَکُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ10020 فَیَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَکِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ یَعْنِی ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10021 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10022.
-----------------------
10012 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 10013 ( 4)- التهذیب 9- 3- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10014 ( 5)- فی المصدر- الکعنت. و هو نوع من السمک. و یقال- الکنعد( مجمع البحرین 2- 216)، و الکنعت- نوع من السمک.( القاموس المحیط 1- 156). 10015 ( 6)- فی المصدر- إلی. 10016 ( 7)- فی الفقیه- أذنیها( هامش المخطوط). 10017 ( 8)- الفقیه 3- 341- 4207. 10018 ( 1)- الکافی 6- 219- 2. 10019 ( 2)- الکافی 6- 221- 13. 10020 ( 3)- الزعارة- شراسة الخلق.( الصحاح 2- 670)، الشرس محرکة- سوء الخلق.( هامش المخطوط).( القاموس المحیط 2- 223). 10021 ( 4)- التهذیب 9- 4- 7. 10022 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ تَحْرِیمِ الزَّهْوِ

30180- 1-10024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ صَاحِبِ الْحِیتَانِ قَالَ: خَرَجْنَا بِسَمَکٍ نَتَلَقَّی بِهِ أَبَا الْحَسَنِ ع- وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ وَ قَدْ قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ فَقَالَ وَیْحَکَ یَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَکَ سَمَکاً فَقُلْتُ نَعَمْ یَا سَیِّدِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ انْزِلُوا فَقَالَ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَأَرَیْتُهُ فَقَالَ ارْکَبُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ وَ الزَّهْوُ سَمَکٌ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 139
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10025 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10026.
-----------------------
10023 ( 6)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 10024 ( 7)- الکافی 6- 221- 10. 10025 ( 1)- التهذیب 9- 3- 6. 10026 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

12- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الرَّبِیثَا وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ‌

30181- 1-10028 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَمَلْتُ الرَّبِیثَا10029 یَابِسَةً فِی صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ کُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10030 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ10031 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10032.
30182- 2-10033 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: أَهْدَی فَیْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَبِیثَا فَأَدْخَلَهَا عَلَیْهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَیْهَا فَقَالَ هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ نَحْنُ نَرَاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 140
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌10034.
30183- 3-10035 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَیَّ فِی الرَّبِیثَا فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ فِیهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا10036.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10037
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌10038.
30184- 4-10039 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِی السَّمَکِ یَا عَمَّارُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی‌10040 وَ یَأْتِی‌10041 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 141
30185- 5-10042 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَکْلِ الْإِرْبِیَانِ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الْإِرْبِیَانُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَکِ قَالَ قُلْتُ: قَدْ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ فِی أَکْلِ الرَّبِیثَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30186- 6-10043 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی أَبُو الْحَسَنِ ع عِنْدِی بِمِنًی وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ- فَأُتِینَا بِسُکُرُّجَاتٍ وَ فِیهَا الرَّبِیثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ هَذِهِ الرَّبِیثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِیهِ فَأَکَلَهَا10044.
30187- 7-10045 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ)10046 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: شَهِدْتُهُ مَعَ جَمَاعَةٍ فَأُتِیَ بِسُکُرُّجَاتٍ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی سُکُرُّجَةٍ10047 فِیهَا رَبِیثَا فَأَکَلَ مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا وَ قَدْ رَأَیْتُکَ أَکَلْتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
30188- 8-10048 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ وَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فِی صِفَتِهَا قَالَ فَرَجَعْتُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 142
فَأَمَرْتُ بِهَا فَجُعِلَتْ [فِی وِعَاءٍ]10049 ثُمَّ حَمَلْتُهَا إِلَیْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَرَدَّ عَلَیَّ مِثْلَ الَّذِی رَدَّ فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُکَ بِهَا فَضَحِکَ فَأَرَیْتُهَا إِیَّاهُ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
30189- 9-10050 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌10051.
30190- 10-10052 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِرْبِیَانِ وَ قَالَ هَذَا یُتَّخَذُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ یُقَالُ لَهُ الرَّبِیثَا فَقَالَ کُلْ فَإِنَّهُ جِنْسٌ مِنَ السَّمَکِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَرَاهَا تَقَلْقَلُ فِی قِشْرِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10053 فِی أَحَادِیثِ الْحَصْرِ10054 وَ فِی أَحَادِیثِ السَّمَکِ الَّذِی لَهُ قِشْرٌ.
---------------------
10027 ( 3)- الباب 12 فیه 10 أحادیث. 10028 ( 4)- الکافی 6- 220- 5. 10029 ( 5)- فی المصدر- ربیثا، الربیثا بکسر الراء و تشدید الباء- ضرب من السمک( المغرب للمطرزی[ 1- 198]( هامش المخطوط) و کذلک فی( مجمع البحرین 2- 254). 10030 ( 6)- التهذیب 9- 6- 17. 10031 ( 7)- بالتهذیب 9- 81- 346، و الاستبصار 4- 91- 345. 10032 ( 8)- المحاسن- 478- 495. 10033 ( 9)- الکافی 6- 220- 8. 10034 ( 1)- الفقیه 3- 340- 4205. 10035 ( 2)- التهذیب 9- 81- 347، و الاستبصار 4- 91- 346. 10036 ( 3)- التهذیب 9- 6- 19. 10037 ( 4)- الفقیه 3- 340- 4204. 10038 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 20- 44. 10039 ( 6)- التهذیب 9- 80- 345، و الاستبصار 4- 91- 348، أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب الذبائح. 10040 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 10041 ( 8)- و یأتی فی الأحادیث 5- 10 من هذا الباب. 10042 ( 1)- التهذیب 9- 13- 50. 10043 ( 2)- التهذیب 9- 82- 348، و الاستبصار 4- 91- 347. 10044 ( 3)- فی المصدر- ثم أکلها. 10045 ( 4)- المحاسن- 478- 496. 10046 ( 5)- فی المصدر- جعفر بن یحیی الأحول. 10047 ( 6)- السکرجة- اناء صغیر.( مجمع البحرین 2- 310). 10048 ( 7)- المحاسن- 478- 497. 10049 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 10050 ( 2)- المحاسن- 478- 498. 10051 ( 3)- قرب الإسناد- 36. 10052 ( 4)- المحاسن- 478- 499. 10053 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 من هذه الأبواب. 10054 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

13- بَابُ تَحْرِیمِ السَّمَکِ الطَّافِی وَ مَا یُلْقِیهِ الْمَاءُ مَیْتاً وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ‌

30191- 1-10056 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 143
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُوجَدُ مِنَ السَّمَکِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
30192- 2-10057 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُؤْخَذُ مِنَ الْحِیتَانِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیْتاً آکُلُهُ قَالَ لَا.
30193- 3-10058 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ لَا مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ.
30194- 4-10059 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌10060.
30195- 5-10061 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الطَّافِیَ وَ مَا یَکْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 144
- إِنَّمَا الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ الْمَکْرُوهُ هُوَ مَا تَغَیَّرَ رِیحُهُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ اعْتِبَارَ التَّغَیُّرِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ فِی الْمَاءِ.
30196- 6-10062 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ فَذَلِکَ الْمَتْرُوکُ.
30197- 7-10063 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَیْتٌ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا.
30198- 8-10064 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَحْرِ یَحْبِسُهُ فَیَمُوتُ فِی مَصِیدَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ مَحْبُوساً فَکُلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10065 وَ فِی الذَّبَائِحِ‌10066 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10067.
----------------------
10055 ( 7)- الباب 13 فیه 8 أحادیث. 10056 ( 8)- التهذیب 9- 6- 18 و الاستبصار 4- 60- 209، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح، و صدره فی الحدیث 16 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10057 ( 1)- التهذیب 9- 7- 20، و الاستبصار 4- 60- 210، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الذبائح. 10058 ( 2)- التهذیب 9- 7- 21، و الاستبصار 4- 60- 211، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب الذبائح. 10059 ( 3)- الکافی 6- 218- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب الذبائح. 10060 ( 4)- المحاسن- 477- 493. 10061 ( 5)- الکافی 6- 219- 18. 10062 ( 1)- الفقیه 3- 340- 4206، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 34 من أبواب الذبائح. 10063 ( 2)- مسائل علی بن جعفر- 177- 323. 10064 ( 3)- مسائل علی بن جعفر- 177- 334، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب الذبائح. 10065 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 3، و فی الباب 9 من هذه الأبواب. 10066 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 33، و فی البابین 34 و 35 من أبواب الذبائح. 10067 ( 6)- یأتی فی الباب 14، و فی الحدیث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ سَمَکاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ذَکِیٌّ أَمْ لَا طَرَحَ فِی الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَی ظَهْرِهِ فَهُوَ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِهِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا یُؤْکَلُ أَوْ

30199- 1-10069 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 145
لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ سَمَکاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَوْ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ ذَکَاتُهُ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِی الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَی الْمَاءِ مُسْتَلْقِیاً عَلَی ظَهْرِهِ فَهُوَ غَیْرُ ذَکِیٍّ وَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِهِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کَذَلِکَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَی عَلَی النَّارِ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
30200- 2-10070 قَالَ وَ رُوِیَ فِیمَنْ وَجَدَ سَمَکاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا یُؤْکَلُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ یُشَقُّ (عَنْ)10071 أَصْلِ ذَنَبِهِ فَإِنْ ضَرَبَ إِلَی الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَی الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ.
--------------------------
10068 ( 7)- الباب 14 فیه حدیثان. 10069 ( 8)- الفقیه 3- 325- 4161، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب. 10070 ( 1)- الفقیه 3- 325- 4162. 10071 ( 2)- لیس فی المصدر.

15- بَابُ أَنَّ الْحَیَّةَ إِذَا ابْتَلَعَتْ سَمَکَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ تَتَحَرَّکُ فَإِنْ کَانَتْ تَسَلَّخَتْ فُلُوسُهَا فَهِیَ حَرَامٌ وَ إِلَّا فَلَا

30201- 1-10073 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْیَنَ الْوَشَّاءِ10074 عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی حَیَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَکَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآکُلُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْکُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَسَلَّخَتْ فَکُلْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 146
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌10075 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10076.
----------------------------
10072 ( 3)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 10073 ( 4)- الکافی 6- 218- 16. 10074 ( 5)- فی المصدر- صالح بن أعین، عن الوشاء. 10075 ( 1)- الفقیه 3- 325- 4162. 10076 ( 2)- التهذیب 9- 8- 27.

16- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ الْحَیَّاتِ‌

30202- 1-10078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّیِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ ذَلِکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10079 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ10080
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُهُ‌10081.
30203- 2-10082 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 147
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ خُنْفَسَاءَةٌ10083 فَقَالَ نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ10084 مِنْ قِشَاشِ النَّارِ.
30204- 3-10085 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْحَیَّاتِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10086.
-------------------------------
10077 ( 3)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 10078 ( 4)- الکافی 6- 221- 11. 10079 ( 5)- التهذیب 9- 12- 46. 10080 ( 6)- قرب الإسناد- 118. 10081 ( 7)- مسائل علی بن جعفر- 131- 191. 10082 ( 8)- التهذیب 9- 82- 349. 10083 ( 1)- فی المصدر- خنفسة. 10084 ( 2)- القش- القردة و دویبة تشبه الجراد( هامش المخطوط). و القشة- دابة صغیرة شبه الخنفساء" لسان العرب 6- 336". 10085 ( 3)- الفقیه 3- 351- 4233، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10086 ( 4)- لم نعثر فیما یأتی ما یدلّ علیه بخصوصه.

17- بَابُ حُکْمِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ حُکْمِ الْخُطَّافِ وَ الْوَبْرِ10088

30205- 1-10089 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ رَمَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 148
جَدِّی- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الصَّیْدِ10090.
30206- 2-10091 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ عَلَی التَّعَجُّبِ وَ الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ.
30207- 3-10092 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ مَسَائِلِ الشَّامِیِ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِیّاً ع کَمْ حَجَّ آدَمُ مِنْ حَجَّةٍ فَقَالَ سَبْعِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ وَ أَوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّهَا کَانَ مَعَهُ الصُّرَدُ یَدُلُّهُ عَلَی مَوْضِعِ‌10093 الْمَاءِ وَ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ قَدْ نُهِیَ عَنْ أَکْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ.
30208- 4-10094 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 149
سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ10095 وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ.
30209- 5-10096 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ فَقَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِیَکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ فَقَالَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَذْبَحْهُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
30210- 6-10097 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْخُطَّافِ فَقَالَ لَا تُؤْذُوهُ فَإِنَّهُ لَا یُؤْذِی شَیْئاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الْخُطَّافِ فِی الصَّیْدِ10098.
-------------------------
10088 ( 6)- الوبر، بالتسکین- دویبة علی قدر السنور غبراء أو بیضاء من دواب الصحراء" لسان العرب 5- 272". 10089 ( 7)- التهذیب 9- 20- 78، و الاستبصار 4- 66- 239، و أورده فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصید. 10090 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب الصید. 10091 ( 2)- التهذیب 9- 21- 84، و الاستبصار 4- 66- 240، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 39 من أبواب الصید. 10092 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 243- 1، و علل الشرائع- 594- 44. 10093 ( 4)- فی العیون- مواضع. 10094 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 277- 14، و الخصال- 297- 66، و أورده فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصید. 10095 ( 1)- فی المصدر زیادة- و الضفدع. 10096 ( 2)- قرب الإسناد- 121. 10097 ( 3)- لم نعثر علیه فی الخرائج و الجرائح المطبوع. 10098 ( 4)- تقدم فی الباب 39 من أبواب الصید.

18- بَابُ تَحْرِیمِ الطَّیْرِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ لَا صِیصِیَةٌ مَا لَمْ یُنَصَّ عَلَی إِبَاحَتِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَا لَهُ أَحَدُهَا مَا لَمْ یُنَصَّ عَلَی تَحْرِیمِهِ‌

30211- 1-10100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 150
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الطَّیْرُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ (لَا تَأْکُلْ)10101 مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ.
30212- 2-10102 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ)10103 عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ10104 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌10105.
30213- 3-10106 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلِ الْآنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْقَانِصَةُ وَ الْحَوْصَلَةُ یُمْتَحَنُ بِهِمَا مِنَ الطَّیْرِ مَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 151
لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌10107.
30214- 4-10108 وَ عَنْهُ‌10109 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
30215- 5-10110 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ.
30216- 6-10111 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّیْرِ یُؤْتَی بِهِ مَذْبُوحاً قَالَ کُلْ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10112 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10113.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 152
-------------------------------
10099 ( 5)- الباب 18 فیه 6 أحادیث. 10100 ( 6)- الکافی 6- 247- 2. 10101 ( 1)- فی المصدر- لا یؤکل منه. 10102 ( 2)- الکافی 6- 247- 3. 10103 ( 3)- فی المصدر- علی الزیات. 10104 ( 4)- التهذیب 9- 16- 63. 10105 ( 5)- الفقیه 3- 321- 4146. 10106 ( 6)- الکافی 6- 247- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب. 10107 ( 1)- التهذیب 9- 16- 65، و فیه سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 10108 ( 2)- الکافی 6- 248- 4، و التهذیب 9- 17- 66. 10109 ( 3)- فی الکافی زیادة- عن أبیه. 10110 ( 4)- الکافی 6- 248- 5، و التهذیب 9- 17- 67. 10111 ( 5)- الکافی 6- 248- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب. 10112 ( 6)- التهذیب 9- 16- 64. 10113 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 19 و فی الأحادیث 2 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الطَّیْرِ مَا یَصُفُّ مِنْهُ غَالِباً وَ یَحِلُّ مَا یَدُفُّ غَالِباً

30217- 1-10115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَ‌10116 وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَ‌10117 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍ‌10118 الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ10119 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍ‌10120 الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ‌10121.
30218- 2-10122 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ الْحِدَأَةُ وَ الصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الرِّضَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 153
ع مِثْلَهُ‌10123.
30219- 3-10124 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الطَّیْرُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ قَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10125.
30220- 4-10126 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ الطَّیْرُ یَصُفُّ وَ یَدُفُّ فَکَانَ دَفِیفُهُ أَکْثَرَ مِنْ صَفِیفِهِ أُکِلَ وَ إِنْ کَانَ صَفِیفُهُ أَکْثَرَ مِنْ دَفِیفِهِ فَلَا10127 یُؤْکَلُ وَ یُؤْکَلُ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا لَیْسَ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ.
30221- 5-10128 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ)10129 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الرَّخَمَةَ10130.10131 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص153
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10132 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10133.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 154
----------------------------
10114 ( 1)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 10115 ( 2)- الکافی 6- 247- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. 10116 ( 3)- دف الطیر- حرک جناحیه فی طیرانه." مجمع البحرین 5- 59". 10117 ( 4)- صف الطیر- بسط جناحیه فی طیرانه." مجمع البحرین 5- 81". 10118 ( 5)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- بن. 10119 ( 6)- التهذیب 9- 16- 63. 10120 ( 7)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- بن. 10121 ( 8)- الفقیه 3- 321- 4146. 10122 ( 9)- الکافی 6- 247- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 10123 ( 1)- التهذیب 9- 16- 65. 10124 ( 2)- الکافی 6- 248- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب. 10125 ( 3)- التهذیب 9- 16- 64. 10126 ( 4)- الفقیه 3- 321- 4146. 10127 ( 5)- فی المصدر- لم. 10128 ( 6)- التهذیب 9- 20- 81. 10129 ( 7)- فی المصدر- عن الحسن بن علیّ بن الحسین الضریر. 10130 ( 8)- الرخمة- طائر أبقع یشبه النسر فی الخلقة" الصحاح 5- 1929". 10131 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10132 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب تروک الاحرام، و فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10133 ( 10)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.

20- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْضِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ بَیْضِ مَا یُؤْکَلُ فَإِنِ اشْتَبَهَ حَلَّ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ حَرُمَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ‌

30222- 1-10135 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَیْضاً فَلَا (تَأْکُلْ مِنْهُ)10136 إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌10137.
30223- 2-10138 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِی الْحُبَارَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْهُ‌10139 وَ سَأَلَهُ‌10140 عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ سَأَلَهُ‌10141 عَنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ یَعْنِی عَلَی خِلْقَتِهِ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10142.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 155
30224- 3-10143 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أَ بَیْضُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ أَوْ یُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ کُلَّ بَیْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَکُلْهَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَدَعْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10144.
30225- 4-10145 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍ‌10146 الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْبَیْضِ فِی الْآجَامِ‌10147 فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا (تَأْکُلْهُ)10148 وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌10150.
30226- 5-10151 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 156
رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ‌10152 وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10153 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا10154.
30227- 6-10155 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الْبَیْضُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ قَالَ کُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
30228- 7-10156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مِنَ الطَّیْرِ مَا دَفَّ وَ اتْرُکْ مِنْهُ مَا صَفَّ وَ کُلْ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ یَا عَلِیُّ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ.
30229- 8-10157 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْجَوَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 157
قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ الْبَیْضِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَکِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّیْرِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَیْضُ فَکُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ أَمَّا السَّمَکُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ أَمَّا الطَّیْرُ فَمَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.
30230- 9-10158 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ بَیْضَ دُیُوکِ الْمَاءِ لَا یَحِلُ‌10159.
30231- 10-10160 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِی أَجَمَةٍ لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ (یَحِلُّ)10161 أَکْلُهُ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10162 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10163.
--------------------------
10134 ( 1)- الباب 20 فیه 10 أحادیث. 10135 ( 2)- التهذیب 9- 15- 57. 10136 ( 3)- فی المصدر- تاکله. 10137 ( 4)- الکافی 6- 248- 1. 10138 ( 5)- التهذیب 9- 15- 59، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب. 10139 ( 6)- فی المصدر- فکل. 10140 ( 7)- فی المصدر- و سالته. 10141 ( 8)- فی المصدر- و سالته. 10142 ( 9)- الفقیه 3- 322- 4151. 10143 ( 1)- التهذیب 9- 15- 58. 10144 ( 2)- الکافی 6- 249- 3. 10145 ( 3)- التهذیب 9- 16- 63، التهذیب 9- 16- 60، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. 10146 ( 4)- فی المصدر زیادة- بن لاحظ هامش 4 من الحدیث. 10147 ( 5)- کتب فی المصحّحة الثانیة علی( فی الآجام) علامة( الفقیه). 10148 ( 6)- فی المصدر- تاکل. 10149 ( 7)- الفقیه 3- 321- 4146. 10150 ( 8)- الکافی 6- 249- 2 و فیه عن علی بن الزیات. 10151 ( 9)- الکافی 6- 249- 4. 10152 ( 1)- راس مفرطح- أی عریض" الصحاح 1- 391". 10153 ( 2)- التهذیب 9- 16- 61. 10154 ( 3)- قرب الإسناد- 24. 10155 ( 4)- الکافی 6- 249- 5. 10156 ( 5)- الفقیه 4- 366- 5762. 10157 ( 6)- الخصال- 139- 159. 10158 ( 1)- بصائر الدرجات 354- 6. 10159 ( 2)- فی المصدر- لا تاکل. 10160 ( 3)- قرب الإسناد- 118. 10161 ( 4)- فی المصدر- هل یصلح. 10162 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 2، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 10163 ( 6)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 27 من هذه الأبواب.

21- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْحُبَارَی‌

30232- 1-10165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 158
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا أَرَی بِأَکْلِ الْحُبَارَی بَأْساً وَ إِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا یُعِینُ عَلَی کَثْرَةِ الْجِمَاعِ.
30233- 2-10166 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبَارَی فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِی مِنْهُ فَآکُلَ مِنْهُ حَتَّی أَتَمَلَّأَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِ نَحْوَهُ‌10167.
30234- 3-10168 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِی الْحُبَارَی قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْهُ وَ سَأَلَهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10169.
---------------------------------------
10164 ( 7)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 10165 ( 8)- الکافی 6- 313- 6. 10166 ( 1)- التهذیب 9- 17- 69. 10167 ( 2)- الفقیه 3- 322- 4149. 10168 ( 3)- التهذیب 9- 15- 59، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب. 10169 ( 4)- تقدم فی الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ طَیْرِ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ أَکْلِهِ لِلسَّمَکِ وَ أَنَّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یَحِلُّ أَکْلُهُ فِی الْبَرِّ فَحَلَالٌ وَ مَا کَانَ فِیهِ مِمَّا یَحْرُمُ مِثْلُهُ فِی الْبَرِّ فَحَرَامٌ‌

30235- 1-10171 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 159
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ نَجِیَّةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا یَأْکُلُ السَّمَکَ مِنْهُ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ‌10172.
30236- 2-10173 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یُؤْکَلُ فِی الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَکْلُهُ وَ کُلُّ مَا کَانَ فِی الْبَحْرِ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ فِی الْبَرِّ لَمْ یَجُزْ أَکْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10174.
------------------------
10170 ( 5)- الباب 22 فیه حدیثان. 10171 ( 6)- التهذیب 9- 17- 68. 10172 ( 1)- الفقیه 3- 322- 4148. 10173 ( 2)- الفقیه 3- 339- 4201. 10174 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 18 و فی الحدیث 4 من الباب 19 و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 20 و فی الحدیث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

23- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْیَعَاقِیبِ‌

30237- 1-10176 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ‌10177 فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا فِی الْحَرَمِ- إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10178.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 160
----------------------------------
10175 ( 4)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 10176 ( 5)- التهذیب 5- 376- 1312، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب تروک الحجّ. 10177 ( 6)- الیعقوب: ذکر الحجل." الصحاح 1- 186". 10178 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب الأطعمة المباحة. و فیه بلفظ القبج و القبج- الحجل، فارسی معرب" الصحاح- قبج 1- 337". و الحجل- الذکر من القبج" القاموس المحیط- حجل- 3- 355".

24- بَابُ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُ مَا فِی بَطْنِهَا وَ إِنْ شَرِبَتْ بَوْلًا أَوْ نَحْوَهُ حَلَّ مَا فِی بَطْنِهَا بَعْدَ غَسْلِهِ‌

30238- 1-10180 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ لَا یُؤْکَلُ مَا فِی بَطْنِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌10181.
30239- 2-10182 وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ)10183 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ یُغْسَلُ مَا فِی جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اعْتَلَفَتْ بِالْعَذِرَةِ مَا لَمْ تَکُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِی یَکُونُ ذَلِکَ غِذَاؤُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 161
أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ‌10184.
---------------------------------
10179 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 10180 ( 2)- التهذیب 9- 43- 181. 10181 ( 3)- الکافی 6- 251- 4. 10182 ( 4)- الکافی 6- 251- 5. 10183 ( 5)- فی المصدر- عن محمّد بن أحمد. 10184 ( 1)- التهذیب 9- 47- 194، و الاستبصار 4- 78- 287.

25- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْجَدْیِ الَّذِی یَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی یَشِبَّ وَ یَکْبَرَ وَ تَحْرِیمِ نَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِعَیْنِهِ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ کَذَا الْجُبُنُّ إِذَا عُلِمَ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ إِنْ رَضَعَ أَقَلَّ مِنْ ذ

30240- 1-10186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی شَبَّ وَ کَبِرَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِی غَنَمِهِ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ10187
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حَمَلٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِی غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ‌10188.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا10189
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 162
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌10190.
30241- 2-10191 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِی الْغَنَمِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْ‌10192.
30242- 3-10193 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌10194.
30243- 4-10195 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرَةٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ‌10196 وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10197 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 163
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الرَّضَاعِ الْقَلِیلِ لِمَا تَقَدَّمَ‌10198 وَ یَحْتَمِلُ تَخْصِیصُ الْمَنْعِ بِصُورَةِ عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ مَا قَالَهُ الشَّیْخُ أَحْوَطُ.
-------------------------------
10185 ( 2)- الباب 25 فیه 4 أحادیث. 10186 ( 3)- الکافی 6- 249- 1. 10187 ( 4)- الفقیه 3- 335- 4196. 10188 ( 5)- قرب الإسناد- 47. 10189 ( 6)- المقنع- 141. 10190 ( 1)- التهذیب 9- 44- 183، و الاستبصار 4- 75- 277. 10191 ( 2)- الکافی 6- 250- 2، و التهذیب 9- 44- 184، و الاستبصار 4- 75- 278. 10192 ( 3)- فی المصدر- فکله. 10193 ( 4)- الکافی 6- 250- 3، و التهذیب 9- 44- 185، و الاستبصار 4- 76- 279. 10194 ( 5)- الفقیه 3- 334- 4194. 10195 ( 6)- الکافی 6- 250- 5. 10196 ( 7)- الکسب- بقیة ما یعصر من الحبوب و یستخرج دهنه کالسمسم و غیره." لسان العرب 1- 717". 10197 ( 8)- التهذیب 9- 44- 186، و الاستبصار 4- 76- 280. 10198 ( 1)- تقدم فی أحادیث هذا الباب.

26- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْعَنَاقِ الَّتِی تَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّی تُفْطَمَ وَ لَا لَبَنِهَا

30244- 1-10200 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً10201 حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌10202
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهَا قَالَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ‌10203.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 164
-----------------------
10199 ( 2)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 10200 ( 3)- الکافی 6- 250- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب ما یحرم بالرضاع. 10201 ( 4)- العناق- الأنثی من ولد المعز" الصحاح 4- 1534". 10202 ( 5)- التهذیب 9- 45- 187. 10203 ( 6)- الفقیه 3- 334- 4195.

27- بَابُ تَحْرِیمِ لُحُومِ الدَّوَابِّ الْجَلَّالَةِ وَ لَبَنِهَا وَ بَیْضِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالِ إِذَا أَکَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَخْلِطَ مَعَهَا طَاهِراً وَ إِنْ خَلَطَتْ فَلَا بَأْسَ‌

30245- 1-10205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌10206 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ‌10207 وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10208.
30246- 2-10209 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
30247- 3-10210 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَی فِی الْجَلَّالاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِنَّ إِذَا کُنَّ یَخْلِطْنَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 165
30248- 4-10211 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ‌10212 عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِی الدَّسَاکِرِ وَ هُمْ لَا یَمْنَعُونَهَا عَنْ‌10213 شَیْ‌ءٍ تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَةِ یُخَلَّی‌10214 عَنْهَا (فَآکُلُ)10215 بَیْضَهُنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10216 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّهَا تَأْکُلُ الْعَذِرَةَ وَ تَخْلِطُ مَعَهَا عَلَفاً طَاهِراً.
30249- 5-10217 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دَجَاجِ الْمَاءِ فَقَالَ إِذَا کَانَ یَلْتَقِطُ غَیْرَ الْعَذِرَةَ فَلَا بَأْسَ.
30250- 6-10218 قَالَ: وَ نَهَی ع عَنْ رُکُوبِ الْجَلَّالَةِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ قَالَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
30251- 7-10219 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 166
إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا الدِّیَکَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَةِ وَ غَیْرِهِ وَ تَبِیضُ بِلَا أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10220 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10221.
----------------------------
10204 ( 1)- الباب 27 فیه 7 أحادیث. 10205 ( 2)- الکافی 6- 250- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات. 10206 ( 3)- فی الکافی و الاستبصار زیادة- عن أبی حمزة. 10207 ( 4)- فی المصدر زیادة- و هی التی تاکل العذرة. 10208 ( 5)- التهذیب 9- 45- 188، و الاستبصار 4- 76- 281. 10209 ( 6)- الکافی 6- 251- 2، و التهذیب 9- 46- 191، و الاستبصار 4- 77- 284، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسة. 10210 ( 7)- الکافی 6- 252- 7، و التهذیب 9- 47- 195، و الاستبصار 4- 78- 288. 10211 ( 1)- الکافی 6- 252- 8. 10212 ( 2)- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد، عن البرقی. 10213 ( 3)- فی المصدر- من. 10214 ( 4)- فی المصدر- مخلی. 10215 ( 5)- فی المصدر- و عن أکل. 10216 ( 6)- التهذیب 9- 46- 193، و الاستبصار 4- 77- 286. 10217 ( 7)- الفقیه 3- 322- 4150. 10218 ( 8)- الفقیه 3- 337- 4199. 10219 ( 9)- التهذیب 9- 22- 87، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة. 10220 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 10221 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّ الْجَلَّالَةَ یَحِلُّ أَکْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُکُوبُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ بِثَلَاثِینَ أَوْ عِشْرِینَ وَ الشَّاةُ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ ا

30252- 1-10223 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ10224 ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ بِخَمْسَةِ أَیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ10225 أَرْبَعِینَ یَوْماً.
30253- 2-10226 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 167
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی ثَلَاثِینَ‌10227 یَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُرَبَّی‌10228 خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
30254- 3-10229 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْکَبُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10230 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ فِی اسْتِبْرَاءِ الْبَقَرَةِ عِشْرِینَ یَوْماً فِی التَّهْذِیبِ- وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْإِسْتِبْصَارِ.
30255- 4-10231 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِیرَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
30256- 5-10232 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِی السَّمَکِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 168
سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً قَالَ السَّیَّارِیُّ إِنَّ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ- وَ قَالَ فِی الدَّجَاجَةِ تُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالْبَصْرَةِ10233.
30257- 6-10234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ أَنَّ فِی رِوَایَتِهِ أَنَّ الْبَقَرَةَ تُرْبَطُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ تُرْبَطُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةَ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَالَ وَ رُوِیَ سِتَّةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةَ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ السَّمَکَ الْجَلَّالَ یُرْبَطُ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ فِی الْمَاءِ.
30258- 7-10235 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ الدَّجَاجَةُ تُرْبَطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ رُوِیَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
30259- 8-10236 وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِی زُهْرَةَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْبَقَرَةِ عِشْرِینَ وَ لِلشَّاةِ عَشَرَةً قَالَ وَ رُوِیَ سَبْعَةً10237.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 169
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الْأَقَلِّ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌10238.
------------------------------
10222 ( 3)- الباب 28 فیه 8 أحادیث. 10223 ( 4)- الکافی 6- 251- 3، و التهذیب 9- 46- 192، و الاستبصار 4- 77- 285. 10224 ( 5)- فی نسخة- تغتذی( هامش المخطوط). 10225 ( 6)-" الجلالة" لیس فی المصدر. 10226 ( 7)- الکافی 6- 253- 12، و التهذیب 9- 45- 189، و الاستبصار 4- 77- 282. 10227 ( 1)- فی نسخة من التهذیب- عشرین، و فی الاستبصار- أربعین( هامش المخطوط). 10228 ( 2)- فی المصدر- تربط. 10229 ( 3)- الکافی 6- 253- 11. 10230 ( 4)- التهذیب 9- 46- 190، و الاستبصار 4- 77- 283. 10231 ( 5)- الکافی 6- 252- 6. 10232 ( 6)- الکافی 6- 252- 9. 10233 ( 1)- التهذیب 9- 13- 48. 10234 ( 2)- الفقیه 3- 338- 4200. 10235 ( 3)- الفقیه 3- 338- 4200. 10236 ( 4)- المقنع- 141. 10237 ( 5)- المختلف- 677. 10238 ( 1)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

29- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَرْحِ الْعَذِرَةِ فِی الْمَزَارِعِ‌

30260- 1-10240 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً أَنْ یُطْرَحَ فِی الْمَزَارِعِ الْعَذِرَةُ.
-------------------------------
10239 ( 2)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 10240 ( 3)- قرب الإسناد- 68.

30- بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی یَنْکِحُهَا الْآدَمِیُّ وَ لَبَنِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَتِ اسْتُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ

30261- 1-10242 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الرَّجُلِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی رَاعٍ نَزَا عَلَی شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَیْنِ أَبَداً حَتَّی یَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.
30262- 2-10243 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً فَقَالَ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 170
عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادِهِ إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنُهَا.
30263- 3-10244 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی تُنْکَحُ قَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ10245 لَبَنُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10246 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
30264- 4-10247 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَی الرَّاعِی وَ قَدْ نَزَا عَلَی شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَی أَحَدِ النِّصْفَیْنِ فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَبْقَی شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا10248 وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10249.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 171
10250 31- بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الذَّبِیحَةِ وَ مَا یُکْرَهُ مِنْهَا
30265- 1-10251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌10252 الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْیَتَانِ وَ الْقَضِیبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ10253 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10254.
30266- 2-10255 وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)10256 عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- مَا الطِّحَالُ وَ الْکَبِدُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ‌10257 کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ائْتِنِی بِتَوْرَیْنِ‌10258 مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأُتِیَ بِکَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 172
مَاءٍ فَقَالَ شُقُّوا الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا فِی الْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ‌10259 الْکَبِدُ وَ لَمْ یَنْقُصْ‌10260 مِنْهَا شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَ صَارَ دَماً کُلُّهُ (وَ بَقِیَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ)10261 فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِ نَحْوَهُ‌10262.
30267- 3-10263 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مِمَّا یَکُونُ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَةُ وَ هِیَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ.
30268- 4-10264 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُؤْکَلُ‌10265 مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ10266 وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الْحَیَاءُ10267 وَ الْمَرَارَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 173
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ الرَّحِمَ مَوْضِعَ الْعِلْبَاءِ وَ الْأَوْدَاجَ مَوْضِعَ الْمَرَارَةِ وَ قَالَ أَوْ قَالَ الْعُرُوقُ وَ فِی نُسْخَةٍ الْغُدَدُ بَدَلَ الْعِلْبَاءِ10268.
30269- 5-10269 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَرِهَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مُجْتَمَعُ الْبَوْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10270 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
30270- 6-10271 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا اشْتَرَی أَحَدُکُمُ اللَّحْمَ فَلْیُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ‌10272 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِسْمَعٍ مِثْلَهُ‌10273.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 174
30271- 7-10274 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ)10275 رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ.
30272- 8-10276 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ لَا تُؤْکَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ.
30273- 9-10277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَرُمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْمَذَاکِیرُ وَ الْمَثَانَةُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌10278 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌10279.
30274- 10-10280 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ‌10281 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْرَهُ أَکْلَ خَمْسَةٍ الطِّحَالِ وَ الْقَضِیبِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْحَیَاءِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 175
30275- 11-10282 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الطِّحَالُ حَرَاماً وَ هُوَ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع- هَبَطَ عَلَیْهِ الْکَبْشُ مِنْ ثَبِیرٍ- وَ هُوَ جَبَلٌ بِمَکَّةَ لِیَذْبَحَهُ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی نَصِیبِی مِنْ هَذَا الْکَبْشِ فَقَالَ أَیُّ نَصِیبٍ لَکَ وَ هُوَ قُرْبَانٌ لِرَبِّی وَ فِدَاءٌ لِابْنِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً وَ هُوَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الدَّمِ وَ حَرُمَ الْخُصْیَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّکَاحِ وَ مَجْرًی لِلنُّطْفَةِ فَأَعْطَاهُ إِبْرَاهِیمُ الطِّحَالَ وَ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُمَا الْخُصْیَتَانِ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ حَرُمَ النُّخَاعُ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِیلُ الَّذِی یَکُونُ فِی فَقَارِ الظَّهْرِ قَالَ أَبَانٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ مِنَ الذَّبِیحَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنْهَا الطِّحَالُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ النُّخَاعُ وَ الدَّمُ وَ الْجِلْدُ وَ الْعَظْمُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْغُدَدُ وَ الْمَذَاکِیرُ وَ أُطْلِقَ فِی الْمَیْتَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْبَیْضَةُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الظِّلْفُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الْإِهَابُ وَ اللَّبَنُ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَائِماً فِی الضَّرْعِ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْإِهَابِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ10283.
30276- 12-10284 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 176
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ جِرِّیثاً10285 وَ لَا مَارْمَاهِیجاً10286 وَ لَا طَافِیاً وَ لَا إِرْبِیَانَ وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ.
30277- 13-10287 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (عَنْ آبَائِهِ)10288 قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
30278- 14-10289 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّةَ لِمَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌10290 إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا10291 وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا فِی عِلَلِ الْحَجِّ وَ أَفْتَی بِمَضْمُونِهِ‌10292.
30279- 15-10293 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّ فِی الشَّاةِ عَشَرَةَ أَشْیَاءَ لَا یُؤْکَلُ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ النُّخَاعُ وَ الطِّحَالُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الْحَیَاءُ وَ الْأَوْدَاجُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 177
30280- 16-10294 قَالَ وَ رُوِیَ الْعُرُوقُ.
30281- 17-10295 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَکَانَ الْحَیَاءِ الْجِلْدُ.
30282- 18-10296 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ10297 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
30283- 19-10298 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِ‌10299 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ أَکْلَ الْغُدَدِ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ الْجُذَامَ وَ قَالَ عُوفِیَتِ الْیَهُودُ لِتَرْکِهِمُ‌10300 الْغُدَدَ وَ قَالَ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَجْذُومِینَ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمُ الْعَافِیَةَ وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْهُ.
30284- 20-10301 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الذَّبِیحَةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ وَ أُحِلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ (عَشَرَةُ أَشْیَاءَ)10302 فَأَمَّا الَّذِی یَحْرُمُ مِنَ الذَّبِیحَةِ فَالدَّمُ وَ الْفَرْثُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الرَّحِمُ وَ الظِّلْفُ وَ الْقَرْنُ وَ الشَّعْرُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 178
وَ أَمَّا الَّذِی یَحِلُّ مِنَ الْمَیْتَةِ فَالشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ النَّابُ وَ الْقَرْنُ وَ الضِّرْسُ وَ الظِّلْفُ وَ الْبَیْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ الظُّفُرُ وَ الْمِخْلَبُ وَ الرِّیشُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ10303 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10304.
---------------------------------
10241 ( 4)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 10242 ( 5)- التهذیب 9- 43- 182. 10243 ( 6)- الکافی 7- 204- 2، و التهذیب 10- 60- 219، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب حد نکاح البهائم. 10244 ( 1)- الکافی 6- 259- 1. 10245 ( 2)- فی المصدر- و کذلک. 10246 ( 3)- التهذیب 9- 47- 196. 10247 ( 4)- تحف العقول- 359. 10248 ( 5)- فی المصدر- فایتها. 10249 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من أبواب نکاح البهائم. 10250 ( 1)- الباب 31 فیه 20 حدیثا. 10251 ( 2)- الکافی 6- 253- 1. 10252 ( 3)- فی الکافی و التهذیب- عبد اللّه( هامش المصحّحة الثانیة). 10253 ( 4)- المحاسن- 471- 463. 10254 ( 5)- التهذیب 9- 74- 314. 10255 ( 6)- الکافی 6- 253- 2، و التهذیب 9- 74- 315. 10256 ( 7)- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد. 10257 ( 8)- فی المصدر زیادة- له. 10258 ( 9)- التور- اناء یشرب فیه." الصحاح 2- 602". 10259 ( 1)- فی الخصال- فانقبضت( هامش المخطوط). 10260 ( 2)- فی الخصال- ینقبض( هامش المخطوط). 10261 ( 3)- فی المصدر- حتی بقی جلد الطحال و عرقه. 10262 ( 4)- الخصال- 341- 4. 10263 ( 5)- الکافی 6- 254- 4، و التهذیب 9- 74- 317. 10264 ( 6)- الکافی 6- 254- 3، و التهذیب 9- 74- 316. 10265 ( 7)- فی الکافی- لا تؤکل. 10266 ( 8)- العلباء- عصب العنق و هما علباوان بینهما منبت العرف." الصحاح 1- 188". 10267 ( 9)- الحیاء- الفرج من ذوات الخف و الظلف." النهایة 1- 472". 10268 ( 1)- الخصال- 433- 18. 10269 ( 2)- الکافی 6- 254- 6. 10270 ( 3)- التهذیب 9- 75- 318. 10271 ( 4)- الکافی 6- 254- 5. 10272 ( 5)- علل الشرائع- 561- 1. 10273 ( 6)- المحاسن- 471- 462. 10274 ( 1)- الکافی 6- 369- 1، و المحاسن- 519- 721، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 117 من أبواب الأطعمة المباحة. 10275 ( 2)- فی الکافی- عن الحسن بن علیّ، عن أبی عثمان. 10276 ( 3)- الفقیه 3- 346- 4216. 10277 ( 4)- الفقیه 4- 370- 5762. 10278 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 10279 ( 6)- الخصال- 341- 3. 10280 ( 7)- الخصال- 283- 32. 10281 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن علی( علیه السلام). 10282 ( 1)- علل الشرائع- 562- 1. 10283 ( 2)- مر فی الأبواب 34 و 49 و 61 من أبواب النجاسات، و فی الباب 1 من أبواب لباس المصلی. 10284 ( 3)- علل الشرائع- 562- 2. 10285 ( 1)- فی المصدر- جریا. 10286 ( 2)- فی المصدر- مارماهیا. 10287 ( 3)- علل الشرائع- 562- 1. 10288 ( 4)- فی المصدر- عن أبیه، عن محمّد بن علی( علیهم السلام). 10289 ( 5)- علل الشرائع- 439- 1، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 7، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 43 من أبواب الذبائح. 10290 ( 6)- فی المصدر زیادة- به. 10291 ( 7)- الحجّ 22- 28 و 36. 10292 ( 8)- الفقیه 2- 200- 2136. 10293 ( 9)- المقنع- 143. 10294 ( 1)- المقنع- لم نعثر علیه فی المقنع لکن رواه فی المختلف عن الصدوق- 682. 10295 ( 2)- المقنع- لم نعثر علیه فی المقنع لکن رواه فی المختلف عن الصدوق- 682. 10296 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 131. 10297 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 10298 ( 5)- طب الأئمة- 105. 10299 ( 6)- فی المصدر- البرسی. 10300 ( 7)- فی المصدر زیادة- أکل. 10301 ( 8)- المحاسن- 471- 464. 10302 ( 9)- فی المصدر- اثنتا عشرة شیئا. 10303 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 1، و فی الحدیث 9 و 10 من الباب 3، و فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10304 ( 2)- یأتی فی الباب 48 و 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الأطعمة المباحة.

32- بَابُ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ مَیْتَةٌ یَحْرُمُ أَکْلُهُ وَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ تَحْرِیمِ کُلِّ مَا لَمْ یَسْتَوْفِ الشَّرَائِطَ الشَّرْعِیَّةَ مِنَ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ‌

30285- 1-10306 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ‌10307 أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمَقْصُودِ فِی مَحَلِّهِ‌10308.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 179
-----------------------------------
10305 ( 3)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 10306 ( 4)- الکافی 6- 255- 3، أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح. 10307 ( 5)- فی المصدر- علمت. 10308 ( 6)- تقدم فی الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح، و فی البابین 12 و 13 من أبواب الصید.

33- بَابُ مَا لَا یَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ مَا لَیْسَ بِنَجِسٍ مِنْهَا

30286- 1-10310 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِیهِ إِنْفَحَةُ الْمَیِّتِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَیْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِیهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فَهَلْ تَأْکُلُ تِلْکَ الْبَیْضَةَ قَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَکْلِهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْکُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ الْبَیْضَةَ وَ أَحَلَ‌10311 لَکَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ فَکَذَلِکَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَیْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ.
30287- 2-10312 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْیَاءَ ذَکِیَّةٌ مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَیْضُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ وَ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا کُرِهَ‌10313 أَنْ یُؤْکَلَ سِوَی الْإِنْفَحَةِ مِمَّا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 180
فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ- لِأَنَّهُمْ لَا یَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَةَ وَ الْخَمْرَ.
30288- 3-10314 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ)10315 وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ10316 وَ الْبَیْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ‌10317 بَعْدَ أَنْ یَمُوتَ‌10318 فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ.
30289- 4-10319 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ السِّنِ‌10320 مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ قَالَ قُلْتُ: فَشَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ‌10321 حَبْلًا یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30290- 5-10322 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 181
30291- 6-10323 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ قَالَ إِنْ کَانَتْ اکْتَسَتِ الْبَیْضَةُ الْجِلْدَ الْغَلِیظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
30292- 7-10324 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10325 عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِ‌10326 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا ذَکِیّاً10327 فَکَتَبَ ع لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ‌10328 الصُّوفِ وَ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10329 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
30293- 8-10330 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ‌10331 وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیِّتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 182
الْمَیْتَةِ فَقَالَ تَأْکُلُهَا.
30294- 9-10332 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع عَشَرَةُ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَیْتَةِ ذَکِیَّةٌ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ الْبَیْضُ‌10333.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی التَّرْتِیبِ‌10334.
30295- 10-10335 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ الْجَدْیِ الْمَیِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ یَکُونُ فِی ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِیلِ وَ الْجِلْدُ وَ الْبَیْضُ یُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْجِلْدِ وَ هُوَ الصَّوَابُ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ لَا بَأْسَ بِهِ‌10336.
أَقُولُ: حُکْمُ الْجِلْدِ فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ مَعَ احْتِمَالِ کَوْنِ إِثْبَاتِهِ سَهْواً مِنْ بَعْضِ النُّسَّاخِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 183
30296- 11-10337 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (عَنْ أَبِیهِ)10338 عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ الْحَرَامُ مَحْضاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ‌10339 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
30297- 12-10340 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَکُونُ فِی بَطْنِ الْعَنَاقِ أَوِ الْجَدْیِ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَیَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ‌10341 مَکَانَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ عِظَامُ الْفِیلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسِّهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ کُلُّ ذَلِکَ نَابِتٌ لَا یَکُونُ مَیِّتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.
30298- 13-10342 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 184
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَا یُنْتَفُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجِ یُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِینِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِیسِ وَ أَعْرَافِ الْخَیْلِ وَ أَذْنَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌10343.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10344.
----------------------------------
10309 ( 1)- الباب 33 فیه 13 حدیث. 10310 ( 2)- الکافی 6- 256- 1. 10311 ( 3)- فی المصدر- و حلل. 10312 ( 4)- الکافی 6- 257- 2، التهذیب 9- 75- 319. 10313 ( 5)- فی المصدر- یکره. 10314 ( 1)- الکافی 6- 258- 4، التهذیب 9- 75- 321، و الاستبصار 4- 88- 338. 10315 ( 2)- فی نسخة- قال- قال عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه لزرارة( هامش المخطوط). 10316 ( 3)- اللبا- أول اللبن بعد الولادة، و هو بعد لزج ثخین القوام.( الصحاح 1- 70). 10317 ( 4)- فی المصدر- منها. 10318 ( 5)- فی المصدر- تموت. 10319 ( 6)- الکافی 6- 258- 3، التهذیب 9- 75- 320، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 68 من أبواب النجاسات. 10320 ( 7)- فی المصدر- اللبن. 10321 ( 8)- فی المصدر- یعمل. 10322 ( 9)- الکافی 6- 258- 3، التهذیب 9- 75- 320. 10323 ( 1)- الکافی 6- 258- 5، التهذیب 9- 76- 322. 10324 ( 2)- الکافی 6- 258- 6. 10325 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه. 10326 ( 4)- فی نسخة من الاستبصار- عن أبی إسحاق( هامش المخطوط). 10327 ( 5)- فی المصدر- إن ذکی. 10328 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ من]. 10329 ( 7)- التهذیب 9- 76- 323، و الاستبصار 4- 89- 341 بسند آخر. 10330 ( 8)- الکافی 6- 258- 3 ذیل 3، أورده فی الحدیث 4 من الباب 48 من أبواب النجاسات. 10331 ( 9)- فی المصدر زیادة- و الوبر. 10332 ( 1)- الفقیه 3- 347- 4217. 10333 ( 2)- علق فی هامش المصحّحة الثانیة هنا ما نصه-" قال- و قد ذکرت ذلک مسندا فی کتاب الخصال فی باب العشرات، منه". 10334 ( 3)- الخصال- 434- 19. 10335 ( 4)- التهذیب 9- 76- 324، و الاستبصار 4- 89- 339. 10336 ( 5)- الفقیه 3- 342- 4212. 10337 ( 1)- التهذیب 9- 76- 325، و الاستبصار 4- 89- 340. 10338 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 10339 ( 3)- قرب الإسناد- 63- 64. 10340 ( 4)- التهذیب 9- 78- 332، و الاستبصار 4- 90- 343، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب. 10341 ( 5)- فی المصدر- فیضعه. 10342 ( 6)- قرب الإسناد- 64. 10343 ( 1)- التهذیب 9- 20- 79. 10344 ( 2)- تقدم فی الباب 56 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 11 و 20 من الباب 31 من هذه الأبواب.

34- بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِهِ مِنْ کُلِّ مَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ

30299- 1-10346 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْکَ شَاةٌ کَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 185
30300- 2-10347 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ.
30301- 3-10348 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ مَیْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَکُنْ مَیْتَةً یَا أَبَا مَرْیَمَ- وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ‌10349 أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّابِقِ لِاحْتِمَالِ تَعَدُّدِ الشَّاةِ وَ الْقَوْلِ.
30302- 4-10350 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَلَا.
30303- 5-10351 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْکَیْمُخْتُ‌10352 وَ الْغَرَا10353 فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 186
لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ.
30304- 6-10354 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَکُونُ لِرَجُلٍ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ یَلْبَسَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّی فِیهَا.
30305- 7-10355 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جِلْدِ شَاةٍ مَیْتَةٍ یُدْبَغُ فَیُصَبُّ فِیهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ یُدْبَغُ فَیُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌10356.
30306- 8-10357 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌10358 عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْکَیْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِیهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌10359 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ10360 وَ غَیْرِهَا10361.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 187
--------------------------
10345 ( 3)- الباب 34 فیه 8 أحادیث. 10346 ( 4)- الکافی 6- 259- 7، أورده فی الحدیث 2 من الباب 61 من أبواب النجاسات. 10347 ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب. 10348 ( 2)- التهذیب 9- 79- 335، أورده فی الحدیث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات. 10349 ( 3)- الفقیه 3- 341- 4210. 10350 ( 4)- التهذیب 9- 79- 339. 10351 ( 5)- التهذیب 9- 78- 331، و الاستبصار 4- 90- 342، أورده فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات. 10352 ( 6)- الکیمخت- نوع من الجلد و هو جلد المیتة المملوح.( مجمع البحرین 2- 441). 10353 ( 7)- الغرا- شی‌ء یتخذ من أطراف الجلود یلصق به، و ربما یعمل من السمک.( مجمع البحرین 1- 315). 10354 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 139- 151، أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به. 10355 ( 2)- التهذیب 9- 78- 332، و الاستبصار 4- 90- 343، أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب. 10356 ( 3)- راجع المنتهی 1- 191. 10357 ( 4)- التهذیب 9- 78- 333، و الاستبصار 4- 90- 344. 10358 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن زرعة. 10359 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 10360 ( 7)- تقدم فی الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات. 10361 ( 8)- و تقدم فی الباب 1 من أبواب لباس المصلی.

35- بَابُ کَرَاهَةِ لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ‌

30307- 1-10363 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی (أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع)10364 عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10365.
-------------------------------
10362 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 10363 ( 2)- الکافی 6- 259- 1. 10364 ( 3)- فی المصدر- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 10365 ( 4)- التهذیب 9- 47- 197.

36- بَابُ أَنَّ الْمَیْتَةَ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالذَّکِیِّ جَازَ بَیْعُ الْجَمِیعِ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ‌

30308- 1-10367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ بِالْمَیِّتِ‌10368 بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10369.
30309- 2-10370 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 188
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَةَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10371 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ10372.
---------------------------
10366 ( 5)- الباب 36 فیه حدیثان. 10367 ( 6)- الکافی 6- 260- 2، أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به. 10368 ( 7)- فی المصدر- و المیتة. 10369 ( 8)- التهذیب 9- 48- 199، و فیه- عن أبی المعزا. 10370 ( 9)- الکافی 6- 260- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به. 10371 ( 1)- التهذیب 9- 47- 198. 10372 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من أبواب ما یکتسب به.

37- بَابُ أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ مَیْتَةً أَوْ مُذَکًّی طُرِحَ عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ حَلَالٌ وَ إِنِ انْبَسَطَ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ‌

30310- 1-10374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبٍ)10375 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ فَقَالَ فَاطْرَحْهُ‌10376 عَلَی النَّارِ فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10377.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 189
30311- 2-10378 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیْتَةٌ فَأَلْقِ قِطْعَةً مِنْهُ عَلَی النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَی عَلَی النَّارِ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
-----------------------
10373 ( 3)- الباب 37 فیه حدیثان. 10374 ( 4)- الکافی 6- 261- 1. 10375 ( 5)- فی المصدر- عن إسماعیل بن عمر، عن شعیب. 10376 ( 6)- فی المصدر- یطرحه. 10377 ( 7)- التهذیب 9- 48- 200. 10378 ( 1)- الفقیه 3- 325- 4161، أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

38- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْبُخْتِ‌10380 وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ‌

30312- 1-10381 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ نَهَانِی عَنْ أَکْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُکُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا (وَ أَکْلِ لُحُومِهَا)10382 وَ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10383 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ مِثْلَهُ‌10384.
30313- 2-10385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 190
عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌10386 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌10387.
30314- 3-10388 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا آکُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِیِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَکْلِهَا فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الرُّجْحَانِ وَ أَنَّهُ لَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ لَحْمِهَا عَلَی غَیْرِهِ بَلْ لَحْمُ غَیْرِهَا أَرْجَحُ لِمَا یَأْتِی‌10389 بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ لَا آمُرُ وَ لِأَنَّهُ ع لَا یَفْعَلُ إِلَّا الْأَرْجَحَ وَ لِأَنَّ فِیهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُهِمَّةِ مَا یَقْتَضِی مَرْجُوحِیَّةَ اخْتِیَارِهَا لِلذَّبْحِ‌10390 لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
30315- 4-10391 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: أَکْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ یَذْهَبُ بِالْقَرَمِ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ مَرْوِیٍّ قَالَ مِنْ تَمَامِ حُبِّ الْإِسْلَامِ حُبُّ لَحْمِ الْجَزُورِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10392.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 191
---------------------------
10379 ( 2)- الباب 38 فیه 4 أحادیث. 10380 ( 3)- البخت- إبل طوال الأعناق، معرب.( حیاة الحیوان 1- 114). 10381 ( 4)- التهذیب 9- 49- 204، و الاستبصار 4- 79- 291. 10382 ( 5)- لیس فی التهذیب و الکافی. 10383 ( 6)- الکافی 6- 311- 2. 10384 ( 7)- الفقیه 3- 337- 4199. 10385 ( 8)- التهذیب 9- 48- 202، و الاستبصار 4- 78- 289. 10386 ( 1)- الکافی 6- 311- 1. 10387 ( 2)- المحاسن- 473- 472. 10388 ( 3)- التهذیب 9- 48- 203، و الاستبصار 4- 78- 290. 10389 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 10390 ( 5)- کذا صححاها و کتب فی المصحّحة الأولی- کذا بخطه، و فی متنهما- للنحر. 10391 ( 6)- المحاسن- 474- 473. 10392 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.

39- بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْخَزِّ

30316- 1-10394 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْطَادُونَ الْخَزَّ فَآکُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ ثُمَّ مَکَثَ سَاعَةً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِیَامِ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَکْلَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ.
30317- 2-10395 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَزِّ فَقَالَ سَبُعٌ یَرْعَی فِی الْبَرِّ وَ یَأْوِی الْمَاءَ.
30318- 3-10396 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْخَزِّ قَالَ کَلْبُ الْمَاءِ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10397 وَ تَقَدَّمَ فِی الصَّلَاةِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ‌10398.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 192
---------------------------
10393 ( 1)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 10394 ( 2)- التهذیب 9- 50- 207. 10395 ( 3)- التهذیب 9- 49- 205 ذیل 205. 10396 ( 4)- التهذیب 9- 49- 205. 10397 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 10398 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب لباس المصلی.

40- بَابُ تَحْرِیمِ النَّسْرِ

30319- 1-10400 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: طَرَقَنَا ابْنُ أَبِی مَرْیَمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِینَةِ- فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِی خَاصِرَتِهِ وَجَعاً فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ النَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَیْنَا مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّ هَذَا شَیْ‌ءٌ لَا نَأْکُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُیُوتَنَا وَ لَوْ کَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَیْنَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً10401.
----------------------
10399 ( 1)- الباب 40 فیه حدیث واحد. 10400 ( 2)- التهذیب 9- 20- 83. 10401 ( 3)- تقدم فی الأبواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

41- بَابُ حُکْمِ السِّنْجَابِ‌

30320- 1-10403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (إِشْکِیبَ بْنِ عَبْدَةَ)10404 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ السِّنْجَابَ یَأْوِی الْأَشْجَارَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبَلَةٌ کَسَبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرِ فَلَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا آکُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 193
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ‌10405 وَ لَعَلَّ نَفْیَ التَّحْرِیمِ هُنَا مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ.
-----------------------------
10402 ( 4)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 10403 ( 5)- التهذیب 9- 50- 206. 10404 ( 6)- فی المصدر- إسکیب بن عبدة. 10405 ( 1)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

42- بَابُ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْأَسَدِ وَ إِبَاحَةِ الْیَحَامِیرِ

30321- 1-10407 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ)10408 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَسَدِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ فِی أَحَادِیثِ السِّبَاعِ‌10409.
30322- 2-10410 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ اللَّامِصِ‌10411 فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَذَهَبْتُ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الْیَحَامِیرَ10412 قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ یَأْکُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 194
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10413 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10414.
---------------------------
10406 ( 2)- الباب 42 فیه حدیثان. 10407 ( 3)- التهذیب 9- 50- 208. 10408 ( 4)- فی المصدر- القاسم بن ولید القماری. 10409 ( 5)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 10410 ( 6)- المحاسن- 472- 470، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة. 10411 ( 7)- فی المصدر- الآمص. و الآمص- طعام یتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السکباج المبرد المصفی من الدهن، معربا- خامیز." القاموس المحیط 2- 295". 10412 ( 8)- الیحامیر- جمع یحمور، و هو حمار الوحش." الصحاح 2- 637". 10413 ( 1)- تقدم فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب. 10414 ( 2)- یأتی فی الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.

43- بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ وَ نَحْوَهَا إِذَا مَاتَتْ فِی الزَّیْتِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَ کَانَ مَائِعاً حَرُمَ أَکْلُهُ وَ جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ بَیْعُهُ مِمَّنْ یَسْتَصْبِحُ بِهِ مَعَ بَیَانِ حَالِهِ وَ إِلَّا تَعَیَّنَ إِرَاقَتُ

وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص194
30323- 1-10417 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ‌10418 جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی بَیْعِ ذَلِکَ الزَّیْتِ یَبِیعُهُ وَ یُبَیِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ‌10419.
30324- 2-10420 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 195
وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌10421.
30325- 3-10422 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّابَّةِ تَقَعُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَیْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا یَکُونُ بَعْضَ هَذَا فَإِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ الصَّیْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّی تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ ثَرْداً فَاطْرَحِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا تَتْرُکْ طَعَامَکَ مِنْ أَجَلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَیْهِ.
30326- 4-10423 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ فَقَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ کُلْ بَقِیَّتَهُ وَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی الزَّیْتِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَکِنْ أَسْرِجْ بِهِ.
30327- 5-10424 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ تَقَعُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ کُلِ الْبَاقِیَ فَقُلْتُ الزَّیْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ.
30328- 6-10425 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِیقِ یُصِیبُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 196
هَلْ یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِیَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ یُؤْخَذُ أَعْلَاهُ فَیُرْمَی بِهِ.
30329- 7-10426 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ الْجَامِدِ أَ یَصْلُحُ أَکْلُهُ قَالَ اطْرَحْ مَا حَوْلَ مَکَانِهَا الَّذِی مَاتَتْ فِیهِ وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10427 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10428.
-------------------------
10415 ( 3)- الباب 43 فیه 7 أحادیث. 10416 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10417 ( 4)- الکافی 6- 261- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به. 10418 ( 5)- فی المصدر زیادة- له. 10419 ( 6)- التهذیب 9- 85- 359. 10420 ( 7)- الکافی 6- 261- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف. 10421 ( 1)- التهذیب 9- 85- 360. 10422 ( 2)- التهذیب 9- 86- 361. 10423 ( 3)- التهذیب 9- 86- 362، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب. 10424 ( 4)- التهذیب 9- 85- 358. 10425 ( 5)- التهذیب 1- 284- 832، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب النجاسات. 10426 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 138- 150. 10427 ( 2)- تقدم فی الباب 6 و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 7 من أبواب ما یکتسب به. 10428 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ الْقِدْرَ إِذَا طُبِخَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ وَجَبَ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ وَ جَازَ أَکْلُ اللَّحْمِ بَعْدَ غَسْلِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ فِیهَا دَمٌ‌

30330- 1-10430 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ فَقَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10431.
30331- 2-10432 وَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 197
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِیهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِیهَا قَدْرُ أُوقِیَّةٍ10433 مِنْ دَمٍ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْکُلُ الدَّمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ‌10434 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الدَّمِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ کُلِّ نَجَسٍ‌10435 فَهَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ إِمَّا عَلَی جَوَازِ الْأَکْلِ بَعْدَ غَسْلِ اللَّحْمِ وَ إِمَّا عَلَی الدَّمِ الَّذِی یَتَخَلَّفُ فِی الذَّبِیحَةِ بَیْنَ اللَّحْمِ.
30332- 3-10436 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِیهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِیهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِیهَا أُوقِیَّةُ دَمٍ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ فَقَالَ إِذَا طُبِخَ فَکُلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌10437 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10438.
---------------------------------
10429 ( 4)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 10430 ( 5)- الکافی 6- 261- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف. 10431 ( 6)- التهذیب 9- 86- 365. 10432 ( 7)- الکافی 6- 235- 1. 10433 ( 1)- الأوقیة- بالضم- سبعة مثاقیل، کالوقیة بالضم و فتح المثناة التحتیة مشددة" القاموس المحیط 4- 401". 10434 ( 2)- الفقیه 3- 342- 4211. 10435 ( 3)- تقدم فی الباب 82 من أبواب النجاسات. 10436 ( 4)- مسائل علی بن جعفر- 197- 421. 10437 ( 5)- تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب. 10438 ( 6)- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق.

45- بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ وَ خَرَجَتْ حَیَّةً لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ‌

30333- 1-10440 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 198
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ یَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیّاً قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْکَلْبِ‌10441.
أَقُولُ: حُکْمُ الْکَلْبِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی السَّبُعِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّیْدِ10442 أَوْ عَلَی مَا لَوْ کَانَ مَا وَقَعَ فِیهِ جَامِداً فَأُلْقِیَ مِنْهُ مَا أَصَابَهُ الْکَلْبُ لِمَا مَرَّ10443.
30334- 2-10444 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ مَا أُکِلَ وَ یَحِلُ‌10445 الْبَاقِی.
30335- 3-10446 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ کَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ‌10447 قَالَ إِنْ کَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَکِنْ یُنْتَفَعُ بِهِ لِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ10448 مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً یَحْتَمِلُ أَنْ یُهَرِیقَهُ فَلَا یَنْتَفِعُ بِهِ فِی شَیْ‌ءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 199
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌10449 أَقُولُ: الرُّخْصَةُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بِالْجَامِدِ بَعْدَ طَرْحِ النَّجِسِ وَ یَکُونُ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الشُّرْبُ وَ الْإِهْرَاقُ مَجَازاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌10450 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی‌10451 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10452.
-----------------------
10439 ( 7)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 10440 ( 8)- الکافی 6- 261- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب. 10441 ( 1)- التهذیب 9- 86- 362. 10442 ( 2)- مر فی ذیل الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب الصید. 10443 ( 3)- مر فی الباب 12 من أبواب النجاسات، و فی الباب 1 من أبواب الأسئار. 10444 ( 4)- قرب الإسناد- 116، مسائل علی بن جعفر- 213- 462. 10445 ( 5)- فی المصدر- و یؤکل. 10446 ( 6)- قرب الإسناد- 116. 10447 ( 7)- فی المصدر زیادة- أو لبن. 10448 ( 8)- فی المصدر- أکبر. 10449 ( 1)- مسائل علی بن جعفر- 33- 128. 10450 ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن أحمد بن یحیی. 10451 ( 3)- التهذیب 1- 284- 832. 10452 ( 4)- تقدم فی الباب 33 من أبواب النجاسات، و فی الباب 9 من أبواب الأسئار.

46- بَابُ أَنَّ الذُّبَابَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ إِذَا وَقَعَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ شُرْبُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ سَمٌ‌

30336- 1-10454 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ یَقَعُ فِی الدُّهْنِ وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ کُلْ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 200
30337- 2-10455 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌10456 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَظَایَةِ10457 تَقَعُ فِی اللَّبَنِ قَالَ یَحْرُمُ اللَّبَنُ وَ قَالَ إِنَّ فِیهَا السَّمَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ10458.
------------------------
10453 ( 5)- الباب 46 فیه حدیثان. 10454 ( 6)- التهذیب 9- 86- 363. 10455 ( 1)- التهذیب 1- 285- 832. 10456 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن یحیی. 10457 ( 3)- العظایة- دابة صغیرة کسام أبرص." القاموس المحیط 4- 364". 10458 ( 4)- تقدم فی الباب 35 من أبواب النجاسات، و فی الباب 10 من أبواب الأسار.

47- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ‌

30338- 1-10460 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ10461.
-------------------------
10459 ( 5)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 10460 ( 6)- التهذیب 9- 86- 364. 10461 ( 7)- تقدم فی الباب 2 من أبواب الأسئار.

48- بَابُ تَحْرِیمِ الطِّحَالِ‌

30339- 1-10463 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 201
عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ یَذْبَحَ الْکَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ هَذَا لِی فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ ع لَا قَالَ لِی مِنْهُ کَذَا وَ کَذَا قَالَ إِبْرَاهِیمُ لَا فَلَمْ یَزَلْ یُسَمِّی عُضْواً عُضْواً10464 وَ یَأْبَی عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّیْطَانِ.
30340- 2-10465 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ10466 بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَهَا إِلَیْهِ وَ حَرَّمَ الطِّحَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الدَّمِ وَ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وَ عِلَّةَ الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ یَجْرِی مَجْرَاهَا فِی الْفَسَادِ10467.
30341- 3-10468 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الطِّحَالِ لِأَنَّهُ دَمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10469 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10470.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 202
-----------------------
10462 ( 8)- الباب 48 فیه 3 أحادیث. 10463 ( 9)- الفقیه 3- 239- 4203. 10464 ( 1)- فی المصدر زیادة- من الشاة. 10465 ( 2)- علل الشرائع- 484- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 94- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10466 ( 3)- ورد فی النسخة الخطیة- معانی الأخبار، و الظاهر أنّه سهوا. 10467 ( 4)- الاستدلال بهذا و نحوه علی حجیة قیاس منصوص العلة غیر جائز لاستلزامه الدور، کما لا یخفی، علی أن جوازه لهم لا یستلزم جوازه لنا. و أیضا فان أکثر العلل مجازیة، غیر حقیقیة، و لا مطردة فی جمیع الأفراد، کما یظهر بالتتبع، و للنصوص علی بطلان القیاس، و الأدلة العقلیّة و النقلیة و الضرورة" منه قده". 10468 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121- 1 و 126. 10469 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 9 و فی الباب 31 من هذه الأبواب. 10470 ( 7)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب.

49- بَابُ أَنَّ الْجِرِّیَّ إِذَا طُبِخَ مَعَ سَمَکٍ حَرُمَ أَکْلُ مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ وَ کَذَا الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ إِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً وَ إِلَّا لَمْ یَحْرُمِ اللَّحْمُ وَ لَا یَحْرُمُ مَا فَوْقَهُمَا مُطْلَقاً

30342- 1-10472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّیِّ یَکُونُ فِی السَّفُّودِ مَعَ السَّمَکِ قَالَ یُؤْکَلُ مَا کَانَ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ یُرْمَی مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ مَعَ اللَّحْمِ فِی سَفُّودٍ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ‌10473 أَ یُؤْکَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ یُرْمَی بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ لَا یَسِیلُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً أَوْ مَثْقُوباً فَلَا تَأْکُلْ مَا یَسِیلُ عَلَیْهِ الطِّحَالُ.
30343- 2-10474 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ دَمٌ.
30344- 3-10475 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا کَانَ الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ فِی سَفُّودٍ أُکِلَ اللَّحْمُ إِذَا کَانَ فَوْقَ الطِّحَالِ فَإِنْ کَانَ أَسْفَلَ مِنَ الطِّحَالِ لَمْ یُؤْکَلْ یَعْنِی الطِّحَالَ وَ یُؤْکَلُ جُوذَابُهُ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ وَ لَا یَنْزِلُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یُثْقَبَ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 203
ثُقِبَ سَالَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْکَلْ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْجُوذَابِ وَ إِنْ جُعِلَتْ سَمَکَةٌ یَجُوزُ أَکْلُهَا مَعَ جِرِّیٍّ أَوْ غَیْرِهَا مِمَّا لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ فِی سَفُّودٍ أُکِلَ‌10476 الَّتِی لَهَا فُلُوسٌ إِذَا کَانَ فِی السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ فَوْقَ اللَّاتِی‌10477 لَا تُؤْکَلُ فَإِنْ کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّیِّ لَمْ تُؤْکَلْ.
---------------------------------
10471 ( 1)- الباب 49 فیه 3 أحادیث. 10472 ( 2)- الکافی 6- 262- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب. 10473 ( 3)- الجوذاب- لون من الطعام کانوا یتخذونه." القاموس المحیط 1- 45". 10474 ( 4)- التهذیب 9- 80- 345. 10475 ( 5)- الفقیه 3- 339- 4203. 10476 ( 1)- فی المصدر- أکلت. 10477 ( 2)- فی المصدر- التی.

50- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْحِنْطَةِ إِذَا ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ لَمْ یُمْکِنْ غَسْلُهَا وَ تَنْظِیفُهَا وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا مَعَهُمَا وَ جَوَازِ بَذْرِهَا حَتَّی تَنْبُتَ‌

30345- 1-10479 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ خِنْزِیرٍ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَی غَسْلِهَا أُکِلَتْ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی غَسْلِهَا لَمْ تُؤْکَلْ وَ قِیلَ تُبْذَرُ حَتَّی تَنْبُتَ.
-----------------------------
10478 ( 3)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 10479 ( 4)- الکافی 6- 262- 2.

51- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْحُبُوبِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا الَّتِی فِی أَیْدِی أَهْلِ الْکِتَابِ وَ جَوَازِ شِرَائِهَا وَ مُؤَاکَلَتِهِمْ فِیهَا

30346- 1-10481 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 204
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ (الذِّمَّةِ- مَا)10482 یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
30347- 2-10483 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ (الذِّمَّةِ- مَا)10484 یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10486.
30348- 3-10487 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌10488- قَالَ الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌10489 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌10490 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 205
30349- 4-10491 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌10492- قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا هِیَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌10493.
30350- 5-10494 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ‌10495 فَقَالَ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
30351- 6-10496 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ‌10497 قَالَ یَعْنِی الْحُبُوبَ.
30352- 7-10498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 206
30353- 8-10499 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ- حِلٌّ لَکُمْ‌10500 قَالَ الْعَدَسُ وَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ یَعْنِی مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ‌10501.
---------------------------
10480 ( 5)- الباب 51 فیه 8 أحادیث. 10481 ( 6)- الکافی 6- 263- 1. 10482 ( 1)- فی المصدر- الکتاب و ما. 10483 ( 2)- الکافی 6- 263- 2، و المحاسن- 455- 380. 10484 ( 3)- فی المصدر- الکتاب و ما. 10485 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 10486 ( 5)- التهذیب 9- 88- 375. 10487 ( 6)- الکافی 6- 264- 6. 10488 ( 7)- المائدة 5- 5. 10489 ( 8)- فی المحاسن زیادة- و غیره. 10490 ( 9)- المحاسن- 454- 379. 10491 ( 1)- الکافی 6- 240- 10، و تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 36، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب الذبائح. 10492 ( 2)- المائدة 5- 5. 10493 ( 3)- التهذیب 9- 64- 270، و الاستبصار 4- 81- 303. 10494 ( 4)- التهذیب 9- 88- 374. 10495 ( 5)- المائدة 5- 5. 10496 ( 6)- الفقیه 3- 347- 4218. 10497 ( 7)- المائدة 5- 5. 10498 ( 8)- الفقیه 3- 347- 4219. 10499 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 296- 37. 10500 ( 2)- المائدة 5- 5. 10501 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 26، و فی الحدیثین 12 و 46 من الباب 27 من أبواب الذبائح.

52- بَابُ تَحْرِیمِ مُؤَاکَلَةِ الْکُفَّارِ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ مَعَ تَنْجِیسِهِمْ لِلطَّعَامِ وَ کَرَاهَتِهَا مَعَ عَدَمِهِ‌

30354- 1-10503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ‌10504 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.
30355- 2-10505 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 207
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10506 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌10507 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30356- 3-10508 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- أَ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.
30357- 4-10509 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ- لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مَعَ‌10510 الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ10511 أَوْ یَقْعُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ10512 أَوْ فِی الْمَسْجِدِ أَوْ یُصَاحِبَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌10513 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10514 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10515.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 208
------------------------------------
10502 ( 4)- الباب 52 فیه 4 أحادیث. 10503 ( 5)- الکافی 6- 264- 7، و التهذیب 9- 87- 366، و المحاسن- 453- 370، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10504 ( 6)- فی المصدر زیادة- موسی. 10505 ( 7)- الکافی 6- 264- 8، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10506 ( 1)- التهذیب 9- 87- 367. 10507 ( 2)- المحاسن- 453- 371. 10508 ( 3)- المحاسن- 453- 374. 10509 ( 4)- قرب الإسناد- 117. 10510 ( 5)- فی المصدر زیادة- الیهودی و. 10511 ( 6)-" واحدة" و" واحد" لیس فی المصدر. 10512 ( 7)-" واحدة" و" واحد" لیس فی المصدر. 10513 ( 8)- مسائل علی بن جعفر- 137- 142. 10514 ( 9)- تقدم فی الباب 14 من أبواب النجاسات. 10515 ( 10)- یأتی فی البابین 53 و 54 من هذه الأبواب.

53- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ مُؤَاکَلَةِ الْکُفَّارِ مَعَ عَدَمِ تَنْجِیسِهِمْ لِلطَّعَامِ‌

30358- 1-10517 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ‌10518.
30359- 2-10519 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ- یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ‌10520 مَجُوسِیٌّ- أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ- وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِ‌10521 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْکَاهِلِیِ نَحْوَهُ‌10522.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 209
30360- 3-10523 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ- فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی ع أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌10524.
30361- 4-10525 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ- فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌10526.
30362- 5-10527 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِکَوَامِیخِ الْمَجُوسِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ لِلسَّمَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10528 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10529.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 210
----------------------
10516 ( 1)- الباب 53 فیه 5 أحادیث. 10517 ( 2)- الکافی 6- 263- 3، و المحاسن- 453- 372، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب النجاسات. 10518 ( 3)- فی المصدر- فتوضأ فلا باس به. 10519 ( 4)- الکافی 6- 263- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10520 ( 5)- فی المصدر زیادة- رجل. 10521 ( 6)- المحاسن- 452- 369. 10522 ( 7)- التهذیب 9- 88- 370. 10523 ( 1)- الکافی 6- 264- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات. 10524 ( 2)- المحاسن- 453- 373. 10525 ( 3)- التهذیب 9- 88- 373. 10526 ( 4)- الفقیه 3- 348- 4222. 10527 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح. 10528 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 2 من الباب 94 من أبواب أحکام الأولاد. 10529 ( 7)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

54- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ فِی أَوَانِی الْکُفَّارِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِیسِهِمْ لَهَا لَا مَعَ عَدَمِهِ‌

30363- 1-10531 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- أَ یُؤْکَلُ أَوْ یُشْرَبُ قَالَ لَا.
30364- 2-10532 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
30365- 3-10533 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ الْمَجُوسِیِ‌10534 فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10535.
30366- 4-10536 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 211
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تَتْرُکْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَتْرُکُهُ تَتَنَزَّهُ‌10537 عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10538.
30367- 5-10539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ إِنِّی أَسْلَمْتُ- وَ بَقِیَ أَهْلِی کُلُّهُمْ عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ- وَ أَنَا مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِی یَأْکُلُونَ‌10540 الْخِنْزِیرَ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِی کُلْ مَعَهُمْ وَ اشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ مَعَ اخْتِلَافٍ فِی اللَّفْظِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ‌10541.
30368- 6-10542 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ فِیهِ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 212
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌10543 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ‌10544 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
30369- 7-10545 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ.
30370- 8-10546 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ فَقَالَ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10547.
--------------------
10530 ( 1)- الباب 54 فیه 8 أحادیث. 10531 ( 2)- الفقیه 3- 347- 4220، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیبین فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10532 ( 3)- الفقیه 3- 348- 4221. 10533 ( 4)- الکافی 6- 264- 5، و المحاسن- 454- 376، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10534 ( 5)- فی المصدر- و المجوس، و کتب فی هامش المصحّحة الأولی-( المجوس) فی نسختین من الکافی. 10535 ( 6)- التهذیب 9- 88- 372. 10536 ( 7)- الکافی 6- 264- 9، و المحاسن- 454- 377. 10537 ( 1)- فی المصدر- تنزها. 10538 ( 2)- التهذیب 9- 87- 368. 10539 ( 3)- التهذیب 9- 87- 369، و المحاسن- 453- 373. 10540 ( 4)- فی المصدر زیادة- لحم. 10541 ( 5)- مر فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب. 10542 ( 6)- التهذیب 9- 88- 371. 10543 ( 1)- الفقیه 3- 348- 4223. 10544 ( 2)- المحاسن- 454- 375. 10545 ( 3)- المحاسن- 584- 72، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب الذبائح. 10546 ( 4)- المحاسن- 584- 73، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 14 من أبواب النجاسات. 10547 ( 5)- تقدم فی الباب 14 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 2 من الباب 94 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیث 10 من الباب 27 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 2 من الباب 33 و فی البابین 52 و 53 من هذه الأبواب.

55- بَابُ تَحْرِیمِ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ هُوَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ

30371- 1-10549 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 213
سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ‌10550- قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ الْمَیْتَةَالْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌10551.
30372- 2-10552 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ10553 فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ لِلَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَ ذِکْرِ اسْمِهِ عَلَی الذَّبَائِحِ الْمُحَلَّلَةِ وَ لِئَلَّا یُسَوِّیَ بَیْنَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَیْهِ وَ بَیْنَ مَا جُعِلَ عِبَادَةً لِلشَّیَاطِینِ وَ الْأَوْثَانِ لِأَنَّ فِی تَسْمِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِقْرَارَ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَ تَوْحِیدِهِ وَ مَا فِی الْإِهْلَالِ لِغَیْرِ اللَّهِ مِنَ الشِّرْکِ بِهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَی غَیْرِهِ لِیَکُونَ ذِکْرُ اللَّهِ وَ تَسْمِیَتُهُ عَلَی الذَّبِیحَةِ فَرْقاً بَیْنَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ بَیْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
30373- 3-10554 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)10555 عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 214
عُلْوَانَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَنَّ سَلْمَانَ‌10556 قَالَ إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِی ذُبَابٍ وَ آخَرَ دَخَلَ النَّارَ فِی ذُبَابٍ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَا یَا بَا عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ مَرَّا عَلَی قَوْمٍ فِی عِیدٍ لَهُمْ وَ قَدْ وَضَعُوا أَصْنَاماً لَهُمْ لَا یَجُوزُ بِهِمْ أَحَدٌ حَتَّی یُقَرِّبَ إِلَی أَصْنَامِهِمْ قُرْبَاناً قَلَّ أَمْ کَثُرَ فَقَالُوا لَهُمَا لَا تَجُوزَا حَتَّی تُقَرِّبَا کَمَا یُقَرِّبُ کُلُّ مَنْ مَرَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا مَعِی شَیْ‌ءٌ أُقَرِّبُهُ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا ذُبَاباً فَقَرَّبَهُ وَ لَمْ یُقَرِّبِ الْآخَرُ فَقَالَ لَا أُقَرِّبُ إِلَی غَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً فَقَتَلُوهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الْآخَرُ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10557 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10558.
-----------------------
10548 ( 6)- الباب 55 فیه 3 أحادیث. 10549 ( 7)- التهذیب 9- 83- 354، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب و فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح. 10550 ( 1)- المائدة 5- 3. 10551 ( 2)- الفقیه 3- 343- 4213. 10552 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 93- 1، و علل الشرائع- 481- 1. 10553 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ألف). 10554 ( 5)- عقاب الأعمال- 267- 1. 10555 ( 6)- فی المصدر- عن أحمد بن أبی عبد اللّه. 10556 ( 1)- فی نسخة- سلیمان( هامش المخطوط). 10557 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 72 من أبواب المزار، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 10558 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.

56- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَی الْمُضْطَرِّ ضَرُورَةً شَدِیدَةً غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ وَ تَحْرِیمِهَا عَلَی الْبَاغِی وَ الْعَادِی فِی الضَّرُورَةِ أَیْضاً

30374- 1-10560 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ الْمَیْتَةُ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 215
حَدَّثَنِی أَبِی- عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِیبُنَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَی یَحِلُّ لَنَا الْمَیْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا10561 بَقْلًا فَشَأْنَکُمْ بِهَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ10562 قَالَ الْعَادِی السَّارِقُ وَ الْبَاغِی الَّذِی یَبْغِی الصَّیْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لَا لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ کَمَا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِی سَفَرٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ‌10563.
30375- 2-10564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ10565- قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا لَیْسَ هِیَ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی الصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 216
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌10566.
30376- 3-10567 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اضْطُرَّ إِلَی الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَلَمْ یَأْکُلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ کَافِرٌ.
30377- 4-10568 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْعَادِیَ اللِّصُّ وَ الْبَاغِیَ الَّذِی یَبْغِی الصَّیْدَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا التَّقْصِیرُ فِی السَّفَرِ وَ لَا أَکْلُ الْمَیْتَةِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ.
30378- 5-10569 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ10570- قَالَ الْبَاغِی الَّذِی یَخْرُجُ عَلَی الْإِمَامِ وَ الْعَادِی الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِ مِثْلَهُ‌10571.
30379- 6-10572 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی غَیْرَ باغٍ وَ لا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 217
عادٍ10573- غَیْرَ بَاغٍ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا عَادٍ بِالْمَعْصِیَةِ طَرِیقَةَ10574 الْمُحِقِّینَ.
30380- 7-10575 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ مَا مَنْزِلَةُ الدُّنْیَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَیْهَا أَکَلْتُ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10576 وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ التَّفْسِیرَاتِ وَ لَا بُعْدَ فِی دُخُولِ الْمَعَانِی فِی الْآیَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَةِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِی أَوَّلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌10577 وَ فِی أَبْوَابِ الْقِیَامِ‌10578 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10579 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10580.
--------------------------------
10559 ( 4)- الباب 56 فیه 7 أحادیث. 10560 ( 5)- التهذیب 9- 83- 354، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 55، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح. 10561 ( 1)- احتفی البقل- أخذه باطراف أصابعه من قصره و قلته، المغرب[ 1- 131]،( هامش المخطوط)، احتفی البقل- اقتلعه من الأرض." القاموس المحیط 4- 318". 10562 ( 2)- البقرة 2- 173 و فی الانعام 6- 145 و فی النحل 16- 115. 10563 ( 3)- الفقیه 3- 343- 4213. 10564 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر. 10565 ( 5)- البقرة 2- 173 و فی الأنعام 6- 145، و فی النحل 16- 115. 10566 ( 1)- التهذیب 9- 78- 334. 10567 ( 2)- الفقیه 3- 345- 4214. 10568 ( 3)- معانی الأخبار- 213- 1. 10569 ( 4)- الکافی 6- 265- 1. 10570 ( 5)- البقرة 2- 173. 10571 ( 6)- معانی الأخبار- 213- 1. 10572 ( 7)- مجمع البیان 2- 257. 10573 ( 1)- البقرة 2- 173. 10574 ( 2)- فی المصدر- طریق. 10575 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 146، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10576 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 10577 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 10578 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القیام. 10579 ( 7)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 12 من أبواب الایمان. 10580 ( 8)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 20 و فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الأشربة المحرمة.

57- بَابُ تَحْرِیمِ الْمُنْخَنِقَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ النَّطِیحَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ إِلَّا مَا ذُکِّیَ وَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ‌

30381- 1-10582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 218
سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ‌10583 قَالَ الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِی انْخَنَقَتْ بِإِخْنَاقِهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ الْمَوْقُوذَةُ10584 الَّتِی مَرِضَتْ حَتَّی وَقَذَهَا10585 الْمَرَضُ حَتَّی لَمْ یَکُنْ بِهَا حَرَکَةٌ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ الَّتِی تَتَرَدَّی مِنْ مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَی أَسْفَلَ أَوْ تَرَدَّی‌10586 مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِی بِئْرٍ فَتَمُوتُ وَ النَّطِیحَةُ الَّتِی نَطَحَتْهَا بَهِیمَةٌ أُخْرَی فَتَمُوتُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَمَاتَ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ‌10587 عَلَی حَجَرٍ أَوْ صَنَمٍ إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ فَذُکِّیَ قُلْتُ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ‌10588 قَالَ کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّةِ یَشْتَرُونَ بَعِیراً فِیمَا بَیْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ یَسْتَقْسِمُونَ عَلَیْهِ بِالْقِدَاحِ وَ کَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا الَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ الْمُعَلَّی وَ الرَّقِیبُ وَ أَمَّا الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ کَانُوا یُجِیلُونَ السِّهَامَ بَیْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ الْبَعِیرِ فَلَا یَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّی تَقَعَ السِّهَامُ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَی ثَلَاثَةٍ فَیُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِیرِ ثُمَّ یَنْحَرُونَهُ وَ یَأْکُلُهُ السَّبْعَةُ الَّذِینَ لَمْ یَنْقُدُوا فِی ثَمَنِهِ شَیْئاً وَ لَمْ یُطْعِمُوا مِنْهُ الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ وَفَّرُوا10589 ثَمَنَهُ شَیْئاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ- حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ ذَلِکَ فِیمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ‌10590 یَعْنِی حَرَاماً.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 219
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌10591.
30382- 2-10592 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِیَّاکَ وَ نَقْرَةَ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ.
30383- 3-10593 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةِ10594 الْأَسَدِ.
30384- 4-10595 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرُ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّیَةِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ یَقُولُ اللَّهُ إِلَّا ما ذَکَّیْتُمْ‌10596- فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْکِضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ فَذَبَحْتَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ‌10597 الْحَدِیثَ.
30385- 5-10598 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُتَرَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 220
ذَکَاتَهُ [فَکُلْهُ]10599.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10600.
------------------------------------
10581 ( 9)- الباب 57 فیه 5 أحادیث. 10582 ( 10)- التهذیب 9- 83- 354، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 55، و فی الحدیث 1 من الباب 56، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح. 10583 ( 1)- المائدة 5- 3. 10584 ( 2)- الوقیذ- الشدید المرض، کالموقوذ.( القاموس المحیط 1- 360). 10585 ( 3)- أی ضربها( هامش المخطوط). 10586 ( 4)- فی المصدر- تتردی. 10587 ( 5)- المائدة 5- 3. 10588 ( 6)- المائدة 5- 3. 10589 ( 7)- فی نسخة من الفقیه- نقدوا( هامش المخطوط). 10590 ( 8)- المائدة 5- 3. 10591 ( 1)- الفقیه 3- 343- 4213. 10592 ( 2)- الفقیه 4- 373- 5762. 10593 ( 3)- قرب الإسناد- 11، أورده فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الصید. 10594 ( 4)- فی المصدر- و فرشة. 10595 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 291- 16، أورده فی الحدیث 1 من الباب 11، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الذبائح. 10596 ( 6)- المائدة 5- 3. 10597 ( 7)- فی المصدر- فکله. 10598 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 292- 17، أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الذبائح. 10599 ( 1)- أثبتناه من المصدر، و کتب فی المصحّحة الأولی-" لم نجد هذه الکلمة فی نسخة الأصل". 10600 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 19 من أبواب الذبائح.

58- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ الطِّینِ وَ الْمَدَرِ10602

30386- 1-10603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَرْوِی النَّاسُ فِی أَکْلِ الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعَادِیِّ عَنْ مَعْمَرٍ مِثْلَهُ‌10604.
30387- 2-10605 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّیَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَکْثَرُ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ أَکْلُ الطِّینِ إِنَّ الطِّینَ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 221
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ‌10606 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَهُ بِتَمَامِهِ‌10607 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10608 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30388- 3-10609 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ10610 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ.
30389- 4-10611 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنِ انْهَمَکَ فِی أَکْلِ الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10612 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ.
30390- 5-10613 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 222
خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینٍ فَحَرَّمَ أَکْلَ الطِّینِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ10614 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10615 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10616.
30391- 6-10617 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ (ابْنِ الْقَدَّاحِ)10618 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ یَأْکُلُ الطِّینَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ مِتَّ کُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَی نَفْسِکَ.
30392- 7-10619 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10620 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30393- 8-10621 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع بُسْتَاناً وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 223
فَقَالَ لَهُ إِنِّی لَمُولَعٌ بِأَکْلِ الطِّینِ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَسَکَتَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَیَّامٍ ابْتِدَاءً مِنْهُ یَا أَبَا هَاشِمٍ قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْکَ أَکْلَ الطِّینِ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فَمَا شَیْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْهُ الْیَوْمَ‌10622.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ نَحْوَهُ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ.
30394- 9-10623 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کُلْثُمَ بِنْتِ مُسْلِمٍ قَالَتْ ذُکِرَ الطِّینُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَرَیْنَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ مَصَائِدِ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّهُ لَمِنْ مَصَائِدِهِ الْکِبَارِ وَ أَبْوَابِهِ الْعِظَامِ.
30395- 10-10624 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 224
الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
30396- 11-10625 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ الْقُوَّادِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَکْلِ الطِّینِ وَ قَالَ إِنَّ بَعْضَ جَوَارِیهِ یَأْکُلْنَ الطِّینَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ‌10626 أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَانْهَهُنَّ عَنْ ذَلِکَ.
30397- 12-10627 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ أَکْلِ الْمَدَرِ.
30398- 13-10628 وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَإِنَّهُ تَقَعُ الْحِکَّةُ فِی جَسَدِهِ وَ تُورِثُهُ الْبَوَاسِیرَ وَ یُهَیِّجُ عَلَیْهِ دَاءَ السُّوءِ وَ یَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ مِنْ سَاقَیْهِ وَ قَدَمَیْهِ وَ مَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صِحَّتِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَیْهِ وَ عُذِّبَ بِهِ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10629
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 225
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌10630 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌10631 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ‌10632.
30399- 14-10633 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ فَتُّ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
30400- 15-10634 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ)10635 عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ طِینَ الْکُوفَةِ فَقَدْ أَکَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْکُوفَةَ کَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ کَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ‌10636 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ عَلَیْهِ‌10637.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 226
-----------------------------
10601 ( 3)- الباب 58 فیه 15 حدیث. 10602 ( 4)- المدر- قطع الطین الیابس.( القاموس المحیط 2- 131). 10603 ( 5)- الکافی 6- 266- 7، التهذیب 9- 89- 379. 10604 ( 6)- معانی الأخبار- 262، و فیه- المعاذی. 10605 ( 7)- الکافی 6- 266- 6، المحاسن- 565- 981. 10606 ( 1)- عقاب الأعمال- 293- 2. 10607 ( 2)- علل الشرائع- 533- 5. 10608 ( 3)- التهذیب 9- 89- 378. 10609 ( 4)- الکافی 6- 265- 2، المحاسن- 565- 974، التهذیب 9- 90- 383. 10610 ( 5)- فی المحاسن- یزید. 10611 ( 6)- الکافی 6- 265- 3، المحاسن- 565- 976، علل الشرائع- 532- 3. 10612 ( 7)- التهذیب 9- 90- 382. 10613 ( 8)- الکافی 6- 265- 4، المحاسن- 565- 973. 10614 ( 1)- التهذیب 9- 89- 380. 10615 ( 2)- علل الشرائع- 532- 1. 10616 ( 3)- علل الشرائع- 532- 3. 10617 ( 4)- الکافی 6- 266- 5، التهذیب 9- 90- 381، المحاسن- 565- 977. 10618 ( 5)- فی التهذیب- القداح، و لیس فی المحاسن( عن ابن فضال). 10619 ( 6)- الکافی 6- 266- 8، المحاسن- 565- 975. 10620 ( 7)- التهذیب 9- 89- 376. 10621 ( 8)- الکافی 1- 495- 5. 10622 ( 1)- \iُ\i یروی\E أن الرشید قال للکاظم( علیه السلام)- إنی مولع باکل الطین، لا أقدر علی ترکه، و قد وصف لی الأطباء کل دواء فلم ینفعنی، فعلمنی شی‌ء لذلک فقال( علیه السلام)- أین عزمة من عزمات الملوک، قال الرشید- فما هممت باکل الطین إلّا ذکرت کلامه، فترکته.\E انتهی و لم أجده فی کتاب معتمد( منه قده). 10623 ( 2)- المحاسن- 565- 978، و عنه فی البحار 60- 155- 17. 10624 ( 3)- الفقیه 4- 372- 5762، أورده فی الحدیث 2 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام. 10625 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 15- 34، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب الوصایا. 10626 ( 2)- فی أصل المصحّحة الأولی- إن، و علق علیها المصحح بقوله-" إن، ما عرف وجودها، و عدمه". 10627 ( 3)- معانی الأخبار- 263- 2. 10628 ( 4)- أمالی الصدوق 325- 11. 10629 ( 5)- عقاب الأعمال- 293- 1. 10630 ( 1)- علل الشرائع- 533- 5. 10631 ( 2)- المحاسن- 565- 980. 10632 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 53. 10633 ( 4)- الخصال- 221- 46. 10634 ( 5)- علل الشرائع- 533- 4. 10635 ( 6)- فی المصدر- عبد اللّه بن کثیر. 10636 ( 7)- تقدم فی الباب 72 من أبواب المزار. 10637 ( 1)- یأتی فی الباب 59 من هذه الأبواب.

59- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع بِقَصْدِ الشِّفَاءِ بِقَدْرِ الْحِمَّصَةِ وَ کَیْفِیَّةِ تَنَاوُلِهِ وَ تَحْرِیمِ أَکْلِهِ بِشَهْوَةٍ وَ أَکْلِ طِینِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ غَیْرَ الْحُسَیْنِ ع‌

30401- 1-10639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّینُ حَرَامٌ کُلُّهُ کَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَنْ أَکَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ‌10640 لَمْ أُصَلِّ عَلَیْهِ إِلَّا طِینَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَکَلَهُ بِشَهْوَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ شِفَاءٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10641 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10642.
30402- 2-10643 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 227
الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ الْحَائِرِ10644- فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10645 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌10646 وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ ذِی الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْحَسَنِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ الشَّیْبَانِیِّ)10647 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاجِیَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌10648.
30403- 3-10649 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ‌10650 عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طِینِ الْحَائِرِ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشِّفَاءِ فَقَالَ یُسْتَشْفَی مَا10651 بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَبْرِ عَلَی رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْیَالٍ وَ کَذَلِکَ قَبْرُ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص- وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 228
وَ کَذَلِکَ طِینُ قَبْرِ الْحَسَنِ وَ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ- فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ جُنَّةٌ مِمَّا تَخَافُ وَ لَا یَعْدِلُهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ لِلَّذِی یَسْتَشْفِی بِهَا إِلَّا الدُّعَاءُ وَ إِنَّمَا یُفْسِدُهَا مَا یُخَالِطُهَا مِنْ أَوْعِیَتِهَا وَ قِلَّةُ الْیَقِینِ لِمَنْ یُعَالِجُ بِهَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ بَعْضَ مَنْ یَأْخُذُ مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً یَسْتَخِفُّ بِهِ حَتَّی إِنَّ بَعْضَهُمْ یَضَعُهَا فِی مِخْلَاةِ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ فِی وِعَاءِ الطَّعَامِ وَ الْخُرْجِ فَکَیْفَ یَسْتَشْفِی بِهِ مَنْ هَذَا حَالُهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: الِاسْتِشْفَاءُ بِمَا عَدَا تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ ع مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْأَکْلِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌10652.
30404- 4-10653 قَالَ ابْنُ قُولَوَیْهِ وَ رَوَی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (أَکْلُ الطِّینِ)10654 حَرَامٌ عَلَی بَنِی آدَمَ مَا خَلَا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- مَنْ أَکَلَهُ مِنْ وَجَعٍ شَفَاهُ اللَّهُ.
30405- 5-10655 قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ الْفَارِسِیِ‌10656 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ10657 عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ یَبِیعُ لَحْمَ الْحُسَیْنِ وَ یَشْتَرِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تُرَابِ نَفْسِ الْقَبْرِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 229
وَ اسْتِحْبَابَ بَذْلِهِ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَیْسَ بِمَمْلُوکٍ.
30406- 6-10658 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ10659 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع غَیْرَ مُسْتَشْفٍ بِهِ فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا الْحَدِیثَ.
30407- 7-10660 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الصَّادِقَ ع فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّ تُرْبَةَ الْحُسَیْنِ ع مِنَ الْأَدْوِیَةِ الْمُفْرَدَةِ وَ إِنَّهَا لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ إِلَّا هَضَمَتْهُ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَمَا بَالُکَ قُلْتُ إِنِّی تَنَاوَلْتُهَا فَمَا انْتَفَعْتُ بِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ لَهَا دُعَاءً فَمَنْ تَنَاوَلَهَا وَ لَمْ یَدْعُ بِهِ وَ اسْتَعْمَلَهَا لَمْ یَکَدْ یَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا یَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهَا قَالَ تُقَبِّلُهَا قَبْلَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ تَضَعُهَا عَلَی عَیْنَیْکَ وَ لَا تَنَاوَلْ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ حِمَّصَةٍ فَإِنَّ مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا أَکْثَرَ (مِنْ ذَلِکَ)10661 فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا فَإِذَا تَنَاوَلْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الَّذِی قَبَضَهَا وَ (أَسْأَلُکَ)10662 بِحَقِّ النَّبِیِّ الَّذِی خَزَنَهَا وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ (تَجْعَلَهَا لِی)10663 شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ سُوءٍ- فَإِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَاشْدُدْهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ اقْرَأْ عَلَیْهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِنَّ الدُّعَاءَ الَّذِی تَقَدَّمَ لِأَخْذِهَا هُوَ الِاسْتِئذَانُ عَلَیْهَا وَ قِرَاءَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَتْمُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ‌10664.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 230
-------------------------------------
10638 ( 2)- الباب 59 فیه 7 أحادیث. 10639 ( 3)- الکافی 6- 265- 1. 10640 ( 4)- فی نسخة- منه( هامش المخطوط). 10641 ( 5)- کامل الزیارات 285. 10642 ( 6)- علل الشرائع- 532- 2. 10643 ( 7)- الکافی 6- 266- 9، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 108 من أبواب آداب المائدة، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 3 من الباب 72 من أبواب المزار. 10644 ( 1)- فی المصدر- قبر الحسین( علیه السلام). 10645 ( 2)- التهذیب 9- 89- 377. 10646 ( 3)- الکافی 6- 378- 2. 10647 ( 4)- فی الخرائج- محمّد بن علیّ بن خنیس، عن أبی الفضل الشیبانی. 10648 ( 5)- الخرائج و الجرائح- 226. 10649 ( 6)- کامل الزیارات- 280. 10650 ( 7)-" عن أبیه" لیس فی المصدر. 10651 ( 8)- علق فی المصحّحة الأولی بقوله-" بما" محتمل فی نسخة الأصل. 10652 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب، و فی الباب 72 من أبواب المزار. 10653 ( 2)- کامل الزیارات- 286. 10654 ( 3)- فی المصدر- کل طین. 10655 ( 4)- کامل الزیارات- 286. 10656 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن مهران الفارسیّ. 10657 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن سیار. 10658 ( 1)- المصباح- 676. 10659 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 10660 ( 3)- المصباح- 677. 10661 ( 4)- لیس فی المصدر. 10662 ( 5)- لیس فی المصدر. 10663 ( 6)- فی المصدر- تجعله. 10664 ( 7)- تقدم فی الباب 70 و 72 من أبواب المزار.

60- بَابُ حُکْمِ التَّدَاوِی بِالطِّینِ الْأَرْمَنِیِ‌

30408- 1-10666 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ الزَّحِیرَ10667 فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنَ الطِّینِ الْأَرْمَنِیِّ وَ اقْلِهِ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ وَ اسْتَفَ‌10668 مِنْهُ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ عَنْکَ.
30409- 2-10669 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الزَّحِیرِ تَأْخُذُ جُزْءاً مِنْ خَرْبَقٍ‌10670 أَبْیَضَ وَ جُزْءاً مِنْ بِزْرِ الْقَطُونَا وَ جُزْءاً مِنْ صَمْغٍ عَرَبِیٍّ وَ جُزْءاً مِنَ الطِّینِ الْأَرْمَنِیِّ یُقْلَی بِنَارٍ لَیِّنَةٍ وَ یُسْتَفُّ مِنْهُ.
30410- 3-10671 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طِینِ الْأَرْمَنِیِّ یُؤْخَذُ لِلْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ أَ یَحِلُّ أَخْذُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِینِ قَبْرِ ذِی الْقَرْنَیْنِ- وَ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع خَیْرٌ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 231
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌10672.
----------------------------------------
10665 ( 1)- الباب 60 فیه 3 أحادیث. 10666 ( 2)- طب الأئمة- 65. 10667 ( 3)- الزحیر- استطلاق البطن، مرض معروف.( الصحاح 2- 668). 10668 ( 4)- استففت الدواء- أخذته غیر ملتوت و لا معجون.( مجمع البحرین 5- 71). 10669 ( 5)- طب الأئمة- 65. 10670 ( 6)- فی المصدر- خزف، الخربق- نبات یجلو و یسخن و ینفع الصرع ... و یسهل الفضول اللزجة.( القاموس المحیط 3- 225). 10671 ( 7)- مکارم الأخلاق- 167. 10672 ( 1)- مصباح المتهجد 676.

61- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْمُفَضَّضِ‌

30411- 1-10674 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
30412- 2-10675 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
30413- 3-10676 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
30414- 4-10677 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 232
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10678 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ10679.
------------------------
10673 ( 2)- الباب 61 فیه 4 أحادیث. 10674 ( 3)- الکافی 6- 267- 3، و التهذیب 9- 90- 386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب النجاسات. 10675 ( 4)- الکافی 6- 267- 1، و التهذیب 9- 90- 384، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 65 من أبواب النجاسات. 10676 ( 5)- الکافی 6- 267- 4، و التهذیب 9- 90- 385، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 65 من أبواب النجاسات. 10677 ( 6)- الکافی 6- 268- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات. 10678 ( 1)- التهذیب 9- 91- 389. 10679 ( 2)- تقدم فی البابین 65 و 66 من أبواب النجاسات.

62- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ تَحْرِیمِ الْجُلُوسِ عَلَیْهَا اخْتِیَاراً دُونَ الْأَکْلِ عَلَی سُفْرَةٍ عَلَیْهَا خَمْرٌ قَدْ یَبِسَ‌

30415- 1-10681 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِیرَةِ- حِینَ قَدِمَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ- فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَمَا هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ (یَأْکُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَی الْمَائِدَةِ)10682 فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُتِیَ بِقَدَحٍ فِیهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِی یَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
30416- 2-10683 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 233
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌10684 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ.
30417- 3-10685 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَأْکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10686 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30418- 4-10687 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِنْ کَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
30419- 5-10688 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْجُلُوسِ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ10689.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 234
-----------------------------
10680 ( 3)- الباب 62 فیه 5 أحادیث. 10681 ( 4)- الکافی 6- 268- 1، و التهذیب 9- 97- 422، و المحاسن- 585- 77. 10682 ( 5)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 10683 ( 6)- الکافی 6- 268- 1. 10684 ( 1)- المحاسن- 584- 76. 10685 ( 2)- الکافی 6- 268- 2. 10686 ( 3)- التهذیب 9- 97- 421. 10687 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 130- 117، و قرب الإسناد- 116. 10688 ( 5)- الفقیه 4- 7- 4968. 10689 ( 6)- یأتی فی الباب 33 من أبواب الأشربة المحرمة. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.

63- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ وَ الْإِطْعَامِ مِنْ طَعَامِ الْغَیْرِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ وَ عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَابِ إِلَی مَائِدَةٍ لَمْ یُدْعَ إِلَیْهَا

30420- 1-10691 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً لَمْ یُدْعَ إِلَیْهِ فَإِنَّمَا أَکَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
30421- 2-10692 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلَی طَعَامٍ (فَلَا یُتْبِعَنَّ)10693 وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10694 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
30422- 3-10695 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا.
30423- 4-10696 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 235
وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ إِنْ أُهِینُوا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ الذَّاهِبُ إِلَی مَائِدَةٍ لَمْ یُدْعَ إِلَیْهَا وَ الْمُتَأَمِّرُ عَلَی رَبِّ الْبَیْتِ وَ طَالِبُ الْخَیْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ طَالِبُ الْفَضْلِ مِنَ اللِّئَامِ وَ الدَّاخِلُ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی سِرٍّ لَمْ یُدْخِلَاهُ فِیهِ وَ الْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ وَ الْجَالِسُ فِی مَجْلِسٍ لَیْسَ لَهُ بِأَهْلٍ وَ الْمُقْبِلُ بِالْحَدِیثِ عَلَی مَنْ لَا یَسْمَعُ مِنْهُ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌10697 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ‌10698 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10699 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10700 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَقِّ الْمَارَّةِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ10701 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10702 وَ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ بُیُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآیَةُ10703.
------------------------
10690 ( 1)- الباب 63 فیه 4 أحادیث. 10691 ( 2)- الکافی 6- 270- 2، و التهذیب 9- 92- 398. 10692 ( 3)- الکافی 6- 270- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب آداب المائدة. 10693 ( 4)- فی المصدر- فلا یستتبعن. 10694 ( 5)- التهذیب 9- 92- 397. 10695 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 10696 ( 7)- الفقیه 4- 355- 5762. 10697 ( 1)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 10698 ( 2)- الخصال- 410- 12. 10699 ( 3)- تقدم فی البابین 22 و 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة. 10700 ( 4)- یأتی فی الباب 5 من أبواب آداب المائدة. 10701 ( 5)- تقدم فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار. 10702 ( 6)- یأتی فی الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. 10703 ( 7)- یأتی فی الباب 24 من أبواب آداب المائدة.

64- بَابُ حُکْمِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ خَلَطَهُ حَرَامٌ‌

30424- 1-10705 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 236
السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أَرْضِ الْمُشْرِکِینَ بِالرُّومِ أَ نَأْکُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.
30425- 2-10706 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.10707 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص236
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10708 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10709.
30426- 3-10710 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ‌10711 عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِیقِ یَقَعُ فِیهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِیقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌10712 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌10713 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10714.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 237
-----------------------------
10704 ( 8)- الباب 64 فیه 3 أحادیث. 10705 ( 9)- التهذیب 9- 79- 336 و مستطرفات السرائر- 78- 4. 10706 ( 1)- التهذیب 9- 79- 337، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به. 10707 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10708 ( 2)- مستطرفات السرائر- 84- 27. 10709 ( 3)- الفقیه 3- 341- 4208. 10710 ( 4)- قرب الإسناد- 117. 10711 ( 5)- فی المصدر- عن جده. 10712 ( 6)- تقدم فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به. 10713 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 25 من هذه الأبواب. 10714 ( 8)- یأتی فی الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.

65- بَابُ حُکْمِ الْعَمَلِ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ

30427- 1-10716 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ10717 لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ10718 بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.
30428- 2-10719 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَصَلَّی‌10720 وَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْهُ وَ قَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ10721 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 238
30429- 3-10722 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یَخْرُزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10723.
-------------------------------
10715 ( 1)- الباب 65 فیه 3 أحادیث. 10716 ( 2)- التهذیب 9- 84- 355، و الفقیه 3- 348- 4224، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به. 10717 ( 3)- الخراز- هو الذی حرفته خرز الخف، أی- خیاطته" الصحاح 3- 876"، و فی المصدر- خزاز. 10718 ( 4)- فی المصدر- نخزز. 10719 ( 5)- التهذیب 9- 85- 356، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به. 10720 ( 6)- فی المصدر- فیصلی. 10721 ( 7)- الفقیه 3- 349- 4225. 10722 ( 1)- التهذیب 9- 85- 357، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب النجاسات. 10723 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 58 من أبواب ما یکتسب به.

66- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ‌

30430- 1-10725 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْبَیْعُ لِلْمَیْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ10726 وَ غَیْرِهَا10727.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 239
-------------------------------------
10724 ( 3)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 10725 ( 4)- تحف العقول- 333. 10726 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 12، و فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب 14، و فی الباب 15 من أبواب النجاسات. 10727 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 32 و 43، و فی الحدیث 1 من الباب 44، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 45، و فی الباب 50 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ آدَابِ الْمَائِدَةِ

1- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الْأَکْلِ‌

30431- 1-10729 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَیَطْغَی مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.
30432- 2-10730 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ الْأَکْلِ مَکْرُوهٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10731.
30433- 3-10732 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 240
مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدِی سُمْنَةٌ10733 یَأْکُلُ الْمُؤْمِنُ فِی مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَأْکُلُ الْکَافِرُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
30434- 4-10734 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ (قَلْبٌ نَخِیبٌ)10735 وَ بَطْنٌ رَغِیبٌ وَ نَعْظٌ10736 شَدِیدٌ.
30435- 5-10737 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ کَثْرَةَ الْأَکْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ بُدٌّ لِابْنِ آدَمَ- مِنْ أَکْلَةٍ یُقِیمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِیرِ لِلذَّبْحِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا10738 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ.
30436- 6-10739 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 241
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی مِعَاءٍ وَاحِدَةٍ10740 وَ الْمُنَافِقُ‌10741 یَأْکُلُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ مِثْلَهُ‌10742.
30437- 7-10743 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَدُوا فِی (الطُّعَمِ لَاعْتَدَلَتْ)10744 أَبْدَانُهُمْ.
30438- 8-10745 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ظَهَرَ إِبْلِیسُ لِیَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا ع- وَ إِذَا عَلَیْهِ مَعَالِیقُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ لَهُ یَحْیَی مَا هَذِهِ الْمَعَالِیقُ‌10746 فَقَالَ هَذِهِ الشَّهَوَاتُ الَّتِی (أُصِیبُ بِهَا)10747 ابْنَ آدَمَ فَقَالَ هَلْ لِی مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ رُبَّمَا شَبِعْتَ (فَشَغَلْنَاکَ)10748 عَنِ الصَّلَاةِ وَ الذِّکْرِ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَمْلَأَ بَطْنِی مِنْ طَعَامٍ أَبَداً وَ قَالَ إِبْلِیسُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَنْصَحَ مُسْلِماً أَبَداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَفْصُ- لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ- أَنْ لَا یَمْلَئُوا بُطُونَهُمْ مِنْ طَعَامٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 242
أَبَداً وَ لِلَّهِ عَلَی جَعْفَرٍ وَ آلِ جَعْفَرٍ أَنْ لَا یَعْمَلُوا لِلدُّنْیَا أَبَداً.
30439- 9-10749 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ کَثْرَةَ الْأَکْلِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
30440- 10-10750 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ الْأَکْلِ مَکْرُوهٌ.
30441- 11-10751 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَی.
30442- 12-10752 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ (بَشِیرٍ الدَّهَّانِ)10753 أَوْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَطْنَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ.
30443- 13-10754 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَدَنَ‌10755 لَیَطْغَی مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا جَاعَ‌10756 بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 243
یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10757.
----------------------------
10728 ( 1)- الباب 1 فیه 13 حدیثا. 10729 ( 2)- الکافی 6- 269- 4، المحاسن- 446- 337. 10730 ( 3)- الکافی 6- 269- 2، المحاسن- 446- 334. 10731 ( 4)- التهذیب 9- 92- 394. 10732 ( 5)- الکافی 6- 268- 1، المحاسن 447- 343. 10733 ( 1)- فی المصدر- سنة. 10734 ( 2)- الکافی 6- 269- 3، المحاسن- 445- 332. 10735 ( 3)- فی نسخة- قلة نحیب( هامش المخطوط). و نخیب- جبان" الصحاح 1- 223". 10736 ( 4)- النعظ- شدة شهوة الجماع" الصحاح 3- 1180". 10737 ( 5)- الکافی 6- 269- 9. 10738 ( 6)- المحاسن- 446- 333 تقدم مکرّرا فی الحدیث 3 من هذا الباب. 10739 ( 7)- الخصال- 351- 29. 10740 ( 1)- فی المصدر- واحد. 10741 ( 2)- فی المصدر- و الکافر. 10742 ( 3)- المحاسن 447- 343. 10743 ( 4)- المحاسن- 439- 296. 10744 ( 5)- فی المصدر- الطعام لاستقامت. 10745 ( 6)- المحاسن 439- 297. 10746 ( 7)- فی المصدر زیادة- یا إبلیس. 10747 ( 8)- فی المصدر- أصبتها من. 10748 ( 9)- فی المصدر- فثقلتک. 10749 ( 1)- المحاسن 446- 333. 10750 ( 2)- المحاسن- 446- 334. 10751 ( 3)- المحاسن 446- 335. 10752 ( 4)- المحاسن 446- 336. 10753 ( 5)- فی المصدر- بشیر الدهقان. 10754 ( 6)- المحاسن- 446- 337. 10755 ( 7)- فی المصدر- البطن. 10756 ( 8)- فی المصدر- جاف. 10757 ( 1)- یأتی فی البابین 2 و 3 و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ کَرَاهَةِ الشِّبَعِ وَ الْأَکْلِ عَلَی الشِّبَعِ‌

30444- 1-10759 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا10760.
30445- 2-10761 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ أَنْ یَظَلَّ جَائِعاً خَائِفاً فِی اللَّهِ.
30446- 3-10762 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌10763
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 244
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌10764.
30447- 4-10765 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَرْبَعَةٌ یَذْهَبْنَ ضَیَاعاً الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ وَ السِّرَاجُ فِی الْقَمَرِ وَ الزَّرْعُ فِی السَّبَخَةِ وَ الصَّنِیعَةُ عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهَا.
30448- 5-10766 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ ع خَفِیفَ الْأَکْلِ خَفِیفَ‌10767 الطَّعْمِ.
30449- 6-10768 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع حَدِیثٌ یُرْوَی عَنْ أَبِیکَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خُبْزِ بُرٍّ قَطُّ أَ هُوَ صَحِیحٌ فَقَالَ لَا مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِیرٍ قَطُّ.
30450- 7-10769 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُوسَی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 245
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.
30451- 8-10770 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُبَارَکِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِی بِهَا عَنِ الطِّبِّ قَالَ بَلَی قَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَی الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَکَ عَلَی الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنِ الطِّبِّ.
30452- 9-10771 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ10772 عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا أَکْثَرُهُمْ جُوعاً فِی الْآخِرَةِ یَا سَلْمَانُ إِنَّمَا الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِرِ.
30453- 10-10773 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ خَطِیباً فَقَالَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا تَأْکُلُوا حَتَّی تَجُوعُوا وَ إِذَا جُعْتُمْ فَکُلُوا وَ لَا تَشْبَعُوا فَإِنَّکُمْ إِذَا شَبِعْتُمْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 246
غَلُظَتْ رِقَابُکُمْ وَ سَمِنَتْ جُنُوبُکُمْ وَ نَسِیتُمْ رَبَّکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10774 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10775.
------------------------------
10758 ( 2)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 10759 ( 3)- الکافی 6- 270- 10. 10760 ( 4)- الفقیه 3- 356- 4255. 10761 ( 5)- الکافی 8- 129- 99، و رواه فی الکافی 2- 129- 7 نحوه. 10762 ( 6)- الکافی 6- 269- 7. 10763 ( 7)- التهذیب 9- 93- 399. 10764 ( 1)- المحاسن 477- 340. 10765 ( 2)- الفقیه 4- 373- 5762. 10766 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 137- 1. 10767 ( 4)- فی المصدر- قلیل. 10768 ( 5)- أمالی الصدوق- 263- 6. 10769 ( 6)- أمالی الصدوق- 436- 4. 10770 ( 1)- الخصال 228- 67. 10771 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 356. 10772 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن عامر الجهنی. 10773 ( 4)- المحاسن- 447- 342. 10774 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب أحکام المساکن، و فی الحدیث 7 من الباب 40 من أبواب التعقیب. و فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 10775 ( 2)- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب و فی الحدیث 15 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

3- بَابُ کَرَاهَةِ الْجُشَاءِ وَ رَفْعِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ‌

14- 30454- 1-10777 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُکُمْ جُشَاءً10778 فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
30455- 2-10779 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَکُمْ (إِلَی السَّمَاءِ)10780.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10781 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 247
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌10782 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30456- 3-10783 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَتَجَشَّأُ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِکَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَکْثَرُهُمْ شِبَعاً فِی الدُّنْیَا.
30457- 4-10784 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَرْفَعْ جُشَاءَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا إِذَا بَزَقَ وَ الْجُشَاءُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا تَجَشَّأَ أَحَدُکُمْ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ (عَلَیْهَا)10785.
-------------------------------
10776 ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 10777 ( 4)- الکافی 6- 269- 5، و التهذیب 9- 92- 395، و المحاسن- 447- 345. 10778 ( 5)- الجشاء- تنفس المعدة." القاموس المحیط 1- 10". 10779 ( 6)- الکافی 6- 269- 6. 10780 ( 7)- لیس فی المصدر. 10781 ( 8)- التهذیب 9- 92- 396. 10782 ( 1)- المحاسن- 447- 344. 10783 ( 2)- المحاسن 447- 345. 10784 ( 3)- قرب الإسناد- 22. 10785 ( 4)- لیس فی المصدر.

4- بَابُ کَرَاهَةِ التُّخَمَةِ وَ الِامْتِلَاءِ

30458- 1-10787 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ إِلَّا10788 الْحُمَّی فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 248
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌10789.
30459- 2-10790 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌10791 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10792.
---------------------------------------
10786 ( 5)- الباب 4 فیه حدیثان. 10787 ( 6)- الکافی 6- 269- 8. 10788 ( 7)- فی المصدر- ما خلا. 10789 ( 1)- المحاسن- 447- 341. 10790 ( 2)- الکافی 6- 270- 11. 10791 ( 3)- المحاسن- 447- 339. 10792 ( 4)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ دُعِیَ إِلَی طَعَامٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَسْتَتْبِعَ وَلَدَهُ‌

30460- 1-10794 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلَی طَعَامٍ (فَلَا یُتْبِعَنَّ)10795 وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌10796 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10797
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 249
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10798 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10799.
---------------------------------------------
10793 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 10794 ( 6)- الکافی 6- 270- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة. 10795 ( 7)- فی المصدر- فلا یستتبعن. 10796 ( 8)- المحاسن 411- 147. 10797 ( 9)- التهذیب 9- 92- 397. 10798 ( 1)- تقدم فی الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة. 10799 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مُتَّکِئاً وَ مُنْبَطِحاً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّشَبُّهِ بِالْمُلُوکِ وَ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ10801

30461- 1-10802 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.
30462- 2-10803 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ)10804 عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَکَلَ نَبِیُّ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوکِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَفْعَلَ.
30463- 3-10805 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ10806 أَنَّهُ رَأَی)10807 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 250
ع‌10808 مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10809.
30464- 4-10810 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً.
30465- 5-10811 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا أَنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَیْهِ فَدَعَانِی إِلَی طَعَامِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَتْهُ عَیْنٌ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَأَتْهُ عَیْنٌ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّهُ شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌10812 مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ قُبِضَ ثُمَّ رَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 251
قَبَضَهُ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: إِنَّهُ کَانَ لَا یَجِدُ لَقَدْ کَانَ یُجِیزُ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ بِالْمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ لَأَکَلَ وَ لَقَدْ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع- بِمَفَاتِیحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُخَیِّرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ (یَنْقُصَ)10813 مِمَّا أَعَدَّهُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَیْئاً فَیَخْتَارُ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ صَاحِبُکُمْ لَیَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ فَیَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10814.
30466- 6-10815 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِیرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ عَلَی یَسَارِهِ فَقَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ لَا عَلَی شِمَالِهِ وَ لَکِنْ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
30467- 7-10816 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّی قُبِضَ کَانَ یَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 252
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ إِنَّهُ رَآهُ یَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ.
وَ الثَّانِیَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الثَّالِثَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الرَّابِعَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ السَّادِسَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ وَ السَّابِعَ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌10817.
30468- 8-10818 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍ‌10819 عَنْ أَبِیهِ عَنْ کُلَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّکِئاً قَطُّ وَ لَا نَحْنُ.
30469- 9-10820 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً عَلَی بَطْنِهِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْأَکْلِ مُقْعِیاً فِی أَحَادِیثِ السُّجُودِ10821.
30470- 10-10822 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً ثُمَّ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَکَلَ مُتَّکِئاً حَتَّی مَاتَ.
30471- 11-10823 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 253
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً.
ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10824.
------------------------------------
10800 ( 3)- الباب 6 فیه 11 حدیثا. 10801 ( 4)- الاقعاء- أن یضع ألیتیه علی عقبیه فی القعود،" الصحاح 6- 2465". 10802 ( 5)- الکافی 8- 164- 175، و المحاسن- 457- 391. 10803 ( 6)- الکافی 6- 272- 8، و المحاسن- 458- 396. 10804 ( 7)- فی الکافی و المحاسن- معلی بن عثمان، و کلاهما شخص واحد کما ورد فی کتب الرجال. 10805 ( 8)- الکافی 6- 272- 9، و المحاسن- 458- 395، أورد صدره فی الحدیث 1 و 3 من الباب 9 من هذه الأبواب. 10806 ( 9)- فی المحاسن- شعیب( هامش المخطوط). 10807 ( 10)- فی الکافی- عن الحلبیّ بن أبی شعبة، قال- أخبرنی ابن أبی أیوب أن. و فی التهذیب- عن الحلبیّ، عن ابن أبی شعبة، قال أبی- أنه رأی. 10808 ( 1)- فی الکافی زیادة- کان یاکل. 10809 ( 2)- التهذیب 9- 93- 401. 10810 ( 3)- الکافی 6- 271- 4، و المحاسن- 458- 393. 10811 ( 4)- الکافی 8- 129- 100. 10812 ( 5)- فی المصدر زیادة- متوالیة. 10813 ( 1)- فی المصدر- ینقصه اللّه تبارک و تعالی. 10814 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 303. 10815 ( 3)- الکافی 6- 271- 7، و المحاسن 457- 389. 10816 ( 4)- الکافی 6- 270- 1. 10817 ( 1)- المحاسن- 457- 390. 10818 ( 2)- المحاسن- 458- 392. 10819 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن یوسف، عن أخیه، عن علی. 10820 ( 4)- المحاسن- 458- 394. 10821 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب السجود. 10822 ( 6)- الفقیه 3- 354- 4248. 10823 ( 7)- الزهد- 59- 156. 10824 ( 1)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 8 و 9 و فی الحدیث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.

7- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی الْأَرْضِ وَقْتَ الْأَکْلِ وَ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ النَّعْلِ عِنْدَهُ‌

30472- 1-10826 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَا فَرَفَعَ یَدَهُ فَأَکَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَیْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَکَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ هَذَا قَطُّ.
30473- 2-10827 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)10828 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 254
30474- 3-10829 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ)10830 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ فَاعْتَمِدْ عَلَی یَسَارِکَ.
30475- 4-10831 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَآنِی عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ وَ أَنَا مُعْتَمِدٌ یَدِی عَلَی الْأَرْضِ فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّ هَذَا لَمَکْرُوهٌ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَکْرُوهٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10832 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَلَابِسِ‌10833.
------------------------------------
10825 ( 2)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 10826 ( 3)- الکافی 6- 271- 5. 10827 ( 4)- الکافی 6- 297- 6. 10828 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 10829 ( 1)- المحاسن- 441- 306. 10830 ( 2)- فی المصدر- عن محمّد بن علی القاسانی، عمن حدثه. 10831 ( 3)- المحاسن- 442- 310. 10832 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 10833 ( 5)- تقدم فی الباب 37 من أبواب أحکام الملابس.

8- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَأْکُلَ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسَ جُلُوسَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلَ عَلَی الْحَضِیضِ‌10835 وَ یَنَامَ عَلَیْهِ‌

30476- 1-10836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 255
یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌10837.
30477- 2-10838 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِیَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْحَضِیضِ فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ إِنَّکَ تَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص‌10839 وَ أَیُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌10840.
30478- 3-10841 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ کَانَ‌10842 یَأْکُلُ عَلَی الْحَضِیضِ وَ یَنَامُ عَلَی الْحَضِیضِ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 256
عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الثَّانِیَ عَنْ صَفْوَانَ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌10843.
30479- 4-10844 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَکْلُ عَلَی الْحَضِیضِ مَعَ الْعَبْدِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً10845 وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیَدِی وَ لُبْسِیَ الصُّوفَ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی الصِّبْیَانِ لِتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِی.
30480- 5-10846 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ بِالْأَرْضِ.
30481- 6-10847 وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ)10848 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ هَکَذَا لَیْسَ کَمَا یَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ یَأْکُلُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 257
أَحَدُهُمْ بِإِصْبَعَیْهِ.
30482- 7-10849 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لِیَجْلِسْ أَحَدُکُمْ عَلَی طَعَامِهِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْکُلُ عَلَی الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10850 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10851.
-----------------------------
10834 ( 6)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 10835 ( 7)- الحضیض- الأرض" الصحاح 3- 1071". 10836 ( 8)- الکافی 6- 271- 3، و المحاسن 456- 386. 10837 ( 1)- التهذیب 9- 93- 400، و فیه أبی المعزا، و هو الصواب راجع التعلیقة الواردة فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة. 10838 ( 2)- الکافی 6- 271- 2، و المحاسن- 457- 388. 10839 ( 3)- فی الکافی زیادة- إنی عبد. 10840 ( 4)- الزهد 11- 22. 10841 ( 5)- الکافی 6- 271- 6. 10842 ( 6)- فی المصدر زیادة-( صلّی اللّه علیه و آله). 10843 ( 1)- المحاسن 457- 387. 10844 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 81- 14، و أورده عن العلل و الأمالی و الخصال فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب أحکام العشرة. 10845 ( 3)- أکاف الحمار- برذعته" القاموس المحیط 3- 118". 10846 ( 4)- المحاسن 441- 305. 10847 ( 5)- المحاسن- 441- 307، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 68 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10848 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن علی. 10849 ( 1)- المحاسن 442- 309. 10850 ( 2)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 2 من الباب 35 و فی الحدیث 5 من الباب 75 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 6، و الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 10851 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ عَلَی الْأُخْرَی وَ التَّرَبُّعِ وَقْتَ الْأَکْلِ وَ غَیْرِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

30483- 1-10853 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ (الْحَلَبِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ أَنَّهُ رَأَی)10854 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌10855 مُتَرَبِّعاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌10856.
30484- 2-10857 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 258
بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَ‌10858 إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ10859 یَتَرَبَّعَ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
30485- 3-10860 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ)10861 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَرَبِّعاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ10862 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ10863.
---------------------------------
10852 ( 4)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 10853 ( 5)- الکافی 6- 272- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. 10854 ( 6)- فی الکافی- الحلبیّ بن أبی شعبة قال- أخبرنی ابن أبی أیوب أن ... و فی التهذیب- الحلبیّ، عن ابن أبی شعبة قال- أخبرنی أبی أنّه رأی. 10855 ( 7)- فی الکافی زیادة- کان. 10856 ( 8)- التهذیب 9- 93- 401. 10857 ( 9)- الکافی 6- 272- 10، و المحاسن- 442- 308. 10858 ( 1)- فی الکافی زیادة- أحدکم. 10859 ( 2)- فی المصدر زیادة- لا. 10860 ( 3)- الفقیه 3- 354- 4249. 10861 ( 4)- فی المصدر- عمر بن أبی شعبة و فی المحاسن- عمر بن أبی سعید. 10862 ( 5)- المحاسن- 458- 395. 10863 ( 6)- تقدم فی الباب 74 من أبواب أحکام العشرة.

10- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ التَّنَاوُلِ بِالشِّمَالِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ إِلَّا فِی الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ‌

30486- 1-10865 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 259
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ وَ یَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ لَا یَأْکُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَتَنَاوَلْ بِهَا شَیْئاً.
30487- 2-10866 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِهَا أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ مِثْلَهُ‌10867.
30488- 3-10868 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ بِالْیُسْرَی وَ أَنْتَ تَسْتَطِیعُ.
وَ رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ10869 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌10870 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌10871.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 260
30489- 4-10872 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَکَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِیَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا.
30490- 5-10873 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَیْئَانِ یُؤْکَلَانِ بِالْیَدَیْنِ جَمِیعاً الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ.
30491- 6-10874 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمِیثَمِیِّ)10875 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی- وَ عَلَیْهِ نُقْبَةٌ10876 وَ رِدَاءٌ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی جَوَالِیقَ‌10877 سُودٍ عَلَی یَمِینِهِ فَأَتَاهُ غُلَامٌ أَسْوَدُ بِصُحُفٍ‌10878 فِیهَا رُطَبٌ فَجَعَلَ یَتَنَاوَلُ بِیَسَارِهِ فَیَأْکُلُ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی یَمِینِهِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِکَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ کِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ.
30492- 7-10879 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ یَأْکُلَ وَ هُوَ مُتَّکِئٌ‌10880.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 261
----------------------------
10864 ( 7)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 10865 ( 8)- الکافی 6- 272- 3، و التهذیب 9- 93- 404، و المحاسن 455- 381. 10866 ( 1)- الکافی 6- 272- 1، و التهذیب 9- 93- 402، و المحاسن- 456- 382، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الأشربة المباحة. 10867 ( 2)- الفقیه 3- 353- 241. 10868 ( 3)- الکافی 6- 272- 2. 10869 ( 4)- التهذیب 9- 93- 403. 10870 ( 5)- المحاسن- 456- 383. 10871 ( 6)- المحاسن- 456- 381 ذیل 381. 10872 ( 1)- المحاسن- 456- 384. 10873 ( 2)- المحاسن- 556- 914. 10874 ( 3)- قرب الإسناد- 128. 10875 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین بن أحمد بن الحسن المیثمی. 10876 ( 5)- النقبة- ثوب کالازار" الصحاح 1- 227". 10877 ( 6)- الجوالیق- جمع جوالق و هو وعاء. معرب.( الصحاح 4- 1454). 10878 ( 7)- الصحفة- اناء.( الصحاح 4- 1384). 10879 ( 8)- الفقیه 4- 3- 4968،. 10880 ( 9)- و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 25 من أبواب الأشربة المباحة.

11- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مَاشِیاً إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

30493- 1-10882 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلْ وَ أَنْتَ تَمْشِی إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌10883.
30494- 2-10884 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ کِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللَّبَنِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ.
30495- 3-10885 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌10886 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 262
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌10887 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30496- 4-10888 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی.
-------------------------------
10881 ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 10882 ( 2)- الفقیه 3- 354- 4247. 10883 ( 3)- المحاسن- 459- 400 و فیه محمّد بن سنان. 10884 ( 4)- الکافی 6- 273- 1، و التهذیب 9- 94- 406، و المحاسن- 458- 398. 10885 ( 5)- الکافی 6- 273- 2. 10886 ( 6)- التهذیب 9- 93- 405. 10887 ( 1)- المحاسن- 458- 397. 10888 ( 2)- المحاسن 459- 399.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَی أَکْلِ الطَّعَامِ وَ أَکْلِ الرَّجُلِ مَعَ عِیَالِهِ وَ حُکْمِ الْأَکْلِ مَعَ الْأُمِ‌

30497- 1-10890 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ یَکْفِی الِاثْنَیْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَیْنِ یَکْفِی الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ یَکْفِی الْأَرْبَعَةَ.
30498- 2-10891 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ ثَلَاثَ‌10892 خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا کَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ کَثُرَتِ الْأَیْدِی عَلَیْهِ وَ سُمِّیَ فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ فِی آخِرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 263
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ‌10893 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ‌10894 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌10895 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10896 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ.
30499- 3-10897 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ (مَائِدَتَهُ فَیُسَمُّونَ)10898 فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَ فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.
30500- 4-10899 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ.
30501- 5-10900 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 264
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَخْرُجَ إِلَی سُوقِکُمْ هَذِهِ فَأَشْتَرِیَ طَعَاماً ثُمَّ أَجْمَعَ عَلَیْهِ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
30502- 6-10901 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَوَالِیدِ الصَّادِقِینَ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَأْکُلُ کُلَّ الْأَصْنَافِ مِنَ الطَّعَامِ وَ کَانَ یَأْکُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ أَهْلِهِ وَ خَدَمِهِ إِذَا أَکَلُوا وَ مَعَ مَنْ یَدْعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی الْأَرْضِ وَ عَلَی مَا أَکَلُوا عَلَیْهِ وَ مَا أَکَلُوا إِلَّا أَنْ یَنْزِلَ بِهِمْ ضَیْفٌ فَیَأْکُلَ مَعَ ضَیْفِهِ.
30503- 7-10902 قَالَ: وَ قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّکَ وَ لَا نَرَاکَ تَأْکُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ یَدِی إِلَی مَا سَبَقَتْ عَیْنُهَا إِلَیْهِ فَأَکُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10903 وَ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ دُعَاءِ النِّسَاءِ إِلَی الطَّعَامِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْعِیَالِ أَوِ الْعِیَالَ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ النِّسَاءِ أَوِ النِّسَاءَ بِالْأَجَانِبِ‌10904.
---------------------------------
10889 ( 3)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 10890 ( 4)- الکافی 6- 273- 1، المحاسن 398- 75. 10891 ( 5)- الکافی 6- 273- 2. 10892 ( 6)- فی المصدر- أربع. 10893 ( 1)- الخصال- 216- 39. 10894 ( 2)- معانی الأخبار- 375. 10895 ( 3)- المحاسن- 398- 74. 10896 ( 4)- المحاسن- 398- 74. 10897 ( 5)- الکافی 6- 296- 25. 10898 ( 6)- فی المصدر- مائدة بین یدیه و یسمی و یسمون. 10899 ( 7)- المحاسن- 395- 62. 10900 ( 8)- المحاسن- 396- 63. 10901 ( 1)- مکارم الأخلاق- 26. 10902 ( 2)- مکارم الأخلاق- 221 أورده عن الخصال فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة. 10903 ( 3)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب. 10904 ( 4)- تقدم فی الباب 131 من أبواب مقدمات و آداب النکاح.

13- بَابُ کَرَاهَةِ عَزْلِ مَائِدَةٍ لِلسُّودَانِ وَ الْخَدَمِ وَ الْمَوَالِی فِی الْخَلْوَةِ

30504- 1-10906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 265
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفَرِهِ إِلَی خُرَاسَانَ فَدَعَا یَوْماً بِمَائِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَیْهَا مَوَالِیَهُ مِنَ السُّودَانِ وَ غَیْرِهِمْ فَقُلْتُ لَوْ عَزَلْتَ لِهَؤُلَاءِ مَائِدَةً فَقَالَ مَهْ إِنَّ اللَّهَ‌10907 تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَاحِدٌ وَ الْأُمَّ وَاحِدَةٌ وَ الْأَبَ وَاحِدٌ وَ الْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ.
30505- 2-10908 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا خَلَا جَمَعَ حَشَمَهُ کُلَّهُمْ عِنْدَهُ الصَّغِیرَ وَ الْکَبِیرَ فَیُحَدِّثُهُمْ وَ یَأْنَسُ بِهِمْ وَ یُؤْنِسُهُمْ وَ کَانَ ع إِذَا جَلَسَ عَلَی الْمَائِدَةِ لَا یَدَعُ صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً حَتَّی السَّائِسَ وَ الْحَجَّامَ إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ قَالَ یَاسِرٌ فَبَیْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ یَوْماً إِذْ سَمِعَ‌10909 وَقْعَ الْقُفْلِ الَّذِی کَانَ عَلَی بَابِ الْمَأْمُونِ إِلَی دَارِ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع قُومُوا تَفَرَّقُوا عَنِّی فَقُمْنَا عَنْهُ فَجَاءَ الْمَأْمُونُ الْحَدِیثَ.
30506- 3-10910 وَ عَنْ جَعْفَرِ10911 بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَلَا وَ نُصِبَتْ‌10912 مَائِدَتُهُ جَلَسَ‌10913 مَعَهُ عَلَی مَائِدَتِهِ مَمَالِیکُهُ وَ مَوَالِیهِ حَتَّی الْبَوَّابُ وَ السَّائِسُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 266
30507- 4-10914 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ طُوسَ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ بِهِ الْعِلَّةُ بَقِیَ أَیَّاماً فَلَمَّا کَانَ فِی یَوْمِهِ الَّذِی قُبِضَ فِیهِ کَانَ ضَعِیفاً فَقَالَ لِی بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ یَا یَاسِرُ مَا أَکَلَ النَّاسُ فَقُلْتُ مَنْ یَأْکُلُ هَاهُنَا مَعَ مَا أَنْتَ فِیهِ فَانْتَصَبَ ثُمَّ قَالَ هَاتُوا الْمَائِدَةَ وَ لَمْ یَدَعْ مِنْ حَشَمِهِ أَحَداً إِلَّا أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ یَتَفَقَّدُ وَاحِداً وَاحِداً فَلَمَّا أَکَلُوا بَعَثُوا10915 إِلَی النِّسَاءِ بِالطَّعَامِ فَحَمَلُوا الطَّعَامَ إِلَی النِّسَاءِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10916.
------------------------------
10905 ( 5)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 10906 ( 6)- الکافی 8- 230- 296. 10907 ( 1)- فی المصدر- الرب. 10908 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 159- 24. 10909 ( 3)- فی المصدر- سمعنا. 10910 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 184- 7، أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 10911 ( 5)- فی المصدر- أبو جعفر. 10912 ( 6)- فی المصدر- و نصب. 10913 ( 7)- فی المصدر- أجلس. 10914 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 241- 1. 10915 ( 2)- فی المصدر- قال- ابعثوا. 10916 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب.

14- بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ تَرْکِ اسْتِعْجَالِ الَّذِی یَأْکُلُ وَ إِنْ کَانَ عَبْداً وَ کَذَا مُحَادَثَتُهُ‌

30508- 1-10918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌10919 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً10920 وَ هُمْ یَأْکُلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَرْزُقَهُمْ شَیْئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْهُ.
30509- 2-10921 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 267
شُعَیْبٍ (وَ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ)10922 عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ نَادِرٍ جَمِیعاً قَالا قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ قُمْتُ عَلَی رُءُوسِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْکُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّی تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَیُقَالُ لَهُ هُمْ یَأْکُلُونَ فَیَقُولُ دَعْهُمْ حَتَّی یَفْرُغُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یَاسِرٍ مِثْلَهُ‌10923.
30510- 3-10924 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَکَلَ أَحَدُنَا لَا یَسْتَحْدِثُهُ‌10925 حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ.
30511- 4-10926 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا کُمَیْلُ أَحْسِنْ خُلُقَکَ وَ ابْسُطْ10927 جَلِیسَکَ وَ لَا تَنْهَرَنَّ خَادِمَکَ یَا کُمَیْلُ- إِذَا أَنْتَ أَکَلْتَ فَطَوِّلْ أَکْلَکَ یَسْتَوْفِ مَنْ مَعَکَ وَ تُرْزَقْ مِنْهُ غَیْرُکَ یَا کُمَیْلُ- إِذَا (اسْتَوَیْتَ عَلَی)10928 طَعَامِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَی مَا رَزَقَکَ وَ ارْفَعْ بِذَلِکَ صَوْتَکَ لِیَحْمَدَهُ سِوَاکَ فَیَعْظُمَ بِذَلِکَ أَجْرُکَ یَا کُمَیْلُ لَا (تُوقِرْ)10929 مَعِدَتَکَ طَعَاماً وَ دَعْ فِیهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّیحِ مَجَالًا.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا10930
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 268
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَی أَهْلِهِ‌10931.
------------------------------
10917 ( 4)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 10918 ( 5)- الکافی 6- 274- 1. 10919 ( 6)- فی المصدر- أصحابنا. 10920 ( 7)- فی المصدر زیادة- قط. 10921 ( 8)- الکافی 6- 298- 10. 10922 ( 1)- لیس فی المصدر. 10923 ( 2)- المحاسن- 423- 214. 10924 ( 3)- الکافی 6- 298- 11. 10925 ( 4)- فی نسخة المصدر- لا یستخدمه( هامش المصحّحة الأولی) و کذا المطبوع منه. 10926 ( 5)- بشارة المصطفی 25. 10927 ( 6)- فی المصدر زیادة- الی. 10928 ( 7)- فی المصدر- استوفیت. 10929 ( 8)- فی المصدر- توقرن. 10930 ( 9)- تحف العقول 172. 10931 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف.

15- بَابُ کَرَاهَةِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْکَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْفَاسِقِ‌

30512- 1-10933 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِی إِلَی طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِکاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِی إِلَی‌10934 جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِکاً إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الدِّینِ وَ قَالَ أَبَی اللَّهُ لِی زَادَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِی نُسْخَةٍ زِیَّ الْمُشْرِکِینَ‌10935.
30513- 2-10936 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِینَ إِلَی طَعَامِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی مَا یَحْرُمُ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 269
مِنْ طَعَامِ الْکُفَّارِ10937.
--------------------------------
10932 ( 2)- الباب 15 فیه حدیثان. 10933 ( 3)- الکافی 6- 274- 1. 10934 ( 4)- فی المصدر زیادة- طعام. 10935 ( 5)- المحاسن- 411- 143. 10936 ( 6)- الفقیه 4- 7- 4968. 10937 ( 1)- تقدم فی الأبواب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرمة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.

16- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ وَ الْأَکْلِ عِنْدَهُ‌

30514- 1-10939 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ.
30515- 2-10940 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِی الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِی وَ الْغَائِبَ أَنْ یُجِیبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌10941 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌10942 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
30516- 3-10943 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 270
الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌10944.
30517- 4-10945 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُولِمِ أَنْ یُجِیبَ‌10946 دَعْوَتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِیَّةِ.
30518- 5-10947 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَی أَخِیهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌10948.
30519- 6-10949 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیبُ الدَّعْوَةَ.
30520- 7-10950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ10951 عَنْ سَیْفِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 271
بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی أَخِیهِ)10952 أَنْ یُجِیبَ دَعْوَتَهُ.
30521- 8-10953 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ دُعِیتُ إِلَی ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ.
30522- 9-10954 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا10955 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلًا دَعَاهُ أَخُوهُ إِلَی طَعَامِهِ‌10956 فَتَرَکَهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
30523- 10-10957 وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْخَیِّرُ10958 یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10959 وَ فِی الْعِشْرَةِ10960 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌10961.
-----------------------------------
10938 ( 2)- الباب 16 فیه 10 أحادیث. 10939 ( 3)- الکافی 6- 274- 2، المحاسن- 410- 140. 10940 ( 4)- الکافی 6- 274- 4. 10941 ( 5)- التهذیب 9- 94- 407. 10942 ( 6)- المحاسن- 411- 142. 10943 ( 7)- الکافی 4- 41- 10. 10944 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 12- 26. 10945 ( 2)- الکافی 6- 274- 3. 10946 ( 3)- فی المصدر- تجاب. 10947 ( 4)- الکافی 6- 274- 5. 10948 ( 5)- المحاسن- 410- 141. 10949 ( 6)- المحاسن- 410- 139. 10950 ( 7)- المحاسن- 410- 141 ذیل 141. 10951 ( 8)- کتب فی المصحّحة الأولی-" یسار" محتمل الأصل. 10952 ( 1)- فی المصدر- من الحقوق الواجبات للمؤمن علی المؤمن. 10953 ( 2)- المحاسن- 411- 144. 10954 ( 3)- المحاسن- 411- 146. 10955 ( 4)- فی المصدر زیادة- العراقیین. 10956 ( 5)- فی المصدر- طعام. 10957 ( 6)- المحاسن 449- 353. 10958 ( 7)- فی المصدر- السخی. 10959 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. 10960 ( 9)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 57، و فی الحدیث 5 من الباب 75، و فی الأحادیث 7 و 9 و 15 و 21 و 24 و 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة. 10961 ( 10)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ کَرَاهَةِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی‌

30524- 1-10963 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 272
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِبْ فِی الْوَلِیمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌10964.
---------------------------------
10962 ( 11)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 10963 ( 12)- الکافی 6- 275- 6. 10964 ( 1)- التهذیب 9- 94- 408.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ عَرْضِ الطَّعَامِ ثُمَّ الشَّرَابِ ثُمَّ الْوَضُوءِ عَلَی الْمُؤْمِنِ إِذَا قَدِمَ‌

30525- 1-10966 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ‌10967 عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ عُثْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ)10968 عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی بَعْضِ مَغَازِیهِ فَمَرَّ بِهِ رَکْبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَوَقَفُوا عَلَی أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَعَوْا وَ أَثْنَوْا وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَقْرَءُوهُ السَّلَامَ وَ مَضَوْا فَانْفَتَلَ‌10969 رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَقِفُ عَلَیْکُمُ الرَّکْبُ وَ یَسْأَلُونَکُمْ عَنِّی وَ یُبَلِّغُونِّی السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَیْهِمُ الْغَدَاءَ لَیَعِزُّ عَلَی قَوْمٍ فِیهِمْ خَلِیلِی جَعْفَرٌ أَنْ یَجُوزُوهُ حَتَّی یَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 273
30526- 2-10970 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ أَخُوکَ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ یَأْکُلْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ یَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْوَضُوءَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌10971 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30527- 3-10972 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَشَی مَعَهُ إِلَی بَابِ دَارِهِ فَدَخَلَ وَ تَرَکَ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ أَلَا عَرَضْتَ عَلَیْهِ قَالَ لَمْ یَکُنْ مِنْ شَأْنِی إِدْخَالُهُ وَ أَکْرَهُ أَنْ یَکْتُبَنِی اللَّهُ عَرَّاضاً.
-------------------------------------
10965 ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 10966 ( 3)- الکافی 6- 275- 1، المحاسن- 416- 178. 10967 ( 4)- فی المصدر- القاشانی و قد ورد فی کتب الرجال بالصورتین و قد ضبطه فی تنقیح المقال 2- 305 بالشین المعجمة. 10968 ( 5)- فی نسخة- مقاتل( هامش المخطوط)، و فی المصدر- أبی أیوب سلیمان بن مقاتل المدینی، و فی المحاسن- أبی أیوب سلیمان بن مقبل المدائنی. کما فی الکافی. أما عثمان بن مقبل الظاهر خطا. 10969 ( 6)- فی المصدر- فاقبل. 10970 ( 1)- الکافی 6- 275- 2. 10971 ( 2)- المحاسن- 417- 179. 10972 ( 3)- المحاسن 417- 180.

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِطْعَامِ الْکَافِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

30528- 1-10974 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ مُؤْمِناً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ أَشْبَعَ کَافِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَمْلَأَ جَوْفَهُ مِنَ الزَّقُّومِ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً.
30529- 2-10975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 274
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِیکِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَثَّلَ مِثَالًا أَوِ اقْتَنَی کَلْباً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ- فَقُلْتُ لَهُ هَلَکَ إِذاً کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ‌10976 إِنَّمَا عَنَیْتُ بِقَوْلِی مَنْ مَثَّلَ مِثَالًا مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ اللَّهِ وَ دَعَا النَّاسَ إِلَیْهِ وَ بِقَوْلِی مَنِ اقْتَنَی کَلْباً10977 مُبْغِضاً لِأَهْلِ‌10978 الْبَیْتِ- اقْتَنَاهُ فَأَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
30530- 3-10979 وَ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌10980 عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا ثُمَّ قَالَ ع مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا.
وَ رَوَاهُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ مِثْلَهُ‌10981.
30531- 4-10982 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً وَ لَا یَأْکُلْ طَعَامَکَ إِلَّا تَقِیٌّ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَامَ الْفَاسِقِینَ یَا أَبَا ذَرٍّ أَطْعِمْ طَعَامَکَ مَنْ تُحِبُّهُ فِی اللَّهِ وَ کُلْ طَعَامَ مَنْ یُحِبُّکَ فِی اللَّهِ.
30532- 5-10983 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 275
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَضِفْ بِطَعَامِکَ مَنْ تُحِبُّ فِی اللَّهِ.
--------------------------------
10973 ( 4)- الباب 19 فیه 5 أحادیث. 10974 ( 5)- الکافی 2- 200- 1. 10975 ( 6)- معانی الأخبار- 181- 1. 10976 ( 1)- فی المصدر زیادة- لیس حیث ذهبتم. 10977 ( 2)- فی المصدر زیادة-[ عنیت]. 10978 ( 3)- فی المصدر- لنا أهل. 10979 ( 4)- معانی الأخبار- 365- 1. 10980 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن ابن فضال. 10981 ( 6)- صفات الشیعة 9- 17. 10982 ( 7)- أمالی الطوسیّ 2- 148. 10983 ( 8)- المحاسن 391- 29.

20- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَحْتَشِمَ مِنْ أَخِیهِ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ وَ أَنْ یُتْحِفَهُ وَ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ‌

30533- 1-10985 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا یَحْتَشِمُ مِنْ أَخِیهِ (وَ مَا أَدْرِی)10986 أَیُّهُمَا أَعْجَبُ الَّذِی یُکَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ (عَلَیْهِ)10987 أَنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَکَلِّفُ لِأَخِیهِ.
30534- 2-10988 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌10989 لَا أُحِبُّ الْمُتَکَلِّفِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌10990 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10991.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 276
------------------------------
10984 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 10985 ( 2)- الکافی 6- 276- 2، المحاسن- 414- 164. 10986 ( 3)- فی الکافی- و لا یدری. 10987 ( 4)- لیس فی الکافی. 10988 ( 5)- الکافی 6- 275- 1، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 88 من أبواب ما یکتسب به. 10989 ( 6)- فی المصدر زیادة- إنی. 10990 ( 7)- المحاسن 415- 168. 10991 ( 8)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

21- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَا یُقَدِّمُهُ لِلضَّیْفِ وَ احْتِقَارِهِ وَ اسْتِقْلَالِ الضَّیْفِ لَهُ وَ احْتِقَارِهِ‌

30535- 1-10993 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (هُلْکٌ بِالْمَرْءِ)10994 الْمُسْلِمِ أَنْ یَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّیْفِ.10995 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص276
30536- 2-10996 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ هُلْکٌ لِامْرِئٍ‌10997 احْتَقَرَ لِأَخِیهِ (مَا قَدَّمَ لَهُ)10998 وَ هُلْکٌ لِامْرِئٍ‌10999 احْتَقَرَ لِأَخِیهِ مَا قَدَّمَ إِلَیْهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11000 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30537- 3-11001 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ (سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو)11002 عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ)11003 عَنْ جَابِرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 277
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یَسْتَقِلَّ مَا یُقَرِّبُ إِلَی إِخْوَانِهِ وَ کَفَی بِالْقَوْمِ إِثْماً أَنْ یَسْتَقِلُّوا مَا یُقَرِّبُهُ إِلَیْهِمْ أَخُوهُمْ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ لَهُ آخَرَ إِثْمٌ بِالْمَرْءِ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِثْمٌ بِالْمَرْءِ11004.
----------------------------------
10992 ( 1)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 10993 ( 2)- الکافی 6- 276- 5، المحاسن- 415- 167. 10994 ( 3)- فی الکافی- یهلک المرء. 10995 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10996 ( 4)- الکافی 6- 276- 3. 10997 ( 5)- فی المصدر- امرؤ. 10998 ( 6)- فی المصدر- یحضره. 10999 ( 7)- فی المصدر- امرؤ. 11000 ( 8)- المحاسن- 414- 166. 11001 ( 9)- المحاسن- 414- 165. 11002 ( 10)- فی المصدر- سلیمان بن عمر الثقفی. 11003 ( 11)- فی المصدر- عبد اللّه بن عقیل. 11004 ( 1)- المحاسن 414- 165 ذیل 165، و لم یرد فیه سلیمان بن عمرو.

22- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلضَّیْفِ أَنْ لَا یُکَلِّفَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ شَیْئاً لَیْسَ فِیهِ وَ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْإِتْیَانِ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ خَارِجٍ وَ یُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِذَا دَعَا أَخَاهُ أَنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ‌11006

30538- 1-11007 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ)11008 عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ‌11009 قَالَ: إِنَّ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُحِبُّ أَنْ تُکْرِمَنِی أَنْ‌11010 تَأْکُلَ عِنْدِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَنْ لَا تَتَکَلَّفَ لِی شَیْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِکِسْرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 278
فَجَعَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِی دَرَاهِمَ وَ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هِیَ فِی کُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِی اشْتَرَیْتُ لَکَ‌11011 فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذِهِ مِمَّا فِی بَیْتِکَ.
30539- 2-11012 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَاکَ أَخُوکَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَکَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَکَلَّفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11013 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ.
30540- 3-11014 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِ‌11015 عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِیِ‌11016 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- عَلَی أَنْ تَضْمَنَ لِی ثَلَاثَ خِصَالٍ‌11017 لَا تُدْخِلُ عَلَیْنَا شَیْئاً مِنْ خَارِجٍ‌11018 وَ لَا تَدَّخِرُ عَنَّا شَیْئاً فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُجْحِفُ بِالْعِیَالِ قَالَ ذَلِکَ لَکَ فَأَجَابَهُ عَلِیٌ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 279
ع (إِلَی ذَلِکَ)11019.
30541- 4-11020 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادْخُلْ مَنْزِلِی فَقَالَ عَلَی شَرْطِ أَنْ لَا تَدَّخِرَ عَنِّی شَیْئاً مِمَّا فِی بَیْتِکَ وَ لَا تَتَکَلَّفَ شَیْئاً مِمَّا وَرَاءَ بَابِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11021.
--------------------------------
11005 ( 2)- الباب 22 فیه 4 أحادیث. 11006 ( 3)- ورد فی المخطوط زیادة- إلا أن یشترطه مقدمة. 11007 ( 4)- الکافی 6- 276- 4، و المحاسن 415- 169. 11008 ( 5)- فی المحاسن- علی بن الحکم. 11009 ( 6)- فی المصدر زیادة- إلیه. 11010 ( 7)- فی الکافی- بان. 11011 ( 1)- فی المصدر زیادة- شیئا غیرها، و أشار علیها فی هامش المصحّحة الأولی بقوله-" فی نسختین من الکافی و لیس فی نسخة الأصل من الوسائل". 11012 ( 2)- الکافی 6- 276- 6. 11013 ( 3)- المحاسن- 410- 138. 11014 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 258- 16، و الخصال- 188- 260. 11015 ( 5)- فی العیون- الخوری، و فی الخصال- الجوزی. 11016 ( 6)- فی العیون زیادة- حدّثنا أبی. 11017 ( 7)- فی المصدر- و ما هی یا أمیر المؤمنین. 11018 ( 8)- فی العیون زیادة- البیت. 11019 ( 1)- لیس فی المصدر. 11020 ( 2)- المحاسن- 415- 170. 11021 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقْرَاءِ الضَّیْفِ‌

30542- 1-11023 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِقَبْرٍ یُحْفَرُ11024 فَقَالَ مَا لِلْأَرْضِ تَشَدَّدُ إِنْ کَانَ مَا عَلِمَتْ لَسَهْلَ‌11025 الْخُلُقِ فَلَانَتِ الْأَرْضُ عَلَیْهِ حَتَّی کَانَ لَیَحْفِرُهَا بِکَفِّهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کَانَ یُحِبُّ إِقْرَاءَ الضَّیْفِ وَ لَا یُقْرِی الضَّیْفَ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِیٌّ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 280
30543- 2-11026 وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ‌11027 إِنِّی أُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَ أُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ أُوتِی الزَّکَاةَ فِی وَقْتِهَا وَ أَقْرِی الضَّیْفَ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسِی‌11028 فَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ص)11029 مَا لِجَهَنَّمَ عَلَیْکَ سَبِیلٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَکَ مِنَ الشُّحِّ إِنْ کُنْتَ کَذَلِکَ ثُمَ‌11030 نَهَی عَنِ التَّکَلُّفِ لِلضَّیْفِ بِمَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَ مَا مِنْ ضَیْفٍ نَزَلَ‌11031 بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ مَعَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11032 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11033.
--------------------------------
11022 ( 4)- الباب 23 فیه حدیثان. 11023 ( 5)- قرب الإسناد- 36. 11024 ( 6)- فی المصدر زیادة- و قد انبهر الذی یحفره، فقال له- لمن تحفر هذا القبر؟، فقال- لفلان بن فلان. 11025 ( 7)- فی المصدر زیادة- حسن. 11026 ( 1)- قرب الإسناد- 36. 11027 ( 2)- فی المصدر زیادة- یا رسول اللّه بابی أنت و أمی. 11028 ( 3)- فی المصدر زیادة- محتسب بذلک أرجو ما عند اللّه. 11029 ( 4)- فی المصدر- بخ بخ بخ. 11030 ( 5)- فی المصدر زیادة- قال. 11031 ( 6)- فی المصدر- حل. 11032 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 22 و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 4 من أبواب النفقات، و فی الباب 22 من هذه الأبواب. 11033 ( 8)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

24- بَابُ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنْ بُیُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآیَةُ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ صَدَقَتِهِمْ مِنْهَا

30544- 1-11035 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 281
الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا11036 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِیقِکُمْ‌11037- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
30545- 2-11038 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ صَدِیقِکُمْ‌11039- فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ (تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)11040 وَ أَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌11041.
30546- 3-11042 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْکُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یَأْکُلَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یَتَصَدَّقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11043 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30547- 4-11044 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 282
خَالِدٍ)11045 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا11046 الْآیَةَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا أَطْعَمْتَ أَوْ أَکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌11047.
30548- 5-11048 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ‌11049- قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌11050 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ‌11051.
30549- 6-11052 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 283
بَیْتِ أَخِیهِ مِنَ الطَّعَامِ قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ وَ کَذَلِکَ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا.
30550- 7-11053 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ‌11054 الْآیَةَ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَیْرِ إِذْنٍ.
30551- 8-11055 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص آخَی بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِی غَزَاةٍ أَوْ سَرِیَّةٍ یَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَیْتِهِ إِلَی أَخِیهِ فِی الدِّینِ وَ یَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ کُلْ مَا شِئْتَ وَ کَانُوا یَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِی الْبَیْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً11056- یَعْنِی حَضَرَ أَوْ لَمْ یَحْضُرْ إِذَا مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ‌1105711058.
--------------------------------
11034 ( 9)- الباب 24 فیه 8 أحادیث. 11035 ( 10)- الکافی 6- 277- 1، و التهذیب 9- 95- 414، و المحاسن- 416- 172. 11036 ( 1)- النور 24- 61. 11037 ( 2)- النور 24- 61. 11038 ( 3)- الکافی 6- 277- 2، و المحاسن- 416- 175. 11039 ( 4)- النور 24- 61. 11040 ( 5)- فی المصدر- تطعم المرأة من منزل زوجها بغیر إذنه. 11041 ( 6)- التهذیب 9- 95- 413. 11042 ( 7)- الکافی 6- 277- 3، و المحاسن- 416- 174. 11043 ( 8)- التهذیب 9- 96- 417. 11044 ( 9)- الکافی 6- 277- 4، و المحاسن- 416- 176. 11045 ( 1)- فی الکافی- عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد. 11046 ( 2)- النور 24- 61. 11047 ( 3)- التهذیب 9- 95- 415. 11048 ( 4)- الکافی 6- 277- 5. 11049 ( 5)- النور 24- 61. 11050 ( 6)- التهذیب 9- 96- 416. 11051 ( 7)- المحاسن- 416- 177. 11052 ( 8)- المحاسن 416- 173. 11053 ( 1)- المحاسن- 415- 171. 11054 ( 2)- النور 24- 61. 11055 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 109. 11056 ( 4)- النور 24- 61. 11057 ( 5)- النور 24- 61. 11058 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی حکم الأخذ من مال الولد و الأب و حکم صدقة المرأة من بیت زوجها فی البابین 78 و 82 من أبواب ما یکتسب به.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَکْلِ فِی مَنْزِلِ الْمُؤْمِنِ وَ الِانْبِسَاطِ فِیهِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ لَوْ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ وَ تَرْکِ التَّقْصِیرِ وَ الْحِشْمَةِ

30552- 1-11060 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَلَی أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 284
عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا وَ تَغَدَّی مَعَنَا وَ کُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أَحْصَرُ11061 وَ أَنَا آکُلُ فَقَالَ لِی کُلْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ.
30553- 2-11062 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَعَلَ یُلْقِی بَیْنَ یَدَیَّ الشِّوَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی إِنَّهُ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِیهِ.
30554- 3-11063 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ زُحَلَ‌11064 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِینَا بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرُزٍّ فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ11065 فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً إِنَّ أَشَدَّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعْتُ کُسْحَةَ الْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ فَقَالَ الْآنَ)11066 ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِیَ لَهُ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِیَةِ الْأَنْصَارِ- فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَجَعَلُوا یُعَذِّرُونَ فِی الْأَکْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً أَشَدُّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا یَأْکُلُونَ أَکْلًا جَیِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ رَضِیَ عَنْهُمْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 285
30555- 4-11067 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: أَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ- فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ فَوُضِعَتْ بَیْنَ أَیْدِینَا فَقَالَ کُلُوا فَأَکَلْنَا فَقَالَ (أَبَیْتُمْ أَبَیْتُمْ)11068 إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَکْلِهِمْ قَالَ فَأَکَلْنَا وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ.
30556- 5-11069 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدَّمَ إِلَیْنَا طَعَاماً فِیهِ شِوَاءٌ وَ أَشْیَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ مِنْ‌11070 أَرُزٍّ فَأَکَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ کُلْ‌11071 فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِانْبِسَاطِهِ فِی طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِی حَوْزاً بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِی لَتَأْکُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَکَلْتَ فَأَکَلْتُهُ.
30557- 6-11072 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فَأُتِیَ بِهَرِیسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَکُلُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ یُقَصِّرُونَ فَقَالَ کُلُوا فَإِنَّمَا تَسْتَبِینُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ فِی أَکْلِهِ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نَضْفِزُ11073 أَنْفُسَنَا کَمَا تُضْفَزُ11074 الْإِبِلُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 286
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْوَاسِطَةَ الْأُخْرَی وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ یُونُسَ بْنِ الرَّبِیعِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ‌11075.
30558- 7-11076 (وَ عَنْ أَبِیهِ)11077 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ کَانَ یَأْکُلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُعْرَفُ حُبُّ الرَّجُلِ أَخَاهُ بِکَثْرَةِ أَکْلِهِ عِنْدَهُ.
30559- 8-11078 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُعْرَفُ حُبُّ الرَّجُلِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِیهِ.
30560- 9-11079 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْخِوَانِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا أَرُزٌّ فَأَکَلْتُ مِنْهَا حَتَّی امْتَلَأْتُ فَخَطَّ بِیَدِهِ فِی الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا أَکَلْتَ دُونَ الْخَطِّ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 287
------------------------------------
11059 ( 7)- الباب 25 فیه 9 أحادیث. 11060 ( 8)- الکافی 6- 278- 1، و المحاسن- 413- 160. 11061 ( 1)- فی المحاسن- أقصر( هامش المصحّحة الأولی). 11062 ( 2)- الکافی 6- 278- 3، و المحاسن- 413- 157. 11063 ( 3)- الکافی 6- 278- 2، و المحاسن- 414- 163. 11064 ( 4)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی ما نصه-" زحل بالزای و الحاء المهملة یعرف به عمر ابن عبد العزیز". 11065 ( 5)- نعذر- التعذیر فی الأمر- التقصیر فیه." الصحاح 2- 740". 11066 ( 6)- وردت العبارة فی نسخة- کهنجة. و فی المحاسن- کسحة ما به- فقال- الآن). و کسحة المائدة، لعل المراد الکساحة- و هی ما یسقط علی المائدة اثناء الأکل." انظر الصحاح 1- 399". 11067 ( 1)- الکافی 6- 279- 5، و المحاسن- 413- 161. 11068 ( 2)- فی المصدر- أثبتم أثبتم. 11069 ( 3)- الکافی 6- 279- 4، و المحاسن 413- 158. 11070 ( 4)- فی المصدر- فیها. 11071 ( 5)- فی المصدر زیادة- قلت- قد أکلت، فقال- کل. 11072 ( 6)- الکافی 6- 279- 6. 11073 ( 7)- فی نسخة من الکافی- نغص فیهما( هامش المخطوط) و کذلک المصدر و ضفز البعیر- إذا علفه الضغائز، و هی اللقم الکبار الواحدة ضفیزة" النهایة 3- 94". 11074 ( 8)- فی نسخة من الکافی- نغص فیهما( هامش المخطوط) و کذلک المصدر و ضفز البعیر- إذا علفه الضغائز، و هی اللقم الکبار الواحدة ضفیزة" النهایة 3- 94". 11075 ( 1)- المحاسن- 413- 162. 11076 ( 2)- المحاسن- 412- 155. 11077 ( 3)- لیس فی المصدر. 11078 ( 4)- المحاسن- 413- 156. 11079 ( 5)- المحاسن- 413- 159.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ‌

30561- 1-11081 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَأْکُلُ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ11082- إِلَی آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ قَالَ ع عَلِمَ اللَّهُ أَنْ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمْ سَبِیلًا إِلَی الْجَنَّةِ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ.
30562- 2-11083 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11084 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْإِیمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌11085.
30563- 3-11086 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ هِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
30564- 4-11087 وَ عَنْهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 288
ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.
30565- 5-11088 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ فَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌11089.
30566- 6-11090 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11091 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ مِثْلَهُ‌11092.
30567- 7-11093 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَقَالَ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ أَطِیبُوا الْکَلَامَ وَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ صِلُوا الْأَرْحَامَ وَ تَهَجَّدُوا وَ النَّاسُ نِیَامٌ تَدْخُلُوا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 289
الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.
30568- 8-11094 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّیَ‌11095 فِی النَّائِبَةِ وَ نُصَلِّیَ إِذَا نَامَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌11096.
30569- 9-11097 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمُنْکَدِرِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِطْیَابُ الْکَلَامِ.
30570- 10-11098 وَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ)11099 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ هِرَاقَةَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
30571- 11-11100 وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ)11101 عَنْ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 290
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ بِمِنًی.
30572- 12-11102 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.
30573- 13-11103 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُؤْمِنِ شَبْعَةُ مُسْلِمٍ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
30574- 14-11104 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثُ خِصَالٍ هُنَّ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ مُسْلِمٌ أَطْعَمَ مُسْلِماً مِنْ جُوعٍ وَ فَکَّ عَنْهُ کَرْبَهُ وَ قَضَی عَنْهُ دَیْنَهُ.
30575- 15-11105 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ (عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ)11106 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 291
ص الْإِیمَانُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ.
30576- 16-11107 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ11108 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌11109.
30577- 17-11110 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ السَّغْبَانِ.
30578- 18-11111 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 292
30579- 19-11112 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْرُ أَسْرَعُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی یُطْعَمُ فِیهِ الطَّعَامُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِی سَنَامِ الْبَعِیرِ.
30580- 20-11113 وَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ)11114 عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْتُ الَّذِی یُمْتَارُ مِنْهُ الْخَیْرُ الْبَرَکَةُ أَسْرَعُ إِلَیْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ فِی سَنَامِ الْبَعِیرِ.
30581- 21-11115 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِطْعَامُ مُسْلِمٍ یَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ.
30582- 22-11116 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَکَلَ أُتِیَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَیَعْمِدُ إِلَی أَطْیَبِ الطَّعَامِ مِمَّا یُؤْتَی بِهِ فَیَأْخُذُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ شَیْئاً فَیُوضَعُ فِی تِلْکَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاکِینِ ثُمَّ یَتْلُو11117 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ11118 الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنْ لَیْسَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 293
إِلَی الْجَنَّةِ11119.
30583- 23-11120 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.
30584- 24-11121 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.
30585- 25-11122 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلَةٌ یَأْکُلُهَا الْمُسْلِمُ عِنْدِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
30586- 26-11123 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُطْعِمُ مُؤْمِناً مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً إِلَّا کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30587- 27-11124 وَ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ‌11125 تُعْتِقُ کُلَّ یَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا قَالَ کُلَّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 294
قَالَ کُلَّ سَنَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَأْخُذُ بِیَدِ وَاحِدٍ مِنْ شِیعَتِنَا- فَتُدْخِلَهُ إِلَی بَیْتِکَ فَتُطْعِمَهُ شِبَعَهُ فَوَ اللَّهِ لَذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30588- 28-11126 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ یَشْتَهِی الطَّعَامَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَکَّارٍ11127 عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌11128.
30589- 29-11129 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ)11130 عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ یُوسُفَ)11131 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنَیْنِ شِبَعَهُمَا کَانَ ذَلِکَ أَفْضَلَ مِنْ‌11132 رَقَبَةٍ.
30590- 30-11133 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ (عَنْ)11134 صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَیُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 295
عَمَلٍ یُعْمَلُ بِهِ یَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لَأَنْ أُطْعِمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَسَمَةٍ وَ نَسَمَةٍ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ إِطْعَامُ مُسْلِمٍ یَعْدِلُ نَسَمَةً.
30591- 31-11135 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ النُّعْمَانِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
30592- 32-11136 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شِبَعُ أَرْبَعٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ)11137 عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌11138 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11139 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11140.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 296
----------------------------------------
11080 ( 1)- الباب 26 فیه 32 حدیثا. 11081 ( 2)- المحاسن 389- 20. 11082 ( 3)- البلد 90- 11. 11083 ( 4)- المحاسن- 389- 15، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. و البحار 74- 365- 38. 11084 ( 5)- کذا فی المخطوط و صححه المصححان، فلیلاحظ. 11085 ( 6)- الکافی 4- 50- 2. 11086 ( 7)- المحاسن- 387- 6، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 47 من أبواب الصدقة. 11087 ( 8)- المحاسن- 388- 7، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 16، من أبواب فعل المعروف. 11088 ( 1)- المحاسن- 387- 1، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11089 ( 2)- الکافی 4- 51- 5. 11090 ( 3)- المحاسن- 387- 2، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11091 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن آبائه. 11092 ( 5)- الکافی 4- 50- 3. 11093 ( 6)- المحاسن- 387- 3. 11094 ( 1)- المحاسن- 387- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11095 ( 2)- فی المحاسن- و نؤوی. و فی الکافی- و نؤدی فی الناس البائنة. 11096 ( 3)- الکافی 4- 50- 4. 11097 ( 4)- المحاسن 387- 5. 11098 ( 5)- المحاسن- 388- 8، و أورده عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11099 ( 6)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن الحکم. 11100 ( 7)- المحاسن- 388- 9. 11101 ( 8)- فی المصدر محمّد بن الحسین بن أحمد. 11102 ( 1)- المحاسن- 388- 10. 11103 ( 2)- المحاسن- 388- 11. 11104 ( 3)- المحاسن- 388- 12. 11105 ( 4)- المحاسن- 389- 16، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11106 ( 5)- فی المصدر: عن میمون اللبان. 11107 ( 1)- المحاسن- 389- 18، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11108 ( 2)- الکافی 4- 50- 1. 11109 ( 3)- الکافی 4- 52- 11. 11110 ( 4)- المحاسن- 389- 19. 11111 ( 5)- المحاسن 390- 23، و أورده عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب الصدقة. 11112 ( 1)- المحاسن- 390- 24. 11113 ( 2)- المحاسن 390- 25. 11114 ( 3)- لیس فی المصدر. 11115 ( 4)- المحاسن- 391- 33. 11116 ( 5)- المحاسن- 392- 39. 11117 ( 6)- فی المصدر زیادة- هذه الآیة. 11118 ( 7)- البلد 90- 11. 11119 ( 1)- فی المصدر زیادة- باطعام الطعام. 11120 ( 2)- المحاسن- 393- 40. 11121 ( 3)- المحاسن 393- 41. 11122 ( 4)- المحاسن 393- 46. 11123 ( 5)- المحاسن 393- 47. 11124 ( 6)- المحاسن- 393- 48. 11125 ( 7)- فی المصدر زیادة- یا سدیر. 11126 ( 1)- المحاسن 394- 49. 11127 ( 2)- فی المصدر- بکار، و فی البحار 74- 364- 31، رکاز الواسطی. 11128 ( 3)- المحاسن- 394- 51. 11129 ( 4)- المحاسن- 394- 55. 11130 ( 5)- فی المصدر- حسین بن علیّ بن یوسف. 11131 ( 6)- لیس فی المصدر. 11132 ( 7)- فی المصدر زیادة- عتق. 11133 ( 8)- المحاسن- 395- 56. 11134 ( 9)- فی المصدر- بن. 11135 ( 1)- المحاسن- 395- 58. 11136 ( 2)- المحاسن 395- 59. 11137 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 11138 ( 4)- المحاسن- 395- 60. 11139 ( 5)- تقدم فی الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 88 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 40 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 41 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 5 من الباب 6، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 19 و فی الباب 23 من هذه الأبواب. 11140 ( 6)- یأتی فی الأبواب 27- 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 43 و 55 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیرِ الطَّعَامِ بِقَدْرِ سَعَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ إِجَادَةِ الطَّعَامِ وَ إِکْثَارِهِ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

30593- 1-11142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ.
30594- 2-11143 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِیَ‌11144 وَ الْأَخْبِصَةَ11145 ثُمَّ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ فَقِیلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَکَ حَتَّی یَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ عَلَیْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ قَتَّرْنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌11146 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
30595- 3-11147 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 297
عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَأُتِینَا11148 بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً وَ أُتِینَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِیهِ إِلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌11149 اللَّهُ أَکْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یُطْعِمَکُمْ طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْأَلُکُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌11150 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌11151.
30596- 4-11152 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ11153 لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11154.
30597- 5-11155 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 298
بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ (مُنْذِرٍ الصَّیْرَفِیِّ)11156 عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَکَلْتُ‌11157 طَعَاماً مَا أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ طَعَامَنَا قُلْتُ مَا رَأَیْتُ أَنْظَفَ مِنْهُ قَطُّ وَ لَا أَطْیَبَ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الْآیَةَ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌11158- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌11159 إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌11160.
30598- 6-11161 وَ عَنْ أَبِیهِ‌11162 عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌11163- قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ الْمُؤْمِنَ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ.
30599- 7-11164 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصَّوْلِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 299
فِی الدُّنْیَا نَعِیمٌ حَقِیقِیٌّ فَقِیلَ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌11165- مَا هَذَا النَّعِیمُ فِی الدُّنْیَا وَ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ الرِّضَا ع وَ عَلَا صَوْتُهُ وَ کَذَا فَسَّرْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ جَعَلْتُمُوهُ عَلَی ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ وَ قَالَ غَیْرُهُمْ هُوَ الطَّعَامُ الطَّیِّبُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ النَّوْمُ الطَّیِّبُ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ الصَّادِقِ ع- أَنَّ أَقْوَالَکُمْ ذُکِرَتْ عِنْدَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌11166- فَغَضِبَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ لَا یَمُنُّ بِذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ الِامْتِنَانُ بِالْإِنْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَکَیْفَ یُضَافُ إِلَی الْخَالِقِ مَا لَا یَرْضَی الْمَخْلُوقُونَ بِهِ وَ لَکِنَّ النَّعِیمَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ مُوَالاتُنَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ عِبَادَهُ بَعْدَ التَّوْحِیدِ وَ النُّبُوَّةِ وَ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَافَاهُ‌11167 بِذَلِکَ أَدَّاهُ إِلَی نَعِیمِ الْجَنَّةِ الَّذِی لَا یَزُولُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11168 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11169.
----------------------------------
11141 ( 1)- الباب 27 فیه 7 أحادیث. 11142 ( 2)- الکافی 6- 280- 4، و المحاسن- 399- 79. 11143 ( 3)- الکافی 6- 279- 1، و المحاسن- 400- 84. 11144 ( 4)- الفرانی- جمع فرنیة، و هو نوع من الخبز یعمل باللبن و السمن و السکر" لسان العرب 13- 322". 11145 ( 5)- الأخبصة- جمع خبیص. و هو طعام یعمل من التمر و السمن." القاموس المحیط 2- 300". 11146 ( 6)- المحاسن 400- 84. 11147 ( 7)- الکافی 6- 280- 3. 11148 ( 1)- فی المصدر- فدعا. 11149 ( 2)- فی المصدر زیادة- إن. 11150 ( 3)- المحاسن- 400- 83. 11151 ( 4)- المحاسن 400- 83 ذیل 83. 11152 ( 5)- الکافی 6- 280- 2، أورده عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الملابس، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح. 11153 ( 6)- فی المصدر زیادة- أشیاء. 11154 ( 7)- المحاسن 399- 80. 11155 ( 8)- الکافی 6- 280- 5. 11156 ( 1)- فی المصدر- سدیر الصیرفی. 11157 ( 2)- فی المصدر زیادة- معه. 11158 ( 3)- التکاثر 102- 8. 11159 ( 4)- فی المصدر زیادة- لا. 11160 ( 5)- المحاسن- 399- 82. 11161 ( 6)- المحاسن 399- 81، أورده فی الحدیث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب. 11162 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر. 11163 ( 8)- التکاثر 102- 8. 11164 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 129- 8. 11165 ( 1)- التکاثر 102- 8. 11166 ( 2)- التکاثر 102- 8. 11167 ( 3)- فی المصدر- وفا. 11168 ( 4)- تقدم فی الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الباب 22 و 26 من أبواب النفقات. 11169 ( 5)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَیْهِ وَ کَرَاهَةِ دُعَاءِ الْأَغْنِیَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ

30600- 1-11171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 300
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أَصْحَابَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11172.
30601- 2-11173 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَوْلَمَ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَلَیْکَ بِالْمَسَاکِینِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ11174.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11175.
30602- 3-11176 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌11177 ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ‌11178 وَلِیمَةٍ یُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِیَاءُ وَ یُتْرَکُ الْفُقَرَاءُ.
30603- 4-11179 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: مَرَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِمَسَاکِینَ قَدْ بَسَطُوا کِسَاءً لَهُمْ فَأَلْقَوْا عَلَیْهِ کِسَراً فَقَالُوا هَلُمَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَثَنَی (رِجْلَهُ وَ نَزَلَ)11180 ثُمَّ تَلَا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ‌11181- ثُمَّ قَالَ قَدْ أَجَبْتُکُمْ فَأَجِیبُونِی قَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 301
رَسُولِ اللَّهِ‌11182 وَ قَامُوا مَعَهُ حَتَّی أَتَوْا مَنْزِلَهُ فَقَالَ لِلرَّبَابِ أَخْرِجِی مَا کُنْتِ تَدَّخِرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11183 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11184.
-------------------------
11170 ( 6)- الباب 28 فیه 4 أحادیث. 11171 ( 7)- الکافی 6- 280- 6. 11172 ( 1)- المحاسن 410- 137. 11173 ( 2)- الکافی 6- 299- 16. 11174 ( 3)- سبا 34- 49. 11175 ( 4)- المحاسن- 418- 188. 11176 ( 5)- الکافی 6- 282- 4. 11177 ( 6)- فی المصدر- أبی إبراهیم. 11178 ( 7)- فی المصدر زیادة- طعام. 11179 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 2- 257- 15. 11180 ( 9)- فی المصدر- ورکه فاکل معهم. 11181 ( 10)- النحل 16- 23. 11182 ( 1)- فی المصدر زیادة- و تعمی عین. 11183 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب الفعل المعروف و فی الباب 27 من هذه الأبواب. 11184 ( 3)- یأتی فی الباب 29 و 30 من هذه الأبواب.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطْعَامِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ‌

30604- 1-11186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ بَیْتَهُ مُؤْمِنَیْنِ فَیُطْعِمُهُمَا شِبَعَهُمَا إِلَّا کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ نَسَمَةٍ.
30605- 2-11187 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُسْلِماً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ‌11188 أُعْتِقَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ کَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11189 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 302
30606- 3-11190 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُعْتِقَ کُلَّ یَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا یَحْتَمِلُ مَالِی ذَلِکَ قَالَ تُطْعِمُ کُلَّ یَوْمٍ مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ یَشْتَهِی الطَّعَامَ.
أَقُولُ: فَیَکُونُ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِینَ أَفْضَلَ مِنَ الْعِتْقِ.
30607- 4-11191 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلَةٌ یَأْکُلُهَا أَخِیَ الْمُسْلِمُ عِنْدِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً.
30608- 5-11192 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَکُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11193 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30609- 6-11194 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَأَدْخُلَ إِلَی سُوقِکُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 303
30610- 7-11195 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَقَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ11196 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
30611- 8-11197 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ وَ لَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ.
30612- 9-11198 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)11199 وَ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُوسِراً کَانَ لَهُ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً کَانَ لَهُ بِعِدْلِ مِائَةِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ.
30613- 10-11200 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَإِطْعَامُ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ قُلْتُ عَشْرِ رِقَابٍ وَ عَشْرِ حِجَجٍ قَالَ یَا نَصْرُ إِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 304
تُطْعِمُوهُ مَاتَ أَوْ تُذِلُّونَهُ فَیَجِی‌ءُ إِلَی نَاصِبٍ فَیَسْأَلُهُ وَ الْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ نَاصِبٍ یَا نَصْرُ مَنْ أَحْیَا مُؤْمِناً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنْ لَمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتُّمُوهُ وَ إِنْ أَطْعَمْتُمُوهُ فَقَدْ أَحْیَیْتُمُوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11201.
-------------------------------------
11185 ( 4)- الباب 29 فیه 10 أحادیث. 11186 ( 5)- الکافی 2- 201- 4، المحاسن- 394- 54. 11187 ( 6)- الکافی 2- 202- 10. 11188 ( 7)- فی المصدر زیادة- أن. 11189 ( 8)- المحاسن- 391- 32. 11190 ( 1)- الکافی 2- 202- 12، المحاسن 394- 49. 11191 ( 2)- الکافی 2- 203- 13، المحاسن 394- 53. 11192 ( 3)- الکافی 2- 203- 14. 11193 ( 4)- المحاسن 394- 52. 11194 ( 5)- الکافی 2- 203- 15، المحاسن- 393- 44 و المحاسن 396- 63. 11195 ( 1)- الکافی 2- 203- 16. 11196 ( 2)- المحاسن- 393- 45. 11197 ( 3)- الکافی 2- 203- 18. 11198 ( 4)- الکافی 2- 203- 19. 11199 ( 5)- لیس فی المصدر- عبد اللّه بن محمّد یروی عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 11200 ( 6)- الکافی 2- 203- 20. 11201 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 5 من الباب 11، من أبواب الأشربة المباحة.

30- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الْمُؤْمِنِینَ‌

30614- 1-11203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثَةِ جِنَانٍ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّةِ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِی جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبُّنَا بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌11204.
30615- 2-11205 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ.
30616- 3-11206 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 305
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحِبُّ إِخْوَانَکَ یَا حُسَیْنُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ تَنْفَعُ فُقَرَاءَهُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَحِقُّ عَلَیْکَ أَنْ تُحِبَّ مَنْ یُحِبُّ اللَّهُ أَمَا إِنَّکَ‌11207 لَا تَنْفَعُ مِنْهُمْ أَحَداً حَتَّی تُحِبَّهُ أَ تَدْعُوهُمْ إِلَی مَنْزِلِکَ قُلْتُ‌11208 مَا آکُلُ إِلَّا وَ مَعِیَ مِنْهُمُ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ وَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّ فَضْلَهُمْ عَلَیْکَ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُوطِئُهُمْ رَحْلِی وَ یَکُونُ فَضْلُهُمْ عَلَیَّ أَعْظَمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا مَنْزِلَکَ دَخَلُوا بِمَغْفِرَتِکَ وَ مَغْفِرَةِ عِیَالِکَ وَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ مَنْزِلِکَ خَرَجُوا بِذُنُوبِکَ وَ ذُنُوبِ عِیَالِکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌11209 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11210 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ نَحْوَهُ‌11211 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ نَحْوَهُ‌11212.
30617- 4-11213 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ کَانَ (کَمَنْ أَطْعَمَ)11214 فِئَاماً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 306
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌11215.
30618- 5-11216 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَرَی شَیْئاً یَعْدِلُ زِیَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا إِطْعَامَهُ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ.
30619- 6-11217 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً11218 حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَ مَا11219 الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ.
30620- 7-11220 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ)11221 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 307
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11222 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11223.
-----------------------------
11202 ( 2)- الباب 30 فیه 7 أحادیث. 11203 ( 3)- الکافی 2- 200- 3. 11204 ( 4)- المحاسن- 393- 43، و فیه- صفوان بن مهران الجمال. 11205 ( 5)- الکافی 2- 200- 2. 11206 ( 6)- الکافی 2- 201- 8، أورده بسند آخر عن الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب. 11207 ( 1)- فی المصدر- و اللّه. 11208 ( 2)- فی المصدر زیادة- نعم. 11209 ( 3)- الکافی 2- 201- 9. 11210 ( 4)- المحاسن 390- 26. 11211 ( 5)- المحاسن 390- 27. 11212 ( 6)- المحاسن- 390- 28. 11213 ( 7)- الکافی 2- 202- 11، أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب. 11214 ( 8)- فی المصدر- له من الأجر مثل من أطعم. 11215 ( 1)- المحاسن- 392- 34. 11216 ( 2)- الکافی 2- 202- 17. 11217 ( 3)- معانی الأخبار- 229- 1، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال فی الحدیث 5 من الباب 43، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 11218 ( 4)- فی المصدر- مسلما. 11219 ( 5)- فی المصدر- کم. 11220 ( 6)- الخصال- 91- 32، أورده عن الکافی فی الحدیث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب. 11221 ( 7)- فی المصدر- عن ابن المنکدر بإسناده. 11222 ( 1)- تقدم فی الأبواب 12 و 26 و 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف. 11223 ( 2)- یأتی فی الباب 43 و 55 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِیمَةِ لِلْعُرْسِ وَ کَوْنِهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ جَوَازِ الْأَکْلِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الْمَسْجِدِ وَ السُّوقِ‌

30621- 1-11225 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَیْسَتْ بِرَائِحَةِ غَیْرِهِ فَقَالَ لَنَا11226 مَا مِنْ عُرْسٍ یَکُونُ یُنْحَرُ فِیهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً مَعَهُ قِیرَاطٌ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُذِیفَهُ‌11227 فِی طَعَامِهِمْ فَتِلْکَ الرَّائِحَةُ الَّتِی تُشَمُّ لِذَا.
30622- 2-11228 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع وَلِیمَةً عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِی الْجِفَانِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِکَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَا آتَی اللَّهُ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَاهُ مُحَمَّداً ص وَ زَادَهُ مَا لَمْ یُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَیْمَانَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 308
بِغَیْرِ حِسابٍ‌11229- وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا11230.
30623- 3-11231 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)11232 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نُجَیِّدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ‌11233 فِیهِ (فَلَا یَکُونُ)11234 لَهُ رَائِحَةُ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَاکَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ تَهُبُّ فِیهِ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11235.
30624- 4-11236 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَکْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ.
30625- 5-11237 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 309
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11238 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11239.
------------------------------------
11224 ( 3)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 11225 ( 4)- الکافی 6- 282- 5. 11226 ( 5)- فی المصدر- له. 11227 ( 6)- فی المصدر- یدیفه، داف المسک بالماء- خلطه.( القاموس المحیط 3- 141). 11228 ( 7)- الکافی 6- 281- 1. 11229 ( 1)- سورة ص 38- 39. 11230 ( 2)- الحشر 59- 7. 11231 ( 3)- الکافی 6- 282- 6. 11232 ( 4)- لیس فی المصدر. 11233 ( 5)- فی المحاسن- نتنوق( هامش المخطوط) تنوق فی الأمر- تانق فیه.( الصحاح 4- 1562). 11234 ( 6)- فی المصدر- و لا نجد. 11235 ( 7)- المحاسن- 418- 186. 11236 ( 8)- مکارم الأخلاق- 149، أورده فی الحدیث 2 من الباب 87 من هذه الأبواب. 11237 ( 9)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب أحکام المساجد. 11238 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 37، و فی الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 11 من هذه الأبواب. 11239 ( 2)- یأتی فی البابین 33 و 87 من هذه الأبواب.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ‌

30626- 1-11241 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
30627- 2-11242 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً حَتَّی یُشْبِعَهُ لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْآخِرَةِ لَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ11243.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ11244
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 310
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ11245 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11246 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11247.
---------------------------------
11240 ( 3)- الباب 32 فیه حدیثان. 11241 ( 4)- الکافی 2- 201- 5. 11242 ( 5)- الکافی 2- 201- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب. 11243 ( 6)- البلد 90- 14- 16. 11244 ( 7)- ثواب الأعمال 165- 1. 11245 ( 1)- المحاسن- 389- 17. 11246 ( 2)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب. 11247 ( 3)- یأتی فی الباب 43 و 44 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْوَلِیمَةِ وَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِی الْعُرْسِ وَ الْعَقِیقَةِ وَ الْخِتَانِ وَ الْإِیَابِ مِنَ السَّفَرِ وَ شِرَاءِ الدَّارِ وَ الْفَرَاغِ مِنَ الْبِنَاءِ

30628- 1-11249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌11250 قَالَ: لَا تُجِبِ الدَّعْوَةَ إِلَّا فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِیَابِ وَ الْإِعْذَارِ.
30629- 2-11251 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌11252.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 311
30630- 3-11253 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی أَوْ تَوْکِیرٍ وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ وَ غَیْرُهُ.
30631- 4-11254 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ بَنَی مَسْجِداً11255 فَلْیَذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً وَ لْیُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ وَ لْیَقُلْ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ (لِی بِنِزَالِی)11256- إِلَّا أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
30632- 5-11257 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَةَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ فِی (بِنَاءِ الدَّارِ وَ شِرَائِهَا)11258 وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ‌11259 وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌11260 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11261
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 312
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌11262 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌11263 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِجَادَةَ الْعَابِدِ وَ اسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌11264 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
---------------------------------
11248 ( 4)- الباب 33 فیه 5 أحادیث. 11249 ( 5)- الکافی 6- 281- 2. 11250 ( 6)- فی المصدر- أنه. 11251 ( 7)- الکافی 6- 281- 3. 11252 ( 8)- المحاسن- 417- 181. 11253 ( 1)- الکافی 6- 281- 3. 11254 ( 2)- الکافی 6- 299- 20. 11255 ( 3)- فی المصدر- مسکنا. 11256 ( 4)- أضاف فی نسخة- لنا فی بیوتنا، و الظاهر- بنائی( هامش المصحّحة الأولی). 11257 ( 5)- الفقیه 4- 356- 5762، أورده فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح. 11258 ( 6)- فی المصدر- شراء الدار. 11259 ( 7)- الفقیه 3- 402- 4404. 11260 ( 8)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 11261 ( 9)- الخصال- 313- 92. 11262 ( 1)- فی المعانی زیادة- عن محمّد بن الحسن الصفار. 11263 ( 2)- معانی الأخبار- 272- 1. 11264 ( 3)- الخصال- 313- 91.

34- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْعَامِ لِلرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ

30633- 1-11266 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌11267 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً رِیَاءً وَ سُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ الطَّعَامَ نَاراً فِی بَطْنِهِ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّیَاءِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌11268.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 313
----------------------------------
11265 ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 11266 ( 5)- عقاب الأعمال- 338- 1. 11267 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 11268 ( 7)- تقدم فی الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات.

35- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ ضِیَافَةُ مَنْ یَرِدُ عَلَیْهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ‌

30634- 1-11270 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ)11271 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ.
30635- 2-11272 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11273 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11274.
--------------------------
11269 ( 1)- الباب 35 فیه حدیثان. 11270 ( 2)- الکافی 4- 151- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الصوم المحرم. 11271 ( 3)- فی نسخة- علی بن إبراهیم عن أبیه( هامش المخطوط)، راجع الکافی 6- 282- 1. 11272 ( 4)- الکافی 6- 282- 2. 11273 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الصدقة. 11274 ( 6)- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الضِّیَافَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ کَرَاهَةِ النُّزُولِ عَلَی مَنْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَ اسْتِدَامَةً

30636- 1-11276 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 314
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضَّیْفُ یُلْطَفُ لَیْلَتَیْنِ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّالِثَةُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ یَأْکُلُ مَا أَدْرَکَ.
30637- 2-11277 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضِّیَافَةُ أَوَّلُ یَوْمٍ‌11278 وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَهُوَ صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا یَنْزِلَنَّ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ حَتَّی یُوثِمَهُ‌11279 قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ یُوثِمُهُ قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ عِنْدَهُ مَا یُنْفِقُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَاصِلٍ مِثْلَهُ‌11280.
30638- 3-11281 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ أَوْ یَوْمَانِ مَکْرُمَةٌ (وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ)11282.
30639- 4-11283 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌11284 وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 315
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِی مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌11285 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11286 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11287.
----------------------------------
11275 ( 7)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 11276 ( 8)- الکافی 6- 283- 1. 11277 ( 1)- الکافی 6- 283- 2. 11278 ( 2)- فی الخصال زیادة- حق.( هامش المخطوط). 11279 ( 3)- فی المصدر زیادة- معه. 11280 ( 4)- الخصال- 148- 181. 11281 ( 5)- المحاسن- 417- 182، التهذیب 7- 408- 1631، الکافی 5- 368- 3، أورده فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح. 11282 ( 6)- فی المصدر- و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة. 11283 ( 7)- المحاسن- 417- 183، أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب مقدمات النکاح. 11284 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن آبائه. 11285 ( 1)- الکافی 5- 368- 4. 11286 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 11287 ( 3)- تقدم فی الباب 54 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 21 من أبواب أحکام المزارعة.

37- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِ الضَّیْفِ وَ تَمْکِینِهِ مِنْ أَنْ یَخْدُمَ‌

30640- 1-11289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: رَأَیْتُ (لِأَبِی)11290 عَبْدِ اللَّهِ ع ضَیْفاً فَقَامَ یَوْماً فِی بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَی تِلْکَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَخْدَمَ الضَّیْفُ.
30641- 2-11291 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنَ التَّضْعِیفِ تَرْکُ الْمُکَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 316
اسْتِخْدَامُ الضَّیْفِ الْحَدِیثَ.
30642- 3-11292 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ضَیْفٌ وَ کَانَ جَالِساً عِنْدَهُ یُحَدِّثُهُ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَتَغَیَّرَ السِّرَاجُ فَمَدَّ الرَّجُلُ یَدَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ فَزَبَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع ثُمَّ بَادَرَهُ بِنَفْسِهِ فَأَصْلَحَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْیَافَنَا.
-----------------------------
11288 ( 4)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 11289 ( 5)- الکافی 6- 283- 1. 11290 ( 6)- فی المصدر- عند أبی. 11291 ( 7)- الکافی 6- 283- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب. 11292 ( 1)- الکافی 6- 283- 2.

38- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَانَةِ الضَّیْفِ عَلَی النُّزُولِ وَ تَرْکِ إِعَانَتِهِ عَلَی الِارْتِحَالِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُزَوَّدَ الضَّیْفُ وَ یُحَسَّنَ زَادُهُ‌

30643- 1-11294 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنَ التَّضْعِیفِ تَرْکُ الْمُکَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامُ الضَّیْفِ فَإِذَا نَزَلَ بِکُمُ الضَّیْفُ فَأَعِینُوهُ وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِینُوهُ فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ وَ زَوِّدُوهُ وَ طَیِّبُوا زَادَهُ فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ السَّفَرِ11295.
-------------------------
11293 ( 2)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 11294 ( 3)- الکافی 6- 283- 3، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب. 11295 ( 4)- تقدم فی الباب 62 من أبواب آداب السفر الی الحجّ و غیره.

39- بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الضَّیْفِ‌

30644- 1-11297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ‌11298 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص316 وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 317
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ أَصْحَابَنَا یَوْماً11299 فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَتَغَدَّی وَ لَا أَتَعَشَّی إِلَّا وَ مَعِیَ مِنْهُمْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَقَالَ فَضْلُهُمْ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ وَ أَنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِی وَ یَخْدُمُهُمْ خَادِمِی فَقَالَ إِذَا دَخَلُوا عَلَیْکَ دَخَلُوا مِنَ اللَّهِ بِالرِّزْقِ الْکَثِیرِ وَ إِذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11300.
30645- 2-11301 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الضَّیْفَ إِذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا أَکَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَیْهِمْ.
30646- 3-11302 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ضَیْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِی حَجْرِهِ.
30647- 4-11303 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 318
قَالَ: إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی الْقَوْمِ عَلَی قَدْرِ مَئُونَتِهِمْ وَ إِنَّ الضَّیْفَ لَیَنْزِلُ بِالْقَوْمِ فَیَنْزِلُ بِرِزْقِهِ‌11304 فِی حَجْرِهِ.
30648- 5-11305 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَقْرَوُا الضَّیْفَ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا ابْتُلُوا بِالسِّنِینَ وَ الْجَدْبِ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَمْسَحُ عَلَی خِفَافِنَا11306.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ11307 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ وَ تَرَکَ مَسْحَ الْخُفِ‌11308.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11309.
-----------------------------
11296 ( 5)- الباب 39 فیه 5 أحادیث. 11297 ( 6)- الکافی 6- 284- 4، أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب. 11298 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11299 ( 1)- فی المصدر- قوما. 11300 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 242. 11301 ( 3)- الکافی 6- 284- 1. 11302 ( 4)- الکافی 6- 284- 3. 11303 ( 5)- الکافی 6- 284- 2. 11304 ( 1)- فی المصدر- رزقه معه. 11305 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 260. 11306 ( 3)- فی المصدر- أخفافنا. 11307 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 11308 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 29- 25. 11309 ( 6)- تقدم فی الباب 6 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 29 و 30 بعمومه من هذه الأبواب.

40- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الضَّیْفِ وَ إِعْدَادِ الْخِلَالِ لَهُ‌

30649- 1-11311 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 319
وَ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع أَنْ قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
30650- 2-11312 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ ص عَلِیّاً ع- مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
30651- 3-11313 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُکْرَمَ وَ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ‌11314.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌11315.
30652- 4-11316 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11317 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11318.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 320
-----------------------------
11310 ( 7)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 11311 ( 8)- الکافی 6- 285- 1. 11312 ( 1)- الکافی 6- 285- 2. 11313 ( 2)- الکافی 6- 285- 3. 11314 ( 3)- الخلال- عود یستخرج به ما بین الأسنان من بقایا الطعام.( الصحاح 4- 1687). 11315 ( 4)- المحاسن- 564- 964، و لیس فیه-( أن یکرم، و) منه رحمه اللّه. 11316 ( 5)- الفقیه 3- 357- 4261. 11317 ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 86 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 39 من هذه الأبواب. 11318 ( 7)- یأتی فی الباب 41 و 104 من هذه الأبواب.

41- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ صَاحِبِ الطَّعَامِ مَعَ الضَّیْفِ وَ شُرُوعِهِ فِی الْأَکْلِ قَبْلَ الضَّیْفِ وَ رَفْعِ یَدِهِ بَعْدَهُ‌

30653- 1-11320 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ طَعَاماً کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِیَأْکُلَ الْقَوْمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌11321 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌11322.
30654- 2-11323 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَکَلَ مَعَهُ أَلْقَی عَنْهُ الْحِشْمَةَ وَ إِذَا (لَمْ)11324 یَأْکُلْ مَعَهُ یَنْقَبِضُ قَلِیلًا.
30655- 3-11325 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّیْفُ أَکَلَ مَعَهُ وَ لَمْ یَرْفَعْ یَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّی یَرْفَعَ الضَّیْفُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 321
30656- 4-11326 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ مَعَ الْقَوْمِ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِأَنْ‌11327 یَأْکُلَ الْقَوْمُ.
-------------------------
11319 ( 1)- الباب 41 فیه 4 أحادیث. 11320 ( 2)- الکافی 6- 285- 2. 11321 ( 3)- المحاسن- 448- 349. 11322 ( 4)- المحاسن- 449- 354. 11323 ( 5)- الکافی 6- 286- 3. 11324 ( 6)- لیس فی المصدر. 11325 ( 7)- الکافی 6- 286- 4. 11326 ( 1)- الکافی 6- 285- 1. 11327 ( 2)- فی المصدر- إلی أن.

42- بَابُ وُجُوبِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

30657- 1-11329 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.
30658- 2-11330 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ‌11331- قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِنَّ النَّاسَ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَکْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهُمْ فِی النَّارِ- لَا یُشْغَلُونَ عَنْ أَکْلِ الضَّرِیعِ وَ شَرَابِ‌11332 الْحَمِیمِ وَ هُمْ فِی الْعَذَابِ فَکَیْفَ یُشْغَلُونَ‌11333 عَنْهُ وَ هُمْ فِی الْحِسَابِ.
30659- 3-11334 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 322
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِکَایَةً عَنْ مُوسَی ع رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ11335- فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ.
30660- 4-11336 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌11337 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11338 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌11339.
30661- 5-11340 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)11341 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)11342 عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَوْمَ تُبَدَّلُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 323
الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ‌11343- قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ‌11344 مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا یَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِی النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ‌11345.
30662- 6-11346 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْخُبْزِ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّیْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11347 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11348 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11349.
-----------------------
11328 ( 3)- الباب 42 فیه 6 أحادیث. 11329 ( 4)- الکافی 6- 286- 2، المحاسن- 396- 68. 11330 ( 5)- الکافی 6- 286- 1، المحاسن- 397- 69. 11331 ( 6)- إبراهیم 14- 48. 11332 ( 7)- فی المصدر- شرب. 11333 ( 8)- فی المصدر- یشتغلون. 11334 ( 9)- الکافی 6- 287- 5، المحاسن- 585- 78. 11335 ( 1)- القصص 28- 24. 11336 ( 2)- الکافی 6- 287- 7. 11337 ( 3)- لا تبعد روایة الکلینی عن محمّد بن إسماعیل البندقی النیسابوریّ غالبا بغیر واسطة، و تارة بواسطة محمّد بن یحیی، کما هو واقع له مع محمّد بن الحسن الصفار، و یحتمل کون محمد ابن إسماعیل هنا هو البرمکی، فانه یروی عنه بواسطة واحدة، و یروی عن ابن بزیع بواسطتین، و فی بعض الأسانید بثلاثة.( منه. قده). 11338 ( 4)- المحاسن- 585- 79. 11339 ( 5)- الکافی 6- 286- 3. 11340 ( 6)- الکافی 6- 286- 4، و المحاسن- 397- 69. 11341 ( 7)- لیس فی المصدر. 11342 ( 8)- فی المصدر: أبا جعفر( علیه السلام). 11343 ( 1)- إبراهیم 14- 48. 11344 ( 2)- فی المصدر- یفرغوا. 11345 ( 3)- الکهف 18- 29. 11346 ( 4)- الکافی 6- 287- 6. 11347 ( 5)- المحاسن- 586- 83. 11348 ( 6)- تقدم فی الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الحدیث 5 من الباب 1. 11349 ( 7)- یأتی فی الباب 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِشْبَاعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِطْعَامِهِمْ فِی اللَّهِ وَ جَمْعِهِمْ عَلَی الطَّعَامِ‌

30663- 1-11351 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 324
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَوْعَةَ مُؤْمِنٍ وَضَعَ اللَّهُ لَهُ مَائِدَةً فِی الْجَنَّةِ- یَصْدُرُ عَنْهَا الثَّقَلَانِ جَمِیعاً.
30664- 2-11352 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ جِنَانِ مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْفِرْدَوْسِ وَ جَنَّةِ عَدْنٍ وَ طُوبَی وَ هِیَ شَجَرَةٌ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّی بِیَدِهِ.
30665- 3-11353 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ.
30666- 4-11354 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‌11355 یَعْدِلُ مُحَرَّرَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
30667- 5-11356 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 325
عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ.
30668- 6-11357 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعاً أَجْرَی اللَّهُ لَهُ نَهَراً فِی الْجَنَّةِ.
30669- 7-11358 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ کَبِداً جَائِعاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌11359.
30670- 8-11360 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
30671- 9-11361 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعاً أُجْرِیَ لَهُ نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 326
ع مِثْلَهُ.
30672- 10-11362 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِماً حَتَّی یُشْبِعَهُ لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْآخِرَةِ لَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ السَّغْبَانَ ثُمَّ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ کانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا11363.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11364 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11365.
------------------------------
11350 ( 8)- الباب 43 فیه 10 أحادیث. 11351 ( 9)- ثواب الأعمال- 165- 1. 11352 ( 1)- ثواب الأعمال- 165- 1. 11353 ( 2)- ثواب الأعمال- 164- 1، و أورد نحوه عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب. 11354 ( 3)- ثواب الأعمال- 165- 1، و أورده بطریقین عن المحاسن فی الحدیث 32 من الباب 26 من هذه الأبواب. 11355 ( 4)- فی المصدر- المسلمین. 11356 ( 5)- ثواب الأعمال- 180- 1، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 6 من الباب 30 و عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب. 11357 ( 1)- ثواب الأعمال- 219- 1. 11358 ( 2)- ثواب الأعمال- 219- 1. 11359 ( 3)- المحاسن- 390- 22 ذیل 22. 11360 ( 4)- المحاسن- 388- 13. 11361 ( 5)- المحاسن- 390- 22. 11362 ( 1)- المحاسن- 389- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب. 11363 ( 2)- البلد 90- 14- 17. 11364 ( 3)- تقدم فی الباب 18 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 19 و فی الأبواب 26 و 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب. 11365 ( 4)- یأتی فی البابین 44 و 55 من هذه الأبواب و فی الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.

44- بَابُ وُجُوبِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ‌

30673- 1-11367 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ جَائِعٌ طَاوٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتِی أُشْهِدُکُمْ عَلَی هَذَا الْعَبْدِ أَنِّی قَدْ أَمَرْتُهُ فَعَصَانِی وَ أَطَاعَ غَیْرِی وَ وَکَلْتُهُ إِلَی عَمَلِهِ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً.
30674- 2-11368 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 327
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طَاوٍ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11369 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30675- 3-11370 قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا آمَنَ بِی مَنْ أَمْسَی شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَمْسَی جَارُهُ جَائِعاً.
30676- 4-11371 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ جُنَادَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِبْرَادُ الْکِبَادِ الْحَارَّةِ وَ إِشْبَاعُ الْکِبَادِ الْجَائِعَةِ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَا یُؤْمِنُ بِی عَبْدٌ یَبِیتُ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَخُوهُ أَوْ قَالَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11372.
-----------------------
11366 ( 5)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 11367 ( 6)- عقاب الأعمال- 298- 1، و المحاسن- 97- 62. 11368 ( 7)- عقاب الأعمال- 298- 2. 11369 ( 1)- المحاسن- 98- 62 ذیل 62. 11370 ( 2)- المحاسن- 98- 62 ذیل 62. 11371 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 211. 11372 ( 4)- تقدم فی البابین 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.

45- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِی الْأَکْلِ عَلَی الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ وَ تَرْکِ الْأَکْلِ بَیْنَهُمَا

30677- 1-11374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 328
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِی تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْکُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا11375.
30678- 2-11376 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ (عَنِ الْمِیثَمِیِّ)11377 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ (مُنَادِی یَعْقُوبَ ع یُنَادِی)11378 کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی‌11379 یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی‌11380 یَعْقُوبَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌11381 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ.
----------------------
11373 ( 5)- الباب 45 فیه حدیثان. 11374 ( 6)- الکافی 6- 288- 2، و المحاسن- 420- 196. 11375 ( 1)- مریم 19- 62. 11376 ( 2)- الکافی 6- 287- 1، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب. 11377 ( 3)- فی المصدر- عن المثنی. 11378 ( 4)- فی نسخة- إن یعقوب( علیه السلام) کان له مناد ینادی( هامش المخطوط). 11379 ( 5)- فی المصدر زیادة- منزل. 11380 ( 6)- فی المصدر زیادة- منزل. 11381 ( 7)- المحاسن- 421- 200.

46- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْعَشَاءِ وَ لَوْ بِکَعْکَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ

30679- 1-11383 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 329
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ‌11384 خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
30680- 2-11385 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ الْحَدِیثَ.
30681- 3-11386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِکَعْکَةٍ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11387.
30682- 4-11388 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الْمِیثَمِیَ‌11389 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْعَشَاءَ لَیْلَةَ السَّبْتِ وَ (یَوْمَ الْأَحَدِ مُتَوَالِیَیْنِ)11390 ذَهَبَ مِنْهُ قُوَّةٌ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ‌11391.
30683- 5-11392 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 330
الْأَهْوَازِیِّینَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ فِی الْجَسَدِ عِرْقاً یُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ یَزَلْ یَدْعُو عَلَیْهِ ذَلِکَ الْعِرْقُ حَتَّی یُصْبِحَ یَقُولُ أَجَاعَکَ اللَّهُ کَمَا أَجَعْتَنِی وَ أَظْمَأَکَ اللَّهُ کَمَا أَظْمَأْتَنِی فَلَا یَدَعَنَّ أَحَدُکُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً مِنْ خُبْزٍ وَ لَوْ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.
30684- 6-11393 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.
30685- 7-11394 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌11395.
30686- 8-11396 وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ إِنِّی أَخْشَی عَلَی أُمَّتِی مِنْ تَرْکِ الْعَشَاءِ الْهَرَمَ فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّیْخِ وَ الشَّابِّ.
30687- 9-11397 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیٍ‌11398 الْمُهَلَّبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ قَالَ أَوَّلُ انْهِدَامِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 331
30688- 10-11399 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ.
30689- 11-11400 وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11401.
--------------------------
11382 ( 8)- الباب 46 فیه 11 حدیثا. 11383 ( 9)- الکافی 6- 288- 2. 11384 ( 1)- فی المصدر- أصل. 11385 ( 2)- الکافی 6- 288- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب. 11386 ( 3)- الکافی 6- 288- 5. 11387 ( 4)- المحاسن 423- 211. 11388 ( 5)- الکافی 6- 289- 8. 11389 ( 6)- فی المصدر- الجبلی. 11390 ( 7)- فی المصدر- لیلة الأحد متوالیتین. 11391 ( 8)- المحاسن- 422- 209. 11392 ( 9)- الکافی 6- 289- 12. 11393 ( 1)- المحاسن- 421- 199. 11394 ( 2)- المحاسن- 421- 201. 11395 ( 3)- المحاسن- 421- 201 ذیل 201. 11396 ( 4)- المحاسن- 421- 202. 11397 ( 5)- المحاسن- 422- 203. 11398 ( 6)- فی المصدر زیادة- بن. 11399 ( 1)- المحاسن- 422- 204. 11400 ( 2)- المحاسن- 423- 210. 11401 ( 3)- یأتی فی البابین 47 و 48 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 45 من هذه الأبواب.

47- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْعَشَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

30690- 1-11403 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)11404 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَاءُ النَّبِیِّینَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11405.
30691- 2-11406 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 332
فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَقُولُ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی عَشَاءِ اللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّهُمْ یَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَکِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ.
30692- 3-11407 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِیِّینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11408.
30693- 4-11409 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَعَامُ اللَّیْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ.
30694- 5-11410 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی الْحَدِیثَ‌11411.
-------------------------------
11402 ( 4)- الباب 47 فیه 5 أحادیث. 11403 ( 5)- الکافی 6- 288- 1. 11404 ( 6)- فی المصدر- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 11405 ( 7)- المحاسن- 420- 197. 11406 ( 8)- الکافی 6- 289- 10. 11407 ( 1)- الکافی 6- 289- 7. 11408 ( 2)- المحاسن- 421- 198. 11409 ( 3)- الکافی 6- 289- 11. 11410 ( 4)- الکافی 6- 300- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب. 11411 ( 5)- و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

48- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْعَشَاءِ لِلْکَهْلِ وَ الشَّیْخِ‌

30695- 1-11413 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 333
مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا اکْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا یَدَعْ أَنْ یَأْکُلَ بِاللَّیْلِ شَیْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِلنَّوْمِ وَ أَطْیَبُ لِلنَّکْهَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11414 عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ‌11415.
30696- 2-11416 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مِنَ الطَّعَامِ مُمْتَلِئٌ.
30697- 3-11417 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّیْخُ لَا یَدَعِ الْعَشَاءَ وَ لَوْ لُقْمَةً.
30698- 4-11418 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِی السِّنِّ أَنْ یَبِیتَ خَفِیفاً یَبِیتُ مُمْتَلِئاً خَیْرٌ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌11419.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 334
30699- 5-11420 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَنْبَغِی لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ أَنْ لَا یَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْیَبُ لِنَکْهَتِهِ.
30700- 6-11421 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
30701- 7-11422 وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْلَةً وَ هُوَ یَتَعَشَّی فَقَالَ یَا مُفَضَّلُ ادْنُ فَکُلْ قُلْتُ قَدْ تَعَشَّیْتُ فَقَالَ ادْنُ فَکُلْ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا اکْتَهَلَ أَنْ لَا یَبِیتَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِهِ طَعَامٌ حَدِیثٌ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ.
30702- 8-11423 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَی الثَّلَاثِینَ فَهُوَ کَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ فَهُوَ شَیْخٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11424.
------------------------
11412 ( 6)- الباب 48 فیه 8 أحادیث. 11413 ( 7)- الکافی 6- 288- 4. 11414 ( 1)- فی المحاسن زیادة- عن بعض أصحابنا، عن ذریح بن العباس. 11415 ( 2)- المحاسن- 422- 208. 11416 ( 3)- الکافی 6- 288- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب. 11417 ( 4)- الکافی 6- 289- 9. 11418 ( 5)- الکافی 6- 289- 6. 11419 ( 6)- المحاسن- 422- 207. 11420 ( 1)- الفقیه 3- 359- 4271. 11421 ( 2)- المحاسن- 422- 205. 11422 ( 3)- المحاسن- 422- 206. 11423 ( 4)- تحف العقول- 370. 11424 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من هذه الأبواب.

49- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ‌

30703- 1-11426 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 335
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ (أَبِی حَمْزَةَ)11427 عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)11428 قَالَ: قَالَ: یَا أَبَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذِیبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی یَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ11429 فَقَالَ یُذِیبَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌11430.
30704- 2-11431 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ الْبَجَلِیِ‌11432 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدَانِ فِی الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌11433 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11434.
30705- 3-11435 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
30706- 4-11436 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 336
قَالَ: أَوَّلُهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ یَنْفِی الْهَمَّ.
30707- 5-11437 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11438 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11439 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
30708- 6-11440 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الْعُمُرِ11441 وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ11442 عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11443 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
30709- 7-11444 وَ (عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ)11445 عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 337
الْحَسَنِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُثَبِّتُ النِّعْمَةَ.
30710- 8-11446 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِی الْجَسَدِ وَ یُمْنٌ فِی الرِّزْقِ.
30711- 9-11447 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلُ (وَ بَعْدُ)11448 یُذِیبَانِ الْفَقْرَ.
30712- 10-11449 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ قَبْلَ الطَّعَامَ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ.
30713- 11-11450 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ.
30714- 12-11451 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 338
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11452.
30715- 13-11453 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ قَبْلَ الْأَکْلِ.
30716- 14-11454 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةُ الْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
30717- 15-11455 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ الْمُوسَوِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ مِنْ رِزْقِهِ وَ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَاءِ فِی جَسَدِهِ.
30718- 16-11456 وَ زَادَ الْمُوسَوِیُّ فِی حَدِیثِهِ قَالَ هِشَامٌ قَالَ لِیَ الصَّادِقُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 339
ع وَ الْوُضُوءُ هَاهُنَا غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11457.
---------------------------
11425 ( 6)- الباب 49 فیه 16 حدیثا. 11426 ( 7)- الکافی 6- 290- 2، و التهذیب 9- 98- 424، و المحاسن- 425- 224. 11427 ( 1)- فی العلل- أبی نمیرة( هامش المخطوط). 11428 ( 2)- فی الکافی- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 11429 ( 3)- کلمة( بالفقر) من الفقیه( هامش المخطوط). 11430 ( 4)- علل الشرائع- 283- 1. 11431 ( 5)- الکافی 6- 290- 5، و المحاسن- 424- 221. 11432 ( 6)- فی الخصال- العجلیّ. 11433 ( 7)- فی هامش المصحّحة الأولی-( عن محمّد بن الحسن) کانه مضروب علیه. 11434 ( 8)- الخصال 23- 82. 11435 ( 9)- الکافی 6- 290- 4، و المحاسن- 424- 217. 11436 ( 10)- الکافی 6- 290- 5. 11437 ( 1)- الکافی 6- 290- 1، و المحاسن- 424- 219. 11438 ( 2)- الفقیه 3- 358- 4265. 11439 ( 3)- التهذیب 9- 97- 423. 11440 ( 4)- الکافی 6- 290- 3. 11441 ( 5)- فی المحاسن- الرزق.( هامش المخطوط). 11442 ( 6)- الغمر- رائحة اللحم و الدسومة فی الید" الصحاح 2- 772". 11443 ( 7)- المحاسن- 424- 220. 11444 ( 8)- المحاسن 424- 218. 11445 ( 9)- فی المصدر- عن بکر بن صالح الجعفری. 11446 ( 1)- المحاسن- 424- 222. 11447 ( 2)- المحاسن- 425- 223. 11448 ( 3)- فی المصدر- الطعام و بعده. 11449 ( 4)- المحاسن- 425- 225. 11450 ( 5)- الفقیه 3- 358- 4263. 11451 ( 6)- الفقیه 3- 358- 4264. 11452 ( 1)- الخصال- 13- 44. 11453 ( 2)- الخصال- 25- 90. 11454 ( 3)- الخصال 612. 11455 ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 203. 11456 ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 203. 11457 ( 1)- یأتی فی الأبواب 50 و 51 و 52 و 54 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوَّلَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَیْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُهُمَا بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِی الْغَسْلِ بِمَنْ عَلَی یَمِینِهِ فِی الْغَسْلِ الْأَوَّلِ وَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِهِ

30719- 1-11459 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ11460 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَمِینِ الْبَابِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ11461.
30720- 2-11462 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 340
آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ وَ یَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.
قَالَ وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِی مَحْمُودٍ.
30721- 3-11463 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَیْتِ یَدَهُ ثُمَّ یَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ.
30722- 4-11464 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ آخِرَ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالْغَمَرِ ثُمَّ یَتَمَنْدَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
30723- 5-11465 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ جِی‌ءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ یَمِینِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11466 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ‌11467.
30724- 6-11468 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 341
صَاحِبُ الرَّحْلِ یَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ یَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَسْلِ بَعْدَ الْأَکْلِ لِمَا مَرَّ11469.
30725- 7-11470 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الرَّحْلِ یَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
---------------------------
11458 ( 2)- الباب 50 فیه 7 أحادیث. 11459 ( 3)- الکافی 6- 290- 1. 11460 ( 4)- فی العلل زیادة- عن محمّد بن علی الکوفیّ. 11461 ( 5)- علل الشرائع- 290- 1. 11462 ( 6)- المحاسن- 426- 230. 11463 ( 1)- الکافی 6- 291- 1 ذیل 1. 11464 ( 2)- علل الشرائع- 291- 2. 11465 ( 3)- الکافی 6- 291- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب. 11466 ( 4)- التهذیب 9- 98- 425. 11467 ( 5)- المحاسن- 425- 228. 11468 ( 6)- الفقیه 3- 355- 4251، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الأشربة المباحة. 11469 ( 1)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من هذا الباب. و یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب. 11470 ( 2)- قرب الإسناد 34.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْأَیْدِی فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ

30726- 1-11472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11473 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ‌11474.
30727- 2-11475 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 342
وَ جِی‌ءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَلَی یَمِینِکَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ یَرْفَعَ الطَّشْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ11476 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ انْزَعْهَا11477.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ دَعْهَا11478.
30728- 3-11479 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی دَاوُدَ قَالَ: تَغَدَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِالطَّشْتِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ- فَلَا تَتَوَضَّئُونَ إِلَّا وَاحِداً وَاحِداً وَ أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَی بَأْساً أَنْ نَتَوَضَّأَ جَمَاعَةً قَالَ فَتَوَضَّأْنَا جَمِیعاً فِی طَشْتٍ وَاحِدٍ.
30729- 4-11480 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: تَعَشَّیْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْلَةً جَمَاعَةً فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّی نُخَالِفَ الْمُشْرِکِینَ اللَّیْلَةَ نَتَوَضَّأُ جَمِیعاً.
وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌11481.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 343
------------------------------
11471 ( 3)- الباب 51 فیه 4 أحادیث. 11472 ( 4)- الکافی 6- 291- 2. 11473 ( 5)- فی المحاسن زیادة- عن أبیه. 11474 ( 6)- المحاسن- 426- 229. 11475 ( 7)- الکافی 6- 291- 3، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 50 من هذه الأبواب. 11476 ( 1)- مر فی الحدیث 5 من الباب 50 من هذه الأبواب. 11477 ( 2)- فی هامش المصحّحة الأولی-" أفرغها" محتمل الأصل. 11478 ( 3)- التهذیب 9- 98- 425. 11479 ( 4)- المحاسن- 426- 231. 11480 ( 5)- المحاسن- 428- 243. 11481 ( 6)- المحاسن- 428- 243 ذیل 243.

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَنْدُلِ مِنَ الْغَسْلِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ تَرْکِهِ قَبْلَهُ‌

30730- 1-11483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11484 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌11485.
30731- 2-11486 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ)11487 عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ یَدَکَ بِالْمِنْدِیلِ (فَلَا)11488 تَزَالُ الْبَرَکَةُ فِی الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِی الْیَدِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ11489 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11490 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11491.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 344
--------------------------------
11482 ( 1)- الباب 52 فیه حدیثان. 11483 ( 2)- الکافی 6- 291- 2. 11484 ( 3)- التهذیب 9- 98- 426. 11485 ( 4)- المحاسن- 428- 244. 11486 ( 5)- الکافی 6- 291- 1. 11487 ( 6)- فی المصدر- عن محمّد بن أحمد، عن أبی محمود. 11488 ( 7)- فی المصدر- فانه لا. 11489 ( 8)- المحاسن- 424- 216. 11490 ( 9)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب. 11491 ( 10)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.

53- بَابُ کَرَاهَةِ مَسْحِ الْیَدِ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَمَصَّهَا أَحَدٌ وَ کَرَاهَةِ إِیوَاءِ مِنْدِیلِ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ‌

30732- 1-11493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌11494.
30733- 2-11495 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تُؤْوُوا مِنْدِیلَ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضُ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11496.
30734- 3-11497 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌11498 إِلَی عَلِیٍ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 345
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ زَادَ اغْسِلُوا صِبْیَانَکُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَشَمُّ الْغَمَرَ فَیَفْزَعُ الصَّبِیُّ فِی رُقَادِهِ وَ یَتَأَذَّی بِهِ الْمَلَکَانِ.
------------------------------
11492 ( 1)- الباب 53 فیه 3 أحادیث. 11493 ( 2)- الکافی 6- 291- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة، و نحوه عن العیّاشیّ فی الحدیث 6 من الباب 79 من هذه الأبواب. 11494 ( 3)- المحاسن- 429- 245. 11495 ( 4)- الکافی 6- 299- 18، و أورد نحوه عن العلل فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن. 11496 ( 5)- المحاسن- 448- 246. 11497 ( 6)- الخصال- 632. 11498 ( 7)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( ر).

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الْحَاجِبَیْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

30735- 1-11500 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ یَذْهَبُ بِالْکَلَفِ‌11501 وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
30736- 2-11502 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَکَوْتُ‌11503 الرَّمَدَ فَقَالَ لِی أَ وَ تُرِیدُ الطَّرِیفَ ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَیْکَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا رَمِدَتْ عَیْنِی بَعْدَ ذَلِکَ‌11504.
30737- 3-11505 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّهُ یَوْمَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ تَغَدَّی مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا غَسَلَ یَدَیْهِ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْسَحَهُمَا وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 346
بِالْمِنْدِیلِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ لَا یَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.
30738- 4-11506 وَ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ وَجْهَکَ وَ عَیْنَیْکَ قَبْلَ أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِیلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْمَحَبَّةَ وَ الزِّینَةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ.
-----------------------------
11499 ( 1)- الباب 54 فیه 4 أحادیث. 11500 ( 2)- الکافی 6- 291- 4. 11501 ( 3)- الکلف- داء یصیب الوجه یغیر لون بشرته" الصحاح 4- 1423". 11502 ( 4)- الکافی 6- 292- 5. 11503 ( 5)- فی المصدر زیادة- إلیه. 11504 ( 6)- فی المصدر زیادة- و الحمد لله ربّ العالمین. 11505 ( 7)- المحاسن- 426- 234. 11506 ( 1)- المحاسن- 426- 234 ذیل 234.

55- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِطْعَامِ الشِّیعَةِ عَلَی إِطْعَامِ غَیْرِهِمْ‌

30739- 1-11508 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُسْلِماً حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ مِنَ النَّاسِ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ‌11509 مِنْ غَیْرِکُمْ.
30740- 2-11510 وَ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنْ شِیعَتِی- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنَ النَّاسِ قُلْتُ کَمِ الْأُفُقُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ.
30741- 3-11511 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 347
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أُشْبِعَ أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ.
30742- 4-11512 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِی حَتَّی یَشْبَعَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی السُّوقِ فَأَشْتَرِیَ رَقَبَةً وَ أُعْتِقَهَا وَ لَأَنْ أُعْطِیَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِی دِرْهَماً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأَنْ أُعْطِیَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ.
30743- 5-11513 وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ)11514 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأُکْلَةٌ أُطْعِمُهَا أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ مِسْکِیناً وَ لَأَنْ أُشْبِعَ أَخاً لِی فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ لَأَنْ أُعْطِیَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِی الْمَسَاکِینِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ نَحْوَهُ‌11515 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11516.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 348
----------------------------
11507 ( 2)- الباب 55 فیه 5 أحادیث. 11508 ( 3)- المحاسن- 391- 30، و أورد نحوه عن المعانی فی الحدیث 6 من الباب 30، و نحوه عن ثواب الأعمال فی الحدیث 5 من الباب 43 من هذه الأبواب. 11509 ( 4)- فی المصدر زیادة- إنسان. 11510 ( 5)- المحاسن- 391- 31. 11511 ( 6)- المحاسن- 392- 35. 11512 ( 1)- المحاسن- 392- 36. 11513 ( 2)- المحاسن- 392- 37. 11514 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن یعقوب الهاشمی. 11515 ( 4)- المحاسن- 392- 38. 11516 ( 5)- تقدم فی البابین 30 و 43 من هذه الأبواب.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ وَ التَّحْمِیدِ فِی أَوَّلِ الْأَکْلِ وَ فِی أَثْنَائِهِ لَا الصَّمْتُ‌

30744- 1-11518 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ11519 یَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَی بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِیرَ11520 اللُّقْمَةُ إِلَی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌11521.
30745- 2-11522 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَیْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِیتٌ وَ إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَکُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِیتاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌11523 وَ رَوَاهُ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ أُخَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 349
30746- 3-11524 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَکَلَ طَعَاماً فَلْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَإِنْ نَسِیَ ثُمَّ ذَکَرَ اللَّهَ بَعْدُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا کَانَ أَکَلَ وَ اسْتَقْبَلَ‌11525 الرَّجُلُ الطَّعَامَ.
30747- 4-11526 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11527 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی‌11528 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ11529 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ.
30748- 5-11530 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّی‌11531 قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَ لَمْ یَأْکُلْ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا لَمْ یُسَمِّ أَکَلَ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا سَمَّی بَعْدَ مَا یَأْکُلُ وَ أَکَلَ الشَّیْطَانُ مَعَهُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا أَکَلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 350
عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ‌11532 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
30749- 6-11533 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْکُرُوا اللَّهَ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا11534 فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْکُمْ فِیهِ شُکْرُهُ وَ ذِکْرُهُ وَ حَمْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11535.
30750- 7-11536 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ11537 قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ وَ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ.
30751- 8-11538 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا سَمَاعَةُ أَکْلًا وَ حَمْداً لَا أَکْلًا وَ صَمْتاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11539 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 351
سُفْیَانَ‌11540 عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
30752- 9-11541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَکَلَ مَعَهُ فَلَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ ع یَدَهُ مِنْ أَکْلِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ رَسُولِکَ ص فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ- یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ جَعَلْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِیکاً فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ‌11542- وَ یَقُولُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَیُؤْتِینَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ‌11543- فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11544 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11545.
--------------------------
11517 ( 1)- الباب 56 فیه 9 أحادیث. 11518 ( 2)- الکافی 6- 293- 7. 11519 ( 3)- فی المصدر زیادة- أن. 11520 ( 4)- فی المصدر- تصل. 11521 ( 5)- المحاسن- 435- 273. 11522 ( 6)- الکافی 6- 293- 4. 11523 ( 7)- المحاسن- 432- 260. 11524 ( 1)- الکافی 6- 293- 5، و المحاسن 434- 265. 11525 ( 2)- فی المصدر- و استقل. 11526 ( 3)- الکافی 6- 293- 6، و المحاسن- 434- 269. 11527 ( 4)- ثواب الأعمال- 219. 11528 ( 5)- أمالی الصدوق- 246- 13. 11529 ( 6)- فی الأمالی- ناتانه. 11530 ( 7)- الکافی 6- 294- 11. 11531 ( 8)- فی المحاسن- فی طعامه( هامش المخطوط). 11532 ( 1)- المحاسن- 432- 259. 11533 ( 2)- الکافی 6- 296- 23. 11534 ( 3)- زاد فی المحاسن-( به) هامش المخطوط. 11535 ( 4)- المحاسن- 434- 266. 11536 ( 5)- الکافی 6- 296- 24، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 91 من هذه الأبواب. 11537 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 11538 ( 7)- الفقیه 3- 355- 4252. 11539 ( 8)- المحاسن- 435- 275. 11540 ( 1)- فی المحاسن زیادة- عن موسی العطار، عن جعفر بن عثمان الرواسی. 11541 ( 2)- کنز الفوائد 196. 11542 ( 3)- التوبة 9- 75. 11543 ( 4)- التوبة 9- 59. 11544 ( 5)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التسلیم، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. 11545 ( 6)- یأتی فی الحدیث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الأبواب 57 و 58 و 59 و 61 و 90 و 112 من هذه الأبواب.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ التَّحْمِیدِ فِی آخِرِهِ‌

30753- 1-11547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 352
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ- قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَارَکَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فِی طَعَامِکُمْ ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَکَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَأَدَّوْا شُکْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ یُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِلشَّیْطَانِ‌11548 ادْنُ یَا فَاسِقُ فَکُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَحْمَدُوا اللَّهَ‌11549.
30754- 2-11550 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- فَإِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ [عَلَی]11551 أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ- وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11552 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30755- 3-11553 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَجِی‌ءَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 353
بِالْخِوَانِ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ قِیلَ بِسْمِ اللَّهِ- وَ إِذَا رُفِعَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌11554.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ.
30756- 4-11555 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
30757- 5-11556 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِ‌11557 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11558 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30758- 6-11559 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 354
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ مَائِدَتَهُ‌11560 فَیُسَمُّونَ فِی أَوَّلِ طَعَامِهِمْ وَ یَحْمَدُونَ‌11561 فِی آخِرِهِ فَتُرْفَعُ‌11562 الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.
30759- 7-11563 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ وَ ذَلِکَ أَنِّی لَمْ أَبْدَأْ بِطَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ- وَ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
30760- 8-11564 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ خِوَانٌ وَ هُوَ یَأْکُلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ هَذَا الْخِوَانِ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمَّ مَا حَوْلَ الْخِوَانِ فَهَذَا حَدُّهُ الْحَدِیثَ.
30761- 9-11565 وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ11566 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی طَعَامٍ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ مِثْلَهُ‌11567.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 355
30762- 10-11568 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ ع- جَاءَهُمْ بِالْعِجْلِ فَقَالَ کُلُوا فَقَالُوا لَا نَأْکُلُ حَتَّی تُخْبِرَنَا مَا ثَمَنُهُ فَقَالَ إِذَا أَکَلْتُمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ- فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِیثَ.
30763- 11-11569 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ أُتِینَا بِالطَّعَامِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً قُلْنَا مَا حَدُّ هَذَا الطَّعَامِ‌11570 فَقَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ أَنْ تُسَمِّیَ عَلَیْهِ وَ إِذَا رُفِعَ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَلَیْهِ.
30764- 12-11571 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ- وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَافِظَیْکَ لَا یَبْرَحَانِ یَکْتُبَانِ لَکَ الْحَسَنَاتِ حَتَّی تُبْعِدَهُ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11572 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا11573 وَ فِی‌11574 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص355
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 356
الْأَشْرِبَةِ11575 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّسْمِیَةَ فَرْضٌ وَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ أَوْ عَلَی شُکْرِ النِّعْمَةِ11576.
--------------------------------------------
11546 ( 7)- الباب 57 فیه 12 حدیثا. 11547 ( 8)- الکافی 6- 292- 1، و التهذیب 9- 98- 427، و المحاسن- 432- 258. 11548 ( 1)- کتب علی( للشیطان)- المحاسن( هامش المخطوط). 11549 ( 2)- الفقیه 3- 355- 4250. 11550 ( 3)- الکافی 6- 292- 2، و المحاسن- 433- 262. 11551 ( 4)- أثبتناه من المصدر. 11552 ( 5)- التهذیب 9- 99- 428. 11553 ( 6)- الکافی 6- 292- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب. 11554 ( 1)- المحاسن- 431- 255. 11555 ( 2)- الکافی 6- 294- 13، و المحاسن- 434- 268. 11556 ( 3)- الکافی 6- 294- 14. 11557 ( 4)- فی المصدر- العزرمی، و کذلک المحاسن. 11558 ( 5)- المحاسن- 434- 270. 11559 ( 6)- الکافی 6- 296- 25. 11560 ( 1)- فی المصدر زیادة- بین یدیه و یسمی. 11561 ( 2)- فی المصدر زیادة- اللّه عزّ و جلّ. 11562 ( 3)- فی المصدر- فترتفع. 11563 ( 4)- الفقیه 3- 356- 4254. 11564 ( 5)- الفقیه 3- 356- 4256، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة. 11565 ( 6)- أمالی الصدوق- 246- 13، و المحاسن- 434- 269، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 56 من هذه الأبواب. 11566 ( 7)- فی الأمالی- ناتانه. 11567 ( 8)- ثواب الأعمال- 219. 11568 ( 1)- علل الشرائع- 35- 6. 11569 ( 2)- المحاسن- 431- 256. 11570 ( 3)- فی المصدر زیادة- اذا وضع و ما حده إذا رفع. 11571 ( 4)- المحاسن- 431- 257. 11572 ( 5)- تقدم فی الباب 17 من أبواب الذکر، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 12، و فی الباب 56 من هذه الأبواب. 11573 ( 6)- یأتی فی الأبواب 58 و 59 و 61 و 112 من هذه الأبواب. 11574 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 11575 ( 1)- یأتی فی الباب 10 و فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة. 11576 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 112 من هذه الأبواب.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ التَّسْمِیَةَ عَلَی الطَّعَامِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ إِذَا ذَکَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّی وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِیعِ‌

30765- 1-11578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ التَّسْمِیَةِ عَلَی الطَّعَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِیتُ أَنْ أُسَمِّیَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
30766- 2-11579 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَسَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌11580 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌11581 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 357
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
30767- 3-11582 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ نَسِیَ‌11583 أَنْ یُسَمِّیَ عَلَی کُلِّ لَوْنٍ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
----------------------
11577 ( 3)- الباب 58 فیه 3 أحادیث. 11578 ( 4)- الکافی 6- 295- 20، و التهذیب 9- 99- 431، و المحاسن- 439- 292، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب. 11579 ( 5)- الکافی 6- 293- 9. 11580 ( 6)- المحاسن- 439- 293. 11581 ( 7)- التهذیب 9- 99- 429. 11582 ( 1)- الفقیه 3- 355- 4253. 11583 ( 2)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی-" ینسی" محتملة من خطه رحمه اللّه.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْأَکْلِ وَ بَعْدَهُ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَی الِاشْتِهَاءِ

30768- 1-11585 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَشْبَعَنَا فِی جَائِعِینَ وَ أَرْوَانَا فِی ظَامِئِینَ وَ آوَانَا فِی ضَاحِینَ‌11586 وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آمَنَنَا فِی خَائِفِینَ وَ أَخْدَمَنَا فِی عَانِینَ.
30769- 2-11587 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتٍ قَالَ لَهُمْ طَعِمَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَکَلَ طَعَامَکُمُ‌11588 الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَةُ الْأَخْیَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11589.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 358
30770- 3-11590 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ)11591 رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِینَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَ‌11592 مَا أَکْثَرَ مَا تُعْطِینَا سُبْحَانَکَ مَا أَکْثَرَ مَا تُعَافِینَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیْنَا وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ.
30771- 4-11593 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ عَطَائِکَ فَبَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا (أَکَلْنَا وَ رُبَّ)11594 مُحْتَاجٍ إِلَیْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاکِرِینَ وَ إِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیلًا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌11595.
30772- 5-11596 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 359
الْمِیثَمِیِّ)11597 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ اللَّهُمَّ أَکْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَکْتَ وَ أَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
30773- 6-11598 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ11599 قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَاماً فَمَا أُحْصِی کَمْ مَرَّةً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ.
30774- 7-11600 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ (ابْنِ بُکَیْرٍ)11601 قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَیْدِیَنَا فَقُلْتُ‌11602 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- (اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِکَ لَکَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ)11603.
30775- 8-11604 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَ وَقْتُ الْعَشَاءِ فَذَهَبْتُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 360
أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- فَجَلَسْتُ حَتَّی وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّی حِینَ وُضِعَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ11605 ص.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ الثَّالِثَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ الرَّابِعَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْخَامِسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ السَّادِسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ السَّابِعَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ الثَّامِنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ‌11606.
30776- 9-11607 وَ فِی الْمَحَاسِنِ أَیْضاً11608 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا طَعِمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ کَفَانَا وَ أَیَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ مِثْلَهُ‌11609.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 361
----------------------------------
11584 ( 3)- الباب 59 فیه 9 أحادیث. 11585 ( 4)- الکافی 6- 295- 16، و المحاسن- 436- 280. 11586 ( 5)- فی المصدر- ضائعین. 11587 ( 6)- الکافی 6- 294- 10، و المحاسن- 439- 294. 11588 ( 7)- فی المصدر- عندکم. 11589 ( 8)- التهذیب 9- 99- 430. 11590 ( 1)- الکافی 6- 293- 8، المحاسن- 435- 276. 11591 ( 2)- فی المحاسن- أحمد بن محسن المیثمی. 11592 ( 3)- کتب فی المخطوط علی( اللّهمّ) علامة نسخة. 11593 ( 4)- الکافی 6- 294- 12. 11594 ( 5)- فی المصدر- أکلناه فرب. 11595 ( 6)- المحاسن- 433- 263. 11596 ( 7)- الکافی 6- 294- 15، المحاسن- 436- 277 ذیل 277. 11597 ( 1)- فی المحاسن- أحمد بن محسن المیثمی عن مهزم. 11598 ( 2)- الکافی 6- 295- 17، المحاسن- 437- 283. 11599 ( 3)- فی المصدر- عبید بن زرارة. 11600 ( 4)- الکافی 6- 296- 22، المحاسن- 437- 281. 11601 ( 5)- فی المحاسن- أبی بکر. 11602 ( 6)- فی المصدر- فقلنا. 11603 ( 7)- فی الکافی- اللّهمّ هذا منک و من محمد رسولک، اللّهمّ لک الحمد صل علی محمد و آل محمّد. 11604 ( 8)- الکافی 6- 295- 21. 11605 ( 1)- فی المحاسن- و بمحمد( هامش المخطوط). 11606 ( 2)- المحاسن- 437- 284. 11607 ( 3)- المحاسن- 435- 277. 11608 ( 4)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه البرقی. 11609 ( 5)- الفقیه 3- 358- 4266.

60- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْعَتِیقِ بِالْحَدِیثِ‌

30777- 1-11611 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَیْبَةَ11612 عَنْ دَارِمَ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَأْکُلُ الطَّلْعَ وَ الْجُمَّارَ بِالتَّمْرِ وَ یَقُولُ إِنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ یَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَ یَقُولُ عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّی أَکَلَ الْعَتِیقَ بِالْحَدِیثِ.
--------------------------
11610 ( 1)- الباب 60 فیه حدیث واحد. 11611 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 72- 334. 11612 ( 3)- فی المصدر- عیینة.

61- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ وَ عَلَی کُلِّ لَوْنٍ وَ کُلَّمَا عَادَ إِلَی الطَّعَامِ وَ عَلَی کُلِّ لُقْمَةٍ

30778- 1-11614 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أُسَمِّی عَلَی الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِیَةُ فَسَمِّ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11615.
30779- 2-11616 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: شَکَوْتُ مَا أَلْقَی مِنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 362
أَذَی الطَّعَامِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُ فَقَالَ لَمْ تُسَمِّ فَقُلْتُ إِنِّی لَأُسَمِّی وَ إِنَّهُ لَیَضُرُّنِی فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِیَةَ بِالْکَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ تُسَمِّی قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا یَضُرُّکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ إِذَا عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ سَمَّیْتَ مَا ضَرَّکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11617.
30780- 3-11618 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّی عَلَی طَعَامٍ أَنْ لَا یَشْتَکِیَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ أَکَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّیْتُ عَلَیْهِ فَآذَانِی قَالَ فَلَعَلَّکَ أَکَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّیْتَ عَلَی بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی بَعْضٍ یَا لُکَعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌11619 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ‌11620.
30781- 4-11621 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَّخِمُ قَالَ سَمِّ قُلْتُ قَدْ سَمَّیْتُ قَالَ فَلَعَلَّکَ تَأْکُلُ أَلْوَانَ الطَّعَامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتُسَمِّی عَلَی کُلِّ لَوْنٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا تَتَّخِمُ.
30782- 5-11622 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 363
ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ لِأَنِّی مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَی فَمِی إِلَّا سَمَّیْتُ.
------------------------------
11613 ( 4)- الباب 61 فیه 5 أحادیث. 11614 ( 5)- الکافی 6- 295- 20، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب. 11615 ( 6)- التهذیب 9- 99- 431. 11616 ( 7)- الکافی 6- 295- 19. 11617 ( 1)- المحاسن- 438- 287. 11618 ( 2)- الکافی 6- 295- 18. 11619 ( 3)- الفقیه 3- 355- 4253. 11620 ( 4)- المحاسن- 430- 253. 11621 ( 5)- المحاسن 438- 286. 11622 ( 6)- المحاسن 438- 288.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ شَیْ‌ءٍ وَ لَوْ خُبْزاً وَ مِلْحاً قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ‌

30783- 1-11624 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (عَمَّنْ ذَکَرَهُ)11625 عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی یَطْعَمَ فَإِنَّهُ أَعَزُّ لَهُ.
30784- 2-11626 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ فِی حَاجَةٍ فَکُلْ کِسْرَةً بِمِلْحٍ فَهُوَ أَعَزُّ لَکَ وَ أَقْضَی لِلْحَاجَةِ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11627.
---------------------------------
11623 ( 1)- الباب 62 فیه حدیثان. 11624 ( 2)- المحاسن- 449- 356. 11625 ( 3)- فی المصدر- عن رجل. 11626 ( 4)- المحاسن- 449- 355. 11627 ( 5)- المحاسن- 398- 73.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ جِیرَانِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ عَنْهُ وَ إِرْسَالِ الطَّعَامِ إِلَیْهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ‌

30785- 1-11629 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 364
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ- أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ تَأْتِیَهَا وَ تُسَلِّیَهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّةُ أَنْ یُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الدَّفْنِ‌11630.
------------------------------
11628 ( 6)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 11629 ( 7)- المحاسن- 449- 191، أورده فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب الدفن. 11630 ( 1)- تقدم فی الباب 67 من أبواب الدفن.

64- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ‌

30786- 1-11632 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا یُوَضِّینَا قَبْلَهُ وَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَیَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
30787- 2-11633 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ ذُکِرَ لَهُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوکُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ وَ الْأَئِمَّةَ ع أَجْرَوْا ذَلِکَ فِی السُّنَّةِ لِمَا مَرَّ11634.
30788- 3-11635 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 365
الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ- وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَتِفٌ یَأْکُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا کَانَ فِی یَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ لَمْ یَتَوَضَّ وَ لَیْسَ‌11636 فِیهِ طَهُورٌ.
30789- 4-11637 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَکَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَیْهِ فِیهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّی وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ.
30790- 5-11638 (وَ عَنْ أَبِیهِ)11639 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11640 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌11641.
30791- 6-11642 وَ عَنْ ابْنِ (الْعَرْزَمِیِّ)11643 عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 366
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَتِفِ شَاةٍ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ لَمْ یَمَسَّ مَاءً.
30792- 7-11644 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِکَتِفِ شَاةٍ وَ أَکَلَ مِنْهَا (ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالظُّهْرِ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ صَلَّی)11645 ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَصَلَّی وَ لَمْ یَمَسَّ مَاءً.
30793- 8-11646 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا.
30794- 9-11647 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا غَسَلَ یَدَهُ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.
30795- 10-11648 وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ رُبَّمَا أُتِیَ بِالْمَائِدَةِ11649 فَیَقُولُ مَنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلَمْ یَغْسِلْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 367
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)11650 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِ‌11651.
-------------------------------
11631 ( 2)- الباب 64 فیه 10 أحادیث. 11632 ( 3)- المحاسن- 425- 226. 11633 ( 4)- المحاسن 425- 227. 11634 ( 5)- مر فی الباب 49، و فی الحدیث 1 من الباب 50، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 51، و فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب. 11635 ( 6)- المحاسن 427- 235. 11636 ( 1)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی-( فلیس) محتمل أیضا من خطه ره.، الرضوی. 11637 ( 2)- المحاسن 427- 236. 11638 ( 3)- المحاسن- 427- 237. 11639 ( 4)- لیس فی المصدر. 11640 ( 5)- المحاسن- 427- 237 ذیل 237. 11641 ( 6)- المحاسن- 427- 237 ذیل 237. 11642 ( 7)- المحاسن- 427- 238 و السند فیه هکذا-" عنه، عن ابن العزرمی، عن زینب بنت أم سلمة قالت ...". 11643 ( 8)- فی المصدر و البحار- العزرمی. 11644 ( 1)- المحاسن- 427- 239. 11645 ( 2)- لیس فی المصدر. 11646 ( 3)- المحاسن- 427- 240. 11647 ( 4)- المحاسن- 428- 241. 11648 ( 5)- المحاسن- 428- 242. 11649 ( 6)- فی المصدر زیادة- فاراد بعض القوم أن یغسل یده. 11650 ( 1)- لیس فی الکافی. 11651 ( 2)- الکافی 6- 298- 13.

65- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ إِکْثَارِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ إِطْعَامِهِ‌

30796- 1-11653 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ کُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ‌11654 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ‌11655.
30797- 2-11656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ11657 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلْتُمُ الثَّرِیدَ فَکُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 368
- فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِیهَا الْبَرَکَةُ.
30798- 3-11658 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ وَ بِخَبِیصٍ فَقَالَ هَذِهِ أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ- ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ آتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَتْ بِثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ.
30799- 4-11659 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌11660- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ (عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ)11661 عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ.
30800- 5-11662 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ یُخْلَطَانِ جَمِیعاً فَقَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
30801- 6-11663 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (بِصَاعٍ)11664 مِنْ رُطَبٍ ضَخْمٍ مُکَوَّمٍ وَ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ فَحَمُضَ فَقُلْتُ مَا کُنَّا نَصْنَعُ بِهَذَا قَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 369
30802- 7-11665 وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ تَأْتِی مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11666.
---------------------------------
11652 ( 3)- الباب 65 فیه 7 أحادیث. 11653 ( 4)- الکافی 6- 296- 1. 11654 ( 5)- المحاسن- 403- 101. 11655 ( 6)- المحاسن- 450- 358. 11656 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 71. 11657 ( 8)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 11658 ( 1)- المحاسن- 400- 85. 11659 ( 2)- المحاسن- 399- 81. 11660 ( 3)- التکاثر 102- 8. 11661 ( 4)- فی المصدر- مؤمنا. 11662 ( 5)- المحاسن- 400- 86. 11663 ( 6)- المحاسن- 401- 87. 11664 ( 7)- فی المصدر- بقباع. 11665 ( 1)- المحاسن- 450- 360. 11666 ( 2)- تقدم فی البابین 27 و 28 من هذه الأبواب.

66- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ مِمَّا یَلِیهِ لَا مِمَّا قُدَّامَ غَیْرِهِ‌

30803- 1-11668 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْکُلْ مِمَّا یَلِیهِ.
30804- 2-11669 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ‌11670.
وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 370
30805- 3-11671 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً یَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ فَأُتِیَ بِالْخِوَانِ فَقِیلَ مَا حَدُّهُ فَقَالَ حَدُّهُ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ یَدَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعَهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11672 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11673.
----------------------------
11667 ( 3)- الباب 66 فیه 3 أحادیث. 11668 ( 4)- الکافی 6- 297- 3، و المحاسن- 448- 348. 11669 ( 5)- الکافی 6- 292- 3. 11670 ( 6)- المحاسن- 448- 347. 11671 ( 1)- المحاسن- 448- 350. 11672 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب. 11673 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ لَطْعِ الْقَصْعَةِ وَ مَصِّ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَکْلِ‌

30806- 1-11675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْطَعُ الْقَصْعَةَ وَ یَقُولُ مَنْ لَطَعَ الْقَصْعَةَ فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
30807- 2-11676 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِی أَکَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 371
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11677 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30808- 3-11678 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَکَلَ.
30809- 4-11679 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابِعَهُ فِی فِیهِ فَمَصَّهَا.
30810- 5-11680 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَلْعَقُ أَصَابِعِی حَتَّی أَرَی أَنَّ خَادِمِی یَقُولُ مَا أَشْرَهَ مَوْلَایَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌11681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11682.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 372
---------------------------
11674 ( 4)- الباب 67 فیه 5 أحادیث. 11675 ( 5)- الکافی 6- 297- 4، و المحاسن- 443- 318. 11676 ( 6)- الکافی 6- 297- 7. 11677 ( 1)- المحاسن- 443- 315. 11678 ( 2)- المحاسن- 443- 313. 11679 ( 3)- المحاسن- 443- 314. 11680 ( 4)- المحاسن- 443- 316. 11681 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب. 11682 ( 6)- یأتی فی الباب 78 و فی الأحادیث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.

68- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَکْلِ بِالْیَدِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَوْ بِجَمِیعِ الْأَصَابِعِ لَا بِإِصْبَعَیْنِ‌

30811- 1-11684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)11685 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ هَکَذَا لَیْسَ کَمَا یَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ یَأْکُلُ أَحَدُهُمْ بِإِصْبَعَیْهِ.
30812- 2-11686 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْتَاکُ عَرْضاً وَ یَأْکُلُ (هَرْثاً وَ الْهَرْثُ)11687 أَنْ یَأْکُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِیعاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11688.
----------------------------
11683 ( 1)- الباب 68 فیه حدیثان. 11684 ( 2)- الکافی 6- 297- 6. 11685 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن الحسن. 11686 ( 4)- الکافی 6- 297- 5. 11687 ( 5)- فی المصدر- هرتا، و الهرت. 11688 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.

69- بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الْفَاکِهَةِ قَبْلَ اسْتِقْصَاءِ أَکْلِهَا وَ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ‌

30813- 1-11690 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 373
أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ11691 الْخَادِمِ قَالَ: أَکَلَ الْغِلْمَانُ یَوْماً فَاکِهَةً فَلَمْ یَسْتَقْصُوا أَکْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ اسْتَغْنَیْتُمْ فَإِنَّ نَاساً لَمْ یَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌11692.
30814- 2-11693 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ وَ جَاءَ سَائِلٌ فَلَا تَرُدَّنَّهُ.
------------------------------
11689 ( 7)- الباب 69 فیه حدیثان. 11690 ( 8)- الکافی 6- 297- 8. 11691 ( 1)- فی نسخة- یاسر( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 11692 ( 2)- المحاسن- 441- 304. 11693 ( 3)- المحاسن- 423- 213.

70- بَابُ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا حَضَرَ فِی أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ تَقْدِیمُ الْأَکْلِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ تَقْدِیمُ الصَّلَاةِ

30815- 1-11695 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یُبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْ‌ءٌ یُخَافُ تَأْخِیرُهُ فَلْیُبْدَأْ بِالصَّلَاةِ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْ‌ءٌ وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَکَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 374
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ النُّسْخَةِ الْأُولَی‌11696.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌11697.
---------------------------------
11694 ( 4)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 11695 ( 5)- الکافی 6- 298- 9. 11696 ( 1)- التهذیب 9- 100- 433. 11697 ( 2)- المحاسن 423- 212.

71- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُنَاوَلَةِ الْمُؤْمِنِ اللُّقْمَةَ وَ الْمَاءَ وَ الْحَلْوَاءَ

30816- 1-11699 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌11700 الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ رَفَعَهُ قَالَ‌11701 کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَکَلَ لَقَّمَ مَنْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَی مَنْ عَنْ یَمِینِهِ.
30817- 2-11702 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَضَعُ جَوْزِینَجَةً عَلَی الْأُخْرَی وَ یُنَاوِلُنِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ‌11703.
30818- 3-11704 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 375
بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ)11705 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌11706 عَنِ الرَّبَابِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ اتَّخَذْتُ خَبِیصاً فَأَدْخَلْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ یَأْکُلُ فَوَضَعْتُ الْخَبِیصَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَانَ یُلَقِّمُ أَصْحَابَهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ لَقَّمَ مُؤْمِناً لُقْمَةَ حَلَاوَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مَرَارَةَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِ‌11707 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11708.
----------------------------
11698 ( 3)- الباب 71 فیه 3 أحادیث. 11699 ( 4)- الکافی 6- 299- 17. 11700 ( 5)- فی نسخة زیادة عن( هامش المخطوط). 11701 ( 6)- فی المصدر- عنهم( علیه السلام)، قالوا- 11702 ( 7)- الکافی 6- 298- 12. 11703 ( 8)- المحاسن- 424- 215. 11704 ( 9)- ثواب الأعمال- 181- 1. 11705 ( 1)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن أبی عثمان. 11706 ( 2)- فی نسخة- ابن فرقد( هامش المخطوط). 11707 ( 3)- مصادقة الاخوان- 46. 11708 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 2 و 5 و 9 من الباب 25 من هذه الأبواب.

72- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الطَّعَامِ فِی الصَّحْرَاءِ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ تَنَاوُلِ مَا سَقَطَ مِنْهُ فِی الْمَنْزِلِ‌

30819- 1-11710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ فِی مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَلْیَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَکَلَ فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْیَتْرُکْهُ لِلطَّیْرِ وَ السَّبُعِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ مِثْلَهُ‌11711.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 376
30820- 2-11712 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: أَکَلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- حَتَّی إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ یَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ فِی الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ11713 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11714.
--------------------------
11709 ( 5)- الباب 72 فیه حدیثان. 11710 ( 6)- الکافی 6- 300- 8. 11711 ( 7)- المحاسن- 445- 327. 11712 ( 1)- الفقیه 3- 356- 4257. 11713 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 57 من هذه الأبواب. 11714 ( 3)- یأتی فی الباب 76 و باطلاقه فی الباب 79 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِالْفَاکِهَةِ وَ اللَّحْمِ لِلْعِیَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

30821- 1-11716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌11717.
--------------------------
11715 ( 4)- الباب 73 فیه حدیث واحد. 11716 ( 5)- الکافی 6- 299- 19. 11717 ( 6)- التهذیب 9- 100- 434.

74- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِلْقَاءِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی بَعْدَ الْأَکْلِ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِ مِنْدِیلٍ عَلَی الثَّوْبِ وَقْتَ الْأَکْلِ‌

30822- 1-11719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 377
زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَی قَفَاکَ وَ ضَعْ رِجْلَکَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌11720.
30823- 2-11721 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- أُتِیَ بِمِنْدِیلٍ لِیُطْرَحَ عَلَی ثَوْبِهِ فَأَبَی أَنْ یُلْقِیَهُ عَلَی ثَوْبِهِ.
30824- 3-11722 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا تَغَدَّی اسْتَلْقَی عَلَی قَفَاهُ وَ أَلْقَی رِجْلَهُ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
----------------------------
11718 ( 7)- الباب 74 فیه 3 أحادیث. 11719 ( 8)- الکافی 6- 299- 21. 11720 ( 1)- التهذیب 9- 100- 435. 11721 ( 2)- المحاسن- 430- 251. 11722 ( 3)- المحاسن- 449- 352.

75- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْأَکْلِ عِنْدَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِماً نَدْباً

30825- 1-11724 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ کُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَکُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَی أَنْ یُقْسِمَ عَلَیْکَ.
30826- 2-11725 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 378
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیکَ فَلَیْسَ لَکَ مَعَهُ أَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌11726.
---------------------------
11723 ( 4)- الباب 75 فیه حدیثان. 11724 ( 5)- المحاسن- 412- 150، أورده فی الحدیث 11 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم. 11725 ( 6)- المحاسن- 412- 154، أورده فی الحدیث 14 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم. 11726 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و فی الباب 16 من هذه الأبواب.

76- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتَبُّعِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فِی الْبَیْتِ وَ لَوْ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ وَ أَکْلِهِ وَ قَصْدِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ‌

30827- 1-11728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ)11729 عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ)11730 بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِمَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَکُلْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی قَالَ إِبْرَاهِیمُ- وَ کُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْأَیْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِکَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ.
30828- 2-11731 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ)11732 عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَعَشَّی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِی فِیهِ.
30829- 3-11733 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 379
بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ11734 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ.
30830- 4-11735 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَکَلْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یُکْثِرُ الْوَلَدَ.
30831- 5-11736 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ (أَبِی الْحُرِّ)11737 قَالَ: شَکَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَا یَلْقَی مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ أَکْلِ مَا یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ.
30832- 6-11738 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ فَرَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَتَبَّعُ هَذَا قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُکَ فَلَا تَدَعْهُ‌11739 أَمَا إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 380
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ رَوَاهُ یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِ مِثْلَهُ‌11740 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
30833- 7-11741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌11742 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الَّذِی یَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ الْحُورِ الْعِینِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی (صَحِیفَةِ الرِّضَا ع)11743 وَ کَذَا أَکْثَرُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی رَوَاهَا الصَّدُوقُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
30834- 8-11744 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَجِدُ الشَّیْ‌ءَ الْیَسِیرَ یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَأُعِیدُهُ فَیَضْحَکُ الْخَادِمُ.
30835- 9-11745 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَبَّعَ مَا یَقَعُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَکَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَی السَّابِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11746 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11747.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 381
-----------------------------
11727 ( 2)- الباب 76 فیه 9 أحادیث. 11728 ( 3)- الکافی 6- 300- 3، المحاسن- 444- 324. 11729 ( 4)- فی المحاسن- عن إبراهیم بن عبد اللّه. 11730 ( 5)- فی المحاسن- عبید اللّه. 11731 ( 6)- الکافی 6- 300- 2، المحاسن- 443- 319. 11732 ( 7)- لیس فی المحاسن. 11733 ( 8)- الکافی 6- 299- 1، المحاسن- 444- 323. 11734 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 11735 ( 2)- الکافی 6- 300- 4، المحاسن- 444- 326. 11736 ( 3)- الکافی 6- 300- 7، المحاسن- 444- 325. 11737 ( 4)- فی نسخة- أبی الحسن( علیه السلام)( هامش المخطوط)، و المصدر. و فی المحاسن- ابن الحر( هامش المخطوط). 11738 ( 5)- الکافی 6- 301- 9. 11739 ( 6)- فی المحاسن زیادة- لغیرک( هامش المخطوط). 11740 ( 1)- المحاسن- 444- 321. 11741 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 68. 11742 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 11743 ( 4)- صحیفة الرضا- 42- 43. 11744 ( 5)- المحاسن- 444- 320. 11745 ( 6)- المحاسن- 444- 322. 11746 ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 57 و الباب 72 من هذه الأبواب. 11747 ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 112 من هذه الأبواب.

77- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً اسْتُحِبَّ لَهُ رَفْعُهَا وَ أَکْلُهَا وَ إِنْ کَانَتْ فِی قَذَرٍ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَکْلُهَا

30836- 1-11749 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی التَّمْرَةِ وَ الْکِسْرَةِ تَکُونُ فِی الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَیَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ‌11750 وَ یَأْکُلُهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِی جَوْفِهِ حَتَّی تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.
30837- 2-11751 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ تَمْرَةً أَوْ کِسْرَةً مُلْقَاةً فَأَکَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ11752 فِی جَوْفِهِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
30838- 3-11753 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً فَأَکَلَهَا (کَانَ لَهُ حَسَنَةٌ)11754 وَ مَنْ وَجَدَهَا فِی قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا کَانَ‌11755 لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
30839- 4-11756 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 382
قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ- فَرَأَی کِسْرَةً کَادَ أَنْ یَطَأَهَا فَأَخَذَهَا وَ أَکَلَهَا وَ قَالَ یَا حُمَیْرَاءُ أَکْرِمِی جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَکَادَتْ تَعُودُ إِلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ‌11757 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
30840- 5-11758 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً فَأَکَلَهَا لَمْ تُفَارِقْ جَوْفَهُ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌11759 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَلْوَةِ11760.
-----------------------------
11748 ( 1)- الباب 77 فیه 5 أحادیث. 11749 ( 2)- المحاسن- 445- 329. 11750 ( 3)- فی المصدر زیادة- فیمسحها. 11751 ( 4)- المحاسن 445- 330. 11752 ( 5)- فی المصدر- تقر. 11753 ( 6)- الکافی 6- 300- 5، المحاسن- 445- 328. 11754 ( 7)- فی المصدر- کانت له حسنة. و فی المحاسن- کانت له سبعمائة حسنة( هامش المخطوط). 11755 ( 8)- فی المصدر- کانت. 11756 ( 9)- الکافی 6- 300- 6. 11757 ( 1)- المحاسن- 445- 331. 11758 ( 2)- أمالی الصدوق 246- 14. 11759 ( 3)- المحاسن- 588- 87. 11760 ( 4)- تقدم فی الباب 39 من أبواب أحکام الخلوة.

78- بَابُ اسْتِحْبَابِ لَحْسِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْمَأْدُومِ وَ تَحْرِیمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ نَحْوِهِ‌

30841- 1-11762 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَلْحَسُ أَصَابِعِی مِنَ الْمَأْدُومِ حَتَّی أَخَافَ أَنْ یَرَی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 383
خَادِمِی أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْجَشَعِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ کَذَلِکَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا هَجَاءً فَجَعَلُوا یُنْجُونَ بِهَا صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ قَالَ فَمَرَّ رَجُلٌ صَالِحٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ وَیْحَکُمْ اتَّقُوا اللَّهَ لَا یُغَیِّرْ مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ کَأَنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا یَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبْتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ قَالَ فَإِنْ کَانَ لَیُقَسَّمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ11763 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نَحْوَهُ‌11764 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ‌11765 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّانِی‌11766.
--------------------------------------
11761 ( 5)- الباب 78 فیه حدیث واحد. 11762 ( 6)- الکافی 6- 301- 1، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب أحکام الخلوة. 11763 ( 1)- المحاسن 586- 85. 11764 ( 2)- المحاسن- 587- 86. 11765 ( 3)- تقدم فی الباب 67 من هذه الأبواب. 11766 ( 4)- یأتی فی الباب 79 من هذه الأبواب.

79- بَابُ وُجُوبِ إِکْرَامِ الْخُبْز وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ تَحْرِیمِ إِهَانَتِهِ وَ دَوْسِهِ بِالرِّجْلِ وَ وَطْءِ السُّفْرَةِ بِهَا

30842- 1-11768 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 384
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِیهَا مِنْ کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهَا إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّهُ کَانَ نَبِیٌّ قَبْلَکُمْ یُقَالُ لَهُ دَانِیَلُ‌11769- وَ إِنَّهُ أَعْطَی صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِیفاً لِیَعْبُرَ بِهِ فَرَمَی صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِیفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ یُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ دَانِیَلُ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَکْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَیْتَ یَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْقَطْرِ أَنِ احْتَبِسْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنْ کُونِی طَبَقاً کَالْفَخَّارِ قَالَ فَلَمْ تَمْطُرْ حَتَّی بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَکَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَی وَ لَهُمَا وَلَدَانِ یَا فُلَانَةُ تَعَالَیْ حَتَّی نَأْکُلَ الْیَوْمَ أَنَا وَ أَنْتِ وَلَدِی فَإِذَا جُعْنَا أَکَلْنَا وَلَدَکِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَکَلَتَاهُ فَلَمَّا جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَی عَلَی وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهَا فَقَالَتْ لَهَا نَبِیُّ اللَّهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکِ فَاخْتَصَمَتَا إِلَی دَانِیَلَ فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَی مَا أَرَی قَالَتَا لَهُ نَعَمْ‌11770 وَ أَشَدُّ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَیْنَا بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِیهِ خَیْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ ضُرَبَائِهِ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ امْطُرِی عَلَی الْأَرْضِ وَ أَمَرَ الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِی لِخَلْقِی مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَیْرِکِ فَإِنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِیرِ.
30843- 2-11771 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ جَعْفَرٍ11772 عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 385
قَالَ: أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا.
30844- 3-11773 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَاحِبٍ لَنَا11774 یَکُونُ عَلَی سَطْحِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ فَیَطَئُونَهُ یُصَلُّونَ‌11775 عَلَیْهِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11776 وَ زَادَ فِیهِ أَ مَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّی یُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی أَرْزَاقِهِمْ حَتَّی طَغَوْا فَاسْتَخْشَنُوا الْحِجَارَةَ فَعَمَدُوا إِلَی النِّقْیِ‌11777 فَصَنَعُوا مِنْهُ کَهَیْئَةِ الْأَفْهَارِ11778 فَجَعَلُوهُ فِی مَذَاهِبِهِمْ‌11779 فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ فَعَمَدُوا إِلَی أَطْعِمَتِهِمْ فَجَعَلُوهَا فِی الْخَزَائِنِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَی خَزَائِنِهِمْ مَا أَفْسَدَهُ حَتَّی احْتَاجُوا إِلَی مَا کَانُوا یَسْتَنْظِفُونَ‌11780 بِهِ فِی مَذَاهِبِهِمْ فَجَعَلُوا یَغْسِلُونَهُ وَ یَأْکُلُونَهُ‌ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ اللَّهِ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَخَذَ الْقَوْمُ الْمَجْلِسَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ السُّفْرَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ مَوْضُوعَةٌ وَ أَخَذَ بِیَدِی فَذَهَبْتُ لِأَخْطُوَ إِلَیْهِ فَوَقَعَتْ رِجْلِی عَلَی طَرَفِ السُّفْرَةِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَدْخُلَنِی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 386
بِکافِرِینَ‌11781- قَوْماً وَ اللَّهِ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ* وَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ کَثِیراً.
30845- 4-11782 قَالَ الْبَرْقِیُّ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِیهِمْ هَذِهِ الْآیَةُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً11783 الْآیَةَ.
30846- 5-11784 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ یُؤْتَی لَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّی جَعَلُوا مِنْهُ تَمَاثِیلَ یَسْتَنْجُونَ بِهَا فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَتَّی اضْطُرُّوا إِلَی التَّمَاثِیلِ یُنَقُّونَهَا وَ یَأْکُلُونَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً11785 الْآیَةَ.
30847- 6-11786 وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ أَنْ یَمْسَحَ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لَهُ إِلَّا أَنْ یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ فَیَمَصَّهَا لَهُ قَالَ وَ إِنِّی أَجِدُ الْیَسِیرَ یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ فَآخُذُهُ‌11787 فَیَضْحَکُ الْخَادِمُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ قَرْیَةٍ مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ کَانَ اللَّهُ قَدْ أَوْسَعَ عَلَیْهِمْ حَتَّی طَغَوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ عَمَدْنَا إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذَا النِّقْیِ فَجَعَلْنَاهُ نَسْتَنْجِی بِهِ کَانَ أَلْیَنَ عَلَیْنَا مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَی أَرْضِهِمْ دَوَابَّ أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ تَدَعْ لَهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَکَلَتْهُ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجَهْدُ إِلَی أَنْ أَقْبَلُوا عَلَی الَّذِی کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَأَکَلُوهُ وَ هِیَ الْقَرْیَةُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ ضَرَبَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 387
مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً- إِلَی قَوْلِهِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ‌11788.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11789 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11790.
--------------------------
11767 ( 5)- الباب 79 فیه 6 أحادیث. 11768 ( 6)- الکافی 6- 302- 2. 11769 ( 1)- فی نسخة- دانیال( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر فی جمیع المواضع. 11770 ( 2)- فی المصدر زیادة- یا نبی اللّه. 11771 ( 3)- المحاسن- 585- 81. 11772 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 11773 ( 1)- المحاسن- 588- 88، أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 40 من أبواب مکان المصلی. 11774 ( 2)- فی المصدر زیادة- فلاح. 11775 ( 3)- فی المصدر- و یصلون. 11776 ( 4)- المحاسن- 588- 88 ذیل 88، و فیه- عن عیینة و الظاهر أن ما فی المتن هو الصواب لموافقته للبحار 80- 204- 12 و قد استظهر فی معجم رجال الحدیث 21- 268 اتّحادهما. 11777 ( 5)- النقی- دقیق الحنطة المنخول.( مجمع البحرین 1- 420). 11778 ( 6)- الافهار- جمع فهر و هو الحجر مل‌ء الکف.( الصحاح 2- 784). 11779 ( 7)- المذهب- المتوضا، أو بیت الخلاء.( القاموس المحیط 1- 70). 11780 ( 8)- فی المصدر- یستطیبون، الاستطابة- الاستنجاء.( الصحاح 1- 173). 11781 ( 1)- الأنعام 6- 89 و الآیة( فان یکفر ....). 11782 ( 2)- المحاسن- 588- 88. 11783 ( 3)- النحل 16- 112. 11784 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 273- 78. 11785 ( 5)- النحل 16- 112. 11786 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 273- 79، أورد صدره عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 53، و قطعة عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 76 من هذه الأبواب و قطعة عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة. 11787 ( 7)- فی المصدر- فاتفقده. 11788 ( 1)- النحل 16- 112. 11789 ( 2)- تقدم فی الباب 40 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الباب 78 من هذه الأبواب. 11790 ( 3)- یأتی فی الباب 84 من هذه الأبواب.

80- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْکِ أَکْلِ الطَّیِّبَاتِ حَتَّی تَرْکِ نَخْلِ الطَّحِینِ وَ الْإِفْرَاطِ فِی التَّنَعُّمِ بِأَطْعِمَةِ الْعَجَمِ وَ نَحْوِهَا

30848- 1-11792 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُنْخَلُ لَهُ الدَّقِیقُ وَ یَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ.
30849- 2-11793 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِیُّ ص مَسْجِدَ قُبَا- فَأُتِیَ بِإِنَاءٍ فِیهِ لَبَنٌ حَلِیبٌ مَخِیضٌ بِعَسَلٍ فَشَرِبَ مِنْهُ حُسْوَةً أَوْ حُسْوَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَدَعُهُ مُحَرِّماً فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتْرُکُهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ.
30850- 3-11794 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أُتِیَ بِخَبِیصٍ فَأَبَی أَنْ یَأْکُلَ فَقِیلَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 388
أَ تُحَرِّمُهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَتُوقَ نَفْسِی إِلَیْهِ ثُمَّ تَلَا الْآیَةَ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا11795.
30851- 4-11796 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِخِوَانِ فَالُوذَجٍ فَوُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ فِیهِ حَتَّی بَلَغَ أَسْفَلَهُ ثُمَّ سَلَّهَا وَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً تَلَمَّظَ إِصْبَعَهُ وَ قَالَ إِنَّ الْحَلَالَ طَیِّبٌ وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِی مَا لَمْ أُعَوِّدْهَا ارْفَعُوهُ عَنِّی فَرَفَعُوهُ.
30852- 5-11797 وَ عَنْهُ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّحَبَةِ فِی نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أُهْدِیَ إِلَیْهِ طَشْتُ خِوَانِ فَالُوذَجٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مُدُّوا أَیْدِیَکُمْ فَمَدُّوا أَیْدِیَهُمْ وَ مَدَّ یَدَهُ ثُمَّ قَبَضَهَا وَ قَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَأْکُلْهُ فَکَرِهْتُ أَکْلَهُ.
30853- 6-11798 وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَکْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَقَالَ ادْنُ یَا بَزِیعُ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ حِینَ‌11799 لَمْ یَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَیْ‌ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَحَسَوْتُ الْبَقِیَّةَ.
30854- 7-11800 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 389
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع دَعَا بِنُمْرُقَةٍ فَطُرِحَتْ فَقَعَدْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ أُتِیتُ بِمَائِدَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ لِی کُلْ فَقُلْتُ مَا لَکَ لَا تَأْکُلُ فَقَالَ إِنِّی صَائِمٌ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ فَأَفْطَرَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِی قُرِّبَ إِلَیَّ.
30855- 8-11801 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَوَجَدْتُهُ جَالِساً وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَاءٌ فِیهِ لَبَنٌ أَجِدُ رِیحَ حُمُوضَتِهِ وَ فِی یَدِهِ رَغِیفٌ أَرَی قُشَارَ الشَّعِیرِ فِی وَجْهِهِ وَ هُوَ یَکْسِرُ بِیَدِهِ وَ یَطْرَحُهُ فِیهِ فَقَالَ ادْنُ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا فَقُلْتُ إِنِّی صَائِمٌ فَقَالَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ مَنَعَهُ الصِّیَامُ مِنْ طَعَامٍ یَشْتَهِیهِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ- وَ یَسْقِیَهُ مِنْ شَرَابِهَا قَالَ قُلْتُ لِفِضَّةَ وَ هِیَ قَرِیبَةٌ مِنْهُ قَائِمَةٌ وَیْحَکِ یَا فِضَّةُ أَ لَا تَتَّقِینَ اللَّهَ فِی هَذَا الشَّیْخِ بِنَخْلِ هَذَا الطَّعَامِ مِنَ النُّخَالَةِ الَّتِی فِیهِ قَالَتْ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَیْنَا أَنْ لَا نَنْخُلَ لَهُ طَعَاماً قَالَ مَا قُلْتَ لَهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ بِأَبِی وَ أُمِّی مَنْ لَمْ یُنْخَلْ لَهُ طَعَامٌ وَ لَمْ یَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ قَالَ وَ کَانَ ع یَجْعَلُ جَرِیشَ الشَّعِیرِ فِی وِعَاءٍ وَ یَخْتِمُ عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَخَافُ هَذَیْنِ الْوَلَدَیْنِ أَنْ یَجْعَلَا فِیهِ شَیْئاً مِنْ زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11802 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11803.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 390
--------------------------------
11791 ( 4)- الباب 80 فیه 8 أحادیث. 11792 ( 5)- المحاسن- 440- 299، أورده فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أحکام الملابس. 11793 ( 6)- المحاسن- 409- 133. 11794 ( 7)- المحاسن- 409- 133. 11795 ( 1)- الأحقاف 46- 20. 11796 ( 2)- المحاسن- 409- 134. 11797 ( 3)- المحاسن- 410- 135. 11798 ( 4)- المحاسن- 440- 300. 11799 ( 5)- فی المصدر- حتی. 11800 ( 6)- المحاسن- 440- 301. 11801 ( 1)- إرشاد القلوب- 215. 11802 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 11803 ( 3)- یأتی فی الحدیث 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.

81- بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْخُبْز تَحْتَ الْقَصْعَةِ

30856- 1-11805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ (الْمِیثَمِیِّ)11806 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُوضَعُ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
30857- 2-11807 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- فَجِی‌ءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَکْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ‌11808 یَکُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُخْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ.
30858- 3-11809 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ (الْمِیثَمِیِّ)11810 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُوضَعَ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌11811 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 391
---------------------------
11804 ( 1)- الباب 81 فیه 3 أحادیث. 11805 ( 2)- الکافی 6- 303- 3، و المحاسن 589- 90، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب أحکام المساکن. 11806 ( 3)- فی المحاسن- المثنی( هامش المخطوط). 11807 ( 4)- الکافی 6- 304- 11، و المحاسن 589- 89. 11808 ( 5)- فی الکافی زیادة لا. 11809 ( 6)- الکافی 6- 304- 12. 11810 ( 7)- فی المحاسن- المثنی( هامش المخطوط). 11811 ( 8)- المحاسن- 589- 91.

82- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْإِنَاءِ بِغَیْرِ غِطَاءٍ وَ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

30859- 1-11813 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعُوا آنِیَتَکُمْ بِغَیْرِ غِطَاءٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا لَمْ تُغَطَّ الْآنِیَةُ بَزَقَ فِیهَا وَ أَخَذَ مِمَّا فِیهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ‌11814 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی النَّجَاسَاتِ‌11815 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ11816.
---------------------------
11812 ( 1)- الباب 82 فیه حدیث واحد. 11813 ( 2)- المحاسن- 584- 75. 11814 ( 3)- تقدم فی الباب 16 من أحکام المساکن. 11815 ( 4)- تقدم فی البابین 65 و 66 من أبواب النجاسات. 11816 ( 5)- تقدم فی الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.

83- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ إِذَا حَضَرَ الْخُبْز أَنْ لَا یُنْتَظَرَ بِهِ غَیْرُهُ‌

30860- 1-11818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِکْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْرُهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11819
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 392
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11820.
-------------------------
11817 ( 6)- الباب 83 فیه حدیث واحد. 11818 ( 7)- الکافی 6- 303- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 84 من هذه الأبواب. 11819 ( 8)- الکافی 6- 303- 4. 11820 ( 1)- یأتی فی الباب 85 من هذه الأبواب.

84- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُوطَأَ الْخُبْز وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْطَعَ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ أُدْمٌ فَیَجُوزُ الْقَطْعُ وَ یُسْتَحَبُّ کَسْرُهُ بِالْیَدِ

30861- 1-11822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
30862- 2-11823 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرِمُوا الْخُبْزَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْ کَرَامَتِهِ أَنْ لَا یُوطَأَ وَ لَا یُقْطَعَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌11824.
30863- 3-11825 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ أُدْمٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ.
30864- 4-11826 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 393
قَالَ: أَدْنَی الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّکِّینِ.
30865- 5-11827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ11828 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ لْیُکْسَرْ لَکُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ مِثْلَهُ‌11829 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ السَّیَّارِیِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
30866- 6-11830 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّکِّینِ‌11831.
-----------------------
11821 ( 2)- الباب 84 فیه 6 أحادیث. 11822 ( 3)- الکافی 6- 304- 14. 11823 ( 4)- الکافی 6- 303- 5. 11824 ( 5)- المحاسن- 585- 80. 11825 ( 6)- الکافی 6- 303- 9، و المحاسن- 590- 94. 11826 ( 7)- الکافی 6- 303- 10، و المحاسن- 590- 95. 11827 ( 1)- الکافی 6- 304- 13. 11828 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن یعقوب بن یزید. 11829 ( 3)- المحاسن- 589- 92. 11830 ( 4)- المحاسن- 589- 93،. 11831 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی البابین 77 و 79 من هذه الأبواب.

85- بَابُ کَرَاهَةِ شَمِّ الْخُبْز وَ اسْتِحْبَابِ أَکْلِهِ قَبْلَ اللَّحْمِ إِذَا حَضَرَا

30867- 1-11833 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ کَمَا یَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَکٌ أَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَی وَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 394
صَلَّیْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ حَجَجْتُمْ بَیْتَ رَبِّکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ)11834 عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِدْرَاراً11835.
30868- 2-11836 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ کُلُوا اللَّحْمَ.
-------------------------------------
11832 ( 6)- الباب 85 فیه حدیثان. 11833 ( 7)- الکافی 6- 303- 6. 11834 ( 1)- فی المحاسن- عن أبی یوسف، عن یعقوب بن یزید. 11835 ( 2)- المحاسن- 585- 82. 11836 ( 3)- الکافی 6- 303- 7.

86- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصْغِیرِ الرُّغْفَانِ وَ کَسْرِهَا إِلَی فَوْقٍ وَ تَخْمِیرِ الْخَمِیرِ

30869- 1-11838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَغِّرُوا رُغْفَانَکُمْ فَإِنَّ مَعَ کُلِّ رَغِیفٍ بَرَکَةً.
30870- 2-11839 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَکْسِرُ الرَّغِیفَ إِلَی فَوْقٍ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 395
30871- 3-11840 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُعَاتِبُ غِلْمَانَهُ فِی تَخْمِیرِ الْخَمِیرِ وَ یَقُولُ هُوَ أَکْثَرُ لِلْخُبْزِ.
-----------------------
11837 ( 4)- الباب 86 فیه 3 أحادیث. 11838 ( 5)- الکافی 6- 303- 8. 11839 ( 6)- الکافی 6- 303- 8 ذیل 8، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 11840 ( 1)- قرب الإسناد- 34، و عنه فی البحار 66- 268.

87- بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ فِی الْأَسْوَاقِ‌

30872- 1-11842 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ الَّذِی یَأْکُلُ فِی الْأَسْوَاقِ.
30873- 2-11843 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَکْلُ فِی السُّوقِ دَنَاءَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی التِّجَارَةِ11844 أَنَّ الْأَسْوَاقَ مَنَازِلُ الشَّیَاطِینِ وَ أَنَّهَا شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ.
-------------------------------
11841 ( 2)- الباب 87 فیه حدیثان. 11842 ( 3)- السرائر- 477. 11843 ( 4)- مکارم الأخلاق- 149. 11844 ( 5)- تقدم فی الباب 60 من أبواب آداب التجارة.

88- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ اللَّحْمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً

30874- 1-11846 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 396
قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11847.
--------------------------
11845 ( 6)- الباب 88 فیه حدیث واحد. 11846 ( 7)- الکافی 6- 309- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة. 11847 ( 1)- یأتی فی الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.

89- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ لَحْمِ الْغَرِیضِ یَعْنِی النِّی‌ءَ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ

30875- 1-11849 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ اللَّحْمِ النِّی‌ءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ.
30876- 2-11850 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُؤْکَلَ اللَّحْمُ غَرِیضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْکُلُهُ السِّبَاعُ وَ لَکِنْ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ قَالَ حَرِیزٌ- یَعْنِی حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ11851.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ السِّبَاعِ قَالَ حَرِیزٌ11852.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ.11853 وسایل الشیعه ؛ ج‌24 ؛ ص396
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 397
--------------------------------
11848 ( 2)- الباب 89 فیه حدیثان. 11849 ( 3)- الکافی 6- 314- 2، و المحاسن- 470- 460. 11850 ( 4)- الکافی 6- 313- 1. 11851 ( 5)- الفقیه 3- 350- 4232. 11852 ( 6)- المحاسن- 470- 461. 11853 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

90- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بِهِ عِنْدَ أَکْلِ الطَّعَامِ الَّذِی یُخَافُ ضَرَرُهُ‌

30877- 1-11855 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ (حَفْصِ)11856 بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قُدَّامَهُ شِوَاءٌ فَقَالَ ادْنُ فَکُلْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا لِی ضَارٌّ فَقَالَ ادْنُ أُعَلِّمْکَ کَلِمَاتٍ لَا یَضُرُّکَ مَعَهُنَّ شَیْ‌ءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ مِلْ‌ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا دَاءٌ تَغَدَّ مَعَنَا.
30878- 2-11857 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ)11858 عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ شِوَاءٌ فَدَعَانِی فَقَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الشِّوَاءِ فَقُلْتُ أَنَا إِذَا أَکَلْتُهُ ضَرَّنِی فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَکَ أَنْ لَا یُؤْذِیَکَ طَعَامٌ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ‌ءِ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَهُ دَاءٌ فَلَا یَضُرُّکَ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11859.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 398
--------------------------------
11854 ( 1)- الباب 90 فیه حدیثان. 11855 ( 2)- الکافی 6- 318- 1. 11856 ( 3)- فی نسخة- جعفر( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 11857 ( 4)- المحاسن- 438- 289. 11858 ( 5)- فی المصدر- أحمد بن محسن المیثمی. 11859 ( 6)- تقدم فی الباب 61 من هذه الأبواب.

91- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الطَّعَامِ الْحَارِّ جِدّاً وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهِ حَتَّی یَبْرُدَ أَوْ یُمْکِنَ وَ تَذَکُّرِ النَّارِ عِنْدَهُ‌

30879- 1-11861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ.
30880- 2-11862 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ فَتُرِکَ حَتَّی بَرَدَ.
30881- 3-11863 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْفِ فَأُتِیَ بِخِوَانٍ عَلَیْهِ خُبْزٌ وَ أُتِیَ بِجَفْنَةِ ثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَی هَذَا الطَّعَامِ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ فَرَفَعَهَا وَ هُوَ یَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَی عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا لَا نُطِیقُهُ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا لَا نَصْبِرُ عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ- قَالَ فَکَانَ یُکَرِّرُ ذَلِکَ حَتَّی أَمْکَنَ الطَّعَامُ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 399
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَامِلٍ کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌11864.
30882- 4-11865 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یُمْکِنَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُطْعِمَنَا نَاراً وَ الْبَرَکَةُ فِی الْبَارِدِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌11866 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ.
30883- 5-11867 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَکَةِ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 400
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌11868.
30884- 6-11869 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْحُسَیْنِ ع إِلَی الْمَدِینَةِ- وَ مَعَهُ شَاةٌ قَدْ طُبِخَتْ (أَعْضَاءً)11870 فَجَعَلَ یُنَاوِلُ الْقَوْمَ عُضْواً عُضْواً.
30885- 7-11871 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ لَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ عَلَی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ.
30886- 8-11872 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ.
30887- 9-11873 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِینَا بِثَرِیدٍ فَمَدَدْنَا أَیْدِیَنَا إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نُهِینَا عَنْ أَکْلِ النَّارِ کُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی بَرْدِهِ‌11874.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 401
-------------------------
11860 ( 1)- الباب 91 فیه 9 أحادیث. 11861 ( 2)- الکافی 6- 322- 3، و المحاسن- 407- 119. 11862 ( 3)- الکافی 6- 322- 4، و المحاسن- 406- 115. 11863 ( 4)- الکافی 6- 322- 5، و المحاسن- 407- 122، و 123، و أورد ذیله عن السند الثانی فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب الأطعمة المباحة. 11864 ( 1)- الکافی 8- 164- 174. 11865 ( 2)- الکافی 6- 321- 1. 11866 ( 3)- المحاسن- 406- 118 و فیه-\i عن القاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد ابن مسلم\E ... و\i رواه أیضا عن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن حریز، عن محمّد بن مسلم\E. 11867 ( 4)- الکافی 6- 322- 2. 11868 ( 1)- المحاسن- 406- 116. 11869 ( 2)- المحاسن- 405- 111. 11870 ( 3)- فی المصدر- أعضاءها. 11871 ( 4)- المحاسن- 406- 112، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 56 من هذه الأبواب. 11872 ( 5)- المحاسن- 406- 117. 11873 ( 6)- المحاسن- 407- 121. 11874 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 93 و فی الحدیث 12 من الباب 112 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

92- بَابُ کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

30888- 1-11876 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُنْفَخَ فِی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَ أَنْ یُنْفَخَ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ.
30889- 2-11877 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَعَافَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفُخُ فِی الطَّعَامِ قَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یُبَرِّدَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11878.
--------------------------------
11875 ( 1)- الباب 92 فیه حدیثان. 11876 ( 2)- الفقیه 4- 9- 4968، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب السجود. 11877 ( 3)- علل الشرائع 518- 1. 11878 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 7 من أبواب السجود، و فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب ما یکتسب به.و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

93- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ حَرَارَتُهُ بِالْکُلِّیَّةِ

30890- 1-11880 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 402
بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ سَخِنٍ وَ قَالَ کُلُوا قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ.
30891- 2-11881 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّخُونُ بَرَکَةٌ.
-----------------------------------
11879 ( 5)- الباب 93 فیه حدیثان. 11880 ( 6)- المحاسن 406- 114. 11881 ( 1)- المحاسن- 406- 113.

94- بَابُ کَرَاهَةِ نَهْکِ‌11883 الْعِظَامِ مِنْ غَیْرِ تَحْرِیمٍ وَ قَطْعِ اللَّحْمِ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّکِّینِ‌

30892- 1-11884 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌11885 الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لَا تَنْهَکُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِیهَا نَصِیباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌11886 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌11887.
30893- 2-11888 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 403
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظْمِ أَنْهَکُهُ قَالَ نَعَمْ.
30894- 3-11889 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ11890 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَی الْمَائِدَةِ بِالسِّکِّینِ.
----------------------------
11882 ( 2)- الباب 94 فیه 3 أحادیث. 11883 ( 3)- نهک العظم- بالغ فی أکله" مجمع البحرین 5- 296". 11884 ( 4)- الکافی 6- 322- 1. 11885 ( 5)- کتب علی( محمد بن) لیس فی المحاسن( هامش المخطوط). 11886 ( 6)- الفقیه 3- 350- 4230. 11887 ( 7)- المحاسن- 472- 466. 11888 ( 8)- المحاسن- 472- 467. 11889 ( 1)- المحاسن- 471- 465. 11890 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن سجادة.

95- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ فِی الْأَکْلِ وَ الْخَتْمِ بِهِ‌

30895- 1-11892 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ.
30896- 2-11893 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْهُ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْجُذَامُ.
30897- 3-11894 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 404
بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ‌11895 فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی الدِّرْیَاقِ‌11896 الْمُجَرَّبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا11897.
30898- 4-11898 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَمْ یَخْصِبْ‌11899 خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَیْهِ وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ یُبْدَأَ بِهِ فِی الطَّعَامِ.
30899- 5-11900 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ.
30900- 6-11901 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ)11902 عَنْ (سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ)11903 عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَنْ مُرْ قَوْمَکَ یَفْتَتِحُونَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 405
بِالْمِلْحِ وَ یَخْتِمُونَ بِهِ وَ إِلَّا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.
30901- 7-11904 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتَتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ دَاءً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ.
30902- 8-11905 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَاماً بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً.
30903- 9-11906 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً (وَ مَا)11907 لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ.
30904- 10-11908 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 406
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً مَا یَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا هُوَ.
30905- 11-11909 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ‌11910 عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌11911 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11912.
30906- 12-11913 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع‌11914 قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ.
30907- 13-11915 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع ابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِی الْمِلْحِ دَوَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَهْوَنُهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ الْأَضْرَاسِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 407
وَ وَجَعُ الْبَطْنِ.
30908- 14-11916 قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ کُلِ الْمِلْحَ إِذَا أَکَلْتَ وَ اخْتِمْ بِهِ.
30909- 15-11917 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ الْمِلْحَ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ یَأْکُلُهَا اسْتَقْبَلَ الْغِنَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11918.
---------------------------
11891 ( 3)- الباب 95 فیه 15 حدیثا. 11892 ( 4)- الکافی 6- 326- 2، و المحاسن- 593- 108. 11893 ( 5)- الکافی 6- 325- 1، و المحاسن- 593- 109. 11894 ( 6)- الکافی 6- 326- 4، و المحاسن- 591- 100. 11895 ( 1)- فی الفقیه- الطعام( هامش المخطوط). 11896 ( 2)- فی الفقیه- التریاق( هامش المخطوط). الدریاق، و التریاق- دواء مرکب نافع للسموم." القاموس المحیط 3- 216 و 230". 11897 ( 3)- الفقیه 3- 357- 4259. 11898 ( 4)- الکافی 6- 326- 5، و المحاسن- 591- 101. 11899 ( 5)- فی نسخة- یحضر( هامش المخطوط). 11900 ( 6)- الکافی 6- 326- 8، و المحاسن- 593- 112. 11901 ( 7)- الکافی 6- 326- 6، و المحاسن- 592- 103. 11902 ( 8)- فی المحاسن- أحمد المحسن المیثمی. 11903 ( 9)- فی المحاسن- مسکین بن عمار. 11904 ( 1)- الفقیه 4- 368- 5762. 11905 ( 2)- المحاسن- 592- 104. 11906 ( 3)- المحاسن 592- 105. 11907 ( 4)- لیس فی المصدر. 11908 ( 5)- المحاسن 592- 106. 11909 ( 1)- المحاسن 593- 107. 11910 ( 2)- فی المصدر- دفع أو رفع. 11911 ( 3)- المحاسن 593- 107 ذیل 107. 11912 ( 4)- المحاسن- 593- 107 ذیل 107. 11913 ( 5)- المحاسن- 593- 110. 11914 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه، عن جده( علیه السلام). 11915 ( 7)- المحاسن- 593- 111. 11916 ( 1)- المحاسن- 593- 110 ذیل 110. 11917 ( 2)- المحاسن- 594- 113. 11918 ( 3)- یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 37 و 43 و 57 من الباب 10 و فی الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة.

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِالْخَلِّ وَ الْخَتْمِ بِهِ أَوِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ وَ الْخَتْمِ بِالْخَلِّ وَ مَا یُسْتَحَبُّ إِفْطَارُ الصَّائِمِ عَلَیْهِ وَ السُّحُورُ بِهِ‌

30910- 1-11920 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا کَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَکُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌11921.
30911- 2-11922 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 408
عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ أَنَّ رَجُلًا کَانَ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ- فَقُدِّمَتْ إِلَیْهِ مَائِدَةٌ عَلَیْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَلِّ قَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُهُ یَعْنِی الْخَلَّ وَ أَنَّ الْخَلَّ یَشُدُّ الذِّهْنَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌11923.
30912- 3-11924 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانُوا یَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ یَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ (وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ)11925.
30913- 4-11926 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ بَنِی أُمَیَّةَ یَبْدَءُونَ بِالْخَلِّ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ یَخْتَتِمُونَ بِالْمِلْحِ وَ إِنَّا نَبْدَأُ بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11927 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّوْمِ‌11928 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الِاخْتِتَامِ بِهَا11929 فَیُجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا بِاسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ أَوْ بِالتَّخْیِیرِ أَوْ بِحَمْلِ أَحَادِیثِ الْمِلْحِ عَلَی الِابْتِدَاءِ الْحَقِیقِیِّ لِکَثْرَتِهَا وَ شُهْرَتِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ مَا عَدَاهَا عَلَی الِابْتِدَاءِ الْإِضَافِیِّ وَ کَذَا الْخَتْمُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 409
------------------------
11919 ( 4)- الباب 96 فیه 4 أحادیث. 11920 ( 5)- الکافی 6- 329- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المباحة. 11921 ( 6)- المحاسن- 485- 539. 11922 ( 7)- الکافی 6- 329- 4. 11923 ( 1)- المحاسن 487- 554. 11924 ( 2)- الکافی 6- 330- 12. 11925 ( 3)- فی نسخة- و نختم به( هامش المخطوط). 11926 ( 4)- الفقیه 3- 357- 4258. 11927 ( 5)- یأتی فی الأبواب 43- 45 من أبواب الأطعمة المباحة. 11928 ( 6)- تقدم فی البابین 5 و 10 من أبواب آداب الصائم، و فی الباب 95 من هذه الأبواب. 11929 ( 7)- یأتی فی الباب 109 من أبواب الأطعمة المباحة.

97- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْعِنَبِ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ لَا أَکْثَرَ وَ لَا أَقَلَّ إِلَّا لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ فَحَبَّةً حَبَّةً

30914- 1-11931 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُکَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقُدِّمَ إِلَیْهِ عِنَبٌ فَقَالَ لَهُ حَبَّةً حَبَّةً یَأْکُلُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ یَظُنُّ أَنَّهُ لَا یَشْبَعُ وَ کُلْهُ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ.
30915- 2-11932 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُمُ الْعِنَبَ فَکُلُوهُ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ التَّخْیِیرُ أَوِ التَّفْصِیلُ السَّابِقُ أَوِ الْجَوَازُ11933.
--------------------------
11930 ( 1)- الباب 97 فیه حدیثان. 11931 ( 2)- الکافی 6- 351- 6. 11932 ( 3)- المحاسن- 547- 867،. 11933 ( 4)- و یأتی ما یدلّ علی استحباب أکل العنب حبة حبة فی الحدیث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ‌

30916- 1-11935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 410
یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
30917- 2-11936 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِحْدَی وَ عِشْرُونَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ تَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌11937 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30918- 3-11938 وَ عَنْ (أَبِی الْقَاسِمِ)11939 وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ (الْعَبْدِیِّ)11940 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11941 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11942.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 411
-----------------------
11934 ( 5)- الباب 98 فیه 3 أحادیث. 11935 ( 6)- الکافی 6- 351- 1، و المحاسن- 548- 873. 11936 ( 1)- الکافی 6- 351- 2. 11937 ( 2)- المحاسن- 548- 871. 11938 ( 3)- المحاسن 548- 872. 11939 ( 4)- فی المصدر- القاسم. 11940 ( 5)- فی المصدر- القندی. 11941 ( 6)- المحاسن- 548- 872 ذیل 872. 11942 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 29 و 43 و 45 و 46 من الباب 10 و فی الباب 84 من أبواب الأطعمة المباحة.

99- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْفِرَادِ فِی أَکْلِ الرُّمَّانَةِ وَ کَرَاهَةِ الِاشْتِرَاکِ فِی أَکْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِرَاکِ فِیمَا سِوَاهَا

30919- 1-11944 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ کَانَتْ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الرُّمَّانِ وَ کَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَکَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا یَشْرَکَهُ فِیهَا أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌11945.
30920- 2-11946 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ إِذَا أَکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.
30921- 3-11947 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ طَعَامٍ آکُلُهُ إِلَّا وَ أَنَا أَشْتَهِی أَنْ أُشَارَکَ فِیهِ أَوْ قَالَ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهِ إِنْسَانٌ إِلَّا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 412
30922- 4-11948 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ فِیهِ رُمَّانٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ ادْنُ فَکُلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهِ أَحَدٌ مِنَ الرُّمَّانِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11949.
30923- 5-11950 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَبِی لَیَأْخُذُ الرُّمَّانَةَ فَیَصْعَدُ بِهَا إِلَی فَوْقُ فَیَأْکُلُهَا وَحْدَهُ خَشْیَةَ أَنْ یَسْقُطَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30924- 6-11951 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌11952.
30925- 7-11953 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 413
الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.
30926- 8-11954 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ الرَّمَّاحِ)11955 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30927- 9-11956 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی لَمْ یُحِبَّ أَنْ یَشْرَکَهُ أَحَدٌ فِی أَکْلِ الرُّمَّانِ لِأَنَّ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11957 وَ عَلَی جَوَازِ الِاشْتِرَاکِ فِی الرُّمَّانَةِ11958.
-------------------------
11943 ( 1)- الباب 99 فیه 9 أحادیث. 11944 ( 2)- الکافی 6- 352- 3. 11945 ( 3)- المحاسن- 541- 833. 11946 ( 4)- الکافی 6- 353- 5. 11947 ( 5)- الکافی 6- 353- 6. 11948 ( 1)- المحاسن- 540- 829. 11949 ( 2)- المحاسن 540- 829 ذیل 829. 11950 ( 3)- المحاسن- 541- 830. 11951 ( 4)- المحاسن- 541- 831. 11952 ( 5)- المحاسن- 541- 831 ذیل 831. 11953 ( 6)- المحاسن- 541- 831 ذیل 831. 11954 ( 1)- المحاسن- 541- 832. 11955 ( 2)- فی المصدر- إسماعیل الرماح. 11956 ( 3)- المحاسن- 541- 834. 11957 ( 4)- یأتی فی الباب 100 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 40 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة. 11958 ( 5)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 87 من أبواب الأطعمة المباحة.

100- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِیعَابِ حَبَّاتِ الرُّمَّانَةِ وَ اسْتِیفَاءِ أَکْلِهَا وَ تَتَبُّعِ مَا سَقَطَ مِنْهَا

30928- 1-11960 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِیلًا فَیُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَیَقُولُ لِأَنَّ فِیهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَالَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 414
(فَإِنَّ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ)11961 وَ مَنْ سِوَاهُمْ یَأْکُلُونَ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِئَلَّا یَأْکُلَهَا.
30929- 2-11962 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی یَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّی لَمْ أُشْرَکْ فِی شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْرَکَ فِی رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا یَزِیدُ- أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَکَلَ رُمَّانَةً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَکَلَ اثْنَتَیْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ یَوْمٍ وَ مَنْ أَکَلَ ثَلَاثاً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ لَمْ یُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ یُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ‌11963 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30930- 3-11964 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
30931- 4-11965 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 415
30932- 5-11966 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِذَا شَذَّ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَخُذُوهُ وَ مَا وَقَعَتْ أَوْ قَالَ مَا دَخَلَتْ تِلْکَ الْحَبَّةُ مَعِدَةَ امْرِئٍ قَطُّ إِلَّا أَنَارَتْهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ نَفَتْ عَنْهُ مِنَ الشَّیْطَانِ الْوَسْوَسَةَ.
قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ وَ نَفَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ.
30933- 6-11967 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ الْمِنْدِیلَ عَلَی حَجْرِهِ وَ کُلَّمَا وَقَعَتْ حَبَّةٌ أَکَلَهَا وَ یَقُولُ لَوْ کُنْتُ مُسْتَأْثِراً عَلَی أَحَدٍ لَاسْتَأْثَرْتُ الرُّمَّانَ.
30934- 7-11968 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أُمِّ سَعِیدٍ قَالَتْ قَالَ مَوْلَایَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا یَسْبِقَنِی أَحَدٌ إِلَی تِلْکَ الْحَبَّةِ.
30935- 8-11969 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ- فَکُلُوا مَا یَنْتَثِرُ مِنَ الرُّمَّانِ.
وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ‌11970 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 416
30936- 9-11971 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ یَهُودِیّاً قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنَّ مُحَمَّداً ص قَالَ إِنَّ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنَ الْجَنَّةِ- وَ أَنَا کَسَرْتُ وَاحِدَةً وَ أَکَلْتُهَا کُلَّهَا قَالَ ع صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی لِحْیَتِهِ فَوَقَعَتْ حَبَّةُ رُمَّانٍ فَتَنَاوَلَهَا ع وَ أَکَلَهَا وَ قَالَ لَمْ یَأْکُلْهَا الْکَافِرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11972 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌11973.
-----------------------
11959 ( 6)- الباب 100 فیه 9 أحادیث. 11960 ( 7)- الکافی 6- 353- 7، المحاسن- 541- 835. 11961 ( 1)- فی المصدر- إن الیهود و النصاری. 11962 ( 2)- الکافی 6- 353- 9. 11963 ( 3)- المحاسن- 544- 850. 11964 ( 4)- المحاسن- 540- 826. 11965 ( 5)- المحاسن- 540- 827. 11966 ( 1)- المحاسن- 540- 828. 11967 ( 2)- المحاسن- 542- 836. 11968 ( 3)- المحاسن- 542- 837. 11969 ( 4)- المحاسن- 542- 838. 11970 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 11971 ( 1)- الخرائج و الجرائح- 48. 11972 ( 2)- تقدم فی الباب 99 من هذه الأبواب. 11973 ( 3)- و یأتی فی الحدیث 40 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

101- بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْإِنْسَانِ زَادَهُ وَحْدَهُ‌

30937- 1-11975 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ.
30938- 2-11976 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 417
ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ الْآکِلُ زَادَهُ وَحْدَهُ.
30939- 3-11977 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِیَ یَعْقُوبُ بِیُوسُفَ إِذْ11978 ذَبَحَ کَبْشاً سَمِیناً وَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مُحْتَاجٌ لَمْ یَجِدْ مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فَأَغْفَلَهُ فَلَمْ یُطْعِمْهُ فَابْتُلِیَ بِیُوسُفَ- قَالَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ صَبَاحٍ مَنْ لَمْ یَکُنْ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ غَدَاءَ یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی مَنْ کَانَ صَائِماً فَلْیَشْهَدْ عَشَاءَ یَعْقُوبَ.
30940- 4-11979 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ یَعْقُوبَ لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ بِنْیَامِینُ قَالَ یَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُنِی أَذْهَبْتَ عَیْنِی وَ أَذْهَبْتَ ابْنَیَّ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَوْ أَمَتُّهُمَا لَأَحْیَیْتُهُمَا لَکَ حَتَّی أَجْمَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمَا وَ لَکِنْ أَ مَا تَذْکُرُ الشَّاةَ الَّتِی ذَبَحْتَهَا وَ شَوَیْتَهَا وَ أَکَلْتَ وَ فُلَانٌ إِلَی جَانِبِکَ صَائِمٌ لَمْ تُنِلْهُ مِنْهَا شَیْئاً.
30941- 5-11980 وَ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ یَعْقُوبَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ یُنَادِی مُنَادِیهِ کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ- وَ إِذَا أَمْسَی نَادَی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ آلَ یَعْقُوبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11981.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 418
----------------------------
11974 ( 4)- الباب 101 فیه 5 أحادیث. 11975 ( 5)- الفقیه 4- 359- 5762، أورده فی الحدیث 9 من الباب 20 من أبواب المساکن، و قطعة منه فی الحدیث 14، و قطعة أخری منه فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس. 11976 ( 6)- المحاسن- 398- 76، أورده عن الخصال فی الحدیث 13، و عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب المساکن. 11977 ( 1)- المحاسن 398- 77. 11978 ( 2)- فی المصدر- إنّه. 11979 ( 3)- المحاسن- 399- 78. 11980 ( 4)- المحاسن- 399- 78 ذیل 78، أورده فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب. 11981 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح.

102- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الرُّمَّانِ عَلَی الرِّیقِ وَ خُصُوصاً یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ

30942- 1-11983 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
30943- 2-11984 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنِ النَّهِیکِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ)11985 عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ أَکَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإِنْ أَکَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِ مِثْلَهُ‌11986 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
30944- 3-11987 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الرُّمَّانَ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 419
30945- 4-11988 وَ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ طَرَدَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ11989.
--------------------------
11982 ( 1)- الباب 102 فیه 4 أحادیث. 11983 ( 2)- الکافی 6- 354- 11، المحاسن- 544- 847. 11984 ( 3)- الکافی 6- 355- 16. 11985 ( 4)- فی المصدر- عن النهیکی، عن عبید اللّه بن أحمد. 11986 ( 5)- المحاسن- 544- 851، و فیه- عن النهیکی، عن عبد اللّه بن محمّد. 11987 ( 6)- المحاسن- 540- 825. 11988 ( 1)- المحاسن- 543- 845. 11989 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة.

103- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ الْأَکْلِ مِنْهَا وَ کَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْ ذَلِکَ‌

30946- 1-11991 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ فَهِیَ تَحِنُّ إِلَی شَکْلِهَا.
30947- 2-11992 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی ع یَوْماً وَ حَبَسَنِی لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَکَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ لَیْسَ فِیهَا خُضْرَةٌ فَائْتِنِی بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَدَّ یَدَهُ فَأَکَلَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 420
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ11993 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌11994.
---------------------------
11990 ( 3)- الباب 103 فیه حدیثان. 11991 ( 4)- الکافی 6- 362- 2، المحاسن- 507- 652، أورده فی الحدیث 1 من الباب 104 من أبواب الأطعمة المباحة. 11992 ( 5)- الکافی 6- 362- 1. 11993 ( 1)- المحاسن- 507- 651. 11994 ( 2)- یأتی فی الباب 112 من أبواب الأطعمة المباحة.

104- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِیلِ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَکْلِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ‌

30948- 1-11996 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌11997 عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتَخَلَّلُ وَ هُوَ یُطَیِّبُ الْفَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌11998.
30949- 2-11999 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع بِالْخِلَالِ.
30950- 3-12000 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 421
فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.
30951- 4-12001 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ12002 وَ النَّوَاجِذِ.
30952- 5-12003 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ یُنَقِّی الْفَمَ وَ مَصْلَحَةُ اللِّثَةِ.
30953- 6-12004 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أُتِیَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَیَّأَةِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ- فَأَخَذَ مِنْهَا12005 شَظِیَّةً وَ رَمَی بِالْبَاقِی.
30954- 7-12006 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ)12007 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَاوَلَ النَّبِیُّ ص جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ خِلَالًا فَقَالَ یَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 422
الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ‌12008.
30955- 8-12009 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَخَلِّلِینَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا الْمُتَخَلِّلُونَ قَالَ الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ إِذَا بَقِیَ فِی الْفَمِ تَغَیَّرَ فَأَذَّی الْمَلَکَ رِیحُهُ.
30956- 9-12010 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ تَخَلَّلْ فَإِنَّ الْخِلَالَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.
30957- 10-12011 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً فَلْیَتَخَلَّلْ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ حَرَجٌ.
30958- 11-12012 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَلَکٌ یُنَادِی فِی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلَی الْخَلَّالِینَ وَ الْمُتَخَلِّلِینَ- وَ هُمُ الَّذِینَ فِی بُیُوتِهِمُ الْخَلُّ وَ الَّذِینَ یَتَخَلَّلُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 423
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا12013 وَ فِی السِّوَاکِ‌12014 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12015.
--------------------------
11995 ( 3)- الباب 104 فیه 11 حدیث. 11996 ( 4)- الکافی 6- 376- 3، المحاسن- 559- 931. 11997 ( 5)- فی المحاسن زیادة- عن مالک بن عطیة. 11998 ( 6)- الفقیه 3- 357- 4260. 11999 ( 7)- الکافی 6- 376- 1، المحاسن- 558- 926. 12000 ( 8)- الکافی 6- 376- 2، المحاسن- 558- 925، أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب السواک. 12001 ( 1)- الکافی 6- 376- 5، المحاسن- 559- 932. 12002 ( 2)- فی المحاسن- للثات( هامش المخطوط). 12003 ( 3)- الکافی 6- 376- 5 ذیل 5. 12004 ( 4)- الکافی 6- 376- 6، المحاسن- 560- 938. 12005 ( 5)- فی المحاسن- منه( هامش المخطوط). 12006 ( 6)- الکافی 6- 376- 4. 12007 ( 7)- فی الکافی- عن أحمد بن عبد اللّه الأسدی. 12008 ( 1)- المحاسن- 563- 962. 12009 ( 2)- المحاسن- 558- 927. 12010 ( 3)- المحاسن- 564- 963. 12011 ( 4)- المحاسن- 564- 963 ذیل 963. 12012 ( 5)- مستطرفات السرائر- 49- 9. 12013 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب. 12014 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام. 12015 ( 3)- یأتی فی الباب 105 و 106 و الحدیث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب و فی الحدیث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

105- بَابُ جَوَازِ التَّخَلُّلِ بِکُلِّ عُودٍ وَ کَرَاهَتِهِ بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ الرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخُوصِ وَ الْآسِ وَ الطَّرْفَاءِ دُونَ مَا سِوَاهَا

30959- 1-12017 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌12018.
30960- 2-12019 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 424
30961- 3-12020 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّیْحَانِ.
30962- 4-12021 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَتَخَلَّلُ بِکُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ.
30963- 5-12022 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ یُحَرِّکْنَ عِرْقَ الْأَکِلَةِ.
30964- 6-12023 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12024 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌12025 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ الثَّانِیَ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 425
بْنِ عِیسَی وَ الثَّالِثَ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ.
30965- 7-12026 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
----------------------------------
12016 ( 4)- الباب 105 فیه 7 أحادیث. 12017 ( 5)- الکافی 6- 377- 7، المحاسن- 564- 966 ذیل 966. 12018 ( 6)- علل الشرائع- 533- 1. 12019 ( 7)- الکافی 6- 377- 8، المحاسن- 564- 968. 12020 ( 1)- الکافی 6- 377- 9، المحاسن- 564- 967. 12021 ( 2)- الکافی 6- 377- 10، المحاسن- 564- 965. 12022 ( 3)- الکافی 6- 377- 11، المحاسن- 564- 969. 12023 ( 4)- أمالی الصدوق 320- 2، علل الشرائع- 533- 1. 12024 ( 5)- الخصال- 63- 94. 12025 ( 6)- المحاسن- 564- 966. 12026 ( 1)- مکارم الأخلاق- 152.

106- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ مَا یَبْقَی بَیْنَ الْأَسْنَانِ مِمَّا یَلِی اللِّثَةَ أَوْ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَ مَا یُخْرِجُهُ اللِّسَانُ وَ رَمْیِ مَا یُخْرِجُهُ الْخِلَالُ وَ مَا کَانَ فِی الْأَضْرَاسِ وَ جَوَازِ أَکْلِهِ‌

30966- 1-12028 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ یَعْنِی الْحَسَنَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَّا مَا یَکُونُ فِی‌12029 اللِّثَةِ فَکُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا یَکُونُ بَیْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ.
30967- 2-12030 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ یَا فَضْلُ کُلُّ مَا بَقِیَ فِی فِیکَ مِمَّا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَکُلْهُ وَ مَا (اسْتَکْرَهْتَهُ)12031 بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَکَلْتَهُ.
30968- 3-12032 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 426
جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا کَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَکُلْهُ وَ أَمَّا مَا یَکُونُ فِی الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ.
30969- 4-12033 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزْدَرِدَنَّ أَحَدُکُمْ مَا یَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّ مِنْهُ یَکُونُ الدُّبَیْلَةُ12034.
30970- 5-12035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَأَخْرَجْتَهُ فَابْلَعْهُ وَ مَا أَخْرَجْتَهُ بِالْخِلَالِ فَارْمِ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
30971- 6-12036 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَلَّلَ فَلْیَلْفَظْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ.
-------------------------------
12027 ( 2)- الباب 106 فیه 6 أحادیث. 12028 ( 3)- الکافی 6- 377- 2، المحاسن- 559- 936. 12029 ( 4)- فی المصدر- علی. 12030 ( 5)- الکافی 6- 377- 3، المحاسن- 559- 934. 12031 ( 6)- فی الکافی- استکن فاخرجه. 12032 ( 7)- الکافی 6- 377- 1، المحاسن- 559- 935. 12033 ( 1)- الکافی 6- 378- 4. 12034 ( 2)- الدبیلة- داء فی الجوف.( القاموس المحیط 3- 373). 12035 ( 3)- الفقیه 3- 357- 4262. 12036 ( 4)- المحاسن- 559- 933.

107- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَمِ بِالسُّعْدِ12038 بَعْدَ الطَّعَامِ وَ إِدْخَالِهِ الْفَمَ ثُمَّ الرَّمْیِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ فِی الْأُشْنَانِ وَ دَلْکِ الْأَسْنَانِ بِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مِنَ الْغَائِطِ

30972- 1-12039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 427
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع فِی الْحِجْرِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَرَبَتْ عَلَیَّ أَسْنَانِی فَأَخَذْتُ السُّعْدَ فَدَلَکْتُ بِهِ أَسْنَانِی فَنَفَعَنِی ذَلِکَ وَ سَکَنَتْ عَنِّی.
30973- 2-12040 وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ)12041 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَنْجَی بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِی فَمِهِ وَ لَا یَخَافُ شَیْئاً مِنْ أَرْوَاحِ الْبَوَاسِیرِ.
30974- 3-12042 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنِ (الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ)12043 عَنْ أَبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّخِذُوا فِی أُشْنَانِکُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12044 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ أَبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِ‌12045.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 428
30975- 4-12046 وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ أَدْخَلَهُ فِی فِیهِ فَتَطَعَّمَ بِهِ ثُمَّ یَرْمِی بِهِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ‌12047.
------------------------
12037 ( 5)- الباب 107 فیه 4 أحادیث. 12038 ( 6)- السعد- طیب و فیه منفعة عجیبة فی القروح التی عسر اندمالها.( القاموس المحیط 1- 302). 12039 ( 7)- الکافی 6- 379- 6. 12040 ( 1)- الکافی 6- 378- 3. 12041 ( 2)- فی المصدر- علی بن الحسن بن علیّ. 12042 ( 3)- الکافی 6- 379- 4. 12043 ( 4)- فی المصدر- الفضل بن عثمان. 12044 ( 5)- الخصال- 63- 91. 12045 ( 6)- المحاسن- 426- 232. 12046 ( 1)- المحاسن- 426- 233. 12047 ( 2)- المحاسن- 564- 970.

108- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ خَارِجِ الْفَمِ بَعْدَ الْأَکْلِ بِالْأُشْنَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ‌

30976- 1-12049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُبْخِرُ الْفَمَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌12050.
30977- 2-12051 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نَأْکُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَیْهِ وَ فِیهِ خِصَالٌ تُکْرَهُ یُورِثُ السِّلَّ وَ یَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ یُوهِنُ‌12052 الرُّکْبَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
30978- 3-12053 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 429
الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا یُغْسَلُ بِالْأُشْنَانِ خَارِجُ الْفَمِ فَأَمَّا دَاخِلُ الْفَمِ فَلَا یَقْبَلُ الْغَمَرَ.
30979- 4-12054 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُوهِنُ الرُّکْبَتَیْنِ وَ یُفْسِدُ مَاءَ الظَّهْرِ.
-----------------------
12048 ( 3)- الباب 108 فیه 4 أحادیث. 12049 ( 4)- الکافی 6- 378- 1. 12050 ( 5)- المحاسن- 564- 971. 12051 ( 6)- الکافی 6- 378- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12052 ( 7)- فی المصدر- یوهی. 12053 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 273- 7، و علل الشرائع- 283- 1. 12054 ( 1)- الخصال- 63- 92.

109- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَیْنِ‌

30980- 1-12056 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِکَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ قُدِّسُوا کُلَّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کَیْفَ یُقَدَّسُونَ قَالَ یُقَالُ لَهُمْ بُورِکَ عَلَیْکُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُکُمْ قَالَ قُلْتُ: مَا مَعْنَی قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌12057 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‌12058 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 430
عَلَیْهِ‌12059.
-----------------------------
12055 ( 2)- الباب 109 فیه حدیث واحد. 12056 ( 3)- الفقیه 3- 349- 4226، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب أحکام الدوابّ. 12057 ( 4)- الکافی 6- 544- 6. 12058 ( 5)- تقدم فی الباب 30 من أبواب أحکام الدوابّ. 12059 ( 1)- یأتی فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الباب 110 من هذه الأبواب.

110- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ بَقَرَةٍ حَلُوبٍ فِی الْمَنْزِلِ أَوْ نَعْجَةٍ حَلُوبٍ‌

30981- 1-12061 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا یَمْنَعُکِ أَنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْبَرَکَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ فِی دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12062.
----------------------------
12060 ( 2)- الباب 110 فیه حدیث واحد. 12061 ( 3)- الکافی 6- 545- 7، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب أحکام الدوابّ. 12062 ( 4)- تقدم فی الباب 30 و فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ. و فی الباب 109 من هذه الأبواب.

111- بَابُ کَرَاهَةِ الْقِرَانِ‌12064 بَیْنَ الْفَوَاکِهِ وَ غَیْرِهَا لِمَنْ أَکَلَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ جَوَازِهِ لِمَنْ أَکَلَ وَحْدَهُ‌

30982- 1-12065 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 431
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ التِّینِ وَ التَّمْرِ وَ سَائِرِ الْفَوَاکِهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْإِقْرَانِ فَإِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَکُلْ کَیْفَ أَحْبَبْتَ وَ إِنْ کُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ فَلَا تُقْرِنْ (إِلَّا بِإِذْنِهِمْ)12066.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا قِرَانَ‌12067.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌12068 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌12069.
30983- 2-12070 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا وَاکَلْتَ أَحَداً فَأَرَدْتَ أَنْ تَقْرِنَ فَأَعْلِمْهُ ذَلِکَ.
-------------------------------
12063 ( 5)- الباب 111 فیه حدیثان. 12064 ( 6)- القران- أن تجمع ثمرتین فتاکلهما معا" الصحاح 6- 2181". 12065 ( 7)- علل الشرائع- 519- 1. 12066 ( 1)- لیس فی المصدر. 12067 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 153- 206. 12068 ( 3)- المحاسن- 442- 311. 12069 ( 4)- قرب الإسناد- 116. 12070 ( 5)- المحاسن- 442- 312.

112- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْمَائِدَةِ

30984- 1-12072 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَجِبُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ تَأْدِیبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 432
فَالْمَعْرِفَةُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّکْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِیبُ فَالْأَکْلُ مِمَّا یَلِیکَ وَ تَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ تَجْوِیدُ الْمَضْغِ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌12073.
30985- 2-12074 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا عَلَی الْمَائِدَةِ أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرِیضَةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِیضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ بِمَا12075 یَأْکُلُ وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّکْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَی الرِّجْلِ الْیُسْرَی وَ الْأَکْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ یَأْکُلَ مِمَّا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ وَ غَسْلُ الْیَدَیْنِ.
30986- 3-12076 یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌12077 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِ مِثْلَهُ‌12078.
وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 433
30987- 4-12079 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا یَضُرَّهُ طَعَامٌ فَلَا یَأْکُلْ طَعَاماً حَتَّی یَجُوعَ وَ تَنْقَی مَعِدَتُهُ فَإِذَا أَکَلَ فَلْیُسَمِّ اللَّهَ وَ لْیُجِدِ الْمَضْغَ وَ لْیَکُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ وَ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
30988- 5-12080 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ.
30989- 6-12081 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ النَّجْرَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوِّزَ بِهِ ذَلِکَ الْحَدَّ فَقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودَ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ فَمَا حَدُّ مَائِدَتِکَ هَذِهِ قَالَ تَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ حِینَ تُوضَعُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ حِینَ تُرْفَعُ وَ تَقُمُّ مَا تَحْتَهَا الْحَدِیثَ.
30990- 7-12082 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُفْرٌ بِالنِّعَمِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ أَکَلْتُ طَعَامَ کَذَا وَ کَذَا فَضَرَّنِی.
30991- 8-12083 وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 434
أَیُّوبَ الْمَکِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ (عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ)12084 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَا یُؤْکَلْنَ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا اللَّوَاتِی یُؤْکَلْنَ فَیَهْزِلْنَ فَالطَّلْعُ وَ الْکُسْبُ‌12085 وَ الْجَوْزُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ فَالنُّورَةُ وَ الطِّیبُ وَ لُبْسُ الْکَتَّانِ.
30992- 9-12086 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ: أَتَانِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- فِی حَاجَةٍ لِلْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ- فَقُلْتُ إِنَّ طَعَامَنَا قَدْ حَضَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَأْکُلَ عِنْدِی فَقَالَ نَحْنُ نَأْکُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ ثُمَّ نَزَلَ فَجِئْتُهُ بِغَدَاءٍ وَ وَضَعْتُ مِنْدِیلًا عَلَی فَخِذَیْهِ فَأَخَذَهُ فَنَحَّاهُ نَاحِیَةً ثُمَّ أَکَلَ ثُمَّ قَالَ یَا فَضْلُ- کُلْ مِمَّا فِی اللَّهَوَاتِ وَ الْأَشْدَاقِ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا بَیْنَ أَضْعَافِ الْأَسْنَانِ.
30993- 10-12087 وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع جَلَسَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ إِلَّا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ کَانَتْ لِفَضْلٍ دَعْوَةٌ یَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَاتِ طَعَامَکَ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ طَعَامَ الْفَجْأَةِ فَأُتِیَ بِالطَّشْتِ فَبَدَأَ هُوَ ثُمَّ قَالَ أَدِرْهَا عَنْ یَسَارِکَ وَ لَا تَحْمِلْهَا إِلَّا مُتْرَعَةً ثُمَّ أُتِیَ بِالْمِنْدِیلِ لِیُلْقَی عَلَی رُکْبَتَیْهِ فَقَالَ لَا هَذَا فِعْلُ الْعَجَمِ ثُمَّ اتَّکَی عَلَی یَسَارِهِ بِیَدِهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَکَلَ بِیَمِینِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقَالَ لِی یَا فَضْلُ أَدِرْ لِسَانَکَ فِی فِیکَ فَمَا تَبِعَ لِسَانَکَ فَکُلْهُ إِنْ شِئْتَ وَ مَا اسْتَکْرَهْتَهُ بِالْخِلَالِ فَالْفِظْهُ.
30994- 11-12088 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌24، ص: 435
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ أَوْ نَحْوِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.
30995- 12-12089 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا نَاراً إِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ فَأَبْرِدُوهُ وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ سَمَّی وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ مِمَّا یَلِیهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ غَیْرِهِ وَ یُؤْتَی بِالطَّعَامِ فَیَشْرَعُ قَبْلَ الْقَوْمِ ثُمَّ یَشْرَعُونَ وَ کَانَ یَأْکُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ الْإِبْهَامِ وَ الَّتِی تَلِیهَا وَ الْوُسْطَی وَ رُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ وَ کَانَ یَأْکُلُ بِکَفِّهِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَأْکُلْ بِإِصْبَعَیْنِ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَکْلَ بِإِصْبَعَیْنِ هُوَ أَکْلُ الشَّیْطَانِ وَ لَقَدْ جَاءَ أَصْحَابُهُ یَوْماً بِفَالُوذَجٍ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ قَالَ مِمَّ هَذَا فَقَالُوا نَجْعَلُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ یَنْضَجُ فَیَأْتِی کَمَا تَرَی فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامٌ طَیِّبٌ وَ کَانَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ غَیْرَ مَنْخُولٍ وَ مَا أَکَلَ خُبْزَ بُرٍّ قَطُّ وَ لَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِیرٍ قَطُّ وَ لَا أَکَلَ عَلَی خِوَانٍ حَتَّی مَاتَ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ وَ یَأْکُلُ الرُّطَبَ وَ یُطْعِمُ الشَّاةَ النَّوَی وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ الثُّومَ وَ لَا الْبَصَلَ وَ لَا الْکُرَّاثَ وَ لَا الْعَسَلَ الَّذِی فِیهِ الْمَغَافِیرُ وَ الْمَغَافِیرُ مَا یَبْقَی مِنَ الشَّجَرِ فِی بُطُونِ النَّحْلِ فَیُلْقِیهِ فِی الْعَسَلِ فَیَبْقَی لَهُ رِیحٌ فِی الْفَمِ وَ مَا ذَمَّ طَعَاماً قَطُّ کَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ أَکَلَهُ وَ إِذَا کَرِهَهُ تَرَکَهُ وَ لَا یُحَرِّمُهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ کَانَ یَلْحَسُ الْقَصْعَةَ وَ یَقُولُ آخِرُ الصَّحْفَةِ أَعْظَمُ الطَّعَامِ بَرَکَةً وَ کَانَ إِذَا فَرَغَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِی أَکَلَ بِهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ کَانَ یَغْسِلُ یَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّی یُنَقِّیَهَا وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ12090 وَ یَأْتِی آدَابٌ کَثِیرَةٌ جِدّاً12091.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 9
-------------------------------
12071 ( 6)- الباب 112 فیه 12 حدیثا. 12072 ( 7)- الفقیه 3- 359- 4270. 12073 ( 1)- المحاسن- 459- 401. 12074 ( 2)- الفقیه 4- 355- 5762، و الخصال 485- 60. 12075 ( 3)- فی نسخة- لما( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 12076 ( 4)- الفقیه 4- 361- 5762، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الأطعمة المباحة. 12077 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز( خ). 12078 ( 6)- الخصال- 423- 23. 12079 ( 1)- طب الأئمة- 29. 12080 ( 2)- طب الأئمة- 29، و أورده بتمامه عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب أحکام الملابس. 12081 ( 3)- المحاسن- 274- 383، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة. 12082 ( 4)- المحاسن- 450- 362. 12083 ( 5)- المحاسن- 450- 363. 12084 ( 1)- فی المصدر- عمرو بن یزید. 12085 ( 2)- فی هامش المصحّحة الأولی- الکسب بالضم فالسکون- فضلة دهن السمسم، کذا فی المجمع. 12086 ( 3)- المحاسن- 450- 364. 12087 ( 4)- المحاسن- 451- 364 ذیل الحدیث 364. 12088 ( 5)- المحاسن- 452- 366، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الایمان. 12089 ( 1)- مکارم الأخلاق 28 باختلاف. 12090 ( 2)- تقدم فی أکثر أحادیث هذه الأبواب. 12091 ( 3)- یأتی فی أکثر أحادیث أبواب الأطعمة المباحة، و فی أبواب الأشربة المباحة.

المجلد 25

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الخامس و العشرون‌

بقیة کتاب الأَطعمة و الأَشربة

اَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ

1- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا لَا نَصَّ عَلَی تَحْرِیمِهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ

30996- 1-12093 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ الدَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ رَغْبَةٍ فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِیمَا حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْعَیَّاشِیُّ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ12094.
30997- 2-12095 وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 10
30998- 3-12096 وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُکْرَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیُّ.
30999- 4-12097 وَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ‌12098.
31000- 5-12099 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ12100 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌12101 فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِیعُ مَا حَرَّمَ فِی الْکِتَابِ (هُوَ الظَّهْرُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ)12102 مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِیعُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ.
31001- 6-12103 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌12104 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا فِی الْقُرْآنِ تَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ فَهُوَ کُلُّ آیَةٍ مُحْکَمَةٍ نَزَلَتْ فِی تَحْرِیمِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 11
شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارَفَةِ الَّتِی کَانَتْ فِی أَیَّامِ الْعَرَبِ تَأْوِیلُهَا فِی تَنْزِیلِهَا فَلَیْسَ یَحْتَاجُ فِیهَا إِلَی تَفْسِیرٍ أَکْثَرَ مِنْ تَأْوِیلِهَا وَ ذَلِکَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی فِی التَّحْرِیمِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ‌12105 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ قَوْلِهِ إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ12106 الْآیَةَ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا12107 الْآیَةَ وَ12108 قَوْلِهِ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا12109 وَ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً12110 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ وَ مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ کَثِیرٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا یَحْتَاجُ الْمُسْتَمِعُ لَهُ إِلَی مَسْأَلَةٍ عَنْهُ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَعْنَی التَّحْلِیلِ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ12111 وَ قَوْلِهِ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا12112 وَ قَوْلِهِ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ‌12113 وَ قَوْلِهِ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ‌12114 وَ قَوْلِهِ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما یُتْلی عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌12115 وَ قَوْلِهِ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ‌12116 وَ قَوْلِهِ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ‌12117 وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 12
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌12118 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ مِثْلُهَا الْآیَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَی الْحَصْرِ وَ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ أَکْثَرَهَا حَصْرٌ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ أَنَّ دَلَالَةَ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ وَ الظَّوَاهِرِ لَا تُقَاوِمُ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ فَکُلَّمَا وُجِدَ نَصٌّ خَاصٌّ عَلَی تَحْرِیمِ شَیْ‌ءٍ کَانَ مُسْتَثْنًی وَ أَنَّ شُمُولَهَا لِغَیْرِ الْمُعْتَادِ بَعِیدٌ جِدّاً لِعَدَمِ کَوْنِ تِلْکَ الْأَفْرَادِ ظَاهِرَ الْفَرْدِیَّةِ لِذَلِکَ الْعَامِّ وَ لِکَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِمُجْمَلٍ أَعْنِی الْخَبَائِثَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ أَنَّ الْحَصْرَ مَخْصُوصٌ بِالْأَطْعِمَةِ غَیْرُ شَامِلٍ لِغَیْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ فِی الْحَجِ‌12119 وَ الصَّیْدِ12120 وَ الذَّبَائِحِ‌12121 وَ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ12122 وَ آدَابِ الْمَائِدَةِ12123 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌12124.
--------------------------
12092 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 12093 ( 2)- الفقیه 3- 345- 4215. 12094 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12095 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12096 ( 1)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12097 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12098 ( 3)- الأنعام 6- 145. 12099 ( 4)- بصائر الدرجات 53- 2. 12100 ( 5)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن الحسن. 12101 ( 6)- الأعراف 7- 33. 12102 ( 7)- فی المصدر هو الظاهر و الباطن. 12103 ( 8)- المحکم و المتشابه 84. 12104 ( 9)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 12105 ( 1)- النساء 4- 23. 12106 ( 2)- البقرة 2- 173، و النحل 16- 115. 12107 ( 3)- البقرة 2- 278. 12108 ( 4)- کذا الظاهر، و کان فی الأصل( الی) بدل الواو. 12109 ( 5)- البقرة 2- 275. 12110 ( 6)- الأنعام 6- 151. 12111 ( 7)- المائدة 5- 96. 12112 ( 8)- المائدة 5- 2. 12113 ( 9)- المائدة 5- 4. 12114 ( 10)- المائدة 5- 5. 12115 ( 11)- المائدة 5- 1. 12116 ( 12)- البقرة 2- 187. 12117 ( 13)- المائدة 5- 87. 12118 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 96. 12119 ( 2)- تقدم فی الباب 42 من أبواب آداب السفر. 12120 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 16 و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الصید. 12121 ( 4)- تقدم فی الباب 19 من أبواب الذبائح. 12122 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 و فی الأبواب 8 و 18- 23 من أبواب الأطعمة المحرمة. 12123 ( 6)- تقدم فی الأبواب 25 و 65 و 73 و 88 و 96 و 98 و 99 و 100 و 103 من أبواب آداب المائدة. 12124 ( 7)- تقدم فی الأبواب 8- 15 من أبواب الذبح فی الحجّ.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَی خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَ غَیْرِهَا

31002- 1-12126 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌12127 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص12 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 13
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَضْلُ‌12128 الشَّعِیرِ عَلَی الْبُرِّ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لآِکِلِ الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِیَائِهِ إِلَّا شَعِیراً12129.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.
--------------------------
12125 ( 8)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 12126 ( 9)- الکافی 6- 304- 1. 12127 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12128 ( 1)- فی المصدر زیادة خبز. 12129 ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب آداب المائدة.

3- بَابُ أَکْلِ خُبْزِ الْأَرُزِّ

31003- 1-12131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا12132 ع أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْ‌ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ.
31004- 2-12133 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی نَافِعٍ‌12134 وَ غَیْرِهِ یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَبْقَی فِی الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ.
31005- 3-12135 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَیْ‌ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 14
---------------------------------
12130 ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 12131 ( 4)- الکافی 6- 305- 1. 12132 ( 5)- کتب فی المصحّحة الأولی علی( الرضا) علامة نسخة. 12133 ( 6)- الکافی 6- 305- 3. 12134 ( 7)- فی المصدر یحیی بن أبی رافع. 12135 ( 8)- الکافی 6- 305- 2.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّوِیقِ عَلَی غَیْرِهِ‌

31006- 1-12137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع‌12138) قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ کُنْتَ جَائِعاً أَمْسَکَ وَ إِنْ کُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَکَ.
31007- 2-12139 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌12140.
31008- 3-12141 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّوِیقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْیِ.
31009- 4-12142 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 15
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ أَوْ قَالَ النَّبِیِّینَ.
31010- 5-12143 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِیقُ بِالْوَحْیِ مِنَ السَّمَاءِ.
31011- 6-12144 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ یَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
31012- 7-12145 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ‌12146 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
31013- 8-12147 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ یَهْضِمُ الرُّءُوسَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 16
عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ ذَکَرَ السَّادِسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ السَّابِعَ.
31014- 9-12148 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ نَضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا12149 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّوِیقُ لِمَا شُرِبَ لَهُ.
31015- 10-12150 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَضِرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ یَکُونُ مِنْهُ الضَّعْفُ)12151 قَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ السَّوِیقِ فَإِنَّهُ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌12152 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12153.
31016- 11-12154 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 17
بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَتْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْقُوا صِبْیَانَکُمُ السَّوِیقَ فِی صِغَرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
31017- 12-12155 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ کُنْتَ جَائِعاً أَمْسَکَ وَ إِنْ کُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌12156 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12157.
--------------------
12136 ( 1)- الباب 4 فیه 12 حدیثا. 12137 ( 2)- الکافی 6- 305- 1، و المحاسن 490- 572 ذیل 572. 12138 ( 3)- فی المصدر أبی الحسن الرضا( علیه السلام). 12139 ( 4)- الکافی 6- 305- 3، و المحاسن 488- 559. 12140 ( 5)- قرب الإسناد 9. 12141 ( 6)- الکافی 6- 305- 2، و المحاسن 488- 555. 12142 ( 7)- الکافی 6- 305- 4، و المحاسن 488- 557. 12143 ( 1)- الکافی 6- 306- 5، و المحاسن 488- 556. 12144 ( 2)- الکافی 6- 306- 11، و المحاسن 489- 567. 12145 ( 3)- الکافی 6- 306- 12، و المحاسن 490- 569. 12146 ( 4)- فی المحاسن 490- 569 عثیمة قالت. 12147 ( 5)- الکافی 6- 306- 10. 12148 ( 1)- المحاسن 488- 558. 12149 ( 2)- فی المصدر زیادة من أهل خراسان. 12150 ( 3)- المحاسن 488- 561. 12151 ( 4)- فی المصدر \iُ\i قال\E کنت عند أبی عبد اللّه( علیه السلام) فاتاه رجل من أصحابنا، فقال له یولد لنا المولود فیکون منه القلة و الضعف ..\E 12152 ( 5)- المحاسن 488- 562. 12153 ( 6)- المحاسن 489- 562 ذیل 562. 12154 ( 7)- المحاسن 489- 564 و سنده هکذا" عن بکر بن محمّد" عن عثیمة أم ولد عبد السلام قالت ..." و السند الوارد هنا راجع للحدیث 563، و فیه عن عثیمة بدل خیثمة. 12155 ( 1)- المحاسن 490- 572. 12156 ( 2)- المحاسن 490- 572 ذیل 572. 12157 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ‌12159 السَّوِیقِ الْجَافِّ الْمَغْسُولِ سَبْعَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثاً وَ بِالزَّیْتِ وَ عَلَی الرِّیقِ‌

31018- 1-12160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثُ رَاحَاتِ‌12161 سَوِیقٍ جَافٍّ عَلَی الرِّیقِ تَنْشَفُ الْمِرَّةَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 18
وَ الْبَلْغَمَ حَتَّی لَا یَکَادَ یَدَعُ شَیْئاً.
31019- 2-12162 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع السَّوِیقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ.
31020- 3-12163 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِیقُ الْجَافُّ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31021- 4-12164 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا الرِّضَا ع وَ هُوَ عِنْدَنَا یَطْلُبُ السَّوِیقَ فَبَعَثْنَا12165 إِلَیْهِ بِسَوِیقٍ مَلْتُوتٍ فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَیَّ أَنَّ السَّوِیقَ إِذَا شُرِبَ عَلَی الرِّیقِ جَافّاً أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَکَّنَ الْمَرَارَةَ12166 وَ إِذَا لُتَّ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ.
31022- 5-12167 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ شُرْبُ السَّوِیقِ بِالزَّیْتِ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 19
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12168 وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی وَ الثَّانِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ.
31023- 6-12169 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ امْلَئُوا جَوْفَ الْمَحْمُومِ مِنَ السَّوِیقِ یُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُسْقَی.
31024- 7-12170 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُحَوَّلُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌12171.
31025- 8-12172 وَ عَنْهُ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ السَّوِیقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12173.
------------------------
12158 ( 4)- الباب 5 فیه 8 أحادیث. 12159 ( 5)- أضیفت هنا فی المخطوط کلمة( أکل) ثم حکها و کتب فی المصحّحة الأولی علیها غیر مقطوعة الثبوت" محمد الرضوی". 12160 ( 6)- الکافی 6- 306- 8، و المحاسن 489- 565. 12161 ( 7)- الراحة قدر ما یملأ بطن الکف. 12162 ( 1)- الکافی 6- 306- 9، و المحاسن 489- 568. 12163 ( 2)- الکافی 6- 306- 6، و المحاسن 489- 566. 12164 ( 3)- الکافی 6- 307- 3. 12165 ( 4)- فی نسخة و بعثت.( هامش المصحّحة الثانیة). 12166 ( 5)- فی نسخة المرة.( هامش المصحّحة الثانیة). 12167 ( 6)- الکافی 6- 306- 7. 12168 ( 1)- المحاسن 488- 560. 12169 ( 2)- المحاسن 490- 570. 12170 ( 3)- المحاسن 490- 570 ذیل 570. 12171 ( 4)- المحاسن 490- 571 و نصه أفضل سحورکم السویق و التمر. 12172 ( 5)- المحاسن 490- 572. 12173 ( 6)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ شُرْبِ الرَّجُلِ السَّوِیقَ بِالسُّکَّرِ

31026- 1-12175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ خُرَاسَانَ إِلَی الْمَدِینَةِ- لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ السَّوِیقَ بِالسُّکَّرِ فَإِنَّهُ رَدِیٌّ لِلرِّجَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 20
وَ فَسَّرَهُ السَّیَّارِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ أَنَّهُ کُرِهَ‌12176 لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ یَقْطَعُ النِّکَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّکَّرِ.
31027- 2-12177 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أُتِیَ بِسَوِیقِ لَوْزٍ فِیهِ سُکَّرُ طَبَرْزَدٍ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ الْمُتْرَفِینَ بَعْدِی‌12178.
--------------------------
12174 ( 7)- الباب 6 فیه حدیثان. 12175 ( 8)- الکافی 6- 307- 13. 12176 ( 1)- فی المصدر یکره. 12177 ( 2)- المحاسن 490- 573. 12178 ( 3)- الحدیث لم یرد فی مصورة المخطوط و قد کتب فی المصحّحة الأولی علی بدایته( من) و علی نهایته( الی) فلیلاحظ.

7- بَابُ سَوِیقِ الشَّعِیرِ

31028- 1-12180 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَکَّةَ فَبُرْسِمَ‌12181 فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ‌12182 فَقَالَ اسْقِهِ سَوِیقَ الشَّعِیرِ فَإِنَّهُ یُعَافَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِی جَوْفِ الْمَرِیضِ قَالَ فَمَا سَقَیْنَاهُ‌12183 إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَیْنِ حَتَّی عُوفِیَ صَاحِبُنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12184.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 21
----------------------
12179 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 12180 ( 5)- الکافی 6- 307- 14. 12181 ( 6)- برسم هذی فی مرضه" القاموس المحیط 4- 79". 12182 ( 7)- فی هامش المصحّحة الأولی کذا فی نسخة الأصل، و فی الکافی بالواو. 12183 ( 8)- فی المصدر زیادة السویق. 12184 ( 9)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ سَوِیقِ الْعَدَسِ‌

31029- 1-12186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: سَوِیقُ الْعَدَسِ یَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ یُقَوِّی الْمَعِدَةَ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ کَانَ إِذَا سَافَرَ12187 لَا یُفَارِقُهُ وَ کَانَ‌12188 إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ یَقُولُ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِیقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ هَیَجَانَ الدَّمِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.
31030- 2-12189 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: إِنَّ جَارِیَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ وَ کَانَ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَی سَوِیقَ الْعَدَسِ فَسُقِیَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِیَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12190.
------------------------
12185 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 12186 ( 2)- الکافی 6- 307- 1. 12187 ( 3)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 12188 ( 4)- فی المصدر زیادة یقول( علیه السلام). 12189 ( 5)- الکافی 6- 307- 2. 12190 ( 6)- تقدم فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب.

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اللَّحْمِ عَلَی جَمِیعِ الْإِدَامِ وَ الطَّعَامِ‌

31031- 1-12192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَیِّدِ الْإِدَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ اللَّحْمُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 22
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ‌12193.
31032- 2-12194 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
31033- 3-12195 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ إِدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ.
31034- 4-12196 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌12197 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رَیَّانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ وَ کَانَ خَیْراً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12198.
-------------------------
12191 ( 7)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 12192 ( 8)- الکافی 6- 308- 1، و المحاسن 460- 405. 12193 ( 1)- الواقعة 56- 21. 12194 ( 2)- الکافی 6- 308- 2، و المحاسن 459- 402. 12195 ( 3)- الکافی 6- 308- 3، و المحاسن 460- 403. 12196 ( 4)- الکافی 6- 308- 4. 12197 ( 5)- المحاسن 460- 406. 12198 ( 6)- یأتی فی البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.

10- بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِی یَنْبَغِی اخْتِیَارُهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِهَا

31035- 1-12200 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 23
أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
31036- 2-12201 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ12202 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَا یَفْتَقِرُ أَهْلُ بَیْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُّ.
31037- 3-12203 قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ.
31038- 4-12204 قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ وَ أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ.
31039- 5-12205 قَالَ وَ قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ.
31040- 6-12206 قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ فَلَیْسَ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَجَتِ الشَّیْطَانَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31041- 7-12207 قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّیْتِ فَإِنَّهُ یَکْشِفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالضَّنَی‌12208 وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31042- 8-12209 قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّبِیبِ لِأَنَّهُ یَکْشِفُ الْمَعِدَةَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 24
وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31043- 9-12210 قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ.
31044- 10-12211 قَالَ وَ قَالَ: إِنْ یَکُنْ فِی شَیْ‌ءٍ شِفَاءٌ فَفِی شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ فِی شَرْبَةِ عَسَلٍ.
31045- 11-12212 قَالَ وَ قَالَ: لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ عَسَلٍ عَلَی مَنْ أَتَاکُمْ بِهَا.
31046- 12-12213 قَالَ وَ قَالَ: إِذَا طَبَخْتُمْ فَأَکْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ یَشُدُّ12214 قَلْبَ الْحَزِینِ.
31047- 13-12215 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَیْکُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31048- 14-12216 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ عَلَیَّ قِدْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَکَلْتُ مِنْهَا فَزَادَ فِی قُوَّتِی قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فِی الْبَطْشِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِیسُ.
31049- 15-12217 قَالَ وَ قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَطْنٍ مَلْآنَ.
31050- 16-12218 قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ‌12219 قَالَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 25
31051- 17-12220 قَالَ وَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ‌12221.
31052- 18-12222 قَالَ وَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ.
31053- 19-12223 قَالَ: وَ قَالَ لِرَجُلٍ یَتَجَشَّأُ اکْفُفْ جُشَاءَکَ فَإِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ فِی الدُّنْیَا شِبَعاً أَکْثَرُهُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
31054- 20-12224 قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ طَعَاماً قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا خَیْراً مِنْهُ- وَ إِذَا أَکَلَ لَبَناً أَوْ شَرِبَهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ ارْزُقْنَا مِنْهُ.
31055- 21-12225 قَالَ: وَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع النَّبِیَّ ص بِکِسْرَةٍ فَأَکَلَهَا وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِیکِ مُنْذُ ثَلَاثٍ.
31056- 22-12226 قَالَ: وَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِطَعَامٍ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّی یَبْرُدَ إِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَکَةً وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ.
31057- 23-12227 قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ.
31058- 24-12228 وَ قَالَ کُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مَا فَسَدَ وَ لَا تَأْکُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 26
31059- 25-12229 قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ وَ مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ.
31060- 26-12230 قَالَ: وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ اللَّحْمُ وَ الشَّحْمُ فَقَالَ لَیْسَ مِنْهُمَا مُضْغَةٌ12231 تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَکَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَکَانِهَا دَاءً.
31061- 27-12232 قَالَ: وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ الْکُلْیَتَیْنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحَرِّمَهُمَا لِقُرْبِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ.
31062- 28-12233 قَالَ: وَ دَخَلَ عَلَیْهِ طَلْحَةُ وَ فِی یَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةٌ قَدْ جَاءَ بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ خُذْهَا یَا بَا مُحَمَّدٍ- فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْقَلْبَ.
31063- 29-12234 قَالَ وَ قَالَ: مَنْ أَکَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَجِدْ فِی جَسَدِهِ شَیْئاً یَکْرَهُهُ.
31064- 30-12235 قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ التَّمْرَ یَطْرَحُ النَّوَی عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ ثُمَّ یَقْذِفُ بِهِ.
31065- 31-12236 قَالَ: وَ جَاءَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْبَرْنِیِّ فَإِنَّهُ خَیْرُ تُمُورِکُمْ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَعِّدُ مِنَ النَّارِ.
31066- 32-12237 قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ مُقَدَّسٌ یُرَقِّقُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 27
الْقَلْبَ وَ یُکَثِّرُ الدَّمْعَةَ وَ قَدْ بَارَکَ فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً آخِرُهُمْ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ.
31067- 33-12238 قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیْکُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31068- 34-12239 قَالَ: وَ دَعَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع قَدْ أَجَبْتُکَ عَلَی أَنْ تَضْمَنَ لِی ثَلَاثَ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا تُدْخِلْ عَلَیَّ شَیْئاً مِنْ خَارِجٍ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنِّی شَیْئاً فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُجْحِفْ بِالْعِیَالِ قَالَ (لَکَ ذَلِکَ)12240 فَأَجَابَهُ عَلِیٌّ ع.
31069- 35-12241 قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالزَّیْتِ فَکُلُوهُ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَکَلَهُ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31070- 36-12242 قَالَ وَ قَالَ: عَلَیْکَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ.
31071- 37-12243 قَالَ وَ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ دَاءً أَقَلُّهُ الْجُذَامُ.
31072- 38-12244 قَالَ: وَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِبِطِّیخٍ وَ رُطَبٍ فَأَکَلَ مِنْهُمَا وَ قَالَ هَذَانِ الْأَطْیَبَانِ.
31073- 39-12245 قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 28
31074- 40-12246 قَالَ: وَ کَانَ إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَةَ لَا یَشْرَکُهُ فِیهَا أَحَدٌ وَ یَقُولُ فِی کُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةٌ مِنْ حَبَّاتِ الْجَنَّةِ.
31075- 41-12247 قَالَ: وَ دَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْغُبَیْرَاءِ12248.
31076- 42-12249 قَالَ وَ قَالَ: کُلُوا التَّمْرَ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یَقْتُلُ الدِّیدَانَ فِی الْبَطْنِ.
31077- 43-12250 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ کَلِمَةٍ قَالَ: غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الرِّزْقِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ أَکْلُ التُّفَّاحِ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ یَنْفِی الْبَلْغَمَ وَ یَذْهَبُ بِرِیحِ الْفَمِ أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ أَکْلُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ یَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ لَا یَتْفُلِ الْمُؤْمِنُ فِی الْقِبْلَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا یَنْفُخِ الرَّجُلُ فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا یَنْفُخْ فِی طَعَامِهِ وَ لَا فِی شَرَابِهِ وَ لَا فِی تَعْوِیذِهِ کُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَمَصَ‌12251 أَصَابِعَهُ الَّتِی أَکَلَ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 29
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ أَکْلُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ أَکْلُهُ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یُطْعِمُنَا النَّارَ وَ الْبَرَکَةُ فِی الْبَارِدِ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی طَعَامٍ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْکُمْ فِیهِ شُکْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَی صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا مَنْ رَضِیَ عَنِ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ اصْطَنِعُوا الْمَعْرُوفَ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَی اصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ یَقِی مَصَارِعَ السُّوءِ أَفْضَلُ مَا یَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فِی مَنْزِلِهِ لِعِیَالِهِ الشَّاةُ فَمَنْ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ شَاةٌ قَدَّسَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ شَاتَانِ قَدَّسَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کَذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ تَقُولُ بُورِکَ فِیکُمْ إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْکُلِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْقُوَّةَ فِیهِمَا لَا تَشْهَدُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ لَا تَجْلِسُوا عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا یَدْرِی مَتَی یُؤْخَذُ إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ أَحَدُکُمْ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ لَا یَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا عَشَاءُ الْأَنْبِیَاءِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ فَإِنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ اکْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ حَرَّهَا مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ- لَا یَتَدَاوَی الْمُسْلِمُ حَتَّی یَغْلِبَ مَرَضُهُ صِحَّتَهُ الدُّعَاءُ یَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ فَاتَّخِذُوهُ عُدَّةً دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ لِیَجْلِسْ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْیَأْکُلْ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا یَشْرَبْ قَائِماً
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 30
لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌12252 وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی التِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ صُبُّوا عَلَی الْمَحْمُومِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فِی الصَّیْفِ فَإِنَّهُ یَکْسِرُ حَرَّهُ فِی کُلِّ امْرِئٍ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْکِبْرِ وَ الطِّیَرَةِ وَ التَّمَنِّی فَإِذَا تَطَیَّرَ أَحَدُکُمْ فَلْیَمْضِ عَلَی طِیَرَتِهِ وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ وَ إِذَا خَشِیَ الْکِبْرَ فَلْیَأْکُلْ مَعَ عَبْدِهِ وَ خَادِمِهِ وَ لْیَحْلُبِ الشَّاةَ فَإِذَا تَمَنَّی فَلْیَسْأَلِ اللَّهَ وَ لْیَبْتَهِلْ إِلَیْهِ کُلُوا الدُّبَّاءَ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ کُلُوا الْأُتْرُجَّ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ یَفْعَلُونَ ذَلِکَ الْکُمَّثْرَی یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَکِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ أَقِلُّوا مِنْ أَکْلِ الْحِیتَانِ فَإِنَّهَا تُذِیبُ الْبَدَنَ وَ تُکْثِرُ الْبَلْغَمَ وَ تُغَلِّظُ النَّفْسَ حَسْوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ فِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِی الْمَعِدَةِ حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ وَ أَمَانٌ لِلنَّفْسِ وَ مَرَضِ وَسْوَاسِ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَکْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطَرَاتِ الْجَنَّةِ- اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‌12253 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 31
- مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَ فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ مَا تَأْکُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَیْ‌ءٍوَ لَا یُتَدَاوَی بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا فَکُلِی وَ اشْرَبِی وَ قَرِّی عَیْناً12254 حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ وَ هَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع الْحُقْنَةُ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الْحُقْنَةُ وَ هِیَ تُعْظِمُ الْبَطْنَ وَ تُنَقِّی دَاءَ الْجَوْفِ وَ تُقَوِّی الْبَدَنَ اسْعُطُوا بِالْبَنَفْسَجِ وَ عَلَیْکُمْ بِالْحِجَامَةِ.
31078- 44-12255 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ نُصَیْرٍ خَادِمِ أَبِی الْحَسَنِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّیِّدُ ع یَعْنِی الْمَهْدِیَّ- تَبَاشَرَ أَهْلُ الدَّارِ بِذَلِکَ فَلَمَّا نَشَأَ خَرَجَ إِلَیَّ الْأَمْرُ أَنْ أَبْتَاعَ کُلَّ یَوْمٍ مَعَ اللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ وَ قِیلَ إِنَّ هَذَا لِمَوْلَانَا الصَّغِیرِ ع.
أَقُولُ: کِتَابُ الْوَصِیَّةِ صَنَّفَهُ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی حَالِ اسْتِقَامَتِهِ وَ قَدْ کَانَتْ عِنْدِی نُسْخَتُهُ وَ عَلَیْهَا خُطُوطُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُضَلَاءِ بِذَلِکَ.
31079- 45-12256 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 32
الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ (عَلَی الرِّیقِ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ)12257.
31080- 46-12258 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الزَّبِیبَ یَشُدُّ الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِالْمَرَضِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ12259 وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31081- 47-12260 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ.
31082- 48-12261 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
31083- 49-12262 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدُّبَّاءِ12263 أَ یُذْبَحُ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ یُذَکَّی فَکُلُوا الْقَرْعَ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَفِزَّنَّکُمُ الشَّیْطَانُ.
31084- 50-12264 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 33
31085- 51-12265 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ‌12266 إِلَّا وَ یُقَطَّرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَکُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ.
31086- 52-12267 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانِیُّ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُ‌12268 وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِیُّ یَعْنِی الشَّامِیَّ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ.
31087- 53-12269 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْأُتْرُجَّ لَثَقِیلٌ فَإِذَا أُکِلَ فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ.
31088- 54-12270 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- قَالَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا أَتْرُکَ مِنْهَا شَیْئاً.
31089- 55-12271 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَصْلَحَاهُ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلَا جَوْفاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ.
31090- 56-12272 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَرْفَعُوا الطَّشْتَ حَتَّی تَنْطِفَ‌12273 اجْمَعُوا وَضُوءَکُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 34
31091- 57-12274 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الْأَصْنَافَ مِنَ الطَّعَامِ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَ کَانَ أَحَبُّهَا إِلَیْهِ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ وَ کَانَ یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالْخِرْبِزِ12275 وَ رُبَّمَا أَکَلَ بِالسُّکَّرِ وَ رُبَّمَا أَکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ وَ کَانَ إِذَا کَانَ صَائِماً یُفْطِرُ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَانِهِ وَ کَانَ رُبَّمَا أَکَلَ الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً وَ کَانَ یَأْکُلُ الْجُبُنَّ وَ کَانَ یَأْکُلُ التَّمْرَ وَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ کَانَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ أَکْثَرَ طَعَامِهِ وَ کَانَ یَأْکُلُ اللَّبَنَ وَ التَّمْرَ وَ الْهَرِیسَةَ وَ کَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَیْهِ اللَّحْمُ وَ کَانَ یُحِبُّ الْقَرْعَ وَ یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ وَ کَانَ یَأْکُلُ الدَّجَاجَ وَ لَحْمَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ وَ الْخُبْزَ وَ السَّمْنَ وَ الْخَلَّ وَ الْهِنْدَبَاءَ وَ الْبَاذَرُوجَ‌12276 وَ بَقْلَةَ الْأَبْصَارِ وَ یُقَالُ لَهَا الْکُرْنُبُ‌12277 وَ فِیهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ (الْبَصَائِرِ)12278 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَجَجْتُ وَ مَعِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَتَیْنَا الْمَدِینَةَ وَ قَصَدْنَا مَکَاناً نَنْزِلُهُ فَاسْتَقْبَلَنَا غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَلَی حِمَارٍ لَهُ أَخْضَرَ یَتْبَعُهُ الطَّعَامُ فَنَزَلْنَا بَیْنَ النَّخْلِ وَ جَاءَ هُوَ فَنَزَلَ وَ أُتِیَ بِالطَّشْتِ وَ الْمَاءِ فَبَدَأَ وَ غَسَلَ یَدَیْهِ وَ أُدِیرَ الطَّشْتُ عَنْ یَمِینِهِ حَتَّی بَلَغَ آخِرَنَا ثُمَّ أُعِیدَ عَنْ یَسَارِهِ حَتَّی أُتِیَ عَلَی آخِرِنَا ثُمَّ قُدِّمَ الطَّعَامُ فَبَدَأَ بِالْمِلْحِ ثُمَّ قَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ثُمَّ ثَنَّی بِالْحُلْوِ12279 ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 35
أُتِیَ بِکَتِفٍ مَشْوِیٍّ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ النَّبِیَّ ص ثُمَّ أُتِیَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ أُتِیَ بِالسِّکْبَاجِ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا الطَّعَامُ کَانَ یُعْجِبُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ أُتِیَ بِلَحْمٍ مَغْلُوٍّ12280 فِیهِ بَاذِنْجَانٌ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِلَبَنٍ حَامِضٍ قَدْ ثُرِدَ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِأَضْلَاعٍ بَارِدَةٍ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ أُتِیَ (بِحَبٍّ مُبَزَّرٍ)12281 فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ أُتِیَ بِتَوْرٍ فِیهِ بَیْضٌ کَالْعُجَّةِ12282 فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ کَانَ یُعْجِبُ جَعْفَراً12283 ع ثُمَّ أُتِیَ بِحَلْوَاءَ فَقَالَ کُلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَإِنَّ هَذَا طَعَامٌ یُعْجِبُنِی ثُمَّ رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ فَذَهَبَ أَحَدُنَا لِیَلْقُطَ مَا کَانَ تَحْتَهَا فَقَالَ مَهْ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْمَنَازِلِ تَحْتَ السُّقُوفِ فَأَمَّا مِثْلُ هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ لِعَافِیَةِ الطَّیْرِ وَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ أُتِیَ بِالْخِلَالِ‌12284 وَ قَالَ مِنْ حَقِّ الْخِلَالِ أَنْ تُدِیرَ لِسَانَکَ فِی فَمِکَ فَمَا أَجَابَکَ فَابْتَلِعْهُ وَ مَا امْتَنَعَ بِالْخِلَالِ ثُمَّ تُخْرِجُهُ بِالْخِلَالِ فَتَلْفِظُهُ وَ أُتِیَ بِالطَّشْتِ وَ الْمَاءِ فَابْتَدَأَ بِأَوَّلِ مَنْ عَلَی یَسَارِهِ حَتَّی انْتَهَی إِلَیْهِ فَغَسَلَ ثُمَّ غَسَلَ مَنْ عَلَی یَمِینِهِ حَتَّی أُتِیَ عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ قَالَ یَا عَاصِمُ کَیْفَ أَنْتُمْ فِی التَّوَاصُلِ وَ التَّبَارِّ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 36
فَقَالَ عَلَی أَفْضَلِ مَا کَانَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَقَالَ یَأْتِی‌12285 أَحَدُکُمْ إِلَی مَنْزِلِ أَخِیهِ فَلَا یَجِدُهُ فَیَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ کِیسِهِ فَیَفُضُّ خَتْمَهُ فَیَأْخُذُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَتَهُ فَلَا یُنْکِرُ عَلَیْهِ قَالَ لَا قَالَ لَسْتُمْ عَلَی مَا أُحِبُّ مِنَ التَّوَاصُلِ وَ الصَّنِیعَةِ لِلْفُقَرَاءِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی صَاحِبُ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ‌12286 وَ غَیْرُهُ‌12287 أَیْضاً أَکْثَرَ أَحَادِیثِ الْأَطْعِمَةِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ أَکْثَرَ آدَابِهَا وَ ذَکَرَ نُصُوصاً خَاصَّةً وَ عَامَّةً فِی أَکْثَرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ وَ تَرَکْتُ ذَلِکَ اخْتِصَاراً.
-----------------------------
12199 ( 7)- الباب 10 فیه 57 حدیثا. 12200 ( 8)- الفقیه 3- 351- 4235. 12201 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 72. 12202 ( 2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 12203 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 78. 12204 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 78. 12205 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 79. 12206 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 80. 12207 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 81. 12208 ( 8)- الضنا المرض،" الصحاح 6- 2410". 12209 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 81. ورد فی نسخة الزیت و فی أخری الزبیب. 12210 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 82. 12211 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 35- 83. 12212 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 84. 12213 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 85. 12214 ( 5)- فی المصدر یسل. 12215 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 86. 12216 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 88. 12217 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 36- 89. 12218 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 110. 12219 ( 10)- التکاثر 102- 8. 12220 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 111. 12221 ( 2)- اللبان الکندر، و هو نوع من أنواع العلک،" القاموس المحیط 4- 265". 12222 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 38- 112. 12223 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 113. 12224 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 114. 12225 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 123. 12226 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 124. 12227 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 127. 12228 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 127 ذیل 127. 12229 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 129. 12230 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 130. 12231 ( 3)- فی المصدر بضعة. 12232 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 131. 12233 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 132. 12234 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 133. 12235 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 134. 12236 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 135. 12237 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 136. 12238 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 41- 137. 12239 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 138. 12240 ( 3)- فی المصدر ذاک لک یا أمیر المؤمنین. 12241 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 141. 12242 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 142. 12243 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 144. 12244 ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 42- 143. 12245 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 150. 12246 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 151. 12247 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 43- 152. 12248 ( 3)- الغبیراء ثمرة تشبه العناب" مجمع البحرین 3- 420" هامش المصحّحة الأولی. 12249 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 48- 185. 12250 ( 5)- الخصال- 612- 10. 12251 ( 6)- فی المصدر فمص. 12252 ( 1)- النحل 16- 69. 12253 ( 2)- الأنفال 8- 11. 12254 ( 1)- مریم 19- 25 و 26. 12255 ( 2)- الغیبة 148. 12256 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 371. 12257 ( 1)- فی المصدر لم یر فی جسده شیئا یکرهه. 12258 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 372. 12259 ( 3)- کتب من المصحّحة الأولی و یحتمل( المرارة) أیضا. 12260 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 372. 12261 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 372. 12262 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 372. 12263 ( 7)- فی المصدر القرع. 12264 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 373. 12265 ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 373. 12266 ( 2)- فی المصدر صباح. 12267 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 378. 12268 ( 4)- فی المصدر الأملاسی. 12269 ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 379. 12270 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 379. 12271 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 379. 12272 ( 8)- أمالی الطوسیّ 1- 380. 12273 ( 9)- فی المصدر ینظف، نطف الماء سال.( الصحاح نطف- 4- 1434)، و المراد حتی یمتلئ. 12274 ( 1)- مکارم الأخلاق 29- 30 مقطع، من بدایة الحدیث 57 الی نهایة الباب لم یرد فی النسخة الخطیة. 12275 ( 2)- الخربز نوع من البطیخ حلو. 12276 ( 3)- الباذروج نوع من البقول یقوی القلب جدا، و هو مقبض للبطن.( القاموس المحیط بذرج القاموس المحیط 1- 178). 12277 ( 4)- الکرنب نبات له ساق غلیظة قصیرة و برعم فی الرأس، ملفوف ورقه بعضه علی بعض.( المعجم الوسیط 2- 785). 12278 ( 5)- مکارم الأخلاق 144. 12279 ( 6)- فی المصدر بالخل. 12280 ( 1)- فی المصدر مقلو. 12281 ( 2)- فی المصدر بجبن مبزر، الابزار التوابل،( الصحاح بزر- 2- 589). 12282 ( 3)- العجة طعام من البیض.( القاموس المحیط عجج- 1- 198). 12283 ( 4)- فی المصدر أبی جعفر. 12284 ( 5)- فی هامش المصحّحة الأولی الخلال بالکسر ما یتخلل به الأسنان.( مجمع). 12285 ( 1)- فی المصدر أ یأتی. 12286 ( 2)- راجع مکارم الأخلاق 134- 196. 12287 ( 3)- راجع المحاسن 387- 565.

11- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ مُحِبّاً لِلَّحْمِ کَثِیرَ الْأَکْلِ مِنْهُ‌

31092- 1-12289 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ.
31093- 2-12290 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرَکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثَلَاثِینَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ یَوْمَ تُوُفِّیَ وَ کَانَ رَجُلًا لَحِماً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 37
31094- 3-12291 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ.
31095- 4-12292 وَ عَنْهُمَا عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرَوَّی عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْتُ الَّذِی یَغْتَابُونَ فِیهِ النَّاسَ وَ یَأْکُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ کَانَ أَبِی لَحِماً وَ قَدْ مَاتَ یَوْمَ مَاتَ وَ فِی کُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ.
31096- 5-12293 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَیْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ.
31097- 6-12294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ فَقَالَ ع إِنَّا لَنَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ نُحِبُّهُ وَ إِنَّمَا عَنَی ع الْبَیْتَ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ عَنَی بِاللَّحِمِ السَّمِینِ الْمُتَبَخْتِرَ وَ الْمُخْتَالَ فِی مَشْیِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 38
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ.
31098- 7-12295 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ‌12296 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ اللَّحْمَ.
31099- 8-12297 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْبَیْتُ الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ.
31100- 9-12298 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ حَمْضُ الْعَرَبِ.
31101- 10-12299 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی لَحْمٍ لِبُرَیْرَةَ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ أَنْ تَصْنَعُوهُ وَ کَانَ لَحِماً.
31102- 11-12300 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْتُ اللَّحِمُ یُکْرَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 39
31103- 12-12301 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْتِ اللَّحْمِ یَکْرَهُونَهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَلَغَنِی عَنْکُمْ وَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِی الدَّارِ مِنَ الْإِخْوَانِ أَمْرُنَا وَاحِدٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِدْمَانِهِ.
31104- 13-12302 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِیٍّ ابْنِ أَخِی یَعْقُوبَ عَنْ‌12303 دَاوُدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ‌12304 عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ قَوْماً مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ اللَّحَّامِینَ وَ یَمْقُتُ الْبَیْتَ‌12305 الَّذِی یُؤْکَلُ فِیهِ اللَّحْمُ کُلَّ یَوْمٍ فَقَالَ غَلِطُوا غَلَطاً بَیِّناً إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتٍ یَأْکُلُونَ فِی بُیُوتِهِمْ لُحُومَ النَّاسِ أَیْ یَغْتَابُونَهُمْ مَا لَهُمْ لَا رَحِمَهُمُ‌12306 اللَّهُ عَمَدُوا إِلَی الْحَلَالِ فَحَرَّمُوهُ لِکَثْرَةِ رِوَایَاتِهِمْ.
31105- 14-12307 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَهُ‌12308 أَیَّاماً فَسَدَ عَقْلُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12309 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12310.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 40
-----------------------------
12288 ( 4)- الباب 11 فیه 14 حدیثا. 12289 ( 5)- الکافی 6- 309- 7، المحاسن 461- 412. 12290 ( 6)- الکافی 6- 309- 8، المحاسن 462- 417. 12291 ( 1)- الکافی 6- 309- 6، المحاسن 460- 409. 12292 ( 2)- الکافی 6- 308- 5، المحاسن 461- 411. 12293 ( 3)- الکافی 6- 309- 9، المحاسن 461- 413. 12294 ( 4)- الفقیه 3- 350- 4231. 12295 ( 1)- المحاسن 460- 404. 12296 ( 2)- فی المصدر مسکین. 12297 ( 3)- المحاسن 460- 410. 12298 ( 4)- المحاسن 461- 414. 12299 ( 5)- المحاسن 462- 415. 12300 ( 6)- المحاسن 460- 407. 12301 ( 1)- المحاسن 460- 408. 12302 ( 2)- طب الأئمة 138. 12303 ( 3)- فی نسخة بن. 12304 ( 4)- فی المصدر هارون بن أبی الجهم. 12305 ( 5)- فی المصدر أهل بیت. 12306 ( 6)- فی المصدر یرحمهم. 12307 ( 7)- طب الأئمة 139. 12308 ( 8)- فی المصدر ترک أکله. 12309 ( 9)- تقدم فی الباب 9، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 14 و 25 و 26 و 44 و 57 من الباب 10 من هذه الأبواب. 12310 ( 10)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

12- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ أَکْلِ اللَّحْمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ أَیَّاماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً

31106- 1-12312 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
31107- 2-12313 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ کَذَبُوا وَ لَکِنْ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِکَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِی مِقْدَارِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31108- 3-12314 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ‌12315 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ فَلْیَقْتَرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَأْکُلْهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 41
مِثْلَهُ‌12316 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31109- 4-12317 وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ مِنَ اللَّحْمِ وَ مَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ کُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ.
31110- 5-12318 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ.
31111- 6-12319 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ یُنْمِی اللَّحْمَ وَ مَنْ مَضَی بِهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَطْعِمُوهُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَکَلَ شَحْمَةً أَنْزَلَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
31112- 7-12320 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَرَماً وَ إِنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحْمُ فَمَنْ تَرَکَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی.
وَ عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌12321.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 42
31113- 8-12322 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ12323 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُوا اللَّحْمَ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِذَا سَاءَ خُلُقُ أَحَدِکُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ الْأَذَانَ کُلَّهُ.
31114- 9-12324 قَالَ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَیُّمَا أَهْلِ بَیْتٍ لَمْ یَأْکُلُوا اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً سَاءَتْ أَخْلَاقُهُمْ.
31115- 10-12325 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیْکُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ وَ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ قَالَ مَنْ (لَمْ یَأْکُلِ)12326 اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ وَ إِیَّاکُمْ وَ أَکْلَ السَّمَکِ فَإِنَّ أَکْلَ السَّمَکِ یُبْلِی الْجِسْمَ‌12327.
31116- 11-12328 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ طَعَامِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَیِّدُ شَرَابِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12329 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12330.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 43
----------------------------
12311 ( 1)- الباب 12 فیه 11 حدیثا. 12312 ( 2)- الکافی 6- 309- 1، المحاسن 465- 433. 12313 ( 3)- الکافی 6- 309- 2، المحاسن 466- 437. 12314 ( 4)- الکافی 6- 309- 3. 12315 ( 5)- فی المحاسن أبی المقدام، و فی البحار 66- 65- 36 ابن القداح. 12316 ( 1)- المحاسن 464- 427. 12317 ( 2)- المحاسن 464- 428. 12318 ( 3)- المحاسن 465- 432. 12319 ( 4)- المحاسن 465- 434. 12320 ( 5)- المحاسن 465- 435. 12321 ( 6)- المحاسن 465- 435 ذیل 435. 12322 ( 1)- المحاسن 466- 436. 12323 ( 2)- فی المصدر أبی حفص الأبان. 12324 ( 3)- المحاسن 466- 436 ذیل 436. 12325 ( 4)- قرب الإسناد 51. 12326 ( 5)- فی المصدر ترک. 12327 ( 6)- فی المصدر فان السمک یشل الجسیم، و علق فی المصحّحة الأولی علی کلمة( اکل) محتملة غیر مقطوعة. 12328 ( 7)- قرب الإسناد 51. 12329 ( 8)- تقدم فی الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب. 12330 ( 9)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ لَحْمِ الضَّأْنِ عَلَی لَحْمِ الْمَاعِز وَ غَیْرِهِ‌

31117- 1-12332 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ فَقَالَ وَ لِمَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ12333 وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ یَا سَعْدُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَکْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌12334.
31118- 2-12335 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْمَاعِزِ وَ لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ الْمِرَارَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَیْراً مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْحَاقَ کَذَا فِی الْحَدِیثِ.
31119- 3-12336 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: ذُکِرَ12337 اللُّحْمَانُ عِنْدَ الرِّضَا ع- فَقُلْتُ مَا لَحْمٌ بِأَطْیَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ مُضْغَةً أَطْیَبَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهَا إِسْمَاعِیلَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 44
-------------------------------
12331 ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 12332 ( 2)- الکافی 6- 310- 2. 12333 ( 3)- فی المصدر زیادة السوداء. 12334 ( 4)- المحاسن 467- 445. 12335 ( 5)- الکافی 6- 310- 3. 12336 ( 6)- الکافی 6- 310- 1. 12337 ( 7)- فی المصدر زیادة بعضنا.

14- بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ وَ مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ

31120- 1-12339 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌12340 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ12341 عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی ع مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مُرْهُمْ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
31121- 2-12342 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (یَحْیَی الْمُبَارَکِ)12343 عَنْ‌12344 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31122- 3-12345 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: السَّوِیقُ وَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ لِلْوَضَحِ‌12346.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12347.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 45
---------------------
12338 ( 1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 12339 ( 2)- الکافی 6- 310- 1. 12340 ( 3)- فی المصدر علی بن الحسن المیثمی. 12341 ( 4)- فی نسخة عنات( هامش المخطوط)، و فی هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة عناب. 12342 ( 5)- الکافی 6- 311- 2. 12343 ( 6)- فی المصدر یحیی بن المبارک. 12344 ( 7)- فی نسخة أراه عن( هامش المخطوط). 12345 ( 8)- الکافی 6- 311- 7. 12346 ( 9)- فی المصححتین( یذهبان للوضح) کما فی نسخة، و فی المصدر یذهبان بالوضح. 12347 ( 10)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

15- بَابُ لَبَنِ الْبَقَرِ وَ شَحْمِهَا وَ سَمْنِهَا

31123- 1-12349 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ.
31124- 2-12350 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
31125- 3-12351 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّحْمَةُ الَّتِی تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَیُّ شَحْمَةٍ هِیَ قَالَ هِیَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِی عَنْهَا یَا زُرَارَةُ أَحَدٌ قَبْلَکَ.
31126- 4-12352 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِی جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌12353 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌12354 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 46
بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا.
31127- 5-12355 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لُحُومُ الْبَقَرِ دَاءٌ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌12356.
-------------------------------------
12348 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 12349 ( 2)- الکافی 6- 311- 3. 12350 ( 3)- الکافی 6- 311- 5، المحاسن 465- 430. 12351 ( 4)- الکافی 6- 311- 6، المحاسن 465- 431. 12352 ( 5)- الکافی 6- 311- 4. 12353 ( 6)- الفقیه 3- 351- 4235. 12354 ( 7)- المحاسن 464- 429. 12355 ( 1)- المحاسن 462- 421. 12356 ( 2)- المحاسن 462- 421 ذیل 421.

16- بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ لَحْمِ الدَّجَاجِ عَلَی الطَّیْرِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْفِرَاخِ وَ خُصُوصاً فَرْخَ حَمَامٍ غُذِّیَ بِقُوتِ النَّاسِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ لَحْمِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ وَ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ‌

31128- 1-12358 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْوَزُّ12359 جَامُوسُ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِیرُ الطَّیْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّیْرِ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَیْنِ نَاهِضَیْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا.
31129- 2-12360 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: ذَکَرْتُ اللُّحْمَانَ بَیْنَ یَدَیْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ- أَطْیَبُ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَلَّا إِنَّ ذَلِکَ خَنَازِیرُ الطَّیْرِ وَ إِنَّ أَطْیَبَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 47
اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ‌12361 قَدْ نَهَضَ أَوْ کَادَ یَنْهَضُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَرْخُ حَمَامٍ‌12362.
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31130- 3-12363 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَهُ لَحْمُ الطَّیْرِ فَقَالَ أَطْیَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فَرْخٍ غَذَّتْهُ فَتَاةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا.
31131- 4-12364 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ بِخَبِیصٍ‌12365 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ أُهْدِیَتْ لِفَاطِمَةَ- ثُمَّ قَالَ یَا جَارِیَةُ ایتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَجَاءَتْ بِثَرِیدٍ وَ خَلٍّ وَ زَیْتٍ.
31132- 5-12366 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَأْکُلُ الدَّجَاجَ وَ الْفَالُوذَ12367 وَ کَانَ یُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَ الْعَسَلُ.
31133- 6-12368 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ تَفْضِیلِ الْحَجِّ عَلَی الْعِتْقِ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَقَدْ آذَانِی أَکْلُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ حَتَّی إِنَّ حَمِیدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ مَشْوِیَّةٍ فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ12369.
-----------------------------
12357 ( 3)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 12358 ( 4)- الکافی 6- 312- 1، المحاسن 474- 475. 12359 ( 5)- فی الکافی الأوز. 12360 ( 6)- الکافی 6- 312- 2. 12361 ( 1)- فی المحاسن زیادة حمام( هامش المخطوط). 12362 ( 2)- المحاسن 475- 477. 12363 ( 3)- المحاسن 474- 474. 12364 ( 4)- المحاسن 400- 85. 12365 ( 5)- الخبیص طعام معمول من التمر و الزبیب و السمن،" مجمع البحرین 4- 167" و فی المصدر و بخبیص. 12366 ( 6)- مجمع البیان 2- 236. 12367 ( 7)- فی المصدر الفالوذج. 12368 ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه. 12369 ( 1)- تقدم فی الباب 38 من أبواب الأطعمة المحرمة.

17- بَابُ جَوَازِ إِدْمَانِ اللَّحْمِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

31134- 1-12371 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَرَکَ أَبِی إِلَّا سَبْعِینَ دِرْهَماً حَبَسَهَا لِلَّحْمِ إِنَّهُ کَانَ لَا یَصْبِرُ عَنِ اللَّحْمِ.
31135- 2-12372 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً بِلَحْمٍ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌12373.
31136- 3-12374 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَعْبَانَ- خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ بِلَحْمٍ مَا رَأَیْتُهُ صَامَ مِنْهَا یَوْماً وَاحِداً.
31137- 4-12375 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِ‌12376 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ إِدْمَانَ اللَّحْمِ وَ یَقُولُ إِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً کَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 49
31138- 5-12377 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ فَقَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ قُلْتُ لَنَا أَضْیَافٌ وَ قَوْمٌ یَنْزِلُونَ بِنَا وَ لَیْسَ یَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعَ اللَّحْمِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ فِی (کُلِّ)12378 ثَلَاثٍ قُلْتُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْضَرَ مِنْهُ وَ لَوِ ائْتَدَمُوا بِغَیْرِهِ لَمْ یَعُدُّوهُ شَیْئاً فَقَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ.
31139- 6-12379 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذُکِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ کُلْ یَوْماً بِلَحْمٍ وَ یَوْماً بِلَبَنٍ وَ یَوْماً بِشَیْ‌ءٍ آخَرَ.
------------------------------
12370 ( 2)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 12371 ( 3)- المحاسن 462- 416. 12372 ( 4)- المحاسن 462- 418. 12373 ( 5)- المحاسن 462- 419. 12374 ( 6)- المحاسن 462- 420. 12375 ( 7)- المحاسن 469- 454. 12376 ( 8)- فی المصدر العزرمی. 12377 ( 1)- المحاسن 470- 455. 12378 ( 2)- لیس فی المصدر. 12379 ( 3)- المحاسن 470- 456.

18- بَابُ لَحْمِ الْقِبَاجِ وَ الْقَطَا وَ الدُّرَّاجِ‌

31140- 1-12381 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقِبَاجِ فَإِنَّهُ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَطْرُدُ الْحُمَّی طَرْداً.
31141- 2-12382 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأُتِیَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَکٌ وَ کَانَ أَبِی یُعْجِبُهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أَنْ یُطْعَمَ صَاحِبَ الْیَرَقَانِ یُشْوَی لَهُ فَإِنَّهُ یَنْفَعُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 50
31142- 3-12383 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ‌12384 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِرَّ12385 غَیْظُهُ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقْتُلَ غَیْظَهُ‌12386.
------------------------
12380 ( 4)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 12381 ( 5)- الکافی 6- 312- 4. 12382 ( 6)- الکافی 6- 312- 5. 12383 ( 1)- الکافی 6- 312- 3. 12384 ( 2)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 12385 ( 3)- فی المصدر یقل، و فی المحاسن یقتل. 12386 ( 4)- المحاسن 475- 478.

19- بَابُ إِبَاحَةِ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ الْوَحْشِیَّةِ وَ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْأَهْلِیَّةِ

31143- 1-12388 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّةِ فَکَتَبَ یَجُوزُ (أَکْلُهَا وَحْشِیَّةً)12389 وَ تَرْکُهُ عِنْدِی‌12390 أَفْضَلُ.
31144- 2-12391 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ اللَّامِصِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَذَهَبْتُ أَصِفُهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الْیَحَامِیرَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ تَأْکُلُونَهُ بِالْخَلِّ وَ الْخَرْدَلِ وَ الْأَبْزَارِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31145- 3-12392 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 51
الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لُحُومَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ لِکَثْرَتِهَا وَ إِمْکَانِ وُجُودِهَا وَ تَحْلِیلِ الْبَقَرِ الْوَحْشِ وَ غَیْرِهَا مِنْ أَصْنَافِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الْوَحْشِ الْمُحَلَّلِ لِأَنَّ غِذَاءَهَا غَیْرُ مَکْرُوهٍ وَ لَا مُحَرَّمٍ وَ لَا هِیَ مُضِرَّةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ لَا مُضِرَّةٌ بِالْإِنْسِ وَ لَا فِی خَلْقِهَا تَشْوِیهٌ وَ کُرِهَ أَکْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ لِحَاجَاتِ النَّاسِ إِلَی ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ قِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خِلْقَتِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
31146- 4-12393 وَ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا کُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَفِیهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَیْهِ الْحَاجَةُ وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْیَاءِ لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَیْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً ثُمَّ رَأَیْنَاهُ تَعَالَی قَدْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ فِی وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَیْهِ لِمَا فِیهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ نَظِیرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا الْمُضْطَرُّ لِمَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْتِ.
31147- 5-12394 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَیْرُهُ (فَمَتَی یُؤْکَلُ)12395 قَالَ کُلْهُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَی.
31148- 6-12396 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الظَّبْیَ أَوِ الْحِمَارَ فَیَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَیَقْطَعُهُ نِصْفَیْنِ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا سَمَّی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 52
31149- 7-12397 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَلْحَقُ حِمَاراً أَوْ ظَبْیاً فَیَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَیَصْرَعُهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ ذَکَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ عَنْهُ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12398.
-------------------------
12387 ( 5)- الباب 19 فیه 7 أحادیث. 12388 ( 6)- الکافی 6- 313- 1. 12389 ( 7)- فی المصدر أکله لوحشته. 12390 ( 8)- کتب علی( عندی) علامة نسخة فی المصحّحة الأولی. 12391 ( 9)- المحاسن 472- 470. 12392 ( 10)- علل الشرائع 561- 1 و علل الشرائع 563- 4، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97. 12393 ( 1)- علل الشرائع 592- 43. 12394 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 177- 326، أورده فی الحدیث 7 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الصید. 12395 ( 3)- فی المصدر فمات أ یؤکل. 12396 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 177- 326، أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب الصید. 12397 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 177- 327، أورده فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الصید. 12398 ( 2)- تقدم فی الباب 4 و 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.

20- بَابُ إِبَاحَةِ لَحْمِ الْجَامُوسِ وَ لَبَنِهَا وَ سَمْنِهَا

31150- 1-12400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
31151- 2-12401 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12402 وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَکْلِ سُمُونِهَا.
31152- 3-12403 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الْجَامُوسِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّهُ مَسْخٌ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ‌12404.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 53
31153- 4-12405 قَالَ الْعَیَّاشِیُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَقْدَمِی مِنْ خُرَاسَانَ أَسْأَلُهُ عَمَّا حَدَّثَنِی بِهِ أَیُّوبُ فِی الْجَامُوسِ فَکَتَبَ هُوَ مَا قَالَ لَکَ.
31154- 5-12406 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ السَّمَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِیسِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفِیَّةِ لِأَنَّهُمْ یَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَحْمَ الْجَوَامِیسِ حَرَامٌ فَأَجْرَوُا السَّمْنَ مَجْرَاهُ وَ ذَلِکَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا لَا یُلْتَفَتُ إِلَیْهِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی سَمْنِ الْبَقَرِ.12407 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص53
----------------------------------
12399 ( 3)- الباب 20 فیه 5 أحادیث. 12400 ( 4)- الکافی 6- 313- 2. 12401 ( 5)- الکافی 6- 313- 1. 12402 ( 6)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 12403 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 115. 12404 ( 8)- الأنعام 6- 144. 12405 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 381- 115 ذیل 115. 12406 ( 2)- التهذیب 7- 128- 561. 12407 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

21- بَابُ مُؤَاکَلَةِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجِ وَ الْمَرِیضِ‌12409

31155- 1-12410 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ‌12411- قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ قَبْلَ أَنْ یُسْلِمُوا کَانُوا یَعْتَزِلُونَ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجَ وَ الْمَرِیضَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ مَعَهُمْ وَ کَانَتِ الْأَنْصَارُ فِیهِمْ تِیهٌ وَ تَکَرُّمٌ فَقَالُوا إِنَّ الْأَعْمَی لَا یُبْصِرُ الطَّعَامَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 54
وَ الْأَعْرَجَ لَا یَسْتَطِیعُ الزِّحَامَ عَلَی الطَّعَامِ وَ الْمَرِیضَ لَا یَأْکُلُ کَمَا یَأْکُلُ الصَّحِیحُ فَعَزَلُوا لَهُمْ طَعَامَهُمْ فِی نَاحِیَةٍ وَ کَانَ الْأَعْمَی وَ الْمَرِیضُ وَ الْأَعْرَجُ یَقُولُونَ لَعَلَّنَا نُؤْذِیهِمْ إِذَا أَکَلْنَا مَعَهُمْ فَاعْتَزَلُوا مُؤَاکَلَتَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ ص سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً12412.
-------------------------
12408 ( 3)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 12409 ( 4)- ورد هذا الباب فی متن المصححتین، و کتب فی هامش المصحّحة الأولی ما نصه" هذا الباب لم نعثر علیه بنسخة الأصل، أصلا، الرضوی" و کذلک لم نجده فی مصورة المخطوط، و لکن ورد عنوان الباب فی الفهرس الذی الفه المصنّف للکتاب، فلعله ممّا أضافه علی الکتاب فی المبیضة، التی هی النسخة النهائیة للکتاب. فلیلاحظ. 12410 ( 5)- تفسیر القمّیّ 2- 108. 12411 ( 6)- النور 24- 61 و الفتح 48- 17. 12412 ( 1)- النور 24- 61.

22- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تُغَیِّرْهُ النَّارُ وَ لَا الشَّمْسُ‌

31156- 1-12414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْعَوَّامِ‌12415 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِیرَةِ- یَنْهَوْنِّی عَنْ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12416 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌12417.
31157- 2-12418 وَ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اللَّحْمُ یُقَدَّدُ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْمِلْحُ وَ یُجَفَّفُ فِی الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 55
بِأَکْلِهِ فَإِنَ‌12419 الْمِلْحَ قَدْ غَیَّرَهُ.
31158- 3-12420 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ‌12421 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ اللَّفَّافِیِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَانَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ وَ هُوَ بِمَکَّةَ- یَشْتَرِی لَهُ لَحْمَ الْبَقَرِ فَیُقَدِّدُهُ.
-----------------------
12413 ( 2)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 12414 ( 3)- الکافی 6- 314- 1. 12415 ( 4)- فی المصدر أخی أبی المغراء، و فی المحاسن أخی أبی العرام. 12416 ( 5)- التهذیب 9- 100- 436. 12417 ( 6)- المحاسن 463- 423. 12418 ( 7)- الکافی 6- 314- 2. 12419 ( 1)- فی المصدر لأن. 12420 ( 2)- المحاسن 463- 422. 12421 ( 3)- فی نسخة المدنی( هامش المخطوط) و فی المصدر المدائنی.

23- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْقَدِیدِ وَ الْجُبُنِّ بِغَیْرِ جَوْز وَ الطَّلْعِ وَ الْکُسْبِ‌

31159- 1-12423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَا أَکَلْتُ طَعَاماً أَبْقَی وَ لَا أَهْیَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْیَابِسِ یَعْنِی الْقَدِیدَ.
31160- 2-12424 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْقَدِیدُ لَحْمٌ سَوْءٌ12425 وَ أَنَّهُ یَسْتَرْخِی فِی الْمَعِدَةِ وَ یُهَیِّجُ کُلَّ دَاءٍ وَ لَا یَنْفَعُ مِنْ شَیْ‌ءٍ بَلْ یَضُرُّهُ.
31161- 3-12426 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ12427 قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَیْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 56
صَالِحاً قَطُّ إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ12428.
31162- 4-12429 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِ‌12430 وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
وَ
زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مَعَ الزِّیَادَةِ12431 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا بِغَیْرِ زِیَادَةٍ12432.
31163- 5-12433 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا یُؤْکَلْنَ وَ12434 یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ وَ12435 یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ‌ءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْکَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ وَ اللَّوَاتِی یُؤْکَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ فَاللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ.
31164- 6-12436 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْجَرَزُ12437 وَ الْکُسْبُ‌12438 وَ اللَّذَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَالرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ اللَّذَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 57
قُلْتَ یَهْزِلْنَ وَ قُلْتُ هَاهُنَا یَضُرَّانِ‌12439 فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ‌12440 وَ رَوَاهُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ12441 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کَرَاهَةَ الْجُبُنِّ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الْجَوْزِ12442.
-------------------
12422 ( 4)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 12423 ( 5)- الکافی 6- 314- 3. 12424 ( 6)- الکافی 6- 314- 4. 12425 ( 7)- فی نسخة میت( هامش المخطوط). 12426 ( 8)- الکافی 6- 314- 5، و المحاسن 463- 424. 12427 ( 9)- کذا فی المصحّحة الثانیة و المصدر، لکن فی الأولی لم یدخلا شیئا. 12428 ( 1)- فی المحاسن زیادة الغاب. 12429 ( 2)- الکافی 6- 314- 6. 12430 ( 3)- غب اللحم أنتن" القاموس المحیط 1- 109". 12431 ( 4)- المحاسن 463- 425. 12432 ( 5)- الفقیه 1- 126- 300، الفقیه 3- 555- 4904. 12433 ( 6)- الکافی 6- 315- 7. 12434 ( 7)- فی المصدر زیادة و هن. 12435 ( 8)- فی المصدر زیادة و هن. 12436 ( 9)- الکافی 6- 315- 7 ذیل 7. 12437 ( 10)- بالتحریک لحم ظهر البعیر( هامش المصحّحة الثانیة). 12438 ( 11)- الکسب ما یتبقی من السمسم بعد أخذ دهنه." مجمع البحرین 2- 160". 12439 ( 1)- فی هامش المصحّحة الأولی( یضررن) یحتمله خطه رحمه اللّه أیضا. 12440 ( 2)- المحاسن- 464- 416 ذیل 426. 12441 ( 3)- مر فی الحدیث 3 من هذا الباب. 12442 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الذِّرَاعِ وَ الْکَتِفِ عَلَی سَائِرِ أَعْضَاءِ الذِّبْحِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْوَرِکِ‌

31165- 1-12444 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ.
31166- 2-12445 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّتِ الْیَهُودِیَّةُ النَّبِیَّ ص فِی ذِرَاعٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْکَتِفَ وَ یَکْرَهُ الْوَرِکَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌12446.
31167- 3-12447 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 58
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ الذِّرَاعَ أَکْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِأَعْضَاءِ12448 الشَّاةِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِکُلِّ نَبِیٍّ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ ص الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّهَا وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُفَضِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ‌12449 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَوْ عَنْ دُرُسْتَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌12450.
31168- 4-12451 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُحِبُّ الذِّرَاعَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَرْعَی وَ بُعْدِهَا عَنِ الْمَبَالِ.
--------------------------
12443 ( 5)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 12444 ( 6)- الکافی 6- 315- 2، و المحاسن 470- 457. 12445 ( 7)- الکافی 6- 315- 3، و المحاسن 470- 458. 12446 ( 8)- بصائر الدرجات 523- 6. 12447 ( 9)- الکافی 6- 315- 1. 12448 ( 1)- فی المصدر لسائر أعضاء. 12449 ( 2)- المحاسن 470- 459. 12450 ( 3)- علل الشرائع 134- 1. 12451 ( 4)- علل الشرائع 134- 2.

25- بَابُ اللَّحْمِ بِاللَّبَنِ‌

31169- 1-12453 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ.
31170- 2-12454 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 59
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْکُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
31171- 3-12455 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمِ لَبَنٍ‌12456 فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
31172- 4-12457 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ‌12458 عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِیلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا یَشُدَّانِ الْجِسْمَ قَالَ قُلْتُ: هِیَ الْمَضِیرَةُ12459 قَالَ لَا وَ لَکِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِیبِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31173- 5-12460 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَکَا نَبِیٌّ قَبْلِی إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی بَدَنِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اطْبُخِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَإِنِّی جَعَلْتُ الْقُوَّةَ وَ الْبَرَکَةَ فِیهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 60
31174- 6-12461 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ کُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12462.
31175- 7-12463 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ‌12464 فَاسْتَبَانَتِ الْقُوَّةُ فِی أَنْفُسِهِمْ.
31176- 8-12465 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَشْکُو ضَعْفَهُ فَکَتَبَ کُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ.
31177- 9-12466 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ مِنْ قَلْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الضَّأْنِ بِاللَّبَنِ.
31178- 10-12467 وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ‌12468 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌12469
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 61
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12470 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12471.
----------------------
12452 ( 5)- الباب 25 فیه 10 أحادیث. 12453 ( 6)- الکافی 6- 316- 1، و المحاسن- 466- 438. 12454 ( 7)- الکافی 6- 316- 2، و المحاسن- 467- 444. 12455 ( 1)- الکافی 6- 316- 3، و المحاسن 468- 448. 12456 ( 2)- فی المحاسن ملبن( هامش المخطوط) و فی الکافی بلبن. 12457 ( 3)- الکافی 6- 316- 4. 12458 ( 4)- المحاسن 467- 441. 12459 ( 5)- مضر اللبن مضرا إذا حمض و ابیض( هامش المصحّحة الثانیة). 12460 ( 6)- المحاسن 467- 439. 12461 ( 1)- المحاسن 467- 440. 12462 ( 2)- المحاسن 467- 440 ذیل 440. 12463 ( 3)- المحاسن 467- 442. 12464 ( 4)- فی المصدر زیادة ففعلوا. 12465 ( 5)- المحاسن 467- 443. 12466 ( 6)- المحاسن 468- 446. 12467 ( 7)- المحاسن 468- 447. 12468 ( 8)- فی المصدر المدائنی. 12469 ( 9)- المحاسن 468- 447 ذیل 447. 12470 ( 1)- تقدم فی الحدیث 43 من الباب 10 من هذه الأبواب. 12471 ( 2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.

26- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْبَحِیرَةِ وَ السَّائِبَةِ وَ الْوَصِیلَةِ وَ الْحَامِ وَ تَفْسِیرِهَا

31179- 1-12473 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِیلَةٍ وَ لا حامٍ‌12474- قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا إِذَا وَلَدَتِ النَّاقَةُ وَلَدَیْنِ فِی بَطْنٍ‌12475 قَالُوا وَصَلَتْ وَ لَا یَسْتَحِلُّونَ ذَبْحَهَا وَ لَا أَکْلَهَا وَ إِذَا وَلَدَتْ عَشْراً جَعَلُوهَا سَائِبَةً وَ لَا یَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا وَ لَا أَکْلَهَا وَ الْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ لَمْ یَکُونُوا یَسْتَحِلُّونَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُحَرِّمُ شَیْئاً مِنْ ذَا.
31180- 2-12476 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْبَحِیرَةَ النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ کَانَ الْخَامِسُ ذَکَراً نَحَرُوهُ فَأَکَلَهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ کَانَ الْخَامِسُ أُنْثَی بَحَرُوا أُذُنَهَا أَیْ شَقُّوهَا وَ کَانَتْ حَرَاماً عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ شَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَإِذَا مَاتَتْ حَلَّتْ لِلنِّسَاءِ وَ السَّائِبَةَ الْبَعِیرُ یُسَیَّبُ بِنَذْرٍ یَکُونُ عَلَی الرَّجُلِ إِنْ سَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ بَلَّغَهُ مَنْزِلَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ وَ الْوَصِیلَةَ مِنَ الْغَنَمِ کَانُوا إِذَا وَلَدَتِ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَبْطُنٍ فَإِنْ کَانَ السَّابِعُ ذَکَراً وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 62
ذُبِحَ وَ أَکَلَ مِنْهُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی تُرِکَتْ فِی الْغَنَمِ وَ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ أُنْثَی قَالُوا وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَمْ تُذْبَحْ وَ کَانَ لَحْمُهَا حَرَاماً عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا أَنْ یَمُوتَ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَیَحِلَّ أَکْلُهَا لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَامَ الْفَحْلُ إِذَا رُکِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ قَالُوا قَدْ حَمَی ظَهْرَهُ.
31181- 3-12477 قَالَ وَ قَدْ یُرْوَی أَنَّ الْحَامَ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا نُتِجَ عَشَرَةَ أَبْطُنٍ قَالُوا قَدْ حَمَی ظَهْرَهُ فَلَا یُرْکَبُ وَ لَا یُمْنَعُ مِنْ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ.
31182- 4-12478 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَحِیرَةُ إِذَا وَلَدَتْ وَ وَلَدَ وَلَدُهَا بُحِرَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ‌12479.
-----------------
12472 ( 3)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 12473 ( 4)- معانی الأخبار 148- 1. 12474 ( 5)- المائدة 5- 103. 12475 ( 6)- فی المصدر زیادة واحد. 12476 ( 7)- معانی الأخبار 148- 1. 12477 ( 1)- معانی الأخبار 148- 1 ذیل 1. 12478 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 348- 215. 12479 ( 3)- تقدم فی أکثر أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

27- بَابُ طَبْخِ الزَّبِیبَةِ وَ الْأَلْوَانِ وَ النَّارْبَاجِ‌

31183- 1-12481 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ12482 عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ12483 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الزَّبِیبَةُ.
31184- 2-12484 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَلْوَانُ (یَعْظُمُ عَلَیْهِ)12485 الْبَطْنُ وَ یُخَدِّرْنَ الْأَلْیَتَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 63
31185- 3-12486 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ12487 قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَیْرَةٍ فِیهَا نَارْبَاجٌ‌12488 فَأَکَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ احْبِسُوا بَقِیَّتَهَا عَلَیَّ فَأُتِیَ بِهَا مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِیهَا مَاءً وَ أَتَاهُ بِهَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَفْسَدْتَهَا عَلَیَّ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌12489 وَ
عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُخَدِّرْنَ الْمَتْنَیْنِ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
31186- 4-12490 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُعْطِینَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ یُعْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ ص.
31187- 5-12491 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ کَانَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ.
--------------------------
12480 ( 4)- الباب 27 فیه 5 أحادیث. 12481 ( 5)- الکافی 6- 316- 7، و المحاسن 401- 92. 12482 ( 6)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن خالد. 12483 ( 7)- فی المحاسن زیادة عن رجل. 12484 ( 8)- الکافی 6- 317- 8، و المحاسن 401- 88. 12485 ( 9)- فی الکافی یعظمن. 12486 ( 1)- الکافی 6- 316- 6. 12487 ( 2)- فی المصدر زیادة عن یونس بن یعقوب. 12488 ( 3)- النارباج نوع من الأطعمة کانوا یطبخونه. 12489 ( 4)- المحاسن 401- 90 و فیه عن محمّد بن علی، عن یونس بن یعقوب. 12490 ( 5)- المحاسن 401- 89. 12491 ( 6)- المحاسن 401- 91.

28- بَابُ أَکْلِ الثَّرِیدِ

31188- 1-12493 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 64
عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنِّی لَمْ أَجِدْ شَیْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ.
31189- 2-12494 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12495 قَالَ‌12496 أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ‌12497 إِبْرَاهِیمُ وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِیدَ هَاشِمٌ.
31190- 3-12498 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.
31191- 4-12499 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِلَوْنٍ فَقَالَ کُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الثَّرِیدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْفَارِشْفَاجَاتِ‌12500 حُرِّمَتْ.
31192- 5-12501 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی الثَّرْدِ وَ الثَّرِیدِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 65
- قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِیدُ مَا کَبُرَ.
31193- 6-12502 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الثَّرِیدُ بَرَکَةٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ مِثْلَهُ‌12503 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ.
31194- 7-12504 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبْدِیِ‌12505 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.
وَ عَنِ النَّهِیکِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِ مِثْلَهُ‌12506.
31195- 8-12507 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُؤْتَی بِغَلَّةٍ لَهُ مِنْ مَالِهِ بِیَنْبُعَ فَیُصْنَعُ لَهُ مِنْهَا الطَّعَامُ یُثْرَدُ لَهُ الْخُبْزُ وَ الزَّیْتُ‌12508 وَ تَمْرُ الْعَجْوَةِ فَیُجْعَلُ لَهُ مِنْهُ ثَرِیدٌ12509 وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ‌12510.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12511.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 66
-----------------------
12492 ( 7)- الباب 28 فیه 8 أحادیث. 12493 ( 8)- الکافی 6- 317- 5، و المحاسن 402- 97. 12494 ( 1)- الکافی 6- 317- 2، و المحاسن 402- 93. 12495 ( 2)- فی المحاسن زیادة عن آبائه( علیهم السلام). 12496 ( 3)- فی الکافی زیادة قال النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 12497 ( 4)- فی المحاسن ثرد الثرید. 12498 ( 5)- الکافی 6- 317- 4، و المحاسن 402- 96 ذیل 96. 12499 ( 6)- الکافی 6- 317- 1، و المحاسن 403- 100. 12500 ( 7)- فی الکافی الاسفناجات، الاسفاناج مرق أبیض لیس فیه شی‌ء من الحموضة. و فی المحاسن العقارجات. و فی هامش المصحّحة الأولی الفسعارحات، کذا فی المحاسن. و فی هامش المصحّحة الثانیة فی نسخ مختلفة( الفارشناجات، الشنارجات). 12501 ( 8)- الکافی 6- 317- 3، و المحاسن 402- 95. 12502 ( 1)- الکافی 6- 318- 8. 12503 ( 2)- المحاسن 402- 94، و فیه عن بعض رواة. 12504 ( 3)- المحاسن 402- 96. 12505 ( 4)- فی المصدر القندی. 12506 ( 5)- المحاسن 402- 96 ذیل 96 و فیه عن القندی. 12507 ( 6)- قرب الإسناد 54. 12508 ( 7)- فی نسخة الزبد( هامش المصحّحة الثانیة). 12509 ( 8)- فی المصدر زیادة فیاکله. 12510 ( 9)- فی المصدر زیادة و ربما یاکل اللحم. 12511 ( 10)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

29- بَابُ السِّکْبَاجِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ وَ الثَّرِیدِ بِاللَّحْمِ وَ الزَّیْتِ‌

31196- 1-12513 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَأْکُلُ سِکْبَاجاً12514 بِلَحْمِ الْبَقَرِ.
31197- 2-12515 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِیَ بِثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَدَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ سَعْدَانَ‌12516 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ.
31198- 3-12517 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو الشَّعِیرِیِ‌12518 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِیدِ.
31199- 4-12519 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 67
(عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ)12520 قَالَ: مَرَرْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فِی رِدَائِی بِدِینَارٍ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ کَیْفَ تَأْکُلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَادْعُ بِصَحْفَةٍ فَاجْعَلْ فِیهَا مَاءً وَ زَیْتاً وَ شَیْئاً مِنْ مِلْحٍ وَ اثْرُدْ فِیهَا فَکُلْ وَ الْعَقْ أَصَابِعَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12521.
---------------------------------------
12512 ( 1)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 12513 ( 2)- الکافی 6- 318- 6، و المحاسن 403- 98. 12514 ( 3)- السکباج طعام یصنع من خل و زعفران و لحم،" مجمع البحرین 2- 310". 12515 ( 4)- الکافی 6- 318- 7. 12516 ( 5)- المحاسن 403- 99 و المحاسن 485- 535. 12517 ( 6)- الکافی 6- 318- 10. 12518 ( 7)- فی المصدر أمیة بن عمرو، عن الشعیری. 12519 ( 8)- المحاسن 405- 108. 12520 ( 1)- فی المصدر- عن أبیه، عن سعدان، عن مولی لأم هانی. 12521 ( 2)- تقدم فی الحدیث 57 من الباب 10 و فی الباب 28 من هذه الأبواب.

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْکَبَابِ لِلضَّعِیفِ الْقُوَّةِ

31200- 1-12523 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: اشْتَکَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَکَاةً ضَعُفْتُ مِنْهَا فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی أَرَاکَ ضَعِیفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی کُلِ الْکَبَابَ فَأَکَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.
31201- 2-12524 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌12525 عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لِی أَرَاکَ مُصْفَرّاً قُلْتُ وَعْکٌ أَصَابَنِی فَقَالَ کُلِ اللَّحْمَ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِی بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَی حَالِی مُصْفَرّاً فَقَالَ لِی أَ لَمْ آمُرْکَ بِأَکْلِ اللَّحْمِ فَقُلْتُ مَا أَکَلْتُ غَیْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِی قَالَ کَیْفَ تَأْکُلُهُ قُلْتُ طَبِیخاً قَالَ لَا کُلْهُ کَبَاباً فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَیَّ فَدَعَانِی بَعْدَ جُمْعَةٍ فَإِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِی وَجْهِی فَقَالَ الْآنَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 68
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ12526 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ.
31202- 3-12527 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَکْلُ الْکَبَابِ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31203- 4-12528 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَبَابُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
----------------------------
12522 ( 3)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 12523 ( 4)- الکافی 6- 318- 2، و المحاسن 468- 450. 12524 ( 5)- الکافی 6- 319- 3. 12525 ( 6)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن سنان. 12526 ( 1)- المحاسن 468- 449. 12527 ( 2)- الکافی 6- 319- 4. 12528 ( 3)- المحاسن 468- 451.

31- بَابُ أَکْلِ الرُّءُوسِ‌

31204- 1-12530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ‌12531 دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاءِ12532 فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ‌12533.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 69
--------------------
12529 ( 4)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 12530 ( 5)- الکافی 6- 319- 5. 12531 ( 6)- فی المحاسن و عن( هامش المخطوط). 12532 ( 7)- الشاء جمع شاة و هی الواحدة من الغنم،" القاموس المحیط 4- 287". 12533 ( 8)- المحاسن 469- 453.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْهَرِیسَةِ

31205- 1-12535 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌12536 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ بِالْهَرِیسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هِیَ الْمَائِدَةُ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
31206- 2-12537 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْهَرِیسَةِ.
31207- 3-12538 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَکَا إِلَی رَبِّهِ وَجَعَ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْحَبِّ (مَعَ اللَّحْمِ)12539 یَعْنِی الْهَرِیسَةَ.
31208- 4-12540 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هَرِیسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ- غُرِسَتْ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ فَرَکَتْهَا الْحُورُ الْعِینُ فَأَکَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَزَادَتْ فِی قُوَّتِهِ بُضْعَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 70
أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسُرَّ بِهِ نَبِیَّهُ ص.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌12541 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُرْفَعُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31209- 5-12542 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَأَمَرَنِی بِأَکْلِ الْهَرِیسَةِ لِیَشْتَدَّ ظَهْرِی وَ أَقْوَی بِهَا عَلَی عِبَادَةِ رَبِّی.
31210- 6-12543 وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُعَرِّضٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَی حَفْصَةَ- فَقَالَ کَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا فِیهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص فَأَنْزَلَ إِلَیْهِ صَحِیفَةً فِیهَا هَرِیسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَکَلَهَا فَزَادَ فِی بُضْعِهِ بُضْعَ‌12544 أَرْبَعِینَ رَجُلًا.
12545.
---------------------------
12534 ( 1)- الباب 32 فیه 6 أحادیث. 12535 ( 2)- الکافی 6- 319- 1، و المحاسن 404- 104. 12536 ( 3)- فی نسخة أحمد( هامش المخطوط). 12537 ( 4)- الکافی 6- 319- 2. 12538 ( 5)- الکافی 6- 320- 3، و المحاسن 403- 102 ذیل 102. 12539 ( 6)- فی المصدر باللحم. 12540 ( 7)- الکافی 6- 320- 4. 12541 ( 1)- المحاسن 404- 105. 12542 ( 2)- المحاسن 404- 103. 12543 ( 3)- المحاسن 404- 106. 12544 ( 4)- البضع النکاح" الصحاح 3- 1187"،. 12545 ( 5)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 57 من الباب 10 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَکْلِ الْمُثَلَّثَةِ

31211- 1-12547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَلِیدِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 71
بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تُطْعِمُ عِیَالَکَ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ وَ إِذَا لَمْ یَکُنِ اللَّحْمُ فَالسَّمْنَ وَ الزَّیْتَ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ هَذَا الْکَرْکُورِ12548 فَإِنَّهُ أَمْرَأُ12549 شَیْ‌ءٍ فِی الْجَسَدِ یَعْنِی الْمُثَلَّثَةَ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ یُؤْخَذُ قَفِیزُ رُزٍّ12550 وَ قَفِیزُ حِمَّصٍ وَ قَفِیزُ بَاقِلَّی أَوْ غَیْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ یُرَضُّ جَمِیعاً وَ یُطْبَخُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ‌12551 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
----------------------------
12546 ( 6)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 12547 ( 7)- الکافی 6- 320- 1. 12548 ( 1)- الکرکور هو المثلثة.( مجمع البحرین کرر- 3- 473). 12549 ( 2)- فی المحاسن( أصون)( هامش المصحّحة الأولی). 12550 ( 3)- فی المصدر أرز. 12551 ( 4)- المحاسن 404- 107.

34- بَابُ أَکْلِ الْحَسْوِ بِاللَّبَنِ‌

31212- 1-12553 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّلْبِینَ‌12554 یَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِینَ کَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِینِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ‌12555.
31213- 2-12556 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ أَغْنَی مِنَ الْمَوْتِ شَیْ‌ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِینَةُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا التَّلْبِینَةُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 72
الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ کَرَّرَهَا ثَلَاثاً.
قَالَ وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12557.
31214- 3-12558 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَغْنَی عَنِ الْمَوْتِ شَیْ‌ءٌ لَأَغْنَتِ اللَّبَنِیَّةُ12559 قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا اللَّبَنِیَّةُ12560 قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ.
------------------------------
12552 ( 5)- الباب 34 فیه 3 أحادیث. 12553 ( 6)- الکافی 6- 320- 2. 12554 ( 7)- التلبین و التلبینة حساء یتخذ من نخالة و لبن و عسل،( القاموس المحیط لبن 4 265). 12555 ( 8)- المحاسن 405- 110. 12556 ( 9)- الکافی 6- 321- 3. 12557 ( 1)- الکافی 6- 321- 3 ذیل 3. 12558 ( 2)- المحاسن 405- 109. 12559 ( 3)- فی المصدر التلبینة. 12560 ( 4)- فی المصدر التلبینة.

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْحَلْوَاءِ وَ أَکْلِهَا وَ أَکْلِ الْخَبِیصِ وَ الْفَالُوذَجِ‌

31215- 1-12562 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِ‌12563 عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی ع یَوْماً فَأَکَلْنَا عِنْدَهُ وَ أَکْثَرَ مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَکْثَرَ هَذِهِ الْحَلْوَاءَ فَقَالَ إِنَّا وَ شِیعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
31216- 2-12564 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُرِدْ مِنَّا الْحَلْوَاءَ أَرَادَ الشَّرَابَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 73
31217- 3-12565 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِیصاً فَفَکَکْنَاهَا وَ أَکَلْنَاهَا.
31218- 4-12566 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فِی قَصْعَةٍ صَغِیرَةٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌12567 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ.
31219- 5-12568 وَ زَادَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ قَالَ إِنَّ بِی مَوَادَّ وَ أَنَا أُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
31220- 6-12569 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوا لَنَا وَ أَقِلُّوا.
--------------------
12561 ( 5)- الباب 35 فیه 6 أحادیث. 12562 ( 6)- الکافی 6- 321- 1، المحاسن 408- 126. 12563 ( 7)- فی المحاسن المدائنی. 12564 ( 8)- الکافی 6- 321- 2، المحاسن 408- 128. 12565 ( 1)- الکافی 6- 321- 3، المحاسن 408- 127. 12566 ( 2)- الکافی 6- 321- 4. 12567 ( 3)- المحاسن 408- 130. 12568 ( 4)- المحاسن 408- 129، و فیه عن علی بن حمزة. 12569 ( 5)- المحاسن 408- 131.

36- بَابُ أَکْلِ السَّمَکِ وَ أَکْلِ التَّمْرِ أَوِ الْعَسَلِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ‌

31221- 1-12571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 74
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالسَّمَکِ فَإِنْ أَکَلْتَهُ بِغَیْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌12572.
31222- 2-12573 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ السَّمَکَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ.
31223- 3-12574 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا بِتَمْرٍ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِی شَهْوَةٌ وَ لَکِنِّی أَکَلْتُ سَمَکاً ثُمَّ قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَمَکٌ لَمْ یُتْبِعْهُ بِتَمْرٍ أَوْ عَسَلٍ لَمْ یَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ یَضْرِبُ عَلَیْهِ حَتَّی یُصْبِحَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ مِثْلَهُ‌12575 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ نُوحٍ أَیْضاً.
31224- 4-12576 وَ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتَ السَّمَکَ فَاشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 75
------------------------
12570 ( 6)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 12571 ( 7)- الکافی 6- 323- 4. 12572 ( 1)- المحاسن 475- 479. 12573 ( 2)- الکافی 6- 323- 2، المحاسن 475- 481. 12574 ( 3)- الکافی 6- 323- 1. 12575 ( 4)- المحاسن 477- 490. 12576 ( 5)- المحاسن 479- 500.

37- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ السَّمَکِ الطَّرِیِّ إِلَّا عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ فَیُؤْکَلُ کَبَاباً

31225- 1-12578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَشْکُو إِلَیْهِ دَماً وَ صَفْرَاءَ وَ قَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتْ بِیَ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّ بِیَ‌12579 الدَّمُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ کُلْ عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ12580 فَکَتَبَ احْتَجِمْ وَ کُلْ عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُهُ فَکُنْتُ فِی عَافِیَةٍ وَ صَارَ غِذَائِی.
31226- 2-12581 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31227- 3-12582 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنَیْنِ.
31228- 4-12583 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ.
31229- 5-12584 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 76
بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ‌12585 قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَوْماً یَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِیتَاناً طَرِیَّةً فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ سَکْبِجْ لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّی مِنْهَا أَبُو الْحَسَنِ ع وَ تَعَشَّی.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ مِثْلَهُ‌12586 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ مِثْلَهُ‌12587.
31230- 6-12588 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَبْدِیِ‌12589 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌12590.
31231- 7-12591 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ اللَّحْمَ.
31232- 8-12592 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 77
31233- 9-12593 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یَذْهَبُ بِمُخِّ الْعَیْنِ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُذْبِلُ الْجَسَدَ.
------------------------------------
12577 ( 1)- الباب 37 فیه 9 أحادیث. 12578 ( 2)- الکافی 6- 324- 10. 12579 ( 3)- کتب فی المصحّحة الأولی علی هذه الکلمة بلا نقط، کذا فی الأصل( الرضوی). 12580 ( 4)- فی المصدر زیادة بعینها. 12581 ( 5)- الکافی 6- 323- 7. 12582 ( 6)- الکافی 6- 324- 9. 12583 ( 7)- الکافی 6- 324- 8. 12584 ( 8)- الکافی 6- 323- 3. 12585 ( 1)- فی المصدر عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) أو. 12586 ( 2)- الکافی 6- 323- 3 ذیل الحدیث المذکور. 12587 ( 3)- المحاسن 477- 494. 12588 ( 4)- المحاسن 476- 482. 12589 ( 5)- فی المصدر القندی. 12590 ( 6)- المحاسن 476- 482 ذیل 482، و الکافی 6- 323- 7. 12591 ( 7)- المحاسن 476- 487. 12592 ( 8)- المحاسن 476- 488. 12593 ( 1)- المحاسن 476- 488 ذیل 488.

38- بَابُ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ أَکْلِ السَّمَکِ وَ الْإِکْثَارِ مِنْهُ‌

31234- 1-12595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (بْنِ الْیَسَعِ)12596 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُدْمِنُوا أَکْلَ السَّمَکِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31235- 2-12597 وَ عَنْهُ‌12598 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْحِیتَانِ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31236- 3-12599 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: السَّمَکُ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
31237- 4-12600 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 78
شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْحِیتَانِ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌12601.
31238- 5-12602 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمَکُ یُذِیبُ الْبَدَنَ.
31239- 6-12603 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْحِیتَانِ یُورِثُ السِّلَّ.
31240- 7-12604 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ السَّمَکُ یُذِیبُ الْجَسَدَ الْحَدِیثَ.
---------------------
12594 ( 2)- الباب 38 فیه 7 أحادیث. 12595 ( 3)- الکافی 6- 323- 5. 12596 ( 4)- فی المصدر عن ابن الیسع. 12597 ( 5)- الکافی 6- 323- 6. 12598 ( 6)- فی المصدر علی بن محمّد بن بندار. 12599 ( 7)- المحاسن 476- 483. 12600 ( 8)- المحاسن 476- 485. 12601 ( 1)- المحاسن 476- 484. 12602 ( 2)- المحاسن 476- 486. 12603 ( 3)- المحاسن 476- 489. 12604 ( 4)- الفقیه 3- 351- 4235.

39- بَابُ الْبَیْضِ‌

31241- 1-12606 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ (عَنْ یُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ)12607 قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِیفٌ یَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 79
31242- 2-12608 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُرَازِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَیْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ.
31243- 3-12609 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ کُلِ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ.
31244- 4-12610 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ جَدِّهِ قَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ)12611 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُخُّ الْبَیْضِ خَفِیفٌ وَ الْبَیَاضُ ثَقِیلٌ.
31245- 5-12612 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَثْرَةُ أَکْلِ الْبَیْضِ تَزِیدُ فِی الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ‌12613.
31246- 6-12614 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ لِی اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ کُلِ الْبَیْضَ بِالْبَصَلِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 80
النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسَنَةَ مِثْلَهُ‌12615 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
31247- 7-12616 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ قِلَّةَ النَّسْلِ فِی أُمَّتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَهُمْ بِأَکْلِ الْبَیْضِ فَفَعَلُوا فَکَثُرَ النَّسْلُ فِیهِمْ.
31248- 8-12617 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی رَبِّهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْبَیْضِ.
31249- 9-12618 وَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَدِمَ الْوَلَدَ فَلْیَأْکُلِ الْبَیْضَ وَ لْیُکْثِرْ مِنْهُ.
31250- 10-12619 وَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ صُفْرَةَ الْبَیْضِ أَخَفُّ مِنَ الْبَیَاضِ فَقَالَ إِلَی مَا یَذْهَبُونَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّیشَ مِنَ الْبَیَاضِ وَ أَنَّ الْعَظْمَ وَ الْعَصَبَ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالرِّیشُ أَخَفُّهَا.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْبَیْضِ قِسْمَیْنِ أَوْ تُحْمَلُ إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ یَکُونُ مُرَادُهُ ع رَدَّ الدَّلِیلِ دُونَ الدَّعْوَی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 81
----------------------
12605 ( 5)- الباب 39 فیه 10 أحادیث. 12606 ( 6)- الکافی 6- 324- 1، المحاسن 481- 512. 12607 ( 7)- فی المحاسن عن یونس بن مرازم. 12608 ( 1)- الکافی 6- 324- 1 ذیل 1، المحاسن 481- 513. 12609 ( 2)- الکافی 6- 324- 3، المحاسن 481- 508. 12610 ( 3)- الکافی 6- 325- 5، المحاسن 481- 514. 12611 ( 4)- فی الکافی عن جده، و قیس بن عبد العزیز، و فی المحاسن عن جده، و هو عن میسر ابن عبد العزیز. 12612 ( 5)- الکافی 6- 325- 4، المحاسن 481- 510. 12613 ( 6)- الفقیه 3- 351- 4235. 12614 ( 7)- الکافی 6- 324- 2. 12615 ( 1)- المحاسن 481- 509، و فیه عمر بن أبی حسنة الجمال. 12616 ( 2)- المحاسن 481- 506. 12617 ( 3)- المحاسن 481- 507. 12618 ( 4)- المحاسن 481- 511. 12619 ( 5)- المحاسن 482- 515.

40- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَا کَانَ مَأْکُولَ اللَّحْمِ فَبَیْضُهُ وَ لَبَنُهُ وَ الْإِنْفَحَةُ12621 مِنْهُ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ مِنْ دَجَاجَةٍ لَمْ یَرْکَبْهَا الدِّیکُ وَ شَاةٍ وَ نَحْوِهَا لَمْ یَضْرِبْهَا الْفَحْلُ‌

31251- 1-12622 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا الدِّیَکَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَةِ وَ غَیْرِهَا وَ تَبِیضُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ فَقَالَ إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ (بِأَکْلِهِ)12623 وَ هُوَ حَلَالٌ.
31252- 2-12624 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتْ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةِ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْکَبَهَا الدِّیَکَةُ قَالَ فَقَالَ ع هَذَا حَلَالٌ طَیِّبٌ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَجَمِیعُ مَا کَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَیْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَکُلُّ ذَلِکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ رُبَّمَا یَکُونُ هَذَا (مِنْ ضَرْبَةِ)12625 الْفَحْلِ وَ یُبْطِئُ وَ کُلُّ هَذَا حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12626.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 82
------------------------------------
12620 ( 1)- الباب 40 فیه حدیثان. 12621 ( 2)- الأنفخة کرش الجدی ما لم یاکل، فإذا أکل فهو کرش.( الصحاح نفح- 1- 413). 12622 ( 3)- الکافی 6- 325- 6. 12623 ( 4)- فی المصدر به و باکله. 12624 ( 5)- الکافی 6- 325- 7. 12625 ( 6)- فی المصدر قد ضربه. 12626 ( 7)- تقدم فی الباب 20، و فی الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب بعمومه.

41- بَابُ الْمِلْحِ‌

31253- 1-12628 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا الرِّضَا ع أَیُّ الْإِدَامِ أَجْزَأُ فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّیْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا اللَّبَنُ فَقَالَ هُوَ لَا بَلِ الْمِلْحُ لَقَدْ خَرَجْتُ إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ‌12629 الْغِلْمَانُ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا یَکُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا مِنْهَا بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی انْصَرَفْنَا.
31254- 2-12630 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌12631 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ‌12632 عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَوْ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ.
31255- 3-12633 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (وَ)12634 عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً (عَنْ)12635 خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ع عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا یَسْلَمُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 83
مِنْکِ مُؤْمِنٌ وَ لَا کَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَی مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّی ذَابَتْ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ‌12636.
31256- 4-12637 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِینَ مُؤْمِناً آذَیْتِ أَمْ کَافِراً ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَدَلَکَهُ فَهَدَأَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْیَاقاً.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ‌12638.
31257- 5-12639 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِینَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَیْتِهِ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِیشٍ فَدَلَکَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ الْجَرِیشِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی تِرْیَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12640.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 84
----------------------------
12627 ( 1)- الباب 41 فیه 5 أحادیث. 12628 ( 2)- الکافی 6- 326- 7. 12629 ( 3)- فی المصدر زیادة بعض. 12630 ( 4)- الکافی 6- 326- 3، المحاسن 590- 96. 12631 ( 5)- فی الکافی زیادة عن أبیه. 12632 ( 6)- فی الکافی و المحاسن زیادة عن رجل. 12633 ( 7)- الکافی 6- 327- 10، المحاسن 590- 97. 12634 ( 8)- فی المحاسن عن( هامش المخطوط). 12635 ( 9)- فی المحاسن و( هامش المخطوط). 12636 ( 1)- فی الکافی دریاق. 12637 ( 2)- الکافی 6- 327- 9. 12638 ( 3)- المحاسن 591- 99. 12639 ( 4)- المحاسن 590- 98. 12640 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 36 و 37 و 43 و 57 من الباب 10 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 22 من الباب 44 من هذه الأبواب.

42- بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ وَ الْمُحَرَّمَةِ

31258- 1-12642 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا یَحِلُ‌12643 لِلْإِنْسَانِ أَکْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِیَةِ صِنْفٌ مِنْهَا جَمِیعُ الْحَبِّ کُلِّهِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْحِمَّصِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ صُنُوفِ الْحَبِّ وَ صُنُوفِ السَّمَاسِمِ وَ غَیْرِهِمَا کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَبِّ مِمَّا یَکُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ وَ قُوتُهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الصِّنْفُ الثَّانِی مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِ الثِّمَارِ کُلِّهَا مِمَّا یَکُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَ قُوَّةٌ بِهِ‌12644 فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا کَانَ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَکْلِهِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ جَمِیعُ صُنُوفِ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَنْبُتُ‌12645 مِنَ الْبُقُولِ کُلِّهَا مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ الْإِنْسَانِ وَ غِذَاءٌ لَهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا کَانَ مِنْ صُنُوفِ الْبُقُولِ مِمَّا فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَکْلِهِ نَظِیرِ بُقُولِ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ وَ نَظِیرِ الدِّفْلَی‌12646 وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ صُنُوفِ السَّمِّ الْقَاتِلِ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ أَمَّا مَا یَحِلُّ أَکْلُهُ مِنْ لُحُومِ الْحَیَوَانِ فَلُحُومُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 85
یَحِلُّ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ کُلُّ مَا لَیْسَ فِیهِ نَابٌ وَ لَا لَهُ مِخْلَبٌ وَ مَا یَحِلُّ مِنْ أَکْلِ لُحُومِ الطَّیْرِ کُلِّهَا مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ صُنُوفِ الْجَرَادِ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنَ الْبَیْضِ فَکُلُّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ أَکْلُهُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلَالٌ أَکْلُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَکْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِهَا فَمَا لَمْ یُغَیِّرِ الْعَقْلَ کَثِیرُهُ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُغَیِّرُ مِنْهَا الْعَقْلَ کَثِیرُهُ فَالْقَلِیلُ مِنْهُ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ12647 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12648.
---------------------------
12641 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 12642 ( 2)- تحف العقول 337. 12643 ( 3)- فی المصدر زیادة و یجوز. 12644 ( 4)- فی نسخة و قوته( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 12645 ( 5)- فی المصدر زیادة الأرض. 12646 ( 6)- الدفلی نبت مر فارسیته خرزهره سم قتال، زهره کالورد الأحمر" القاموس المحیط 3- 376". 12647 ( 1)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 18 و 20 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی البابین 1 و 10 من هذه الأبواب. 12648 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 66- 70 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب الأشربة المباحة، و فی الأبواب 1 و 9 و 15 و 18 من أبواب الأشربة المحرمة.

43- بَابُ أَکْلِ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ‌

31259- 1-12650 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ یَا جَارِیَةُ ایتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ فَأَکَلْنَا.
31260- 2-12651 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدَةَ الْوَاسِطِیِ‌12652 عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 86
بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ کَانَ یَتَعَشَّی بَعْدَ عَتَمَةٍ فَأُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ یَنْتِفُ اللَّحْمَ وَ یُطْعِمُنِیهِ وَ یَأْکُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31261- 3-12653 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ‌12654 إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ قَالَ هُوَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31262- 4-12655 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَقْفَرَ12656 أَهْلُ بَیْتٍ یَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ ذَلِکَ إِدَامُ الْأَنْبِیَاءِ.
31263- 5-12657 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: کُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ أَوَّلُ مَا یُؤْتَی بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ فَکَانَ أَقَلُ‌12658 مَا یَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْجَفْنَةِ.
31264- 6-12659 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا تَکَلَّمْتُ‌12660 قَالَ مَا لِی أَسْمَعُ کَلَامَکَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ قَدْ سَقَطَ فَمِی قَالَ فَکَأَنَّهُ شَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ فَأَیَّ شَیْ‌ءٍ تَأْکُلُ قُلْتُ آکُلُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّ فِیهِ بَرَکَةً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَحْمٌ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 87
فَالْخَلُّ وَ الزَّیْتُ.
31265- 7-12661 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ.
31266- 8-12662 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْخَلِّ وَ زَادَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَسْتَقِی وَ یَحْطِبُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ وَ تَرْقَعُ.
31267- 9-12663 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَإِنَّهُ مَرِی‌ءٌ وَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنِّی أُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِی‌ءٌ.
وَ رَوَی الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الثَّالِثَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ الرَّابِعَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنِ السَّکُونِیِ‌12664 وَ الْخَامِسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ کَذَا السَّادِسَ وَ السَّابِعَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ الثَّامِنَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌12665.
31268- 10-12666 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 88
عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَجْعَلُ نَفَقَتَهُ تَحْتَ طِنْفِسَتِهِ.
31269- 11-12667 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ مِنْ طَعَامِ الْمُسْلِمِینَ‌12668.
31270- 12-12669 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12670.
---------------------------------------
12649 ( 3)- الباب 43 فیه 12 حدیثا. 12650 ( 4)- الکافی 6- 328- 5، و المحاسن 483- 522. 12651 ( 5)- الکافی 6- 328- 4، و المحاسن 482- 518. 12652 ( 6)- فی الکافی عبیدة الواسطی، و فی المحاسن عبید اللّه الواسطی. 12653 ( 1)- الکافی 6- 328- 6، و المحاسن 483- 520. 12654 ( 2)- الأصباغ واحدها صبغ، و هو الإدام الذی یؤکل به الخبز،" الصحاح 4- 1322". 12655 ( 3)- الکافی 6- 328- 7، و المحاسن 482- 517. 12656 ( 4)- فی الکافی ما افتقر. 12657 ( 5)- الکافی 6- 327- 1، و المحاسن 482- 519. 12658 ( 6)- فی المصدرین أول. 12659 ( 7)- الکافی 6- 327- 2، و المحاسن 483- 523. 12660 ( 8)- کان فی الأصل- أکلت. و ما أثبتناه من المصدر. 12661 ( 1)- الکافی 6- 328- 3، و المحاسن- 483- 525. 12662 ( 2)- الکافی 8- 165- 176، و لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع. 12663 ( 3)- الکافی 6- 328- 8. 12664 ( 4)- ورد بالسند الثانی و لم یرد عن النوفلیّ السند الأول. 12665 ( 5)- المحاسن 483- 521. 12666 ( 6)- الکافی 6- 328- 9. 12667 ( 1)- المحاسن 482- 516. 12668 ( 2)- فی المصدر المرسلین. 12669 ( 3)- المحاسن 483- 524. 12670 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 44 و 47 من هذه الأبواب و تقدم ما یدل علی ذلک فی الأحادیث 2 و 7 و 8 و 23 و 24 و 35 و 43 و 57 من الباب 10 من هذه الأبواب.

44- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْخَلِّ وَ عَدَمِ خُلُوِّ الْبَیْتِ مِنْهُ‌

31271- 1-12672 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
31272- 2-12673 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَقْفَرَ12674 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 89
بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُّ وَ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
31273- 3-12675 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ.
31274- 4-12676 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ- فَقَرَّبَتْ إِلَیْهِ کِسَراً فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ‌12677 إِدَامٌ فَقَالَتْ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌ‌12678.
31275- 5-12679 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا کَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَکُمْ وَ إِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبَانٍ‌12680 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
31276- 6-12681 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌12682 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 90
یَکْسِرُ الْمِرَّةَ12683 وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.
31277- 7-12684 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیْ عُمَرَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِمَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ یَقْطَعُ شَهْوَةَ الزِّنَا.
31278- 8-12685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ12686 بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31279- 9-12687 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ12688 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَا یَفْتَقِرُ أَهْلُ بَیْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُّ.
31280- 10-12689 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی زُبَیْرٍ الْمَکِّیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
31281- 11-12690 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الْعُقَیْلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ کَفَی بِالْمَرْءِ سَرَفاً أَنْ یَسْخَطَ مَا قُرِّبَ إِلَیْهِ.
31282- 12-12691 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ‌12692 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص90 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 91
عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْیَسَعِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
31283- 13-12693 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31284- 14-12694 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌12695.
31285- 15-12696 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَرَّبْتُ إِلَیْهِ خُبْزاً وَ خَلًّا فَأَکَلَ‌12697 وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
31286- 16-12698 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.
31287- 17-12699 وَ عَنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)12700 عَنْ جَدِّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 92
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُقْفِرُ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31288- 18-12701 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31289- 19-12702 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: مَا أَقْفَرَ مِنْ إِدَامٍ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ.
31290- 20-12703 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ یَکْسِرُ الْمِرَارَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.
31291- 21-12704 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخَلُّ یُدِیرُ12705 الْقَلْبَ.
31292- 22-12706 وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی خِوَانٍ عَلَیْهِ خَلٌّ وَ مِلْحٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12707 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12708.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 93
-------------------------------
12671 ( 5)- الباب 44 فیه 22 حدیثا. 12672 ( 6)- الکافی 6- 329- 2، و المحاسن 485- 537. 12673 ( 7)- الکافی 6- 329- 3. 12674 ( 8)- القفار عدم الإدام" القاموس المحیط 2- 120"( هامش المخطوط). 12675 ( 1)- الکافی 6- 329- 6. 12676 ( 2)- الکافی 6- 329- 1، و المحاسن 486- 541. 12677 ( 3)- فی نسخة عندک. 12678 ( 4)- فی نسخة الخل. 12679 ( 5)- الکافی 6- 329- 5. 12680 ( 6)- المحاسن 485- 539. 12681 ( 7)- الکافی 6- 329- 7. 12682 ( 8)- لیس فی المصدر. 12683 ( 1)- فی المصدر زیادة و یطفئ الصفراء. 12684 ( 2)- الکافی 6- 330- 10. 12685 ( 3)- الفقیه 3- 358- 4267. 12686 ( 4)- فی المصدر افتقر. 12687 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 72. 12688 ( 6)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 12689 ( 7)- المحاسن 441- 302. 12690 ( 8)- المحاسن 441- 303. 12691 ( 9)- المحاسن 485- 538. 12692 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12693 ( 1)- المحاسن 486- 540. 12694 ( 2)- المحاسن 486- 542. 12695 ( 3)- المحاسن 486- 542 ذیل 542. 12696 ( 4)- المحاسن 486- 543. 12697 ( 5)- فی المصدر قال کل. 12698 ( 6)- المحاسن 486- 544. 12699 ( 7)- المحاسن 486- 545. 12700 ( 8)- لیس فی المصدر. 12701 ( 1)- المحاسن 486- 546. 12702 ( 2)- المحاسن 486- 546 ذیل 546. 12703 ( 3)- المحاسن 486- 547. 12704 ( 4)- المحاسن 487- 548. 12705 ( 5)- فی نسخة ینیر( هامش المخطوط) و فی المصدر یسر. 12706 ( 6)- المحاسن 487- 552. 12707 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 2 و 23 و 24 و 43 و 57 من الباب 10، و فی الباب 43 من هذه الأبواب. 12708 ( 8)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

45- بَابُ أَکْلِ خَلِّ الْخَمْرِ

31293- 1-12710 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ.
31294- 2-12711 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّ الْخَمْرِ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
31295- 3-12712 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِ‌12713 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْتَمِسْ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یُبْقِی فِی جَوْفِکَ دَابَّةً إِلَّا قَتَلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌12714 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ12715 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَدِیرٍ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 94
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12716 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12717.
-------------------------------
12709 ( 1)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 12710 ( 2)- الکافی 6- 330- 8، و المحاسن 487- 549. 12711 ( 3)- الکافی 6- 330- 9، و المحاسن 487- 550. 12712 ( 4)- الکافی 6- 330- 11. 12713 ( 5)- فی المحاسن عن المسلمی. 12714 ( 6)- المحاسن 487- 551. 12715 ( 7)- فی المصدر عن سماعة. 12716 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 23 و 24 من الباب 10، و بعمومه فی البابین 43 و 44 من هذه الأبواب. 12717 ( 2)- یأتی فی الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.

46- بَابُ أَکْلِ الْمُرِّیِ‌12719

31296- 1-12720 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ یُوسُفَ لَمَّا أَنْ کَانَ فِی السِّجْنِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ أَکْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً یَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ کَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْیَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ یَجْعَلَهُ فِی خَابِیَةٍ12721 وَ یَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّیّاً وَ جَعَلَ یَأْتَدِمُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12722.
-------------------------
12718 ( 3)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 12719 ( 4)- المری إدام مثل الکامخ" القاموس المحیط 2- 132". 12720 ( 5)- الکافی 6- 330- 1. 12721 ( 6)- فی نسخة اجانة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 12722 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 43 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الأشربة المحرمة.

47- بَابُ أَکْلِ الزَّیْتِ وَ الِادِّهَانِ بِهِ‌

31297- 1-12724 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الزَّیْتَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 95
وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌12725.
31298- 2-12726 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ وَ ائْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْیَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَیْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ بُورِکَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِکَتْ مُدْبِرَةً لَا یَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ‌12727 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
31299- 3-12728 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ (عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَنْصَارِیِّ)12729 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّیْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْیَارِ بُورِکَ فِیهِ مُقْبِلًا وَ بُورِکَ فِیهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ فِی الْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌12730.
31300- 4-12731 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 96
عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلِ الزَّیْتَ وَ ادَّهِنْ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَکَلَ الزَّیْتَ وَ ادَّهَنَ بِهِ لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31301- 5-12732 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ دُهْنُ الْأَوَّلِینَ إِلَّا زَیْتٌ.
31302- 6-12733 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ)12734 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّیْتُ طَعَامُ الْأَتْقِیَاءِ.
31303- 7-12735 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأَتَیْنَا بِقَصْعَةٍ فِیهَا ثَرِیدٌ وَ لَحْمٌ فَدَعَا بِزَیْتٍ فَصَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ وَ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12736.
----------------------
12723 ( 8)- الباب 47 فیه 7 أحادیث. 12724 ( 9)- الکافی 6- 331- 1، و المحاسن 484- 530. 12725 ( 1)- الکافی 6- 331- 1 ذیل 1. 12726 ( 2)- الکافی 6- 331- 4. 12727 ( 3)- المحاسن 484- 531. 12728 ( 4)- الکافی 6- 332- 6. 12729 ( 5)- فی المصدر عبد المؤمن الأنصاری و کذلک المحاسن. 12730 ( 6)- المحاسن 485- 536 و فیه عن الحریری بدل الجریری. 12731 ( 7)- المحاسن 485- 532. 12732 ( 1)- المحاسن 485- 533. 12733 ( 2)- المحاسن 485- 534. 12734 ( 3)- لیس فی المصدر. 12735 ( 4)- المحاسن 485- 535. 12736 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 7 و 35 و 57 من الباب 10 و فی الباب 43 من هذه الأبواب.

48- بَابُ أَکْلِ الزَّیْتُونِ‌

31304- 1-12738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ آدَمُ إِلَی هِبَةِ اللَّهِ‌12739 أَنْ کُلِ الزَّیْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 97
31305- 2-12740 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ.
31306- 3-12741 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّارِعِ‌12742 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ الزَّیْتُونُ فَقَالَ رَجُلٌ یَجْلِبُ الرِّیَاحَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ‌12743 یَطْرُدُ الرِّیَاحَ.
31307- 4-12744 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّیْتُونُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهْرِیِ‌12745 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12746 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ.
--------------------------
12737 ( 6)- الباب 48 فیه 4 أحادیث. 12738 ( 7)- الکافی 6- 331- 2، و المحاسن 484- 528. 12739 ( 8)- فی المصدر زیادة ابنه. 12740 ( 1)- الکافی 6- 331- 3، المحاسن 484- 527. 12741 ( 2)- الکافی 6- 331- 5، و المحاسن 483- 526. 12742 ( 3)- فی المحاسن الذراع( هامش المخطوط) و کذلک الکافی بزیادة البصری. 12743 ( 4)- فی الکافی بل. 12744 ( 5)- الکافی 6- 332- 7. 12745 ( 6)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی( الطهرانیّ) محتمل أیضا، من خطه رحمه اللّه. و فی المصدر محمّد بن عبید اللّه المطهری. 12746 ( 7)- المحاسن 484- 529.

49- بَابُ أَکْلِ الْعَسَلِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ‌

31308- 1-12748 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 98
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌12749 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ.
31309- 2-12750 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ12751 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْعَسَلَ وَ یَقُولُ آیَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.
31310- 3-12752 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَی النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
31311- 4-12753 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ‌12754 مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌12755.
31312- 5-12756 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 99
مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌12757- وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌12758 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ قَرَابَةَ بْنِ سَلَّامٍ الْحَلَّاسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ وَ کَانَ بَعْضُ نِسَائِهِ تَأْتِیهِ فَقَالَتْ لَهُ إِحْدَاهُنَّ إِنِّی رُبَّمَا وَجَدْتُ مِنْکَ الرَّائِحَةَ فَتَرَکَهُ.
وَ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ إِلَی قَوْلِهِ یَأْکُلُ الْعَسَلَ.
31313- 6-12759 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعْقُ الْعَسَلِ فِیهِ شِفَاءٌ قَالَ اللَّهُ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌12760.
31314- 7-12761 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ.
31315- 8-12762 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِذَا أَخَذْتَهُ مِنْ شَهْدِهِ.
31316- 9-12763 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 100
31317- 10-12764 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَسْتَشْفِ مَرِیضٌ بِمِثْلِ شَرْبَةِ عَسَلٍ.
31318- 11-12765 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعَسَلُ فِیهِ شِفَاءٌ.
31319- 12-12766 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَقُولُ أَکْلُ الْعَسَلِ حِکْمَةٌ.
31320- 13-12767 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَفَعَتْ‌12768 إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلًا فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةٌ لِلْکَعْبَةِ- قَالَ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَلَمَّا صِرْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ- دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَکَیْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا وَ زَعْفَرَاناً وَ خُذْ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنْ عَسَلٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ لِیُدَاوُوا بِهِ مَرْضَاهُمْ.
31321- 14-12769 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ مَرْفُوعاً إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی مُوجَعٌ بَطْنِی فَقَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَیْئاً مِنْ مَالِهَا طَیِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً12770 وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 101
لِلنَّاسِ‌12771 وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً12772 وَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْبَرَکَةُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْهَنِی‌ءُ الْمَرِی‌ءُ شُفِیتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَفَعَلَ فَشُفِیَ.
31322- 15-12773 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْحُمَّی الْغِبِ‌12774 الْغَالِبَةِ فَقَالَ یُؤْخَذُ الْعَسَلُ وَ الشُّونِیزُ12775 وَ یُلْعَقُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَعْقَاتٍ فَإِنَّهَا تَنْقَلِعُ وَ هُمَا الْمُبَارَکَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْعَسَلِ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌12776 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ وَ هَذَانِ لَا یَمِیلَانِ إِلَی الْحَرَارَةِ وَ الْبُرُودَةِ وَ لَا إِلَی الطَّبَائِعِ وَ إِنَّمَا هُمَا شِفَاءٌ حَیْثُ وَقَعَا12777.
----------------
12747 ( 8)- الباب 49 فیه 15 حدیثا. 12748 ( 9)- الکافی 6- 332- 3، و المحاسن 499- 617. 12749 ( 1)- فی المحاسن زیادة و حماد، عن زرارة. 12750 ( 2)- الکافی 6- 332- 4، و المحاسن 499- 618. 12751 ( 3)- فی الکافی زیادة عن محمّد بن عیسی. 12752 ( 4)- الکافی 6- 332- 1، و المحاسن 499- 615. 12753 ( 5)- الکافی 6- 332- 5، و المحاسن 499- 614 ذیل 614. 12754 ( 6)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی" قال" لیست بخط المصنّف. 12755 ( 7)- الفقیه 3- 351- 4235. 12756 ( 8)- الکافی 6- 332- 2. 12757 ( 1)- النحل 16- 69. 12758 ( 2)- المحاسن 498- 610. 12759 ( 3)- المحاسن 499- 611. 12760 ( 4)- النحل 16- 69. 12761 ( 5)- المحاسن 499- 612. 12762 ( 6)- المحاسن 499- 613. 12763 ( 7)- المحاسن 499- 614. 12764 ( 1)- المحاسن 499- 616. 12765 ( 2)- المحاسن 500- 619. 12766 ( 3)- المحاسن 500- 620. 12767 ( 4)- المحاسن 500- 621. 12768 ( 5)- فی المصدر رفعت. 12769 ( 6)- مجمع البیان 2- 7. 12770 ( 7)- ق 50- 9. 12771 ( 1)- النحل 16- 69. 12772 ( 2)- النساء 4- 4. 12773 ( 3)- طب الأئمة 51. 12774 ( 4)- الحمی الغب هی التی تاخذ صاحبها یوما و تدعه یوما،" القاموس المحیط 1 109". 12775 ( 5)- الشونیز الحبة السوداء." القاموس المحیط 2- 179". 12776 ( 6)- النحل 16- 69. 12777 ( 7)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 و 11 و 17 و 43 من الباب 10 من هذه الأبواب.

50- بَابُ أَکْلِ السُّکَّرِ وَ التَّدَاوِی بِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّدَاوِی بِالدَّوَاءِ الْمُرِّ

31323- 1-12779 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 102
ع لَئِنْ کَانَ الْجُبُنُّ یَضُرُّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَنْفَعُ فَإِنَّ السُّکَّرَ یَنْفَعُ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12780.
31324- 2-12781 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع.
31325- 3-12782 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدٍ الْحَنَّاطِ12783 عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا ثُمَّ اشْتَرَی بِهَا سُکَّراً لَمْ یَکُنْ مُسْرِفاً.
31326- 4-12784 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حُمَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا12785 فَوَصَفَ لَهُ الْمُتَطَبِّبُونَ الْغَافِثَ‌12786 فَسَقَیْنَاهُ فَلَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمُرِّ شِفَاءً خُذْ سُکَّرَةً وَ نِصْفاً فَصَیِّرْهَا فِی إِنَاءٍ وَ صُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ حَتَّی یَغْمُرَهَا وَ ضَعْ عَلَیْهَا حَدِیدَةً وَ نَجِّمْهَا مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَمُثْهَا12787 بِیَدِکَ وَ اسْقِهِ فَإِذَا کَانَ فِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 103
اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ فَصَیِّرْهَا سُکَّرَتَیْنِ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهَا (مِثْلَ ذَلِکَ)12788 فَإِذَا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الثَّالِثَةِ فَثَلَاثَ سُکَّرَاتٍ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهُنَّ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَشَفَی اللَّهُ مَرِیضَنَا.
31327- 5-12789 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کَامِلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا لِی أَرَاکَ سَاهِمَ الْوَجْهِ فَقُلْتُ إِنَّ بِی حُمَّی الرِّبْعِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْمُبَارَکِ الطَّیِّبِ اسْحَقِ السُّکَّرَ ثُمَّ امْخَضْهُ بِالْمَاءِ وَ اشْرَبْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ عِنْدَ الْمَسَاءِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا عَادَتْ إِلَیَّ.
31328- 6-12790 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ تُعَالِجُونَ مَحْمُومَکُمْ إِذَا حُمَّ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ السَّفَائِجِ‌12791 وَ الْغَافِثِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یَقْدِرُ أَنْ یُبْرِئَ بِالْمُرِّ یَقْدِرُ أَنْ یُبْرِئَ بِالْحُلْوِ ثُمَّ قَالَ إِذَا حُمَّ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْخُذْ إِنَاءً12792 فَیَجْعَلُ فِیهِ سُکَّرَةً وَ نِصْفاً ثُمَّ یَقْرَأُ عَلَیْهِ مَا حَضَرَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ یَضَعُهَا تَحْتَ النُّجُومِ ثُمَّ یَجْعَلُ عَلَیْهَا حَدِیدَةً فَإِذَا کَانَ الْغَدَاةُ صَبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ مَرَسَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ شَرِبَهُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّانِیَةُ زَادَ سُکَّرَةً أُخْرَی فَصَارَتْ سُکَّرَتَیْنِ وَ نِصْفاً فَإِذَا کَانَ اللَّیْلَةُ الثَّالِثَةُ زَادَ سُکَّرَةً أُخْرَی فَصَارَتْ ثَلَاثَ سُکَّرَاتٍ وَ نِصْفاً.
31329- 7-12793 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 104
شُعَیْبٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ)12794 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ السُّکَّرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12795.
-----------------------------
12778 ( 8)- الباب 50 فیه 7 أحادیث. 12779 ( 9)- الکافی 6- 333- 2. 12780 ( 1)- المحاسن 500- 622. 12781 ( 2)- الکافی 6- 333- 7. 12782 ( 3)- الکافی 6- 334- 8. 12783 ( 4)- فی المصدر عبید الخیاط. 12784 ( 5)- الکافی 6- 334- 11. 12785 ( 6)- فی نسخة أهلنا( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 12786 ( 7)- الغافت دواء معروف بین الأطباء. و فی القانون لابن سینا، أنه من الحشائش الشائکة له ورق هو المستعمل أو عصاره .. و قیل- إنّه الغافث بالثاء المثلثة" مجمع البحرین 2 211". 12787 ( 8)- فی نسخة فامرسها، و کذا المصدر. 12788 ( 1)- فی المصدر کما فعلت و أسقه. 12789 ( 2)- الکافی 8- 265- 384. 12790 ( 3)- الکافی 8- 265- 386. 12791 ( 4)- البسفایج الاسفنج عروق شجر نافع فی العروق العفنة" القاموس المحیط 1 194". 12792 ( 5)- فی المصدر زیادة نظیفا. 12793 ( 6)- المحاسن 500- 623. 12794 ( 1)- فی المصدر الحسین بن الحسن بن عاصم، عن یونس. 12795 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ السُّکَّرِ عِنْدَ النَّوْمِ‌

31330- 1-12797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِی ادْخُلِ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِی سُکَّرَتَیْنِ (فَقُلْتُ لَیْسَ ثَمَّ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَیْحَکَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُکَّرَتَیْنِ)12798 فَأَتَیْتُهُ بِهِمَا.
31331- 2-12799 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌12800 کَثِیراً مَا یَأْکُلُ السُّکَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌12801 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ.
31332- 3-12802 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 105
بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَجَعَ فَقَالَ إِذَا أَوَیْتَ إِلَی فِرَاشِکَ فَکُلْ سُکَّرَتَیْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ‌12803 فَبَرَأْتُ وَ خَبَّرْتُ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِینَ وَ کَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا هَذَا وَ اللَّهِ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ کُتُبٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ قَدْ أَصَابَهُ فِی بَعْضِ کُتُبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12804.
-----------------------------------------
12796 ( 3)- الباب 51 فیه 3 أحادیث. 12797 ( 4)- الکافی 6- 333- 6، و المحاسن 501- 625. 12798 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المحاسن( هامش المخطوط). 12799 ( 6)- الکافی 6- 332- 1. 12800 ( 7)- فی المصدر زیادة الأول و کذلک المحاسن. 12801 ( 8)- المحاسن 501- 624. 12802 ( 9)- الکافی 6- 333- 5. 12803 ( 1)- فی المصدر زیادة ذلک. 12804 ( 2)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.

52- بَابُ اخْتِیَارِ السُّکَّرِ السُّلَیْمَانِیِّ وَ الطَّبَرْزَدِ وَ الْأَبْیَضِ لِلْأَکْلِ وَ التَّدَاوِی‌

31333- 1-12806 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا [رَجُلٌ]12807 إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَاکٍ قَالَ وَ أَیْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَکِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمُبَارَکُ قَالَ السُّکَّرُ قُلْتُ أَیُّ السُّکَّرِ قَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا.
31334- 2-12808 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ أَکْلًا.
31335- 3-12809 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ أَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 106
أَنْتَ عَنِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَکِ قَالَ‌12810 وَ مَا الطَّیِّبُ الْمُبَارَکُ قَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا قَالَ وَ قَالَ‌12811 إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع.
31336- 4-12812 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی یَا بَشِیرُ- بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاکُمْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ فَقَالَ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَخُذِ السُّکَّرَ الْأَبْیَضَ فَدُقَّهُ فَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَاسْقِهِ إِیَّاهُ فَإِنَّ الَّذِی جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی الْمِرَارِ12813 قَادِرٌ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی الْحَلَاوَةِ.
31337- 5-12814 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ‌12815 أَکْلًا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ‌12816 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.
---------------------------
12805 ( 3)- الباب 52 فیه 5 أحادیث. 12806 ( 4)- الکافی 6- 333- 3. 12807 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 12808 ( 6)- الکافی 6- 333- 4. 12809 ( 7)- الکافی 6- 333- 7. 12810 ( 1)- فی المصدر زیادة قلت. 12811 ( 2)- فی المصدر فقال أبو عبد اللّه( علیه السلام). 12812 ( 3)- الکافی 6- 334- 9، و المحاسن 501- 626. 12813 ( 4)- فی المصدر المرارة. 12814 ( 5)- الکافی 6- 334- 10. 12815 ( 6)- فی نسخة الداء( هامش المخطوط). 12816 ( 7)- المحاسن 501- 627.

53- بَابُ أَکْلِ السَّمْنِ وَ خُصُوصاً سَمْنَ الْبَقَرِ وَ سِیَّمَا فِی الصَّیْفِ‌

31338- 1-12818 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 107
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ.
31339- 2-12819 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.
31340- 3-12820 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْهُ فِی الشِّتَاءِ- وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌12821 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
31341- 4-12822 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَمْنُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.
31342- 5-12823 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّحْمِ وَ السَّمْنِ یُخْلَطَانِ جَمِیعاً قَالَ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی.
31343- 6-12824 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُبْزِ12825 یُطَیَّنُ‌12826 بِالسَّمْنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 108
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12827.
--------------------
12817 ( 8)- الباب 53 فیه 6 أحادیث. 12818 ( 9)- الکافی 6- 335- 3، و المحاسن 498- 605. 12819 ( 1)- الکافی 6- 335- 1، و المحاسن 498- 608. 12820 ( 2)- الکافی 6- 335- 2. 12821 ( 3)- لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع. 12822 ( 4)- المحاسن 498- 609. 12823 ( 5)- المحاسن 400- 86. 12824 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 135- 133. 12825 ( 7)- فی المصدر زیادة أ یصلح أن. 12826 ( 8)- فی هامش المصحّحة الأولی" یطین" لیست بخطه. 12827 ( 1)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

54- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ السَّمْنِ لِلشَّیْخِ بَعْدَ خَمْسِینَ سَنَةً بِاللَّیْلِ‌

31344- 1-12829 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِینَ‌12830 سَنَةً فَلَا یَبِیتَنَّ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ السَّمْنِ.
31345- 2-12831 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَکَلَّمَهُ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ- فَقَالَ‌12832 مَا لِی أَرَی کَلَامَکَ مُتَغَیِّراً فَقَالَ‌12833 سَقَطَتْ مَقَادِیمُ فَمِی فَنَقَصَ کَلَامِی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ‌12834 عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا یُلَائِمُ الشَّیْخَ.
31346- 3-12835 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمْنُ مَا أُدْخِلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُهُ لِلشَّیْخِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌12836 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْوَشَّاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 109
-------------------------------
12828 ( 2)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 12829 ( 3)- الکافی 6- 335- 4. 12830 ( 4)- فی نسخة أربعین( هامش المخطوط). 12831 ( 5)- الکافی 6- 335- 5، و المحاسن 498- 607. 12832 ( 6)- فی المصدر زیادة له. 12833 ( 7)- فی المصدر زیادة له. 12834 ( 8)- فی المصدر قال لی. 12835 ( 9)- الکافی 6- 335- 6. 12836 ( 10)- المحاسن 498- 606.

55- بَابُ اللَّبَنِ‌

31347- 1-12838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ)12839 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
31348- 2-12840 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
31349- 3-12841 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ.
31350- 4-12842 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی أَکَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ (مَا ضَرَّ)12843 قَطُّ وَ لَکِنَّکَ أَکَلْتَهُ مَعَ غَیْرِهِ فَضَرَّکَ الَّذِی أَکَلْتَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 110
- وَ ظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ اللَّبَنِ.
31351- 5-12844 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَغَصُّ بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ‌12845.
31352- 6-12846 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ12847 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنِّی أَجِدُ الضَّعْفَ فِی بَدَنِی فَقَالَ عَلَیْکَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌12848 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ السَّیَّارِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ.
31353- 7-12849 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ اللَّبَنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی آکُلُهُ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌12850 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌12851.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 111
--------------------------------
12837 ( 1)- الباب 55 فیه 7 أحادیث. 12838 ( 2)- الکافی 6- 336- 1، و المحاسن 491- 576. 12839 ( 3)- فی المحاسن الربیع بن محمّد المسلمی. 12840 ( 4)- الکافی 6- 336- 3، و المحاسن 491- 577 ذیل 577. 12841 ( 5)- الکافی 6- 336- 6، و المحاسن 491- 575. 12842 ( 6)- الکافی 6- 336- 4، و المحاسن 493- 585. 12843 ( 7)- فی الکافی ما یضر لبن، و فی المحاسن ما ضر شیئا. 12844 ( 1)- الکافی 6- 336- 5، و المحاسن 492- 581. 12845 ( 2)- النحل 16- 66. 12846 ( 3)- الکافی 6- 336- 7. 12847 ( 4)- فی المصدر زیادة و غیره. 12848 ( 5)- المحاسن 492- 582. 12849 ( 6)- المحاسن 493- 586. 12850 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 20 و 43 و 57 من الباب 10 و فی الباب 34 من هذه الأبواب. 12851 ( 8)- یأتی فی البابین 56 و 57 و فی الحدیث 3 من الباب 59 من هذه الأبواب.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ وَ الْبَقَرَةِ الْحَمْرَاءِ لِلَّبَنِ وَ أَکْلِ اللَّبَنِ مَعَ الْعَسَلِ أَوِ التَّمْرِ

31354- 1-12853 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ الْحَمْرَاوَیْنِ‌12854 وَ لَبَنُ الْبَقَرَةِ الْحَمْرَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ السَّوْدَاوَیْنِ‌12855.
31355- 2-12856 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: (مَنْ تَغَیَّرَ لَهُ مَاءُ الظَّهْرِ)12857 فَإِنَّهُ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ وَ الْعَسَلُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
31356- 3-12858 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَانَا12859 بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَدَنَتِهِ‌12860 فَأَکَلْنَا فَأُتِینَا12861 بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ (فَشَرِبَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 112
ثُمَّ قَالَ)12862 اشْرَبْ یَا بَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ لَبَنٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِینَا بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌12863 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
31357- 4-12864 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ کَامِلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّبَنُ الْحَلِیبُ لِمَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ.
--------------
12852 ( 1)- الباب 56 فیه 4 أحادیث. 12853 ( 2)- الکافی 6- 336- 2. 12854 ( 3)- فی نسخة الحمراء. 12855 ( 4)- فی نسخة السوداء. 12856 ( 5)- الکافی 6- 337- 8، و المحاسن 492- 583. 12857 ( 6)- فی نسخة لتغیر ماء الظهر( هامش المخطوط) و فی نسخة و الکافی من تغیر علیه. 12858 ( 7)- الکافی 6- 337- 9. 12859 ( 8)- فی نسخة و المصدر فاتینا. و قال فی هامش المصحّحة الأولی" أتینا" محتمل أیضا، من خطه. 12860 ( 9)- فی المصدر بیته. 12861 ( 10)- فی المصدر ثمّ أتینا. 12862 ( 1)- فی المصدر فشرب منه، ثمّ قال لی. 12863 ( 2)- المحاسن 491- 580. 12864 ( 3)- المحاسن 493- 584.

57- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ لَبَنِ الْبَقَرِ لِلْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ‌

31358- 1-12866 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنَ الشَّجَرِ.
31359- 2-12867 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَرَباً12868 وَجَدْتُهُ فَقَالَ‌12869 مَا یَمْنَعُکَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ قَالَ لِی أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ قُلْتُ‌12870 نَعَمْ مِرَاراً قَالَ فَکَیْفَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 113
وَجَدْتَهَا قَالَ‌12871 وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَکْسُو الْکُلْیَتَیْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَتْ أَیَّامُهُ‌12872 لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَی یَنْبُعَ حَتَّی نَشْرَبَهُ.
31360- 3-12873 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شِفَاءٌ12874.
وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ کُلِّ شَجَرَةٍ.
------------------------
12865 ( 4)- الباب 57 فیه 3 أحادیث. 12866 ( 5)- الکافی 6- 337- 3، و المحاسن 493- 588. 12867 ( 6)- الکافی 6- 337- 2، و المحاسن 494- 590. 12868 ( 7)- الذرب فساد المعدة" القاموس المحیط 1- 68". 12869 ( 8)- فی الکافی زیادة لی. 12870 ( 9)- فی الکافی فقلت له. 12871 ( 1)- فی الکافی فقلت له. و علق فی المصحّحة الأولی کذا بخطه و الظاهر" قلت"( الرضوی). 12872 ( 2)- فی المحاسن أیار. 12873 ( 3)- الکافی 6- 337- 1. 12874 ( 4)- المحاسن 494- 589.

58- بَابُ أَکْلِ الْمَاسْتِ وَ النَّانْخَواهِ‌

31361- 1-12876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَکْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا یَضُرُّهُ فَلْیَصُبَّ عَلَیْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ.
------------------------
12875 ( 5)- الباب 58 فیه حدیث واحد. 12876 ( 6)- الکافی 6- 338- 1.

59- بَابُ جَوَازِ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لُعَابِهَا وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِهَا وَ بِأَلْبَانِهَا

31362- 1-12878 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 114
یَحْیَی‌12879 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ یَتَدَاوَی بِهِ یَشْرَبُهُ کَذَلِکَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.
31363- 2-12880 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ.
31364- 3-12881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12882.
31365- 4-12883 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْیَاخَنَا یَقُولُونَ أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الرَّبْوِ أَبْوَالُهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌12884.
31366- 5-12885 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ کَامِلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 115
الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَبْوَالِ.
31367- 6-12886 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ فِی الْجَسَدِ وَ هُوَ یُنَقِّی الْبَدَنَ وَ یُخْرِجُ دَرَنَهُ وَ یَغْسِلُهُ غَسْلًا.
31368- 7-12887 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ الرَّجُلِ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ تُنْعَتُ لَهُ مِنَ الْوَجَعِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
31369- 8-12888 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الرَّبْوَ الشَّدِیدَ فَقَالَ اشْرَبْ لَهُ أَبْوَالَ اللِّقَاحِ فَشَرِبْتُ ذَلِکَ فَمَسَحَ اللَّهُ دَائِی.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَسْآرِ حَدِیثُ کُلُّ مَا یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ‌12889 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ‌12890 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شُرْبِ بَوْلِ الْإِبِلِ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ‌12891.
----------------------
12877 ( 7)- الباب 59 فیه 8 أحادیث. 12878 ( 8)- التهذیب 1- 284- 832. 12879 ( 1)- فی المصدر زیادة عن أحمد بن یحیی. 12880 ( 2)- قرب الإسناد 72. 12881 ( 3)- الکافی 6- 338- 1. 12882 ( 4)- التهذیب 9- 100- 437. 12883 ( 5)- الکافی 6- 338- 2. 12884 ( 6)- المحاسن 493- 587. 12885 ( 7)- طب الأئمة 102. 12886 ( 1)- طب الأئمة 102. 12887 ( 2)- طب الأئمة 62. 12888 ( 3)- طب الأئمة 103. 12889 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الأسار. 12890 ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب النجاسات. 12891 ( 6)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب حدّ المحارب.

60- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لَبَنِ الْأُتُنِ وَ شُرْبِهِ لِلْمَرِیضِ وَ غَیْرِهِ‌

31370- 1-12893 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 116
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِی أَ تَدْرِی مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِیرَازُ12894 الْأُتُنِ‌12895 اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌12896.
31371- 2-12897 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِینَا بِسُکُرُّجَاتٍ فَأَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِیلٍ لَنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْیَأْکُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَدَعْ.
31372- 3-12898 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌12899.
31373- 4-12900 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌12901 بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 117
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ‌12902 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ‌12903 عَنْ صَفْوَانَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌12904.
31374- 5-12905 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ یَشْرَبُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31375- 6-12906 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ یُشْرَبُ لِلدَّوَاءِ أَوْ یُجْعَلُ لِلدَّوَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌12907.
---------------------
12892 ( 7)- الباب 60 فیه 6 أحادیث. 12893 ( 8)- الکافی 6- 338- 1، و المحاسن 494- 594. 12894 ( 1)- الشیراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه." القاموس المحیط 2- 178". 12895 ( 2)- الاتن جمع أتان، و هی أنثی الحمار." القاموس المحیط 4- 194". 12896 ( 3)- التهذیب 9- 101- 438. 12897 ( 4)- الکافی 6- 339- 2، و المحاسن 494- 593. 12898 ( 5)- الکافی 6- 339- 3، و المحاسن 494- 591. 12899 ( 6)- التهذیب 9- 101- 439. 12900 ( 7)- الکافی 6- 339- 4. 12901 ( 8)- فی نسخة الحسن( هامش المخطوط) و کذلک المحاسن. 12902 ( 1)- المحاسن 494- 592. 12903 ( 2)- فی المحاسن زیادة عن محمّد بن عیسی. 12904 ( 3)- التهذیب 9- 101- 440. 12905 ( 4)- طب الأئمة 63. 12906 ( 5)- قرب الإسناد 116. 12907 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 154- 211.

61- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْحَرَامِ بِشَاهِدَیْنِ‌

31376- 1-12909 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ)12910 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 118
بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَی الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ فَأُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِی آکُلُهُ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌12911.
31377- 2-12912 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً.
31378- 3-12913 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِیهِ)12914 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ‌12915 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ إِنَّ أَکْلَهُ لَیُعْجِبُنِی ثُمَّ دَعَا بِهِ فَأَکَلَهُ.
31379- 4-12916 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ أَنَّهُ تُوضَعُ‌12917 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 119
فِیهِ الْإِنْفَحَةُ مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تَصْلُحُ‌12918 ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَیْ‌ءٍ.
31380- 5-12919 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تَأْکُلْهُ‌12920 وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.
31381- 6-12921 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُبَیْلٍ‌12922 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ کَانَ أَبِی ذُکِرَ لَهُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَکَرِهَهُ ثُمَّ أَکَلَهُ فَإِذَا اشْتَرَیْتَهُ فَاقْطَعْ وَ اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ کُلْ.
31382- 7-12923 وَ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ‌12924 عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَطَعَامٌ یُعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِهِ.
31383- 8-12925 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 120
عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی بِهَا12926 جُبُنّاً وَ یُسَمِّی وَ یَأْکُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ12927 وَ غَیْرِهَا12928.
-------------------------------------------------------------------
12908 ( 7)- الباب 61 فیه 8 أحادیث. 12909 ( 8)- الکافی 6- 339- 1. 12910 ( 9)- فی المصدر ابن محبوب. 12911 ( 1)- المحاسن 495- 596. 12912 ( 2)- الکافی 6- 339- 2. 12913 ( 3)- المحاسن 496- 600. 12914 ( 4)- لیس فی المصدر. 12915 ( 5)- فی المصدر عبد اللّه الحلبیّ. 12916 ( 6)- المحاسن 496- 598. 12917 ( 7)- فی المصدر یصنع. 12918 ( 1)- فی المصدر یصلح. 12919 ( 2)- المحاسن 495- 597. 12920 ( 3)- فی المصدر تاکل. 12921 ( 4)- المحاسن 496- 599. 12922 ( 5)- فی المصدر عمرو بن أبی سبیل. 12923 ( 6)- المحاسن 496- 601. 12924 ( 7)- فی المصدر زیادة من أصحابنا. 12925 ( 8)- قرب الإسناد 11. 12926 ( 1)- فی المصدر له. 12927 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 4 بعمومه، و فی الحدیث 15 من الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 5 من أبواب الربا. 12928 ( 3)- تقدم فی الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة.

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ بِالْعَشِیِّ وَ کَرَاهَةِ أَکْلِهِ بِالْغَدَاةِ

31384- 1-12930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِیهِ فَلَمَّا کَانَ بِالْعَشِیِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ نَظَرَ إِلَی الْجُبُنِّ عَلَی الْخِوَانِ فَقَالَ سَأَلْتُکَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِی‌12931 هُوَ الدَّاءُ الَّذِی لَا دَوَاءَ فِیهِ‌12932 وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَی الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لَهُ‌12933 ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِیِّ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الظَّهْرِ.
31385- 2-12934 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِی قِشْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 121
--------------------------------
12929 ( 4)- الباب 62 فیه حدیثان. 12930 ( 5)- الکافی 6- 340- 3. 12931 ( 6)- فی المصدر زیادة إنّه. 12932 ( 7)- فی المصدر له. 12933 ( 8)- فی المصدر لی. 12934 ( 9)- الکافی 6- 340- 3 ذیل 3.

63- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ مَعَ الْجَوْز وَ کَرَاهَةِ کُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِداً

31386- 1-12936 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا کَانَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌12937.
31387- 2-12938 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا کَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا کَانَا دَاءً.
31388- 3-12939 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْجُبُنُّ یَهْضِمُ الطَّعَامَ قَبْلَهُ وَ یُشَهِّی مَا بَعْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ الْجُبُنِّ وَحْدَهُ‌12940.
--------------------------
12935 ( 1)- الباب 63 فیه 3 أحادیث. 12936 ( 2)- الکافی 6- 340- 2. 12937 ( 3)- المحاسن 497- 604. 12938 ( 4)- الکافی 6- 340- 3. 12939 ( 5)- المحاسن 497- 602. 12940 ( 6)- تقدم فی الباب 23 من هذه الأبواب.

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجُبُنِّ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ

31389- 1-12942 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 122
سُهَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الطَّبَرِیِّ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نِعْمَ اللُّقْمَةُ الْجُبُنُّ تُعْذِبُ الْفَمَ وَ تُطَیِّبُ النَّکْهَةَ (ما قبله)12943 وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ وَ مَنْ یَعْتَمِدْ أَکْلَهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْشَکَ أَنْ لَا تُرَدَّ لَهُ حَاجَةٌ.
----------------------------
12941 ( 7)- الباب 64 فیه حدیث واحد. 12942 ( 8)- الدروع الواقیة 24. 12943 ( 1)- لیس فی المصدر.

65- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْجَوْز فِی الشِّتَاءِ وَ کَرَاهَتِهِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ

31390- 1-12945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌12946 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْجَوْزِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ یُهَیِّجُ الْحَرَّ فِی الْجَوْفِ وَ یُهَیِّجُ الْقُرُوحَ عَلَی‌12947 الْجَسَدِ وَ أَکْلُهُ فِی الشِّتَاءِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْفَعُ الْبَرْدَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌12948.
---------------------------------------------------
12944 ( 2)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 12945 ( 3)- الکافی 6- 340- 1. 12946 ( 4)- فی المحاسن زیادة عن آبائه. 12947 ( 5)- فی المحاسن فی( هامش المخطوط). 12948 ( 6)- المحاسن 497- 603.

66- بَابُ أَکْلِ الْأَرُز وَ التَّدَاوِی بِهِ مَعَ السُّمَّاقِ أَوِ الزَّیْتِ وَ بِدُونِهِمَا

31391- 1-12950 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 123
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّی اشْتَکَیْتُ وَجَعِی ذَلِکَ الشَّدِیدَ فَأُلْهِمْتُ أَکْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِیَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِی مِنْهُ سَفُوفٌ‌12951 بِزَیْتٍ وَ طَبِیخٌ أَتَحَسَّاهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی بِذَلِکَ الْوَجَعَ.
31392- 2-12952 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ دَایَةَ12953 أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی (مَا رَأَیْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ)12954 عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ لِی أَحْسَبُکَ غَمَّکَ (الَّذِی رَأَیْتَ)12955 مِنْ دَایَةِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ یُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَکْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ وَ إِنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ.
31393- 3-12956 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ12957 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَتِی قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً (وَ اطْرَحْهَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 124
تَحْتَ)12958 النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِی الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّی یُدْرِکَ وَ خُذْ شَحْمَ کُلًی طَرِیّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَحِ الشَّحْمَ فِی قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارِ12959 وَ کُبَّ عَلَیْهَا قَصْعَةً أُخْرَی ثُمَّ حَرِّکْهَا تَحْرِیکاً (شَدِیداً فَاضْبِطْهَا)12960 کَیْ لَا یَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِی الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ.
31394- 4-12961 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا.
31395- 5-12962 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنَّا لَنُدَاوِی بِهِ مَرْضَانَا.
31396- 6-12963 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ بَطْنِی فَقَالَ‌12964 خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِی الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ وَ خُذْ مِنْهُ (رَاحَةً فِی کُلِّ غَدَاةٍ)12965.
وَ
زَادَ فِیهِ إِسْحَاقُ الْجَرِیرِیُ تَقْلِیهِ قَلِیلًا وَزْنَ أُوقِیَّةٍ وَ اشْرَبْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌12966 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الثَّالِثَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 125
31397- 7-12967 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: کَانَ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعُ بَطْنٍ فَأَمَرَ أَنْ یُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ یُجْعَلَ عَلَیْهِ السُّمَّاقُ فَأَکَلَ فَبَرَأَ.
31398- 8-12968 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ سَنَتَیْنِ (أَوْ أَکْثَرَ)12969 فَأَلْهَمَنِی اللَّهُ الْأَرُزَّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ أُشِمَّ النَّارَ12970 وَ طُحِنَ فَجَعَلْتُ بَعْضَهُ سَفُوفاً وَ بَعْضَهُ حَسْواً.
31399- 9-12971 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابَنِی بَطَنٌ فَذَهَبَ لَحْمِی وَ ضَعُفْتُ عَلَیْهِ ضَعْفاً شَدِیداً فَأُلْقِیَ فِی رُوعِی أَنْ آخُذَ الْأَرُزَّ فَأَغْسِلَهُ ثُمَّ أَقْلِیَهُ وَ أَطْحَنَهُ ثُمَّ أَجْعَلَهُ حَسًا فَنَبَتَ عَلَیْهِ لَحْمِی وَ قَوِیَ عَلَیْهِ عَظْمِی وَ لَا یَزَالُ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَأْتُونَ فَیَقُولُونَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَتِّعْنَا بِمَا کَانَ یَبْعَثُ الْعِرَاقِیُّونَ إِلَیْکَ فَنَبْعَثُ إِلَیْهِمْ مِنْهُ.
31400- 10-12972 وَ عَنْ أَبِیهِ‌12973 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِیداً فَأَصَابَنِی بَطَنٌ فَذَهَبَ جِسْمِی فَأَمَرْتُ بِأَرُزٍّ فَقُلِیَ ثُمَّ جَعَلْتُهُ‌12974 سَوِیقاً فَکُنْتُ آخُذُهُ فَرَجَعَ إِلَیَّ جِسْمِی.12975 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص125
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 126
31401- 11-12976 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِهِ بَطَنٌ ذَرِیعٌ فَانْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِهِ عَشِیَّةً وَ أَنَا مِنْ أَشْفَقِ النَّاسِ عَلَیْهِ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَکَنَ مَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَارَقْتُکَ عَشِیَّةَ أَمْسِ وَ بِکَ مِنَ الْعِلَّةِ مَا بِکَ فَقَالَ إِنِّی أَمَرْتُ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَرُزِّ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ وَ دُقَّ ثُمَّ اسْتَفَفْتُهُ فَاشْتَدَّ بَطْنِی.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12949 ( 7)- الباب 66 فیه 11 حدیثا. 12950 ( 8)- الکافی 6- 341- 1، المحاسن 502- 627. 12951 ( 1)- السفوف کل دواء یؤخذ غیر معجون.( الصحاح 4- 1374). 12952 ( 2)- الکافی 6- 341- 2، المحاسن 503- 634. 12953 ( 3)- الدایة مربیة الولد، الظئر.( لسان العرب 14- 281). 12954 ( 4)- فی الکافی ما رایته فدخلت. 12955 ( 5)- فی الکافی ما رأیت. 12956 ( 6)- الکافی 6- 341- 3، المحاسن 503- 633. 12957 ( 7)- فی المحاسن ابن سلیمان الحذاء. 12958 ( 1)- فی الکافی فاطرحها بجنب. 12959 ( 2)- فی المصدر الحجارة. 12960 ( 3)- فی الکافی جیدا و اضبطها. 12961 ( 4)- الکافی 6- 342- 4، المحاسن 502- 626. 12962 ( 5)- الکافی 6- 342- 5، و فیه یحیی بن عیسی. 12963 ( 6)- الکافی 6- 342- 6. 12964 ( 7)- فی المصدر زیادة لی. 12965 ( 8)- فی المصدر فی کل غداة مل‌ء راحتک. 12966 ( 9)- المحاسن 503- 632، و لم یرد عن أبیه. 12967 ( 1)- الکافی 6- 342- 7. 12968 ( 2)- المحاسن 502- 628. 12969 ( 3)- فی المصدر و أکثر. 12970 ( 4)- أشم النار أی قلی قلیلا. 12971 ( 5)- المحاسن 502- 629. 12972 ( 6)- المحاسن 503- 630. 12973 ( 7)- لیس فی المصدر. 12974 ( 8)- فی المصدر جعل. 12975 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 12976 ( 1)- المحاسن 503- 631.

67- بَابُ أَکْلِ الْحِمَّصِ الْمَطْبُوخِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ‌

31402- 1-12978 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْکُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
31403- 2-12979 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْحِمَّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ کَانَ یَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
31404- 3-12980 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی أَیُّوبَ- خُذْ مِنْ سَبَخَتِکَ کَفّاً فَابْذُرْهُ وَ کَانَتْ سَبَخَتُهُ فِیهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَیُّوبُ کَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.
31405- 4-12981 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 127
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنِ‌12982 النَّبِیِّ ص- قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ12983 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِلَفْظِ الْعَدَسِ‌12984.
-----------------------------------
12977 ( 2)- الباب 67 فیه 4 أحادیث. 12978 ( 3)- الکافی 6- 342- 1، المحاسن 505- 644. 12979 ( 4)- الکافی 6- 343- 4، المحاسن 505- 643. 12980 ( 5)- الکافی 6- 343- 3، المحاسن 505- 646. 12981 ( 6)- الکافی 6- 342- 2. 12982 ( 1)- فی المصدر أن. 12983 ( 2)- المحاسن 505- 645. 12984 ( 3)- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب. و فی هامش المصحّحة الأولی العدس هنا لیس بمعنی الحمص فلا منافاة( منه).

68- بَابُ أَکْلِ الْعَدَسِ‌

31406- 1-12986 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ‌12987 الدَّمْعَةَ.
31407- 2-12988 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ أَنَّ بَعْضَ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَا إِلَی اللَّهِ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعَدَسَ فَأَکَلَ الْعَدَسَ فَرَّقَ قَلْبُهُ وَ کَثُرَتْ‌12989 دَمْعَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 128
31408- 3-12990 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.
31409- 4-12991 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ نَبِیّاً فَقَالَ کَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِیّاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْحِمَّصِ‌12992 وَ مَا مَضَی‌12993 وَ یَأْتِی عَلَی الْحِمَّصِ‌12994 لِمَا مَرَّ فِی الْبَابِ السَّابِقِ‌12995.
31410- 5-12996 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ (دَمْعَةَ الْعَیْنِ)12997.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌12998 وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31411- 6-12999 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ زَادَ وَ قَدْ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 129
31412- 7-13000 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.
31413- 8-13001 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ‌13002 عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَکُلْهُ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ فَقَدْ13003 بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
31414- 9-13004 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ (عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ)13005 فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ مُقَدَّسٌ وَ هُوَ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُکْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً.
---------------------------
12985 ( 4)- الباب 68 فیه 9 أحادیث. 12986 ( 5)- الکافی 6- 343- 1. 12987 ( 6)- فی المصدر و یکثر. 12988 ( 7)- الکافی 6- 343- 2، المحاسن 504- 639. 12989 ( 8)- فی الکافی و جرت. 12990 ( 1)- الکافی 6- 343- 3، المحاسن 504- 635. 12991 ( 2)- الکافی 6- 343- 4، المحاسن 504- 640. 12992 ( 3)- العدس قلنا لیس بمعنی الحمص کما تقدم فلا منافاة.( هامش المخطوط). 12993 ( 4)- مضی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 67 من هذه الأبواب. 12994 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 6 و 8 و 9 من هذا الباب. 12995 ( 6)- مر فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 67 من هذه الأبواب. 12996 ( 7)- الکافی 6- 343- 4 ذیل 4. 12997 ( 8)- فی الکافی الدمعة. و فی المحاسن دمعة العینین.( هامش المخطوط). 12998 ( 9)- المحاسن 505- 640 ذیل 640. 12999 ( 10)- المحاسن 504- 635. 13000 ( 1)- المحاسن 504- 636. 13001 ( 2)- المحاسن 504- 637. 13002 ( 3)- فی المصدر یا ابن التیهان. 13003 ( 4)- فی المصدر و قد. 13004 ( 5)- المحاسن 504- 638. 13005 ( 6)- فی المصدر کل العدس.

69- بَابُ أَکْلِ الْبَاقِلَاءِ وَ لَوْ بِقِشْرِهِ‌

31415- 1-13007 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ (الطَّرِیَّ)13008.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 130
31416- 2-13009 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَاءِ یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَّ.
31417- 3-13010 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الْبَاقِلَاءَ بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌13011 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
31418- 4-13012 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَاقِلَاءُ یُمِخُّ السَّاقَیْنِ.
-----------------------------------------
13006 ( 7)- الباب 69 فیه 4 أحادیث. 13007 ( 8)- الکافی 6- 344- 1، المحاسن 506- 649. 13008 ( 9)- لیس فی المحاسن( هامش المخطوط). 13009 ( 1)- الکافی 6- 344- 2، المحاسن 506- 647. 13010 ( 2)- الکافی 6- 344- 3. 13011 ( 3)- المحاسن 506- 650. 13012 ( 4)- المحاسن 506- 648.

70- بَابُ أَکْلِ اللُّوبِیَا وَ الْمَاشِ‌

31419- 1-13014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللُّوبِیَا تَطْرُدُ الرِّیَاحَ الْمُسْتَبْطَنَةَ.
31420- 2-13015 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 131
ع الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَطْبُخَ الْمَاشَ وَ یَتَحَسَّاهُ وَ یَجْعَلَهُ فِی طَعَامِهِ.
-----------------------------
13013 ( 5)- الباب 70 فیه حدیثان. 13014 ( 6)- الکافی 6- 344- 4. 13015 ( 7)- الکافی 6- 344- 1.

71- بَابُ أَکْلِ هَرِیسَةِ الْجَاوَرْسِ‌13017 وَ أَکْلِهِ بِاللَّبَنِ وَ التَّدَاوِی بِشُرْبِ سَوِیقِهِ بِمَاءِ الْکَمُّونِ‌

31421- 1-13018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ أَکَلَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع هَرِیسَةً بِالْجَاوَرْسِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَیْسَ فِیهِ ثِقَلٌ وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِی فَأَمَرْتُ أَنْ یُتَّخَذَ لِی وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْیَنُ فِی الْمَعِدَةِ.
31422- 2-13019 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِالْمَدِینَةِ وَ أُطْلِقَ‌13020 بَطْنِی فَقَالَ‌13021 لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌13022 وَ أَمَرَنِی أَنْ آخُذَ سَوِیقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْکَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَکَ بَطْنِی وَ عُوفِیتُ.
----------------------------------
13016 ( 1)- الباب 71 فیه حدیثان. 13017 ( 2)- الجاورس من الحبوب کالحنطة و الشعیر.( القاموس المحیط 2- 204). 13018 ( 3)- الکافی 6- 344- 1. 13019 ( 4)- الکافی 6- 345- 2. 13020 ( 5)- فی المصدر فانطلق. 13021 ( 6)- فی المصدر فوصف. 13022 ( 7)- فی المصدر زیادة سویق الجاورس.

72- بَابُ حُبِّ التَّمْرِ وَ أَکْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ الْخَتْمِ بِهِ‌

31423- 1-13024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 132
حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُحِبُّ أَنْ یَرَی الرَّجُلَ تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ.
31424- 2-13025 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَامِلٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَعَشَّی مَعَهُ ثَرِیداً وَ لَحْماً قَالَ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ إِنَّ الْخِوَانَ رُفِعَ فَقَالَ یَا غُلَامُ ائْتِنَا بِشَیْ‌ءٍ فَأَتَی بِتَمْرٍ فِی طَبَقٍ فَمَدَدْتُ یَدِی فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ فَقُلْتُ‌13026 هَذَا زَمَانُ الْأَعْنَابِ وَ الْفَاکِهَةِ قَالَ إِنَّهُ تَمْرٌ ثُمَّ قَالَ ارْفَعْ هَذَا وَ ائْتِنَا بِشَیْ‌ءٍ فَأَتَی بِتَمْرٍ13027 فَقُلْتُ هَذَا تَمْرٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَیِّبٌ.
31425- 3-13028 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ (مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ)13029 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ‌13030- قَالَ أَزْکَی طَعَاماً التَّمْرُ.
31426- 4-13031 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ13032 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قُدِّمَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص طَعَامٌ فِیهِ تَمْرٌ إِلَّا بَدَأَ بِالتَّمْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 133
31427- 5-13033 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَدَعَا13034 بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی (لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ)13035 أَوْ قَالَ یُعْجِبُنِی الرَّجُلُ (أَنْ یَکُونَ)13036 تَمْرِیّاً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌13037 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ.
31428- 6-13038 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ حَلْوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ.
31429- 7-13039 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ تَمْرِیّاً.
31430- 8-13040 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 134
لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ تَمْرِیّاً.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13041.
31431- 9-13042 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالتَّمْرِ.
31432- 10-13043 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْخُذُ التَّمْرَةَ فَیَضَعُهَا عَلَی اللُّقْمَةِ وَ یَقُولُ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ.
31433- 11-13044 وَ13045 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ التَّمْرَ عَلَی شَهْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِیَّاهُ لَمْ یَضُرَّهُ.
31434- 12-13046 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَعَانَا بَعْضُ آلِ عَلِیٍّ ع فَجَاءَ الرِّضَا ع- فَأَکَلْنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی ابْغِنِی قِطْعَةً مِنْ‌13047 تَمْرٍ فَجِئْتُهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ‌13048 تَمْرٍ فِی قِطْعَةٍ مِنْ‌13049 قِرْبَةٍ فَأَقْبَلَ یَتَنَاوَلُ وَ أَنَا قَائِمٌ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا تَمَرَاتٍ وَ هِیَ بِیَدِی ثُمَّ رَکِبْنَا فَقَالَ مَا کَانَ فِی طَعَامِهِمْ شَیْ‌ءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ التَّمَرَاتِ الَّتِی أَکَلْتُهَا.
31435- 13-13050 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ [فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 135
عَلِیٍّ ع]13051 فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: خَالِفُوا أَصْحَابَ الْمُسْکِرِ وَ کُلُوا التَّمْرَ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌13052 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13053.
-----------------------------------------------------------
13023 ( 8)- الباب 72 فیه 13 حدیثا. 13024 ( 9)- الکافی 6- 345- 3، المحاسن 531- 784. 13025 ( 1)- الکافی 8- 164- 174. 13026 ( 2)- فی المصدر زیادة أصلحک اللّه. 13027 ( 3)- فی المصدر زیادة فمددت یدی. 13028 ( 4)- الکافی 6- 345- 1، المحاسن 531- 779. 13029 ( 5)- فی الکافی میسر عن محمّد بن عبد العزیز، و فی المحاسن محمّد بن میسر. 13030 ( 6)- الکهف 18- 19. 13031 ( 7)- الکافی 6- 345- 2، المحاسن 531- 780. 13032 ( 8)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 13033 ( 1)- الکافی 6- 345- 4. 13034 ( 2)- فی المصدر فاستدعی. 13035 ( 3)- فی المصدر أحبّ الرجل. 13036 ( 4)- فی المصدر إذا کان. 13037 ( 5)- المحاسن 531- 785. 13038 ( 6)- المحاسن 531- 781. 13039 ( 7)- المحاسن 531- 786. 13040 ( 8)- المحاسن 532- 787. 13041 ( 1)- المحاسن 532- 787 ذیل 787. 13042 ( 2)- المحاسن 538- 814. 13043 ( 3)- المحاسن 538- 815. 13044 ( 4)- المحاسن 539- 819. 13045 ( 5)- فی المصدر زیادة عن أبی علی. 13046 ( 6)- المحاسن 539- 820. 13047 ( 7)-" من" فی المواضع الثلاثة لیس فی المصدر. 13048 ( 8)-" من" فی المواضع الثلاثة لیس فی المصدر. 13049 ( 9)-" من" فی المواضع الثلاثة لیس فی المصدر. 13050 ( 10)- الخصال 615. 13051 ( 1)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی علی ما بین المعقوفین ما نصه محتمل من بعض القرائن أنه عدل عن هذا الخط( الرضوی). 13052 ( 2)- المحاسن 533- 792. 13053 ( 3)- یأتی فی الباب 73 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 42 و 57 من الباب 10 من هذه الأبواب.

73- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ التَّمْرِ الْبَرْنِیِّ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی غَیْرِهِ‌

31436- 1-13055 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ (لَا دَاءَ)13056 فِیهِ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ‌13057 وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌13058.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 136
31437- 2-13059 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ.
31438- 3-13060 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَمْرٌ بَرْنِیٌّ وَ هُوَ مُجِدٌّ فِی أَکْلِهِ یَأْکُلُهُ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ ادْنُ فَکُلْ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَقُولُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَاکَ تَأْکُلُ هَذَا التَّمْرَ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأُحِبُّهُ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ تَمْرِیّاً وَ کَانَ الْحَسَنُ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ تَمْرِیّاً وَ کَانَ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ‌13061 تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبِی تَمْرِیّاً وَ أَنَا تَمْرِیٌّ وَ شِیعَتُنَا یُحِبُّونَ التَّمْرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِینَتِنَا وَ أَعْدَاؤُنَا یَا سُلَیْمَانُ یُحِبُّونَ الْمُسْکِرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.
31439- 4-13062 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ13063 وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ یَذْهَبُ بِالْعَیَاءِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
31440- 5-13064 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 137
فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَضَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقاً فِیهِ تَمْرٌ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ فِیهِ شِفَاءٌ فَنَظَرَ إِلَی السَّابِرِیِّ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ السَّابِرِیُّ فَقَالَ هَذَا عِنْدَنَا الْبِیضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا قَالَ الْمُشَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ‌13065 وَ نَظَرَ إِلَی الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الصَّرَفَانُ قَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِیهِ شِفَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌13066.
31441- 6-13067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُضِعَ بَیْنَ یَدَیْهِ‌13068 تَمْرٌ فَقَالَ أَیُّ تَمَرَاتِکُمْ هَذِهِ قَالُوا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ فِی تَمْرَتِکُمْ هَذِهِ تِسْعُ خِصَالٍ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی أَنَّ فِیهَا تِسْعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یَخْتِلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
31442- 7-13069 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِیَ إِلَیْهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَیُّ تَمْرِکُمْ هَذَا قَالُوا الْبَرْنِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی أَنَّ فِی تَمْرِکُمْ هَذَا تِسْعَ خِصَالٍ یُخَبِّلُ الشَّیْطَانَ وَ یُقَوِّی الظَّهْرَ وَ یَزِیدُ فِی الْمُجَامَعَةِ وَ یَزِیدُ فِی السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 138
وَ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ‌13070.
31443- 8-13071 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَشْکُو الْبَخَرَ13072 فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ آخَرُ یَشْکُو یُبْساً فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ اشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَفَعَلَ فَسَمِنَ وَ غَلَبَتْ عَلَیْهِ الرُّطُوبَةُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَشْکُو ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کُلِ التَّمْرَ الْبَرْنِیَّ عَلَی الرِّیقِ وَ لَا تَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَاعْتَدَلَ.
31444- 9-13073 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ بَیْنَ یَدَیْهِ طَبَقٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هَذَا قَالَ الْبَرْنِیُّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ کُلْهُ فَإِنَّهُ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُخْرِجُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
31445- 10-13074 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13075 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ تَمْرِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ.
وَ
زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ وَاحِدَةٌ سَبَّحَتْ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
31446- 11-13076 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 139
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ وَ هُوَ دَوَاءٌ لَیْسَ فِیهِ دَاءٌ.
31447- 12-13077 وَ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ)13078 رَفَعَهُ قَالَ: أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَمْرٌ بَرْنِیٌّ مِنْ تَمْرِ الْیَمَامَةِ فَقَالَ‌13079 أَکْثِرْ لَنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ13080 وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ یُرْضِی الرَّحْمَنَ وَ یُسْخِطُ الشَّیْطَانَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ فَقَارِ13081 الظَّهْرِ13082.
-----------------------
13054 ( 4)- الباب 73 فیه 12 حدیث. 13055 ( 5)- الکافی 6- 345- 5. 13056 ( 6)- فی المصدر و لا داء. 13057 ( 7)- فی المصدر و لا ضرر له. 13058 ( 8)- المحاسن 533- 794. 13059 ( 1)- الکافی 6- 345- 5 ذیل 5، المحاسن 533- 794 ذیل 794. 13060 ( 2)- الکافی 6- 345- 6. 13061 ( 3)- فی المصدر زین العابدین. 13062 ( 4)- الکافی 6- 346- 7. 13063 ( 5)- فی المصدر زیادة و یمرئ. 13064 ( 6)- الکافی 6- 347- 15. 13065 ( 1)- أم جرذان نوع من التمر.( القاموس المحیط جرذ- 1- 351). و علق فی المصحّحة الأولی بقوله أم جردان، بالدال المهملة، کذا بخطه.( الرضوی) و کذلک صوبها بالمهملة فی المواضع الآتیة. 13066 ( 2)- المحاسن 536- 806. 13067 ( 3)- الخصال 416- 8. 13068 ( 4)- فی المصدر زیادة جلة. 13069 ( 5)- المحاسن 13- 37. 13070 ( 1)- المحاسن 534- 798. 13071 ( 2)- المحاسن 533- 793. 13072 ( 3)- البخر نتن الفم.( الصحاح بخر- 2- 586). 13073 ( 4)- المحاسن 533- 795. 13074 ( 5)- المحاسن 533- 796. 13075 ( 6)- فی المصدر زیادة عن آبائه. 13076 ( 7)- المحاسن 534- 797. 13077 ( 1)- المحاسن 534- 799. 13078 ( 2)- فی المصدر الحسین بن أبی عثمان. 13079 ( 3)- فی المصدر زیادة یا عمر. 13080 ( 4)- فی المصدر زیادة و یذهب بالاعیاء. 13081 ( 5)- فقار جمع فقرة، و هی الواحد من عظام العمود الفقری.( الصحاح فقر 2 782). 13082 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 31 من الباب 10.

74- بَابُ الْعَجْوَةِ

31448- 1-13084 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَتْ نَخْلَةُ مَرْیَمَ ع الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِی کَانُونَ وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع الْعَتِیقُ وَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّعَ‌13085 أَنْوَاعُ النَّخْلِ.
31449- 2-13086 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ هِیَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ لآِدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 140
31450- 3-13087 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِیقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِیقُ قَالَ الْفَحْلُ‌13088.
31451- 4-13089 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَطَّابٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِی مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الْعَجْوَةُ فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْبَاهِ.
31452- 5-13090 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ لآِدَمَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها13091 یَعْنِی الْعَجْوَةَ.
31453- 6-13092 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ13093 عَنْ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعِیدٍ13094 عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 141
ص قَالَ: مَنْ تَصَبَّحَ بِتَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ أَبِی خَدِیجَةَ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ.
31454- 7-13095 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الَّذِی حَمَلَ نُوحٌ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ مِنَ النَّخْلِ الْعَجْوَةُ وَ الْعَذْقُ.
31455- 8-13096 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ.
31456- 9-13097 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرْبٍ صَاحِبِ الْجَوَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ التَّمْرُ هَذِهِ الْعَجْوَةُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ.
31457- 10-13098 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّرَفَانُ هُوَ الْعَجْوَةُ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الدَّاءِ.
31458- 11-13099 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبِ بْنِ یُوسُفَ)13100 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 142
الصَّرَفَانُ نِعْمَ التَّمْرُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْعَجْوَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13101 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13102.
-----------------------
13083 ( 7)- الباب 74 فیه 11 حدیثا. 13084 ( 8)- الکافی 6- 347- 12، المحاسن 530- 775. 13085 ( 9)- فی المصدر تفرق. 13086 ( 10)- الکافی 6- 347- 10، المحاسن 529- 773. 13087 ( 1)- الکافی 6- 346- 9، المحاسن 529- 770. 13088 ( 2)- علق فی المصحّحة الأولی بقوله الفحل کذا فی الکافی و فی کتب اللغة، و هو فحل النخل( الرضوی). 13089 ( 3)- الکافی 6- 346- 8، المحاسن 528- 769. 13090 ( 4)- الکافی 6- 347- 11، المحاسن 530- 774. 13091 ( 5)- الحشر 59- 5. 13092 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 9. 13093 ( 7)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن عبد اللّه المنادی. 13094 ( 8)- فی المصدر عامر بن سعد. 13095 ( 1)- المحاسن 530- 776. 13096 ( 2)- المحاسن 532- 788. 13097 ( 3)- المحاسن 535- 805. 13098 ( 4)- المحاسن 536- 807. 13099 ( 5)- المحاسن 536- 808. 13100 ( 6)- فی المصدر عن محبوب بن یوسف. 13101 ( 1)- تقدم فی الباب 73 من هذه الأبواب. 13102 ( 2)- یأتی فی الباب 75 و 77 من هذه الأبواب.

75- بَابُ التَّمْرِ الصَّرَفَانِ وَ الْمُشَانِ‌

31459- 1-13104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّرَفَانُ سَیِّدُ تُمُورِکُمْ.
31460- 2-13105 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَجَاءَنَا بِمَضِیرَةٍ وَ بَعْدَهَا بِطَعَامٍ ثُمَّ أَتَی بِقِنَاعٍ‌13106 مِنْ رُطَبٍ عَلَیْهِ أَلْوَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخَذَ وَاحِدَةً فَقُلْنَا هَذِهِ الْمُشَانُ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّیهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا فَأَکَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا (فَلَیْسَ مِنْ نَخْلَةٍ أَحْمَلَ)13107 مِنْهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَجَّالِ نَحْوَهُ‌13108 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31461- 3-13109 وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 143
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْبَهُ تُمُورِکُمْ بِالطَّعَامِ الصَّرَفَانُ.
31462- 4-13110 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ التَّمْرُ الصَّرَفَانُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ.
وَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13111 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13112.
-----------------------
13103 ( 3)- الباب 75 فیه 4 أحادیث. 13104 ( 4)- الکافی 6- 347- 14، المحاسن 537- 810 و المحاسن 535- 804. 13105 ( 5)- الکافی 6- 348- 17. 13106 ( 6)- فی نسخة بصاع( هامش المخطوط)، و فی المحاسن بقباع، القباع مکیال ضخم( الصحاح قبع- 3- 1260). 13107 ( 7)- فی نسخة فلیس شی‌ء من نخل أجمل( هامش المصحّحة الثانیة). 13108 ( 8)- المحاسن 537- 813. 13109 ( 9)- المحاسن 537- 809. 13110 ( 1)- المحاسن 537- 812. 13111 ( 2)- المحاسن 537- 812 ذیل 812. 13112 ( 3)- یأتی فی الباب 77 من هذه الأبواب.

76- بَابُ أَکْلِ الرُّطَبِ وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَهُ‌

31463- 1-13114 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ‌13115 عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی الْإِنَاءَ فَأَکْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَکَوْتُ إِلَی أَهْرَنَ طَبِیبِ الْحَجَّاجِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَرَنِی أَنْ آکُلَ مِنَ الْهِیرُونِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِینَ (أُرِیدُ أَنْ أَنَامَ وَ لَا أَشْرَبَ)13116 الْمَاءَ فَفَعَلْتُ فَکُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَبْصُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِیلًا وَ أَمْسِکْ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 144
(تَعْتَدِلَ طَبِیعَتُکَ)13117 فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ مَا بَالَیْتُ أَنْ لَا أَذُوقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌13118 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ13119.
--------------------
13113 ( 4)- الباب 76 و فیه حدیث واحد. 13114 ( 5)- الکافی 6- 348- 18. 13115 ( 6)- فی المحاسن زیادة عن أبی الحسن. 13116 ( 7)- فی المصدر کل ... حین ترید أن تنام و لا تشرب. 13117 ( 1)- فی المصدر یعتدل طبعک. 13118 ( 2)- المحاسن 538- 818. 13119 ( 3)- یأتی فی الباب 5 من أبواب الأشربة المباحة.

77- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ سَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ وَ سَبْعَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ‌

31464- 1-13121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَیْطَانٌ.
31465- 2-13122 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قُتِلَتِ‌13123 الدِّیدَانُ فِی بَطْنِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌13124 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31466- 3-13125 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 145
مِمَّا یَکُونُ بَیْنَ لَابَتَیِ الْمَدِینَةِ- لَمْ یَضُرَّهُ لَیْلَتَهُ وَ یَوْمَهُ ذَلِکَ سَمٌّ وَ لَا غَیْرُهُ.
---------------------------------
13120 ( 4)- الباب 77 فیه 3 أحادیث. 13121 ( 5)- الکافی 6- 349- 19، المحاسن 532- 789. 13122 ( 6)- الکافی 6- 349- 20. 13123 ( 7)- فی المصدر قتلن. 13124 ( 8)- المحاسن 533- 791. 13125 ( 9)- المحاسن 532- 790.

78- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ النَّخْلَةِ

31467- 1-13127 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَکٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَوْصُوا بِعَمَّتِکُمُ النَّخْلَةِ خَیْراً فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِینَةِ آدَمَ- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّجَرَةِ یُلْقَحُ غَیْرُهَا.
أَقُولُ: وَ رَوَی فِی الْمَحَاسِنِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً أَنَّهَا نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ13128 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13129.
----------------------
13126 ( 1)- الباب 78 فیه حدیث واحد. 13127 ( 2)- المحاسن 528- 768. 13128 ( 3)- راجع المحاسن 528- 767- 776. 13129 ( 4)- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة، و تقدم ما یدل علی کراهة قطع النخل فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب المزارعة و المساقاة.

79- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُ الرُّمَّانِ الْمَلَاسِیِ‌13131 وَ التُّفَّاحِ الشَّیْقَانِ وَ السَّفَرْجَلِ وَ الْعِنَبِ الرَّازِقِیِّ وَ الرُّطَبِ الْمُشَانِ وَ قَصَبِ السُّکَّرِ عَلَی أَقْسَامِ الْفَاکِهَةِ

31468- 1-13132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ مِنْ فَاکِهَةِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِیُ‌13133 وَ التُّفَّاحُ الشَّیْقَانُ‌13134 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 146
وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌13135 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌13136.
31469- 2-13137 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌13138 بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ- الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْمَلَاسِیُ‌13139 وَ التُّفَّاحُ الشَّیْقَانُ‌13140.
31470- 3-13141 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ فُضِّلْتُمْ عَلَی النَّاسِ فِی الْمَطْعَمِ بِثَلَاثٍ سَمَکِکُمْ هَذَا الْبُنَانِیُّ وَ عِنَبِکُمْ هَذَا الرَّازِقِیُّ وَ رُطَبِکُمْ هَذَا الْمُشَانُ.
31471- 4-13142 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا تَضُرُّ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ قَصَبُ السُّکَّرِ وَ التُّفَّاحُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 147
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ التُّفَّاحُ اللُّبْنَانِیُ‌13143.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13144 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13145.
------------------------
13130 ( 5)- الباب 79 فیه 4 أحادیث. 13131 ( 6)- الرمان الإملیسی هو الذی لا عجم له." القاموس المحیط 2- 252". 13132 ( 7)- الکافی 6- 349- 1. 13133 ( 8)- فی المصدر الرمان الإملیسی. 13134 ( 9)- فی المصدر التفاح الشیسقان. 13135 ( 1)- الخصال 289- 47. 13136 ( 2)- المحاسن 527- 763. 13137 ( 3)- الکافی 6- 349- 2. 13138 ( 4)- علق فی المصحّحة الأولی فی الکافی( عبد العزیز) الرضوی، و هو کذلک فی المصدر المطبوع. 13139 ( 5)- فی المصدر الاملیسی. 13140 ( 6)- فی نسخة و المصدر الشیسقان. 13141 ( 7)- الکافی 6- 351- 5. 13142 ( 8)- المحاسن 527- 764. 13143 ( 1)- الخصال 144- 169. 13144 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 6 و 9 و 16 و 28 و 38 و 39 و 40 و 43 و 52 و 54 و 55 و 57 من الباب 10 و فی الحدیث 9 من الباب 73 من هذه الأبواب. 13145 ( 3)- یأتی فی الأبواب 82 و 83 و 85- 94 من هذه الأبواب.

80- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَاکِهَةِ قَبْلَ أَکْلِهَا وَ کَرَاهَةِ تَقْشِیرِهَا

31472- 1-13147 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِکُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإِذَا أُتِیتُمْ بِهَا فَأَمِسُّوهَا الْمَاءَ وَ اغْمِسُوهَا فِی الْمَاءِ.
یَعْنِی اغْسِلُوهَا.
31473- 2-13148 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ تَقْشِیرَ الثَّمَرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِ‌13149 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 148
-------------------------------------------
13146 ( 4)- الباب 80 فیه حدیثان. 13147 ( 5)- الکافی 6- 350- 4، و المحاسن 556- 913. 13148 ( 6)- الکافی 6- 350- 3. 13149 ( 7)- المحاسن 556- 912.

81- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ إِذَا لَمْ یَقْصِدْ وَ لَمْ یُفْسِدْ وَ لَمْ یَحْمِلْ‌

31474- 1-13151 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحَائِطِ فَثُلِمَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ13152 وَ فِی الزَّکَاةِ13153 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13154.
-----------------------------
13150 ( 1)- الباب 81 فیه حدیث واحد. 13151 ( 2)- المحاسن 528- 765. 13152 ( 3)- تقدم فی الباب 8 من أبواب بیع الثمار. 13153 ( 4)- تقدم فی البابین 17 و 18 من أبواب زکاة الغلات. 13154 ( 5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 23 من أبواب حدّ السرقة.

82- بَابُ الْعِنَبِ‌

31475- 1-13156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13157 قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَکَانَ یَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ کَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ بِهِ‌13158 الْعِنَبَ أَتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 149
عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ فَدَسَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إِلَی السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ فِی الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَکَلَهُ‌13159.
31476- 2-13160 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌13161 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌13162 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31477- 3-13163 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِیهِ‌13164 قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَتِهِ الْعَامِرِیَّةِ وَ عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَقَالَ هَلْ زَوَّدْتُمُوهُنَّ بَعْدُ قَالَتْ وَ اللَّهِ مَا أَطْعَمْتُهُنَّ شَیْئاً قَالَ فَأَخْرَجَ دِرْهَماً مِنْ حُجْزَتِهِ‌13165 وَ قَالَ اشْتَرُوا بِهَذَا عِنَباً فَجِی‌ءَ بِهِ فَقَالَ اطْعَمْنَ فَکَأَنَّهُنَّ اسْتَحْیَیْنَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذَ عُنْقُوداً بِیَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّی وَحْدَهُ فَأَکَلَهُ.
31478- 4-13166 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أُمِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 150
رَاشِدٍ13167 قَالَتْ کُنْتُ وَصِیفَةً أَخْدُمُ عَلِیّاً ع- وَ إِنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ کَانَا عِنْدَهُ فَدَعَا بِعِنَبٍ وَ کَانَ یُحِبُّهُ فَأَکَلُوا.
31479- 5-13168 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَیْنَا عِنَباً فَأَکَلْنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13169 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13170.
-----------------------
13155 ( 6)- الباب 82 فیه 5 أحادیث. 13156 ( 7)- الکافی 6- 350- 3، و المحاسن 547- 863. 13157 ( 8)-" عن ابی عبد اللّه علیه السلام" کتب علیه فی المصحّحة الأولی علامة نسخة، و هو لیس فی المصدر. 13158 ( 9)-" به" لیس فی الکافی( الرضوی). 13159 ( 1)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 13160 ( 2)- الکافی 6- 350- 1. 13161 ( 3)- المحاسن 547- 864. 13162 ( 4)- المحاسن 547- 864 ذیل 864. 13163 ( 5)- المحاسن 547- 865. 13164 ( 6)- فی المصدر عن آبائه. 13165 ( 7)- الحجزة ما یشد به الرجل وسطه، من حزام و غیره" القاموس المحیط 2- 170". 13166 ( 8)- المحاسن 546- 862. 13167 ( 1)- فی المصدر زیادة مولاة ام هانی. 13168 ( 2)- المحاسن 547- 866. 13169 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 9 و 52 و 57 من الباب 10 و فی الباب 79 من هذه الأبواب. 13170 ( 4)- یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب.

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْمَغْمُومِ الْعِنَبَ وَ خُصُوصاً الْأَسْوَدَ وَ کَرَاهَةِ تَسْمِیَةِ الْعِنَبِ الْکَرْمَ‌

31480- 1-13172 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَکْلِ الْعِنَبِ.
31481- 2-13173 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأَی ذَلِکَ نُوحٌ ع جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ بِغَمِّکَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ‌13174 وَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 151
31482- 3-13175 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نُوحاً ع شَکَا إِلَی اللَّهِ الْغَمَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ کُلِ الْعِنَبَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
31483- 4-13176 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْکَرْمَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الْکَرْمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ13177.
-----------------------
13171 ( 5)- الباب 83 فیه 4 أحادیث. 13172 ( 6)- الکافی 6- 351- 4، و المحاسن 547- 868. 13173 ( 7)- الکافی 6- 350- 2. 13174 ( 8)- المحاسن 548- 870. 13175 ( 1)- المحاسن 548- 869. 13176 ( 2)- المحاسن 546- 861. 13177 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة.

84- بَابُ الزَّبِیبِ‌

31484- 1-13179 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ‌13180 وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌13181.
31485- 2-13182 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ13183 عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ فُلَانٍ الْمِصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّبِیبُ الطَّائِفِیُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 152
یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31486- 3-13184 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ‌13185 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالزَّبِیبِ فَإِنَّهُ یُنَشِّفُ الْمِرَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13186.
---------------------------------
13178 ( 4)- الباب 84 فیه 3 أحادیث. 13179 ( 5)- الکافی 6- 352- 3. 13180 ( 6)- فی المصدر بالنضب. 13181 ( 7)- المحاسن 548- 874. 13182 ( 8)- الکافی 6- 352- 4. 13183 ( 9)- فی المصدر زیادة عن یعقوب بن یزید. 13184 ( 1)- الخصال 343- 9. 13185 ( 2)- فی المصدر زیادة عن علی( علیه السلام). 13186 ( 3)- تقدم فی الباب 98 من أبواب المائدة، و فی الأحادیث 8 و 29 و 43 و 45 و 46 من الباب 10 من هذه الأبواب.

85- بَابُ الرُّمَّانِ‌

31487- 1-13188 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْکُلْهُ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَا شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ.
31488- 2-13189 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13190 قَالَ: الْفَاکِهَةُ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ لَوْنٍ سَیِّدُهَا الرُّمَّانُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 153
31489- 3-13191 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ هِبَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ بِالرُّمَّانِ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَکَ.
31490- 4-13192 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً13193.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ‌13194 وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ.
31491- 5-13195 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الرُّمَّانَ کُلَّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ.
31492- 6-13196 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ طَرَدَ عَنْهُ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31493- 7-13197 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ رَفَعَتْ عَنْهُ الْوَسْوَسَةَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 154
31494- 8-13198 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتْ وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ.
31495- 9-13199 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الرُّمَّانَ طُرِدَ عَنْهُ شَیْطَانُ الْوَسْوَسَةِ.
31496- 10-13200 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ حَبَّةِ رُمَّانٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةٍ إِلَّا أَنَارَتْ‌13201 وَ أَطْفَأَتْ‌13202 شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31497- 11-13203 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الرُّمَّانُ سَیِّدُ الْفَاکِهَةِ وَ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَغْضَبَتْ شَیْطَانَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31498- 12-13204 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ تُنَقَّی‌13205 أَفْوَاهُکُمْ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ مِثْلَهُ‌13206.
31499- 13-13207 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 155
الْخُرَاسَانِیِّ (یَعْنِی الرِّضَا ع)13208 قَالَ: أَکْلُ الرُّمَّانِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31500- 14-13209 وَ عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا صِبْیَانَکُمُ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِشَبَابِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13210 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13211.
-------------------
13187 ( 4)- الباب 85 فیه 14 حدیثا. 13188 ( 5)- الکافی 6- 352- 1، و المحاسن- 540- 823. 13189 ( 6)- الکافی 6- 352- 2، و المحاسن 539- 821. 13190 ( 7)- فی المحاسن زیادة عن أبیه. 13191 ( 1)- الکافی 6- 352- 4، و المحاسن 539- 822. 13192 ( 2)- الکافی 6- 353- 8. 13193 ( 3)- فی الکافی یوما. 13194 ( 4)- المحاسن 543- 840. 13195 ( 5)- المحاسن 540- 825. 13196 ( 6)- المحاسن 544- 848. 13197 ( 7)- المحاسن 544- 849. 13198 ( 1)- المحاسن 545- 852. 13199 ( 2)- المحاسن 545- 853. 13200 ( 3)- المحاسن 545- 854. 13201 ( 4)- أنارت من النوار، أی نفرت و طردت" الصحاح 2- 838". 13202 ( 5)- فی المصدر و أطارت. 13203 ( 6)- المحاسن 545- 855. 13204 ( 7)- المحاسن 545- 856. 13205 ( 8)- فی المصدر ینقی. 13206 ( 9)- المحاسن 545- 858. 13207 ( 10)- المحاسن 546- 859. 13208 ( 1)- لیس فی المصدر. 13209 ( 2)- المحاسن 546- 860. 13210 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 6 و 39 و 40 و 43 و 52 و 54 و 55 من الباب 10 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 79 من هذه الأبواب. 13211 ( 4)- یأتی فی الأبواب 86 و 87 و 88 من هذه الأبواب.

86- بَابُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ الْمُزِّ13213

31501- 1-13214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَکُلُوهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ (إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً)13215 (وَ أَذْهَبَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ)13216.
31502- 2-13217 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌13218 بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: أَکْلُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 156
الرُّمَّانِ الْحُلْوِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31503- 3-13219 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (ذُکِرَ عِنْدَهُ الرُّمَّانُ)13220 فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِی الْبَطْنِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌13221 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13222 وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13223 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13224.
------------------------
13212 ( 5)- الباب 86 فیه 3 أحادیث. 13213 ( 6)- رمان مز بین الحلو و الحامض." الصحاح 3- 896". 13214 ( 7)- الکافی 6- 354- 10، و المحاسن 545- 853. 13215 ( 8)- فی المحاسن إلا أنارتها. 13216 ( 9)- فی الکافی و أطفات شیطان الوسوسة عنه. 13217 ( 10)- الکافی 6- 355- 17، و المحاسن 546- 859. 13218 ( 11)- فی المحاسن 546- 859 الحسن. 13219 ( 1)- الکافی 6- 354- 14. 13220 ( 2)- فی المصدر ذکر الرمان الحلو. 13221 ( 3)- الکافی 6- 354- 14 ذیل 14. 13222 ( 4)- المحاسن 543- 841. 13223 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 6 و 39 و 40 و 43 و 52 و 54 و 55 من الباب 10 و فی الباب 85 من هذه الأبواب و فی الأبواب 99 و 100 و 102 من أبواب آداب المائدة. 13224 ( 6)- یأتی فی الأبواب 87 و 88 من هذه الأبواب.

87- بَابُ أَکْلِ الرُّمَّانِ بِشَحْمِهِ‌

31504- 1-13226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرَّقَّامِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ.
31505- 2-13227 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 157
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13228.
31506- 3-13229 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ وَ مَا مِنْ حَبَّةٍ اسْتَقَرَّتْ فِی مَعِدَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَارَتْهَا وَ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ وَسْوَسَتِهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31507- 4-13230 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ.
31508- 5-13231 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ.
31509- 6-13232 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الرُّمَّانَ بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْبَطْنِ.
31510- 7-13233 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی صَعْصَعَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ نِصْفُ رُمَّانَةٍ فَکَسَرَ لَهُ وَ نَاوَلَهُ بَعْضَهُ وَ قَالَ کُلْهُ مَعَ قِشْرِهِ یُرِیدُ مَعَ شَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 158
وَ بِالْبَخَرِ13234 وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
31511- 8-13235 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ وَ فِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا إِذَا اسْتَقَرَّ13236 فِی الْمَعِدَةِ حَیَاةُ الْقَلْبِ‌13237 وَ إِنَارَةٌ لِلنَّفْسِ وَ تُمْرِضُ‌13238 وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ الرُّمَّانُ مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِما فاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ‌13239.
31512- 9-13240 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ رُمَّاناً عِنْدَ مَنَامِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ نَفْسِهِ إِلَی أَنْ یُصْبِحَ.
31513- 10-13241 وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثِقَلًا أَجِدُهُ فِی فُؤَادِی وَ کَثْرَةَ التُّخَمَةِ مِنْ طَعَامِی فَقَالَ تَنَاوَلْ مِنْ هَذَا الرُّمَّانِ الْحُلْوِ وَ کُلْهُ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ دَبْغاً وَ یَشْفِی التُّخَمَةَ وَ یَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ یُسَبِّحُ فِی الْجَوْفِ.
---------------------
13225 ( 7)- الباب 87 فیه 10 أحادیث. 13226 ( 8)- الکافی 6- 354- 12. 13227 ( 9)- الکافی 6- 354- 13. 13228 ( 1)- المحاسن 543- 842 و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) قال قال أمیر المؤمنین( علیه السلام). 13229 ( 2)- المحاسن 542- 839. 13230 ( 3)- المحاسن 542- 839 ذیل 839. 13231 ( 4)- المحاسن 542- 842. 13232 ( 5)- المحاسن 543- 843. 13233 ( 6)- المحاسن 543- 844. 13234 ( 1)- فی نسخة و البخر( هامش المصحّحة الثانیة). 13235 ( 2)- طب الأئمة 134. 13236 ( 3)- فی المصدر استقرت. 13237 ( 4)- فی المصدر للقلب. 13238 ( 5)- فی المصدر و تقرض. 13239 ( 6)- الرحمن 55- 68. 13240 ( 7)- طب الأئمة 134. 13241 ( 8)- طب الأئمة 134.

88- بَابُ الرُّمَّانِ السُّورَانِیِ‌13243 وَ إِیقَادِ شَجَرِ الرُّمَّانِ‌

31514- 1-13244 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 159
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَمَّاطِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ13245 قَلْبُهُ (فَإِنَّ الشَّیْطَانَ بَعِیدٌ مِنْهُ)13246 فَقُلْتُ أَیَّ رُمَّانٍ فَقَالَ سُورَانِیَّکُمْ هَذَا.
31515- 2-13247 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دُخَانُ شَجَرِ الرُّمَّانِ یَنْفِی الْهَوَامَّ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌13248 وَ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31516- 3-13249 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کُنْتُ بِالْعِرَاقِ لَأَکَلْتُ کُلَّ یَوْمٍ رُمَّانَةً سُورَانِیَّةً وَ اغْتَمَسْتُ فِی الْفُرَاتِ غَمْسَةً.
-------------------------------
13242 ( 9)- الباب 88 فیه 3 أحادیث. 13243 ( 10)- سورا موضع بالعراق من أرض بابل" معجم البلدان 3- 278". 13244 ( 11)- الکافی 6- 354- 15، و المحاسن 543- 846. 13245 ( 1)- فی الکافی زیادة اللّه. 13246 ( 2)- فی الکافی بعد الشیطان عنه. 13247 ( 3)- الکافی 6- 355- 18. 13248 ( 4)- المحاسن 545- 857. 13249 ( 5)- المحاسن 540- 824.

89- بَابُ التُّفَّاحِ وَ شَمِّهِ‌

31517- 1-13251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التُّفَّاحُ نَضُوحُ‌13252 الْمَعِدَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 160
31518- 2-13253 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ التُّفَّاحُ یَنْفَعُ مِنْ خِصَالٍ‌13254 مِنَ السِّحْرِ وَ السَّمِّ وَ اللَّمَمِ یَعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَسْرَعَ مَنْفَعَةً مِنْهُ.
31519- 3-13255 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کُلُوا التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ نَضُوحُ‌13256 الْمَعِدَةِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌13257 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ
الْأَوَّلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ.
31520- 4-13258 وَ قَالَ: کُلِ التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
-
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ- یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
31521- 5-13259 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ أَکْلَ التُّفَّاحِ فَشَمَّهُ ثُمَّ کُلْهُ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ مِنْ جَسَدِکَ کُلَّ دَاءٍ وَ غَائِلَةٍ وَ عِلَّةٍ وَ سَکَّنَ مَا یُوجَدُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 161
مِنْ قِبَلِ الْأَرْوَاحِ کُلِّهَا.
---------------------
13250 ( 6)- الباب 89 فیه 5 أحادیث. 13251 ( 7)- الکافی 6- 355- 1، و المحاسن 553- 900. 13252 ( 8)- فی نسخة یجلو( هامش المخطوط). 13253 ( 1)- الکافی 6- 355- 2 و المحاسن 553- 898. 13254 ( 2)- فی الکافی زیادة عدة. 13255 ( 3)- الکافی 6- 357- 11. 13256 ( 4)- فی نسخة یدبغ( هامش المخطوط) و کذلک الکافی، و فی المحاسن یصوح. 13257 ( 5)- المحاسن 553- 899. 13258 ( 6)- المحاسن 551- 889. 13259 ( 7)- طب الأئمة 135.

90- بَابُ التَّدَاوِی بِالتُّفَّاحِ‌

31522- 1-13261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ‌13262 عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی بَیْنَ یَدَیْهِ تُفَّاحاً أَخْضَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ تَأْکُلُ مِنْ هَذَا وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ فَقَالَ وُعِکْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِیتُ بِهِ فَأَکَلْتُهُ وَ هُوَ یَقْلَعُ الْحُمَّی وَ یُسَکِّنُ الْحَرَارَةَ.
31523- 2-13263 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَعِی أَخِی سَیْفٌ- فَأَصَابَ النَّاسَ رُعَافٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ یَوْمَیْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَیْفٌ یَرْعُفُ رُعَافاً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ یَا زِیَادُ أَطْعِمْ سَیْفاً التُّفَّاحَ فَأَطْعَمْتُهُ إِیَّاهُ فَبَرَأَ.
31524- 3-13264 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ لَهُ الْحُمَّی فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ نَصُبُ‌13265 عَلَیْنَا وَ أَکْلِ التُّفَّاحِ.
31525- 4-13266 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌13267 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص161 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 162
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ.
قَالَ وَ
رَوَی بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا مَحْمُومِیکُمُ التُّفَّاحَ فَمَا13268 شَیْ‌ءٌ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ.
31526- 5-13269 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَکَّةَ- فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلِ التُّفَّاحَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ وَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَ ذَکَرَ الْخَامِسَ‌13270.
31527- 6-13271 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُعِکْتُ الْبَارِحَةَ فَبَعَثْتُ إِلَی هَذَا یَعْنِی التُّفَّاحَ الْأَخْضَرَ لآِکُلَهُ أَسْتَطْفِئُ بِهِ الْحَرَارَةَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
وَ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ.
31528- 7-13272 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ وَ نَحْنُ بِمَکَّةَ- فَأَصَابَنِی فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلِ التُّفَّاحَ فَأَکَلْتُهُ فَعُوفِیتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13273.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 163
----------------------------------
13260 ( 1)- الباب 90 فیه 7 أحادیث. 13261 ( 2)- الکافی 6- 355- 3، و المحاسن 551- 893. 13262 ( 3)- فی الکافی عبد اللّه بن سنان. 13263 ( 4)- الکافی 6- 356- 4، و المحاسن 552- 896 و سند المحاسن عن أبی یوسف، عن القندی. 13264 ( 5)- الکافی 6- 356- 9، و المحاسن 551- 890. 13265 ( 6)- فی المصدر یصب. 13266 ( 7)- الکافی 6- 356- 10، و المحاسن 551- 891 و المحاسن 551- 892. 13267 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13268 ( 1)- فی المصدر زیادة من. 13269 ( 2)- الکافی 6- 356- 5. 13270 ( 3)- المحاسن 552- 895 و سنده عن عبد اللّه بن حماد، و یعقوب بن یزید، عن القندی. 13271 ( 4)- المحاسن 552- 894. 13272 ( 5)- المحاسن 553- 897. 13273 ( 6)- یأتی فی الباب 92 من هذه الأبواب.

91- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ

31529- 1-13275 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
وَ فِی الْخِصَالِ‌13276 بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌13277 عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌13278.
31530- 2-13279 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌13280 عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْلُ التُّفَّاحِ وَ الْکُزْبُرَةِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 164
-----------------------------------
13274 ( 1)- الباب 91 فیه حدیثان. 13275 ( 2)- الفقیه 4- 361- 5762. 13276 ( 3)- الخصال 423- 23. 13277 ( 4)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 97). 13278 ( 5)- الخصال 422- 22. 13279 ( 6)- الکافی 6- 366- 1. 13280 ( 7)- فی المصدر عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی.

92- بَابُ سَوِیقِ التُّفَّاحِ وَ التَّدَاوِی بِهِ‌

31531- 1-13282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِینَةِ- فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ یُمْسِکُ الرُّعَافَ فَقَالَ‌13283 اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِی فَانْقَطَعَ عَنِّی الرُّعَافُ.
31532- 2-13284 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ لِلسُّمُومِ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِیقِ التُّفَّاحِ.
31533- 3-13285 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کُنَّا إِذَا لَسَعَ بَعْضَ‌13286 أَهْلِ الدَّارِ حَیَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13287.
----------------------------------------
13281 ( 1)- الباب 92 فیه 3 أحادیث. 13282 ( 2)- الکافی 6- 356- 6. 13283 ( 3)- فی المصدر زیادة لهم. 13284 ( 4)- الکافی 6- 356- 7. 13285 ( 5)- الکافی 6- 356- 8. 13286 ( 6)- فی المصدر إنسانا من. 13287 ( 7)- تقدم فی البابین 89 و 90 من هذه الأبواب.

93- بَابُ السَّفَرْجَلِ‌

31534- 1-13289 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ‌13290 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 165
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ جَمِیعاً عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلزُّبَیْرِ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُجِمُّ الْفُؤَادَ وَ یُسَخِّی الْبَخِیلَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31535- 2-13291 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ عَلَی لِسَانِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31536- 3-13292 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31537- 4-13293 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَکِّی الْفُؤَادَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31538- 5-13294 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِیِّ ص- فَأُهْدِیَ إِلَی النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 166
سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِیُّ ص قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَی أَنْ یَأْکُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ کُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَکِّی الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
قَالَ وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31539- 6-13295 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.
31540- 7-13296 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً إِلَّا وَ مَعَهُ‌13297 السَّفَرْجَلُ.
31541- 8-13298 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ کَمَا تَذْهَبُ الْیَدُ بِعَرَقِ الْجَبِینِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ‌13299 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِ‌13300 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 167
31542- 9-13301 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أُهْدِیَ لِلنَّبِیِّ ص سَفَرْجَلٌ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی‌13302 سَفَرْجَلَةٍ فَقَطَعَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا حُبّاً شَدِیداً فَأَکَلَهَا وَ أَطْعَمَ مَنْ کَانَ بِحَضْرَتِهِ‌13303 ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یَذْهَبُ بِطَخَاءِ13304 الصَّدْرِ.
31543- 10-13305 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَجَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌13306 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَفَرْجَلَةً وَ أَطْعَمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ قَالَ لَهُ کُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
31544- 11-13307 وَ عَنْ سِجَادَةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.
31545- 12-13308 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ وَ قَالَ السَّفَرْجَلُ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ یُجِمُّ الْفُؤَادَ.
31546- 13-13309 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 168
الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ وَ ذَکَاءٌ لِلْفُؤَادِ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31547- 14-13310 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ طَلْحَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَأَلْقَاهَا إِلَی طَلْحَةَ- وَ قَالَ کُلْهَا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ.
31548- 15-13311 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلزُّبَیْرِ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُجِمُّ الْفُؤَادَ وَ یُسَخِّی الْبَخِیلَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
31549- 16-13312 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ قَالَ: السَّفَرْجَلُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ.
31550- 17-13313 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالسَّفَرْجَلِ فَکُلُوهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ وَ الْمُرُوءَةِ.
31551- 18-13314 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُطَهَّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّفَرْجَلُ یُضَرِّجُ‌13315 الْمَعِدَةَ وَ یَشُدُّ الْفُؤَادَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا أَکَلَ السَّفَرْجَلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13316.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 169
----------------------------------
13288 ( 8)- الباب 93 فیه 18 حدیثا. 13289 ( 9)- الخصال 157- 199، و المحاسن 550- 884 ذیل 884. 13290 ( 10)- فی الخصال محمّد بن الحسن. 13291 ( 1)- الکافی 6- 357- 5، و المحاسن 548- 875. 13292 ( 2)- الکافی 6- 357- 4، و المحاسن 549- 881. 13293 ( 3)- الکافی 6- 357- 1، و المحاسن 550- 883. 13294 ( 4)- الکافی 6- 357- 2، و المحاسن 549- 877 و المحاسن 549- 878. 13295 ( 1)- الکافی 6- 357- 3، و المحاسن 549- 879. 13296 ( 2)- الکافی 6- 358- 6. 13297 ( 3)- فی المصدر زیادة رائحة. 13298 ( 4)- الکافی 6- 358- 7. 13299 ( 5)- المحاسن 550- 886. 13300 ( 6)- فی المحاسن زیادة عن رجل. 13301 ( 1)- المحاسن 549- 876. 13302 ( 2)- فی المصدر علی. 13303 ( 3)- فی المصدر زیادة من أصحابه. 13304 ( 4)- الطخاء الغم و الکرب." الصحاح 6- 2412". 13305 ( 5)- المحاسن 549- 878. 13306 ( 6)- فی المصدر عن الحسین بن إبراهیم. 13307 ( 7)- المحاسن 549- 879. 13308 ( 8)- المحاسن 549- 880. 13309 ( 9)- المحاسن 550- 882. 13310 ( 1)- المحاسن 550- 884. 13311 ( 2)- المحاسن 550- 884 ذیل 884. 13312 ( 3)- المحاسن 550- 885. 13313 ( 4)- المحاسن 550- 887. 13314 ( 5)- المحاسن 550- 888. 13315 ( 6)- فی المصدر یفرج. 13316 ( 7)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 28 و 43 و 52 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ السَّفَرْجَلِ عَلَی الرِّیقِ‌

31552- 1-13318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ13319 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً وَ فِی یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَجَعَلَ یَأْکُلُ وَ یُطْعِمُنِی وَ یَقُولُ کُلْ یَا عَلِیُّ فَإِنَّهَا هَدِیَّةُ الْجَبَّارِ إِلَیَّ وَ إِلَیْکَ قَالَ فَوَجَدْتُ فِیهَا کُلَّ لَذَّةٍ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ- مَنْ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ عَلَی الرِّیقِ صَفَا ذِهْنُهُ وَ امْتَلَأَ جَوْفُهُ حِلْماً وَ عِلْماً وَ وُقِیَ مِنْ کَیْدِ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ.
31553- 2-13320 قَالَ وَ قَالَ: یَا عَلِیُّ إِذَا طَبَخْتَ شَیْئاً فَأَکْثِرِ الْمَرَقَةَ فَإِنَّهَا أَحَدُ اللَّحْمَیْنِ‌13321 فَإِنْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ اللَّحْمِ یُصِیبُوا مِنَ الْمَرَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13322.
----------------------------------------
13317 ( 1)- الباب 94 فیه حدیثان. 13318 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 73- 338. 13319 ( 3)- فی المصدر علی بن محمّد بن عیینة. 13320 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 73- 339. 13321 ( 5)- فی المصدر زیادة و اغرف للجیران. 13322 ( 6)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 93، و علی عمومه فی الأحادیث 28 و 43 و 52 من الباب 10 و فی الحدیث 1 من الباب 79 و فی الباب 93 من هذه الأبواب.

95- بَابُ التِّینِ‌

31554- 1-13324 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 170
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التِّینُ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ یَشُدُّ13325 الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا یُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ وَ قَالَ‌13326 التِّینُ أَشْبَهُ شَیْ‌ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَیْضاً مِثْلَهُ‌13327 أَقُولُ: وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ13328.
---------------------------------------------------
13323 ( 7)- الباب 95 فیه حدیث واحد. 13324 ( 8)- الکافی 6- 358- 1. 13325 ( 1)- فی المصدر زیادة الفم و. 13326 ( 2)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 13327 ( 3)- الکافی 6- 358- 1 ذیل 1. 13328 ( 4)- المحاسن 554- 903.

96- بَابُ الْکُمَّثْرَی‌

31555- 1-13330 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْکُمَّثْرَی فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَکِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌13331.
31556- 2-13332 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 171
الْکُمَّثْرَی یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یُقَوِّیهَا وَ هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ سَوَاءٌ وَ هُوَ عَلَی الشِّبَعِ أَنْفَعُ مِنْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ مَنْ أَصَابَهُ طَخَاءٌ فَلْیَأْکُلْهُ یَعْنِی عَلَی الطَّعَامِ.
------------------------------------
13329 ( 5)- الباب 96 فیه حدیثان. 13330 ( 6)- الکافی 6- 358- 1. 13331 ( 7)- المحاسن 553- 901. 13332 ( 8)- الکافی 6- 358- 2.

97- بَابُ الْإِجَّاصِ‌

31557- 1-13334 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرُ مَاءٍ فِیهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِی إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِی حَرَارَةٌ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِیَّ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْیَابِسَ‌13335 یُسَکِّنُ الدَّمَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِیَّ.
وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ فِی الْمَعَانِی السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ13336.
------------------------------
13333 ( 1)- الباب 97 فیه حدیث واحد. 13334 ( 2)- الکافی 6- 359- 1. 13335 ( 3)- فی المصدر زیادة منه. 13336 ( 4)- راجع طب الأئمة 134- 140، و ما یدلّ علی الباب بخصوصه فی الصفحة 136.

98- بَابُ أَکْلِ الْخُبْزِ الْیَابِسِ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ مِنَ الْأُتْرُجِ‌

31558- 1-13338 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْوَشَّاءِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکَلْتُ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ إِنِّی أَجِدُ ثِقَلَهُ لِأَنِّی أَکْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَی فُلَانَةَ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِی لَنَا بِحَرْفِ رَغِیفٍ یَابِسٍ مِنَ الَّذِی تُجَفِّفُهُ فِی التَّنُّورِ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ کُلْ مِنْ هَذَا فَإِنَّ الْخُبْزَ الْیَابِسَ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَکَأَنِّی لَمْ آکُلْ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 172
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌13339.
31559- 2-13340 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْخُبْزُ الْیَابِسُ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ.
------------------------------------
13337 ( 5)- الباب 98 فیه حدیثان. 13338 ( 6)- الکافی 6- 359- 1. 13339 ( 1)- المحاسن 555- 910. 13340 ( 2)- الکافی 6- 360- 4.

99- بَابُ أَکْلِ الْأُتْرُجِّ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ

31560- 1-13342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَیْرٌ (فَبَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ)13343.
31561- 2-13344 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13345 قَالَ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَأْمُرُکُمْ بِهِ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی الْأُتْرُجِّ قُلْتُ یَأْمُرُونَنَا بِهِ‌13346 قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ لَکِنِّی‌13347 آمُرُکُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 173
31562- 3-13348 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ یَفْعَلُونَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی‌13349 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
31563- 4-13350 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ.
31564- 5-13351 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُنْذِرٍ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا یَقُولُ الْأَطِبَّاءُ فِی الْأُتْرُجِّ قُلْتُ یَأْمُرُونَنَا بِأَکْلِهِ عَلَی الرِّیقِ قَالَ لَکِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ‌13352 عَلَی الشِّبَعِ.
---------------------------
13341 ( 3)- الباب 99 فیه 5 أحادیث. 13342 ( 4)- الکافی 6- 360- 5، و المحاسن 555- 908. 13343 ( 5)- فی الکافی فهو بعد الطعام خیر و خیر و أجود. 13344 ( 6)- الکافی 6- 359- 2، و المحاسن 555- 909. 13345 ( 7)- فی المحاسن عن أبی الحسن( علیه السلام). 13346 ( 8)- فی الکافی أن ناکله. 13347 ( 9)- فی الکافی إنی. 13348 ( 1)- الکافی 6- 360- 3. 13349 ( 2)- المحاسن 555- 907. 13350 ( 3)- الکافی 6- 360- 6. 13351 ( 4)- المحاسن 556- 911. 13352 ( 5)- فی المصدر أن تاکلوه.

100- بَابُ الْمَوْزِ

31565- 1-13354 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 174
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَیَّ مَوْزاً فَأَکَلْتُهُ‌13355.
31566- 2-13356 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو13357 عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِمِنًی- وَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَلَی فَخِذِهِ وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ.
31567- 3-13358 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ‌13359 ع وَ هُوَ بِمَکَّةَ- وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
-------------
13353 ( 6)- الباب 100 فیه 3 أحادیث. 13354 ( 7)- الکافی 6- 360- 2، و المحاسن 554- 904. 13355 ( 1)- فی المحاسن فاکلنا معه. 13356 ( 2)- الکافی 6- 360- 1، و المحاسن 555- 906. 13357 ( 3)- فی الکافی محمّد بن أبی عمیر. 13358 ( 4)- الکافی 6- 360- 3. 13359 ( 5)- فی المصدر زیادة الرضا.

101- بَابُ الْغُبَیْرَاءِ13361

31568- 1-13362 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌13363 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 175
یَقُولُ فِی الْغُبَیْرَاءِ لَحْمُهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ جِلْدُهُ یُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ عَظْمُهُ یُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ مَعَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ التَّقْطِیرِ13364 وَ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
--------------------------------------------------------------------
13360 ( 6)- الباب 101 فیه حدیث واحد. 13361 ( 7)- الغبیراء ثمرة تشبه العناب." مجمع البحرین 3- 420". 13362 ( 8)- الکافی 6- 361- 1. 13363 ( 9)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن موسی. 13364 ( 1)- فی المصدر و التقتیر.

102- بَابُ الْبِطِّیخِ وَ کَرَاهَتِهِ عَلَی الرِّیقِ‌

31569- 1-13366 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالتَّمْرِ.
31570- 2-13367 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.
31571- 3-13368 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ.
31572- 4-13369 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِطِّیخَ بِالسُّکَّرِ وَ أَکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ.
31573- 5-13370 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 176
قَالَ: الْبِطِّیخُ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ مِثْلَهُ‌13371 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ.
31574- 6-13372 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُحِبُّ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.
31575- 7-13373 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13374 قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّکَّرِ.
31576- 8-13375 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌13376 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَرُدُّ عَلَیْکَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمُنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزاً یَعْنِی الْبِطِّیخَ.
31577- 9-13377 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ یَوْماً إِنَّ أَکْلَ الْبِطِّیخِ یُورِثُ الْجُذَامَ فَقِیلَ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ أَمِنَ الْمُؤْمِنُ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ مِمَّنْ أَمِنَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ یُصِیبَهُ عُقُوبَةُ الْخِلَافِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ أَوْ أَکْلِهِ عَلَی الرِّیقِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 177
31578- 10-13378 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبِطِّیخَ فَإِنَّ فِیهِ عَشْرَ خِصَالٍ مُجْتَمِعَةٍ هُوَ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ فِیهِ وَ لَا غَائِلَةَ وَ هُوَ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ وَ هُوَ فَاکِهَةٌ وَ هُوَ رَیْحَانٌ وَ هُوَ أُشْنَانٌ وَ هُوَ أُدْمٌ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ وَ یَغْسِلُ الْمَثَانَةَ وَ یُدِرُّ الْبَوْلَ.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13379.
31579- 11-13380 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ یُذِیبُ الْحَصَی فِی الْمَثَانَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ.
31580- 12-13381 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ کَانَ‌13382 یَأْکُلُ الْخِرْبِزَ بِالسُّکَّرِ.
31581- 13-13383 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَکْلُ الْبِطِّیخِ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ وَ أَکْلُ التَّمْرِ الْبَرْنِیِّ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ.
31582- 14-13384 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِطِّیخِ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَا تَأْکُلْهُ عَلَی الرِّیقِ فَإِنَّهُ یُوَلِّدُ الْفَالِجَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 178
--------------------------------
13365 ( 2)- الباب 102 فیه 14 حدیثا. 13366 ( 3)- الکافی 6- 361- 3، و المحاسن 557- 916. 13367 ( 4)- الکافی 6- 361- 2، و المحاسن 557- 917. 13368 ( 5)- الکافی 6- 361- 4، و المحاسن 556- 915. 13369 ( 6)- الکافی 6- 361- 5، و المحاسن 557- 918. 13370 ( 7)- الکافی 6- 361- 1. 13371 ( 1)- المحاسن 557- 921. 13372 ( 2)- المحاسن 557- 917 ذیل 917. 13373 ( 3)- المحاسن 557- 919. 13374 ( 4)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 13375 ( 5)- المحاسن 557- 920. 13376 ( 6)- فی المصدر زیادة عن العلاء. 13377 ( 7)- تحف العقول 483. 13378 ( 1)- الخصال 443- 35. 13379 ( 2)- الخصال 443- 36. 13380 ( 3)- الخصال 443- 36 ذیل 36. 13381 ( 4)- الخصال 443- 36 ذیل 36. 13382 ( 5)- فی المصدر کان( علیه السلام). 13383 ( 6)- الخصال 443- 36 ذیل 36. 13384 ( 7)- کشف الغمّة 424.

103- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْبِطِّیخِ الْمُرِّ

31583- 1-13386 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخَذَ بِطِّیخَةً لِیَأْکُلَهَا فَوَجَدَهَا مُرَّةً فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ بُعْداً وَ سُحْقاً إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذِهِ الْبِطِّیخَةُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ عَقْدَ مَوَدَّتِنَا عَلَی کُلِّ حَیَوَانٍ وَ نَبْتٍ فَمَا قَبِلَ الْمِیثَاقَ کَانَ عَذْباً طَیِّباً وَ مَا لَمْ یَقْبَلِ الْمِیثَاقَ کَانَ مِلْحاً زُعَاقاً.
----------------------------------------
13385 ( 1)- الباب 103 فیه حدیث واحد. 13386 ( 2)- علل الشرائع 463- 10.

104- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَی السُّفْرَةِ وَ الْأَکْلِ مِنْهُ وَ کَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْهَا

31584- 1-13388 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ فَهِیَ تَحِنُّ إِلَی شَکْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ‌13389 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْآدَابِ‌13390.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 179
-------------------------------
13387 ( 3)- الباب 104 فیه حدیث واحد. 13388 ( 4)- الکافی 6- 362- 2. 13389 ( 5)- المحاسن 507- 652. 13390 ( 6)- تقدم فی الباب 103 من أبواب آداب المائدة.

105- بَابُ الْهِنْدَبَاءِ

31585- 1-13392 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌13393 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ13394 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ سَیِّدُ الْبُقُولِ.
31586- 2-13395 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَیِّنٌ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ الذُّکُورَةَ.
31587- 3-13396 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَی الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَیْخٌ فَجَعَلَ یَتَنَکَّبُ الْهِنْدَبَاءَ13397 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّکُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهَا بَارِدَةٌ وَ لَیْسَتْ کَذَلِکَ‌13398 هِیَ مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ‌13399 وَ الْأَوَّلَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 180
31588- 4-13400 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَقْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْهِنْدَبَاءُ وَ بَقْلَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَاذَرُوجُ‌13401 وَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع الْفَرْفَخُ‌13402.
31589- 5-13403 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ.
31590- 6-13404 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ.
31591- 7-13405 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْهِنْدَبَاءِ تَهْتَزُّ فِی الْجَنَّةِ.
31592- 8-13406 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ لَنَا.
وَ
قَالَ الرِّضَا ع عَلَیْکُمْ بِأَکْلِ بَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 181
31593- 9-13407 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ‌13408 عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِأَکْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِیدُ فِی الْمَالِ وَ الْوَلَدِ.
31594- 10-13409 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ یُکْثِرُ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.
31595- 11-13410 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ الذُّکُورُ فَلْیُکْثِرْ مِنْ أَکْلِ الْهِنْدَبَاءِ.
31596- 12-13411 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
31597- 13-13412 وَ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَوْلًی لَهُ یَعُودُهُ بِالْمَدِینَةِ- فَانْتَهَیْنَا إِلَی دَارِهِ فَإِذَا غُلَامٌ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَنَحَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَهْ فَإِنَّ أَبَاهُ کَانَ أَکَّالًا لِلْهِنْدَبَاءِ.
31598- 14-13413 وَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ‌13414 عَنْ وَضَّاحٍ التَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکْثَرَ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ أَیْسَرَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّهُ یُسَمَّدُ13415 قَالَ لَا تَعْدِلْ بِهِ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 182
31599- 15-13416 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یُسِیغَ‌13417 الْهِنْدَبَاءَ وَ لَا یَدْخُلَ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13418.
---------------------------------------
13391 ( 1)- الباب 105 فیه 15 حدیث. 13392 ( 2)- الکافی 6- 363- 5، المحاسن 509- 669. 13393 ( 3)- فی الکافی زیادة عن أبیه. 13394 ( 4)- فی الکافی مسعدة بن صدقة، عن زیاد. 13395 ( 5)- الکافی 6- 363- 6. 13396 ( 6)- الکافی 6- 363- 7. 13397 ( 7)- الهندباء بقلة معتدلة نافعة للمعدة و الکبد و الطحال( القاموس المحیط هندب 1 140). 13398 ( 8)- فی المحاسن زیادة انما( هامش المخطوط). 13399 ( 9)- المحاسن 509- 670. 13400 ( 1)- الکافی 6- 363- 10. 13401 ( 2)- الباذروج بقلة تقوی القلب.( القاموس المحیط بذرج- 1- 178). 13402 ( 3)- الفرفخ البقلة المعروفة بالبربین.( القاموس المحیط فرفخ- 1- 266). 13403 ( 4)- المحاسن 507- 653. 13404 ( 5)- المحاسن 507- 654. 13405 ( 6)- المحاسن 508- 655. 13406 ( 7)- المحاسن 508- 662. 13407 ( 1)- المحاسن 509- 664. 13408 ( 2)- کتب( الهمدانی) فی هامش المصحّحة الأولی و کتب محتمل من خطه. 13409 ( 3)- المحاسن 509- 665. 13410 ( 4)- المحاسن 509- 666. 13411 ( 5)- المحاسن 509- 667. 13412 ( 6)- المحاسن 509- 671. 13413 ( 7)- المحاسن 510- 672. 13414 ( 8)- و فی نسخة الفیض، بدل( الفضل) هامش المصحّحة الثانیة. 13415 ( 9)- سمد الأرض جعل فیها السماد أی السرقین.( هامش المخطوط)( القاموس المحیط سمد- 1- 303). 13416 ( 1)- المحاسن 510- 674. 13417 ( 2)- فی المصدر یشبع من. 13418 ( 3)- یأتی فی الباب 106 و 107 من هذه الأبواب.

106- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ سَبْعِ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِدْمَانِ أَکْلِهَا وَ التَّدَاوِی بِهَا

31600- 1-13420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ‌13421 مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَیْلَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31601- 2-13422 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌13423 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 183
مِثْلَهُ.
31602- 3-13424 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ‌13425 وَ وَلَدُهُ فَلْیُدْمِنْ‌13426 أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
31603- 4-13427 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ فِی الْهِنْدَبَاءِ شِفَاءً مِنْ (أَلْفِ دَاءٍ)13428 مَا مِنْ دَاءٍ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ یَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ قَدْ کَانَ یَأْخُذُهُ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ یُدَقَّ (ثُمَّ یُصَیَّرَ)13429 عَلَی قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَیْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَی رَأْسِهِ‌13430 ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ (یَقْمَعُ الْحُمَّی)13431 وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
31604- 5-13432 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ وَرَقَاتِ هِنْدَبَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13433 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13434.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 184
---------------------------------
13419 ( 4)- الباب 106 فیه 5 أحادیث. 13420 ( 5)- الکافی 6- 362- 1، المحاسن 509- 668. 13421 ( 6)- فی نسخة ورقات( هامش المخطوط). 13422 ( 7)- الکافی 6- 362- 2. 13423 ( 8)- المحاسن 508- 663. 13424 ( 1)- الکافی 6- 363- 3. 13425 ( 2)- فی المصدر ماؤه. 13426 ( 3)- فی المصدر فلیکثر. 13427 ( 4)- الکافی 6- 363- 9. 13428 ( 5)- فی نسخة کل داء( هامش المخطوط). 13429 ( 6)- فی المصدر و صیره. 13430 ( 7)- فی المصدر جبینه. 13431 ( 8)- فی المصدر یذهب بالحمی. 13432 ( 9)- المحاسن 510- 273. 13433 ( 10)- تقدم فی الباب 105 من هذه الأبواب. 13434 ( 11)- یأتی فی الباب 107 من هذه الأبواب.

107- بَابُ کَرَاهَةِ نَفْضِ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ أَکْلِهَا

31605- 1-13436 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌13437 قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَیْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَکُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَکْلِهَا قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَنْهَانَا عَنْ نَفْضِهِ إِذَا أَکَلْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌13438.
31606- 2-13439 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ یُنْزَلُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا.
وَ
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهَا إِذَا أَکَلْنَاهَا.
31607- 3-13440 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ ابْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ یُقَطَّرُ فِیهِ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ.
31608- 4-13441 وَ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُیَیْنَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌13442 عَنِ النَّخَعِیِّ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 185
رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْفَضَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ.
31609- 5-13443 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ- فَإِذَا أَکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا.
قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ أَبِی یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَکَلْنَاهُ.
31610- 6-13444 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ تُنْفَضَ الْهِنْدَبَاءُ.
31611- 7-13445 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ هُوَ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ.
----------------------------
13435 ( 1)- الباب 107 فیه 7 أحادیث. 13436 ( 2)- الکافی 6- 363- 4. 13437 ( 3)- فی المحاسن زیادة عن آبائه. 13438 ( 4)- المحاسن 508- 661. 13439 ( 5)- الکافی 6- 363- 8. 13440 ( 6)- المحاسن 508- 656. 13441 ( 7)- المحاسن 508- 657. 13442 ( 8)- فی المصدر أبی عبد الرحمن بن قتیبة بن مهران. 13443 ( 1)- المحاسن 508- 658. 13444 ( 2)- المحاسن 508- 659. 13445 ( 3)- المحاسن 508- 660.

108- بَابُ الْبَاذَرُوجِ وَ الْحَوْکِ‌13447

31612- 1-13448 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ.
31613- 2-13449 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 186
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ.
31614- 3-13450 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِشْکِیبَ بْنِ عَبْدَةَ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَوْکُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ أَمَا إِنَّ فِیهِ ثَمَانَ خِصَالٍ یُمْرِئُ وَ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ کُلَّهُ.
31615- 4-13451 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِ الْبَاذَرُوجِ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ لَا بَلِ الْبَاذَرُوجُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13452.
31616- 5-13453 وَ عَنْهُ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْبَاذَرُوجِ فَقَالَ هَذَا الْحَوْکُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی الْجَنَّةِ.
31617- 6-13454 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْبُقُولِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْبَاذَرُوجُ.
31618- 7-13455 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُقُولِ وَ أَنَا عِنْدَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 187
فَقَالَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌13456.
31619- 8-13457 وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَنَا الْبَاذَرُوجُ.
31620- 9-13458 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنَا مِنَ الْبُقُولِ الْبَاذَرُوجُ.
31621- 10-13459 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِی الْجَنَّةِ.
31622- 11-13460 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ.
قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَوْکِ فَقَالَ مُحَبَّبَةٌ إِلَی النَّاسِ غَیْرَ أَنَّهَا تَبْخَرُ13461 وَ الدِّیدَانُ تُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ هِیَ الْبَاذَرُوجُ.
31623- 12-13462 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْحَوْکِ فَقَالَ الْحَوْکُ مُحَبَّبَةٌ13463 إِلَی النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 188
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13465.
--------------------------------------------------------------------
13446 ( 4)- الباب 108 فیه 12 حدیث. 13447 ( 5)- الحوک بقلة، قیل هی الباذروج، و قیل هی البقلة الحمقاء.( لسان العرب حوک- 10- 418). 13448 ( 6)- الکافی 6- 364- 2. 13449 ( 7)- الکافی 6- 364- 1. 13450 ( 1)- الکافی 6- 364- 4. 13451 ( 2)- المحاسن 513- 694. 13452 ( 3)- المحاسن 513- 696. 13453 ( 4)- المحاسن 513- 695. 13454 ( 5)- المحاسن 514- 697. 13455 ( 6)- المحاسن 514- 698. 13456 ( 1)- المحاسن 514- 698 ذیل 698. 13457 ( 2)- المحاسن 514- 699. 13458 ( 3)- المحاسن 514- 700. 13459 ( 4)- المحاسن 514- 701. 13460 ( 5)- المحاسن 514- 702. 13461 ( 6)- فی نسخة تنجز، و فی أخری تنخرء( هامش المصحّحة الثانیة). 13462 ( 7)- قرب الإسناد 76. 13463 ( 8)- فی نسخة محبیة( هامش المصحّحة الثانیة). 13464 ( 1)- تقدم فی الحدیث 57 من الباب 10، و فی الحدیث 4 من الباب 105 من هذه الأبواب. 13465 ( 2)- یأتی فی الباب 109 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 116 من هذه الأبواب.

109- بَابُ الِابْتِدَاءِ بِالْبَاذَرُوجِ وَ الْخَتْمِ بِهِ‌

31624- 1-13467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ حَضَرَ مَعَ (أَبِی الْحَسَنِ ع)13468 الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ وَ إِنَّهُ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالسِّلِّ وَ مَا أُبَالِی إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَکَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ إِنِّی لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً قَالَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَیْضاً وَ رَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یُنَاوِلُنِی مِنْهُ وَ یَقُولُ اخْتِمْ بِهِ طَعَامَکَ فَإِنَّهُ یُمْرِئُ مَا قَبْلُ کَمَا یُشَهِّی مَا بَعْدُ وَ یَذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّکْهَةَ.
----------------------------------
13466 ( 3)- الباب 109 فیه حدیث واحد. 13467 ( 4)- الکافی 6- 364- 3. 13468 ( 5)- فی المصدر أبی الحسن الأول( علیه السلام).

110- بَابُ التَّدَاوِی بِالْکُرَّاثِ وَ إِدْمَانِ أَکْلِهِ‌

31625- 1-13470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: اشْتَکَی غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْکُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 189
31626- 2-13471 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ کُلْهُ فَإِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ (أَدْمَنَ عَلَیْهِ)13472.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌13473 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌13474 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ.
31627- 3-13475 وَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَکَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَکَاةً شَدِیدَةً فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی أَرَاکَ مُصْفَرّاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ کُلِ الْکُرَّاثَ فَأَکَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13476.
----------------------------------------
13469 ( 6)- الباب 110 فیه 3 أحادیث. 13470 ( 7)- الکافی 6- 365- 1، المحاسن 511- 681. 13471 ( 1)- الکافی 6- 365- 4. 13472 ( 2)- فی المحاسن أدمنه( هامش المخطوط). 13473 ( 3)- الخصال 249- 114. 13474 ( 4)- المحاسن 510- 678. 13475 ( 5)- المحاسن 511- 680. 13476 ( 6)- یأتی فی البابین 111 و 112 من هذه الأبواب.

111- بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْکُرَّاثِ قَبْلَ أَکْلِهِ‌

31628- 1-13478 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ مِنَ الْمَشَارَةِ13479 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 190
وَ یَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ.
31629- 2-13480 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقْطَعُ الْکُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَیَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ13481 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ.
-------------------------------
13477 ( 7)- الباب 111 فیه حدیثان. 13478 ( 8)- الکافی 6- 365- 2، المحاسن 511- 685. 13479 ( 9)- المشارة من أمشرت الأرض أظهرت نباتها.( لسان العرب مشر- 5- 174). 13480 ( 1)- الکافی 6- 365- 3. 13481 ( 2)- المحاسن 512- 690.

112- بَابُ الْکُرَّاثِ‌

31630- 1-13483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادِ13484 بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ کُلُوا الْکُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِی الْبُقُولِ کَمَثَلِ الْخُبْزِ فِی سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ (الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ)13485.
31631- 2-13486 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ- یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ کَمَا هُوَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ فِیهِ السَّمَادَ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ.
31632- 3-13487 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 191
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ.
31633- 4-13488 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ إِلَی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ یَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْکُلُ الْکُرَّاثَ قُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْکُمْ مِنَ الرِّوَایَةِ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَالَ وَ مَا الَّذِی جَاءَ قُلْتُ‌13489 إِنَّهُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ قَالَ فَقَالَ عَلَی الْکُرَّاثِ إِذاً13490 سَبْعُ قَطَرَاتٍ قُلْتُ فَکَیْفَ آکُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ‌13491 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31634- 5-13492 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْبُقُولِ الْکُرَّاثُ.
31635- 6-13493 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَطَّرُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ وَ عَلَی الْکُرَّاثِ قَطَرَاتٌ.
31636- 7-13494 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ13495 عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْمَکِّیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی الْهِنْدَبَاءِ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 192
إِنْ کَانَ فِی الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ فَفِی الْکُرَّاثِ سِتٌّ.
31637- 8-13496 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ لِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِیهِ أَنَّهُ أَکَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ وَ الْکُرَّاثَ.
31638- 9-13497 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا نَأْکُلُ الْکُرَّاثَ.
31639- 10-13498 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ‌13499 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ (إِنَّمَا بِیَ)13500 الْمَلَکُ یَجِدُ رِیحَهُ.
31640- 11-13501 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: ذُکِرَ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ سَنَامُ الْبُقُولِ وَ رَأْسُهَا الْکُرَّاثُ وَ فَضْلُهُ عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَی سَائِرِ الْأَشْیَاءِ وَ هِیَ بَقْلَتِی وَ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِی وَ أَنَا أُحِبُّهُ وَ آکُلُهُ وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی نَبَاتِهِ فِی الْجَنَّةِ- یَبْرُقُ وَرَقُهُ خُضْرَةً وَ حُسْناً.
31641- 12-13502 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فِی رَوْضَةٍ وَ هُوَ یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 193
فَقَالَ إِنْ کَانَ الْهِنْدَبَاءُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ- فَإِنَّ الْکُرَّاثَ یَنْغَمِسُ فِی الْمَاءِ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ یُسَمَّدُ فَقَالَ لَا یَعْلَقُ بِهِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13503 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13504.
--------------------------------------------------------------------------------------
13482 ( 3)- الباب 112 فیه 12 حدیث. 13483 ( 4)- الکافی 6- 365- 5، المحاسن 512- 689. 13484 ( 5)- کذا فی نسخ کتابنا، لکن فی المصدر عبد الرحمن عن حماد. 13485 ( 6)- فی المحاسن الشک منی فتامل( هامش المخطوط). 13486 ( 7)- الکافی 6- 365- 6، المحاسن 512- 687. 13487 ( 8)- الکافی 6- 366- 8، المحاسن 511- 684. 13488 ( 1)- الکافی 6- 366- 7. 13489 ( 2)- فی المصدر زیادة إنّه قیل عنکم إنکم قلتم. 13490 ( 3)- فی المصدر إذن. 13491 ( 4)- المحاسن 513- 693. 13492 ( 5)- المحاسن 510- 675. 13493 ( 6)- المحاسن 510- 676. 13494 ( 7)- المحاسن 510- 677. 13495 ( 8)- فی المصدر زیادة عن عبد اللّه بن بکر الفارسیّ. 13496 ( 1)- المحاسن 511- 679. 13497 ( 2)- المحاسن 511- 683. 13498 ( 3)- المحاسن 512- 688. 13499 ( 4)- فی المصدر عن الحلبیّ، عن محمّد بن علی. 13500 ( 5)- کذا فی المخطوط و المصححتین، لکن فی المصدر إنّما نهی لأن. 13501 ( 6)- المحاسن 513- 691. 13502 ( 7)- المحاسن 513- 692. 13503 ( 1)- تقدم فی البابین 110 و 111 من هذه الأبواب. 13504 ( 2)- لاحظ عنوان الباب 128 من هذه الأبواب.

113- بَابُ الْکَرَفْسِ‌

31642- 1-13506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْکَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْیَاسَ وَ الْیَسَعِ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ.
31643- 2-13507 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْکَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَحْتَکُّ بِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌13508 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31644- 3-13509 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَجَلِیِّ عَنِ (الشَّعِیرِیِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 194
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ)13510 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَرَفْسُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ.
---------------------------------
13505 ( 3)- الباب 113 فیه 3 أحادیث. 13506 ( 4)- الکافی 6- 366- 1، المحاسن 515- 705. 13507 ( 5)- الکافی 6- 366- 2. 13508 ( 6)- المحاسن 515- 706. 13509 ( 7)- المحاسن 515- 704. 13510 ( 1)- فی المصدر الشعیری، عن إسماعیل بن مسلم.

114- بَابُ الْفَرْفَخِ‌

31645- 1-13512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفَ وَ لَا أَنْفَعَ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هُوَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِی أُمَیَّةَ- هُمْ سَمَّوْهُ‌13513 بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً13514 وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ ع.
31646- 2-13515 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَی الرِّجْلَةِ وَ هِیَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَکَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا وَ یَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَکَهَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُحِبُّهَا13516.
وَ عَنْهُ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31647- 3-13517 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 195
حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْفَرْفَخِ وَ هِیَ الْکَیِّسَةُ فَإِذَا کَانَ شَیْ‌ءٌ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ فَهِیَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13518.
---------------------------------------
13511 ( 2)- الباب 114 فیه 3 أحادیث. 13512 ( 3)- الکافی 6- 367- 1، المحاسن 517- 713. 13513 ( 4)- فی المصدر سموها. 13514 ( 5)- فی الکافی بغضا لنا. 13515 ( 6)- الکافی 6- 367- 2. 13516 ( 7)- المحاسن 516- 711. 13517 ( 8)- المحاسن 517- 712. 13518 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 105 من هذه الأبواب.

115- بَابُ الْخَسِّ وَ السَّذَابِ‌

31648- 1-13520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ یُصَفِّی‌13521 الدَّمَ.
31649- 2-13522 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: السَّذَابُ‌13523 یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌13524 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ.
31650- 3-13525 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع الْوَهْمُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی قَالَ: ذُکِرَ لَهُ السَّذَابُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 196
فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ زِیَادَةٌ فِی الْعَقْلِ وَ تَوْفِیرٌ فِی الدِّمَاغِ غَیْرَ أَنَّهُ یُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ.
31651- 4-13526 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ.
31652- 5-13527 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّذَابُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ.
-----------------------------------
13519 ( 2)- الباب 115 فیه 5 أحادیث. 13520 ( 3)- الکافی 6- 367- 1، المحاسن 514- 703. 13521 ( 4)- فی نسخة من المحاسن یطفی( هامش المخطوط). 13522 ( 5)- الکافی 6- 367- 1. 13523 ( 6)- السذاب نبت من البقول.( القاموس المحیط سذب- 1- 81). 13524 ( 7)- المحاسن 515- 707. 13525 ( 8)- الکافی 6- 368- 2. 13526 ( 1)- الکافی 6- 368- 2 ذیل 2. 13527 ( 2)- المحاسن 515- 708.

116- بَابُ الْجِرْجِیرِ13529

31653- 1-13530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی أَوْ قَالَ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَضَلَّعَ رَجُلٌ مِنَ الْجِرْجِیرِ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ إِلَّا بَاتَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَی الْجُذَامِ.
31654- 2-13531 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (أَوْ غَیْرِهِ)13532 عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ الْجِرْجِیرَ بِاللَّیْلِ ضَرَبَ عَلَیْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ وَ بَاتَ یُنْزَفُ الدَّمُ‌13533.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 197
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا13534 وَ
الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ أَوْ غَیْرِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ الْجِرْجِیرَ.
31655- 3-13535 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نُصَیْرٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِیرِ فَیُشْتَرَی لَهُ وَ کَانَ یَقُولُ ع مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُونَ إِنَّهُ یَنْبُتُ فِی وَادِی جَهَنَّمَ- وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ13536- فَکَیْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ.
31656- 4-13537 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ وَ الْهِنْدَبَاءِ وَ الْبَاذَرُوجِ وَ الْجِرْجِیرِ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ وَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ‌13538 وَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31657- 5-13539 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجِرْجِیرُ شَجَرَةٌ عَلَی بَابِ النَّارِ.13540 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص197
31658- 6-13541 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 198
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْجِرْجِیرِ یَهْتَزُّ فِی النَّارِ.
31659- 7-13542 وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَأَنِّی أَنْظُرُ بِهَا تَهْتَزُّ فِی النَّارِ.
31660- 8-13543 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْجِرْجِیرِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی مَنْبِتِهِ فِی النَّارِ.
31661- 9-13544 وَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِبَنِی أُمَیَّةَ مِنَ الْبُقُولِ الْجِرْجِیرَ.
31662- 10-13545 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجِرْجِیرِ مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ إِلَّا بَاتَ الْجُذَامُ یُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی یُصْبِحَ إِمَّا أَنْ یَسْلَمَ وَ إِمَّا أَنْ یَعْطَبَ.
------------------------------------
13528 ( 3)- الباب 116 فیه 10 أحادیث. 13529 ( 4)- الجرجیر بقلة حولیة تنبت فی المناطق المعتدلة.( المعجم الوسیط 1- 114). 13530 ( 5)- الکافی 6- 368- 1، المحاسن 517- 715. 13531 ( 6)- الکافی 6- 368- 2. 13532 ( 7)- لیس فی المصدر. 13533 ( 8)- فی المصدر زیادة من أنفه. 13534 ( 1)- المحاسن 518- 715 ذیل 715. 13535 ( 2)- الکافی 6- 368- 4، المحاسن 518- 719. 13536 ( 3)- البقرة 2- 24 و التحریم 66- 6. 13537 ( 4)- الکافی 6- 368- 3. 13538 ( 5)- المحاسن 514- 698، المحاسن 514- 770 و المحاسن 518- 718. و لاحظ الأسانید. 13539 ( 6)- المحاسن 517- 714. 13540 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13541 ( 7)- المحاسن 518- 716. 13542 ( 1)- المحاسن 518- 716. 13543 ( 2)- المحاسن 518- 717. 13544 ( 3)- المحاسن 518- 718. 13545 ( 4)- المجازات النبویّة 153- 115.

117- بَابُ السِّلْقِ‌

31663- 1-13547 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 199
مَرْضَاکُمُ السِّلْقَ یَعْنِی وَرَقَهُ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ یُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِیضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ یُهَیِّجُ السَّوْدَاءَ.
31664- 2-13548 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ الْحُضَیْنِیِّینَ‌13549 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ السِّلْقَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ.
31665- 3-13550 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ.
31666- 4-13551 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ)13552 رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ.
31667- 5-13553 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مُرْهُمْ بِأَکْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌13554 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ سِجَادَةَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 200
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا.
31668- 6-13555 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَصَابَهُمُ الْبَیَاضُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ مُرْهُمْ فَلْیَأْکُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
31669- 7-13556 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ السِّلْقِ بِلَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
31670- 8-13557 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَحْمَدُ کَیْفَ شَهْوَتُکَ الْبَقْلَ‌13558 فَقُلْتُ إِنِّی لَأَشْتَهِی عَامَّتَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَعَلَیْکَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ یَنْبُتُ عَلَی شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ- وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ یُغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَیْدِی الْخَاطِئِینَ لَکَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالًا قُلْتُ مِنْ أَحَبِّ الْبُقُولِ إِلَیَّ فَقَالَ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَعْرِفَتِکَ بِهِ.
31671- 9-13559 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَشُدُّ الْعَقْلَ وَ یُصَفِّی الدَّمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13560.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 201
-------------------------------
13546 ( 5)- الباب 117 فیه 9 أحادیث. 13547 ( 6)- الکافی 6- 369- 4. 13548 ( 1)- الکافی 6- 369- 5. 13549 ( 2)- فی المصدر الحصینین. 13550 ( 3)- الکافی 6- 369- 2، المحاسن 520- 726. 13551 ( 4)- الکافی 6- 369- 1، المحاسن 519- 721. 13552 ( 5)- فی الکافی 6- 369- 1 الحسن بن علیّ، عن أبی عثمان. 13553 ( 6)- الکافی 6- 369- 3. 13554 ( 7)- المحاسن 519- 723. 13555 ( 1)- المحاسن 519- 722. 13556 ( 2)- المحاسن 519- 724. 13557 ( 3)- المحاسن 519- 725. 13558 ( 4)- فی المصدر للبقل. 13559 ( 5)- المحاسن 520- 725 ذیل 725. 13560 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

118- بَابُ أَکْلِ الْکَمْأَةِ وَ الْحَزَاءِ13562 وَ الْکُرْنُبِ‌

31672- 1-13563 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِی الْعَاصِ بْنِ رَبِیعٍ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ أَتَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأُتِیَ بِعَشَاءٍ وَ تَمْرٍ وَ کَمْأَةٍ فَأَکَلَ وَ کَانَ یُحِبُّ الْکَمْأَةَ.
31673- 2-13564 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌13565 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31674- 3-13566 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌13567 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الرَّافِعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 202
ص الْکَمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْعَیْنِ.
31675- 4-13568 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَزَاءَ جَیِّدٌ لِلْمَعِدَةِ بِمَاءٍ بَارِدٍ.
31676- 5-13569 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الْکُرْنُبُ‌13570.
------------------------------
13561 ( 1)- الباب 118 فیه 5 أحادیث. 13562 ( 2)- الحزاء نبت بالبادیة یشبه الکرفس الا أنّه اعرض ورقا منه.( القاموس المحیط حزا- 4 317) و( النهایة 1- 381). 13563 ( 3)- الکافی 6- 369- 1، المحاسن 527- 762. 13564 ( 4)- الکافی 6- 370- 2. 13565 ( 5)- المحاسن 527- 761. 13566 ( 6)- المحاسن 526- 760. 13567 ( 7)- فی المصدر زیادة عن إبراهیم بن عبد اللّه الهاشمی. 13568 ( 1)- المحاسن 516- 709. 13569 ( 2)- المحاسن 519- 720. 13570 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 94 من هذه الأبواب.

119- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ ذَبْحُ الْقَرْعِ وَ ذَکَاتُهُ وَ لَا یُسْتَحَبُ‌

31677- 1-13572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ یُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَیْسَ یُذَکَّی فَکُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌13573 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13574.
-------------------------
13571 ( 4)- الباب 119 فیه حدیث واحد. 13572 ( 5)- الکافی 6- 370- 1. 13573 ( 6)- المحاسن 520- 728. 13574 ( 7)- یأتی فی الباب 120 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 12 و 13 و 33 و 49 من الباب 10 من هذه الأبواب.

120- بَابُ الْقَرْعِ‌

31678- 1-13576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 203
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ (أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع)13577 یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ.
31679- 2-13578 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُعْجِبُهُ مِنَ الْقُدُورِ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
31680- 3-13579 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31681- 4-13580 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
31682- 5-13581 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالدُّبَّاءِ فَکُلْهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ.
31683- 6-13582 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ کَانَ یَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا طَبَخْنَ قِدْراً أَنْ یُکْثِرْنَ فِیهَا مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 204
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِ‌13583 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ الْأَوَّلَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الثَّانِیَ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ.
31684- 7-13584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31685- 8-13585 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شَجَرَةُ الْیَقْطِینِ هِیَ الدُّبَّاءُ وَ هِیَ الْقَرْعُ.
31686- 9-13586 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنِ الْعَبْدِیِّ)13587 عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31687- 10-13588 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
31688- 11-13589 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ‌13590 کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْمَرَقَةِ الدُّبَّاءُ.
31689- 12-13591 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 205
ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ هُوَ الْقَرْعُ‌13592.
-----------------------------
13575 ( 8)- الباب 120 فیه 12 حدیثا. 13576 ( 9)- الکافی 6- 370- 3، المحاسن 521- 734. 13577 ( 1)- فی المصدر النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 13578 ( 2)- الکافی 6- 370- 2، المحاسن 521- 733. 13579 ( 3)- الکافی 6- 371- 4، المحاسن 520- 730 و المحاسن 520- 731. 13580 ( 4)- الکافی 6- 371- 5، المحاسن 520- 729. 13581 ( 5)- الکافی 6- 371- 7، المحاسن 521- 732. 13582 ( 6)- الکافی 6- 371- 6. 13583 ( 1)- المحاسن 521- 736. 13584 ( 2)- الفقیه 3- 351- 4235. 13585 ( 3)- المحاسن 520- 727. 13586 ( 4)- المحاسن 520- 730. 13587 ( 5)- فی المصدر عن القندی. 13588 ( 6)- المحاسن 520- 731. 13589 ( 7)- المحاسن 521- 734. 13590 ( 8)- فی المصدر زیادة قال علی( علیه السلام). 13591 ( 9)- المحاسن 521- 735. 13592 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 12 و 13 و 33 و 43 و 47 و 48 و 49 من الباب 10، و فی الباب 119 من هذه الأبواب.

121- بَابُ الْفُجْلِ‌13594

31690- 1-13595 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِی فُجْلَةً فَقَالَ یَا حَنَانُ کُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ یَطْرُدُ الرِّیحَ‌13596 وَ لُبُّهُ یُسَهِّلُ‌13597 الْبَوْلَ وَ أُصُولُهُ تَقْطَعُ‌13598 الْبَلْغَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌13599.
31691- 2-13600 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَرَقُهُ یُمْرِئُ.
31692- 3-13601 وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ13602 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 206
قَالَ: الْفُجْلُ أُصُولُهُ تَقْطَعُ‌13603 الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ یَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ حَدْراً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِ‌13604 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَرَقُهُ یُمْرِئُ.
--------------------------
13593 ( 2)- الباب 121 فیه 3 أحادیث. 13594 ( 3)- الفجل بالضم و ضمتین." القاموس المحیط 4- 28". 13595 ( 4)- الکافی 6- 371- 1، و المحاسن 524- 748. 13596 ( 5)- فی المصدر الریاح. 13597 ( 6)- فی المصدر یسربل. 13598 ( 7)- فی الکافی و أصله یقطع. 13599 ( 8)- الخصال 144- 168. 13600 ( 9)- الکافی 6- 371- 1 ذیل 1، و المحاسن 524- 750. 13601 ( 10)- الکافی 6- 371- 2. 13602 ( 11)- فی المصدر عن أحمد بن محمّد بن خالد، و فی المحاسن عن أحمد بن خالد. 13603 ( 1)- فی المصدر أصله یقطع. 13604 ( 2)- المحاسن 524- 749.

122- بَابُ الْجَزَرِ

31693- 1-13606 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌13607 بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌13608 قَالَ: أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّکَرَ.
31694- 2-13609 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ مُوسَی ابْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِیرِ وَ یُعِینُ عَلَی الْجِمَاعِ.
31695- 3-13610 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 207
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ‌13611 الذَّکَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ آکُلُهُ وَ لَیْسَ لِی أَسْنَانٌ قَالَ‌13612 مُرِ الْجَارِیَةَ تَسْلُقْهُ وَ کُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا13613 عَنْ دَاوُدَ13614.
----------------------------------
13605 ( 3)- الباب 122 فیه 3 أحادیث. 13606 ( 4)- الکافی 6- 371- 1. 13607 ( 5)- فی المصدر عن الحسن. 13608 ( 6)- فی المصدر عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 13609 ( 7)- الکافی 6- 372- 2. 13610 ( 8)- الکافی 6- 372- 3. 13611 ( 1)- فی المصدر و ینصب. 13612 ( 2)- فی المصدر فقال لی. 13613 ( 3)- فی المحاسن زیادة عمن ذکره. 13614 ( 4)- المحاسن 524- 746.

123- بَابُ الشَّلْجَمِ وَ هُوَ اللِّفْتُ وَ إِدْمَانِهِ‌

31696- 1-13616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع عَلَیْکَ بِاللِّفْتِ فَکُلْهُ یَعْنِی الشَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ یُذِیبُهُ.
31697- 2-13617 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ‌13618.
31698- 3-13619 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ)13620 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 208
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ‌13621.
31699- 4-13622 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالشَّلْجَمِ‌13623 فَکُلُوهُ وَ أَدِیمُوا أَکْلَهُ وَ اکْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِأَکْلِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ مِثْلَهُ‌13624 وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُمَا نَحْوَهُ.
31700- 5-13625 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ‌13626 عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَکُلُوا الشَّلْجَمَ فِی زَمَانِهِ یَذْهَبْ بِهِ عَنْکُمْ.
31701- 6-13627 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ إِنَّ اللِّفْتَ وَ هُوَ الشَّلْجَمُ یُذِیبُهُ فَکُلُوهُ فِی زَمَانِهِ یَذْهَبْ عَنْکُمْ کُلُّ دَاءٍ.
31702- 7-13628 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ زِیَادِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 209
عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالشَّلْجَمِ.
--------------------------------------
13615 ( 5)- الباب 123 فیه 7 أحادیث. 13616 ( 6)- الکافی 6- 372- 1. 13617 ( 7)- الکافی 6- 372- 2، و المحاسن 525- 751. 13618 ( 8)- فی الکافی السلجم. 13619 ( 9)- الکافی 6- 372- 3، و المحاسن 525- 752. 13620 ( 10)- لیس فی المحاسن. 13621 ( 1)- فی الکافی باکل السلجم. 13622 ( 2)- الکافی 6- 372- 4. 13623 ( 3)- فی الکافی بالسلجم. 13624 ( 4)- المحاسن 525- 753. 13625 ( 5)- المحاسن 525- 751 ذیل 751. 13626 ( 6)- فی المصدر و فیه. 13627 ( 7)- المحاسن 525- 751 ذیل 751. 13628 ( 8)- المحاسن 525- 754.

124- بَابُ الْقِثَّاءِ

31703- 1-13630 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ.
31704- 2-13631 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَکُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَکَتِهِ‌13632.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌13633 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَجَّالِ.
----------------------------
13629 ( 1)- الباب 124 فیه حدیثان. 13630 ( 2)- الکافی 6- 373- 1، و المحاسن 558- 923. 13631 ( 3)- الکافی 6- 373- 2. 13632 ( 4)- فی نسخة برکة( هامش المصحّحة الثانیة). 13633 ( 5)- المحاسن 557- 922، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 57 من الباب 10 من هذه الأبواب.

125- بَابُ الْبَاذَنْجَانِ‌

31705- 1-13635 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 210
31706- 2-13636 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ‌13637 اسْتَکْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِی وَقْتِ الْحَرَارَةِ بَارِدٌ فِی وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِی الْأَوْقَاتِ کُلِّهَا جَیِّدٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ رَجُلٍ‌13638 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ‌13639.
31707- 3-13640 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌13641 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ أَقِلَ‌13642 لَنَا مِنَ الْبَصَلِ وَ أَکْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَقَالَ لَهُ مُسْتَفْهِماً الْبَاذَنْجَانُ قَالَ نَعَمْ الْبَاذَنْجَانُ جَامِعٌ لِلطَّعْمِ مَنْفِیُّ الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِیعَةِ مُنْصِفٌ فِی أَحْوَالِهِ صَالِحٌ فِی مَکَانِ الْبُرُودَةِ بَارِدٌ فِی مَکَانِ الْحَرَارَةِ وَ فِی نُسْخَةٍ صَالِحٌ لِلشَّیْخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِی حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِی مَکَانِ الْحَرَارَةِ بَارِدٌ فِی مَکَانِ الْبُرُودَةِ.
31708- 4-13643 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 211
قَالا الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ13644 النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ.
31709- 5-13645 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ.
31710- 6-13646 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْرَکَ الرُّطَبُ وَ نَضِجَ الْعِنَبُ‌13647 ذَهَبَ ضَرَرُ الْبَاذَنْجَانِ.
31711- 7-13648 وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ لَا دَاءَ فِیهِ.
31712- 8-13649 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ.
-----------------------------
13634 ( 6)- الباب 125 فیه 8 أحادیث. 13635 ( 7)- الکافی 6- 373- 1، و المحاسن 526- 757. 13636 ( 1)- الکافی 6- 373- 2. 13637 ( 2)- القهرمان الخازن و الوکیل و القائم بأمور الرجل." لسان العرب 12- 496". 13638 ( 3)- فی المحاسن عن بعض البغدادیین. 13639 ( 4)- المحاسن 526- 759. 13640 ( 5)- الکافی 6- 373- 3. 13641 ( 6)- فی نسخة و( هامش المخطوط) و کذلک المصدر و قد کتب فی المصحّحة الأولی علی( الواو) علامة نسخة. 13642 ( 7)- فی المصدر أقلل. 13643 ( 8)- أمالی الطوسیّ 2- 281. 13644 ( 1)- فی المصدر جداد. 13645 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 281. 13646 ( 3)- المحاسن 525- 755. 13647 ( 4)- لیس فی المصدر. 13648 ( 5)- المحاسن 526- 756. 13649 ( 6)- المحاسن 526- 758، و سنده"\i عن السیاری، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمی، عمن أخبره، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E، قال ...." و لاحظ الحدیث 1 من هذا الباب.

126- بَابُ الْبَصَلِ‌

31713- 1-13651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلُ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَزِیدُ فِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 212
الْخُطَا وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31714- 2-13652 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَسْلَانِ‌13653 عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ وَ کَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ)13654 مِثْلَهُ‌13655.
31715- 3-13656 وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَصَلُ یُطَیِّبُ الْفَمَ‌13657 وَ یَشُدُّ الظَّهْرَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ.
31716- 4-13658 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلَ فَقَالَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ رَوَی الثَّانِیَ مُرْسَلًا وَ عَنِ السَّیَّارِیِّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ‌13659 وَ ذَکَرَ الرَّابِعَ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 213
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13660 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13661 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌13662.
--------------------------------
13650 ( 7)- الباب 126 فیه 4 أحادیث. 13651 ( 8)- الکافی 6- 374- 2، و المحاسن 522- 737. 13652 ( 1)- الکافی 6- 374- 3، و المحاسن 522- 739 ذیل 739. 13653 ( 2)- فی الخصال الکسائی( هامش المخطوط). 13654 ( 3)- فی الخصال محمّد بن أحمد بن علی الهمدانی. 13655 ( 4)- الخصال 157- 200. 13656 ( 5)- الکافی 6- 374- 4، و المحاسن 522- 738. 13657 ( 6)- فی الکافی النکهة. 13658 ( 7)- الکافی 6- 374- 1. 13659 ( 8)- المحاسن 522- 739. 13660 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 125 من هذه الأبواب. 13661 ( 2)- یأتی فی البابین 127 و 128 من هذه الأبواب. 13662 ( 3)- لاحظ عنوان الباب 128 من هذه الأبواب.

127- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِلَاداً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ بَصَلِهَا

31717- 1-13664 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَکُلُوا مِنْ بَصَلِهَا یَطْرُدْ عَنْکُمْ وَبَاءَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌13665.
-----------------------
13663 ( 4)- الباب 127 فیه حدیث واحد. 13664 ( 5)- الکافی 6- 374- 5. 13665 ( 6)- المحاسن 522- 740 و فیه\i محمّد بن علی، عن محمّد بن الفضیل، عن عبد الرحمن ابن یزید بن أسلم\E.

128- بَابُ أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ أَکْلُ الثُّومِ وَ لَا الْبَصَلِ وَ لَا الْکُرَّاثِ نِیّاً وَ لَا مَطْبُوخاً وَ لَکِنْ یُکْرَهُ دُخُولُ مَنْ فِی فِیهِ رَائِحَتُهَا الْمَسْجِدَ

31718- 1-13667 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ13668 مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 214
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ13669 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ‌13670.
31719- 2-13671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا أَکَلَ‌13672 ذَلِکَ‌13673 فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ‌13674 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ13675 وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی إِلَی قَوْلِهِ وَ فِی الْقُدُورِ13676.
وَ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 215
بِتَمَامِهِ‌13677.
31720- 3-13678 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قَضَیْتُ نُسُکِی مَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ- فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هُوَ بِیَنْبُعَ- فَأَتَیْتُ یَنْبُعَ فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ أَتَیْتَنِی‌13679 إِلَی هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ کَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَرَاکَ فَقَالَ‌13680 إِنِّی أَکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌13681.
31721- 4-13682 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ‌13683 کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْکُرَّاثُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی الْعُرَیْضِ.
31722- 5-13684 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا لَنَأْکُلُ الْبَصَلَ وَ الثُّومَ.
31723- 6-13685 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 216
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ یُطْبَخَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِ‌13686 قَالَ لَا بَأْسَ.
31724- 7-13687 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَلَا یَدْخُلْ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ‌13688.
31725- 8-13689 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَحَدَهُمَا ع عَنْ ذَلِکَ یَعْنِی أَکْلَ الثُّومِ فَقَالَ أَعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّیْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْکُلُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌13690 وَ غَیْرُهُ‌13691 عَلَی التَّغْلِیظِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا13692 وَ فِی الْمَسَاجِدِ13693 وَ تَقَدَّمَ حَصْرُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ13694.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 217
----------------------------------
13666 ( 7)- الباب 128 فیه 8 أحادیث. 13667 ( 8)- الکافی 6- 374- 1. 13668 ( 9)- فی المصدر عن. 13669 ( 1)- التهذیب 9- 96- 419. 13670 ( 2)- الفقیه 3- 358- 4269. 13671 ( 3)- الکافی 6- 375- 2. 13672 ( 4)- فی الفقیه کان( هامش المخطوط). 13673 ( 5)- فی الکافی زیادة أحدکم. 13674 ( 6)- الفقیه 3- 358- 4268. 13675 ( 7)- التهذیب 9- 97- 420، و الاستبصار 4- 92- 351. 13676 ( 8)- المحاسن 523- 742. 13677 ( 1)- المحاسن 523- 743. 13678 ( 2)- الکافی 6- 375- 3. 13679 ( 3)- فی المصدر مشیت. 13680 ( 4)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 13681 ( 5)- المحاسن 523- 744. 13682 ( 6)- المحاسن 511- 682. 13683 ( 7)- فی المصدر قالا. 13684 ( 8)- المحاسن 523- 741. 13685 ( 9)- قرب الإسناد 116. 13686 ( 1)- لیس فی المصدر. 13687 ( 2)- التهذیب 9- 96- 418، و الاستبصار 4- 91- 349. 13688 ( 3)- المحاسن 523- 745. 13689 ( 4)- التهذیب 9- 96- 419. 13690 ( 5)- راجع الاستبصار 4- 92- 352 ذیل 352. 13691 ( 6)- راجع الوافی 3- 58 من أنواع المطاعم. 13692 ( 7)- تقدم فی الباب 126 من هذه الأبواب. 13693 ( 8)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أحکام المساجد. 13694 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.

129- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ سَائِرِ الطِّیبِ فِی الطَّعَامِ‌

31726- 1-13696 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا13697 وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ‌13698.
------------------------------
13695 ( 1)- الباب 129 فیه حدیث واحد. 13696 ( 2)- مسائل علی بن جعفر 176- 317. 13697 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 و فی الباب 42 من هذه الأبواب، و فی البابین 27 و 28 من أبواب آداب المائدة ما یدلّ علیه بعمومه. 13698 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام.

130- بَابُ الصَّعْتَرِ

31727- 1-13700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ دَوَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الصَّعْتَرَ13701 وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُصَیِّرُ لِلْمَعِدَةِ خَمْلًا کَخَمْلِ الْقَطِیفَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِ مِثْلَهُ‌13702.
31728- 2-13703 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 218
بَعْضِ الْوَاسِطِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَسْتَفَّ الصَّعْتَرَ13704 عَلَی الرِّیقِ.
31729- 3-13705 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الصَّعْتَرَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّعْتَرَ یُنْبِتُ بَیْنَ‌13706 الْمَعِدَةِ.
--------------------------
13699 ( 5)- الباب 130 فیه 3 أحادیث. 13700 ( 6)- الکافی 6- 375- 1. 13701 ( 7)- فی المصدر السعتر. 13702 ( 8)- المحاسن 594- 114. 13703 ( 9)- الکافی 6- 375- 2. 13704 ( 1)- فی المصدر السعتر. 13705 ( 2)- المحاسن 516- 710. 13706 ( 3)- فی المصدر( زئبر) بدل( بین). و الزئبر ثنایا المعدة، و منه زئیر الثوب و هو ما یظهر من درز الثوب، انظر" القاموس المحیط 2- 36".

131- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ لُقْمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فَمِ الْغَیْرِ وَ الشُّرْبِ مِنْ إِنَاءٍ شُرِبَ مِنْهُ وَ مَصِّ أَصَابِعِهِ وَ لِسَانِ الزَّوْجَةِ وَ الْبِنْتِ‌

31730- 1-13708 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً بَذِیَّةً قَالَتْ (لَهُ نَاوِلْنِی)13709 مِنْ طَعَامِکَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِی‌13710 فِی فِیکَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللُّقْمَةَ مِنْ فِیهِ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهَا13711 فَأَکَلَتْهَا13712 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ13713 حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 219
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ صَفْوَانَ‌13714 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ‌13715.
31731- 2-13716 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی‌13717 فَأَکْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)13718 الْحَدِیثَ.
31732- 3-13719 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ‌13720 یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ إِلَی جَانِبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا.
31733- 4-13721 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً (عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنِ النُّعْمَانِ الصَّیْرَفِیِّ)13722 عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ رِیقَ أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْنِی الْجَوَادَ ع- ثُمَّ قُلْتُ‌13723 أَشْهَدُ أَنَّکَ إِمَامِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 220
عِنْدَ اللَّهِ فَبَکَی الرِّضَا ع الْحَدِیثَ وَ لَیْسَ فِیهِ إِنْکَارٌ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّوْمِ‌13724 فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ فِی صَوْمِ عَاشُورَاءَ13725 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌13726 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَا یَثْبُتُ بِهِ الِارْتِدَادُ13727.
-------------------------
13707 ( 4)- الباب 131 فیه 4 أحادیث. 13708 ( 5)- الکافی 6- 271- 2. 13709 ( 6)- فی المصدر فناولنی لقمة. 13710 ( 7)- فی المحاسن التی( هامش المخطوط). 13711 ( 8)- لیس فی المصدر. 13712 ( 9)- کتب فی المصحّحة الأولی تحت هذه الکلمة( المحاسن 457- 388). 13713 ( 10)- فی المحاسن داء( هامش المخطوط). 13714 ( 1)- المحاسن 457- 388. 13715 ( 2)- الزهد 11- 22. 13716 ( 3)- الکافی 6- 348- 18. 13717 ( 4)- فی المصدر زیادة الاناء. 13718 ( 5)- فی المصدر مرارا. 13719 ( 6)- الکافی 6- 291- 3. 13720 ( 7)- فی المصدر زیادة الرجل. 13721 ( 8)- الکافی 1- 323- 14. 13722 ( 9)- فی المصدر عن زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی. 13723 ( 10)- فی المصدر زیادة له. 13724 ( 1)- تقدم فی الباب 34 من أبواب ما یمسک عنه الصائم. 13725 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب الصوم المندوب. 13726 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 84 من أبواب أحکام العشرة. 13727 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد، و فی الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة.

132- بَابُ التَّدَاوِی بِالْحُلْبَةِ وَ التِّینِ‌

31734- 1-13729 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مِنَ الرِّیحِ الشَّابِکَةِ13730 وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِی الْمَفَاصِلِ تَأْخُذُ کَفَّ حُلْبَةٍ وَ کَفَّ تِینٍ یَابِسٍ تَغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ وَ تَطْبُخُهُمَا فِی قِدْرٍ نَظِیفَةٍ ثُمَّ تُصَفِّی ثُمَّ تُبَرِّدُ ثُمَّ تَشْرَبُهُ یَوْماً وَ تَغِبُّ یَوْماً حَتَّی تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ أَیَّامِکَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِیٍّ.
--------------------------------
13728 ( 5)- الباب 132 فیه حدیث واحد. 13729 ( 6)- الکافی 8- 191- 221. 13730 ( 7)- فی نسخة الشاکیة( هامش المخطوط).

133- بَابُ مُدَاوَاةِ الرُّطُوبَةِ بِالطَّرِیفَلِ‌

31735- 1-13732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 221
قَالَ: إِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبِلَّةَ وَ الرُّطُوبَةَ فَأَمَرَهُ‌13733 اللَّهُ أَنْ یَأْخُذَ الْهَلِیلَجَ‌13734 وَ الْبَلِیلَجَ‌13735 وَ الْأَمْلَجَ‌13736 فَیَعْجِنَهُ بِالْعَسَلِ وَ یَأْخُذَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الطَّرِیفَلَ.
---------------------------
13731 ( 8)- الباب 133 فیه حدیث واحد. 13732 ( 9)- الکافی 8- 193- 228. 13733 ( 1)- فی المصدر فامر. 13734 ( 2)- الاهلیلج ثمر منه أصفر و منه أسود یتداوی به.( القاموس المحیط 1- 213). 13735 ( 3)- البلیلج دواء هندی معروف یتداوی به.( مجمع البحرین بلج- 2- 279). 13736 ( 4)- الأملج دواء مسهل مقو للقلب.( القاموس المحیط 1- 208).

134- بَابُ جَوَازِ التَّدَاوِی بِغَیْرِ الْحَرَامِ لَا بِهِ وَ جَوَازِ بَطِّ الْجُرْحِ وَ الْکَیِّ بِالنَّارِ وَ سَقْیِ الدَّوَاءِ مِنَ السُّمُومِ کَالْأَسْمَحِیقُونِ وَ الْغَارِیقُونِ وَ إِنِ احْتُمِلَ الْمَوْتُ مِنْهُ وَ کَذَا قَطْعُ الْعِرْقِ وَ السّ

31736- 1-13738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی ع یَا رَبِّ مِنْ أَیْنَ الدَّاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ فَالشِّفَاءُ قَالَ مِنِّی قَالَ فَمَا تَصْنَعُ عِبَادُکَ بِالْمُعَالِجِ قَالَ یُطَبِّبُ بِأَنْفُسِهِمْ فَیَوْمَئِذٍ سُمِّیَ الْمُعَالِجُ الطَّبِیبَ.
31737- 2-13739 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَخِیهِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ لِی بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّی طِبٌّ عَرَبِیٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَیْهِ صَفَداً13740 قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 222
نَبُطُّ13741 الْجُرْحَ وَ نَکْوِی بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ نَسْقِی السُّمُومَ الْأَسْمَحِیقُونَ وَ الْغَارِیقُونَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ قُلْتُ نَسْقِی عَلَیْهِ النَّبِیذَ قَالَ لَیْسَ فِی حَرَامٍ شِفَاءٌ الْحَدِیثَ.
31738- 3-13742 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ یَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ قَالَ یَقْطَعُ وَ یَشْرَبُ.
31739- 4-13743 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ السَّعُوطُ وَ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ الْحُقْنَةُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ حَصْرُ أَنْفَعِ الْأَدْوِیَةِ.
31740- 5-13744 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَیْ‌ءُ.
31741- 6-13745 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ یُعَدِّلْنَ الطَّبَائِعَ الرُّمَّانُ السُّورَانِیُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 223
وَ الْبُسْرُ13746 الْمَطْبُوخُ وَ الْبَنَفْسَجُ وَ الْهِنْدَبَاءُ.
31742- 7-13747 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ یَکْتَوِی‌13748 بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ (قَدِ)13749 اکْتَوَی رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ.
31743- 8-13750 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یُعَالَجُ بِالْکَیِّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِی الدَّوَاءِ بَرَکَةً وَ شِفَاءً وَ خَیْراً کَثِیراً وَ مَا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَتَدَاوَی وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
31744- 9-13751 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ رُبَّمَا قُتِلَ‌13752 وَ رُبَّمَا سَلِمَ‌13753 مِنْهُ وَ مَا یَسْلَمُ أَکْثَرُ قَالَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ13754 وَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَ جَعَلَ لَهُ دَوَاءً فَاشْرَبْ وَ سَمِّ اللَّهَ تَعَالَی.
14- 31745- 10-13755 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 224
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ نَتَدَاوَی قَالَ نَعَمْ فَتَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً وَ عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرْعَی‌13756 مِنْ کُلِّ الشَّجَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13757 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13758.
--------------------------------
13737 ( 5)- الباب 134 فیه 10 أحادیث. 13738 ( 6)- الکافی 8- 88- 52، و رواه الصدوق فی علل الشرائع 525- 1. 13739 ( 7)- الکافی 8- 193- 229. 13740 ( 8)- الصفد العطاء.( الصحاح صفد- 2- 498). 13741 ( 1)- البط الشق، و المراد هنا العملیات الجراحیة. 13742 ( 2)- الکافی 8- 194- 230. 13743 ( 3)- الکافی 8- 192- 226. 13744 ( 4)- الخصال- 249- 112. 13745 ( 5)- الخصال 249- 113. 13746 ( 1)- البسر ثمر النخل قبل ان یصیر رطبا.( الصحاح بسر- 2- 589). 13747 ( 2)- طب الأئمة 54. 13748 ( 3)- فی المصدر یتکوی. 13749 ( 4)- لیس فی المصدر. 13750 ( 5)- طب الأئمة 54. 13751 ( 6)- طب الأئمة 63. 13752 ( 7)- فی المصدر قتله. 13753 ( 8)- فی المصدر یسلم. 13754 ( 9)- فی المصدر الداء. 13755 ( 10)- قرب الإسناد 52. 13756 ( 1)- فی المصدر ترق. 13757 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 56 و 59 و 60 و 66 و 71 و 90 و 106 و 110 من هذه الأبواب. 13758 ( 3)- یأتی فی الأبواب 135 و 136 و 137 و 139 من هذه الأبواب.

135- بَابُ التَّدَاوِی بِالْعُنَّابِ‌13760 وَ أَکْلِهِ‌

31746- 1-13761 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْعُنَّابُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
31747- 2-13762 قَالَ وَ قَالَ‌13763 ع فَضْلُ الْعُنَّابِ عَلَی الْفَاکِهَةِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ.
-------------------------------
13759 ( 4)- الباب 135 فیه حدیثان. 13760 ( 5)- العناب ثمر، و ثمر الأراک.( القاموس المحیط عنب- 1- 108). 13761 ( 6)- مکارم الأخلاق 175. 13762 ( 7)- مکارم الأخلاق 176. 13763 ( 8)- فی المصدر زیادة الصادق.

136- بَابُ نُبْذَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی التَّدَاوِی بِهِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ‌

31748- 1-13765 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 225
فَرَآنِی أَتَأَوَّهُ فَقَالَ مَا لَکَ قُلْتُ ضِرْسِی فَقَالَ لَوِ احْتَجَمْتَ فَاحْتَجَمْتُ فَسَکَنَ وَ أَعْلَمْتُهُ فَقَالَ مَا تَدَاوَی النَّاسُ بِشَیْ‌ءٍ خَیْرٍ مِنْ مَصَّةِ دَمٍ أَوْ مُزْعَةِ عَسَلٍ فَقُلْتُ مَا الْمُزْعَةُ عَسَلًا قَالَ لَعْقَةُ عَسَلٍ.
31749- 2-13766 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ دَوَاءُ الضِّرْسِ تَأْخُذُ حَنْظَلَةً فَتُقَشِّرُهَا ثُمَّ تَسْتَخْرِجُ دُهْنَهَا فَإِنْ کَانَ الضِّرْسُ مَأْکُولًا مُنْحَفِراً تُقَطِّرُ فِیهِ قَطَرَاتٍ وَ تَجْعَلُ مِنْهُ فِی قُطْنَةٍ شَیْئاً وَ تَجْعَلُ فِی جَوْفِ الضِّرْسِ وَ یَنَامُ صَاحِبُهُ مُسْتَلْقِیاً یَأْخُذُهُ ثَلَاثَ لَیَالٍ فَإِنْ کَانَ الضِّرْسُ لَا أَکْلَ فِیهِ وَ کَانَتْ رِیحاً قَطِّرْ فِی الْأُذُنِ الَّتِی تَلِی تِلْکَ‌13767 الضِّرْسَ لَیَالِیَ کُلَّ لَیْلَةٍ قَطْرَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ یَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِوَجَعِ الْفَمِ وَ الدَّمِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَسْنَانِ وَ الضَّرَبَانِ‌13768 وَ الْحُمْرَةِ الَّتِی تَقَعُ فِی الْفَمِ أَنْ‌13769 تَأْخُذَ حَنْظَلَةً رَطْبَةً قَدِ اصْفَرَّتْ فَتَجْعَلَ عَلَیْهَا قَالَباً مِنْ طِینٍ ثُمَّ تَثْقُبَ رَأْسَهَا وَ تُدْخِلَ سِکِّیناً جَوْفَهَا فَتَحُکَّ جَوَانِبَهَا بِرِفْقٍ ثُمَّ تَصُبَّ عَلَیْهَا خَلَّ خَمْرٍ13770 حَامِضاً شَدِیدَ الْحُمُوضَةِ ثُمَّ تَضَعَهَا عَلَی النَّارِ فَتُغْلِیَهَا غَلَیَاناً شَدِیداً ثُمَّ یَأْخُذَ صَاحِبُهُ مِنْهُ کُلَّمَا احْتَمَلَ ظُفُرُهُ فَیَدْلُکَ فِیهِ وَ یَتَمَضْمَضَ بِخَلٍّ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُحَوِّلَ مَا فِی الْحَنْظَلَةِ فِی زُجَاجَةٍ أَوْ بَسْتُوقَةٍ فَعَلَ وَ کُلَّمَا فَنِیَ خَلُّهُ أَعَادَ مَکَانَهُ وَ کُلَّمَا عَتَقَ کَانَ خَیْراً لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31750- 3-13771 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 226
عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَیْرُ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ السَّعُوطُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْحُقْنَةُ.
31751- 4-13772 وَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ الطِّلَاءُ وَ الْقَیْ‌ءُ وَ الْحُقْنَةُ.
31752- 5-13773 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ13774 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِی ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ الْحَجَّامِ وَ الْحُقْنَةِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ.
31753- 6-13775 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِی سَبْعٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السَّعُوطِ وَ الْقَیْ‌ءِ وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ وَ رُبَّمَا یُزَادُ فِیهِ النُّورَةُ.
31754- 7-13776 وَ عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَاوِیهِ النَّصْرَانِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ یَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِیَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِیَدِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 227
31755- 8-13777 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجْلَحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التِّرْیَاقِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ‌13778 فِیهِ لُحُومُ الْأَفَاعِی قَالَ (لَا تُقَذِّرْهُ)13779 عَلَیْنَا.
31756- 9-13780 أَقُولُ: وَ رَوَی صَاحِبُ کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُمْ ع أَحَادِیثَ کَثِیرَةً جِدّاً تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ وَ الرُّخْصَةَ فِی التَّدَاوِی بِأَشْیَاءَ کَثِیرَةٍ وَ الْأَمْرَ بِالتَّدَاوِی بِأَکْثَرِهَا فَمِنْهَا عِلْکٌ رُومِیٌّ کُنْدُرٌ صَعْتَرٌ نَانْخَواهٌ شُونِیزٌ عَسَلٌ إِهْلِیلَجٌ خَرْدَلٌ عَاقِرْقِرْحَا کَاسِمٌ زَعْفَرَانٌ کُرَّاثٌ شَحْمٌ أَبْهَلٌ شَیْرَجٌ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- سُکَّرٌ رَازِیَانَجٌ مَصْطَکَی حَبَّةٌ سَوْدَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ الرُّمَّانُ بِشَحْمِهِ کَاشِمٌ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْأُتُنِ تِرْیَاقٌ کُزْبُرَةٌ سُمَّاقٌ طِینٌ أَرْمَنِیٌّ خَرْبَقٌ بِزْرُ قَطُونَا صَمْغٌ عَرَبِیٌّ لُبَانٌ حَرْمَلٌ بَلِیلَجٌ أَمْلَجٌ کَمُّونٌ فُلْفُلٌ دَارْفُلْفُلٌ دَارْصِینِیٌّ زَنْجَبِیلٌ شَقَاقُلٌ وَجٌّ أَنِیسُونٌ خَوْلَنْجَانٌ فَانِیذٌ بَادَرَنْجٌ سَقَمُونِیَا قَاقُلَّةٌ سُنْبُلٌ بَلَسَانٌ عُودَةٌ حَبَّةٌ نَارْمُسْکٌ سَلِیخَةٌ خِیَارُشَنْبَرٍ قِرْفَةٌ جَوْزُبَوَّه هِنْدَبَاءُ تُرُنْجٌ بَسَاسَةٌ شَبَهٌ سَادَجٌ جَوْزَطِیبٌ أُسَادِیُونٌ خَشْخَاشٌ بَنْجٌ إِبْرِفْیُونٌ حِلْتِیثٌ مُقْلٌ وَ أَکْثَرُ الْأَطْعِمَةِ الْمُعْتَادَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ هَذَا مَا ذَکَرَهُ مِمَّا یُتَدَاوَی بِهِ أَکْلًا وَ شُرْباً.
31757- 10-13781 وَ قَدْ رَوَی أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ‌13782 وَ غَیْرُهُمَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 228
فِی کُتُبِهِمْ‌13783
-----------------------------
13764 ( 9)- الباب 136 فیه 10 أحادیث. 13765 ( 10)- الکافی 8- 194- 231. 13766 ( 1)- الکافی 8- 194- 232. 13767 ( 2)- فی المصدر ذلک. 13768 ( 3)- الضربان الألم النابض.( لسان العرب ضرب- 1- 543). 13769 ( 4)- لیس فی المصدر. 13770 ( 5)- فی المصدر تمر. 13771 ( 6)- طب الأئمة 54، و فیه\i حفص بن عمر قال حدّثنا القاسم بن محمّد عن إسماعیل بن أبی الحسن عن حفص بن عمر و هو بیاع السابری قال قال أبو عبد اللّه( علیه السلام)\E. 13772 ( 1)- طب الأئمة 55. 13773 ( 2)- طب الأئمة 55. 13774 ( 3)- فی المصدر و زرارة. 13775 ( 4)- طب الأئمة 55. 13776 ( 5)- طب الأئمة 63. 13777 ( 1)- طب الأئمة 63. 13778 ( 2)- فی المصدر زیادة انه یجعل. 13779 ( 3)- فی المصدر لا تقدر. 13780 ( 4)- طب الأئمة 51- 94 راجع من 51- 94. 13781 ( 5)- الکافی 6- 299- 379، و الکافی 8- 191- 194. 13782 ( 6)- راجع الفقیه 3- 356، الفقیه 3- 359، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 34- 36 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 40 43. 13783 ( 1)- راجع المحاسن 401- 594.

137- بَابُ الْحِمْیَةِ لِلْمَرِیضِ‌

31758- 1-13785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَمْرَضُ مِنَّا الْمَرِیضُ فَیَأْمُرُهُ الْمُعَالِجُونَ بِالْحِمْیَةِ فَقَالَ لَکِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَحْتَمِی إِلَّا مِنَ التَّمْرِ وَ نَتَدَاوَی بِالتُّفَّاحِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قُلْتُ وَ لِمَ تَحْتَمُونَ مِنَ التَّمْرِ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَمَی عَلِیّاً ع مِنْهُ فِی مَرَضِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ‌13786 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)13787 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌13788.
31759- 2-13789 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَنْفَعُ الْحِمْیَةُ لِلْمَرِیضِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَیَّامٍ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 229
31760- 3-13790 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ الْحِمْیَةَ أَنْ تَدَعَ الشَّیْ‌ءَ أَصْلًا13791 وَ لَکِنَّ الْحِمْیَةَ أَنْ تَأْکُلَ مِنَ الشَّیْ‌ءِ وَ تُخَفِّفَ.
---------------------------
13784 ( 2)- الباب 137 فیه 3 أحادیث. 13785 ( 3)- الکافی 8- 291- 441. 13786 ( 4)- علق فی المصحّحة الأولی و فی خطه ابن ماجیلویه( الرضوی). 13787 ( 5)- فی علل الشرائع عن محمّد بن أورمة، عن الحسن بن سعید. 13788 ( 6)- علل الشرائع 464- 11. 13789 ( 7)- الکافی 8- 291- 442. 13790 ( 1)- الکافی 8- 291- 443. 13791 ( 2)- فی المصدر زیادة لا تاکله.

138- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ التَّدَاوِی مِنَ الزُّکَامِ وَ الدَّمَامِیلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ مَعَ الْإِمْکَانِ‌

31761- 1-13793 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزُّکَامُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَبْعَثُهُ‌13794 عَلَی الدَّاءِ فَیُنْزِلُهُ‌13795.
31762- 2-13796 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ النَّوْفَلِیِّ وَ غَیْرِهِمَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَدَاوَی مِنَ الزُّکَامِ وَ یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَإِذَا أَصَابَهُ الزُّکَامُ قَمَعَهُ.
31763- 3-13797 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقَانِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 230
عِرْقٌ فِی رَأْسِهِ یُهَیِّجُ الْجُذَامَ وَ عِرْقٌ فِی بَدَنِهِ یُهَیِّجُ الْبَرَصَ فَإِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِی فِی الرَّأْسِ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الزُّکَامَ حَتَّی یَسِیلَ مَا فِیهِ مِنَ الدَّاءِ وَ إِذَا هَاجَ الْعِرْقُ الَّذِی فِی الْجَسَدِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الدَّمَامِیلَ حَتَّی یَسِیلَ مَا فِیهِ مِنَ الدَّاءِ فَإِذَا رَأَی أَحَدُکُمْ بِهِ زُکَاماً أَوْ دَمَامِیلَ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعَافِیَةِ وَ قَالَ الزُّکَامُ فُضُولٌ فِی الرَّأْسِ.
31764- 4-13798 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا تَکْرَهُوا أَرْبَعَةً فَإِنَّهَا لِأَرْبَعَةٍ لَا تَکْرَهُوا الزُّکَامَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ لَا تَکْرَهُوا الدَّمَامِیلَ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ لَا تَکْرَهُوا الرَّمَدَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَی وَ لَا تَکْرَهُوا السُّعَالَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْفَالِجِ.
31765- 5-13799 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ الزُّکَامَ فَقَالَ صُنْعٌ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ وَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی عِلَّةٍ فِی بَدَنِکَ لِیَقْلَعَهَا فَإِذَا قَلَعَهَا فَعَلَیْکَ بِوَزْنِ دَانِقِ شُونِیزٍ وَ نِصْفِ دَانِقِ کُنْدُسٍ یُدَقُّ وَ یُنْفَخُ فِی الْأَنْفِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالزُّکَامِ وَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تُعَالِجَهُ بِشَیْ‌ءٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ کَثِیرَةً.
31766- 6-13800 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِ أَوْلَادِهِ إِذَا زُکِمَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِی فَأَعْلِمْنِی فَکَانَ الْمُؤَدِّبُ یُعْلِمُهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 231
فَلَا یَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَیَقُولُ الْمُؤَدِّبُ أَمَرْتَنِی أَنْ أُعْلِمَکَ وَ قَدْ أَعْلَمْتُکَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَیَّ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَإِذَا هَاجَ قَمَعَهُ اللَّهُ بِالزُّکَامِ.
----------------------
13792 ( 3)- الباب 138 فیه 6 أحادیث. 13793 ( 4)- الکافی 8- 382- 578. 13794 ( 5)- فی المصدر زیادة اللّه عزّ و جلّ. 13795 ( 6)- فی المصدر فیزیله. 13796 ( 7)- الکافی 8- 382- 577. 13797 ( 8)- الکافی 8- 382- 579. 13798 ( 1)- الخصال 210- 32. 13799 ( 2)- طب الأئمة 64. 13800 ( 3)- طب الأئمة 107.

139- بَابُ مَا تُدَاوَی بِهِ الْعَیْنُ مِنْ ضَعْفِ الْبَصَرِ

31767- 1-13802 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَاةً کَانَتْ تَرَی الْکَوْکَبَ مِثْلَ الْجَرَّةِ قَالَ نَعَمْ وَ تَرَاهُ مِثْلَ الْحُبِّ قُلْتُ إِنَّ بَصَرَهَا ضَعُفَ قَالَ اکْحُلْهَا بِالصَّبِرِ وَ الْمُرِّ وَ الْکَافُورِ أَجْزَاءً سَوَاءً قَالَ فَکَحَلْنَاهَا بِهِ فَنَفَعَهَا.
31768- 2-13803 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ‌13804 عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَشْتَکِی عَیْنَیْهِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ الصَّبِرِ وَ الْکَافُورِ وَ الْمُرِّ فَفَعَلَ ذَلِکَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ عَنْهُ.
31769- 3-13805 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ کَانَ یَلْقَی مِنْ‌13806 عَیْنَیْهِ أَذًی قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع ابْتِدَاءً مِنْ عِنْدِهِ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ کُحْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- جُزْءِ کَافُورٍ رِیَاحِیٍ‌13807 وَ جُزْءِ صَبِرٍ سُقُطْرِیٍ‌13808 یُدَقَّانِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 232
جَمِیعاً وَ یُنْخَلَانِ بِحَرِیرَةٍ یَکْتَحِلُ مِنْهُ مِثْلَ مَا یَکْتَحِلُ مِنَ الْإِثْمِدِ الْکَحْلَةُ فِی الشَّهْرِ یَحْدُرُ13809 کُلَّ دَاءٍ فِی الرَّأْسِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْبَدَنِ قَالَ وَ کَانَ یَکْتَحِلُ بِهِ فَمَا اشْتَکَی عَیْنَیْهِ حَتَّی مَاتَ‌13810.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 233
---------------------------------
13801 ( 1)- الباب 139 فیه 3 أحادیث. 13802 ( 2)- الکافی 8- 383- 581. 13803 ( 3)- الکافی 8- 383- 580. 13804 ( 4)- فی المصدر زیادة رجل. 13805 ( 5)- الکافی 8- 383- 583. 13806 ( 6)- فی المصدر زیادة رمد. 13807 ( 7)- فی المصدر رباحی، و هو جنس من الکافور.( القاموس المحیط ربح- 1- 221). 13808 ( 8)- فی المصدر اصقوطری. 13809 ( 1)- فی المصدر تحدر. 13810 ( 2)- إلی هنا ینتهی التصحیح فی المصحّحة الأولی، ثمّ تبدأ التصحیحات فیها من أول کتاب الغصب.

أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ‌

31770- 1-13812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
31771- 2-13813 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یَسْأَلُ الرَّبُ‌13814 الْعَبْدَ أَنْ یَقُولَ لَهُ أَ وَ لَمْ أُرْوِکَ مِنْ عَذْبِ الْفُرَاتِ.
31772- 3-13815 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 234
جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌13816.
31773- 4-13817 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ.
31774- 5-13818 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌13819 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31775- 6-13820 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌13821 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13822.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 235
---------------------------------
13811 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 13812 ( 2)- الکافی 6- 380- 2، المحاسن 571- 10. 13813 ( 3)- الکافی 6- 380- 3. 13814 ( 4)- فی المصدر اللّه جل ذکره. 13815 ( 5)- الکافی 6- 380- 1. 13816 ( 1)- الکافی 6- 380- 1 ذیل 1. 13817 ( 2)- الکافی 6- 380- 4، و المحاسن 570- 3. 13818 ( 3)- الکافی 6- 380- 5. 13819 ( 4)- المحاسن 570- 2 و فیه عن محمّد بن علی، عن موسی بن عبد اللّه بن عمر بن علی ابن أبی طالب ... 13820 ( 5)- الکافی 6- 381- 7. 13821 ( 6)- فی المصدر علی بن الحسن المیثمی. 13822 ( 7)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّلَذُّذِ بِشُرْبِ الْمَاءِ

31776- 1-13824 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ (أَکْثَرُهُ تَلَذُّذٌ)13825.
31777- 2-13826 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِی الدُّنْیَا لَذَّذَهُ اللَّهُ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌13827.
31778- 3-13828 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ13829 قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أُکْثِرُ شُرْبَ الْمَاءِ تَلَذُّذاً.
------------------------------------------
13823 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 13824 ( 2)- الکافی 6- 382- 1. 13825 ( 3)- فی المصدر أکثر تلذذا. 13826 ( 4)- الکافی 6- 381- 6. 13827 ( 5)- ثواب الأعمال 219- 1. 13828 ( 6)- المحاسن 570- 6. 13829 ( 7)- فی نسخة هشام بن أحمر( هامش المصحّحة الثانیة).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ الْمَاءِ مَصّاً وَ کَرَاهَةِ شُرْبِهِ عَبّاً

31779- 1-13831 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ‌13832 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص235 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 236
زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ یُوجَدُ مِنْهُ الْکُبَادُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ13833 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13834.
--------------------
13830 ( 8)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 13831 ( 9)- الکافی 6- 381- 1. 13832 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 13833 ( 1)- المحاسن 575- 27. 13834 ( 2)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ وُجُوبِ شُرْبِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

31780- 1-13836 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌13837 عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِکَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تُکْثِرْ مِنْهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ قَالَ (لَوْ رَأَیْتَ رَجُلًا)13838 أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا13839 وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَانَ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
31781- 2-13840 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَجَباً لِمَنْ أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِکَفِّهِ وَ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَیْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
31782- 3-13841 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 237
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ‌13842 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع فَنَهَیْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ یُدِیرُ الطَّعَامَ فِی الْمَعِدَةِ وَ یُسَکِّنُ الْغَضَبَ وَ یَزِیدُ فِی اللُّبِّ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ مِثْلَهُ‌13843 وَ عَنْ یَاسِرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13844 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13845.
-----------------
13835 ( 3)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 13836 ( 4)- الکافی 6- 382- 3، و المحاسن 572- 16. 13837 ( 5)- فی الکافی زیادة عن أبیه. 13838 ( 6)- فی المصدر أ رأیت لو أن. 13839 ( 7)- فی المصدر زیادة لم یضمهما. 13840 ( 8)- الکافی 6- 382- 4. 13841 ( 9)- الکافی 6- 381- 2. 13842 ( 1)- فی الکافی و المحاسن 572- 15 أبی طیفور المتطبب. 13843 ( 2)- المحاسن 572- 15. 13844 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 76 من أبواب الأطعمة المباحة. و تقدم ما یدل علی الحکم الثانی فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب آداب المائدة. 13845 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

5- بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ أَکْلِ التَّمْرِ

31783- 1-13847 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِتَمْرٍ13848 وَ أَقْبَلَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمْسَکْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آکُلُ التَّمْرَ لِأَسْتَطِیبَ عَلَیْهِ الْمَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ13849 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ13850.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 238
------------------------
13846 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 13847 ( 6)- الکافی 6- 381- 3. 13848 ( 7)- فی المصدر زیادة فاکل. 13849 ( 8)- المحاسن- 571- 7. 13850 ( 9)- تقدم فی الباب 76 من أبواب الأطعمة المباحة.

6- بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ خُصُوصاً بَعْدَ أَکْلِ الدَّسَمِ‌

31784- 1-13852 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ)13853 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُوصِی رَجُلًا فَقَالَ: أَقِلَ‌13854 شُرْبَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ یَمُدُّ کُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ.
31785- 2-13855 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُکْثِرْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِکُلِّ دَاءٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ‌13856 وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
31786- 3-13857 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ‌13858 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَشْرَبْ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ حَتَّی یَشْتَهِیَهُ فَإِذَا اشْتَهَاهُ فَلْیُقِلَّ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 239
31787- 4-13859 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُّوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ.
31788- 5-13860 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَلَ‌13861 شُرْبَ الْمَاءِ صَحَّ بَدَنُهُ.
31789- 6-13862 وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع)13863 قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَکَلَ الدَّسَمَ أَقَلَّ شُرْبَ الْمَاءِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتُقِلُ‌13864 شُرْبَ الْمَاءِ قَالَ هُوَ أَمْرَأُ لِطَعَامِی.
31790- 7-13865 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ عَلَی أَثَرِ الدَّسَمِ یُهَیِّجُ الدَّاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13866.
-------------------------
13851 ( 1)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 13852 ( 2)- الکافی 6- 382- 2، و المحاسن 571- 11. 13853 ( 3)- فی المحاسن عن أحمد بن عمر، عن الحلبیّ. 13854 ( 4)- فی المصدر ... له أقلل. 13855 ( 5)- الکافی 6- 382- 4. 13856 ( 6)- المحاسن 571- 9 و فیه عن علی بن حسان، عمن ذکره ... عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 13857 ( 7)- المحاسن 571- 8. 13858 ( 8)- لیس فی المصدر. 13859 ( 1)- المحاسن 571- 9 ذیل 9. 13860 ( 2)- المحاسن 572- 12. 13861 ( 3)- فی المصدر زیادة من. 13862 ( 4)- المحاسن 572- 13. 13863 ( 5)- فی المصدر بإسناده. 13864 ( 6)- فی المصدر زیادة من. 13865 ( 7)- المحاسن 572- 14. 13866 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ قِیَامٍ نَهَاراً وَ کَرَاهَتِهِ لَیْلًا

31791- 1-13868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 240
الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أَقْوَی وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ.
31792- 2-13869 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ یَا مَاءُ عَلَیْکَ السَّلَامُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ- لَمْ یَضُرَّهُ شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ‌13870.
وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ النَّوْفَلِیِ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِالنَّهَارِ.
31793- 3-13871 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْ شَرِبَ قَائِماً فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِاللَّیْلِ لِمَا مَضَی‌13872 وَ یَأْتِی‌13873.
31794- 4-13874 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 241
نَقِیعٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ‌ءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ یُفَارِقُهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌13875.
31795- 5-13876 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَی لَکَ وَ أَصَحُّ.
31796- 6-13877 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَشْرَبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ التَّفْصِیلُ أَقْرَبُ.
31797- 7-13878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعِرْقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ.
31798- 8-13879 قَالَ وَ قَالَ ع شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّیْلِ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
31799- 9-13880 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ قَالَ هَکَذَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَفْعَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 242
31800- 10-13881 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ شُرْبَ الْمَاءِ قِیَاماً عَلَی أَرْجُلِکُمْ فَإِنَّهُ یُورِثُ الدَّاءَ الَّذِی لَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا أَنْ یُعَافِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
31801- 11-13882 وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِاللَّیْلِ فَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع‌13883.
31802- 12-13884 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنِ‌13885 الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ13886
------------------------------------------
.13867 ( 9)- الباب 7 فیه 12 حدیثا. 13868 ( 10)- الکافی 6- 382- 1، و المحاسن 581- 57. 13869 ( 1)- الکافی 6- 383- 2. 13870 ( 2)- المحاسن 572- 17. 13871 ( 3)- الکافی 6- 533- 2. 13872 ( 4)- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 13873 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 5 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب. 13874 ( 6)- الکافی 6- 534- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب المساکن، و فی الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب المزار. و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة. 13875 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 13876 ( 2)- التهذیب 9- 94- 409، و الاستبصار 4- 93- 354. 13877 ( 3)- التهذیب 9- 95- 412، و الاستبصار 4- 92- 353. 13878 ( 4)- الفقیه 3- 353- 4243. 13879 ( 5)- الفقیه 3- 353- 4244. 13880 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 66- 294. 13881 ( 1)- علل الشرائع 464- 14. 13882 ( 2)- الخصال 634- 10. 13883 ( 3)- علل الشرائع 465- 14 ذیل 14. 13884 ( 4)- المحاسن 581- 58. 13885 ( 5)- فی المصدر زیادة جده. 13886 ( 6)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

8- بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ قِیَامٍ مُطْلَقاً

31803- 1-13888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 243
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ الْقُمِّیُّ- فَقَالَ لَهُ أَشْرَبُ‌13889 وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ‌13890 إِنْ شِئْتَ فَقَالَ أَشْرَبُ‌13891 بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْکُمْ.
31804- 2-13892 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ‌13893 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ أَبِی فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِیهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِی فَشَرِبْتُ وَ أَنَا قَائِمٌ.
31805- 3-13894 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ (أَبِی هَاشِمِ)13895 بْنِ یَحْیَی الْمَدَنِیِ‌13896 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ.
31806- 4-13897 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 244
ع کَانَ یَشْرَبُ‌13898 وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَکَذَا.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌13899 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْأَوَّلَ.
31807- 5-13900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وَ أَنَا أُسَایِرُهُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً فَلَمْ یُجِبْنِی حَتَّی إِذَا نَزَلَ أَتَی نَاقَةً فَحَلَبَهَا ثُمَّ دَعَانِی فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
31808- 6-13901 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِذَلِکَ قَدْ شَرِبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ قَائِمٌ.
31809- 7-13902 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی قَدَحِ خَزَفٍ.
31810- 8-13903 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ13904 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 245
الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِاللَّیْلِ عَلَی وَجْهِ الْکَرَاهَةِ13905.
---------------------------------------
13887 ( 7)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 13888 ( 8)- الکافی 6- 383- 4، و المحاسن 581- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 9 من هذه الأبواب. 13889 ( 1)- فی الکافی زیادة الماء. 13890 ( 2)- فی الکافی زیادة له. 13891 ( 3)- فی الکافی أ فاشرب. 13892 ( 4)- الکافی 6- 383- 5، و المحاسن 580- 54. 13893 ( 5)- فی الکافی 6- 383- 5 زیادة عن جده. 13894 ( 6)- الکافی 6- 383- 3، و المحاسن 580- 49. 13895 ( 7)- فی المحاسن إبراهیم( هامش المخطوط). 13896 ( 8)- فی الکافی المدائنی، و فی المحاسن المدینی. 13897 ( 9)- الکافی 6- 383- 6. 13898 ( 1)- فی المصدر زیادة الماء. 13899 ( 2)- المحاسن 580- 50. 13900 ( 3)- المحاسن 580- 51. 13901 ( 4)- المحاسن 580- 52. 13902 ( 5)- المحاسن 580- 53. 13903 ( 6)- المحاسن 581- 56. 13904 ( 7)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 13905 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ إِنْ نَاوَلَهُ مَمْلُوکٌ وَ إِنْ نَاوَلَهُ حُرٌّ فَبِنَفَسٍ وَاحِدٍ

31811- 1-13907 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ)13908 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ وَ ذَاکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌13909.
31812- 2-13910 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِی الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ وَ قَالَ الْهِیمُ النِّیبُ.
31813- 3-13911 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ الصَّادِقَ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنْ‌13912 کَانَ الَّذِی یُنَاوِلُکَ الْمَاءَ مَمْلُوکاً لَکَ فَاشْرَبْ فِی ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ وَ إِنْ کَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 246
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی رِوَایَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِ.
31814- 4-13913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ شُرْبٍ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ‌13914 قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الزِّمْلُ‌13915 وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی الرِّفَلُ‌13916.
31815- 5-13917 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْإِبِلُ.
31816- 6-13918 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْهِیمَ الثِّلْثُ‌13919.
31817- 7-13920 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْهِیمَ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
31818- 8-13921 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌13922 مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَالَ الزِّمْلُ‌13923.
31819- 9-13924 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ هِیَ الْإِبِلُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 247
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ الصَّفَّارُ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ الْحَلَبِیِّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَذَلِکَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الثَّلَاثَةِ أَنْفَاسٍ‌13925.
31820- 10-13926 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِ‌13927 رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ ذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قَالَ‌13928 شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
31821- 11-13929 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص)13930 عَنِ الْعَبَّةِ الْوَاحِدَةِ فِی الشَّرَابِ وَ قَالَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ.
31822- 12-13931 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْرَهُ النَّفَسَ الْوَاحِدَ فِی الشُّرْبِ وَ قَالَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ.
31823- 13-13932 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَرِبَ وَ تَنَفَّسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَرْتَوِی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبِی- مَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 248
شَرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْنَا وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
31824- 14-13933 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ ذَلِکَ شُرْبُ الْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.
31825- 15-13934 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ أَنْ یُتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ قُلْتُ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ النِّیبُ‌13935.
31826- 16-13936 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ أَشْرَبُ‌13937 بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ.
31827- 17-13938 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.
31828- 18-13939 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 249
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ‌13940.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ‌13941 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
31829- 19-13942 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا یَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّی یَرْوَی قَالَ فَقَالَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاکَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِیمِ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ نَفَسَهُ‌13943.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13944 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌13945.
-----------------------------------
13906 ( 2)- الباب 9 فیه 19 حدیثا. 13907 ( 3)- التهذیب 9- 94- 410. 13908 ( 4)- فی المحاسن عن هشام بن سلیمان بن خالد. 13909 ( 5)- المحاسن 576- 33. 13910 ( 6)- التهذیب 9- 94- 411. 13911 ( 7)- الفقیه 3- 353- 4245. 13912 ( 8)- فی المصدر إذا. 13913 ( 1)- الفقیه 3- 223- 4246. 13914 ( 2)- الهیم بالکسر، الإبل العطاش." الصحاح 5- 2063". 13915 ( 3)- الزاملة بعیر یحمل علیه الطعام و المتاع." الصحاح 4- 1718". 13916 ( 4)- بعیر رفل أی طویل الذنب." الصحاح 4- 1711". 13917 ( 5)- الفقیه 3- 354- 4246. 13918 ( 6)- الفقیه 3- 354- 4246. 13919 ( 7)- فی نسخة النیب( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 13920 ( 8)- الفقیه 3- 354- 4246. 13921 ( 9)- معانی الأخبار 149- 3. 13922 ( 10)- فی المصدر عبد اللّه بن علی الحلبیّ. 13923 ( 11)- فی المصدر الرمل. 13924 ( 12)- معانی الأخبار 150- 3 ذیل 3. 13925 ( 1)- المحاسن 576- 29. 13926 ( 2)- معانی الأخبار 149- 1. 13927 ( 3)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن علی الکوفیّ بإسناده. 13928 ( 4)- فی المصدر فقال إنّما. 13929 ( 5)- المحاسن 576- 30. 13930 ( 6)- فی المصدر عن آبائه( علیهم السلام)، قال نهی علی( علیه السلام). 13931 ( 7)- المحاسن 576- 31. 13932 ( 8)- المحاسن 576- 32. 13933 ( 1)- المحاسن 576- 34. 13934 ( 2)- المحاسن 576- 35. 13935 ( 3)- فی المصدر الکثیب. 13936 ( 4)- الکافی 6- 383- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 13937 ( 5)- فی المصدر أ فاشرب. 13938 ( 6)- الکافی 6- 383- 7، و المحاسن 576- 29. 13939 ( 7)- الکافی 6- 383- 8. 13940 ( 1)- فی المصدر زیادة واحد. 13941 ( 2)- المحاسن 575- 28. 13942 ( 3)- الکافی 6- 383- 9. 13943 ( 4)- معانی الأخبار 149- 2. 13944 ( 5)- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 13945 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 من الباب 10، و فی الحدیث 7 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ قَبْلَ الشُّرْبِ وَ التَّحْمِیدِ بَعْدَهُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ کَذَا فِی کُلِّ نَفَسٍ‌

31830- 1-13947 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 250
ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الشَّرْبَةَ13948 فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ‌13949 قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَشْرَبُ الْمَاءَ فَیَقْطَعُهُ ثُمَّ یُنَحِّی الْمَاءَ13950 وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فِیهِ فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ فَیُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌13951.
31831- 2-13952 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا وَ لَمْ یَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ13953 وَ
الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِ کُلِّ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا13954.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 251
31832- 3-13955 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ لَیَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَیُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَیَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَیَضَعُهُ عَلَی فِیهِ وَ یُسَمِّی ثُمَّ یَشْرَبُ فَیُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ یَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَیُوجِبُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْجَنَّةَ.
31833- 4-13956 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهَا13957 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِکَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِی بَطْنِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌13958.
31834- 5-13959 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ فَحَرِّکِ الْإِنَاءَ13960 وَ قُلْ یَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ یُقْرِءَانِکَ السَّلَامَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌13961.
31835- 6-13962 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 252
عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌13963.
31836- 7-13964 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ.
31837- 8-13965 وَ عَنْ أَبِیهِ (عَمَّنْ حَدَّثَهُ)13966 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَی طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
31838- 9-13967 وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّاعِمُ الشَّاکِرُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الصَّامِتِ.
31839- 10-13968 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ فَیُعْطِیهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یُعْطِی الصَّائِمَ إِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 253
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌13969.
------------------------------------------
13946 ( 7)- الباب 10 فیه 10 أحادیث. 13947 ( 8)- الکافی 6- 384- 1، و المحاسن 578- 44. 13948 ( 1)- فی المصدر زیادة من الماء. 13949 ( 2)- فی المصدر زیادة یا ابن رسول اللّه. 13950 ( 3)- فی المصدر و المعانی معانی الأخبار الاناء. 13951 ( 4)- معانی الأخبار 385- 17. 13952 ( 5)- الکافی 6- 384- 2. 13953 ( 6)- المحاسن 578- 43 و فیه جعفر بن القداح. 13954 ( 7)- قرب الإسناد 12. 13955 ( 1)- الکافی 2- 96- 16. 13956 ( 2)- الکافی 6- 384- 3. 13957 ( 3)- فی نسخة عمر( هامش المصحّحة الثانیة). 13958 ( 4)- المحاسن 578- 45. 13959 ( 5)- الکافی 6- 384- 4. 13960 ( 6)- فی المصدر الماء. 13961 ( 7)- المحاسن 572- 17 نحوه. 13962 ( 8)- المحاسن 434- 267. 13963 ( 1)- المحاسن 434- 267 ذیل 267 و فیه\i عن ابن سنان و محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضیل\E،. 13964 ( 2)- المحاسن 434- 268. 13965 ( 3)- المحاسن 434- 270. 13966 ( 4)- لیس فی المصدر. 13967 ( 5)- المحاسن 435- 271. 13968 ( 6)- المحاسن 435- 272. 13969 ( 1)- تقدم فی الباب 57 من أبواب آداب المائدة. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 10 و 19 من الباب 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الْمُؤْمِنِینَ الْمَاءَ حَیْثُ یُوجَدُ الْمَاءُ وَ حَیْثُ لَا یُوجَدُ

31840- 1-13971 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع)13972 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31841- 2-13973 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَقَی مُؤْمِناً شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ مِنْ حَیْثُ یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَرْبَةٍ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ إِنْ سَقَاهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
31842- 3-13974 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 254
ص قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ کَسَاهُ مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِیرٍ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً مِنْ‌13975 عَطَشٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ أَعَانَهُ أَوْ کَشَفَ کُرْبَتَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
31843- 4-13976 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُطْعِمُ مُؤْمِناً شِبَعَهُ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ لَا سَقَاهُ رَیَّةً إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31844- 5-13977 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عَمَلٍ یَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَقَالَ لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّی یَشْبَعُوا وَ أُسْقِیَهُمْ حَتَّی یَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً وَ نَسَمَةً حَتَّی عَدَّ سَبْعاً أَوْ أَکْثَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ13978.
--------------------------------
13970 ( 2)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 13971 ( 3)- الکافی 2- 201- 5. 13972 ( 4)- فی المصدر عن علیّ بن الحسین( علیهما السلام). 13973 ( 5)- الکافی 2- 201- 7. 13974 ( 6)- أمالی الصدوق 233. 13975 ( 1)- فی المصدر( علی) بدل( من). 13976 ( 2)- المحاسن 393- 42. 13977 ( 3)- المحاسن 395- 57. 13978 ( 4)- تقدم فی الباب 49 من أبواب الصدقة.

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ فِی فَخَّارِ مِصْرَ

31845- 1-13980 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 255
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی لَهُ‌13981.
31846- 2-13982 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْقَدَحِ‌13983 الشَّامِیِّ وَ کَانَ یَقُولُ هِیَ‌13984 أَنْظَفُ آنِیَتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌13985 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
31847- 3-13986 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِصْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ13987.
-------------------------
13979 ( 5)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 13980 ( 6)- الکافی 6- 385- 1، و المحاسن 577- 40. 13981 ( 1)- فی الکافی إلیه( صلّی اللّه علیه و آله). 13982 ( 2)- الکافی 6- 386- 8. 13983 ( 3)- فی المصدر الاناء. 13984 ( 4)- فی المحاسن زیادة من( هامش المخطوط). 13985 ( 5)- المحاسن 577- 38. 13986 ( 6)- الکافی 6- 368- 9. 13987 ( 7)- تقدم فی الباب 76 من أبواب النجاسات.

13- بَابُ الشُّرْبِ فِی الصُّفْرِ وَ الْخَزَفِ وَ أَوَانِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

31848- 1-13989 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 256
الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ13990 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ13991.
------------------------------------
13988 ( 8)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 13989 ( 9)- الکافی 6- 385- 2. 13990 ( 1)- المحاسن 583- 71. 13991 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 65 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 76 من أبواب النجاسات.

14- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ عُرْوَتِهِ وَ أُذُنِهِ وَ کَسْرٍ فِیهِ بَلْ یُشْرَبُ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ قِبَلِ الْعُرْوَةِ

31849- 1-13993 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقْعُدُ عَلَی الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ وَ الثُّلْمَةِ13994.
31850- 2-13995 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِی فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَشْرَبْ‌13996 مِنْ أُذُنِ الْکُوزِ وَ لَا مِنْ کَسْرٍ13997 إِنْ کَانَ فِیهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 257
فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیَاطِینِ.
31851- 3-13998 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا حَدُّ الْکُوزِ فَقَالَ اشْرَبْ مِمَّا یَلِی شَفَتَیْهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِیکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ إِیَّاکَ وَ مَوْضِعَ الْعُرْوَةِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ فَهَذَا حَدُّهُ.
31852- 4-13999 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ لَا یَشْرَبَنَّ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ.
31853- 5-14000 قَالَ: وَ نَهَی ع عَنْ أَنْ یُشْرَبَ الْمَاءُ کَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ قَالَ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَیْدِیکُمْ فَإِنَّهَا (مِنْ خَیْرِ أَوَانِیکُمْ)14001 وَ نَهَی عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا.
31854- 6-14002 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ یَشْرَبُونَ فَقَالُوا مَا حَدُّهُ فَقَالَ حَدُّهُ أَنْ یُشْرَبَ مِنْ شَفَتِهِ الْوُسْطَی وَ یُذْکَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ لَا یُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْکُوزِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیْطَانِ وَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانِی عَذْباً فُرَاتاً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 258
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14003.
31855- 7-14004 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ (خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ)14005 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ خَلَقَ اللَّهُ صَغِیرٍ وَ لَا کَبِیرٍ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ حَدّاً إِذَا جُوِّزَ بِهِ ذَلِکَ الْحَدُّ فَقَدْ تُعُدِّیَ حُدُودُ14006 اللَّهِ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ کُوزِکَ هَذَا قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ مَوْضِعِ أُذُنِهِ وَ لَا مِنْ مَوْضِعِ کَسْرِهِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّیْطَانِ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ عَلَی فِیکَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْ فِیکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ تَنَفَّسْ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ فَإِنَّ النَّفَسَ الْوَاحِدَ یُکْرَهُ.
31856- 8-14007 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُوزِ وَ الدَّوْرَقِ وَ الْقَدَحِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْعِیدَانِ أَ یُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ کُوزٍ وَ لَا إِبْرِیقٍ وَ لَا قَدَحٍ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ.
31857- 9-14008 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِیَتِهِ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ هَاتِی الْخِوَانَ‌14009 فَوَضَعَتْهُ فَقَالَ‌14010 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 259
إِلَیْهِ حَتَّی إِنَّ لِهَذَا الْخِوَانِ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِذَا رُفِعَ حُمِدَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ أَکَلُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْقِینِی فَجَاءَتْهُ بِکُوزٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا صَارَ فِی یَدِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ حَتَّی إِنَّ لِهَذَا الْکُوزِ حَدّاً یُنْتَهَی إِلَیْهِ فَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ وَ مَا حَدُّهُ قَالَ یُذْکَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا شُرِبَ وَ یُحْمَدُ اللَّهُ إِذَا فُرِغَ وَ لَا یُشْرَبُ مِنْ عِنْدِ عُرْوَتِهِ وَ لَا مِنْ کَسْرٍ إِنْ کَانَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14011.
---------------------------------
13992 ( 3)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 13993 ( 4)- الکافی 6- 385- 5. 13994 ( 5)- المحاسن 578- 42. 13995 ( 6)- الکافی 6- 385- 6. 13996 ( 7)- فی المصدر و لا یشرب. 13997 ( 8)- فی المصدر کسره. 13998 ( 1)- الفقیه 3- 356- 4256. 13999 ( 2)- الفقیه 4- 2- 1. 14000 ( 3)- الفقیه 4- 10- 4968. 14001 ( 4)- فی المصدر أفضل أوانیکم. و فی نسخة فانها خیر آنیتکم. 14002 ( 5)- المحاسن 448- 350. 14003 ( 1)- المحاسن 577- 41. 14004 ( 2)- المحاسن 274- 383. 14005 ( 3)- فی المصدر أبو الولید النجرانی. 14006 ( 4)- فی المصدر حد. 14007 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 171- 293. 14008 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 219- 394. 14009 ( 7)- فی المصدر زیادة فلما جاءت به. 14010 ( 8)- فی المصدر زیادة أبو جعفر( علیه السلام). 14011 ( 1)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.

15- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالْأَفْوَاهِ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ بِالْأَیْدِی‌

31858- 1-14013 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص بِقَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ- فَقَالَ‌14014 النَّبِیُّ ص اشْرَبُوا (فِی أَیْدِیکُمْ)14015 فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِکُمْ‌14016.
31859- 2-14017 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 260
ص بِتَبُوکَ یَعُبُّونَ الْمَاءَ فَقَالَ‌14018 اشْرَبُوا فِی أَیْدِیکُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَیْرِ آنِیَتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌14019 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ‌14020 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14021.
-------------------------
14012 ( 2)- الباب 15 فیه حدیثان. 14013 ( 3)- الکافی 6- 385- 7، و المحاسن 577- 39. 14014 ( 4)- فی الکافی زیادة لهم. 14015 ( 5)- فی الکافی بایدیکم. 14016 ( 6)- فی الکافی أوانیکم. 14017 ( 7)- الفقیه 3- 353- 4242. 14018 ( 1)- فی المصدر زیادة رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 14019 ( 2)- المحاسن 577- 37، و فیه\i عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E. 14020 ( 3)- فی المحاسن عن جعفر بن القداح، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 14021 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ‌

31860- 1-14023 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ زَمْزَمَ خَیْرُ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ- تَرِدُهُ هَامُ‌14024 الْکُفَّارِ بِاللَّیْلِ.
31861- 2-14025 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 261
رَسُولُ اللَّهِ ص مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا شُرِبَ لَهُ.
31862- 3-14026 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌14027 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
31863- 4-14028 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ.
31864- 5-14029 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ (فَأَتَی رَجُلٌ فَقَالَ)14030 لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا14031 یَا بَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا یَشْرَکُ‌14032 فِیهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ هَذَا لَا یَشْرَکُ‌14033 فِیهِ إِلَّا الْإِنْسُ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ ذَا ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا کَانَ مِنَ‌14034 الرَّجُلِ فَقَالَ ع ذَاکَ‌14035 رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَکَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الدَّلْوُ الْمُقَابِلُ لِلْحَجَرِ وَ الْمَنْهِیَّ عَنْهُ هُوَ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 262
الْبَعِیدُ عَنْهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
31865- 6-14036 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَسْتَهْدِی مَاءَ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِ‌14037.
---------------------------------
14022 ( 5)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 14023 ( 6)- الکافی 6- 386- 3، و المحاسن 573- 18. 14024 ( 7)- الهام جمع هامة، و هی روح المیت" الصحاح 5- 2063". 14025 ( 8)- الکافی 6- 387- 5، و المحاسن 573- 19. 14026 ( 1)- الکافی 6- 386- 4. 14027 ( 2)- المحاسن 573- 20. 14028 ( 3)- الکافی 6- 390- 1، و المحاسن 570- 1. 14029 ( 4)- الکافی 6- 390- 2. 14030 ( 5)- فی المصدر فاتانی رجل، فقال لی. 14031 ( 6)- فی المصدر زیادة الماء. 14032 ( 7)- فی المصدر یشترک. 14033 ( 8)- فی المصدر یشترک. 14034 ( 9)- فی المصدر زیادة قول. 14035 ( 10)- فی المصدر لی ن ذلک. 14036 ( 1)- المحاسن 574- 22. 14037 ( 2)- تقدم فی الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ الْمِیزَابِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ‌

31866- 1-14039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ صَارِمٍ‌14040 قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَکَّةَ- حَتَّی (سَقَطَ فِی الْمَوْتِ فَلَقِیتُ)14041 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا صَارِمُ‌14042 مَا فَعَلَ فُلَانٌ قُلْتُ تَرَکْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ مَکَانَکُمْ لَسَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ- فَطَلَبْنَا عِنْدَ کُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ کَذَلِکَ إِذِ ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ أَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَی بَعْضِ مَنْ فِی الْمَسْجِدِ- وَ أَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَسَقَیْتُهُ مِنْهُ فَلَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی شَرِبَ سَوِیقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأَ14043.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 263
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌14044.
-------------------------------------------
14038 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 14039 ( 4)- الکافی 6- 387- 6. 14040 ( 5)- کذا فی المحاسن، و فی نسخة مصادف( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 14041 ( 6)- فی المصدر سقط للموت فلقینا. 14042 ( 7)- فی المصدر یا مصادف. 14043 ( 8)- فی المصدر زیادة بعد ذلک. 14044 ( 1)- المحاسن 574- 24.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّکاً

31867- 1-14046 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً.
31868- 2-14047 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ سُؤْرَ14048 الْمُؤْمِنِ تَبَرُّکاً بِهِ خَلَقَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مَلَکاً یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّی تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌14049.
31869- 3-14050 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 264
-------------------------
14045 ( 2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 14046 ( 3)- ثواب الأعمال 181- 2. 14047 ( 4)- ثواب الأعمال 181- 1. 14048 ( 5)- فی المصدر زیادة أخیه. 14049 ( 6)- السرائر 48- 6. 14050 ( 7)- لم نعثر علیه فی الخصال المطبوع.

19- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِیَةِ وَ النَّفْخِ فِی الْقَدَحِ‌

31870- 1-14052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِیَةِ قَالَ وَ مَعْنَی الِاخْتِنَاثِ أَنْ تَثْنِیَ أَفْوَاهَهَا ثُمَّ تَشْرَبَ مِنْهَا14053.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ النَّفْخِ فِی الْقَدَحِ‌14054.
-------------------------------------
14051 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 14052 ( 2)- معانی الأخبار 281. 14053 ( 3)- فی المصدر أن یثنی أفواهها ثمّ یشرب منها. 14054 ( 4)- تقدم فی الباب 92 من أبواب آداب المائدة، و فی الحدیث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ صَاحِبِ الرَّحْلِ أَوَّلًا وَ سَاقِی الْمَاءِ آخِراً

31871- 1-14056 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ)14057 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ الرَّحْلِ یَشْرَبُ أَوَّلَ الْقَوْمِ وَ یَتَوَضَّأُ آخِرَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا14058.
31872- 2-14059 وَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 265
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَشْرَبْ سَاقِی الْقَوْمِ آخِرَهُمْ.
------------------------
14055 ( 5)- الباب 20 فیه حدیثان. 14056 ( 6)- المحاسن 452- 367. 14057 ( 7)- فی المصدر بإسناده. 14058 ( 8)- الفقیه 3- 355- 4251. 14059 ( 9)- المحاسن 452- 368.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعِینَ مَرَّةً عَلَی مَاءِ السَّمَاءِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ شُرْبِهِ لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ‌

31873- 1-14061 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَنِی جَبْرَئِیلُ دَوَاءً لَا أَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِکَ الدَّوَاءُ قَالَ یُؤْخَذُ14062 مَاءُ الْمَطَرِ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ وَ یَقْرَأُ عَلَیْهِ الْحَمْدَ إِلَی آخِرِهَا سَبْعِینَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ سَبْعِینَ مَرَّةً ثُمَّ یَشْرَبُ مِنْهُ قَدَحاً بِالْغَدَاةِ وَ قَدَحاً بِالْعَشِیِّ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَیَنْزِعَنَّ اللَّهُ بِذَلِکَ الدَّاءَ مِنْ بَدَنِهِ وَ عِظَامِهِ وَ مِخَخَتِهِ‌14063 وَ عُرُوقِهِ.
------------------------
14060 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 14061 ( 2)- مکارم الأخلاق 387. 14062 ( 3)- فی نسخة تاخذ( هامش المصحّحة الثانیة). 14063 ( 4)- المخخة جمع مخ، و هو السائل الذی فی داخل العظم." القاموس المحیط 1 269".

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ شُرْبِ مَاءِ السَّمَاءِ وَ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْبَرَدِ

31874- 1-14065 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 266
وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً14066- قَالَ لَیْسَ مِنْ مَاءٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ.
31875- 2-14067 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ‌14068.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌14069.
31876- 3-14070 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَرَدُ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ14071.
-------------------------------------
14064 ( 5)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 14065 ( 6)- الکافی 6- 387- 1. 14066 ( 1)- ق 50- 9. 14067 ( 2)- الکافی 6- 387- 2. 14068 ( 3)- الأنفال 8- 11. 14069 ( 4)- المحاسن 574- 25. 14070 ( 5)- الکافی 6- 388- 3. 14071 ( 6)- یونس 10- 107.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ وَ تَحْنِیکِ الْأَوْلَادِ بِهِ‌

31877- 1-14073 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ (وَ عَنْ)14074 مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 267
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا إِخَالُ أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ- إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ قَالَ لِامْرِئٍ مَا سُقِیَ أَهْلُ الْکُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ.
31878- 2-14075 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَقُ فِی الْفُرَاتِ کُلَّ یَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
31879- 3-14076 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَرُکُمْ هَذَا یَعْنِی الْفُرَاتَ- یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنْ مَیَازِیبِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمْیَالٌ لَأَتَیْنَاهُ فَنَسْتَشْفِی‌14077 بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ مِثْلَهُ‌14078.
31880- 4-14079 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ (لَوْ کَانَ عِنْدَنَا)14080 لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِیَهُ طَرَفَیِ النَّهَارِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 268
31881- 5-14081 وَ عَنْهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ- لَوْ حَنَّکُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَکَانُوا شِیعَةً لَنَا.
31882- 6-14082 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ)14083 قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ (إِنَّ مَلَکاً یَهْبِطُ)14084 کُلَّ لَیْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلَ مِسْکاً مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ فَیَطْرَحُهَا فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَةً مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌14085 وَ فِی الزِّیَارَاتِ‌14086 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14087.
----------------------------------
14072 ( 7)- الباب 23 فیه 6 أحادیث. 14073 ( 8)- الکافی 6- 388- 1. 14074 ( 9)- فی المصدر عن. 14075 ( 1)- الکافی 6- 388- 2. 14076 ( 2)- الکافی 6- 388- 3. 14077 ( 3)- فی المصدر و نستسقی. 14078 ( 4)- المحاسن 575- 26. 14079 ( 5)- الکافی 6- 388- 4. 14080 ( 6)- فی المصدر لو کنت عنده. 14081 ( 1)- الکافی 6- 389- 5. 14082 ( 2)- الکافی 6- 389- 6. 14083 ( 3)- فی المصدر حکیم بن جبیر. 14084 ( 4)- فی المصدر ان ملکا یهبط من السماء فی. 14085 ( 5)- تقدم فی الباب 36 من أبواب أحکام الأولاد. 14086 ( 6)- تقدم فی الباب 34 من أبواب المزار. 14087 ( 7)- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

24- بَابُ کَرَاهَةِ شُرْبِ مَاءِ الْکِبْرِیتِ وَ الْمَاءِ الْمُرِّ وَ التَّدَاوِی بِهِمَا

31883- 1-14089 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا کَانَ‌14090 أَیَّامُ الطُّوفَانِ- دَعَا الْمِیَاهَ کُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 269
إِلَّا مَاءَ الْکِبْرِیتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَلَعَنَهُمَا14091.
31884- 2-14092 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ أَنْ یَتَدَاوَی بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْکِبْرِیتِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ نُوحاً لَمَّا کَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِیَاهَ فَأَجَابَتْهُ‌14093 إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْکِبْرِیتِ فَلَعَنَهُمَا وَ دَعَا عَلَیْهِمَا.
31885- 3-14094 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا)14095 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ (أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا التَّیْمِیِّ)14096 قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُمَا فِی الْفُرَاتِ- مُسْتَنْقِعَانِ فِی إِزَارَیْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا یَا ابْنَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَیْنِ فَقَالا یَا بَا سَعِیدٍ فَسَادُ الْإِزَارَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّینِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُکَّاناً کَسُکَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا إِلَی أَیْنَ تُرِیدُ فَقُلْتُ إِلَی هَذَا الْمَاءِ قَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ فَقُلْتُ أُرِیدُ دَوَاءَهُ أَشْرَبُ مِنْ هَذَا (الْمَاءِ)14097 الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِی أَرْجُو أَنْ یَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُسْهَلَ (لَهُ)14098 الْبَطْنُ فَقَالَ مَا نَحْسَبُ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 270
اللَّهَ جَعَلَ فِی شَیْ‌ءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا آسَفَهُ قَوْمُ نُوحٍ- فَتَحَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ عُیُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا فَجَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ نَحْوَهُ‌14099 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ14100 وَ عَلَی کَرَاهَةِ التَّدَاوِی بِالْمُرِّ فِی الْأَطْعِمَةِ14101.
------------------------------
14088 ( 8)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 14089 ( 9)- الکافی 6- 389- 2. 14090 ( 10)- فی المصدر زیادة فی. 14091 ( 1)- الخصال 52- 67. 14092 ( 2)- الکافی 6- 390- 4. 14093 ( 3)- فی المصدر زیادة کلها. 14094 ( 4)- الکافی 6- 389- 3. 14095 ( 5)- فی المصدر محمّد بن یحیی، عن زکریا. 14096 ( 6)- فی المحاسن أبی سعید دینار عقیصا التمیمی( هامش المخطوط). 14097 ( 7)- لیس فی المصدر. 14098 ( 8)- لیس فی المصدر. 14099 ( 1)- المحاسن 579- 46. 14100 ( 2)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الماء المضاف. 14101 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الأطعمة المباحة.

25- بَابُ کَرَاهَةِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ وَ التَّنَاوُلِ بِهَا وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ‌

31886- 1-14103 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِهَا أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ14104.
31887- 2-14105 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ شَیْبَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا فِی مَجْلِسِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْنَا فَتَنَاوَلَ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ بِیَدِهِ الْیُسْرَی فَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 271
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُذْرِ أَوْ إِرَادَةِ بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْمَائِدَةِ14106.
-----------------------------
14102 ( 4)- الباب 25 فیه حدیثان. 14103 ( 5)- الفقیه 3- 353- 4241. 14104 ( 6)- مر فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب آداب المائدة. 14105 ( 7)- المحاسن 456- 385. 14106 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب آداب المائدة.

26- بَابُ الشُّرْبِ مِنْ نِیلِ مِصْرَ وَ مَاءِ الْعَقِیقِ وَ سَیْحَانَ وَ جَیْحَانَ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ مَاءِ دِجْلَةَ وَ مَاءِ بَلْخٍ لِلشُّرْبِ‌

31888- 1-14108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَدِینِیِ‌14109 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: نَهْرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهْرَانِ کَافِرَانِ فَالْمُؤْمِنَانِ الْفُرَاتُ وَ نِیلُ مِصْرَ- وَ أَمَّا الْکَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَ مَاءُ14110 بَلْخٍ.
31889- 2-14111 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ‌14112- قَالَ یَعْنِی مَاءَ الْعَقِیقِ‌14113.
31890- 3-14114 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقَلْبَ.14115 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص271
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 272
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ یُذْهِبُ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ یَحْصُلُ مِنْهُ اللِّینُ وَ الْخُشُوعُ وَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَیَکُونُ مَدْحاً لَهُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلِ عَلَی الْجَوَازِ.
31891- 4-14116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَ النِّیلُ وَ سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ- الْفُرَاتُ الْمَاءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ النِّیلُ الْعَسَلُ وَ سَیْحَانُ الْخَمْرُ وَ جَیْحَانُ اللَّبَنُ.
------------------------------
14107 ( 2)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 14108 ( 3)- الکافی 6- 391- 5. 14109 ( 4)- فی المصدر عبد اللّه بن إبراهیم المدائنی. 14110 ( 5)- فی المصدر و نهر. 14111 ( 6)- الکافی 6- 391- 4. 14112 ( 7)- المؤمنون 23- 18. 14113 ( 8)- العقیق کل واد شقه السیل فانهره و وسعه، و فی بلاد العرب اعقة أربعة ... احدها عقیق المدینة المنورة.( معجم البلدان 4- 138). 14114 ( 9)- الکافی 6- 391- 3. 14115 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14116 ( 1)- الخصال 250- 116.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَعْنِ قَاتِلِهِ عِنْدَ شُرْبِ الْمَاءِ

31892- 1-14118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‌14119 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذِ اسْتَسْقَی الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَیْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا دَاوُدُ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَیْنِ ع- [فَمَا أَنْغَصَ ذِکْرَ الْحُسَیْنِ ع لِلْعَیْشِ إِنِّی مَا شَرِبْتُ مَاءً بَارِداً إِلَّا ذَکَرْتُ الْحُسَیْنَ ع]14120- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَکَرَ الْحُسَیْنَ ع وَ أَهْلَ بَیْتِهِ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 273
مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (ثَلِجَ الْفُؤَادِ)14121.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ‌14122 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَیْهِ فِی الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْخَشَّابِ‌14123 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‌14124.
--------------------------
14117 ( 2)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 14118 ( 3)- الکافی 6- 391- 6. 14119 ( 4)- فی المصدر زیادة عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد. 14120 ( 5)- کتب فی المخطوط علی ما بین المعقوفین الامالی و لیس فی المزار( منه). 14121 ( 1)- فی الأمالی أبلج الوجه. 14122 ( 2)- أمالی الصدوق 122- 7. 14123 ( 3)- کامل الزیارات 106- 1. 14124 ( 4)- کامل الزیارات 107- 1 ذیل 1.

28- بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ أَبْوَالِهَا وَ لُعَابِهَا

31893- 1-14126 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ14127 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ مِنَ الشَّرَابِ اللَّبَنَ.
31894- 2-14128 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 274
اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ14129.
------------------------------------
14125 ( 5)- الباب 28 فیه حدیثان. 14126 ( 6)- المحاسن 490- 574. 14127 ( 7)- فی المصدر الحسن بن یزید. 14128 ( 8)- المحاسن 491- 577. 14129 ( 1)- تقدم فی البابین 55 و 59 من أبواب الأطعمة المباحة.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْکِ الْأَشْرِبَةِ اللَّذِیذَةِ

31895- 1-14131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ فِی مَسْجِدِ قُبَا- فَقَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِیُّ بِعُسٍ‌14132 مِنْ لَبَنٍ مَخِیضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَی فِیهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ یُکْتَفَی بِأَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَکِنِّی أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ‌14133 أَحَبَّهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14134.
-----------------------
14130 ( 2)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 14131 ( 3)- الزهد 55- 148، و الکافی 2- 99- 3. 14132 ( 4)- العس القدح الضخم.( الصحاح عسس- 3- 949). 14133 ( 5)- فی المصدر اللّه. 14134 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 80 من أبواب آداب المائدة.

30- بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِی یُنْبَذُ فِیهِ التَّمْرُ أَوِ الزَّبِیبُ حَلَالٌ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ‌

31896- 1-14136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 275
أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ یُصْنَعُ‌14137 فِیهِ الْعَکَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَکِنِ انْتَبِذْهُ‌14138 غُدْوَةً وَ اشْرَبْهُ‌14139 بِالْعَشِیِّ فَقُلْتُ هَذَا یُفْسِدُ بُطُونَنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَفْسَدُ لِبَطْنِکَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا یَحِلُّ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ14140 وَ فِی أَحَادِیثِ أَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‌14141 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14142.
----------------------------------
14135 ( 7)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 14136 ( 8)- الکافی 6- 415- 2. 14137 ( 1)- فی المصدر یوضع. 14138 ( 2)- فی المصدر انبذوه. 14139 ( 3)- فی المصدر و أشربوه. 14140 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من أبواب الماء المضاف. 14141 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الذبح. 14142 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْحُلْوِ الْبَارِدِ لِلشُّرْبِ وَ إِضَافَةِ شَیْ‌ءٍ حُلْوٍ إِلَیْهِ کَالسُّکَّرِ وَ الْفَالُوذَجِ‌

31897- 1-14144 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ.
31898- 2-14145 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ عَذْبٌ یُحِبُّ الْعُذُوبَةَ وَ الْمُؤْمِنُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 276
حُلْوٌ یُحِبُّ الْحَلَاوَةَ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِ مِثْلَهُ‌14146.
31899- 3-14147 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ)14148 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَ مَنْ لَمْ یُرِدِ14149 الْحَلْوَاءَ مِنَّا أَرَادَ الشَّرَابَ وَ قَالَ إِنَّ بِی لَمَوَادَّ وَ أَنَا أُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
31900- 4-14150 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُعْجِبُهُ الْفَالُوذَجُ وَ کَانَ إِذَا أَرَادَهُ قَالَ اتَّخِذُوا لَنَا وَ أَقِلُّوا.
31901- 5-14151 وَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَشْبِیجٌ‌14152 ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَوَجَدْتُ الْقَصْعَةَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ قَدْ دَعَا بِقَصْعَةٍ فَدَقَّ فِیهَا سُکَّراً فَقَالَ لِی تَعَالَ فَکُلْ قُلْتُ قَدْ جُعِلَ فِیهَا مَا یُکْتَفَی بِهِ فَقَالَ کُلْ فَإِنَّکَ سَتَجِدُهُ طَیِّباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14153.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 277
-----------------------------------
14143 ( 7)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 14144 ( 8)- المحاسن 407- 124. 14145 ( 9)- المحاسن 408- 125. 14146 ( 1)- المحاسن 449- 357. 14147 ( 2)- المحاسن 408- 129. 14148 ( 3)- فی المصدر علی بن حمزة. 14149 ( 4)- فی نسخة و من یرد.( هامش المصحّحة الثانیة). 14150 ( 5)- المحاسن 408- 131. 14151 ( 6)- المحاسن 409- 132. 14152 ( 7)- فی نسخة و المصدر خشتیج. 14153 ( 8)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی البابین 2 و 30 من هذه الأبواب.

32- بَابُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ وَ بَعْدَ أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ‌

31902- 1-14155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ.
31903- 2-14156 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14157.
----------------------------------------
14154 ( 1)- الباب 32 فیه حدیثان. 14155 ( 2)- الکافی 6- 419- 1. 14156 ( 3)- الکافی 6- 420- 2. 14157 ( 4)- یأتی فی البابین 2 و 3 من أبواب الأشربة المحرمة.

33- بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا صَارَ خَلًّا صَارَ حَلَالًا

31904- 1-14159 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14160
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 278
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14161 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14162.
------------------------------
14158 ( 5)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 14159 ( 6)- الکافی 6- 428- 2. 14160 ( 7)- التهذیب 9- 117- 504، و الاستبصار 4- 93- 355. 14161 ( 1)- تقدم فی الباب 45 من أبواب الأطعمة المباحة. 14162 ( 2)- یأتی فی الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.

34- بَابُ شُرْبِ السَّوِیقِ‌

31905- 1-14164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14165.
--------------------------
14163 ( 3)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 14164 ( 4)- الکافی 6- 306- 12. 14165 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الأطعمة المباحة.

35- بَابُ حُکْمِ الدَّمْعِ‌

31906- 1-14167 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع بَکَی عَلَی أَبِیهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ فَإِذَا کَانَ وَقْتُ إِفْطَارِهِ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَیَقُولُ قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَائِعاً قُتِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] وَ یَبْکِی حَتَّی یُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ یُمْزَجَ شَرَابُهُ بِدُمُوعِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 279
-----------------------------------
14166 ( 6)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 14167 ( 7)- اللهوف 87 باختلاف فی اللفظ.

اَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ

1- بَابُ أَقْسَامِ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ

31907- 1-14169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14170.
31908- 2-14171 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 280
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14172 عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ‌14173.
31909- 3-14174 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.
31910- 4-14175 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی (عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ الْحَمَّامِیِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ)14176 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِیبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِیرِ خَمْراً أَلَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْهَاکُمْ عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ.
31911- 5-14177 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ14178 الْآیَةَ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِذَا أُخْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ‌14179 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 281
فَحَرَامٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَسَکِرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْخَمْرُ یَوْمَ حُرِّمَتْ بِالْمَدِینَةِ- فَضِیخَ الْبُسْرِ وَ التَّمْرِ فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِیمُهَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَعَدَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا بِآنِیَتِهِمُ الَّتِی کَانُوا یَنْبِذُونَ فِیهَا فَأَکْفَاهَا کُلَّهَا وَ قَالَ هَذِهِ کُلُّهَا خَمْرٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ فَکَانَ أَکْثَرُ شَیْ‌ءٍ أَکْفَی فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الْفَضِیخَ وَ لَمْ أَعْلَمْ أُکْفِئَ یَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا إِنَاءٌ وَاحِدٌ کَانَ فِیهِ زَبِیبٌ وَ تَمْرٌ جَمِیعاً فَأَمَّا عَصِیرُ الْعِنَبِ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ یَوْمَئِذٍ بِالْمَدِینَةِ شَیْ‌ءٌ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ کَثِیرَهَا وَ بَیْعَهَا وَ شِرَاءَهَا وَ الِانْتِفَاعَ بِهَاقَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ‌14180 عَادَ فَاجْلِدُوهُ (فَإِنْ عَادَ)14181 الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ وَ قَالَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ مَنْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ مِمَّا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ وَ الْمُومِسَاتُ الزَّوَانِی یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِهِنَّ صَدِیدٌ وَ الصَّدِیدُ قَیْحٌ وَ دَمٌ غَلِیظٌ مُخْتَلِطٌ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ حَرُّهُ وَ نَتْنُهُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَإِنْ عَادَ فَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْ یَوْمَ شَرِبَهَا فَإِنْ مَاتَ فِی تِلْکَ الْأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مِنْ غَیْرِ تَوْبَةٍ سَقَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ الْحَدِیثَ.
31912- 6-14182 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ وَ الذُّرَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عُمُومِ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ14183.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 282
-------------------------------------
14168 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 14169 ( 2)- الکافی 6- 392- 1. 14170 ( 3)- التهذیب 9- 101- 442. 14171 ( 4)- الکافی 6- 392- 2. 14172 ( 1)- فی المصدر محمّد بن أحمد. 14173 ( 2)- الکافی 6- 392- 2 ذیل 2. 14174 ( 3)- الکافی 6- 392- 3. 14175 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 390، و عنه فی البحار 79- 170- 10. 14176 ( 5)- فی الأمالی عن شیخه، عن أبی الحسن، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن زیاد القطان، عن إسماعیل بن محمّد بن أبی کثیر القاضی. 14177 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 180. 14178 ( 7)- المائدة 5- 90. 14179 ( 8)- کذا صوبه المصنّف فی المخطوط ظاهرا، و کان اصله( فقلیله) و المطبوع فی المصححتین من دون تصحیح فقلیله حرام، فلیلاحظ. 14180 ( 1)- فی المصدر و من. 14181 ( 2)- فی المصدر و من عاد فی. 14182 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 313. 14183 ( 4)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَحْرِیمِ الْعَصِیرِ الْعِنَبِیِّ وَ التَّمْرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا إِذَا غَلَی وَ لَمْ یَذْهَبْ ثُلُثَاهُ وَ إِبَاحَتِهِ بَعْدَ ذَهَابِهِمَا

31913- 1-14185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌14186.
31914- 2-14187 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ کَیْفَ کَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَی اتُّخِذَ الْخَمْرُ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِیسُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ مَا حَالُکَ یَا مَلْعُونُ قَالَ فَقَالَ إِبْلِیسُ إِنَّهُمَا لِی قَالَ کَذَبْتَ فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ- فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَیْهِ قَصَّ آدَمُ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَأَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ فَرَمَی بِهِ عَلَیْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِی أَغْصَانِهَا14188 حَتَّی ظَنَّ آدَمُ أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ‌14189 وَ ظَنَّ إِبْلِیسُ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِیسَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ یَا آدَمُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 283
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14190 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ‌14191.
31915- 3-14192 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ عَلَیْهِ غَرْساً مِنَ غَرْسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ فَأَکَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ إِبْلِیسُ ائْذَنْ لِی أَنْ آکُلَ مِنْهُ‌14193 شَیْئاً فَأَبَی ع أَنْ یُطْعِمَهُ‌14194 فَجَاءَ عِنْدَ آخِرِ عُمُرِ آدَمَ- فَقَالَ لِحَوَّاءَ قَدْ أَجْهَدَنِی الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أُرِیدُ أَنْ تُذِیقِینِی مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ آدَمَ عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أُطْعِمَکَ شَیْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ وَ إِنَّهُ‌14195 مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِی مِنْهُ فِی کَفِّی شَیْئاً فَأَبَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ ذَرِینِی أَمَصَّهُ وَ لَا آکُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ لِمَا کَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَکَّدَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ یَعَضُّ عَلَیْهِ اجْتَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِیهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی آدَمَ- أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّی وَ عَدُوُّکَ إِبْلِیسُ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکَ مِنْ عَصِیرِهِ الْخَمْرَ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِیسَ- فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِیسَ مَکَرَ بِحَوَّاءَ- حَتَّی أَمَصَّتْهُ الْعِنَبَةَ وَ لَوْ أَکَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْکَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا وَ جَمِیعُ ثِمَارِهَا وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ‌14196 ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ لَوْ أَمْصَصْتِینِی‌14197 شَیْئاً مِنَ التَّمْرِ کَمَا أَمْصَصْتِینِی مِنَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 284
الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ إِبْلِیسَ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ- فَبَالَ فِی أَصْلِ الْکَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَی الْمَاءُ (فِی عُودِهِمَا بِبَوْلِ)14198 عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ یَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ الْکَرْمُ‌14199 فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَی ذُرِّیَّةِ آدَمَ کُلَّ مُسْکِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَی بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِی النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ کُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِی النَّخْلَةِ وَ الْکَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ.
31916- 4-14200 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ غَرْساً فَکَانَ فِیمَا غَرَسَ النَّخْلَةُ14201 فَجَاءَ إِبْلِیسُ فَقَلَعَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ مَا دَعَاکَ إِلَی قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهَا (فَوَ اللَّهِ)14202 لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِیسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ اجْعَلْ (لَهُ)14203 فِیهَا نَصِیباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی وَ أَبَی نُوحٌ أَنْ یَزِیدَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ- أَحْسِنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْکَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُ قَدْ جُعِلَ لَهُ عَلَیْهَا سُلْطَانٌ فَجَعَلَ نُوحٌ لَهُ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِیراً فَطَبَخْتَهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الشَّیْطَانِ فَکُلْ وَ اشْرَبْ.
31917- 5-14204 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ نَازَعَ نُوحاً فِی الْکَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 285
إِنَّ لَهُ حَقّاً14205 فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ یَرْضَ إِبْلِیسُ- ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ یَرْضَ فَطَرَحَ‌14206 جَبْرَئِیلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَیْنِ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتْ فَهُوَ نَصِیبُهُ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لَکَ یَا نُوحُ حَلَالٌ.
31918- 6-14207 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَبْقَی وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ.
31919- 7-14208 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ أَ یَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ فَقَالَ إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَی فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14209.
31920- 8-14210 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ14211 عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
31921- 9-14212 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 286
قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14213 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31922- 10-14214 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّ نُوحاً ع حِینَ أُمِرَ بِالْغَرْسِ کَانَ إِبْلِیسُ إِلَی جَانِبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَغْرِسَ الْعِنَبَ قَالَ هَذِهِ الشَّجَرَةُ لِی فَقَالَ لَهُ نُوحٌ کَذَبْتَ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَمَا لِی مِنْهَا فَقَالَ نُوحٌ لَکَ الثُّلُثَانِ فَمِنْ هُنَاکَ طَابَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ.
31923- 11-14215 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْبَرْوَازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ نُوحٌ مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ قُضْبَاناً کَانَتْ مَعَهُ مِنَ النَّخْلِ وَ الْأَعْنَابِ وَ سَائِرِ الثِّمَارِ فَأَطْعَمَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ کَانَتْ مَعَهُ حَبَلَةُ الْعِنَبِ وَ کَانَ آخِرُ شَیْ‌ءٍ أَخْرَجَ حَبَلَةَ الْعِنَبِ فَلَمْ یَجِدْهَا نُوحٌ- وَ کَانَ إِبْلِیسُ قَدْ أَخَذَهَا فَخَبَاهَا فَنَهَضَ نُوحٌ ع لِیَدْخُلَ السَّفِینَةَ فَیَلْتَمِسَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ إِنَّ لَکَ فِیهَا شَرِیکاً فِی عَصْرِهَا14216 فَأَحْسِنْ مُشَارَکَتَهُ قَالَ نَعَمْ لَهُ السُّبُعُ وَ لِی سِتَّةُ أَسْبَاعٍ قَالَ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَإِنَّکَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ نُوحٌ لَهُ سُدُسٌ وَ لِی خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ قَالَ‌14217 لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ خُمُسٌ وَ لِی أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَإِنَّکَ مُحْسِنٌ قَالَ لَهُ نُوحٌ لَهُ الرُّبُعُ وَ لِی ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ فَقَالَ لَهُ النِّصْفُ وَ لِیَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 287
النِّصْفُ فَقَالَ أَحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ قَالَ ع لِیَ الثُّلُثُ وَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَرَضِیَ فَمَا کَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ مِنْ طَبْخِهَا فَلِإِبْلِیسَ وَ هُوَ حَظُّهُ وَ مَا کَانَ مِنَ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَهُوَ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ حَظُّهُ وَ ذَلِکَ الْحَلَالُ الطَّیِّبُ لِیُشْرَبَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14218 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14219.
-----------------------------------------------------------------
14184 ( 1)- الباب 2 فیه 11 حدیث. 14185 ( 2)- الکافی 6- 419- 1. 14186 ( 3)- التهذیب 9- 120- 516. 14187 ( 4)- الکافی 6- 393- 1. 14188 ( 5)- فی المصدر أغصانهما. 14189 ( 6)- فی المصدر منهما شی‌ء. 14190 ( 1)- الکافی 6- 393- 1 ذیل 1. 14191 ( 2)- علل الشرائع 476- 1. 14192 ( 3)- الکافی 6- 393- 2. 14193 ( 4)- فی المصدر منها. 14194 ( 5)- فی المصدر یدعه. 14195 ( 6)- فی المصدر لأنه. 14196 ( 7)- فی المصدر منها. 14197 ( 8)- فی نسخة أمصصتنی( هامش المصحّحة الثانیة). 14198 ( 1)- فی المصدر علی عروقهما من بول. 14199 ( 2)- فی المصدر و التمر. 14200 ( 3)- الکافی 6- 394- 3. 14201 ( 4)- فی نسخة الحبلة( هامش المخطوط)، و کذلک فی المصدر و الحبلة شجرة العنب أو أصل من أصوله.( القاموس المحیط حبل- 3- 354). 14202 ( 5)- فی المصدر و اللّه. 14203 ( 6)- فی المصدر لی. 14204 ( 7)- الکافی 6- 394- 4. 14205 ( 1)- فی المصدر زیادة فاعطه. 14206 ( 2)- فی نسخة زیادة علیه( هامش المخطوط). 14207 ( 3)- الکافی 6- 420- 1. 14208 ( 4)- الکافی 6- 419- 2. 14209 ( 5)- التهذیب 9- 120- 517. 14210 ( 6)- الکافی 6- 420- 3، و التهذیب 9- 120- 519. 14211 ( 7)- الطلا شراب مطبوخ من عصیر العنب حتّی یذهب ثلثاه.( الصحاح طلا- 6 2414)( هامش المخطوط). 14212 ( 8)- الکافی 6- 421- 9. 14213 ( 1)- التهذیب 9- 121- 520. 14214 ( 2)- علل الشرائع 477- 2. 14215 ( 3)- علل الشرائع 477- 3. 14216 ( 4)- فی المصدر عصیرها. 14217 ( 5)- فی نسخة فقال( هامش المصحّحة الثانیة). 14218 ( 1)- تقدم فی الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة. 14219 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْعَصِیرَ لَا یَحْرُمُ شُرْبُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ أَوْ یَنِشَ‌

31924- 1-14221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ.
31925- 2-14222 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِیرِ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ یَغْلِ.
31926- 3-14223 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ یَغْلِ فَإِذَا غَلَی فَلَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْغَلَیَانُ قَالَ الْقَلْبُ.
31927- 4-14224 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 288
نَشَ‌14225 الْعَصِیرُ أَوْ غَلَی حَرُمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌14226 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14227 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الثَّانِیَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14228.
-------------------
14220 ( 3)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 14221 ( 4)- الکافی 6- 419- 1، التهذیب 9- 119- 513. 14222 ( 5)- الکافی 6- 419- 2. 14223 ( 6)- الکافی 6- 419- 3، التهذیب 9- 120- 514، و لم نعثر علیه بالسند الآخر. 14224 ( 7)- الکافی 6- 419- 4. 14225 ( 1)- نش- النشیش صوت الماء إذا غلی.( القاموس المحیط نشش- 2- 290). 14226 ( 2)- التهذیب 9- 120- 515. 14227 ( 3)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 14228 ( 4)- تقدم فی الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة، و فی الباب 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ حُکْمِ طَبْخِ اللَّحْمِ بِالْحِصْرِمِ وَ بِالْعَصِیرِ مِنَ الْعِنَبِ‌

31928- 1-14230 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ عِنْدَنَا طَبِیخٌ یُجْعَلُ فِیهِ الْحِصْرِمُ وَ رُبَّمَا یُجْعَلُ فِیهِ الْعَصِیرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ یُطْبَخُ بِهِ وَ قَدْ رُوِیَ عَنْهُمْ فِی الْعَصِیرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَی النَّارِ لَمْ یُشْرَبْ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ أَنَّ الَّذِی یُجْعَلُ فِی الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِیرِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَکْلَهُ إِلَی أَنْ نَسْتَأْذِنَ‌14231 مَوْلَانَا فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ‌14232 لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
----------------------
14229 ( 5)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 14230 ( 6)- السرائر 69- 16. 14231 ( 7)- فی المصدر- استاذن. 14232 ( 8)- فی المصدر زیادة بخطه( علیه السلام).

5- بَابُ حُکْمِ مَاءِ الزَّبِیبِ وَ غَیْرِهِ وَ کَیْفِیَّةِ طَبْخِهِ‌

31929- 1-14234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 289
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.
31930- 2-14235 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: وَصَفَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ کَیْفَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ حَلَالًا فَقَالَ لِی ع تَأْخُذُ14236 رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ وَ تُنَقِّیهِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ أَیَّامُ الصَّیْفِ وَ خَشِیتَ أَنْ یَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِی تَنُّورٍ سُخِّنَ‌14237 قَلِیلًا حَتَّی لَا یَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ کُلَّهُ‌14238 إِذَا أَصْبَحْتَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَقْلِبُهُ‌14239 حَتَّی تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ (فَتَصُبُّهُ عَلَی)14240 الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَکِیلُهُ کُلَّهُ فَتَنْظُرُ کَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَکِیلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تُغْلِیَهُ وَ تُقَدِّرَهُ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَی قَدْرِ مُنْتَهَی الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِی الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّی یَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِی ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ فَلَا تَزَالُ تُغْلِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ‌14241 ثُمَّ تَأْخُذُ لِکُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَیِّبَهُ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنْ زَنْجَبِیلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَطُولَ مَکْثُهُ عِنْدَکَ فَرَوِّقْهُ‌14242.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 290
31931- 3-14243 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِیبِ کَیْفَ یَحِلُّ طَبْخُهُ حَتَّی یُشْرَبَ حَلَالًا قَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ مِنْ غَدٍ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَی‌14244 الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلَ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ اضْرِبْهُ حَتَّی یَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِیهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ طَیِّبْهُ إِنْ شِئْتَ بِزَنْجَبِیلٍ قَلِیلٍ قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَکِلْهُ بِشَیْ‌ءٍ وَاحِدٍ حَتَّی تَعْلَمَ کَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُغْلِیهِ فِیهِ ثُمَّ تَضَعُ‌14245 فِیهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ بِحَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ14246 ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِیرَ ثُمَّ تَحُدُّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
31932- 4-14247 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِیبُنِی فِی مَعِدَتِی وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِیَ الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِیذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّیَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ مِنْ حَبِّهِ وَ مَا فِیهِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِی مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُکُهُ فِی الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا وَ فِی الصَّیْفِ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِذَا أَتَی عَلَیْهِ ذَلِکَ الْقَدْرُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 291
صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِی إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِیقاً حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّی تَذْهَبَ الزِّیَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِیلًا وَ خَوْلَنْجَانَ وَ دَارْصِینِیَّ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَکَی وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِی خِرْقَةٍ رَقِیقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِیهِ وَ تُغْلِیهِ مَعَهُ غَلْیَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَی غَدَائِکَ وَ عَشَائِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی مَا کُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَیِّبٌ لَا یَتَغَیَّرُ إِذَا بَقِیَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
31933- 5-14248 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً آخُذُ الزَّبِیبَ وَ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ قَالَ أَ لَیْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَی قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ کَمِ الْعَسَلُ.
31934- 6-14249 وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَیْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَیْثُ أَصَبْتَهُ.
31935- 7-14250 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصِیرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ دَوَانِیقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ‌14251.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 292
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14252.
--------------------------------------
14233 ( 9)- الباب 5 فیه 7 أحادیث. 14234 ( 10)- الکافی 6- 420- 2. 14235 ( 1)- الکافی 6- 424- 1. 14236 ( 2)- فی المصدر خذ. 14237 ( 3)- فی المصدر مسجور. 14238 ( 4)- فی المصدر زیادة حتّی. 14239 ( 5)- فی المصدر تغلیه. 14240 ( 6)- فی المصدر فتصب علیه. 14241 ( 7)- فیه دلالة علی الاکتفاء بذهاب الثلثین کیلا، و یأتی ما یدلّ علی اعتبار الوزن، و لا منافاة فان الثلثین وزنا أکثر من الثلثین کیلا، و یخصص فیکفی أحدهما( منه. قده). 14242 ( 8)- روقه الترویق التصفیة.( القاموس المحیط روق- 3- 238). 14243 ( 1)- الکافی 6- 425- 2. 14244 ( 2)- فی المصدر زیادة الماء. 14245 ( 3)- فی المصدر تجعل. 14246 ( 4)- فی المصدر زیادة الماء. 14247 ( 5)- الکافی 6- 426- 3. 14248 ( 1)- الکافی 6- 426- 4. 14249 ( 2)- طب الأئمة 61. 14250 ( 3)- التهذیب 9- 120- 518. 14251 ( 4)- فی کتاب الزیدین زید النرسی، و زید الزراد و قد عدوه من الأصول لکن ذکر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته \iُ\i زید عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)\E فی الزبیب یدق و یلقی فی القدر و یصب علیه الماء قال حرام حتّی یذهب ثلثاه، قلت الزبیب کما هو یلقی فی القدر.\E \iُ قال هو کذلک سواء إذا أدت الحلاوة الی الماء فقد فسد کلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن یذهب ثلثاه.\E انتهی. و فی بعض الأحادیث المذکورة ما یؤیده. و لتضعیف بعض علمائنا لذلک الکتاب لم أورده فی هذا الباب( منه. قده).، أصل زید النرسی 58. 14252 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ حُکْمِ شُرْبِ الشَّرَابِ الْمَجْهُولِ فِی بُیُوتِ الْمُسْلِمِینَ‌

31936- 1-14254 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ یَدْخُلُ بَیْتَ أَخِیهِ فَیَسْقِیهِ النَّبِیذَ أَوِ الشَّرَابَ لَا یَعْرِفُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ شُرْبُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَارِفاً فَاشْرَبْ مَا أَتَاکَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُنْکِرَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌14255 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14256.
---------------------------
14253 ( 2)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 14254 ( 3)- قرب الإسناد 117. 14255 ( 4)- مسائل علی بن جعفر 161- 250. 14256 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ تَحْرِیمِ الْعَصِیرِ إِذَا أُخِذَ مَطْبُوخاً مِمَّنْ یَسْتَحِلُّهُ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَیْهِ أَوْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ وَ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ أَخْبَرَ بِذَهَابِ الثُّلُثَیْنِ وَ إِبَاحَتِهِ إِذَا أُخِذَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّهُ قَب

31937- 1-14258 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 293
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُهْدِی إِلَیَّ الْبُخْتُجَ‌14259 مِنْ غَیْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.
31938- 2-14260 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ14261 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
31939- 3-14262 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِذَا کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌14263 وَ الْآتِی‌14264.
31940- 4-14265 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 294
عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ یَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14266 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
31941- 5-14267 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ14268 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ إِنْ کَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14269.
31942- 6-14270 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بِالشَّرَابِ فَیَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَی الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً14271 فَلَا بَأْسَ أَنْ یُشْرَبَ.
31943- 7-14272 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی إِلَی الْقِبْلَةِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَی بِشَرَابٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَی الثُّلُثِ فَیَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 295
بْنِ جَعْفَرٍ14273.
----------------------------
14257 ( 6)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 14258 ( 7)- الکافی 6- 420- 4، التهذیب 9- 122- 524. 14259 ( 1)- البختج العصیر المطبوخ.( لسان العرب بختج- 2- 211). 14260 ( 2)- الکافی 6- 420- 5. 14261 ( 3)- التهذیب 9- 122- 525. 14262 ( 4)- الکافی 6- 420- 6، التهذیب 9- 121- 523. 14263 ( 5)- سبق فی الحدیث 1 من هذا الباب. 14264 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب. 14265 ( 7)- الکافی 6- 421- 7. 14266 ( 1)- التهذیب 9- 122- 526. 14267 ( 2)- الکافی 6- 421- 8. 14268 ( 3)- فی التهذیب زکریا بن محمّد. 14269 ( 4)- التهذیب 9- 122- 527. 14270 ( 5)- التهذیب 9- 116- 502. 14271 ( 6)- فی المصدر مامونا. 14272 ( 7)- التهذیب 9- 122- 528. 14273 ( 1)- قرب الإسناد 116.

8- بَابُ أَنَّ الْعَصِیرَ لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَاهُ ثُمَّ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنَ الْمَجْمُوعِ الثُّلُثَانِ صَارَ حَلَالًا وَ أَنَّهُ لَوْ بَقِیَ سَنَةً بَعْدَ ذَلِکَ جَازَ شُرْبُهُ‌

31944- 1-14275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مَاءً ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ تِلْکَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.
31945- 2-14276 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ14277 الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یُرْفَعَ فَیُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14278 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ14279
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 296
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14280.
-------------------
14274 ( 2)- الباب 8 فیه حدیثان. 14275 ( 3)- الکافی 6- 421- 11، التهذیب 9- 121- 521. 14276 ( 4)- الکافی 6- 421- 10. 14277 ( 5)- فی المصدر زیادة ذلک. 14278 ( 6)- التهذیب 9- 121- 522. 14279 ( 7)- قرب الإسناد 116. 14280 ( 1)- تقدم فی الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة، و فی الباب 2 و 5 من هذه الأبواب.

9- بَابُ تَحْرِیمِ شُرْبِ الْخَمْرِ

31946- 1-14282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَ‌14283 الدِّینَ إِنَّمَا یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَی‌14284 فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِالنَّاسِ‌14285 دُونَ الدِّینِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌14286 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14287 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌14288.
31947- 2-14289 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 297
الْحُسَیْنِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَأْتِی شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ (بِئْرِ خَبَالٍ)14290 قَالَ قُلْتُ: وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ یَسِیلُ فِیهَا صَدِیدُ الزُّنَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ تَرَکَ لَفْظَ عَنْ أَبِیهِ‌14291 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ.
31948- 3-14292 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شَفَتُهُ‌14293 مُدْلِعاً لِسَانَهُ یُنَادِی الْعَطَشَ الْعَطَشَ.
31949- 4-14294 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ أَبْلِغْ عَطِیَّةَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ إِنْ شَرِبَهَا حَتَّی یَسْکَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَکِبَتْ فِیهِ رُوحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14295.
31950- 5-14296 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)14297 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 298
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّی یَسْکَرَ لَمْ یُقْبَلْ‌14298 مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
31951- 6-14299 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ‌14300 صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
31952- 7-14301 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌14302.
31953- 8-14303 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ)14304 صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌14305.
31954- 9-14306 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 299
اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ قَالَ فَقُلْتُ فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ14307 اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ.
31955- 10-14308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ14309 صِیَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
31956- 11-14310 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ)14311 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّینَا عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ (لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً)14312 فَقَالَ قَدْ صَدَقُوا قُلْتُ کَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ (فَصَیَّرَ النُّطْفَةَ)14313 أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ (یَنْقُلُهَا فَیُصَیِّرُهَا)14314 عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَنْقُلُهَا14315 فَیُصَیِّرُهَا14316 مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ‌14317 أَرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 300
انْتِقَالِ (مَا خُلِقَ مِنْهُ)14318 قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14319 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ14320 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌14321.
31957- 12-14322 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً14323 إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ (أَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی مَنْزِلِهِ الْکُنْدُرُ)14324.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14325 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌14326
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 301
وَ
رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ بِالْبَدَاءِ14327.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ الْخَادِمُ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی تُرَاثِهِ الْکُنْدُرُ14328.
31958- 13-14329 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِیُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَعْرِفُونَ النَّهْیَ عَنْهَا وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ مُحَرَّمَةٌ هِیَ فِی کِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ‌14330- فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ یَعْنِی الزِّنَا الْمُعْلَنَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‌14331- فَأَمَّا الْإِثْمُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَهِیَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ إِثْمُهُمَا کَبِیرٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ الْمَهْدِیُّ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ فَهَذِهِ فَتْوَی هَاشِمِیَّةٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِیُّ أَنْ قَالَ لِی صَدَقْتَ یَا رَافِضِیُّ.
31959- 14-14332 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِی تَحْرِیمِ الْخَمْرِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 302
وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما14333- فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ (بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ)14334 وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا یَنْبَغِی اجْتِنَابُهُ وَ لَا یَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ طَرِیقٍ لِأَنَّهُ تَعَالَی قَالَ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ- ثُمَّ نَزَلَ آیَةٌ أُخْرَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‌14335- فَکَانَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَی وَ أَغْلَظَ فِی التَّحْرِیمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآیَةٍ أُخْرَی فَکَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآیَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‌14336- فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِی لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَیَّنَ اللَّهُ تَحْرِیمَهَا وَ کَشَفَهُ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ‌14337- وَ قَالَ فِی الْآیَةِ الْأُولَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ‌14338- ثُمَّ قَالَ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ‌14339- فَخَبَّرَ14340 أَنَّ الْإِثْمَ فِی الْخَمْرِ وَ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَفْرِضَ‌14341 فَرِیضَةً أَنْزَلَهَا شَیْئاً بَعْدَ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَیْهَا وَ یَسْکُنُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیِهِ فِیهَا وَ کَانَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وَجْهِ التَّدْبِیرِ فِیهِمْ أَصْوَبَ لَهُمْ‌14342 وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَی الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ عَنْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 303
31960- 15-14343 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ بِئْسَ الشَّرَابُ الْخَمْرُ فَکَرَّرَ14344 ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ تُرِیدُ مَا ذَا قُلْتُ یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْهَا اسْتَغْفَرَهُ وَ لَمْ یَنْوِ أَنَّهُ‌14345 یَعُودُ إِلَیْهَا14346 قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَذَاکَ إِلَی اللَّهِ مَتَی شَاءَ قَبِلَهُ وَ مَتَی شَاءَ رَدَّهُ.
31961- 16-14347 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.
31962- 17-14348 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَکِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ ضُوعِفَ عَلَیْهِ الْعَذَابُ لِتَرْکِ‌14349 الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ صَلَاتَهُ تُوقَفُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِنْ تَابَ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ قُبِلَتْ مِنْهُ‌14350.
31963- 18-14351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 304
جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِغَیْرِ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ فَیَشْکُرُهُ اللَّهُ عَلَی ذَلِکَ.
31964- 19-14352 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ (لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ)14353 صَلَاةً مَا دَامَ فِی عُرُوقِهِ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ.
31965- 20-14354 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ أَوَّلَ مَا نَهَانِی عَنْهُ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ الْحَدِیثَ.
31966- 21-14355 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهَرِ الْغُوطَةِ وَ هُوَ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ یُؤْذِی أَهْلَ النَّارِ رِیحُهُنَّ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 305
31967- 22-14356 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ السَّفَّاکُ لِلدَّمِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ مَشَّاءٌ بِالنَّمِیمَةِ.
31968- 23-14357 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ إِنْ کَانَ مَغْفُوراً.
31969- 24-14358 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا شَرِبَ (الْخَمْرَ أَوِ)14359 الْمُسْکِرَ مَا حَالُهُ قَالَ (لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ)14360 أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ لَهُ تَوْبَةٌ فِی الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ‌14361 مَاتَ فِیهَا دَخَلَ النَّارَ.
31970- 25-14362 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ أَنْ یَجْسُرَ14363 عَلَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 306
ارْتِکَابِ الْمَحَارِمِ وَ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ لَا یَزِیدُ شَارِبَهَا إِلَّا کُلَّ شَرٍّ.
31971- 26-14364 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌14365 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً14366- مَنْسُوخٌ بِآیَةِ التَّحْرِیمِ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ‌14367- وَ الْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ.
أَقُولُ: لَعَلَّ النَّسْخَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ بِمَعْنَی تَخْصِیصِ الْعَامِّ وَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْخَمْرِ مِنْهُ کَمَا مَرَّ14368.
31972- 27-14369 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَصْحَابُ أَبِی سُفْیَانَ عَلَی شَرَابٍ لَهُمْ- إِلَی أَنْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِآنِیَتِهِمْ فَأُکْفِیَتْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14370 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا14371 وَ فِی الْحُدُودِ14372.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 307
-------------------------------
14281 ( 2)- الباب 9 فیه 27 حدیثا. 14282 ( 3)- الکافی 6- 395- 1. 14283 ( 4)- فی هامش المخطوط ما نصه تسلسل إکمال الدین و عدم کماله فی أول الأمر( منه. قده). 14284 ( 5)- فی المصدر الی اخری. 14285 ( 6)- لیس فی المصدر. 14286 ( 7)- الکافی 6- 395- 3، و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)، و التهذیب 9 102- 443. 14287 ( 8)- التهذیب 9- 102- 445. 14288 ( 9)- الکافی 6- 395- 2، التهذیب 9- 102- 444. 14289 ( 10)- الکافی 6- 396- 3. 14290 ( 1)- فی المصدر طینة خبال أو قال من بئر خبال. 14291 ( 2)- التهذیب 9- 103- 448، علما أن فیه عن الحسین بن سدیر عن أبیه. 14292 ( 3)- الکافی 6- 397- 8. 14293 ( 4)- فی نسخة شقه، و فی أخری شدقه( هامش المصحّحة الثانیة). 14294 ( 5)- الکافی 6- 399- 16. 14295 ( 6)- التهذیب 9- 105- 456. 14296 ( 7)- الکافی 6- 401- 10، التهذیب 9- 107- 465. 14297 ( 8)- لیس فی التهذیب. 14298 ( 1)- فی الکافی 6- 401- 10 زیادة اللّه عزّ و جلّ. 14299 ( 2)- الکافی 6- 401- 5، التهذیب 9- 106- 461. 14300 ( 3)- فی الکافی منه. 14301 ( 4)- الکافی 6- 401- 4. 14302 ( 5)- التهذیب 9- 107- 462. 14303 ( 6)- الکافی 6- 401- 11. 14304 ( 7)- فی المصدر لم یقبل اللّه منه. 14305 ( 8)- التهذیب 9- 108- 467. 14306 ( 9)- الکافی 6- 430- 8. 14307 ( 1)- فی المصدر زیادة وجه. 14308 ( 2)- الکافی 6- 430- 9. 14309 ( 3)- فی المصدر الخمر. 14310 ( 4)- الکافی 6- 402- 12. 14311 ( 5)- لیس فی العلل. 14312 ( 6)- فی المصدر لم تحتسب له صلاته أربعین یوما. 14313 ( 7)- فی المصدر فصیره نطفة. 14314 ( 8)- فی المصدر نقلها فصیرها. 14315 ( 9)- فی المصدر نقلها. 14316 ( 10)- فی نسخة و المصدر فصیرها. 14317 ( 11)- المشاشة بالضم رأس العظم الممکن مضغه، و جمعه مشاش." القاموس المحیط 2 288". 14318 ( 1)- فی نسخة و المصدر خلقته. 14319 ( 2)- علل الشرائع 345- 1. 14320 ( 3)- المحاسن 329- 86. 14321 ( 4)- التهذیب 9- 108- 468. 14322 ( 5)- الکافی 1- 115- 15. 14323 ( 6)- فی المصدر زیادة قط. 14324 ( 7)- لیس فی المصدر. 14325 ( 8)- التهذیب 9- 102- 446. 14326 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 15- 33. 14327 ( 1)- التوحید 333- 6. 14328 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 194. 14329 ( 3)- الکافی 6- 406- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 14330 ( 4)- الأعراف 7- 33. 14331 ( 5)- البقرة 2- 219. 14332 ( 6)- الکافی 6- 406- 2. 14333 ( 1)- البقرة 2- 219. 14334 ( 2)- فی المصدر بتحریمها و تحریم المیسر. 14335 ( 3)- المائدة 5- 90 و 91. 14336 ( 4)- المائدة 5- 90 و 91. 14337 ( 5)- الأعراف 7- 33. 14338 ( 6)- البقرة 2- 219. 14339 ( 7)- الأعراف 7- 33. 14340 ( 8)- فی المصدر زیادة اللّه عزّ و جلّ. 14341 ( 9)- فی المصدر یفترض. 14342 ( 10)- لیس فی المصدر. 14343 ( 1)- التهذیب 9- 110- 479. 14344 ( 2)- فی المصدر یکرر. 14345 ( 3)- فی المصدر أن. 14346 ( 4)- فی المصدر زیادة أبدا. 14347 ( 5)- الفقیه 3- 345- 4215، الفقیه 3- 567- 4939، و التهذیب 9- 128- 553. 14348 ( 6)- الفقیه 3- 570- 4950. 14349 ( 7)- فی المصدر لترکه. 14350 ( 8)- عقاب الأعمال 290- 6. 14351 ( 9)- الفقیه 4- 353- 5762. 14352 ( 1)- عقاب الأعمال 290- 7. 14353 ( 2)- فی المصدر لا تقبل منه. 14354 ( 3)- أمالی الصدوق 339- 1. 14355 ( 4)- الخصال 179- 243. 14356 ( 1)- الخصال 180- 244. 14357 ( 2)- الخصال 621- 10. 14358 ( 3)- عقاب الأعمال 292- 14. 14359 ( 4)- لیس فی المصدر. 14360 ( 5)- فی المصدر لا یقبل اللّه صلاته. 14361 ( 6)- فی المصدر و إن. 14362 ( 7)- علل الشرائع 476- 2. 14363 ( 8)- فی المصدر یجترئ. 14364 ( 1)- المحکم و المتشابه 15. 14365 ( 2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 14366 ( 3)- النحل 16- 67. 14367 ( 4)- الأعراف 7- 33. 14368 ( 5)- مر فی الحدیث 14 من هذا الباب. 14369 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 339- 183. 14370 ( 7)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 14371 ( 8)- یأتی فی الأبواب 10 و 12- 20 من هذه الأبواب. 14372 ( 9)- یأتی فی الأبواب 1- 7 و 9 من أبواب حدّ المسکر.

10- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ سَقْیُ الْخَمْرِ صَبِیّاً وَ لَا مَمْلُوکاً وَ لَا کَافِراً وَ کَذَا کُلُّ مُحَرَّمٍ وَ کَرَاهَةِ سَقْیِ الدَّوَابِّ الْخَمْرَ وَ کُلَّ مُحَرَّمٍ وَ إِطْعَامِهَا إِیَّاهُ‌

31973- 1-14374 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّی‌14375 لَا یَشْرَبُ عَبْدٌ لِی خَمْراً فِی الدُّنْیَا إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا یَشْرَبُ‌14376 مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ‌14377 مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أَوْ مَمْلُوکاً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا وَ أَحْدَاثَهَا وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ حُکْمَ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ‌14378.
31974- 2-14379 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 308
بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ بَشِیرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ الْخَمْرَ فَقَالَ لَا مَنْ سَقَی مَوْلُوداً14380 مُسْکِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إِنْ غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌14381.
31975- 3-14382 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌14383 عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِیّاً لَا یَعْقِلُ سَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِیمِ مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَیْتُهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْکَرَامَةِ مَا فَعَلْتُ‌14384 بِأَوْلِیَائِی.
31976- 4-14385 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌14386 ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ أَنْ تُسْقَی الدَّوَابُّ الْخَمْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌14387.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 309
31977- 5-14388 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِیمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَیْرِهَا تُسْقَی أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ یُکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ ذَلِکَ.
31978- 6-14389 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ سَقَی صَبِیّاً مُسْکِراً وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی طِینَةِ خَبَالٍ حَتَّی یَأْتِیَ مِمَّا صَنَعَ بِمَخْرَجٍ.
31979- 7-14390 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌14391 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ14392 سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ (سَمِّ الْأَسَاوِدِ)14393 وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ سَقَاهَا یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ صَابِئاً أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا.
---------------------------------------
14373 ( 1)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 14374 ( 2)- الکافی 6- 396- 1. 14375 ( 3)- فی المصدر زیادة أن. 14376 ( 4)- فی المصدر ما شرب. 14377 ( 5)- فی المصدر زیادة یوم القیامة. 14378 ( 6)- أمالی الصدوق 339- 1. 14379 ( 7)- الکافی 6- 397- 6. 14380 ( 1)- فی المصدر زیادة خمرا أو قال. 14381 ( 2)- التهذیب 9- 103- 449. 14382 ( 3)- الکافی 6- 397- 7. 14383 ( 4)- فی المصدر زیادة جمیعا. 14384 ( 5)- فی المصدر ما أفعل. 14385 ( 6)- الکافی 6- 430- 7. 14386 ( 7)- فی التهذیب زیادة عن أبیه. 14387 ( 8)- التهذیب 9- 114- 496. 14388 ( 1)- التهذیب 9- 114- 497. 14389 ( 2)- الخصال 635- 10. 14390 ( 3)- عقاب الأعمال 336. 14391 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 14392 ( 5)- فی المصدر زیادة فی الدنیا. 14393 ( 6)- فی المصدر سم الأفاعی.

11- بَابُ کَرَاهَةِ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَبُولِ شَفَاعَتِهِ وَ تَصْدِیقِ حَدِیثِهِ وَ ائْتِمَانِهِ عَلَی أَمَانَةٍ وَ عِیَادَتِهِ وَ حُضُورِ جِنَازَتِهِ وَ مُجَالَسَتِهِ‌

31980- 1-14395 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 310
بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ‌14396 فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَیْسَ‌14397 لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌14398.
31981- 2-14399 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا یُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَکُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ.
31982- 3-14400 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ خَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَ لَهُ إِسْنَاداً آخَرَ سَهْواً14401.
31983- 4-14402 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 311
تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَکُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ.
31984- 5-14403 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَکَلَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ- فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً14404 فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ‌14405 بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ‌14406- ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَکَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَیَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَنِی فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ مَهْ لَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً14407- فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِیهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ‌14408 لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ حَتَّی یَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ کَانَ وَلِیُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِیسَ‌14409- وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ یَسُوقُهُ إِلَی کُلِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 312
شَرٍّ14410 وَ یَصْرِفُهُ عَنْ کُلِّ خَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14411.
31985- 6-14412 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ هَذَا النَّبِیذَ فَقَالَ یَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
31986- 7-14413 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ خَمْرٍ فَکَأَنَّمَا (قَادَهَا إِلَی النَّارِ)14414 وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مُخَالِفاً14415 عَلَی دِینِهِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا وَ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ.14416 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص312
31987- 8-14417 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُجَالِسُوا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ وَ لَا تَتَزَوَّجُوا إِلَیْهِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تُشَیِّعُوا جَنَازَتَهُ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ دَالِعاً لِسَانُهُ مِنْ قَفَاهُ.
31988- 9-14418 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 313
رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا14419 فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا أَنْ یَأْجُرَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ‌14420- وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14421.
------------------------------------
14394 ( 7)- الباب 11 فیه 9 أحادیث. 14395 ( 8)- الکافی 6- 396- 2. 14396 ( 1)- فی المصدر زیادة فیه. 14397 ( 2)- فی المصدر و لا. 14398 ( 3)- التهذیب 9- 103- 447. 14399 ( 4)- الکافی 6- 396- 4. 14400 ( 5)- الکافی 6- 399- 15. 14401 ( 6)- التهذیب 9- 105- 455. 14402 ( 7)- الکافی 6- 397- 5. 14403 ( 1)- الکافی 6- 397- 9. 14404 ( 2)- فی المصدر زیادة بضاعة. 14405 ( 3)- فی المصدر زیادة قد. 14406 ( 4)- التوبة 9- 61. 14407 ( 5)- النساء 4- 5. 14408 ( 6)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 14409 ( 7)- فی المصدر زیادة لعنه اللّه. 14410 ( 1)- فی المصدر ضلال. 14411 ( 2)- التهذیب 9- 103- 450. 14412 ( 3)- التهذیب 9- 116- 502. 14413 ( 4)- الفقیه 4- 58- 5091. 14414 ( 5)- فی المصدر قادها الی الزنا. 14415 ( 6)- فی المصدر زیادة له. 14416 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14417 ( 7)- أمالی الصدوق 339- 1، و أورد صدره فی الحدیث 20 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14418 ( 8)- تفسیر القمّیّ 1- 131. 14419 ( 1)- فی المصدر فاهلکها. 14420 ( 2)- النساء 4- 5. 14421 ( 3)- تقدم فی الباب 29 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ مِنَ الْکَبَائِرِ

31989- 1-14423 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا عُصِیَ اللَّهُ بِشَیْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْمُسْکِرِ14424 إِنَّ أَحَدَهُمْ یَدَعُ‌14425 الصَّلَاةَ الْفَرِیضَةَ وَ یَثِبُ عَلَی أُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ.
31990- 2-14426 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ14427 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 314
یَعْرِفُ‌14428 رَبَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ‌14429 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ14430 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ‌14431 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14432.
31991- 3-14433 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)14434 عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَةِ بَیْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِیَةِ الْخَمْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌14435.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 315
31992- 4-14436 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
31993- 5-14437 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرَابُ‌14438 مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا مُکَذِّبٌ بِکِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ کِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقُمِّیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ‌14439.
31994- 6-14440 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ.
31995- 7-14441 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 316
31996- 8-14442 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ قَالَ‌14443 نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَعَلَّهُ لَا یَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَی وَ سَرَقَ وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ تَرَکَ الصَّلَاةَ.
31997- 9-14444 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.
31998- 10-14445 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکَاتِبِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَنَظَرَ إِلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ- (فَقَالُوا)14446 هَذَا إِلَهُ‌14447 أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَیْهِ (بَعْضَکُمْ فَسَأَلَهُ)14448 فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ یَا14449 عَمِّ مَا أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَعَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ حَتَّی عَادَ إِلَیْهِ‌14450 فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ یُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِی الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ فِی الشِّرْکِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِیلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَی کُلِّ ذَنْبٍ کَمَا (تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَی کُلِّ شَجَرَةٍ)14451.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 317
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌14452 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌14453.
31999- 11-14454 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ لَا لَذَّةَ أَفْضَلُ مِنْهَا قَالَ حَرَّمَهَا لِأَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ وَ رَأْسُ کُلِّ شَرٍّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِهَا سَاعَةٌ یَسْلُبُ لُبَّهُ فَلَا یَعْرِفُ رَبَّهُ وَ لَا یَتْرُکُ مَعْصِیَةً إِلَّا رَکِبَهَا وَ لَا یَتْرُکُ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَکَهَا وَ لَا رَحِماً مَاسَّةً إِلَّا قَطَعَهَا وَ لَا فَاحِشَةً إِلَّا أَتَاهَا وَ السَّکْرَانُ زِمَامُهُ بِیَدِ الشَّیْطَانِ إِنْ أَمَرَهُ أَنْ یَسْجُدَ لِلْأَوْثَانِ سَجَدَ وَ یَنْقَادُ حَیْثُمَا قَادَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14455.
--------------------------------
14422 ( 4)- الباب 12 فیه 11 حدیثا. 14423 ( 5)- الکافی 6- 403- 7. 14424 ( 6)- فی المصدر الخمر. 14425 ( 7)- فی المصدر لیدع. 14426 ( 8)- الکافی 6- 402- 1. 14427 ( 9)- فی المصدر إسماعیل بن بشار. 14428 ( 1)- فی المصدر زیادة معها. 14429 ( 2)- الفقیه 3- 570- 4948. 14430 ( 3)- عقاب الأعمال 290- 3، و علل الشرائع 476- 1، و لم نجده فی الخصال المطبوع. 14431 ( 4)- علل الشرائع 476- 1 و فیه\i عن أبیه، عن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن إسماعیل بن یسار ..\E. 14432 ( 5)- المحاسن 125- 143. 14433 ( 6)- الکافی 6- 403- 6. 14434 ( 7)- لیس فی عقاب الأعمال. 14435 ( 8)- عقاب الأعمال 291- 9. 14436 ( 1)- الکافی 6- 402- 3. 14437 ( 2)- الکافی 6- 403- 4. 14438 ( 3)- فی المصدر الشرب. 14439 ( 4)- عقاب الأعمال 291- 12. 14440 ( 5)- الکافی 6- 403- 5. 14441 ( 6)- الکافی 6- 402- 2. 14442 ( 1)- الکافی 6- 403- 8. 14443 ( 2)- فی المصدر فقال. 14444 ( 3)- الکافی 6- 403- 9. 14445 ( 4)- الکافی 6- 429- 3. 14446 ( 5)- فی المصدر زیادة من هذا؟ فقیل لهم. 14447 ( 6)- فی نسخة إمام( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 14448 ( 7)- فی المصدر ببعضکم یساله. 14449 ( 8)- فی المصدر زیادة ابن. 14450 ( 9)- فی المصدر زیادة فسأله. 14451 ( 10)- فی المصدر یعلو شجرها علی کل شجر. 14452 ( 1)- الفقیه 3- 571- 4952. 14453 ( 2)- عقاب الأعمال 292- 15. 14454 ( 3)- الاحتجاج 346. 14455 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1- 11 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 1- 7 و 9 من أبواب حدّ المسکر.

13- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوِ الْمُسْکِرِ أَوِ النَّبِیذِ

32000- 1-14457 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ النَّبِیذَ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَی أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِی النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 318
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌14458 عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِ مِثْلَهُ‌14459.
32001- 2-14460 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ عَجْلَانَ بْنِ صَالِحٍ‌14461 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ14462 حَتَّی یَفْنَی عُمُرُهُ کَانَ کَمَنْ عَبَدَ الْأَوْثَانَ وَ مَنْ تَرَکَ مُسْکِراً (مَخَافَةَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)14463 وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
32002- 3-14464 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌14465 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32003- 4-14466 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14467 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 319
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ‌14468.
32004- 5-14469 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32005- 6-14470 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ14471 وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32006- 7-14472 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ‌14473 عَلَیْهِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌14474.
32007- 8-14475 وَ عَنْهُمْ (عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَیْهِ)14476 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 320
عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ14477 الْمُسْکِرِ قَالَ فَکَتَبَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ14478 کَافِرٌ.
32008- 9-14479 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32009- 10-14480 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَافِراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14481 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32010- 11-14482 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْمُسْکِرِ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ.
32011- 12-14483 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ کَافِراً.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا کَانَ مُسْتَحِلًّا لَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 321
32012- 13-14484 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ قِیلَ وَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً.
32013- 14-14485 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الزِّنَا (وَ الْفُسُوقِ)14486 وَ الشُّرْبِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
32014- 15-14487 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ ابْنَ یَزِیدَ14488- ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ کَافِرٌ فَقَالَ صَدَقَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ لَهُ.
32015- 16-14489 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً (لَمْ یَقْبَلْ صَلَاتَهُ)14490 أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌14491.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 322
32016- 17-14492 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ مُکَذِّبٌ‌14493 بِکِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ کِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
32017- 18-14494 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ14495 إِذَا سَکِرَ مِنْهُ قَالَ مَنْ سَکِرَ مِنَ الْخَمْرِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِینَ یَوْماً لَقِیَ اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌14496.
32018- 19-14497 الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ (عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ)14498 قَالَ: لَقِیتُ أَنَا وَ مُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ- الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ فَأَخْبَرْنَا14499 جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ أَوْلَی بِالْیَهُودِیَّةِ مِنْکُمَا إِنَّ الْیَهُودِیَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14501 وَ إِطْلَاقُ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 323
بَعْضِ الْأَحَادِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُسْتَحِلِّ قَالَهُ الشَّیْخُ‌14502 وَ غَیْرُهُ‌14503 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌14504.
-----------------------------
14456 ( 5)- الباب 13 فیه 19 حدیثا. 14457 ( 6)- الکافی 6- 398- 11. 14458 ( 1)- فی التهذیب عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن الحسین. 14459 ( 2)- التهذیب 9- 104- 452. 14460 ( 3)- الکافی 6- 404- 1. 14461 ( 4)- فی المصدر عن عجلان أبی صالح. 14462 ( 5)- فی المصدر المسکر. 14463 ( 6)- فی المصدر مخافة من اللّه عزّ و جلّ أدخله اللّه الجنة. 14464 ( 7)- الکافی 6- 404- 6، و التهذیب 9- 109- 472. 14465 ( 8)- فی التهذیب عبد اللّه بن الحجاج. 14466 ( 9)- الکافی 6- 404- 4. 14467 ( 10)- التهذیب 9- 109- 474. 14468 ( 1)- الکافی 6- 405- 10. 14469 ( 2)- الکافی 6- 404- 3. 14470 ( 3)- الکافی 6- 404- 7. 14471 ( 4)- فی المصدر زیادة أیضا. 14472 ( 5)- الکافی 6- 405- 8. 14473 ( 6)- فی المصدر زیادة و هو مدمن. 14474 ( 7)- التهذیب 9- 108- 470. 14475 ( 8)- الکافی 6- 405- 9، و التهذیب 9- 108- 469. 14476 ( 9)- فی المصدر\i عن سهل بن زیاد و یعقوب بن یزید، عن محمّد بن داذویه\E،. 14477 ( 1)- لیس فی المصدر. 14478 ( 2)- فی المصدر الخمر. 14479 ( 3)- الکافی 6- 404- 2، و التهذیب 9- 109- 475. 14480 ( 4)- الکافی 6- 404- 5. 14481 ( 5)- التهذیب 9- 109- 473. 14482 ( 6)- الکافی 6- 398- 12. 14483 ( 7)- الفقیه 4- 354- 4762. 14484 ( 1)- الخصال 632- 10. 14485 ( 2)- عقاب الأعمال 291- 10. 14486 ( 3)- فی المصدر و السرق و الشرب. 14487 ( 4)- عقاب الأعمال 292- 16. 14488 ( 5)- فی نسخة ابن داود( هامش المخطوط) و فی المصدر ابن داذویه. 14489 ( 6)- عقاب الأعمال 289- 2. 14490 ( 7)- فی المصدر لم یقبل اللّه عزّ و جلّ صلاته. 14491 ( 8)- المحاسن 125- 142. 14492 ( 1)- علل الشرائع 476- 3. 14493 ( 2)- فی المصدر مکذوب. 14494 ( 3)- قرب الإسناد 116. 14495 ( 4)- فی المصدر زیادة ما حاله. 14496 ( 5)- مسائل علی بن جعفر 156- 220. 14497 ( 6)- الاحتجاج 374. 14498 ( 7)- فی المصدر عن أبی یعقوب. 14499 ( 8)- فی المصدر زیادة بما قال فینا. 14500 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب. 14501 ( 10)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 15 من هذه الأبواب. 14502 ( 1)- راجع التهذیب 9- 110- 478 ذیل 478. 14503 ( 2)- راجع روضة المتقین 9- 298. 14504 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

14- بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی تَرْکِهَا

32019- 1-14506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ مَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِقُّهُ‌14507 سَائِلًا لُعَابُهُ یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14508.
32020- 2-14509 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً فَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً)14510 فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
32021- 3-14511 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ14512 عَنْ أَبَانِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 324
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ‌14513 مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ‌14514 تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14515 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32022- 4-14516 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ قَالَ فَقُلْتُ‌14517 فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ14518 اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ.
32023- 5-14519 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ14520 صِیَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
32024- 6-14521 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِلنَّاسِ لَا لِلَّهِ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّوْبَةِ14522 وَ غَیْرِهَا14523.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 325
-------------------------------
14505 ( 4)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 14506 ( 5)- الکافی 6- 398- 13. 14507 ( 6)- فی المصدر شدقه. 14508 ( 7)- التهذیب 9- 104- 453. 14509 ( 8)- الکافی 6- 400- 2، و التهذیب 9- 106- 459. 14510 ( 9)- فی الکافی لم تقبل منه صلاته أربعین یوما، و فی التهذیب ما من عبد شرب مسکرا لم تقبل منه صلاة أربعین صباحا. 14511 ( 10)- الکافی 6- 400- 1. 14512 ( 11)- فی المصدر زیادة عن الوشاء. 14513 ( 1)- فی المصدر و إن. 14514 ( 2)- فی المصدر فان. 14515 ( 3)- التهذیب 9- 106- 458. 14516 ( 4)- الکافی 6- 430- 8. و أورده فی الحدیث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14517 ( 5)- فی المصدر قلت. 14518 ( 6)- فی المصدر زیادة وجه. 14519 ( 7)- الکافی 6- 430- 9. و أورده فی الحدیث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب. 14520 ( 8)- فی المصدر المسکر. 14521 ( 9)- أمالی الطوسیّ 2- 306. 14522 ( 10)- تقدم فی البابین 48 و 86 من أبواب جهاد النفس. 14523 ( 11)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 9 من هذه الأبواب.

15- بَابُ تَحْرِیمِ کُلِّ مُسْکِرٍ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً

32025- 1-14525 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ (کُلُّهُ قَالَ)14526 نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
32026- 2-14527 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَکَثِیرُ الْمُسْکِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ لِأَحَدٍ.
32027- 3-14528 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ‌14529 کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
32028- 4-14530 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ14531 عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 326
ص الشَّرَابَ مِنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌14532.
32029- 5-14533 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ‌14534 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ‌14535 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14536 وَ کَذَا الثَّالِثُ.
32030- 6-14537 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ کُلَّ مُسْکِرٍ.
32031- 7-14538 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدُ فُرُوجِ الْبَغَایَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 327
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14539.
32032- 8-14540 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الرِّیِّ مِنَ الْمُسْکِرِ فِی الدُّنْیَا یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا14541.
32033- 9-14542 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ‌14543 مُسْکِراً لَمْ یُقْبَلْ‌14544 مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌14545.
32034- 10-14546 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌14547 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ حَدِیثِ مَرْوَکٍ وَ زَادَ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَحَلَ عَیْنَیْهِ بِمِیلٍ مِنْ نَبِیذٍ14548 کَانَ حَقّاً14549 عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکْحُلَهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
32035- 11-14550 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 328
الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ فَلَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا14551.
32036- 12-14552 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ رَجُلٍ)14553 عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ (صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً)14554 فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ مَا14555 یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14556 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32037- 13-14557 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ14558 کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ (أَوْ شَرِبَ مُسْکِراً)14559 وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ‌14560 صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 329
32038- 14-14561 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِی قَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ قُلْتُ یَا أَبَهْ وَ أَیُّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌14562.
32039- 15-14563 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ (شَرِبَ مُسْکِراً)14564 لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14565.
32040- 16-14566 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِیهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْیِیرِ14567 عُقُولِ شَارِبِیهَا وَ حَمْلِهَا إِیَّاهُمْ عَلَی إِنْکَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْیَةِ عَلَیْهِ وَ عَلَی رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا یَکُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ14568 مِنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَحَارِمِ‌14569 فَبِذَلِکَ قَضَیْنَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 330
عَلَی کُلِّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ یَأْتِی مِنْ عَاقِبَتِهَا14570 مَا یَأْتِی مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْیَجْتَنِبْ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَوَلَّانَا وَ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا کُلَّ شَرَابٍ مُسْکِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ شَارِبِیهَا14571.
32041- 17-14572 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ14573 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ قَلِیلِهَا وَ کَثِیرِهَا وَ تَحْرِیمُ کُلِّ شَرَابٍ مُسْکِرٍ14574 قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32042- 18-14575 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ14576 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.
32043- 19-14577 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 331
بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ14578 لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ ضُوعِفَ عَلَیْهِ الْعَذَابُ لِتَرْکِ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ مِثْلَهُ‌14579.
32044- 20-14580 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ تُوقَفُ صَلَاتُهُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَیْهِ.
32045- 21-14581 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (عَنْ جَدِّهِ)14582 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ)14583 قَالَ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِی عُرُوقِهِ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ.
32046- 22-14584 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ شَرٌّ14585 مِنَ الشَّرَابِ الْکَذِبُ.
32047- 23-14586 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 332
مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌14587) فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
32048- 24-14588 وَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (عَنْ عَمَّارٍ)14589 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
32049- 25-14590 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ لَهُ.
32050- 26-14591 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (عَنْ سُلَیْمَانَ)14592 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
32051- 27-14593 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 333
بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ کَانَ یَحُدُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ کَانَ یَقْتُلُهُ قُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْکِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْکِرٍ کَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ قَالَ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌14594.
32052- 28-14595 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ تَحْرِیمَ الْخَمْرِ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص (کُلَّ مُسْکِرٍ)14596 فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فِی أَشْیَاءَ کَثِیرَةٍ فَمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.
وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌14597.
32053- 29-14598 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 334
32054- 30-14599 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ‌14600 عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَبْلِغْ مَنْ لَقِیتَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنِّی السَّلَامَ‌14601 وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ الصُّغَیْرَاءَ14602 عَلَیْهِمْ حَرَامٌ یَعْنِی النَّبِیذَ وَ هُوَ الْخَمْرُ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ عَلَیْهِمْ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا14603 وَ فِی الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ14604 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14605.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14524 ( 1)- الباب 15 فیه 30 حدیثا. 14525 ( 2)- الکافی 6- 409- 9. 14526 ( 3)- فی المصدر کله حرام؟ فقال. 14527 ( 4)- الکافی 1- 266- 4. 14528 ( 5)- الکافی 6- 407- 1، و التهذیب 9- 111- 483. 14529 ( 6)- فی الکافی زیادة فی خطبته. 14530 ( 7)- الکافی 6- 408- 2. 14531 ( 8)- خالد بن جریر من أولاد جریر بن عبد اللّه البجلی الصحابیّ.( هامش المخطوط). 14532 ( 1)- التهذیب 9- 111- 480. 14533 ( 2)- الکافی 6- 408- 3. 14534 ( 3)- المیثمی من أولاد میثم التمار واقفی ثقة( هامش المخطوط). 14535 ( 4)- فی التهذیب عن عبد الرحمن بن زید، عن أسلم،. 14536 ( 5)- التهذیب 9- 111- 482. 14537 ( 6)- الکافی 6- 408- 5. 14538 ( 7)- الکافی 6- 399- 14. 14539 ( 1)- التهذیب 9- 105- 454. 14540 ( 2)- الکافی 6- 400- 17. 14541 ( 3)- الفقیه 3- 570- 4949. 14542 ( 4)- الکافی 6- 401- 8. 14543 ( 5)- فی المصدر زیادة[ منکم]. 14544 ( 6)- فی المصدر تقبل. 14545 ( 7)- التهذیب 9- 107- 465. 14546 ( 8)- الکافی 6- 400- 18. 14547 ( 9)- الظاهر أنّه ابن النعمان أو ابن یقطین" منه قده". 14548 ( 10)- فی نسخة خمر( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 14549 ( 11)- فی المصدر حقیقا. 14550 ( 12)- الکافی 6- 400- 19، و التهذیب 9- 106- 457. 14551 ( 1)- المقنع 23. 14552 ( 2)- الکافی 6- 400- 3. 14553 ( 3)- لیس فی التهذیب. 14554 ( 4)- فی المصدر صلاته أربعین یوما. 14555 ( 5)- فی المصدر ماء. 14556 ( 6)- التهذیب 9- 106- 460. 14557 ( 7)- الکافی 6- 401- 6، و التهذیب 9- 107- 463. 14558 ( 8)- فی المصدر زیادة فطر. 14559 ( 9)- لیس فی المصدر. 14560 ( 10)- فی المصدر لم تحتسب له. 14561 ( 1)- الکافی 6- 401- 7. 14562 ( 2)- التهذیب 9- 107- 464. 14563 ( 3)- الکافی 6- 401- 9. 14564 ( 4)- فی المصدر سکر. 14565 ( 5)- التهذیب 9- 107- 466. 14566 ( 6)- علل الشرائع 475- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 98- 2. 14567 ( 7)- فی العلل تغییرها. 14568 ( 8)- فی العلل عن. 14569 ( 9)- فی العیون الحرام. 14570 ( 1)- فی العلل عاقبته. 14571 ( 2)- هذا لا دلالة فیه علی حجیة قیاس منصوص العلة کما ظنّ لأن الدلیل إلزامی لمن یقول بالقیاس أو محمول علی التقیة لأن العامّة قائلون بحجیة القیاس علی أنّه لیس فیه ... العلة منصوصة و لا فیه تصریح بالرخصة. إلا لمثل هذا الاستدلال." منه. قده". 14572 ( 3)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 126- 1. 14573 ( 4)- تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ ت]. 14574 ( 5)- فی نسخة إن أسکر( هامش المخطوط). 14575 ( 6)- معانی الأخبار 164- 2. 14576 ( 7)- فی نسخة عن أبیه( بدل عن الصفار)( هامش المصحّحة الثانیة). 14577 ( 8)- الخصال 534- 1. 14578 ( 1)- فی المصدر زیادة فسکر منها. 14579 ( 2)- عقاب الأعمال 290- 6. 14580 ( 3)- الخصال 534- 1 ذیل 1. 14581 ( 4)- عقاب الأعمال 290- 7. 14582 ( 5)- فی المصدر بن. 14583 ( 6)- فی المصدر عن شارب الخمر. 14584 ( 7)- عقاب الأعمال 291- 8. 14585 ( 8)- فی المصدر و أشر. 14586 ( 9)- بصائر الدرجات 398- 3. 14587 ( 1)- لیس فی المصدر. 14588 ( 2)- بصائر الدرجات 399- 4. 14589 ( 3)- فی المصدر عن إسحاق بن عمار. 14590 ( 4)- بصائر الدرجات 399- 5. 14591 ( 5)- بصائر الدرجات 400- 11. 14592 ( 6)- فی المصدر\i عن عبد اللّه بن سلیمان، عمن رواه، عن عبد اللّه سلیمان ..\E. 14593 ( 7)- بصائر الدرجات 400- 12. 14594 ( 1)- بصائر الدرجات 401- 13. 14595 ( 2)- بصائر الدرجات 402- 16. 14596 ( 3)- فی المصدر تحریم المسکر. 14597 ( 4)- بصائر الدرجات 402- 18. 14598 ( 5)- بصائر الدرجات 403- 19. 14599 ( 1)- الزهد 20- 44. 14600 ( 2)- فی المصدر زیادة عن علی( علیهم السلام). 14601 ( 3)- فی المصدر زیادة و ادع الناس الی الإسلام و أیقن ان لک بکل من أجابک عتق رقبة من ولد یعقوب. 14602 ( 4)- الصغیرا الغبیراء شراب مسکر تتخذه الحبش من الذرة" الصحاح( غبر)- 2 765"، و فی المصدر الصغراب. و فی هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة الصغیراء. 14603 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه بالإطلاق فی الأبواب 1- 14 من هذه الأبواب. 14604 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض. 14605 ( 7)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

16- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِصْرَارِ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ

32055- 1-14607 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (قَالَ سَمِعْتُ)14608 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِی یَشْرَبُهَا کُلَّ یَوْمٍ (وَ لَکِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ)14609 أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 335
32056- 2-14610 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌14611 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَارُودٍ14612 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ‌14613 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ: مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی یَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.
32057- 3-14614 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْمُسْکِرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14615 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32058- 4-14616 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَزِیدَ14617 بْنِ ذَرِیعٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَاقٌّ وَ مَنَّانٌ وَ مُکَذِّبٌ بِالْقَدَرِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.
32059- 5-14618 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 336
عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَجِی‌ءُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ14619 یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مُزْرَقَّةً عَیْنَاهُ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ‌14620 یَسِیلُ لُعَابُهُ مَشْدُوداً14621 نَاصِیَتُهُ إِلَی إِبْهَامِ قَدَمَیْهِ‌14622 خَارِجاً14623 یَدُهُ مِنْ صُلْبِهِ فَیَفْزَعُ‌14624 مِنْهُ أَهْلُ الْجَمْعِ إِذَا رَأَوْهُ مُقْبِلًا إِلَی الْحِسَابِ.
32060- 6-14625 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
32061- 7-14626 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَ الْمُدْمِنُ الْخَمْرِ (وَ مَنَّانٌ بِالْخَیْرِ)14627 إِذَا عَمِلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14628 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14629.
----------------------------------------
14606 ( 8)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 14607 ( 9)- الکافی 6- 405- 2، و التهذیب 9- 109- 477. 14608 ( 10)- فی المصدر قالا سمعنا. 14609 ( 11)- فی الکافی و لکن الذی یوطن نفسه. 14610 ( 1)- الکافی 6- 405- 1، و التهذیب 9- 109- 476. 14611 ( 2)- لیس فی المصدر. 14612 ( 3)- فی المصدر عن أبی الجارود. 14613 ( 4)- فی الکافی حدّثنی أبی، عن أبیه( علیه السلام). 14614 ( 5)- الکافی 6- 405- 3. 14615 ( 6)- التهذیب 9- 110- 478. 14616 ( 7)- الخصال 203- 18. 14617 ( 8)- فی نسخة و یزید، و فی أخری برید، و فی ثالثة یزید بن زریع( هامش المصحّحة الثانیة). 14618 ( 9)- عقاب الأعمال 290- 4. 14619 ( 1)- لیس فی المصدر. 14620 ( 2)- فی نسخة شدقه، و فی أخری شفته( هامش المصحّحة الثانیة). 14621 ( 3)- فی المصدر مشدودة. 14622 ( 4)- فی المصدر قدمه. 14623 ( 5)- فی المصدر خارجة. 14624 ( 6)- فی نسخة فیفرق( هامش المصحّحة الثانیة). 14625 ( 7)- المحاسن 125- 142. 14626 ( 8)- قرب الإسناد 40. 14627 ( 9)- فی المصدر و المنان بالفعال الخیر. 14628 ( 10)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 14629 ( 11)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ‌

32062- 1-14631 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 337
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَمِّی وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ النَّبِیذِ وَ أَصِفَهُ لَکَ فَقَالَ أَنَا أَصِفُ‌14632 لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ قَالَ فَقُلْتُ فَقَلِیلُ الْحَرَامِ یُحِلُّهُ کَثِیرُ الْمَاءِ فَرَدَّ بِکَفِّهِ مَرَّتَیْنِ‌14633 لَا لَا.
32063- 2-14634 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ کُلَّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32064- 3-14635 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ مُبْتَلًی بِالنَّبِیذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصِفُ لَکَ النَّبِیذَ فَقَالَ بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِیذُ السِّقَایَةِ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا کَانَتِ السِّقَایَةُ إِنَّمَا السِّقَایَةُ زَمْزَمُ- أَ فَتَدْرِی‌14636 أَوَّلَ مَنْ غَیَّرَهَا قُلْتُ لَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِی مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْکَرْمُ فَکَانَ یُنْقِعُ الزَّبِیبَ غُدْوَةً وَ یَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْقِعُهُ بِالْعَشِیِّ وَ یَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً14637 یُرِیدُ بِهِ أَنْ یَکْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَلَی النَّاسِ وَ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَقْرَبْهُ وَ لَا تَشْرَبْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 338
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14638 وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
32065- 4-14639 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ قَلِیلَهَا وَ کَثِیرَهَا کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ النَّبِیُّ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةَ وَ مَا حَرَّمَهُ النَّبِیُّ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌14640.
32066- 5-14641 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ یُخْلَطَانِ‌14642 لِلنَّبِیذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- کُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ فِی النَّبِیذِ الْخَمِیرَةُ وَ هِیَ الْعَکَرَةُ14643.
32067- 6-14644 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ)14645 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عِنْدَ أَبِی قَوْمٌ فَاخْتَلَفُوا14646 فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَدَحُ الَّذِی یُسْکِرُ هُوَ حَرَامٌ وَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 339
بَعْضُهُمْ قَلِیلُ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ‌14647 حَرَامٌ فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ أَبِی ع- أَ رَأَیْتُمُ الْقِسْطَ14648 لَوْ لَا مَا یُطْرَحُ فِیهِ أَوَّلًا أَ کَانَ یَمْتَلِئُ وَ کَذَلِکَ الْقَدَحُ الْآخَرُ لَوْ لَا الْأَوَّلُ مَا أَسْکَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِیلَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ نَوْعاً مِنَ الْعَذَابِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ‌14649.
32068- 7-14650 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ (مَا أَسْکَرَ)14651 حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنَی بِذَلِکَ الْقَدَحَ الَّذِی یُسْکِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَکْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ مَا لِلْمَاءِ یُحِلُ‌14652 الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَشْرَبْهُ.
32069- 8-14653 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 340
وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32070- 9-14654 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُ‌14655 فَإِنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32071- 10-14656 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ یَا عَلِیُّ جُعِلَتِ الذُّنُوبُ کُلُّهَا فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهَا شُرْبَ الْخَمْرِ یَا عَلِیُّ یَأْتِی عَلَی شَارِبِ الْخَمْرِ سَاعَةٌ لَا یَعْرِفُ فِیهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
32072- 11-14657 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌14658 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الشَّرَابُ فَکُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ‌14659 حَرَامٌ.
32073- 12-14660 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 341
عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ وَ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ‌14661.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14662 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14663.
--------------------------------------------
14630 ( 12)- الباب 17 فیه 12 حدیثا. 14631 ( 13)- الکافی 6- 408- 4، التهذیب 9- 111- 481. 14632 ( 1)- فی المصدر أصفه. 14633 ( 2)- فی نسخة أن. 14634 ( 3)- الکافی 6- 408- 6. 14635 ( 4)- الکافی 6- 408- 7. 14636 ( 5)- فی المصدر زیادة من. 14637 ( 6)- فی المصدر من الغد. 14638 ( 1)- التهذیب 9- 111- 484. 14639 ( 2)- الکافی 6- 409- 10. 14640 ( 3)- التهذیب 9- 115- 499. 14641 ( 4)- الکافی 6- 409- 8. 14642 ( 5)- فی المصدر یطبخان، و فی نسخة فی هامش المصحّحة الثانیة یخلطان النبیذ. 14643 ( 6)- العکر دردی الزیت و النبیذ و نحوه ممّا خثر و رسب.( مجمع البحرین عکر- 3- 411). 14644 ( 7)- الکافی 6- 430- 6. 14645 ( 8)- فی عقاب الأعمال مسعدة بن زیاد. 14646 ( 9)- فی المصدر زیادة فی النبیذ. 14647 ( 1)- فی المصدر و کثیره. 14648 ( 2)- القسط مکیال یسع نصف صاع و قد یتوضا منه.( القاموس المحیط قسط- 2- 379). 14649 ( 3)- عقاب الأعمال 291- 13. 14650 ( 4)- الکافی 6- 409- 11. 14651 ( 5)- فی المصدر مسکر. 14652 ( 6)- فی المصدر أن یحلل. 14653 ( 7)- الکافی 6- 410- 12. 14654 ( 1)- الکافی 6- 411- 16. 14655 ( 2)- فی المصدر تشربه. 14656 ( 3)- الفقیه 4- 354- 5762. 14657 ( 4)- الخصال 609- 9. 14658 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ خ]. 14659 ( 6)- فی المصدر زیادة و کثیرة. 14660 ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 388. 14661 ( 1)- فی المصدر خمر. 14662 ( 2)- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب. 14663 ( 3)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ وَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ لَا یَحِلُّ إِذَا مُزِجَ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَثُرَ الْمَاءُ

32074- 1-14665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ‌14666 فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌14667.
32075- 2-14668 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَصْحَابُهُ یَشْرَبُونَ النَّبِیذَ یَکْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ‌14669 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لِی وَ کَیْفَ صَارَ الْمَاءُ یُحَلِّلُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 342
الْمُسْکِرَ مُرْهُمْ لَا یَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَفَعَلْتُ فَأَمْسَکُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ صَدَقَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا یُحِلُ‌14670 الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً.
32076- 3-14671 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَیَجِیئُونَ بِالنَّبِیذِ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ‌14672 لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ یَقُولُوا فُلَانِیٌّ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اکْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِذَا أَنَا کَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14673.
--------------------------
14664 ( 4)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 14665 ( 5)- الکافی 6- 410- 15. 14666 ( 6)- فی المصدر تقطر منه. 14667 ( 7)- التهذیب 9- 112- 485. 14668 ( 8)- الکافی 6- 411- 17. 14669 ( 9)- فی المصدر زیادة بذلک. 14670 ( 1)- فی المصدر یحلل. 14671 ( 2)- الکافی 6- 410- 13. 14672 ( 3)- فی المصدر زیادة أنا. 14673 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ‌

32077- 1-14675 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ14676.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14677.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 343
32078- 2-14678 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
32079- 3-14679 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.
32080- 4-14680 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّبِیذِ أَ خَمْرٌ هُوَ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی التَّرْکِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14682.
----------------------
14674 ( 5)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 14675 ( 6)- الکافی 6- 412- 2. 14676 ( 7)- فی نسخة من التهذیب حرام( هامش المخطوط). 14677 ( 8)- التهذیب 9- 112- 486. 14678 ( 1)- الکافی 6- 412- 1. 14679 ( 2)- الکافی 6- 412- 3. 14680 ( 3)- الکافی 6- 412- 5. 14681 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 و 11 من الباب 12، و فی الأحادیث 8 و 11 و 13 من الباب 13، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 14، و فی الأبواب 15 و 17 و 18 من هذه الأبواب. 14682 ( 5)- و یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 22 من هذه الأبواب.

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِی بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ أَکْلًا وَ شُرْباً

32081- 1-14684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 344
أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْعَتُ‌14685 لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْکُرُّجَةٍ مِنْ نَبِیذٍ14686 لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ14687 إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً.
32082- 2-14688 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِیَّةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَعْتَرِینِی قَرَاقِرُ فِی بَطْنِی وَ قَدْ وَصَفَ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ‌14689 مَا یَمْنَعُکِ مِنْ شُرْبِهِ فَقَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی فَقَالَ فَلَا تَذُوقِی مِنْهُ قَطْرَةً لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَکِ فِی قَطْرَةٍ مِنْهُ فَإِنَّمَا تَنْدَمِینَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهُنَا وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی حَنْجَرَتِهِ یَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْإِنْکَارِ لِلشُّرْبِ لَا لِلتَّرْکِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ الْحَقِیقِیِّ.
32083- 3-14690 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِی أَرْیَاحَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنِی إِلَّا شُرْبُ النَّبِیذِ قَالَ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- یَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثاً عَلَیْکَ بِهَذَا الْمَرِیسِ‌14691 الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 345
تَمْرُسُهُ بِاللَّیْلِ‌14692 وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ فَقَالَ هَذَا یَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ فَأَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ.
32084- 4-14693 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ (تَرَوْنَ أُنَاساً یَتَدَاوَوْنَ بِهِ)14694.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14695 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32085- 5-14696 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِ‌14697 عَنْ مَالِکٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِالْحَرَامِ.
32086- 6-14698 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 346
32087- 7-14699 الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ بِهِ الْبَوَاسِیرُ الشَّدِیدُ وَ قَدْ وُصِفَ لَهُ دَوَاءٌ سُکُرُّجَةٌ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَا یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ بَلْ یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَهُ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً الْحَدِیثَ.
32088- 8-14700 (وَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ)14701 قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ بِهِ دَاءٌ فَأُمِرَ لَهُ بِشُرْبِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ إِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَی شُرْبِهِ- قَالَ إِنْ کَانَ مُضْطَرّاً إِلَی شُرْبِهِ وَ لَمْ یَجِدْ دَوَاءً لِدَائِهِ فَلْیَشْرَبْ بَوْلَهُ أَمَّا بَوْلُ غَیْرِهِ فَلَا.
32089- 9-14702 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِیثِ أَنْ یُتَدَاوَی بِهِ.
32090- 10-14703 وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ‌14704 إِنَّمَا هُوَ اضْطِرَارٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ یَتَدَاوَی بِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 347
شَحْمِ الْخِنْزِیرِ الَّذِی یَقَعُ فِی کَذَا وَ کَذَا لَا یَکْمُلُ إِلَّا بِهِ فَلَا شَفَی اللَّهُ أَحَداً شَفَاهُ خَمْرٌ أَوْ شَحْمُ خِنْزِیرٍ.
32091- 11-14705 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ هَذِهِ الْأَوْجَاعُ‌14706 فَإِذَا اشْتَدَّتْ بِهِ شَرِبَ الْحَسْوَ مِنَ النَّبِیذِ فَتَسْکُنُ عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِوَجَعِهِ وَ شُرْبِهِ النَّبِیذَ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْطَانٌ مُوَکَّلٌ بِکَ فَلَوْ قَدْ یَئِسَ مِنْکَ ذَهَبَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَی الْکُوفَةِ- هَاجَ بِهِ وَجَعٌ‌14707 أَشَدُّ مِمَّا کَانَ فَأَقْبَلَ أَهْلُهُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ (لَا أَذُوقَنَّ مِنْهُ قَطْرَةً فَیَئِسُوا مِنْهُ)14708 وَ اشْتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ أَیَّاماً ثُمَّ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا عَادَ إِلَیْهِ حَتَّی مَاتَ.
32092- 12-14709 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ.
32093- 13-14710 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 348
ع قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا14711 لَا تَزِیدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا یَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
32094- 14-14712 قَالَ وَ رُوِیَ لَا تَزِیدُهُ إِلَّا عَطَشاً.
32095- 15-14713 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ هَلْ یَصْلُحُ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یَصْلُحُ أَنْ یُعْجَنَ بِالنَّبِیذِ قَالَ لَا.
32096- 16-14714 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ شَیْخٌ فَقَالَ إِنَّ بِی وَجَعاً وَ أَنَا أَشْرَبُ لَهُ النَّبِیذَ وَ وَصَفَهُ لَهُ الشَّیْخُ فَقَالَ لَهُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ‌14715- قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنَ اللَّبَنِ الَّذِی نَبَتَ مِنْهُ لَحْمُکَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُکَ قَالَ لَا یُوَافِقُنِی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- تُرِیدُ أَنْ آمُرَکَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا آمُرُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ14716 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14717.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 349
----------------------------------
14683 ( 6)- الباب 20 فیه 16 حدیثا. 14684 ( 7)- الکافی 6- 413- 2، و التهذیب 9- 113- 488. 14685 ( 1)- فی المصدر یبعث. 14686 ( 2)- فی المصدر زیادة صلب. 14687 ( 3)- فی المصدر زیادة و. 14688 ( 4)- الکافی 6- 413- 1 باختصار، و التهذیب 9- 112- 487. 14689 ( 5)- فی نسخة لها و. 14690 ( 6)- الکافی 6- 413- 3، و التهذیب 9- 113- 489. 14691 ( 7)- مرست التمر و غیره فی الماء دلکته حتّی تتحلل اجزاؤه." مجمع البحرین( مرس)- 4- 106". 14692 ( 1)- فی الکافی بالعشی. 14693 ( 2)- الکافی 6- 414- 4. 14694 ( 3)- فی المصدر و ان أناسا لیتداوون به. 14695 ( 4)- التهذیب 9- 113- 490. 14696 ( 5)- الکافی 6- 414- 8، و طب الأئمة 62. 14697 ( 6)- فی المصدر الحسین بن عبد اللّه الأرجانی. 14698 ( 7)- الکافی 6- 414- 10. 14699 ( 1)- طب الأئمة 32. 14700 ( 2)- طب الأئمة 61. 14701 ( 3)- فی نسخة جریر( بدل الحر) و فی المصدر\i عن أیوب بن حریز، عن أبیه، عن زرعة، عن محمد الحضرمی، و عن سماعة بن مهران\E. 14702 ( 4)- طب الأئمة 62. 14703 ( 5)- طب الأئمة 62. 14704 ( 6)- فی المصدر بغیره. 14705 ( 1)- رجال الکشّیّ 247- 459. 14706 ( 2)- فی المصدر الأرواح. 14707 ( 3)- فی المصدر وجعه. 14708 ( 4)- فی المصدر لا أذوق منه قطرة أبدا، فایسوا منه، و کان یهم علی شی‌ء و لا یحلف، فلما سمعوا أیسوا منه. 14709 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 126- 1. 14710 ( 6)- علل الشرائع 478- 1. 14711 ( 1)- فی المصدر لأنّها. 14712 ( 2)- علل الشرائع 478- 1 ذیل 1. 14713 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 151- 201. 14714 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 264- 45. 14715 ( 5)- النحل 16- 69. 14716 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة. 14717 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 1 و 5 من الباب الآتی.

21- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاکْتِحَالِ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ النَّبِیذِ إِلَّا فِی الضَّرُورَةِ

32097- 1-14719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ14720 یَکْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ (فِی مُحَرَّمٍ)14721 شِفَاءً.
32098- 2-14722 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْکِرٍ کَحَلَهُ اللَّهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا14723.
32099- 3-14724 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ14725 وَ زَادَ وَ قَالَ: أَهْلُ الرِّیِّ فِی الدُّنْیَا مِنَ الْمُسْکِرِ یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.14726 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص349
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14727 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 350
32100- 4-14728 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یُعْجَنُ بِالنَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌14729.
32101- 5-14730 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَکَی عَیْنَیْهِ فَنُعِتَ لَهُ بِکُحْلٍ‌14731 یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِیثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ فَإِنْ کَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَکْتَحِلْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14732.
-----------------------------------------
14718 ( 1)- الباب 21 فیه 5 أحادیث. 14719 ( 2)- الکافی 6- 414- 6، و التهذیب 9- 113- 491. 14720 ( 3)- فی المصدر عن دواء عجن بالخمر. 14721 ( 4)- فی المصدر فیما حرم. 14722 ( 5)- الکافی 6- 414- 7. 14723 ( 6)- الفقیه 3- 570- 4947. 14724 ( 7)- عقاب الأعمال 290- 5. 14725 ( 8)- فی المصدر\i محمّد بن أحمد، عن یعقوب بن یزید، عن مروک\E. 14726 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 14727 ( 9)- التهذیب 9- 114- 492. 14728 ( 1)- الکافی 6- 414- 9. 14729 ( 2)- قرب الإسناد 122. 14730 ( 3)- التهذیب 9- 114- 293. 14731 ( 4)- فی المصدر کحل. 14732 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.

22- بَابُ حُکْمِ التَّقِیَّةِ فِی شُرْبِ الْمُسْکِرَاتِ وَ فِی الْفَتْوَی بِإِبَاحَتِهَا

32102- 1-14734 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ14735 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 351
فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ (فَقَالَ ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً)14736 شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
32103- 2-14737 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی تَرْکِ‌14738 النَّبِیذِ تَقِیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14739 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32104- 3-14740 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ‌14741 بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَکُونَ أَمَرْتُهُ‌14742 بِشُرْبِ مُسْکِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَیْ‌ءٌ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32105- 4-14743 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَیَجِیئُونَ بِالنَّبِیذِ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ‌14744 لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ یَقُولُوا فُلَانِیٌّ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اکْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِنْ‌14745 أَنَا کَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 352
32106- 5-14746 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْیَمَ سَأَلَنِی عَنِ النَّبِیذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ یَسْأَلْنِی عَنِ الْمُسْکِرِ ثُمَّ قَالَ‌14747 إِنَّ الْمُسْکِرَ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا النَّبِیذُ الَّذِی أَذِنْتَ لِأَبِی مَرْیَمَ فِی شُرْبِهِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِی‌14748 فَکَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَتَجِی‌ءُ بِقَدَحٍ فَتَجْعَلُ فِیهِ زَبِیباً وَ تَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِیّاً وَ تَجْعَلُهُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ تَجْعَلُهُ بِاللَّیْلِ وَ یَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ تَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ یَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ وَ کَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ‌14749 لِئَلَّا14750 یَغْتَلِمَ فَإِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ النَّبِیذَ فَهَذَا النَّبِیذُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ14751 وَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ14752.
------------------------------------
14733 ( 6)- الباب 22 فیه 5 أحادیث. 14734 ( 7)- الکافی 6- 415- 12، و التهذیب 9- 114- 495. 14735 ( 8)- فی الکافی زیادة عن غیر واحد. 14736 ( 1)- فی الکافی قال لا یتقی فی ثلاثة، قلت و ما هن؟ قال. 14737 ( 2)- الکافی 6- 414- 11. 14738 ( 3)- فی نسخة شرب( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 14739 ( 4)- التهذیب 9- 114- 494. 14740 ( 5)- الکافی 6- 410- 12. 14741 ( 6)- فی المصدر أمرت. 14742 ( 7)- فی المصدر آمر. 14743 ( 8)- الکافی 6- 410- 13. 14744 ( 9)- فی المصدر زیادة أنا. 14745 ( 10)- فی المصدر فاذا. 14746 ( 1)- الکافی 6- 415- 1. 14747 ( 2)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 14748 ( 3)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 14749 ( 4)- فی نسخة و المصدر ثلاثة أیام. 14750 ( 5)- فی نسخة کی لا.( هامش المصحّحة الثانیة). 14751 ( 6)- تقدم فی الباب 38 من أبواب النجاسات، و تقدم حکم النبیذ الحلال فی الباب 2 من أبواب الماء المضاف. 14752 ( 7)- تقدم فی الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

23- بَابُ الْحَثَی‌

32107- 1-14754 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 353
عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِ‌14755 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَثَی‌14756 فَقَالَ الْحَثَی‌14757 حَرَامٌ وَ شَارِبُهُ کَشَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ کُتُبِ اللُّغَةِ وَ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحَثَی‌14758 نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبِیذِ وَ کَذَلِکَ أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ شَارِبِ الْخَمْرِ.
-----------------------------
14753 ( 8)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 14754 ( 9)- عقاب الأعمال- 293- 17. 14755 ( 1)- فی المصدر زیادة[ عن ابن سنان]. 14756 ( 2)- فی نسخة الحنثی، الحتی( هامش المخطوط) و فی المصدر الخثی، الحتی سویق المقل، و ثفل التمر و قشوره، و الدمن، و قشور الشهد، و الحاتی الکثیر الشرب." القاموس المحیط( حتی)- 4- 315". 14757 ( 3)- فی نسخة الحنثی، الحتی( هامش المخطوط) و فی المصدر الخثی، الحتی سویق المقل، و ثفل التمر و قشوره، و الدمن، و قشور الشهد، و الحاتی الکثیر الشرب." القاموس المحیط( حتی)- 4- 315". 14758 ( 4)- فی نسخة الحنثی، الحتی( هامش المخطوط) و فی المصدر الخثی، الحتی سویق المقل، و ثفل التمر و قشوره، و الدمن، و قشور الشهد، و الحاتی الکثیر الشرب." القاموس المحیط( حتی)- 4- 315".

24- بَابُ تَحْرِیمِ النَّبِیذِ

32108- 1-14760 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ‌14761 قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ یَا جَارِیَةُ اسْقِینِی مَاءً فَقَالَ اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی (فَجَاءَتْ بِنَبِیذٍ مَرِیسٍ)14762 فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ قُلْتُ لَکِنْ أَهْلُ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَمَا نَبِیذُهُمْ قُلْتُ یَجْعَلُونَ فِیهِ الْقَعْوَةَ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِیُ‌14763 قَالَ وَ مَا الدَّاذِیُ‌14764 قُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ یَضْرَی بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّی یَهْدِرَ النَّبِیذُ فَیَغْلِیَ ثُمَّ یَسْکُنُ‌14765 فَیُشْرَبُ (قَالَ ذَاکَ حَرَامٌ)14766.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 354
32109- 2-14767 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌14768 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِیَةَ الْعَیْنِ وَ دِیَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْکِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ جَاءَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ لِیُعْلَمَ مَنْ یُطِیعُ‌14769 الرَّسُولَ مِمَّنْ یَعْصِیهِ.
32110- 3-14770 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع- فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِی بِبَطْنِکَ فَقَالَ هَاهُنَا یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ- فَکَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِی وَ أَلْصَقْتُ بَطْنِی بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِی وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِیهِ زَبِیبٌ فَأَکَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِی الْحَدِیثِ فَشَکَا إِلَیَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ فَاسْتَسْقَیْتُ فَقَالَ یَا جَارِیَةُ اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی فَجَاءَتْنِی بِنَبِیذٍ مَرِیسٍ‌14771 فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُ‌14772 أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِی أَفْسَدَ مَعِدَتَکَ قَالَ فَقَالَ لِی هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِیِّ ص- یُؤْخَذُ غُدْوَةً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِیَةُ (فَأَشْرَبُهُ عَلَی أَثَرِ طَعَامِی)14773 وَ سَائِرِ نَهَارِی فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ أَخْرَجَتْهُ‌14774 الْجَارِیَةُ فَأَسْقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ قُلْتُ لَکِنْ أَهْلُ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِیذُهُمْ قُلْتُ یُؤْخَذُ التَّمْرُ فَیُنَقَّی وَ تُلْقَی عَلَیْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 355
وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ (الدَّادِیُّ قَالَ وَ مَا الدَّادِیُّ)14775 قُلْتُ حَبٌّ یُؤْتَی بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ یُلْقَی فِی هَذَا النَّبِیذِ حَتَّی یَغْلِیَ وَ یَسْکُنَ‌14776 ثُمَّ یُشْرَبُ قَالَ ذَاکَ حَرَامٌ.
32111- 4-14777 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خِدَاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَدَحُ مِنَ النَّبِیذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ الْحَدُّ فِیهِمَا سَوَاءٌ قَالَ سَوَاءٌ.
32112- 5-14778 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی ثُمَّ یَسْکُنُ‌14779 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
32113- 6-14780 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ وَفْدَ الْیَمَنِ بَعَثُوا وَفْداً لَهُمْ یَسْأَلُونَ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا النَّبِیذُ صِفُوهُ لِی قَالَ یُؤْخَذُ التَّمْرُ فَیُنْبَذُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی یَمْتَلِئَ ثُمَّ یُوقَدُ تَحْتَهُ حَتَّی یَنْطَبِخَ فَإِذَا انْطَبَخَ أَخْرَجُوهُ‌14781 فَأَلْقَوْهُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیْهِ مَاءً ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 356
مُرِسَ ثُمَّ صَفَّوْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ أُلْقِیَ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَیْهِ مِنْ عَکَرِ مَا کَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ هَدَرَ وَ غَلَی ثُمَّ سَکَنَ عَلَی عَکَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا هَذَا قَدْ أَکْثَرْتَ عَلَیَّ أَ فَیُسْکِرُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ دَوِّیَّةٌ14782 وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَعْمَلُ الزَّرْعَ وَ لَا نَقْوَی عَلَی ذَلِکَ‌14783 إِلَّا بِالنَّبِیذِ فَقَالَ‌14784 صِفُوهُ لِی فَوَصَفُوهُ کَمَا وَصَفَهُ أَصْحَابُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَیُسْکِرُ14785 قَالُوا نَعَمْ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ کُلَّ شَارِبِ مُسْکِرٍ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ أَ تَدْرُونَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالُوا لَا قَالَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ.
32114- 7-14786 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ وَ حَرَّمَهُ قَوْمُ صَالِحُونَ فَکَانَ شَهَادَةُ الَّذِینَ دَفَعُوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ أَوْلَی أَنْ تُقْبَلَ مِنَ الَّذِینَ جَرُّوا بِشَهَادَتِهِمْ شَهَوَاتِهِمْ.
32115- 8-14787 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ هَذَا النَّبِیذَ فَقَالَ لِی یَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14788 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14789.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 357
-----------------------------------
14759 ( 5)- الباب 24 فیه 8 أحادیث. 14760 ( 6)- الکافی 6- 416- 4. 14761 ( 7)- فی المصدر زیادة[ عن غیر واحد حضر معه]. 14762 ( 8)- فی المصدر فجاءتنی بنبیذ من بسر. 14763 ( 9)- فی نسخة الزازی( هامش المصحّحة الثانیة). 14764 ( 10)- فی نسخة الزازی( هامش المصحّحة الثانیة). 14765 ( 11)- فی المصدر یسکر. 14766 ( 12)- فی المصدر فقال هذا حرام. 14767 ( 1)- الکافی 1- 267- 7. 14768 ( 2)- فی نسخة حماد بن عیسی( هامش المخطوط). 14769 ( 3)- فی المصدر یطع. 14770 ( 4)- الکافی 6- 416- 5. 14771 ( 5)- فی نسخة من بسر( هامش المصحّحة الثانیة). 14772 ( 6)- فی المصدر فشربته فوجدته. 14773 ( 7)- فی المصدر و أشربه علی أثر الطعام. 14774 ( 8)- فی المصدر أخذته. 14775 ( 1)- فی المصدر الدازی، قال و ما الدازی؟ الداذی شراب الفساق، و فیه الذاذی نبت له عنقود طویل." القاموس المحیط 1- 353". 14776 ( 2)- فی المصدر و یسکر. 14777 ( 3)- الکافی 6- 410- 14. 14778 ( 4)- الکافی 6- 417- 6. 14779 ( 5)- فی المصدر یسکر. 14780 ( 6)- الکافی 6- 417- 7. 14781 ( 7)- فی المصدر أخذوه. 14782 ( 1)- فی نسخة رویة( هامش المصحّحة الثانیة). 14783 ( 2)- فی المصدر العمل. 14784 ( 3)- فی المصدر زیادة لهم رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 14785 ( 4)- فی المصدر أ فیسکر؟. 14786 ( 5)- الاحتجاج 315. 14787 ( 6)- التهذیب 9- 116- 502. 14788 ( 7)- تقدم فی الأبواب 12- 21 من هذه الأبواب. 14789 ( 8)- یأتی فی الباب 25.

25- بَابُ حُکْمِ ظُرُوفِ الشَّرَابِ‌

32116- 1-14791 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْخَثَمَ‌14792 یَعْنِی الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یَعْنِی الزِّفْتَ الَّذِی‌14793 فِی الزِّقِّ وَ یَصِیرُ14794 فِی الْخَوَابِی‌14795 یَکُونُ أَجْوَدَ لِلْخَمْرَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْحَنْتَمَ‌14796.
32117- 2-14797 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ14798 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا یُسْکِرُ مِنَ الشَّرَابِ کُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِیرَ14799 وَ نَبِیذَ الدُّبَّاءِ قَالَ وَ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 358
رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
32118- 3-14800 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ یُوضَعُ عَلَی سُفْرَةٍ أَوْ خِوَانٍ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ أَ یُؤْکَلُ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ‌14801 کَانَ الْخِوَانُ یَابِساً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ14802 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14803.
---------------------------------
14790 ( 1)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 14791 ( 2)- الکافی 6- 418- 1. 14792 ( 3)- فی التهذیب الحنتم( هامش المخطوط)، الحنتم الجرة الخضراء" القاموس المحیط( حنتم)- 4- 103". 14793 ( 4)- فی المصدر زیادة یکون. 14794 ( 5)- فی المصدر و یصب. 14795 ( 6)- الخوابی جمع خابیة و هی الحب. الاناء المعروف." الصحاح( خبا)- 6- 2325". 14796 ( 7)- التهذیب 9- 115- 500. 14797 ( 8)- الکافی 6- 418- 2. 14798 ( 9)- فی المصدر زیادة عن النضر بن سوید. 14799 ( 10)- النقیر خشبة تنقر و ینبذ فیها فیشتد نبیذها،" القاموس المحیط( نقر) 2- 147". 14800 ( 1)- قرب الإسناد 116. 14801 ( 2)- فی المصدر إذا. 14802 ( 3)- تقدم فی البابین 51 و 52 من أبواب النجاسات. 14803 ( 4)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.

26- بَابُ تَحْرِیمِ کُلِّ مَائِعٍ یَقْطُرُ فِیهِ الْمُسْکِرُ سِوَی الْمَاءِ الْکَثِیرِ وَ کُلِّ جَامِدٍ یُلَاقِیهِ حَتَّی یُغْسَلَ وَ تَحْرِیمِ الدَّمِ وَ کُلِّ نَجِسٍ‌

32119- 1-14805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَکِ)14806 عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهَا لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ قَالَ‌14807 یُهْرِقُ الْمَرَقَ أَوْ یُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْکِلَابَ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِیهَا الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 359
قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14808 وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ تَقَدَّمَ فِی النَّجَاسَاتِ‌14809 أَقُولُ: قَوْلُهُ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الْأَطْعِمَةِ14810.
32120- 2-14811 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14812 عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ‌14813 فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14814.
----------------------------------------
14804 ( 5)- الباب 26 فیه حدیثان. 14805 ( 6)- الکافی 6- 422- 1. 14806 ( 7)- فی المصدر عن الحسن بن المبارک. 14807 ( 8)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 14808 ( 1)- التهذیب 9- 119- 512. 14809 ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات. 14810 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة. 14811 ( 4)- الکافی 6- 410- 15. 14812 ( 5)- فی المصدر زیادة عن علی بن الحکم. 14813 ( 6)- فی المصدر تقطر منه. 14814 ( 7)- تقدم فی الباب 38 من أبواب النجاسات، و فی الباب 18 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.

27- بَابُ تَحْرِیمِ الْفُقَّاعِ إِذَا غَلَی وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ وَ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ الْحُسَیْنِ ع عِنْدَ رُؤْیَتِهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ لَعْنِ قَاتِلِیهِ‌

32121- 1-14816 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 360
أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَکَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ الْحَدِیثَ.
32122- 2-14817 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌14818.
32123- 3-14819 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌14820 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14821.
32124- 4-14822 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌14823.
32125- 5-14824 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 361
زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ کُلَّ ذَلِکَ أَصِفُهُ لَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِی فِیهِ.
32126- 6-14825 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
32127- 7-14826 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هِیَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ14827 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32128- 8-14828 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ (أَبِی جَمِیلٍ الْبَصْرِیِّ)14829 عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌14830 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْبَصْرِیِ‌14831 مِثْلَهُ‌14832.
32129- 9-14833 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 362
الْقُرَشِیِّ عَنْ رَجُلٍ‌14834 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زَادَانَ‌14835 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ لِی سُلْطَاناً عَلَی أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمِیرَةَ14836 یَعْنِی الْفُقَّاعَ.
32130- 10-14837 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ یَنْهَانِی عَنْهُ.
32131- 11-14838 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ14839 خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14840 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌14841.
32132- 12-14842 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَکَرِهَهُ کَرَاهَةً شَدِیدَةً.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 363
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ‌14843 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ14844 أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ14845.
32133- 13-14846 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع إِلَی الشَّامِ- أَمَرَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَوُضِعَ وَ نُصِبَتْ عَلَیْهِ مَائِدَةٌ فَأَقْبَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ الْفُقَّاعَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَمَرَ بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ فِی طَشْتٍ تَحْتَ سَرِیرِهِ وَ بُسِطَ عَلَیْهِ رُقْعَةُ الشِّطْرَنْجِ وَ جَلَسَ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَشْرَبُ الْفُقَّاعَ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ مِنْ‌14847 شُرْبِ الْفُقَّاعِ وَ الشِّطْرَنْجِ‌14848 وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی الْفُقَّاعِ وَ إِلَی‌14849 الشِّطْرَنْجِ فَلْیَذْکُرِ الْحُسَیْنَ ع- وَ لْیَلْعَنْ یَزِیدَ وَ آلَ زِیَادٍ- یَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌14850.
32134- 14-14851 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 364
عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ أَوَّلُ مَنِ اتُّخِذَ لَهُ الْفُقَّاعُ فِی الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ- یَزِیدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ فَأُحْضِرَ وَ هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ قَدْ نَصَبَهَا عَلَی رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع- فَجَعَلَ یَشْرَبُهُ وَ یَسْقِی أَصْحَابَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَإِنَّهُ‌14852 شَرَابُ أَعْدَائِنَا فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
32135- 15-14853 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ تَوْقِیعَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع بِخَطِّهِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَحَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بالسلمان‌14854.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14855 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14856 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14857.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 365
-----------------------------------
14815 ( 8)- الباب 27 فیه 15 حدیثا. 14816 ( 9)- الکافی 6- 423- 9. 14817 ( 1)- الکافی 6- 424- 15. 14818 ( 2)- التهذیب 9- 124- 534. 14819 ( 3)- الکافی 6- 424- 14. 14820 ( 4)- فی المصدر محمّد بن عیسی. 14821 ( 5)- التهذیب 9- 124- 536، و الاستبصار 4- 95- 365. 14822 ( 6)- الکافی 6- 424- 13. 14823 ( 7)- التهذیب 9- 124- 535. 14824 ( 8)- الکافی 6- 424- 12، التهذیب 9- 124- 537. 14825 ( 1)- الکافی 6- 422- 3، التهذیب 9- 125- 543. 14826 ( 2)- الکافی 6- 423- 4. 14827 ( 3)- التهذیب 9- 125- 542. 14828 ( 4)- الکافی 3- 407- 15 و الکافی 6- 423- 7. 14829 ( 5)- فی الموضع الثانی من المصدر أبی جمیلة، کما سیذکره المصنّف. 14830 ( 6)- فی الاستبصار أحمد بن الحسن. 14831 ( 7)- فی التهذیب و الاستبصار أبی جمیل البصری. 14832 ( 8)- التهذیب 9- 125- 544، و الاستبصار. 14833 ( 9)- الکافی 6- 423- 6. 14834 ( 1)- فی المصدر زیادة من أصحابنا. 14835 ( 2)- فی المصدر زاذان. 14836 ( 3)- فی المصدر الخمرة. 14837 ( 4)- الکافی 6- 423- 5. 14838 ( 5)- الکافی 6- 423- 8. 14839 ( 6)- فی المصدر حرام و هو. 14840 ( 7)- التهذیب 9- 125- 541، و الاستبصار 4- 95- 370. 14841 ( 8)- الکافی 6- 424- 15. 14842 ( 9)- الکافی 6- 424- 11. 14843 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 18- 44. 14844 ( 2)- التهذیب 9- 124- 538، و الاستبصار 4- 95- 367. 14845 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 11 من هذا الباب. 14846 ( 4)- الفقیه 4- 419- 5915. 14847 ( 5)- فی المصدر عن. 14848 ( 6)- فی المصدر و اللعب بالشطرنج. 14849 ( 7)- فی المصدر أو إلی. 14850 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 22- 50. 14851 ( 9)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 23- 51. 14852 ( 1)- فی المصدر زیادة من. 14853 ( 2)- اکمال الدین 483- 4. 14854 ( 3)- فی نسخة بالسلمات، و فی نسخة بالشلماب( هامش المخطوط) و الشیلم حبّ صغار مستطیل أحمر و لا یسکر.( لسان العرب شلم- 12- 325). 14855 ( 4)- الغیبة للطوسیّ 176. 14856 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 15 و 16 و 17 و 19 من هذه الأبواب. 14857 ( 6)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

28- بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْفُقَّاعِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ

32136- 1-14859 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ حَرَامٌ‌14860 وَ مَنْ شَرِبَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌14861 لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِی لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِیَ خَمْرَةٌ14862 اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌14863.
32137- 2-14864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌14865 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ14866 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 366
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌14867 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ14868 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ14869 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14870.
--------------------------
14858 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 14859 ( 2)- الکافی 6- 423- 9. 14860 ( 3)- فی المصدر زیادة و هو خمر. 14861 ( 4)- فی المصدر أبو الحسن الأخیر( علیه السلام). 14862 ( 5)- فی المصدر خمیرة. 14863 ( 6)- التهذیب 9- 125- 540، و الاستبصار 4- 95- 369. 14864 ( 7)- التهذیب 9- 124- 539، الاستبصار 4- 95- 368. 14865 ( 8)- فی الاستبصار أحمد بن الحسن، عن علی بن إسماعیل و فی التهذیب عن سلیمان بن حفص. 14866 ( 9)- و فی المصدر سلیمان بن حفص. 14867 ( 1)- الکافی 6- 422- 1. 14868 ( 2)- الکافی 6- 423- 10. 14869 ( 3)- تقدم فی الباب 56 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 9 من الباب 27 من هذه الأبواب. 14870 ( 4)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب بعمومه، و ما یدلّ علی تحریم الفقاع فی الباب 13 من أبواب حدّ المسکر.

29- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ‌14872 وَ رُبِ‌14873 التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ حُکْمِ مَائِهَا

32138- 1-14874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 367
32139- 2-14875 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَکُونُ قِبَلَنَا السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا کَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَکَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌14876 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32140- 3-14877 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ خَلِیلَانَ بْنِ هَاشِمٍ‌14878 قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا شَرَابٌ یُسَمَّی الْمَیْبَةَ14879 نَعْمِدُ إِلَی السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِیهِ فِی الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی الْعَصِیرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَی الثُّلُثِ ثُمَّ نَقْذِفُ‌14880 ذَلِکَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ وَ نَعْمِدُ إِلَی‌14881 هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِی فِیهِ الْمِسْکَ وَ الْأَفَاوِیَ‌14882 وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ.
32141- 4-14883 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِکَنْجَبِینٍ وَ جُلَّابٍ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 368
----------------------------------
14871 ( 5)- الباب 29 فیه 4 أحادیث. 14872 ( 6)- الجلاب کزنار ماء الورد، معرب( هامش المخطوط)،( القاموس المحیط جلب- 1 47). 14873 ( 7)- الرب سلافة خثارة کل ثمرة بعد اعتصارها، و هو ما یعرف الآن بالمربی.( انظر القاموس المحیط ربب 1- 71). 14874 ( 8)- الکافی 6- 426- 1، التهذیب 9- 127- 551. 14875 ( 1)- الکافی 6- 427- 2. 14876 ( 2)- التهذیب 9- 127- 552. 14877 ( 3)- الکافی 6- 427- 3. 14878 ( 4)- فی المصدر خلیلان بن هشام. 14879 ( 5)- المیبة شی‌ء من الأدویة، معرب.( القاموس المحیط میب- 1- 130). 14880 ( 6)- فی المصدر ندق. 14881 ( 7)- فی المصدر زیادة ماء. 14882 ( 8)- الافاویه التوابل و أنواع الطیب.( القاموس المحیط فوه- 4- 290). 14883 ( 9)- التهذیب 9- 127- 550.

30- بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِی الْخَمْرِ بَعْدَ غَسْلِهَا

32142- 1-14885 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَبَّ فِیهِ الْمَاءُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌14886.
32143- 2-14887 وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ النَّبِیذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ کَذَلِکَ الْکَلْبُ.
32144- 3-14888 وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)14889 رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آخُذُ الرَّکْوَةَ فَیُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِیهَا الْخَمْرُ وَ غُسِلَتْ ثُمَّ جُعِلَ فِیهَا الْبُخْتُجُ کَانَ أَطْیَبَ لَهُ فَنَأْخُذُ الرَّکْوَةَ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْخَمْرَ فَنُخَضْخِضُهُ ثُمَّ نَصُبُّهُ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْبُخْتُجَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 369
32145- 4-14890 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ‌14891 عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ غَسْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌14892.
32146- 5-14893 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّرْبِ فِی الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَدَحِ عِیدَانٍ أَوْ بَاطِیَةٍ قَالَ إِذَا غَسَلَهُ فَلَا بَأْسَ.
32147- 6-14894 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَنِّ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ أَوِ الزَّیْتُونُ أَوْ شِبْهُهُ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌14895 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14896.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 370
------------------------------
14884 ( 1)- الباب 30 فیه 6 أحادیث. 14885 ( 2)- الکافی 6- 427- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات. 14886 ( 3)- التهذیب 9- 115- 501. 14887 ( 4)- التهذیب 9- 116- 502. 14888 ( 5)- الکافی 6- 430- 5. 14889 ( 6)- فی المصدر أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقی. 14890 ( 1)- الکافی 6- 428- 2، أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب النجاسات. 14891 ( 2)- فی التهذیب الحجاج. 14892 ( 3)- التهذیب 9- 117- 503. 14893 ( 4)- قرب الإسناد 116، و مسائل علی بن جعفر 154- 212. 14894 ( 5)- قرب الإسناد 116. 14895 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 155- 216. 14896 ( 7)- تقدم فی الباب 51 من أبواب النجاسات، و تقدم حکم ظروف الشراب فی الباب 25 من هذه الأبواب.

31- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْخَلِّ وَ أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا حَلَّتْ‌

32148- 1-14898 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌14899.
32149- 2-14900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ‌ءُ حَتَّی تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَی مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مَتْرُوکٌ لِأَنَّ الْخَمْرَ نَجَسٌ یُنَجِّسُ مَا حَصَلَ فِیهَا انْتَهَی وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِانْقِلَابِ لَا الِامْتِزَاجِ وَ الِاسْتِهْلَاکِ‌14901 لِمَا یَأْتِی‌14902.
32150- 3-14903 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 371
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
32151- 4-14904 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ الِاسْتِحَالَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌14905 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32152- 5-14906 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّی صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
32153- 6-14907 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا قَالَ عَلِیٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.
32154- 7-14908 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 372
مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا حَتَّی تَصِیرَ خَلًّا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُطْرَحَ فِیهَا مِلْحٌ أَوْ غَیْرُهُ لِمَا مَضَی‌14909 وَ یَأْتِی‌14910.
32155- 8-14911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْ‌ءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
32156- 9-14912 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ یَکُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ یَصِیرُ خَلًّا14913 قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُکْرُهُ فَلَا بَأْسَ.
32157- 10-14914 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ.
32158- 11-14915 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا قُلْتُ فَإِنِّی عَالَجْتُهَا وَ طَیَّنْتُ رَأْسَهَا ثُمَّ کَشَفْتُ عَنْهَا فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ‌14916 فَوَجَدْتُهَا خَمْراً أَ یَحِلُّ لِی إِمْسَاکُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا إِرَادَتُکَ أَنْ تَتَحَوَّلَ الْخَمْرُ خَلًّا وَ لَیْسَ إِرَادَتُکَ الْفَسَادَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 373
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14917.
------------------------------------
14897 ( 1)- الباب 31 فیه 11 حدیث. 14898 ( 2)- الکافی 6- 428- 2. 14899 ( 3)- التهذیب 9- 117- 504. 14900 ( 4)- الکافی 6- 428- 1. 14901 ( 5)- التهذیب 9- 119- 511. 14902 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3- 11 من هذا الباب. 14903 ( 7)- الکافی 6- 428- 3، التهذیب 9- 117- 505، و الاستبصار 4- 93- 356. 14904 ( 1)- الکافی 6- 428- 4. 14905 ( 2)- التهذیب 9- 117- 506، و الاستبصار 4- 94- 361. 14906 ( 3)- التهذیب 9- 117- 507، و الاستبصار 4- 93- 357. 14907 ( 4)- التهذیب 9- 118- 508، و الاستبصار 4- 93- 358. 14908 ( 5)- التهذیب 9- 118- 510، و الاستبصار 4- 93- 360. 14909 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 14910 ( 2)- و یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 14911 ( 3)- التهذیب 9- 118- 509، و الاستبصار 4- 93- 359. 14912 ( 4)- قرب الإسناد 116. 14913 ( 5)- فی المصدر زیادة یؤکل. 14914 ( 6)- مسائل علی بن جعفر 155- 215. 14915 ( 7)- مستطرفات السرائر 60. 14916 ( 8)- فی المصدر زیادة أو بعده. 14917 ( 1)- تقدم فی الباب 77 من أبواب النجاسات، و فی الأحادیث 2 و 23 و 24 و 43 و 57 من الباب 10، و فی الأبواب 43 و 44 و 45 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الباب 33 من أبواب الأشربة المباحة.

32- بَابُ حُکْمِ النَّضُوحِ الَّذِی فِیهِ الضَّیَاحُ‌14919

32159- 1-14920 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَیْثَمَةَ14921 قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ یُجْعَلُ فِیهِ الضَّیَاحُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِیقَ فِی الْبَالُوعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌14922 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌14923.
32160- 2-14924 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ الْمُعَتَّقِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14925 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌14926.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 374
----------------------------------
14918 ( 2)- الباب 32 فیه حدیثان. 14919 ( 3)- الضیاح اللبن الرقیق الممزوج بالماء.( الصحاح ضیح- 1- 386). 14920 ( 4)- الکافی 6- 428- 1. 14921 ( 5)- فی التهذیب عثیمة. 14922 ( 6)- فی التهذیب أحمد بن الحسین. 14923 ( 7)- التهذیب 9- 123- 529. 14924 ( 8)- التهذیب 9- 116- 502. 14925 ( 9)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 14926 ( 10)- و یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.

33- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَکْلِ مِنْ مَائِدَةٍ شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ فَإِنْ وُضِعَ شَیْ‌ءٌ آخَرُ بَعْدَ الشُّرْبِ لَمْ یَحْرُمْ وَ تَحْرِیمِ الْجُلُوسِ فِی مَجْلِسِ الشَّرَابِ اخْتِیَاراً

32161- 1-14928 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْکِرٌ قَالَ حَرُمَتِ الْمَائِدَةُ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَی مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ یُؤْکَلُ‌14929 مِمَّا عَلَیْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْکِرٌ وَ لَمْ یَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَیْهَا بَعْدُ قَالَ لَا تَحْرُمُ حَتَّی یُشْرَبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا یُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَکُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَی یَعْنِی الْفَالُوذَجَ‌14930.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌14931.
32162- 2-14932 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُجَالِسُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14933.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 375
-------------------------------
14927 ( 1)- الباب 33 فیه حدیثان. 14928 ( 2)- الکافی 6- 429- 2. 14929 ( 3)- فی المصدر یاکل. 14930 ( 4)- فی المصدر کل الفالوذج. 14931 ( 5)- التهذیب 9- 116- 502. 14932 ( 6)- الفقیه 4- 57- 5090. 14933 ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.

34- بَابُ تَحْرِیمِ عَصْرِ الْخَمْرِ وَ سَقْیِهَا وَ حَمْلِهَا وَ حِفْظِهَا وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا وَ أَکْلِ ثَمَنِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی اتِّخَاذِهَا وَ شُرْبِهَا

32163- 1-14935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا (وَ آکِلَ ثَمَنِهَا)14936.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ14937 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ)14938 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‌14939.
32164- 2-14940 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 376
وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌14941.
32165- 3-14942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
32166- 4-14943 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ وَ أَنْ تُشْرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَی الْخَمْرُ قَالَ وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ شَرِبَهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ وَ فِی بَطْنِهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنَ الزُّنَاةِ فَیَجْتَمِعُ ذَلِکَ فِی قُدُورِ جَهَنَّمَ فَیَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ فَیُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.
32167- 5-14944 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌14945 عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی الدُّنْیَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 377
سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَمِّ الْأَسَاوِدِ14946 وَ مِنْ سَمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً یَتَسَاقَطُ لَحْمُ وَجْهِهِ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَ جِلْدُهُ کَالْجِیفَةِ یَتَأَذَّی بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ شَارِبُهَا وَ عَاصِرُهَا وَ مُعْتَصِرُهَا فِی النَّارِ وَ بَائِعُهَا وَ مُبْتَاعُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ إِلَیْهِ وَ آکِلُ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا أَلَا وَ مَنْ بَاعَهَا أَوِ اشْتَرَاهَا لِغَیْرِهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَ لَا صِیَاماً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً حَتَّی یَتُوبَ مِنْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَتُوبَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ بِکُلِّ جُرْعَةٍ شَرِبَ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا شَرْبَةً مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ‌14947 أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ أَلَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ14948.
---------------------
14934 ( 1)- الباب 34 فیه 5 أحادیث. 14935 ( 2)- الکافی 6- 429- 4. 14936 ( 3)- فی المصدر و الآکل ثمنها. 14937 ( 4)- الخصال 444- 41. 14938 ( 5)- فی العقاب عن محمّد بن أحمد، عن علی بن إسماعیل. 14939 ( 6)- عقاب الأعمال 291- 11. 14940 ( 7)- الکافی 6- 398- 10. 14941 ( 1)- التهذیب 9- 104- 451. 14942 ( 2)- التهذیب 9- 116- 502. 14943 ( 3)- الفقیه 4- 8- 4968. 14944 ( 4)- عقاب الأعمال 336. 14945 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 14946 ( 1)- فی المصدر الأفاعی. 14947 ( 2)- فی المصدر زیادة رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 14948 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الأبواب 5 و 55 و 56 و 57 من أبواب ما یکتسب به.

35- بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ عَدَمِ نَجَاسَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ

32168- 1-14950 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الدَّیْلَمِ‌14951 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِی مِنْ بُزَاقِهِ قَالَ‌14952 لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ.
32169- 2-14953 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 378
مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِنَاءِ یُشْرَبُ فِیهِ النَّبِیذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ کَذَلِکَ الْکَلْبُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی یُغْسَلَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ‌14954.
-----------------------------
14949 ( 4)- الباب 35 فیه حدیثان. 14950 ( 5)- التهذیب 9- 115- 498. 14951 ( 6)- و فی نسخة ابن الدیلم( هامش المصحّحة الثانیة). 14952 ( 7)- فی المصدر فقال. 14953 ( 8)- التهذیب 9- 116- 502. 14954 ( 1)- تقدم فی البابین 38 و 39 من أبواب النجاسات، و قد مر فی الباب 30 من هذه الأبواب، باب وجوب غسل أوانی الخمر.

36- بَابُ حُکْمِ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ‌

32170- 1-14956 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّی خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ یَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.
32171- 2-14957 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ14958 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ.
32172- 3-14959 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِیدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا یَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 379
32173- 4-14960 قَالَ وَ رُوِیَ لَا تَزِیدُهُ إِلَّا عَطَشاً.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ الْحَدِیثُ هَکَذَا وَ شُرْبُ الْخَمْرِ (جَائِزٌ فِی الضَّرُورَةِ)14961 انْتَهَی أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی خَوْفِ الضَّرَرِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ أَیْضاً بِقَرِینَةِ التَّعْلِیلِ أَوْ عَلَی ضَرُورَةٍ دُونَ الْهَلَاکِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ14962 وَ فِی الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ عُمُوماً14963.
---------------------------
14955 ( 2)- الباب 36 فیه 4 أحادیث. 14956 ( 3)- التهذیب 9- 116- 502. 14957 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 126- 1. 14958 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ ت]. 14959 ( 6)- علل الشرائع 478- 1. 14960 ( 1)- علل الشرائع 478- 1 ذیل 1. 14961 ( 2)- فی المصدر- فی حال الاضطرار مباح مطلق. 14962 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. 14963 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة.

37- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ النَّضُوحِ فِی الْمُشْطَةِ وَ فِی الرَّأْسِ بَعْدَ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ لَا قَبْلَهُ‌

32174- 1-14965 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ)14966 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ قَالَ یُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یَمْتَشِطْنَ.
32175- 2-14967 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: دَخَلَتِ الْجُوَیْرِیَةُ وَ کَانَتْ تَحْتَ عِیسَی بْنِ مُوسَی- عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَتْ صَالِحَةً فَقَالَتْ إِنِّی أَتَطَیَّبُ لِزَوْجِی فَیَجْعَلُ‌14968 فِی الْمُشْطَةِ الَّتِی أَمْتَشِطُ بِهَا الْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِی رَأْسِی قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 380
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِیثُ الَّذِی قَبْلَهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
32176- 3-14969 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ یُجْعَلُ فِیهِ النَّبِیذُ أَ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هُوَ عَلَی رَأْسِهَا قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ14970 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14971.
-----------------------
14964 ( 5)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 14965 ( 6)- التهذیب 9- 123- 531. 14966 ( 7)- فی المصدر عن موسی بن عمر. 14967 ( 8)- التهذیب 9- 123- 530. 14968 ( 9)- فی المصدر فنجعل. 14969 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 151- 200. 14970 ( 2)- قرب الإسناد 101. 14971 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.

38- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْعِنَبِ بِالْعَصِیرِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْعَصِیرِ نَقْداً وَ نَسِیئَةً

32177- 1-14973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْکَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَیَدْفَعُهُ إِلَی أَکَّارِهِ‌14974 بِکَذَا وَ کَذَا دَنّاً مِنْ عَصِیرٍ قَالَ لَا.
32178- 2-14975 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَصِیرِ یَبِیعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمُسْلِمِینَ قَبْلَ أَنْ یَخْتَمِرَ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 381
یَنْسَأُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ یَعْنِی الْعَصِیرَ وَ یُنْسِئُ ثَمَنَهُ.
32179- 3-14976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنْ مَوْلَی جَرِیرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع)14977 فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَصْنَعُ الْأَشْرِبَةَ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَیْرِهِ فَإِنَّهُمْ یُکَلِّفُونِّی‌14978 صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إِلَیْهِمْ وَ هِیَ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِیرَ مُسْکِراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14979.
--------------------------
14972 ( 4)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 14973 ( 5)- التهذیب 9- 123- 532. 14974 ( 6)- الأکار الزارع الذی یزرع الأرض علی نصیب معین کالثلث أو الربع." الصحاح( أکر)- 2- 580". 14975 ( 7)- التهذیب 9- 123- 533. 14976 ( 1)- التهذیب 9- 127- 548. 14977 ( 2)- فی المصدر عن مولی حر بن یزید، قال سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 14978 ( 3)- فی المصدر یکلفوننی. 14979 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 59 من أبواب ما یکتسب به.

39- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْفُقَّاعِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ وَ حُکْمِ مَا لَمْ یُعْلَمْ غَلَیَانُهُ‌

32180- 1-14981 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: کَانَ یُعْمَلُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْفُقَّاعُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- وَ لَمْ یُعْمَلْ فُقَّاعٌ یَغْلِی.
32181- 2-14982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ عُبَیْدُ14983 اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 382
إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِیَ الْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا أَ مَکْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَیَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَکَتَبَ ع لَا تَقْرَبِ الْفُقَّاعَ إِلَّا مَا لَمْ یَضْرَ آنِیَتُهُ أَوْ کَانَ جَدِیداً فَأَعَادَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْفُقَّاعِ مَا لَمْ یَغْلِ فَأَتَانِی أَنِ اشْرَبْهُ مَا کَانَ فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ أَوْ غَیْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ الضَّرَاوَةِ14984 وَ الْجَدِیدِ وَ سَأَلَ أَنْ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَهُ وَ هَلْ یَجُوزُ شُرْبُ مَا یُعْمَلُ فِی الْغَضَارَةِ14985 وَ الزُّجَاجِ وَ الْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ الْأَوَانِی فَکَتَبَ ع یُفْعَلُ الْفُقَّاعُ فِی الزُّجَاجِ وَ فِی الْفَخَّارِ الْجَدِیدِ إِلَی قَدْرِ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ ثُمَّ لَا یُعَدْ14986 مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ إِلَّا فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ الْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.
32182- 3-14987 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِی یُعْمَلُ فِی السُّوقِ وَ یُبَاعُ وَ لَا أَدْرِی کَیْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَی عُمِلَ أَ یَحِلُّ أَنْ أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌14988.
-----------------------------
14980 ( 5)- الباب 39 فیه 3 أحادیث. 14981 ( 6)- التهذیب 9- 126- 545. 14982 ( 7)- التهذیب 9- 126- 546. 14983 ( 8)- و فی نسخة عبد( هامش المصحّحة الثانیة). 14984 ( 1)- الاناء الضاری هو الذی ضری بالخمر و عود بها فإذا وضع فیها الخمر صار مسکرا. " النهایة 3- 87". 14985 ( 2)- فی نسخة- فخار( هامش المخطوط). 14986 ( 3)- فی المصدر لا تعد. 14987 ( 4)- التهذیب 9- 126- 547. 14988 ( 5)- تقدم فی الباب 27 من هذه الأبواب.

40- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الْمُرِّیِّ وَ الْکَامَخِ وَ حُکْمِ رُبِّ الْجَوْزِ

32183- 1-14990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 383
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْمُرِّیِّ وَ الْکَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَنَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ حَلَالٌ وَ نَحْنُ نَأْکُلُهُ.
32184- 2-14991 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ فَقَالَ یُتَّخَذُ عِنْدَنَا رُبُّ الْجَوْزِ لِوَجَعِ الْحَلْقِ وَ الْبَحْبَحَةِ یُؤْخَذُ الْجَوْزُ الرَّطْبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْعَقِدَ وَ یُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ یُعْصَرُ مَاؤُهُ وَ یُصَفَّی وَ یُطْبَخُ عَلَی النِّصْفِ وَ یُتْرَکُ یَوْماً وَ لَیْلَةً ثُمَّ یُنْصَبُ عَلَی النَّارِ وَ یُلْقَی عَلَی کُلِّ سِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْهُ رِطْلُ عَسَلٍ وَ یُغْلَی وَ یُنْزَعُ رَغْوَتُهُ وَ یُسْحَقُ مِنَ النُّوشَاذِرِ14992 وَ الشَّبِّ الْیَمَانِیِّ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ14993 نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ یُذَافُ‌14994 بِذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُلْقَی فِیهِ دِرْهَمُ زَعْفَرَانٍ مَسْحُوقٍ وَ یُغْلَی وَ یُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ وَ یُطْبَخُ‌14995 حَتَّی یَصِیرَ مِثْلَ الْعَسَلِ ثَخِیناً ثُمَّ یُنْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ یَبْرُدُ وَ یُشْرَبُ مِنْهُ فَهَلْ یَجُوزُ شُرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ کَثِیرُهُ یُسْکِرُ أَوْ یُغَیِّرُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ لَا یُسْکِرُ فَهُوَ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ14996.
--------------------------------
14989 ( 6)- الباب 40 فیه حدیثان. 14990 ( 7)- التهذیب 9- 127- 549. 14991 ( 1)- الاحتجاج 491. 14992 ( 2)- فی المصدر النوشادر. 14993 ( 3)- فی المصدر واحدة. 14994 ( 4)- فی المصدر و یداف. 14995 ( 5)- لیس فی المصدر. 14996 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 43، و فی الباب 46 من أبواب الأطعمة المباحة.

41- بَابُ حُکْمِ الْقَهْوَةِ

32185- 1-14998 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 384
مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَیَأْتِی‌14999 أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ‌15000 الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِینَتَهُنَ‌15001 مِثْلَ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ (شَارِبُونَ بِالْقَهَوَاتِ)15002 لَاعِبُونَ بِالْکِعَابِ رَاکِبُونَ لِلشَّهَوَاتِ‌15003 تَارِکُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ فِی الْغَدَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا15004.
أَقُولُ: ذَکَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْخَمْرَ لَهَا أَلْفُ اسْمٍ مِنْهَا الْقَهْوَةُ فَیَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْخَمْرِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ قَهْوَةِ الْبُنِ‌15005 الْمَشْهُورَةِ الْآنَ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
32186- 2-15006 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ مَعْدِنِ الْجَوَاهِرِ وَ رِیَاضَةِ الْخَوَاطِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَمْسَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَ هُمُ النَّائِمُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ وَ الْغَافِلُونَ عَنِ الْغَدَوَاتِ وَ اللَّاعِبُونَ بِالسَّامَاتِ‌15007 وَ الشَّارِبُونَ الْقَهَوَاتِ وَ الْمُتَفَکِّهُونَ بِسَبِّ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 385
----------------------------------
14997 ( 7)- الباب 41 فیه حدیثان. 14998 ( 8)- مکارم الأخلاق 449. 14999 ( 1)- فی المصدر زیادة من بعدی. 15000 ( 2)- فی المصدر طیبات. 15001 ( 3)- فی المصدر- و زیهم. 15002 ( 4)- فی المصدر شاربو القهوات. 15003 ( 5)- فی المصدر الشهوات. 15004 ( 6)- مریم 19- 59. 15005 ( 7)- کذا استظهره فی هامش المصحّحة الثانیة، و کان فی متنها" اللبن" و لم نجد الباب فی المخطوط. 15006 ( 8)- معدن الجواهر 49. 15007 ( 9)- فی المصدر بالشامات.

کِتَابُ الْغَصْبِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ إِلَی مَالِکِهِ‌

32187- 1-15009 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ- انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ‌15010 وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ النَّاسِ‌15011 إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15012 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15013.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 386
32188- 2-15014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ‌15015 السَّابِعَةِ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ.
32189- 3-15016 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَنْفَالِ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ ذَکَرَ مَا یَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ.
32190- 4-15017 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
32191- 5-15018 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا.
قَالَ وَ یُرْوَی هَذَا الْکَلَامُ لِلنَّبِیِّ ص أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْفَیْ‌ءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ‌15019 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌15020 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15021.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 387
----------------------------------------------
15008 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 15009 ( 2)- الکافی 7- 412- 1. 15010 ( 3)- فی نسخة المعل( هامش المخطوط). المعک مطل الدین" القاموس المحیط( معک)- 3- 319". و المعل معل الشی‌ء اختطفه و اختلسه" القاموس المحیط 4- 51". 15011 ( 4)- فی المصدر المسلمین. 15012 ( 5)- التهذیب 6- 225- 541. 15013 ( 6)- الفقیه 3- 8- 10. 15014 ( 1)- الفقیه 4- 12- 4968. 15015 ( 2)- فی نسخة الأرضین( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 15016 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 15017 ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 15018 ( 5)- نهج البلاغة 3- 206- 240 حکمة 240. 15019 ( 6)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الأبواب 2 و 3 و 4 من أبواب الأنفال. 15020 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد البیع. 15021 ( 8)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. و فی البابین 1 و 3 من أبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِی أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَلَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ وَ عَلَیْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَ إِزَالَتُهَا

32192- 1-15023 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ15024 أَرْضِهِ.
32193- 2-15025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ15026 وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ15027 وَ لَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ وَ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15028 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15029 فِی الْإِجَارَةِ وَ غَیْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 388
------------------------------------
15022 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 15023 ( 2)- التهذیب 7- 206- 906، و الکافی 5- 296- 1. 15024 ( 3)- فی المصدر کری. 15025 ( 4)- التهذیب 7- 206- 907. 15026 ( 5)- فی المصدر الکری. 15027 ( 6)- فی المصدر الکری. 15028 ( 7)- الکافی 5- 297- 2. 15029 ( 8)- تقدم فی الباب 33 من أبواب أحکام الاجارة. و تقدم فی الباب 3 من أبواب عقد البیع.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضاً فَبَنَی فِیهَا رُفِعَ بِنَاؤُهُ وَ سُلِّمَتِ الْأَرْضُ إِلَی الْمَالِکِ‌

32194- 1-15031 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.15032 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص388
32195- 2-15033 ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقٍّ کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15034 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15035.
-----------------------------------
15030 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 15031 ( 2)- التهذیب 6- 294- 819، و بسند آخر فی التهذیب 7- 207- 909 نحوه. 15032 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15033 ( 3)- التهذیب 6- 294- 819 ذیل 819. 15034 ( 4)- التهذیب 6- 311- 859. 15035 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب أحکام الاجارة، و فی الباب السابق من هذه الأبواب.

4- بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُدْوَاناً

32196- 1-15037 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَکْلِ‌15038 مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 389
الْآخِرَةِ النَّارُ وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ‌15039 الْآیَةَ یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ15040 وَ غَیْرِهَا15041 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15042.
------------------------------
15036 ( 6)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 15037 ( 7)- الکافی 5- 128- 1. 15038 ( 8)- لیس فی المصدر. 15039 ( 1)- النساء 4- 9. 15040 ( 2)- تقدم فی الباب 70 من أبواب ما یکتسب به. 15041 ( 3)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 6 و 16 و 20 و 28 و 32 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 15042 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ الْمَغْصُوبِ حَتَّی فِی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْجِهَادِ وَ الصَّدَقَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِکِهِ‌

32197- 1-15044 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعَةٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15045.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 390
----------------------------------
15043 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 15044 ( 6)- الکافی 5- 124- 2، و الفقیه 3- 161- 3590، و التهذیب 6- 368- 1063، و الخصال 216- 38. 15045 ( 7)- تقدم فی الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً وَ أَوْلَدَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهَا وَ الْوَلَدَ لِلْمَوْلَی إِلَّا أَنْ یَرْضَی بِقِیمَتِهِ‌

32198- 1-15047 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُکِحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تُزُوِّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15048.
---------------------------------------
15046 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 15047 ( 2)- التهذیب 7- 488- 1959، و الاستبصار 3- 204- 738، و الکافی 6- 149- 3 نحوه، و الفقیه 3- 548- 4886. 15048 ( 3)- تقدم فی الأبواب 28 و 61 و 67 و 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العیوب و التدلیس.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ دَابَّةً ضَمِنَ قِیمَتَهَا إِنْ تَلِفَتْ وَ أَرْشَهَا إِنْ عِیبَتْ وَ أُجْرَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا لَمْ یَرْجِعْ بِشَیْ‌ءٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِی الْقِیمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ أَوْ بَی

32199- 1-15050 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 391
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ15051 ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ‌15052- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ- فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ- خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ‌15053 وَ رَجَعْتُ إِلَی الْکُوفَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ15054 الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ15055 الْبَغْلِ مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ15056 الْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ وَ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ‌15057 أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَتَلْزَمُکَ‌15058 فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَکَ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتَرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی الْإِجَارَةِ15059 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15060.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 392
----------------------------------
15049 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 15050 ( 5)- التهذیب 7- 215- 943. 15051 ( 1)- قصر ابن هبیرة بناه أحد ولاة العراق فی عهد بنی أمیّة، قرب الکوفة." معجم البلدان 4- 365". 15052 ( 2)- النیل بلدة صغیرة قرب الکوفة." معجم البلدان 5- 334". 15053 ( 3)- فی المصدر زیادة و فرغت فیما بینی و بینه. 15054 ( 4)- فی المصدر کری. 15055 ( 5)- فی المصدر کری. 15056 ( 6)- فی المصدر کری. 15057 ( 7)- فی المصدر أنفق. 15058 ( 8)- فی المصدر فیلزمک. 15059 ( 9)- مر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أحکام الاجارة. 15060 ( 10)- تقدم فی الباب 17 من أبواب أحکام الاجارة.

8- بَابُ تَحْرِیمِ التَّصَرُّفِ فِی الْمَالِ الْمَغْصُوبِ عَلَی الْغَاصِبِ وَ غَیْرِهِ إِلَّا الْمَالِکَ وَ مَنْ أُذِنَ لَهُ وَ کَذَا الشِّرَاءُ مِنْهُ‌

32200- 1-15062 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
32201- 2-15063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15064.
------------------------------------------
15061 ( 1)- الباب 8 فیه حدیثان. 15062 ( 2)- التهذیب 7- 131- 576، و الکافی 5- 228- 4. 15063 ( 3)- التهذیب 7- 131- 577، و الکافی 5- 228- 3. 15064 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ عِنْدَهُ وَ إِنْ کَانَ اشْتَرَاهُ مِنَ الْغَاصِبِ وَ حُکْمِ الرُّجُوعِ عَلَی الْغَاصِبِ‌

32202- 1-15066 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِی عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 393
بِمَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَارِمٌ وَ لَا یَرْجِعُ مَعَ إِنْکَارِ الْبَائِعِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ15067.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 395
-----------------------------------
15065 ( 5)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 15066 ( 6)- التهذیب 7- 131- 574. 15067 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد البیع، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

کِتَابُ الشُّفْعَةِ

1- بَابُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا لِلشَّرِیکِ‌

32203- 1-15069 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.
32204- 2-15070 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15071.
----------------------------------------
15068 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 15069 ( 2)- التهذیب 7- 164- 725. 15070 ( 3)- التهذیب 7- 164- 726. 15071 ( 4)- یأتی فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الَّذِی لَیْسَ بِشَرِیکٍ‌

32205- 1-15073 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 396
الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِی الدُّورِ أَ شَیْ‌ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا کَانَ شَرِیکاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌15074 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15075 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15076.
-------------------------------------
15072 ( 5)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 15073 ( 6)- الکافی 5- 281- 5. 15074 ( 1)- التهذیب 7- 164- 728. 15075 ( 2)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب. 15076 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلشَّرِیکِ إِلَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْبَیْعُ بَعْدَهَا فَلَا شُفْعَةَ

32206- 1-15078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15079 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَقَاسَمَا الْحَدِیثَ.
32207- 2-15080 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15081 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32208- 3-15082 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 397
عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الشُّفْعَةُ لِکُلِّ شَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
32209- 4-15083 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌15084 بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا15085 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15086.
32210- 5-15087 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أُرِّفَتِ‌15088 الْأُرَفُ‌15089 وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ15090 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌15091.
32211- 6-15092 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 398
بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ.
32212- 7-15093 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌15094.
32213- 8-15095 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَضَی بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُؤَرَّفْ یَعْنِی تُقَسَّمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15096 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15097.
--------------------------------
15077 ( 4)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 15078 ( 5)- الکافی 5- 281- 7، و التهذیب 7- 164- 729. 15079 ( 6)- فی الکافی زیادة[ عن أبیه]. 15080 ( 7)- الکافی 5- 281- 6، و الفقیه 3- 78- 3372. 15081 ( 8)- التهذیب 7- 166- 737. 15082 ( 9)- الکافی 5- 280- 1. 15083 ( 1)- الکافی 5- 280- 3. 15084 ( 2)- فی التهذیب عبد الرحمن( هامش المخطوط). 15085 ( 3)- الفقیه 3- 79- 3376. 15086 ( 4)- التهذیب 7- 163- 724. 15087 ( 5)- الکافی 5- 280- 4. 15088 ( 6)- فی المصدر رفت. 15089 ( 7)- الارفة الحدّ و الجمع ارف، مثال غرفة و غرف،[ الصحاح( ارف)- 4- 1330]( هامش المخطوط). 15090 ( 8)- الفقیه 3- 77- 3369. 15091 ( 9)- التهذیب 7- 164- 727. 15092 ( 10)- الکافی 5- 282- 10. 15093 ( 1)- التهذیب 7- 167- 741. 15094 ( 2)- الفقیه 3- 78- 3372. 15095 ( 3)- الفقیه 3- 76- 3367. 15096 ( 4)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 15097 ( 5)- یأتی فی الأبواب 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

4- بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إِذَا بَقِیَتِ الشِّرْکَةُ فِی الطَّرِیقِ وَ بِیعَ مَعَ الْمِلْکِ‌

32214- 1-15099 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ وَ حَوَّلَ بَابَهَا إِلَی طَرِیقٍ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 399
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15100.
32215- 2-15101 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَ بَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِی‌ءُ حَتَّی یَجْلِسَ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15102.
32216- 3-15103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی‌ءُ حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ15104 لِمَا یَأْتِی مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ تَعَدُّدِ الشُّرَکَاءِ15105 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی وَحْدَةِ الشَّرِیکِ وَ یَکُونُ الْکَلَامُ مَجَازاً.
--------------------------------
15098 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 15099 ( 7)- الکافی 5- 280- 2. 15100 ( 1)- التهذیب 7- 165- 731، و الاستبصار 3- 117- 417. 15101 ( 2)- الکافی 5- 281- 9. 15102 ( 3)- التهذیب 7- 165- 732، و الاستبصار 3- 117- 418. 15103 ( 4)- التهذیب 7- 167- 743. 15104 ( 5)- راجع الاستبصار 3- 117- 418. 15105 ( 6)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

5- بَابُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الدُّورِ وَ الْمَسَاکِنِ وَ الْأَمْتِعَةِ وَ کُلِّ مَبِیعٍ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

32217- 1-15107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 400
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ‌15108 الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌15109.
32218- 2-15110 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَ زَادَ وَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.
32219- 3-15111 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌15112 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15113 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15114.
------------------------------
15106 ( 7)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 15107 ( 8)- الکافی 5- 280- 4. 15108 ( 1)- فی المصدر رفت. 15109 ( 2)- التهذیب 7- 164- 727. 15110 ( 3)- الفقیه 3- 76- 3368. الفقیه 3- 77- 3369 لکن فیه" إضرار". 15111 ( 4)- الکافی 5- 281- 8، و الفقیه 3- 79- 3377. 15112 ( 5)- التهذیب 7- 164- 730، و الاستبصار 3- 116- 413. 15113 ( 6)- تقدم فی البابین 2 و 4 من هذه الأبواب. 15114 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ عَلَی الْمُسْلِمِ وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ وَ لِلْیَتِیمِ وَ یَأْخُذُ لَهُ الْوَلِیُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

32220- 1-15116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 401
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ لَا لِلنَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ.
32221- 2-15117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ (لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ)15118 شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا15119 کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ15120 وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15121 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌15122 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ15123 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15124.
--------------------------------------------
15115 ( 8)- الباب 6 فیه حدیثان. 15116 ( 9)- الفقیه 3- 78- 3372. 15117 ( 1)- الکافی 5- 281- 6. 15118 ( 2)- فی التهذیب للیهود و النصاری( هامش المخطوط). 15119 ( 3)- فی نسخة إن( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 15120 ( 4)- فی المصدر زیادة فیه. 15121 ( 5)- التهذیب 7- 166- 737. 15122 ( 6)- الفقیه 3- 78- 3375. 15123 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بالإطلاق فی الأبواب 1- 5 من هذه الأبواب. 15124 ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه بالإطلاق فی البابین 7 و 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا أَزْیَدَ فَإِنْ زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَمْلُوکِ‌

32222- 1-15126 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)15127 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 402
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یُقَاسِمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
32223- 2-15128 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ15129.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15130.
32224- 3-15131 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ‌15132 بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً قِیلَ لَهُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ15133
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 403
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ15134 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15135.
32225- 4-15136 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوکُ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌15137.
32226- 5-15138 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌15139 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌15140 عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَرِینَتُهَا کَوْنُ رَاوِیهِ مِنَ الْعَامَّةِ.
32227- 6-15141 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 404
قَالَ: لَیْسَ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌15142 عَلَی کَوْنِ الشَّرِیکِ مُتَعَدِّداً لِمَا مَرَّ15143.
32228- 7-15144 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ شُرَکَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَیْعَ نَصِیبِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَیْعَ نَصِیبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَی الْبَیْعِ قَالَ لَهُ شَرِیکُهُ أَعْطِنِی قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ ع لَا شُفْعَةَ فِی الْحَیَوَانِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الشَّرِیکُ فِیهِ وَاحِداً15145.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15146.
-----------------------------------------
15125 ( 9)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 15126 ( 10)- الکافی 5- 281- 7، و التهذیب 7- 164- 729، و الاستبصار 3- 116- 412. 15127 ( 11)- لیس فی التهذیبین. 15128 ( 1)- الکافی 5- 281- 8. 15129 ( 2)- الفقیه 3- 79- 3377. 15130 ( 3)- التهذیب 7- 164- 730، و الاستبصار 3- 116- 413. 15131 ( 4)- التهذیب 7- 166- 735، و الاستبصار 3- 116- 415. 15132 ( 5)- فی الکافی زیادة یکون( هامش المخطوط). 15133 ( 6)- الکافی 5- 210- 5. 15134 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 15135 ( 2)- التهذیب 7- 70- 298. 15136 ( 3)- التهذیب 7- 165- 734. 15137 ( 4)- التهذیب 7- 67- 829 ذیل 829. و علق المصنّف و هذا فی باب ابتیاع الحیوان من کتاب المکاسب فی التهذیب( منه). 15138 ( 5)- التهذیب 7- 166- 736. 15139 ( 6)- الفقیه 3- 77- 3370 و الفقیه 3- 77- 3371. 15140 ( 7)- راجع روضة المتقین 6- 198. 15141 ( 8)- التهذیب 7- 165- 733. 15142 ( 1)- راجع الفقیه 3- 79- 3377 ذیل 3377. 15143 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 15144 ( 3)- الفقیه 3- 80- 3378. 15145 ( 4)- فی نسخة رقبة واحدة( هامش المخطوط). 15146 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

8- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی السَّفِینَةِ وَ النَّهَرِ وَ الطَّرِیقِ وَ الرَّحَی وَ الْحَمَّامِ‌

32229- 1-15148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15149
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 405
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا فِی رَحًی وَ لَا فِی حَمَّامٍ‌15150.
32230- 2-15151 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَکُونُ إِلَّا فِی الْأَرَضِینَ وَ الدُّورِ فَقَطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِی الطَّرِیقِ‌15152 وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ15153.
------------------------------
15147 ( 6)- الباب 8 فیه حدیثان. 15148 ( 7)- الکافی 5- 282- 11. 15149 ( 8)- التهذیب 7- 166- 738، و الاستبصار 3- 118- 420. 15150 ( 1)- الفقیه 3- 78- 3374. 15151 ( 2)- الکافی 5- 281- 8. 15152 ( 3)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 15153 ( 4)- راجع الاستبصار 3- 117- 418 ذیل 418.

9- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِیعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ

32231- 1-15155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَیْرَ مَقْسُومٍ وَ کَانَ شَرِیکُهُ الَّذِی لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَ جَاءَ سَیْلٌ خَارِقٌ‌15156 فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِیکُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مَالَهُ کَمَلًا لِلَّذِی نَقَدَ فِی ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّی قِیمَةَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّیْلُ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً15157.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 406
---------------------------------
15154 ( 5)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 15155 ( 6)- التهذیب 7- 192- 850. 15156 ( 7)- فی المصدر جارف. 15157 ( 8)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الثَّمَنَ إِذَا کَانَ فِی الْمِصْرِ انْتُظِرَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ قَدْرَ الذَّهَابِ وَ الْعَوْدِ وَ زِیَادَةِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ زَادَ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ

32232- 1-15159 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَ‌15160 فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی‌ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا یُسَافِرُ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَةِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
-----------------------------
15158 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 15159 ( 2)- التهذیب 7- 167- 739. 15160 ( 3)- نض الدین تیسر." الصحاح( نضض)- 3- 1108".

11- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِی الدَّارِ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ جَوْهَرٍ وَ حُکْمِ مَا إِذَا جُعِلَتْ مَهْرَ امْرَأَةٍ

32233- 1-15162 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهَا شُفْعَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 407
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15163.
32234- 2-15164 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌15165 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
-------------------------------------
15161 ( 4)- الباب 11 فیه حدیثان. 15162 ( 5)- التهذیب 7- 167- 740، و الفقیه 3- 80- 3379. 15163 ( 1)- قرب الإسناد 77. 15164 ( 2)- التهذیب 7- 167- 742. 15165 ( 3)- الفقیه 3- 83- 3380.

12- بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ هَلْ تُورَثُ أَمْ لَا

32235- 1-15167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یُشَفَّعُ فِی الْحُدُودِ وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ15168 أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمَوَارِیثِ مَا یَشْمَلُ الشُّفْعَةَ وَ دَلَالَةُ الْخَاصِّ أَقْوَی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 409
--------------------------------
15166 ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 15167 ( 5)- التهذیب 7- 167- 741. 15168 ( 6)- الفقیه 3- 78- 3373.

کِتَابُ إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 411

1- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ فِی حَاصِلِهَا الزَّکَاةُ بِشَرَائِطِهَا

32236- 1-15170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْجِهَادِ15171.
32237- 2-15172 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ الْحَدِیثَ.
32238- 3-15173 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 412
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.
32239- 4-15174 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.
32240- 5-15175 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُکَیْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌15176 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32241- 6-15177 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
32242- 7-15178 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی خَیْبَرَ- فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ یَکُونَ الْأَرْضُ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ فِیهَا وَ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ.
32243- 8-15179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 413
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَکَرَی‌15180 فِیهَا نَهَراً وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَالَ هِیَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ عَلَیْهِ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَیْلُ وَادٍ أَوْ عَیْنٌ وَ عَلَیْهِ فِیمَا سَقَتِ الدَّوَالِی وَ الْغَرْبُ‌15181 نِصْفُ الْعُشْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ‌15182 وَ فِی الْجِهَادِ15183 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15184.
-----------------------------------
15169 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 15170 ( 2)- التهذیب 7- 148- 655، و الاستبصار 3- 110- 390. 15171 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو. 15172 ( 4)- التهذیب 7- 148- 658. 15173 ( 5)- التهذیب 7- 149- 659. 15174 ( 1)- التهذیب 7- 152- 671، و الاستبصار 3- 107- 380، و الکافی 5- 279- 1. 15175 ( 2)- التهذیب 7- 152- 673، و الاستبصار 3- 108- 382. 15176 ( 3)- الکافی 5- 279- 4. 15177 ( 4)- الکافی 5- 279- 3. 15178 ( 5)- الفقیه 3- 239- 3876. 15179 ( 6)- الفقیه 3- 241- 3380. 15180 ( 1)- ای حفر( هامش المصحّحة الثانیة). 15181 ( 2)- الغرب، کفلس الدلو العظیم الذی یتخذ من جلد الثور( هامش المصحّحة الثانیة). 15182 ( 3)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 4 من أبواب الأنفال. 15183 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو. 15184 ( 5)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ غَرَسَ غَرْساً فَهُوَ لَهُ وَ مَنِ اسْتَخْرَجَ مَاءً ابْتِدَاءً فَهُوَ لَهُ‌

32244- 1-15186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً15187 لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ وَ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا15188 وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ‌15189
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 414
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15190 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌15191 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15192 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15193.
----------------------------------------
15185 ( 6)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 15186 ( 7)- الکافی 5- 280- 6. 15187 ( 8)- فی المصدر بدءا. 15188 ( 9)- الفقیه 3- 240- 3877. 15189 ( 10)- المقنع 132. 15190 ( 1)- التهذیب 7- 151- 670، و الاستبصار 3- 107- 379. 15191 ( 2)- التهذیب 6- 378- 1106. 15192 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 2 من أبواب الغصب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 15193 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 16 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی خَرِبَتْ زَالَ مِلْکُهُ عَنْهَا وَ تَکُونُ لِمَنْ أَحْیَاهَا وَ إِنْ کَانَتْ مِلْکاً لَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ فَعَلَی مَنْ أَحْیَاهَا أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ أُجْرَتَهَا

32245- 1-15195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ کَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
32246- 2-15196 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ‌15197- أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 415
الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا15198 فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا15199 فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15200 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32247- 3-15201 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ قَالَ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْیُؤَدِّ إِلَیْهِ حَقَّهُ‌15202.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 416
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌15203 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ15204 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15205.
-----------------------------------------
15194 ( 5)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 15195 ( 6)- الکافی 5- 279- 2، التهذیب 7- 152- 672. 15196 ( 7)- الکافی 5- 279- 5. 15197 ( 8)- الأعراف 7- 128. 15198 ( 1)- قوله" و الأرض کلها لنا" قد ورد مضمونه فی عدة أحادیث تدلّ علی أن الأرض کلها للامام، و الظاهر أنّها مخصوصة کما یفهم من هنا بالأرض الموات، و ما لا یعرف له مالک، و بأرض الأنفال من ذلک، و یمکن حملها علی أنّهم أولی بالتصرف بها، و ان أحکامها ترجع الیهم و تؤخذ عنهم، و انه یجب علی المالکین لها طاعتهم، و نحو ذلک و اللّه أعلم( منه. قده). 15199 ( 2)- فی المصدر: أو أخر بها. 15200 ( 3)- التهذیب 7- 152- 674 و الاستبصار 3- 108- 382. 15201 ( 4)- التهذیب 7- 148- 658. 15202 ( 5)- العجب ان الشهید الثانی فی شرح اللمعة حکم بان حدیث سلیمان بن خالد ضعیف مقطوع و حدیث أبی خالد السابق صحیح و هذا وهم ظاهر علی قاعدتهم( منه. قده).، اللمعة الدمشقیة 7- 138- 140. 15203 ( 1)- التهذیب 7- 201- 888. 15204 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 15205 ( 3)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا أَحْیَا مَوَاتاً مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ فَهِیَ لَهُ وَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ شِرَاؤُهَا مِنْهُ وَ حُکْمِ أَرْضِ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ‌

32248- 1-15207 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِینَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَهَا15208 مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ ظَهَرَ عَلَی خَیْبَرَ وَ فِیهَا الْیَهُودُ- خَارَجَهُمْ عَلَی (أَنْ یَتْرُکَ)15209 الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا.
32249- 2-15210 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ یَکُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ یُسْلِمُ أَیْشٍ عَلَیْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص أَوْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ یُصَالِحْهُمُ النَّبِیُّ ص.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 417
32250- 3-15211 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِیهِ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِی السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَارٌ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِیدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِی بِأَیْدِیهِمْ لَیْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِی الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- وَ قَالَ فِی الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا کَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15212.
----------------------------------------------
15206 ( 4)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 15207 ( 5)- التهذیب 7- 148- 657، و الاستبصار 3- 110- 388. 15208 ( 6)- فی المصدر یشتری. 15209 ( 7)- فی التهذیب أمر و ترک. 15210 ( 8)- التهذیب 7- 155- 683. 15211 ( 1)- التهذیب 7- 155- 684. 15212 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البیع، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ مَا لَمْ یَکُنْ مِلْکَ أَحَدٍ بِعَیْنِهِ‌

32251- 1-15214 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌15215.
32252- 2-15216 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ‌15217 وَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 418
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّخْصِیصِ‌15218 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15219.
------------------------------------------------
15213 ( 3)- الباب 5 فیه حدیثان. 15214 ( 4)- التهذیب 7- 146- 648. 15215 ( 5)- الفقیه 3- 239- 3874. 15216 ( 6)- قرب الإسناد 64. 15217 ( 7)- فی المصدر زیادة و الماء. 15218 ( 1)- تقدم فی الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البیع. 15219 ( 2)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

6- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَاءِ الْمَمْلُوکِ فِی قَنَاةٍ وَ غَیْرِهَا بِدَرَاهِمَ وَ بِغَلَّةٍ

32253- 1-15221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ15222 بِکَیْلِ حِنْطَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15223.
32254- 2-15224 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ.
32255- 3-15225 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 419
قَنَاةُ مَاءٍ لِکُلِّ إِنْسَانٍ‌15226 مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ15227 وَ غَیْرِهَا15228.
---------------------------------------------
15220 ( 3)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 15221 ( 4)- الکافی 5- 277- 1. 15222 ( 5)- فی المصدر زیادة باعه. 15223 ( 6)- التهذیب 7- 139- 616، و الاستبصار 3- 106- 376. 15224 ( 7)- التهذیب 7- 139- 617، و الاستبصار 3- 107- 377. 15225 ( 8)- قرب الإسناد 113. 15226 ( 1)- فی المصدر( واحد) بدل( إنسان). 15227 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البیع. 15228 ( 3)- تقدم فی الباب 26 من أبواب التیمم، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ بَیْعِ فُضُولِ الْمَاءِ وَ الْکَلَإِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهَا لِمَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا

32256- 1-15230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنِّیَ مُسَنَّاةً فَیَحْمِلَ الْمَاءَ فَیَسْقِیَ‌15231 بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَقَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌15232.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 420
32257- 2-15233 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ نَفْعُ الشَّیْ‌ءِ وَ قَضَی بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لَا یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ فَضْلُ کَلَإٍ وَ قَالَ‌15234 لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
32258- 3-15235 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی (رَسُولُ اللَّهِ ص)15236 فِی أَهْلِ الْبَوَادِی أَنْ لَا یَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا یَبِیعُوا فَضْلَ کَلَإٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15237.
---------------------------------------
15229 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 15230 ( 5)- الکافی 5- 277- 2، أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البیع. 15231 ( 6)- فی المصدر فیستقی. 15232 ( 7)- التهذیب 7- 140- 618، و الاستبصار 3- 107- 378. 15233 ( 1)- الکافی 5- 293- 6. 15234 ( 2)- فی المصحّحة الثانیة فقال. 15235 ( 3)- الفقیه 3- 238- 3872. 15236 ( 4)- فی المصدر( علیه السلام). 15237 ( 5)- تقدم فی الباب 24 من أبواب عقد البیع.

8- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْلُ الْمَاءِ حُبِسَ عَلَی الْأَعْلَی لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ‌15239 وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَی مَا یَلِیهِ‌

32259- 1-15240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ15241- لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ وَ النَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 421
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- وَ مَهْزُورٌ مَوْضِعُ وَادٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ‌15242.
32260- 2-15243 ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ وَ النَّخْلِ إِلَی السَّاقَیْنِ قَالَ وَ هَذَا عَلَی حَسَبِ قُوَّةِ الْوَادِی وَ ضَعْفِهِ.
أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْکَعْبَ مُتَّصِلٌ بِالسَّاقِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَوَّلُ السَّاقِ.
32261- 3-15244 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ- أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ15245 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32262- 4-15246 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ- لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 422
32263- 5-15247 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ یُتْرَکُ‌15248 مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی (یَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ)15249 وَ یَفْنَی الْمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15250.
----------------------------------
15238 ( 6)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 15239 ( 7)- الشراک سیر النعل الذی فی ظاهر القدم،( القاموس المحیط شرک- 3- 308). 15240 ( 8)- الکافی 5- 278- 3، التهذیب 7- 140- 619. 15241 ( 9)- مهزور موضع هلک فیه ثمود.( هامش المخطوط)،( القاموس المحیط هزر- 2 161)، و فی المصدر زیادة" \iُ\i\E أن یحبس الأعلی علی الأسفل للنخل الی الکعبین و للزرع الی الشراکین ثمّ یرسل الماء الی أسفل من ذلک.\E "، و فی الفقیه مهزوز( هامش المخطوط). 15242 ( 1)- الفقیه 3- 99- 3410. 15243 ( 2)- الفقیه 3- 99- 3411. 15244 ( 3)- الکافی 5- 278- 4. 15245 ( 4)- التهذیب 7- 140- 620. 15246 ( 5)- الکافی 5- 278- 5. 15247 ( 1)- الکافی 5- 278- 6. 15248 ( 2)- فی المصدر و یترک. 15249 ( 3)- فی المصدر تنقضی الحوائط، و الحوائط جمع حائط، و هو البستان.( القاموس المحیط حوط- 2- 355). 15250 ( 4)- التهذیب 7- 140- 621.

9- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَرْعَی النَّابِتِ فِی الْمِلْکِ خَاصَّةً وَ کَذَا الْحَصَائِدُ

32264- 1-15252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ وَ تَکُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلًا (أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ)15253 یَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَعْطِنِی مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَةُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌15254.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 423
32265- 2-15255 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ إِذَا کَانَ سَیْحاً فَیَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَی مَائِهِ فَیَسُوقُهُ إِلَی الْأَرْضِ فَیَسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَ هُوَ الَّذِی حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْیَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْیَبِعْهُ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ حَصَادِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیَبِعْهُ بِمَا أَحَبَ‌15256.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَ‌15257.
وَ رَوَی الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌15258.
32266- 3-15259 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ وَ الْمَرْعَی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِیعَ‌15260 لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ15261
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 424
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ‌15262 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌15263.
--------------------------------
15251 ( 5)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 15252 ( 6)- الکافی 5- 276- 3. 15253 ( 7)- فی المصدر و أقل و أکثر. 15254 ( 8)- التهذیب 7- 141- 624. 15255 ( 1)- الکافی 5- 276- 4. 15256 ( 2)- الفقیه 3- 234- 3861. 15257 ( 3)- التهذیب 7- 141- 622. 15258 ( 4)- التهذیب 7- 205- 904. 15259 ( 5)- الکافی 5- 277- 5. 15260 ( 6)- النقیع موضع علی مرحلتین من المدینة.( هامش المخطوط)،( القاموس المحیط نقع- 3- 90). 15261 ( 7)- التهذیب 7- 141- 625. 15262 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البیع و شروطه. 15263 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ حَرِیمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَیْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا

32267- 1-15265 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی فِی هَوَائِرِ15266 النَّخْلِ أَنْ تَکُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا (حِینَ یُعِدُّهَا)15267.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌15268.
32268- 2-15269 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَرِیمُ النَّخْلَةِ طَوْلُ سَعَفِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌15270 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ15271.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 425
--------------------------------
15264 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 15265 ( 4)- الکافی 5- 295- 4. 15266 ( 5)- هوائر، الهار الساقط.( النهایة 5- 281)،( هامش المخطوط). 15267 ( 6)- کتب فی هامش المصحّحة الأولی( حین بعدها) یحتمله خطّ الأصل، و هو الموجود فی المصدر، و فی التهذیب حتی بعدها. 15268 ( 7)- التهذیب 7- 144- 641. 15269 ( 8)- الفقیه 3- 101- 3418. 15270 ( 9)- قرب الإسناد 26. 15271 ( 10)- تقدم فی الباب 30 من أبواب أحکام العقود.

11- بَابُ حَدِّ حَرِیمِ الْبِئْرِ وَ الْعَیْنِ وَ الطَّرِیقِ وَ الْمَعْطِنِ وَ النَّاضِحِ وَ النَّهَرِ وَ الْمَسْجِدِ وَ الْمُؤْمِنِ‌

32269- 1-15273 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.
32270- 2-15274 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی الطَّرِیقِ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15275.
32271- 3-15276 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ إِذَا15277 کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ (أَرْضاً)15278 رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌15279 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌15280.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 426
32272- 4-15281 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: حَرِیمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ وَ مَا یَلِیهَا.
32273- 5-15282 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
32274- 6-15283 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ یَعْنِی الْقَنَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ15284 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
32275- 7-15285 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی (رَسُولُ اللَّهِ ص)15286 أَنَّ الْبِئْرَ حَرِیمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لَا یُحْفَرُ إِلَی جَانِبِهَا بِئْرٌ أُخْرَی لِعَطَنٍ‌15287 أَوْ غَنَمٍ.
32276- 8-15288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَةِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 427
خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی طَرِیقٍ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً.
32277- 9-15289 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ زَادَ وَ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً.
32278- 10-15290 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاعٌ وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَرِیمِ الْمَسْجِدِ فِی الْمَسَاجِدِ15291 وَ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصُّلْحِ‌15292.
-------------------------------
15272 ( 1)- الباب 11 فیه 11 حدیثا. 15273 ( 2)- الکافی 5- 295- 5، التهذیب 7- 145- 645. 15274 ( 3)- الکافی 5- 295- 5 ذیل 5. 15275 ( 4)- التهذیب 7- 146- 646. 15276 ( 5)- الکافی 5- 296- 6. 15277 ( 6)- فی المصدر إن. 15278 ( 7)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 15279 ( 8)- الفقیه 3- 102- 3422. 15280 ( 9)- التهذیب 7- 145- 644. 15281 ( 1)- الکافی 5- 296- 7. 15282 ( 2)- الکافی 5- 296- 8، التهذیب 7- 145- 643. 15283 ( 3)- الکافی 5- 295- 2. 15284 ( 4)- التهذیب 7- 144- 642. 15285 ( 5)- الفقیه 3- 238- 3873. 15286 ( 6)- فی المصدر( علیه السلام). 15287 ( 7)- فی المصدر لمعطن. 15288 ( 8)- الفقیه 3- 101- 3417. 15289 ( 1)- قرب الإسناد 26. 15290 ( 2)- الفقیه 3- 102- 3419. 15291 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب أحکام المساجد. 15292 ( 4)- تقدم فی الباب 15 من أبواب أحکام الصلح، و تقدم ما یدلّ علی حدّ الجوار فی الباب 90 من أبواب أحکام العشرة.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ نَخْلَةٌ فِی حَائِطِ الْغَیْرِ وَ فِیهِ عِیَالُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ یَبِیعَهَا جَازَ قَلْعُهَا وَ دَفْعُهَا إِلَیْهِ‌

32279- 1-15294 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِی حَائِطِ بَنِی فُلَانٍ فَکَانَ إِذَا جَاءَ إِلَی نَخْلَتِهِ یَنْظُرُ15295 إِلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ یَکْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 428
فَشَکَاهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ یَدْخُلُ عَلَیَّ بِغَیْرِ إِذْنِی فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ یَسْتَأْذِنَ حَتَّی تَأْخُذَ أَهْلِی حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ یَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ یَشْکُوکَ وَ یَقُولُ یَدْخُلُ بِغَیْرِ إِذْنِی فَتَرَی مِنْ أَهْلِهِ مَا یَکْرَهُ ذَلِکَ یَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِکَ قَالَ لَا قَالَ لَکَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاکَ یَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ یَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا15296 وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ.
32280- 2-15297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15298.
32281- 3-15299 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ فَکَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَی سَمُرَةُ- فَلَمَّا تَأَبَّی جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَی فَلَمَّا أَبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَی أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَکَ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 429
یَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِیِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ15300.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌15301 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌15302.
32282- 4-15303 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِیَ)15304 بِهَا إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَیْثُ شِئْتَ.
32283- 5-15305 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشُّفْعَةِ15306 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15307.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 430
----------------------------
15293 ( 5)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 15294 ( 6)- الفقیه 3- 103- 3423. 15295 ( 7)- فی المصدر نظر. 15296 ( 1)- فی نسخة فاقلعها( هامش المخطوط). 15297 ( 2)- الکافی 5- 292- 1. 15298 ( 3)- التهذیب 7- 146- 650. 15299 ( 4)- الکافی 5- 292- 2. 15300 ( 1)- فی الفقیه اضرار( هامش المخطوط). 15301 ( 2)- الفقیه 3- 233- 3859. 15302 ( 3)- التهذیب 7- 146- 651. 15303 ( 4)- الکافی 5- 294- 8. 15304 ( 5)- فی المصدر ثمّ رمی. 15305 ( 6)- الکافی 5- 293- 6. 15306 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة. 15307 ( 8)- یأتی فی الأبواب 13 و 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ صَاحِبِ الْعَیْنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا إِذَا کَانَتْ تُضِرُّ بِعَیْنٍ أُخْرَی‌

32284- 1-15309 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أَرْضٍ قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ بَعْضُ الْعُیُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِکَ أَضَرَّ بِالْبَقِیَّةِ مِنَ الْعُیُونِ وَ بَعْضُهَا لَا یَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ مَا کَانَ فِی مَکَانٍ شَدِیدٍ15310 فَلَا یَضُرُّ وَ مَا کَانَ فِی أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ یَضُرُّ وَ إِنْ عَرَضَ رَجُلٌ عَلَی جَارِهِ أَنْ یَضَعَ عَیْنَهُ کَمَا وَضَعَهَا وَ هُوَ عَلَی مِقْدَارٍ وَاحِدٍ قَالَ إِنْ تَرَاضَیَا فَلَا یَضُرُّ وَ قَالَ یَکُونُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ ذِرَاعٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَإِنَّهُ یَضُرُّ15311.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15312 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15313.
----------------------------------
15308 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 15309 ( 2)- الکافی 5- 293- 3. 15310 ( 3)- فی نسخة من الفقیه جدید( هامش المخطوط)، و فی الفقیه جلید. 15311 ( 4)- الفقیه 3- 102- 3421. 15312 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و فی الباب 12 من هذه الأبواب. 15313 ( 6)- یأتی فی الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ حَفْرُ قَنَاةٍ بِجَنْبِ قَنَاةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتْ تُضِرُّ بِهَا

32285- 1-15315 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌15316 وسایل الشیعه ؛ ج‌25 ؛ ص430 وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 431
الْحُسَیْنِ‌15317 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فِی الْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَی حَسَبِ أَنْ لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌15318 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَنَاةً أُخْرَی فَوْقَهُ‌15319.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15320 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15321.
----------------------------------
15314 ( 7)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 15315 ( 8)- الکافی 5- 293- 5. 15316 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 15317 ( 1)- فی نسخة الحسن( هامش المخطوط) و الظاهر أن ما فی المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحدیث 15- 281. 15318 ( 2)- التهذیب 7- 146- 647. 15319 ( 3)- الفقیه 3- 238- 3870. 15320 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب. 15321 ( 5)- یأتی فی البابین 15 و 16 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِصَاحِبِ النَّهَرِ أَنْ یُجْرِیَهُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَ یُعَطِّلَ رَحًی عَلَیْهِ‌

32286- 1-15323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌15324 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَی قَرْیَتِهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 432
الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا یَضُرُّ)15325 أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌15326 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ‌15327 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15328.
---------------------------------
15322 ( 6)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 15323 ( 7)- الکافی 5- 293- 5. 15324 ( 8)- فی نسخة الحسن( هامش المخطوط). 15325 ( 1)- فی الفقیه و لا یضار( هامش المخطوط). 15326 ( 2)- التهذیب 7- 146- 647. 15327 ( 3)- الفقیه 3- 238- 3870. 15328 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و فی الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ قَنَاةً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ بِأُخْرَی أَقْدَمَ مِنْهَا عُوِّرَتِ الْأَخِیرَةُ وَ کَیْفِیَّةِ اعْتِبَارِ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ إِنْ أَضَرَّتِ الْأُولَی بِالثَّانِیَةِ لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا

32287- 1-15330 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی جَبَلًا فَشَقَّ فِیهِ‌15331 قَنَاةً15332 فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ یَتَقَاسَمَانِ‌15333 بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَیْلَةً لَیْلَةً وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 433
فَیُنْظَرُ أَیَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ رَأَیْتَ‌15334 الْأَخِیرَةَ أَضَرَّتْ بِالْأُولَی فَلْتُعَوَّرْ.
32288- 2-15335 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَةِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَةِ عَلَی الْأَوَّلِ سَبِیلٌ.
32289- 3-15336 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ احْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَی لِذَلِکَ سَنَةٌ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ15337 إِلَی جَانِبِهَا قَنَاةً فَقَضَی أَنْ یُقَاسَ الْمَاءُ بِحَقَائِبِ‌15338 الْبِئْرِ لَیْلَةً هَذِهِ وَ لَیْلَةً هَذِهِ فَإِنْ کَانَتِ الْأَخِیرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ الْأُولَی عُوِّرَتِ‌15339 الْأَخِیرَةُ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَةِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَةِ عَلَی الْأُولَی شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15340.
----------------------------------------
15329 ( 5)- الباب 16 فیه 3 أحادیث. 15330 ( 6)- الکافی 5- 294- 7. 15331 ( 7)- فی الفقیه منه( هامش المخطوط). 15332 ( 8)- فی الفقیه زیادة جری ماؤها سنة ثمّ إن رجلا أتی ذلک الجبل فشق منه قناة اخری( هامش المخطوط). 15333 ( 9)- فی الفقیه یقایسان( هامش المخطوط). 15334 ( 1)- فی الفقیه کانت( هامش المخطوط). 15335 ( 2)- الفقیه 3- 102- 3420. 15336 ( 3)- التهذیب 7- 145- 644. 15337 ( 4)- فی المصدر حفر. 15338 ( 5)- فی نسخة بجوانب( هامش المخطوط)، و کذلک فی المصدر. 15339 ( 6)- فی المصدر غورت. 15340 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، و فی الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 من هذه الأبواب.

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ‌

32290- 1-15342 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 434
الصَّالِحِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَی جَعَلَهَا وَقْفاً15343 عَلَی عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً لِغَیْرِ مَا عِلَّةٍ أُخِذَتْ‌15344 مِنْ یَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَی غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
32291- 2-15345 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15346 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا خَرِبَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَا أَحْیَاهَا وَ لَعَلَّ الْحَقَّ الْمَذْکُورَ فِی آخِرِ الْأَوَّلِ مَخْصُوصٌ بِحَقِّ الْأَرْضِ الَّتِی غُرِسَ فِیهَا شَجَرٌ ثُمَّ تُرِکَ حَتَّی تَلِفَ وَ خَرِبَتْ فَإِنَّهُ لَا یَخْرَبُ عَادَةً فِی الْغَالِبِ إِلَّا فِی عَشْرِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمُعَارِضَاتِ لَهُمَا کَثِیرَةٌ کَمَا مَضَی‌15347 وَ یَأْتِی‌15348 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32292- 3-15349 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَقُّ جَدِیدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَیْهِ الْأَیَّامُ وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 435
--------------------------------------
15341 ( 8)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 15342 ( 9)- الکافی 5- 297- 1، و التهذیب 7- 232- 1015. 15343 ( 1)- فی التهذیب رزقا. 15344 ( 2)- فی المصدر أخرجت. 15345 ( 3)- الکافی 5- 297- 2. 15346 ( 4)- التهذیب 7- 233- 1016. 15347 ( 5)- مضی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب الغصب، و فی الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب. 15348 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 15349 ( 7)- لم نعثر علیه فی نهج البلاغة المطبوع.

18- بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَفْتُوحَةَ عَنْوَةً مُشْتَرَکَةٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِذَا لَمْ تَکُنْ مَوَاتاً حِینَ الْفَتْحِ‌

32293- 1-15351 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15352.
--------------------------------------------
15350 ( 1)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 15351 ( 2)- التهذیب 7- 147- 652. 15352 ( 3)- تقدم فی البابین 71 و 72 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 21 من أبواب عقد البیع.

19- بَابُ حُکْمِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَی الْبُیُوتِ وَ الدَّارِ

32294- 1-15354 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا ثَلَاثَةُ أَبْیَاتٍ وَ لَیْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ لَیْسَ عَلَی الدَّارِ إِذْنٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی الدَّارَ الَّتِی تَکُونُ لِلْغَلَّةِ وَ فِیهَا السُّکَّانُ بِالْکِرَاءِ أَوْ بِالسُّکْنَی فَلَیْسَ عَلَی مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ وَ أَمَّا الدَّارُ الَّتِی لَیْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 436
سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِ مِثْلَهُ ثُمَّ نَقَلَ کَلَامَ الصَّدُوقِ‌15355 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15356.
-------------------------------
15353 ( 4)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 15354 ( 5)- الفقیه 3- 243- 3889. 15355 ( 1)- التهذیب 7- 154- 682. 15356 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 40، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

20- بَابُ حُکْمِ إِخْرَاجِ الْجَنَاحِ وَ نَحْوِهِ إِلَی الطَّرِیقِ وَ الْمِیزَابِ وَ الْکَنِیفِ‌

32295- 1-15358 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع سَارَ إِلَی الْکُوفَةِ- وَ هَدَمَ بِهَا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ وَ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاءَ وَ وَسَّعَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ وَ کَسَّرَ کُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِی الطَّرِیقِ وَ أَبْطَلَ الْکُنُفَ وَ الْمَیَازِیبَ إِلَی الطُّرُقَاتِ فَلَا15359 یَتْرُکُ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا.
وَ ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الْعَلَّامَةُ وَ الشَّهِیدُ الثَّانِی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الرَّوَاشِنِ وَ الْأَجْنِحَةِ إِلَی الطُّرُقِ النَّافِذَةِ إِذَا کَانَتْ لَا تُضِرُّ بِالطَّرِیقِ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِ الْأَعْصَارِ وَ الْأَمْصَارِ مِنْ غَیْرِ نَکِیرٍ وَ سَقِیفَةُ بَنِی سَاعِدَةَ وَ بَنِی النَّجَّارِ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ فِی رَابِعَةِ النَّهَارِ وَ قَدْ کَانَتَا بِالْمَدِینَةِ فِی زَمَنِ النَّبِیِّ ص انْتَهَی.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 437
---------------------------------------
15357 ( 3)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 15358 ( 4)- إرشاد المفید 365. 15359 ( 5)- فی المصدر و لا.

کِتَابُ اللُّقَطَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 439

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا وَ کَرَاهَةِ الْتِقَاطِهَا وَ خُصُوصاً لُقَطَةَ الْحَرَمِ‌

32296- 1-15361 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی اللُّقَطَةِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
32297- 2-15362 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: ذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّی یَأْخُذَهَا.
32298- 3-15363 وَ عَنْهُ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ)15364 إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِیَدٍ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 440
رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا.
32299- 4-15365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ الْحَدِیثَ.
32300- 5-15366 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَأْکُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
32301- 6-15367 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ النَّاسُ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَیْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسُوا فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَخْطُوَ حَتَّی یَرْمِیَ بِهِ فَیَجِی‌ءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَیَأْخُذَهُ وَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَی مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ سَیَعُودُ کَمَا کَانَ.
32302- 7-15368 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ‌15369 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَأْکُلُ‌15370 الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
32303- 8-15371 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 441
الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ حَرِیقٌ مِنْ حَرِیقِ جَهَنَّمَ.
32304- 9-15372 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ هِیَ لِأَهْلِهَا لَا تَمَسُّوهَا الْحَدِیثَ.
32305- 10-15373 قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُؤْوِی الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15374 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15375.
--------------------------------------------
15360 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 15361 ( 2)- التهذیب 6- 389- 1163، و الاستبصار 3- 68- 227. 15362 ( 3)- التهذیب 6- 390- 1166. 15363 ( 4)- التهذیب 6- 390- 1167. 15364 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 15365 ( 1)- التهذیب 6- 395- 1190. 15366 ( 2)- التهذیب 6- 396- 1193. 15367 ( 3)- الکافی 5- 137- 1. 15368 ( 4)- الفقیه 3- 291- 4047. 15369 ( 5)- فی المصدر وهب بن وهب. 15370 ( 6)- فی نسخة زیادة من( هامش المخطوط). 15371 ( 7)- الفقیه 3- 292- 4048. 15372 ( 1)- الفقیه 3- 292- 4049. 15373 ( 2)- الفقیه 4- 380- 5816. 15374 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف. 15375 ( 4)- یأتی فی الأحادیث 3 و 9 و 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ سَنَةً إِذَا کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ حَفِظَهَا لِصَاحِبِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَصَرَّفَ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

32306- 1-15377 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللُّقَطَةُ یَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ یَأْخُذُهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.
32307- 2-15378 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 442
یُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ یَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ یَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِی کَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
32308- 3-15379 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عَرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ إِلَی أَنْ یَجِی‌ءَ طَالِبٌ الْحَدِیثَ.
32309- 4-15380 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الضَّوَالُّ لَا یَأْکُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ یُعَرِّفُوهَا.
32310- 5-15381 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ وَ قَالَ خَیِّرْهُ إِذَا جَاءَکَ بَعْدَ سَنَةٍ بَیْنَ أَجْرِهَا وَ بَیْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا کُنْتَ أَکَلْتَهَا.
32311- 6-15382 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ إِلَی قَوْلِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ زَادَ یَعْنِی لُقَطَةَ غَیْرِ الْحَرَمِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَنْتَ أَمْلَکُ بِهَا15383.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 443
32312- 7-15384 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ یَوْماً ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَیْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَی مَنْزِلِی فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَبْتَ فِیهِ فَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَأَعْطِهِ إِیَّاهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مُمْکِنٌ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْیَأْسِ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَوْ عَلَی جَوَازِ الصَّدَقَةِ بَعْدَهَا وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطِ التَّعْرِیفُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا ضَمِنَهَا لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
32313- 8-15385 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا کَانَتْ جَارِیَةً هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌15386 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌15387.
32314- 9-15388 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَفْضَلُ مَا یَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِی اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَنْ لَا یَأْخُذَهَا وَ لَا یَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا مَا یَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ وَ إِنْ کَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِیَ لَکَ فَلَا تُعَرِّفْهَا فَإِنْ‌15389 وَجَدْتَ فِی الْحَرَمِ دِینَاراً وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 444
مُطَلَّساً15390 فَهُوَ لَکَ لَا تُعَرِّفْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِی مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَی نَفْسِکَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ کُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَیْهِ الْقِیمَةَ فَإِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِی دَارٍ وَ کَانَتْ عَامِرَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرَاباً فَهِیَ لِمَنْ وَجَدَهَا.
32315- 10-15391 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عَرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِی‌ءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ.
32316- 11-15392 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی اللُّقَطَةِ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15393.
32317- 12-15394 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا الرَّجُلُ قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
32318- 13-15395 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 445
دَابَّةً کَیْفَ یَصْنَعُ‌15396 قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ‌15397 صَاحِبَهَا حَفِظَهَا فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی‌ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا فَإِنْ أَصَابَهَا شَیْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌15398.
32319- 14-15399 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَةَ15400 فَیُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَیَأْتِی‌15401 صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ قِیمَتَهَا قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی صَاحِبُهَا فَیَدَعُهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ‌15402.
32320- 15-15403 وَ بِالْإِسْنَادِ وَ قَالَ عَلِیٌّ أَخْبَرَتْنِی جَارِیَةٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَانَتْ تُوَضِّیهِ وَ کَانَتْ خَادِماً صَادِقاً15404 قَالَتْ وَضَّیْتُهُ بِقُدَیْدَ15405 وَ هُوَ عَلَی مِنْبَرٍ وَ أَنَا أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَجَرَی الْمَاءُ عَلَی الْمِیزَابِ فَإِذَا قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِمَا دُرٌّ مَا رَأَیْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ خَمِّرِیهِ بِالتُّرَابِ وَ لَا تُخْبِرِی بِهِ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَداً حَتَّی مَاتَ‌15406.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 446
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15407.
--------------------------------------------
15376 ( 5)- الباب 2 فیه 15 حدیثا. 15377 ( 6)- التهذیب 6- 389- 1163، و الاستبصار 3- 68- 227. 15378 ( 7)- التهذیب 6- 389- 1164، و الاستبصار 3- 68- 228. 15379 ( 1)- التهذیب 6- 390- 1165، و الاستبصار 3- 68- 229. 15380 ( 2)- التهذیب 6- 394- 1182. 15381 ( 3)- التهذیب 6- 396- 1194. 15382 ( 4)- الفقیه 3- 295- 4058. 15383 ( 5)- قرب الإسناد 58. 15384 ( 1)- التهذیب 6- 397- 1195. 15385 ( 2)- التهذیب 6- 397- 1198. 15386 ( 3)- مسائل علی بن جعفر 286- 724. 15387 ( 4)- قرب الإسناد 115. 15388 ( 5)- الفقیه 3- 297- 4064. 15389 ( 6)- فی المصدر- و إن. 15390 ( 1)- الدینار المطلس الذی لا نقش فیه، و قیل القدیم،" مجمع البحرین( طلس)- 4 82". 15391 ( 2)- الکافی 5- 139- 11. 15392 ( 3)- الکافی 5- 137- 2. 15393 ( 4)- التهذیب 6- 389- 1161. 15394 ( 5)- قرب الإسناد 115. 15395 ( 6)- قرب الإسناد 115، مسائل علی بن جعفر 165- 265. 15396 ( 1)- فی المصدر زیادة بها. 15397 ( 2)- فی المصدر یعرفها. 15398 ( 3)- الفقیه 3- 292- 4049. 15399 ( 4)- قرب الإسناد 115. 15400 ( 5)- فی المصدر الفضة. 15401 ( 6)- فی المصدر ثمّ یأتی. 15402 ( 7)- مسائل علی بن جعفر 165- 266. 15403 ( 8)- قرب الإسناد 115. 15404 ( 9)- فی المصدر خادمة صادقة. 15405 ( 10)- فی هامش المخطوط قدید ماء بالحجاز( الصحاح) قدید موضع قرب مکّة" معجم البلدان 4- 313". 15406 ( 11)- فی المصدر زیادة( علیه السلام). 15407 ( 1)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ شَیْئاً فَهُوَ لُقَطَةٌ إِذَا کَانَ یَدْخُلُهُ غَیْرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ وَ کَذَا الصُّنْدُوقُ‌

32321- 1-15409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ‌15410 دِینَاراً قَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ‌15411 فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ‌15412 فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌15413 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌15414.
-------------------------------------
15408 ( 2)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 15409 ( 3)- الکافی 5- 137- 3. 15410 ( 4)- فی الفقیه بیته( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 15411 ( 5)- فی نسخة یدیه( هامش المخطوط). 15412 ( 6)- فی المصدر زیادة غیره. 15413 ( 7)- التهذیب 6- 390- 1168. 15414 ( 8)- الفقیه 3- 187- 841.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ الَّتِی دُونَ الدِّرْهَمِ‌

32322- 1-15416 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِیلًا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 447
کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ.
32323- 2-15417 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15418 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ لِمَا تَقَدَّمَ‌15419.
---------------------------------------
15415 ( 9)- الباب 4 فیه حدیثان. 15416 ( 10)- الکافی 5- 137- 4، و التهذیب 6- 389- 1162، و الاستبصار 3- 68- 226. 15417 ( 1)- الکافی 5- 139- 10. 15418 ( 2)- التهذیب 6- 392- 1175. 15419 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ الْمَالُ مَدْفُوناً فِی دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا فِی الْحَرَمِ أَوْ غَیْرِهِ‌

32324- 1-15421 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ‌15422 أَحَقُّ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌15423.
32325- 2-15424 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 448
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ یُوجَدُ فِی دَارٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.
32326- 3-15425 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ- فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ‌15426 بِهَا.
32327- 4-15427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنَّ ابْنِی حَمْزَةَ وَجَدَ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
32328- 5-15428 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
32329- 6-15429 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدِّی زَکَاتَهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخُمُسِ‌15430 وَ الْحَجِ‌15431.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 449
--------------------------------------------
15420 ( 4)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 15421 ( 5)- الکافی 5- 138- 5. 15422 ( 6)- فی المصدر زیادة فهو. 15423 ( 7)- التهذیب 6- 390- 1169. 15424 ( 8)- التهذیب 6- 390- 1165. 15425 ( 1)- التهذیب 6- 391- 1171. 15426 ( 2)- فیتصدق، محتمل فی الأصل( هامش المصحّحة الثانیة). 15427 ( 3)- التهذیب 6- 394- 1187. 15428 ( 4)- التهذیب 6- 398- 1199. 15429 ( 5)- التهذیب 6- 398- 1200. 15430 ( 6)- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 15431 ( 7)- تقدم فی الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف.

6- بَابُ وُجُوبِ تَعْرِیفِ اللُّقَطَةِ فِی الْمَشَاهِدِ وَ جَوَازِ دَفْعِهَا إِلَی طَالِبِهَا بِعَلَامَةٍ تَخْفَی عَلَی غَیْرِ الْمَالِکِ وَ جَوَازِ قَبُولِ مَا یَدْفَعُهُ إِلَی الْمُلْتَقِطِ

32330- 1-15433 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًی- فَتَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّی أَتَیْتُ الْمَاوَرقَةَ15434- فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ إِذَا15435 رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَةُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسِنْ قَوْمِی حَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ15436
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 450
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ15437.
------------------------------------
15432 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 15433 ( 2)- الکافی 5- 138- 6. 15434 ( 3)- فی التهذیب الماقوفة، قیل أصله الموقوفة( هامش المخطوط)، و فی المصدر الموقوفة .. و فی هامش المصحّحة الثانیة( الموقوفة) محتمل الأصل. 15435 ( 4)- فی المصدر فاذا. 15436 ( 5)- التهذیب 6- 390- 1170. 15437 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِیفِ وَ کَذَا لَوْ فَارَقَ الْمُلْتَقِطُ وَ الْمَالِکُ مَحَلَّ الِالْتِقَاطِ وَ لَمْ یَعْرِفِ الْمَالِکَ وَ لَا بَلَدَهُ‌

32331- 1-15439 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ‌15440 عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ15441 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی)15442.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَجَّالِ قَالَ الصَّدُوقُ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ تَعْرِیفِ سَنَةٍ15443.
32332- 2-15444 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِیقٌ کَانَ لَنَا بِمَکَّةَ- فَرَحَلَ مِنْهَا وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 451
إِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَی مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِی الطَّرِیقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَحْمِلُوهُ إِلَی الْکُوفَةِ- قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَی مَنْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌15445.
32333- 3-15446 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِی خَاتَماً فِی یَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّیْلُ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌15447 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15448.
-------------------------------------------------
15438 ( 2)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 15439 ( 3)- الکافی 5- 138- 7. 15440 ( 4)- فی نسخة الجمال،( هامش المخطوط). 15441 ( 5)- فی الفقیه أبی زید( هامش المخطوط). 15442 ( 6)- فی نسخة فقسمه بین اخوته( هامش المخطوط). 15443 ( 7)- الفقیه 3- 296- 4063. 15444 ( 8)- التهذیب 6- 395- 1189. 15445 ( 1)- الکافی 5- 309- 22. 15446 ( 2)- التهذیب 6- 391- 1172. 15447 ( 3)- تقدم فی الأبواب 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب. 15448 ( 4)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 14 و 16 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی بِاللُّقَطَةِ بِنْتَ الْمَالِکِ لَمْ تَنْعَتِقْ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ رَأْسُ مَالِهِ‌

32334- 1-15450 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتُهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَتْ لَهُ‌15451 الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 452
مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌15452 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ15453 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً15454.
----------------------------------- 15449 ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 15450 ( 6)- الکافی 5- 139- 8. 15451 ( 7)- کتب فی المصحّحة الأولی علی کلمة( له) علامة نسخة. 15452 ( 1)- التهذیب 6- 391- 1173. 15453 ( 2)- الفقیه 3- 294- 4053. 15454 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا مَالًا وَجَبَ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی‌

32335- 1-15456 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ‌ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15457.
32336- 2-15458 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَیْرَهَا لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ‌ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 453
---------------------------------------
15455 ( 4)- الباب 9 فیه حدیثان. 15456 ( 5)- الکافی 5- 139- 9. 15457 ( 6)- التهذیب 6- 392- 1174. 15458 ( 7)- الفقیه 3- 296- 4062.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالًا فِی جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ‌

32337- 1-15460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌15461 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا عَابِداً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ مُحَارَفاً15462 فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَی بِهِ سَمَکَةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَقَالَ لَهُ خُذْ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَقَ فَلَمْ یَکُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ دَقَّ السَّائِلُ الْبَابَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ادْخُلْ فَدَخَلَ فَوَضَعَ الْکِیسَ فِی مَکَانِهِ ثُمَّ قَالَ کُلْ هَنِیئاً مَرِیئاً أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَةِ رَبِّکَ إِنَّمَا أَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُوَکَ فَوَجَدَکَ شَاکِراً ثُمَّ ذَهَبَ.
32338- 2-15463 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ وَ کَانَ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَابْتَهَلَ إِلَی اللَّهِ فِی الرِّزْقِ فَرَأَی فِی النَّوْمِ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِکَ فَانْتَبَهَ فَرَأَی الدِّرْهَمَیْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَی بِدِرْهَمٍ سَمَکَةً وَ أَقْبَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ کَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَیْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
32339- 3-15464 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 454
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ وَ کَانَ مُحَارَفاً تُنْفِقُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَجَاعُوا یَوْماً فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ غَزْلًا فَذَهَبَ فَلَا یُشْتَرَی بِشَیْ‌ءٍ فَجَاءَ إِلَی الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ بِصَیَّادٍ قَدِ اصْطَادَ سَمَکاً کَثِیراً فَأَعْطَاهُ الْغَزْلَ وَ قَالَ انْتَفِعْ بِهِ فِی شَبَکَتِکَ فَدَفَعَ إِلَیْهِ سَمَکَةً فَرَفَعَهَا وَ خَرَجَ بِهَا إِلَی زَوْجَتِهِ فَلَمَّا شَقَّهَا بَدَتْ مِنْ جَوْفِهَا لُؤْلُؤَةٌ فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
32340- 4-15465 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ الدَّیْنَ وَ الْعِیَالَ فَبَکَی وَ قَالَ أَیُّ مُصِیبَةٍ أَعْظَمُ عَلَی حُرٍّ مُؤْمِنٍ مِنْ أَنْ یَرَی بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ خَلَّةً فَلَا یُمْکِنَهُ سَدُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی فَرَجِکَ یَا فُلَانَةُ احْمِلِی سَحُورِی وَ فَطُورِی فَحَمَلَتْ قُرْصَتَیْنِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ خُذْهُمَا فَلَیْسَ عِنْدَنَا غَیْرُهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ یَکْشِفُ بِهِمَا عَنْکَ وَ یُرِیکَ خَیْراً وَاسِعاً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی سَمَکَةً بِإِحْدَی الْقُرْصَتَیْنِ وَ بِالْأُخْرَی مِلْحاً فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَ السَّمَکَةِ وَجَدَ فِیهَا لُؤْلُؤَتَیْنِ فَاخِرَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَیْهِمَا فَقُرِعَ بَابُهُ فَإِذَا صَاحِبُ السَّمَکَةِ وَ صَاحِبُ الْمِلْحِ یَقُولَانِ جَهَدْنَا أَنْ نَأْکُلَ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ فَلَمْ تَعْمَلْ فِیهِ أَسْنَانُنَا فَقَدْ رَدَدْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْخُبْزَ وَ طَیَّبْنَا لَکَ مَا أَخَذْتَهُ مِنَّا فَمَا اسْتَقَرَّ حَتَّی جَاءَ رَسُولُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ لَکَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَاکَ بِالْفَرَجِ فَارْدُدْ إِلَیْنَا طَعَامَنَا فَإِنَّهُ لَا یَأْکُلُهُ غَیْرُنَا وَ بَاعَ الرَّجُلُ اللُّؤْلُؤَتَیْنِ بِمَالٍ عَظِیمٍ قَضَی مِنْهُ دَیْنَهُ وَ حَسُنَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَالُهُ.
32341- 5-15466 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 455
فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا فَقِیراً اشْتَرَی سَمَکَةً فَوَجَدَ فِیهَا أَرْبَعَةَ جَوَاهِرَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ جَاءَ تُجَّارٌ غُرَبَاءُ فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا کَانَ أَعْظَمَ بَرَکَةَ سُوقِیَ الْیَوْمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَذَا بِتَوْقِیرِکَ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ تَوْقِیرِکَ‌15467 عَلِیّاً أَخَا رَسُولِ اللَّهِ وَ وَصِیَّهُ وَ هُوَ عَاجِلُ ثَوَابِ اللَّهِ لَکَ وَ رِبْحُ عَمَلِکَ الَّذِی عَمِلْتَهُ.
------------------------------------
15459 ( 1)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 15460 ( 2)- الکافی 8- 385- 585، باختصار. 15461 ( 3)- و فی نسخة الحسین( هامش المصحّحة الثانیة). 15462 ( 4)- المحارف الذی یقتر علیه فی رزقه،" الصحاح( حرف)- 4- 1342". 15463 ( 5)- قصص الأنبیاء 184- 224. 15464 ( 6)- قصص الأنبیاء 185- 229. 15465 ( 1)- أمالی الصدوق 367- 3. 15466 ( 2)- تفسیر الامام العسکریّ( علیه السلام) 604- 357. 15467 ( 1)- فی المصدر تعظیمک.

11- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَخَذَ النَّاسُ الْمَتَاعَ مِنَ السَّاحِلِ وَ اسْتَخْرَجُوهُ بِالْغَوْصِ‌

32342- 1-15469 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا15470 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌15471.
32343- 2-15472 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِینَةٍ انْکَسَرَتْ فِی الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهَا بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 456
مَا غَرِقَ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.
----------------------------------
15468 ( 2)- الباب 11 فیه حدیثان. 15469 ( 3)- الکافی 5- 242- 5. 15470 ( 4)- الفقیه 3- 256- 3927. 15471 ( 5)- السرائر- 478. 15472 ( 6)- التهذیب 6- 295- 822.

12- بَابُ جَوَازِ الْتِقَاطِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ عَلَی کَرَاهَةٍ

32344- 1-15474 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌15475 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ15476 وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15477.
32345- 2-15478 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَیْنِ وَ الْإِدَاوَةِ15479 وَ السَّوْطِ یَجِدُهُ الرَّجُلُ فِی الطَّرِیقِ یَنْتَفِعُ‌15480 بِهِ قَالَ لَا یَمَسَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌15481.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 457
32346- 3-15482 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ قَالَ وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ‌15483.
-----------------------------------------
15473 ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 15474 ( 2)- الکافی 5- 140- 15. 15475 ( 3)- فی المصدر زیادة عن أبیه، و کتب فی هامش المصحّحة الأولی و فی الکافی لفظ( عن أبیه) موجود( الرضوی). 15476 ( 4)- الشظاظ عود صغیر یدخل فی عروة الخرج و یشد علیه،" الصحاح( خرج)- 3 1173". 15477 ( 5)- التهذیب 6- 393- 1179. 15478 ( 6)- التهذیب 6- 394- 1183. 15479 ( 7)- الاداوة إناء صغیر کالابریق،" الصحاح( أدا)- 6- 2266". و فی هامش المصحّحة الثانیة المطهرة. 15480 ( 8)- فی المصدر أ ینتفع. 15481 ( 9)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 15482 ( 1)- الفقیه 3- 295- 4055. 15483 ( 2)- الفقیه 3- 295- 4056.

13- بَابُ حُکْمِ الْتِقَاطِ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الْبَعِیرِ وَ مَا عُلِمَ مِنَ الْمَالِکِ إِبَاحَتُهُ‌

32347- 1-15485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ کَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌15486 وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ لِلذِّئْبِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُمْسِکَهَا15487.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 458
32348- 2-15488 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ)15489 فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ‌ءِ الْمُبَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌15490.
32349- 3-15491 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ (دَابَّةً بِمَضِیعَةٍ)15492 فَقَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتَی شَاءَ وَ إِنْ کَانَ‌15493 تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌15494.
32350- 4-15495 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 459
إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌15496 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌15497.
32351- 5-15498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَ سُئِلَ عَنِ الْبَعِیرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَکَ وَ لَهُ‌15499 خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا15500.
32352- 6-15501 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنَ‌15502 الْمَدِینَةِ- فَسَأَلَنِی عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
32353- 7-15503 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 460
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِی الصَّحْرَاءِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا وَ عَرِّفْهَا حَیْثُ أَصَبْتَهَا فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَکُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا یَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا یَطْلُبُهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ ثَمَنَهَا15504.
----------------------------------
15484 ( 3)- الباب 13 فیه 7 أحادیث. 15485 ( 4)- الکافی 5- 140- 12. 15486 ( 5)- التهذیب 6- 394- 1184. 15487 ( 6)- لم نعثر علیه فی النوادر المطبوع بل فی فقه الرضا( علیه السلام) 266. 15488 ( 1)- الکافی 5- 140- 13. 15489 ( 2)- فی نسخة من التهذیب و نسیها لما لم تتبعه( هامش المخطوط). 15490 ( 3)- التهذیب 6- 392- 1177. 15491 ( 4)- الکافی 5- 141- 16. 15492 ( 5)- فی المصدر دابته فی مضیعة. بمضیعة لیست فی التهذیب( هامش المخطوط). 15493 ( 6)-" کان" لیس فی المصدر. 15494 ( 7)- التهذیب 6- 393- 1181. 15495 ( 8)- الکافی 5- 140- 14. 15496 ( 1)- التهذیب 6- 393- 1178. 15497 ( 2)- التهذیب 6- 393- 1178. 15498 ( 3)- التهذیب 6- 394- 1185. 15499 ( 4)- فی الفقیه زیادة بطنه وعاؤه و( هامش المخطوط). 15500 ( 5)- الفقیه 3- 294- 4053. 15501 ( 6)- التهذیب 6- 397- 1196. 15502 ( 7)- فی المصدر زیادة أهل. 15503 ( 8)- قرب الإسناد 116. 15504 ( 1)- مسائل علی بن جعفر 104- 5.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ تَعْرِیفَ اللُّقَطَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا وَ ضَمِنَ مِثْلَهَا إِنْ تَلِفَتْ‌

32354- 1-15506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌15507 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌15508 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّعْرِیفِ‌15509 فَیَکُونُ تَرْکُهُ تَفْرِیطاً مُوجِباً لِلضَّمَانِ کَمَا مَرَّ أَیْضاً15510.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 461
--------------------------------------------
15505 ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 15506 ( 3)- الکافی 5- 141- 17. 15507 ( 4)- التهذیب 6- 393- 1180. 15508 ( 5)- الفقیه 3- 293- 4052. 15509 ( 6)- تقدم فی البابین 2 و 6 من هذه الأبواب. 15510 ( 7)- مر فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ صَیْدِ الطَّیْرِ الْمُسْتَوِی الْجَنَاحِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا یُتَّهَمُ وَ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً أَوْ تَبِعَهُ فَأَخَذَهُ آخَرُ

32355- 1-15512 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ الَّذِی یَسْوَی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ.
32356- 2-15513 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ قَالَ لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّیْدِ15514.
----------------------------------------
15511 ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان. 15512 ( 2)- التهذیب 6- 394- 1186. 15513 ( 3)- الفقیه 3- 112- 3431. 15514 ( 4)- تقدم فی البابین 37 و 38 من أبواب الصید.

16- بَابُ أَنَّ الْفَقِیرَ وَ الْغَنِیَّ سَوَاءٌ فِی حُکْمِ اللُّقَطَةِ

32357- 1-15516 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 462
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌15517 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌15518.
32358- 2-15519 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدِّینَارَیْنِ تَحْتَ ذِکْرِی مَوْضِعَ الدِّینَارَیْنِ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَ قِصَّةِ الثَّالِثِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ‌15520 وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌15521 أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَی غَیْرِ عِیَالِهِ وَ بِالْبَاقِی عَلَی عِیَالِهِ وَ قَدْ مَرَّ لَهُ نَظِیرٌ فِی الْفِطْرَةِ15522 وَ فِی الزَّکَاةِ15523 أَوْ عَلَی جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ وَ تَمَلُّکِ الْبَاقِی أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 463
----------------------------------
15515 ( 5)- الباب 16 فیه حدیثان. 15516 ( 6)- الفقیه 3- 292- 4049. 15517 ( 1)- قرب الإسناد 115. 15518 ( 2)- التهذیب 6- 389- 1163. 15519 ( 3)- التهذیب 6- 395- 1188، و الکافی 4- 239- 4. 15520 ( 4)- فی نسخة من الکافی بالثلث( هامش المخطوط). 15521 ( 5)- الفقیه 3- 293- 4051. 15522 ( 6)- مر فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة. 15523 ( 7)- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة.

17- بَابُ حُکْمِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ‌

32359- 1-15525 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ- إِنَّ ابْنِی حَمْزَةَ وَجَدَ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَتْ کِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
32360- 2-15526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ: قَدِ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا15527 وَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌15528.
----------------------------------
15524 ( 1)- الباب 17 فیه حدیثان. 15525 ( 2)- التهذیب 6- 394- 1187. 15526 ( 3)- التهذیب 6- 395- 1190. 15527 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1، و فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 15528 ( 5)- تقدم فی الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.

18- بَابُ أَنَّ مَا یُؤْخَذُ مِنَ اللُّصُوصِ یَجِبُ رَدُّهُ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ عُرِفَ وَ إِلَّا کَانَ کَاللُّقَطَةِ

32361- 1-15530 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 464
الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِ‌15531 عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌15532 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ نَحْوَهُ‌15533 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‌15534 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌15535.
----------------------------------
15529 ( 6)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 15530 ( 7)- التهذیب 6- 396- 1191. 15531 ( 1)- فی المصدر زیادة عن أبی أیوب عن سلیمان بن داود. 15532 ( 2)- الاستبصار 3- 124- 440. 15533 ( 3)- الفقیه 3- 298- 4065. 15534 ( 4)- المقنع 128. 15535 ( 5)- الکافی 5- 308- 21.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی أَخْذَ الْجُعْلِ عَلَی الضَّالَّةِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ وَ إِلَّا لَمْ یَضْمَنْ‌

32362- 1-15537 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 465
عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الضَّالَّةِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ فَیَنْوِی أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ لَمْ یَنْوِ أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ15538.
-----------------------------------
15536 ( 6)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 15537 ( 7)- التهذیب 6- 396- 1192. 15538 ( 1)- الفقیه 3- 296- 4061.

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِالْتِقَاطِ لِلْمَمْلُوکِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الْمُلْتَقِطُ

32363- 1-15540 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَلَا یَعْرِضْ لَهَا الْمَمْلُوکُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَةً فِی مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا کَانَتْ فِی مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ کَانَتْ مِیرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی أَمْوَالِهِمْ هِیَ لَهُمْ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی مَجْمَعٍ‌15541.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یُعَرِّفَهَا وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 466
أَمْوَالِهِمْ‌15542.
32364- 2-15543 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً کَیْفَ یَصْنَعُ بِهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ حَفِظَهَا فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی‌ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیَهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ15544 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ15545.
--------------------------------
15539 ( 2)- الباب 20 فیه حدیثان. 15540 ( 3)- التهذیب 6- 397- 1197. 15541 ( 4)- الکافی 5- 309- 23. 15542 ( 1)- الفقیه 3- 294- 4054. 15543 ( 2)- التهذیب 6- 397- 1198. 15544 ( 3)- الفقیه 3- 292- 4049. 15545 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.

21- بَابُ حُکْمِ جُعْلِ الْآبِقِ وَ مَنْ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ‌

32365- 1-15547 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ15548 عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌15549 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُعَالَةِ15550 وَ الْعِتْقِ‌15551.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 467
----------------------------------
15546 ( 5)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 15547 ( 6)- التهذیب 6- 396- 1193. 15548 ( 7)- فی المصدر زیادة عن أبیه. 15549 ( 8)- الفقیه 3- 296- 4060. 15550 ( 9)- تقدم فی الباب 1 من أبواب الجعالة. 15551 ( 10)- تقدم فی الباب 50 من أبواب العتق.

22- بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ‌

32366- 1-15553 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّقِیطُ لَا یُشْتَرَی وَ لَا یُبَاعُ.
32367- 2-15554 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَةً.
32368- 3-15555 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا کَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی إِلَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیُوَالِ مَنْ شَاءَ.
32369- 4-15556 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)15557 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِیطَةِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ لَکِنْ تَسْتَخْدِمُ بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ15558 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّقِیطَةِ فَقَالَ حُرَّةٌ15559.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 468
32370- 5-15560 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِیطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.
32371- 6-15561 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِیطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ15562 وَ غَیْرِهَا15563 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌15564.
--------------------------------------
15552 ( 1)- الباب 22 فیه 6 أحادیث. 15553 ( 2)- الکافی 5- 224- 1. 15554 ( 3)- الکافی 5- 224- 2، و التهذیب 7- 78- 337. 15555 ( 4)- الکافی 5- 225- 3، و التهذیب 7- 78- 336. 15556 ( 5)- الکافی 5- 225- 4. 15557 ( 6)- فی التهذیب عن محمد( هامش المخطوط). 15558 ( 7)- التهذیب 7- 78- 335. 15559 ( 8)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 15560 ( 1)- الکافی 5- 225- 5. 15561 ( 2)- الکافی 5- 225- 7. 15562 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به. 15563 ( 4)- تقدم فی الباب 62 من أبواب العتق. 15564 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حدّ القذف.

23- بَابُ حُکْمِ الْتِقَاطِ اللَّحْمِ وَ الْخُبْزِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْبَیْضِ‌

32372- 1-15566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٌ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
وسایل الشیعه، ج‌25، ص: 469
تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ تَوْفِیقِهِ وَ کَتَبَ بِیَدِهِ مُؤَلِّفُهُ الْفَقِیرُ إِلَی اللَّهِ الْغَنِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ وَ الْجَلِیِّ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ السَّادِسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ فَرَغَ مِنْ تَأْلِیفِ هَذَا الْجُزْءِ فِی أَوَائِلِ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
-----------------------------------------
15565 ( 6)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 15566 ( 7)- الکافی 6- 297- 2.

المجلد 26

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السادس و العشرون‌

کتاب الفرائض و المواریث‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 11
تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْکَافِرَ

32373- 1-2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ هِیَ لَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ3 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً4 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5.
32374- 2-6 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 12
قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ‌7 وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9.
32375- 3-10 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ مِثْلَهُ‌11.
32376- 4-12 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ (أَ یَرِثُهُ)13 قَالَ (نَعَمْ)14 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ هُمْ لَا یَرِثُونَّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ‌15
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 13
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌16.
32377- 5-17 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّا الْمُشْرِکُ فَلَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ‌18 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ‌19.
32378- 6-20 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.
32379- 7-21 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمِینَ- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌22
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 14
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَ‌23.
32380- 8-24 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ کَانَ بِالْیَمَنِ فَاجْتَمَعُوا إِلَیْهِ وَ قَالُوا یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً مُسْلِماً فَقَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِیهِ الْیَهُودِیِّ.
32381- 9-25 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ.
32382- 10-26 قَالَ وَ قَالَ ع لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ- فَالْإِسْلَامُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ لَا یَزِیدُهُ شَرّاً.
32383- 11-27 قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ.
32384- 12-28 وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ النَّصْرَانِیِّ (تَکُونُ)29 عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ أَوْ یُسْلِمُ ثُمَّ یَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
32385- 13-30 قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 15
مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قِیلَ لَهُ کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَمَاتَ الْمُسْلِمُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی فِی وَلَدِ الزِّنَا31.
32386- 14-32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیمَا رَوَی النَّاسُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَ‌33 الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.
-
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِی حَقِّهِ‌34.
32387- 15-35 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ یَرِثُ هَذَا هَذَا وَ یَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْکَافِرَ وَ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
32388- 16-36 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فِی قَرْیَةٍ وَاحِدَةٍ.
32389- 17-37 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 16
بْنِ جَبَلَةَ عَنِ (ابْنِ بُکَیْرٍ)38 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ ص لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی مِیرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.
32390- 18-39 وَ عَنْهُ‌40 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
32391- 19-41 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا نَزْدَادُ42 بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا هَذَا مِیرَاثُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَیْدِینَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِی الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِی الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِی فِی هَذَا الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوکٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمِیرَاثِ فِی آخِرِهِ الشَّرَفُ وَ نَحْوُهُ وَ یَبْقَی التَّعْلِیلُ مَجَازِیّاً وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
32392- 20-43 وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 17
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌44 وَ غَیْرُهُ‌45 عَلَی نَفْیِ التَّوَارُثِ مِنَ الْجَانِبَیْنِ لَا مِنْ کُلِّ جَانِبٍ کَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَکْثَرِ الْعَامَّةِ.
32393- 21-46 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌47 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌48.
32394- 22-49 وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ الْقِبْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِیِّ الَّذِی أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِی یَدِکَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَکُمَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌50.
32395- 23-51 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَصْرَانِیٍّ اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ أَنَّهَا فِی دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِی یَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِیِّ وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 18
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ مُوَافِقَانِ لِلْعَامَّةِ عَلَی مَا یَرْوُونَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رِجَالُهُمَا رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یُحْمَلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا.
32396- 24-52 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ یَرِثُ فَقَالَ لَا یَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ53.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌54.
--------------------
1 ( 1)- الباب 1 فیه 24 حدیثا. 2 ( 2)- الفقیه 4- 336- 5725. 3 ( 3)- کتب فی المصحّحة علی الواو علامة( خ). 4 ( 4)- الکافی 7- 143- 6. 5 ( 5)- التهذیب 9- 366- 1306، و الاستبصار 4- 190- 710. 6 ( 6)- الفقیه 4- 336- 5724. 7 ( 1)- فی نسخة المؤمن( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 8 ( 2)- الکافی 7- 143- 5. 9 ( 3)- التهذیب 9- 366- 1307، و الاستبصار 4- 190- 711. 10 ( 4)- الفقیه 4- 336- 5726. 11 ( 5)- التهذیب 9- 372- 1329. 12 ( 6)- الفقیه 4- 334- 5721. 13 ( 7)- لیس فی المصدر. 14 ( 8)- لیس فی المصدر. 15 ( 9)- الکافی 7- 143- 4، و فیه علی بن إبراهیم، عن أبیه. 16 ( 1)- التهذیب 9- 366- 1305، و الاستبصار 4- 190- 709، و فی التهذیب عبد اللّه بن أعین، و فی الاستبصار عبد الرحمن بن أعین. 17 ( 2)- الفقیه 4- 335- 5722. 18 ( 3)- الکافی 7- 143- 3. 19 ( 4)- التهذیب 9- 366- 1304، و الاستبصار 4- 190- 708. 20 ( 5)- الفقیه 4- 335- 5723. 21 ( 6)- الفقیه 4- 336- 5727. 22 ( 7)- الکافی 7- 143- 2. 23 ( 1)- التهذیب 9- 366- 1303، و الاستبصار 4- 190- 707. 24 ( 2)- الفقیه 4- 334- 5720. 25 ( 3)- الفقیه 4- 334- 5717. 26 ( 4)- الفقیه 4- 334- 5718. 27 ( 5)- الفقیه 4- 334- 5719. 28 ( 6)- المقنع 179. 29 ( 7)- لیس فی المصدر. 30 ( 8)- المقنع 179. 31 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة. 32 ( 2)- الکافی 7- 142- 1. 33 ( 3)- فی المصدر لأن. 34 ( 4)- التهذیب 9- 365- 1302، و الاستبصار 4- 189- 706. 35 ( 5)- التهذیب 9- 367- 1313، و الاستبصار 4- 191- 717. 36 ( 6)- التهذیب 9- 370- 1323. 37 ( 7)- التهذیب 9- 367- 1312، و الاستبصار 4- 191- 716. 38 ( 1)- فی الاستبصار أبی بکر. 39 ( 2)- التهذیب 9- 369- 1319، و الاستبصار 4- 178- 672. 40 ( 3)- فی الاستبصار أحمد بن محمّد. 41 ( 4)- التهذیب 9- 370- 1321، و الاستبصار 4- 192- 719. 42 ( 5)- فی المصدر لا یزداد. 43 ( 6)- التهذیب 9- 366- 1308، و الاستبصار 4- 190- 712. 44 ( 1)- راجع التهذیب 9- 367- 1311 ذیل 1311، و الاستبصار 4- 191- 715 ذیل 715. 45 ( 2)- راجع الوافی 3- 144 أبواب المواریث، و روضة المتقین 11- 388. 46 ( 3)- التهذیب 9- 367- 1309، و الاستبصار 4- 190- 713. 47 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 20 من هذا الباب. 48 ( 5)- التهذیب 9- 367- 1310، و الاستبصار 4- 190- 714. 49 ( 6)- التهذیب 9- 367- 1311، و الاستبصار 4- 191- 715. 50 ( 7)- یأتی فی الحدیث 23 من هذا الباب. 51 ( 8)- التهذیب 9- 368- 1314، و الاستبصار 4- 191- 718. 52 ( 1)- قرب الإسناد 120. 53 ( 2)- فی المصدر زیادة ملة. 54 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِیٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ کِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ‌

32397- 1-56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لَهُ‌57 أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَی فَقَالَ أَرَی أَنْ یُعْطَی ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِیهِمْ حَتَّی یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ عَلَی الصِّغَارِ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَکُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 19
صِغَارٌ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَی الْإِمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإِنْ أَتَمُّوا58 عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَتِمُّوا59 عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ‌60.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌61 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌62.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 20
-----------------
55 ( 4)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 56 ( 5)- الفقیه 4- 337- 5729. 57 ( 6)- فی المصدر و للنصرانی. 58 ( 1)- فی نسخة بقوا( هامش المصحّحة). 59 ( 2)- فی نسخة لم یبقوا( هامش المصحّحة). 60 ( 3)- ذهب أکثر الأصحاب، خصوصا المتقدمین منهم کالشیخین المفید فی المقنعة 107، و الطوسیّ فی النهایة 665، و الصدوق فی الفقیه 4- 337- 5729 و الأتباع مثل ابن البرّاج فی المهذب 2- 159، و ابن زهرة فی الغنیة 546 من الجوامع الفقهیّة کما نقله الشهید الثانی فی المسالک 2- 252 الی العمل بمضمون هذا الحدیث، و وصفه جماعة من المحققین بالصحة کالعلامة فی المختلف 741 و الشهید فی الدروس و الشرح 254 و غیرهما مثل المجلسی فی روضة المتقین 11- 387، و استثنوا هذه الصورة فی حکم الإسلام بعد القسمة، و بعضهم حمله علی الاستحباب کالعلامة فی المختلف 741 و المحقق فی نکت: 675 من الجوامع الفقهیّة وجه الحدیث تارة بان المانع الکفر، و هو مفقود فی الأولاد، إذ لا یصدق علیهم الکفر حقیقة، و تارة بان الأولاد أظهروا الإسلام لکن لما لم یعتد به لصغرهم، کان إسلامهم مجازیا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغیر، فکان کإسلام الکبیر فی المراعاة، و تارة بان المال لم یقسم حتّی بلغوا و احتلموا، و ذکروا لهذه الوجوه مناقشات یطول بیانها و لا حاجة إلی ذلک لتصریح النصّ، و عدم المعارض، و عدم تحقّق کفر الصغیر، و منافاته للعدل، بل لنص \iُ کل مولود یولد علی الفطرة.\E و غیر ذلک، و حینئذ فلیس هنا معارض خاصّ و لا عام و اللّه أعلم" منه قده". 61 ( 4)- الکافی 7- 143- 1. 62 ( 5)- التهذیب 9- 368- 1315.

3- بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَکَ فِیهِ إِنْ کَانَ مُسَاوِیاً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ کَانَ أَوْلَی وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ فَإِنْ کَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْکَافِرُ وَرِث

32398- 1-64 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مُسْلِمِینَ‌65 وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَی مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَ‌66 مِیرَاثَهُ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ‌67.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 21
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ‌68 بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌69.
32399- 2-70 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ71 قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
32400- 3-72 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ (مِنْ)73 قَبْلِ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَلَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌74 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32401- 4-75 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 22
عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ عَلَی الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ کَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقْسَمْ فَلَهُ الْمِیرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ یُعْتَقُ عَلَی مِیرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌76.
32402- 5-77 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.
32403- 6-78 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ وَ تُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌79 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ80.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 23
--------------- 62 ( 5)- التهذیب 9- 368- 1315. 63 ( 1)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 64 ( 2)- الکافی 7- 144- 2. 65 ( 3)- فی المصدر من المسلمین و أمه نصرانیة. 66 ( 4)- فی المصدر زیادة جمیع. 67 ( 5)- لا یظهر فی حکم اتّحاد الوارث نص علی ما یحضرنی، غیر روایة أبی بصیر فی حکم الامام، و هو وارث واحد، و قد حکم جماعة من المتاخرین منهم المحقق فی الشرائع 4- 12، و العلامة فی المختلف 751، و الشهید فی الدروس 254، و کذلک الشیخ فی المبسوط 79، و ابن إدریس فی السرائر 404 بان حکمه حکم تحقّق القسمة، و اعترف بعضهم عدم النصّ، و أنّه إلحاق، و هو عجیب، فانه حینئذ قیاس محض، و العجب أن بعضهم ردّ روایة أبی بصیر أیضا بناء علی أنّه تقرر أن اتّحاد الوارث بمنزلة القسمة، و هذا أعجب و أغرب، فانه ردّ نص صحیح صریح لأجل حکم لا دلیل علیه عام و لا خاصّ کما اعترف به بعضهم، و علی تقدیر وجود نص صریح فی العموم فهو قابل للتخصیص بالنص الصحیح الصریح و مثله کثیر، و إلحاق اتّحاد الوارث بصورة عدم القسمة قریب جدا، لوجود النصّ الخاص بالامام، و هو من أفراد المسالة، و هم یکتفون بمثله غالبا، و لصدق عدم القسمة قطعا بطریق الحقیقة، لا المجاز، و هو مناط الحکم الشرعی هنا بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقّق القسمة، حقیقة و لا مجازا، و قد نقل العلامة فی المختلف عن المفید و ابن الجنید ما ذکرناه، و هو الذی یفهم من الأحادیث." منه. قده". راجع المختلف 751. 68 ( 1)- الفقیه 4- 336- 5728. 69 ( 2)- التهذیب 9- 369- 1316. 70 ( 3)- الکافی 7- 144- 3، التهذیب 9- 369- 1317. 71 ( 4)- فی المصدر بعد ما. 72 ( 5)- الکافی 7- 144- 4. 73 ( 6)- لیس فی المصدر. 74 ( 7)- التهذیب 9- 369- 1318. 75 ( 8)- الفقیه 4- 325- 5700. 76 ( 1)- التهذیب 9- 336- 1211. 77 ( 2)- التهذیب 9- 370- 1320. 78 ( 3)- التهذیب 9- 370- 1322 و الفقیه 4- 333- 5716. 79 ( 4)- التهذیب 9- 390- 1392. 80 ( 5)- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُ الْکَافِرَ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ مُسْلِمٌ‌

32404- 1-82 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ- أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌83.
32405- 2-84 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ‌85.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌86.
32406- 3-87 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ الْمَجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 24
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌88 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌89.
----------------------
81 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 82 ( 2)- الکافی 7- 144- 1. 83 ( 3)- التهذیب 9- 370- 1324، و الاستبصار 4- 192- 720. 84 ( 4)- الکافی 7- 145- 2. 85 ( 5)- قد فهم الشیخ من الحدیثین ان المسلم یرث الکافر، و لا یخفی أنّه لا تصریح فیهما باسلام الوارث، و قد فهم الکلینی کما فهمناه.( منه. قده). 86 ( 6)- التهذیب 9- 371- 1325، و الاستبصار 4- 192- 721. 87 ( 7)- الکافی 7- 145- 2 ذیل 2. 88 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 89 ( 2)- و یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ وَ وَارِثٌ کَافِرٌ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ کَافِراً

32407- 1-91 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌92 عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ93 رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّیّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَیٌّ وَ لِأَبِیهِ وَلَدٌ غَیْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِیعَ مَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌94.
32408- 2-95 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ‌96.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌97
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 25
قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی قَوْلِهِ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ أَیْ عَلَی مَا یَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ مِیرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْکُفَّارِ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِینَ دُونَهُمْ قَالَ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَی ظَاهِرِهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَاوُ فِی قَوْلِهِ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ بِمَعْنَی أَوْ یَعْنِی أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُهُ أَوْلَادُهُ مُسْلِمِینَ کَانُوا أَوْ کُفَّاراً لِمَا مَرَّ98 لَا فِی صُورَةِ کَوْنِ بَعْضِهِمْ مُسْلِمِینَ وَ بَعْضِهِمْ کُفَّاراً.
32409- 3-99 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ.
وَ
قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ‌100.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌101 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌102.
------------------
90 ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 91 ( 4)- الکافی 7- 146- 1. 92 ( 5)- فی التهذیب و الاستبصار المیثمی. 93 ( 6)- فی التهذیبین جعفر بن محمّد بن رباط( هامش المخطوط). 94 ( 7)- التهذیب 9- 371- 1326، و الاستبصار 4- 193- 723. 95 ( 8)- الکافی 7- 146- 2. 96 ( 9)- هذا الحکم مشهور بین الأصحاب، بل کانه لا خلاف فیه، و لیس علیه من الأخبار دلیل صریح سوی روایة الحسن بن صالح، قاله الشهید الثانی و هو عجیب.( منه. قده).، راجع المسالک 2- 251. 97 ( 10)- التهذیب 9- 371- 1327، و الاستبصار 4- 192- 722. 98 ( 1)- مر فی الباب 4 من هذه الأبواب. 99 ( 2)- التهذیب 9- 372- 1330. 100 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 101 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 102 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُکْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِینَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِی الِاعْتِقَادِ

32410- 1-104 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 26
بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ105 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ‌106.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌107 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ108 قَالَ الشَّیْخُ مِیرَاثُ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِیرَاثُ الْمُسْلِمِ یَکُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانُوا حَاصِلِینَ‌109.
32411- 2-110 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَی بِإِعْتَاقِ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ یَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 27
یَقْتُلُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌111 أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِیهِ کَلَامٌ فِی الْحُدُودِ112.
32412- 3-113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ.
32413- 4-114 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
32414- 5-115 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 28
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ116 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌117 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌118.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ‌119 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32415- 6-120 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 29
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ‌122 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌123.
32416- 7-124 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِیرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوُلْدِهِ‌125.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الطَّلَاقِ‌126 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ127 وَ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأَخِیرَةِ128.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 30
------------------------
103 ( 6)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 104 ( 7)- التهذیب 9- 372- 1328. 105 ( 1)- فی المصدر زیادة عن رجل. 106 ( 2)- افتی بمضمونها الشیخ و الصدوق فی المقنع، و رواها ابن الجنید فی کتابه، و قال لنا فی ذلک نظر، قاله فی شرح الشرائع،" منه. قده". 107 ( 3)- التهذیب 9- 377- 1346، و الاستبصار 4- 193- 724. 108 ( 4)- الفقیه 4- 338- 5730. 109 ( 5)- قد عمل الشیخ و جماعة بالحدیث الأول، و أکثر المتاخرین ذکروا أن المرتد لا یرثه الکافر بل الامام، و لا یحضرنی فی ذلک نص أصلا، و لا ذکروا فی ذلک دلیلا یعتد به" منه قده". 110 ( 6)- التهذیب 9- 374- 1337. 111 ( 1)- الاستبصار 4- 255- 968. 112 ( 2)- یأتی فی ذیل الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتد. 113 ( 3)- الکافی 7- 152- 2، التهذیب 9- 374- 1334، و الفقیه 4- 332- 5712. 114 ( 4)- الکافی 7- 153- 3، و التهذیب 9- 373- 1332، و الفقیه 4- 332- 5713. 115 ( 5)- الکافی 7- 153- 4. 116 ( 1)- الظاهر ان الضمیر فی( و رواه) راجع الی خبر الحضرمی المذکور برقم( 4) لانه الذی رواه الشیخ فی التهذیب فی باب میراث المرتد عن ابن محبوب و عن سیف و فی باب المرتد من کتاب الحدود بسند آخر و الزیادة فی کلا الموضعین موجودة. و أمّا خبر محمّد بن مسلم هذا المذکور برقم( 5) فلم یروه فی التهذیب إلا عن ابن محبوب، فقط. 117 ( 2)- التهذیب 9- 373- 1333. 118 ( 3)- التهذیب 9- 373- 1332، و فی التهذیب نحوه. 119 ( 4)- الفقیه 4- 332- 5713. 120 ( 5)- الکافی 7- 152- 1. 121 ( 6)- التهذیب 9- 374- 1335. 122 ( 1)- التهذیب 10- 143- 566. 123 ( 2)- الفقیه 3- 152- 3555. 124 ( 3)- قرب الإسناد 63. 125 ( 4)- جاء فی هامش المخطوط ما نصه یستفاد من النصوص المشار إلیها فی آخر الباب و غیرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس و تضرب فی أوقات الصلوات، و ان الزانی غیر المحصن لا یقتل، و ان الوصیة مقدّمة علی المیراث، و أن أم الولد تعتق بعد موت سیدها من نصیب ولدها، إن لم یکن أعتقت بوصیة أو غیرها، و ظاهر الحدیث یعارض جمیع ذلک، و جواب الاشکال انه قد تقدم عدم جواز عتق الکافر، إلّا ما استثنی، فبطل العتق و الوصیة به، و لا تنعتق بملک ولدها لها لکفرها، و لا یکون قتلها بالارتداد وحده، بل به و بالزنا معا، إذ تزویجها بالنصرانی باطل فی الواقع، و حصول أولاد زنا بسببه یؤکد سبب القتل، و ظاهر الحدیث أنها تزوجت نصرانیا قبل الارتداد، و لعلها کانت عالمة ببطلان العقد أیضا، و لعلها کانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزویج علی موت سیدها، إذ لیس فیه تاخره، و بالجملة أسباب قتلها کثیرة، و سبب بطلان عتقها ظاهر، و یحتمل کونها قضیة فی واقعة خاصّة، و هو( علیه السلام) أعلم بالحکمة فیها، و یأتی للشیخ کلام فی هذا الحدیث فی حدّ المرتد قریب ممّا ذکرناه. و کان فی نهایة الهامش ما صورته( م د ج). 126 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من أبواب العدد. 127 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتد. 128 ( 7)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 10، و فی الأحادیث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر.

7- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا یَرِثُ الْمَقْتُولَ‌

32417- 1-130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
32418- 2-131 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
32419- 3-132 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ133 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32420- 4-134 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌135.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 31
32421- 5-136 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32422- 6-137 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ (لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ)138.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌139 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِی الثَّانِی أَیُّمَا رَجُلٍ ذِی رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ.
32423- 7-140 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌141.
----------------
129 ( 1)- الباب 7 فیه 7 أحادیث. 130 ( 2)- الکافی 7- 141- 5، التهذیب 9- 378- 1352. 131 ( 3)- الکافی 7- 140- 4، التهذیب 9- 378- 1351. 132 ( 4)- الکافی 7- 140- 3. 133 ( 5)- التهذیب 9- 378- 1350. 134 ( 6)- الکافی 7- 141- 10. 135 ( 7)- التهذیب 9- 378- 1355. 136 ( 1)- الکافی 7- 140- 1، التهذیب 9- 377- 1348. 137 ( 2)- الکافی 7- 140- 2. 138 ( 3)- فی المصدر أیما رجل ذو رحم قتل قریبه لم یرثه. 139 ( 4)- التهذیب 9- 377- 1349. 140 ( 5)- التهذیب 10- 238- 948 و التهذیب 10- 237- 943. 141 ( 6)- یأتی فی الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْداً لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً

32424- 1-143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 32
زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌144 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌145 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌146.
32425- 2-147 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌148.
32426- 3-149 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ لِلرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 33
مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌150.
32427- 4-151 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ‌152.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌153 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌154.
--------------------
142 ( 7)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 143 ( 8)- الکافی 7- 141- 6. 144 ( 1)- التهذیب 9- 379- 1356. 145 ( 2)- الاستبصار 4- 301- 1130، و فیه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 146 ( 3)- الفقیه 4- 319- 5688. 147 ( 4)- الکافی 7- 141- 8. 148 ( 5)- التهذیب 9- 378- 1353، و الاستبصار 4- 194- 728. 149 ( 6)- الکافی 7- 141- 9. 150 ( 1)- التهذیب 9- 378- 1354، و الاستبصار 4- 194- 729. 151 ( 2)- التهذیب 9- 381- 1362، و بسند آخر فی الاستبصار 3- 343- 1225 نحوه. 152 ( 3)- علق المصنّف هنا بما نصه" لا یقال النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فیه، لأنا نقول الظاهر أنّها ذکرت علی وجه المثال، بقرینة عمل الأصحاب، و أنهم فهموا عدم الفرق، و بقرینة الأولویة و مخالفة العامّة، و یأتی فی القضاء الأمر بمخالفتهم فی مثل هذا، و \iُ\i لقوله( علیه السلام)\E رفع عن أمتی الخطا.\E ، و منع المیراث عقوبة للقاتل. فتامل."( منه. قده). 153 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 154 ( 5)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ‌

32428- 1-156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع)157 قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا)158 یَرِثُهَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 34
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌159 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌160 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِیبَهُ مِنْ مِیرَاثِهَا وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُ مِنْهَا شَیْئاً161.
32429- 2-162 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ کَانَ عَمْداً لَمْ یَرِثْهَا.
32430- 3-163 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ‌164 إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌165
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 35
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ دِیَتِهِ وَ یَرِثُهُ مِمَّا عَدَا الدِّیَةَ وَ الْمُتَعَمِّدُ لَا یَرِثُ شَیْئاً مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا غَیْرِهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَی وَجْهِ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
32431- 4-166 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ‌167 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌168.
-------------------
155 ( 6)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 156 ( 7)- الفقیه 4- 318- 5684. 157 ( 8)- لیس فی المصدر. 158 ( 9)- فی المصدر عمدا لم. 159 ( 1)- الفقیه 4- 120- 5245. 160 ( 2)- التهذیب 9- 379- 1357، و الاستبصار 4- 193- 725. 161 ( 3)- التهذیب 10- 237- 945. 162 ( 4)- التهذیب 9- 379- 1358، و الاستبصار 4- 193- 726. 163 ( 5)- الکافی 7- 141- 7. 164 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار الرجل( هامش المخطوط). 165 ( 7)- التهذیب 9- 379- 1359، و الاستبصار 4- 193- 727. 166 ( 1)- التهذیب 10- 237- 946. 167 ( 2)- الکافی 7- 298- 5. 168 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.

10- بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا مَنْ یَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِ‌

32432- 1-170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 36
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌171.
32433- 2-172 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ (وَ الْأَخَوَاتِ)173 مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
32434- 3-174 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ‌175 قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ- أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع وَ أَصْحَابُهُ (وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ عَلَی الطَّرِیقِ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ)176 فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنَ الْمَرْأَةِ177 الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ (الَّتِی وَرِثَتْهَا)178 مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 37
بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌179 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌180.
32435- 4-181 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاثِ‌182 إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌183.
32436- 5-184 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌185.
32437- 6-186 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 38
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌187.
32438- 7-188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِیَ فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی فِیهِ لِأَبِی قَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ189 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)190 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ191 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌192 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌193.
----------------------
169 ( 4)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 170 ( 5)- الکافی 7- 139- 2، و التهذیب 9- 375- 1338. 171 ( 1)- الفقیه 4- 318- 5686. 172 ( 2)- الکافی 7- 139- 4، التهذیب 9- 375- 1339. 173 ( 3)- لیس فی المصدر. 174 ( 4)- الکافی 7- 138- 1. 175 ( 5)- فی نسخة من التهذیب زیادة( علیه السلام)،( هامش المخطوط). لکنه هو الحسن البصری، و سوار هو ابن عبد اللّه بن قدامة البصری من رواته. 176 ( 6)- فی المصدر مطروحة و ولدها علی الطریق. 177 ( 7)- فی المصدر امرأته. 178 ( 8)- فی المصدر الذی ورثته. 179 ( 1)- التهذیب 9- 376- 1344. 180 ( 2)- الفقیه 4- 308- 5662. 181 ( 3)- الکافی 7- 139- 5. 182 ( 4)- فی المصدر المواریث. 183 ( 5)- التهذیب 9- 375- 1340. 184 ( 6)- الکافی 7- 139- 6. 185 ( 7)- التهذیب 9- 376- 1343. 186 ( 8)- الکافی 7- 140- 8. 187 ( 1)- التهذیب 9- 375- 1342. 188 ( 2)- الفقیه 4- 319- 5689. 189 ( 3)- التهذیب 10- 288- 1117. 190 ( 4)- فی الکافی أحمد بن محمّد بن خالد. 191 ( 5)- الکافی 7- 346- 14، و فیه عن سماعة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 192 ( 6)- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب. 193 ( 7)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب، و الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

11- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ وَ کَذَا الزَّوْجَةُ

32439- 1-195 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32440- 2-196 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 39
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِیَ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32441- 3-197 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ.
32442- 4-198 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِمَا مَرَّ199 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌200 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌201.
---------------------
194 ( 8)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 195 ( 9)- الفقیه 4- 318- 5685. 196 ( 10)- التهذیب 9- 381- 1362. 197 ( 1)- التهذیب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730. 198 ( 2)- التهذیب 9- 380- 1360، و الاستبصار 4- 195- 731. 199 ( 3)- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب، و فی الباب 10 من هذه الأبواب. 200 ( 4)- تقدم فی الباب 8 و 10 من هذه الأبواب. 201 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه اطلاقا فی الأبواب 1- 18 من أبواب میراث الأزواج.

12- بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ‌

32443- 1-203 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 40
(وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)204 عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا یَرِثُهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ205 وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌206.
32444- 2-207 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌208.
32445- 3-209 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ عَلَی الْخَوَارِجِ قَالَ أَ مَا210 عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ الزَّانِیَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ وَ211 وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌212 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً213.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 41
------------------
202 ( 6)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 203 ( 7)- الفقیه 4- 317- 5683. 204 ( 1)- فی المصدر عن ابن أبی عمیر. 205 ( 2)- فی المصدر ابن. 206 ( 3)- التهذیب 9- 380- 1361. 207 ( 4)- الکافی 7- 140- 3. 208 ( 5)- التهذیب 9- 378- 1350. 209 ( 6)- نهج البلاغة 2- 11- 123. 210 ( 7)- فی المصدر و قد. 211 ( 8)- فی المصدر ثمّ. 212 ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 213 ( 10)- یأتی فی الباب 5 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی البابین 3 و 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

13- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ یَرِثُ الْمَقْتُولَ‌

32446- 1-215 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ هُوَ وَارِثُهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ216 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌217 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً218.
---------------------
214 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 215 ( 2)- الفقیه 4- 319- 5690. 216 ( 3)- التهذیب 9- 381- 1364. 217 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. 218 ( 5)- یأتی فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 1 من أبواب میراث الأزواج.

14- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الدِّیَةِ حُکْمُ مَالِ الْمَیِّتِ تُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّیَةُ

32447- 1-220 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِیَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِیَ مِیرَاثٌ کَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 42
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا221 وَ فِی الْوَصَایَا222 وَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ‌223 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌224.
---------------
219 ( 6)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 220 ( 7)- التهذیب 9- 377- 1347. 221 ( 1)- تقدم فی الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب. 222 ( 2)- تقدم فی الباب 14 من أبواب أحکام الوصایا. 223 ( 3)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الدین و القرض. 224 ( 4)- یأتی فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.

15- بَابُ أَنَّ الْبَدَوِیَّ غَیْرَ الْمُهَاجِرِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ‌

32448- 1-226 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّی یُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌227 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی الْقِصَاصِ‌228.
32449- 2-229 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَی الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْکَامِ حَتَّی یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 43
الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًی وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْمَوَارِیثِ وَ إِطْلَاقُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ‌230.
------------------
225 ( 5)- الباب 15 فیه حدیثان. 226 ( 6)- الفقیه 4- 318- 5687. 227 ( 7)- التهذیب 9- 376- 1345. 228 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص فی النفس. 229 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 146- 479. 230 ( 1)- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 10، و فی الأحادیث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر.

16- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ کَذَا الطَّلِیقُ‌

32450- 1-232 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ مِثْلَهُ‌233.
32451- 2-234 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌235.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 44
32452- 3-236 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا یَرِثُ وَ الطَّلِیقُ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌237.
32453- 4-238 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32454- 5-239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32455- 6-240 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ241 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ‌242.
32456- 7-243 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَبْدُ لَا یَرِثُ‌244 وَ الطَّلِیقُ‌245 لَا یُورَثُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 45
32457- 8-246 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32458- 9-247 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌248 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌249 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌250.
------------------
231 ( 2)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 232 ( 3)- الکافی 7- 150- 3. 233 ( 4)- التهذیب 9- 335- 1206، و الاستبصار 4- 177- 668. 234 ( 5)- الکافی 7- 150- 2. 235 ( 6)- التهذیب 9- 336- 1208، و الاستبصار 4- 177- 670. 236 ( 1)- الکافی 7- 150- 4. 237 ( 2)- التهذیب 9- 336- 1209، و الاستبصار 4- 178- 671. 238 ( 3)- الکافی 7- 149- 1. 239 ( 4)- التهذیب 9- 336- 1207، و الاستبصار 4- 177- 669. 240 ( 5)- الفقیه 3- 126- 3474. 241 ( 6)- فی المصدر روی ابن محبوب عن عمر بن یزید. 242 ( 7)- مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان. 243 ( 8)- الفقیه 4- 341- 5737. 244 ( 9)- فی المصدر لا یورث. 245 ( 10)- الطلیق کامیر الأسیر أطلق عنه اساره،" القاموس المحیط( طلق)- 3- 258". 246 ( 1)- الفقیه 4- 341- 5738. 247 ( 2)- الفقیه 4- 341- 5739. 248 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب. 249 ( 4)- یأتی فی الأبواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب. 250 ( 5)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوکاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوکِ لَمْ یُمْنَعْ مِنَ الْمِیرَاثِ‌

32459- 1-252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌253
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 46
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌254.
32460- 2-255 وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ)256 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ257 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَی لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یُجِیزَ لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِلْغُلَامِ لَکَ وُلْدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَحْرَارٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَرْضَی مِنَ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُمْ یَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌258 مِثْلَهُ‌259 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌260.
--------------------
251 ( 6)- الباب 17 فیه حدیثان. 252 ( 7)- الکافی 7- 150- 1. 253 ( 8)- التهذیب 9- 337- 1214، و الاستبصار 4- 178- 672. 254 ( 1)- التهذیب 9- 369- 1319. 255 ( 2)- الاستبصار 4- 178- 673. 256 ( 3)- فی الاستبصار علی بن الحسن بن فضال، و فی التهذیب علی بن الحسن. 257 ( 4)- فی الاستبصار محمّد بن أبی خدیجة. 258 ( 5)- فی الاستبصار علی بن الحسن بن فضال، و فی التهذیب علی بن الحسن. 259 ( 6)- التهذیب 9- 326- 1173. 260 ( 7)- تقدم فی الباب السابق.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ‌

32461- 1-262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 47
حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ ادَّعَی عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ یُعْتَقُ مَنْ مَالِ الَّذِی ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ الْمُدَّعِی وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِیبُهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌263.
32462- 2-264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا یُقْسَمُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌265.
--------------------
261 ( 8)- الباب 18 فیه حدیثان. 262 ( 9)- التهذیب 9- 337- 1212. 263 ( 1)- الفقیه 4- 340- 5735. 264 ( 2)- التهذیب 9- 336- 1210. 265 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الرِّقِّیَّةِ

32463- 1-267 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً)268 عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةِ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ (لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ أَنَّهُ)269 مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 48
بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌270.
32464- 2-271 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌272 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌273 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32465- 3-274 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أَدَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌275 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌276.
32466- 4-277 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 49
نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌278 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا279 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ280 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌281 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌282.
-------------
266 ( 4)- الباب 19 فیه 4 أحادیث. 267 ( 5)- الکافی 7- 151- 3، و الفقیه 4- 216- 5506. 268 ( 6)- لیس فی التهذیب. 269 ( 7)- فی المصدر لا یرث و لا تجیز وصیتها له لأنه. 270 ( 1)- التهذیب 9- 223- 874. 271 ( 2)- الکافی 7- 151- 4. 272 ( 3)- التهذیب 9- 349- 1254. 273 ( 4)- الفقیه 4- 342- 5742. 274 ( 5)- الکافی 7- 151- 1. 275 ( 6)- الفقیه 4- 342- 5743. 276 ( 7)- التهذیب 9- 349- 1255. 277 ( 8)- التهذیب 9- 396- 1412. 278 ( 1)- الفقیه 4- 126- 3473. 279 ( 2)- المقنع 160. 280 ( 3)- الکافی 7- 172- 1. 281 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب المکاتبة. 282 ( 5)- یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةٌ رِقٌّ أَوْ زَوْجَةٌ یُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَی بَیْعِهِ بِقِیمَةِ عَدْلٍ وَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ‌

32467- 1-284 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.285 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص49
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌286.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 50
32468- 2-287 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ.
32469- 3-288 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ (أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا)289 وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ290 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32470- 4-291 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ)292 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌293.
32471- 5-294 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ295 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 51
مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَةً قَالَ تُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَبَی أَهْلُ الْجَارِیَةِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ یُقَوَّمَانِ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَالَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا قَالَ یَرِثُهُمَا مَوَالِی أَبِیهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ‌296297.
32472- 6-298 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یُدْفَعَ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌299 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32473- 7-300 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 52
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ301.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی‌302 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ303 أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ.
32474- 8-304 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَیْنِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَیْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمِیرَاثِ‌305.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ‌306 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌307 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی ثَابِتٍ‌308 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 53
عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ‌309.
32475- 9-310 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32476- 10-311 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مَمْلُوکاً وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ فَتَرَکَ مَالًا فَقَالَ یُشْتَرَی الِابْنُ وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32477- 11-312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (ابْنِ ثَابِتٍ)313 وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی وَ تُعْتَقُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا کَانُوا أَحْرَاراً لَا یَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلِ الْمِیرَاثُ لَهُمْ وَ مَتَی صَارَتِ الْأُمُّ وَارِثَةً فَلَا مِیرَاثَ لِلْعَصَبَةِ انْتَهَی أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ وَ کَوْنِ رَاوِیهِ مِنْهُمْ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 54
وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْعَصَبَةِ وَ عَلَی کَوْنِهِمْ مُبَعَّضِینَ.
32478- 12-314 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَا یَطَؤُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ‌315 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا اشْتُرِیَ بِالْقِیمَةِ مِنْهُ فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَدَعْ مَالًا قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
32479- 13-316 قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَکَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَ قَدْ یَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ ع بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ مَا یَکُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْکَارَ وَ الْحِکَایَةَ عَنْ قَائِلِیهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ مُبَعَّضاً وَ عَلَی اشْتِرَاطِ رِقِّیَّةِ الْوَلَدِ عَلَی مَا مَرَّ فِی النِّکَاحِ‌317 وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَنْ یَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَ عَلَی کَوْنِ الْأَبِ رِقّاً عِنْدَ الْوِلَادَةِ حُرّاً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْعِتْقِ‌318 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا319 وَ فِی الْحُدُودِ320.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 55
----------------------
283 ( 6)- الباب 20 فیه 13 حدیثا. 284 ( 7)- الکافی 7- 146- 1، و التهذیب 9- 334- 1199، و الاستبصار 4- 175- 661. 285 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 286 ( 8)- الفقیه 4- 339- 5731. 287 ( 1)- الکافی 7- 147- 2، و التهذیب 9- 334- 1200، و الاستبصار 4- 176- 662. 288 ( 2)- الکافی 7- 147- 3. 289 ( 3)- لیس فی المصدر. 290 ( 4)- التهذیب 9- 334- 1202، و الاستبصار 4- 176- 664. 291 ( 5)- الکافی 7- 147- 4، و التهذیب 9- 334- 1221. 292 ( 6)- فی الفقیه عبد اللّه بن سنان. 293 ( 7)- الفقیه 3- 131- 3486. 294 ( 8)- الکافی 7- 147- 6، و التهذیب 9- 333- 1198، و الاستبصار 4- 175- 660. 295 ( 9)- فی الاستبصار محمّد بن حفص( هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین. 296 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار الاب( هامش المخطوط). 297 ( 2)- لعله محمول علی التقیة لأن العامّة یورثون الاخت مع الامام، و یحتمل کون" الواو" بمعنی" أو" فی قوله و اختا، فیکون حکما لکل واحد علی الانفراد، و ضمیر أبیهما فی موالی أبیهما، راجع الی الأخت و المیت، و هو بناء علی کون أبی المیت معتقا، قد أعتقه مولاه، و هو مولی الاخت، فاشتریت منه من مال المیت، و اعتقت، فصار لمولی المیت ولاء العتق، لأبی المیت مباشرة، و له بواسطة الأب، و للاخت بواسطة المیت، و ضمیر لأنهما راجع الی الأخت و الأم، و القرینة فی اختلاف مرجع الضمیر ظاهرة، و ما فی الأصل من لفظ الابن وجهه واضح، و ما فی الاستبصار من لفظ الأب وجهه أنّه لو لا عتق الأب لما أعتق الابن، و لا ملک مالا ملکا مستقلا، أو بناء علی أن الولد ورث المال من الأب، أو إشارة الی ما مر من \iُ\i حدیث\E أنت و مالک لأبیک.\E ، و التعلیل المجازی فی الحدیث کثیر فتدبر،" منه. قده". 298 ( 3)- الکافی 7- 147- 7. 299 ( 4)- التهذیب 9- 333- 1196، و الاستبصار 4- 175- 658. 300 ( 5)- الکافی 7- 147- 5. 301 ( 1)- الفقیه 4- 339- 5734. 302 ( 2)- التهذیب 9- 334- 1199، و الاستبصار 4- 175- 661. 303 ( 3)- التهذیب 9- 337- 1213، و الاستبصار 4- 178- 674. 304 ( 4)- الکافی 7- 148- 8. 305 ( 5)- فی المصدر المال. 306 ( 6)- الفقیه 4- 339- 5732. 307 ( 7)- التهذیب 9- 333- 1197، و التهذیب 9- 330- 1187، و الاستبصار 4- 175- 659. 308 ( 8)- التهذیب 9- 330- 1186. 309 ( 1)- التهذیب 9- 330- 1188. 310 ( 2)- التهذیب 9- 334- 1203، و الاستبصار 4- 176- 665. 311 ( 3)- التهذیب 9- 335- 1205، و الاستبصار 4- 177- 667. 312 ( 4)- التهذیب 9- 335- 1204، و الاستبصار 4- 176- 666. 313 ( 5)- فی المصدر أبی ثابت، و ابن ثابت هو محمّد بن أبی حمزة ثابت بن دینار. 314 ( 1)- الفقیه 4- 340- 5736، و التهذیب 8- 153- 531 نحوه. 315 ( 2)- فی المصدر زیادة المیت. 316 ( 3)- الفقیه 4- 341- 5736. 317 ( 4)- مر فی الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 318 ( 5)- تقدم فی الباب 53 من أبواب العتق. 319 ( 6)- یأتی فی الباب 2 من أبواب میراث ولاء العتق. 320 ( 7)- لم نعثر علیه فیما یأتی فی کتاب الحدود.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مِیرَاثَ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ الْمَمْلُوکَ عَلَیْهِ لَزِمَ‌

32480- 1-322 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنِّی أَشْتَرِیکِ وَ أُعْتِقُکِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِیهِ أَعْطَیْتِنِی‌323 نِصْفَ مَا تَرِثِینَهُ عَلَی أَنْ تُعْطِیَنِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- فَرَضِیَتْ بِذَلِکَ وَ أَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- لَتَفِینَ لَهُ بِذَلِکَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَ أَعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌324 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌325 وَ الْعَهْدِ326 وَ خِیَارِ الشَّرْطِ327 وَ غَیْرِهِ‌328.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 56
------------------
321 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 322 ( 2)- الکافی 7- 150- 1. 323 ( 3)- فی المصدر أعطینی. 324 ( 4)- التهذیب 9- 337- 1215. 325 ( 5)- تقدم فی الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق. 326 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 25 من أبواب النذر و العهد. 327 ( 7)- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار. 328 ( 8)- تقدم فی الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المکاتبة.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِیرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ

32481- 1-330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَاتَبَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ قَالَ رُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌331 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌332 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌333.
32482- 2-334 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا کَاتَبَ عَبْداً لَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ فَسَعَی الْعَبْدُ فِی کِتَابَتِهِ حَتَّی عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَیِّدُ الْمُکَاتَبِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا یَنْفَعُنِی شَرْطِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌335.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 57
---------------------
329 ( 1)- الباب 22 فیه حدیثان. 330 ( 2)- التهذیب 9- 353- 1266. 331 ( 3)- الفقیه 4- 342- 5741. 332 ( 4)- الکافی 7- 151- 2. 333 ( 5)- التهذیب 9- 338- 1216. 334 ( 6)- قرب الإسناد 61. 335 ( 7)- تقدم فی الباب 15 من أبواب المکاتبة.

23- بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُکَاتَبِ الْمُطْلَقِ وَ الْمَشْرُوطِ إِذَا مَاتَ وَ حُکْمِ وَلَدِهِ‌

32483- 1-337 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ إِنْ کَانَ‌338 وُلِدَ قَبْلَ الْمُکَاتَبَةِ وَ إِنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌339.
32484- 2-340 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ إِلَیْهِ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَةِ أَبِیهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 58
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌341 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌342 وَ غَیْرُهُ‌343 عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ نَصِیبِهِ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ بَقِیَّةُ نَصِیبِهِ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ لِلْمَوْلَی لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا344 وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ345.
32485- 3-346 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ‌347 یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوکَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّی إِلَی الْمَوْلَی بَقِیَّةَ الْمُکَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌348.
32486- 4-349 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌350 وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 59
قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ- یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَوَالِیهِ بِالْحِصَصِ‌351.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌352.
32487- 5-353 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ (وَ تَرَکَ مَالًا)354 وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی‌355 کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
32488- 6-356 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌357.
32489- 7-358 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 60
کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
32490- 8-359 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتِبُ فَیُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنَ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ یُوَفَّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌360.
32491- 9-361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌362 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌363 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا364 وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ365 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌366.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 61
-----------------------
336 ( 1)- الباب 23 فیه 9 أحادیث. 337 ( 2)- الکافی 7- 151- 5. 338 ( 3)- فی المصدر زیادة له. 339 ( 4)- التهذیب 9- 350- 1257، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 38- 128. 340 ( 5)- الکافی 7- 151- 2. 341 ( 1)- التهذیب 9- 349- 1256، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 37- 125. 342 ( 2)- راجع التهذیب 9- 351- 1259 ذیل 1259، و الاستبصار 4- 38- 128 ذیل 128. 343 ( 3)- راجع الوافی 3- 134 کتاب المواریث، و الروضة. 344 ( 4)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب. 345 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب المکاتبة. 346 ( 6)- الکافی 7- 152- 6. 347 ( 7)- فی المصدر عن مکاتب. 348 ( 8)- التهذیب 9- 350- 1258، و بسند آخر فی الاستبصار. 349 ( 9)- الکافی 7- 152- 7. 350 ( 10)- التهذیب 9- 352- 1262. 351 ( 1)- التهذیب 9- 352- 1263. 352 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 353 ( 3)- التهذیب 9- 350- 1259. 354 ( 4)- لیس فی المصدر. 355 ( 5)- فی المصدر زیادة کاتبه، فابن المکاتب کهیئة أبیه نصفه حر و نصفه عبد للذی. 356 ( 6)- التهذیب 9- 351- 1260، و الفقیه 3- 128- 3480. 357 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب. 358 ( 8)- التهذیب 9- 352- 1261، و الاستبصار 4- 38- 127. 359 ( 1)- التهذیب 9- 353- 1265. 360 ( 2)- الفقیه 4- 343- 5744. 361 ( 3)- التهذیب 9- 352- 1264. 362 ( 4)- الکافی 7- 152- 8. 363 ( 5)- الفقیه 4- 342- 5740. 364 ( 6)- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب. 365 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب المکاتبة. 366 ( 8)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ وَ کَذَا نَصِیبُ الرِّقِّیَّةِ فِی الْمُبَعَّضِ‌

32492- 1-368 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ‌369 أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالْخَادِمِ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
32493- 2-370 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی‌371 سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً372 وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ لِمِیرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌373.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 63
-------------------------
367 ( 1)- الباب 24 فیه حدیثان. 368 ( 2)- الکافی 7- 172- 1. 369 ( 3)- فی المصدر فیعتق. 370 ( 4)- الکافی 7- 173- 2. 371 ( 5)- فی المصدر زیادة کل. 372 ( 6)- فی المصدر زیادة واحدة. 373 ( 7)- تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 19 من هذه الأبواب.

َابْوَابُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ یَثْبُتُ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ النَّسَبِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ حُکْمِ الْإِخْوَةِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ نَحْوِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْمَوَارِیثِ وَ الْحَضَانَةِ

32494- 1-375 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ‌376- قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا.
32495- 2-377 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 64
ع قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ قَالَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌378 أَقُولُ: أَوْلَوِیَّةُ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ وَحْدَهُ عَلَی الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ بِمَعْنَی زِیَادَةِ الْمِیرَاثِ وَ فِی غَیْرِهِمْ بِمَعْنَی الْحَجْبِ لِمَا یَأْتِی‌379.
32496- 3-380 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ)381 قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌382.
32497- 4-383 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 65
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌384 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَةِ- آخَی بَیْنَ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- وَ جَعَلَ الْمَوَارِیثَ عَلَی الْأُخُوَّةِ فِی الدِّینِ لَا فِی مِیرَاثِ الْأَرْحَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ... فِی سَبِیلِ اللَّهِ ... أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا385- فَأَخْرَجَ الْأَقَارِبَ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَثْبَتَهُ لِأَهْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَهْلِ الدِّینِ خَاصَّةً386 فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ- إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً387- فَهَذَا مَعْنَی نَسْخِ الْمِیرَاثِ.
32498- 5-388 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ‌389- قَالَ فِی هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ دَلَالَةٌ عَلَی تَقْدِیرِ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ مِنْ ذَلِکَ جُمْلَةً مُوجَزَةً مَنْقُولَةً عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ ع دُونَ غَیْرِهِمْ اعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ یُسْتَحَقُّ بِأَمْرَیْنِ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ فَالسَّبَبُ الزَّوْجِیَّةُ وَ الْوَلَاءُ فَالْمِیرَاثُ بِالزَّوْجِیَّةِ یَثْبُتُ مَعَ کُلِّ نَسَبٍ وَ الْمِیرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا یَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ کُلِّ نَسَبٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 66
وَ أَمَّا النَّسَبُ فَعَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبَوَا الْمَیِّتِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ الْآخَرُ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ثَلَاثَةٌ الْکُفْرُ وَ الرِّقُّ وَ قَتْلُ الْوَارِثِ مَنْ کَانَ یَرِثُهُ لَوْ لَا الْقَتْلُ وَ لَا یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِیرَاثِ مَانِعٌ ثُمَّ هُمْ عَلَی ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ یَجْرِی مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ وَ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَیْنِ وَ یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ عَمَّا زَادَ عَلَی السُّدُسِ إِلَّا عَلَی سَبِیلِ الرَّدِّ عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَ الْأَبَوَانِ یَمْنَعَانِ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَ لَا یَتَعَدَّی مَنْعُهُمَا إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِی الْمَنْعِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ الْأَدْنَی عِنْدَ فَقْدِهِ فِی الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ وَ یُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ هَذِهِ سَبِیلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ عِنْدَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ إِنَّ الْمِیرَاثَ بِالنَّسَبِ یُسْتَحَقُّ عَلَی وَجْهَیْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ فَالْفَرْضُ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجْتَمِعُ فِی ذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مُتَسَاوِیَةً إِلَی الْمَیِّتِ مِثْلُ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ بِنَفْسِهِ فَمَتَی انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْمِیرَاثِ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِیَ بِالْقَرَابَةِ وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ یَأْخُذُ کُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّیَ لَهُ وَ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لَهُمْ کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ یَصِحُّ اجْتِمَاعُ الْکَلَالَتَیْنِ مَعاً لِتَسَاوِی قَرَابَتَیْهِمَا وَ إِذَا فَضَلَتِ‌390 التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ یُرَدُّ الْفَاضِلُ عَلَی کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ دُونَ کَلَالَةِ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَتْ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ391 کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَیْهِمْ دُونَ کَلَالَةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 67
الْأُمِّ (فَإِنَّ کَلَالَةَ الْأُمِّ)392 وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَی حَالٍ فَعَلَی هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأُمِّ کَانَ لِکَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَیْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا یُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِی لِکَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا یَرِثُ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَأْخُذُ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ یَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ یَأْخُذُ جَمِیعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِی هُوَ وَلَدُهُ فِی دَرَجَةٍ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ یَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ یَمْنَعُ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِی مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ کَمَا یَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنْ عَلَیَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَی حَدٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ فَهُمُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ بِالْفَرْضِ‌393 دُونَ الْقَرَابَةِ فَالْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا وَ مَتَی اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِی الدَّرْجِ کَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْبَاقِی لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَتَی بَعُدَ إِحْدَی الْقَرَابَتَیْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِی هِیَ أَقْرَبُ سَوَاءٌ کَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ)394 فَإِنَّ الْمَالَ کُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ هَذِهِ أُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 68
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌395 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّضَاعِ فِی وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ وَ الْإِمَامَةِ396.
----------------------
374 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 375 ( 2)- الکافی 7- 76- 2، و التهذیب 9- 268- 975. 376 ( 3)- النساء 4- 33. 377 ( 4)- الکافی 7- 76- 1. 378 ( 1)- التهذیب 9- 268- 974. 379 ( 2)- یأتی فی الأبواب 7 و 8 و 13 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد. 380 ( 3)- الکافی 7- 75- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 381 ( 4)- فی التهذیب حسین البزاز. 382 ( 5)- التهذیب 9- 267- 972، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب میراث الاعمام و الاخوال. 383 ( 6)- المحکم و المتشابه 6. 384 ( 1)- یأتی فی الفائدة الثانیة- 51 من الخاتمة. 385 ( 2)- الأنفال 8- 72 و الآیة فی المصحف(\i إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا\E). 386 ( 3)- فی المصدر زیادة ثمّ عطف بالقول، فقال تعالی(\i وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ\E) فکان من مات من المسلمین یصیر میراثه و ترکته لأخیه فی الدین دون القرابة و الرحم الوشجة. 387 ( 4)- الأحزاب 33- 6. 388 ( 5)- مجمع البیان 2- 18. 389 ( 6)- النساء 4- 12. 390 ( 1)- فی المصدر فإذا فضل. 391 ( 2)- فی المصدر زیادة لهم. 392 ( 1)- لیس فی المصدر. 393 ( 2)- فی المصدر زیادة أو الفرائض. 394 ( 3)- فی المصدر الأب. 395 ( 1)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی البابین 1 و 5 من أبواب میراث الأخوة و الأجداد، و فی البابین 1 و 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال. 396 ( 2)- یأتی فی الباب 5 من أبواب ضمان الجریرة.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِغَیْرِهِ فَلَهُ نَصِیبُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ أَنَّ ذَا الْفَرِیضَةِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِ بِرَدِّ الْبَاقِی مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوِی‌

32499- 1-398 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32500- 2-399 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌400 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 69
32501- 3-401 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌402 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌403 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌404.
----------------------
397 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 398 ( 4)- الکافی 7- 77- 1، و التهذیب 9- 269- 976 و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب میراث الاعمام و الاخوال. 399 ( 5)- الکافی 7- 77- 2. 400 ( 6)- التهذیب 9- 269- 977. 401 ( 1)- الکافی 7- 77- 3. 402 ( 2)- التهذیب 9- 269- 978. 403 ( 3)- تقدم فی السابق من هذه الأبواب. 404 ( 4)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ جَبْرِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَی الْفَرَائِضِ الصَّحِیحَةِ

32502- 1-406 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَقِیمُ النَّاسُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
32503- 2-407 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
32504- 3-408 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌409 عَنْ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 70
الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَیْدٍ الصَّانِعِ‌410 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ رِبَاعاً411 فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَ النَّاسُ بِذَلِکَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ412.
--------------------
405 ( 5)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 406 ( 6)- الکافی 7- 77- 1. 407 ( 7)- الکافی 7- 77- 2. 408 ( 8)- الکافی 7- 77- 3. 409 ( 9)- فی المصدر زیادة عن یونس. 410 ( 1)- فی المصدر یزید الصائغ. 411 ( 2)- فی المصدر الرباع، الربع الدار، و جمعها رباع،" الصحاح( ربع)- 3 1211". 412 ( 3)- تقدم فی البابین 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

4- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِینَ قِسْمَةُ الْمَوَارِیثِ بَیْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا أَوْصِیَاءَ وَ إِنْ کَانَ الْوُرَّاثُ أَیْتَاماً

32505- 1-414 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ415 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ416 کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ‌417 ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا418 وَ غَیْرِهَا419 وَ یَأْتِی مَا
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 71
یَدُلُّ عَلَیْهِ‌420.
-----------------------
413 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 414 ( 5)- التهذیب 9- 392- 1400، و الکافی 7- 67- 3 و الفقیه 4- 218- 5511، نحوه. 415 ( 6)- فی التهذیب زیادة عن سماعة. 416 ( 7)- العقد جمع عقدة، و هی البستان." الصحاح( عقد)- 2- 510". 417 ( 8)- فی نسخة( فاسهم) و فی أخری( فاسهمهم)( هامش المصحّحة). 418 ( 9)- تقدم فی الباب 88 من أبواب الوصایا. 419 ( 10)- تقدم فی الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه. 420 ( 1)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب میراث الأبوین و الاولاد.

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینُ‌

32506- 1-422 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‌423- قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
32507- 2-424 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً425- قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِیَ قَالَ لَا إِذَا حَضَرُوکَ فَأَعْطِهِمْ.
32508- 3-426 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی‌427- قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْوُجُوبَ مَنْسُوخٌ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْفَرَائِضِ وَ الِاسْتِحْبَابَ غَیْرُ مَنْسُوخٍ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 72
-------------------
421 ( 2)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 422 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 222- 34. 423 ( 4)- النساء 4- 8. 424 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 222- 35. 425 ( 6)- النساء 4- 8. 426 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 223- 36. 427 ( 8)- النساء 4- 8.

6- بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ

32509- 1-429 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ.
32510- 2-430 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ لَا431 تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَ ذَلِکَ‌432.
32511- 3-433 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌434.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 73
32512- 4-435 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَقْرَأَنِی صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَرَأَیْتُ جُلَّ مَا فِیهَا عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
32513- 5-436 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32514- 6-437 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ عَلَیَ‌438 فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع- فَکَانَ أَکْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةِ (أَسْهُمٍ وَ مِنْ)439 أَرْبَعَةٍ وَ أَکْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32515- 7-440 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِی یَعْلَمُ رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
32516- 8-441 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا تَعُولُ عَلَیْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِینَ ذُکِرُوا فِی الْکِتَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 74
32517- 9-442 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ (أَبِیهِ وَ)443 مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌444 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ‌445.
32518- 10-446 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
32519- 11-447 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
17- 32520- 12-448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 75
ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ نَحْوَهُ‌449.
32521- 13-450 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً451.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا452.
32522- 14-453 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا454 لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
17- 32523- 15-455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 76
نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ456 عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی‌457 رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ‌458 أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
32524- 16-459 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌460 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْفَرَائِضُ عَلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا461 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌462 وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ463.
------------------------
428 ( 1)- الباب 6 فیه 16 حدیثا. 429 ( 2)- الکافی 7- 81- 3. 430 ( 3)- الکافی 7- 80- 1. 431 ( 4)- فی المصدر- و لا. 432 ( 5)- الکافی 7- 81- 1 ذیل 1. 433 ( 6)- الکافی 7- 81- 2. 434 ( 7)- التهذیب 9- 248- 961. 435 ( 1)- الکافی 7- 81- 4. 436 ( 2)- الکافی 7- 81- 5. 437 ( 3)- الکافی 7- 81- 6. 438 ( 4)- فی المصدر زیادة أبو عبد اللّه( علیه السلام). 439 ( 5)- فی المصدر أو من. 440 ( 6)- الکافی 7- 79- 1. 441 ( 7)- الکافی 7- 81- 7. 442 ( 1)- الکافی 7- 79- 2. 443 ( 2)- لیس فی المصدر. 444 ( 3)- الفقیه 4- 254- 5600. 445 ( 4)- التهذیب 9- 247- 960. 446 ( 5)- التهذیب 9- 247- 958. 447 ( 6)- التهذیب 9- 247- 959. 448 ( 7)- التهذیب 9- 248- 962. 449 ( 1)- الفقیه 4- 255- 5601. 450 ( 2)- علل الشرائع 567- 1، و المقنع 167 نحوه. 451 ( 3)- المؤمنون 23- 12- 14. 452 ( 4)- الفقیه 4- 259- 5604. 453 ( 5)- علل الشرائع 568- 2. 454 ( 6)- فی المصدر وجهها. 455 ( 7)- علل الشرائع 568- 3. 456 ( 1)- فی المصدر یوسف بن عمیرة. 457 ( 2)- فی المصدر لا یحصی. 458 ( 3)- فی المصدر لیعلم. 459 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- 1. 460 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة. 461 ( 6)- تحف العقول 314. 462 ( 7)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 3 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد. 463 ( 8)- یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

7- بَابُ کَیْفِیَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْفَرَائِضِ‌

32525- 1-465 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُمْ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 77
32526- 2-466 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِ‌467 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌468.
32527- 3-469 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
32528- 4-470 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ‌471.
32529- 5-472 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 78
الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا لَوْ کُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَایَةَ وَ الْوِرَاثَةَ لِمَنْ‌473 جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ لَا طَاشَ‌474 سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا (وَ عِنْدَ عَلِیٍّ)475 عِلْمُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِکُمْ وَ مَا فَرَّطْتُمْ فَبِمَا476 قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ477.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌478.
32530- 6-479 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ)480 قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ فِی الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا أَبَا الْعَبَّاسِ- فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 79
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَقَتِ‌481 الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی سَهْمٍ‌482 مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ (الْفَرَائِضِ وَ ایْمُ اللَّهِ)483 لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ یَبْقَ)484 لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَأَمَّا الَّذِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا (دَخَلَ عَلَیْهَا مَا یُزِیلُهَا)485 عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ‌ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ فَفَرِیْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَ‌486 إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‌ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ‌487
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 80
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌488 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌489.
32531- 7-490 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌491.
32532- 8-492 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ493- وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَیْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 81
بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌494 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌495.
32533- 9-496 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ‌497 وَلَدٌ.
32534- 10-498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ لِلْوَالِدَیْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.
32535- 11-499 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32536- 12-500 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ‌501 عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِ‌502 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 82
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ‌503 النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ‌504 الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَةُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌505 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌506.
32537- 13-507 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌508 وَ یَأْتِی‌509.
32538- 14-510 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 83
عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً قَالَ سِمَاکٌ فَقُلْتُ لِعَبِیدَةَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَةُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ- قَالَ عَبِیدَةُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.
32539- 15-511 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَیْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا512.
32540- 16-513 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
32541- 17-514 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 84
قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ515 تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّدُسُ الْحَدِیثَ.
32542- 18-516 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ‌517- إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ‌518- فَهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌519 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌520.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 85
------------------------
464 ( 9)- الباب 7 فیه 18 حدیثا. 465 ( 10)- الکافی 7- 82- 1، و التهذیب 9- 250- 965. 466 ( 1)- الکافی 7- 82- 2. 467 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 56. 468 ( 3)- التهذیب 9- 250- 966. 469 ( 4)- الکافی 7- 82- 3، و التهذیب 9- 250- 967. 470 ( 5)- الکافی 7- 82- 4. 471 ( 6)- التهذیب 9- 251- 968. 472 ( 7)- الکافی 7- 78- 2. 473 ( 1)- فی المصدر حیث. 474 ( 2)- فی المصدر و لا عال. 475 ( 3)- فی المصدر عندنا. 476 ( 4)- فی المصدر فیما. 477 ( 5)- فی المصدر زیادة\i وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ\E. 478 ( 6)- الکافی 7- 78- 1. 479 ( 7)- الکافی 7- 79- 1. 480 ( 8)- فی نسخة من علل الشرائع عبید اللّه بن عبد الرحمن بن عتبة،( هامش المخطوط). 481 ( 1)- فی المصدر التفت. 482 ( 2)- فی المصدر حق. 483 ( 3)- فی المصدر الفریضة، و أیم اللّه أن. 484 ( 4)- فی المصدر و لم یکن. 485 ( 5)- فی المصدر زالت. 486 ( 6)- فی المصدر لها. 487 ( 7)- التهذیب 9- 248- 963. 488 ( 1)- الفقیه 4- 255- 5602. 489 ( 2)- علل الشرائع 568- 4. 490 ( 3)- الکافی 7- 82- 1. 491 ( 4)- التهذیب 9- 251- 969. 492 ( 5)- الکافی 7- 83- 1 ذیل 1. 493 ( 6)- النساء 4- 176. 494 ( 1)- التهذیب 9- 251- 970. 495 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 287- 313. 496 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 286- 311. 497 ( 4)- فی المصدر زیادة معها. 498 ( 5)- التهذیب 9- 286- 1038. 499 ( 6)- التهذیب 9- 273- 987. 500 ( 7)- التهذیب 9- 249- 964. 501 ( 8)- فی العلل لیث بن أبی سلیم( هامش المخطوط). 502 ( 9)- فی المصدر أبی عمرو العبدی. 503 ( 1)- فی المصدر علی. 504 ( 2)- فی المصدر من. 505 ( 3)- الفقیه 4- 257- 5603. 506 ( 4)- علل الشرائع 569- 4. 507 ( 5)- التهذیب 9- 257- 970. 508 ( 6)- مضی فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1- 12 من هذا الباب. 509 ( 7)- یأتی فی الأحادیث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب. 510 ( 8)- التهذیب 9- 259- 971. 511 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 125- 1. 512 ( 2)- تحف العقول 314. 513 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 51. 514 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 227- 59. 515 ( 1)- فی المصدر زیادة ماتت و. 516 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 286- 312. 517 ( 3)- النساء 4- 176. 518 ( 4)- النساء 4- 176. 519 ( 5)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 520 ( 6)- یأتی فی الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 3 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

8- بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِیبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ یُرَدُّ عَلَی أَرْبَابِهَا وَ إِنْ کَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِیرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِی النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ

32543- 1-522 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌523.
32544- 2-524 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌525 وَ غَیْرِهِ‌526.
32545- 3-527 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 86
مُوسَی بْنِ خُنَیْسٍ‌528 عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّیْدَانِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَا تَدْرِی مَا أَحْدَثَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فِی الْقَضَاءِ529 إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ الْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ- مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ لِرَجُلٍ قَضَی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ عَلِیٌّ ع بِابْنَةِ حَمْزَةَ- فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ.
32546- 4-530 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرَیْدِیِ‌531 عَنْ بِشْرِ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْحُمَیْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ‌532- وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌533- وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 87
32547- 5-534 وَ عَنْهُ عَنِ الْفِرْیَانِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ‌535 أَنَّهُ مِنْ رِوَایَاتِ الْعَامَّةِ وَ أَنَّهُمْ أَنْکَرُوهُ وَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ عَلَی کَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ الصُّوَرِ کَمِیرَاثِ الدِّیَةِ عَلَی مَا مَرَّ536.
32548- 6-537 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32549- 7-538 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا أَیْضاً خِلَافُ مَا عَلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 88
أَصْحَابُنَا أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ539.
32550- 8-540 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ‌541- حَتَّی خَتَمَ الْآیَةَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُکْمِ هُنَا عَلَی وَجْهِ الصُّلْحِ مَعَ رِضَا الْوَارِثِ بِذَلِکَ وَ إِرَادَةِ تَأْلِیفِ قَلْبِ الْعَمِ‌542.
32551- 9-543 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌544 اخْتَلَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ عُثْمَانُ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَهُ لَیْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌545- وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ‌546 فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ‌547.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 89
32552- 10-548 وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُعْطِی الْمَوَالِیَ شَیْئاً مَعَ ذِی رَحِمٍ سُمِّیَتْ لَهُ فَرِیضَةٌ أَمْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِیضَةٌ وَ کَانَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ‌549 قَدْ عَلِمَ مَکَانَهُمْ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِی الْأَرْحَامِ.
32553- 11-550 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌551- إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْهِ رَحِماً أَوْلَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمْ‌552 أَوْلَی بِالْمَیِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ‌553 أُمُّهُ (أَوْ أَخُوهُ)554 أَ لَیْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌555 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌556 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌557.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 91
--------------------------
521 ( 1)- الباب 8 فیه 11 حدیثا. 522 ( 2)- الکافی 7- 75- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. 523 ( 3)- التهذیب 9- 267- 972. 524 ( 4)- الکافی 7- 75. 525 ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 7 من هذه الأبواب. 526 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 16 من الباب 6، و فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب. 527 ( 7)- التهذیب 6- 310- 857. 528 ( 1)- فی المصدر موسی بن حبیش. 529 ( 2)- قضاء نوح بن دراج مذکور فی حدیث طویل، یأتی بعضه فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 530 ( 3)- التهذیب 9- 262- 971. 531 ( 4)- فی المصدر محمّد بن أحمد البربری. 532 ( 5)- النساء 4- 11. 533 ( 6)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 534 ( 1)- التهذیب 9- 261- 971. 535 ( 2)- مر فی الحدیث السابق من هذا الباب. 536 ( 3)- مر فی الباب 10 من أبواب موانع الارث. 537 ( 4)- التهذیب 9- 397- 1418. 538 ( 5)- التهذیب 9- 397- 1419. 539 ( 1)- مر فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 540 ( 2)- التهذیب 9- 260- 971. 541 ( 3)- النساء 4- 11. 542 ( 4)- مر فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 543 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 71- 84. 544 ( 6)- فی المصدر زیادة لما. 545 ( 7)- الأنفال 8- 75. 546 ( 8)- فی المصدر میراثه. 547 ( 9)- فی المصدر زیادة و لا یرثه أحد من قرابته. 548 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 71- 85. 549 ( 2)- الأنفال 8- 75. 550 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 72- 86. 551 ( 4)- الأنفال 8- 75. 552 ( 5)- فی المصدر أنهم. 553 ( 6)- فی المصدر إلیهم. 554 ( 7)- فی المصدر و أخوه و أخته لأمه و أبیه. 555 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 556 ( 9)- یأتی فی الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 557 ( 10)- یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْأَوْلَادِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ

32554- 1-559 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ (وَ إِنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ)560 مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32555- 2-561 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُمُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 92
الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَفْتُونَکَ فِی الْکَلَالَةِ.
32556- 3-562 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
32557- 4-563 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَلَالَةُ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌564 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌565.
32558- 5-566 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْکَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَی انْفِرَادِهِ وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَیْضاً عَلَی حِدَتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ567- وَ قَالَ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 93
یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ‌568.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌569 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌570.
--------------------
558 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 559 ( 2)- الکافی 7- 82- 1، و التهذیب 9- 251- 969. 560 ( 3)- فی المصدر و لا تنقص الزوجة. 561 ( 4)- الکافی 7- 99- 1، و التهذیب 9- 319- 1145. 562 ( 1)- الکافی 7- 99- 2، و التهذیب 9- 319- 1146. 563 ( 2)- الکافی 7- 99- 3. 564 ( 3)- التهذیب 9- 319- 1147. 565 ( 4)- معانی الأخبار 272. 566 ( 5)- إرشاد المفید 107. 567 ( 6)- النساء 4- 176. 568 ( 1)- النساء 4- 12. 569 ( 2)- تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 570 ( 3)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

32559- 1-572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ573 وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ‌574 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌575.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 94
32560- 2-576 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ یَرِثُ‌577 النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَةً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ دَرَجَةً لِأَنَّ النِّسَاءَ یَرْجِعْنَ عِیَالًا عَلَی الرِّجَالِ.
32561- 3-578 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ579 مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ النَّهِیکِیُ‌580 أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌581 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 95
مُحَمَّدٍ ع‌582 وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌583.
32562- 4-584 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالُ مِنَ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ وَعِلَّةٌ أُخْرَی فِی إِعْطَاءِ الذَّکَرِ مِثْلَیْ مَا تُعْطَی الْأُنْثَی لِأَنَّ الْأُنْثَی فِی عِیَالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ لِذَلِکَ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌585.586 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص95
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‌587.
32563- 5-588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ)589 عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ‌590 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْعِلَّةِ الْأُولَی.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 96
32564- 6-591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِی أَکَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِی الْجَنَّةِ کَانَتْ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ حَبَّةً أَکَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ حَبَّةً وَ أَکَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً فَلِذَلِکَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32565- 7-592 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ لِمَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ کَانَ‌593 عَلَیْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ‌594 حَوَّاءُ فَأَکَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَیْنِ فَلِذَلِکَ وَرِثَ الذَّکَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا السَّنَدِ595 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
32566- 8-596 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 97
انْطَلَقَتْ‌597 فَطَلَبَتْ مِیرَاثَهَا مِنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ لَا یُورِثُ فَقَالَتْ أَ کَفَرْتَ بِاللَّهِ وَ کَذَبْتَ بِکِتَابِهِ- قَالَ اللَّهُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ‌598.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌599.
----------------------------
571 ( 4)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 572 ( 5)- الکافی 7- 85- 3، و التهذیب 9- 275- 993، و علل الشرائع 570- 3. 573 ( 6)- المعقلة- الدیة" الصحاح( عقل)- 5- 1770". 574 ( 7)- الفقیه 4- 350- 5757. 575 ( 8)- المحاسن 329- 89. 576 ( 1)- الکافی 7- 84- 1، و التهذیب 9- 274- 991. 577 ( 2)- فی المصدر ترث. 578 ( 3)- الکافی 7- 85- 2. 579 ( 4)- فی المصدر عن. 580 ( 5)- فی المصدر الفهفکی. 581 ( 6)- التهذیب 9- 274- 992. 582 ( 1)- کشف الغمّة 2- 420. 583 ( 2)- الخرائج و الجرائح 180. 584 ( 3)- الفقیه 4- 350- 5755، و التهذیب 9- 398- 1420. 585 ( 4)- النساء 4- 34. 586 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 587 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 382) و رمز[ أ]. 588 ( 6)- الفقیه 4- 350- 5756، و علل الشرائع 570- 2. 589 ( 7)- فی التهذیب الحسن بن الولید. 590 ( 8)- التهذیب 9- 398- 1421. 591 ( 1)- الفقیه 4- 351- 5758، و علل الشرائع 571- 4. 592 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 242. 593 ( 3)- فی المصدر کانت. 594 ( 4)- فی المصدر زیادة إلیها. 595 ( 5)- علل الشرائع 571- 5. 596 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 225- 49. 597 ( 1)- فی المصدر زیادة الی أبی بکر. 598 ( 2)- النساء 4- 11. 599 ( 3)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 2، و فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 6 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

3- بَابُ مَا یُحْبَی بِهِ الْوَلَدُ الذَّکَرُ الْأَکْبَرُ مِنْ تَرِکَةِ أَبِیهِ دُونَ غَیْرِهِ وَ أَحْکَامِ الْحَبْوَةِ

32567- 1-601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکَبْرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ602 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ وَ رَاحِلَتُهُ‌603.
32568- 2-604 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 98
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌605.
32569- 3-606 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ ابْنَیْنِ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ.
32570- 4-607 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌608 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32571- 5-609 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَکْبَرِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32572- 6-610 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانُوا اثْنَیْنِ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 99
32573- 7-611 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَیْتِهِ قَالَ السَّیْفُ وَ قَالَ الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32574- 8-612 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ مِنْ‌613 إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قُلْتُ وَ مَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْکَبِیرُ کَذَلِکَ نَقُولُ نَحْنُ.
32575- 9-614 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ ذَکَرَ کَنْزَ الْیَتِیمَیْنِ فَقَالَ کَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَجَبٌ‌615 لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجَبٌ‌616 لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجَبٌ‌617 لِمَنْ رَأَی الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَرْکَنُ إِلَیْهَا وَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَی مَنْ صَارَ إِلَی أَکْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.
32576- 10-618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 100
الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخِیرَ مِنَ التَّوْأَمَیْنِ فِی الْوِلَادَةِ أَکْبَرُهُمَا619.
-----------------
600 ( 4)- الباب 3 فیه 10 أحادیث. 601 ( 5)- الکافی 7- 86- 4. 602 ( 6)- التهذیب 9- 275- 997، و الاستبصار 4- 144- 541. 603 ( 7)- الفقیه 4- 346- 5746. 604 ( 8)- الکافی 7- 86- 3. 605 ( 1)- التهذیب 9- 275- 996، و الاستبصار 4- 144- 540. 606 ( 2)- الکافی 7- 85- 1، و التهذیب 9- 275- 994، و الاستبصار 4- 144- 538. 607 ( 3)- الکافی 7- 85- 2. 608 ( 4)- التهذیب 9- 275- 995، و الاستبصار 4- 144- 539. 609 ( 5)- الفقیه 4- 347- 5747. 610 ( 6)- التهذیب 9- 276- 998، و الاستبصار 4- 144- 542. 611 ( 1)- التهذیب 9- 276- 999، و الاستبصار 4- 145- 544. 612 ( 2)- التهذیب 9- 276- 1000، و الاستبصار 4- 144- 543. 613 ( 3)- لیس فی المصدر. 614 ( 4)- التهذیب 9- 276- 1001. 615 ( 5)- فی المصدر عجبت. 616 ( 6)- فی المصدر عجبت. 617 ( 7)- فی المصدر عجبت. 618 ( 8)- التهذیب 6- 298- 832. 619 ( 1)- تقدم فی الباب 99 من أبواب أحکام الأولاد.

4- بَابُ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا انْفَرَدَتْ وَرِثَتِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ کَذَا الْبِنْتَانِ وَ الْبَنَاتُ وَ کَذَا الذَّکَرُ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ

32577- 1-621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَرِثَ عَلِیٌّ ع عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ ع تَرِکَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌622 وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ623 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌624.
32578- 2-625 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ فَاطِمَةُ ع وَرِثَتْ‌626 وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 101
مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَ‌627 وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌628.
32579- 3-629 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا630 مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی اتَّقَیْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌631.
32580- 4-632 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ633 عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِیٌّ ع- وَ لَا وَرِثَتْهُ إِلَّا فَاطِمَةُ ع- وَ مَا کَانَ أَخَذَ عَلِیٌّ ع السِّلَاحَ وَ غَیْرَهُ إِلَّا (لِأَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 102
قَضَی)634 دَیْنَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌635.
32581- 5-636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لَهُ هَلَکَ وَ تَرَکَ بَنَاتٍ قَالَ الْمَالُ لَهُنَّ.
32582- 6-637 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32583- 7-638 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ (یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ)639 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَرِثَ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فَاطِمَةَ ع أَحْرَزَتِ الْمِیرَاثَ.
32584- 8-640 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- هَلْ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ فَدَکَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- خَلَّفَ حِیطَاناً بِالْمَدِینَةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 103
صَدَقَةً وَ خَلَّفَ سِتَّةَ أَفْرَاسٍ وَ ثَلَاثَ نُوقٍ الْعَضْبَاءَ وَ الصَّهْبَاءَ وَ الدِّیبَاجَ وَ بَغْلَتَیْنِ الشَّهْبَاءَ وَ الدُّلْدُلَ وَ حِمَارَهُ الْیَعْفُورَ وَ شَاتَیْنِ حَلُوبَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ نَاقَةً حَلُوباً وَ سَیْفَهُ ذَا الْفَقَارِ وَ دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ‌641 وَ عِمَامَتَهُ السَّحَابَ وَ حِبَرَتَیْنِ یَمَانِیَّتَیْنِ وَ خَاتَمَهُ الْفَاضِلَ وَ قَضِیبَهُ الْمَمْشُوقَ وَ مَرَاتِبَ‌642 مِنْ لِیفٍ وَ عَبَاءَتَیْنِ قَطَوَانِیَّتَیْنِ وَ مَخَادّاً مِنْ أَدَمٍ فَصَارَ ذَلِکَ إِلَی فَاطِمَةَ ع مَا خَلَا دِرْعَهُ وَ سَیْفَهُ وَ عِمَامَتَهُ وَ خَاتَمَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌643 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌644.
-----------------------
620 ( 2)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 621 ( 3)- الکافی 7- 86- 1. 622 ( 4)- الفقیه 4- 261- 5605. 623 ( 5)- بصائر الدرجات 314- 6. 624 ( 6)- التهذیب 9- 277- 1003. 625 ( 7)- الکافی 7- 86- 2. 626 ( 8)- فی المصدر ورثته. 627 ( 1)- الخرثی بالضم، أثاث البیت أو أردی المتاع من الغنائم،" القاموس المحیط( خرث)- 1- 165". 628 ( 2)- التهذیب 9- 277- 1002. 629 ( 3)- الکافی 7- 86- 3. 630 ( 4)- فی المصدر زیادة أرمانیا. 631 ( 5)- التهذیب 9- 277- 1004. 632 ( 6)- الفقیه 4- 261- 5606. 633 ( 7)- فی المصدر الخیاط. 634 ( 1)- فی المصدر أنّه قضی عنه. 635 ( 2)- الأنفال 8- 75. 636 ( 3)- الفقیه 4- 261- 5608. 637 ( 4)- التهذیب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569. 638 ( 5)- بصائر الدرجات 314- 7. 639 ( 6)- فی المصدر یعقوب بن یزید بن أبی عمیر، عن حماد بن عیسی. 640 ( 7)- کشف الغمّة 1- 496. 641 ( 1)- فی المصدر ذات الفصول. 642 ( 2)- فی المصدر فراشا. 643 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 644 ( 4)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَیْرُهُمْ سِوَی الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَیْئاً

32585- 1-646 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌647.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 104
32586- 2-648 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ الْمُقْرِی‌649 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌650.
32587- 3-651 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ شَیْ‌ءٌ أَوْ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌652.
32588- 4-653 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ‌654 قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَةً وَ قَالَ لِی عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 105
دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌655.
32589- 5-656 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ657 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌658.
32590- 6-659 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌660.
32591- 7-661 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 106
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا مَا662 لِلْمَوَالِی شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ‌663 فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌664.
32592- 8-665 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَ یَبِیعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ عَمُّهُ‌666 التَّمْرَ وَ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِیَّ ص- فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَأَخَذَ النَّبِیُّ ص التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَی الْبَنَاتِ.
32593- 9-667 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ668 إِلَیْهِمَا کِتَاباً فَهِمْتُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 107
مَا669 ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌670.
32594- 10-671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32595- 11-672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع رَجُلٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ (ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ)673 فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً أَوْ قَالَ ابْنَ أَخِیهِ قَالَ فَسَکَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
32596- 12-674 وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ ادْفَعْ إِلَی الِابْنَةِ إِذَا675 لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِ‌676 شَیْئاً.
32597- 13-677 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 108
وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ.
32598- 14-678 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَی الرَّشِیدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ679 وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ (وَ نَحْنُ وُلْدُ)680 الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِی طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحْنُ أَقْرَبُ‌681 لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَبُوکُمُ الْعَبَّاسُ لَیْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّکُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ الْعَمُّ یَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَآمِنِّی قَالَ قَدْ آمَنْتُکَ‌682 فَقَالَ إِنَّ فِی قَوْلِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ لَیْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ یَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِی أُمَیَّةَ قَالُوا الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْیاً مِنْهُمْ بِلَا حَقِیقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ لَمْ یُهَاجِرْ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَایَةً حَتَّی یُهَاجِرَ فَقَالَ مَا حُجَّتُکَ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا683- وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ لَمْ یُهَاجِرْالْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 109
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا684 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌685 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌686.
--------------------------
645 ( 5)- الباب 5 فیه 14 حدیثا. 646 ( 6)- الکافی 7- 87- 5. 647 ( 7)- التهذیب 9- 278- 1005. 648 ( 1)- الکافی 7- 87- 4. 649 ( 2)- فی المصدر عبد اللّه بن خداش المنقریّ و کذلک التهذیب. 650 ( 3)- التهذیب 9- 278- 1006. 651 ( 4)- الکافی 7- 87- 6. 652 ( 5)- التهذیب 9- 278- 1007. 653 ( 6)- الکافی 7- 87- 7. 654 ( 7)- فی التهذیب عبد اللّه بن محمّد بیاع القلانس. 655 ( 1)- التهذیب 9- 278- 1008. 656 ( 2)- الکافی 7- 87- 8. 657 ( 3)- فی التهذیب محمد( هامش المخطوط)، راجع الحدیث 4 من هذا الباب. 658 ( 4)- التهذیب 9- 278- 1009. 659 ( 5)- الکافی 7- 91- 2. 660 ( 6)- التهذیب 9- 270- 981. 661 ( 7)- الکافی 7- 87- 9. 662 ( 1)- فی المصدر لیس. 663 ( 2)- فی المصدر الأبنة. 664 ( 3)- التهذیب 9- 279- 1010. 665 ( 4)- التهذیب 9- 279- 1011. 666 ( 5)- فی المصدر أخوه. 667 ( 6)- التهذیب 9- 290- 1044. 668 ( 7)- فی المصدر فخرج. 669 ( 1)- فی المصدر کتابکما. 670 ( 2)- الکافی 7- 99- 1. 671 ( 3)- التهذیب 9- 279- 1012، الکافی 7- 104- 8. 672 ( 4)- الفقیه 4- 261- 5607. 673 ( 5)- فی المصدر ابنة و عمّة. 674 ( 6)- الفقیه 4- 261- 5610. 675 ( 7)- فی المصدر إن. 676 ( 8)- فی المصدر عمها. 677 ( 9)- الفقیه 4- 261- 5609. 678 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 82- 9. 679 ( 2)- فی المصدر زیادة و بنو عبد المطلب. 680 ( 3)- فی المصدر أنا بنو. 681 ( 4)- فی المصدر زیادة قال و کیف ذلک؟ قلت. 682 ( 5)- فی المصدر زیادة قبل الکلام. 683 ( 6)- الأنفال 8- 72. 684 ( 1)- الاحتجاج 390. 685 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و 4 من هذه الأبواب. 686 ( 3)- یأتی فی الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الْأُنْثَی مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَیْرِهِمْ لَا تُزَادُ عَلَی مِیرَاثِ الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَکَانَهَا

32599- 1-688 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌689 فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُزَادُ الْأُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
32600- 2-690 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ مُوسَی بْنُ بَکْرٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌691 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌692.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 110
------------------
687 ( 4)- الباب 6 فیه حدیثان. 688 ( 5)- الکافی 7- 101- 3. 689 ( 6)- فی المصدر أبی عبد اللّه( علیه السلام). 690 ( 7)- الکافی 7- 104- 7. 691 ( 8)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 692 ( 9)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

7- بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ وَ یُشَارِکُونَ الْأَبَوَیْنِ‌

32601- 1-694 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.
32602- 2-695 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ‌696 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ697 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32603- 3-698 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ‌699 إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ‌700 أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 111
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌701 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ702 أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ‌703 وَ خَالَفَهُ الشَّیْخُ‌704 وَ غَیْرُهُ‌705 وَ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ الِابْنُ الَّذِی یَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِی تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی‌706 وَ یَأْتِی‌707 وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَلَدُ وَلَدٍ أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أَبَوَانِ شَارَکَهُمَا فِیهِ وَ الَّذِی یَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْإِجْمَالِ مُلَاحَظَةُ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْعَامَّةِ وَافَقُوا الصَّدُوقَ فِیمَا تَقَدَّمَ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ‌708 وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ709 ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَا یَأْخُذُ شَیْئاً وَ ذَلِکَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32604- 4-710 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 112
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌711 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌712.
32605- 5-713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
32606- 6-714 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ یَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ715 وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّهُ فَتْوَی غَیْرُ مُصَرَّحٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَی الْإِمَامِ فَلَا حُجَّةَ فِیهَا.
32607- 7-716 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ)717 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 113
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَیْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
32608- 8-718 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌719 وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ الْأَقْرَبِیَّةِ عَلَی أَنَّ سَبَبَهَا أَقْوَی فَإِنَّهَا تَرِثُ مِیرَاثَ أَبِیهَا وَ هُوَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32609- 9-720 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَأْلُو أَنْ یُعْطِیَ الْمِیرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ721 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌722.
32610- 10-723 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الِابْنَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 114
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ اسْتِحْبَابِ الطُّعْمَةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ وَ حُکْمُ الرَّدِّ یُفْهَمُ مِنْ بَاقِی الْأَحَادِیثِ لِمَا یَأْتِی‌724 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِرْثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ الطَّبْرِسِیِ‌725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ‌726.
-------------------------
693 ( 1)- الباب 7 فیه 10 أحادیث. 694 ( 2)- الکافی 7- 88- 3، التهذیب 9- 317- 1138، و الاستبصار 4- 166- 630. 695 ( 3)- الکافی 7- 88- 2. 696 ( 4)- فی التهذیب سکین( هامش المخطوط)، و کذلک الکافی و الاستبصار. 697 ( 5)- التهذیب 9- 317- 1139، و الاستبصار 4- 167- 631. 698 ( 6)- الکافی 7- 88- 1. 699 ( 7)- فی المصدر البنت. 700 ( 8)- فی المصدر زیادة بنات. 701 ( 1)- الفقیه 4- 268- 5618. 702 ( 2)- التهذیب 9- 316- 1137، و الاستبصار 4- 166- 629. 703 ( 3)- راجع الفقیه 4- 269- 5619 فی الباب 141، و فی الهدایة 83. 704 ( 4)- راجع التهذیب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632. 705 ( 5)- کالمحقق فی الشرائع 4- 24، و المجلسی فی روضة المتقین 11- 261، و جواهر الکلام 39- 118. 706 ( 6)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 707 ( 7)- و یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 708 ( 8)- راجع الکافی 7- 88، باب میراث ولد الولد. 709 ( 9)- النهایة 631. 710 ( 10)- الکافی 7- 88- 4. 711 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 712 ( 2)- التهذیب 9- 316- 1136، و الاستبصار 4- 166- 628. 713 ( 3)- التهذیب 9- 317- 1141. 714 ( 4)- التهذیب 9- 318- 1142. 715 ( 5)- راجع التهذیب 9- 318- 1143. 716 ( 6)- التهذیب 9- 250- 966. 717 ( 7)- فی المصدر أبی المعزا. 718 ( 1)- التهذیب 9- 318- 1143، و الاستبصار 4- 167- 635. 719 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 720 ( 3)- التهذیب 9- 318- 1144، و الاستبصار 4- 168- 636. 721 ( 4)- قرب الإسناد 173. 722 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 723 ( 6)- الفقیه 4- 281- 5628. 724 ( 1)- یأتی فی الباب 8 و فی الحدیث 5 من الباب 19 و فی الحدیثین 5 و 17 من الباب 20 من هذه الأبواب. 725 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 726 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ‌

32611- 1-728 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِی ذَلِکَ الْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ تَرَکَ ابْنَةَ بِنْتِهِ‌729.
32612- 2-730 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ731 الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 115
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ732 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌733 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌734.
------------------------
727 ( 4)- الباب 8 فیه حدیثان. 728 ( 5)- الفقیه 4- 269- 5619. 729 ( 6)- التهذیب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632. 730 ( 7)- التهذیب 9- 268- 974. 731 ( 8)- فی المصدر یزید. 732 ( 1)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 733 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و تقدم ما یدلّ بمفهوم المنزلة فی الباب 7 من هذه الأبواب. 734 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

9- بَابُ أَنَّ الْأَبَوَیْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ مَنْ یَحْجُبُهَا مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ‌

32613- 1-736 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌737.
32614- 2-738 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُکَیْنٍ‌739 عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 116
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌740.
32615- 3-741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)742 ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
32616- 4-743 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ744 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌745.
-----------------
735 ( 4)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 736 ( 5)- الکافی 7- 91- 1. 737 ( 6)- التهذیب 9- 270- 980. 738 ( 7)- الکافی 7- 91- 3. 739 ( 8)- فی المصدر ابن مسکین. 740 ( 1)- التهذیب 9- 269- 979. 741 ( 2)- الفقیه 4- 262- 5611. 742 ( 3)- فی نسخة أبی جعفر( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 743 ( 4)- التهذیب 9- 273- 989. 744 ( 5)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 745 ( 6)- یأتی فی الأبواب 10- 14 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ بِشَرْطِ کَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا

32617- 1-747 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی‌748 الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 117
32618- 2-749 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ (مَاتَ وَ)750 تَرَکَ أَخَوَیْهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْعَزِیزِ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌751- فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَةُ أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ إِذَا کَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ752 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32619- 3-753 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أَکْثَرُ لِنَصِیبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا بِشَیْ‌ءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ)754 شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32620- 4-755 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 118
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع- فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ‌756 وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ: لَکَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ (أَبَوَیْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِأَبِیهِ)757 الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یَعْنِی الْمَیِّتَ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَیْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ (أَوْ إِخْوَةً)758 وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌759 أَقُولُ: یُسْتَفَادُ مِنْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ زُرَارَةَ قَرَأَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع وَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ لِذَلِکَ‌760 وَ الرِّوَایَةُ الْمَرْوِیَّةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌761 وَ یَأْتِی‌762.
32621- 5-763 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 119
ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَزِیدَهَا فِی الْعِیَالِ وَ یَنْقُصَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ الثُّلُثَ.
32622- 6-764 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْ‌ءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌765.
32623- 7-766 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ سَقَطَ767 الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32624- 8-768 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌769- یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ (وَ إِخْوَةً)770 لِأَبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌771.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 120
----------------------
746 ( 7)- الباب 10 فیه 8 أحادیث. 747 ( 8)- الکافی 7- 93- 6، و التهذیب 9- 281- 1018. 748 ( 9)- فی المصدر إن. 749 ( 1)- الکافی 7- 93- 7. 750 ( 2)- لیس فی المصدر. 751 ( 3)- النساء 4- 11. 752 ( 4)- التهذیب 9- 280- 1014. 753 ( 5)- الکافی 7- 104- 6. 754 ( 6)- لیس فی المصدر. 755 ( 7)- الکافی 7- 92- 1 ذیل 1. 756 ( 1)- فی المصدر زیادة و لکنی ساخبرک. 757 ( 2)- فی المصدر أبویه فللأم الثلث و للأب. 758 ( 3)- فی المصدر و إخوة. 759 ( 4)- التهذیب 9- 280- 1013، و الاستبصار 4- 145- 545. 760 ( 5)- وردت أحادیث زرارة فی الحدیث 4 من الباب 6، و الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 761 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 762 ( 7)- و یأتی فی الحدیث 5 و 6 من هذا الباب. 763 ( 8)- التهذیب 9- 284- 1026. 764 ( 1)- التهذیب 9- 283- 1023، و الاستبصار 4- 145- 546. 765 ( 2)- النساء 4- 11. 766 ( 3)- التهذیب 9- 283- 1024، و الاستبصار 4- 146- 547. 767 ( 4)- فی التهذیب و تسقط. 768 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 54. 769 ( 6)- النساء 4- 11. 770 ( 7)- فی المصدر أو اخوه. 771 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَیْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ‌

32625- 1-773 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌774.
32626- 2-775 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.
32627- 3-776 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ777 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 121
32628- 4-778 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌779.
32629- 5-780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ781- وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌782 أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ أَرْبَعاً أَوْ بِمَا إِذَا کُنَّ مِنَ الْأُمِّ لَا مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأَبَوَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ783 لِمَا تَقَدَّمَ‌784.
32630- 6-785 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ786- وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌787 وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ عَدَمِ الْحَجْبِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 122
الْأَبِ لِمَا یَأْتِی‌788.
32631- 7-789 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّی یَکُونَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَخاً (وَ أُخْتَیْنِ)790 فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌791.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌792.
----------------------
772 ( 1)- الباب 11 فیه 7 أحادیث. 773 ( 2)- الکافی 7- 92- 2. 774 ( 3)- التهذیب 9- 281- 1015، و الاستبصار 4- 141- 524. 775 ( 4)- الکافی 7- 92- 3، التهذیب 9- 281- 1016، و الاستبصار 4- 141- 525. 776 ( 5)- الکافی 7- 92- 5. 777 ( 6)- التهذیب 9- 281- 1017، و الاستبصار 4- 141- 526. 778 ( 1)- الکافی 7- 92- 4. 779 ( 2)- التهذیب 9- 282- 1019، و الاستبصار 4- 141- 527. 780 ( 3)- التهذیب 9- 283- 1025، و الاستبصار 4- 141- 528. 781 ( 4)- النساء 4- 11. 782 ( 5)- منهم المجلسی فی روضة المتقین 11- 267. 783 ( 6)- الفیض الکاشانی فی الوافی 3- 116 من کتاب المواریث. 784 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 785 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 53. 786 ( 9)- النساء 4- 11. 787 ( 10)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب. 788 ( 1)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب. 789 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 52. 790 ( 3)- فی المصدر أو أختین. 791 ( 4)- النساء 4- 11. 792 ( 5)- یأتی فی البابین 12 و 13 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ‌

32632- 1-794 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ‌795 الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا کَانَ الْأَبُ حَیّاً.
32633- 2-796 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَیِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 123
تُعْطَی‌797 الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32634- 3-798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌799.
------------------------
793 ( 6)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 794 ( 7)- التهذیب 9- 282- 1020. 795 ( 8)- فی المصدر فی. 796 ( 9)- التهذیب 9- 286- 1037، و الاستبصار 4- 161- 608، و الکافی 7- 113- 8. 797 ( 1)- فی المصدر و لا یعطی. 798 ( 2)- التهذیب 9- 280- 1013، و الاستبصار 4- 145- 545، و الکافی 7- 91- 1. 799 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ کَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِینَ لَا حَمْلًا

32635- 1-801 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیدَ لَا یَحْجُبُکَ وَ لَا یَرِثُ‌802 إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْ‌ءَ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّکَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَ لَا یَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 124
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النَّهَارُ803.
--------------------
800 ( 4)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 801 ( 5)- الفقیه 4- 272- 5620. 802 ( 6)- فی المصدر یرثک. 803 ( 1)- التهذیب 9- 282- 1022.

14- بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا کَانُوا مَمْلُوکِینَ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَ‌

32636- 1-805 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32637- 2-806 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32638- 3-807 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌808.
------------------
804 ( 2)- الباب 14 فیه 3 أحادیث. 805 ( 3)- التهذیب 9- 284- 1027. 806 ( 4)- التهذیب 9- 282- 1021. 807 ( 5)- التهذیب 9- 292- 1021، و الفقیه 4- 341- 5739، باب میراث الممالیک و تقدم فی الباب 16 من أبواب موانع الارث. 808 ( 6)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ الْأَخَ الْکَافِرَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَ‌

32639- 1-810 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 125
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ‌811 وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ812.
32640- 2-813 قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌814.
----------------------
809 ( 7)- الباب 15 فیه حدیثان. 810 ( 8)- الفقیه 4- 336- 5724. 811 ( 1)- فی المصدر المؤمن. 812 ( 2)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الارث. 813 ( 3)- الفقیه 4- 334- 5719. 814 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ کَانَ لَهُ نَصِیبُهُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَهُ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ‌

32641- 1-816 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع- بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ‌817 سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 126
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ818 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌819.
32642- 2-820 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِ نَحْوَهُ‌821 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌822.
32643- 3-823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32644- 4-824 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 127
سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ825 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ مِثْلَهُ‌826.
32645- 5-827 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32646- 6-828 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32647- 7-829 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32648- 8-830 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ)831 عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 128
الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32649- 9-832 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أَبَوَیْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ833 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِمَا مَرَّ834 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ835 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌836.
----------------------
815 ( 5)- الباب 16 فیه 9 أحادیث. 816 ( 6)- الفقیه 4- 268- 5616. 817 ( 7)- فی الاستبصار زیادة تاما( هامش المخطوط). 818 ( 1)- الکافی 7- 98- 3. 819 ( 2)- التهذیب 9- 284- 1030، و الاستبصار 4- 142- 531. 820 ( 3)- الفقیه 4- 268- 5617. 821 ( 4)- الکافی 7- 98- 2، نحوه، و فیه أبی جعفر( علیه السلام). 822 ( 5)- التهذیب 9- 284- 1029، نحوه، و فیه أبی جعفر( علیه السلام). 823 ( 6)- الکافی 7- 98- 1، التهذیب 9- 284- 1028. 824 ( 7)- الکافی 7- 98- 5. 825 ( 1)- التهذیب 9- 285- 1032. 826 ( 2)- التهذیب 9- 285- 1033. 827 ( 3)- التهذیب 9- 286- 1034، و الاستبصار 4- 143- 633. 828 ( 4)- التهذیب 9- 286- 1036، و الاستبصار 4- 143- 535. 829 ( 5)- التهذیب 9- 286- 1035، و الاستبصار 4- 143- 534. 830 ( 6)- التهذیب 9- 286- 1039، و الاستبصار 4- 143- 536. 831 ( 7)- فی الاستبصار 4- 143- 536 عن علی عن محمّد بن سکین( هامش المخطوط). 832 ( 1)- التهذیب 9- 287- 1040، و الاستبصار 4- 143- 537. 833 ( 2)- منهم المجلسی فی روضة المتقین 11- 247، و الوافی 3- 121 من کتاب المواریث. 834 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب. 835 ( 4)- تقدم فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 836 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من هذه الأبواب.

17- بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ‌

32650- 1-838 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً (عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ)839 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ سَهْمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 129
عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ‌840 لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ‌841 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌842.
32651- 2-843 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ844 سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌845.
32652- 3-846 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 130
فَإِنَ‌847 لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32653- 4-848 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ الْفَرِیضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.
32654- 5-849 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یَنْقُصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32655- 6-850 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی بُکَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ مَا بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ مِنَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَمَّی لَهُمَا وَ مَنْ سُمِّیَ لَهُمَا فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32656- 7-851 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 131
فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ‌852 وَ أَبَاهُ قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الْبَاقِی قَالَ وَ لَوْ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ لَمْ یَنْقُصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ وَ أُمّاً قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ لَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ853 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌854 وَ لَمْ یُذْکَرِ الرَّدُّ هُنَا اعْتِمَاداً عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَحَادِیثِ.
---------------------
837 ( 6)- الباب 17 فیه 7 أحادیث. 838 ( 7)- الکافی 7- 93- 1. 839 ( 8)- فی المصدر عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذینة. 840 ( 1)- فی المصدر ثلاثة أسهم و للأبوین. 841 ( 2)- الفقیه 4- 263- 5614. 842 ( 3)- التهذیب 9- 270- 982. 843 ( 4)- الکافی 7- 94- 2. 844 ( 5)- فی المصدر زیادة منهما. 845 ( 6)- التهذیب 9- 272- 984. 846 ( 7)- التهذیب 9- 272- 985. 847 ( 1)- فی المصدر لان. 848 ( 2)- التهذیب 9- 328- 1179. 849 ( 3)- التهذیب 9- 273- 987. 850 ( 4)- التهذیب 9- 273- 988. 851 ( 5)- التهذیب 9- 274- 990. 852 ( 1)- فی نسخة ابنیه( هامش المخطوط). 853 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 854 ( 3)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

18- بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ‌

32657- 1-856 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً- یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ857 وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 132
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌858 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ‌859.
32658- 2-860 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ)861 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یَنْقُصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌862 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَهِیَ لِلِابْنَةِ863.
32659- 3-864 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ابْنَیْنِ لَمْ یَکُنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 133
لَهُمَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا865 وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً (وَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَیْنِ)866 السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِیَ مَرْدُودَةٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْأَبَوَیْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجَةِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ کَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَکْثَرَ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌867.
32660- 4-868 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 134
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا869 وَ أَوْلَاداً ذُکُوراً وَ إِنَاثاً کَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ870 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌871.
-------------------------
855 ( 4)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 856 ( 5)- الکافی 7- 96- 1. 857 ( 6)- فی التهذیب زیادة سهما( هامش المخطوط)، و کذلک فی الکافی. 858 ( 1)- التهذیب 9- 288- 1041. 859 ( 2)- الفقیه 4- 265- 5615. 860 ( 3)- الکافی 7- 96- 2. 861 ( 4)- فی التهذیب\i أحمد بن محمّد، عن علی بن رئاب، عن علاء بن رزین\E( هامش المخطوط). 862 ( 5)- التهذیب 9- 288- 1042. 863 ( 6)- المقنع 171. 864 ( 7)- الکافی 7- 97- 3. 865 ( 1)- الظاهر أن هذا الکلام إلی آخره من الحدیث، و یحتمل کونه من کلام زرارة، و لا یقصر عن الحدیث لما یظهر بالتتبع، و کونه موجودا فی الکافی و التهذیب و کتاب الحسن بن محمّد بن سماعة لعله قرینة علی کونه حدیثا فتدبر." منه. رحمه اللّه". 866 ( 2)- فی التهذیب و لأحد الأبوین( هامش المخطوط). 867 ( 3)- التهذیب 9- 288- 1043. 868 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 57. 869 ( 1)- فی المصدر و أباها. 870 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. 871 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

19- بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ شَیْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا

32661- 1-873 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ.
32662- 2-874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أُمِّهَا وَ أَبِیهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ بِنْتَهُ حَجَبَتْهُ‌875 وَ لَا یُعْطَی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 135
الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32663- 3-876 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ‌ءٌ.877 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص135
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌878 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌879.
32664- 4-880 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا (وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا)881 کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ882 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌883.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 136
32665- 5-884 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
32666- 6-885 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌886 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌887 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ888 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌889.
-------------------------
872 ( 4)- الباب 19 فیه 6 أحادیث. 873 ( 5)- التهذیب 9- 292- 1046، و الاستبصار 4- 146- 548 باختلاف. 874 ( 6)- الکافی 7- 113- 8 و التهذیب 9- 286- 1037. 875 ( 7)- فی المصدر زیادة عن المیراث. 876 ( 1)- الکافی 7- 114- 9. 877 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 878 ( 2)- التهذیب 9- 310- 1112، و الاستبصار 4- 161- 609. 879 ( 3)- السرائر 85- 33. 880 ( 4)- الکافی 7- 114- 10. 881 ( 5)- فی التهذیب وجدها أوجدتها( هامش المخطوط) و فی المصدر أوجدها أوجدتها. 882 ( 6)- التهذیب 9- 310- 1113، و الاستبصار 4- 161- 610. 883 ( 7)- التهذیب 9- 393- 1403. 884 ( 1)- الکافی 7- 114- 10 ذیل 10. 885 ( 2)- الکافی 7- 91- 2. 886 ( 3)- التهذیب 9- 270- 981. 887 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 13 و 18 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 888 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 889 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

20- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ یُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ السُّدُسَ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهَا السُّدُسَ وَ کَذَا لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ‌

32667- 1-891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 137
رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
32668- 2-892 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌893.
32669- 3-894 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌895.
32670- 4-896 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ897 السُّدُسَ طُعْمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ898 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32671- 5-899 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 138
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌900.
32672- 6-901 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَا لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- أَعْطِهَا سَهْماً یَعْنِی السُّدُسَ‌902.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌903.
32673- 7-904 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 139
وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌905 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ906 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِأَنَّ الطُّعْمَةَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ907 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ هَذَا قَدْ رُوِیَ وَ هِیَ أَخْبَارٌ صَحِیحَةٌ إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَیَرِثُ مِیرَاثَ الْأَخِ فَیَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَاصَّةً انْتَهَی‌908 أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا یُنَافِی ثُبُوتَ الطُّعْمَةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ‌909 وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْکُلَیْنِیِّ مِنْ آخِرِ کَلَامِهِ وَ مُرَادُهُ بِالصِّحَّةِ الثُّبُوتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع بِالْقَرَائِنِ أَوِ التَّوَاتُرِ.
32674- 8-910 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ یُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
32675- 9-911 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 140
مِثْلَهُ‌912.
32676- 10-913 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ‌914.
32677- 11-915 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ‌916.
32678- 12-917 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ فِیمَا یُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أَبِیهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْحَمْلُ عَلَی الطُّعْمَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ أَیْضاً مُمْکِنٌ‌918.
32679- 13-919 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 141
الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ فَرَضَ‌920 الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ921.
32680- 14-922 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَیْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ یَکُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ923 مِنْ أَنَّ الطُّعْمَةَ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ وَ رَوَی الشَّیْخُ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ قَضَی بِذَلِکَ وَ هُوَ وَجْهُ التَّقِیَّةِ.
32681- 15-924 وَ عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ)925 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌926 أَقُولُ: نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 142
عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ927 وَ یَحْتَمِلُ عَلَی بُعْدٍ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ الْجَدَّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ لَا جَدُّ الْمَیِّتِ وَ یَبْقَی حُکْمُ الرَّدِّ فِیهِ غَیْرَ مَذْکُورٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ أَنَّهُ یُرَدُّ عَلَیْهِ رُبُعُ الْبَاقِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌928.
32682- 16-929 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا930- فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ931 وَ کَانَ یَضْمَنُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ فَیُجِیزُ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ ذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً الْحَدِیثَ.
32683- 17-932 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
32684- 18-933 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ التَّفْوِیضِ قَالَ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 143
فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ934.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 145
-----------------------
890 ( 7)- الباب 20 فیه 18 حدیثا. 891 ( 8)- الکافی 7- 114- 12. 892 ( 1)- الکافی 7- 114- 11. 893 ( 2)- التهذیب 9- 311- 1115، و الاستبصار 4- 162- 614. 894 ( 3)- الکافی 7- 114- 13، و التهذیب 9- 311- 1116. 895 ( 4)- الفقیه 4- 282- 5629. 896 ( 5)- الکافی 7- 114- 14. 897 ( 6)- فی نسخة الجدة( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 898 ( 7)- التهذیب 9- 311- 1117 و فیه عن أبی جعفر( علیه السلام)، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 162- 615. 899 ( 8)- الکافی 1- 267- 6. 900 ( 1)- بصائر الدرجات 499- 4. 901 ( 2)- الکافی 7- 114- 15. 902 ( 3)- الفقیه 4- 281- 5627. 903 ( 4)- التهذیب 9- 310- 1114، و الاستبصار 4- 162- 613. 904 ( 5)- الکافی 7- 114- 16. 905 ( 1)- التهذیب 9- 312- 1121، و الاستبصار 4- 165- 626. 906 ( 2)- راجع التهذیب 9- 312- 1122 ذیل 1122 و الاستبصار 4- 166- 628 ذیل 628. 907 ( 3)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 908 ( 4)- راجع الکافی 7- 115. 909 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 910 ( 6)- الکافی 7- 115- 16. 911 ( 7)- التهذیب 9- 311- 1118، و الاستبصار 4- 162- 616. 912 ( 1)- الفقیه 4- 280- 5626. 913 ( 2)- التهذیب 9- 312- 1119، و الاستبصار 4- 163- 617. 914 ( 3)- الفقیه 4- 282- 5630. 915 ( 4)- التهذیب 9- 312- 1120، و الاستبصار 4- 163- 618. 916 ( 5)- الفقیه 4- 282- 5631. 917 ( 6)- التهذیب 9- 313- 1125، و الاستبصار 4- 163- 619. 918 ( 7)- راجع التهذیب 9- 313- 1126 ذیل 1126، و الاستبصار 4- 163- 620 ذیل 620. 919 ( 8)- التهذیب 9- 397- 1417. 920 ( 1)- فی المصدر زیادة اللّه تعالی. 921 ( 2)- مر فی الأحادیث 1- 6 و 8- 11 من هذا الباب. 922 ( 3)- التهذیب 9- 313- 1126، و الاستبصار 4- 163- 620. 923 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب. 924 ( 5)- التهذیب 9- 314- 1128، و الاستبصار 4- 164- 622. 925 ( 6)- فی الاستبصار عمرو بن یحیی. 926 ( 7)- الفقیه 4- 281- 5628. 927 ( 1)- مر فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 928 ( 2)- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. 929 ( 3)- بصائر الدرجات 398- 3. 930 ( 4)- الحشر 59- 7. 931 ( 5)- فی المصدر زیادة فاجاز اللّه ذلک. 932 ( 6)- بصائر الدرجات 401- 13. 933 ( 7)- بصائر الدرجات 402- 18. 934 ( 1)- مر فی أحادیث هذا الباب.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

1- بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ‌

32685- 1-936 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ‌937.
32686- 2-938 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 146
قَدْ أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ (تَرَکَ أُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ)939 لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ إِنَّهُمْ یُعْطُونَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بَنِی عَمِّهِ وَ بَنِی أَخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ وَ إِنَّمَا سَمَّی اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أَعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ‌940 یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ‌941- فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ- أَوْ سُنَّةُ الشَّیْطَانِ وَ أَوْلِیَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إِذَا تَرَکَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَیْتُمْ عَلَیْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ کَیْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ وَ إِنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَیْئاً لِأَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ قَالَ أَنَا أَقُولُ: هَذَا بِرَأْیِی إِنِّی إِذَنْ لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ.
32687- 3-942 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 147
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْ‌ءٌ مَعَ الْأُمِّ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌943.
32688- 4-944 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ)945 شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32689- 5-946 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32690- 6-947 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تَسْأَلُ عَنِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 148
قُلْتُ عَنِ الْکِتَابِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
32691- 7-948 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَّا مَا رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَا یَجُوزُ أَنْ تَرُدَّهُ وَ أَمَّا فِی الْکِتَابِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌949- یَعْنِی إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ الْکِتَابُ یَا یُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ فَلَا تُوَرَّثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَیْنِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَخِیهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌950 أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌951 وَ یَأْتِی‌952.
32692- 8-953 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 149
عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
32693- 9-954 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ‌955 عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32694- 10-956 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32695- 11-957 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَیْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَیْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌958 وَ نَقَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَی عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 150
32696- 12-959 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌960.
32697- 13-961 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ962 وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ لِمَا مَضَی‌963 وَ یَأْتِی‌964.
32698- 14-965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِی مِنْ غَیْرِهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 151
فَقَالَ یَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی یُعْلَمَ (فِی مَا)966 بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ کَانَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ أَبُو عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً967.
32699- 15-968 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَةً یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ یُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَیَرِثَ مَنْ لَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌969 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌970 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌971.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 152
---------------------------
935 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا. 936 ( 2)- الکافی 7- 100- 2. 937 ( 3)- التهذیب 9- 321- 1153، و الاستبصار 4- 147- 552. 938 ( 4)- الکافی 7- 100- 3. 939 ( 1)- فی المصدر- اخته لأبیه و أمه أو أخته. 940 ( 2)- فی المصدر زیادة عزّ و جلّ من قائل. 941 ( 3)- النساء 4- 176. 942 ( 4)- الکافی 7- 102- 4. 943 ( 1)- التهذیب 9- 291- 1046. 944 ( 2)- الکافی 7- 104- 6 ذیل 6. 945 ( 3)- لیس فی المصدر. 946 ( 4)- الکافی 7- 104- 8. 947 ( 5)- قرب الإسناد 151. 948 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 346- 211. 949 ( 2)- النساء 4- 11. 950 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 346- 214. 951 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من هذا الباب. 952 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 953 ( 6)- التهذیب 9- 283- 1023، و الاستبصار 4- 145- 546. 954 ( 1)- التهذیب 9- 283- 1024، و الاستبصار 4- 146- 547. 955 ( 2)- فی نسخة مسکین( هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار. 956 ( 3)- التهذیب 9- 315- 1133، و الاستبصار 4- 161- 611. 957 ( 4)- التهذیب 9- 315- 1134، و الاستبصار 4- 161- 612. 958 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 959 ( 1)- التهذیب 9- 320- 1149، و الاستبصار 4- 146- 550. 960 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب. 961 ( 3)- التهذیب 9- 321- 1152، و الاستبصار 4- 146- 549. 962 ( 4)- راجع الاستبصار 4- 147- 551. 963 ( 5)- مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب، و فی الباب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 964 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب میراث المجوس ما یدلّ علی جواز الأخذ علی ما یعتقد العامّة. 965 ( 7)- التهذیب 9- 394- 1404. 966 ( 1)- فی المصدر ما فی. 967 ( 2)- راجع التهذیب 9- 394- 1405 ذیل 1405. 968 ( 3)- التهذیب 9- 394- 1405. 969 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 970 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 1 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 971 ( 6)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب الآتی من هذه الأبواب. یأتی نحو الخبرین الأخیرین عن قرب الاسناد فی باب ان الحمل یرث و یورث.

2- بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَکَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانُوا ذُکُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لِلْأُخْتِ لَهُم

32700- 1-973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَاهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌974 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ‌975.
32701- 2-976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَةِ977 لِلْأَبِ وَ الْأُمِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 153
لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ978- یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌979.
32702- 3-980 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32703- 4-981 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَدَعُ أُخْتَهُ وَ مُوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
32704- 5-982 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ983 نِصْفَ الْمِیرَاثِ بِالْآیَةِ کَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ کَانَتْ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِیرَاثَ کُلَّهُ بِالْآیَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 154
یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ984- وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَیْنِ بِالْآیَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ بِالرَّحِمِ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ‌985 أَوْ زَوْجَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً986 وَ خُصُوصاً987 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌988.
---------------------
972 ( 1)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 973 ( 2)- التهذیب 9- 323- 1160. 974 ( 3)- الاستبصار 4- 159- 600. 975 ( 4)- الفقیه 4- 283- 5634. 976 ( 5)- التهذیب 9- 319- 1148. 977 ( 6)- فی المصدر زیادة و الأخوات. 978 ( 1)- النساء 4- 176. 979 ( 2)- الکافی 7- 104- 7. 980 ( 3)- التهذیب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569. 981 ( 4)- الفقیه 4- 304- 5653. 982 ( 5)- تفسیر القمّیّ 1- 159. 983 ( 6)- فی المصدر زیادة نصف ما ترک من المیراث، لها. 984 ( 1)- النساء 4- 176. 985 ( 2)- فی المصدر أو أبوان. 986 ( 3)- تقدم فی البابین 2 و 6 من أبواب میراث الابوین و الأولاد. 987 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 988 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ النَّقْصَ یَدْخُلُ عَلَی الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ لَا عَلَی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِ‌

32705- 1-990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ991.
32706- 2-992 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 155
تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا993 لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یَنْقُصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ‌994 وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ‌995- إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- یَعْنِی أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ- فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأَبٍ إِذَا کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ‌996.
32707- 3-997 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 156
فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ‌998- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ کَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ‌999 فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَةٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْ‌ءٌ مَعَ الْأُمِّ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ الْمَعْنَی سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُ حُرُوفَهُ إِلَّا مَعْنَاهُ فَذَکَرْتُهُ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌1000 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 157
إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنَ الثَّانِی قَوْلَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ إِلَی آخِرِهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ1001.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1002 وَ
رَوَی الْکُلَیْنِیُّ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ إِلَی آخِرِهِ‌1003.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1004 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1005 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1006.
------------------------
989 ( 6)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 990 ( 7)- التهذیب 9- 293- 1048. 991 ( 8)- النساء 4- 176. 992 ( 9)- الکافی 7- 101- 3، و التهذیب 9- 290- 1045. 993 ( 1)- لیس فی المصدر. 994 ( 2)- النساء 4- 12. 995 ( 3)- النساء 4- 12. 996 ( 4)- الفقیه 4- 277- 5622. 997 ( 5)- الکافی 7- 102- 4. 998 ( 1)- النساء 4- 176. 999 ( 2)- فی المصدر زیادة ثلاثة. 1000 ( 3)- التهذیب 9- 291- 1046. 1001 ( 1)- الفقیه 4- 277- 5623. 1002 ( 2)- الفصول المختارة من العیون و المحاسن 139. 1003 ( 3)- الکافی 7- 103- 5. 1004 ( 4)- التهذیب 9- 292- 1047. 1005 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 1006 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِالْعَوْلِ وَ التَّعْصِیبِ وَ نَحْوِهِمَا لِلتَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ

32708- 1-1008 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 158
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.
32709- 2-1009 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.
32710- 3-1010 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِذَا1011 کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
32711- 4-1012 وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ تَجُوزُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذَوِی دِینٍ مَا یَسْتَحِلُّونَ.
32712- 5-1013 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَیْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِی بِهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 159
32713- 6-1014 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِی الدِّینَ فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ1015 وَ غَیْرِهَا1016.
----------------------
1007 ( 7)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 1008 ( 8)- الکافی 7- 100- 2. 1009 ( 1)- التهذیب 9- 321- 1153، و الاستبصار 4- 147- 552. 1010 ( 2)- التهذیب 9- 322- 1154، و الاستبصار 4- 147- 553. 1011 ( 3)- فی المصدر إن. 1012 ( 4)- التهذیب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554. 1013 ( 5)- التهذیب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555. 1014 ( 1)- التهذیب 9- 323- 1161. 1015 ( 2)- تقدم فی البابین 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 1016 ( 3)- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.

5- بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَ إِنْ قَرُبَ وَ بَعُدُوا وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ الْأَبْعَدَ

32714- 1-1018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ (أَبُو جَعْفَرٍ ع)1019 صَحِیفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِی فِیهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَیْ‌ءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْکِتَابَ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع- وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 160
32715- 2-1020 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.
5، 14- 32716- 3-1021 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌1022 عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌1023 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَکْذِبْ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.
32717- 4-1024 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32718- 5-1025 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَةٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع مِنْ فِیهِ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1026 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 161
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
32719- 6-1027 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ1028 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
32720- 7-1029 وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتَ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ1030.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌1031 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32721- 8-1032 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ‌1033 الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 162
32722- 9-1034 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبُهُ.
32723- 10-1035 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَکْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَیْدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32724- 11-1036 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِی.
32725- 12-1037 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 163
32726- 13-1038 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ‌1039 عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ1040.
32727- 14-1041 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32728- 15-1042 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُعْطِی ابْنَ أَخِیهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ تُعْطِی ابْنَ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1043 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1044.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 164
-----------------------
1017 ( 4)- الباب 5 فیه 15 حدیثا. 1018 ( 5)- الکافی 7- 112- 1. 1019 ( 6)- فی المصدر أبو عبد اللّه( علیه السلام). 1020 ( 1)- الکافی 7- 113- 2، و التهذیب 9- 309- 1105. 1021 ( 2)- الکافی 7- 113- 3، و التهذیب 9- 309- 1106. 1022 ( 3)- فی نسخة ابن أبی عمیر( هامش المخطوط). 1023 ( 4)- فی التهذیب محمّد بن مسلم( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 1024 ( 5)- الکافی 7- 113- 4، و التهذیب 9- 309- 1107. 1025 ( 6)- الکافی 7- 113- 5. 1026 ( 7)- التهذیب 9- 308- 1104. 1027 ( 1)- الکافی 7- 113- 6، و التهذیب 9- 309- 1108. 1028 ( 2)- فی التهذیب أبی المعزا. 1029 ( 3)- الکافی 7- 113- 7. 1030 ( 4)- الفقیه 4- 285- 5648. 1031 ( 5)- التهذیب 9- 309- 1109. 1032 ( 6)- التهذیب 9- 310- 1110. 1033 ( 7)- فی المصدر زیادة یجعل. 1034 ( 1)- التهذیب 9- 325- 1170. 1035 ( 2)- التهذیب 9- 316- 1135، و الاستبصار 4- 158- 598. 1036 ( 3)- التهذیب 9- 322- 1157، و الاستبصار 4- 168- 637. 1037 ( 4)- التهذیب 9- 322- 1158، و الاستبصار 4- 169- 638. 1038 ( 1)- التهذیب 9- 323- 1159، و الاستبصار 4- 169- 639. 1039 ( 2)- فی التهذیب محمّد بن سکین. 1040 ( 3)- مر فی الحدیث 9 من هذا الباب، و فی الباب 2 من أبواب موجبات الارث. 1041 ( 4)- الفقیه 4- 285- 5647. 1042 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الارث. 1043 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1044 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

6- بَابُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ کَالْأَخِ وَ الْجَدَّةَ کَالْأُخْتِ فَیَتَسَاوَیَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ کَذَا إِذَا تَعَدَّدُوا وَ إِنِ اخْتَلَفُوا لِأَبٍ أَوْ أَبَوَیْنِ فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ‌

32729- 1-1046 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
32730- 2-1047 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32731- 3-1048 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ یُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
32732- 4-1049 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفَضْلِ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَدَّ1050 مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
32733- 5-1051 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ1052 أَوْ غَیْرِهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 165
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا کَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
32734- 6-1053 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
32735- 7-1054 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هُوَ کَأَحَدِهِمْ.
32736- 8-1055 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ أَنِ اجْعَلْهُ کَأَحَدِهِمْ وَ امْحُ کِتَابِی.
فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ وَ امْحُ کِتَابِی کَرِهَ أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ بِالْخِلَافِ عَلَی مَنْ تَقَدَّمَهُ.
32737- 9-1056 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ (أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ)1057 أَوْ قُلْتُ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ‌1058 وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً1059 فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 166
وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ وَ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا یُؤْخَذُ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1060.
32738- 10-1061 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1062 وَ کَذَا الشَّیْخُ‌1063 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1064.
32739- 11-1065 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ‌1066 یَعْنِی أَبَا الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ1067 مِنَ الذُّکُورِ.
32740- 12-1068 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 167
سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1069.
32741- 13-1070 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ‌1071 کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ (یُصِیبُ الْجَدَّ)1072 مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ‌1073 فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ‌1074 وَ جَدّاً1075 کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌1076 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ1077.
32742- 14-1078 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 168
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1079 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ مِثْلَهُ‌1080 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1081.
32743- 15-1082 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1083.
32744- 16-1084 وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1085 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 169
32745- 17-1086 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِیضَتَهُنَ‌1087 إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُمَا1088 الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِیَّةٌ1089 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1090.
32746- 18-1091 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
32747- 19-1092 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّی‌1093 یَکُونَ السُّبُعُ خَیْراً لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 170
32748- 20-1094 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَی السُّبُعِ.
32749- 21-1095 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ.
32750- 22-1096 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی کِتَابِهِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمْلَی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ یَرِثُ حَیْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ یَسْقُطُ حَیْثُ تَسْقُطُ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَیْثُ یَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَیْثُ یَسْقُطْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1097.
-------------------------
1045 ( 1)- الباب 6 فیه 22 حدیثا. 1046 ( 2)- الفقیه 4- 283- 5637. 1047 ( 3)- الفقیه 4- 285- 5645. 1048 ( 4)- الفقیه 4- 284- 5638. 1049 ( 5)- الفقیه 4- 284- 5639. 1050 ( 6)- فی المصدر الجدة. 1051 ( 7)- الفقیه 4- 284- 5641. 1052 ( 8)- فی المصدر الفضیل. 1053 ( 1)- الفقیه 4- 284- 5642. 1054 ( 2)- الفقیه 4- 284- 5643. 1055 ( 3)- الفقیه 4- 287- 5651. 1056 ( 4)- الکافی 7- 109- 2. 1057 ( 5)- فی الاستبصار زیادة له( هامش المخطوط). 1058 ( 6)- لم ترد فی الکافی. 1059 ( 7)- فی التهذیب مائة ألف( هامش المخطوط). 1060 ( 1)- التهذیب 9- 303- 1081، و الاستبصار 4- 155- 583. 1061 ( 2)- الکافی 7- 110- 4. 1062 ( 3)- الفقیه 4- 282- 5632. 1063 ( 4)- التهذیب 9- 305- 1088، و الاستبصار 4- 157- 590. 1064 ( 5)- التهذیب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585. 1065 ( 6)- الکافی 7- 110- 7، و التهذیب 9- 304- 1086، و الاستبصار 4- 156- 588. 1066 ( 7)- فی المصادر الجد. 1067 ( 8)- فی الکافی زیادة منهم. 1068 ( 9)- الکافی 7- 111- 11، و التهذیب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600. 1069 ( 1)- الفقیه 4- 283- 5637. 1070 ( 2)- الکافی 7- 110- 8. 1071 ( 3)- فی المصدر و لو. 1072 ( 4)- و فیه للجد. 1073 ( 5)- لیس فی المصدر. 1074 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة من أب و أم( هامش المخطوط)، و کذلک الکافی. 1075 ( 7)- لیس فی المصدر. 1076 ( 8)- التهذیب 9- 305- 1087، و الاستبصار 4- 156- 589. 1077 ( 9)- الفقیه 4- 284- 5640. 1078 ( 10)- الکافی 7- 109- 3، و الفقیه 4- 284- 5642 نحوه. 1079 ( 1)- التهذیب 9- 304- 1082، و الاستبصار 4- 156- 584. 1080 ( 2)- الکافی 7- 110- 10. 1081 ( 3)- التهذیب 9- 305- 1089، و الاستبصار 4- 157- 591. 1082 ( 4)- الکافی 7- 110- 5، و التهذیب 9- 304- 1084، و الاستبصار 4- 156- 586. 1083 ( 5)- الفقیه 4- 285- 5644. 1084 ( 6)- الکافی 7- 110- 6. 1085 ( 7)- التهذیب 9- 304- 1085، و الاستبصار 4- 156- 587. 1086 ( 1)- التهذیب 9- 306- 1091، و الاستبصار 4- 157- 593. 1087 ( 2)- فی نسخة فریضتین( هامش المخطوط). 1088 ( 3)- فی التهذیب لهن. 1089 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 21 من هذا الباب. 1090 ( 5)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 1091 ( 6)- التهذیب 9- 306- 1092، و الاستبصار 4- 157- 594. 1092 ( 7)- التهذیب 9- 306- 1093، و الاستبصار 4- 158- 595. 1093 ( 8)- یحتمل کون" حتی" ابتدائیة، یعنی أنّه ینتهی الجد الی أن یرث أقل من السبع فیکون ردا علی العامّة، و لا حاجة له الی التاویل، و یحتمل کونها غائیة و حینئذ یحتاج الی الحمل علی التقیة إن کانت الغایة خارجة و إلّا فلا." منه رحمه اللّه". 1094 ( 1)- التهذیب 9- 306- 1094، و الاستبصار 4- 158- 596. 1095 ( 2)- التهذیب 9- 306- 1095، و الاستبصار 4- 158- 597. 1096 ( 3)- کتاب الحسن بن أبی عقیل( مخطوط). 1097 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِیضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ‌

32751- 1-1099 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 171
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِی.
32752- 2-1100 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
32753- 3-1101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ‌ءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
32754- 4-1102 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ مَا بَقِیَ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ خَاصَّةً إِنْ کَانَ أُنْثَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 172
الطَّبْرِسِیِ‌1103 وَ فِی أَحَادِیثِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ‌1104 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1105.
----------------------
1098 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 1099 ( 6)- التهذیب 9- 322- 1157، و الاستبصار 4- 168- 637. 1100 ( 1)- التهذیب 9- 322- 1158، و الاستبصار 4- 169- 638. 1101 ( 2)- التهذیب 9- 323- 1159، و الاستبصار 4- 169- 639. 1102 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1103 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1104 ( 2)- تقدم فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 1105 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ کَذَا الِاثْنَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی سَوَاءً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِی وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِی

32755- 1-1107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ‌1108.
32756- 2-1109 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 173
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌1110.
32757- 3-1111 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌1112 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
32758- 4-1113 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ: قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ‌1114 شُرَکَاءُ سَوَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1115 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32759- 5-1116 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ1117 فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌1118.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 174
32760- 6-1119 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَعْطِ الْإِخْوَةَ1120 مِنَ الْأُمَّ فَرِیضَتَهُمْ‌1121 مَعَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ1122.
32761- 7-1123 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ1124 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1125.
32762- 8-1126 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ یُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِیضَتَهُمْ لَا زِیَادَةَ عَلَیْهَا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 175
32763- 9-1127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ وَ هُوَ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
32764- 10-1128 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ1129 عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.
32765- 11-1130 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ‌1131- إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌1132 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1133.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 176
------------------------
1106 ( 4)- الباب 8 فیه 11 حدیث. 1107 ( 5)- الکافی 7- 111- 1، و التهذیب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600. 1108 ( 6)- الفقیه 4- 283- 5634. 1109 ( 7)- الکافی 7- 111- 2، التهذیب 9- 307- 1097، و الاستبصار 4- 159- 601. 1110 ( 1)- الفقیه 4- 283- 5635. 1111 ( 2)- الکافی 7- 112- 5، التهذیب 9- 308- 1100، و الاستبصار 4- 160- 604. 1112 ( 3)- فی التهذیب رباط( هامش المخطوط)، و کذلک الاستبصار. 1113 ( 4)- الکافی 7- 111- 3. 1114 ( 5)- فی المصدر زیادة فیه. 1115 ( 6)- التهذیب 9- 307- 1098، و الاستبصار 4- 159- 602. 1116 ( 7)- الکافی 7- 112- 7. 1117 ( 8)- فی المصدر زیادة للأم. 1118 ( 9)- التهذیب 9- 308- 1102، و الاستبصار 4- 160- 606. 1119 ( 1)- الکافی 7- 111- 4. 1120 ( 2)- فی المصدر الأخوات. 1121 ( 3)- فی المصدر فریضتهن. 1122 ( 4)- التهذیب 9- 307- 1099، و الاستبصار 4- 159- 603. 1123 ( 5)- الکافی 7- 112- 6. 1124 ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة عن زید( هامش المخطوط)، و کذلک فی الکافی. 1125 ( 7)- التهذیب 9- 308- 1101، و الاستبصار 4- 160- 605. 1126 ( 8)- التهذیب 9- 308- 1103، و الاستبصار 4- 160- 607. 1127 ( 1)- الفقیه 4- 282- 5633. 1128 ( 2)- الفقیه 4- 283- 5636. 1129 ( 3)- و فی نسخة حریز( هامش المصحّحة). 1130 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 227- 58. 1131 ( 5)- النساء 4- 12. 1132 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 227- ذیل 59. 1133 ( 7)- تقدم فی الحدیث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

9- بَابُ مِیرَاثِ الْأَجْدَادِ مُنْفَرِدِینَ وَ مُجْتَمِعِینَ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ وَ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ

32766- 1-1135 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ)1136 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْطَی الْجَدَّةَ الْمَالَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌1137 قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ‌1138 إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ کُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
32767- 2-1139 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا لَمْ یَتْرُکِ الْمَیِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِذَا تَرَکَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ جَدَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ کَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.
32768- 3-1140 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 177
خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.
32769- 4-1141 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ‌1142 لِمَا تَقَدَّمَ‌1143 وَ لِمَا یَأْتِی‌1144 وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِهِمْ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ.
32770- 5-1145 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1146.
32771- 6-1147 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 178
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ مِثْلَهُ‌1148.
32772- 7-1149 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اجْتِمَاعِ زَوْجٍ وَ جَدٍّ لِأَبٍ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ فَإِنَّ لِلْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ الْبَاقِیَ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌1150 وَ غَیْرِهِ‌1151 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1152 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1153.
----------------------
1134 ( 1)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 1135 ( 2)- التهذیب 9- 315- 1132، و الاستبصار 4- 158- 599. 1136 ( 3)- فی الاستبصار عبد اللّه بن بحر. 1137 ( 4)- الفقیه 4- 285- 5649. 1138 ( 5)- راجع الاستبصار 4- 159- 599 ذیل 599. 1139 ( 6)- التهذیب 9- 313- 1124، و الاستبصار 4- 165- 625. 1140 ( 7)- التهذیب 9- 313- 1123، و الاستبصار 4- 165- 624. 1141 ( 1)- التهذیب 9- 312- 1121، و الاستبصار 4- 165- 626. 1142 ( 2)- راجع التهذیب 9- 312- 1122، و الاستبصار 4- 166- 627. 1143 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب. 1144 ( 4)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 1145 ( 5)- التهذیب 9- 312- 1122، و الاستبصار 4- 166- 627. 1146 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 1147 ( 7)- التهذیب 9- 315- 1130. 1148 ( 1)- الفقیه 4- 280- 5625. 1149 ( 2)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 6 من هذه الأبواب. 1150 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 1151 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 1152 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 1153 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

10- بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِینَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ

32773- 1-1155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ1156 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص178 وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 179
ع مِثْلَهُ‌1157.
32774- 2-1158 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً1159 لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِ‌1160 الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
32775- 3-1161 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٍ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ1162.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌1163 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1164.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 180
---------------------
1154 ( 7)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 1155 ( 8)- الکافی 7- 101- 3. 1156 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1157 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 227- 59. 1158 ( 2)- الکافی 7- 102- 4. 1159 ( 3)- فی المصدر و اختها. 1160 ( 4)- فی المصدر من الام. 1161 ( 5)- التهذیب 9- 293- 1048. 1162 ( 6)- النساء 4- 176. 1163 ( 7)- الکافی 7- 103- 6. 1164 ( 8)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

11- بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِیبَ الْأَعْلَی مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

32776- 1-1166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1167.
32777- 2-1168 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ)1169 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1170 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1171.
-----------------------
1165 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 1166 ( 2)- الکافی 7- 110- 4، و الفقیه 4- 282- 5632. 1167 ( 3)- التهذیب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585. 1168 ( 4)- التهذیب 9- 315- 1129. 1169 ( 5)- فی المصدر أبی المعزا. 1170 ( 6)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 1171 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب میراث الأزواج.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ أَحَدٌ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ‌

32778- 1-1173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 181
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌1174.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1175.
32779- 2-1176 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ (أَبِی عُبَیْدَةَ)1177 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1178.
32780- 3-1179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَتَّوَیْهِ‌1180 بْنِ بَائِحَةَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (الْبَزَّازِ)1181 عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ وَ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ لِأَنَّا بَیَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَی مِنَ الْأَبْعَدِ فَیَکُونُ الْجَدُّ أَوْلَی مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ فَصَحِیحَةٌ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَیُحْمَلُ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 182
أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا عَلَی السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1182 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1183.
---------------------
1172 ( 8)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 1173 ( 9)- الکافی 7- 119- 2. 1174 ( 1)- الأنفال 8- 75. 1175 ( 2)- التهذیب 9- 325- 1167. 1176 ( 3)- التهذیب 9- 315- 1131. 1177 ( 4)- فی المصدر عبیدة، و هو الصحیح راجع معجم رجال الحدیث 12- 24. 1178 ( 5)- الفقیه 4- 285- 5646. 1179 ( 6)- التهذیب 9- 393- 1402، و الاستبصار 4- 164- 623. 1180 ( 7)- فی نسخة معاویة( هامش المخطوط)، و فی الاستبصار مثوبة، و فی التهذیب متویه بن نابحة. 1181 ( 8)- من التهذیب( هامش المصحّحة). 1182 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1183 ( 2)- یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَ کَذَا أَوْلَادُهُمْ‌

32781- 1-1185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)1186 قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1187.
32782- 2-1188 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 183
قَالَ: أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ یَرِثُونَ دُونَ (بَنِی الْعَلَّاتِ)1189.
32783- 3-1190 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِی الْعَلَّاتِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ الْحَدِیثَ.
32784- 4-1191 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَنِی‌1192 الْعَلَّاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1193.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 185
--------------------
1184 ( 3)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 1185 ( 4)- الکافی 7- 76- 1 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. و قد ورد الحدیث فی المصدر بتحویل فی السند، و زیادة فی المتن. 1186 ( 5)- فی المصدر عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر( علیه السلام). 1187 ( 6)- التهذیب 2- 268- 974، و لاحظ ما مر( ص 64) من هذا الجزء. 1188 ( 7)- التهذیب 9- 327- 1174. 1189 ( 1)- بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتّی( هامش المخطوط).( الصحاح علل 5 1773). 1190 ( 2)- التهذیب 9- 326- 1172، و الاستبصار 4- 170- 644. 1191 ( 3)- الفقیه 4- 273- 5621. 1192 ( 4)- فی المصدر ولد. 1193 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ‌

1- بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ

32785- 1-1195 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)1196 قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ1197 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌1198.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌1199 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1200.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 186
32786- 2-1201 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1202 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1203 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1204.
--------------------
1194 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 1195 ( 2)- الکافی 7- 119- 2. 1196 ( 3)- فی التهذیب أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط)، و کذلک فی الکافی. 1197 ( 4)- فی التهذیب زیادة یرث غیرهم( هامش المخطوط). 1198 ( 5)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1199 ( 6)- التهذیب 9- 325- 1167. 1200 ( 7)- الکافی 7- 119- 3. 1201 ( 1)- التهذیب 9- 327- 1176، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 170- 642، و الکافی 7- 75 1. 1202 ( 2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 1203 ( 3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1204 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ یَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِیَّةِ

32787- 1-1206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ‌1207 فَقَالَ‌1208 إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَدْرُسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 187
کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ فَقَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1209.
32788- 2-1210 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ)1211 عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانٍ‌1212 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1213.
32789- 3-1214 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ1215 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32790- 4-1216 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 188
یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ ابْنَهُ الْوَاوُ فِیهِ بِمَعْنَی أَوْ وَ کَذَا قَوْلُهُ وَ أَخَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1217 وَ بَعْضُ الصُّوَرِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32791- 5-1218 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1219 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32792- 6-1220 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ (فَهُوَ)1221 بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32793- 7-1222 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 189
کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
32794- 8-1223 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَاهِرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.
32795- 9-1224 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ)1225 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1226 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1227.
-------------------
1205 ( 5)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 1206 ( 6)- الکافی 7- 119- 1. 1207 ( 7)- درس الکتاب امحی و ذهبت حروفه. انظر( الصحاح درس- 3- 927). 1208 ( 8)- فی المصدر زیادة یا أبا محمد. 1209 ( 1)- التهذیب 9- 324- 1162. 1210 ( 2)- الکافی 7- 119- 4، التهذیب 9- 324- 1163. 1211 ( 3)- فی التهذیب الحسن بن أحمد( هامش المخطوط). 1212 ( 4)- فی المصدر زیادة عن أبی مریم. 1213 ( 5)- الکافی 7- 119- 4 ذیل 4. 1214 ( 6)- الکافی 7- 119- 5. 1215 ( 7)- التهذیب 9- 324- 1164. 1216 ( 8)- الکافی 7- 120- 6، التهذیب 9- 324- 1165. 1217 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1218 ( 2)- الکافی 7- 120- 8. 1219 ( 3)- التهذیب 9- 325- 1166. 1220 ( 4)- التهذیب 9- 325- 1170. 1221 ( 5)- لیس فی المصدر. 1222 ( 6)- التهذیب 9- 326- 1171. 1223 ( 1)- التهذیب 9- 327- 1177. 1224 ( 2)- التهذیب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645. 1225 ( 3)- فی الاستبصار سلمة بن محوز. 1226 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث. 1227 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ وَ یَمْنَعُونَ الْمَوَالِیَ الْمُعْتِقِینَ فَلَا یَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ‌

32796- 1-1229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 190
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ)1230 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (فِی کِتابِ اللَّهِ)1231- الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1232 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1233.
32797- 2-1234 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌1235.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1236 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1237.
---------------------
1228 ( 6)- الباب 3 فیه حدیثان. 1229 ( 7)- الکافی 7- 120- 7. 1230 ( 1)- فی الفقیه الحسن بن الحکم. 1231 ( 2)- لیس فی المصدر. 1232 ( 3)- الفقیه 4- 304- 5652. 1233 ( 4)- التهذیب 9- 325- 1168. 1234 ( 5)- التهذیب 9- 329- 1183، و الاستبصار 4- 172- 649، الکافی 7- 135- 2. 1235 ( 6)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6، و فی المصدر زیادة فدفع المیراث الی الخالة و لم یعط المولی. 1236 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1237 ( 8)- یأتی فی الباب 1 من أبواب ولاء العتق.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَحْدَهُ وَ کَذَا الْأَخْوَالُ‌

32798- 1-1239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 191
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ1240 الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ (مِنْ أَبِیهِ)1241 أَوْلَی بِکَ مِنْ‌1242 عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ‌1243 قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1244 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1245 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1246 وَ مَعْنَی أَوْلَوِیَّةِ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ عَلَی مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ أَنَّ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ فَرْضَهُ وَ الْبَاقِیَ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ لِمَا مَرَّ1247.
------------------
1238 ( 9)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 1239 ( 10)- التهذیب 9- 268- 974. 1240 ( 1)- فی المصدر یزید. 1241 ( 2)- فی المصدر لابیه. 1242 ( 3)- فی المصدر زیادة ابن. 1243 ( 4)- فی المصدر لأبیه. 1244 ( 5)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد. 1245 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1246 ( 7)- یأتی فی الحدیث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1247 ( 8)- مر فی ذیل الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

5- بَابُ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِی ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِیرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْ

32799- 1-1249 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 192
عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ)1250 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ‌1251- وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌1252.
32800- 2-1253 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ:- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ‌1254 بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ (بَنِی الْعَلَّاتِ)1255 قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
32801- 3-1256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 193
أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌1257 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ کَأَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَکُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِینَ مَعَ الْعَمَّتَیْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ1258.
32802- 4-1259 وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ)1260 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32803- 5-1261 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ (کُلُّهُ)1262 لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْکَلَالَتَیْنِ کَلَالَةَ الْأَبِ وَ کَلَالَةَ الْأُمِّ.
- وَ ذَلِکَ بِالْخَبَرِ الصَّحِیحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 194
32804- 6-1263 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌1264- فَإِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1265.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 195
----------------------
1248 ( 9)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 1249 ( 10)- التهذیب 9- 327- 1175. 1250 ( 1)- فی المصدر محمّد بن عبید اللّه الحلبیّ. 1251 ( 2)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1252 ( 3)- التهذیب 9- 396- 1416. 1253 ( 4)- التهذیب 9- 326- 1172، و الاستبصار 4- 170- 644. 1254 ( 5)- الأعیان الاخوة بنو اب واحد و أم واحدة.( هامش المخطوط)( الصحاح عین- 6 2171). 1255 ( 6)- بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتّی( هامش المخطوط)( الصحاح علل- 5 1773). 1256 ( 7)- التهذیب 9- 327- 1178، و الاستبصار 4- 170- 643. 1257 ( 1)- التهذیب 9- 392- 1401. 1258 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1259 ( 3)- التهذیب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645. 1260 ( 4)- فی الاستبصار سلمة بن محوز. 1261 ( 5)- الفقیه 4- 292- 5651. 1262 ( 6)- لیس فی المصدر. 1263 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 71- 83. 1264 ( 2)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1265 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب میراث الابوین و الأولاد، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ‌

1- بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ یَرِثَانِ مَعَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ‌

32805- 1-1267 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32806- 2-1268 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 196
32807- 3-1269 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ1270- قَالَ کَانَ‌1271 نَبِیُّ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1272 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1273 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَرِثُ مِیرَاثَهُ‌1274.
----------------------
1266 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 1267 ( 2)- الکافی 7- 82- 1. 1268 ( 3)- الکافی 7- 82- 4. 1269 ( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 154. 1270 ( 2)- النساء 4- 127. 1271 ( 3)- فی المصدر فان. 1272 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 9 و 14 من الباب 5، و فی الباب 16 و 18، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 3 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد. 1273 ( 5)- یأتی فی الباب 3 و 4 من هذه الأبواب. 1274 ( 6)- تقدم فی الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

2- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِیکَاتٌ فِی الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِیَّةِ

32808- 1-1276 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ (أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ)1277 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 197
دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ‌1278 وَ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ‌1279 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1280.
-------------------
1275 ( 7)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 1276 ( 8)- التهذیب 9- 249- 964، الفقیه 4- 257- 5603. 1277 ( 9)- فی المصدر أبی عمرو العبدی. 1278 ( 1)- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب. 1279 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1280 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ کُلُّهُ‌

32809- 1-1282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ لِزَوْجِهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لِزَوْجِهَا1283.
32810- 2-1284 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهَا الزَّوْجُ یَحُوزُ الْمَالَ‌1285 إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ.
32811- 3-1286 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 198
الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ الْمَالُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌1287.
32812- 4-1288 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ‌1289.
32813- 5-1290 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ الْحَدِیثَ.
32814- 6-1291 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.
32815- 7-1292 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 199
قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32816- 8-1293 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا وُجِدَ وَارِثٌ آخَرُ کَمَا مَرَّ1294.
32817- 9-1295 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1296.
32818- 10-1297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ.
32819- 11-1298 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا فَقَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
32820- 12-1299 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 200
عَنْ وَهْبٍ‌1300 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ (کُلُّهُ)1301 لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَ ذَلِکَ‌1302.
32821- 13-1303 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32822- 14-1304 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ1305 بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلزَّوْجِ.
32823- 15-1306 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدِ (بْنِ أَیُّوبَ)1307 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا أَبُو وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 201
جَعْفَرٍ ع فَإِذَا فِیهَا امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُکُ زَوْجَهَا لَیْسَ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1308 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ‌1309.
------------------------
1281 ( 4)- الباب 3 فیه 15 حدیث. 1282 ( 5)- التهذیب 9- 294- 1051، و الاستبصار 4- 149- 559. 1283 ( 6)- الکافی 7- 125- 1. 1284 ( 7)- التهذیب 9- 294- 1052، و الاستبصار 4- 149- 560. 1285 ( 8)- فی نسخة زیادة کله( هامش المخطوط). 1286 ( 9)- التهذیب 9- 294- 1053، و الاستبصار 4- 149- 561. 1287 ( 1)- الکافی 7- 125- 2. 1288 ( 2)- التهذیب 9- 294- 1054، و الاستبصار 4- 149- 562. 1289 ( 3)- الکافی 7- 125- 3 ذیل 3. 1290 ( 4)- التهذیب 9- 294- 1055، و الاستبصار 4- 149- 564. 1291 ( 5)- التهذیب 9- 295- 1056، و الاستبصار 4- 150- 568. 1292 ( 6)- التهذیب 9- 294- 1050، و الاستبصار 4- 148- 558. 1293 ( 1)- التهذیب 9- 296- 1061، و الاستبصار 4- 149- 563. 1294 ( 2)- مر فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 1295 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1296 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 1297 ( 5)- الکافی 7- 125- 5. 1298 ( 6)- الکافی 7- 126- 6. 1299 ( 7)- الکافی 7- 125- 3. 1300 ( 1)- فی المصدر وهیب بن حفص. 1301 ( 2)- لیس فی المصدر. 1302 ( 3)- الکافی 7- 125- 3 ذیل 3. 1303 ( 4)- الکافی 7- 125- 4. 1304 ( 5)- الکافی 7- 126- 7. 1305 ( 6)- فی المصدر عیینة. 1306 ( 7)- بصائر الدرجات 165- 17. 1307 ( 8)- فی المصدر عن أبی أیوب، عن أبی بصیر، و قد مر الحدیث بروایة أیوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحدیث 3. 1308 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1309 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

4- بَابُ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ‌

32824- 1-1311 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ)1312 الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَوْلًی لَکَ أَوْصَی بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَیَّ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ‌ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ‌1313 إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَی بِقُمَّ- مَا الَّذِی تَأْمُرُنِی فِی هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1314
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 202
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّصَدُّقِ بِمِیرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْإِمَامِ ع کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِیثُ الْکَثِیرَةُ1315 وَ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِی الْخُمُسِ‌1316.
32825- 2-1317 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ- وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَةً1318 لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1319.
32826- 3-1320 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ‌1321 لِلزَّوْجِ وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32827- 4-1322 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32828- 5-1323 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 203
أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ‌1324 مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُرْفَعُ‌1325 الْبَاقِی‌1326.
32829- 6-1327 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا.
32830- 7-1328 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَامِ.
32831- 8-1329 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ1330 أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی حَالِ حُضُورِ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ1331.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 204
32832- 9-1332 وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)1333 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَکَرَهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ غَیْبَةِ الْإِمَامِ‌1334 وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِیبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌1335.
32833- 10-1336 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
32834- 11-1337 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ الْحَمْلَ عَلَی وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ1338.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 205
-----------------------
1310 ( 3)- الباب 4 فیه 11 حدیث. 1311 ( 4)- الکافی 7- 126- 4. 1312 ( 5)- فی التهذیب محمّد بن أبی حمزة. 1313 ( 6)- فی المصدر زیادة أما. 1314 ( 7)- التهذیب 9- 296- 1059، و الاستبصار 4- 150- 566. 1315 ( 1)- یأتی فی الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة. 1316 ( 2)- تقدم إباحة حقوق الامام للشیعة عند تعذر الایصال فی الباب 4 من أبواب الأنفال. 1317 ( 3)- الکافی 7- 126- 1. 1318 ( 4)- فی المصدر زیادة له. 1319 ( 5)- التهذیب 9- 295- 1058، و الاستبصار 4- 150- 565. 1320 ( 6)- الکافی 7- 126- 2. 1321 ( 7)- فی المصدر زیادة کله. 1322 ( 8)- الکافی 7- 126- 3. 1323 ( 9)- الکافی 7- 127- 5. 1324 ( 1)- فی المصدر زوج. 1325 ( 2)- فی المصدر و تدفع. 1326 ( 3)- فی نسخة زیادة إلینا( هامش المخطوط). 1327 ( 4)- الفقیه 4- 263- 5613. 1328 ( 5)- التهذیب 9- 296- 1060، و الاستبصار 4- 150- 567. 1329 ( 6)- التهذیب 9- 294- 1055، و الاستبصار 4- 149- 564. 1330 ( 7)- الفقیه 4- 262- 5612. 1331 ( 8)- مر فی الحدیث 6 من هذا الباب. 1332 ( 1)- التهذیب 9- 295- 1056، و الاستبصار 4- 150- 568. 1333 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 1334 ( 3)- راجع الفقیه 4- 262- 5612. 1335 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1336 ( 5)- التهذیب 9- 296- 1061، و الاستبصار 4- 149- 563. 1337 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1338 ( 7)- مر فی الحدیث 6 و 9 من هذا الباب.

5- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا کَانَتْ قَرَابَةً فَلَهَا سَهْمُ الزَّوْجِیَّةِ وَ لَهَا بَاقِی الْمَالِ مَعَ عَدَمِ غَیْرِهَا

32835- 1-1340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِ‌1341 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرَهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1342.
-------------------
1339 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 1340 ( 2)- التهذیب 9- 295- 1057، و الاستبصار 4- 151- 569. 1341 ( 3)- فی الاستبصار محمّد بن القاسم عن الفضل بن یسار البصری. 1342 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.

6- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ لَهَا مِنْ قِیمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ

32836- 1-1345 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 206
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ‌1346 النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1347.
32837- 2-1348 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ)1349 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ‌1350 وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ‌1351 شَیْئاً فَقَالَ‌1352 لَیْسَ لَهَا مِنْهُ‌1353 نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1354.
32838- 3-1355 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 207
فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ‌1356 قَالَ الْبَنَاتُ‌1357 لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ)1358 قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِی‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ‌1359 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ‌1360.
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ‌1361.
32839- 4-1362 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌1363 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌1364.
32840- 5-1365 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 208
عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ)1366 مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا1367.
- وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ‌1368.
أَقُولُ: لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی‌1369.
32841- 6-1370 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً.
32842- 7-1371 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.
32843- 8-1372 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌1373 عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 209
شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ‌1374 الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
32844- 9-1375 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا1376 یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ)1377 عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ1378 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ1379.
32845- 10-1380 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1381.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 210
32846- 11-1382 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ‌1383.
32847- 12-1384 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1385.
32848- 13-1386 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ.
32849- 14-1387 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 211
کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ‌1388 مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی‌1389 مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِی‌ءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ‌1390 وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌1391 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ‌1392.
32850- 15-1393 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ.
32851- 16-1394 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ)1395 الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 212
32852- 17-1396 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی مَخْلَدٍ)1397 عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِکِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً فَإِذَا فِیهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ)1398 شَیْ‌ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ1399 عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1400 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1401.
-----------------------
1343 ( 5)- الباب 6 فیه 17 حدیث. 1344 ( 6)- الطوب الآجر.( القاموس المحیط 1- 98). 1345 ( 7)- الکافی 7- 127- 2. 1346 ( 1)- فی المصدر و یقوم. 1347 ( 2)- التهذیب 9- 298- 1065، و الاستبصار 4- 151- 571. 1348 ( 3)- الکافی 7- 128- 5 و التهذیب 9- 298- 1067 و الاستبصار 4- 152- 573. 1349 ( 4)- لیس فی المصدر. 1350 ( 5)- فی المصدر من الطوب. 1351 ( 6)- فی المصدر الأصل. 1352 ( 7)- فی المصدر زیادة لی. 1353 ( 8)- فی المصدر منهم. 1354 ( 9)- قرب الإسناد 27. 1355 ( 10)- الکافی 7- 130- 11. 1356 ( 1)- فی المصدر الثیاب. 1357 ( 2)- فی المصدر الثیاب. 1358 ( 3)- لیس فی المصدر. 1359 ( 4)- التهذیب 9- 299- 1071، و الاستبصار 4- 152- 577. 1360 ( 5)- الفقیه 4- 347- 5748. 1361 ( 6)- علل الشرائع 571- 1. 1362 ( 7)- الکافی 7- 127- 1. 1363 ( 8)- فی التهذیب و محمّد بن مسلم( هامش المخطوط). 1364 ( 9)- التهذیب 9- 298- 1066، و الاستبصار 4- 152- 572. 1365 ( 10)- الکافی 7- 128- 3. 1366 ( 1)- لیس فی المصدر. 1367 ( 2)- فی المصدر زیادة إن کان لها ولد من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب. 1368 ( 3)- التهذیب 9- 297- 1064، و الاستبصار 4- 151- 570. 1369 ( 4)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1370 ( 5)- الکافی 7- 128- 4. 1371 ( 6)- الکافی 7- 129- 6. 1372 ( 7)- الکافی 7- 129- 8. 1373 ( 8)- فی المصدر زیادة عن یونس. 1374 ( 1)- لیس فی المصدر. 1375 ( 2)- الکافی 7- 129- 7. 1376 ( 3)- فی المصدر کیلا. 1377 ( 4)- لیس فی الاستبصار. 1378 ( 5)- التهذیب 9- 298- 1068، و الاستبصار 4- 152- 574. 1379 ( 6)- الفقیه 4- 348- 5751. 1380 ( 7)- الکافی 7- 129- 9. 1381 ( 8)- التهذیب 9- 299- 1070، و الاستبصار 4- 152- 576. 1382 ( 1)- الکافی 7- 129- 10. 1383 ( 2)- التهذیب 9- 299- 1069، و الاستبصار 4- 152- 575. 1384 ( 3)- التهذیب 9- 299- 1072، و الاستبصار 4- 153- 578. 1385 ( 4)- الفقیه 4- 348- 5752. 1386 ( 5)- التهذیب 9- 300- 1073، و الاستبصار 4- 153- 579. 1387 ( 6)- التهذیب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579. 1388 ( 1)- فی التهذیب تقطع. 1389 ( 2)- التفصی التخلص" القاموس المحیط( فصی)- 4- 374". 1390 ( 3)- فی التهذیب اشبهها، و فی الاستبصار اشبههما. 1391 ( 4)- الفقیه 4- 348- 5749. 1392 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی 382- 392 من الخاتمة. 1393 ( 6)- التهذیب 9- 301- 1077، و الاستبصار 4- 153- 580. 1394 ( 7)- الفقیه 4- 348- 5750. 1395 ( 8)- فی المصدر بالبناء. 1396 ( 1)- بصائر الدرجات 185- 14. 1397 ( 2)- فی المصدر عن الحسین، عن أبی مخلد. 1398 ( 3)- فی المصدر إذا هو توفی عنها. 1399 ( 4)- فی المصدر خطه. 1400 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه بمفهومه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1401 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ یَرِثُ مِنْ کُلِّ مَا تَرَکَتْ زَوْجَتُهُ وَ کَذَا جَمِیعُ الْوُرَّاثِ وَ کَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِی لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

32853- 1-1403 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ)1404 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 213
امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا1405 مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ (فِی)1406 ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ)1407 کُلِّ شَیْ‌ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌1408 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَمَلَهُ أَیْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا1409 عَلَی مَا إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا یَأْتِی‌1410 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَیْنِ فِیمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَیْنِ أَوِ الْقِیمَةِ مِنَ الْأَرْضِ.
32854- 2-1411 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1412 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ الْآیَاتِ وَ الرِّوَایَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا1413.
-----------------
1402 ( 7)- الباب 7 فیه حدیثان. 1403 ( 8)- التهذیب 9- 300- 1075، و الاستبصار 4- 154- 581. 1404 ( 9)- فی التهذیب أو ابن أبی یعفور. 1405 ( 1)- فی التهذیب و أرضها. 1406 ( 2)- لیس فی التهذیب. 1407 ( 3)- لیس فی التهذیب. 1408 ( 4)- الفقیه 4- 349- 5753. 1409 ( 5)- راجع روضة المتقین 11- 411. 1410 ( 6)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 1411 ( 7)- التهذیب 9- 301- 1076، و الاستبصار 4- 155- 582. 1412 ( 8)- الفقیه 4- 349- 5754. 1413 ( 9)- تقدم فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ حُکْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَیْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ‌

32855- 1-1415 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 214
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَیِّ وَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا1416 فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضَایَا فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً فَالَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً (یَدَّعِیَانِ جَمِیعاً)1417 بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَةُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَی بِقَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ (لَمْ أَرْوِهِ عَنْهُ)1418 مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ‌1419 وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ ع لِی فَعَلَی أَیِّ شَیْ‌ءٍ هُوَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ ع عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَةً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَیْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ- لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَةً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَةِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 215
فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ‌1420 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌1421 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1422 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌1423 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ1424 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌1425.
32856- 2-1426 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 216
32857- 3-1427 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
32858- 4-1428 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِی بَیْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ)1429 فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ (وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا)1430.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ1431.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الصُّلْحِ.
32859- 5-1432 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا1433 یَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ (مِنْ بَیْتِهَا)1434 الْمَتَاعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ‌1435 عَلَی مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا یَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ1436.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 217
----------------------
1414 ( 10)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 1415 ( 11)- الکافی 7- 130- 1. 1416 ( 1)- فی المصدر زیادة الرجل. 1417 ( 2)- لیس فی المصدر. 1418 ( 3)- فی المصدر لم أرده علیه. 1419 ( 4)- فی المصدر للرجل. 1420 ( 1)- التهذیب 6- 297- 829، و الاستبصار 3- 44- 149. 1421 ( 2)- التهذیب 9- 301- 1078. 1422 ( 3)- التهذیب 6- 297- 830، و الاستبصار 3- 45- 150. 1423 ( 4)- التهذیب 6- 298- 831، و الاستبصار 3- 45- 151. 1424 ( 5)- فی التهذیب زیادة عن أحمد بن محمّد. 1425 ( 6)- التهذیب 6- 297- 829. 1426 ( 7)- التهذیب 6- 298- 832. 1427 ( 1)- التهذیب 9- 302- 1079. 1428 ( 2)- التهذیب 6- 294- 818، و الاستبصار 3- 46- 153. 1429 ( 3)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب. 1430 ( 4)- ما بین القوسین لیس فی الاستبصار. 1431 ( 5)- الفقیه 3- 111- 3430. 1432 ( 6)- الفقیه 3- 111- 3430. 1433 ( 7)- فی المصدر زیادة قد. 1434 ( 8)- فی المصدر الی بیت زوجها. 1435 ( 9)- راجع الشرائع 4- 119، و الجواهر 40- 494- 496. 1436 ( 10)- مر فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ تَزَوَّجَ أُخْرَی فَاشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلِلْأَخِیرَةِ رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ وَ الْبَاقِی بَیْنَ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِیَّةِ

32860- 1-1438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْکَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ1439 عَلَیْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ‌1440 الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ (قَسَمْنَ النِّسْوَةُ)1441 ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1442
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 218
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1443.
-----------------------
1437 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 1438 ( 2)- الکافی 7- 131- 1. 1439 ( 3)- فی المورد الأول من التهذیب زیادة لیس( هامش المخطوط). 1440 ( 4)- فی الکافی و یقسمن. 1441 ( 5)- فی الکافی اقتسمن الأربع نسوة. 1442 ( 6)- التهذیب 8- 93- 319. 1443 ( 1)- التهذیب 9- 296- 1062.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَیْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَی وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِیَةِ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا

32861- 1-1445 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا (وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)1446 وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1447 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1448.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 219
-------------------
1444 ( 2)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 1445 ( 3)- التهذیب 7- 295- 1236، و التهذیب 9- 297- 1063، و الفقیه 3- 420- 4463 نحوه. 1446 ( 4)- ما بین القوسین مذکور فی المورد الثانی من التهذیب. 1447 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 1448 ( 6)- یأتی.

11- بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الصَّغِیرَیْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ أَوْ غَیْرُهُمَا

32862- 1-1450 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ قَالَ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ النِّکَاحَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1451.1452 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص219
32863- 2-1453 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 220
لَهُ مُدْرِکاً مِنْ یَتِیمَةٍ فِی حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا یَرِثُهَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ وَ لَا خِیَارَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِنَ السَّنَدِ1454.
32864- 3-1455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْنَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی‌1456 عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ1457 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌1458
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَنَعَمْ وَ زَادَ قَالَ الْقَاسِمُ فَإِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا حَیَّیْنِ فَنَعَمْ‌1459.
32865- 4-1460 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 221
رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ فَیُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِی صِغَرِهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا تَزْوِیجُهُ فَهُوَ صَحِیحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَیَنْبَغِی أَنْ تُحْبَسَ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیَعْلَمَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَمْضَاهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْکَرَ ذَلِکَ وَ أَبَی أَنْ یُمْضِیَهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَالَ یُوقَفُ الْمِیرَاثُ حَتَّی یُدْرِکَ أَیُّهُمَا بَقِیَ ثُمَّ یَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّکَاحِ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ‌1461.
-------------------
1449 ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 1450 ( 2)- الکافی 7- 131- 1، و التهذیب 9- 382- 1366. 1451 ( 3)- التهذیب 7- 388- 1555. 1452 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1453 ( 4)- الکافی 7- 132- 2. 1454 ( 1)- التهذیب 9- 383- 1367. 1455 ( 2)- الکافی 7- 132- 3. 1456 ( 3)- فی التهذیب أبی المعزا حمید بن المثنی. 1457 ( 4)- فی التهذیب عبید بن زیاد. 1458 ( 5)- التهذیب 9- 382- 1365. 1459 ( 6)- الفقیه 4- 309- 5663. 1460 ( 7)- الفقیه 4- 310- 5665. 1461 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

12- بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ‌

32866- 1-1463 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ‌1464 وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ1465 وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً یَعْنِی صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.
32867- 2-1466 قَالَ وَ قَالَ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ کَامِلًا.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 222
32868- 3-1467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ‌1468.
أَقُولُ: الْحُکْمُ بِنَفْیِ الصَّدَاقِ یَدُلُّ عَلَی فَرْضِ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ1469 وَ لِذَا أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی هَذَا الْبَابِ.
32869- 4-1470 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ)1471 امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ1472 وَ الْمُهُورِ1473 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1474.
-------------------
1462 ( 2)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 1463 ( 3)- الفقیه 4- 312- 5671. 1464 ( 4)- فی المصدر زیادة کاملا. 1465 ( 5)- فی المصدر و عشرا. 1466 ( 6)- الفقیه 4- 312- 5672. 1467 ( 1)- الفقیه 4- 312- 5673. 1468 ( 2)- فی المصدر ترثه. 1469 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. و فی الباب 59 من أبواب المهور. 1470 ( 4)- الکافی 7- 133- 4. 1471 ( 5)- فی نسخة سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام) عن الرجل یتزوج( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1472 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد. 1473 ( 7)- تقدم فی الباب 59 من أبواب المهور. 1474 ( 8)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

13- بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِی غَیْرِ مَرَضٍ‌

32870- 1-1476 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 223
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا.
32871- 2-1477 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا1478 لَمْ یَرِثْهَا وَ قَالَ هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1479 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32872- 3-1480 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
32873- 4-1481 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ‌1483.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 224
32874- 5-1484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.
32875- 6-1485 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَیَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ.
32876- 7-1486 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِی فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ هِیَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِیقِهِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ.
32877- 8-1487 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 225
قُتِلَ وَرِثَتْ‌1488 مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ1489.
32878- 9-1490 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ.
32879- 10-1491 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
32880- 11-1492 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌1493 وَ الْخُلْعِ‌1494 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1495 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1496.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 226
----------------------------
1475 ( 9)- الباب 13 فیه 11 حدیثا. 1476 ( 10)- الکافی 7- 133- 1، و التهذیب 9- 383- 1370. 1477 ( 1)- الکافی 7- 134- 3. 1478 ( 2)- فی المصدر زیادة لم ترثه و. 1479 ( 3)- التهذیب 9- 383- 1369. 1480 ( 4)- الکافی 6- 87- 5. 1481 ( 5)- الکافی 7- 134- 2. 1482 ( 6)- التهذیب 9- 383- 1368. 1483 ( 7)- التهذیب 8- 81- 277. 1484 ( 1)- التهذیب 8- 81- 195. 1485 ( 2)- التهذیب 9- 384- 1371. 1486 ( 3)- التهذیب 9- 384- 1372. 1487 ( 4)- التهذیب 9- 381- 1362. 1488 ( 1)- فی المصدر زیادة هی. 1489 ( 2)- فی المصدر صاحبه. 1490 ( 3)- التهذیب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730. 1491 ( 4)- الفقیه 4- 310- 5666. 1492 ( 5)- الفقیه 3- 545- 4878. 1493 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق. 1494 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة. 1495 ( 8)- تقدم فی الباب 36 من أبواب العدد. 1496 ( 9)- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِی الْمَرَضِ لِلْإِضْرَارِ بَائِناً أَوْ رَجْعِیّاً فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ یَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَمْضِیَ سَنَةٌ وَ لَا یَرِثُهَا إِلَّا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ

32881- 1-1498 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَهِیَ تَرِثُهُ.
32882- 2-1499 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1500 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ1501.
32883- 3-1502 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 227
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌1503 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِیضِ لِمَا مَرَّ1504.
32884- 4-1505 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ (ثُمَّ طَلَّقَهَا)1506 وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1507.
32885- 5-1508 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ هِیَ مُقِیمَةٌ عَلَیْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ‌1509 تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی مِثْلَهُ‌1510.
32886- 6-1511 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 228
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهَا1512 قَالَ نَعَمْ (وَ هِیَ تَرِثُهُ)1513 وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.
32887- 7-1514 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ فِی حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا (وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ عَلَیْهِ)1515 فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَی الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِیَّاهَا مِیرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِیرَاثَ عُقُوبَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1516.
32888- 8-1517 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ کِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِی ذَلِکَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
32889- 9-1518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 229
الْإِضْرَارِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَی سَنَةٍ وَ إِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ فِی عِدَّتِهَا یَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌1519.
-------------------
1497 ( 1)- الباب 14 فیه 9 أحادیث. 1498 ( 2)- التهذیب 9- 385- 1375. 1499 ( 3)- التهذیب 9- 385- 1376، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1500 ( 4)- الکافی 7- 134- 5. 1501 ( 5)- الفقیه 4- 311- 5668. 1502 ( 6)- التهذیب 9- 386- 1377. 1503 ( 1)- الکافی 7- 134- 6. 1504 ( 2)- مر فی الباب 13 من هذه الأبواب. 1505 ( 3)- الکافی 7- 134- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1506 ( 4)- فی المصدر ثمّ طلق الثالثة. 1507 ( 5)- الفقیه 3- 546- 4879. 1508 ( 6)- الکافی 7- 134- 7، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1509 ( 7)- فی المصدر زیادة کانت قده. 1510 ( 8)- التهذیب 9- 386- 1378، و الاستبصار 3- 305- 1083. 1511 ( 9)- الفقیه 3- 546- 4882، و بسند آخر فی التهذیب 8- 79- 268 و الاستبصار 3- 304- 1081، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1512 ( 1)- فی المصدر طلاقه. 1513 ( 2)- فی المصدر و إن مات ورثته. 1514 ( 3)- الفقیه 4- 311- 5670. 1515 ( 4)- لیس فی المصدر. 1516 ( 5)- علل الشرائع 510- 283. 1517 ( 6)- الفقیه 3- 545- 4887، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1518 ( 7)- الفقیه 3- 546- 4881، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 1519 ( 1)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

15- بَابُ عَدَمِ إِرْثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُسْتَأْمَرَةِ فِی طَلَاقِهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَرَضِ‌

32890- 1-1521 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ لَا الْمُبَارِئَةُ وَ لَا الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ‌1522 لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1523.
-----------------------
1520 ( 2)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 1521 ( 3)- التهذیب 8- 100- 335، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع و المباراة. 1522 ( 4)- فی المصدر زیادة فی مرضه. 1523 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة، و فی الحدیث 6 و 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِرْثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ کَوْنِ الْوَارِثِ مِنْهُمَا کَافِراً أَوْ قَاتِلًا أَوْ رِقّاً حَتَّی الزَّوْجَةِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِی عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ‌

32891- 1-1525 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 230
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
32892- 2-1526 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی مَوَانِعِ الْإِرْثِ‌1527 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ1528.
------------------
1524 ( 6)- الباب 16 فیه حدیثان. 1525 ( 7)- التهذیب 9- 366- 1306، و الاستبصار 4- 190- 710، و الکافی 7- 143- 6، و الفقیه 4- 336- 5725. 1526 ( 1)- التهذیب 9- 367- 1309. 1527 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الارث. 1528 ( 3)- تقدم فی الباب 65 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

17- بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ فِی الْمُتْعَةِ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمِیرَاثِ‌

32893- 1-1530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (تَحِلُّ الْفُرُوجُ)1531 بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
32894- 2-1532 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ‌1533 اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 231
32895- 3-1534 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِرَادَةِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ اشْتُرِطَ سُقُوطُهُ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ1535.
32896- 4-1536 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ‌1537 وَ فِی الْمُتْعَةِ1538 وَ غَیْرِهَا1539.
------------------
1529 ( 4)- الباب 17 فیه 4 أحادیث. 1530 ( 5)- الکافی 5- 364- 1. 1531 ( 6)- فی المصدر یحل الفرج. 1532 ( 7)- الکافی 5- 465- 2. 1533 ( 8)- فی المصدر فان. 1534 ( 1)- الکافی 5- 465- 2 ذیل 2. 1535 ( 2)- راجع التهذیب 7- 265- 1142 ذیل 1142، و الاستبصار 3- 150- 548 ذیل 548. 1536 ( 3)- المحاسن 330- 90. 1537 ( 4)- تقدم فی الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه. 1538 ( 5)- تقدم فی الباب 32 من أبواب المتعة. 1539 ( 6)- و تقدم ما یدلّ علی لزوم الشرط عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار و فی الأحادیث 3 و 5 و 7 من الباب 4، و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.

18- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّکَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِیرَاثُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا

32897- 1-1541 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 232
32898- 2-1542 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ‌1543 قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
32899- 3-1544 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌1545 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1546.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 233
-------------------
1540 ( 7)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 1541 ( 8)- الفقیه 4- 310- 5667. 1542 ( 1)- الکافی 6- 121- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق. 1543 ( 2)- فی المصدر زیادة امرأته فی تلک الحال. 1544 ( 3)- الکافی 6- 123- 12. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق و عن التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 1545 ( 4)- التهذیب 8- 77- 180، و الاستبصار 3- 304- 1080. 1546 ( 5)- تقدم فی الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ وَلَاءِ الْعِتْقِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ لَا یَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ یَرِثُ مَعَ فَقْدِهِمْ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی وُلْدِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ إِنْ کَانَ الْمُعْتَقُ رَجُلًا

32900- 1-1548 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌1549.
32901- 2-1550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی أُولِی الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِی.
32902- 3-1551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 234
مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ‌1552- فَدَفَعَ الْمِیرَاثَ إِلَی الْخَالَةِ وَ لَمْ یُعْطِی الْمَوْلَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1553.
32903- 4-1554 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ لِلْمَوَالِی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِیرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً1555.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1556.
32904- 5-1557 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًی لَهُ وَ تَرَکَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً وَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ‌1558.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌1559.
32905- 6-1560 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَأْخُذُ مِیرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِیهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ کَانَ یَدْفَعُ إِلَی قَرَابَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 235
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌1561.
32906- 7-1562 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْحَمْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ لِلْمَوَالِی مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ‌ءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ1563 یَعْنِی التُّرَابَ.
32907- 8-1564 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ الْکَاتِبِ)1565 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ بِنْتَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَکَ مَوَالِیَ لَهُ وَ لَهُ عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ بِنْتُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِی مُصْحَفاً فَأَعْطَیْتُهَا ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِیَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً (وَ لَا یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ)1566.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1567.
32908- 9-1568 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ مِیرَاثِ مَوْلًی لَهُ إِذَا کَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا مِمَّنْ یَجْرِی لَهُمُ الْمِیرَاثُ الْمَفْرُوضُ وَ کَانَ یَدْفَعُ مَالَهُ إِلَیْهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 236
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1569.
32909- 10-1570 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثَهُ إِلَی بِنْتِ حَمْزَةَ.
قَالَ أَبُو عَلِیٍّ هَذِهِ الرِّوَایَةُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَوْلَی بِنْتٌ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَیْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَیْسَ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ مَوْضِعَ قَالَ أَبُو عَلِیٍ‌1571 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا فَالْوَجْهُ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْعِتْقِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ هَذَا إِذَا کَانَ رَجُلًا انْتَهَی.
32910- 11-1572 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ رُوِیَ عَنْ حَنَانٍ‌1573 قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِیَ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ فِیهَا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع- جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَسَّانَ‌1574 مِثْلَهُ‌1575.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 237
32911- 12-1576 قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ قَالَ:- رَأَیْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِی وَرَّثَهَا عَلِیٌّ ع- فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ یُدْرِکْ عَلِیّاً ع- وَ سُوَیْدٌ قَدْ أَدْرَکَ عَلِیّاً ع.
32912- 13-1577 قَالَ: وَ أَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ أَنَّ مَوْلًی لِحَمْزَةَ تُوُفِّیَ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَعْطَی بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أَعْطَی الْمَوَالِیَ النِّصْفَ فَهُوَ حَدِیثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ کَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ‌1578- فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ‌1579- وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ یُنْکِرُ هَذَا الْحَدِیثَ فِی مِیرَاثِ مَوْلَی حَمْزَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ وَجَّهَهُ بِهَذَا التَّوْجِیهِ بِعَیْنِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مِنْ رِوَایَاتِ مُخَالِفِینَا1580.
32913- 14-1581 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فِی ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِیَ (فَأَعْطَی الْبِنْتَ النِّصْفَ)1582 وَ أَعْطَی‌1583 وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 238
الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّ1584 عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.
32914- 15-1585 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌1586 عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ قَالَ: کَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَیْدُ بْنُ عَلِیٍ‌1587- یُوَرِّثَانِ ذَوِی الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِی قُلْتُ فَعَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ أَشَدَّهُمَا.
32915- 16-1588 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِیَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِکْ عَنِ الْبَاقِی فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِذَلِکَ فَقَالُوا أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ1589 فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لِی أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَیْتُکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ‌1590 فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِیَ.
32916- 17-1591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ‌1592 عَنْ یُونُسَ أَبِی الْحَارِثِ‌1593 عَنْ سَیْفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 239
عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَاتَ مَوْلًی لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ لِرِوَایَاتِهِمْ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ حَمَلَ مِثْلَهُ عَلَی النَّسْخِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ أَوْصَی لِبِنْتِ حَمْزَةَ بِالنِّصْفِ‌1594.
32917- 18-1595 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1596 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ‌1597 وَ غَیْرِهِ‌1598 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1599.
--------------------
1547 ( 1)- الباب 1 فیه 18 حدیثا. 1548 ( 2)- الفقیه 4- 304- 5653. 1549 ( 3)- التهذیب 9- 330- 1189، و الاستبصار 4- 172- 650. 1550 ( 4)- الفقیه 4- 304- 5654. 1551 ( 5)- الکافی 7- 135- 2. 1552 ( 1)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1553 ( 2)- التهذیب 9- 329- 1183، و الاستبصار 4- 172- 649. 1554 ( 3)- الکافی 7- 135- 3. 1555 ( 4)- الأحزاب 33- 6. 1556 ( 5)- التهذیب 9- 329- 1184. 1557 ( 6)- الکافی 7- 135- 5. 1558 ( 7)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1559 ( 8)- التهذیب 9- 328- 1181، و الاستبصار 4- 171- 647. 1560 ( 9)- الکافی 7- 135- 1. 1561 ( 1)- التهذیب 9- 329- 1182، و الاستبصار 4- 172- 648. 1562 ( 2)- الکافی 7- 135- 4. 1563 ( 3)- فی نسخة الثری( هامش المخطوط). 1564 ( 4)- الکافی 7- 135- 6. 1565 ( 5)- فی التهذیب علی بن الحسن المیثمی، عن محمد الکاتب ...( هامش المخطوط). 1566 ( 6)- فی المصدر و لا تعلم أحدا. 1567 ( 7)- التهذیب 9- 329- 1185. 1568 ( 8)- الکافی 7- 136- 7. 1569 ( 1)- التهذیب 9- 328- 1180، و الاستبصار 4- 171- 646. 1570 ( 2)- التهذیب 9- 331- 1191، و الاستبصار 4- 172- 652. 1571 ( 3)- الکافی 7- 170- 6. 1572 ( 4)- التهذیب 9- 331- 1192. 1573 ( 5)- فی نسخة حیان( هامش المخطوط)، و فی الفقیه حنان. 1574 ( 6)- فی نسخة حیان( هامش المخطوط)، و فی الفقیه حنان. 1575 ( 7)- الفقیه 4- 305- 5655. 1576 ( 1)- التهذیب 9- 331- 1192 ذیل 1192. 1577 ( 2)- التهذیب 9- 332- 1192 ذیل 1192، و الاستبصار 4- 174- 654 ذیل 654. 1578 ( 3)- النساء 4- 33. 1579 ( 4)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6. 1580 ( 5)- الفقیه 4- 304- 5654. 1581 ( 6)- التهذیب 9- 332- 1193. 1582 ( 7)- لیس فی المصدر. 1583 ( 8)- فی المصدر فاعطی. 1584 ( 1)- فی المصدر رده. 1585 ( 2)- التهذیب 9- 332- 1194، و الاستبصار 4- 172- 656. 1586 ( 3)- فی التهذیب عبید اللّه بن موسی. 1587 ( 4)- فی نسخة و زید بن ثابت( هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی. 1588 ( 5)- التهذیب 9- 332- 1195. 1589 ( 6)- فی المصدر زیادة قال. 1590 ( 7)- فی المصدر زیادة فاذهب. 1591 ( 8)- التهذیب 9- 330- 1190، و الاستبصار 4- 172- 651. 1592 ( 9)- فی نسخة من الاستبصار محمّد بن نسیم( هامش المخطوط) و فی الاستبصار محمد ابن أشیم. 1593 ( 10)- فی التهذیبین یونس بن أبی الحارث. 1594 ( 1)- تقدم فی الحدیث 13 من هذا الباب. 1595 ( 2)- التهذیب 9- 397- 1419. 1596 ( 3)- مر فی الحدیث 10 من هذا الباب. 1597 ( 4)- تقدم فی الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق. 1598 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. 1599 ( 6)- یأتی فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْمَوْلَی لَا یَرِثُ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ مَمْلُوکٍ بَلْ یُشْتَرَی الْمَمْلُوکُ مِنَ التَّرِکَةِ وَ یُعْطَی الْبَاقِیَ‌

32918- 1-1601 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 240
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی ثَابِتٍ‌1602 عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ‌1603 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1604 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ‌1605 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ‌1606 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌1607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1608 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1609.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 241
-----------------
1600 ( 7)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 1601 ( 8)- الکافی 7- 136- 8. 1602 ( 1)- فی نسخة من التهذیب ابن ثابت( هامش المخطوط) و فی التهذیب فی الموردین الآتیین أبی ثابت. 1603 ( 2)- الفقیه 4- 339- 5732. 1604 ( 3)- التهذیب 9- 330- 1186. 1605 ( 4)- الکافی 7- 136- 9. 1606 ( 5)- الکافی 7- 136- 9 ذیل 9. 1607 ( 6)- التهذیب 9- 330- 1187، و الاستبصار 4- 175- 659، و فیهما عن الفضل بن شاذان ... الخ. 1608 ( 7)- التهذیب 9- 330- 1188. 1609 ( 8)- تقدم فی الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق، و فی الباب 20 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْمِیرَاثَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْوَلَاءِ

32919- 1-1611 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَقَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهُ‌1612.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1613.
32920- 2-1614 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ فِی رِسَالَةٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِیهَا إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْوَصِیَّةُ طَوِیلَةٌ.
32921- 3-1615 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ قَالَ: وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِیکَ مَالَهُ وَ أَخْرَجَکَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَی النَّاسِ بِکَ فِی حَیَاتِکَ وَ مَوْتِکَ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَکَ لَهُ وَسِیلَةً إِلَیْهِ وَ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنَّ ثَوَابَکَ فِی الْعَاجِلِ مِیرَاثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رَحِمٌ مُکَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِکَ وَ فِی الْآجِلِ الْجَنَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 242
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌1616 وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا1617 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمَقْصُودِ فِی الْعِتْقِ‌1618.
-------------------
1610 ( 1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 1611 ( 2)- الکافی 7- 170- 5. 1612 ( 3)- فی نسخة غیرها( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 1613 ( 4)- التهذیب 8- 250- 908. 1614 ( 5)- کشف المحجة 178. 1615 ( 6)- الفقیه 2- 622- 3214. 1616 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس. 1617 ( 2)- تحف العقول 264- 25، و لم نجده فی الاحتجاج المطبوع. 1618 ( 3)- تقدم فی الأبواب 35 و 38 و 39 و 40 من أبواب العتق.

4- بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی مَا عَلَیْهِ وَ مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَی‌

32922- 1-1620 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌1621 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1622.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 243
--------------------
1619 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 1620 ( 5)- الکافی 7- 152- 8، و التهذیب 9- 352- 1264، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث. 1621 ( 6)- الفقیه 4- 342- 5740. 1622 ( 7)- تقدم فی الباب 22 من أبواب موانع الارث، و تقدم حکم میراث المکاتب فی الباب 19 و 20 من أبواب المکاتبة.

أَبْوَابُ وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ وَ الْإِمَامَةِ

1- بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَةِ یَرِثُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ وَ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّهُ لَا یَضْمَنُ إِلَّا مَنْ کَانَ سَائِبَةً وَ یُشْتَرَطُ فِی الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ الْحُرِّیَّةُ

32923- 1-1624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ یَذْهَبُ فَیُوَلِّی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ‌1625 أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 244
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1626.
32924- 2-1627 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلِیَ‌1628 الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.
32925- 3-1629 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ‌1630 حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌1631 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ‌1632 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
32926- 4-1633 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 245
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلِیَ‌1634 الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.
32927- 5-1635 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ1636 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَایَتَهُ وَرِثَهُ وَ کَانَ مَوْلَاهُ.
32928- 6-1637 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ‌1638 أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ‌1639 عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1640 وَ فِی الْعِتْقِ‌1641 وَ غَیْرِهِ‌1642 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1643.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 246
---------------------
1623 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 1624 ( 2)- الکافی 7- 170- 1، التهذیب 8- 224- 807. 1625 ( 3)- فی المصدر زیادة و حدثه. 1626 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان، الا أن فیها عن الکلینی و الصدوق و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث. 1627 ( 2)- الکافی 7- 171- 3، و التهذیب 9- 396- 1413. 1628 ( 3)- فی المصدر والی. 1629 ( 4)- الکافی 7- 172- 8، أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب العتق. 1630 ( 5)- فی نسخة مکث( هامش المخطوط). 1631 ( 6)- التهذیب 9- 395- 1409، و الاستبصار 4- 199- 746. 1632 ( 7)- الاستبصار 4- 199- 747. 1633 ( 8)- التهذیب 9- 396- 1413. 1634 ( 1)- فی المصدر والی. 1635 ( 2)- التهذیب 9- 396- 1414. 1636 ( 3)- فی نسخة أبی أیوب( هامش المخطوط). 1637 ( 4)- التهذیب 9- 395- 1411. 1638 ( 5)- فی المصدر مملوکه. 1639 ( 6)- فی المصدر زیادة له. 1640 ( 7)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الأحادیث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب میراث ولاء العتق. 1641 ( 8)- تقدم فی الباب 41 من أبواب العتق. 1642 ( 9)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان. 1643 ( 10)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ ضَمَانُ جَرِیرَةِ الذِّمِّیِّ فَیَرِثُهُ الضَّامِنُ وَ لَا یَرِثُهُ الذِّمِّیُ‌

32929- 1-1645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِی کَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا وَالَی أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنْ یَعْقِلَ عَنْهُ فَیَکُونَ مِیرَاثُهُ لَهُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌1646.
---------------------
1644 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 1645 ( 2)- التهذیب 9- 396- 1415. 1646 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب، و علی البعض الآخر فی الباب 1 من أبواب موانع الارث.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ‌

32930- 1-1648 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ‌1649 قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَی عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ1650
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 247
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ1651 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص‌1652.
32931- 2-1653 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ‌1654- قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْأَئِمَّةَ ع- بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَکُمْ.
32932- 3-1655 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ‌1656- قَالَ مِنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ‌1657 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِ نَحْوَهُ‌1658.
32933- 4-1659 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 248
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
32934- 5-1660 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
32935- 6-1661 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ)1662 وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ- فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ1663- فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ (لِرَسُولِ اللَّهِ)1664- وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1665.
32936- 7-1666 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 249
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌1667 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1668.
32937- 8-1669 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَی لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌1670.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ‌1671.
32938- 9-1672 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ وَالَی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ مِیرَاثُهُ فَجُعِلَ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِبَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بَیْتُ مَالِ الْإِمَامِ ع لِأَنَّهُ مُتَکَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَی التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ ع وَ الْإِذْنِ فِی إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا مَضَی‌1673 وَ یَأْتِی‌1674.
32939- 10-1675 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 250
وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ أَیْضاً غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1676 وَ یَأْتِی‌1677 وَ یَحْتَمِلُ التَّفَضُّلُ مِنْهُمْ ع.
32940- 11-1678 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ‌1679 الرَّجُلُ فَحَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی (عَنْ ذَلِکَ)1680 أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
32941- 12-1681 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِیهِ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 251
مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَشْهَدْ أَنَّهُ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ کُلَّ حَدَثٍ یَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ یَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ مِیرَاثُهُ یُرَدُّ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
32942- 13-1682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ صَارَ1683 فِی یَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَیِّتٍ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَکَ لِمَنْ هُوَ یَعْنِی نَفْسَهُ‌1684.
32943- 14-1685 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَإِلَیَّ وَ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا1686 وَ فِی الْخُمُسِ‌1687 وَ فِی الْعِتْقِ‌1688 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1689 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1690.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 252
-------------------
1647 ( 4)- الباب 3 فیه 14 حدیثا. 1648 ( 5)- الکافی 7- 169- 2. 1649 ( 6)- فی التهذیب زیادة قبل( هامش المخطوط). 1650 ( 7)- الفقیه 4- 333- 5714. 1651 ( 1)- التهذیب 9- 387- 1381. 1652 ( 2)- تقدم فی الباب 1 و 2 من أبواب الأنفال. 1653 ( 3)- الکافی 1- 216- 1. 1654 ( 4)- النساء 4- 33. 1655 ( 5)- الکافی 7- 169- 4. 1656 ( 6)- الأنفال 8- 1. 1657 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 14. 1658 ( 8)- التهذیب 9- 386- 1379، و الاستبصار 4- 195- 732. 1659 ( 9)- الکافی 7- 168- 1. 1660 ( 1)- الکافی 7- 169- 3. 1661 ( 2)- الکافی 7- 171- 2. 1662 ( 3)- فی المصدر عن. 1663 ( 4)- النساء 4- 92، و المجادلة 58- 3. 1664 ( 5)- فی المصدر لرسوله. 1665 ( 6)- التهذیب 9- 395- 1410، و الاستبصار 4- 199- 748. 1666 ( 7)- الکافی 7- 152- 8. 1667 ( 1)- الفقیه 4- 342- 5740. 1668 ( 2)- التهذیب 9- 352- 1264. 1669 ( 3)- التهذیب 9- 386- 1380، و الاستبصار 4- 195- 733. 1670 ( 4)- الأنفال 8- 1. 1671 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 48- 12. 1672 ( 6)- التهذیب 9- 394- 1406. 1673 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب. 1674 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 11 و 12 و 13 من هذا الباب. 1675 ( 9)- التهذیب 9- 394- 1408. 1676 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب. 1677 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 11 و 12 و 13 من هذا الباب. 1678 ( 3)- التهذیب 10- 130- 522. 1679 ( 4)- فی المصدر زیادة من. 1680 ( 5)- لیس فی المصدر. 1681 ( 6)- التهذیب 9- 394- 1407. 1682 ( 1)- التهذیب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741. 1683 ( 2)- فی الاستبصار کان. 1684 ( 3)- فی التهذیب زیادة( علیه السلام). 1685 ( 4)- الفقیه 4- 351- 5759. 1686 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب ولاء العتق. 1687 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال. 1688 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب العتق. 1689 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث و فی الباب 11 من أبواب العیوب و التدلیس من کتاب النکاح. 1690 ( 9)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 60 من القصاص فی النفس.

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِیصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَی الْإِمَامِ لِغَیْبَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ‌

32944- 1-1692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمَالَ‌1693 هَمْشَارِیجَهُ‌1694.
32945- 2-1695 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْطِ1696 هَمْشَارِیجَهُ.
32946- 3-1697 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمَشَهْرِیجِهِ‌1698.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1699
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 253
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ.
32947- 4-1700 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِیرَاثُهُ‌1701 لِهَمْشَارِیجِهِ‌1702 یَعْنِی أَهْلَ بَلَدِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِیَّةِ.
32948- 5-1703 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ‌1704.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1705.
32949- 6-1706 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 254
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌1707 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ1708 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1709.
32950- 7-1710 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
32951- 8-1711 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1712.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 255
32952- 9-1713 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
32953- 10-1714 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْطِی مِیرَاثَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَهُمْ وَ ذَلِکَ عَلَی سَبِیلِ التَّبَرُّعِ مِنْهُ ع.
32954- 11-1715 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْطِی تَرِکَةَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا نَسِیبٍ وَ لَا مَوْلًی فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَ جِیرَانِهِ وَ خُلَطَاءَهُ تَبَرُّعاً عَلَیْهِمْ‌1716 مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1717.
-----------------------
1691 ( 1)- الباب 4 فیه 11 حدیث. 1692 ( 2)- الکافی 7- 169- 2. 1693 ( 3)- فی المصدر المیراث. 1694 ( 4)- همشاریجه یعنی أهل بلده، و الکلمة غیر عربیة. راجع تفسیرها فی ذیل الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 1695 ( 5)- التهذیب 9- 387- 1382، و الاستبصار 4- 196- 735. 1696 ( 6)- فی التهذیب اعطه. 1697 ( 7)- الکافی 7- 169- 1. 1698 ( 8)- فی نسخة همشیریجه( هامش المخطوط). 1699 ( 9)- التهذیب 9- 387- 1383. 1700 ( 1)- الفقیه 4- 333- 5715. 1701 ( 2)- فی المصدر فماله. 1702 ( 3)- فی نسخة همشهریجه( هامش المخطوط). 1703 ( 4)- الفقیه 4- 333- 5716. 1704 ( 5)- التهذیب 9- 390- 1392. 1705 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 1706 ( 7)- التهذیب 9- 394- 1408. 1707 ( 1)- التهذیب 9- 392- 1398. 1708 ( 2)- سبق فی الحدیث 3 و 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1709 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1710 ( 4)- التهذیب 7- 177- 781، و کتب المصنّف بخطه هذا فی باب الرهن من التهذیب.، و الفقیه 4- 330- 5708. 1711 ( 5)- الکافی 7- 172- 8. 1712 ( 6)- مر فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1713 ( 1)- قرب الإسناد 66. 1714 ( 2)- النهایة 671. 1715 ( 3)- المقنعة 108. 1716 ( 4)- فی المصدر زیادة بما یستحقه. 1717 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب میراث الأزواج.

5- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا أَخٌ مِنَ الرَّضَاعِ‌

32955- 1-1719 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 256
قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.
32956- 2-1720 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمْشِیرِیجِهِ.
أَقُولُ: وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ بِالْیَاءِ بَعْدَ الشِّینِ کَمَا هُنَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِی بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّینِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ کَمَا مَرَّ1721 وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِیَّانِ لَکِنْ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ کَمَا تَقَدَّمَ‌1722 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------
1718 ( 6)- الباب 5 فیه حدیثان. 1719 ( 7)- الکافی 7- 168- 1. 1720 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1721 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1722 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَیْنِ یَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِیرَةِ النَّصِیبَ الْأَعْلَی وَ حُکْمِ مِیرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ‌

32957- 1-1724 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1725 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ‌1726.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 257
------------------
1723 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 1724 ( 5)- الکافی 7- 82- 4. 1725 ( 6)- تقدم فی الحدیث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. 1726 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من أبواب میراث الأزواج.

7- بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا وَارِثٌ کَافِرٌ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ وَ کَذَا دِیَتُهُ‌

32958- 1-1728 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1729 وَ خُصُوصاً1730.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 259
-------------------
1727 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 1728 ( 2)- التهذیب 9- 390- 1392، الفقیه 4- 333- 5716. 1729 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 1730 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الارث.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُ‌

1- بَابُ أَنَّ الْأَبَ لَا یَرِثُهُ وَ لَا مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ بَلْ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْأَخْوَالِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَیْرِهِمْ وَ لِأَوْلَادِهِ وَ نَحْوِهِمْ‌

32959- 1-1732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً1733 وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.
32960- 2-1734 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ (لَمْ تَکُنْ أُمُّهُ حَیَّةً)1735 فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 260
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌1736 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌1737 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌1738 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
32961- 3-1739 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌1740 أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ‌1741 عَلَی الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِلْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ‌1742 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌1743.
32962- 4-1744 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 261
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی اللِّعَانِ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1745.1746 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص261
32963- 5-1747 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.
32964- 6-1748 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1749.
32965- 7-1750 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 262
أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌1751.
32966- 8-1752 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ یُنْسَبُ إِلَی أُمِّهِ وَ یَکُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ‌1753 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1754 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1755.
---------------------
1731 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 1732 ( 2)- الکافی 7- 160- 3، التهذیب 9- 339- 1219 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 1733 ( 3)- فی المصدر- ... و إن أبی، لاعن، و لم تحل له أبدا. 1734 ( 4)- الکافی 7- 160- 2. 1735 ( 5)- فی المصدر- کانت أمه لیست بحیة. 1736 ( 1)- الفقیه 4- 323- 5692. 1737 ( 2)- الکافی 7- 160- 2 ذیل 2. 1738 ( 3)- التهذیب 9- 338- 1218. 1739 ( 4)- الکافی 7- 160- 1. 1740 ( 5)- الفقیه 4- 325- 5696. 1741 ( 6)- کالفیض الکاشانی فی الوافی 3- 138 کتاب المواریث، و المجلسی فی روضة المتقین 11- 357. 1742 ( 7)- الکافی 7- 161- 6. 1743 ( 8)- التهذیب 9- 338- 1217. 1744 ( 9)- الکافی 7- 160- 5. 1745 ( 1)- التهذیب 9- 339- 1221. 1746 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 1747 ( 2)- الکافی 6- 162- 3، التهذیب 8- 184- 642، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب اللعان. 1748 ( 3)- الکافی 7- 160- 4. 1749 ( 4)- التهذیب 9- 339- 1220. 1750 ( 5)- الکافی 7- 161- 8. 1751 ( 1)- التهذیب 9- 339- 1222. 1752 ( 2)- الفقیه 4- 325- 5699. 1753 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان. 1754 ( 4)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب. 1755 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ‌

32967- 1-1757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُلَاعِنِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ (وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ)1758 أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 263
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1759.
32968- 2-1760 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ یَرِثُ الْأَبَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌1761.
32969- 3-1762 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً)1763 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی‌1764 فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَی وَلَدَهَا فَأَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَا یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌1765.
32970- 4-1766 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ قَالَ قُلْتُ لَهُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 264
یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1767 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1768 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1769.
----------------
1756 ( 6)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 1757 ( 7)- الکافی 7- 160- 3 و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1758 ( 8)- فی المصدر و أن أبی، لاعن، و لم تحل له. 1759 ( 1)- التهذیب 9- 339- 1219. 1760 ( 2)- الکافی 7- 160- 5. 1761 ( 3)- التهذیب 9- 339- 1221. 1762 ( 4)- الکافی 6- 165- 13، الکافی 7- 161- 7. 1763 ( 5)- لیس فی المورد الثانی من الکافی. 1764 ( 6)- فی المورد الأول زیادة قد استبان حملها فانکر ما فی بطنها. 1765 ( 7)- الفقیه 4- 325- 5697. 1766 ( 8)- الکافی 6- 162- 3. 1767 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان. 1768 ( 2)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 1769 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ جَمِیعَ مَالِهِ‌

32971- 1-1771 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌1772.
32972- 2-1773 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1774 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأُمَّ إِذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا الْمَالُ‌1775 وَ کَذَا کُلُّ وَارِثٍ‌1776
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 265
وَ أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِ‌1777 وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ‌1778 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1779.
32973- 3-1780 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ (لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ)1781.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1782 أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌1783.
32974- 4-1784 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ)1785 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ کُلَّهُ وَ الْوَجْهُ فِیهِمَا التَّقِیَّةُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 266
---------------------
1770 ( 4)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 1771 ( 5)- الکافی 7- 160- 2. 1772 ( 6)- التهذیب 9- 338- 1218. 1773 ( 7)- التهذیب 9- 339- 1220. 1774 ( 8)- مر فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1775 ( 9)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 19 من میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 1776 ( 10)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 4 و فی الأحادیث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 4 من أبواب میراث الأزواج. 1777 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث. 1778 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من أبواب میراث ضمان الجریرة. 1779 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 1780 ( 4)- التهذیب 9- 342- 1230، و الاستبصار 4- 182- 683، و الفقیه 4- 324- 5693. 1781 ( 5)- لیس فی الفقیه المطبوع. 1782 ( 6)- الکافی 7- 162- 1. 1783 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی. 1784 ( 8)- التهذیب 9- 343- 1231، و الاستبصار 4- 182- 684، و الفقیه 4- 324- 5694. 1785 ( 9)- فی الاستبصار عبد اللّه بن زرارة.

4- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ یَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ یَرِثُونَهُ‌

32975- 1-1787 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا1788 ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ.
32976- 2-1789 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ جَمِیعاً عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ1790 لَهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا أَدَعُ‌1791 وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌1792.
32977- 3-1793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ- أَخَذْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 267
مِنْ (مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَیْضٍ)1794- زَعَمَ أَنَّهُ کِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ سَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ (وَ هُوَ یُوَارِثُ أَخْوَالَهُ)1795 قَالَ نَعَمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌1796 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1797 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1798 قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنَّهُ لَا یُرَدُّ إِلَی أَبِیهِ إِذَا ادَّعَاهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُ أَبَاهُ وَ یَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَرِثُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌1799.
32978- 4-1800 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 268
حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ یَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا یَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْوَلَدِ مِنْ آخِرِهِ وَ زَادَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ1801.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌1802 أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ دُونَ هَذَا وَ مَا فِی مَعْنَاهُ وَ لَعَلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی وُجُودِ الْأُمِّ أَوْ وَارِثٍ أَقْرَبَ وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یُقِرَّ بِهِ الْأَبُ‌1803 وَ حَمَلَ مَا مَرَّ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1804.
32979- 5-1805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ لَکِنْ أَرُدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌1806 أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌1807.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 269
32980- 6-1808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.
32981- 7-1809 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَمَا مَرَّ فِی اللِّعَانِ‌1810 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ‌1811.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 270
-------------------------
1786 ( 1)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 1787 ( 2)- الفقیه 4- 325- 5698. 1788 ( 3)- فی المصدر زیادة هو. 1789 ( 4)- التهذیب 9- 339- 1222، و الاستبصار 4- 179- 675. 1790 ( 5)- فی المصدر ولدها. 1791 ( 6)- فی التهذیب یدع. 1792 ( 7)- الکافی 7- 161- 8. 1793 ( 8)- التهذیب 9- 340- 1223، و الاستبصار 4- 179- 676. 1794 ( 1)- فی نسخة من الاستبصار محمّد بن حمزة بن بیض( هامش المخطوط). 1795 ( 2)- فی الاستبصار و هو یرث أخواله؟. 1796 ( 3)- فی الاستبصار محمّد بن الفضیل( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 1797 ( 4)- التهذیب 9- 340- 1224، و الاستبصار 4- 180- 677. 1798 ( 5)- التهذیب 9- 340- 1225، و الاستبصار 4- 180- 678. 1799 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 1800 ( 7)- التهذیب 9- 341- 1226، و الاستبصار 4- 180- 679. 1801 ( 1)- الکافی 7- 161- 9. 1802 ( 2)- راجع المختلف 744. 1803 ( 3)- راجع الاستبصار 4- 181- 682 ذیل 682. 1804 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 1805 ( 5)- التهذیب 9- 341- 1227، و الاستبصار 4- 180- 680. 1806 ( 6)- الکافی 7- 160- 10. 1807 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق. 1808 ( 1)- التهذیب 9- 342- 1228، و الاستبصار 4- 181- 681. 1809 ( 2)- التهذیب 9- 342- 1229، و الاستبصار 4- 181- 682. 1810 ( 3)- مرت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان. 1811 ( 4)- الفقیه 4- 323- 4591 إلّا فیه من بدایة و سالته عن الملاعنة.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ نَسَبُ وَارِثٍ تَدَّعِیهِ النِّسَاءُ وَ یُنْکِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ‌

32982- 1-1813 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)1814 عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ‌1815 رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ وَ أَدْخَلْنَهُ فِی مَنَازِلِهِنَّ وَ فِی یَدَیْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إِلَیْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِینَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا یُعْطِیَ حَقَّهُمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَ أَنَّهُ مُدَّعًی کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْهِ لَا یَدْرِی یَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ أَوْ إِلَی عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِی یَدْفَعُهُ إِلَی الَّذِی یَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِهِ الَّتِی یَعْرِفُ یَعْنِی عَصَبَةَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ یُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعَی مِیرَاثٌ بِدَعْوَی النِّسَاءِ لَهُ.
-------------------
1812 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 1813 ( 2)- الکافی 7- 162- 1. 1814 ( 3)- فی المصدر أبا إبراهیم( علیه السلام). 1815 ( 4)- فی المصدر ذهبت.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ وَ وَرِثَهُ وَ لَا یُقْبَلُ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ حُکْمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِدَیْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ

32983- 1-1817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 271
حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَةَ یُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا کَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِیدَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ1818 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1819 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1820.
32984- 2-1821 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
32985- 3-1822 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا یُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
32986- 4-1823 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً (لَمْ یُنْفَ عَنْهُ)1824 أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 272
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا1825 وَ غَیْرِهَا1826 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1827 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1828.
--------------------
1816 ( 5)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 1817 ( 6)- التهذیب 9- 346- 1242، و الاستبصار 4- 185- 693. 1818 ( 1)- الفقیه 4- 316- 5680. 1819 ( 2)- الکافی 7- 163- 1. 1820 ( 3)- التهذیب 9- 346- 1243. 1821 ( 4)- التهذیب 9- 346- 1244. 1822 ( 5)- التهذیب 8- 167- 582. 1823 ( 6)- التهذیب 8- 183- 639. 1824 ( 7)- فی المصدر لم ینتف منه. 1825 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 و فی الباب 43 من أبواب الوصایا. 1826 ( 2)- تقدم فی الباب 102 من أبواب أحکام الأولاد. 1827 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. 1828 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَةِ وَلَدِهِ وَ مِیرَاثِهِ أَوْ أَوْصَی بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمِیرَاثِ‌

32987- 1-1830 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ1831 شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ1832.
32988- 2-1833 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (بُرَیْدِ بْنِ خَلِیلٍ)1834 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِیرَةِ ابْنِهِ وَ مِیرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 273
مِیرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أَبِیهِ.
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِمَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْأَبِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَ یَکُونُ التَّبَرِّی الْمَذْکُورُ غَیْرَ مُعْتَبَرٍ لِمَا مَرَّ1835.
32989- 3-1836 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ یَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ جَرِیرَتِهِ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ.
- أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی نَفْیِ مِیرَاثِ الْأَبِ بَلْ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمِیرَاثَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَوْجُوداً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أَبِیهِ‌1837.
قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ نَفَی الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ إِلَّا لَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی إِنْکَارِهِ وَ لَوْ قُبِلَ إِنْکَارُهُ لَمْ یُلْحَقْ مِیرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ قَالَ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مِنْ حَیْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِیرَاثَ وَ إِنْ کَانَ نَسَبُهُ صَحِیحاً انْتَهَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ فِی مَحَلِّهِ‌1838.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 274
----------------------
1829 ( 5)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 1830 ( 6)- التهذیب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579. 1831 ( 7)- وردت فی الأصل المخطوط الطوب، و فی التهذیبین العقار. 1832 ( 8)- مر فی الحدیث 14 من الباب 6 من أبواب میراث الأزواج. 1833 ( 9)- التهذیب 9- 348- 1252، و الاستبصار 4- 185- 696. 1834 ( 10)- فی المصدر یزید بن خلیل. 1835 ( 1)- مر فی الباب 6 من هذه الأبواب. 1836 ( 2)- التهذیب 9- 349- 1253، و الاستبصار 4- 185- 697. 1837 ( 3)- الفقیه 4- 313- 5674. 1838 ( 4)- تقدم فی الباب 90 من أبواب الوصایا.

8- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَرِثُهُ الزَّانِی وَ لَا الزَّانِیَةُ وَ لَا مَنْ تَقَرَّبَ بِهِمَا وَ لَا یَرِثُهُمْ بَلْ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ لِلْإِمَامِ وَ أَنَّ مَنِ ادَّعَی ابْنَ جَارِیَتِهِ وَ لَمْ یُعْلَمْ ک

32990- 1-1840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1841 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1842.
32991- 2-1843 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِ مِثْلَهُ‌1844
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 275
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِ‌1845 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِ‌1846 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌1847.
32992- 3-1848 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌1849 أَقُولُ: لَعَلَّهُ ع ذَکَرَ حُکْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ عَنِ حُکْمِ الدِّیَةِ لِاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ ذَلِکَ.
32993- 4-1850 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 276
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌1851 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1852 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1853.
32994- 5-1854 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِینِیِ‌1855 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَیُّمَا وَلَدِ زِنًا وُلِدَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ تَحَقُّقِ کَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَ احْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِی أَوْ عَلَی کَوْنِهِ وُلِدَ مِنْ أَمَةٍ وَ ادَّعَی سَیِّدُهَا بُنُوَّتَهُ أَوْ مِلْکَهُ لِمَا مَرَّ1856.
32995- 6-1857 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: مِیرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ مَوْقُوفَةٌ لَمْ یُسْنِدْهَا یُونُسُ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 277
ع وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الرِّوَایَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ فَلَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ.
32996- 7-1858 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ‌1859 عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ یَتْرُکْ وَلَداً غَیْرَهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1860 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌1861.
32997- 8-1862 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ یُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِیرَاثُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ‌1863 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ یُلْحِقُهُ بِهِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ وَ یَرِثُهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَعْتَرِفْ بِهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 278
32998- 9-1864 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ‌1865 وَ إِخْوَتُهُ‌1866 لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِیثُ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ کَانَ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الرَّجُلِ زِنًا.
32999- 10-1867 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِیرَاثَهُ کَمِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1868 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌1869.
------------------------
1839 ( 1)- الباب 8 فیه 10 أحادیث. 1840 ( 2)- التهذیب 9- 346- 1242، و الاستبصار 4- 185- 693. 1841 ( 3)- الکافی 7- 163- 1. 1842 ( 4)- التهذیب 9- 346- 1243. 1843 ( 5)- التهذیب 9- 343- 1233، و الاستبصار 4- 182- 685. 1844 ( 6)- التهذیب 8- 182- 637. 1845 ( 1)- الکافی 7- 163- 2. 1846 ( 2)- الکافی 7- 164- 4. 1847 ( 3)- الفقیه 4- 316- 5681. 1848 ( 4)- التهذیب 9- 343- 1234، و الاستبصار 4- 183- 686. 1849 ( 5)- الفقیه 4- 316- 5682. 1850 ( 6)- التهذیب 9- 343- 1232. 1851 ( 1)- الکافی 7- 163- 3. 1852 ( 2)- التهذیب 9- 344- 1235، و الاستبصار 4- 183- 687. 1853 ( 3)- التهذیب 9- 344- 1236، و الاستبصار 4- 183- 688. 1854 ( 4)- التهذیب 9- 344- 1237. 1855 ( 5)- فی المصدر محمّد بن إسحاق المدائنی. 1856 ( 6)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 1857 ( 7)- التهذیب 9- 344- 1238، و الاستبصار 4- 183- 689، و الکافی 7- 164- 4 ذیل 4. 1858 ( 1)- التهذیب 9- 345- 1240، و الاستبصار 4- 184- 691. 1859 ( 2)- فی نسخة ابن رئاب( هامش المخطوط) و فی التهذیب أبی ثابت. 1860 ( 3)- الکافی 7- 164- 1. 1861 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی من هذا الباب. 1862 ( 5)- التهذیب 9- 345- 1241، و الاستبصار 4- 184- 692. 1863 ( 6)- الکافی 7- 164- 2. 1864 ( 1)- التهذیب 9- 345- 1239، و الاستبصار 4- 184- 690. 1865 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 1866 ( 3)- لیس فی التهذیب. 1867 ( 4)- الفقیه 4- 317- 5682. 1868 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 1869 ( 6)- تقدم فی الباب 101 من أبواب أحکام الأولاد.

9- بَابُ حُکْمِ الْحَمِیلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَیْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا یُکَلَّفَانِ الْبَیِّنَةَ

33000- 1-1871 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْحَمِیلُ قَالَ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 279
تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی وَ لَیْسَ لَهُمْ بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِمْ عِنْدَکُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ عَلَی وِلَادَتِهِمْ بَیِّنَةٌ وَ إِنَّمَا هِیَ وِلَادَةُ الشِّرْکِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَ لَمْ یَزَالا مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌1872 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1873 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1874 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌1875.
33001- 2-1876 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ حَمِیلَیْنِ جِی‌ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِی فَعُرِفَا بِذَلِکَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَکَثَا مُقِرَّیْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِیرَاثُ لِلْأَخِ یُصَدَّقَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌1877.
33002- 3-1878 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 280
عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1879 قَالَ: لَا یَرِثُ الْحَمِیلُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ.
33003- 4-1880 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مِهْزَمٍ‌1881 عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ الْحَمِیلُ الَّذِی تَأْتِی بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی قَدْ سُبِیَتْ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَعْرِفُهُ‌1882 بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ الْإِقْرَارِ فَیَکُونُ الْحَصْرُ إِضَافِیّاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1883.
---------------------
1870 ( 7)- الباب 9 فیه 4 أحادیث. 1871 ( 8)- الکافی 7- 165- 1. 1872 ( 1)- الکافی 7- 166- 3. 1873 ( 2)- الفقیه 4- 314- 5676. 1874 ( 3)- معانی الأخبار 273- 1. 1875 ( 4)- التهذیب 9- 347- 1247، و الاستبصار 4- 186- 698. 1876 ( 5)- الکافی 7- 166- 2. 1877 ( 6)- التهذیب 9- 347- 1248، و الاستبصار 4- 186- 699. 1878 ( 7)- التهذیب 9- 348- 1250، و الاستبصار 4- 186- 700. 1879 ( 1)- فی المصدر زیادة عن أبیه( علیه السلام). 1880 ( 2)- الفقیه 4- 313- 5675. 1881 ( 3)- فی المصدر ابن مهزم. 1882 ( 4)- فی المصدر زیادة بذلک. 1883 ( 5)- تقدم بعمومه فی الباب 6، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ

33004- 1-1885 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ عَلَی الْمَرْأَةِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ‌1886 بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی تُصِیبُهُ الْقُرْعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌1887 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ‌1888.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 281
--------------------
1884 ( 6)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 1885 ( 7)- التهذیب 9- 348- 1249. 1886 ( 8)- فی المصدر قرع. 1887 ( 9)- تقدم فی الباب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 1888 ( 10)- و یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

11- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَی إِذَا کَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا یَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ‌

33005- 1-1890 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِ‌1891 عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْمُسْتَلَاطُ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ یُدْعَی إِلَی أَبِیهِ.
قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَ غَیْرُهُ الْتَاطَهُ ادَّعَاهُ وَلَداً وَ لَیْسَ لَهُ کَاسْتَلَاطَهُ‌1892 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1893.
---------------------------
1889 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 1890 ( 2)- التهذیب 9- 348- 1251. 1891 ( 3)- فی المصدر عبید اللّه بن موسی العبسی. 1892 ( 4)- القاموس المحیط" لوط"- 2- 384. 1893 ( 5)- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ سُبِیَ أَبُوهُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِیلَتُهُ لَمْ یَسْقُطْ نَسَبُهُ بَلْ یَرِثُهُمْ وَ یَرِثُونَهُ‌

33006- 1-1895 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْیٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ کَانَ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْیٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- إِلَّا بَعْدَ مَا تَوَالَدَتْهُ الْعَبِیدُ فِی الْإِسْلَامِ وَ أُعْتِقَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَنْتَسِبْ إِلَی آبَائِهِ الْعَبِیدِ فِی الْإِسْلَامِ- ثُمَّ هُوَ بَعْدُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 282
الْقَبِیلَةِ الَّتِی کَانَ أَبُوهُ سُبِیَ مِنْهَا1896 إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً فِیهِمْ وَ یَرِثُهُمْ وَ یَرِثُونَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً1897.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 283
----------------
1894 ( 6)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 1895 ( 7)- الکافی 8- 234- 309. 1896 ( 1)- فی المصدر فیها. 1897 ( 2)- تقدم فی الباب من أبواب موجبات الارث.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَی وَ مَا أَشْبَهَهُ‌

1- بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَی الْفَرْجِ الَّذِی یَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَی الَّذِی یَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَإِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَی الَّذِی یَنْبَعِثُ فَإِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَی الَّذِی یَنْقَطِعُ أَخِیراً وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ فِ

33007- 1-1899 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ‌1900 قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌1901.
33008- 2-1902 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 284
بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرِّثُ الْخُنْثَی مِنْ حَیْثُ یَبُولُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌1903.
33009- 3-1904 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّکَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَی فَقَالَ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّکَرِ وَرِثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَی وَرِثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی الْحَدِیثَ.
33010- 4-1905 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ یَبُولُ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ مِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ قِیلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا1906 جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِیلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.
33011- 5-1907 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ)1908 عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَرَّثَ الْخُنْثَی مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ‌1909.
33012- 6-1910 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَکْرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ عَلِیٍّ ع فِی الرَّحَبَةِ- وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 285
فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِیٌّ ع أَنْکَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ تَرَکَ فِینَا خُنْثَی لَهُ حَیَاءٌ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ وَ ذَکَرٌ کَذَکَرِ الرَّجُلِ فَأَرَادَ الْمِیرَاثَ کَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَیْنَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع انْطَلِقُوا (إِلَی صَاحِبِکُمْ)1911 فَانْظُرُوا إِلَی مَسِیلِ الْبَوْلِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ فَبَالَ مِنْ ذَکَرِهِ فَوَرَّثَهُ کَمِیرَاثِ الرَّجُلِ‌1912.
33013- 7-1913 وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ الْخُنْثَی عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ ع‌1914 یُنْظَرُ فَإِنْ کَانَ هُنَاکَ عَلَامَةٌ یَتَبَیَّنُ بِهَا1915 الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی مِنْ بَوْلٍ أَوْ حَیْضٍ أَوِ احْتِلَامٍ أَوْ لِحْیَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُوَرَّثُ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ1916.
--------------------
1898 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 1899 ( 2)- الکافی 7- 156- 1. 1900 ( 3)- فی المصدر و له. 1901 ( 4)- التهذیب 9- 353- 1267. 1902 ( 5)- الکافی 7- 156- 2. 1903 ( 1)- التهذیب 9- 353- 1268. 1904 ( 2)- الکافی 7- 157- 4. 1905 ( 3)- الکافی 7- 157- 5. 1906 ( 4)- فی المصدر منها. 1907 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 75- 350. 1908 ( 6)- فی المصدر علی بن محمّد بن عیینة. 1909 ( 7)- فی المصدر مبالته. 1910 ( 8)- الغارات 1- 193. 1911 ( 1)- فی المصدر بصاحبکم. 1912 ( 2)- فی المصدر زیادة منهم. 1913 ( 3)- المختلف 745. 1914 ( 4)- فی المصدر زیادة فانه. 1915 ( 5)- فی المصدر به. 1916 ( 6)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَةِ

33014- 1-1918 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 286
یُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُوَرَّثُ (مِنْ حَیْثُ یَبُولُ)1919 مِنْ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإِنْ کَانَا سَوَاءً وَرِثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ مِیرَاثَ النِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع‌1920.
33015- 2-1921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ‌1922 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌1923.
33016- 3-1924 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: تَقَدَّمَتْ إِلَی شُرَیْحٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ وَ أَیْنَ خَصْمُکِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِی فَأَخْلَی لَهَا الْمَجْلِسَ فَقَالَ لَهَا تَکَلَّمِی فَقَالَتْ إِنِّی امْرَأَةٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 287
لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی هَذَا قَضِیَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ یَجِی‌ءُ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ یَسْبِقُ الْبَوْلُ قَالَتْ لَیْسَ مِنْهُمَا شَیْ‌ءٌ یَسْبِقُ‌1925 یَجِیئَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ یَنْقَطِعَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ أَخْدَمَنِی خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُکَ لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ زَوْجِی فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِی فَقَالَتْ هُوَ الَّذِی أَخْبَرَکَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَةُ عَمِّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ وَ کَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَیْنِ‌1926 فَقَالَ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَیْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَیْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ الْجَنْبِ الْأَیْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً فَقَالَ عَلِیٌّ اللَّهُ أَکْبَرُ ایتُونِی بِالْحَجَّامِ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَتِی وَ ابْنَةُ عَمِّی أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّةَ فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی آدَمَ- (وَ)1927 حَوَّاءَ ع خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ ع- وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا.
33017- 4-1928 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 288
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یُوَرِّثُ الْخُنْثَی فَیَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ کَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً1929 مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَی الْیُسْرَی فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.
33018- 5-1930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ شُرَیْحاً الْقَاضِیَ بَیْنَمَا هُوَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْقَاضِی اقْضِ بَیْنِی وَ بَیْنَ خَصْمِی فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُکِ قَالَتْ أَنْتَ قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَهَا وَ مَا ظُلَامَتُکِ فَقَالَتْ إِنَّ لِی مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ شُرَیْحٌ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقْضِی عَلَی الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّی أَبُولُ مِنْهُمَا1931 جَمِیعاً وَ یَسْکُنَانِ مَعاً قَالَ شُرَیْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِی زَوْجِی فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِیَتِی فَوَلَدَتْ مِنِّی فَضَرَبَ شُرَیْحٌ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ هُوَ کَمَا ذَکَرَ فَقَالَ لَهَا مَنْ‌1932 زَوْجُکِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ هِیَ زَوْجَتِی فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ لَهُ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاکِبِ الْأَسَدِ حَیْثُ تُقْدِمُ عَلَیْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً مَعَ امْرَأَةٍ تَعُدُّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا آمَنُ عَلَیْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَیْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ- وَ کَانَ مِنْ صَالِحِی أَهْلِ الْکُوفَةِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 289
وَ کَانَ یَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ یَا دِینَارُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِینَارٌ ذَلِکَ فَکَانَ‌1933 أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِی الْیَمِینِ وَ ثَمَانِیَةٌ فِی الْیَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِیٌّ ع ثِیَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَیْنِ وَ أَلْقَی عَلَیْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ابْنَةُ عَمِّی وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّی تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ إِنِّی حَکَمْتُ عَلَیْهَا بِحُکْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ الْأَقْصَی وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌1934.
33019- 6-1935 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَضَی فِی الْخُنْثَی الَّذِی یُخْلَقُ لَهُ ذَکَرٌ وَ فَرْجٌ أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ فَإِنْ لَمْ یَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی یَمُوتَ فَنِصْفُ مِیرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ.
33020- 7-1936 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْبَتِ‌1937 فَقَالَ هُوَ الَّذِی لَا یُدْرَی (ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی)1938 فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ عَلَی الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَکَرٌ وَ إِنْ تَنَکَّصَ بَوْلُهُ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 290
کَمَا یَتَنَکَّصُ بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ امْرَأَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْقُرْعَةَ لِکُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ‌1939 وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ هُنَا1940 وَ لَا یَخْفَی ضَعْفُ دَلَالَتِهَا عَلَی خُصُوصِ الْخُنْثَی مَعَ مُعَارَضَةِ النُّصُوصِ الْخَاصَّةِ وَ الْحُکْمُ بِعَدِّ الْأَضْلَاعِ قَضِیَّةٌ فِی وَاقِعَةٍ وَ النَّصُّ عَلَی التَّنْصِیفِ فِی الْمِیرَاثِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَرْجَحُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
1917 ( 7)- الباب 2 فیه 7 أحادیث. 1918 ( 8)- الکافی 7- 157- 3. 1919 ( 1)- لیس فی المصدر. 1920 ( 2)- التهذیب 9- 354- 1269. 1921 ( 3)- التهذیب 9- 354- 1270. 1922 ( 4)- فی الفقیه زیادة عن غیاث بن کلوب. 1923 ( 5)- الفقیه 4- 326- 5701. 1924 ( 6)- التهذیب 9- 354- 1271. 1925 ( 1)- فی المصدر زیادة البول. 1926 ( 2)- فی المصدر زیادة فاتی بهم. 1927 ( 3)- فی المصدر و امی. 1928 ( 4)- الفقیه 4- 326- 5702. 1929 ( 1)- فی المصدر أنقص. 1930 ( 2)- الفقیه 4- 327- 5704. 1931 ( 3)- فی المصدر بهما. 1932 ( 4)- فی المصدر و من. 1933 ( 1)- فی المصدر و کانت. 1934 ( 2)- ارشاد المفید 114. 1935 ( 3)- قرب الإسناد 67. 1936 ( 4)- روضة الواعظین 46. 1937 ( 5)- فی المصدر المؤنث. 1938 ( 6)- فی المصدر أ ذکر هو أم انثی. 1939 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم. 1940 ( 2)- راجع الخلاف فی مسألة 116 من کتاب الفرائض، و المقنعة 106.

3- بَابُ مَنْ یَنْظُرُ إِلَی الْخُنْثَی إِذَا بَالَ لِیَعْلَمَ حُکْمَهُ وَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَی فَرْجَیْهِ لِیَعْلَمَ وُجُودَهُمَا

33021- 1-1942 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْآذَرْبِیجَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ فِی الْمَسَائِلِ الَّتِی سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُنْثَی وَ قَوْلِ عَلِیٍّ ع- تُوَرَّثُ‌1943 الْخُنْثَی مِنَ الْمَبَالِ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَی نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ یَکُونَ‌1944 امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ1945 یَکُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- أَمَّا قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْخُنْثَی أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ کَمَا قَالَ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَةً فَیَنْظُرُونَ فِی الْمَرَایَا فَیَرَوْنَ شَبَحاً فَیَحْکُمُونَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 291
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌1946 وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌1947.
33022- 2-1948 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَی الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ أَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَدْلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَحْضُرَا بَیْتاً خَالِیاً1949 وَ أَمَرَ بِنَصْبَةِ1950 مِرْآتَیْنِ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةٌ لِفَرْجِ الشَّخْصِ وَ الْأُخْرَی مُقَابِلَةٌ (لِلْمِرْآةِ الْأُخْرَی)1951 وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْکَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ فِی مُقَابَلَةِ الْمِرْآةِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ الْعَدْلَانِ وَ أَمَرَ الْعَدْلَیْنِ بِالنَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُمَا1952 فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ اعْتَبَرَ حَالَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِی ادِّعَاءِ الْحَمْلِ وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِیَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ.
-----------------
1941 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 1942 ( 4)- الکافی 7- 158- 1. 1943 ( 5)- فی المصدر فیه یورث. 1944 ( 6)- فی المصدر تکون. 1945 ( 7)- فی المصدر زیادة عسی أن. 1946 ( 1)- التهذیب 9- 355- 1272. 1947 ( 2)- تحف العقول 477 و تحف العقول 480. 1948 ( 3)- ارشاد المفید 114. 1949 ( 4)- فی المصدر زیادة و احضر الشخص معهما. 1950 ( 5)- فی المصدر بنصب. 1951 ( 6)- فی المصدر لتلک المرآة. 1952 ( 7)- فی المصدر لها.

4- بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ حُکِمَ فِی مِیرَاثِهِ بِالْقُرْعَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ‌

33023- 1-1954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 292
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِیِ‌1955 قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی وَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ‌1956 مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌1957.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِیِ‌1958.
33024- 2-1959 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ (أَوِ الْمُقْرِعُ)1960 یُکْتَبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ‌1961 أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ‌1962 فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ‌1963 لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 293
کَیْفَ‌1964 یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ‌1965 فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَی مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ.
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَوْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ نَحْوَهُ‌1966 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1967 وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّهُمَا خَرَجَ‌1968.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ1969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1970.
33025- 3-1971 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ‌1972 نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ (یُوَرَّثُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 294
مِیرَاثِ)1973 الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ تُجَالُ عَلَیْهَا السِّهَامُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌1974- وَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1975.
33026- 4-1976 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا بِأُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ فَقَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَیَدْعُونَ اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌1977.
33027- 5-1978 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ ع فِی مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرَّثُ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِذَا بَالَ یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ1979
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 295
قَالَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثُ السَّابِقَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ طَرِیقٌ یُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ذَکَرٌ أَوْ أُنْثَی فَإِذَا أَمْکَنَ عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ فَلَا یَمْتَنِعُ الْعَمَلُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ الْأَخْذُ بِالرِّوَایَاتِ الْأَوَّلَةِ أَحْوَطَ انْتَهَی أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْقُرْعَةِ کَثِیرَةٌ یَأْتِی بَعْضُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1980.
----------------------
1953 ( 8)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 1954 ( 9)- الکافی 7- 157- 1. 1955 ( 1)- فی التهذیب المرادی( هامش المخطوط)، و فی الکافی الفزاریّ. 1956 ( 2)- فی المصدر یورث. 1957 ( 3)- الصافّات 37- 141. 1958 ( 4)- التهذیب 9- 356- 1274. 1959 ( 5)- الکافی 7- 158- 2. 1960 ( 6)- لیس فی التهذیب فی روایة الحسین بن سعید و لکنه موجود فی روایة أحمد بن محمّد. ( منه. قده). 1961 ( 7)- فی المصدر زیادة آخر. 1962 ( 8)- فی المحاسن زیادة یوم القیامة( هامش المخطوط). 1963 ( 9)- فی المصدر فبین. 1964 ( 1)- فی نسخة حتّی( هامش المخطوط). 1965 ( 2)- فی المحاسن السهمان( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 1966 ( 3)- الفقیه 4- 329- 5705. 1967 ( 4)- المحاسن 603- 29. 1968 ( 5)- الفقیه 3- 53- 3398. 1969 ( 6)- التهذیب 6- 239- 588. 1970 ( 7)- التهذیب 9- 356- 1273، و الاستبصار 4- 187- 701. 1971 ( 8)- الکافی 7- 158- 3. 1972 ( 9)- فی التهذیب معه( هامش المخطوط). 1973 ( 1)- فی المصدر یورثه أ میراث. 1974 ( 2)- الصافّات 37- 141. 1975 ( 3)- التهذیب 9- 357- 1275. 1976 ( 4)- التهذیب 9- 357- 1276. 1977 ( 5)- الصافّات 37- 141. 1978 ( 6)- التهذیب 9- 357- 1277، و الاستبصار 4- 187- 702. 1979 ( 7)- الکافی 7- 157- 4. 1980 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الباب 4 من أبواب میراث الغرقی.

5- بَابُ مِیرَاثِ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ

33028- 1-1982 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِیِّ)1983 عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَی‌1984 حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ أَوْ وَاحِداً1985 فَقَالَ یُتْرَکُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً کَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً (فَإِنَّمَا)1986 یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌1987 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَذَلِکَ‌1988
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 296
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌1989.
33029- 2-1990 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی أَهْلُ النَّقْلِ وَ حَمَلَةُ الْآثَارِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِی‌1991 فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ فَصَارُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِکَ لِیَعْرِفُوا الْحُکْمَ فِیهِ فَقَالَ لَهُمُ‌1992 اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَیْنِ وَ الرَّأْسَیْنِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا مِنَ الْمِیرَاثِ حَقُّ اثْنَیْنِ.
------------------
1981 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 1982 ( 3)- الکافی 7- 159- 1. 1983 ( 4)- فی المصدر القاسم بن محمّد الجوهریّ. 1984 ( 5)- فی المصدر فی. 1985 ( 6)- فی المصدر واحد. 1986 ( 7)- لیس فی المصدر. 1987 ( 8)- التهذیب 9- 358- 1278. 1988 ( 9)- الفقیه 4- 329- 5706. 1989 ( 1)- الکافی 7- 159- 1 ذیل 1. 1990 ( 2)- إرشاد المفید 113. 1991 ( 3)- فی المصدر علی. 1992 ( 4)- فی المصدر أمیر المؤمنین( علیه السلام).

6- بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ الْمَجْهُولِ الْمَالِکِ‌

33030- 1-1994 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ1995 فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ‌ءٌ (وَ لَا یُعْرَفُ‌1996 لَهُ وَارِثٌ)1997 قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 297
مَسَاکِینُ وَ حَرَّکَ یَدَهُ‌1998 قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ حَتَّی یَجِی‌ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ.
33031- 2-1999 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ‌2000 وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا یَدْرِی أَیْنَ یَطْلُبُهُ وَ لَا یَدْرِی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا (وَلَداً)2001 قَالَ اطْلُبْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌2002.
33032- 3-2003 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ نَصْرِ2004 بْنِ حَبِیبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع- لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ (وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ)2005 وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْیُکَ فِی إِعْلَامِی حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَکَتَبَ اعْمَلْ فِیهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِیلًا قَلِیلًا حَتَّی تَخْرُجَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 298
33033- 4-2006 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی رَوْحٍ‌2007 صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَیَنْزِلُ عِنْدِیَ الرَّجُلُ فَیَمُوتُ فَجْأَةً وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ عِنْدِی کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ قَالَ‌2008 اتْرُکْهُ عَلَی حَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌2009 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
33034- 5-2010 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع الْمَفْقُودُ یُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یُقْسَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌2011 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یُقْسَمُ بَیْنَ الْوَرَثَةِ إِذَا کَانُوا مِلَاءً2012 فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ رَدُّوهُ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی‌2013 فَهُوَ فِی مَعْنَی حِفْظِهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِ ذَلِکَ بَعْدَ طَلَبِ الْإِمَامِ لَهُ فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِینَ لِمَا یَأْتِی‌2014.
33035- 6-2015 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ یُدْرَ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی‌ءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 299
کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ (فَإِنْ هُوَ)2016 جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌2017 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ‌2018.
33036- 7-2019 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ دَارٍ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ2020 وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً2021 مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَی جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَةِ الِابْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَحِلَّ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِی وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَةٍ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْبَةَ2022 عَشْرِ سِنِینَ ثُمَّ یَشْتَرِی فَقُلْتُ إِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَیْبَةَ2023 عَشْرِ سِنِینَ یَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ2024 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَذَلِکَ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ یَشْتَرِی‌2025.
أَقُولُ: لَا یَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْبَیْعِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ الْحُکْمُ بِمَوْتِهِ لِجَوَازِ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 300
بَیْعِ الْحَاکِمِ مَالَ الْغَائِبِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا2026.
33037- 8-2027 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ‌2028 یُدْرَ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَیُّ شَیْ‌ءٍ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی‌ءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی‌ءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌2029 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌2030.
33038- 9-2031 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَفْقُودُ یُحْبَسُ مَالُهُ عَلَی الْوَرَثَةِ2032 قَدْرَ مَا یُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَیْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ‌2033 کَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَ أُنْفِقَ عَلَی وَلَدِهِ تِلْکَ الْأَرْبَعَ سِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 301
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2034.
33039- 10-2035 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ فَهَلَکَ الْأَجِیرُ فَلَمْ یَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ رَأْیُکَ الْمَسَاکِینَ رَأْیُکَ الْمَسَاکِینَ فَقُلْتُ إِنِّی‌2036 ضِقْتُ بِذَلِکَ (ذَرْعاً قَالَ)2037 هُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَیْتَهُ.
33040- 11-2038 قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
33041- 12-2039 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ‌2040 فِی یَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَیِّتٍ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَکَ لِمَنْ هُوَ یَعْنِی نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وَلَاءِ الْإِمَامَةِ2041 وَ فِی اللُّقَطَةِ2042 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2043 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ بَعْضَ أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ رُخْصَةٌ مِنَ الْإِمَامِ ع
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 302
حَیْثُ إِنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ‌2044 وَ غَیْرُهُ‌2045.
------------------
1993 ( 5)- الباب 6 فیه 12 حدیث. 1994 ( 6)- الکافی 7- 153- 1. 1995 ( 7)- فی المصدر بالأجر. 1996 ( 8)- فی المصدر نعرف. 1997 ( 9)- فی نسخة من المصحّحة و لا نعرف له وارثا. 1998 ( 1)- فی المصدر یدیه. 1999 ( 2)- الکافی 7- 153- 2، التهذیب 9- 389- 1388، و الاستبصار 4- 196- 737. 2000 ( 3)- فی الاستبصار ابن ثابت( هامش المخطوط). 2001 ( 4)- فی المصدر بلدا. 2002 ( 5)- الفقیه 4- 331- 5710. 2003 ( 6)- الکافی 7- 153- 3، التهذیب 9- 389- 1389، و الاستبصار 4- 197- 740. 2004 ( 7)- فی نسخة من التهذیب قیصر، و فی الاستبصار فیض.( هامش المخطوط). 2005 ( 8)- فی التهذیب و أربعون درهما( هامش المخطوط). 2006 ( 1)- الکافی 7- 154- 4. 2007 ( 2)- فی الکافی و التهذیب الهیثم أبی روح، و فی الاستبصار الهیثم بن روح. 2008 ( 3)- فی المصدر فکتب( علیه السلام). 2009 ( 4)- التهذیب 9- 389- 1390، و الاستبصار 4- 197- 738. 2010 ( 5)- الکافی 7- 154- 5. 2011 ( 6)- الفقیه 4- 330- 5707. 2012 ( 7)- ملاء جمع ملی‌ء و هو الغنی.( الصحاح ملأ- 1- 73). 2013 ( 8)- یأتی فی الحدیث 6 و 8 من هذا الباب. 2014 ( 9)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 2015 ( 10)- الکافی 7- 154- 7. 2016 ( 1)- فی المصدر فاذا. 2017 ( 2)- التهذیب 9- 388- 1384. 2018 ( 3)- الکافی 7- 154- ذیل 7. 2019 ( 4)- الکافی 7- 154- 6. 2020 ( 5)- فی الفقیه فی البحر( هامش المخطوط). 2021 ( 6)- الاشقاص جمع الشقص و هو القطعة من الأرض.( الصحاح شقص- 3- 1043). 2022 ( 7)- فی المصدر غیبته. 2023 ( 8)- فی المصدر غیبته. 2024 ( 9)- التهذیب 9- 390- 1391. 2025 ( 10)- الفقیه 3- 241- 3883. 2026 ( 1)- منهم العلامة فی المختلف 749، و العاملی فی مفتاح الکرامة 8- 94، و الشیخ محمّد حسن فی الجواهر 39- 65. 2027 ( 2)- الکافی 7- 155- 8. 2028 ( 3)- فی المصدر و لم. 2029 ( 4)- التهذیب 9- 388- 1385. 2030 ( 5)- الفقیه 4- 331- 5709. 2031 ( 6)- الکافی 7- 155- 9. 2032 ( 7)- فی المصدر زیادة علی. 2033 ( 8)- فی المصدر و إن. 2034 ( 1)- التهذیب 9- 388- 1386. 2035 ( 2)- الفقیه 4- 330- 5708. 2036 ( 3)- فی المصدر زیادة قد. 2037 ( 4)- فی المصدر کیف أصنع؟ فقال. 2038 ( 5)- الفقیه 4- 331- 5711. 2039 ( 6)- التهذیب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741. 2040 ( 7)- فی التهذیب صار. 2041 ( 8)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجریرة. 2042 ( 9)- تقدم فی الباب 7 من أبواب اللقطة. 2043 ( 10)- تقدم حکم طلاق المفقود فی الباب 44 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق. 2044 ( 1)- راجع الاستبصار 4- 197- 740 ذیل 740. 2045 ( 2)- راجع روضة المتقین 11- 326.

7- بَابُ أَنَّ الْحَمْلَ یَرِثُ وَ یُورَثُ إِذَا وُلِدَ حَیّاً وَ یُعْرَفُ بِأَنْ یَصِیحَ أَوْ یَتَحَرَّکَ حَرَکَةً اخْتِیَارِیَّةً وَ لَا یَرِثُ مِنْ دُونِ ذَلِکَ وَ حُکْمِ مِیرَاثِ الدِّیَةِ

33042- 1-2047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌2048 فِی مِیرَاثِ الْمَنْفُوسِ‌2049 مِنَ الدِّیَةِ قَالَ لَا یَرِثُ شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌2050.
33043- 2-2051 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً حَتَّی یَسْتَهِلَّ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
33044- 3-2052 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّکَ وَرِثَ أَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.2053 وسایل الشیعه ؛ ج‌26 ؛ ص302
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 303
أَقُولُ: یُعْلَمُ مِنْ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ أَنَّ الْحَصْرَ السَّابِقَ إِضَافِیٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَتَحَرَّکْ وَ قَدْ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ‌2054 وَ غَیْرُهُ‌2055 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ یُرَاعُونَ فِی تَوْرِیثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَیْرَ.
33045- 4-2056 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌2057.
33046- 5-2058 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یَسْتَهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ لَمْ یُوَرَّثْ مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ وَرِّثْهُ.
33047- 6-2059 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَنْفُوسِ لَا یَرِثُ مِنْ وَالِدَیْهِ‌2060 شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ2061 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌2062 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ سَبَبَ الْإِطْلَاقِ هُنَا أَغْلَبِیَّةُ صِیَاحِ الْمَوْلُودِ وَ نُدُورِ فَرْضِ الْخَرَسِ.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 304
33048- 7-2063 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِی ع إِذَا تَحَرَّکَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّکاً بَیِّناً فَإِنَّهُ یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
33049- 8-2064 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَیْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ یُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً وَرِثَ‌2065 فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‌2066.
33050- 9-2067 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْهَی الرَّجُلَ إِذَا کَانَ‌2068 لَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی تَحِیضَ بِحَیْضَةٍ فَیَسْتَبِینَ هِیَ حَامِلٌ أَمْ لَا.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنْ یُعْلَمَ هَلْ لِلْمَیِّتِ أَخٌ مِنَ الْأُمِّ حَالَ مَوْتِهِ أَمْ لَا لَکِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ لَا یَرِثُ وَ لَا یَحْجُبُ أَیْضاً هُنَا.
33051- 10-2069 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ‌2070 قَالَ إِنَ‌2071 أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا لَا یُوَرِّثُونَ الصَّبِیَّ الصَّغِیرَ وَ لَا الْجَارِیَةَ مِنْ مِیرَاثِ آبَائِهِمْ شَیْئاً وَ کَانُوا لَا یُعْطُونَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 305
الْمِیرَاثَ إِلَّا لِمَنْ یُقَاتِلُ وَ کَانُوا یَرَوْنَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ حَسَناً فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَرَائِضَ الْمَوَارِیثِ وَجَدُوا مِنْ ذَلِکَ وَجْداً شَدِیداً فَقَالُوا انْطَلِقُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَذْکُرُ لَهُ ذَلِکَ لَعَلَّهُ یَدَعُهُ أَوْ یُغَیِّرُهُ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- لِلْجَارِیَةِ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَبُوهَا وَ أَخُوهَا وَ یُعْطَی الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ الْمِیرَاثَ وَ لَیْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا یَرْکَبُ الْفَرَسَ وَ لَا یَحُوزُ الْغَنِیمَةَ وَ لَا یُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذلِکَ أُمِرْتُ.
33052- 11-2072 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یَرِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْ‌ءٌ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌2073 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ هُنَا2074 وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ2075.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 307
----------------------
2046 ( 3)- الباب 7 فیه 11 حدیثا. 2047 ( 4)- الکافی 7- 156- 5. 2048 ( 5)- فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 2049 ( 6)- المنفوس هو المولود ما دام فی أیّام النفاس" القاموس المحیط( نفس)- 2- 255". 2050 ( 7)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 2051 ( 8)- الکافی 7- 156- 6. 2052 ( 9)- الکافی 7- 155- 1. 2053 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2054 ( 1)- راجع الاستبصار 4- 199- 745 ذیل 745. 2055 ( 2)- راجع المختلف 751. 2056 ( 3)- الکافی 7- 155- 2. 2057 ( 4)- التهذیب 9- 391- 1394، و الاستبصار 4- 198- 742. 2058 ( 5)- التهذیب 3- 199- 459. 2059 ( 6)- التهذیب 9- 391- 1397، و الاستبصار 4- 198- 745. 2060 ( 7)- فی الاستبصار الدیة( هامش المخطوط) و کذلک التهذیب. 2061 ( 8)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2062 ( 9)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 2063 ( 1)- التهذیب 9- 392- 1398، و الاستبصار 4- 198- 743. 2064 ( 2)- التهذیب 9- 392- 1399، و الاستبصار 4- 198- 744. 2065 ( 3)- فی نسخة و یورث( هامش المخطوط) و فی الاستبصار یرث. 2066 ( 4)- الفقیه 4- 308- 5661. 2067 ( 5)- قرب الإسناد 66. 2068 ( 6)- فی المصدر کانت. 2069 ( 7)- تفسیر القمّیّ 1- 154. 2070 ( 8)- النساء 4- 127. 2071 ( 9)- فی المصدر فان. 2072 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد. 2073 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 6 و 45 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 2074 ( 3)- تقدم فی الباب 10 من أبواب موانع الارث. 2075 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْغَرْقَی وَ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمْ‌

1- بَابُ أَنَّهُ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ ثُمَّ یَنْتَقِلُ مِیرَاثُ کُلٍّ مِنْهُمْ إِلَی وَارِثِهِ‌

33053- 1-2077 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَةِ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ فَیَمُوتُونَ فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2078 وَ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَذَلِکَ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع‌2079.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 308
33054- 2-2080 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌2081.
33055- 3-2082 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ قَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
33056- 4-2083 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ مِثْلَ ذَلِکَ.
33057- 5-2084 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2085.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 309
--------------------
2076 ( 1)- الباب 1 فیه 5 أحادیث. 2077 ( 2)- الکافی 7- 136- 1. 2078 ( 3)- الفقیه 4- 306- 5656. 2079 ( 4)- الکافی 7- 136- 1. 2080 ( 1)- التهذیب 9- 359- 1283. 2081 ( 2)- الفقیه 4- 307- 5658. 2082 ( 3)- التهذیب 9- 360- 1284. 2083 ( 4)- التهذیب 9- 360- 1285. 2084 ( 5)- التهذیب 9- 362- 1293. 2085 ( 6)- یأتی فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِأَحَدِ الْغَرِیقَیْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ‌

33058- 1-2087 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ شَنَعَهَا2088 وَ هُوَ هَکَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‌2089 وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکَیْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ‌2090.
33059- 2-2091 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 310
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ فَمَاتَا قَالَ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ وَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَعْجَمِیَّیْنِ لَیْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِیهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ رَکِبَا2092 سَفِینَةً فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی‌2093 الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أَنْکَرَ مَا أَدْخَلَ فِیهَا صِدْقٌ وَ هُوَ هَکَذَا ثُمَّ قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی مَوْلَی‌2094 الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ یَرِثُهُ مَوَالِی الْآخَرِ فَلَا شَیْ‌ءَ لِوَرَثَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2095 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2096 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2097.
--------------------
2086 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 2087 ( 2)- الکافی 7- 137- 2. 2088 ( 3)- فی التهذیب سمعها( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 2089 ( 4)- الفقیه 4- 307- 5659. 2090 ( 5)- التهذیب 9- 360- 1286. 2091 ( 6)- الکافی 7- 137- 3. 2092 ( 1)- فی المصدر زیادة فی. 2093 ( 2)- فی المصدر موالی. 2094 ( 3)- فی المصدر موالی. 2095 ( 4)- التهذیب 9- 360- 1287. 2096 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2097 ( 6)- یأتی فی الآتی من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْغَرْقَی وَ الْمَهْدُومَ عَلَیْهِمْ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِیِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ‌

33060- 1-2099 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَقَطَ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ قَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ یُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا یُورَثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَیْئاً.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 311
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2100.
33061- 2-2101 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّیَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِیعاً أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَرِثُ‌2102 هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً وَ لَا یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا لَوْ کَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ2103.
-------------------
2098 ( 7)- الباب 3 فیه حدیثان. 2099 ( 8)- الکافی 7- 137- 5. 2100 ( 1)- التهذیب 9- 360- 1288. 2101 ( 2)- التهذیب 9- 362- 1294. 2102 ( 3)- فی المصدر- و لا یورث. 2103 ( 4)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّهُ إِذَا بَقِیَ حُرٌّ وَ مَمْلُوکٌ فَاشْتَبَهَا حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فَوَرِثَ الْحُرُّ وَ یُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْآخَرِ وَ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ

33062- 1-2105 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِیَ‌2106 صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2107.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 312
33063- 2-2108 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی حَنِیفَةَ یَا بَا حَنِیفَةَ مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ وَ بَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُقْسَمُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنْ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2109 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2110.
33064- 3-2111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ وَ بَقِیَ الِابْنَانِ کَیْفَ یُورَثَانِ قَالَ فَقَالَ یُسْهَمُ عَلَیْهِمَا ثَلَاثاً وِلَاءً یَعْنِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَیُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وَرِثَ مِنَ الْآخَرِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ نَحْوَهُ‌2112.
33065- 4-2113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 313
دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَأَتَیَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِیَانِ فَقَالا بِکِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالا نَجْتَهِدُ رَأْیَنَا قَالَ رَأْیُکُمَا أَنْتُمَا2114 فَمَا تَقُولَانِ فِی امْرَأَةٍ وَ جَارِیَتِهَا کَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِیَّیْنِ فِی بَیْتٍ فَسَقَطَ عَلَیْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِیَّانِ قَالا الْقَافَةَ قَالَ الْقَافَةُ یَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَکَتَ.
33066- 5-2115 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی قَوْمٍ وَقَعَ عَلَیْهِمْ بَیْتٌ‌2116 فَقَتَلَهُمْ وَ کَانَ فِی جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ وَ أُخْرَی حُرَّةٌ وَ کَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ وَ لِلْجَارِیَةِ الْمَمْلُوکَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوکٍ (فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلَیْنِ مِنَ الْمَمْلُوکِ)2117 فَقَرَعَ بَیْنَهُمَا وَ حَکَمَ بِالْحُرِّیَّةِ لِمَنْ خَرَجَ (سَهْمُ الْحُرِّ عَلَیْهِ)2118 مِنْهُمَا وَ حَکَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَیْهِ مِنْهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ وَ حَکَمَ‌2119 فِی مِیرَاثِهِمَا بِالْحُکْمِ فِی الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ فَأَمْضَی رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا الْقَضَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ عُمُوماً2120 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2121.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 314
-------------------
2104 ( 5)- الباب 4 فیه 5 أحادیث. 2105 ( 6)- الکافی 7- 137- 4. 2106 ( 7)- فی المصدر زیادة منهم. 2107 ( 8)- التهذیب 9- 362- 1292. 2108 ( 1)- الکافی 7- 138- 7. 2109 ( 2)- الفقیه 4- 308- 5660. 2110 ( 3)- التهذیب 9- 361- 1290. 2111 ( 4)- التهذیب 9- 362- 1291. 2112 ( 5)- التهذیب 9- 363- 1297. 2113 ( 6)- التهذیب 9- 363- 1298. 2114 ( 1)- قوله رأیکما أنتما استفهام إنکاری کما لا یخفی، و فی آخره تصریح آخر بالانکار و مثله کثیر فی النهی عن العمل بالرأی و الاجتهاد." منه رحمه اللّه". 2115 ( 2)- إرشاد المفید 105. 2116 ( 3)- فی المصدر حائط. 2117 ( 4)- فی المصدر و لم یعرف الطفل المملوک. 2118 ( 5)- فی المصدر علیه سهم الحریة. 2119 ( 6)- فی المصدر زیادة به. 2120 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من أبواب میراث الخنثی. 2121 ( 8)- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

5- بَابُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ اثْنَانِ بِغَیْرِ سَبَبِ الْغَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ اقْتَرَنَا أَوِ اشْتَبَهَ السَّابِقُ لَمْ یَرِثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ السَّبْقُ بِقَرِینَةٍ وَ کَرَاهَةِ کَتْمِ مَوْتِ الْمَیِّتِ فِی السَّفَ

33067- 1-2123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ)2124 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِیٍّ ع وَ ابْنُهَا زَیْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا هَلَکَ قَبْلُ فَلَمْ یُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً.
14- 33068- 2-2125 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ- إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی السَّفَرِ فَلَا تَکْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِیرَاثِهِ یُقْسَمُ بَیْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ مِنْهُمْ فَیَذْهَبَ نَصِیبُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌2126.
33069- 3-2127 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 315
عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِیعاً فِی الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَی الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِیرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌2128 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مِیرَاثِ الدِّیَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2129.
--------------------
2122 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 2123 ( 2)- التهذیب 9- 362- 1295. 2124 ( 3)- فی المصدر عن القداح. 2125 ( 4)- التهذیب 9- 398- 1422. 2126 ( 5)- الفقیه 4- 351- 5760. 2127 ( 6)- التهذیب 9- 361- 1289. 2128 ( 1)- الکافی 7- 138- 6. 2129 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الارث.

6- بَابُ تَقْدِیمِ الْمَرْأَةِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَی الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمْ‌

33070- 1-2131 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
33071- 2-2132 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ‌2133.
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 317
--------------------
2130 ( 3)- الباب 6 فیه حدیثان. 2131 ( 4)- الفقیه 4- 307- 5657. 2132 ( 5)- التهذیب 9- 359- 1281. 2133 ( 6)- التهذیب 9- 359- 1282.

أَبْوَابُ مِیرَاثِ الْمَجُوسِ‌

1- بَابُ أَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِالسَّبَبِ وَ النَّسَبِ الصَّحِیحَیْنِ وَ الْفَاسِدَیْنِ فِی الْإِسْلَامِ‌

33072- 1-2135 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع‌2136 أَنَّهُ کَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسِیَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِابْنَتِهِ‌2137 مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌2138 قَالَ الشَّیْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مِیرَاثِ الْمَجُوسِ وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ کَانَا مِمَّا یَجُوزُ فِی شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا یَجُوزُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ مَا ذَکَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِکَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِینَ ع بَلْ قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ ذَلِکَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ
وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 318
بِالْإِجْمَاعِ وَ أَیْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ وَ یَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مِمَّا یُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ فَجَرَی مَجْرَی الْعَقْدِ فِی شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ.
33073- 2-2139 أَ لَا تَرَی إِلَی مَا رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِیّاً بِحَضْرَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهُ‌2140 تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ عِنْدَهُمُ النِّکَاحُ.
33074- 3-2141 وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ ع إِنَّ کُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَیْ‌ءٍ2142 یَلْزَمُهُمْ حُکْمُهُ.
33075- 4-2143 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَیْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا یُوَرِّثُ (عَلَی النِّکَاحِ)2144.
أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا بَطَلَ النِّکَاحُ فَلَا یَرِثُونَ بِالسَّبَبِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا یُنَافِی مَا مَضَی‌2145 وَ یَأْتِی‌2146.
-----------------
2134 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 2135 ( 2)- التهذیب 9- 364- 1299، و الاستبصار 4- 188- 704. 2136 ( 3)- فی المصدر زیادة عن علی( علیهم السلام). 2137 ( 4)- فی التهذیب و ابنته. 2138 ( 5)- الفقیه 4- 344- 5745. 2139 ( 1)- التهذیب 9- 365- 1300، و الاستبصار 4- 189- 704 ذیل 704. 2140 ( 2)- فی المصدر زیادة قد. 2141 ( 3)- التهذیب 9- 365- 1301، و الاستبصار 4- 189- 705. 2142 ( 4)- فی الاستبصار بدین. 2143 ( 5)- قرب الإسناد 71. 2144 ( 6)- فی المصدر بالنکاح. 2145 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 2146 ( 8)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْمَجُوسِ‌

33076- 1-2148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 319
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ‌2149 مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ2150 أُخْتَهُ فَقَالَ ذَاکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا2151 وَ فِی النِّکَاحِ‌2152 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْحُدُودِ2153 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2154.
--------------------
2147 ( 9)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 2148 ( 10)- الکافی 5- 574- 1. 2149 ( 1)- فی المصدر زیادة رجلا. 2150 ( 2)- فی المصدر أو. 2151 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2152 ( 4)- تقدم فی الباب 83 من أبواب نکاح العبید و الإماء. 2153 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 1 و 2، و ما یدلّ علیه بخصوصه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ القذف. 2154 ( 6)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.

3- بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَیْئاً لَزِمَهُ حُکْمُهُ وَ جَازَ الْحُکْمُ عَلَیْهِ بِهِ‌

33077- 1-2156 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ تَجُوزُ2157 عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّونَ.
33078- 2-2158 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ2159 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وسایل الشیعه، ج‌26، ص: 320
أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا (بِهِ)2160 أَنْفُسَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ‌2161 وَ الطَّلَاقِ‌2162 وَ التَّعْصِیبِ‌2163 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌2164.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 5
--------------------
2155 ( 7)- الباب 3 فیه حدیثان. 2156 ( 8)- التهذیب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554. 2157 ( 9)- فی المصدر یجوز. 2158 ( 10)- التهذیب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555. 2159 ( 11)- فی المصدر زیادة من أصحاب علی و لا أعلم سلیمان إلا انه أخبرنی به، و علی بن عبد اللّه، عن سلیمان أیضا. 2160 ( 1)- لیس فی المصدر. 2161 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 من الباب 32 من أبواب الایمان. 2162 ( 3)- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق. 2163 ( 4)- تقدم فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد. 2164 ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

المجلد 27

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء السابع و العشرون‌

کِتَابُ الْقَضَاءِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 11

أَبْوَابُ صِفَاتِ الْقَاضِی وَ مَا یَجُوزُ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِیهِ الْإِیمَانُ وَ الْعَدَالَةُ فَلَا یَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَی قُضَاةِ الْجَوْرِ وَ حُکَّامِهِمْ إِلَّا مَعَ التَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ وَ لَا یَمْضِی حُکْمُهُمْ وَ إِنْ وَافَقَ الْحَقَ‌

33079- 1-2166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌2167 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2168.
33080- 2-2169 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 12
هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی‌2170 رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ‌2171 لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‌2172 الْآیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ2173 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2174.
33081- 3-2175 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ‌2176- فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ‌2177.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 13
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ2178 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2179.
33082- 4-2180 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‌2181 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌2182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌2183.
33083- 5-2184 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا2185 فَاجْعَلُوهُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 14
بَیْنَکُمْ‌2186 فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا2187.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2188.
33084- 6-2189 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ‌2190- فَقَالَ عَدْلُ الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ یَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ مِثْلَهُ‌2191.
33085- 7-2192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌2193.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 15
33086- 8-2194 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا کَانَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِی الشَّیْ‌ءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَاکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ.
33087- 9-2195 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِیرُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ‌2196- فَکَتَبَ‌2197 بِخَطِّهِ الْحُکَّامُ الْقُضَاةُ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَیَحْکُمَ لَهُ الْقَاضِی فَهُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِکَ الَّذِی قَدْ حَکَمَ لَهُ إِذَا کَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.
33088- 10-2198 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَةِ- فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِی لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2199
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 16
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2200.
----------------------
2165 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 2166 ( 2)- الکافی 7- 411- 1. 2167 ( 3)- الفقیه 3- 4- 3219. 2168 ( 4)- التهذیب 6- 218- 515. 2169 ( 5)- الکافی 7- 411- 2. 2170 ( 1)- فی المصدر-( أیما) بدل( فی). 2171 ( 2)- فی الفقیه- اخوانکم( هامش المخطوط). 2172 ( 3)- النساء 4- 60. 2173 ( 4)- الفقیه 3- 4- 3220. 2174 ( 5)- التهذیب 6- 220- 519. 2175 ( 6)- الکافی 7- 411- 3. 2176 ( 7)- البقرة 2- 188. 2177 ( 8)- النساء 4- 60. 2178 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 85- 205. 2179 ( 2)- التهذیب 6- 219- 517. 2180 ( 3)- الکافی 1- 67- 10، و فی الکافی 7- 412- 5 باختلاف یسیر. 2181 ( 4)- النساء 4- 60. 2182 ( 5)- التهذیب 6- 218- 514. 2183 ( 6)- التهذیب 6- 301- 845. 2184 ( 7)- الفقیه 3- 2- 3216. 2185 ( 8)- فی المصدر- قضائنا. 2186 ( 1)- فی المصدر زیادة- قاضیا. 2187 ( 2)- الکافی 7- 412- 4. 2188 ( 3)- التهذیب 6- 219- 516. 2189 ( 4)- الفقیه 3- 3- 3217. 2190 ( 5)- النساء 4- 58. 2191 ( 6)- التهذیب 6- 223- 533. 2192 ( 7)- الفقیه 3- 3- 3218. 2193 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 2194 ( 1)- التهذیب 6- 223- 532. 2195 ( 2)- التهذیب 6- 219- 518. 2196 ( 3)- البقرة 2- 188. 2197 ( 4)- فی المصدر- قال- فکتب إلیه. 2198 ( 5)- التهذیب 6- 220- 520. 2199 ( 6)- الکافی 7- 410- 1. 2200 ( 1)- یأتی فی البابین 3 و 11 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَوَلَّی الْقَضَاءَ

33089- 1-2202 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ2203 جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2204.
-------------------
2201 ( 2)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 2202 ( 3)- الفقیه 4- 364- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب الأذان، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح. 2203 ( 4)- فی المصدر- النساء. 2204 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب، ما یدلّ علیه بعمومه.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَحْکُمَ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ یَرْوِی حُکْمَ الْإِمَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ‌2206

33090- 1-2207 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 17
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌2208.
33091- 2-2209 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ‌2210 إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2211 وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ‌2212 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2213.
33092- 3-2214 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍ‌2215 أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ2216
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 18
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌2217.
33093- 4-2218 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (وَ غَیْرِهِ)2219 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌2220 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ النَّاسَ آلُوا2221 بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی ثَلَاثَةٍ آلُوا إِلَی عَالِمٍ عَلَی هُدًی مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ‌2222 غَیْرِهِ وَ جَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ2223 فَتَنَتْهُ الدُّنْیَا وَ فَتَنَ غَیْرَهُ وَ مُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَی سَبِیلِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ نَجَاةٍ ثُمَّ هَلَکَ مَنِ ادَّعَی وَ خَابَ مَنِ افْتَرَی.
33094- 5-2224 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ.
33095- 6-2225 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ2226 وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 19
یَزْعُمُ أَنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ الْعِلْمَ تُؤْذِی رِیحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَلَکَ إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ‌2227- مَا زَالَ الْعِلْمُ مَکْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً- فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.
33096- 7-2228 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِ‌2229 رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ الطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَ التَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ یُعْتَقَدُ وَ لَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِیٍّ.
33097- 8-2230 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِیاً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّینٍ.
33098- 9-2231 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَصِیبِ‌2232 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع- وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی‌ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَدْ قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 20
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌2233.
33099- 10-2234 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها2235- فَقَالَ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَبْوَابُ اللَّهِ وَ سَبِیلُهُ وَ الدُّعَاةُ إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْقَادَةُ إِلَیْهَا وَ الْأَدِلَّاءُ عَلَیْهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2236 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2237.
----------------------
2205 ( 6)- الباب 3 فیه 10 أحادیث. 2206 ( 7)- علق المصنّف هنا بقوله- الأحادیث الثلاثة الأول رواها الکلینی فی کتاب القضاء، و الباقی فی الأصول من الکافی، و کذا جملة من أحادیث هذه الأبواب، و بعضها فی الروضة، أیضا. " منه ره". 2207 ( 8)- الکافی 7- 407- 3. 2208 ( 1)- التهذیب 6- 217- 510. 2209 ( 2)- الکافی 7- 406- 2. 2210 ( 3)- فی الفقیه- ما جلسه( هامش المخطوط). 2211 ( 4)- الفقیه 3- 5- 3223. 2212 ( 5)- المقنع- 132. 2213 ( 6)- التهذیب 6- 217- 509. 2214 ( 7)- الکافی 7- 406- 1. 2215 ( 8)- فی التهذیب- کنبی( هامش المخطوط). 2216 ( 9)- الفقیه 3- 5- 3222. 2217 ( 1)- التهذیب 6- 217- 511. 2218 ( 2)- الکافی 1- 33- 1. 2219 ( 3)- لیس فی المصدر. 2220 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبی أسامة. 2221 ( 5)- آل رجع" الصحاح( أول) 4- 1628". 2222 ( 6)- فی المصدر زیادة- علم. 2223 ( 7)- فی المصدر- و قد. 2224 ( 8)- الکافی 1- 34- 4. 2225 ( 9)- الکافی 1- 51- 15. 2226 ( 10)- فی المصدر زیادة- یقال له- عثمان الاعمی. 2227 ( 1)- مؤمن آل فرعون- حبیب النجار( هامش المخطوط). 2228 ( 2)- الکافی 1- 17- 12. 2229 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن بعض أصحابنا. 2230 ( 4)- المقنعة- 721. 2231 ( 5)- التهذیب 6- 220- 521. 2232 ( 6)- فی المصدر- سعید بن أبی الخضیب البجلی. 2233 ( 1)- الکافی 7- 408- 5. 2234 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 86- 210. 2235 ( 3)- البقرة 2- 189. 2236 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2237 ( 5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْإِفْتَاءِ بِغَیْرِ عِلْمٍ بِوُرُودِ الْحُکْمِ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع‌

33100- 1-2239 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ.
33101- 2-2240 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ2241 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 21
عَمِیرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْیَدٍ2242 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْهَاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ فِیهِمَا هَلْکُ‌2243 الرِّجَالِ أَنْهَاکَ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌2244 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
33102- 3-2245 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ خَصْلَتَیْنِ فَفِیهِمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ إِیَّاکَ أَنْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِرَأْیِکَ أَوْ تَدِینَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌2246 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2247 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
33103- 4-2248 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لَا یُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ فَیَقُولُ أَیْ رَبِّ عَذَّبْتَنِی بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَیْئاً فَیُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْکَ کَلِمَةٌ فَبَلَغَتْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 22
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِکَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِکَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ عِزَّتِی لَأُعَذِّبَنَّکَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِکَ.
33104- 5-2249 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنْتَزِعُ الْآیَةَ2250 یَخِرُّ فِیهَا أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ [وَ الْأَرْضِ]2251.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌2252.
33105- 6-2253 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2254.
33106- 7-2255 قَالَ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ (أَهْلِ)2256 الْجَاهِلِیَّةِ- فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 23
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا2257 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا2258 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ الْحَدِیثَ‌2259.
33107- 8-2260 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ أَهْلِ‌2261 الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ‌2262- وَ أَشْهَدُ عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ- لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌2263.
33108- 9-2264 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ (عَنْ أَبَانٍ)2265 عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 24
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2266.
33109- 10-2267 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ.
33110- 11-2268 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌2269 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌2270.
33111- 12-2271 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ کَمَالَ الدِّینِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 25
عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَکُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَیْنَکُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَیَفِی لَکُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.
33112- 13-2272 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَمِلَ عَلَی غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ.
33113- 14-2273 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ‌2274 (إِنَّهُ)2275 لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی‌2276 قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2277.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌2278 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33114- 15-2279 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 26
33115- 16-2280 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2281 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33116- 17-2282 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا2283 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ.
33117- 18-2284 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33118- 19-2285 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَوْلًی لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ‌2286 مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَیْرَ مَوْضِعِهِ کَذَبَ عَلَیْهِ فَقَامَ عَبِیدَةُ وَ عَلْقَمَةُ وَ الْأَسْوَدُ- وَ أُنَاسٌ مَعَهُمْ‌2287 فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 27
الْمُصْحَفِ- فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
33119- 20-2288 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ- فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33120- 21-2289 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الشَّاخِصُ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33121- 22-2290 قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ (عَمَّنْ یَثِقُ بِهِ)2291 کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یُصَلِّیَ أَلْفَ رَکْعَةٍ2292.
33122- 23-2293 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ)2294 الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33123- 24-2295 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ فِی‌2296 کُلِّ حَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 28
33124- 25-2297 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (أَحْمَدَ)2298 بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ.
33125- 26-2299 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)2300 رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌2301 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33126- 27-2302 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2303 ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَالِمُ بَیْنَ الْجُهَّالِ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَفَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33127- 28-2304 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 29
ص یَقُولُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
33128- 29-2305 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ الرَّأْیِ فَقَالَ جَالِسْهُمْ وَ إِیَّاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ تَهْلِکُ فِیهِمَا الرِّجَالُ أَنْ تَدِینَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ رَأْیِکَ أَوْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ.
33129- 30-2306 وَ عَنْ‌2307 عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ مِنْ حَقِیقَةِ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یَجُوزَ مَنْطِقُکَ عِلْمَکَ.
33130- 31-2308 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ)2309 أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ.
33131- 32-2310 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ (أَبِی)2311 زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 30
وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌2312.
33132- 33-2313 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33133- 34-2314 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: یَا کُمَیْلُ لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ إِمَامٍ فَاضِلٍ یَا کُمَیْلُ هِیَ نُبُوَّةٌ وَ رِسَالَةٌ وَ إِمَامَةٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا مُوَالِینَ مُتَّبِعِینَ أَوْ2315 مُبْتَدِعِینَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا الْحَدِیثَ.
33134- 35-2316 وَ قَالَ الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی کِتَابِ الْآدَابِ وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا الصَّحِیحِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِی مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
33135- 36-2317 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 31
عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَکَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‌2318.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2319 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الْعَمَلِ بِالظَّنِ‌2320 وَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ مَا یَشْمَلُ الْعَادِیَّ وَ بَابُهُ وَاسِعٌ وَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْیَقِینِیَّاتِ وَ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ الظَّنُّ لُغَةً وَ لَا عُرْفاً وَ لَا شَرْعاً وَ الدَّلَالاتُ الظَّنِّیَّةُ غَیْرُ مُعْتَبَرَةٍ إِلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الْوَاضِحَةِ الْمُفِیدَةِ لِلْعِلْمِ الْعَادِیِّ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌2321.
---------------------------
2238 ( 6)- الباب 4 فیه 36 حدیثا. 2239 ( 7)- الکافی 7- 409- 2، و المحاسن- 205- 60. 2240 ( 8)- الکافی 1- 42- 1، و الخصال- 52- 65. 2241 ( 9)- فی المصدر زیادة- و عبد اللّه ابنی محمّد بن عیسی. 2242 ( 1)- فی المحاسن- مفضل بن یزید( هامش المخطوط). 2243 ( 2)- فی المصدر- هلاک. 2244 ( 3)- المحاسن- 204- 54. 2245 ( 4)- الکافی 1- 42- 2. 2246 ( 5)- المحاسن- 205- 55. 2247 ( 6)- الخصال- 52- 66. 2248 ( 7)- الکافی 2- 115- 16. 2249 ( 1)- الکافی 1- 42- 4. 2250 ( 2)- فی المصدر زیادة- من القرآن. 2251 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 2252 ( 4)- المحاسن- 206- 62. 2253 ( 5)- الکافی 7- 407- 1، و التهذیب 6- 218- 513، و الفقیه 3- 4- 3221. 2254 ( 6)- المقنعة- 111. 2255 ( 7)- الکافی 7- 407- 1 ذیل 1. 2256 ( 8)- لیس فی المصدر. 2257 ( 1)- التهذیب 6- 218- 513 ذیل 513. 2258 ( 2)- الفقیه 3- 4- 3221 ذیل 3221. 2259 ( 3)- الخصال- 247- 108. و قد ورد فیه متن الحدیث( 6) السابق. 2260 ( 4)- الکافی 7- 407- 2. 2261 ( 5)- لیس فی المصدر. 2262 ( 6)- المائدة 5- 50. 2263 ( 7)- التهذیب 6- 217- 512. 2264 ( 8)- الکافی 1- 43- 7. 2265 ( 9)- لیس فی أمالی الصدوق. 2266 ( 1)- أمالی الصدوق- 343- 14. 2267 ( 2)- الکافی 1- 50- 12. 2268 ( 3)- الکافی 1- 43- 1. 2269 ( 4)- الفقیه 4- 401- 5864. 2270 ( 5)- أمالی الصدوق- 343- 18. 2271 ( 6)- الکافی 1- 30- 4. 2272 ( 1)- الکافی 1- 44- 3. و المحاسن- 198- 23. 2273 ( 2)- الکافی 1- 50- 10. 2274 ( 3)- فی المصدر زیادة- أبو عبد اللّه( علیه السلام). 2275 ( 4)- لیس فی المصدر. 2276 ( 5)- فی المصدر زیادة- و یعرفوکم فیه الحق. 2277 ( 6)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2278 ( 7)- المحاسن- 216- 106. 2279 ( 8)- الکافی 1- 30- 2. 2280 ( 1)- الکافی 1- 30- 1. 2281 ( 2)- فی نسخة زیادة- عن أبیه( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 2282 ( 3)- الکافی 1- 30- 5. 2283 ( 4)- فی المصدر زیادة- رفعه. 2284 ( 5)- الکافی 1- 30- 5 ذیل 5. 2285 ( 6)- التهذیب 6- 295- 823، و ورد فی أصل عاصم من الأصول الستة عشر. 2286 ( 7)- آل رجع" قاموس المحیط( أول) 3- 331". 2287 ( 8)- فی المصدر- منهم. 2288 ( 1)- روضة الواعظین- 11. 2289 ( 2)- روضة الواعظین- 10. 2290 ( 3)- روضة الواعظین- 12. 2291 ( 4)- فی المصدر- عمل به أو لم یعمل. 2292 ( 5)- فی المصدر زیادة- تطوعا. 2293 ( 6)- بصائر الدرجات- 22- 1. 2294 ( 7)- لیس فی المصدر. 2295 ( 8)- بصائر الدرجات- 22- 2. 2296 ( 9)- فی المصدر- علی. 2297 ( 1)- بصائر الدرجات 23- 5. 2298 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن عمر. 2299 ( 3)- بصائر الدرجات 23- 3. 2300 ( 4)- لیس فی المصدر. 2301 ( 5)- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 2302 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 135. 2303 ( 7)- کذا فی المسودة، و لکن فی المصححتین-" عن ابیه عن أبی عبد اللّه" و کلمة" أبیه" لا توجد فی المصدر. 2304 ( 8)- أمالی الطوسیّ 2- 102. 2305 ( 1)- المحاسن- 205- 56. 2306 ( 2)- المحاسن- 205- 57. 2307 ( 3)- فی المصدر زیادة- أحمد بن. 2308 ( 4)- المحاسن- 205- 58. 2309 ( 5)- لیس فی المصدر. 2310 ( 6)- المحاسن- 205- 59. 2311 ( 7)- لیس فی المصدر. 2312 ( 1)- المحاسن- 205- ذیل 59. 2313 ( 2)- تحف العقول- 28. 2314 ( 3)- تحف العقول- 118. 2315 ( 4)- فی المصدر- أو عامهین. و ناواه- عاداه( هامش). 2316 ( 5)- الآداب- لم نعثر علی المصدر، و منیة المرید- 27، و مجمع البیان 1- 9. 2317 ( 6)- لم نعثر علیه فی امالی الصدوق المطبوع بل فی علل الشرائع- 605- 80. 2318 ( 1)- الاسراء 17- 36. 2319 ( 2)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب. 2320 ( 3)- یأتی فی الباب 5 و 6 من هذه الأبواب. 2321 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وُجُوبِ نَقْضِ الْحُکْمِ مَعَ ظُهُورِ الْخَطَإِ

33136- 1-2323 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
33137- 2-2324 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 32
مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
33138- 3-2325 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا2326 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمٍ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ‌2327- فَقُلْتُ کَیْفَ یَجْبُرُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإِنْ‌2328 رَضِیَ بِحُکْمِهِ‌2329 وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ2330 وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ.
33139- 4-2331 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‌2332 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ2333 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33140- 5-2334 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 33
33141- 6-2335 قَالَ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ مَنْ حَکَمَ بِدِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ کَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَی.
33142- 7-2336 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌2337 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ (حَکَمَ بِمَا لَمْ یَحْکُمْ بِهِ)2338 اللَّهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةِ زُورٍ وَ یُقْذَفُ بِهِ فِی النَّارِ یُعَذَّبُ بِعَذَابِ شَاهِدِ الزُّورِ.
33143- 8-2339 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ تَدْرُونَ مَتَی یَتَوَفَّرُ عَلَی الْمُسْتَمِعِ وَ الْقَارِئِ هَذِهِ الْمَثُوبَاتُ الْعَظِیمَةُ إِذَا لَمْ (یَقُلْ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ)2340 وَ لَمْ یَجْفُ عَنْهُ وَ لَمْ یَسْتَأْکِلْ بِهِ وَ لَمْ یُرَاءِ بِهِ وَ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الدَّوَاءُ الْمُبَارَکُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی یَتَمَسَّکُهُ یَنَالُ هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِیمَ هُوَ الَّذِی یَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ‌2341 فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
33144- 9-2342 أَقُولُ: وَ قَدْ تَوَاتَرَ بَیْنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ عَنِ النَّبِیِّ ص وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 34
أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی- وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ.
33145- 10-2343 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَهْلُ بَیْتِی کَسَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.
33146- 11-2344 وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا.
33147- 12-2345 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: هَذَا کِتَابُ اللَّهِ الصَّامِتُ وَ أَنَا کِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ.
33148- 13-2346 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ.
33149- 14-2347 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 35
33150- 15-2348 وَ عَنِ ابْنِ عَیَّاشٍ‌2349 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ قُلْتُ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص قَالَ وَیْلَکَ إِذَا کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.2350 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص35
قُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2351 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2352.
-------------------------
2322 ( 5)- الباب 5 فیه 15 حدیثا. 2323 ( 6)- الکافی 7- 407- 1. 2324 ( 7)- الکافی 7- 408- 2، التهذیب 6- 221- 523. 2325 ( 1)- الکافی 7- 408- 3، التهذیب 6- 221- 524. 2326 ( 2)- فی الکافی زیادة- عن عبد اللّه بن کثیر، و فی التهذیب زیادة- عن عبد اللّه بن بکیر. 2327 ( 3)- المائدة 5- 44. 2328 ( 4)- فی الکافی- فاذا. 2329 ( 5)- فی المصدر- بحکومته. 2330 ( 6)- فی المصدر- بسوطه. 2331 ( 7)- الکافی 7- 408- 4. 2332 ( 8)- الفقیه 3- 7- 3230. 2333 ( 9)- التهذیب 6- 221- 522. 2334 ( 10)- الفقیه 3- 7- 3229. 2335 ( 1)- الفقیه 3- 4- 3221. 2336 ( 2)- عقاب الاعمال- 339. 2337 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 2338 ( 4)- فی المصدر- لم یحکم بما أنزل. 2339 ( 5)- تفسیر العسکریّ( علیه السلام)- 4. 2340 ( 6)- فی المصدر- یغل فی القرآن. 2341 ( 7)- فی المصدر زیادة- و قیاس القائسین. 2342 ( 8)- سنن الترمذی 5- 663- 3788، مسند احمد 3- 14 و 17 و 26، مسند ابی یعلی 2- 297- 1021 و 303- 1027، مستدرک الحاکم 3- 148، المعجم الکبیر للطبرانی 3- 63- 2697، اصول الکافی 1- 294- 3 ضمن حدیث 6، الخصال 1- 65- 97، ارشاد المفید 1- 124. 2343 ( 1)- مستدرک الحاکم 3- 151، المعجم الکبیر للطبرانی 3- 37- 2636، تاریخ بغداد 12- 91، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 27. 2344 ( 2)- مستدرک الحاکم 3- 127، تاریخ بغداد 2- 377 و 4- 348 و 11- 49 و 50، امالی الصدوق- 282- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 66، الخصال 2- 574- 1، ارشاد المفید 1- 22. 2345 ( 3)- انظر- ارشاد المفید- 144، تذکرة الخواص- 96، تاریخ الطبریّ 5- 66. 2346 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 323- 121، و تفسیر البرهان 1- 476- 6. 2347 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 323- 122. 2348 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 324- 127، تفسیر البرهان 1- 476- 9. 2349 ( 2)- فی المصدر- عن أبی العباس. 2350 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2351 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 2352 ( 4)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّیَّةِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ2354

33151- 1-2355 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌2356 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْعِلْمَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 36
جَهْلًا وَ لَمْ یَکِلْ أَمْرَهُ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَی مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ لَکِنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولًا مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَهُمْ بِمَا یُحِبُّ وَ نَهَاهُمْ عَمَّا یَکْرَهُ فَقَصَّ عَلَیْهِمْ أَمْرَ خَلْقِهِ بِعِلْمٍ فَعَلِمَ ذَلِکَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَ أَنْبِیَاءَهُ وَ أَصْفِیَاءَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَصْفِیَاءِ2357 إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ اسْتِنْبَاطُ الْعِلْمِ وَ لِلْهُدَاةِ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِالْفُضَّلِ انْتَهَی بِعِلْمِهِمْ وَ نَجَا بِنُصْرَتِهِمْ وَ مَنْ وَضَعَ وُلَاةَ أَمْرِ اللَّهِ وَ أَهْلَ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِهِ فِی غَیْرِ الصَّفْوَةِ مِنْ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ جَعَلَ الْجُهَّالَ وُلَاةَ أَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُتَکَلِّفِینَ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ رَغِبُوا عَنْ وَصِیِّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَضَعُوا فَضْلَ اللَّهِ حَیْثُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا أَتْبَاعَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرِینَ‌2358- فَإِنَّهُ وَکَّلَ بِالْفُضَّلِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الْإِخْوَانِ وَ الذُّرِّیَّةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنْ یَکْفُرْ بِهِ أُمَّتُکَ فَقَدْ وَکَّلْتُ أَهْلَ بَیْتِکَ بِالْإِیمَانِ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ لَا یَکْفُرُونَ بِهِ أَبَداً وَ لَا أُضِیعُ الْإِیمَانَ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ مِنْ بَعْدِکَ عُلَمَاءِ أُمَّتِکَ وَ وُلَاةِ أَمْرِی بَعْدَکَ وَ أَهْلِ اسْتِنْبَاطِ الْعِلْمِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ کَذِبٌ وَ لَا إِثْمٌ وَ لَا زُورٌ وَ لَا بَطَرٌ وَ لَا رِئَاءٌإِلَی أَنْ قَالَ فَاعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ فِیمَا قُلْتُ حَیْثُ وَضَعَ اللَّهُ وَلَایَتَهُ وَ طَاعَتَهُ وَ مَوَدَّتَهُ وَ اسْتِنْبَاطَ عِلْمِهِ وَ حُجَجَهُ فَإِیَّاهُ فَتَقَبَّلُوا وَ بِهِ فَاسْتَمْسِکُوا تَنْجُوا وَ تَکُونُ لَکُمُ الْحُجَّةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ طَرِیقُ رَبِّکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ (لَا تَصِلُ وَلَایَةُ اللَّهِ)2359 إِلَّا بِهِمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَهُ وَ لَا یُعَذِّبَهُ وَ مَنْ یَأْتِ اللَّهَ بِغَیْرِ مَا أَمَرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُذِلَّهُ وَ أَنْ یُعَذِّبَهُ‌2360.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 37
رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ نَحْوَهُ‌2361.
33152- 2-2362 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2363 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ لَهُ إِلَی أَصْحَابِهِ أَمَرَهُمْ بِالنَّظَرِ فِیهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا مِنْ جُمْلَتِهَا أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ الْمُفْلِحَةُ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَکُمْ مَا آتَاکُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِی دِینِهِ بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ فِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ جَعَلَ لِلْقُرْآنِ وَ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا یَسَعُ أَهْلَ عِلْمِ الْقُرْآنِ الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ یَأْخُذُوا (فِی دِینِهِمْ)2364 بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْأُمَّةَ بِسُؤَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالُوا نَحْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص- یَسَعُنَا أَنْ نَأْخُذَ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ رَأْیُ النَّاسِ بَعْدَ قَبْضِ اللَّهِ رَسُولَهُ ص- وَ بَعْدَ عَهْدِهِ الَّذِی عَهِدَهُ إِلَیْنَا وَ أَمَرَنَا بِهِ مُخَالِفاً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا أَحَدٌ أَجْرَأَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا أَبْیَنَ ضَلَالَةً مِمَّنْ أَخَذَ بِذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّ ذَلِکَ یَسَعُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ یَتَّبِعُوا أَمْرَهُ فِی حَیَاةِ مُحَمَّدٍ ص وَ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ یَسْتَطِیعُ أُولَئِکَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنْ یَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً مِمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص- أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَ رَأْیِهِ وَ مَقَایِیسِهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیداً وَ إِنْ قَالَ لَا لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ بِرَأْیِهِ وَ هَوَاهُ وَ مَقَایِیسِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُجَّةِ عَلَی نَفْسِهِ وَ هُوَ مِمَّنْ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ یُطَاعُ وَ یُتَّبَعُ أَمْرُهُ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَمَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَعَ مُحَمَّدٍ ص- أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 38
رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ خِلَافاً لِأَمْرِ مُحَمَّدٍ ص- کَذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ2365 بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص- أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتَهُ فَخُذُوا بِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَکُمْ وَ رَأْیَکُمْ‌2366 فَتَضِلُّوا فَإِنَّ أَضَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ رَأْیَهُ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ قَالَ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ2367 عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ سُنَّتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ الْحَدِیثَ.
33153- 3-2368 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِالْقِیَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَوْمَأَ2369 بِیَدِهِ إِلَی فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَةَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع- وَ قُلْتُ‌2370 وَ قَالَتِ الصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ‌2371 ثُمَّ قَالَ أَ کُنْتَ تَجْلِسُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَا وَ لَکِنْ هَذَا کَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَتَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا یَکْتَفُونَ بِهِ فِی عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.
33154- 4-2372 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 39
عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا بَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْحَدِیثَ.
33155- 5-2373 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَرَجُلَیْنِ رَجُلٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعُوفٌ بِکَلَامِ بِدْعَةٍ قَدْ لَهِجَ بِالصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیِ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا فِی جُهَّالِ النَّاسِ عَانٍ بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَمْ یَغْنَ فِیهِ یَوْماً سَالِماً بَکَّرَ فَاسْتَکْثَرَ مَا قَلَّ مِنْهُ خَیْرٌ مِمَّا کَثُرَ حَتَّی إِذَا ارْتَوَی مِنْ آجِنٍ وَ اکْتَنَزَ مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَیْنَ النَّاسِ قَاضِیاً (مَاضِیاً)2374 ضَامِناً لِتَخْلِیصِ مَا الْتَبَسَ عَلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ خَالَفَ قَاضِیاً سَبَقَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ یَنْقُضَ حُکْمَهُ مَنْ یَأْتِی (مِنْ)2375 بَعْدِهِ کَفِعْلِهِ بِمَنْ کَانَ قَبْلَهُ وَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَی الْمُبْهَمَاتِ الْمُعْضِلَاتِ هَیَّأَ لَهَا حَشْواً مِنْ رَأْیِهِ ثُمَّ قَطَعَ‌2376 فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِی مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْکَبُوتِ لَا یَدْرِی أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَنْکَرَ وَ لَا یَرَی أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِیهِ مَذْهَباً (لِغَیْرِهِ)2377 إِنْ قَاسَ شَیْئاً بِشَیْ‌ءٍ لَمْ یُکَذِّبْ نَظَرَهُ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَیْهِ أَمْرٌ اکْتَتَمَ بِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ لِکَیْلَا یُقَالَ لَهُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ جَسَرَ فَقَضَی فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَکَّابُ شُبُهَاتٍ- وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 40
خَبَّاطُ جَهَالاتٍ لَا یَعْتَذِرُ مِمَّا لَا یَعْلَمُ فَیَسْلَمَ وَ لَا یَعَضُّ فِی الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فَیَغْنَمَ یَذْرِی الرِّوَایَاتِ ذَرْوَ الرِّیحِ الْهَشِیمَ تَبْکِی مِنْهُ الْمَوَارِیثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ یُسْتَحَلُّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ یُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ لَا مَلِیٌّ بِإِصْدَارِ مَا عَلَیْهِ وَرَدَ وَ لَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2378.
33156- 6-2379 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ (وَ لَا سُنَّتِهِ)2380 فَنَنْظُرُ فِیهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُوجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ‌2381.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ‌2382.
33157- 7-2383 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ یَا یُونُسُ- لَا تَکُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ تَرَکَ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّهِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَکَ کِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِیِّهِ کَفَرَ.
33158- 8-2384 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 41
یَقُولُ مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا (فَقَدْ حَبِطَ)2385 عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ.
33159- 9-2386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِیَ نَسِیَ الذِّکْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِکَ فَمِنْ فَضْلِ الْیَقِینِ.
33160- 10-2387 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی‌2388 صَلَاتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.
أَقُولُ: فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ وَ هِیَ کَثِیرَةٌ جِدّاً دَلَالَةٌ عَلَی بُطْلَانِ قِیَاسِ الْأَوْلَوِیَّةِ.
33161- 11-2389 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِیَاسِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی الْتِبَاسٍ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْیِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی ارْتِمَاسٍ.
33162- 12-2390 قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 42
بِرَأْیِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَیْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِیمَا لَا یَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌2391.
33163- 13-2392 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌2393 فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْإِمَامَةِ وَ أَحْوَالِ الْإِمَامِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَیْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ تَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ثَوَابٌ‌2394 وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌2395.
33164- 14-2396 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ یَأْخُذْ دِینَهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ لَکِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)2397.
أَقُولُ: یَأْتِی بَیَانُ هَذَا السَّنَدِ مِنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ‌2398.
33165- 15-2399 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 43
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْقِیَاسِ فَقَالَ (وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ)2400 إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّمَ.
33166- 16-2401 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ- وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً بِهَذَا الْمَعْنَی‌2402.
33167- 17-2403 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.
33168- 18-2404 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَایِیسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَایِیسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَایِیسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْمَقَایِیسِ.
33169- 19-2405 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 44
عَنْ (أَبِی جَمِیلٍ)2406 عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ)2407 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌2408 عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌2409.
33170- 20-2410 وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ (مِنْ عِلْمِنَا)2411 مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبُ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا وَ لَا تَقِیسُوا الدِّینَ فَإِنَّ مِنَ الدِّینِ مَا لَا یُقَاسُ‌2412 وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ یَقِیسُونَ فَهُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- إِیَّاکُمْ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ یُورِثُ الشَّکَّ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا هَلَکَ.
33171- 21-2413 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ)2414 عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ)2415 عَنْ غِیَاثِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 45
إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ لَهُ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِیمُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ دِینَهُ عَنْ رَبِّهِ وَ لَمْ یَأْخُذْهُ عَنْ رَأْیِهِ.
33172- 22-2416 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی وَ مَا عَرَفَنِی مَنْ شَبَّهَنِی بِخَلْقِی وَ مَا عَلَی دِینِی مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِیَاسَ فِی دِینِی.
33173- 23-2417 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِ‌2418 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ الْخَضِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَی ع- إِنَّ الْقِیَاسَ لَا مَجَالَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ أَمْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْمَقَایِیسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَی الْمَقَایِیسِ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ إِنَّ أَوَّلَ مَعْصِیَةٍ ظَهَرَتْ مِنْ‌2419 إِبْلِیسَ اللَّعِینِ- حِینَ أَمَرَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ‌2420 أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ فَکَانَ أَوَّلُ کُفْرِهِ قَوْلَهُ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 46
خَیْرٌ مِنْهُ ثُمَّ قِیَاسَهُ بِقَوْلِهِ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَطَرَدَهُ اللَّهُ عَنْ جِوَارِهِ وَ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ رَجِیماً- وَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا یَقِیسُ أَحَدٌ فِی دِینِهِ إِلَّا قَرَنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِیسَ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ2421.
33174- 24-2422 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ)2423 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ یَا بَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِیسُ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ الْحَدِیثَ.
33175- 25-2424 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ (فِی)2425 الدِّینِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِلَی أَنْ قَالَ وَیْحَکَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَبِلَ فِی قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةً ثُمَّ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَکَیْفَ یَقُومُ لَکَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 47
33176- 26-2426 قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ النُّعْمَانُ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا نُعْمَانُ إِیَّاکَ وَ الْقِیَاسَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَاسَ شَیْئاً مِنَ الدِّینِ بِرَأْیِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِیسَ فِی النَّارِ- فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَدَعِ‌2427 الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَیْسَ لَهُ فِی دِینِ اللَّهِ بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِینَ اللَّهَ لَمْ یُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2428 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ الْحَرِیرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ بَشِیرٍ2429 عَنْ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مِثْلَهُ‌2430.
33177- 27-2431 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ‌2432 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ- أَنْتَ فَقِیهُ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تُفْتِیهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ تَعْرِفُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 48
کِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ- الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّةِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ ص- وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَکَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ‌یَا أَبَا حَنِیفَةَ- إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّةُ کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِی فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ- قَاسَ عَلَی رَبِّنَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ‌2433- قَالَ فَسَکَتَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ فَسَکَتَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا فَسَکَتَ.
33178- 28-2434 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ أَیُّمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الْقَتْلُ أَوِ الزِّنَا قَالَ بَلِ الْقَتْلُ فَقَالَ ع فَکَیْفَ رَضِیَ فِی الْقَتْلِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ فِی الزِّنَا إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّیَامُ قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ قَالَ ع فَیَجِبُ عَلَی قِیَاسِ قَوْلِکَ عَلَی الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِی حَالِ حَیْضِهَا دُونَ الصِّیَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْبَوْلُ أَقْذَرُ أَمِ الْمَنِیُّ فَقَالَ الْبَوْلُ أَقْذَرُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَی قِیَاسِکَ أَنْ یَجِبَ الْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ دُونَ الْمَنِیِّ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِیِّ دُونَ الْبَوْلِ إِلَی أَنْ قَالَ ع تَزْعُمُ أَنَّکَ تُفْتِی بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ لَسْتَ مِمَّنْ وَرِثَهُ وَ تَزْعُمُ أَنَّکَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 49
صَاحِبُ قِیَاسٍ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- وَ لَمْ یُبْنَ دِینُ اللَّهِ عَلَی الْقِیَاسِ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ صَاحِبُ رَأْیٍ وَکَانَ الرَّأْیُ مِنَ الرَّسُولِ ص صَوَاباً وَ مِنْ غَیْرِهِ خَطَأً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌2435- وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
33179- 29-2436 عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ‌2437- قَالَ یَقُولُ أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِیقِ الْمُؤَدِّی إِلَی مَحَبَّتِکَ وَ الْمُبَلِّغِ إِلَی (رِضْوَانِکَ وَ)2438 جَنَّتِکَ وَ الْمَانِعِ‌2439 مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَبَ أَوْ نَأْخُذَ بِآرَائِنَا فَنَهْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ‌2440 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ2441 عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع مِثْلَهُ‌2442.
33180- 30-2443 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ فِی النُّصُوصِ عَلَی عَدَدِ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی التَّمِیمِیِّ عَنْ یَحْیَی الْبَکَّاءِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 50
ص سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِیَةٌ وَ الْبَاقُونَ هَالِکُونَ وَ النَّاجُونَ الَّذِینَ یَتَمَسَّکُونَ بِوَلَایَتِکُمْ وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِکُمْ وَ لَا یَعْمَلُونَ بِرَأْیِهِمْ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ الْحَدِیثَ.
33181- 31-2444 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَبِیبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکُمْ إِنَّ النَّاسَ سَلَکُوا سُبُلًا شَتَّی مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْیِهِ وَ إِنَّکُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ.
33182- 32-2445 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ إِلَی أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ دَعَا غَیْرَهُ إِلَی دِینِهِ بِالارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ لَمْ یُنْصِفْ وَ لَمْ یُصِبْ حَظَّهُ لِأَنَّ الْمَدْعُوَّ إِلَی ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَخْلُو مِنَ الِارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ بِالدَّاعِی قُوَّةٌ فِی دُعَائِهِ عَلَی الْمَدْعُوِّ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَی الدَّاعِی أَنْ یَحْتَاجَ إِلَی الْمَدْعُوِّ بَعْدَ قَلِیلٍ لِأَنَّا قَدْ رَأَیْنَا الْمُتَعَلِّمَ الطَّالِبَ رُبَّمَا کَانَ فَائِقاً لِمُعَلِّمِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ وَ رَأَیْنَا الْمُعَلِّمَ الدَّاعِیَ رُبَّمَا احْتَاجَ فِی رَأْیِهِ إِلَی رَأْیِ مَنْ یَدْعُو وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْجَاهِلُونَ وَ شَکَّ الْمُرْتَابُونَ وَ ظَنَّ الظَّانُّونَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ جَائِزاً لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ الرُّسُلَ بِمَا فِیهِ الْفَصْلُ وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ الْهَزْلِ وَ لَمْ یَعِبِ الْجَهْلَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَمَّا سَفِهُوا الْحَقَّ وَ غَمَطُوا النِّعْمَةَ وَ اسْتَغْنَوْا بِجَهْلِهِمْ وَ تَدَابِیرِهِمْ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ اکْتَفَوْا بِذَلِکَ عَنْ‌2446 رُسُلِهِ وَ الْقُوَّامِ بِأَمْرِهِ وَ قَالُوا لَا شَیْ‌ءَ إِلَّا مَا أَدْرَکَتْهُ عُقُولُنَا وَ عَرَفَتْهُ أَلْبَابُنَا فَوَلَّاهُمُ اللَّهُ مَا تَوَلَّوْا وَ أَهْمَلَهُمْ وَ خَذَلَهُمْ حَتَّی صَارُوا عَبَدَةَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَ لَوْ کَانَ اللَّهُ رَضِیَ مِنْهُمُ اجْتِهَادَهُمْ وَ ارْتِیَاءَهُمْ فِیمَا ادَّعَوْا مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَبْعَثْ إِلَیْهِمْ فَاصِلًا لِمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا زَاجِراً عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 51
وَصْفِهِمْ وَ إِنَّمَا اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ رِضَا اللَّهِ غَیْرُ ذَلِکَ بِبَعْثِهِ الرُّسُلَ بِالْأُمُورِ الْقَیِّمَةِ الصَّحِیحَةِ وَ التَّحْذِیرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُشْکِلَةِ الْمُفْسِدَةِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْهِ بِأُمُورٍ مَحْجُوبَةٍ عَنِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ فَمَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِقِیَاسٍ وَ رَأْیٍ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ لَمْ یَبْعَثْ رَسُولًا قَطُّ وَ إِنْ طَالَ عُمُرُهُ قَابِلًا مِنَ النَّاسِ خِلَافَ مَا جَاءَ بِهِ حَتَّی یَکُونَ مَتْبُوعاً مَرَّةً وَ تَابِعاً أُخْرَی وَ لَمْ یُرَ أَیْضاً فِیمَا جَاءَ بِهِ اسْتَعْمَلَ رَأْیاً وَ لَا مِقْیَاساً حَتَّی یَکُونَ ذَلِکَ وَاضِحاً عِنْدَهُ کَالْوَحْیِ مِنَ اللَّهِ وَ فِی ذَلِکَ دَلِیلٌ لِکُلِّ ذِی لُبٍّ وَ حِجًا إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ مُخْطِئُونَ مُدْحَضُونَ الْحَدِیثَ.
33183- 33-2447 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا2448 عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- وَ هُوَ فِی حَلْقَةٍ فِیهَا نَحْوٌ مِنْ مِائَتَیْ رَجُلٍ وَ فِیهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ- فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّا نَقْضِی بِالْعِرَاقِ فَنَقْضِی بِالْکِتَابِ‌2449 وَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَرِدُ عَلَیْنَا الْمَسْأَلَةُ فَنَجْتَهِدُ فِیهَا بِالرَّأْیِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَیُّ رَجُلٍ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَطْرَاهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِیهِ قَوْلًا عَظِیماً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنَّ عَلِیّاً ع أَبَی أَنْ یُدْخِلَ فِی دِینِ اللَّهِ الرَّأْیَ وَ أَنْ یَقُولَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ بِالرَّأْیِ وَ الْمَقَایِیسِ إِلَی أَنْ قَالَ لَوْ عَلِمَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِنْ أَیْنَ هَلَکَ النَّاسُ مَا دَانَ بِالْمَقَایِیسِ وَ لَا عَمِلَ بِهَا.
33184- 34-2450 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ.
33185- 35-2451 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 52
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَا نَجِدُهَا فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَنَقُولُ فِیهَا بِرَأْیِنَا فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ.
33186- 36-2452 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ آدَابِ‌2453 أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقِیسُوا2454 الدِّینَ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا یُقَاسُ وَ سَیَأْتِی قَوْمٌ یَقِیسُونَ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ.
33187- 37-2455 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی- إِذْ أَقْبَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی حِمَارٍ لَهُ‌2456 فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ‌2457 إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُقَایِسَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی دِینِ اللَّهِ قِیَاسٌ الْحَدِیثَ.
33188- 38-2458 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌2459 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ مَنْ یَقُولُ إِنَّ الِاخْتِلَافَ رَحْمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّا لَمَّا رَأَیْنَا مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ قَدِ اسْتَعْمَلُوا الشُّبُهَاتِ فِی الْأَحْکَامِ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ عِرْفَانِ إِصَابَةِ الْحُکْمِ وَ قَالُوا مَا مِنْ حَادِثَةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهَا حُکْمٌ وَ لَا یَخْلُو وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 53
الْحُکْمُ فِیهَا مِنْ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ یَکُونَ نَصّاً أَوْ دَلِیلًا وَ إِذَا رَأَیْنَا الْحَادِثَةَ قَدْ عُدِمَ نَصُّهَا فَزِعْنَا أَیْ رَجَعْنَا إِلَی الِاسْتِدْلَالِ عَلَیْهَا بِأَشْبَاهِهَا وَ نَظَائِرِهَا لِأَنَّا مَتَی لَمْ نَفْزَعْ إِلَی ذَلِکَ أَخْلَیْنَاهَا مِنْ أَنْ یَکُونَ لَهَا حُکْمٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَبْطُلَ حُکْمُ اللَّهِ فِی حَادِثَةٍ مِنَ الْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ یَقُولُ سُبْحَانَهُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ2460- وَ لَمَّا رَأَیْنَا الْحُکْمَ لَا یَخْلُو وَ الْحَادِثَ‌2461 لَا یَنْفَکُّ مِنَ الْحُکْمِ الْتَمَسْنَاهُ مِنَ النَّظَائِرِ لِکَیْلَا تَخْلُوَ الْحَادِثَةُ مِنَ الْحُکْمِ بِالنَّصِّ أَوْ بِالاسْتِدْلَالِ وَ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا2462 اللَّهَ تَعَالَی قَاسَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّشْبِیهِ وَ التَّمْثِیلِ فَقَالَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ2463- فَشَبَّهَ الشَّیْ‌ءَ بِأَقْرَبِ الْأَشْیَاءِ لَهُ شَبَهاً قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا النَّبِیَّ ص- اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ بِقَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ الْخَثْعَمِیَّةِ حِینَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَجِّهَا عَنْ أَبِیهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أَبِیکِ دَیْنٌ لَکُنْتِ تَقْضِینَهُ عَنْهُ فَقَدْ أَفْتَاهَا بِشَیْ‌ءٍ لَمْ تَسْأَلْ عَنْهُ وَ قَوْلِهِ ص لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِینَ أَرْسَلَهُ إِلَی الْیَمَنِ- أَ رَأَیْتَ یَا مُعَاذُ إِنْ نَزَلَتْ بِکَ حَادِثَةٌ لَمْ تَجِدْ لَهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ أَثَراً وَ لَا فِی السُّنَّةِ مَا أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَسْتَعْمِلُ رَأْیِی فِیهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَی مَا یُرْضِیهِ قَالُوا وَ قَدِ اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ کَثِیرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ نَحْنُ عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَ لَهُمُ احْتِجَاجٌ کَثِیرٌ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ تَعَالَی فِی قَوْلِهِمْ إِنَّهُ احْتَاجَ إِلَی الْقِیَاسِ وَ کَذَبُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذْ قَالُوا عَنْهُ مَا لَمْ یَقُلْ مِنَ الْجَوَابِ الْمُسْتَحِیلِ فَنَقُولُ لَهُمْ رَدّاً عَلَیْهِمْ إِنَّ أُصُولَ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ‌2464 وَ مَا یَحْدُثُ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 54
الْأُمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَ النَّوَازِلِ لَمَا کَانَتْ مَوْجُودَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ النَّصِّ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ فُرُوعُهَا مِثْلُهَا وَ إِنَّمَا أَرَدْنَا الْأُصُولَ فِی جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ وَ الْمُفْتَرَضَاتِ الَّتِی نَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْبَرَنَا عَنْ وُجُوبِهَا وَ عَنِ النَّبِیِّ ص- وَ عَنْ وَصِیِّهِ الْمَنْصُوصِ عَلَیْهِ بَعْدَهُ فِی الْبَیَانِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ کَیْفِیَّاتِهَا وَ أَقْدَارِهَا فِی مَقَادِیرِهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلِ (فَرْضِ الصَّلَاةِ)2465 وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِمَّا نَزَلَ فِی الْکِتَابِ مُجْمَلًا بِلَا تَفْسِیرٍ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الْمُفَسِّرَ وَ الْمُعَبِّرَ عَنْ جُمْلَةِ الْفَرَائِضِ فَعَرَفْنَا أَنَّ فَرْضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ وَ وَقْتَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ مَا یَقْرَأُ الْإِنْسَانُ ثَلَاثِینَ آیَةً وَ هَذَا الْفَرْقُ بَیْنَ صَلَاةِ الزَّوَالِ (وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ)2466 وَ وَقْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَی وَقْتِ مَهْبَطِ الشَّمْسِ وَ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ وَقْتَهَا حِینَ وَقْتِ الْغُرُوبِ إِلَی إِدْبَارِ الشَّفَقِ وَ الْحُمْرَةِ وَ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ أَوْسَعُ الْأَوْقَاتِ وَ أَوَّلَ وَقْتِهَا حِینَ اشْتِبَاکِ النُّجُومِ وَ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَ انْبِسَاطِ الظَّلَامِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ رُوِیَ نِصْفُهُ وَ الصُّبْحَ رَکْعَتَانِ وَ وَقْتَهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ إِلَی إِسْفَارِ الصُّبْحِ وَ أَنَّ الزَّکَاةَ تَجِبُ فِی مَالٍ دُونَ مَالٍ وَ مِقْدَارٍ دُونَ مِقْدَارٍ وَ وَقْتٍ دُونَ أَوْقَاتٍ‌2467 وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَی عِبَادِهِ بِمَبْلَغِ الطَّاعَاتِ وَ کُنْهِ الِاسْتِطَاعَاتِ فَلَوْ لَا مَا وَرَدَ2468 النَّصُّ بِهِ وَ تَنْزِیلُ کِتَابِ اللَّهِ- وَ بَیَانُ مَا أَبَانَهُ رَسُولُهُ (وَ فَسَّرَهُ لَنَا)2469 وَ أَبَانَهُ الْأَثَرُ وَ صَحِیحُ الْخَبَرِ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (الْمَأْمُورِینَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَنْ یُوجِبَ)2470 ذَلِکَ بِعَقْلِهِ وَ إِقَامَتُهُ‌2471 مَعَانِیَ فُرُوضِهِ وَ بَیَانُ مُرَادِ اللَّهِ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 55
جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ عَلَی حَقِیقَةِ شُرُوطِهَا وَ لَا یَصِحُّ إِقَامَةُ فُرُوضِهَا بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ لَا أَنْ تَهْتَدِیَ الْعُقُولُ عَلَی انْفِرَادِهَا إِلَی أَنَّهُ‌2472 یَجِبُ فَرْضُ الظُّهْرِ أَرْبَعاً دُونَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ (وَ لَا تَفْصِلَ)2473 أَیْضاً بَیْنَ قَبْلِ الزَّوَالِ وَ بَعْدِهِ وَ لَا تَقَدُّمِ الرُّکُوعِ عَلَی السُّجُودِ (أَوِ)2474 السُّجُودِ عَلَی الرُّکُوعِ أَوْ حَدِّ زِنَا الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ وَ لَا بَیْنَ الْعَقَارَاتِ (وَ الْمَالِ النَّاضِّ)2475 فِی وُجُوبِ‌2476 الزَّکَاةِ فَلَوْ خُلِّینَا بَیْنَ عُقُولِنَا وَ بَیْنَ هَذِهِ الْفَرَائِضُ لَمْ یَصِحَّ فِعْلُ ذَلِکَ کُلِّهِ بِالْعَقْلِ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ لَمْ نُفَصِّلْ‌2477 بَیْنَ الْقِیَاسِ الَّذِی فَصَلَّتِ الشَّرِیعَةُ وَ النُّصُوصُ إِذَا کَانَتِ الشَّرِیعَةُ مَوْجُودَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِکَ لَاسْتَغْنَیْنَا عَنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَیْنَا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ مِنْهُ تَعَالَی وَ لَمَّا کَانَتِ الْأُصُولُ لَا تَجِبُ عَلَی مَا هِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیَانِ فَرْضِهَا إِلَّا بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ فَکَذَلِکَ الْفُرُوعُ وَ الْحَوَادِثُ الَّتِی تَنُوبُ وَ تَطْرُقُ مِنْهُ تَعَالَی لَمْ یُوجَبِ الْحُکْمُ فِیهَا بِالْقِیَاسِ دُونَ النَّصِّ بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ وَ اعْتِلَالُهُمْ (بِأَنَّ الْقِیَاسَ هُوَ التَّشْبِیهُ وَ التَّمْثِیلُ فَإِنَّ)2478 الْحُکْمَ جَائِزٌ بِهِ وَ رَدَّ الْحَوَادِثِ أَیْضاً إِلَیْهِ فَذَلِکَ مُحَالٌ بَیِّنٌ وَ مَقَالٌ شَنِیعٌ لِأَنَّا نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ وَفَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً وَ نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُجْتَمِعَةً فَدَلَّنَا ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی أَنَّ اشْتِبَاهَ الشَّیْئَیْنِ غَیْرُ مُوجِبٍ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمَیْنِ کَمَا ادَّعَاهُ مُنْتَحِلُو الْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ إِقَامَةِ الْأَحْکَامِ عَلَی مَا أُنْزِلَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی وَ عَدَلُوا عَنْ أَخْذِهَا مِمَّنْ فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَی عِبَادِهِ مِمَّنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 56
لَا یَزِلُّ وَ لَا یُخْطِئُ وَ لَا یَنْسَی الَّذِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ کِتَابَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَمَرَ الْأُمَّةَ بِرَدِّ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْأَحْکَامِ إِلَیْهِمْ وَ طَلَبُوا الرِّئَاسَةَ رَغْبَةً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا وَ رَکِبُوا طَرِیقَ أَسْلَافِهِمْ مِمَّنِ ادَّعَی مَنْزِلَةَ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ لَزِمَهُمُ الْعَجْزُ فَادَّعَوْا أَنَّ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَاجِبٌ فَبَانَ لِذَوِی الْعُقُولِ عَجْزُهُمْ وَ إِلْحَادُهُمْ فِی دِینِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ انْفِرَادِهِ لَا یُوجِبُ وَ لَا یَفْصِلُ بَیْنَ أَخْذِ الشَّیْ‌ءِ بِغَصْبٍ وَ نَهْبٍ وَ بَیْنَ أَخْذِهِ بِسَرِقَةٍ وَ إِنْ کَانَا مُشْتَبِهَیْنِ فَالْوَاحِدُ یُوجِبُ الْقَطْعَ وَ الْآخَرُ لَا یُوجِبُهُ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی فَسَادِ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ رَدِّ الشَّیْ‌ءِ فِی الْحُکْمِ إِلَی أَشْبَاهِهِ وَ نَظَائِرِهِ أَنَّا نَجِدُ الزِّنَا مِنَ الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ سَوَاءً وَ أَحَدُهُمَا یُوجِبُ الرَّجْمَ وَ الْآخَرُ یُوجِبُ الْجَلْدَ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْأَحْکَامَ مَأْخَذُهَا مِنَ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ بِالنَّصِّ عَلَی حَسَبِ مَا یَرِدُ بِهِ التَّوْقِیفُ‌2479 دُونَ اعْتِبَارِ النَّظَائِرِ (وَ الْأَعْیَانِ)2480 وَ هَذِهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ فِی الدِّینِ بِالْقِیَاسِ لَکَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَیْنِ أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی حِکَایَةً عَنْ إِبْلِیسَ فِی قَوْلِهِ بِالْقِیَاسِ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ‌2481- فَذَمَّهُ اللَّهُ لِمَا لَمْ یَدْرِ مَا بَیْنَهُمَا- وَ قَدْ ذَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْأَئِمَّةُ ع الْقِیَاسَ یَرِثُ ذَلِکَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَ یَرْوِیهِ عَنْهُمْ أَوْلِیَاؤُهُمْ قَالَ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ کُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَقُولُونَ إِنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ أَصَابُوا مَعْنَی حَقِیقَةِ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُمْ فِی حَالِ اجْتِهَادِهِمْ یَنْتَقِلُونَ عَنِ‌2482 اجْتِهَادٍ إِلَی اجْتِهَادٍ وَ احْتِجَاجُهُمْ أَنَّ الْحُکْمَ بِهِ قَاطِعٌ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُنْقَطِعٌ مُنْتَقَضٌ فَأَیُّ دَلِیلٍ أَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَی ضَعْفِ اعْتِقَادِ مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ إِذْ کَانَ أَمْرُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 57
یَئُولُ إِلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَجْتَهِدُوا فَیَذْهَبَ الْحَقُّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَ قَوْلُهُمْ بِذَلِکَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُمْ إِنِ اجْتَهَدُوا فَاخْتَلَفُوا فَالتَّقْصِیرُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ إِلَّا بِمَا یُطِیقُونَهُ وَ کَذَلِکَ النَّبِیُّ ص- وَ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‌2483- وَ هَذَا بِزَعْمِهِمْ وَجْهُ الِاجْتِهَادِ وَ غَلِطُوا فِی هَذَا التَّأْوِیلِ غَلَطاً بَیِّناً قَالُوا وَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص مَا قَالَهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- وَ ادَّعَوْا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِکَ وَ الصَّحِیحُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداً لِأَنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّةً وَ أَقَامَ لَهُمْ أَعْلَاماً وَ أَثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْحُجَّةَ فَمُحَالٌ أَنْ یَضْطَرَّهُمْ إِلَی مَا لَا یُطِیقُونَ بَعْدَ إِرْسَالِهِ إِلَیْهِمُ الرُّسُلَ بِتَفْصِیلِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدًی مَهْمَا عَجَزُوا عَنْهُ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ کَیْفَ وَ هُوَ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ‌ءٍ2484- وَ یَقُولُ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی‌2485- وَ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ2486- وَ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ فِی الِاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَنَّهُ لَنْ یَخْلُوَ الشَّیْ‌ءُ أَنْ یَکُونَ بِمِثْلِهِ‌2487 عَلَی أَصْلٍ أَوْ یُسْتَخْرَجَ الْبَحْثُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ یُبْحَثُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یُکَلِّفَ الْعِبَادَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُمَثَّلًا عَلَی أَصْلٍ فَلَنْ یَخْلُوَ الْأَصْلُ أَنْ یَکُونَ حَرُمَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ أَوْ لِمَعْنًی فِی نَفْسِهِ خَاصٍّ (فَإِنْ کَانَ حَرُمَ لِمَعْنًی فِی نَفْسِهِ خَاصٍّ)2488 فَقَدْ کَانَ ذَلِکَ فِیهِ حَلَالًا ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِکَ لِمَعْنًی فِیهِ بَلْ لَوْ کَانَ لِعِلَّةِ الْمَعْنَی لَمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 58
یَکُنِ التَّحْرِیمُ لَهُ أَوْلَی مِنَ التَّحْلِیلِ وَ لَمَّا فَسَدَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ دَعْوَاهُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ الْأَشْیَاءَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ لَا لِلْخُلُقِ الَّتِی فِیهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا نَنْفِی الْقَوْلَ بِالاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَنَا فِیمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِی نَصَبَهَا اللَّهُ تَعَالَی وَ الدَّلَائِلِ الَّتِی أَقَامَهَا لَنَا کَالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِمَامِ الْحُجَّةِ وَ لَنْ یَخْلُوَ الْخَلْقُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ مَا خَالَفَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی الرَّدِّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فِی الْقِبْلَةِ وَ حَاصِلُهُ الرُّجُوعُ فِیهَا إِلَی الْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّةِ.
33189- 39-2489 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْأَحْمَسِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُؤْمِنَ الطَّاقِ کَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الشُّرَاةِ فَقَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَرْتَنِی وَ اللَّهِ مَا قُلْتَ مِنَ الْحَقِّ حَرْفاً قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَکَلَّمْتَ عَلَی الْقِیَاسِ وَ الْقِیَاسُ لَیْسَ مِنْ دِینِی.
33190- 40-2490 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا تَطَیَّرْتَ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ‌2491.
33191- 41-2492 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ2493 یُحْکَی عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ- فَنَقِیسُ عَلَیْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِینِ جَعْفَرٍ ع- هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَیْنَا قَدْ خَرَجُوا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 59
مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِی مَوْضِعِنَا فَأَیْنَ التَّقْلِیدُ الَّذِی کَانُوا یُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَی الْقِیَاسِ فَلَیْسَ مِنْ شَیْ‌ءٍ یَعْدِلُهُ الْقِیَاسُ إِلَّا وَ الْقِیَاسُ یَکْسِرُهُ.
33192- 42-2494 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ2495 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَکْذَبُ الْکَذِبِ.
33193- 43-2496 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا زُرَارَةُ إِیَّاکَ وَ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُمْ تَرَکُوا عِلْمَ مَا وُکِّلُوا بِهِ وَ تَکَلَّفُوا مَا قَدْ کُفُوهُ یَتَأَوَّلُونَ الْأَخْبَارَ وَ یَکْذِبُونَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَأَنِّی بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ یُنَادَی مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُنَادَی مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ قَدْ تَاهُوا وَ تَحَیَّرُوا فِی الْأَرْضِ وَ الدِّینِ.
33194- 44-2497 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فَإِنَّهُمْ غَیَّرُوا کِتَابَ‌2498 اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اتَّهَمُوا الصَّادِقِینَ فِی دِینِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 60
33195- 45-2499 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَةِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ.
33196- 46-2500 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِکاً فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَأَحَبَّ عَلَیْهِ وَ أَبْغَضَ.
33197- 47-2501 وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌2502 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ- أَنْ یَرَی الرَّأْیَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَیُقِیمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌2503.
33198- 48-2504 وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی حَنِیفَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ یُصَلِّی‌2505 فَجَاءَ عَلِیٌّ ع فَوَطِئَ عَلَی رَقَبَتِهِ وَ قَالَ وَیْلَکَ تُصَلِّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- قَالَ فَأَخَذَ بِهِ‌2506 فَانْتَهَی بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ انْظُرْ مَا یَرْوِی هَذَا عَلَیْکَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ (عَلَی خُفَّیْهِ)2507 فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 61
سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ.
33199- 49-2508 وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَظُنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَمِیعَ الْفِقْهِ- وَ الدِّینِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ وَ لَیْسَ کُلُّ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِمُوهُ وَ لَا صَارَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا عَرَفُوهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الشَّیْ‌ءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَحْکَامِ یَرِدُ عَلَیْهِمْ فَیُسْأَلُونَ عَنْهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَنْسُبَهُمُ النَّاسُ إِلَی الْجَهْلِ وَ یَکْرَهُونَ أَنْ یُسْأَلُوا فَلَا یُجِیبُوا فَیَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلِذَلِکَ اسْتَعْمَلُوا الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ فِی دِینِ اللَّهِ وَ تَرَکُوا الْآثَارَ وَ دَانُوا بِالْبِدَعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- رَدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
33200- 50-2509 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مُعَنْعَناً عَنْ زَیْدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ قَضَی الْجِهَادَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْفِتْنَةِ بَعْدِی- إِلَی أَنْ قَالَ یُجَاهِدُونَ عَلَی الْإِحْدَاثِ فِی الدِّینِ إِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْیِ فِی الدِّینِ وَ لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ إِنَّمَا الدِّینُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَ نَهْیُهُ.
33201- 51-2510 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 62
الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.
33202- 52-2511 وَ نُقِلَ مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ.
أَقُولُ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ تَضَمَّنَا جَوَازَ التَّفْرِیعِ عَلَی الْأُصُولِ الْمَسْمُوعَةِ مِنْهُمْ وَ الْقَوَاعِدِ الْکُلِّیَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُمْ ع لَا عَلَی غَیْرِهَا وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَکَرْنَا مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2512 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2513.
---------------------------
2353 ( 5)- الباب 6 فیه 52 حدیثا. 2354 ( 6)- قد وردت أحادیث متواترة تزید علی مائتین و عشرین حدیثا قد جمعتها فی محل آخر، دالة علی عدم جواز ورود استنباط الأحکام النظریة من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسیره من کلام الأئمة( علیهم السلام)، و التفحص عن أحوالها، و القطع بانها محکمة أو متشابهة، ناسخة او منسوخة عامة أو خاصّة، إلی غیر ذلک، أو ورود ما یوافقها من أحادیثهم الثابتة، و أنّه یجب العمل بالکتاب و السنة، و قد تقدم ذلک فی حدیث عبیدة السلمانی، لکن إذا کان ظاهر آیة لا یوافقها حدیث، و لا یعلم أنّها ناسخة أو منسوخة، محکمة أو متشابهة، لم یجز الجزم بظاهرها، و لا الجزم بمخالفتها، بغیر نص بل یجب الاحتیاط لما یأتی إن شاء اللّه تعالی، و لا یخفی ندور الفرض لکثرة النصوص فی آیات الاحکام، و الاستدلال بها منهم( علیهم السلام)، و ورد ما یوافقها أو یخصصها.( منه. قده). 2355 ( 7)- الکافی 8- 117- 92. 2356 ( 8)- فی الکافی و اکمال الدین- محمّد بن الفضیل. 2357 ( 1)- فی المصدر- و الاخوان. 2358 ( 2)- الأنعام 6- 89. 2359 ( 3)- فی المصدر- و لا تصل ولایة إلی اللّه. 2360 ( 4)- هذا مرویّ فی الروضة، و عنوان الحدیث" حدیث آدم مع الشجرة"" منه". 2361 ( 1)- اکمال الدین- 213- 2. 2362 ( 2)- الکافی 8- 5. 2363 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة. 2364 ( 4)- فی المصدر- فیه. 2365 ( 1)- فی المصدر زیادة- من الناس. 2366 ( 2)- فی المصدر- و آراءکم. 2367 ( 3)- فی المصدر زیادة- الحافظ اللّه لهم أمرهم. 2368 ( 4)- الکافی 1- 57- 13. 2369 ( 5)- فی المصدر- و أهوی. 2370 ( 6)- فی نسخة زیادة- أنا( هامش المخطوط). 2371 ( 7)- فی نسخة زیادة- أنا( هامش المخطوط). 2372 ( 8)- الکافی 1- 58- 20. 2373 ( 1)- الکافی 1- 54- 6. 2374 ( 2)- لیس فی المصدر. 2375 ( 3)- لیس فی المصدر. 2376 ( 4)- فی المصدر زیادة- به. 2377 ( 5)- لیس فی المصدر. 2378 ( 1)- نهج البلاغة 1- 47- 16. 2379 ( 2)- الکافی 1- 56- 11. 2380 ( 3)- فی المصدر- و لا سنة. 2381 ( 4)- الجواب عام فی الأصول و الفروع کما تری، بل الفروع أولی بالحکم کما لا یخفی. ( منه. قده). 2382 ( 5)- المحاسن- 213- 90. 2383 ( 6)- الکافی 1- 56- 10. 2384 ( 7)- الکافی 2- 400- 8. 2385 ( 1)- فی المصدر- أحبط اللّه. 2386 ( 2)- الکافی 2- 391- 1. 2387 ( 3)- الکافی 1- 57- 15. 2388 ( 4)- فی المصدر- صلواتها. 2389 ( 5)- الکافی 1- 57- 17، قرب الإسناد- 7. 2390 ( 6)- الکافی 1- 57- 17 ذیل 17. 2391 ( 1)- قرب الإسناد- 7. 2392 ( 2)- الکافی 2- 18- 5. 2393 ( 3)- فی المحاسن- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 2394 ( 4)- فی المصدر- حق فی ثوابه. 2395 ( 5)- المحاسن- 286- 430. 2396 ( 6)- الکافی 2- 45- 1. 2397 ( 7)- فی المصدر- من ربّه فاخذه. 2398 ( 8)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم 15. 2399 ( 9)- الکافی 1- 57- 16. 2400 ( 1)- فی المصدر- ما لکم و القیاس. 2401 ( 2)- الکافی 1- 399- 3. 2402 ( 3)- راجع بصائر الدرجات- 26- 34. 2403 ( 4)- الکافی 1- 32- 1. 2404 ( 5)- الکافی 1- 56- 7. 2405 ( 6)- الکافی 7- 432- 20. 2406 ( 1)- فی المصدر- أبی جمیلة. 2407 ( 2)- فی المصدر- إسماعیل بن أبی إدریس، عن الحسین بن ضمرة بن أبی ضمرة. 2408 ( 3)- فی الخصال زیادة- عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی. 2409 ( 4)- الخصال- 155- 195. 2410 ( 5)- الخصال- 614 و 615. 2411 ( 6)- لیس فی المصدر. 2412 ( 7)- فی المصدر- ینقاس. 2413 ( 8)- امالی الصدوق- 287- 4، و معانی الأخبار- 185- 1. 2414 ( 9)- فی نسخة من المعانی- عن أخیه أحمد بن محمّد بن خالد( هامش المخطوط)، و فی المطبوع- عن أخیه، عن أحمد بن محمّد بن خالد. 2415 ( 10)- فی الامالی- أحمد بن محمّد بن یحیی الخزاز. 2416 ( 1)- امالی الصدوق- 15- 3، و التوحید- 68- 23، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 116- 4. 2417 ( 2)- علل الشرائع- 59- 1. 2418 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن علیّ السکری. 2419 ( 4)- فی المصدر- الانانیة عن. 2420 ( 5)- فی المصدر زیادة: عزّ و جلّ\i ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ، قالَ:\E. 2421 ( 1)- قد صرّح الصدوق فی( العلل) ببطلان القیاس و الاستنباط و الاجتهاد، و أطال الکلام فی ابطال ذلک، و کذلک الشیخ فی کتاب( العدة) و السیّد المرتضی فی( الشافی) و( الذریعة)." منه. قده". 2422 ( 2)- علل الشرائع- 86- 1، الکافی 1- 58- 20. 2423 ( 3)- فی العلل- محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن هاشم. 2424 ( 4)- علل الشرائع- 86- 2. 2425 ( 5)- لیس فی المصدر. 2426 ( 1)- علل الشرائع- 88- 4. 2427 ( 2)- فی المصدر- فدعوا. 2428 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 2429 ( 4)- فی المصدر- معاذ بن بشر. 2430 ( 5)- علل الشرائع- 91- 6. 2431 ( 6)- علل الشرائع- 89- 5. 2432 ( 7)- فی المصدر- أبی زهیر بن شبیب بن أنس. 2433 ( 1)- الأعراف 7- 12، ص 38- 76. 2434 ( 2)- الاحتجاج- 361. 2435 ( 1)- المائدة 5- 48. 2436 ( 2)- الاحتجاج- 368. 2437 ( 3)- الفاتحة 1- 6. 2438 ( 4)- لیس فی المصدر. 2439 ( 5)- لیس فی المصدر. 2440 ( 6)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 16. 2441 ( 7)- فی معانی الأخبار- علی بن محمّد بن یسار. 2442 ( 8)- معانی الأخبار- 33- 4، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 305- 65. 2443 ( 9)- کفایة الأثر- 155. 2444 ( 1)- المحاسن- 156- 87. 2445 ( 2)- المحاسن- 209- 76. 2446 ( 3)- فی المصدر-( دون) بدل( عن). 2447 ( 1)- المحاسن- 210- 77. 2448 ( 2)- فی المصدر زیادة- عمن ذکره. 2449 ( 3)- فی المصدر- ما نعلم من الکتاب. 2450 ( 4)- المحاسن- 211- 78. 2451 ( 5)- المحاسن- 215- 99. 2452 ( 1)- المحاسن- 215- 98. 2453 ( 2)- فی المصدر- أدب. 2454 ( 3)- فی المصدر- لا تقیسوا. 2455 ( 4)- المحاسن- 304- 14. 2456 ( 5)- فی المصدر زیادة- فاستاذن علی أبی عبد اللّه( علیه السلام) فاذن له. 2457 ( 6)- فی المصدر زیادة- لأبی عبد اللّه( علیه السلام). 2458 ( 7)- المحکم و المتشابه- 120. 2459 ( 8)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 2460 ( 1)- الأنعام 6- 38. 2461 ( 2)- فی المصدر- و الحدث. 2462 ( 3)- فی المصدر زیادة- أن. 2463 ( 4)- الرحمن 55- 14- 15. 2464 ( 5)- فی المصدر- العباد. 2465 ( 1)- فی المصدر- ما فرض من الصلاة. 2466 ( 2)- فی المصدر- و بین صلاة العصر. 2467 ( 3)- فی المصدر- وقت. 2468 ( 4)- فی المصدر زیادة- من. 2469 ( 5)- لیس فی المصدر. 2470 ( 6)- فی المصدر- موجب. 2471 ( 7)- فی المصدر- و اقامة. 2472 ( 1)- فی المصدر- أن. 2473 ( 2)- فی المصدر- و لا تفصیل. 2474 ( 3)- فی المصدر- و لا. 2475 ( 4)- فی المصدر- و الملک الناض، و المال الناض- الدراهم و الدنانیر.( الصحاح- نضض- 3- 1107). 2476 ( 5)- فی المصدر- وجوه. 2477 ( 6)- فی المصدر- یفصل. 2478 ( 7)- فی المصدر- أن القیاس و التشبیه و التمثیل و ان. 2479 ( 1)- فی المصدر- التوفیق. 2480 ( 2)- لیس فی المصدر. 2481 ( 3)- الأعراف 7- 12 و ص 38- 76. 2482 ( 4)- فی المصدر- من. 2483 ( 1)- البقرة 2- 144، 150. 2484 ( 2)- الأنعام 6- 38. 2485 ( 3)- المائدة 5- 3. 2486 ( 4)- النحل 16- 89 و نصها\i وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ\E. 2487 ( 5)- فی المصدر- تمثیلا. 2488 ( 6)- لیس فی المصدر. 2489 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 188- 331. 2490 ( 2)- تحف العقول- 35. 2491 ( 3)- فی المصدر زیادة- و إذا حسدت فلا تبغ. 2492 ( 4)- قرب الإسناد- 157. 2493 ( 5)- فی المصدر- الأثر. 2494 ( 1)- قرب الإسناد- 15. 2495 ( 2)- فی المصدر- مسعدة بن زیاد. 2496 ( 3)- أمالی المفید- 51- 12. 2497 ( 4)- أمالی المفید- 52- 13. 2498 ( 5)- فی المصدر- کلام. 2499 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 18- 6. 2500 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ- 2501 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 297- 42. 2502 ( 4)- فی المصدر- عن أبان بن عبد الرحمن. 2503 ( 5)- المائدة 5- 5. 2504 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 297- 46. 2505 ( 7)- فی المصدر- فصلی. 2506 ( 8)- فی المصدر- بیده. 2507 ( 9)- لیس فی المصدر. 2508 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 331- 46. 2509 ( 2)- تفسیر الفرات- 232. 2510 ( 3)- السرائر- 477. 2511 ( 1)- السرائر. 2512 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1- 10 و 19 و 29 و 31 و 32 و 33 و 36 من الباب 4 من هذه الأبواب. 2513 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

7- بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی جَمِیعِ الْأَحْکَامِ إِلَی الْمَعْصُومِینَ ع‌2515

33203- 1-2516 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2517 فَرَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ.
33204- 2-2518 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 63
وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2519- قَالَ الذِّکْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌2520.
33205- 3-2521 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2522- أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی قَالَ إِذَنْ یَدْعُوکُمْ‌2523 إِلَی دِینِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33206- 4-2524 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2525 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّةُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2526- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33207- 5-2527 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 64
قَالَ: لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّی یَعْرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص وَ الْأَئِمَّةَ ع کُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ یَرُدَّ إِلَیْهِ وَ یُسَلِّمَ لَهُ الْحَدِیثَ.
33208- 6-2528 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2529 قَالَ الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ ص- وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2530- قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33209- 7-2531 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَعْنِی الْبَصْرِیَّ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.
33210- 8-2532 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2533- فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمْ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌ‌2534 عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ‌2535.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 65
33211- 9-2536 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلَی شِیعَتِهِمْ- وَ عَلَی شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2537- فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2538.
33212- 10-2539 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ‌2540- قَالَ قُلْتُ: مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ.
33213- 11-2541 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 66
فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَةِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ‌2542.
33214- 12-2543 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْکُمَیْتِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2544 مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌2545.
33215- 13-2546 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ‌2547 عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2548 قَالَ الْکِتَابُ الذِّکْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ بِسُؤَالِهِمْ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الْجُهَّالِ وَ سَمَّی اللَّهُ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 67
لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2549- وَ قَالَ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ‌2550 وَ قَالَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌2551- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ- وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌2552- فَرَدَّ الْأَمْرَ أَمْرَ النَّاسِ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِمْ.
33216- 14-2553 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا کُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ- وَ التَّسْلِیمَ لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَیْهِمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ.
33217- 15-2554 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنِّی سَمِعْتُکَ تَنْهَی عَنِ الْکَلَامِ وَ تَقُولُ وَیْلٌ لِأَصْحَابِ الْکَلَامِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّمَا قُلْتُ وَیْلٌ لَهُمْ إِنْ تَرَکُوا مَا أَقُولُ: وَ ذَهَبُوا إِلَی مَا یُرِیدُونَ.
33218- 16-2555 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‌2556 ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَ النَّاسُ کُلُّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِی إِصَابَةِ الْقَوْلِ وَ کُلُّهُمْ هَالِکٌ قَالَ قُلْتُ: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ قَالَ هُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 68
شِیعَتُنَا وَ لِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ‌2557- یَقُولُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ الرَّحْمَةُ الَّتِی یَقُولُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ2558 یَقُولُ عِلْمُ الْإِمَامِ وَ وَسِعَ عِلْمُهُ الَّذِی هُوَ مِنْ عِلْمِهِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ هُمْ شِیعَتُنَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ أَخْذَ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ‌2559- وَ الْخَبَائِثُ قَوْلُ مَنْ خَالَفَ.
33219- 17-2560 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَلْ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ قَالَ لَا.
33220- 18-2561 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ.
33221- 19-2562 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَ الرَّدِّ إِلَیْنَا وَ التَّسْلِیمِ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ جَعَلُوا فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَا یَرُدُّوا إِلَیْنَا کَانُوا بِذَلِکَ مُشْرِکِینَ.
33222- 20-2563 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَقْضِی بِقَضَاءِ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 69
مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ الْأُمُورُ کَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَ الصَّوَابُ مِنْ عَلِیٍّ ع.
33223- 21-2564 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- یَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- سَلُونِی عَمَّا شِئْتُمْ فَلَا تَسْأَلُونَ‌2565 عَنْ شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُکُمْ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ (عِلْمٌ إِلَّا شَیْ‌ءٌ)2566 خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلْیَذْهَبِ النَّاسُ حَیْثُ شَاءُوا فَوَ اللَّهِ لَیْسَ الْأَمْرُ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی بَیْتِهِ.
33224- 22-2567 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِیرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِ مِثْلَهُ‌2568.
33225- 23-2569 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلْیُشَرِّقِ الْحَکَمُ وَ لْیُغَرِّبْ أَمَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 70
وَ اللَّهِ لَا یُصِیبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌2570.
33226- 24-2571 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ کُلُّ قَبِیحٍ وَ فَاحِشَةٍ الْحَدِیثَ.
33227- 25-2572 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِیدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا.
33228- 26-2573 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ‌2574- فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
33229- 27-2575 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 71
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2576- مَنْ عَنَی بِذَلِکَ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ‌2577.
33230- 28-2578 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَکَرَ مُؤْمِنَ الطَّاقِ- فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّهُ جَدِلٌ وَ أَنَّهُ یَتَکَلَّمُ‌2579 قُلْتُ أَجَلْ‌2580 قَالَ أَمَا لَوْ شَاءَ طَرِیفٌ‌2581 مِنْ مُخَاصِمِیهِ أَنْ یَخْصِمَهُ فَعَلَ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ‌2582 یَقُولُ أَخْبِرْنِی عَنْ کَلَامِکَ هَذَا مِنْ کَلَامِ إِمَامِکَ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ کَذَبَ عَلَیْنَا وَ إِنْ قَالَ لَا قَالَ لَهُ کَیْفَ تَتَکَلَّمُ بِکَلَامٍ لَا2583 یَتَکَلَّمُ بِهِ إِمَامُکَ.
33231- 29-2584 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌2585 عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 72
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَغُرَّنَّکَ‌2586 صَلَاتُهُمْ وَ صَوْمُهُمْ (وَ کَلَامُهُمْ)2587 وَ رِوَایَاتُهُمْ وَ عُلُومُهُمْ فَإِنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ إِنْ‌2588 أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنَّا وَرِثْنَا وَ أُوتِینَا شَرْعَ الْحِکْمَةِ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کُلُّ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ- وَرِثَ مَا وَرِثْتَ‌2589 مَنْ کَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ مَا وَرِثَهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ.
33232- 30-2590 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ شُعَیْبٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ- فَسَأَلَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2591.
33233- 31-2592 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْعُلَمَاءِ فِی مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ- أَخْبِرُونِی عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 73
اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا2593- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّةَ کُلَّهَا فَقَالَ الرِّضَا ع بَلْ أَرَادَ اللَّهُ الْعِتْرَةَ الطَّاهِرَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ الرِّضَا ع وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2594- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَنْ یَدْعُونَا إِلَی دِینِهِمْ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِینِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ- فَهَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ نَعَمْ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- حَیْثُ یَقُولُ فِی سُورَةِ الطَّلَاقِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللَّهِ مُبَیِّناتٍ‌2595- فَالذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ.
33234- 32-2596 وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَی مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ‌2597 إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَوَّضَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌2598.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 74
33235- 33-2599 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی بَعْضِ الزَّنَادِقَةِ أَنَّهُ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌2600- وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌2601- وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ‌2602- وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌2603- وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها2604- وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّذِی (اسْتَوْدَعَهُ عِنْدَ)2605 الْأَنْبِیَاءِ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی‌2606 عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَصْفِیَاءِ2607 وَ عُهُودِهِمْ (وَ حُدُودِهِمْ)2608 وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ‌2609 مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ‌2610 صِفَةُ الْإِیمَانِ الْحَدِیثَ.
33236- 34-2611 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ2612 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 75
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
33237- 35-2613 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2614- قَالَ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَهْلُ بَیْتِهِ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ.
33238- 36-2615 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ2616 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‌2617- قَالَ إِنَّمَا عَنَانَا بِهَا نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33239- 37-2618 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ2619 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ‌2620 صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ‌2621 یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33240- 38-2622 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: أَنَا مِنَ الَّذِینَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 76
قَالَ اللَّهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ‌2623 فَسَلْ عَمَّا شِئْتَ.
33241- 39-2624 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌2625- وَ قَالَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌2626- فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ الْحَدِیثَ.
33242- 40-2627 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْقُرَشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَاصِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ أَنْتَ بَابُهَا فَمَنْ أَتَی مِنَ الْبَابِ وَصَلَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ بَابِیَ الَّذِی أُوتَی مِنْهُ وَ أَنَا بَابُ اللَّهِ فَمَنْ أَتَانِی مِنْ سِوَاکَ لَمْ یَصِلْ إِلَیَّ وَ مَنْ أَتَی اللَّهَ مِنْ سِوَایَ لَمْ یَصِلْ إِلَی اللَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ مُتَوَاتِرٌ بَیْنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ.
33243- 41-2628 وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ کَثِیرٍ مُعَنْعَناً عَنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌2629- قَالَ أُولِی الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَمْ عَامٌّ قَالَ بَلْ خَاصٌّ لَنَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 77
33244- 42-2630 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُولِی الْأَمْرِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ2631 آلُ مُحَمَّدٍ ص.
33245- 43-2632 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَنَا مَدِینَةُ الْحِکْمَةِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بَابُهَا وَ لَنْ تُؤْتَی الْمَدِینَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2633 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2634.
---------------------
2514 ( 4)- الباب 7 فیه 43 حدیثا. 2515 ( 5)- علق المصنّف بقوله- هذه الأحادیث الثمانیة من باب- إن أهل الذکر الذین أمر اللّه بسؤالهم هم الأئمة علیهم السلام، من أصول الکافی" منه". 2516 ( 6)- الکافی 1- 211- 4. 2517 ( 7)- الزخرف 43- 44. 2518 ( 8)- الکافی 1- 211- 5. 2519 ( 1)- الزخرف 43- 44. 2520 ( 2)- بصائر الدرجات- 57- 1. 2521 ( 3)- الکافی 1- 211- 7. 2522 ( 4)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2523 ( 5)- فی نسخة- یدعونکم( هامش المصحّحة). 2524 ( 6)- الکافی 1- 210- 1. 2525 ( 7)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2526 ( 8)- الزخرف 43- 44. 2527 ( 9)- الکافی 1- 180- 2. 2528 ( 1)- الکافی 1- 210- 2. 2529 ( 2)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2530 ( 3)- الزخرف 43- 44. 2531 ( 4)- الکافی 1- 51- 15. 2532 ( 5)- الکافی 1- 210- 3. 2533 ( 6)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2534 ( 7)- فی نسخة- حقا.( المصحّحة الأولی).
2535 ( 8)- ص 38- 39، و ورد فی هامش المصحّحة الأولی-" أقول- الأحادیث فی ذلک کثیرة، و فیها ردّ علی القائلین بامتناع تاخیر البیان عن وقت الخطاب، أو وقت الحاجة، و یؤید ما هو ضروری من جواز التقیة علی الامام بل وجوبها، و ما تواتر من أن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) کان یؤخر الجواب انتظارا للوحی أربعین یوما، و أقل و أکثر، و قد یظن أنّه یلزم الحرج و الضیق، أو تکلیف ما لا یطاق، و یرده ان الأحادیث متواترة بوجوب التوقف و الاحتیاط فی کل ما لم یعلم حکمه منهم( علیهم السلام)، و قبل ورود تلک الأحادیث نقول- العقل قاض جازم برجحان الاحتیاط فی الدین و الدنیا"" منه ره". 2536 ( 1)- الکافی 1- 212- 8. 2537 ( 2)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2538 ( 3)- بصائر الدرجات- 58- 2. 2539 ( 4)- الکافی 1- 49- 8. 2540 ( 5)- عبس 80- 24. 2541 ( 6)- الکافی 2- 19- 5. 2542 ( 1)- المحاسن- 287- ذیل 430. 2543 ( 2)- الکافی 1- 211- 6. 2544 ( 3)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2545 ( 4)- بصائر الدرجات- 58. 2546 ( 5)- الکافی 1- 295- 3. 2547 ( 6)- فی المصدر- و. 2548 ( 7)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2549 ( 1)- الزخرف 43- 44. 2550 ( 2)- النحل 16- 44. 2551 ( 3)- النساء 4- 59. 2552 ( 4)- النساء 4- 83. 2553 ( 5)- الکافی 1- 390- 1. 2554 ( 6)- الکافی 1- 171- 4. 2555 ( 7)- الکافی 1- 429- 83. 2556 ( 8)- کلمة( عن) لم ترد فی المصدر. 2557 ( 1)- هود 11- 118- 119. 2558 ( 2)- الأعراف 7- 156. 2559 ( 3)- الأعراف 7- 157. 2560 ( 4)- الکافی 1- 30- 3. 2561 ( 5)- الکافی 1- 43- 4. 2562 ( 6)- الکافی 2- 398- 5. 2563 ( 7)- الکافی 1- 399- 1. 2564 ( 1)- الکافی 1- 399- 2. 2565 ( 2)- فی المصدر- فلا تسالونی. 2566 ( 3)- فی المصدر- علم شی‌ء إلا. 2567 ( 4)- الکافی 1- 399- 3. 2568 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 469- 369. 2569 ( 6)- الکافی 1- 399- 4. 2570 ( 1)- الکافی 1- 400- 5. 2571 ( 2)- الکافی 8- 242- 336. 2572 ( 3)- الکافی 2- 401- 1. 2573 ( 4)- التهذیب 6- 314- 74. 2574 ( 5)- المائدة 5- 95. 2575 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 68. 2576 ( 1)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2577 ( 2)- ص 38- 39. 2578 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 190- 333. 2579 ( 4)- فی المصدر زیادة- فی تیم قذر. 2580 ( 5)- فی المصدر زیادة- هو جدل. 2581 ( 6)- فی المصدر- أما أنّه لو شاء ظریف. 2582 ( 7)- فی المصدر- ذاک؟ فقال- 2583 ( 8)- فی المصدر- لم. 2584 ( 9)- کفایة الأثر- 258. 2585 ( 10)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 2586 ( 1)- فی المصدر- فلا تغرنک. 2587 ( 2)- لیس فی المصدر. 2588 ( 3)- فی المصدر- إذا. 2589 ( 4)- فی المصدر- کما ورثتم. 2590 ( 5)- کفایة الأثر- 259. 2591 ( 6)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2592 ( 7)- أمالی الصدوق- 421- 1 و 428، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 228- 1 و 239. 2593 ( 1)- فاطر 35- 32. 2594 ( 2)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 2595 ( 3)- الطلاق 65- 10- 11. 2596 ( 4)- فضائل الشیعة- 34- 30. 2597 ( 5)- القلم 68- 4. 2598 ( 6)- الکافی 1- 265- 1. 2599 ( 1)- الاحتجاج- 248. 2600 ( 2)- النساء 4- 59. 2601 ( 3)- النساء 4- 83. 2602 ( 4)- التوبة 9- 119. 2603 ( 5)- آل عمران 3- 7. 2604 ( 6)- البقرة 2- 189. 2605 ( 7)- فی المصدر- استودعته. 2606 ( 8)- فی المصدر- فجری. 2607 ( 9)- فی المصدر- الاصطفاء. 2608 ( 10)- لیس فی المصدر. 2609 ( 11)- فی المصدر زیادة- و معالم دینهم. 2610 ( 12)- فی المصدر- شملتهم. 2611 ( 13)- بصائر الدرجات- 531- 21. 2612 ( 14)- فی المصدر- العباس بن معروف. 2613 ( 1)- بصائر الدرجات- 57- 5. 2614 ( 2)- الزخرف 43- 44. 2615 ( 3)- بصائر الدرجات- 58- 8. 2616 ( 4)- فی المصدر- عن برید، عن معاویة. 2617 ( 5)- الزخرف 43- 44. 2618 ( 6)- بصائر الدرجات- 33- 1. 2619 ( 7)- فی المصدر- إسحاق بن عمار. 2620 ( 8)- فی المصدر- عن. 2621 ( 9)- فی المصدر- البتة إلی ... 2622 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 368- 55. 2623 ( 1)- الأنعام 6- 90. 2624 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 261- 33. 2625 ( 3)- النحل 16- 43. 2626 ( 4)- التوبة 9- 122. 2627 ( 5)- تفسیر فرات الکوفیّ- 12. 2628 ( 6)- تفسیر فرات الکوفیّ- 28. 2629 ( 7)- النساء 4- 59. 2630 ( 1)- تفسیر فرات الکوفیّ- 28. 2631 ( 2)- فی المصدر زیادة- هم. 2632 ( 3)- بشارة المصطفی- 32. 2633 ( 4)- تقدم فی الباب 3، و فی الأحادیث 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 5، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 2634 ( 5)- یأتی فی الباب 8، و فی الأحادیث 10 و 15- 19 و 32 من الباب 10 من هذه الأبواب.

8- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِیثِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع الْمَنْقُولَةِ فِی الْکُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَ رِوَایَتِهَا وَ صِحَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَا

33246- 1-2636 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 78
عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِکُمْ یَبُثُّ ذَلِکَ فِی النَّاسِ وَ یُسَدِّدُهُ‌2637 فِی قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ‌2638 قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
33247- 2-2639 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ‌ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ2640 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ.
33248- 3-2641 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَذَاکَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِیثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِینُ کَمَا یَرِینُ السَّیْفُ (جِلَاؤُهُ الْحَدِیدُ)2642.
33249- 4-2643 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 79
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْآخِرَةِ نَصِیبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَیْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
33250- 5-2644 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیهاً.
33251- 6-2645 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33252- 7-2646 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ)2647 عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33253- 8-2648 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‌2649- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْمَعُ الْحَدِیثَ فَیُحَدِّثُ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَا یَزِیدُ فِیهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 80
33254- 9-2650 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَأَزِیدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ فَلَا بَأْسَ.
33255- 10-2651 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْمَعُ الْکَلَامَ مِنْکَ فَأُرِیدُ أَنْ أَرْوِیَهُ کَمَا سَمِعْتُهُ مِنْکَ فَلَا یَجِی‌ءُ قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ تُرِیدُ الْمَعَانِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
33256- 11-2652 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ أَسْمَعُهُ مِنْکَ أَرْوِیهِ عَنْ أَبِیکَ أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِیکَ أَرْوِیهِ عَنْکَ قَالَ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّکَ تَرْوِیهِ عَنْ أَبِی أَحَبُّ إِلَیَّ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِجَمِیلٍ- مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی.
33257- 12-2653 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَجِیئُنِی الْقَوْمُ فَیَسْمَعُونَ مِنِّی حَدِیثَکُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَی قَالَ فَاقْرَأْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِیثاً.
33258- 13-2654 وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یُعْطِینِی الْکِتَابَ وَ لَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 81
یَقُولُ ارْوِهِ عَنِّی یَجُوزُ لِی أَنْ أَرْوِیَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکِتَابَ لَهُ فَارْوِهِ عَنْهُ.
33259- 14-2655 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدُوهُ إِلَی الَّذِی حَدَّثَکُمْ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَلَکُمْ وَ إِنْ کَانَ کَذِباً فَعَلَیْهِ.
33260- 15-2656 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَةِ.
33261- 16-2657 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا.
33262- 17-2658 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا.
33263- 18-2659 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا2660 عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 82
إِخْوَانِکَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ کُتُبَکَ بَنِیکَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا یَأْنَسُونَ فِیهِ إِلَّا بِکُتُبِهِمْ.
33264- 19-2661 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الزِّیَارَاتِ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی فَضْلِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ.
33265- 20-2662 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِی أَحَادِیثِ إِذَاعَةِ الْحَقِّ مَعَ الْخَوْفِ إِلَی أَنْ قَالَ: اکْتُبْ هَذَا بِالذَّهَبِ فَمَا کَتَبْتَ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ.
33266- 21-2663 وَ قَدْ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْهُمْ ع حَدِیثاً فِی فَضْلِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی أَنْ قَالَ یَجِبُ أَنْ یُکْتَبَ هَذَا الْحَدِیثُ بِمَاءِ الذَّهَبِ.
أَقُولُ: هَذَا کِنَایَةٌ عَنِ الِاعْتِنَاءِ بِتَدْوِینِهِ وَ حِفْظِهِ وَ تَعْظِیمِهِ.
33267- 22-2664 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ الْمُفْتَرَعَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْکَذِبُ الْمُفْتَرَعُ قَالَ أَنْ یُحَدِّثَکَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیثِ فَتَتْرُکَهُ وَ تَرْوِیَهُ عَنِ الَّذِی حَدَّثَکَ عَنْهُ.
33268- 23-2665 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ2666 عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ‌2667 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص82 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 83
فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‌2668 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَقَالَ هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِینَ إِذَا سَمِعُوا الْحَدِیثَ لَمْ یَزِیدُوا فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصُوا مِنْهُ جَاءُوا بِهِ کَمَا سَمِعُوهُ.
33269- 24-2669 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْکَنْزِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما2670 قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُرِیدُ أَنْ أَکْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ یَدَهُ وَ اللَّهِ إِلَی الدَّوَاةِ لِیَضَعَهَا بَیْنَ یَدَیَّ فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاةَ فَکَتَبْتُهُ.
أَقُولُ: وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ جِدّاً فِی أَنَّهُمْ کَانُوا یَکْتُبُونَ الْأَحَادِیثَ فِی مَجَالِسِ الْأَئِمَّةِ ع بِأَمْرِهِمْ وَ رُبَّمَا کَتَبَهَا لَهُمُ الْأَئِمَّةُ ع بِخُطُوطِهِمْ.
33270- 25-2671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْرِبُوا حَدِیثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ.
33271- 26-2672 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وَ حَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی- وَ حَدِیثُ جَدِّی حَدِیثُ الْحُسَیْنِ- وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ- وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ- وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 84
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
33272- 27-2673 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَیْنُولَةَ2674 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مَشَایِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَتِ التَّقِیَّةُ شَدِیدَةً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ فَلَمْ‌2675 تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتْ (تِلْکَ)2676 الْکُتُبُ إِلَیْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ.
33273- 28-2677 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ کَلَاماً یُرْوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ- فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- الشَّقِیُّ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ وَ ذَکَرَ الْکَلَامَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ‌2678.
33274- 29-2679 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 85
وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌2680.
33275- 30-2681 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا یَکْذِبَ عَلَیْنَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2682.
33276- 31-2683 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ.
33277- 32-2684 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَعْنِی کِتَابَ ظَرِیفٍ فِی الدِّیَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا الْآتِیَةِ وَ ذَکَرَا أَنَّهُ عُرِضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الرِّضَا ع‌2685.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 86
33278- 33-2686 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَانٍ الرَّافِقِیِ‌2687 قَالَ: کَانَ لِی ابْنُ عَمٍ‌2688 وَ کَانَ زَاهِداً فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع اذْهَبْ فَتَفَقَّهْ وَ اطْلُبِ الْحَدِیثَ قَالَ عَمَّنْ قَالَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ اعْرِضْ عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
33279- 34-2689 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِیثَ.
33280- 35-2690 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ مِنَ‌2691 النَّاسِ حَتَّی إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ‌2692 یَحْضُرُهُ‌2693 الْمَسْأَلَةُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ الْحَدِیثَ.
33281- 36-2694 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ رِسَالَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ2695 عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌2696- وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 87
فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ.
33282- 37-2697 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌2698 عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُونَ خَدَماً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ یُفِیدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌2699.
33283- 38-2700 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَاوَرُوا فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تَعْطِفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ تَرَکْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَ هَلَکْتُمْ فَخُذُوا بِهَا وَ أَنَا بِنَجَاکُمْ زَعِیمٌ.
33284- 39-2701 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِی إِلَیَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَکْتَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِی حَالًا وَ أَمْقَتَهُمْ‌2702 إِذَا سَمِعَ الْحَدِیثَ یُنْسَبُ إِلَیْنَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 88
وَ یُرْوَی عَنَّا فَلَمْ یَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّ الْحَدِیثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَیْنَا أُسْنِدَ فَیَکُونُ بِذَلِکَ خَارِجاً مِنْ وَلَایَتِنَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌2703.
33285- 40-2704 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ یُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِالْکَثْرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ ارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ لِإِخْوَانِکَ فَإِنَّهُ تَرْغِیبٌ فِی الْبِرِّ.
33286- 41-2705 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التَّقِیَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَیَکُونُ لَهُ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ نُوراً فِی الْآخِرَةِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیُذِیعُهُ فَیَکُونُ لَهُ ذُلًّا فِی الدُّنْیَا وَ یَنْزِعُ اللَّهُ ذَلِکَ النُّورَ مِنْهُ.
33287- 42-2706 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 89
دَرَّاجٍ (أَوْ غَیْرِهِ)2707 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ‌2708 بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ‌2709 إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌2710.
33288- 43-2711 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌2712.
33289- 44-2713 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُ‌2714 اذْهَبْ بِنَا إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ سُفْیَانُ- یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنَا بِحَدِیثِ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 90
سُفْیَانُ مُرْ لِی بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّی أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَیْسَ بِفَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
33290- 45-2715 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکُنَاسِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ‌2716- قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا ضُعَفَاءُ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا فَیَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ وَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ حَتَّی یَدْخُلُوا عَلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا فَیَنْقُلُوهُ إِلَیْهِمْ فَیَعِیهِ هَؤُلَاءِ وَ یُضِیعُهُ هَؤُلَاءِ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ یَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.
33291- 46-2717 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع تَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ وَ حَفِظَ عَنْهُ وَ خَطَبَ بِهِ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ- اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَکَ مِنْ حُجَجٍ فِی أَرْضِکَ حُجَّةٍ بَعْدَ حُجَّةٍ عَلَی خَلْقِکَ یَهْدُونَهُمْ إِلَی دِینِکَ وَ یُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَکَ کَیْلَا یَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِیَائِکَ ظَاهِرٍ غَیْرِ مُطَاعٍ أَوْ مُکْتَتَمٍ یُتَرَقَّبُ إِنْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُ فِی حَالِ هُدْنَتِهِمْ فَلَمْ یَغِبْ عَنْهُمْ قَدِیمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ وَ آدَابُهُمْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مُثْبَتَةٌ فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 91
33292- 47-2718 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْعُدَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ حَادِثَةٌ لَا تَعْلَمُونَ‌2719 حُکْمَهَا فِیمَا وَرَدَ عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَی مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع فَاعْمَلُوا بِهِ.
33293- 48-2720 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33294- 49-2721 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ رَوَی عَنِّی رِوَایَةً کَثِیرَةً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی.
33295- 50-2722 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ2723 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 92
أُمَّتِی‌2724.
33296- 51-2725 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِیمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ یَقِیناً قَوْمٌ یَکُونُونَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ یَلْحَقُوا النَّبِیَّ ص وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَی بَیَاضٍ.
وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالسَّنَدِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ‌2726.
33297- 52-2727 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا الْحَدِیثَ.
33298- 53-2728 وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ2729 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ عَنِّی أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی فَیُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِی.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 93
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌2730.
33299- 54-2731 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33300- 55-2732 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ2733 وَ الْأَرْضِ.
33301- 56-2734 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ‌2735 قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رُوِیَ عَنْ آبَائِکُمْ- أَنَّ حَدِیثَکُمْ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ‌2736 قَالَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَلَکَ لَا یَحْتَمِلُهُ‌2737 حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مَلَکٍ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ نَبِیٌّ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی نَبِیٍّ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ مُؤْمِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَحْتَمِلُهُ فِی قَلْبِهِ مِنْ حَلَاوَةِ مَا هُوَ فِی صَدْرِهِ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
33302- 57-2738 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا فُضَیْلُ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 94
حَدِیثَنَا یُحْیِی الْقُلُوبَ.
33303- 58-2739 وَ عَنْ (طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَیَاةِ الْفَقِیهِ)2740 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُجْرٍ السَّعْدِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَی‌2741 أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ السُّنَّةِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33304- 59-2742 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ عَنِّی مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً فِی أَمْرِ دِینِهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33305- 60-2743 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ)2744 مِثْلَهُ‌2745.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 95
33306- 61-2746 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شِبْلٍ‌2747 عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّادِیِ‌2748 عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَفِظَ عَنَّا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنْ أَحَادِیثِنَا فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33307- 62-2749 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ (وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ)2750 وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‌2751 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَنْ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَطْلُبُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً الْحَدِیثَ.
33308- 63-2752 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 96
بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ الْعَدَنِیِ‌2753 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ2754 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ‌2755 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- سِتْراً فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَیْهَا مَدِینَةً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقْعُدُ سَاعَةً عِنْدَ الْعَالِمِ إِلَّا نَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَسْتَ إِلَی حَبِیبِی فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَسْکَنْتُکَ الْجَنَّةَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِی.
33309- 64-2756 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیهاً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33310- 65-2757 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی‌2758 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ إِلَی أَنْ قَالَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 97
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‌2759- وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ‌2760.
33311- 66-2761 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ‌2762 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی‌2763 کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَ فِیهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ‌2764 لِیَتَعَارَفُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَ یُذْکَرَ وَ لَا یُنْسَی الْحَدِیثَ.
33312- 67-2765 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ‌2766 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتَنِی بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدْهُ لِی فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ- عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کُلُّ مَا أُحَدِّثُکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 98
وَ قَالَ‌2767 لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
33313- 68-2768 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَارِعُوا فِی طَلَبِ الْعِلْمِ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ2769 تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ الْحَدِیثَ.
33314- 69-2770 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ لَحَدِیثٌ تُصِیبُهُ مِنْ صَادِقٍ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ حَتَّی تَغْرُبَ.
وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ عَنِ الْمَحَاسِنِ‌2771 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33315- 670-2772 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدِیثٌ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ.
33316- 71-2773 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ حَفِظَ2774 مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 99
السُّنَّةِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ رُوِیَ أَیْضاً فِیهِ عِدَّةُ أَحَادِیثَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْمَعْنَی.
33317- 72-2775 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ عَنِ السَّیِّدِ عَمِیدِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْعَلَّامَةِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِزِّ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ أَبِی الْمَکَارِمِ حَمْزَةَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زُهْرَةَ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَارِقٍ الْحِلِّیِّ عَنِ السَّیِّدِ أَبِی الرِّضَا الرَّاوَنْدِیِّ عَنِ السُّکَّرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْعَیَّارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَافِظِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَی أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33318- 73-2776 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَیْتُ‌2777 الْعِرَاقَ- فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ (وَاحِداً وَاحِداً)2778 وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ فَعَرَضْتُهَا2779 بَعْدُ عَلَی الرِّضَا ع فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 100
33319- 74-2780 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ2781 عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی خَلَفٍ‌2782 قَالَ: کُنْتُ مَرِیضاً فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- یَعُودُنِی عِنْدَ2783 مَرَضِی فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- فَجَعَلَ یَتَصَفَّحُهُ وَرَقَةً وَرَقَةً حَتَّی أَتَی عَلَیْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ.
33320- 75-2784 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ حَمَّادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَیْدٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِ‌2785 قَالَ: أَدْخَلْتُ کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- الَّذِی أَلَّفَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَنَظَرَ فِیهِ وَ تَصَفَّحَهُ کُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِینِی وَ دِینُ آبَائِی (کُلُّهُ)2786 وَ هُوَ الْحَقُّ کُلُّهُ.
وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌2787.
33321- 76-2788 وَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ الْکَشِّیِ‌2789 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ بُورَقٍ الْبُوشْجَانِیِ‌2790 وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 101
وَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخَیْرِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأَی وَ مَعِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ أَرَیْتُهُ ذَلِکَ الْکِتَابَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَنْظُرَ فِیهِ‌2791 وَ تَصَفَّحَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً فَقَالَ هَذَا صَحِیحٌ یَنْبَغِی أَنْ تَعْمَلَ‌2792 بِهِ.
33322- 77-2793 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَرَوِیِّ عَنْ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُلَقَّبِ بِقَوْرَاءَ2794 أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ کَانَ وَجَّهَهُ إِلَی الْعِرَاقِ- إِلَی جَنْبٍ‌2795 بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- فَذَکَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ سَقَطَ مِنْهُ کِتَابٌ فِی حِضْنِهِ مَلْفُوفٌ فِی رِدَاءٍ لَهُ فَتَنَاوَلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ نَظَرَ فِیهِ وَ کَانَ الْکِتَابُ مِنْ تَصْنِیفِ الْفَضْلِ فَتَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ- لِمَکَانِ‌2796 الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ کَوْنِهِ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ.
33323- 78-2797 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِ‌2798 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِ‌2799 عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ کِتَابِ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْعَامِرِیِّ ثُمَّ الْهِلَالِیِّ دَفَعَهُ إِلَی أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ وَ قَرَأَهُ وَ زَعَمَ أَبَانٌ أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ صَدَقَ سُلَیْمٌ هَذَا حَدِیثٌ نَعْرِفُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 102
33324- 79-2800 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
33325- 80-2801 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لِیُونُسَ فَقَالَ لِی تَصْنِیفُ مَنْ هَذَا قُلْتُ تَصْنِیفُ یُونُسَ مَوْلَی‌2802 آلِ یَقْطِینٍ- فَقَالَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ حَرْفٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33326- 81-2803 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الصَّفْوَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَجْنَاءِ قَالَ: کَتَبْنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع نَسْأَلُهُ أَنْ یَکْتُبَ أَوْ یُخْرِجَ لَنَا کِتَاباً نَعْمَلُ بِهِ فَأَخْرَجَ لَنَا کِتَابَ عَمَلٍ.
قَالَ الصَّفْوَانِیُّ نَسَخْتُهُ فَقَابَلَ بِهِ کِتَابَ ابْنِ خَانِبَةَ زِیَادَةَ حُرُوفٍ أَوْ نُقْصَانَ حُرُوفٍ یَسِیرَةٍ وَ ذَکَرَ النَّجَاشِیُّ- أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ- عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ ع فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ.
33327- 82-2804 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 103
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ قُولُوا مَا قِیلَ لَکُمْ وَ سَلِّمُوا لِمَا رُوِیَ لَکُمْ وَ لَا تَکَلَّفُوا مَا لَمْ تُکَلَّفُوا فَإِنَّمَا تَبِعَتُهُ عَلَیْکُمْ وَ احْذَرُوا الشُّبْهَةَ فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْفِتْنَةِ.
33328- 83-2805 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا.
33329- 84-2806 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی یُوسُفَ مَعَهُ کَلَامٌ فِی مَجْلِسِ الرَّشِیدِ فَقَالَ الرَّشِیدُ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- بِحَقِّ آبَائِکَ لَمَّا اخْتَصَرْتَ کَلِمَاتٍ جَامِعَةً لِمَا تَجَارَبْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أُتِیَ بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ جَمِیعُ أُمُورِ الْأَدْیَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَی الضَّرُورَةِ الَّتِی یُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الْغَایَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَیْهَا کُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا کُلُّ حَادِثَةٍ وَ أَمْرٌ یَحْتَمِلُ الشَّکَّ وَ الْإِنْکَارَ فَسَبِیلُهُ اسْتِیضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِیهِ بِحُجَّةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَی تَأْوِیلِهَا وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَیْهَا لَا اخْتِلَافَ فِیهَا أَوْ قِیَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ وَ لَا تَسَعُ خَاصَّةَ الْأُمَّةِ وَ عَامَّتَهَا الشَّکُّ فِیهِ وَ الْإِنْکَارُ لَهُ وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِی یُعْرَضُ عَلَیْهِ أَمْرُ الدِّینِ فَمَا ثَبَتَ لَکَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَیْتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَیْکَ صَوَابُهُ نَفَیْتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ وَ هِیَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الَّتِی بَیَّنَهَا اللَّهُ (وَ رَسُولُهُ)2807- فِی قَوْلِهِ لِنَبِیِّهِ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ‌2808- تَبْلُغُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الْجَاهِلَ فَیَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ کَمَا یَعْلَمُهُ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ یَحْتَجُّ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 104
خَلْقِهِ بِمَا یَعْلَمُونَ یَدْعُوهُمْ إِلَی مَا یَعْرِفُونَ لَا إِلَی مَا یَجْهَلُونَ وَ یُنْکِرُونَ فَأَجَازَهُ الرَّشِیدُ وَ رَدَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌2809 أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورِیَّاتِ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَی الرِّوَایَةِ لَا عَلَی الرَّأْیِ وَ هُوَ صَرِیحُ کَلَامِهِ ع وَ الضَّرُورِیَّاتُ هُنَا بِمَعْنَی الْمُتَوَاتِرَاتِ قَطْعاً وَ ذِکْرُ الْقِیَاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ الْمَقَامِ أَوْ عَلَی الْقِیَاسِ الْعَقْلِیِّ الْقَطْعِیِّ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ مَطَالِبِ الْأُصُولِ دُونَ الْقِیَاسِ الْفِقْهِیِّ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ فِی الْفُرُوعِ وَ الْقَرِینَةُ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ وَ نَاهِیکَ بِمَا تَقَدَّمَ فِی بُطْلَانِهِ‌2810.
33330- 85-2811 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِجَازَاتِ قَالَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنِّی أَنْ تَرْوُوهُ عَنْ أَبِی- وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنْ أَبِی أَنْ تَرْوُوهُ عَنِّی لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا جُنَاحٌ.
33331- 86-2812 قَالَ وَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَا أَدْرِی مِنْکَ سَمَاعُهُ أَوْ مِنْ أَبِیکَ فَقَالَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی- وَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 105
33332- 87-2813 قَالَ وَ مِمَّا رُوِّیتُهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِهِ الَّذِی سَمَّاهُ مَدِینَةَ الْعِلْمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلَّانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُخْتَارِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَعَلِّی لَا أَرْوِیهِ کَمَا سَمِعْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلِسْ.
33333- 88-2814 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَی حَدِیثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إِذَا نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَ الْحَدِیثَ مُسْتَوِیاً کَمَا یَسْمَعُونَهُ وَ إِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَ أَخَّرْنَا وَ زِدْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ ذَلِکَ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُوراً إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2815 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2816 وَ سَنَذْکُرُ فِی آخِرِ الْکِتَابِ کَثِیراً مِنَ الْقَرَائِنِ وَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَی ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ‌2817 وَ اللَّهُ الْهَادِی.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 106
---------------------------
2635 ( 6)- الباب 8 فیه 88 حدیثا. 2636 ( 7)- الکافی 1- 33- 9، و بصائر الدرجات- 27- 6. 2637 ( 1)- فی المصدر- یشدده. 2638 ( 2)- فی نسخة- یسدده فی( هامش المخطوط) و فی المصدر- یشدد به. 2639 ( 3)- الکافی 1- 32- 2. 2640 ( 4)- بصائر الدرجات- 31- 3. 2641 ( 5)- الکافی 1- 41- 8. 2642 ( 6)- فی المصدر- و جلاؤها الحدیث. 2643 ( 7)- الکافی 1- 46- 2. 2644 ( 1)- الکافی 1- 49- 7. 2645 ( 2)- أمالی الصدوق- 252. 2646 ( 3)- الکافی 1- 50- 13. 2647 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن عمران العجلیّ. 2648 ( 5)- الکافی 1- 51- 1. 2649 ( 6)- الزمر 39- 18. 2650 ( 1)- الکافی 1- 51- 2. 2651 ( 2)- الکافی 1- 51- 3. 2652 ( 3)- الکافی 1- 51- 4. 2653 ( 4)- الکافی 1- 51- 5. 2654 ( 5)- الکافی 1- 52- 6. 2655 ( 1)- الکافی 1- 52- 7. 2656 ( 2)- الکافی 1- 52- 8. 2657 ( 3)- الکافی 1- 52- 9. 2658 ( 4)- الکافی 1- 52- 10. 2659 ( 5)- الکافی 1- 52- 11. 2660 ( 6)- فی المصدر- أصحابه. 2661 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب المزار و ما یناسبه. 2662 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 34 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما. 2663 ( 3)- لم نعثر علیه فی بصائر الدرجات المطبوع و نحوه فی أمالی المفید- 338- 3. 2664 ( 4)- الکافی 1- 52- 12. 2665 ( 5)- الکافی 1- 391- 8. 2666 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن علی بن عقبة. 2667 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2668 ( 1)- الزمر 39- 18. 2669 ( 2)- الکافی 1- 59- 9. 2670 ( 3)- الکهف 18- 82. 2671 ( 4)- الکافی 1- 52- 13. 2672 ( 5)- الکافی 1- 53- 14. 2673 ( 1)- الکافی 1- 53- 15. 2674 ( 2)- فی نسخة- شموله( هامش المخطوط). 2675 ( 3)- فی المصدر- و لم. 2676 ( 4)- لیس فی المصدر. 2677 ( 5)- الکافی 8- 81- 39. 2678 ( 6)- أمالی الصدوق- 394- 1. 2679 ( 7)- الکافی 1- 50- 10. 2680 ( 1)- المحاسن- 216- 106. 2681 ( 2)- الکافی 3- 275- 1. 2682 ( 3)- التهذیب 2- 31- 95، و الاستبصار 1- 267- 965. 2683 ( 4)- الکافی 7- 324- 9. 2684 ( 5)- الکافی 7- 324- 9 ذیل 9. 2685 ( 6)- الفقیه 4- 75- 5150 و التهذیب 10- 295- 1148. 2686 ( 1)- الکافی 1- 353- 8. 2687 ( 2)- فی المصدر- الواقفی. 2688 ( 3)- فی المصدر زیادة- یقال له الحسین بن عبد اللّه. فی کلام طویل لم یورده المصنّف. 2689 ( 4)- الکافی 3- 371- 1. 2690 ( 5)- الکافی 1- 56- 9. 2691 ( 6)- فی المصدر- عن. 2692 ( 7)- فی نسخة زیادة- إلا( هامش المخطوط). 2693 ( 8)- فی المصدر- تحضره. 2694 ( 9)- الکافی 8- 8- 1. 2695 ( 10)- فی المصدر زیادة- الحافظ اللّه لهم أمرهم. 2696 ( 11)- فی المصدر زیادة- من بعده و سنتهم. 2697 ( 1)- الکافی 2- 167- 9. 2698 ( 2)- فی المصدر- أحمد بن أبی عبد اللّه. 2699 ( 3)- مصادقة الاخوان- 48- 1. 2700 ( 4)- الکافی 2- 186- 2. 2701 ( 5)- الکافی 2- 223- 7. 2702 ( 6)- فی نسخة زیادة- الذی( هامش المخطوط)، و فی المصدر- للذی. 2703 ( 1)- السرائر- 481. 2704 ( 2)- الکافی 2- 206- 6. 2705 ( 3)- الکافی 2- 221- 23. 2706 ( 4)- الکافی 6- 47- 5. 2707 ( 1)- فی المصدر- و غیره. 2708 ( 2)- فی المصدر- أولادکم. 2709 ( 3)- فی المصدر- یسبقکم. 2710 ( 4)- التهذیب 8- 111- 381. 2711 ( 5)- الکافی 1- 403- 1. 2712 ( 6)- الکافی 1- 403- 1 ذیل 1. 2713 ( 7)- الکافی 1- 403- 2. 2714 ( 8)- فی المصدر- سفیان النوریّ. 2715 ( 1)- الکافی 8- 178- 201. 2716 ( 2)- الطلاق 65- 2 و 3. 2717 ( 3)- الکافی 1- 339- 13. 2718 ( 1)- عدة الأصول 1- 379. 2719 ( 2)- فی المصدر- لا تجدون. 2720 ( 3)- الاختصاص- 2. 2721 ( 4)- الفقیه 4- 435" المشیخة". 2722 ( 5)- الفقیه 4- 420- 5919. 2723 ( 6)- فی امالی الصدوق زیادة- عن محمّد بن حسان الرازیّ. 2724 ( 1)- امالی الصدوق- 152- 4. 2725 ( 2)- الفقیه 4- 366- 5762. 2726 ( 3)- إکمال الدین- 288- ذیل 8. 2727 ( 4)- عیون أخبار الإمام الرضا( علیه السلام) 1- 307- 69. 2728 ( 5)- عیون أخبار الإمام الرضا( علیه السلام) 2- 37- 94. 2729 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 2730 ( 1)- معانی الأخبار- 374- 1. 2731 ( 2)- عیون أخبار الإمام الرضا( علیه السلام) 2- 37- 99. 2732 ( 3)- عیون أخبار الإمام الرضا( علیه السلام) 2- 46- 173. 2733 ( 4)- فی المصدر- السموات. 2734 ( 5)- معانی الأخبار- 188- 1. 2735 ( 6)- فی المصدر- عن بعض أهل المدائن. 2736 ( 7)- فی المصدر- امتحن اللّه قلبه للایمان. 2737 ( 8)- فی المصدر زیادة- فی جوفه. 2738 ( 9)- الخصال- 22- 76. 2739 ( 1)- الخصال- 541- 16. 2740 ( 2)- فی المصدر- طاهر بن محمّد بن یونس بن حیاة الفقیه. 2741 ( 3)- فی المصدر- من. 2742 ( 4)- الخصال- 542- 17. 2743 ( 5)- الخصال- 541- 15. 2744 ( 6)- فی ثواب الأعمال- علی بن إسماعیل، عن عبید اللّه، عن موسی بن إبراهیم المروزی. 2745 ( 7)- ثواب الأعمال- 162- 1. 2746 ( 1)- الخصال- 542- 18. 2747 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن متیل الدقاق. 2748 ( 3)- فی المصدر- علی بن محمّد الشاذی. 2749 ( 4)- الخصال- 543- 19. 2750 ( 5)- فی المصدر- و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتب. 2751 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه علیّ بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علی( علیهم السلام) قال- 2752 ( 7)- أمالی الصدوق- 40- 3. 2753 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن أبی عمر العدنی بمکّة. 2754 ( 2)- فی المصدر عن- أبی العباس بن حمزة. 2755 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن عاصم. 2756 ( 4)- أمالی الصدوق- 251- 13. 2757 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 119، علل الشرائع- 273- 9. 2758 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم( 253)، و برمز[ ب]. 2759 ( 1)- التوبة 9- 122. 2760 ( 2)- الحجّ 22- 28. 2761 ( 3)- علل الشرائع- 405- 6. 2762 ( 4)- فی المصدر- علی بن العباس. 2763 ( 5)- فی المصدر زیادة- من أجلها. 2764 ( 6)- فی المصدر- من المشرق و المغرب. 2765 ( 7)- أمالی المفید- 42- 10. 2766 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن سعد بن عبد اللّه. 2767 ( 1)- فی المصدر زیادة- یا جابر. 2768 ( 2)- المحاسن- 227- 156، و السرائر- 493. 2769 ( 3)- فی المصدر زیادة- فی حلال و حرام. 2770 ( 4)- المحاسن- 227- 157. 2771 ( 5)- السرائر- 493، و فیه- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 2772 ( 6)- المحاسن- 229- 166. 2773 ( 7)- روضة الواعظین- 7. 2774 ( 8)- فی المصدر زیادة- عنی. 2775 ( 1)- کتاب الأربعین للشهید- 1. 2776 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 224- 401. 2777 ( 3)- فی المصدر- وافیت. 2778 ( 4)- لیس فی المصدر. 2779 ( 5)- فی المصدر زیادة- من. 2780 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 484- 913. 2781 ( 2)- فی نسخة- الحر( هامش المخطوط). 2782 ( 3)- فی المصدر زیادة- ظئر أبی جعفر( علیه السلام). 2783 ( 4)- فی المصدر- فی. 2784 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 484- 915. 2785 ( 6)- فی المصدر زیادة- أن أبا جعفر الجعفری. 2786 ( 7)- لیس فی المصدر. 2787 ( 8)- رجال الکشّیّ 2- 780- 916. 2788 ( 9)- رجال الکشّیّ 2- 537- 1023. 2789 ( 10)- فی المصدر- سعد بن جناح الکشّیّ. 2790 ( 11)- فی المصدر- بورق البوسنجانی. 2791 ( 1)- فی المصدر زیادة- فلما نظر فیه. 2792 ( 2)- فی المصدر- یعمل. 2793 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 820- 1027. 2794 ( 4)- فی المصدر- بفورا، من أهل البوزجان من نیسابور. 2795 ( 5)- فی المصدر- حیث. 2796 ( 6)- فی المصدر- بمکان. 2797 ( 7)- رجال الکشّیّ 1- 321- 167. 2798 ( 8)- فی المصدر- البرانی. 2799 ( 9)- فی المصدر- إسحاق بن إبراهیم بن عمر الیمانی. 2800 ( 1)- الغیبة للطوسیّ- 239. 2801 ( 2)- رجال النجاشیّ- 312. 2802 ( 3)- لیس فی المصدر. 2803 ( 4)- رجال النجاشیّ- 244. 2804 ( 5)- تحف العقول- 104. 2805 ( 1)- تحف العقول- 115. 2806 ( 2)- تحف العقول- 304. 2807 ( 3)- لیس فی المصدر. 2808 ( 4)- الانعام 6- 149. 2809 ( 1)- الاختصاص- 58. 2810 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 2811 ( 3)- لم نعثر علی کتاب الاجازات لابن طاوس. عنه فی البحار 107- 43. 2812 ( 4)- لم نعثر علی کتاب الاجازات لابن طاوس. عنه فی البحار 107- 44. 2813 ( 1)- لم نعثر علی کتاب الاجازات لابن طاوس. عنه فی البحار 107- 44. 2814 ( 2)- السرائر- 476. 2815 ( 3)- تقدم فی الأحادیث 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 5 و فی البابین 6 و 7 من هذه الأبواب. 2816 ( 4)- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب. 2817 ( 5)- یأتی ذکرها فی الباب 14 من هذه الأبواب.

9- بَابُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ کَیْفِیَّةِ الْعَمَلِ بِهَا

33334- 1-2819 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ‌2820 فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ‌2821 وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا2822 عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ‌2823 عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 107
مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمْ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌2824
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ‌2825 قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ‌2826.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ‌2827.
33335- 2-2828 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زِیَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَیْنَا رَجُلًا مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا بِشَیْ‌ءٍ مِنَ التَّقِیَّةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ أَخَذَ بِهِ أُجِرَ وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ اللَّهِ أَثِمَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ تَقِیَّةً لِعَدَمِ وُجُودِ مُعَارَضَةٍ لِمَا مَضَی‌2829 وَ یَأْتِی‌2830 أَوْ مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 108
33336- 3-2831 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً فَلْیَکْتَفِ بِمَا یَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا یَعْلَمُ فَلْیَعْلَمْ أَنَّ ذَلِکَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ.
33337- 4-2832 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی‌ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِیثِ الرَّسُولِ ص فَیَکُونُ حَدِیثُ الْأَئِمَّةِ ع کَاشِفاً عَنِ النَّاسِخِ.
33338- 5-2833 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ.
33339- 6-2834 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الْمَالِیَّاتِ وَ الثَّانِی عَلَی الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ لِمَا یَظْهَرُ مِنْ مَوْضُوعِ الْأَحَادِیثِ أَوْ تَخْصِیصُ التَّخْیِیرِ بِأَحَادِیثِ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 109
الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ لِمَا یَأْتِی مِنْ حَدِیثِ الرِّضَا ع الْمَنْقُولِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ2835.
33340- 7-2836 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَیْتَکَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِی مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُکَ بِخِلَافِهِ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ کُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِیرِ فَقَالَ لِی رَحِمَکَ اللَّهُ.
أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنَ الصَّدُوقِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَی زَمَانِ الْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ قَالَ فِی تَوْجِیهِهِ إِنَّ کُلَّ إِمَامٍ أَعْلَمُ بِأَحْکَامِ زَمَانِهِ مِنْ غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ انْتَهَی‌2837 وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْحَدِیثِ وَ عَلَی هَذَا یُضَعَّفُ التَّرْجِیحُ بِهِ فِی زَمَانِ الْغَیْبَةِ وَ فِی تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2838 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
33341- 8-2839 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکُمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّی یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُکُمْ إِلَّا فِیمَا یَسَعُکُمْ.
33342- 9-2840 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ.
33343- 10-2841 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 110
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌2842 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌2843.
33344- 11-2844 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَی بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌2845.
33345- 12-2846 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ یُوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.
33346- 13-2847 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 111
قَالَ: لَا یَسَعُ النَّاسَ حَتَّی یَسْأَلُوا وَ یَتَفَقَّهُوا وَ یَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بِمَا یَقُولُ وَ إِنْ کَانَ تَقِیَّةً.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌2848.
33347- 14-2849 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ‌2850.
33348- 15-2851 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْهِشَامَیْنِ جَمِیعاً وَ غَیْرِهِمَا2852 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ.
33349- 16-2853 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 112
33350- 17-2854 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَیْتَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ثُمَّ جِئْتَنِی بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتَنِی عَنْهُ فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو- أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ.
33351- 18-2855 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکُمْ.
33352- 19-2856 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ فِی أَوَّلِ الْکَافِی اعْلَمْ یَا أَخِی أَنَّهُ لَا یَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ‌ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْیِهِ إِلَّا عَلَی مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْعَالِمِ ع- وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ ع بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ فِی غَیْرِ الدَّیْنِ وَ الْمِیرَاثِ بِقَرِینَةِ رِوَایَتِهِ لِحَدِیثِ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 113
عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ السَّابِقِ‌2857 وَ ذَلِکَ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِیحِ.
33353- 20-2858 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ‌2859.
33354- 21-2860 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ‌ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِی تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مَا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَ‌2861- فَکَانَ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 114
مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِیثُ فِی الشَّیْ‌ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ- وَ هُوَ فِی السُّنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ یَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فِیمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِیمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا2862- وَ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَةِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا الْخَبَرُ فِیهِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ- وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 115
الْکِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ نَقَلَ هَذَا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ فِی الْفَقِیهِ أَنَّهُ مِنَ الْأُصُولِ وَ الْکُتُبِ الَّتِی عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ.
33355- 22-2863 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَی مُحْکَمِهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِی أَخْبَارِنَا مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ- وَ مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ- فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَی مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا فَتَضِلُّوا.
33356- 23-2864 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمُجَاوِرِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 116
الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ‌2865.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌2866 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِ نَحْوَهُ‌2867 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ‌2868.
33357- 24-2869 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِی‌2870 فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی غَیْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنِ الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَی النَّاسِ.
33358- 25-2871 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 117
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا.
33359- 26-2872 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ)2873 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ شِیعَتِنَا- وَ هُوَ مُتَمَسِّکٌ‌2874 بِعُرْوَةِ غَیْرِنَا.
33360- 27-2875 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِیَ کَلَامِنَا إِنَّ الْکَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَی وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ.
أَقُولُ: بِهَذَا یَرْتَفِعُ الِاخْتِلَافُ عَنْ أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ أَوِ الْحَالاتِ أَوِ الْعُمُومِ وَ الْخُصُوصِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ کَمَا مَرَّتْ إِشَارَةٌ إِلَیْهِ فِی حَدِیثِ أَبِی حَیُّونٍ‌2876 وَ غَیْرِهِ‌2877 وَ إِنَّمَا یَکُونُ ذَلِکَ غَالِباً فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ وَ فِی مَحَلِّ التَّعَارُضِ.
33361- 28-2878 وَ فِی کِتَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: اعْتِقَادُنَا فِی الْحَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 118
الْمُفَسِّرِ أَنَّهُ یَحْکُمُ‌2879 عَلَی الْمُجْمَلِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع.
33362- 29-2880 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.
33363- 30-2881 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌2882 بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.
33364- 31-2883 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 119
33365- 32-2884 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِیهِ وَ لَا هُمْ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِیهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ عَلَی شَیْ‌ءٍ.
33366- 33-2885 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خِیَرَةً فِی اتِّبَاعِ غَیْرِنَا وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِی قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ.
33367- 34-2886 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.
33368- 35-2887 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
33369- 36-2888 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 120
مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا2889 فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.
33370- 37-2890 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌2891 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا.
أَقُولُ: فِی هَذَا وَ غَیْرِهِ دَلَالَةٌ عَلَی عَرْضِ الْحَدِیثِ عَلَی مَا کَانَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ أَوْ مَا کَانَ تَفْسِیرُهُ وَارِداً عَنْهُمْ ع وَ الْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْحَدِیثِ وَ الْقُرْآنِ مَعاً.
33371- 38-2892 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ ارْدُدْ إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ‌2893 مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 121
وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌2894- فَالرَّادُّ إِلَی اللَّهِ الْآخِذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ- وَ الرَّادُّ إِلَی الرَّسُولِ الْآخِذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُتَفَرِّقَةِ2895.
33372- 39-2896 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ ع فِی الْجَوَابِ عَنْ ذَلِکَ حَدِیثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا2897 انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‌2898 أَقُولُ: یُفْهَمُ مِنْ هَذَا وَ مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ2899 وَجْهُ الْجَمْعِ بَیْنَ التَّوَقُّفِ وَ التَّخْیِیرِ وَ قَدْ ذَکَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَی أَنَّ الِاخْتِلَافَ مِنْ غَیْرِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ مَنْصُوصٍ أَصْلًا لَا وُجُودَ لَهُ فِی أَحَادِیثِهِمْ ع إِلَّا نَادِراً کَمَا ذَکَرَهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ وَ غَیْرِهِ.
33373- 40-2900 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 122
مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ.
33374- 41-2901 وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّی تَرَی الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَیْهِ‌2902.
33375- 42-2903 وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)2904 قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.
33376- 43-2905 قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِیثُنَا عَلَیْکُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ شِیعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَیْبَ فِیهِ.
33377- 44-2906 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ صَلِّهَا2907 فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا2908 إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ‌2909 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 123
فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.
33378- 45-2910 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ‌2911 عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ فَیَمْضِی حُکْمُهُ.
33379- 46-2912 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ‌2913 مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.
33380- 47-2914 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ‌2915 عَلَیْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ‌2916 کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص.
33381- 48-2917 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 124
وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2918 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌2919 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ التَّرْجِیحَ بِاعْتِبَارِ ثِقَةِ الرَّاوِی إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَلَا یُمْکِنُ فِی الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَ لَا الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ الْکَثِیرَةِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ وَ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَمْ یُصَرَّحْ بِهِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْعَرْضِ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَی الْمُقَیَّدِ وَ یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصُ بِالْحَدِیثَیْنِ الثَّابِتَیْنِ الْمُتَعَارِضَیْنِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
----------------------
2818 ( 1)- الباب 9 فیه 48 حدیثا. 2819 ( 2)- الکافی 1- 67- 10. 2820 ( 3)- فی الفقیه- حدیثنا( هامش المخطوط). 2821 ( 4)- فی الفقیه- لیس یتفاضل( هامش المخطوط). 2822 ( 5)- فی المصدر- روایتهم. 2823 ( 6)- کتب المصنّف فی الهامش عن التهذیب- إن کان المفتیین غبی علیهما معرفة حکمه. 2824 ( 1)- التهذیب 6- 301- 845. 2825 ( 2)- فی الفقیه- أخذ به. 2826 ( 3)- الفقیه 3- 8- 3232. 2827 ( 4)- الاحتجاج- 355. 2828 ( 5)- الکافی 1- 65- 4. 2829 ( 6)- مضی فی الحدیث السابق من هذا الباب. 2830 ( 7)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 2831 ( 1)- الکافی 1- 65- 6. 2832 ( 2)- الکافی 1- 64- 2. 2833 ( 3)- الکافی 1- 66- 7. 2834 ( 4)- الکافی 1- 66- 7 ذیل 7. 2835 ( 1)- یأتی فی الحدیث 21 من هذا الباب. 2836 ( 2)- الکافی 1- 67- 8. 2837 ( 3)- الفقیه- 4- 203- 5472 کتاب الوصیة باب الرجلان یوصی الیهما، 4- 151- ذیل ح 524. 2838 ( 4)- یأتی فی الحدیث 17 من هذا الباب. 2839 ( 5)- الکافی 1- 67- 9. 2840 ( 6)- الکافی 1- 67- 9 ذیل 9. 2841 ( 7)- الکافی 1- 69- 1. 2842 ( 1)- المحاسن- 226- 150. 2843 ( 2)- أمالی الصدوق- 300- 16. 2844 ( 3)- الکافی 1- 69- 2. 2845 ( 4)- المحاسن- 225- 145. 2846 ( 5)- الکافی 1- 69- 4. 2847 ( 6)- الکافی 1- 40- 4. 2848 ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب. 2849 ( 2)- الکافی 1- 69- 3، و المحاسن- 220- 128. 2850 ( 3)- الزخرف- الذهب. ثم شبه به کل مموه مزور،" الصحاح( زخرف) 4- 1369". 2851 ( 4)- الکافی 1- 69- 5. 2852 ( 5)- المحاسن- 221- 130. 2853 ( 6)- الکافی 1- 70- 16. 2854 ( 1)- الکافی 2- 218- 7. 2855 ( 2)- الکافی 2- 222- 4. 2856 ( 3)- الکافی 1- 8. 2857 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2858 ( 2)- الفقیه 3- 8- 3232. 2859 ( 3)- التهذیب 6- 301- 843. 2860 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 20- 45. 2861 ( 5)- الانعام 6- 50، یونس 10- 15، الاحقاف 46- 9. 2862 ( 1)- الحشر 59- 7. 2863 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 290- 39. 2864 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 275- 10. 2865 ( 1)- أقول- حمله بعض أصحابنا علی الضرورة کما هو منطوقه و علی المسائل النظریة، فقال- من جملة نعماء اللّه علی هذه الطائفة المحقة أنه خلی بین الشیطان و بین علماء العامّة لیضلهم عن الحق فی کل مسألة نظریة فیکون الأخذ بخلافهم ضابطة للشیعة نظیر ذلک ما \iُ\i ورد فی النساء\E شاوروهن و خالفوهن.\E ، انتهی، و لا یخفی أنّه لیس بکلی و یمکن حمله علی من بلغه فی مسألة حدیثان مختلفان و عجز عن الترجیح و لم یجد من هو أعلم منه، لما مضی و یأتی." منه رحمه اللّه". 2866 ( 2)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 2867 ( 3)- التهذیب 6- 294- 820. 2868 ( 4)- علل الشرائع- 531- 4. 2869 ( 5)- علل الشرائع- 531- 1. 2870 ( 6)- فی المصدر- لا ندری. 2871 ( 7)- صفات الشیعة- 3- 2. 2872 ( 1)- صفات الشیعة- 3- 4. 2873 ( 2)- فی المصدر- عن عمه محمّد بن أبی القاسم، عن محمّد بن علی الکوفیّ. 2874 ( 3)- فی نسخة من المصدر- مستمسک. 2875 ( 4)- معانی الأخبار- 1- 1. 2876 ( 5)- تقدم فی الحدیث 22 من هذا الباب. 2877 ( 6)- تقدم فی الحدیث 21 من هذا الباب. 2878 ( 7)- کتاب الاعتقادات- 108. 2879 ( 1)- فی نسخة- یحمل( هامش المخطوط). 2880 ( 2)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. عنه فی البحار 2- 235- 17. 2881 ( 3)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. عنه فی البحار 2- 235- 20. 2882 ( 4)- فی البحار- الحسن. 2883 ( 5)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ- عنه فی البحار 2- 235- 18. 2884 ( 1)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. 2885 ( 2)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. 2886 ( 3)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. عنه فی البحار 2- 235- 19. 2887 ( 4)- لم نعثر علی رسالة الراوندیّ. 2888 ( 5)- السرائر- 479. 2889 ( 1)- فی المصدر- تعلموه. 2890 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 236. 2891 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 2892 ( 4)- نهج البلاغة 3- 103. 2893 ( 5)- یضلعک- یثقلک" النهایة 3- 96". 2894 ( 1)- النساء 4- 59. 2895 ( 2)- فی المصدر- المفرقة. 2896 ( 3)- الاحتجاج- 483. 2897 ( 4)- فی المصدر- فانه إذا. 2898 ( 5)- الغیبة- 232، و إسناده یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 48). 2899 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 2900 ( 7)- الاحتجاج- 357. 2901 ( 1)- الاحتجاج- 357. 2902 ( 2)- فی المصدر- علیه. 2903 ( 3)- الاحتجاج- 357. 2904 ( 4)- فی المصدر- باحدهما. 2905 ( 5)- الاحتجاج- 358. 2906 ( 6)- التهذیب 3- 228- 583. 2907 ( 7)- فی المصدر- أن صلهما. 2908 ( 8)- فی المصدر- أن لا تصلهما. 2909 ( 9)- فی المصدر زیادة- فاعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک فی ذلک. 2910 ( 1)- التهذیب 6- 301- 844. 2911 ( 2)- فی نسخة- دینار بن حکیم( هامش المخطوط). 2912 ( 3)- التهذیب 8- 98- 330. 2913 ( 4)- فی المصدر- ما سمعت. 2914 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 9- 6. 2915 ( 6)- فی المصدر- لا یصدق. 2916 ( 7)- فی المصدر- بما یوافق. 2917 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 9- 7. 2918 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 3 من هذه الأبواب. 2919 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِیدِ غَیْرِ الْمَعْصُومِ ع فِیمَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ وَ فِیمَا لَا یَعْمَلُ فِیهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع‌

33382- 1-2921 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ أَبِیهِ)2922 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2923- فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَی عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 125
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌2924.
33383- 2-2925 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع یَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِیداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ- قَالَ قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَ قَلَّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ أَکْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تُفْرَضْ طَاعَتُهُ وَ قَلَّدُوهُ وَ إِنَّکُمْ‌2926 نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشَدُّ مِنْکُمْ تَقْلِیداً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ التَّحْذِیرُ مِنْ طَرِیقَةِ الْمُرْجِئَةِ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ2927.
33384- 3-2928 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2929- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا صَامُوا لَهُمْ وَ لَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَاتَّبَعُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌2930.
33385- 4-2931 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 126
عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَةً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِیجَةٍ2932 وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.
33386- 5-2933 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ.
33387- 6-2934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَّا الرِّئَاسَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا وَ أَمَّا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَمَا ثُلُثَا2935 مَا فِی یَدِی إِلَّا مِمَّا وَطِئْتُ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَقَالَ لِی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِیَّاکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ مِثْلَهُ‌2936.
33388- 7-2937 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 127
یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‌2938 قَالَ شِرْکُ طَاعَةٍ وَ لَیْسَ شِرْکَ عِبَادَةٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی حَرْفٍ‌2939 قَالَ إِنَّ الْآیَةَ تَنْزِلُ فِی الرَّجُلِ ثُمَّ تَکُونُ فِی أَتْبَاعِهِ قَالَ قُلْتُ: کُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَکُمْ شَیْئاً فَهُوَ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَی حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ یَکُونُ مَحْضاً.
33389- 8-2940 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِیَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ.
33390- 9-2941 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.
33391- 10-2942 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ2943 تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 128
33392- 11-2944 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَّانَ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَسْبُکُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ إِنَّکُمْ قَدْ رَأَیْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ2945 فِی خِلَافِنَا خَیْراً.
33393- 12-2946 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ زَائِدَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ‌2947 إِلَی الْفَنَاءِ2948 وَ مَنِ ادَّعَی سَمَاعاً مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ ذَلِکَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی سِرِّ اللَّهِ الْمَکْنُونِ.
33394- 13-2949 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِ‌2950 عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِیسَ- فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیسَ إِلَی أَنْ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ- إِذَا أَخَذَ النَّاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِیقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ فَإِنَ‌2951 أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ یَقُولَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ ثُمَّ یَدِینَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 129
بِذَلِکَ وَ یَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُکَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَکَ فِیهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
33395- 14-2952 وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهِیدِ2953 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَانَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَی الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی وَحْیِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ص.
33396- 15-2954 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ فَمَا طَلَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا هَلَکَ فَقُلْتُ قَدْ هَلَکْنَا إِذاً لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یُذْکَرَ وَ یُقْصَدَ وَ یُؤْخَذَ عَنْهُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ وَ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَی قَوْلِهِ.
33397- 16-2955 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُنَا وَ هُوَ مُسْتَمْسِکٌ بِعُرْوَةِ غَیْرِنَا.2956 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص129
33398- 17-2957 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 130
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ احْذَرُوا عَلَی دِینِکُمْ ثَلَاثَةً رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ- حَتَّی إِذَا رَأَیْتَ عَلَیْهِ بَهْجَتَهُ اخْتَرَطَ سَیْفَهُ عَلَی جَارِهِ وَ رَمَاهُ بِالشِّرْکِ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَیُّهُمَا أَوْلَی بِالشِّرْکِ قَالَ الرَّامِی وَ رَجُلًا اسْتَخَفَّتْهُ الْأَکَاذِیبُ کُلَّمَا أَحْدَثَ أُحْدُوثَةَ کَذِبٍ مَدَّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا وَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَةُ اللَّهِ وَ کَذَبَ لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَخْلُوقُ حُبُّهُ لِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَی اللَّهَ إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ص- لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَتِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ.
33399- 18-2958 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌2959.
33400- 19-2960 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نُحَدِّثُ عَنْکَ بِالْحَدِیثِ فَیَقُولُ بَعْضُنَا قَوْلُنَا قَوْلُهُمْ قَالَ فَمَا تُرِیدُ أَ تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ إِمَاماً یُقْتَدَی بِکَ مَنْ رَدَّ الْقَوْلَ إِلَیْنَا فَقَدْ سَلِمَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 131
33401- 20-2961 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‌2962- قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع- إِذَا کَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْیَهُودِ لَا یَعْرِفُونَ الْکِتَابَ إِلَّا بِمَا یَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَکَیْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِیدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْیَهُودِ إِلَّا کَعَوَامِّنَا یُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع بَیْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْیَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِیَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَمَّا مِنْ حَیْثُ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِیدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ کَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ وَ أَمَّا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقُوا فَإِنَّ عَوَامَّ الْیَهُودِ- کَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْکَذِبِ الصِّرَاحِ وَ أَکْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْیِیرِ الْأَحْکَامِ وَ اضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَی أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَدَّقَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا عَلَی الْوَسَائِطِ بَیْنَ الْخَلْقِ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلِذَلِکَ ذَمَّهُمْ وَ کَذَلِکَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِیَّةَ الشَّدِیدَةَ وَ التَّکَالُبَ عَلَی الدُّنْیَا وَ حَرَامِهَا فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ مِثْلُ الْیَهُودِ الَّذِینَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِیدِ لِفَسَقَةِ عُلَمَائِهِمْ فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَةِ لَا کُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَکِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاکِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ- فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَیْئاً وَ لَا کَرَامَةَ وَ إِنَّمَا کَثُرَ التَّخْلِیطُ فِیمَا یُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لِذَلِکَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ یَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَیُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ یَضَعُونَ الْأَشْیَاءَ عَلَی غَیْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ یَتَعَمَّدُونَ الْکَذِبَ عَلَیْنَا الْحَدِیثَ.
وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ‌2963
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 132
أَقُولُ: التَّقْلِیدُ الْمُرَخَّصُ فِیهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَایَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِکَ لَا خِلَافَ فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ‌2964 وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِذَلِکَ فِیمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِیثِ وَ فِیمَا تَرَکْنَاهُ مِنْهُ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِیِّینَ الِاعْتِمَادُ عَلَیْهِ فِی الْأُصُولِ وَ لَا فِی الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّیُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِیفاً عِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِیُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
33402- 21-2965 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2966 قَالَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَاباً فِی الْحَقِیقَةِ لَکِنَّهُمْ دَخَلُوا تَحْتَ طَاعَتِهِمْ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ مَنِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَاباً.
33403- 22-2967 قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ.
قَالَ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِیٌّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌2968.
33404- 23-2969 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ‌2970- قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 133
نَزَلَتْ فِی الَّذِینَ غَیَّرُوا دِینَ اللَّهِ (وَ تَرَکُوا مَا)2971 أَمَرَ اللَّهُ وَ لَکِنْ‌2972 هَلْ رَأَیْتُمْ شَاعِراً قَطُّ تَبِعَهُ أَحَدٌ إِنَّمَا عَنَی بِهِمُ الَّذِینَ وَضَعُوا دِیناً بِآرَائِهِمْ فَتَبِعَهُمُ النَّاسُ عَلَی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‌2973- وَ هُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ وُلْدُهُ ع.
33405- 24-2974 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشُّعَرَاءِ هُمْ قَوْمٌ تَعَلَّمُوا وَ تَفَقَّهُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.
33406- 25-2975 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2976- قَالَ وَ اللَّهِ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَا صَامُوا وَ لَکِنْ أَطَاعُوهُمْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
33407- 26-2977 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْأَحْدَاثِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَأْتُوا الرُّؤَسَاءَ وَ غَیْرَهُمْ‌2978 حَتَّی یَصِیرُوا2979 أَذْنَاباً لَا تَتَّخِذُوا الرِّجَالَ وَلَائِجَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَا وَ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ.
33408- 27-2980 وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 134
یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِیَّاکُمْ وَ الْوَلَائِجَ فَإِنَّ کُلَّ وَلِیجَةٍ دُونَنَا فَهِیَ طَاغُوتٌ أَوْ قَالَ نِدٌّ.
33409- 28-2981 وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2982- قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَتَّخِذُوهُمْ آلِهَةً إِلَّا أَنَّهُمْ (أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا فَأَخَذُوا بِهِ وَ حَرَّمُوا حَرَاماً)2983 فَأَخَذُوا بِهِ فَکَانُوا أَرْبَابَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
33410- 29-2984 وَ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‌2985- فَقَالَ لَمْ یَکُونُوا یَعْبُدُونَهُمْ وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ أَشْیَاءَ اسْتَحَلُّوهَا وَ إِذَا حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَرَّمُوهَا.
33411- 30-2986 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ‌2987 وَ نَجْدَهُ‌2988 دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَی فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّاعِی وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِیَ قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ2989 الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ وَ الْمُکَذِّبُونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَی الْبُیُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّیَ سَارِقاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ (کَالسَّائِرِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 135
عَلَی)2990 غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِالْعِلْمِ کَالسَّائِرِ عَلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ.
33412- 31-2991 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَتَبِّعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ سُنَّةٍ وَ لَا ضِیَاءُ حُجَّةٍ.
33413- 32-2992 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ‌2993 عَنْ حَمَّوَیْهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَرِیفٍ الْحَجَرِیِ‌2994 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ الشِّیعَةِ- فَقَالَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآیَةِ الْحَقِّ فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ إِنَّ الْحَقَّ أَحْسَنُ الْحَدِیثِ وَ الصَّادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ وَ بِالْحَقِّ أُخْبِرُکَ فَأَرْعِنِی سَمْعَکَ وَ ذَکَرَ کَلَاماً طَوِیلًا حَاصِلُهُ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ إِلَیْهِمْ ع فِی الْأَحْکَامِ وَ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍ مِثْلَهُ‌2995.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 136
33414- 33-2996 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ فَدَعِ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ فِی دِینِ اللَّهِ لَیْسَ لَهُ بُرْهَانٌ.
33415- 34-2997 وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌2998- قَالَ أُولِی الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ قَالَ خَاصٌّ لَنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌2999 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3000.
-------------------------
2920 ( 3)- الباب 10 فیه 34 حدیثا. 2921 ( 4)- الکافی 1- 53- 1. 2922 ( 5)- لیس فی المصدر. 2923 ( 6)- التوبة 9- 31. 2924 ( 1)- المحاسن- 246- 246. 2925 ( 2)- الکافی 1- 53- 2. 2926 ( 3)- فی المصدر- و أنتم. 2927 ( 4)- تقدم فی الحدیث 42 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2928 ( 5)- الکافی 1- 53- 3. 2929 ( 6)- التوبة 9- 31. 2930 ( 7)- المحاسن- 246- 245. 2931 ( 8)- الکافی 1- 59- 22. 2932 ( 1)- ولیجة الرجل- خاصته و بطانته،" الصحاح( ولج) 1- 348". 2933 ( 2)- الکافی 2- 297- 3. 2934 ( 3)- الکافی 2- 298- 5. 2935 ( 4)- فی نسخة- نلت( هامش المخطوط). 2936 ( 5)- معانی الأخبار- 169- 1. 2937 ( 6)- الکافی 2- 397- 4. 2938 ( 1)- یوسف 12- 106. 2939 ( 2)- الحجّ 22- 11. 2940 ( 3)- الکافی 2- 398- 8. 2941 ( 4)- الکافی 6- 434- 24. 2942 ( 5)- الکافی 1- 265- 1. 2943 ( 6)- فی المصدر- و أن. 2944 ( 1)- الکافی 8- 87- 51. 2945 ( 2)- فی المصدر زیادة- من الناس. 2946 ( 3)- الکافی 1- 377- 4. 2947 ( 4)- فی نسخة- البتة( هامش المخطوط). 2948 ( 5)- فی نسخة- العناء( هامش المخطوط). 2949 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 303- 63. 2950 ( 7)- فی المصدر- الحسین بن أحمد المالکی. 2951 ( 8)- فی المصدر- ان. 2952 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 9- 22. 2953 ( 2)- فی المصدر- عبد الصمد بن عبد الشهید. 2954 ( 3)- معانی الأخبار- 179- 1. 2955 ( 4)- معانی الأخبار- 399- 57. 2956 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 2957 ( 5)- الخصال- 139- 158. 2958 ( 1)- 1- بصائر الدرجات لسعد مفقود و رواه الحلی فی مختصر بصائر الدرجات- 62. 2959 ( 2)- بصائر الدرجات للصفار- 531- 21. 2960 ( 3)- بصائر الدرجات لسعد مفقود، و رواه الحلی فی مختصر بصائر الدرجات- 92. 2961 ( 1)- الاحتجاج- 457 باختلاف بسیط فی اللفظ. 2962 ( 2)- البقرة 2- 79. 2963 ( 3)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 120. 2964 ( 1)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 2965 ( 2)- روضة الواعظین- 21. 2966 ( 3)- التوبة 9- 31. 2967 ( 4)- روضة الواعظین- 22. 2968 ( 5)- الکافی 1- 273- 5. 2969 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 125. 2970 ( 7)- الشعراء 26- 224. 2971 ( 1)- فی المصدر- باراهم و خالفوا. 2972 ( 2)- لم ترد فی المصدر. 2973 ( 3)- الشعراء 26- 227. 2974 ( 4)- مجمع البیان 4- 208. 2975 ( 5)- المحاسن- 246- 244. 2976 ( 6)- التوبة 9- 31. 2977 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 2- 83- 32. 2978 ( 8)- فی المصدر- دعوهم. 2979 ( 9)- فی المصدر- یسیروا. 2980 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 2- 83- 33. 2981 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 86- 47. 2982 ( 2)- التوبة 9- 31. 2983 ( 3)- فی المصدر- أحلوا حراما فاخذوا به و حرموا حلالا. 2984 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 87- 49. 2985 ( 5)- التوبة 9- 31. 2986 ( 6)- نهج البلاغة 2- 57. 2987 ( 7)- الغور- المنخفض من الأرض." الصحاح( غور) 2- 773". 2988 ( 8)- النجد- ما ارتفع من الأرض." الصحاح( نجد) 2- 542". 2989 ( 9)- أرز- انضم و تقبض و اجتمع بعض علی بعض. و المراد هنا أن المؤمنین انکمشوا علی أنفسهم لما یرون من الظلم و الفساد." انظر الصحاح( أرز) 3- 864". 2990 ( 1)- فی المصدر- کسائر فی. 2991 ( 2)- نهج البلاغة 2- 115. 2992 ( 3)- بشارة المصطفی- 4. 2993 ( 4)- فی المصدر- محمّد بن الحسن بن الحسین بن أحمد الفقیه. 2994 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن عمر بن ظریف الحجری. 2995 ( 6)- أمالی المفید- 3- 3. 2996 ( 1)- تقدم فی الحدیث 26 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2997 ( 2)- تقدم فی الحدیث 41 من الباب 7 من هذه الأبواب. 2998 ( 3)- النساء 4- 59. 2999 ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 5، و فی البابین 6 و 7، و فی الأحادیث 2 و 79 و 83 من الباب 8، و فی الأحادیث 21 و 36 و 37 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3000 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 13 و 44 و 47 من الباب 11، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.

11- بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاةِ الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَةِ فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَةِ لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِمْ‌

33416- 1-3002 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 137
لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‌3003- قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌3004 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌3005.
33417- 2-3006 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا (یَشُدُّ بِهِ)3007 قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌3008.
33418- 3-3009 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 138
سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‌3010 عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33419- 4-3011 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ)3012 آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سُئِلَ الْعَمْرِیُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌3013.
33420- 5-3014 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ- فَسَلْهُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 139
عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَ‌3015 شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ.
33421- 6-3016 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی‌3017 فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا3018 إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا3019 قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.
33422- 7-3020 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثاً3021 قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ‌3022 بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 140
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا مَرَّ3023.
33423- 8-3024 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَی عَنِّی رِوَایَةً کَثِیرَةً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی.
33424- 9-3025 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ‌3026 وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3027 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مِثْلَهُ‌3028.
33425- 10-3029 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِ‌3030 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 141
عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ‌3031 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِی رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ کَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‌3032- فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْفِرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص‌3033- فَیَتَعَلَّمُوا ثُمَّ یَرْجِعُوا إِلَی قَوْمِهِمْ فَیُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ.
33426- 11-3034 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ وَ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ الْحَدِیثَ.
33427- 12-3035 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَأْکَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِی شِیعَتِکَ‌3036 قَوْماً یَتَحَمَّلُونَ عُلُومَکُمْ وَ یَبُثُّونَهَا فِی شِیعَتِکُمْ- فَلَا یَعْدَمُونَ‌3037 مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِکْرَامَ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 142
لَیْسَ أُولَئِکَ بِمُسْتَأْکِلِینَ إِنَّمَا ذَاکَ‌3038 الَّذِی یُفْتِی بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لِیُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا.
33428- 13-3039 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
33429- 14-3040 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ بِالْجَنَّةِ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ- وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثُ بْنُ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ انْدَرَسَتْ.
33430- 15-3041 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّیْ‌ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْأَسَدِیِّ یَعْنِی أَبَا بَصِیرٍ.
33431- 16-3042 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ لَوْ لَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ‌3043 لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِیثَ أَبِی ع سَتَذْهَبُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 143
33432- 17-3044 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَرُدَّهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ‌3045 بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3046.
33433- 18-3047 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَرْبَعَةٌ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ وَ زُرَارَةُ- وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأَحْوَلُ- وَ هُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً.
33434- 19-3048 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ- فِی حَدِیثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْکَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ.
33435- 20-3049 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ غَیْرِهِ قَالُوا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 144
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ زُرَارَةَ بْنَ أَعْیَنَ- لَوْ لَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَانْدَرَسَتْ أَحَادِیثُ أَبِی ع.
33436- 21-3050 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْیَا ذِکْرَنَا وَ أَحَادِیثَ أَبِی ع إِلَّا زُرَارَةُ- وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ- وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا کَانَ أَحَدٌ یَسْتَنْبِطُ هَذَا هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ أُمَنَاءُ أَبِی ع عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الدُّنْیَا وَ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الْآخِرَةِ.
33437- 22-3051 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- وَ بُرَیْدٌ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ‌3052.
33438- 23-3053 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَیْسَ کُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ الْقُدُومُ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلُّ مَا یَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ- فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاً.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 145
33439- 24-3054 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ.
33440- 25-3055 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَمَّ رَجُلًا فَقَالَ لَا قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَا قَدَّسَ مِثْلَهُ إِنَّهُ ذَکَرَ أَقْوَاماً کَانَ أَبِی ع ائْتَمَنَهُمْ عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ کَانُوا عَیْبَةَ عِلْمِهِ وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ هُمْ عِنْدِی مُسْتَوْدَعُ سِرِّی وَ أَصْحَابُ أَبِی حَقّاً إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ سُوءاً صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ هُمْ نُجُومُ شِیعَتِی أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً (هُمُ الَّذِینَ أَحْیَوْا)3056 ذِکْرَ أَبِی ع- بِهِمْ یَکْشِفُ اللَّهُ کُلَّ بِدْعَةٍ یَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّینِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْغَالِینَ ثُمَّ بَکَی فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ (وَ عَلَیْهِمْ رَحْمَتُهُ)3057 أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ- وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
33441- 26-3058 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْجِدَالِ وَ الْمِرَاءِ فِی دِینِ اللَّهِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْقِیَاسِ فَیَخْرُجُ مِنْ عِنْدِی فَیَتَأَوَّلُ حَدِیثِی عَلَی غَیْرِ تَأْوِیلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی کَانُوا زَیْناً أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَعْنِی زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ- وَ مِنْهُمْ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ- (هَؤُلَاءِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 146
الْقَائِلُونَ بِالْقِسْطِ)3059 هَؤُلَاءِ الْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ هَؤُلَاءِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ.
33442- 27-3060 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ- الْمَأْمُونِ عَلَی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمُسَیَّبِ- فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَی زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ- فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ.
33443- 28-3061 وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَی الْوَرَّاقِ الْکَشِّیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ فِیهِ أَنَّ سَلْمَانَ کَانَ مُحَدَّثاً قَالَ إِنَّهُ کَانَ مُحَدَّثاً عَنْ إِمَامِهِ لَا عَنْ رَبِّهِ لِأَنَّهُ لَا یُحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا الْحُجَّةُ.
33444- 29-3062 قَالَ وَ حُکِیَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَشَأَ فِی الْإِسْلَامِ رَجُلٌ‌3063 کَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَلْمَانَ‌3064.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ3065.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 147
33445- 30-3066 وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی حَیَّةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِی فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ- فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّی حَدِیثاً کَثِیراً فَمَا رَوَاهُ لَکَ فَارْوِهِ عَنِّی.
33446- 31-3067 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ‌ءٍ بَلَغَنِی عَنْکُمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِیاً بِالْکُنَاسَةِ- قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ- وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ (نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَکَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ)3068 ثُمَّ یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
33447- 32-3069 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عَلِیِّ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ3070 عَنْ حَرِیزٍ فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ لَهُ أَنْتَ لَا تَقُولُ شَیْئاً إِلَّا بِرِوَایَةٍ قَالَ أَجَلْ.
33448- 33-3071 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 148
33449- 34-3072 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَیْبِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ کَانَ خَیْرَ قُمِّیٍّ رَأَیْتُهُ وَ کَانَ وَکِیلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَلْقَاکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ خُذْ عَنْ‌3073 یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
33450- 35-3074 وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ شُقَّتِی بَعِیدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَآخُذُ مَعَالِمَ دِینِی عَنْ‌3075 یُونُسَ مَوْلَی آلِ‌3076 یَقْطِینٍ قَالَ نَعَمْ.
33451- 36-3077 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ‌3078 بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِعِ فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ3079 أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی‌ءُ الرَّجُلُ فَیَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ‌ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِکُمْ وَ حُبِّکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 149
بَیْنَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ‌3080.
33452- 37-3081 عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33453- 38-3082 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکَشِّیِ‌3083 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ الْمَحْمُودِیِّ یَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا بِقَدْرِ مَا یُحْسِنُونَ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِیهَ مِنْهُمْ فَقِیهاً حَتَّی یَکُونَ مُحَدَّثاً فَقِیلَ لَهُ أَ وَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثاً قَالَ یَکُونُ مُفْهَماً وَ الْمُفْهَمُ الْمُحَدَّثُ.
33454- 39-3084 وَ عَنْهُ عَنِ الْمَحْمُودِیِ‌3085 عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَیْرٍ مُفْتَرَضٍ وَ غَیْرِ مُفْتَرَضٍ فَجَمِیعُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الصَّادِقِینَ فَتَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنِّی وَ عَنْهُمْ.
33455- 40-3086 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 150
الْمَرَاغِیِّ قَالَ: وَرَدَ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یَرْوِیهِ‌3087 عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ‌3088 إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ.
33456- 41-3089 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ‌3090 عَنْ سُلَیْمَانَ الْخَطَّابِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33457- 42-3091 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِ‌3092 قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا عَلِیُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِینِکَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا- فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیْتَهُمْ أَخَذْتَ دِینَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِیَ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَةُ شِیعَتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ.
33458- 43-3093 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فِیرُوزَانَ الْقُمِّیِ‌3094 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 151
أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْمِلُ هَذَا الدِّینَ فِی کُلِّ قَرْنٍ عُدُولٌ یَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِیلَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْجَاهِلِینَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
33459- 44-3095 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ‌3096- قَالَ إِلَی الْعِلْمِ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ.
33460- 45-3097 وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ3098 عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَبَ أَخُوهُ أَیْضاً بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَی کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
33461- 46-3099 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)3100 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی‌3101 یُقَرِّعُونِّی بِالْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خُدَّامُنَا وَ قُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ فَکَتَبَ وَیْحَکُمْ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 152
تَعَالَی وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً3102- فَنَحْنُ وَ اللَّهِ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ فِیهَا وَ أَنْتُمُ الْقُرَی الظَّاهِرَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌3103 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌3104 عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ‌3105.
33462- 47-3106 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِیِ نَحْنُ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ اللَّهُ فِیهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِنَا حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یَأْتُونَا فَقَالَ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً3107- وَ الْقُرَی الظَّاهِرَةُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- وَ (فُقَهَاءُ)3108 شِیعَتِنَا إِلَی شِیعَتِنَا وَ قَوْلُهُ وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ3109 فَالسَّیْرُ مَثَلٌ لِلْعِلْمِ یَسِیرُ بِهِ لَیَالِیَ وَ أَیَّاماً مَثَلًا لِمَا یَسِیرُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فِی اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ عَنَّا إِلَیْهِمْ فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ‌3110 آمِنِینَ فِیهَا إِذَا أَخَذُوا (عَنْ مَعْدِنِهَا)3111 (الَّذِی أُمِرُوا أَنْ یَأْخُذُوا عَنْهُ)3112 آمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 153
مِنَ الشَّکِّ وَ الضَّلَالِ وَ النُّقْلَةِ (إِلَی الْحَرَامِ مِنَ الْحَلَالِ فَهُمْ)3113 أَخَذُوا الْعِلْمَ (عَمَّنْ وَجَبَ لَهُمْ بِأَخْذِهِمْ عَنْهُمُ الْمَغْفِرَةَ)3114 لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِیرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ- إِلَی حَیْثُ انْتَهَوْا ذُرِّیَّةٌ مُصَفَّاةٌ3115 بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَمْ یَنْتَهِ الِاصْطِفَاءُ إِلَیْکُمْ بَلْ إِلَیْنَا انْتَهَی وَ نَحْنُ تِلْکَ الذُّرِّیَّةُ3116 لَا أَنْتَ وَ لَا أَشْبَاهُکَ یَا حَسَنُ.
33463- 48-3117 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَیَّ هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3118.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 154
---------------------
3001 ( 6)- الباب 11 فیه 48 حدیثا. 3002 ( 7)- الکافی 1- 67- 10 و الکافی 7- 412- 5، و الاحتجاج- 355. 3003 ( 1)- النساء 4- 60. 3004 ( 2)- التهذیب 6- 218- 514. 3005 ( 3)- التهذیب 6- 301- 845. 3006 ( 4)- الکافی 1- 33- 9. 3007 ( 5)- فی نسخة- یسدده فی( هامش المخطوط). 3008 ( 6)- بصائر الدرجات- 27- 6. 3009 ( 7)- الکافی 1- 50- 13. 3010 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن عمران العجلیّ. 3011 ( 2)- الکافی 1- 330- 1. 3012 ( 3)- فی المصدر- أو عمن. 3013 ( 4)- الغیبة للطوسیّ- 146. 3014 ( 5)- الکافی 5- 451- 6. 3015 ( 1)- فی المصدر زیادة- منها. 3016 ( 2)- التهذیب 6- 303- 846. 3017 ( 3)- فی المصدر- تداری بینکم، تدارؤ، و التدارؤ- التدافع فی الخصومة.( القاموس المحیط- درأ- 1- 14). 3018 ( 4)- فی المصدر- تتحاکموا. 3019 ( 5)- فی المصدر زیادة- ممن. 3020 ( 6)- الفقیه 4- 420- 5919، أورده فی الحدیث 50 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3021 ( 7)- لیس فی المصدر. 3022 ( 8)- فی المصدر زیادة- من. 3023 ( 1)- مر فی الحدیث 53 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3024 ( 2)- الفقیه 4- 435 کتاب المشیخة، و أورده فی الحدیث 49 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3025 ( 3)- إکمال الدین- 484- 4. 3026 ( 4)- فی المصدر زیادة- علیهم. 3027 ( 5)- الغیبة- 176. 3028 ( 6)- الاحتجاج- 469. 3029 ( 7)- معانی الأخبار- 157- 1، و علل الشرائع- 85- 4. 3030 ( 8)- فی المصدر- عن محمّد بن أبی عبد اللّه الکوفیّ. 3031 ( 1)- فی معانی الأخبار- رووا. 3032 ( 2)- التوبة 9- 122. 3033 ( 3)- فی المصدر زیادة- و یختلفوا إلیه. 3034 ( 4)- معانی الأخبار- 180- 1. 3035 ( 5)- معانی الأخبار- 181- 1. 3036 ( 6)- فی المصدر زیادة- و موالیک. 3037 ( 7)- فی المصدر زیادة- علی ذلک. 3038 ( 1)- فی المصدر- المستأکل بعلمه. 3039 ( 2)- الغیبة- 239. 3040 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 398- 286. 3041 ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 400- 291. 3042 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 345- 210. 3043 ( 6)- لیس فی المصدر. 3044 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 133- 211. 3045 ( 2)- فی رجال الکشّیّ- الحسین. 3046 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 346- 214. 3047 ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 135- 215. 3048 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 135- 216. 3049 ( 6)- رجال الکشّیّ 1- 136- 217. 3050 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 136- 219. 3051 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 136- 218. 3052 ( 3)- الواقعة 56- 10- 11. 3053 ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 163- 273. 3054 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 337- 620. 3055 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 137- 220. 3056 ( 3)- فی المصدر- یحیون. 3057 ( 4)- فی المصدر- و رحمته. 3058 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 170- 287. 3059 ( 1)- لیس فی المصدر. 3060 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 858- 1112. 3061 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 60- 34. 3062 ( 4)- رجال الکشّیّ 1- 68- ذیل 38. 3063 ( 5)- فی المصدر زیادة- من کافة الناس. 3064 ( 6)- زاد فی المصدر- و لا نشا رجل بعده أفقه من یونس بن عبد الرحمن. 3065 ( 7)- الرجوع الی علی بن حدید تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة و مصدره الکشّیّ 2- 789- 950، فی ترجمة یونس و هشام بن الحکم. 3066 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 331- 604. 3067 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 371- 692. 3068 ( 3)- فی المصدر- یجتمع عنده فیتکلم و یتساءل. 3069 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 384- 718. 3070 ( 5)- فی المصدر- علی بن الحسن بن رباط. 3071 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 490- 935. 3072 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 483- 910. 3073 ( 2)- فی المصدر- من. 3074 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 491- 938. 3075 ( 4)- فی المصدر- من. 3076 ( 5)- فی المصدر- ابن. 3077 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 252- 470. 3078 ( 7)- فی نسخة- حسن( هامش المخطوط). 3079 ( 8)- فی المصدر- و قد. 3080 ( 1)- علل الشرائع- 531- 2. 3081 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 3- 1. 3082 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 3- 2. 3083 ( 4)- فی المصدر زیادة- و أبو جعفر محمّد بن أبی عوف البخاری. 3084 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 274- 492. 3085 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبی. 3086 ( 7)- رجال الکشّیّ 2- 535- 1020. 3087 ( 1)- فی المصدر- یؤدیه. 3088 ( 2)- فی المصدر- و نحمله. 3089 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 3- 3. 3090 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن یحیی بن عمران. 3091 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 3- 4. 3092 ( 6)- فی المصدر- علی بن سوید النسائی. 3093 ( 7)- رجال الکشّیّ 1- 10- 5. 3094 ( 8)- فی المصدر- علی بن محمّد فیروزان القمّیّ. 3095 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 4- 6. 3096 ( 2)- عبس 80- 24. 3097 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 4- 7. 3098 ( 4)- فی المصدر- أبو محمّد جبریل بن محمّد الفاریابی. 3099 ( 5)- غیبة الطوسیّ- 209. 3100 ( 6)- لیس فی إکمال الدین. 3101 ( 7)- فی المصدر زیادة- یؤذونی و. 3102 ( 1)- سبا 34- 18. 3103 ( 2)- إکمال الدین- 483- 2. 3104 ( 3)- فی اکمال الدین- محمّد بن صالح. 3105 ( 4)- اکمال الدین- 483- ذیل 2. 3106 ( 5)- الاحتجاج- 327. 3107 ( 6)- سبا 34- 18. 3108 ( 7)- أثبتناه من المصدر. 3109 ( 8)- سبا 34- 18. 3110 ( 9)- فی المصدر زیادة- و الأحکام. 3111 ( 10)- فی المصدر- منه. 3112 ( 11)- لیس فی المصدر. 3113 ( 1)- فی المصدر- من الحرام إلی الحلال لأنّهم. 3114 ( 2)- فی المصدر- ممن وجب لهم أخذهم إیّاه عنهم بالمعرفة. 3115 ( 3)- فی المصدر- مصطفاة. 3116 ( 4)- فی المصدر زیادة- المصطفاة. 3117 ( 5)- المحاسن- 185- 194. 3118 ( 6)- تقدم فی الأبواب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.

12- بَابُ وُجُوبِ‌3120 التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی وَ الْعَمَلِ فِی کُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِیَّةٍ لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع‌

33464- 1-3121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌3122 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌3123.
33465- 2-3124 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 155
عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌3125.
33466- 3-3126 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی- حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌3127.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی الْقَصْدِ3128.
33467- 4-3129 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ‌3130 أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ.
33468- 5-3131 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 156
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌3132 لَا یُفْلِحُ مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یَعْقِلُ مَنْ لَا یَعْلَمُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَی أَمْرٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ لَمْ یَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ لَمْ یَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ یَسْلَمْ لَمْ یُکْرَمْ وَ مَنْ لَمْ یُکْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ)3133 کَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ أَحْرَی أَنْ یَنْدَمَ.
33469- 6-3134 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ3135 مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَةً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِیجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ (بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ)3136 إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.
33470- 7-3137 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ3138 عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ.
33471- 8-3139 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُمُسِ قَالَ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْخُمُسِ‌3140.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 157
33472- 9-3141 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ (وَ إِلَی رَسُولِهِ)3142- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ‌3143 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3144.
33473- 10-3145 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ‌3146 بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَیْدِ بْنِ عَلِیٍ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکَ وَ یَقِینٍ مِنْ أَمْرِکَ وَ تِبْیَانٍ مِنْ شَأْنِکَ فَشَأْنَکَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِی شَکٍّ وَ شُبْهَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 158
33474- 11-3147 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌3148.
33475- 12-3149 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ3150 عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ یُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ عَنْ هَذَا فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ تُحْرِمُ مِنْهُ وَ کَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
أَقُولُ: فَهَذِهِ تَرَکَتْ وَاجِباً فِی الْوَاقِعِ لِجَهْلِهَا بِحُکْمِهِ وَ لِاحْتِمَالِ التَّحْرِیمِ فَلَمْ یُنْکِرْ عَلَیْهَا الْإِمَامُ بَلِ اسْتَحْسَنَ فِعْلَهَا وَ اسْتَصْوَبَ احْتِیَاطَهَا وَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
33476- 13-3151 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی حَدِیثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
33477- 14-3152 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ حَدِیثُ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 159
عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.
33478- 15-3153 وَ حَدِیثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
33479- 16-3154 وَ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ.
33480- 17-3155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ عَامِلِهِ عَلَی الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاکَ إِلَی مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطَابُ عَلَیْکَ‌3156 الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَیْکَ‌3157 الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُجِیبُ إِلَی طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.
33481- 18-3158 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 160
تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ.
33482- 19-3159 وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَکْثَرَ الْحَقِّ فِیمَا تُنْکِرُونَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْیَ فِیمَا لَا یُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکَرُ.
33483- 20-3160 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَیَا عَجَباً3161 وَ مَا لِی لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَی اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَفُونَ‌3162 أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍ‌3163 یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ‌3164 مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَی أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُبْهَمَاتِ‌3165 عَلَی آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَی بِعُرًی وَثِیقَاتٍ‌3166 وَ أَسْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ.
33484- 21-3167 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَا تُکَلَّفُ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّلَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ فِی تَوْفِیقِکَ وَ تَرْکِ کُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْکَ فِی شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 161
33485- 22-3168 قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ قَوْلَ لَا أَدْرِی أُصِیبَتْ مَقَاتِلُهُ.
33486- 23-3169 قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
33487- 24-3170 قَالَ وَ قَالَ ع وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَی وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلَالُ وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَی.
33488- 25-3171 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَهُ‌3172 التَّقْوَی عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ.
33489- 26-3173 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ وَ کَانَ خَیِّراً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی شَیْ‌ءٍ فَأَقُولُ قَوْلِی فِیهَا قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ بِهَذَا نَزَلَ جَبْرَئِیلُ.
33490- 27-3174 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 162
33491- 28-3175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3176 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ‌3177 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌3178.
33492- 29-3179 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِیثَ.
33493- 30-3180 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ الْحَدِیثَ.
33494- 31-3181 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 163
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الشَّکَّ وَ الْمَعْصِیَةَ فِی النَّارِ لَیْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَیْنَا.
33495- 32-3182 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ3183 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ3184.
33496- 33-3185 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌3186 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الِاحْتِیَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّکِّ فِی التَّحْرِیمِ فَیَجِبُ الِاحْتِیَاطُ وَ لَوْ وَجَبَ الِاحْتِیَاطُ فِی الْمَقَامَیْنِ لَزِمَ تَکْلِیفُ مَا لَا یُطَاقُ إِذْ کَثِیرٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَ التَّحْرِیمَ وَ لَا خِلَافَ فِی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی مَقَامِ الشَّکِّ فِی
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 164
الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا اشْتِغَالَ ذِمَّتِنَا بِعِبَادَةٍ مُعَیَّنَةٍ وَ حَصَلَ الشَّکُّ بَیْنَ فَرْدَیْنِ کَالْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ جَزَاءٍ وَاحِدٍ لِلصَّیْدِ أَوِ اثْنَیْنِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَیَجِبُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ لِتَحْرِیمِ تَرْکِهِمَا مَعاً قَطْعاً لِلنَّصِّ وَ تَحْرِیمِ الْجَزْمِ بِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا بِعَیْنِهِ عَمَلًا بِأَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ وَ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ مَا لَوْ وَجَبَ وَطْءُ الزَّوْجَةِ وَ اشْتَبَهَتْ بِأَجْنَبِیَّةٍ أَوْ قَتْلُ شَخْصٍ حَدّاً أَوْ قِصَاصاً وَ اشْتَبَهَ بِآخَرَ مُحْتَرَمٍ لِلْقَطْعِ بِتَحْرِیمِ وَطْءِ الْأَجْنَبِیَّةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ عَدَمِهِ وَ کَذَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ صُورَةِ الِاشْتِبَاهِ فَإِنَّ النُّصُوصَ عَلَی أَمْثَالِهَا کَثِیرَةٌ کَاشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ وَ الْفَائِتَةِ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ بَلْ عَمَلٌ بِعُمُومِ أَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یُنَافِی وُجُوبَ الِاحْتِیَاطِ وَ التَّوَقُّفَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِمَا بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ کَمَا مَضَی‌3187 وَ یَأْتِی‌3188 وَ قَوْلُهُ مَوْضُوعٌ قَرِینَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَی إِرَادَةِ الشَّکِّ فِی وُجُوبِ فِعْلٍ وُجُودِیٍّ لَا فِی تَحْرِیمِهِ مُضَافاً إِلَی النَّصِّ فِی الْمَقَامَیْنِ.
33497- 34-3189 وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ قَالَ: إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ وَ لَمْ تَعْلَمْ کَمْ هِیَ فَقَدْ ثَبَتَتْ عَلَیْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.
33498- 35-3190 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کُفِیَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ‌3191
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 165
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌3192 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی أَنَّ مَا لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهُ لَمْ یَجِبْ بَلْ لَمْ یَجُزِ الْحُکْمُ فِیهِ وَ الْجَزْمُ بِأَحَدِ الطَّرَفَیْنِ بَلْ یَکْفِی التَّوَقُّفُ وَ الِاحْتِیَاطُ وَ إِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ صَرِیحٌ فِی مُعَارَضَتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُمْ ع الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُمَا عَلَی الْغَافِلِ الَّذِی لَمْ یَحْصُلْ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ لَا شُبْهَةٌ وَ لَا بَلَغَهُ نَصُّ الِاحْتِیَاطِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ غَیْرُ مُکَلَّفٍ مَا دَامَ کَذَلِکَ بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ.
33499- 36-3193 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.
33500- 37-3194 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَجَابَ فِی کُلِّ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ فَهُوَ الْمَجْنُونُ.
33501- 38-3195 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 166
اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ.
33502- 39-3196 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی مُعْجِزَاتِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ الْأَسَدِیَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أَدَعُ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُکَ قَالَ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا وَابِصَةُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِی الصَّدْرِ وَ جَالَ فِی الْقَلْبِ وَ إِنْ أَفْتَاکَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْکَ.
33503- 40-3197 سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ یَا أَخَا عَبْدِ قَیْسٍ إِنْ وَضَحَ لَکَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْکُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکَ أَوْسَعُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33504- 41-3198 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی سَرَابٍ بِقِیعَةٍ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً.
33505- 42-3199 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 167
الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
33506- 43-3200 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی تَفْسِیرِ الصَّغِیرِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ.
33507- 44-3201 قَالَ وَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ حِمَی اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَی أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ.
33508- 45-3202 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَیْنَ ذَلِکَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَی إِلَی جَانِبِ الْحِمَی لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.
33509- 46-3203 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی التَّمِیمِیِ‌3204 عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ.
33510- 47-3205 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 168
الزَّیَّاتِ)3206 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِیَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ یُوصِی فَقَالَ أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّکَاةِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ الْحَدِیثَ.
33511- 48-3207 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةٍ لَهُ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا فَإِذَا کُنْتُمْ کَمَا أَوْصَیْنَاکُمْ لَمْ تَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ فَمَاتَ مِنْکُمْ مَیِّتٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ قَائِمُنَا کَانَ شَهِیداً وَ مَنْ أَدْرَکَ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ وَ مَنْ قَتَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَدُوّاً لَنَا کَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِینَ شَهِیداً.
33512- 49-3208 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یَقُولُوا بِمَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَیْهِ حَقَّهُ.
33513- 50-3209 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 169
بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَهْلَکَ النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَلَبَّثُوا3210 لَمْ یَهْلِکْ أَحَدٌ.
33514- 51-3211 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
33515- 52-3212 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُیُوخِهِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّهَا النَّاسُ حَلَالِی حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ حَرَامِی حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْکِتَابِ- وَ بَیَّنْتُهُمَا لَکُمْ فِی سُنَّتِی وَ سِیرَتِی وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِینِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِیهَا وَ اتَّبَعَهَا کَانَ کَمَنْ رَعَی غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَی وَ مَنْ رَعَی مَاشِیَتَهُ قُرْبَ الْحِمَی نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَی أَنْ یَرْعَاهَا فِی الْحِمَی أَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی أَلَا وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَی اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِیثَ.
33516- 53-3213 قَالَ وَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَنِ الرَّسُولِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 170
33517- 54-3214 وَ قَالَ: مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا وَ قَالَ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ فَإِنَّکَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَیْ‌ءٍ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
33518- 55-3215 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی (جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ)3216 عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ (عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ)3217 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ- إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ مِنْ وَصِیَّتِی إِلَیْکَ تَقْوَی اللَّهِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا افْتَرَضَ‌3218 عَلَیْکَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَی عَلَیْهِ سَلَفُکَ‌3219 مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِنَّهُمْ لَنْ یَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ کَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ وَ فَکَّرُوا کَمَا أَنْتَ مُفَکِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِکَ إِلَی الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاکِ عَمَّا لَمْ یُکَلَّفُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ لِذَلِکَ‌3220 بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّدِ3221 الشُّبُهَاتِ وَ عُلُوِّ3222 الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِکَ فِی ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ‌3223 وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ فِی التَّوْفِیقِ وَ نَبْذِ کُلِّ شَائِبَةٍ (أَدْخَلَتْ عَلَیْکَ)3224 شُبْهَةً أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَةٍ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 171
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا3225.
33519- 56-3226 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَنَحَ لَهُمْ شَیْطَانٌ اغْتَرَّهُمْ بِالشُّبْهَةِ وَ لَبَّسَ عَلَیْهِمْ أَمْرَ دِینِهِمْ وَ أَرَادُوا الْهُدَی مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لِمَ وَ مَتَی‌3227 وَ کَیْفَ فَأَتَاهُمُ الْهُلْکُ مِنْ مَأْمَنِ احْتِیَاطِهِمْ وَ ذَلِکَ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ مَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ بَلْ کَانَ الْفَرْضُ عَلَیْهِمْ وَ الْوَاجِبُ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْوُقُوفَ عِنْدَ التَّحَیُّرِ وَ رَدَّ مَا جَهِلُوهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی عَالِمِهِ وَ مُسْتَنْبِطِهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی‌3228 کِتَابِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌3229 یَعْنِی آلَ مُحَمَّدٍ- وَ هُمُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمُ‌3230 الْقُرْآنَ- وَ یَعْرِفُونَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ هُمُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ.
33520- 57-3231 وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ3232 عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی التَّهْلُکَةِ3233 وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.
وَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌3234 أَقُولُ: التَّفْضِیلُ فِی أَمْثَالِ هَذَا عَلَی وَجْهِ الْمُجَارَاةِ وَ الْمُمَاشَاةِ مَعَ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 172
الْخَصْمِ کَمَا وَرَدَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ قَلِیلٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَةٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ فِی الْحَدِیثِ وَ فِی الْکَلَامِ الْفَصِیحِ کَثِیرٌ جِدّاً.
33521- 58-3235 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْیَرَ3236 مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَنْ أَغْیَرُ3237 مِمَّنْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ.
33522- 59-3238 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‌3239- قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ یُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ.
33523- 60-3240 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً3241- قَالَ هُمُ النَّصَارَی وَ الْقِسِّیسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِیَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ.
33524- 61-3242 وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَکِّیٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ فِیهِ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ عَتَبَةً وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 173
لِلنَّاسِ.
33525- 62-3243 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مِیرَاثِ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لِزَوْجِهَا لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ.
33526- 63-3244 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ.
33527- 64-3245 قَالَ وَ قَالَ ص مَنِ اتَّقَی الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ.
33528- 65-3246 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَکَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
33529- 66-3247 وَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3248.
33530- 67-3249 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 174
کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ یَقُولُونَ بِحُجِّیَّةِ الْأَصْلِ فَیَضْعُفُ عَنْ مُقَاوَمَةِ مَا سَبَقَ مُضَافاً إِلَی کَوْنِهِ خَبَراً وَاحِداً لَا یُعَارِضُ الْمُتَوَاتِرَ وَ ثَانِیهَا الْحَمْلُ عَلَی الْخِطَابِ الشَّرْعِیِّ خَاصَّةً بِمَعْنَی أَنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخِطَابَاتِ الشَّرْعِیَّةِ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی إِطْلَاقِهِ وَ عُمُومِهِ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ یَخُصُّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِطْلَاقِ مِثَالُهُ
قَوْلُهُمْ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْلَاقِهِ فَلَمَّا وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ اسْتِعْمَالِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا تَعَیَّنَ تَقْیِیدُهُ بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ لِذَلِکَ اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی جَوَازِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّةِ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ بِالْقُنُوتِ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ وَ لَمْ یَرِدْ نَهْیٌ عَنِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّةِ یُخْرِجُهُ مِنْ إِطْلَاقِهَا وَ ثَالِثُهَا التَّخْصِیصُ بِمَا لَیْسَ مِنْ نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ مَوْضُوعَاتِهَا وَ مُتَعَلَّقَاتِهَا کَمَا إِذَا شُکَّ فِی جَوَائِزِ الظَّالِمِ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ أَمْ لَا وَ رَابِعُهَا أَنَّ النَّهْیَ یَشْمَلُ النَّهْیَ الْعَامَّ وَ الْخَاصَّ وَ النَّهْیُ الْعَامُّ بَلَغَنَا وَ هُوَ النَّهْیُ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ وَ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِیهَا وَ فِی کُلِّ مَا لَا نَصَّ فِیهِ وَ خَامِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا قَبْلَ کَمَالِ الشَّرِیعَةِ وَ تَمَامِهَا فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ عَلَی حُکْمِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِیَّةِ وَ سَادِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ أَحَادِیثُ النَّهْیِ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَمْرِ بِالاحْتِیَاطِ لِمَا مَرَّ3250 وَ لِاسْتِحَالَةِ تَکْلِیفِ الْغَافِلِ عَقْلًا وَ نَقْلًا
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 175
وَ سَابِعُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ بَلْ عُلِمَتْ إِبَاحَتُهُ وَ حَصَلَ الشَّکُّ فِی وُجُوبِهِ فَهُوَ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ عَنْ تَرْکِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْأَحَادِیثِ هُنَا عَدَمُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ کَانَ رَاجِحاً حَیْثُ لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ وَ ثَامِنُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالْأَشْیَاءِ الْمُهِمَّةِ الَّتِی تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَی وَ یُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهَا حُکْمٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَنُقِلَ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ
قَوْلِ عَلِیٍّ ع وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِلَهٌ آخَرُ لَأَتَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ آثَارَ مَمْلَکَتِهِ.
وَ قَدْ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِکَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ غَیْرِهِ.
33531- 68-3251 قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً3252 فَلَا تَکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا.3253 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص175
قُولُ: الْوُجُوهُ السَّابِقَةُ آتِیَةٌ هُنَا وَ أَوْضَحُهَا التَّقِیَّةُ وَ التَّخْصِیصُ بِمَقَامِ الْوُجُوبِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ السُّکُوتِ وَ الرَّحْمَةِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الشُّبُهَاتِ بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا وَ تَقْیِیدِ الشُّبُهَاتِ بِأَنَّهَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَا بَیْنَ الْوَاجِبِ وَ الْحَلَالِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ جِدّاً (وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ)3254.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 176
-------------------------
3119 ( 1)- الباب 12 فیه 68 حدیثا. 3120 ( 2)- الوجوب مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک، و بعض هذه الأخبار دالة علی القید الأول و بعضها علیهما کما تضمن التهدید و الوعید بالهلاک و الکفر و العذاب و التصریح بالوجوب و تحریم الترک إلی غیر ذلک ممّا یأتی، و کذا أکثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة علی الرجحان و بعضها علیها و علی المنع من الترک، و کذا نصوص المحرمات" منه رحمه اللّه". 3121 ( 3)- الکافی 4- 391- 1. 3122 ( 4)- الکافی 4- 391- 1 ذیل 1. 3123 ( 5)- التهذیب 5- 466- 1631. 3124 ( 6)- الکافی 1- 50- 9. 3125 ( 1)- المحاسن- 215- 102. 3126 ( 2)- الکافی 1- 50- 10. 3127 ( 3)- النحل 16- 43، و الأنبیاء 21- 7. 3128 ( 4)- المحاسن- 216- 106. 3129 ( 5)- الکافی 1- 50- 12. 3130 ( 6)- فی المصدر- فقال. 3131 ( 7)- الکافی 1- 26- 29. 3132 ( 1)- فی المصدر زیادة- یا مفضل. 3133 ( 2)- فی المصدر- یهضم، و من یهضم. 3134 ( 3)- الکافی 1- 59- 22. 3135 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 3136 ( 5)- فی المصدر- منقطع. 3137 ( 6)- الکافی 2- 400- 8. 3138 ( 7)- فی المصدر- أحبط اللّه. 3139 ( 8)- الکافی 1- 547- 25. 3140 ( 9)- مر فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأنفال. 3141 ( 1)- الکافی 1- 68- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 3142 ( 2)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 3143 ( 3)- الفقیه 3- 8- 3233. 3144 ( 4)- التهذیب 6- 301- 845. 3145 ( 5)- الکافی 1- 357- 16. 3146 ( 6)- فی نسخة- الحسن( هامش المخطوط). 3147 ( 1)- الکافی 2- 388- 19. 3148 ( 2)- المحاسن- 216- 103. 3149 ( 3)- الکافی 4- 324- 5. 3150 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن زرارة. 3151 ( 5)- الزهد- 19- 41. 3152 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه. 3153 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه. 3154 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه. 3155 ( 3)- نهج البلاغة 3- 78. 3156 ( 4)- فی المصدر- لک. 3157 ( 5)- فی المصدر- الیک. 3158 ( 6)- نهج البلاغة 3- 104. 3159 ( 1)- نهج البلاغة 1- 153. 3160 ( 2)- نهج البلاغة 1- 154- 84. 3161 ( 3)- فی المصدر- عجبی. 3162 ( 4)- فی المصدر- یقتصون. 3163 ( 5)- فی المصدر زیادة- و لا یؤمنون بغیب، و لا یعفون عن عیب. 3164 ( 6)- فی المصدر- عندهم. 3165 ( 7)- فی المصدر- المهمات. 3166 ( 8)- فی المصدر- ثقات. 3167 ( 9)- نهج البلاغة 3- 44. 3168 ( 1)- نهج البلاغة 3- 169- 85. 3169 ( 2)- نهج البلاغة 3- 177- 113. 3170 ( 3)- نهج البلاغة 1- 85- 37. 3171 ( 4)- نهج البلاغة 1- 42- 15. 3172 ( 5)- فی المصدر- حجزته. 3173 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 422- 323. 3174 ( 7)- الفقیه 4- 74- 5149. 3175 ( 1)- الفقیه 4- 400- 5858. 3176 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن سعید. 3177 ( 3)- الخصال- 153- 189. 3178 ( 4)- أمالی الصدوق- 251- 11. 3179 ( 5)- الخصال- 16- 56. 3180 ( 6)- معانی الأخبار- 252- 1. 3181 ( 7)- عقاب الأعمال- 308، و المحاسن- 249- 259. 3182 ( 1)- التوحید- 459- 27، و الکافی 1- 43- 7. 3183 ( 2)- فی الکافی زیادة- عن أبان. 3184 ( 3)- أمالی الصدوق- 343- 14 عن زرارة، المحاسن- 204- 53. 3185 ( 4)- التوحید- 413- 9. 3186 ( 5)- الکافی 1- 164- 3. 3187 ( 1)- مضی فی الأحادیث 1- 27 من هذا الباب. 3188 ( 2)- یأتی فی الأحادیث 29- 61 من هذا الباب. 3189 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا. 3190 ( 4)- التوحید- 416- 17. 3191 ( 5)- ثواب الأعمال- 162. 3192 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 28 من هذا الباب. 3193 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 21- 45. 3194 ( 3)- معانی الأخبار- 238- 2. 3195 ( 4)- الخصال- 16- 56. 3196 ( 1)- 3- قرب الإسناد- 135. 3197 ( 2)- کتاب سلیم بن قیس- 67. 3198 ( 3)- أمالی المفید- 42- 11. 3199 ( 4)- التهذیب 2- 259- 1031، و الاستبصار 1- 264- 952. 3200 ( 1)- تفسیر جوامع الجامع- 5، و البحار 2- 259. 3201 ( 2)- تفسیر جوامع الجامع- 35. 3202 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 390. 3203 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 109. 3204 ( 5)- فی المصدر- زکریا بن یحیی الکنیجی. 3205 ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 6. 3206 ( 1)- فی المصدر- عمر بن محمّد بن علی الصیرفی. 3207 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 236. 3208 ( 3)- المحاسن- 204- 53. 3209 ( 4)- المحاسن- 215- 100. 3210 ( 1)- فی المصدر- تثبتوا. 3211 ( 2)- المحاسن- 215- 101. 3212 ( 3)- کنز الفوائد- 1- 164. 3213 ( 4)- کنز الفوائد- 1- 164. 3214 ( 1)- کنز الفوائد- 164. 3215 ( 2)- کشف المحجة- 159، 162. 3216 ( 3)- فی المصدر- ابی جعفر بن عنبسة. 3217 ( 4)- فی المصدر- عمر بن أبی المقدام. 3218 ( 5)- فی المصدر- فرضه اللّه. 3219 ( 6)- فی المصدر- الأولون. 3220 ( 7)- فی المصدر- ذلک. 3221 ( 8)- فی المصدر- بتورط. 3222 ( 9)- فی المصدر- و غلو. 3223 ( 10)- فی المصدر زیادة- علیه. 3224 ( 11)- فی المصدر- اولجتک فی. 3225 ( 1)- نهج البلاغة 3- 42- 31. 3226 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 260- 206. 3227 ( 3)- فی المصدر- و من. 3228 ( 4)- فی المصدر زیادة- محکم. 3229 ( 5)- النساء 4- 83. 3230 ( 6)- فی المصدر- من. 3231 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 8- 2، المحاسن- 215- 102. 3232 ( 8)- فی المصدر- عن أبی جعفر. 3233 ( 9)- فی المصدر- الهلکة. 3234 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ ... و عنه فی البحار 2- 259- 7. 3235 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 16- 37. 3236 ( 2)- فی المصدر- أعز. 3237 ( 3)- فی المصدر- أعز. 3238 ( 4)- تفسیر القمّیّ 1- 311. 3239 ( 5)- یونس 10- 27. 3240 ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 46. 3241 ( 7)- الکهف 18- 103- 104. 3242 ( 8)- لم نعثر علی المصدر. 3243 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث الخنثی. 3244 ( 2)- الذکری- 138. 3245 ( 3)- الذکری- 138. 3246 ( 4)- لم نجد فی الذکری هذا النصّ، و انما الموجود فی( ص 138)- عن العبد الصالح- أری لک أن تنظر حتی تذهب الحمرة و تاخذ الحائط لدینک. 3247 ( 5)- تقدم فی الحدیث 6، و فی ذیل الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3248 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1- 11، و فی الأحادیث 13 و 14، و 19، و فی الأحادیث 29- 32، و فی الحدیث 34 و 36 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3249 ( 7)- الفقیه 1- 317- 937. 3250 ( 1)- مر فی أکثر أحادیث هذا الباب. 3251 ( 1)- الفقیه 4- 74- 5149. 3252 ( 2)- فی المصدر زیادة- لها. 3253 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3254 ( 3)- ما بین القوسین جاء فی المصحّحة و لم یرد فی المسودة.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِیرِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ ع‌

33532- 1-3256 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ أَ لَیْسَ‌3257 تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا بَلَی قُلْتُ فَحِینَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ کَانَ الْحُجَّةَ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ- فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّی یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَ حَقّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ کَانَ الْحُجَّةَ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌3258 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ3259 بْنِ أَیُّوبَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 177
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3260.
33533- 2-3261 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ مُنَاظَرَتِهِ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ هِشَامٌ فَبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنِ الْحُجَّةُ قَالَ الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ قَالَ هِشَامٌ- فَهَلْ یَنْفَعُنَا3262 الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ فِی رَفْعِ الِاخْتِلَافِ عَنَّا قَالَ الشَّامِیُّ نَعَمْ قَالَ هِشَامٌ فَلِمَ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ صِرْتَ إِلَیْنَا مِنَ الشَّامِ فِی مُخَالَفَتِنَا إِیَّاکَ فَسَکَتَ الشَّامِیُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکَ لَا تَتَکَلَّمُ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَمْ یُخْتَلَفْ‌3263 کَذَبْتُ وَ إِنْ قُلْتُ‌3264 الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ یَرْفَعَانِ عَنَّا الِاخْتِلَافَ أَحَلْتُ‌3265 لِأَنَّهُمَا یَحْتَمِلَانِ الْوُجُوهَ إِلَی أَنْ قَالَ الشَّامِیُّ وَ السَّاعَةَ مَنِ (الْحُجَّةُ)3266 فَقَالَ هِشَامٌ هَذَا الْقَاعِدُ الَّذِی تُشَدُّ إِلَیْهِ الرِّحَالُ وَ یُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَثْنَی عَلَی هِشَامٍ.
33534- 3-3267 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ مِمَّا أَجَابَهُ بِهِ أَنْ قَالَ قُلْ لَهُمْ هَلْ کَانَ فِیمَا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ فَإِنْ قَالُوا لَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 178
فَقُلْ لَهُمْ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِنْ قَالُوا لَا فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّلَ کَلَامِهِمْ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَإِنْ قَالُوا مَنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَقُلْ مَنْ لَا یُخْتَلَفُ فِی عِلْمِهِ فَإِنْ قَالُوا مَنْ‌3268 ذَاکَ فَقُلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبَ ذَاکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَخْلِفْ‌3269 أَحَداً فَقَدْ ضَیَّعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِمَّنْ یَکُونُ بَعْدَهُ قَالَ وَ مَا یَکْفِیهِمُ الْقُرْآنُ- قَالَ بَلَی لَوْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً قَالَ وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ بَلَی قَدْ فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذَلِکَ الرَّجُلِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْکَمُ لَیْسَ بِشَیْئَیْنِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ وَاحِدٌ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَحُکْمُهُ مِنْ حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَرَأَی أَنَّهُ مُصِیبٌ فَقَدْ حَکَمَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ.
33535- 4-3270 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی أَرْضِهِ وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ- (وَ الْقُرْآنَ)3271 مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا یُفَارِقُنَا3272.
33536- 5-3273 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 179
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ.
33537- 6-3274 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3275- فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنَزِّلَ عَلَیْهِ شَیْئاً3276 لَا یُعَلِّمُهُ تَأْوِیلَهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ الْحَدِیثَ.
33538- 7-3277 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْأَئِمَّةُ (مِنْ وُلْدِهِ)3278 ع.
33539- 8-3279 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3280 قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةُ ع.
33540- 9-3281 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3282 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 180
بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3283 فَأَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ.
33541- 10-3284 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3285 قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع.
33542- 11-3286 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ3287 أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الْآیَةَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3288 ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا قَالَ مَا بَیْنَ دَفَّتَیِ الْمُصْحَفِ- قُلْتُ مَنْ هُمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا.
33543- 12-3289 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3290- قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ خَاصَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 181
33544- 13-3291 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِینَا تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ وَ أَحْکَامَهُ الْحَدِیثَ.
33545- 14-3292 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ.
33546- 15-3293 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ‌3294 قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ ص.
33547- 16-3295 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 182
33548- 17-3296 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ.
33549- 18-3297 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً تَکَلَّمُوا فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ- مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ‌3298 الْآیَةَ فَالْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ النَّاسِخَاتُ مِنَ الْمُحْکَمَاتِ)3299 الْحَدِیثَ.
33550- 19-3300 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ ص التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- ثُمَّ قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3301.
33551- 20-3302 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 183
بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ تَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِی الْقُرْآنِ- فَمَنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَلْیَسْأَلْنِی عَنْهُ.
33552- 21-3303 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْفُرْقَانِ (أَ هُمَا شَیْ‌ءٌ وَاحِدٌ)3304 فَقَالَ الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْکِتَابِ- وَ الْفُرْقَانُ الْمُحْکَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.
33553- 22-3305 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِی مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا کَفَرَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ3306 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ3307 قَالَ الصَّدُوقُ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ مَعْنَی الْحَدِیثِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ فِی تَفْسِیرِ آیَةٍ بِتَفْسِیرِ آیَةٍ أُخْرَی.
33554- 23-3308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ احْتِجَاجِهِ عَلَی الصُّوفِیَّةِ لَمَّا احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِآیَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِی الْإِیثَارِ وَ الزُّهْدِ قَالَ أَ لَکُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 184
عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ وَ3309 مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ وَ3310 مُتَشَابِهِهِ الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا أَوْ بَعْضِهِ فَأَمَّا کُلُّهُ فَلَا فَقَالَ لَهُمْ فَمِنْ هَاهُنَا3311 أُتِیتُمْ وَ کَذَلِکَ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَبِئْسَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص وَ أَحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ رَدِّکُمْ إِیَّاهَا لِجَهَالَتِکُمْ وَ تَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرِیبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ (وَ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ)3312 وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ إِلَی أَنْ قَالَ دَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَکُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إِلَی أَهْلِهِ تُؤْجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ کُونُوا فِی طَلَبِ‌3313 نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ أَبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ دَعُوا الْجَهَالَةَ لِأَهْلِهَا فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ وَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ‌3314.
33555- 24-3315 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ‌3316 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ‌3317- فَقَالَ إِنَّ لِهَذَا تَأْوِیلًا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 185
لِهَذَا تَأْوِیلًا وَ تَفْسِیراً وَ الْقُرْآنُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ.
33556- 25-3318 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ یَا قَتَادَةُ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ هَکَذَا یَزْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَلَغَنِی أَنَّکَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌3319 فَإِنْ کُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ- إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ.
33557- 26-3320 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: إِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ لَیْسَ یَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ فَعَلِمَ بِالْعِلْمِ جَهْلَهُ وَ بَصُرَ بِهِ عَمَاهُ وَ سَمِعَ بِهِ صَمَمَهُ وَ أَدْرَکَ بِهِ (مَا قَدْ فَاتَ)3321 وَ حَیِیَ بِهِ بَعْدَ إِذْ مَاتَ فَاطْلُبُوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ (وَ خَاصَّتِهِ)3322 فَإِنَّهُمْ خَاصَّةُ نُورٍ یُسْتَضَاءُ بِهِ وَ أَئِمَّةٌ یُقْتَدَی بِهِمْ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُخْبِرُکُمْ حِلْمُهُمْ‌3323 عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا یُخَالِفُونَ الْحَقَ‌3324 وَ لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 186
33558- 27-3325 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالُوا فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ- فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
33559- 28-3326 وَ حَدِیثُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی الْحَدِیثَ.
33560- 29-3327 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ خُطْبَةً یَقُولُ فِیهَا إِنَ‌3328 عَلِیّاً هُوَ أَخِی وَ وَزِیرِی وَ هُوَ خَلِیفَتِی وَ هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنِّی‌3329 إِنِ اسْتَرْشَدْتُمُوهُ أَرْشَدَکُمْ وَ إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَیَّ الْقُرْآنَ- وَ هُوَ الَّذِی مَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَ مَنِ ابْتَغَی عِلْمَهُ عِنْدَ غَیْرِ عَلِیٍّ هَلَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ مِثْلَهُ‌3330.
33561- 30-3331 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 187
الْحَسَنِ)3332 ابْنِ أَخِی یُونُسَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ النَّهْشَلِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ مِیکَائِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِی فَاخْتَرْتُ مِنْهُمْ مَنْ شِئْتُ مِنْ أَنْبِیَائِی وَ اخْتَرْتُ مِنْ جَمِیعِهِمْ مُحَمَّداً3333- فَبَعَثْتُهُ رَسُولًا إِلَی خَلْقِی وَ اخْتَرْتُ‌3334 لَهُ عَلِیّاً فَجَعَلْتُهُ لَهُ أَخاً3335 وَ وَزِیراً وَ مُؤَدِّیاً عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَی خَلْقِی وَ خَلِیفَتِی عَلَی عِبَادِی لِیُبَیِّنَ لَهُمْ کِتَابِی- وَ یَسِیرَ فِیهِمْ بِحُکْمِی وَ جَعَلْتُهُ الْعَلَمَ الْهَادِیَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَابِیَ الَّذِی مِنْهُ أُوتَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ‌3336.
33562- 31-3337 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْجَهْمِ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤَوِّلْ کِتَابَ اللَّهِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3338.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3339.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 188
33563- 32-3340 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا عَنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا عَلِیُّ أَنْتَ أَخِی وَ أَنَا أَخُوکَ وَ أَنَا الْمُصْطَفَی لِلنُّبُوَّةِ وَ أَنْتَ الْمُجْتَبَی لِلْإِمَامَةِ وَ أَنَا صَاحِبُ التَّنْزِیلِ وَ أَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِیلِ الْحَدِیثَ.
33564- 33-3341 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغَلِّسٍ عَنْ خَلَفٍ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ‌3342- قَالَ ذَاکَ وَصِیُّ أَخِی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ- فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ‌3343- قَالَ ذَاکَ أَخِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
33565- 34-3344 وَ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ الْمُؤَدِّبِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عُلَمَاءَ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ- عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا3345- فَقَالَتِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 189
الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّةَ کُلَّهَا فَقَالَ الْمَأْمُونُ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ الرِّضَا ع- إِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْأُمَّةَ لَکَانَتْ بِأَجْمَعِهَا فِی الْجَنَّةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَةُ الْکِتَابِ لِلْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ لَا لِغَیْرِهِمْ قَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَنِ الْعِتْرَةُ الطَّاهِرَةُ- فَقَالَ الرِّضَا ع الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً3346- وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ انْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونِّی‌3347 فِیهِمَا أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَةُ الْکِتَابِ لِلْمُهْتَدِینَ دُونَ الْفَاسِقِینَ.
33566- 35-3348 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ الْفَقِیهِ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْعَنْبَرِیِ‌3349 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَلِیلِ الْبَرْقِیِ‌3350 عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ کَتَبُوا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- یَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّمَدِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَخُوضُوا فِی الْقُرْآنِ وَ لَا تُجَادِلُوا فِیهِ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِیهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
33567- 36-3351 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 190
شَاذَانَ‌3352 عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ التَّصْدِیقُ بِکِتَابِهِ الصَّادِقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّهُ حَقٌّ کُلُّهُ‌3353 مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَی خَاتِمَتِهِ نُؤْمِنُ بِمُحْکَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ قِصَصِهِ وَ أَخْبَارِهِ وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّةَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَالِمَ بِأَحْکَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ قَالَ (وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ)3354 تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَی وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَیَانِ.
33568- 37-3355 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُجَادِلِینَ فِی دِینِ اللَّهِ عَلَی لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ مَنْ جَادَلَ فِی آیَاتِ اللَّهِ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ ما یُجادِلُ فِی آیاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا3356- وَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ وَ مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ الْحَدِیثَ.
33569- 38-3357 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 191
بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الْقُرْآنِ- فَذَلِکَ أَیْضاً مِنْ خَطَرَاتِکَ الْمُتَفَاوِتَةِ الْمُخْتَلِفَةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَیْسَ عَلَی مَا ذَکَرْتَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ فَمَعْنَاهُ (عَلَی)3358 غَیْرِ مَا ذَهَبْتَ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْقُرْآنُ أَمْثَالٌ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ دُونَ غَیْرِهِمْ وَ لِقَوْمٍ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَعْرِفُونَهُ وَ أَمَّا غَیْرُهُمْ فَمَا أَشَدَّ إِشْکَالَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَبْعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبِ قُلُوبِهِمْ وَ لِذَلِکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- (إِنَّهُ)3359 لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِیَتِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْتَهُوا إِلَی بَابِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ یَنْتَهُوا فِی قَوْلِهِ إِلَی طَاعَةِ الْقُوَّامِ بِکِتَابِهِ- وَ النَّاطِقِینَ عَنْ أَمْرِهِ وَ أَنْ یَسْتَنْبِطُوا مَا احْتَاجُوا إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ عَنْهُمْ لَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌3360- فَأَمَّا عَنْ غَیْرِهِمْ فَلَیْسَ یُعْلَمُ ذَلِکَ أَبَداً وَ لَا یُوجَدُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا یَسْتَقِیمُ أَنْ یَکُونُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ وُلَاةَ الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ لَا یَجِدُونَ مَنْ یَأْتَمِرُونَ عَلَیْهِ وَ مَنْ‌3361 یُبَلِّغُونَهُ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْیَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ الْوُلَاةَ خَوَاصَّ لِیُقْتَدَی بِهِمْ فَافْهَمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ وَ إِیَّاکَ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ النَّاسَ غَیْرُ مُشْتَرِکِینَ فِی عِلْمِهِ کَاشْتِرَاکِهِمْ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْأُمُورِ وَ لَا قَادِرِینَ‌3362 عَلَی تَأْوِیلِهِ إِلَّا مِنْ حَدِّهِ وَ بَابِهِ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اطْلُبِ الْأَمْرَ مِنْ مَکَانِهِ تَجِدْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
33570- 39-3363 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ (خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 192
الْهَجَرِیِّ)3364 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَعْرُوفٌ قَالَ لَیْسَ هَکَذَا قُلْتُ إِنَّمَا قُلْتُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- إِلَّا عَلَیْهِ دَلِیلٌ نَاطِقٌ عَنِ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ- مِمَّا لَا یَعْلَمُهُ النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَعَانِیَ وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سُنَناً وَ أَمْثَالًا وَ فَصْلًا وَ وَصْلًا وَ أَحْرُفاً وَ تَصْرِیفاً فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْکِتَابَ مُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْ آخِرِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِمُبْهَمٍ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ بَلْ یَعْلَمُهُ الْإِمَامُ وَ مَنْ عَلَّمَهُ إِیَّاهُ وَ إِلَّا لَنَاقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ.
33571- 40-3365 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ حُدُوداً کَحُدُودِ الدَّارِ.
33572- 41-3366 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ بِشْرٍ الْوَابِشِیِ‌3367 عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ التَّفْسِیرِ فَأَجَابَنِی ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثَانِیَةً فَأَجَابَنِی بِجَوَابٍ آخَرَ فَقُلْتُ کُنْتَ أَجَبْتَنِی فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَابٍ غَیْرِ هَذَا فَقَالَ یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً [وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً]3368 وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ یَا جَابِرُ- وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- إِنَّ الْآیَةَ یَکُونُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّفٌ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 193
عَلَی وُجُوهٍ.
33573- 42-3369 الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی أَبِی رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَعْلَمُ کُلَّ آیَةٍ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ- فِی أَیِّ یَوْمٍ أُنْزِلَتْ وَ فِیمَ أُنْزِلَتْ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ صَرِیحٌ فِی إِنْکَارِ دَعْوَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ3370 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا3371.
33574- 43-3372 الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی احْتِجَاجِهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ- عَلِیٌّ تَفْسِیرُ کِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّاعِی إِلَیْهِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرُ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَی عَنِ الْحَرَامِ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَیْعَةَ عَلَیْکُمْ وَ الصَّفْقَةَ مِنْکُمْ بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ‌3373 مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیَاتِهِ وَ انْظُرُوا فِی مُحْکَمَاتِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ فَوَ اللَّهِ لَنْ یُبَیِّنَ لَکُمْ زَوَاجِرَهُ وَ لَا یُوَضِّحَ لَکُمْ عَنْ تَفْسِیرِهِ إِلَّا الَّذِی أَنَا آخُذُ بِیَدِهِ‌3374.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 194
33575- 44-3375 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی زِنْدِیقٍ سَأَلَهُ عَنْ آیَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَجَابَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌3376- وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌3377- وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ‌3378- وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3379- وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها3380- وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّتِی اسْتَوْدَعَهَا الْأَنْبِیَاءُ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَوْصِیَاءِ وَ عُهُودِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ وَ مَعَالِمِ دِینِهِمْ مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ صِفَةُ الْإِیمَانِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ کَلَامَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یَعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا یَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْیِیزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ- وَ قِسْماً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّعِیَ أَهْلُ الْبَاطِلِ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی مِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ الْکِتَابِ- مَا لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ لِیَقُودَهُمُ الِاضْطِرَارُ إِلَی الِائْتِمَامِ بِمَنْ وُلِّیَ أَمْرَهُمْ فَاسْتَکْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّ آیَاتِ الْأَحْکَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ کُلُّهَا مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ هُوَ کَافٍ کَیْفَ وَ النَّسْخُ فِیهَا کَثِیرٌ جِدّاً بَلْ لَا یُوجَدُ فِی غَیْرِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 195
33576- 45-3381 وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ مُعَاوِیَةَ أَمَرَ الْحُسَیْنَ ع أَنْ یَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ وَ عِتْرَةُ نَبِیِّهِ الْأَقْرَبُونَ وَ أَحَدُ الثَّقَلَیْنِ اللَّذَیْنِ جَعَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَانِیَ کِتَابِ اللَّهِ- فِیهِ تَفْصِیلٌ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ وَ الْمُعَوَّلُ عَلَیْنَا فِی تَفْسِیرِهِ لَا نَتَظَنَّی‌3382 تَأْوِیلَهُ بَلْ نَتَّبِعُ حَقَائِقَهُ فَأَطِیعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ کَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَقْرُونَةً قَالَ اللَّهُ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌3383- وَ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌3384 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ‌3385 عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِیِ‌3386 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌3387.
33577- 46-3388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 196
أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ فَقَالَ عَلَی مَا أُبَلِّغُ رِسَالَتَکَ مِنْ بَعْدِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ مِنْ تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ.
33578- 47-3389 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ تَأْوِیلًا فَمِنْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَجِئْ فَإِذَا وَقَعَ التَّأْوِیلُ فِی زَمَانِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَرَفَهُ إِمَامُ ذَلِکَ الزَّمَانِ.
33579- 48-3390 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَیْرٍ3391 عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْقُرْآنِ مَا مَضَی وَ مَا یَحْدُثُ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ وَ کَانَتْ فِیهِ أَسْمَاءُ الرِّجَالِ فَأُلْقِیَتْ وَ إِنَّمَا الِاسْمُ الْوَاحِدُ فِی وُجُوهٍ لَا تُحْصَی یَعْرِفُ‌3392 ذَلِکَ الْوُصَاةُ.
33580- 49-3393 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْرُهُ [تَنْزِیلُهُ]3394 وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ وَ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا تَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ مَا3395 جَاءَ تَأْوِیلُ شَیْ‌ءٍ3396 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 197
یَکُونُ عَلَی الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَی الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3397 نَحْنُ نَعْلَمُهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌3398.
33581- 50-3399 وَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ‌3400 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَفْسِیرُ الْقُرْآنِ عَلَی سَبْعَةِ أَوْجُهٍ‌3401 مِنْهُ مَا کَانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ بَعْدُ تَعْرِفُهُ الْأَئِمَّةُ ع.
33582- 51-3402 وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ)3403 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّکَ لَتُفَسِّرُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ تَسْمَعْ فَقَالَ عَلَیْنَا نَزَلَ قَبْلَ النَّاسِ وَ لَنَا فُسِّرَ قَبْلَ أَنْ یُفَسَّرَ فِی النَّاسِ فَنَحْنُ نَعْلَمُ‌3404 حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ (وَ مُتَفَرِّقَهُ وَ حَظِیرَتَهُ)3405 وَ فِی أَیِّ لَیْلَةٍ نَزَلَتْ مِنْ آیَةٍ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ‌3406 فَنَحْنُ حُکَمَاءُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 198
33583- 52-3407 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ فِیهِ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الْمُحْکَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِینُ اللَّهَ بِهِ وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ لَا نَعْمَلُ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3408.
33584- 53-3409 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ3410 عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ.
33585- 54-3411 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3412 (أَنْتُمْ هُمْ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا)3413.
33586- 55-3414 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ‌3415 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 199
ع فِی قَوْلِ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3416- قَالَ (مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا)3417.
33587- 56-3418 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ‌3419 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ انْتَهَی إِلَیَّ فِی الْقُرْآنِ- ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ‌3420.
33588- 57-3421 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ‌3422 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ رَسُولَهُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِلْمَهُ کُلَّهُ عَلِیّاً ع.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أُدَیْمٍ أَخِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3423.
33589- 58-3424 الطَّبْرِسِیُّ فِی التَّفْسِیرِ الصَّغِیرِ عَنِ الصَّادِقِ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 200
فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ‌3425- قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا.
33590- 59-3426 وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا3427- قَالَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً إِیَّانَا عَنَی.
33591- 60-3428 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌3429- قَالَ‌3430 رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ.
33592- 61-3431 وَ عَنْهُ ع فِی قَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌3432- قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ ع.
33593- 62-3433 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌3434 عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً- فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَهُ النَّبِیُّ ص عَلَماً بَاقِیاً فِی أَوْصِیَائِهِ فَتَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ حَتَّی عَانَدُوا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 201
مَنْ أَظْهَرَ وِلَایَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ طَلَبَ عُلُومَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ ضَرَبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ احْتَجُّوا بِالْمَنْسُوخِ وَ هُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُ النَّاسِخُ وَ احْتَجُّوا بِالْخَاصِّ وَ هُمْ یُقَدِّرُونَ أَنَّهُ الْعَامُّ وَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْآیَةِ وَ تَرَکُوا السُّنَّةَ فِی تَأْوِیلِهَا وَ لَمْ یَنْظُرُوا إِلَی مَا یَفْتَحُ الْکَلَامَ وَ إِلَی مَا یَخْتِمُهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا مَوَارِدَهُ وَ مَصَادِرَهُ إِذْ لَمْ یَأْخُذُوهُ عَنْ أَهْلِهِ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی تَقْسِیمِ الْقُرْآنِ إِلَی أَقْسَامٍ وَ فُنُونٍ وَ وُجُوهٍ تَزِیدُ عَلَی مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ هَذَا دَلِیلٌ وَاضِحٌ عَلَی أَنَّ کَلَامَ الْبَارِی سُبْحَانَهُ لَا یُشْبِهُ کَلَامَ الْخَلْقِ کَمَا لَا تُشْبِهُ أَفْعَالُهُ أَفْعَالَهُمْ وَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ أَشْبَاهِهَا لَا یَبْلُغُ أَحَدٌ کُنْهَ مَعْنَی حَقِیقَةِ تَفْسِیرِ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی إِلَّا نَبِیُّهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ ع عَنْ تَفْسِیرِ الْمُحْکَمِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ أَمَّا الْمُحْکَمُ الَّذِی لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ‌ءٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ- مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌3435 الْآیَةَ وَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ فِی الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَقِفُوا عَلَی مَعْنَاهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا حَقِیقَتَهُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِیلًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذَلِکَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْأَوْصِیَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ الْحَدِیثَ.
33594- 63-3436 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ فِی فَضْلِ الْقُرْآنِ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی لَهُ بِتَمَسُّکِهِ‌3437 هَذَا الشَّرَفُ الْعَظِیمُ هُوَ الَّذِی أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ- عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ وَ قِیَاسِ الْفَاسِقِینَ‌3438 فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 202
فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ کَانَ کَمَنْ سَلَکَ [طَرِیقاً]3439 مَسْبَعاً مِنْ غَیْرِ حُفَّاظٍ یَحْفَظُونَهُ فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ السَّلَامَةُ فَهُوَ (لَا یَعْدَمُ مِنَ الْعُقَلَاءِ الذَّمَّ وَ التَّوْبِیخَ)3440 وَ إِنِ اتَّفَقَ لَهُ‌3441 افْتِرَاسُ السَّبُعِ فَقَدْ جَمَعَ إِلَی هَلَاکِهِ سُقُوطَهُ عِنْدَ الْخَیِّرِینَ الْفَاضِلِینَ وَ عِنْدَ الْعَوَامِّ الْجَاهِلِینَ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ مَنْ رَکِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ وَ لَا سَفِینَةٍ صَحِیحَةٍ لَا یَسْمَعُ بِهَلَاکِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ الْحَدِیثَ.
33595- 64-3442 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَلَامِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی‌3443- فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَقْرَءُوا الْقُرْآنَ کَمَا أُنْزِلَ فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَی تَفْسِیرِهِ فَالاهْتِدَاءُ بِنَا وَ إِلَیْنَا یَا عَمْرُو.
33596- 65-3444 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی قَاضٍ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا فَقَالَ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ تَأْوِیلُ کُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی وُجُوهٍ.
33597- 66-3445 وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ خَرَّ3446 أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 203
33598- 67-3447 وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَةِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ3448 آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ.
33599- 68-3449 وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَنْتَزِعُ الْآیَةَ فَیَخِرُّ فِیهَا3450 أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33600- 69-3451 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ عَنِ الْقُرْآنِ.
33601- 70-3452 وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمِرَاءُ فِی کِتَابِ اللَّهِ کُفْرٌ.
33602- 71-3453 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تَمْحَقُ الدِّینَ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَنْزِعُ بِالْآیَةِ فَیَخِرُّ3454 فِیهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
33603- 72-3455 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً.
33604- 73-3456 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‌ءٌ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 204
أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- إِنَّ الْآیَةَ یَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ‌ءٍ (وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ‌ءٍ)3457 وَ آخِرُهَا فِی شَیْ‌ءٍ.
33605- 74-3458 وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ ظَهْراً وَ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْهُ إِنَّ الْآیَةَ لَیَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ (کَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ)3459 عَلَی وُجُوهٍ.
33606- 75-3460 وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْکُمْ‌3461 مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ- کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
33607- 76-3462 الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
33608- 77-3463 قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص مِنْ رِوَایَةِ الْعَامِّ وَ الْخَاصِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی- وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ.
33609- 78-3464 قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنْ تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِالْأَثَرِ الصَّحِیحِ وَ النَّصِّ الصَّرِیحِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 205
33610- 79-3465 قَالَ وَ رَوَی الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَقَدْ أَخْطَأَ.
33611- 80-3466 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی‌3467- قَالَ اللَّیْلُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الثَّانِی- غَشِیَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَوْلَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْقُرْآنُ ضَرَبَ فِیهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ خَاطَبَ نَبِیَّهُ ص بِهِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ فَلَیْسَ یَعْلَمُهُ غَیْرُنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3468 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3469 وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ کَذَا أَحَادِیثُ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ إِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَی مَا ذَکَرْتُ لِتَجَاوُزِهِ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
33612- 81-3470 وَ أَمَّا مَا رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُخَاطِبُ الْخَلْقَ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ.
فَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْقُرْآنِ أَهْلُ الْعِصْمَةِ ع- وَ هُمْ یَعْلَمُونَهُ أَوْ جَمِیعُ الْمُکَلَّفِینَ فَإِذَا عَلِمَ مَعْنَاهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ کَافٍ وَ أَمَّا الْعَرْضُ عَلَی الْقُرْآنِ- فَالْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً وَ لَا یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ فِی غَیْرِ تِلْکَ الصُّورَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ الْقِیَاسُ بَاطِلٌ وَ تَقَدَّمَ فِیهِ وَجْهٌ آخَرُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ‌3471.
33613- 82-3472 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْقَصْرِ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ فَإِنْ کَانَتْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 206
قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ أَعَادَ.
وَ أَمَّا مَا رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ مِنْ قَوْلِهِمْ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ نَحْوَ ذَلِکَ فَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ سَمِعَ آیَةً ظَاهِرُهَا دَالٌّ عَلَی حُکْمٍ نَظَرِیٍّ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْجَزْمُ بِخِلَافِهَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ ظَاهِرِهَا فَالْإِنْکَارُ هُنَاکَ لِأَجْلِ هَذَا وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ الْجَزْمُ بِإِرَادَةِ الظَّاهِرِ أَیْضاً لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ وَ التَّخْصِیصِ وَ التَّأْوِیلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ بَلْ إِنْ کَانَتْ مُوَافِقَةً لِلِاحْتِیَاطِ فَذَاکَ وَ إِلَّا تَعَیَّنَ الِاحْتِیَاطُ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمِ عَلَی أَنَّ مَا یُتَخَیَّلُ مُعَارَضَتُهُ هُنَا ظَاهِرٌ ظَنِّیُّ الدَّلَالَةِ لَا یُعَارِضُ النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ الْقَطْعِیَّ الدَّلَالَةِ مَعَ احْتِمَالِ الْجَمِیعِ لِلتَّقِیَّةِ وَ إِرَادَةِ إِلْزَامِ الْمُخَاطَبِ بِمَا یَعْتَقِدُ حُجِّیَّتَهُ وَ أَمَّا الْآیَةُ الَّتِی وَرَدَ تَفْسِیرُهَا عَنْهُمْ ع أَوِ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَا أَوْ وَافَقَتِ الْأَحَادِیثَ الثَّابِتَةَ فَلَا إِشْکَالَ فِی الْعَمَلِ بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
-----------------------------
3255 ( 1)- الباب 13 فیه 82 حدیثا. 3256 ( 2)- الکافی 1- 168- 2. 3257 ( 3)- لیس فی المصدر. 3258 ( 4)- علل الشرائع- 192- 1. 3259 ( 5)- فی نسخة- محمد( هامش المخطوط). 3260 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 718- 795. 3261 ( 2)- الکافی 1- 171- 4. 3262 ( 3)- فی المصدر- نفعنا الیوم. 3263 ( 4)- فی المصدر- نختلف. 3264 ( 5)- فی المصدر زیادة- إن. 3265 ( 6)- فی المصدر- أبطلت. 3266 ( 7)- لیس فی المصدر. 3267 ( 8)- الکافی 1- 242- 1. 3268 ( 1)- فی المصدر- فمن هو. 3269 ( 2)- فی المصدر زیادة- فی عمله. 3270 ( 3)- الکافی 1- 191- 5. 3271 ( 4)- فی المصدر- و جعل القرآن. 3272 ( 5)- قوله- لا نفارقه و لا یفارقنا، وجهه أنهم لا یخالفونه و لا یعلم غیرهم تفسیره بل و لا تنزیله کله کما ینبغی، و لو علم أحد غیرهم جمیع تنزیله و تاویله لفارقهم و فارقوه." منه. قده". 3273 ( 6)- الکافی 1- 213- 1. 3274 ( 1)- الکافی 1- 213- 2. 3275 ( 2)- آل عمران 3- 7. 3276 ( 3)- فی المصدر- لم. 3277 ( 4)- الکافی 1- 213- 3. 3278 ( 5)- فی المصدر- من بعده. 3279 ( 6)- الکافی 1- 414- 14. 3280 ( 7)- آل عمران 3- 7. 3281 ( 8)- الکافی 1- 213- 1. 3282 ( 9)- فی المصدر- أحمد بن مهران. 3283 ( 1)- العنکبوت 29- 49. 3284 ( 2)- الکافی 1- 214- 2. 3285 ( 3)- العنکبوت 29- 49. 3286 ( 4)- الکافی 1- 214- 3. 3287 ( 5)- فی المصدر- قال- 3288 ( 6)- العنکبوت 29- 49. 3289 ( 7)- الکافی 1- 214- 4. 3290 ( 8)- العنکبوت 29- 49. 3291 ( 1)- الکافی 1- 229- 3. 3292 ( 2)- الکافی 1- 229- 5. 3293 ( 3)- الکافی 1- 229- 6. 3294 ( 4)- الرعد 13- 43. 3295 ( 5)- الکافی 1- 257- 3. 3296 ( 1)- الکافی 1- 374- 10. 3297 ( 2)- الکافی 2- 28- 1. 3298 ( 3)- آل عمران 3- 7. 3299 ( 4)- فی المصدر- و المحکمات من الناسخات. 3300 ( 5)- الکافی 7- 442- 15. 3301 ( 6)- التهذیب 8- 286- 1052. 3302 ( 7)- الکافی 2- 624- 21. 3303 ( 1)- الکافی 2- 630- 11. 3304 ( 2)- فی المصدر- أ هما شیئان أو شی‌ء واحد. 3305 ( 3)- الکافی 2- 633- 25. 3306 ( 4)- المحاسن- 212- 86. 3307 ( 5)- معانی الأخبار- 190، و عقاب الاعمال- 329. 3308 ( 6)- الکافی 5- 66- 1. 3309 ( 1)- فی المصدر- من. 3310 ( 2)- فی المصدر- من. 3311 ( 3)- فی المصدر- هنا. 3312 ( 4)- فی المصدر- بالناسخ من المنسوخ. 3313 ( 5)- فی المصدر زیادة- علم. 3314 ( 6)- یوسف 12- 76. 3315 ( 7)- الکافی 8- 269- 397. 3316 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أبی عبیدة. 3317 ( 9)- الروم 30- 1- 3. 3318 ( 1)- الکافی 8- 311- 485. 3319 ( 2)- فی المصدر زیادة- بعلم تفسره أم بجهل؟ قال- لا بعلم، فقال له أبو جعفر( علیه السلام). 3320 ( 3)- الکافی 8- 386- 586. 3321 ( 4)- فی المصدر- علم ما فات. 3322 ( 5)- فی المصدر- خاصّة. 3323 ( 6)- فی المصدر- حکمهم. 3324 ( 7)- فی المصدر- الدین. 3325 ( 1)- تقدم فی الحدیث 19 من الباب 4 من هذه الأبواب. 3326 ( 2)- تقدم فی الحدیث 22 من الباب 6 من هذه الأبواب. 3327 ( 3)- أمالی الصدوق- 62- 11. 3328 ( 4)- فی المصدر زیادة- ابن عمی. 3329 ( 5)- فی المصدر زیادة- و هو إمام المتقین و قائد الغر المحجلین. 3330 ( 6)- بشارة المصطفی- 16. 3331 ( 7)- أمالی الصدوق- 184- 10. 3332 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن الحسین. 3333 ( 2)- فی المصدر زیادة-( صلّی اللّه علیه و آله و سلم) حبیبا و خلیلا و صفیا. 3334 ( 3)- فی المصدر- و اصطفیت. 3335 ( 4)- فی المصدر- و وصیا. 3336 ( 5)- لم نعثر علیه فی النسخة المطبوعة من تفسیر فرات، و قد ذکره المصنّف رحمه اللّه فی کتاب الجواهر السنیة- 224 نقلا عن کتاب عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 49- 191. 3337 ( 6)- أمالی الصدوق- 82- 3. 3338 ( 7)- آل عمران 3- 7. 3339 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 192. 3340 ( 1)- أمالی الصدوق- 272- 13. 3341 ( 2)- أمالی الصدوق- 453- 3. 3342 ( 3)- النمل 27- 40. 3343 ( 4)- الرعد 13- 43. 3344 ( 5)- أمالی الصدوق- 241- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 228- 1. 3345 ( 6)- فاطر 35- 32. 3346 ( 1)- الأحزاب 33- 33. 3347 ( 2)- فی نسخة- تخلفون( هامش المخطوط). 3348 ( 3)- التوحید- 90- 5. 3349 ( 4)- فی المصدر- أبو الحسن محمّد بن حماد. 3350 ( 5)- فی المصدر- إسماعیل بن عبد الجلیل. 3351 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 121- 1. 3352 ( 1)- یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة. 3353 ( 2)- لیس فی المصدر. 3354 ( 3)- فی المصدر- و ان کان من خالفهم ضال مضل باطل. 3355 ( 4)- الخصال ... کمال الدین و اتمام النعمة- 256- 1. 3356 ( 5)- المؤمن 40- 4. 3357 ( 6)- المحاسن- 268- 356، و سنده- عن أبیه، عمن ذکره، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام) و ما اثبته المصنّف راجع الی الحدیث 355 فی المصدر. 3358 ( 1)- لیس فی المصدر. 3359 ( 2)- لیس فی المصدر. 3360 ( 3)- النساء 4- 83. 3361 ( 4)- فی المصدر- و لا من. 3362 ( 5)- فی المصدر زیادة- علیه و لا. 3363 ( 6)- المحاسن- 270- 360. 3364 ( 1)- فی المصدر- خثیمة بن عبد الرحمن الجعفی، عن ابی لبید البحرانیّ المراء الهجرین. 3365 ( 2)- المحاسن- 273- 375. 3366 ( 3)- المحاسن- 300- 5. 3367 ( 4)- فی المصدر- شریس الوابشی. 3368 ( 5)- أثبتناه من المصدر. 3369 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 273- 103. 3370 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 275- 104. 3371 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 23. 3372 ( 4)- الاحتجاج- 60. 3373 ( 5)- الاحتجاج- 65. 3374 ( 6)- الاحتجاج- 60. 3375 ( 1)- الاحتجاج- 248 باختلاف. 3376 ( 2)- النساء 4- 59، 83. 3377 ( 3)- النساء 4- 59، 83. 3378 ( 4)- التوبة 9- 119. 3379 ( 5)- آل عمران 3- 7. 3380 ( 6)- البقرة 2- 189. 3381 ( 1)- الاحتجاج- 299. 3382 ( 2)- نتظنی- نظن. 3383 ( 3)- النساء 4- 59، 83. 3384 ( 4)- النساء 4- 59، 83. 3385 ( 5)- فی بشارة المصطفی زیادة- عن محمّد بن الحسن الطوسیّ. 3386 ( 6)- و فیه- إسماعیل بن محمّد الانباری. 3387 ( 7)- بشارة المصطفی- 106. 3388 ( 8)- بصائر الدرجات- 215- 3. 3389 ( 1)- بصائر الدرجات- 215- 5. 3390 ( 2)- بصائر الدرجات- 215- 6. 3391 ( 3)- فی المصدر- إبراهیم بن عمر. 3392 ( 4)- فی المصدر- تعرف. 3393 ( 5)- بصائر الدرجات- 216- 7. 3394 ( 6)- أثبتناه من المصدر. 3395 ( 7)- فی المصدر- کما. 3396 ( 8)- فی المصدر زیادة- منه. 3397 ( 1)- آل عمران 3- 7. 3398 ( 2)- بصائر الدرجات- 223- 2. 3399 ( 3)- بصائر الدرجات- 216- 8. 3400 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبان. 3401 ( 5)- فی المصدر- أحرف. 3402 ( 6)- بصائر الدرجات- 218- 4. 3403 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن الحسین، عن أبیه، عن بکیر بن صالح. 3404 ( 8)- فی المصدر- نعرف. 3405 ( 9)- فی المصدر- و سفریه و حضریه. 3406 ( 10)- فی المصدر زیادة- و فیما نزلت. 3407 ( 1)- بصائر الدرجات- 223- 3. 3408 ( 2)- آل عمران 3- 7. 3409 ( 3)- بصائر الدرجات- 224- 7. 3410 ( 4)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن خالد. 3411 ( 5)- بصائر الدرجات- 224- 1. 3412 ( 6)- العنکبوت 29- 49. 3413 ( 7)- فی المصدر- قال- إیانا عنی. 3414 ( 8)- بصائر الدرجات- 225- 4. 3415 ( 9)- فی المصدر- عن حجر، عن حمران. 3416 ( 1)- العنکبوت 29- 49. 3417 ( 2)- فی المصدر- نحن. 3418 ( 3)- بصائر الدرجات- 226- 14. 3419 ( 4)- فی المصدر- عن عبد الرحمن. 3420 ( 5)- العنکبوت 29- 49. 3421 ( 6)- بصائر الدرجات- 310- 1. 3422 ( 7)- فی المصدر- عیسی بن هشام الناشری. 3423 ( 8)- بصائر الدرجات- 311- 7. 3424 ( 9)- جوامع الجامع- 2- 236. 3425 ( 1)- الرعد 13- 43. 3426 ( 2)- جوامع الجامع- 389. 3427 ( 3)- فاطر 35- 32. 3428 ( 4)- جوامع الجامع- 53. 3429 ( 5)- آل عمران 3- 7. 3430 ( 6)- فی المصدر زیادة- کان. 3431 ( 7)- جوامع الجامع- 92. 3432 ( 8)- النساء 4- 83. 3433 ( 9)- المحکم و المتشابه- 5، 13، 16. 3434 ( 10)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52. 3435 ( 1)- آل عمران 3- 7. 3436 ( 2)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 4. 3437 ( 3)- فی المصدر زیادة- ینال. 3438 ( 4)- فی المصدر- القائسین. 3439 ( 1)- أثبتناه من المصدر. 3440 ( 2)- فی المصدر- لا یعد من العقلاء و الفضلاء و لا یعدم الذم و العذل و التوبیخ. 3441 ( 3)- فی المصدر- علیه. 3442 ( 4)- تفسیر فرات الکوفیّ- 91. 3443 ( 5)- طه 20- 81. 3444 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 12- 9. 3445 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 17- 4. 3446 ( 8)- فی المصدر- فهوی. 3447 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 18- 6. 3448 ( 2)- فی المصدر زیادة-[ برأیه]. 3449 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 17- 3. 3450 ( 4)- فی المصدر- بها. 3451 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 17- 5. 3452 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 18- 3. 3453 ( 7)- تفسیر العیّاشیّ 1- 18- 1. 3454 ( 8)- فی المصدر- یقع. 3455 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 11- 3. 3456 ( 10)- تفسیر العیّاشیّ 1- 12- 8. 3457 ( 1)- لیس فی المصدر. 3458 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 11- 2. 3459 ( 3)- فی المصدر- کلام متصل یتصرف. 3460 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 15- 6. 3461 ( 5)- فی المصدر- فیکم. 3462 ( 6)- مجمع البیان 1- 9. 3463 ( 7)- مجمع البیان 1- 9. 3464 ( 8)- مجمع البیان 1- 13. 3465 ( 1)- مجمع البیان 1- 13. 3466 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 425. 3467 ( 3)- اللیل 92- 1. 3468 ( 4)- تقدم فی الأبواب 6- 12 من هذه الأبواب. 3469 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3470 ( 6)- انظر- الکافی 1- 118- 2 ذیل الحدیث 2. 3471 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 28 من الباب 12 من هذه الأبواب. 3472 ( 8)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.

14- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ کَلَامِ النَّبِیِّ ص الْمَرْوِیِّ مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الْأَئِمَّةِ ع مَا لَمْ یُعْلَمْ تَفْسِیرُهُ مِنْهُمْ‌

33614- 1-3474 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِی ذَرٍّ- شَیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص- غَیْرَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْکَ تَصْدِیقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فِی أَیْدِی النَّاسِ أَشْیَاءَ کَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِیهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَی النَّاسَ یَکْذِبُونَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِیٌ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 207
ثُمَّ قَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی عَهْدِهِ حَتَّی قَامَ خَطِیباً وَ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّمَا أَتَاکُمُ الْحَدِیثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ یُظْهِرُ الْإِیمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ لَا یَتَأَثَّمُ وَ لَا یَتَحَرَّجُ أَنْ یَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً لَمْ یَحْمِلْهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ وَهِمَ فِیهِ وَ لَمْ یَتَعَمَّدْ کَذِباً فَهُوَ فِی یَدِهِ یَقُولُ بِهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَرْوِیهِ فَیَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَوْ نَهَی عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ یَکْذِبْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مُبْغِضٍ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِیِّ ص مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْهُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ وَ کَلَامٌ عَامٌّ وَ کَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَیَّ فَکَتَبْتُهَا بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْوِیلَهَا وَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ دَعَا اللَّهَ لِی أَنْ یُعْطِیَنِی فَهْماً وَ حِفْظاً فَمَا
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 208
نَسِیتُ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَیَّ وَ کَتَبْتُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا3475 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ کَذَلِکَ‌3476 وَ رَوَاهُ سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ‌3477.
33615- 2-3478 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی‌ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.
33616- 3-3479 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْ کَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَةَ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یَجِیئُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
33617- 4-3480 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مِهْزَمٍ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکَاهِلِیِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 209
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا الْمَدِینَةُ وَ عَلِیٌّ الْبَابُ وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْمَدِینَةَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ هِشَامٍ مَعَ الشَّامِیِ‌3481 وَ حَدِیثِ الصَّادِقِ ع مَعَ الصُّوفِیَّةِ3482 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3483 وَ مَضْمُونُ الْأَخِیرِ مُتَوَاتِرٌ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ اللَّهُ الْهَادِی.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 211
----------------------
3473 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 3474 ( 2)- الکافی 1- 62- 1. 3475 ( 1)- نهج البلاغة 2- 214- 205. 3476 ( 2)- الاحتجاج- 264. 3477 ( 3)- کتاب سلیم بن قیس- 103. 3478 ( 4)- الکافی 1- 64- 2. 3479 ( 5)- الکافی 1- 65- 3. 3480 ( 6)- الکافی 2- 238- 27. 3481 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3482 ( 2)- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 13 من هذه الأبواب. 3483 ( 3)- تقدم فی الأبواب 3 و 7 و 10 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ آدَابِ الْقَاضِی‌

1- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْهَا

33618- 1-3485 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَی (أَهْلِ الْمَعْکِ‌3486 وَ الْمَطْلِ‌3487 وَ دَفْعِ)3488 حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ3489 وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی‌3490 بِأَمْوَالِ النَّاسِ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 212
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ‌3491 عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌ‌3492 وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّةَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنْفِذَ قَضِیَّةً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدْ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الصُّلْحِ‌3493.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌3494.
33619- 2-3495 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ- وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 213
وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ‌ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.
----------------------
3484 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 3485 ( 2)- الکافی 7- 412- 1. 3486 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- المعل( هامش المخطوط)، المعل- معل الشی‌ء- اختطفه و اختلسه،" القاموس المحیط( معل) 4- 51"، المعک- مطل الدین." القاموس المحیط( معک) 3- 319". 3487 ( 4)- المطل- التسویف بالعدة و الدین" القاموس المحیط( مطل) 4- 51". 3488 ( 5)- فی الفقیه- أهل المطل و الاضطهاد و من یدفع( هامش المخطوط). 3489 ( 6)- فی الفقیه- المدرة( هامش المخطوط). 3490 ( 7)- یدلی- أی یرسل.( هامش المخطوط). 3491 ( 1)- فی بعض النسخ- وزعهم، و الوزع- الکف و المنع." الصحاح( وزع) 3- 1297". 3492 ( 2)- الظنین- المتهم" الصحاح( ظنن) 6- 2160". 3493 ( 3)- الفقیه 3- 15- 3243. 3494 ( 4)- التهذیب 6- 225- 541. 3495 ( 5)- التهذیب 6- 227- 547.

2- بَابُ کَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِی حَالِ الْغَضَبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحُکْمِ مِنْ غَیْرِ تَأَمُّلٍ‌

33620- 1-3497 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3498
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَقْضِیَنَ‌3499.
33621- 2-3500 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ لَا تُشَاوِرْ3501 أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِی وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 214
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌3502
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ‌3503.
33622- 3-3504 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ.
----------------------
3496 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 3497 ( 2)- الکافی 7- 413- 2. 3498 ( 3)- التهذیب 6- 226- 542. 3499 ( 4)- الفقیه 3- 11- 3234. 3500 ( 5)- الکافی 7- 413- 5. 3501 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه- لا تسار( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 3502 ( 1)- التهذیب 6- 227- 546. 3503 ( 2)- الفقیه 3- 14- 3239. 3504 ( 3)- التهذیب 6- 292- 808.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْقَاضِی بَیْنَ الْخُصُومِ فِی الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ وَ الْمَجْلِسِ وَ کَرَاهَةِ ضِیَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ الْآخَرِ

33623- 1-3506 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.
33624- 2-3507 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَةٍ3508 لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 215
تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3509 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا3510 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَالَ فِیهِ فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُمْ.
------------------
3505 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 3506 ( 5)- الکافی 7- 413- 3، و التهذیب 6- 226- 543، و الفقیه 3- 14- 3242. 3507 ( 6)- الکافی 7- 413- 4. 3508 ( 7)- فی الفقیه- حکومة( هامش المخطوط). 3509 ( 1)- التهذیب 6- 226- 544. 3510 ( 2)- الفقیه 3- 12- 3236.

4- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی الْمَسْأَلَةِ وَ لَا فِی حُضُورِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ لَا قَبْلَ سَمَاعِ کَلَامِ الْخَصْمَیْنِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِنْصَافُ النَّاسِ حَتَّی مِنْ نَفْسِهِ‌

33625- 1-3512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ3513 عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ أَلَّا3514 یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمْ‌3515 مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3516
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 216
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3517.
33626- 2-3518 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِ‌3519 عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع- فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِیاً3520.
33627- 3-3521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا3522 یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.
33628- 4-3523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رَضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ.
33629- 5-3524 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 217
إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع عَجَّلَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعْجَتِکَ إِلی نِعاجِهِ‌3525 وَ لَمْ یَسْأَلِ الْمُدَّعِیَ الْبَیِّنَةَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یُقْبِلْ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَیَقُولَ لَهُ مَا تَقُولُ فَکَانَ هَذَا خَطِیئَةَ رَسْمِ الْحُکْمِ لَا مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ.
33630- 6-3526 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ- إِذَا تُحُوکِمَ‌3527 إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْأَلَ‌3528 مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ.
33631- 7-3529 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ‌3530 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حِینَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ سَیَتَقَاضَوْنَ إِلَیْکَ فَإِذَا أَتَاکَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّی تَسْمَعَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3531.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 218
-----------------
3511 ( 3)- الباب 4 فیه 7 أحادیث. 3512 ( 4)- الکافی 7- 414- 6. 3513 ( 5)- فی التهذیب- داود بن یزید( هامش المخطوط). 3514 ( 6)- فی الفقیه زیادة- أن( هامش المخطوط). 3515 ( 7)- فی الفقیه- یجلسهما( هامش المخطوط). 3516 ( 8)- التهذیب 6- 227- 545. 3517 ( 1)- الفقیه 3- 11- 3235. 3518 ( 2)- التهذیب 6- 227- 549. 3519 ( 3)- فی نسخة- دینار بن حکیم الاودی، و فی المصدر- ذبیان بن حکیم الأزدی. 3520 ( 4)- الفقیه 3- 13- 3238. 3521 ( 5)- التهذیب 6- 310- 853. 3522 ( 6)- لیس فی المصدر. 3523 ( 7)- الفقیه 3- 13- 3237. 3524 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 194- 1. 3525 ( 1)- ص 38- 24. 3526 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 65- 286. 3527 ( 3)- فی المصدر- تقوضی. 3528 ( 4)- فی المصدر- تسمع. 3529 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 75- 9. 3530 ( 6)- فی المصدر- حبیش. 3531 ( 7)- تقدم فی البابین 4 و 12 من أبواب صفات القاضی.

5- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَقُومَ عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی أَنْ یُقَدِّمَ الَّذِی عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ بِالْکَلَامِ‌

33632- 1-3533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3534.
33633- 2-3535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُقَدَّمَ صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ بِالْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ3536 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 219
--------------------
3532 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 3533 ( 2)- الفقیه 3- 14- 3241، و الانتصار- 244. 3534 ( 3)- التهذیب 6- 227- 548. 3535 ( 4)- الفقیه 3- 14- 3240. 3536 ( 5)- الانتصار- 244.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الْجُلُوسِ إِلَی قُضَاةِ الْجَوْرِ3538

33634- 1-3539 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ‌3540 بِالْمَدِینَةِ- فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3541.
33635- 2-3542 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا جَالِسٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَتَعُمَّکَ مَعَهُ.
قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
33636- 3-3543 قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِینَ لَا یَقْضُونَ بِالْحَقِّ.
33637- 4-3544 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ النَّوَاوِیسَ‌3545 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 220
شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عَزَّ وَ جَلَّ اسْکُنِی‌3546 فَإِنَّ مَوَاضِعَ الْقُضَاةِ أَشَدُّ حَرّاً مِنْکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ3547 وَ غَیْرِهِ‌3548 وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَةِ3549 وَ غَیْرِهَا3550 أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَجْلِسُونَ عِنْدَ الْقُضَاةِ فَلَعَلَّهُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِلتَّقِیَّةِ.
-----------------
3537 ( 1)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 3538 ( 2)- عنوان الباب موافق لعنوانه فی الکافی" منه قده". 3539 ( 3)- الکافی 7- 410- 1. 3540 ( 4)- فی الفقیه- القاضی( هامش المخطوط). 3541 ( 5)- التهذیب 6- 220- 520. 3542 ( 6)- الفقیه 3- 5- 3224. 3543 ( 7)- الفقیه 3- 6- 3225. 3544 ( 8)- الفقیه 3- 6- 3226. 3545 ( 9)- النواویس- موضع فی جهنم( مجمع البحرین( نوس) 4- 120". 3546 ( 1)- فی المصدر- اسکتی. 3547 ( 2)- تقدم فی البابین 37 و 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 3548 ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب صفات القاضی. 3549 ( 4)- تقدم فی البابین 12 و 13 من أبواب أحکام الاجارة. 3550 ( 5)- تقدم فی الحدیث 31 من الباب 7 من أبواب صفات القاضی.

7- بَابُ أَنَّ الْمُفْتِیَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ‌

33638- 1-3552 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ.
33639- 2-3553 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ- فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَةُ- وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 221
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3554 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ فِی الْإِحْرَامِ‌3555 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3556.
-----------------
3551 ( 6)- الباب 7 فیه حدیثان. 3552 ( 7)- الکافی 1- 42- 3 و الکافی 7- 409- 2، و التهذیب 6- 223- 531. 3553 ( 8)- الکافی 7- 409- 1. 3554 ( 1)- التهذیب 6- 223- 530. 3555 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 77 من أبواب تروک الاحرام. 3556 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب بقیة کفّارات الاحرام، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4 و 5 من أبواب صفات القاضی.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ فِی الْحُکْمِ وَ الرِّزْقِ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ

33640- 1-3558 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ سُحْتٌ‌3559.
33641- 2-3560 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْخُمُسِ وَ الْأَنْفَالِ وَ الْغَنَائِمِ قَالَ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِی یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا ثُمَّ ذَکَرَ الزَّکَاةَ وَ حِصَّةَ الْعُمَّالِ إِلَی أَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 222
قَالَ وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی مَحَلِّهِ‌3561 أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ یَأْتِی حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ‌3562 وَ النَّصُّ الْعَامُّ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقٌ فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَخْصُوصٌ بِمَا یَکُونُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ بِأَنْ یَجْعَلَ لَهُ عَلَی کُلِّ قَضَاءٍ شَیْئاً مُعَیَّناً أَوْ لِکُلِّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَیَکُونَ أُجْرَةً أَوْ رِشْوَةً.
33642- 3-3563 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.3564 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص222
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ3565 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3566.
33643- 4-3567 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 223
ع عَنِ الْبَخْسِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ السُّحْتِ‌3568.
33644- 5-3569 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
33645- 6-3570 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِیٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: هَدِیَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ.
33646- 7-3571 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ.
33647- 8-3572 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
33648- 9-3573 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدٍ طَوِیلٍ کَتَبَهُ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ عَلَی مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا یَقُولُ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ‌3574 مِنْهَا جُنُودُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 224
اللَّهِ وَ مِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی حَدِّهِ وَ فَرِیضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِکُلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَکَرَ صِفَاتِ الْقَاضِی ثُمَّ قَالَ وَ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ3575 وَ غَیْرِهَا3576 وَ الْحَدِیثُ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی إِعْطَاءِ الْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لَا لِأَجْلِ أَنْ یَقْضِیَ بَلْ لِأَنَّ لَهُ حَقّاً فِیهِ کَأَمْثَالِهِ أَوِ الرِّزْقُ فِی الْأَوَّلِ یُرَادُ بِهِ الْأُجْرَةُ أَوْ مَا یُؤْخَذُ مِنَ السُّلْطَانِ لَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
---------------------
3557 ( 4)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 3558 ( 5)- الکافی 7- 409- 1، و التهذیب 6- 222- 527. 3559 ( 6)- الفقیه 3- 6- 3227. 3560 ( 7)- الکافی 1- 541- 4. 3561 ( 1)- مر فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس و الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال و الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. 3562 ( 2)- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب. 3563 ( 3)- الکافی 7- 409- 2. 3564 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3565 ( 4)- التهذیب 6- 222- 526. 3566 ( 5)- الظاهر أن المقصود منه الحدیث الأول. 3567 ( 6)- الکافی 7- 409- 3. 3568 ( 1)- التهذیب 6- 222- 525. 3569 ( 2)- التهذیب 6- 224- 534. 3570 ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 268. 3571 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 321- 113. 3572 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 321- 112. 3573 ( 6)- نهج البلاغة 3- 99- 53. 3574 ( 7)- فی المصدر زیادة- لا یصلح بعضها إلّا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض. 3575 ( 1)- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یکتسب به. 3576 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی حرمة الارتشاء فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

9- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَیْفِ فِی الْحُکْمِ وَ الْمَیْلِ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ‌

33649- 1-3578 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَلِیٍّ ع‌3579.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 225
33650- 2-3580 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ وَ کَانَ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ‌3581 بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌3582 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُفْیَانَ الْمُزَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3583 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3584.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 226
---------------------
3577 ( 3)- الباب 9 فیه حدیثان. 3578 ( 4)- الکافی 7- 410- 1، و التهذیب 6- 222- 528. 3579 ( 5)- الفقیه 3- 6- 3228. 3580 ( 1)- الکافی 7- 410- 2. 3581 ( 2)- فی نسخة- هو( هامش المخطوط). 3582 ( 3)- التهذیب 6- 222- 529. 3583 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 126. 3584 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 3 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ أَرْشَ خَطَإِ الْقَاضِی فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ‌

33651- 1-3586 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ3587.
-------------------------
3585 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 3586 ( 2)- الفقیه 3- 7- 3231. 3587 ( 3)- التهذیب 6- 315- 872.

11- بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ فِی غَیْرِ الدَّمِ بِالتَّقِیَّةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السُّکُوتِ‌

33652- 1-3589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ- مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةَ لَهُمْ.
33653- 2-3590 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 227
فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ‌3591
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِهِمْ‌3592.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌3593 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ‌3594.
33654- 3-3595 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِیهِ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَی فِیهَا أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ فَیَسْکُتُ عَنْهُ أَوْ یُفْتِیهِ بِالْحَقِّ أَوْ یُفْتِیهِ بِمَا لَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ السُّکُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3596 وَ خُصُوصاً3597.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 228
-------------------------
3588 ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 3589 ( 5)- التهذیب 6- 224- 535. 3590 ( 6)- التهذیب 6- 225- 540. 3591 ( 1)- الفقیه 3- 3- 3218. 3592 ( 2)- علل الشرائع- 531- 3. 3593 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن الحسین. 3594 ( 4)- التهذیب 6- 224- 536. 3595 ( 5)- التهذیب 6- 225- 538. 3596 ( 6)- تقدم فی الأبواب 24- 28 من أبواب الأمر و النهی. 3597 ( 7)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 41 من الباب 8، و فی الأحادیث 2 و 17 و 46 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی، و تقدم ما یدلّ علی عدم جواز التقیة فی الدم فی الباب 31 من أبواب الامر و النهی، و یدلّ علی استحباب السکوت بعمومه فی الأبواب 117 و 118 و 119 من أبواب العشرة.

12- بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِالْجَوْرِ

33655- 1-3599 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِذَا عَلِیٌّ ع یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً یَا عَلِیُّ- قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ عَلَیَّ مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ- إِذَا نَزَلَ لِیَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ أَنْزَلَ مَعَهُ سَفُّوداً مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَیَصِیحُ‌3600 جَهَنَّمُ- فَاسْتَوَی عَلِیٌّ ع جَالِساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَقَدْ أَنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ (حَاکِمٌ جَائِرٌ)3601 وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ.
33656- 2-3602 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3603.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 229
--------------
3598 ( 1)- الباب 12 فیه حدیثان. 3599 ( 2)- التهذیب 6- 224- 537، أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 3600 ( 3)- فی المصدر- فتصیح. 3601 ( 4)- فی نسخة- حکاما جائرین( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 3602 ( 5)- التهذیب 6- 292- 808. 3603 ( 6)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب صفات القاضی، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ کَیْفِیَّةِ الْحُکْمِ وَ أَحْکَامِ الدَّعْوَی‌

1- بَابُ أَنَّ الْحُکْمَ بِالْبَیِّنَةِ وَ الْیَمِینِ‌

33657- 1-3605 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ)3606 قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ‌3607 بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.
33658- 2-3608 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 230
وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ- أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أُخِذَ مَالُهُ فَدُفِعَ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ ع- وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌3609 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33659- 3-3610 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ کَیْفَ أَقْضِی فِی أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَیَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَیَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.
33660- 4-3611 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص- حَکَمَ بِحُکْمِ دَاوُدَ3612 ع لَا یَسْأَلُ بَیِّنَةً.
33661- 5-3613 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 231
تَذْهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی یَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّی یَحْکُمُ بِحُکُومَةِ آلِ دَاوُدَ- وَ لَا یَسْأَلُ بَیِّنَةً یُعْطِی کُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا.
33662- 6-3614 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ)3615 عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ3616 عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ3617
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ أَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ أَوْ سُنَّةٍ جَارِیَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع‌3618.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3619.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 232
------------------
3604 ( 1)- الباب 1 فیه 6 أحادیث. 3605 ( 2)- الکافی 7- 415- 4، التهذیب 6- 228- 550. 3606 ( 3)- فی المصدر- أشهد و لم أر. 3607 ( 4)- فی التهذیب- تحلفهم( هامش المخطوط). 3608 ( 5)- الکافی 7- 414- 3. 3609 ( 1)- التهذیب 6- 228- 551. 3610 ( 2)- الکافی 7- 414- 2. 3611 ( 3)- الکافی 1- 397- 1. 3612 ( 4)- فی المصدر زیادة- و سلیمان( علیه السلام). 3613 ( 5)- الکافی 1- 397- 2. 3614 ( 1)- الکافی 7- 432- 20. 3615 ( 2)- فی المصدر- إسماعیل بن أبی إدریس، عن الحسین بن ضمرة بن أبی ضمرة، و فی الوافی 2- 136 أبواب القضاء- إسماعیل بن أبی أویس، عن الحسین بن ضمرة بن أبی ضمرة، و فی هامش المخطوط- فی التهذیب- ابن إسماعیل ... عن الحسین بن حمزة. 3616 ( 3)- فی التهذیب- الحسین بن سعید. 3617 ( 4)- التهذیب 6- 287- 796. 3618 ( 5)- الخصال- 155- 195. 3619 ( 6)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ الْمَالُ لِمَنْ أَنْکَرَ حَقّاً أَوِ ادَّعَی بَاطِلًا وَ إِنْ حَکَمَ لَهُ بِهِ الْقَاضِی أَوِ الْمَعْصُومُ بِبَیِّنَةٍ أَوْ یَمِینٍ‌

33663- 1-3621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ)3622 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ‌3623 مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ‌3624 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ نَحْوَهُ‌3625.
33664- 2-3626 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَکْلِ (مَالٍ بِشَهَادَةِ)3627 الزُّورِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 233
33665- 3-3628 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْکُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ فِی الدَّعَاوِی فَکَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِی عَلَی نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ بِشَیْ‌ءٍ فَلَا یَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3629 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3630.
-------------------
3620 ( 1)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 3621 ( 2)- الکافی 7- 414- 1. 3622 ( 3)- فی المصدر- عن سعد بن هشام بن الحکم، و فی التهذیب- عن سعد و هشام. 3623 ( 4)- ألحن بحجته أی أفطن لها.( الصحاح- لحن- 6- 2194)( هامش المخطوط). 3624 ( 5)- التهذیب 6- 229- 552. 3625 ( 6)- معانی الأخبار- 279. 3626 ( 7)- الفقیه 4- 8- 4968. 3627 ( 8)- فی المصدر- الربا و شهادة. 3628 ( 1)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 284. 3629 ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب. 3630 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فِی الْمَالِ وَ حُکْمِ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ الْجَرْحِ وَ أَنَّ بَیِّنَةَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التَّعَارُضِ وَ غَیْرِهِ‌

33666- 1-3632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِ وَ جَمِیلٍ بِالْعَطْفِ‌3633.
33667- 2-3634 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ3635 عَنْ بُرَیْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 234
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً الْحَدِیثَ.
33668- 3-3636 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ نَحْوَهُ‌3637.
33669- 4-3638 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ فِی شَاةٍ فِی یَدِ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
33670- 5-3639 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 235
33671- 6-3640 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فِی الْعِلَلِ وَ الْعِلَّةُ فِی أَنَّ الْبَیِّنَةَ فِی جَمِیعِ الْحُقُوقِ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ جَاحِدٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ إِقَامَةُ الْبَیِّنَةِ عَلَی الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَیِّنَةُ فِی الدَّمِ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّهُ حَوْطٌ یَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ زَاجِراً وَ نَاهِیاً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ (عَلَی الْجُحُودِ)3641 عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ یَشْهَدُ3642 عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَلِیلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِینَ رَجُلًا فَلِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ التَّغْلِیظِ وَ التَّشْدِیدِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِئَلَّا یَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
33672- 7-3643 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَیَاةَ (وَ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ)3644 عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ- إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَیَمِینُهُ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ یَذْهَبَ بِأَرْضِی قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِکَ بِیَمِینِهِ کَانَ مِمَّنْ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَیْهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَوَانَةَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 236
(عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمِیرَةَ)3645 عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌3646 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌3647.
-----------------
3631 ( 4)- الباب 3 فیه 7 أحادیث. 3632 ( 5)- الکافی 7- 415- 1. 3633 ( 6)- التهذیب 6- 229- 553. 3634 ( 7)- الکافی 7- 361- 4. 3635 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن عمر بن أذینة. 3636 ( 1)- الکافی 7- 415- 2. 3637 ( 2)- التهذیب 6- 229- 554. 3638 ( 3)- التهذیب 6- 240- 594. 3639 ( 4)- الفقیه 3- 32- 3267. 3640 ( 1)- علل الشرائع- 542- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 96- 1. 3641 ( 2)- لیس فی المصدر. 3642 ( 3)- فی العلل- شهد. 3643 ( 4)- أمالی الطوسیّ 1- 368. 3644 ( 5)- فی المصدر- و العرس بن عمیرة. 3645 ( 1)- فی الامالی- عبد الملک بن عمیر. 3646 ( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 368. 3647 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب فی الباب 9 و 10 من أبواب دعوی القتل.

4- بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَی الْمُنْکِرِ إِذَا لَمْ یَحْلِفْ وَ لَمْ یَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ یَمِینٍ عَلَی بَقَاءِ الْحَقِ‌

33673- 1-3649 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّیْخِ ع خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَکُنْ)3650 لَهُ بَیِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)3651 (وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ)3652 وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَی بِلَا بَیِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 237
الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتِ الْحَقُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ3653 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع‌3654 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ‌3655 وَ غَیْرِهِ‌3656 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشَّهَادَاتِ فِی شَهَادَةِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ‌3657 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3658.
-------------------
3648 ( 4)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 3649 ( 5)- الکافی 7- 415- 1. 3650 ( 6)- فی الفقیه- فلا یکون( هامش المخطوط). 3651 ( 7)- لیس فی المصدر. 3652 ( 8)- ما بین القوسین لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 3653 ( 1)- التهذیب 6- 229- 555، و فیه- أحمد بن محمّد بن عیسی بن عبید عن یاسین الضریر. 3654 ( 2)- الفقیه 3- 63- 3343. 3655 ( 3)- تقدم فی الباب 20 من أبواب أحکام الرهن. 3656 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 93 من أبواب أحکام الوصایا. 3657 ( 5)- یأتی فی الباب 28 من أبواب الشهادات. 3658 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَ سَائِرَ الْحُقُوقِ تَثْبُتُ بِشَاهِدَیْنِ‌

33674- 1-3660 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ فِی عِلَّةِ الْأَذَانِ قَالَ أَصْلُ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ (الْأَذَانُ)3661 شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ‌3662 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 238
فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ.
وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ‌3663.
33675- 2-3664 وَ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ‌3665 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ الْعِلَّةُ فِی شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِی الزِّنَا وَ اثْنَتَیْنِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَ فِیهِ الشَّهَادَةُ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ.
33676- 3-3666 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ حَضَرَ الْغَدِیرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ یَشْهَدُونَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَمَا قَدَرَ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ (وَ یَکُونُ لَهُ)3667 شَاهِدَانِ فَیَأْخُذُ حَقَّهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فِی عَلِیٍّ.
33677- 4-3668 وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ الْعَجَبُ لِمَا لَقِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ شَاهِدٍ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ کَانُوا حَاضِرِینَ فِی الْمَدِینَةِ وَ الْبَاقُونَ کَانُوا تَفَرَّقُوا فِی الْبُلْدَانِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 239
ذَلِکَ‌3669 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3670.
---------------
3659 ( 7)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 3660 ( 8)- الفقیه 1- 299- 914. 3661 ( 9)- لیس فی المصدر. 3662 ( 10)- فی المصدر- جعله. 3663 ( 1)- علل الشرائع- 259- 9، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 106- 1. 3664 ( 2)- علل الشرائع- 510- 2. 3665 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ أ]. 3666 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 329- 143. 3667 ( 5)- فی المصدر- و له. 3668 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 332- 154. 3669 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من احکام الوصایا، و فی الباب 12 من أبواب اللعان و فی الحدیث 5 من الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح و غیرها. 3670 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی ثبوت الحق بشاهدین فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و ما یدلّ علی ثبوت الزنا باربعة شهداء فی الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و علی تمام المقصود فی الباب 49 من أبواب الشهادات و غیرها.

6- بَابُ أَنَّ الْحَاکِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشُّهُودِ حَکَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ یَحْکُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّی یُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ یَحْصُلَ الشِّیَاعُ وَ کَیْفِیَّةِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِیفِ وَ اسْ

33678- 1-3672 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَخَاصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ‌3673 قَالَ لِلْمُدَّعِی أَ لَکَ حُجَّةٌ فَإِنْ أَقَامَ بَیِّنَةً یَرْضَاهَا وَ یَعْرِفُهَا أَنْفَذَ الْحُکْمَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِکَ الَّذِی ادَّعَاهُ وَ لَا شَیْ‌ءٌ مِنْهُ وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا یَعْرِفُهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا شَرٍّ قَالَ لِلشُّهُودِ أَیْنَ قَبَائِلُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ سُوقُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ مَنْزِلُکُمَا فَیَصِفَانِ ثُمَّ یُقِیمُ‌3674 الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَأْمُرُ (فَیُکْتَبُ أَسَامِی الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشُّهُودِ وَ یَصِفُ مَا شَهِدُوا)3675 بِهِ ثُمَّ یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِیَارِ ثُمَّ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ آخَرَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ یَقُولُ لِیَذْهَبْ کُلُّ وَاحِدٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 240
مِنْکُمَا مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ الْآخَرُ إِلَی قَبَائِلِهِمَا وَ أَسْوَاقِهِمَا وَ مَحَالِّهِمَا وَ الرَّبَضِ الَّذِی یَنْزِلَانِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُمَا فَیَذْهَبَانِ وَ یَسْأَلَانِ فَإِنْ أَتَوْا خَیْراً وَ ذَکَرُوا فَضْلًا رَجَعُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ أَحْضَرَ الْقَوْمَ الَّذِی‌3676 أَثْنَوْا عَلَیْهِمَا وَ أَحْضَرَ الشُّهُودَ فَقَالَ لِلْقَوْمِ الْمُثْنِینَ عَلَیْهِمَا هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَ تَعْرِفُونَهُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً جَاءَنِی عَنْکُمْ فِیمَا بَیْنَنَا بِجَمِیلٍ وَ ذِکْرٍ صَالِحٍ أَ فَکَمَا قَالا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَضَی حِینَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَیِّئٍ وَ ثَنَاءٍ قَبِیحٍ دَعَا بِهِمْ فَیَقُولُ أَ تَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ اقْعُدُوا حَتَّی یَحْضُرَا فَیَقْعُدُونَ فَیُحْضِرُهُمَا فَیَقُولُ لِلْقَوْمِ أَ هُمَا هُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِکَ لَمْ یَهْتِکْ (سِتْرَ الشَّاهِدَیْنِ)3677 وَ لَا عَابَهُمَا وَ لَا وَبَّخَهُمَا وَ لَکِنْ یَدْعُو الْخُصُومَ إِلَی الصُّلْحِ فَلَا یَزَالُ بِهِمْ حَتَّی یَصْطَلِحُوا لِئَلَّا یَفْتَضِحَ الشُّهُودُ وَ یَسْتُرُ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ رَءُوفاً رَحِیماً عَطُوفاً عَلَی أُمَّتِهِ فَإِنْ کَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ غُرَبَاءَ لَا یُعْرَفُونَ وَ لَا قَبِیلَةَ لَهُمَا وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِیهِمَا فَإِنْ قَالَ (مَا عَرَفْنَا)3678 إِلَّا خَیْراً غَیْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِیمَا شَهِدَا عَلَیَّ أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا وَ إِنْ جَرَحَهُمَا وَ طَعَنَ عَلَیْهِمَا أَصْلَحَ بَیْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ قَطَعَ الْخُصُومَةَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3679.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 241
--------------------
3671 ( 3)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 3672 ( 4)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 284. 3673 ( 5)- فی المصدر زیادة- فی حق. 3674 ( 6)- فی المصدر- یقسم. 3675 ( 7)- لیس فی المصدر. 3676 ( 1)- فی المصدر- الذین. 3677 ( 2)- فی المصدر- سترهما مشاهدین. 3678 ( 3)- فی المصدر- ما عرفتا. 3679 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی و فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی عدم قبول شهادة الفاسق فی الأبواب 30 و 32 و 33 من أبواب الشهادات.

7- بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَلَهُ اسْتِحْلَافُ الْمُنْکِرِ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَحَلَفَ ثَبَتَتِ الدَّعْوَی وَ إِنْ نَکَلَ بَطَلَتْ‌

33679- 1-3681 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌3682.
33680- 2-3683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَةَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3684.
33681- 3-3685 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی.
33682- 4-3686 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 242
قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ‌3687 فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی (فَهِیَ وَاجِبَةٌ)3688 عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3689 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33683- 5-3690 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَةٌ قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌3691.
33684- 6-3692 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِی الْبَیِّنَةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَأَبَی فَلَا حَقَّ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3693 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3694.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 243
-----------------
3680 ( 1)- الباب 7 فیه 6 أحادیث. 3681 ( 2)- الکافی 7- 416- 1. 3682 ( 3)- التهذیب 6- 230- 557. 3683 ( 4)- الکافی 7- 416- 2. 3684 ( 5)- التهذیب 6- 230- 556. 3685 ( 6)- الکافی 7- 417- 5، التهذیب 6- 230- 560. 3686 ( 7)- الکافی 7- 416- 3. 3687 ( 1)- فی المصدر زیادة- عدلین. 3688 ( 2)- فی المصدر- فهو واجب. 3689 ( 3)- التهذیب 6- 231- 562. 3690 ( 4)- الکافی 7- 416- 4. 3691 ( 5)- التهذیب 6- 230- 561. 3692 ( 6)- الفقیه 3- 63- 3342. 3693 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3694 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَا یَمِینَ عَلَیْهِ مَعَهَا إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ‌

33685- 1-3696 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌3697
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ یُسْتَحْلَفُ‌3698.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3699.
33686- 2-3700 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3701
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 244
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3702.
33687- 3-3703 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.
33688- 4-3704 وَ فِی حَدِیثِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی آدَابِ الْقَضَاءِ وَ رَدِّ الْیَمِینِ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِی لِلْیَمِینِ لِتَصْرِیحِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ غَیْرِهِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ لِمَا مَرَّ3705 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ یُؤَیِّدُ الِاسْتِحْبَابَ أَنَّ أَکْثَرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثُ الْمَذْکُورُ مُسْتَحَبٌّ فِعْلًا أَوْ تَرْکاً مَعَ مَا یُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِیلِ وَ أَفْعَلِ التَّفْضِیلِ.
-----------------
3695 ( 1)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 3696 ( 2)- التهذیب 6- 230- 558. 3697 ( 3)- التهذیب 6- 230- 559. 3698 ( 4)- الکافی 7- 417- 1 و فیه- هل علیه أن یستحلف. 3699 ( 5)- التهذیب 6- 231- 564. 3700 ( 6)- التهذیب 6- 231- 563. 3701 ( 7)- الکافی 7- 417- 2. 3702 ( 1)- الکافی 7- 417- 2 ذیل 2. 3703 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3704 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی. 3705 ( 4)- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِیَ بِالْیَمِینِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَی لَهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ3707

33689- 1-3708 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 245
یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا دَعْوَی لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَتِ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3709.
33690- 2-3710 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ لَکُمْ‌3711 عَلَی حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِدَعْوَی الْمُدَّعِی وَ لَا دَعْوَی لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا3712 وَ فِی الْأَیْمَانِ‌3713 وَ تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی إِشْهَادِ الذِّمِّیِّینَ عَلَیْهَا مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَکِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِتِلْکَ الصُّورَةِ3714.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 246
----------------
3706 ( 5)- الباب 9 فیه حدیثان. 3707 ( 6)- عنوان الباب موافق لعنوان الکلینی من غیر تغییر.( منه. قده). 3708 ( 7)- الکافی 7- 417- 1. 3709 ( 1)- التهذیب 6- 231- 565. 3710 ( 2)- الفقیه 3- 62- 3341. 3711 ( 3)- فی المصدر زیادة- بالله. 3712 ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب. 3713 ( 5)- تقدم فی الباب 48 من أبواب الأیمان. 3714 ( 6)- تقدم فی الباب 21 من أبواب الوصایا. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْمُنْکِرَ فَحَلَفَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ کَذَا إِذَا احْتَسَبَ حَقَّهُ وَ إِلَّا فَلَهُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ حَقِّهِ‌

33691- 1-3716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً3717 عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3718
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زَادَ وَ إِنِ احْتَسَبَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً3719.
33692- 2-3720 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 247
فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ3721 مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ (وَ قَدْ ذَهَبَتِ)3722 الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌3723 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ‌3724 وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌3725.
-----------------
3715 ( 1)- الباب 10 فیه حدیثان. 3716 ( 2)- الکافی 7- 418- 2. 3717 ( 3)- فی الکافی زیادة- عن ابن أبی عمیر. 3718 ( 4)- التهذیب 6- 231- 566. 3719 ( 5)- الفقیه 3- 185- 3695، و فیه- و إن حبسه. 3720 ( 6)- الکافی 7- 430- 14. 3721 ( 1)- فی المصدر- تأخذها. 3722 ( 2)- فی المصدر- فقد مضت. 3723 ( 3)- التهذیب 6- 289- 802. 3724 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی عدم جواز الاقتصاص بعد الیمین فی الباب 48، و تقدم ما یدلّ علی جواز الاقتصاص قبل الیمین فی الباب 47 من أبواب الأیمان. 3725 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی جواز الاقتصاص قبل الیمین فی الباب 83، و ما یدلّ علی عدم جواز الاقتصاص بعد الیمین فی الحدیث 3 و 7 من الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 9 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّهُ یُقْضَی بِالْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ وَ نَحْوِهِ‌

33693- 1-3727 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ3728 عَلَی الْغُلَامِ حَتَّی یَعْقِلَ وَ قَضَی ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَیُخَلَّی سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَی ع فِی الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ3729 بِهِ فَیَقْسِمَ مَالَهُ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 248
غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌3730 کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ.
33694- 2-3731 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ‌3732 إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی وَجْهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ مِقْدَارَ مَا تَبَیَّنَ حَالُهُ‌3733 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجْرِ3734 وَ فِی الْجُمُعَةِ3735 وَ غَیْرِهِمَا3736 وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَارِکَ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا یَخْرُجُ عَنِ الثَّلَاثَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 249
-------------------
3726 ( 6)- الباب 11 فیه حدیثان. 3727 ( 7)- التهذیب 6- 232- 568. 3728 ( 8)- فی المصدر- الحجر. 3729 ( 9)- فی المصدر- یامر. 3730 ( 1)- الفقیه 3- 28- 3258. 3731 ( 2)- التهذیب 6- 299- 836. 3732 ( 3)- فی المصدر- السجن. 3733 ( 4)- راجع التهذیب 6- 300- 838 ذیل 838، و الاستبصار 3- 48- 156 ذیل 156. 3734 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر. 3735 ( 6)- تقدم فی الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة. 3736 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 32 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ وَ مَا تُرَجَّحُ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَ مَا یُحْکَمُ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ التَّرْجِیحِ‌

33695- 1-3738 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَةَ3739 أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَةً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا3740 عَلَی مِذْوَدِهِمْ‌3741 وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا [وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَلِکَ]3742 فَقَضَی ع بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ وَ تَرَکَ مَسْأَلَةَ الْبَغْلَةِ3743.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً3744
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 250
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْأُولَی‌3745.
33696- 2-3746 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی دَابَّةٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَةَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی دَابَّةٍ إِلَی قَوْلِهِ ع‌3747.
33697- 3-3748 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّةٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌3749.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 251
33698- 4-3750 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا3751 بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌3752 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ3753 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33699- 5-3754 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ‌3755 بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمَا تَصِیرُ الْیَمِینُ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ‌3756 أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ‌3757 إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.
33700- 6-3758 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی (شَهِدَا عَلَیْهِ)3759 وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 252
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ‌3760 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‌3761 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33701- 7-3762 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌3763 عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ قَالَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَحْلِفُونَ‌3764 بِالْحَقِّ.
33702- 8-3765 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا فَقَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3766 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33703- 9-3767 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 253
أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ ع- قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا قَالَ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً عَلَی مَنِ ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ بَیِّنَةً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ3768 لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَةُ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَةُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَةِ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3769.
33704- 10-3770 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌3771 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا3772 شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 254
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِ نَحْوَهُ‌3773.
33705- 11-3774 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْحَقِّ.
33706- 12-3775 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّةٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ‌3776 وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ (أَنْ یُقْرَعَ وَ)3777 یُخْرَجَ سَهْمُهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌3778.
33707- 13-3779 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 255
فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی (رَجُلٍ آخَرَ)3780 الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.
33708- 14-3781 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِی یَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
33709- 15-3782 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّةٍ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ یُخْرَجَ اسْمُهُ- فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ إِلَیْهِ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَةَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 256
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَیِّنَتَیْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا تَخْلُو أَنْ تَکُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ وَ کَانَتَا خَارِجَتَیْنِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ یُبْطَلَ الْآخَرُ فَإِنْ تَسَاوَیَا فِی الْعَدَالَةِ حَلَفَ أَکْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ وَ مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ مِنَ الْقِسْمَةِ عَلَی عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الْمُصَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَیْنَهُمَا دُونَ مَرِّ الْحُکْمِ وَ إِنْ تَسَاوَی عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِحْدَی الْبَیِّنَتَیْنِ یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ کَانَتِ الْبَیِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْکِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِهِ انْتُزِعَ مِنْ یَدِهِ وَ أُعْطِیَ الْیَدَ الْخَارِجَةَ وَ إِنْ کَانَتْ بَیِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْکِ إِمَّا بِشِرَائِهِ وَ إِمَّا نِتَاجِ الدَّابَّةِ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَةُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَةُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَی فَأَمَّا
خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ مَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا بَیَّنَّا التَّرْجِیحَ بِکَثْرَةِ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَةِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْإِمَامُ مُخَیَّراً بَیْنَ الْإِحْلَافِ وَ الْقُرْعَةِ وَ هَذِهِ الطَّرِیقَةُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ اطِّرَاحِ شَیْ‌ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ3783 وَ لَعَلَّ مَا خَالَفَ قَوْلَ الشَّیْخِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 257
--------------------
3737 ( 1)- الباب 12 فیه 15 حدیث. 3738 ( 2)- الکافی 7- 418- 1. 3739 ( 3)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 3740 ( 4)- نتجت الدابّة و انتجت و نتجها أهلها- ولدت( القاموس المحیط- نتج- 1- 209). 3741 ( 5)- المذود- معتلف الدابّة.( القاموس المحیط- ذود- 1- 293). 3742 ( 6)- ما بین المعقوفین موجود فی بعض نسخ الکافی( هامش المخطوط) و فی الکافی- و اقام هؤلاء البینة انهم أنتجوها علی مذودهم. 3743 ( 7)- التهذیب 7- 235- 1024. 3744 ( 8)- التهذیب 6- 234- 575، و الاستبصار 3- 40- 135. 3745 ( 1)- الفقیه 3- 64- 3344 و الفقیه 3- 65- 3345. 3746 ( 2)- الکافی 7- 419- 2. 3747 ( 3)- التهذیب 6- 233- 570، و الاستبصار 3- 38- 130. 3748 ( 4)- الکافی 7- 419- 6، التهذیب 6- 234- 573، و الاستبصار 3- 39- 133. 3749 ( 5)- التهذیب 7- 76- 324. 3750 ( 1)- الکافی 7- 419- 5. 3751 ( 2)- فی الفقیه- ادعیا( هامش المخطوط). 3752 ( 3)- الفقیه 3- 36- 3276. 3753 ( 4)- التهذیب 6- 234- 574، و الاستبصار 3- 39- 134. 3754 ( 5)- الکافی 7- 419- 3، و التهذیب 6- 233- 571، و الاستبصار 3- 39- 131، و الفقیه 3- 94- 3397. 3755 ( 6)- فی الفقیه زیادة- یختصمان( هامش المخطوط). 3756 ( 7)- فی الفقیه زیادة- و ربّ الأرضین السبع( هامش المخطوط). 3757 ( 8)- کذا فی الکافی، و فی المصادر- فاده. 3758 ( 9)- الکافی 7- 419- 4. 3759 ( 10)- فی التهذیب- شهد الأولان( هامش المخطوط). 3760 ( 1)- الفقیه 3- 93- 3394. 3761 ( 2)- التهذیب 6- 233- 572، و الاستبصار 3- 39- 132. 3762 ( 3)- الکافی 7- 420- 1، التهذیب 6- 235- 578، و الاستبصار 3- 41- 138. 3763 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن بعض أصحابنا. 3764 ( 5)- فی نسخة من التهذیب- یشهدون( هامش المخطوط). 3765 ( 6)- الکافی 7- 420- 2. 3766 ( 7)- التهذیب 6- 235- 579، و الاستبصار 3- 41- 139. 3767 ( 8)- الکافی 7- 420- 1. 3768 ( 1)- فی المصدر زیادة- له. 3769 ( 2)- التهذیب 6- 235- 580. 3770 ( 3)- الکافی 7- 433- 23. 3771 ( 4)- فی الاستبصار زیادة- عن أبیه. 3772 ( 5)- فی المصدر زیادة- علی صاحبه. 3773 ( 1)- التهذیب 6- 237- 583، و الاستبصار 3- 42- 142. 3774 ( 2)- التهذیب 6- 235- 577، و الاستبصار 3- 40- 137. 3775 ( 3)- التهذیب 6- 234- 576، و الاستبصار 3- 40- 136. 3776 ( 4)- أی معلف الدابّة( هامش المصحّحة). 3777 ( 5)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 3778 ( 6)- الفقیه 3- 93- 3393. 3779 ( 7)- التهذیب 6- 236- 581، و الاستبصار 3- 41- 140. و تقدم فی الباب 22 من عقد النکاح. 3780 ( 1)- فی التهذیب- هذا الرجل. 3781 ( 2)- التهذیب 6- 240- 594، و الاستبصار 3- 43- 143. 3782 ( 3)- التهذیب 6- 236- 582، و الاستبصار 3- 41- 141. 3783 ( 1)- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ فِی الْقَضَایَا الْمُشْکِلَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ مَوَاقِعِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا

33710- 1-3785 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یُقْرَعُ.
33711- 2-3786 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَیَابَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ‌3787 الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.
33712- 3-3788 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
33713- 4-3789 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ الطَّیَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِی الْمُسَاهَمَةِ أَ لَیْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَی هِیَ حَقٌّ فَقَالَ الطَّیَّارُ- أَ لَیْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ یَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَی قَالَ فَتَعَالَ حَتَّی أَدَّعِیَ أَنَا وَ أَنْتَ شَیْئاً ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَیْهِ وَ نَنْظُرَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیثُ بِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 258
اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی التَّجَارِبِ فَلَمْ یُوضَعْ عَلَی التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مُدَّعِیَیْنِ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ- إِذَا کَانَ کَذَلِکَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِیحٌ‌3790 فَإِنْ کَانَا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِیحِ‌3791.
33714- 5-3792 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
33715- 6-3793 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا.
33716- 7-3794 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ3795 قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یُعْتَقُ نِصْفُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 259
هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا.
33717- 8-3796 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌3797 قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ- فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِیَ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ فَأَسْهَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
33718- 9-3798 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ کَیْفِیَّتَهَا أَوْ لَا یَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَ مِنْ عُمُومِ حُکْمِ الْقَاضِی‌3799.
33719- 10-3800 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأُقْرِعَتْ بَیْنَهُمْ فَأُعْتِقَتِ الثُّلُثُ.
33720- 11-3801 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ‌3802 قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 260
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ قَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ‌3803.
33721- 12-3804 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ‌3805 وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ- ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ لَمَّا رَکِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِینَةُ فِی اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ‌3806 عَلَی یُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی یُونُسُ إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی نَفْسَهُ ثُمَّ کَانَ (عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)3807 تِسْعَةُ بَنِینَ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ یَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ- فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّی فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌3808.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 261
33722- 13-3809 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَنَازَعَ‌3810 قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ وَ قَالَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌3811.
33723- 14-3812 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.
33724- 15-3813 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتَقُ الَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ.
33725- 16-3814 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
33726- 17-3815 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 262
أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌3816.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ3817 وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ‌3818 نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
33727- 18-3819 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ غَیْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ع مِنْ قَوْلِهِمْ کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ.
33728- 19-3820 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُسَاهَمَةِ یُکْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُخْرِجَ لِی خَیْرَ السَّهْمَیْنِ فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاقِبَةِ أَمْرِی فِی عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَکْتُبُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 263
مَا تُرِیدُ فِی الرُّقْعَتَیْنِ وَ تَکُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا3821 ثُمَّ تُجِیلُ السِّهَامَ فَأَیُّمَا3822 خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَیْهِ وَ لَا تُخَالِفُ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یُصْنَعْ لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَیْتَ بِهِ.
33729- 20-3823 وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ فَلْیَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ لِعِلْمِکَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُکَ بِحُسْنِ ظَنِّی بِکَ فِی الْمَأْمُونِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ أَمْرِی هَذَا مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْکَرَامَةِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِی فِیهِ بِخِیَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَغُصُّ أَیَّامَهُ سُرُوراً یَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَأْخُذُ کَفّاً مِنَ الْحَصَی أَوْ سُبْحَتِکَ.
33730- 21-3824 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَدْعُو الدُّعَاءَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ یُقَارِعُ هُوَ وَ آخَرُ وَ یَکُونُ قَصْدُهُ أَنَّنِی مَتَی وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَی أَحَدِهِمَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ.
33731- 22-3825 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ یُونُسَ ع قَالَ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَیْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا کَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ فَأَلْقَی نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 264
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَةٍ3826.
----------------------
3784 ( 1)- الباب 13 فیه 22 حدیث. 3785 ( 2)- التهذیب 6- 240- 595. 3786 ( 3)- التهذیب 6- 239- 589. 3787 ( 4)- فی المصدر- أصابته. 3788 ( 5)- التهذیب 6- 240- 590، الفقیه 3- 94- 3396. 3789 ( 6)- التهذیب 6- 238- 584. 3790 ( 1)- کذا، و المنیح- من سهام المیسر لا نصیب له.( الصحاح- منح- 1- 408). 3791 ( 2)- کذا، و المنیح- من سهام المیسر لا نصیب له.( الصحاح- منح- 1- 408). 3792 ( 3)- التهذیب 6- 238- 585. 3793 ( 4)- الفقیه 3- 94- 3399. 3794 ( 5)- التهذیب 6- 239- 586، الفقیه 4- 308- 5660. 3795 ( 6)- فی الفقیه- الحسین بن المختار. 3796 ( 1)- التهذیب 6- 239- 587. 3797 ( 2)- فی المصدر- عن أبی جعفر( علیه السلام). 3798 ( 3)- التهذیب 6- 240- 592. 3799 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب، و فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 11 و من الباب 12 من هذه الأبواب. 3800 ( 5)- التهذیب 6- 240- 591. 3801 ( 6)- التهذیب 6- 240- 593. 3802 ( 7)- فی الفقیه- محمّد بن حکم( هامش المخطوط). 3803 ( 1)- الفقیه 3- 92- 3389. 3804 ( 2)- الفقیه 3- 92- 3388. 3805 ( 3)- آل عمران 3- 44. 3806 ( 4)- فی المصدر زیادة- السهم. 3807 ( 5)- فی المصدر- عبد المطلب قد ولد له. 3808 ( 6)- الخصال- 156- 198. 3809 ( 1)- الفقیه 3- 92- 3390. 3810 ( 2)- فی المصدر- تقارع. 3811 ( 3)- الصافّات 37- 141. 3812 ( 4)- الفقیه 3- 92- 3392. 3813 ( 5)- الفقیه 3- 94- 3395. 3814 ( 6)- الفقیه 3- 94- 3396. 3815 ( 7)- المحاسن- 603- 30. 3816 ( 1)- الصافّات 37- 141. 3817 ( 2)- الامان من أخطار الأسفار و الازمان- 95. 3818 ( 3)- الاستخارات- 53. 3819 ( 4)- النهایة- 346. 3820 ( 5)- 1- الامان من اخطار الاسفار و الازمان- 97. 3821 ( 1)- الغفل- بالضم کل شی‌ء خلا من علامة أو سمة.( انظر لسان العرب- غفل- 11- 498). 3822 ( 2)- فی المصدر- فایهما. 3823 ( 3)- الامان من اخطار الاسفار و الازمان- 98. و أورده عن الاستخارات فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب صلاة الاستخارة. 3824 ( 4)- الامان من اخطار الاسفار و الازمان- 98. 3825 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 136- 46. 3826 ( 1)- تقدم فی الأبواب 34 و 57 و 65 من أبواب العتق، و فی الباب 75 من أبواب الوصایا، و فی الباب 10 من أبواب میراث الملاعنة، و فی الباب 4 من أبواب میراث الخنثی، و فی الباب 4 من أبواب میراث الغرقی و المهدوم، و فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب میراث الابوین و الأولاد، و فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب 12 من هذه الأبواب. و فی الباب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

14- بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِیَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی لَا فِی الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا

33732- 1-3828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ.
33733- 2-3829 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌3830 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3831 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 265
33734- 3-3832 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
33735- 4-3833 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌3834.
33736- 5-3835 وَ عَنْهُ‌3836 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3837 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
33737- 6-3838 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 266
الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ- فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ- فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ- قَالا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ‌3839- فَقَالَ‌3840 قَوْلُ اللَّهِ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ- هُوَ3841 لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً- ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِیمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ- فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً- فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَرَ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ وَ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 267
دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی قِصَّةِ عَلِیٍّ ع مَعَ شُرَیْحٍ وَ زَادَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ رُمَعُ‌3842.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی‌3843.
33738- 7-3844 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
33739- 8-3845 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ3846 مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
33740- 9-3847 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌3848 قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ یَمِینِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 268
33741- 10-3849 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ وَحْدَهُ.
33742- 11-3850 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
33743- 12-3851 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ فَلَا.3852 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص268
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌3853.
33744- 13-3854 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع- أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی یَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 269
33745- 14-3855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی قَالَ وَ قَالَ ع نَزَلَ‌3856 جَبْرَئِیلُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ حَکَمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْعِرَاقِ.
33746- 15-3857 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ بِالْعِرَاقِ.
16- 33747- 16-3858 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ.
33748- 17-3859 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُجِیزُونَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً قَالَ نَعَمْ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَتَعَجَّبَ أَبُو حَنِیفَةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ هَذَا إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَةِ شَاهِدٍ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَیَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ فَتُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 270
33749- 18-3860 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ)3861 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ.
33750- 19-3862 الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع بِالْحِجَامَةِ وَ الْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ.
33751- 20-3863 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْخِلَالَ‌3864 نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ- مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3865.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 271
----------------------
3827 ( 2)- الباب 14 فیه 20 حدیثا. 3828 ( 3)- الکافی 7- 386- 8، و التهذیب 6- 272- 740، و الاستبصار 3- 32- 108. 3829 ( 4)- الکافی 7- 385- 4. 3830 ( 5)- التهذیب 6- 272- 741. 3831 ( 6)- الاستبصار 3- 33- 113. 3832 ( 1)- الکافی 7- 385- 1. 3833 ( 2)- الکافی 7- 385- 2، و التهذیب 6- 275- 748، و الاستبصار 3- 33- 112. 3834 ( 3)- قرب الإسناد- 10. 3835 ( 4)- الکافی 7- 385- 3. 3836 ( 5)- فی الاستبصار زیادة- عن أبیه. 3837 ( 6)- التهذیب 6- 272- 742، و الاستبصار 3- 32- 109. 3838 ( 7)- الکافی 7- 385- 5. 3839 ( 1)- الطلاق 65- 2. 3840 ( 2)- فی المصدر زیادة- لهما أبو جعفر( علیه السلام). 3841 ( 3)- فی المصدر زیادة- أن. 3842 ( 1)- الفقیه 3- 109- 3428. 3843 ( 2)- التهذیب 6- 273- 747، و الاستبصار 3- 34- 117. 3844 ( 3)- التهذیب 6- 275- 748، و الاستبصار 3- 33- 112. 3845 ( 4)- التهذیب 6- 273- 743. و الاستبصار 3- 33- 114. 3846 ( 5)- فی نسخة- بشهادة واحدة( هامش المخطوط). 3847 ( 6)- التهذیب 6- 273- 744، و الاستبصار 3- 33- 115. 3848 ( 7)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه علیه السلام. 3849 ( 1)- التهذیب 6- 273- 745، و الاستبصار 3- 32- 110. 3850 ( 2)- التهذیب 6- 275- 749، و الاستبصار 3- 33- 111. 3851 ( 3)- التهذیب 6- 273- 746، و الاستبصار 3- 33- 116. 3852 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 3853 ( 4)- الفقیه 3- 54- 3319. 3854 ( 5)- التهذیب 6- 296- 826. 3855 ( 1)- الفقیه 3- 54- 3318. 3856 ( 2)- فی المصدر زیادة- علی. 3857 ( 3)- أمالی الصدوق- 297- 3. 3858 ( 4)- أمالی الصدوق- 297- ذیل 3. 3859 ( 5)- قرب الإسناد- 158. 3860 ( 1)- بصائر الدرجات مخطوط، مختصر بصائر الدرجات- 87. 3861 ( 2)- فی المختصر- عن محمّد بن سنان، عن صیاح المدائنی. 3862 ( 3)- مکارم الأخلاق- 75 باختلاف، و نصه ورد فی البحار 62- 125- 71. 3863 ( 4)- السرائر- 476. 3864 ( 5)- الخلال- العود الذی تستخرج به بقایا الطعام بین الأسنان" الصحاح- خلل- 4- 1687" و فی المصدر- فان الخل. 3865 ( 6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات. و تقدم ما یدلّ علی ثبوت الهلال بشهادة رجلین عدلین فی الباب 11 من أحکام شهر رمضان، و تقدم ما یدلّ علی اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدین عدلین فی الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق.

15- بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی الْمَالِیَّةِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَیْنِ وَ یَمِینٍ‌

33752- 1-3867 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
33753- 2-3868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3869.
33754- 3-3870 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌3871.
33755- 4-3872 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 272
سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ‌3873 الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ3874 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33756- 5-3875 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌3876- قَالَ عُدِلَتِ امْرَأَتَانِ فِی الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ أَقَامُوا الشَّهَادَةَ قُضِیَ بِشَهَادَتِهِمْ قَالَ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ مَا بَالُ الِامْرَأَتَیْنِ بِرَجُلٍ فِی الشَّهَادَةِ وَ فِی الْمِیرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ ذَلِکَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِکٍ عَدْلٍ حَکِیمٍ لَا یَجُورُ وَ لَا یَحِیفُ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ لِأَنَّکُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّینِ وَ الْعَقْلِ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّی بِحَیْضَةٍ وَ إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشِیرَ تَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِینَ فَصَاعِداً یُحْسِنُ إِلَیْهَا وَ یُنْعِمُ عَلَیْهَا فَإِذَا ضَاقَتْ یَدُهُ یَوْماً أَوْ سَاعَةً خَاصَمَتْهُ وَ قَالَتْ مَا رَأَیْتُ مِنْکَ خَیْراً قَطُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3877.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 273
-------------------------
3866 ( 1)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 3867 ( 2)- الفقیه 3- 272- 143. 3868 ( 3)- الکافی 7- 416- 3. 3869 ( 4)- التهذیب 6- 231- 562. 3870 ( 5)- الکافی 7- 386- 7، و التهذیب 6- 272- 739، و الاستبصار 3- 32- 107. 3871 ( 6)- الفقیه 3- 55- 3321. 3872 ( 7)- الکافی 7- 386- 6. 3873 ( 1)- فی نسخة- لطالب( هامش المخطوط). 3874 ( 2)- التهذیب 6- 272- 738، و الاستبصار 3- 31- 106. 3875 ( 3)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 276. 3876 ( 4)- البقرة 2- 282. 3877 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 34 و 35 و 45 و 48 و 51 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

16- بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی عَلَی آخَرَ أَلْفاً وَ أَقَامَ بَیِّنَةً ثُمَّ ادَّعَی خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ ثَلَاثَمِائَةٍ ثُمَّ مِائَتَیْنِ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً بِالْجَمِیعِ فَادَّعَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ التَّدَاخُلَ وَ أَنْکَرَ الْمُدَّعِی‌

33757- 1-3879 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی عَلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقَامَ بِهِ الْبَیِّنَةَ الْعَادِلَةَ وَ ادَّعَی عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ ادَّعَی أَیْضاً عَلَیْهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ یَزْعُمُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّکَاکَ کُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِی الصَّکِّ الَّذِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمُدَّعِی مُنْکِرٌ أَنْ یَکُونَ کَمَا زَعَمَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَمْ تَجِبُ عَلَیْهِ کُلُّ مَا یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ بِهِ وَ لَیْسَ فِی الصِّکَاکِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِیَ صِکَاکٌ عَلَی وَجْهِهَا فَأَجَابَ ع یُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هِیَ الَّتِی لَا شُبْهَةَ فِیهَا وَ تُرَدُّ الْیَمِینُ فِی الْأَلْفِ الْبَاقِی عَلَی الْمُدَّعِی فَإِنْ نَکَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
------------------
3878 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 3879 ( 2)- الاحتجاج- 489.

17- بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ جَمَاعَةٌ جُلُوساً وَسْطَهُمْ کِیسٌ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَیْسَ لَنَا وَ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ حُکِمَ لَهُ بِهِ‌

33758- 1-3881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 274
قُلْتُ عَشَرَةٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌3882 وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌3883.
-----------------
3880 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 3881 ( 4)- الکافی 7- 422- 5. 3882 ( 1)- التهذیب 6- 292- 810. 3883 ( 2)- النهایة- 350- 7.

18- بَابُ أَنَّ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ بِعِلْمِهِ مِنْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ

33759- 1-3885 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَادَّعَی عَلَیْهِ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُکَ فَقَالَ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رَجُلًا یَحْکُمُ بَیْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْکُمْ بَیْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَقُولُ فَقَالَ لَمْ یُوفِنِی فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- أَ لَکَ بَیِّنَةٌ أَنَّکَ قَدْ أَوْفَیْتَهُ قَالَ لَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّکَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحَاکَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَی رَجُلٍ یَحْکُمُ بَیْنَنَا بِحُکْمِ اللَّهِ فَأَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 275
مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا أَعْرَابِیُّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ یَا أَعْرَابِیُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَأَخْرَجَ عَلِیٌّ ع سَیْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ یَا عَلِیُّ ذَلِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص نَحْنُ نُصَدِّقُکَ عَلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَلَی أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُکَ عَلَی ثَمَنِ نَاقَةِ الْأَعْرَابِیِّ وَ إِنِّی قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ کَذَّبَکَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ یَا عَلِیُّ- فَلَا تَعُدْ إِلَی مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقُرَشِیِّ وَ کَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ لَا مَا حَکَمْتَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌3886.
33760- 2-3887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِ‌3888 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جَرِیجٍ‌3889 عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ذَکَرَ قَضِیَّةً أُخْرَی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَ هَذِهِ الْقَضِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 276
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مُرْسَلًا3890 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33761- 3-3891 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ3892 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِیٍّ فَأَسْرَعَ لِیَقْضِیَهُ‌3893 ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِیُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ یَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِیَّ فَیُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِأَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَهَا حَتَّی زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِیَّ فِی السَّوْمِ فَنَادَی الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذَا الْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَ إِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِیُّ ص حِینَ سَمِعَ الْأَعْرَابِیَّ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْکَ فَطَفِقَ النَّاسُ یَلُوذُونَ بِالنَّبِیِّ ص وَ بِالْأَعْرَابِیِّ وَ هُمَا یَتَشَاجَرَانِ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ هَلُمَّ شَهِیداً یَشْهَدُ أَنِّی قَدْ بَایَعْتُکَ وَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَکُنْ یَقُولُ إِلَّا حَقّاً حَتَّی جَاءَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ- فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِیِّ ص لِلْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ خُزَیْمَةُ إِنِّی أَنَا أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَایَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِیُّ ص عَلَی خُزَیْمَةَ- فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِیقِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَتَیْنِ وَ سَمَّاهُ ذَا الشَّهَادَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ‌3894 أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ وَ النَّهْیِ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 277
عَنِ الْقَوْلِ بِغَیْرِ عِلْمٍ‌3895 وَ عَنْ کَتْمِ الْعِلْمِ لِغَیْرِ تَقِیَّةٍ3896 وَ حُکْمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِرْعِ طَلْحَةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3897.
----------------------
3884 ( 3)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 3885 ( 4)- الفقیه 3- 105- 3425، و الانتصار- 238. 3886 ( 1)- أمالی الصدوق- 91- 2. 3887 ( 2)- الفقیه 3- 106- 3426. 3888 ( 3)- فی نسخة- محمّد بن یحیی الشیبانی( هامش المخطوط). 3889 ( 4)- فی المصدر- عن ابن جریح. 3890 ( 1)- الانتصار- 239. 3891 ( 2)- الفقیه 3- 108- 3427. 3892 ( 3)- فی المصدر- عبد الرحمن بن أبی أحمد الذهلی. 3893 ( 4)- فی المصدر- لیقبضه. 3894 ( 5)- الکافی 7- 400- 1. 3895 ( 1)- تقدم فی الأبواب 4 و 6 و 8 و 12 و 13 من أبواب صفات القاضی. 3896 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 9 من الباب 40 من أبواب الأمر بالمعروف. 3897 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الرِّیبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ عَنْ مُشَخِّصَاتِ الْقَضِیَّةِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ‌

33762- 1-3899 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّی أَمْسَکُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 278
قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِ‌3900 وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ‌3901 إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ ع- فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ ع الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ دَانِیَالَ- وَ أَنَّهُ حَکَمَ فِی مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِیقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِیَّاتِ الْقَضِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌3902 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3903 أَقُولُ: قَوْلُهُ ع أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ إِلَّا دَانِیَالَ یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ وَ أَیْضاً لَوْ وَجَبَ التَّفْرِیقُ وَ کَانَ کُلِّیّاً لَانْتَفَتْ فَائِدَتُهُ وَ بَطَلَتْ حِکْمَتُهُ لِأَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ یُفَرَّقُونَ فَیَتَّفِقُونَ عَلَی الْکَذِبِ وَ عَلَی تِلْکَ الْجُزْئِیَّاتِ وَ کَذَا الْقَوْلُ فِیمَا یَأْتِی مِنْ تَفْرِیقِ أَهْلِ الدَّعْوَی‌3904.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 279
------------------
3898 ( 4)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 3899 ( 5)- الکافی 7- 425- 9. 3900 ( 1)- أی الحبس فانه حق" منه رحمه اللّه". 3901 ( 2)- فی الفقیه- الشهود( هامش المخطوط). 3902 ( 3)- التهذیب 6- 308- 852. 3903 ( 4)- الفقیه 3- 20- 3251. 3904 ( 5)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ أَهْلِ الدَّعْوَی وَ الْمُنْکِرِینَ مَعَ الرِّیبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ وَ إِبْطَالُ دَعْوَاهُمْ إِنِ اخْتَلَفُوا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ‌

33763- 1-3906 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ بَیْنَهُمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع- یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِی هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 280
أَیِّ سَنَةٍ فَقَالَ فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَفِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ کَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ دَاوُدَ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ.
33764- 2-3907 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِنْدِیِّ عَنْ خَالِدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إِنِ ادَّعَی الْغُلَامُ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ قَالَ الْقَوْمُ لَا بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ قَالَ فَإِنِّی آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِیمَهُمْ وَ أَلْقَاهَا فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقُولُ: أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 281
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌3908 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3909 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌3910.
------------------
3905 ( 1)- الباب 20 فیه حدیثان. 3906 ( 2)- الکافی 7- 371- 8. 3907 ( 1)- الکافی 7- 373- 9. 3908 ( 1)- الفقیه 3- 24- 3255. 3909 ( 2)- ارشاد المفید- 115. 3910 ( 3)- التهذیب 6- 316- 875.

21- بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌

33765- 1-3912 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْمُعَلَّی‌3913 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَةٍ فَذَهَبَتْ وَ أَخَذَتْ بَیْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا تَرَی یَا أَبَا الْحَسَنِ فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 282
عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَةِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌3914 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3915.
33766- 2-3916 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ غُلَاماً ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهَا أُمُّهُ فَأَنْکَرَتْ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأُتِیَ بِهَا مَعَ أَرْبَعِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَةً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ غَشُومٌ ظَلُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ- أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بَیْنَکُمْ بِقَضِیَّةٍ هِیَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 283
هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرُ بِهَا فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنِی إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ- تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی.
33767- 3-3917 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِی حُجَّةً قَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمْ اجْلِسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی تُکَأَةِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ3918 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 284
طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3919.
33768- 4-3920 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَةَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ قَالُوا قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ قَالَ بَلَی إِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌3921.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 285
33769- 5-3922 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ‌ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْمُعْتَرُّ3923 بِهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةً قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ ضَیْفُکُمَا مَعَکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَةً غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاکُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌3924
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 286
إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَرْضَی دُونَ النِّصْفِ‌3925.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3926 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌3927.
33770- 6-3928 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتَا فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی فِیهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتْ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌3929.
33771- 7-3930 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ رَفَعَهُ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ یَزِنَ فِیلًا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص یُدْخِلُ الْفِیلَ سَفِینَةً ثُمَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِینَةِ فَیُعَلِّمُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُخْرِجُ الْفِیلَ وَ یُلْقِی فِی السَّفِینَةِ حَدِیداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذَا بَلَغَ‌3931 الَّذِی عَلَّمَ عَلَیْهِ أَخْرَجَهُ وَ وَزَنَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 287
33772- 8-3932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَالِبٍ‌3933 رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: بَیْنَمَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِی زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَیَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی قَیْدِهِ کَذَا وَ کَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الْآخَرُ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ کَمَا قُلْتَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَذَهَبَا إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ مُقَیَّدٌ فَقَالا لَهُ إِنَّا حَلَفْنَا عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَحُلَّ قَیْدَ غُلَامِکَ حَتَّی نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْعَبْدِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَیْدَ غُلَامِی فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ‌3934 إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- لَعَلَّهُ یَکُونُ عِنْدَهُ فِی هَذَا شَیْ‌ءٌ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَ هَذَا ثُمَّ دَعَا بِجَفْنَةٍ وَ أَمَرَ بِقَیْدِ الْعَبْدِ فَشُدَّ فِیهِ خَیْطٌ وَ أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ وَ الْقَیْدَ فِی الْجَفْنَةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ حَتَّی امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ ع ارْفَعُوا الْقَیْدَ فَرَفَعُوا الْقَیْدَ حَتَّی أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَّ دَعَا بِزُبُرِ الْحَدِیدِ فَأَرْسَلَهُ فِی الْمَاءِ حَتَّی تَرَاجَعَ إِلَی مَوْضِعِهِ وَ الْقَیْدُ فِی الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبُرَ فَهُوَ وَزْنُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3935 قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هَدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ لِیُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْکَامِ مَنْ یُجِیزُ الطَّلَاقَ بِالْیَمِینِ.
33773- 9-3936 وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُوُفِّیَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 288
- وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الِابْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَحَاکَمَا إِلَیْهِ فَأَمَرَ ع أَنْ یَثْقُبَ فِی حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَیْنِ ثُمَّ أَمَرَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُدْخِلَ رَأْسَهُ فِی ثَقْبٍ فَفَعَلَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّیْفَ (وَ أَشَارَ إِلَیْهِ)3937 لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُکَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ فَنَحَّی الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًی لَکَ.
33774- 10-3938 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَیْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ کُنْتِ کَاذِبَةً ضَرَبْنَاکِ حَدّاً وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عَلِیٌّ ع یُصَلِّی فَفَکَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِی نَفْسِهَا فَلَمْ تَرَ لَهَا فَرَجاً فِی رَجْمِ زَوْجِهَا وَ لَا فِی ضَرْبِهَا الْحَدَّ فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
33775- 11-3939 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَتَیْنِ تَنَازَعَتَا عَلَی عَهْدِ عُمَرَ- فِی طِفْلٍ ادَّعَتْهُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ وَ لَمْ یُنَازِعْهُمَا فِیهِ غَیْرُهُمَا فَالْتَبَسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ عَلَی عُمَرَ- فَفَزِعَ فِیهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاسْتَدْعَی الْمَرْأَتَیْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَی التَّنَازُعِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- ائْتُونِی بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْکُمَا نِصْفُهُ فَسَکَتَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَی اللَّهَ اللَّهَ یَا أَبَا الْحَسَنِ ع إِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ هَذَا ابْنُکِ دُونَهَا وَ لَوْ کَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَیْهِ وَ أَشْفَقَتْ وَ اعْتَرَفَتِ الْأُخْرَی أَنَّ الْحَقَّ لِصَاحِبَتِهَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 289
وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا قَالَ وَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّهُ کَانَ بَیْنَ یَدَیَّ تَمْرٌ فَبَدَرَتْ زَوْجَتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَاحِدَةً فَأَلْقَتْهَا فِی فِیهَا فَحَلَفْتُ أَنَّهَا لَا تَأْکُلُهَا وَ لَا تَلْفِظُهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَأْکُلُ نِصْفَهَا وَ تَلْفِظُ نِصْفَهَا وَ قَدْ تَخَلَّصْتَ مِنْ یَمِینِکَ.
وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی قَضَایَاهُمْ ع‌3940 وَ کَذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا3941 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3942 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3943.
----------------------
3911 ( 4)- الباب 21 فیه 11 حدیثا. 3912 ( 5)- الکافی 7- 422- 4. 3913 ( 6)- فی التهذیب- عن أبی العلاء، و فی الوافی 2- 162 کتاب القضاء أورد الاثنان. 3914 ( 1)- ارشاد المفید- 117. 3915 ( 2)- التهذیب 6- 304- 848. 3916 ( 3)- الکافی 7- 423- 6، و التهذیب 6- 304- 849، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح. 3917 ( 1)- الکافی 7- 424- 7. 3918 ( 2)- التهذیب 6- 306- 850. 3919 ( 1)- الفقیه 3- 24- 3254. 3920 ( 2)- الکافی 7- 425- 8. 3921 ( 3)- التهذیب 6- 307- 851. 3922 ( 1)- الکافی 7- 427- 10. 3923 ( 2)- فی المصدر- العابر. 3924 ( 3)- التهذیب 6- 290- 805. 3925 ( 1)- التهذیب 8- 319- 1184. 3926 ( 2)- الفقیه 3- 37- 3279. 3927 ( 3)- ارشاد المفید- 117. 3928 ( 4)- التهذیب 6- 315- 873. 3929 ( 5)- الفقیه 3- 19- 3249. 3930 ( 6)- الفقیه 3- 17- 3245. 3931 ( 7)- فی المصدر زیادة- الموضع. 3932 ( 1)- الفقیه 3- 17- 3246. 3933 ( 2)- فی نسخة- جعفر بن غالب( هامش المخطوط). 3934 ( 3)- فی نسخة- بنا( هامش المخطوط). 3935 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 3936 ( 5)- الفقیه 3- 23- 3253. 3937 ( 1)- فی نسخة- و اسر إلیه( هامش المخطوط). 3938 ( 2)- الفقیه 3- 27- 3256. 3939 ( 3)- ارشاد المفید- 110. 3940 ( 1)- راجع النهایة- 348- 355. 3941 ( 2)- راجع الفقیه 3- 9- 18، و الکافی 7- 421- 433، و الوافی 2- 159- 170 من أبواب القضاء و الشهادات. 3942 ( 3)- تقدم فی الأبواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب. 3943 ( 4)- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 13، و فی الحدیث 5 من الباب 14، و فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 5 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من أبواب حدّ السرقة.

22- بَابُ مَا یَجِبُ الْأَخْذُ فِیهِ بِظَاهِرِ الْحُکْمِ‌

33776- 1-3945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ (إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ)3946 فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ‌3947 وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 290
- وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الْأَنْسَابَ مَکَانَ الْمَوَارِیثِ‌3948.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: خَمْسَةٌ یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌3949.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِظَاهِرِ الْحَالِ‌3950.
-------------------
3944 ( 5)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 3945 ( 6)- الکافی 7- 431- 15. 3946 ( 7)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 3947 ( 8)- فی الفقیه- الأنساب( هامش المخطوط). 3948 ( 1)- الفقیه 3- 16- 3244. 3949 ( 2)- الخصال- 311- 88. 3950 ( 3)- التهذیب 6- 288- 798، و الاستبصار 3- 13- 35.

23- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الْأَبُ أَوْ غَیْرُهُ أَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْأَةَ الْمَیِّتَةَ بَعْضَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ هَلْ یُقْبَلُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا

33777- 1-3952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ یَعْنِی الْأَسَدِیَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ3953 فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَةٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 291
قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا وَ3954 خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌3955 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی‌3956.
-----------------
3951 ( 4)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 3952 ( 5)- الکافی 7- 431- 18. 3953 ( 6)- فی المصدر- إلا ببینة. 3954 ( 1)- فی المصدر- أو[ فی]. 3955 ( 2)- التهذیب 6- 289- 800. 3956 ( 3)- الفقیه 3- 110- 3429.

24- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ تَصْدِیقُ الْمُدَّعِی مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ‌

33778- 1-3958 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَی بْنُ عِیسَی فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَی- یُشْرِفُ عَلَی الْمَسْعَی- إِذْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَی بَغْلَةٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَی الْبَغْلَةَ فَثَنَی أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ‌3959 کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 292
-----------------
3957 ( 4)- الباب 24 فیه حدیث واحد. 3958 ( 5)- الکافی 8- 86- 48. 3959 ( 6)- فی المصدر زیادة- أبو الحسن( علیه السلام).

25- بَابُ وُجُوبِ الْحُکْمِ بِمِلْکِیَّةِ صَاحِبِ الْیَدِ حَتَّی یَثْبُتَ خِلَافُهَا وَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ لِصَاحِبِ الْیَدِ بِالْمِلْکِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی تَتَبُّعُ أَحْکَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَ حُکْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَیْنِ فِی مَتَ

33779- 1-3961 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَکَرَ أَنَّهُ لَوْ أُفْضِیَ إِلَیْهِ الْحُکْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَنْظُرْ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِی سُلْطَانِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَنْظُرْ فِی حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ.
33780- 2-3962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی)3963 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 293
هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ3964 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌3965 کَمَا یَأْتِی.
33781- 3-3966 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ فَدَکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ- أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْ‌ءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ قَالَ إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا تَدَّعِیهِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْ‌ءٌ فَادَّعَی فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ‌3967 الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَیَ‌3968 کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَةَ3969 عَلَی مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ3970.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌3971
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 294
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا3972 أَقُولُ: لَا یُنَافِی هَذَا مَا یَأْتِی فِی الشَّهَادَاتِ‌3973 مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاکَ عَدَمُ دَعْوَی الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْکِیَّةَ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَ بَیْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَی مِنْهَا وَ لَا بَیْنَ جَوَازِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌3974 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌3975 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ‌3976.
------------------
3960 ( 1)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 3961 ( 2)- التهذیب 6- 295- 824. 3962 ( 3)- الکافی 7- 387- 1. 3963 ( 4)- فی التهذیب- القاسم بن محمّد. 3964 ( 1)- الفقیه 3- 51- 3307. 3965 ( 2)- التهذیب 6- 261- 695. 3966 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 156. 3967 ( 4)- فی المصدر- المسلمین. 3968 ( 5)- فی المصدر زیادة- شهودا. 3969 ( 6)- لیس فی المصدر. 3970 ( 7)- فی المصدر- ادعی علیه. 3971 ( 8)- علل الشرائع- 190- 1. 3972 ( 1)- الاحتجاج- 92. 3973 ( 2)- یأتی فی الباب 17 من أبواب الشهادات. 3974 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 3975 ( 4)- یأتی فی الباب 17 من أبواب الشهادات. 3976 ( 5)- تقدم فی الباب 8 من أبواب میراث الأزواج.

26- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ وَ حُکْمِ الْقَبَالَةِ3978 الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَیْنِ‌

33782- 1-3979 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ یُقْضَی عَلَیْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَةَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 295
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ‌3980
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً3981.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ‌3982.
33783- 2-3983 وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یُحْبَسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الْغَاصِبُ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.
33784- 3-3984 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا کَتَبَ إِلَی الْفَقِیهِ ع- فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ (شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ)3985 لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَی وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَی فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَی الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّی نَعْرِضَهُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 296
الْبَیِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ وَ لَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَی الْبَیِّنَةِ حَتَّی یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
33785- 4-3986 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یُقْضَی عَلَی غَائِبٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُجْزَمُ بِالْقَضَاءِ عَلَیْهِ بَلْ یَکُونُ عَلَی حُجَّتِهِ وَ لَا بُدَّ مِنَ الْکَفِیلِ لِمَا مَرَّ3987 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَ هُوَ حَاضِرٌ فِی الْبَلَدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً3988 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیْعِ مَالِهِ فِی أَحَادِیثِ الْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ‌3989.
------------------
3977 ( 6)- الباب 26 فیه 4 أحادیث. 3978 ( 7)- قبالة الأرض- أخذها مزارعة أو مساقاة( مجمع البحرین- قبل- 5- 448). 3979 ( 8)- التهذیب 6- 296- 827. 3980 ( 1)- التهذیب 6- 296- 828. 3981 ( 2)- التهذیب 6- 191- 413. 3982 ( 3)- الکافی 5- 102- 2. 3983 ( 4)- التهذیب 6- 299- 836، و الاستبصار 3- 47- 154، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 3984 ( 5)- التهذیب 6- 303- 846. 3985 ( 6)- فی المصدر- شراء لهما من رجل فقالا. 3986 ( 1)- قرب الإسناد- 66. 3987 ( 2)- مر فی الحدیث 1 و 3 من هذا الباب. 3988 ( 3)- تقدم فی الأبواب 14 و 15 و 18 من هذه الأبواب. 3989 ( 4)- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

27- بَابُ أَنَّ الْقَاضِیَ إِذَا تَرَافَعَ إِلَیْهِ أَهْلُ الْکِتَابِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُمْ‌

33786- 1-3991 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 297
التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ- یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ.
33787- 2-3992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ- کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌3993 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِ‌3994.
------------------
3990 ( 5)- الباب 27 فیه حدیثان. 3991 ( 6)- التهذیب 6- 300- 839. 3992 ( 1)- التهذیب 6- 301- 842. 3993 ( 2)- تقدم فی الباب 32 من أبواب الایمان، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب موانع الارث. 3994 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.

28- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحُکْمُ بِکِتَابِ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ‌

33788- 1-3996 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ)3997 ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 298
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌3998.
--------------------
3995 ( 4)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 3996 ( 5)- التهذیب 6- 300- 840. 3997 ( 6)- لیس فی المصدر. 3998 ( 1)- التهذیب 6- 300- 841.

29- بَابُ کَرَاهَةِ التَّغْلِیظِ فِی الْیَمِینِ بِأَنْ یَحْلِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص فِی أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الْقَطْعِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ عَلَی الْکَافِرِ بِمَکَانٍ یَعْتَقِدُ شَرَفَهُ‌

33789- 1-4000 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً قَالا لَا یَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- عَلَی أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.
33790- 2-4001 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ النَّصَارَی وَ الْیَهُودَ- فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمْ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4002.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 299
-------------------
3999 ( 2)- الباب 29 فیه حدیثان. 4000 ( 3)- التهذیب 6- 310- 855. 4001 ( 4)- قرب الإسناد- 42. 4002 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 32 من أبواب الایمان.

30- بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ عَلَی الْمُنْکِرِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا یُحْبَسُ الْمَحْدُودُ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الثِّیَابَ‌

33791- 1-4004 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ‌4005 لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَةٌ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.
33792- 2-4006 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.
33793- 3-4007 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
------------------
4003 ( 1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث. 4004 ( 2)- التهذیب 6- 314- 868. 4005 ( 3)- فی المصدر- قال علی( علیه السلام). 4006 ( 4)- التهذیب 6- 314- 869. 4007 ( 5)- التهذیب 6- 314- 870.

31- بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِی یَجْرِی فِیهِ الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ وَ الْبَنَاتِ‌

33794- 1-4009 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 300
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.
33795- 2-4010 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَاکِماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4011 وَ الْحَجْرِ4012 وَ الْوَصَایَا4013 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4014 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4015.
-----------------
4008 ( 6)- الباب 31 فیه حدیثان. 4009 ( 7)- التهذیب 6- 314- 871. 4010 ( 1)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 4011 ( 2)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 4012 ( 3)- تقدم فی الباب 2 من أبواب الحجر. 4013 ( 4)- تقدم فی الباب 44 و 45 من أبواب الوصایا. 4014 ( 5)- تقدم فی الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 74 من أبواب أحکام الاولاد، و فی الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق. 4015 ( 6)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب القذف، و فی الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 28 من أبواب حد السرقة، و فی الباب 36 من أبواب قصاص النفس.

32- بَابُ مَنْ یَجُوزُ حَبْسُهُ‌

33796- 1-4017 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمْسَکُ عَلَی الْمَوْتِ یَحْفَظُهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ- وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 301
وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
33797- 2-4018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.
33798- 3-4019 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ (عَنْ أَبِیهِ)4020 عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ4021 قَالَ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‌4022 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا4023 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ‌4024 وَ فِی الْحَجْرِ4025 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4026.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 302
--------------------
4016 ( 7)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 4017 ( 8)- الفقیه 3- 31- 3264. 4018 ( 1)- الفقیه 3- 31- 3265، التهذیب 6- 319- 877. 4019 ( 2)- الفقیه 3- 31- 3266. 4020 ( 3)- لیس فی المصدر. 4021 ( 4)- الاکریاء- جمع مکاری و هو المستاجر.( لسان العرب- کرا- 15- 219). 4022 ( 5)- التهذیب 6- 314- 870. 4023 ( 6)- التهذیب 6- 319- 878. 4024 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. 4025 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر. 4026 ( 9)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

33- بَابُ کَیْفِیَّةِ إِحْلَافِ الْأَخْرَسِ إِذَا أَنْکَرَ وَ لَا بَیِّنَةَ وَ الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ‌

33799- 1-4028 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (وَ أَنْکَرَهُ)4029 وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ فَادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ‌4030 وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِیفَةٍ4031 فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِی الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ (إِنَّهُ عَلِیٌّ)4032- فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 303
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌4033 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4034.
33800- 2-4035 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ رَدِّ الْمُنْکِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ أَیْضاً4036 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَیْمَانِ‌4037.
--------------------
4027 ( 1)- الباب 33 فیه حدیثان. 4028 ( 2)- التهذیب 6- 319- 879. 4029 ( 3)- لیس فی المصدر. 4030 ( 4)- فی المصدر زیادة- فانکره، و کذا فی هامش المصحّحة عن نسخة. 4031 ( 5)- فی الفقیه: و صینیة( هامش المخطوط)، و الصحیفة. قصعة تشبع الرجل. ( الصحاح- صحف- 4- 1384). 4032 ( 6)- لیس فی المصدر. 4033 ( 1)- الفقیه 3- 112- 3432. 4034 ( 2)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع. 4035 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 4036 ( 4)- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب. 4037 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب الأیمان.

34- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ

33801- 1-4039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی‌4040 وَ النَّجْمِ إِذا هَوی‌4041 وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 304
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ‌4042 وَ غَیْرِهَا4043.
------------------
4038 ( 6)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 4039 ( 7)- الکافی 7- 449- 1. 4040 ( 8)- اللیل 92- 1. 4041 ( 9)- النجم 53- 1. 4042 ( 1)- تقدم فی البابین 15 و 30 من أبواب الایمان. 4043 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب النذر.

35- بَابُ حُکْمِ الشَّفَاعَةِ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِهَا وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ مِنَ الشُّهُودِ

33802- 1-4045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدُکُمْ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهُ فِیمَا یُشْفَعُ فِیهِ وَ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ فَاشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ4046 وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الشَّهَادَاتِ‌4047.
----------------
4044 ( 3)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 4045 ( 4)- الفقیه 3- 29- 3260، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود. 4046 ( 5)- یأتی فی الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود. 4047 ( 6)- یأتی فی الأبواب 24 و 49 و 51 من أبواب الشهادات.

36- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ یُخَاصِمَ وَالِدَهُ إِذَا ظَلَمَهُ وَ لَا یَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَی صَوْتِهِ‌

33803- 1-4049 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 305
عُتَیْبَةَ4050 قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4051.
33804- 2-4052 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 307
--------------------
4048 ( 7)- الباب 36 فیه حدیثان. 4049 ( 8)- الکافی 7- 33- 18. 4050 ( 1)- فی المصدر- الحکم بن أبی عقیلة. 4051 ( 2)- التهذیب 9- 136- 573. 4052 ( 3)- الفقیه 4- 247- 5587.

کِتَابُ الشَّهَادَاتِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 309

1- بَابُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَی تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ

33805- 1-4054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ4055- قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌4056 قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌4057.
33806- 2-4058 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا4059- قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا.
33807- 3-4060 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 310
الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ4061 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ.
33808- 4-4062 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ فَذَلِکَ قَبْلَ الْکِتَابِ.
33809- 5-4063 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا4064- فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
33810- 6-4065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ4066 عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ4067 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
33811- 7-4068 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 311
سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا4069- فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ‌4070 عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌4071.
33812- 8-4072 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ.
33813- 9-4073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع لَا یَنْبَغِی لِلَّذِی یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ أَنْ یَتَقَاعَسَ عَنْهَا.
33814- 10-4074 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا4075- قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِیَ إِلَی الشَّهَادَةِ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4076.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 312
-------------------
4053 ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث. 4054 ( 2)- التهذیب 6- 275- 750. 4055 ( 3)- البقرة 2- 282- 283. 4056 ( 4)- البقرة 2- 282- 283. 4057 ( 5)- الفقیه 3- 57- 3327. 4058 ( 6)- التهذیب 6- 275- 751، و الکافی 7- 379- 2. 4059 ( 7)- البقرة 2- 282. 4060 ( 8)- التهذیب 6- 275- 752. 4061 ( 1)- الکافی 7- 380- 5. 4062 ( 2)- الکافی 7- 380- 2 ذیل 2. 4063 ( 3)- التهذیب 6- 275- 753، و الکافی 7- 378- 1. 4064 ( 4)- البقرة 2- 282. 4065 ( 5)- التهذیب 6- 276- 755. 4066 ( 6)- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن أبی نصر. 4067 ( 7)- الکافی 7- 380- 6. 4068 ( 8)- التهذیب 6- 276- 754. 4069 ( 1)- البقرة 2- 282. 4070 ( 2)- تقاعس عن الامر- تاخر." الصحاح( قعس) 3- 964". 4071 ( 3)- الکافی 7- 380- 3. 4072 ( 4)- الکافی 7- 380- 4. 4073 ( 5)- الفقیه 3- 57- 3326. 4074 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 155- 522. 4075 ( 7)- البقرة 2- 282. 4076 ( 8)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

2- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَ تَحْرِیمِ کِتْمَانِهَا

33815- 1-4078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌4079- قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
33816- 2-4080 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ‌4081 تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌4082.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌4083 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 313
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌4084 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌4085
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌4086.
33817- 3-4087 قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌4088- قَالَ کَافِرٌ قَلْبُهُ.
33818- 4-4089 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ کِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ مَنْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌4090.
33819- 5-4091 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ سَلِیطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 314
ع فِی حَدِیثِ النَّصِّ عَلَی الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها4092- وَ قَالَ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ‌4093.
33820- 6-4094 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ‌4095 فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ.
33821- 7-4096 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا4097- قَالَ مَنْ کَانَ فِی عُنُقِهِ شَهَادَةٌ فَلَا یَأْبَ إِذَا دُعِیَ لِإِقَامَتِهَا وَ لِیُقِمْهَا وَ لْیَنْصَحْ فِیهَا وَ لَا تَأْخُذْهُ فِیهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ وَ لْیَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْیَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
33822- 8-4098 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: نَزَلَتْ فِیمَنْ إِذَا دُعِیَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ أَبَی وَ نَزَلَتْ فِیمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌4099 یَعْنِی کَافِرٌ قَلْبُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4100 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4101.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 315
------------------
4077 ( 1)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 4078 ( 2)- الکافی 7- 381- 2. 4079 ( 3)- البقرة 2- 283. 4080 ( 4)- الکافی 7- 380- 1. 4081 ( 5)- الکدوح- الخدوش، و قیل- هی أکبر من الخدوش،" الصحاح( کدح) 1- 398". 4082 ( 6)- الطلاق 65- 2. 4083 ( 7)- أمالی الصدوق- 390- 4. 4084 ( 1)- عقاب الأعمال- 268- 3. 4085 ( 2)- التهذیب 6- 276- 756. 4086 ( 3)- الفقیه 3- 58- 3329. 4087 ( 4)- الفقیه 3- 58- 3320. 4088 ( 5)- البقرة 2- 283. 4089 ( 6)- الفقیه 4- 13- 4968. 4090 ( 7)- فی نسخة-\i وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ\E( هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و الآیة فی سورة البقرة 2- 283. 4091 ( 8)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 23- 9. 4092 ( 1)- النساء 4- 58. 4093 ( 2)- البقرة 2- 140. 4094 ( 3)- عقاب الاعمال- 333. 4095 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4096 ( 5)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 285. 4097 ( 6)- البقرة 2- 282. 4098 ( 7)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 285. 4099 ( 8)- البقرة 2- 283. 4100 ( 9)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 4101 ( 10)- یأتی فی الأحادیث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 و فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

3- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَّا أَنْ یُخَافَ الضَّیْمُ عَلَی الْمُؤْمِنِ‌

33823- 1-4103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4104 بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَ‌4105 وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ‌4106. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4107 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4108.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 316
---------------------
4102 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 4103 ( 2)- الکافی 8- 124- 95 و الکافی 7- 381- 3. 4104 ( 3)- فی الموضع الأول من المصدر- الحسن. 4105 ( 4)- لیس فی الموضع الأول من المصدر، و فی الموضع الثانی-" کتب ابی فی رسالته الی". 4106 ( 5)- التهذیب 6- 276- 757. 4107 ( 6)- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 4108 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 و فی الباب 19 من هذه الأبواب.

4- بَابُ جَوَازِ تَصْحِیحِ الشَّهَادَةِ بِکُلِّ وَجْهٍ لِیُجِیزَهَا الْقَاضِی إِذَا کَانَتْ حَقّاً

33824- 1-4110 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أُشْهِدْتَ‌4111 عَلَی شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْ‌ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدَیْنِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَةِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَةً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِیحِهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4112.
33825- 2-4113 وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا یَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ إِلَّا عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَرَوْنَ فِیهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ وَ إِنِّی إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ احْتَجْتُ إِلَی أَنْ أُغَیِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ وَ أَزِیدَ فِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 317
الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا لَمْ یَصِحَّ فِی قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ أَ فَیَحِلُّ لِی ذَلِکَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ لَکَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِمَّا یَرَوْنَ التَّصْحِیحَ بِهِ فِی قَضَائِهِمْ.
33826- 3-4114 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ عِنْدِی الشَّهَادَةُ لَیْسَ کُلُّهَا تُجِیزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌4115 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌4116 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4117.
--------------------
4109 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 4110 ( 2)- التهذیب 6- 285- 787. 4111 ( 3)- فی المصدر- شهدت. 4112 ( 4)- السرائر- 477. 4113 ( 5)- السرائر- 487. 4114 ( 1)- الفقیه 3- 57- 3328. 4115 ( 2)- الکافی 7- 387- 3. 4116 ( 3)- التهذیب 6- 262- 697. 4117 ( 4)- فی نسخة- عثمان بن عیسی( هامش المخطوط).

5- بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا جَازَ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ ضَیَاعَ حَقِّ الْمَظْلُومِ‌

33827- 1-4119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 318
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4120.
33828- 2-4121 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4122.
33829- 3-4123 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ فَهُوَ بِالْخِیَارِ4124.
33830- 4-4125 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ4126 وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
33831- 5-4127 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 319
هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ وَ إِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ‌ءَ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4128.
33832- 6-4129 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ.
33833- 7-4130 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ قَالَ یَشْهَدُ.
33834- 8-4131 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَیَتْرُکُهَا مُعَلَّقَةً.
33835- 9-4132 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا کَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ التَّخْیِیرَ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْحَقِّ غَیْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَی عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا یَحْیَا حَقُّهُ إِلَّا
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 320
بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ کِتْمَانُهَا وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَخِیرِ.
33836- 10-4133 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌4134 وَ غَیْرِهِ‌4135.
--------------------
4118 ( 5)- الباب 5 فیه 10 أحادیث. 4119 ( 6)- الکافی 7- 382- 5. 4120 ( 1)- التهذیب 6- 258- 678. 4121 ( 2)- الکافی 7- 381- 1. 4122 ( 3)- التهذیب 6- 258- 679. 4123 ( 4)- الکافی 7- 381- 2. 4124 ( 5)- التهذیب 6- 258- 678. 4125 ( 6)- الکافی 7- 381- 3. 4126 ( 7)- فی المصدر- فلیشهد. 4127 ( 8)- الکافی 7- 382- 6. 4128 ( 1)- التهذیب 6- 258- 677. 4129 ( 2)- الفقیه 3- 55- 3322. 4130 ( 3)- الفقیه 3- 55- 3323. 4131 ( 4)- الفقیه 3- 56- 3324. 4132 ( 5)- الفقیه 3- 57- 3325. 4133 ( 1)- التهذیب 6- 258- 680. 4134 ( 2)- تقدم فی الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق ما یدلّ علی بعض المقصود. 4135 ( 3)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 37 من أبواب فعل المعروف.

6- بَابُ تَحْرِیمِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَتْ حَقّاً

33837- 1-4137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4138 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4139.4140 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص320
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 321
----------------------
4136 ( 4)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 4137 ( 5)- عقاب الأعمال- 333. 4138 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. 4139 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب. 4140 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

7- بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ إِذَا أَشْهَدَهُ بِاسْمِ وَکِیلٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَغَیَّرَ وَ تَوَلَّی غَیْرُهُ‌

33838- 1-4142 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ضَیْعَةً أَوْ دَابَّةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ یَمُوتُ هَذَا الْوَکِیلُ أَوْ یَتَغَیَّرُ أَمْرُهُ وَ یَتَوَلَّی غَیْرُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِی أُقِیمَ مَقَامَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ‌4143 لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَکِیلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِکِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌4144.
---------------------
4141 ( 1)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 4142 ( 2)- الاحتجاج- 490. 4143 ( 3)- فی المصدر- لا یجوز ذلک. 4144 ( 4)- الطلاق 65- 2.

8- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَشْهَدَ بِمَا یَجِدُهُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَ أَمِنَ التَّزْوِیرَ وَ لَمْ یَبْقَ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ

33839- 1-4146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌4147 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 322
شَهَادَةٍ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَهُ‌4148 رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ4149 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4150.
33840- 2-4151 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ‌4152 الشَّهَادَةُ عَلَیَّ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی‌4153 فِی الْکِتَابِ أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ.
33841- 3-4154 وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ)4155 عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4156 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌4157.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 323
33842- 4-4158 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4159 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ احْتِمَالِ التَّزْوِیرِ.
33843- 5-4160 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَةِ.
33844- 6-4161 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا.
33845- 7-4162 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَةِ4163.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 324
--------------------
4145 ( 5)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 4146 ( 6)- الکافی 7- 382- 1. 4147 ( 7)- فی التهذیب- الحسین بن علیّ بن النعمان( هامش المخطوط). 4148 ( 1)- فی المصدر- و معک. 4149 ( 2)- الفقیه 3- 72- 3361. 4150 ( 3)- التهذیب 6- 258- 681، و الاستبصار 3- 22- 68. 4151 ( 4)- الکافی 7- 382- 2، و التهذیب 6- 259- 684، و الاستبصار 3- 22- 67. 4152 ( 5)- فی المصدر زیادة- لهم. 4153 ( 6)- فی التهذیب زیادة- بخطی( هامش المخطوط). 4154 ( 7)- الکافی 7- 383- 3. 4155 ( 8)- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن حسان. 4156 ( 9)- التهذیب 6- 259- 682، و الاستبصار 3- 21- 65. 4157 ( 10)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب. 4158 ( 1)- الکافی 7- 383- 4. 4159 ( 2)- التهذیب 6- 259- 683، و الاستبصار 3- 22- 66. 4160 ( 3)- الکافی 1- 52- 8. 4161 ( 4)- الکافی 1- 52- 9. 4162 ( 5)- الکافی 1- 52- 10. 4163 ( 6)- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.

9- بَابُ تَحْرِیمِ شَهَادَةِ الزُّورِ

33846- 1-4165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ.
33847- 2-4166 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ‌4167 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌4168 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
33848- 3-4169 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ فَقَبَضَ‌4170 رُوحَ الْکَافِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ فَیَصِیحُ‌4171 جَهَنَّمُ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 325
هَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حَاکِمٌ جَائِرٌ وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ شَاهِدُ زُورٍ.
33849- 4-4172 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌4173 لَا یَنْقَضِی کَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْحَاکِمِ حَتَّی یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِی‌4174 النَّارِ- وَ کَذَلِکَ مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4175.
33850- 5-4176 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ شَیْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَکَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ أَلَا وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ کَالَّذِی أَتَاهَا.
33851- 6-4177 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‌4178 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ ذِمِّیٍّ أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 326
33852- 7-4179 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمُهُ (یَوْمَ الْقِیَامَةِ)4180 حَتَّی تُوجَبَ لَهُ النَّارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4181 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4182.
-----------------------
4164 ( 1)- الباب 9 فیه 7 أحادیث. 4165 ( 2)- الکافی 7- 383- 2، و أمالی الصدوق- 389- 2، و عقاب الأعمال- 268- 1. 4166 ( 3)- الکافی 7- 383- 1. 4167 ( 4)- الفقیه 3- 61- 3338. 4168 ( 5)- أمالی الصدوق- 390- 3، و عقاب الأعمال- 268- 2. 4169 ( 6)- الکافی 3- 253- 10. 4170 ( 7)- فی المصدر- لقبض. 4171 ( 8)- فی المصدر- به فتصیح. 4172 ( 1)- الکافی 7- 383- 3. 4173 ( 2)- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 4174 ( 3)- فی المصدر- من. 4175 ( 4)- الفقیه 3- 60- 3337. 4176 ( 5)- الفقیه 4- 15- 4968. 4177 ( 6)- عقاب الاعمال- 336. 4178 ( 7)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 4179 ( 1)- قرب الإسناد- 41. 4180 ( 2)- لیس فی المصدر. 4181 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 و 7 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 4182 ( 4)- یأتی فی الباب 11 و 15 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُکْمِ لَمْ یُحْکَمْ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ غُرِّمُوا

33853- 1-4184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الشُّهُودِ إِذَا4185 رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4186 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ‌4187 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4188.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 327
----------------------
4183 ( 5)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 4184 ( 6)- الکافی 7- 383- 1. 4185 ( 7)- فی التهذیب زیادة- شهدوا علی رجل ثمّ( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 4186 ( 8)- التهذیب 6- 259- 685. 4187 ( 9)- الفقیه 3- 61- 3339. 4188 ( 10)- یأتی ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الباب 12 و 14 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا رَجَعَ ضَمِنَ وَ غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَالُ قَائِماً بِعَیْنِهِ فَیُرَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ‌

33854- 1-4190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌4191
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ‌4192.
33855- 2-4193 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4194 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 328
مِثْلَهُ‌4195.
33856- 3-4196 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ کَانَ قَائِماً4197 وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ‌4198.
33857- 4-4199 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِیرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4200 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4201.
---------------------
4189 ( 1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 4190 ( 2)- الکافی 7- 383- 2. 4191 ( 3)- التهذیب 6- 260- 687. 4192 ( 4)- عقاب الاعمال- 269- 5. 4193 ( 5)- الکافی 7- 384- 3. 4194 ( 6)- التهذیب 6- 259- 686. 4195 ( 1)- الفقیه 3- 59- 3331. 4196 ( 2)- الکافی 7- 384- 6. 4197 ( 3)- فی المصدر- الشی‌ء قائما بعینه ردّ علی صاحبه. 4198 ( 4)- التهذیب 6- 260- 688. 4199 ( 5)- التهذیب 6- 282- 775، الفقیه 3- 43- 3289. 4200 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4201 ( 7)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعُوا أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ‌

33858- 1-4203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 329
شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ‌4204 أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
33859- 2-4205 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ‌4206 وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَةُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4207 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4208 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33860- 3-4209 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ شَکَکْتُ فِی شَهَادَتِی قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَیْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4210 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4211.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 330
------------------------
4202 ( 8)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 4203 ( 9)- الکافی 7- 384- 4، التهذیب 6- 260- 691 و التهذیب 10- 311- 1162. 4204 ( 1)- فی التهذیب- الراجع( هامش المخطوط). 4205 ( 2)- الکافی 7- 384- 5. 4206 ( 3)- فی التهذیب- الراجع( هامش المخطوط). 4207 ( 4)- التهذیب 6- 260- 690. 4208 ( 5)- التهذیب 10- 311- 1160. 4209 ( 6)- الفقیه 3- 50- 3305. 4210 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4211 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَی رَجُلٍ بِطَلَاقٍ فَأَنْکَرَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَوْ بِمَوْتٍ فَظَهَرَ حَیَاتُهُ‌

33861- 1-4213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4215 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَذَّبَ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ نَفْسَهُ لِمَا یَأْتِی‌4216.
33862- 2-4217 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِیرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ‌4218 الرَّجُلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 331
33863- 3-4219 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ)4220 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ‌4221 امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4222 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4223 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4224 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4225.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 332
------------------------
4212 ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 4213 ( 2)- الکافی 7- 384- 7. 4214 ( 3)- التهذیب 6- 260- 689. 4215 ( 4)- الاستبصار 3- 38- 128. 4216 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 4217 ( 6)- الفقیه 3- 59- 3334، التهذیب 6- 286- 791. 4218 ( 7)- فی الفقیه-( بما غرا) بدل( لها عن). 4219 ( 1)- الفقیه 3- 60- 3335. 4220 ( 2)- فی الاستبصار- عن العلاء، عن أبی أیوب. 4221 ( 3)- فی المصدر- عند. 4222 ( 4)- السرائر- 481. 4223 ( 5)- التهذیب 6- 285- 789، و الاستبصار 3- 38- 129. 4224 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 و 5 من الباب 37 من أبواب العدد، و فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب المصاهرة، و بالإطلاق فی الباب 10 من هذه الأبواب. 4225 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَطْعِ ضُمِّنَا دِیَةَ الْیَدِ فَإِنْ شَهِدَا عَلَی آخَرَ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْبَلْ‌

33864- 1-4227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الْآخَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4228.
33865- 2-4229 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَةَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.
33866- 3-4230 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 333
رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَةَ الْأَوَّلِ.
33867- 4-4231 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأُولَی وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4232.
--------------------
4226 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 4227 ( 2)- الکافی 7- 384- 8. 4228 ( 3)- التهذیب 6- 261- 692. 4229 ( 4)- التهذیب 6- 285- 788. 4230 ( 5)- التهذیب 10- 153- 613. 4231 ( 1)- الفقیه 3- 43- 3289، أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 4232 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه بالإطلاق فی الباب 10 من هذه الأبواب.

15- بَابُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ یُضْرَبُ حَدّاً بِقَدْرِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُحْبَسُ بَعْدَ مَا یُطَافُ بِهِ حَتَّی یُعْرَفَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ‌

33868- 1-4234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌4235.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 334
33869- 2-4236 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً4237 لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی تَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا4238- قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌4239.
33870- 3-4240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4241 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4242.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 335
-----------------------
4233 ( 3)- الباب 15 فیه 3 أحادیث. 4234 ( 4)- الفقیه 3- 59- 3332. 4235 ( 5)- عقاب الأعمال- 269- 4. 4236 ( 1)- الفقیه 3- 60- 3336. 4237 ( 2)- فی المصدر- حدا. 4238 ( 3)- النور 24- 4 و 5. 4239 ( 4)- التهذیب 6- 263- 699. 4240 ( 5)- التهذیب 6- 280- 770. 4241 ( 6)- الفقیه 3- 59- 3333. 4242 ( 7)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 37 من هذه الأبواب.

16- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَسِیَتِ الشَّهَادَةَ فَذَکَّرَتْهَا أُخْرَی فَذَکَرَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا إِقَامَتُهَا وَ قُبِلَتْ‌

33871- 1-4244 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری‌4245- قَالَ إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ فَنَسِیَتْهَا ذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِهَا فَاسْتَقَامَتَا فِی أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ4246 اللَّهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَ دِینِهِنَّ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ فَاحْتَرِزْنَ مِنَ الْغَلَطِ فِی الشَّهَادَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ یُعَظِّمُ ثَوَابَ الْمُتَحَفِّظِینَ وَ الْمُتَحَفِّظَاتِ فِی الشَّهَادَةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنِ امْرَأَتَیْنِ احْتَرَزَتَا فِی الشَّهَادَةِ فَذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی حَتَّی تُقِیمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِیَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَظُمَ ثَوَابُهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4247 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً4248.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 336
----------------------
4243 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 4244 ( 2)- تفسیر الإمام الحسن العسکریّ( علیه السلام)- 285. 4245 ( 3)- البقرة 2- 282. 4246 ( 4)- فی المصدر- عدل. 4247 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 15 من أبواب کیفیة الحکم. 4248 ( 6)- یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 24 من هذه الأبواب.

17- بَابُ جَوَازِ الْبِنَاءِ فِی الشَّهَادَةِ عَلَی اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ وَ عَدَمِ الْمُشَارِکِ فِی الْإِرْثِ وَ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ وَ نَفْیِهِ وَ الْحَلْفِ عَلَیْهِمَا وَ الشَّهَادَةِ بِمِلْکِیَّةِ صَاحِبِ الْیَدِ

33872- 1-4250 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- یَسْأَلُنِی الشَّهَادَةَ عَنْ‌4251 هَذِهِ الدَّارِ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ فَقَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ.
33873- 2-4252 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی (مَا أُحْدِثَ)4253 لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَی وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ وَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِی (فَیُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ)4254 فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَیْئاً فَقَالَ کُلَّمَا غَابَ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 337
یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ‌4255.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌4256 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33874- 3-4257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِی حَمْزَةَ إِلَّا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَمَتِی فَیُکَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ أَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ‌4258.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ4259.
------------------
4249 ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 4250 ( 2)- الکافی 7- 387- 2، التهذیب 6- 262- 696. 4251 ( 3)- فی المصدر- علی أن. 4252 ( 4)- الکافی 7- 387- 4. 4253 ( 5)- فی المصدر- ما حدث. 4254 ( 6)- فی المصدر- فیوجد فی البلد. 4255 ( 1)- فی المصدر- علیه. 4256 ( 2)- التهذیب 6- 262- 698. 4257 ( 3)- التهذیب 7- 237- 1035. 4258 ( 4)- لا منافاة بین الحدیثین و بین ما مر فی القضاء من الحکم بالید لان المفروض هنا ان صاحب الید لا یدعی الملکیة و هو واضح. منه( هامش المخطوط). 4259 ( 5)- تقدم فی الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم.

18- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْیَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ‌

33875- 1-4261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَةٌ یَجُوزُ لَنَا4262 إِحْیَاءُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 338
حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِیَ ذَهَابُهُ‌4263 فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّةِ التَّدْنِیسِ‌4264.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4265 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌4266.
33876- 2-4267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی‌4268 أَبِی عَقِیلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‌4269 خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی‌4270 یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ‌4271 فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ زَادَ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ‌4272.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 339
33877- 3-4273 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌4274 عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ حُکْمَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَقْضِی بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ فَإِذَا أَخَذَ یَمِینَ الْمُدَّعِی وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ قَضَی لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَیْسَ یَعْمَلُ بِهَذَا فَإِذَا کَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ فَجَحَدَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَیْرُ وَاحِدٍ فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ یَقْضُوا فِیهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ فِی الْحَقِّ أَنْ لَا یُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَیَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ یَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُحْیِیَ عَدْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْمَلُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌4275.
-----------------------
4260 ( 6)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 4261 ( 7)- الکافی 7- 388- 1. 4262 ( 8)- فی الفقیه- له( هامش المخطوط). 4263 ( 1)- فی الفقیه- ذهاب حقه( هامش المخطوط). 4264 ( 2)- الدنس- محرکة الوسخ." القاموس المحیط( دنس) 2- 217" و فی الفقیه- التدلیس( هامش المخطوط). 4265 ( 3)- التهذیب 6- 261- 694. 4266 ( 4)- الفقیه 3- 74- 3363. 4267 ( 5)- التهذیب 6- 263- 700. 4268 ( 6)- کلمة" أخی" لیس فی الکافی( بخطه ره) هامش المخطوط. 4269 ( 7)- فی المصدر زیادة- لی. 4270 ( 8)- فی المصدر زیادة- هل. 4271 ( 9)- الوکف- الاثم و العیب." الصحاح( وکف) 4- 1441". 4272 ( 10)- الکافی 7- 401- 3. 4273 ( 1)- بصائر الدرجات لسعد مفقود، مختصر بصائر الدرجات- 86. 4274 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن صیاح المدائنی. 4275 ( 3)- بصائر الدرجات- 534.

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَی الْمُعْسِرِ مَعَ خَوْفِ ظُلْمِ الْغَرِیمِ لَهُ‌

33878- 1-4277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 340
الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ‌4278 أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4279.
33879- 2-4280 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَی إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ الرِّوَایَةَ الْأُولَی عَلَی غَیْرِ الْمُعْسِرِ وَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْمُعْسِرِ.
33880- 3-4281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَقِیمُوا الشَّهَادَةَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ- وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 341
وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِإِنْظَارِهِ حَتَّی یُیَسَّرَ فَقَالَ تَعَالَی فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ4282- وَ یَسْأَلَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ‌4283.
--------------------
4276 ( 4)- الباب 19 فیه 3 أحادیث. 4277 ( 5)- الکافی 7- 388- 2. 4278 ( 1)- فی التهذیب- علم اللّه( هامش المخطوط). 4279 ( 2)- التهذیب 6- 261- 693. 4280 ( 3)- الفقیه 3- 72- 3360. 4281 ( 4)- التهذیب 6- 257- 675. 4282 ( 1)- البقرة 2- 280. 4283 ( 2)- الفقیه 3- 49- 3304.

20- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ‌

33881- 1-4285 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4286 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4287.
33882- 2-4288 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تَکُونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ4289.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 342
33883- 3-4290 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ هَلْ تَرَی الشَّمْسَ عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4291 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4292.
--------------------
4284 ( 3)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 4285 ( 4)- الکافی 7- 383- 3. 4286 ( 5)- الفقیه 3- 71- 3359. 4287 ( 6)- التهذیب 6- 259- 682. 4288 ( 7)- الفقیه 3- 72- 3361. 4289 ( 8)- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4290 ( 1)- الشرائع 4- 132. 4291 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 4292 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 21 و فی الباب 43 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ شَهِدَ بِهَا بَعْدَهُ قُبِلَتْ‌

33884- 1-4294 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الصَّبِیِّ یَشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَةِ فَقَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِینَ یُدْرِکُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌4295.
33885- 2-4296 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4297.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 343
33886- 3-4298 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَشْهَدُ عَلَی الشَّیْ‌ءِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَدْ رَآهُ فِی صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا کَبِرَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ نَحْواً4299 مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ.
33887- 4-4300 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ هُوَ ابْنُ أَبِی زِیَادٍ4301 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4302.
-------------------
4293 ( 4)- الباب 21 فیه 4 أحادیث. 4294 ( 5)- الکافی 7- 389- 4. 4295 ( 6)- التهذیب 6- 251- 647. 4296 ( 7)- الکافی 7- 389- 5. 4297 ( 8)- التهذیب 6- 251- 648. 4298 ( 1)- التهذیب 6- 252- 650. 4299 ( 2)- فی نسخة- خیرا( هامش المخطوط). 4300 ( 3)- التهذیب 6- 250- 643، و الاستبصار 3- 18- 51. 4301 ( 4)- الفقیه 3- 45- 3295. 4302 ( 5)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

22- بَابُ مَا تُقْبَلُ فِیهِ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ‌

33888- 1-4304 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ.
33889- 2-4305 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 344
حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
33890- 3-4306 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4307 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَوْلُ إِسْمَاعِیلَ لَیْسَ بِحُجَّةٍ وَ اسْتِدْلَالُهُ هُنَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ کَمَا لَا یَخْفَی وَ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِهِ حَدِیثاً سَمِعَهُ مِنْ أَبِیهِ ع یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا مَرَّ4308 وَ بِمَا یَأْتِی‌4309.
33891- 4-4310 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4311.
33892- 5-4312 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 345
شَهَادَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَی قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَبِیرِ4313 الْحَدِیثَ.
33893- 6-4314 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ جَائِزَةٌ بَیْنَهُمْ مَا لَمْ یَتَفَرَّقُوا أَوْ یَرْجِعُوا إِلَی أَهْلِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ‌4315.
------------------
4303 ( 6)- الباب 22 فیه 6 أحادیث. 4304 ( 7)- الکافی 7- 389- 2، و التهذیب 6- 251- 645. 4305 ( 8)- الکافی 7- 389- 3، و التهذیب 6- 251- 646. 4306 ( 1)- الکافی 7- 388- 1. 4307 ( 2)- التهذیب 6- 251- 644. 4308 ( 3)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 4309 ( 4)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 4310 ( 5)- الکافی 7- 389- 6. 4311 ( 6)- التهذیب 6- 252- 649. 4312 ( 7)- التهذیب 6- 252- 650. 4313 ( 1)- فی المصدر- الکثیر. 4314 ( 2)- الفقیه 3- 44- 3294. 4315 ( 3)- یأتی فی الباب 2 من أبواب موجبات الضمان.

23- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُکَاتَبِ لِغَیْرِ مَوَالِیهِمَا

33894- 1-4317 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.
33895- 2-4318 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4319 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33896- 3-4320 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 346
بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَةَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4321.
33897- 4-4322 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ.
33898- 5-4323 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ‌4324 تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4325 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ‌4326 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4327 أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ لِغَیْرِ سَیِّدِهِ وَ فِی نُسْخَةٍ لَا یَجُوزُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 347
33899- 6-4328 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ تَجُوزُ4329 شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: إِدْخَالُ الْمَرْأَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ‌4330 وَ غَیْرُهُمَا4331.
33900- 7-4332 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَقَعُ عَلَی الْجَارِیَةِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.
33901- 8-4333 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ‌4334 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ قَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ‌ءِ الْیَسِیرِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 348
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ.
33902- 9-4335 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4336.
33903- 10-4337 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
33904- 11-4338 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ‌4339 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ- وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4340.
33905- 12-4341 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 349
ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَحَدُ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا یَعْنِی الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌4342 وَ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِیکِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِیهِمْ لِلتُّهَمَةِ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ.
33906- 13-4343 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ4344 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی کَوْنِ الرَّدِّ لِفِسْقٍ وَ نَحْوِهِ وَ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ إلخ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ کَذَلِکَ قَالَ الصَّدُوقُ.
33907- 14-4345 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَوْ یُسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ أَدَّی النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِأَلْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 350
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4346.
33908- 15-4347 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُذَاکِرُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ‌4348- قَالَ أَحْرَارُکُمْ دُونَ عَبِیدِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَغَلَ الْعَبِیدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِیهِمْ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ وَ الْأَخِیرُ ظَاهِرٌ فِی الِاخْتِصَاصِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ4349.
----------------------
4316 ( 4)- الباب 23 فیه 15 حدیثا. 4317 ( 5)- الکافی 7- 389- 1، و التهذیب 6- 248- 634، و الاستبصار 3- 15- 42. 4318 ( 6)- الکافی 7- 390- 3. 4319 ( 7)- التهذیب 6- 248- 635، و الاستبصار 3- 16- 43. 4320 ( 8)- الکافی 7- 389- 2. 4321 ( 1)- التهذیب 6- 248- 633، و الاستبصار 3- 15- 41. 4322 ( 2)- الفقیه 3- 45- 3296. 4323 ( 3)- الفقیه 3- 41- 3284. 4324 ( 4)- فی نسخة زیادة- لا( هامش المخطوط). 4325 ( 5)- التهذیب 6- 249- 636. 4326 ( 6)- فی الاستبصار زیادة- عن أحمد بن محمّد. 4327 ( 7)- الاستبصار 3- 16- 44. 4328 ( 1)- الفقیه 3- 48- 3301. 4329 ( 2)- فی المصدر- أ تجوز. 4330 ( 3)- راجع التهذیب 6- 249- 639 ذیل 639، و الاستبصار 3- 16- 47 ذیل 47. 4331 ( 4)- راجع الوافی 2- 145 أبواب القضاء و الشهادات. 4332 ( 5)- التهذیب 6- 250- 642، و الاستبصار 3- 17- 50. 4333 ( 6)- التهذیب 6- 250- 640، و الاستبصار 3- 17- 48. 4334 ( 7)- فی نسخة- ابن عثمان( هامش المخطوط). 4335 ( 1)- التهذیب 6- 250- 641، و الاستبصار 3- 17- 49. 4336 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 4337 ( 3)- التهذیب 6- 249- 638، و الاستبصار 3- 16- 46. 4338 ( 4)- التهذیب 6- 249- 639، و الاستبصار 3- 16- 47. 4339 ( 5)- فی الاستبصار- عن سعید. 4340 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 4341 ( 7)- التهذیب 6- 249- 637، و الاستبصار 3- 16- 45. 4342 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 من هذا الباب. 4343 ( 2)- التهذیب 6- 250- 643، و الاستبصار 3- 18- 51. 4344 ( 3)- الفقیه 3- 45- 3295 و فیه- عن إسماعیل بن مسلم. 4345 ( 4)- التهذیب 6- 279- 767. 4346 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب. 4347 ( 2)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 276. 4348 ( 3)- البقرة 2- 282. 4349 ( 4)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.

24- بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ4351

33909- 1-4352 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4353
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 351
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی‌4354.
33910- 2-4355 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ‌4356.
33911- 3-4357 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4358.
33912- 4-4359 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ4360 إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 352
فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا4361 فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
33913- 5-4362 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِقِیِ‌4363 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4364.
33914- 6-4365 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ.
33915- 7-4366 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا تَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 353
رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4367 وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ‌4368 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
33916- 8-4369 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ4370 وَ النُّفَسَاءِ.
33917- 9-4371 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ)4372 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرَّجُلُ.
33918- 10-4373 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 354
ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌4374 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33919- 11-4375 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا یَجُوزُ الرَّجْمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
33920- 12-4376 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِیزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ‌4377 صَاحَ أَوْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ4378 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33921- 13-4379 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ)4380 وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 355
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4381.
33922- 14-4382 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌4383 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌4384.
33923- 15-4385 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَی أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ.
33924- 16-4386 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ فِی رُبُعِ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
33925- 17-4387 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 356
وَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ‌4388.
33926- 18-4389 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33927- 19-4390 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33928- 20-4391 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
33929- 21-4392 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ‌4393.
33930- 22-4394 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ4395 بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 357
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ.
33931- 23-4396 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ4397.
33932- 24-4398 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌4399 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ بَلْ تُقْبَلُ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ4400 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
33933- 25-4401 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
33934- 26-4402 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 358
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ4403.
33935- 27-4404 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ بِشَهَادَتَیْنِ الدِّیَةُ لِمَا مَضَی‌4405 وَ یَأْتِی‌4406.
33936- 28-4407 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ تَکَامُلِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ لِمَا مَرَّ4408.
33937- 29-4409 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا عَدَا حَدَّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ4410.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 359
33938- 30-4411 وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ)4412 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌4413.
33939- 31-4414 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ- سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ‌4415 الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
33940- 32-4416 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.
33941- 33-4417 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)4418 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 360
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَةِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4419.
33942- 34-4420 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّةِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَةِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی نَفْیِ قَبُولِهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ وَ إِنْ قُبِلَتْ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ4421.
33943- 35-4422 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْکِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ‌4423 فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 361
یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَتْ عُقْدَةُ النِّکَاحِ (وَ اسْتُحِلَّ الْفُرُوجُ)4424 وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- یُجِیزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی قَوْلُهُ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌4425 فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ یَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ.
33944- 36-4426 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ)4427 مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِیَاطاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً.4428 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص361
33945- 37-4429 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 362
33946- 38-4430 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
33947- 39-4431 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ تَارَةً وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ أُخْرَی.
33948- 40-4432 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَی بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقِیقٍ‌4433 لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ4434 مِنَ التَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ الْقَبُولِ فِی الْجَمِیعِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ.
33949- 41-4435 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالٍ.
33950- 42-4436 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 363
عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4437 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی کَوْنِهِ لِلتَّقِیَّةِ بِرِوَایَةِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ السَّابِقَةِ4438.
33951- 43-4439 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ‌4440 بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌4441.
33952- 44-4442 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ4443 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 364
33953- 45-4444 وَ عَنْهُ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ)4445 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4446 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌4447.
33954- 46-4448 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
33955- 47-4449 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ)4450 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَیِّدُهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَکَتَبَ ع لَهَا (مَا أَثَابَهَا)4451 بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِکَ تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 365
33956- 48-4452 قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی نِصْفِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْمِیرَاثِ کُلِّهِ.
33957- 49-4453 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ4454 عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِکْرٌ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.
33958- 50-4455 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌4456 عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ تَرْکِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْیَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَّلَاقِ فَلِذَلِکَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِی مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ کَضَرُورَةِ تَجْوِیزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مُسْلِمَیْنِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌4457 کَافِرَیْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْیَانِ عَلَی الْقَتْلِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ.
33959- 51-4458 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 366
الَّتِی جَازَتْ فَهِیَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَیْنِ تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ‌4459 بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا فَإِنْ کَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ یَمِینِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْقَبُولِ فِی الرُّبُعِ‌4460 وَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّصْفِ‌4461 أَوْ مَعَ یَمِینٍ‌4462 أَوْ رَجُلٍ لِمَا مَرَّ4463 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4465.
-------------------------
4350 ( 5)- الباب 24 فیه 51 حدیثا. 4351 ( 6)- العنوان موافق لعنوان الاستبصار" منه قده". 4352 ( 7)- الکافی 7- 390- 1. 4353 ( 8)- التهذیب 6- 266- 711، و الاستبصار 3- 26- 82 و لم یرد ابن أبی عمیر فی التهذیب. 4354 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب. 4355 ( 2)- الکافی 7- 390- 2. 4356 ( 3)- التهذیب 6- 269- 723، و الاستبصار 3- 29- 95. 4357 ( 4)- الکافی 7- 390- 3. 4358 ( 5)- التهذیب 6- 264- 703، و الاستبصار 3- 23- 71. 4359 ( 6)- الکافی 7- 391- 4، و التهذیب 6- 264- 704، و الاستبصار 3- 23- 72. 4360 ( 7)- فی التهذیب و الاستبصار- ینظرون( هامش المخطوط). 4361 ( 1)- فی التهذیب و الاستبصار- شهادتهن( هامش المخطوط). 4362 ( 2)- الکافی 7- 392- 11، التهذیب 6- 265- 707، و الاستبصار 3- 24- 75. 4363 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- الحارثی( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر و فی التهذیب و الاستبصار المطبوع- الخارقی. 4364 ( 4)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 4365 ( 5)- الکافی 7- 392- 12، التهذیب 6- 268- 720، و الاستبصار 3- 29- 92، و الفقیه 3- 53- 3316. 4366 ( 6)- الکافی 7- 391- 5. 4367 ( 1)- التهذیب 6- 264- 705، و الاستبصار 3- 23- 73. 4368 ( 2)- الفقیه 3- 51- 3309. 4369 ( 3)- الکافی 7- 391- 6. 4370 ( 4)- العذرة- البکارة( الصحاح- عذر- 2- 738). 4371 ( 5)- الکافی 7- 391- 7، التهذیب 6- 271- 732. 4372 ( 6)- فی التهذیب- عبد الرحمن بن بکیر. 4373 ( 7)- الکافی 7- 391- 8. 4374 ( 1)- التهذیب 6- 264- 702، و الاستبصار 3- 23- 70. 4375 ( 2)- الکافی 7- 391- 9، التهذیب 6- 265- 706، و الاستبصار 3- 24- 74. 4376 ( 3)- الکافی 7- 392- 13. 4377 ( 4)- فی التهذیب- الصبیّ( هامش المخطوط). 4378 ( 5)- التهذیب 6- 268- 721، و الاستبصار 3- 29- 93. 4379 ( 6)- الکافی 7- 404- 10. 4380 ( 7)- خاتم من اللّه- کنایة عن البکارة.( أساس البلاغة- 103). 4381 ( 1)- التهذیب 6- 278- 761. 4382 ( 2)- الکافی 7- 392- 10 و لاحظ الحدیث 21 التالی. 4383 ( 3)- فی الکافی و الاستبصار- عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 4384 ( 4)- التهذیب 6- 269- 722، و الاستبصار 3- 29- 94. 4385 ( 5)- التهذیب 6- 267- 717، و الاستبصار 3- 28- 88. 4386 ( 6)- التهذیب 6- 268- 718، و الاستبصار 3- 28- 89. 4387 ( 7)- التهذیب 6- 269- 724. 4388 ( 1)- الاستبصار 3- 30- 96. 4389 ( 2)- التهذیب 6- 269- 725، و الاستبصار 3- 30- 97. 4390 ( 3)- التهذیب 6- 270- 727، و الاستبصار 3- 30- 99. 4391 ( 4)- التهذیب 6- 263- 701 و التهذیب 6- 271- 734، و الاستبصار 3- 22- 69، الفقیه 3- 53- 3315. 4392 ( 5)- التهذیب 6- 270- 728، و الاستبصار 3- 30- 100. 4393 ( 6)- فی نسخة من التهذیب- الرجل( هامش المخطوط). 4394 ( 7)- التهذیب 6- 270- 729، و الاستبصار 3- 31- 102. 4395 ( 8)- فی نسخة- عن( هامش المخطوط)، و کذلک فی التهذیب. 4396 ( 1)- التهذیب 6- 270- 730، و الاستبصار 3- 31- 103. 4397 ( 2)- و فی نسخة- المرأة الواحدة( هامش المخطوط). 4398 ( 3)- التهذیب 6- 270- 731، و الاستبصار 3- 31- 105. 4399 ( 4)- فی الاستبصار- سلیمان( هامش المخطوط). 4400 ( 5)- مر فی الحدیث 15 و 16 من هذا الباب. 4401 ( 6)- التهذیب 6- 267- 713، و الاستبصار 3- 27- 84. 4402 ( 7)- التهذیب 6- 267- 714، و الاستبصار 3- 27- 85. 4403 ( 1)- الفقیه 3- 52- 3311. 4404 ( 2)- التهذیب 6- 267- 716، و الاستبصار 3- 27- 87. 4405 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4406 ( 4)- یأتی فی الحدیث 33 من هذا الباب. 4407 ( 5)- التهذیب 6- 265- 708، و الاستبصار 3- 24- 76. 4408 ( 6)- مر فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب. 4409 ( 7)- التهذیب 6- 265- 709، و الاستبصار 3- 24- 77. 4410 ( 8)- مر فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب. 4411 ( 1)- التهذیب 6- 265- 710، و الاستبصار 3- 24- 78. 4412 ( 2)- فی التهذیب- عبید اللّه بن الفضل بن محمّد بن هلال، و فی الاستبصار- عبد اللّه بن المفضل بن محمّد بن هلال. 4413 ( 3)- تقدم فی الحدیث 29 من هذا الباب. 4414 ( 4)- التهذیب 6- 272- 738، و الاستبصار 3- 31- 106. 4415 ( 5)- فی المصدر- لطالب. 4416 ( 6)- التهذیب 6- 266- 712، و الاستبصار 3- 27- 83. 4417 ( 7)- التهذیب 6- 267- 715، و الاستبصار 3- 27- 86. 4418 ( 8)- فی الفقیه و الاستبصار- عن أبی عمران( هامش المخطوط)، و فی التهذیب- عن ابن أبی عمران. 4419 ( 1)- الفقیه 3- 52- 3313. 4420 ( 2)- التهذیب 6- 268- 719، و الاستبصار 3- 28- 90. 4421 ( 3)- مر فی الحدیث 15 و 16 من هذا الباب. 4422 ( 4)- التهذیب 6- 281- 774، و الاستبصار 3- 26- 81. 4423 ( 5)- فی الاستبصار- عزیمة( هامش المخطوط). 4424 ( 1)- فی المصدر- و یستحل الفرج. 4425 ( 2)- البقرة 2- 282. 4426 ( 3)- التهذیب 6- 269- 726، و الاستبصار 3- 30- 98. 4427 ( 4)- فی التهذیب- سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن خالد و علی بن حدید عن علی بن النعمان عن داود بن الحصین و. 4428 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 4429 ( 5)- التهذیب 6- 271- 733. 4430 ( 1)- التهذیب 6- 271- 737. 4431 ( 2)- التهذیب 6- 280- 769، و الاستبصار 3- 25- 79. 4432 ( 3)- التهذیب 6- 280- 771، و الاستبصار 3- 28- 91. 4433 ( 4)- فی المصدر- رقبة. 4434 ( 5)- مر فی ذیل الحدیث 34 من هذا الباب. 4435 ( 6)- التهذیب 6- 284- 782، و الاستبصار 3- 30- 101. 4436 ( 7)- التهذیب 6- 281- 773. 4437 ( 1)- الاستبصار 3- 25- 80. 4438 ( 2)- تقدم فی الحدیث 35 من هذا الباب. 4439 ( 3)- التهذیب 6- 271- 734، و الفقیه 3- 53- 3315. 4440 ( 4)- فی نسخة- الحسن( هامش المخطوط). 4441 ( 5)- التهذیب 6- 263- 701، و الاستبصار 3- 22- 69. 4442 ( 6)- التهذیب 6- 271- 735. 4443 ( 7)- الفقیه 3- 52- 3312. 4444 ( 1)- التهذیب 6- 271- 736، و الاستبصار 3- 31- 104. 4445 ( 2)- کذا فی التهذیب، و فی الاستبصار- بإسناده عن ابن سنان( هامش المخطوط). 4446 ( 3)- الکافی 7- 156- 4. 4447 ( 4)- التهذیب 9- 291- 1396. 4448 ( 5)- الفقیه 3- 52- 3310. 4449 ( 6)- الفقیه 3- 53- 3314. 4450 ( 7)- فی المصدر- الحسین بن خالد الصیرفی. 4451 ( 8)- فی المصدر- ما أتاها. 4452 ( 1)- الفقیه 3- 54- 3317. 4453 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 117. 4454 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4455 ( 4)- علل الشرائع- 508- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 95- 1. 4456 ( 5)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ أ]. 4457 ( 6)- المائدة 5- 106. 4458 ( 7)- تحف العقول- 359. 4459 ( 1)- فی المخطوط- المرأة، و ما أثبتناه من المصدر. 4460 ( 2)- مر ما یدلّ علی القبول فی الربع فی الأحادیث 15 و 16 و 33 و 45 من هذا الباب. 4461 ( 3)- مر ما یدلّ علی قبول شهادة المرأتین فی النصف فی الحدیثین 45 و 48 من هذا الباب. 4462 ( 4)- مر ما یدلّ علی قبول شهادة امرأتین مع یمین فی الحدیث 31 من هذا الباب. 4463 ( 5)- مر ما یدلّ علی قبول شهادة امرأتین مع رجل فی الحدیث 34 من هذا الباب. 4464 ( 6)- تقدم فی الباب 22 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 4465 ( 7)- یأتی فی الباب 25 و فی الحدیثین 17 و 20 من الباب 41 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب حدّ الزنا.

25- بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ‌

33960- 1-4467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا.
33961- 2-4468 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 367
أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4469 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33962- 3-4470 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الشَّهَادَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا4471.
---------------------
4466 ( 8)- الباب 25 فیه 3 أحادیث. 4467 ( 9)- الکافی 7- 392- 1، و التهذیب 6- 247- 627. 4468 ( 10)- الکافی 7- 393- 2. 4469 ( 1)- التهذیب 6- 247- 628. 4470 ( 2)- التهذیب 6- 247- 629. 4471 ( 3)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الأبواب.

26- بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ لَا الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ‌

33963- 1-4473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.
33964- 2-4474 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا4475 عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَبِ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 368
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌4476 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4477 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33965- 3-4478 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4479 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4480.
33966- 4-4481 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
33967- 5-4482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 369
33968- 6-4483 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً4484 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4485 وَ مَا مَرَّ مِمَّا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شَهَادَةِ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ لَا یَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ قَبُولِهَا4486.
--------------------
4472 ( 4)- الباب 26 فیه 6 أحادیث. 4473 ( 5)- الکافی 7- 393- 3، و التهذیب 6- 247- 630. 4474 ( 6)- الکافی 7- 393- 4. 4475 ( 7)- فی الفقیه- أصحابه( هامش المخطوط). 4476 ( 1)- الفقیه 3- 41- 3285. 4477 ( 2)- التهذیب 6- 248- 631. 4478 ( 3)- الکافی 7- 393- 2. 4479 ( 4)- الکافی 7- 393- 1. 4480 ( 5)- التهذیب 6- 248- 632. 4481 ( 6)- التهذیب 6- 247- 629. 4482 ( 7)- التهذیب 6- 286- 790. 4483 ( 1)- الفقیه 3- 42- 3286. 4484 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 8 من أبواب الشهادات. 4485 ( 3)- یأتی فی الباب 41 من أبواب الشهادات. 4486 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الشهادات.

27- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِیکِ لِشَرِیکِهِ فِیمَا هُوَ شَرِیکٌ فِیهِ وَ قَبُولِهَا فِی غَیْرِهِ‌

33969- 1-4488 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَکَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ‌4489 وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
33970- 2-4490 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ)4491 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 370
مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ4492 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌4493.
33971- 3-4494 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِی شَیْ‌ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4495.
33972- 4-4496 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَکَاءَ ادَّعَی وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ یَجُوزُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَا عَلَی شَیْ‌ءٍ لَیْسَ لَهُمَا فِیهِ شِرْکَةٌ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4497 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4498.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 371
--------------------
4487 ( 5)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 4488 ( 6)- الکافی 7- 394- 1. 4489 ( 7)- فی المصدر- علی. 4490 ( 8)- الکافی 7- 394- 2. 4491 ( 9)- فی المصدر- عن محمّد بن الحسین. 4492 ( 1)- الفقیه 3- 40- 3283. 4493 ( 2)- التهذیب 6- 246- 625. 4494 ( 3)- الفقیه 3- 44- 3293. 4495 ( 4)- التهذیب 6- 246- 623، و الاستبصار 3- 15- 40. 4496 ( 5)- التهذیب 6- 246- 622، و الاستبصار 3- 15- 39. 4497 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب الشهادات. 4498 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 32 و فی الباب 41 من هذه الأبواب.

28- بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ وَ الْوَارِثِ وَ عَلَیْهِمَا إِلَّا فِیمَا هُوَ وَصِیٌّ فِیهِ‌

33973- 1-4500 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِیرِ)4501 وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ کَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ4502 وَ کَذَا الشَّیْخُ‌4503 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4504.
-------------------------
4499 ( 1)- الباب 28 فیه حدیث واحد. 4500 ( 2)- الکافی 7- 394- 3. 4501 ( 3)- فی المصدر- بحق له علی المیت أو علی غیره، و هو القابض للوارث الصغیر. 4502 ( 4)- الفقیه 3- 73- 3362. 4503 ( 5)- التهذیب 6- 247- 626. 4504 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 20 من احکام الوصایا.

29- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِیرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَیْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّیْفِ‌

33974- 1-4506 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 372
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4507.
33975- 2-4508 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ الْأَجِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌4509 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی.
33976- 3-4510 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ یُکْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ (وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ)4511.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ4512 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4513.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 373
---------------------
4505 ( 7)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 4506 ( 8)- التهذیب 6- 257- 674، و الاستبصار 3- 21- 63. 4507 ( 1)- الفقیه 3- 70- 3354. 4508 ( 2)- الکافی 7- 394- 4. 4509 ( 3)- التهذیب 6- 246- 624، و الاستبصار 3- 21- 62. 4510 ( 4)- الفقیه 3- 44- 3292. 4511 ( 5)- فی المصدر- و لا باس بها له عند مفارقته. 4512 ( 6)- التهذیب 6- 258- 676، و الاستبصار 3- 21- 64. 4513 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 3 و 7 من الباب 32 من أبواب الشهادات.

30- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَ الْمُتَّهَمِ وَ الْخَصْمِ‌

33977- 1-4515 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4516 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
33978- 2-4517 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4518 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33979- 3-4519 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ‌4520.
33980- 4-4521 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 374
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ‌4522.
33981- 5-4523 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ‌4524 قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
33982- 6-4525 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِیِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِینٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4526 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4527.
---------------------
4514 ( 1)- الباب 30 فیه 6 أحادیث. 4515 ( 2)- الکافی 7- 395- 1، و التهذیب 6- 242- 601. 4516 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه. 4517 ( 4)- الکافی 7- 395- 2. 4518 ( 5)- التهذیب 6- 242- 602. 4519 ( 6)- الکافی 7- 395- 3. 4520 ( 7)- التهذیب 6- 242- 598. 4521 ( 8)- الکافی 7- 395- 5. 4522 ( 1)- التهذیب 6- 242- 600. 4523 ( 2)- الفقیه 3- 40- 3281. 4524 ( 3)- فی المصدر- عبد اللّه بن علی الحلبیّ. 4525 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 41. 4526 ( 5)- تقدم فی الحدیث 47 من الباب 24 من هذه الأبواب. 4527 ( 6)- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.

31- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا

33983- 1-4529 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 375
فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَمِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ‌4530.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌4531 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌4532 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌4533.
33984- 2-4534 وَ زَادَ فَلْیَذْهَبِ الْحَکَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِی أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ.
33985- 3-4535 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4536
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 376
33986- 4-4537 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِی بِالزِّنَا عَلَی رَجُلٍ وَ فِیهِمْ وَلَدُ زِنًا لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4538.
33987- 5-4539 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ‌4540 عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ‌ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
33988- 6-4541 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی شَهَادَةِ الْعَبْدِ4542.
33989- 7-4543 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌4544 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 377
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ)4545 وَ لَا یَؤُمُّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ4546.
33990- 8-4547 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ.
33991- 9-4548 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ.
33992- 10-4549 وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً حَمَلَ الْکَلْبَ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یَحْمِلْ وَلَدَ الزِّنَا.
----------------------
4528 ( 7)- الباب 31 فیه 10 أحادیث. 4529 ( 8)- الکافی 7- 395- 4، و التهذیب 6- 244- 610. 4530 ( 1)- الزخرف 43- 44. 4531 ( 2)- بصائر الدرجات- 29- 3. 4532 ( 3)- لم نعثر علیه فی بصائر الدرجات المطبوع. 4533 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 469- 370. 4534 ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 209- ذیل 370. 4535 ( 6)- الکافی 7- 395- 6. 4536 ( 7)- التهذیب 6- 244- 613. 4537 ( 1)- الکافی 7- 396- 8. 4538 ( 2)- التهذیب 6- 244- 614. 4539 ( 3)- التهذیب 6- 244- 611. 4540 ( 4)- فی نسخة- بن( هامش المخطوط). 4541 ( 5)- التهذیب 6- 244- 612. 4542 ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 12 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4543 ( 7)- قرب الإسناد- 122. 4544 ( 8)- فی المصدر زیادة- موسی بن جعفر( علیه السلام). 4545 ( 1)- فی المصدر- لا تجوز. 4546 ( 2)- مر فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 6 من هذا الباب. 4547 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 191- 391. 4548 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 148- 28. 4549 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 2- 148- 27.

32- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ‌

33993- 1-4551 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ.
33994- 2-4552 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 378
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4553 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33995- 3-4554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ.
33996- 4-4555 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ‌4556 وَ لَا قَائِفٍ‌4557 وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
33997- 5-4558 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ.
33998- 6-4559 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 379
قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
33999- 7-4560 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ‌4561 وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.
34000- 8-4562 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ4563 وَ لَا ذِی غَمْزٍ4564 عَلَی أَخِیهِ وَ لَا ظَنِینٍ فِی وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ الظَّنِینُ الْمُتَّهَمُ فِی دِینِهِ وَ الظَّنِینُ فِی الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ الَّذِی یُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ وَ الْمُتَوَلِّی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ قَوْمٍ فِی حَاشِیَتِهِمْ کَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِیرِ وَ نَحْوِهِ.
34001- 9-4565 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تُقْبَلُ‌4566 شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا یَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَکَتَبَ‌4567 إِنْ کَانَ مَا بِهِمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 380
حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ مَا4568 کَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4569 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4570.
----------------------
4550 ( 6)- الباب 32 فیه 9 أحادیث. 4551 ( 7)- الکافی 7- 396- 7، و التهذیب 6- 243- 603. 4552 ( 8)- الکافی 7- 396- 11. 4553 ( 1)- التهذیب 6- 243- 606. 4554 ( 2)- التهذیب 6- 242- 599، و الاستبصار 3- 14- 38. 4555 ( 3)- الفقیه 3- 50- 3306. 4556 ( 4)- العراف- الکاهن." الصحاح( عرف) 4- 1402". 4557 ( 5)- القائف- الذی یعرف الآثار، و یعرف شبه الرجل باخیه و أبیه." لسان العرب( قوف) 9- 293". 4558 ( 6)- الفقیه 3- 43- 3288. 4559 ( 7)- الفقیه 3- 43- 3290. 4560 ( 1)- الفقیه 3- 40- 3282. 4561 ( 2)- فی نسخة- بائع( هامش المخطوط). 4562 ( 3)- معانی الأخبار- 208. 4563 ( 4)- فی المصدر زیادة- و لا ذی حقد. 4564 ( 5)- فی المصدر- غمر. 4565 ( 6)- الاحتجاج- 489. 4566 ( 7)- فی المصدر- یجوز. 4567 ( 8)- فی المصدر- فاجاب. 4568 ( 1)- فی المصدر- و ان. 4569 ( 2)- تقدم فی الأبواب 27 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب. 4570 ( 3)- یأتی فی الأبواب 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الأبواب.

33- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مُقَامِرٍ وَ فَاعِلِ الْغِنَاءِ وَ مُسْتَمِعِهِ‌

34002- 1-4572 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ‌4573 وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ‌4574 وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4575
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ‌4576.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4577 وَ فِی التِّجَارَةِ4578 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 381
عَلَیْهِ‌4579.
---------------------
4571 ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 4572 ( 5)- الکافی 7- 396- 9. 4573 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه- و قتل و اللّه شاهه( هامش المخطوط). 4574 ( 7)- فی التهذیب و الفقیه- و قتل و اللّه شاهه( هامش المخطوط). 4575 ( 8)- التهذیب 6- 243- 604. 4576 ( 9)- الفقیه 3- 43- 3291. 4577 ( 10)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و بخصوصه فی الحدیث 7 من الباب 32 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 30 من هذه الأبواب. 4578 ( 11)- تقدم فی الأبواب 99- 104 من أبواب ما یکتسب به. 4579 ( 1)- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

34- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ سَابِقِ الْحَاجِّ إِذَا ظَلَمَ دَابَّتَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ مَعَ الصَّلَاحِ‌

34003- 1-4581 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4582 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ‌4583.
34004- 2-4584 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 382
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ4585 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَمِّ سَابِقٍ الْحَاجِ‌4586.
--------------------
4580 ( 2)- الباب 34 فیه حدیثان. 4581 ( 3)- الکافی 7- 396- 10. 4582 ( 4)- التهذیب 6- 243- 605. 4583 ( 5)- الفقیه 3- 46- 3297. 4584 ( 6)- الکافی 7- 396- 12. 4585 ( 1)- التهذیب 6- 243- 607. 4586 ( 2)- تقدم فی الباب 58 من أبواب آداب السفر الی الحجّ.

35- بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ‌

34005- 1-4588 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ‌4589 ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ بِکَفِّهِ‌4590 هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ.
34006- 2-4591 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَةِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ‌4592.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 383
34007- 3-4593 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَا تُقْبَلُ‌4594 شَهَادَةُ السَّائِلِ بِکَفِّهِ‌4595.
-----------------
4587 ( 3)- الباب 35 فیه 3 أحادیث. 4588 ( 4)- الکافی 7- 397- 14، التهذیب 6- 244- 609. 4589 ( 5)- فی التهذیب- موسی( هامش المخطوط). 4590 ( 6)- فی المصدر- فی کفه. 4591 ( 7)- الکافی 7- 396- 13. 4592 ( 8)- التهذیب 6- 243- 608. 4593 ( 1)- قرب الإسناد- 122. 4594 ( 2)- فی المصدر- لا تجوز. 4595 ( 3)- فی نسخة- فی کفه( هامش المخطوط).

36- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا قَبْلَهَا

34008- 1-4597 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34009- 2-4598 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ4599 عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 384
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4600 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34010- 3-4601 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
34011- 4-4602 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌4603 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی‌ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَةَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4604 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34012- 5-4605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34013- 6-4606 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 385
اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ4607 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4608.
--------------------
4596 ( 4)- الباب 36 فیه 6 أحادیث. 4597 ( 5)- الکافی 7- 397- 1، التهذیب 6- 245- 615، و الاستبصار 3- 36- 120. 4598 ( 6)- الکافی 7- 397- 2. 4599 ( 7)- فی التهذیب- عن حماد. 4600 ( 1)- التهذیب 6- 246- 620، و الاستبصار 3- 37- 125. 4601 ( 2)- الکافی 7- 397- 4، التهذیب 6- 245- 619، و الاستبصار 3- 37- 124. 4602 ( 3)- الکافی 7- 397- 5. 4603 ( 4)- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 4604 ( 5)- التهذیب 6- 245- 617، و الاستبصار 3- 36- 122. 4605 ( 6)- التهذیب 6- 246- 621، و الاستبصار 3- 37- 126. 4606 ( 7)- التهذیب 6- 284- 786، و الاستبصار 3- 37- 127. 4607 ( 1)- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 4608 ( 2)- یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.

37- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا

34014- 1-4610 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4611.
34015- 2-4612 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌4613.
34016- 3-4614 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 386
لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً4615 فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4616 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4617.
--------------------
4609 ( 3)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 4610 ( 4)- الکافی 7- 397- 6. 4611 ( 5)- التهذیب 6- 245- 616، و الاستبصار 3- 36- 121. 4612 ( 6)- الکافی 7- 397- 3، التهذیب 6- 245- 618، و الاستبصار 3- 37- 123. 4613 ( 7)- الفقیه 3- 51- 3308. 4614 ( 8)- الکافی 7- 397- 4. 4615 ( 1)- فی التهذیب- أحدا حد( هامش المخطوط). 4616 ( 2)- التهذیب 6- 245- 619. 4617 ( 3)- تقدم فی الباب 36 من هذه الأبواب.

38- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْکَافِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْکَافِرِ عَلَیْهِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ‌

34017- 1-4619 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ4620 عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
34018- 2-4621 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4622 عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4623 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 387
34019- 3-4624 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4625.
-------------------
4618 ( 4)- الباب 38 فیه 3 أحادیث. 4619 ( 5)- الکافی 7- 398- 1، التهذیب 6- 252- 651. 4620 ( 6)- فی التهذیب- الملل( هامش المخطوط). 4621 ( 7)- الکافی 7- 398- 2. 4622 ( 8)- فی الکافی و التهذیب زیادة- عن یونس. 4623 ( 9)- التهذیب 6- 252- 652. 4624 ( 1)- الفقیه 3- 45- 3296. 4625 ( 2)- یأتی فی الباب 40 من هذه الأبواب.

39- بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَشَهِدَ بِهَا قُبِلَتْ‌

34020- 1-4627 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ- وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَی مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.
34021- 2-4628 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ- أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34022- 3-4629 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 388
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4630.
34023- 4-4631 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ‌4632 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ- یَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ- أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34024- 5-4633 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا أُشْهِدُوا)4634 ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4635 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34025- 6-4636 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ فِی حَدِیثِهِ نَعَمْ‌4637.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 389
34026- 7-4638 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِمَا مَضَی‌4639 وَ یَأْتِی‌4640 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ بِهَا فِی حَالِ کُفْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
34027- 8-4641 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4642.
------------------
4626 ( 3)- الباب 39 فیه 8 أحادیث. 4627 ( 4)- الفقیه 3- 70- 3355. 4628 ( 5)- الفقیه 3- 70- 3354. 4629 ( 6)- الکافی 7- 398- 5. 4630 ( 1)- التهذیب 6- 253- 656، و الاستبصار 3- 18- 52. 4631 ( 2)- الکافی 7- 398- 4، التهذیب 6- 253- 657، و الاستبصار 3- 18- 53. 4632 ( 3)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- عن العلاء. 4633 ( 4)- الکافی 7- 398- 3. 4634 ( 5)- فی المصدر- الیهود و النصاری إذا شهدوا. 4635 ( 6)- التهذیب 6- 253- 658. 4636 ( 7)- التهذیب 6- 254- 659، و الاستبصار 3- 18- 54. 4637 ( 8)- التهذیب 6- 254- 660، و الاستبصار 3- 18- 55. 4638 ( 1)- التهذیب 6- 254- 661، و الاستبصار 3- 19- 56. 4639 ( 2)- مضی فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 4640 ( 3)- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب. 4641 ( 4)- التهذیب 6- 250- 643. 4642 ( 5)- الفقیه 3- 45- 3295.

40- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ فِی الضَّرُورَةِ

34028- 1-4644 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَی غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 390
غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
34029- 2-4645 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌4646 قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ.
34030- 3-4647 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‌4648- فَقَالَ إِذَا4649 کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ4650 لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ فِی‌4651 الْوَصِیَّةِ.
34031- 4-4652 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ4653 غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌4654 عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 391
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4655 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّةِ4656.
----------------------
4643 ( 6)- الباب 40 فیه 4 أحادیث. 4644 ( 7)- الفقیه 3- 47- 3299. 4645 ( 1)- الفقیه 3- 47- 3300. 4646 ( 2)- المائدة 5- 106. 4647 ( 3)- الکافی 7- 398- 6، التهذیب 6- 252- 653. 4648 ( 4)- المائدة 5- 106. 4649 ( 5)- فی نسخة- إن( هامش المخطوط). 4650 ( 6)- فی التهذیب زیادة- و( هامش المخطوط). 4651 ( 7)- فی نسخة من التهذیب- علی( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 4652 ( 8)- الکافی 7- 398- 2. 4653 ( 9)- فی المصدر- تجد. 4654 ( 10)- فی التهذیب- شهادته( هامش المصحّحة). 4655 ( 1)- التهذیب 6- 252- 652. 4656 ( 2)- تقدم فی الباب 20 من أبواب أحکام الوصیة.

41- بَابُ مَا یُعْتَبَرُ فِی الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ

34032- 1-4658 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ الْبَطْنِ)4659 وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّلَالَةُ4660 عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً)4661 لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ وَ یَکُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلِهِ‌4662 وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَیْنَا مِنْهُ إِلَّا خَیْراً مُوَاظِباً عَلَی الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجِیزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِذَا کَانَ لَا یَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ یَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 392
الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَدٌ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا یُصَلِّی لَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ قَوْماً فِی مَنَازِلِهِمْ لِتَرْکِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ4663 الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ کَانَ فِیهِمْ مَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ جَرَی الْحُکْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص- فِیهِ الْحَرَقُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ‌4664 لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
34033- 2-4665 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ إِلَی قَوْلِهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ زَادَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ.
34034- 3-4666 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 393
الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
34035- 4-4667 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقْضِی بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ تَرَکَ الْأَنْسَابَ وَ ذَکَرَ بَدَلَهَا الْمَوَارِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ‌4668 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4669 أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ4670 بِظَاهِرِهِ وَ ظَاهِرِ أَمْثَالِهِ وَ حَکَمُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ حَمَلُوا مَا عَارَضَهُ ظَاهِراً عَلَی أَنَّ مَنْ تَکَلَّفَ التَّفْتِیشَ عَنْ حَالِ الشَّاهِدِ یَحْتَاجُ أَنْ یَعْرِفَ وُجُودَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ هُنَاکَ وَ عَلَی أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْکُورَةِ مِمَّا یُنَافِی الْعَدَالَةَ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجِبُ الْفَحْصُ وَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَةِ عَدَمُ وُجُوبِ التَّفَحُّصِ وَ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ لَکِنْ بَعْدَ ظُهُورِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ.
34036- 5-4671 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 394
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ‌4672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ‌4673.
34037- 6-4674 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌4675.
34038- 7-4676 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ4677.
34039- 8-4678 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْحَدِیثَ.
34040- 9-4679 وَ عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 395
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِابْنِهِ‌4680 (وَ الِابْنِ لِأَبِیهِ)4681 وَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیِّراً الْحَدِیثَ.
34041- 10-4682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً الْحَدِیثَ.
34042- 11-4683 وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.
34043- 12-4684 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ.
34044- 13-4685 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ کُلُّ مَنْ کَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 396
سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ.
34045- 14-4686 وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ ع- إِنَّ النَّاسَ یَنْسُبُونَنَا إِلَی عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ قَدْ ضَاقَتْ بِذَلِکَ صُدُورُنَا فَقَالَ ع إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا یُمْلَکُ وَ أَلْسِنَتَهُمْ لَا تُضْبَطُ وَ کَیْفَ تَسْلَمُونَ مِمَّا لَمْ یَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ رُسُلُهُ الْحَدِیثَ.
34046- 15-4687 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِثْلَهُ‌4688.
34047- 16-4689 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْذَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْجَبَتْ لَهُ أَرْبَعاً عَلَی النَّاسِ مَنْ إِذَا حَدَّثَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 397
لَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ إِذَا وَعَدَهُمْ لَمْ یُخْلِفْهُمْ وَ إِذَا خَالَطَهُمْ لَمْ یَظْلِمْهُمْ وَجَبَ أَنْ یُظْهِرُوا4690 فِی النَّاسِ عَدَالَتَهُ وَ تَظْهَرَ فِیهِمْ مُرُوءَتُهُ وَ أَنْ تَحْرُمَ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ أَنْ تَجِبَ عَلَیْهِمْ أُخُوَّتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ4691.
34048- 17-4692 وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
34049- 18-4693 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4694 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4695.
34050- 19-4696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 398
مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
34051- 20-4697 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا کُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَی الرِّجَالِ فِی أَنْدِیَتِهِمْ.
34052- 21-4698 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ- قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ4699 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع‌4700 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ صَلَاحِ الشَّاهِدِ وَ النَّاصِبُ لَا صَلَاحَ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ غَیْرَ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ4701 ذَکَرَهُ الشَّیْخُ‌4702 وَ غَیْرُهُ‌4703.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 399
34053- 22-4704 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ‌4705- قَالَ‌4706 لِیَکُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِینَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ وَ مِنْ ثَوَابِ دُنْیَاهُمْ.
34054- 23-4707 وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ4708- قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْهَدُ بِهِ وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزاً وَ لَا مُحَصِّلًا وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِحٌ.
وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ:- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ ظَنِیناً.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا4709 وَ فِی الْقَضَاءِ4710 وَ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ4711 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4712.4713 وسایل الشیعه ؛ ج‌27 ؛ ص399
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 400
----------------------------
4657 ( 3)- الباب 41 فیه 23 حدیث. 4658 ( 4)- الفقیه 3- 38- 3280. 4659 ( 5)- فی التهذیب و الاستبصار- و الکف عن البطن( هامش المخطوط). 4660 ( 6)- فی التهذیب- و الدال( هامش المخطوط). 4661 ( 7)- فی التهذیب- و الساتر( هامش المخطوط). 4662 ( 8)- فی المصدر- قبیلته. 4663 ( 1)- فی نسخة- فی جماعة( هامش المخطوط). 4664 ( 2)- فی المصدر زیادة- رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 4665 ( 3)- التهذیب 6- 241- 596، و الاستبصار 3- 12- 33. 4666 ( 4)- الفقیه 3- 16- 3244. 4667 ( 1)- التهذیب 6- 283- 781. 4668 ( 2)- التهذیب 6- 288- 798، و الاستبصار 3- 13- 35. 4669 ( 3)- الکافی 7- 431- 15. 4670 ( 4)- کالفیض الکاشانی فی الوافی 2- 150 من القضاء و الشهادات. 4671 ( 5)- الفقیه 3- 46- 3298. 4672 ( 1)- التهذیب 6- 283- 778. 4673 ( 2)- الاستبصار 3- 14- 37. 4674 ( 3)- الفقیه 3- 48- 3303. 4675 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب. 4676 ( 5)- الفقیه 3- 50- 3306. 4677 ( 6)- مر فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب. 4678 ( 7)- الفقیه 3- 54- 3319. 4679 ( 8)- الفقیه 3- 41- 3285. 4680 ( 1)- فی المصدر- لأبیه. 4681 ( 2)- فی المصدر- أو الأخ لأخیه. 4682 ( 3)- الفقیه 3- 44- 3292. 4683 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 4684 ( 5)- أمالی الصدوق- 278- 23. 4685 ( 6)- أمالی الصدوق- 91- 3. 4686 ( 1)- أمالی الصدوق- 91- 3. 4687 ( 2)- الخصال- 208- 28. 4688 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 4689 ( 4)- الخصال- 208- 29. 4690 ( 1)- فی المصدر- تظهر. 4691 ( 2)- تقدم فی البابین 122 و 152 من أبواب العشرة. 4692 ( 3)- تقدم فی الحدیث 38 من الباب 24 من هذه الأبواب. 4693 ( 4)- التهذیب 6- 277- 759، و الاستبصار 3- 14- 36. 4694 ( 5)- التهذیب 6- 286- 793. 4695 ( 6)- الکافی 7- 403- 5. 4696 ( 7)- التهذیب 6- 286- 790. 4697 ( 1)- التهذیب 6- 242- 597، و الاستبصار 3- 13- 34. 4698 ( 2)- التهذیب 6- 284- 783. 4699 ( 3)- الفقیه 3- 46- 3298. 4700 ( 4)- قرب الإسناد- 161. 4701 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4702 ( 6)- لم نعثر علیه فی کتب الشیخ المتیسرة لدینا. 4703 ( 7)- راجع روضة المتقین 6- 127. 4704 ( 1)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام) 276. 4705 ( 2)- البقرة 2- 282. 4706 ( 3)- فی المصدر زیادة- قال- أحرارکم دون عبیدکم، فان اللّه قد شغل العبید بخدمة موالیهم عن تحمل الشهادات و عن أدائها. 4707 ( 4)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 283. 4708 ( 5)- البقرة 2- 282. 4709 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 23 و فی الباب 30 من هذه الأبواب. 4710 ( 7)- تقدم فی الباب 6 و فی الحدیث 6 من الباب 14 و فی الحدیث 2. من الباب 15 من أبواب کیفیة الحکم. 4711 ( 8)- تقدم فی الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة. 4712 ( 9)- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب. 4713 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

42- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَی وَ الْأَصَمِّ فِیمَا یُمْکِنُهُمَا الْعِلْمُ بِهِ‌

34055- 1-4715 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4716.
34056- 2-4717 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
34057- 3-4718 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ فَقَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ4719 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34058- 4-4720 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِیرِ إِذَا أُشْهِدَ فِی حَالِ صِحَّتِهِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ کُفَّ بَصَرُهُ وَ لَا یَرَی خَطَّهُ فَیَعْرِفَهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا وَ إِنْ ذَکَرَ هَذَا وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 401
الضَّرِیرُ الشَّهَادَةَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی شَهَادَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الشَّهَادَاتِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ‌4721.
-------------------
4714 ( 1)- الباب 42 فیه 4 أحادیث. 4715 ( 2)- التهذیب 6- 254- 662، و الکافی 7- 400- 1. 4716 ( 3)- الکافی 7- 400- 2. 4717 ( 4)- التهذیب 6- 254- 663، و الکافی 7- 400- 2. 4718 ( 5)- التهذیب 6- 255- 664. 4719 ( 6)- الکافی 7- 400- 3. 4720 ( 7)- الاحتجاج- 490. 4721 ( 1)- تقدم فی أحادیث الأبواب 8 و 17 و 20 و غیرها من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الشَّهَادَةِ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ یَحْضُرَ مَنْ یَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا الشَّاهِدُ

34059- 1-4723 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ لَا یَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ یَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَیُنْظَرَ إِلَیْهَا.
34060- 2-4724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ4725 إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌4726 قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی بِخَطِّهِ ع.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 402
34061- 3-4727 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی)4728 عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِذَا4729 کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی‌4730 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَةِ4731 وَ قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ بِهَذَا وَ حَمَلَ مَا قَبْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌4732.
--------------------
4722 ( 2)- الباب 43 فیه 3 أحادیث. 4723 ( 3)- الفقیه 3- 67- 3346. 4724 ( 4)- التهذیب 6- 255- 666، و الاستبصار 3- 19- 58. 4725 ( 5)- فی نسخة- للشهادة. 4726 ( 6)- الفقیه 3- 67- 3347. 4727 ( 1)- التهذیب 6- 255- 665، و الاستبصار 3- 19- 57. 4728 ( 2)- فی نسخة- جعفر بن محمّد بن عیسی( هامش المخطوط) و کذلک فی الاستبصار. و فی الکافی- محمّد بن عیسی، عن اخیه جعفر بن عیسی بن یقطین. 4729 ( 3)- فی الاستبصار- فاما ان لا( هامش المخطوط). 4730 ( 4)- الکافی 7- 400- 1. 4731 ( 5)- تقدم فی الباب 20 من هذه الأبواب. 4732 ( 6)- راجع الاستبصار- 3- 190- 58 ذیل الحدیث 58.

44- بَابُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لَا یُمْکِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ کَانَ حَیّاً بِالْبَلَدِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَی الْفَرْعِ

34062- 1-4734 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 403
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌4735.
34063- 2-4736 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)4737 عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ.
34064- 3-4738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ‌4739.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ لِمَا مَرَّ4740.
34065- 4-4741 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 404
کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ.
34066- 5-4742 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
34067- 6-4743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَشْهِدْ عَلَی شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ عَلَی شَهَادَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4744.
--------------------
4733 ( 7)- الباب 44 فیه 6 أحادیث. 4734 ( 8)- التهذیب 6- 256- 672، و الاستبصار 3- 20- 59. 4735 ( 1)- الفقیه 3- 71- 3357. 4736 ( 2)- التهذیب 6- 255- 668، و الاستبصار 3- 21- 61. 4737 ( 3)- لیس فی التهذیب. 4738 ( 4)- التهذیب 6- 256- 673، و الاستبصار 3- 20- 60. 4739 ( 5)- فی نسخة- بالیمین( هامش المخطوط). 4740 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 4741 ( 7)- الفقیه 3- 70- 3352. 4742 ( 1)- الفقیه 3- 69- 3351. 4743 ( 2)- الفقیه 3- 71- 3358. 4744 ( 3)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من هذه الأبواب.

45- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی الشَّهَادَةِ فِی الْحُدُودِ

34068- 1-4746 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ.
34069- 2-4747 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌4748 قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 405
شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4749.
---------------------
4745 ( 4)- الباب 45 فیه حدیثان. 4746 ( 5)- التهذیب 6- 255- 667. 4747 ( 6)- التهذیب 6- 256- 671. 4748 ( 7)- فی المصدر زیادة-( علیهما السلام). 4749 ( 1)- الفقیه 3- 70- 3356.

46- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَذَّبَ شَاهِدُ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ‌

34070- 1-4751 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
34071- 2-4752 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.
34072- 3-4753 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِیهِمَا4754.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 406
------------------
4750 ( 2)- الباب 46 فیه 3 أحادیث. 4751 ( 3)- الفقیه 3- 70- 3353. 4752 ( 4)- التهذیب 6- 256- 669، و الکافی 7- 399- 2. 4753 ( 5)- التهذیب 6- 256- 670. 4754 ( 6)- الکافی 7- 399- 1.

47- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْخَصِیِّ وَ مَنْ ذَهَبَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ‌

34073- 1-4756 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4757 عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌4758 فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِیٍّ ع فَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ4759
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَیَیْهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ‌4760.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4761 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً4762.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 407
----------------
4755 ( 1)- الباب 47 فیه حدیث واحد. 4756 ( 2)- الکافی 7- 401- 2. 4757 ( 3)- فی المصدر- محمّد بن أحمد. 4758 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن أبیه، عن آبائه( علیهم السلام). 4759 ( 5)- التهذیب 6- 280- 772. 4760 ( 6)- الفقیه 3- 42- 3287. 4761 ( 7)- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب. 4762 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 49، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب حدّ الزنا.

48- بَابُ حُکْمِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهَا الْبَائِعُ وَ عُرِفَتْ مِنْ غَیْرِهِ‌

34074- 1-4764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یَعْرِفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَتَبَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تُعْرَفُ حُدُودُ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا قَالَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ وَ کَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَیْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لَهُ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (وَ الْبَیِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ)4765 أَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصِحُ‌4766 لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمْعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ کَذَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَی وَ زَادَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الَّتِی بَاعَهَا الرَّجُلُ هَذِهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِالضَّیْعَةِ وَ لَمْ یُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّیْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 408
یَشْهَدَ وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْکُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَشْهَدُ إِلَّا عَلَی صَاحِبِ الشَّیْ‌ءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌4767.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ ذَکَرَ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا4768 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَشْهَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَالِکِ مُجْمَلًا وَ لَا یَنْسُبُ التَّفْصِیلَ الَّذِی عَرَفَهُ مِنْ غَیْرِهِ إِلَیْهِ بَلْ یُجِیزُ بِالصُّورَةِ أَوْ تَشْهَدُ إِجْمَالًا أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ تَعْیِینِ الْمَالِکِ الَّذِی یَأْتِی بِالْحُدُودِ فَیَبْقَی عَلَی جَهَالَتِهِ وَ یَکُونُ الْإِقْرَارُ مُبْهَماً أَوْ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِمْ لِمَا مَرَّ4769.
-------------------
4763 ( 1)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 4764 ( 2)- الکافی 7- 402- 4. 4765 ( 3)- الزیادة من الفقیه( هامش المخطوط). 4766 ( 4)- فی المصدر- یصلح، و کتب فی المصحّحة أنّه محتمل. 4767 ( 1)- الفقیه 3- 242- 3885 و الفقیه 3- 243- 3887 و الفقیه 3- 243- 3888. 4768 ( 2)- التهذیب 6- 276- 758. 4769 ( 3)- مر فی الباب 30 و 41 من هذه الأبواب.

49- بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ کُلِّ مَا سِوَی الزِّنَا بِشَاهِدَیْنِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ

34075- 1-4771 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ4772 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 409
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4773.
34076- 2-4774 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ یَا أَبَا حَنِیفَةَ- فَقُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ- أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الشَّهَادَةِ کَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ- وَ لَکِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ4775 وَ غَیْرِهِ‌4776 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4777.
---------------
4770 ( 4)- الباب 49 فیه حدیثان. 4771 ( 5)- الکافی 7- 404- 7. 4772 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبی حنیفة. 4773 ( 1)- التهذیب 6- 277- 760. 4774 ( 2)- الکافی 7- 404- 7 ذیل 7. 4775 ( 3)- تقدم فی الباب 5 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الباب 15 من أبواب کیفیة الحکم. 4776 ( 4)- تقدم فی الأبواب 12 و 13 و 14 و فی الحدیثین 5 و 18 من الباب 41 من هذه الأبواب. 4777 ( 5)- یأتی فی البابین 50 و 51 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب حدّ الزنا.

50- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَکُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ فِی الزِّنَا بَلْ یَنْبَغِی تَأَخُّرُهُ‌

34077- 1-4779 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا4780 أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَی الرَّوْعَةَ وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 410
أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
34078- 2-4781 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4782 عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإِنْ کَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.
34079- 3-4783 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌4784 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ مَا شَهِدْتُ أَوَّلَ الشُّهُودِ یَعْنِی فِی الزِّنَا.
----------------
4778 ( 6)- الباب 50 فیه 3 أحادیث. 4779 ( 7)- الفقیه 4- 24- 4991. 4780 ( 8)- فی نسخة- علیه( هامش المخطوط). 4781 ( 1)- التهذیب 6- 279- 768. 4782 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن عیسی. 4783 ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 274. 4784 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 50).

51- بَابُ أَنَّهُ یُحْکَمُ عَلَی الزِّنْدِیقِ بِالزَّنْدَقَةِ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ بِهَا رَجُلَانِ عَدْلَانِ وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ وَ یُحْکَمُ عَلَی السَّاحِرِ بِشَاهِدَیْنِ‌

34080- 1-4786 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ یُجِیزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَیْنِ وَ یُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 411
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4787.
34081- 2-4788 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌4789 عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
-------------------
4785 ( 5)- الباب 51 فیه حدیثان. 4786 ( 6)- الکافی 7- 404- 9. 4787 ( 1)- التهذیب 6- 278- 762. 4788 ( 2)- التهذیب 6- 283- 780. 4789 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی جعفر.

52- بَابُ أَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ إِذَا شَهِدَ بِعِتْقٍ أَوْ غَیْرِهِ قُبِلَتْ فِی نَصِیبِهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَجُوزُ عَلَی الْجَمِیعِ‌

34082- 1-4791 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌4792 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا4793.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 412
------------------
4790 ( 4)- الباب 52 فیه حدیث واحد. 4791 ( 5)- التهذیب 6- 279- 765، و أورده فی الحدیث 4 فی الباب 26 من أبواب الوصایا، و باسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب العتق. 4792 ( 6)- التهذیب 6- 279- 766. 4793 ( 7)- تقدم فی الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.

53- بَابُ کَرَاهَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ قَبُولِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ

34083- 1-4795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ.
34084- 2-4796 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ.
قَالَ الصَّدُوقُ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ النَّهْیَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَاجِبٌ إِنَّمَا یَعْنِی تَحَمُّلَهَا یَقُولُ لَا تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ یَرُدُّهَا أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلذُّلِّ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ‌4797.
-----------------
4794 ( 1)- الباب 53 فیه حدیثان. 4795 ( 2)- التهذیب 6- 283- 779. 4796 ( 3)- الفقیه 3- 75- 3366. 4797 ( 4)- تقدم فی البابین 12 و 13 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

54- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالْحَمَامِ وَ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ‌

34085- 1-4799 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 413
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ.
34086- 2-4800 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ قِمَارٌ حَرَامٌ‌4801.
34087- 3-4802 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ4803 الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4804.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 414
---------------------
4798 ( 5)- الباب 54 فیه 3 أحادیث. 4799 ( 6)- التهذیب 6- 284- 784، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب. 4800 ( 1)- التهذیب 6- 284- 785. 4801 ( 2)- کان فیه دلالة علی أن الریش هو الحمام فی السبق لا النشاب، و یحتمل الاتّحاد مع النصل، و عند أهل مکّة لعب الحمام هو لعب الخیل، فان صح أمکن ارادته من الخبر فتدبر." منه رحمه اللّه". 4802 ( 3)- الفقیه 3- 48- 3303. 4803 ( 4)- فی نسخة- عن" هامش المخطوط". 4804 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 41 من هذه الأبواب.

55- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَی الْحَیْفِ وَ الرِّبَا وَ الطَّلَاقِ لِغَیْرِ السُّنَّةِ

34088- 1-4806 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِی عَلَی نِحَلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِی فَقَالَ مَا لَکَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ کَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَی الْحَیْفِ‌4807.
34089- 2-4808 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْهَدْ عَلَی مَنْ یُطَلِّقُ لِغَیْرِ4809 السُّنَّةِ.
34090- 3-4810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِی الرِّبَا وَ الْحَیْفِ‌4811 وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلَّی سَبِیلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزَّرَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ4812.
وسایل الشیعه، ج‌27، ص: 415
-------------------
4805 ( 1)- الباب 55 فیه 3 أحادیث. 4806 ( 2)- الفقیه 3- 69- 3349. 4807 ( 3)- فی المصدر- الجنف، و الحیف- الجور و الظلم." الصحاح( حیف) 4- 1347". 4808 ( 4)- الفقیه 3- 69- 3350. 4809 ( 5)- فی المصدر- بغیر. 4810 ( 6)- الفقیه 3- 68- 3348. 4811 ( 7)- فی المصدر- و الجنف. 4812 ( 8)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الربا.

56- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الْأَرْضِ إِذَا دُفِنَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ وَ الْإِشْهَادِ عَلَی الْقَرْضِ وَ غَیْرِهِ وَ الشَّهَادَةِ لِلْمَیِّتِ بِالْخَیْرِ

34091- 1-4814 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَفَنْتَ فِی الْأَرْضِ شَیْئاً فَأَشْهِدْ عَلَیْهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدُّعَاءِ4815 وَ غَیْرِهِ‌4816 وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ‌4817 وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 9
--------------------------
4813 ( 1)- الباب 56 فیه حدیث واحد. 4814 ( 2)- الفقیه 3- 74- 3364. 4815 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 50 من أبواب الدعاء. 4816 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة و فی الباب 10 من أبواب الدین و فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق. 4817 ( 5)- تقدم فی الباب 90 من أبواب الدفن.

المجلد 28

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثامن و العشرون‌

کِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ‌

اشاره

تفصیل الأبواب
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 11

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْکَامِهَا الْعَامَّةِ

4818 1- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِیمِ تَعْطِیلِهَا

34092- 1-4819 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ لَمْ یُدْرِکَا لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌4820 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4821.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 12
34093- 2-4822 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أَیَّامِهَا.
34094- 3-4823 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها4824- قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ الْعَدْلَ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ الْحَدِّ فِیهِ‌4825 أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4826 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
34095- 4-4827 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِقَامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
34096- 5-4828 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 13
إِمَامٍ عَادِلٍ‌4829 أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ حَدٌّ یُقَامُ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
34097- 6-4830 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌4831 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4832 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ4833 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌4834 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌4835.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 14
34098- 7-4836 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ‌4837 أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الدُّنْیَا أَ یُعَاقَبُ فِی الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4838.
----------------------
4818 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 4819 ( 2)- الکافی 7- 176- 13، و التهذیب 10- 146- 579. 4820 ( 3)- الفقیه 4- 74- 5148. 4821 ( 4)- المحاسن- 273- 377. 4822 ( 1)- الکافی 7- 174- 1، و التهذیب 10- 146- 577. 4823 ( 2)- الکافی 7- 174- 2. 4824 ( 3)- الروم 30- 19. 4825 ( 4)- فی المصدر- لله. 4826 ( 5)- التهذیب 10- 146- 578. 4827 ( 6)- الکافی 7- 174- 3. 4828 ( 7)- الکافی 7- 175- 8. 4829 ( 1)- فی المصدر- عدل. 4830 ( 2)- الکافی 7- 185- 1. 4831 ( 3)- الکافی 7- 188- ذیل 1. 4832 ( 4)- التهذیب 10- 9- 23. 4833 ( 5)- التهذیب 10- 11- 24 و فیه-\i أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خالد بن حماد\E،. 4834 ( 6)- الفقیه 4- 32- 5018. 4835 ( 7)- المحاسن- 309- 23. 4836 ( 1)- الکافی 7- 265- 27. 4837 ( 2)- فی المصدر زیادة- أبا عبد اللّه أو. 4838 ( 3)- یأتی فی الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب.

4839 2- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَیْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ

34099- 1-4840 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ4841 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 15
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4842 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ4843
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ‌4844.
34100- 2-4845 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌4846 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
34101- 3-4847 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ‌4848 عَنِ ابْنِ دُبَیْسٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمْرَو بْنَ قَیْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِی الْکِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِی الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 16
فَعَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ.
34102- 4-4849 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ.
34103- 5-4850 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ- (وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ)4851 وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4852.
------------------
4839 ( 4)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 4840 ( 5)- الکافی 7- 176- 12، و أورد قطعة منه عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب حدّ الزنا. و رواه فی أول الحدود بهذا السند، و فی آخر الدیات بإسناد آخر. 4841 ( 6)- فی الفقیه- داود بن أبی یزید( هامش المخطوط). 4842 ( 1)- التهذیب 10- 3- 5. 4843 ( 2)- الفقیه 4- 24- 4992. 4844 ( 3)- المحاسن- 275- 384. 4845 ( 4)- الکافی 7- 174- 4. 4846 ( 5)- فی المصدر زیادة- لسعد بن عبادة. 4847 ( 6)- الکافی 7- 175- 7. 4848 ( 7)- فی المصدر- أبی جمیلة. 4849 ( 1)- الکافی 7- 175- 10، و رواه البرقی فی المحاسن- 273- 376. 4850 ( 2)- الکافی 7- 175- 11. 4851 ( 3)- وضع فی هامش المخطوط علی ما بین القوسین علامة لبعض نسخ المصدر، و کذلک هامش المصدر. 4852 ( 4)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

4853 3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّیهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِیدَ بِالزِّیَادَةِ وَ حُکْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ‌

34104- 1-4854 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌4855.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 17
34105- 2-4856 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ.
34106- 3-4857 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ بِثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4858.
34107- 4-4859 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.
34108- 5-4860 قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا الْحَدِیثَ.
34109- 6-4861 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌4862.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 18
34110- 7-4863 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ‌4864 مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَدٌّ.
34111- 8-4865 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌4866- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَی الزَّانِی فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَیْهِ فَزَادَهُ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4867 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4868.
------------------
4853 ( 5)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 4854 ( 6)- الکافی 7- 175- 5. 4855 ( 7)- المحاسن- 273- 378. 4856 ( 1)- الکافی 7- 175- 6. 4857 ( 2)- الکافی 7- 260- 1. 4858 ( 3)- التهذیب 10- 148- 587. 4859 ( 4)- الفقیه 4- 72- 5139. 4860 ( 5)- الفقیه 4- 74- 5149. 4861 ( 6)- المحاسن- 275- 385. 4862 ( 7)- الکافی 7- 268- 37. 4863 ( 1)- المحاسن- 275- 387. 4864 ( 2)- فی المصدر زیادة- إن. 4865 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 368. 4866 ( 4)- البقرة 2- 229. 4867 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 4868 ( 6)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.

4869 4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ یُضْرَبُ أَوْ یُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ‌

34112- 1-4870 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَحْضُرَنَّ أَحَدُکُمْ رَجُلًا یَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ یَنْصُرْهُ لِأَنَّ نُصْرَةَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ وَ الْعَافِیَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْکَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 19
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4871 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4872.
------------------
4869 ( 7)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 4870 ( 8)- قرب الإسناد- 26، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر و النهی. 4871 ( 1)- تقدم فی الباب 4 من أبواب الأمر و النهی. و تقدم ما یدلّ علی إعانة المؤمن فی الحدیث 4 من الباب 56 من أبواب أحکام العشرة، و ما یدلّ علی تحریم المجالسة لأهل المعاصی فی الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 4872 ( 2)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

4873 5- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْکَبِیرَةِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِیَ فَفِی الرَّابِعَةِ

34113- 1-4874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌4875 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌4876.
34114- 2-4877 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ4878 ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی‌4879 جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا.
34115- 3-4880 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 20
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ عِلَّةَ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ الشَّیْ‌ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ4881.
---------------
4873 ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 4874 ( 4)- الکافی 7- 191- 2. 4875 ( 5)- الفقیه 4- 72- 5138. 4876 ( 6)- التهذیب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791. 4877 ( 7)- الکافی 7- 191- 1، التهذیب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790. 4878 ( 8)- فی الکافی و الاستبصار- جلد. 4879 ( 9)- فی المصدر زیادة- إذا. 4880 ( 10)- علل الشرائع- 546- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1. 4881 ( 1)- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب( 20)، و فی الحدیث 1 من الباب( 32) من أبواب حد الزنا.

4882 6- بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِی وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً

34116- 1-4883 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ: الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ4884 عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ‌4885 وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً4886.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌4887 وَ فِی الْحَجْرِ4888
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 21
وَ الْوَصَایَا4889 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌4890 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4891.
-----------------
4882 ( 2)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 4883 ( 3)- الکافی 7- 198- 2، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 4884 ( 4)- فی المصدر زیادة- و هو. 4885 ( 5)- فی المصدر زیادة- فیؤخذ بذلک ما بینه و بین خمسة عشر سنة. 4886 ( 6)- التهذیب 10- 38- 133. 4887 ( 7)- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات. 4888 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر. 4889 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الأحادیث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 4890 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع. 4891 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب حدّ الزنا، و الباب 2 من أبواب حدّ اللواط و الباب 28 من أبواب حدّ السرقة و فی الباب 5 من أبواب حدّ القذف.

4892 7- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِقَامَةُ الْحَدِّ فِی الشِّتَاءِ فِی أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِی الصَّیْفِ فِی أَبْرَدِهِ‌4893

34117- 1-4894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ4895 عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی‌4896 هَذِهِ السَّاعَةِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ- إِلَّا فِی أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.
34118- 2-4897 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 22
4898 وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسِّیَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌4899 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34119- 3-4900 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِی هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ یَنْبَغِی لِمَنْ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یُحَدَّ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ لِمَنْ حُدَّ فِی الصَّیْفِ أَنْ یُحَدَّ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4901 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ‌4902.
--------------------
4892 ( 4)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 4893 ( 5)- ظاهر النصّ و الفتوی أن هذا الحکم علی وجه الوجوب، قاله الشهید الثانی، و فیه تامل. منه( هامش المخطوط). 4894 ( 6)- الکافی 7- 217- 2، التهذیب 10- 39- 136. 4895 ( 7)- فی التهذیب- الحسن بن عطیة. 4896 ( 8)- فی الکافی زیادة- مثل. 4897 ( 9)- الکافی 7- 217- 1. 4898 ( 1)- فی المصدر زیادة- بالمدینة فی یوم بارد. 4899 ( 2)- التهذیب 10- 39- 137. 4900 ( 3)- الکافی 7- 217- 3. 4901 ( 4)- المحاسن- 274- 379. 4902 ( 5)- قرب الإسناد- 131.

4903 8- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِیٍّ وَ لَا نَائِمٍ‌

34120- 1-4904 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 23
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِکَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا4905.
34121- 2-4906 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌4907- فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ‌4908 فَقِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَی عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرَدُّوهَا إِلَیْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4909 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌4910.
---------------
4903 ( 6)- الباب 8 فیه حدیثان. 4904 ( 7)- التهذیب 10- 152- 609. 4905 ( 1)- الفقیه 4- 51- 5076. 4906 ( 2)- الإرشاد- 109. 4907 ( 3)- فی المصدر زیادة- لتجلد. 4908 ( 4)- فی المصدر- تعتل، عتلت الرجل- اذا جذبته جذبا عنیفا.( الصحاح- عتل- 5- 1758). 4909 ( 5)- تقدم فی الباب 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب الوصایا. 4910 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 و 21 من أبواب حدّ الزنا.

4911 9- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ

34122- 1-4912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 24
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌4913 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4914. ----------------- 4911 ( 7)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 4912 ( 8)- الفقیه 4- 42- 5046، أورده فی الباب 26 من أبواب حدّ الزنا. 4913 ( 1)- التهذیب 10- 19- 58. 4914 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص فی النفس.

4915 10- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی أَحَدٍ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ

34123- 1-4916 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4917.
34124- 2-4918 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 25
تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّةُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌4919 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4920 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ‌4921.
--------------------
4915 ( 3)- الباب 10 فیه حدیثان. 4916 ( 4)- الکافی 7- 218- 4. 4917 ( 5)- التهذیب 10- 40- 138. 4918 ( 6)- التهذیب 10- 40- 139. 4919 ( 1)- علل الشرائع- 544- 1. 4920 ( 2)- فی التهذیب- غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی. 4921 ( 3)- التهذیب 10- 147- 586.

4922 11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُعَیِّنْ جُلِدَ حَتَّی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ‌

34125- 1-4923 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ فِی الْحَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌4924.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 26
-------------------
4922 ( 4)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 4923 ( 5)- الکافی 7- 219- 1. 4924 ( 6)- التهذیب 10- 45- 160.

4925 12- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ یُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ‌

34126- 1-4926 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4927 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌4928.
34127- 2-4929 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ أَ کُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 27
34128- 3-4930 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4931.
34129- 4-4932 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ یُقْتَلْ.
34130- 5-4933 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ رُجِمَ‌4934 إِلَی أَنْ یَمُوتَ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْجَمَ فَیَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِکَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ وَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ4935.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 28
-------------------
4925 ( 1)- الباب 12 فیه 5 أحادیث. 4926 ( 2)- الکافی 7- 220- 4. 4927 ( 3)- التهذیب 10- 123- 492. 4928 ( 4)- التهذیب 10- 126- 503. 4929 ( 5)- الکافی 7- 219- 3. 4930 ( 1)- الکافی 7- 220- 5. 4931 ( 2)- التهذیب 10- 45- 161. 4932 ( 3)- الکافی 7- 220- 6. 4933 ( 4)- الکافی 7- 219- 2. 4934 ( 5)- فی المصدر- یرجم. 4935 ( 6)- التهذیب 10- 122- 491، و الاستبصار 4- 250- 948.

4936 13- بَابُ حُکْمِ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ

34131- 1-4937 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ- إِنِّی أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَةً فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ إِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَاتَ‌4938 مَا تَقُولُ فِیهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ قَالَ لَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِی عَنْهَا فَقُلْتُ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا4939 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أُتِیَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ‌4940 مُسْتَسْقِی الْبَطْنِ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعِذْقٍ فِیهِ شِمْرَاخٌ‌4941 فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً وَ ضُرِبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ‌4942.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبَّادٍ الْمَکِّیِ‌4943
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 29
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌4944.
34132- 2-4945 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا4946 ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌4947.
34133- 3-4948 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌4949.
34134- 4-4950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- (أَقِرُّوهُ حَتَّی تَبْرَأَ)4951 لَا تُنْکَأُ4952 عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 30
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌4953.
34135- 5-4954 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِیمٍ‌4955 قَصِیرٍ قَدْ سُقِیَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌4956 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34136- 6-4957 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّی تَبْرَأَ4958 لَا تُنْکَأُ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ4959 حَدَدْنَاهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌4960 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ التَّأْخِیرَ وَ عَلَی تَخْیِیرِ الْإِمَامِ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 31
فِیهِ.
34137- 7-4961 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَکَانَ الْحَدَّ.
34138- 8-4962 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِیهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَ4963 مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ.
34139- 9-4964 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِیضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِی وَ اسْقِنِی فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّی أَفْعَلَ بِکِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّی سَبِیلَهُ وَ لَمْ یَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.
34140- 10-4965 قَالَ: (وَ تَضْرِبُ الزَّانِیَ)4966 أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ جَلْدُ الْمُفْتَرِی بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 32
----------------------
4936 ( 1)- الباب 13 فیه 10 أحادیث. 4937 ( 2)- الکافی 7- 243- 1. 4938 ( 3)- فی التهذیب- خافوا أن یموت( هامش المخطوط). 4939 ( 4)- لیس فی المصدر. 4940 ( 5)- فی الفقیه- أحبن( هامش المخطوط)، و الاحبن- المستسقی، و هو الذی به داء الاستسقاء، و هو داء تعظم منه البطن.( النهایة 1- 335). 4941 ( 6)- الشمراخ- هو فروع العذق الذی یکون علیه التمر." مجمع البحرین( شمرخ) 2- 436". 4942 ( 7)- ص 38- 44. 4943 ( 8)- التهذیب 10- 32- 108. 4944 ( 1)- الفقیه 4- 28- 5007. 4945 ( 2)- الکافی 7- 244- 2. 4946 ( 3)- أحدهما هنا المراد به الصادق أو الکاظم( علیهما السلام) علی خلاف المتعارف لأن إسحاق إنّما روی عنهما و المعهود أن یراد بهما الباقر و الصادق( علیهما السلام)." منه قده". 4947 ( 4)- الفقیه 4- 70- 5131. 4948 ( 5)- الکافی 7- 262- 14، و التهذیب 10- 33- 112. 4949 ( 6)- التهذیب 10- 47- 170. 4950 ( 7)- الکافی 7- 244- 3، و التهذیب 10- 33- 110، و الاستبصار 4- 211- 788. 4951 ( 8)- فی المصدر- أخروه حتّی یبرأ. 4952 ( 9)- نکا القرحة، کمنع- قشرها قبل أن تبرأ فندیت." القاموس المحیط( نکا) 1- 31". 4953 ( 1)- الفقیه 4- 38- 5030. 4954 ( 2)- الکافی 7- 244- 4. 4955 ( 3)- الدمامة بالفتح- القصر و القبح، و رجل دمیم." النهایة 2- 134". 4956 ( 4)- التهذیب 10- 32- 109، و الاستبصار 4- 211- 887. 4957 ( 5)- الکافی 7- 244- 5. 4958 ( 6)- فی المصدر- یبرأ. 4959 ( 7)- فی المصدر- بری‌ء. 4960 ( 8)- التهذیب 10- 33- 111، و الاستبصار 4- 212- 789. 4961 ( 1)- التهذیب 10- 32- 107، و الاستبصار 4- 211- 786. 4962 ( 2)- الفقیه 4- 28- 5008. 4963 ( 3)- فی المصدر- یجلده. 4964 ( 4)- قرب الإسناد- 111. 4965 ( 5)- قرب الإسناد- 111. 4966 ( 6)- فی المصدر- یجلد الزانی.

4967 14- بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَدِّ

34141- 1-4968 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ.
34142- 2-4969 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَةِ4970 الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا.
34143- 3-4971 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ4972 عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا کَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ- لَمْ یَأْتِهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 33
خَمْراً لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌4973 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34144- 4-4974 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ شَرِبَ‌4975 خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَکُنْ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا وَ لَکِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِکَ وَ أُعْلِمُهُ فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ.
34145- 5-4976 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَهُ لِمَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ إِنِّی‌4977 أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِأَبِی بَکْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- فَمَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تُلِیَ عَلَیْهِ آیَةُ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فَفَعَلَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَخَلَّی سَبِیلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌4978.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 34
-------------------
4967 ( 1)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 4968 ( 2)- الفقیه 4- 55- 5088. 4969 ( 3)- الکافی 7- 248- 1، و التهذیب 10- 97- 375. 4970 ( 4)- فی المصدر زیادة- ما نحن علیه من جملة. 4971 ( 5)- الکافی 7- 249- 2. 4972 ( 6)- فی المصدر زیادة- عمن رواه. 4973 ( 1)- التهذیب 10- 121- 486. 4974 ( 2)- الکافی 7- 249- 3. 4975 ( 3)- فی المصدر- فشرب. 4976 ( 4)- الکافی 7- 249- 4. 4977 ( 5)- فی المصدر- اننی لما. 4978 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.

4979 15- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ

34146- 1-4980 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ4981 عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْدَ ذَلِکَ‌4982.
34147- 2-4983 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.
34148- 3-4984 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ (ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا)4985.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 35
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌4986.
34149- 4-4987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.
34150- 5-4988 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ.
34151- 6-4989 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ وَ4990 یُقْتَلُ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌4991 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34152- 7-4992 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 36
قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌4993.
34153- 8-4994 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ.
---------------------
4979 ( 1)- الباب 15 فیه 8 أحادیث. 4980 ( 2)- الفقیه 4- 71- 5134. 4981 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن ابن محبوب. 4982 ( 4)- التهذیب 10- 70- 261. 4983 ( 5)- الفقیه 4- 167- 5380. 4984 ( 6)- قرب الإسناد- 112. 4985 ( 7)- فی المصدر- ثم الزنا ثمّ السرقة. 4986 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 104- 2. 4987 ( 2)- الکافی 7- 250- 1، و التهذیب 10- 45- 162. 4988 ( 3)- الکافی 7- 250- 2، و التهذیب 10- 45- 163. 4989 ( 4)- الکافی 7- 250- 4. 4990 ( 5)- فی المصدر- ثم. 4991 ( 6)- التهذیب 10- 45- 164، التهذیب 10- 122- 488. 4992 ( 7)- الکافی 7- 250- 3. 4993 ( 1)- التهذیب 10- 121- 487. 4994 ( 2)- التهذیب 10- 70- 261.

4995 16- بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ‌

34154- 1-4996 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَی صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ)4997.
34155- 2-4998 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ.
34156- 3-4999 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌5000 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص36 وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 37
حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ.
رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ5001.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَی آخِرِهِ‌5002.
34157- 4-5003 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌5004 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌5005.
34158- 5-5006 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 38
34159- 6-5007 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَةَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کَمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ مَا دَعَاکَ إِلَی مَا قُلْتَ قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ قَالَ وَ أَیُّ طَهَارَةٍ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْبَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ یُحَدِّثُهُمْ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ مَا یَلْزَمُکَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فِی صَلَاتِکَ وَ زَکَاتِکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ هَلْ بِکَ مَرَضٌ یَعْرُوکَ أَوْ تَجِدُ وَجَعاً فِی رَأْسِکَ (أَوْ بَدَنِکَ)5008 قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فِی السِّرِّ کَمَا سَأَلْنَاکَ فِی الْعَلَانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَیْنَا لَمْ نَطْلُبْکَ الْحَدِیثَ.
---------------------
4995 ( 3)- الباب 16 فیه 6 أحادیث. 4996 ( 4)- الکافی 7- 220- 8. 4997 ( 5)- فی المصدر- ورد سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه، و هکذا یأتی عن التهذیب فی الباب 31 من حدّ السرقة. 4998 ( 6)- الکافی 7- 188- 3. 4999 ( 7)- الکافی 7- 250- 1. 5000 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5001 ( 1)- التهذیب 10- 46- 166. 5002 ( 2)- التهذیب 10- 122- 490. 5003 ( 3)- الکافی 7- 251- 2. 5004 ( 4)- التهذیب 10- 46- 167. 5005 ( 5)- الفقیه 4- 36- 5026. 5006 ( 6)- التهذیب 10- 8- 22. 5007 ( 1)- الفقیه 4- 31- 5017. 5008 ( 2)- فی المصدر- أو شیئا فی بدنک أو غما فی صدرک.

5009 17- بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَی الْإِمَامِ‌

34160- 1-5010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَ‌5011 أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 39
34161- 2-5012 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ)5013 یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌5014.
34162- 3-5015 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌5016- فَإِذَا انْتَهَی الْحَدُّ إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 40
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5017 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5018.
-----------------
5009 ( 3)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 5010 ( 4)- الکافی 7- 252- 5. 5011 ( 5)- فی المصدر- علی. 5012 ( 1)- الکافی 7- 251- 2، و التهذیب 10- 123- 494، و الاستبصار 4- 251- 952. 5013 ( 2)- فی المصدر- صفوان- انقطع. 5014 ( 3)- الکافی 7- 252- 3، و التهذیب 10- 124- 495 و الاستبصار 4- 251- 953. 5015 ( 4)- الکافی 7- 251- 1. 5016 ( 5)- التوبة 9- 112. 5017 ( 1)- التهذیب 10- 123- 493، و الاستبصار 4- 251- 951. 5018 ( 2)- یأتی فی الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

5019 18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَیْسَ لَهُ الرُّجُوعُ‌

34163- 1-5020 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5021 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5022 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5023.
34164- 2-5024 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 41
عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ الْحَدِیثَ.
34165- 3-5025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ فَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فَذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5026 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ‌5027.
34166- 4-5028 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُمْ‌5029 عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا کَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِی مِنَ اللَّهِ أَنْ یُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ کَانَ لَهُ أَنْ یَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ‌5030.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 42
--------------------
5019 ( 3)- الباب 18 فیه 4 أحادیث. 5020 ( 4)- الکافی 7- 252- 4. 5021 ( 5)- التهذیب 10- 46- 165 و التهذیب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875. 5022 ( 6)- التهذیب 10- 124- 496. 5023 ( 7)- الفقیه 4- 73- 5141. 5024 ( 8)- الکافی 7- 252- 6، الاستبصار 4- 232- 873. 5025 ( 1)- التهذیب 10- 129- 516، و الاستبصار 4- 252- 955. 5026 ( 2)- الفقیه 4- 62- 5106. 5027 ( 3)- التهذیب 10- 127- 506. 5028 ( 4)- تحف العقول- 360. 5029 ( 5)- فی المصدر- تقم. 5030 ( 6)- ص 38- 39.

5031 19- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ کَالْمَجْنُونِ یَقْذِفُ أَوْ یُقْذَفُ‌

34167- 1-5032 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5033 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5034 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌5035 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌5036.
--------------------
5031 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 5032 ( 2)- الکافی 7- 253- 2. 5033 ( 3)- الکافی 7- 253- 1. 5034 ( 4)- التهذیب 10- 83- 325. 5035 ( 5)- التهذیب 10- 19- 59. 5036 ( 6)- الفقیه 4- 54- 5084.

5037 20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِی حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُکْمِ الشَّفَاعَةِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ‌

34168- 1-5038 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 43
زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌5039.
34169- 2-5040 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.
34170- 3-5041 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ یَشْفَعُ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.
34171- 4-5042 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ (لَا یَمْلِکُهُ)5043- وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 44
مَعَ الرُّجُوعِ‌5044 مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ‌5045 فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌5046
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الدَّمَ‌5047 وَ قَالَ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ‌5048.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5049.
--------------------
5037 ( 7)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 5038 ( 8)- الکافی 7- 254- 2. 5039 ( 1)- التهذیب 10- 124- 497. 5040 ( 2)- الکافی 7- 254- 4. 5041 ( 3)- الکافی 7- 254- 1. 5042 ( 4)- الکافی 7- 254- 3. 5043 ( 5)- فی التهذیب- یملکه( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5044 ( 1)- فی التهذیب- الرضی( هامش المخطوط). 5045 ( 2)- فی المصدر- تشفع. 5046 ( 3)- الفقیه 3- 29- 3260. 5047 ( 4)- فی التهذیب- الندم. 5048 ( 5)- التهذیب 10- 124- 498. 5049 ( 6)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 35 من أبواب کیفیة الحکم.

5050 21- بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ

34172- 1-5051 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5052 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5053.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 45
------------------
5050 ( 7)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 5051 ( 8)- الکافی 7- 255- 1. 5052 ( 9)- التهذیب 10- 125- 499. 5053 ( 10)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و تقدم فی الباب 16 من کتاب الضمان.

5054 22- بَابُ کَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَی الْمَحْدُودِ

34173- 1-5055 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ- بِرَجُلٍ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یَا قَنْبَرُ.
-----------------
5054 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 5055 ( 2)- التهذیب 10- 150- 603.

5056 23- بَابُ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ

34174- 1-5057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ (لَمْ)5058 یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا5059 جَمِیعاً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 46
34175- 2-5060 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا یُورَثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5061 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
-------------------
5056 ( 3)- الباب 23 فیه حدیثان. 5057 ( 4)- الکافی 7- 255- 1، التهذیب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883. 5058 ( 5)- فی المصدر- ترکه فلم. 5059 ( 6)- فی الکافی- لهما. 5060 ( 1)- الکافی 7- 255- 2. 5061 ( 2)- التهذیب 10- 83- 328.

5062 24- بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ‌

34176- 1-5063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِی وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5064.
34177- 2-5065 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ.
34178- 3-5066 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 47
عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.
34179- 4-5067 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ.
-------------------
5062 ( 3)- الباب 24 فیه 4 أحادیث. 5063 ( 4)- الکافی 7- 255- 1. 5064 ( 5)- التهذیب 10- 79- 310. 5065 ( 6)- التهذیب 10- 150- 602. 5066 ( 7)- التهذیب 6- 314- 868. 5067 ( 1)- الفقیه 4- 74- 5146.

5068 25- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

34180- 1-5069 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
34181- 2-5070 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا کَانَ فِی الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَی فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.
------------------
5068 ( 2)- الباب 25 فیه حدیثان. 5069 ( 3)- التهذیب 10- 49- 185 و التهذیب 10- 51- 190، الفقیه 4- 34- 5021، یأتی الحدیث فی الباب 12 من حدّ الزنا. 5070 ( 4)- الفقیه 4- 50- 5071.

5071 26- بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ‌

34182- 1-5072 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 48
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.
34183- 2-5073 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ5074 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5075 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5076.
-------------------
5071 ( 5)- الباب 26 فیه حدیثان. 5072 ( 6)- الکافی 7- 260- 2، التهذیب 10- 148- 588. 5073 ( 1)- الکافی 7- 260- 3. 5074 ( 2)- المحاسن- 274- 380. 5075 ( 3)- التهذیب 10- 148- 589. 5076 ( 4)- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب.

5077 27- بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ حَدّاً بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِیَةِ سَیِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَیْعِهِ‌

34184- 1-5078 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌5079.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 49
34185- 2-5080 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ (أَنْ یَضْرِبَهُ)5081 إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5082 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5083 وَ عَلَی الْجَوَازِ5084 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5085.
-------------------
5077 ( 5)- الباب 27 فیه حدیثان. 5078 ( 6)- الکافی 7- 263- 17. 5079 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب. 5080 ( 1)- الکافی 7- 261- 5. 5081 ( 2)- فی المصدر- لک أن تضربه. 5082 ( 3)- التهذیب 10- 148- 591. 5083 ( 4)- تقدم فی الباب 30 من أبواب الکفّارات، و فی الباب 84 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح. 5084 ( 5)- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب. 5085 ( 6)- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.

5086 28- بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ‌

34186- 1-5087 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ‌5088.
34187- 2-5089 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 50
فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَی سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِکَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُکَّامِ وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِیهِ إِلَی فُقَهَاءِ شِیعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْکَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ5090.
--------------------
5086 ( 7)- الباب 28 فیه حدیثان. 5087 ( 8)- الفقیه 4- 71- 5135. 5088 ( 9)- التهذیب 10- 155- 621. 5089 ( 10)- المقنعة- 129. 5090 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب کیفیة الحکم.

5091 29- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَی الْکُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَی حَاکِمِ الْمُسْلِمِینَ‌

34188- 1-5092 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ- أَوْ مَجُوسِیٍّ أُخِذَ زَانِیاً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِینَ- إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- أَوْ فِی غَیْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- إِذَا رُفِعُوا إِلَی حُکَّامِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5093.
----------------
5091 ( 2)- الباب 29 فیه حدیث واحد. 5092 ( 3)- قرب الإسناد- 112. 5093 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب. و یأتی فی الباب 13 من دیات النفس، و الباب 8 من حدّ الزنا.

5094 30- بَابُ أَنَّ لِلسَّیِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَی مَمْلُوکِهِ وَ تَأْدِیبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا یُفْرِطْ

34189- 1-5095 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 51
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ یُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ عَاقَبْتَ حَرِیزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ فَقَالَ وَیْلَکَ هُوَ مَمْلُوکٌ لِی إِنَّ حَرِیزاً شَهَرَ السَّیْفَ وَ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَهَرَ السَّیْفَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ لِحَرِیزٍ الْإِذْنَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌5096.
34190- 2-5097 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یُجْرِمُ قَالَ وَ کَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَیْنِ فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاکِی قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ.
34191- 3-5098 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
34192- 4-5099 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 52
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ.
34193- 5-5100 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ5101.
34194- 6-5102 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِیَةٌ لِی أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِتْرٍ5103 فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ السُّلْطَانَ.
34195- 7-5104 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ.
34196- 8-5105 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضْرِبَ مَمْلُوکَهُ فِی الذَّنْبِ یُذْنِبُهُ قَالَ یَضْرِبُهُ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَی جَلَدَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَعَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ السَّوْطَ وَ السَّوْطَیْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا یُفْرِطْ فِی الْعُقُوبَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 53
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5106.
--------------------
5094 ( 5)- الباب 30 فیه 8 أحادیث. 5095 ( 6)- الکافی 7- 370- 3. 5096 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 627- 615. 5097 ( 2)- الکافی 7- 267- 34. 5098 ( 3)- التهذیب 10- 26- 81. 5099 ( 4)- التهذیب 10- 27- 84. 5100 ( 1)- التهذیب 10- 27- 85. 5101 ( 2)- مر فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب. 5102 ( 3)- الفقیه 4- 45- 5055. 5103 ( 4)- فی نسخة- سر( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5104 ( 5)- الکافی 7- 235- 8. 5105 ( 6)- قرب الإسناد- 112. 5106 ( 1)- یأتی فی الباب 8 من أبواب بقیة الحدود.

5107 31- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ فِی حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ‌

34197- 1-5108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَی بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَحْجَارُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَی أَحَدٍ فَانْصَرِفُوا5109 إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی الظَّهْرِ بِالْکُوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرَّکْبِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ وَ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَی نَبِیِّهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع- فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 54
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ5110 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌5111 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5112 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ5114
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ5115 مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5116.
34198- 2-5117 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5118 قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَیَّ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ لْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5119.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 55
34199- 3-5120 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَی فِی النَّاسِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اخْرُجُوا لِیُقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا یَعْرِفَنَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذِهِ‌5121 حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ‌5122 حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِیَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- فَرَمَاهُ کُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5123.
34200- 4-5124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ إِنَّکَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْکَ وَ لَسْنَا بِتَارِکِیکَ إِذْ لَزِمَکَ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا5125 النَّاسُ إِنَّهُ یُجْزِی مَنْ حَضَرَ مِنْکُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ یَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّی لَا یَعْرِفَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 56
بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِی بِغَلَسٍ حَتَّی لَا یُبْصِرَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِی وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ کَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِیٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ یَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا یُدْرَی‌5126 مَنْ هُمْ حَتَّی السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاسُ.
34201- 5-5127 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع- فَقَالَ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ عِیسَی ع أَنْ یُنَادَی فِی النَّاسِ أَنْ لَا یَبْقَی أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِیرِ فُلَانٍ فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ صَارَ الرَّجُلُ فِی الْحَفِیرَةِ نَادَی الرَّجُلُ لَا یَحُدَّنِی مَنْ لِلَّهِ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ کُلُّهُمْ إِلَّا یَحْیَی وَ عِیسَی ع الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ ذَلِکَ‌5128.
--------------------------
5107 ( 2)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 5108 ( 3)- الکافی 7- 185- 1. 5109 ( 4)- فی المصدر- حتی تنصرفوا. 5110 ( 1)- فی التهذیب- خالد بن حماد. 5111 ( 2)- الکافی 7- 188- 1 ذیل 1. 5112 ( 3)- الفقیه 4- 32- 5018. 5113 ( 4)- التهذیب 10- 9- 23. 5114 ( 5)- التهذیب 10- 11- 24. 5115 ( 6)- فی المحاسن- علی بن حمزة. 5116 ( 7)- المحاسن- 309- 23. 5117 ( 8)- الکافی 7- 188- 2. 5118 ( 9)- فی الکافی و التهذیب زیادة- أو أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5119 ( 10)- التهذیب 10- 11- 25. 5120 ( 1)- الکافی 7- 188- 3. 5121 ( 2)- فی المصدر- هذا حقّ من. 5122 ( 3)- فی المصدر زیادة- لله. 5123 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 96. 5124 ( 5)- الفقیه 4- 31- 5017. 5125 ( 6)- فی المصدر- یا معشر. 5126 ( 1)- فی المصدر- ما ندری. 5127 ( 2)- الفقیه 4- 33- 5019. 5128 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی.

5129 32- بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ یُقِیمَهُ وَ إِذَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ یَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ‌

34202- 1-5130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 57
أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍ‌5131 مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ.
34203- 2-5132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ.
34204- 3-5133 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 58
یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ‌5134 أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5135 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5136 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5137.
-----------------
5129 ( 4)- الباب 32 فیه 3 أحادیث. 5130 ( 5)- التهذیب 10- 7- 20، و الاستبصار 4- 203- 761. 5131 ( 1)- فی المصدر زیادة- حد. 5132 ( 2)- الکافی 7- 220- 9. 5133 ( 3)- الکافی 7- 262- 15. 5134 ( 1)- فی المصدر زیادة- فالواجب علیه. 5135 ( 2)- التهذیب 10- 44- 157. 5136 ( 3)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 5137 ( 4)- یأتی فی الباب 16 من أبواب حدّ الزنا.

5138 33- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوَلَّی الشُّهُودُ الْحُدُودَ

34205- 1-5139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5140 رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَلِّی الشُّهُودَ الْحُدُودَ.
34206- 2-5141 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی‌ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 59
قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکُ الْآخَرُ یَدَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌5142 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5143 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5144.
----------------
5138 ( 5)- الباب 33 فیه حدیثان. 5139 ( 6)- الکافی 7- 263- 16. 5140 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد. 5141 ( 8)- الکافی 7- 264- 23. 5142 ( 1)- الفقیه 3- 27- 3257. 5143 ( 2)- التهذیب 10- 125- 500. 5144 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب حدّ الزنا.

5145 34- بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ‌

34207- 1-5146 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ- قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- فَإِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5147 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌5148.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 61
-------------------
5145 ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 5146 ( 5)- التهذیب 10- 216- 853. 5147 ( 6)- الفقیه 4- 115- 5229. 5148 ( 7)- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا

1- بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

34208- 1-5150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5151 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَکُونُ حَدَثاً لَا شَیْخاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
34209- 2-5152 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْیَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 62
سَنَةٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5153
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُمَا اللَّذَانِ إلخ‌5154.
أَقُولُ: خَصَّ الشَّیْخُ حُکْمَ الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُونَا مُحْصَنَیْنِ لِمَا مَضَی‌5155 وَ یَأْتِی‌5156.
34210- 3-5157 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.
34211- 4-5158 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.
34212- 5-5159 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَیْ لَمْ یَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ جَلْدٌ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 63
وَ رَجْمٌ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ تَفْسِیرَ یُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی إِنْکَارِ الْحُکْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا یَأْتِی‌5160 وَ عَلَی هَذَا یُحْمَلُ حَدِیثُ زُرَارَةَ الْآتِی‌5161 عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کَانَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ غَیْرِهَا سِوَی الْکُوفَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
34213- 6-5162 وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی الْأَخِیرِ عَمَّنْ رَوَاهُ‌5163.
34214- 7-5164 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُنْفَی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُرْجَمُ‌5165.
34215- 8-5166 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 64
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
34216- 9-5167 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ)5168 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ.
34217- 10-5169 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ قَالَ وَ قَدْ نَفَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5170 مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.
34218- 11-5171 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ5172 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ‌5173 مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 65
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ5174.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5175.
34219- 12-5176 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَةَ مِائَةً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَةَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَةً.
34220- 13-5177 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَتْ‌5178 أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.
34221- 14-5179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
34222- 15-5180 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 66
عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ (إِلَّا أَنْ)5181 یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ.
34223- 16-5182 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَا فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ- یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ‌5183.
34224- 17-5184 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سِتَّةِ نَفَرٍ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَکَانَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْنَاهُ وَ أَدَّبْنَاهُ وَ أَمَّا السَّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ التَّکْلِیفُ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ مَحْمُولَةٌ عَلَی بَقَاءِ شُعُورٍ فِی الْجُمْلَةِ لِلْمَجْنُونِ وَ رِوَایَةُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَلَی عَدَمِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 67
34225- 18-5185 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.
34226- 19-5186 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ5187 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ کَانَ مِنْ شَرِیعَتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِی بَیْتٍ وَ أُقِیمَ بِأَوَدِهَا حَتَّی یَأْتِیَهَا الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیَّرُوهُ وَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ غَیْرَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً5188- فَلَمَّا کَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ- وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ5189 الْآیَةَ فَنَسَخَتْ هَذِهِ آیَةَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَی.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌5190 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5191 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5192.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 68
------------------------
5149 ( 1)- الباب 1 فیه 19 حدیث. 5150 ( 2)- الکافی 7- 176- 1. 5151 ( 3)- التهذیب 10- 5- 18. 5152 ( 4)- الکافی 7- 177- 7. 5153 ( 1)- التهذیب 10- 3- 9، و الاستبصار 4- 202- 759. 5154 ( 2)- التهذیب 10- 36- 123. 5155 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 5156 ( 4)- یأتی فی الحدیث 3 و 4، و فی الأحادیث 6- 16 و فی الحدیث 18 من هذا الباب. 5157 ( 5)- الکافی 7- 177- 2، التهذیب 10- 3- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب النکاح المحرم. 5158 ( 6)- الکافی 7- 177- 3، التهذیب 10- 3- 7. 5159 ( 7)- الکافی 7- 177- 5، التهذیب 10- 6- 19، و الاستبصار 4- 202- 760. 5160 ( 1)- یأتی فی الأحادیث 7- 15 من هذا الباب. 5161 ( 2)- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب. 5162 ( 3)- الکافی 7- 177- 4. 5163 ( 4)- التهذیب 10- 3- 8. 5164 ( 5)- الکافی 7- 177- 6. 5165 ( 6)- التهذیب 10- 4- 12، و الاستبصار 4- 200- 752. 5166 ( 7)- التهذیب 10- 4- 13، و الاستبصار 4- 201- 753. 5167 ( 1)- التهذیب 10- 4- 14، و الاستبصار 4- 201- 754. 5168 ( 2)- فی نسخة- عبد الرحمن بن حماد( هامش المخطوط). 5169 ( 3)- الفقیه 4- 26- 4997 و الفقیه 4- 26- 4997. 5170 ( 4)- فی المصدر زیادة- رجلین. 5171 ( 5)- التهذیب 10- 4- 10، و الاستبصار 4- 200- 750. 5172 ( 6)- فی المصدر- إبراهیم بن صالح بن سعید. 5173 ( 7)- النصف- الرجل بین الحدث و المسن.( الصحاح- نصف- 4- 1432). 5174 ( 1)- التهذیب 10- 5- 17، و فیه- الشیخ و العجوز. 5175 ( 2)- الفقیه 4- 38- 5032. 5176 ( 3)- التهذیب 10- 4- 11، و الاستبصار 4- 200- 751. 5177 ( 4)- التهذیب 10- 5- 15، و الاستبصار 4- 201- 755. و یأتی فی الباب 37 هنا. 5178 ( 5)- فی نسخة- و کان( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5179 ( 6)- التهذیب 10- 5- 16، و الاستبصار 4- 201- 756. 5180 ( 7)- التهذیب 10- 7- 20. 5181 ( 1)- فی المصدر- حتی. 5182 ( 2)- التهذیب 10- 50- 188. 5183 ( 3)- الکافی 7- 265- 26. 5184 ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 96. 5185 ( 1)- الفقیه 4- 26- 4998. 5186 ( 2)- المحکم و المتشابه- 8. 5187 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52. 5188 ( 4)- النساء 4- 15 و 16. 5189 ( 5)- النور 24- 2. 5190 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 133. 5191 ( 7)- تقدم فی الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود.
5192 ( 8)- یأتی فی الأبواب 2- 4، و فی الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِی الزِّنَا بِأَنْ یَکُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْکِ یَمِینٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ

34227- 1-5194 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌5195 قَالَ: قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌5196.
34228- 2-5197 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ وَ الْأَمَةُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَکُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَهُوَ مُحْصَنٌ‌5198.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 69
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5199 إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَسْأَلَةَ دَعْوَی عَدَمِ الْوَطْءِ5200.
34229- 3-5201 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ)5202 عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ عَلَی الشَّیْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
34230- 4-5203 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌5204 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ عِنْدَهُ‌5205.
34231- 5-5206 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 70
لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ: وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ‌ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ یَمْلِکُهَا.
34232- 6-5207 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: لَا یَکُونُ مُحْصَناً حَتَّی‌5208 تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌5209.
34233- 7-5210 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5211 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَمْلُوکَ وَ الْمَمْلُوکَةَ لَا یُحْصَنَانِ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ بِحَیْثُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ الرَّجْمُ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ عَلَی حَالٍ بَلْ عَلَیْهِ الْجَلْدُ لِمَا مَضَی‌5212 وَ یَأْتِی‌5213 فَهُوَ نَفْیٌ لِإِحْصَانٍ خَاصٍّ.
34234- 8-5214 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 71
عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ أَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکَةَ فَقَالَ لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوکَةُ الْحُرَّ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّةَ- وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّةَ5215.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5216.
34235- 9-5217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ- إِنْ زَنَی بِحُرَّةٍ کَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5218
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَجَرَ إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهِ الرَّجْمَ‌5219.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ بِعَقْدِ الْمُتْعَةِ لِمَا مَرَّ5220 وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی بَقِیَّةِ الْحَدِیثِ‌5221.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 72
34236- 10-5222 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ5223- قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌5224- قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ.
34237- 11-5225 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَةُ هَلْ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَی قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5226.
----------------------
5193 ( 1)- الباب 2 فیه 11 حدیث. 5194 ( 2)- الکافی 7- 179- 10، التهذیب 10- 12- 28، و الاستبصار 4- 204- 765. 5195 ( 3)- فی الفقیه- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5196 ( 4)- الفقیه 4- 34- 5022. 5197 ( 5)- الکافی 7- 178- 1. 5198 ( 6)- التهذیب 10- 11- 26، و الاستبصار 4- 204- 763. 5199 ( 1)- فی العلل- الحسن بن سعید. 5200 ( 2)- علل الشرائع- 511. 5201 ( 3)- الکافی 7- 178- 2، التهذیب 10- 13- 33، و الاستبصار 4- 206- 770 و علل الشرائع- 512- 1. 5202 ( 4)- فی الکافی و التهذیب- عن هشام و حفص بن البختری، و فی الاستبصار- عن هشام عن حفص بن البختری. 5203 ( 5)- الکافی 7- 178- 4. 5204 ( 6)- التهذیب 10- 12- 27، و الاستبصار 4- 204- 764. 5205 ( 7)- علل الشرائع- 512- 1. 5206 ( 8)- الکافی 7- 178- 6. 5207 ( 1)- الکافی 7- 179- 7. 5208 ( 2)- فی التهذیب- إلا أن( هامش المخطوط). 5209 ( 3)- التهذیب 10- 12- 29، و الاستبصار 4- 204- 766. 5210 ( 4)- التهذیب 10- 12- 30، و الاستبصار 4- 205- 767. 5211 ( 5)- علل الشرائع- 511- 1. 5212 ( 6)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 5213 ( 7)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 5214 ( 8)- التهذیب 8- 195- 683. 5215 ( 1)- هذا مرویّ فی باب اللعان و مثله کثیر قد أورده الشیخ فی غیر بابه" منه قده". 5216 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5217 ( 3)- التهذیب 10- 13- 31، و الاستبصار 4- 205- 768، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5218 ( 4)- الفقیه 4- 35- 5024. 5219 ( 5)- علل الشرائع- 511- 1. 5220 ( 6)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. 5221 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5222 ( 1)- الفقیه 3- 437- 4512. 5223 ( 2)- النساء 4- 24. 5224 ( 3)- المائدة 5- 5. 5225 ( 4)- مسائل علیّ بن جعفر- 121- 71. 5226 ( 5)- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

3- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِی لَا یُقْدَرُ عَلَی الْوُصُولِ إِلَیْهَا فَلَا یَجِبُ الرَّجْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا

34238- 1-5228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ.
34239- 2-5229 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 73
أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ- فَفَجَرَ بِالْکُوفَةِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ5230 وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5231 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34240- 3-5232 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا یَأْتِی‌5233.
34241- 4-5234 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ- فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ فِی الْحِجَازِ- فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ5235
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 74
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5236 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5237 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5238.
-------------------
5227 ( 6)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 5228 ( 7)- الکافی 7- 178- 5، و التهذیب 10- 15- 38. 5229 ( 8)- الکافی 7- 179- 12. 5230 ( 1)- فی التهذیب- یجلد الجلد( هامش المخطوط)، و فی المصدر- علیه الجلد. 5231 ( 2)- التهذیب 10- 15- 39. 5232 ( 3)- الکافی 7- 179- 13. 5233 ( 4)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 5234 ( 5)- الکافی 7- 178- 3. 5235 ( 6)- التهذیب 10- 15- 37. 5236 ( 1)- الفقیه 4- 39- 5036. 5237 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5238 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.

4- بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِی لِلْإِحْصَانِ‌

34242- 1-5240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5241 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5242.
34243- 2-5243 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: الْحَدُّ فِی السَّفَرِ الَّذِی إِنْ زَنَی لَمْ یُرْجَمْ إِنْ کَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ فَأَفْطَرَ5244.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 75
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌5245 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5246.
------------------
5239 ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان. 5240 ( 5)- الکافی 7- 179- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5241 ( 6)- التهذیب 10- 13- 32، و الاستبصار 4- 205- 769. 5242 ( 7)- المحاسن- 307- 20. 5243 ( 8)- الکافی 7- 179- 11. 5244 ( 9)- فی المصدر- و أفطر. 5245 ( 1)- الفقیه 4- 40- 5037. 5246 ( 2)- تقدم فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَانَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِیّاً وَ الْآخَرُ یَهُودِیّاً فِی الْإِحْصَانِ‌

34244- 1-5248 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوکَةُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوکَةُ وَ لَا یُحْصِنُ الْمَمْلُوکُ الْحُرَّةَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّةَ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْمَمْلُوکِ‌5249.
--------------------
5247 ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 5248 ( 4)- الفقیه 3- 437- 4511. 5249 ( 5)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

6- بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

34245- 1-5251 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ الرَّجْمُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 76
34246- 2-5252 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ‌5253 هَلْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ5254.
---------------------
5250 ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان. 5251 ( 7)- قرب الإسناد- 110. 5252 ( 1)- قرب الإسناد- 110. 5253 ( 2)- فی المصدر زیادة- بسنة. 5254 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد، و فی الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة فی النکاح. و یأتی فی الأحادیث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.

7- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّی یَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ‌

34247- 1-5256 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا.
34248- 2-5257 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
34249- 3-5258 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
34250- 4-5259 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 77
الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا أُحْصِنَ‌5260- قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ یُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ أَ مَا عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌5261.
34251- 5-5262 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ خِیَارٌ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5263 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5264 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ5265.
34252- 6-5266 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ.
34253- 7-5267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 78
عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ یُضْرَبُ مِائَةً وَ یُجَزُّ شَعْرُهُ وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ.
34254- 8-5268 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا5269.
34255- 9-5270 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ یُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌5271.
34256- 10-5272 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.5273 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص78
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 79
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5274.
34257- 5-5275 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِذا أُحْصِنَ‌5276- قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَی.
أَقُولُ: الْمُرَادُ عَلَیْهِنَّ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ لِمَا مَضَی‌5277 وَ یَأْتِی‌5278.
-----------------------
5255 ( 4)- الباب 7 فیه 11 حدیثا. 5256 ( 5)- الکافی 7- 179- 8، و التهذیب 10- 16- 41، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس. 5257 ( 6)- الفقیه 4- 40- 5040. 5258 ( 7)- الفقیه 4- 40- 5040. 5259 ( 8)- الکافی 7- 235- 6. 5260 ( 1)- النساء 4- 25. 5261 ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 5262 ( 3)- الکافی 7- 179- 9. 5263 ( 4)- الفقیه 4- 37- 5029. 5264 ( 5)- التهذیب 10- 16- 40. 5265 ( 6)- المقصود به الحدیث الأول. 5266 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5267 ( 8)- التهذیب 10- 36- 124. 5268 ( 1)- التهذیب 10- 36- 125، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس. 5269 ( 2)- التهذیب 10- 36- 126. 5270 ( 3)- التهذیب 10- 16- 42. 5271 ( 4)- الفقیه 4- 40- 5039. 5272 ( 5)- علل الشرائع- 511- 1. 5273 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5274 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 5275 ( 2)- التهذیب 10- 16- 43. 5276 ( 3)- النساء 4- 25. 5277 ( 4)- مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5278 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ کَذَا لَوْ زَنَی بِکَافِرَةٍ وَ کَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

34258- 1-5280 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.
34259- 2-5281 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ الْإِحْصَانِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 80
34260- 3-5282 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَیْهِ الرَّجْمُ.
34261- 4-5283 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ‌5284 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌5285.
34262- 5-5286 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فِی الرَّجُلِ زَنَی بِالْمَرْأَةِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ- فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبُّوا.
34263- 6-5287 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 81
ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا مُتْعَةً لِمَا مَرَّ5288 وَ حُکْمُ الزِّنَا بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْإِحْصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ‌5289.
34264- 7-5290 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5291 فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ‌5292 ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5293 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5294 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5295.
------------------
5279 ( 6)- الباب 8 فیه 7 أحادیث. 5280 ( 7)- الفقیه 4- 26- 4999، و رواه عن التهذیب فی الباب 76 من نکاح العبید. 5281 ( 8)- الفقیه 4- 26- 5000. 5282 ( 1)- التهذیب 10- 14- 34، و الاستبصار 4- 206- 771. 5283 ( 2)- التهذیب 10- 14- 35، و تقدم فی الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم. و یأتی فی الباب 9 من أبواب حدّ القذف. 5284 ( 3)- قرب الإسناد- 26. 5285 ( 4)- الفقیه 4- 34- 5023. 5286 ( 5)- التهذیب 10- 15- 36، و الاستبصار 4- 207- 773، و یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب. 5287 ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 5288 ( 1)- مر فی البابین 2 و 7 من هذه الأبواب. 5289 ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب. 5290 ( 3)- الکافی 7- 196- 1. 5291 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن حماد، عن الحلبیّ. 5292 ( 5)- فی المصدر زیادة- رجلا. 5293 ( 6)- التهذیب 10- 26- 79. 5294 ( 7)- تقدم فی البابین 2 و 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 76 من نکاح العبید و الإماء. 5295 ( 8)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَی بِالْبَالِغَةِ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ عَلَیْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً وَ کَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَیْرِ الْبَالِغَةِ

34265- 1-5297 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 82
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5298 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5299.
34266- 2-5300 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (عَنْ أَبِی مَرْیَمَ)5301 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَیُّ شَیْ‌ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ‌5302 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5303 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 83
34267- 3-5304 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ)5305 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌5306.
34268- 4-5307 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی صَبِیَّةٍ5308 مَا عَلَیْهِ قَالَ الْحَدُّ.
34269- 5-5309 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِیٍّ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الصَّبِیِّ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْمُمَیِّزِ أَوْ عَلَی نَفْیِ الْحَدِّ دُونَ التَّعْزِیرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5310 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5311.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 84
-------------------
5296 ( 9)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 5297 ( 10)- الکافی 7- 180- 1، و التهذیب 10- 16- 44. 5298 ( 1)- الفقیه 4- 27- 5005. 5299 ( 2)- علل الشرائع- 534- 1. 5300 ( 3)- الکافی 7- 180- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب النکاح المحرم. 5301 ( 4)- لیس فی المصدر. 5302 ( 5)- الفقیه 4- 27- 5006. 5303 ( 6)- التهذیب 10- 17- 45. 5304 ( 1)- الکافی 7- 180- 3. 5305 ( 2)- لیس فی المصدر. 5306 ( 3)- التهذیب 10- 17- 46. 5307 ( 4)- قرب الإسناد- 111. 5308 ( 5)- فی المصدر- صبیته. 5309 ( 6)- قرب الإسناد- 111. 5310 ( 7)- تقدم فی البابین 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود، و فی البابین 6 و 7 من أبواب النکاح المحرم. 5311 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ اللواط.

10- بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ یُقْتَلَانِ فِ

34270- 1-5313 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا5314 فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.
34271- 2-5315 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ- وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِی عَنِ الرَّجُلَیْنِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیثِ‌5316 حَتَّی أَعَادَ ذَلِکَ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5317 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 85
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
34272- 3-5318 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی اللِّحَافِ‌5319- قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَیْرَ سَوْطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5320.
34273- 4-5321 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَلْدِ دُونَ الْمِائَةِ لِمَا مَضَی‌5322 وَ یَأْتِی‌5323.
34274- 5-5324 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ یُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 86
جَلْدَةً لِوُجُودِ التَّصْرِیحَاتِ الْکَثِیرَةِ السَّابِقَةِ5325 وَ الْآتِیَةِ5326 بِأَنَّهُ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً5327.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَی التَّوْکِیدِ5328.
34275- 6-5329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ5330 الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَإِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5331 أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5332.
34276- 7-5333 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34277- 8-5334 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 87
عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ بِأَنْ قَدْ رُئِیَ‌5335 یُجَامِعُهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌5336.
34278- 9-5337 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَامَتْ‌5338 عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی‌5339 سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌5340 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَنْ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَ زَبَرَهُ دَفْعَةً وَ دَفْعَتَیْنِ فَعَادَ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ أَبِی خَدِیجَةَ5341 وَ غَیْرِهِ‌5342.
34279- 10-5343 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 88
34280- 11-5344 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34281- 12-5345 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ حَتَّی یَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عِلْمِ الْإِمَامِ بِوُقُوعِ الزِّنَا.
34282- 13-5346 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
34283- 14-5347 قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَةِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5348
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ5349.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْحَدَّ فِی هَذَا وَ أَمْثَالِهِ عَلَی التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِینَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ لِمَا مَضَی‌5350 وَ یَأْتِی‌5351.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 89
34284- 15-5352 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَهُمَا کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
34285- 16-5353 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ تُضْرَبَانِ فَقُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ: الْحَدَّ قَالَ لَا.
34286- 17-5354 وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ.
34287- 18-5355 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْلَدَانِ‌5356 غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.
34288- 19-5357 وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.
34289- 20-5358 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 90
لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً.
34290- 21-5359 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5360 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ5361 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ الْحَدَّ کَامِلًا عَلَی مَا لَوْ أَقَرَّا بِمُوجِبِ الْحَدِّ أَوْ شُهِدَ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ.
34291- 22-5362 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
34292- 23-5363 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 91
مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌5364.
34293- 24-5365 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5366 أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً5367.
34294- 25-5368 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَتَیْنِ تَنَامَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْیِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِی لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5369.
---------------------
5312 ( 1)- الباب 10 فیه 25 حدیثا. 5313 ( 2)- الکافی 7- 181- 1، و التهذیب 10- 42- 148، و الاستبصار 4- 214- 799 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النکاح المحرم. 5314 ( 3)- فی المصدر- اخذا. 5315 ( 4)- الکافی 7- 182- 11. 5316 ( 5)- فی التهذیب- الحد( هامش المخطوط). 5317 ( 6)- التهذیب 10- 41- 147، و الاستبصار 4- 214- 798. 5318 ( 1)- الکافی 7- 181- 2. 5319 ( 2)- فی المصدر- لحاف واحد. 5320 ( 3)- التهذیب 10- 40- 141، و الاستبصار 4- 213- 792. 5321 ( 4)- الکافی 7- 181- 3. 5322 ( 5)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 5323 ( 6)- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب. 5324 ( 7)- الکافی 7- 181- 5. 5325 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 5326 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب. 5327 ( 3)- التهذیب 10- 43- 153، و الاستبصار 4- 215- 804. 5328 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 9 من هذا الباب. 5329 ( 5)- الکافی 7- 181- 7. 5330 ( 6)- فی المصدر- أخذ. 5331 ( 7)- التهذیب 10- 42- 151، و الاستبصار 4- 214- 802. 5332 ( 8)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 5333 ( 9)- الکافی 7- 182- 9. 5334 ( 10)- التهذیب 10- 43- 154. 5335 ( 1)- فی المصدر- رأوه. 5336 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 5337 ( 3)- الکافی 7- 181- 4. 5338 ( 4)- فی المصدر زیادة- و قامت. 5339 ( 5)- فی المصدر زیادة ما. 5340 ( 6)- التهذیب 10- 44- 158، و الاستبصار 4- 216- 810. 5341 ( 7)- یأتی فی الحدیث 25 من هذا الباب. 5342 ( 8)- یأتی فی الحدیث 21 من هذا الباب. 5343 ( 9)- الکافی 7- 181- 6. 5344 ( 1)- الفقیه 4- 23- 4990. 5345 ( 2)- التهذیب 10- 43- 156، و الاستبصار 4- 216- 807. 5346 ( 3)- الکافی 7- 182- 8. 5347 ( 4)- الکافی 7- 182- 8. 5348 ( 5)- التهذیب 10- 42- 152 ذیل 152، و الاستبصار 4- 215- 803 ذیل 803. 5349 ( 6)- التهذیب 10- 26- 78 و التهذیب 10- 47- 171. 5350 ( 7)- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب. 5351 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب. 5352 ( 1)- الکافی 7- 182- 10. 5353 ( 2)- التهذیب 10- 40- 142، و الاستبصار 4- 213- 793. 5354 ( 3)- التهذیب 10- 40- 140. 5355 ( 4)- التهذیب 10- 40- 143، و الاستبصار 4- 213- 794. 5356 ( 5)- فی المصدر زیادة- حدا. 5357 ( 6)- التهذیب 10- 40- 144، و الاستبصار 4- 213- 795. 5358 ( 7)- التهذیب 10- 41- 145، و الاستبصار 4- 213- 796، و الفقیه 4- 23- 4989. 5359 ( 1)- التهذیب 10- 41- 146. 5360 ( 2)- الاستبصار 4- 213- 797. 5361 ( 3)- الفقیه 4- 23- 4988. 5362 ( 4)- التهذیب 10- 42- 149، و الاستبصار 4- 214- 800. 5363 ( 5)- التهذیب 10- 42- 150، و الاستبصار 4- 214- 801. 5364 ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب. 5365 ( 2)- التهذیب 10- 43- 155، و الاستبصار 4- 215- 806. 5366 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه( علیه السلام). 5367 ( 4)- فی المصدر زیادة- جلدة. 5368 ( 5)- التهذیب 10- 44- 159، و الاستبصار 4- 217- 811، و أورده عن کتب اخری فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حدّ السحق. 5369 ( 6)- تقدم فی الأبواب 13 و 19 و 22 و 25 من أبواب النکاح المحرم. و یأتی فی الباب 1 و 3 و 6 من حدّ اللواط و الباب 2 من حدّ السحق.

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

34295- 1-5371 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 92
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ یُضْرَبُ عَلَی کُلِّ عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاکِیرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُتْرَکُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاکِیرُ5372.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌5373.
34296- 2-5374 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ‌5375 ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ‌5376 جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.
34297- 3-5377 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ فَقَالَ بَلْ یُجَرَّدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌5378.
34298- 4-5379 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 93
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِی کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5380.
34299- 5-5381 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ‌5382- قَالَ فِی إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‌5383- قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ الْحَدِیثَ.
34300- 6-5384 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کُلِّهِ وَ یُتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا.
34301- 7-5385 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یُشْبَحُ‌5386 یَعْنِی یُمَدَّدُ قَالَ وَ یُضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی وُجِدَ عَلَیْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5387
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 94
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌5388.
34302- 8-5389 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِی عَلَی جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَتِهِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ کُلِّهِ بِهِ فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَیْرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَایَاتِ.
34303- 9-5390 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ‌5391.
----------------------
5370 ( 7)- الباب 11 فیه 9 أحادیث. 5371 ( 8)- الکافی 7- 183- 1. 5372 ( 1)- التهذیب 10- 31- 104. 5373 ( 2)- الفقیه 4- 29- 5011. 5374 ( 3)- الکافی 7- 183- 2. 5375 ( 4)- فی المصدر- یخلع. 5376 ( 5)- فی المصدر زیادة- یضرب. 5377 ( 6)- الکافی 7- 183- 3. 5378 ( 7)- التهذیب 10- 31- 102. 5379 ( 8)- التهذیب 10- 31- 103. 5380 ( 1)- الفقیه 4- 29- 5012. 5381 ( 2)- التهذیب 10- 150- 602. 5382 ( 3)- النور 24- 2. 5383 ( 4)- النور 24- 2. 5384 ( 5)- التهذیب 10- 31- 105. 5385 ( 6)- التهذیب 10- 32- 106. 5386 ( 7)- الشبح- مدک الشی‌ء بین أوتاد کالجلد،" النهایة 2- 439". 5387 ( 8)- قرب الإسناد- 67. 5388 ( 1)- الفقیه 4- 29- 5013. 5389 ( 2)- علل الشرائع- 544- 2، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1. 5390 ( 3)- قرب الإسناد- 67. 5391 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 8 من حدّ المسکر، و فی الباب 15 من حدّ القذف.

12- بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ یَشْهَدُونَ عَلَی مُعَایَنَةِ الْإِیلَاجِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ‌

34304- 1-5393 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.
34305- 2-5394 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 95
ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.
34306- 3-5395 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی (یَشْهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ)5396 أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5397 وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
34307- 4-5398 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌5399.
34308- 5-5400 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِی الزِّنَا أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.
34309- 6-5401 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 96
عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَی بِفُلَانَةَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُرْجَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌5402 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5403 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌5404 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَشْهَدِ الرَّابِعُ بِالزِّنَا بَلْ أَظْهَرَ الشَّکَّ فِیهِ لِمَا مَضَی‌5405 وَ یَأْتِی‌5406.
34310- 7-5407 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلَیْنِ وَ امْرَأَتَیْنِ بِالزِّنَا قَالَ یُرْجَمُونَ.
34311- 8-5408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ یَجِی‌ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 97
مِثْلَهُ‌5409 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌5410.
34312- 9-5411 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
34313- 10-5412 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْزِیرُ أَوْ حَدُّ الشَّاهِدِ.
34314- 11-5413 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَی الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5414 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5415.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 98
-----------------------------
5392 ( 5)- الباب 12 فیه 11 حدیثا. 5393 ( 6)- الکافی 7- 183- 1، و التهذیب 10- 2- 4، و الاستبصار 4- 217- 815. 5394 ( 7)- الکافی 7- 183- 2، و التهذیب 10- 2- 3 و الاستبصار 4- 217- 814. 5395 ( 1)- الکافی 7- 184- 3. 5396 ( 2)- فی المصدر- تقوم البینة الأربعة. 5397 ( 3)- التهذیب 10- 2- 2، و الاستبصار 4- 217- 813. 5398 ( 4)- الکافی 7- 184- 4. 5399 ( 5)- التهذیب 10- 2- 1، و الاستبصار 4- 217- 812. 5400 ( 6)- الکافی 7- 184- 5. 5401 ( 7)- التهذیب 10- 25- 75، و الاستبصار 4- 218- 817. 5402 ( 1)- الفقیه 4- 39- 5035. 5403 ( 2)- فی الکافی- عن محمّد بن أحمد. 5404 ( 3)- الکافی 7- 210- 3. 5405 ( 4)- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب. 5406 ( 5)- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب. 5407 ( 6)- التهذیب 10- 49- 181. 5408 ( 7)- التهذیب 10- 49- 185. 5409 ( 1)- التهذیب 10- 51- 190. 5410 ( 2)- الفقیه 4- 34- 5021. 5411 ( 3)- التهذیب 10- 51- 189. 5412 ( 4)- التهذیب 10- 47- 171، أورده بسند آخر فی الحدیث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5413 ( 5)- الفقیه 4- 24- 4991. 5414 ( 6)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 1، و فی الحدیث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5415 ( 7)- یأتی فی الباب 12 من أبواب حدّ القذف.

13- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً

34315- 1-5417 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةً فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ الْمَوْضِعِ‌5418 الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ‌5419 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی‌5420 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5421 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5422.
----------------------
5416 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 5417 ( 2)- الفقیه 4- 38- 5033. 5418 ( 3)- فی المصدر- موضعها. 5419 ( 4)- علل الشرائع- 543- 1. 5420 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب حدّ المسکر. و أخرجه فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم. 5421 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 10 و 19 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5422 ( 7)- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.

14- بَابُ کَیْفِیَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

34316- 1-5424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 99
عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5425.
34317- 2-5426 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5427.
34318- 3-5428 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5429 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34319- 4-5430 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 100
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخَذَ حَجَراً فَکَبَّرَ أَرْبَعَ‌5431 تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِی کُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ ع مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَیْنُ ع فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- لَقَدْ صَبَرَ عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5432.
34320- 5-5433 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِیَّةِ-5434 فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کُلُّ مَنْ یَدْخُلُ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا کَانَ کَفَّارَةَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ‌5435.
34321- 6-5436 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا.
-------------------
5423 ( 8)- الباب 14 فیه 6 أحادیث. 5424 ( 9)- الکافی 7- 184- 1، التهذیب 10- 34- 116. 5425 ( 1)- الکافی 7- 184- 2، التهذیب 10- 34- 115. 5426 ( 2)- الکافی 7- 184- 3، التهذیب 10- 34- 114. 5427 ( 3)- الفقیه 4- 28- 5009. 5428 ( 4)- الکافی 7- 184- 4. 5429 ( 5)- التهذیب 10- 34- 113. 5430 ( 6)- الکافی 7- 188- 3. 5431 ( 1)- فی المصدر- ثلاث. 5432 ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 96. 5433 ( 3)- التهذیب 10- 47- 174. 5434 ( 4)- فی الفقیه- شراحة الهمدانیة. 5435 ( 1)- الفقیه 4- 25- 4995. 5436 ( 2)- التهذیب 10- 51- 191.

15- بَابُ حُکْمِ الزَّانِی إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ

34322- 1-5438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ)5439 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ‌5440 فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 102
أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌5441.
34323- 2-5442 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ5443 فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِیَّ ص بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5444 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34324- 3-5445 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 103
قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَةِ فَیُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ.
34325- 4-5446 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ یَفِرُّ قَالَ إِنْ کَانَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ یُرَدُّ.
34326- 5-5447 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5448.
--------------------
5437 ( 3)- الباب 15 فیه 5 أحادیث. 5438 ( 4)- الکافی 7- 185- 5. 5439 ( 5)- فی المحاسن- الحسن بن خالد. 5440 ( 6)- عقله- أسقطه، مأخوذ من العقل و هو اصطکاک الرکبتین، أو العقال و هو ما تشد به قوائم البعیر لیحبس.( انظر لسان العرب- عقل- 11- 462). 5441 ( 1)- المحاسن- 306- 19. 5442 ( 2)- الکافی 7- 185- 6. 5443 ( 3)- فی المصدر زیادة- فسقط. 5444 ( 4)- التهذیب 10- 8- 22. 5445 ( 5)- التهذیب 10- 50- 187. 5446 ( 1)- الفقیه 4- 34- 5020. 5447 ( 2)- الفقیه 4- 34- 5020. 5448 ( 3)- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب.

16- بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ کَیْفِیَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَدِّ

34327- 1-5450 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌ‌5451 أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 104
فَعَلْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ عَنْکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ‌5452 ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ- فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ- ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ- فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَکِ- وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 105
فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ‌5453 قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ‌5454 عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ- وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ5455 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5456 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ5457 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌5458 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5459 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌5460.
34328- 2-5461 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 106
رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ مُزَیْنَةَ قَالَ أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ فَقَالَ أَ بِکَ جِنَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ عَنِّی حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ بَعْدُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ بَلَی قَالَ فَمُقِیمَةٌ مَعَکَ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَذَهَبَ وَ قَالَ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَبَعَثَ إِلَی قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَحِیحُ الْعَقْلِ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِقَنْبَرٍ- احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ رَجَمَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌5462.
34329- 3-5463 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
34330- 4-5464 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 107
عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌5465.
34331- 5-5466 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّی اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ کَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِیرَةٌ فِی الرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَیْهَا ثَوْباً جَدِیداً وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِیرَةَ إِلَی الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْیَیْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَی تَصْدِیقِ کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لَا یَدْرُونَ أَ یُعِیدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ یَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَیْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا یَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَیْنَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ کَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ عُودُوا فِی حِجَارَتِکُمْ فَعَادُوا حَتَّی قَضَتْ فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَی أَوْلِیَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ یَصْنَعُوا بِهَا کَمَا یَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ.
34332- 6-5467 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 108
34333- 7-5468 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِیَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَبْ لَکَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا أَیُّ سَبِیلٍ لَکَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری‌5469- فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا یَکُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَیْهَا حَتَّی تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ یَکْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5470 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5471.
----------------------
5449 ( 4)- الباب 16 فیه 7 أحادیث. 5450 ( 5)- الکافی 7- 185- 1. 5451 ( 6)- المجح- الحامل المقرب التی دنا ولادها." النهایة 1- 240". 5452 ( 1)- فی المصدر- إنها. 5453 ( 1)- فی المصدر زیادة- أم حاضرا. 5454 ( 2)- فی المصدر زیادة- لک. 5455 ( 3)- فی التهذیب- خالد بن حماد. 5456 ( 4)- الکافی 7- 188- 1 ذیل 1. 5457 ( 5)- المحاسن- 309- 23، و فیه- علی بن حمزة. 5458 ( 6)- الفقیه 4- 32- 5018. 5459 ( 7)- التهذیب 10- 9- 23. 5460 ( 8)- التهذیب 10- 11- 24. 5461 ( 9)- الکافی 7- 188- 30. 5462 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 96. 5463 ( 2)- التهذیب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762. 5464 ( 3)- التهذیب 10- 49- 182. 5465 ( 1)- الفقیه 4- 39- 5035. 5466 ( 2)- الفقیه 4- 30- 5016. 5467 ( 3)- الفقیه 4- 39- 5035. 5468 ( 1)- الإرشاد- 109. 5469 ( 2)- فاطر 35- 18. 5470 ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود. 5471 ( 4)- یأتی فی الباب 13 من أبواب حدّ القذف.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَی الزِّنَا فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ‌

34334- 1-5473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5474.
34335- 2-5475 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 109
دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5476.
34336- 3-5477 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا5478- قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.
34337- 4-5479 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.
34338- 5-5480 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
34339- 6-5481 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌5482 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 110
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
----------------------
5472 ( 5)- الباب 17 فیه 6 أحادیث. 5473 ( 6)- الکافی 7- 189- 1، التهذیب 10- 17- 47. 5474 ( 7)- الفقیه 4- 41- 5042. 5475 ( 8)- الکافی 7- 189- 5. 5476 ( 1)- الفقیه 4- 165- 5374، و فیه- عن أحدهما( علیهما السلام). 5477 ( 2)- الکافی 7- 189- 2، التهذیب 10- 18- 50. 5478 ( 3)- فی المصدر- نفسها. 5479 ( 4)- الکافی 7- 189- 3، التهذیب 10- 17- 48. 5480 ( 5)- الفقیه 4- 41- 5042، ورد النصّ مثل الحدیث الرابع و فی 4- 30- 80 و \iُ\i فی روایة ابن محبوب، عن ابی أیّوب، عن برید، عن ابی جعفر( علیه السلام)\E- ورد الزیادة: محصنا کان أو غیر محصن ...\E 5481 ( 6)- الکافی 7- 189- 4. 5482 ( 7)- التهذیب 10- 17- 49.

18- بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَکْرَهَةِ عَلَی الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاکِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ‌

34340- 1-5484 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌5485.
34341- 2-5486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.
34342- 3-5487 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 111
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ.
34343- 4-5488 وَ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5489.
34344- 5-5490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5491 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ5492 وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَةٍ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌5493.
34345- 6-5494 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُکْرِهْتُ.
34346- 7-5495 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 112
السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَةٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ5496- هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَةٍ وَ لَا عَادِیَةٍ إِلَیْهِ فَخَلَّی سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5497.
34347- 8-5498 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَیْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِی بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ کَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی بَرِیئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ- وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَیْضاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ کَانَ لِأَهْلِی إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِی وَ حَمَلْتُ مَعِی مَاءً وَ لَمْ یَکُنْ فِی إِبِلِی‌5499 لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِی خَلِیطُنَا وَ کَانَ فِی إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِی فَاسْتَسْقَیْتُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی حَتَّی أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَأَبَیْتُ فَلَمَّا کَادَتْ نَفْسِی أَنْ تَخْرُجَ أَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی کَرْهاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ أَکْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 113
إِثْمَ‌5500- فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِکَ خَلَّی سَبِیلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5501 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5502.
--------------------
5483 ( 1)- الباب 18 فیه 8 أحادیث. 5484 ( 2)- التهذیب 10- 18- 51. 5485 ( 3)- الکافی 7- 196- 1. 5486 ( 4)- التهذیب 10- 18- 54. 5487 ( 5)- التهذیب 10- 18- 55، الکافی 7- 191- 1. 5488 ( 1)- التهذیب 10- 19- 55 ذیل 55. 5489 ( 2)- الکافی 7- 191- 1 ذیل 1. 5490 ( 3)- التهذیب 10- 18- 52. 5491 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محبوب. 5492 ( 5)- العقر- مهر المرأة إذا وطئت علی شبهة.( الصحاح- عقر- 2- 755). 5493 ( 6)- الفقیه 4- 40- 5038. و یأتی فی الباب 19 من حدّ القذف، و رواه فی الاشعثیات ص 124. 5494 ( 7)- التهذیب 10- 18- 53. 5495 ( 8)- التهذیب 10- 49- 186. 5496 ( 1)- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115. 5497 ( 2)- الفقیه 4- 35- 5025. 5498 ( 3)- الإرشاد- 110. 5499 ( 4)- فی المصدر- إبله لبن. 5500 ( 1)- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115. 5501 ( 2)- تقدم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 3- 6 من الباب 16 من أبواب الایمان. 5502 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 34، و بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ فَإِنْ لَمْ یُقْتَلْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ کَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُکْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ‌

34348- 1-5504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5505 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌5506.
34349- 2-5507 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 114
الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ أَیْنَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ.
34350- 3-5508 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ الَّذِی یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّیْفِ أَیْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ‌5509.
34351- 4-5510 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ.
34352- 5-5511 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ‌5512 بِالسَّیْفِ.
قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ5513 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 115
34353- 6-5514 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ5515 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
34354- 7-5516 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5517 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34355- 8-5518 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ بَیْنَ قَتْلِهِ بِالسَّیْفِ وَ بَیْنَ رَجْمِهِ.
34356- 9-5519 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 116
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌5520.
34357- 10-5521 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ5522 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ.
34358- 11-5523 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.
--------------------
5503 ( 4)- الباب 19 فیه 11 حدیث. 5504 ( 5)- الکافی 7- 190- 1. 5505 ( 6)- التهذیب 10- 23- 68، و الاستبصار 4- 208- 777. 5506 ( 7)- الفقیه 4- 41- 5043. 5507 ( 8)- الکافی 7- 190- 5. 5508 ( 1)- الکافی 7- 190- 2. 5509 ( 2)- الفقیه 4- 41- 5044. 5510 ( 3)- الکافی 7- 190- 3، التهذیب 10- 23- 70، و الاستبصار 4- 208- 779. 5511 ( 4)- الکافی 7- 190- 4. 5512 ( 5)- فی المصدر زیادة- ضربة. 5513 ( 6)- التهذیب 10- 23- 67، و الاستبصار 4- 208- 776. 5514 ( 1)- الکافی 7- 190- 6، التهذیب 10- 23- 66، و الاستبصار 4- 208- 775. 5515 ( 2)- لیس فی التهذیب، و فی الاستبصار- عن ابن أبی نصر. 5516 ( 3)- الکافی 7- 190- 7. 5517 ( 4)- التهذیب 10- 23- 69، و الاستبصار 4- 208- 778. 5518 ( 5)- التهذیب 10- 23- 71، و الاستبصار 4- 208- 780. 5519 ( 6)- التهذیب 10- 48- 180. 5520 ( 1)- الفقیه 4- 42- 5045. 5521 ( 2)- الفقیه 3- 29- 3261. 5522 ( 3)- فی المصدر- عمرو بن السمط. 5523 ( 4)- الفقیه 4- 41- 5044.

20- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِی الرَّابِعَةِ

34359- 1-5525 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌5526 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌5527.
34360- 2-5528 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 117
الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ.
34361- 3-5529 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ‌5530 قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌5531 عَلَی غَیْرِ الزَّانِی لِمَا مَرَّ5532.
34362- 4-5533 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع‌5534 فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ.
-----------------
5524 ( 5)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 5525 ( 6)- الکافی 7- 191- 1. 5526 ( 7)- لیس فی المصدر. 5527 ( 8)- التهذیب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790. 5528 ( 9)- التهذیب 10- 27- 86. 5529 ( 1)- التهذیب 10- 37- 130، و الاستبصار 4- 212- 791. 5530 ( 2)- لیس فی الاستبصار. 5531 ( 3)- کالفیض الکاشانی فی الوافی 2- 39 من کتاب الحدود. 5532 ( 4)- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 5533 ( 5)- علل الشرائع- 546- 1، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1. 5534 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز[ أ].

21- بَابُ حُکْمِ الزِّنَا فِی حَالِ الْجُنُونِ‌

34363- 1-5536 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 118
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ.
34364- 2-5537 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَزْنِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5538 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمَجْنُونِ‌5539 وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ تَمْیِیزٍ وَ شُعُورٍ لَهُ بِقَدْرِ أَقَلِّ مَنَاطِ التَّکْلِیفِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْهُ.
------------------
5535 ( 7)- الباب 21 فیه حدیثان. 5536 ( 8)- الکافی 7- 191- 2. 5537 ( 1)- الکافی 7- 192- 3. 5538 ( 2)- التهذیب 10- 19- 56. 5539 ( 3)- تقدم فی الباب 3- و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و فی الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و فی الحدیث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس.

22- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ یَمْلِکُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

34365- 1-5541 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ مِنْهَا فَلَمَّا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 119
رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَةِ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرّاً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی الَّذِی لَمْ یُعْتَقْ إِنْ‌5542 کَانَتْ بِکْراً عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی.
34366- 2-5543 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ عَنْهُ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی (الْأَمَةِ فَاقْتَضَّهَا)5544 مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی اقْتَضَّهَا5545 خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِیهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5546 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
34367- 3-5547 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ یَقُولُ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَ یُضْرَبُ مَا سِوَی ذَلِکَ یَعْنِی فِی الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فِیهَا حِصَّةٌ.
34368- 4-5548 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)5549 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5550 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص119 وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 120
قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَی شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یَلْزَمُهُ الْأَکْثَرُ لِاسْتِفْسَادِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5551.
34369- 5-5552 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌5553 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34370- 6-5554 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ‌5555 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَةً مِنَ الْفَیْ‌ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ‌5556 قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَةِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ‌5557 مِنَ الْفَیْ‌ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتِ الْجَارِیَةُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَةِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا5558.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 121
34371- 7-5559 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ.
34372- 8-5560 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَةً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ إِذَا أَحْبَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ5561 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34373- 9-5562 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ5563 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5564 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5565.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 122
-------------------
5540 ( 4)- الباب 22 فیه 9 أحادیث. 5541 ( 5)- الکافی 7- 195- 4، التهذیب 10- 30- 99. 5542 ( 1)- فی الکافی- و إن. 5543 ( 2)- الکافی 7- 195- 5. 5544 ( 3)- فی المصدر- الجاریة فافتضها. 5545 ( 4)- فی المصدر- أفتضها. 5546 ( 5)- التهذیب 10- 31- 101. 5547 ( 6)- الکافی 7- 195- 8. 5548 ( 7)- الکافی 7- 194- 1، التهذیب 10- 29- 96. 5549 ( 8)- لیس فی المصدر. 5550 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 5551 ( 1)- علل الشرائع- 580- 13. 5552 ( 2)- الکافی 7- 194- 3، الفقیه 4- 46- 5057. 5553 ( 3)- التهذیب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785. 5554 ( 4)- الکافی 7- 194- 2، التهذیب 10- 30- 100. 5555 ( 5)- فی المصدر- أصحابنا. 5556 ( 6)- فی الکافی- تقسم. 5557 ( 7)- فی المصدر زیادة- منها. 5558 ( 8)- الفقیه 4- 27- 5003. 5559 ( 1)- الکافی 7- 195- 6، التهذیب 10- 30- 97. 5560 ( 2)- الکافی 7- 195- 7. 5561 ( 3)- التهذیب 10- 30- 98. 5562 ( 4)- الکافی 7- 196- 1، الفقیه 4- 26- 5000، أورده فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5563 ( 5)- التهذیب 10- 26- 79. 5564 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 5565 ( 7)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی فِی الْیَوْمِ مِرَاراً

34374- 1-5567 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَةٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5568 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ5569.
---------------
5566 ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 5567 ( 2)- الکافی 7- 196- 1. 5568 ( 3)- التهذیب 10- 37- 131. 5569 ( 4)- الفقیه 4- 30- 5015.

24- بَابُ حَدِّ نَفْیِ الزَّانِی‌

34375- 1-5571 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّفْیُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَی بَلْدَةٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ ع رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.
34376- 2-5572 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 123
إِذَا زَنَی أَ یُنْفَی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا.
34377- 3-5573 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الرَّجُلُ‌5574 یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا فَإِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ‌5575.
34378- 4-5576 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ إِلَی بَلْدَةٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5577 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34379- 5-5578 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً الْحَدِیثَ.
34380- 6-5579 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 124
الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ النَّفْیَ هُنَا لِلْمُحَارِبِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی الزِّنَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5580.
-------------------
5570 ( 5)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 5571 ( 6)- الکافی 7- 197- 1، و التهذیب 10- 35- 120، و الفقیه 4- 26- 4997. 5572 ( 7)- الکافی 7- 197- 3، و التهذیب 10- 35- 121. 5573 ( 1)- الکافی 7- 197- 2، و التهذیب 10- 35- 119. 5574 ( 2)- فی المصدر- فجلد. 5575 ( 3)- الفقیه 4- 25- 4996. 5576 ( 4)- الکافی 7- 197- 4. 5577 ( 5)- التهذیب 10- 35- 122. 5578 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 97. 5579 ( 7)- التهذیب 10- 36- 127. 5580 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 2 و 10 و 11 من الباب 1، و علی مطلق النفی فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أیضا و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَکَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ

34381- 1-5582 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ‌5583 فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ نَحْوَهُ‌5584 وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع‌5585 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌5586.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 125
-----------------
5581 ( 2)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 5582 ( 3)- التهذیب 10- 19- 57. 5583 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5584 ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 117. 5585 ( 6)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 63- 134. 5586 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

34382- 1-5588 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِذَا5589 أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5590.
----------------
5587 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 5588 ( 2)- التهذیب 10- 19- 58. 5589 ( 3)- فی المصدر- إن کان. 5590 ( 4)- الفقیه 4- 42- 5046.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی وَ ادَّعَی الْجَهَالَةَ غَیْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِی حَقِّهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ وَ کَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِی الْعِدَّةِ وَ مَا یَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ

34383- 1-5592 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ وَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ‌5593 الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 126
إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَةِ غَیْرِ الْمُحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌5594.
34384- 2-5595 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِیقَ.
34385- 3-5596 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)5597 عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 127
قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5598.
34386- 4-5599 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌5600 قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ کَانَ وَطِئَهَا وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِی صُورَةِ عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ.
34387- 5-5601 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ‌5602 وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْیُعٍ دَقِیقاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5603 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِغَیْرِ عِلْمٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ‌5604.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 128
34388- 6-5605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ‌5606 شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ‌5607 شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5609.
34389- 7-5610 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ یُضْرَبُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ آخِرَ الْحَدِیثِ‌5611
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 129
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ أَوَّلَ الْخَبَرِ عَلَی مَنْ لَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ حَمَلَ آخِرَهُ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ ذَلِکَ وَ فَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ فَیُعَزَّرُ.
34390- 8-5612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی قَالَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الرَّجُلِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ عَلَی وُجُودِ زَوْجَةٍ أُخْرَی وَ حَمَلَ حُکْمَ الْمَرْأَةِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ حَمَلَ حُکْمَ الْوَفَاةِ عَلَی الْوَهْمِ مِنَ الرَّاوِی یَعْنِی الشَّکَّ وَ التَّرَدُّدَ فِی النَّظَرِ.
34391- 9-5613 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ کَانَ لِلَّذِی تَزَوَّجَهَا بَیِّنَةٌ عَلَی تَزْوِیجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّجُلِ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا.
34392- 10-5614 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِ‌5615 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 130
الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا فِیهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ.
34393- 11-5616 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.
34394- 12-5617 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی وَلَدِهَا قَالَ یُنْسَبُ إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ یَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَهْلِ الزَّوْجِ الَّذِی أَوْلَدَهَا وَ الرَّجْمُ مَحْمُولٌ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا5618 وَ فِی النِّکَاحِ‌5619 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5620.
---------------------
5591 ( 5)- الباب 27 فیه 12 حدیثا. 5592 ( 6)- التهذیب 10- 20- 60. 5593 ( 7)- فی السرائر- الزانیة المحصنة( هامش المخطوط). 5594 ( 1)- الکافی 7- 192- 1. 5595 ( 2)- السرائر- 483. 5596 ( 3)- التهذیب 10- 20- 61. 5597 ( 4)- فی المصدر- أبا جعفر( علیه السلام). 5598 ( 1)- الکافی 7- 192- 2. 5599 ( 2)- التهذیب 10- 21- 64، و الکافی 7- 193- 5. 5600 ( 3)- الفقیه 4- 29- 5010. 5601 ( 4)- التهذیب 10- 21- 62، و الاستبصار 4- 209- 781. 5602 ( 5)- فی الکافی- بغیر علم( هامش المخطوط). 5603 ( 6)- الکافی 7- 193- 3. 5604 ( 7)- یأتی فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5605 ( 1)- التهذیب 10- 21- 63. 5606 ( 2)- فی المصدر- منها. 5607 ( 3)- فی المصدر- منها. 5608 ( 4)- الکافی 7- 193- 4. 5609 ( 5)- التهذیب 7- 477- 1916، و الاستبصار 3- 189- 686. 5610 ( 6)- التهذیب 10- 25- 76، و الاستبصار 4- 209- 782. 5611 ( 7)- الفقیه 4- 25- 4994. 5612 ( 1)- التهذیب 10- 22- 65، و الاستبصار 4- 207- 774. 5613 ( 2)- التهذیب 10- 26- 77، و الاستبصار 4- 210- 783. 5614 ( 3)- الفقیه 4- 36- 5028. 5615 ( 4)- فی المصدر- یزید الکناسی. 5616 ( 1)- المقنع 1- 147. 5617 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 287. 5618 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 5619 ( 4)- تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5620 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد.

28- بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ‌

34395- 1-5622 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 131
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً أَنْ یُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا.
34396- 2-5623 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ‌5624 أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ قَطْعَ الْیَدِ هُنَا لَیْسَ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا یُمْلَکُ وَ الْحُرُّ لَا یَصِحُّ تَمَلُّکُهُ بَلْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَطْعُ مِنْ حَیْثُ کَانَ مُفْسِداً فِی الْأَرْضِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی السَّرِقَةِ5625.
---------------------
5621 ( 6)- الباب 28 فیه حدیثان. 5622 ( 7)- التهذیب 10- 24- 72. 5623 ( 1)- التهذیب 10- 24- 73. 5624 ( 2)- التهذیب 10- 113- 448. 5625 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب حدّ السرقة.

29- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِیهَا

34397- 1-5627 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 132
غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَةً5628.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5629.
34398- 2-5630 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا وَ یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا5631 وَ فِی الطَّلَاقِ‌5632.
-----------------
5626 ( 4)- الباب 29 فیه حدیثان. 5627 ( 5)- التهذیب 10- 25- 74. 5628 ( 1)- فی الفقیه- رجعة لها( هامش المخطوط). 5629 ( 2)- الفقیه 4- 27- 5004. 5630 ( 3)- التهذیب 10- 28- 88. 5631 ( 4)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب. 5632 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.

30- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَی الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ

34399- 1-5634 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ‌5635 وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 133
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌5636 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ‌5637.
----------------------
5633 ( 6)- الباب 30 فیه حدیث واحد. 5634 ( 7)- التهذیب 10- 26- 80. 5635 ( 8)- فی المصدر زیادة- قال- فقال- إذا شهد علیه ثلاثة رجال و امرأتان. 5636 ( 1)- الفقیه 4- 25- 4993. 5637 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

31- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ إِذَا زَنَی نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا یُرْجَمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‌

34400- 1-5639 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤَدِّ شَیْئاً مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5640.
34401- 2-5641 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5642 ع فِی الْأَمَةِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 134
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5643 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5644.
34402- 3-5645 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَةَ5646 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَیْهِمَا الضَّرْبُ خَمْسِینَ نِصْفُ الْحَدِّ.
34403- 4-5647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌5648 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً.
34404- 5-5649 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَبِیدِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً- وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یُنْفَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5650 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 135
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5651.
----------------
5638 ( 3)- الباب 31 فیه 5 أحادیث. 5639 ( 4)- الکافی 7- 236- 17. 5640 ( 5)- الفقیه 4- 52- 5081. 5641 ( 6)- التهذیب 10- 27- 82. 5642 ( 7)- فی الفقیه- عن أبی جعفر( علیه السلام)( هامش المخطوط). 5643 ( 1)- الکافی 7- 234- 4. 5644 ( 2)- الفقیه 4- 44- 5052. 5645 ( 3)- التهذیب 10- 27- 83. 5646 ( 4)- کذا فی المسودة، لکن فی المصحّحة الثانیة- عن زراق، و لعله- عمن رواه، فلاحظ. 5647 ( 5)- التهذیب 10- 28- 88، و الکافی 7- 235- 11. 5648 ( 6)- فی الکافی- عن محمّد بن قیس( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 5649 ( 7)- التهذیب 10- 28- 89. 5650 ( 8)- الکافی 7- 238- 23. 5651 ( 1)- یأتی فی البابین 32 و 33 من هذه الأبواب.

32- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِی الزِّنَا رُجِمَ فِی التَّاسِعَةِ عَبْداً کَانَ أَوْ أَمَةً وَ یُعْطَی مَوْلَاهُ الْقِیمَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

34405- 1-5653 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ‌5654 عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ زَنَی‌5655.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدٌ زَنَی قَالَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 136
یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ5656.
34406- 2-5657 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‌5658 عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5659 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5660.
--------------
5652 ( 2)- الباب 32 فیه حدیثان. 5653 ( 3)- التهذیب 10- 27- 86. 5654 ( 4)- فی الفقیه زیادة- المصری( هامش المخطوط). 5655 ( 5)- الفقیه 4- 44- 5051. 5656 ( 1)- علل الشرائع- 546- 1. 5657 ( 2)- التهذیب 10- 28- 87. 5658 ( 3)- فی نسخة- عن حمید بن زیاد( هامش المخطوط) و کذلک الکافی. 5659 ( 4)- الکافی 7- 235- 10. 5660 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

33- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَی فَعَلَیْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ

34407- 1-5662 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
34408- 2-5663 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 137
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5664 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34409- 3-5665 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَةِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ جُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَی مِائَةٍ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُبَیَّنَ‌5666 عِتْقُهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ‌5667.
34410- 4-5668 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ.
34411- 5-5669 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا أَنَّ یُونُسَ قَالَ یُؤْخَذُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
34412- 6-5670 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 138
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حَیْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُطْلَانِ الْعِتْقِ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ فِی مَحَلِّهِ‌5671.
34413- 7-5672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی الْمُکَاتَبَیْنِ إِذَا فَجَرَا یُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّیَا مِنْ مُکَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبَانِ الْبَاقِیَ حَدَّ الْمَمْلُوکِ.
34414- 8-5673 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌5674.
34415- 9-5675 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مُکَاتَبَةً زَنَتْ عَلَی عَهْدِ عُثْمَانَ- قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ وَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سَأَلَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَیْفَ تَجْلِدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ أُعْتِقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَإِنَّهَا أَکْثَرُ فَقَالَ زَیْدٌ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَوَجَبَ تَوْرِیثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 139
أَجَلْ ذَلِکَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَیْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5676 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5677.
---------------
5661 ( 6)- الباب 33 فیه 9 أحادیث. 5662 ( 7)- التهذیب 10- 28- 90، و الکافی 7- 236- 12. 5663 ( 8)- التهذیب 10- 28- 91. 5664 ( 1)- الکافی 7- 236- 14. 5665 ( 2)- التهذیب 10- 28- 92. 5666 ( 3)- فی المصدر- یتبین. 5667 ( 4)- الکافی 7- 236- 15. 5668 ( 5)- التهذیب 10- 29- 93. 5669 ( 6)- الکافی 7- 236- 16. 5670 ( 7)- الفقیه 4- 46- 5058. 5671 ( 1)- سبق فی الباب 18 من أبواب العتق. 5672 ( 2)- الفقیه 4- 47- 5059. 5673 ( 3)- الکافی 7- 236- 13. 5674 ( 4)- المحاسن- 275- 386. 5675 ( 5)- ارشاد المفید- 113. 5676 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من أبواب المکاتبة. 5677 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

34- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ مُکَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا

34416- 1-5679 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع‌5680 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5681.
34417- 2-5682 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 140
کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ5683.
قَالَ الشَّیْخُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَکُنْ أَدَّتِ الرُّبُعَ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ غَلَبَ عَلَیْهَا الْحُرِّیَّةُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5684.
----------------
5678 ( 3)- الباب 34 فیه حدیثان. 5679 ( 4)- التهذیب 10- 29- 94. 5680 ( 5)- الفقیه 4- 45- 5056. 5681 ( 6)- الکافی 7- 237- 21. 5682 ( 7)- التهذیب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785. 5683 ( 1)- الفقیه 4- 27- 5003. 5684 ( 2)- تقدم فی الباب 8 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 33 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ

34418- 1-5686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 141
--------------
5685 ( 3)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 5686 ( 4)- التهذیب 10- 35- 118.

36- بَابُ قَتْلِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

34419- 1-5688 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ یُقْتَلُ.
34420- 2-5689 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَدِمَ الْکِتَابَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ‌ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ فَکَتَبَ‌5690 أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ‌5691- قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌5692
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 142
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ‌5693 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ‌5694 وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی.
--------------
5687 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 5688 ( 2)- التهذیب 10- 38- 134، و الکافی 7- 239- 3. 5689 ( 3)- التهذیب 10- 38- 135. 5690 ( 4)- فی المصدر زیادة- إلیه. 5691 ( 5)- غافر 40- 84 و 85. 5692 ( 6)- الفقیه 4- 36- 5028. 5693 ( 1)- الاحتجاج- 454. 5694 ( 2)- الکافی 7- 238- 2.

37- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا

34421- 1-5696 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَقَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ5697 وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا5698
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی‌5699.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 143
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5700.
---------------
5695 ( 3)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 5696 ( 4)- التهذیب 10- 46- 168. 5697 ( 5)- الفقیه 4- 38- 5031. 5698 ( 6)- المقنع- 146. 5699 ( 7)- علل الشرائع- 580- 14. 5700 ( 1)- الکافی 7- 261- 7.

38- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّی وَاقَعَهَا

34422- 1-5702 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الدُّورِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ5703 أَقُولُ: حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی شَکِّ الرَّجُلِ أَوْ ظَنِّهِ وَ تَفْرِیطِهِ فِی التَّأَمُّلِ وَ أَنَّهُ حِینَئِذٍ یُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ‌5704 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌5705
وَ قَدْ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَهَا مِنْ غَیْرِ تَحَرُّزٍ5706.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 144
----------------
5701 ( 2)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 5702 ( 3)- التهذیب 10- 47- 169. 5703 ( 4)- الکافی 7- 262- 13. 5704 ( 5)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. 5705 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود. 5706 ( 7)- المقنعة- 124.

39- بَابُ حُکْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ‌

34423- 1-5708 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌5709.
34424- 2-5710 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ.
34425- 3-5711 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی بِذَلِکَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
34426- 4-5712 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ: قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
34427- 5-5713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 145
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتُضَّتْ‌5714 فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا5715 وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5716 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5717.
------------------
5707 ( 1)- الباب 39 فیه 5 أحادیث. 5708 ( 2)- التهذیب 10- 47- 172، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب السحق. 5709 ( 3)- الفقیه 4- 26- 5001. 5710 ( 4)- الفقیه 4- 27- 5002. 5711 ( 5)- التهذیب 10- 47- 173. 5712 ( 6)- التهذیب 10- 59- 215، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب السحق. 5713 ( 7)- التهذیب 10- 49- 183، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم. 5714 ( 1)- فی المصدر- فاقتضها. 5715 ( 2)- فی المصدر- ثمنها. 5716 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 52 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 45 من أبواب المهور، و فی الباب 82 من نکاح العبید، و فی الباب 19 من أبواب کیفیة الحکم. 5717 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق، و فی البابین 30 و 45 من دیات الأعضاء من کتاب الدیات.

40- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا

34428- 1-5719 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.
34429- 2-5720 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَةٍ5721 فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 146
-----------------
5718 ( 5)- الباب 40 فیه حدیثان. 5719 ( 6)- التهذیب 10- 48- 176. 5720 ( 7)- التهذیب 10- 48- 175. 5721 ( 8)- الخرء بالضم- العذرة، و الموضع مخرؤة،" القاموس المحیط( خرئ) 1- 13".

41- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ

34430- 1-5723 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أَنْ تَرْمِیَ الْبَرِی‌ءَ الْمُسْلِمَ.
34431- 2-5724 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِلْفُجُورِ وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌5725 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5726.
34432- 3-5727 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ5728 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5729 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5730.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 147
--------------------
5722 ( 1)- الباب 41 فیه 3 أحادیث. 5723 ( 2)- التهذیب 10- 48- 177. 5724 ( 3)- التهذیب 10- 48- 178. 5725 ( 4)- الکافی 7- 209- 20. 5726 ( 5)- التهذیب 10- 67- 247. 5727 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 39- 118. 5728 ( 7)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 5729 ( 8)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 16 من هذه الأبواب. 5730 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حدّ القذف.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَاقَعَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

34433- 1-5732 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5733.
-------------------
5731 ( 1)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 5732 ( 2)- التهذیب 10- 49- 184. و أخرجه عن الکافی و الفقیه، و بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة. 5733 ( 3)- تقدم عموما فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِیَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاکِهَا

34434- 1-5735 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِکْهَا.
34435- 2-5736 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 148
بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهَا5737 فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5738 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5739.
------------------
5734 ( 4)- الباب 43 فیه حدیثان. 5735 ( 5)- التهذیب 10- 59- 216. 5736 ( 6)- التهذیب 10- 60- 10. 5737 ( 1)- فی نسخة- إمساکها( هامش المخطوط). 5738 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 5739 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُزَوِّجَ الزَّانِیَةَ بِزَوْجٍ یَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا

34436- 1-5741 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ.
---------------
5740 ( 4)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 5741 ( 5)- التهذیب 10- 154- 617.

45- بَابُ حُکْمِ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی‌

34437- 1-5743 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ رَأَیْتُ مَعَ أَهْلِی رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ قَالَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 149
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5744 وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ ذَلِکَ فِی الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الزَّوْجِ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ أَوْ بِاللِّعَانِ کَمَا مَرَّ5745 وَ إِنْ جَازَ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ.
34438- 2-5746 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الدُّرُوسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی فَلَهُ قَتْلُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ5747 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّفَاعِ‌5748 وَ الْقِصَاصِ‌5749.
-------------------
5742 ( 6)- الباب 45 فیه حدیثان. 5743 ( 7)- المحاسن- 274- 381. 5744 ( 1)- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب. 5745 ( 2)- مر فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی کثیر من أبواب اللعان. 5746 ( 3)- الدروس- 165. 5747 ( 4)- تقدم بالعموم فی الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 5748 ( 5)- یأتی فی الباب 5 من أبواب الدفاع. 5749 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 25 من أبواب القصاص.

46- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ وَجَبَ أَنْ یَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ یُحِلَّهُ وَ یَتُوبَ‌

34439- 1-5751 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ وَ یُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِیاً خَائِناً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5752.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 150
----------------
5750 ( 7)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 5751 ( 8)- الفقیه 4- 39- 5034. 5752 ( 9)- تقدم فی الباب 38 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

47- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ‌

34440- 1-5754 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ.
34441- 2-5755 وَ عَنْهُ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا أَمَةٌ وَ أَنَّ حَدَّهَا حَدُّ الْأَمَةِ5756.
----------------
5753 ( 1)- الباب 47 فیه حدیثان. 5754 ( 2)- الفقیه 4- 45- 5053. 5755 ( 3)- الفقیه 4- 45- 5054. 5756 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1- 8 من أبواب الاستیلاد.

48- بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَیْدِ

34442- 1-5758 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 151
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5759.
-------------------
5757 ( 5)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 5758 ( 6)- الفقیه 4- 72- 5140. 5759 ( 1)- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.

49- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ

34443- 1-5761 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)5762 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا5763 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّیَّةِ الْأَمَةَ5764.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5765.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 152
------------------
5760 ( 2)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 5761 ( 3)- الکافی 7- 241- 8. 5762 ( 4)- لیس فی التهذیب. 5763 ( 5)- فی المصدر- عن بعض أصحابه. 5764 ( 6)- التهذیب 10- 144- 572. 5765 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر، و علی البعض الآخر فی الحدیث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

50- بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ

34444- 1-5767 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ عَلِیٌّ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ أَمِیراً عَلَی مِصْرَ- فَکَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِیَّةٍ- وَ عَنْ قَوْمٍ زَنَادِقَةٍ فِیهِمْ مَنْ یَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ مِنْهُمْ‌5768 مَنْ یَعْبُدُ غَیْرَ ذَلِکَ وَ فِیهِمْ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِیهِمْ عَلَی الْمُسْلِمِ- الَّذِی فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ- وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِیَّةَ إِلَی النَّصَارَی یَقْضُونَ فِیهَا مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الزَّنَادِقَةِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ کَانَ یَدَّعِی الْإِسْلَامَ وَ یَتْرُکَ سَائِرَهُمْ یَعْمَلُونَ‌5769 مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الْمُکَاتَبِ إِنْ کَانَ تَرَکَ وَفَاءً لِمُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِیمٌ بِیَدِ مَوَالِیهِ یَسْتَوْفُونَ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً5770.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 153
---------------------
5766 ( 1)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 5767 ( 2)- الغارات 1- 230. 5768 ( 3)- فی المصدر- و فیهم. 5769 ( 4)- فی المصدر- یعبدون. 5770 ( 5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِیقَابِ کَحَدِّ الزِّنَا وَ یُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ‌

34445- 1-5772 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع)5773 قَالَ: الْمَلُوطُ5774 حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی.
34446- 2-5775 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5776 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 154
34447- 3-5777 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.
34448- 4-5778 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ قُلْتُ: فَمَا عَلَی الْمَؤْتِی‌5779 قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌5780 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌5781 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34449- 5-5782 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَیْنَ فَخِذَیْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 155
الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ مَا5783 تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَیَجِبْ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً.
34450- 6-5784 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی اللُّوطِیِّ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ.
34451- 7-5785 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ یَرْمِی بِهِ بَرِیئاً.
34452- 8-5786 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَی النَّاکِحِ وَ الْمَنْکُوحِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا کَانَا مُحْصَنَیْنِ وَ هُوَ عَلَی الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَنْکُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ یُحْصَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5787 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5788.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 156
-------------------
5771 ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث. 5772 ( 2)- الکافی 7- 200- 8، التهذیب 10- 55- 202، و الاستبصار 4- 221- 826. 5773 ( 3)- فی الاستبصار- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5774 ( 4)- فی التهذیب و الاستبصار- المتلوط. 5775 ( 5)- الکافی 7- 200- 7، أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 21 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 5776 ( 6)- التهذیب 10- 52- 194، و الاستبصار 4- 219- 820. 5777 ( 1)- الکافی 7- 198- 1، التهذیب 10- 54- 200، و الاستبصار 4- 220- 824. 5778 ( 2)- الکافی 7- 198- 2.
5779 ( 3)- فی المصدر- الموطأ، و فی الفقیه زیادة- به( هامش المخطوط). 5780 ( 4)- الفقیه 4- 42- 5047. 5781 ( 5)- التهذیب 10- 55- 201، و الاستبصار 4- 220- 825. 5782 ( 6)- التهذیب 10- 56- 204، و الاستبصار 4- 222- 829. 5783 ( 1)- فی المصدر- و ما. 5784 ( 2)- قرب الإسناد- 50. 5785 ( 3)- قرب الإسناد- 64. 5786 ( 4)- بصائر الدرجات، لسعد- مفقود، و الحدیث فی مختصر البصائر- 106. 5787 ( 5)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من أبواب النکاح المحرم. 5788 ( 6)- یأتی فی الباب 2 و 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَکْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ

34453- 1-5790 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا5791 قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ ع فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5792.
34454- 2-5793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ فَقَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَةُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضُرِبَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْغُلَامِ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 157
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5794 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5795.
----------------
5789 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 5790 ( 2)- الکافی 7- 199- 4. 5791 ( 3)- فی المصدر- برجل و امرأة. 5792 ( 4)- التهذیب 10- 51- 192، و الاستبصار 4- 219- 818. 5793 ( 5)- التهذیب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823. 5794 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 5795 ( 2)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِیقَابِ‌

34455- 1-5797 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِاللِّوَاطِ أَرْبَعاً یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مِنْکَ مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ‌5798 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ.
34456- 2-5799 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌5800 قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌5801 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5802 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 158
34457- 3-5803 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یُدْخَلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَةِ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَ‌5804 فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَرَی فِیهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍ‌5805 مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ‌5806.
34458- 4-5807 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَةِ عُمَرَ- فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی‌ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ فِی هَذَا فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَمَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 159
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌5808.
34459- 5-5809 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْیَتُهُ مِشْیَةَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ یُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5810.
34460- 6-5811 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ یَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِی فَإِنِ ادَّعَمَ‌5812 أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَکَتْ‌5813 مَا تَرَکَتْ یُرِیدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَیْهِ یُحْرَقُ بِالنَّارِ.
34461- 7-5814 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌5815 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ اشْتِرَاطَ الْإِحْصَانِ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَالَ إِنَّمَا
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 160
یَدُلُّ بِدَلِیلِ الْخِطَابِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ دَلِیلُ الْخِطَابِ یَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.
34462- 8-5816 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُوقِبُ أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً وَ عَلَیْهِ الْجَلْدَ5817 إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ5818.
34463- 9-5819 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ خَالِدٌ إِلَی أَبِی بَکْرٍ سَلَامٌ عَلَیْکَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ کَمَا تُؤْتَی الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَبُو بَکْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنْ الْعَرَبَ لَا تَرَی الْقَتْلَ شَیْئاً قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ: مَا قَالَ عَلِیٌّ- تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَکَتَبَ‌5820 إِلَی خَالِدٍ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ5821.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ اللِّوَاطِ حَدُّ الزِّنَا فِی اعْتِبَارِ الْإِحْصَانِ وَ عَدَمِهِ‌5822 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ ذَلِکَ عَلَی عَدَمِ الْإِیقَابِ‌5823 لِمَا مَرَّ5824
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 161
وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ5825 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5826.5827 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص161
---------------------
5796 ( 3)- الباب 3 فیه 9 أحادیث. 5797 ( 4)- الکافی 7- 201- 1، التهذیب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822. 5798 ( 5)- اذن هدباء أی متدلیة مسترخیة.( النهایة 5- 249)، و فی نسخة- اهدار( هامش المخطوط)، و فی الکافی- اهداء. 5799 ( 6)- الکافی 7- 199- 3. 5800 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن آبائه( علیهم السلام). 5801 ( 8)- الفقیه 4- 43- 5049. 5802 ( 9)- التهذیب 10- 53- 196، و الاستبصار 4- 219- 821. 5803 ( 1)- الکافی 7- 199- 5. 5804 ( 2)- فی المصدر- نکحه. 5805 ( 3)- الطن- حزمة القصب.( الصحاح- طنن- 6- 2159). 5806 ( 4)- التهذیب 10- 52- 195. 5807 ( 5)- الکافی 7- 199- 6. 5808 ( 1)- التهذیب 10- 52- 193، و الاستبصار 4- 219- 819. 5809 ( 2)- الکافی 7- 268- 36. 5810 ( 3)- التهذیب 10- 149- 598. 5811 ( 4)- الکافی 7- 200- 11. 5812 ( 5)- دعم المرأة- جامعها أو طعن فیها أو أولجه أجمع.( القاموس المحیط- دعم- 4- 112). 5813 ( 6)- فی المصدر زیادة- منه. 5814 ( 7)- الکافی 7- 200- 12. 5815 ( 8)- التهذیب 10- 55- 203، و الاستبصار 4- 221- 827. 5816 ( 1)- التهذیب 10- 56- 205، و الاستبصار 4- 222- 830. 5817 ( 2)- فی التهذیب- الحد. 5818 ( 3)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2 و فی الحدیث 1 و 4 و 6 من هذا الباب. 5819 ( 4)- المحاسن- 112- 106. 5820 ( 5)- فی المصدر- قال أبو بکر- و أنا مع قولکما، و کتب. 5821 ( 6)- فی المصدر زیادة- فاحرقه. 5822 ( 7)- تقدم فی الباب 19 من أبواب النکاح المحرم، و فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب. 5823 ( 8)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 5824 ( 9)- مر فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2. من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من هذا الباب. 5825 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب النکاح المحرم. 5826 ( 2)- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب. 5827 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

4- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ

34464- 1-5829 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُجَذَّمٌ‌5830 قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5831.
----------------
5828 ( 3)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 5829 ( 4)- الکافی 7- 200- 9. 5830 ( 5)- فی التهذیب- محرم( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 5831 ( 6)- التهذیب 10- 57- 206.

5- بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ

34465- 1-5833 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ)5834 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَلَإٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 162
أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً5835 هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ‌5836 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ خُذْ لِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ‌5837 فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّی اخْتَرْتُ أَشَدَّهُنَّ اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی دَخَلَ الْحَفِیرَةَ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا فَعَلْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5838 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5839.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 163
-----------------
5832 ( 7)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 5833 ( 8)- الکافی 7- 201- 1، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5834 ( 9)- لیس فی نسخة من التهذیب( هامش المخطوط). 5835 ( 1)- المرار- مزاج من امزجة البدن.( مجمع البحرین- مرر- 3- 481). 5836 ( 2)- فی نسخة- اهدار( هامش المخطوط)، و فی المصدر- إهداء. 5837 ( 3)- فی المصدر- فقام. 5838 ( 4)- التهذیب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822. 5839 ( 5)- تقدم.

6- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ‌

34466- 1-5841 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلُوِّثَ فِی مَخْرُأَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 165
-----------------
5840 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 5841 ( 2)- الفقیه 4- 30- 5014.

أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِیَادَةِ

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ‌

34467- 1-5843 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُنَ‌5844 قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ‌5845.
34468- 2-5846 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5847 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 166
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34469- 3-5848 الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: السَّحْقُ فِی النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِی الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا.
34470- 4-5849 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ5850 عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5851 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی الرَّجْمِ مَعَ الْإِحْصَانِ‌5852.
------------------
5842 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 5843 ( 2)- الکافی 7- 202- 1، التهذیب 10- 58- 210، المحاسن- 114- 114، عقاب الأعمال- 318- 14. 5844 ( 3)- فی المصدر- هو. 5845 ( 4)- الفقیه 4- 42- 5048. 5846 ( 5)- الکافی 7- 202- 3. 5847 ( 6)- التهذیب 10- 58- 209. 5848 ( 1)- مکارم الأخلاق- 232. 5849 ( 2)- التهذیب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823. 5850 ( 3)- فی المصدر- بنان بن محمّد. 5851 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النکاح المحرم. 5852 ( 5)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ‌

34471- 1-5854 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 167
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.
34472- 2-5855 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَةٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
34473- 3-5856 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ5857 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا5858 وَ غَیْرِهِ‌5859.
-----------------
5853 ( 6)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 5854 ( 7)- الکافی 7- 212- 4، التهذیب 10- 59- 214، و الاستبصار 4- 217- 811، أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم. 5855 ( 1)- الفقیه 4- 43- 5050، أورد تمامه عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 25 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 5856 ( 2)- الکافی 7- 202- 2. 5857 ( 3)- التهذیب 10- 57- 208. 5858 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 5859 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم.

3- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِکْراً فَحَمَلَتْ‌

34474- 1-5861 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 168
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا5862 فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ‌5863 النُّطْفَةُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی.
34475- 2-5864 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ- فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِیَ بِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 169
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5865 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5866.
34476- 3-5867 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.
34477- 4-5868 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5869.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 170
34478- 5-5870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ5871.
------------------
5860 ( 6)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 5861 ( 7)- الکافی 7- 202- 1. 5862 ( 1)- حموة الشی‌ء- شدته و سورته.( انظر الصحاح- حمی- 6- 2330). 5863 ( 2)- فی المصدر- فالقت. 5864 ( 3)- الکافی 7- 203- 2. 5865 ( 1)- الفقیه 4- 43- 5050. 5866 ( 2)- التهذیب 10- 58- 212. 5867 ( 3)- التهذیب 10- 58- 211. 5868 ( 4)- التهذیب 10- 59- 213. 5869 ( 5)- التهذیب 10- 48- 179. 5870 ( 1)- الفقیه 4- 43- 5050. 5871 ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِکْراً بِإِصْبَعِهَا

34479- 1-5873 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5874.
34480- 2-5875 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً أَمْسَکَتْ جَارِیَةً ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَسُئِلَ الْحَسَنُ ع- فَقَالَ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَةَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِیَّاهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 171
34481- 3-5876 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.
34482- 4-5877 قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً5878.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5879.
-------------------
5872 ( 3)- الباب 4 فیه 4 أحادیث. 5873 ( 4)- الکافی 7- 203- 3، أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 5874 ( 5)- التهذیب 10- 59- 215. 5875 ( 6)- الکافی 7- 207- 12. 5876 ( 1)- الفقیه 4- 26- 5001، أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 5877 ( 2)- الفقیه 4- 27- 5002. 5878 ( 3)- لیس فی المصدر. 5879 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.

5- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِیَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ

34483- 1-5881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌5882 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌5883
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 172
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ‌5884.
34484- 2-5885 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُؤْتَصِلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ فِی هَذَا الْخَبَرِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 173
-----------------
5880 ( 5)- الباب 5 فیه حدیثان. 5881 ( 6)- الکافی 7- 261- 10، و یأتی ذیله فی الباب 30 من دیات الأعضاء. 5882 ( 7)- فی الفقیه زیادة- عن صالح بن السندی، و فی الوافی 2- 54 أبواب الحدود عن کل مثله. 5883 ( 8)- التهذیب 10- 64- 235. 5884 ( 1)- الفقیه 4- 47- 5061. 5885 ( 2)- الفقیه 4- 48- 5062، و مضی فی الباب 101 من مقدمات النکاح و الباب 27 من النکاح المحرم.

أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ حَتَّی قَذْفِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ کَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ‌

34485- 1-5887 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.
34486- 2-5888 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ.
34487- 3-5889 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 174
ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5890 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34488- 4-5891 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَةُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ5892 مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتْ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ.
34489- 5-5893 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَی فَسَادِ الْخَلْقِ.
وَ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ الْآتِی مِثْلَهُ‌5894 وَ کَذَا فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ5895.
34490- 6-5896 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 175
الْمَرِیضِ‌5897 عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ رَمَی مُحْصَناً أَوْ مُحْصَنَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَدَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ‌5898 ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
34491- 7-5899 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ فِی کَلَامٍ قِصَاصٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ‌5900 وَ غَیْرِهِ‌5901 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5902.
----------------
5886 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 5887 ( 2)- الکافی 7- 239- 1، التهذیب 10- 75- 286. 5888 ( 3)- الکافی 7- 240- 2، التهذیب 10- 75- 287. 5889 ( 4)- الکافی 7- 240- 3. 5890 ( 1)- التهذیب 10- 75- 288. 5891 ( 2)- التهذیب 10- 80- 311. 5892 ( 3)- فی المصدر- سیقاد لها. 5893 ( 4)- الفقیه 3- 565- 4934. 5894 ( 5)- علل الشرائع- 480- 1. 5895 ( 6)- لم نعثر علیه فی عیون أخبار الرضا علیه السلام المطبوع. 5896 ( 7)- عقاب الاعمال- 335. 5897 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب. 5898 ( 2)- فی المصدر زیادة- و تنهش لحمه حیات و عقارب. 5899 ( 3)- قرب الإسناد- 67. 5900 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28، و فی الأحادیث 31- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 5901 ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 12، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا. 5902 ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَی إِلَی أَحَدٍ أَوْ إِلَی أُمِّهِ أَوْ أَبِیهِ‌

34492- 1-5904 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5905
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 176
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5906.
34493- 2-5907 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)5908 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا دَعَا لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
34494- 3-5909 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌5910 إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً مِنْ فُجُورِهَا وَ حَدّاً بِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5911 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34495- 4-5912 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‌5913 عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِأَنَّ فِی الْقَذْفِ نَفْیَ الْوَلَدِ وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ وَ کَذَلِکَ شَارِبُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی‌5914- فَوَجَبَ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِی.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 177
34496- 5-5915 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5916 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5917.
---------------
5903 ( 7)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 5904 ( 8)- الکافی 7- 205- 4. 5905 ( 9)- التهذیب 10- 65- 239. 5906 ( 1)- الفقیه 4- 53- 5082، و فیه- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5907 ( 2)- الکافی 7- 205- 1، التهذیب 10- 65- 236. 5908 ( 3)- لیس فی التهذیب. 5909 ( 4)- الکافی 7- 209- 20. 5910 ( 5)- فی المصدر زیادة- قال أمیر المؤمنین( علیه السلام). 5911 ( 6)- التهذیب 10- 67- 247. 5912 ( 7)- علل الشرائع- 545- 1، و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 97- 1. 5913 ( 8)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم 281. 5914 ( 9)- فی علل الشرائع زیادة- و إذا افتری جلد. 5915 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 96. 5916 ( 2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و علی ثبوت الحدّ مطلق فی الحدیث 8 من الباب 12، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حدّ الزنا. 5917 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 1، و فی الأحادیث 4- 9، و فی الأحادیث 13 و 14 و 22 من الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

3- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَی اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

34497- 1-5919 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
34498- 2-5920 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 178
یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ‌5921 یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ حَدَّ الْقَاذِفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌5922 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع.
--------------
5918 ( 4)- الباب 3 فیه حدیثان. 5919 ( 5)- الکافی 7- 208- 14، التهذیب 10- 66- 242، التهذیب 10- 66- 243. 5920 ( 6)- الکافی 7- 208- 16. 5921 ( 1)- فی التهذیب- مفتوح( هامش المخطوط)، العفج- النکاح( الصحاح- عفج- 1- 329). 5922 ( 2)- التهذیب 10- 67- 245.

4- بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکِ فِی الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً

34499- 1-5924 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌5925.
34500- 2-5926 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 179
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ‌5927.
34501- 3-5928 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ قَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌5929 قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍ‌5930 وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ5931.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا وَ إِلَّا لَاسْتَحَقَّ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النِّصْفَ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقِیِّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ تَعْزِیراً لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً یَسْتَحِقُّ التَّعْزِیرَ.
34502- 4-5932 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 180
قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
34503- 5-5933 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ5934 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34504- 6-5935 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
34505- 7-5936 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
34506- 8-5937 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ5938 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ5939 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرَّةً مُحْصَنَةً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا5940.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌5941.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 181
34507- 9-5942 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُکَاتَبِ افْتَرَی عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِینَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أَوْ لَمْ یُؤَدِّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌5943.
34508- 10-5944 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌5945 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌5946 مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5947.
34509- 11-5948 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَفْتَرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ قَالَ یُسْأَلُ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ.
34510- 12-5949 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 182
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌5950.
34511- 13-5951 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.
34512- 14-5952 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ5953 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ (الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ)5954 مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5955 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)5956 وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 183
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌5957.
34513- 15-5958 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی التَّعْرِیضِ دُونَ التَّصْرِیحِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَرْبَعِینَ‌5959.
34514- 16-5960 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُعْرَی جِلْدُهُ.
34515- 17-5961 قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَی بِالْبَیِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَةً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.
أَقُولُ: ضَعَّفَهُ الشَّیْخُ لِمَا یَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّبِّ وَ هُوَ قَبِیحٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّهْدِیدِ وَ التَّرْغِیبِ فِی الْعَفْوِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 184
34516- 18-5962 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً.
34517- 19-5963 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَمْ یَبْلُغِ الْقَذْفَ فَلَا یَجِبُ الْحَدُّ بَلِ التَّعْزِیرُ لِمَا مَرَّ5964.
34518- 20-5965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ5966.
34519- 21-5967 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.
34520- 22-5968 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ حَدَّ الْحُرِّ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 185
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5969 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5970.
-------------------
5923 ( 3)- الباب 4 فیه 22 حدیث. 5924 ( 4)- الکافی 7- 205- 2، التهذیب 10- 65- 237. 5925 ( 5)- التهذیب 10- 72- 274. 5926 ( 6)- الکافی 7- 208- 17، التهذیب 10- 71- 266. 5927 ( 1)- الفقیه 4- 52- 5080. 5928 ( 2)- الکافی 7- 208- 18. 5929 ( 3)- فی المصدر زیادة- من فعله. 5930 ( 4)- فی المصدر زیادة- من قذفه إیاها. 5931 ( 5)- التهذیب 10- 71- 267. 5932 ( 6)- الکافی 7- 234- 1، و التهذیب 10- 72- 270، و الاستبصار 4- 228- 853. 5933 ( 1)- الکافی 7- 234- 2. 5934 ( 2)- التهذیب 10- 72- 271، و الاستبصار 4- 228- 854. 5935 ( 3)- الکافی 7- 236- 13. 5936 ( 4)- الکافی 7- 234- 3، و التهذیب 10- 72- 272، و الاستبصار 4- 228- 855. 5937 ( 5)- الکافی 7- 235- 9. 5938 ( 6)- فی التهذیب زیادة- عن ابن محبوب( هامش المخطوط). 5939 ( 7)- فی التهذیب- موسی بن بکیر. 5940 ( 8)- فی نسخة من التهذیب- جلدا( هامش المخطوط). 5941 ( 9)- التهذیب 10- 72- 273، و الاستبصار 4- 228- 856. 5942 ( 1)- الکافی 7- 236- 17. 5943 ( 2)- الفقیه 4- 52- 5081. 5944 ( 3)- الکافی 7- 237- 19. 5945 ( 4)- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد. 5946 ( 5)- فی المصدر زیادة- عبد. 5947 ( 6)- التهذیب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858. 5948 ( 7)- التهذیب 10- 71- 268. 5949 ( 8)- التهذیب 10- 71- 269. 5950 ( 1)- علل الشرائع- 358- 2. 5951 ( 2)- التهذیب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859. 5952 ( 3)- التهذیب 10- 73- 277، و الاستبصار 4- 229- 860. 5953 ( 4)- فی الموضع الثانی من التهذیبین- عن أبی بکر الحضرمی( هامش المخطوط). 5954 ( 5)- فی الموضع الأول من التهذیبین- الذی یضرب فیه نصف الحد. 5955 ( 6)- التهذیب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858. 5956 ( 7)- فی الکافی- عن أحمد بن محمّد. 5957 ( 1)- الکافی 7- 237- 19. 5958 ( 2)- التهذیب 10- 73- 278. 5959 ( 3)- التهذیب 10- 74- 282، و الاستبصار 4- 230- 865. 5960 ( 4)- التهذیب 10- 88- 342، و الاستبصار 4- 230- 867. 5961 ( 5)- التهذیب 10- 88- 342 ذیل 342، و الاستبصار 4- 230- 867 ذیل 867. 5962 ( 1)- التهذیب 10- 74- 280، و الاستبصار 4- 230- 863. 5963 ( 2)- التهذیب 10- 74- 279، و الاستبصار 4- 230- 862. 5964 ( 3)- مر فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب. 5965 ( 4)- التهذیب 10- 74- 281، و الاستبصار 4- 230- 864. 5966 ( 5)- مر فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 5967 ( 6)- التهذیب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866. 5968 ( 7)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی. 141. 5969 ( 1)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 5970 ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 و فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الصَّغِیرِ الْکَبِیرَ وَ بِالْعَکْسِ‌

34521- 1-5972 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ.
34522- 2-5973 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ5974 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بِالزِّنَا قَالَ یُجْلَدُ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
34523- 3-5975 قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ قَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ‌5976.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 186
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ تَرَکَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی‌5977.
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ5978 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ مِثْلَهُ‌5979.
34524- 4-5980 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ.
34525- 5-5981 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی افْتَرَی عَلَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ أَوْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الْفِرْیَةِ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌5982
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 187
قَالَ الشَّیْخُ إِیجَابُ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ غَیْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَی أَحَدِ أَبَوَیْهِ وَ إِیجَابُهُ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً أَوْ عَلَی التَّعْزِیزِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5983 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5984.
------------------
5971 ( 3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث. 5972 ( 4)- الکافی 7- 205- 5، و علل الشرائع- 534- 1، و التهذیب 10- 68- 251 و الاستبصار 4- 233- 879. 5973 ( 5)- الکافی 7- 205- 3. 5974 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر. 5975 ( 7)- الکافی 7- 205- 3 ذیل 3. 5976 ( 8)- فی علل الشرائع- قارنت( هامش المخطوط). 5977 ( 1)- علل الشرائع- 534- 2. 5978 ( 2)- التهذیب 10- 65- 238. 5979 ( 3)- الکافی 7- 209- 22. 5980 ( 4)- الکافی 7- 209- 23. 5981 ( 5)- التهذیب 10- 89- 343، و الاستبصار 4- 234- 881. 5982 ( 6)- الفقیه 4- 51- 5075. 5983 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب الوصایا، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود. 5984 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.

6- بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَی أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ‌

34526- 1-5986 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌5987 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌5988
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 188
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌5989 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌5990.
-------------------
5985 ( 3)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 5986 ( 4)- الکافی 7- 205- 6. 5987 ( 5)- التهذیب 10- 66- 240. 5988 ( 6)- الفقیه 4- 54- 5085. 5989 ( 1)- تقدم فی الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود. 5990 ( 2)- یأتی فی البابین 14 و 22 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ

34527- 1-5992 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَا فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ أَنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا لَمْ یُجْلَدُ وَ یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ‌5993 جُلِدَ هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَةً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَإِنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌5994.
34528- 2-5995 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌5996 قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 189
وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَتُجْلَدُ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌5997.
--------------
5991 ( 3)- الباب 7 فیه حدیثان. 5992 ( 4)- الکافی 7- 206- 7، و التهذیب 10- 67- 250. 5993 ( 5)- فی نسخة- صار( هامش المخطوط). 5994 ( 6)- المحاسن- 360- 17. 5995 ( 7)- الکافی 7- 209- 21. 5996 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 5997 ( 1)- التهذیب 10- 75- 290.

8- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

34529- 1-5999 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ یَعْنِی ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ)6000 ع قَالَ: یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ.
34530- 2-6001 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6002 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34531- 3-6003 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 190
34532- 4-6004 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6005 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ‌6006.
34533- 5-6007 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَاذِفُ اللَّقِیطُ یُحَدُّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
34534- 6-6008 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا فَقَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَکْرَهَةٌ.
--------------
5998 ( 2)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 5999 ( 3)- الکافی 7- 208- 13. التهذیب 10- 66- 241. 6000 ( 4)- لیس فی المصدر. 6001 ( 5)- الکافی 7- 209- 19. 6002 ( 6)- التهذیب 10- 67- 246. 6003 ( 7)- الکافی 7- 206- 8. 6004 ( 1)- الکافی 7- 206- 9. 6005 ( 2)- التهذیب 10- 67- 249. 6006 ( 3)- الفقیه 4- 55- 5086. و قوله-( و المرأة ... الخ) لعله من کلام الصدوق و لاحظ ما تقدم من الباب 8 من کتاب اللعان. 6007 ( 4)- الفقیه 4- 50- 5072. 6008 ( 5)- علل الشرائع- 534.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَی الْهِبَةَ فَأَنْکَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ‌

34535- 1-6010 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 191
6011 فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا لِزَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌6012 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6013.
-------------
6009 ( 6)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 6010 ( 7)- الکافی 7- 206- 10. 6011 ( 1)- فی المصدر زیادة- قضی أمیر المؤمنین( علیه السلام). 6012 ( 2)- التهذیب 10- 68- 253. 6013 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من أبواب الإقرار و فی الحدیث 4 من الباب 8 من حدّ الزنا و فی الحدیث 10 من الباب 21 من کیفیة الحکم.

10- بَابُ حُکْمِ تَکَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ‌

34536- 1-6015 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ فَقَالَ إِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ مَا یُجْلَدُ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6016.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 192
-----------------
6014 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 6015 ( 5)- الکافی 7- 208- 15. 6016 ( 6)- التهذیب 10- 66- 244.

11- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً

34537- 1-6018 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6019.
34538- 2-6020 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً قَالَ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
34539- 3-6021 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ بِهِ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدّاً.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6022
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 193
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6023 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ‌6024 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ.
34540- 4-6025 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی نَفَرٍ جَمِیعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَذَفَهُمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ لِمَا تَقَدَّمَ‌6026.
34541- 5-6027 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الشَّامِیِ‌6028 عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِیعاً بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ یُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّی فَعَلَیْهِ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ‌6029.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 194
------------------
6017 ( 1)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 6018 ( 2)- الکافی 7- 209- 1. 6019 ( 3)- التهذیب 10- 68- 254، و الاستبصار 4- 227- 848. 6020 ( 4)- الکافی 7- 209- 2، و التهذیب 10- 69- 256، و الاستبصار 4- 227- 851. 6021 ( 5)- الکافی 7- 210- 3. 6022 ( 6)- الکافی 7- 210- 3 ذیل 3. 6023 ( 1)- الفقیه 4- 53- 5083. 6024 ( 2)- التهذیب 10- 69- 255. 6025 ( 3)- التهذیب 10- 69- 257. 6026 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. 6027 ( 5)- التهذیب 10- 69- 258، و الاستبصار 4- 228- 852. 6028 ( 6)- فی التهذیب- أبی الحسن السائی. 6029 ( 7)- الفقیه 4- 53- 5083.

12- بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ کَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ یُعَدَّلُوا

34542- 1-6031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ یَأْتِی الرَّابِعُ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6032.
34543- 2-6033 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ‌6034 لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فِی الزِّنَا أَخْشَی أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
34544- 3-6035 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6036 فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی‌ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 195
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌6037.
34545- 4-6038 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6039.
-----------------
6030 ( 1)- الباب 12 فیه 4 أحادیث. 6031 ( 2)- الکافی 7- 210- 1. 6032 ( 3)- التهذیب 10- 70- 260. 6033 ( 4)- الکافی 7- 210- 2. 6034 ( 5)- فی المصدر زیادة- أمیر المؤمنین( علیه السلام). 6035 ( 6)- الکافی 7- 210- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا. 6036 ( 7)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 6037 ( 1)- الفقیه 4- 34- 5021. 6038 ( 2)- التهذیب 10- 69- 259. 6039 ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَی امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

34546- 1-6041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6042 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6043.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 196
34547- 2-6044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
34548- 3-6045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ قَالَتْ أَنْتَ أَزْنَی مِنِّی فَقَالَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فِیمَا قَذَفَتْ بِهِ وَ أَمَّا إِقْرَارُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ حَتَّی تُقِرَّ بِذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ‌6046.
------------------
6040 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 6041 ( 5)- الکافی 7- 211- 1. 6042 ( 6)- التهذیب 10- 76- 291. 6043 ( 7)- الفقیه 4- 51- 5077. 6044 ( 1)- الکافی 7- 212- 10. 6045 ( 2)- الفقیه 4- 73- 5142. 6046 ( 3)- تقدم فی الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان.

14- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَی الْوَلَدِ

34549- 1-6048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 197
لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَةٌ یَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6049.
---------------------
6047 ( 4)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 6048 ( 5)- الکافی 7- 212- 13. 6049 ( 1)- التهذیب 10- 77- 298.

15- بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

34550- 1-6051 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جُلِدَ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.
34551- 2-6052 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌6053 قَالَ: یُضْرَبُ الْمُفْتَرِی ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.
34552- 3-6054 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.
34553- 4-6055 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ لَا یُنْزَعَ شَیْ‌ءٌ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 198
الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌6056 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ.
34554- 5-6057 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّانِی أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِیرِ.
34555- 6-6058 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْحَدَّیْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِیَابِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ ضُرِبَ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ فَوْقَ الثِّیَابِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.
-------------------
6050 ( 2)- الباب 15 فیه 6 أحادیث. 6051 ( 3)- الکافی 7- 213- 1، التهذیب 10- 70- 262. 6052 ( 4)- الکافی 7- 213- 3، التهذیب 10- 70- 263. 6053 ( 5)- فی التهذیب- عن أبی إبراهیم( علیه السلام). 6054 ( 6)- الکافی 7- 213- 4، التهذیب 10- 70- 264. 6055 ( 7)- الکافی 7- 213- 2. 6056 ( 1)- التهذیب 10- 70- 265. 6057 ( 2)- الکافی 7- 214- 5. 6058 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 142 ح 364.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ

34556- 1-6060 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6061.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 199
-----------------
6059 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 6060 ( 5)- الکافی 7- 219- 3، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود. 6061 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.

17- بَابُ حُکْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا

34557- 1-6063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.
34558- 2-6064 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- یَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَی مِلَّةٍ وَ الْمَجُوسِیِّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌6065 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34559- 3-6066 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً- فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ- وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6067 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6068.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 200
34560- 4-6069 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَ أَهْلِ الْکِتَابِ)-6070 هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6071.
34561- 5-6072 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.
34562- 6-6073 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ)6074 جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ‌6075 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6076.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 201
34563- 7-6077 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌6078 قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِیَّةِ الْعَرَبِ قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ نَحْوَهُ‌6079 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6080.
--------------------
6062 ( 1)- الباب 17 فیه 7 أحادیث. 6063 ( 2)- الکافی 7- 239- 4، التهذیب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866. 6064 ( 3)- الکافی 7- 239- 5. 6065 ( 4)- التهذیب 10- 74- 284. 6066 ( 5)- الکافی 7- 239- 6. 6067 ( 6)- الفقیه 4- 49- 5067. 6068 ( 7)- التهذیب 10- 75- 285. 6069 ( 1)- الکافی 7- 243- 18. 6070 ( 2)- لیس فی المصدر. 6071 ( 3)- التهذیب 10- 75- 289. 6072 ( 4)- التهذیب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859. 6073 ( 5)- التهذیب 10- 75- 290. 6074 ( 6)- فی المصدر- عن موسی بن القاسم بن الحکم. 6075 ( 7)- الکافی 7- 209- 21. 6076 ( 8)- التهذیب 10- 67- 248. 6077 ( 1)- التهذیب 10- 87- 339. 6078 ( 2)- فی الفقیه- عن أبی عبد اللّه( علیه السلام). 6079 ( 3)- الفقیه 4- 49- 5068. 6080 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِیرُ

34564- 1-6082 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)6083 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6084.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 202
34565- 2-6085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَا فِی بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6086 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ6087.
---------------
6081 ( 5)- الباب 18 فیه حدیثان. 6082 ( 6)- الکافی 7- 240- 2. 6083 ( 7)- لیس فی المصدر. 6084 ( 8)- التهذیب 10- 81- 316. 6085 ( 1)- التهذیب 10- 79- 307. 6086 ( 2)- الکافی 7- 242- 14. 6087 ( 3)- الفقیه 4- 55- 5087.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ کَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَی غَیْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ کَذَا فِی الْهِجَاءِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَ‌

34566- 1-6089 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)6090 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6091 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 203
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6092.
34567- 2-6093 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خَبِیثٌ‌6094 أَوْ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ.
34568- 3-6095 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ‌6096 مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَی الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ‌6097 نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌6098.
34569- 4-6099 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ)6100 عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 204
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ‌6101 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
34570- 5-6102 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ‌6103 عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6104.6105 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص204
34571- 6-6106 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع‌6107 أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیَةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ یَقُولَ یَا زَانِی‌6108 أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.
34572- 7-6109 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ لَکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِشَیْ‌ءٍ وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِی فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا کَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 205
34573- 8-6110 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا حَدَّ فِی التَّعْرِیضِ وَ لَا شَفَاعَةَ فِی حَدٍّ.
34574- 9-6111 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَحُدُّ فِی التَّعْرِیضِ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْفِرْیَةِ الْمُصَرَّحَةِ یَا زَانِی‌6112 أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌6113.
34575- 10-6114 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا شَارِبَ الْخَمْرِ یَا آکِلَ الْخِنْزِیرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ أَسْوَاطاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6115.
--------------------
6088 ( 4)- الباب 19 فیه 10 أحادیث. 6089 ( 5)- الکافی 7- 240- 3. 6090 ( 6)- لیس فی المصدر. 6091 ( 7)- التهذیب 10- 81- 317. 6092 ( 1)- الکافی 7- 243- 17. 6093 ( 2)- الکافی 7- 241- 6، التهذیب 10- 81- 318. 6094 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- خنث( هامش المخطوط). 6095 ( 4)- الکافی 7- 242- 11، التهذیب 10- 81- 319. 6096 ( 5)- فی الکافی- مستحق. 6097 ( 6)- فی الفقیه زیادة- عشرین( هامش المخطوط). 6098 ( 7)- الفقیه 4- 49- 5069. 6099 ( 8)- الکافی 7- 242- 15. 6100 ( 9)- فی المصدر- القاسم بن محمّد المنقریّ. 6101 ( 1)- التهذیب 10- 80- 314. 6102 ( 2)- الکافی 7- 243- 19. 6103 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی عمیر. 6104 ( 4)- التهذیب 10- 82- 320. 6105 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6106 ( 5)- التهذیب 10- 88- 340. 6107 ( 6)- فی المصدر- عن أبی جعفر( علیه السلام). 6108 ( 7)- فی المصدر- یا زانی. 6109 ( 8)- التهذیب 10- 81- 315. 6110 ( 1)- الفقیه 4- 366- 5762. 6111 ( 2)- الفقیه 4- 49- 5066. 6112 ( 3)- فی المصدر- مثل یا زانی. 6113 ( 4)- قرب الإسناد- 26. 6114 ( 5)- قرب الإسناد- 71. 6115 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 24 من هذه الأبواب.

20- بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِیِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَیْهِ بِالْمِیرَاثِ فَیَسْقُطُ الْحَدُّ

34576- 1-6117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 206
زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی رِئَابٍ)6118 عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
34577- 2-6119 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی عَلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6120 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
34578- 3-6121 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6122.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 207
34579- 4-6123 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ6124 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَی السُّلْطَانِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الْجَوَازِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ6125 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6126.
----------------
6116 ( 7)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 6117 ( 8)- الکافی 7- 252- 4، التهذیب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875. 6118 ( 1)- لیس فی الاستبصار. 6119 ( 2)- الکافی 7- 252- 5، أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود. 6120 ( 3)- التهذیب 10- 82- 322، و الاستبصار 4- 232- 879. 6121 ( 4)- الکافی 7- 252- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. 6122 ( 5)- التهذیب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873. 6123 ( 1)- التهذیب 10- 80- 312، و الاستبصار 4- 232- 874. 6124 ( 2)- الفقیه 4- 48- 5063. 6125 ( 3)- تقدم فی الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. 6126 ( 4)- یأتی فی البابین 21 و 22 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِی الْقَذْفِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِی الْعَفْوِ

34580- 1-6128 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ‌6129 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ‌6130.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 208
------------------
6127 ( 5)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 6128 ( 6)- الکافی 7- 253- 1. 6129 ( 7)- التهذیب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873. 6130 ( 8)- التهذیب 10- 79- 308، و الاستبصار 4- 232- 872.

22- بَابُ حُکْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ‌

34581- 1-6132 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَا وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی وَ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ وَ إِنْ کَانَتْ حَیَّةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهَا فِی الْعَفْوِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌6133.
34582- 2-6134 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 209
34583- 3-6135 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا یُورَثُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6136 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌6137 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ6138.
-----------------
6131 ( 1)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 6132 ( 2)- الکافی 7- 253- 2. 6133 ( 3)- التهذیب 10- 82- 323. 6134 ( 4)- التهذیب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883، و الکافی 7- 255- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. 6135 ( 1)- التهذیب 10- 83- 328، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود. 6136 ( 2)- الکافی 7- 255- 2. 6137 ( 3)- تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب. 6138 ( 4)- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ‌

34584- 1-6140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6141 قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌6142.
34585- 2-6143 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 210
کَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌6144 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6145 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِ أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِی هَذَا أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی فِی قَوْلِهِ خَمْسِینَ سَوْطاً وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّعْزِیزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ6146.
------------------
6139 ( 5)- الباب 23 فیه حدیثان. 6140 ( 6)- الکافی 7- 261- 8، و التهذیب 10- 87- 338، و الاستبصار 4- 233- 877. 6141 ( 7)- فی المصدر زیادة- ان أمیر المؤمنین. 6142 ( 8)- الفقیه 4- 51- 5074. 6143 ( 9)- الکافی 7- 262- 11. 6144 ( 1)- الفقیه 4- 53- 5083. 6145 ( 2)- التهذیب 10- 83- 329، و الاستبصار 4- 233- 878 و فی الاستبصار- عن العلاء، عن الفضیل. 6146 ( 3)- مر فی البابین 2 و 19 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ لَا الْحَدُّ

34586- 1-6148 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 211
مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ6149 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6150 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6151.
34587- 2-6152 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَکَ ظِلَّهُ ثُمَّ قَالَ لَکِنِّی أُؤَدِّبُهُ‌6153 لِئَلَّا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6154.
--------------
6147 ( 4)- الباب 24 فیه حدیثان. 6148 ( 5)- التهذیب 10- 80- 313. 6149 ( 1)- علل الشرائع- 544- 1 الباب 333. 6150 ( 2)- المقنعة- 127. 6151 ( 3)- الکافی، 7- 263- 19. 6152 ( 4)- الفقیه 4- 72- 5136. 6153 ( 5)- فی نسخة- أوجعه( هامش المخطوط). 6154 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من هذه الأبواب.

25- بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع‌

34588- 1-6156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ6157 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص- فَأُتِیَ بِهِ عَامِلَ الْمَدِینَةِ فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 212
عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ مُوَرَّدٌ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ- وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَةِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6158.
34589- 2-6159 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَخِی مُوسَی ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی- حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ- عَامِلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخَطْوِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ وَ دَخَلَ عَلَی الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَةٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی- قَدْ ذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَزَّرُ6160 وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 213
عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یَرْفَعَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
34590- 3-6161 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عَرَبَةَ6162 فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6163 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
34591- 4-6164 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَبَّ نَبِیّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِیٍّ جُلِدَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6165.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 214
----------------
6155 ( 7)- الباب 25 فیه 4 أحادیث. 6156 ( 8)- الکافی 7- 266- 30. 6157 ( 9)- فی المصدر- عن علی بن محمّد. 6158 ( 1)- التهذیب 10- 85- 332. 6159 ( 2)- الکافی 7- 266- 32، و التهذیب 10- 84- 331. 6160 ( 3)- فی التهذیب- یعذب( هامش المخطوط). 6161 ( 1)- الکافی 7- 267- 33. 6162 ( 2)- العربة- ناحیة قرب المدینة." القاموس المحیط( عرب) 1- 102". 6163 ( 3)- التهذیب 10- 85- 333. 6164 ( 4)- صحیفة الرضا( علیه السلام)- 87- 16. 6165 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 و 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.

26- بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِیَّةِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ‌

34592- 1-6167 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ‌6168 بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَسَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ فَأَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ فَقَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6169.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 215
-----------------
6166 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 6167 ( 2)- الکافی 7- 269- 42. 6168 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- الوالبی( هامش المخطوط). 6169 ( 4)- التهذیب 10- 85- 334.

27- بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ‌

34593- 1-6171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِیٍّ ع- قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَ‌6172 بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُوذٍ لَنَا قَالَ فِی مَا ذَا قُلْتُ فِیکَ یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لِی لَهُ فِی عَلِیٍّ ع نَصِیبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَاکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ: لِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَعُمُّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ‌6173.
34594- 2-6174 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ6175 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ‌ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً ع وَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ هُوَ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 216
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌6176.
34595- 3-6177 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ یَقْدِرُ عَلَی الِانْتِصَافِ فَلَمْ یَفْعَلْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا.
34596- 4-6178 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَیْثُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَبِی جَعْفَرٍ مِنَ الْحِیرَةِ- فَخَرَجَ سَاعَةَ أُذِنَ لَهُ وَ انْتَهَی إِلَی السَّالِحِینَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَعَرَضَ لَهُ عَاشِرٌ کَانَ یَکُونُ فِی السَّالِحِینَ‌6179 فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا أَدَعُکَ تَجُوزُ فَأَبَی إِبَاءً وَ أَنَا وَ مُصَادِفٌ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُصَادِفٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا هَذَا کَلْبٌ قَدْ آذَاکَ وَ أَخَافُ أَنْ یَرُدَّکَ وَ مَا أَدْرِی مَا یَکُونُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ- وَ أَنَا وَ مُرَازِمٌ أَ تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ ثُمَّ نَطْرَحَهُ فِی النَّهَرِ فَقَالَ لَهُ کُفَ‌6180 یَا مُصَادِفُ- فَلَمْ یَزَلْ یَطْلُبُ إِلَیْهِ حَتَّی ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ أَکْثَرُهُ فَأَذِنَ لَنَا فَمَضَی فَقَالَ یَا مُرَازِمُ هَذَا خَیْرٌ أَمِ الَّذِی قُلْتُمَاهُ قُلْتُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَخْرُجُ مِنَ الذُّلِّ الصَّغِیرِ فَیُدْخِلُهُ ذَلِکَ فِی الذُّلِّ الْکَبِیرِ.
34597- 5-6181 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 217
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ النَّاصِبِ- فَقَالَ حَلَالُ الدَّمِ وَ لَکِنِّی أَتَّقِی عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَیْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِی مَاءٍ لِکَیْلَا یُشْهَدَ بِهِ عَلَیْکَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ.
34598- 6-6182 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشِیرٍ یَقُولُ إِنَّکَ لَسْتَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الَّذِی أَنْتَ إِمَامُنَا وَ حُجَّتُنَا فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ ثَلَاثاً أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَتَلَهُ اللَّهُ أَخْبَثَ مَا یَکُونُ مِنْ قِتْلَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتُ ذَلِکَ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ حَلَالٌ لِی دَمُهُ مُبَاحٌ کَمَا أُبِیحَ دَمُ السَّبَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ حِلٌّ وَ اللَّهِ حِلٌّ وَ اللَّهِ دَمُهُ وَ أَبَاحَهُ لَکَ وَ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِسَابٍّ لَکَ قَالَ هَذَا سَبَّابٌ لِلَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَبَّابٌ لآِبَائِی وَ سَبَّابِی وَ أَیُّ سَبٍّ لَیْسَ یَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا یَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أُغَمِّرَ بِذَلِکَ بَرِیئاً ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَیَّ مِنَ الْوِزْرِ فَقَالَ یَکُونُ عَلَیْکَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَیْ‌ءٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَعْنَی النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ‌6183 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6184.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 218
-----------------
6170 ( 1)- الباب 27 فیه 6 أحادیث. 6171 ( 2)- الکافی 7- 269- 44، و التهذیب 10- 86- 336. 6172 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- تغمز( هامش المخطوط) و المغموز- المتهم" الصحاح( غمز) 3- 889". 6173 ( 4)- علل الشرائع- 601- 59. 6174 ( 5)- الکافی 7- 269- 43. 6175 ( 6)- فی التهذیب- ربعی بن محمّد. 6176 ( 1)- التهذیب 10- 86- 335. 6177 ( 2)- الکافی 8- 235- 315. 6178 ( 3)- الکافی 8- 87- 49. 6179 ( 4)- السالحین- موضع علی أربعة فراسخ من بغداد الی المغرب" معجم البلدان 3- 172". 6180 ( 5)- فی نسخة- کیف" هامش المخطوط". 6181 ( 6)- علل الشرائع- 601- 57. 6182 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 482- 908. 6183 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 6184 ( 3)- یأتی فی الباب 4 من أبواب حدّ المحارب، و فی الحدیث 6 من الباب 5 و فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

28- بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَیْرِ قَصْدٍ

34599- 1-6186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ یَجِی‌ءُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءُ عَلَی جِهَةِ غَضَبٍ یُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْتَغْلِقَ‌6187 عَبْدَهُ وَ فِی نُسْخَةٍ یَسْتَقْلِقَ‌6188 عَبْدَهُ.
34600- 2-6189 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا یُجْلَدُ وَ لَا تَکُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ کَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَرَادَ أَنْ یَغِیظَهَا بِهِ فَلَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ‌6190.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 219
----------------------
6185 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 6186 ( 2)- الکافی 8- 254- 360. 6187 ( 3)- الاستغلاق- التکلیف و الجبر و سلب الاختیار." انظر القاموس المحیط( غلق) 3- 273". 6188 ( 4)- الاستقلاق- الانزعاج و الاضطراب." القاموس المحیط( قلق) 3- 279". 6189 ( 5)- التهذیب 10- 88- 341. 6190 ( 6)- الفقیه 4- 50- 5070.

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْکِرِ

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ مُطْلَقاً

34601- 1-6192 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6193 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ6194 وَ غَیْرِهَا6195 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6196.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 220
---------------------
6191 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 6192 ( 2)- الکافی 7- 214- 1، و أورده عن علل الشرائع فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب. 6193 ( 3)- التهذیب 10- 91- 350. 6194 ( 4)- تقدم فی الأبواب 9- 21 من أبواب الأشربة المحرمة. 6195 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 9 و 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 38 من أبواب النجاسات. 6196 ( 6)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا

34602- 1-6198 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ فَقَالَ لَا یَجِبُ عَلَیَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا6199- فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَشَی إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ لَیْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَا مَنْ سَلَکَ سَبِیلَهُ فِی ارْتِکَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا یَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ فَاسْتَیْقَظَ عُمَرُ لِذَلِکَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع أَشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‌6200 وَ غَیْرِهَا6201.
----------------------
6197 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 6198 ( 2)- ارشاد المفید- 108. 6199 ( 3)- المائدة 5- 93. 6200 ( 4)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 6201 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.

3- بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِیلًا

34603- 1-6203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 221
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.
34604- 2-6204 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ ع بِنِسْعَةٍ6205 مَثْنِیَّةٍ لَهَا طَرَفَانِ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6206 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34605- 3-6207 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ ص کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزْدَادُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6208.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 222
34606- 4-6209 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6210.
34607- 5-6211 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا6212- فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6213 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ مُرْسَلًا6214.
34608- 6-6215 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 223
الرَّازِیِّ)6216 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ فِی هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌6217 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ6218.
34609- 7-6219 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.
34610- 8-6220 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی لَهِیعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ نَبِیهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ضَرَبَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6221 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6222.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 224
-----------------
6202 ( 6)- الباب 3 فیه 8 أحادیث. 6203 ( 7)- الکافی 7- 214- 2، و التهذیب 10- 91- 351. 6204 ( 1)- الکافی 7- 214- 3. 6205 ( 2)- النسعة- التی تنسج عریضا للتصدیر،" الصحاح( نسع) 3- 1290"، و التصدیر- الحزام و هو فی صدر البعیر" الصحاح( صدر) 2- 710". 6206 ( 3)- التهذیب 10- 90- 349. 6207 ( 4)- الکافی 7- 214- 5. 6208 ( 5)- التهذیب 10- 91- 352. 6209 ( 1)- الکافی 7- 215- 7، و التهذیب 10- 90- 346. 6210 ( 2)- ارشاد المفید- 109. 6211 ( 3)- الکافی 7- 215- 10. 6212 ( 4)- المائدة 5- 93. 6213 ( 5)- التهذیب 10- 93- 360. 6214 ( 6)- علل الشرائع- 539- 7. 6215 ( 7)- التهذیب 10- 99- 383، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم. 6216 ( 1)- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن أبی عبد اللّه الرازیّ. 6217 ( 2)- الکافی 7- 262- 12. 6218 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب حدّ الزنا. 6219 ( 4)- علل الشرائع- 539- 6، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6220 ( 5)- الخصال- 592- 2. 6221 ( 6)- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. 6222 ( 7)- یأتی فی الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ قَلِیلِهِمَا وَ کَثِیرِهِمَا

34611- 1-6224 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6225.
34612- 2-6226 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحَدِیثَ.
34613- 3-6227 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6228.
34614- 4-6229 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ قَالَ لَا.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 225
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ فِی الطَّهَارَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ6230.
34615- 5-6231 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.
34616- 6-6232 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ کَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّی مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ یُدْمِنُ فَإِنِّی کُنْتُ مُنْهِکَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ یَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ کُلَّهَا وَ لَوْ تُرِکَ النَّاسُ وَ ذَلِکَ لَفَسَدُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6233 قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی بَعْضِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ غَیْرِ الْمُسْکِرَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ حَمْلُ الزِّیَادَةِ عَلَیْهَا عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ وَ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَ تَسَاهَلَ فِی ذَلِکَ کَمَا یُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الزَّلَّةِ.
34617- 7-6234 وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ‌6235 أَبَا جَعْفَرٍ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 226
وَ سَمِعْتُهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَکِرَ هَذَی فَإِذَا هَذَی افْتَرَی فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَاجْلِدُوهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ.
34618- 8-6236 قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سَکِرَ مِنَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6237 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6238.
-----------------
6223 ( 1)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 6224 ( 2)- الکافی 7- 214- 4. 6225 ( 3)- التهذیب 10- 90- 348. 6226 ( 4)- الکافی 7- 215- 8. 6227 ( 5)- الکافی 7- 215- 10. 6228 ( 6)- التهذیب 10- 93- 360. 6229 ( 7)- التهذیب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886 یأتی صدره فی الباب 11 هنا. 6230 ( 1)- یأتی فی الباب 22 من الأشربة المحرمة. 6231 ( 2)- التهذیب 10- 96- 371، و الاستبصار 4- 236- 887. 6232 ( 3)- التهذیب 10- 96- 372، و الاستبصار 4- 236- 888. 6233 ( 4)- علل الشرائع- 538- 5. 6234 ( 5)- علل الشرائع- 539- 8. 6235 ( 6)- فی نسخة- و سمعت. 6236 ( 1)- علل الشرائع- 539- ذیل 8. 6237 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب. 6238 ( 3)- یأتی فی الأبواب 5- 9 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ

34619- 1-6240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ ع اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع- فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ فَصَارَتْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً6241.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6242.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 227
-----------------
6239 ( 4)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 6240 ( 5)- الکافی 7- 215- 6. 6241 ( 6)- التهذیب 10- 90- 347. 6242 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من مقدمات الحدود.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِی حَدِّ الشُّرْبِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا تَظَاهَرَ

34620- 1-6244 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ- قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ‌6245.
34621- 2-6246 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ قُلْتُ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌6247 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6248.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 228
34622- 3-6249 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجْلَدَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ- فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- وَ کَذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6250.
34623- 4-6251 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ- وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ.
34624- 5-6252 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6253.
34625- 6-6254 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ‌6255 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 229
التَّعْزِیرُ کَمْ هُوَ قَالَ دُونَ الْحَدِّ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ: وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6256 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ.
34626- 7-6257 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ کَمَا مَرَّ6258.
34627- 8-6259 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ یُجْلَدُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یُتَعَرَّضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ.
34628- 9-6260 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 230
عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِحَدِّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ6261 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6262.
----------------------
6243 ( 1)- الباب 6 فیه 9 أحادیث. 6244 ( 2)- الکافی 7- 215- 8، و التهذیب 10- 91- 353. 6245 ( 3)- علل الشرائع- 539- 9. 6246 ( 4)- الکافی 7- 215- 9. 6247 ( 5)- التهذیب 10- 91- 354، و الاستبصار 4- 237- 891. 6248 ( 6)- الکافی 7- 238- 1. 6249 ( 1)- الکافی 7- 239- 7. 6250 ( 2)- التهذیب 10- 93- 359. 6251 ( 3)- الکافی 7- 216- 12. 6252 ( 4)- الکافی 7- 216- 14. 6253 ( 5)- التهذیب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892. 6254 ( 6)- الکافی 7- 241- 5. 6255 ( 7)- فی التهذیب- الحسین بن علی. 6256 ( 1)- التهذیب 10- 92- 356، و الاستبصار 4- 237- 893. 6257 ( 2)- التهذیب 10- 92- 357، و الاستبصار 4- 237- 894. 6258 ( 3)- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6259 ( 4)- التهذیب 10- 93- 359. 6260 ( 5)- التهذیب 10- 93- 358، و الاستبصار 4- 238- 895. 6261 ( 1)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب، و فی الباب 31 من أبواب حدّ الزنا. 6262 ( 2)- تقدم بعمومه فی الأبواب 1- 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً مِنْ أَیِّ الْأَنْوَاعِ کَانَ‌

34629- 1-6264 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌6265 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ6266.
34630- 2-6267 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6268 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 231
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ6269.
----------------
6263 ( 3)- الباب 7 فیه حدیثان. 6264 ( 4)- الکافی 7- 216- 13. 6265 ( 5)- فی التهذیب- و علی بن النعمان( هامش المخطوط). 6266 ( 6)- التهذیب 10- 89- 344. 6267 ( 7)- الکافی 7- 216- 11. 6268 ( 8)- التهذیب 10- 90- 345. 6269 ( 1)- تقدم فی الحدیث 27 من الباب 15 و فی الحدیث 4 من الباب 24 و فی الحدیثین 2 و 11 من الباب 27 و فی الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.

8- بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ‌

34631- 1-6271 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی (مَا بِهِ)6272 ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌6273 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6274.
-----------------
6270 ( 2)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 6271 ( 3)- الکافی 7- 216- 14. 6272 ( 4)- فی المصدر- ثیابه. 6273 ( 5)- التهذیب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892. 6274 ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب حدّ القذف، و الباب 11 من حدّ الزنا

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

34632- 1-6276 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌6277 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: أُتِیَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 232
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (بِالنَّجَاشِیِّ)6278 الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرُّئِکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌6279 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ6280.
------------------
6275 ( 7)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 6276 ( 8)- الکافی 7- 216- 15. 6277 ( 9)- فی الکافی زیادة- عن محمّد بن سالم، و فی التهذیب- محمّد بن عبد الجبار. 6278 ( 1)- فی الفقیه- النجاشیّ الحارثی( هامش المخطوط). 6279 ( 2)- التهذیب 10- 94- 362. 6280 ( 3)- الفقیه 4- 55- 5089.

10- بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ‌

34633- 1-6282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ- فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ‌6283 وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً- فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 233
یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6284 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌6285 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ6286.
----------------
6281 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 6282 ( 5)- الکافی 7- 216- 16. 6283 ( 6)- فی المصدر- و یستحلونها. 6284 ( 1)- التهذیب 10- 94- 361. 6285 ( 2)- الکافی 7- 249- 4. 6286 ( 3)- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.

11- بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ نَحْوِهِمَا یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَیْنِ‌

34634- 1-6288 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ‌6289
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 234
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌6290.
34635- 2-6291 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
34636- 3-6292 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34637- 4-6293 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌6294 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34638- 5-6295 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 235
34639- 6-6296 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الثَّالِثَةِ6297.
34640- 7-6298 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ جَمِیلٌ وَ رَوَی‌6299 بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَأَنَّ الْمَعْنَی أَنْ یُقْتَلَ فِی الثَّالِثَةِ وَ مَنْ کَانَ إِنَّمَا یُؤْتَی بِهِ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6300.
34641- 8-6301 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِی الثَّالِثَةِ.
34642- 9-6302 قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ تَأْخِیرِ الْإِمَامِ الْقَتْلَ إِلَی الرَّابِعَةِ وَ الِاکْتِفَاءِ بِالْحَدِّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.
34643- 10-6303 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 236
إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34644- 11-6304 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِیذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَی ضُرِبَ ثَمَانِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخَذْتَهُ ثَانِیَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أَخَذْتَهُ ثَالِثَةً قَالَ یُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْحَدِیثَ.
34645- 12-6305 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.
34646- 13-6306 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ6307 فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ.
34647- 14-6308 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِ‌6309 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَمَّاکٍ عَنْ (خَالِدٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 237
عَبْدِ اللَّهِ)6310 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
34648- 15-6311 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6312.
---------------------
6287 ( 4)- الباب 11 فیه 15 حدیث. 6288 ( 5)- الکافی 7- 218- 3. 6289 ( 6)- التهذیب 10- 95- 364. 6290 ( 1)- التهذیب 10- 95- 365. 6291 ( 2)- الکافی 7- 219- 6، التهذیب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791، الفقیه 4- 72- 5138. 6292 ( 3)- الکافی 7- 218- 2، التهذیب 10- 95- 367. 6293 ( 4)- الکافی 7- 218- 1. 6294 ( 5)- التهذیب 10- 95- 366. 6295 ( 6)- الکافی 7- 218- 5. 6296 ( 1)- الکافی 7- 218- 4. 6297 ( 2)- التهذیب 10- 95- 368، و فیه- ورد فی الثالثة. 6298 ( 3)- الکافی 7- 218- 4. 6299 ( 4)- کذا فی المصدر و لکن اضیف فی المسودة بخط غیر المصنّف( عن). 6300 ( 5)- علل الشرائع- 547- 2. 6301 ( 6)- علل الشرائع- 539- 9. 6302 ( 7)- الفقیه 4- 56- 5089. 6303 ( 8)- التهذیب 10- 95- 363. 6304 ( 1)- التهذیب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886، و تقدم ذیله فی الباب 4 هنا. 6305 ( 2)- التهذیب 10- 97- 373، و الاستبصار 4- 235- 884. 6306 ( 3)- التهذیب 10- 97- 374، و الاستبصار 4- 235- 885. 6307 ( 4)- فی المصدر- یضرب. 6308 ( 5)- امالی الطوسیّ 2- 8. 6309 ( 6)- فی المصدر- الخلدی. 6310 ( 1)- فی المصدر- خالد بن جریر بن عبد اللّه. 6311 ( 2)- قرب الإسناد- 112. 6312 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب حدّ الزنا.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ‌

34649- 1-6314 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِیَةِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌6315 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6316.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 238
------------------
6313 ( 4)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 6314 ( 5)- التهذیب 10- 97- 376، و الاستبصار 4- 236- 889. 6315 ( 6)- الفقیه 4- 74- 5147. 6316 ( 7)- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.

13- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ‌

34650- 1-6318 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ‌6319 خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
34651- 2-6320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
34652- 3-6321 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ6322.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 239
------------------
6317 ( 1)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 6318 ( 2)- التهذیب 10- 98- 379. 6319 ( 3)- فی نسخة زیادة- هو( هامش المخطوط). 6320 ( 4)- التهذیب 10- 97- 377. 6321 ( 5)- التهذیب 10- 98- 378. 6322 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 و 11 من الباب 27، و فی الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة.

14- بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَیْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَابَ‌

34653- 1-6324 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ‌6325 ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ- وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی‌ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ‌6326 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ6327 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ التَّوْبَةِ قَبْلَ الْحَدِّ6328.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 241
-----------------
6323 ( 1)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 6324 ( 2)- الکافی 7- 401- 2. و قد مر فی الباب 27 من الشهادات. 6325 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن آبائه. 6326 ( 4)- التهذیب 6- 280- 772. 6327 ( 5)- الفقیه 3- 42- 3287. 6328 ( 6)- تقدم فی الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.

اَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

1- بَابُ تَحْرِیمِهَا

34654- 1-6330 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ یَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَ6331 اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6332 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ‌6333 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌6334.
34655- 2-6335 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 242
سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْیَمِینِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ یُبَاشِرُ الْأَشْیَاءَ6336 بِیَمِینِهِ وَ هِیَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَکَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ لِئَلَّا یَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا وَ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ مَا یُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِیَمِینِهِ وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا لِمَا فِیهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَنَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ کَانَتْ مُبَاحَةً وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا یَدْعُو إِلَی تَرْکِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ فِی الْمَکَاسِبِ وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ إِذَا کَانَ الشَّیْ‌ءُ الْمُقْتَنَی لَا یَکُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ.
34656- 3-6337 وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.
34657- 4-6338 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکَبَائِرِ6339 وَ غَیْرِهَا6340
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 243
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6341.
-------------------
6329 ( 1)- الباب 1 فیه 4 أحادیث. 6330 ( 2)- الکافی 7- 260- 4. 6331 ( 3)- فی المصدر- أظهرها. 6332 ( 4)- التهذیب 10- 148- 590، و فیه- أحمد بن محمّد بن عیسی. 6333 ( 5)- الفقیه 4- 60- 5098. 6334 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 289- 36. 6335 ( 7)- لم نعثر علیه فی علل الشرائع المطبوع، عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 96. 6336 ( 1)- فی نسخة زیادة- غالبا( هامش المخطوط). 6337 ( 2)- أمالی الصدوق- 325- 12. 6338 ( 3)- قرب الإسناد- 112. 6339 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 6340 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود. 6341 ( 1)- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِینَارٍ أَوْ قِیمَتُهُ وَ یُقْطَعُ فِیمَا زَادَ

34658- 1-6343 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ‌6344 فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.
34659- 2-6345 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِی شَیْ‌ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً6346- وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ.
34660- 3-6347 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 244
وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌6348 وَ رَوَاهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌6349 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌6350 وَ یَأْتِی‌6351.
34661- 4-6352 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَةٌ قَالَ بَیْضَةٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6353.
34662- 5-6354 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 245
دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ6355.
34663- 6-6356 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6357 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6358 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34664- 7-6359 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ‌6360 خُمُسُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌6361.
34665- 8-6362 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.
34666- 9-6363 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ کَفَّیْهِ ثُمَّ قَالَ فِی عَدَدِهَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 246
مِنَ الدَّرَاهِمِ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
34667- 10-6364 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌6365 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَةٍ قَالَ بَیْضَةُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.
34668- 11-6366 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَی ثُلُثِ دِینَارٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ حِکَایَةُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْهِ.
34669- 12-6367 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ دِینَارٍ إِنْ‌6368 سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ)6369 أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا مَرَّ6370 وَ جَوَّزَ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَوْ رَأَی الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِی ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی‌6371.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 247
34670- 13-6372 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌6373.
34671- 14-6374 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ6375 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الدِّرْهَمَیْنِ قِیمَةَ رُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَرَّ6376 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الدِّینَارَ کَانَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ غَالِباً فَیَکُونُ الدِّرْهَمَانِ خُمُسَ دِینَارٍ.
34672- 15-6377 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ وَ فِی جُنَّةٍ وَزْنُهُمَا ثَمَانِیَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.
34673- 16-6378 قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 248
34674- 17-6379 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِینَارٍ.
34675- 18-6380 وَ فِی الْمُقْنِعِ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
34676- 19-6381 قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.
34677- 20-6382 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ أَیْضاً فِی خُمُسِ دِینَارٍ أَوْ فِی قِیمَةِ ذَلِکَ.6383 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص248
34678- 21-6384 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ فِی عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
أَقُولُ: مَا زَادَ عَنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ مَا نَقَصَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْمُحَارِبِ.
34679- 22-6385 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ‌6386 السَّارِقُ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْضَةُ حَدِیدٍ بِدِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ‌6387 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6388.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 249
--------------------
6342 ( 2)- الباب 2 فیه 22 حدیث. 6343 ( 3)- الکافی 7- 221- 6، التهذیب 10- 99- 384، و الاستبصار 4- 238- 896. 6344 ( 4)- فی المصدر زیادة- فی تلک الحال. 6345 ( 5)- الکافی 7- 221- 2، التهذیب 10- 100- 387، و الاستبصار 4- 239- 899. 6346 ( 6)- المجن- الترس الذی یتقی به المحارب ضرب عدوه،( انظر الصحاح- جنن- 5- 2094). 6347 ( 7)- الکافی 7- 221- 4. 6348 ( 1)- التهذیب 10- 101- 393، و الاستبصار 4- 240- 906. 6349 ( 2)- التهذیب 10- 102- 394، و الاستبصار 4- 240- 907. 6350 ( 3)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 6351 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 و 5 و 6 و 8 و 16 و 19 من هذا الباب. 6352 ( 5)- الکافی 7- 221- 1. 6353 ( 6)- التهذیب 10- 100- 386، و الاستبصار 4- 239- 898. 6354 ( 7)- الکافی 7- 221- 3، التهذیب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897. 6355 ( 1)- البیضة من الحدید- هی لباس الرأس فی الحرب( انظر القاموس المحیط- بیض- 2- 325). 6356 ( 2)- الکافی 7- 221- 3. 6357 ( 3)- التهذیب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897. 6358 ( 4)- التهذیب 10- 100- 389، و الاستبصار 4- 239- 901. 6359 ( 5)- الکافی 7- 221- 5. 6360 ( 6)- فی المصدر- الرجل. 6361 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 6362 ( 8)- التهذیب 10- 100- 388، و الاستبصار 4- 239- 900. 6363 ( 9)- التهذیب 10- 100- 390، و الاستبصار 4- 239- 902. 6364 ( 1)- التهذیب 10- 101- 392، و الاستبصار 4- 240- 904. 6365 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن سماعة. 6366 ( 3)- التهذیب 10- 101- 391، و الاستبصار 4- 239- 903. 6367 ( 4)- التهذیب 10- 102- 395، و الاستبصار 4- 240- 908. 6368 ( 5)- فی المصدر- و إن. 6369 ( 6)- لیس فی التهذیب. 6370 ( 7)- مر فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 6371 ( 8)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حدّ المحارب. 6372 ( 1)- التهذیب 10- 102- 396، و الاستبصار 4- 240- 909. 6373 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیثین 3 و 12 من هذا الباب. 6374 ( 3)- التهذیب 10- 128- 513. 6375 ( 4)- الفقیه 4- 69- 5128. 6376 ( 5)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب. 6377 ( 6)- الفقیه 4- 61- 5101. 6378 ( 7)- الفقیه 4- 64- 5113. 6379 ( 1)- الفقیه 4- 64- 5114. 6380 ( 2)- المقنع- 150. 6381 ( 3)- المقنع- 150. 6382 ( 4)- المقنع- 150. 6383 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6384 ( 5)- المقنع- 150. 6385 ( 6)- قرب الإسناد- 112. 6386 ( 7)- فی المصدر زیادة- ید. 6387 ( 8)- مسائل علیّ بن جعفر- 132- 125. 6388 ( 9)- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَیْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

34680- 1-6390 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6391.
34681- 2-6392 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6393 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌6394 وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا إِذَا انْضَافَ إِلَی الْإِقْرَارِ الْبَیِّنَةُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی‌6395 وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا یَأْتِی‌6396 وَ حَمْلُ الْعَبْدِ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 250
وَ الْأَمَةِ عَلَی الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُمْ عَبِیدُ اللَّهِ وَ إِمَاؤُهُ.
34682- 3-6397 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6398 عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ‌6399 مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی‌6400 وَ یَأْتِی‌6401.
34683- 4-6402 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عِیسَی بْنِ مُوسَی- فَأُتِیَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ یَسْأَلُنِی فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ یُقْطَعُ قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِی الزِّنَا)6403 إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ وَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَیَکُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ السَّرِقَةَ فِعْلُ وَاحِدٍ کَمَا رُوِیَ فِی الشُّهُودِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
34684- 5-6404 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَهْلِی أَنَّ شَابّاً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- إِنِّی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 251
أَرَاکَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِکَ‌6405 فَهَلْ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ یَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.
34685- 6-6406 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6407.
-------------------
6389 ( 1)- الباب 3 فیه 6 أحادیث. 6390 ( 2)- الکافی 7- 219- 2، و الفقیه 4- 61- 5103. 6391 ( 3)- التهذیب 10- 129- 515، و الاستبصار 4- 250- 948. 6392 ( 4)- الکافی 7- 220- 7. 6393 ( 5)- التهذیب 10- 112- 441، و الاستبصار 4- 244- 921. 6394 ( 6)- الفقیه 4- 70- 5129. 6395 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 6396 ( 8)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 6397 ( 1)- التهذیب 10- 126- 504، و الاستبصار 4- 250- 949. 6398 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن أبی أیوب. 6399 ( 3)- فی المصدر زیادة- بالسرقة. 6400 ( 4)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب. 6401 ( 5)- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب. 6402 ( 6)- التهذیب 10- 126- 505، و الاستبصار 4- 250- 950. 6403 ( 7)- فی المصدر- فما تقولون فی الزانی. 6404 ( 8)- التهذیب 10- 127- 506، و الاستبصار 4- 252- 954. 6405 ( 1)- فی المصدر- بهیئتک. 6406 ( 2)- التهذیب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب حدّ الزنا. 6407 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب حدّ الزنا فلاحظ.

4- بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ کَیْفِیَّتِهِ‌

34686- 1-6409 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ.
34687- 2-6410 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 252
الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ لَمْ یُقْطَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6411 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34688- 3-6412 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.
34689- 4-6413 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَکُ لَهُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ‌6414 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ‌6415.
34690- 5-6416 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 253
- فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ وَ سَأَلَ الْخَلِیفَةَ تَطْهِیرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَیْهِ فَجَمَعَ لِذَلِکَ الْفُقَهَاءَ فِی مَجْلِسِهِ وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یُقْطَعَ فَقُلْتُ مِنَ الْکُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِی التَّیَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ‌6417- وَ اتَّفَقَ مَعِی عَلَی ذَلِکَ قَوْمٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ یَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ قَالَ وَ مَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‌6418- قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی هَذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ- قَالَ قَدْ تَکَلَّمَ الْقَوْمُ فِیهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ دَعْنِی مِمَّا تَکَلَّمُوا بِهِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عِنْدَکَ قَالَ أَعْفِنِی عَنْ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ بِاللَّهِ لَمَّا أَخْبَرْتَ بِمَا عِنْدَکَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا إِذْ أَقْسَمْتَ عَلَیَّ بِاللَّهِ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِیهِ السُّنَّةَ فَإِنَّ الْقَطْعَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَیُتْرَکُ الْکَفُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْکُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ یَبْقَ لَهُ یَدٌ یَسْجُدُ عَلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‌6419- یَعْنِی بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا کَانَ لِلَّهِ لَمْ یُقْطَعْ قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمَ ذَلِکَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ یَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْکَفِّ الْحَدِیثَ.
34691- 6-6420 وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ (إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ)6421 وَ الرَّاحَةَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 254
تَرَکْتَ عَلَیْهِ یَدَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ ... غَفُورٌ رَحِیمٌ‌6422.
34692- 7-6423 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ وَ تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ یُتْرَکُ الْعَقِبُ یَطَأُ عَلَیْهِ.
34693- 8-6424 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ السَّرِقَةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا قَطَعَ الْیَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ فَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْکَعْبِ قَالَ وَ کَانَ لَا یَرَی أَنْ یُعْفَی عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْحُدُودِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6425.
----------------------
6408 ( 4)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 6409 ( 5)- الکافی 7- 222- 1، و التهذیب 10- 102- 397. 6410 ( 6)- الکافی 7- 222- 2. 6411 ( 1)- التهذیب 10- 102- 398. 6412 ( 2)- الکافی 7- 223- 8، و التهذیب 10- 103- 400، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 6413 ( 3)- الکافی 7- 224- 13. 6414 ( 4)- التهذیب 10- 102- 399. 6415 ( 5)- علل الشرائع- 527- 5. 6416 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 109. 6417 ( 1)- النساء 4- 43. 6418 ( 2)- المائدة 5- 6. 6419 ( 3)- الجن 72- 18. 6420 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 318- 103. 6421 ( 5)- فی المصدر- إذا قطع ید السارق ترک له الإبهام. 6422 ( 1)- المائدة 5- 38 و 39. 6423 ( 2)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 150- 388. 6424 ( 3)- الفقیه 4- 64- 5115. 6425 ( 4)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّی یَمُوتَ وَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ‌

34694- 1-6427 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 255
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِکَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ‌ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
34695- 2-6428 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی‌6429 عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6430 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ.
34696- 3-6431 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 256
فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُهُ.
34697- 4-6432 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6433 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6434 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
34698- 5-6435 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمَثِّلُ‌6436 وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الِارْتِدَادِ6437.
34699- 6-6438 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 257
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
34700- 7-6439 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی السَّرِقَةِ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6440 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
34701- 8-6441 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ مِنْ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا یُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ اللَّهَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ الْیَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاةِ وَ یَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ قَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 258
وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ6442.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6443.
34702- 9-6444 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَضَی قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَ أَکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
34703- 10-6445 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ یَمِینَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌6446.
34704- 11-6447 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.
34705- 12-6448 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُخَلِّدُهُ فِی السِّجْنِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 259
رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ بِلَا یَدٍ یَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ یَمْشِی بِهَا إِلَی حَاجَتِهِ الْحَدِیثَ.
34706- 13-6449 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ کَانَ عَلِیٌّ ع- یَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ قَالَ لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ کَانَ یَحْبِسُهُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ قَطْعِ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
34707- 14-6450 وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6451 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ یَدِهِ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
34708- 15-6452 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْطَعُ یَدَ السَّارِقِ الْیُمْنَی فِی أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ.
34709- 16-6453 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَی فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَقَالَ إِنِّی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 260
أَسْتَحْیِی‌6454 مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَأْکُلُ بِهَا وَ یَشْرَبُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ لَا رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
-------------------
6426 ( 5)- الباب 5 فیه 16 حدیثا. 6427 ( 6)- الکافی 7- 222- 4، و التهذیب 10- 103- 402، و علل الشرائع- 536- 1. 6428 ( 1)- الکافی 7- 222- 3، و التهذیب 10- 104- 403. 6429 ( 2)- فی علل الشرائع- و أکفی( هامش المخطوط). 6430 ( 3)- علل الشرائع- 536- 2. 6431 ( 4)- الکافی 7- 223- 5، و التهذیب 10- 104- 405. 6432 ( 1)- الکافی 7- 223- 8، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6433 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 318- 105. 6434 ( 3)- التهذیب 10- 103- 400. 6435 ( 4)- الکافی 7- 270- 45. 6436 ( 5)- یمثل- یصور مثالا." النهایة 4- 295". 6437 ( 6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتد. 6438 ( 7)- الکافی 7- 223- 6، و التهذیب 10- 104- 404. 6439 ( 1)- الکافی 7- 224- 10. 6440 ( 2)- التهذیب 10- 107- 416. 6441 ( 3)- الکافی 7- 225- 17. 6442 ( 1)- الفقیه 4- 69- 5127. 6443 ( 2)- التهذیب 10- 103- 401. 6444 ( 3)- التهذیب 10- 108- 421. 6445 ( 4)- الفقیه 4- 63- 5111. 6446 ( 5)- المقنع- 15. 6447 ( 6)- الفقیه 4- 63- 5112. 6448 ( 7)- الفقیه 4- 64- 5115. 6449 ( 1)- علل الشرائع- 536- 3. 6450 ( 2)- علل الشرائع- 537- 4. 6451 ( 3)- فی المصدر- الحسن بن سعید. 6452 ( 4)- ارشاد المفید. 6453 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 106. 6454 ( 1)- فی المصدر- لأستحی.

6- بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ الْیُسْرَی غَلَطاً لَمْ یَجُزْ قَطْعُ یَمِینِهِ‌

34710- 1-6456 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ‌6457 وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6458.
------------------
6455 ( 2)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 6456 ( 3)- الکافی 7- 223- 7. 6457 ( 4)- فی المصدر- المغنم. 6458 ( 5)- التهذیب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ‌

34711- 1-6460 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 261
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌6461 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6462.
34712- 2-6463 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌6464.
34713- 3-6465 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ6466 عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ یُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِرَافِ طَوْعاً فَالاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 262
--------------------
6459 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6460 ( 7)- الکافی 7- 223- 9. 6461 ( 1)- علل الشرائع- 535- 1. 6462 ( 2)- التهذیب 10- 106- 411. 6463 ( 3)- الکافی 7- 261- 6. 6464 ( 4)- التهذیب 10- 148- 592. 6465 ( 5)- التهذیب 10- 128- 511. 6466 ( 6)- فی المصدر- أبی جعفر( علیه السلام).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ یُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ یُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِیَاباً وَ ادَّعَی أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِیَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ

34714- 1-6468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ‌6469 بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ‌ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ قُطِعَ الْحَدِیثَ.
34715- 2-6470 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6471 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34716- 3-6472 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 263
عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.
34717- 4-6473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ.
----------------
6467 ( 1)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 6468 ( 2)- الکافی 7- 224- 10، و التهذیب 10- 107- 416. 6469 ( 3)- فی المصدر- ثقب. 6470 ( 4)- الکافی 7- 224- 11. 6471 ( 5)- التهذیب 10- 107- 417. 6472 ( 6)- التهذیب 10- 107- 415. 6473 ( 1)- التهذیب 10- 130- 520.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَکَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ‌

34718- 1-6475 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ6476 بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ السَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی یُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6477
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 264
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6478.
34719- 2-6479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌6480 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ یَسْرِقُ الْعَامَ فَیُقَدَّمُ إِلَی الْوَالِی لِیُقْطَعَ فَیُوهَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ فِی قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِیَةَ وَ یُقَدَّمُ إِلَی السُّلْطَانِ فَبِأَیِّ السَّرِقَتَیْنِ یُقْطَعُ قَالَ یُقْطَعُ بِالْأَخِیرِ6481 وَ یُسْتَسْعَی بِالْمَالِ الَّذِی سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
------------------
6474 ( 2)- الباب 9 فیه حدیثان. 6475 ( 3)- الکافی 7- 224- 12. 6476 ( 4)- فی المصدر- عن. 6477 ( 5)- علل الشرائع- 582- 22. 6478 ( 1)- التهذیب 10- 107- 418. 6479 ( 2)- التهذیب 10- 106- 414. 6480 ( 3)- فی المصدر- جعفر بن عبد اللّه. 6481 ( 4)- فی المصدر- بالأخیرة.

10- بَابُ أَنَّ السَّارِقَ یَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ یُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ

34720- 1-6483 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6484.
34721- 2-6485 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 265
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌6486.
34722- 3-6487 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَی النَّارِ- فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا6488 وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجْتَرَّکُمْ.
34723- 4-6489 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّارِقُ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
34724- 5-6490 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ لِلرَّجُلِ‌6491 وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 266
وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ‌6492 فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
-----------------
6482 ( 5)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 6483 ( 6)- الکافی 7- 225- 15. 6484 ( 7)- التهذیب 10- 106- 412. 6485 ( 8)- الکافی 7- 261- 9. 6486 ( 1)- التهذیب 10- 130- 511. 6487 ( 2)- الکافی 7- 224- 14. 6488 ( 3)- فی المصدر- تجرونها. 6489 ( 4)- التهذیب 10- 106- 413. 6490 ( 5)- التهذیب 10- 130- 522. 6491 ( 6)- فی المصدر- من الرجل. 6492 ( 1)- فی المصدر زیادة- فیما بینه و بین اللّه تعالی.

11- بَابُ حُکْمِ أَشَلِّ الْیَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِی السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ‌

34725- 1-6494 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِ‌6495 الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6496 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6497.
34726- 2-6498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 267
صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ کَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ فِی السَّرِقَةِ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِجَوَازِ قَطْعِهَا فِی السَّرِقَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ.
34727- 3-6499 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً.
34728- 4-6500 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ کَانَتْ أَوْ صَحِیحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ کُفَّ عَنِ النَّاسِ‌6501.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌6502.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 268
----------------
6493 ( 2)- الباب 11 فیه 4 أحادیث. 6494 ( 3)- الکافی 7- 225- 16. 6495 ( 4)- فی المصدر زیادة- الید. 6496 ( 5)- علل الشرائع- 537- 6. 6497 ( 6)- التهذیب 10- 108- 419، و الاستبصار 4- 242- 915. 6498 ( 7)- التهذیب 10- 108- 420، و الاستبصار 4- 242- 916. 6499 ( 1)- التهذیب 10- 108- 421، و الاستبصار 4- 242- 917. 6500 ( 2)- الفقیه 4- 66- 5117. 6501 ( 3)- الفقیه 4- 66- 5117. 6502 ( 4)- علل الشرائع- 537- 7.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْمُخْتَلِسِ عَلَانِیَةً وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

34729- 1-6504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ6505 الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ.
34730- 2-6506 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ‌6507 مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6508.
34731- 3-6509 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 269
34732- 4-6510 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ فَقَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6511 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34733- 5-6512 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً خَلَسَهَا6513 لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌6514.
34734- 6-6515 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا قَطْعَ فِی الدَّغَارَةِ6516 الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی.
34735- 7-6517 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ6518 عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 270
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6519.
------------------
6503 ( 1)- الباب 12 فیه 7 أحادیث. 6504 ( 2)- الکافی 7- 225- 1. 6505 ( 3)- الدغرة- أخذ الشی‌ء اختلاسا." الصحاح( دغر) 2- 658". 6506 ( 4)- الکافی 7- 226- 2. 6507 ( 5)- فی المصدر زیادة- ید. 6508 ( 6)- التهذیب 10- 114- 453. 6509 ( 7)- الکافی 7- 226- 6، و التهذیب 10- 114- 449، و الاستبصار 4- 241- 912. 6510 ( 1)- الکافی 7- 226- 7. 6511 ( 2)- التهذیب 10- 114- 450. 6512 ( 3)- الکافی 7- 226- 4. 6513 ( 4)- فی المصدر- اختلسها. 6514 ( 5)- التهذیب 10- 114- 452. 6515 ( 6)- الفقیه 4- 65- 5117. 6516 ( 7)- فی المصدر- الدعارة. 6517 ( 8)- علل الشرائع- 544- 1. 6518 ( 9)- فی المصدر- أبان بن محمّد. 6519 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 13 و فی الحدیث 2 من الباب 14 و فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ الطَّرَّارِ6521

34736- 1-6522 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ‌6523 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌6524.
34737- 2-6525 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ السَّافِلِ‌6526 قَطَعْتُهُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6527
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 271
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6528 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34738- 3-6529 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6530 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَرَّ مِنَ الْکُمِّ الْأَسْفَلِ‌6531.
34739- 4-6532 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌6533 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6534 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6535.
------------------
6520 ( 2)- الباب 13 فیه 4 أحادیث. 6521 ( 3)- الطر الشق و القطع، و منه الطرار." الصحاح( طرر) 2- 725. 6522 ( 4)- الکافی 7- 226- 3، و التهذیب 10- 115- 455، و الاستبصار 4- 244- 922. 6523 ( 5)- فی المصدر- أصحابنا. 6524 ( 6)- التهذیب 10- 114- 451، و الاستبصار 4- 244- 924. 6525 ( 7)- الکافی 7- 226- 5. 6526 ( 8)- فی التهذیب- الداخل" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 6527 ( 9)- الکافی 7- 226- 8. 6528 ( 1)- التهذیب 10- 115- 456، و الاستبصار 4- 244- 923. 6529 ( 2)- الکافی 7- 229- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب. 6530 ( 3)- التهذیب 10- 116- 460، و الاستبصار 4- 245- 929. 6531 ( 4)- راجع التهذیب 10- 116- 462 ذیل 462. 6532 ( 5)- التهذیب 10- 117- 467، و الاستبصار 4- 247- 938. 6533 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 6534 ( 7)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب. 6535 ( 8)- یأتی فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْأَجِیرِ الَّذِی لَا یُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ‌

34740- 1-6537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 272
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌6538.
34741- 2-6539 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ‌6540 وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6541 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34742- 3-6542 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی‌6543 تُقْطَعَ یَدُهُ فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ.
34743- 4-6544 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ‌6545 وَ الَّذِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 273
قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌6546.
34744- 5-6547 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6548.
---------------------
6536 ( 9)- الباب 14 فیه 5 أحادیث. 6537 ( 10)- الکافی 7- 227- 1، و التهذیب 10- 109- 426، و الاستبصار 4- 243- 919. 6538 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 6539 ( 2)- الکافی 7- 226- 6. 6540 ( 3)- الغلول- أخذ الشی‌ء خفیة." مجمع البحرین( غلل) 5- 436". 6541 ( 4)- التهذیب 10- 105- 409، و الاستبصار 4- 241- 912. 6542 ( 5)- الکافی 7- 227- 3، و التهذیب 10- 109- 424. 6543 ( 6)- فی الکافی و الوافی- هل( هامش المخطوط). 6544 ( 7)- الکافی 7- 228- 5. 6545 ( 8)- التهذیب 10- 109- 425. 6546 ( 1)- علل الشرائع- 535- 2. 6547 ( 2)- علل الشرائع- 535- 1. 6548 ( 3)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْکَاذِبَةِ

34745- 1-6550 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ قَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ [فَلَقِیَ صَاحِبَهُ]6551- فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ‌ءٍ فَزَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَ یَدُهُ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَةً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَةُ فَقَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 274
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ6552 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ6553 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6554.
-------------------
6549 ( 4)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 6550 ( 5)- الکافی 7- 227- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6551 ( 6)- أثبتناه من المصدر. 6552 ( 1)- الفقیه 4- 61- 5102. 6553 ( 2)- علل الشرائع- 535- 4. 6554 ( 3)- التهذیب 10- 109- 426.

16- بَابُ حُکْمِ مَنِ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ‌

34746- 1-6556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6557 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ‌6558 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 275
بْنِ سَعِیدٍ6559 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6560.
------------------
6555 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 6556 ( 5)- الکافی 7- 227- 2. 6557 ( 6)- التهذیب 10- 109- 427. 6558 ( 7)- الفقیه 4- 63- 5110. 6559 ( 1)- علل الشرائع- 538- 1. 6560 ( 2)- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ الضَّیْفُ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ ضَیْفُ الضَّیْفِ إِذَا سَرَقَ‌

34747- 1-6562 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6563 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6564.
34748- 2-6565 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً6566 قُطِعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6567 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6568.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 276
------------------
6561 ( 3)- الباب 17 فیه حدیثان. 6562 ( 4)- الکافی 7- 228- 4. 6563 ( 5)- علل الشرائع- 535- 3. 6564 ( 6)- التهذیب 10- 110- 428. 6565 ( 7)- الفقیه 4- 66- 5117. 6566 ( 8)- أضاف فی المصدر- فسرق. 6567 ( 9)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6568 ( 10)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا یُقْطَعُ‌

34749- 1-6570 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ‌6571 أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ أَخَذَ6572 مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ أَوْ أُخْتِهِ إِنْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6573.
34750- 2-6574 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌6575 فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِیهِ‌6576- یَعْنِی الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ زَادَ وَ الْمَسَاجِدَ6577.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 277
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌6578.
34751- 3-6579 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.
34752- 4-6580 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ- فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَقَامَ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ عَلَیْهِ فَأَمَرَ ص بِقَطْعِ یَمِینِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ ع أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ فَقَطَعَهُ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنْ لَا یُعَطَّلَ وَ یُقَامَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَطَعَهُ‌6581.
قَالَ الصَّدُوقُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُدْخَلُ إِلَیْهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مِثْلِ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِیَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِیُّ ص لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فِلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ وَ لَوْ لَمْ یُخْفِهِ یُعَزِّرُهُ وَ لَمْ یَقْطَعْهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صَفْوَانَ کَانَ قَدْ أَخْفَی الرِّدَاءَ وَ أَحْرَزَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ ظَاهِراً فِی الْمَسْجِدِ.
34753- 5-6582 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 278
عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ الْعَفْوِ عَنِ الْحَدِّ6583 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6584 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6585.
-------------------
6569 ( 1)- الباب 18 فیه 5 أحادیث. 6570 ( 2)- الکافی 7- 228- 6. 6571 ( 3)- فی المصدر زیادة- منزل. 6572 ( 4)- فی المصدر- سرق. 6573 ( 5)- التهذیب 10- 110- 429. 6574 ( 6)- الکافی 7- 231- 5. 6575 ( 7)- فی المصدر زیادة- صاحبه. 6576 ( 8)- فی المصدر- علیه. 6577 ( 9)- الفقیه 4- 61- 5104. 6578 ( 1)- التهذیب 10- 108- 422. 6579 ( 2)- التهذیب 10- 109- 423، و الاستبصار 4- 243- 918. 6580 ( 3)- الفقیه 3- 302- 4086. 6581 ( 4)- الخصال- 193- 268. 6582 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 108، السند الوارد فی المتن تابع للحدیث 107، و سند هذا الحدیث، هو" عن السکونی، عن جعفر عن أبیه( علیه السلام)". 6583 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الباب 17، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. 6584 ( 2)- تقدم فی الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب. 6585 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19، و فی الأبواب 22- 25 و 29 من هذه الأبواب.

19- بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ‌

34754- 1-6587 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6588 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ‌6589.
34755- 2-6590 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 279
فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِ‌6591 تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌6592.
34756- 3-6593 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6594 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌6595.
34757- 4-6596 وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.
34758- 5-6597 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَیَّارٍ6598 عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 280
مِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ: قَالَ یَقْطَعُ النَّبَّاشَ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِیبٍ‌6599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌6600 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
34759- 6-6601 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی کِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الرِّضَا ع حَجَجْنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّیعَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- سُئِلَ أَبِی عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَکَحَهَا فَقَالَ أَبِی یُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلنَّبْشِ وَ یُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتَةِ کَحُرْمَةِ الْحَیَّةِ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَسْأَلَکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلُوهُ فِی مَجْلِسٍ عَنْ ثَلَاثِینَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُمْ فِیهَا وَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ.
34760- 7-6602 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
34761- 8-6603 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا قَالَ وَ أُتِیَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 281
34762- 9-6604 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً.
34763- 10-6605 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
34764- 11-6606 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ یَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.
34765- 12-6607 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا.
34766- 13-6608 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌6609.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 282
34767- 14-6610 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.
34768- 15-6611 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّبَّاشُ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِکَ قُطِعَ.
34769- 16-6612 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَنْ نَبَشَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً لِمَا تَقَدَّمَ‌6613.
34770- 17-6614 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یَتَوَطَّئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ6615.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 283
-----------------------
6586 ( 4)- الباب 19 فیه 17 حدیثا. 6587 ( 5)- الکافی 7- 228- 1. 6588 ( 6)- التهذیب 10- 115- 457، و الاستبصار 4- 245- 926. 6589 ( 7)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 6590 ( 8)- الکافی 7- 228- 2، و التهذیب 10- 116- 461، و الاستبصار 4- 246- 930. 6591 ( 1)- فی المصدر زیادة- حده أن. 6592 ( 2)- الفقیه 4- 74- 5145. 6593 ( 3)- الکافی 7- 229- 3. 6594 ( 4)- التهذیب 10- 118- 470، و الاستبصار 4- 247- 939. 6595 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب. 6596 ( 6)- الکافی 7- 229- 4، و التهذیب 10- 115- 458، و الاستبصار 4- 245- 927. 6597 ( 7)- الکافی 7- 229- 5. 6598 ( 8)- فی التهذیب- یسار، و فی الاستبصار- بشار. 6599 ( 1)- التهذیب 10- 115- 459. 6600 ( 2)- الاستبصار 4- 245- 928. 6601 ( 3)- الاختصاص- 102. 6602 ( 4)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب. 6603 ( 5)- الفقیه 4- 67- 5119 و الفقیه 4- 67- 5120. 6604 ( 1)- التهذیب 10- 116- 463، و الاستبصار 4- 246- 932. 6605 ( 2)- التهذیب 10- 116- 462، و الاستبصار 4- 246- 931. 6606 ( 3)- التهذیب 10- 118- 469، و الاستبصار 4- 247- 937. 6607 ( 4)- التهذیب 10- 116- 464، و الاستبصار 4- 246- 933. 6608 ( 5)- التهذیب 10- 117- 465، و الاستبصار 4- 246- 934. 6609 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب. 6610 ( 1)- التهذیب 10- 117- 467 و الاستبصار 4- 247- 938، و سندهما- عن الحسن بن محبوب، عن عیسی بن صبیح قال سالت أبا عبد اللّه( علیه السلام). 6611 ( 2)- التهذیب 10- 116- 466، و الاستبصار 4- 246- 935. 6612 ( 3)- التهذیب 10- 117- 468، و الاستبصار 4- 246- 936. 6613 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1- 10 و 12 من هذا الباب، و قد تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب ان من نقب بیتا، و لم یأخذ شیئا لا یقطع. 6614 ( 5)- التهذیب 10- 118- 471، و الاستبصار 4- 247- 940. 6615 ( 6)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4- 12 من هذا الباب.

20- بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ‌

34771- 1-6617 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ)6618 قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ وَ الثَّانِیَةُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ]6619 إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌6620.
34772- 2-6621 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ.
34773- 3-6622 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 284
حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ‌6623.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6624 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا6625.
---------------
6616 ( 1)- الباب 20 فیه 3 أحادیث. 6617 ( 2)- الکافی 7- 229- 1، و التهذیب 10- 113- 447. 6618 ( 3)- فی الکافی- عن معاویة بن طریف، عن سفیان الثوری، و فی التهذیب- عن حنان بن معاویة، عن طریف بن سنان الثوری. 6619 ( 4)- اثبتناه من المصدر. 6620 ( 5)- الفقیه 4- 69- 5126. 6621 ( 6)- الکافی 7- 229- 2، و التهذیب 10- 113- 445. 6622 ( 7)- الکافی 7- 229- 3. 6623 ( 1)- فی التهذیب- المسلمین( هامش المخطوط). 6624 ( 2)- التهذیب 10- 113- 446. 6625 ( 3)- تقدم فی الباب 28 من أبواب حدّ الزنا.

21- بَابُ حُکْمِ نَفْیِ السَّارِقِ‌

34774- 1-6627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌6628 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6629.
34775- 2-6630 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ یَدُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 285
34776- 3-6631 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یُنْفَی الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ.
-------------------
6626 ( 4)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 6627 ( 5)- الکافی 7- 230- 1. 6628 ( 6)- التهذیب 10- 111- 435. 6629 ( 7)- الفقیه 4- 65- 5116. 6630 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 97. 6631 ( 1)- التهذیب 10- 127- 508.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ سَارِقُ الطَّیْرِ

34777- 1-6633 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6634 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِالْکُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ‌6635 فِی الطَّیْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6636.
34778- 2-6637 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6638 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 286
-------------------
6632 ( 2)- الباب 22 فیه حدیثان. 6633 ( 3)- الکافی 7- 230- 4، التهذیب 10- 111- 434. 6634 ( 4)- فی التهذیب- عبد اللّه بن إبراهیم( هامش المخطوط). 6635 ( 5)- فی الکافی- لا قطع. 6636 ( 6)- الفقیه 4- 60- 5100. 6637 ( 7)- الکافی 7- 230- 1. 6638 ( 8)- التهذیب 10- 110- 432.

23- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِی سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِی سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا

34779- 1-6640 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌6641 لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.
34780- 2-6642 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.
34781- 3-6643 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْکَثَرُ الْجُمَّارُ6644.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6645 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
34782- 4-6646 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 287
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.
34783- 5-6647 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَیْئاً مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسِدْ.
34784- 6-6648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ6649 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ.
34785- 7-6650 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ حِرْزاً لِمَا مَرَّ6651.
34786- 8-6652 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا قَطْعَ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ طَعَامٍ غَیْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 288
----------------
6639 ( 1)- الباب 23 فیه 8 أحادیث. 6640 ( 2)- الکافی 7- 230- 2، التهذیب 10- 111- 433. 6641 ( 3)- فی المصدر زیادة- قال النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 6642 ( 4)- الکافی 7- 230- 3، التهذیب 10- 110- 431. 6643 ( 5)- الکافی 7- 231- 7. 6644 ( 6)- الفقیه 4- 62- 5107. 6645 ( 7)- التهذیب 10- 110- 430. 6646 ( 8)- التهذیب 10- 130- 519. 6647 ( 1)- التهذیب 10- 130- 521. 6648 ( 2)- الفقیه 4- 62- 5107. 6649 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه جمیعا. 6650 ( 4)- الفقیه 4- 69- 5128. 6651 ( 5)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 6652 ( 6)- قرب الإسناد- 71.

24- بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَیْدَرِ وَ بَیْتِ الْمَالِ‌

34787- 1-6654 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ‌6655 فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.
34788- 2-6656 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6657 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34789- 3-6658 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَةِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَةَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ لِلْمَصْلَحَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْمَغْنَمِ‌6659 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص288
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 289
نَصِیبٌ وَ عَلَی مَنْ سَرَقَ أَزْیَدَ مِنْ نَصِیبِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَضَی‌6660 وَ یَأْتِی‌6661.
34790- 4-6662 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ (أَیْشٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَ یُقْطَعُ)6663 قَالَ یُنْظَرُ کَمْ نَصِیبُهُ‌6664 فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6665.
34791- 5-6666 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مِنْ‌6667 إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ.
34792- 6-6668 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ‌ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 290
أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً6669 قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقَسَّمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّی یُنْظَرَ مَا لَهُ فِیهِ فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِیَ بَقِیَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ.
34793- 7-6670 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ‌6671 النَّاسِ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَهُوَ6672 مَالُ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ یَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌6673 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6674.
------------------
6653 ( 1)- الباب 24 فیه 7 أحادیث. 6654 ( 2)- الکافی 7- 223- 7، التهذیب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910. 6655 ( 3)- فی نسخة- المغنم( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 6656 ( 4)- الکافی 7- 231- 6. 6657 ( 5)- التهذیب 10- 105- 407، و الاستبصار 4- 241- 911. 6658 ( 6)- التهذیب 10- 105- 408، و الاستبصار 4- 241- 913. 6659 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6660 ( 1)- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 6661 ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 و 6 من هذا الباب. 6662 ( 3)- التهذیب 10- 106- 410، و الاستبصار 4- 242- 914. 6663 ( 4)- فی الفقیه- الشی‌ء الذی یجب علیه القطع( هامش المخطوط). 6664 ( 5)- فی المصدر- الذی یصیبه. 6665 ( 6)- الفقیه 4- 63- 5109. 6666 ( 7)- التهذیب 10- 128- 510. 6667 ( 8)- فی المصدر- مع. 6668 ( 9)- التهذیب 10- 129- 514. 6669 ( 1)- فی المصدر- فاجبنی فیهما. 6670 ( 2)- نهج البلاغة 3- 218- 271. 6671 ( 3)- فی المصدر- عروض. 6672 ( 4)- فی المصدر زیادة- من. 6673 ( 5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. 6674 ( 6)- تقدم فی الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ الْمَجَاعَةِ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ‌

34794- 1-6676 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6677 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 291
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَةِ الْمَحْلِ‌6678 فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ6679.
34795- 2-6680 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ یَعْنِی عَامَ مَجَاعَةٍ.
34796- 3-6681 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6682 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
34797- 4-6683 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ یَعْنِی فِی الْمَأْکُولِ دُونَ غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 292
----------------
6675 ( 7)- الباب 25 فیه 4 أحادیث. 6676 ( 8)- الکافی 7- 231- 1، التهذیب 10- 112- 443. 6677 ( 9)- فی الکافی زیادة- و غیره. 6678 ( 1)- فی التهذیب و الفقیه- المحق( هامش المخطوط). 6679 ( 2)- الفقیه 4- 73- 5144. 6680 ( 3)- الکافی 7- 231- 2، التهذیب 10- 112- 442. 6681 ( 4)- الکافی 7- 231- 3. 6682 ( 5)- التهذیب 10- 112- 444. 6683 ( 6)- الفقیه 4- 60- 5099.

26- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ بَیْتِ الْمَالِ عَارِیَّةً أَوْ غَیْرَ عَارِیَّةٍ

34798- 1-6685 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أَصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَةِ- قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ بِنْتُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَتْ لِی بَلَغَنِی أَنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِیرَنِیهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی أَیَّامِ عِیدِ الْأَضْحَی- فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهَا عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ نَعَمْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهَا وَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ صَارَ إِلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ- خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ- فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَکَانَتْ إِذاً أَوَّلَ هَاشِمِیَّةٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 293
وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ.
-----------------
6684 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 6685 ( 2)- التهذیب 10- 151- 606.

27- بَابُ حُکْمِ مَانِعِ الزَّکَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّیْنِ‌

34799- 1-6687 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ سَامٍ‌6688 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ6689 أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِیهُ فِی التَّحْرِیمِ لَا فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ لِمَا مَرَّ مِنْ‌6690 أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
----------------
6686 ( 1)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 6687 ( 2)- التهذیب 10- 153- 611، أورده فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب المهور. 6688 ( 3)- فی الخصال- عن إسماعیل بن کثیر بن بسام. 6689 ( 4)- الخصال- 153- 190. 6690 ( 5)- مر فی الباب 8 و 18 من هذه الأبواب.

28- بَابُ حُکْمِ الصِّبْیَانِ إِذَا سَرَقُوا

34800- 1-6692 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 294
34801- 2-6693 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
34802- 3-6694 وَ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌6695 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
34803- 4-6696 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ‌6697.
34804- 5-6698 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِیٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَیْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ‌6699.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 295
34805- 6-6700 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6701 قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِجَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌6702.
34806- 7-6703 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌6704.
34807- 8-6705 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ‌6706 ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 296
أَبَانٍ مِثْلَهُ‌6707.
34808- 9-6708 وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ وَ لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌6709 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.
34809- 10-6710 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌6711 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ لِمَا مَرَّ6712.
34810- 11-6713 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَةِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ هَلْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ تِلْکَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 297
یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ قَالَ أُضْرَبُ‌6714 فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6715.
34811- 12-6716 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ قُطِعَ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6717.
34812- 13-6718 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَةِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.
34813- 14-6719 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 298
بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ یَدَکَ.
34814- 15-6720 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّبِیُّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِکَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.
34815- 16-6721 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ فِی بَعْضِ الْفُرُوضِ الْمَذْکُورَةِ تَخْیِیرُ الْإِمَامِ ع وَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا تَقْتَضِیهِ الْمَصْلَحَةُ.
----------------------
6691 ( 6)- الباب 28 فیه 16 حدیث. 6692 ( 7)- الکافی 7- 232- 1، التهذیب 10- 119- 473. 6693 ( 1)- الکافی 7- 232- 4، التهذیب 10- 118- 472. 6694 ( 2)- الکافی 7- 232- 4 ذیل 4. 6695 ( 3)- التهذیب 10- 119- 472 ذیل 472، و الاستبصار 4- 248- 943. 6696 ( 4)- الکافی 7- 232- 2. 6697 ( 5)- التهذیب 10- 119- 474. 6698 ( 6)- الکافی 7- 232- 3. 6699 ( 7)- التهذیب 10- 119- 475. 6700 ( 1)- الکافی 7- 232- 5. 6701 ( 2)- فی التهذیب زیادة- عن أبیه( علیه السلام). 6702 ( 3)- التهذیب 10- 121- 485. 6703 ( 4)- الکافی 7- 233- 6. 6704 ( 5)- التهذیب 10- 119- 476. 6705 ( 6)- الکافی 7- 233- 7، التهذیب 10- 119- 477. 6706 ( 7)- طرف اصابعه- قطع اطرافها. یقال طرفت المرأة اصابعها أی خضبت اطرافها.( انظر القاموس المحیط- طرف- 3- 168). 6707 ( 1)- الکافی 7- 233- 10. 6708 ( 2)- الکافی 7- 233- 8. 6709 ( 3)- التهذیب 10- 120- 478، و الاستبصار 4- 248- 941. 6710 ( 4)- الکافی 7- 233- 9. 6711 ( 5)- التهذیب 10- 120- 479، و الاستبصار 4- 248- 944. 6712 ( 6)- مر فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب. 6713 ( 7)- الکافی 7- 233- 11. 6714 ( 1)- فی التهذیب- الضرب( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 6715 ( 2)- التهذیب 10- 120- 482، و الاستبصار 4- 249- 947. 6716 ( 3)- التهذیب 10- 120- 480، و الاستبصار 4- 249- 946. 6717 ( 4)- الفقیه 4- 62- 5105. 6718 ( 5)- التهذیب 10- 120- 481، و الاستبصار 4- 249- 945. 6719 ( 6)- التهذیب 10- 121- 483، و الاستبصار 4- 248- 942. 6720 ( 1)- التهذیب 10- 121- 484. 6721 ( 2)- مسائل علیّ بن جعفر- 168- 280.

29- بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

34816- 1-6723 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ.
34817- 2-6724 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 299
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ‌ءٌ.
34818- 3-6725 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌6726 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
34819- 4-6727 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6728.
34820- 5-6729 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُخِذَ رَقِیقُ الْإِمَامِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِیقِی مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ قَطَعْتُ یَدَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِیرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 300
قَطْعٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6730.
-----------------
6722 ( 3)- الباب 29 فیه 5 أحادیث. 6723 ( 4)- الکافی 7- 234- 5، التهذیب 10- 111- 436. 6724 ( 5)- الکافی 7- 237- 20، التهذیب 10- 111- 437. 6725 ( 1)- الکافی 7- 237- 22. 6726 ( 2)- التهذیب 10- 111- 438. 6727 ( 3)- التهذیب 10- 125- 501. 6728 ( 4)- الکافی 7- 264- 24. 6729 ( 5)- التهذیب 10- 111- 439. 6730 ( 1)- یأتی فی الباب 32 و 35 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِ السَّرِقَةِ فِی لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ یَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِ حَتَّی تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِیَةِ ا

34821- 1-6732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِیٍّ وَ هُوَ یَسْتَقِی‌6733 بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَکَ قَالَ قَطَعَنِی خَیْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِی سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِیَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّیَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِی بَیْتٍ یُطْعِمُنَا فِیهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّی بَرَأَتْ أَیْدِینَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ کَسَانَا فَأَحْسَنَ کِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی النَّارِ.
34822- 2-6734 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ لُصُوصٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 301
قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا إِلَی دَارِ الضِّیَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ سَبَقَتْکُمْ‌6735 إِلَی النَّارِ- فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکُمْ صِدْقَ النِّیَّةِ تَابَ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ- (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا)6736 عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6737.
34823- 3-6738 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَیِّنَةُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَیْکَ فَدَاوِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِی فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- الْقَوْمُ الَّذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ فَقَالَ اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَیْنِ وَ أْتِنِی بِهِمْ قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْبَیْنِ ثَوْبَیْنِ وَ أَتَی بِهِمْ فِی أَحْسَنِ هَیْئَةٍ مُتَرَدِّینَ مُشْتَمِلِینَ کَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الْأَرْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ سُلِّمْتُمْ‌6739 أَیْدِیَکُمْ وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَلَدِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 302
34824- 4-6740 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ6741 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ یَصِلُ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا6742 وَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ6743.
-----------------
6731 ( 2)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 6732 ( 3)- الکافی 7- 264- 22. 6733 ( 4)- فی المصدر- یستسقی. 6734 ( 5)- الکافی 7- 266- 31. 6735 ( 1)- فی المصدر- قد سبقت. 6736 ( 2)- فی المصدر- و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا. 6737 ( 3)- التهذیب 10- 125- 502. 6738 ( 4)- التهذیب 10- 127- 509. 6739 ( 5)- فی المصدر- استلمتم. 6740 ( 1)- علل الشرائع- 537- 8. 6741 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن سعید. 6742 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الانفاق فی الأحادیث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5، و ما یدل علی التوبة فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب. 6743 ( 4)- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.

31- بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُکْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ‌

34825- 1-6745 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6746 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6747 وَ عَلَی حُکْمِ الْعَفْوِ عُمُوماً
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 303
وَ خُصُوصاً6748.
------------------
6744 ( 5)- الباب 31 فیه حدیث واحد. 6745 ( 6)- التهذیب 10- 122- 489. 6746 ( 7)- الکافی 7- 220- 8. 6747 ( 8)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود. 6748 ( 1)- تقدم فی الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.

32- بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ

34826- 1-6750 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ‌6751 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6752.
----------------
6749 ( 2)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 6750 ( 3)- الفقیه 3- 147- 3542. 6751 ( 4)- الکافی 7- 259- 19 علق المصنّف- هذا مرویّ فی باب الاباق" منه". 6752 ( 5)- التهذیب 10- 142- 562.

33- بَابُ حُکْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَی الْوَالِی‌

34827- 1-6754 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: اشْتَرَیْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَةِ- وَ أَدْرَکْنَا الْمَسَاءَ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَکْنَاهُ فِی السُّوقِ فِی جَوَالِیقِهِ‌6755 وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَی السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 304
عَلَی أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِکُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَی الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.
34828- 2-6756 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ6757 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَ یُرْفَعُ وَ یُقْطَعُ‌6758 وَ هُوَ یُقْطَعُ فِی غَیْرِ حَدِّهِ قَالَ ارْفَعْهُ.
----------------
6753 ( 6)- الباب 33 فیه حدیثان. 6754 ( 7)- التهذیب 10- 127- 507. 6755 ( 8)- الجوالق- وعاء جمعه جوالیق.( القاموس المحیط- جلق- 3- 218). 6756 ( 1)- التهذیب 10- 128- 512. 6757 ( 2)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 6758 ( 3)- فی المصدر- أ نرفعه یقطع.

34- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ جَمَاعَةٌ فِی نَحْرِ بَعِیرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَکَلُوهُ قُطِعَتْ أَیْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ

34829- 1-6760 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِیراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نَحَرُوا فَشَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِیعاً لَمْ یَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَی ع أَنْ تُقْطَعَ أَیْمَانُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌6761
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 305
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6762.
-------------------
6759 ( 4)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 6760 ( 5)- التهذیب 10- 129- 517. 6761 ( 6)- الفقیه 4- 63- 5108. 6762 ( 1)- تقدم فی الباب 3 و 10 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ قُطِعَ‌

34830- 1-6764 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ‌6765 بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6766 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِقْرَارِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ‌6767.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 307
-----------------
6763 ( 2)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 6764 ( 3)- الفقیه 4- 70- 5130. 6765 ( 4)- فی التهذیب- الفضل. 6766 ( 5)- التهذیب 10- 112- 440. 6767 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ‌

1- بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْکَامِهَا

34831- 1-6769 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلَدِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِی مِصْرٍ مِنَ)6770 الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 308
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‌6771.
34832- 2-6772 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌6773- قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ الْجِنَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6774.
34833- 3-6775 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ‌6776 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ‌6777 مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6778
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 309
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌6779.
34834- 4-6780 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً6781- الْآیَةَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6782 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6783 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ‌6784 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ‌6785 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ‌6786.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 310
34835- 5-6787 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ6788 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ‌6789 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِیِّ)6790 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَلَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌6791.
34836- 6-6792 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ.
34837- 7-6793 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 311
عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّةَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ- فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَةِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ کَانَ فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً ع وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِیباً مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌6794- فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6795 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.
34838- 8-6796 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِیِّ مِنْ آلِ رَزِینٍ قَالَ: قُطِعَ الطَّرِیقُ بِجَلُولَاءَ6797 عَلَی السَّابِلَةِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَیْرِهِمْ وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّی ظَفِرَ بِهِمْ ثُمَّ کَتَبَ بِذَلِکَ إِلَی الْمُعْتَصِمِ- فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِی دَاوُدَ- ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُکْمِ فِیهِمْ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع حَاضِرٌ فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُکْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 312
وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌6798- وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَحْکُمَ بِأَیِّ ذَلِکَ شَاءَ مِنْهُمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ أَخْبِرْنِی بِمَا عِنْدَکَ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِ وَ الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ فَإِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا مَالًا أَمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْنَی نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَی الْعَامِلِ بِأَنْ یَمْتَثِلَ ذَلِکَ فِیهِمْ.
34839- 9-6799 وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌6800- قَالَ الْإِمَامُ فِی الْحُکْمِ فِیهِمْ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی مِنَ الْأَرْضِ.
34840- 10-6801 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌6802 الْآیَةَ فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یُحَارِبْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ صَلَبَ قُتِلَ وَ صُلِبَ فَإِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ فَإِذَا حَارَبَ وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ نَفْیاً شَبِیهاً بِالْقَتْلِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 313
وَ الصَّلْبُ تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ یُرْمَی فِی الْبَحْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّخْیِیرَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ یَقْتُلْ فَإِنَّهُ یَکُونُ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ‌6803.
34841- 11-6804 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ أَوْ یُصْلَبَ وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُصْلَبُ وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْفَی ثُمَّ اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ‌6805- یَعْنِی یَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ.
---------------------
6768 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیث. 6769 ( 2)- الکافی 7- 248- 12. 6770 ( 3)- فی التهذیب- فی غیر( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 6771 ( 1)- التهذیب 10- 132- 524، و الاستبصار 4- 257- 972. 6772 ( 2)- الکافی 7- 246- 5. 6773 ( 3)- المائدة 5- 33. 6774 ( 4)- التهذیب 10- 133- 529. 6775 ( 5)- الکافی 7- 245- 3. 6776 ( 6)- المائدة 5- 33. 6777 ( 7)- فی المصدر زیادة- ینفی. 6778 ( 8)- المقنع- 152. 6779 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب. 6780 ( 2)- الکافی 7- 246- 8، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. 6781 ( 3)- المائدة 5- 33. 6782 ( 4)- التهذیب 10- 132- 526. 6783 ( 5)- التهذیب 10- 131- 523. 6784 ( 6)- فی الکافی- عن عبید اللّه بن إسحاق. 6785 ( 7)- الکافی 7- 247- 9. 6786 ( 8)- التهذیب 10- 133- 527. 6787 ( 1)- الکافی 7- 247- 11. 6788 ( 2)- لیس فی التهذیب. 6789 ( 3)- فی التهذیب- المیثمی. 6790 ( 4)- فی المصدر- داود بن أبی یزید، عن عبیدة بن بشیر الخثعمی. 6791 ( 5)- التهذیب 10- 132- 525، و الاستبصار 4- 257- 971. 6792 ( 6)- الکافی 7- 248- 13، و التهذیب 10- 135- 535. 6793 ( 7)- الکافی 7- 245- 1. 6794 ( 1)- المائدة 5- 33. 6795 ( 2)- التهذیب 10- 134- 533. 6796 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 314- 91. 6797 ( 4)- جلولاء- من مدن العراق قرب خانقین تقع علی النهر الذی یمتد إلی بعقوبا." معجم البلدان 2- 156". 6798 ( 1)- المائدة 5- 33. 6799 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 315- 93. 6800 ( 3)- المائدة 5- 33. 6801 ( 4)- الفقیه 4- 67- 5121. 6802 ( 5)- المائدة 5- 33. 6803 ( 1)- راجع الاستبصار 4- 257- 970 ذیل 970 و الاستبصار 4- 257- 971. 6804 ( 2)- تفسیر القمّیّ 1- 167. 6805 ( 3)- المائدة 5- 34.

2- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبِ سَوَاءٌ کَانَ فِی مِصْرٍ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْکِ‌

34842- 1-6807 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 314
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌6808 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6809 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌6810.
34843- 2-6811 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ یَسْتَعْقِبُهُ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکَةٍ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌6812 إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌6813 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌6814.
34844- 3-6815 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 315
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَشَارَ بِحَدِیدَةٍ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ.
34845- 4-6816 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَی صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّکِّینِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً6817 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6818.
-----------------
6806 ( 4)- الباب 2 فیه 4 أحادیث. 6807 ( 5)- التهذیب 6- 157- 281، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. 6808 ( 1)- الکافی 7- 246- 6. 6809 ( 2)- التهذیب 10- 134- 530. 6810 ( 3)- الفقیه 4- 68- 5124. 6811 ( 4)- الکافی 7- 245- 2. 6812 ( 5)- المائدة 5- 33. 6813 ( 6)- التهذیب 10- 134- 532. 6814 ( 7)- الفقیه 4- 68- 5125. 6815 ( 8)- التهذیب 10- 135- 537. 6816 ( 1)- قرب الإسناد- 112. 6817 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6818 ( 3)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

3- بَابُ حُکْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ

34846- 1-6820 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ أَنَّهُ یُغَرَّمُ قِیمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌6821.
-----------------
6819 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 6820 ( 5)- التهذیب 10- 231- 912. 6821 ( 6)- الفقیه 4- 162- 5368.

4- بَابُ حَدِّ نَفْیِ الْمُحَارِبِ وَ حُکْمِ النَّاصِبِ‌

34847- 1-6823 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 316
حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌6824 الْآیَةَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.
34848- 2-6825 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْمُحَارِبِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَةُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6826 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌6827.
34849- 3-6828 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ أَتَی أَرْضَ الشِّرْکِ فَدَخَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ.
34850- 4-6829 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 317
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌6830
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ إلخ‌6831.
34851- 5-6832 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً6833 الْآیَةَ هَذَا نَفْیُ الْمُحَارَبَةِ غَیْرُ هَذَا النَّفْیِ قَالَ یَحْکُمُ عَلَیْهِ الْحَاکِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ یُنْفَی وَ یُحْمَلُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ یُقْذَفُ بِهِ لَوْ کَانَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ کَأَنْ یَکُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ6834 عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ وَ لَکِنْ یَکُونُ حَدّاً یُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ.
34852- 6-6835 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 318
34853- 7-6836 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا بِنَفْیِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْیُ غَیْرِهِ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِتَخْیِیرِ الْإِمَامِ فِی کَیْفِیَّةِ النَّفْیِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَی التَّقْسِیمِ بِأَنْ یَکُونَ کُلُّ نَفْیٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْکَ الْحَالَةِ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
34854- 8-6837 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- إِلَی قَوْلِهِ أَوْ یُصَلَّبُوا6838 الْآیَةَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْتَی بِطَعَامٍ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6839 وَ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ فِی الْقَذْفِ‌6840 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ‌6841 وَ غَیْرِهِ‌6842.
------------------------
6822 ( 7)- الباب 4 فیه 8 أحادیث. 6823 ( 8)- الکافی 7- 246- 4، و التهذیب 10- 134- 531. 6824 ( 1)- المائدة 5- 33. 6825 ( 2)- الکافی 7- 246- 8. 6826 ( 3)- التهذیب 10- 132- 526. 6827 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 317- 98. 6828 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 317- 98. 6829 ( 6)- الکافی 7- 247- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6830 ( 1)- التهذیب 10- 133- 527. 6831 ( 2)- التهذیب 10- 131- 523. 6832 ( 3)- الکافی 7- 247- 10. 6833 ( 4)- المائدة 5- 33. 6834 ( 5)- فی المصدر زیادة- آخر. 6835 ( 6)- التهذیب 10- 36- 127. 6836 ( 1)- التهذیب 10- 153- 612. 6837 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 94. 6838 ( 3)- المائدة 5- 33. 6839 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب. 6840 ( 5)- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف. 6841 ( 6)- یأتی فی الباب 68 من أبواب القصاص فی النفس. 6842 ( 7)- یأتی حکم الناصب فی الباب 22 من أبواب دیات النفس، و فی الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الصَّلْبُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُنْزَلُ فِی الرَّابِعِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ‌

34855- 1-6844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 319
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَةِ6845 ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ.
34856- 2-6846 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6847 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
34857- 3-6848 قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَصْلُوبُ یُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُغْسَلُ وَ یُدْفَنُ وَ لَا یَجُوزُ صَلْبُهُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ6849.
--------------------
6843 ( 8)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 6844 ( 9)- الکافی 7- 246- 7، و التهذیب 10- 135- 534، و الفقیه 4- 68- 5123. 6845 ( 1)- الحیرة- مدینة قرب الکوفة." معجم البلدان 2- 328". 6846 ( 2)- الکافی 7- 268- 39. 6847 ( 3)- التهذیب 10- 150- 600. 6848 ( 4)- الفقیه 4- 68- 5122. 6849 ( 5)- تقدم فی الباب 49 من أبواب الاحتضار.

6- بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَی الْبِدَعِ‌

34858- 1-6851 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع‌6852 أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ- وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 320
وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع- هَذَا فَارِسٌ‌6853 یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَی الْبِدْعَةِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هُوَ الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.
34859- 2-6854 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا6855 عَنْ جُنَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع قَالَ لَهُ آمُرُکَ بِقَتْلِ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ6856 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌6857.
------------------
6850 ( 6)- الباب 6 فیه حدیثان. 6851 ( 7)- رجال الکشّیّ 2- 523- 1006، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب جهاد العدو. 6852 ( 8)- فی المصدر- أبا الحسن العسکریّ( علیه السلام). 6853 ( 1)- فی المصدر زیادة- لعنه اللّه. 6854 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 807- 1006. 6855 ( 3)- فی المصدر زیادة- من العراقیین. 6856 ( 4)- تقدم فی البابین 3 و 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 6857 ( 5)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 61 من أبواب جهاد العدو.

7- بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِهِ‌

34860- 1-6859 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فَعَلَیَّ.
34861- 2-6860 وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)6861 عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 321
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مِنْکَ‌6862 مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ.
34862- 3-6863 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ دَارَهُ مُحَارِباً لَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فِی عُنُقِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ6864 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6865.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 323
------------------
6858 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 6859 ( 7)- التهذیب 10- 135- 536. 6860 ( 8)- التهذیب 10- 136- 538. 6861 ( 9)- لیس فی المصدر. 6862 ( 1)- فی المصدر- مسک. 6863 ( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 282. 6864 ( 3)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو. 6865 ( 4)- یأتی فی الأبواب 1- 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

1- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‌

34863- 1-6867 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ.
34864- 2-6868 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 324
الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ‌6869 عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌6870 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌6871.
34865- 3-6872 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ‌6873 (یَوْمَ ارْتَدَّ)6874 وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌6875 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌6876.
34866- 4-6877 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 325
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ- فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ6878.
34867- 5-6879 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6880 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34868- 6-6881 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ.
34869- 7-6882 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 326
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6883 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ‌6884 وَ الْمِیرَاثِ‌6885 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6886.
----------------
6866 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 6867 ( 2)- الفقیه 4- 104- 5192. 6868 ( 3)- الکافی 7- 256- 1. 6869 ( 1)- فی المصدر- أنزل اللّه. 6870 ( 2)- التهذیب 10- 136- 540، و الاستبصار 4- 252- 956. 6871 ( 3)- الکافی 6- 174- 2. 6872 ( 4)- الکافی 7- 257- 11. 6873 ( 5)- فی الفقیه زیادة- فلا تقربه.( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 6874 ( 6)- لیس فی الفقیه( هامش المخطوط). 6875 ( 7)- الفقیه 3- 149- 3546. 6876 ( 8)- التهذیب 10- 136- 541، و الاستبصار 4- 253- 957. 6877 ( 9)- الکافی 7- 256- 2، و التهذیب 10- 137- 542، و الاستبصار 4- 253- 958. 6878 ( 1)- الفقیه 3- 152- 3553. 6879 ( 2)- الکافی 7- 257- 10. 6880 ( 3)- التهذیب 10- 138- 548 و الاستبصار 4- 254- 963. و فیهما عن محمّد بن یحیی. 6881 ( 4)- التهذیب 10- 139- 549، و الاستبصار 4- 254- 964. 6882 ( 5)- التهذیب 10- 143- 566. 6883 ( 1)- الفقیه 3- 152- 3555. 6884 ( 2)- تقدم فی البابین 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق. 6885 ( 3)- تقدم فی الباب 6 من أبواب موانع الارث. 6886 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْکَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ‌

34870- 1-6888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَاکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً.
34871- 2-6889 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌6890 مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ- وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ (أَوْ مُسْلِمَیْنِ)-6891 قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 327
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌6892 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ6893 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6894 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6895.
-----------------
6887 ( 5)- الباب 2 فیه حدیثان. 6888 ( 6)- الکافی 7- 256- 4، و التهذیب 10- 140- 553. 6889 ( 7)- الکافی 7- 257- 7. 6890 ( 8)- وقع سقط کبیر فی المصحّحة الثانیة من هنا الی بدایة الحدیث 3 من الباب 6 الآتی و کتب المصحح ما یلی- سقطت من هاهنا الأحادیث المرویة فی أحکام المرتد، فراجع الی المکتوب الخطی. 6891 ( 9)- فی الفقیه- أو جمیعا مسلمین( هامش المخطوط). 6892 ( 1)- الفقیه 3- 152- 3554. 6893 ( 2)- التهذیب 10- 140- 554. 6894 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. و فی کتاب العتق و کتاب الجهاد الباب 43. 6895 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَی‌

34872- 1-6897 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
34873- 2-6898 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6899 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 328
34874- 3-6900 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ.
34875- 4-6901 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ مِنْ بَنِی ثَعْلَبَةَ- قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ فَقَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ فَلَا تَعُدْ فَإِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.
34876- 5-6902 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ6903 تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ)6904 وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6905 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 329
ع مِثْلَهُ وَ زَادَ إِذَا کَانَ صَحِیحَ الْعَقْلِ‌6906.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا6907.
34877- 6-6908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ أَنَّ بَنِی نَاجِیَةَ قَوْماً کَانُوا یَسْکُنُونَ الْأَسْیَافَ-6909 وَ کَانُوا قَوْماً یَدَّعُونَ فِی قُرَیْشٍ نَسَباً وَ کَانُوا نَصَارَی فَأَسْلَمُوا- ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ- فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعْقِلَ بْنَ قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ- فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ جَعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ یَدِی عَلَی رَأْسِی فَضَعُوا فِیهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَی- فَأَسْلَمْنَا لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ کُنَّا نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع- فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَةَ- قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.
34878- 7-6910 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 330
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6911 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌6912 وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ‌6913 وَ غَیْرُهُ‌6914 هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لَا عَنْ فِطْرَةٍ لِمَا مَرَّ6915 وَ ذَلِکَ ظَاهِرٌ مِنْ أَکْثَرِهَا.
-------------------
6896 ( 5)- الباب 3 فیه 7 أحادیث. 6897 ( 6)- الکافی 7- 257- 10، و التهذیب 10- 138- 548، و الاستبصار 4- 254- 963. 6898 ( 7)- الکافی 7- 256- 3. 6899 ( 8)- التهذیب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959. 6900 ( 1)- الکافی 7- 256- 5، و التهذیب 10- 137- 544، و الاستبصار 4- 253- 960. 6901 ( 2)- الکافی 7- 257- 9، و التهذیب 10- 137- 545. 6902 ( 3)- الکافی 7- 258- 17. 6903 ( 4)- فی الفقیه زیادة- عن الإسلام( هامش المخطوط). 6904 ( 5)- فی الفقیه- ثلاثا فان رجع. 6905 ( 6)- التهذیب 10- 138- 546، و الاستبصار 4- 254- 961. 6906 ( 1)- الفقیه 3- 149- 3547. 6907 ( 2)- المقنع- 162. 6908 ( 3)- التهذیب 10- 139- 551. 6909 ( 4)- الأسیاف- جمع سیف، و هو ساحل البحر أو إنّما یقال ذلک لسیف عمان." القاموس المحیط( سیف) 3- 156". 6910 ( 5)- الفقیه 3- 152- 3556. 6911 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب. 6912 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 4، و فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب. 6913 ( 3)- راجع التهذیب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962 ذیل 962. 6914 ( 4)- راجع الفقیه 3- 149- 3547 ذیل 3547. 6915 ( 5)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهَا

34879- 1-6917 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا یُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّیَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخْشَنَ الثِّیَابِ‌6918.
34880- 2-6919 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ- لَمْ تُقْتَلْ وَ لَکِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 331
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6920.
34881- 3-6921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمْسِکُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ فِی السَّرِقَةِ6922.
34882- 4-6923 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.
34883- 5-6924 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ (وَ أَوْصَی بِهَا)6925 عَتَاقَةَ السُّرِّیَّةِ عَلَی عَهْدِ عُمَرَ- فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیّاً- فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا حَکَمَ بِهِ عَلِیٌّ ع وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا قَالَ وَ لَعَلَّهَا تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 332
34884- 6-6926 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ‌6927 وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6928.
-----------------------
6916 ( 6)- الباب 4 فیه 6 أحادیث. 6917 ( 7)- التهذیب 10- 143- 565. 6918 ( 8)- الفقیه 3- 150- 3548. 6919 ( 9)- التهذیب 10- 142- 564، و الاستبصار 4- 255- 965. 6920 ( 1)- الفقیه 3- 150- 3549. 6921 ( 2)- التهذیب 10- 144- 568، و الاستبصار 4- 255- 966. 6922 ( 3)- مر فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب حدّ السرقة. 6923 ( 4)- التهذیب 10- 144- 569، و الاستبصار 4- 255- 967. 6924 ( 5)- التهذیب 10- 143- 567، و الاستبصار 4- 255- 968. 6925 ( 6)- فی نسخة- و أصابها( هامش المخطوط). 6926 ( 1)- الکافی 7- 256- 3. 6927 ( 2)- فی المصدر زیادة- و رجعت. 6928 ( 3)- التهذیب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959.

5- بَابُ حُکْمِ الزِّنْدِیقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ‌

34885- 1-6930 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ‌6931 فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.
34886- 2-6932 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَیْنِ وَ أُبْطِلَ شَهَادَةُ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ6933 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 333
34887- 3-6934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ‌6935 بِقَوْمٍ حَتَّی إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ کَثِیرٍ.
34888- 4-6936 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ‌6937 مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌6938.
34889- 5-6939 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: کَتَبَ عَامِلُ‌6940 أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ إِنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی زَنَادِقَةً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ ارْتَدَّ6941.6942 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص333
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 334
34890- 6-6943 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ وَ أَصْحَابِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ‌6944.
-------------------
6929 ( 4)- الباب 5 فیه 6 أحادیث. 6930 ( 5)- الکافی 7- 258- 15، و التهذیب 10- 140- 555. 6931 ( 6)- العلاوة- أعلی الرأس أو العنق." القاموس المحیط( علو) 4- 365". 6932 ( 7)- الکافی 7- 258- 16. 6933 ( 8)- التهذیب 10- 141- 556. 6934 ( 1)- الکافی 8- 345- 544. 6935 ( 2)- فی نسخة- استغاث( هامش المخطوط). 6936 ( 3)- الکافی 7- 258- 14. 6937 ( 4)- فی المصدر زیادة- منه. 6938 ( 5)- التهذیب 10- 141- 561. 6939 ( 6)- التهذیب 10- 139- 550. 6940 ( 7)- فی الفقیه- غلام( هامش المخطوط). 6941 ( 8)- الفقیه 3- 152- 3552. 6942 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 6943 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 124. 6944 ( 2)- تقدم فی الباب 27 من أبواب القذف، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس.

6- بَابُ حُکْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ

34891- 1-6946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً إِلَی جَانِبِهَا أُخْرَی وَ أَفْضَی بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌6947 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌6948 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لِمَا مَرَّ6949.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 335
34892- 2-6950 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ کِرْدِینٍ‌6951 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ-6952 فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ کَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَسْتُ کَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِیَّ وَ تَتُوبُوا إِلَی اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّکُمْ فَأَبَوْا أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِیهَا ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِی بِئْرٍ مِنْهَا لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ عَلَیْهِمُ الدُّخَانُ فِیهَا فَمَاتُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا6953 وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6954 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌6955.
34893- 3-6956 الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 336
آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی کَلَامِ الْقَدَرِیَّةِ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ أَسْتَتِیبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ.
34894- 4-6957 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَدَّعِی النُّبُوَّةَ وَ کَانَ یَزْعُمُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع هُوَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ وَ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ هُوَ وَ قَدْ کَانَ أُلْقِیَ فِی رُوعِی أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ وَ أَنَا نَبِیٌّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَیْلَکَ قَدْ سَخِرَ مِنْکَ الشَّیْطَانُ فَارْجِعْ عَنْ هَذَا ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ وَ تُبْ فَأَبَی فَحَبَسَهُ وَ اسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَتُبْ فَأَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ.
34895- 5-6958 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ هُوَ یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَإٍ- وَ مَا ادَّعَی مِنَ الرُّبُوبِیَّةِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا ادَّعَی ذَلِکَ فِیهِ اسْتَتَابَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَبَی أَنْ یَتُوبَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ.
34896- 6-6959 وَ ذَکَرَ الْکَشِّیُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَهُودِیّاً فَأَسْلَمَ.
34897- 7-6960 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 337
حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع کَتَبَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی کِتَابٍ فِی حَقِّ الْغُلَاةِ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةً فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَةِ.
-----------------
6945 ( 3)- الباب 6 فیه 7 أحادیث. 6946 ( 4)- الکافی 7- 257- 8. 6947 ( 5)- الکافی 7- 258- 18. 6948 ( 6)- التهذیب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962. 6949 ( 7)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطری یقتل من غیر أن یستتاب. 6950 ( 1)- الکافی 7- 259- 23. 6951 ( 2)- فی رجال الکشّیّ- عن مسمع بن عبد الملک أبی سیار. 6952 ( 3)- الزط- جیل من الهند" القاموس المحیط( زطط) 2- 362". 6953 ( 4)- الفقیه 3- 150- 3550. 6954 ( 5)- رجال الکشّیّ 1- 325- 175. 6955 ( 6)- أمالی الطوسیّ 2- 275. 6956 ( 7)- مختصر البصائر- 135. 6957 ( 1)- رجال الکشّیّ 1- 106- 170. 6958 ( 2)- رجال الکشّیّ 1- 107- 171. 6959 ( 3)- رجال الکشّیّ 1- 108- 174. 6960 ( 4)- رجال الکشّیّ 2- 804- ذیل 997.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِیَّ ص أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّةَ کَاذِباً

34898- 1-6962 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ.
34899- 2-6963 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَی جَنْبِهِ غَیْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ6964 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
34900- 3-6965 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِی فَمَنِ ادَّعَی ذَلِکَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِی وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 338
النَّارِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ فِی النَّارِ- أَیُّهَا النَّاسُ أَحْیُوا الْقِصَاصَ وَ أَحْیُوا الْحَقَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ6966.
34901- 4-6967 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ ص لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَمَنِ ادَّعَی بَعْدَهُ نُبُوَّةً6968 أَوْ أَتَی بَعْدَهُ بِکِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6969.
----------------------
6961 ( 1)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 6962 ( 2)- الکافی 7- 259- 21، و التهذیب 10- 141- 560. 6963 ( 3)- الکافی 7- 258- 13. 6964 ( 4)- التهذیب 10- 141- 559. 6965 ( 5)- الفقیه 4- 163- 5370. 6966 ( 1)- المجادلة 58- 21. 6967 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 80- 13. 6968 ( 3)- فی نسخة- نبیا( هامش المخطوط). 6969 ( 4)- تقدم فی الباب 25، و فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب القذف.

8- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ‌

34902- 1-6971 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌6972.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 339
---------------------
6970 ( 5)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 6971 ( 6)- الکافی 7- 259- 19. 6972 ( 7)- التهذیب 10- 142- 562.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ صَلَّی لِلصَّنَمِ‌

34903- 1-6974 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَةِ- فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِلصَّنَمِ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ إِلَی الصَّنَمِ فَأَتَی بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ6975 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌6976.
----------------
6973 ( 1)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 6974 ( 2)- التهذیب 10- 140- 552. 6975 ( 3)- الفقیه 3- 151- 3551. 6976 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

10- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَثْبُتُ بِهِ الْکُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ

34904- 1-6978 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَافِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 340
34905- 2-6979 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ فِی حَجْرِهِ وَ هُوَ یُقَبِّلُهُ وَ یَمَصُّ لِسَانَهُ وَ یَضَعُهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ یَضُمُّهُ إِلَیْهِ وَ یَقُولُ بِأَبِی أَنْتَ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ أَطْهَرَ خُلُقَکَ وَ أَبْیَنَ فَضْلَکَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ هُوَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِکَ قَالَ نَعَمْ مَنْ أَطَاعَهُ رَشَدَ وَ مَنْ عَصَاهُ کَفَرَ.
34906- 3-6980 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً6981.
34907- 4-6982 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ الشَّامِیِ‌6983 عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ یُعَذِّبُنَا عَلَیْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَی حُجَجِهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِیضِ- وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِیضِ مُشْرِکٌ.
34908- 5-6984 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِ‌6985 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 341
بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِیهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ کَافِرٌ مُشْرِکٌ وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
34909- 6-6986 وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع یَا أَبَا الْحَسَنِ- مَا تَقُولُ فِی الْقَائِلِینَ بِالتَّنَاسُخِ فَقَالَ الرِّضَا ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مُکَذِّبٌ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ.
34910- 7-6987 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ.
34911- 8-6988 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَنِ ادَّعَی إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.
34912- 9-6989 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 342
مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَوَامَّ یَزْعُمُونَ أَنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَی الْمِسْحِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُشْرِکاً حَتَّی یُصَلِّیَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَذْبَحَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَدْعُوَ لِغَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
34913- 10-6990 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ6991 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّاسُ فِی الْقَدَرِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَی الْمَعَاصِی فَهَذَا قَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِی حُکْمِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِمْ فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اللَّهَ فِی سُلْطَانِهِ فَهُوَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ.
وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ‌6992.
34914- 11-6993 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَّا الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ طَاعَتُهُ مَنْ جَحَدَهُ مَاتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 343
34915- 12-6994 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ النَّاصِبُ لآِلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
34916- 13-6995 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعِیدٍ6996 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ عَلَمٌ غَیْرُهُ فَمَنْ تَبِعَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ شَکَّ فِیهِ کَانَ مُشْرِکاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ‌6997.
34917- 14-6998 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع بَابُ هُدًی مَنْ خَالَفَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ دَخَلَ النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ‌6999.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 344
34918- 15-7000 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ‌7001 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ وَ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ کَافِرٌ.
34919- 16-7002 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ الْحَدِیثَ.
34920- 17-7003 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ أَنْکَرَ قُدْرَتَهُ فَهُوَ کَافِرٌ.
34921- 18-7004 وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْإِمَامُ عَلَمٌ فِیمَا بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 345
34922- 19-7005 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ7006 عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْعَلَمَ الَّذِی وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ عَلِیٍّ ع- مَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً ثُمَّ کَانَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ ع بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِیثَ.
34923- 20-7007 وَ فِی الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ أَعْدَائِنَا وَ الظَّالِمِینَ لَنَا فَهُوَ کَافِرٌ.
34924- 21-7008 فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ7009 مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ‌7010- قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّ أَحَدٌ)7011 عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع- مَا جَاءَ بِهِ فِیهِ إِلَّا کَانَ کَافِراً وَ لَا یَرُدُّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَحَدٌ مَا قَالَ فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَّا کَافِرٌ.
34925- 22-7012 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 346
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ وَ فِی رَسُولِهِ فَهُوَ کَافِرٌ.
34926- 23-7013 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.
34927- 24-7014 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا زَیْدُ حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.
34928- 25-7015 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْوَلَایَةُ لِعَلِیٍّ ع- قَامَ رَجُلٌ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ فَقَالَ لَقَدْ عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ عُقْدَةً لَا یَحُلُّهَا إِلَّا کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا7016 جَبْرَئِیلُ ع.
34929- 26-7017 الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ الْبِطْرِیقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ‌7018 عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ‌7019 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً کَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَکَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 347
جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ.
34930- 27-7020 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی الْکِفَایَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ‌7021 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7022 عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْقَاسِمِ‌7023 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ- إِلَی أَنْ قَالَ الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْکِرُ لَهُمْ کَافِرٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِ‌7024 وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ‌7025.
34931- 28-7026 وَ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ7027 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَیْفِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّ النَّبِیَّ ص وَ لَا یُحِبُّ الْوَصِیَّ فَقَدْ کَذَبَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ النَّبِیَّ ص وَ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 348
فَقَدْ کَفَرَ.
34932- 29-7028 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‌7029 عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ7030 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُفَلَّسٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَکَ قَالَ ثَمَانِیَةٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص اثْنَا عَشَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ.
34933- 30-7031 وَ عَنْهُ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً ص لَمْ یَرَ الرَّبَّ عَلَی مُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ فَمَنْ عَنَی بِالرُّؤْیَةِ رُؤْیَةَ الْقَلْبِ فَهُوَ مُصِیبٌ وَ مَنْ عَنَی بِهَا رُؤْیَةَ الْبَصَرِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ کَفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَهُ شَرِیکاً.
34934- 31-7032 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَمُّ الْغُلَاةِ وَ الْمُفَوِّضَةِ وَ تَکْفِیرُهُمْ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 349
34935- 32-7033 مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌7034 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7035 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا تَبْدِیلَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قِیَامُ قَائِمِنَا- فَمَنْ شَکَّ فِیمَا أَقُولُ: لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ بِهِ کَافِرٌ وَ لَهُ جَاحِدٌ.
34936- 33-7036 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مَرْزُبَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ‌7037 وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ* مَنْ زَعَمَ (أَنَّ إِمَاماً مَنْ لَیْسَ)7038 بِإِمَامٍ وَ مَنْ زَعَمَ فِی إِمَامٍ حَقٍّ أَنَّهُ لَیْسَ بِإِمَامٍ وَ هُوَ إِمَامٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.
34937- 34-7039 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ*- مَنِ ادَّعَی إِمَامَةً مِنَ اللَّهِ لَیْسَتْ لَهُ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 350
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ مِثْلَهُ‌7040 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌7041.
34938- 35-7042 وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ‌7043 عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ ادَّعَی مَقَاماً7044 یَعْنِی الْإِمَامَةَ فَهُوَ کَافِرٌ أَوْ قَالَ مُشْرِکٌ.
34939- 36-7045 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی‌7046 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَرَجَ یَدْعُو النَّاسَ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ‌7047 مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ وَ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ7048 وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ کَافِرٌ.
34940- 37-7049 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ‌7050 عَنْ مُحَمَّدِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 351
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَیِّراً ضَالًّا إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌7051.
34941- 38-7052 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّةِ7053 وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ (وَ مُرْتَدٌّ)7054 عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ دِینُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ.
34942- 39-7055 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَی یَدِ الْعَمْرِیِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ یَمُتْ‌7056 فَکُفْرٌ وَ تَکْذِیبٌ وَ ضَلَالٌ.
34943- 40-7057 سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 352
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- یَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- فَکَتَبَ لَا تَتَرَحَّمْ عَلَی عَمِّکَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی‌ءٌ فَلَا تَتَوَلَّهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوْ زَادَ إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ کَانَ کَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ7058- إِنَّ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخِرِنَا جَاحِدٌ أَمْرَ أَوَّلِنَا الْحَدِیثَ.
34944- 41-7059 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ‌7060 لِلْغَالِیَةِ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکُمْ فُسَّاقٌ کُفَّارٌ مُشْرِکُونَ.
34945- 42-7061 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَعَنَ فِی دِینِکُمْ هَذَا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ7062.
34946- 43-7063 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ عَرَفَنَا کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالًّا.
34947- 44-7064 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌7065 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 353
فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.
34948- 45-7066 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلَهٍ وَ الْإِلَهُ یَقْتَضِی مَأْلُوهاً وَ الِاسْمُ غَیْرُ الْمُسَمَّی فَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَی فَقَدْ کَفَرَ وَ لَمْ یَعْبُدْ شَیْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَی فَقَدْ أَشْرَکَ وَ عَبَدَ اثْنَیْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَی دُونَ الِاسْمِ فَذَلِکَ التَّوْحِیدُ.
34949- 46-7067 وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَمْ یَمْضِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَیَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِیلَهُمْ وَ تَرَکَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِیّاً ع عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَکَ‌7068 شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَیَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُکْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ7069.
34950- 47-7070 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ مَاتَ وَ لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِیَّةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِیَّةً لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِیَّةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ.
34951- 48-7071 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 354
یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَصَبَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ جَهِلَهُ کَانَ ضَالًّا وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَیْئاً کَانَ مُشْرِکاً وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ7072.
34952- 49-7073 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کَانَ کَافِراً (وَ مَنْ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ کَانَ فِی الطَّبَقَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِمُ الْمَشِیئَةُ)7074.
وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ‌7075 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ‌7076.
34953- 50-7077 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ سَأَلْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ عَنِ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 355
إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَةٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ بِصَغِیرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی‌7078 الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی الْکُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ یَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ وَ دَاخِلًا فِی الْکُفْرِ الْحَدِیثَ.
34954- 51-7079 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
34955- 52-7080 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ أَوْ فِی رَسُولِهِ ص فَهُوَ کَافِرٌ.
34956- 53-7081 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ کَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ الشَّاکِّ فَهُوَ کَافِرٌ فَأَمْسَکَ عَنِّی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِی وَجْهِهِ الْغَضَبَ.
34957- 54-7082 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ محمد بن حکیم و حماد عن أبی مسروق قال سألنی أبو عبد الله ع عن أهل البصرة- فقال لی ما هم قلت مرجئة و قدریة و حروریة- وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 356
فقال لعن الله تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد الله علی شی‌ء.
34958- 55-7083 و عنه عن الخطاب بن مسلمة و أبان عن الفضیل قال دخلت علی أبی جعفر ع و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لی یا فضیل ما هذا عندک قلت و ما هو قال حروری- قلت کافر قال إی و الله مشرک.
34959- 56-7084 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن خلف بن حماد عن أبی أیوب عن محمد بن مسلم قال کنت عند أبی عبد الله ع جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه فدخل علیه أبو بصیر- فقال یا أبا عبد الله ما تقول فیمن شک فی الله فقال کافر یا أبا محمد- قال فشک فی رسول الله فقال کافر ثم التفت إلی زرارة فقال إنما یکفر إذا جحد.
34960- 57-7085 العیاشی فی تفسیره عن عمار عن أبی عبد الله ع قال من طعن فی دینکم هذا فقد کفر قال الله تعالی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إلی قوله یَنْتَهُونَ‌7086.
أقول و تقدم ما یدل علی ذلک فی مقدمة العبادات‌7087 و فی أکثر الواجبات و المحرمات‌7088.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 357
---------------------
6977 ( 5)- الباب 10 فیه 57 حدیث. 6978 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 114- 1. 6979 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 31- 28. 6980 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 115- 3، الاحتجاج- 409. 6981 ( 3)- أمالی الصدوق- 372- 7. 6982 ( 4)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 124- 17. 6983 ( 5)- فی المصدر- برید بن عمیر بن معاویة و الشامیّ، و فی نسخة یزید بن عمیر عن معاویة. 6984 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 143- 45. 6985 ( 7)- فی المصدر- أحمد بن إبراهیم بن هارون الفامی. 6986 ( 1)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 202- 1. 6987 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 202- 2. 6988 ( 3)- الخصال- 106- 69. 6989 ( 4)- الخصال- 136- 151. 6990 ( 1)- الخصال- 195- 271. 6991 ( 2)- فی التوحید- محمّد بن الحسین بن عبد العزیز. 6992 ( 3)- التوحید- 360- 5. 6993 ( 4)- عقاب الأعمال- 245- 2. 6994 ( 1)- عقاب الأعمال- 246- 1. 6995 ( 2)- عقاب الأعمال- 249- 11. 6996 ( 3)- فی المصدر- موسی بن سعدان. 6997 ( 4)- المحاسن- 89- 34. 6998 ( 5)- عقاب الأعمال- 249- 12. 6999 ( 6)- المحاسن- 89- 35. 7000 ( 1)- عقاب الأعمال- 254- 2. 7001 ( 2)- فی المصدر- عن الفضیل. 7002 ( 3)- التوحید- 68- 25. 7003 ( 4)- التوحید- 76- 31. 7004 ( 5)- إکمال الدین- 412- 9. 7005 ( 1)- علل الشرائع- 210- 1. 7006 ( 2)- فی المصدر- عمر بن أبی نصر. 7007 ( 3)- الاعتقادات- 103. 7008 ( 4)- تفسیر فرات الکوفیّ- 28. 7009 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبان بن تغلب. 7010 ( 6)- النساء 4- 159. 7011 ( 7)- فی المصدر- یبقی أحد یرد. 7012 ( 8)- المحاسن- 89- 33. 7013 ( 1)- المحاسن- 150- 68. 7014 ( 2)- لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع. 7015 ( 3)- قرب الإسناد- 29. 7016 ( 4)- فی المصدر- ذلک. 7017 ( 5)- مختصر بصائر الدرجات- 121. 7018 ( 6)- فی المصدر- علیّ بن الحسین. 7019 ( 7)- فی المصدر- محمّد بن همام. 7020 ( 1)- کفایة الأثر- 145، اکمال الدین- 259- 4. 7021 ( 2)- فی المصدر- علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق. 7022 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن علیّ بن أبی حمزة. 7023 ( 4)- فی المصدر- یحیی بن أبی القاسم. 7024 ( 5)- الفقیه 4- 179- 5406. 7025 ( 6)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 59- 28. 7026 ( 7)- کفایة الأثر- 170. 7027 ( 8)- فی المصدر- عبد اللّه بن أحمد بن عامر. 7028 ( 1)- کفایة الأثر- 236. 7029 ( 2)- فی المصدر- الحسن بن علیّ. 7030 ( 3)- فی المصدر- عثمان بن سعید. 7031 ( 4)- کفایة الأثر- 260. 7032 ( 5)- الاحتجاج- 414 و 415. 7033 ( 1)- الغیبة للنعمانیّ- 86- 17. 7034 ( 2)- فی المصدر- محمّد بن حسان الرازیّ. 7035 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن عبد الرزاق. 7036 ( 4)- الغیبة للنعمانیّ- 111- 2. 7037 ( 5)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة. 7038 ( 6)- فی المصدر- أنه إمام و لیس. 7039 ( 7)- الغیبة للنعمانیّ- 112- 3. 7040 ( 1)- الکافی 1- 374- 12. 7041 ( 2)- الکافی 1- 373- 4. 7042 ( 3)- الغیبة للنعمانیّ- 114- 10. 7043 ( 4)- فی المصدر- الحسن بن أیوب. 7044 ( 5)- فی المصدر- مقامنا. 7045 ( 6)- الغیبة للنعمانیّ- 115- 13. 7046 ( 7)- فی المصدر- عبید اللّه بن موسی ... 7047 ( 8)- فی المصدر- أفضل. 7048 ( 9)- فی المصدر زیادة- من اللّه. 7049 ( 10)- الغیبة للنعمانیّ- 127- 2. 7050 ( 11)- فی المصدر- علی بن رئاب. 7051 ( 1)- الکافی 1- 183- 8. 7052 ( 2)- الغیبة للنعمانیّ- 129- 3، و تقدم فی الباب 1 من أبواب حدّ المرتد. 7053 ( 3)- فی المصدر- اللّه. 7054 ( 4)- فی المصدر- مرتد. 7055 ( 5)- الغیبة للطوسیّ- 177. 7056 ( 6)- فی المصدر- یقتل. 7057 ( 7)- الخرائج و الجرائح- 1- 452- 38. 7058 ( 1)- المائدة 5- 73. 7059 ( 2)- رجال الکشّیّ 2- 587- 527. 7060 ( 3)- لیس فی المصدر. 7061 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 2- 79- 26. 7062 ( 5)- التوبة 9- 12. 7063 ( 6)- الکافی 1- 187- 11. 7064 ( 7)- الکافی 1- 187- 12. 7065 ( 8)- فی المصدر زیادة- عن یونس. 7066 ( 1)- الکافی 1- 114- 2. 7067 ( 2)- الکافی 1- 199- 1. 7068 ( 3)- فی المصدر زیادة-[ لهم]. 7069 ( 4)- فی المصدر زیادة- به. 7070 ( 5)- الکافی 1- 377- 3. 7071 ( 6)- الکافی 1- 437- 7. 7072 ( 1)- الکافی 2- 388- 20. 7073 ( 2)- الکافی 2- 388- 16. 7074 ( 3)- ما بین القوسین لیس فی المصدر الأول. 7075 ( 4)- الکافی 2- 388- 18. 7076 ( 5)- الکافی 2- 389- 21. 7077 ( 6)- الکافی 2- 27- 1. 7078 ( 1)- فی المصدر زیادة- دار. 7079 ( 2)- الکافی 2- 350- 1. 7080 ( 3)- الکافی 2- 386- 10. 7081 ( 4)- الکافی 2- 387- 11. 7082 ( 5)- الکافی 2- 387- 13 و الکافی 2- 409- 2. 7083 ( 1)- الکافی 2- 387- 14. 7084 ( 2)- الکافی 2- 399- 3. 7085 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 79- 26. 7086 ( 4)- التوبة 9- 12. 7087 ( 5)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات. 7088 ( 6)- تقدم فی الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 1 من أبواب وجوب الصوم و فی الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 5 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 2 من أبواب الربا، و فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الباب 2 من أبواب حدّ المسکر، و فی أکثر أبواب حدّ المرتد. و تقدم قتل من سب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو واحدا من الأئمة علیهم السلام فی الأبواب 25، 26، 27 من أبواب حدّ القذف.

أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء

1 باب تعزیر ناکح البهیمة و جملة من أحکامه‌

34961- 1-7090 محمد بن الحسن بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا ع و عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم موسی ع فی الرجل یأتی البهیمة فقالوا جمیعا إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حد الزانی و إن لم تکن البهیمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلی صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ینتفع بها و ضرب خمسة و عشرین سوطا فقلت و ما ذنب البهیمة فقال لا ذنب لها و لکن رسول الله ص فعل هذا و أمر به لکیلا یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل.
34962- 2-7091 و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یأتی بهیمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال علیه أن یجلد حدا غیر الحد ثم ینفی من بلاده إلی غیرها و ذکروا أن لحم تلک وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 358
البهیمة محرم و لبنها7092.
و رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس‌7093 و الذی قبله عن علی بن محمد عن صالح بن أبی حماد عن بعض أصحابه عن یونس مثله.
34963- 3-7094 و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبد الله ع فی رجل یقع علی بهیمة قال فقال لیس علیه حد و لکن تعزیر.
34964- 4-7095 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی‌7096 عن ابن محبوب (عن إسحاق عن حریز)7097 عن سدیر عن أبی جعفر ع فی الرجل یأتی البهیمة قال یجلد دون الحد و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها لأنه أفسدها علیه و تذبح و تحرق إن کانت مما یؤکل لحمه و إن کانت مما یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلاد أخری حیث لا تعرف فیبیعها فیها کیلا یعیر بها (صاحبها)7098.
و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد7099
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 359
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب‌7100 و کذا فی المقنع‌7101 و رواه فی العلل عن محمد بن موسی عن الحمیری عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله‌7102.
34965- 5-7103 و عنه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد جمیعا عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبد الله عن أبی عبد الله ع فی رجل یقع علی البهیمة قال لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا.
34966- 6-7104 و بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع فی رجل أتی بهیمة قال یقتل.
أقول: یأتی الوجه فیه مع أمثاله‌7105 و یمکن حمل القتل هنا علی الضرب الشدید لما مضی‌7106 و یأتی‌7107.
34967- 7-7108 و عنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر عن سلیمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع عن الرجل یأتی البهیمة فقال یقام قائما ثم یضرب ضربة بالسیف أخذ السیف وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 360
منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاک.
34968- 8-7109 و عنه عن یونس عن ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع فی رجل أتی بهیمة فأولج قال علیه الحد.
و رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن یونس مثله إلا أنه قال قال حد الزانی‌7110.
و رواه الشیخ أیضا بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله‌7111.
34969- 9-7112 و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن الحسن بن علی الکوفی‌7113 عن الحسین بن سیف عن أخیه عن أبیه عن زید بن أبی أسامة7114 عن أبی فروة عن أبی جعفر ع قال الذی یأتی بالفاحشة و الذی یأتی البهیمة حده حد الزانی.
قال الشیخ الوجه فی هذه الأخبار أن تکون محمولة علی أنه إذا فعل دون الإیلاج فعلیه التعزیر و إذا کان الإیلاج کان علیه حد الزانی کما تضمنه خبر أبی بصیر أو محمولةً عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.
34970- 10-7115 لِمَا تَقَدَّمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 361
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ أَصْحَابَ الْکَبَائِرِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ وَ یَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
34971- 11-7116 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَاکِبِ الْبَهِیمَةِ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَدَّ وَ لَکِنْ یُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ‌7117.
------------------
7089 ( 1)- الباب 1 فیه 11 حدیث. 7090 ( 2)- التهذیب 10- 60- 218، و الاستبصار 4- 222- 831، و الکافی 7- 204- 3. 7091 ( 3)- التهذیب 10- 60- 219، و الاستبصار 4- 223- 832. 7092 ( 1)- فی الاستبصار- و ثمنها. 7093 ( 2)- الکافی 7- 204- 2. 7094 ( 3)- التهذیب 10- 61- 221، و الاستبصار 4- 223- 834. 7095 ( 4)- التهذیب 10- 61- 220، و الاستبصار 4- 223- 833. 7096 ( 5)- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن یحیی. 7097 ( 6)- فی المصدر و الکافی- عن إسحاق بن جریر. 7098 ( 7)- لیس فی المصدر. 7099 ( 8)- الکافی 7- 204- 1. 7100 ( 1)- الفقیه 4- 47- 5060. 7101 ( 2)- المقنع- 147. 7102 ( 3)- علل الشرائع- 538- 3. 7103 ( 4)- التهذیب 10- 61- 222، و الاستبصار 4- 223- 835. 7104 ( 5)- التهذیب 10- 61- 223، و الاستبصار 4- 224- 836. 7105 ( 6)- یأتی فی ذیل الحدیث 9 و 10 من هذا الباب. 7106 ( 7)- مضی فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب. 7107 ( 8)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 7108 ( 9)- التهذیب 10- 62- 226، و الاستبصار 4- 224- 839. 7109 ( 1)- التهذیب 10- 61- 224، أخرجه عن الکافی بتفاوت جزئی فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب النکاح المحرم. 7110 ( 2)- الکافی 7- 204- 4. 7111 ( 3)- التهذیب 10- 61- 225، و الاستبصار 4- 224- 838. 7112 ( 4)- التهذیب 10- 62- 227، و الاستبصار 4- 224- 840. 7113 ( 5)- لیس فی الاستبصار. 7114 ( 6)- فی المصدر- عن زید أبی أسامة. 7115 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود. 7116 ( 1)- قرب الإسناد- 50. 7117 ( 2)- تقدم فی الباب 26 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِمَیِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَیِّتٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ

34972- 1-7119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌7120 عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا قَالَ إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِ‌7121- تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 362
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ‌7122 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7123.
34973- 2-7124 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ مَیِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ.
34974- 3-7125 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)7126 عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِمَیِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ لِأَنَّهُ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ وَ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ یُعَزَّرُ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی مَا دُونَ الْإِیلَاجِ کَالتَّفْخِیذِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ7127 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّرِقَةِ7128.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 363
--------------------
7118 ( 3)- الباب 2 فیه 3 أحادیث. 7119 ( 4)- الکافی 7- 228- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة. 7120 ( 5)- لیس فی التهذیب. 7121 ( 6)- فی المصدر زیادة- حده أن. 7122 ( 1)- الفقیه 4- 74- 5145. 7123 ( 2)- التهذیب 10- 62- 229، و الاستبصار 4- 225- 842. 7124 ( 3)- التهذیب 10- 63- 230، و الاستبصار 4- 225- 843. 7125 ( 4)- التهذیب 10- 63- 231، و الاستبصار 4- 225- 844. 7126 ( 5)- فی الاستبصار- عن أبی جعفر( علیه السلام) قال- سالته. 7127 ( 6)- مر فی الحدیث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة، و فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب. 7128 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة.

3- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَی فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

34975- 1-7130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7131.
34976- 2-7132 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ‌7133 حَتَّی احْمَرَّتْ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌7134.
34977- 3-7135 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِیَدَیْهِ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 364
عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ هُنَا7136 وَ فِی النِّکَاحِ‌7137 وَ لِمَا یَأْتِی‌7138.
34978- 4-7139 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ7140 فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا7141 یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ‌7142 وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَکْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ کُلُّهَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِیَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْیَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قَالَ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ‌7143 إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ7144.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 365
------------------
7129 ( 1)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 7130 ( 2)- التهذیب 10- 63- 232، و الاستبصار 4- 226- 445، أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم. 7131 ( 3)- الکافی 7- 265- 25. 7132 ( 4)- التهذیب 10- 64- 233، و الاستبصار 4- 226- 846. 7133 ( 5)- فی المصدر زیادة- بالدرة. 7134 ( 6)- المقنعة- 126. 7135 ( 7)- التهذیب 10- 64- 234، و الاستبصار 4- 226- 847. 7136 ( 1)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 7137 ( 2)- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 28، و فی الباب 30 من أبواب النکاح المحرم. 7138 ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 7139 ( 4)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 62. 7140 ( 5)- الخضخضة- الاستمناء بالید." مجمع البحرین( خضخض) 4- 202". 7141 ( 6)- فی المصدر- بمن. 7142 ( 7)- المؤمنون 23- 7. 7143 ( 8)- یس 36- 60. 7144 ( 9)- فاطر 35- 6.

أَبْوَابُ بَقِیَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ‌

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ‌

34979- 1-7146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ7147 أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7148 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌7149.
34980- 2-7150 قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 366
34981- 3-7151 وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ7152 عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَی‌7153 رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ‌7154 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ‌7155 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7156.
-----------------
7145 ( 1)- الباب 1 فیه 3 أحادیث. 7146 ( 2)- الکافی 7- 260- 1، و التهذیب 10- 147- 583، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب ما یکتسب به. 7147 ( 3)- فی علل الشرائع- الشرک( هامش المخطوط). 7148 ( 4)- الفقیه 3- 567- 4938. 7149 ( 5)- علل الشرائع- 546- 1. 7150 ( 6)- علل الشرائع- 546- ذیل 1. 7151 ( 1)- الکافی 7- 260- 2. 7152 ( 2)- فی التهذیب- سیار( هامش المخطوط) و فی التهذیب المطبوع- یسار. 7153 ( 3)- فی المصدر زیادة-[ ام]. 7154 ( 4)- التهذیب 10- 147- 584. 7155 ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 25 من أبواب ما یکتسب به. 7156 ( 6)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ‌

34982- 1-7158 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ ص خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ7159.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 367
----------------
7157 ( 7)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 7158 ( 8)- الکافی 7- 263- 18. 7159 ( 9)- التهذیب 10- 149- 594.

3- بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ‌

34983- 1-7161 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌7162 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذَلِکَ‌7163 فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
34984- 2-7164 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7165 وَ فِی التِّجَارَةِ7166 وَ فِی الشَّهَادَاتِ‌7167.
-------------
7160 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 7161 ( 2)- التهذیب 10- 147- 585. 7162 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن علی( علیه السلام). 7163 ( 4)- فی المصدر- علیه. 7164 ( 5)- التهذیب 10- 147- 586. 7165 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7166 ( 7)- تقدم فی الباب 25 من أبواب ما یکتسب به. 7167 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الشهادات.

4- بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ

34985- 1-7169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 368
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7170.
-------------
7168 ( 9)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 7169 ( 10)- الکافی 7- 263- 20. 7170 ( 1)- التهذیب 10- 149- 595.

5- بَابُ مَنْ یَجِبُ حَبْسُهُ‌

34986- 1-7172 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَرَی الْحَبْسَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ أَمَانَةً فَذَهَبَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی صُوَرٍ أُخَرَ یُحْبَسُ فِیهَا فَالْحَصْرُ هُنَا إِضَافِیٌ‌7173.
--------------
7171 ( 2)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 7172 ( 3)- الکافی 7- 263- 21. 7173 ( 4)- تقدم فی الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الباب 7 من أبواب الحجر، و فی الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب السرقة.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ‌

34987- 1-7175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 369
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْإِیمَانُ أَوِ الْإِسْلَامُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِیمَانُ‌7176- قَالَ قُلْتُ: فَأَوْجِدْنِی ذَلِکَ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ قُلْتُ: یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قُلْتُ یُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْکَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7177.
34988- 2-7178 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7179.
34989- 3-7180 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ دَخَلَ الْکَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْکَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ- فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَی النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌7181.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 370
34990- 4-7182 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی‌7183 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7184 وَ لَعَلَّ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْحَرَمِ مُسْتَحَبٌّ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ‌7185.
-----------------
7174 ( 5)- الباب 6 فیه 4 أحادیث. 7175 ( 6)- الکافی 2- 26- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف. 7176 ( 1)- فی المصدر زیادة- أرفع من الإسلام. 7177 ( 2)- المحاسن- 285- 425. 7178 ( 3)- الکافی 7- 265- 28. 7179 ( 4)- التهذیب 10- 149- 596. 7180 ( 5)- الکافی 2- 27- 1. 7181 ( 6)- التوحید- 229- ذیل 7. 7182 ( 1)- معانی الأخبار- 186- 1. 7183 ( 2)- الکافی 2- 28- 2. 7184 ( 3)- تقدم فی الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف. 7185 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 13 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف أیضا.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ لَحْمَ خِنْزِیرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَکَلَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ أَوْ جَاهِلًا

34991- 1-7187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)7188 عَنِ الْحَجَّالِ (عَنْ)7189 عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ- کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ‌7190 إِلَی اللَّحْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَکَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 371
لَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنِّی سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌7191.
34992- 2-7192 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7193.
34993- 3-7194 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: آکِلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ یُؤَدَّبُ قَالَ یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَتْلٌ‌7195.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ7196 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34994- 4-7197 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 372
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع (أَنَّهُ)7198 أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ ثُمَّ قَالَ یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا7199 کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الْجَاهِلِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ7200 وَ فِی التِّجَارَةِ7201.
-------------------
7186 ( 5)- الباب 7 فیه 4 أحادیث. 7187 ( 6)- الکافی 7- 265- 29. 7188 ( 7)- ما بین الاقواس أثبتناه من المصدر. 7189 ( 8)- ما بین الاقواس أثبتناه من المصدر. 7190 ( 9)- القرم- شدة شهوة اللحم." الصحاح( قرم) 5- 2009". 7191 ( 1)- التهذیب 10- 98- 382. 7192 ( 2)- التهذیب 10- 98- 380، و الکافی 7- 241- 9. 7193 ( 3)- الفقیه 4- 70- 5132. 7194 ( 4)- التهذیب 10- 98- 381. 7195 ( 5)- الفقیه 4- 71- 5133. 7196 ( 6)- الکافی 7- 242- 10. 7197 ( 7)- التهذیب 10- 151- 605. 7198 ( 1)- فی المصدر- أن علیا( علیه السلام). 7199 ( 2)- فی المصدر زیادة- من الربا. 7200 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود. 7201 ( 4)- تقدم فی الباب 5 من أبواب الربا.

8- بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمَمْلُوکِ عَلَی عِصْیَانِهِ لَا فِیمَا وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْمُخَایَرَةِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ‌

34995- 1-7203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ.
34996- 2-7204 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 373
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌7205 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7206 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
34997- 3-7207 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ قَالَ مَا أَتَی فِیهِ عَلَی یَدَیْهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاکَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ کَمْ أَضْرِبُهُ قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.
34998- 4-7208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ‌7209 عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِی شَیْ‌ءٍ جَرَی لَوِ7210 انْتَهَیْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُکَ ضَرْبَ الْحِمَارِ الْحَدِیثَ.
34999- 5-7211 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی رَخَّصَ أَنْ یُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَی ظُلْمِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها7212- وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 374
وَ هَذَا هُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7213 وَ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُؤَدِّبَ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ7214.
------------------
7202 ( 5)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 7203 ( 6)- الکافی 7- 268- 35، و التهذیب 10- 149- 597. 7204 ( 7)- الکافی 7- 268- 38. 7205 ( 1)- الفقیه 4- 72- 5137. 7206 ( 2)- التهذیب 10- 149- 599. 7207 ( 3)- المحاسن- 625- 85. 7208 ( 4)- بصائر الدرجات- 355- 9. 7209 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی نجران. 7210 ( 6)- فی المصدر- لئن. 7211 ( 7)- المحکم و المتشابه- 37. 7212 ( 8)- الشوری 42- 40. 7213 ( 1)- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود. 7214 ( 2)- تقدم فی الباب 95 من أبواب تروک الاحرام.

9- بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ کَسَرَ

35000- 1-7216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ7217 عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ قَالَ: کُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِی مِیضَاةِ الْکُوفَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ فَوَضَعَ نَعْلَیْهِ وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِی فَزَحَمْتُهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ رَأْسِی بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَیْهِ فَمَضَی وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیَّ.
------------------------
7215 ( 3)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 7216 ( 4)- الکافی 7- 268- 41. 7217 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبان.

10- بَابُ حَدِّ التَّعْزِیرِ

35001- 1-7219 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 375
عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَی الْعِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ7220 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الزِّیَادَةِ وَ عَلَی أَنَّهُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ فَهَذَا وَ نَحْوُهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا7221.
35002- 2-7222 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِوَالٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَجْلِدَ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِی حَدٍّ وَ أَذِنَ فِی أَدَبِ الْمَمْلُوکِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَی خَمْسَةٍ.
35003- 3-7223 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‌7224 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7225 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7226.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 376
------------------------
7218 ( 6)- الباب 10 فیه 3 أحادیث. 7219 ( 7)- التهذیب 10- 144- 570. 7220 ( 1)- الکافی 7- 240- 1. 7221 ( 2)- تقدم فی الباب 10 من أبواب حدّ الزنا. 7222 ( 3)- الفقیه 4- 73- 5143. 7223 ( 4)- علل الشرائع- 538- 4. 7224 ( 5)- الکافی 7- 241- 5. 7225 ( 6)- تقدم فی الباب 9 و 10 من أبواب حدّ الزنا. 7226 ( 7)- یأتی فی البابین 12 و 13 من هذه الأبواب.

11- بَابُ حُکْمِ شُهُودِ الزُّورِ

35004- 1-7228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُورٍ فَقَالَ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا7229 قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ‌7230.7231 وسایل الشیعه ؛ ج‌28 ؛ ص376
35005- 2-7232 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7233.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 377
-----------------------
7227 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 7228 ( 2)- الکافی 7- 241- 7. 7229 ( 3)- النور 24- 4- 5. 7230 ( 4)- التهذیب 10- 144- 571. 7231 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7232 ( 5)- الکافی 7- 243- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات. 7233 ( 6)- تقدم فی الباب 15 من أبواب الشهادات.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‌

35006- 1-7235 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ (کَانَتْ طَاوَعَتْهُ)7236 فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌7237 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7238.
----------------------
7234 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 7235 ( 2)- الکافی 7- 242- 12. 7236 ( 3)- فی المصدر- لم یستکرهها. 7237 ( 4)- التهذیب 10- 145- 574. 7238 ( 5)- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

13- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِی الْحَیْضِ‌

35007- 1-7240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 378
فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.
35008- 2-7241 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7242 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7243.
-------------------
7239 ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان. 7240 ( 7)- الکافی 7- 243- 20، و التهذیب 10- 145- 576. 7241 ( 1)- الکافی 7- 242- 13. 7242 ( 2)- التهذیب 10- 145- 575. 7243 ( 3)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الحیض.

14- بَابُ حُکْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ

35009- 1-7245 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حِینَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ قِیمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.
35010- 2-7246 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 379
عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7247.
--------------------------
7244 ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان. 7245 ( 5)- التهذیب 10- 150- 601. 7246 ( 6)- التهذیب 10- 154- 620، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا. 7247 ( 1)- تقدم فی البابین 33 و 47 من أبواب حدّ الزنا.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِیرِ وَ إِنْ عَصَی الْمُسْتَأْجِرَ

35011- 1-7249 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِیرِ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ یَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ أَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 381
--------------------------
7248 ( 2)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7249 ( 3)- التهذیب 10- 154- 619.

أَبْوَابُ الدِّفَاعِ‌

1- بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ‌

35012- 1-7251 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ7252 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ7253 وَ غَیْرِهِ‌7254 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7255.
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 382
---------------------
7250 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 7251 ( 2)- الکافی 7- 296- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان. 7252 ( 3)- التهذیب 10- 211- 833. 7253 ( 4)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو. 7254 ( 5)- تقدم فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب. 7255 ( 6)- یأتی فی الأبواب 2- 6 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

2- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِیقِ‌

35013- 1-7257 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ تَجَارَیْنَا ذِکْرَ الصَّعَالِیکِ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْهُمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ اقْتُلْهُمْ.
35014- 2-7258 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَکْرَادِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَرِّ7259 السَّیْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌7260 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7261.
----------------------
7256 ( 1)- الباب 2 فیه حدیثان. 7257 ( 2)- الکافی 7- 296- 3، و التهذیب 10- 211- 831. 7258 ( 3)- الکافی 7- 297- 4. 7259 ( 4)- فی نسخة و فی التهذیب- بحد( هامش المخطوط). 7260 ( 5)- التهذیب 10- 211- 832. 7261 ( 6)- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حد المحارب، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ‌

35015- 1-7263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 383
اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7264 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7265 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7266.
------------------
7262 ( 7)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 7263 ( 8)- الکافی 7- 297- 5. 7264 ( 1)- التهذیب 10- 210- 829. 7265 ( 2)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 7266 ( 3)- یأتی فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ‌

35016- 1-7268 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ قَالَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَتَرَکْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
35017- 2-7269 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِیدٍ فَقُلْنَا لَهُ أَ فَیُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا لَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7270
وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 384
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7271 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7272.
--------------------
7267 ( 4)- الباب 4 فیه حدیثان. 7268 ( 5)- الفقیه 4- 95- 5161. 7269 ( 6)- الکافی 7- 296- 2. 7270 ( 7)- التهذیب 10- 210- 830. 7271 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 10 و 16 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو. 7272 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ‌

35018- 1-7274 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص- فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ عَلَیَ‌7275.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ7276.
--------------
7273 ( 3)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 7274 ( 4)- التهذیب 6- 157- 279. 7275 ( 5)- قرب الإسناد- 74. 7276 ( 6)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

6- بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ

35019- 1-7278 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌28، ص: 385
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7279.
-----------------
7277 ( 7)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7278 ( 8)- الکافی 5- 51- 4. 7279 ( 1)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

7- بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ‌

35020- 1-7281 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ7282 وَ غَیْرِهِ‌7283.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 5
--------------
7280 ( 2)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 7281 ( 3)- التهذیب 6- 175- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو. 7282 ( 4)- تقدم فی الباب 59 من أبواب جهاد العدو. 7283 ( 5)- تقدم فی البابین 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.

المجلد 29

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء التاسع و العشرون‌

کِتَابُ الْقِصَاصِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 9

أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ‌

1- بَابُ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

35021- 1-7285 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً7286- قَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَرِدْ إِلَّا7287 ذَلِکَ الْمَقْعَدَ.
35022- 2-7288 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً7289 قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 10
- کَیْفَ کَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَالَ یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ- إِلَیْهِ یَنْتَهِی شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (لَکَانَ إِنَّمَا)7290 یَدْخُلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا7291 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7292 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7293.
35023- 3-7294 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًی- حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الْیَوْمُ فَقَالَ فَأَیُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأَلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 11
سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7295 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ7296 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا7297.
35024- 4-7298 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ‌7299 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَغُرَّنَّکُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7300 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7301 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‌7302.
35025- 5-7303 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 12
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعْجِبْکَ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ‌7304.
35026- 6-7305 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یَحْکُمُ اللَّهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ فَیُوقَفُ ابْنَا آدَمَ فَیَفْصِلُ‌7306 بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَیَتَشَخَّبَ‌7307 فِی دَمِهِ وَجْهُهُ فَیَقُولَ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْتُمَ اللَّهَ حَدِیثاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ7308 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‌7309 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ مِثْلَهُ‌7310.
35027- 7-7311 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 13
سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَ هِیَ تُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِیمَ قَتَلَنِی فَإِنْ کَانَ قَتَلَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أُثِیبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَی النَّارِ- وَ إِنْ قَالَ فِی طَاعَةِ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ اقْتُلْهُ کَمَا قَتَلَکَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ فِیهِمَا بَعْدُ مَشِیئَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ7312 مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ‌7313.
35028- 8-7314 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً قَالَ وَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌7315 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌7316.
35029- 9-7317 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِکٌ لِلدَّمِ وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمٍ.
35030- 10-7318 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 14
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً7319- قَالَ هُوَ وَادٍ فِی جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً کَانَ فِیهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً کَانَ فِیهِ.
35031- 11-7320 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِی تَحْلِیلِهِ لَوْ أُحِلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی‌7321 فِی آخِرِ الْکِتَابِ.
35032- 12-7322 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ‌7323.
35033- 13-7324 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً.
35034- 14-7325 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌7326 إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 15
قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ.
35035- 15-7327 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَنْ یَا مُوسَی قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- إِیَّاکُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْکُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلْتُهُ‌7328 مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ.
35036- 16-7329 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اللَّهُ عَلَی قَاتِلِهِ جَمِیعَ الذُّنُوبِ وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِکَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ7330.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ‌7331 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
35037- 17-7332 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)7333 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشَایِخِهِ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ وَ عِزَّتِی یَا مُوسَی- لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِی قَتَلْتَ أَقَرَّتْ لِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 16
خَالِقٌ وَ رَازِقٌ أَذَقْتُکَ طَعْمَ الْعَذَابِ وَ إِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْکَ أَمْرَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا خَالِقٌ وَ رَازِقٌ.
35038- 18-7334 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ کِتَاباً فِی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِیهِ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ وَالَی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَ‌7335 وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَلَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَشْفَعَ فِی حَدٍّ.
35039- 19-7336 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7337 عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً7338- فَنَزَلَ لَفْظُ الْآیَةِ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ خُصُوصاً وَ هُوَ جَارٍ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِکُلِّ الْعِبَادِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ.
35040- 20-7339 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 17
فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً7340- فَقَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ7341 لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یُزَدْ عَلَی ذَلِکَ الْعَذَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7342 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7343.
------------------
7284 ( 1)- الباب 1 فیه 20 حدیثا. 7285 ( 2)- الکافی 7- 272- 6. 7286 ( 3)- المائدة 5- 32. 7287 ( 4)- فی المصدر زیادة- إلی. 7288 ( 5)- الکافی 7- 271- 1. 7289 ( 6)- المائدة 5- 32. 7290 ( 1)- فی المصدر- إنّما کان. 7291 ( 2)- الفقیه 4- 94- 5159. 7292 ( 3)- معانی الأخبار- 379- 2. 7293 ( 4)- عقاب الأعمال- 326- 2. 7294 ( 5)- الکافی 7- 273- 12. 7295 ( 1)- الکافی 7- 274- 5. 7296 ( 2)- الفقیه 4- 92- 5151. 7297 ( 3)- تفسیر القمّیّ 1- 171. 7298 ( 4)- الکافی 7- 272- 4. 7299 ( 5)- فی الفقیه- منصور بزرج. 7300 ( 6)- الفقیه 4- 93- 5152. 7301 ( 7)- معانی الأخبار- 264- 1. 7302 ( 8)- المحاسن- 105- 85، و هو یعود للحدیث 5 الآتی لأنّه یتطابق معه سندا و متنا. 7303 ( 9)- الکافی 7- 272- 5. 7304 ( 1)- عقاب الأعمال- 328- 2. 7305 ( 2)- الکافی 7- 271- 2. 7306 ( 3)- فی نسخة- فیقضی" هامش المخطوط". 7307 ( 4)- الشخب- السیلان." النهایة 2- 450". 7308 ( 5)- الفقیه 4- 96- 5166. 7309 ( 6)- عقاب الأعمال- 326- 3. 7310 ( 7)- المحاسن- 106- 88. 7311 ( 8)- الکافی 7- 272- 3. 7312 ( 1)- فی نسخة- عن" هامش المخطوط"، و کذا المصدر. 7313 ( 2)- عقاب الأعمال- 327- 5. 7314 ( 3)- الکافی 7- 272- 7. 7315 ( 4)- التهذیب 10- 165- 660. 7316 ( 5)- الفقیه 4- 93- 5153. 7317 ( 6)- الکافی 7- 273- 11. 7318 ( 7)- الفقیه 4- 94- 5159. 7319 ( 1)- المائدة 5- 32. 7320 ( 2)- الفقیه 3- 565- 4934. 7321 ( 3)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة بالارقام 281 و 282 و برمز[ أ]. 7322 ( 4)- عقاب الأعمال- 326- 1. 7323 ( 5)- فی المصدر- النار. 7324 ( 6)- عقاب الأعمال- 327- 6. 7325 ( 7)- عقاب الأعمال- 327- 7. 7326 ( 8)- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 7327 ( 1)- عقاب الأعمال- 327- 8، و المحاسن- 105- ذیل 87. 7328 ( 2)- فی المصدر زیادة- فی النار.\i وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ\E". 7329 ( 3)- عقاب الأعمال- 328- 9. 7330 ( 4)- المائدة 5- 29. 7331 ( 5)- المحاسن- 105- 87. 7332 ( 6)- علل الشرائع- 600- 54. 7333 ( 7)- لیس فی المصدر. 7334 ( 1)- المحاسن- 17- 49. 7335 ( 2)- فی المصدر- علی محمد( صلّی اللّه علیه و آله). 7336 ( 3)- المحکم و المتشابه- 10. 7337 ( 4)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم( 52). 7338 ( 5)- المائدة 5- 32. 7339 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 313- 87. 7340 ( 1)- المائدة 5- 32. 7341 ( 2)- فی المصدر- و لو. 7342 ( 3)- تقدم فی الباب 163 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. 7343 ( 4)- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَحْرِیمِ الِاشْتِرَاکِ فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْیِ فِیهِ وَ الرِّضَا بِهِ‌

35041- 1-7345 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِکْتُ فِی دَمٍ فَیُقَالُ بَلَی ذَکَرْتَ عَبْدِی فُلَاناً فَتَرَقَّی‌7346 ذَلِکَ حَتَّی قُتِلَ فَأَصَابَکَ مِنْ دَمِهِ.
35042- 2-7347 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِیلٌ فِی جُهَیْنَةَ-7348 فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 18
وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِی فَقَالَ قَتِیلٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِکُوا فِی دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَکَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ- أَوْ قَالَ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7349 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7350.
35043- 3-7351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِی‌ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَکَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا بِکَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ.
35044- 4-7352 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ‌7353.
35045- 5-7354 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 19
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ أَشَرَّ7355 النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُثَلِّثُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ قَالَ الرَّجُلُ یَسْعَی بِأَخِیهِ إِلَی إِمَامِهِ فَیَقْتُلُهُ فَیُهْلِکُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7356 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7357.
----------------
7344 ( 5)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 7345 ( 6)- الکافی 7- 273- 10. 7346 ( 7)- رقی علیه کلاما ترقیة إذا رفع." الصحاح( رقی) 6- 2361". 7347 ( 8)- الکافی 7- 272- 8. 7348 ( 9)- جهینة- قبیلة." القاموس المحیط( جهن) 4- 211". 7349 ( 1)- عقاب الأعمال- 328- 1. 7350 ( 2)- الفقیه 4- 97- 5170. 7351 ( 3)- الفقیه 4- 93- 5154. 7352 ( 4)- الفقیه 4- 94- 5157. 7353 ( 5)- عقاب الأعمال- 326- 1. 7354 ( 6)- قرب الإسناد- 15. 7355 ( 1)- فی المصدر- شر. 7356 ( 2)- تقدم فی الباب 163 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب. 7357 ( 3)- یأتی فی البابین 3 و 8 من هذه الأبواب.

3- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍ‌

35046- 1-7359 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً- وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7360 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ7361 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌7362.
35047- 2-7363 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 20
عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ‌7364 فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً7365- وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً7366.
35048- 3-7367 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7368 إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَةٌ7369.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِارْتِدَادِ7370 وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً7371.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 21
-----------------
7358 ( 4)- الباب 3 فیه 3 أحادیث. 7359 ( 5)- الکافی 7- 273- 9. 7360 ( 6)- التهذیب 10- 165- 657. 7361 ( 7)- الفقیه 4- 574- 4962. 7362 ( 8)- عقاب الأعمال- 327- 4. 7363 ( 9)- الکافی 2- 31- 1. 7364 ( 1)- فی المصدر- لمحمد( صلّی اللّه علیه و آله). 7365 ( 2)- النساء 4- 93. 7366 ( 3)- الأحزاب 33- 64- 65. 7367 ( 4)- الفقیه 3- 569- 4946. 7368 ( 5)- فی المحاسن- عن أبی جعفر( علیه السلام). 7369 ( 6)- المحاسن- 102- 77. 7370 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد. 7371 ( 8)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الضَّرْبِ بِغَیْرِ حَقٍ‌

35049- 1-7373 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْتَی‌7374 النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ.
35050- 2-7375 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُجِدَ فِی قَائِمِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَی لِغَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ‌7376 عَلَی مُحَمَّدٍ ص الْحَدِیثَ.
35051- 3-7377 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 22
مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ)7378 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْقَتْلِ وَ الضَّرْبِ‌7379.
35052- 4-7380 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.
35053- 5-7381 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ.
35054- 6-7382 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ع- صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ نَسَبٍ‌7383 وَ إِنْ دَقَّ.
35055- 7-7384 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)7385 قَالَ: لَوْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 23
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنْ نَارٍ.
35056- 8-7386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
35057- 9-7387 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ7388 عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص کِتَابَیْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابٌ‌7389 فِی قِرَابِ سَیْفِی قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْکِتَابُ الَّذِی فِی قِرَابِ سَیْفِکَ قَالَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
35058- 10-7390 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ‌7391 عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا صَحِیفَةٌ صَغِیرَةٌ وَجَدُوا فِیهَا مَنْ آوَی مُحْدِثاً فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ أَعْتَی‌7392 النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7393 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7394.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 24
------------------
7372 ( 1)- الباب 4 فیه 10 أحادیث. 7373 ( 2)- الکافی 7- 274- 2. 7374 ( 3)- عتا عتوا و عتیا- استکبر و تجاوز عن الحد." القاموس المحیط( عتو) 4- 359". 7375 ( 4)- الکافی 7- 274- 1. 7376 ( 5)- فی المصدر- أنزل اللّه. 7377 ( 6)- الکافی 7- 274- 3. 7378 ( 1)- لیس فی عقاب الأعمال. 7379 ( 2)- عقاب الأعمال- 328- 1. 7380 ( 3)- التهذیب 10- 216- 852. 7381 ( 4)- الفقیه 4- 93- 5155. 7382 ( 5)- الفقیه 4- 98- 5174. 7383 ( 6)- فی المصدر- حسب. 7384 ( 7)- الفقیه 4- 170- 5390. 7385 ( 8)- لیس فی المصدر. 7386 ( 1)- الفقیه 4- 15- 4968. 7387 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 40- 122. 7388 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. 7389 ( 4)- فی المصدر- و کتابی. 7390 ( 5)- قرب الإسناد- 112. 7391 ( 6)- فی المصدر زیادة- جده. 7392 ( 7)- فی المصدر- و من أعتی. 7393 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 14 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7394 ( 9)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ‌

35059- 1-7396 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7397.
35060- 2-7398 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراً7399.
35061- 3-7400 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبْتَلَی بِکُلِّ بَلِیَّةٍ وَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا7401 وَ غَیْرِهَا7402.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 25
-----------------
7395 ( 1)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 7396 ( 2)- الفقیه 4- 95- 5163. 7397 ( 3)- عقاب الأعمال- 325- 1. 7398 ( 4)- الفقیه 3- 571- 4953. 7399 ( 5)- النساء 4- 29- 30. 7400 ( 6)- الکافی 2- 254- 12 و الکافی 3- 112- 8. 7401 ( 7)- تقدم فی الباب 52 من أبواب أحکام الوصایا. 7402 ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا

35062- 1-7404 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی زَمَنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَةُ صِدْقٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ قَنَانٍ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع- فَسَلَّمَ عَلَیْهَا فَوَافَقَهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِی أَرَاکِ مُهْتَمَّةً قَالَتْ مَوْلَاةٌ لِی دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَیْنِ [قَالَ]7405 فَدَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ‌7406 لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَیْتُ أُمَّ قَنَانٍ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا کَانَتْ‌7407 فَقَالُوا کَانَتْ شَدِیدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِی التَّنُّورِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7408 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7409.
----------------
7403 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 7404 ( 2)- الفقیه 4- 98- 5173. 7405 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 7406 ( 4)- فی المصدر- إنها. 7407 ( 5)- فی المصدر زیادة- تفعل. 7408 ( 6)- تقدم فی الباب 37 من أبواب حدّ الزنا. 7409 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً

35063- 1-7411 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 26
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنٍ الرَّوَّاسِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7412 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7413.
--------------
7410 ( 8)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 7411 ( 9)- الفقیه 4- 171- 5394. 7412 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 37 من أبواب حد الزنا، و فی الباب 6 من هذه الأبواب. 7413 ( 2)- یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْتُلَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا یُؤْوِیَ قَاتِلًا وَ لَا یَدَّعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ وَ لَا یَنْتَمِیَ إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ‌

35064- 1-7415 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ‌7416 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7417 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 27
أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ‌7418.
35065- 2-7419 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ عَلَی مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
35066- 3-7420 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ‌7421 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌7422.
35067- 4-7423 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ فَإِذَا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا ثُمَّ قَالَ تَدْرِی مَا یَعْنِی مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِهِ قَالَ یَعْنِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 28
أَهْلَ الدِّینِ‌7424 وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِی قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِی قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ‌7425 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ‌7426.
35068- 5-7427 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: وُجِدَ فِی‌7428 سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ7429 فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِیهَا إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَالَی‌7430 غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
35069- 6-7431 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً مَا هُوَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِی الْإِسْلَامِ- (أَوْ قَتَلَ بِغَیْرِ حَدٍّ)7432 أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً یَرْفَعُ إِلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ أَبْصَارَهُمْ أَوْ یَدْفَعُ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 29
صَاحِبِ الْحَدَثِ‌7433 أَوْ یُعِینُهُ.
35070- 7-7434 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌7435.
35071- 8-7436 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ‌7437 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِیلَ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ‌7438 قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ مَثَلَ مُثْلَةً بِغَیْرِ قَوَدٍ أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَیْرِ سُنَّةٍ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَقِیلَ مَا الْعَدْلُ قَالَ الْفِدْیَةُ قِیلَ مَا الصَّرْفُ قَالَ التَّوْبَةُ.
35072- 9-7439 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 30
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (مُؤْمِناً)7440.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ نَحْوَهُ‌7441 وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7442 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7443.
-----------------
7414 ( 3)- الباب 8 فیه 9 أحادیث. 7415 ( 4)- الکافی 7- 275- 6. 7416 ( 5)- الفقیه 4- 93- 5156. 7417 ( 6)- معانی الأخبار- 264- 1. 7418 ( 1)- التهذیب 10- 216- 852. 7419 ( 2)- الکافی 7- 275- 7. 7420 ( 3)- الکافی 7- 274- 1. 7421 ( 4)- فی المحاسن- محمّد بن حسان. 7422 ( 5)- المحاسن- 105- 86. 7423 ( 6)- الکافی 7- 274- 4. 7424 ( 1)- فی نسخة- البیت" هامش المخطوط". 7425 ( 2)- الفقیه 4- 94- 5158. 7426 ( 3)- معانی الأخبار- 379- 3. 7427 ( 4)- قرب الإسناد- 50. 7428 ( 5)- فی المصدر زیادة- غمد. 7429 ( 6)- فی المصدر زیادة- مختومة. 7430 ( 7)- فی المصدر- تولی إلی. 7431 ( 8)- قرب الإسناد- 50. 7432 ( 9)- فی المصدر- أو مثل بغیر جسد. 7433 ( 1)- فی المصدر زیادة- أو ینصره. 7434 ( 2)- الفقیه 4- 362- 5762 و الفقیه 4- 374- 5762. 7435 ( 3)- فی المصدر زیادة- علی. 7436 ( 4)- معانی الأخبار- 265- 2. 7437 ( 5)- فی المصدر- أبو لبید محمّد بن إدریس الشامیّ. 7438 ( 6)- فی المصدر زیادة- یوم القیامة. 7439 ( 7)- معانی الأخبار- 380- 6. 7440 ( 1)- لیس فی المصدر. 7441 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 313- 85. 7442 ( 3)- عقاب الأعمال- 328- 1 و لم یرد فیه الحسین بن سعید. 7443 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ‌

35073- 1-7445 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ‌7446 مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 31
مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌7447 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ7448 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7449.
35074- 2-7450 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ‌7451 قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَذَاکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً7452- قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7453.
35075- 3-7454 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)7455 وَ زَادَ وَ لَکِنْ یُقَادُ بِهِ وَ الدِّیَةُ إِنْ قُبِلَتْ قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَتُوبُ وَ یَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 32
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7456.
35076- 4-7457 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ‌7458 قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی‌7459 وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7460 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35077- 5-7461 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَی الشَّیْخِ ع فِی قَوْلِهِ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً7462 (قَالَ)7463 قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّیَّارِ- ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ یُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِیهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ إِنْ تَابَ مِنَ الِارْتِدَادِ وَ لَمْ یَکُنْ مُرْتَدّاً عَنْ فِطْرَةٍ قُبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 33
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْکَبَائِرِ7464 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7465.
-------------------
7444 ( 5)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 7445 ( 6)- الکافی 7- 276- 2. 7446 ( 7)- فی المصدر زیادة- شی‌ء. 7447 ( 1)- التهذیب 10- 163- 651. 7448 ( 2)- التهذیب 10- 165- 659. 7449 ( 3)- الفقیه 4- 95- 5146. 7450 ( 4)- الکافی 7- 275- 1. 7451 ( 5)- النساء 4- 93. 7452 ( 6)- النساء 4- 93. 7453 ( 7)- الفقیه 4- 97- 5171. 7454 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 236، و معانی الأخبار- 380- 4. 7455 ( 9)- لیس فی المصدر. 7456 ( 1)- التهذیب 10- 164- 656. 7457 ( 2)- التهذیب 10- 165- 658. 7458 ( 3)- النساء 4- 93. 7459 ( 4)- الفقیه 4- 98- 5172. 7460 ( 5)- معانی الأخبار- 380- 5. 7461 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 2- 105- 106. 7462 ( 7)- التوبة 9- 102. 7463 ( 8)- لیس فی المصدر. 7464 ( 1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 43، و فی الباب 47، و فی الحدیث 3 من الباب 48، و فی الحدیث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس. 7465 ( 2)- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِیمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّیَةِ وَ الْکَفَّارَةُ وَ هِیَ کَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِی الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَةٌ فِی الْخَطَإِ

35078- 1-7467 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّرِیرِ7468 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ فَیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌7469.
35079- 2-7470 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 34
بِذَلِکَ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ‌7471 إِلَیْهِمُ امْرَأَةً قُلْتُ یَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ.
وَ کَذَا الشَّیْخُ فِی رِوَایَتِهِ.
35080- 3-7472 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ.
35081- 4-7473 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَةِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ.
35082- 5-7474 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ یَتُوبَ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ‌7475 قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 35
وَ رَوَاهُ ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‌7476 وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع‌7477 قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7478.
35083- 6-7479 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ‌7480 ثُمَّ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7481 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7482.
------------------
7466 ( 3)- الباب 10 فیه 6 أحادیث. 7467 ( 4)- الکافی 7- 276- 4، أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب. 7468 ( 5)- فی التهذیب- عن عیسی الضعیف. 7469 ( 6)- التهذیب 10- 163- 652. 7470 ( 7)- الفقیه 4- 95- 5162. 7471 ( 1)- فی المصدر- فلیتزوج. 7472 ( 2)- التهذیب 10- 162- 649. 7473 ( 3)- التهذیب 10- 164- 654. 7474 ( 4)- التهذیب 10- 164- 655. 7475 ( 5)- فی المصدر- ما یؤدی دیته. 7476 ( 1)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 61. 7477 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 237. 7478 ( 3)- الفقیه 4- 96- 5168، و فیه- عثمان بن عیسی و زرعة عن سماعة،. 7479 ( 4)- الفقیه 4- 96- 5167 و الفقیه 4- 125- 5261. 7480 ( 5)- فی المصدر زیادة- و یطعم ستین مسکینا. 7481 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 7482 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

11- بَابُ تَفْسِیرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

35084- 1-7484 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 36
فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَی‌7485 ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ‌ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌7486.
35085- 2-7487 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
35086- 3-7488 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7489 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 37
35087- 4-7490 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا یُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّی یَقْتُلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.
35088- 5-7491 وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ یُشْبِهُ‌7492 الْعَمْدَ فَالدِّیَةُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ‌7493 فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌7494 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35089- 6-7495 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ‌ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.
35090- 7-7496 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 38
بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِیرَةً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ أَرْمِی الشَّاةَ فَأُصِیبُ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ‌ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.
35091- 8-7497 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً7498.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ7499 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7500 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ أَوْ عَلَی تَکْرَارِ الضَّرْبِ.
35092- 9-7501 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ7502 ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیدَةِ فَذَلِکَ الْعَمْدُ7503.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 39
35093- 10-7504 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ7505 عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7506 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35094- 11-7507 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ‌7508 بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7509.
35095- 12-7510 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌7511.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 40
35096- 13-7512 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ.
35097- 14-7513 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.
35098- 15-7514 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِیهِ مِائَةُ بَعِیرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِیَّةِ.
35099- 16-7515 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُّ مَا أُرِیدَ بِهِ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ‌ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ.
35100- 17-7516 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِیدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ لَیْسَ فِیهِ شَکٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَیْئاً آخَرَ فَتُصِیبَهُ.
35101- 18-7517 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ شَیْئاً فَتُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا کُلُّ شَیْ‌ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 41
35102- 19-7518 وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا یَتَعَمَّدُ7519 قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ]7520 وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ‌7521.
35103- 20-7522 وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ یَقْتُلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ الْخَطَإِ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ فِی الْإِحْرَامِ‌7523.
---------------------
7483 ( 8)- الباب 11 فیه 20 حدیث. 7484 ( 9)- الکافی 7- 278- 3. 7485 ( 1)- فی نسخة- عند( هامش المخطوط). 7486 ( 2)- التهذیب 10- 156- 627. 7487 ( 3)- الکافی 7- 279- 4، التهذیب 10- 157- 630، و لم نجده فیه بالسند الثانی. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب. 7488 ( 4)- الکافی 7- 278- 2. 7489 ( 5)- التهذیب 10- 155- 622. 7490 ( 1)- الکافی 7- 280- 8، التهذیب 10- 156- 625. 7491 ( 2)- الکافی 7- 280- 9. 7492 ( 3)- فی المصدر- شبه. 7493 ( 4)- فی المصدر زیادة- ثم مات. 7494 ( 5)- التهذیب 10- 157- 628. 7495 ( 6)- الکافی 7- 278- 1، التهذیب 10- 155- 623. 7496 ( 7)- الکافی 7- 280- 10، التهذیب 10- 157- 631. 7497 ( 1)- الکافی 7- 279- 7. 7498 ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لو ضربه بحصاة أو عود خفیف فیه روایتان أشهرهما أنّه لیس بعمد یوجب للقود، راجع شرائع الإسلام[ 4- 195]. 7499 ( 3)- الفقیه 4- 110- 5214. 7500 ( 4)- التهذیب 10- 156- 626. 7501 ( 5)- الکافی 7- 279- 5، التهذیب 10- 156- 624. 7502 ( 6)- فی الکافی- یتعمد. 7503 ( 7)- الفقیه 4- 105- 5195. 7504 ( 1)- الکافی 7- 279- 6، أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب. 7505 ( 2)- أجاز علی الجریح- أجهز علیه.( القاموس المحیط- جوز- 2- 171). 7506 ( 3)- التهذیب 10- 157- 629. 7507 ( 4)- الکافی 7- 281- 3، الفقیه 4- 105- 5196. 7508 ( 5)- فی المصدر- یقتل. 7509 ( 6)- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976. 7510 ( 7)- التهذیب 10- 157- 632. 7511 ( 8)- الفقیه 4- 104- 5194. 7512 ( 1)- التهذیب 10- 160- 643. 7513 ( 2)- التهذیب 10- 162- 647. 7514 ( 3)- تحف العقول- 23. 7515 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 223. 7516 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 224. 7517 ( 6)- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 225. 7518 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 266- 229. 7519 ( 2)- فی المصدر زیادة- قتله. 7520 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 7521 ( 4)- فی المصدر زیادة- و علیه الکفّارة و الدیة. 7522 ( 5)- تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 240. 7523 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید.

12- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِی قَتْلِ وَاحِدٍ7525

وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص41
35104- 1-7526 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یُؤَدُّوا دِیَةً وَ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَتَلُوهُمَا.
35105- 2-7527 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُکَاتَبٍ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 42
شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ.
35106- 3-7528 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَةٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7529.
35107- 4-7530 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَةً کَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَةُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا)7531.
35108- 5-7532 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادُوا7533 قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ (فَإِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا)7534 وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَةَ صَاحِبِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 43
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌7535 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
35109- 6-7536 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّی التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ الْوَالِی بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ‌7537 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7538.
35110- 7-7539 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ‌7540 الْعِدَّةُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ‌7541.
35111- 8-7542 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ زَادَ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 44
وَ یَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا مَرَّ7543 مِنَ التَّفْصِیلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَی وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِیَ مِنَ الدِّیَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
35112- 9-7544 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ7545 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا7546 قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7547 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلَهُ‌7548.
35113- 10-7549 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یَرُدُّونَ‌7550 قِیمَتَهُ‌7551.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 45
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ أَوَّلِهِ لَفْظَ مَمَالِیکَ‌7552.
35114- 11-7553 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ یُرَدُّ عَلَی أَهْلِهِمَا دِیَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7554.
----------------------
7524 ( 7)- الباب 12 فیه 11 حدیث. 7525 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7526 ( 8)- الفقیه 4- 111- 5217. 7527 ( 9)- الفقیه 4- 152- 5338، أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب دیات النفس. 7528 ( 1)- الکافی 7- 283- 1، التهذیب 10- 218- 857، و الاستبصار 4- 281- 1067. 7529 ( 2)- الفقیه 4- 116- 5232. 7530 ( 3)- الکافی 7- 283- 2، التهذیب 10- 217- 855، و الاستبصار 4- 281- 1065. 7531 ( 4)- لیس فی الکافی. 7532 ( 5)- الکافی 7- 283- 3. 7533 ( 6)- فی المصدر- أراد أولیاؤه، و هو نسخة فی المصحّحة الثانیة. 7534 ( 7)- لیس فی الکافی. 7535 ( 1)- التهذیب 10- 217- 856، و الاستبصار 4- 281- 1066. 7536 ( 2)- الکافی 7- 283- 4. 7537 ( 3)- الفقیه 4- 115- 5230. 7538 ( 4)- التهذیب 10- 217- 854، و الاستبصار 4- 281- 1064. 7539 ( 5)- الکافی 7- 284- 9. 7540 ( 6)- فی المصدر- اجتمعت. 7541 ( 7)- الاسراء 17- 33. 7542 ( 8)- التهذیب 10- 218- 858، و الاستبصار 4- 282- 1068. 7543 ( 1)- مر فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 7544 ( 2)- الکافی 7- 285- 10. 7545 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبی جمیلة. 7546 ( 4)- فی المصدر زیادة- حرا. 7547 ( 5)- التهذیب 10- 241- 959، و الاستبصار 4- 282- 1070. 7548 ( 6)- التهذیب 10- 242- 961. 7549 ( 7)- التهذیب 10- 244- 966. 7550 ( 8)- فی المصدر- یؤدون. 7551 ( 9)- فی نسخة- ثمنه( هامش المخطوط). 7552 ( 1)- مسائل علیّ بن جعفر- 128- 105 و 106. 7553 ( 2)- التهذیب 10- 218- 859، و الاستبصار 4- 282- 1069. 7554 ( 3)- یأتی فی الحدیث 15 و 21 من الباب 33، و فی الباب 34، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 54، و فی الباب 67 من هذه الأبواب.

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ غَیْرَهُ بِالْقَتْلِ‌

35115- 1-7556 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ‌7557 فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7558
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً7559.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 46
35116- 2-7560 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَی دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ- فَقَالَ یَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَایَ وَ أَخَذْتَ مَالِی فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِکَ فَقَالَ)7561 وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَی مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِی فَقَالَ بِإِذْنِکَ أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَقَالَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ شَأْنَکَ بِهِ فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ السَّیْفُ مَعَهُ حَتَّی قَتَلَهُ فِی مَجْلِسِهِ.
35117- 3-7562 وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّی قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ جَعَلَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ7563 وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌7564.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 47
----------------
7555 ( 4)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 7556 ( 5)- الکافی 7- 285- 1. 7557 ( 6)- فی التهذیب زیادة- فقتله( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 7558 ( 7)- التهذیب 10- 219- 864، و الاستبصار 4- 283- 1071. 7559 ( 8)- الفقیه 4- 109- 5210. 7560 ( 1)- رجال الکشّیّ 2- 675- 708. 7561 ( 2)- فی المصدر- مالک، قال. 7562 ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 677- 710. 7563 ( 4)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 7564 ( 5)- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی.

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ‌

35118- 1-7566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ.
35119- 2-7567 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ7568 وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌7569
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا عَلِیٍّ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ‌7570.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7571 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35120- 3-7572 أَقُولُ: وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْخِلَافِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 48
أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ‌7573 رِوَایَاتُ أَصْحَابِنَا فِی أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَیْرِهِ فَقَتَلَهُ فَعَلَی مَنْ یَجِبُ الْقَوَدُ فَرُوِیَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی السَّیِّدِ الْقَوَدَ.
35121- 4-7574 وَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ الْقَوَدَ وَ لَمْ یُفَصِّلُوا.
قَالَ وَ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُخَیَّراً7575 عَاقِلًا یَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِیَةٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَی الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَا یُمَیِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِیعَ مَا یَأْمُرُهُ بِهِ سَیِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ فِعْلُهُ کَانَ الْقَوَدُ عَلَی السَّیِّدِ.
--------------------
7565 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 7566 ( 2)- الکافی 7- 285- 2، و التهذیب 10- 220- 865، و الاستبصار 4- 283- 1072. 7567 ( 3)- الکافی 7- 285- 3. 7568 ( 4)- فی المصدر زیادة- به. 7569 ( 5)- الفقیه 3- 29- 3262. 7570 ( 6)- الفقیه 4- 118- 5238. 7571 ( 7)- التهذیب 10- 220- 866، و الاستبصار 4- 283- 1073. 7572 ( 8)- المختلف- 792. 7573 ( 1)- فی المصدر- اختلفت. 7574 ( 2)- المختلف- 792. 7575 ( 3)- فی المصدر- ممیزا.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً

35122- 1-7577 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌7578 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7579.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 49
--------------------
7576 ( 4)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 7577 ( 5)- الکافی 7- 285- 1. 7578 ( 6)- التهذیب 10- 220- 867. 7579 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِ‌

35123- 1-7581 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِ‌7582 قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ7583 حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ7584.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7585.
-----------------
7580 ( 1)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 7581 ( 2)- الکافی 7- 286- 1. 7582 ( 3)- فی المصدر- علیهم. 7583 ( 4)- فی الفقیه زیادة- أبدا" هامش المخطوط". 7584 ( 5)- التهذیب 10- 223- 875. 7585 ( 6)- الفقیه 4- 109- 5208.

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمْسَکَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ‌

35124- 1-7587 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا حَبَسَهُ حَتَّی مَاتَ غَمّاً الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 50
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌7588.
35125- 2-7589 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَهُ عَلَی الْمَوْتِ.
35126- 3-7590 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی [صَاحِبِ]7591 الرُّؤْیَةِ7592 أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌7593 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7594 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 51
عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7595.
-------------------
7586 ( 7)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 7587 ( 8)- الفقیه 4- 115- 5231، و التهذیب 10- 219- 862. 7588 ( 1)- الکافی 7- 287- 1. 7589 ( 2)- الکافی 7- 287- 2، و التهذیب 10- 219- 860، 861. 7590 ( 3)- الکافی 7- 288- 4. 7591 ( 4)- زیادة من الفقیه. 7592 ( 5)- فی التهذیب- الربیئة" هامش المخطوط". الربیئة- الطلیعة و الذی یرصد الطریق للقاتل کی لا یطلع علیه أحد." انظر الصحاح( ربا) 1- 52". 7593 ( 6)- الفقیه 4- 118- 5237. 7594 ( 7)- التهذیب 10- 219- 863. 7595 ( 1)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

18- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا فَأَخْرَجَهُ‌

35127- 1-7597 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- اقْضِ بَیْنَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ (عُنُقَهُ لِلْآخَرِ)7598 فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ فِی کُلِّ سَنَةٍ خَمْسِینَ جَلْدَةً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 52
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ‌7599 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌7600.
35128- 2-7601 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ.
----------------------
7596 ( 2)- الباب 18 فیه حدیثان. 7597 ( 3)- الکافی 7- 287- 3. 7598 ( 4)- فی المصدر- عنق الآخر. 7599 ( 1)- الفقیه 4- 117- 5235. 7600 ( 2)- التهذیب 10- 221- 868. 7601 ( 3)- التهذیب 10- 222- 869.

19- بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَی الْوَلِیُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّیَةِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ

35129- 1-7603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا7604 قِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35130- 2-7605 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقَادُ7606 بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 53
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌7607 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35131- 3-7608 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَةُ الْحَدِیثَ.
35132- 4-7609 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌7610.
35133- 5-7611 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.
35134- 6-7612 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ‌7613- وَ لَکُمْ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ ذَلِکَ حَیَاةَ الَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 54
- وَ حَیَاةً لِهَذَا الْجَانِی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ‌7614 عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
35135- 7-7615 وَ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِرَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِیهِ فَاعْتَرَفَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِ الْقِصَاصَ فَسَأَلَهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُ لِیُعْظِمَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْحَدِیثَ.
35136- 8-7616 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی- یَعْنِی الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ یُسْلَکَ بِالْقَاتِلِ فِی طَرِیقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَکَ الَّذِی سَلَکَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی- تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ الْقَاتِلُ وَ رَضِیَ هُوَ وَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَدْفَعَ الدِّیَةَ وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّباعٌ مِنَ الْوَلِیِّ مُطَالَبَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَقَاصٌ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ مِنَ الْمَعْفُوِّ لَهُ الْقَاتِلِ بِإِحْسانٍ لَا یُضَارُّهُ وَ لَا یُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ- إِذْ أَجَازَ أَنْ یَعْفُوَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَی دِیَةٍ یَأْخُذُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْلُ لَقَلَّمَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِیِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا عِوَضٍ یَأْخُذُهُ فَکَانَ قَلَّمَا یَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ- مَنِ اعْتَدَی بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الْقَتْلِ بِمَا یَأْخُذُهُ مِنَ الدِّیَةِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ بِالدِّیَةِ الَّتِی بَذَلَهَا وَ رَضِیَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌7617 فِی الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ فِی الدُّنْیَا الْقَتْلُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا یَحِلُّ قَتْلُهُ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ7618- لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ حَیَاةً لِلَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاةَ الْجَانِی قِصَاصَ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 55
مِنَ النَّاسِ إِذَا أُعْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
35137- 9-7619 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَی الْأُمَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَا یُعْفَی عَنْهُ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِیَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ7620.
35138- 10-7621 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ‌ءٌ أَدْعَی‌7622 لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَی بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِیمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلَا تُقَوِّیَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ وَ7623 یُزِیلُهُ وَ یَنْقُلُهُ وَ لَا عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ فَإِنَ‌7624 فِیهِ قَوَدَ الْبَدَنِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَإٍ وَ أَفْرَطَ عَلَیْکَ سَوْطُکَ‌7625 أَوْ یَدُکَ بِعُقُوبَةٍ فَإِنَّ فِی الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.
35139- 11-7626 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 56
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ مِنْهَا سَیْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا (وَ هُوَ السَّیْفُ)7627 الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ‌7628 النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌7629- فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7630 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7631.
-------------------------
7602 ( 4)- الباب 19 فیه 11 حدیثا. 7603 ( 5)- الکافی 7- 282- 9، التهذیب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979. 7604 ( 6)- فی التهذیب- و إن لم یتراضوا" هامش المخطوط". 7605 ( 7)- الکافی 7- 280- 9. 7606 ( 8)- فی المصدر- یقتل. 7607 ( 1)- التهذیب 10- 157- 628. 7608 ( 2)- التهذیب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980. 7609 ( 3)- التهذیب 10- 174- 681. 7610 ( 4)- الفقیه 4- 109- 5209. 7611 ( 5)- التهذیب 10- 162- 648، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب. 7612 ( 6)- الاحتجاج- 319. 7613 ( 7)- البقرة 2- 179. 7614 ( 1)- فی المصدر- لا یجسرون. 7615 ( 2)- الاحتجاج- 319، و تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 251. 7616 ( 3)- تفسیر الإمام العسکریّ( علیه السلام)- 251. 7617 ( 4)- البقرة 2- 178- 179. 7618 ( 5)- البقرة 2- 178- 179. 7619 ( 1)- إرشاد القلوب- 412. 7620 ( 2)- البقرة 2- 178. 7621 ( 3)- نهج البلاغة 3- 119- 53. 7622 ( 4)- فی المصدر- أدنی. 7623 ( 5)- فی المصدر- بل. 7624 ( 6)- فی المصدر- لأن. 7625 ( 7)- فی المصدر زیادة- أو سیفک. 7626 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 324- 128. 7627 ( 1)- فی المصدر- فاما السیف المغمود فهو. 7628 ( 2)- فی المصدر زیادة- جل وجهه. 7629 ( 3)- المائدة 5- 45. 7630 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 16 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7631 ( 5)- یأتی فی الأبواب 29 و 32 و 33 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَی آخَرَ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَی فَلَیْسَ عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ‌ءٌ

35140- 1-7633 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7634.
35141- 2-7635 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7636 عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 57
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَی قَوْلِهِ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌7637.
35142- 3-7638 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ7639 عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَی شَیْ‌ءٌ (وَ لَا عَلَی)7640 الْأَسْفَلِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌7641.
35143- 4-7642 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَی قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَی الْأَسْفَلِ.
-----------------------
7632 ( 6)- الباب 20 فیه 4 أحادیث. 7633 ( 7)- التهذیب 10- 211- 834، و الاستبصار 4- 280- 1060. 7634 ( 8)- الکافی 7- 288- 1. 7635 ( 9)- التهذیب 10- 212- 838، و الاستبصار 4- 280- 1062. 7636 ( 10)- فی الاستبصار زیادة- عن أحمد بن محمّد. 7637 ( 1)- الفقیه 4- 102- 5186. 7638 ( 2)- الکافی 7- 289- 3. 7639 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن الوشاء، و کذلک التهذیب. 7640 ( 4)- فی المصدر- و علی. 7641 ( 5)- التهذیب 10- 211- 835. 7642 ( 6)- الفقیه 4- 104- 5193.

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً

35144- 1-7644 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 58
رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی دَفَعَ‌7645 عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7646 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7647.
35145- 2-7648 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ‌ءٍ.
35146- 3-7649 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّةٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّی کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْجُبَارُ7650.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 59
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌7651.
---------------------
7643 ( 7)- الباب 21 فیه 3 أحادیث. 7644 ( 8)- التهذیب 10- 211- 836، و الاستبصار 4- 280- 1064. 7645 ( 1)- فی المصدر- وقع. 7646 ( 2)- الفقیه 4- 108- 5205. 7647 ( 3)- الکافی 7- 288- 2. 7648 ( 4)- التهذیب 10- 212- 837. 7649 ( 5)- التهذیب 10- 212- 839. 7650 ( 6)- التهذیب 10- 223- 877. و الجبار- الهدر." الصحاح( جبر) 2- 608". 7651 ( 1)- الفقیه 4- 103- 5191.

22- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِ‌

35147- 1-7653 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ‌7654 فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ‌7655 وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ‌7656.
35148- 2-7657 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 60
35149- 3-7658 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
35150- 4-7659 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌7660 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7661 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35151- 5-7662 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ‌7663 فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا کَابَرَهَا عَلَی فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ یَغْرَمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 61
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌7664.
35152- 6-7665 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی سِکِّینٍ فَوَجَأَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ.
35153- 7-7666 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدِّفَاعِ‌7667 وَ الْجِهَادِ7668 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7669.
-----------------------
7652 ( 2)- الباب 22 فیه 7 أحادیث. 7653 ( 3)- الکافی 7- 290- 1، و التهذیب 10- 206- 813، و الاستبصار 4- 278- 1055، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب. 7654 ( 4)- فی المصدر زیادة- فرموه. 7655 ( 5)- فی المصدر- له. 7656 ( 6)- الفقیه 4- 103- 5189 من- أیما رجل عدا ... فلا شی‌ء علیه. 7657 ( 7)- الکافی 7- 291- 4، و التهذیب 10- 207- 817. 7658 ( 1)- الکافی 7- 291- 6، و التهذیب 10- 207- 816. 7659 ( 2)- الکافی 7- 292- 9. 7660 ( 3)- الفقیه 4- 102- 5185. 7661 ( 4)- التهذیب 10- 208- 821. 7662 ( 5)- الفقیه 4- 164- 5371. 7663 ( 6)- فی المصدر زیادة- إلیه. 7664 ( 1)- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب. 7665 ( 2)- الفقیه 4- 164- 5372. 7666 ( 3)- التهذیب 10- 315- 1174. 7667 ( 4)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع. 7668 ( 5)- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو. 7669 ( 6)- یأتی فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِیَةٍ

35154- 1-7671 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 62
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌7672 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌7673.
35155- 2-7674 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ عَزِیمَةٌ7675- وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ‌ءٌ7676 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
35156- 3-7677 وَ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ7678 فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ تَضْمَنُ‌7679 دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 63
بِالزَّوْجِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌7680 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7681 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7682.
---------------------
7670 ( 7)- الباب 23 فیه 3 أحادیث. 7671 ( 8)- الکافی 7- 291- 2، و التهذیب 10- 206- 814. 7672 ( 1)- الفقیه 4- 103- 5188. 7673 ( 2)- الفقیه 4- 165- 5373. 7674 ( 3)- الکافی 7- 293- 12، و التهذیب 10- 208- 823، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7675 ( 4)- فی الکافی- غریمة، و فی التهذیب- غرامة. 7676 ( 5)- فی التهذیب زیادة- لأنّه سارق." هامش المخطوط". 7677 ( 6)- الکافی 7- 293- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان. 7678 ( 7)- الحجلة- قبة تزین بالثیاب و الستور للعروس." القاموس المحیط( حجل) 3- 355". 7679 ( 8)- فی المصدر زیادة- المرأة. 7680 ( 1)- التهذیب 10- 208- 824. 7681 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب و فی الباب 21 من موجبات الضمان. 7682 ( 3)- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ کَذَا مَنْ قُتِلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِی حُدُودِ النَّاسِ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

35157- 1-7684 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَةٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَ‌7685 مِنْ أَحَدٍ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌7686 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)7687 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 64
عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌7688.
35158- 2-7689 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7690 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ.
35159- 3-7691 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ7692 النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7693.
35160- 4-7694 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
35161- 5-7695 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7696 عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 65
35162- 6-7697 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یَکُنْ لَهُ دِیَةٌ.
35163- 7-7698 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ)7699 عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ7700 أَ یُقَادُ مِنْهُ أَوْ تُؤَدَّی دِیَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَوَدِ.
35164- 8-7701 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.
35165- 9-7702 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7703 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7704.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 66
------------------
7683 ( 4)- الباب 24 فیه 9 أحادیث. 7684 ( 5)- الکافی 7- 292- 7. 7685 ( 6)- فی المصدر زیادة- أحد. 7686 ( 7)- التهذیب 10- 207- 819، و الاستبصار 4- 279- 1056. 7687 ( 8)- لیس فی التهذیب. 7688 ( 1)- الکافی 7- 291- 3، و التهذیب 10- 207- 815. 7689 ( 2)- الکافی 7- 377- 19. 7690 ( 3)- التهذیب 10- 279- 1090. 7691 ( 4)- الکافی 7- 292- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود. 7692 ( 5)- فی المصدر- حقوق. 7693 ( 6)- التهذیب 10- 208- 822. 7694 ( 7)- الفقیه 4- 102- 5184. 7695 ( 8)- التهذیب 10- 212- 838. 7696 ( 9)- فی المصدر زیادة- و فضالة. 7697 ( 1)- التهذیب 10- 191- 755. 7698 ( 2)- التهذیب 10- 278- 1086. 7699 ( 3)- فی المصدر- عن محمّد بن داود بن الحصین. 7700 ( 4)- فی المصدر زیادة- فمات. 7701 ( 5)- التهذیب 10- 279- 1091. 7702 ( 6)- التهذیب 10- 206- 813. 7703 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7704 ( 8)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَی دَارٍ لِیَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَیْنِهِ إِنْ خَفِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

35166- 1-7706 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إِذِ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِی شَقِّ الْبَابِ وَ بِیَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِدْرَاةٌ7707 فَقَالَ لَوْ کُنْتُ قَرِیباً مِنْکَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَیْنَکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌7708 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7709.
35167- 2-7710 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 67
وَ مَنْ دَمَرَ7711 عَلَی مُؤْمِنٍ‌7712 بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ الْحَدِیثَ.
35168- 3-7713 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
35169- 4-7714 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنَ الْجَرِیدِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ‌7715 حَتَّی أَفْقَأَ بِهِ عَیْنَیْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ وَ تَقُولُ ذَاکَ لَنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌7716.
35170- 5-7717 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ یَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَیْنَیْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 68
تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ حَتَّی أَنْخُسَکَ‌7718- فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنْ خَفِیَ لَکَ فَافْعَلْهُ.
35171- 6-7719 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَیْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَیْهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَکَ.
35172- 7-7720 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ‌7721- فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ‌7722 وَ قَالَ مَنِ اعْتَدَی‌7723 فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7724 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7725 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7726.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 69
---------------
7705 ( 1)- الباب 25 فیه 7 أحادیث. 7706 ( 2)- الفقیه 4- 101- 5182. 7707 ( 3)- فی قرب الإسناد- مداراة" هامش المخطوط" و فی المصدر- مذراة. المدراة- المشط." القاموس المحیط( دری) 4- 327". 7708 ( 4)- الفقیه 4- 102- 5183. 7709 ( 5)- قرب الإسناد- 10. 7710 ( 6)- الفقیه 4- 104- 5192. 7711 ( 1)- دمر- دخل بغیر إذن." الصحاح( دمر) 2- 659". 7712 ( 2)- فی المصدر زیادة- فی منزله. 7713 ( 3)- الفقیه 4- 13- 4968. 7714 ( 4)- الکافی 7- 292- 8. 7715 ( 5)- المشقص- نصل أو سهم." القاموس المحیط( شقص) 2- 306". 7716 ( 6)- التهذیب 10- 208- 820. 7717 ( 7)- الکافی 7- 292- 11. 7718 ( 1)- النخس- الطعن و الطرد." القاموس المحیط( نخس) 2- 253". 7719 ( 2)- الکافی 7- 290- 5، و التهذیب 10- 207- 818. 7720 ( 3)- الکافی 7- 290- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. 7721 ( 4)- فی المصدر زیادة- فرموه. 7722 ( 5)- فی المصدر- له. 7723 ( 6)- فی المصدر- بدأ. 7724 ( 7)- التهذیب 10- 206- 813. 7725 ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 16 من الباب 4. من أبواب مقدمات النکاح. 7726 ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ‌

35173- 1-7728 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ7729 لَهُمْ فَرَمَی أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ7730 فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌7731 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌7732 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7733.
-------------------
7727 ( 1)- الباب 26 فیه حدیث واحد. 7728 ( 2)- الکافی 7- 292- 7. 7729 ( 3)- أخطار- جمع خطر، و هو السبق الذی یتراهن علیه،" الصحاح( خطر) 2- 648". 7730 ( 4)- فی المصدر زیادة- حذار. 7731 ( 5)- الفقیه 4- 102- 5187. 7732 ( 6)- علل الشرائع- 462- 5. 7733 ( 7)- التهذیب 10- 207- 819.

27- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ‌

35174- 1-7735 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 70
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ (أَیْقَنَ بِهِ)7736 فَبَعَجَهُ بَعْجَةً7737 فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌7738 بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7739.
35175- 2-7740 وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7741 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35176- 3-7742 وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحُکْمَیْنِ هُنَا7743 وَ فِی الدِّفَاعِ‌7744.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 71
-------------------
7734 ( 8)- الباب 27 فیه 3 أحادیث. 7735 ( 9)- الکافی 7- 293- 14، التهذیب 10- 209- 826. 7736 ( 1)- فی التهذیب- لیقربه( هامش المخطوط)، و فی الفقیه- أنتبه( هامش المخطوط). 7737 ( 2)- بعجه، کمنعه- شقه.( القاموس المحیط- بعج- 1- 179)( هامش المخطوط). 7738 ( 3)- فی نسخة- الحسن( هامش المخطوط). 7739 ( 4)- الفقیه 4- 158- 5360. 7740 ( 5)- الکافی 7- 294- 16. 7741 ( 6)- التهذیب 10- 209- 825. 7742 ( 7)- التهذیب 10- 209- 826. 7743 ( 8)- تقدم فی الباب 22 و 23 من هذه الأبواب. 7744 ( 9)- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

28- بَابُ حُکْمِ الْعَاقِلِ یَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَیْرَهُ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِیهِمَا

35177- 1-7746 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ‌7747 فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَةٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَةَ فِی‌7748 مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7749 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7750.
35178- 2-7751 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ)7752 عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 72
الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغَرَّمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ7753 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7754 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7755.
---------------
7745 ( 1)- الباب 28 فیه حدیثان. 7746 ( 2)- الکافی 7- 294- 1، التهذیب 10- 231- 913. 7747 ( 3)- فی التهذیب زیادة- فقتله( هامش المخطوط)، و المصدر. 7748 ( 4)- فی الکافی- من. 7749 ( 5)- الفقیه 4- 103- 5190. 7750 ( 6)- علل الشرائع- 543- 1. 7751 ( 7)- الکافی 7- 294- 2. 7752 ( 8)- لیس فی التهذیب. 7753 ( 1)- التهذیب 10- 231- 914. 7754 ( 2)- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب. 7755 ( 3)- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.

29- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِی حَالِ الْجُنُونِ‌

35179- 1-7757 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَی وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِیَ الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7758
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 73
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7759.
35180- 2-7760 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّیَةَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ7761 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7762.
------------------
7756 ( 4)- الباب 29 فیه حدیثان. 7757 ( 5)- الکافی 7- 295- 1. 7758 ( 6)- الفقیه 4- 106- 5198. 7759 ( 1)- التهذیب 10- 232- 915. 7760 ( 2)- التهذیب 10- 232- 916. 7761 ( 3)- الفقیه 4- 115- 5228. 7762 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

30- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی دَفْعِ الدِّیَةِ أَوْ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ‌

35181- 1-7764 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قِیلَ لَهُ إِنَ‌7765 مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِیَّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ فَخَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لَکَ قَالَ وُلِّیتُ وِلَایَةً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- لَأَنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أَتَیْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّیَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا قَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَأَلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 74
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌7766.
35182- 2-7767 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَامِلًا لِبَنِی أُمَیَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ ذَلِکَ مَا أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ الدِّیَةَ أَعْرِضْهَا عَلَی قَوْمِهِ قَالَ فَأَعْرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا فَأَخْبَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بِذَلِکَ فَقَالَ اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ فَأَشْهِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ فَفَعَلْتُ بِهِ فَأَبَوْا فَأَشْهَدْتُ‌7768 عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِ الدِّیَةَ وَ صُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ فَأَلْقِهَا فِی الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ یُحْسَبُ لَکَ فِی الدِّیَةِ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ یَخْرُجُ فِیهَا أَهْلُ الدَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ الزُّهْرِیُّ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.
35183- 3-7769 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ قَتَلَ حَمِیمَ قَوْمٍ فَلْیُصَالِحْهُمْ عَلَی‌7770 مَا قَدَرَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ أَخَفُّ لِحِسَابِهِ.
35184- 4-7771 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَتَزَوَّجْ إِلَیْهِمُ امْرَأَةً قُلْتُ یَخَافُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 75
أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَیَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7772.
----------------
7763 ( 5)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 7764 ( 6)- الکافی 7- 296- 3. 7765 ( 7)- فی المصدر- هذا. 7766 ( 1)- التهذیب 10- 163- 653. 7767 ( 2)- الکافی 7- 295- 2. 7768 ( 3)- فی المصدر- فشهدوا. 7769 ( 4)- الفقیه 4- 170- 5389. 7770 ( 5)- لیس فی المصدر. 7771 ( 6)- الفقیه 4- 95- 5162، أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب. 7772 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

31- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْکَبِیرُ الصَّغِیرَ أَوِ الشَّرِیفُ الْوَضِیعَ‌

35185- 1-7774 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِنًی إِلَی أَنْ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌7775 وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ مُرْسَلًا7776 وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا7777.
35186- 2-7778 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 76
خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا7779- وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا إِلَی أَنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ‌7780.
35187- 3-7781 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ إِلَی أَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِیثَ.
35188- 4-7782 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌7783 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَیْ‌ءٍ7784.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا7785 وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 77
غَیْرِ الْهَاشِمِیِّ الْهَاشِمِیَّةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌7786 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7787.
-----------------
7773 ( 2)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 7774 ( 3)- أمالی الصدوق- 287- 3. 7775 ( 4)- الخصال- 149- 182. 7776 ( 5)- المجازات النبویّة- 17- 3. 7777 ( 6)- تفسیر القمّیّ 1- 173. 7778 ( 7)- الکافی 1- 403- 1. 7779 ( 1)- فی المصدر زیادة- و حفظها. 7780 ( 2)- الکافی 1- 403- 1 ذیل 1. 7781 ( 3)- الکافی 1- 403- 2. 7782 ( 4)- التهذیب 10- 162- 648، أورده فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب. 7783 ( 5)- فی المصدر- عن بعض أصحابنا. 7784 ( 6)- الفقیه 4- 112- 5221. 7785 ( 7)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 10- 13 من هذه الأبواب. 7786 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النکاح. 7787 ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 33 من هذه الأبواب.

32- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ‌

35189- 1-7789 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.
35190- 2-7790 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7791 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35191- 3-7792 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا7793 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 78
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ‌7794.
35192- 4-7795 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ أَنَّ حُکْمَ الْمِیرَاثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ7796.
35193- 5-7797 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا7798 کَفَّارَةً لَهُ وَ لَا یَرِثُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌7799 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌7800.
35194- 6-7801 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 79
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7802 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌7803.
35195- 7-7804 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.
35196- 8-7805 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَا یُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ یُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ.
35197- 9-7806 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ‌7807.
35198- 10-7808 وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 80
قَالَ: وَ قَضَی أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ لَهُ الدِّیَةُ وَ لَا یُقَادُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌7809.
35199- 11-7810 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ‌7811.
----------------------
7788 ( 3)- الباب 32 فیه 11 حدیث. 7789 ( 4)- الکافی 7- 297- 1، التهذیب 10- 236- 941. 7790 ( 5)- الکافی 7- 298- 4. 7791 ( 6)- التهذیب 10- 237- 943. 7792 ( 7)- الکافی 7- 141- 7. 7793 ( 8)- فی المصدر- أصحابه. 7794 ( 1)- مر فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. 7795 ( 2)- الکافی 7- 298- 5، التهذیب 10- 237- 946، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. 7796 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث. 7797 ( 4)- الکافی 7- 298- 2، التهذیب 10- 237- 944. 7798 ( 5)- لیس فی المصدر. 7799 ( 6)- الفقیه 4- 109- 5211. 7800 ( 7)- الفقیه 4- 120- 5247. 7801 ( 8)- الکافی 7- 298- 3. 7802 ( 1)- التهذیب 10- 237- 942. 7803 ( 2)- الفقیه 4- 120- 5244. 7804 ( 3)- التهذیب 10- 238- 948، أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب موانع الارث. 7805 ( 4)- التهذیب 10- 238- 950. 7806 ( 5)- التهذیب 10- 236- 939. 7807 ( 6)- الفقیه 4- 120- 5246. 7808 ( 7)- التهذیب 10- 308- 1148. 7809 ( 1)- تاتی أسانیده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 7810 ( 2)- الفقیه 4- 367- 5762. 7811 ( 3)- تقدم فی الباب 14 من أبواب حدّ القذف.

33- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ‌

35200- 1-7813 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ‌7814 مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ.7815 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص80
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 81
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7816 وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْحُکْمَ الثَّانِیَ مُرْسَلًا7817.
35201- 2-7818 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ‌7819 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَةِ الرَّجُلِ (عَلَی دِیَةِ الْمَرْأَةِ)7820 وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ دِیَةَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ.
35202- 3-7821 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَاکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7822 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35203- 4-7823 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 82
ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ‌7824 عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ‌7825 وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.
35204- 5-7826 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ یَقْتُلُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7827 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35205- 6-7828 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ.
35206- 7-7829 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 83
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌7830 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌7831.
35207- 8-7832 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ‌7833 فَمَا دُونَهَا قُلْتُ فَامْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ یَقْتُلُونَهَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً قَالَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ الدِّیَةِ.
35208- 9-7834 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ.
35209- 10-7835 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَیْهَا قَالَ لَا یَجْنِی الْجَانِی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
35210- 11-7836 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‌7837 الْآیَةَ قَالَ هِیَ مُحْکَمَةٌ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 84
35211- 12-7838 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.
35212- 13-7839 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ.
35213- 14-7840 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا عَمْداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی رَدِّ بَقِیَّةِ الدِّیَةِ لِمَا مَرَّ7841.
35214- 15-7842 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِی هَذَا أَحَدٌ.
35215- 16-7843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع‌7844 أَنَّ رَجُلًا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 85
قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَةَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لَمْ یَجْعَلْ بَیْنَهُمَا قِصَاصاً لَا یَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی رَدِّ فَضْلِ الدِّیَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی امْتِنَاعِ الْوَلِیِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّیَةِ.
35216- 17-7845 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (وَ مُعَاوِیَةَ)7846 عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّةَ الدِّیَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ رِوَایَةٌ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَیْرُ أَبِی مَرْیَمَ وَ هِیَ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌7847 أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَیْ لَا یُؤَدِّی وَلِیُّهَا شَیْئاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَصْلُهُ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَهَا رَجُلٌ قَالَ یُقْتَلُ إلخ وَ یَکُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ.
35217- 18-7848 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ جِنَایَةً عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 86
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا7849.
35218- 19-7850 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌7851 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مِنَ النَّاسِخِ مَا کَانَ مُثْبَتاً فِی التَّوْرَاةِ- مِنَ الْفَرَائِضِ فِی الْقِصَاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ‌7852 إِلَی آخَرِ الْآیَةِ فَکَانَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَی مَا فِی التَّوْرَاةِ بِقَوْلِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی‌7853- فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌7854.
أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَلَا یُنَافِی مَا مَرَّ7855 مِنْ أَنَّهَا مُحْکَمَةٌ لِبَقَاءِ الْعَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ.
35219- 20-7856 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی‌7857- قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ دِیَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 87
35220- 21-7858 وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُخَیَّرُ وَلِیُّهُ أَنْ یَقْتُلَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُغَرَّمُ الْبَاقِی نِصْفَ الدِّیَةِ أَعْنِی (نِصْفَ)7859 دِیَةِ الْمَقْتُولِ فَیُرَدُّ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً إِنْ قَبِلُوا دِیَةَ الْمَرْأَةِ فَذَاکَ وَ إِنْ أَبَی أَوْلِیَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ‌7860.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7861.
---------------------
7812 ( 4)- الباب 33 فیه 21 حدیث. 7813 ( 5)- الکافی 7- 299- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب دیات النفس. 7814 ( 6)- فی المصدر- امرأة. 7815 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 7816 ( 1)- التهذیب 10- 181- 707، و الاستبصار 4- 265- 999. 7817 ( 2)- الفقیه 4- 119- 5242. 7818 ( 3)- الکافی 7- 298- 1، التهذیب 10- 180- 705، و الاستبصار 4- 265- 998، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب دیات النفس. 7819 ( 4)- فی الاستبصار- عن موسی. 7820 ( 5)- لیس فی المصدر. 7821 ( 6)- الکافی 7- 298- 2. 7822 ( 7)- التهذیب 10- 180- 704، و الاستبصار 4- 265- 997. 7823 ( 8)- الکافی 7- 299- 3، التهذیب 10- 181- 706، و الاستبصار 4- 267- 1006. 7824 ( 1)- فی المصدر- امرأة. 7825 ( 2)- فی المصدر زیادة- به. 7826 ( 3)- الکافی 7- 300- 9. 7827 ( 4)- التهذیب 10- 181- 708. 7828 ( 5)- الکافی 7- 301- 13. 7829 ( 6)- الکافی 7- 300- 10. 7830 ( 1)- الفقیه 4- 119- 5241. 7831 ( 2)- التهذیب 10- 182- 709، و الاستبصار 4- 265- 1000. 7832 ( 3)- التهذیب 10- 182- 710. 7833 ( 4)- فی المصدر زیادة- من الدیة. 7834 ( 5)- التهذیب 10- 182- 711. 7835 ( 6)- التهذیب 10- 182- 712، و الاستبصار 4- 267- 1008. 7836 ( 7)- التهذیب 10- 183- 718. 7837 ( 8)- المائدة 5- 45. 7838 ( 1)- التهذیب 10- 182- 713. 7839 ( 2)- التهذیب 10- 182- 714، و الاستبصار 4- 265- 1001. 7840 ( 3)- التهذیب 10- 183- 715. 7841 ( 4)- مر فی الأحادیث 1- 9، و فی الحدیث 12 و 13 من هذا الباب. 7842 ( 5)- التهذیب 10- 183- 716. 7843 ( 6)- التهذیب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002. 7844 ( 7)- فی الاستبصار- عن أبی جعفر( علیه السلام). 7845 ( 1)- التهذیب 10- 183- 717، و الاستبصار 4- 267- 1009. 7846 ( 2)- فی الاستبصار- عن محمّد بن یحیی، و کذلک المصحّحة الثانیة. 7847 ( 3)- المائدة 5- 45. 7848 ( 4)- الفقیه 4- 114- 5225. 7849 ( 1)- الفقیه 4- 119- 5242. 7850 ( 2)- المحکم و المتشابه- 7. 7851 ( 3)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة رقم( 52). 7852 ( 4)- المائدة 5- 45. 7853 ( 5)- البقرة 2- 178. 7854 ( 6)- المائدة 5- 45. 7855 ( 7)- مر فی الحدیث 11 من هذا الباب. 7856 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 1- 75- 158. 7857 ( 9)- البقرة 2- 178. 7858 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 291- 68. 7859 ( 2)- لیس فی المصدر. 7860 ( 3)- الاسراء 17- 33. 7861 ( 4)- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.

34- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ صَبِیٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِی قَتْلِ رَجُلٍ‌

35221- 1-7863 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)7864 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (وَ یَرُدُّوا عَلَی)7865 أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 88
الدِّیَةِ (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّیَةِ)7866 قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ.
35222- 2-7867 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی‌7868 سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7869 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ‌7870 مِنْ أَنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الصَّبِیِّ عَمْدٌ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِینَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ إِنَّ کُلَّ مَنْ یَقْتُلُ بِغَیْرِ حَدِیدٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِکَ انْتَهَی وَ ذَکَرَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْأَحْکَامِ الْبَاقِیَةِ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْداً وَ خَطَأً7871 وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 89
أَنَّ عَمْدَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ7872 وَ هُوَ یَدُلُّ عَلَی مَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7873 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7874.
-----------------
7862 ( 5)- الباب 34 فیه حدیثان. 7863 ( 6)- الکافی 7- 301- 1، التهذیب 10- 242- 963، و الاستبصار 4- 286- 1084، و الفقیه 4- 113- 5223. 7864 ( 7)- لیس فی الاستبصار. 7865 ( 8)- فی الکافی- و یؤدوا الی. 7866 ( 1)- ما بین القوسین لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 7867 ( 2)- الکافی 7- 301- 2، الفقیه 4- 113- 5224. 7868 ( 3)- فی الکافی- إلی. 7869 ( 4)- التهذیب 10- 242- 962، و الاستبصار 4- 286- 1083. 7870 ( 5)- راجع التهذیب 10- 243- 963 ذیل 963، و الاستبصار 4- 286- 1804 ذیل 1804. 7871 ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40، و فی الباب 41، و 42 و فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب. 7872 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة. 7873 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. 7874 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

35- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی‌

35223- 1-7876 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ‌7877 فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّیَةُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7878 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌7879 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعَاقِلَةِ7880.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 90
----------------
7875 ( 4)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 7876 ( 5)- الکافی 7- 302- 3. 7877 ( 6)- فی المصدر زیادة-[ متعمدا]. 7878 ( 7)- التهذیب 10- 232- 917. 7879 ( 8)- الفقیه 4- 114- 5227. 7880 ( 9)- یأتی فی الباب 10 من أبواب العاقلة.

36- بَابُ حُکْمِ غَیْرِ الْبَالِغِ وَ غَیْرِ الْعَاقِلِ فِی الْقِصَاصِ وَ حُکْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

35224- 1-7882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَبْلُغُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7883
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ‌7884.
35225- 2-7885 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7886 وَ عَلَی حُکْمِ السَّاحِرِ وَ أَنَّهُ یُقْتَلُ‌7887
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 91
وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی قَتْلِهِ حَدّاً لِفَسَادِهِ لَا قَوَداً7888 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْعَاقِلَةِ7889.
---------------
7881 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 7882 ( 2)- الکافی 7- 302- 1، أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة. 7883 ( 3)- التهذیب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085. 7884 ( 4)- الفقیه 4- 114- 5226. 7885 ( 5)- قرب الإسناد- 72. 7886 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 28، و فی الباب 29 من هذه الأبواب. 7887 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الحدود. 7888 ( 1)- راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل کتاب کفّارة القتل. 7889 ( 2)- یأتی فی الباب 11 من أبواب العاقلة.

37- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِیرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِیمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً

35226- 1-7891 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مُتَعَمِّداً قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً7892.
35227- 2-7893 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
35228- 3-7894 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 92
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ‌7895.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ7896
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ سَنَدِهِ لَفْظَیْ عَنْ حُمْرَانَ وَ مِنْ مَتْنِهِ لَفْظَ لَهُ‌7897.
وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35229- 4-7898 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌7899.
35230- 5-7900 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّی مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ7901 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 93
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ سَنَةً7902.
35231- 6-7903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ‌7904 وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.
35232- 7-7905 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَةِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ.
35233- 8-7906 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌7907.
35234- 9-7908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 94
وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
35235- 10-7909 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ.
35236- 11-7910 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7911 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْقِصَاصِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِقَتْلِهِمْ‌7912.
----------------------
7890 ( 3)- الباب 37 فیه 11 حدیث. 7891 ( 4)- الکافی 7- 302- 2، التهذیب 10- 235- 932. 7892 ( 5)- الفقیه 4- 96- 5167. 7893 ( 6)- الکافی 7- 303- 3، و التهذیب 10- 235- 930. 7894 ( 7)- الکافی 7- 303- 4. 7895 ( 1)- فی المصدر زیادة- متتابعین. 7896 ( 2)- التهذیب 10- 234- 929. 7897 ( 3)- کلاهما وردا فی روایة الشیخ. 7898 ( 4)- الکافی 7- 302- 1، التهذیب 10- 235- 931. 7899 ( 5)- الکافی 7- 302- 1 ذیل 1. 7900 ( 6)- الکافی 7- 303- 6. 7901 ( 7)- التهذیب 10- 235- 933. 7902 ( 1)- الفقیه 4- 153- 5339. 7903 ( 2)- التهذیب 10- 235- 934. 7904 ( 3)- لیس فی المصدر. 7905 ( 4)- التهذیب 10- 235- 935. 7906 ( 5)- التهذیب 10- 236- 938. 7907 ( 6)- الفقیه 4- 125- 5262. 7908 ( 7)- التهذیب 10- 236- 939. 7909 ( 1)- التهذیب 10- 236- 940. 7910 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 241. 7911 ( 3)- یأتی فی الباب 40 من هذه الأبواب. 7912 ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.

38- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِیکِ‌

35237- 1-7914 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْفَتْحِ الْجُرْجَانِیِ‌7915 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 95
35238- 2-7916 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7917 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ‌7918 وَ غَیْرِهِ عُمُوماً7919 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7920.
-------------------
7913 ( 5)- الباب 38 فیه حدیثان. 7914 ( 6)- الکافی 7- 303- 5، و التهذیب 10- 192- 758، و الاستبصار 4- 273- 1036. 7915 ( 7)- فی المصدر- الفتح بن یزید الجرجانیّ. 7916 ( 1)- الکافی 7- 303- 7. 7917 ( 2)- التهذیب 10- 192- 759، و التهذیب 10- 236- 936، و الاستبصار 4- 273- 1037. 7918 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من أبواب حدّ المحارب. 7919 ( 4)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب. 7920 ( 5)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.

39- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ‌

35239- 1-7922 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ‌7923 وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَهُوَ حَرُّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَطَعَتْ یَدَیْ وَلِیدَتِهَا7924.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 96
----------------
7921 ( 6)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 7922 ( 7)- الکافی 7- 303- 8. 7923 ( 8)- فی نسخة من التهذیب- یدی" هامش المخطوط". 7924 ( 9)- التهذیب 10- 236- 937، إلّا أن فیه- یدی ولیدتها.

40- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوکِ بَلْ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَالدِّیَةَ وَ یُعَزَّرُ

35240- 1-7926 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی‌7927- قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِیَةَ الْعَبْدِ.
35241- 2-7928 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌7929 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
35242- 3-7930 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 97
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7931.
35243- 4-7932 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَةِ عَبْدٍ دِیَةَ الْأَحْرَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ دِیَةَ الْحُرِّ7933.
35244- 5-7934 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.
35245- 6-7935 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌7936 عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7937 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 98
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِیِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
35246- 7-7938 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ‌7939 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً الْحَدِیثَ.
35247- 8-7940 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ.
35248- 9-7941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی)7942 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاعْتِیَادِ لِمَا تَقَدَّمَ‌7943 وَ یَأْتِی‌7944 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌7945.
35249- 10-7946 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 99
35250- 11-7947 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِیکِ وَ تُکَاتَبُ الْأَحْرَارُ.
35251- 12-7948 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7949 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7950.
--------------------
7925 ( 1)- الباب 40 فیه 12 حدیثا. 7926 ( 2)- الکافی 7- 304- 1، و التهذیب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب دیات النفس. 7927 ( 3)- البقرة 2- 178. 7928 ( 4)- الکافی 7- 304- 3. 7929 ( 5)- التهذیب 10- 191- 751، و الاستبصار 4- 272- 1029. 7930 ( 6)- الکافی 7- 304- 2، و التهذیب 10- 191- 753، و الاستبصار 4- 272- 1031. 7931 ( 1)- الفقیه 4- 125- 5260. 7932 ( 2)- الکافی 7- 305- 11، و التهذیب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب دیات النفس. 7933 ( 3)- الفقیه 4- 127- 5268. 7934 ( 4)- الکافی 7- 304- 4، و التهذیب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب دیات النفس. 7935 ( 5)- الکافی 7- 306- 17. 7936 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب. 7937 ( 7)- التهذیب 10- 192- 756، و الاستبصار 4- 273- 1034. 7938 ( 1)- التهذیب 10- 191- 755، و الاستبصار 4- 272- 1033. 7939 ( 2)- فی الاستبصار- معلی بن أبی عثمان. 7940 ( 3)- التهذیب 10- 195- 771. 7941 ( 4)- التهذیب 10- 192- 757، و الاستبصار 4- 273- 1035. 7942 ( 5)- لیس فی المصدر. 7943 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب. 7944 ( 7)- یأتی فی الحدیثین 11 و 12 من هذا الباب. 7945 ( 8)- التهذیب 10- 154- 616. 7946 ( 9)- التهذیب 10- 197- 780. 7947 ( 1)- قرب الإسناد- 111- 12. 7948 ( 2)- قرب الإسناد- 112. 7949 ( 3)- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 33 و فی البابین 37 و 38 من هذه الأبواب. 7950 ( 4)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

41- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

35252- 1-7952 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
35253- 2-7953 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ)7954 عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 100
قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ فَیَکُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
35254- 3-7955 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ)7956 عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ7957 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35255- 4-7958 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌7959.
35256- 5-7960 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَحْیَوْا7961.
35257- 6-7962 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی مَوَالِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 101
35258- 7-7963 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ‌7964.
35259- 8-7965 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ)7966 عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْمَوْلَی قِیمَةُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
35260- 9-7967 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ.
35261- 10-7968 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ‌7969.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 102
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ7970 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7971.
------------------
7951 ( 5)- الباب 41 فیه 10 أحادیث. 7952 ( 6)- الکافی 7- 304- 7، و التهذیب 10- 194- 767. 7953 ( 7)- الکافی 7- 304- 6، و التهذیب 10- 194- 766. 7954 ( 8)- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط" و کذلک الکافی. 7955 ( 1)- الکافی 7- 305- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات النفس. 7956 ( 2)- لیس فی التهذیب. 7957 ( 3)- التهذیب 10- 194- 768. 7958 ( 4)- التهذیب 10- 194- 769. 7959 ( 5)- الفقیه 4- 125- 5263. 7960 ( 6)- التهذیب 10- 194- 770. 7961 ( 7)- فی المصدر- استعبدوا. 7962 ( 8)- التهذیب 10- 195- 272. 7963 ( 1)- التهذیب 10- 151- 604. 7964 ( 2)- التهذیب 10- 241- 959. 7965 ( 3)- التهذیب 10- 195- 773. 7966 ( 4)- فی المصدر- عن هیثم، عن عبیدة. 7967 ( 5)- قرب الإسناد- 112. 7968 ( 6)- قرب الإسناد- 112. 7969 ( 7)- هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس. فی النهایة یقتص منه إن فرق ذلک و إن ضربه ضربة واحدة، لم یکن علیه أکثر من القتل، و هی روایة محمّد بن قیس، عن أحدهما( علیهما السلام). و فی المبسوط و الخلاف یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و هی روایة أبی عبیدة، عن أبی جعفر( علیه السلام)، و الأقرب فی النهایة." شرائع الإسلام 4- 201"( منه قده). 7970 ( 1)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب. 7971 ( 2)- یأتی فی الباب الآتی، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

42- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الْمُدَبَّرِ فِی الْقِصَاصِ حُکْمُ الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

35262- 1-7973 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَکُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7974 وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ‌7975 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7976 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7977.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 103
--------------------
7972 ( 3)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 7973 ( 4)- الکافی 7- 305- 8. 7974 ( 5)- التهذیب 10- 197- 782. 7975 ( 6)- الفقیه 4- 127- 5271. 7976 ( 7)- تقدم فی الباب 13 من أبواب التدبیر. 7977 ( 8)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من أبواب دیات النفس.

43- بَابُ أَنَّ حُکْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهَا حُکْمُ الْمَمْلُوکِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ

35263- 1-7979 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌7980 عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌7981 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7982 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7983.
----------------
7978 ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 7979 ( 2)- الکافی 7- 306- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف. 7980 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب. 7981 ( 4)- التهذیب 10- 196- 779. 7982 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من أبواب الاستیلاد، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب بقیة الحدود. 7983 ( 6)- یأتی فی الباب 11 من أبواب دیات النفس.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ مَمْلُوکَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی السُّلْطَانِ‌

35264- 1-7985 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 104
السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌7986 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً7987 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌7988.
----------------
7984 ( 7)- الباب 44 فیه حدیث واحد. 7985 ( 8)- الکافی 7- 307- 19. 7986 ( 1)- التهذیب 10- 198- 786. 7987 ( 2)- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود. 7988 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب.

45- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّیْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

35265- 1-7990 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَیْنِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا إِنْ کَانَتْ جِنَایَتُهُ تُحِیطُ بِقِیمَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِی آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا مَا لَمْ یَحْکُمِ الْوَالِی فِی الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَی بَعْدَ ذَلِکَ جِنَایَةً فَإِنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌7991.
35266- 2-7992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌7993.
35267- 3-7994 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 105
سَلَمَةَ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِیرِ مِنَ الْقَتْلَی إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِیَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِیَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌7995.
--------------
7989 ( 4)- الباب 45 فیه 3 أحادیث. 7990 ( 5)- التهذیب 10- 195- 775، و الاستبصار 4- 274- 1041. 7991 ( 6)- الفقیه 4- 127- 5267. 7992 ( 7)- التهذیب 10- 294- 1142. 7993 ( 8)- الفقیه 4- 169- 5387. 7994 ( 9)- التهذیب 10- 195- 774، و الاستبصار 4- 274- 1040. 7995 ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 15 و 41 من هذه الأبواب.

46- بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ‌

35268- 1-7997 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً.
35269- 2-7998 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 106
مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ کَانَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَی أَنْ یَکُونَ مَا بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ (مَا أَدَّی)7999 وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌8000 أَقُولُ: یَتَعَیَّنُ حَمْلُ الْخَطَإِ هُنَا عَلَی مَا یُقَابِلُ الصَّوَابَ لَا مَا یُقَابِلُ الْعَمْدَ لِلْحُکْمِ بِالْقِصَاصِ فِیهِ فَیُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ8001 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8002 وَ یَأْتِی الْحُکْمُ الْأَخِیرُ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ‌8003.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 107
----------------
7996 ( 2)- الباب 46 فیه حدیثان. 7997 ( 3)- الکافی 7- 308- 2، و التهذیب 10- 199- 789، و الفقیه 4- 96- 319، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف. 7998 ( 4)- الکافی 7- 308- 3. 7999 ( 1)- فی الفقیه- بقی علیه" هامش المخطوط". 8000 ( 2)- التهذیب 10- 198- 787، و الفقیه 4- 128- 5272. 8001 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4 و 10 من أبواب المکاتبة. 8002 ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب دیات النفس. 8003 ( 5)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف و هو نفس الحدیث 1 من هذا الباب، و لکن یأتی فی الباب 10 من أبواب دیات النفس.

47- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ بِالذِّمِّیِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

35270- 1-8005 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌8006 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ‌8007.
35271- 2-8008 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً- فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌8009.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 108
35272- 3-8010 وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌8011 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.
35273- 4-8012 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ8013 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ- فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ.
35274- 5-8014 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ- عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8015 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 109
35275- 6-8016 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْلِمِ- هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ‌8017
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ‌8018.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ.
35276- 7-8019 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‌8020 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌8021 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ عُمُوماً8022.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 110
--------------------
8004 ( 1)- الباب 47 فیه 7 أحادیث. 8005 ( 2)- الکافی 7- 309- 4، و التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب دیات النفس. 8006 ( 3)- الکافی 7- 309- 4 ذیل 4. 8007 ( 4)- الفقیه 4- 124- 5257. 8008 ( 5)- الکافی 7- 309- 2، و التهذیب 10- 189- 741، و الاستبصار 4- 271- 1023. 8009 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب. 8010 ( 1)- الکافی 7- 309- 3. 8011 ( 2)- التهذیب 10- 189- 742، و الاستبصار 4- 271- 1024. 8012 ( 3)- الکافی 7- 310- 8، و التهذیب 10- 189- 743، و الاستبصار 4- 271- 1025، و الفقیه 4- 123- 5256. 8013 ( 4)- لیس فی التهذیب. 8014 ( 5)- الکافی 7- 310- 9، و الفقیه 4- 121- 5248، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب دیات النفس. 8015 ( 6)- التهذیب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022. 8016 ( 1)- الکافی 7- 310- 12. 8017 ( 2)- التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026. 8018 ( 3)- الفقیه 4- 124- 5257. 8019 ( 4)- التهذیب 10- 190- 745، و الاستبصار 4- 272- 1027. 8020 ( 5)- فی التهذیبین- محمّد بن الفضیل. 8021 ( 6)- التهذیب 10- 190- 746، و الاستبصار 4- 272- 1028. 8022 ( 7)- تقدم فی الباب 1 من أبواب حدّ المحارب.

48- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ‌

35277- 1-8024 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ یَقْتَصُّ (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ)8025 بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً8026 إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8027 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً8028 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8029.
------------------
8023 ( 1)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 8024 ( 2)- الکافی 7- 309- 6. 8025 ( 3)- فی المصدر- للنصرانی و الیهودی و المجوسی. 8026 ( 4)- فی المصدر- ببعض. 8027 ( 5)- التهذیب 10- 190- 749. 8028 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 11 و 21 من الباب 33 من هذه الأبواب. 8029 ( 7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف.

49- بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِیَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ‌

35278- 1-8031 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ- قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا قِیلَ وَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 111
مَعَهُ‌8032 مَالٌ قَالَ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8033 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8034 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8035.
-----------------
8030 ( 8)- الباب 49 فیه حدیث واحد. 8031 ( 9)- الکافی 7- 310- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب دیات النفس. 8032 ( 1)- فی التهذیب زیادة- عین" هامش المخطوط". 8033 ( 2)- الفقیه 4- 121- 5251. 8034 ( 3)- التهذیب 10- 190- 750. 8035 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 36 من أبواب حدّ الزنا.

50- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْیَدِ

35279- 1-8037 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُطِعَتْ یَدُهُ فِی جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَی أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَةَ یَدِهِ الَّذِی‌8038 قِیدَ مِنْهَا إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَةَ یَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی غَیْرِ جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِیَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغَرَّمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةً کَامِلَةً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 112
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8039.
---------------
8036 ( 5)- الباب 50 فیه حدیث واحد. 8037 ( 6)- الکافی 7- 316- 1. 8038 ( 7)- فی المصدر- التی. 8039 ( 1)- التهذیب 10- 277- 1083.

51- بَابُ حُکْمِ مَنْ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَیْنِ‌

35280- 1-8041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَیْهِ‌8042.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8043.
35281- 2-8044 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8045.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 113
--------------
8040 ( 2)- الباب 51 فیه حدیثان. 8041 ( 3)- الکافی 7- 326- 1. 8042 ( 4)- الفقیه 4- 130- 5280. 8043 ( 5)- التهذیب 10- 252- 1000. 8044 ( 6)- التهذیب 10- 253- 1002. 8045 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، و فی الباب 7 من أبواب دیات المنافع.

52- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّیَةَ فَلِلْبَاقِی الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

35282- 1-8047 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا (أُرِیدُ أَنْ)8048 أَعْفُوَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ وَ یُعْطِی وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ.
35283- 2-8049 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَةِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ‌8050 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35284- 3-8051 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 114
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَی الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8052 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8053 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ8054 وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌8055.
-----------------
8046 ( 1)- الباب 52 فیه 3 أحادیث. 8047 ( 2)- الکافی 7- 356- 2، و الفقیه 4- 138- 5306، و التهذیب 10- 175- 686. 8048 ( 3)- لیس فی المصدر. 8049 ( 4)- الکافی 7- 356- 1، و التهذیب 10- 177- 694. 8050 ( 5)- الفقیه 4- 138- 5305. 8051 ( 6)- الکافی 7- 358- 8. 8052 ( 1)- التهذیب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991. 8053 ( 2)- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 54 و فی الباب 55 من هذه الأبواب. 8054 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 53، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الأبواب. 8055 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.

53- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْکِبَارُ أَوْ لَمْ یَکُنْ کِبَارٌ

35285- 1-8057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8058 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8059
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 115
أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ‌8060.
35286- 2-8061 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8062.
------------------
8056 ( 5)- الباب 53 فیه حدیثان. 8057 ( 6)- الکافی 7- 357- 3. 8058 ( 7)- الفقیه 4- 139- 5307. 8059 ( 8)- التهذیب 10- 176- 689، و الاستبصار 4- 264- 995. 8060 ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 8061 ( 2)- التهذیب 10- 176- 690، و الاستبصار 4- 265- 996. 8062 ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 55 من هذه الأبواب.

54- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ لَمْ یَجُزْ لِلْبَاقِی الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ یُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّیَةِ

35287- 1-8064 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا.
35288- 2-8065 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 116
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَی بَقِیَّتُهُمْ الدِّیَةَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِی عَفَا.
35289- 3-8066 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8067 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌8068 عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُؤَدِّ الْبَاقِی فَاضِلَ الدِّیَةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8069 وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی بَاقِی الْأَوْلِیَاءِ.
35290- 4-8070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِی سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِیرُ دِیَةً8071 وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِی عَفَا.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌8072.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 117
35291- 5-8073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِیَاءِ8074 ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ‌8075 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8076 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8077.
------------------------
8063 ( 4)- الباب 54 فیه 5 أحادیث. 8064 ( 5)- الکافی 7- 358- 8، و التهذیب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991. 8065 ( 6)- الکافی 7- 357- 6، و التهذیب 10- 177- 693، و الاستبصار 4- 262- 989. 8066 ( 1)- الکافی 7- 357- 7. 8067 ( 2)- التهذیب 10- 175- 687، و الاستبصار 4- 263- 990. 8068 ( 3)- راجع شرح اللمعة الدمشقیة 10- 95- 97، و جواهر الکلام 42- 288. 8069 ( 4)- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب. 8070 ( 5)- التهذیب 10- 177- 695، و الاستبصار 4- 264- 995. 8071 ( 6)- فی المصدر- الدیة. 8072 ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب. 8073 ( 1)- الفقیه 4- 139- 5307. 8074 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن الدم. 8075 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب. 8076 ( 4)- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب. 8077 ( 5)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

55- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً قِصَاصاً حَتَّی یُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِیرَاثُ وَ نَصِیبُهُ مِنَ الدِّیَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَیْرِ الْمُؤْمِنِ‌

35292- 1-8079 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ‌ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ (وَ)8080 حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8081
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 118
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ‌8082.
35293- 2-8083 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ‌8084 أَ هِیَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ هِیَ لِلْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً.
-----------------
8078 ( 6)- الباب 55 فیه حدیثان. 8079 ( 7)- الکافی 7- 357- 4. 8080 ( 8)- لیس فی المصدر. 8081 ( 9)- التهذیب 10- 176- 691. 8082 ( 1)- الفقیه 4- 318- 5687. 8083 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 75- 159. 8084 ( 3)- البقرة 2- 178.

56- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

35294- 1-8086 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌8087.
35295- 2-8088 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ.
أَقُولُ: قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ الْمَرْأَةِ وَ کَذَا أَمْثَالُهُ مِمَّا مَرَّ8089 لَکِنْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی أَحَادِیثِ التَّعْصِیبِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ8090 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 119
-----------------
8085 ( 4)- الباب 56 فیه حدیثان. 8086 ( 5)- الکافی 7- 357- 5. 8087 ( 6)- التهذیب 10- 177- 692، و الاستبصار 4- 262- 988. 8088 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب. 8089 ( 8)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب. 8090 ( 9)- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب موجبات الارث.

57- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلِیِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَی الدِّیَةِ أَوْ غَیْرِهَا

35296- 1-8092 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ‌8093 فَقَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ‌8094 قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ الْحَدِیثَ.
35297- 2-8095 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ‌8096 قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ‌8097- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَیَنْبَغِی لِلطَّالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 120
بِإِحْسَانٍ وَ لَا یَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ.
35298- 3-8098 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ‌8099- مَا ذَلِکَ الشَّیْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌8100 الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8101 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8102.
35299- 4-8103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ‌8104 قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَی قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ وَ فِی الْعَمْدِ یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَعْفُوَ أَوْ یَقْبَلَ الدِّیَةَ وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8105.8106 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص120
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 121
-------------------
8091 ( 1)- الباب 57 فیه 4 أحادیث. 8092 ( 2)- الکافی 7- 358- 1، و التهذیب 10- 179- 701. 8093 ( 3)- المائدة 5- 45. 8094 ( 4)- البقرة 2- 178. 8095 ( 5)- الکافی 7- 358- 2، و التهذیب 10- 179- 700. 8096 ( 6)- المائدة 5- 45. 8097 ( 7)- البقرة 2- 178. 8098 ( 1)- الکافی 7- 359- 4. 8099 ( 2)- البقرة 2- 178. 8100 ( 3)- فی المصدر زیادة- الرجل. 8101 ( 4)- التهذیب 10- 178- 699. 8102 ( 5)- الفقیه 4- 111- 5218 و فیه- عن أبی جعفر( علیه السلام). 8103 ( 6)- الفقیه 4- 108- 5207. 8104 ( 7)- المائدة 5- 45. 8105 ( 8)- تقدم فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب. 8106 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

58- بَابُ أَنَّ وَلِیَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِیَ بِالدِّیَةِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

35300- 1-8108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌8109 فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
35301- 2-8110 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌8111 فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْفُو أَوْ یَأْخُذُ الدِّیَةَ ثُمَّ یَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ یَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.
35302- 3-8112 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌8113 قَالَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 122
الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجِی‌ءُ بَعْدُ8114 فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ8115 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8116.
35303- 4-8117 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌8118- أَیْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّیَةِ أَوِ الْعَفْوِ.
35304- 5-8119 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌8120- أَیْ فَعَلَی الْعَافِی اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَیْ‌8121 أَنْ لَا یُشَدِّدَ فِی الطَّلَبِ وَ یُنْظِرَهُ إِنْ کَانَ مُعْسِراً وَ لَا یُطَالِبَهُ بِالزِّیَادَةِ عَلَی حَقِّهِ وَ عَلَی الْمَعْفُوِّ لَهُ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ أَیِ الدَّفْعُ عِنْدَ الْإِمْکَانَ مِنْ غَیْرِ مَطْلٍ.
---------------
8107 ( 1)- الباب 58 فیه 5 أحادیث. 8108 ( 2)- الکافی 7- 358- 1، و التهذیب 10- 179- 701. 8109 ( 3)- البقرة 2- 178. 8110 ( 4)- الکافی 7- 359- 3، و التهذیب 10- 178- 698. 8111 ( 5)- البقرة 2- 178. 8112 ( 6)- الکافی 7- 359- 4. 8113 ( 7)- البقرة 2- 178. 8114 ( 1)- فی المصدر زیادة- ذلک. 8115 ( 2)- التهذیب 10- 178- 699 ذیل 699. 8116 ( 3)- الفقیه 4- 111- 5218 ذیل 5218. 8117 ( 4)- مجمع البیان 1- 266. 8118 ( 5)- البقرة 2- 178. 8119 ( 6)- مجمع البیان 1- 265. 8120 ( 7)- البقرة 2- 178. 8121 ( 8)- فی المصدر- هی.

59- بَابُ حُکْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ‌

35305- 1-8123 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 123
بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ8124 لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدِّیَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌8125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌8126.
35306- 2-8127 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ (لَیْسَ لَهُ)8128 مَالٌ وَ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ قَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا دِیَتَهُ‌8129 فَقُلْتُ إِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ قَالَ إِنْ قَتَلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّی عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّیْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِیَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَی الدِّیَةِ فَعَلَی مَنِ الدَّیْنُ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ بَلْ یُؤَدُّوا دَیْنَهُ مِنْ دِیَتِهِ الَّتِی صَالَحُوا عَلَیْهَا أَوْلِیَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِیَتِهِ مِنْ غَیْرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 124
------------------
8122 ( 9)- الباب 59 فیه حدیثان. 8123 ( 10)- التهذیب 10- 180- 703. 8124 ( 1)- فی المصدر- الغرماء. 8125 ( 2)- التهذیب 10- 314- 1170. 8126 ( 3)- الفقیه 4- 159- 5362. 8127 ( 4)- الفقیه 4- 112- 5220. 8128 ( 5)- لیس فی المصدر. 8129 ( 6)- فی المصدر- الدین.

60- بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ وَ وَضَعَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ الْع

35307- 1-8131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ8132 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً-8133 فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ‌8134 الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ- وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8135
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْعِلَلِ حُکْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ‌8136.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 125
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8137.
35308- 2-8138 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
35309- 3-8139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8140.
-------------------
8130 ( 1)- الباب 60 فیه 3 أحادیث. 8131 ( 2)- الکافی 7- 359- 1. 8132 ( 3)- فی العلل- عن محمد الحلبیّ. 8133 ( 4)- فی الفقیه زیادة- عمدا( هامش المخطوط)، و المصدر. 8134 ( 5)- فی نسخة من الفقیه- دینه( هامش المخطوط). 8135 ( 6)- الفقیه 4- 107- 5204. 8136 ( 7)- علل الشرائع- 581- 15. 8137 ( 1)- التهذیب 10- 178- 697. 8138 ( 2)- التهذیب 10- 178- 696. 8139 ( 3)- علل الشرائع- 583- 25. 8140 ( 4)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة.

61- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّی ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ الْقِصَاصَ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِی الْجُرْحِ‌

35310- 1-8142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأَی أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 126
فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَکَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَأَمَرَ8143 بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَمَرُّوا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأَخِیهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌8144 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‌8145.
---------------
8141 ( 5)- الباب 61 فیه حدیث واحد. 8142 ( 6)- الکافی 7- 36- 1. 8143 ( 1)- فی المصدر- فامره. 8144 ( 2)- التهذیب 10- 278- 1087. 8145 ( 3)- الفقیه 4- 174- 5401.

62- بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِی الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِیلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ‌

35311- 1-8147 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 127
35312- 2-8148 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8149 إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ‌8150- مَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَی أَنْ یَقْتُلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ یُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِیثَ.
35313- 3-8151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُ حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
35314- 4-8152 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ- قَالَ‌8153 احْبِسُوا هَذَا الْأَسِیرَ وَ أَطْعِمُوهُ‌8154 وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَی بِمَا صَنَعَ بِی إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِکَ إِلَیْکُمْ فَإِنْ بَدَا لَکُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 128
35315- 5-8155 وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ الْحَسَنَ ع قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِیَدِهِ.
35316- 6-8156 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ ع یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- لَا أُلْفِیَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَلَا لَا یُقْتَلَنَ‌8157 بِی إِلَّا قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ (هَذِهِ الضَّرْبَةِ)8158 فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ ع فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَکَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ)8159.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8160.
------------------
8146 ( 4)- الباب 62 فیه 6 أحادیث. 8147 ( 5)- الکافی 7- 279- 4، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8148 ( 1)- الکافی 7- 370- 7. 8149 ( 2)- فی المصدر- لأبی الحسن( علیه السلام). 8150 ( 3)- الاسراء 17- 33. 8151 ( 4)- الفقیه 4- 130- 5278، أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب. 8152 ( 5)- قرب الإسناد- 67. 8153 ( 6)- فی المصدر زیادة- للحسن و الحسین( علیهما السلام). 8154 ( 7)- فی المصدر زیادة- و اسقوه. 8155 ( 1)- قرب الإسناد- 67. 8156 ( 2)- نهج البلاغة 3- 86- 47. 8157 ( 3)- فی المصدر- تقتلن. 8158 ( 4)- فی المصدر- ضربته هذه. 8159 ( 5)- ما بین القوسین لم یرد فی المصدر. 8160 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.

63- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَیْهِ‌

35317- 1-8162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 129
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8163 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8164 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ وَ غَیْرِهَا8165 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8166.
-----------------
8161 ( 7)- الباب 63 فیه حدیث واحد. 8162 ( 8)- الکافی 7- 366- 2، التهذیب 6- 260- 691، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات. 8163 ( 1)- التهذیب 10- 311- 1162. 8164 ( 2)- الکافی 7- 384- 4. 8165 ( 3)- تقدم فی الباب 12 من أبواب الشهادات. 8166 ( 4)- یأتی فی الباب 64 من هذه الأبواب.

64- بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

35318- 1-8168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا8169 وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.
35319- 2-8170 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 130
فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا8171 تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌8172 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8173.
------------------
8167 ( 5)- الباب 64 فیه حدیثان. 8168 ( 6)- الکافی 7- 366- 1، التهذیب 10- 312- 1163. 8169 ( 7)- فی المصدر زیادة- جمیعا. 8170 ( 8)- الکافی 7- 366- 4. 8171 ( 1)- فی المصدر- إنا. 8172 ( 2)- التهذیب 10- 311- 1161. 8173 ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات، و فی الباب 63 من هذه الأبواب.

65- بَابُ أَنَّ الْوَلِیَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِی الْقِصَاصِ‌

35320- 1-8175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فِی الدِّیَةِ8176.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ‌8177.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ‌8178.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 131
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8179.
------------------
8174 ( 4)- الباب 65 فیه حدیث واحد. 8175 ( 5)- الکافی 7- 370- 6. 8176 ( 6)- التهذیب 10- 174- 682. 8177 ( 7)- التهذیب 10- 179- 702. 8178 ( 8)- الفقیه 4- 172- 5397. 8179 ( 1)- تقدم فی الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.

66- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهِ‌

35321- 1-8181 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً8182- قَالَ وَ أَیُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُنَّهُ‌8183 وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِی دِینٍ وَ لَا دُنْیَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8184.
----------------
8180 ( 2)- الباب 66 فیه حدیث واحد. 8181 ( 3)- الکافی 7- 370- 7. 8182 ( 4)- الاسراء 17- 33. 8183 ( 5)- فی المصدر- فیقتله. 8184 ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 و فی الباب 62 من هذه الأبواب.

67- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدَیْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً

35322- 1-8186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَةِ یُرِیدُ الْعِرَاقَ- فَاتَّبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا أَتَی الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا8187 بِهَا رَأْسَهُ فَأُخِذَا فَأُتِیَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ- وَ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَأَلُوهُ أَنْ یُقِیدَهُمْ فَکَرِهَ أَنْ یَفْعَلَ فَسَأَلَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 132
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجِیبَهُ لِأَنَّهُ لَا یَرَی أَنْ یُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَشَکَا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ- وَ صَنِیعَهُ إِلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَقَالُوا8188 إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ یُقِیدَکُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَاشْکُوا إِلَیْهِ ظُلَامَتَکُمْ فَفَعَلُوا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقِدْهُمْ فَقُتِلَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8189.
--------------
8185 ( 7)- الباب 67 فیه حدیث واحد. 8186 ( 8)- الکافی 7- 373- 10. 8187 ( 9)- الشدخ- کسر الشی‌ء الأجوف، تقول- شدخت رأسه فانشدخ.( النهایة 2- 451). 8188 ( 1)- فی المصدر- فقال لهم أهل المدینة. 8189 ( 2)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 12، و فی الباب 41 من هذه الأبواب.

68- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِیرِهِ‌

35323- 1-8191 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8192 عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ- قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَی یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ یَقْتُلْهُ قُلْتُ فَیَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8193.
35324- 2-8194 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 133
ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ (آلَ مُحَمَّدٍ)-8195 وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا وَ قَالَ مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا.
35325- 3-8196 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ رَجُلًا یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّکُمْ مِنْ شِیعَتِنَا.
35326- 4-8197 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ یُحْتَاجُ‌8198 فِی امْتِحَانِهِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ‌8199 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8200 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ النَّاصِبِ أَیْضاً فِی الْخُمُسِ‌8201 وَ غَیْرِهِ‌8202.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 134
--------------
8190 ( 3)- الباب 68 فیه 4 أحادیث. 8191 ( 4)- الکافی 7- 374- 14. 8192 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبی أیوب. 8193 ( 6)- التهذیب 10- 213- 843. 8194 ( 7)- معانی الأخبار- 365- 1. 8195 ( 1)- فی المصدر- محمّدا و آل محمد. 8196 ( 2)- علل الشرائع- 601- 60، أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 8197 ( 3)- السرائر- 479، أورده فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 8198 ( 4)- فی المصدر- أحتاج. 8199 ( 5)- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف. 8200 ( 6)- یأتی فی الباب 27 من أبواب دیات النفس. 8201 ( 7)- تقدم فی الحدیث 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس. 8202 ( 8)- تقدم فی الحدیث 14 من أبواب ما یحرم بالکفر.

69- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَی أَنَّهُ دَخَلَ بَیْتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ یَزْنِی بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَی إِلَّا بِبَیِّنَةٍ

35327- 1-8204 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ8205 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاةَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ أَرَی أَنَّهُ‌8206 أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ- فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی هَذَا الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-8207 یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ- یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 135
وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8208.
35328- 2-8209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو (عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ)8210 أَنَّ مُعَاوِیَةَ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ- أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجِسْرَیْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ فَاسْأَلْ‌8211 لِی عَلِیّاً عَنْ هَذَا8212 قَالَ أَبُو مُوسَی- فَلَقِیتُ عَلِیّاً ع فَسَأَلْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ یَشْهَدُونَ عَلَی مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌8213.
35329- 3-8214 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ فَأَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَی السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَی فِیهِ فَقُلْتُ أَرَی أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 136
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8215 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8216.
--------------
8203 ( 1)- الباب 69 فیه 3 أحادیث. 8204 ( 2)- الکافی 7- 375- 15. 8205 ( 3)- فی التهذیب- عن أبی خالد. 8206 ( 4)- فی المصدر زیادة- قد. 8207 ( 5)- فی المصدر زیادة- عند ذلک. 8208 ( 1)- التهذیب 10- 312- 1166. 8209 ( 2)- التهذیب 10- 314- 1168. 8210 ( 3)- فی الفقیه- عن یحیی بن سعید بن المسیب. 8211 ( 4)- فی المصدر- و قد اشکل علی القضاء فسل. 8212 ( 5)- فی المصدر زیادة- الأمر. 8213 ( 6)- الفقیه 4- 172- 5396. 8214 ( 7)- الفقیه 4- 172- 5395. 8215 ( 1)- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، و علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب حد الزنا. 8216 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

70- بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ‌

35330- 1-8218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌8219.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 137
----------------
8217 ( 3)- الباب 70 فیه حدیث واحد. 8218 ( 4)- الکافی 7- 255- 1. 8219 ( 5)- التهذیب 10- 79- 310.

أَبْوَابُ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ‌

1- بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ‌

35331- 1-8221 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8222.
35332- 2-8223 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ8224 عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 138
عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَا کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8225 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8226 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8227.
-----------------
8220 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 8221 ( 2)- الکافی 7- 404- 7، أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات. 8222 ( 3)- التهذیب 6- 277- 760. 8223 ( 4)- علل الشرائع- 510- 3. 8224 ( 5)- فی المصدر زیادة- عن أبیه حماد. 8225 ( 1)- الکافی 7- 404- 7. 8226 ( 2)- تقدم فی الباب 49 من أبواب الشهادات. 8227 ( 3)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

2- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَی الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّیَةِ بِذَلِکَ دُونَ الْقِصَاصِ‌

35333- 1-8229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8230 عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ‌8231
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 139
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی‌8232.
35334- 2-8233 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِ‌8234 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.
35335- 3-8235 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا الدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8236 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ‌8237.
35336- 4-8238 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8239.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 140
35337- 5-8240 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
35338- 6-8241 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّیَةُ لِمَا مَضَی‌8242 وَ یَأْتِی‌8243.
35339- 7-8244 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُکْمُ الْحُدُودِ فِی الشَّهَادَاتِ‌8245.
35340- 8-8246 وَ عَنْهُ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ)8247 وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 141
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ)8248 عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
35341- 9-8249 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8250.
-----------------
8228 ( 4)- الباب 2 فیه 9 أحادیث. 8229 ( 5)- الکافی 7- 390- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8230 ( 6)- فی الاستبصار زیادة- عن ابن أبی عمیر. 8231 ( 7)- التهذیب 6- 366- 711، و الاستبصار 3- 26- 82. 8232 ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب. 8233 ( 2)- الکافی 7- 392- 11، التهذیب 6- 265- 707، و الاستبصار 3- 24- 75، أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8234 ( 3)- فی الکافی- عن إبراهیم الحارثی. 8235 ( 4)- الکافی 7- 391- 5، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8236 ( 5)- التهذیب 6- 264- 705، و الاستبصار 3- 23- 73. 8237 ( 6)- الفقیه 3- 51- 3309. 8238 ( 7)- الکافی 7- 391- 9، أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8239 ( 8)- التهذیب 6- 265- 706، و الاستبصار 3- 24- 74. 8240 ( 1)- التهذیب 6- 267- 713، و الاستبصار 3- 27- 84، أورده بتمامه فی الحدیث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8241 ( 2)- التهذیب 6- 267- 716، و الاستبصار 3- 27- 87. 8242 ( 3)- مضی فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب. 8243 ( 4)- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب. 8244 ( 5)- التهذیب 6- 265- 709، و الاستبصار 3- 24- 77، أورده فی الحدیث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8245 ( 6)- تقدم فی الباب 24 من أبواب الشهادات. 8246 ( 7)- التهذیب 6- 265- 710، و الاستبصار 3- 24- 78، أورده فی الحدیث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8247 ( 8)- فی التهذیب- عن عبید اللّه بن الفضل بن محمّد بن هلال، و فی الاستبصار- عن عبد اللّه بن المفضل بن محمّد بن هلال. 8248 ( 1)- فی المصدر- عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الکندی. 8249 ( 2)- التهذیب 6- 266- 712، و الاستبصار 3- 27- 83، أورده بتمامه فی الحدیث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات. 8250 ( 3)- تقدم فی الحدیث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

3- بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ‌

35342- 1-8252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ [بِقَوْلِ]8253 صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِیلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 142
الْخَطَإِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ‌8254.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8255 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَیٍ‌8256 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8257 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8258 وَ تَقَدَّمَ حُکْمُ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ رَجَعَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ8259.
---------------
8251 ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 8252 ( 5)- الکافی 7- 289- 1. 8253 ( 6)- اثبتناه من المصدر. 8254 ( 1)- فی الفقیه- شی‌ء( هامش المخطوط). 8255 ( 2)- التهذیب 10- 172- 677. 8256 ( 3)- الفقیه 4- 106- 5200. 8257 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس. 8258 ( 5)- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8259 ( 6)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِکَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ‌

35343- 1-8261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8262 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِیدُوهُ‌8263 بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ‌8264 أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 143
لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی إِقْرَارِکَ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ وَ مَا کُنْتُ أَسْتَطِیعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ خِفْتُ‌8265 الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَی الْحَسَنِ- وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ کَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاکَ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً8266 یُخَلَّی عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌8267 وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8268 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌8269.
35344- 2-8270 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَضَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی حَیَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی رَجُلٍ اتُّهِمَ بِالْقَتْلِ فَاعْتَرَفَ بِهِ وَ جَاءَ الْآخَرُ فَنَفَی عَنْهُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَقَرَّ بِهِ فَرَجَعَ الْمُقِرُّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِأَنْ یَبْطُلَ الْقَوَدُ فِیهِمَا وَ الدِّیَةُ وَ تَکُونُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ إِنْ یَکُنِ الَّذِی أَقَرَّ ثَانِیاً قَدْ قَتَلَ نَفْساً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 144
فَقَدْ أَحْیَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً وَ الْإِشْکَالُ وَاقِعٌ فَالدِّیَةُ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ فَبَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَلِکَ فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَی الْحُکْمَ فِیهِ.
-------------------
8260 ( 7)- الباب 4 فیه حدیثان. 8261 ( 8)- الکافی 7- 289- 2. 8262 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 8263 ( 10)- فی المصدر- فاقتلوه. 8264 ( 11)- فی المصدر زیادة لیقتلوه به. 8265 ( 1)- فی المصدر- و خفت. 8266 ( 2)- المائدة 5- 32. 8267 ( 3)- التهذیب 10- 173- 679. 8268 ( 4)- التهذیب 6- 315- 874. 8269 ( 5)- الفقیه 3- 23- 3252. 8270 ( 6)- المقنعة- 115.

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَی إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَیْهِ‌

35345- 1-8272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَی الْوَالِی وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ فَلَمْ یَرِیمُوا8273 حَتَّی أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِی أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِی‌ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ‌8274 فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَةِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَةِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوا8275 وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ ثُمَّ لْیُؤَدِّ الدِّیَةَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَالَ ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّیَةُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 145
عَلَیْهِ قُلْتُ کَیْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ8276 نِصْفُ الدِّیَةِ حَیْثُ‌8277 قُتِلَ وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ8278 قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أَقَرَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8279 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8280.
------------------
8271 ( 1)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8272 ( 2)- الکافی 7- 290- 3. 8273 ( 3)- لم یریموا- لم یبرحوا.( الصحاح- ریم- 5- 1939). 8274 ( 4)- فی المصدر- صاحبکم فلان. 8275 ( 5)- فی المصدر- فلیقتلوه. 8276 ( 1)- فی المصدر زیادة- علی نفسه. 8277 ( 2)- فی المصدر- حین. 8278 ( 3)- فی المصدر- یقتل. 8279 ( 4)- التهذیب 10- 172- 678. 8280 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِیلٌ فِی زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

35346- 1-8282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ‌8283 لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 146
عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
35347- 2-8284 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی إِمْرَةِ عَلِیٍّ ع بِالْکُوفَةِ- فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
35348- 3-8285 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ‌8286 عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ.
35349- 4-8287 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ رُفِعَ‌8288 إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
35350- 5-8289 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ- أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 147
یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8290
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ وَ شَجَّهُ.
وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا کَذَلِکَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌8291
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ وَ زَادَ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍ8292.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8293 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8294.
-----------------
8281 ( 6)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 8282 ( 7)- الکافی 7- 354- 1، التهذیب 10- 202- 799. 8283 ( 8)- فی المصدر زیادة- و کان. 8284 ( 1)- الکافی 7- 355- 5، التهذیب 10- 202- 798. 8285 ( 2)- الکافی 7- 355- 6، التهذیب 10- 203- 802. 8286 ( 3)- الهایشات، فی الصحاح- الهیشة- الجماعة من الناس و هاش القوم إذا تحرکوا و هاجوا، و فیه أیضا- الهوشة- الفتنة و الهیج و الاضطراب، و الهواشات- الجماعات من الناس إذا اختلط بعضها ببعض( هیش) و( هوش) 3- 1028. 8287 ( 4)- الکافی 7- 355- 6 ذیل 6. 8288 ( 5)- فی المصدر- یرفعه. 8289 ( 6)- الکافی 7- 355- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب موجبات الضمان. 8290 ( 1)- التهذیب 10- 201- 796. 8291 ( 2)- التهذیب 10- 202- 797. 8292 ( 3)- الفقیه 4- 165- 5376. 8293 ( 4)- لعل المقصود فیما تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 8294 ( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9 و فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.

7- بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌

35351- 1-8296 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8297
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 148
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8298.
-------------------
8295 ( 6)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8296 ( 7)- الکافی 7- 354- 3. 8297 ( 8)- التهذیب 10- 203- 801. 8298 ( 1)- تقدم فی الباب 10 من أبواب آداب القاضی.

8- بَابُ حُکْمِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی بَابِ دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

35352- 1-8300 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَةٍ (وَ)8301 عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8302 ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ: لَا یَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ‌8303.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8304.
35353- 2-8305 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 149
بَیِّنَةٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ.
35354- 3-8306 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
35355- 4-8307 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَةِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ قَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌8308 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8309 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8310 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ8311 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
35356- 5-8312 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 150
رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَةٍ أَنْ یُغَرَّمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَةٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ اللَّوْثِ‌8313 وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ.
35357- 6-8314 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ8315 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَةٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8316.
35358- 7-8317 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ‌8318 عَنْ بَعْضِ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ‌8319 هُوَ8320 مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ.
35359- 8-8321 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 151
عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِقَتِیلٍ وُجِدَ بِالْکُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ صَلُّوا عَلَیْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّیَةَ.
قَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّیَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْیَةِ وَ الْقَبِیلَةِ الَّذِینَ وُجِدَ الْقَتِیلُ فِیهِمْ إِذَا کَانُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَی الْقَسَامَةِ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ وَ تُؤَدَّی دِیَةُ الْقَتِیلِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌8322 وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ‌8323 وَ بِمَا یَأْتِی‌8324.
-------------------
8299 ( 2)- الباب 8 فیه 8 أحادیث. 8300 ( 3)- الکافی 7- 355- 2. 8301 ( 4)- فی المصدر- أو. 8302 ( 5)- التهذیب 10- 205- 808. 8303 ( 6)- التهذیب 10- 205- 809. 8304 ( 7)- التهذیب 10- 205- 810. 8305 ( 8)- الکافی 7- 355- 1. 8306 ( 1)- الکافی 7- 355- 3، و التهذیب 10- 204- 804. 8307 ( 2)- الکافی 7- 356- 1. 8308 ( 3)- الفقیه 4- 101- 5180. 8309 ( 4)- الکافی 7- 356- 1 ذیل 1. 8310 ( 5)- التهذیب 10- 205- 806، و الاستبصار 4- 277- 1051. 8311 ( 6)- التهذیب 10- 204- 805، و الاستبصار 4- 277- 1050. 8312 ( 7)- التهذیب 10- 205- 807، و الاستبصار 4- 278- 1052. 8313 ( 1)- اللوث- أمارة یظن بها صدق المدعی فیما ادعاه من القتل، کوجود ذی سلاح ملطخ بالدم عند قتیل فی دار." مجمع البحرین( لوث) 2- 263". 8314 ( 2)- التهذیب 10- 213- 842. 8315 ( 3)- فی المصدر- فضل بن عثمان الأعور. 8316 ( 4)- الفقیه 4- 166- 5377. 8317 ( 5)- الفقیه 4- 99- 5177. 8318 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 8319 ( 7)- فی نسخة- فمات" هامش المخطوط". 8320 ( 8)- فی النسخة الخطیة- و نفر. 8321 ( 9)- قرب الإسناد- 70. 8322 ( 1)- راجع التهذیب 10- 205- 810 ذیل 810. 8323 ( 2)- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب. 8324 ( 3)- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

9- بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِی الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَیُقِیمُ خَمْسِینَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِی الْعَمْدِ وَ الدِّیَةُ فِی الْخَطَإِ إِلَّا أَن

35360- 1-8326 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
35361- 2-8327 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ کَیْفَ کَانَتْ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 152
ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ.
35362- 3-8328 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ8329 عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ- إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْیَهُودِیَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أُقِیدُهُ‌8330 بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا أُقِیدُهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص-8331 وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَةِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8332 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ‌8333.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 153
35363- 4-8334 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعَی‌8335 عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌8336.
35364- 5-8337 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ.
35365- 6-8338 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقِمِ‌8339 الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَةَ عَلَی قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدِّی الدِّیَةَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَةٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 154
35366- 7-8340 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِیُغَلَّظَ بِهَا فِی الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ8341 الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ‌8342.
35367- 8-8343 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ8344 بِهِ النَّاسُ.
35368- 9-8345 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ یُحْتَاطُ عَلَی النَّاسِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌8346 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ8347 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8348.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 155
-------------------
8325 ( 4)- الباب 9 فیه 9 أحادیث. 8326 ( 5)- الفقیه 4- 101- 5181. 8327 ( 6)- الکافی 7- 360- 1. 8328 ( 1)- الکافی 7- 361- 4. 8329 ( 2)- فی المصدر زیادة- عن عمر بن أذینة. 8330 ( 3)- فی علل الشرائع- أقده" هامش المخطوط" و فی الکافی- أقیدوه. 8331 ( 4)- فی المصدر زیادة- من عنده. 8332 ( 5)- التهذیب 10- 166- 661. 8333 ( 6)- علل الشرائع- 541- 1، و فیه- عن بریدة. 8334 ( 1)- الکافی 7- 361- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم. 8335 ( 2)- فی المصدر- من ادعی. 8336 ( 3)- الفقیه 4- 98- 5175. 8337 ( 4)- التهذیب 10- 206- 811، و الاستبصار 4- 278- 1053. 8338 ( 5)- التهذیب 10- 206- 812، و الاستبصار 4- 278- 1054. 8339 ( 6)- فی المصدر- یقسم. 8340 ( 1)- التهذیب 10- 315- 1176. 8341 ( 2)- فی المصدر- بالستر. 8342 ( 3)- الفقیه 4- 100- 5178. 8343 ( 4)- علل الشرائع- 542- 3. 8344 ( 5)- فی المصدر- یحتاط. 8345 ( 6)- علل الشرائع- 542- 4. 8346 ( 7)- المحاسن- 319- 47. 8347 ( 8)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم. 8348 ( 9)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35369- 1-8350 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَیْفَ یَحْلِفُ الْیَهُودُ عَلَی أَخِینَا [وَ هُمْ]8351 قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.
35370- 2-8352 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ فَذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.
35371- 3-8353 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ‌8354 مِنْ قُلُبِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 156
الْیَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ- وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ کَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ8355 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
35372- 4-8356 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَةِ فِی الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ8357 لَمْ یَصْنَعْ هَکَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَدْ أَخْبَرْتُکَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ.
35373- 5-8358 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَیْنَ کَانَ بَدْوُهَا فَقَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا کَانَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 157
بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِی صَاحِبَکُمْ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ کَانَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ فَعَلَی الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی‌ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّی أَهْلُ الْقَرْیَةِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌8359 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8360 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35374- 6-8361 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَی مَنْ هِیَ أَ عَلَی أَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 158 الْقَاتِلِ أَوْ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.
35375- 7-8362 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی‌8363 وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی أَرْضِ الْقَوْمِ‌8364- فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِی سَاقِیَةٍ مِنْ سَوَاقِی خَیْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْیَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَکُمْ بَیِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یُقْسِمُونَ عَلَی صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهِ النَّبِیُّ ص- قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ‌8365 لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ یَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ‌8366 فَعَلَی مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْقَتِیلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8367 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8368.
-------------------
8349 ( 1)- الباب 10 فیه 7 أحادیث. 8350 ( 2)- الکافی 7- 360- 2، و التهذیب 10- 168- 665. 8351 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 8352 ( 4)- الکافی 7- 361- 3، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع. 8353 ( 5)- الکافی 7- 361- 5. 8354 ( 6)- القلیب- البئر." الصحاح- قلب- 1- 206). 8355 ( 1)- التهذیب 10- 166- 662. 8356 ( 2)- الکافی 7- 362- 7، و التهذیب 10- 168- 664. 8357 ( 3)- فی المصدر زیادة- أن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله). 8358 ( 4)- الکافی 7- 362- 8. 8359 ( 1)- الفقیه 4- 100- 5179. 8360 ( 2)- التهذیب 10- 167- 663. 8361 ( 3)- التهذیب 10- 168- 666. 8362 ( 1)- الفقیه 4- 99- 5176. 8363 ( 2)- فی المصدر زیادة- بن موسی. 8364 ( 3)- فی المصدر زیادة- وحدهم. 8365 ( 4)- فی المصدر- لا تقول. 8366 ( 5)- فی المصدر زیادة- له. 8367 ( 6)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب. 8368 ( 7)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

11- بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ‌

35376- 1-8370 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 159
عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ.
35377- 2-8371 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ‌8372 قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَفْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَی بِهِ فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ‌8373 وَ الْبَحَحِ‌8374 وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَةُ وَ الْقَسَامَةُ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَحِسَابُهُ‌8375 مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَ قِیسَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ کَلَامِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ‌8376 بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 160
أَرْبَعَةٌ8377 وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ (فِی الْجُرُوحِ کُلِّهَا)8378 فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌8379 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی مِنْ أَسَانِیدِهِمَا إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ‌8380 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8381 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8382.
----------------
8369 ( 8)- الباب 11 فیه حدیثان. 8370 ( 9)- الکافی 7- 363- 10، و التهذیب 10- 168- 667. 8371 ( 1)- الکافی 7- 362- 9. 8372 ( 2)- فی المصدر- أبی عمرو المتطبب. 8373 ( 3)- الغنن- الصوت من قبل الخیشوم." الصحاح( غنن) 6- 2174". 8374 ( 4)- البحح- غلظ فی الصوت و خشونة." لسان العرب( بحح) 2- 406". 8375 ( 5)- فی المصدر- فبحسابه. 8376 ( 6)- فی التهذیب- خمسة اسداس" هامش المخطوط". 8377 ( 1)- فی المصدر زیادة- نفر. 8378 ( 2)- فی المصدر- کلها فی الجروح. 8379 ( 3)- التهذیب 10- 169- 668. 8380 ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 8381 ( 5)- تقدم فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 9، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب. 8382 ( 6)- یأتی فی البابین 3 و 18 من أبواب دیات الأعضاء.

12- بَابُ الْحَبْسِ فِی تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَیَّامٍ‌

35378- 1-8384 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ‌8385 وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 161
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌8386 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8387.
-------------------
8383 ( 7)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 8384 ( 8)- التهذیب 10- 174- 683. 8385 ( 9)- الثبت- بفتحتین- الحجة." الصحاح( ثبت) 1- 245". و قد ورد فی التهذیب فی المورد الثانی- ببینة تثبت، و فی الکافی- ببینة. 8386 ( 1)- لم نجده فی التهذیب بهذا السند، لکنه رواه فی الزیارات( ج 10 ص 312 ح 1164) بسنده عن علی عن ابیه، کالسابق، فلاحظ. 8387 ( 2)- الکافی 7- 370- 5.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَی مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِی عَلَی الْعَاقِلَةِ

35379- 1-8389 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ بِهَا الْعَبْدُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِ مِثْلَهُ‌8390 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8391 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِ‌8392 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌8393.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 163
------------------
8388 ( 3)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 8389 ( 4)- التهذیب 10- 194- 768، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات النفس، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة. 8390 ( 5)- التهذیب 10- 153- 614. 8391 ( 6)- الکافی 7- 305- 10. 8392 ( 7)- الفقیه 4- 127- 5270. 8393 ( 8)- یأتی فی الباب 9 من أبواب العاقلة.

أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ‌

1- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتُضَاعَفَ دِیَةُ الرَّجُلِ‌

35380- 1-8395 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ8396 عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ ضُعِّفَتْ دِیَةُ الرَّجُلِ عَلَی دِیَةِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8397.
35381- 2-8398 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 164
تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8399.
35382- 3-8400 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌8401 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ‌8402.
35383- 4-8403 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کَرَّامٍ‌8404 عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.
35384- 5-8405 وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا8406 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص164 وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 165
ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‌8407 الْآیَةَ فَقَالَ هِیَ مُحْکَمَةٌ.
35385- 6-8408 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ سَوَاءً فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَةُ الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ دِیَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8409 وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ قَبْلَ سَابِقِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
35386- 7-8410 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا قِصَاصٌ یَتَسَاوَی فِیهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8411 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8412.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 166
---------------------
8394 ( 1)- الباب 1 فیه 7 أحادیث. 8395 ( 2)- الکافی 7- 298- 2. 8396 ( 3)- لیس فی التهذیب. 8397 ( 4)- التهذیب 10- 180- 704. 8398 ( 5)- الکافی 7- 299- 3. 8399 ( 1)- التهذیب 10- 181- 706. 8400 ( 2)- التهذیب 10- 184- 720، و الکافی 7- 300- 7. 8401 ( 3)- الفقیه 4- 119- 5240. 8402 ( 4)- التهذیب 10- 184- 721. 8403 ( 5)- التهذیب 10- 185- 724، و الکافی 7- 301- 14. 8404 ( 6)- فی الکافی- عبد الکریم. 8405 ( 7)- التهذیب 10- 183- 718، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8406 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8407 ( 1)- المائدة 5- 45. 8408 ( 2)- التهذیب 10- 185- 726. 8409 ( 3)- الکافی 7- 300- 8. 8410 ( 4)- التهذیب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003. 8411 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8412 ( 6)- یأتی فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ‌

35387- 1-8414 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَیْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِیَةَ عَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8415 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8416 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8417.
----------------
8413 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 8414 ( 2)- الکافی 7- 300- 12. 8415 ( 3)- التهذیب 10- 185- 727. 8416 ( 4)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب. 8417 ( 5)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

3- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً

35388- 1-8419 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 167
لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ‌8420 مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحِهِ‌8421- وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌8422 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8423 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8424.
-----------------
8418 ( 6)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 8419 ( 7)- الکافی 7- 305- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب دیات النفس. 8420 ( 1)- فی التهذیب زیادة: حقه" هامش المخطوط". 8421 ( 2)- فی المصدر جراحته. 8422 ( 3)- التهذیب 10- 196- 776 و الفقیه 4- 126- 5265. 8423 ( 4)- تقدم فی الباب 45 من أبواب القصاص فی النفس. 8424 ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من أبواب دیات النفس.

4- بَابُ حُکْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

35389- 1-8426 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
35390- 2-8427 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ دِیَةِ قِیمَتِهِ‌8428 عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.
35391- 3-8429 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 168
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8430 وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8431 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8432 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8433.
------------------
8425 ( 6)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 8426 ( 7)- الکافی 7- 306- 17، و التهذیب 10- 196- 779، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 40، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس. 8427 ( 8)- الکافی 7- 306- 15، و التهذیب 10- 196- 778، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح. 8428 ( 9)- کذا بخط المصنّف و فی المصدرین- قیمة دیته. 8429 ( 10)- الکافی 7- 306- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح. 8430 ( 1)- التهذیب 10- 193- 764. 8431 ( 2)- الفقیه 4- 126- 5266. 8432 ( 3)- تقدم فی الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس. 8433 ( 4)- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.

5- بَابُ حُکْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِیکِ‌

35392- 1-8435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8436.
---------------
8434 ( 5)- الباب 5 فیه حدیث واحد. 8435 ( 6)- التهذیب 10- 193- 763، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح. 8436 ( 7)- یأتی فی الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

6- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ‌

35393- 1-8438 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 169
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ إِنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8439.
35394- 2-8440 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ لِیَفْقَأْ عَیْنَهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8441.
-------------------
8437 ( 8)- الباب 6 فیه حدیثان. 8438 ( 9)- الکافی 7- 307- 18. 8439 ( 1)- التهذیب 10- 197- 781. 8440 ( 2)- التهذیب 10- 280- 1095. 8441 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

35395- 1-8443 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌8444 الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ‌8445 حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْجِنَایَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 170
مِثْلِ ذَلِکَ دُفِعَ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ‌8446 أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّمَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8447.
---------------
8442 ( 4)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8443 ( 5)- الکافی 7- 308- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس. 8444 ( 6)- فی المصدر- ابی ولاد. 8445 ( 7)- فی المصدر زیادة- مولاه. 8446 ( 1)- فی المصدر- منه. 8447 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس.

8- بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّیَّ وَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ

35396- 1-8449 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ- عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8450 وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُعْتَادِ8451.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 171
------------------
8448 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 8449 ( 4)- الکافی 7- 310- 9، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب دیات النفس. 8450 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس. 8451 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّیَةِ

35397- 1-8453 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ‌8454 امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.
35398- 2-8455 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع)8456 لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ‌8457 لَأَغْرَمْتُهُ‌8458 لَهَا دِیَتَهَا وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْهَا الدِّیَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌8459 أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْقِصَاصِ عُمُوماً8460.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 172
--------------
8452 ( 1)- الباب 9 فیه حدیثان. 8453 ( 2)- الکافی 7- 314- 17، و التهذیب 10- 252- 998، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب دیات الأعضاء. 8454 ( 3)- فی المصدرین- ثدی. 8455 ( 4)- الکافی 7- 313- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب دیات الأعضاء. 8456 ( 5)- لیس فی المصدر. 8457 ( 6)- فی التهذیب- امرأة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 8458 ( 7)- فی المصدر- لأغرمنه. 8459 ( 8)- التهذیب 10- 251- 996، و الاستبصار 4- 266- 1004، و الفقیه 4- 150- 5333. 8460 ( 9)- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ کَفَّهُ قُطِعَتْ یَدُ الثَّانِی وَ أُعْطِیَ دِیَةَ الْأَصَابِعِ‌

35399- 1-8462 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ‌8463 فِی رَجُلٍ قَطَعَ‌8464 رَجُلٌ أَصَابِعَهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ: لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَةَ کَفِّهِ وَ أَقُولُ: لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ إِلَیْهِمَا ذَوَیْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ‌8465 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8466.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 173
----------------
8461 ( 1)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8462 ( 2)- الکافی 7- 317- 1. 8463 ( 3)- فی المصدر- فما تری. 8464 ( 4)- فی المصدر- ضرب. 8465 ( 5)- الکافی 1- 247- 2. 8466 ( 6)- التهذیب 10- 276- 1082.

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَیْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِیهَا الْمَاءَ

35400- 1-8468 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ‌8469 أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ لَیْسَ یُبْصِرُ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع وَ قَالَ احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَلَمْ یَزَالُوا یُعْطُونَهُ حَتَّی أَعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ‌8470 فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ وَ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8471.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 174
--------------
8467 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 8468 ( 2)- الکافی 7- 319- 1. 8469 ( 3)- فی التهذیب- عمر" هامش المخطوط". 8470 ( 4)- الکرسف- القطن." الصحاح( کرسف) 4- 1421". 8471 ( 5)- التهذیب 10- 276- 1081.

12- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ یَمِینَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَالدِّیَةُ وَ کَذَا إِذَا قَطَعَ أَیْد

35401- 1-8473 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ8474 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُقْطَعُ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِی الْقِصَاصِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ‌8475.
35402- 2-8476 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْنِ لِرَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ قَالَ فَقَالَ یَا حَبِیبُ تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ یَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَخِیراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ یَدَ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ وَ یَمِینُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا کَانَ یَقْطَعُ الْیَدَ الْیُمْنَی وَ الرِّجْلَ الْیُسْرَی فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِیمَا یَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا یَا حَبِیبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِی الْقِصَاصِ الْیَدُ بِالْیَدِ إِذَا کَانَتْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ8477 وَ الرِّجْلُ بِالْیَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ تُتْرَکُ لَهُ رِجْلُهُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 175
- فَقَالَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِذَا قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ وَ لَیْسَ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ جَارِحَةٌ یُقَاصُّ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8478 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8479.
35403- 3-8480 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ یَدَاهُ جَمِیعاً فَلَا تُتْرَکُ لَهُ یَدٌ یَسْتَنْظِفُ بِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً فَأَمَّا فِی حَقِّ اللَّهِ فَلَا یُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِی یَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ یَمِینَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فِی الْقِصَاصِ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْیَدِ الَّتِی قَطَعَ وَ یُقْتَصُّ مِنْهُ فِی جَوَارِحِهِ کُلِّهَا إِذَا کَانَتْ فِی حُقُوقِ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8481 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8482.
---------------
8472 ( 1)- الباب 12 فیه 3 أحادیث. 8473 ( 2)- الکافی 7- 319- 2. 8474 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن أبی بصیر. 8475 ( 4)- التهذیب 10- 276- 1080. 8476 ( 5)- الکافی 7- 319- 4. 8477 ( 6)- فی التهذیب- یدان( هامش المخطوط). 8478 ( 1)- التهذیب 10- 259- 1022. 8479 ( 2)- الفقیه 4- 132- 5284. 8480 ( 3)- المحاسن- 321- 61. 8481 ( 4)- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. 8482 ( 5)- یأتی فی الباب 13 و 18 من هذه الأبواب.

13- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجِرَاحِ وَ فِی قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ یَتَرَاضَیَا بِدِیَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ

35404- 1-8484 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 176
ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌8485.
35405- 2-8486 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرْحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ عُشْرَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.
35406- 3-8487 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا.
35407- 4-8488 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ8489 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّیَةَ قَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ8490
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 177
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8491 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35408- 5-8492 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتٍ فِی الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8493 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8494.
-----------------
8483 ( 6)- الباب 13 فیه 5 أحادیث. 8484 ( 7)- التهذیب 10- 174- 681. 8485 ( 1)- الفقیه 4- 109- 5209. 8486 ( 2)- الفقیه 4- 137- 5303. 8487 ( 3)- الکافی 7- 320- 5، التهذیب 10- 275- 1075. 8488 ( 4)- الکافی 7- 320- 7. 8489 ( 5)- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن قیس. 8490 ( 6)- الفقیه 4- 135- 5296. 8491 ( 1)- التهذیب 10- 275- 1077. 8492 ( 2)- التهذیب 10- 277- 1084. 8493 ( 3)- تقدم فی الباب 2 و 12 من هذه الأبواب. 8494 ( 4)- یأتی فی الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب.

14- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی کَسْرِ الْیَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ کَذَا فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِیهِمَا

35409- 1-8496 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌8497.
35410- 2-8498 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی سِنِّ الصَّبِیِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 178
یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِیٌّ وَ سُئِلَ جَمِیلٌ کَمِ الْأَرْشُ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ وَ کَسْرِ الْیَدِ قَالَ شَیْ‌ءٌ یَسِیرٌ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً مَعْلُوماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ‌8499 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ8500 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ‌8501 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8502.
------------------
8495 ( 5)- الباب 14 فیه حدیثان. 8496 ( 6)- الکافی 7- 320- 6، التهذیب 10- 275- 1076، و التهذیب 10- 260- 1026، و الفقیه 4- 135- 5298. 8497 ( 7)- الفقیه 4- 171- 5393. 8498 ( 8)- الکافی 7- 320- 8. 8499 ( 1)- التهذیب 10- 260- 1025. 8500 ( 2)- التهذیب 10- 278- 1088. 8501 ( 3)- الفقیه 4- 135- 5297 و الفقیه 4- 135- 5298. 8502 ( 4)- یأتی فی الباب 33 من أبواب دیات الأعضاء.

15- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ إِنْسَانٍ صَحِیحٍ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ الدِّیَةِ

35411- 1-8504 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ‌8505- فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قَالَ قُلْتُ یَبْقَی أَعْمَی قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ8506 وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 179
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ‌8507 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌8508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8509 وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
35412- 2-8510 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8511 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً8512.
----------------
8503 ( 5)- الباب 15 فیه حدیثان. 8504 ( 6)- الکافی 7- 319- 3. 8505 ( 7)- فی الحدیث بالسند الثانی زیادة- متعمدا. 8506 ( 8)- فی الکافی- الحسن بن سعید. 8507 ( 1)- الکافی 7- 321- 9. 8508 ( 2)- التهذیب 10- 276- 1079. 8509 ( 3)- التهذیب 10- 276- 1078. 8510 ( 4)- التهذیب 10- 269- 1058. 8511 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب. 8512 ( 6)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.

16- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ

35413- 1-8514 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ فِی رِوَایَتِهِ الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 180
35414- 2-8515 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ فِی الْمُوضِحَةِ8516 خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ‌8517 دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ (تُنَقَّلُ مِنْهَا)8518 الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ (وَ فِی)8519 الْمَأْمُومَةِ تَقَعُ ضَرْبَةٌ فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ وَ تَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَةٍ فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.
-----------------
8513 ( 7)- الباب 16 فیه حدیثان. 8514 ( 8)- الفقیه 4- 169- 5385. 8515 ( 1)- التهذیب 10- 294- 1143، أورده فی الحدیث 18 من الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح. 8516 ( 2)- الموضحة- الشجّة التی تبدی بیاض العظم.( الصحاح- وضح- 1- 416). 8517 ( 3)- السمحاق- الشجّة التی تصل الی القشرة الرقیقة التی فوق عظم الرأس.( الصحاح- سحق- 4- 1495). 8518 ( 4)- فی المصدر- ینقل عنها. 8519 ( 5)- فی المصدر- و المامومة لیس لها من الحکومة، ان.

17- بَابُ أَنَّ الصَّحِیحَ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّیَةِ لَا فِیهِمَا

35415- 1-8521 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یَعْفُو عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 181
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8522 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8523.
-------------------
8520 ( 6)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 8521 ( 7)- الکافی 7- 317- 1. 8522 ( 1)- التهذیب 10- 269- 1057. 8523 ( 2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

18- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدَیِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ یَدُ الْمَشْهُودِ عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ یَدَیْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّیَةَ

35416- 1-8525 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَةِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَةَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یَرُدُّ8526 الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَةِ الرَّجُلِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَی أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَةَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ‌8527 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8528.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 182
-----------------
8524 ( 3)- الباب 18 فیه حدیث واحد. 8525 ( 4)- الکافی 7- 366- 4. 8526 ( 5)- فی المصدر- و یؤدی. 8527 ( 6)- التهذیب 10- 311- 1161. 8528 ( 7)- تقدم فی الباب 14 من أبواب الشهادات.

19- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِی الْحَدِّ

35417- 1-8530 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ- أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَزَادَ عَلَی ثَمَانِینَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ8531.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8532.
-------------------
8529 ( 1)- الباب 19 فیه حدیث واحد. 8530 ( 2)- الکافی 7- 260- 1، أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود. 8531 ( 3)- التهذیب 10- 278- 1085 و التهذیب 10- 148- 587، و الموضع الثانی موافق لمتن الکافی. 8532 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس.

20- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّیَةِ

35418- 1-8534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ أَنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أَحْدَثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 183
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‌8535 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8536 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌8537.
-------------------
8533 ( 5)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 8534 ( 6)- الکافی 7- 377- 21. 8535 ( 1)- التهذیب 10- 279- 1089. 8536 ( 2)- التهذیب 10- 251- 993. 8537 ( 3)- الفقیه 4- 147- 5326.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ

35419- 1-8539 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8540.
-------------------
8538 ( 4)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 8539 ( 5)- التهذیب 10- 279- 1091، أورده فی الحدیث 8 من الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس. 8540 ( 6)- تقدم فی الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس.

22- بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ وَ الصِّبْیَانِ‌

35420- 1-8542 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ‌8543 عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 184
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّیٍّ قَطَعَ یَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ یَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ یَدَ الْمُعَاهَدِ خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةَ یَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا یَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَیْهِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ کَذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِذَلِکَ‌8544.
35421- 2-8545 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ‌8546 وَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا فِی النَّفْسِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌8547.
35422- 3-8548 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْمُسَاوَاةِ فِی الْقِصَاصِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا یَلْزَمُ کَمَا إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 185
رَجُلًا أَوْ عَبْدٌ حُرّاً أَوْ ذِمِّیٌّ مُسْلِماً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِیَادِ فِی النَّفْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8549.
-------------------
8541 ( 7)- الباب 22 فیه 3 أحادیث. 8542 ( 8)- التهذیب 10- 280- 1096. 8543 ( 9)- فی المصدر- عن یاسین. 8544 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس. 8545 ( 2)- التهذیب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003. 8546 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عمدا. 8547 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب. 8548 ( 5)- التهذیب 10- 279- 1094. 8549 ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الأبواب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِی فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ قَطْعُهَا

35423- 1-8551 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَیْئاً فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَی أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ‌8552- فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِیَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا یَکُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّیْنِ.
---------------
8550 ( 2)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 8551 ( 3)- التهذیب 10- 279- 1093، المقنع- 184. 8552 ( 4)- فی المقنع- فاستعداه.

24- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْعَظْمِ‌

35424- 1-8554 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ فِی عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 186
ع‌8555 إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَةَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ8556.
35425- 2-8557 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ‌8558.
-----------------
8553 ( 5)- الباب 24 فیه حدیثان. 8554 ( 6)- التهذیب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002. 8555 ( 1)- فی الاستبصار- أبی جعفر( علیه السلام). 8556 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب. 8557 ( 3)- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 143- 368. 8558 ( 4)- تقدم فی الباب 70 من أبواب القصاص فی النفس.

25- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ یَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ یَدَ اثْنَیْنِ‌

35426- 1-8560 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّی إِلَیْهِمَا دِیَةَ یَدٍ8561 قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَةَ یَدٍ8562.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 187
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8563 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8564.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 189
------------------ 8559 ( 5)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 8560 ( 6)- الکافی 7- 284- 7. 8561 ( 7)- فی التهذیب زیادة- و اقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 8562 ( 8)- التهذیب 10- 240- 957. 8563 ( 1)- الفقیه 4- 156- 5354. 8564 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب.

کِتَابُ الدِّیَاتِ‌

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 193

أَبْوَابُ دِیَاتِ النَّفْسِ‌

1- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35427- 1-8566 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ وَ عَلَی أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ (وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ)8567 وَ عَلَی أَهْلِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 194
الْبَوَادِی مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌8568
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ مِائَتَیْ حُلَّةٍ8569.
35428- 2-8570 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّیَةِ فَقَالَ دِیَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَ8571 أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ وَ8572 أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً8573 وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ8574 عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ.
35429- 3-8575 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ (إِنَّ الدِّیَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ)8576- وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ‌8577 مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 195
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8578 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعِشْرِینَ شَاةً یُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی عِوَضَ بَعِیرٍ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ‌8579 لِمَا یَأْتِی فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ8580 وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً8581 لِمَا یَأْتِی أَیْضاً8582.
35430- 4-8583 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَةِ قَالَ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8584.
35431- 5-8585 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ قَالَ جَمِیلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35432- 6-8586 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 196
وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ضَمِیرُ فِیهَا رَاجِعٌ إِلَی الْإِبِلِ أَیْ لَا یُعْتَبَرُ فِیهَا الْقِیمَةُ بَلِ الْعَدَدُ وَ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِأَهْلِ الْإِبِلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
35433- 7-8587 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8588.
35434- 8-8589 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8590.
35435- 9-8591 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 197
الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ)8592 اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌8593.
35436- 10-8594 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌8595 بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَةٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ.
35437- 11-8596 قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مَعاً أَنَّهُ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِکَ (یَعْنِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ)8597 وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَهُوَ یَرْجِعُ إِلَی عَشَرَةِ آلَافٍ.
قَالَ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
35438- 12-8598 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دِیَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِیمَةِ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَلْفُ کَبْشٍ هَذَا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاةٍ مُخْلَطَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 198
35439- 13-8599 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّیَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَیْنِ فَلَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌8600 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8601.
35440- 14-8602 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَنَّ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.
وَ رَوَاهُ فِی (الْخِصَالِ)8603 بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ8604
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 199
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8605 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8606.
------------------
8565 ( 1)- الباب 1 فیه 14 حدیث. 8566 ( 2)- الکافی 7- 280- 1، التهذیب 10- 160- 640، و الاستبصار 4- 259- 975. 8567 ( 3)- فی التهذیب- و قیمة الدنانیر عشرة آلاف درهم و علی أهل الذهب الف دینار و علی أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار( هامش المخطوط). 8568 ( 1)- الفقیه 4- 107- 5201. 8569 ( 2)- المقنع- 182. 8570 ( 3)- الکافی 7- 281- 2، التهذیب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973. 8571 ( 4)- فی المصدر- أو. 8572 ( 5)- فی المصدر- أو. 8573 ( 6)- کان المراد بقوله- أثلاثا أنّها تستادی فی ثلاث سنین و حینئذ یخص بقتل الخطاء لما یأتی، و الأقرب أن یراد کونه ثلاثة أسنان- أعلی، و أدنی، و أوسط، و سیأتی أن الدیة ألف شاة فخلطه و هو موافق لذلک( هامش المخطوط). 8574 ( 7)- فی التهذیب- أثلاثا من الإبل فانه علی اسنانها( هامش المخطوط). 8575 ( 8)- الکافی 7- 281- 3، الفقیه 4- 105- 5196. 8576 ( 9)- فی المصدر- إن دیة ذلک تغلظ و هی مائة من الإبل. 8577 ( 10)- فی الفقیه- واحد، الناب- المسنة من الإبل،( الصحاح- نیب- 1- 230). 8578 ( 1)- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976. 8579 ( 2)- راجع التهذیب 10- 161- 643 ذیل 643، و الاستبصار 4- 260- 977 ذیل 977. 8580 ( 3)- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب. 8581 ( 4)- راجع التهذیب 10- 161- 644 ذیل 644، و الاستبصار 4- 260- 977 ذیل 977. 8582 ( 5)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب. 8583 ( 6)- الکافی 7- 281- 4. 8584 ( 7)- التهذیب 10- 159- 637. 8585 ( 8)- الکافی 7- 281- 5. 8586 ( 9)- الکافی 7- 282- 8. 8587 ( 1)- الکافی 7- 282- 9. 8588 ( 2)- التهذیب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979. 8589 ( 3)- التهذیب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974. 8590 ( 4)- الکافی 7- 282- 7. 8591 ( 5)- التهذیب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980. 8592 ( 1)- لیس فی المصدر. 8593 ( 2)- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب. 8594 ( 3)- التهذیب 10- 159- 639، و الاستبصار 4- 261- 981. 8595 ( 4)- فی نسخة- عبید( هامش المخطوط)، و کذلک المصدر. 8596 ( 5)- التهذیب 10- 162- 645، و الاستبصار 4- 261- 982. 8597 ( 6)- فی المصدر- من وزن ستة. 8598 ( 7)- التهذیب 10- 161- 644. 8599 ( 1)- التهذیب 10- 247- 977. 8600 ( 2)- التهذیب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974. 8601 ( 3)- الکافی 7- 282- 7. 8602 ( 4)- الفقیه 4- 365- 5762، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و قطعة فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة. 8603 ( 5)- الخصال- 312- 90. 8604 ( 6)- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم[ 97] و برمز.[ خ]. 8605 ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8606 ( 2)- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.

2- بَابُ تَفْصِیلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِی دِیَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِیرِهَا

35441- 1-8608 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یُقْتَلُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً8609 مِنْ بَیْنِ ثَنِیَّةٍ8610 إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8611 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌8612
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 200
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا8613 أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی الدَّرَاهِمِ‌8614 وَ الْغَنَمِ وَ الْجَذَعِ‌8615.
35442- 2-8616 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ‌8617.
35443- 3-8618 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْعَمْدِ الَّذِی یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
35444- 4-8619 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً8620 وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 201
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8621.
35445- 5-8622 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌8623.
35446- 6-8624 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.
35447- 7-8625 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا قَالَ وَ رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ‌8626 عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ- فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَةَ کَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَی مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا غَیْرَ ذَلِکَ.
35448- 8-8627 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 202
مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ- قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَةِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی دِیَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَةُ آلَافٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِیرٍ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8628 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌8629.
35449- 9-8630 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی شَبِیهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاةِ فِی الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ کَبْشٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ.
35450- 10-8631 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِی شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ)8632 ثَنِیَّةً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 203
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْسِیرِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ هُنَا8633 وَ فِی الْقِصَاصِ‌8634 وَ فِی الْحَجِ‌8635 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌8636.
------------------
8607 ( 3)- الباب 2 فیه 10 أحادیث. 8608 ( 4)- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976. 8609 ( 5)- الخلفة- بکسر اللام- الحامل من الإبل( مغرب)( هامش المخطوط). 8610 ( 6)- الثنی من الإبل- الذی القی ثنیته، و هو ما دخل فی السادسة( مغرب)( هامش المخطوط). 8611 ( 7)- الکافی 7- 281- 3. 8612 ( 8)- الفقیه 4- 105- 5196. 8613 ( 1)- المقنع- 182. 8614 ( 2)- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8615 ( 3)- تقدم فی ذیل الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8616 ( 4)- التهذیب 10- 159- 636، و الاستبصار 4- 260- 977. 8617 ( 5)- الفقیه 4- 106- 5197. 8618 ( 6)- التهذیب 10- 160- 642. 8619 ( 7)- التهذیب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973. 8620 ( 8)- الجذع من الإبل- ما دخل فی السنة الخامسة( مجمع البحرین- جذع- 4- 310)، ما دخل من الإبل فی السادسة( هامش المخطوط)( المغرب). 8621 ( 1)- الکافی 7- 281- 2. 8622 ( 2)- التهذیب 10- 161- 645. 8623 ( 3)- الاستبصار 4- 260- 978. 8624 ( 4)- التهذیب 10- 162- 647. 8625 ( 5)- الکافی 7- 282- 8. 8626 ( 6)- فی المصدر- أصحابنا. 8627 ( 7)- الکافی 7- 329- 1. 8628 ( 1)- التهذیب 10- 254- 1005. 8629 ( 2)- الفقیه 4- 138- 5304. 8630 ( 3)- الفقیه 4- 108- 5207. 8631 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 265- 227. 8632 ( 5)- فی المصدر-" بین" بدل ما بین القوسین. 8633 ( 1)- تقدم فی الباب 1، و علی تفسیر العمد فی الحدیث 10، و علی تفسیر الخطا و شبه العمد فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 8634 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی تفسیر قتل العمد و الخطا و شبه العمد فی الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس. 8635 ( 3)- تقدم ما یدلّ علی تفسیر الخطا فی الحدیث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید. 8636 ( 4)- تقدم ما یدلّ علی تفصیل اسنان الإبل فی ذیل الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب زکاة الأنعام.

3- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ‌

35451- 1-8638 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِیَتُهُ قَالَ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ8639 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِ مِثْلَهُ‌8640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ‌8641.
35452- 2-8642 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 204
أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌8643.
35453- 3-8644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (لِأَبِی جَعْفَرٍ ع)8645 رَجُلٌ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
35454- 4-8646 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)8647 عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ إِنَّ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8648.
35455- 5-8649 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 205
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ‌8650.
-----------------
8637 ( 5)- الباب 3 فیه 5 أحادیث. 8638 ( 6)- الکافی 7- 281- 6. 8639 ( 7)- الفقیه 4- 107- 5202. 8640 ( 8)- الفقیه 4- 97- 5169. 8641 ( 9)- التهذیب 10- 215- 848. 8642 ( 10)- التهذیب 10- 215- 849. 8643 ( 1)- الفقیه 4- 107- 5203. 8644 ( 2)- التهذیب 10- 216- 851. 8645 ( 3)- فی المصدر- لأبی عبد اللّه( علیه السلام). 8646 ( 4)- التهذیب 10- 215- 850. 8647 ( 5)- فی الفقیه- أبا جعفر( علیه السلام). 8648 ( 6)- الفقیه 4- 110- 5212. 8649 ( 7)- الفقیه 4- 110- 5213. 8650 ( 1)- تقدم فی الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

4- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَی فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ دِیَةَ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ

35456- 1-8652 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌8653.
----------------
8651 ( 2)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 8652 ( 3)- الکافی 7- 283- 10. 8653 ( 4)- التهذیب 10- 162- 646، و الفقیه 4- 108- 5206.

5- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ‌

35457- 1-8655 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ.
35458- 2-8656 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ‌8657 مُتَعَمِّداً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 206
فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ8658 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35459- 3-8659 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8660.
35460- 4-8661 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8662 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8663.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 207
---------------
8654 ( 5)- الباب 5 فیه 4 أحادیث. 8655 ( 6)- الکافی 7- 298- 1، و التهذیب 10- 180- 705، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8656 ( 7)- الکافی 7- 299- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس. 8657 ( 8)- فی المصدر- امرأة. 8658 ( 1)- التهذیب 10- 181- 707. 8659 ( 2)- الکافی 7- 299- 5. 8660 ( 3)- التهذیب 10- 185- 725. 8661 ( 4)- التهذیب 10- 182- 713، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8662 ( 5)- تقدم فی الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس. 8663 ( 6)- یأتی فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

6- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَمْلُوکِ قِیمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّیَادَةُ وَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهَا

35461- 1-8665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ (ثَمَنَهُ دِیَةَ الْعَبْدِ)8666.
35462- 2-8667 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ فَإِنْ کَانَ نَفِیساً فَأَفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُجَاوَزُ بِهِ دِیَةَ الْحُرِّ.
35463- 3-8668 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ)8669 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ‌8670 دِیَةَ الْأَحْرَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8671 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 208
35464- 4-8672 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8673.
35465- 5-8674 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِیمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُجَاوَزَ بِقِیمَةِ عَبْدٍ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ حُرٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8675 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8676.
---------------
8664 ( 1)- الباب 6 فیه 5 أحادیث. 8665 ( 2)- الکافی 7- 304- 1، و التهذیب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس. 8666 ( 3)- فی التهذیب- ثمن العبد. 8667 ( 4)- الکافی 7- 304- 5، و التهذیب 10- 192- 760، و الاستبصار 4- 274- 1038. 8668 ( 5)- الکافی 7- 305- 11، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس. 8669 ( 6)- لیس فی التهذیبین. 8670 ( 7)- فی المصدر- بقیمة عبد. 8671 ( 8)- التهذیب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039. 8672 ( 1)- الکافی 7- 304- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس. 8673 ( 2)- التهذیب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030. 8674 ( 3)- الکافی 7- 308- 5. 8675 ( 4)- تقدم فی الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس. 8676 ( 5)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَی فِی قِیمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَیِّنَةُ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَالْیَمِینُ عَلَی الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ یَرُدَّ الْیَمِینَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِیمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ‌

35466- 1-8678 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِیمَتَهُ کَانَتْ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 209
- وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَی ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَةُ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَةٌ أَکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَی أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ‌8679 قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ‌8680 أُغْرِمَ قِیمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً)8681 وَ تَابَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8682 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقَضَاءِ8683 وَ غَیْرِهِ‌8684.
---------------
8677 ( 6)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 8678 ( 7)- التهذیب 10- 193- 762. 8679 ( 1)- فی المصدر زیادة- درهم. 8680 ( 2)- فی المصدر زیادة- عمدا. 8681 ( 3)- لیس فی المصدر. 8682 ( 4)- الفقیه 4- 128- 5274. 8683 ( 5)- تقدم فی الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی. 8684 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الحدیث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

8- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَی جِنَایَةً فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ تَمَلُّکُهُ أَوْ تَمَلُّکُ مَا قَابَلَ الْجِنَایَةَ إِلَّا أَنْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَوْلَی شَیْ‌ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوکِ أَوْ قِیمَ

35467- 1-8686 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 210
لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8687.
35468- 2-8688 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحِهِ‌8689 وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8690 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
35469- 3-8691 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَی مَوَالِیهِ.
35470- 4-8692 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 211
(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ)8693 عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْمَوْلَی قِیمَةُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8694 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8695.8696 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص211
----------------
8685 ( 7)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 8686 ( 8)- الکافی 7- 305- 10، و التهذیب 10- 194- 768، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب دعوی القتل، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة. 8687 ( 1)- الفقیه 4- 127- 5270. 8688 ( 2)- الکافی 7- 305- 12، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف. 8689 ( 3)- فی المصدر- جراحته. 8690 ( 4)- التهذیب 10- 196- 776. 8691 ( 5)- التهذیب 10- 195- 772، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس. 8692 ( 6)- التهذیب 10- 195- 773، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس. 8693 ( 1)- فی المصدر- عن هیثم، عن عبیدة. 8694 ( 2)- تقدم فی الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس. 8695 ( 3)- یأتی فی البابین الآتیین 9 و 10 من هذه الأبواب. 8696 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

9- بَابُ حُکْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

35471- 1-8698 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ.
35472- 2-8699 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یُسْتَسْعَی فِی قِیمَتِهِ.
35473- 3-8700 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمُ الدِّیَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8701.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 212
35474- 4-8702 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ یُونُسَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ فِی الْحَالِ وَ إِنْ لَزِمَهُ السَّعْیُ فِی الِاسْتِقْبَالِ لِمَا یَأْتِی‌8703 وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهُ مِنَ الدِّیَةِ وَ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ.
35475- 5-8704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ (الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ)8705 عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ8706 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَیَّ شَیْ‌ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَیَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ: هَکَذَا رُوِّینَا قَالَ غَلِطْتُمْ‌8707 عَلَی أَبِی- یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8708 وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8709.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 213
----------------
8697 ( 4)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 8698 ( 5)- الکافی 7- 305- 9، و التهذیب 10- 197- 783، و الاستبصار 4- 275- 1042. 8699 ( 6)- الکافی 7- 305- 9 ذیل 9. 8700 ( 7)- الکافی 7- 306- 16. 8701 ( 8)- التهذیب 10- 197- 784، و الاستبصار 4- 275- 1043. 8702 ( 1)- الکافی 7- 306- 16 ذیل 16، و التهذیب 10- 198- 784 ذیل 784، و الاستبصار 4- 275- 1043 ذیل 1043. 8703 ( 2)- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب. 8704 ( 3)- الکافی 7- 307- 20. 8705 ( 4)- فی الکافی و التهذیبین- الخطاب بن سلمة. 8706 ( 5)- فی التهذیبین- هشام بن أحمد" هامش المخطوط". 8707 ( 6)- لعل المراد غلطتم فی فهم الحدیث إذ لیس فیه الحکم بعدم السعی، أو غلطتم فی إسقاط آخر الحدیث، و کانه أقرب،" منه قده". 8708 ( 7)- التهذیب 10- 198- 785، و الاستبصار 4- 275- 1044. 8709 ( 8)- تقدم فی الباب 42 من أبواب القصاص فی النفس.

10- بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِیَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ‌

35476- 1-8711 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ [مِنْ]8712 دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
35477- 2-8713 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤَدَّی دِیَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِیَةُ الْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8714 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا یُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَیْئاً8715.
35478- 3-8716 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 214
سِنَّهُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَدِیَتُهُ دِیَةُ حُرٍّ وَ إِنْ کَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ کَذَا إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَیْنُ الْحُرِّ أَوْ دِیَتُهُ إِنْ کَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّی بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ الَّذِی أَدَّی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مَمْلُوکٍ وَ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ وَ یُؤَدِّی الْمُکَاتَبُ إِلَی مَوْلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ ثَمَنِهِ.
35479- 4-8717 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٌ وَ حُرٌّ وَ حُرَّةٌ وَ مُکَاتَبٌ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یُغْرِمُ أَهْلَهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ‌8718.
35480- 5-8719 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی عَلَی رَجُلٍ حُرٍّ8720 جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 215
أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنَ‌8721 الْجِنَایَةَ لِعَبْدٍ قَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ یُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً قَالَ وَ وَلَدُ الْمُکَاتَبَةِ کَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنِ أُعْتِقَتْ أُعْتِقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8722 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8723.
---------------
8710 ( 1)- الباب 10 فیه 5 أحادیث. 8711 ( 2)- الکافی 7- 308- 4، و التهذیب 10- 199- 788. 8712 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 8713 ( 4)- الکافی 7- 307- 1. 8714 ( 5)- التهذیب 10- 200- 790. 8715 ( 6)- الفقیه 4- 126- 5264. 8716 ( 7)- التهذیب 10- 201- 795، و الاستبصار 4- 277- 1049. 8717 ( 1)- التهذیب 10- 244- 967، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس. 8718 ( 2)- الفقیه 4- 152- 5338. 8719 ( 3)- الفقیه 4- 129- 5275. 8720 ( 4)- فی المصدر- آخر. 8721 ( 1)- فی المصدر- فان کانت. 8722 ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 7 من أبواب قصاص الطرف. 8723 ( 3)- یأتی فی الباب 12 من أبواب العاقلة.

11- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا خَطَأً شَبِیهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً

35481- 1-8725 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِی قِیمَتِهَا.
35482- 2-8726 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 216
عَلَیْهَا سِعَایَةٌ.
35483- 3-8727 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ‌8728 أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی الْخَطَإِ الشَّبِیهِ بِالْعَمْدِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ یَقْتُلُهُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ حُرّاً فِی مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَی لَهُ اسْتُسْعِیَ فِی الدِّیَةِ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ کَانَ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَی مَا إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا وَ الْأَخِیرَیْنِ عَلَی مَا إِذَا کَانَ مَوْجُوداً وَقْتَ مَوْتِ الْمَوْلَی وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8729 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8730.
------------------
8724 ( 4)- الباب 11 فیه 3 أحادیث. 8725 ( 5)- التهذیب 10- 200- 793، و الاستبصار 4- 276- 1047. 8726 ( 6)- التهذیب 10- 200- 791، و الاستبصار 4- 276- 1045. 8727 ( 1)- التهذیب 10- 200- 792، و الاستبصار 4- 276- 1046. 8728 ( 2)- الفقیه 4- 162- 5367. 8729 ( 3)- تقدم فی الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس. 8730 ( 4)- یأتی فی الباب 15 من أبواب العاقلة.

12- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّیَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ‌

35484- 1-8732 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 217
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّیَةَ.
---------------
8731 ( 5)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 8732 ( 6)- التهذیب 10- 200- 794.

13- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ کُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌

35485- 1-8734 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِیمُ یَزْعُمُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.
35486- 2-8735 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8736 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ.
35487- 3-8737 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 218
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: دِیَةُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35488- 4-8738 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ- قَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ الذِّمِّیِ‌8739.
35489- 5-8740 وَ عَنْهُ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌8741 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
35490- 6-8742 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْمَجُوسِیِّ کَمْ هِیَ سَوَاءٌ8743 قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
35491- 7-8744 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 219
مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِیُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی الْبَحْرَیْنِ- فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَکَتَبَ إِلَی النَّبِیِّ ص- إِنِّی أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- فَوَدَیْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ‌8745 ثَمَانَمِائَةٍ8746- وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ تَکُنْ عَهِدْتَ إِلَیَّ فِیهِمْ عَهْداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
35492- 8-8747 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ- وَ هُمْ یَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ یُقَامُ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ یُحْکَمُ فِیهِمْ بِأَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8748 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
35493- 9-8749 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ دِیَةُ الذِّمِّیِّ- قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35494- 10-8750 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 220
وَ النَّصْرَانِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ)8751.
35495- 11-8752 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَاتِ.
35496- 12-8753 مُحَمَّدُ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ‌8754 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌8755 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌8756.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 221
------------------
8733 ( 1)- الباب 13 فیه 12 حدیثا. 8734 ( 2)- الکافی 7- 309- 5، و التهذیب 10- 186- 729، و الاستبصار 4- 268- 1011. 8735 ( 3)- الکافی 7- 309- 1. 8736 ( 4)- التهذیب 10- 186- 728، و الاستبصار 4- 268- 1010. 8737 ( 5)- الکافی 7- 310- 9، و التهذیب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف. 8738 ( 1)- الکافی 7- 310- 10. 8739 ( 2)- التهذیب 10- 190- 747. 8740 ( 3)- الکافی 7- 310- 11. 8741 ( 4)- التهذیب 10- 186- 730، و الاستبصار 4- 268- 1012. 8742 ( 5)- قرب الإسناد- 112. 8743 ( 6)- لیس فی المصدر. 8744 ( 7)- التهذیب 10- 186- 731، و الاستبصار 4- 268- 1013، و الفقیه 4- 121- 5250. 8745 ( 1)- لیس فی الاستبصار. 8746 ( 2)- لیس فی التهذیب. 8747 ( 3)- التهذیب 10- 186- 732، و الاستبصار 4- 269- 1014. 8748 ( 4)- الفقیه 4- 121- 5249. 8749 ( 5)- التهذیب 10- 187- 733، و الاستبصار 4- 269- 1015. 8750 ( 6)- التهذیب 10- 187- 734، و الاستبصار 4- 269- 1016. 8751 ( 1)- لیس فی المصدر. 8752 ( 2)- التهذیب 10- 188- 739، و الاستبصار 4- 270- 1021. 8753 ( 3)- الفقیه 4- 122- 5253. 8754 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 8755 ( 5)- الظاهر أن المقصود ممّا تقدم فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 8 من أبواب قصاص الطرف. 8756 ( 6)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب، و بیان وجهه ذیل الحدیث 4.

14- بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَیْهِ دِیَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا یَرَاهُ الْإِمَامُ‌

35497- 1-8758 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً- فَقَالَ هَذَا شَیْ‌ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیَّیْنِ- وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً- ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ یَجْحَدْهَا.
35498- 2-8759 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ دِیَةُ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‌8760.
35499- 3-8761 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِیَتُهُ کَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ‌8762 أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 222
35500- 4-8763 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةُ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَیْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ کِتَاباً یُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ8764 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ8765 وَ الشَّیْخُ عَلَی الْمُعْتَادِ لِمَا مَرَّ هُنَا8766 وَ فِی الْقِصَاصِ‌8767 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَخِیرِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
-----------------
8757 ( 1)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 8758 ( 2)- التهذیب 10- 188- 738، و الاستبصار 4- 270- 1020. 8759 ( 3)- التهذیب 10- 187- 735، و الاستبصار 4- 269- 1017. 8760 ( 4)- الفقیه 4- 122- 5254. 8761 ( 5)- التهذیب 10- 187- 736، و الاستبصار 4- 269- 1018، و الفقیه 4- 123- 5255. 8762 ( 6)- فی الاستبصار- ممن. 8763 ( 1)- التهذیب 10- 187- 737، و الاستبصار 4- 269- 1019. 8764 ( 2)- الفقیه 4- 122- 5252. 8765 ( 3)- راجع الفقیه 4- 122- 5254 ذیل 5254. 8766 ( 4)- مر فی أکثر أحادیث الباب 13 من هذه الأبواب. 8767 ( 5)- مر فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.

15- بَابُ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا

35501- 1-8769 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَةُ الْیَهُودِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35502- 2-8770 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 223
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ‌8771.
35503- 3-8772 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَةُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35504- 4-8773 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ ع ذَکَرَ حُکْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ عَنْ حُکْمِ الدِّیَةِ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ.
----------------
8768 ( 6)- الباب 15 فیه 4 أحادیث. 8769 ( 7)- التهذیب 10- 315- 1171. 8770 ( 8)- التهذیب 10- 315- 1172. 8771 ( 1)- الفقیه 4- 153- 5340. 8772 ( 2)- التهذیب 10- 315- 1174. 8773 ( 3)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا دِیَةَ لِغَیْرِ الذِّمِّیِّ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ

35505- 1-8775 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ8776
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 224
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌8777 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8778.
----------------
8774 ( 4)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 8775 ( 5)- التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026. 8776 ( 6)- مر فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس. 8777 ( 1)- الفقیه 4- 124- 5257. 8778 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

17- بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِیِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّیَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ‌

35506- 1-8780 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ- قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ‌8781 هُوَ وَ مَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌8782
وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا فَإِنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ عُیِّنَ لَهُ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌8783.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ‌8784 وَ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَایَةُ قِیمَتَهُ‌8785.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 225
---------------
8779 ( 3)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 8780 ( 4)- الکافی 7- 310- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص فی النفس. 8781 ( 5)- فی المصدر زیادة-[ فان شاءوا قتلوا، و إن شاءوا عفوا، و إن شاءوا استرقوا، و إن کان معه مال دفع إلی أولیاء المقتول]. 8782 ( 6)- التهذیب 10- 190- 750. 8783 ( 7)- الفقیه 4- 121- 5251. 8784 ( 8)- تقدم فی الباب 8 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. 8785 ( 9)- و تقدم فی البابین 41 و 45 الحدیث 3 من أبواب القصاص فی النفس.

18- بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا وَ دِیَةَ جَنِینِ الْبَهِیمَةِ عُشْرُ قِیمَتِهَا

35507- 1-8787 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ- وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8788.
35508- 2-8789 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ قِیمَتِهَا8790.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ نَحْوَهُ‌8791 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌8792.
35509- 3-8793 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ- وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 226
---------------------
8786 ( 1)- الباب 18 فیه 3 أحادیث. 8787 ( 2)- الکافی 7- 310- 13. 8788 ( 3)- التهذیب 10- 190- 748. 8789 ( 4)- الکافی 7- 368- 8. 8790 ( 5)- فی المصدر- ثمنها. 8791 ( 6)- التهذیب 10- 288- 1120. 8792 ( 7)- التهذیب 10- 310- 1157. 8793 ( 8)- التهذیب 10- 288- 1122.

19- بَابُ مَا لَهُ دِیَةٌ مِنَ الْکِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّیَةِ

35510- 1-8795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِ‌8796 أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ أَنْ یَدِیَهُ لِبَنِی خُزَیْمَةَ8797.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8798.
35511- 2-8799 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)8800 قَالَ: دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ دِیَةُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَةُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ‌8801 مِنْ بُرٍّ وَ دِیَةُ کَلْبِ الْأَهْلِ قَفِیزٌ8802 مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.
35512- 3-8803 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 227
الصَّیْدِ قَالَ یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8804 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌8805 وَ یَأْتِی‌8806.
35513- 4-8807 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِیَةُ کَلْبِ الْمَاشِیَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِیَةُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلْمَاشِیَةِ زِنْبِیلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَی الْقَاتِلِ أَنْ یُعْطِیَ وَ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَقْبَلَ.
35514- 5-8808 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
35515- 6-8809 وَ عَنْ‌8810 مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
35516- 7-8811 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 228
ع فِی قَوْلِهِ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ8812- قَالَ کَانَتْ عِشْرِینَ دِرْهَماً.
35517- 8-8813 وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِیَ قِیمَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ إِذَا قُتِلَ کَانَتْ دِیَتُهُ عِشْرِینَ دِرْهَماً.
وَ عَنِ ابْنِ حُصَیْنٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌8814 أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا مَرَّ8815.
------------------
8794 ( 1)- الباب 19 فیه 8 أحادیث. 8795 ( 2)- التهذیب 10- 309- 1154. 8796 ( 3)- الکلب السلوقی- منسوب إلی بلدة بالیمن،" القاموس المحیط( سلق) 3- 246". 8797 ( 4)- فی المصدر- جزیمة. 8798 ( 5)- الکافی 7- 368- 5. 8799 ( 6)- التهذیب 10- 310- 1155، و الکافی 7- 368- 6. 8800 ( 7)- فی المصدرین- عن أحدهما( علیهما السلام). 8801 ( 8)- الجریب- مکیال." القاموس المحیط( جرب) 1- 45". 8802 ( 9)- القفیز- مکیال." القاموس المحیط( قفز) 2- 187". 8803 ( 10)- التهذیب 10- 310- 1156. 8804 ( 1)- الکافی 7- 368- 7. 8805 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 8806 ( 3)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من هذا الباب. 8807 ( 4)- الفقیه 4- 170- 5391. 8808 ( 5)- الخصال- 539- 9. 8809 ( 6)- الخصال- 539- 10. 8810 ( 7)- فی المصدر زیادة- محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید عن. 8811 ( 8)- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 11. 8812 ( 1)- یوسف 12- 20. 8813 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 12. 8814 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 14. 8815 ( 4)- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

20- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْمَرْأَةِ

35518- 1-8817 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ (فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ)8818.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ‌8819 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ‌8820.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 229
------------------
8816 ( 5)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 8817 ( 6)- التهذیب 9- 354- 1270. کتب المصنّف فی الهامش- الحدیث مرویّ فی المواریث" منه". 8818 ( 7)- فی المصدر- فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل. 8819 ( 8)- فی الفقیه زیادة- عن غیاث بن کلوب. 8820 ( 9)- الفقیه 4- 326- 5701.

21- بَابُ دِیَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ‌

35519- 1-8822 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‌8823 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ أَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَی فَدِیَةُ الْوَلَدِ8824 نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8825 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8826.
-----------------
8821 ( 1)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 8822 ( 2)- الکافی 7- 343- 2. 8823 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عمن ذکره" هامش المخطوط". 8824 ( 4)- فی المصدر زیادة- نصفان. 8825 ( 5)- التهذیب 10- 281- 1099. 8826 ( 6)- یأتی فی الباب 19 من أبواب دیات الأعضاء.

22- بَابُ دِیَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ‌

35520- 1-8828 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ‌8829 عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 230
ع إِنَّ لَنَا جَاراً8830 فَنَذْکُرُ عَلِیّاً ع وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ أَ فَتَأْذَنُ لِی فِیهِ فَقَالَ أَ وَ کُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ حَتَّی أَقْتُلَهُ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْقَتْلُ‌8831 وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقَتْلِ‌8832 یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْقَتْلَ‌8833 وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی بِغَیْرِکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8834.
35521- 2-8835 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَاذَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ قَالَ لَهُ وَ عَمَّارٌ حَاضِرٌ إِنِّی قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ- کُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ یَبْرَأُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ وَ عَظُمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ قَتَلْتَهُمْ یَا أَبَا بُحَیْرٍ- فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّی أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّیْلِ عَلَی بَابِهِ فَإِذَا خَرَجَ قَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْحَبُهُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا خَلَا لِی قَتَلْتُهُ وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَوْ کُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فِی قَتْلِهِمْ وَ لَکِنَّکَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَیْکَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةً تَذْبَحُهَا بِمِنًی وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِکَ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ غَیْرُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8836 رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 231
عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌8837 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَذْفِ‌8838.
-------------------
8827 ( 7)- الباب 22 فیه حدیثان. 8828 ( 8)- الکافی 7- 375- 16. 8829 ( 9)- فی المصدر زیادة- من أصحابنا. 8830 ( 1)- فی المصدر زیادة- من همدان یقال له- الجعد بن أبی عبد اللّه، و هو یجلس إلینا. 8831 ( 2)- فی المصدر- الفتک. 8832 ( 3)- فی المصدر- الفتک. 8833 ( 4)- فی المصدر- الفتک. 8834 ( 5)- التهذیب 10- 214- 845. 8835 ( 6)- رجال الکشّیّ 2- 632- 634. 8836 ( 7)- فی الکافی زیادة- عن أبیه. 8837 ( 1)- الکافی 7- 376- 17. 8838 ( 2)- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف.

23- بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ کَمَالِ الْمَیِّتِ یُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ‌

35522- 1-8840 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8841.
------------------
8839 ( 3)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 8840 ( 4)- التهذیب 10- 313- 1167. 8841 ( 5)- تقدم فی الباب 14 و 31 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.

24- بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ‌

35523- 1-8843 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ کَانَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ- ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ یُعْتَقُ‌8844 رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ- وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ8845.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 232
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8846 الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌8847.
35524- 2-8848 وَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ‌8849- قَالَ أَمَّا تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ‌8850- قَالَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الصُّلْحِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ8851- فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ8852 فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ‌8853.
35525- 3-8854 وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‌8855- قَالَ إِذَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ8856- قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَوْلِیَائِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 233
-------------------
8842 ( 6)- الباب 24 فیه 3 أحادیث. 8843 ( 7)- التهذیب 10- 315- 1177. 8844 ( 8)- فی المصدر زیادة- مکانه. 8845 ( 9)- النساء 4- 92. 8846 ( 1)- الفقیه 4- 147- 5325. 8847 ( 2)- تفسیر العیّاشیّ 1- 266- 230. 8848 ( 3)- تفسیر العیّاشیّ 1- 262- 217. 8849 ( 4)- النساء 4- 92. 8850 ( 5)- النساء 4- 92. 8851 ( 6)- النساء 4- 92. 8852 ( 7)- النساء 4- 92. 8853 ( 8)- النساء 4- 92. 8854 ( 9)- تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 218. 8855 ( 10)- النساء 4- 92. 8856 ( 11)- النساء 4- 92.

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ‌

1- بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْکَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ سَکِرَ أَرْبَعَةٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ‌

35526- 1-8858 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْکِراً8859 فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَی بِدِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ‌ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌8860.
35527- 2-8861 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 234
ع قَالَ: کَانَ قَوْمٌ یَشْرَبُونَ فَیَسْکَرُونَ فَیَتَبَاعَجُونَ‌8862 بِسَکَاکِینَ کَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِیَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَیْنِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَیْنَا فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَی أَنْ تُقِیدَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْقَوْمِ فَلَعَلَّ ذَیْنِکَ اللَّذَیْنِ مَاتَا قَتَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع- بَلْ أَجْعَلُ دِیَةَ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِیَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِیَیْنِ مِنْ دِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ قَالَ وَ ذَکَرَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ- عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ-8863 قَالَ کُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْقَضِیَّةَ فِینَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ إِلَی قَوْلِهِ دِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ‌8864.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ دِیَةُ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَیَّیْنِ مِنْهُمَا بِدِیَةِ جِرَاحِهِمَا8865.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8866 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا8867 وَ فِی الْقِصَاصِ‌8868 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8869.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 235
--------------
8857 ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان. 8858 ( 2)- الکافی 7- 284- 5. 8859 ( 3)- فی المصدر- فسکروا. 8860 ( 4)- التهذیب 10- 240- 956. 8861 ( 5)- التهذیب 10- 240- 955. 8862 ( 1)- بعج بطنه بالسکین- إذا شقه.( الصحاح- بعج 1- 300). 8863 ( 2)- فی المصدر- عن عبد اللّه بن أبی الجعد. 8864 ( 3)- الفقیه 4- 118- 5236. 8865 ( 4)- إرشاد المفید- 117. 8866 ( 5)- المقنعة- 117. 8867 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1- 24 من أبواب دیات النفس. 8868 ( 7)- تقدم فی أکثر أبواب القصاص. 8869 ( 8)- یأتی فی أکثر أبواب موجبات الضمان و دیات الأعضاء و دیات المنافع و دیات الشجاج و الجراح و أبواب العاقلة.

2- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ

35528- 1-8871 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی عَلِیٌّ ع بِالدِّیَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8872 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌8873 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌8874 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8875 وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَةِ8876.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 236
--------------
8870 ( 1)- الباب 2 فیه حدیث واحد. 8871 ( 2)- الکافی 7- 284- 6. 8872 ( 3)- التهذیب 10- 239- 953. 8873 ( 4)- التهذیب 10- 240- 954. 8874 ( 5)- الفقیه 4- 116- 5233. 8875 ( 6)- إرشاد المفید- 118. 8876 ( 7)- المقنعة- 117.

3- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ ثَلَاثَةٌ فِی هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَی أَحَدِهِمْ فَمَاتَ‌

35529- 1-8878 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِیَیْنِ دِیَتَهُ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ8879 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ8880.
-------------
8877 ( 1)- الباب 3 فیه حدیث واحد. 8878 ( 2)- الکافی 7- 284- 8. 8879 ( 3)- الفقیه 4- 159- 5361. 8880 ( 4)- التهذیب 10- 241- 958.

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِی بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

35530- 1-8882 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 237
مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَةً لِلْأَسَدِ بِالْیَمَنِ- فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیْهَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْأَسَدِ فَوَقَعَ‌8883 رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلُمُّوا أَقْضِ بَیْنَکُمْ فَقَضَی أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ الثَّانِی‌8884 ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ الثَّالِثِ‌8885 نِصْفَ الدِّیَةِ وَ الرَّابِعِ‌8886 الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِکَ عَلَی قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِیَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی النَّبِیِّ ص- وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَجَازَهُ.
35531- 2-8887 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌8888 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةٍ اطَّلَعُوا فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَکَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَکَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَکَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّی أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَی الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَی بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِیَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیَةَ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8889
وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَةِ وَ تَرَکَ لَفْظَ الْأَهْلِ‌8890.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 238
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌8891 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌8892.
-------------
8881 ( 5)- الباب 4 فیه حدیثان. 8882 ( 6)- الکافی 7- 286- 2، التهذیب 10- 239- 952. 8883 ( 1)- فی الکافی زیادة- فیها. 8884 ( 2)- فی الکافی- و للثانی. 8885 ( 3)- فی الکافی- و للثالث. 8886 ( 4)- فی الکافی- و للرابع. 8887 ( 5)- الکافی 7- 286- 3. 8888 ( 6)- سند الکلینی إلی محمّد بن قیس معروف کما مضی و یأتی( هامش المخطوط). 8889 ( 7)- إرشاد المفید- 105. 8890 ( 8)- المقنعة- 117. 8891 ( 1)- التهذیب 10- 239- 951. 8892 ( 2)- الفقیه 4- 116- 5234.

5- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِیَتَهُمَا وَ کَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ لَمْ یَضْمَنْ‌

35532- 1-8894 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.
35533- 2-8895 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌8896 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌8897.
35534- 3-8898 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ8899 وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 239
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ‌8900.
----------------------
8893 ( 3)- الباب 5 فیه 3 أحادیث. 8894 ( 4)- الکافی 7- 288- 1. 8895 ( 5)- الکافی 7- 288- 2. 8896 ( 6)- فی الفقیه- عن عبد اللّه بن سنان. 8897 ( 7)- الفقیه 4- 108- 5205. 8898 ( 8)- الکافی 7- 268- 41. 8899 ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبان. 8900 ( 1)- تقدم فی الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس.

6- بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّمَانِ‌

35535- 1-8902 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.
35536- 2-8903 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ8904 وَ الْحُدُودِ8905 وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ مَا لَا یَجِبُ مَعَهُ ضَمَانٌ فِی الْقِصَاصِ‌8906.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 240
---------------------
8901 ( 2)- الباب 6 فیه حدیثان. 8902 ( 3)- الکافی 7- 296- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع. 8903 ( 4)- التهذیب 10- 315- 1174، أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس. 8904 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو. 8905 ( 6)- تقدم فی الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب. 8906 ( 7)- تقدم فی الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس.

7- بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَکِبَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَنَخَسَتْهَا8908 ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ‌8909 الْمَرْکُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَةَ فَمَاتَتْ فَدِیَتُهَا عَلَی النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ کَانَ الرُّکُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِیَةِ

35537- 1-8910 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی جَارِیَةٍ رَکِبَتْ جَارِیَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِیَةٌ أُخْرَی فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَی بِدِیَتِهَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ‌8911.
35538- 2-8912 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ بِالْیَمَنِ-8913 خَبَرُ جَارِیَةٍ حَمَلَتْ جَارِیَةً عَلَی عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَقَرَصَتِ الْحَامِلَةَ (فَقَفَزَتْ لِقَرْصِهَا)8914 فَوَقَعَتِ الرَّاکِبَةُ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَهَلَکَتْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع عَلَی الْقَارِصَةِ بِثُلُثِ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْقَامِصَةِ بِثُلُثِهَا وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ لِرُکُوبِ الْوَاقِصَةِ عَبَثاً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 241
الْقَامِصَةَ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص فَأَمْضَاهُ‌8915.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌8916.
------------------
8907 ( 1)- الباب 7 فیه حدیثان. 8908 ( 2)- النخس- غرز عود أو إصبع أو غیره فی جنب الإنسان و غیره فیفزعه.( انظر القاموس المحیط- نخس- 2- 253). 8909 ( 3)- قمصت- و ثبت فزعة.( انظر القاموس المحیط- قمص- 2- 315). 8910 ( 4)- التهذیب 10- 241- 960. 8911 ( 5)- الفقیه 4- 169- 5388. 8912 ( 6)- إرشاد المفید- 105. 8913 ( 7)- لیس فی المصدر. 8914 ( 8)- فی المصدر- فقمصت لقرصتها. 8915 ( 1)- فی المصدر زیادة- و شهد له بالصواب. 8916 ( 2)- المقنعة- 117.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِی مِلْکِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا یَقَعُ فِیهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِی طَرِیقٍ أَوْ غَیْرِ مِلْکِهِ ضَمِنَ‌

35539- 1-8918 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ.
35540- 2-8919 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ‌8920.
35541- 3-8921 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ فَقَالَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 242
أَمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مَا یَمْلِکُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌8922 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌8923.
35542- 4-8924 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِی دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ‌8925 فَوَقَعَ فِیهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَکِنْ لِیُغَطِّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ8926 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الَّذِی بَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8927.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 243
--------------------------
8917 ( 3)- الباب 8 فیه 4 أحادیث. 8918 ( 4)- التهذیب 10- 230- 907، الکافی 7- 350- 7. 8919 ( 5)- التهذیب 10- 230- 905، الکافی 7- 350- 3. 8920 ( 6)- الفقیه 4- 155- 3546. 8921 ( 7)- التهذیب 10- 229- 903، الکافی 7- 349- 1 و الکافی 7- 349- 1 ذیل 1. 8922 ( 1)- التهذیب 10- 230- 904، الکافی 7- 350- 4. 8923 ( 2)- الفقیه 4- 153- 5341. 8924 ( 3)- التهذیب 10- 230- 906. 8925 ( 4)- فی نسخة من الکافی- داخل( هامش المخطوط). 8926 ( 5)- الکافی 7- 350- 6. 8927 ( 6)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 2 من الباب 9، و فی الباب 11 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَی الطَّرِیقِ شَیْئاً یُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْیِ الرَّاکِبِ وَ الْمَاشِی‌

35543- 1-8929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ‌ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِ‌8930 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌8931.
35544- 2-8932 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
35545- 3-8933 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بُرَیْدٍ8934 عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ یَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِیرُوا فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ یَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَةِ سِیرُوا عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَیُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 244
رَجُلًا عَیْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّیَةَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8935.
-------------------
8928 ( 1)- الباب 9 فیه 3 أحادیث. 8929 ( 2)- الکافی 7- 349- 2. 8930 ( 3)- التهذیب 10- 223- 878. 8931 ( 4)- الفقیه 4- 155- 5347. 8932 ( 5)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 8933 ( 6)- التهذیب 10- 314- 1169. 8934 ( 7)- فی المصدر- حمزة بن زید. 8935 ( 1)- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَی رَأْسِهِ شَیْئاً ضَمِنَ مَا یُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَیْرِهَا

35546- 1-8937 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ8938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌8939 عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ8940 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌8941
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ‌8942.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌8943 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌8944.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 245
---------------------
8936 ( 2)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 8937 ( 3)- الکافی 7- 350- 5. 8938 ( 4)- التهذیب 10- 230- 909. 8939 ( 5)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب. 8940 ( 6)- التهذیب 7- 222- 973. 8941 ( 7)- الفقیه 3- 258- 3932. 8942 ( 8)- الفقیه 4- 111- 5219. 8943 ( 9)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بالعموم فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الأحادیث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة. 8944 ( 10)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَی الطَّرِیقِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ‌

35547- 1-8946 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَیْئاً8947 فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8948 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا8949.
----------------------------
8945 ( 1)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 8946 ( 2)- الکافی 7- 350- 8. 8947 ( 3)- فی المصدر- بئرا. 8948 ( 4)- التهذیب 10- 230- 908. 8949 ( 5)- الفقیه 4- 154- 5343.

12- بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوکاً أَوْ حُرّاً صَغِیراً فَأَفْسَدُوا شَیْئاً

35548- 1-8951 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 246
35549- 2-8952 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ مَنِ اسْتَعَانَ‌8953.
-----------------
8950 ( 6)- الباب 12 فیه حدیثان. 8951 ( 7)- الکافی 5- 302- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب أحکام الاجارة. 8952 ( 1)- الکافی 5- 302- 2، و علق المصنّف بقوله- الحدیثان فی آخر کتاب التجارة( منه). 8953 ( 2)- قرب الإسناد- 68.

13- بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَایَتَهَا وَ یَضْمَنُ رَاکِبُهَا مَا تَجْنِیهِ بِیَدَیْهَا مَاشِیَةً وَ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَاقِفَةً وَ کَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِی بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ

35550- 1-8955 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)8956 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌8957 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی‌8958
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 247
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌8959.
35551- 2-8960 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ‌8961 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَ‌8962 فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَیْضاً.
35552- 3-8963 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَیْهَا8964 خَلْفَهُ إِنْ رَکِبَ فَإِنْ کَانَ قَادَ بِهَا8965 فَإِنَّهُ یَمْلِکُ بِإِذْنِ اللَّهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌8966.
35553- 4-8967 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ یَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 248
نَفَحَتْ‌8968 بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌8969.
35554- 5-8970 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَ الْیَدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌8971 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8972 وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
35555- 6-8973 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ8974 بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ.
35556- 7-8975 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ مَا (نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا)8976 فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 249
أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ الْحَدِیثَ.
35557- 8-8977 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ8978 وَ الدَّابَّةُ (بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهَا)8979 ضَامِنٌ إِلَی أَنْ تُبْلِغَهُ الْمَوْضِعَ.
35558- 9-8980 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَیْ‌ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَکِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ یَمْلِکُ رِجْلَهَا8981 بِإِذْنِ اللَّهِ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ.
35559- 10-8982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا (أَوْ رِجْلِهَا)8983 إِلَّا أَنْ یَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَیَکُونَ الضَّمَانُ عَلَی الَّذِی عَبِثَ بِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ وَاقِفاً لِمَا مَرَّ8984.
35560- 11-8985 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ أَنَّ عَلِیّاً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 250
ع کَانَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ.
35561- 12-8986 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ یُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ8987.
------------------------
8954 ( 3)- الباب 13 فیه 12 حدیث. 8955 ( 4)- الکافی 7- 351- 1. 8956 ( 5)- لیس فی المصدر. 8957 ( 6)- فی الاستبصار- علی بن إبراهیم. 8958 ( 7)- التهذیب 10- 234- 927، و الاستبصار 4- 286- 1082. 8959 ( 1)- الفقیه 4- 155- 5350. 8960 ( 2)- الکافی 7- 351- 2، التهذیب 10- 225- 886، و الاستبصار 4- 285- 1078. 8961 ( 3)- فی نسخة من التهذیب- عن المفضل( هامش المخطوط). 8962 ( 4)- فی المصدر- وقفت. 8963 ( 5)- الکافی 7- 351- 3، التهذیب 10- 225- 888، و الاستبصار 4- 284- 1074. 8964 ( 6)- فی الکافی- رجلها. 8965 ( 7)- فی المصدر- قائدها. 8966 ( 8)- الفقیه 4- 155- 5348. 8967 ( 9)- الکافی 7- 353- 11، التهذیب 10- 227- 894، و الاستبصار 4- 285- 1081. 8968 ( 1)- نفحت- رفست و ضربت برجلها.( الصحاح- نفح- 1- 412). 8969 ( 2)- الفقیه 4- 156- 5353. 8970 ( 3)- الکافی 7- 354- 15. 8971 ( 4)- الفقیه 4- 156- 5351. 8972 ( 5)- التهذیب 10- 225- 887، و الاستبصار 4- 284- 1075. 8973 ( 6)- التهذیب 10- 224- 879. 8974 ( 7)- فی نسخة- البقر( هامش المخطوط). 8975 ( 8)- التهذیب 10- 224- 880. 8976 ( 9)- فی المصدر- بعجت برجلیها. 8977 ( 1)- التهذیب 10- 224- 882. 8978 ( 2)- فی نسخة- البقر( هامش المخطوط). 8979 ( 3)- فی المصدر- بحملهما فصاحبهما. 8980 ( 4)- التهذیب 10- 226- 889، و الاستبصار 4- 284- 1076. 8981 ( 5)- فی المصدر- یدها. 8982 ( 6)- التهذیب 10- 226- 890، و الاستبصار 4- 284- 1077. 8983 ( 7)- فی المصدر- و رجلها. 8984 ( 8)- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب. 8985 ( 9)- الفقیه 4- 156- 5351. 8986 ( 1)- قرب الإسناد- 68. 8987 ( 2)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.

14- بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِیرِ الْمُغْتَلِمِ‌8989 لِمَا یَجْنِیهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

35562- 1-8990 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍ‌8991 اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ‌8992 فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ وَ یَقْتَصُ‌8993 ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ الْحَدِیثَ.8994 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص250
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌8995
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 251
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌8996.
35563- 2-8997 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ‌8998 أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّی ضَمَّنَ صَاحِبَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌8999.
35564- 3-9000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلًا مَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ.
35565- 4-9001 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ مُغْتَلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا فَقَامَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَعَقَرَ الْبُخْتِیَّ وَ قَتَلَهُ مَا حَالُهُ‌9002 قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْبُخْتِیِّ دِیَةُ الْمَقْتُولِ وَ لِصَاحِبِ الْبُخْتِیِّ ثَمَنُهُ عَلَی الَّذِی عَقَرَ بُخْتِیَّهُ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 252
-----------------
8988 ( 3)- الباب 14 فیه 4 أحادیث. 8989 ( 4)- الاغتلام- هیجان البعیر عند شدة الشهوة الجنسیة، انظر( القاموس المحیط- غلم- 4- 157). 8990 ( 5)- الکافی 7- 351- 3. 8991 ( 6)- البختی- واحد البخت و هی الإبل الخراسانیة،( القاموس المحیط- بخت- 1- 143). 8992 ( 7)- فی المصدر زیادة- فعقره. 8993 ( 8)- فی المصدر- و یقبض. 8994 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 8995 ( 9)- التهذیب 10- 225- 888. 8996 ( 1)- الفقیه 4- 162- 5369. 8997 ( 2)- الکافی 7- 353- 13. 8998 ( 3)- صال الفحل- إذا صار یقتل الناس و یعدو علیهم،( الصحاح- صول- 5- 1747). 8999 ( 4)- التهذیب 10- 227- 892. 9000 ( 5)- التهذیب 10- 226- 891. 9001 ( 6)- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 416. 9002 ( 7)- فی المصدر- ما حالهم.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّةً بِرَاکِبٍ ضَمِنَ مَا یُصِیبُهُمَا وَ کَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَی جِدَارٍ

35566- 1-9004 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ یَعْقِرُ9005 دَابَّتَهُ رَجُلٌ آخَرُ [دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ] فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ‌ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ‌9006.
35567- 2-9007 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9008 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9009.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 253
------------------
9003 ( 1)- الباب 15 فیه حدیثان. 9004 ( 2)- الکافی 7- 351- 3، التهذیب 10- 225- 888، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 13، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 9005 ( 3)- فی المصدر- تعقر. 9006 ( 4)- التهذیب 10- 223- 878. 9007 ( 5)- الکافی 7- 353- 9. 9008 ( 6)- التهذیب 10- 227- 895. 9009 ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ أَوْ حَمَلَ یَتِیماً عَلَی دَابَّةٍ

35568- 1-9011 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‌9012 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی (دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ)9013 الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9014 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9015 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9016 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9017.
35569- 2-9018 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً یَتِیماً عَلَی فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَ ذَلِکَ مَعِیشَةُ ذَلِکَ الْغُلَامِ قَدْ یَعْرِفُ ذَلِکَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِی الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 254
رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَی مَنْ دِیَتُهُ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ شَیْ‌ءٌ.
---------------------
9010 ( 1)- الباب 16 فیه حدیثان. 9011 ( 2)- الکافی 7- 353- 10. 9012 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن رجل. 9013 ( 4)- فی المصدر- دابة فاوطات فقال. 9014 ( 5)- الفقیه 4- 155- 5349. 9015 ( 6)- قرب الإسناد- 77. 9016 ( 7)- التهذیب 7- 223- 980. 9017 ( 8)- التهذیب 10- 227- 893. 9018 ( 9)- التهذیب 10- 223- 876.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ کَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ لَمْ یَضْمَنْ‌

35570- 1-9020 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ عَلَیْهِ کَلْبٌ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9021.
35571- 2-9022 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِ نَحْوَهُ‌9023 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9024.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 255
35572- 3-9025 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَکَ کَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‌9026.
-----------------------
9019 ( 1)- الباب 17 فیه 3 أحادیث. 9020 ( 2)- الکافی 7- 351- 5. 9021 ( 3)- التهذیب 10- 228- 899. 9022 ( 4)- الکافی 7- 353- 14. 9023 ( 5)- التهذیب 10- 213- 841. 9024 ( 6)- التهذیب 10- 228- 897. 9025 ( 1)- التهذیب 10- 228- 898. 9026 ( 2)- الفقیه 4- 161- 5366.

18- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِی بِئْرٍ

35573- 1-9028 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9029 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ یَلْعَبُ فَوَقَعَ فِی بِئْرِهِمْ هَلْ یَضْمَنُونَ قَالَ لَیْسَ یَضْمَنُونَ فَإِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ‌9030 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْقَسَامَةِ لِمَا مَرَّ9031.
35574- 2-9032 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 256
-------------------
9027 ( 3)- الباب 18 فیه حدیثان. 9028 ( 4)- التهذیب 10- 212- 840. 9029 ( 5)- فی الفقیه- أبی عبد اللّه( علیه السلام). 9030 ( 6)- الفقیه 4- 154- 5345. 9031 ( 7)- مر فی الحدیث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9032 ( 8)- الکافی 7- 374- 13، أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

19- بَابُ حُکْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَی أُخْرَی‌

35575- 1-9034 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِیهِمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً مَا عَلَیْهِمَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ.
35576- 2-9035 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص ائْتِ أَبَا بَکْرٍ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ فَأَتَی عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ- فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- ائْتِ عَلِیّاً فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَی حِمَارِکَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مَنَامِهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 257
فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ9036 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌9037.
-------------------------
9033 ( 1)- الباب 19 فیه حدیثان. 9034 ( 2)- الکافی 7- 352- 6، التهذیب 10- 229- 901. 9035 ( 3)- الکافی 7- 352- 7. 9036 ( 1)- التهذیب 10- 229- 902. 9037 ( 2)- ارشاد المفید- 106.

20- بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا

35577- 1-9039 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِ‌9040 عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ فَرَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ عِنْدَ عَلِیٍّ ع- أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ عَلِیّاً لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ إِنَّ الْوَلَایَةَ لِعَلِیٍّ مِنْ بَعْدِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 258
وَ الْحُکْمَ حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لَا یَرُدُّ حُکْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وَلَایَتَهُ إِلَّا کَافِرٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌9041 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‌9042.
--------------------
9038 ( 3)- الباب 20 فیه حدیث واحد. 9039 ( 4)- الکافی 7- 352- 8. 9040 ( 5)- فی التهذیب- عن عبد اللّه الحلبیّ. 9041 ( 1)- التهذیب 10- 228- 900. 9042 ( 2)- امالی الصدوق- 285- 7.

21- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِیقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

35578- 1-9044 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 259
----------------
9043 ( 3)- الباب 21 فیه حدیث واحد. 9044 ( 4)- الفقیه 4- 165- 5375.

22- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً9046 فَخَرَمَ‌9047 أَنْفَهَا لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

35579- 1-9048 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَنَفَحَهَا9049 بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَلِکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ‌9050.
---------------
9045 ( 1)- الباب 22 فیه حدیث واحد. 9046 ( 2)- الزمام- خیط یشد فی الأنف ثمّ بالمقود نفسه یقاد به الحیوان.( الصحاح- زمم- 5- 1944). 9047 ( 3)- الخرم- الشق.( الصحاح- خرم- 5- 1910). 9048 ( 4)- الکافی 7- 353- 12. 9049 ( 5)- فی المصدر- فدفعها. 9050 ( 6)- التهذیب 10- 227- 896.

23- بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِی مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا یَضْمَنُ‌

35580- 1-9052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ جُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 260
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ زَادَ فِیهِ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍ9053.
35581- 2-9054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ یَضْمَنُ أَهْلُهَا شَیْئاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9055 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9056.
-------------------
9051 ( 7)- الباب 23 فیه حدیثان. 9052 ( 8)- الکافی 7- 355- 4، أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب دعوی القتل. 9053 ( 1)- الفقیه 4- 165- 5376. 9054 ( 2)- التهذیب 10- 224- 881. 9055 ( 3)- الفقیه 4- 154- 5342. 9056 ( 4)- تقدم فی الباب 6، و فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب دعوی القتل.

24- بَابُ ضَمَانِ الطَّبِیبِ وَ الْبَیْطَارِ إِذَا لَمْ یَأْخُذَا الْبَرَاءَةَ وَ کَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

35582- 1-9058 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9059.
35583- 2-9060 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 261
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌9061 وَ غَیْرِهِ‌9062.
--------------------
9057 ( 5)- الباب 24 فیه حدیثان. 9058 ( 6)- الکافی 7- 364- 1. 9059 ( 7)- التهذیب 10- 234- 925. 9060 ( 8)- التهذیب 10- 234- 928. 9061 ( 1)- تقدم فی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 18 من أبواب قصاص الطرف. 9062 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 10- 14 من أبواب الشهادات، و فی الأحادیث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة بعمومه.

25- بَابُ حُکْمِ الْفَرَسَیْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

35584- 1-9064 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِ‌9065 عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَرَسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَةَ الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌9066
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی فَارِسَیْنِ‌9067.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 262
--------------------
9063 ( 3)- الباب 25 فیه حدیث واحد. 9064 ( 4)- الکافی 7- 368- 9. 9065 ( 5)- فی التهذیب- البزوفری( هامش المخطوط). 9066 ( 6)- التهذیب 10- 310- 1158. 9067 ( 7)- التهذیب 10- 283- 1104.

26- بَابُ حُکْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِیرِ وَ کَاسِرِ الْبَرْبَطِ9069

35585- 1-9070 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِیراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌9071.
35586- 2-9072 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِیراً لِنَصْرَانِیٍّ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی‌9073 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9074
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ قِیمَتَهُ‌9075.
-------------------
9068 ( 1)- الباب 26 فیه حدیثان. 9069 ( 2)- البربط- هو العود من آلات اللهو. انظر( القاموس المحیط- بربط- 2- 350). 9070 ( 3)- التهذیب 10- 309- 1153. 9071 ( 4)- الکافی 7- 368- 4. 9072 ( 5)- التهذیب 10- 224- 880. 9073 ( 6)- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب. 9074 ( 7)- التهذیب 7- 221- 970. 9075 ( 8)- الفقیه 3- 257- 3930.

27- بَابُ دِیَةِ قَتْلِ الْبَغْلَةِ

35587- 1-9077 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 263
الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّونَهَا عَنْ شَیْ‌ءٍ وَقَعَتْ فِیهِ قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِی مُدْلِجٍ- وَ قَدْ وَقَعَتْ فِی قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِی حَتَّی تَدِیَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی کَوْنِهِ قِیمَتَهَا9078 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9079.
-------------------
9076 ( 9)- الباب 27 فیه حدیث واحد. 9077 ( 10)- الفقیه 4- 171- 5392. 9078 ( 1)- راجع روضة المتقین 10- 477. 9079 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 و 4 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الباب 19 و 25 من هذه الأبواب.

28- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَضَی لِیُغِیثَ مُسْتَغِیثاً فَجَنَی فِی طَرِیقِهِ‌

35588- 1-9081 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ‌9082 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌9083 قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ لِیُغِیثَ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 264
صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا فَقَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَعَلَی مَنْ دِیَةُ هَذَا فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ‌9084 بِأُجْرَةٍ لَکَانَتِ الدِّیَةُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ نَائِمَةً9085 عَلَی سَطْحٍ لِی وَ إِنَّ الرِّیحَ طَرَحَنِی‌9086 مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی فَأَعْدِنِی عَلَی الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَةِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سَنَنِی‌9087- وَ عَجَلَتِی إِلَی مَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَالَ سُلَیْمَانُ یَا رَبِّ بِمَا أَحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ- احْکُمْ بِأَرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَةِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادَیْنِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع‌9088
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 265
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9089.
35589- 2-9090 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَی الْمَأْمُونِ رَجُلٌ دَفَعَ رَجُلًا فِی بِئْرٍ فَمَاتَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُقْتَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّی کُنْتُ فِی مَنْزِلِی فَسَمِعْتُ الْغَوْثَ فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ مَعِی سَیْفِی فَمَرَرْتُ عَلَی هَذَا وَ هُوَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الْفُقَهَاءَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُقَادُ بِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی أَصْحَابِ الْغَوْثِ الَّذِینَ صَاحُوا الْغَوْثَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِکَ الْفُقَهَاءُ وَ قَالُوا لِلْمَأْمُونِ- سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ إِلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع عَلَی رِیحٍ فَقَالَتْ کُنْتُ عَلَی فَوْقِ بَیْتِی فَدَفَعَتْنِی رِیحٌ فَوَقَعْتُ إِلَی الدَّارِ فَانْکَسَرَتْ یَدِی فَدَعَا سُلَیْمَانُ ع بِالرِّیحِ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ‌9091 فَقَالَتِ الرِّیحُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ سَفِینَةَ بَنِی فُلَانٍ کَانَتْ فِی الْبَحْرِ قَدْ أَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَی الْغَرَقِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا مُسْتَعْجِلَةٌ9092 فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَضَی سُلَیْمَانُ ع بِأَرْشِ یَدِهَا عَلَی أَصْحَابِ السَّفِینَةِ.
---------------------
9080 ( 3)- الباب 28 فیه حدیثان. 9081 ( 4)- الکافی 7- 369- 1. 9082 ( 5)- فی المصدر- الحسین بن یوسف. 9083 ( 6)- فی التهذیب- یونس بن عبد اللّه. 9084 ( 1)- فی المصدر زیادة- آجر نفسه. 9085 ( 2)- فی المصدر- قائمة. 9086 ( 3)- فی المصدر- طرحتنی. 9087 ( 4)- السنن- الطریق،( الصحاح- سنن- 5- 2138). 9088 ( 5)- المحاسن- 301- 10. 9089 ( 1)- التهذیب 10- 203- 803. 9090 ( 2)- الفقیه 4- 173- 5400. 9091 ( 3)- فی المصدر زیادة- المرأة. 9092 ( 4)- فی المصدر زیادة- فوقعت.

29- بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

35590- 1-9094 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 266
مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَةٌ9095 فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَةَ عَلَی عَاقِلَتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9096 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِحَةَ9097 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌9098 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9099 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاحِیَةَ9100 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ‌9101.
35591- 2-9102 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِینَ ثُمَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 267
جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ فَلْیَقْبَلُوهُ إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
35592- 3-9103 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَی فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا یُدْرَی مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ9104 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ‌9105 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9106 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9107 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ9108.
--------------------
9093 ( 5)- الباب 29 فیه 3 أحادیث. 9094 ( 6)- الکافی 7- 370- 2. 9095 ( 1)- فی المصدر زیادة- فانقلبت علیه. 9096 ( 2)- التهذیب 10- 222- 872. 9097 ( 3)- فی نسخة- ناجیة( هامش المخطوط)، و کذلک فی التهذیب و الفقیه. 9098 ( 4)- التهذیب 10- 222- 873. 9099 ( 5)- التهذیب 10- 223- 874. 9100 ( 6)- الفقیه 4- 160- 5363. 9101 ( 7)- المحاسن- 304- 14. 9102 ( 8)- التهذیب 10- 222- 870، الفقیه 4- 161- 5365. 9103 ( 1)- التهذیب 10- 222- 871. 9104 ( 2)- الفقیه 4- 106- 5199. 9105 ( 3)- الفقیه 4- 161- 5364. 9106 ( 4)- الفقیه 4- 161- 5364. 9107 ( 5)- الفقیه 4- 161- 5364. 9108 ( 6)- تقدم فی الباب 80 من أبواب أحکام الأولاد.

30- بَابُ حُکْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ‌

35593- 1-9110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 268
عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ9111 تُؤْتَی فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ- فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُجَاءَ بِهَا إِلَیْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَذَهَبَتْ‌9112 إِلَی بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ (مَا شَاءَ اللَّهُ)9113- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا عَلَیْکَ مِنْ هَذَا شَیْ‌ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع- لَئِنْ کُنْتُمْ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ کُنْتُمْ بِرَأْیِکُمْ قُلْتُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِ‌9114.
35594- 2-9115 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع الدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِکَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِکَ فَقَالَ أَنْتَ‌9116 نَصَحْتَنِی مِنْ بَیْنِهِمْ‌9117 لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُجْرِیَ الدِّیَةَ عَلَی بَنِی عَدِیٍّ- فَفَعَلَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الرِّوَایَةِ الْأُولَی عَلَی کَوْنِ الدِّیَةِ عَلَی عَاقِلَتِهِ لِتُوَافِقَ الثَّانِیَةَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 269
------------------
9109 ( 7)- الباب 30 فیه حدیثان. 9110 ( 8)- الکافی 7- 374- 11. 9111 ( 1)- فی المصدر زیادة- بالمدینة. 9112 ( 2)- فی المصدر- فانطلقت. 9113 ( 3)- فی التهذیب- ما ساءه( هامش المخطوط). 9114 ( 4)- التهذیب 10- 312- 1165. 9115 ( 5)- ارشاد المفید- 110. 9116 ( 6)- فی المصدر زیادة- و اللّه. 9117 ( 7)- فی المصدر زیادة- و اللّه.

31- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ عَلَی صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَةً

35595- 1-9119 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9120.
35596- 2-9121 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً9122 فِی دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَیْهَا حَتَّی مَاتَتْ مِنْ ذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ.
35597- 3-9123 وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ‌9124 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِیبَتْ وَ غُرْمُ الْعَیْبِ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ قَضَی فِی امْرَأَةٍ رَکِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا9125 أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِیَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 270
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی‌9126 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35598- 4-9127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)9128 عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9129 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع‌9130 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْقَوَدِ9131 وَ الْأَوَّلَ عَلَی التُّهَمَةِ فَیَحْلِفُ وَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَسَامَةِ فِی مِثْلِهِ‌9132.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 271
-------------------
9118 ( 1)- الباب 31 فیه 4 أحادیث. 9119 ( 2)- التهذیب 10- 210- 828. 9120 ( 3)- الفقیه 4- 111- 5215. 9121 ( 4)- التهذیب 10- 233- 923، الفقیه 4- 148- 5327. 9122 ( 5)- فی الفقیه- امرأته. 9123 ( 6)- التهذیب 10- 308- 1148. 9124 ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 9125 ( 8)- العفل- شی‌ء یخرج فی قبل المرأة یمنع من وطئها، و هو یشبه أدرة الرجال.( مجمع البحرین- عفل- 5- 424). 9126 ( 1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 9127 ( 2)- الکافی 7- 374- 12. 9128 ( 3)- لیس فی الاستبصار. 9129 ( 4)- التهذیب 10- 209- 827، و الاستبصار 4- 279- 1058. 9130 ( 5)- الفقیه 4- 111- 5216. 9131 ( 6)- راجع التهذیب 10- 210- 828 ذیل 828، و الاستبصار 4- 280- 1059 ذیل 1059. 9132 ( 7)- تقدم فی الباب 9 و 10 من أبواب دعوی القتل.

32- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ9134 وَ الْمَعْدِنِ‌

35599- 1-9135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.
35600- 2-9136 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ‌9137 جُبَارٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9138.
35601- 3-9139 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً9140.
35602- 4-9141 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِیِّ ص أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 272
وَ الْعَجْمَاءُ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ وَ الْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِی لَا یُغَرَّمُ.
35603- 5-9142 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِی الرِّکَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ [الْهَدَرُ]9143 الَّذِی لَا دِیَةَ فِیهِ وَ لَا قَوَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9144.
--------------------
9133 ( 1)- الباب 32 فیه 5 أحادیث. 9134 ( 2)- العجماء- البهیمة، و فی الحدیث- جرح العجماء جبار، و إنّما سمیت عجماء لأنّها لا تتکلم. ( الصحاح- عجم-[ 5- 1980]).( هامش المخطوط). 9135 ( 3)- الکافی 7- 374- 13، أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب. 9136 ( 4)- الکافی 7- 377- 20. 9137 ( 5)- الجبار- الهدر، یقال- ذهب دمه جبارا، و فی الحدیث المعدن جبار، أی إذا انهار علی من یعمل فیه فهلک لم یؤخذ به مستاجره.( الصحاح- جبر- 2- 608).( هامش المخطوط). 9138 ( 6)- التهذیب 10- 225- 884. 9139 ( 7)- التهذیب 10- 225- 885، و الاستبصار 4- 285- 1080. 9140 ( 8)- الفقیه 4- 155- 5350. 9141 ( 9)- الفقیه 4- 154- 5344. 9142 ( 1)- معانی الأخبار- 303- 1. 9143 ( 2)- اثبتناه من المصدر. 9144 ( 3)- تقدم فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب.

33- بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِیَتِهِ‌

35604- 1-9146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9147 رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ قَالَ: زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ- فَقَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی- لِأَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِدُونِ‌9148 إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9149
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 273
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ‌9150 وَ غَیْرِهِ‌9151.
-----------------
9145 ( 4)- الباب 33 فیه حدیث واحد. 9146 ( 5)- الکافی 7- 376- 17. 9147 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 9148 ( 7)- فی المصدر- بغیر. 9149 ( 8)- التهذیب 10- 213- 844. 9150 ( 1)- تقدم فی الباب 22 من أبواب دیات النفس. 9151 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 27 من أبواب حد القذف.

34- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ

35605- 1-9153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی‌9154 کُنْتُ أَخْرُجُ فِی الْحَدَاثَةِ9155 إِلَی الْمُخَارَجَةِ9156 مَعَ شَبَابِ‌9157 الْحَیِّ وَ إِنِّی بُلِیتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا ضَرْبَةً بِعَصًا فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ أَ کُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاکَ قَالَ قُلْتُ: لَا فَقَالَ لِی مَا کُنْتَ عَلَیْهِ مِنْ جَهْلِکَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَیْکَ مِمَّا دَخَلْتَ فِیهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ‌9158 أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کُفْرِ الْمَقْتُولِ أَوْ جَهْلِ حَالِهِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌9159.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 274
------------------
9152 ( 3)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 9153 ( 4)- الکافی 7- 376- 18. 9154 ( 5)- لیس فی المصدر. 9155 ( 6)- الحدث- الشاب.( الصحاح- حدث- 1- 278). 9156 ( 7)- المخارجة- لعبة فتیان الأعراب، یمسک أحدهم شیئا بیده، و یقول لسائرهم- اخرجوا ما فی یدی.( لسان العرب- خرج- 2- 254). 9157 ( 8)- فی المصدر زیادة- أهل. 9158 ( 9)- الکافی 7- 377- 18 ذیل 18. 9159 ( 10)- مر فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب دعوی القتل.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا لِیُوصِلَهَا إِلَی صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ لَمْ یَضْمَنْ‌

35606- 1-9161 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9162.
---------------------
9160 ( 1)- الباب 35 فیه حدیث واحد. 9161 ( 2)- التهذیب 10- 315- 1175. 9162 ( 3)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 28 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا ضَمِنَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّیَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ

35607- 1-9164 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9165.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 275
---------------------
9163 ( 4)- الباب 36 فیه حدیث واحد. 9164 ( 5)- التهذیب 10- 222- 869. 9165 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 18 من أبواب قصاص النفس، و علی الحکم الثانی فی الباب 15 من أبواب أحکام الضمان.

37- بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ‌

35608- 1-9167 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَی دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ‌9168 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9169 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9170.
-------------------------
9166 ( 1)- الباب 37 فیه حدیث واحد. 9167 ( 2)- التهذیب 10- 223- 877. 9168 ( 3)- فی الفقیه- عن معلی أبی عثمان. 9169 ( 4)- الفقیه 4- 103- 5191. 9170 ( 5)- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.

38- بَابُ حُکْمِ الْأَعْمَی إِذَا کَانَ غَیْرَ مُحْتَاجٍ إِلَی الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَیْهِ‌

35609- 1-9172 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مَا تَقُولُ یَا أَبَا هَارُونَ- فِی مَکْفُوفٍ کَانَ یَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ یَا فُلَانُ قُدَّامَکَ الْبِئْرُ فَلَمْ یَقْدِرِ الْمَکْفُوفُ یَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ الْمَکْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 276
قَائِدٍ قَالَ ع عَلَیْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً.
-------------------
9171 ( 6)- الباب 38 فیه حدیث واحد. 9172 ( 7)- التهذیب 10- 224- 883.

39- بَابُ حُکْمِ الشُّرَکَاءِ فِی الْبَعِیرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْکَسَرَ

35610- 1-9174 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَکَاءَ فِی بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ الْبَعِیرُ (یَعْبَثُ بِعِقَالِهِ)9175 فَتَرَدَّی فَانْکَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِی عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِیرَنَا قَالَ فَقَضَی بَیْنَهُمْ أَنْ یَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ‌9176.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ‌9177 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا9178.
--------------------
9173 ( 1)- الباب 39 فیه حدیث واحد. 9174 ( 2)- التهذیب 10- 231- 910. 9175 ( 3)- فی المصدر- فعبث فی عقاله. 9176 ( 4)- لیس فی المصدر. 9177 ( 5)- الفقیه 4- 173- 5399. 9178 ( 6)- المقنعة- 122.

40- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِیمَةِ لَا یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَیْلًا

35611- 1-9180 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 277
عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ یَقُولُ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًا.
35612- 2-9181 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُثَیْمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع وَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ یَخْتَصِمَانِ فِی الْغَنَمِ وَ الْکَرْمِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَکَ فَمَنْ قَضَی مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْقَضِیَّةِ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِیُّکَ مِنْ بَعْدِکَ فَجَمَعَ دَاوُدُ وُلْدَهُ فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ قَالَ سُلَیْمَانُ یَا صَاحِبَ الْکَرْمِ مَتَی دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ کَرْمَکَ قَالَ دَخَلَتْهُ لَیْلًا قَالَ قَدْ قَضَیْتُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ الْغَنَمِ بِأَوْلَادِ غَنَمِکَ وَ أَصْوَافِهَا فِی عَامِکَ هَذَا فَقَالَ دَاوُدُ کَیْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ وَ قَدْ قَوَّمَ ذَلِکَ عُلَمَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ کَانَ ثَمَنُ الْکَرْمِ قِیمَةَ الْغَنَمِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّ الْکَرْمَ لَمْ یُجْتَثَّ مِنْ أَصْلِهِ وَ إِنَّمَا أُکِلَ حَمْلُهُ وَ هُوَ عَائِدٌ فِی قَابِلٍ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ- أَنَّ الْقَضَاءَ فِی هَذِهِ الْقَضِیَّةِ مَا قَضَی بِهِ سُلَیْمَانُ ع.
35613- 3-9182 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَکُونُ فِی الرَّعْیِ‌9183 فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّهُ عَلَیْهَا ضَمَانٌ‌91849185.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 278
35614- 4-9186 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ‌9187 فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ‌9188- فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ وَ أَنَّ دَاوُدَ ع حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ ع الرِّسْلَ‌9189 وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ.
35615- 5-9190 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ- إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ‌9191 قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَ‌9192 قَضِیَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ ع- إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَکَمَتْ بِهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 279
الْأَنْبِیَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ ع- أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ ع- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً9193- فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ9194 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِی قِیمَةِ مَا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا وَ قِیمَةِ مَا أَفْسَدَتْ.
35616- 6-9195 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ کَرْمٌ وَ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمٌ لِرَجُلٍ‌9196 بِاللَّیْلِ فَقَصَمَتْهُ‌9197 وَ أَفْسَدَتْهُ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ أَکَلَتِ الْأَصْلَ وَ الْفَرْعَ فَعَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ الْغَنَمَ الْحَدِیثَ.
--------------------
9179 ( 7)- الباب 40 فیه 6 أحادیث. 9180 ( 8)- التهذیب 10- 310- 1159. 9181 ( 1)- الکافی 1- 278- 3. 9182 ( 2)- الکافی 5- 301- 1، التهذیب 7- 224- 981. 9183 ( 3)- فی التهذیب- المرعی( هامش المخطوط). 9184 ( 4)- فی المصدر- فان علیها ضمانا. 9185 ( 5)- علق المصنّف هنا بقوله- هذه الأحادیث الثلاثة فی اواخر کتاب التجارة." منه". 9186 ( 1)- الکافی 5- 301- 2، التهذیب 7- 224- 982. 9187 ( 2)- نفشت الإبل و الغنم تنفش أی رعت لیلا بلا راع و منه قوله تعالی\i إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ\E( هامش المخطوط).( الصحاح- نفش- 3- 1022).( هامش المخطوط). 9188 ( 3)- الأنبیاء 21- 78. 9189 ( 4)- الرسل- اللبن( هامش المخطوط)( الصحاح- رسل- 4- 1709). 9190 ( 5)- الکافی 5- 302- 3. 9191 ( 6)- الأنبیاء 21- 78. 9192 ( 7)- فی نسخة- کانت( هامش المخطوط)، و المصدر. 9193 ( 1)- الأنبیاء 21- 79. 9194 ( 2)- التهذیب 7- 224- 983. 9195 ( 3)- تفسیر القمّیّ 2- 73. 9196 ( 4)- فی المصدر- رجل آخر. 9197 ( 5)- فی المصدر- و قضمته، و القصم- الکسر،( الصحاح- قصم- 5- 2013).

41- بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِی دَارِ الْغَیْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ‌

35617- 1-9199 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 280
أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9200.
--------------------
9198 ( 6)- الباب 41 فیه حدیث واحد. 9199 ( 7)- التهذیب 10- 231- 912. 9200 ( 1)- الفقیه 4- 162- 5368.

42- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَیْهِمَا الدِّیَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ‌

35618- 1-9202 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَةً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَیْهِمَا الدِّیَةُ فِی أَمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9203.
35619- 2-9204 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْرَأَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9205 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9206.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 281
-------------------
9201 ( 2)- الباب 42 فیه حدیثان. 9202 ( 3)- التهذیب 10- 292- 1133. 9203 ( 4)- الفقیه 4- 168- 5383. 9204 ( 5)- التهذیب 10- 294- 1146. 9205 ( 6)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس. 9206 ( 7)- یأتی فی الباب 7 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

43- بَابُ اشْتِرَاکِ الرِّدْفَیْنِ فِی ضَمَانِ جِنَایَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ‌

35620- 1-9208 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی دَابَّةٍ عَلَیْهَا رِدْفَانِ‌9209 فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَی فِی الْغَرَامَةِ بَیْنَ الرِّدْفَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌9210 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ‌9211.
---------------------
9207 ( 1)- الباب 43 فیه حدیث واحد. 9208 ( 2)- التهذیب 10- 234- 926. 9209 ( 3)- الردفان- راکبا الدابّة سویة، أحدهما خلف صاحبه." انظر الصحاح( ردف) 4- 1363". 9210 ( 4)- الفقیه 4- 156- 5352. 9211 ( 5)- تقدم فی الباب 26 من أبواب القصاص فی النفس.

44- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

35621- 1-9213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَ‌9214 جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 282
شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9215.
35622- 2-9216 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌9217.
35623- 3-9218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَی امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِیمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِیحَةِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَی إِمْسَاکِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
35624- 4-9219 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی‌9220 عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‌9221 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9222.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 283
------------------
9212 ( 6)- الباب 44 فیه 4 أحادیث. 9213 ( 7)- الکافی 7- 314- 18. 9214 ( 8)- فی المصدر- افتض. 9215 ( 1)- التهذیب 10- 249- 948، و الاستبصار 4- 294- 1109. 9216 ( 2)- التهذیب 10- 249- 985، و الاستبصار 4- 294- 1110. 9217 ( 3)- الفقیه 4- 134- 5293. 9218 ( 4)- التهذیب 10- 249- 986، و الاستبصار 4- 295- 1112. 9219 ( 5)- التهذیب 10- 234- 924. 9220 ( 6)- فی المصدر- الحسین بن موسی. 9221 ( 7)- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح. 9222 ( 8)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ

1- بَابُ أَنَّ مَا فِی الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ وَ مَا فِیهِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ وَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَةِ إِلَّا الْبَیْضَتَیْنِ وَ الشَّفَتَیْنِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّیَاتِ‌

35625- 1-9224 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ‌9225 نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ)9226 قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی.
35626- 2-9227 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 284
کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ‌9228 وَ الْبَحَحِ‌9229 أَلْفُ دِینَارٍ (وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا)9230 أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَا9231 أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ‌9232 الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا إِذَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌9233 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9234 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9235.
35627- 3-9236 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ9237 إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَتِهِمَا فَالدِّیَةُ فِی النَّفْسِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْأَنْفِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الضَّوْءِ کُلِّهِ مِنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ.
35628- 4-9238 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 285
وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ‌9239 الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ فِی الْبَیْضَتَیْنِ الدِّیَةُ9240.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
35629- 5-9241 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّیَةُ.
35630- 6-9242 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَةُ وَ فِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9243.
35631- 7-9244 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 286
الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الظَّهْرِ إِذَا انْکَسَرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ9245 الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ دِیَةَ الظَّهْرِ وَ الذَّکَرِ9246.
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
35632- 8-9247 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِیهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ.
35633- 9-9248 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9249.
35634- 10-9250 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ الْعَیْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً- وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 287
وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْیَا وَ السُّفْلَی سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّسَاوِی فِی وُجُوبِ الدِّیَةِ لَا فِی مِقْدَارِهَا.
35635- 11-9251 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّیَةُ تَامَّةً وَ ذَکَرِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ الْإِصْبَعِ مِنَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشْرُ الدِّیَةِ وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَایَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ الْحَدِیثَ.
35636- 12-9252 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ مَا کَانَ فِیهِ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9253.
35637- 13-9254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ‌9255 الْأَنْفِ فِی کُلِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 288
وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
35638- 14-9256 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ دِیَةُ الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِیَةُ ذَکَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الرِّجْلِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنَکُّلٍ‌9257 فَیَحْکُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْکُمْ یَعْنِی بِهِ الْإِمَامَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ‌9258.
35639- 15-9259 وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا جُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9260.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 289
---------------------
9223 ( 1)- الباب 1 فیه 15 حدیثا. 9224 ( 2)- الکافی 7- 315- 22، و التهذیب 10- 250- 989. 9225 ( 3)- فی الکافی- ففی الواحد. 9226 ( 4)- فی الکافی- ففیها الدیة. 9227 ( 5)- الکافی 7- 311- 1. 9228 ( 1)- الغنة- خروج الکلام بالأنف مجمل." الصحاح( غنن) 6- 2174". 9229 ( 2)- البحح- خشونة و غلظ فی الصوت." القاموس المحیط( بحح) 1- 214". 9230 ( 3)- فی المصدر- و شلل الیدین کلتاهما[ و] الشلل کله. 9231 ( 4)- فی المصدر- استوصلتا. 9232 ( 5)- الصدغ- بالضم ما بین العین و الأذن." القاموس المحیط( صدغ) 3- 109". 9233 ( 6)- الکافی 7- 311- 1 ذیل 1. 9234 ( 7)- التهذیب 10- 245- 968. 9235 ( 8)- التهذیب 10- 245- 969. 9236 ( 9)- التهذیب 10- 296- 1148، و الفقیه 4- 78- 5150. 9237 ( 10)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 9238 ( 11)- الکافی 7- 311- 3. 9239 ( 1)- المارن- طرف الأنف اللین." الصحاح( مرن) 6- 2202". 9240 ( 2)- التهذیب 10- 245- 970. 9241 ( 3)- الکافی 7- 312- 4، و التهذیب 10- 246- 972. 9242 ( 4)- الکافی 7- 312- 6، و التهذیب 10- 245- 971. 9243 ( 5)- الفقیه 4- 132- 5285. 9244 ( 6)- الکافی 7- 312- 7. 9245 ( 1)- الماء- المنی." الصحاح( موه) 6- 2251". 9246 ( 2)- التهذیب 10- 247- 976. 9247 ( 3)- الکافی 7- 312- 9. 9248 ( 4)- التهذیب 10- 246- 983. 9249 ( 5)- الکافی 7- 311- 2. 9250 ( 6)- التهذیب 10- 246- 975، و الاستبصار 4- 288- 1088. 9251 ( 1)- التهذیب 10- 247- 977، و الاستبصار 4- 289- 1092. 9252 ( 2)- التهذیب 10- 258- 1020. 9253 ( 3)- الفقیه 4- 133- 5288. 9254 ( 4)- التهذیب 10- 275- 1074. 9255 ( 5)- الخشاش- بالکسر- ما یدخل فی عظم أنف البعیر،" القاموس المحیط( خشش) 2- 272"." منه"( هامش المخطوط). 9256 ( 1)- تفسیر العیّاشیّ 1- 323- 125. 9257 ( 2)- فی المصدر- تنکیل. 9258 ( 3)- المائدة 5- 44. 9259 ( 4)- تفسیر العیّاشیّ 1- 324- 126. 9260 ( 5)- یأتی فی الأبواب 5 و 7 و 14، و فی الحدیث 2 من الباب 18، و فی الباب 24، و فی الحدیث 1 من الباب 26، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 30، و فی البابین 35 و 36 من هذه الأبواب.

2- بَابُ دِیَاتِ أَشْفَارِ الْعَیْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ‌

35640- 1-9262 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ.
35641- 2-9263 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوِهِ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
35642- 3-9264 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ9265- فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا9266 دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 290
35643- 4-9267 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ‌9268 قَالَ: عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نَعَمْ هِیَ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9269 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9270.
35644- 5-9271 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 291
عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ- وَ قَضَی ع فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ فَإِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ‌9272 فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9273.
-------------------
9261 ( 1)- الباب 2 فیه 5 أحادیث. 9262 ( 2)- الکافی 7- 330- 1. 9263 ( 3)- الکافی 7- 324- 9 ذیل 9. 9264 ( 4)- الکافی 7- 330- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. 9265 ( 5)- الشتر- القطع." القاموس المحیط( شتر) 2- 55". 9266 ( 6)- فی المصدر- مائة. 9267 ( 1)- الفقیه 4- 75- 5150. 9268 ( 2)- فی نسخة- أبی عمیر الطبیب" هامش المخطوط"، و فی المصدر- ابن أبی عمر الطبیب. 9269 ( 3)- التهذیب 10- 258- 1019. 9270 ( 4)- التهذیب 10- 295- 1148. 9271 ( 5)- التهذیب 10- 295- 1148، و الفقیه 4- 80- 5150. 9272 ( 1)- فی المصدر زیادة- دینارا. 9273 ( 2)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

3- بَابُ دِیَاتِ الْعَیْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِیهِ‌

35645- 1-9275 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ9276 إِلَی کِتَابِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أَعْطَی وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ)9277 بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 292
حَلَفَ‌9278 وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ الْحَدِیثَ.
35646- 2-9279 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ9280 إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْتَی ع فِیمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ یُوثَقْ بِهِ عَلَی مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطِی وَ إِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ لَمْ یُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِی یَسْتَعِینُ فِی ذَلِکَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ‌9281 إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ‌9282 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9283 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9284.9285 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص292
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 293
-----------------------
9274 ( 3)- الباب 3 فیه حدیثان. 9275 ( 4)- الکافی 7- 324- 9، و التهذیب 10- 295- 1148. 9276 ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب. 9277 ( 6)- فی التهذیب- خمسة أسداس" هامش المخطوط". 9278 ( 1)- فی المصدر زیادة- هو. 9279 ( 2)- التهذیب 10- 297- 1148. 9280 ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب. 9281 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب. 9282 ( 5)- الفقیه 4- 79- 5150. 9283 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب قصاص الطرف، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب. 9284 ( 7)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی البابین 27 و 29 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 4 و 5 و 6 و 8 من أبواب دیات المنافع. 9285 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

4- بَابُ دِیَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِیهِ وَ خَرْمِهِ‌

35647- 1-9287 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأَنْفِ قَالَ: فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِیَ طَرَفُهُ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ (فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِینَارٍ)9288 فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِینَاراً لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ أَوِ الْخَیْشُومِ إِلَی الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ9289 وَ زَادَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً9290.
35648- 2-9291 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9292
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 294
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9293.
-------------------
9286 ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان. 9287 ( 2)- الکافی 7- 331- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9288 ( 3)- فی الکافی و التهذیب و الفقیه- فدیتها خمس دیة روثة الأنف مائة دینار. 9289 ( 4)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9290 ( 5)- الفقیه 4- 81- 5150، و التهذیب 10- 298- 1148. 9291 ( 6)- الکافی 7- 331- 3. 9292 ( 7)- التهذیب 10- 256- 1014. 9293 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.

5- بَابُ دِیَاتِ الشَّفَتَیْنِ‌

35649- 1-9295 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ شُتِرَتْ‌9296 فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ (وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ)9297 وَ دِیَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ‌9298 دِیَتِهَا قَالَ ظَرِیفٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِکُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9299.
35650- 2-9300 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 295
عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّفَةِ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافِ (دِرْهَمٍ)9301 وَ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9302 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9303 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9304 وَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَةَ الشَّفَةِ الْعُلْیَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ9305.
---------------------
9294 ( 2)- الباب 5 فیه حدیثان. 9295 ( 3)- الکافی 7- 331 باب الشفتین. 9296 ( 4)- الشتر- انشقاق الشفقة من أسفلها." القاموس المحیط( شتر) 2- 55".( هامش المخطوط)" منه". 9297 ( 5)- فی التهذیب- و ستة و ستون دینارا و ثلثا دینار" هامش المخطوط". 9298 ( 6)- فی التهذیب- ثلث" هامش المخطوط". 9299 ( 7)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9300 ( 8)- الکافی 7- 312- 5. 9301 ( 1)- لیس فی المصدر. 9302 ( 2)- التهذیب 10- 246- 974. 9303 ( 3)- الفقیه 4- 132- 5286. 9304 ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9305 ( 5)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.

6- بَابُ دِیَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ‌

35651- 1-9307 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الْخَدِّ إِذَا کَانَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ دُووِیَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ الدِّیَةِ الَّتِی یُرَی‌9308 مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ کَانَتْ رَمْیَةٌ بِنَصْلٍ یَثْبُتُ‌9309 فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فِیهَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَةُ شَیْنِهِ مَعَ‌9310 دِیَةِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 296
کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ فَدِیَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ9311 لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ إِذَا کَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِینَاراً إِذَا کَانَتْ فِی الْخَدِّ9312 وَ فِی مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ‌9313 الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَةً فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ الْمَأْمُومَةُ دِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9314 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9315.
---------------------
9306 ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 9307 ( 7)- الکافی 7- 332- 5. 9308 ( 8)- فی التهذیب- بدا" هامش المخطوط". 9309 ( 9)- فی الفقیه- نشبت" هامش المخطوط". 9310 ( 10)- فی التهذیب و الفقیه- ربع" هامش المخطوط". 9311 ( 1)- الجذمة بالکسر- القطعة." القاموس المحیط( جذم) 4- 88"." منه"( هامش المخطوط). 9312 ( 2)- فی التهذیب- الجسد" هامش المخطوط". 9313 ( 3)- فی التهذیب زیادة- منها" هامش المخطوط" و کذلک المصدر. 9314 ( 4)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9315 ( 5)- تقدم فی الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 4 و 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

7- بَابُ دِیَاتِ الْأُذُنِ‌9317

35652- 1-9318 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأُذُنَیْنِ‌9319 إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9320.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 297
35653- 2-9321 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأُذُنِ.
35654- 3-9322 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ‌9323 نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ9324 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9325 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9326.
-------------------
9316 ( 6)- الباب 7 فیه 3 أحادیث. 9317 ( 7)- دیة الأذنین لم أجدها فی روایة الشیخ و الصدوق هنا، و لکنها مذکورة فی أواخر الحدیث." منه قده". 9318 ( 8)- الکافی 7- 333- 5. 9319 ( 9)- فی التهذیب- الأذن" هامش المخطوط". 9320 ( 10)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9321 ( 1)- الکافی 7- 333- 5، و التهذیب 10- 256- 1013. 9322 ( 2)- الکافی 7- 311- 2. 9323 ( 3)- فی المصدر- الاذن. 9324 ( 4)- التهذیب 10- 246- 983. 9325 ( 5)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب. 9326 ( 6)- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.

8- بَابُ دِیَاتِ الْأَسْنَانِ‌

35655- 1-9328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الْأَسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یُقْضَی فِی الثَّنِیَّةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرَّبَاعِیَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطُ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 298
انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا9329 اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِینَ دِینَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9330.
35656- 2-9331 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ‌9332 وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
35657- 3-9333 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیهَا9334 الدِّیَةُ.
35658- 4-9335 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ.
35659- 5-9336 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 299
35660- 6-9337 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9338 وَ عَلَی الْوَجْهِ فِی الْمُسَاوَاةِ9339.
------------------
9327 ( 7)- الباب 8 فیه 6 أحادیث. 9328 ( 8)- الکافی 7- 333- 5 ذیل 5. 9329 ( 1)- فی الفقیه زیادة- خمسة و عشرون دینارا، فان انصدعت و هی سوداء فدیتها ..." هامش المخطوط". 9330 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9331 ( 3)- الکافی 7- 333- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب. 9332 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب. 9333 ( 5)- الکافی 7- 333- 7. 9334 ( 6)- فی نسخة زیادة- ثلث" هامش المخطوط". 9335 ( 7)- الکافی 7- 334- 9. 9336 ( 8)- الکافی 7- 334- 8. 9337 ( 1)- الکافی 7- 334- 10. 9338 ( 2)- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب. 9339 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیثین 4 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.

9- بَابُ دِیَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْکِبِ‌

35661- 1-9341 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی التَّرْقُوَةِ9342 إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِیَةٍ مِنْ دِیَتِهَا إِذَا انْکَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَنْکِبِ‌9343 إِذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ‌9344 کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِینَارٍ دِیَةُ کَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 300
رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9345.
--------------------
9340 ( 4)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 9341 ( 5)- الکافی 7- 334- 10. 9342 ( 6)- الترقوة- العظم الذی بین ثغرة النحر و العاتق." النهایة 1- 187". 9343 ( 7)- المنکب- مجتمع رأس الکتف و العضد." القاموس المحیط( نکب) 1- 134". 9344 ( 8)- فی المصدر زیادة- دیة. 9345 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

10- بَابُ دِیَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ‌

35662- 1-9347 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَضُدِ إِذَا انْکَسَرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ وَ إِنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ نَاقِبَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِی الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ زَادَا بَعْدَ دِیَةِ صَدْعِ الْمِرْفَقِ فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً9348.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 301
--------------------
9346 ( 2)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 9347 ( 3)- الکافی 7- 335- 10. 9348 ( 4)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

11- بَابُ دِیَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْکَفِ‌

35663- 1-9350 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ‌9351 فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ إِحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ ثَمَانُونَ‌9352 دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا)9353 رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ الَّتِی هِیَ فِیهِ وَ دِیَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (خَمْسُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا)9354 وَ فِی نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 302
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9355 إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِی أَوَّلِهِ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ9356 وَ زَادَ الصَّدُوقُ أَیْضاً هُنَا وَ فِی إِحْدَاهُمَا أَیْضاً فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ.
ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ وَ الصَّدُوقَ نَقَلَا عَنِ الْخَلِیلِ أَنَّهُ قَالَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَیْنَ السَّاعِدِ وَ الْکَفِ‌9357.
35664- 2-9358 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ‌9359 فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ‌9360.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9361.
--------------------
9349 ( 1)- الباب 11 فیه حدیثان. 9350 ( 2)- الکافی 7- 335- 10. 9351 ( 3)- فی المصدر زیادة-[ فدیته ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، فان کسر إحدی القصبتین من الساعد]. 9352 ( 4)- فی المصدر- أربعون. 9353 ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر. 9354 ( 6)- فی التهذیب و الفقیه- مائة و ثمانیة و سبعون دینارا، و لا وجه له." منه قده". 9355 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9356 ( 2)- الفقیه 4- 84، و التهذیب 10- 301. 9357 ( 3)- الفقیه 4- 84، و التهذیب 10- 302. 9358 ( 4)- الفقیه 4- 130- 5279. 9359 ( 5)- الاصطلام- الاستئصال و القطع." الصحاح( صلم) 5- 1967". 9360 ( 6)- المائدة 5- 44. 9361 ( 7)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

12- بَابُ دِیَاتِ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ‌

35665- 1-9363 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْکَفِّ فَفِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 303
فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ‌9364 خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ ثَقْبِهَا9365 ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَةِ نَاقِبَتِهَا9366 ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ کَانَتْ فِیهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ (وَ دِیَةُ ثَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ)9367 وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَ فِی الْأَصَابِعِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ‌9368 دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْکَفِّ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ مُوضِحَةٍ فِی کُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (أَصَابِعَ)9369 أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا9370 ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 304
صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ‌9371 وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ‌9372 وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ صَدْعِهَا9373 أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ9374 أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9375.
-------------------
9362 ( 8)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 9363 ( 9)- الکافی 7- 336- 10. 9364 ( 1)- فی المصدر زیادة-[ و لا عیب]. 9365 ( 2)- فی المصدر- نقبها. 9366 ( 3)- استظهر المصنّف رحمه اللّه- ناقلتها، و کذلک المصدر. 9367 ( 4)- لیس فی المصدر. 9368 ( 5)- فی الفقیه- ثلثا" هامش المخطوط". 9369 ( 6)- لیس فی المصدر. 9370 ( 7)- فی المصدر- عظامه. 9371 ( 1)- فی التهذیب- دینار" هامش المخطوط". 9372 ( 2)- فی التهذیب- و ربع عشر" هامش المخطوط". 9373 ( 3)- علق المصنّف بخطه- قد مر ان دیة الکف علی هذا الوجه خمس دیة الید فلاحظ" منه". 9374 ( 4)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9375 ( 5)- یأتی فی الباب 44 من هذه الأبواب.

13- بَابُ دِیَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ‌

35666- 1-9377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَی شِقَّیْهِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ أَحَدِ شِقَّیْهِ إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِذَا انْثَنَی الصَّدْرُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 305
وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنِ انْثَنَی أَحَدُ شِقَّیِ الصَّدْرِ وَ أَحَدُ الْکَتِفَیْنِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنِ انْکَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی حَلَمَةِ9378 ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتُهُ عَلَی رُبُعِ دِیَةِ کَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَةُ کُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهَا دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا رَمْیَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9379 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9380 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9381.
--------------------
9376 ( 6)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 9377 ( 7)- الکافی 7- 338- 11. 9378 ( 1)- دیة حلمة الثدی لیست فی التهذیب هنا و لکنها فی أواخر الحدیث" منه قده". 9379 ( 2)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9380 ( 3)- تقدم فی الباب 13 من أبواب قصاص الطوف. 9381 ( 4)- یأتی فی الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

14- بَابُ دِیَةِ الصُّلْبِ‌9383

35667- 1-9384 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 306
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجْلِسَ أَنَّ فِیهِ الدِّیَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9385.
35668- 2-9386 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الصُّلْبِ الدِّیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصُّلْبِ إِذَا انْکَسَرَ الدِّیَةَ9387.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9388.
--------------------
9382 ( 5)- الباب 14 فیه حدیثان. 9383 ( 6)- الصلب- العمود الفقری. انظر( الصحاح- صلب- 1- 163). 9384 ( 7)- الکافی 7- 312- 8. 9385 ( 1)- التهذیب 10- 248- 978. 9386 ( 2)- التهذیب 10- 260- 1027. 9387 ( 3)- الفقیه 4- 134- 5291. 9388 ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

15- بَابُ دِیَاتِ الْوَرِکِ وَ الْفَخِذِ

35669- 1-9390 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ‌9391 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْوَرِکِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ‌9392 مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً9393 لِکَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ- وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 307
وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً (وَ دِیَةُ فَکِّهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً)9394 فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْفَخِذِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ‌9395 مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ‌9396 وَ دِیَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ کَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ‌9397 دِینَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9398 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9399.
-------------------
9389 ( 5)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 9390 ( 6)- الکافی 7- 338- 11. 9391 ( 7)- سبقت أسانیده فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9392 ( 8)- فی المصدر- الرجل. 9393 ( 9)- فی المصدر زیادة- منها. 9394 ( 1)- فی التهذیب- و دیة فکها ثلثی دیتها( هامش المخطوط). 9395 ( 2)- فی المصدر- الرجل. 9396 ( 3)- فی التهذیب زیادة- و دیة موضحة العثم أربعة أخماس دیة کسرها مائة و ستون دینارا( هامش المخطوط). 9397 ( 4)- فی نسخة- مائة و ستون( هامش المخطوط). 9398 ( 5)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9399 ( 6)- لم نجده فیما سبق، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع ما یدلّ علیه.

16- بَابُ دِیَاتِ الرُّکْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْکَعْبِ‌

35670- 1-9401 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الرُّکْبَةِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ‌9402 مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 308
(مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ)9403 دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا دِیَةُ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً (وَ ثُلُثُ دِینَارٍ)9404 فَإِنْ فُکَّتْ فَدِیَتُهَا9405 ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَةِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی السَّاقِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ‌9406 مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ‌9407 وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ‌9408 ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9409.
----------------
9400 ( 7)- الباب 16 فیه حدیث واحد. 9401 ( 8)- الکافی 7- 339- 11. 9402 ( 9)- فی المصدر- الرجل. 9403 ( 1)- فی التهذیب- مائة و ستون( هامش المخطوط)، و المصدر. 9404 ( 2)- لم ترد فی النسخة الخطیة. 9405 ( 3)- فی المصدر- ففیها. 9406 ( 4)- فی المصدر زیادة- دیة. 9407 ( 5)- فی المصدر زیادة- دینارا. 9408 ( 6)- فی المصدر- الرجل. 9409 ( 7)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

17- بَابُ دِیَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ‌

35671- 1-9411 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 309
ع‌9412 فِی الْقَدَمِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ‌9413 مِائَتَا دِینَارٍ (وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَةٍ فِیهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ)9414 وَ فِی نَاقِبَةٍ فِیهَا رُبُعُ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِی فِی الْقَدَمِ‌9415 دِیَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ‌9416 ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ (وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ)9417 وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ وَ دِیَةُ الْأَصَابِعِ دِیَةُ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ9418 الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 310
تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ9419 وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ دِینَارَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ (وَ فِی مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِیَةِ الْأَصَابِعِ)9420.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9421.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 311
------------------
9410 ( 8)- الباب 17 فیه حدیث واحد. 9411 ( 9)- الکافی 7- 340- 11. 9412 ( 1)- دیة الموضحة و نقل العظام و النافذة لیست فی التهذیب( هامش المخطوط). 9413 ( 2)- فی التهذیب- الرجلین( هامش المخطوط). 9414 ( 3)- دیة الموضحة و نقل العظام و النافذة لیست فی التهذیب" هامش المخطوط" علما أن دیة الموضحة وردت فی المطبوع. 9415 ( 4)- فی المصدر زیادة- و الإبهام. 9416 ( 5)- فی التهذیب- الرجلین( هامش المخطوط). 9417 ( 6)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 9418 ( 7)- فی المصدر زیادة- الأصابع. 9419 ( 1)- فی التهذیب و الفقیه- ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار( هامش المخطوط) و کذلک المصدر. 9420 ( 2)- ما بین الأقواس لیس فی المصدر. 9421 ( 3)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

18- بَابُ دِیَاتِ الْخُصْیَتَیْنِ وَ الْأُدْرَةِ9423 وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ9424 وَ الْقَسَامَةِ فِی ذَلِکَ وَ حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ‌

35672- 1-9425 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ‌9426 فَإِنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ إِلَّا مَشْیاً9427 لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْقَسَامَةُ9428 کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ دِیَةُ الْبُجْرَةِ9429 إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِیَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِی إِحْدَی الْبَیْضَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ9430 وَ زَادَا وَ فِی حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً.
35673- 2-9431 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 312
ع قَالَ: الْوَلَدُ یَکُونُ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ فِی الْیُمْنَی ثُلُثُ الدِّیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9432 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9433.
--------------
9422 ( 1)- الباب 18 فیه حدیثان. 9423 ( 2)- الأدرة- انتفاخ الخصیة.( الصحاح- أدر- 2- 577). 9424 ( 3)- الوجیة، و لعلّ صحته، الوجاة- رض عروق البیضتین حتّی تنفضخ فیکون شبیها بالخصاء. ( الصحاح- وجا- 1- 80). 9425 ( 4)- الکافی 7- 342- 12. 9426 ( 5)- فی التهذیب زیادة- و فی خصیة الرجل خمسمائة دینار.( هامش المخطوط). 9427 ( 6)- فی المصدر زیادة- یسیرا. 9428 ( 7)- فی المصدر زیادة- فی. 9429 ( 8)- فی نسخة- الوجیه( هامش المخطوط)، البجر- خروج السرة و نتوها و غلظ أصلها. ( الصحاح- بجر- 2- 585). و کتب المصنّف تحت کلمة( البجرة)- العقلة.( هامش المخطوط). 9430 ( 9)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9431 ( 10)- الفقیه 4- 152- 5337. 9432 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9433 ( 2)- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 32 من هذه الأبواب.

19- بَابُ دِیَاتِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ ذَکَراً وَ أُنْثَی وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ‌

35674- 1-9435 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَ هِیَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیِ الْمِائَةِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةٌ کَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِیَ حُبْلَی مُتِمٌّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ وَ أَفْتَی ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ (یُفْزَعُ عَنْ)9436 عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ- وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 313
نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَضَی فِی دِیَةِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ‌9437.
35675- 2-9438 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ‌9439 عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً (فَإِنْ کَانَ)9440 مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ‌9441 کَانَ عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ.
35676- 3-9442 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ‌9443 حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ‌9444.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 314
35677- 4-9445 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ9446 النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِیظَةِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَةٌ کَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَةٌ9447 ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَةَ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9448 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
35678- 5-9449 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 315
النُّطْفَةِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَیْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ‌9450 قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خَمْسٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِیرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ.
35679- 6-9451 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخْبِرُهُ بِالدِّیَاتِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِی فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرُ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ لِلْوَلَدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِیهَا شِبْهَ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ‌9452 الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِینَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا زَادَتْ زِیدَ حَتَّی یَبْلُغَ السِّتِّینَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُ الْمُضْغَةَ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْماً یَابِساً قَالَ فَذَاکَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا یَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِیهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً9453 قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیّاً کَانَ أَمْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ‌9454 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 316
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌9455 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35680- 7-9456 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِی الدِّیَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ- وَ کَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّیْتُهُ حَتَّی اسْتَنْظَفَ‌9457.
35681- 8-9458 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی (إِذَا)9459 وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ قَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ‌9460 الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَتْ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَةً کَامِلَةً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9461 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 317
الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
35682- 9-9462 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَةِ مَا فِیهَا مِنَ الدِّیَةِ وَ مَا فِی الْعَلَقَةِ (وَ مَا فِی الْمُضْغَةِ وَ مَا فِی الْمُخَلَّقَةِ)9463 وَ مَا یُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ فَقَالَ إِنَّهُ یُخْلَقُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ یَکُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَفِی النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا اکْتَسَی الْعِظَامُ لَحْماً فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ‌9464- فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَفِیهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی فَفِیهَا دِیَتُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ خَلْقِهِ النُّطْفَةَ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ عَلَقَةً وَ زِیَادَةِ الْعَلَقَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْمُضْغَةَ وَ زِیَادَةِ الْمُضْغَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَ.
35683- 10-9465 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَنَّ عَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا ع وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ‌9466- ثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 318
سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ فِی الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ کَانَ فِیهَا أَلْفُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ‌9467 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ‌9468 وَ غَیْرِهِ‌9469.
-------------------
9434 ( 3)- الباب 19 فیه 10 أحادیث. 9435 ( 4)- الکافی 7- 342- 1. 9436 ( 5)- فی المصدر- یفرغ من. 9437 ( 1)- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9438 ( 2)- الکافی 7- 344- 8. 9439 ( 3)- فی المصدر- کانت. 9440 ( 4)- فی المصدر- و إن کانت. 9441 ( 5)- فی المصدر- و إن. 9442 ( 6)- الکافی 7- 345- 9، التهذیب 10- 281- 1100. 9443 ( 7)- فی التهذیب- مائة دینار. 9444 ( 8)- الفقیه 4- 143- 5316. 9445 ( 1)- الکافی 7- 345- 10. 9446 ( 2)- فی المصدر زیادة- خلقة. 9447 ( 3)- فی المصدر- مشتبکة. 9448 ( 4)- التهذیب 10- 283- 1103. 9449 ( 5)- الکافی 7- 345- 11، الفقیه 4- 143- 5317، التهذیب 10- 283- 1105 و تفسیر القمّیّ 2- 90. 9450 ( 1)- فی الکافی- بثلاث. 9451 ( 2)- الکافی 7- 346- 11 ذیل 11، التهذیب 10- 284- 1105. 9452 ( 3)- فی التهذیب زیادة- دینارا( هامش المخطوط). 9453 ( 4)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- حتی تتم الثمانین، و کذلک إذا کسی العظم لحما( هامش المخطوط)، و المصدر. 9454 ( 5)- الفقیه 4- 144- 5318. 9455 ( 1)- تفسیر القمّیّ 2- 90. 9456 ( 2)- الکافی 7- 346- 12، التهذیب 10- 284- 1106. 9457 ( 3)- استنظفت الشی‌ء أخذته کله( هامش المخطوط)،( الصحاح- نظف- 4- 1435). 9458 ( 4)- الکافی 7- 347- 15. 9459 ( 5)- لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 9460 ( 6)- فی التهذیب- مرتب( هامش المخطوط). 9461 ( 7)- التهذیب 10- 281- 1101. 9462 ( 1)- التهذیب 10- 282- 1102. 9463 ( 2)- فی المصدر- و ما فی المضغة المخلقة. 9464 ( 3)- المؤمنون 23- 12- 14. 9465 ( 4)- الإرشاد للمفید- 119. 9466 ( 5)- المؤمنون 23- 12 و 13 و 14. 9467 ( 1)- تقدم فی الباب 21 من أبواب دیات النفس. 9468 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب. 9469 ( 3)- یأتی فی الباب 20 و 21، و فی الحدیث 2 من الباب 22 و فی الباب 23 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ9471 عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِیمَةِ الدِّیَةِ

35684- 1-9472 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ)9473 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَةً9474 تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ‌9475.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 319
35685- 2-9476 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أَعْرَابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُ‌9477 فَقَالَ النَّبِیُّ اسْکُتْ سَجَّاعَةُ9478 عَلَیْکَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9479 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35686- 3-9480 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّةِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9481 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
35687- 4-9482 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص- وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأَتَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَاسْتَعْدَی عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ یَا وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 320
رَسُولَ اللَّهِ مَا أَکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ وَ لَا اسْتَبَشَ‌9483 فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّکَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ فَقَضَی فِیهِ رَقَبَةً.
35688- 5-9484 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ9485 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حُبْلَی فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ یَدْفَعُهُ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌9486.
35689- 6-9487 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دِیَةُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا9488 وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9489 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9490
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 321
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّةِ9491.
35690- 7-9492 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (الْغُرَّةُ قَدْ تَکُونُ)9493 بِمِائَةِ دِینَارٍ وَ تَکُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ‌9494.
35691- 8-9495 وَ عَنْهُ‌9496 عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9497 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
35692- 9-9498 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُرَّةُ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 322
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ دِیَةَ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةَ الْمُضْغَةِ سِتُّونَ وَ مَا بَیْنَهُمَا خَمْسُونَ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ‌9499 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
------------------
9470 ( 4)- الباب 20 فیه 9 أحادیث. 9471 ( 5)- الغرة- العبد أو الأمة.( الصحاح- غرر- 2- 768). 9472 ( 6)- التهذیب 10- 287- 1113، و الاستبصار 4- 301- 1130. 9473 ( 7)- لیس فی التهذیب. 9474 ( 8)- فی التهذیب- دیته. 9475 ( 9)- مر فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث. 9476 ( 1)- التهذیب 10- 286- 1110، و الاستبصار 4- 300- 1127، الکافی 7- 343- 3. 9477 ( 2)- الطل- هدر الدم.( هامش المخطوط)( القاموس المحیط- طلل- 4- 7). 9478 ( 3)- سجاعة- سجع- نطق بکلام له فواصل، فهو سجاعة و ساجع.( هامش المخطوط)( القاموس المحیط- سجع- 3- 36). 9479 ( 4)- الفقیه 4- 145- 5319. 9480 ( 5)- التهذیب 10- 286- 1109، و الاستبصار 4- 300- 1126. 9481 ( 6)- الکافی 7- 344- 7. 9482 ( 7)- التهذیب 10- 286- 1111. 9483 ( 1)- فی نسخة- استبشر( هامش المخطوط)، البشاشة- طلاقة الوجه، البش- الضحک( هامش المخطوط)( الصحاح- بشش- 3- 996). 9484 ( 2)- التهذیب 10- 286- 1108، و الاستبصار 4- 300- 1125. 9485 ( 3)- فی التهذیب- أبی حمزة. 9486 ( 4)- الکافی 7- 344- 4. 9487 ( 5)- التهذیب 10- 286- 1112، و الاستبصار 4- 301- 1129. 9488 ( 6)- فی المصدر زیادة- غرة. 9489 ( 7)- التهذیب 10- 185- 725. 9490 ( 8)- الکافی 7- 299- 5. 9491 ( 1)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. 9492 ( 2)- التهذیب 10- 287- 1114، الکافی 7- 346- 13. 9493 ( 3)- فی المصدر- إن الغرة تکون. 9494 ( 4)- الفقیه 4- 145- 5320. 9495 ( 5)- التهذیب 10- 287- 1115. 9496 ( 6)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 9497 ( 7)- الکافی 7- 347- 16. 9498 ( 8)- التهذیب 10- 288- 1119. 9499 ( 1)- تقدم فی الباب 21 من أبواب دیات النفس، و فی الباب 19 من هذه الأبواب.

21- بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِی بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِیمَةِ

35693- 1-9501 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَةِ أُمِّهِ‌9502.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌9503 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ9504 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9505 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 323
مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌9506.
35694- 2-9507 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنِینِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.
---------------
9500 ( 2)- الباب 21 فیه حدیثان. 9501 ( 3)- الکافی 7- 344- 5. 9502 ( 4)- فی الفقیه- الأمة( هامش المخطوط). 9503 ( 5)- الفقیه 4- 146- 5322. 9504 ( 6)- فی نسخة- ابن سنان( هامش المخطوط). 9505 ( 7)- التهذیب 10- 288- 1116. 9506 ( 1)- التهذیب 10- 152- 607. 9507 ( 2)- التهذیب 10- 288- 1121.

22- بَابُ أَنَّ دِیَةَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا

35695- 1-9509 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ- فَقَالَ دِیَةُ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ هَذَا لِمَنْ دِیَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌9510.
35696- 2-9511 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ- وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ‌9512.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 324
-------------------
9508 ( 3)- الباب 22 فیه حدیثان. 9509 ( 4)- التهذیب 10- 190- 747، الکافی 7- 310- 10، أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب دیات النفس. 9510 ( 5)- الفقیه 4- 125- 5259. 9511 ( 6)- التهذیب 10- 190- 748، الکافی 7- 310- 13. 9512 ( 7)- التهذیب 10- 288- 1122.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّیَةِ جَازَ وَ یُؤَدِّی إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ

35697- 1-9514 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأَبِی فَقَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9515 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9516
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ: یُؤَدِّی أَبُوهَا إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَةِ السِّقْطِ9517.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الدِّیَةِ9518.
----------------
9513 ( 1)- الباب 23 فیه حدیث واحد. 9514 ( 2)- الکافی 7- 346- 14. 9515 ( 3)- التهذیب 10- 288- 1117. 9516 ( 4)- الفقیه 4- 319- 5689. 9517 ( 5)- التهذیب 10- 288- 1118. 9518 ( 6)- تقدم فی الأبواب 44 و 52 و 54، و فی الحدیث 2 من الباب 56 و فی البابین 57 و 58 من أبواب القصاص فی النفس.

24- بَابُ دِیَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ نَحْوِهِ‌

35698- 1-9520 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 325
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقِیلَ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ‌9521 لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ أَتَی إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ.
35699- 2-9522 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ9523 قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا الْحَسَنِ ع- فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ کَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ‌9524 فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 326
دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ (فَسَدِرَ9525 الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ)9526 مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ‌9527 أَوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ‌9528 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9529 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدِ نَحْوَهُ‌9530
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهِ دِیَةِ الْجَنِینِ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهِ‌9531.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌9532.
35700- 3-9533 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 327
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ9534 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَیِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قُلْتُ فَمَنْ یَأْخُذُ دِیَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَیْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ9535 أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی مِثْلِهِ‌9536.
35701- 4-9537 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.
35702- 5-9538 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.
35703- 6-9539 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‌9540
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 328
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّیَةِ دِیَةُ الْجَنِینِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ‌9541 وَ کَذَا الْوَجْهُ فِیمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَاهُ‌9542 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ9543 أَیْضاً وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9544 وَ مَا تَضَمَّنَ لِرَفْعِ الدِّیَةِ إِلَی الْإِمَامِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَیْهِ لِیَصْرِفَهَا فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ.
----------------------
9519 ( 7)- الباب 24 فیه 6 أحادیث. 9520 ( 8)- الکافی 7- 347- 1، و لیس فیه( عن أبی عبد اللّه علیه السلام)، و التهذیب 10- 270- 1065، و الاستبصار 4- 295- 1113. 9521 ( 1)- فی المصدر- الدنانیر. 9522 ( 2)- الکافی 7- 349- 4. 9523 ( 3)- فی التهذیب زیادة- عن أبی الحسن( علیه السلام). 9524 ( 4)- فی المحاسن- تنشا" هامش المخطوط". 9525 ( 1)- السدر- تحیر البصر." الصحاح( سدر) 2- 680". 9526 ( 2)- فی المحاسن- فیبدر به فمالت" هامش المخطوط". 9527 ( 3)- فی التهذیب زیادة- متتابعین" هامش المخطوط". 9528 ( 4)- التهذیب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121. 9529 ( 5)- التهذیب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121. 9530 ( 6)- الفقیه 4- 157- 5355. 9531 ( 7)- علل الشرائع- 543- 1. 9532 ( 8)- المحاسن- 305- 16. 9533 ( 9)- التهذیب 10- 272- 1069، و الاستبصار 4- 297- 1117. 9534 ( 1)- فی الاستبصار- و إسحاق بن عمار. 9535 ( 2)- الفقیه 4- 158- 5358. 9536 ( 3)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب. 9537 ( 4)- التهذیب 10- 273- 1070، و الاستبصار 4- 297- 1118. 9538 ( 5)- التهذیب 10- 273- 1071، و الاستبصار 4- 297- 1119. 9539 ( 6)- التهذیب 10- 273- 1072، و الاستبصار 4- 297- 1120. 9540 ( 7)- الفقیه 4- 157- 5357. 9541 ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب. 9542 ( 2)- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من هذا الباب. 9543 ( 3)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 9544 ( 4)- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

25- بَابُ تَحْرِیمِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَیْرِهِ‌

35704- 1-9546 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9547 وَ کَذَا الصَّدُوقُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ فِی نَوَادِرِهِ‌9548.
35705- 2-9549 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ قَالَ حُرْمَةُ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ.
35706- 3-9550 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 329
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ وَفَاةِ الْحَسَنِ ع وَ دَفْنِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْیَاءً.
35707- 4-9551 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ صَفْوَانَ‌9552 قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَی اللَّهُ أَنْ یُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَیْراً وَ کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّاً وَ مَیِّتاً سَوَاءٌ.
35708- 5-9553 وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ عَظْمَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَیِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.
35709- 6-9554 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الدَّفْنِ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ‌9555 هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی الْمُشَابَهَةِ فِی التَّحْرِیمِ وَ وُجُوبِ الدِّیَةِ فِی الْجُمْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُسَاوِیَةً لِدِیَةِ الْحَیِّ لِمَا تَقَدَّمَ‌9556.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 330
--------------------
9545 ( 5)- الباب 25 فیه 6 أحادیث. 9546 ( 6)- الکافی 7- 348- 2. 9547 ( 7)- التهذیب 10- 272- 1066، و الاستبصار 4- 296- 1114. 9548 ( 8)- الفقیه 4- 157- 5356. 9549 ( 9)- الکافی 7- 348- 3. 9550 ( 10)- الکافی 1- 303- 3. 9551 ( 1)- التهذیب 10- 272- 1067، و الاستبصار 4- 297- 1115. 9552 ( 2)- فی التهذیب- ابن أبی عمیر و صفوان، و فی الاستبصار- ابن أبی عمیر و صفوان، عن رجالهم. 9553 ( 3)- التهذیب 10- 272- 1068، و الاستبصار 4- 297- 1116. 9554 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن. 9555 ( 5)- راجع جواهر الکلام 43- 386. 9556 ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

26- بَابُ دِیَةِ الْإِفْضَاءِ فِی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ

35710- 1-9558 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی امْرَأَةٍ أُفْضِیَتْ بِالدِّیَةِ.
35711- 2-9559 (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)9560 فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ قِیمَةً وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ قِیمَةً وَ هِیَ مُفْضَاةٌ فَیُغْرِمَهَا مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ‌9561 وَ فِی النِّکَاحِ‌9562 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9563.
--------------------
9557 ( 1)- الباب 26 فیه حدیثان. 9558 ( 2)- الفقیه 4- 148. 9559 ( 3)- الفقیه 4- 149- 5329. 9560 ( 4)- لیس فی المصدر. 9561 ( 5)- تقدم فی الباب 44 من أبواب موجبات الضمان. 9562 ( 6)- تقدم فی الأحادیث 5- 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا. 9563 ( 7)- یأتی فی البابین 30 و 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع.

27- بَابُ أَنَّ عَیْنَ الْأَعْوَرِ فِیهَا الدِّیَةُ کَامِلَةً

35712- 1-9565 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 331
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
35713- 2-9566 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یُعْفَی عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا9567.
35714- 3-9568 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌9569 فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ9570 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35715- 4-9571 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 332
فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9572 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9573.
------------------
9564 ( 8)- الباب 27 فیه 4 أحادیث. 9565 ( 9)- الکافی 7- 318- 3، و التهذیب 10- 269- 1059. 9566 ( 1)- الکافی 7- 317- 1، و التهذیب 10- 269- 1057، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف. 9567 ( 2)- المقنع- 183. 9568 ( 3)- الکافی 7- 317- 2. 9569 ( 4)- فی المصدر زیادة- قال- 9570 ( 5)- التهذیب 10- 269- 1056. 9571 ( 6)- التهذیب 10- 269- 1058، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف. 9572 ( 1)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9573 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

28- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا فِی الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ یُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِی أَوْ یُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَایَةِ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ مِنْ مَوْلَاهُ‌

35716- 1-9575 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9576.
35717- 2-9577 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِیمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ کَانَتْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 333
قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَةَ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ کَمْ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ قَالَ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9578.
35718- 3-9579 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9580 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9581.
------------------
9574 ( 3)- الباب 28 فیه 3 أحادیث. 9575 ( 4)- التهذیب 10- 270- 1064. 9576 ( 5)- الکافی 7- 318- 4، و لم یرد اسم الامام( علیه السلام). 9577 ( 6)- الکافی 7- 306- 14. 9578 ( 1)- التهذیب 10- 196- 777. 9579 ( 2)- التهذیب 10- 196- 778. 9580 ( 3)- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب قصاص الطرف، و فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9581 ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 31، و فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

29- بَابُ دِیَةِ خَسْفِ الْعَیْنِ‌9583 الْعَوْرَاءِ وَ الْعَیْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ

35719- 1-9584 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 334
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ تَکُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَی فِیهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- نِصْفَ الدِّیَةِ فِی الْعَیْنِ الصَّحِیحَةِ.
35720- 2-9585 وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَةِ الْعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9586 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی عَیْنِ الْأَعْمَی ثُلُثَ الدِّیَةِ9587. ----------------
9582 ( 5)- الباب 29 فیه حدیثان. 9583 ( 6)- خسوف العین- ذهابها فی الرأس." الصحاح( خسف) 4- 1349". 9584 ( 7)- الکافی 7- 318- 5، و التهذیب 10- 270- 1060. 9585 ( 1)- الکافی 7- 318- 8. 9586 ( 2)- التهذیب 10- 270- 1061. 9587 ( 3)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّ فِی حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ کَذَا فِی إِزَالَةِ بَکَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ یَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً

35721- 1-9589 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِ‌9590 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی‌9591 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص334 وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 335
یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَةُ کَامِلَةً قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَمَلًا9592.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌9593 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌9594 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9595.
35722- 2-9596 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الطَّبِیبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ وَ قَضَی لَهَا عَلَیْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا.
35723- 3-9597 وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ فِی رِوَایَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَهَا9598 الدِّیَةُ.
35724- 4-9599 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَکْثَرُ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا فِی ذَلِکَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 336
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9600.
--------------
9588 ( 4)- الباب 30 فیه 4 أحادیث. 9589 ( 5)- التهذیب 10- 262- 1036. 9590 ( 6)- فی المصدر- سلیمان المنقریّ. 9591 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 9592 ( 1)- فی المصدر- کاملا. 9593 ( 2)- التهذیب 10- 64- 235. 9594 ( 3)- الفقیه 4- 34- 100 و فیه صدر الحدیث الوارد فی الکافی. 9595 ( 4)- الکافی 7- 261- 10. 9596 ( 5)- التهذیب 10- 262- 1037. 9597 ( 6)- التهذیب 10- 308- 1148 ذیل 1148. 9598 ( 7)- کلمة" لها" من المصدر. 9599 ( 8)- الفقیه 4- 92- 5150 ذیل 5150. 9600 ( 1)- تقدم فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القیادة، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 45 هنا.

31- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا ذَکَرُ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَاهُ‌

35725- 1-9602 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأَعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِ‌9603 وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
35726- 2-9604 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9605 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9606.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 337
-----------------
9601 ( 2)- الباب 31 فیه حدیثان. 9602 ( 3)- الکافی 7- 318- 6، و التهذیب 10- 270- 1062، و الفقیه 4- 131- 5281. 9603 ( 4)- فی التهذیب و الفقیه زیادة- الحر. 9604 ( 5)- الکافی 7- 318- 7. 9605 ( 6)- التهذیب 10- 270- 1063. 9606 ( 7)- الفقیه 4- 148- 5328.

32- بَابُ أَنَّ فِی الْأُدْرَةِ فِی فَتْقِ السُّرَّةِ وَ کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّیَةِ

35727- 1-9608 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِی امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفَتَقَتْ بَیْضَتَیْهِ فَصَارَ آدَرَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ یُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9609 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْأُدْرَةِ أَنَّ دِیَتَهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ9610.
----------------
9607 ( 1)- الباب 32 فیه حدیث واحد. 9608 ( 2)- الکافی 7- 312- 10. 9609 ( 3)- التهذیب 10- 248- 979. 9610 ( 4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

33- بَابُ دِیَةِ سِنِّ الصَّبِیِ‌

35728- 1-9612 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ‌9613
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 338
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ‌9614.
35729- 2-9615 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً9616 فِی کُلِّ سِنٍّ.
35730- 3-9617 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا لَمْ یَثَّغِرْ بِبَعِیرٍ.
---------------
9611 ( 5)- الباب 33 فیه 3 أحادیث. 9612 ( 6)- التهذیب 10- 260- 1025. 9613 ( 7)- الفقیه 4- 135- 5298. 9614 ( 1)- الکافی 7- 320- 8. 9615 ( 2)- التهذیب 10- 256- 1010. 9616 ( 3)- فی المصدر زیادة- بعیرا. 9617 ( 4)- التهذیب 10- 261- 1033.

34- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی الْعَبْدِ بِقِیمَتِهِ کَأَنْفِهِ وَ ذَکَرِهِ‌

35731- 1-9619 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ (أَوْ ذَکَرُهُ)9620 أَوْ شَیْ‌ءٌ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أُدِّیَ إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 339
یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ‌9621 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9622.
------------------
9618 ( 5)- الباب 34 فیه حدیث واحد. 9619 ( 6)- التهذیب 10- 261- 1032. 9620 ( 7)- فی المصدر- و ذکره. 9621 ( 1)- التهذیب 10- 194- 765. 9622 ( 2)- الکافی 7- 307- 21.

35- بَابُ أَنَّ فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ کَذَا ذَکَرُ الْعِنِّینِ‌

35732- 1-9624 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
35733- 2-9625 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9626 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9627 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9628.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 340
------------------
9623 ( 3)- الباب 35 فیه حدیثان. 9624 ( 4)- الکافی 7- 313- 14، و التهذیب 10- 248- 982، و الفقیه 4- 131- 5281. 9625 ( 5)- الکافی 7- 313- 13. 9626 ( 6)- التهذیب 10- 249- 983. 9627 ( 7)- الفقیه 4- 129- 5276. 9628 ( 8)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِیَتَهَا

35734- 1-9630 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ‌9631 لَهَا دِیَتَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9632 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9633.
35735- 2-9634 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ‌9635 امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغْرِمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9636.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 341
----------------
9629 ( 1)- الباب 36 فیه حدیثان. 9630 ( 2)- الکافی 7- 313- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص. 9631 ( 3)- فی المصدر- لأغرمنه. 9632 ( 4)- التهذیب 10- 251- 996. 9633 ( 5)- الفقیه 4- 150- 5333. 9634 ( 6)- الکافی 7- 314- 17، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف. 9635 ( 7)- فی المصدر- ثدی. 9636 ( 8)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّ فِی اللِّحْیَةِ الدِّیَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّیَةَ إِذَا لَمْ یَنْبُتْ وَ فِیمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ

35736- 1-9638 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللِّحْیَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّیَةَ کَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9639.
35737- 2-9640 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ9641 عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَصُبُّ عَلَیْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَیَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا یَنْبُتُ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‌9642 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 342
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‌9643.
35738- 3-9644 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ9645 عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ: أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِیهَا مَرَقٌ عَلَی رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ یَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَی عَلَیْهِ بِالدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ‌9646 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ9647.
------------------
9637 ( 1)- الباب 37 فیه 3 أحادیث. 9638 ( 2)- الکافی 7- 316- 23، و التهذیب 10- 250- 990. 9639 ( 3)- الفقیه 4- 150- 5332. 9640 ( 4)- الکافی 7- 316- 24، و الفقیه 4- 149- 5330. 9641 ( 5)- فی التهذیب- علی بن حدید" هامش المخطوط". 9642 ( 6)- التهذیب 10- 250- 991. 9643 ( 1)- التهذیب 10- 250- 992. 9644 ( 2)- التهذیب 10- 262- 1035. 9645 ( 3)- فی المصدر- ابن أبی نصر. 9646 ( 4)- الفقیه 4- 150- 5331. 9647 ( 5)- تقدم فی الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.

38- بَابُ أَنَّ فِی الْأَسْنَانِ الدِّیَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَی ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ وَ کَیْفِیَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُکْمِ مَا زَادَ

35739- 1-9649 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی الْأَسْنَانِ الَّتِی تُقْسَمُ عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَنَّهَا ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّ عَشْرَةَ فِی مَوَاخِیرِ الْفَمِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِهِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُونَ دِینَاراً یَکُونُ ذَلِکَ سِتَّمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 343
الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَیَکُونُ ذَلِکَ أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَذَلِکَ أَلْفُ دِینَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِیَةَ لَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَا إِذَا أُصِیبَتِ الزَّائِدَةُ مَعَ الْأَسْنَانِ الْأَصْلِیَّةِ لَا مُنْفَرِدَةً لِمَا یَأْتِی‌9650.
35740- 2-9651 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِیَتُهَا کُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِیَتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَةُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9652 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌9653.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 344
35741- 3-9654 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
35742- 4-9655 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الثَّنَایَا وَ الْمَقَادِیمِ دُونَ الْمَوَاخِیرِ لِمَا تَقَدَّمَ‌9656 وَ یَأْتِی‌9657.
35743- 5-9658 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَسْنَانُ‌9659 إِحْدَی وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً فِی کُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِیرٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ9660.
35744- 6-9661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ طَرِیفٍ‌9662 عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّیَةِ إِنْ کَانَتْ دَنَانِیرَ فَدَنَانِیرَ وَ إِنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 345
کَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ کَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ کَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ کَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَی الدِّیَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ فِی السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ وَ فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌9663.
--------------------
9648 ( 6)- الباب 38 فیه 6 أحادیث. 9649 ( 7)- الفقیه 4- 136- 5300. 9650 ( 1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 9651 ( 2)- الکافی 7- 329- 1. 9652 ( 3)- الفقیه 4- 137- 5304. 9653 ( 4)- التهذیب 10- 254- 1005، و الاستبصار 4- 288- 1089. 9654 ( 1)- التهذیب 10- 255- 1006، و الاستبصار 4- 289- 1090، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. 9655 ( 2)- التهذیب 10- 255- 1007، و الاستبصار 4- 289- 1091. 9656 ( 3)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9657 ( 4)- یأتی. 9658 ( 5)- التهذیب 10- 260- 1029، و الاستبصار 4- 290- 1094. 9659 ( 6)- فی التهذیب- للإنسان. 9660 ( 7)- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب. 9661 ( 8)- التهذیب 10- 261- 1030، و الاستبصار 4- 289- 1093. 9662 ( 9)- فی المصدر- عن ظریف. 9663 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.

39- بَابُ أَنَّ فِی أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ الدِّیَةَ وَ کَذَا فِی أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَی عَشَرَةٍ وَ حُکْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ‌

35745- 1-9665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ فِیهِمَا عَلَی عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِیهَا دِیَةٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ.
35746- 2-9666 وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ)9667 عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 346
غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِیَةِ الصَّحِیحَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌9668 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ9669 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ الزَّائِدَةِ مُنْفَرِدَةً وَ الْأَوَّلُ عَلَی مَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ وَ مَا تَضَمَّنَ مُسَاوَاةَ دِیَةِ الْأَصَابِعِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَةَ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ وَ دِیَةَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الثُّلُثَانِ‌9670.
35747- 3-9671 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9672 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ‌9673 عَلَی مَنْ فَعَلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَصِیرُ بِهِ شَلَّاءَ فَیَسْتَحِقُّ ثُلُثَیْ دِیَةِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ یَقْطَعُهَا فَیَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِمَا یَأْتِی‌9674.
35748- 4-9675 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 347
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9676.
35749- 5-9677 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ دِیَةِ الْیَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9678 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9679.
35750- 6-9680 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَضْلٌ فِی الدِّیَةِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌9681.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 348
35751- 7-9682 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِی الْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مَا عَدَا الْإِبْهَامَ.
35752- 8-9683 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ.
35753- 9-9684 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌9685 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9686.
----------------------
9664 ( 2)- الباب 39 فیه 9 أحادیث. 9665 ( 3)- الکافی 7- 330- 2، و التهذیب 10- 254- 1004. 9666 ( 4)- الکافی 7- 338- 11. 9667 ( 5)- فی التهذیب- أحمد بن محمّد بن یحیی الخزاز. 9668 ( 1)- التهذیب 10- 256- 1011. 9669 ( 2)- الفقیه 4- 137- 5302. 9670 ( 3)- مر فی البابین 12 و 17 من هذه الأبواب. 9671 ( 4)- التهذیب 10- 257- 1015، و الاستبصار 4- 291- 1098. 9672 ( 5)- الکافی 7- 328- 10. 9673 ( 6)- راجع التهذیب 10- 257- 1017. 9674 ( 7)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 9675 ( 8)- التهذیب 10- 257- 1016، و الاستبصار 4- 291- 1100، و الکافی 7- 328- 11. 9676 ( 1)- الفقیه 4- 135- 5299. 9677 ( 2)- التهذیب 10- 257- 1017، و الاستبصار 4- 290- 1097. 9678 ( 3)- الکافی 7- 328- 9. 9679 ( 4)- الفقیه 4- 136- 5301. 9680 ( 5)- التهذیب 10- 259- 1023، و الاستبصار 4- 291- 1101. 9681 ( 6)- الفقیه 4- 134- 5295 و فیه-\i عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی عبد اللّه\E. 9682 ( 1)- التهذیب 10- 259- 1024، و ذکر ذیل الحدیث فی الاستبصار 4- 292- 1102. 9683 ( 2)- الفقیه 4- 135- 5297. 9684 ( 3)- الفقیه 4- 135- 5299. 9685 ( 4)- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب. 9686 ( 5)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 1 و الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

40- بَابُ دِیَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ‌

35754- 1-9688 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 349
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9689.
35755- 2-9690 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیهَا الدِّیَةُ.
35756- 3-9691 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‌9692 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی دِیَةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِیَةِ السِّنِّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَسْرِهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ وَ الْإِجْمَالُ فِی الثَّانِی مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ.
----------------
9687 ( 6)- الباب 40 فیه 3 أحادیث. 9688 ( 7)- التهذیب 10- 255- 1008، و الاستبصار 4- 290- 1095. 9689 ( 1)- الفقیه 4- 135- 5299. 9690 ( 2)- التهذیب 10- 256- 1009، و الاستبصار 4- 290- 1096. 9691 ( 3)- التهذیب 10- 261- 1031. 9692 ( 4)- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن یحیی.

41- بَابُ دِیَةِ الظُّفُرِ

35757- 1-9694 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ یَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْیَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9695.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 350
35758- 2-9696 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9697 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ‌9698.
---------------- 9693 ( 5)- الباب 41 فیه حدیثان. 9694 ( 6)- التهذیب 10- 256- 1012. 9695 ( 7)- الکافی 7- 342- 12. 9696 ( 1)- التهذیب 10- 257- 1016. 9697 ( 2)- الکافی 7- 328- 11. 9698 ( 3)- تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب.

42- بَابُ دِیَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ‌

35759- 1-9700 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ‌9701 تِلْکَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ‌9702 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9703.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 351
--------------------
9699 ( 4)- الباب 42 فیه حدیث واحد. 9700 ( 5)- التهذیب 10- 257- 1018. 9701 ( 6)- العقل- الدیة." الصحاح( عقل) 5- 1769". 9702 ( 7)- الفقیه 4- 151- 5336. 9703 ( 8)- تقدم فی البابین 12 و 17 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَتِهَا

35760- 1-9705 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌9706 عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِیَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ وَ فِی کُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.
35761- 2-9707 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)9708 عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا9709 وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ الْأَنْفِ کُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9710.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 352
---------------------
9704 ( 1)- الباب 43 فیه حدیثان. 9705 ( 2)- التهذیب 10- 261- 1034. 9706 ( 3)- فی المصدر- عن الحسن، عن محمّد بن یحیی. 9707 ( 4)- التهذیب 10- 275- 1074. 9708 ( 5)- فی نسخة- عن أبیه، عن عبد الرحمن. 9709 ( 6)- فی المصدر زیادة- و فی الید الشلاء ثلث دیتها. 9710 ( 7)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ دِیَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ‌

35762- 1-9712 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ‌9713 قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ‌9714 الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ9715 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ‌9716.
35763- 2-9717 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 353
الْحَسَنِ‌9718 وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِیَةِ الرَّجُلِ.
35764- 3-9719 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُسَاوِی الرَّجُلَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّ فِی إِصْبَعِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَتْ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ فِی إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَذَلِکَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلِهِ أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ فَرَجَعَتْ بَعْدَ الزِّیَادَةِ إِلَی أَصْلِ دِیَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ النِّصْفُ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَتْ أَصَابِعُهَا وَ جِرَاحُهَا9720 وَ أَعْضَاؤُهَا عَلَی الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ فَیَکُونُ فِی قَطْعِ خَمْسِ أَصَابِعَ لَهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی خَمْسِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ بِذَلِکَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ نَبِیِّ الْهُدَی- وَ بِهِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌9721 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجِرَاحِ‌9722.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 354 --------------------
9711 ( 1)- الباب 44 فیه 3 أحادیث. 9712 ( 2)- الکافی 7- 299- 6. 9713 ( 3)- فی المصدر- اثنین. 9714 ( 4)- فی المصدر- تقابل. 9715 ( 5)- التهذیب 10- 184- 719. 9716 ( 6)- الفقیه 4- 118- 5239. 9717 ( 7)- التهذیب 10- 184- 722. 9718 ( 1)- فی المصدر زیادة- عن زرعة. 9719 ( 2)- المقنعة- 120. 9720 ( 3)- فی المصدر- و جوارحها. 9721 ( 4)- تقدم فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف. 9722 ( 5)- یأتی فی الباب 3 من أبواب الجراح و الشجاج.

45- بَابُ ثُبُوتِ دِیَةِ الْبَکَارَةِ عَلَی مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ سِوَی الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی‌

35765- 1-9724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‌9725 ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ أُدْخِلَتَا9726 الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ‌9727 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9728.
----------------------
9723 ( 1)- الباب 45 فیه حدیث واحد. 9724 ( 2)- التهذیب 10- 249- 987، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب المهور. 9725 ( 3)- فی المصدر زیادة- عن أبیه. 9726 ( 4)- فی المصدر- دخلتا. 9727 ( 5)- فی المصدر- فافضت. 9728 ( 6)- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب المهور و فیه( عقرها) بدل( عقلها)، و فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الباب 30 من دیات الأعضاء و البابین 3 و 4 من أبواب حدّ السحق و القیادة، و الباب 19 من کیفیة الحکم من القضاء، و فی الأشعثیات ص 137.

46- بَابُ أَنَّ فِی ثَدْیِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ دِیَتِهَا

35766- 1-9730 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 355
ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ إِذاً لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9731.
------------------
9729 ( 7)- الباب 46 فیه حدیث واحد. 9730 ( 8)- التهذیب 10- 252- 998، و الکافی 7- 314- 17. 9731 ( 1)- تقدم فی الحدیثین 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ فِی عَیْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِیمَتِهَا یَوْمَ الْجِنَایَةِ

35767- 1-9733 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَیْنَ دَابَّةٍ فَعَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌9734.
35768- 2-9735 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَایَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ یَرْوِیهَا عَنْ عَلِیٍّ ع- فِی عَیْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِأَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ.
35769- 3-9736 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِأَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِأَتِ الْعَیْنُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9737
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 356
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ‌9738.
35770- 4-9739 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی عَیْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9740.
-----------------
9732 ( 2)- الباب 47 فیه 4 أحادیث. 9733 ( 3)- التهذیب 10- 309- 1149. 9734 ( 4)- الکافی 7- 368- 3. 9735 ( 5)- التهذیب 10- 309- 1150. 9736 ( 6)- التهذیب 10- 309- 1151. 9737 ( 7)- الکافی 7- 367- 1. 9738 ( 1)- الفقیه 4- 172- 5398. 9739 ( 2)- التهذیب 10- 309- 1152. 9740 ( 3)- الکافی 7- 367- 2.

48- بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ إِذْنٍ‌

35771- 1-9742 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَةُ- قَالَ صَحِیفَةٌ فِیهَا کُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ حَتَّی الْأَرْشُ فِی الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَیَّ فَقَالَ أَ تَأْذَنُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ فَغَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّی أَرْشُ هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9743.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 357
-------------------
9741 ( 4)- الباب 48 فیه حدیث واحد. 9742 ( 5)- الکافی 1- 239- 1. 9743 ( 6)- لم نجده فیما تقدم، و یأتی ما یدلّ علی الارش فی اللطمة فی الباب 4 و علی أن فی الخدش الدیة فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب الشجاج و الجراح.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْمَنَافِعِ‌

1- بَابُ أَنَّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّیَةَ کَامِلَةً

35772- 1-9745 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا الشَّلَلِ‌9746 کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9747 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع‌9748
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 358
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9749 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9750.
----------------
9744 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 9745 ( 2)- الکافی 7- 311- 1. 9746 ( 3)- فی المصدر-[ و] الشلل. 9747 ( 4)- التهذیب 10- 245- 968. 9748 ( 5)- التهذیب 10- 245- 969. 9749 ( 1)- تقدم فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء. 9750 ( 2)- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 3، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ کَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرُوفِ وَ أُعْطِیَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ‌

35773- 1-9752 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ)9753 عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ یُفْصِحْهُ مِنْهَا.
35774- 2-9754 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَیْ‌ءَ فِیهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ کَانَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً9755.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 359
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی‌9756 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
35775- 3-9757 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ (تُقْرَأُ9758 ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ)9759 فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتِ الدِّیَةُ بِالْقِیَاسِ مِنْ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌9760.
35776- 4-9761 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ‌9762 بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّیَةَ عَلَیْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِیَّاهُ.
35777- 5-9763 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا یُؤَدَّی بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنَ الْمُعْجَمِ یُقَامُ أَصْلُ الدِّیَةِ عَلَی الْمُعْجَمِ کُلِّهِ یُعْطَی بِحِسَابِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 360
35778- 6-9764 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ کَلَامِهِ وَ بَقِیَ الْبَعْضُ فَجَعَلَ دِیَتَهُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَکَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا أَقْوَی وَ أَشْهَرُ وَ مَا تَضَمَّنَ کَوْنَهَا تِسْعاً وَ عِشْرِینَ فِیهِ اضْطِرَابٌ لِأَنَّ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
35779- 7-9765 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ لِغُلَامٍ‌9766 ضَرْبَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ یَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّیَةِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّیَةَ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ هُوَ قَالَ عَلَی حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ وَ الْبَاءُ دِیَتُهَا اثْنَانِ وَ الْجِیمُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَةٌ وَ الْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ الْوَاوُ سِتَّةٌ وَ الزَّاءُ سَبْعَةٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِیَةٌ وَ الطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ الْیَاءُ عَشَرَةٌ وَ الْکَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ وَ السِّینُ سِتُّونَ وَ الْعَیْنُ سَبْعُونَ وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ الْقَافُ مِائَةٌ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّینُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ کُلُّ حَرْفٍ یَزِیدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ.
قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِیلِ الدِّیَةِ عَلَی الْحُرُوفِ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ حَیْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ عَلَی حُرُوفِ الْجُمَّلِ
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 361
ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَی مَا یَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ وَ لَمْ یَکُنِ الْقَصْدُ ذَلِکَ بَلِ الْقَصْدُ أَنَّهَا تُقْسَمُ أَجْزَاءً مُتَسَاوِیَةً کَمَا مَرَّ9767 وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّفْصِیلَ الْمَذْکُورَ لَا یَبْلُغُ الدِّیَةَ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّرَاهِمِ وَ یَبْلُغُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ الدِّیَةِ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّنَانِیرِ کُلُّ ذَلِکَ فَاسِدٌ انْتَهَی وَ مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ إلخ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ.
35780- 8-9768 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْکِتَابَةَ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا یُفْصِحُ بِبَعْضِ الْکَلَامِ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یُعْرَضَ‌9769 عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ9770 وَ فِی الْأَمَالِی‌9771 وَ فِی التَّوْحِیدِ أَیْضاً9772.
---------------
9751 ( 3)- الباب 2 فیه 8 أحادیث. 9752 ( 4)- الکافی 7- 321- 1، التهذیب 10- 263- 1041، و الاستبصار 4- 293- 1106. 9753 ( 5)-" عن ابی أیوب" لیس فی الاستبصار. 9754 ( 6)- الکافی 7- 322- 2. 9755 ( 7)- الفقیه 4- 112- 5222. 9756 ( 1)- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب. 9757 ( 2)- الکافی 7- 322- 5. 9758 ( 3)- فی المصدر- یقرأ. 9759 ( 4)- کتب علی ما بین القوسین لیس فی التهذیب( هامش المخطوط). 9760 ( 5)- التهذیب 10- 262- 1038، و الاستبصار 4- 292- 1103. 9761 ( 6)- التهذیب 10- 263- 1039، و الاستبصار 4- 292- 1104. 9762 ( 7)- فی المصدر- فذهب. 9763 ( 8)- التهذیب 10- 263- 1040، و الاستبصار 4- 292- 1105. 9764 ( 1)- التهذیب 10- 263- 1042، و الاستبصار 4- 293- 1107. 9765 ( 2)- التهذیب 10- 263- 1043، و الاستبصار 4- 293- 1108. 9766 ( 3)- فی التهذیب- غلامه. 9767 ( 1)- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب. 9768 ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 129- 26. 9769 ( 3)- فی المصدر- تعرض. 9770 ( 4)- معانی الأخبار- 43- 1. 9771 ( 5)- أمالی الصدوق- 267- 10. 9772 ( 6)- التوحید- 232- 1.

3- بَابُ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِیبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا یَلْزَمُ مِنْ دِیَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ سَمْعُهُ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّیَةِ

35781- 1-9774 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 362
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ یَسْمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَةَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَسْمَعُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً.
35782- 2-9775 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُجِئَ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّ إِحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْ‌ءٌ قَالَ تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ یُفْتَحُ الصَّحِیحَةُ فَیُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ‌9776 وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ [مَا بَیْنَهُمَا]9777 فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ یُقَاسُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ9778 بِحِسَابِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ9779 وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 363
مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ فِیهِمَا9780.
35783- 3-9781 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ کُلُّهُ قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَةً وَ یُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَی سَمْعٍ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعْثَرْ عَلَی أَنَّهُ سَمِعَ اسْتُحْلِفَ ثُمَّ أُعْطِیَ الدِّیَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ سَمِعَ بَعْدَ مَا أُعْطِیَ الدِّیَةَ قَالَ هُوَ شَیْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ الْحَدِیثَ.
35784- 4-9782 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ الِامْتِحَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ9783.
-----------------
9773 ( 7)- الباب 3 فیه 4 أحادیث. 9774 ( 8)- الکافی 7- 322- 3، التهذیب 10- 264- 1044. 9775 ( 1)- الکافی 7- 322- 4. 9776 ( 2)- فی المصدر- لها بالجرس حیال وجهه. 9777 ( 3)- اثبتناه من المصدر. 9778 ( 4)- فی التهذیب زیادة- فیعطی الأرش( هامش المخطوط). 9779 ( 5)- التهذیب 10- 265- 1045. 9780 ( 1)- الفقیه 4- 133- 5289. 9781 ( 2)- الفقیه 4- 133- 5290. 9782 ( 3)- مسائل علیّ بن جعفر- 115- 45. 9783 ( 4)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِی لِذَلِکَ‌

35785- 1-9785 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9786 رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 364
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ9787 شَیْئاً وَ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ‌9788 فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ یُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ فَأَمَّا9789 مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنَیْهِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ یَتَمَالَکْ حَتَّی یُغَمِّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌9790
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ دِیَاتِ النَّفْسِ‌9791.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9792 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9793.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 365
-------------------
9784 ( 5)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 9785 ( 6)- الکافی 7- 323- 7. 9786 ( 7)- فی الکافی زیادة-\i عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن الولید، عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة\E و ذکر فی هامشه- أن فی بعض النسخ علی بن إبراهیم رفعه. 9787 ( 1)- فی الفقیه زیادة- بعینه( هامش المخطوط). 9788 ( 2)- فی الفقیه- خرس فلا ینطق( هامش المخطوط). 9789 ( 3)- فی المصدر- و أما. 9790 ( 4)- التهذیب 10- 268- 1053. 9791 ( 5)- الفقیه 3- 19- 3250. 9792 ( 6)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. 9793 ( 7)- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَاسُ بَصَرُ الْعَیْنِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ‌

35786- 1-9795 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9796.
35787- 2-9797 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ.
---------------
9794 ( 1)- الباب 5 فیه حدیثان. 9795 ( 2)- التهذیب 10- 267- 1051. 9796 ( 3)- الفقیه 4- 134- 5294. 9797 ( 4)- التهذیب 10- 268- 1052.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِیَاتٍ‌

35788- 1-9799 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌9800 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ بِسِتِّ دِیَاتٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 366
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9801 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9802 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9803.
---------------
9798 ( 5)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 9799 ( 6)- الکافی 7- 325- 2. 9800 ( 7)- لیس فی التهذیب. 9801 ( 1)- التهذیب 10- 252- 999. 9802 ( 2)- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب. 9803 ( 3)- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً

35789- 1-9805 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَی الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا9806 الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّةِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَایَتَیْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَةُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتَا کَائِناً مَا کَانَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ‌9807 فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَیْنَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 367
ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ کَائِنَاتٍ مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَةَ الَّتِی جَنَتْهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9808 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌9809.
35790- 2-9810 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمَّهُ حَتَّی‌9811 ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّیَةُ بِمَا فِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِیدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یَرُدُّوا الدِّیَةَ مَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ الدِّیَةُ بِمَا فِیهَا.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 368
----------------
9804 ( 4)- الباب 7 فیه حدیثان. 9805 ( 5)- الکافی 7- 325- 1. 9806 ( 6)- فی التهذیب زیادة- أوقات( هامش المخطوط). 9807 ( 7)- فی التهذیب زیادة- بواحدة و تطرح الأخری،( هامش المخطوط)، و کذلک فی المصدر. 9808 ( 1)- الفقیه 4- 131- 5283. 9809 ( 2)- التهذیب 10- 253- 1003. 9810 ( 3)- التهذیب 10- 252- 1001. 9811 ( 4)- فی نسخة- یعنی( هامش المخطوط).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِیَةِ الْعَیْنِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ‌9813

35791- 1-9814 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَابُ فِی عَیْنَیْهِ‌9815 فَیَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَیَّ شَیْ‌ءٍ یُعْطَی قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَیْضَةٌ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ یَدَّعِی أَنَّهُ یُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّی یُبْصِرَ ثُمَّ یُعَلَّمُ ذَلِکَ الْمَکَانُ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ الْقِیَاسَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ کَذَبْتَ حَتَّی یَصْدُقَ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ یُصْنَعُ بِالْعَیْنِ الْأُخْرَی مِثْلُ ذَلِکَ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ عَلَی دِیَةِ الْعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9816.
35792- 2-9817 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ9818 عَنْ أَبِیهِ قَالَ‌9819 أُصِیبَتْ عَیْنُ رَجُلٍ وَ هِیَ قَائِمَةٌ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 369
فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَائِهِ‌9820 بِیَدِهِ بَیْضَةٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِیلًا حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَنْهُ عَلَّمَ ذَلِکَ الْمَکَانَ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَیْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یَتَبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ حَتَّی خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ مَا بَیْنَهُمَا فَأُعْطِیَ الْأَرْشَ عَلَی ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‌9821.
35793- 3-9822 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُصِیبَ‌9823 إِحْدَی عَیْنَیْهِ بِأَنْ یُؤْخَذَ9824 بَیْضَةُ نَعَامَةٍ فَیُمْشَی بِهَا وَ تُوثَقَ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ حَتَّی لَا یُبْصِرَهَا وَ یَنْتَهِیَ بَصَرُهُ ثُمَّ یُحْسَبَ مَا بَیْنَ مُنْتَهَی بَصَرِ عَیْنِهِ الَّتِی أُصِیبَتْ وَ مُنْتَهَی عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ فَیُؤَدَّی بِحِسَابِ ذَلِکَ.
35794- 4-9825 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ أَبِیهِ ع‌9826) قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّی أَنْقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَیْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ‌9827 مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِیَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 370
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ‌9828 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ.
35795- 5-9829 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَیْنِ یَدَّعِی صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً9830 قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ هُوَ شَیْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9831 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9832 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9833.
------------------
9812 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 9813 ( 2)- علق فی المصحّحة الأولی هنا ما نصه- بسم اللّه الرحمن الرحیم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب إلی آخر خاتمة الکتاب- حرره المنتمی الی الرضا( علیه السلام) محمّد بن المرتضی سنة 1349 ه. 9814 ( 3)- الکافی 7- 323- 8. 9815 ( 4)- فی التهذیب- اذنه( هامش المخطوط). 9816 ( 5)- التهذیب 10- 265- 1046. 9817 ( 6)- الکافی 7- 323- 6. 9818 ( 7)- کلمة" کثیر" غیر منقطة فی الأصل، علی ما کتبه فی هامش المصحّحة الثانیة، و فی المصدر- الحسن بن کثیر. 9819 ( 8)- فی المصدر زیادة- قال. 9820 ( 1)- بحذائه- بازائه.( الصحاح- حذا- 6- 2311). 9821 ( 2)- التهذیب 10- 266- 1047. 9822 ( 3)- التهذیب 10- 266- 1049، الفقیه 4- 133- 5287. 9823 ( 4)- فی المصدر- اصیبت. 9824 ( 5)- فی المصدر- ان تؤخذ. 9825 ( 6)- التهذیب 10- 268- 1055. 9826 ( 7)- لیس فی المصدر. 9827 ( 8)- فی المصدر- نقص. 9828 ( 1)- الفقیه 4- 130- 5277. 9829 ( 2)- التهذیب 10- 266- 1048. 9830 ( 3)- لیس فی المصدر. 9831 ( 4)- الفقیه 4- 133- 5290. 9832 ( 5)- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب. 9833 ( 6)- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

9- بَابُ دِیَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ‌

35796- 1-9835 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ‌9836 فَلَمْ یَمْلِکْ اسْتَهُ مَا فِیهِ مِنَ الدِّیَةِ فَقَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 371
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ‌9837.
35797- 2-9838 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَةَ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌9839 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9840 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.
35798- 3-9841 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ کَانَ الْبَوْلُ یَمُرُّ إِلَی اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِیشَةَ وَ إِنْ کَانَ إِلَی آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌9842.
35799- 4-9843 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 372
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّی سَلِسَ بِبَوْلِهِ‌9844 بِالدِّیَةِ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9845 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
35800- 5-9846 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَضَی (مِنْهُ بِالدِّیَةِ)9847 فِی مَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی دِیَةِ الْإِفْضَاءِ9848 وَ دِیَةِ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ‌9849.
-----------------
9834 ( 7)- الباب 9 فیه 5 أحادیث. 9835 ( 8)- الکافی 7- 313- 11، التهذیب 10- 248- 980. 9836 ( 9)- البعصوص- عظم الورک.( القاموس المحیط- بعص- 2- 296). 9837 ( 1)- الفقیه 4- 134- 5292. 9838 ( 2)- الکافی 7- 313- 12. 9839 ( 3)- التهذیب 10- 248- 981. 9840 ( 4)- الفقیه 4- 131- 5282. 9841 ( 5)- التهذیب 10- 251- 994، الفقیه 4- 142- 5314. 9842 ( 6)- الکافی 7- 315- 21. 9843 ( 7)- التهذیب 10- 251- 995. 9844 ( 1)- فی المصدر- بوله. 9845 ( 2)- الفقیه 4- 143- 5315. 9846 ( 3)- قرب الإسناد- 68. 9847 ( 4)- فی المصدر- علیه الدیة. 9848 ( 5)- تقدم فی الباب 26 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 44 من أبواب موجبات الضمان. 9849 ( 6)- تقدم فی الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.

10- بَابُ أَنَّ فِی رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّیَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ یَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ

35801- 1-9851 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 373
طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أَنَّهُ‌9852 قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ‌9853 وَ قَدْ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَی مَا کَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9854 وَ کَذَا الصَّدُوقُ.
35802- 2-9855 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَکَلَ امْرَأَةً فِی فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَیْهَا الطَّمْثُ وَ إِلَّا غُرِّمَ الرَّجُلُ ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا.
----------------
9850 ( 7)- الباب 10 فیه حدیثان. 9851 ( 8)- الکافی 7- 314- 16، الفقیه 4- 151- 5335. 9852 ( 1)- فی الکافی- أنها. 9853 ( 2)- کتب فی المصحّحة الأولی علی( لذلک) ما نصه-( بذلک) محتملة فی نسخة الأصل. 9854 ( 3)- التهذیب 10- 251- 997. 9855 ( 4)- الفقیه 4- 150- 5334.

11- بَابُ أَنَّ فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّیَةَ وَ فِی الصَّعَرِ9857 الدِّیَةَ

35803- 1-9858 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ9859 فَطَارَ الدِّیَةُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّعَرِ الدِّیَةُ وَ الصَّعَرُ أَنْ یُثْنَی عُنُقُهُ فَیَصِیرَ فِی نَاحِیَةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 374
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ9860 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً9861.
---------------
9856 ( 5)- الباب 11 فیه حدیث واحد. 9857 ( 6)- الصعر داء یلتوی منه العنق.( القاموس المحیط- صعر- 2- 69). 9858 ( 7)- التهذیب 10- 249- 988. 9859 ( 8)- فی المصدر- رعد. 9860 ( 1)- الکافی 7- 314- 19. 9861 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

12- بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی إِثْبَاتِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

35804- 1-9863 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی‌9864 نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی‌9865 نَظَرِ9866 عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ9867 وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ)9868 بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 375
وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَی نَحْوِ مَا یُنْقَصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَةُ بِخَیْطٍ ثُمَّ تُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ هَذَا الْکِتَابَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌9869.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9870 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ نَحْوَهُ‌9871 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9872.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 376
----------------
9862 ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 9863 ( 4)- الکافی 7- 324- 9، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب دیات الأعضاء. 9864 ( 5)- فی المصدر- ینتهی بصر. 9865 ( 6)- فی المصدر- تنتهی. 9866 ( 7)- لیس فی المصدر. 9867 ( 8)- فی المصدر- آخر. 9868 ( 9)- فی نسخة من التهذیب- خمسة اسداس، و فی نسخة أخری کما فی الکافی." منه"( هامش المخطوط). 9869 ( 1)- الکافی 7- 324- 9 ذیل 9. 9870 ( 2)- التهذیب 10- 267- 1050. 9871 ( 3)- سبقت اسانیدهما فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 9872 ( 4)- تقدم فی الباب 3 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 11 من أبواب دعوی القتل.

13- بَابُ حُکْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ‌

35805- 1-9874 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضُرِبَ‌9875 فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِالسَّاعَاتِ قُلْتُ وَ کَیْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ إِنَّ النَّفَسَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی الشِّقِّ الْأَیْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَی الشِّقِّ الْأَیْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَیْنَ نَفَسِکَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ یُحْسَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِکَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌9876.
-----------------
9873 ( 1)- الباب 13 فیه حدیث واحد. 9874 ( 2)- الکافی 7- 324- 10. 9875 ( 3)- فی المصدر زیادة- رجلا. 9876 ( 4)- التهذیب 10- 268- 1054.

14- بَابُ أَنَّ فِی الْإِنْزَالِ الدِّیَةَ

35806- 1-9878 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الظَّهْرِ الدِّیَةُ إِذَا کُسِرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.9879 وسایل الشیعه ؛ ج‌29 ؛ ص377
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 377
----------------
9877 ( 5)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 9878 ( 6)- التهذیب 10- 260- 1028. 9879 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ‌

1- بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِیرِهَا

35807- 1-9881 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: فِی تَفْسِیرِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ أَوَّلُهَا تُسَمَّی الْخَارِصَةَ9882 وَ هِیَ الَّتِی تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِی الدَّمَ ثُمَّ الدَّامِیَةَ وَ هِیَ الَّتِی یَسِیلُ مِنْهَا الدَّمُ ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ فِی اللَّحْمِ ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِیقَةٌ عَلَی الْعَظْمِ ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُوضِحُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُنَقِّلُ الْعِظَامَ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْآمَّةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَصِیرُ فِی جَوْفِ الدِّمَاغِ.
وَ نَقَلَهُ الشَّیْخُ عَنِ الْأَصْمَعِیِ نَحْوَهُ‌9883 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9884.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 378
---------------
9880 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 9881 ( 2)- الکافی 7- 329. 9882 ( 3)- فی المصدر- الحارصة. 9883 ( 4)- التهذیب 10- 289. 9884 ( 5)- الفقیه 4- 166.

2- بَابُ تَفْصِیلِ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35808- 1-9886 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35809- 2-9887 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.
35810- 3-9888 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْکِتَابَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِیَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ یَکُونُ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ یُنَقِّلْ عِظَامَهُ فَدِیَةُ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِیَةَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ فِیمَا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ أَفْتَی فِی النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 379
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ9889.
35811- 4-9890 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ]9891 وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
35812- 5-9892 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‌9893 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
35813- 6-9894 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 380
قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ قَضَی فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَی فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ.
35814- 7-9895 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی النَّاقِلَةِ تَکُونُ فِی الْعُضْوِ ثُلُثَ دِیَةِ ذَلِکَ الْعُضْوِ.
35815- 8-9896 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌9897
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی النَّافِذَةِ.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.
35816- 9-9898 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ الَّتِی دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فِیهَا إِذَا کَانَتْ فِی الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّیَةِ عَلَی قَدْرِ الشَّیْنِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَی الْجَوْفِ فَهِیَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تَنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ.
35817- 10-9899 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 381
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌9900.
35818- 11-9901 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌9902.
35819- 12-9903 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ الشَّجَّةِ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فَقَالَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35820- 13-9904 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 382
قَدْ کَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ کِتَاباً9905 فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِی بِهِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَیْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْکِتَابَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّیَاتِ وَ إِذَا فِیهِ فِی الْعَیْنِ خَمْسُونَ وَ فِی الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35821- 14-9906 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَرْصَةِ9907 شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِیرٌ وَ فِی الدَّامِیَةِ بَعِیرَانِ وَ فِی الْبَاضِعَةِ وَ هِیَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35822- 15-9908 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‌9909 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.
35823- 16-9910 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُوضِحَةُ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ السِّمْحَاقُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الدَّامِیَةُ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ إِذَا کَانَ عَمْداً کَانَ دِیَةً أَوْ قِصَاصاً وَ إِذَا کَانَ خَطَأً کَانَ الدِّیَةَ وَ الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ فَالرَّجُلُ یُضْعَفُ عَلَی الْمَرْأَةِ ضِعْفَیْنِ وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 383
35824- 17-9911 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ.
35825- 18-9912 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ یُنَقَّلُ عَنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمَأْمُومَةُ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ إِنَّ الْمَأْمُومَةَ تَقَعُ ضَرْبَةً فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا یَقْطَعُ کُلَّ شَیْ‌ءٍ وَ یَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَةً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الدِّیَاتِ الْمَذْکُورَةِ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی‌9913 مِنْ أَنَّ جُرْحَ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ لَیْسَ مِثْلَ جِرَاحِ الْبَدَنِ وَ قَدْ مَرَّ نَحْوُهُ‌9914.
-----------------
9885 ( 1)- الباب 2 فیه 18 حدیثا. 9886 ( 2)- الفقیه 4- 168- 5382. 9887 ( 3)- الفقیه 4- 169- 5386. 9888 ( 4)- الکافی 7- 327- 5، و التهذیب 10- 292- 1135. 9889 ( 1)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء. 9890 ( 2)- الکافی 7- 326- 3، و التهذیب 10- 290- 1125. 9891 ( 3)- أثبتناه من المصدر. 9892 ( 4)- الکافی 7- 326- 2. 9893 ( 5)- التهذیب 10- 291- 1129. 9894 ( 6)- الکافی 7- 326- 1، و التهذیب 10- 290- 1126. 9895 ( 1)- الکافی 7- 328- 12، و التهذیب 10- 293- 1137. 9896 ( 2)- الکافی 7- 327- 6. 9897 ( 3)- التهذیب 10- 290- 1127. 9898 ( 4)- الکافی 7- 327- 8. 9899 ( 5)- التهذیب 10- 289- 1123. 9900 ( 1)- الفقیه 4- 167- 5381. 9901 ( 2)- التهذیب 10- 290- 1124. 9902 ( 3)- معانی الأخبار- 329- 1. 9903 ( 4)- التهذیب 10- 291- 1130. 9904 ( 5)- التهذیب 10- 291- 1131. 9905 ( 1)- فی المصدر زیادة- فی الصدقات. 9906 ( 2)- التهذیب 10- 293- 1138. 9907 ( 3)- فی المصدر- الحرصة. 9908 ( 4)- التهذیب 10- 293- 1139. 9909 ( 5)- فی المصدر- علی بن إبراهیم بن هاشم. 9910 ( 6)- التهذیب 10- 247- 977. 9911 ( 1)- التهذیب 10- 293- 1140. 9912 ( 2)- التهذیب 10- 294- 1143، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف. 9913 ( 3)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. 9914 ( 4)- مر فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.

3- بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِیَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ‌

35826- 1-9916 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 384
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ‌9917.
35827- 2-9918 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ الدِّیَةِ لِمَا مَرَّ9919 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا9920 وَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ9921 وَ فِی الْقِصَاصِ‌9922.
-------------------
9915 ( 5)- الباب 3 فیه حدیثان. 9916 ( 6)- الکافی 7- 300- 11. 9917 ( 1)- التهذیب 10- 184- 722. 9918 ( 2)- التهذیب 10- 185- 723. 9919 ( 3)- مر فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، و فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الحدیث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث السابق من هذا الباب. 9920 ( 4)- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9921 ( 5)- تقدم فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء. 9922 ( 6)- تقدم فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.

4- بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ

35828- 1-9924 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَةِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 385
دَنَانِیرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ فَإِنِ احْمَارَّتْ‌9925 وَ لَمْ تَخْضَارَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ9926
وَ کَذَا الصَّدُوقُ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْبَدَنِ نِصْفُ ذَلِکَ‌9927.
-----------------
9923 ( 7)- الباب 4 فیه حدیث واحد. 9924 ( 8)- الکافی 7- 333- 4. 9925 ( 1)- فی المصدر- احمرت. 9926 ( 2)- التهذیب 10- 277- 1084. 9927 ( 3)- الفقیه 4- 158- 5359.

5- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الشِّجَاجِ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِیَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ‌

35829- 1-9929 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَیْسَتِ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9930 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9931.
35830- 2-9932 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 386
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُوضِحَةَ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9933.
--------------
9928 ( 4)- الباب 5 فیه حدیثان. 9929 ( 5)- الکافی 7- 327- 4. 9930 ( 6)- الفقیه 4- 169- 5384. 9931 ( 7)- التهذیب 10- 291- 1132. 9932 ( 8)- التهذیب 10- 294- 1144. 9933 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِی‌

35831- 1-9935 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرُوحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9936 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9937.
35832- 2-9938 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 387
35833- 3-9939 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ وَ یُعْطَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9940.
--------------
9934 ( 2)- الباب 6 فیه 3 أحادیث. 9935 ( 3)- الکافی 7- 327- 7، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. 9936 ( 4)- الفقیه 4- 137- 5303. 9937 ( 5)- التهذیب 10- 290- 1128. 9938 ( 6)- التهذیب 10- 174- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. 9939 ( 1)- التهذیب 10- 294- 1145، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. 9940 ( 2)- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.

7- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ فَعَلَی الْجَانِی الدِّیَةُ إِلَّا دِیَةَ مَا وَهَبَ‌

35834- 1-9942 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ یَطْلُبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ‌9943 بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ إِلَّا قِیمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ9944 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9945.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 388
-----------------
9941 ( 3)- الباب 7 فیه حدیث واحد. 9942 ( 4)- الکافی 7- 327- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9943 ( 5)- فی التهذیب- انتقضت. انتقض الجرح- فسد بعد برئه." لسان العرب- نقض- 7- 243". 9944 ( 6)- التهذیب 10- 292- 1134. 9945 ( 7)- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 42 من أبواب موجبات الضمان.

8- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِی الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِیمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ

35835- 1-9947 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9948 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9949.
35836- 2-9950 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ‌9951.
35837- 3-9952 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَکَرِهِ أَوْ شَیْ‌ءٍ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 389
35838- 4-9953 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
35839- 5-9954 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ9955 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِیَةُ الْحُرِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9956.
-----------------
9946 ( 1)- الباب 8 فیه 5 أحادیث. 9947 ( 2)- الکافی 7- 306- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف. 9948 ( 3)- الفقیه 4- 126- 5266. 9949 ( 4)- التهذیب 10- 193- 764. 9950 ( 5)- التهذیب 10- 193- 763، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف. 9951 ( 6)- الفقیه 4- 127- 5269. 9952 ( 7)- التهذیب 10- 194- 765. 9953 ( 1)- التهذیب 10- 196- 778، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف. 9954 ( 2)- التهذیب 10- 293- 1141. 9955 ( 3)- فی المصدر- الحسین بن محمّد. 9956 ( 4)- تقدم فی الباب 34 من أبواب دیات الأعضاء.

9- بَابُ ثُبُوتِ الْحُکُومَةِ فِی الْجُرْحِ الَّذِی لَا نَصَّ فِیهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُکْمِ عَدْلَیْنِ بِذَلِکَ‌

35840- 1-9958 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ- وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9959.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 391
----------------
9957 ( 5)- الباب 9 فیه حدیث واحد. 9958 ( 6)- الفقیه 4- 130- 5279. 9959 ( 7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ

1- بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلذِّمِّیِّ مَالٌ فَجِنَایَتُهُ فِی مَالِهِ‌

35841- 1-9961 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9962 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9963 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ9964
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 392
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ9965.
-----------------
9960 ( 1)- الباب 1 فیه حدیث واحد. 9961 ( 2)- الکافی 7- 364- 1. 9962 ( 3)- التهذیب 10- 170- 674. 9963 ( 4)- الفقیه 4- 141- 5309. 9964 ( 5)- علل الشرائع- 541- 1. 9965 ( 1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب دیات النفس.

2- بَابُ تَعْیِینِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّهُمْ یَضْمَنُونَ دِیَةَ الْخَطَإِ

35842- 1-9967 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ9968 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ فَقَالَ مَا لِی بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِیرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَیِ‌9969 الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِیرَةً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ‌9970 الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ‌9971 قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَةَ وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 393
وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِی النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا (فِی دَعْوَاهُ)9972 فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌9973.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌9974 وَ کَذَا الصَّدُوقُ‌9975.
35843- 2-9976 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی حَدِیثِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ.
وَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ مِثْلَهُ‌9977.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 394
----------------
9966 ( 2)- الباب 2 فیه حدیثان. 9967 ( 3)- الکافی 7- 364- 2. 9968 ( 4)- فی الفقیه زیادة- عن أبیه" هامش المخطوط". 9969 ( 5)- فی المصدر زیادة- أهل. 9970 ( 6)- لیس فی المصدر. 9971 ( 7)- فی المصدر زیادة- بها. 9972 ( 1)- لیس فی المصدر. 9973 ( 2)- فی شرح اللمعة بعد ما استضعف روایة سلمة، قال- و قد روی أن النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) فرض دیة امرأة قتلتها أخری علی عاقلتها و برء الزوج و الولد. انتهی. و کان الروایة من طرق العامّة فتدبر،" منه رحمه اللّه". 9974 ( 3)- التهذیب 10- 171- 675. 9975 ( 4)- الفقیه 4- 139- 5308. 9976 ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الاولاد.
9977 ( 6)- فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

3- بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ‌

35844- 1-9979 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌9980 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9981.
35845- 2-9982 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌9983 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌9984 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ9985 وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌9986.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 395
-----------------
9978 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 9979 ( 2)- الکافی 7- 366- 5. 9980 ( 3)- الفقیه 4- 142- 5312. 9981 ( 4)- التهذیب 10- 170- 670، و الاستبصار 4- 261- 983. 9982 ( 5)- التهذیب 10- 170- 673. 9983 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9984 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9985 ( 8)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 9986 ( 9)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

4- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ‌

35846- 1-9988 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ‌9989.
35847- 2-9990 قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ أَدَبُهُ وَ حَبْسُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ‌9991.
35848- 3-9992 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 396
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً9993 وَ قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ‌9994 وَ غَیْرُهُ‌9995 بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.
--------------------
9978 ( 1)- الباب 3 فیه حدیثان. 9979 ( 2)- الکافی 7- 366- 5. 9980 ( 3)- الفقیه 4- 142- 5312. 9981 ( 4)- التهذیب 10- 170- 670، و الاستبصار 4- 261- 983. 9982 ( 5)- التهذیب 10- 170- 673. 9983 ( 6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. 9984 ( 7)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. 9985 ( 8)- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب. 9986 ( 9)- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب. 9987 ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث. 9988 ( 2)- الکافی 7- 365- 3. 9989 ( 3)- الفقیه 4- 167- 5379. 9990 ( 4)- الکافی 7- 365- 3 ذیل 3. 9991 ( 5)- التهذیب 10- 170- 671، و الاستبصار 4- 261- 985. 9992 ( 6)- التهذیب 10- 170- 672. 9993 ( 1)- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب. 9994 ( 2)- راجع الاستبصار 4- 262- 986 ذیل 986. 9995 ( 3)- راجع المختلف- 786، و جواهر الکلام 43- 414.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُکْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ‌

35849- 1-9997 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ لَا یُحْمَلَ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ‌9998 أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌9999.
35850- 2-10000 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 397
----------------
9996 ( 4)- الباب 5 فیه حدیثان. 9997 ( 5)- الکافی 7- 365- 4. 9998 ( 6)- السمحاق- کقرطاس- قشرة رقیقة فوق عظم الرأس" القاموس المحیط( سمحق)[ 3- 246]".( هامش المخطوط). 9999 ( 7)- التهذیب 10- 170- 669. 10000 ( 8)- التهذیب 10- 293- 1140.

6- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّیَةِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ

35851- 1-10002 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ أَنَّ الدِّیَةَ عَلَی وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی‌10003.
---------------
10001 ( 1)- الباب 6 فیه حدیث واحد. 10002 ( 2)- التهذیب 10- 172- 676. 10003 ( 3)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

7- بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِیَ لَهُ‌

35852- 1-10005 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَجَأَ إِلَی قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَایَتِهِ کَانَ لَهُمْ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.
35853- 2-10006 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَقْسِمُ الدِّیَةَ عَلَی نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 398
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَاقِلَةُ نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ أَعْنِی الْإِمَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا10007 وَ فِی الْمَوَارِیثِ‌10008.
--------------
10004 ( 4)- الباب 7 فیه حدیثان. 10005 ( 5)- التهذیب 10- 175- 685. 10006 ( 6)- التهذیب 10- 174- 680. 10007 ( 1)- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بعمومه فی الباب 2 من هذه الأبواب. 10008 ( 2)- تقدم فی الباب 1 من أبواب ضمان الجریرة و الإمامة.

8- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِیِّینَ وَ مِنَ الْقَرَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ‌

35854- 1-10010 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا حَکَمُ إِذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ (أَوِ الْخَطَأُ)10011 مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَةُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ الْبَدَوِیِّینَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإِنَّ دِیَةَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌10012.
--------------
10009 ( 3)- الباب 8 فیه حدیث واحد. 10010 ( 4)- التهذیب 10- 174- 681. 10011 ( 5)- فی المصدر- و الخطا. 10012 ( 6)- الفقیه 4- 109- 5209.

9- بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ‌

35855- 1-10014 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 399
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِی مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَی الْعَاقِلَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‌10015.
35856- 2-10016 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10017.
-------------------
10013 ( 7)- الباب 9 فیه حدیثان. 10014 ( 8)- التهذیب 10- 175- 684، و الاستبصار 4- 262- 987. 10015 ( 1)- الفقیه 4- 141- 5311. 10016 ( 2)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب دعوی القتل. 10017 ( 3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

10- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی‌

35857- 1-10019 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَی خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَی ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُتَعَدِّیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَی عَلَی الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَی وَ الْأَعْمَی جِنَایَتُهُ خَطَأٌ یَلْزَمُ‌10020 عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِیَةُ مَا جَنَی فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَی عَلَی وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِیَةِ عَیْنَیْهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 400
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ10021 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ‌10022 وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی إِرَادَةِ الضَّرْبِ دُونَ الْقَتْلِ‌10023.
-------------------
10018 ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد. 10019 ( 5)- التهذیب 10- 232- 918. 10020 ( 6)- فی المصدر- تلزم. 10021 ( 1)- الفقیه 4- 142- 5313. 10022 ( 2)- تقدم فی الباب 35 من أبواب القصاص فی النفس. 10023 ( 3)- راجع المختلف- 799.

11- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِیِّ وَ السَّکْرَانِ‌

35858- 1-10025 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ جِنَایَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أَوْ عَمْداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌10026.
35859- 2-10027 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.
35860- 3-10028 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ10029 عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ عَمْدُ الصِّبْیَانِ خَطَأٌ (یُحْمَلُ عَلَی)10030 الْعَاقِلَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 401
35861- 4-10031 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌10032 فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی‌10033 رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ‌10034.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَرِوَایَةِ الشَّیْخِ‌10035 أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُقْتَلُ حَدّاً لِإِفْسَادِهِ لَا قَوَداً.
35862- 5-10036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَةَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‌10037 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ‌10038 وَ عَلَی حُکْمِ جِنَایَةِ السَّکْرَانِ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ‌10039.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 402
----------------
10024 ( 4)- الباب 11 فیه 5 أحادیث. 10025 ( 5)- التهذیب 10- 233- 919. 10026 ( 6)- الفقیه 4- 141- 5310. 10027 ( 7)- التهذیب 10- 233- 920. 10028 ( 8)- التهذیب 10- 233- 921. 10029 ( 9)- فی المصدر- أبی جعفر( علیه السلام). 10030 ( 10)- فی المصدر- تحمله. 10031 ( 1)- التهذیب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085. 10032 ( 2)- فی المصدر زیادة- قال- قال أمیر المؤمنین( علیه السلام). 10033 ( 3)- فی المصدر زیادة- قتل. 10034 ( 4)- الفقیه 4- 114- 5226. 10035 ( 5)- الکافی 7- 302- 1. 10036 ( 6)- الفقیه 4- 115- 5228. 10037 ( 7)- التهذیب 10- 232- 916. 10038 ( 8)- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس. 10039 ( 9)- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الضمان.

12- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ خَطَأً

35863- 1-10041 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ دِیَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌10042 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10043.
-----------------
10040 ( 1)- الباب 12 فیه حدیث واحد. 10041 ( 2)- الکافی 7- 308- 4، أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب دیات النفس. 10042 ( 3)- التهذیب 10- 199- 788. 10043 ( 4)- تقدم فی الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 10 من أبواب دیات النفس.

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا

35864- 1-10045 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَیْهَا لِصٌّ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی قَتَلَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ‌ءٌ وَ دِیَةُ سَخْلَتِهَا10046 عَلَی عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.
35865- 2-10047 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 403
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَی الْمَقْتُولِ دِیَةُ سَخْلَتِهَا.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْعَصَبَةَ یُؤَدُّونَ الدِّیَةَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مِثْلَ هَذَا شَبِیهُ عَمْدٍ10048 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَکِنْ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ یَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ.
35866- 3-10049 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ کَانَ دِیَةُ وَلَدِهَا عَلَی الْمَعْقُلَةِ.
----------------
10044 ( 5)- الباب 13 فیه 3 أحادیث. 10045 ( 6)- الفقیه 4- 119- 5243. 10046 ( 7)- السخل- ما لم یتم من کل شی‌ء.( القاموس المحیط- سخل- 3- 395). 10047 ( 8)- الفقیه 4- 146- 5324. 10048 ( 1)- تقدم فی الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس. 10049 ( 2)- التهذیب 10- 154- 618.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِیرَةِ قَرَابَتِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ

35867- 1-10051 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِیمِهِ إِذَا جَنَی قَالَ فَقَالَ لِی نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَخْرَجَهُ إِلَی نَادِی قَوْمِهِ فَتَبَّرَأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ‌10052 وَ مِیرَاثِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌29، ص: 404
------------------
10050 ( 3)- الباب 14 فیه حدیث واحد. 10051 ( 4)- التهذیب 10- 152- 610. 10052 ( 5)- فی المصدر- جنایته.

15- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً

35868- 1-10054 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍ‌10055 ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ‌10056.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌10057.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 1
-----------------
10053 ( 1)- الباب 15 فیه حدیث واحد. 10054 ( 2)- الفقیه 4- 120- 418. 10055 ( 3)- لیس فی المصدر. 10056 ( 4)- هذا مرویّ فی التهذیب فی آخر الحدود( هامش المخطوط)، التهذیب 200- 792. 10057 ( 5)- تقدم فی الباب 11 من أبواب دیات النفس.

المجلد 30

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الثلاثون‌

خاتمة تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة

دلیل الکتاب‌

7 18 تقدیم الفوائد 21 125 الفائدة الأولی: فی ذکر طرق الشیخ الصدوق، فی" الفقیه" 127 143 الفائدة الثانیة: فی ذکر طرق الشیخ الطوسی فی" التهذیب و الاستبصار" 145 149 الفائدة الثالثة: فی تفسیر عدّة الکلینی و سائر مبهماته 151 161 الفائدة الرابعة: فی ذکر الکتب المعتمدة فی تألیف هذا الکتاب 167 189 الفائدة الخامسة: فی طرق المؤلّف إلی روایة الکتب المذکورة 191 217 الفائدة السادسة: فی طرق المؤلّف إلی روایة الکتب المذکورة 219 239 الفائدة السابعة: فی ذکر أصحاب الإجماع و أمثالهم کأصحاب الأصول و نحوهم 241 247 الفائدة الثامنة: فی تفصیل بعض القرائن التی تقترن بالخبر 249 265 الفائدة التاسعة: فی الاستدلال علی صحة أحادیث الکتب المنقول منها 267 279 الفائدة العاشرة: فی جواب ما عساه یرد علی ما ذکر من الاعتراض 283 الفائدة الحادیة عشر: فی الأحادیث المضمرة 285 237 الفائدة الثانیة عشر: فی ذکر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصیلًا 539 543 نهایة الکتاب فی مصطلحات المؤلف مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث 110 تألیف الفقیه المحدّث الشّیخ مُحمّد بن الحسن الحُرّ العامِلیّ المتوفی سنة 1104 ه الجُزءُ الثلاثون تحقیق مؤسّسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التّراث
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 6
جمیع الحقوق محفوظة و مسجلة لمؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث قم دورشهر خیابان شهید فاطمی کوجه 9 بلاک 5 ص. ب 996 37185 هاتف 4 730001
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 7

المقدمة

(بسم الله الرحمن الرحیم) تقدیم:
الحمد لله رب العلمین، و الصلاة التامة و السلام الدائم علی سید الأنبیاء و خاتم المرسلین، و علی المرسلین، و علی الأئمة الأطهار من آله الأخیار، و علی أتباعهم الصالحین المهتدین.
وَ بَعْدُ، فإن الحدیث الشریف هو ثانی أعمدة الدین الإسلامی الحنیف بعد القرآن الکریم، و لقد ثبتت حجیته بالأدلة القاطعة فی أصول الفقه، و أصبح منذ طلوعه محطا لإفادة المسلمین، فاستفاد العلماء من أنواره الساطعة، و تخصص أعلام جهابذة بعلومه، و ألفوا فیها الکتب النافعة.
و حاز علماء مذهب أهل البیت علیهم السلام تبعا لأئمتهم قصب السبق فی تدوین الأحادیث و کتابة السنة، و الحفاظ علیها من الدس و التزویر و الوضع و الاختلاق، فکان ما جاء من طرقهم أصح المتون بأصح الأسانید، کما اهتموا بتفصیل معارفها و علومها، و قد خلدوا فی هذا الفن تُراثاً ضخماً فخماً، فجزاهم الله عن الإسلام و أهله خیرا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 8
و کان من خیرة ما ألف من الجوامع الحدیثیة الکبری عند الشیعة الإمامیة کتاب" تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة" للشیخ المحدث الفقیه محمد بن الحسن بن علی الحر العاملیّ المشغرائی ولد سنة (1033) و توفی سنة (1104).
و قد صرف ما یقرب من عشرین سنة من عمره الشریف فی تألیف هذا الکتاب.
و تمیز هذا الکتاب بمیزات هامة جعلته موضع عنایة العلماء و الفقهاء خاصة نشیر إلی أهمها:
1- اختصاصه بأحادیث الأحکام:
حیث جمع أحادیث الأحکام الفقهیة خاصة، مفردا لها عن سائر أحادیث العقائد و التأریخ و التفسیر، و غیرها، بینما سائر المجامع الحدیثیة لم تلتزم بذلک.
2- عدم اقتصاره علی ما فی الکتب الأربعة:
حیث أورد فیه کل ما یتعلق بالأحکام الفقهیة من الأحادیث المذکورة فی تلک الکتب و غیرها من المؤلفات الکثیرة جدا، و بذلک کان أکبر مصدر لأحادیث الأحکام و أجمع لما یعتمد علیه فی ذلک، إلی حین تألیفه.
3- ترتیبه:
حیث رتب الأحادیث علی کتب، و أبواب، و فصول، و فروع، و مسائل، علی ترتیب ما أورده المحقق الحلی فی" شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام" أکبر کتاب فقهی حاوٍ لکلّ الکتب الفقهیة، بأوسع تفریع، و حاوٍ لکل الأحکام الشرعیة الخمسة، و ما یتفرع علیها، و هو المتداول منذ تألیفه، فی الحوزات
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 9
العلمیة، للدراسة و التحقیق و الشرح و التعلیق، فی فقه الشیعة الإمامیة.
فیکون المتمرس فی تداول ذلک الکتاب، قادرا علی التوصل إلی دلیله من الحدیث فی کتاب" الوسائل" بسرعة فائقة.
4- إثبات الأسانید:
حیث أثبت مع المتون الأسانید کاملة، فیسر للمراجع أمر نقدها و تمحیصها، فی نفس الوقت الذی یعالج المتون.
5- جمع الأشباه و النظائر:
و من میزاته الهامة أنه جمع فی کلّ باب، کلّ الأشباه و النظائر من الأحادیث، فیجد الباحث فی مکان واحد الأحادیث المتفقة سندا و متنا مجموعة فی باب واحد، متقاربة، فیکون بإمکانه الوقوف علی القرائن المؤدیة إلی تصحیح المتن أو السند أو کلیهما بسهولة تامة، و بملاحظة سریعة.
6- تحجیم الکتاب إلی أصغر حد:
و أهم ما امتاز به هذا الکتاب، بحیث انقطع إلیه العلماء، هو أن المؤلف حاول تحجیم الکتاب إلی أبلغ حد ممکن، مع الاحتفاظ علی میزة جمعه لکل ما یحتاج إلیه الفقیه من أحادیث الأحکام.
و قد تم ذلک للمؤلف باتباعه أسالیب خاصة، سیأتی ذکرها، و أهمها عدم تعرضه للبحث الفقهی أو الرجالی، و عدم تصدیه لتصحیح المتون أو الأسانید، فإنه لو تعرض إلی ذلک فی کل حدیث، لأدی إلی تضخیم الکتاب إلی أضعاف ما هو علیه الآن، و لخرج عن کونه کتاب حدیث، إلی کونه کتاب فقه أو رجال.
و هذه أهم الفوائد التی امتاز بها الکتاب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 10
و قد اعتُرض علی منهج المؤلف فی نقاط، منها:
1- أنه عنوان للأبواب بما لا یوافق علیه کل الفقهاء، بل استفاد المؤلف حکما من الأحادیث و عنون الباب به، بینما لا دلالة فیها علیه.
2- أنه لم یستقص فی کل باب ما یدل علیه من الأحادیث، و إنّما اکتفی بذکر بعضها، و أشار إلی باقیها بقوله: تقدم أو یأتی ما یدل علیه.
3- أنه قطع الأحادیث، و اکتفی فی کل باب بما یرتبط بعنوان الباب من ذلک الحدیث، بینما قد یکون فی سائر قطع الحدیث. ما له دخل فی فهم المراد الفقهی.
و الجواب عن ذلک:
أما الأول: بأن المؤلف إنما حاول أن یذکر تحت عنوان الباب ما یدل علی حکمه من الأحادیث، بحسب نظره و فهمه، و هذا طبیعی لکل مؤلف لیتسنی له توزیع الأحادیث، علی الأبواب، حسب منهجه.
و أما الاختلاف فی الرأی، و الفتوی، فهذا لم یتکفل المؤلف التوجه إلیه، بل لقد تنصل عن عهدة ذلک صراحة عند ما ذکر بما ربما یشاهد من أمثال تلک المخالفة، بین عنوان الباب و مدلول أحادیثه، قائلا: إن الاعتبار حینئذ بما تدل علیه الأحادیث لا العناوین [لاحظ هذا الکتاب، ص 542].
و عن الثانی: بأن ذلک کان فی مد نظر المؤلف، و ملتفتا إلیه، فاکتفی بذکر ما هو أساسی، و ما انحصر بذلک الباب فقط، أو لم یذکر فی سائر الأبواب کثیرا أو کان قد ذکر فی أبواب بعیدة عن موضع هذا الباب، و یشیر إلی ما تکرر ذکره، فی أبواب متعددة، أو ذکر قریبا جدا من هذا الباب.
و لعل وجه اعتماده علی ذلک هو ما ذکرناه من قصده إلی تحجیم الکتاب إلی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 11
أصغر مد ممکن، مع أن العلماء النابهین تکفیهم الإشارات إلی ما تقدم و یأتی فی الأبواب التی هی مظان لوجودها.
ثم إن أعلاما توفروا لبیان ذلک بدقة فائقة و تعیین موارده فی أعمال و جهود لذلک، و بذلت لجنة خاصة فی مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث العامرة، جهدها فی تعیین تلک الموارد، بنحو دقیق و صرفت طاقتها لاستیفاء ذلک و تصحیح ما أمکن منه فی تلک الأعمال، و جاء عملها فی هوامش طبعتها هذه.
و أما عن الثالث: فبأن هذا الأمر قد صرح المؤلف بالتزامه، و بنی علیه بنیان کتابه، و مع ذکره مصدر الحدیث، و تعیین تلک المصادر بشکل دقیق فی طبعتنا هذه، لم یبق لهذا الإشکال أثر یذکر.
ثم إن المعهود من المؤلف، و الذی یقتضیه حسن الظن به أنه لا یترک من الحدیث ما له دخل و لو احتمالا فی فهم الحکم منه، کما هو الملاحظ من عادته، و إنما یترک ما لا دخل له فی ذلک، و إلا لکان ناقصا لغرضه.
ثم إن إیراد الحدیث کاملا فی کل مورد مناسب لجملة واحدة من جمله، یؤدی بلا ریب إلی تضخم کتاب الحدیث إلی حد کبیر جدا و هو مناف لغرض المؤلف الذی ذکرنا به مرارا.
و الاقتصار علی ذکر الحدیث فی مورد واحد کاملا، و الإشارة إلیه فی بقیة الموارد عند ما یناسب من الأبواب غیر واف، و یرد علیه:
أداؤه إلی عدم اتحاد المنهج فی تألیف الکتاب، و قد التزم المؤلف هنا بذکر القطعة المرتبطة بعنوان کلّ باب فی بابه، و لیس باب أولی بذکر کل الحدیث فیه من باب آخر.
ثم إن الإرجاع فی سائر الموارد إلی الباب الذی ذکر فیه الحدیث کاملا لا یتفاوت فی الصعوبة و الإشکال عن الإرجاع إلی مصدر الحدیث حیث یوجد
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 12
الحدیث فیه بنحو کامل، غیر مقطع.
و المراجع یجد الحدیث مقطعا فی سائر الموارد علی کل حال.
فلو التزمنا بمنهج المؤلف فی صغر حجم الکتاب، لم یکن لنا طریق صحیح مقبول إلا ما قام به من التقطیع.
و بما قامت به مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) من تعیین محل الحدیث فی مصادره، و تعیین المواضع التی وردت فیه بقیة قطع الحدیث صدرا و ذیلا، یحصل الغرض الذی أشار إلیه المعترض.
هذا ما یرتبط بعمله فی متون الأحادیث.
و أما ما یرتبط بالأسانید:
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانید و عدم حذفها، و هذا کما ذکرنا من میزات الکتاب، حیث یمکن المراجع نقدها عند الحاجة، لکنه عمد إلی اختصارها، و الاقتصار علی اسم الراوی فقط، و حذف ما یزید علی ذلک من الکنی و الألقاب و التواریخ و الأمکنة، و ما أشبه، و ذلک فی أکثر الموارد، و خاصة فی الأسانید المتکررة، و الأسماء المعروفة المتداولة.
و لا ریب أن ذلک مؤثر فی تحجیم الکتاب إلی حد کبیر جدا.
ثم إنّه لم یحاول تصحیح ما ربما یوجد فی الأسانید من السهو و النقص أو الزیادة، و التحریف أو التصحیف، أو غیر ذلک من العلل و الخلل، بل اعتمد فی ما أثبته علی ما وجده فی النسخ المتوفرة لدیه، فأثبت ما فیها نصا، علی ما هو علیه، لأن الأمانة العلمیة تفرض علیه ذلک، فقد قرر علماء الدرایة: أن علی الناسخ و الناقل أن یذکر ما یجده فی الأصول التی ینقل عنها، نص ما یجده، و لو کان خطأ، من دون تصرف من حک أو إصلاح أو تغییر.
و قد تبین لنا تعمد المصنف هذه الطریقة، فإنه عند ما یورد سنداً معلّلًا،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 13
أو اسما مصحفا أو محرفا، نجده یذکر بعده مباشرة نفس السند نقلا عن نفس المصدر أو عن مصدر آخر بصورة صحیحة لا تعلیل فیها و لا تحریف أو تصحیف.
و لا ریب أن الناظر إلی السند المنقول مرتین فی موضع واحد یعرف أمر الخلل و العلل بصورة واضحة، فکیف بالمؤلف الذی کتب ذلک بیده، و هو خبیر ماهر بالحدیث متنا و إسنادا؟! و أیضا: فإنا نجده کثیرا ما یورد السند المعلل فی المتن، ثم یشیر فی الهامش إلی تعلیله بکلمة [کذا] أو ینقل من نسخة أخری ما هو الصحیح بعنوان [خ ل]، من دون أن یغیره فی المتن.
فإثباته للسند المعلل، مع وجود الصحیح فی نسخة أخری، و عدم تصرفه فی ذلک بالتصحیح و التبدیل و التغییر، دلیل علی التزامه بهذا الأمر، الذی یدل أیضا علی ورعه و علمه و دقته.
و أما: لما ذا لم یذکر فی الکتاب أوجه الخطأ و لم یصحح ذلک، حتی یدفع عن نفسه شبهة الغفلة و لا یتهم بعدم المعرفة لأمور السند و علله؟
فالجواب: أن أمثال هذه الأمور تقع فی الأحادیث بشکل مکرّر و کثیر نسبیا، فلو التزم المؤلف بالإشارة إلیه فی کل مورد لخرج من هدفه الذی تبناه و بنا علیه کتابه و هو الجمع و الترتیب، دون الشرح و التوضیح و التصحیح، و إلا لتضخم کتابه إلی أضعاف ما هو علیه، و لفوت علی نفسه إمکانیة إتمام الکتاب و إنجازه.
و الدلیل علی توجه المؤلف إلی ذلک، و تعمده ترکه: أنه عند ما تصدی لشرح (الوسائل) فی کتاب (تحریر وسائل الشیعة) انطلق فی المناقشات المؤدیة إلی تصحیح ما وقع و تصویبه، و کذلک فی ما علقه علی هامش مبیضةالکتاب و هی النسخة الثالثة، التی اعتمدناها و قد أثبتنا فی الهوامش ما علقه المصنف، و تلک الهوامش تدل بوضوح علی قدرته الفائقة فی علم الرجال و توجهه الکامل إلی ما وقع فی تلک الأسانید، و أبدی آراء و ملاحظات قیمة لتصحیحها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 14
و بهذا البیان، تندحر الشبه التی أثارها بعض المتطفلین علی کتب الرجال، و من لم یرکن فی معرفته و اطلاعه إلی رکن قویم، بل حاول مقارنة ما توهمه من المخالفات، بما یجده فی سائر المؤلّفات، و خاصة تلک التی ألفها المخالفون، لحسن ظنه بهم، من دون أن یعتمد علی مؤلفات الأصحاب، بعد ضبطها بالنسخ المصححة المأمونة، بل اکتفی فی التهجم علی الکتب و مؤلفیها بمراجعة النسخ المطبوعة التجاریة، و تغافل عما وقع من أمثالها بل أضعافها فی المصادر التی اعتمدها للتصحیح بزعمه.
و مع إغفاله لأبسط قواعد علم الحدیث و الدرایة، من لزوم إثبات العلماء ما یجدونه فی النسخ التی ینقلون منها، رعایة لأمانه النقل، و تورعا من التصرف و نسبة الخلاف إلی الکتب المنقول عنها، و منهم المؤلف قدس الله سره-.
و لنکتف بهذا الحدیث القصیر عن المؤلف و منهجه فی تألیف الکتاب، علی أمل أن نعود إلیه فی دراسة مستوعبة متکاملة مدعومة بالشواهد و الأرقام، أن یسر الله له وقتا أوسع، و انقطاعا أوفر، فذلک ما لم نجده فعلا، و الله المسئول للتوفیق له.
صلتی بالکتاب:
یتصل کل طالب للعلوم الدینیة فی الحوزة العلمیة بکتاب (وسائل الشیعة) ارتباطا وثیقا یکاد یکون عضویا حیث إن أی أحد لا یستغنی عنه، منذ البدایة الأولی لحیاته العلمیة.
و کذلک کنت، منهمکا إبان الدراسة و خاصة فی الفقه بمراجعة هذا الکتاب بین الحین و الآخر، و بتعبیر أدق: یومیا.
و قد تم و تکامل اتصالی به لما طلب إلیّ القیام بمراجعته النهائیة عند ما قامت مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث فی قم بتحقیق هذه الطبعة منه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 15
فکان ذلک باعثا لانشدادی بالکتاب و توغلی فی أعماقه، حیث وفقت لمراجعته کاملا أکثر من مرة، خلال ثلاث سنوات.
فقرأت نصه، إسنادا و متنا، و قابلته علی نسخة المؤلف أو ما صحح علیها، فکنت أعیش خلال ذلک عوالم من الحدیث و الفقه و اللغة، إلی غیرها من الفوائد المشحون بها الکتاب، فوجدت لذة عظیمة فی تجوالی فی ریاض هذه الجنة الفیحاء من آثار آل محمد علیهم الصلاة و السلام، ملئت منها بالروح و الرحمة، و الحمد لله رب العالمین.
و لذلک فإنی أوصی إخوانی طلبة العلم بأن یلتزموا بقراءة الوسائل کاملا دورة واحدة علی الأقل قبل أن یتوغلوا فی العلوم الشرعیة، لیمتاروا بالمعارف من کل نوع، إضافة إلی ما یفیض علیهم ذلک من التمرس فی الأسانید، و معرفة طبقات الرواة، و لغة الحدیث، و أسلوب إلقاء الأئمة علیهم السلام للأحکام، و الجمع بین الأحادیث المتخالفة، و فقه الحدیث، و الأنس بمواضع وجود الأحادیث، و ترتیب أبواب الفقه، إلی غیر ذلک من الفوائد و العوائد المتفرقة المهمة ... قبل أن یمضی بهم العمر، فلا یجدوا سعة من الوقت، و الحول، و الطول، وفقهم الله و إیانا للعلم و العمل الصالح.
و أحمد الله جل و عز علی توفیقه إیای لمراجعة الکتاب، بعد أن أنجزت مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) تحقیقه، و صفّه فی بیروت، و إعداده للطبع، فباشرت العمل فیه، بقراءة نصه حرفیا، و تسجیل الملاحظات علی ما وقفت علیه من مواضع الخلل، بمقارنة ذلک بما لدینا من نسخ الکتاب بخط المؤلف رحمه الله، أو المقابلة علی نسخ بخطه، و إثبات ما تأکدنا من صحته فی هذه الطبعة.
و قد بذلنا جهدا واسعا فی هذا المجال إلی حد الوثوق و الاطمئنان بأن ما أثبتناه فی متن الکتاب یطابق ما أثبته المؤلف فی نسخته.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 16
إلا أن یکون الخطأ فی نسخته فقد خرجنا من عهدته، و قد أشرنا إلی کثیر منه فی الهوامش، عند مخالفة ما أثبته لما جاء فی مصادره فی النسخ التی راجعناها، و یقرب فی النظر أن ما أثبتته هو الصحیح.
أو یکون قد أخطأنا فیه مما زاغت عنه الباصرة، و لا ندعی العصمة و لا الإحاطة الکاملة لما فی هذا العمل من السعة و الطول، و لعل أهم الأسباب فی حدوث کثیر من ذلک هو تعدد مجالات العمل، من الطبع بالصف الألکترونی فی بیروت، و تعدد الأیدی فی مراحل العمل، و ما یعرض علی الکتاب فی مراحل الطبع و الإخراج: و قد قیل: إن الخطأ المطبعی من قبیل" لزوم ما لا یلزم".
و یکفی فخرا أن تکون الأخطاء معدودة بالنسبة إلی حجم الکتاب الذی یتجاوز (خمسة عشر ألف) صفحة، و بالنسبة إلی ما یوجد من الطبعات السابقة للکتاب، و بالنسبة إلی ما یصدر من مطبوعات حدیثة ملیئة بالأخطاء، علی صغر حجمها.
و أما ما یرتبط بهذا الجزء:
فهو یحتوی علی (خاتمة الوسائل) بفوائده الاثنی عشر.
و هو من عملی الخاص، قمت بتحقیقه علی ثلاث نسخ:
الأولی: المصورة علی نسخة خط المؤلف رحمه الله، و هی النسخة الثالثة التی کتبها، و تعتبر مبیضة الکتاب، و قد ذکرناها بعنوان (الأصل).
الثانیة: المصححة علی نسخة المؤلف، بمقابلة جمع من أعلام النجف الأشرف و قد کتب التصحیحات سماحة الحجة المرحوم السید محمد الرضوی نجل آیة الله الحجة المقدس السید مرتضی الکشمیری رحمة الله علیه.
و قد سجلت التصحیحات علی الحجریة المطبوعة سنة (1288) بطهران، و النسخة من محفوظات مکتبتنا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 17
و قد عبرنا عنها بالمصححة الأولی.
الثالثة: المصححة بخط العلامة الشیخ غلام حسن الفنجابی الباکستانی فی النجف الأشرف سنة 1371، کما جاء بخطه علی ظهر النسخة، و قد سجلت التصحیحات علی الحجریة المطبوعة سنة (1324) بطهران، و المعروفة بطبعة عین الدولة، و النسخة من موقوفات الحجة المرحوم السید علی أکبر الموسوی الملکی التبریزی المتوفی سنة (1396).
و قد عبرنا عنها بالمصححة الثانیة.
و لم نحاول تعقب المؤلف فیما أورده فی الکتاب، فیما إذا خالفناه فی الرأی اتباعا لنفس الغرض الذی لاحقه المؤلف من مجانبة تضخیم الکتاب، و زیادة حجمه، فأعرضنا عن المناقشة فی ما أثبته حذراً من التطویل.
نعم، قد یستطرد المؤلف إلی بعض المناقشات فی ما علقه علی کتابه هنا و فی الأصل، و کذلک تبعناه فی تعالیقنا، و کفی ذلک إثباتا لإمکان الدخول فی التفاصیل فی جمیع الموارد، إلّا إن ذلک الهدف المرسوم هو المانع من التوسع، فلم نثقل الکتاب بالهوامش، و لا بالتخریجات من الکتب الرجالیة، لأن المؤلف ذکر أسماءها أو أسماء مؤلفیها غالبا، و هی مرتبة علی حروف المعجم، فیستطیع المراجع من العثور علی المنشود فیها بسهولة و یسر.
و قد أثر ذلک فی جمع کل فوائد الخاتمة فی جزء واحد، هو هذا المجلد الذی بین أیدینا، و هو أمر لا یخفی علی المراجع حسنه و فائدته.
و قد أضفینا علی النص عنصر الضبط للأسماء و الکلمات فقمنا بضبطها بشکل تام، ضبط رسم بالحروف، و ضبط قلم بالحرکات، و هو أمر خلت منه النسخ المعتمدة، مع أن الحاجة إلیه ماسة فی مثل هذا الکتاب.
و أضفنا علی المتن ما رأیناه ضروریا، تصحیحا و توضیحا، کبعض العناوین واضعین له بین المعقوفین، تمیزا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 18
و استغنینا عن وضع فهارس خاصة بهذا الجزء، اعتمادا علی ما سیوضع للکتاب کله من الفهارس المتنوعة، بعون الله، إلا فهرس المصادر و المراجع التی أفردتها هنا لبعض الاعتبارات.
و فی نهایة هذا التقدیم:
أحمد الله تعالی علی توفیقه للعمل فی هذا الکتاب، و إنجازه بأحسن ما یرام، و علی ما ألهمنی من تصحیحه و ضبطه، و أسأله التوفیق للمزید من فضله، إنه ولی التوفیق و التسدید.
و أشکر من أتاح لی هذه الفرصة الثمینة، و هو فضیلة العلامة الجلیل الأخ السید جواد الشهرستانی دام عزه الذی بذل غایة وسعه فی إحیاء التراث و خدمته من خلال مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، و کذا سائر العاملین المخلصین فی هذه المؤسسة الموقرة.
نسأل الله للجمیع التوفیق و التأیید، أنه مجیب الدعاء حمیدا مجید.
و کتب السید محمد رضا الحسینی الجلالی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 19
(بسم الله الرحمن الرحیم)

خاتمة الکتاب‌

اشاره

و هی تشتمل علی فوائد مهمة اثنتی عشرة
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 21

الفائدة الأولی‌

اشاره

[مشیخة الصدوق فی الفقیه] فی ذکر طرق الشیخ، الصدوق، رئیس المحدثین، أبی جعفر، محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه، قدس سره، و أسانیده التی حذفها فی" کتاب من لا یحضره الفقیه" و أوردها فی آخره.
و قد حذفتها إنا أیضا فی أماکنها، للاختصار، و للإشعار بالکتب المنقول منها تلک الأخبار.
فإنه یظهر منه أنه ابتدأ فی کل حدیث باسم صاحب الکتاب الذی نقله منه، و إلا لم تنتظم تلک الأحادیث فی سلک هذه الأسانید، و لا أمکن روایة مرویات الراوی کلها بسند واحد.
فإن الطرق إلی روایة الکتب، و القرائن علی ذلک أیضا10058 کثیرة:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 22
منها: أنه صرح فی أول کتابه بأن" جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و إلیها المرجع و عد جملة من الکتب، إلی أن قال: و غیرها من الأصول و المصنفات، التی طرقی إلیها معروفة فی فهرست الکتب التی رؤیتها" انتهی‌10059
و هو ظاهر فی أن هذه الطرق إلی روایة الکتب.
و معلوم أن کثیرا من الضعفاء و المجهولین کانت کتبهم معتمدة، کما صرح به الشیخ فی" الفهرست"10060 و غیره، و یأتی إن شاء الله تعالی‌10061
و أعلم أن الصدوق قد أورد الأسانید بغیر ترتیب، فیعسر تحصیل المراد منها لذلک.
و قد أوردتها أنا مرتبة علی ترتیب الحروف، مقدما للأول فالأول علی الطریق المعروف، و النهج المألوف فی الأسماء، و أسماء الآباء، و الألقاب، و الکنی.
و لم أغیر شیئا من کلامه، و إنما غیرت الترتیب، لکن استلزم ذلک الإشارة فی بعض المواضع إلی تقدم السند بعنوان آخر، کما یأتی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 23
فأقول:
قال الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه، القمی، رضی الله عنه، فی آخر" کتاب من لا یحضره الفقیه":
------------------
10058 ( 1) کذا وردت کلمة:( أیضا) هنا، فی الأصل و المصحّحة. و تلاحظ: أنها زائدة، حیث أن المصنّف إنّما کتب هذه الفقرة من قوله:" و إلّا لم تنتظم إلی قوله-: کثیرة منها: أنه" فی هامش الأصل، بعد أن کتب فی المتن بدلها قوله: و القرائن علی ذلک کثیرة: منها: ما یفهم من أوّل الکتاب و آخره، فی عدة مواضع. و منها: أن ذلک طریقة کثیر من المتقدمین، کما یظهر بالتتبع. و منها: تتبع ما أورده فی الکافی، و المحاسن، و غیرهما، فإن الأحادیث المبدوءة باسم مصنفیها موجودة فیهما، و کذلک غیرهما من الکتب الموجودة الآن، أو غیرها. و منها: أنه لو لا ذلک لما انتظمت مرویات الراوی کلها بسند واحد. و منها: تصریحاته بالعموم فی الأسانید، و ما هو معلوم من الطرق و الإجازات إلی روایة الکتاب. و غیر ذلک". ثمّ شطب المصنّف علی هذا کله، و اکتفی بالمذکور، و أضاف علیه قوله: صرح فی أول کتابه إلی قوله: إن شاء اللّه تعالی. و من ذلک یظهر أن کلمة" أیضا" إنّما تصح مع وجود تلک الفقرة، و لا تصح مع حذفها. 10059 ( 1) من لا یحضره الفقیه( ج 1 ص 3 و 5). 10060 ( 2) الفهرست، للطوسیّ( ص 25) الطبعة الثانیة 1380 ه- 10061 ( 3) فی هذه الخاتمة، فی الفائدة السابعة، لاحظ ص 224 و ما بعدها.

[1] کل ما کان فی هذا الکتاب عن أبان بن تغلب:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن صفوان بن یحیی، عن أبی أیوب، عن أبی علی، صاحب الکلل، عن أبان بن تغلب.
و یکنی أبا سعید، و هو کندی، کوفی.
و توفی فی أیام الصادق علیه السلام؛ فذکره جمیل عنده؛ فقال: رحمه الله، أما و الله، لقد أوجع قلبی موت أبان.
و قال علیه السلام، لأبان بن عثمان: إن أبان بن تغلب قد روی عنی روایة کثیرة، فما رواه لک عنی فاروه عنی.
و لقد لقی الباقر و الصادق علیهما السلام، و روی عنهما.

[2] و ما کان فیه عن أبان بن عثمان:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید، و أیوب بن نوح، و إبراهیم بن هاشم، و محمد بن عبد الجبار:
کلهم: عن محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی.
عن أبان بن عثمان الأحمر.

[3] و ما کان فیه عن إبراهیم بن أبی البلاد:

فقد رویته عن أبی؛ رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 24
الحمیری، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن إبراهیم ابن أبی البلاد.
و یُکنّی أبا إسماعیل.

[4] و ما کان فیه عن إبراهیم بن أبی زیاد، الکرخی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر، عن إبراهیم ابن أبی زیاد؛ الکرخی.

[5] و ما کان فیه عن إبراهیم بن أبی محمود:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إبراهیم بن أبی محمود.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن الحسن بن أحمد، المالکی، عن أبیه، عن إبراهیم بن أبی محمود.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن إبراهیم بن أبی محمود.

[6] و ما کان فیه عن إبراهیم بن أبی یحیی؛ المدائنیّ:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 25
الحسن؛ الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ظریف بن ناصح، عن إبراهیم بن أبی یحیی؛ المدائنی.

[7] و ما کان فیه عن إبراهیم بن سفیان:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ الکوفیّ، عن محمد بن سنان، عن إبراهیم بن سفیان.

[8] و ما کان فیه عن إبراهیم بن عبد الحمید:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن إبراهیم بن عبد الحمید، الکوفی.
و رؤیته أیضاً عن أبی، رحمه الله، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید.

[9] و ما کان فیه عن إبراهیم بن عمر:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن حماد بن عیسی، عن إبراهیم بن عمر، الیمانیّ.

[10] و ما کان فیه عن إبراهیم بن محمد؛ الثقفی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن الحسین؛ المؤدب، عن أحمد بن علی‌10063؛ الأصفهانی، عن إبراهیم بن محمد؛ الثقفی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 26
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن أحمد بن علویة؛ الأصفهانی، عن إبراهیم بن محمد؛ الثقفی.
--------------
10062 ( 1) کذا وردت کلمة( المدائنی) هنا و فی آخر السند، فی المصححتین، و کانت فی الأصل( المدینی) فأضاف المؤلّف علیها الألف بعد الدال، و قد وردت الکلمة فی الأسانید: المدنی، و المدینی، و المدائنی، و لاحظ( مختار الصحاح) للرازی، مادة( مدن) حیث قال: النسبة إلی مدینة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم( مدنی) و إلی مدینة المنصور( مدینی) و إلی مدائن کسری( مدائنی) للفرق بینها، کیلا یختلط. 10063 ( 1) فی هامش الأصل:" علویة" عن نسخة، و کذا المصححتان، و لاحظ السند التالی.

[11] و ما کان فیه عن إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشِم، عن أبیه، عن إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی.

[12] و ما کان فیه عن إبراهیم بن مهزیار:

فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن الحمیری، عن إبراهیم بن مهزیار.

[13] و ما کان فیه عن إبراهیم بن میمون:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن معاویة بن عمار، عن إبراهیم بن میمون؛ بیاع الهروی؛ مولی آل الزبیر.

[14] و ما کان فیه عن إبراهیم بن هاشم:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر، الحمیری:
عن إبراهیم بن هاشم.
و رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه: إبراهیم بن هاشم.

[15] و ما کان فیه عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهما:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 27
عن علی بن الحسین السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله البرقی.
و رویته عن أبی، و محمد بن الحسن؛ رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقیّ.

[16] و ما کان فیه عن أحمد بن الحسن، المیثمی:10064

وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص27
د رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن الحسن بن زیاد، عن أحمد بن الحسن، المیثمی.
--------------
10064 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

[17] و ما کان فیه عن أحمد بن عائذ:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ؛ الوَشّاء عن أحمد بن عائذ.

[18] و ما کان فیه عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی.
و رویته عن أبی، و محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنهما:
عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی.

[19] و ما کان فیه عن أحمد بن محمد بن سعید؛ الهمدانی:

فقد رویته عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق؛ الطالقانی، عن أحمد بن محمد بن سعید؛ الهمدانیّ؛ الکوفی؛ مولی بنی هاشم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 28

[20] و ما کان فیه عن أحمد بن محمد بن عیسی؛ الأشعری:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی؛ الأشعری.

[21] و ما کان فیه عن أحمد بن محمد بن مطهر؛ صاحب أبی محمد علیه السلام:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن مطهر؛ صاحب أبی محمد علیه السلام.

[22] و ما کان فیه عن أحمد بن هلال:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال.

[23] و ما کان فیه عن إدریس بن زید:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إدریس بن زید؛ القمی.

[24] و ما کان فیه عن إدریس بن زید، و علی بن إدریس؛ صاحبی الرضا علیه السلام:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن إدریس بن زید، و علیّ بن إدریس، عن الرضا علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 29

[25] و ما کان فیه عن إدریس بن عبد الله؛ القمی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن جعفر ابن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن إدریس بن عبد الله بن سعد؛ الأشعریّ؛ القمی.

[26] و ما کان فیه عن إدریس بن هلال:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن محمد بن سنان، عن إدریس بن هلال.

[27] و ما کان فیه عن إسحاق بن عمار:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن علی بن إسماعیل، عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمار.

[28] و ما کان فیه عن إسحاق بن یزید10065:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن المثنی بن الولید، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 30
إسحاق بن یزید.
------------------
10065 ( 1) کذا وردت کلمة( یزید) فی المصححتین، و فی المشیخة المطبوعة مع روضة المتقین( 14/ 51) و قال المجلسی: علی ما فی کثیر من النسخ و الظاهر من الخلاصة( ص 11 ط النجف) و بعض نسخ النجاشیّ، و فی أکثرها بالباء الموحدة و الراء المهملة، أی برید. ثمّ نقل المجلسی ترجمته عن النجاشیّ و الخلاصة بلفظ" بن برید". و قال ابن داود: برید، بالباء المفردة تحت، و الراء المهملة، و من أصحابنا من صحفه فقال: یزید، بالیاء المثناة تحت و الزای المعجمة، و الحق الأول، رجال ابن داود( ص 48 ط النجف). أقول: و الکلمة وردت فی الأصل محتملة، و( برید) فیه أقرب إلی النظر.

[29] و ما کان فیه عن أسماء بنت عمیس فی خبر رد الشمس علی أمیر المؤمنین علیه السلام‌10066

-:
فقد رویته عن أحمد بن الحسن؛ القطّان، قال: حدثنا أبو الحسن، محمد بن صالح، قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ المخزومی، قال: حدثنا أبو نباتة، عن محمد بن موسی، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر، و أم محمد، ابنتی محمد بن جعفر، عن أسماء بنت عمیس و هی جدتهما-.
و رویته، عن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنی الحسین بن موسی؛ النحاس‌10067، قال: حدثنا عثمان بن أبی شیبة، قال: حدثنا عبد الله بن موسی، عن إبراهیم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسین، عن أسماء بنت عمیس‌10068
-------------------
10066 ( 1) أضاف هنا فی المشیخة المطبوعة فی النجف( صفحة 28) قوله: فی حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لاحظ ما یأتی فی طریق جویریة بن مسهر، برقم[ 65]. 10067 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین لکن فی مطبوعات المشیخة و المنقول عنها( النخاس) بالخاء المعجمة. 10068 ( 3) هذا السند علمی، و فیه تصحیف و سقط، لاحظ صوابه فی مناقب ابن المغازلی( ص 96) رقم( 140).

[30] و ما کان فیه عن إسماعیل بن أبی فُدیک‌10069:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن إسماعیل بن أبی فُدیک.
-----------------
10069 ( 4) کتب فی هامش الأصل:" بریک، نسخة فیهما" أی هنا و فی آخر السند، و کذا فی المصححتین.

[31] و ما کان فیه عن إسماعیل بن جابر:

فقد رویته عن محمّد بن موسی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 31
الحمیری، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن إسماعیل بن جابر.

[32] و ما کان فیه عن إسماعیل؛ الجعفی:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن صفوان بن یحیی، عن إسماعیل بن عبد الرحمن، الجعفیّ، الکوفیّ.

[33] و ما کان فیه عن إسماعیل بن رباح:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن أبیه، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن إسماعیل بن رباح، الکوفی.

[34] و ما کان فیه عن إسماعیل بن عیسی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن عیسی.

[35] و ما کان فیه عن إسماعیل بن الفضل:

فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، رضی الله عنه، عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الفضل بن إسماعِیل بن الفضل، عن أبیه: إسماعیل بن الفضل؛ الهاشمیّ.

[36] و ما کان فیه عن إسماعیل بن الفضل من ذکر الحقوق، عن علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام-:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی، رضی الله عنه، قال: حدثنا محمد بن جعفر؛ الکوفی؛ الأسدیّ، قال: حدثنامحمد بن إسماعیل؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 32
البرمکی، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا إسماعیل بن الفضل، عن ثابت بن دینار؛ الثمالی، عن سید العابدین؛ علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه السلام.

[37] و ما کان فیه عن إسماعیل بن مسلم؛ السکونی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن الحسین بن یزید؛ النوفلی، عن إسماعیل بن مسلم؛ السکونی.

[38] و ما کان فیه عن إسماعیل بن مهران من کلام فاطمة علیها السلام-:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقی، عن أبیه، عن إسماعیل بن مهران، عن أحمد بن محمد، الخزاعی، عن محمد بن جابر بن عیاذ10070؛ العامریّ، عن زینب بنت أمیر المؤمنین علیه السلام، عن فاطمة علیها السلام.
-----------------
10070 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی المشیخة المطبوعة فی النجف( ص 116): محمّد بن جابر، عن عباد العامری، و کذا فی المطبوعة مع روضة المتقین( 14/ 60) لکن فی الشرح: محمّد بن جابر بن عباد العامری، و استظهر کونه من رجال العامّة، فلاحظ.

[39] و ما کان فیه عن أبی همّام، إسماعیل بن همام:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن أبی همام؛ إسماعیل بن همام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 33

[40] و ما کان فیه عن الأصبغ بن نباتة:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الهیثم بن عبد الله؛ النهدی، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طریف، عن الأصبغ بن نباتة.

[41] و ما کان فیه عن أمیة بن عمرو، عن إسماعیل بن مسلم؛ الشعیری:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن یحیی؛ العطار، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن أمیة بن عمرو، عن إسماعیل بن مسلم؛ الشعیری.

[42] و ما کان فیه عن أیوب بن أعین:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخَطّاب، عن الحکم بن مسکین، عن أیوب بن أعین.

[43] و ما کان فیه عن أیوب بن الحر:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن النضر بن سوید، عن یحیی الحلبی، عن أیوب بن الحرّ؛ الجُعْفِیّ؛ الکوفی؛ أخی أدیم بن الحر.
و هو مولی.

[44] و ما کان فیه عن أیوب بن نوح:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 34
عن سعد بن عبد الله؛ و الحمیری:
جمیعا: عن أیوب بن نوح.

[45] و ما کان فیه عن بحر؛ السقاء:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن مهزیار، عن أخیه علیّ، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن بحر؛ السقاء.
و هو بحر بن کثیر.

[46] و ما کان فیه عن بزیع؛ المؤذن‌10071:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی‌10072، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن بزیع؛ المؤذّن‌10073
-------------------
10071 ( 1) فی هامش المصحّحة الأولی:( المؤان نسخة فیهما، کذا بخطه) و قد جاء ذلک فی هامش الأصل مخروما فی الصورة، و المراد بقوله( فیهما) أی هنا و فی آخر السند. 10072 ( 2) فوق هذه الکلمة رمز" نُسْخة" فی الأصل و المصحّحة الأولی. 10073 ( 3) انظر الهامش( 1) فی هذا السند

[47] و ما کان فیه عن بشار بن بشار10074:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أبی الصهْبان، عن محمد بن سنان، عن بشار بن بشار.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 35
[48] و ما کان فیه عن بشیر، النبال:
فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن محمد بن یحیی العطار، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن بشیر النبال.
-----------------
10074 ( 4) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن المطبوع فی المشیخة مع الفقیه( ص 104) و روضة المتقین( 14/ 65): بن یسار، و قال شارحه: فالابن بالموحدة و المعجمة المشددة، و کذا الأب فی بعض نسخ الرجال و الحدیث، و فی الأکثر بالمثناة و المهملة. و ضبطه بالأخیر ابن داود، و کذلک طبع فی رجال النجاشیّ، فلاحظ.

[49] و ما کان فیه عن بکار بن کردم:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عن بکار بن کردم.

[50] و ما کان فیه عن بکر بن صالح:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن بکر بن صالح، الأزدیّ؛ الرازی‌10075.
------------------
10075 ( 1) کلمة( الرازیّ) وضعت فی الهامش عن نسخة، فی الأصل و المصححتین.

[51] و ما کان فیه عن بکر بن محمد، الأزدی:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن العبّاس بن معروف، و أحمد بن إسحاق بن سعد، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن بکر بن محمد؛ الأزدیّ.

[52] و ما کان فیه عن بکیر بن أعین:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن بکیر بن أعین.
و هو کوفی، یکنّی أبا الجهم، من موالی بنی شیبان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 36
و لما بلغ الصادق علیه السلام موت بکیر بن أعین، قال: أما، و الله، لقد أنزله الله عزّ و جلّ بین رسوله و أمیر المؤمنین علیهما السلام.

[53] و ما کان فیه عن ثعلبة بن میمون:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهم:
عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن عبد الله بن محمد، الحجال؛ الأسدی، عن أبی إسحاق؛ ثعلبة بن میمون.
و رؤیته أیضا عنهم، عن الحمیری، عن عبد الله بن محمد بن عیسی، عن الحجال، عن ثعلبة بن میمون.

[54] و ما کان فیه عن ثویر بن أبی فاختة:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن الهیثم بن أبی مسروق؛ النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن ثویر بن أبی فاختة.
و اسم أبی فاختة: سعید10076 بن علاقة.
---------------
10076 ( 1) کذا فی هامشی الأصل و المصححتین عن نسخة، و فی متنهما: سعد.

[55] و ما کان فیه عن جابر بن إسماعیل:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن اللیث، عن جابر بن إسماعیل.

[56] و ما کان فیه عن جابر بن عبد الله؛ الأنصاری:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی، رضی الله عنه، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 37
محمد بن أبی عبد الله؛ الکوفی، عن محمد بن إسماعیل؛ البرمکی، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن یزید، الجعفی، عن جابر بن عبد الله، الأنصاری.

[57] و ما کان فیه عن جابر بن یزید الجعفی:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقی، عن أبیه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن یزید؛ الجعفی.

[58] و ما کان فیه عن جراح؛ المدائنی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح؛ المدائنی.

[59] و ما کان فیه عن جعفر بن بشیر؛ البجلی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن جعفر بن بشیر؛ البجلی.

[60] و ما کان فیه عن جعفر بن عثمان:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن موسی؛ الکمندانی‌10077، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی جعفر؛ الشامیّ، عن جعفر بن عثمان.
--------------------
10077 ( 1) فی هامش الأصل و المصححتین:( الکندی) عن نسخة، و لاحظ بدایة الفائدة الثالثة( ص 147) الهامش( 2).

[61] و ما کان فیه عن جعفر بن القاسم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، و محمد بن الحسن رضی الله عنه:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 38
عن سعد بن عبد الله، و محمد بن یحیی؛ العطار10078، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن جعفر بن القاسم.
-----------------
10078 ( 1) فوق هذه الکلمة رمز( نسخة) فی الأصل و المصححتین.

[62] و ما کان فیه عن جعفر بن محمد بن یونس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن یونس.

[63] و ما کان فیه عن جعفر بن ناجیة:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل، الدقاق، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر؛ البجلی، عن جعفر بن ناجیة.

[64] و ما کان فیه عن جمیل بن دراج، و محمد بن حمران:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن حمران، و جمیل بن دراج.

[65] و ما کان فیه عن جویریة بن مسهر فی خبر رد الشمس علی أمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاة النبی علیه السلام‌10079

-:
فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما، قالا:
حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أحمد بن عبد الله؛ القروی، عن الحسین بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 39
المختار؛ القلانسی، عن أبی بصیر، عن عبد الواحد بن المختار؛ الأنصاری، عن أم المقدام؛ الثقفیّة، عن جویریة بن مسهر.

[66] و ما کان فیه عن جهیم بن أبی جهم:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهیم بن أبی جهم و یقال له: ابن أبی جهیمة10080-.
-----------------
10080 ( 1) فی النجاشیّ: و یقال: ابن أبی جهمة.

[67] و ما کان فیه عن حارث، بیاع الأنماط:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن حارث؛ بیّاع الأنماط.

[68] و ما کان فیه عن الحارث بن المغیرة؛ النصری:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن أبیه، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن یونس بن عبد الرحمن، و محمد بن أبی عمیر:
جمیعا: عن الحارث بن المغیرة؛ النصری.

[69] و ما کان فیه عن حبیب بن المعلی‌10081:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الولید؛ الخزاز10082، عن حمّاد بن عثمان، عن حبیب بن المعلی، الخثعمی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 40
-----------------------
10081 ( 2) کذا فی الأصل، و المصحّحة و نسخ المشیخة، لکن الرجل مذکور باسم( بن المعلل) فی کتب الرجال، فلاحظ. 10082 ( 3) کذا بالراء قبل الألف و الزای بعدها، فی الأصل و المصححتین، لکن الرجل مذکور فی الرجال بالزای قبل الألف و بعدها.

[70] و ما کان فیه عن حذیفة بن منصور:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سنان، عن حذیفة بن منصور.

[71] و ما کان فیه عن حریز بن عبد الله:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عیسی بن عُبَیْد، و الحسن بن ظریف، و علی بن إسماعیل بن عیسی:
کلهم: عن‌حماد بن عیسی، عن حریز بن عبد الله.
و رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و محمد بن یحیی؛ العطار، و أحمد بن إدریس:
عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، و علی بن حدید، و عبد الرحمن بن أبی نجران:
عن حماد بن عیسی؛ الجهنیّ، عن حریز بن عبد الله؛ السجستانی.
و رؤیته أیضا عن أبی، و محمد بن الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهم.
عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن علی بن إسماعیل، و محمد بن عیسی، و یعقوب بن یزید، و الحسن بن ظریف:
عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبد الله؛ السجستانی.

[72] و ما کان فیه عن حریز بن عبد الله فی الزکاة-:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 41
الحسن؛ الصفار، عن العباس بن معروف، عن علی‌10083 بن إسماعیل بن سهل، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبد الله.
و رؤیته أیضا عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز.
-------------------
10083 ( 1) کلمة( علی) وضع علیها رمز( نسخة) فی الأصل و المصحّحة الأولی، و لاحظ الطریق الآتی برقم[ 98] و برقم[ 121].

[73] و ما کان فیه عن الحسن بن الجهم:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الحسن بن الجهم.

[74] و ما کان فیه عن الحسن بن راشد:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن القاسم بن یحیی، عن جده: الحسن بن راشد.
و رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن یحیی، عن جده: الحسن بن راشد.

[75] و ما کان فیه عن الحسن بن زیاد؛ الصیقل:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن یونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زیاد؛ الصیقل.
و هو کوفی، مولی، و کنیته أبو الولید.

[76] و ما کان فیه عن الحسن بن السری:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 42
متیل؛ الدقاق، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن الحسن بن السری.

[77] و ما کان فیه عن الحسن بن علی بن أبی حمزة:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ الصیرفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علی بن أبی حمزة؛ البطائنیّ.

[78] و ما کان فیه عن الحسن بن علی بن فضال:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن فضال.

[79] و ما کان فیه عن الحسن بن علی؛ الکوفی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن الحسن بن علی؛ الکوفی، عن أبیه.
و رویته عن جعفر بن علی بن الحسن؛ الکوفی، عن جده: الحسن بن علیّ؛ الکوفیّ.

[80] و ما کان فیه عن الحسن بن علی بن النعمان:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علی بن النعمان.

[81] و ما کان فیه عن الحسن بن علی؛ الوشاء:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن الحسن بن علیّ؛ المعروف بابن بنت إلیاس.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 43

[82] و ما کان فیه عن الحسن بن قازن‌10084:

فقد رویته عن حمزة بن محمد؛ العلویّ، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسن بن قازن.

[83] و ما کان فیه عن الحسن بن محبوب:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری.
عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب.

[84] و ما کان فیه عن الحسن بن هارون:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن عبد الکریم بن عمرو، عن الحسن بن هارون.

[85] و ما کان فیه عن الحسین بن أبی العلاء:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن موسی بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسین بن أبی العلاء؛ الخفاف، مولی بنی أسد.

[86] و ما کان فیه عن الحسین بن حماد:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 44
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن البزنطی، عن عبد الکریم بن عمرو، عن الحسین بن حماد؛ الکوفی.

[87] و ما کان فیه عن الحسین بن زید:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی، العطار، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر، عن الحسین بن زید بن علیّ بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.

[88] و ما کان فیه عن الحسین بن سالم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن أبی عبد الله؛ الخراسانی، عن الحسین بن سالم.

[89] و ما کان فیه عن الحسین بن سعید:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحُسین بن سعید.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید.

[90] و ما کان فیه عن الحسین بن محمد؛ القمی:

فقد رویته عن محمد بن علی، ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسین بن محمد؛ القمّیّ.
عن الرضا علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 45

[91] و ما کان فیه عن الحسین بن المختار:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و محمّد بن یحیی العطار، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن حماد بن عیسی، عن الحسین بن المختار؛ القلانسی.
و قد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، القلانسیّ.

[92] و ما کان فیه عن حفص بن البختری:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
جمیعا: عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن حفص بن البختری؛ الکوفی.

[93] و ما کان فیه عن حفص بن سالم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن حفص أبی ولاد بن سالم؛ الکوفی.
و هو مولی.

[94] و ما کان فیه عن حفص بن غیاث:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن حفص بن غیاث.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 46
و رویته عن علی بن أحمد بن موسی، رحمه الله، عن محمد بن أبی عبد الله، عن محمد بن أبی بشیر قال: حدثنا الحسین بن الهیثم، قال: حدثنا سلیمان بن داود؛ المنقری، عن حفص بن غیاث.
و رویته عن أبی، رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد؛ الأصبهانی، عن سلیمان بن داود؛ المنقری، عن حفص بن غیاث؛ النخعیّ؛ القاضی.

[95] و ما کان فیه عن حکم بن حکیم، ابن أخی خلاد:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن حکم بن حکیم.

[96] و ما کان فیه عن حماد بن عثمان:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن حماد بن عثمان.

[97] و ما کان فیه عن حماد بن عمرو، و أنس بن محمد فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السلام-:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ الشاه؛ بمرو الرود، قال: حدثنا أبو حامد، أحمد بن محمّد بن أَحمد بن الحسین، قال: حدثنا أبو یزید، أحمد بن خالد؛ الخالدی، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح؛ التمیمی، قال: حدثنا أبی: أحمد بن صالح؛ التمیمی، قال: حدثنا
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 47
محمد بن حاتم؛ القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبیه عن جدّه، عن علی بن أبی طالب علیهم السلام.
و رؤیته أیضا عن محمد بن علیّ؛ الشاه، قال: حدثنا أبو حامد، قال: حدثنا أبو یزید، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح؛ التمیمی، قال: حدثنی أبی، قال: حدثنی أنس بن محمد، أبو مالک، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، عن علی بن أبی طالب علیهم السلام [عن النبیّ صلّی الله علیه و آله]10085 أنه قال له: یا علی، أوصیک بوصیة، فاحفظها، فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی هذه ... و ذکر الحدیث بطوله.
---------------------
10084 ( 1) کذا بالزای فی الموضعین، فی الأصل و المصححتین، لکنها فی نسخ المشیخة( قارن) بالراء، و قال فی روضة المتقین( 14/ 97)؛ و ربما یوجد فی بعض النسخ بالفاء و الزای، و هو من سهو النسّاخ و تصحیفهم. 10085 ( 1) ما بین المعقوفین أضفناه من المشیخة.

[98] و ما کان فیه عن حماد بن عیسی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، و یعقوب بن یزید.
عن حماد بن عیسی الجهنی.
و رویته عن أبی، رحمه الله، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیریّ، عن محمد بن عیسی بن عبید، و الحسن بن ظریف، و علی بن إسماعیل بن عیسی‌10086:
کلهم: عن حماد بن عیسی.
-----------------
10086 ( 2) لاحظ الطریق المار برقم[ 72].

[99] و ما کان فیه عن حماد، النواء10087:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 48
القاسم، عن أبیه، عن محمد بن خالد، البرقی، عن محمد بن سنان، عن ابن مسکان، عن حماد النواء.
---------------------
10087 ( 3) کذا کتبت الکلمة فی الأصل و المصححتین، و نسخ المشیخة، و شرحها روضة المتقین، و رجال الشیخ، لکنها رسمت فی بعض کتب الرجال هکذا:" النوی" فلاحظ.

[100] و ما کان فیه عن حمدان بن الحسین:

فقد رویته عن علی بن حاتم، إجازة، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسین.

[101] و ما کان فیه عن حمدان، الدیوانی:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی‌10088، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حمدان الدیوانی.

[102] و ما کان فیه عن حمزة بن حمران:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن حمزة بن حمران بن أعین، مولی بنی شیبان، الکوفی.

[103] و ما کان فیه عن حنان بن سدیر:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر الحمیری:
جمیعا: عن محمد بن عیسی بن عبید، عن حنان (بن سدیر)10089.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 49
و رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حنان بن سدیر.
--------------------
10088 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، و نسخ المشیخة: الهمدانی بالدال المهملة، لکن صرّح ابن داود بأنّه( الهمذانی) بالذال المعجمة، فلاحظ الطریق رقم[ 123]. 10089 ( 2) ما بین القوسین، وضع علیه رمز" نسخة" فی الأصل و المصحّحة.

[104] و ما کان فیه عن خالد بن أبی العلاء، الخفاف:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن خالد بن أبی العلاء، الخفّاف.

[105] و ما کان فیه عن خالد بن ماد؛ القلانسی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عبد الجبار، عن النضر بن شعیب، عن خالد بن ماد؛ القلانسی.

[106] و ما کان فیه عن خالد بن نجیح:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر، عن خالد بن نجیح؛ الجوان.

[107] و ما کان فیه عن داود بن بوزید10090:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن داود بن بوزید.
-------------------
10090 ( 1) جاء فی الأصل و المصححتین عن نسخة( أبی یزید) بدل" بو زید" هنا و فی آخر السند و لاحظ السند التالی[ 108] و" أبی زید" هو الوارد فی المشیخة المطبوعة بالنجف( ص 49) و لاحظ روضة المتقین( 14/ 112).

[108] و ما کان فیه عن داود بن أبی یزید:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 50
أحمد بن محمد بن عیسی، عن العباس بن معروف، عن أبی محمد الحجال، عن داود بن أبی یزید.

[109] و ما کان فیه عن داود بن إسحاق:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن داود بن إسحاق.

[110] و ما کان فیه عن داود بن الحصین:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما: عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن داود بن الحصین؛ الأسدی.
و هو مولی.

[111] و ما کان فیه عن داود؛ الرقّیّ:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد؛ الرازی، عن حریز بن صالح، عن إسماعیل بن مهران، عن زکریا بن آدم، عن داود بن کثیر؛ الرقی.
و روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: أنزلوا داود الرقی منی بمنزلة المقداد من رسول الله صلی الله علیه و آله.

[112] و ما کان فیه عن داود بن سرحان:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 51
محمد بن أبی نصر، البزنطی، و عبد الرحمن بن أبی نجران:
عن داود بن سرحان؛ العطار؛ الکوفی.

[113] و ما کان فیه عن داود؛ الصرمی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و علی بن إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن محمد بن عیسی بن عبید، عن داود؛ الصرمی.

[114] و ما کان فیه عن درست بن أبی منصور:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ؛ الوشاء، عن درست بن أبی منصور؛ الواسطی.

[115] و ما کان فیه عن ذریح؛ المحاربی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن ذریح بن یزید بن محمد10091؛ المحاربیّ.
و رویته عن أبی، رحمه الله، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزین، عن ذریح.
-------------------
10091 ( 1) کذا فی کتابنا و نسخ المشیخة، و فی النجاشیّ( محمّد بن یزید).

[116] و ما کان فیه عن ربعی بن عبد الله:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، عن ربعی بن عبد الله بن الجارود؛ الهذلی.
و هو عربی، بصری.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 52

[117] و ما کان فیه عن رفاعة بن موسی؛ النخاس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن رفاعة بن موسی؛ النخاس.

[118] و ما کان فیه عن روح بن عبد الرحیم:

فقد رویته عن جعفر بن علی بن الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیرة، الکوفی، عن جده: الحسن بن علی؛ الکوفی، عن الحسن بن علی بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحیم.

[119] و ما کان فیه عن رومی بن زرارة:

فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، رضی الله عنه، عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمّه: عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبی عمیر، عن رومی بن زرارة.

[120] و ما کان فیه عن الریان بن الصلت:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن موسی بن المتوکل، و محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، و الحسین بن إبراهیم، رضی الله عنهم:
عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الریان بن الصلت.

[121] و ما کان فیه عن زرارة بن أعین:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عیسی بن عبید، و الحسن بن ظریف، و علیّ بن إسماعیل بن عیسی‌10092:
کلهم: عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبد الله، عن زرارة بن أعین.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 53
--------------------
10092 ( 1) لاحظ الطریق المار برقم[ 72].

[122] و ما کان فیه عن زرعة، عن سماعة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعة بن محمد؛ الحضرمی، عن سماعة بن مهران.

[123] و ما کان فیه عن زکریا بن آدم:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمدانی‌10093، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زکریّا بن آدم؛ القمی. صاحب الرضا علیه السلام.
------------------
10093 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین و نسخ المشیخة، لکن فی روضة المتقین( 14/ 127): الهمذانی، بالذال المعجمة، و قد مر التنبیه علی ذلک فی التعلیق علی الطریق رقم[ 101] و سیتکرر فی الأسانید[ 147] و[ 226] و[ 248] و[ 289] و[ 300].

[124] و ما کان فیه عن زکریا بن مالک؛ الجعفی:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أحمد، عن علی بن إسماعیل، عن صفوان بن یحیی، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی العباس، الفضل بن عبد الملک، عن زکریا بن مالک؛ الجعفی.
و رویته عن أبی، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد بالإسناد: عن زکریا النقاض و هو زکریا بن مالک؛ الجعفی-.

[125] و ما کان فیه عن الزهری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد؛ الأصفهانی، عن سلیمان بن داود؛ المنقری، عن سفیان بن عیینة، عن الزهری و اسمه: محمد بن مسلم بن شهاب-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 54
عن علی بن الحسین علیه السلام.

[126] و ما کان فیه عن زیاد بن سوقة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر، عن زیاد بن سوقة.

[127] و ما کان فیه عن زیاد بن مروان؛ القندی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی بن عبید، و یعقوب بن یزید:
عن زیاد بن مروان، القندی.
أقول: و ما کان فیه عن زیاد بن المنذر؛ أبی الجارود: یأتی فی الکُنی‌10094.
-----------------
10094 ( 1) لاحظ رقم[ 363].

[128] و ما کان فیه عن زید؛ الشحام:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحمید، عن أبی جمیلة، عن زید؛ الشحّام؛ أبی أسامة.

[129] و ما کان فیه عن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أبی الجوزاء، المنبه بن عبد الله، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زَیْد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 55
أقول: و ما کان فیه عن سالم بن مکرم؛ أبی خدیجة: یأتی فی الکُنی‌10095.
--------------------
10095 ( 1) لاحظ رقم[ 368].

[130] و ما کان فیه عن سدیر؛ الصیرفی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن الحکم بن مسکین عن عمرو بن أبی نصر؛ الأنماطی، عن سدیر بن حکیم بن صهیب؛ الصیرفی.
و یُکنّی أبا الفضل.

[131] و ما کان فیه عن سعد بن طریف، الخفاف:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الهیثم بن أبی مسروق؛ النهدی، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طریف؛ الخفاف.

[132] و ما کان فیه عن سعد بن عبد الله:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله بن أبی خلف.

[133] و ما کان فیه عن سعدان بن مسلم و اسمه: عبد الرحمن بن مسلم-:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن العباس بن معروف، و أحمد بن إسحاق بن سَعد.
جمیعاً: عن سعدان بن مسلم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 56

[134] و ما کان فیه عن سعید بن عبد الله؛ الأعرج:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن عبد الکریم بن عمرو؛ الخثعمی، عن سعید بن عبد الله؛ الأعرج؛ الکوفی.

[135] و ما کان فیه عن سعید؛ النقاش:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن سعید؛ النقاش.

[136] و ما کان فیه عن سعید بن یسار:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطیّ، عن مفضل، عن سعید بن یسار؛ العجلی؛ الأعرج؛ الحناط؛ الکوفیّ.
أقول: و ما کان فیه عن السکونی؛ إسماعیل بن مسلم: فقد تقدم‌10096.
-----------------
10096 ( 1) لاحظ رقم[ 37].

[137] و ما کان فیه عن سلمة بن تمام؛ صاحب أمیر المؤمنین علیه السلام:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن سَلَمَة بن تمام‌10097.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 57
----------------
10097 ( 2) کذا ورد السند مقطوعا فی کتابنا فإن ابن الخطّاب لا یروی عن أصحاب أمیر المؤمنین( ع) مباشرة، و قد عنون فی المشیخة لهذا الرجل، و لم یذکر إلیه سندا أصلا فلاحظ( ص 116) من طبعة النجف.

[138] و ما کان فیه عن سلمة بن الخطاب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب؛ البراوستانی.

[139] و ما کان فیه عن سلیمان بن جعفر؛ الجعفری:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن سلیمان بن جعفر، الجعفری.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن سلیمان بن جعفر، الجعفری.
و رویته عن أبی رضی الله عنه، عن الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن سلیمان بن جعفر، الجعفری.

[140] و ما کان فیه عن سلیمان بن حفص، المروزی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن‌سلیمان بن حفص، المروزی.

[141] و ما کان فیه عن سلیمان بن خالد:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، البجلیّ، الأقطع، الکوفیّ.
و کان خرج مع زید بن علی علیه السلام فأفلت.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 58

[142] و ما کان فیه عن سلیمان بن داود، المنقری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد؛ الأصفهانی، عن سلیمان بن داود المنقریّ، المعروف بابن الشاذکونی.

[143] و ما کان فیه عن سلیمان، الدیلمی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما: عن سعد بن عبد الله، عن عباد بن سلیمان، عن أبیه؛ سلیمان، الدیلمی.

[144] و ما کان فیه عن سلیمان بن عمرو:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أحمد بن علی، عن عبد الله بن جبلة، عن علی بن شجرة، عن سلیمان بن عمرو؛ الأحمر.

[145] و ما کان فیه عن سماعة بن مهران:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن عثمان بن عیسی، العامریّ، عن سماعة بن مهران.

[146] و ما کان فیه عن سوید؛ القلاء:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن؛ الصفار و الحسن بن متیل؛ الدَّقّاق:
عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن علی بن النعمان، عن سوید القلاء.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 59

[147] و ما کان فیه عن سهل بن الیسع:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن سهل بن الیسع.

[148] و ما کان فیه عن سیف؛ التمار:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکّل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله، البرقی، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن رباط، عن سیف؛ التمار.

[149] و ما کان فیه عن سیف بن عمیرة:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن سیف، عن أخیه الحسین، عن أبیه؛ سیف بن عمیرة، النخعیّ.

[150] و ما کان فیه عن شعیب بن واقِد فی المناهی-:

فقد رویته عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام، قال: حدثنی أبو عبد الله؛ عبد العزیز بن محمد بن عیسی، الأبهری، قال: حدثنا أبو عبد الله، محمد بن زکریا؛ الجوهریّ، الغلّابیّ، البصری، قال: حدثنا شعیب بن واقد.
قال: حدثنا الحسین بن زید، عن الصادق، جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین، علی بن أبی طالب علیهم السلام، قال:
نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الأکل علی الجنابة، و قال: إنه یورث الفقر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 60
و ذکر الحدیث بطوله، کما فی هذا الکتاب.

[151] و ما کان فیه عن شهاب بن عبد ربه:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه.

[152] و ما کان فیه عن صالح بن الحکم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن صالح بن الحکم؛ الأحول.

[153] و ما کان فیه عن صالح (بن) عقبة:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکّل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن سنان، و یُونُس بن عبد الرحمن:
جمیعا: عن صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان بن أبی ربیحة، مولی رسول الله صلی الله علیه و آله.

[154] و ما کان فیه عن الصباح بن سیابة:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر؛ البجلی، عن حماد بن عثمان، عن الصباح بن سیابة؛ أخی عبد الرحمن بن سیّابة، الکوفی.

[155] و ما کان فیه عن صفوان بن مهران الجمال:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 61
محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن صفوان بن مهران؛ الجمال.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن موسی بن عمر، عن عبد الله بن محمد؛ الحجال، عن صفوان بن مهران؛ الجمّال.

[156] و ما کان فیه عن صفوان بن یحیی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیی.

[157] و ما کان فیه عن طلحة بن زید:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی؛ الخزّاز، و محمّد بن سنان:
جمیعا: عن طلحة بن زید.

[158] و ما کان فیه عن عاصم بن حمید:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید.

[159] و ما کان فیه عن عامر بن جذاعة:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن عامر بن جذاعة؛ الأزدیّ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 62
و هو عامر بن عبد الله بن جذاعة، و هو عربیّ، کوفی.

[160] و ما کان فیه عن عامر بن نعیم؛ القمی:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن عامر بن نعیم؛ القمی.

[161] و ما کان فیه عن عائذ؛ الأحمسی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن جمیل، عن عائذ بن حبیب؛ الأحمسیّ.

[162] و ما کان فیه عن العباس بن عامر؛ القضبانی‌10098:

فقد رویته عن أبی، رحمه الله، عن علی بن الحسن؛ الکوفی، عن أبیه، عن العباس بن عامر؛ القضبانی.
و رویته عن جعفر بن علی بن الحسن بن علی؛ الکوفی، عن جدّه؛ الحسن بن علی، عن العباس بن عامر؛ القضبانی.
--------------------
10098 ( 1) کذا بالضاد المعجمة فی الأصل هنا و فی نهایة الإسنادین، لکنه مذکور بالصاد المهملة فی سائر کتب الرجال و هذه المشیخة، و المصحّحة الأولی کالأصل إلّا أن المصحح کتب فی هامشها ما نصه:" القصبانی، فی غیره، فیها" أی بالصاد المهملة فی غیر هذا الکتاب، فی جمیع الموارد، أما المصحّحة الثانیة فقد صحح فیها إلی الصاد.

[163] و ما کان فیه عن العباس بن معروف:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 63
و قد رویته أیضا عن أبی، رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، و أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقیّ:
جمیعا: عن العباس بن معروف.

[164] و ما کان فیه عن العباس بن هلال:

فقد رویته عن الحسین بن إبراهیم بن تاتانة، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن العباس بن هلال.

[165] و ما کان فیه عن عبد الأعلی؛ مولی آل سام:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن خالد بن إسماعیل، عن عبد الأعلی؛ مولی آل سام.

[166] و ما کان فیه عن عبد الحمید، الأزدی:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ القرشی، عن إسماعیل بن بشار، عن أحمد بن حبیب، عن الحکم الحناط، عن عبد الحمید، الأزدی.

[167] و ما کان فیه عن عبد الحمید بن عواض‌10099؛ الطائی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی العطار، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 64
محمد بن أحمد، عن‌10100 عمران بن موسی، عن الحسن بن علی بن النعمان، عن أبیه، عن عبد الحمید بن عوّاض؛ الطائیّ.
--------------------
10099 ( 1) کذا بالعین المهملة فی الأصل و المصححتین، و نسخ المشیخة المطبوعة. و قال فی روضة المتقین( 14/ 158): عواض بالضاد المعجمة، و بالغین و الضاد المعجمتین، من أصحاب الجواد علیه السلام، و جاء فی الأخبار بها، و إن کان بالمهملة من( العوض) أنسب کالبدال بمعنی البقال، و لم یجی‌ء فی اللغة من( غ و ض). 10100 ( 1) فی هامش الأصل" بن" عن نسخة بدل( عن) و کذا فی المصححتین، و ما فی المتن موافق للمشیخة المطبوعة فی روضة المتقین( 14/ 158) لکن فی المطبوعة مع الفقیه:" بن" فلاحظ.

[168] و ما کان فیه عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله؛ البصری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر، و غیره:
عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله.

[169] و ما کان فیه عن عبد الرحمن بن أبی نجران:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن أبی نجران.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن أبی نجران.

[170] و ما کان فیه عن عبد الرحمن بن الحجاج:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن یحیی، العطار، رضی الله عنه، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر، و الحسن بن محبوب:
جمیعا: عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ العجلی‌10101؛ الکوفی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 65
و هو مولی، و قد لقی الصادق، و موسی بن جعفر علیهما السلام، و روی عنهما.
و کان موسی إذا ذکر عنده قال: إنه لثقیل‌10102 فی الفؤاد.
-----------------
10101 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی نسخة المشیخة المطبوعة مع روضة المتقین( 14/ 159) متنا و شرحا، و المطبوع مع الفقیه( 41): البجلی، و هو الموجود فی الرجال. فلاحظ. 10102 ( 1) فی هامش الأصل و المصحّحة، عن نسخة" لنبیل" بدل" لثقیل".

[171] و ما کان فیه عن عبد الرحمن بن کثیر؛ الهاشمی:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علی بن حسان الواسطی‌10103 عن عمه: عبد الرحمن بن کثیر؛ الهاشمی.
-----------------
10103 ( 2) علق المؤلّف فی الأصل علی هذه الکلمة بما نصه:" صوابه( الهاشمی) کما ذکره العلامة فی الخلاصة، فی ترجمة علیّ بن حسان، و نسب ما هنا إلی الغلط، و نقل عبارة الکشّیّ، و ابن الغضائری، و فیهما تصریح بذلک. منه".و جاء ذلک فی هامش المصححتین أیضا.

[172] و ما کان فیه عن عبد الرحیم، القصیر:

فقد رویته عن جعفر بن علی بن الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیرة، الکوفی، عن جدّه؛ الحسن بن علی، عن العباس بن عامر، عن عبد الرحیم، القصیر؛ الأسدیّ؛ الکوفی.

[173] و ما کان فیه عن عبد الصمد بن بشیر:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل الدقاق، عن محمد بن الحسن بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن عبد الصمد بن بشیر؛ الکوفی.

[174] و ما کان فیه عن عبد العظیم بن عبد الله؛ الحسنی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 66
السعدآبادی؛ عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن عبد العظیم بن عبد الله، الحسنی.
و کان مرضیا.
و رویته عن علی بن أحمد بن موسی، رضی الله عنه، عن محمد بن أبی عبد الله، عن سهل بن زیاد الآدمیّ، عن عبدالعظیم.

[175] و ما کان فیه عن عبد الکریم بن عتبة، الهاشمی‌10104:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن عبد الکریم بن عمرو؛ الخثعمی، عن لیث؛ المرادی، عن عبد الکریم بن عتبة، الهاشمی.
----------------
10104 ( 1) وضع فی الأصل علی هذه الکلمة رمز" نسخة" و کذا فی المصحّحة الأولی.

[176] و ما کان فیه عن عبد الکریم بن عمرو:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن عبد الکریم بن عمرو؛ الخثعمی.
و لقبه کرام.

[177] و ما کان فیه عن عبد الله بن أبی یعفور:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن یحیی، العطار، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبی یعفور.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 67

[178] و ما کان فیه عن عبد الله بن بکیر:10105

وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص67
د رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن فضال، عن عبد الله بن بکیر.
----------------
10105 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

[179] و ما کان فیه عن عبد الله بن جبلة:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهم:
عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیریّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله بن جبلة.

[180] و ما کان فیه عن عبد الله بن جعفر، الحمیری:

فقد رویته، بهذا الإسناد10106 عن عبد الله بن جعفر بن جامع، الحمیری.
------------------
10106 ( 1) أشار إلی الإسناد المذکور قبله إلی" عبد اللّه بن جبلة" و لم یرد هذا التعبیر فی أصل مشیخة الفقیه، و إنّما قال:" فقد رویته عن أبی و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسی بن المتوکل رضی اللّه عنهم، عن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحمیری" فلاحظ.

[181] و ما کان فیه عن عبد الله بن جندب:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن بن عبد الله بن جندب.

[182] و ما کان فیه عن عبد الله بن الحکم:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، عن أبیه، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن سهل بن زیاد؛ الآدمی، عن الحریری‌10107 و اسمه سفیان عن أبی عمران الأرمنی، عن عبد الله بن الحکم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 68
و رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن حسان، عن أبی عمران؛ و موسی بن رَنجویه، الأرمنیّ، عن عبد الله بن الحکم.
------------------
10107 ( 2) کذا بالحاء المهملة فی الأصل، و فی المشیخة، مع الفقیه( ص 127) و کذلک وردت الکلمة فی النسخة المصحّحة من رجال الشیخ الطوسیّ فی أصحاب الصادق علیه السلام، و فی بعض الأسانید، لکنها وردت( الجریری) بالجیم فی مصححتی کتابنا و المطبوعة مع روضة المتقین( 14/ 170) و مطبوعة رجال الشیخ، و فی بعض الأسانید أیضا-

[183] و ما کان فیه عن عبد الله بن حمّاد، الأنصاری:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن حماد، الأنصاری.

[184] و ما کان فیه عن عبد الله بن سلیمان:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن صفوان بن یحیی، و محمد بن أبی عمیر:
جمیعا: عن عبد الله بن سلیمان.

[185] و ما کان فیه عن عبد الله بن سنان:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر، عن عبد الله بن سنان.
و هو الذی ذکر عند الصادق علیه السلام، فقال: أما أنه یزید علی السن خیرا.
أقول: و ما کان فیه عن عبد الله بن علی فی خبر بلال-: یأتی فی آخر الطرق‌10108.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 69
---------------------
10108 ( 1) لاحظ الرقم[ 383].

[186] و ما کان فیه عن عبد الله بن فضالة:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة.

[187] و ما کان فیه عن عبد الله بن القاسم:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أحمد بن یحیی، قال: حدثنا أبو عبد الله؛ الرازی، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن خُشنام، الأصبهانی، عن عبد الله بن القاسم.

[188] و ما کان فیه عن عبد الله بن لطیف، التفلیسی:

فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، رضی الله عنه، عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبی عمیر، عن عبد الله بن لطیف، التفلیسی.

[189] و ما کان فیه عن عبد الله بن محمد؛ أبی بکر؛ الحضرمی، و کلیب؛ الأسدی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، الأصم، عن أبی بکر؛ عبد الله بن محمد؛ الحضرمی، و کلیب؛ الأسدی.

[190] و ما کان فیه عن عبد الله بن محمد؛ الجعفی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن عبد الله بن محمد؛ الجعفی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 70

[191] و ما کان فیه عن عبد الله بن مسکان:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن صفوان بن یحیی، عن عبد الله بن مسکان.
و هو کوفیّ، من موالی عنزة، و یقال: إنه من موالی عجل.

[192] و ما کان فیه عن عبد الله بن المغیرة:

فقد رویته عن جعفر بن علیّ؛ الکوفی، رضی الله عنه، عن جدّه؛ الحسن بن علی، عن جده؛ عبد الله بن المغیرة؛ الکوفی.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد الله بن المغیرة.
و رویته عن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهیم بن هاشم، و أیّوب بن نوح:
عن عبد الله بن المغیرة.

[193] و ما کان فیه عن عبد الله بن میمون:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن:
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الله بن میمون.
و رویته عن أبی، و محمد بن موسی بن المتوکل، و محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنهم:
عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد الله بن میمون؛ القداح، المکی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 71
أقول: و ما کان فیه عن عبد الله بن الولید؛ الوصافی: یأتی فی عبید الله‌10109.
------------------
10109 ( 1) یأتی برقم[ 203].

[194] و ما کان فیه عن عبد الله بن یحیی؛ الکاهلی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، عن عبد الله بن یحیی، الکاهلیّ.

[195] و ما کان فیه عن عبد المؤمن بن القاسم؛ الأنصاری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن الحکم بن مسکین، عن أبی کهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم؛ الأنصاری؛ الکوفی؛ العربی‌10110، و هو أخو أبی مریم، عبد الغفار بن القاسم، الأنصاری.
-------------------
10110 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی المشیخة المطبوعة مع روضة المتقین و الفقیه: عربی، فلاحظ.

[196] و ما کان فیه عن عبد الملک بن أعین:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملک بن أعین.
و کنیته أبو ضریس، و زار الصادق علیه السلام قبره بالمدینة مع أصحابه.

[197] و ما کان فیه عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 72
محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن علی بن فضال، عن محمد بن أبی حمزة، عن عبد الملک بن عتبة، الهاشمی.

[198] و ما کان فیه عن عبد الملک بن عمرو:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن عبد الملک بن عمرو؛ الأحول؛ الکوفیّ.
و هو عربی.

[199] و ما کان فیه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، النیسابوری:

فقد رویته عنه.

[200] و ما کان فیه عن عبید بن زرارة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین؛ الثقفی، عن عبید بن زرارة بن أعین.
و کان أحول.

[201] و ما کان فیه عن عبید الله؛ المرافقی‌10111:

فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن أبی أحمد، محمد بن زیاد، الأزدی، عن عبید الله؛ المرافقی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 73
------------------
10111 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، و المشیخة المطبوعة فی الفقیه( ص 19) لکن فی المطبوعة مع روضة المتقین( 14/ 180):" الرافقی" بدون میم، و قال فی الشرح:" أو المرافقی" فلاحظ.

[202] و ما کان فیه عن عبید الله بن علیّ؛ الحلبی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد و عبد الله ابنی محمد بن عیسی:
عن محمد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبید الله بن علیّ الحلبیّ.
و رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و جعفر بن محمد بن مسرور، رضی الله عنهم:
عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبید الله بن علیّ؛ الحلبی.

[203] و ما کان فیه عن عبید الله بن الولید؛ الوصافی:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن فضال، عن عبید10112 الله بن الولید الوصافی.
---------------------
10112 ( 1) فی الأصل هنا" عبد" و قد کتبه فی المصحّحة الأولی و قال:" کذا بخطه" و هو مخالف للنسق و مناف للعنوان أیضا، فالصواب ما أثبتناه و هو الوارد فی المصحّحة الثانیة.

[204] و ما کان فیه عن عثمان بن زیاد:

فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، العطار، النیسابوری، رضی الله عنه، عن علی بن محمد بن قتیبة، عن حمدان‌10113 بن سلیمان، عن محمد بن الحسین، عن عثمان بن عیسی، عن عبد الصمد بن بشیر، عن عثمان بن زیاد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 74
--------------------
10113 ( 2) فی هامش الأصل" أحمد" عن نسخة بدل( حمدان)، و کذلک فی المصححتین.

[205] و ما کان فیه عن عطاء بن السائب:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أبی الصهبان، عن أبی أحمد؛ محمد بن زیاد؛ الأزدی، عن أبان بن عثمان الأحمر10114، عن عطاء بن السائب.
-----------------------
10114 ( 1) کلمة( الأحمر) أضافها فی هامشی الأصل و المصححتین عن نسخة.

[206] و ما کان فیه عن العلاء بن رزین:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزین.
و قد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن محمد بن أبی الصهبان، عن صفوان بن یحیی، عن العلاء.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن سلیمان؛ الرازی‌10115 الکوفی، عن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزین؛ القلاء.
و رویته عن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن فضال و الحسن بن محبوب:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 75
عن العلاء بن رزین.
----------------------
10115 ( 2) کذا فی المشیخة المطبوعة مع الفقیه( صفحة 58) و قد کان فی الأصل و المصححتین( الرازیّ) و هو تصحیف شائع فی الأسانید، و انظر کتاب( الإمامة و التبصرة من الحیرة) لوالد الصدوق بتحقیقنا( صفحة 42)، و رسالة أبی غالب الزراری بتحقیقنا-( ص 32).

[207] و ما کان فیه عن العلاء بن سیابة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ، الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن العلاء بن سیابة.

[208] و ما کان فیه عن علی بن أبی حمزة:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، البزنطی، عن علی بن أبی حمزة.

[209] و ما کان فیه عن علی بن أحمد بن أشیم‌10116:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد (عن أبیه)10117، عن علی بن أحمد بن أشیم.
أقول: و ما کان فیه عن علی بن إدریس: فقد تقدم مع إدریس بن زید10118.
---------------------
10116 ( 1) کذا ضبطه العلامة، ضبطا واحدا، و کذلک ابن داود، إلّا أنّه قال: و فی نسخة( أشیم) بضم الهمزة، و فتح الشین المعجمة، و سکون الیاء المثناة تحت، رجال ابن داود، القسم الثانی( ص 35). 10117 ( 2) وضع فی الأصل علی ما بین القوسین رمز" نسخة" و کذا فی المصححتین. 10118 ( 3) لاحظ الرقم( 24) لکن ذلک سند مشترک بین الرجلین، فلاحظ.

[210] و ما کان فیه عن علی بن أسباط:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 76
الحسن؛ الصفار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن علیّ بن أسباط.

[211] و ما کان فیه عن علی بن إسماعیل؛ المیثمی:

فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن صفوان بن یحیی، عن علی بن إسماعیل، المیثمی.
[212] و ما کان فیه عن علی بن بجیل:
فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل؛ الدقاق، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن أبی عبد الله؛ الحکم بن مسکین، الثقفی، عن علی بن بجیل بن عقیل، الکوفی.

[213] و ما کان فیه عن علی بن بلال:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علی بن بلال.

[214] و ما کان فیه عن علی بن جعفر:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی العطار، عن العمرکی بن علی، البوفکی، عن علی بن جعفر.
عن أخیه، موسی بن جعفر علیه السلام.
و رویته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد الله:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، و الفضل بن عامر، و موسی بن القاسم، البجلی:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 77
عن علی بن جعفر.
عن أخیه؛ موسی بن جعفر علیه السلام.
و کذلک جمیع کتاب علی بن جعفر، فقد رویته بهذا الإسناد.

[215] و ما کان فیه عن علی بن حسان:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن علی بن حسان؛ الواسطی.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسی؛ الخشاب، عن علی بن حسان؛ الواسطی.

[216] و ما کان فیه عن علی بن الحکم:

فقد رویته عن أبی، رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن الحکم.

[217] و ما کان فیه عن علی بن رئاب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیریّ:
عن أحمد بن محمد بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب.

[218] و ما کان فیه عن علی بن الریان:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن علی بن الریان.

[219] و ما کان فیه عن علی بن سوید:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 78
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
جمیعا: عن علی بن الحکم، عن علی بن سوید.

[220] و ما کان فیه عن علی بن عبد العزیز:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن حمزة بن محمد10119، عن إسحاق بن عمار، عن علی بن عبد العزیز.
-------------------
10119 ( 1) فی هامش الأصل" عبد اللّه" عن نسخة بدل( محمد) و کذلک فی المصححتین.

[221] و ما کان فیه عن علی بن عطیة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن حسان، عن علی بن عطیة، الأصم، الحناط، الکوفی.

[222] و ما کان فیه عن علی بن غراب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن رضی الله عنهما:
عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن حسان، عن إدریس بن الحسن، عن علی بن غراب.
و هو ابن أبی المغیرة، الأزدی.

[223] و ما کان فیه عن علی بن الفضل؛ الواسطی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن علی بن الفضل؛ الواسطی؛ صاحب الرضا علیه السلام.

[224] و ما کان فیه عن علی بن محمد؛ الحضینی:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 79
القاسم، عن محمد بن علی؛ الکوفی، عن محمد بن سنان، عن علیّ بن محمد؛ الحضینی.

[225] و ما کان فیه عن علی بن محمد النوفلی:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن علی بن محمد؛ النوفلی.

[226] و ما کان فیه عن علی بن مطر:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن علی بن مطر.

[227] و ما کان فیه عن علی بن مهزیار:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن الحسین بن إسحاق؛ التاجر، عن علی بن مهزیار؛ الأهوازی.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری: جمیعا: عن إبراهیم بن مهزیار، عن أخیه: علی بن مهزیار، الأهوازی.
و رؤیته أیضا عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار، الأهوازی.

[228] و ما کان فیه عن علی بن میسرة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ؛ الوشاء، عن علی بن میسرة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 80

[229] و ما کان فیه عن علی بن النعمان:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن علی بن النعمان.

[230] و ما کان فیه عن علی بن یقطین:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه؛ الحسین، عن أبیه؛ علی بن یقطین.

[231] و ما کان فیه عن عمار بن مروان؛ الکلبی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیوب؛ الخزاز10120، عن عمّار بن مروان.
-------------------
10120 ( 1) کذا بالراء فی الأصل و المصححتین هنا و فی ما یأتی من السند إلیه فی الکنی، بعنوان أبی أیوب برقم[ 358] لکن جاء ضبطه بالزای فی المشیخة المطبوعة مع الفقیه هنا( ص 98) و فی الکنی( ص 68) و کذا فی المشیخة المطبوعة مع روضة المتقین فی الکنی( ص 302)، إلّا أن محقق کتاب النجاشیّ( رقم 25) ضبطه بالراء أیضا، فلاحظ کتب الرجال، فی( إبراهیم بن عیسی) و( أبی أیوب) و( إبراهیم بن عثمان).

[232] و ما کان فیه عن عمار بن موسی؛ الساباطی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید؛ المدائنی، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسی؛ الساباطی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 81

[233] و ما کان فیه عن عمرو بن أبی المقدام:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، و الحسن بن متیل:
جمیعا: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، قال: حدثنی عمرو بن أبی المقدام.
و اسم أبی المقدام: ثابت بن هرمز، الحداد.

[234] و ما کان فیه عن عمرو بن جمیع:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسین؛ اللؤلؤی، عن الحسن بن علی بن یوسف، عن معاذ؛ الجوهری، عن عمرو بن جمیع.

[235] و ما کان فیه عن عمرو بن خالد:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الهیثم بن أبی مسروق؛ النهدی، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد.

[236] و ما کان فیه عن عمرو بن سعید، الساباطی:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن یحیی؛ العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، عن عمرو بن سعید.

[237] و ما کان فیه عن عمرو بن شمر:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 82
أبیه، عن أحمد بن النضر؛ الخزاز10121، عن عمرو بن شمر.
---------------------
10121 ( 1) کذا فی المصحّحة الثانیة و المشیخة المطبوعة مع الفقیه( ص 87) و مع روضة المتقین( 14/ 210) مصرحا بأنّه بالمعجمات، و کذلک فی کتب الرجال، لکن فی الأصل و المصحّحة الأولی:( الخراز) بالراء.

[238] و ما کان فیه عن عمر بن أبی زیاد:

فقد رویته عن أبی، رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن عمر بن أبی زیاد.

[239] و ما کان فیه عن عمر بن أبی شعبة:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبی شعبة، الحلبی.

[240] و ما کان فیه عن عمر بن أذینة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة.

[241] و ما کان فیه عن عمر بن حنظلة:

فقد رویته عن الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنه، عن أبیه، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة.

[242] و ما کان فیه عن عمر بن قیس الماصر:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 83
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن سنان، و غیره:
عن عمر بن قیس الماصر.

[243] و ما کان فیه عن عمر بن یزید:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی:
عن عمر بن یزید.
و قد رویته أیضا عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عبد الحمید، عن محمد بن عمر بن یزید، عن الحسین بن عمر بن یزید، عن أبیه؛ عمر بن یزید.
و رؤیته أیضا عن أبی، رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن یزید.

[244] و ما کان فیه عن عمران؛ الحلبی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن عمران؛ الحلبی.
و کنیته أبو الفضل‌10122.
----------------------
10122 ( 1) کتب فی هامش الأصل و المصححتین" الیقظان" عن نسخة بدل( الفضل).

[245] و ما کان فیه عن عیسی بن أبی منصور:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 84
الحسن؛ الصفار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن عیسی بن أبی منصور.
و کنیته أبو صالح، و هو کوفی، مولی.
و حدثنا محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام إذ أقبل عیسی بن أبی منصور، فقال لی: إذا أردت أن تنظر خیارا فی الدنیا خیارا فی الآخرة فانظر إلیه.

[246] و ما کان فیه عن عیسی بن أعین:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن أحمد بن علی بن الصلت، عن أبی طالب؛ عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغیرة، عن عیسی بن أعین.

[247] و ما کان فیه عن عیسی بن عبد الله؛ الهاشمی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن محمد بن عبد الله، عن عیسی بن عبد الله بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.

[248] و ما کان فیه عن عیسی بن یونس:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن عیسی بن یونس.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 85

[249] و ما کان فیه عن العیص بن القاسم:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن صفوان بن یحیی، عن العیص بن القاسم.

[250] و ما کان فیه عن غیاث بن إبراهیم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع و عن محمد بن یحیی، الخزاز10123:
جمیعا: عن غیاث بن إبراهیم.
--------------------
10123 ( 1) کذا فی المصححتین، و الکلمة فی الأصل مهملة من النقط.

[251] و ما کان فیه عن فضالة بن أیوب:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب.
و رؤیته أیضا عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب.

[252] و ما کان فیه عن الفضل بن أبی قرة:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهما:
عن علی بن الحسین؛ السعْدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن شریف بن سابق، التفلیسی، عن الفضل بن أبی قرة، السمندی‌10124، الکوفی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 86
[253] و ما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل التی ذکرها عن الرضا علیه السلام-:
فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس؛ النیسابوری؛ العطار، رضی الله عنه، عن علی بن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان؛ النیسابوری، عن الرضا علیه السلام‌10125.
------------------------
10124 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین، و المطبوع من المشیخة، و کتب الرجال، إلّا أن المطبوع فی بعض نسخ النجاشیّ" السهندی" بالهاء بدل المیم. 10125 ( 1) سیذکر المؤلّف نقلا عن الصدوق سندا آخر إلی الفضل بن شاذان لهذا الحدیث، فی آخر هذه الفائدة برمز[ ب].

[254] و ما کان فیه عن الفضل بن عبد الملک:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملک، المعروف بأبی العباس، البقباق، الکوفی.

[255] و ما کان فیه عن الفضیل بن عثمان، الأعور:

فقد رویته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن صفوان بن یحیی، عن فضیل بن عثمان؛ الأعور؛ المرادی، الکوفی.

[256] و ما کان فیه عن الفضیل بن یسار:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقیّ، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن الفضیل بن یسار.
و هو کوفیّ، مولی لبنی نهد، انتقل من الکوفة إلی البصرة.
و کان أبو جَعْفَر علیه السلام إذا رآه قال: بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 87
و ذکر ربعی بن عبد الله، عن غاسل الفضیل بن یسار: أنه قال: إنی لأغسل الفضیل، و أن یده لتسبقنی إلی عورته.
قال: فخبرت بهذا أبا عبد الله علیه السلام فقال: رحم الله الفضیل بن یسار، هو منا أهل البیت.

[257] و ما کان فیه عن القاسم بن برید:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن القاسم بن برید بن معاویة، العجلی.

[258] و ما کان فیه عن القاسم بن سلیمان:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان.

[259] و ما کان فیه عن القاسم بن عروة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن هارون بن مسلم، عن سعدان بن مسلم، عن القاسم بن عروة.

[260] و ما کان فیه عن القاسم بن یحیی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
عن أحمد بن محمد بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن القاسم بن یحیی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 88
أقول: و ما کان فیه عن الکاهلی: فقد تقدم فی عبد الله بن یحیی‌10126.
---------------------
10126 ( 1) تقدم برقم( 194).

[261] و ما کان فیه عن کردویه، الهمدانی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن کردویه، الهمدانی.

[262] و ما کان فیه عن کلیب؛ الأسدی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن أیوب، عن کلیب بن معاویة؛ الأسدیّ؛ الصیداوی.
أقول: و تقدم طریق آخر مع عبد الله بن محمد، الحضرمی‌10127.
و ما کان فیه عن کرام: فقد تقدم فی عبد الکریم بن عمرو10128.
---------------
10127 ( 2) تقدم برقم( 189) لکن السند هناک مشترک، فلاحظ. 10128 ( 3) تقدم برقم( 176).

[263] و ما کان فیه عن مالک (بن أعین)10129 الجهنی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن موسی بن جعفر، الکمندانی‌10130، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبی المقدام، عن أبی محمد؛ مالک بن أعین؛ الجهنی.
و هو عربی، کوفی، و لیس هو من آل‌10131 سنسن.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 89
--------------
10129 ( 4) وضع فی الأصل و المصحّحة الأولی رمز( نسخة) علی ما بین القوسین. 10130 ( 5) لاحظ ما تقدم فی السند رقم[ 60] و ما یأتی فی أول الفائدة الثالثة( ص 147) 2. 10131 ( 6) کذا فی المشیخة المطبوعة مع الفقیه( ص 31) و مع روضة المتقین( 14/ 230) لکن جاء بدلها فی الأصل و المصححتین کلمة( موالی) و لا ریب أنّها مصحفة عن کلمة( آل) و انظر رسالة أبی غالب الزراری تکملة الغضائری الفقرة( 4).

[264] و ما کان فیه عن مبارک، العقرقوفی:

فقد رویته عن الحسین بن إبراهیم بن تاتانة، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن سنان عن مبارک، العقرقوفی.

[265] و ما کان فیه عن مثنی بن عبد السلام:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن معاویة بن حکیم، عن عبد الله بن المغیرة، عن مثنی بن عبد السلام.

[266] و ما کان فیه عن محمد بن أبی عمیر:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أیوب بن نوح، و إبراهیم بن هاشم، و یعقوب بن یزید، و محمد بن عبد الجبار:
جمیعا: عن محمد بن أبی عمیر.

[267] و ما کان فیه عن محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران، الأشعری:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن محمد بن یحیی العطار، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران، الأشعری.

[268] و ما کان فیه عن محمد بن أسلم؛ الجبلی:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل، عن محمد بن حسان؛ الرازی، عن محمد بن زید؛ الرِّزامی؛ خادم الرضا علیه السلام، عن محمد بن أسلم؛ الجبلی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 90
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن محمد بن أسلم؛ الجبلی.

[269] و ما کان فیه عن محمد بن إسماعیل؛ البرمکی:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی، و محمد بن أحمد السنانی، و الحسین بن إبراهیم بن هشام؛ المکتّب، رضی الله عنهم:
عن محمد بن أبی عبد الله الکوفی، عن محمد بن إسماعیل البرمکی.

[270] و ما کان فیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع.

[271] و ما کان فیه عن محمد بن بجیل أخی علی بن بجیل-:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الهیثم بن أبی مسروق؛ النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجیل أخی علی بن بجیل بن عقیل؛ الکوفی.

[272] و ما کان فیه عن أبی الحسین؛ محمد بن جعفر، الأسدی، رضی الله عنه:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی، و محمد بن أحمد السنانی، و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام، المؤذن‌10132، رضی الله عنهم:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 91
عن أبی الحسین؛ محمد بن جعفر، الأسدی؛ الکوفی.
--------------
10132 ( 1) کتب فی الأصل کلمة( المکتب) ثم شطب علیها، و صححها فی الهامش بالمؤذن و جعل( المؤدّب) عن نسخة، و کذلک فی المصححتین من دون ذکر( المکتب).

[273] و ما کان فیه عن محمد بن حسان:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنهم:
عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن حسان.

[274] و ما کان فیه عن محمد بن الحسن؛ الصفار:

فقد رویته عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن الحسن، الصفار.

[275] و ما کان فیه عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما: عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و محمّد بن یحیی، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب؛ الزیات.
و اسم أبی الخطاب زید.

[276] و ما کان فیه عن محمد بن حکیم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر، الحمیری، عن أحمد بن أبی عبد الله، البرقی، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن محمد بن حکیم.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن حکیم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 92

[277] و ما کان فیه عن محمد؛ الحلبی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن‌الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهم:
عن عبد الله بن جعفر، الحمیری، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن عبد الله بن مسکان، عن محمد بن علیّ؛ الحلبی.

[278] و ما کان فیه عن محمد بن حمران:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن حمران.
و رؤیته أیضا عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أیوب بن نوح، و إبراهیم بن هاشم:
جمیعا: عن صفوان بن یحیی، و ابن أبی عمیر:
جمیعا: عن محمد بن حمران.
أقول: و تقدم له طریق آخر مع جمیل بن دراج‌10133.
--------------
10133 ( 1) تقدم برقم[ 64] لکن السند هناک مشترک، فلاحظ.

[279] و ما کان فیه عن محمد بن خالد، البرقی:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن خالد، البرقی.

[280] و ما کان فیه عن محمد بن خالد، القسریّ:

فقد رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسین بن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 93
عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن خفقة10134، عن محمد بن خالد بن عبد الله، البجلی: القسری.
و هو کوفی عربی.
أقول: و ما کان فیه عن محمد بن زیاد و هو ابن أبی عمیر-: فقد تقدم‌10135.
-----------------
10134 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی المطبوعة مع الفقیه( حفصة) بدل( خفقة) و کذلک فی المطبوعة مع روضة المتقین، إلّا أن فی الشرح ما نصه: عن حقفة أو خفقة، فلاحظ. 10135 ( 2) تقدم برقم[ 266] بعنوان( محمّد بن أبی عمیر).

[281] و ما کان فیه عن محمد بن سنان فیما کتب من جواب مسائله فی العلل-:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی؛ الدقاق، و محمد بن أحمد؛ السنانی، و الحسین بن إبراهیم (بن محمد بن هاشم)10136 المکتب، رضی الله عنهم:
قالوا: حدثنا محمد بن أبی عبد الله؛ الکوفی، قال: حدثنا محمد بن إسماعیل؛ البرمکی، عن علی بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربیع؛ الصحاف، عن محمد بن سنان‌10137.
عن الرضا علیه السلام.
-----------------
10136 ( 3) فی هامش الأصل و المصححتین( بن أحمد بن هاشم) عن نسخة، و کأنّه بدل عن ما بین القوسین. 10137 ( 4) سیذکر المؤلّف نقلا عن الصدوق، طریقا ثانیا إلی محمّد بن سنان فیما کتبه من حدیث العلل عن الرضا علیه السلام، فی آخر هذه الفائدة برمز[ أ].

[282] و ما کان فیه عن محمد بن سنان:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رحمه الله، عن عمه:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 94
محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ الکوفی، عن محمد بن سنان.
و رویته عن أبی، رحمه الله، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن سنان.

[283] و ما کان فیه عن محمد بن سهل:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن سهل بن الیسع، الأشعریّ.

[284] و ما کان فیه عن محمد بن عبد الجبار:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و محمد بن یحیی، العطّار، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن محمد بن عبد الجبار.
و هو محمد بن أبی الصهبان.

[285] و ما کان فیه عن محمد بن عبد الله بن مهران:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله، البرقی، عن محمد بن عبد الله بن مهران.

[286] و ما کان فیه عن محمد بن عثمان العمری، قدس الله روحه:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنهم:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 95
عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن عثمان، العمری، قدس الله روحه.

[287] و ما کان فیه عن محمد بن عذافر:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمد بن عذافر، الصیرفی.
أقول: و ما کان فیه عن محمد بن علی الحلبی: فقد تقدم بعنوان محمد؛ الحلبی‌10138.

[288] و ما کان فیه عن محمد بن علی بن محبوب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و محمد بن موسی بن المتوکل، و أحمد بن محمد بن یحیی، العطار، و محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنهم:
عن محمد بن یحیی، العطار، عن محمد بن علی بن محبوب.
و رویته عن أبی، و الحسین بن أحمد بن إدریس، رضی الله عنهما:
عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن علی بن محبوب.

[289] و ما کان فیه عن محمد بن عمرو بن أبی المقدام:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمدانی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمرو بن أبی المقدام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 96

[290] و ما کان فیه عن محمد بن عمران، العجلی:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن عمران، العجلی.

[291] و ما کان فیه عن محمد بن عیسی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی بن عبید، الیقطینی.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید؛ الیقطینی.

[292] و ما کان فیه عن محمد بن الفیض؛ التیمی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن داود بن إسحاق، الحذاء، عن محمد بن الفیض؛ التیمیّ.
و رویته عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه: عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبی عمیر، عن محمد بن الفیض.

[293] و ما کان فیه عن محمد بن القاسم الأستَرآبادیّ:

فقد رویته عنه.

[294] و ما کان فیه عن محمد بن القاسم بن الفضیل، البصری، صاحب الرضا علیه السلام:

فقد رویته عن الحسین بن إبراهیم، رضی الله عنه، عن علی بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 97
إبراهیم، عن أبیه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم بن الفضیل؛ البصریّ، صاحب الرضا علیه السلام.

[295] و ما کان فیه عن محمد بن قیس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الرّحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس.

[296] و ما کان فیه عن محمد بن مسعود؛ العیاشی:

فقد رویته عن المظفر بن جعفر بن المظفر؛ العلوی؛ العمری، رضی الله عنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبیه: أبی النضر، محمد بن مسعود؛ العیاشیّ، رضی الله عنه.

[297] و ما کان فیه عن محمد بن مسلم؛ الثقفی:

فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن جده: أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه: محمد بن خالد؛ البرقی، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم.

[298] و ما کان فیه عن محمد بن منصور:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی، العطار، عن محمد بن أبی الصهبان، عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور.

[299] و ما کان فیه عن محمد بن النعمان:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، و الحسن بن محبوب:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 98
جمیعا: عن محمد بن النعمان.

[300] و ما کان فیه عن محمد بن الولید؛ الکرمانی:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه: إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن الولید، الکرمانی.

[301] و ما کان فیه عن محمد بن یحیی؛ الخثعمی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی، عن زکریا؛ المؤمن، عن محمد بن یحیی؛ الخثعمی.

[302] و ما کان فیه عن محمد بن یعقوب، الکلینی، رحمه الله:

فقد رویته عن محمد بن محمد بن عصام؛ الکلینی، و علی بن أحمد بن موسی، و محمد بن أحمد، السنانیّ‌10139، رضی الله عنهم:
عن محمد بن یعقوب؛ الکلینی.
و کذلک جمیع کتاب الکافی، فقد رویته عنهم، عنه.
عن رجاله.
---------------
10139 ( 1) فی هامش الأصل و المصححتین( الشیبانی) عن نسخة بدل( السنانی).

[303] و ما کان فیه عن مرازم بن حکیم:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن مرازم بن حکیم.

[304] و ما کان فیه عن مروان بن مسلم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 99
عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسین، عن علی بن یعقوب؛ الهاشمی، عن مروان بن مسلم.

[305] و ما کان فیه عن مسعدة بن زیاد:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد.

[306] و ما کان فیه عن مسعدة بن صدقة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة؛ الربعی‌10140.
---------------
10140 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، و نسخ المشیخة، لکن الربعی هو ابن زیاد، و أمّا ابن صدقة فهو العبدی، و لعلّ ما جاء هنا یقرب اتّحادهما، فلاحظ کتب الرجال.

[307] و ما کان فیه عن مسمع بن مالک؛ البصریّ:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن مسمع بن مالک؛ البصریّ.
و یقال له: مسمع بن عبد الملک؛ البصری، و لقبه: کردین، و هو عربی من بنی قیس بن ثعلبة، و یکنی أبا سیار.
و یقال: إن الصادق علیه السلام قال له أول ما رآه-: ما اسمک؟ فقال: مسمع. فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن مالک.
فقال: بل أنت مسمع بن عبد الملک.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 100

[308] و ما کان فیه عن مصادف:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر، الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن مصادف.

[309] و ما کان فیه عن مصعب بن یزید؛ الأنصاری، عامل أمیر المؤمنین علیه السلام:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن الحکم، عن إبراهیم بن عمران؛ الشیبانی، عن یونس بن إبراهیم، عن یحیی بن أبی الأشعث؛ الکندی، عن مصعب بن یزید الأنصاری.
قال: استعملنی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام علی أربع رساتیق: المدائن ... و ذکر الحدیث.

[310] و ما کان فیه عن معاویة بن حکیم:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن معاویة بن حکیم.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار، عن معاویة بن حکیم.

[311] و ما کان فیه عن معاویة بن شریح:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عثمان بن عیسی، عن معاویة بن شریح.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 101

[312] و ما کان فیه عن معاویة بن عمار:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن یعقوب بن یزید، عن صفوان بن یحیی، و محمد بن أبی عمیر:
جمیعا: عن معاویة بن عمّار؛ الدهنی؛ الغنوی، الکوفی، مولی بجیلة.

[313] و ما کان فیه عن معاویة بن میسرة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر، الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن الحکم، عن معاویة بن میسرة بن شریح، القاضی.

[314] و ما کان فیه عن معاویة بن وهب:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطّار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن أبی القاسم؛ معاویة بن وهب، البجلی، الکوفی.

[315] و ما کان فیه عن معروف بن خربوذ:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیة؛ الأحمسی، عن معروف بن خربوذ؛ المکی.

[316] و ما کان فیه عن المعلّی بن خنیس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن حماد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 102
عیسی، عن المسمعی، عن المعلی بن خنیس.
و هو مولی الصادق علیه السلام، کوفی، بزاز، قتله داود بن علی.

[317] و ما کان فیه عن المعلی بن محمد؛ البصری:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، و جعفر بن محمد بن مسرور، رضی الله عنهم:
عن الحسین بن محمد بن عامر، عن المعلی بن محمّد، البصری.

[318] و ما کان فیه عن معمر بن خلاد:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، و محمد بن علیّ؛ ماجیلویه و أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمدانی، رضی الله عنهم: عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن معمر بن خلاد.

[319] و ما کان فیه عن معمر10141 بن یحیی:

قد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن یحیی.
---------------- 10141 ( 1) ضبطه بعض الأعلام هکذا( معمر) استنادا إلی ذکر النجاشیّ له فی باب( الوحدان) من حرف المیم، فلاحظ رجال العلامة فإنّه ذکره مع معمر بن خلّاد فی الباب العاشر من حرف المیم من القسم الأوّل( ص 169).

[320] و ما کان فیه عن أبی جمیلة؛ المفضل بن صالح:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن أبی جمیلة؛ المفضل بن صالح.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 103

[321] و ما کان فیه عن المفضل بن عمر:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر؛ الجعفی، الکوفی.
و هو مولی.

[322] و ما کان فیه عن منذر بن جَیفر:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الله بن المغیرة، عن منذر بن جیفر10142.
---------------
10142 ( 1) کذا فی الأصل، و المصححتین، و نسخ المشیخة، لکن فی النجاشیّ:" جَفیر" عند ذکر الابن و الأب فلاحظ رقم[ 337] و[ 1119].

[323] و ما کان فیه عن منصور بن حازم:

فقد رویته عن محمد بن علیّ، ماجیلویه، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحمید، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم؛ الأسدیّ؛ الکوفی.

[324] و ما کان فیه عن منصور، الصیقل:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبی محمد، الدهلی‌10143، عن إبراهیم بن خالد؛ العطار، عن محمد بن منصور؛ الصیقل: عن أبیه: منصور؛ الصیقل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 104
---------------
10143 ( 2) کذا فی المصححتین، لکن الکلمة فی الأصل تحتمل( الدیلی) و فی المطبوعة مع الفقیه کما أثبتنا و فی المطبوعة مع روضة المتقین: أبو محمّد الذهلی، بالذال المعجمة، و هذا الأخیر کنیة محمّد بن عبد الجبار المعروف بمحمّد بن أبی الصهبان، فلاحظ.

[325] و ما کان فیه عن منصور بن یونس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، و علی بن حدید، و محمد بن إسماعیل بن بزیع:
جمیعا: عن منصور بن یونس.

[326] و ما کان فیه عن منهال؛ القصاب:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی؛ العطار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن منهال؛ القصاب.

[327] و ما کان فیه عن موسی بن عمر بن بزیع:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن موسی بن عمر بن بزیع.

[328] و ما کان فیه عن موسی بن القاسم؛ البجلی:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما: عن سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر، و أحمد بن محمد بن عیسی:
عن موسی بن القاسم؛ البجلی.
أقول: و ما کان فیه عن المیثمی: قد تقدم فی أحمد بن الحسن، المیثمی‌10144.
---------------
10144 ( 1) تقدم برقم[ 16].

[329] و ما کان فیه عن میمون بن مهران:

فقد رویته، عن أحمد بن محمد بن یحیی؛ العطّار، رحمه الله، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 105
أبیه، عن جعفر بن محمد بن مالک، عن أبی یحیی؛ الأهوازی، عن محمد بن جمهور، عن الحسین بن المختار، بیاع الأکفان، عن میمون بن مهران، رضی الله عنه.

[330] و ما کان فیه عن النضر بن سوید:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن النضر بن سوید.

[331] و ما کان فیه عن النعمان، الرازی:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رحمه الله، عن الحسن بن متیل؛ الدقاق، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن النعمان؛ الرازی.

[332] و ما کان فیه عن النعمان بن سعد، صاحب أمیر المؤمنین علیه السلام:

فقد حدثنی به محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین، السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن ثابت بن أبی صفیة، عن سعید بن جبیر، عن النعمان بن سعد.

[333] و ما کان فیه عن الولید بن صبیح:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن الولید بن صبیح.

[334] و ما کان فیه عن وهب بن وهب:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 106
أبی البختری؛ وهب بن وهب؛ القاضی؛ القرشی.

[335] و ما کان فیه عن و هیب بن حفص:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ الهمدانی، عن و هیب بن حفص؛ الکوفی، المعروف بالمسوف‌10145.
-------------
10145 ( 1) کذا بالسین فی المصححتین و الأصل، و لکن فی المطبوعة مع الفقیه( المنتوف). و کذلک فی روضة المتقین.

[336] و ما کان فیه عن هارون بن حمزة؛ الغنوی:10146

وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص106
د رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن یزید بن إسحاق؛ شعر، عن هارون بن حمزة، الغنوی.
---------------
10146 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

[337] و ما کان فیه عن هارون بن خارجة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن محمد بن علیّ؛ الکوفی، عن عثمان بن عیسی، عن هارون بن خارجة، الکوفی.

[338] و ما کان فیه عن هاشم؛ الحناط:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن، الصفار، عن إبراهیم بن هاشم، و أحمد بن إسحاق بن سعد.
عن هاشم؛ الحناط.

[339] و ما کان فیه عن هشام بن إبراهیم:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن محمد بن یحیی؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 107
العطار، عن إبراهیم بن هاشم، عن هشام بن إبراهیم، صاحب الرضا علیه السلام.

[340] و ما کان فیه عن هشام بن الحکم:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن الحکم، و محمد بن أبی عمیر:
جمیعا: عن هشام بن الحکم.
و کنیته أبو محمد، مولی بنی شیبان، بیاع الکرابیس، تحول من بغداد إلی الکوفة.

[341] و ما کان فیه عن هشام بن سالم:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر، الحمیری:
جمیعا: عن یعقوب بن یزید، و الحسن بن ظریف، و أیوب بن نوح:
عن النضر بن سوید، عن هشام.
و رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، و علی بن الحکم:
جمیعا: عن هشام بن سالم، الجوالیقی.

[342] و ما کان فیه عن یاسر؛ الخادم:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن یاسر؛ خادم الرضا علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 108

[343] و ما کان فیه عن یاسین، الضریر:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری:
جمیعا: عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یاسین؛ الضریر؛ البصری.

[344] و ما کان فیه عن یحیی بن أبی العلاء:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن أبان بن عثمان، عن یحیی بن أبی العلاء.

[345] و ما کان فیه عن یحیی بن أبی عمران:

فقد رویته عن محمد بن علیّ، ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن یحیی بن أبی عمران و کان تلمیذ یونس بن عبد الرحمن.

[346] و ما کان فیه عن یحیی بن حسان‌10147 الأزرق:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن یحیی بن حسان، الأزرق.
----------------
10147 ( 1) وضع فی الأصل و المصحّحة الأولی، رمز( نسخة) علی کلمة( حسان).

[347] و ما کان فیه عن یحیی بن عباد، المکی:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن محمد بن أبی عبد الله؛ الأسدی؛ الکوفی، عن موسی بن عمران؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 109
النخعی، عن عمه: الحسین بن یزید، عن یحیی بن عباد، المکی.

[348] و ما کان فیه عن یحیی بن عبد الله:

فقد رویته عن أحمد بن الحسین؛ القطان، عن أحمد بن محمد بن سعید، الهمدانی، مولی بنی هاشم، عن عبد الرحمن بن جعفر، الحریری، عن یحیی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب علیه السلام.

[349] و ما کان فیه عن یعقوب بن شعیب:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسن بن متیل، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن جعفر بن بشیر، عن حماد بن عثمان، عن یعقوب بن شعیب بن میثم، الأسدی.
و هو مولی، کوفی.

[350] و ما کان فیه عن یعقوب بن عیثم‌10148:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن یعقوب بن عیثم.
و رویته عن أبی رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن یعقوب بن عیثم.
---------------
10148 ( 1) کذا بتقدیم الیاء علی الثاء، فی الأصل و المصححتین، لکن فی مطبوعتی المشیخة مع الفقیه( ص 6) و مع روضة المتقین( 14/ 300) وردت" عثیم" بتقدیم الثاء علی الیاء، فی أول الطریق، و آخر السندین.

[351] و ما کان فیه عن یعقوب بن یزید:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر، الحمیری، و محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 110
یحیی؛ العطار، و أحمد بن إدریس، رضی‌الله عنهم:
عن یعقوب بن یزید.

[352] و ما کان فیه عن یوسف بن إبراهیم، الطاطری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن یوسف بن إبراهیم، الطاطری.

[353] و ما کان فیه عن یوسف بن یعقوب:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن محمد بن سنان، عن یوسف بن یعقوب؛ أخی یونس بن یعقوب.
و کانا فطحیین.

[354] أقول: و ما کان فیه عن یونس بن عبد الرحمن:

فلم یذکره الصدوق، و لکن ذکره الشیخ فی" الفهرست" فقال بعد ما ذکره-: له کتب کثیرة، أکثر من ثلاثین إلی أن قال-: أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة، عن محمد بن علی بن الحسین، عن محمد بن الحسن، و [عن] أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبیه، [عنه].
و أخبرنا بذلک ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و علی بن إبراهیم، و محمد بن الحسن؛ الصفار:
کلهم: عن إبراهیم بن هاشم، عن إسماعیل بن مرار، و صالح بن السندی: عن یونس.
و رواها محمد بن علی بن الحسین، عن حمزة بن محمد؛ العلوی، و محمد بن علیّ؛ ماجیلویه:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 111
عن علی بن إبراهیم، عن إسماعیل، و صالح: عن یونس.
و أخبرنا ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس. انتهی‌10149.
---------------
10149 ( 1) الفهرست للطوسیّ( ص 211 212) رقم( 810) و ما بین المعقوفات مأخوذة منه.

[355] و ما کان فیه عن یونس بن عمار:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن أبی الحسن؛ یونس بن عمار بن العیص‌10150 الصیرفی، التغلبی‌10151 الکوفی.
و هو أخو إسحاق بن عمار.
------------------
10150 ( 2) کذا فی الأصل و صوبه فی المصححتین لکن فی بعض نسخ المشیخة: الفیض. 10151 ( 3) کذا فی الأصل و صوبه فی المصححتین، و لکن فی بعض نسخ المشیخة: الثعلبی، بالمثلثة و المهملة و کتب فی هامش المصحّحة الأولی: بلا نقط فی نسخة الأصل.

[356] و ما کان فیه عن یونس بن یعقوب:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن یونس بن یعقوب؛ البجلی.

[357] و ما کان فیه عن أبی الأعر10152، النخاس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی، العطار، عن إبراهیم بن هاشم، عن صفوان بن یحیی، عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی الأعز، النخاس.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 112
---------------
10152 ( 4) النقطة غیر مرکزة علی الغین أو الزای، فالکلمة هنا و فی آخر السند مرددة بین( الأغر) و( الأعز) فی الأصل و کذا المصححتین، و هی إلی الأول أقرب، و المطبوع فی نسخ المشیخة هو" الأعز".

[358] و ما کان فیه عن أبی أیوب، الخراز10153:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن عبد الله بن جعفر، الحمیری، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیوب، إبراهیم بن عثمان، الخراز.
و یقال: إنه إبراهیم بن عیسی.
--------------
10153 ( 1) کذا بالراء فی الأصل و المصحّحة الأولی هنا و فی آخر السند، و فی کل موضع ذکر فیه فی هذه المشیخة، و فی أسانید الکتاب لکن الموجود فی نسخ المشیخة هو( الخزاز) بزاءین و کذا فی المصحّحة الثانیة و لاحظ ما علقناه علی الرقم[ 231].

[359] و ما کان فیه عن أبی بصیر:

فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه، رضی الله عنه، عن عمّه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر.

[360] و ما کان فیه عن أبی بکر بن أبی سمال‌10154:

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن عَیثَم، عن أبی بکر بن أبی سمال.
و ما کان فیه عن أبی بکر؛ الحضرمی: فقد تقدم فی عبد الله بن محمد10155.
-------------------
10154 ( 2) فی الأصل و المصحّحة الأولی( سماک) عن نسخة بدل( سمال) هنا و فی نهایة السند، و قد ضبطه علماء الرجال باللام. 10155 ( 3) تقدم برقم[ 189].

[361] و ما کان فیه عن أبی ثمامة:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، و محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 113
موسی بن المتوکل، و الحسین بن إبراهیم رضی الله عنهما:
عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن أبی ثمامة، صاحب أبی جعفر الثانی علیه السلام.

[362] و ما کان فیه عن أبی جریر بن إدریس:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أبی جریر بن إدریس، صاحب موسی بن جعفر علیه السلام.

[363] و ما کان فیه عن أبی الجارود، زیاد بن المنذر:

فقد رویته عن محمد بن علیّ؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علی؛ القرشی؛ الکوفی، عن محمد بن سنان، عن أبی الجارود، زیاد بن المنذر؛ الکوفی.
و ما کان فیه عن أبی جمیلة، المفضل بن صالح: فقد تقدم فی الأسماء10156.
----------------
10156 ( 1) تقدم برقم[ 320].

[364] و ما کان فیه عن أبی الجوزاء:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن أبی الجوزاء، المنبه بن عبد الله.
و رویته عن محمد بن الحسن، رضی الله عنه، عن محمد بن الحسن؛ الصفّار، عن أبی الجوزاء.

[365] و ما کان فیه عن أبی حبیب، ناجیة10157:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 114
معاویة بن حکیم، عن عبد الله بن المغیرة، عن مثنی؛ الحناط، عن أبی حبیب ناجیة.
---------------
10157 ( 2) کذا فی النسخ و المشیخة، و قد احتمل فی روضة المتقین( 14/ 286) أن یکون: ناجیة بن أبی عمارة المکنی بأبی حبیب، و فی رجال ابن داود عند ذکر الحسن من طرق ابن بابویه:أبو حبیب بن ناجیة، و فی رجال النجاشیّ رقم( 1251) أبو حبیب النباجی، فلاحظ فلعل الرجل هو" الناجی" من بنی ناجیة.

[366] و ما کان فیه عن أبی الحسن؛ النهدی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن علی، الوشاء، عن أبی الحسن؛ النهدی.

[367] و ما کان فیه عن أبی حمزة؛ الثمالی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، عن محمد بن الفضیل، عن أبی حمزة؛ ثابت بن دینار؛ الثمالی.
و دینار یکنی أبا صفیة، و نسب إلی ثمالة و هو حی من بنی ثعل لأن داره کانت فیهم، و توفی سنة خمسین و مائة.
و هو ثقة، عدل، قد لقی أربعة من الأئمة: علی بن الحسین، و محمد بن علی، و جعفر بن محمد، و موسی بن جعفر علیهم السلام.
و طرقی إلیه کثیرة، و لکنی اقتصرت علی طریق واحد منها.

[368] و ما کان فیه عن أبی خدیجة؛ سالم بن مکرم؛ الجمال:

فقد رویته عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علیّ؛ الکوفیّ، عن عبد الرحمن بن أبی هاشم، عن أبی خدیجة، سالم بن مکرّم؛ الجمال.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 115

[369] و ما کان فیه عن أبی الربیع، الشامی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن الحکم بن مسکین، عن الحسن بن رباط، عن أبی الربیع؛ الشامی.

[370] و ما کان فیه عن أبی زکریا؛ الأعور:

فقد رویته عن أحمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن أبی زکریا؛ الأعور.

[371] و ما کان فیه عن أبی سعید؛ الخدری من وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام، التی أولها: یا علی، إذا دخلت العروس بیتک ...-:

فقد رویته عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق؛ الطالقانی، رضی الله عنه، عن أبی سعید؛ الحسن بن علی؛ العدوی، عن یوسف بن یحیی؛ الأصبهانی، أبی یعقوب، عن أبی علیّ؛ إسماعیل بن حاتم، قال: حدثنا أبو جعفر؛ أحمد بن صالح بن سعید؛ المکی، قال: حدثنا عمرو بن حفص، عن إسحاق بن نجیح، عن حصیف‌10158، عن مجاهد، عن أبی سعید؛ الخدری.
------------------
10158 ( 1) کذا فی نسخ المشیخة، و لم أعثر علی من یسمی ب" حصیف" فی کتب الرجال عندنا، و لکن ذکر الذهبی فی عداد من روی عن مجاهد:" خُصَیف" و ترجمه کذلک فی سیر أعلام النبلاء( ج 6 ص 145).

[372] و ما کان فیه عن أبی عبد الله؛ الخراسانی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن أبی عبد الله، الخُراسانی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 116

[373] و ما کان فیه عن أبی عبد الله، الفراء:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن أبی عبد الله الفراء.

[374] و ما کان فیه عن أبی کهمس:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحکم بن مسکین، عن عبد الله بن علی الزراد، عن أبی کهمس؛ الکوفیّ.

[375] و ما کان فیه عن أبی مریم، الأنصاری:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب، عن أبان بن عثمان، عن أبی مریم.

[376] و ما کان فیه عن أبی المَغراء؛ حمید بن المثنی؛ العجلی:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن عثمان بن عیسی، عن أبی المَغراء؛ حمید بن المثنی؛ العجلی.
و هو عربی، کوفی، ثقة، و له کتاب.

[377] و ما کان فیه عن أبی النمیر؛ مولی الحارث بن المغیرة؛ النصری:

فقد رویته عن حمزة بن محمد العلوی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن سنان، عن أبی النمیر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 117

[378] و ما کان فیه عن أبی الورد:

فقد رویته عن أبی، رحمه الله، عن الحمیری، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن أبی الورد.

[379] و ما کان فیه عن أبی ولاد؛ الحناط:

فقد رویته عن أبی، رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن الهیثم بن أبی مسروق؛ النهدی، عن الحسن بن محبوب، عن أبی ولاد؛ الحناط.
و اسمه حفص بن سالم؛ مولی بنی مخزوم.

[380] و ما کان فیه عن أبی هاشم؛ الجعفری:

فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل، رضی الله عنه، عن علی بن الحسین السعدآبادی، عن أحمد بن أبی عبد الله، البرقی، عن أبی هاشم، الجعفری.
و ما کان فیه عن أبی همام؛ إسماعیل بن همّام: فقد تقدم فی إسماعیل‌10159.
--------------
10159 ( 1) تقدم برقم[ 320].

[381] و ما کان فیه" جاء نفر من الیهود، إلی رسول الله صلی الله علیه و آله، فسألوه عن مسائل":

فقد رویته عن علی بن أحمد بن عبد الله؛ البرقی، رضی الله عنه، عن أبیه، عن جده: أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، عن أبیه، عن أبی الحسن؛ علی بن الحسین؛ البرقی، عن عبد الله بن جبلة، عن معاویة بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده؛ الحسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 118

[382] و ما کان فیه من حدیث سلیمان بن داود علیه السلام‌

فی معنی قول الله عز و جل: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ [الآیة (33) من سورة ص، رقم (38)] فقد رویته عن علی بن أحمد بن موسی، عن محمد بن أبی عبد الله؛ الکوفی، عن موسی بن عمران، النخعی، عن عمه: الحسین بن یزید؛ النوفلی، عن علی بن سالم، عن أبیه، عن الصادق؛ جعفر بن محمد علیه السلام.

[383] و ما کان فیه من خبر بلال، و ثواب المؤذنین بطوله-:

فقد رویته عن أحمد بن محمد بن زیاد بن جعفر، الهمدانی، رضی الله عنه، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه‌10160 عن أحمد بن العباس، و العباس بن عمرو؛ الفقیمی:
قالا: حدثنا هشام بن الحکم، عن ثابت بن هرمز، عن الحسن بن أبی الحسن، عن أحمد بن عبد الحمید، عن عبد الله بن علیّ، قال: حملت متاعی من البصرة إلی مصر ... و ذکر الحدیث بطوله.
----------------
10160 ( 1) تکررت فی الأصل عبارة( عن أبیه).

[384] و ما کان فیه متفرقا من قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام المتفرقة10161:

فقد رویته عن أبی، و محمد بن الحسن، رضی الله عنهما:
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبی جَعْفَر
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 119
علیه السلام.

[385] و ما کان فیه، من وصیة أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمد بن الحنفیة:

فقد رویته عن أبی، رضی الله عنه، عن علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام.
و یغلط أکثر الناس فی هذا الإسناد، فیجعلون مکان" حماد بن عیسی":" حماد بن عثمان".
و إبراهیم بن هاشم لم یلق حماد بن عثمان، و إنما لَقِیَ حماد بن عیسی، و عنه.
انتهی کلام الصدوق قدس سره، و ما أورده من الأسانید.
و لم أترک منها شیئاً، و لا غیّرتُ کلامه، و إنما غیرت الترتیب و بقی له أسانید لم یذکرها هنا، و أکثرها تعلم من کتب الرجال، و مما یأتی من طرق الشیخ.
10162 و أما أسانیده فی غیر (کتاب من لا یحضره الفقیه):
فقد أوردتها کما أوردها هو، إلا أنی حذفت من کثیر منها لفظ" قال حدثنا" و" قال أخبرنا"، و أتیت مکانها بلفظ:" عن" للاختصار.
و کذلک أسانید غیره من محدثینا.
و کذلک روایات الرضا علیه السلام، و غیره من الأئمة علیهم السلام،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 120
عن آبائه علیهم السلام، بالتفصیل، فإنی اختصرتها و أتیت بلفظ:" عن آبائه".
و البواقی أوردتها بتمامها، و أشرت فی بعضها إلی سند سابق، و حذفت منها ما یتکرر غالبا، و أنا أذکره هنا.
[أ] فمن ذلک: طریقه إلی محمد بن سنان فی حدیث العلل عن الرضا علیه السلام فیما کتب إلیه و صورته فی (عیون الأخبار) هکذا:
حدثنا محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن محمد بن علی، الکوفی، عن محمد بن سنان.
و حدثنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران؛ الدقاق، و محمد بن أحمد؛ السنانی، و علی بن عبد الله؛ الوراق، و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام؛ المکتب، رضی الله عنهم:
قالوا: حدثنا محمد بن أبی عبد الله؛ الکوفی، عن محمد بن إسماعیل، عن علی بن العباس، عن القاسم بن الربیع، الصحاف، عن محمد بن سنان‌10163.
و حدثنا علی بن أحمد بن عبد الله؛ البرقی، و علی بن عیسی؛ المجاور فی مسجد الکوفة، و أبو جعفر؛ محمد بن موسی؛ البرقی، بالریّ، رضی الله عنهم:
قالوا: حدثنا علی بن محمد؛ ماجیلویه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان‌10164.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 121
[ب] و من ذلک: طریقه إلی الفضل بن شاذان فیما ذکره عن الرضا علیه السلام من العلل-:
و قد رواه فی (عیون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری، عن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری، عن الفضل بن شاذان النیسابوری‌10165. و عن الحاکم؛ أبی محمد؛ جعفر بن نعیم بن شاذان، عن عمه: محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان‌10166.
و رواه فی (العلل) بالسند الأول‌10167.
[ت] و من ذلک: طریقه إلی الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام فی (کتابه إلی المأمون):
و قد رواه فی (عیون الأخبار) بالسند الأول، و الثانی، جمیعا10168.
و رواه أیضا عن حمزة بن محمد؛ العلوی، عن قنبر بن علی بن شاذان، عن أبیه، عن الفضل بن شاذان‌10169.
[ث] و من ذلک: طریقه إلی شعیب بن واقد فی حدیث المناهی-:
فإنه رواه بطوله فی (الأمالی) بالسند السابق فی طرق کتاب (من لا یحضره الفقیه)10170.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 122
و ترکت التنبیه غالبا علی أنه رواه فی (الأمالی) لاتحاد السند.
[ج] و من ذلک: طریقه إلی أبی سعید، الخدری فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام-:
و قد أوردها فی (الأمالی)10171 و (العلل)10172 بالسند السابق فی طرق (الفقیه).
[ح] و من ذلک: طریقه إلی ما کان فیه:" جاء نفر من الیهود إلی رسول الله صلی الله علیه و آله، فسألوه عن مسائل":
و قد رواه فی (الأمالی)10173 و (العلل)10174، و بعضه فی (الخصال)10175:
عن محمد بن علی؛ ماجیلویه، عن عمه: محمد بن أبی القاسم، عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی.
ببقیة السند السابق قریبا فی طرق (الفقیه)10176.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 123
[خ] و من ذلک: طریقه فی (العلل)10177 و (الخصال)10178 إلی حماد بن عمرو، و أنس بن محمد فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام-:
و هو الطریق السابق فی طرق (الفقیه)10179.
إلا أنه یروی عن کل واحد منهما منفردا غالبا-.
[د] و من ذلک: طریقه إلی الزهری، عن علی بن الحسین علیه السلام فی وجوه الصوم-:
و قد رواه فی (الخصال)10180 و (الأمالی)10181 بالسند السابق فی طرق (الفقیه)10182.
و رواه الشیخ بإسناده، عن محمد بن یعقوب‌10183.
و رواه المفید فی (المقنعة) مرسلا10184.
و رواه علی بن إبراهیم فی (تفسیره) عن أبیه، عن القاسم بن محمد10185.
[ذ] و من ذلک: طریقه إلی الأعمش فی حدیث شرائع الدین-:
و قد رواه فی (الخصال)10186 عن أحمد بن محمد بن الهیثم؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 124
العجلی، و أحمد بن الحسن، القطان، و محمد بن أحمد، السنانی، و الحسین بن إبراهیم؛ المکتب، و عبد الله بن محمد؛ الصائغ، و علی بن عبد الله؛ الوراق:
کلهم: عن أحمد بن یحیی بن زکریا؛ القطّان، عن بکر بن عبد الله بن حبیب، عن تمیم بن بهلول، عن أبی معاویة، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال:
هذا شرائعُ الدین لمن أراد أن یتمسک بها، و أراد الله هداه: إسباغ الوضوء ...
و ذکر الحدیث.
[ر] و من ذلک: طریقه إلی حدیث الأربعمائة کلمة:
و قد رواه فی (الخصال)10187 عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسی بن عبید؛ الیقطینی، عن القاسم بن یحیی، عن جده. الحسن بن راشد، عن أبی بصیر، و محمد بن مسلم:
جمیعا: عن أبی عبد الله علیه السلام، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السلام: أنه علم أصحابه فی مجلس واحد أربعمائة باب، مما یصلح للمسلم، فی دینه و دنیاه ...
و ذکر الحدیث‌10188.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 125
[ز] و من ذلک: طریقه إلی سلیمان بن جعفر؛ البصری فی الخصال المکروهة-:
و قد رواه فی (الخصال)10189 و (الأمالی)10190 عن أبیه، عن سعد بن عبد الله عن إبراهیم بن هاشم، عن الحسین بن الحسن؛ القرشی، عن سلیمان بن جعفر؛ البصری.
و اعلم أن الطبرسی فی (مکارم الأخلاق) قد نقل حدیث المناهی مرسلا10191.
و وصیة النبی صلی الله علیه و آله، لأمیر المؤمنین علیه السلام مرسلة10192، کما رواهما الصدوق.
و نقل وصیة النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر مرسلة، کما رواها الشیخ‌10193.
و أن الحسن بن علی بن شعبة نقل حدیث الأربعمائة کلمة، فی (تحف العقول)10194، مرسلًا، کما نقله الصدوق فی (الخصال)10195.
و نقل کتاب الرضا علیه السلام إلی المأمون مرسلا10196، کما رواه الصدوق فی (عیون الأخبار)10197.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 127
-------------------
10161 ( 2) وضع فی الأصل و المصحّحة الأولی، علی کلمة( المتفرقة) رمز( نسخة). 10162 ( 1) من هنا إلی آخر الفائدة، کتبه المؤلّف فی هامش الأصل، و لم نتمکن من قراءة بعض الکلمات الواقعة فی حافة الصفحات، فاعتمدنا علی المصححتین فی ذلک. 10163 ( 1) قد مر ذکر هذا السند فی المشیخة، برقم[ 281]. 10164 ( 2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2/ 88. ح ا ب 33. 10165 ( 1) قد ذکر المؤلّف هذا السند فی المشیخة برقم( 253) انظر عیون أخبار الرضا علیه السلام 2/ 99 ح 1. 10166 ( 2) عیون أخبار الرضا علیه السلام: 2/ 99 ح 1. 10167 ( 3) علل الشرائع: ص 251 ح 9 ب 182. 10168 ( 4) عیون أخبار الرضا علیه السلام: 2/ 121 ح 1. 10169 ( 5) المصدر السابق: 2/ 127 ح 3. 10170 ( 6) تقدم فی المشیخة برقم( 150) و انظر أمالی الصدوق: ص 344 ح 1 مجلس 66. 10171 ( 1) أمالی الصدوق: ص 455 ح 1 مجلس 84. 10172 ( 2) علل الشرائع: ص 514 ح 5 ب 289. 10173 ( 3) أمالی الصدوق: ص 157 ح 1 مجلس 35. 10174 ( 4) علل الشرائع فی مواضع منها: ص 127 ح 1 ب 106 و 282 ح 2 و 337 ح 1 و 398 ح 1. 10175 ( 5) الخصال: ص 355 ح 36 و ص 530 ح 6. 10176 ( 6) مر فی المشیخة برقم( 381). 10177 ( 1) علل الشرائع: ص 514 ح 3 ب 289. 10178 ( 2) الخصال: ص 410 ح 12، و ص 583 ح 8. 10179 ( 3) مر فی المشیخة برقم( 97). 10180 ( 4) الخصال: ص 534 ح 2. 10181 ( 5) أمالی الصدوق: ص 367 ح 3 مجلس 69. 10182 ( 6) مر فی المشیخة برقم[ 125]. 10183 ( 7) تهذیب الأحکام 4/ 294 ح 895. 10184 ( 8) المقنعة ص 58. 10185 ( 9) تفسیر القمّیّ: 1/ 185 187. 10186 ( 10) الخصال: ص 603 ح 9. 10187 ( 1) الخصال: ص 610 ح 10. 10188 ( 2) ورد هنا فی الکتاب ذکر سند( محمّد بن سنان) فی حدیث العلل، یعنی ما ذکر فی المشیخة برقم[ 281] و أعید فی المکرّرات برمز[ أ]، و إیراده قطعا سهو فلذلک حذفناه، فلاحظ. 10189 ( 1) الخصال: ص 520 ح 9 و فیه ابن حفص. 10190 ( 2) أمالی الصدوق: ص 248 ح 3 مجلس 50. 10191 ( 3) مکارم الأخلاق للطبرسیّ: ص 424 433. 10192 ( 4) المصدر السابق: ص 209 211. 10193 ( 5) المصدر نفسه: ص 458 473. 10194 ( 6) تحف العقول: ص 100 125. 10195 ( 7) الخصال: ص 610 637 ح 10. 10196 ( 8) تحف العقول: ص 415 423. 10197 ( 9) عیون الأخبار: 2/ 121 127 ح 1 ب 35.

الفائدة الثانیة

اشاره

[مشیختا التهذیب و الاستبصار للشیخ الطوسی رحمه الله]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 129
فی ذکر طرق الشیخ، أبی جعفر، محمد بن الحسن الطوسی، رضی الله عنه، و أسانیده التی حذفها فی کتاب (التهذیب) و (الاستبصار)، ثم أوردها فی آخر الکتابین.
و قد حذفتها إنا أیضا للاختصار، و الإشعار بمأخذ تلک الأخبار.
فقد صرح بأنه ابتدأ کل حدیث باسم المصنف الذی أخذ الحدیث من کتابه، أو صاحب الأصل الذی نقل الحدیث من أصله.
و قد أورد الطرق بغیر ترتیب أیضا-.
و قد أوردتها کما أوردها لقلتها، و ارتباط بعضها ببعض و استلزام ترتیبها للتغییر و التکرار، فأقول:
قال الشیخ، أبو جعفر، محمد بن الحسن، الطوسی، قدس سره، فی آخر (التهذیب) بعد ما ذکر أنه اقتصر من إیراد الأخبار علی الابتداء بذکر المصنف الذی أخذ الخبر من کتابه، أو صاحب الأصل الذی أخذ الحدیث من أصله:
و نحن نذکر الطرق التی یتوصل بها إلی روایة هذه الأصول
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 130
و المصنفات، و نذکرها علی غایة مایمکن من الاختصار، لتخرج الأخبار بذلک عن حد المراسیل، و تلحق بباب المسندات.
إلی أن قال:

[1] فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن محمد بن یعقوب، الکلینی، رحمه الله:

فقد أخبرنا به الشیخ، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله. عن أبی القاسم؛ جعفر بن محمد بن قولویه، رحمه الله، عن محمد بن یعقوب.
و أخبرنا أیضا الحسین بن عبید الله، عن أبی غالب؛ أحمد بن محمد، الزراری، و أبی محمد، هارون بن موسی، التلعکبری، و أبی القاسم؛ جعفر بن محمد بن قولویه، و أبی عبد الله، أحمد بن أبی رافع؛ الصیمری، و أبی المفضل؛ الشیبانی:
کلهم: عن محمد بن یعقوب؛ الکلینی.
و أخبرنا به أیضا أحمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن أبی رافع، و أبی الحسین؛ عبد الکریم بن عبد الله بن نصر، البزاز، بِتِنِّیس‌10198، و بغداد، عن أبی جعفر؛ محمد بن یعقوب، الکلینی جمیع مصنفاته و أحادیثه، سماعا و إجازة، ببغداد بباب الکوفة، بدرب السلسلة، سنة 327.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 131
--------------
10198 ( 1) فی هامش الأصل و المصححتین نقلا عن القاموس فی اللغة-: تِنِّیس کسکِّین بلدة بجزیرة من جزائر بحر الروم.

[2] و ما ذکرته عن علی بن إبراهیم بن هاشم:

فقد رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم.
و أخبرنی أیضا بروایاته الشیخ، أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أبی محمد؛ الحسن بن حمزة؛ العلوی؛ الطبری، عن علی بن إبراهیم.

[3] و ما ذکرته عن محمد بن یحیی؛ العطار:

فقد رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی؛ العطار.
و أخبرنی به أیضا الحسین بن عبید الله، و أبو الحسین؛ ابن أبی جید؛ القمی:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن أبیه؛ محمد بن یحیی؛ العطار.

[4] و ما ذکرته عن أحمد بن إدریس:

فقد رویته بهذا الإسناد عن محمد بن یعقوب، عن أحمد بن إدریس.
و أخبرنی به أیضا الشیخ؛ أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله.
جمیعا: عن أبی جعفر؛ محمد بن الحسین بن سفیان البزوفری، عن أحمد بن إدریس.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 132

[5] و ما ذکرته عن الحسین بن محمد:

فقد رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد.

[6] و ما ذکرته عن محمد بن إسماعیل:

فقد رویته بهذا الإسناد عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن إسماعیل.

[7] و ما ذکرته عن حمید بن زیاد:

رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد. و أخبرنی به أیضا أحمد بن عبدون، عن أبی طالب الأنباری، عن حمید بن زیاد.

[8] و من جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن عیسی:

ما رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی.

[9] و من جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن خالد:

ما رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد.

[10] و من جملة ما ذکرته عن الفضل بن شاذان:

ما رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، و عن محمد بن إسماعیل:
عن الفضل بن شاذان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 133

[11] و من جملة ما ذکرته عن الحسن بن محبوب:

ما رویته بهذه الأسانید عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الحسن بن محبوب.

[12] و ما ذکرته عن سهل بن زیاد:

فقد رویته بهذه الأسانید عن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا: منهم علی بن محمد، و غیره:
عن سهل بن زیاد.

[13] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی بن الحسن بن فضال:

فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون؛ المعروف بابن الحاشر سماعا منه، و إجازة عن علی بن محمد بن الزبیر، عن علی بن الحسن بن فضال.

[14] و ما ذکرته عن الحسن بن محبوب مما أخذته من کتبه و مصنفاته-:

فقد أخبرنی بها أحمد بن عبدون، عن علی بن محمد بن الزبیر، القرشی، عن أحمد بن الحسین بن عبد الملک، الأزدی عن الحسن بن محبوب.
و أخبرنی به أیضا الشیخ؛ أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
عن أبی الحسن؛ أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیه؛ محمد بن الحسن بن الولید.
و أخبرنی أیضا أبو الحسین؛ بن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 134
عن محمد بن الحسن؛ الصفار عن أحمد بن محمد، و معاویة بن حکیم، و الهیثم بن أبی مسروق:
عن الحسن بن محبوب.

[15] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسین بن سعید:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون؛ کلهم: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیه؛ محمد بن الحسن بن الولید.
و أخبرنی أیضا أبو الحسین؛ بن أبی جید؛ القمی، عن محمد بن الحسن بن الولید:
عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید.
و رواه أیضا محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید.

[16] و ما ذکرته عن الحسین بن سعید، (عن الحسن)10199:

عن زرعة، عن سماعة.
و فضالة10200 بن أیوب.
و النضر بن سوید.
و صفوان بن یحیی-:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 135
فقد رویته بهذه الأسانید عن الحسین بن سعید، عنهم.
----------------
10199 ( 1) فی الأصل و المصحّحة الأولی، وضع علامة( نسخة) علی ما بین القوسین. 10200 ( 2) یظهر من خطّ المصنّف الحرّ فی الأصل: أن هذا عطف علی( زرعة) و هذا یعنی أن الحسین إنّما یروی عن فضالة بواسطة أخیه الحسن، کما هو الحال فی روایته عن( زرعة)، و کذلک روایته عن النضر و صفوان، فلاحظ الفهرست للطوسیّ( ترجمة الحسن) و رجال النجاشیّ ترجمة فضالة.

[17] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن أحمد بن یحیی، الأشعری:

فقد أخبرنی به الشیخ، أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أبی جعفر؛ محمد بن الحسین بن سفیان؛ عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد بن یحیی.
و أخبرنی أبو الحسین؛ ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن یحیی، و أحمد بن إدریس:
جمیعا: عن محمد بن أحمد بن یحیی.
و أخبرنی به أیضا الحسین بن عبید الله، عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن أبیه: محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد بن یحیی.
و أخبرنا الشیخ؛ أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أبی محمد؛ الحسن بن حمزة؛ العلوی، و أبی جعفر؛ محمد بن الحسین؛ البزوفری:
جمیعا: عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد بن یحیی.

[18] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن علی بن محبوب:

فقد أخبرنی به الحسین بن عبید الله، عن أحمد بن محمد بن یحیی، العطار، عن أبیه؛ محمّد بن یحیی، عن محمد بن علی بن محبوب.

[19] و من جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن عیسی:

ما رویته بهذا الإسناد عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 136

[20] و من جملة ما رویته عن الحسین بن سعید، و الحسن بن محبوب:

ما رویته بهذا الإسناد عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عنهما جمیعا10201.
--------------
10201 ( 1) کتب فی المصحّحة الأولی علی الکلمة( جمیعا) هنا:( لیس فی الأصل محمّد الرضوی) و انظر الرقم( 23) و( 26) فیما یلی.

[21] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن الحسن؛ الصفار:

فقد أخبرنی به الشیخ، أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیه.
و أخبرنی به أیضا أبو الحسین، ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید.
عن محمد بن الحسن، الصفار.

[22] و من جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد:

ما رویته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن؛ الصفار، عن أحمد بن محمد.

[23] و من جملة ما ذکرته عن الحسین بن سعید؛ و الحسن بن محبوب:

ما رویته بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمد، عنهما.

[24] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن سعد بن عبد الله:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، عن أبی القاسم؛ جعفر بن محمد بن قولویه، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله.
و أخبرنی به أیضا الشیخ، رحمه الله، عن أبی جعفر؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 137
محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله.

[25] و من جملة ما ذکرته عن أحمد بن محمد:

ما رویته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد.

[26] و من جملة ما ذکرته عن الحسین بن سعید، و الحسن بن محبوب:

ما رویته بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد، عنهما جمیعا.

[27] و ما ذکرته، عن أحمد بن محمد بن عیسی الذی أخذته من نوادره-:

فقد أخبرنی به الشیخ رحمه الله‌10202 أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن الحسن بن حمزة؛ العلوی، و محمد بن الحسین؛ البزوفری:
جمیعا: عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد بن عیسی.
و أخبرنی أیضا الحسین بن عبید الله، و أبو الحسین؛ بن أبی جید:
جمیعا: عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن أبیه: محمد بن یحیی، العطار، عن أحمد بن محمد بن عیسی.
----------------
10202 ( 1) کذا جاء فی الأصل و المصحّحة الأولی، رمز( رم) فی هذا الموضع.

[28] و من جملة ما ذکرته عن الحسن بن محبوب:

ما رویته بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب.

[29] و ما ذکرته عن محمد بن الحسن بن الولید، و علی بن الحسین بن بابویه:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 138
فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، عن أبی جعفر، محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه: علی بن الحسین، و محمد بن الحسن بن الولید.

[30] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة:

فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، عن أبی طالب الأنباری، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
و أخبرنی أیضا الشیخ؛ أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أبی عبد الله؛ الحسین بن سفیان؛ البزوفری، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.

[31] و ما ذکرته عن علی بن الحسن، الطاطری:

فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، عن علی بن محمد بن الزبیر، عن أبی الملک؛ أحمد بن عمر بن کَیسَبَة، عن علی بن الحسن؛ الطاطری.

[32] و ما ذکرته عن أبی العباس؛ أحمد بن محمد بن سعید:

فقد أخبرنی به أحمد بن محمد بن موسی، عن أبی العباس؛ أحمد بن محمد بن سعید.

[33] و ما ذکرته عن أبی جعفر؛ محمد بن علی بن الحسین:

فقد أخبرنی الشیخ أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، عنه.

[34] و ما ذکرته عن أحمد بن داود؛ القمی:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، و الحسین بن عبید الله:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 139
عن أبی الحسن، محمد بن أحمد بن داود، عن أبیه.

[35] و ما ذکرته عن أبی القاسم، جعفر بن محمد بن قولویه:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله.
جمیعا: عن جعفر بن محمد بن قولویه.

[36] و ما ذکرته عن ابن أبی عمیر:

فقد رویته بهذا الإسناد عن أبی القاسم، بن قولویه، عن أبی القاسم؛ جعفر بن محمد العلوی، الموسوی، عن عبید الله بن أحمد بن نهیک، عن ابن أبی عمیر.

[37] و ما ذکرته عن إبراهیم بن إسحاق الأحمریّ:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله: عن أبی محمد؛ هارون بن موسی؛ التلعکبری، عن محمد بن هوذة، عن إبراهیم بن إسحاق؛ الأحمری.

[38] و ما ذکرته عن علی بن حاتم؛ القزوینی:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، و أحمد بن عبدون، عن أبی عبد الله؛ الحسین بن علی بن شیبان؛ القزوینی، عن علیّ بن حاتم.

[39] و ما ذکرته عن موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، عن أبی جعفر؛ محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن الحسن؛ الصفار، و سعد بن عبد الله:
عن الفضل بن غانم، و أحمد بن محمد:
عن موسی بن القاسم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 140

[40] و ما ذکرته فی هذا الکتاب، عن یونس بن عبد الرحمن:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن النعمان، عن أبی جعفر؛ محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، و محمد بن الحسن:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و علی بن إبراهیم بن هاشم:
عن إسماعیل بن مرار، و صالح بن السندی:
عن یونس بن عبد الرحمن.
و أخبرنی الشیخ أیضا و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون: کلهم: عن الحسن بن حمزة؛ العلوی، عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس.
و أخبرنی أیضا الحسین بن عبید الله، عن أبی المفضل؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن المطلب؛ الشیبانی، عن أبی العباس؛ محمد بن جعفر؛ الرزاز10203 عن محمد بن عیسی بن عبید، الیقطینی، عن یونس بن عبد الرحمن.
------------------
10203 ( 1) کذا فی المشیخة المطبوعة مع الاستبصار( ج 4 ص 337)، و( الرزاز) هی الصفة المعروفةُ للرجل فی کتب الرجال، و کان فی الأصل و المصححتین:" البزاز" بالباء بدل الراء.

[41] و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی بن مهزیار:

فقد أخبرنی؛ الشیخ أبو عبد الله، عن محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، محمد بن الحسن:
عن سعد بن عبد الله، الحمیریّ، و محمد بن یحیی، و أحمد بن إدریس:
کلهم: عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 141

[42] و ما ذکرته عن أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، عن أبی الحسن؛ أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله عنه.
و أخبرنی أیضا الشیخ، عن أبی جعفر؛ محمد بن علیّ بن الحسین بن بابویه، عن أبیه، و محمد بن الحسن بن الولید:
عن سعد بن عبد الله، و الحمیری:
عن أحمد بن أبی عبد الله.
و أخبرنی به أیضا الحسین بن عبید الله، عن أحمد بن محمد؛ الزراری، عن علی بن الحسین؛ السعدآبادیّ، عن أحمد بن أبی عبد الله.

[43] و ما ذکرته عن علی بن جعفر:

فقد أخبرنی به الحسین بن عبید الله، عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن أبیه، محمد بن یحیی، عن العمرکی؛ النیسابوریّ؛ البوفکی، عن علی بن جعفر.

[44] و ما ذکرته عن الفضل بن شاذان:

فقد أخبرنی به الشیخ؛ أبو عبد الله، و الحسین بن عبید الله، و أحمد بن عبدون:
کلهم: عن أبی محمد، الحسن بن حمزة؛ العلوی؛ الحسینی؛ الطبری، عن علیّ بن محمد بن قتیبة؛ النیسابوریّ، عن الفضل بن شاذان.
و روی أبو محمد؛ الحسن بن حمزة، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن الفضل بن شاذان.
و أخبرنا الشریف؛ أبو محمد؛ الحسن بن أحمد بن القاسم؛ العلوی؛ المحمّدیّ، عن أبی عبد الله؛ محمّد بن أحمد الصفوانیّ؛ عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 142
علی بن إبراهیم، عن أبیه عن الفضل بن شاذان.

[45] و ما ذکرته عن أبی عبد الله؛ الحسین بن سفیان؛ البزوفری:

فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، و الحسین بن عبید الله، عنه.

[46] و ما ذکرته عن أبی طالب الأنباری:

فقد أخبرنی به أحمد بن عبدون، عنه.
[ثم قال الشیخ:] قد أوردت جملا من الطرق إلی هذه المصنفات و الأصول، و لتفصیل ذلک شرح یطول، هو مذکور فی الفهارس المصنفة للشیوخ، و قد ذکرناه نحن مستوفی فی کتاب (فهرست (کتب)10204 الشیعة).
انتهی کلام الشیخ، قدس سره‌10205.
و قد بقی طرق، لم یذکرها هنا، تعرف من طرق کتب الصدوق السابقة و من الفهرست، کما ذکره.
و قد أورد هذه الطرق فی آخر (الاستبصار) مثل ما نقلنا عنه فی آخر (التهذیب).
و الحق أن الطرق فی الکتابین واحدة.
-----------------
10204 ( 1) وضع فی الأصل و المصحّحة الأولی علامة( نسخة) علی هذه الکلمة. 10205 ( 2) کتب علی هامش الأصل هنا:" بلغ قبالا، بحمد اللّه تعالی".

[47] و اعلم‌10206 أنه قد روی الشیخ فی کتاب (الغیبة)، جمیع (مسائل إسحاق بن یعقُوب، و جواباتها من صاحب الزمان علیه السلام):

عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولویه، و أبی غالب الزراری، و غیرهما:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 143
عن محمد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب‌10207.
----------------
10206 ( 3) من هنا إلی آخر الفائدة الثانیة کتب فی هامش الأصل، و لم یصور منه ما وقع فی الحافة، فاعتمدنا فیه علی المصححتین. و قد رقمنا هذه الأسانید متسلسلة مع أسانید المشیختین باعتبار کونها طرقا و أسانید للشیخ الطوسیّ، و إن لم تذکر فی المشیختین، فلاحظ. 10207 ( 1) الغیبة، للطوسیّ:( ص 176).

[48] و روی، جمیع (مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام):

عن جماعة، عن أبی الحسن؛ محمد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم؛ النوبختی، و إملاء أبی القاسم؛ الحسین بن روح ... و ذکر المسائل‌10208.
کما رواها الطبرسی، و أوردناها بروایته‌10209.
----------------
10208 ( 2) الغیبة، للطوسیّ:( ص 228). 10209 ( 3) الاحتجاج، للطوسیّ:( ص 485 487).

[49] و روی الشیخ فی کتاب (المجالس و الأخبار) (وصیة لأبی ذر):

عن جماعة، عن أبی المفضل، عن رجاء بن یحیی؛ العبرتائی، عن محمد بن الحسن بن شَمُّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ الأصم، عن الفضیل بن یسار، عن وهب بن عبد الله؛ الهمدانی، عن أبی حرب بن أبی الأسود؛ الدئلیّ، عن أبیه، عن أبی ذر، عن رسول الله صلی الله علیه و آله ...
و ذکر الوصیة، بطولها10210.
و قد أوردت منها فصولا فی مواضع کثیرة، و ترکت السند اختصارا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 144
--------------
10210 ( 4) أمالی الطوسیّ: 2/ 138 152.

[50] و قد روی فی الکتاب المذکور (أحادیث کثیرة عن هشام بن سالم)، و هذا إسنادها:

أخبرنا الحسین بن إبراهیم؛ القزوینی، عن محمد بن وهبان؛ الهُنائی، البصری، عن أحمد بن إبراهیم بن أحمد، عن الحسن بن علی بن عبد الکریم؛ الزعفرانی، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقی، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم‌10211.
---------------
10211 ( 1) أمالی الطوسیّ: 2/ 271.

[51] و قد روی فیه (أحادیث کثیرة، عن رُزَیق) و هذا إسنادها:

أخبرنا الحسین بن عبید الله، عن هارون بن موسی؛ التلعکبری، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، عن محمد بن خالد؛ الطیالسی، عن أبی العباس؛ رزیق بن الزبیر، الخلقانی‌10212.
-----------------
10212 ( 2) أمالی الطوسیّ: 2/ 308.

[52] و اعلم: أن سیدنا الأجل المرتضی فی رسالة (المحکم و المتشابه) نقل أحادیث من (تفسیر النعمانی)، و هذا إسنادها:

قال شیخنا أبو عبد الله؛ محمد بن إبراهیم بن جعفر؛ النعمانی رضی الله عنه فی کتابه فی (تفسیر القرآن): أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: حدثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب، الجعفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علی بن أبی حمزة، عن أبیه، عن إسماعیل بن جابر، قال: سمعت أبا عبد الله؛ جعفر بن محمد؛ الصادق علیه السلام، یقول: ....
و ذکر الحدیث عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام‌10213
-------------
10213 ( 3) المحکم و المتشابه، المطبوع فی بحار الأنوار( ج 93 ص 3 97).

الفائدة الثالثة

[تعلیق الکلینی للأسانید، و تفسیر" العدة" المذکورة فی کتابه و شرح المصطلحات التی استعملها المؤلف]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 147
قد أورد الشیخ؛ أبو جعفر؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی فی" الکافی" الأسانید بتمامها، إلا أنه قد یبنی الإسناد الثانی علی الأول، کما هی عادة کثیر من المتقدمین.
و قد بینت ذلک فی مواضعه، و صرحت بمراده.
و قد قال فی أخبار کثیرة:" عدة من أصحابنا".
و قد نقل عنه العلامة فی (الخلاصة)10214 و غیره: أنه قال:
کل ما کان فی کتابی الکافی:" عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی":
فهم: محمد بن یحیی، و محمد بن موسی؛ الکمیذانی‌10215، و داود بن کورة10216، و أحمد بن إدریس، و علی بن إبراهیم بن هاشم.
قال:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 148
و کل ما ذکرته فی کتابی المشار إلیه:" عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقیّ":
فهم: علی بن إبراهیم، و علی بن محمد بن عبد الله بن أذینة، و أحمد بن عبد الله، عن أبیه، و علی بن الحسن.
قال:
و کل ما ذکرته فی کتابی المشار إلیه:" عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد":
فهم: علی بن محمد بن علان، و محمد بن أبی عبد الله، و محمد بن الحسن، و محمد بن عقیل؛ الکلینیّ.
انتهی.
و تفسیر:" العدة التی تروی عن أحمد بن محمد بن عیسی":
نقله النجاشی أیضا عن الکلینی، فی ترجمته کما مر10217.
و قد أوردت عبارته فی الأسانید بعینها، إلا أنه إذا تکرر قوله:" عدة من أصحابنا" فی سند حدیثین، قلت فی الثانی-:" و عنهم، عن فلان"، للاختصار، مع أن ذلک من باب" الاستخدام"10218 فی کثیر من المواضع، کما لا یخفی.
و اعلم أنه قال فی کتاب العتق، من الکافی‌10219، فی جملة من النسخ هکذا-:" عدة من أصحابنا: علی بن إبراهیم، و محمد بن جعفر، و محمد بن یحیی، و علی بن محمد بن عبد الله؛ القمّیّ، و أحمد بن عبد الله،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 149
و علی بن الحسن:
جمیعا عن أحمد بن محمد بن خالد".
فالظاهر أن المذکورین من جملة" العدة التی تروی عن ابن خالد".
و قد ورد فی أسانید الکافی، و غیره:" الحسن بن محمد بن سماعة، عن غیر واحد، عن أبان".
و قد ورد فی عدة أسانید التصریح بأسماء المقصودین، بقوله:" غیر واحد" و هم:
جعفر بن محمد بن سماعة، و المیثمی، و الحسن بن حماد.
کما فی التهذیب، فی باب الغرر و المجازفة10220، و غیره.
و قد روی رسالة طویلة لأبی عبد الله علیه السلام فی أول کتاب الروضة من الکافی‌10221 و قد حذفت سندها فی مواضع اختصارا، و صورته:
محمد بن یعقوب؛ الکلینی، قال: حدثنی علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذّن، عن أبی عبد الله علیه السلام.
و عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمد بن سنان، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی عبد الله علیه السلام:
أنه کتب بهذه الرسالة إلی أصحابه، و أمرهم بمدارستها، و النظر فیها، و تعاهدها و العمل بها.
فکانوا یضعونها فی مساجد بیوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فیها.
قال: و حدّثنی الحسن‌10222 بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالک،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 150
الکوفی، عن القاسم بن الربیع؛ الصحاف، عن إسماعیل بن مخلد؛ السراج، عن أبی عبد الله علیه السلام.
قال: خرجت هذه الرسالة من أبی عبد الله علیه السلام إلی أصحابه.
و ذکر الرسالة، بطولها.
و اعلم أنه:
إذا أطلق فی الروایة قولنا:" قال علیه السلام" فالمراد النبی صلی الله علیه و آله.
و إذا أطلق" أبو جعفر" فالمراد به محمد بن علیّ؛ الباقر علیه السلام.10223 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص150
إذا أطلق" أبو عبد الله" فالمراد به جعفر بن محمد؛ الصادق علیه السلام.
و إذا أطلق" أبو الحسن" فالمراد به موسی بن جعفر، الکاظم علیه السلام.
و کذا" أبو إبراهیم" و" العالم" و" الفقیه" و" الشیخ" و" الرجل".
و" أبو جعفر الثانی" هو محمد بن علی: الجواد علیه السلام.
و" أبو الحسن الثانی" هو علی بن موسی: الرضا علیه السلام.
و" أبو الحسن الثالث" هو علی بن محمد، الهادی علیه السلام.
و" العسکری" یطلق علی الحسن بن علی بن محمد، کثیرا، و علی أبیه، قلیلا.
و" أبو محمد" المراد به الحسن بن علی العسکری علیه السلام.
کل ذلک معلوم بالتتبع، و تصریحات علمائنا.
و قد تستعمل هذه الألفاظ فی غیر ما ذکر، لکن مع القرینة.
و الله أعلم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 151
--------------------
10214 ( 1) خلاصة الأقوال( أو) رجال العلّامة الحلّی( ص 271 272) فی الفائدة الثالثة. 10215 ( 2) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی ما نصه:" الکمیذانی: بالیاء المثناة التحتانیة بعد المیم، و الذال المعجمة، و النون قبل الثانیة، نسبة إلی کمیذان محلة فی شرقیّ قم منه". 10216 ( 3) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی ما نصه:" ابن کورة: بضم الکاف، و الراء المهملة، و کورة محل مخصوص فی قم منه". 10217 ( 1) رجال النجاشیّ( ص 378) رقم 1037. 10218 ( 2) الاستخدام: أن یراد بلفظ معنی، و یراد بضمیره معنی آخر، و هو من المحسنات البدیعیة. 10219 ( 3) لاحظ معجم رجال الحدیث( 12/ 152). 10220 ( 1) تهذیب الأحکام( ج 7 ص 130) رقم( 570). 10221 ( 2) الکافی، الروضة( ج 8 ص 2 ح 1). 10222 ( 3) فی هامش الأصل و المصححتین، عن نسخة:( الحسین) بدل: الحسن. 10223 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

الفائدة الرابعة

[فی ذکر مصادر هذا الکتاب]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 153
فی ذکر الکتب المعتمدة التی نقلت منها أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم، و قامت القرائن علی ثبوتها، و تواترت عن مؤلفیها، أو علمت صحة نسبتها إلیهم، بحیث لم یبق فیها شکّ و لا ریب.
کوجودها بخطوط أکابر العلماء.
و تکرر ذکرها فی مصنفاتهم.
و شهادتهم بنسبتها.
و موافقة مضامینها لروایات الکتب المتواترة.
أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرینة.
و غیر ذلک.
و هی:
[1] کتاب الکافی: تألیف الشیخ؛ الجلیل؛ ثقة الإسلام؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی؛ رضی الله عنه.
[2] کتاب من لا یحضره الفقیه: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الصدوق؛ رئیس المحدثین؛ محمد بن علی بن الحسین بن بابویه؛ رضی الله عنه.
[3] کتاب التهذیب: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الجلیل؛ رئیس الطائفة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 154
محمد بن الحسن؛ الطوسی؛ رضی الله عنه.
[4] کتاب الإستبصار، تألیفه أیضا-.
[5] کتاب عیون الأخبار: تألیف الصدوق؛ محمد بن علی بن الحسین بن بابویه أیضا-.
[6] کتاب معانی الأخبار: له.
[7] کتاب إکمال الدین و إتمام النعمة: له.
[8] کتاب الأمالی و یسمی المجالس-: له.
[9] کتاب الخصال: له.
[10] کتاب ثواب الأعمال: له.
[11] کتاب عقاب الأعمال: له.
[12] کتاب التوحید: له.
[13] کتاب علل الشرائع و الأحکام: له.
[14] کتاب صفات الشیعة: له.
[15] کتاب فضل الشیعة: له.
[16] کتاب الإخوان: له.
و النسخة التی وصلت إلینا محذوفة الأسانید فی أکثر الأحادیث، و ربما نسبت إلی أبیه: علی بن بابویه‌10224.
[17] کتاب المقنع، له.
[18] کتاب المجالس و الأخبار: للشیخ أیضا-.
[19] کتاب الأمالی: لولده؛ الشیخ؛ الثقة، الجلیل؛ أبی علی؛ الحسن بن محمد بن الحسن؛ الطوسی، رضی الله عنه، و یسمی المجالس أیضا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 155
[20] کتاب المحاسن: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الجلیل؛ أحمد بن أبی عبد الله؛ محمد بن خالد؛ البرقی.
و الذی وصل إلینا من المحاسن: کتاب القرائن‌10225، کتاب ثواب الأعمال، کتاب عقاب الأعمال، کتاب الصفوة و النور و الرحمة، کتاب مصابیح الظلم، کتاب العلل، کتاب السفر، کتاب المأکل، کتاب الماء، کتاب المنافع، کتاب المرافق.
و باقی کتب المحاسن لم تصل إلینا.
[21] کتاب بصائر الدرجات: للشیخ، الثقة، الصدوق، محمد بن الحسن؛ الصفار.
و هی نسختان: کبری، و صغری.
[22] کتاب الحلل مختصر البصائر، للشیخ، الثقة؛ الجلیل، سعد بن عبد الله: انتخبه الشیخ؛ الفاضل؛ الحسن بن سلیمان بن خالد، تلمیذ الشهید.
[23] رسالة المحکم و المتشابه: للسید المرتضی.
و کلها منقولة من تفسیر النعمانی.
[24] رسالة القبلة: للفضل بن شاذان الموسومة بإزاحة العلة فی معرفة القبلة-.
[25] کتاب علی بن جعفر بن محمد علیهما السلام.
[26] کتاب قرب الإسناد: للشیخ؛ الثقة؛ الجلیل، المعتمد، عبد الله بن جعفر، الحمیری.
روایة ولده محمد.
[27] کتاب عدّة الداعی: تألیف الشیخ؛ الصدوق؛ أحمد بن فهد، الحلی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 156
[28] کتاب الزهد: للشیخ، الثقة، الجلیل، الحسین بن سعید، الأهوازی.
روایة الشیخ، الصدوق؛ الثقة؛ علی بن حاتم.
[29] کتاب الکفایة فی النصوص علی عدد الأئمة علیهم السلام: للشیخ؛ الثقة؛ الصدوق، علی بن محمد، الخزاز10226، القمی.
[30] کتاب نهج البلاغة: تألیف السید؛ الجلیل؛ الرضیّ، محمد بن الحسین؛ الموسوی.
[31] کتاب المجازات النبویة: له‌10227.
[32] کتاب الاحتجاج: تألیف الشیخ؛ الجلیل، أحمد بن علی بن أبی طالب، الطبرسی.
[33] کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الصدوق، أمین الإسلام؛ أبی علی؛ الفضل بن الحسن؛ الطبرسی.
[34] کتاب إعلام الوری، بأعلام الهدی: له أیضا-.
[35] کتاب صحیفة الرضا علیه السلام: روایة أبی علی الطبرسی.
[36] کتاب مکارم الأخلاق: تألیف ولده، الصدوق؛ الحسن بن الفضل بن الحسن؛ الطبرسی.
[37] کتاب تحف العقول عن آل الرسول: تألیف الشیخ؛ الصدوق، الحسن بن علی بن شعبة.
[38] کتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: تألیف الشیخ؛ الجلیل،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 157
عماد الدین؛ محمد بن أبی القاسم؛ الطبریّ.
[39] کتاب الخرائج و الجرائح: تألیف الشیخ؛ الصدوق؛ سعید بن هبة الله؛ الراوندی.
[40] کتاب قصص الأنبیاء: له.
[41] کتاب سلیم بن قیس؛ الهلالی.
[42] کتاب المزار المسمی بکامل الزیارة-: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الجلیل؛ أبی القاسم؛ جعفر بن محمّد بن قولویه.
[43] کتاب الغیبة: تألیف الشیخ؛ الثقة؛ الصدوق؛ محمد بن إبراهیم؛ النعمانی.
[44] کتاب تفسیر القرآن: لمحمد بن مسعود؛ العیاشی.
و قد وصل إلینا النصف الأول منه، غیر أن بعض النساخ حذف الأسانید، و اقتصر علی رأو واحد.
[45] کتاب کشف الغمة فی معرفة الأئمة: تألیف الشیخ؛ الصدوق؛ الجلیل؛ علی بن عیسی بن أبی الفتح؛ الإربلیّ.
[46] کتاب تفسیر علی بن إبراهیم.
[47] کتاب طب الأئمة علیهم السلام: للحسین بن بسطام بن سابور، و أخیه عبد الله.
[48] کتاب الإرشاد: للدیلمیّ؛ الحسن بن محمد.
[49] کتاب الإرشاد: للشیخ؛ المفید.
[50] کتاب المجالس: له.
[51] کتاب المقنعة: له.
[52] کتاب مسار الشیعة: له.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 158
[53] کتاب الاختصاص: له.
[54] کتاب المعتبر: للمحقق؛ جعفر بن الحسن بن سعید.
[55] کتاب تفسیر الإمام الحسن بن علی؛ العسکری علیه السلام.
[56] کتاب روضة الواعظین: للشیخ؛ محمد بن أحمد بن علی؛ الفتال؛ الفارسی.
[57] کتاب فرحة الغری: للسیّد؛ غیاث الدین؛ عبد الکریم بن أحمد بن موسی بن طاوس.
[58] کتاب الرجال: للثقة؛ الجلیل؛ محمد بن عمر بن عبد العزیز؛ الکشی.
[59] کتاب الرجال: للثقة؛ المعتمد؛ أحمد بن محمد بن علی بن أحمد، النجاشی.
[60] کتاب المصباح: للشیخ؛ الصالح؛ الورع، إبراهیم بن علی؛ الکفعمی، العاملی.
[61] کتاب الأربعین: للشهید.
[62] کتاب الذکری: له.
[63] کتاب النهایة: للشیخ.
[64] کتاب ورام بن أبی فراس.
[65] کتاب أمان الأخطار: للسید؛ رضی الدین؛ علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس.
[66] کتاب الملهوف علی قتلی الطفوف: له.
[67] کتاب غیاث سلطان الوری: له.
[68] کتاب محاسبة النفس: له.
[69] کتاب الدروع الواقیة: له.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 159
[70] کتاب کشف المحجة لثمرة المهجة: له.
[71] کتاب فتح الأبواب فی الاستخارات: له.
[72] کتاب الطرف: له.
[73] کتاب الإقبال: له.
[74] کتاب مصباح الزائر: له.
[75] کتاب کنز الفوائد: لمحمد بن علی بن عثمان؛ الکراجکی.
[76] کتاب السرائر: تألیف الشیخ؛ الجلیل؛ محمد بن إدریس؛ الحلی.
فإنه ذکر فی آخره أحادیث کثیرة من أصول القدماء.
[77] کتاب الغیبة: للشیخ أیضا-.
[78] کتاب مصباح المتهجد: له.
[79] کتاب مختصر المصباح: له.
[80] کتاب تفسیر فرات بن إبراهیم.
[81] کتاب الغارات: لإبراهیم بن محمد بن سعید، الثقفی.
[82] کتاب نوادر أحمد بن محمد بن عیسی.
و لیس بتام.
و غیر ذلک من الکتب، التی صرحنا بأسمائها عند النقل منها.
و یوجد الآن أیضا کتب کثیرة من کتب الحدیث غیر ذلک، لکن:
بعضها: لم یصل إلیّ منه نسخة صحیحة.
و بعضها: لیس فیه أحکام شرعیة یعتد بها.
و بعضها: ثبت ضعفه، و ضعف مؤلفه.
و بعضها: لم یثبت عندی کونها معتمدا10228.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 160
فلذلک اقتصرت علی ما ذکرت، و نقلت منها ما یتضمن شیئا من الأحکام الشرعیة، و الآداب الدینیة، و الدنیویة، المرویة عنهم علیهم السلام، و ترکت منها ما سوی ذلک.
و أکثر الأحادیث التی نقلتها مرویة فی کتب کثیرة، و قد نبهت علی بعضها، لا علی الجمیع، خوفاً من الإطناب.
فهذه‌10229 جملة من الکتب المعتمدة التی وصلت إلینا، و نقلنا منها فی هذا الکتاب.
و أما الکتب المعتمدة التی نقلنا منها بالواسطة، و لم تصل إلینا و لکن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 161
نقل منها الصدوق، و الشیخ، و المحقق، و ابن إدریس، و الشهید، و العلامة، و ابن طاوس، و علی بن عیسی، و غیرهم من أصحاب الکتب السابقة فهی کثیرة جدا، و نحن نذکر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه، و نقلنا نحن عنهم عنه:
فمن ذلک:
[1] کتاب معاویة بن عمار.
[2] کتاب موسی بن بکر.
[3] کتاب نوادر البزنطی.
[4] کتاب جامع البزنطی.
[5] کتاب أبان بن تغلب.
[6] کتاب أبان بن عثمان.
[7] کتاب جمیل بن دراج.
[8] کتاب أبی عبد الله السیاری.
[9] کتاب مشاغل الرجال‌10230، روایة الجوهری، و الحمیری.
[10] کتاب حریز بن عبد الله.
[11] کتاب المشیخة، للحسن بن محبوب.
[12] کتاب نوادر المصنفین، لمحمد بن علی بن محبوب.
[13] کتاب عبد الله بن بکیر.
[14] کتاب روایة أبی القاسم بن قولویه.
[15] کتاب أنس العالم، للصفوانی.
[16] کتاب عبید الله؛ الحلبی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 162
[17] کتاب الصلاة، للحسین بن سعید.
[18] کتاب علی بن مهزیار.
[19] کتاب النوادر، لأحمد بن محمد بن عیسی.
فإنه لم یصل إلینا منها إلا قلیل‌10231.
[20] کتاب نوادر الحکمة، لمحمد بن أحمد بن یحیی.
[21] کتاب النوادر، لإبراهیم بن هاشم.
[22] کتاب الرحمة، لسعد بن عبد الله.
[23] کتاب الدعاء، له.
[24] کتاب إسحاق بن عمار.
[25] کتاب أصل هشام بن سالم.
[26] کتاب علی بن جعفر.
و هذا غیر الکتاب الذی وصل إلینا، و نقلناه منه بغیر واسطة10232.
[27] کتاب الرسائل، للکلینی.
[28] کتاب عبد الله بن حماد، الأنصاری.
[29] کتاب أصل حفص بن البختری.
[30] کتاب أصل علی بن أبی حمزة.
[31] کتاب المنسک، للحسین بن أبی الحسن؛ العلوی؛ الکوکبی.
[32] کتاب محمد بن أبی عمیر.
[33] کتاب علی بن إسماعیل؛ المیثمیّ.
[34] کتاب الحسین بن سعید.
[35] کتاب عبد الله بن سنان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 163
[36] کتاب المسائل، لعلی بن یقطین.
[37] کتاب حماد بن عثمان.
[38] کتاب محمد بن عبد الله بن جعفر، الحمیری.
[39] کتاب صفوان بن یحیی.
[40] کتاب علاء بن رزین.
[41] کتاب یونس بن عبد الرحمن.
[42] کتاب الدلائل، لعبد الله بن جعفر؛ الحمیری.
[43] کتاب مدینة العلم، لابن بابویه.
[44] کتاب عرض المجالس، له.
[45] کتاب النبوة، له.
[46] کتاب أخبار فاطمة علیها السلام، له.
[47] کتاب تفسیر النعمانی.
[48] کتاب اللباس، للعیاشی.
[49] کتاب یعقوب بن یزید.
[50] کتاب الرجال، لابن عقدة.
[51] کتاب الحسنی، لجعفر بن محمد، الدوریستی.
[52] کتاب تفسیر العیاشی.
فإن النصف الثانی لم یصل إلینا10233.
[53] کتاب إبراهیم بن أبی رافع.
[54] کتاب الصیام، لابن فضال.
[55] کتاب محمد بن أبی قرة.
[56] کتاب التحفة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 164
[57] کتاب عمل شهر رمضان.
[58] کتاب کنز الیواقیت، لأبی الفضل بن محمد.
[59] کتاب محمد بن علی، الطرازی.
[60] کتاب هارون بن موسی؛ التلعکبری.
[61] کتاب عبد الله بن المغیرة.
[62] کتاب الجامع، لمحمد بن الحسن بن الولید.
[63] کتاب الدعاء، لمحمد بن الحسن، الصفار.
[64] کتاب الحکم بن مسکین.
[65] کتاب الحسن بن محبوب غیر المشیخة-.
[66] کتاب حدائق الریاض، للمفید.
[67] کتاب روضة العابدین، للکراجکی.
[68] کتاب عمار بن موسی؛ الساباطیّ.
[69] کتاب الفضل بن شاذان.
[70] کتاب إبراهیم بن محمد؛ الأشعری، الثقة.
[71] کتاب تاریخ نیسابور.
[72] کتاب جعفر بن أحمد؛ القمی.
[73] کتاب جعفر بن سلیمان.
[74] کتاب علی بن عبد الواحد.
[75] کتاب شاذان بن الخلیل.
[76] کتاب الصیام، لابن رِیاح.
[77] کتاب الحلال و الحرام، لإبراهیم بن محمد؛ الثقفی.
[78] کتاب فضل الکوفة لمحمد بن علی؛ العلوی.
[79] کتاب تحفة المؤمن.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 165
[80] کتاب محمد بن علی بن الفضل؛ الثقة.
[81] کتاب المزار، له.
[82] کتاب الأنوار.
[83] کتاب المزار، لمحمد بن المشهدی.
[84] کتاب المزار، لمحمد بن همام.
[85] کتاب المبعث، لعلی بن إبراهیم بن هاشم.
[86] کتاب الولایة، لابن عقدة.
[87] کتاب عوارف المعارف.
[88] کتاب السعادات.
[89] کتاب عمل ذی الحجة، للحسن بن إسماعیل بن أشناس‌10234.
[90] کتاب الأمالی، لیحیی بن الحسن بن هارون، الحسینی.
[91] کتاب مسعدة بن زیاد.
و هو من الأصول.
[92] کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، للشیخ؛ الطوسی.
[93] کتاب محمد بن العباس بن مروان، فی ما نَزَلَ من القرآن فی النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام.
[94] کتاب مناسک الزیارات، للمفید.
[95] کتاب النوادر، لأحمد بن محمد، بن داود.
[96] کتاب المزار، لمحمد بن أحمد بن داود.
و غیر ذلک.
و أما ما نقلوا منه و لم یصرحوا باسمه فکثیر جدا، مذکور فی کتب الرجال، یزید علی ستة آلاف و ستمائة کتاب، علی ما ضبطناه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 167
--------------------
10224 ( 1) لاحظ الإمامة و التبصرة، بتحقیقنا-( ص 89 90). 10225 ( 1) علق فی المصحّحة الثانیة ما نصه: کذا فی نسختین من الکتاب و الظاهر: القرآن. 10226 ( 1) کذا فی المصححتین، و نقطة الزای الأولی غیر واضحة فی الأصل. 10227 ( 2) علق المؤلّف علی هامش الأصل و المصحّحة الأولی بقوله:" و قد ذکره فی آخر نهج البلاغة و ذکره علماؤنا فی الرجال، منه". 10228 ( 1) جاء فی هامش الأصل و المصحّحة بعنوان( منه) فی أول الفائدة، ما نصه: هذه کتب غیر معتمدة، لعدم العلم بثقة، مؤلّفیها، و ثبوت ضعف بعضهم، و لذلک لم أنقل منها شیئا: ( 1) کتاب مصباح الشریعة. ( 2) کتاب غوالی اللئالئ، لابن( أبی)[ کلمة( أبی) وردت فی المصحّحة فقط.]( 3) کتاب المجلی، له. ( 4) کتاب الأحادیث الفقهیّة، له. ( 5) کتاب إحیاء العلوم، للغزالی، من العامّة. ( 6) کتاب جامع الأخبار. ( 7) کتاب الفقه الرضوی. ( 8) کتاب طب الرضا علیه السلام. ( 9) کتاب الوصیة للشلمغانی. ( 10) کتاب الأغسال، لابن عیّاش. ( 11) کتاب الحافظ البرسی. ( 12) کتاب الدرر و الغرر، للآمدی. ( 13) کتاب الشهاب. و غیر ذلک. 10229 ( 1) من هنا إلی آخر الفائدة الرابعة لم یوجد فی الأصل، فاعتمدنا فیه علی المصحّحة فقط. 10230 ( 1) کتب فی هامش المصححتین:" مسائل الرجال" و أضاف فی الأولی:" محتمل فی الأصل، محمد الرضوی". 10231 ( 1) مر ذکره سابقا، فی هذه الفائدة برقم( 82). 10232 ( 2) مر ذکره سابقا، فی هذه الفائدة برقم( 25). 10233 ( 1) مر ذکر النصف الأول منه، فی هذه الفائدة برقم( 44). 10234 ( 1) فی هامش المصحّحة الأولی:" ممدوح من مصنفی الشیعة، بخطه".

الفائدة الخامسة

اشاره

[مشیخة المؤلف الحر العاملی]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 169
فی بیان بعض الطرق التی نروی بها الکتب المذکورة عن مؤلفیها.
و إنما ذکرنا ذلک تیمنا، و تبرکاً، باتصال السلسلة بأصحاب العصمة علیهم السلام، لا لتوقف العمل علیه.
لتواتر تلک الکتب، و قیام القرائن علی صحتها و ثبوتها، کما یأتی، إن شاء الله تعالی‌10235.
فنقول‌10236:
إنا نروی الکتب المذکورة، و غیرها، عن جماعة، منهم:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 170
-------------
10235 ( 1) یأتی ذلک فی الفائدة السادسة، و کذلک فی الفائدة التاسعة من هذه الخاتمة. 10236 ( 2) لقد اعتمدنا فی تنظیم هذه الطرق علی ما یلی: 1 نعطی لکل شخص یذکر فی المشیخة رقما بین معقوفین، نضعه أمام اسمه، فی أول موضع یذکر فیه. 2 نضع ذلک الرقم نفسه بین قوسین بعد اسم ذلک الشخص، عند ما یتکرر ذکره فیما بعد، إلی نهایة المشیخة. 3 کل شخص یذکر فی المشیخة لأول مرة، یوضع فی أول السطر، و لو کان مذکورا فی وسط الطریق. 4 لقد قسمنا المشیخة إلی طرق، و الحرف:( ط) إشارة إلی الطریق المعین بالرقم الخاص.

[الطریق الأول]

[1] الشیخ؛ الجلیل؛ الثقة؛ الورع؛ أبو عبد الله؛ الحسین بن الحسن بن یونس؛ بن ظهیر الدین؛ العاملیّ؛ رحمه الله، إجازة.
و هو أول من أجازنی، سنة إحدی و خمسین و ألف:
عن [2] الشیخ؛ الفاضل؛ نجیب الدین؛ علی بن محمد بن مکی؛ العاملی:
عن [3] الشیخ؛ الکامل؛ الأوحد؛ بهاء الدین؛ محمد بن الحسین بن عبد الصمد؛ العاملی:
عن [4] والده:
عن [5] الشهید الثانی؛ الشیخ؛ الأفضل؛ الأکمل؛ زین الدین علی بن‌10237 علی بن أحمد؛ العاملیّ.
--------------
10237 ( 1) کلمة( بن) سقطت من قلم المؤلّف هنا، فی الأصل و کذلک المصحّحة، و لکن ذلک سهو منه قدس اللّه نفسه، و سببه أن کلمة( زین الدین) وقعت فی نهایة السطر، فی الأصل الذی بخطه، و کلمة( علی بن أحمد) وقعت فی أول السطر، و فی مثله یقع السهو المذکور، و إلّا فإن المصنّف رحمه اللّه قد ترجم للشهید الثانی فی کتاب( أمل الآمل) فی حرف الزای بعنوان" زین الدین بن علیّ بن أحمد" و هو المشهور فی اسمه، و یبدو من خلال تراجم العاملیین أن التسمیة ب-( زین الدین) متعارفة عندهم.

[الطریق الثانی]

و نرویها أیضا-:
عن [6] الشیخ؛ الأجل؛ الأکمل؛ الشیخ؛ زین الدین بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشیخ زین الدین العاملی الشهید الثانی، عن الشیخ الأکمل، بهاء الدین (3) عن أبیه (4) عن الشهید الثانی (5).
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 171

[الطریق الثالث]

و عن شیخنا؛ الشیخ؛ زین الدین (6):
عن [7] مولانا؛ محمد أمین؛ الأستَرآبادی:
عن [8] السید؛ محمد بن علی بن أبی الحسن؛ الحسینی؛ العاملی؛ بالسند الآتی [ط 5] عن الشهید الثانی (5).

[الطریق الرابع]

و عن شیخنا؛ الشیخ؛ زین الدین (6)، عن مولانا، محمد أمین (7):
عن [9] مولانا؛ میرزا؛ محمد بن علیّ؛ الأستَرآبادی:.
عن [10] الشیخ؛ الجلیل؛ إبراهیم بن علی بن عبد العال‌10238؛ العاملی:
عن [11] والده:.
عن [12] الشیخ؛ شمس الدین؛ محمد بن داود؛ العاملیّ، بالسند الآتی [ط 19].
----------------
10238 ( 1) رسمت هذه الکلمة( العال) من دون( یاء) فی المصحّحة الأولی هنا.

[الطریق الخامس]

و نرویها أیضا-:
عن أبی عبد الله؛ الحسین بن الحسن (1)، عن الشیخ نجیب الدین (2):
و [13] السید؛ الجلیل، نور الدین، علیّ بن علیّ بن أبی الحسن؛ الموسوی:
جمیعا:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 172
عن [14] الأستاذ؛ المحقق؛ المدقق؛ الشیخ، حسن بن الشیخ، زین الدین؛ العاملی، و السید، الجلیل، السید، محمد بن السید علی بن أبی الحسن الموسوی‌10239؛ العاملی (8).
جمیعا:
عن [15] السید علی بن أبی الحسن العاملی، و الشیخ؛ حسین بن عبد الصمد؛ العاملی (4):
و [16] السید؛ علی بن السید فخر الدین؛ الهاشمی؛ العاملی:
و [17] الشیخ؛ أحمد بن سلیمان؛ العاملی:
کلهم: عن الشهید الثانی (5).
--------------
10239 ( 1) یلاحظ أن المؤلّف وصف هذا السیّد هنا( بالموسوی) و وصفه فی الطریق( 3) بالحسینی، و هو صحیح، لأنّه هو صاحب المدارک الموصوف بهما معا، و یلاحظ فی اسم أنه: ( الحسین بن أبی الحسن) فی أمل الآمل.

[الطریق السادس]

و نرویها أیضا-:
عن الشیخ نجیب الدین (2):
عن [18] أبیه:
عن [19] جدّه، عن الشهید؛ الثانی (5).

[الطریق السابع]

و نراها أیضا-:
عن [20] خال والدی: الشیخ؛ علی بن محمود؛ العاملی:
عن [21] الشیخ؛ الجلیل؛ محمد بن الحسن بن زین الدین، عن والده (14)، عن المذکورین (15 و 16 و 17) عن جده؛ الشهید الثانی (5).
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 173

[الطریق الثامن]

و عن خال والدی (20):
عن [22] الشیخ، محمد بن علیّ؛ العاملی التبْنِینی، عن الشیخ بهاء الدین (3)، عن أبیه (4)، عن الشهید الثانی (5).

[الطریق التاسع]

و عن‌10240 خال والدی (20)، عن السیّد؛ نور الدین؛ العاملی (13)، بالسند السابق [ط 5] عن الشهید الثانی (5).
-----------
10240 ( 1) من محل النجمة هنا، إلی محل النجمة التالیة فی الطریق( 19): لم یرد فی المصورة عن الأصْل، و اعتمدنا فیه علی المصححتین.

[الطریق العاشر]

و نرویها أیضا-:
عن [23] المولی؛ الأجلّ؛ الأکمل؛ الورع؛ المدقق؛ مولانا؛ محمد باقر؛ ابن الأفضل؛ الأکمل؛ مولانا محمد تقیّ؛ المجلسیّ، أیده الله تعالی.
و هو آخر من أجاز لی، و أجزت له.
عن [24] أبیه:
و [25] شیخه؛ مولانا؛ حسن علیّ؛ التستری:
و [26] المولی؛ الجلیل؛ میرزا؛ رفیع الدین؛ محمّد؛ النائینی:
و [27] الفاضل؛ الصالح؛ شریف الدین؛ محمد، الرویدشتی:
کلهم: عن الشیخ؛ الأجل؛ الأکمل؛ بهاء الدین؛ محمد، العاملی (3)، عن أبیه؛ الحسین بن عبد الصمد؛ العاملی (4)، عن الشهید الثانی (5).
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 174

[الطریق الحادی عشر]

و عن المولی؛ الأجل؛ مولانا؛ محمد باقر؛ سلمه الله (23)، عن العدة (24 و 25 و 26 و 27) المتقدم ذکرهم (ط 10):
عن [28] مولانا؛ الأورع؛ الأتقی؛ مولانا؛ عبد الله بن الحسین؛ التستری:
عن [29] الشیخ؛ الأجل؛ نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون؛ العاملی:
عن [30] الشیخ؛ المحقق؛ المدقق؛ الشیخ علی بن عبد العالی؛ العاملیّ؛ الکرکی:
و [31] الفقیه؛ أبی العباس؛ أحمد بن خاتون العاملی:
عن [32] الشیخ؛ شمس الدین؛ محمد بن خاتون؛ العاملی:
عن [33] الشیخ؛ الجلیل؛ جمال الدین؛ أحمد بن الحاج علیّ؛ العاملی؛ العَینائی:
عن [34] الشیخ؛ زین الدین؛ جعفر بن الحسام؛ العاملیّ:
عن [35] السیّد؛ الجلیل؛ الحسن بن أیوب؛ الشهیر بابن نجم الدین؛ العاملی:
عن [36] العلّامة؛ السعید، الشهید؛ محمد بن مکی العاملی.

[الطریق الثانی عشر]

و عن مولانا، محمد باقر المجلسی، دام ظله (23)، عن أبیه (24)، عن الشیخ؛ الأجل؛ بهاء الدین؛ محمد، العاملی (3):
و [37] المدقق؛ النحریر؛ القاضی؛ معز الدین؛ محمد:
و [38] الشیخ؛ یونس؛ الجزائری:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 175
عن [39] شیخهم، المحقق؛ عبد العالی؛ العاملی، عن والده؛ العلامة؛ نور الدین، علیّ بن عَبد العالی؛ العاملی، الکرکی (30):
عن [40] شیخه، الأجل، علی بن هلال، الجزائری:
عن [41] الشیخ؛ الجلیل؛ أبی العباس؛ أحمد بن فهد:
عن [42] الشیخ؛ زین الدین؛ علی بن الخازن؛ الحائری، عن الشهید؛ محمد بن مکّیّ؛ العاملی (36).

[الطریق الثالث عشر]

و عن مولانا؛ محمد باقر؛ المجلسی (23)، عن أبیه (24):
عن [43] القاضی، أبی الشرف الأصفهانی:
و [44] الشیخ؛ عبد الله بن الشیخ جابر؛ العاملی:
عن [45] مولانا؛ درویش محمد بن الحسن؛ العاملی، عن الشیخ نور الدین؛ علی بن عبد العالی؛ العاملیّ؛ الکرکی (30).
بالإسناد السابق (ط 12).

[الطریق الرابع عشر]

و عنه (23)، عن أبیه (24):
عن [46] الشیخ، جابر بن عباس، النجفی.
عن [47] الشیخ، عبد النبی، الجزائری، عن الشیخ، علی بن عبد العالی، العاملی (30).

[الطریق الخامس عشر]

و عنه (23):
عن [48] السید؛ الفاضل؛ [آل-] أمیر؛ شرف الدین؛ علی؛ الحسینی؛ الشولستانی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 176
عن [49] الأمیر؛ فیض الله بن عبد القاهر؛ الحسینی؛ التفریشی، عن الشیخ؛ الجلیل؛ محمّد بن الحسن بن زین الدین؛ العاملی (21)، عن أبیه (14)، عن الشیخ؛ الجلیل؛ الحسین بن عبد الصمد؛ العاملی (4)، عن الشهید الثانی (5).

[الطریق السادس عشر]

و عنه (23)، عن [آل-] أمیر؛ شرف الدین؛ علی (48)، عن الأمیر؛ فیض الله (49)، عن السید؛ الجلیل؛ علی بن أبی الحسن؛ العاملی (15)، عن الشهید الثانی (5).

[الطریق السابع عشر]

و عنه (23)، عن [آل-] أمیر؛ شرف الدین؛ علی (48)، عن مولانا؛ الأجل؛ میرزا؛ محمّد بن علیّ؛ الأسترآبادی (9)، عن شیخه، الشیخ؛ إبراهیم بن علی بن عبد العالی؛ العاملی؛ المیسی (10)، عن أبیه (11).

[الطریق الثامن عشر]

و بالأسانید السابقة کلها-:
عن الشهید الثانی (5)، عن الشیخ؛ أحمد بن خاتون؛ العاملی (31)، عن الشیخ؛ علی بن عبد العالی؛ العاملی؛ الکرکیّ (30).

[الطریق التاسع عشر]

و بالأسانید:
عن الشهید الثانی (5)10241، عن شیخه؛ الفاضل؛ علیّ بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 177
عبد العالی؛ العاملی؛ المیسیّ (11)، عن الشیخ؛ شمس الدین؛ محمد بن داود؛ المؤذن؛ العاملی؛ الجزینی (12):
عن [50] الشیخ؛ ضیاء الدین؛ علی بن الشهید؛ محمد بن مکیّ؛ العاملی، عن والده (36):
عن [51] الشیخ؛ فخر الدین؛ محمد؛ ولد الشیخ؛ العلامة، جمال الدین؛ الحسن بن یوسف بن المطهر؛ الحلی:
عن [52] والده.
عن [53] شیخه؛ المحقق؛ نجم الدین؛ أبی القاسم؛ جعفر بن الحسن بن سعید؛ الحلی:
عن [54] السید؛ الجلیل؛ شمس الدین؛ فخار بن معد؛ الموسوی:
عن [55] الشیخ؛ الفقیه؛ أبی الفضل؛ شاذان بن جبرئیل؛ القمی:
عن [56] الشیخ؛ عماد الدین؛ محمد بن أبی القاسم؛ الطبری:
عن [57] الشیخ؛ أبی علی؛ الحسن بن الشیخ؛ الجلیل؛ أبی جعفر؛ محمد بن الحسن؛ الطوسی؛ عن [58] والده.

[الطریق المتم للعشرین]

و بالإسناد السابق (ط 11) عن الشهید؛ محمد بن مکی؛ العاملی (36):
عن [59] السید؛ شمس الدین؛ محمد بن أبی المعالی:
عن [60] الشیخ؛ نجیب الدین؛ یحیی بن سعید:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 178
عن [61] السید؛ محیی الدین، محمد بن عبد الله بن علی بن زهرة؛ الحسینی؛ الحلبیّ:
عن [62] الشیخ؛ السعید؛ رشید الدین؛ محمد بن علی بن شهرآشوب، المازندرانی:
عن [63] أبیه:
و [64] الداعی بن علیّ؛ الحسینی:
و [65] فضل الله بن علیّ؛ الحسینی؛ الراوندی:
و [66] عبد الجلیل بن عیسی؛ الرازی:
و [67] محمد:
و [68] علی؛ ابنی عبد الصمد النیسابوری:
و [69] أحمد بن علی الرازی:
و [70] محمد بن الحسن؛ الشوهانی:
و [71] أبی علیّ؛ الفضل بن الحسن؛ الطبرسی:
و [72] محمد بن علی بن الحسن؛ الحلبی:
و [73] مسعود بن علی؛ الصوابی:
و [74] الحسین بن أحمد بن طحال؛ المقدادی:
کلهم:
عن الشیخین؛ أبی علیّ؛ الحسن بن محمد بن الحسن؛ الطوسی (57):
و [75] أبی الوفاء؛ عبد الجبار بن علیّ؛ المقرئ، عن الشیخ أبی جعفر؛ محمد بن الحسن؛ الطوسی (58) قدس الله أرواحهم-.
بأسانیده؛ المذکورة سابقا10242، إلی کلّ مَنْ روی عنه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 179
و قد عرف من ذلک الطریق إلی:
الکلینی، و الصدوق، و الحسن بن محمد؛ الطوسی، و أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، و محمد بن الحسن؛ الصفار، و عبد الله بن جعفر؛ الحمیری، و سعد بن عبد الله، و الفضل بن شاذان، و محمد بن مسعود؛ العیاشی، و علی بن جعفر، و الحسین بن سعید، و محمد بن أبی القاسم؛ الطبری، و جعفر بن محمد بن قُولَوَیْه، و علی بن إبراهیم، و الشیخ المفید، و المحقق؛ جعفر بن الحسن بن سعید، و غیرهم، ممن تقدم علی الشیخ، أو تأخر عنه، و قد ذکر فی هذا السند.
فإنا نروی کتبهم و روایاتهم، بالسند المذکور إلیهم، أو إلی الشیخ، بأسانیده السابقة فی طرق (التهذیب) و (الاستبصار)، و فی (الفهرست)، و فی طرق الصدوق السابقة10243، و غیر ذلک إلی المشایخ المذکورین کلهم بطرقهم إلی الأئمة علیهم السلام.
-------------------
10241 ( 1) لم یرد فی الأصل إلی هنا، من محل النجمة السابقة، فی الطریق( 9). 10242 ( 1) فی الفائدة الثانیة من هذه الخاتمة. 10243 ( 1) فی الفائدة الأولی من هذه الخاتمة.

[الطریق الواحد و العشرون]

و نروی کتاب (الکفایة فی النصوص) للشیخ؛ الجلیل؛ علی بن محمد الخزاز10244 القمی:
بالإسناد المذکور (ط 19) عن العلامة الحسن بن المطهر (52):
عن [76] السید؛ الجلیل؛ رضیّ الدین؛ علی بن موسی بن طاوس، الحسینی:
عن [77] الشیخ؛ تاج الدین؛ الحسن بن السندی‌10245:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 180
عن [78] ابن شهریار:
عن [79] عمّه؛ الموفق؛ الخازن بن شهریار:
عن [80] أبی الطیب؛ الطاهر بن علیّ؛ الجرجانی:
عن [81] الزکی؛ علی بن محمد؛ النیسابوری:
عن [82] الشیخ؛ الزاهد؛ علی بن محمد بن أبی الحسن بن عبد الصمد؛ القمّی:
عن [83] والده:
عن [84] علی بن محمد بن علیّ؛ الخزّاز؛ المصنف.
---------------
10244 ( 2) کذا بالزای فی المصحّحة لکن فی الأصل( الخزاز) بالراء أولا، هنا و فی آخر الطریق. 10245 ( 3) کذا فی کتابنا، و لاحظ مستدرک الوسائل( 3/ 484).

[الطریق الثانی و العشرون]

و نروی کتاب (عدة الداعی) للشیخ؛ أحمد بن فهد:
بالإسناد السابق (ط 11) عن الشیخ علی بن عبد العالی؛ العاملی (30)، عن الشیخ؛ الورع؛ علی بن هلال؛ الجزائریّ (40)، عن أحمد بن فهد (41).

[الطریق الثالث و العشرون]

و بالإسناد السابق (ط 4 و 19) أیضا عن الشیخ؛ محمد بن المؤذّن؛ العاملی (12):
عن [85] الشیخ؛ عزّ الدین؛ حسن؛ المعروف بابن العشرة، عن الشیخ؛ جمال الدین؛ أحمد بن فهد (41).

[الطریق الرابع و العشرون]

و نروی رسالة (المحکم و المتشابه) للسید؛ المرتضی:
بالإسناد السابق (ط 19 و 20) عن الشیخ؛ أبی جعفر؛ الطوسی (58):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 181
عن [86] السید، المرتضی؛ علی بن الحسین؛ الموسوی.

[الطریق الخامس و العشرون]

و نروی مؤلفات السید؛ الجلیل؛ رضی الدین؛ علی بن موسی بن طاوس:
بالسند السابق (ط 19 و 21) عن العلامة (52)، عنه (76).

[الطریق السادس و العشرون]

و نروی کتاب ورام بن أبی فراس:
بالإسناد السابق (ط 11) عن الشهید؛ محمد بن مکی؛ العاملی (36)، عن السیّد؛ شمس الدین؛ محمد بن أبی المعالی (59):
عن [87] الشیخ؛ کمال الدین؛ علی بن حمّاد؛ الواسطی:
عن [88] الشیخ؛ نجم الدین؛ جعفر بن نما:
عن [89] الشیخ، نجیب الدین؛ محمد بن جعفر بن نما:
عن [90] الشیخ؛ أبی عبد الله؛ محمد بن جعفر؛ المشهدی:
عن [91] الشیخ؛ الزاهد؛ أبی الحسین؛ ورّام بن أبی فراس.

[الطریق السابع و العشرون]

و نروی کتاب (کنز الفوائد) لمحمد بن علی؛ الکراجکی:
بالسند السابق (ط 19) عن العلامة (52):
عن (92) السید؛ أحمد بن یوسف؛ العریضی‌10246:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 182
عن [93] محمد بن محمد بن علی؛ الحمدانی:
عن [94] عن الشیخ؛ منتجب الدین؛ علی بن عبید الله بن الحسن بن الحسین بن بابویه:
عن [95] أبیه:
عن [96] جده:
عن [97] الکراجکی.
-------------
10246 ( 1) ستأتی فی الطریق( 38) روایة العلامة بواسطة أبیه، عن السیّد أحمد العریضی هذا. و قد أشار الأفندی فی( ریاض العلماء) إلی هذا الاختلاف فلاحظ رجال العلامة، طبع النجف سنة( 1381) المقدّمة( ص 15) بقلم العلامة المغفور له السیّد محمّد صادق بحر العلوم( ت 1399).

[الطریق الثامن و العشرون]

و نروی کتاب (روضة الواعظین) لمحمد بن علیّ؛ الفتّال؛ الفارسی: بالسند السابق (ط 27) عن الشیخ منتجب الدین (94) عن جماعة من الثقات‌10247.
عن [98] محمد بن علی؛ الفتّال؛ الفارسی.
--------------
10247 ( 1) لم نرقم مستقلا لهذه( الجماعة الثقات) لعدم تمکننا فعلا من معرفتهم و لو إجمالا فإن الشیخ؛ منتجب الدین کان واسع المشیخة جدا( لاحظ ریاض العلماء للأفندی 4/ 147) و قد جمع المحقق القدیر السیّد الطباطبائی، عددا کبیرا من شیوخه، فی مقدّمة کتاب( الفهرست) للمنتجب.

[الطریق التاسع و العشرون]

و بالإسناد السابق (ط 20) عن محمد بن علی بن شهرآشوب (62)، عنه (98).

[الطریق المتم للثلاثین]

و نروی کتاب (نهج البلاغة) و (المجازات النبویة):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 183
بالإسناد السابق (ط 19) عن شاذان بن جبرئیل؛ القمی (55):
عن [99] أحمد بن محمد؛ الموسویّ:
عن [100] ابن قدامة:
عن [101] السید الرضی.
و بالإسناد السابق (ط 20) عن محمد بن علیّ بن شهرآشوب (62):
عن [102] أبی الصمصام، ذی الفقار بن معبد، الحسینی:
عن [103] محمد بن علی، الحلوانی، عن السید الرضی، محمد بن الحسین، الموسوی (101).

[الطریق الواحد و الثلاثون]

و نروی کتاب (الاحتجاج) للطبرسی.
بالإسناد الأول (ط 20) عن محمد بن علی بن شهرآشوب؛ المازندرانی (62):
عن [104] الشیخ؛ الجلیل؛ أحمد بن علی بن أبی طالب، الطبرسی.

[الطریق الثانی و الثلاثون]

و نروی کتاب (مجمع البیان) لأبی علیّ؛ الطبرسی؛ و کتاب (إعلام الوری) له:
بالإسناد السابق (ط 20) عن محمد بن علی بن شهرآشوب (62)، عنه (71).

[الطریق الثالث و الثلاثون]

و بالإسناد الأول (ط 19) عن العلامة؛ الحسن بن یوسف بن المطهر (52):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 184
عن [105] أبیه:
عن [106] الشیخ مهذب الدین؛ الحسین بن ردة:
عن [107] الحسن بن أبی علی؛ الفضل بن الحسن، الطبرسی، عن أبیه (71).

[الطریق الرابع و الثلاثون]

و نروی کتاب (مکارم الأخلاق) للحسن بن أبی علی؛ الطبرسی:
بالسند المذکور (ط 33) عنه (107).

[الطریق الخامس و الثلاثون]

و نروی کتاب (السرائر) لابن إدریس:
بالإسناد السابق (ط 19) عن السید؛ فخار بن معدّ؛ الموسوی (54):
عن [108] الشیخ، محمد بن إدریس، الحلی.

[الطریق السادس و الثلاثون]

و نروی کتاب (الخرائج و الجرائح) و کتاب (قصص الأنبیاء) لسعید بن هبة الله؛ الراوندی:
بالإسناد السابق (ط 19) عن العلامة؛ الحسن بن المطهر (52)، عن والده (105)، عن الشیخ مهذب الدین؛ الحسین بن ردة (106):
عن [109] القاضی؛ أحمد بن علی بن عبد الجبار؛ الطبرسی:
عن [110] سعید بن هبة الله؛ الراوندی.

[الطریق السابع و الثلاثون]

و نروی کتاب (کشف الغمة):
بالإسناد السابق (ط 19) عن العلامة، الحسن بن مطهر (52):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 185
عن [111] علی بن عیسی؛ الإربلیّ؛ مصنف الکتاب.

[الطریق الثامن و الثلاثون]

و نروی کتاب (الغیبة) للشیخ النعمانی، و کتاب (التفسیر) له:
بالإسناد السابق (ط 19) عن العلامة (52)، عن أبیه (105)، عن السید أحمد10248 بن یوسف بن أحمد؛ العریضی؛ الحسینی (92)، عن البرهان؛ محمد بن محمد؛ الحمدانی (93)، عن السید، فضل الله بن علی؛ الحسنیّ (65)، عن العماد؛ أبی الصمصام؛ ذی الفقار بن معبد، الحسینی (102):
عن [112] أحمد بن علی بن العباس؛ النجاشی:
عن [113] أبی الحسین؛ محمد بن علی بن الشجاعی:10249 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص185
[114] أبی عبد الله؛ محمد بن إبراهیم بن جعفر؛ النعمانی.
و قد علم من ذلک الطریق إلی روایة کتاب (الفهرس) للنجاشی.
---------------و العریب أنّه لم یشر إلی هذا السند، و لا إلی السند الذی قبله، فلم یذکر فی مشایخه( جماعة من الثقات)، کما أنّه فی ترجمة تلمیذه الراوی عنه( محمّد بن محمّد بن علیّ؛ الحمدانی؛ المترجم فی الفهرست برقم 379) لم یذکر وقوعه فی هذین السندین، و لا فی السند الآتی برقم( 38)؟!!. 10248 ( 1) قد سبقت روایة العلامة مباشرة عن السیّد أحمد العریضی هذا فی الطریق( 27) و بلا واسطة أبیه، فانظر ما علقنا هناک. 10249 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

[الطریق التاسع و الثلاثون]

و نروی کتاب (الرجال) للکشی.
بالإسناد السابق (ط 19 و 20) عن الشیخ، الطوسی:
عن [115] جماعة10250.
عن [116] أبی محمد؛ هارون بن موسی؛ التلعکبری:
عن [117] محمد بن عمر بن عبد العزیز، الکشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 186
-----------------
10250 ( 2) إنّما ذکرنا هذه( الجماعة) برقم مستقل لمعروفیتهم، و قد جاء تفسیر ذلک فی( الفهرست) ط النجف سنة( 1380) بقلم العلامة المغفور له السیّد محمّد صادق بحر العلوم، المقدّمة ص( 11).

[الطریق المتم للأربعین]

و نروی کتاب (طب الأئمة علیهم السلام):
بالإسناد السابق (ط 38) عن النجاشی (112):
عن [118] أبی عبد الله بن عیاش:
عن [119] الشریف؛ أبی الحسین؛10251 بن صالِح بن الحسین؛ النوفلی:
عن [120] أبیه:
عن [121] الحسین بن بسطام:
و [122] أبی عتاب: عبد الله بن بسطام:
جمیعاً، بالکتاب.
----------------
10251 ( 1) زاد فی المصححتین هنا( بن) و الکلمات غیر واضحة فی الأصل، و ما أثبتنا هو الموجود فی رجال النجاشیّ، رقم( 79).

[الطریق الواحد و الأربعون]

و نروی کتاب (فرحة الغری):
بالإسناد السابق (ط 19) عن العلّامة؛ الحسن بن یوسف بن المطهر (52):
عن [123] السید غیاث الدین؛ عبد الکریم بن أحمد بن طاوُس.

[الطریق الثانی و الأربعون]

و نروی (صحیفة الرضا علیه السلام):
بالإسناد السابق (ط 19 و 20 و 33) إلی الشیخ؛ الأجل؛ ثقة الإسلام؛ أمین الدین؛ أبی علی؛ الفضل بن الحسن؛ الطبرسیّ (71):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 187
عن [124] السید؛ أبی الفتح؛ عبد الله بن عبد الکریم بن هوازن؛ القشیری:
عن [125] علی بن محمّد؛ الزوزنی:
عن [126] أحمد بن محمد بن هارون؛ الزوزنی؛ بها:
عن [127] محمد بن عبد الله بن محمد؛ حفدة العباس بن حمزة؛ النیسابوری:
عن [128] عبد الله بن أحمد بن عامر؛ الطائیّ:
عن [129] أبیه، عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام.

[الطریق الثالث و الأربعون]

و نروی (تفسیر الإمام) أبی محمد؛ الحسن بن علیّ؛ العسکری علیهما السلام:
بالإسناد (ط 19 و 20) عن الشیخ؛ أبی جعفر؛ الطوسیّ (58):
عن [130] المفید:
عن [131] الصدوق:
عن [132] محمد بن القاسم؛ المفسر؛ الأسترآبادیّ:
عن [133] یوسف بن محمد بن زیاد:
و [134] علی بن محمد بن سیار:
قال الصدوق، و الطبرسی: و کانا من الشیعة الإمامیة-.
عن [135 و 136] أبویهما، عن الإمام علیه السلام.
و هذا التفسیر لیس هو الذی طعن فیه بعض علماء الرجال:
لأن ذلک یروی عن أبی الحسن الثالث علیه السلام، و هذا یُروی عن أبی محمد علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 188
و ذاک یرویه سهل الدیباجی، عن أبیه، و هما غیر مذکورین فی سند هذا التفسیر، أصلا.
و ذاک فیه أحادیث من المناکیر، و هذا خال من ذلک.
و قد اعتمد علیه رئیس المحدثین، ابن بابویه، فنقل منه أحادیث کثیرة، فی (کتاب من لا یحضره الفقیه) و فی سائر کتبه، و کذلک الطبرسی، و غیرهما من علمائنا.

[الطریق الرابع و الأربعون]

و نروی کتاب سلیم بن قیس الهلالی:
بالإسناد السابق (ط 38) إلی النجاشی (112) قال:
أخبرنا [137] علی بن أحمد؛ القمی، قال:
حدثنا [138] محمد بن الحسن بن الولید، قال:
حدثنا [139] محمد بن أبی القاسم، ماجیلویه:
عن [140] محمد بن علی، الصیرفی:
عن [141] حماد بن عیسی:
و [142] عثمان بن عیسی.
قال حماد بن عیسی (141).
و حدثناه [143] إبراهیم بن عمر، الیمانی:
عن [144] سلیم بن قیس، بالکتاب.

[الطریق الخامس و الأربعون]

و بالإسناد السابق (ط 19 و 20) عن الشیخ؛ الطوسی (58):
عن [145] ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید (138)، بالسند المذکور (ط 44) عن حماد (141) و عثمان بن عیسی (142):
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 189
عن [146] أبان بن أبی عیاش، عن سلیم بن قیس (144).

[الطریق السادس و الأربعون]

و بالإسناد (ط 44) عن حماد بن عیسی (141)، عن إبراهیم بن عمر؛ الیمانی (143)، عن سلیم بن قیس (144)10252.
و نروی الکتب المذکورة بباقی طرقها و أسانیدها المذکورة فی الإجازات و کتب الرجال.
و نروی باقی الکتب، بالطرق المشار إلیها و الطرق المذکورة، عن مشایخنا و علمائنا، رضی الله تعالی عنهم جمیعا، و جزاهم عنا، و عن الإسلام خیرا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 191
--------------
10252 ( 1) هکذا ورد هذا الطریق الأخیر رقم( 46) فی الأصل و المصححتین، لکنه مذکور ضمن الطریق( 44) بقوله: قال حماد بن عیسی: و حدّثنا: إبراهیم ... فهو تکرار واضح.

الفائدة السادسة

(فی صحة الکتب المعتمدة فی تألیف هذا الکتاب، و تواترها، و صحة نسبتها، و ثبوت أحادیثها عن الأئمة علیهم السلام)
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 193
فی ذکر شهادة جمع کثیر من علمائنا بصحة الکتب المذکورة، و أمثالها، و تواترها، و ثبوتها عن مؤلفیها، و ثبوت أحادیثها عن أهل العصمة علیهم السلام.
قال الشیخ؛ الصدوق؛ رئیس المحدثین؛ محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، رضی الله عنه فی أول (کتاب من لا یحضره الفقیه)-:
و سألنی أی: الشریف؛ أبو عبد الله؛ المعروف بنعمة أن أصنف له کتابا، فی الفقه و الحلال و الحرام، موفیا علی جمیع ما صنفت فی معناه، لیکون إلیه مرجعه، و علیه معتمدة، و به أخذه، و یشترک فی أجره من ینظر فیه، و ینسخه، و یعمل بمودعه.
إلی أن قال:
فأجبته إلی ذلک، لأنی وجدته له أهلا، و صنفت له هذا الکتاب، بحذف الأسانید؛ لئلا تکثر طرقه، و إن کثرت فوائده.
و لم أقصد فیه قصد المصنفین إلی إیرادجمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به، و أحکم بصحته، و اعتقد أنه حجة بینی و بین ربی جل ذکره.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 194
و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة، علیها المعول، و إلیها المرجع، مثل: کتاب حریز بن عبد الله، السجستانی، و کتاب عبید الله بن علی؛ الحلبی، و کتب علی بن مهزیار، الأهوازی، و کتب الحسین بن سعید، و نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، و کتاب الرحمة، لسعد بن عبد الله، و جامع شیخنا محمد بن الحسن بن الولید، و نوادر محمد بن أبی عمیر، و کتاب المحاسن، لأحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی، و رسالةُ أبی رضی الله عنه إلیّ.
و غیرها، من الأصول، و المصنفات، التی طرقی إلیها معروفة فی فهرست الکتب التی رؤیتها عن مشایخی و أسلافی.
و بالغت فی ذلک جهدی، مستعینا بالله، و متوکلا علیه، و مستغفرا من التقصیر.
انتهی‌10253.
و هو صریح فی الجزم بصحة أحادیث کتابة، و الشهادة بثبوتها، و فیه شهادة بصحة الکتب المذکورة، و غیرها، مما أشار إلیه، و ثبوت أحادیثها.
و قوله؛ لم أقصد فیه قصد المصنفین، ... إلی آخره:
لا یدل علی الطعن فی شی‌ء من المصنفات المعتمدة کما قد یظن-.
لأن غیره أوردوا جمیع ما رووه، و رجحوا أحد الطرفین، لیعمل به، کما فعل الشیخ فی (التهذیب) و (الاستبصار)، و لا ینافی ذلک ثبوت الطرف المرجوح عن الأئمة علیهم السلام، کما لا یخفی.
و أما الصدوق: فلم یورد المعارضات، إلا نادرا.
فهذا معنی کلامه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 195
أو یراد: أنهم قصدوا إلی إیراد جمیع ما رووه، لکنهم یضعفون ما لا یعلمون به. أو یتعرضون لتأویله، کما فعل هو فی باقی کتبه.
و یمکن أن یکون أراد بالمصنفین: أعم من الثقات الذین کتبهم معتمدة، و غیرهم، و ذلک ظاهر.
لکن المصنفات المعتمدة لم تزل متمیزة عن غیرها، حتی فی هذا الزمان، کما یعرفه المحدث الماهر، فما الظن بذلک الزمان؟!.
و قال الشیخ؛ الجلیل؛ ثقة الإسلام؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی رضی الله عنه فی أول کتابه (الکافی):
قد فهمت یا أخی ما شکوت، من اصطلاح أهل دهرنا علی الجهالة.
إلی أن قال: و ذکرت: أن أمورا قد أشکلت علیک، لا تعرف حقائقها، لاختلاف الروایة فیها، و إنک تعرف أن اختلاف الروایة فیها، لاختلاف عللها و أسبابها، و إنک لا تجد بحضرتک من تُذاکره و تُفاوِضه، ممن تثق بعلمه فیها.
و قلت: إنک تحب، أن یکون عندک کتاب کاف، یجمع من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم، و یرجع إلیه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین، و العمل به، بالآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام، و السنن القائمة التی علیها العمل، و بها تؤدی فرائض الله و سنة نبیه.
و قلت: لو کان ذلک، رجوت أن یکون سببا یتدارک الله بمعونته، و توفیقه إخواننا، و أهل ملتنا، و یقبل بهم إلی مراشدهم.
و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، و أرجو أن یکون بحیث
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 196
توخیت، فمهما کان فیه من تقصیر، فلم تقصر نیتنا فی إهداء النصیحة، إذ کانت واجبة لإخواننا، و أهل ملتنا.
مع ما رجونا أن نکون مشارکین لکل من اقتبس منه، و عمل بما فیه، فی دهرنا هذا، و فی غابره، إلی انقضاء الدهر، إذ الرب واحد، و الرسول واحد، و حلال محمد حلال إلی یوم القیامة، و حرامه حرام إلی یوم القیامة.
انتهی‌10254.
و هو صریح أیضا فی الشهادة بصحة أحادیث کتابة، لوجوه:
منها: قوله:" بالآثار الصحیحة".
و معلوم أنه لم یذکر فیه قاعدة یمیز بها الصحیح عن غیره، لو کان فیه غیر صحیح، و لا کان اصطلاح المتأخرین موجودا فی زمانه قطعا کما یأتی.
فعلم أن کل ما فیه صحیح، باصطلاح القدماء، بمعنی الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعیة، أو التواتر.
و منها: وصفه لکتابة بالأوصاف المذکورة، البلیغة التی یستلزم ثبوت أحادیثه، کما لا یخفی.
و منها: ما ذکره، من أنه صنف الکتاب لإزالة حیرة السائل.
و معلوم أنه لو لفّق کتابه من الصحیح و غیره، و ما ثبت من الأخبار و ما لم یثبت، لزاد السائل حیرة و إشکالا.
فعلم أن أحادیثه کلها ثابتة.
و منها: أنه ذکر: أنه لم یقصر فی إهداء النصیحة، و أنه یعتقد وجوبها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 197
فکیف لا یرضی بالتقصیر فی ذلک، و یرضی بأن یلفق کتابه من الصحیح و الضعیف، مع کون القسمین متمیزین فی زمانه قطعا-.
و یأتی ما یؤید ذلک أیضا إن شاء الله.
و قال الشیخ فی کتابه (العدة) و فی (الاستبصار) کلاما طویلا، ملخصه:
أن أحادیث کتب أصحابنا، المشهورة بینهم، ثلاثة أقسام:
منها: ما یکون الخبر متواترا.
و منها: ما یکون مقترنا بقرینة، موجبة للقطع بمضمون الخبر.
و منها: ما لا یوجد فیه هذا و لا ذاک، و لکن دلّت القرائنُ علی وجوب العمل به.
و أن القسم الثالث ینقسم إلی أقسام:
منها: خبر أجمعوا علی نقله، و لم ینقلوا له معارضا.
و منها: ما انعقد إجماعهم علی صحته.
و أن کل خبر عمل به فی (کتابی الأخبار)10255 و غیرهما لا یخلو من الأقسام الأربعة.
و ذکر فی مواضع من کلامه أیضا أن کل حدیث عمل به فهو مأخوذ من الأصول، و الکتب المعتمدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 198
و قد صرح فی کتاب (العدة) بأنه لا یجوز العمل بالاجتهاد، و لا بالظن فی الشریعة.
و کثیرا ما یقول فی (التهذیب) فی الأخبار التی یتعرض لتأویلها و لا یعمل بها-:" هذا من أخبار الآحاد، التی لا تفید علما و لا عملا".
فعلم أن کل حدیث عمل به، فهو محفوف بقرائن تفید العلم، أو توجب العمل.
و قال الشیخ؛ بهاء الدین؛ محمد؛ العاملی فی (مشرق الشمسین)؛ بعد ذکر تقسیم الحدیث إلی الأقسام الأربعة المشهورة-:
و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا، کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل المتعارف بینهم إطلاق" الصحیح" علی ما اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق به، و الرکون إلیه و ذلک بأُمور:
منها: وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائة، التی نقلوها عن مشایخهم، بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، و کانت متداولة فی تلک الأعصار، مشتهرة بینهم اشتهار الشمس فی رائعة النهار.
و منها: تکرره فی أصل أو أصلین منها، فصاعدا، بطرق مختلفة، و أسانید عدیدة معتبرة.
و منها: وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعة، الذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزرارة، و محمد بن مسلم، و الفضیل بن یسار.
أو علی تصحیح ما یصح عنهم، کصفوان بن یحیی، و یونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطیّ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 199
أو العمل بروایاتهم، کعمار الساباطی.
و غیرهم، ممن عدهم شیخ الطائفة فی (العدة)، کما نقله عنه المحقق، فی بحث التراوح من (المعتبر).
و منها: اندراجه فی أحد الکتب التی عرضت علی الأئمة صلوات الله علیهم، فأثنوا علی مصنفیها، ککتاب عبید الله بن علیّ؛ الحلبی، الذی عرضه علی الصادق علیه السلام، و کتابی یونس بن عبد الرحمن، و الفضل بن شاذان، المعروضین علی العسکری علیه السلام.
و منها: کونه مأخوذا من الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها، و الاعتماد علیها.
سواء کان مؤلفوها من الفرقة الناجیة المحقة، ککتاب (الصلاة) لحریز بن عبد الله، و کتب ابنی سعید، و علی بن مهزیار.
أو من غیر الإمامیة، ککتاب حفص بن غیاث؛ القاضی، و کتب الحسین بن عبید الله؛ السعدی، و کتاب (القبلة) لعلی بن الحسن؛ الطاطری.
و قد جری رئیس المحدثین علی متعارف القدماء، فحکم بصحة جمیع أحادیثه، و قد سلک ذلک المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق و الاعتماد.
انتهی‌10256.
ثم ذکر: أن أول من قرر الاصطلاح الجدید العلامة، قدس سره، و أنه کثیرا ما یسلک مسلک المتقدمین هو و غیره من المتأخرین.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 200
و ذکر جملة من تلک المواضع.
و قال فی رسالته الموسومة ب- (الوجیزة) التی ألفها فی درایة الحدیث-:
جمیع أحادیثنا إلا ما ندر ینتهی إلی أئمتنا الاثنی عشر علیهم السلام، و هم ینتهون فیها إلی النبیّ صلی الله علیه و آله، فإن علومهم مقتبسة من تلک المشکاة، و ما تضمنه کتب الخاصة من الأحادیث المرویة عن أئمتهم تزید علی ما فی الصحاح الست للعامة، بکثیر، کما یظهر لمن تتبع کتب الفریقین.
و قد روی رأو واحد و هو أبان بن تغلب عن إمام واحد أعنی الصادق علیه السلام ثلاثین ألف حدیث.
و قد کان جمع قدماء محدثینا ما وصل إلیهم من کلام أئمتنا علیهم السلام فی أربعمائة کتاب تسمی (الأصول).
ثم تصدی جماعة من المتأخرین شکر الله سعیهم لجمع تلک الکتب و ترتیبها، تقلیلا للانتشار، و تسهیلا علی طالبی تلک الأخبار، فألفوا کتبا مضبوطة، مهذبة، مشتملة علی الأسانید المتصلة بأصحاب العصمة علیهم السلام، کالکافی، و من لا یحضره الفقیه، و التهذیب، و الاستبصار، و مدینة العلم و الخصال، و الأمالی، و عیون الأخبار، و غیرها.
انتهی‌10257.
و قال الشهید الثانی فی شرح درایة الحدیث-:
قد کان استقر أمر المتقدمین علی أربعمائة مصنف، لأربعمائة مصنف، سموها (أصولا) فکان علیها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 201
ذهاب معظم تلک الأصول، و لخصها جماعة فی کتب خاصّة، تقریبا علی المتناول، و أحسن ما جمع منها (الکافی) و (التهذیب) و (الاستبصار) و (من لا یحضره الفقیه).
انتهی‌10258.
و کلام الشهید الثانی، و الشیخ بهاء الدین کما تری صریح فی الشهادة بصحة تلک الأصول، و الکتب المعتمدة، و عرض کثیر منها علی الأئمة علیهم السلام، و فی الشهادة بأن الکتب الأربعة، و أمثالها من الکتب المعتمدة، منقولة من تلک الأصول، و أنها کلها محفوفة بالقرائن المتعددة.
و قال الکفعمی فی أول (الجنة الواقیة)-:
هذا کتاب محتو علی عوذ، و دعوات، و تسابیح، و زیارات، و حجب، و تحصینات، و هیاکل، و استغاثات، و إحراز، و صلوات، و أقسام، و استخارات.
إلی أن قال: مأخوذة من کتب معتمد علی صحتها، مأمون بالتمسک بوثقی عروتها.
انتهی‌10259.
و قال الطبرسی فی أول (الاحتجاج)-:
و لا نأتی، فی أکثر ما نورده من الأخبار، بإسناده الموجود، للإجماع علیه، و لموافقته لما دلت العقول إلیه، و لاشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف، إلا ما أوردته عن الحسن بن علی؛ العسکری علیه السلام، فإنه لیس فی الاشتهار علی حد ما سواه، و إن کان مشتملا علی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 202
مثل الذی قدمناه، فذکرت إسناده فی أول خبر من ذلک.
انتهی‌10260.
و قد شهد علی بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره، و أنها مرویة عن الثقات عن الأئمة علیهم السلام‌10261.
و کذلک جعفر بن محمد بن قولویه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلک فی أول مزاره‌10262.
و أکثر أصحاب الکتب المذکورة قد شهدوا بنحو ذلک، إما فی أوائل کتبهم أو فی أواخرها، أو أثنائها.
فإنهم کثیرا ما یضعفون حدیثا بسبب قوة معارضه، أو نحو ذلک.
أو یتعرضون لتأویله.
أو یقولون: لو لا الغرض الفلانی لم نذکره، و یشیرون أو یصرحون بأن ما عداه من أخبار ذلک الکتاب معتمد عندهم، و هم قائلون بمضمونه، جازمون بثبوته، و صحة نقله.
و کل ذلک ظاهر بالقرائن الواضحة عند المتتبع الماهر.
و یأتی شهادة کثیر منهم بصحة کثیر من الکتب المعتمدة.
و لا یخفی علیک: أن القرائن، المذکورة فی کلام الشیخ فی (العدة) و (الاستبصار) و فی کلام الشیخ، بهاء الدین، و غیرهما: موجودة الآن، أو أکثرها.
و قد شهد بذلک جماعة کثیرون، یطول الکلام بنقل عباراتهم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 203
و قد ادعی بعض المتأخرین اختلاط الأصول بغیرها، و عدم إمکان التمییز، و اندراس الأصول، و خفاء القرائن، و أنهم لذلک وضعوا الاصطلاح الجدید.
و ذلک ممنوع، إن أراد حصوله فی زمن أصحاب الکتب الأربعة، بل ممنوع مطلقا، و سند المنع ما أشرنا إلیه، و ما یأتی إن شاء الله.
و لیت شعری! کیف حصل هذا الاندراس، و هذا الاختلاط، فی زمن العلامة، و شیخه أحمد بن طاوس، الذین أحدثا هذا الاصطلاح، کما صرح به صاحب المنتقی، و غیره، فی الیوم الذی أحدثاه فیه؟ و لم یحصل قبله بساعة، أو یوم، أو شهر، أو سنة؟ بل کانوا یعملون بالاصطلاح الأول، فیکون اندراس تلک الأصول و اختلاطها کله فی ساعة واحدة، أو یوم واحد؟.
و هذا معلوم البطلان، عادة.
بل کلام الشهید الثانی، و الشیخ بهاء الدین، و غیرهما: صریح فی خلاف هذه الدعوی.
و قد اعترف الشیخ بهاء الدین، و الشیخ حسن، و غیرهما، بأن المتأخرین أیضا کثیرا ما یسلکون مسلک المتقدمین، و یعملون باصطلاحهم.
فعلم أن ذلک غیر متعذر.
و قال الشیخ بهاء الدین فی (مشرق الشمسین)-:
المستفاد من تصفح کتب علمائنا، المؤلفة فی السیر، و الجرح و التعدیل أن أصحابنا الإمامیة کان اجتنابهم لمن کان، من الشیعة، علی الحق أولا، ثم أنکر إمامة بعض الأئمة علیهم السلام فی أقصی المراتب،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 204
بل کانوا یحترزون عن مجالستهم، و التکلم معهم، فضلا عن أخذ الحدیث عنهم.
بل کان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها للعامة، فإنهم کانوا یتاقون العامة، و یجالسونهم، و ینقلون عنهم، و یظهرون لهم أنهم منهم، خوفاً من شوکتهم، لأن حکام الضلال منهم.
و أما هؤلاء المخذولون: فلم یکن لأصحابنا الإمامیة ضرورة داعیة إلی أن یسلکوا معهم علی ذلک المنوال، و خصوصا: الواقفة10263، فإن الإمامیة کانوا فی غایة الاجتناب لهم، و التباعد عنهم، حتی أنهم کانوا یسمونهم" الممطورة" أی الکلاب التی أصابها المطر.
و أئمتنا علیهم السلام کانوا ینهون شیعتهم عن مجالستهم، و مخالطتهم، و یأمرونهم بالدعاء علیهم فی الصلاة، و یقولون: إنهم کفار، مشرکون، زنادقة، و أنهم شرّ من النواصب و أن من خالطهم فهو منهم.
و کتب أصحابنا مملوءة بذلک، کما یظهر لمن تصفح کتاب (الکشی) و غیره.
فإذا قبل علماؤنا و سیما المتأخرون منهم روایة رواها رجل من ثقات الإمامیة، عن أحد من هؤلاء، و عولوا علیها، و قالوا بصحتها، مع علمهم بحاله؛ فقبولهم لها، و قولهم بصحتها، لا بد من ابتنائه علی وجه صحیح، لا یتطرق به القدح إلیهم، و لا إلی ذلک الرجل، الثقة، الراوی عن من هذا حاله.
کأن یکون سماعه منه قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف.
أو بعد توبته، و رجوعه إلی الحق.
أو أن النقل إنما وقع من أصله الذی ألّفه، و اشتهر عنه قبل الوقف.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 205
أو من کتابه الذی ألفه بعد الوقف، و لکنه أخذ ذلک الکتاب عن شیوخ أصحابنا الذین علیهم الاعتماد، ککتاب علی بن الحسن؛ الطاطری، فإنه و إن کان من أشد الواقفیة10264 عنادا للإمامیة فإن الشیخ شهد له فی (الفهرست) بأنه روی کتبه عن الرجال الموثوق بهم، و روایتهم.
إلی غیر ذلک من المحامل الصحیحة.
و الظاهر: أن قبول المحقق روایة علی بن أبی حمزة مع تعصبه فی مذهبه الفاسد مبنی علی ما هو الظاهر من کونها منقولة من أصله.
و تعلیله یشعر بذلک، فإن الرجل من أصحاب الأصول.
و کذلک قول العلامة بصحة روایة إسحاق بن جریر عن الصادق علیه السلام، فإنه ثقة من أصحاب الأصول، أیضا.
و تألیف هؤلاء أصولهم کان قبل الوقف، لأنه وقع فی زمن الصادق علیه السلام.
فقد بلغنا عن مشایخنا قدس الله أرواحهم-: أنه قد کان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة علیهم السلام حدیثا بادروا إلی إثباته فی أصولهم، لئلا یعرض لهم نسیان لبعضه أو کلّه، بتمادی الأیام، و توالی الشهور، و الأعوام.
و الله أعلم بحقائق الأمور. انتهی‌10265.
و هذا الکلام یستلزم الحکم بصحة أحادیث الکتب الأربعة، و أمثالها، من الکتب المعتمدة، التی صرّح مؤلفوها و غیرهم بصحتها، و اهتموا بنقلها و روایاتها، و اعتمدوا فی دینهم علی ما فیها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 206
و مثله یأتی فی روایة الثقات؛ الأجلاء کأصحاب الإجماع، و نحوهم عن الضعفاء، و الکذابین، و المجاهیل، حیث یعلمون حالهم، و یروون عنهم، و یعملون بحدیثهم، و یشهدون بصحته.
و خصوصا مع العلم بکثرة طرقهم، و کثرة الأصول الصحیحة عندهم و تمکنهم من العرض علیها، بل علی الأئمة علیهم السلام.
فلا بد من حمل فعلهم، و شهادتهم بالصحة، علی وجه صحیح، لا یتطرق به الطعن إلیهم.
و إلا، لزم ضعف جمیع روایاتهم لظهور ضعفهم و کذبهم، فلا یتم الاصطلاح الجدید.
و قد اعترف الشیخ حسن فی (المعالم) و (المنتقی) فی عدة مواضع بأن أحادیث کتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن، و أن المتقدمین إلی زمن العلامة کانوا یعملون بالقرائن، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده، و أن المتأخرین قد یعملون بذلک أیضا10266.
و قال السید: رضی الدین؛ علی بن طاوس فی کتاب (کشف المحجة لثمرة المهجة) فی وصیّته لولده-:
روی الشیخ، المتفق علی ثقته، و أمانته؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی.
و هذا الشیخ کانت حیاته فی زمان وکلاء مولانا؛ المهدی علیه السلام: عثمان بن سعید العمری، و ولده؛ أبی جعفر؛ محمد، و أبی القاسم؛ الحسین بن روح، و علی بن محمد؛ السمری، رضی الله عنهم، و توفی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 207
محمد بن یعقوب قبل وفاة علی بن محمد؛ السمری.
فتصانیف هذا الشیخ، و روایاته، فی زمان الوکلاء المذکورین. انتهی‌10267.
و هی قرینة واضحة علی صحة کتبه، و ثبوتها، لقدرته علی استعلام أحوال الکتب التی نقل منها لو کان عنده شک فیها لروایته عن السفراء و الوکلاء المذکورین و غیرهم، و کونه معهم فی بلد واحد، غالبا.
و قد ذکر الشیخ؛ بهاء الدین فی الرسالة (الوجیزة):
أن الکلینی ألف (الکافی) فی مدة عشرین سنة.
قال: و لجلالة قدره عده جماعة من علماء العامة کابن الأثیر فی (جامع الأصول) من المجدّدین لمذهب الإمامیة علی رأس المائة الثالثة، بعد ما ذکر أن سیدنا، و إمامنا، علی بن موسی؛ الرضا علیه السلام، هو المجدد لذلک المذهب علی رأس المائة الثانیة.
انتهی‌10268.
و قال المفید رحمه الله فی (الإرشاد):
کان الصادق علیه السلام أنبه إخوته ذکْراً، و أعظمهم قدرا، و أجلهم فی العامة و الخاصة، و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الرکبان، و انتشر ذکره فی البلدان، و لم ینقل العلماء عن أحد من أهل بیته ما نقل عنه، فإن أصحاب الحدیث نقلوا أسماء الرواة عنه من الثقات، علی اختلافهم فی الآراء و المقالات، و کانوا أربعة آلاف رجل انتهی‌10269.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 208
و نقل ابن شهرآشوب فی (المناقب): أن الذین رووا عن الصادق علیه السلام من الثقات کانوا أربعة آلاف رجل، و أن ابن عقدة ذکرهم فی کتاب (الرجال)10270.
و نقل ابن شهرآشوب فی کتاب (معالم العلماء) عن المفید: أنه قال: صنفت الإمامیة من عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد أبی محمد؛ الحسن؛ العسکری علیه السلام أربعمائة کتاب، تسمی (الأصول)، فهذا معنی قولهم: له أصل‌10271.
و قال الطبرسی فی (إعلام الوری)-:
روی عن الصادق علیه السلام، من مشهوری أهل العلم، أربعة آلاف إنسان، و صنف، من جواباته فی المسائل، أربعمائة کتاب، معروفة، تسمی (الأصول) رواها أصحابه، و أصحاب ابنه موسی علیه السلام. انتهی‌10272.
و لا منافاة بین العبارتین، و لا تعارض بین النقلین، و لیس مفهوم العدد بحجة، کما لا یخفی.
و قال المحقق؛ أبو القاسم؛ جعفر بن سعید فی (المعتبر)-:
روی عن الصادق علیه السلام، من الرجال، ما یقارب أربعة آلاف رجل، و برز بتعلیمه، من الفقهاء، الأفاضل، جم غفیر، کزرارة بن أعین، و إخوته: بکیر، و حمران، و جمیل بن صالح، و جمیل بن دراج، و محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 209
مسلم، و برید بن معاویة، و الهشامین، و أبی بصیر، و عبد الله و محمد و عمران الحلبیین، و عبد الله بن سنان، و أبی الصباح الکنانی، و غیرهم، من أعیان الفضلاء، حتی کتبت، من أجوبة مسائله، أربعمائة مصنف، لأربعمائة مصنف، سموها أصولا10273.
ثم قال: کان من تلامذة الجواد علیه السلام فضلاء، کالحسین بن سعید و أخیه؛ الحسن، و أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، و أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقی، و شاذان؛ أبی الفضل؛ القمی، و أیوب بن نوح بن دراج، و أحمد بن محمد بن عیسی، و غیرهم ممن یطول تعدادهم، و کتبهم الآن منقولة بین الأصحاب، دالة علی العلم الغزیر10274.
ثم قال: اجتزأت بإیراد کلام من اشتهر علمه و فضله، و عرف تقدمه فی نقد10275 الأخبار، و صحّة الاختیار، و جودة الاعتبار.
و اقتصرت من کتب هؤلاء الأفاضل علی ما بأن فیه اجتهادهم و عرف به اهتمامهم، و علیه اعتمادهم.
فممن اخترت نقله: الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و الحسین بن سعید، و الفضل بن شاذان، و یونس بن عبد الرحمن، و من المتأخرین: أبو جعفر؛ محمد بن علی بن بابویه، و محمد بن یعقوب؛ الکلینی. انتهی‌10276.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 210
و قال المحقق أیضا فی کتاب الأصول-:
ذهب شیخنا أبو جعفر إلی العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لکن لفظه، و إن کان مطلقا، فعند التحقیق یتبین أنه لا یعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار المرویة عن الأئمة علیهم السلام، و دونها الأصحاب، لا أن کل خبر یرویه إمامی یجب العمل به.
هذا الذی تبین لی من کلامه، و نقل إجماع الأصحاب علی العمل بهذه الأخبار.
حتی لو رواها غیر الإمامی، و کان الخبر سلیما عن المعارض، و اشتهر نقله فی هذه الکتب الدائرة بین الأصحاب، عمل به.
انتهی‌10277.
و قال أیضا، فی (المعتبر) فی بحث الخمس، بعد ما ذکر خبرین مرسلین-:
الذی ینبغی العمل به اتباع ما نقله الأصحاب، و أفتی به الفضلاء، و إذا سلم النقل عن المعارض، و من المنکر، لم یقدح إرسال الروایة الموافقة لفتواهم.
فإنا نعلم ما ذهب إلیه أبو حنیفة، و الشافعی، و إن کان الناقل عنهم ممن لا یعتمد علی قوله، و ربما لم یعلم نسبته إلی صاحب المقالة.
و لو قال إنسان:" لا أعلم مذهب أبی هاشم فی الکلام، و لا مذهب الشافعی فی الفقه، لأنه لم ینقل مسندا، کان متجاهلا".
و کذا مذهب أهل البیت علیهم السلام، ینسب إلیهم بحکایة بعض
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 211
شیعتهم، سواء أرسل أو أسند، إذا لم ینقل عنهم ما یعارضه، و لا رده الفضلاء منهم. انتهی‌10278.
و قال ابن إدریس فی آخر (السرائر)-:
باب الزیادات: فیما انتزعته، و استطرفته من کتب المشیخة المصنفین، و الرواة المحصلین، و ستقف علی أسمائهم:
فمن ذلک: ما رواه موسی بن بکر، فی کتابه.
و أورد أحادیث کثیرة، ثم قال:
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب معاویة بن عمار.
و أورد أحادیث کثیرة، ثم قال:
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی، صاحب الرضا علیه السلام.
و من ذلک: ما أورده أبان بن تغلب؛ صاحب الباقر، و الصادق علیهما السلام، فی کتابه.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب جمیل بن دراج.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب السیاری، و اسمه: أبو عبد الله: صاحب موسی، و الرضا علیهما السلام.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب جامع البزنطیّ، صاحب الرضا علیه السلام.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا علی بن محمد، الهادی علیهما السلام، و الأجوبة عن ذلک.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 212
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب المشیخة، تصنیف الحسن بن محبوب؛ السراد؛ صاحب الرضا علیه السلام.
و هو ثقة عند أصحابنا، جلیل القدر، کثیر الروایة، أحد الأرکان الأربعة فی عصره، و کتاب المشیخة: کتاب معتمد.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب نوادر المصنف، تصنیف محمد بن علی بن محبوب.
و کان هذا الکتاب بخط شیخنا أبی جعفر؛ الطوسی، فنقلت هذه الأحادیث من خطه.
و من ذلک: ما استطرفناه، من (کتاب من لا یحضره الفقیه)، لابن بابویه.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (قرب الإسناد)، تصنیف محمد بن عبد الله بن جعفر؛ الحمیری.
و مما استطرفناه، من کتاب جعفر بن محمد بن سنان؛ الدهقان.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (تهذیب الأحکام).
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب عبد الله بن بکیر بن أعین.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب أبی القاسم ابن قولویه.
و مما استطرفناه، من کتاب (أنس العالم)، تصنیف الصفوانی.
و مما استطرفناه، من کتاب (المحاسن)، تصنیف أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی.
و من ذلک: ما استطرفناه، من کتاب (العیون و المحاسن) تصنیف المفید. انتهی‌10279.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 213
و قد أورد من کل کتاب، من الکتب المذکورة، أحادیث کثیرة.
و قد ذکر السید؛ رضی الدین؛ بن طاوس، فی کتبه ما یدل علی أن أکثر الکتب المذکورة، و غیرها من أمثالها، من أصول أصحاب الأئمة علیهم السلام کانت عنده، و نقل منها شیئا کثیرا، و نحن نقلنا من ذلک أحادیث کثیرة، کما مر.
و معلوم أن کتب القدماء إنما اندرست بعد ذلک، لوجود ما یغنی عنها، بل هو أوثق منها، مثل الکتب الأربعة ن و غیرها، مما تقدم ذکره من الکتب المعتمدة، التی هی أحسن ترتیبا، و تهذیبا، و فی بعضها کفایة.
بل قد ذکر الشهید فی (الذکری) و الکفعمی فی (مصباحه) قریبا من ذلک، و صرحا: بأن کثیرا من أصول القدماء، و کتبهم، کانت موجودة عندهما.
فما الظن بأصحاب الکتب الأربعة، و أمثالهم؟!.
و قد علم من کلام المحقق، و ابن إدریس: الشهادة لهذه الکتب بالصحة، و الثبوت، و الاعتماد.
و معلوم من مذهبهما: أنهما لا یعملان بخبر الواحد، الخالی عن القرینة المفیدة للعلم و القطع.
و کذلک السید المرتضی مع أنه لا یعمل بخبر الواحد الخالی عن القرینة قد شهد لهذه الأحادیث المشار إلیها بالصحّة، و الثبوت کما نقله صاحب المعالم، و المنتقی فقال:
إن أکثر أحادیثنا، المرویة فی کتبنا، معلومة، مقطوع علی صحتها:
إما بالتواتر من طریق الإشاعة، و الإذاعة.
و إما بعلامة، و أمارة دلت علی صحتها، و صدق رواتها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 214
فهی موجبة للعلم، مقتضیة للقطع، و إن وجدناها مودعة فی الکتب بسند معین مخصوص من طریق الآحاد.
انتهی‌10280.
و قال أیضا کما نقله عنه صاحب المعالم-: أن معظم الفقه، تعلم مذاهب أئمتنا علیهم السلام فیه، بالضرورة، و بالأخبار المتواترة.
و ما لم یتحقق ذلک فیه و لعله الأقل یعول فیه علی إجماع الإمامیة. انتهی‌10281.
و مراده بإجماع الإمامیة: إجماعهم علی نقل الحکم عن الإمام، کوجوده فی الکتب المجمع علیها، و هو إجماع علی الروایة لا علی الرأی.
فیکون الخبر محفوفا بالقرینة، و هی الإجماع و غیره، صرح بذلک فی رسالة أخری له.
و قد ذکر المفید، و السید المرتضی، فی مواضع من کتبهما: أن الأحادیث المتواترة عندنا أکثر من أن تحصی.
و إنما قال السید المرتضی فی العبارة السابقة:" أکثر أحادیثنا":
إما: لأن بعض الکتب کانت غیر معتمدة، و کانت متمیزة عن الکتب المعتمدة و کانت أکثر مؤلفات الشیعة معتمدة، معلومة، مجمعا علیها.
و إما: لأن أحادیث الکتب المعتمدة التی یقطع بثبوتها عنهم علیهم السلام فیها ما له معارض أقوی منه، فلا یوجب العلم و العمل، و إن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم، فلا یعلم کونه حکم الله، بل یعلم کونه من باب التقیة مثلا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 215
فمراده بالصحة هنا: المعنی الأخص، أعنی ثبوت النقل، و انتفاء المعارض المساوی أو الراجح کما یأتی.
و من تأمل کتابنا هذا، حق التأمل، و عرف أحوال الرجال، و الکتب، حق العرفة، تیقن صدق دعوی السیّد المرتضی رضی الله عنه.
و أما ما یوجد فی بعض کلامه من الطعن فی ظواهر الأخبار، فوجهه ظاهر: لوجود معارضها، و عدم إمکان العمل بظاهرها.
أو لأن مراده بالأخبار هناک أعم من أخبار الکتب المعتمدة، و غیرها.
و ذلک کله واضح.
مع أن الشیخ فی (العدة) أشار إلی دفع ذلک: بأنه إنما یقول برد الأخبار التی یرویها المخالفون، لا ما یرویه ثقات الإمامیة.
و قد صرح الشیخ؛ حسن فی (المنتقی) و (المعالم) أیضا-: بأن أحادیث الکتب الأربعة و أمثالها محفوفة بالقرائن، و أنها منقولة من الأصول، و الکتب المجمع علیها بغیر تغییر10282.
و من المواضع التی صرح فیها بذلک: بحث (الإجازة) من (المعالم)، فإنه قال: إن أثر الإجازة بالنسبة إلی العمل إنما یظهر حیث لا یکون متعلقها معلوما بالتواتر و نحوه، ککتب أخبارنا الأربعة، فإنها متواترة إجمالا، و العلم بصحة مضامینها تفصیلا یستفاد من قرائن الأحوال، و لا مدخل للإجازة فیه غالبا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 216
انتهی‌10283.
و معلوم أن حال کتب المتقدمین کانت فی زمان مؤلفی الکتب الأربعة کذلک، بل کانت أوضح، و أوثق من ذلک.
و قد ذکر الشهید فی (الذکری) مما یدل علی وجوب اتباع مذهب الإمامیة وجوها کثیرة، منها: اتفاق الأمة علی طهارة الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام، و شرف أصولهم، و ظهور عدالتهم، مع تواتر الشیعة إلیهم، و النقل عنهم، بما لا سبیل إلی إنکاره.
حتی أن أبا عبد الله؛ جعفر بن محمد، الصادق علیه السلام، کتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف، لأربعمائة مصنف و دوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل، من أهل العراق، و الحجاز، و خراسان، و الشام.
و کذلک عن مولانا الباقر علیه السلام.
و رجال باقی الأئمة علیهم السلام معروفون، مشهورون، أولو مصنفات مشهورة، و قد ذکر کثیراً منهم العامة فی رجالهم.
و بالجملة: إسناد النقل، و النقلة عنهم علیهم السلام، یزید أضعافا کثیرة عن النقلة عن کل واحد من رؤساء العامة.
فالإنصاف یقتضی الجزم بنسبة ما نقل عنهم إلیهم.
و حینئذ فنقول: الجمع بین عدالتهم، و ثبوت هذا النقل عنهم، مع بطلانه، مما یأباه العقل، و یبطله الاعتبار بالضرورة.
إلی أن قال: و کتاب (الکافی) لأبی جعفر؛ الکلینی وحده یزید
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 217
علی ما فی الصحاح الستة للعامة، متونا و أسانید.
و کتاب (مدینة العلم) و (من لا یحضره الفقیه) قریب من ذلک.
و کتاب (التهذیب) و (الاستبصار) نحو ذلک.
و غیرها مما یطول تعداده، بالأسانید الصحیحة، المتصلة، المنتقدة، و الحسان، و القویة.
و الإنکار بعد ذلک مکابرة محضة، و تعصب صرف.
انتهی‌10284.
و مصنفات الصدوق، و أکثر الکتب التی ذکرناها، و نقلنا منها، معلومة النسبة إلی مؤلفیها، بالتواتر، و هی إلی الآن فی غایة الشهرة.
و الباقی منها-:
علم بالأخبار المحفوفة بالقرائن.
و ذکرها علماء الرجال، و غیرهم، فی مؤلفاتهم.
و اعتمد علی نقلها علماء الأعلام.
و وجدت بخطوط ثقات الأفاضل.
و رأینا علی نسخها خطوط علمائنا المتأخرین، و جمع من المتقدمین، بحیث لا مجال إلی الشک فی صحتها، و ثبوتها عن مؤلفیها.
و أکثرها لا یقصر فی الشهرة و التواتر عن الکتب الأربعة المذکورة أولا، بل التحقیق و التأمل یقتضی تواتر الجمیع.
علی أن أدناها رتبه فی الوثوق و الاعتماد مقصور علی أخبار السنن و الآداب، التی لا یحتاج فی إثباتها إلی زیادة القرائن، لکون أکثرها من
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 218
الضروریات، المعلومة بالتواتر المعنویّ، التی دل علی مضمونها أحادیث آخر معتمدة.
و قد عرفت شهادة جماعة من ثقات علمائنا المعتمدین بصحة هذه الکتب، عموماً أَو خُصوصاً.
و کذلک أکثر المتقدمین و المتأخرین من علماء الرجال و غیرهم قد اتفقت شهادتهم بنحو ذلک.
و ما نقلناه کافٍ، و یأتی ما یؤیده إن شاء الله‌10285.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 219
-----------------
10253 ( 1) من لا یحضره الفقیه( ج 1 ص 2 5). 10254 ( 1) الکافی، الأصول( ج 1 ص 4 و 6 7). 10255 ( 1) المراد بکتابی الأخبار هما کتاب( التهذیب) و کتاب( الاستبصار) و هما للشیخ الطوسیّ، و علق المؤلّف هنا ما نصّه:" بل الکلینی فی( الکافی) و الشیخ[ ابن بابویه] فی( الفقیه) لشمول:" أحادیث کتابی الأخبار" لکل ذلک". هذا ما تمکنت من قراءته، مما علقه المؤلّف علی هامش الأصل، و هو مشوش فی المصورة، و لم یرد فی المصحّحة لا متنا و لا هامشا. 10256 ( 1) مشرق الشمسین( ص 269 270). 10257 ( 1) الوجیزة للبهائی( ص 6 7). 10258 ( 1) الدرایة، للشهید( ص 17). 10259 ( 2) الجنة الواقیة( المصباح للکفعمی) ص 3 4. 10260 ( 1) الاحتجاج، للطبرسیّ( ج 1 ص 14). 10261 ( 2) تفسیر القمّیّ( ج 1 ص 4). 10262 ( 3) کامل الزیارات( ص 4). 10263 ( 1) کذا الصحیح و کان فی کتابنا و المصدر:" الواقفیة" و هو غلط، إذ الفعل هو الوقف، و الفاعل: واقف، و جمعه: الواقفة. 10264 ( 1) لاحظ التعلیقة( 1) فی الصفحة السابقة. 10265 ( 2) مشرق الشمسین المطبوع مع الحبل المتین( ص 273 275). 10266 ( 1) معالم الدین فی الأصول( ص 197)، و منتقی الجمان( ج 1 ص 14 و 27). 10267 ( 1) کشف المحجة لثمرة المهجة( ص 159). 10268 ( 2) الوجیزة للبهائی( ص 7). 10269 ( 3) الإرشاد للمفید( ص 270 271). 10270 ( 1) مناقب آل أبی طالب( ج 4 ص 247). 10271 ( 2) معالم العلماء( ص 3). 10272 ( 3) إعلام الوری بأعلام الهدی( ص 410)، و قال أیضا: و لم ینقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، و إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسامی الرواة عنه من الثقات علی اختلافهم فی المقالات و الدیانات،" فکانوا أربعة آلاف رجل" إعلام الوری( ص 284). 10273 ( 1) المعتبر( 1/ 26). 10274 ( 2) کذا فی الأصل، و فی المصححتین: الغریز. 10275 ( 3) کذا فی الأصل و المصحّحة، لکن المطبوع فی( المعتبر)( نقل) باللام. 10276 ( 4) إلی هنا ورد فی المعتبر( ص 7) لکن لکلامه تتمة ضروریة، و هی قوله: و من أصحاب کتب الفتاوی: علی ابن بابویه، و أبو علی ابن الجنید، و الحسن بن أبی عقیل؛ العمانی، و المفید؛ محمّد بن محمّد النعمان، و علم الهدی، و الشیخ؛ أبو جعفر؛ محمّد بن الحسن؛ الطوسیّ. 10277 ( 1) المعارج فی الأصول( ص 147). 10278 ( 1) المعتبر( ج 2 ص 639). 10279 ( 1) السرائر( ص 471 493)، و قد طبع باسم( مستطرفات السرائر). 10280 ( 1) معالم الدین( ص 197) و منتقی الجمان( ج 1 ص 2 3). 10281 ( 2) معالم الدین( ص 196). 10282 ( 1) منتقی الجمان( 1/ 27). 10283 ( 1) معالم الدین فی الأصول( ص 213). 10284 ( 1) الذکری، للشهید ص 6 السطر 16. 10285 ( 1) فی الفائدة التاسعة من هذه الخاتمة.

الفائدة السابعة

(التوثیقات العامة)
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 221
فی ذکر أصحاب الإجماع، و أمثالهم، کأصحاب الأصول، و نحوهم، و الجماعة الذین وثقهم الأئمة علیهم السلام، و أثنوا علیهم، و أمروا بالرجوع إلیهم، و العمل بروایاتهم، و الذین عرفت عدالتهم بالتواتر، فیحصل بوجودهم فی السند قرینة توجب ثبوت النقل و الوثوق، و إن رووا بواسطة.
قال الشیخ؛ الثقة؛ الجلیل؛ أبو عمرو؛ الکشی فی کتاب (الرجال)-: ما هذا لفظه:
قال الکشی: أجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء؛ الأولین، من أصحاب أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولین ستة:
زرارة.
و معروف بن خربوذ.
و برید.
و أبو بصیر؛ الأسدی.
و الفضیل بن یسار.
و محمد بن مسلم؛ الطائفیّ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 222
قالوا: و أفقه الستة: زرارة.
و قال بعضهم مکان أبی بصیر؛ الأسدی-: أبو بصیر؛ المرادی، و هو: لیث بن البختری. انتهی‌10286.
ثم أورد أحادیث کثیرة فی مدحهم، و جلالتهم، و علو منزلتهم، و الأمر بالرجوع إلیهم، تقدم بعضها فی کتاب القضاء10287.
ثم قال: تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام:
أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، و تصدیقهم لما یقولون، و أقروا لهم بالفقه، من دون أولئک الستة الذین عددناهم و سمیناهم‌10288.
ستة نفر.
جمیل بن دراج.
و عبد الله بن مسکان.
و عبد الله بن بکیر.
و حماد بن عیسی.
و حماد بن عثمان.
و أبان بن عثمان.
قالوا: و زعم أبو إسحاق؛ الفقیه یعنی ثعلبة بن میمون-: أن أفقه هؤلاء: جمیل بن دراج.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 223
و هم أحداث أصحاب أبی عبد الله علیه السلام‌10289.
ثم قال بعد ذلک: تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم، و أبی الحسن الرضا علیهما السلام.
أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، و تصدیقهم، و أقروا لهم بالفقه، و العلم، و هم ستة نفر آخر، دون الستة النفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد الله علیه السلام.
منهم: یونس بن عبد الرحمن.
و صفوان بن یحیی؛ بیاع السابری.
و محمد بن أبی عمیر.
و عبد الله بن المغیرة.
و الحسن بن محبوب.
و أحمد بن محمد بن أبی نصر.
و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب-: الحسن بن علی بن فضال.
و فضالة بن أیوب.
و قال بعضهم مکان فضالة-: عثمان بن عیسی.
و أفقه هؤلاء: یونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن یحیی.
انتهی‌10290.
و ذکر أیضا أحادیث فی حق هؤلاء، و الذین قبلهم، تدل علی مضمون الإجماع المذکور.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 224
فعلم من هذه الأحادیث الشریفة دخول المعصوم، بل المعصومین علیهم السلام، فی هذا الإجماع الشریف المنقول بخبر هذا الثقة، الجلیل، و غیره.
و قد ذکر نحو ذلک بل ما هو أبلغ منه الشیخ فی کتاب (العدة)10291 و جماعة من المتقدمین، و المتأخرین، و ذکروا: أنهم أجمعوا علی العمل بمراسیل هؤلاء، الأجلاء، و أمثالهم، کما أجمعنا علی العمل بمسانیدهم.
و یأتی أیضا ذکر جماعة من أصحاب الإجماع.
و ناهیک بهذا الإجماع الشریف الذی قد ثبت نقله و سنده قرینة قطعیة علی ثبوت کل حدیث رواه واحد من المذکورین، مرسلا، أو مسندا، عن ثقة، أو ضعیف، أو مجهول، لإطلاق النص و الإجماع، کما تری.
و الإجماع علی صحة روایات جماعة لا یدل علی عدم صحة روایات غیرهم، لأنه أعم منه.
و قد نقل الشیخ، و غیره، الإجماع علی العمل بروایات الجمیع، الموجودة فی الکتب المعتمدة.
علی أن أکثر روایات تلک الکتب، المتضمنة للأحکام الشرعیة، قد رواها أصحاب الإجماع الخاص.
و القرائن من غیر الإجماع کثیرة.
و قد ذکر الشیخ فی أول (الفهرست):.
إن کثیراً من المصنفین، و أصحاب الأصول، کانوا ینتحلون المذاهب الفاسدة، و إن کانت کتبهم معتمدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 225
انتهی‌10292.
و أنا أذکر هنا نبذة یسیرة من الکتب المعتمدة، و أهلها، لأن وجود کل واحد منهم فی سند قرینة علی ثبوت النقل.
فإن النقل: إما من کتابه، و هو معتمد، أو من کتاب آخر معتمد، و هو طریق إلی روایة ذلک الکتاب، بالإجازة فهو أولی بالاعتماد.
قال الشیخ فی (الفهرست):
إبراهیم بن إسحاق؛ الأحمری: کان ضعیفا فی حدیثه، متهما فی دینه، و صنف کتبا جماعة، قریبة من السداد.
إسحاق بن عمار، الساباطی: کان فطحیا، إلا أنه ثقة، و أصله معتمد علیه.
أحمد بن إبراهیم؛ العمّیّ: ثقة، حسن التصنیف، صحیح الحدیث.
الحسن بن سعید: شارک أخاه الحسین فی الکتب الثلاثین، و کتب ابنی سعید کتب حسنة معمول علیها.
الحسن بن محمد بن سماعة: واقفی المذهب، إلا أنه جید التصانیف نقی الفقه، حسن الانتقاء، له ثلاثون کتابا.
حفص بن غیاث؛ القاضی: عامی المذهب، له کتاب معتمد.
طلحة بن زید: عامی المذهب، إلا أن کتابه معتمد.
علی بن أحمد؛ الکوفی: کان إمامیا، مستقیم الطریقة، و صنف کتبا کثیرة سدیدة، ثم خلط.
علی بن الحسن؛ الطاطری: کان واقفا، شدید العناد فی مذهبه،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 226
صعب العصبیّة علی من خالفه من الإمامیة، و له کتب کثیرة فی الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم، و بروایاتهم.
علی بن حاتم؛ القزوینی: له کتب، کثیرة، جیدة، نحو من ثلاثین کتابا.
عبید الله بن علی؛ الحلبی: له کتاب، مصنف، معول علیه، عرضه علی الصادق علیه السلام، فصححه و استحسنه، و قال: لیس لهؤلاء یعنی المخالفین مثله.
عمار بن موسی؛ الساباطی؛ کان فطحیا، له کتاب، کبیر، جید، معتمد.
انتهی‌10293.
و قال النجاشی:
علی بن النعمان: ثقة، ثبت، له کتاب النوادر، صحیح الحدیث، کثیر الفوائد.
الحسین بن عبید الله؛ السعدیّ: ممن طعن علیه، و رمی بالغلو، له کتب صحیحة الحدیث.
أحمد بن عبد الله بن مهران؛ المعروف بابن خانِبَة: کان من أصحابنا الثقات، لا یعرف له إلا کتاب التأدیب، و هو کتاب یوم و لیلة، حسن، جید صحیح.
سهل بن زاذویه؛ القمی: ثقة، جید الحدیث، نقی الروایة، معتمد علیه، ذکر ذلک ابن نوح، له کتابان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 227
صدقة بن بندار؛ القمی: کان ثقة، خیرا، له کتاب التجمّل و المروءة جید، حسن، صحیح الحدیث.
عبد الله بن سعید بن حنان‌10294 بن أبجر؛ الکنانی؛ أبو عمرو، الطبیب: شیخ من أصحابنا، ثقة، له کتاب الدیات، رواه عن آبائه، و عرضه علی الرضا علیه السلام.
عبید الله بن علیّ، الحلبی.
و آل أبی شعبة بالکوفة بیت مذکور، من أصحابنا، روی جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسین علیهما السلام، و کانوا جمیعا ثقاتاً، مرجوعا إلی ما یقولون.
و کان عبید الله کبیرهم، و وجههم و صنّف الکتاب المنسوب إلیه، و عرضه علی الصادق علیه السلام، و صححه، و قال علیه السلام عند قراءته-: أ تری لهؤلاء مثل هذا؟
انتهی‌10295.
و ذکر:
أن یونس بن عبد الرحمن، عرض کتابه علی العسکری علیه السلام‌10296 و قال الشیخ أیضا فی (الفهرست):
إبراهیم بن عثمان؛ أبو أیّوب الخراز: ثقة، له أصل.
إبراهیم بن عبد الحمید: ثقة، له أصل.
إبراهیم بن مهزم؛ الأسدیّ: له أصل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 228
إبراهیم بن أبی البلاد: له أصل.
إبراهیم بن یحیی: له أصل.
إبراهیم بن عمر؛ الیمانی: له أصل.
إسماعیل بن بکیر: له أصل.
إسماعیل بن عثمان بن أبان: له أصل.
إسحاق ابن عمار: له أصل، معتمد علیه.
إسحاق بن جریر: له أصل.
أسباط بن سالم؛ بیاع الزطی: له أصل.
بکر بن محمد؛ الأزدی: له أصل.
بشر بن مسلمة: له أصل.
بشار بن بشار10297: له أصل.
جمیل بن دراج: له أصل، و هو ثقة.
جمیل بن صالح: له أصل، و هو ثقة.
جابر بن یزید؛ الجعفی: له أصل.
الحسن بن موسی: له أصل.
الحسن؛ العطار: له أصل.
الحسن؛ الرباطیّ: له أصل.
الحسن بن صالح بن حی: له أصل.
الحسین بن أبی العلاء: له کتاب یعد فی الأصول.
حمید بن المثنی؛ أبو المغراء: له أصل، و هو ثقة.
حفص بن البختری: له أصل.
حفص بن سوقة: له أصل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 229
حفص بن سالم؛ أبو ولّاد؛ الحناط: له أصل.
حبیب؛ الخثعمی: له أصل.
الحارث بن الأحول: له أصل.
خالد بن صبیح: له أصل.
خالد بن أبی إسماعیل: له أصل.
داود بن زربی: له أصل.
داود بن کثیر، الرقی: له أصل.
ذریح؛ المحاربی: ثقة، له أصل.
ربیع الأصم: له أصل.
ربعی بن عبد الله: له أصل.
زرعة بن محمد: واقفی: له أصل.
زَکَّار بن یحیی: له أصل.
زید، الزراد: له أصل.
زید النرسی: له أصل.
سعید بن یسار: له أصل.
سعید الأعرج: له أصل.
سعدان بن مسلم: له أصل.
سفیان بن صالح: له أصل.
شعیب بن یعقوب؛ العقرقوفیّ: له أصل.
شعیب بن أعین؛ الحدّاد: له أصل.
شهاب بن عبد ربه: له أصل.
صالح بن رزین: له أصل.
علی بن رئاب: له أصل کبیر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 230
علی بن أسباط: له أصل.
علی ابن أبی حمزة؛ البطائنی، واقفی، له أصل.
هشام بن الحکم: له أصل.
هشام بن سالم: له أصل.
و ذکر أن کتاب زیاد بن مروان من جملة الأصول.
و قال النجاشی:
الحسن بن أیوب: له أصل.10298 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص230
م بن الحسین؛ النخاس؛ ثقة، له أصل.
أیوب بن الحرّ؛ الجعفی: ثقة، له أصل.
أدیم بن الحر؛ ثقة، له أصل.
عبد الله بن الهیثم؛ کوفی، له أصل.
مروک بن عبید بن سالم بن أبی حفصة: قال أصحابنا القُمّیون: نوادره أصل.
و قال ابن إدریس فی آخر (السرائر)-: کتاب حریز أصل، معتمد، معول علیه.
و قد تقدم من کلام المحقق، و غیره ما یتضمن جماعة من هذا القسم.
و قال الشیخ فی (العدة) بعد ما نقل إجماع الطائفة علی العمل بالأخبار المنقولة فی الأصول و الکتب المعتمدة، فی زمان الأئمة علیهم السلام و بعده-:
و قد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث: و غیاث بن کلوب، و نوح بن درّاج، و السکونیّ، و غیرهم من العامة، عن أئمتنا علیهم السلام، فیما لم ینکروه، و لم یکن عندهم خلافه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 231
ثم قال:
و عملت الطائفة بأخبار الفطحیة، مثل: عبد الله بن بکیر، و غیره، و أخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، و علی بن أبی حمزة، و عثمان بن عیسی، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطریون، و غیرهم، فیما لم یکن عندهم خلافه.
ثم قال:
و عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب، محمد بن أبی زینب، فی حال استقامته، و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه.
و کذلک أحمد بن هلال، العبرتائی، و ابن أبی عذاقر، و غیر هؤلاء.
ثم قال:
و عملت الطائفة بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، و برید، و أبو بصیر، و الفضیل ابن یسار، و نظائرهم، من الحفاظ الضابطین، و قدموها علی روایة من لیس له تلک الحال.
ثم قال:
و إذا کان أحد الراویین مسندا، و الآخر مرسلا.
نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره.
و لأجل ذلک میزت الطائفة:
بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد ابن محمد بن أبی نصر، و غیرهم من الثقات، الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عن من یوثق به-.
و بین ما أسنده غیرهم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 232
و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم.
و قال الشیخ أیضا فی (العدة):
أجمعت العصابة علی العمل بروایات السکونی، و عمار، و من ماثلهما من الثقات. انتهی‌10299.
و هذا القسم کثیر، یعلم بالتتبع لکتب الرجال، و غیرها.
و أما الجماعة الذین وثقهم الأئمة علیهم السلام، و أثنوا علیهم، و أمروا بالرجوع إلیهم، و العمل بروایاتهم، و نصبوهم وکلاء و جعلوهم مرجعا للشیعة: فهم کثیرون، و نحن نذکر جملة منهم، و أکثرهم مذکور فی کتاب (الغیبة) للشیخ.
و قد تقدم بعضهم فی القضاء10300، و یأتی جملة أخری منهم.
فمن أجلائهم، و عظمائهم:
محمد بن عثمان؛ العمری.
و عثمان بن سعید؛ العمری.
و الحسین بن روح؛ النوبختی.
و علی بن محمد؛ السمری.
و حمران بن أعین.
و المفضل بن عمر.
و المعلی بن خنیس.
و نصر بن قابوس.
و عبد الرحمن بن الحجاج.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 233
و عبد الله بن جندب.
و صفوان بن یحیی.
و محمد بن سنان.
و زکریا بن آدم.
و سعد بن سعد.
و عبد العزیز بن المهتدی.
و علی بن مهزیار.
و أیوب بن نوح.
و علی بن جعفر؛ الهمانی.
و أبو علی ابن راشد.
و بنو فضال.
و زرارة.
و برید؛ العجلی.
و أبو بصیر، لیث بن البختری.
و محمد بن مسلم.
و أبو بصیر؛ الأسدی.
و الحارث بن المغیرة.
و أبان بن عثمان.
و یونس بن عبد الرحمن.
و علی بن حدید.
و أبو الحسین؛ محمد بن جعفر؛ الأسدی، و هو: محمد بن أبی عبد الله.
و أحمد بن إسحاق؛ الأشعری.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 234
و إبراهیم بن محمد الهمدانی.
و أحمد بن حمزة بن الیسع.
و حاجز بن یزید.
و محمد بن علی بن بلال.
و العاصمی.
و محمد بن إبراهیم بن مهزیار.
و أبوه.
و محمد بن صالح الهمدانی.
و أبوه.
و القاسم بن العلاء.
و محمد بن شاذان؛ النیسابوری.
و الفضل بن شاذان؛ النیسابوری.
و علی بن مهزیار.
و الحارث المرزبانی.
و غیرهم.
و قد نقل ابن طاوس، فی (کشف المحجة) من کتاب (الرسائل) لمحمد بن یعقوب الکلینی: عن علی بن إبراهیم، بسنده إلی أمیر المؤمنین علیه السلام: أنه دعا کاتبه عبید الله‌10301 بن أبی رافع، فقال: أدخل إلیّ عشرة من ثقاتی.
فقال: سمهم لی، یا أمیر المؤمنین.
فقال: أدخل: أصبغ بن نباتة، و أبا الطفیل؛ عامر بن واثلة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 235
الکِنانیّ، و زر بن حبیش، و جویرة بن مسهر، و جندب‌10302 بن زهیر، و حارث بن مصرف، و الحارث الأعور، و علقمة بن قیس، و کمیل بن زیاد، و عمیر بن زرارة.
الحدیث‌10303.
و قد روی الصدوق فی (عیون الأخبار)، بالإسناد السابق، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.
إلی أن قال: و البراءة من الذین ظلموا آل محمد حقهم.
و ذکر جملة من أنواعهم، و أصنافهم، ثم قال: و الولایة لأمیر المؤمنین، و المقبولین من الصحابة، الذین مضوا علی منهاج نبیهم صلی الله علیه و آله، و لم یغیروا و لم یبدلوا، مثل: سلمان الفارسی، و أبی ذرّ، الغفاری، و المقداد بن الأسود، و عمار بن یاسر، و حذیفة بن الیمانی، و أبی الهیثم بن‌10304 التیهان، و سهل بن حنیف، (و عثمان بن حنیف، و أخویه)10305 و عبادة بن الصامت، و أبی أیوب؛ الأنصاریّ، و خزیمة بن ثابت؛ ذی الشهادتین، و أبی سعید؛ الخدریّ، و أمثالهم رضی الله عنهم.
و الولایة لأتباعهم، و أشیاعهم، و المهتدین بهدایتهم، السالکین منهاجهم‌10306.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 236
و روی الکشیّ عن الثقات، عن أبی محمد؛ الرازی، قال: کنت أنا، و أحمد بن أبی عبد الله؛ البرقی بالعسکر فورد علینا رسول من الرجل، فقال: الغائب العلیل ثقة، و أیوب بن نوح، و إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی، و أحمد بن حمزة، و أحمد بن إسحاق: ثقات، جمیعا10307.
و روی الشیخ فی کتاب (الغیبة) نحوه‌10308.
و قال الکشی: حکی بعض الثقات، بنیسابور، و ذکر توقیعا طویلا من جملته: یا إسحاق، اقرأ کتابنا علی البلالی، رضی الله عنه، فإنه الثقة المأمون العارف بما یجب علیه.
و اقرأه علی المحمودی، عافاه الله، فیما أحمدنا لطاعته.
فإذا وردت بغداد فاقرأه علی الدهقان، وکیلنا، و ثقتنا، و الذی یقبض من موالینا10309.
و روی الکلینی: عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن أحمد، عن إبراهیم بن الحسن، عن و هیب بن حفص، عن إسحاق بن جریر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: کان سعید بن المسیب، و القاسم بن محمد بن أبی بکر، و أبو خالد الکابلی: من ثقات علی بن الحسین علیه السلام.
الحدیث‌10310.
و قد تقدم، فی المواریث، حدیث محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: حدثنی جابر، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و لم
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 237
یکن یکذب جابر-: أن ابن الأخ یقاسم الجد10311.
و تقدم، فی المواقیت، حدیث یزید بن خلیفة، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت.
فقال: إذا، لا یکذب علینا10312.
و تقدم، فی القضاء، عن العسکری علیه السلام أنه سئل: عن کتب بنی فضال؟
فقال: خُذُوا بما رووا و دعوا ما رأوا10313.
و روی الصدوق فی کتاب (إکمال الدین) عن محمد بن محمد الخزاعی، عن أبی علی الأسدی، عن أبیه، عن محمد بن أبی عبد الله، الکوفی: أنه ذکر عدد من انتهی إلیه ممن وقف علی معجزات صاحب الزمان، و رآه من الوکلاء:
ببغداد: العمری، و ابنه، و حاجز، و البلالی، و العطار.
و من الکوفة: العاصمی.
و من الأهواز: محمد بن إبراهیم بن مهزیار.
و من أهل قم: أحمد بن إسحاق.
و من أهل همدان: محمد بن صالح.
و من أهل الری: السامی، و الأسدی یعنی نفسه-.
و من أذربیجان: القاسم بن العلاء.
و من نیسابور: محمد بن شاذان، النعیمی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 238
و من غیر الوکلاء:
من أهل بغداد: أبو القاسم ابن أبی حابس.
و ذکر جماعة کثیرین‌10314.
و قال الشهید الثانی، فی (شرح الدرایة):
تعرف العدالة المعتبرة فی الراوی بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضة؛ بأن تشتهر عدالته بین أهل النقل و غیرهم من أهل العلم، کمشایخنا السالفین، من عهد الشیخ؛ محمد بن یعقوب؛ الکلینی و ما بعده، إلی زماننا هذا؟
لا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ، المشهورین، إلی تنصیص علی تزکیته، و لا تنبیه علی عدالته لما اشتهر فی کل عصر من ثقتهم، و ضبطهم، و ورعهم، زیادة علی العدالة، و إنما یتوقف علی التزکیة غیر هؤلاء.
انتهی‌10315.
و الحق: أن کثیرا من علمائنا، المتقدمین، و المصنفین المذکورین فی کتب الرجال من غیر تضعیف کذلک، لما ظهر من آثارهم، و اشتهر من أحوالهم، و إن لم یصرحوا بتوثیقهم فی بعض المواضِع.
و مما یؤید قول الشهید الثانی هنا:
أنه قد نقل، حصول وضع الحدیث فی زمان ظهور الأئمة علیهم السلام من بعض الضعفاء، و کان الثقات یعرضون ما یشکون فیه علی الأئمة علیهم السلام، أو علی الکتب المعتمدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 239
و کان الأئمة علیهم السلام یخبرونهم بالحدیث الموضوع ابتداء، غالبا.
و لم ینقل أنه وقع وضع حدیث فی زمان الغیبة، من أحد من مشهوری الشیعة، و نسب إلی الأئمة علیهم السلام، أصلا.
و علی تقدیر تحقیقة: فلم یقع من علماء الإمامیة المشهورین شی‌ء من ذلک، قطعا، و هذا ضروری.
و الله أعلم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 241
------------------
10286 ( 1) رجال الکشّیّ ص 238 رقم( 431). 10287 ( 2) کتاب القضاء، باب 11 وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة. من أبواب صفات القاضی. 10288 ( 3) کلمة( هم) وردت فی المصححتین و المصدر، و لم ترد فی الأصل. 10289 ( 1) رجال الکشّیّ ص 375 رقم( 705). 10290 ( 2) رجال الکشّیّ ص 556 رقم( 1050). 10291 ( 1) عدة الأصول، للطوسیّ( ج 1 ص 61). من طبعة إیران الحجریة. 10292 ( 1) الفهرست، للطوسیّ( ص 24 25). 10293 ( 1) أی ما ذکره الشیخ الطوسیّ فی الفهرست، فی مواضع مختلفة، عند ذکر الرجال المذکورین. 10294 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة، لکن المطبوع فی النجاشیّ" حیان". 10295 ( 2) رجال النجاشیّ( ص 230 231) رقم( 612) باختلاف یسیر. 10296 ( 3) رجال النجاشیّ( ص 447) رقم( 1208). 10297 ( 1) ذکرنا الاختلاف فی اسمه فی ما علقناه علی الفائدة الأولی، من هذه الخاتمة برقم[ 48]. 10298 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10299 ( 1) عدة الأصول، للطوسیّ( ج 1 ص 61 63). 10300 ( 2) کتاب القضاء، باب 11 وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة، أبواب صفات القاضی. 10301 ( 1) کذا الموجود فی المصدر، و کان فی الأصل و المصححتین( عبد اللّه). 10302 ( 1) کذا فی المصدر، و الدال منه تضمّ و تفتح. و کان فی الأصل و المصححتین( خندف) و هو تصحیف. 10303 ( 2) کشف المحجة( ص 174). 10304 ( 3) کلمة( بن) لم ترد فی الأصل، و فی المصحّحة الأولی:" کذا بخطه" و لعله إشارة إلی أن المعروف فی اسمه هو: أبو الهیثم بن التیهان، کما هو المطبوع فی المصدر. 10305 ( 4) ما بین القوسین لم یرد فی المصدر. 10306 ( 5) عیون أخبار الرضا علیه السلام( ج 2 ص 121 126) ح( 1) ب( 35). 10307 ( 1) رجال الکشّیّ( ص 557) رقم( 1053). 10308 ( 2) الغیبة، للطوسیّ( ص 417) رقم( 395). 10309 ( 3) رجال الکشّیّ( ص 579) رقم( 1088). 10310 ( 4) الکافی( ج 1 ص 472). 10311 ( 1) تقدم فی کتاب الإرث. الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد. 10312 ( 2) تقدم فی الصلاة. أبواب المواقیت، الباب 5 استحباب تأخر المتنفل، الحدیث 6، و فی الباب( 10) من الحدیث 1. 10313 ( 3) تقدم، فی کتاب القضاء. الحدیث( 13) من الباب( 11) من أبواب صفات القاضی. 10314 ( 1) إکمال الدین، للصدوق( ص 442 ح 16). 10315 ( 2) الدرایة، للشهید( ص 69).

الفائدة الثامنة

[تفصیل القرائن المعتبرة الدالة علی ثبوت الخبر]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 243
فی تفصیل بعض القرائن التی تقترن بالخبر.
قد صرح جمع من المحققین من علمائنا أن القرینة هنا هی: ما ینفکّ عنه الخبر، و له دخل فی ثبوته، و أما ما لا ینفکّ عنه فلیس بقرینة، ککون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما.
و القرائن المعتبرة أقسام:
بعضها یدل علی ثبوت الخبر عنهم علیهم السلام.
و بعضها علی صحة مضمونه، و إن احتمل کونه موضوعا.
و بعضها علی ترجیحه علی معارضه.
و نحن نذکر هنا أنواعا:
منها: کون الراوی ثقة، یؤمن منه الکذب، عادة.
و ذلک قرینة واضحة علی صحة الحدیث، بمعنی ثبوته.
و کثیرا ما یحصل العلم بذلک، حتی لا یبقی شک أصلا، و إن کان ثقة فاسد المذهب، کما صرح به الشیخ و غیره.
خصوصا إذا انضم إلی ذلک جلالته فی العلم و الفضل و الصلاح، و قد صرح بذلک صاحب المدارک، کما یأتی نقله.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 244
و هذا أمر وجدانی یساعده الأحادیث المتواترة فی الأمر بالعمل بخبر الثقة، و النهی عن العمل بالظن.
و معلوم أن النسبة بین الثقة و العدل العموم و الخصوص من وجهٍ، کما ذکره الشهید الثانی فی بعض مؤلّفاته، فی بحث استبراء الجاریة.
و الأحادیث المشار إلیها عامة مطلقة فیما یرویه الثقة و یحکم بصحته، سواء رواه مرسلا، أم مسندا: عن ثقة أو ضعیف، أو مجهول.
و منها: کون الحدیث موجودا فی کتاب من کتب الأصول المجمع علیها، أو فی کتاب أحد الثقات:
لما أشرنا إلیه من النصوص المتواترة، و قد عرفت بعضها فی القضاء10316.
و لا یخفی: أن إثبات الحدیث فی الکتاب یقتضی زیادة الاعتماد.
و من المعلوم قطعا أن الکتب التی أمروا علیهم السلام بالعمل بها کان کثیر من رواتها ضعفاء و مجاهیل، و کثیر منها مراسیل.
و قد علم بالتتبع و النقل الصریح: أنهم ما کانوا یثبتون حدیثا فی کتاب معتمد حتی یثبت عندهم صحة نقله، و قد نصوا علی استثناء أحادیث خاصة من بعض الکتب، و هو قرینة علی ما قلنا.
و کون الحدیث مأخوذا من الکتب المشار إلیها یعلم بالتصریح، و بقرائن ظاهرة فی (التهذیب) و (الاستبصار) و (الفقیه) و غیرها، کما عرفت.
و منها: کون الحدیث موجودا فی الکتب الأربعة، و نحوها، من الکتب المتواترة اتفاقا، المشهود لها بالصحة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 245
و منها: کونه منقولا من کتاب أحد من أصحاب الإجماع:
و یعلم ذلک بالتتبع و القرائن و تصریح الشیخ و غیره، کما مر.
و منها: کون بعض رواته من أصحاب الإجماع، و قد صح عنه، مطلقا، بمعنی أنه ثبت نقله له أعم من أن یکون مرسلا أو مسندا، عن ثقة، أو ضعیف، أو مجهول:
لما تقدم من ذلک الإجماع الشریف، الذی قد علم دخول المعصوم فیه‌10317.
و منها: کونه من روایات بعض الجماعة الذین وثقهم الأئمة علیهم السلام، و أمروا بالرجوع إلیهم، و العمل بروایاتهم.
و منها: کونه موافقا للقرآن.
لما عرفت فی القضاء من النص المتعدد10318.
و المراد: الآیات الواضحة الدلالة، أو المعلوم تفسیرها عنهم علیهم السلام.
و منها: کونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة:
لما مر أیضا10319.
و منها: کونه مکررا فی کتب متعددة معتمدة:
و قد عرفت أن وجوده فی کتاب واحد معتمد قرینة منصوصة نصا متواترا، فکیف إذا وجدَ فی کتب متعددة؟
و هذه القرینة موجودة فی أحادیث هذا الکتاب کثیرا، کما عرفت.
و الذی لم نذکره من تکررها فی الکتب أکثر مما ذکرناه، لأن أکثرها أو کلها مرویة فی کتب کثیرة جدا، قد نبهنا علی بعضها، و ترکنا الباقی اختصارا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 246
و خصوصا (تفسیر العیاشی) فإن فیه أحادیث کثیرة جدا لا تحصی عدّاً، قد نقلناها من غیره، و لم نشر إلی وجودها فیه، و کذا (مناقب) ابن شهرآشوب، و کذا (نوادر) أحمد بن محمد بن عیسی. و کذا (روضة الواعظین). و کذا جملة من الکتب المعتمدة.
و منها: کونها موافقا للضروریات:
لأنه راجع إلی موافقة النص المتواتر، لما تقدّم‌10320.
و منها: عدم وجود معارض:
فإن ذلک قرینة واضحة.
و قد ذکر الشیخ: إنه یکون مجمعا علیه، لأنّه لو لا ذلک لنقلوا له معارضا، صرح بذلک فی مواضع: منها أول (الاستبصار)10321، و قد نقله الشهید فی (الذکری) عن الصدوق فی (المقنع) و ارتضاه‌10322.
و منها: عدم احتماله للتقیة:
لما تقدم‌10323.
و منها: تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعیة:
لما عرفت فی مقدمة العبادات من أحادیث:" من بلغه شی‌ء من الثواب"10324.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 247
و منها: موافقته للاحتیاط:
لما عرفت فی القضاء من الأحادیث الکثیرة الدالة علی الأمر به‌10325.
و منها: اجتماع قرینتین فصاعدا مما ذکر.
و منها: موافقته لدلیل عقلی قطعی:
و هو راجع إلی موافقة النص المتواتر، لأنه لا ینفک منه أصلا.
و منها: موافقته لإجماع المسلمین.
و منها: موافقته لإجماع الإمامیة.
لما مر من النص‌10326.
و منها: موافقته للمشهور بین الإمامیة:
لما مر10327.
و منها: موافقته لفتوی جماعة من علمائهم.
و منها: کون الراوی غیر متهم فی تلک الروایة، لعدم موافقتها لاعتقاده أو غیر ذلک:
و من هذا الباب: روایة العامّة للنّصوص علی الأئمة علیهم السلام، و معجزاتهم و فضائلهم، فإنهم بالنسبة إلی تلک الروایات ثقات، و بالنسبة إلی غیرها ضعفاء.
و القرائن کثیرة غیر ذلک، یعرفها الماهر فی هذا الفن.
و إذا تأملت وجدت کل حدیث من أحادیث هذا الکتاب محفوفا بقرائن کثیرة، و بعضها بأکثرها.
و الله الموفق.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 249
----------------
10316 ( 1) کتاب القضاء أبواب صفات القاضی، الباب( 8) باب وجوب العمل بأحادیث النبیّ و الأئمة( ع) المنقولة فی الکتاب المعتمدة. 10317 ( 1) تقدم فی الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها). 10318 ( 2) کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب( 13). 10319 ( 3) کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب( 14). 10320 ( 1) تقدم فی الحدیث 84 من الباب 8 من أبواب صفات القاضی. 10321 ( 2) الاستبصار، للطوسیّ( ج 1 ص 4). 10322 ( 3) الذکری، للشهید( لاحظ ص 4). 10323 ( 4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 10324 ( 5) تقدم فی الجزء الأول( ص 80 82) الباب( 18) من أبواب مقدّمة العبادات من کتاب الطهارة. 10325 ( 1) تقدم فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی، الباب-( 12) باب وجوب التوقف و الاحتیاط. 10326 ( 2) مر فی الأحادیث 1، 19، 43 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 10327 ( 3) مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی.

الفائدة التاسعة

اشاره

فی ذکر الأدلة علی صحة أحادیث الکتب المعتمدة، تفصیلا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 251
فی ذکر الاستدلال علی صحة أحادیث الکتب التی نقلنا منها هذا الکتاب و أمثالها، تفصیلا، و وجُوب العمل بها فقد عرفت الدلیل علی ذلک إجمالا10328.
و یظهر من ذلک ضعف الاصطلاح الجدید علی تقسیم الحدیث إلی صحیح، و حسن، و موثق، و ضعیف، الذی تجدد فی زمن العلامة، و شیخه أحمد ابن طاوس.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 252
و الذی یدل علی ذلک وجوه:
-----------------
10328 ( 1) عقد المؤلّف( الفائدة السادسة) لذکر کلمات العلماء الدالة علی التزامهم بصحة الکتب المعتمدة فی هذا الکتاب، و عقد هذه الفائدة التاسعة لجمع الأدلة المستفادة من کلماتهم مع تفصیل أکثر فی البحث، فلاحظ ما تقدم 191 218. و لا بدّ من التنبیه علی أن أکثر ما ذکره المؤلّف، من الوجوه المؤیدة لمرامه قد انتقدها المحققون و العلماء، بردود حاسمة، کما أن المؤلّف الحرّ العاملیّ، نفسه، قد أبدی توقفه فی بعضها، فی نهایة هذه الفائدة، نفسها. و بما أنا لم نقصد هنا إلّا لتحقیق النصّ، فقد أعرضنا عن التعلیق علیه بما یلزم، و لکن نلفت توجه المراجع إلی بعض المصادر المتکفلة لذلک: 1 رسالة الأخبار و الأصول، للشیخ المجدد الوحید البهبهانی. 2 وسائل الشیعة إلی أحکام الشریعة، للحجة المحقق السیّد محسن الأعرجی الکاظمی. 3 نتیجة المقال فی علم الرجال، للشیخ محمّد حسن البارفروشی. و أکثر الکتب الرجالیة، تتعرض فی مقدمتها لبیان ذلک، و اللّه الموفق.

الأول:

أنا قد علمنا علما قطعیا، بالتواتر، و الأخبار المحفوفة بالقرائن-: أنه قد کان دأب قدمائنا، و أئمّتنا علیهم السلام، فی مدة تزید علی ثلاثمائة سنة، ضبط الأحادیث، و تدوینها فی مجالس الأئمة، و غیرها.
و کانت همة علمائنا مصروفة، فی تلک المدة الطویلة، فی تألیف ما یحتاج إلیه من أحکام الدین، لتعمل بها الشیعة.
و قد بذلوا أعمارهم فی تصحیحها، و ضبطها، و عرضها علی أهل العصمة.
و استمر ذلک إلی زمان الأئمة الثلاثة، أصحاب الکتب الأربعة، و بقیت تلک المؤلفات بعدهم أیضا مدة.
و أنهم نقلوا کتبهم من تلک الکتب، المعلومة، المجمع علی ثبوتها.
و کثیر من تلک الکتب وصلت إلینا.
و قد اعترف بهذا جمع من الأصولیین، أیضا.

الثانی:

أنا قد علمنا بوجود أصول، صحیحة، ثابتة، کانت مرجع الطائفة المحقة، یعملون بها، بأمر الأئمّة.
و أن أصحاب الکتب الأربعة، و أمثالها، کانوا متمکنین من تمییز الصحیح من غیره، غایة التمکن.
و أنها کانت متمیزة، غیر مشتبهة.
و أنهم کانوا یعلمون: أنه مع التمکن من تحصیل الأحکام الشرعیة بالقطع و الیقین لا یجوز العمل بغیره.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 253
و قد علمنا: أنهم لم یقصروا فی ذلک، و لو قصروا لم یشهدوا بصحة تلک الأحادیث، بل المعلوم، من حال أرباب السیر، و التواریخ: أنهم لا ینقلون من کتاب غیر معتمد مع تمکنهم من النقل من کتاب معتمد، فما الظن برئیس المحدثین، و ثقة الإسلام، و رئیس الطائفة المحقة؟؟؟
ثم لو نقلوا من غیر الکتب المعتمدة، کیف یجوز عادة أن یشهدوا بصحة تلک الأحادیث؟ و یقولوا: إنها حجة بینهم و بین الله؟ و مع ذلک یکون شهاداتهم باطلة، و لا ینافی ذلک ثقتهم و جلالتهم؟؟
هذا عجیب ممن یظنه بهم.

الثالث:

أن مقتضی الحکمة الربانیة، و شفقة الرسول و الأئمة علیهم السلام بالشیعة أن لا یضیع من فی أصلاب الرجال منهم، و أن تمهد لهم أصول معتمدة یعملون بها زمن الغیبة.
و مصداق ذلک هو ثبوت الکتب المشار إلیها، و جواز العمل بها.

الرابع:

الأحادیث، الکثیرة، الدالة علی أنهم أمروا أصحابهم بکتابة ما یسمعونه منهم، و تألیفه، و العمل به، فی زمان الحضور و الغیبة.
و أنه:" سیأتی زمان لا یأنسون فیه إلا بکتبهم".
و ما قد علم بما تقدم من نقل ما فی تلک الکتب إلی هذه الکتب المشهورة.
مع أن کثیراً من الکتب التی ألفها ثقات الإمامیة، فی زمان الأئمة علیهم السلام موجودة الآن، موافقة لما ألفوه فی زمان الغیبة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 254

الخامس:

الأحادیثُ، الکثیرة، الدالة علی صحة تلک الکتب، و الأمر بالعمل بها.
و ما تضمن من أنها عرضت علی الأئمة علیهم السلام، و سألوا عن حالها، عموما، و خصوصا.
و قد تقدم بعضها.
و قد صرح المحقّق فیما تقدم‌10329 أن کتاب یونس بن عبد الرحمن، و کتاب الفضل بن شاذان؛ کانا عنده، و نقل منهما الأحادیث.
و قد ذکر المحدّثون، و علماء الرجال: أنهما عرضا علی الأئمة علیهم السلام، کما مر.
فما الظن بالأئمة الثلاثة، أصحاب الکتب الأربعة؟
و قد صرح الصدوق فی مواضع-: أن کتاب محمد بن الحسن؛ الصفار المشتمل علی مسائله، و جوابات العسکری علیه السلام کان عنده، بخط المعصوم‌10330.
و کذلک کتاب عبید الله بن علی؛ الحلبیّ، المعروض علی الصادق علیه السلام و غیر ذلک.
ثم إنک تراهم، کثیرا ما یرجحون حدیثا مرویا فی غیر الکتاب المعروض علی الحدیث المروی فیه! و هل لذلک وجه، غیر جزمهم بثبوت أحادیث الکتابین؟ و أنهما من الأصول المعتمدة؟
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 255
و الحاصل: الأحادیثُ المتواترة دالة علی وجوب العمل بأحادیث الکتب، المعتمدة، و وجوب العمل بأحادیث الثقات.
فإن قلت: هذه الأحادیث من جملة أحادیث الکتب المعتمدة، و من جملة روایات الثقات.
فالاستدلال دوری.
قلت: هذه الأحادیث موصوفة بصفات:
منها: کونها موجودةً فی الکتب المعتمدة.
و منها: کونها من روایات الثقات.
و منها: کونها متواترة.
و منها: کونها محفوفة بالقرائن القطعیة.
و منها: کونها مفیدة للعلم بقول المعصوم.
إلی غیر ذلک.
فیمکن الاستدلال بها باعتبار کل صفة من هذه الصفات علی حجیة الأقسام الباقیة، فاندفع الدوْر، لاختلاف الحیثیّات، و الاعتبارات.
أو نستدل بأحادیث کل کتاب علی حجیة ما سواه من الکتب، و بروایة کل ثقة علی حجیة روایة غیره من الثقات.
کما أنا نستدل بنص کل إمام علی غیره من الأئمة، و بإعجاز کل إمام علی إمامة نفسه.
و ما أجابوا به هناک أجبنا به، أو بما هو أقوی منه هنا-.
مع وجود أدلة أخری هنا و مقدمات أخری قطعیة.
ثم یقال للمعترض: إنک تستدل بالدلیل العقلی علی مطالب کثیرة، منها: حجیة الدلیل السمعی، فإن استدللت علی حجیة الدلیل العقلی-
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 256
بدلیل عقلی أو سمعی؛ لزم الدور.
و ما أجبت به، فهو جوابنا، و هو ما مر.
---------------
10329 ( 1) مر فی الفائدة السادسة( ص 209). 10330 ( 2) لاحظ الفقیه 4: 151 ب 99 ح 1.

السادس:

إن أکثر أحادیثنا کان موجودا فی کتب الجماعة، الذین أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم، و تصدیقهم، و أمر الأئمة علیهم السلام بالرجوع إلیهم، و العمل بحدیثهم، و نصوا علی توثیقهم، کما مر.
و القرائن علی ذلک کثیرة، ظاهرة، یعرفها المحدث، الماهر.

السابع:

أنه لو لم تکن أحادیث کتبنا مأخوذة من الأصول، المجمع علی صحتها، و الکتب التی أمر الأئمة علیهم السلام بالعمل بها، لزم أن یکون أکثر أحادیثنا غیر صالح للاعتماد علیها.
و العادة قاضیة ببطلانه، و أن الأئمة علیهم السلام، و علماء الفرقة الناجیة لم یتسامحوا، و لم یتساهلوا فی الدین إلی هذه الغایة، و لم یرضوا بضلال الشیعة إلی یوم القیامة.

الثامن:

أن رئیس الطائفة فی کتابی الأخبار، و غیره من علمائنا، إلی وقت حدوث الاصطلاح الجدید، بل بعده، کثیرا ما یطرحون الأحادیث الصحیحة عند المتأخرین، و یعملون بأحادیث ضعیفة علی اصطلاحهم.
فلو لا ما ذکرناه، لما صدر ذلک منهم، عادة.
و کثیرا ما یعتمدون علی طرق ضعیفة، مع تمکنهم من طرق أخری صحیحة، کما صرح به صاحب المنتقی، و غیره.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 257
و ذلک ظاهر فی صحة تلک الأحادیث، بوجوه أُخر من غیر اعتبار الأسانید، و دال علی خلاف الاصطلاح الجدید، لما یأتی تحقیقه.
و قد قال السید محمد فی (المدارک) فی بحث الاعتماد علی أذان الثقة-: نعم، لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت کما قد یتفق کثیرا فی أذان الثقة، الضابط، الذی یعلم منه الاستظهار فی الوقت، إذا لم یکن هناک مانع من العلم جاز التعویل علیه، قطعا.
انتهی‌10331.
و صرح بمثله کثیر من علمائنا، فی مواضع کثیرة.
---------------
10331 ( 1) المدارک، للعاملی( ج 3 ص 98).

التاسع:

ما تقدم من شهادة الشیخ، و الصدوق؛ و الکلینی، و غیرهم من علمائنا، بصحة هذه الکتب و الأحادیث، و بکونها منقولة من الأصول، و الکتب المعتمدة.
و نحن نقطع قطعا، عادیا، لا شک فیه-: أنهم لم یکذبوا، و انعقاد الإجماع علی ذلک إلی زمان العلامة.
و العجب أن هؤلاء المتقدمین، بل من تأخر عنهم، کالمحقّق، و العلامة، و الشهیدین، و غیرهم: إذا نقل واحد منهم قولا، عن أبی حنیفة، أو غیره من علماء العامة، أو الخاصة، أو نقل کلاما من کتاب معین، و رجعنا إلی وجداننا، نری أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه، و صحة نقله، لا الظن، و ذلک علم عادی کما نعلم أن الجبل لم ینقلب ذهبا، و البحر لم ینقلب دما فکیف یحصل العلم من نقله عن غیر المعصوم، و لا یحصل من نقله عن المعصوم غیر الظن؟
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 258
مع أنه لا یتسامَحُ و لا یتساهل من له أدنی ورع و صلاح، فی القسم الثانی، و ربما یتساهل فی الأول؟
و الطرق إلی العلم و الیقین کانت کثیرة، بل بقی منها طرق متعددة، کما عرفت.
و کل ذلک واضح، لو لا الشبهة و التقلید؟!.
فکیف إذا نقل جماعة کثیرة، و اتفقت شهادتهم علی النقل، و الثبوت، و الصحة؟
و قد وجدت هذا المضمون فی بعض تحقیقات الشیخ محمد ابن الشیخ حسن ابن الشهید الثانی، بخطه، قدس سره.

العاشر:

أنا کثیرا ما نقطع فی حق کثیر من الرواة-: أنهم لم یرضوا بالافتراء فی روایة الحدیث.
و الذی لم یعلم ذلک منه، یعلم أنه طریق إلی روایة أصل الثقة الذی نقل الحدیث منه، و الفائدة فی ذکره مجرد التبرک باتصال سلسلة المخاطبة اللسانیّة، و دفع تعییر العامة الشیعة بأن أحادیثهم غیر معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم!.

الحادی عشر:

أن طریقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها، و قرروا العمل بها، فلم ینکروه، و عمل بها الإمامیة فی مدة تقارب سبعمائة سنة، منها فی زمان ظهور الأئمة علیهم السلام قریب من ثلاثمائة سنة.
و اصطلاح الجدید لیس کذلک قطعا، فتعین العمل بطریقة القدماء.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 259

الثانی عشر:

أن طریقة المتقدمین مباینة لطریقة العامة، و الاصطلاح الجدید موافق لاعتقاد العامة، و اصطلاحهم، بل هو مأخوذ من کتبهم کما هو ظاهر بالتتبع، و کما یفهم من کلام الشیخ حسن، و غیره.
و قد أمرنا الأئمة علیهم السلام باجتناب طریقة العامة.
و قد تقدم بعض ما یدل علی ذلک، فی القضاء فی أحادیث ترجیح الحدیثین المختلفین، و غیرها10332.
الثالث عشر:
أن الاصطلاح الجدید یستلزم تخطئة جمیع الطائفة المحقّة، فی زمن الأئمة، و فی زمن الغیبة، کما ذکره المحقق، فی أصوله، حیث قال:
أفرط قوم فی العمل بخبر الواحد.
إلی أن قال: و اقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: کل سلیم السند یعمل به.
و ما علم أن الکاذب قد یصدق، و لم یتفطن أن ذلک طعن فی علماء الشیعة، و قدح فی المذهب، إذ لا مصنّف إلا و هو یعمل بخبر المجروح، کما یعمل بخبر العدل.
انتهی‌10333.
و نحوه کلام الشیخ و غیره فی عدة مواضع.
--------------
10332 ( 1) تقدم فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی الباب( 9). 10333 ( 2) المعتبر( ج 1 ص 29).

الرابع عشر:

أنه یستلزم ضعف أکثر الأحادیث، التی قد علم نقلها من الأصول
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 260
المجمع علیها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم، أو عدم توثیقهم، فیکون تدوینها عبثا، بل محرّما، و شهادتهم بصحتها زورا و کذبا.
و یلزم بطلان الإجماع، الذی علم دخول المعصوم فیه أیضا کما تقدم.
و اللوازم باطلة، و کذا الملزوم.
بل یستلزم ضعف الأحادیث کلها، عند التحقیق، لأن الصحیح عندهم-:" ما رواه العدل، الإمامیّ، الضابط، فی جمیع الطبقات".
و لم ینصوا علی عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، و إنما نصوا علی التوثیق، و هو لا یستلزم العدالة، قطعا، بل بینهما عموم من وجه، کما صرح به الشهید الثانی، و غیره.
و دعوی بعض المتأخرین: أن" الثقة" بمعنی" العدل، الضابط".
ممنوعة، و هو مطالب بدلیلها.
و کیف؟ و هم مصرحون بخلافها، حیث یوثقون من یعتقدون فسقه، و کفره، و فساد مذهبه؟! و إنما المراد بالثقة: من یوثق بخبره، و یؤمن منه الکذب عادة، و التتبع شاهد به، و قد صرح بذلک جماعة من المتقدمین، و المتأخرین.
و من معلوم الذی لا ریب فیه، عند منصف-: أن الثقة تجامع الفسق، بل الکفر.
و أصحاب الاصطلاح الجدید قد اشترطوا فی الراوی العدالة فیلزم من ذلک ضعف جمیع أحادیثنا، لعدم العلم بعدالة أحد منهم؛ إلا نادرا.
ففی إحداث هذا الاصطلاح غفلة، من جهات متعددة، کما تری.
و کذلک کون الراوی ضعیفا فی الحدیث لا یستلزم الفسق، بل یجتمع
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 261
مع العدالة، فإن العدل، الکثیر السهو، ضعیف فی الحدیث، و الثقة، و الضعف غایة ما یمکن معرفته من أحوال الرواة.
و من هنا یظهر فساد خیال من ظن أن آیة إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ [الآیة 6 من سورة الحجرات 49] تشعر بصحة الاصطلاح الجدید.
مضافا إلی کون دلالتها بالمفهوم الضعیف، المختلف فی حجیته.
و یبقی خبر مجهول الفسق:
فإن أجابوا: بأصالة العدالة.
أجبنا: بأنه خلاف مذهبهم، و لم یذهب إلیه منهم إلا القلیل.
و مع ذلک: یلزمهم الحکم بعدالة المجهولین، و المهملین، و هم لا یقولون به.
و یبقی اشتراط العدالة بغیر فائدة.

الخامس عشر:

أنه لو لم یجز لنا قبول شهادتهم فی صحة أحادیث کتبهم، و ثبوتها، و نقلها من الأصول الصحیحة، و الکتب المعتمدة، و قیام القرائن علی ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم فی مدح الرواة، و توثیقهم.
فلا یبقی حدیث، صحیح، و لا حسن، و لا موثق، بل یبقی جمیع أحادیث کتب الشیعة ضعیفة.
و اللازم باطل، فکذا الملزوم.
و الملازمة ظاهرة، و کذا بطلان اللازم.
بل الأخبار بالعدالة أعظم، و أشکل، و أولی بالاهتمام من الإخبار بنقل الحدیث من الکتب المعتمدة، فإن ذلک أمر، محسوس، ظاهر، و العدالة عندهم أمر، خفی، عقلی، یتعسر الاطلاع علیه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 262
و هذا إلزام لا مفرّ لهم عنه، عند الإنصاف.

السادس عشر:

أن هذا الاصطلاح مستحدث، فی زمان العلامة، أو شیخه، أحمد ابن طاوس، کما هو معلوم، و هم معترفون به.
و هو اجتهاد، و ظن منهما، فیرد علیه جمیع ما مر فی أحادیث الاستنباط، و الاجتهاد، و الظن فی کتاب القضاء، و غیره.
و هی مسألة أصولیة، لا یجوز التقلید فیها، و لا العمل بدلیل ظنی، اتفاقا من الجمیع، و لیس لهم هنا دلیل قطعی، فلا یجوز العمل به.
و ما یتخیل من الاستدلال به لهم ظنی السند أو الدلالة، أو کلیهما، فکیف یجوز الاستدلال بظن علی ظن، و هو دوریّ؟! مع قولهم علیهم السلام: شر الأمور محدثاتها10334.
و قولهم علیهم السلام: علیکم بالتلاد10335.
---------------
10334 ( 1) جامع الأحادیث للرازی( ص 15) عن الصادق( ع) مسندا إلی رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله). 10335 ( 2) الکافی( 2/ 466) کتاب العشرة، باب من تجب مصادقته و مصاحبته، الحدیث( 3) و رواه المصنّف فی کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، باب( 2) استحباب صحبة خیار الناس، الحدیث( 3). و فیهما( علیک).

السابع عشر:

أنهم اتفقوا علی أن مورد التقسیم هو خبر الواحد، الخالی عن القرینة.
و قد عرفت: أن أخبار کتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، و قد اعترف بذلک أصحاب الاصطلاح الجدید، فی عدة مواضع، قد نقلنا بعضها.
فظهر ضعف التقسیم المذکور، و عدم وجود موضوعة فی الکتب المعتمدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 263
و قد ذکر صاحب (المنتقی): أن أکثر أنواع الحدیث المذکورة فی درایة الحدیث، بین المتأخّرین، من مستخرجات العامّة، بعد وقوع معانیها فی أحادیثهم، و أنه لا وجود لأکثرها فی أحادیثنا10336.
و إذا تأملت وجدت التقسیم المذکور من هذا القبیل.

الثامن عشر:

إجماع الطائفة المحقة الذی نقله الشیخ، و المحقّق، و غیرهما علی نقیض هذا الاصطلاح، و استمرّ عملهم بخلافه، من زمن الأئمة علیهم السلام إلی زمن العلامة، فی مدة تقارب سبعمائة سنة.
و قد علم دخول المعصوم علیه السلام فی ذلک الإجماع، کما عرفت.

التاسع عشر:

أن علماءنا الأجلاء الثقات، إذا نقلوا أحادیث، و شهدوا بثبوتها، و صحتها کما فی أحادیث الکتب المذکورة سابقا لم یبق عند التحقیق فرق فی الاعتماد، و وجوب العمل بین ذلک، و بین أن یدعوا: أنهم سمعوها من إمام زمانهم:
لظهور علمهم، و صلاحهم، و صدقهم، و جلالتهم.
و کثرة الأصول، المتواترة، المجمع علیها، فی زمانهم.
و کثرة طرق تحصیل الیقین، و العلم، عندهم.
و علمهم بأنه مع إمکان العلم لا یجوز العمل بغیره.
و لیس هذا بقیاس، بل عمل بعموم النص و إطلاقه.
و قد وردت الأحادیث الکثیرة جدا فی الأمر بالرجوع إلی روایات
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 264
الثقات، مطلقا کما عرفت فدخلت روایتهم عن المعصوم، و روایتهم عن کتاب معتمد.
المتمم العشرین:
أن نقول: هذه الأخبار الموجودة فی الکتب المعتمدة، التی هی باصطلاح المتأخرین صحیحة، لا نزاع فیها، و التی هی باصطلاحهم غیر صحیحة: إما أن تکون موافقة للأصل، أو مخالفة له.
فإن کانت موافقة له:
فهم یعملون بالأصل (الذی لم تثبت حجیته، بل ثبت عدمها)10337 و یعملون بها، لموافقتها له، و لا یتوقفون فیها.
و نحن نعمل بهذه الأحادیث، التی أمرنا بالعمل بها.
و مآل الأمرین واحد، هنا.
و إن کانت مخالفة للأصل:
فهی موافقة للاحتیاط، و نحن مأمورون بالعمل به کما عرفت، فی القضاء، و غیره، و لم یخالف أحد من العقلاء فی جواز العمل به، سواء قالوا بحجیة الأصل، أم لا.
و لا یرد: أنه یلزم جواز العمل بأحادیث العامة، و الکتب التی لیست بمعتمدة؟
لأنا نجیب بالنص، المتواتر، فی النهی عن العمل بذلک القسم، فإن لم یکن هناک نص، کان عملنا بأحادیثنا الواردة فی الاحتیاط.
----------------
10336 ( 1) منتقی الجمان( ج 1 ص 10). 10337 ( 1) یلاحظ أن عدة سطور فی الأصل کانت مشطوبة، و لکن کتب علی الشطب کلمة( صح) و قد جاء ما بین القوسین ضمن ذلک، لکن لم یرد فی المصححتین.

الحادی و العشرون:

أن أصحاب الکتب الأربعة، و أمثالهم، قد شهدوا بصحة أحادیث
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 265
کتبهم، و ثبوتها، و نقلها من الأصول المجمع علیها.
فإن کانوا ثقاتا: تعین قبول قولهم، و روایتهم، و نقلهم، لأنه شهادة بمحسوس.
و إن کانوا غیر ثقات: صارت أحادیث کتبهم کلها ضعیفة، لضعف مؤلفیها، و عدم ثبوت کونهم ثقات، بل ظهور تسامحهم، و تساهلهم فی الدین، و کذبهم فی الشریعة.
و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

الثانی و العشرون:

أن من تتبع کتب الاستدلال؛ علم قطعا أنهم لا یردون حدیثا، لضعفه باصطلاحهم الجدید و یعملون بما هو أوثق منه. و لا مثله، بل یضطرون إلی العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم یکن له معارض من الحدیث.
و معلوم أن ترجیح الأضعف علی الأقوی غیر جائز.
و قد ذکر أکثر هذه الوجوه بعض المحققین من المتأخرین، و إن کان بعضها یمکن المناقشة فیه فمجموعها لا یمکن رده، عند الإنصاف.
و من تأمل، و تتبع؛ علم أن مجموع هذه الوجوه، بل کل واحد منها، أقوی و أوثق من أکثر أدلة الأصول، و ناهیک بذلک برهانا! فکیف إذا انضم إلیها الأحادیث المتواترة، السابقة، فی کتاب القضاء.
و علی کل حال، فکونها أقوی بمراتب من دلیل الاصطلاح الجدید، لا ینبغی أن یرتاب فیه منصف.
و الله الهادی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 267

الفائدة العاشرة

[الرد علی الاعتراضات الموجّهة إلی ما یراه المؤلف]
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 269
فی جواب ما عساه یرد علی ما ذکرناه، من الاعتراض.
قد عرفت هنا10338 و فی أول کتاب القضاء10339 معظم طریقة الأخباریین، و نبذة من أدلتهم.
فإن قلت: لا مفر للأخباریین عن العمل بالظن، و ذلک: أن الحدیث و إن علم وروده عن المعصوم، بالقرائن المذکورة، و نحوها-:
قد یحتمل التقیة.
و قد تکون دلالته ظنیة.
قلت:
أما احتمال التقیة: فلا یضر، ما لم یعلم ذلک بقرائن، مع وجود المعارض الراجح.
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلک، کما مر، و تقدم وجهه‌10340.
و المعتبر من العلم هنا العلم بحکم الله فی الواقع، أو العلم بحکم
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 270
ورد عنهم علیهم السلام.
و أما ظنیة الدلالة: فمدفوع بأن دلالة أکثر الأحادیث قد صارت قطعیة، بمعونة القرائن اللفظیة، و المعنویة، و السؤال، و الجواب، و تعاضد الأحادیث، و تعدد النصوص، و غیر ذلک.
و علی تقدیر ضعف الدلالة، و عدم الوثوق بها یتعین عندهم التوقف، و الاحتیاط.
علی أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الأخبار، لما مرّ، فکون الدلالة فی بعضها ظاهرة واضحة: کاف، و إن بقی احتمال ضعیف.
و الظن حینئذ لیس هو مناطُ العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها.
و الإنصاف: أن الاحتمال الضعیف، لو کان معتبرا، و منافیا للعلم العادیّ، لم یحصل العلم من أدلة الأصول و مقدماتها، و لا من المحسوسات کالمشاهدات لاحتمال الخلاف، بالنظر إلی قدرة الله، و غیر ذلک، من عمل ساحر، و مشعبذ، و نحوهما، و من تشکلات الملائکة، و الجن، و الشیاطین، و نحو ذلک.
و قد قال العلامة فی (تهذیب الأصول): و العلم یستجمع الجزم، و المطابقة، و الثبات.
و لا ینتقض بالعادیّات، لحصول الجزم، و احتمال النقیض، باعتبارین.
انتهی‌10341.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 271
و لقد بالغ العلامة فی (نهج الحق)، و غیره، فی الرد علی الأشاعرة، و السوفسطائیة، حیث لم یعلموا بالعلم العادی، و جوزوا علیه النقیض بالنسبة إلی قدرة الله.
و کرر ذلک الإنکار فی عدة مواضع‌10342.
و کذا غیره من المحققین.
و قد صرح العلماء فی کتب المنطق، و غیرها: بأن العادیات من جملة الیقینیات الستة، حیث إن المتواترات، و المجربات، و الحدسیات کلها من العادیات.
و لم یخالف فی ذلک أحد.
و اشتباه بعض أفراده الغیر الظاهرة الفردیة بالظن أحیانا لا ینافی کونه یقینا، کما فی المشاهدات.
فإن قلت: بقی احتمال السهو قائما، لعدم عصمة الرواة، و النسّاخ، فلا یحصل العمل و الوثوق.
قلت: احتمال السهو یندفع.
تارة: بتناسب أجزاء الحدیث، و تناسقها.
و تارة: بما تقدم فی الجواب السابق.
و بعد التنزل، نقول: قد علمنا بأن تلک المسائل عرضت علی الأئمة علیهم السلام، و ورد جوابها، و دونت المسائل و الأجوبة فی الکتب المشهورة، و اللازم أن تکون جمیع الأجوبة المدونة جوابهم علیهم السلام أو بعضها:
فإن لم ینقل فی مسألة إلا حدیث واحد، أو أحادیث متفقة، لم یبق إشکال.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 272
و إن نقلت أحادیث متخالفة، فللتمییز علامات یعرفها الماهر، و قد تقدم ما یدل علی القاعدة التی یَجِبُ العمل بها عند اختلاف الحدیث و عرفت المرجحات المنصوصة فی القضاء10343.
فإن قلت: تواتر الکتب الأربعة السابقة، و أکثر الکتب المذکورة، مسلّمٌ، لا یخالف فیه الأصولیُّون، و لکنها متواترة عن مؤلفیها إجمالا، فبقی التواتر منتهیا إلی خبر الواحد، غالبا، و بقی تواتر التفاصیل، و بقیة الکتب.
قلت: قد عرفت أن أکثرها متواتر، لا نزاعَ فیه، و أقلها علی تقدیر عدم ثبوت تواتره فهو خبر محفوف بالقرینة القطعیة.
و معلوم قطعا، بالتتبع و التواتر-: أن تواتر تلک الکتب السابقة و شهرتها، أعظم، و أوضح من تواتر کتب المتأخرین.
و علی تقدیر تخلف ذلک فی بعض الأفراد، فلا شک فی کونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن، لا المجرد منها.
و أما تفاصیل الألفاظ: فلا فرق بینها فی الاعتبار و بین تفاصیل ألفاظ القرآن، و ذلک یعلم باتّفاق النسخ، کما فی القرآن، فیحصل العلم بذلک.
و قد ثبت مقابله القرآن، و الحدیث، فی زمن الرسول و الأئمة علیهم السلام بالتواتر.
و الوجدان شاهد صدق بحصول العلم بذلک.
بل، ربما یقال: إن اختلاف النسخ المعتمدة نظیر اختلاف القراءات فی القرآن، فما یقال هُنا یُقالُ هنا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 273
و تواتر الکتب المبحوث عنها نظیر تواتر القرآن، و کذا العلم بهما إجمالًا و تفصیلا.
علی إن اختلاف النسخ لا یتغیر به المعنی، غالبا، بخلاف اختلاف القراءات.
و مع ذلک فاختلاف النسخ، و الروایات، لا یستلزم التناقض، لجواز کونهما حدیثین متعددین وقعا فی مجلسین أو فی مجلسٍ واحد، لحکمة أخری، من تقیة و نحوها، بخلاف اختلاف القراءات.
و بعد التنزل: فالذی یلزم: التوقف فی الصورة المفروضة، لا فی غیرها.
فإن قلت: إن رئیس الطائفة کثیرا ما یطرح فی کتابی الأخبار بعض الأحادیث، التی یظهر من القرائن نقلها من الکتب المعتمدة، معللا بأنه" ضعیف".
قلت: للصحیح عند القدماء، و سائر الأخباریین ثلاثة معان:
أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.
و ثانیها: ذلک، مع قید زائد، و هو عدم معارض أقوی منه، بمخالفة التّقیة، و نحوها.
و ثالثها: ما قطع بصحة مضمونة فی الواقع، أی: بأنه حکم الله، و لو لم یقطع بوروده عن المعصوم.
و للضعیف عندهم ثلاثة معان، مقابلة لمعنی الصحیح:
أحدها: ما لم یعلم وروده عن المعصوم، بشی‌ء من القرائن.
و ثانیها: ما علم وروده، و ظهر له معارض أقوی منه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 274
و ثالثها: ما علم عدم صحة مضمونة فی الواقع، لمخافته للضروریات، و نحوها.
فتضعیف الشیخ لبعض الأحادیث المذکورة معناه: إن الحدیث ضعیف بالنسبة إلی معارضه، و إن علم ثبوته بالقرائن.
و أما الضعیف الذی لم یثبت عن المعصوم، و لم یعلم کون مضمونه حقا فقد علم بالتتبع، و النقل أنهم ما کانوا یثبتونه فی کتاب معتمد، و لا یهتمون بروایته، بل ینصون علی عدم صحته.
فإن قلت: فی (کتاب من لا یحضره الفقیه) ما یدل علی الطعن فی بعض أحادیث (الکافی).
و ذلک قوله فی باب الرجل یوصی إلی رجلین" لست افتی بهذا الحدیث مشیرا إلی ما رواه الکلینی، عن الصادق علیه السلام بل افتی بما عندی بخط العسکری علیه السلام، و لو صح الخبران لوجب الأخذ بالأخیر، کما أمر به الصادق علیه السلام"10344.
و قوله فی باب، الوصی یمنع الوارث" ما وجدت هذا الحدیث إلا فی کتاب محمد بن یعقوب، و لا رویته إلا من طریقه"10345.
قلت:
أمّا الأوّل: فلیس بصریح فی نفی صحة الحدیث، الذی فی (الکافی)، لاحتمال إرادته نفی تساوی الصحة، فإن خط المعصوم أقوی من النقل بوسائط، أو بسبب التقدم و التأخر خاصة، فیکون تضعیفا بالنسبة إلی قوة المعارض کما مر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 275
فلا ینافی ثبوت وروده عن المعصوم.
و یحتمل کونه حینئذ غافلا عما صرح به الکلینی فی أول کتابه.
و أما الثانی: فإن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، و عدم روایته لحدیث، لا یدل علی عدم صحته.
و یبعد بل یستحیل عادة استحضار ابن بابویه لجمیع الأحادیث، و الروایات، و الطرق، فی وقت واحد.
مع احتمال غفلته عن شهادة الکلینی بصحّة کتابه، فی ذلک الوقت.
فإن قلت: هب أن القرائن ظهرت عند القدماء، فکیف یجب علی المتأخرین تقلیدهم فیها؟
ثم إنهم قد یختلفون فی إثباتها و نفیها، فی بعض المواضع!.
قلت: أکثر القرائن کما مر قد بقیت إلی الآن.
و قد تجدد قرائن آخر.
و ما لم یبق: فروایتهم له، و شهادتهم به، قرینة کافیة، لأنه خبر، واحد، محفوف بالقرینة، لثقة راویه، و جلالته.
و اعترافهم بالقرائن: من جملة القرائن عندنا.
و نفی بعضهم لها فی بعض المواضع لا یضر، لأنه نفی غیر محصور.
و عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، و غایته عدم الظهور للنافی، لاشتغاله بتحقیق غیره من العلوم، أو لکثرة تتبعه لکتب العامة و أحادیثهم خالیة من القرائن أو غفلته عنها10346 فی ذلک الوقت.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 276
سلمنا، لکن اللازم: التوقف فی ذلک الموضع، بعینه، لا فی غیره.
فإن قلت: قد ورد فی حدیث عمر بن حنظلة الأمر بالعمل بخبر الثقة، و ترجیحه علی روایة غیره، بل ترجیح روایة الأوثق علی روایة الثقة، و هذا یصلح سندا للاصطلاح الجدید.
مع قوله تعالی: (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا) [الآیة 6 من سورة الحجرات 49].
و ما ادعاه بعضهم، عن انسداد باب القرائن.
قلت:
أما الترجیح: فلا شک فیه، و لا ینافی کون المرجوح ثابتا، واردا للتقیة أو نحوها، کما فی متشابهات القرآن و ذلک عند عدم وجود مرجح آخر، أقوی منه، کالتقیة.
و هو مخصوص أیضا بما إذا لم یوجد الحدیثان فی کتاب معتمد صحیح، بل یکون الحدیثان قد رواهما رجلان، و لم یعلم ثبوتهما فی الأصول و الکتب المعتمدة.
و هذا ظاهر من حدیث عمر بن حنظلة.
و لا دلالة له علی جواز العمل بذلک، فی غیر محل التعارض، و لا فی أحادیث الکتب المشهود لها بالصحة، أو المعروضة علی الأئمة علیهم السلام.
و الاعتماد علی القیاس فی مثله غیر معقول.
و لیس فیه عموم شامل لتلک الکتب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 277
بل العلم حاصل: بأن کثیرا من وسائط تلک الأسانید کان ضعیفا أو مجهولا، کما مرّ علی أن الآیة، و الروایة علی تقدیر دلالتهما علی المطلوب تدلان علی ما نقوله، و هو: أن الأخبار قسمان، لا أربعة.
و مع، ذلک فالروایة خبر واحد، لا یستدلون بمثلها فی الأصول.
و دلالة الآیة بمفهوم الشرط، و الصفة، المختلف فی حجیتهما، و لیس علیها دلیل قطعی، فهو استدلال بظن علی ظن.
قال الطبرسی فی (مجمع البیان): و قد استدل بعضهم، بالآیة علی وجوب العمل بخبر الواحد، إذا کان عدلا.
من حیث إن الله أوجب التوقف فی خبر الفاسق، فدل علی أن خبر العدل لا یجب التوقف فیه.
و هذا لا یصح، لأن دلیل الخطاب لا یعول علیه، عندنا و عند أکثر المحققین.10347 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص277
تهی‌10348.
علی أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة، و هی ما دل علیه قوله: (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) [الآیة (6) من سورة الحجرات (49)] و هی صورة نادرة، فحمل باقی الصور علیها قیاس، باطل.
و نجیب أیضا: بأن عملنا لیس بخبر الفاسق وحده بل، بخبره مع خبر جماعة کثیرین من العدول و الثقات بثبوته، و صحته، و نقله من الأصول المجمع علیها، و غیر ذلک من القرائن.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 278
و هو مطابق لمضمون الآیة و الروایة، إذ مناط العمل خبر الثقات و العدول، فقد أتینا بما أمرنا به من التثبت و التبین، ثم عملنا بما تبین لنا ثبوته.
و عند التحقیق یعلم: أن الترجیح بزیادة العدالة لا یصلح سندا للاصطلاح الجدیدة. لأن العدالة مخصوصة برواة الصحیح، غیر موجودة فی رواة الحسن و الموثق، و الضعیف، و کان ینبغی تقسیم الصحیح إلی أقسام بحسب زیادة العدالة.
فهو بعید عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.
علی أن معرفة الأعدل من الرواة، فی زماننا، متعذرة غالبا-:
فإن علماء الرجال لم یضبطوا مراتب العدالة، إلا نادرا.
و تلک‌المواضع من نُدورها، جدا لا تُفهم من الاصطلاح الجدید قطعا، فأین هذا عما ادعاه المعترض،؟ لو لا التمویه!.
و أما زیادة الثقة: فلم تذکر فی حدیث عمر بحنظلة، کما مر.
و مع ذلک، فإن الذین وضعوا هذا الاصطلاح، و عملوا به، لا یخصونه بمقام التعارض، بل یردون الحدیث بسببه من غیر معارض.
و قد صرحوا فی الأصول و الفروع بخلاف ما ادعاه المعترض.
و أمّا دعوی انسداد باب القرائن: فقد عرفت عدم صحتها.
و اعترافهم: بإمکان سلوک طریق القدماء؛ الآن، و بأنه قد وقع من أصحاب ذلک الاصطلاح، کثیرا.
فإن قلت: إن الشیخ، کثیرا ما یضعّف الحدیث، معللا بأن راویه" ضعیف".
و أیضا: یلزم کون البحث عن أحوال الرجال عبثا، و هو خلاف إجماع
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 279
المتقدمین و المتأخّرین، بل النصوص عن الأئمة علیهم السلام کثیرة، فی توثیق الرجال، و تضعیفهم.
قلت: أما تضعیف الشیخ بعض الأحادیث بضعف راویه: فهو تضعیف غیر حقیقی، لما تقدم.
و إنما هو تضعیف ظاهری، و مثله کثیر من تعلیلاته، کما أشار إلیه صاحب المنتقی، فی بعض مباحثه، حیث قال: و الشیخ مطالب بدلیل ما ذکره، إن کان یرید بالتعلیل حقیقته.
و عذره و ما ذکره، فی أول (التهذیب)، من رجوع بعض الشیعة عن التشیع، بسبب اختلاف الحدیث.
فهو کثیراً ما یرجّحُ بترجیحات العامة.
علی أن الأقرب هناک أن مراده أنه ضعیف بالنسبة إلی قوة معارضه، لا ضعیف فی نفسه، فلا ینافی ثبوته.
و مما یوضح ذلک: أنه لا یذکره إلا فی مقام التعارض، بل فی بعض مواضع التعارض.
و أیضا: فإنه یقول:" هذا ضعیف، لأن راویه" فلان" ضعیف" ثم نراه یعمل بروایة ذلک الراوی، بعینه، بل، بروایة من هو أضعف منه، فی مواضع لا تحصی.
و کثیرا ما یضعف الحدیث بأنه مرسل، ثم یستدل بالحدیث المرسل.
بل: کثیرا ما یعمل بالمراسیل، و بروایة الضعفاء، و یرد المسند، و روایة الثقات، و هو صریح فی المعنی الذی قلناه.
علی أن فعل غیر المعصوم لیس بحجة.
و أما البحث عن أحوال الرجال: فلا یدل علی الاصطلاح الجدید،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 280
کیف، و قد صرحوا بخلافه؟ و عملهم لا یوافقه، قطعا؟.
و قد عرفت أنه مستحدث بعد مدة طویلة تقارب سبعمائة سنة!.
و للبحث عن أحوال الرجال فوائد:
منها: الاطلاع علی بعض القرائن التی عرفها المتقدمون.
و منها: وجود السبیل إلی کثرة القرائن الدالة علی ثبوت الحدیث، کما صرح به صاحب المعالم.
و منها: إمکان الترجیح بذلک، عند التعارض، مع عدم مرجح آخر أقوی منه، کما مر.
و منها: إمکان إثبات التواتر بنقل جماعة و إن کانوا قلیلین لعدم انحصار عدده، علی الصحیح.
بل عدده یختلف باختلاف أحوال الرواة، و الضابط إحالة العادة تواطأهم علی الکذب، فقد یحصل بأقل من خمسة، کما صرح به المحققون، و شهد به الوجدان فی موارد کثیرة.
و منها: معرفة أحوال الکتب، التی نرید النقل منها، و العمل بها.
فإن کان راوی الکتاب و مؤلفه ثقة، عمل به، و إلا، فلا.
إلی غیر ذلک من الفوائد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 281
---------------------
10338 ( 1) فی هذه الخاتمة، و خاصّة الفائدة التاسعة. 10339 ( 2) تقدم، فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی الباب( 6، 7). 10340 ( 3) تقدم ما یدلّ علی وجوب التقیة و توجیهه فی الأبواب 24، 25، 26 و غیرها من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی. 10341 ( 1) تهذیب الوصول إلی علم الأصول للعلامة( ص 3) نهایة الفصل الأول. 10342 ( 1) نهج الحق، للعلامة( ص 41 42). 10343 ( 1) تقدم فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی الباب( 9) وجوه الجمع بین الأحادیث المختلفة. 10344 ( 1) الفقیه ج 4 ص 151 ذیل الحدیث 524 من الباب 99. 10345 ( 2) الفقیه( ج 4 ص 165) ذیل الحدیث 578 من الباب 115. 10346 ( 1) کذا صححها فی المصححتین، و کتب علیه فی الأولی:" ظاهرا" و هو الصواب و الکلمة مشوشة فی الأصل. 10347 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10348 ( 1) مجمع البیان( ج 5 ص 133).

الفائدة الحادیة عشرة [فی الأحادیث المضمرة]

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 283
فی الأحادیث المضمرة:
قال الشیخ حسن، فی (المنتقی) و نعم ما قال-: یتفق فی بعض الأحادیث عدم التصریح باسم الإمام الذی یروی الحدیث عنه، بل یشار إلیه بالضمیر.
و ظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع، ینافی الصحة.
و لیس ذلک علی إطلاقه بصحیح، لأن القرائن، فی تلک المواضع، تشهد بعود الضمیر إلی المعصوم، بنحو من التوجیه الذی ذکرناه فی إطلاق الأسماء، و حاصله: أن کثیرا من قدماء رواة حدیثنا، و مصنفی کتبه، کانوا یروون عن الأئمة، مشافهة، و یوردون ما یروونه فی کتبهم جملة و إن کانت الأحکام التی فی الروایات مختلفة فیقول فی أول الکتاب:" سألت فلانا" و یسمّی الإمام الذی یروی عنه، ثم یکتفی فی الباقی بالضمیر. فیقول:" و سألته"، أو نحو هذا، إلی أن تنتهی الأخبار التی رواها عنه.
و لا ریب أن رعایة البلاغة تقتضی ذلک، فإن إعادة الاسم الظاهر، فی جمیع تلک المواضع، تنافیها، فی الغالب قطعا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 284
و لمّا أن نقلت تلک الأخبار، إلی کتاب آخر، صار لها ما صار فی إطلاق الأسماء، بعینه، فلم یبق للضمیر مرجع.
لکن الممارسة تطلع علی أنه لا فرق فی التعبیر بین الظاهر، و الضمیر.
انتهی‌10349.
و ذکر فی إطلاق الأسماء المشترکة، فی الأسانید نحو ذلک.
و هاتان العبارتان کغیرهما صریحتان فی أن هذه الأحادیث منقولة من تلک الأصول، و الکتب، المعتمدة، من غیر تغییر لشی‌ء منها، حتی وضع الظاهر من أسماء الأئمة علیهم السلام موضع الضمیر.
فما الظن بهم فی غیر ذلک، من تغییر، أو زیادة، أو وضع؟؟؟.
و کیف یصدر منهم شی‌ء من ذلک، ثم یشهدون بصحتها، و أنها حجة بینهم و بین الله؟؟، و یکونون مع ذلک ثقاتاً، عدولا، أجلاء، لا یطعن علیهم فی شی‌ء؟؟؟.
و ذلک واضح.
و الله الموفق.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 285
--------------
10349 ( 1) منتقی الجمان( ج 1 ص 39) و هو تمام الفائدة الثامنة.

الفائدة الثانیة عشرة [أحوال الرجال]

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 287
فی ذکر جملة من القرائن المستفادة من أحوال، الرجال تفصیلا، مضافة إلی القرائن السابقة الإجمالیة.
و إنما نذکر هنا من یستفاد من وجوده فی السند، قرینة علی صحة النقل، و ثبوته، و اعتماده.
و ذلک أقسام، و قد یجتمع منها اثنان، فصاعدا:
منها: من نص علماؤنا علی ثقته، مع صحة عقیدته.
و منها: من نصوا علی مدحه، و جلالته، و إن لم یوثقوه، مع کونه من أصحابنا.
و منها: من نصوا علی توثیقه، مع فساد مذهبه، لما تقدم.
و منها: من عدُّوه من أصحاب الإجماع.
و منها: من عدُّوه من أصحاب الأصول.
و منها: من نصوا علی روایة بعض أصحاب الإجماع کتابه، لدخوله فی الإجماع.
و منها: من کان مجهولا أو ضعیفا، و قد شهدوا لکتابة بالصحة و الاعتماد، لما مر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 288
و منها: من وقع الاختلاف فی توثیقه، و تضعیفه.
فإن کان توثیقه أرجح، فوجوده فی السند قرینة، و إلا: فأذکره، لینظر فی الترجیح.
علی أن الاختلاف هنا، فی الغالب سببه: اختلاف الحدیث فی حق الراوی.
و یأتی فی (زرارة) ما یدل علی أن الذم فی مثله للتقیة.
و لم أذکر الضعفاء، لأن روایتهم إنما تکون ضعیفة، إذا لم یعضدها نص آخر و لم تقم القرائن علی صحتها، و ثبوتها.
و أعلم أن الشیخ؛ بهاء الدین، ذکر: أن ألفاظ التعدیل: ثقة، حجة، عین، و ما أدی مؤداها.
قال: أما متقن، حافظ، ضابط، صدوق، مشکور، مستقیم، زاهد، قریب الأمر، و نحو ذلک: فیفید المدح المطلق.
انتهی‌10350.
و قال الشهید الثانی: ألفاظ التعدیل، عدل، ثقة، حجة، صحیح الحدیث، و ما أدّی معناه.
انتهی‌10351.
و فی إفادة هذه الألفاظ سوی لفظ (عدل) للتعدیل، نظر، لا یخفی علی المتأمل.
نعم: یفید المعنی المعتبر فی ثبوت النقل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 289
و ذکر بعض المحققین: أن قولهم:" وکیل" یقتضی الثقة، بل ما فوقها.
و قولهم:" کثیر الحدیث" یدل علی المدح، لقولهم علیهم السلام:"
اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایاتهم عنا.
"10352.
و کذا قولهم:" له أصل" و کذا:" له کتاب".
لکنی لم أذکر کلّ أصحاب الکتب.
و کذا قولهم:" لا بأس به" بل قیل: إنه دال علی التوثیق، لوقوع النکرة فی سیاق النفی.
و قد تقدمت عبارة الشهید الثانی، المتضمنة لتوثیق جمیع رواة حدیثنا، الذین کانوا فی زمان الشیخ الکلینی، و الذین من بعده إلی زمان الشهید الثانی.
و تقدمت عبارة الشیخ المفید، و ابن شهرآشوب، و الطبرسی، المتضمنة لتوثیق أربعة آلاف رجل، من أصحاب الصادق علیه السلام‌10353.
و المذکور الآن من أصحابه علیه السلام، فی کتب الرجال و الحدیث لا یبلغ هذا العدد، فضلا عن الزیادة علیه فلا تغفل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 290
ثم أعلم: أن توثیق علماء الرجال لیس من باب الشهادة، لعدم ثبوت شهادة الشاهد، بمجرد کتابته، فضلا عن کتابة غیره شیئا ینسبه إلیه.
بل هو: من جملة القرائن القطعیة، التی تدل علی حال الرجل.
فلا وجه للاختلاف هنا فی قبول تزکیة الواحد.
و إنما ذاک مخصوص بالشهادة الشرعیة بتعدیله، و لا بد من التعدد.
و أما توثیق الراوی الذی یوثقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الإثبات: فکثیرا ما یفید القطع، مع اتحاد المزکی، لانضمام القرائن التی یعرفها الماهر المتتبع، فإن لکل عمل رجالا" وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ".
أ لا تری: أنا نرجع إلی وجداننا، فنجد عندنا جزما بثقة کثیر من رواتنا، و علمائنا، الذین لم یوثقهم أحد، لما بلغنا من آثارهم المفیدة للعلم بثقتهم.
و توثیق بعض الثقات، الأجلاء، من جملة القرائن المفیدة لذلک.
و قد تواترت الأحادیث فی حجیة خبر الثقة، کما مر، فیدخل خبره بحال الرواة، کما هو ظاهر.
و قد رتبت أسماء الرجال علی حروف المعجم، مقدما للأول، فالأول، فی الأسماء، و أسماء الآباء، و غیرها، علی النهج المألوف، تسهیلا للتناول.
و الأصل عدم زیادة [شی‌ء]10354 من حرف أو حرکة، فیقدم مثلا" عمرو" علی" عمر" و" عبید" علی" عبیدة".
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 291
--------------
10350 ( 1) الوجیزة، للبهائی. 10351 ( 2) الدرایة، للشهید، المطبوع مع الشرح( ص 75 76). 10352 ( 1) الکافی( 1/ 40) ج 13 من باب النوادر من کتاب فضل العلم، و رجال الکشّیّ( ص 3) حدیث( 3) و فیها( الناس) بدل:( الرجال). 10353 ( 2) علق فی الأصل هنا ما نصه: الموجود، فی جمیع کتب الرجال من أصحاب الصادق علیه السلام ألفان و ثمانمائة و زیادة یسیرة أقل من المائة. و الموجود فیها من جمیع رواة الحدیث سبعة آلاف إلّا خمسین، و فیها تکرار فی الأسماء قلیل، و فی الکنی و الألقاب کثیر. و ذکر علماء الرجال: أن أحمد بن محمّد بن سعید ابن عقدة صنف کتاب( الرجال الذین رووا عن الصادق علیه السلام) فذکر فیه أربعة آلاف رجل، أخرج فیه لکل رجل حدیثا" منه" و لم ترد هذه التعلیقة فی المصححتین. 10354 ( 1) أضفنا ما بین المعقوفین لعدم استقامة الکلام بدونه، لفظا و لا معنی.

[باب الأسماء]

باب الهمزة

آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد الله بن سعد؛ الأشعری:

قمی، ثقة؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و العلامة.

آدم بن الحسین؛ النخاس:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و فی بعض النسخ:" النجاشی" بدل" النخاس".
و زاد النجاشی: له أصل، یرویه إسماعیل بن مهران.

آدم بن المتوکل؛ أبو الحسین، بیاع اللؤلؤ:

کوفی، ثقة، له أصل؛ قاله النجاشی.

أبان بن تغلب بن ریاح؛ أبو سعید؛ البکری:

، ثقة، جلیل القدر، عظیم المنزلة فی أصحابنا، لقی علی بن الحسین، و الباقر، و الصادق علیهم السلام، و روی عنهم، و کانت له عندهم خطوة و قدم.
و قال له أبو جعفر علیه السلام:" اجلس فی مجلس المدینة، أفت الناس، فإنی أحب أن أری‌10355 فی شیعتی مثلک".
و کان قارئا، فقیها، لغویا؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و العلامة.
و زاد النجاشی: و کان مقدما فی کل فن من العلم: فی القرآن، و الفقه، و الحدیث، و الأدب، و اللغة، و النحو، و له (کتب).
و روی أنه روی عن أبی عبد الله علیه السلام ثلاثین ألف حدیث.
و روی‌10356 فی مدحه أحادیث کثیرة، و وثقه علماء المخالفین أیضا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 292
---------------
10355 ( 1) فی هامش الأصل عن نسخة:" یری" و کذا المصحّحة. 10356 ( 2) کذا فی الأصل، و لکن فی المصححتین:" روی" فلاحظ.

أبان بن عبد الملک؛ الثقفی:

شیخ من أصحابنا، روی عن أبی عبد الله علیه السلام (کتاب الحج)؛ قاله النجاشی.

أبان بن عثمان؛ الأحمر، البجلی:

أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنه، و تصدیقه، کما تقدم‌10357.
و قال الشیخ: له کتاب، و له أصل، یرویهما أحمد بن محمد بن أبی نصر، و جماعة.
و قال النجاشی: له کتاب، کبیر، حسن، رواه ابن أبی نصر، و جماعة.
و نقل الکشی عن علی بن الحسن: أنه کان ناووسیا.
و رده صاحب المنتقی: بأن ابن فضال فطحی، لا یقبل طعنه فی أبان، و إن قبل؛ فقبول قول أبان أولی، للإجماع المذکور، و یعد حدیثه صحیحا.
و قال بعضهم: لفظ" کان" یشعر بالزوال، و روایته عن الکاظم علیه السلام قرینة لذلک.
و قال العلامة: الأقرب عندی قبول روایته.
---------------
10357 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها).

أبان بن عمر؛ الأسدی، ختن آل میثم التمار:

شیخ من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و ابن داود، و العلامة، و ذکره الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام.

أبان بن محمد؛ البجلی و هو المعروف بسندی البزاز:

و هو ابن أخت صفوان بن یحیی؛ یکنی أبا بشر، کان ثقة، وجها فی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 293
أصحابنا الکوفیین؛ قاله النجاشی، و نحوه العلامة.
و ذکره الشیخ فی أصحاب الهادی علیه السلام.

إبراهیم؛ أبو رافع؛ عتیق رسول الله صلی الله علیه و آله:

ثقة، شهد بدرا معه، و لزم أمیر المؤمنین علیه السلام بعده، و کان من خیار الشیعة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی النجاشی ما یدل علی مدحه و جلالته، و ذکر أن له کتاب (السنن و القضایا و الأحکام).

إبراهیم بن أبی بکر محمد بن الربیع:

ثقة، و هو و أخوه إسماعیل بن أبی سماک‌10358 رویا عن أبی الحسن علیه السلام، و کانا10359 من الواقفة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
--------------
10358 ( 1) کذا فی النسخ لکن فی مطبوعة النجاشیّ رقم( 30)( السمال) و أمّا العلامة فی( الخلاصة) فی القسم الثانی، فذکر إبراهیم بن أبی سمال، باللام، و ذکر إسماعیل بن أبی سماک، و قال:" بالکاف و قیل بلام". و سیذکر المؤلّف" إسماعیل بن أبی سمال، باللام" کذا مصرحا، فلاحظ. 10359 ( 2) کذا فی النجاشیّ، و نقل العلامة عنه فی ترجمة الأخوین أنّه قال فیهما: واقفی، لکن فی أصل کتابنا، و کذا المصححتین:" کان" فلاحظ.

إبراهیم بن أبی البلاد و اسم أبی البلاد: یحیی بن سلیم و قیل: سلیمان-:

کان ثقة، قارئا، أدیبا، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن، و الرضا علیهم السلام، له (کتاب)؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: له (أصل)، و وثقه فی أصحاب الرضا علیه السلام، و وثقه العلامة أیضا-. و روی الکشیّ ما یدل علی مدحه.
و یأتی توثیقه أیضا فی ابنه: یحیی بن إبراهیم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 294

إبراهیم بن أبی حفص؛ أبو إسحاق؛ الکاتب:

شیخ من أصحاب أبی محمد علیه السلام، ثقة، وجیه؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و العلامة.
..10360 ..
------------
10360 ( 1) جاء فی الأصل، و المصححتین ما نصه: " إبراهیم بن أبی زیاد، السلمی: ثقة، روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، ذکره أصحاب الرجال، قاله النجاشیّ، و العلامة". أقول: لکن لا یوجد، لا فی المصدرین المذکورین، و لا فی سائر کتب الرجال شخص بهذا العنوان، و إنّما ذکر فیهما بعین هذه العبارة شخص باسم: إسماعیل بن أبی زیاد السلمی، کما سیأتی ذکره فی نسق من اسمه( إسماعیل) فلاحظ.

إبراهیم بن أبی زیاد؛ الکرخی:

روی عنه ابن أبی عمیر، فی طرق الصدوق، کما مر10361 و یفهم منه أن له (کتابا).
و یحتمل اتحاده مع ما قبله‌10362.
--------------
10361 ( 2) فی هذه الخاتمة، الفائدة الأولی، برقم( 4). 10362 ( 3) لاحظ التعلیقة السابقة.

إبراهیم بن أبی سماک:

واقفی، ثقة، و هو ابن أبی بکر، و قد تقدم‌10363.
-------------
10363 ( 4) انظر ما سبق بعنوان( إبراهیم بن أبی بکر محمّد) و لاحظ ما ذکرناه فی رسم( سماک) هناک.

إبراهیم بن أبی الکرام؛ الجعفری:

کان خیرا، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له (کتاب).
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 295

إبراهیم بن أبی محمود؛ الخراسانی:

ثقة، روی عن الرضا علیه السلام، له (کتاب) قاله النجاشی، و وثقه العلامة أیضا-.
و روی الکشی حدیثا فی مدحه، و ضمان الجنة له، و ذکر أنه روی عن الجواد علیه السلام.
و نقل الشیخ: أنه روی عن الکاظم، و الرضا علیهم السلام.

إبراهیم بن إسحاق؛ الأحمری؛ النهاوندی:

کان ضعیفا، و صنف (کتبا) قریبة من السداد. قاله الشیخ، و قال فی رجال الهادی علیه السلام: إبراهیم بن إسحاق: ثقة، و نقله العلامة.
و قال ابن شهرآشوب: إنه متهم، و کتبه سداد.

إبراهیم بن إسحاق بن أزور:

شیخ لا بأس به. قاله العلامة، نقلا عن البرقی.

إبراهیم، یعرف بالأنماطی، یکنی أبا إسحاق:

ثقة، قاله الشیخ.
و یأتی أنه: ابن صالح.

إبراهیم بن رجاء، الجحدری:

ثقة، من أصحابنا البصریین، روی عنه إبراهیم بن هاشم؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و وثقه العلامة أیضا-.

إبراهیم بن زیاد؛ الخارقی؛ الکوفی:

ممدوح؛ رواه الکلینی، و الکشی.

إبراهیم بن سلام:

نیسابوری، وکیل؛ قاله الشیخ فی أصحاب الرضا علیه السلام، و کذا
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 296
العلامة، إلا أنّه قال: ابن سلامة.

إبراهیم بن سلیمان بن أبی داحة؛ المزنی؛ مولی آل طلحة؛ أبو إسحاق:

کان وجه أصحابنا البصریین فی الفقه، و الکلام، و الأدب، و الشعر؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و زاد: ذکر أنه روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و نقل ذلک العلامة.
إلا أن الشیخ قال:" ابن داحة" و کذا ابن داود.

إبراهیم بن سلیمان بن عبد الله بن حیان؛ النهمی؛ الخزاز، الکوفی، أبو إسحاق:

کان ثقة فی الحدیث، له (کتب).
و ربما یقال" التیمی" و" الهلالی"؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و نقله العلامة.
إلا أن النجاشی قال:" ابن خالد" مکان:" ابن حیان".

إبراهیم بن صالح؛ الأنماطی، یکنی بأبی إسحاق:

کوفی، ثقة، لا بأس به، له (کتاب الغیبة). قاله النجاشی، ثم قال: إبراهیم بن صالح، الأنماطی، الأسدی: ثقة، روی عن أبی الحسن علیه السلام: و وقف.
و قال الشیخ: إبراهیم یعرف بالأنماطی، یکنی أبا إسحاق، ثقة، له کتاب الغیبة، ثم قال: إبراهیم بن صالح، له کتاب، و هو ثقة.
و العلامة نقل التوثیق عنهما، و قال: الظاهر أنهما واحد، مع احتمال تعددهما.

إبراهیم بن عبد الحمید:

ثقة، له أصل یرویه ابن أبی عمیر، و صفوان، و له کتاب النوادر. قاله
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 297
الشیخ، و ذکره فی رجال الصادق، و الکاظم، و الرضا علیهم السلام، و قال: إنه واقفی.
و قال النجاشی: له (کتاب) یرویه عنه ابن أبی عمیر.
و نقل الکشی الوقف عن نصر بن الصباح، و عن الفضل بن شاذان: أنه صالح.
و العلامة نقل الجمیع.
و لا یخفی ضعف الوقف، و عدم ثبوته، و قد وثقه ابن شهرآشوب، و لم یذکر الوقف.

إبراهیم بن عبد الله؛ القاری من" القارة":

ذکره الشیخ فی أصحاب علی علیه السلام.
و عدّه العلامة نقلا عن البرقی من خواص علی علیه السلام من مضر، و کذا ابن داود.

إبراهیم بن عبدة:

ورد التوقیع بوکالته، و توثیقه، و مدحه؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.

إبراهیم بن عثمان، أبو أیوب، الخزاز:

کوفی، ثقة، له (أصل) رواه عنه ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، قاله الشیخ،.
و قال النجاشی: إبراهیم بن عیسی؛ أبو أیوب؛ الخزاز و قیل: إبراهیم بن عثمان روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، کبیر المنزلة، و کذا قال العلامة.
و روی الکشی توثیقه عن علی بن الحسن، و أن اسمه: إبراهیم بن عیسی، و قال الصدوق: أنه ابن عثمان، و قال الشیخ فی موضع-: أنه ابن زیاد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 298
و قال العلامة: الخراز10364، و قیل: الخزاز10365
و حکم الشهید الثانی و غیره بالاتحاد.
--------------
10364 ( 1) کذا الصواب، و کان فی الأصل و المصححتین:" و قال العلامة: الخزاز" و هو سهو، فإن العلّامة ضبط الکلمة فی موضعین مصرحا فیهما بالراء قبل الألف و الزای بعدها، ذکر ذلک فی القسم الأوّل فی( إبراهیم بن عیسی)، و فی الفائدة الأولی فی آخر الکتاب فی( أبی أیوب الخراز)، و الکلمة فی المصحّحة الثانیة( الخزاز) فی جمیع الموارد. 10365 ( 2) کذا الصواب، و کان فی الأصل و المصحّحة" الخراز" و قد عرفت فی التعلیقة السابقة أن العلامة قد ضبط الکلمة بالراء أولا، فیکون هذا القول بعکسه، فلاحظ.

إبراهیم بن علی بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب؛ الجعفری:

الظاهر أنه بن أبی الکرام؛ الممدوح سابقا.

إبراهیم بن علی؛ الکوفی:

رأو، مصنف، زاهد، عالم؛ قاله العلّامة، و الشیخ فی باب من لم یرو عن الأئمة علیهم السلام.

إبراهیم بن عمر؛ الیمانی؛ الصنعانی:

له (أصل) رواه عنه حماد بن عیسی، و غیره، قاله الشیخ، و أورده فی أصحاب الباقر، و الصادق، و الکاظم علیهم السلام، و قال فی موضع: له (أصول) رواها عنه حماد بن عیسی، و غیره.
و قال النجاشی: إنه شیخ من أصحابنا، ثقة.
و قال ابن شهرآشوب: ثقة، له (أصل).
و العلامة نقل توثیق النجاشی، و نقل تضعیفه عن ابن الغضائری، و رجح الأول.

إبراهیم بن عیسی و قیل: ابن عثمان، و قیل: ابن زیاد أبو أیّوب الخراز:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 299
ثقة، تقدم.
و لعل الاختلاف فی اسم أبیه نشأ من النسبة إلی الجد أحیانا.

إبراهیم بن محمد بن أبی یحیی؛ أبو إسحاق؛ مولی أسلم:

مدنی، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، و کان خاصا بحدیثنا، و العامة تضعفه لذلک، له (کتاب) قاله الشیخ، و النجاشیّ، إلا أنه قال: و کان خصیصا به.
و العلامة جمع بین العبارتین.

إبراهیم بن محمد، الأشعری:

قمی، ثقة، روی عن الکاظم، و الرضا علیهما السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی. و قد وثقه ابن طاوس فی کتاب (کشف المحجة).

إبراهیم بن محمد بن الربیع:

هو ابن أبی بکر ثقة، تقدم.

إبراهیم بن محمد بن سعید؛ الثقفی:

کوفی، ممدوح، کان زیدیا، ثم قال بالإمامة، له (کتب) قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة.

إبراهیم بن محمد بن العباس؛ الخُتَّلیّ‌10366:

کان الرجل صالحا؛ قاله العلامة، و الشیخ فی باب من لم یرو عن الأئمة علیهم السلام.
-------------
10366 ( 1) کذا ضبطه المؤلّف بخطه، و فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی، نقلا عن القاموس: ختل کسُکّر کورة بما وراء النهر.

إبراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله:

هو ابن أبی الکرام الجعفری، تقدم مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 300

إبراهیم بن محمد بن فارس؛ النیسابوری:

لا بأس به فی نفسه، و لکن بعض من یروی عنه؛ قاله العلامة، و الکشی، نقلا عن العیاشی.
و نقل توثیقه ابن طاوس، و الشهید الثانی، عن الکشی، عن العیاشی.
و ذکر الشیخ: أنه من أصحاب الهادی، و العسکری علیهما السلام.

إبراهیم بن محمد بن معروف؛ أبو إسحاق؛ المذاریّ:

شیخ من أصحابنا، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.
و قال الشیخ: إنه صاحب حدیث، و روایات، له (کتاب).

إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی:

وکیل، کان حج أربعین حجة، روی الکشی توثیقه، و توثیق جماعة معه، و کذا الشیخ فی کتاب (الغیبة)، و مدحه مدحا جلیلا، و نقله العلامة.
و ذکر الشیخ: أنه من رجال الرضا، و الجواد، و الهادی علیهم السلام.
و قال النجاشی: إنه وکیل الناحیة.

إبراهیم؛ المخارقیّ:

روی الکشی ما یدل علی صحّة اعتقاده، و مدحه، و دعاء الصادق علیه السلام له.
و قد تقدّم: ابن أبی زیاد؛ الخارقی.

إبراهیم بن مسلم بن هلال، الضریر:

کوفی، ثقةٌ، ذکره شیوخنا فی أصحاب الأصول، قاله العلّامة، و النجاشیّ، و زاد: یروی عنه حمید.

إبراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام:

ممدوح، ذکره المفید فی (الإرشاد)، و قال: کان شیخا کریما.

إبراهیم بن مهزم، الأسدی یعرف بابن أبی بردة-:

ثقة، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له (کتاب).
و قال الشیخ: له (أصل) رواه عنه الحسن بن محبوب.

إبراهیم بن مهزیار:

من سفراء المهدی علیه السلام، ذکره ابن طاوس فی (ربیع الشیعة) و مدحه مدحا جلیلا، یزید علی التوثیق.
و یفهم توثیقه أیضا من تصحیح العلامة طریق الصدوق إلی (بحر السقاء)10367.
--------------
10367 ( 1) مر هذا الطریق فی الفائدة الأولی من هذه الخاتمة برقم( 45)( ص 34).

إبراهیم بن نصر بن القعقاع؛ الجعفی:

روی عن الباقر، و الصادق، و الکاظم علیهم السلام، ثقة، صحیح الحدیث؛ قاله العلامة، و النجاشی.

إبراهیم بن نصیر مصغرا الکشی:

ثقة، مأمون، کثیر الروایة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

إبراهیم بن نعیم؛ العبدی؛ أبو الصباح؛ الکنانی:

روی عن الصادق، و الباقر علیهما السلام، کان یسمی" المیزان" لثقته، له (أصل)، قاله الشیخ.
و قال العلامة: إنه ثقة، أعمل علی روایته.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 302
و قال النجاشی: إنه کان یسمی" المیزان" من ثقته.
و روی الکشی توثیقه عن علی بن الحسن، و مدحه المحقق فی (المعتبر) و ذکر: أنه من أعیان الفضلاء، و أفاضل الفقهاء.

إبراهیم بن هاشم؛ القمی؛ أبو إسحاق:

أول من نشر حدیث الکوفیین بقم، و ذکروا أنه لقی الرضا علیه السلام؛ قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة، و زاد: و الأرجح قبول قوله.
و قد وثقه بعض علمائنا، و یفهم توثیقه من تصحیح العلامة طرق الصدوق، و من أول (تفسیر) ولده علی بن إبراهیم، حیث قال: و نحن ذاکرون و مخبرون ما انتهی إلینا، و رواه مشایخنا، و ثقاتنا، عن الذین فرض الله طاعتهم.
انتهی.
و روایته فیه عن غیر أبیه قلیلة جدا.

إبراهیم بن یحیی:

ثقة، و هو ابن أبی البلاد، تقدم.

إبراهیم بن یوسف بن إبراهیم؛ الکندی؛ الطحان:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، و کذا الشیخ فی نسخة.

أبی بن ثابت:

شهد بدرا، واحدا؛ ذکره الشیخ فی أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، و العلامة فیمن یعتمد علی روایته.

أبی بن عمارة:

صلی مع النبی صلی الله علیه و آله القبلتین؛ قاله الشیخ، و العلامة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 303
إلا أن الشیخ قال: ابن عمار.

أبی بن قیس:

قتل یوم صفین؛ ذکره العلامة فی الممدوحین، و الشیخ فی أصحاب علی علیه السلام.
و روی الکشی مدحه.

أبی بن کعب:

شهد العقبة مع السبعین، و کان یکتب الوحی، شهد بدرا، و العقبة الثانیة، بایع لرسول الله صلی الله علیه و آله؛ قاله الشیخ، و العلامة.

أحمد بن إبراهیم؛ أبو حامد، المراغی:

روی الکشی توقیعا شریفا، یدل علی مدحه، و جلالته، و نقله العلامة.

أحمد بن إبراهیم بن أبی رافع:

کان ثقة فی الحدیث، صحیح الاعتقاد، له (کتب) یروی عنه الحسین بن عبید الله؛ قاله النجاشی، و الشیخ، إلا أنه قال: ابن أبی رافع، الصیمری، أبو عبد الله.

أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن المعلی بن أسد؛ العمیّ، أبو بشر:

واسع الروایة، من أصحابنا، ثقة فی حدیثه‌10368 حسن التصنیف؛ قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 304
روی عنه التلعکبری.

أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن داود بن حمدون، الکاتب، الندیم، أبو عبد الله:

شیخ أهل اللغة، و أستاذ أبی العباس؛ ثعلب‌10369 و کان خصیصا بأبی محمد، الحسن بن علیّ، و أبی الحسن علیه السلام قبله؛ قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة.
--------------
10368 ( 1) کذا الصحیح، و هو عبارة النجاشیّ، و کان فی الأصل و المصححتین( ثقة من أصحابنا فی حدیثه) و یلاحظ أن الأصل کتب أولا" ثقة روی عن أصحابنا فی حدیثه" ثمّ شطب علی( روی) و صحح( عن) إلی" من" فبقی سائر الکلام مشوشا. کذلک، و عبارة العلامة مشوشة أیضا فلاحظ. 10369 ( 1) کذا ظاهر الأصل، لکن فی المصحّحة( تغلب).

أحمد بن إبراهیم؛ المعروف بعلان؛ الکلینی:

خیر، فاضل، من أهل الری؛ قاله الشیخ، و العلامة، و ابن داود.

أحمد بن أبی بشیر؛ السراج؛ أبو جعفر:

کوفی، مولی، ثقة فی الحدیث، واقفی، روی عن موسی بن جعفر علیه السلام، قاله العلامة، و الشیخ، و النجاشی.

أحمد بن أبی عبد الله، البرقی:

ثقة.
و یأتی: ابن محمد بن خالد.

أحمد بن أبی عوف، یکنی أبا عوف:

من أهل بخاری، لا بأس به؛ قاله العلامة، و النجاشی.

أحمد بن إدریس؛ أبو علی؛ الأشعری؛ القمی:

کان ثقة فی أصحابنا، فقیها، کثیر الحدیث، صحیح الروایة؛ قاله النجاشی، و العلامة، و الشیخ، و ذکره فی أصحاب العسکری علیه السلام.

أحمد بن إسحاق؛ الرازی:

ثقة من أصحاب الهادی علیه السلام، قاله الشیخ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 305
و قال النجاشی: له اختصاص بالجهة المقدسة.

أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک؛ الأحوص؛ الأشعری، أبو علی؛ القمی:

ثقة، کان وافد القمیین، و شیخهم، روی عن الجواد، و الهادی، و العسکری علیهم السلام و کان خاصته‌10370 قاله العلامة، و النجاشیّ، و الشیخ.
و روی الکشی و غیره توثیقه، و وکالته، و مدحه.
--------------
10370 ( 1) کذا فی الأصل، و المصححتین، و فی النجاشیّ: و کان خاصّة أبی محمّد علیه السلام.

أحمد بن إسماعیل بن سمکة بن عبد الله؛ أبو علی:

بجلیّ، من أهل قم، کان من أهل الفضل، و الأدب، و العلم، و علیه قرأ محمد بن الحسین بن العمید، و له (کتب) لم یصنف مثلها، قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ.

أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار؛ أبو عبد الله، مولی بنی أسد:

کوفی، صحیح الحدیث، سلیم، روی عن الرضا علیه السلام، قاله الشیخ.
و نقل النجاشی وقفه، عن الکشیّ، عن حمدویه، عن الحسن بن موسی؛ الخشاب، ثم قال: و هو علی کل حال ثقة، صحیح الحدیث، معتمد علیه.
و نقل العلامة الوقف، و التوثیق.

أحمد بن الحسن بن الحسین، اللؤلؤی:

ثقة: قاله الشیخ، و العلامة، و ابن شهرآشوب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 306

أحمد بن الحسن بن علی بن فضال:

کان فطحیا، غیر أنه ثقة فی الحدیث، قاله الشیخ، و العلامة، و النجاشی.
و ذکره الشیخ فی رجال الهادی، و العسکری علیهما السلام.

أحمد بن الحسین بن عبد الملک؛ أبو جعفر، الأودی:

کوفی، ثقة، مرجوع إلیه، قاله الشیخ، و العلامة، و النجاشی، إلا أن فیه: الأزدی، و وثقه ابن شهرآشوب.

أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید؛ الصیقل:

کوفی، ثقة، من أصحابنا، قاله العلامة، و النجاشی.

أحمد بن حماد؛ المروزی؛ أبو علی؛ المحمودی:

من أصحاب الجواد، و العسکری علیهما السلام.
روی الکشی و غیره فیه مدحا و ذما، و لعل وجه الذم ما یأتی فی" زرارة".

أحمد بن حمزة بن الیسع:

من أصحاب الهادی علیه السلام، قمی، ثقة، ثقة؛ قاله العلّامة، و النجاشی و الشیخ، و رواه الکشی.

أحمد بن داود بن سعید؛ الفزاری، أبو یحیی، الجرجانی:

کان عامیا، ثم استبصر، له (مصنفات) کثیرة، فی فنون الاحتجاجات علی المخالفین، قاله الشیخ، و روی الکشی له مدحا.
و یأتی له ذکر فی الکنی.

أحمد بن داود بن علی؛ القمی:

کان ثقة، ثقة، کثیر الحدیث، صحب علی بن الحسین بن بابویه؛
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 307
قاله النجاشی، و العلامة، و الشیخ، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

أحمد بن رزق؛ الغمشانی بالغین المعجمة المضمومة و النون بعد الألف-:

بجلی، ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه النجاشی أیضا-.
و ذکره الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام.

أحمد بن زیاد بن جعفر؛ الهمذانی بالمعجمة-:

کان رجلا، ثقة، دینا، فاضلا، رضی الله عنه، قاله العلامة، و الصدوق فی کتاب (إکمال الدین).

أحمد بن صبیح؛ أبو عبد الله؛ الأسدی:

کوفی، ثقة، و الزیدیة تدعیه، و لیس منهم؛ قاله العلامة، و الشیخ، و النجاشی، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

أحمد بن عائذ؛ أبو حبیب؛ الأحمسیّ؛ البجلی، مولی:

ثقة، قاله العلامة، و النجاشی.
و روی الکشی مدحه.
و فی بعض النسخ:" ابن حبیب".

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلین؛ الدوری‌10371 أبو بکر؛ الوراق:

کان من أصحابنا، ثقة فی حدیثه، مسکونا إلی روایته؛ قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ.
و ضبطه العلامة" جلین" بضم الجیم، و تشدید اللام المکسورة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 308
---------------
10371 ( 1) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی، نقلا عن القاموس، ما نصه: الدور: قریتان و محلتان، و موضع بالبادیة.

أحمد بن عبد الله بن عیسی بن مصلقة بن سعد؛ القمی؛ الأشعری:

ثقة، له (نسخة) عن أبی جعفر الثانی علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشیّ.

أحمد بن عبد الله بن مهران؛ المعروف بابن خانبة؛ أبو جعفر:

کان من أصحابنا الثقات؛ قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ.

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد؛ البزاز؛ أبو عبد الله، شیخنا، المعروف بابن عبدون:

کثیر العلم و الروایة، سمعنا منه، و أجاز لنا، قاله الشیخ.
و یظهر من العلامة و غیره من علمائنا توثیقه، و عد حدیثه صحیحا.

أحمد بن علی بن أحمد بن العباس بن محمد؛ النجاشی؛ أبو العباس‌

ثقة، معتمد علیه؛ قاله العلامة.

أحمد بن علی بن الحسن بن شاذان؛ أبو العباس؛ القاضی؛ القمی؛ الفقیه:

حسن المعرفة؛ قاله العلامة، و النجاشی.
و فی نسخة: الفامی.

أحمد بن علی بن العباس بن نوح؛ السیرافی:

کان ثقة فی حدیثه، متقنا لما یرویه؛ فقیها، بصیرا بالحدیث و الرواة؛ قاله العلامة، و النجاشی، و ذکر: أنه شیخه.
و یأتی: أحمد بن محمد بن نوح و هو هذا، و النسبة هنا إلی الجد.

أحمد بن علی؛ الفائدی؛ القزوینی:

شیخ، ثقة، من أصحابنا، وجه فی بلده؛ قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة، و ابن شهرآشوب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 309

أحمد بن عمر بن أبی شعبة؛ الحلبی:

ثقة، روی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، و عن أبیه من قبل، و هو ابن عم عبید الله، و عبد الأعلی، و عمران، و محمد؛ الحلبیین.
روی أبوهم عن أبی عبد الله علیه السلام.
و کانوا ثقاتا: قاله العلامة، و النجاشی.
و روی الکشی مدحه.

أحمد بن عمر، الحلال:

کان یبیع الحل یعنی الشیرج أنماطی، ثقة، ردی‌ءُ (الأصل) روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله الشیخ، و نقله العلامة.

أحمد بن عیسی بن جعفر؛ العلوی؛ العمری:

ثقة، من أصحاب العیاشی؛ قاله العلامة، و الشیخ.

أحمد بن محمد بن أبی نصر؛ البزنطی:

کوفی، لقی الرضا علیه السلام، و کان عظیم المنزلة عنده، ثقة، جلیل القدر؛ قاله الشیخ، و العلامة.
و قال النجاشی: لقی الرضا، و أبا جعفر علیهما السلام، و کان عظیم المنزلة عندهما. انتهی.
و قد عده الکشی من أصحاب الإجماع، کما مر10372.
--------------
10372 ( 1) فی الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها) من هذه الخاتمة.

أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان؛ الکندی؛ أبو الحسین؛ الجرجانی‌10373 الکاتب:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 310
ثقة، صحیح السماع؛ قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: کان صدیقنا.
------------
10373 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین، و کذلک فی مطبوعة رجال العلامة، لکن فی مطبوعة النجاشیّ: الجرجرائی.

أحمد بن محمد بن أحمد؛ أبو علی؛ الجرجانی:

کان ثقة فی حدیثه، ورعا، لا یطعن علیه؛ قاله العلامة، و النجاشی.

أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة بن عاصم؛ أبو عبد الله؛ المحدث، یقال له: العاصمی:

ثقة فی الحدیث، سالم الجنبة؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: کان ثقة فی الحدیث، سالما، خیراً.
و یأتی: ابن محمد بن عاصم.

أحمد بن محمد بن جعفر؛ الصولی؛ أبو علی:

کان ثقة فی حدیثه، مسکونا إلی روایته؛ قاله العلامة، و الشیخ‌و النجاشی.

أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقی؛ أبو جعفر:

کان ثقة فی نفسه، غیر أنه أکثر الروایة عن الضعفاء، و اعتمد المراسیل؛ قاله الشیخ، و النجاشیّ، و العلامة.

أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة؛ أبو العباس:

جلیل القدر، عظیم المنزلة، کان زیدیا، جارودیا، و علی ذلک مات، و إنما ذکرناه من جملة أصحابنا لکثرة روایته عنهم، و خلطته بهم، و تصنیفه لهم.
و کان حفظة، حکی عنه أنه قال:" أحفظ مائة و عشرین ألف حدیث بأسانیدها، و أذاکر بثلاثمائة ألف حدیث". قاله العلامة، و نحوه الشیخ،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 311
و زاد: أمره فی الثقة و الجلالة، و الحفظ أشهر من أن یذکر، و نحوه النجاشی.
و وثقه النعمانی فی (الغیبة) و أثنی علیه، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

أحمد بن محمد10374 بن سلیمان بن الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین؛ الزراری؛ أبو غالب:

کان شیخ أصحابنا فی عصره، و أستاذهم، و نقیبهم‌10375، قاله العلامة، و فی نسخة:" و ثقتهم".
و قال النجاشی: و کان شیخ العصابة فی زمانه، و وجههم.
و قال فی ترجمة" جعفر بن محمد بن مالک": روی عنه شیخنا، الجلیل، الثقة، أبو غالب، الزراریّ.
و قال الشیخ: إنه جلیل القدر، کثیر الروایة، ثقة.
--------------
10374 ( 1) لقد تحقّق لدینا أن جد أبی غالب هو( محمّد بن سلیمان) و والده: محمّد بن محمّد بن سلیمان، کما أثبتنا ذلک فی تحقیقنا لرسالة أبی غالب الزراری، فراجع( ص 30 و 34 36). 10375 ( 2) کذا فی الخلاصة للعلامة، و کان فی الأصل و المصححتین: و بقیتهم.

أحمد بن محمد بن عاصم؛ أبو عبد الله؛ العاصمی:

ثقة فی الحدیث، سالم الجنبة؛ قاله الشیخ، و وثقه ابن شهرآشوب.
و تقدم: ابن محمد بن أحمد بن طلحة.

أحمد بن محمد بن عبید الله؛ الأشعری؛ القمی:

شیخ أصحابنا، ثقة، روی عن أبی الحسن الثالث علیه السلام؛ قاله
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 312
العلامة، و النجاشی.

أحمد بن محمد بن علی بن عمر بن رباح؛ القلاء، السواق؛ أبو الحسن:

ثقة فی الحدیث؛ قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ.

أحمد بن محمد بن عمار؛ أبو علی؛ الکوفی:

شیخ من أصحابنا، ثقة، جلیل، کثیر الحدیث، و الأصول، قاله العلامة، و الشیخ، و النجاشی.

أحمد بن محمد بن عمر بن موسی بن الجراح؛ أبو الحسن؛ المعروف بابن الجندی:

شیخ النجاشی، ممدوح منه، و من غیره.

أحمد بن محمد بن عیسی، الأشعری، أبو جعفر؛ القمی:

شیخ قم، و فقیهها؛ غیر مدافع، و کان ثقة، قاله العلامة، و الشیخ، و نحوهما النجاشی، و ذکروا: أنه لقی الرضا، و الجواد، و الهادی علیهم السلام.

أحمد بن محمد بن عیسی؛ القسری‌10376؛ أبو الحسن:

کان أدبیاً، فاضلا، ورد التوقیع بمدحه، نقله الشیخ، و العلامة.

أحمد بن محمد بن نوح؛ أبو العباس؛ السیرافی:

واسع الروایة، ثقة فی روایته، غیر أنه حکی عنه مذاهب فاسدة فی الأصول، مثل القول بالرؤیة، و غیرها؛ قاله العلامة، و الشیخ.
و قد تقدم: أحمد بن علی بن العباس بن نوح.
و لم یذکر النجاشی المذاهب الفاسدة، فکأنها لم تصح عنه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 313
و وثقه ابن شهرآشوب.

أحمد بن محمد بن هیثم؛ العجلی:

ثقة، قاله العلامة، و النجاشی فی ترجمة ابنه؛ الحسن.

أحمد بن محمد بن یحیی؛ العطار:

روی عنه التلعکبری، و غیره، ذکره الشیخ.
و یعد العلامة و غیره من علمائنا حدیثه صحیحا، و هو یقتضی توثیقه علی قاعدتهم.

أحمد بن معافی:

ثقة، من أصحاب الجواد علیه السلام، قاله ابن داود، و نقله عن الشیخ.

أحمد بن موسی بن جعفر بن طاوس؛ الحسنی:

أثنی علیه ابن داود، و مدحه مدحا جلیلا، و ذکر أنه شیخه.

أحمد بن موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام:

مدحه المفید فی (الإرشاد) و روی أنه أعتق ألف مملوک.

أحمد بن میثم بن أبی نعیم؛ الفضل بن عمرو، لقبه" دکین":

کان من ثقات أصحابنا الکوفیین، و فقهائهم؛ قاله الشیخ، و النجاشی، و العلامة.

أحمد بن النضر؛ أبو الحسن؛ الجعفی:

مولی، کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

أحمد بن یحیی بن حکیم‌10377 الأودی؛ الصوفی؛ أبو جعفر:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 314
--------------
10376 ( 1) کذا فی الأصل، و المصححتین، و رجال ابن داود غیر مضبوط، لکن فی رجال العلامة: النسوی مضبوطا بالنون المفتوحة، و السین غیر المعجمة المفتوحة. فلاحظ. 10377 ( 1) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی" أحکم" عن نسخة.

أحمد بن الیسع بن عبد الله؛ القمی:

ثقة، ثقة، قاله ابن داود.
و الظاهر أنه: ابن حمزة بن الیسع، و قد تقدم.

أحمد بن یوسف، مولی تیم الله:

ثقة، من أصحاب الرضا علیه السلام؛ قاله الشیخ، و العلامة.

أحنف بن قیس:

من أصحاب النبی، و علی، و الحسن علیهم السلام، و روی الکشی مدحه.

إدریس بن زیاد، الکفرثوثی‌10378؛ أبو الفضل:

ثقة، أدرک أصحاب أبی عبد الله علیه السلام، و روی عنهم؛ قاله العلامة، و النجاشی.

إدریس بن زید:

یفهم مدحه من أسانید الصدوق، و من عد العلامة طریقه إلیه حسنا، و غیر ذلک.

إدریس بن عبد الله بن سعد؛ الأشعری:

ثقة، له (کتاب) قاله العلامة، و النجاشی.

إدریس بن عیسی؛ الأشعری القمی:

ثقة، دخل علی الرضا علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 315

إدریس بن الفضل بن سلیمان؛ الحولانی‌10379؛ أبو الفضل:

کوفی، واقف، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.
-----------
10378 ( 1) کتب فی هامش الأصل ما نصه ضبطه العلامة: بالمثلثة قبل الواو، و بعدها. و نسبه ابن داود إلی الوهم، و ضبطه بالمثناة الفوقیة، قبل الواو، و المثلثة بعدها و ذکر أنّها قریة بخراسان، و هو موافق للصحاح، و الأول موافق لکتاب( أدب الکتاب)" منه". و نقل هذا الهامش فی المصحّحة الأولی أیضا. 10379 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین بالحاء المهملة، لکن فی النجاشیّ و ما نقل عنه: الخولانی، بالخاء المعجمة، فلاحظ.

أدیم بن الحر؛ الکوفی؛ الجعفی:

ثقة، له (أصل) قاله النجاشی، و العلامة.

أرطاة بن حبیب؛ الأسدی:

کوفی، ثقة، روی عن الصادق علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

أسامة بن حفص:

کان قیما للکاظم علیه السلام، قاله الشیخ، و العلامة، و رواه الکشی.

أسامة بن زید:

ممدوح؛ قاله العلامة، و رواه الکشی.

أسباط بن سالم؛ بیاع الزطی:

له (أصل) رواه عنه ابن أبی عمیر؛ قاله الشیخ.

إسحاق بن إبراهیم؛ الحضینی:

ممدوح؛ قاله العلامة، و رواه الکشی.

إسحاق بن إسماعیل؛ النیسابوری:

ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.10380 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص316
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 316
-----------
10380 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

إسحاق بن برید10381 أبو یعقوب؛ الطائیّ؛ الکوفی:

من أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.
-----------
10381 ( 1) کذا فی الأصل مضبوطا، و المصححتین، و قال ابن داود: برید، بالباء المفردة تحت، و الراء المهملة، و من أصحابنا من صحفه فقال" یزید" بالیاء المثناة و الزای المعجمة، و الحق الأول. و قد طبع" یزید" فی النجاشیّ، و خلاصة العلامة إلّا أنّه قال: بالزاء، فلاحظ.

إسحاق بن بشر، أبو حذیفة، الکاهلی، الخراسانی:

من العامة، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر10382 بن عبد الله؛ البجلی؛ الکوفی:

ثقة؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: واقفی، له (أصل).
و قال العلامة: ثقة، واقفی.
---------------
10382 ( 2) کذا فی رجال النجاشیّ، و خلاصة العلامة، و الکلمة مهملة من النقط فی الأصل، و فی المصححتین( حریز) بالحاء المهملة، و الراء کذلک، و الزای أخیرا.

إسحاق بن جعفر بن محمد علیه السلام:

ممدوح بالفضل، و الصلاح، و الورع، و الاجتهاد، و الحدیث؛ کما فی (إرشاد) المفید.

إسحاق بن جندب؛ أبو إسماعیل؛ الفرائضی:

ثقة، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک؛ الأشعری:

قمی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و ذکر الشیخ فی أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 317

إسحاق بن عمار:

من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام، له (أصل) و کان فطحیا، إلا أنه ثقة، و أصله معتمد علیه؛ قاله الشیخ.
و قال العلامة و النجاشی: کان شیخا، من أصحابنا، ثقة.
و حکم الشیخ بهاء الدین بالتعدد.
و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

إسحاق بن غالب؛ الأسدی:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسحاق بن محمد:

ثقة؛ قاله الشیخ؛ و العلامة.
و ذکره الشیخ فی أصحاب الکاظم علیه السلام.

إسحاق بن یعقوب:

روی الکشی توقیعا یتضمن مدحه.

أسد بن عفر بالمهملة المضمومة10383-:

من شیوخ أصحاب الحدیث الثقات؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و فی بعض النسخ" أسید".

أسعد بن زرارة؛ أبو أمامة؛ الخزرجی:

من النقباء، لیلة العقبة؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب الرسول علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 318

إسماعیل بن آدم بن عبد الله بن سعد؛ الأشعری:

وجه من القمیین، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسماعیل بن إبراهیم بن بزة10384، القصیر:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلّامة.
و فی نسخة:" بز" و فی أخری:" برة".
----------------
10384 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة، و مطبوعة النجاشیّ: بزة، بالزای، لکن فی رجال ابن داود: بَرَة، مصرحا بضبطه بفتح الباء المفردة، و الراء المهملة، و طبع بالراء المهملة فی رجال العلامة.

إسماعیل بن أبی خالد؛ محمد بن مهاجر:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و روی أبوه عن أبی جعفر علیه السلام، و هما ثقتان؛ قاله العلّامة و النجاشی.

إسماعیل بن أبی زیاد؛ السکونی؛ الشعیری و اسم أبی زیاد: مسلم-:

قال العلامة: کان عامیا، و قال الشیخ، و النجاشی: له (کتاب).
و وثقه الشیخ فی (العدة)، و نقل الإجماع علی العمل بروایاته، کما مر نقله‌10385، و وثقه المحقق فی (المسائل العزّیة).
-------------
10385 ( 2) فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 232).

إسماعیل بن أبی زیاد؛ السلمی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام [ذکره أصحاب الرجال]10386؛ قاله العلامة، و النجاشی.
---------------
10386 ( 3) کذا فی النجاشیّ رقم( 51) و رجال العلامة القسم الأوّل( ص 9) رقم( 12) و لاحظ ما علقناه علی اسم: إبراهیم بن أبی زیاد السلمی، فیما سبق من کتابنا هذا،( ص 94)( 1).

إسماعیل بن أبی سمال باللام، و فی بعض کتب الرجال: بالکاف‌10387-:

وثقه النجاشیّ، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 319
---------------
10387 ( 4) انظر ما سبق فی إبراهیم بن أبی بکر محمّد بن الربیع.

إسماعیل بن بزیع:

وثقه ابن داود، نقلا عن الکشی.

إسماعیل بن بکر:

کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، و قال الشیخ: له (أصل).

إسماعیل بن جابر؛ الجعفی:

کوفی، ثقة، ممدوح، و ما ورد فیه من الذم ضعیف؛ قاله العلامة.
و قال الشیخ: إنه من أصحاب الباقر، و الصادق، و الکاظم علیهم السلام، ثقة، له (أصول) رواها عنه صفوان بن یحیی. انتهی.
و فیه ذم، یسیر، ضعیف السند، و الدلالة، و یأتی وجهه فی:" زرارة".

إسماعیل بن دینار:

کوفی، ثقة؛ قاله العلّامة، و النجاشی.

إسماعیل بن زید؛ الطحان:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسماعیل بن سعد؛ الأحوص؛ القمّیّ:

ثقة؛ ذکره الشیخ فی أصحاب الرضا علیه السلام، و وثقه العلامة أیضا-.

إسماعیل بن شعیب؛ العریشی:

قلیل الحدیث، ثقة، سالم فیما یرویه؛ قاله الشیخ، العلّامة.

إسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه:

وجه من وجوه أصحابنا، و فقیه من فقهائنا، من بیت من بیوت الشیعة، و عمومته: شهاب، و عبد الرحیم، و وهب، و أبوه، کلهم ثقات؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 320
و روی الکشی مدحه.
و وثقه ابن طاوس أیضا فی ترجمته، و فی غیرها.

إسماعیل بن عبد الرحمن؛ الجعفی:

کان فقیها، من أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام؛ قاله الشیخ، و العلامة.
و قال النجاشی: کان وجها فی أصحابنا، و أبوه، و إخوته، و هو أوجههم.

إسماعیل بن عبد الرحمن؛ حقیبة؛ الکوفی و قیل: جفینة-:

من أصحاب الصادق علیه السلام، روی الکشی عن علی بن الحسن: أنه صالح، قلیل الروایة؛ و نقله العلامة.

إسماعیل بن عثمان بن أبان:

له (أصل) قاله الشیخ.

إسماعیل بن علی بن إسحاق بن أبی سهل بن نوبخت:

ممدوح مدحا جلیلا؛ ذکره النجاشی، و العلامة.

إسماعیل بن علی؛ العمی؛ البصری:

أحد شیوخنا، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ، و النجاشی.

إسماعیل بن عمار؛ الصیرفی:

من أصحاب الصادق علیه السلام، روی الکشی له مدحا، و کذا الکلینی.

إسماعیل بن الفضل بن یعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل:

ثقة، من أهل البصرة؛ قاله الشیخ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 321

إسماعیل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد علیه السلام:

ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن هلال؛ المخزومی؛ أبو محمد:

وجه أصحابنا المکیین؛ ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

إسماعیل بن محمد؛ الحمیری:

ثقة، جلیل، القدر، عظیم الشأن و المنزلة؛ قاله العلامة، و روی الکشی له مدحا جلیلا.

إسماعیل بن مهران بن أبی نصر؛ السکونی؛ أبو یعقوب:

ثقة، معتمد علیه؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و العلامة.
و قال الکشی: حدثنی محمد بن مسعود، قال: سألت علی بن الحسن عن إسماعیل بن مهران؟
قال: رمی بالغلو.
قال محمد بن مسعود: یکذبون علیه، کان نقیا، ثقة، خیرا، فاضلا.
و وثقه ابن شهرآشوب.

إسماعیل بن همام بن عبد الرحمن بن أبی عبد الله؛ البصریّ، أبو همام:

ثقة هو، و أبوه وجده؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الأصبغ بن نباتة:

کان من خاصة أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، و عمّر بعده، و هو مشکور؛ قاله العلامة، و الشیخ، و نحوه النجاشی.
و روی الکشی له مدحا جلیلا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 322
و تقدم ذکره فیمن وثقهم الأئمة علیهم السلام‌10388.
-----------------
10388 ( 1) فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 234).

أصرم بن حوشب؛ البجلی:

عامیّ، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

أم خالد:

ممدوحة؛ رواه الکشی، و غیره.

أم سلمة، زوجة النبی صلی الله علیه و آله:

یظهر مدحها، و حسن حالها، من أحادیث کثیرة، و یظهر توثیقها من أحادیث کثیرة أیضا تضمنت: أن الحسین علیه السلام أودع عندها (کتب) علم أمیر المؤمنین علیه السلام، و ذخائر النبوّة، و خصائص الإمامة، فلما قتل، و رجع علی بن الحسین علیه السلام، دفعتها إلیه.

أنس بن عیاض، أبو ضمرة، اللیثیّ:

ثقة، صحیح الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة، و الشیخ.

أنس بن معاذ بن أنس؛ الأنصاری:

شهد بدرا؛ قاله الشیخ، و العلامة.

أویس؛ القرنی بفتح الراء-:

أحد الزهاد الثمانیة؛ قاله العلامة، و الکشیّ، عن الفضل بن شاذان.

أیوب بن الحر؛ الجعفی:

مولی ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ.

أیوب بن عطیة؛ أبو عبد الرحمن؛ الحذاء:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 323

أیوب بن نوح بن دراج؛ النخعی:

ثقة، له (کتب) و کان وکیلا لأبی الحسن، و أبی محمد علیهما السلام، عظیم المنزلة عندهما، مأمونا، شدید الورع، کثیر العبادة، ثقة فی روایاته؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ فی أصحاب الرضا، و الجواد علیهما السلام.
و روی الکشی له مدحا جلیلا، و توثیقا.

باب الباء

البائس مولی حمزة بن الیسع؛ الأشعری-:

ثقة، من أصحاب الرضا علیه السلام؛ ذکره ابن داود.

البراء بن مالک؛ الأنصاری:

ممدوح؛ ذکره الکشی، و العلّامة.

البراء بن محمد؛ الکوفی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

برید بن معاویة؛ العجلیّ:

وجه من وجوه أصحابنا، ثقة، فقیه، له محل عند الأئمة علیهم السلام؛ قاله العلامة، و نحوه النجاشی.
و عده الکشی من أصحاب الإجماع، کما مر10389، و روی له مدحا جلیلا.
و فیه بعض الذم، یأتی الوجه فی مثله، فی:" زرارة".
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 324
--------------
10389 ( 1) الفائدة السابعة من هذه الخاتمة( ص 221 و ما بعدها).

بریدة؛ الأسلمی:

ممدوح؛ رواه الکشیّ، و العلامة، عن الفضل بن شاذان.

بسطام بن الحصین؛ الجعفی:

کان وجها فی أصحابنا؛ قاله العلامة، و النجاشی.

بسطام بن سابور؛ الزیات؛ أبو الحسین؛ الواسطیّ:

مولی، ثقة، و إخوته: زکریا، و زیاد، و حفص، کلهم ثقات، رووا عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی.

بسطام بن علی؛ أبو علیّ:

وکیل، همدانی؛ قاله العلامة.

بشار بن یسار؛ الکوفی؛ الضبعی:

له (أصل) رواه ابن أبی عمیر؛ قاله الشیخ، و وثقه النجاشی، و نقله العلامة، و فی بعض الکتب:" ابن بشّار"10390.
و کذا الخلاف فی" الضبعی" أنه مکبر أو مصغر.
--------------
10390 ( 1) تقدم ذکر هذا الخلاف فی الفائدة الأولی، فی مشیخة الصدوق برقم[ 47] فلاحظ تعلیقنا هناک.

بشر بن إسماعیل بن عمار:

من وجوه من روی الحدیث، قاله النجاشی.
و فی نسخة:" بشیر".

بشر بن طرخان، النخاس:

دعا له الصادق علیه السلام؛ رواه الکشی، و العلامة.

بشر بن کثیر:

ممدوح؛ رواه الکشی عن الفضل بن شاذان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 325

بشر بن مسلمة؛ الکوفی؛ یکنی أبا صدقة:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، و الشیخ فی أصحاب الکاظم علیه السلام، و قال الشیخ: له (أصل).

بشیر؛ (النبّال):

ممدوح، رواه الکشی.

بکر بن الأشعث؛ أبو إسماعیل:

کوفی، ثقة، روی عن الکاظم علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

بکر بن جناح؛ أبو محمد:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

بکر بن محمد، الأزدی:

ممدوح، خیر، فاضل، رواه الکشی، و العلامة.
و قال النجاشی: إنه وجه من وجوه هذه الطائفة، من بیت جلیل بالکوفة، و کان ثقة، و عمر.

بکر بن محمد بن حبیب، أبو عثمان، المازنی:

کان سید أهل العلم بالنحو، و العربیة، و اللغة، بالبصرة؛ قاله النجاشی و العلامة، و زاد: و کان من علماء الإمامیة.
و نقل ابن داود عن الکشی، أنه ثقة.

بکر بن محمد بن عبد الرحمن، الأزدی، الغامدی‌10391:

وجه، ثقة؛ قاله النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 326

بکیر بن أعین:

ممدوح مدحا جلیلا؛ رواه الکشی، و العلامة.

بلال، مولی رسول الله صلی الله علیه و آله:

شهد بدرا، قاله الشیخ.
و هو ممدوح؛ ذکره الکشی، و العلامة.

البلالی:

ثقة؛ رواه الکشی فی توقیع، تقدم‌10392.
--------------
10391 ( 1) هذه الکلمة مشوشة فی الأصل، و قد کتب فی هامش المصحّحة الأولی:" العبدی، کذا فی ظاهر خطه"، و ما أثبتناه هو المطبوع فی رجال النجاشیّ، و العلامة. 10392 ( 1) فی الفائدة السابعة( ص 237).

بندار بن محمد:

إمامی، متقدم؛ قاله العلامة، و النجاشی.

بورق البوشنجانی‌10393:

روی الکشی مدحه، فی ترجمة: الفضل بن شاذان.

بیان؛ الجزری؛ أبو أحمد:

کان خیرا، فاضلا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

باب التاء

تقی بن نجم؛ الحلبی؛ أبو الصلاح:

ثقة، عین، قرأ علی الشیخ، و المرتضی؛ ذکره العلّامة، و الشیخ.

تمیم بن خزیم، الناجی:

من أصحاب علی علیه السلام، ممدوح؛ قاله العلامة.
و فی موضع آخر" ابن حذلم" و فی آخر" ابن حذیم"10394.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 327
---------------
10394 ( 3) کذا جاءت هذه الکلمة الأخیرة مضبوطة فی الأصل، و کأنّه أخذه عن ابن داود حیث قال فی رجاله القسم الأوّل-: بکسر الحاء المهملة، و سکون الذال المعجمة، و فتح الیاء المثناة تحت ... کذا أثبته الشیخ بخطه. و رأیت بعض أصحابنا قد أثبته:" حذلم" و هو أقرب، قال الجوهریّ: تمیم بن حذلم من التابعین.و رأیت هذا المصنّف قد أثبت هذا الاسم بعینه" خزیم" بالخاء المعجمة، و الزای. و هو وهم.

تمیم بن عمرو؛ یکنی أبا حبش:

کان عامل أمیر المؤمنین علیه السلام علی مدینة الرسول علیه السلام؛ قاله الشیخ، و العلامة.

تمیم، مولی خراش:

شهد بدرا، و أحدا، قاله الشیخ، و العلامة، إلا أن فیه:" خداش"10395.
-----------------
10395 ( 1) و کذلک فی رجال ابن داود.

باب الثاء

ثابت؛ البنانی:

من أهل بدر، قتل معه بصفین؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب علی علیه السلام.
و فی نسخة: ثقة.

ثابت بن دینار؛ أبو حمزة؛ الثمالی:

ثقة، ممدوح؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ أیضا و قال النجاشی: إنه ثقة، من خیار أصحابنا، و ثقاتهم، و معتمدیهم فی الروایة و الحدیث، و وثقه الصدوق، و مدحه.
و روی الکشی و غیره له مدائح جلیلة.
و ذکروا: أنه یروی عن علی بن الحسین، و الباقر، و الصادق،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 328
و الکاظم علیهم السلام.

ثابت بن شریح؛ أبو إسماعیل؛ الصائغ، الأنباری؛ مولی الأزد:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام و أکثر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

ثبیت بن محمد؛ أبو محمد؛ العسکری:

متکلم، حاذق، من أصحابنا، له اطلاع بالحدیث، و الروایة، و الفقه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

ثعلبة بن میمون:

کان وجها فی أصحابنا، قارئا، فقیها، نحویا، لغویا، راویة، و کان حسن العمل، کثیر الروایة، و الزهد، روی عن الصادق، و الکاظم علیهما السلام، و کان فاضلا، متقدما، معدودا فی العلماء، و الفقهاء الأجلة، فی هذه العصابة؛ قاله العلامة، و نحوه النجاشی إلی قوله:" علیهما السلام".
و الباقی من مدائحه رواه الکشی، و له مدائح أُخر.
و یقال له:" أبو إسحاق الفقیه" و" أبو إسحاق النحوی".

باب الجیم‌

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام‌10396:

نزل المدینة، شهد بدرا، و ثمانی عشرة غزوة مع النبی صلی الله علیه و آله؛ قاله الشیخ، و ذکره أیضا فی أصحاب علی، و الحسن، و الحسین، و علی بن الحسین، و الباقر علیهم السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 329
و قد تقدم توثیقه فی المواریث‌10397 و غیره.
و روی الکشی، و غیره، له مدائح جلیلة، من غیر ذم.
---------------
10397 ( 1) کتاب المواریث، الباب.( 5) من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث( 3).

جابر؛ المکفوف؛ الکوفیّ:

من أصحاب الصادق علیه السلام، ممدوح؛ رواه الکشی، و نقله العلامة، و ابن داود.

جابر بن یزید؛ الجعفی:

وثقه ابن الغضائری، و غیره، و روی الکشی و غیره أحادیث کثیرة تدل علی مدحه، و توثیقه.
و روی فیه ذم، یأتی ما یصلح جوابا عنه، فی:" زرارة".
و ضعفه بعض علمائنا، و الأرجح توثیقه.
و قال الشیخ: له (أصل).
و روی أنه روی سبعین ألف حدیث عن الباقر علیه السلام، و روی مائة و أربعین ألف حدیث.
و الظاهر أنه ما روی أحد بطریق المشافهة عن الأئمة علیهم السلام أکثر مما روی جابر، فیکون عظیم المنزلة عندهم، لقولهم علیهم السلام" اعرفوا منازل الرجال منا، علی قدر روایاتهم عنا"10398.
------------
10398 ( 2) رواه الکلینی و الکشّیّ، کما مرّ تخریجه فی هامش( 1) ص( 289).

جارود بن المنذر؛ أبو المنذر؛ الکندی؛ النحّاس:

ثقة، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 330

جبرئیل بن أحمد، الفاریانی‌10399 أبو محمد:

کان مقیما بکش، کثیر الروایة عن العلماء بالعراق، و قم، و خراسان؛ قاله الشیخ، و العلامة.

جبیر بن مطعم:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.

جعفر بن إبراهیم؛ الجعفری من ولد جعفر الطیار-:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة قاله العلامة، و النجاشی فی ابنه: سلیمان بن جعفر.

جعفر بن أبی طالب:

ممدوح مدحا جلیلا؛ و ذکره العلامة، و الشیخ، و غیرهما.

جعفر بن أحمد بن أیوب؛ السمرقندی؛ أبو سعید یقال له: ابن العاجز-:

صحیح الحدیث، و المذهب، روی عنه محمد بن مسعود؛ العیاشی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن أحمد بن وندک؛ أبو عبد الله:

من أصحابنا المتکلمین، و المحدثین، له (کتاب فی الإمامة) کبیر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن أحمد بن یوسف، الأودی، أبو عبد الله:

شیخ من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن بشیر؛ أبو محمد؛ البجلی؛ الوشاء:

من زهاد أصحابنا، و نساکهم، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 331
و قال الشیخ: إنه ثقة، جلیل القدر، له (کتاب).

جعفر بن الحسن بن علی بن شهریار؛ أبو محمد؛ المؤمن؛ القمی:

شیخ، من أصحابنا، ثقة؛ قاله العلامة.
و یأتی: ابن الحسین.

جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید، الحلی:

شیخنا؛ نجم الدین؛ أبو القاسم، المحقق؛ المدقق، الإمام، العلامة، واحد عصره؛ قاله ابن داود، و ذکر له (کتبا) و مدائح أُخر.

جعفر بن الحسین بن علی بن شهریار؛ أبو محمد؛ المؤمن؛ القمی:

شیخ أصحابنا القمیین، ثقة؛ قاله النجاشی.
و تقدم: ابن الحسن.

جعفر بن سلیمان؛ الضبعی:

ثقة، من أصحاب الصادق علیه السلام، قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.

جعفر بن سلیمان؛ القمی؛ أبو محمد:

ثقة من أصحابنا، قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن سهیل:

وکیل أبی الحسن، و أبی محمد، و صاحب الدار علیهم السلام؛ قاله الشیخ و العلامة.

جعفر بن عبد الله؛ رأس المذری، ابن جعفر الثانی، ابن عبد الله بن جعفر بن محمد بن (علی بن)10400 أبی طالب؛ أبو عبد الله:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 332
کان وجیها فی أصحابنا، و فقیها، و أوثق الناس فی حدیثه؛ قاله النجاشی و العلامة.

جعفر بن عبد الله بن جعفر:

له مکاتبة، قاله العلامة، و فی نسخة: له مکانة.

جعفر بن عثمان؛ الرواسی؛ الکوفی:

من أصحاب الصادق علیه السلام.
روی الکشی، عن حمدویه، قال: سمعت أشیاخی، یذکرون: أن حمادا، و جعفرا و الحسین، بنی عثمان بن زیاد الرواسی و حماد یلقب بالناب کلهم فاضلون، خیار، ثقات.
و نقله العلامة نحوه.

جعفر بن عفان؛ الطائی:

روی الکشی مدحه، و رواه غیره، و نقله العلامة.

جعفر بن علی بن أحمد القمّیّ؛ المعروف بابن الرازی:

ثقة، مصنف؛ قاله ابن داود، و نقله عن الشیخ.

جعفر بن عیسی بن عبید:

ممدوح؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.

جعفر بن المثنی بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم، الأزدی؛ العطار:

ثقة، من وجوه أصحابنا الکوفیین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن محمد بن إبراهیم؛ العلوی؛ الموسوی؛ الشریف، الصالح:

روی عنه التلعکبری؛ ذکره الشیخ.

جعفر بن محمد بن إسحاق بن رباط؛ أبو القاسم؛ البجلی:

شیخ، ثقة، من وجوه أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 333

جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن؛ العلوی:

کان وجها فی الطالبیین، مقدما، ثقة فی أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن محمد بن جعفر بن قولویه، أبو القاسم:

من ثقات أصحابنا، و أجلائهم، فی الفقه، و الحدیث، و کل ما یوصف به الناس من جمیل و ثقة و فقه فهو فوقه؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ أیضا-.

جعفر بن محمد؛ الدوریستی؛ أبو عبد الله:

ثقة؛ قاله الشیخ، و نقله ابن داود.

جعفر بن محمد بن سماعة:

ثقة فی الحدیث؛ واقفی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جعفر بن محمد بن مالک:

ضعفه النجاشی، و وثقه الشیخ، و توقف العلامة.
و یظهر من الشیخ الاطلاع علی ضعف التضعیف، لأنه قال: إنه ثقة، و یضعفه قوم.

جعفر بن محمد بن یونس، الأحول:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ أیضا و ذکره فی أصحاب الجواد و الهادی علیهم السلام.

جعفر بن ورقاء بن محمد بن ورقاء؛ أبو محمد:

أمیر بنی شیبان بالعراق، و وجههم، و کان عظیما عند السلطان، و کان صحیح المذهب، له (کتاب) فی إمامة علی علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 334

جعفر بن هارون؛ أبو عبد الله؛ الکوفی:

ثقة، من رجال الصادق علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.

جعفر بن یحیی بن العلاء؛ أبو محمد؛ الرازی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جفیر بن الحکم؛ العبدی؛ أبو المنذر:

عربی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ:" جیفر".

جلبة بن عیاض؛ أبو الحسن؛ اللیثی:

ثقة؛ قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جمیل بن دراج:

شیخنا، و وجه الطائفة، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، له (أصل) قاله العلامة، و نقل الإجماع السابق عن الکشی، و مثله النجاشی فی التوثیق و المدح.
و قال الشیخ: له (أصل) و هو ثقة.
و روی الکشی له مدائح جلیلة بلیغة.

جمیل بن صالح؛ الأسدی:

ثقة، وجه، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل).

جندب بن جنادة؛ الغفاری؛ أبو ذر رحمه الله و قیل: جندب بن السکن، و قیل اسمه: برید بن جنادة-:

مهاجری، أحد الأرکان الأربعة، روی عن الباقر علیه السلام: أنه لم
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 335
یرتد؛ قاله العلامة، و نحوه الشیخ.
و روی الکشی له مدائح جلیلة.
و الأرکان الأربعة: سلمان، و المقداد، و أبو ذر، و عمار.

جندب بن زهیر:

من التابعین الکبار، و رؤسائهم، و زهادهم؛ رواه الکشی عن الفضل بن شاذان، و نقله العلامة.

جویریة بن مسهر؛ العبدی:

ممدوح؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.
و تقدم عده من ثقات علی علیه السلام فی الفائدة السابعة10401.

جهم بن حکیم:

کوفی، ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

جیفر بن الحکم، العبدی:

من أصحاب الصادق علیه السلام، ذکره الشیخ.
و قد تقدم" جفیر" و أنه ثقة.

باب الحاء

حاجز:

من وکلاء الناحیة، علی ما فی (إرشاد) المفید، و (ربیع الشیعة).

الحارث بن أبی رسن، الأودی:

أول من ألقی التشیع فی بنی أود؛ قاله العلامة، نقلا عن ابن عقدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 336

الحارث؛ الأعور:

روی الکشی، و غیره، مدحه، و نقله العلامة، و عده من الأولیاء، من أصحاب علی علیه السلام، نقلا عن البرقی.
و تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10402.
-------------
10402 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 235).

الحارث بن الربیع بن زیاد:

کان عامل أمیر المؤمنین علیه السلام علی المدینة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

الحارث بن عمران؛ الجعفی؛ الکلابی:

کوفی، ثقة، روی عن جعفر بن محمد علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحارث بن محمد بن النعمان؛ الأحول:

له (أصل) رواه عنه الحسن بن محبوب؛ قاله الشیخ.

الحارث؛ المرزبانی:

تقدم عده ممن وثقهم الأئمة علیهم السلام، و أثنوا علیهم‌10403.
----------------
10403 ( 2) فی هذه الخاتمة الفائدة السابعة( ص 234).

الحارث بن المغیرة؛ النصری:

روی عن الباقر، و الصادق، و الکاظم علیهم السلام، و هو ثقة، ثقة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و روی الکشی مدحه.

الحارث بن النعمان بن أمیة؛ الأنصاری:

شهد بدرا، و أحدا؛ قاله العلامة، و الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 337

الحارث بن همام، النخعی:

صاحب لواء الأشتر، یوم صفین؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام.

حارثة بن مصرف:

تقدم أنه من ثقات علی علیه السلام فی الفائدة السابعة10404.
--------------
10404 ( 1) فی هذه الخاتمة( ص 235).

حبابة، الوالبیة:

روی الکشیّ و غیره مدحها، و حسن حالها، و أنها بقیت من زمان أمیر المؤمنین إلی زمان الرضا علیهما السلام، و روت عنهم جمیعا، و اطلعت علی معجزاتهم.

حبی‌10405 أخت میسر:

ممدوحة؛ رواه الکشی.

حبیب بن أوس؛ الطائی؛ أبو تمام:

إمامی، ممدوح؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.

حبیب؛ السجستانی:

ممدوح؛ ذکره العلامة، و الکشی.

حبیب بن مظاهر؛ الأسدی و قیل: ابن مظهر-:

قتل مع الحسین علیه السلام، مشکور؛ ذکره الکشی، و العلامة.

حبیب بن المعلل؛ الخثعمی؛ المدائنی:

ثقة، ثقة، صحیح؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 338
و قال الشیخ: له (أصل).

حجاج بن رفاعة؛ الکوفی؛ الخشاب:

ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

حجر بن زائدة؛ الحضرمی؛ الکوفی:

ثقة، صحیح المذهب، صالح، من هذه الطائفة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و نقل الکشی له مدحا و ذما.
و رجح الشهید الثانی التوثیق.

حجر بن عدی؛ الکندی:

کان من الأبدال؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب علی علیه السلام، و روی الکشی مدحه.

حدید بن حکیم؛ الأزدی؛ المدائنی:

ثقة، وجه، متکلم، روی عن الصادق، و الکاظم علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حذیفة بن منصور:

روی الکشی مدحه، و ابن الغضائری ذمه، و صرح النجاشی بتوثیقه، و کذا المفید، و هو أقوی، و أثبت.
و نقل العلامة الأمرین.

حذیفة بن الیمان:

أحد الأرکان الأربعة؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب علی علیه السلام و روی الکشی مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 339

خرشة10406 بن الحرّ؛ الحارثی:

کان مستقیما، کما یأتی فی ترجمة: سلیمان بن مسهر.
--------------
10406 ( 1) کذا جاء الاسم هنا فی حرف الحاء المهملة فی هامش الأصل من کتابنا، و موضعه حرف الخاء و أظن أن المؤلّف کتبها بالحاء أولا هنا ثمّ توجه إلی الصواب، فأضاف نقطة علی الحاء، و لم ینقل الترجمة إلی هناک، لکن ذکره ابن حجر فی حرف الخاء المعجمة فقال: خرشة بفتحات و الشین المعجمة ابن الحرّ بضم المهملة، الفزاریّ، تقریب التهذیب( ج 1/ 222 رقم 115). و کذلک ضبطه ابن داود فی ترجمة( سلیمان بن مسهر) فقال: بالخاء المعجمة، و الراء، و الشین المعجمة، المفتوحات. لکن المطبوع فی رجال العلامة( حرشة)، فلاحظ رجال الطوسیّ: ص 44 رقم( 28).

حریز بن عبد الله؛ السجستانی:

کوفی، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة، و ابن شهرآشوب.
و فیه مدح، و فیه ذم محمول علی التقیة، لما یأتی فی:" زرارة".

حسان بن مهران؛ الجمال أخو صفوان-:

ثقة، ثقة، أصح من" صفوان" و أوجه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن؛ أبو محمد10407 ابن هارون بن عمران؛ الهمدانی:

وکیل، قاله النجاشی، و العلامة.
-------------
10407 ( 2) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی رجال ابن داود و العلامة: الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمدانی، و لم أجده فی النجاشیّ، و سیکرره بعد( الحسن بن النضر) و سیذکر المؤلّف: الحسن بن محمّد بن هارون الهمدانی، فلاحظ.

الحسن بن أبی سارة:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی ابنه؛ محمد.

الحسن بن أبی سعید؛ هاشم بن حیان؛ المکاری؛ أبو عبد الله:

وجه فی الواقفة، ثقة فی حدیثه؛ قاله العلامة، و النجاشی إلا أنه قال: الحسین.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 340

الحسن بن أبی عبد الله؛ محمد بن خالد بن عمر الطیالسی:

ثقة؛ قاله العلامة.
و یأتی: ابن محمد.

الحسن بن أبی عقیل؛ العمانی:

فقیه، متکلم، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن أحمد بن زیدویه؛ القمی:

ثقة، من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن أحمد بن محمد بن الهیثم؛ العجلی؛ أبو محمد:

ثقة، من وجوه أصحابنا، و أبوه، وجده، ثقتان؛ قاله العلامة و النجاشی و زاد: رأیته بالکوفة.

الحسن بن بشار؛ المدائنی:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة، صحیح، کان واقفیا ثم رجع؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.
و یأتی: الحسین.

الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیه السلام، المدنی:

کان ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین؛ أبو محمد؛ الشیبانی:

ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.
و قال أبو غالب؛ الزراری فی (رسالته): کان الحسن بن الجهم من خواص الرضا علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 341

الحسن بن حبیش‌10408 الأسدی:

ممدوح؛ رواه الکشی؛ و نقله العلامة.
----------------
10408 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، و کذاک ضبطه العلامة فی الخلاصة، لکن فی مطبوعة الکشّیّ برقم( 753)" خنیس" عن النسخ المخطوطة.

الحسن بن الحسین؛ الجحدری:

عربی، ثقة؛ قاله العلامة و النجاشی.

الحسن بن الحسین؛ السکونی:

عربی، کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن الحسین: اللؤلؤی:

وثقه النجاشی.
و ضعفه الصدوق، فیما یرویه عنه محمد بن أحمد بن یحیی، إذا لم یروه غیره، لا مطلقا کما ظن.

الحسن بن حمزة بن علی؛ الطبری؛ المرعشی:

من أجلاء هذه الطائفة، و فقهائها، کان فاضلا، دینا، عارفا، فقیها، زاهدا، ورعا، کثیر المحاسن، أدیباً، روی عنه المفید؛ قاله النجاشی، و العلامة، و نحوهما الشیخ.

الحسن بن خالد؛ البرقی أخو محمد بن خالد:

کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن راشد، أبو علی:

ثقة، من أصحاب الجواد، و الهادی علیهما السلام؛ ذکره الشیخ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 342

الحسن بن زرارة:

ممدوح؛ رواه الکشی.

الحسن بن زیاد؛ العطار؛ مولی بنی ضبة:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی مدحه، و قال الشیخ: له (أصل).

الحسن بن السری؛ الکرخی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن سعید بن حماد بن مهران:

ثقة؛ قاله الشیخ.
و روی الکشی مدحه.
و قال النجاشیّ: إنه شارک أخاه؛ الحسین، فی (الکتب الثلاثین) المصنفة، قال: و کتب ابنی سعید کتب حسنة، معمول علیها، و روی مدحه، و کذا العلامة.

الحسن بن سیف؛ التمار:

قال ابن عقدة، عن علیّ بن الحسن: إنه ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله العلامة.

الحسن بن شجرة بن میمون بن أبی أراکة:

ثقة؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی فی أخیه؛ علی- [روی أبوه عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام]10409 و أخوه، الحسن بن شجرة روی، و کلهم ثقات،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 343
وجوه، جلة، و ذکره العلامة أیضا و زاد: أعیان.
و نقل ابن داود، عن الشیخ توثیقه.
-----------------
10409 ( 1) ما بین المعقوفین نقلناه من ترجمة علی فی النجاشیّ رقم( 720) لیتم معنی العبارة فی" کلهم ثقات".

الحسن بن صدقة:

ثقة؛ نقله العلامة، عن ابن عقدة، عن علی بن الحسن، و نقل ابن داود توثیقه، عن الشیخ.

الحسن بن ظریف بن ناصح:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، و نقل ابن داود توثیقه، عن الکشی.

الحسن بن عبد الصمد بن عبید الله؛ الأشعری:

شیخ، ثقة، من أصحابنا؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی:" الحسین".

الحسن بن عطیة؛ الحنّاط؛ المحاربی؛ الکوفی:

مولی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن علوان الکلبی؛ مولاهم-:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، هو، و أخوه؛ الحسین، و کان الحسن أخص، بنا و أولی؛ قاله العلامة، و النجاشی.

الحسن بن علویة:

ثقة؛ قاله الکشی، فی ترجمة: یونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن شاذان.

الحسن بن علی؛ أبو محمد؛ الحجال:

من أصحابنا القمیین، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 344

الحسن بن علی بن أبی المغیرة؛ الزبیدی؛ الکوفی:

ثقة، هو و أبوه، روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن علی بن بقاح:

کوفی، ثقة، مشهور، صحیح الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و هو: الحسن بن علی بن یوسف بن بقاح.

الحسن بن علی؛ الحناط:

زراری‌10410، فاضل؛ قاله الشیخ.
----------------
10410 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی باب( لم) من رجال الشیخ( رقم 6):( رازی).

الحسن بن علی بن زیاد؛ الوشاء، ابن بنت إلیاس؛ أبو محمد؛ الصیرفی:

خزاز10411، من أصحاب الرضا علیه السلام، و کان من وجوه هذه الطائفة؛ قاله العلامة، و النجاشیّ، و زاد: و کان هذا الشیخ عینا من عیون هذه الطائفة، أدرک تسعمائة شیخ کلهم یقول:" حدثنی جعفر بن محمد علیه السلام".
و قد استفادوا توثیقه من المدح المذکور، و من استجازة أحمد بن محمد بن عیسی منه.
---------------
10411 ( 2) کذا فی رجال النجاشیّ برقم( 80) و لکن فی الأصل و المصحّحة الأولی" خیران" و فی المصحّحة الثانیة و مطبوعة رجال العلامة" خیر" ثمّ علق علیه المحقق بقوله: فی نسخة" خیران" و فی نسخة معتمدة:" خزاز".

الحسن بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان؛ البزوفری:

خاص؛ یکنی أبا عبد الله، و کان شیخا، ثقة، جلیلا، من أصحابنا؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 345
و یأتی: الحسین.

الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیرة؛ البجلی؛ أبو محمد:

من أصحابنا الکوفیین، ثقة، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن علی بن فضال، التیملی ابن ربیعة بن بکر، مولی تیم بن ثعلبة؛ یکنی أبا محمد:

روی عن الرضا علیه السلام، و کان خصّیصا به، و کان جلیل القدر، عظیم المنزلة، زاهدا، ورعا، ثقة فی روایاته، و کان فطحیا فرجع؛ قاله العلامة.10412 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص345
نقل النجاشی مدحه و رجوعه عن الفطحیة؛ و رواهما الکشی.
و وثقه الشیخ فی مواضع، و لم یذکر الفطحیة.
و له مدائح کثیرة، و تقدم ذکره فی أصحاب الإجماع‌10413.
و وثقه ابن شهرآشوب.
-----------------
10412 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10413 ( 1) فی هذه الخاتمة الفائدة السابعة( ص 221 و من بعدها).

الحسن بن علی بن النعمان؛ الأعلم:

ثقة؛ ثبت؛ قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له (کتاب نوادر). صحیح الحدیث، کثیر الفوائد.

الحسن بن علی؛ الوشاء:

هو: ابن زیاد، السابق.

الحسن بن علی بن یقطین:

ثقة؛ قاله الشیخ، و قال العلامة، و النجاشی: کان ثقة، فقیها، متکلما، روی عن أبی الحسن موسی، و الرضا علیهما السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 346

الحسن بن عمرو بن منهال:

کوفی، ثقة، هو، و أبوه أیضا-.

الحسن بن عمر بن یزید و أخوه: الحسین-:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقتان؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.

الحسن بن عنبسة:

کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

الحسن بن القاسم:

ممدوح؛ رواه الکشی، و العلامة.

الحسن بن قدامة؛ الکنانی؛ الحنفی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن مالک، القمی:

من أصحاب الهادی علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة.
و یأتی" الحسین" موثقا.

الحسن بن متیل:

وجه من وجوه أصحابنا، کثیر الحدیث، له (کتاب نوادر) قاله النجاشی، و العلامة.
و یفهم من تصحیح العلامة طرق الصدوق توثیقه.

الحسن بن محبوب، السراد و یقال: الزراد یکنی أبا علی، مولی بجیلة:

کوفی، ثقة، عین، روی عن الرضا علیه السلام، و کان جلیل القدر، یعد فی الأرکان الأربعة فی عصره؛ قاله الشیخ، و العلامة، و نقل
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 347
الإجماع السابق عن الکشی‌10414.
-----------------
10414 ( 1) السابق فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 221 و بعدها).

الحسن بن محمد؛ القطان؛ الکوفی:

ثقة؛ قاله العلامة، عن ابن عقدة، عن علی بن الحسن.

الحسن بن محمد بن أحمد؛ الصفار:

شیخ من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن محمد بن جمهور، العمی؛ أبو محمد:

بصری، ثقة فی نفسه، یروی عن الضعفاء، و یعتمد المراسیل، و کان أوثق من أبیه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن محمد بن حمزة بن علی؛ المرعشی؛ أبو محمد:

زاهد، عالم، أدیب، فاضل؛ قاله الشیخ.
و تقدم: ابن حمزة.

الحسن بن محمد بن سماعة؛ أبو محمد؛ الکندی؛ الصیرفی؛ الکوفی:

واقفی المذهب، إلا أنه جید التصانیف، نقی الفقه، حسن الانتقاء، کثیر الحدیث؛ قاله العلامة، و الشیخ.
و قال النجاشی، و العلّامة: أنه فقیه، ثقة، و ذکر النجاشی الوقف أیضا-.

الحسن بن محمد بن سهل؛ النوفلی:

ضعیف، لکن له (کتاب) حسن، کثیر الفوائد، جمعه، و قال:" ذکر مجالس الرضا علیه السلام، مع أهل الأدیان" قاله النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 348

الحسن بن محمد بن عمران:

یستفاد من الکشی: أنه کان وصی زکریا بن آدم.
و قد استدل به علی عدالته، و حسن حاله.

الحسن بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ أبو محمد:

ثقة، جلیل، روی عن الرضا علیه السلام (نسخة) قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن محمد؛ النهاوندی؛ أبو علی:

متکلم، جید الکلام، له (کتب) قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن محمد بن هارون‌10415؛ الهمدانی:

وکیل؛ قاله العلامة.
----------------
10415 ( 1) ذکر المؤلّف أول من اسمه الحسن: الحسن؛ أبو محمّد ابن هارون بن عمران الهمدانی فلاحظ ما علّقنا علیه هناک، و سیکرره بعد" الحسن بن النضر" فی آخر من اسمه الحسن!.

الحسن بن موسی؛ الحناط:

له (أصل) قاله الشیخ.

الحسن بن موسی؛ الخشاب:

من وجوه أصحابنا، مشهور، کثیر العلم و الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن موسی؛ النوبختی، أبو محمد:

متکلم، فیلسوف، و کان إمامیا، حسن الاعتقاد، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.
و مدحه النجاشی، و العلامة أیضا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 349

الحسن بن موفق:

شیخ من أصحابنا، قلیل الحدیث، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسن بن النضر:

من أجلة إخواننا؛ رواه الکشی، و العلامة عنه.

الحسن، أبو محمد بن هارون بن عمران، الهمدانی‌10416:

وکیل، قاله العلامة.
و فی نسخة: ابن محمد.
----------------
10416 ( 1) مضی هذا الاسم بعینه فی أول من اسمه الحسن، و کرره بعنوان( الحسن بن محمّد بن هارون الهمدانی) فلاحظ ما علقنا علی الموردین السابقین.

الحسین بن أبی حمزة:

ثقة؛ قاله النجاشی، و روی الکشی، عن حمدویه بن نصیر: أنه ثقة، فاضل.
و نقلهما العلامة.

الحسین بن أبی سعید؛ هاشم بن حیان؛ المکاری؛ أبو عبد الله:

کان هو، و أبوه وجهین فی الواقفة، و کان الحسین ثقة فی حدیثه؛ قاله النجاشی.
و روی الکشی له ذما، بسبب الوقف.

الحسین بن أبی العلاء؛ الخفاف؛ أبو علی؛ الأعور و قال أحمد بن الحسین: هو مولی بنی عامر-:

و أخواه: علی، و عبد الحمید:
روی الجمیع عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان الحسین أوجههم؛ له (کتب) قاله النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 350
و یأتی توثیق عبد الحمید، فکونه أوجه‌منه یشعر بالتوثیق؛ قاله بعض علمائنا.
و نقل عن ابن طاوس فی (البشری) تزکیته.
و قال الشیخ: له (کتاب) یعد فی الأصول.

الحسین بن أبی غندر:

له (کتاب) قاله النجاشی.
و قال الشیخ: له (أصل) رواه عنه صفوان بن یحیی.

الحسین بن أحمد بن المغیرة؛ أبو عبد الله؛ البوشنجی:

کان عراقیا، مضطرب الحدیث، و کان ثقة فیما یرویه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن أسد:

ثقة، من أصحاب الرضا، و الجواد، و الهادی علیهم السلام؛ قاله الشیخ.

الحسین؛ الأشعری؛ القمی؛ أبو عبد الله:

ثقة؛ قاله العلامة.
و الظاهر أنه: ابن محمد بن عمران.

الحسین بن إشکیب؛ المروزی:

ثقة، ثقة، ثبت، عالم، متکلم، مصنف (الکتب)، قاله العلامة.
و قال الشیخ: فاضل، جلیل، متکلم، مناظر، فقیه، صاحب تصانیف، لطیف الکلام، جید النظر.
و قال النجاشی: شیخ لنا، خراسانی، مقدم، ثقة، ثقة، ثبت.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 351

الحسین بن بسطام:

له، و لأخیه؛ أبی عتاب (کتاب) جمعاه فی الطب، کثیر الفوائد؛ قاله النجاشی.

الحسین بن بشار:

مدائنی، ثقة، صحیح، من أصحاب الکاظم، و الرضا، و الجواد علیهم السلام؛ ذکره الشیخ.
و روی الکشی: أنه رجع عن الوقف؛ و قال بالحق.
و نقلهما العلامة.

الحسین ابن بنت أبی حمزة:

و هو: ابن أبی حمزة، الثقة، السابق، صرح به بعض علماء الرجال.

الحسین بن ثور بن أبی فاختة:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.
و ذکره الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام-: ابن ثویر.

الحسین بن الجهم بن بکیر بن أعین:

ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

الحسین بن الحسن بن أبان:

یستفاد من تصحیح طرق الشیخ توثیق العلامة و غیره له، و یعد المتأخرون حدیثه صحیحا، و صرح ابن داود بتوثیقه، فی ترجمة" محمد بن أورمة".

الحسین بن حمزة؛ اللیثی؛ الکوفی؛ ابن بنت أبی حمزة؛ الثمالی:

ثقة؛ ذکره أبو العباس فی (رجال أبی عبد الله علیه السلام) قاله النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 352

الحسین بن خالد:

من أصحاب الکاظم، و الرضا علیهما السلام، ذکره الشیخ.
و یستفاد من الأحادیث مدحه، کما فی (عیون الأخبار) و غیره.

الحسین بن روح؛ النوبختی:

جلیل القدر، عظیم المنزلة، من وکلاء صاحب الزمان علیه السلام؛ رواه الصدوق، و الشیخ، و غیرهما.

الحسین بن زرارة؛ أخو الحسن:

من أصحاب الصادق علیه السلام، قاله الشیخ.
و روی الکشی مدحه.

الحسین بن سعید بن حماد بن مهران؛ الأهوازی؛ مولی علی بن الحسین علیه السلام:

ثقة، عین، جلیل القدر، روی عن الرضا، و عن أبی جعفر الثانی، و أبی الحسن الثالث علیهم السلام؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ، و النجاشی أیضا-.

الحسین بن شاذویه، أبو عبد الله؛ الصفار؛ الصحاف:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.

الحسین بن صدقة:

ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

الحسین بن عبد ربه:

نقل عن الکشی روایة بأنه کان وکیلا، و حکم بذلک العلامة.
و نوقش باختلاف النسخ.
و فیه روایة أخری، مع اتفاق النسخ علیها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 353

الحسین بن عبد الصمد؛ الأشعری:

شیخ، ثقة، من أصحابنا القمیین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی.
و فی نسخة: الحسن.

الحسین بن عبید الله؛ الغضائری:

کثیر السماع، عارف بالرجال، له تصانیف، شیخ الطائفة، سمع منه الشیخ الطوسی، و أجاز له، و للنجاشی؛ قاله العلامة، و نحوه الشیخ، و النجاشی.

الحسین بن عبید الله بن حمران؛ الهمدانی؛ المعروف بالسکونی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن عبید الله؛ السعدی؛ أبو عبید الله:

ممن طعن علیه، و رمی بالغلو، له (کتب) صحیحة الحدیث؛ قاله النجاشی.

الحسین بن عثمان؛ الأحمسی؛ البجلی:

کوفی، ثقة، ذکره أبو العباس فی (رجال أبی عبد الله علیه السلام) قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن عثمان بن زیاد؛ الرواسی:

فاضل، خیر، ثقة.
روی الکشی، عن حمدویه، عن أشیاخه: أن حمادا، و جعفرا، و الحسین، بنی عثمان بن زیاد الرواسی و حماد یلقب بالناب کلهم فاضلون، خیار، ثقات.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 354

الحسین بن عثمان بن شریک بن عدی؛ العامری؛ الوحیدی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی و العلامة، ثم نقل ما تقدم عن الکشی.
و هو یقتضی الاتحاد.

الحسین بن علوان و أخوه؛ الحسن-:

رویا عن أبی عبد الله علیه السلام، و الحسن أخص بنا و أولی؛ قاله النجاشی و العلامة، و زاد: و قال ابن عقدة:" إن الحسن کان أوثق من أخیه، و أحمد عند أصحابنا" انتهی.
و ذکره الکشی مع جماعة، ثم قال: هؤلاء من العامة، إلا أن لهم میلا، و محبة شدیدة، و قیل: کان مستوراً، لا مخالفا.

الحسین بن علی؛ أبو عبد الله؛ المصری:

فقیه، متکلم، سکن مصر، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة إلا أنه لم یوثقه.

الحسین بن علی بن الحسین علیهما السلام:

کان فاضلا، ورعا، و روی حدیثا کثیرا عن أبیه؛ علی بن الحسین، و عن عمته؛ فاطمة بنت الحسین، و عن أخیه؛ أبی جعفر علیه السلام؛ قاله المفید فی (إرشاده).

الحسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه:

کثیر الروایة، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان؛ أبو عبد الله؛ البزوفری:

شیخ، ثقة، جلیل، من أصحابنا، خاص؛ قاله العلامة، و النجاشی، بدون لفظ:" خاص".
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 355

الحسین بن علی بن مالک:

کان أحد فقهاء الشیعة، و زهادهم؛ قاله أبو غالب الزراری فی (رسالته) لولد [ولد] ه‌10417.
------------------
10417 ( 1) الزیادة منا، و هی ضروریة، لأن رسالة أبی غالب کانت موجهة إلی حفیده؛ ابن ابنه، و سیکرر المؤلّف هذا التصرف.

الحسین بن علی بن یقطین:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة و الشیخ.

الحسین بن عمر بن یزید:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

الحسین بن القاسم بن محمد بن أیوب بن شمون؛ أبو عبد الله؛ الکاتب:

قال النجاشی: کان أبوه؛ القاسم، من أصحابنا.
و قال ابن الغضائری: الحسین بن القاسم: ضعفوه، و هو عندی ثقة. نقلهما العلامة.

الحسین بن محمد؛ الأشنانی:

العدل، کذا وصفه الصدوق، فی أسانید (عیون الأخبار) و غیرها من (کتبه).

الحسین بن محمد بن علی؛ الأزدی؛ أبو عبد الله:

ثقة، من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن محمد بن عمران؛ الأشعری، أبو عبد الله:

ثقة، قاله النجاشی.
و العلامة ذکر" الحسین؛ الأشعری" و وثقه کما مر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 356

الحسین بن محمد بن الفرزدق بن یحیی بن زیاد؛ الفزاری، القطعی‌10418:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
--------------
10418 ( 1) علق فی الأصل و المصحّحة" منه" ما یلی: القطعی: بالضم: من قطع بموت الکاظم علیه السلام و قیل: بالفتح.

الحسین بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ أبو محمد:

شیخ، من الهاشمیین، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحسین بن المختار؛ القلانسی:

عده المفید فی (إرشاده) من خاصة الکاظم علیه السلام، و ثقاته، و أهل الورع، و العلم، و الفضل، من شیعته.
و قال الشیخ: إنه واقفی.
و قال ابن عقدة، عن علی بن الحسن: إنه ثقة؛ نقله العلامة.

الحسین بن نعیم، الصحاف، مولی بنی أسد:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حصین بن المنذر؛ أبو ساسان، الرقاشی:

صاحب رایة علی علیه السلام، ذکره الشیخ، و روی الکشی مدحه، و أنه لم یرتد.
و نقلهما العلامة.

حفص بن البختری:

مولی، بغدادی، أصله کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 357
و قال الشیخ: له (أصل) رواه ابن أبی عمیر.

حفص بن سابور؛ أخو بسطام بن سابور:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حفص بن سالم؛ أبو ولاد؛ الحناط:

ثقة؛ له (أصل) قاله الشیخ، و العلامة، و وثقه النجاشی، و ابن شهرآشوب، و ابن فضال علی ما نقل عنه إلا أنه قال:" حفص بن یونس".

حفص بن سوقة:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل).

حفص بن عاصم؛ أبو عاصم؛ السلمی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حفص بن العلاء:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حفص بن عمرو؛ المعروف بالعمری:

وکیل أبی محمد علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة، و الکشی.

حفص بن غیاث:

عامی المذهب، و له (کتاب) معتمد؛ قاله الشیخ، و العلامة.

حفص بن یونس؛ أبو ولاد؛ الحناط:

علی قول، و قیل: ابن سالم، تقدم توثیقه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 358

حکم، الأعمی:

له (أصل) رواه ابن أبی عمیر، عن الحسن بن محبوب، عنه؛ قاله الشیخ.

الحکم بن أیمن:

له (أصل) یرویه ابن أبی عمیر؛ قاله الشیخ، و النجاشی، إلا أنه قال: له (کتاب).

الحکم بن حکیم؛ أبو خلاد؛ الصیرفی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الحکم بن عبد الرحمن بن أبی نعیم:

خیار، ثقة، ثقة؛ رواه ابن عقدة، عن الفضل بن یوسف، و نقله العلامة.

الحکم بن علباء الأسدی:

تقدم فی (الخمس) مدحه و ضمان الجنة له من أبی جعفر الثانی علیه السلام‌10419.
----------------------
10419 ( 1) تقدم فی کتاب الخمس أبواب الأنفال و ما یختصّ بالإمام الباب( 1) الحدیث( 13).

الحکم؛ القتّات:

کوفی، ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حماد بن أبی طلحة؛ بیاع السابری:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حماد؛ السمندری:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 359

حماد بن ضخمة:

ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام.

حماد بن عثمان؛ الفزاری؛ مولاهم:

کوفی کان یسکن عرزم، فنسب إلیها، و أخوه عبد الله: ثقتان، رویا عن أبی عبد الله علیه السلام، و روی حماد عن أبی الحسن، و الرضا علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه ابن شهرآشوب.

حماد بن عثمان؛ الناب:

ثقة، جلیل القدر، من أصحاب الرضا، و من أصحاب الکاظم علیهما السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.
و تقدم توثیقه، و مدحه فی أخیه؛ الحسین، و تقدم ذکره فی أصحاب الإجماع‌10420.
-------------------
10420 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة: السابعة( ص 221 و ما بعدها).

حماد بن عیسی؛ أبو محمد؛ الجهنی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن، و الرضا علیهما السلام، و کان ثقة فی حدیثه، صدوقا؛ قاله العلامة و النجاشی.
و تقدم عده فی أصحاب الإجماع‌10421.
و وثقه الشیخ أیضا-.
و روی الکشی مدحه و أنه حج خمسین حجة.
---------------
10421 ( 2) فی هذه الخاتمة، الفائدة، السابعة( ص 221 و ما بعدها).

حمدان بن سلیمان؛ النیسابوری؛ المعروف بالتاجر:

من أصحاب العسکری، و الهادی علیهما السلام، ذکره الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 360
و قال العلامة: إنه أبو سعید، ثقة، من وجوه أصحابنا، و نحوه النجاشی.

حمدان؛ القلانسی:

هو: حمدان، النهدی، کما یأتی.

حمدان بن المعافی؛ أبو جعفر؛ الصبیحی:

روی عن الکاظم، و الرضا علیهما السلام، (و) دعوا له؛ قاله العلامة، و رواه النجاشی.

حمدان بن المهلب:

له (کتاب) یرویه ابن أبی عمیر؛ قاله النجاشی.

حمدان؛ النهدی:

قال الکشی بعد ذکر جماعة-: و محمد بن أحمد و هو حمدان؛ النهدی کوفی، قال أبو عمرو: سألت محمد بن مسعود، عن جمیع هؤلاء؟ فقال:" أما محمد بن أحمد؛ النهدی و هو حمدان؛ القلانسی کوفی، ثقة، فقیه، خیّر" انتهی.
و یأتی: محمد بن أحمد بن‌خاقان.

حمدویه بن نصیر بن شاهی؛ یکنی: أبا الحسن:

عدیم النظیر فی زمانه، کثیر العلم، و الروایة، ثقة، حسن المذهب؛ قاله الشیخ، و العلامة.

حمران بن أعین:

تابعی، مشکور؛ قاله العلامة، و روی الکشی مدحه، و کذا غیره، و مدائحه کثیرة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 361
و قال أبو غالب؛ الزراری، فی (رسالته) لولد [ولد] ه: کان حمران من أکبر مشایخ الشیعة، المفضلین، الذین لا یشک فیهم، و کان أحد حملة القرآن، و کان عالما بالنحو و اللغة.

حمزة بن حمران بن أعین:

له (کتاب) رواه صفوان بن یحیی؛ قاله النجاشی.

حمزة بن الطیار:

ترحم علیه الصادق علیه السلام، و دعا له، و مدحه؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.

حمزة بن عبد المطلب:

قتل بأحد، ثقة؛ قاله العلامة.
و قال الشیخ: قتل شهیدا بأحد.

حمزة بن القاسم بن علی بن حمزة؛ العلوی؛ أبو یعلی:

ثقة؛ جلیل القدر، من أصحابنا، کثیر الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حمزة بن یعلی؛ الأشعری، أبو یعلی؛ القمی:

روی عن الرضا علیه السلام و أبی جعفر الثانی علیهما السلام، ثقة، وجه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

حمید بن زیاد:

ثقة، کثیر (التصانیف) روی الأصول أکثرها، عالم، جلیل، واسع العلم، قاله الشیخ، و وثقه ابن شهرآشوب.
و قال النجاشی: کان ثقة، واقفا، وجها فیهم.
و نقلهما العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 362

حمید بن المثنی؛ العجلی؛ أبو المغراء؛ الصیرفی:

ثقة، له (أصل) قاله الشیخ، و العلامة، و ابن شهرآشوب.
و قال النجاشی: کان کوفیا، ثقة، ثقة، و وثقه ابن بابویه أیضا-.
و نقلهما العلامة.

حنان بن سدیر:

من أصحاب الکاظم علیه السلام، واقفی، ثقة؛ قاله الشیخ، و نقله العلامة، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

حیان‌10422 بن علی؛ العنزی:

ثقة، ثقة؛ قاله العلامة.

حیدر بن شعیب؛ الطالقانی:

خاص؛ قاله العلامة، و قال الشیخ: خاصیّ.

حیدر بن محمد بن نعیم؛ السمرقندی:

عالم، جلیل، روی جمیع مصنفات الشیعة، و أصولهم؛ قاله الشیخ.
و قال العلامة، و الشیخ أیضا عالم، جلیل القدر ثقة، فاضل، من غلمان العیاشی، و زاد الشیخ: روی جمیع مصنفاته، و روی ألف کتاب من (کتب الشیعة).

باب الخاء

خالد بن أبی إسماعیل:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 363
و قال الشیخ: له (أصل) رواه صفوان.

خالد بن زیاد؛ القلانسی و قیل: ابن باد-:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة؛ قاله العلامة.
و یأتی: ابن ماد؛ بالمیم.

خالد بن زید؛ أبو أیوب؛ الأنصاری:

مشکور؛ قاله العلامة، و روی الکشی مدحه، و کذا فی الجنائز من الکافی‌10423، و کذا ما مر فی الفائدة السابعة10424.
-----------------
10423 ( 1) الکافی، کتاب. 10424 ( 2) لاحظ ما تقدم( ص 235).

خالد بن سعید؛ أبو سعید؛ القماط:

کوفی، ثقة، روی عن الصادق علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

خالد بن صبیح:

کوفی، ثقة، له (کتاب) عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل) رواه ابن أبی عمیر.

خالد بن عبد الرحمن؛ أبو الهیثم؛ العطار:

ثقة؛ قاله ابن داود، و نقل العلامة توثیقه، عن ابن عقدة، عن ابن نمیر، و لم یذکر الکنیة، و لا الوصف.

خالد بن ماد، القلانسی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، مولی، ثقة، له
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 364
(کتاب)؛ قاله النجاشی.
و تقدم: ابن زیاد.

خالد بن یزید، أبو خالد؛ القماط:

من أصحاب الصادق علیه السلام؛ ذکره الشیخ.
و تقدم: ابن سعید، و أنه ثقة.
و یحتمل النسبة فی أحد الموضعین إلی الجد.

خالد بن یزید؛ أبو یزید؛ العکلی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

خالد بن یزید بن جبل:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
..10425 ..
---------------
10425 ( 1) هنا موضع ترجمة( خرشة بن الحُرّ، الحارثی) التی وردت فی حرف الحاء بعد( حذیفة) و لاحظ ما علقناه هناک.

خزیمة بن ثابت؛ ذو الشهادتین:

من أصحاب علی علیه السلام؛ قاله الشیخ.
و روی الکشی مدحه، و کذا العلامة، نقلا عن الفضل بن شاذان.

خضر بن عیسی:

رجل من أهل الجبل، لا بأس به؛ قاله النجاشیّ، و نقله العلامة.

خطاب بن مسلمة:

کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

خلف بن حماد بن ناشر بن المسیب:

کوفی، ثقة، سمع موسی بن جعفر علیهما السلام؛ قاله النجاشی،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 365
و العلامة، و نقل عن ابن عقدة تضعیفه.
و التوثیق أرجح.

خلیل بن أحمد:

کان أفضل الناس فی الأدب، و قوله حجة فیه، و اختَرَع علم العروض، و فضله أشهر من أن یذکر، و کان إمامی المذهب؛ قاله العلامة.

خلیل؛ بن العبدیّ:

کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

خندف بن زهیر:

من ثقات أمیر المؤمنین علیه السلام.
کما مر فی الفائدة السابعة10426.
-------------
10426 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 235) و لاحظ عنوان: جندب بن زهیر، فیما تقدم من هذه الفائدة الثانیة عشرة.

خیثمة بن عبد الرحمن:

کان فاضلا؛ قاله العلامة، نقلا عن العقیقی.

خیران؛ الخادم:

من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة، و روی الکشی مدحه، و وکالته.

باب الدال‌

داود بن أبی زید اسمه زنکار أبو سُلَیمان:

نیسابوری، صادق اللهجة؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 366
و وثقه الشیخ.
و صححه ابن داود:" زنکان".

داود بن أبی عوف: أبو10427 الحجاف؛ البرجمی:

وثقه ابن عقدة.
----------------
10427 ( 1) کذا الصواب، فإنه کنیة لداود، کما هو ظاهر فی الکنی، و کان فی الأصل و المصححتین" أبی" فلاحظ.

داود بن أبی یزید؛ الکوفی:

مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و یأتی: ابن فرقد.

داود بن أسد بن غفیر؛ أبو الأحوص؛ المصری:

شیخ، جلیل، فقیه، متکلم، من أصحاب الحدیث، ثقة، ثقة؛ قاله النجاشیّ، و العلامة.

داود بن بلال بن أحیحة؛ أبو لیلی؛ الأنصاری:

من أصحاب علی علیه السلام، من الأصفیاء؛ قاله ابن داود، عن العقیقی.

داود بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام:

من أصحاب الباقر علیه السلام، معظم الشأن؛ قاله ابن داود.

داود بن الحصین؛ الأسدی؛ مولاهم:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: إنه واقفیّ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 367
و نقلهما العلامة.

داود؛ الرقّی:

هو: ابن کثیر، یأتی.

داود بن زربی‌10428 أبو سلیمان، الخندقی:

کان أخص الناس بالرشید، و أورد الکشی ما یشهد بسلامة عقیدته.
و قال النجاشی: إنه ثقة، ذکره ابن عقدة؛ نقله العلامة، و ابن داود.
و عده المفید فی (إرشاده) ممن روی النص من خاصة أبی الحسن، و ثقاته، و أهل الورع، و العلم، و الفقه، من شیعته.
و قال الشیخ: له (أصل).
-----------------
10428 ( 1) کذا ضبطوه، لکن ابن داود أضاف: و رأیت بخط الشیخ أبی جعفر: الزربی، بکسر الزای، فلاحظ.

داود بن سرحان؛ العطار؛ الکوفی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ذکره ابن نوح؛ قاله النجاشی، و العلّامة.

داود بن سلیمان:

وثقه المفید فی (إرشاده) و مدحه.

داود بن سلیمان؛ الحمار:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

داود بن علی؛ الیعقوبی؛ الهاشمی، أبو علیّ بن داود:

روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و قیل: روی عن الرضا علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 368

داود بن فرقد؛ مولی آل بنی السمال؛ الأسدی؛ النصری و فرقد یکنی أبا یزید-:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و قال ابن فضال: داود؛ ثقة، ثفة؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ و ابن شهرآشوب أیضا-.
و روی الکشی ما یفید مدحه.

داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب، یکنی أبا هاشم؛ الجعفری:

من أهل بغداد، ثقة، جلیل القدر، عظیم المنزلة عند الأئمة علیهم السلام، شهد أبا جعفر، و أبا الحسن، و أبا محمد علیهم السلام، و کان شریفا عندهم؛ قاله العلامة، و النجاشی، و ذکر: أنه شاهد الرِّضا علیه السلام أیضا-.
و وثقه الشیخ، و مدحه، و کذا فی (ربیع الشیعة) و غیره، علی ما نقل عنه.

داود بن کثیر، الرقی:

ثقة، من أصحاب الکاظم علیه السلام، له (أصل) قاله الشیخ.
و قال المفید فی (إرشاده): إنه من خاصة أبی الحسن موسی علیه السلام، و ثقاته، و من أهل الورع، و العلم، و الفقه، من شیعته.
و قد تقدم له مدح جلیل فی طرق الصدوق‌10429.
و روی الکشی له مدائح جلیلة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 369
و رجح الشهید الثانی فی (شرح الدرایة) توثیقه.
و ضعفه النجاشی، و ابن الغضائری.
----------------
10429 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة الأولی( ص 50) برقم( 111).

داود بن محمد؛ النهدی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

داود بن النعمان:

ثقة، عین، قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی، عن حمدویه، عن أشیاخه: أنه خیر، فاضل؛ و نقله العلامة.

داود بن یحیی بن بشیر؛ الدهقان؛ أبو سلیمان:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

دعبل بن علیّ؛ الخزاعی؛ أبو علی؛ الشاعر:

مشهور فی أصحابنا، حاله مشهور فی الإیمان، و علو المنزلة، عظیم الشأن؛ قاله العلامة، و مدحه النجاشی أیضا-، و روی الکشی و غیره مدحه.

باب الذال‌

ذریح بن محمد بن یزید؛ أبو الولید؛ المحاربی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، له (کتاب) قاله الشیخ.
و قال النجاشی: إنه ثقة، له (أصل) و نقله العلامة، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.
و روی الصدوق ما یدل علی مدحه، و جلالته، و تفضیله علی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 370
" عبد الله بن سنان" کما مر فی الحج‌10430.
------------------
10430 ( 1) کتاب الحجّ الباب 2 من أبواب المزار، الحدیث 4.

باب الراء

الرازی:

ممدوح؛ قاله ابن داود؛ و قد روی الکشی مدحه.

رافع بن سلمة بن أبی الجعد؛ الأشجعی: مولاهم:

کوفی، روی عن الباقر و الصادق علیهما السلام، ثقة، من بیت الثقات، و عیونهم؛ قاله النجاشی و العلامة.

ربعی بن عبد الله بن الجارود بن أبی سبرة؛ الهذلیّ، أبو نعیم:

بصری ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل)، رواه عنه ابن أبی عمیر.
و روی الکشی توثیقه، عن محمد بن خالد؛ الطیالسی:.

الربیع بن أبی مدرک؛ أبو سعید:

کوفی، یقال له" المصلوب"، کان صلب علی التشیع، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

الربیع، الأصم:

له (أصل) رواه ابن أبی عمیر، عن الحسن بن محبوب، عنه؛ قاله الشیخ.

الربیع بن خثیم:

أحد الزهاد الثمانیة؛ رواه الکشی، عن الفضل بن شاذان، و نقله
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 371
العلامة و فی الکشی، عن الفضل: أنه من الزهاد، الأتقیاء.

رجاء بن یحیی بن سامان؛ أبو الحسین؛ العبرتائی:

ممدوح؛ قاله النجاشی، و العلامة.

رزیق بن مرزوق:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و أورده ابن داود فی باب الزای، و نسب ما هنا إلی الوهم.

رشید بن زید؛ الجعفی:

ثقة، قلیل الحدیث، له (کتاب) قاله‌النجاشی، و العلامة.

رشید؛ الهجری:

مشکور؛ قاله العلامة، و روی الکشی و غیره مدحه.

رفاعة بن موسی؛ النخاس:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و کان ثقة فی حدیثه، مسکونا إلی روایته، لا یعترض علیه بشی‌ء، حسن الطریقة؛ قاله النجاشی و العلامة.
و قال الشیخ: ثقة له (کتاب).

رقیم بن إلیاس بن عمرو؛ البجلی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

روح بن عبد الرحیم:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

رومی بن زرارة بن أعین؛ الشیبانی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، قلیل
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 372
الحدیث قاله النجاشی، و العلامة.

رهیم‌10431 الأنصاری:

ممدوح، رواه الکشی، و نقله العلامة.
-----------------
10431 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة، لکن المطبوع فی الکشّیّ: رهم، و کذلک فی رجال العلامة و ابن داود.

الریان بن شبیب؛ خال المعتصم:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الریان بن الصلت؛ البغدادی؛ الأشعری؛ القمی؛ خراسانی الأصل؛ أبو علی:

روی عن الرضا علیه السلام، و کان ثقة، صدوقا؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ فی رجال الرضا، و الهادی علیهما السلام.
و روی الکشی مدحه.

باب الزای‌

زادان، یکنی أبا عمرة، الفارسی:

من أصحاب علی علیه السلام؛ ذکره الشیخ، و نقل العلامة، عن البرقی: أنه من خواصه علیه السلام.

زحر بن عبد الله؛ أبو10432 الحصین؛ الأسدی:

ثقة، روی عن أبی جعفر؛ و أبی عبد الله علیهما السلام؛ و قاله النجاشی، و العلامة.

زر بن حبیش‌10433:

من رجال أمیر المؤمنین علیه السلام، و کان فاضلا؛ قاله الشیخ،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 373
و العلامة. و تقدّم عده من ثقات علی علیه السلام‌10434.
---------------
10432 ( 2) کتب فی الأصل( بن) فوق کلمة" أبو" نقلا عن نسخة، و کذلک فی المصحّحة. 10433 ( 3) کذا ضبطه بالشین، فی المصحّحة، و صرّح به ابن داود، و ابن حجر، لکن العلامة ضبطه بالسین المهملة، و نقاط الشین مطموسة فی الأصل. 10434 ( 1) فی هذه الخاتمة الفائدة السابعة( ص 235).

زرارة بن أعین بن سنسن:

شیخ من أصحابنا فی زمانه، و متقدمهم، و کان قارئا، فقیها، متکلما، شاعرا أدبیاً، قد اجتمعت فیه خلال الفضل، و الدین، ثقة، صادقا فیما یرویه؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ أیضا-.
و روی الکشی و غیره أحادیث کثیرة جدا، فی مدحه، و جلالته، و توثیقه، تقدم بعضها فی القضاء10435.
و روی أحادیث فی ذمه، ینبغی حملها علی التقیة، بل یتعین، و کذا ما ورد فی حق أمثاله من أجلاء الإمامیة، بعد تحقق المدح من الأئمة علیهم السلام.
لما رواه الکشی عن حمدویه بن نصیر، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة:
و عن محمد بن قولویه، و الحسین بن الحسن بن بندار.
جمیعا: عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، و ابنیه الحسن و الحسین:
عن عبد الله بن زرارة، قال:
قال لی أبو عبد الله علیه السلام: اقرأ علی والدک السلام، و قل له:" إنما أعیبک دفاعا منی عنک، فإن الناس، و العدو، یسارعون إلی کل من قرّبناه، و حمدنا مکانه، لإدخال الأذی فیمن نحبه و نقربه، فیذمونه لمحبتنا
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 374
له، و قربه، و دنوه منا و یرون إدخال الأذی علیه، و قتله، و یحمدون کل من عبناه نحن و إن [لم] یحمد10436 أمره.
فإنما أعیبک، لأنک رجل اشتهرت بنا، و بمیلک إلینا، و أنت فی ذلک مذموم عند الناس، غیر محمود الأثر، لمودتک لنا، و بمیلک إلینا، فأحببت أن أعیبک، لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک، و یکون بذلک منا دفع شرهم عنک.
یقول الله عز و جل: أَمَّا السَّفِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها، وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ10437 غَصْباً [الآیة (79) من سورة الکهف (17)].
هذا التنزیل من عند الله [صالحة]، لا و الله، ما عابها، إلا لکی تسلم من الملک و لا تعطب علی یدیه، و لقد کانت صالحة، لیس للعیب فیها مساغ.
و الحمد لله، فافهم المثل، یرحمک الله، فإنک و الله أحب الناس إلیّ، و أحب أصحاب أبی إلیّ، حیا و میتا.
فإنک أفضل سفن ذلک البحر، القمقام، الزاخر، و إن من ورائک لملکا، ظلوما، غصوبا، یرقب عبور کل سفینة صالحة ترد من‌10438 بحر الهدی، لیأخذها غصبا، فیغصبها، و أهلها.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 375
فرحمة الله علیک، حیا، و رحمته، و رضوانه علیک، میتا.
الحدیث‌10439.
و روی الکلینی، فی أول (الروضة) بعدة أسانید، عن الصادق علیه السلام فی حدیث طویل نحوه‌10440.
------------------------
10435 ( 2) کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب( 11). 10436 ( 1) کذا فی الکشّیّ المطبوع مع( مجمع الرجال)، و زدنا( لم) لضرورتها، و کان فی الأصل و المصحّحة، و مطبوعة الکشّیّ فی مشهد، برقم( 221):( و أن نحمد) و هو غیر واضح و لذا کتب علیها فی المصحّحة الثانیة:( کذا). 10437 ( 2) کذا فی الأصل و المصحّحة لکن زاد هنا فی المصدر باختلاف نسخه، کلمة" صالحة" فلاحظ ما یلی. 10438 ( 3) کذا فی المصدر بطبعاته، لکن کان فی الأصل و المصححتین( برهن) بدل" ترد من" و کتب فی الثانیة فوقها:( کذا). 10439 ( 1) أورده فی ترجمة( زرارة) و هو فی الکشّیّ برقم( 221). 10440 ( 2) الکافی الروضة-( ج 8 ص 9) فی رسالة الصادق علیه السلام إلی جماعة الشیعة.

زرعة بن محمد؛ الحضرمی:

ثقة، و کان واقفیا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل).

زکار بن الحسن؛ الدینوری:

شیخ، من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و عن الشهید الثانی: أنه صححه" أبو الحسن".
و فی بعض الأسانید: زکار بن فرقد.

زکار بن یحیی:

له (أصل) قاله الشیخ.

زکریا بن آدم بن سعد؛ الأشعری:

ثقة، جلیل القدر، و کان له وجه عند الرضا علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی له مدائح جلیلة.

زکریا بن إدریس؛ أبو جریر؛ القمی:

کان وجها، یروی عن الرضا علیه السلام، قاله العلامة.
و روی الکشی مدحه.10441 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص375
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 376
------------------
10441 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

زکریا بن سابور:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی ترجمة أخیه؛ بسطام.
و روی الکلینی مدحه، فی الجنائز10442.
-----------------
10442 ( 1) الکافی( ج 3 ص 130) کتاب الجنائز، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، الحدیث( 3).

زکریا بن عبد الصمد؛ القمی، أبو جریر:

ثقة؛ قاله العلامة.
و ذکره الشیخ فی أصحاب الکاظم، و الرضا علیهما السلام، و وثقه.

زکریا بن یحیی؛ التمیمی:

کوفی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

زکریا بن یحیی؛ الواسطی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ذکره ابن نوح؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و الذی ذکره الشیخ:" زکار بن یحیی، الواسطی".

زمیلة:

من أصحاب علی علیه السلام، ثقة؛ قاله ابن داود، نقلا عن الکشی.

زیاد بن أبی الحلال:

کوفی؛ مولی؛ ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی؛ و العلامة.

زیاد بن أبی رجاء و اسم أبی رجاء: منذر-:

کوفی: ثقة، صحیح؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی ترجمة: أبی عبیدة الحذاء، نقلا عن سعد بن عبد الله، و حکم باتحادهما.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 377
و روی الکشی توثیقه عن العیاشی، عن ابن فضال.

زیاد بن أبی غیاث و اسم أبی غیاث: مسلم-:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ذکره ابن عقدة، و ابن نوح، ثقة، سلیم؛ قاله النجاشی، و العلامة.

زیاد بن سابور:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی أخیه: بسطام.

زیاد بن الجعد:

من خواص علی علیه السلام؛ قاله العلامة.

زیاد بن سوقة:

ثقة؛ قاله العلامة.

زیاد بن عیسی؛ أبو عبیدة الحذاء؛ الکوفی:

مولی، ثقة، روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی و غیره مدحه.
و نقل النجاشی، عن سعد بن عبد الله: أنه قال: و من أصحاب أبی جعفر علیه السلام: أبو عبیدة، و هو: زیاد بن أبی رجاء، کوفی، ثقة، صحیح، و اسم أبی رجاء: منذر، و قیل: زیاد بن أخرم، و لم یصح. انتهی.
و الاختلاف فی اسم أبیه، لعل وجهه النسبة إلی الجد، فی أحد الموضعین.

زیاد بن مروان؛ القندی:

واقفی؛ قاله النجاشی، و العلامة، و الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 378
و عده المفید فی (إرشاده) من خاصة أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و ثقاته، و أهل الورع و العلم، و الفقه، من شیعته، و روی عنه نصا منه علی ابنه؛ الرضا علیه السلام.
و قال الشیخ: (کتابه) یعد فی الأصول.

زید بن أرقم:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله الکشی، عن الفضل بن شاذان، و نقله العلامة.

زید بن صوحان:

کان من الأبدال، من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، قاله الشیخ، و العلامة.
و روی الکشی مدحه.

زید بن عبد الله؛ الحناط:

مدنی، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه السلام؛ أبو الحسین:

ذکره الشیخ فی أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام، و المفید فی (إرشاده) مدحه مدحا، جلیلا، و فی الأحادیث له مدائح کثیرة.

زید بن یونس و قیل: ابن موسی أبو أسامة؛ الشحام:

ثقة، عین؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ أیضا-.
و قال ابن داود:" ابن محمد بن یونس" و نقل توثیقه عن الشیخ.
و روی الکشی مدحه، و وثقه ابن شهرآشوب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 379

باب السین‌

سالم بن أبی الجعد:

من خواص علی علیه السلام؛ قاله البرقی، و نقله العلامة.

سالم؛ الحناط؛ أبو الفضل:

مولی، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ ذکره أبو العباس؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سالم بن مکرم؛ أبو خدیجة و یقال: أبو سلمة-:

ثقة، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی.
و روی الکشی مدحه.
و وثقه الشیخ أیضا فی موضع، و ضعفه، فی آخر10443.
و یظهر من الکشی: أن وجه التضعیف: أنه کان من أصحاب أبی الخطاب، لکنه نقل أیضا-: أنه تاب، و رجع إلی الحق، و روی الحدیث بعد التوبة.
فظهر ضعف التضعیف، و اعتماد التوثیق.

سدیر بن حکیم؛ الصیرفی:

روی الکشی له مدحا جلیلا، و نقله العلامة.

السری بن عبد الله؛ السلمی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 380

سعد؛ أبو سعید؛ الخدری:

من الأصفیاء؛ نقله ابن داود، عن العقیقی، و روی الکشی مدحه.
و یأتی فی الکنی مدحه أیضا-.

سعد بن أبی خلف؛ یعرف بإلزام، مولی بنی زهرة بن کلاب:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلّامة، و وثقه الشیخ أیضا-.

سعد بن سعد بن الأحوص بن مالک؛ الأشعری؛ القمی:

ثقة، روی عن الرضا، و أبی جعفر علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة و روی الکشی مدحه.
و وثقه الشیخ أیضا-.

سعد بن طریف؛ الإسکاف:

روی عن الأصبغ بن نباتة، صحیح الحدیث؛ قاله الشیخ.
و قال النجاشی: إنه یعرف، و ینکر.
و قال ابن الغضائری: ضعیف.
و قال الکشی، عن حمدویه: إن سعد الإسکاف، و سعد الخفاف، و سعد بن طریف، واحد، و کان ناووسیا، وقف علی أبی عبد الله علیه السلام.
و نقل الجمیع العلّامة.
و قد ضعفه العامة، و الظاهر أن التضعیف أصله منهم، أو باعتبار الناووسیة، أو التصحیح مخصوص بما رواه عن الأصبغ.
و الله أعلم.

سعد بن عبد الله بن أبی خلف؛ الأشعری:

جلیل القدر، واسع الأخبار، کثیر التصانیف، ثقة، شیخ هذه
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 381
الطائفة، و فقیهها، و وجهها؛ قاله العلامة، و النجاشی بدون التوثیق.
و قال الشهید الثانی: لا خلاف بین أصحابنا فی ثقته، و جلالته، و غزارة علمه.
و قال الشیخ: إنه جلیل القدر، واسع الأخبار، کثیر التصانیف، ثقة.
و وثقه ابن شهرآشوب.

سعد بن مالک؛ أبو سعید؛ الخدری:

ممدوح، کما مضی‌10444، و یأتی‌10445.

سعدان بن مسلم؛ العامری و اسمه عبد الرحمن، و لقبه سعدان-:

له (أصل) رواه صفوان بن یحیی؛ قاله الشیخ.

سعید بن أبی الجهم؛ القابوسی؛ اللخمی؛ أبو الحسین:

کان ثقة فی حدیثه، وجها فی الکوفة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سعید بن أحمد بن موسی؛ أبو القاسم؛ الغراد؛ الکوفی:

کان ثقة، صدوقا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سعید بن بنان‌10446، أبو حنیفة؛ سابق الحاج:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و روی الکشی ذمه، باعتبار سبق الحاج، و تخفیف الصلاة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 382
و لا ینافی التوثیق، بوجه.
---------------
10443 ( 1) علق فی الأصل و المصحّحة الأولی ما یلی: ضعفه فی( الاستبصار) فی کتاب الزکاة باب 17 ما یحل لبنی هاشم من الزکاة، ذیل الحدیث 5( ج 2 ص 36). و لعلّ التضعیف هناک لذلک الحدیث، لا الراوی، فتدبر" منه". 10444 ( 1) مضی هنا فی" سعد، أبو سعید". 10445 ( 2) یأتی فی الکنی بعنوان" أبو سعید". 10446 ( 3) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن المطبوع فی النجاشیّ و رجال العلامة و ابن داود مضبوطا( بیان) بالیاء المثناة.

سعید بن جبیر:

ممدوح؛ ذکره العلامة، و رواه الکشی.

سعید بن جناح:

و أخوه؛ أبو عامر روی عن أبی عبد الله علیه السلام‌10447.
و کانا ثقتین؛ قاله النجاشی، و العلّامة.

سعید بن عبد الرحمن و قیل: ابن عبد الله الأعرج؛ السمان؛ أبو عبد الله التمیمی؛ مولاهم:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ ذکره ابن عقدة، و ابن نوح؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل).

سعید بن غزوان: الأسدی، مولاهم:

کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: له (أصل) یرویه ابن أبی عمیر.

سعید بن فیروز، أبو البختریّ:

ممدوح، من أصحاب علی علیه السلام، قاله العلامة، نقلا عن البرقی، و عده ابن داود: من خواصه علیه السلام.
و وثقه العامّة، و اعترفوا بتشیعه.

سعید بن قیس؛ الهمدانی:

من التابعین الکبار، و رؤسائهم، و زهّادهم؛ قاله الکشی، عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 383
الفضل بن شاذان، و نقله العلامة.

سعید بن مسلمة:

کوفی، له (کتاب) رواه عنه ابن أبی عمیر؛ قاله النجاشی، و الشیخ، إلا أنه قال: له (أصل).

سعید بن المسیب:

تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10448.
و روی الکشی له مدحا، و أنه من حواری علی بن الحسین علیهما السلام، و أنه کان یفتی بقول العامة، تقیة.

سعید بن یسار، الضبَعی؛ الحناط:

کوفی، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، له (کتاب)؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل) رواه علی بن النعمان، و صفوان بن یحیی.

سعیدة؛ مولاة جعفر علیه السلام:

ممدوحة؛ رواه الکشی.

سفیان بن صالح:

له (أصل) قاله الشیخ.

سفیان بن یزید:

من أصحاب علی علیه السلام، ممدوح؛ ذکره الشیخ، و العلامة.

سلار بن عبد العزیز؛ الدیلمی؛ أبو یعلی:

شیخنا، المتقدم فی الفقه، و الأدب، و غیرهما، کان ثقة، وجها، قرأ علی المفید، و علی السید المرتضی؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 384

سلام بن أبی عمرة؛ الخراسانی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و نقله العلّامة.
و روی الکشی مدح" سلام" و کأنه هو: سلام بن الولید:
قال محمد بن مسعود: لا بأس به؛ قاله ابن داود.

سلامة بن محمد بن إسماعیل بن عبد الله بن موسی؛ أبی الأکرم؛ أبو الحسن؛ الأرزنی:

شیخ من أصحابنا، ثقة، جلیل، روی عن ابن الولید، و علی بن الحسین ابن بابویه، و نظرائهما؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سلم‌10449، الحناط10450، أبو الفضل:

مولی، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: ذکره أبوه العباس قاله العلامة، و النجاشی، إلّا أنه قال:" سالم" بالألف.
و ربما یکتب بغیر ألف، فیحصل الجمع.
و روی الکشی مدح" سالم الحناط".
------------
10447 ( 1) لیس فی النجاشیّ برقم( 512) و لا رجال العلامة فی( سعید) إلا قولهما: و أخوه أبو عامر روی عن أبی الحسن و الرضا علیهما السلام، و لم یذکرا روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام، فلاحظ. 10448 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 236). 10449 ( 1) کذا فی کتابنا و هو الموافق لما أثبته العلامة و ابن داود، لکن المطبوع فی النجاشیّ رقم( 508): سالم، فلاحظ. 10450 ( 2) کذا فی کتابنا و النجاشیّ، و العلامة، إلّا أن ابن داود وصف من کناه" أبا الفضل"( بالخیاط) بالمعجمة و الیاء المثناة تحت، و جعل وصف( الحناط) لمن کناه بأبی الفضیل. و لکن لم أجد من عنون الثانی، فلاحظ.

سلمان الفارسی، مولی رسول الله صلی الله علیه و آله، یکنی أبا عبد الله:

أول الأرکان الأربعة، قاله الشیخ، و العلامة، و زاد: حاله عظیم جدا، مشکور، لم یرتد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 385
و روی الکشی له مدائح جلیلة.

سلمة بن کهیل:

من خواص علی علیه السلام، قاله العلامة، نقلا عن البرقی.
و نقل عن الکشی: أنه بتری.
و حکم ابن داود بالتعدد، و أن الضعیف، متأخر.
و الله أعلم.
و علی تقدیر الاتحاد، فکونه من الخواص یستلزم التوثیق، و لا ینافیه فساد المذهب.

سلمة بن محمد:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی أخیه؛ منصور.

سلیم، الفراء:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة؛ ذکره أصحابنا فی الرجال؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سلیم بن قیس؛ الهلالی:

روی الکشی أحادیث تشهد بشکره، و صحة (کتابه) قاله العلامة، ثم نقل عن بعضهم: أن کتابه موضوع، و استدل بقرائن، لا دلالة فیها.
ثم قال العلامة: و الوجه عندی الحکم بتعدیل المشار إلیه، و التوقف فی الفاسد من کتابه. انتهی.
و ذکره أیضا من أولیاء علی علیه السلام، نقلا عن البرقی.
و قد تقدم فی القضاء، ما یدل علی عرض کتابه علی علی بن الحسین علیه السلام‌10451.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 386
و الذی وصل إلینا، من نسخه لیس فیه شی‌ء فاسد، و لا شی‌ء مما استدل به علی الوضع، و لعل الموضوع الفاسد غیره، و لذلک لم یشتهر، و لم یصل إلینا.
و قد قال الثقة، الصدوق، محمد بن إبراهیم؛ النعمانی فی کتاب (الغیبة): لیس بین الشیعة خلاف فی أن کتاب سلیم بن قیس؛ الهلالی، من أکبر کتب الأصول، التی رواها أهل العلم، و أقدمها، و هو من (الأصول) التی ترجع الشیعة إلیها، و تعول علیها. انتهی‌10452.

سلیمان بن بلال:

من أصحاب الرضا علیه السلام ثقة؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.

سلیمان بن جعفر بن إبراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر الطیار؛ أبو محمد؛ الجعفری:

روی عن الرضا علیه السلام، و روی أبوه عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و کانا ثقتین؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ، و ابن شهرآشوب أیضا-.
و روی الکشی مدحه.

سلیمان بن خالد؛ أبو الربیع، الأقطع:

خرج مع زید، فقطعت إصبعه، ثقة صاحبُ قرآن.
و قال البرقی: کان خرج مع زید، فأفلت.
و فی کتاب سعد: أنه خرج مع زید، فأفلت، فمن الله علیه، و تاب، و رجع بعد، و کان فقیها، وجهاً، روی عن الباقر، و الصادق علیهما السلام؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 387
و قال النجاشی: کان قارئا، فقیها، وجها، و مات فی حیاة أبی عبد الله علیه السلام، فتوجع لفقده، و دعا لولده، و أوصی بهم أصحابه، له (کتاب) رواه عنه أبی عبد الله بن مسکان.
و نقل الکشی توثیقه، عن أیوب بن نوح، و روی له مدحا جلیلا.

سلیمان بن داود؛ المنقری؛ أبو أیوب، الشاذکونی:

بصری، لیس بالمتحقق بنا، غیر أنه یروی عن جماعة أصحابنا، من أصحاب جعفر بن محمد علیه السلام، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و نقل تضعیفه، عن ابن الغضائری.
و قول النجاشی أثبت.

سلیمان بن سفیان، المسترق؛ أبو داود و هو المنشد-:

و کان ثقة.
قال حمدویه: و هو سلیمان بن سفیان بن السمط؛ قاله العلامة.
و نقل الکشی توثیقه، عن العیاشی، عن ابن فضال.

سلیمان بن سماعة؛ الکوزی:

حذاء، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سلیمان بن صالح؛ الجصّاص:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سلیمان بن مسهر:

من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، یروی عن:" حرشة10453 بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 388
الحر، الحارثی" و کانا جمیعا مستقیمین، قاله العلامة، و الشیخ.

سلیمان بن مهران؛ أبو محمد؛ الأسدی؛ مولاهم؛ الأعمش:

ذکره الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام.
و ذکر الشهید الثانی: أن أصحابنا المصنفین ترکوا ذکره، و لقد کان حریا، لاستقامته و فضله، و قد ذکره العامة فی کتبهم، و أثنوا علیه، مع اعترافهم بتشیعه. انتهی.
و قد روی العامة، و الخاصة: أن الأعمش کان یروی أکثر من عشرة آلاف حدیث، فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام.

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن؛ الحضرمی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، ثقة، و کان واقفیا؛ قاله العلامة، و النجاشی.

سنان؛ أبو عبد الله بن سنان:

روی الکشی مدحه.

سندی بن الربیع؛ البغدادی:

روی عن أبی الحسن موسی علیه السلام، له (کتاب) یرویه صفوان بن یحیی، و غیره؛ قاله النجاشی.

سندی بن عیسی؛ الهمدانی:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سندی بن محمد و اسمه: أبان یکنی أبا بشر، و هو ابن أخت صفوان بن یحیی:

کان ثقة، وجها فی أصحابنا الکوفیین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سورة بن کلیب:

روی الکشی ما یشهد بصحة عقیدته، قاله العلامة.

سوید بن غفلة:

من أولیاء أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله العلامة، نقلا عن البرقی.

سوید بن مسلم؛ القلاء، مولی شهاب بن عبد ربه:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، ذکره أبو العباس فی (الرجال)؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سهل بن حنیف:

روی الکشی و غیره مدحه، و نقله العلامة.
و تقدم له مدح جلیل فی الفائدة السابعة10454.

سهل بن زاذویه؛ أبو محمد؛ القمی:

ثقة، جید الحدیث، نقی الروایة، معتمد علیه، ذکر ذلک ابن نوح؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سهل بن زیاد؛ الآدمیّ، الرازی:

وثقه الشیخ.
و ضعفه النجاشی، و الشیخ، فی موضع آخر.
و رجح بعض مشایخنا المعاصرین توثیقه، و لعله أقرب.

سهل بن الهرمزان:

ثقة، قلیل، الحدیث؛ قاله النجاشی و العلّامة.

سهل بن الیسع بن عبد الله بن سعد؛ الأشعری:

قمی، ثقة، روی عن الکاظم، و الرضا علیهما السلام؛ قاله
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 390
النجاشی، و العلامة.

سیف بن سلیمان؛ التمار؛ أبو الحسن:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

سیف بن عمیرة؛ النخعی:

روی عن الصادق، و الکاظم علیهما السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ، و ابن شهرآشوب.
و نقل ابن‌داود توثیقه، عن النجاشی.
و قال الشهید فی (شرح الإرشاد): و ربما ضعف بعضهم سیفا، و الصحیح أنه ثقة.

سیف بن مصعب؛ العبدی:

ممدوح، رواه الکشی، و العلّامة.

باب الشین‌

شاذان بن الخلیل والد الفضل بن شاذان-:

ممن روی عن محمد بن سنان، من العدول، و الثقات، من أهل العلم، ذکره الکشی.
و قال المحقق فی (المعتبر): إنه من فضلاء تلامذة الجواد علیه السلام، الذین کتبهم منقولة بین الأصحاب، دالة علی العلم الغزیر.

شتیر بن شکل؛ العبسی و قال سعد: شبیر-:

من أصحاب علی علیه السلام؛ قاله الشیخ.
و ذکره العلامة من خواصه علیه السلام، عن البرقی.

شتیرة:

من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، روی الکشی مدحه، و مدحه
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 391
الشیخ أیضا-.

شجرة بن میمون بن أبی أراکة:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و یأتی فی ابنه: [ما یدل]10455 علی توثیقه، و مدحه.

شعیب بن أعین؛ الحداد:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ذکره أصحابنا فی الرجال؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: له (أصل).

شعیب؛ العقرقوفی؛ أبو یعقوب ابن أخت أبی بصیر؛ یحیی بن القاسم-:

ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: ابن، یعقوب له (أصل) رواه ابن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی.

شهاب بن عبد ربه:

من صلحاء الموالی؛ قاله الکشی، و نقله العلامة.
و وثقه النجاشی، و العلامة، مع: إسماعیل بن عبد الخالق.
و قال الشیخ: له (أصل).

باب الصاد

صالح بن خالد؛ أبو شعیب؛ المحاملی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 392

صالح بن رزین:

له (کتاب) رواه الحسن بن محبوب، عنه؛ قاله النجاشی، و قال الشیخ: له (أصل) رواه ابن أبی عمیر، عن الحسن بن محبوب، عنه.
أقول: و روی الکلینی فی أحادیث الزکاة ما یدل علی توثیق شهاب بن عبد ربه‌10456.

صالح بن محمد؛ الهمدانی:

من أصحاب أبی الحسن الثالث علیهما السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ و ذکره أیضا فی أصحاب الجواد علیه السلام.

صالح بن موسی، الخواری‌10457:

من أصحاب الصادق علیه السلام، ممدوح، ذکره الشیخ، و العلامة.
-------------
10451 ( 1) کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب( 8) الحدیث( 78). 10452 ( 1) الغیبة للنعمانیّ( ص 101 102). 10453 ( 1) کذا فی کتابنا و رجال العلامة، و قد علقنا علی موضع ذکره فی حرف الحاء: أن الرجالیین منا و من العامّة ذکره فی حرف الخاء المعجمة، و کذلک ضبطوه. فلاحظ. 10454 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 235). 10455 ( 1) لم یرد ما بین المعقوفین فی الأصل و لا المصححتین، و وجوده ضروری لتصحیح العبارة. 10456 ( 1) الکافی، کتاب الزکاة، باب. 10457 ( 2) کذا فی کتابنا، و رجال العلامة، لکن ابن داود أثبته:( الجواربی)، و قال: بالجیم المفتوحة، و الراء، و الباء المفردة، ... و من أصحابنا من توهمه( الخواربی) بالخاء، و هو تصحیف.

صالح بن میثم:

ممدوح. رواه العلامة.

صباح بن صبیح؛ الحذاء؛ الفزاری؛ إمام مسجد دار اللؤلؤ، بالکوفة:

ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

صباح بن قیس بن یحیی؛ المزنی:

زیدی.
نقل العلامة، عن ابن الغضائری: تضعیفه، و عن النجاشی: توثیقه،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 393
و الذی وثقه النجاشی ابن یحیی.

صباح؛ أخو عمار؛ الساباطی:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی ترجمة أخیه؛ عمار.
و قال الشهید الثانی: و لم یکن فطحیا، کأخیه؛ عمار.

صباح بن یحیی؛ أبو محمد؛ المزنی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام، له (کتاب) یرویه جماعة؛ قاله النجاشی.
و نقل العلامة، عنه، التوثیق فی: ابن قیس بن یحیی، کما مر.
و ابن داود فی: ابن بشر بن یحیی.
و کأنه من النسبة إلی الجد، أو نقص فی بعض النسخ.

صبیح؛ الصائغ؛ أبو علی:

کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

صعصعة بن صوحان:

اشاره

عظیم القدر، من أصحاب علی علیه السلام؛ قاله العلامة.
و روی الکشی، و غیره، له مدحا جلیلا.

صدقة بن بندار، القمی؛ أبو سهل:

قدیم السماع، و کان ثقة، خیرا، له کتاب (التجمل و المروءة) حسن، صحیح الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

صفوان بن مهران بن المغیرة؛ الأسدی، مولاهم، ثم مولی بنی کاهل منهم:

کوفی، یکنی أبا محمد؛ الجمال، ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه النجاشی أیضا و روی الکشی مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 394
و وثقه المفید فی (الإرشاد) و أثنی علیه.

صفوان بن یحیی؛ أبو محمد؛ البجلی؛ بیاع السابری:

کوفی، ثقة، ثقة، عین، روی أبوه عن أبی عبد الله علیه السلام، و روی هو عن الرضا علیه السلام، و کانت له عنده منزلة شریفة؛ ذکره الکشی فی رجال أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و قد توکّل للرضا، و أبی جعفر علیهما السلام، و سلم مذهبه من الوقف، و کانت له منزلة من الزهد و العبادة، و کان من الورع و العبادة علی ما لم یکن علیه أحد من طبقته؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: إنه کان أوثق أهل زمانه، عند أهل الحدیث، و أعبدهم، و وثقه أیضا فی أصحاب الکاظم، و الرضا علیهما السلام، و ذکر أنّه وکیله.
و روی الکشی له مدائح جلیلة، و ذکره فی أصحاب الإجماع کما مر10458.
و فیه ذم یسیر تقدم الوجه فی مثله فی:" زرارة".
و عده الشیخ فی کتاب (الغیبة) من خواص الأئمة علیهم السلام، و وکلائهم المحمودین.

باب الضاد

الضحاک؛ أبو مالک؛ الحضرمی:

کوفی، عربی، أدرک أبا عبد الله علیه السلام، و قال قوم: إنه روی عنه، و روی عن أبی الحسن علیه السلام، و کان متکلما، ثقة، ثقة فی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 395
الحدیث، قاله النجاشی، و العلامة.

ضریس بن عبد الملک بن أعین، الشیبانی:

خیر، فاضل، ثقة، نقله الکشی، عن حمدویه عن أشیاخه، و نقله العلامة.

باب الطاء

طاهر بن حاتم:

کان مستقیما، ثم تغیر، و أظهر الغلو، روی عنه محمد بن عیسی فی حال استقامته؛ قاله الشیخ، و غیره.

طاهر؛ غلام أبی الحبیش:

کان متکلما، و علیه کان ابتداء قراءة شیخنا المفید؛ قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له (کتب) إلا أنه قال: غلام أبی الجیش، و نحوه الشیخ.

طلاب بن حوشب بن یزید بن الحارث:

کوفی، ثقة، روی عن جعفر بن محمد علیهما السلام (کتابا) قاله النجاشی، و العلامة.

طلحة بن زید:

عامی المذهب، إلا أن (کتابه) معتمد؛ قاله الشیخ، و قال فی موضع آخر: إنه بتری:
و نقلهما العلامة.

باب الظاء

ظالم بن سراق، یکنی أبا الصفرة والد المهلب-:

من رجال علی علیه السلام، ممدوح؛ ذکره العلامة، و الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 396

ظریف بن ناصح:

أصله کوفی، نشأ ببغداد، و کان ثقة فی حدیثه، صدوقا؛ قاله النجاشی و العلامة.
و تقدم ما یدل علی عرض (کتابه) و صحته‌10459.

باب العین‌

عاصم بن حمید؛ الحناط، الحنفی؛ أبو الفضل:

مولی، کوفی، ثقة، عین، صدوق، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عاصم؛ الکوزی من کوز ضبّة، و قیل: من بنی أسد-:

ثقة، روی عن جعفر بن محمد علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عامر بن عبد قیس:

من الزهاد الثمانیة، الذین کانوا مع علی علیه السلام، و کان من الزهاد الأتقیاء: رواه الکشی، عن الفضل بن شاذان، و نقله العلامة و نحوه.

عامر بن عبد الله بن جذاعة10460:

روی الکشی مدحه، و ذمه.
و رجح العلامة تعدیله.
و لعل الوجه فی الدم، ما مرّ فی:" زرارة".
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 397
-----------------
10458 ( 1) فی الفائدة السابعة من هذه الخاتمة( ص 221 و ما بعدها). 10459 ( 1) کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی الباب( 8) ج 31 و 32. 10460 ( 2) کذا فی کتابنا و رجال العلامة و ابن داود( جذاعة) بالذال المعجمة، لکن المطبوع فی رجال النجاشیّ( رقم 794):( جداعة) بالدال المهملة، و هو الموجود فی مصحّحة رجال الشیخ، و المطبوع فیه( ص 255 رقم 516) بالمعجمة.

عامر بن کثیر؛ السراج:

زیدی، کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.

عامر بن واثلة؛ أبو الطفیل:

من خواص علی علیه السلام، نقله العلامة، عن البرقی.
و نقل الکشی مدحه، و أنه کیسانی.
و قد مر: أنه من ثقات أمیر المؤمنین علیه السلام‌10461.

عباد بن صهیب؛ أبو بکر؛ التمیمی؛ الکلبی؛ الیربوعی:

بصری، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام (کتابا) قاله النجاشی.
و قال الکشی: إنه عامی، و نقل عن نصر: أنه بتری.
و نقلهما العلامة، و وثقه فی (الإیضاح).
و قال الشیخ: له (کتاب) یرویه ابن أبی عمیر، عن الحسن بن محبوب، عنه.

عبادة بن زیاد؛ الأسدی:

کوفی، ثقة، زیدی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبادة بن الصامت ابن أخی أبی ذر-:

کان شیعیا، من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله العلامة.
و نقل الشیخ: التشیع، و الکشی: المدح المذکور، عن الفضل.

العباس بن جعفر بن محمد علیه السلام:

کان فاضلا، نبیلا؛ قاله المفید فی (الإرشاد).
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 398

العباس بن عامر بن رباح؛ أبو الفضل؛ الثقفی؛ القصبانی:

الشیخ، الصدوق، الثقة، کثیر الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

العباس بن علی بن أبی سارة:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

العباس بن معروف مولی جعفر بن عمران بن عبد الله؛ الأشعری-:

قمی، ثقة، صحیح؛ قاله العلامة، و الشیخ، و وثقه النجاشی أیضاً-.

العباس بن موسی؛ أبو الفضل؛ الوراق:

ثقة، من أصحاب" یونس"؛ قاله النجاشی، و العلامة.

العباس بن موسی؛ النخاس:

من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.
و یحتمل کونه" الوراق".

العباس بن الولید بن صبیح:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

العباس بن هشام؛ أبو الفضل، الناشری؛ الأسدی:

عربی، ثقة، جلیل من أصحابنا، کثیر الروایة، کسر اسمه فقیل:" عبیس". قاله النجاشی، و العلامة.

العباس بن یزید الخریزی‌10462:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 399
و فی نسخة: الخرزی.
-----------------
10461 ( 1) مر فی الفائدة السابعة( ص 235). 10462 ( 1) کذا مضبوطا فی الخلاصة للعلامة و رجال ابن داود و نقطة الخاء غیر واضحة فی الأصل، و کتبها فی المصحّحة الأولی( الجربزی) و فی الثانیة: الجزیری، فلاحظ.

عبایة بن ربعی؛ الأسدی:

من أصحاب علی علیه السلام؛ ذکره الشیخ.
و عده البرقی من خواصه علیه السلام؛ نقله العلامة.

عبد الأعلی بن علی بن أبی شعبة أخو محمد بن علی الحلبی:

ثقة، لا یطعن علیه؛ قاله العلامة، و النجاشی فی أخیه: محمد.
و یأتی فی أخویه: محمد و عبید الله.

عبد الأعلی؛ مولی آل سام:

ممدوح؛ رواه الکشی، و نقله العلامة، و ابن داود.

عبد الجبار بن أعین أخو زرارة-:

ممدوح؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.

عبد الجبار بن المبارک؛ النهاوندی:

من أصحاب الرضا، و الجواد علیهما السلام، له (کتاب) قاله الشیخ.
و روی الکشی ما یدل علی مدحه، و حسن حاله؛ و نقله العلامة.

عبد الحمید بن أبی العلاء؛ الأزدی؛ السمین:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الحمید بن سالم؛ العطار:

روی عن موسی علیه السلام، و کان ثقة؛ قاله العلامة، و نقله ابن داود، عن الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 400

عبد الحمید بن عواض‌10463:

من أصحاب أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، ثقة، قاله العلامة، و الشیخ، و ذکره فی أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام أیضا-.
--------------
10463 ( 1) کذا بالمهملة فی کتابنا و رجال الطوسیّ فی أصحاب الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السلام، و کذلک فی رجال العلامة، إلّا أن ابن داود صرّح بضبطه بالغین المعجمة، فلاحظ.

عبد الخالق بن عبد ربه:

من موالی بنی أسد، من صلحاء الموالی؛ قاله الکشی، و العلامة، و رویا له مدحا آخر.

عبد خیر؛ الخیوانی و قیل: الخیرانی-:

من خواص علی علیه السلام؛ قاله ابن داود.
عبد الرحمن بن عبد الله و اسم أبی عبد الله: میمون البصری‌10464:
و عبد الرحمن ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی: إسماعیل بن همام.
عبد الرحمن بن أبی لیلی؛ الأنصاری:
من أصحاب علی علیه السلام، ممدوح؛ رواه الکشی، و العلامة.
عبد الرحمن بن أبی نجران و اسمه: عمرو بن مسلم؛ التمیمی:
مولی، کوفی، روی عن الرضا علیه السلام، و کان ثقة، ثقة، معتمدا علی ما یرویه؛ قاله النجاشی و العلامة.
عبد الرحمن بن أبی هاشم:
له (کتاب) قاله الشیخ:
و یأتی: ابن محمد بن أبی هاشم، موثقا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 401

عبد الرحمن بن أحمد بن جبرویه؛ أبو محمد؛ العسکری:

متکلم، من أصحابنا، حسن التصنیف، جید الکلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الرحمن بن أعین:

ممدوح؛ ذکره العلامة، و الکشی، و العقیقی.

عبد الرحمن بن بدر؛ أبو إدریس:

ثقة، لیس بالمتحقق بنا، قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الرحمن بن بدیل بن ورقاء:

ممدوح، ذکره الشیخ، و العلامة.

عبد الرحمن بن الحجاج؛ البجلی، مولاهم، أبو عبد الله؛ الکوفی، بیاع السابری:

سکن بغداد، رمی بالکیسانیة، و روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و بقی بعد أبی الحسن علیه السلام، و رجع إلی الحق، و لقی الرضا علیه السلام، و کان ثقة، ثقة، ثبتا، وجها، و کان وکیلا لأبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی.
و وثقه المفید فی (إرشاده) و مدحه، و روی الکشی و غیره مدحه.

عبد الرحمن بن عبد ربه:

خیر، فاضل؛ قاله الکشی، عن حمدویه عن أشیاخه، و نقله العلامة.

عبد الرحمن بن محمد بن أبی هاشم؛ البجلی، أبو محمد:

جلیل، من أصحابنا، ثقة، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 402

عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله، الرزمی‌10465 الفزاری، أبو محمد:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، ذکره أصحابنا فی کتب الرجال؛ قاله النجاشی، و العلّامة.
----------------
10465 ( 1) کذا فی النجاشیّ، و خلاصة العلامة، لکن فی رجال ابن داود: العرزمی، و قال: کذا وجدته بخط الشیخ أبی جعفر رحمه اللّه فی کتابیه؛ کتاب الرجال، و الفهرست، و من أصحابنا من أثبته: الرزمی، و فیه نظر. أقول: و قد أجمعت المصادر علی أن اسم جده هو" عبید اللّه" لکن جاء فی أصل کتابنا، و المصححتین: عبد اللّه.

عبد الرحیم بن عبد ربه:

من صلحاء الموالی؛ قاله الکشی، و روی عن حمدویه، عن أشیاخه: أنه خیر، فاضل.
و تقدم توثیقه فی: إسماعیل بن عبد الخالق.

عبد السلام بن سالم؛ البجلی:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد السلام بن صالح؛ أبو الصلت؛ الهروی:

روی عن الرضا علیه السلام، ثقة، صحیح؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی توثیقه، و مدحه.
و ذکر الشیخ: أنه عامی.
و نسبه الشهید الثانی إلی الاشتباه، لاختلاطه بهم.
و روی الصدوق فی (عیون الأخبار) ما یدل علی صحة اعتقاده، و تشیعه.

عبد السلام بن عبد الرحمن:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 403

عبد الصمد بن بشیر؛ العرامی؛ العبدی؛ مولاهم:

کوفی، ثقة، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد العزیز بن عبد الله بن یونس؛ الموصلی الأکبر؛ یکنی أبا الحسن:

روی عنه التلعکبری، و ذکر: أنه کان فاضلا، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

عبد العزیز بن المهتدی بن محمد بن عبد العزیز؛ الأشعری؛ القمی:

ثقة، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی له مدحا جلیلا، و أنه وکیل الرضا علیه السلام، و نقله العلامة.

عبد العزیز بن یحیی بن أحمد بن عیسی؛ الجلودی‌10466؛ أبو أحمد:

بصری، ثقة، إمامی المذهب، و کان شیخ البصرة و أخباریّها؛ قاله النجاشی، و العلامة، إلا أن النجاشی ترک التوثیق.
--------------
10466 ( 1) علق فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی بقوله: جلود: قریة فی البحر. و قیل: بطن من الأزد، و لا یعرف النسابون ذلک؛ قاله النجاشیّ، و العلامة و ضبطه، بفتح الجیم و بسکون اللام و فتح الواو و ضبطه ابن داود، باللام المضمومة، و الواو الساکنة، و وافقه العلامة فی( الإیضاح)" منه".

عبد العظیم بن عبد الله بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی ابن أبی طالب؛ أبو القاسم:

کان عابدا، ورعا، و له حکایة تدل علی حسن حاله، و قال ابن بابویه: إنه کان مرضیا؛ قاله العلامة، و نحوه النجاشی.
و روی الصدوق فی (ثواب الأعمال): إن زیارته کزیارة الحسین علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 404
و قد تقدم.

عبد الغفار بن حبیب؛ الطائی؛ الجازی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الغفار بن القاسم بن قیس بن قهد؛ أبو مریم؛ الأنصاری:

روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الکریم بن أحمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد؛ الطاوس؛ العلوی؛ الحسنی:

ذکر ابن داود: أنه کان قرینه، طفلین، إلی أن توفی، و مدحه مدحا جلیلا، بلیغا جدا، أعظم من التوثیق.

عبد الکریم بن عتبة:

من أصحاب الکاظم علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ، و ذکره فی أصحاب الصادق، و الکاظم علیهما السلام.

عبد الکریم بن عمرو بن صالح؛ الخثعمی؛ الکوفی:

روی عن أبی عبد الله، علیه السلام، و أبی الحسن علیهما السلام، ثم وقف علی أبی الحسن علیه السلام، کان ثقة، عینا، یلقب:" کرام" قاله النجاشی، و ذکر الشیخ، و الکشی: أنه واقفی.
و نقل الجمیع العلامة.

عبد الکریم بن هلال؛ الجعفی، الخزاز:

مولی، کوفی، ثقة، عین، یقال له:" الخلقانی" روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلّامة.

عبد الله بن أبان:

روی الکلینی مدحه، و أنه کان مکینا عند الرضا علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 405

عبد الله بن إبراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب؛ أبو محمد:

ثقة، صدوق؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن أبی زید؛ أحمد بن یعقوب بن نصر، الأنباری:

شیخ أصحابنا؛ أبو طالب، ثقة فی الحدیث، عالم به، و کان قدیما من الواقفة، ثم عاد إلی الإمامة، و کان حسن العبادة و الخشوع؛ قاله النجاشی، و ضعفه الشیخ.
و نقلهما العلامة، و نقل عن الشیخ أیضا توثیقه.

عبد الله بن أبی عبد الله‌10467 محمد بن خالد بن عمر؛ الطیالسی؛ أبو العبّاس؛ التمیمی:

من أصحابنا، ثقة، سلیم الجنبة، و کذلک أخوه؛ أبو محمّد؛ الحسن؛ قاله النجاشی.
و یأتی: ابن محمد.
-----------------
10467 ( 1) علق فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی بقوله" کنیة أبیه کما صرّح به العلامة"" منه". أقول: قد قال العلامة: یکنی أبوه أبا عبد اللّه التمیمی، فلاحظ.

عبد الله بن أبی العلاء؛ المذاری، أبو محمد:

ثقة، من وجوه أصحابنا؛ قاله العلامة، و ابن داود.
و یأتی: ابن العلاء.

عبد الله بن أبی یعفور و اسم أبی یعفور: واقد، و قیل: وقدان یکنی أبا محمد:

ثقة، جلیل، فی أصحابنا، کریم علی أبی عبد الله علیه السلام،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 406
و کان قارئا، یقرأ فی مسجد الکوفة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی توثیقه، و روی له مدحا، جلیلا جدا.
و نقلهما العلامة.

عبد الله بن أحمد، أبی زید، الأنباری:10468

وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص406
دم بکنیته‌10469.
---------------
10468 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10469 ( 1) کتب فی هامش المصحّحة الثانیة:" فی عبد اللّه بن أبی زید".

عبد الله بن أحمد بن حرب بن مهزم بن خالد بن الفزر، العبدی؛ أبو هفان:

مشهور فی أصحابنا، و له شعر فی المذهب؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن أحمد بن نهیک؛ أبو العباس؛ النخعی:

الشیخ، الصدوق، ثقة.
و آل نهیک بالکوفة بیت من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و یفهم من کتب الرجال و الحدیث: أن اسمه یأتی مکبرا، و مصغرا.

عبد الله بن أیوب بن راشد؛ الزهری، بیاع الزطی:

روی عن جعفر بن محمد علیه السلام، ثقة، و قد قیل: فیه تخلیط؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.

عبد الله بن بکیر بن أعین بن سنسن، أبو علی، الشیبانی، مولاهم:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام له (کتاب) کثیر الرواة؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: عبد الله بن بکیر، فطحی المذهب، إلا أنه ثقة.
و نقلهما العلامة، و نقل عن الکشی مدحه، و ما تقدم من عدة من
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 407
أصحاب الإجماع‌10470، ثم قال: فأنا أعتمد علی روایته، و إن کان مذهبه فاسدا.
و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.
و قال أبو غالب الزراری فی (رسالته): کان عبد الله بن بکیر فقیها، کثیر الحدیث.

عبد الله بن جبلة بن حیان بن أبجر؛ الکنانی: أبو محمد:

عربی، صلیب، ثقة، روی عن أبیه، عن جده.
و بیت جبلة مشهور بالکوفة.
و کان عبد الله واقفا، و کان فقیها، ثقة، مشهورا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع؛ الحمیری؛ أبو العباس؛ القمی:

شیخ القمیین، و وجههم، ثقة من أصحاب أبی محمد العسکری علیه السلام؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: إنه شیخ القمیین، و وجههم، صنف (کتبا) کثیرة.
و قال الشیخ: إنه ثقة، له کتب، و ذکره فی أصحاب الهادی، و العسکری علیهما السلام، و وثقه ابن شهرآشوب.

عبد الله بن جندب: البجلی:

عربی، کوفی، من أصحاب الکاظم، و الرضا علیهما السلام، ثقة، قاله العلامة و وثقه الشیخ أیضا و ذکره فی أصحاب الصادق، و الکاظم، و الرضا علیهم السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 408
و قال الشیخ: کان وکیلا للکاظم، و الرضا علیهما السلام، عظیم المنزلة لدیهما.
و روی الکشی له مدحا جلیلا.
و نقلهما العلامة.

عبد الله بن حبیب، السلمی:

من خواص علی علیه السلام من مضر.
و بعض الرواة یطعن فیه؛ قاله البرقی، و العلامة.

عبد الله بن الحجاج؛ البجلی أخو عبد الرحمن-:

مولی، ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی.

عبد الله بن الحسین بن سعید، القطرنبلی‌10471:

کان من خواص سیدنا أبی محمد علیه السلام؛ قاله النجاشی و العلامة.
عبد الله بن الحسین بن محمد بن یعقوب؛ الفارسی؛ أبو محمد:
شیخ من وجوه أصحابنا، و محدثیهم، رأیته و لم أسمع منه، قاله النجاشی، و نحوه العلامة.
-----------------
10470 ( 1) تقدم فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها). 10471 ( 1) کذا فی کتابنا، و رجال العلامة، لکن فی النجاشیّ: ... بن سعد القطربلی، و کذا ابن داود و ضبطه: بضم القاف و سکون الطاء المهملة و ضم الراء و تشدید الباء و ضمها.

عبد الله بن حماد؛ الأنصاری:

من شیوخ أصحابنا؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و نقل عن ابن الغضائری: أن حدیثه یعرف و ینکر.

عبد الله بن حمدویه؛ البیهقی:

روی الکشی، عن الرضا علیه السلام توثیقه، و وکالته، و مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 409

عبد الله بن خداش؛ أبو خداش؛ المهری:

نقل الکشی توثیقه، عن محمد بن مسعود، عن عبد الله بن محمد بن خالد.
و ضعفه النجاشی.
و توقف العلامة بعد نقلهما.
و الظاهر: أن تضعیف النجاشی له باعتبار فساد مذهبه، فلا ینافی التوثیق، لأنه قال: ضعیف جدا، فی مذهبه ارتفاع. و الله أعلم.
و نقل ابن داود، عن خط الشیخ:" ابن خراش".

عبد الله بن رباط:

ثقة؛ قاله العلامة، و وثقه النجاشی، فی ترجمة ابنه؛ محمد، و ذکر أنه روی عن أبی عبد الله علیه السلام.

عبد الله بن زرارة بن أعین؛ الشیبانی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن سعید؛ أبو شبل؛ الأسدی؛ مولاهم:

کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن سعید بن حیان بن أبجر، الکنانی؛ أبو عمر؛ الطبیب:

شیخ من أصحابنا، ثقة له (کتاب) یعرف بکتاب عبد الله بن أبجر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن سنان:

ثقة، من أصحابنا، جلیل، و لا یطعن علیه فی شی‌ء؛ قاله العلامة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 410
و النجاشی، و زاد: روی (کتبه) جماعات من أصحابنا، لعظمه فی الطائفة، و جلالته، و ثقته، و قال الشیخ، و ابن شهرآشوب: إنه ثقة.
و روی الکشی و غیره مدحه.

عبد الله بن شداد:

مشکور؛ قاله العلامة، و عده من خواص علی علیه السلام.
و روی الکشی مدحه.

عبد الله بن شریک؛ العامری، یکنی أبا المحجل:

روی عن علی بن الحسین، و أبی جعفر علیهما السلام، و کان عندهما وجها؛ مقدما؛ قاله العلامة؛ و النجاشی، فی: عبید بن کثیر.
و نقل العلامة، عن العقیقی: أنه روی ثناءً عظیما فی حقه.
و روی الکشی مدحه، و أنه من حواری الباقر، و الصادق علیهما السلام، و أنه من أهل الرجعة.

عبد الله بن الصلت؛ أبو طالب؛ القمی:

ثقة، مسکون إلی روایته، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ أیضا-.

عبد الله بن طاهر؛ الثقاب:

ثقة؛ قاله العلامة.
و قال الشیخ: عبد الله بن طاهر، النقاد10472، ثقة، حلوانی، صالح،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 411
ورع، یکنی أبا القاسم، من أصحاب العیاشی.

عبد الله بن عاصم:

وصفه المحقق فی (المعتبر) فی بحث التیمم بالعدالة و العلم.

عبد الله بن عامر بن عمران؛ الأشعری:

شیخ، من وجوه أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن العباس:

حاله فی الجلالة، و الإخلاص لأمیر المؤمنین علیه السلام أشهر من أن یخفی، و روی فیه قدح، و هو أجل من ذلک؛ قاله العلامة.
و بعض الذم الوارد فیه محمول علی أنه فی أخیه: عبید الله ..

عبد الله بن عبد الرحمن بن عتیبة؛ الأسدی؛ أبو أمیة:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن عثمان بن عمرو بن خالد؛ الفزاری:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی فی أخیه: حماد.

عبد الله بن عجلان:

روی الکشی روایات تقتضی مدحه، و الثناء علیه، و کذا عن علی بن أحمد؛ العقیقی، و لم نر ما ینافیها، قاله لعلّامة.

عبد الله بن عطاء:

روی الکشی له مدحا، و نقله العلامة.

عبد الله بن العلاء؛ المذاری؛ أبو محمد:

ثقة، من وجوه أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و تقدم: ابن أبی العلاء.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 412

عبد الله بن علی بن الحسین علیه السلام أخو أبی جعفر علیه السلام-:

کان یلی صدقات رسول الله صلی الله علیه و آله، و صدقات أمیر المؤمنین علیه السلام، و کان فاضلا، فقیها، یروی عن آبائه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله أخبارا کثیرة، و حدث الناس عنه، و حملوا عنه الآثار؛ قاله المفید فی (إرشاده).

عبد الله بن عمر بن بکار؛ الحناط:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلّامة.

عبد الله بن غالب؛ الأسدی؛ الشاعر:

ثقة، ثقة، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهم السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الشیخ، و الکشی مدحه.

عبد الله بن الفضل، النوفلی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن محمد، أبو بکر؛ الحضرمی:

روی الکشی ما یتضمن مدحه، و کذا الشیخ، فی أحادیث التلقین‌10473.

عبد الله بن محمد؛ الأسدی؛ أبو بصیر:

من أصحاب الصادق، و الباقر علیهما السلام.
تقدم ذکره فی أصحاب الإجماع‌10474.

عبد الله بن محمد، الأسدی؛ الحجال؛ المزخرف؛ أبو محمد:

ثقة، ثقة، ثبت، قاله النجاشی، و العلامة، و ذکره الشیخ فی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 413
أصحاب الرضا علیه السلام، و وثقه.

عبد الله بن محمد بن حصین؛ الحصینی؛ الأهوازی:

روی عن الرضا علیه السلام، ثقة، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن محمد بن خالد؛ الطیالسی؛ أبو العباس:

رجل من أصحابنا، ثقة، سلیم الجنبة، و کذلک أخوه؛ أبو محمد، الحسن؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی مدحه، و توثیقه، عن محمد بن مسعود، العیاشی، و نقله العلامة.

عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو محمد، الحذاء، الدعلجی:

کان فقیها؛ عارفا، و علیه تعلمت المواریث؛ قاله النجاشی، و العلامة، إلا أنه قال: و علیه تعلم النجاشی.

عبد الله بن محمد بن علی بن الحسین أخو جعفر بن محمد علیه السلام، من أم واحدة-:

کان یشار إلیه بالفضل، و الصلاح؛ قاله المفید فی (الإرشاد).

عبد الله بن محمد؛ النهیکی:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی و العلامة.

عبد الله بن مسکان:

ثقة، عین؛ قاله العلامة، و النجاشی، و وثقه الشیخ و ابن شهرآشوب أیضا-.
و ذکره الکشی من أصحاب الإجماع، کما تقدم‌10475.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 414

عبد الله بن المغیرة؛ أبو محمد؛ البجلی:

کوفی، ثقة، ثقة، لا یعدل به أحد من جلالته، و دینه، و ورعه، روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و عده الکشی من أصحاب الإجماع، کما مر10476 و نقله العلامة.
و روی الکشی أیضا له مدحا آخر، و روی أنه کان واقفا، فرجع، و قطع بإمامة الرضا علیه السلام.

عبد الله بن میمون؛ القداح کان یبری القداح-:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی مدحه.

عبد الله بن النجاشی؛ أبو بجیر، الأسدی، النصری:

یروی عن أبی عبد الله علیه السلام (رسالة منه إلیه) قاله النجاشی.
و روی الکشی ما یتضمن مدحه، و ذکره العلامة.

عبد الله بن واقد:

هو: ابن یعفور، کما مر10477 من أن" أبا یعفور" اسمه" واقِد"، و الله أعلم.

عبد الله بن وضاح؛ أبو محمد:

کوفی، من الموالی، ثقة، صحب أبا بصیر؛ یحیی بن القاسم، کثیرا؛ قاله النجاشی، و العلّامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 415

عبد الله بن الولید؛ السمان؛ النخعی:

مولی، کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الله بن یحیی؛ الحضرمی:

من الأولیاء، من أصحاب علی علیه السلام، ذکره العلامة، و البرقی، و روی الکشیّ و غیره له مدحا جلیلا.

عبد الله بن یحیی؛ الکاهلی؛ أبو محمد:

کان وجها عند أبی الحسن علیه السلام، و وصی به علی بن یقطین، فقال:" أضمن لی الکاهلی و عیاله، أضمن لک الجنة" قاله النجاشی، و العلّامة، و الکشی.

عبد المؤمن بن القاسم بن قیس بن فهد:

روی عن أبی عبد الله، و أبی جعفر علیهما السلام، ثقة، هو و أخوه: أبو مریم؛ الأنصاری؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الملک بن أعین:

روی الکشی، و العلامة، و الشیخ، و الصدوق له مدائح متعددة.

عبد الملک بن حکیم: الخثعمی:

کوفی، ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الملک بن سعید:

ثقة، قاله العلامة، و ابن داود، و النجاشی مع أخیه عبد الله بن سعید بن حیان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 416

عبد الملک بن عبد الله:

روی العقیقی عن الصادق علیه السلام: أنه قوی الإیمان؛ نقله العلامة.

عبد الملک بن عتبة؛ النخعی؛ الصیرفی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الملک بن عطاء:

من أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام، قال نصر بن الصباح: إنه نجیب، رواه العلّامة، و الکشی.
و نقل ابن داود عن الکشی توثیقه.
و لم نجده فیه، و لعله کان فیه، فسقط من النسخ، الآن، أو لعله من کتاب آخر للکشی.

عبد الملک بن عمرو:

روی الکشی له مدحا؛ و نقله العلامة.
و نقل ابن داود توثیقه عن الکشی.
و لم نجده فیه، و تقدم وجهه.

عبد الملک بن الولید، الکوفی:

ثقة، قلیل الحدیث، قاله النجاشی، و العلامة.

عبد الملک بن هارون بن عنترة؛ الشیبانی:

کوفی، ثقة، عین، روی عن أصحابنا، و رووا عنه، و لم یکن متحققا بأمرنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 417

عبد الواحد بن عبد الله بن یونس، الموصلی، یکنی أبا القاسم:

سمع منه التلعکبری، و ذکر: أنه کان ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

عبید بن الحسن:

کوفی، ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عبید بن زرارة بن أعین؛ الشیبانی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، ثقة، عین، لا لبس فیه و لا شک؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الزراری فی (رسالته): کان عبید وافد الشیعة بالکوفة إلی المدینة.

عبید بن عبد؛ أبو عبد الله؛ الجدلی:

عده البرقی فی الأولیاء من أصحاب علی علیه السلام، و عدة العلامة من خواصه علیه السلام.

عبید الله بن أبی رافع:

کاتب أمیر المؤمنین علیه السلام، عده البرقی من خواصه علیه السلام، و یظهر مدحه من کلام العلامة، و النجاشی فی: إبراهیم أبی رافع، و علی: أخیه.

عبید الله بن أبی زید؛ أحمد بن یعقوب بن نصر، الأنباری:

تقدم توثیقه فی: عبد الله، فقد ذکر مکبرا، و مصغرا.

عبید الله بن زرارة:

تقدم توثیقه فی:" عبید".
و قد حکم بعض علمائنا بالاتحاد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 418

عبید الله بن علی بن أبی شعبة؛ الحلبی، أبو علی:

کان یتجر هو و أبوه إلی حلب، فغلب علیهم النسبة إلی حلب، و آل أبی شعبة: بیت مذکور فی أصحابنا، روی جدهم؛ أبو شعبة عن الحسن و الحسین علیهما السلام.
و کانوا جمیعا ثقات، مرجوعا إلیهم فیما یقولون.
و کان عبید الله کبیرهم و وجیههم، و صنف (الکتاب) المنسوب إلیه، و عرضه علی الصادق علیه السلام، و صححه، و استحسنه، و قال عند قراءته:" لیس لهؤلاء فی الفقه مثله" قاله العلامة و النجاشی.
و قال الشیخ: له کتاب، مصنف، معمول علیه، و قیل: إنه عرض علی الصادق علیه السلام، و استحسنه، و قال:" لیس لهؤلاء یعنی المخالفین مثله".
و قال البرقی: مولی، ثقة، صحیح، له کتاب.

عبید الله بن الولید؛ الوصافی‌10478 یکنی أبا سعید:

عربی، ثقة، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، قاله النجاشی و العلامة.
و نقل ابن داود توثیقه، عن الکشی.
--------------------
10472 ( 1) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی، عن نسخة:" النقار" و فی المصحّحة الثانیة بالفاء فی اللفظین. و کذا عنونه ابن داود و قال: و منهم من أثبته" النقاب" و هو غلط بل هو:( النقار). 10473 ( 1) التهذیب، کتاب الصلاة، أبواب. 10474 ( 2) فی هذه الخاتمة فی الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها). 10475 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها). 10476 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة 221 و ما بعدها). 10477 ( 2) فی هذه الفائدة" عبد اللّه بن أبی یعفور". 10478 ( 1) علق فی الأصل و المصحّحة هنا بقوله: ضبطه العلامة فی( الخلاصة) بالضاد المعجمة، و فی( الإیضاح) بالمهملة، و ضبطه ابن داود، بالمهملة، و نسب المعجمة إلی الغلط" منه".

عبیدة، السلمانی:

من الأولیاء، من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، ذکره البرقی، و العلامة، و وثقه ابن داود.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 419

عبیس بن هشام:

ثقة، اسمه: العباس، فصغر؛ و قد تقدم.
و فی القاموس: عبیس کزبیر ابن هشام، شیخ للشیعة.

عتیبة بن میمون؛ بیاع القصب:

ثقة، عین، مولی بجیلة، قاله النجاشی، و العلامة.

عتیق بن معاویة بن الصامت:

فارس رسول الله صلی الله علیه و آله؛ قاله الشیخ، و العلامة.

عثمان بن حامد؛ أبو سعید؛ الرجیبی‌10479:

من أهل کش، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.
-------------------
10479 ( 1) کذا فی کتابنا و یحتمل( الوجینی) أو( الرجینی) و لاحظ رجال ابن داود و رجال العلامة فی ضبط هذه الکلمة.

عثمان بن حنیف:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله العلامة، و الکشی، نقلا عن الفضل بن شاذان.

عثمان بن سعید، العمری، یکنی أبا عمرو؛ السمان یقال له: الزیات الأسدی:

من أصحاب أبی جعفر الثانی علیه السلام، خدمه و له أحد عشرة سنة، و هو ثقة، جلیل القدر، وکیل أبی محمد علیه السلام، قاله العلامة، و الشیخ.

عثمان بن عیسی؛ أبو عمرو، الرواسی؛ العامری؛ الکلابی:

شیخ الواقفة، و وجهها، و أحد الوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر علیه السلام؛ قاله النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 420
و روی الکشی، عن نصر بن الصباح: أنه کان واقفیا، و کان وکیل أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و فی یده مال، فسخط علیه الرضا علیه السلام، ثم تاب عثمان، و بعث إلیه بالمال، و لا یتهمون عثمان بن عیسی.
و قد تقدم عن الکشی عده من أصحاب الإجماع علی قول‌10480.
و العلامة نقل القولین.

عجلان؛ أبو صالح:

روی الکشی توثیقه، عن محمد بن مسعود، عن علی بن الحسن بن فضال، و روی أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام مدحه.
و نقلهما العلامة.

عدی بن حاتم؛ الطائی:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، رواه الکشی، و العلامة، عن الفضل بن شاذان.

عرفة؛ الأزدی:

من أصحاب علی علیه السلام، دعا له رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال" اللهم بارک له فی صفقة یمینه" قاله العلامة، و الشیخ.

عروة؛ القتات:

روی له الکشی مدحا، و نقله العلامة.

عروة؛ الوکیل:

قمی، من أصحاب العسکری علیه السلام، ذکره الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 421

العزیز10481 بن زهیر:

أحد بنی کشمرد، من أهل همدان، وکیل، قاله العلامة.
و ذکر النجاشی فی ترجمة: محمد بن علی بن إبراهیم: أن العزیز10482 بن زهیر من وکلاء الناحیة.
----------------
10480 ( 1) فی هذه الخاتمة، فی الفائدة السابعة 221 و ما بعدها. 10481 ( 1) کذا ضبطه فی الأصل بضم العین، لکن المطبوع فی رجال النجاشیّ رقم( 928): العزیز، بالراء أخیرا لا بالزای، فلاحظ. 10482 ( 2) لاحظ الهامش السابق.

عقبة بن خالد:

روی الکشی مدحه، و دعاء الصادق علیه السلام له، و نقله العلامة، و روی الکلینی فی الجنائز له مدحا.
و قال النجاشی، و الشیخ: له (کتاب).

عقبة بن عمرو؛ الأنصاری:

خلیفة علی علیه السلام بالکوفة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

العلاء بن رزین، القلاء:

ثقفی، مولی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و صحب محمد بن مسلم، و تفقه علیه، و کان ثقة، جلیل القدر، وجها؛ قاله العلامة، و نحوه النجاشی، و الشیخ، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

العلاء بن فضیل بن یسار؛ أبو القاسم، النهدی:

مولی، بصری، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

العلاء بن المقعد:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 422

العلاء بن یحیی؛ المکفوف:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

علباء، الأسدی:

روی الکشی مدحه، و ضمان الجنة له، و نقله العلامة.

علقمة بن قیس:

من التابعین الکبار، و رؤسائهم، و زهادهم، رواه الکشی، عن الفضل بن شاذان و روی له مدحا آخر.
و تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10483.

علی بن إبراهیم بن محمد بن الحسن، العلوی؛ أبو الحسن، الجوّانی‌10484:

ثقة، صحیح الحدیث، قاله النجاشی، و العلامة.
----------------
10483 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 235). 10484 ( 2) علق فی هامش الأصل هنا بقوله:" جوانیة: قریة بالمدینة"" منه".

علی بن إبراهیم بن هاشم؛ القمی:

ثقة فی الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح، سمع فأکثر، و صنف (کتبا) قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن إبراهیم الهمدانی:

من وکلاء الناحیة؛ قاله النجاشی، فی ترجمة ابنه: محمد.

علی بن أبی جهمة:

مولی، کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن أبی حمزة؛ البطائنی:

واقف، مضعّف.
لکن ذکر الشیخ: أن له (أصلا)، رواه عنه ابن أبی عمیر،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 423
و صفوان بن یحیی.
و ذکروا: أنه قائد أبی بصیر.
فکتابه معتمد، و روایته عن أبی بصیر من کتابه معتمد.

علی بن أبی حمزة؛ الثمالی:

قال الکشی: سألت حمدویه بن نصیر عن: علی بن أبی حمزة الثمالی، و الحسین بن أبی حمزة، و محمد؛ أخویه، و أبیه؟
فقال: کلهم ثقات، فاضلون.
و نقله العلامة.

علی بن أبی رافع:

تابعی، من خیار الشیعة، کانت له صحبة من أمیر المؤمنین علیه السلام، و کان کاتبا؛ له قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن أبی سهل، حاتم بن أبی حاتم؛ القزوینی، أبو الحسن:

ثقة من أصحابنا فی نفسه، یروی عن الضعفاء، سمع فأکثر، و صنف (کتبا) قاله النجاشی.
و یأتی: ابن حاتم.

علی بن أبی شجرة:

ذکره ابن داود، و نقل توثیقه عن النجاشی.
و یأتی: ابن شجرة، و هو الصواب، کما قاله الشهید الثانی، و غیره.

علی بن أبی شعبة؛ الحلبی:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی ترجمة أحمد بن عمر، و فی ترجمة: عبید الله بن علی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 424

علی بن أبی القاسم؛ عبد الله بن عمران؛ البرقی؛ المعروف أبوه بماجیلویه، یکنی أبا الحسن:

ثقة، فاضل، فقیه، أدیب؛ قاله النجاشی.
و یستفاد من تصحیح العلامة طریق الصدوق إلی (الحارث بن المغیرة) توثیقه أیضا-.
و یأتی: ابن محمد بن أبی القاسم.

علی بن أبی المغیرة:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی ترجمة ابنه: الحسن.

علی بن أحمد بن الحسین، الطبری، الآملی، أبو الحسن:

شیخ، کثیر الحدیث، من أصحابنا، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن أحمد بن علی؛ الخزاز، نزیل الریّ، یکنی أبا الحسن:

متکلم، جلیل، قاله الشیخ.

علی بن أسباط بن سالم؛ بیاع الزطی، أبو الحسن؛ المقری:

کوفی، ثقة، و کان فطحیا، فرجع عن ذلک القول و ترکه، و کان أوثق الناس، و أصدقهم لهجة، قاله النجاشی.
و روی الکشی: أنه لم یرجع.
و قول النجاشی أوثق، و الشهادة بالإثبات أقرب إلی القبول.
و نقلهما العلامة، و قال: أنا أعتمد علی روایته.
و قال الشیخ: له (أصل).

علی بن إسحاق بن عبد الله بن سعد، الأشعری، أبو الحسین‌10485:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 425

علی بن إسماعیل:

نقل الکشی عن نصر بن الصباح: أنه یقال له: علی بن السندی، فلقب إسماعیل بالسندی.
و فی اختیار الشیخ:" السدی". و فی نسخة:" السری".
و یأتی موثقا.

علی بن إسماعیل، الدهقان:

زاهد، خیر، فاضل، قاله الشیخ، و العلامة.

علی بن إسماعیل بن شعیب بن میثم بن یحیی، التمار؛ أبو الحسن؛ المیثمی:

کان من وجوه المتکلمین من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن إسماعیل بن عمار:

کان من وجوه من روی الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن بلال بن أبی معاویة؛ أبو الحسن؛ المهلبی، الأزدی:

شیخ أصحابنا بالبصرة، ثقة، سمع الحدیث و أکثر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن بلال:

بغدادی، من أصحاب أبی جعفر الثانی علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ، و روی الکشی توثیقه.

علی بن جعفر:

من أصحاب أبی محمد؛ الحسن علیه السلام، قیّم لأبی الحسن علیه السلام، ثقة؛ قاله الشیخ و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 426

علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام:

جلیل القدر، ثقة، قاله الشیخ، و ذکره فی أصحاب الصادق، و الکاظم، و الرضا علیهم السلام.
و قال المفید فی (إرشاده): کان علی بن جعفر راویة للحدیث، سدید الطریق، شدید الورع، کثیر الفضل، و لزم أخاه: موسی بن جعفر علیه السلام، و روی عنه کثیرا.
و روی الکشی مدحه، و أنه أدرک الجواد علیه السلام.
و وثقه العلامة، و نقل المدح، ثم قال: و حاله أجل من ذلک‌10486.

علی بن حاتم؛ القزوینی؛ ابن أبی حاتم، و یکنی حاتم أبوه بأبی سهل، و یکنی علی بأبی الحسن:

قال النجاشی: إنه ثقة من أصحابنا فی نفسه، یروی عن الضعفاء، و قال الشیخ: له (کتب) کثیرة، جیدة، معتمدة.
و نقلهما العلامة.

علی بن حسان: الواسطی؛ أبو الحسین؛ القصیر؛ المعروف بالمنمس:

کان لا بأس به، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة، و نقل الکشی توثیقه، عن العیاشی، عن علی بن الحسن بن فضال، و نقل العلامة عن ابن الغضائری: أنه ثقة، ثقة.

علی بن الحسن بن رباط، البجلی، أبو الحسن:

کوفی، ثقة، یعول علیه، قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 427

علی بن الحسن؛ الطاطری؛ الجرمی:

یکنی أبا الحسن، و کان فقیها، ثقة فی حدیثه، من أصحاب الکاظم علیه السلام، و کان من وجوه الواقفة، و شیوخهم، قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: کان واقفیا، شدید العناد فی مذهبه، له (کتب) فی الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم، و بروایاتهم.

علی بن الحسن بن علی بن فضال، أبو الحسن، الکوفی:

کان فقیه أصحابنا بالکوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحدیث، و المسموع قوله فیه، سمع منه کثیرا، لم یعثر له علی زلة فیه و لا ما یشینه، قلما روی عن ضعیف، و کان فطحی المذهب؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و نقل الکشی، و العلامة، عن العیاشی مدحه، و توثیقه، و أنه ما رأی بالعراق و خراسان أفقه، و لا أفضل منه.

علی بن الحسین، السعدآبادی:

روی عنه الکلینی، و روی عنه الزراری، و کان معلمه؛ قاله الشیخ. و ظاهر الأصحاب قبول حدیثه، و یعدونه صحیحا.

علی بن الحسین بن عبد الله:

روی الکشی: أنه کان وکیلا قبل أبی علی بن راشد.

علی بن الحسین بن علی، یکنی أبا الحسن بن أبی طاهر؛ الطبری:

من أهل سمرقند، ثقة، وکیل؛ قاله الشیخ، و العلامة.

علی بن الحسین المسعودی؛ أبو الحسن؛ الهذلی:

له (کتب) فی الإمامة و غیرها، منها: کتاب فی (إثبات الوصیة لعلی بن أبی طالب علیه السلام) و هو صاحب (مروج الذهب)؛ قاله العلامة، و النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 428

علی بن الحسین بن موسی بن بابویه؛ القمی؛ أبو الحسن:

شیخ القمیین فی عصره، و فقیههم، و ثقتهم، کان قدم العراق و اجتمع مع أبی القاسم؛ الحسین بن روح رحمه الله، و سأله عن مسائل، ثم کاتبه بعد ذلک، علی ید علی بن جعفر بن الأسود، یسأله: أن یوصل له رقعة إلی الصاحب علیه السلام، و یسأله فیها الولد.
فکتب:" قد دعونا الله لک بذلک، و سترزق ولدین، ذکرین، خیرین".
فولد له أبو جعفر، و أبو عبد الله؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: کان فقیها، ثقة، جلیلا، له (کتب) کثیرة10487.

علی بن الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن إبراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام؛ أبو القاسم؛ المرتضی؛ ذو المجدین، علم الهدی:

متوحد فی علوم کثیرة، مجمع علی فضله، متقدم فی علوم: مثل علم الکلام، و الفقه، و أصول الفقه، و الأدب: من النحو، و الشعر، و اللغة، و غیر ذلک؛ قاله العلامة، و الشیخ.
و قال النجاشی: أبو القاسم، المرتضی: حاز من العلوم ما لم یدانه فیه أحد فی زمانه، و سمع من الحدیث فأکثر، و کان متکلما، شاعرا، أدیبا، عظیم المنزلة فی الدین و الدنیا.

علی بن الحسین، الهمدانی:

ثقة: قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب الهادی علیه السلام.

علی بن الحکم؛ الکوفی:

ثقة، جلیل القدر؛ قاله الشیخ، و العلامة، و وثقه ابن شهرآشوب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 429

علی بن حمزة بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن علی بن أبی طالب علیه السلام؛ أبو محمد:

ثقة: قاله النجاشی، و العلامة.

علی؛ الخزاز؛ الرازی:

متکلم، جلیل، له (کتب) فی الکلام، و له أنس بالفقه؛ قاله العلامة.
و تقدم: ابن أحمد بن علی؛ الخزاز10488.

علی بن خلید؛ أبو الحسن؛ المکفوف:

لیس به بأس؛ قاله الکشی، عن محمد بن مسعود، عن علی بن الحسن، و نقله العلامة.
و وثقه ابن داود، فی ترجمة الحسن بن علی بن فضال.

علی بن رئاب، الکوفی:

له (أصل) کبیر، و هو ثقة، جلیل القدر؛ قاله العلامة، و الشیخ.

علی بن الریان بن الصلت؛ الأشعری؛ القمی:

ثقة، له عن أبی الحسن الثالث علیه السلام (نسخة)، قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی: أنه کان وکیلا، و نقله العلامة.

علی بن السری؛ الکرخی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة. قاله النجاشی، فی أخیه‌10489:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 430
الحسن، و ابن عقدة. و نقله العلامة، و روی الکشی توثیقه.

علی بن سعید بن رزام، القاسانی‌10490:

ثقة فی الحدیث، مأمون؛ قاله النجاشی، و العلامة.
-----------------
10485 ( 1) فی هامش الأصل و المصحّحة الأولی( أبو الحسن) عن نسخة. 10486 ( 1) هذا أبو الحسن العریضی، و قد ترجمناه بتفصیل فی مقدّمة کتابه( المسائل) الذی حققته مؤسّسة آل البیت( ع) و طبع سنة 1409 ه فی قم. 10487 ( 1) هذا هو والد الصدوق و قد کتبنا له ترجمة موسعة فی مقدّمة کتابه الإمامة و التبصرة من الحیرة، المطبوع سنة( 1407) فی بیروت. 10488 ( 1) کذا الصواب، و کان فی الأصل و المصحّحة هنا" الخراز"، لکن الذی تقدم هناک کان" الخزاز". 10489 ( 2) کذا الصواب کما فی النجاشیّ برقم( 97) و العلامة فی الحسن، و کان فی الأصل و المصحّحة:" ابنه".( 430). 10490 ( 1) علق المؤلّف هنا فی المصحّحة الأولی بقوله: بالسین المهملة و فی الثانیة: دزام القاشانی.

علی بن سلیمان بن الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین؛ الزراری:

کان له اتصال بصاحب الأمر علیه السلام، و خرجت إلیه توقیعات، و کانت له منزلة فی أصحابنا، و کان ورعا، ثقة، فقیها، لا یطعن علیه فی شی‌ء؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن سنان؛ الموصلی؛ العدل:

ذکره الشیخ فی أسانید کتاب (الغیبة).

علی بن سوید؛ السائی‌10491 منسوب إلی" سایة" قریة بالمدینة:

ثقة، من أصحاب الرضا علیه السلام؛ قاله العلامة.
و روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.
و وثقه الشیخ، فی أصحاب الرضا علیه السلام.
---------------
10491 ( 2) کذا فی کتب الرجال، و الهمزة غیر موجودة فی( الأصل)، و فی المصحّحة( السابی) بالباء بدل الهمزة.

علی بن سیف بن عمیرة؛ النخعی، أبو الحسن:

کوفی، مولی، ثقة، روی عن الرضا علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن شجرة بن میمون بن أبی أراکة؛ النبال:

مولی کندة.
روی أبوه عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام:
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 431
و أخوه الحسن بن شجرة روی.
و کلهم ثقات، وجوه؛ جلة؛ قاله النجاشی، و العلامة، و زاد: أعیان.

علی بن شیرة:

ثقة، قاله الشیخ، فی أصحاب الهادی علیه السلام، و نقله ابن داود.
و یأتی: ابن محمد بن شیرة.

علی بن عاصم:

ذکره ابن حجر فی (التقریب): أنه من الشیعة.
و قال أبو غالب الزراری فی (رسالته): کان علی بن عاصم شیخ الشیعة فی وقته.

علی بن عبد الرحمن بن عیسی بن عروة، الجراح؛ القنانی؛ أبو الحسن؛ الکاتب:

کان سلیم الاعتقاد، کثیر الحدیث، صحیح الروایة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن عبد الغفار:

روی الکشی توثیقه، عن العمری.

علی بن عبد الله؛ أبو الحسن؛ العطار؛ القمی:

ثقة من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن عبد الله بن غالب؛ القیسی:

ثقة، صدوق، کوفی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن عبد الله بن مروان:

نقل الکشی، عن العیاشی، قال: لم أسمع فیه إلا خیرا، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 432

علی بن عبید الله بن علی بن الحسین؛ أبو الحسن؛ الزوج الصالح:

کان أزهد آل أبی طالب، و أعبدهم فی زمانه، و اختص بموسی، و الرضا علیهما السلام، و اختلط بأصحابنا الإمامیة؛ قاله النجاشی.
و روی الکشی، عن الرضا علیه السلام: أنه، و امرأته، و ولده، من أهل الجنة.
و نقلهما العلامة، إلا أنه قال: ابن الحسین بن علی بن الحسین.

علی بن عطیة:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی، فی: أخیه: الحسن.

علی به عقبة بن خالد، الأسدی؛ أبو الحسن:

مولی، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن عمران؛ الخزاز؛ المعروف بشفا:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی، العنزی:

ثقة؛ قاله النجاشی.
کما یأتی فی: ابنه: مندل بن علی.

علی بن محمد بن إبراهیم بن أبان؛ الرازی؛ المعروف بعلان، یکنی أبا الحسن:

ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد بن إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی:

وکیل الناحیة؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 433

علی بن محمد بن أبی القاسم؛ عبد الله بن عمران؛ البرقی؛ المعرف أبوه بماجیلویه؛ یکنی أبا الحسن:

ثقة، فاضل، فقیه، أدیب؛ قاله العلامة، و النجاشی، إلا أنه قال: علی بن أبی القاسم، کما مر.

علی بن محمد بن حفص؛ الأشعری، أبو قتادة؛ القمی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد؛ الخلفی‌10492؛ من أهل سمرقند:

فاضل، ثقة. قاله العلامة، و الشیخ.
---------------
10492 ( 1) کذا فی کتابنا و رجال العلامة، ابن داود، و أضاف: بفتحتین، قیل بالفاء، و قیل بالقاف و الخاء المعجمة فیها.

علی بن محمد؛ السمری:

ممن أثنی علیه الأئمة علیهم السلام؛ کما مر فی الفائدة السابعة10493.

علی بن محمد بن شیران؛ أبو الحسن؛ الأبلی:

شیخ من أصحابنا، ثقة، صدوق؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد بن العباس بن فسانجس؛ أبو الحسن؛ رضی الله عنه:

کان عالما بالأخبار، و الشعر، و النسب، و الآثار، و السیر، و ما رئی فی زمانه مثله، و کان مجردا فی مذهب الإمامیة، و کان قبل ذلک معتزلیا، ثم عاد، و هو أشهر من أن یشرح أمره؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد؛ العدوی؛ الشمشاطی؛ أبو الحسن:

کان شیخا بالجزیرة، و فاضل أهل زمانه، و أدیبهم.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 434
قال النجاشی: و کان سلام بن زکریا یذکره بالفضل، و العلم، و الدین، و التحقیق بهذا الأمر؛ قاله العلامة، و النجاشی نحوه.

علی بن محمد بن علی، الخراز10494، یکنی أبا الحسن:

کان ثقة، من أصحابنا، فقیها، وجها؛ قاله النجاشی، و العلامة.
--------------
10493 ( 2) من هذه الخاتمة( ص 232). 10494 ( 1) کذا فی المصححتین( الخزاز) بالزای و کذلک النجاشیّ، و أمّا العلامة و ابن داود فقد صرحا بضبطه بالمعجمات، لکن فی الأصل: الخراز بالراء فلاحظ.

علی بن محمد بن علی بن عمر رباح؛ أبو الحسن؛ السواق و یقال: القلاء و قیل فی کنیته: أبو القاسم-:

کان ثقة فی الحدیث، واقفا فی المذهب، صحیح الروایة؛ ثبتا، معتمدا علی ما یرویه؛ قاله العلامة، و نحوه النجاشی.

علی بن محمد بن قتیبة، و یعرف بالقتیبی: النیسابوری؛ أبو الحسن:

تلمیذ الفضل بن شاذان؛ فاضل، علیه اعتمد أبو عمرو الکشی فی کتاب (الرجال). قاله العلامة، و النجاشی، إلا لفظ" فاضل" فهو من کلام الشیخ.
ثم إن کثرة اعتماد الکشی علیه ظاهره توثیقه إیاه.

علی بن محمد، الکرخی، أبو الحسن:

کان فقیها، متکلما، من وجوه أصحابنا: قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد، المنقری:

کوفی، ثقة: قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن محمد بن یوسف بن مهجور؛ أبو الحسن؛ الفارسی؛ المعروف بابن خالویه:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 435
شیخ من أصحابنا، ثقة، سمع الحدیث و أکثر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

علی بن المسیب:

عربی، من أهل همدان: قاله الشیخ، فی أصحاب الرضا علیه السلام.
و ذکره العلامة، و وثقه.

علی بن مهزیار؛ الأهوازی؛ أبو الحسن:

روی عن الرضا علیه السلام، و عن أبی جعفر، و اختص بأبی جعفر الثانی علیه السلام، و توکل له، و عظم محله منه، و کذلک أبو الحسن الثالث علیه السلام، و توکل لهم فی بعض النواحی، و خرجت إلی الشیعة فیه توقیعات بکل خیر.
و کان ثقة فی روایته، لا یطعن علیه، صحیح الاعتقاد؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه ابن شهرآشوب.
و قال الشیخ: إنه جلیل القدر، واسع الروایة، ثقة.
و روی الکشی له مدائح بلیغة.

علی بن النعمان؛ أبو الحسن؛ الأعلم؛ النخعی، مولاهم:

کوفی، روی عن الرضا علیه السلام.
و أخوه: داود أعلی منه.
و ابنه: الحسن بن علی، و ابنه: أحمد رویا الحدیث.
و کان علیّ ثقة، وجهاً ثبتا، واضح الطریقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 436

علی بن نعیم:

ثقة؛ قاله العلامة، و ابن داود.
و ربما یظهر من عبارة النجاشی، فی أخیه الحسین توثیقه.

علی بن وصیف؛ أبو الحسن؛ الناشی:

کان متکلما، شاعرا؛ مجودا10495 و کان یتکلم علی مذهب أهل الظاهر فی الفقه: قاله الشیخ، و العلامة، و مدحه النجاشی أیضا-.

علی بن یحیی بن الحسن؛ مولی علی بن الحسین:

کوفی، و هو خال الحسین بن سعید؛ قاله الشیخ، و العلامة، إلا أنه قال:" ابن الحسین".

علی بن یقطین بن موسی؛ البغدادی:

کوفی الأصل، روی عن أبی عبد الله علیه السلام حدیثا واحدا، و روی عن أبی الحسن موسی علیه السلام و أکثر، و کان ثقة، جلیل القدر، له منزلة عظیمة عند أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، عظیم المکان فی هذه الطائفة؛ قاله العلامة، و نحوه الشیخ.
و روی الکشی مدحه، و ضمان الجنة له، و جلالته.
و وثقه ابن شهرآشوب.

عمار بن جناب؛ أبو معاویة:

ثقة فی العامة، وجه؛ قاله النجاشی فی ترجمة ولده، و العلامة فی (الإیضاح).
عمار بن مروان: مولی بنی ثوبان بن سالم، مولی یشکر و أخوه: عمرو-:
ثقتان، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 437

عمار بن موسی؛ الساباطی و أخواه: قیس، و صباح-:

رووا عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و کانوا ثقات فی الروایة.
و عمار کان فطحیا، له (کتاب) کبیر، جید، معتمد؛ قاله العلامة، و النجاشی إلی قوله:" فی الروایة"، و الباقی عبارة الشیخ.
و قال فی التهذیب: عمار، ضعفه قوم، لأنه کان فطحیا، غیر أنا لا نطعن علیه بهذه الطریقة، لأنه و إن کان کذلک فهو ثقة فی النقل، لا یطعن علیه.
و قال فی العدة: أجمعت الطائفة علی العمل بروایات السکونی، و عمار، و من ماثلهما، من الثقات.10496 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص437
روی الکشی له مدحا.

عمار بن یاسر؛ أبو الیقظان:

من أصحاب الرسول، و علی علیهما السلام ذکره الشیخ، و نقل عن البرقی: أنه من الأصفیاء، من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، و أنه من شرطة الخمیس، و أنهم من أهل الجنة.
و قال الشیخ: إنه رابع الأرکان.
و روی الکشی له مدائح کثیرة بلیغة، و کذا غیره.

عمرو بن إبراهیم؛ الأزدی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله العلامة، و النجاشی.

عمرو بن أبی نصر و اسمه زید، و قیل: زیاد-:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام. قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 438

عمرو بن إلیاس بن عمرو بن إلیاس؛ البجلی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و هو ثقة؛ هو، و أخواه؛ یعقوب، و رقیم؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عمرو بن حریث؛ أبو أحمد؛ الصیرفی:

مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
روی الکلینی، و الکشی مدحه.

عمرو بن الحمق:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو من حواریه، رواه الکشی، و نقله العلامة، و روی له مدائح آخر

عمرو بن خالد؛ الأفرق؛ الخیاط؛ الکوفی:

من أصحاب الصادق علیه السلام، له (کتاب)، قاله الشیخ، و قال النجاشی: إنه مولی، ثقة، عین، له کتاب، یرویه صفوان، انتهی.
و یأتی: عمر، بغیر واوٍ.

عمرو بن خالد؛ الواسطی؛

من رجال العامة، إلا أن له میلا، و محبة شدیدة. ذکره النجاشی، فی جماعة، قال: و ذکر ابن فضال: أنه ثقة، و روی: أنه زیدی.

عمرو بن دینار؛ المکی:

من أصحاب الباقر، و الصادق علیهما السلام، أحد أئمة التابعین، فاضل، ثقة. قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.
و قد وثقه علماء العامة أیضا-.

عمرو بن سعید؛ المدائنی:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 439
ثقة، روی عن الرضا علیه السلام. قاله النجاشی.
و روی الکشی، عن نصر بن الصباح: أنه فطحی.
و نقلهما العلامة، ثم قال: و نصر بن الصباح: لا أعتمد علی قوله.

عمرو بن عثمان، الثقفی و قیل: الأزدی الخزاز؛ أبو علی:

کوفی، ثقة، و کان نقی الحدیث، صحیح الحکایات. قاله النجاشی، و العلامة.

عمرو بن علی؛ العنزی؛ الکوفی؛ المعروف بمندل بن علی:

من أصحاب الصادق علیه السلام: قاله الشیخ.
و یأتی توثیقه فی:" مندل".

عمرو بن مروان:

ثقة: قاله العلامة، و النجاشی، فی أخیه: عمار.

عمرو بن مسلم؛ التمیمی:

ثقة، ثقة.
هو: عبد الرحمن بن أبی نجران، تقدم.

عمرو بن المنهال بن المقلاص؛ القیسی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة. قاله العلامة، و النجاشی فی ابنه: الحسن.

عمر بن أبان؛ الکلبی، أبو حفص:

مولی، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عمر؛ أبو حفص؛ الرمانی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 440
و العلامة.

عمر بن أبی شعبة؛ الحلبی:

من أصحاب الصادق علیه السلام. ذکره الشیخ.
و تقدم توثیقه فی" عبید الله بن علی".

عمر بن أذینة:

من أصحاب الصادق، و الکاظم علیهما السلام، ثقة. له (کتاب) یرویه ابن أبی عمیر، و صفوان؛ قاله الشیخ.
و یأتی: عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذینة.

عمر؛ الأهوازی:

من السفراء الموجودین‌10497، و الأبواب المعروفین. ذکره ابن طاوس فی (ربیع الشیعة)10498.

عمر بن ثابت بن هرم، أبو المقدام، الحداد:

وثقه ابن الغضائری فی أحد کتابیه، و ضعفه فی الآخر، و نقلهما العلامة.

عمر بن حسان؛ الأزدی:

من أصحاب الصادق علیه السلام، ثقة، نقله ابن داود، عن الشیخ.

عمر بن حفص؛ الرمانی:

نقل ابن داود توثیقه، عن الشیخ.
و تقدم" أبو حفص" موثقا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 441

عمر بن حنظلة:

لم ینص الأصحاب علیه بتوثیق و لا جرح، و لکن حققنا توثیقه من محل آخر؛ قاله الشهید الثانی فی (شرح درایة الحدیث).
و قد تقدم فی أحادیث المواقیت قول الصادق علیه السلام: إذا لا یکذب علینا10499.
و فی بعض (فوائده): أنه مأخذ التوثیق.
و اعترض علیه ولده الشیخ حسن بضعف السند.
و قد عرفت ضعف الاصطلاح الجدید، فلا یکون السند ضعیفا.

عمر بن خالد؛ الحناط؛ لقبه: الأفرق:

مولی، ثقة؛ عین؛ قاله العلامة.
و تقدم:" عمرو" بالواو.

عمر بن الربیع؛ أبو أحمد؛ البصری:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عمر بن سالم؛ صاحب السابری:

کوفی و أخوه؛ حفص رویا عن أبی عبد الله علیه السلام، و کانا ثقتین؛ قاله العلامة، و النجاشی.
عمر بن سعید:
تابعی، فاضل؛ قاله الشهید الثانی فی (درایته).

عمر بن علی بن الحسین.

کان فاضلا، جلیلا، ولی صدقات النبی، و صدقات أمیر المؤمنین
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 442
علیهما السلام، و کان ورعا، متجنبا؛ قاله المفید فی (إرشاده).

عمر بن محمد بن سلیم بن البراء؛ المعروف بابن الجعابی:

ثقة، و کان حفظة، عارفا بالرجال؛ قاله الشیخ، و نقله العلامة بغیر توثیق.

عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذینة:

شیخ أصحابنا البصریین، و وجههم، روی عن أبی عبد الله علیه السلام بمکاتبة؛ قاله النجاشی، و العلامة، و زاد: و کان ثقة، صحیحا.
و قد تقدم: ابن أذینة.
و حکم العلامة، و الشهید الثانی و غیرهما بالاتحاد، و ابن داود بالتعدد.

عمر بن محمد بن یزید؛ أبو الأسود:

ثقة؛ جلیل، أحد من کان یفد فی کل سنة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و أثنی علیه شفاها؛ قاله العلامة، و النجاشی.

عمر بن منهال:

له (کتاب)، قاله الشیخ.
و تقدم" عمرو" موثقا.

عمر بن یزید؛ بیاع السابری:

ثقة، له (کتاب)، قاله الشیخ، و وثقه ابن شهرآشوب أیضا-.

عمر بن یزید بن ذبیان، الصیقل، أبو موسی:

مولی بنی نهد، من أصحاب الصادق علیه السلام، ثقة؛ قاله ابن داود، نقلا عن النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 443

عمران بن الحصین:

روی الکشی عن الفضل بن شاذان: أنه من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام. و نقله العلامة.

عمران بن علی بن أبی شعبة؛ الحلبی:

ثقة، لا یطعن علیه؛ قاله العلامة.
و تقدم توثیقه أیضا مع عبید الله بن علی.

عمران بن محمد بن عمران؛ الأشعری:

ثقة؛ قاله الشیخ، فی أصحاب الرضا علیه السلام، و وثقه العلامة أیضا-.

عمران بن مسکان؛ أبو محمد:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عمران بن موسی؛ الزیتونی:

قمی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

عمران بن میثم بن یحیی؛ الأسدی:

مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی جعفر علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

العمرکی بن علی؛ البوفکی:

شیخ، من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عمیر بن زرارة:

من ثقات أمیر المؤمنین علیه السلام، کما تقدم فی الفائدة السابعة10500.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 444

عنبسة بن بجاد:

کان خیرا، فاضلا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و نقل ابن داود توثیقه، عن النجاشی.

عون بن سالم:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عون بن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب:

من أصحاب الحسین علیه السلام، قتل معه بالطف؛ قاله العلامة، و الشیخ.

عیسی بن أبی منصور، شلقان و اسم أبی منصور: صبیح-:

روی الصدوق، و الکشی، و الحمیری: أنه خیار فی الدنیا، و الآخرة.
و روی الکشی: أنه من أهل الجنة، و أنه خیر، فاضل.
و وثقه النجاشی.
و نقل العلامة الجمیع.
و تقدم فی أسانید الفقیه مدح بلیغ له.

عیسی بن أعین؛ الجریری؛ الأسدی:

مولی، کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عیسی بن جعفر بن عاصم:

دعا له أبو الحسن علیه السلام؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 445

عیسی بن راشد:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، یعرف بابن کازر10501، له (کتاب)، یرویه جماعة؛ قاله النجاشی.

عیسی بن روضة، حاجب المنصور:

کان متکلما، جید الکلام، و له (کتاب فی الإمامة)، قاله النجاشی.

عیسی بن السری؛ أبو الیسع؛ الکرخی:

بغدادی؛ مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

عیسی بن صبیح؛ العرزمی:

عربی، صلیب، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی.

عیسی بن عبد الله؛ القمی:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.
و نقل ابن داود، عن الکشی توثیقه.
و قال العلامة، نقلا عن العقیقی: أن عیسی بن عبد الله بن سعد کان یشبه أباه، و کان وجها عند أبی عبد الله علیه السلام، مختصا به.

عیسی بن الولید؛ الهمدانی:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و ابن داود.

عیص بن القاسم بن ثابت؛ البجلی:

کوفی، عربی، یکنی أبا القاسم، ثقة، عین، روی عن أبی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 446
عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

باب الغین‌

غالب بن عثمان؛ المنقری؛ مولاهم:

کوفی، سمال بمعنی کحال و قیل: إنه مولی أعین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، و کان واقفیا؛ قاله العلامة، و وثقه النجاشی.
و قال الشیخ: إنه واقفی.

غیاث بن إبراهیم؛ التمیمی؛ الأسدی:

ثقة، بتری؛ قاله العلامة، و قال النجاشی: إنه ثقة، و قال الشیخ: إنه بتری.

غیاث بن کلوب بن فیهس:

له (کتاب)، قاله النجاشی، و الشیخ.
و ذکر الشیخ فی (العدة) إن العصابة عملت بروایاته.

باب الفاء

فارس بن سلیمان؛ أبو شجاع؛ الأرجانی:

شیخ من أصحابنا، کثیر الأدب و الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الفرزدق؛ الشاعر؛ یکنی أبا فراس:

من أصحاب علی بن الحسین علیهما السلام، روی الکشی و غیره مدحه.

فضالة بن أیوب؛ الأزدی:

من أصحاب الکاظم علیه السلام، و کان ثقة فی حدیثه، مستقیما فی دینه؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ أیضا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 447
و تقدم، عن الکشی، عده من أصحاب الإجماع علی قول‌10502.

الفضل بن إسماعیل؛ الکندی:

رجل من أصحابنا، ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله العلامة، و النجاشی.

الفضل بن سنان:

نیسابوری، من أصحاب الرضا علیه السلام، وکیل؛ قاله العلامة، و الشیخ.

الفضل بن شاذان بن الخلیل؛ أبو محمد؛ الأزدی؛ النیسابوری:

روی عن أبی جعفر الثانی، علیه السلام، و قیل: عن الرضا علیه السلام، و کان ثقة، جلیلا، متکلما، له عظم شأن فی هذه الطائفة، و ترحم علیه أبو محمد علیه السلام مرتین، و روی: ثلاثا ولاء.
و نقل الکشی عن الأئمة علیهم السلام مدحه، ثم ذکر ما ینافیه.
و هذا الشیخ أجل من أن یغمز علیه، فإنه رئیس طائفتنا؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: کان ثقة، أجل أصحابنا، الفقهاء و المتکلمین، و له جلالة فی هذه الطائفة، و هو فی قدره أشهر من أن نصفه.
و قال الشیخ: إنه متکلم، فقیه، جلیل القدر.
و روی الکشی مدحه و ذمه.
و تقدم وجه الذم فی" زرارة".

الفضل بن عبد الرحمن:

بغدادی، متکلم، جید الکلام؛ قاله العلامة، و النجاشی.

الفضل بن عبد الملک؛ أبو العباس؛ البقباق:

کوفی، ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 448
و النجاشی، إلا أنه ترک لفظ:" البقباق".
و فی (رجال) البرقی نقل توثیقه، عن سعد.

الفضل بن عثمان؛ المرادی؛ الصائغ؛ الأنباری؛ أبو محمد؛ الأعور:

ثقة، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الفضل بن یونس؛ الکاتب؛ البغدادی:

روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة.
و قال الشیخ، و العلامة: إنه واقفی.

الفضیل بن عیاض:

بصری، ثقة، عامی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

الفضیل بن محمد بن راشد؛ مولی الفضل البقباق؛ أبو العباس:

کوفی، له (کتاب) ثقة؛ قاله البرقی: نقله العلامة.
و الظاهر: أن التوثیق للبقباق، و أن (الفضل) اسم برأسه‌10503.

الفضل بن یسار؛ أبو القاسم:

عربی، صمیم، بصری، ثقة، عین، جلیل القدر، روی عن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 449
الباقر، و الصادق علیهما السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی، و وثقه الشیخ أیضا-.
و تقدم عده من أصحاب الإجماع‌10504.
و روی الکشی له مدائح کثیرة.

الفیض بن المختار؛ الخثعمی؛ الکوفی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی جعفر علیهما السلام، و أبی الحسن علیه السلام، ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه المفید أیضا فی (إرشاده).
و روی الکشی له مدحا.

باب القاف‌

القاسم بن برید بن معاویة؛ العجلی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام. قاله النجاشی، و العلامة.

القاسم بن خلیفة:

کوفی، ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

القاسم بن العلاء:

من أهل أذربیجان؛ ذکره ابن طاوس من وکلاء الناحیة فی (ربیع الشیعة).

القاسم بن الفضیل بن یسار؛ النهدی؛ البصری؛ أبو محمد:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 450

القاسم بن محمد بن أبی بکر:

تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10505.

القاسم بن محمد بن أیوب بن میمون:

من جلة أصحابنا، و لیس هو بکاسولا؛ قاله العلامة، و النجاشی فی ابنه: الحسین.

القاسم بن محمد؛ الجوهری:

واقفی؛ قاله الشیخ، و النجاشی.
و ذکر ابن داود: أنهما اثنان، و أحدهما یروی عنه الحسین بن سعید، و هو ثقة.
و مأخذ التوثیق خفی.

القاسم بن محمد؛ الخلقانی:

کوفی، قریب الأمر؛ قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له (کتاب نوادر).

القاسم بن محمد بن علی بن إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی:

وکیل الناحیة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی أبیه: محمد بن علی.

القاسم بن هشام:

روی العلامة، و الکشی، عن العیاشی، قال: لقد رأیته فاضلا، خیرا.

قتیبة بن محمد؛ الأعشی، المؤدب؛ أبو محمد؛ المقرئ:

مولی الأزد، ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 451

قنبر، مولی أمیر المؤمنین علیه السلام:

مشکور؛ قاله العلامة، و روی الکشی و غیره مدحه.
و یفهم تعدیله من حدیث درع طلحة، التی أخذت غلولا، یوم البصرة. کما مر10506.

قیس، أبو إسماعیل؛ الکوفی:

من أصحاب الصادق علیه السلام، روی الکلینی: أنه لا بأس به، من أصحابنا.

قیس؛ أخو عمار الساباطی:

ثقة. قاله العلامة، و الشیخ فی أخیه: عمار.

قیس بن سعد بن عبادة:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو مشکور، لم یبایع أبا بکر؛ قاله العلامة، و رواه الکشی مع مدح آخر له.

قیس بن عوف:

نقل ابن داود مدحه، عن الکشی.

باب الکاف‌

کافور بن إبراهیم؛ المدنی:

ممن رأی صاحب الزمان علیه السلام، و رأی منه إخبارا بالمغیبات، و شاهد منه معجزات، و سمع النص علیه من أبیه، علی ما ذکره الشیخ فی کتاب (الغیبة).

کافور، الخادم:

ثقة، من أصحاب الهادی علیه السلام، ذکره الشیخ، و ابن داود.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 452

کثیر بن کلثم، أبو الحارث و قیل: أبو الفضل-:

کوفی، روی عن أبی عبد الله، و أبی جعفر علیهما السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و ذکر ابن داود: أنه" ابن کلثمة".

کردین‌10507 أبو سیار:

هو: مسمع بن عبد الملک، الثقة، الآتی.
------------------
10495 ( 1) صححه فی المصحّحة الثانیة: محمودا. 10496 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10497 ( 1) کتب فی المصحّحة الثانیة علی هذه الکلمة:( کذا) فلاحظ. 10498 ( 2) کذا الصحیح و کان فی الأصل و المصححتین( ربیع الأبرار)، و لکن لم أجد نسبة کتاب بهذا الاسم إلی ابن طاوس، فلاحظ الذریعة للطهرانیّ( 10/ 76). 10499 ( 1) فی( ج 4 ص 133 و 156) من طبعتنا هذه. مضی فی کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، باب( 5) حدیث( 6) و ب( 10) حدیث( 1). 10500 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 235). 10501 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن المطبوع فی النجاشیّ: ابن کازر، بتقدیم الزای علی الراء، و کذلک فی رجال ابن داود. 10502 ( 1) فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 221 و ما بعدها). 10503 ( 1) هذا الاحتمال، بعید جدا، فإن العلامة إنّما بنی کتابه علی أبواب حسب أبنیة الأسماء، و قد ذکر هذا فی الفصل التاسع عشر فی الباب الأوّل( الفضیل) و عنون الباب الثانی لمن( اسمه)( فضل) و ذکر( الفضل البقباق) فی آخر الباب الثانی، فکیف یحتمل وروده هنا برأسه؟ ثمّ إن العلامة لم یوثق( الفضل البقباق) عند ذکره فی بابه، فکیف یحتمل رجوع التوثیق هنا إلیه. 10504 ( 1) تقدم فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 221 و ما بعدها). 10505 ( 1) من هذه الخاتمة:( ص 232). 10506 ( 1) مر فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی. 10507 ( 1) ضبطه المصنّف بخطه بضم الکاف و کسرها، و کتب فوقه" معا".

کعب بن عبد الله:

کان مع علی علیه السلام فی الجمل، و صفین، و غیرهما؛ قاله العلامة، و الشیخ.

کعب بن عبد الله:

مولی طرفة؛ کوفی؛ ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ذکره أصحاب الرجال؛ قاله النجاشی، و العلامة.

کلیب بن معاویة؛ الصیداوی:

روی الکشی: أن الصادق علیه السلام ترحم علیه، و روی أیضا ما یشهد بصحة عقیدته.

الکمیت بن زید؛ الأسدی رحمه الله:

مشکور؛ قاله العلامة، و روی الکشی له مدحا.

کمیل بن زیاد، النخعی:

من أصحاب علی، و الحسن علیهما السلام؛ قاله الشیخ، و قال ابن داود: من خواصهما، و تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10508.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 453

کنکر، أبو خالد:

یأتی: فی وردان.

باب اللام‌

لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سالم؛ الغامدی؛ أبو مخنف رحمه الله:

شیخ أصحاب الأخبار بالکوفة، و کان یسکن إلی ما یرویه، روی عن جعفر بن محمد علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

لیث بن البختری؛ المرادی؛ أبو بصیر، و یکنی أبا محمد:

تقدم عده من أصحاب الإجماع‌10509، و تقدم بعض مدائحه الجلیلة فی القضاء10510، و له مدائح أُخر.
و فیه ذم تقدم الوجه فی مثله فی:،" زرارة").
و نقل العلامة الإجماع، و نقل عن العقیقی توثیقه، و رجح العمل بروایته.

باب المیم‌

مالک بن الحارث؛ الأشتر قدس الله روحه، و رضی عنه:

جلیل القدر، عظیم المنزلة، کان اختصاصه بعلی علیه السلام أظهر من أن یخفی، و تأسف أمیر المؤمنین علیه السلام بموته، و قال:" لقد کان لی کما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله". قاله العلامة.
و روی الکشی مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 454

مالک بن عطیة؛ الأحمسی؛ أبو الحسین؛ البجلی؛ الکوفی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

المثنی بن عبد السلام:

نقل الکشی، عن العیاشی، عن علی بن الحسن: أنه کوفی، حناط، لا بأس به، و نقله العلامة.

المثنی بن الولید:

کوفی، حناط، لا بأس به؛ نقله الکشی، و العلامة، بالسند السابق.

محفوظ بن نصر، الهمدانی:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن إبراهیم بن أبی البلاد:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن إبراهیم بن جعفر؛ أبو عبد الله؛ الکاتب، النعمانی، المعروف بابن زینب:

شیخ، من أصحابنا، عظیم القدر، شریف المنزلة، صحیح العقیدة، کثیر الحدیث، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن إبراهیم بن محمد؛ الهمدانی:

ممدوح، رواه الکشی.

محمد بن إبراهیم بن مهزیار:

من الوکلاء، و الأبواب المعروفین للناحیة، قاله ابن طاوس، و روی الکشی أیضا وکالته.

محمد بن إبراهیم بن یوسف؛ الکاتب؛ یکنی أبا الحسن و قال أحمد ابن عبدون: هو أبو بکر؛ الشافعی-:

و کان علی الظاهر یتفقه علی مذهب الشافعی، و یری رأی الشیعة الإمامیة، فی الباطن، و کان فقیها، و له علی المذهبین (کتب)؛ قاله العلامة:
و قال النجاشی: کان یعرف بالشافعی، له کتب.

محمد؛ أبو جعفر، الملقب بمؤمن الطاق:

ثقة.
و هو: ابن علی بن النعمان، و یأتی.

محمد بن أبی بکر:

جلیل القدر، عظیم المنزلة، من خواص علی علیه السلام، قاله العلامة، و روی الکشی و غیره مدحه.

محمد بن أبی بکر؛ همام بن سهیل؛ الکاتب، الإسکافی:

شیخ أصحابنا، و متقدمهم، له منزلة عظیمة، کثیر الحدیث؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: محمد بن همام؛ الإسکافی یکنی أبا علی: جلیل القدر، ثقة، له روایات کثیرة. انتهی.
و یأتی بعنوان: ابن همام.

محمد بن أبی حذیفة:

مشکور؛ قاله العلامة.
و قال الشیخ: کان عامل علی علیه السلام علی مصر.
و روی الکشی مدحه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 456

محمد بن أبی حمزة: ثابت بن أبی صفیة، الثمالی:

له (کتاب)، قاله النجاشی.
و نقل الکشی، عن حمدویه بن نصیر: أنه ثقة، فاضل، و نقله العلامة.

محمد بن أبی الصهبان:

ثقة.
و هو: ابن عبد الجبار، و یأتی.

محمد بن أبی عبد الله:

هو: محمد بن جعفر؛ الأسدی؛ الثقة، الآتی.

محمد بن أبی عمران؛ موسی بن علی بن عبد ربه؛ أبو الفرج؛ القزوینی؛ الکاتب:

ثقة، صحیح الروایة، واضح الطریقة: قاله النجاشی، و العلامة.
و قال النجاشی: رأیته.

محمد بن أبی عمیر و اسم أبی عمیر: زیاد بن عیسی، و یکنی محمد: أبا أحمد:

مولی الأزد، بغدادی الأصل و المقام، لقی أبا الحسن؛ موسی علیه السلام، و سمع منه أحادیث، کناه فی بعضها، فقال:" یا أبا أحمد".
و روی عن الرضا علیه السلام، و کان جلیل القدر، عظیم المنزلة عندنا و عند المخالفین قاله النجاشی، و العلامة.
و قد تقدم عن الکشی: عده من أصحاب الإجماع‌10511.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 457
و روی الکشی له مدائح کثیرة.
و قال الشیخ: کان من أوثق الناس، عند الخاصة و العامة، و أنسکهم نسکا، و أورعهم، و أعبدهم.
و ذکر الجاحظ: أنه کان أوحد زمانه فی الأشیاء کلها-.
و نقل العلامة الجمیع.

محمد بن أبی القاسم؛ عبید الله و قیل: عبد الله بن عمران، البرقی، الملقب" ماجیلویه":

سید، من أصحابنا القمیین، ثقة، عارف، فقیه، عالم بالأدب و الشعر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أبی یونس؛ تسنیم بن الحسن بن یونس؛ أبو طاهر؛ الوراق؛ الحضرمی؛ الکوفی:

ثقة، عین، صحیح الحدیث، روی عنه الخاصة، و العامة، و قد کاتب أبا الحسن؛ العسکری علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن إبراهیم؛ أبو الفضل؛ الجعفی؛ الصابونی:

کان زیدیا، ثم عاد إلینا، و کانت له منزلة بمصر؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و ذکر النجاشی له (کتبا) کثیرة.

محمد بن أحمد بن أبی عوف:

من أهل بخاری، لا بأس به؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن أحمد بن أبی قتادة؛ علی بن محمد بن حفص بن عبید بن حمید، یکنی أبا جعفر:

ثقة من القمیین، صدوق، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 458

محمد بن أحمد بن جعفر؛ القمی:

وکیل العسکری علیه السلام، قاله العلامة، و الشیخ، و رواه الکشی و روی له مدحا آخر.

محمد بن أحمد بن الجنید؛ أبو علی؛ الکاتب، الإسکافی:

کان شیخ الإمامیة، جید التصانیف؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: وجه فی أصحابنا، ثقة، جلیل القدر، و سمعت من شیوخنا الثقات: أنه کان یعمل بالقیاس، و ذکر الشیخ نحو ذلک، و قال: فترکت لذلک کتبه، و لم یعول علیها.
و وثقه العلامة، و نقل الجمیع.

محمد بن أحمد بن حماد؛ أبو علی، المروزی، المحمودی:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.

محمد بن أحمد بن خاقان؛ أبو جعفر، القلانسی؛ المعروف بحمدان:

ثقة، خیر، فقیه؛ قاله الکشی، نقلا عن العیاشی.
و قال النجاشی: إنه مضطرب.
و نقلهما العلامة، و نقل عن ابن الغضائری تضعیفه، ثم توقف.

محمد بن أحمد بن داود بن علی؛ أبو الحسن:

شیخ هذه الطائفة، و عالمها، و شیخ القمیین فی وقته، و فقیههم.
حکی الحسین بن عبید الله: أنه لم یر أحدا أحفظ منه، و لا أفقه، و لا أعرف بالحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن عبد الله؛ أبو عبد الله، البصری، الملقب بالمفجع:

جلیل، من وجوه أهل اللغة، و الأدب، و الأحادیث، و کان صحیح المذهب، حسن الاعتقاد، و له شعر کثیر فی أهل البیت علیهم السلام،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 459
و یذکر فیه أسماء الأئمة علیهم السلام، و یتفجع علیهم، فلذلک سمی المفجع. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران؛ الجمال، أبو عبد الله:

شیخ الطائفة، ثقة، فقیه، فاضل، کان له منزلة من السلطان، أصلها: أنه ناظر قاضی الموصل، فی الإمامة، حتی انتهت الحال إلی المباهلة، ففعلا، فمات القاضی من الغد، قاله النجاشی.
و قال الشیخ: کان حفظة، کثیر العلم، جید اللسان، و قیل: إنه کان أمیا، و له (کتب) أملاها من حفظه.
و نحوهما کلام العلامة.

محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران بن خانبة، الکرخی، أبو جعفر:

لوالده مکاتبة إلی الرضا علیه السلام.
و هم بیت من أصحابنا کبیر.
و کان ثقة، سلیما؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن علی بن الصلت قدس الله روحه:

کان أبی یروی عنه، و یصف علمه، و فضله، و زهده، و عبادته؛ قاله الصدوق فی کتاب (إکمال الدین).

محمد بن أحمد بن علی؛ الفتال؛ النیسابوری؛ المعروف بابن الفارسی؛ أبو علیّ:

متکلم، جلیل القدر، فقیه، زاهد، ورع؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.
و وثقه الشیخ منتجب الدین ابن بابویه، و أثنی علیه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 460

محمد بن أحمد بن قیس بن غیلان:

مولی، کوفی، ثقة، له (کتاب)، من أصحاب الرضا علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن أحمد بن محمد؛ أبو جعفر؛ الجریری؛ المعروف بابن البصری:

رجل، من أصحابنا. قاله العلامة، و النجاشی، و زاد: له روایة.

محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث؛ الخطیب بساوة؛ أبو الحسن، المعروف بالحارثی:

وجه، من أصحابنا، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، یکنی أبا نعیم:

جلیل القدر، عظیم الحفظ، روی عنه التلعکبری، و سمع منه فی حیاة أبیه، و کان یروی عن حمید؛ قاله الشیخ، و العلامة، و ابن داود.
و ذکر العلامة له فی القسم الأول یدل علی کونه إمامیا، لأنه ذکر أباه، فی القسم الثانی، مع ثقته و جلالته، قاله الشهید الثانی.

محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعیل الکاتب، أبو بکر، و یعرف بابن أبی الثلج و أبو الثلج هو: عبد الله بن إسماعیل-:

ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد؛ النعیمی، أبو المظفر:

رجل من أصحابنا؛ إخباری، سمع الحدیث، و الأخبار و أکثر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن أحمد بن نعیم؛ الشاذانی:

روی الکشی مدحه، و الدعاء له، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 461

محمد بن أحمد؛ النهدی:

هو: ابن أحمد بن خاقان، السابق.

محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران؛ الأشعری؛ القمی؛ أبو جعفر:

کان ثقة فی الحدیث، جلیل القدر، کثیر الروایة. قاله الشیخ، و العلامة.
و قال النجاشی، و العلامة: قالوا:" إنه کان یروی عن الضعفاء، و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن أخذ و ما علیه فی نفسه طعن فی شی‌ء".
و قال النجاشی: له (کتب)، منها: کتاب (نوادر الحکمة) و هو: کتاب، حسن، کبیر، و ذکر: أنّ" محمد بن الحسن بن الولید" استثنی من روایات" محمد بن أحمد بن یحیی" أحادیث جماعة من الرواة.
و نقل الشیخ، عن الصدوق: أنه استثنی من روایاته ما کان فیه تخلیط، و ذکر الروایات التی استثناها" محمد بن الحسن بن الولید".
و قد غفل بعض المتأخرین عن قید (التخلیط) و لیس بجید.

محمد بن إسحاق بن عمار، التغلبی:

کوفی، ثقة، عین، روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام. قاله النجاشی.
و قال ابن بابویه: إنه واقفی.
و نقلهما العلامة.
و قال المفید فی (إرشاده): إنه من خاصة أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و ثقاته، و أهل الورع، و العلم، و الفقه، من شیعته.

محمد بن إسماعیل؛ أبو الحسن، البندقی، النیسابوری:

ذکره الشیخ فی باب من لم یرو عنهم علیهم السلام، و هو الذی یروی الکلینی عنه، عن الفضل بن شاذان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 462
و یعد أصحابنا المتأخرون حدیثه حسنا، و بعضهم یعده صحیحا، و هو مدح له، و توثیق علی قاعدتهم.
و هو: نقی الحدیث لا یروی عن ضعیف، و لا بالواسطة، و هو مدح له یعلم بالتتبع.

محمد بن إسماعیل بن أحمد بن بشیر؛ البرمکی؛ صاحب الصومعة:

قال ابن نوح: و کان ثقة، مستقیما؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة، و نقل عن ابن الغضائری تضعیفه، ثم رجح قول النجاشی.

محمد بن إسماعیل بن بزیع:

کان من صالحی هذه الطائفة، و ثقاتهم، کثیر العمل؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ أیضا-.
و روی الکشی مدحه.

محمد بن إسماعیل بن میمون؛ الزعفرانی؛ أبو عبد الله:

ثقة، عین، روی عن الثقات، و رووا عنه، و لقی أصحاب أبی عبد الله علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الأصبغ:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن بحر؛ الرهنی؛ من أهل سجستان:

من المتکلمین، و کان عالما بالأخبار، فقیها، إلا أنه متهم بالغلو. قاله الشیخ.
و قال النجاشی: قال بعض أصحابنا:" إنه کان فی مذهبه ارتفاع"، و حدیثه قریب من السداد، و لا أدری من أین قیل ذلک؟
و نقلهما العلامة، و توقف.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 463

محمد بن بدران بن عمران؛ أبو جعفر؛ الرازی:

سکن الکوفة، و جاور بقیة عمره، یسکن إلی روایته و هو عین؛ قاله العلامة، و ابن داود.
و یأتی، عن النجاشی: ابن بکران.

محمد بن بدیل بن ورقاء:

من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، شهد مع علی علیه السلام، هو و أخوه" عبد الله" قتلا بصفین، و هما رسولا رسول الله صلی الله علیه و آله إلی أهل الیمن؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن بشر؛ الحمدونی؛ أبو الحسین؛ السوسنجردی:

کان من عیون أصحابنا، و صالحیهم، متکلم، جید الکلام، صحیح الاعتقاد، و کان یقول بالوعید، حج علی قدمیه خمسین حجة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن بشیر و أخوه: علی-:

ثقتان، من رواة الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن بکر بن جناح؛ أبو عبد الله:

ثقة، کوفی، مولی؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: إنه واقفی.

محمد بن بکران بن عمران؛ أبو جعفر؛ الرازی:

سکن الکوفة، و جاور بقیة عمره، عین، مسکون إلی روایته؛ قاله النجاشی، و نقله ابن داود.
و تقدم، عن العلامة: بن بدران.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 464

محمد بن بلال:

من أصحاب العسکری علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن بندار بن عاصم؛ الذهلی؛ أبو جعفر؛ القمی:

ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد، یلقب:" ثوابا":

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.
محمد بن جبیر بن مطعم:
ممدوح؛ رواه الکشی، و العلامة.

محمد بن جریر بن رستم؛ الطبری؛ الآملی؛ أبو جعفر:

جلیل، من أصحابنا، کثیر العلم، حسن الکلام، ثقة فی الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: إنه دین فاضل، و لیس بصاحب (التاریخ) فإنه عامی.

محمد بن جزک؛ الجمال:

من أصحاب الهادی علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة؛ المؤدب؛ أبو جعفر؛ القمی؛

کان کبیر المنزلة بقم، کثیر الأدب، و العلم، و الفضل، یتساهل فی الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن جعفر، الأسدی، یکنی أبا الحسین:

کان أحد الأبواب؛ قاله الشیخ، و عده فی کتاب (الغیبة) من الثقات، الذین کانت ترد علیهم التوقیعات، من قبل المنصوبین للسفارة من الأصل، و نقل توقیعا فی توثیقه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 465

محمد بن جعفر بن محمد؛ أبو الفتح؛ الهمدانیّ؛ الوادعیّ؛ المراغیّ:

کان وجها فی النحو، و اللغة، ببغداد، حسن الحفظ، صحیح الروایة، فیما نعلمه؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله؛ النحوی، أبو بکر، المؤدب؛

حسن العلم بالعربیة، و المعرفة بالحدیث، له (کتاب فی إمامة الاثنی عشر علیهم السلام)، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین؛ یلقب" دیباجة":

ممدوح فی (إرشاد) المفید، و ذکر: أنه کان یری رأی الزیدیة.

محمد بن جعفر بن محمد بن عون؛ الأسدی؛ أبو الحسن، الکوفی:

ساکن الری، یقال له:" محمد بن أبی عبد الله" کان ثقة، صحیح الحدیث، إلا أنه روی عن الضعفاء، و کان یقول بالجبر و التشبیه؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و تقدم: ابن جعفر، الأسدی.
و الأقرب الاتحاد.
و اعتقاد الجبر و التشبیه غیر لائقین بمقامه الجلیل، فکأنه أظهرهما فی بعض الأوقات للتقیة، لما أشرنا إلیه من النص علیه و عدم تغیره، و الله أعلم.
و روی الصدوق، و ابن طاوس: وکالته، و جلالته، و رؤیته للمهدی علیه السلام، و وقوفه علی معجزاته.

محمد بن جمیل بن صالح؛ الأسدی:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 466

محمد بن الحسن بن أبی سارة؛ أبو جعفر؛ الرواسی:

روی هو و أبوه عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام.
و هم أهل بیت فضل، و أدب.
و ابن عم محمد بن الحسن:" معاذ بن مسلم بن أبی سارة".
و علی" معاذ" و" محمد" تفقه" الکسائی" علم العرب.
و الکسائی، و الفرّاء10512 یحکون فی کتبهم، کثیرا:" قال أبو جعفر الرواسی" و" محمّد بن الحسن".
و هم ثقات، لا یطعن علیهم فی شی‌ء؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید؛ أبو جعفر:

شیخ القمیین، و فقیههم، و متقدمهم، و وجههم، ثقة، ثقة، عین، مسکون إلی روایته، مسکون إلیه، جلیل القدر، عظیم المنزلة، عارف بالرجال، موثوق به؛ قاله العلامة، و النجاشی إلی قوله:" مسکون إلیه".
و قال الشیخ: إنه جلیل القدر، بصیر بالفقه، ثقة. انتهی.
و یأتی: ابن الحسن بن الولید.

محمد بن الحسن بن حمزة؛ الجعفری؛ أبو یعلی:

خلیفة الشیخ المفید، متکلم، فقیه، قیم بالأمرین معا، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن بن زیاد:

ثقة. قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 467

محمد بن الحسن بن زیاد؛ المیثمی؛ مولاهم، أبو جعفر:

ثقة، عین، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن؛ الصفار:

ثقة، جلیل.
یأتی بعنوان: الحسن ابن فروخ.

محمد بن الحسن بن عبد الله، الجوانی:

کان فقیها، و سمع الحدیث، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن بن علی؛ أبو عبد الله، المحاربی:

جلیل، من أصحابنا، عظیم القدر، خبیر بأمور أصحابنا، و بواطن أنسابهم؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن بن علی، أبو المثنی:

ثقة، عظیم المنزلة فی أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن الحسن بن علی بن شاذان؛ أبو الحسن:

فاضل؛ جلیل القدر، عظیم المنزلة؛ قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.

محمد بن الحسن بن علی؛ الطوسی، أبو جعفر:

شیخ الإمامیة، رئیس الطائفة، جلیل القدر، عظیم المنزلة، ثقة، عین، صدوق، عارف بالأخبار، و الرجال، و الفقه، و الأصول، و الکلام، و الأدب، و جمیع الفضائل تنسب إلیه، صنف فی کل فنون الإسلام، و هو المهذب للعقائد فی الأصول و الفروع، الجامع لکمالات النفس فی العلم و العمل؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: إنه ثقة، عین، من تلامذة شیخنا أبی عبد الله.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 468

محمد بن الحسن بن علی بن فضال:

ممدوح؛ رواه الکشی.10513 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص468

محمد بن الحسن بن علی بن محمد؛ الحر؛ العاملی، المشغری:

مؤلف هذا الکتاب، و هو: کتاب (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة) ألفه فی مدة ثمانی عشرة سنة، خرج منه نحو الثلُثین فی" مشغرا" من جبل عامل، و الباقی فی" المشهد المقدس الرضوی" علی مشرفه السلام.
و له سواه:
کتاب (الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة) لم یسبق إلیه، و هو أول ما ألفه.
و (الصحیفة الثانیة) من أدعیة علی بن الحسین علیهما السلام.
و رسالة فی (إثبات الرجعة).
و کتاب (الفوائد الطوسیة).
و رسالة (الرد علی الصوفیة).
و رسالة (خلق الکافر).
و رسالة (تسمیة المهدی علیه السلام).
و رسالة (الإجماع).
و رسالة (الجمعة).
و رسالة (تواتر القرآن).
و رسالة (نفی سهو المعصوم).
و کتاب (إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات).
و غیر ذلک، من الرسائل، و الحواشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 469
و له (دیوان شعر) یقارب عشرین ألف بیت، أکثره فی مدح النبی، و الأئمة علیهم السلام.
و مولده: ثامن رجب، یوم جمعة، سنة ثلاث و ثلاثین بعد الألف.

محمد بن الحسن بن فروخ؛ الصفار؛ أبو جعفر؛ الأعرج:

کان وجها فی أصحابنا القمیین، ثقة، عظیم القدر، راجحا، قلیل السقط فی الروایة. قالَه النجاشیّ، و العلامة.

محمد بن الحسن؛ القمی:

و لیس بابن الولید، إلا أنه نظیره؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن الحسن؛ الواسطی:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.

محمد بن الحسن بن الولید؛ القمی:

جلیل القدر، عارف بالرجال، موثوق به؛ قاله الشیخ.
و تقدم: ابن الحسن بن أحمد بن الولید.

محمد بن الحسین بن أبی الخطاب؛ زید؛ أبو جعفر؛ الزیات؛ الهمدانی:

جلیل، من أصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایة، ثقة، عین؛ قاله العلامة، و النجاشی، و وثقه الشیخ أیضا-.

محمد بن الحسین؛ الرضی؛ الموسوی، نقیب العلویین ببغداد، أخو المرتضی:

کان شاعرا مبرزا، فاضلا، عالما، ورعا، عظیم الشأن، رفیع المنزلة؛ قاله العلامة، و النجاشی إلی قوله:" مبرزا".
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 470

محمد بن الحسین بن سعید بن عبد الله، الطبری؛ یکنی أبا جعفر:

خاصی، روی عنه التلعکبری، قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن الحسین بن سفرجلة؛ أبو الحسن؛ الخزاز10514، الکوفی:

ثقة، عین، واضح الروایة، عظیم، من أصحابنا؛ قاله العلامة، و النجاشی.
-----------------
10508 ( 2) من هذه الخاتمة( ص 235). 10509 ( 1) فی هذه الخاتمة، الفائدة السابعة( ص 221 و ما بعدها). 10510 ( 2) تقدم فی کتاب القضاء، أبواب. 10511 ( 1) فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 221 و ما بعدها). 10512 ( 1) کذا فی الأصل و النجاشیّ رقم( 883) لکن فی رجال السیّد بحر العلوم( 1/ 277):" القراء". 10513 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10514 ( 1) کذا فی المصحّحة الثانیة و رجال النجاشیّ، و قد صرّح العلامة و ابن داود بضبطه بالمعجمات، لکن کان فی الأصل و المصحّحة الأولی: الخراز، بالراء قبل الألف.

محمد بن حفص بن عمرو؛ أبو جعفر؛ و هو: ابن العمری:

و کان وکیل الناحیة، و کان الأمر یدور علیه؛ قاله العلامة، و الکشی.

محمد بن حکیم:

روی الکشی: أن أبا الحسن علیه السلام کان یرضی کلامه عند ذکر أصحاب الکلام، و نقله العلامة.
و قال النجاشی: له (کتاب)، رواه ابن أبی عمیر، عن الحسن بن محبوب، عنه.

محمد بن حماد بن زید؛ الحارثی؛ أبو عبد الله:

ثقة، روی أبوه عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن حمران؛ النهدی؛ أبو جعفر:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن خالد؛ الأحمسی؛ البجلی:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 471

محمد بن خالد؛ الأشعری:

قمی، قریب الأمر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن خالد؛ البرقی:

ثقة، من أصحاب موسی بن جعفر، و الرضا، و الجواد علیهم السلام؛ قاله الشیخ.
و قال العلامة:
محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی، البرقی؛ أبو عبد الله؛ مولی أبی موسی الأشعری، من أصحاب الرضا علیه السلام، ثقة.
و قال ابن الغضائری: یعرف حدیثه و ینکر، و یروی عن الضعفاء، و یعتمد المراسیل.
و قال النجاشی: إنه ضعیف الحدیث، و الاعتماد عندی علی قول الشیخ الطوسی من تعدیله. انتهی.
و تضعیف النجاشی لحدیثه بمعنی أنه کثیرا ما یروی عن الضعفاء، فلا یلزم ضعفه و لا ضعف حدیثه الذی یرویه عن الثقات، و لذلک یعد أصحابنا حدیثه صحیحا، و لا یتوقفون فیه، و لا فی توثیقه.

محمد بن خلف؛ أبو بکر؛ الرازی:

متکلم، جلیل، من أصحابنا، له (کتاب فی الإمامة)، قاله النجاشیّ، و العلامة.

محمد بن خلیل بن أسد؛ الثقفی و قیل: النخعی-:

کوفی، من أصحابنا، ثقة، یکنی أبا عبد الله. قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 472

محمد بن الریان بن الصلت:

من أصحاب الهادی علیه السلام، ثقة، قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن زکریا بن دینار، مولی بنی غلاب؛

کان وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، و کان أخباریا، واسع العلم، صنف (کتبا) کثیرة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن زیاد:

هو: ابن أبی عمیر، الثقة، الجلیل، المتقدم.

محمد بن زیاد؛ العطار:

ثقة، قاله ابن داود، نقلا عن الکشی.

محمد بن سالم بن شریح؛ الأشجعی؛ الحذاء؛ الکوفی؛ أبو إسماعیل:

روی عن الصادق علیه السلام، و هو ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ؛ إلا أنه قال:" ابن مسلم".

محمد بن سالم بن عبد الحمید:

عده الکشی مع جماعة، ثم قال: هؤلاء کلهم فطحیة، و هم من أجلة العلماء، و الفقهاء، و العدول.

محمد بن سعید؛ یکنی أبا الحسن:

من أهل کش، صالح، مستقیم المذهب؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن سکین بن عمار؛ النخعی؛ الجمال:

ثقة، روی أبوه عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله العلامة، و النجاشی.

محمد بن سلمة بن أرتبیل؛ أبو جعفر؛ الیشکری:

جلیل، من أصحابنا الکوفیین؛ عظیم القدر، فقیه، قارئ، لغوی،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 473
روایة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن سلیمان؛ الأصفهانی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن سلیمان بن الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین؛ أبو طاهر؛ الزراری:

حسن الطریقة، ثقة، عین، قاله النجاشی، و العلامة.
و قال أبو غالب الزراری: کاتب الصاحب علیه السلام جدی محمد بن سلیمان، بعد موت أبیه، إلی أن وقعت الغیبة.

محمد بن سلیمان بن عبد الله؛ الأصفهانی:

وثقه ابن داود، بناء علی اتحاده مع" الأصفهانی".
و هو فی محله.

محمد بن سماعة بن موسی بن روید بن نشیط؛ الحضرمی:

و کان ثقة فی أصحابنا، وجها؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن سنان؛ أبو جعفر؛ الزاهری:

وثقه المفید.
و روی الکشی له مدحا، جلیلا، یدل علی التوثیق.
و ضعفه النجاشی، و الشیخ ظاهرا. و الذی یقتضیه النظر: أن تضعیفه إنما هو من ابن عقدة الزیدی، ففی قبوله نظر.
و قد صرح النجاشی بنقل التضعیف عنه، و کذا الشیخ، و لم یجز ما بضعفه.
علی أنهم ذکروا وجهه، و هو: أنه قال عند موته:" کل ما رویتُه
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 474
لکم، لم یکن لی سماعا، و إنما وجدته".
و هو لا یقتضی الضعف، إلا بالنسبة إلی أهل الاحتیاط التام فی الروایة، و قد تقدم ما یدل علی جوازه.
و وثقه أیضا-: ابن طاوس، و الحسن بن علی بن شعبة، و غیرهما، و رجحه بعض مشایخنا، و هو الصواب، و اختاره العلامة، فی بحث الرضاع من (المختلف) و غیره.
و وجه الذم، المروی: ما مر فی" زرارة".
بل ورد فیه و فی" صفوان" نص خاص یدل علی زوال موجبه.
و ذکره ابن طاوس فی (فلاح السائل) و رجح مدحه و توثیقه، و روی فیه، عن أبی جعفر علیه السلام: أنه کان یذکر محمد بن سنان بخیر و یقول:" رضی الله عنه برضای عنه، فما خالفنی، و لا خالف أبی، قط".

محمد بن سوقة:

ثقة، قاله العلامة، و النجاشی فی أخیه:" حفص".
و وثقه العلامة أیضا-.

محمد بن شاذان؛ النیسابوری:

ذکره ابن طاوس من وکلاء الناحیة فی (ربیع الشیعة)، و کذا الطبرسی فی (إعلام الوری).

محمد بن شریح؛ الحضرمی؛ أبو عبد الله:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن صالح بن محمد؛ الهمدانی؛ الدهقان:

وکیل، من أصحاب العسکری علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 475
و رواه الکشی، و المفید فی (إرشاده).

محمد بن صباح:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد، الطیار:

روی الکشی له مدحا، جلیلا، و نقله العلامة.

محمد بن عباس بن علی بن مروان بن الماهیار، أبو عبد الله، البزاز، المعروف بابن الحجام:

ثقة، ثقة، عین فی أصحابنا، سدید، کثیر الحدیث. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عباس بن عیسی؛ أبو عبد الله:

ثقة. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الجبار و هو: ابن أبی الصهبان-:

قمی، من أصحاب الهادی علیه السلام. قاله العلامة، و الشیخ، و ذکره أیضا فی أصحاب الجواد، و العسکری علیهما السلام، و وثقه.

محمد بن عبد الحمید بن سالم؛ العطار؛ أبو جعفر:

روی عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و کان ثقة، من أصحابنا الکوفیین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الرحمن؛ السهمی؛ البصری:

نقل العلامة توثیقه عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الرحمن؛ العرزمی.
و یحتمل کون التوثیق من ابن عقدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 476

محمد بن عبد الرحمن بن قبة؛ الرازی؛ أبو جعفر:

متکلم، عظیم القدر، حسن العقیدة، قوی فی الکلام، کان من المعتزلة قدیما، و تبصر، و انتقل، و کان حاذقا، شیخ الإمامیة فی زمانه. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الله، ماجیلویه، هو: ابن أبی القاسم:

تقدم توثیقه.

محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک؛ الحمیری؛ أبو جعفر؛ القمی:

کان ثقة، وجها، کاتب صاحب الأمر علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الله بن رباط:

روی أبوه عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان هو و أبوه ثقتین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الله بن زرارة:

فاضل، دین، قاله النجاشی، فی ترجمة" الحسن بن علی بن فضال" بل نقل: أنه أصدق من" أحمد بن الحسن".
و قال أبو غالب الزراری: کان کثیر الحدیث.

محمد بن عبد الله؛ الطیار:

نقل ابن داود مدحه عن الکشی.
و تقدم: الطیار.

محمد بن عبد الله بن غالب؛ أبو عبد الله، الأنصاری؛ البزاز:

ثقة فی الروایة، علی مذهب الواقفة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 477

محمد بن عبد الله؛ المسلی و مسلیة: قبیلة من مذحج-:

کان ثقة، قلیل الحدیث. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الله بن مملک؛ الأصبهانی، أبو عبد الله:

جلیل فی أصحابنا، عظیم القدر و المنزلة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد الله بن نجیح؛ أبو عبد الله؛ الکوفی، المعروف بالشخیر:

رجل من أصحابنا، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عبد المؤمن؛ المؤدب:

قمی، ثقة، له (کتاب). قاله النجاشی و العلامة.

محمد بن عبید؛ الکاتب:

وجه، من الکوفیین، ثقة، عین. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عثمان، أخو:" حماد بن عثمان":

ثقة؛ قاله العلامة نقلا عن ابن عقدة، عن علی بن الحسن، و وثقه ابن داود، نقلا عن العقیقی.

محمد بن عثمان بن سعید؛ العمری، الأسدی؛ یکنی أبا جعفر، و أبوه یکنی أبا عمرو-:

جمیعا: وکیلان، فی خدمة صاحب الزمان علیه السلام، و لهما منزلة جلیلة عند الطائفة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن عذافر بن عیسی؛ الصیرفی، المدائنی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله؛ و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ أیضا-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 478

محمد بن عطیة:

ثقة. قاله العلامة، و النجاشی، مع أخیه:" الحسن".
محمد بن علی بن إبراهیم؛ الهمدانی:
وکیل الناحیة. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن علی بن أبی شعبة؛ الحلبی؛ أبو جعفر:

وجه أصحابنا، و فقیههم، و الثقة الذی لا یطعن علیه هو و إخوته: عبید الله، و عمران، و عبد الأعلی له (کتاب) قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ أیضا-.

محمد بن علی بن بلال:

ثقة؛ قاله الشیخ، فی أصحاب العسکری علیه السلام.
و ذکره ابن طاوس من السفراء، الموجودین فی الغیبة الصغری، و الأبواب المعروفین، الذین لا تختلف الإمامیة فیهم، و أنه من الوکلاء.
و عده الشیخ فی کتاب (الغیبة) من المذمومین.
و توقف العلامة، بعد نقل التوثیق و الذم.
و لا یبعد أن یکون وجه الذم ما تقدم فی:" زرارة" و یکون مأمورا بما صدر عنه، أو یکون تغیر فی آخر أمره.
علی أن ما نقل عنه من سبب الذم، لا ینافی کونه ثقة فی الحدیث.

محمد بن علی بن جاک؛ أبو طاهر:

ثقة؛ قلیل الحدیث ذکر ذلک أبو العباس من أهل القرآن، فاضل؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، القمی؛ أبو جعفر؛ نزیل الری:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 479
شیخنا، و فقیهنا، و وجه الطائفة بخراسان، کان جلیلا، حافظا للأحادیث، خبیرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم یر فی القمیین مثله: فی حفظه، و کثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنف؛ قاله العلامة، و النجاشی إلی قوله:" بخراسان"، و الباقی عبارة الشیخ.

محمد بن علی بن حمزة بن الحسن بن عبید الله بن العباس بن علی بن أبی طالب علیه السلام، أبو عبد الله:

ثقة، عین فی الحدیث، صحیح الاعتقاد؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن علی بن عبدک؛ أبو جعفر؛ الجرجانی:

جلیل القدر، من أصحابنا، ثقة، متکلم؛ قاله العلامة، و النجاشی، إلا أنه قال:" فقیه متکلم". و کذا ابن داود.

محمد بن علی بن عیسی؛ القمی:

کان وجها بقم، و أمیرا علیها و کذلک کان أبوه یعرف بالطلحی، له (مسائل) لأبی محمد العسکری علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن علی بن الفضل بن سکین بن بُنداذ بن داذمهر بن فروخ‌10515 زاد بن میاذرماه بن شهریار الأصغر:

کان ثقة، عینا، صحیح الاعتقاد، جید التصنیف، و کان یلقب بسکین بسبب إعظامهم له؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و تقدم توثیقه و مدحه، فی باب الغسل لزیارة أمیر المؤمنین علیه السلام‌10516.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 480

محمد بن علی بن محبوب؛ الأشعری، القمی؛ أبو جعفر:

شیخ القمیین فی زمانه، ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن علی بن مهزیار:

من أصحاب الهادی علیه السلام، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن علی بن النعمان؛ الأحوال؛ مؤمن الطاق:

ثقة، کثیر العلم، حسن الخاطر؛ قاله العلامة، و وثقه الشیخ، و أثنی علیه النجاشی.

محمد بن علی بن یعقوب بن إسحاق بن أبی قرة؛ القنانی؛ الکاتب:

کان ثقة، و سمع کثیرا، و کتب کثیرا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عمرو بن سعید؛ المدائنی؛ الزیات:

ثقة، عین. قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن مصعب بن الزبیر بن العوام:

متکلم حاذق، من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عمر بن أذینة:

غلب علیه اسم أبیه.
و قد تقدم توثیقه.

محمد بن عمر بن عبد العزیز؛ الکشی، یُکنی أبا عمرو:

بصیر بالأخبار، و بالرجال، حسن الاعتقاد، کان ثقة، عینا، و روی عن الضعفاء کثیرا، و صحب العیاشی، و تخرج علیه؛ قاله النجاشی، و العلّامة.
و قال الشیخ: إنه ثقة، بصیر بالرجال، و الأخبار، مستقیم المذهب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 481

محمد بن عمر بن عبید؛ الأنصاری؛ العطار؛ الکوفی و هو: ابن أبی حفص-:

من أصحاب الصادق علیه السلام، قیل: إنه کان یعدل بألف رجل؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن عمر بن محمد بن سلمة10517 بن سبرة بن سیار؛ التمیمی؛ أبو بکر؛ المعروف بالجعابی؛ الحافظ؛ القاضی:

کان من حفاظ الحدیث، و أجلاء أهل العلم، و الناقدین للحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة، و الشیخ.
-----------------
10515 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی النجاشیّ( فرخ) بدون واو، و کذلک ضبطه العلامة، و فی المصحّحة الثانیة: راز مهر. 10516 ( 2) تقدم فی کتاب الحجّ، أبواب الزیارات. 10517 ( 1) کذا فی کتابنا، و فی النجاشیّ و ابن داود( سالم) و فی رجال العلامة( سلم) بدل: سلمة.

محمد بن عوام؛ الخلقانی:

ثقة، قلیل الحدیث، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
-------------
10518 ( 1) کذا وردت هذه الکلمة فی الأصل و المصححتین و کذلک فی کتب الرجال و لکنا حققنا فی تعلیقنا علی( رسالة أبی غالب الرازیّ) أن الصواب( النستری) نسبة إلی نستر، کدرهم فلاحظ الرسالة( ص 141) ه-( 5) و( ص 142) ه-( 1).

محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد بن مالک؛ الأشعری؛ أبو علی:

شیخ القمیین، و وجه الأشاعرة، متقدم عند السلطان، و دخل علی الرضا علیه السلام، و سمع منه، و روی عن أبی جعفر الثانی؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین؛ أبو جعفر، العبیدی، الیقطینی:

جلیل فی أصحابنا، ثقة، عین، کثیر الروایة، حسن التصانیف؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: إنه ضعیف، استثناه ابن بابویه، من رجال (نوادر الحکمة)، و قیل: کان غالیا. انتهی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 482
و قد عرفت وجه الاستثناء فی" محمد بن أحمد بن یحیی" و لا یلزم منه الضعف.
و یظهر أنه منشأ التضعیف، و حینئذ: فلا توقف فی توثیقه، و لا معارض له.
و نقل الکشی، عن الفضل: أنه کان یحب العبیدی، و یثنی علیه، و یمیل إلیه، و یقول:" لیس فی أقرانه مثله".
و هذا فوق التوثیق، و هو یبطل نسبة الغلو إلیه.
و العلامة نقل الجمیع، ثم قال: و الأقوی عندی قبول روایته.

محمد بن عیسی بن علی بن محمد بن زیاد، التستری‌10518:

کان أحد مشایخ الشیعة، و من کان یکاتب، و کان خرج إلیه توقیع جواب کتاب کان کتبه علی یدی أیوب بن نوح، و کتب بعد ذلک، إلی الصاحب علیه السلام، یسأل مثل ذلک؟ فکتب: قد خرج منا، إلی التستریّ، فی هذا المعنی، ما فیه کفایة؛ قاله أبو غالب الزراری فی (رسالته) لولد [ولد] ه.
---------------

محمد بن الفرج؛ الرخجی:

من أصحاب الرضا علیه السلام؛ ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة، و ذکره الشیخ أیضا فی أصحاب الجواد، و الهادی علیهما السلام.
و قال النجاشی: إنه روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام.
و روی المفید فی (الإرشاد) ما یدل علی مدحه، و علو منزلته.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 483

محمد بن الفضل؛ الأزدی:

کوفی، ثقة. قاله العلامة، و الشیخ فی أصحاب الرضا علیه السلام.

محمد بن فضیل بن غزوان؛ الضبی؛ مولاهم؛ أبو عبد الرحمن:

من أصحاب الصادق علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

محمد بن القاسم بن زکریا، المحاربی، أبو عبد الله، الکوفی، السودانی:

ثقة، من أصحابنا، عمَّر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار، النهدی:

ثقة هو، و أبوه، و عمه: العلاء، و جده: الفضیل روی عن الرضا علیه السلام، قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن قولویه:

من خیار أصحاب" سعد" قاله العلامة؛ و النجاشی فی ترجمة ولده:" جعفر".
و وثقه ولده: جعفر فی (المزار) حیث ذکر: أنه لم یرو فیه إلا عن الثقات. و روی فیه عن أبیه کثیرا، و وثقه ابن داود فی ترجمة" الحسن بن علی بن فضال".

محمد بن قیس؛ الأسدی، أبو عبد الله:

مولی لبنی نصر، و کان خصیصا، ممدوحا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن قیس، أبو عبد الله؛ البجلی:

ثقة، عین، کوفی، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، له کتاب (القضایا) المعروف، رواه عنه عاصم بن حمید،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 484
و یوسف بن عقیل، و عبید ابنه؛ قاله النجاشی، و العلامة إلی قوله:" علیهما السلام".

محمد بن قیس؛ أبو نصر؛ الأسدی؛ الکوفی:

ثقة، ثقة، من أصحاب الصادق علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.
و قال العلامة، و النجاشی: إنه وجه من وجوه العرب، بالکوفة. انتهی.
و الظاهر: أنه" الأسدی" السابق.

محمد بن المثنی بن القاسم:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن محمد بن إسحاق بن رباط؛ الکوفی؛ البجلی:

سکن بغداد؛ و علت منزلته بها، و کان ثقة، ثقة، صحیح العقیدة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن محمد بن الأشعت؛ أبو علی؛ الکوفی:

ثقة، من أصحابنا، سکن مصر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن محمد بن النضر10519 بن منصور؛ أبو عمرو؛ السکونی؛ المعروف بابن خرقة:

رجل من أصحابنا، من أهل البصرة، شیخ الطائفة فی وقته، فقیه، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 485
----------------
10519 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن فی کتب الرجال: نصر، بدل( النضر).

محمد بن محمد بن النعمان؛ المفید، أبو عبد الله، و یعرف بابن المعلم:

أجل مشایخ الشیعة، و رئیسهم، و أستاذهم و کل من تأخر عنه استفاد منه، و فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه، و الکلام، و الروایة، أوثق أهل زمانه، و أعلمهم، انتهت رئاسة الإمامیة فی وقته إلیه، و کان حسن الخاطر، دقیق الفطنة، حاضر الجواب، له قریب من مائتی مصنف. قاله العلامة، و نحوه الشیخ.
و قال النجاشی: إنه شیخنا؛ و أُستادنا، فضله أشهر من أن یوصف، فی الفقه، و الکلام، و الروایة، و الثقة، و العلم، له (کتب).

محمد بن مرازم بن حکیم؛ الساباطی؛ الأزدی:

ثقة، روی أبوه عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن مروان؛ الجلاب:

من أصحاب الهادی علیه السلام، ثقة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن مروان، الحناط؛ المدینی:

ثقة، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن مسعود، الطائی:

کوفی؛ عربی، صمیم، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش؛ السلمی، السمرقندی، أبو النضر المعروف بالعیاشی:

ثقة، صدوق، عین، من عیون هذه الطائفة، و کبیرها، جلیل القدر، واسع الأخبار، بصیر بالروایة، مضطلع بها، له (کتب) کثیرة،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 486
تزید علی مائتی مصنف، أنفق علی العلم و الحدیث، ترکة أبیه، سائرها، و کانت ثلاثمائة ألف دینار؛ قاله العلامة، و النجاشی إلی قوله:" هذه الطائفة" ثم روی بإسناد ذکره إنفاق الترکة کما مر و زاد: و کانت داره کالمسجد. بین ناسخ، أو مقابل، أو قارئ، أو معلق، مملوءة من الناس.
و قال الشیخ: جلیل القدر إلی أن قال-: مائتی مصنف.

محمد بن مسلم بن رباح؛ أبو جعفر؛ الأوقص؛ الطحان، مولی ثقیف؛ الأعور:

وجه أصحابنا بالکوفة، فقیه، ورع، صاحب أبا جعفر، و أبا عبد الله علیهما السلام، و روی عنهما، و کان من أوثق الناس؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی له مدحا بلیغا، و عده من أصحاب الإجماع، کما مر10520 و نقله العلامة.
و روی له ذما تقدم وجهه فی:" زرارة".
و روی الکشی بإسناده، عن محمد بن مسلم، قال: ما شجر فی رأیی شی‌ء قط إلا سألت عنه أبا جعفر علیه السلام، حتی سألته عن ثلاثین ألف حدیث، و سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ستة عشر ألف حدیث.

محمد بن مسلمة:

کوفی، ثقة، له (کتاب)، یرویه علی بن الحسن الطاطری، و غیره؛ قاله النجاشی، و نحوه العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 487

محمد بن مصادف:

وثقه ابن الغضائری فی أحد کتابیه، و ضعفه فی الآخر.
و نقلهما العلامة، و توقف.

محمد بن مصبح بن الصباح:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن مفضل بن قیس بن رمانة، الأشعری:

عربی، یکنی أبا جعفر، ثقة، من أصحابنا الکوفیین، ذکره أبو العباس؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن منصور؛ بزرج:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن موسی؛ أبو جعفر؛ لقبه" خورا":

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن موسی بن جعفر علیه السلام:

من أهل الفضل، و الصلاح؛ قاله المفید فی (إرشاده) ثم روی: أنه کان لیله کله یتوضأ و یصلی.

محمد بن موسی بن المتوکل:

ثقة؛ قاله العلامة، و ابن داود.

محمد بن موسی؛ النیسابوری:

روی الکشی مدحه.

محمد بن مهاجر بن عبید؛ الأزدی:

کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و ابن داود، و النجاشی، و الشیخ فی ابنه: إسماعیل.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 488

محمد بن میسر بن عبد العزیز؛ النخعی، بیاع الزطی:

کوفی، ثقة، روی أبوه عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، و روی هو عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن نافع:

ثقة، کوفی، قلیل الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن نصیر؛ من أهل کش:

ثقة، جلیل القدر، کثیر العلم، روی عنه أبو عمرو الکشی؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن الولید؛ الخزاز10521؛ البجلی؛ أبو جعفر؛ الکوفی:

ثقة، عین، نقی الحدیث، ذکره الجماعة بهذا؛ قاله النجاشی.
و قال الکشی بعد ذکره مع جماعة-: هؤلاء کلهم فطحیة، و هم من أجلة العلماء، و الفقهاء، و العدول.
و نقلهما العلامة، و حکم بالاتحاد10522.
---------------
10521 ( 1) کذا فی المصحّحة الثانیة و فی النجاشیّ( الخزاز) و صرّح العلامة و ابن داود بأنّه بالمعجمات لکن فی الأصل و المصحّحة الأولی: الخراز بالراء أولا. 10522 ( 2) علق المصنّف بما نصه: أی بین من عناه النجاشیّ، و من عناه الکشّیّ کما یظهر" منه".

محمد بن وهبان، أبو عبد الله، الدبیلی، ساکن البصرة:

ثقة، من أصحابنا، واضح الروایة، قلیل التخلیط؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن همام؛ البغدادی؛ یکنی أبا علی و همام یکنی أبا بکر-:

جلیل القدر، ثقة؛ قاله الشیخ.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 489
و قال النجاشی، و العلامة: إنه شیخ من أصحابنا، و متقدمهم، له منزلة عظیمة، کثیر الحدیث، جلیل القدر، ثقة. انتهی.
و وثقه ابن شهرآشوب.
و تقدم: ابن أبی بکر.

محمد بن الهیثم؛ العجلی:

ثقة؛ قاله العلامة، و ابن داود، و النجاشی فی ابن ابنه: الحسن بن أحمد.

محمد بن الهیثم ابن عروة؛ التمیمی:

کوفی، ثقة، روی أبوه عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن یحیی؛ أبو جعفر؛ العطار؛ القمی:

شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، کثیر الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن یحیی، الخزاز:

کوفی، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

محمد بن یحیی بن سلیم‌10523؛ الخثعمی؛ أخو:" مغلس":

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
------------------
10523 ( 1) کذا فی کتابنا، لکن فی النجاشیّ( 963): سلمان، و فی نسخة: سلیمان، و صححها فی الثانیة إلی: سلیمان.

محمد بن یزداد:

لا بأس به؛ قاله الکشی، عن العیاشی، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 490

محمد بن یعقوب بن إسحاق؛ أبو جعفر؛ الکلینی:

شیخ أصحابنا فی وقته، بالری، و وجههم، و کان أوثق الناس فی الحدیث، و أثبتهم، صنف (الکافی) فی عشرین سنة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ: إنه ثقة، عارف بالأخبار، جلیل القدر.

محمد بن یوسف؛ الصنعانی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة، عین؛ قاله العلّامة، و النجاشی.

محمد بن یوسف بن یعقوب؛ الجعفری:

الدین، الزاهد، من أصحاب العیاشی؛ قاله الشیخ، و العلامة.

محمد بن یونس:

من أصحاب الکاظم علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ، و ذکره أیضا فی أصحاب الرضا، و الجواد علیهما السلام.

المختار بن أبی عبید:

روی الکشی له مدحا، و ذما، و نقلهما العلامة، و رجح المدح.

المختار بن زیاد؛ العبدی:

من أصحاب الجواد علیه السلام، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ.

مخنف بن سلیم؛ الأزدی:

من خواص علی علیه السلام، نقله؛ ابن داود عن الشیخ، و نحوه العلامة، عن البرقی.
و ذکر بعض العامة: أن علیا علیه السلام ولاه أصفهان.

مرازم بن حکیم؛ الأزدی؛ المدائنی:

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 491
مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ، فی أصحاب الکاظم علیه السلام.

مروان بن مسلم:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
مروان بن موسی:
کوفی، ثقة. قاله العلامة، و نقله الشهید الثانی، عن النجاشی.

مروک بن عبید:

ثقة، ثقة، شیخ، صدوق؛ قاله الکشی، نقلا عن العیاشی، عن علی بن الحسن، و نقله العلامة.

مسروق بن موسی:

ثقة، قاله ابن داود.

مسعدة بن زیاد؛ الربعی:

ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

مسعود بن خراش:

من خواص علی علیه السلام؛ قاله ابن داود، و العلامة، عن البرقی.

مسکین:

ثقة؛ قاله الشیخ، و ابن داود، و یحتمل الآتی.

مسکین؛ أبو" الحکم بن مسکین":

کوفی، ثقة. ذکره" سعد"، له (کتاب). قاله النجاشی،
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 492
و العلامة، إلا أنه قال:" ابن الحکم"، و کذا ابن داود، نقلا عن النجاشی.

مسلم بن أبی سارة:

ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة فی" محمد بن الحسن بن أبی سارة".
مسمع بن مالک و قیل: ابن عبد الملک أبو سیار، الملقب" کردین":
شیخ بکر بن وائل بالبصرة، و وجهها، و سید المسامعة، روی عن أبی جعفر علیه السلام روایة یسیرة، و روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و اختص به، و قال له أبو عبد الله علیه السلام:" إنی لأعدک لأمر عظیم، یا أبا سیار"، و روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الکشی، عن العیاشی، عن علی بن الحسن.

مسیب بن نجیة10524:

عده الفضل بن شاذان من التابعین الکبار، و رؤسائهم، و زهادهم؛ نقله الکشی.
----------------
10524 ( 1) کذا بالیاء فی الأصل و المصححتین، لکن المطبوع فی الکشّیّ( نجبة) و هو المضبوط فی التقریب، لابن حجر.

المشمعل بن سعد؛ الأسدی؛ الناشری:

ثقة، من أصحابنا، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

مصبح بن الهلقام:

قریب الأمر؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 493

مصدق بن صدقة:

ذکره الکشی مع جماعة، ثم قال: هؤلاء کلهم فطحیة، و هم من أجلة العلماء، و الفقهاء، و العدول، و نقله العلامة، و نقل عن ابن عقدة، عن علی بن الحسن: توثیقه.

مطلب بن زیاد؛ الزهری:

ثقة، روی عن جعفر بن محمد علیه السلام نسخة، قاله النجاشی، و العلامة.

المظفر بن محمد؛ الخراسانی؛ یکنی أبا الجیش:

متکلم، له (کتب) فی الإمامة، کان عارفا بالأخبار، من غلمان" أبی سهل النوبختی". و کان مشهور الأمر. سمع الحدیث فأکثر؛ قاله النجاشی، و العلامة.

معاذ بن کثیر:

وثقه المفید فی (إرشاده) و أثنی علیه.

معاذ بن مسلم؛ النحوی:

ثقة؛ قاله العلامة، و روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.

معاویة بن حکیم بن معاویة بن عمار؛ الدهنی:

ثقة، جلیل، فی أصحاب الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی.
و قال الکشی: إنه فطحی، و هو عالم، عدل.
و نقلهما العلامة.

معاویة بن عمار بن أبی معاویة؛ جناب بن عبد الله؛ الدهنی:

کوفی، کان وجها فی أصحابنا، کبیر الشأن، عظیم المحل، ثقة، و کان أبوه؛ عمار ثقة فی العامّة، وجها؛ قاله النجاشی، و العلّامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 494

معاویة بن وهب؛ البجلی؛ أبو الحسن:

عربی صمیم، ثقة، صحیح، حسنُ الطریقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

معتب، مولی الصادق علیه السلام:

ثقة؛ قاله العلامة؛ و الشیخ.
و روی الکشی مدحه.

المعتقل بن عمرو؛ الجعفی:

نقل ابن داود، عن ابن الغضائری: أنه ثقة فی نفسه، و أحادیثه مناکیر.

معروف بن خربوذ؛ المکی:

تقدم عن الکشی عده من أهل الإجماع‌10525، و روی له مدحا بلیغا، و ذما.
و وجه الذم یفهم مما مر فی:" زرارة".
و قال ابن داود: أورد الکشی فیه مدحا و قدحا، و ثقته أصح.

المعلی بن خنیس:

عده الشیخ فی کتاب (الغیبة) من قوّام أبی عبد الله علیه السلام، المحمودین عنده، و مضی علی منهاجه، و نقله العلامة، و قال: إنه یقتضی وصفه بالعدالة.
و قال النجاشی: إنه ضعیف جدا.
و روی الکشی فیه مدحا کثیرا، و ذما.
و الظاهر: أن وجه الذم ما مر فی:" زرارة" فإن الأحادیث کثیرة فی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 495
المدح.

المعلی بن عثمان؛ أبو عثمان و قیل: ابن زید الأحول:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

معلی بن موسی؛ الکندی:

کوفی، ثقة، عین. قاله العلامة، و النجاشی، و ذکره الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام.

معمر بن خلاد بن أبی خلاد:

بغدادی، ثقة، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

معمر10526 بن یحیی؛ العجلی:

کوفیّ، عربیّ، صمیم، ثقة، متقدم، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
------------------
10526 ( 1) کذا الظاهر فی ضبط هذا الاسم، و قد جعله العلامة فی الباب العاشر من حرف المیم و ذکر قبله( معمر بن خلاد).لکن محقق نسخة النجاشیّ ضبطه( معمر) و قد استدلّ لذلک علی ما ذکره لنا شفاها بإیراد النجاشیّ له ضمن الآحاد. و یرد علیه ما عرفت من العلامة، و عدم ذکره له فی الآحاد، و هذا أصرح فی المراد. و إنّما استظهرنا ذلک من المؤلّف لأنّه ذکر فی أول هذه الفائدة" الأصل عدم زیادة شی‌ء من حرف أو حرکة" فهو یقدم الساکن علی المتحرک، فلو کان هذا الاسم( معمر) بسکون العین لکان مقدما عند المؤلّف علی( معمر بن خلاد) المفتوح العین، فلاحظ ص 290 من هذه الفائدة.

معن بن خالد:

له (کتاب)، ثقة؛ قاله العلامة، و ابن شهرآشوب، و الشیخ فی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 496
أصحاب الرضا علیه السلام.

المفضل بن عمر؛ الجعفی:

وثقه المفید فی (إرشاده) و أثنی علیه.
و روی الکشی له مدحا بلیغا، یقتضی جلالته، و وکالته، و ثقته، و روی له ذما ینبغی حمله علی ما فی:" زرارة".
و ضعفه النجاشی، و تبعه العلامة.
و وثقه الحسن بن علی بن شعبة فی (کتابه).

المفضل بن قیس بن رمانة:

روی الکشی، عن حمدویه، عن محمد بن عیسی، عن ابن أبی عمیر: أنه کان خیرا، و نقله العلامة.
و روی الکشی له مدائح أُخر.

المقداد بن الأسود و اسم أبیه: عمرو البهرانی، یکنی أبا معبد:

من أصحاب علی علیه السلام، ثانی الأرکان الأربعة؛ قاله الشیخ، و العلامة، و زاد: عظیم القدر، شریف المنزلة، جلیل، من خواص علی علیه السلام. انتهی.
و روی له الکشی و غیره مدائح بلیغة جدا.

مکی بن علی بن سختویه‌10527:

فاضل؛ قاله الشیخ، و ابن داود.
----------------
10527 ( 1) ضبطه ابن داود بالشین المعجمة أولا.

منبه بن عبد الله؛ أبو الجوزاء؛ التمیمی:

صحیح الحدیث؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 497

مندل بن علی؛ العنزی:

عربی، عامی، قاله البرقی.
و قال النجاشی: مندل بن علی العنزی و اسمه عمرو و أخوه: حیان‌10528-: ثقتان، رویا عن أبی عبد الله علیه السلام.
و نقلهما العلامة.

منذر بن محمد بن المنذر بن سعید بن أبی الجهم؛ القابوسی:

ثقة، من أصحابنا، من بیت جلیل؛ قاله النجاشی، و العلامة، و روی الکشی توثیقه، عن العیاشی، عن عبد الله بن محمد بن خالد. و نقله العلامة.

منصور بن أبی الأسود؛ اللیثی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و ابن داود.

منصور بن حازم؛ البجلی؛ أبو أیوب:

کوفی، ثقة، عین، صدوق، من جلة أصحابنا، و فقهائهم، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی و غیره مدحه.

منصور بن محمد بن عبد الله؛ الخزاعی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، و هو الذی یقال لأخیه: سلمة بن محمد:" أخو10529 منصور" ثقتان. قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 498

منصور بن یونس؛ بزرج؛ أبو یحیی و قیل: أبو سعید-:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی.
و قال الشیخ: إنه واقفی.
و نقلهما العلامة، و رواه الکشی.

موسی بن أکیل، النمیری:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

موسی بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبد الله بن سعد؛ الأشعری، القمی:

ثقة، عین، جلیل؛ قاله النجاشی، و العلامة.

موسی بن الحسن بن محمد بن العباس بن سهل بن نوبخت؛ أبو الحسن، المعروف بابن کبریاء10530:

کان حسن المعرفة بالنجوم، و کان مفوها، عالما، و مع هذا کان یتدین، حسن الاعتقاد، قاله النجاشی، و العلامة.

موسی بن طلحة، القمی:

قریب الأمر، ذکر ذلک أبو العباس؛ قاله النجاشی، و العلامة.

موسی بن عمر بن بزیع؛ مولی المنصور:

ثقة، کوفی؛ قاله النجاشی، و العلامة، و وثقه الشیخ فی أصحاب الجواد علیه السلام.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 499

موسی بن القاسم بن معاویة بن وهب؛ البجلی؛ أبو عبد الله، یلقب" المجلی":

من أصحاب الرضا علیه السلام، کوفی، ثقة، ثقة، جلیل، واضح الطریق، حسن الطریقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ، فی أصحاب الرضا علیه السلام.

موسی بن محمد؛ الأشعری؛ القمی؛ المؤدب، ساکن شیراز؛ ابن بنت" سعد بن عبد الله":

ثقة، من أصحابنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

المهدی؛ مولی عثمان:

کان محمودا، و هو الذی بایع علیا علیه السلام علی البراءة من الأولین؛ قاله الشیخ، و نحوه العلّامة.

میثم بن یحیی؛ التمار:

من أصحاب علی علیه السلام؛ قاله الشیخ.
و قال العلامة: أنه مشکور؛ قاله الکشی، و روی له مدائح أُخر.
و نقل العلامة، عن العقیقی: أن أبا جعفر علیه السلام کان یحبه حبا شدیدا، و أنه کان مؤمنا، شاکرا فی الرخاء، صابرا فی البلاء.

میسر10531 بن عبد العزیز:

ذکر الکشی روایات کثیرة تدل علی مدحه.
و قال علی بن الحسن: إنه کان کوفیا، و کان ثقة.
و قال العقیقی: أثنی علیه آل محمد، و هو ممن یجاهد فی الرجعة، و نقل ذلک کله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 500
---------------
10527 ( 1) ضبطه ابن داود بالشین المعجمة أولا. 10528 ( 1) کذا فی کتبنا الرجالیة، لکن علقنا فی ترجمته أن الرجل مذکور عند العامّة باسم( حبان) بالباء الموحدة. 10529 ( 2) کذا فی النجاشیّ رقم( 1099) و کان فی الأصل و المصححتین" أخی" و الصواب ما أثبتنا، لأنّه مَقُول لقوله:" یقال". 10530 ( 1) کذا فی النجاشیّ، و فی ظاهر الأصل" کیریا" و کذلک صحّحها فی المصحّحة الأولی. 10531 ( 1) ذکروا فی ضبطه هذا الاسم( میسر) أیضا.

باب النون‌

ناصح، البقال:

کوفی، مولی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

نجیة10532 بن الحارث:

شیخ، صادق، کوفی، صدیق علی بن یقطین؛ قاله الکشی، و العلامة، عن حمدویه، عن محمد بن عیسی.
-------------
10532 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة الأولی، و رجال العلامة، لکن ابن داود ضبطه: نجبة بالباء الموحدة بدل الیاء المثناة، و هکذا صححها فی المصحّحة الثانیة.

نجم بن أعین:

روی العقیقی، عن أبیه، عن عمر بن أبان، عن عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام: أنه یجاهد فی الرجعة؛ قاله العلامة، و ابن داود.

نشیط بن صالح بن لفافة:10533

وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص500
لی بنی عجل، روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
--------------
10533 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.

نصر بن عامر بن وهب؛ أبو الحسن؛ السنجاری:

من ثقات أصحابنا. قاله النجاشی، و العلامة.

نصر بن قابوس؛ اللخمی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی إبراهیم، و أبی الحسن؛ الرضا علیهما السلام، و کان ذا منزلة عندهم: قاله النجاشی، و العلامة.
و قال الشیخ فی کتاب (الغیبة): إنه کان وکیلا لأبی عبد الله علیه السلام، عشرین سنة، و لم یعلم أنه وکیل، و کان خیرا، فاضلا. و نقله
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 501
العلامة، و وثقه المفید فی (إرشاده) و أثنی علیه، و روی الکشی له مدحا.

نصر بن مزاحم؛ المنقری؛ العطار أبو الفضل:

کوفی، مستقیم الطریقة، صالح الأمر، غیر أنه یروی عن الضعفاء، (کتبه) حسان؛ قاله النجاشی، و العلامة.

النضر بن سوید؛ الصیرفی:

کوفی، ثقة، صحیح الحدیث، له (کتاب) قاله النجاشی، و العلامة.

النضر بن محمد؛ الهمدانی:

ثقة، من أصحاب الهادی علیه السلام: قاله العلامة، و الشیخ.

نضلة بن عبد الله، یکنی أبا برزة؛ الأسلمی:

ذکره الشیخ فی أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام.
و یأتی فی الکنی: أنه من الأصفیاء، من أصحابه.

النعمان بن صهبان:

قال له أمیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل-:" من دخل داره فهو آمن" قاله العلامة، و الشیخ.

النعمان بن عجلان، من بنی رزیق‌10534:

کان عامل أمیر المؤمنین علیه السلام علی البحرین، و عمان: قاله الشیخ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 502
-------------
10534 ( 1) کذا و قال ابن داود: زریق، بالزای المضمومة و الراء المفتوحة، و من أصحابنا من ذکره و قدم الراء علی الزای، و هو وهم.

نعیم، القابوسی:

قال المفید فی (الإرشاد): إنه من خاصة أبی الحسن؛ موسی علیه السلام، و ثقاته، و من أهل العلم، و الورع، و الفقه، من شیعته.

نوح بن الحکم، أبو الیقظان:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

نوح بن شعیب؛ البغدادی:

ذکر الفضل بن شاذان: أنه کان فقیها، عالما، صالحا، مرضیا، و قیل: إنه نوح بن صالح؛ قاله الشیخ، فی أصحاب الجواد علیه السلام و العلامة إلی قوله:" فقیها".
و یظهر من الکشی الاتحاد، و أنه کان فقیها، من فقهاء الشیعة.

باب الواو

واصل:

روی الکشی ما یدل علی مدحه، و حسن اعتقاده، و نقله العلامة.

وردان؛ أبو خالد؛ الکابلی، و لقبه" کنکر":

روی الکشی: أنه من حواری علی بن الحسین علیه السلام، و قال أیضا: قال الفضل بن شاذان: و لم یکن فی زمن علی بن الحسین علیه السلام فی أول أمره إلا خمسة نفر" عد منهم" أبا خالد؛ الکابلی" و نقله العلامة.
و روی له الکشی مدحا آخر.
و تقدم توثیقه فی الفائدة السابعة10535.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 503

الولید بن صبیح، أبو العباس.

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.

وهب بن جمیع:

قال محمد بن مسعود: سألت علی بن الحسن، عنه؟
فقال: ما سمعت فیه إلا خیرا؛ رواه الکشی، و نقله العلامة.

وهب بن عبد ربه:

من صلحاء الموالی: قاله الکشی، ثم روی عن بعض المشایخ: أنه و إخوته کلهم خیار، فاضلون، کوفیون.
و قال النجاشی: إنه ثقة، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام، و نقلهما العلامة.

وهب بن محمد؛ البزاز:

ثقة، عین؛ قاله النجاشی، و العلامة.

و هیب بن حفص؛ أبو علی؛ الجریری؛ مولی بنی أسد:

روی عن أبی عبد الله؛ و أبی الحسن علیهما السلام، و وقف. و کان ثقة؛ قاله النجاشی.

و هیب بن خالد؛ البصری:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

باب الهاء

هارون بن الجهم بن ثویر بن أبی فاختة:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، کوفی، ثقة، قاله النجاشیّ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 504

هارون بن الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب؛ البجلی:

ثقة، صدوق، روی عن أبیه، و عن الرجال؛ قاله النجاشی، و العلامة.

هارون بن حمزة؛ الغنوی؛ الصیرفی:

کوفی، ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی و العلامة.

هارون بن خارجة:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

هارون بن عبد العزیز؛ أبو علی؛ الأراجنی، الکاتب:

مصری، کان وجها فی زمانه، مدحه المتنبی، و له ابن اسمه:" علی" و کان حسن التخصیص بمذهبنا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

هارون بن عمران؛ الهمدانی؛ أبو عبد الله:

وکیل الناحیة؛ قاله النجاشی فی" محمد بن علی بن إبراهیم الهمذانی".

هارون بن مسلم بن سعدان؛ الکاتب؛ یکنی أبا القاسم:

ثقة، وجه، و کان له مذهب فی الجبر و التشبیه، لقی أبا محمد، و أبا الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

هارون بن موسی بن أحمد بن سعید؛ التلعکبری؛ یکنی أبا محمد:

جلیل القدر، عظیم المنزلة، واسع الروایة، عدیم النظیر، ثقة، قاله الشیخ، و العلامة.
و قال النجاشی، و العلامة: کان وجها فی أصحابنا، ثقة، معتمدا، لا یطعن علیه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 505

هاشم بن المثنی:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

هرم بن حیان:

من الزهاد الثمانیة، و کان زاهدا، تقیا، مع علی علیه السلام؛ قاله الکشی، عن الفضل.

هشام بن إبراهیم، المشرفی:

ثقة؛ قاله الکشی، نقلا عن حمدویه.

هشام بن الحکم؛ أبو محمد؛ مولی کندة:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، و کان ثقة فی الروایات، حسن التحقیق بهذا الأمر، و رویت له مدائح جلیلة عن الصادق و الکاظم علیهما السلام، و کان ممن فتق الکلام فی الإمامة، و هذب المذهب بالنظر، و کان حاذقا بصناعة الکلام، حاضر الجواب؛ قاله العلامة، و الشیخ، إلا" التوثیق".
و روی الکشی له مدحا کثیرا، و ذما یسیرا، لعل الوجه فیه ما مر فی:" زرارة".
و قال الشیخ: له (أصل).

هشام بن سالم؛ الجوالیقی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و روی الکشی له مدحا.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 506

هشام بن محمد السائب:

العالم، المشهور بالفضل و العلم، العارف بالأیام، کان مختصا بمذهبنا، قال: اعتللت علة عظیمة، فنسیت علمی، فجلست إلی جعفر بن محمد علیه السلام، فسقانی العلم فی کأس، فعاد إلیّ علمی.
و کان أبو عبد الله علیه السلام یقربه، و یدنیه، و ینشطه‌10536؛ قاله النجاشی، و العلامة.

هلال بن إبراهیم؛ أبو الفتح، الدلفی، الوراق:

رجل لا بأس به، سمع الحدیث، و کان ثقة؛ قاله النجاشی و العلامة.

همامة بن عبد الرحمن بن أبی عبد الله؛ میمون؛ البصری:

ثقة؛ قاله العلامة.
و تقدم فی ابنه: إسماعیل، أنه: همام بغیر هاء و أنه ثقة.

هند بن الحجاج:

روی الکشی: أن له بالکاظم علیه السلام اختصاص؛ و نقله العلامة.

الهیثم بن أبی مسروق و اسم أبی مسروق: عبد الله النهدی:

قریب الأمر.
قال الکشی، عن حمدویه، عن أصحابنا: إنه فاضل؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: إنه قریب الأمر.

الهیثم بن عروة؛ التمیمی:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 507

الهیثم بن محمد؛ الثمالی:

کوفی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

باب الیاء

یحیی بن إبراهیم بن أبی البلاد و اسم أبی البلاد: یحیی مولی عبد الله بن غطفان:

ثقة، و أبوه: أحد القراء، کان یتحقق بأمرنا هذا؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن أم الطویل:

روی الکشی: أنه من حواری علی بن الحسین علیه السلام.
و قال الفضل بن شاذان:" لم یکن فی زمن علی بن الحسین علیه السلام فی أول أمره إلا خمسة أنفس" ذکر من جملتهم:" یحیی بن أم الطویل"، و نقلهما العلامة.
و روی الکشی، و الکلینی، له مدحا أیضا-.

یحیی بن الجزار10537:

من أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام، کان مستقیما. قاله العلامة، و الشیخ.
--------------
10535 ( 1) من هذه الخاتمة( ص 236). 10536 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة، لکن فی النجاشیّ و العلامة و ابن داود: و یبسطه. فلاحظ. 10537 ( 1) کذا فی الأصل، و لکن فی المصححتین( الجزار) بالراء أخیرا، و فی رجال العلامة( الجرار) براءین.

یحیی بن الحجاج، الکرخی:

بغدادی، ثقة، و أخوه: خالد، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 508

یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبید الله بن الحسین بن علی بن الحسین علیه السلام، أبو الحسین:

العالم، الفاضل، الصدوق، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی، الحضرمی:

من شرطة الخمیس: قاله الشیخ، فی أصحاب علی علیه السلام، و روی الکشی لهم مدائح بلیغة.

یحیی بن حماد:

روی الکشی فی ترجمة: الریان بن الصلت ما یدل علی أنه من مشایخ الشیعة، و فقهائهم.

یحیی بن خالد: الوابشی؛ الهمدانی:

ثقة، قاله ابن داود، نقلا عن النجاشی.
و یأتی: ابن خلف.

یحیی؛ الخزاز، التبریزی:

ثقة، من أصحاب الصادق علیه السلام. قاله ابن داود، نقلا عن الشیخ.
و لم نجد التوثیق.

یحیی بن خلف؛ الوابشی؛ الهمدانی:

ثقة، کوفی، قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن زکریا بن شیبان؛ أبو عبد الله؛ الکندی؛ العلاف:

الشیخ، الثقة، الصدوق، لا یطعن علیه: قاله النجاشیّ، و العلّامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 509

یحیی بن سالم، الفراء.

کوفی، زیدی، ثقة؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن سعید بن حیان؛ أبو حیان:

ثقة: قاله العلامة، و ابن داود، نقلا عن ابن عقدة.

یحیی بن سعید؛ القطان؛ أبو زکریا:

عامی، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن عبد الرحمن؛ الأزرق:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن العلاء؛ البجلی؛ الرازی؛ أبو جعفر:

ثقة: قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن العلوی؛ المکنی أبا محمد، من بنی زیارة:

من أهل نیسابور، جلیل القدر، عظیم الرئاسة، متکلم، حاذق، زاهد، ورع: قاله العلامة، و نحوه الشیخ.
و قال النجاشی: سید، متکلم، فقیه.

یحیی بن علیم؛ الکلبی؛ العلیمی:

ثقة، عین، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و نقله العلامة، و نقل عن ابن الغضائری تضعیفه، ثم رجح قبول روایته.

یحیی بن عمران بن علی بن أبی شعبة؛ الحلبی:

روی عن أبی عبد الله، و أبی الحسن علیهما السلام، ثقة، ثقة، صحیح الحدیث: قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 510

یحیی بن القاسم أبو بصیر الأسدی و قیل: أبو محمد-:

ثقة، وجیه، روی عن أبی جعفر، و أبی عبد الله علیهما السلام.
و قیل: یحیی بن أبی القاسم و اسم أبی القاسم: إسحاق-.
و روی عن أبی الحسن؛ موسی علیه السلام: قاله النجاشی، و نقله العلامة، و نقل عن الشیخ: أنه واقفی، ثم رجح قبول روایته.
و قد تقدم عده من أصحاب الإجماع‌10538.

یحیی؛ اللحام؛ الکوفی:

روی عن أبی عبد الله علیه السلام، ثقة. قاله النجاشی، و العلامة.

یحیی بن محمد بن أحمد بن عبید الله بن الحسن بن علی بن الحسین‌10539 علیه السلام؛ أبو محمد:

کان فقیها، عالما، متکلما؛ قاله النجاشی، و العلامة.
--------------
10538 ( 1) فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 221) و ما بعدها. 10539 ( 2) نسب هذا العلوی جاء مختلفا فی النجاشیّ( رقم 1194) و رجال العلامة، عما هنا، فلاحظ.

یحیی بن وثاب:

کان مستقیما؛ ذکره الأعمش؛ قاله العلامة، و الشیخ فی ترجمة: عبید بن نضلة.

یحیی بن هاشم:

کوفی، قلیل الحدیث، ثقة، قاله النجاشی، و العلامة.

یزید؛ أبو خالد؛ القماط؛ مولی بنی عجل‌10540 بن لجیم:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام: قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 511
---------------
10540 ( 3) کذا فی المصادر الرجالیة، و کان فی کتابنا: حجل.

یزید بن إسحاق: شعر:

وثقه الشهید الثانی فی (شرح الدرایة).
و صحح العلامة طریق الصدوق إلی هارون بن حمزة و هو فیه.
و روی الکشی: أنه کان واقفیا، فدعا له الرضا علیه السلام، حتی قال بالحق، و نقله العلامة.

یزید بن حماد؛ الأنباریّ؛ السلمی؛ أبو یعقوب؛ الکاتب:

ثقة، قاله العلامة، و الشیخ مع ابنه: یعقوب.

یزید بن قیس؛ الأرحنی‌10541:

کان عامل علی علیه السلام علی الری، و همدان، و أصبهان؛ قاله الشیخ.
--------------
10541 ( 1) کذا الصواب، و کان فی کتابنا: الأرجنی، و هذا التصحیف ورد فی بعض نسخ رجال الطوسیّ.

یزید بن نویرة:

من أصحاب علی علیه السلام، قتل یوم النهروان. ذکره الشیخ، ثم روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله البشارة بالجنة له.

یعقوب بن إسحاق؛ السکیت؛ أبو یوسف:

کان متقدما عند أبی جعفر الثانی، و أبی الحسن علیهما السلام، کانا یختصانه، قتله المتوکل لأجل التشیع، و أمره مشهور، و کان عالما بالعربیة، و اللغة، ثقة، لا یطعن علیه، قاله النجاشی، و العلامة.

یعقوب بن إلیاس:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی مع أخیه: عمرو.

یعقوب بن سالم؛ الأحمر؛ أخو أسباط بن سالم:

ثقة، من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 512

یعقوب بن السراج:

کوفی، ثقة؛ قاله النجاشی، و نقله العلامة، و نقل عن ابن الغضائری: تضعیفه، ثم رجح قبول روایته.
و وثقه المفید فی (إرشاده) و مدحه.

یعقوب بن شعیب بن میثم بن یحیی؛ التمار، مولی بنی أسد؛ أبو محمد:

ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یعقوب بن نعیم بن قرقارة، الکاتب؛ أبو یوسف:

کان جلیلا فی أصحابنا، ثقة فی الحدیث، روی عن الرضا علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یعقوب بن یزید بن حماد؛ الأنباری، أبو یوسف، الکاتب:

کان من أصحاب الرضا علیه السلام، و روی عن أبی جعفر علیه السلام، و کان ثقة، صدوقا، و کذلک أبوه؛ قاله العلامة.
و قال النجاشی: کان ثقة، صدوقا.
و قال الشیخ: یعقوب بن یزید، الکاتب [هو، و]10542 یزید أبوه-: ثقتان.
و وثقه فی عدة مواضع.

یعقوب بن یقطین:

ثقة، من أصحاب الرضا علیه السلام، قاله العلامة و الشیخ.

یقطین والد علی بن یقطین-:

یستفاد من ترجمة ولده و مدحه، فی کلام الشیخ، و غیره.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 513

یوسف بن ثابت؛ أبو أمیة:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یوسف بن عقیل:

کوفی، ثقة، قلیل الحدیث: قاله العلامة، و النجاشی.

یوسف بن عمار بن حنان:

ثقة؛ قاله العلامة، و النجاشی فی أخیه: إسحاق.

یونس بن رباط؛ البجلی، مولاهم:

کوفی، ثقة، روی عن أبی عبد الله علیه السلام؛ قاله النجاشی، و العلامة.

یونس بن عبد الرحمن؛ أبو محمد:

کان وجها فی أصحابنا، متقدما، عظیم المنزلة، روی عن أبی الحسن موسی، و عن الرضا علیهما السلام و کان الرضا علیه السلام یشیر إلیه فی العلم و الفتیا؛ قاله النجاشی، و العلامة.
و وثقه الشیخ، فی مواضع.
و تقدم عده من أصحاب الإجماع‌10543 و تقدم له مدائح آخر، و روی الکشی و غیره له مدحا بلیغا.
و روی له ذم ضعیف، ینبغی حمله علی ما مر فی:" زرارة".
و قال الشیخ: له (کتب) کثیرة؛ أکثر من ثلاثین.
و روی الکشی: بإسناده، عن الفضل بن شاذان، قال: حج یونس بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 514
عبد الرحمن أربعا و خمسین حجة، و اعتمر أربعا و خمسین عمرة، و ألف ألف جلد، ردا علی المخالفین.
و یقال: انتهی علم الأئمة، إلی أربعة: منهم." یونس بن عبد الرحمن".

یونس بن یعقوب؛ أبو علی؛ الجلاب؛ الدهنی:

اختص بأبی عبد الله؛ و أبی الحسن علیهما السلام، و کان یتوکل لأبی الحسن علیه السلام، و مات بالمدینة، فی أیام الرضا علیه السلام، فتولی أمره و کان حظیا عندهم، موثقا، و کان قد قال بعبد الله، ثم رجع؛ قاله النجاشی.
و وثقه الشیخ فی عدّة مواضع.
و روی الکشی أحادیث فی مدحه، و صحة عقیدته.
و نقل العلامة الجمیع.
و عن ابن بابویه: أنه فطحی، ثم قال: الذی أعتمد علیه قبول روایته.
و قال الشیخ، فی کتاب (الغیبة): و قد ظهر من الرضا علیه السلام من المعجزات ما دل علی صحة إمامته، و لأجلها رجع جماعة عن القول بالوقف، مثل" عبد الرحمن بن الحجاج" و" رفاعة بن موسی" و" یونس بن یعقوب" و ذکر جماعة أُخر.

باب الکنی‌

[باب ما صدر ب (أبو)]

أبو الأحوص؛ المصری:

من جلة متکلمی الإمامیة، لقیه الحسن بن موسی؛ النوبختی، و أخذ عنه؛ قاله الشیخ، و العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 515

أبو أُسامة:

زید؛ الشحام.

أبو إسحاق: الفقیه، و النحوی:

ثعلبة بن میمون؛ ذکره الکشی.

أبو إسماعیل؛ البصری:

همام.

أبو إسماعیل؛ السراج:

اسمه: عبد الله بن عثمان، الفزاری، کما فی (الکافی) فی صلاة الحوائج، و غیرها10544.

أبو أیوب؛ الأنصاری:

مشکور، اسمه: خالد بن زید؛ قاله العلامة.

أبو أیوب الخراز:

إبراهیم بن عیسی، أو: ابن عثمان.

أبو بردة، الأزدی:

اسمه: هانی، ممدوح؛ نقله العلامة، عن البرقی.

أبو برزة، الأسلمی؛ الخزاعی:

اسمه: نضلة، من الأصفیاء، من أصحاب علی علیه السلام؛ نقله العلامة، عن البرقی أیضا-.

أبو بشیر؛ البجلی:

أبان بن محمد، و یقال: سندی بن محمد، ثقة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 516

أبو بصیر:

عبد الله بن محمد الأسدی.

أبو بصیر:

لیث بن البختری.
و تعلم إرادته: من روایة ابن مسکان عنه، أو: عاصم بن حمید، أو: أبی أیوب، أو: أبی جمیلة، المفضل بن صالح.
و غیر ذلک من القرائن.

أبو بصیر:

یحیی بن قاسم، أو: ابن أبی القاسم.

أبو بکر بن أبی السماک:

اسمه: إبراهیم، ثقة، واقفی.

أبو بکر؛ الحضرمی:

عبد الله بن محمد.

أبو بکر؛ الرازی:

محمد بن خلف.

أبو بکر؛ الوراق:

أحمد بن عبد الله بن أحمد، ثقة.

أبو البلاد:

یحیی بن سلیم، أو: ابن سلیمان، أو: ابن أبی سلیمان.

أبو الجحاف، و أبو حیان:

ثقتان، قاله العلامة عن ابن عقدة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 517
اسمه‌10545: داود بن أبی عوف.

أبو جریر؛ القمی:

روی الکشی مدحه، و نقله العلامة.
کأنه: أبو طاهر، بن حمزة بن الیسع.
و یأتی لزکریا بن إدریس.
و ابن عبد الصمد.
و یأتی لمحمد بن عبد الله.

أبو جعفر؛ الأحول:

محمد بن علی بن النعمان.

أبو جعفر؛ البصری:

ثقة، فاضل، صالح؛ رواه الکشی، عن علی بن محمد؛ القتیبی، عن الفضل بن شاذان، و نقله العلامة.

أبو جعفر الرواسی:

محمد بن الحسن بن أبی سارة. تقدم.

أبو جعفر؛ الزیات:

محمد بن الحسین بن أبی الخطاب.

أبو جعفر؛ شاه طاق، و مؤمن الطاق:

هو محمد بن علی بن النعمان.

أبو الجوزاء:

منبه بن عبد الله، ثقة: قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 518

أبو الجهم بن أعین:

بکیر.

أبو الجیش:

اسمه: مظفر؛ قاله العلامة.

أبو الحسن بن الحصین:

ثقة، قاله الشیخ، فی رجال الهادی علیه السلام.
و قال العلامة، و الشیخ، فی رجال الجواد علیه السلام: أبو الحصین.

أبو الحسن ابن داود:

محمد بن أحمد.
و ربما جاء لابنه؛ أحمد بن محمد.

أبو الحسن؛ المکفوف:

علی بن خلید.
تقدم.

أبو الحسن؛ النخعی:

علی بن النعمان، یروی عنه موسی بن القاسم کثیرا.

أبو الحسین بن أبی طاهر:

قیل: اسمه: علی بن الحسین، ثقة.

أبو الحسین؛ الأسدی؛ و الأشعری:

هو: محمد بن جعفر بن محمد بن عون.

أبو الحسین؛ الحمدونی، السوسنجردی:

من عیون أصحابنا، و صالحیهم، المتکلمین: قاله العلامة، و النجاشی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 519
اسمه: محمد بن بشر.

أبو الحسین؛ العلوی:

جلیل، و یأتی مع أخیه: أبی علی.

أبو الحسین؛ النخعی:

أیوب بن نوح الثقة.

أبو الحسین ابن هلال:

ثقة، من أصحاب الهادی علیه السلام، قاله الشیخ و العلامة.

أبو الحصین ابن الحصین؛ الحضینی‌10546:

من أصحاب الجواد علیه السلام، ثقة، و هو من أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام أیضا قاله العلامة، و الشیخ.
-------------------
10542 ( 1) زیادة من رجال الشیخ فی أصحاب الرضا علیه السلام، و هی ساقطة من الأصل و المصححتین. 10543 ( 1) فی الفائدة( السابعة) من هذه الخاتمة( ص 221) و ما بعدها. 10544 ( 1) الکافی، کتاب الصلاة ج 3: 478/ 6. 10545 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن المذکور فی العنوان کنیة رجلین؟! و داود هو أبو الجحاف. 10546 ( 1) کذا فی کتابنا، و مطبوعة رجال الشیخ، لکن فی مخطوطة قدیمة منه: الحصینی، بالصاد المهملة، و کذلک فی مجمع الرجال، و فی رجال العلامة: الحسینی، فلاحظ.

أبو حفص، الرمانی:

ثقة، اسمه: عمر. تقدم.

أبو حمزة؛ الثمالی:

ثابت بن دینار، ثقة.

أبو حنیفة؛ سابق الحاج:

اسمه: سعید بن بنان، ثقة.

أبو حیان:

ثقة؛ قاله العلامة، و ابن داود، عن ابن عقدة.
و هو: یحیی بن سعید بن حیان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 520

أبو خالد؛ القماط:

اسمه: یزید؛ قاله العلامة.
و نقل الشیخ، عن ابن عقدة: أن اسمه: کنکر.

أبو خالد؛ الکابلی:

اسمه: وردان، و لقبه: کنکر.

أبو خدیجة:

سالم بن مکرم؛ قاله العلامة.
و یقال: سالم بن سلمة.

أبو الخزرج:

هو: الحسن بن الزبرقان.
و أخوه: الحسین.
و یقال لطلحة بن زید.

أبو داود؛ المسترق و یقال: المنشد-:

اسمه: سلیمان بن سفیان: قاله العلامة.

أبو ذرّ:

اسمه: جندب، و قیل: بریر10547.

أبو الربیع؛ الشامی:

خلیل أو: خلید بن أوفی.

أبو زکریا؛ الأعور:

ثقة، من أصحاب الکاظم علیه السلام: قاله الشیخ، و العلّامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 521

أبو ساسان:

الحصین بن المنذر، ممدوح.

أبو سعید؛ الخدری:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله الکشی، عن الفضل بن شاذان، و روی له مدائح آخر.

أبو سعید؛ القماط:

خالد بن سعید؛ قاله العلامة.
و یجی‌ءُ لصالح بن سعید.

أبو سلیمان؛ الحمار:

داود بن سلیمان.

أبو سنان؛ الأنصاری:

روی له الکشی مدائح.

أبو سیار:

هو: مسمع بن عبد الملک.

أبو شبل:

اسمه: عبد الله بن سعید.

أبو شعبة الحلبی:

ثقة، کما مر مع ابنه: عبید الله بن علی.

أبو شعیب؛ المحاملی:

ثقة، من أصحاب الکاظم علیه السلام؛ قاله الشیخ و العلامة، اسمه: صالح بن خالد.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 522

أبو الصباح؛ الکنانی:

اسمه: إبراهیم بن نعیم؛ قاله العلامة.

أبو الصلت؛ الهروی:

اسمه: عبد السلام.

أبو ضمرة؛ المدنی:

أنس بن عیاض.

أبو طالب؛ القمّیّ:

عبد الله بن الصلت.

أبو طاهر:

حمزة بن الیسع، ثقة، من أصحاب الهادی علیه السلام؛ قاله العلامة، و الشیخ.

أبو طاهر؛ الزراری:

اسمه: محمد بن عبید الله بن أحمد؛ ثقة.

أبو الطفیل:

عامر بن واثلة، تقدم عده فی الذین وثقهم أمیر المؤمنین علیه السلام.

أبو الطیب؛ الرازی:

کان من جلة المتکلمین، و له (کتب) کثیرة فی الإمامة و الفقه، و غیرهما؛ قاله النجاشی، و العلّامة.

أبو عامِر بن جناح:

ثقة.
تقدم مع أخیه: سعید.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 523

أبو العباس؛ البقباق:

اسمه: الفضل بن عبد الملک.

أبو العباس؛ الحمیری:

عبد الله بن جعفر.

أبو العباس؛ الکوفی:

محمد بن جعفر؛ الرزاز؛ روی عنه الکلینی.

أبو العباس ابن نوح:

أحمد بن محمد، أو: أحمد بن علی بن العباس.

أبو عبد الله؛ البزوفری:

الحسین بن علی.

أبو عبد الله؛ الجدلی:

اسمه: عبید بن عبد.

أبو عبد الله؛ الشاذانی:

هو: محمد بن نعیم بن شاذان.
أو: محمد بن أحمد بن نعیم.

أبو عبد الله؛ الصفوانی:

محمد بن أحمد.

أبو عبد الله؛ العاصمی:

أحمد بن محمد بن عاصم.

أبو عبد الله؛ العمرکی:

اسمه: علی البوفکی؛ قاله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 524

أبو عبد الله ابن هارون:

وکیل: قاله العلامة.

أبو عبیدة، الحذاء.

زیاد بن عیسی، أو ابن رجاء، أو ابن أبی رجاء.

أبو علی؛ الأشعری:

أحمد بن إدریس.
و یجی‌ء لغیره؛ قاله العلامة.

أبو علی؛ الأشعری:

محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد، شیخ القمیین؛ قاله العلامة.

أبو علیّ بن راشد:

کان وکیلا؛ قاله العلامة، و روی الشیخ و الکشی له مدائح کثیرة:
اسمه: الحسن.

أبو علی؛ الصولی:

أحمد بن محمد بن جعفر.

أبو علی؛ العلوی و أخوه:

أبو الحسین-:
اسمه: محمد بن محمد بن یحیی.
معروفان، جلیلان؛ قاله الشیخ، و العلامة.

أبو علی؛ المحمودی:

محمد بن أحمد بن حماد.

أبو علیّ ابن همام:

اسمه: محمد، ثقة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 525

أبو عمرو، ابن أخی السکونی:

له (مصنفات) کثیرة، و کان فقیها؛ قاله العلامة، و قال الشیخ مثله، إلا أنه قال:" السکری".
اسمه: محمد بن محمد بن نصر.

أبو عمرو؛ الفارسی:

زاذان، من خواص علی علیه السلام؛ قاله العلامة، نقلا عن البرقی، و فی بعض النسخ بغیر واو.

أبو عمرو، الأنصاری:

من الأصفیاء، من أصحاب علی علیه السلام. قاله البرقی، و نقلة العلامة.

أبو غالب؛ الزراری:

ثقة.
هو: أحمد [بن محمد]10548 بن سلیمان.

أبو فاختة؛ مولی بنی هاشم:

من أصحاب علی علیه السلام: ذکره الشیخ، و عده العلامة نقلا عن البرقی من خواصه من مضر. و اسمه: سعید.

أبو الفرج، القزوینی:

محمد بن أبی عمران الثقة.

أبو الفضل، الثقفی:

هو: العباس بن عامر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 526

أبو الفضل؛ الحناط:

اسمه: سالم؛ قاله العلامة.

أبو الفضل؛ الخراسانی.

روی الکشی مدحه.
اسمه: واصل.

أبو القاسم؛ الکوفی:

یقال لحمید بن زیاد.

أبو القاسم بن سهل؛ الواسطی:

العدل؛ قاله النجاشی، فی ترجمة: عبد الله بن أحمد بن أبی زید.

أبو قتادة؛ القمی:

علی بن محمد بن حفص، ثقة.

أبو لیلی:

من الأصفیاء، من أصحاب علی علیه السلام، قاله البرقی، و نقله العلامة.

أبو المحتمل:

کوفی، ثقة؛ قاله العلامة، و الشیخ، فی أصحاب الصادق، و الکاظم علیهما السلام.

أبو محمد: الإسکافی:

علی بن بلال؛ قاله الشیخ، فی أصحاب الهادی علیه السلام.

أبو محمد؛ الأنصاری:

کان خیرا: قاله الکلینی، عن أبی علی؛ الأشعری، عن محمد بن
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 527
عبد الجبار.

أبو محمد؛ الحجال:

اسمه: عبد الله بن محمد؛ قاله العلامة.

أبو محمد؛ العلوی:

کان من عباد الله الصالحین؛ رواه الطبرسی فی (الاحتجاج).

أبو مریم؛ الأنصاری:

عبد الله‌10549 بن القاسم.

أبو المستهل:

الکمیت بن زید.
و یأتی لغیره.

أبو مسروق و ابنه: الهیثم-:

قال حمدویه: سمعت أصحابنا یذکرونهما، کلاهما فاضلان: قاله الکشی، و العلامة عنه.

أبو مصعب؛ الزیدی:

من أصحاب الکاظم علیه السلام، ثقة: قاله العلامة، و الشیخ.

أبو معاویة؛ البجلی:

هو: عمار الدهنی.

أبو المغراء:

اسمه: حمید بن المثنی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 528

أبو المفضل؛ الشیبانی:

محمد بن عبد الله.

أبو منصور؛ الصرام:

من جملة10550 المتکلمین، کان رئیسا، مقدما؛ قاله الشیخ، و العلامة.

أبو نصر بن یحیی؛ الفقیه:

ثقة، خیر، فاضل: قاله الشیخ، و العلامة.

أبو الورد:

روی الکلینی مدحه.

أبو ولاد:

حفص بن سالم.

أبو هارون:

شیخ من أصحاب الباقر علیه السلام؛ قاله العلامة و الشیخ.
و روی الکشی له مدحا.

أبو هاشم؛ الجعفری:

داود بن القاسم.

أبو همام:

إسماعیل بن همام.10551 وسایل الشیعه ؛ ج‌30 ؛ ص528

أبو الهیثم ابن التیهان:

من السابقین، الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام؛ قاله الکشی عن الفضل، و نقله العلامة.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 529
و روی الصدوق فی (الخصال) له مدحا.

أبو یحیی؛ الجرجانی:

قال الکشی: کان من أجل أصحاب الحدیث، رزقه الله هذا الأمر، و صنف فی الرد علی الحشویة شیئا کثیرا؛ قاله العلامة.
اسمه: أحمد بن محمد بن داود.

أبو یحیی:

حکم بن سعد؛ الحنفی، کان من شرطة الخمیس، من الأولیاء، من أصحاب علی علیه السلام: قاله العلامة، نقلا عن البرقی.

أبو یحیی، الموصلی:

لقبه" کوکب الدم"، کان شیخا من الأخیار؛ رواه الکشی، عن حمدویه، عن العبیدی، عن یونس.

أبو یعقوب؛ الطائی:

إسحاق بن یزید، أو: ابن برید، ثقة.

أبو الیقظان، الساباطی:

عمار.

باب ما صدر بابن‌

ابن أبی الجعد:

اسمه: سالم.

ابن أبی جید:

اسمه: علی بن أحمد، یعدون حدیثه صحیحا، و حسنا.

ابن أبی سعید؛ المکاری:

اسمه: الحسین.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 530

ابن أبی عقیل:

اسمه: الحسن بن عیسی.

ابن أخی خلاد:

اسمه: حکم بن حکیم، قاله الصدوق.

ابن أخی شهاب:

إسماعیل بن عبد الخالق.

ابن أخی علی بن عاصم:

أحمد بن محمد بن عاصم.

ابن بطة:

محمد بن جعفر بن أحمد.

ابن بقّاح:

الحسن بن علی.

ابن بنت إلیاس:

الحسن بن علی، الوشاء.

ابن بند، و العاصمی:

دعا لهما الرضا علیه السلام: قاله العلامة، و رواه الکشی.

ابن الجنید:

محمد بن أحمد.

ابن حمدان الکاتب:

أحمد بن إبراهیم؛ قاله العلامة.

ابن خانبة:

أحمد بن عبد الله بن مهران.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 531

ابن داود:

محمد بن أحمد.

ابن رباط:

جاء لجماعة منهم:
الحسن و الحسین و علی و یونس و عبد الله.

ابن السکیت:

یعقوب بن إسحاق.

ابن شاذان:

الفضل.

ابن الشاذکونی:

سلیمان بن داود، المنقری.

ابن طاوس:

أحمد بن موسی.
و قد یجی‌ءُ لابنه: عبد الکریم.

ابن عبدک:

محمد بن علی؛ العبدکی، من کبار المتکلمین فی الإمامة، و کان یذهب إلی الوعید، و له (تصانیف) کثیرة؛ قاله الشیخ، و العلامة.
و تقدم توثیقه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 532

ابن فضال:

علی بن الحسن.
أو: الحسن بن علی.

ابن قتیبة:

علی بن محمد.

ابن القداح:

عبد الله بن میمون.

ابن مسکان:

فی الغالب: عبد الله.

ابن مملک؛ الأصفهانی:

من متکلمی الإمامیة؛ قاله الشیخ، و العلامة.

ابن الندیم:

محمد بن إسحاق.
أو: أحمد بن إبراهیم بن إسماعیل.

ابن نهیک:

عبد الله بن أحمد.

ابن همام:

محمد.
و یقال: إسماعیل.

باب فی النسب و الألقاب‌

الأحول:

محمد بن علی بن النعمان.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 533

الأسدی:

محمد بن جعفر.
و یأتی لأبیه.
و لابنه: أبی علی.

البرقی:

الغالب فیه: محمد بن خالد.
و یأتی لابنه: أحمد.
و یتعین مع النسبة إلی (المحاسن).

البزوفری:

الحسین بن علی بن سفیان.

البقباق:

الفضل بن عبد الملک.

البلالی:

محمد بن علی بن بلال.
و یأتی لغیره.

التلعکبری:

هارون بن موسی.

الجرمی:

علی بن الحسن، الطاطری.

الجلودی:

عبد العزیز.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 534

الحجال:

عبد الله بن محمد؛ قاله العلامة.

الحمیری:

عبد الله بن جعفر.
و یأتی لابنه: محمد.

الخشاب:

الحسن بن موسی.

الدوری:

أحمد بن عبد الله بن جلین.

الدهقان:

محمد بن صالح.
و یجی‌ءُ لغیره.

الذهلی:

محمد بن بندار.

الرازی:

أحمد بن إسحاق.
أو: محمد بن جعفر الأسدی.

الرواسی:

محمد بن الحسن بن أبی سارة؛ قاله العلامة.

الزیات:

محمد بن الحسین بن أبی الخطاب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 535

الساباطی:

عمرو بن سعید، قاله العلامة.

السکونی:

إسماعیل بن أبی زیاد، قاله العلامة.

الشاذانی:

محمد بن أحمد بن نعیم.
و شاذان بن نعیم؛ قاله العلامة.

الشعیری:

السکونی.

الصفوانی:

محمد بن أحمد بن قضاعة؛ قاله العلامة.

لصولی:

أحمد بن محمد بن جعفر.

الطاطری:

علی بن الحسن.
أو: یوسف بن إبراهیم؛ قاله العلامة.

العاصمی:

عیسی بن جعفر بن عاصم؛ قاله العلّامة.
و یقال لأحمد بن محمد بن عاصم.

العامری:

عثمان بن عیسی.
و: عبید بن کثیر.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 536
و: الحسین بن عثمان.

العرزمی:

عبد الرحمن بن محمد.
و یأتی لغیره.

العمرکی:

اسمه علی البوفکی؛ قاله العلامة.
و تقدم: ابن علی.

العمری:

عثمان بن سعید.
أو: ابنه؛ محمد.
أو: حفص بن عمر.

القلانسی:

محمد بن أحمد بن خاقان.
و یقال للحسین بن المختار.
و غیره.

الکاهلی:

عبد الله بن یحیی؛ قاله العلامة.

کرام:

عبد الکریم بن عمرو.

الکلبی:

الحسن بن علوان.
و أخوه: الحسین.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 537

الکنانی أبو الصباح:

إبراهیم بن نعیم.

ماجیلویه:

محمد بن علی.
أو: محمد بن أبی القاسم.

المحمودی:

أحمد بن محمد بن حماد.

المخزومی:

عده المفید فی (إرشاده) من خاصة أبی الحسن علیه السلام و ثقاته، و من أهل العلم، و الورع، و الفقه، من شیعته.
و کأنه: المغیرة بن توبة.

المسعودی:

علی بن الحسین صاحب (مروج الذهب).

المشرقی:

هشام بن إبراهیم.
أو" حمزة بن المرتفع".

المنقری:

سلیمان بن داود.

المیثمی:

أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن میثم.

النخعی:

أیوب بن نوح.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 538
و یجی‌ء لغیره؛ قاله العلامة.

النهدی:

محمد بن أحمد بن خاقان.

النهیکی:

عبد الله، أو: عبید الله بن أحمد بن نهیک.

الوشاء:

الحسن بن علی؛ قاله العلامة.

الوصافی:

عبد الله بن الولید.
أو: أخوه عبید الله.
أو: أبوهما.

الیعقوبی:

داود بن علی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 539

نهایة الکتاب‌

وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 541
قال محمد بن الحسن بن علی بن محمد؛ الحر؛ العاملی:
هذا ما أردت إثباته فی کتاب:
" تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة" من الأحادیث، و وجوه الجمع، و الفوائد، و أحوال الرجال.
و قد تم الجزء السادس منه، و بتمامه تم الکتاب و قد بذلت الجهد فی جمعه، و ترتیبه، و تصحیحه، و تهذیبه، و صرفت فی ذلک مدة طویلة، و سنین کثیرة.
و صرحت باسم الکتاب الذی نقلت الحدیث منه، و ابتدأت باسم مؤلفه، و عطفت ما بعده علیه، إلا الکتب الأربعة؛ فإنی ابتدأت فی أحادیثها بأسماء مؤلفیها، و لم أصرح بأسمائها:
فما کان مبدوءا باسم" محمد بن یعقوب" فهو من (الکافی) و کذا ما کان معطوفا علیه.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 542
و ما کان مبدوءا باسم" محمد بن علی بن الحسین" فهو من (کتاب من لا یحضره الفقیه).
و ما کان مبدوءا باسم" محمد بن الحسن" فهو من (التهذیب) أو من (الاستبصار)، و کذا ما کان معطوفا علیهما، و لا فرق بینهما، بل (الاستبصار) قطعة من (التهذیب).
فعلیک بکثرة التتبع لهذه الأحادیث، و المطالعة لها، و لا تقتصر علی الباب الذی تریده، فقد بقیت أحکام منصوصة فی غیر مظانها، إذ لم یمکن تقطیع الأحادیث کلها أو أکثرها، و لا الإشارة إلی مضمون الجمیع؛ لعدم الاستحضار، و للاکتفاء بالبعض، و غیر ذلک.
و قد ترکت أحادیث کثیرة مرویة فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله، خوفا من کونها مرویة من طرق العامة للاحتجاج علیهم، لأنهم یصرحون بذلک، فی کثیر من المواضع.
و أعلم: أنه قد یتفق تخالف بین العنوان و الأحادیث فی العموم، و یکون وجهه ملاحظة أحادیث أُخر، أو الاعتماد علی فهم بقیة المقصود من أحادیث الباب، و غیر ذلک.
فإن لم یظهر وجهه، ینبغی أن یکون العمل بالأحادیث، دون العنوان.
و الله الموفق للصواب، و إلیه المرجع و المآب، و هو المسئول أن یجعل جمع هذا الکتاب، من أکبر أسباب موجبات الثواب، و أعظم وسائل النجاة یوم الحساب.
و الحمد لله الکریم الوهاب.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 543
و الصلاة و السلام علی محمد و آله الذین أوتوا الحکمة و فصل الخطاب.
و کان الفراغ من تألیفه فی منتصف رجب، سنة 1082.
و کتب بیده مؤلفه محمد بن الحسن؛ الحر عفا الله عنهما10552 و قد تم تحقیق هذا السفر الکریم و نجز العمل فیه لیلة الخامس عشر من شعبان سنة 1409 ه فنحمد الله علی توفیقه، آملین أن یتوج عملنا برضاه، و یتجاوز عنا بإحسانه، و یعفو عنا بفضله و جلاله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
و کتب بیده محققه السید محمد رضا الحسینی الجلالی
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 545
----------------
10547 ( 1) کذا فی الأصل و المصحّحة الثانیة، و کتب فی الثانیة: کذا بخطه، و ظاهرا: برید. 10548 ( 1) هذا هو الصواب فی نسبه، لاحظ رسالة أبی غالب الزراری، بتحقیقنا( ص 30 31). 10549 ( 1) کذا فی الأصل و المصححتین، لکن أبا مریم الأنصاری، اسمه عبد الغفار، فلاحظ کتب الرجال. 10550 ( 1) کذا فی المصحّحة الأولی، و فی الثانیة: جملة. 10551 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق. 10552 ( 1) فی هامش الأصل:" مالکه کاتبه مؤلّفه" و تحت ذلک ختم بیضوی نقش علیه" العبد محمّد الحرّ 1097".

المصادر و المراجع‌

أبو الحسن العریضی، حیاته و نشاطه العلمی.
للسید محمد رضا الحسینی الجلالی، طبع فی مقدمة کتاب (المسائل) لعلیّ بن جعفر العریضی، تحقیق مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث قم 1409 ه-.
الإرشاد إلی حجج الله علی العباد.
للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان العکبریّ (ت 413) نشر مکتبة بصیرتی قم.
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار.
للشیخ الطوسی محمد بن الحسن أبی جعفر (ت 460) تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان، نشر الآخوندی النجف أعادته دار الکتب الإسلامیة طهران 1390 ه-.
إعلام الوری بأعلام الهدی.
للشیخ الطبرسی، الفضل بن الحسن أبی علیّ أمین الإسلام (ق 5) قدّم له السید مهدی الخرسان المطبعة الحیدریة النجف أعادته دار الکتب الإسلامیة طهران.
إکمال الدین و إتمام النعمة.
للشیخ الصدوق، محمد بن علیّ بن الحسین أبی جعفر القمی (ت 381) نشر جماعة المدرسین قم 1405.
أمالی الصدوق.
للشیخ الصدوق (ت 381) نشر مؤسسة الأعلمی بیروت 1400.
أمالی الطوسی.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 546
للشیخ الطوسی (ت 460) نشر مکتبة الداوری قم.
الإمامة و التبصرة من الحیرة.
للشیخ علی بن الحسین، أبی الحسن القمی والد الصدوق (ت 329) تحقیق السید محمد رضا الحسینی الجلالی، نشر مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) بیروت 1407 ه-.
أمل الآمل فی تراجم علماء جبل عامل.
للشیخ الحرّ العاملی محمد بن الحسن صاحب الوسائل (ت 1104).
طبع مع (منهج المقال) للمیرزا محمد الأسترآبادی علی الحجر إیران 1306 ه-.
و طبع مع (منتهی المقال) لأبی علی الحائری علی الحجر إیران 1299 ه-.
بحار الأنوار.
للشیخ المجلسی محمد باقر بن محمد تقی (ت 1110) الطبعة الحدیثة طهران.
تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم).
لابن أبی شعبة الحسن بن علی الحرانی (ق 4) المطبعة الحیدریة النجف 1380 ه-.
تفسیر القمیّ.
المنسوب إلی علی بن إبراهیم القمی (ق 4) مکتبة الهدی النجف 1387 ه-.
تفصیل وسائل الشیعة لتحصیل مسائل الشریعة.
للشیخ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن (ت 1104) تحقیق مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث قم 1409 ه-.
تقریب التهذیب.
لابن حجر العسقلانی أحمد بن علی (ت 852) تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف طبع المکتبة العلمیة المدینة المنورة أعادته دار المعرفة بیروت.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 547
تهذیب الأحکام.
للشیخ الطوسی (ت 460) تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان نشر الآخوندی النجف أعادته دار الکتب الإسلامیة طهران 1405 ه-.
تهذیب الوصول إلی علم الأصول.
للعلامة الحلّی، الحسن بن یوسف بن المطهر (ت 726) طبع علی الحجر طهران 1308 ه-.
جامع الأحادیث.
للقمی الرازی علی بن أحمد (ق 4) المکتبة الإسلامیة طهران 1367 ه-.
الخصال.
للشیخ الصدوق (ت 381) نشر جماعة المدرسین قم 1403 ه-.
خلاصة الأقوال (رجال العلّامة الحلّی).
للعلامة الحلّی (ت 726) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحیدریة النجف 1381 ه-.
الدرایة.
للشهید الثانی زین الدین بن علی العاملی (المقتول 964) قام بنشره محمد جعفر آل إبراهیم مطبعة النعمان النجف أعادته مکتبة المفید قم.
الذریعة إلی تصانیف الشیعة.
للشیخ آقا بزرک الطهرانی محمد محسن بن محمد بن رضا (ت 1389) الطبعة الأولی النجف و طهران.
ذکری الشیعة إلی أحکام الشیعة.
للشهید الأول محمد بن مکی العاملی (المقتول 786) طبع علی الحجر أعادته مکتبة بصیرتی قم.
رجال ابن داود.
للحسن بن علی بن داود الحلّی (ت بعد 707) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحیدریة النجف 1392 ه-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 548
رجال بحر العلوم.
للسید محمد مهدی بن مرتضی الطباطبائی (ت 1212) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم مطبعة الآداب النجف أعادته مکتبة الصادق طهران.
رجال الطوسی.
للشیخ الطوسی (ت 460) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحیدریة النجف الطبعة الأولی 1381 ه-.
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال).
اختیار الشیخ الطوسی (ت 460) تحقیق الشیخ حسن المصطفوی، طبع دانشگاه أدبیات مشهد 1348 ه ش.
رجال النجاشی.
للشیخ أحمد بن علی النجاشی الأسدی الکوفی (ت 450) تحقیق السید موسی الزنجانی الشبیری، مؤسسة الإسلامی قم 1407 ه ش.
رسالة أبی غالب الزراری.
للشیخ أحمد بن محمد بن محمد بن سلیمان الکوفی الشیبانی (ت 368) تحقیق السید محمد رضا الحسینی الجلالی نشر مرکز الدراسات و التحقیقات الإسلامیة التابع لمکتب الإعلام الإسلامی قم 1411 ه-.
رسالة الأخبار و الأصول.
للوحید البهبهانی محمد باقر بن محمد أکمل (ت 1208) طبع علی الحجر إیران 1313 ه-.
روضة المتّقین شرح کتاب من لا یحضره الفقیه:
للمولی محمد تقی بن مقصود علی، الأصفهانی، المجلسی الأول (ت 1070) طبع بنیاد فرهنک إسلامی کوشانبور طهران.
ریاض العلماء.
للمولی عبد الله الأفندی الأصفهانی، تحقیق السید أحمد الحسینی مطبعة الخیّام قم 1401.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 549
سیر أعلام النبلاء.
للذهبی الترکمانی، مؤسسة الرسالة بیروت 1405 ه-.
السرائر.
للشیخ محمد بن إدریس الحلی (ت 598) انتشارات المعارف الإسلامیة طهران 1360.
عدّة الأصول.
للشیخ الطوسی (ت 460) طبع علی الحجر إیران 1313 ه-.
علل الشرائع.
للشیخ الصدوق (ت 381) المطبعة الحیدریة النجف 1385 ه-.
عیون أخبار الرضا علیه السلام.
للشیخ الصدوق (ت 381) تحقیق السید مهدی اللاجوردی، انتشارات جهان طهران.
الغیبة.
للشیخ الطوسی (ت 460) نشرمکتبة الصادق (علیه السلام) النجف 1385 ه-.
الغیبة.
للشیخ النعمانی، محمد بن إبراهیم ابن أبی زینب (ق 4) تحقیق علی أکبر الغفاری مکتبة الصدوق طهران.
فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم.
للشیخ منتخب الدین علی بن عبید الله ابن بابویه الرازی (ق 7) تحقیق السید عبد العزیز الطباطبائی مطبعة الخیام قم 1404 ه-.
الفهرست.
للشیخ الطوسی (ت 460) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحیدریة النجف (الطبعة الثانیة) 1380 ه-.
الکافی.
للشیخ الکلینی، محمد بن یعقوب أبی جعفر الرازی (ت 329) دار الکتب الإسلامیة طهران 1362 ه ش.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 550
کامل الزیارات.
للشیخ جعفر بن محمد ابن قولویه القمی (ت 367) تحقیق الشیخ عبد الحسین الأمینی، المطبعة المرتضویة النجف 1356 ه أعادته مکتبة الوجدانی قم.
کشف المحجّة لثمرة المهجة.
للسید ابن طاوس، علی بن موسی الحلی (ت 664) المطبعة الحیدریة النجف 1370 ه-.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
للشیخ الطبرسی الفضل بن الحسن (ق 5) أعادته مکتبة المرعشی النجفی قم 1403 ه-.
مجمع الرجال.
للشیخ القهبائی، عنایة الله الأصفهانی (ق 11) تحقیق السید ضیاء الدین العلامة الفانی مطبعة ربانی أصفهان 1384 ه-.
المحکم و المتشابه.
للسید الشریف المرتضی علی بن الحسین العلوی (ت 436) مطبوع مع (بحار الأنوار) ج 93 ص 3 97.
مختار الصحاح.
للرازی محمد بن أبی بکر، تصحیح حمزة فتح الله، المطبعة الأمیریة مصر 1329 ه-.
مدارک الأحکام.
للسید محمد بن علی الموسوی العاملی (ت 1009) تحقیق مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث مشهد 1410 ه-.
مستدرک الوسائل.
للشیخ النوری حسین بن محمد تقی (ت 1320) طبع علی الحجر طهران أعادته المکتبة الإسلامیة طهران.
مشرق الشمسین.
للشیخ البهائی، محمد بن الحسین العاملی الحارثی (ت 1030) مطبوع علی الحجر
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 551
مع (الحبل المتین) للمؤلف أعادته مکتبة بصیرتی قم.
المشیخة.
للشیخ الصدوق (ت 381) تعلیق السید حسن الموسوی الخرسان، مطبوعة مع (کتاب من لا یحضره الفقیه) للمؤلف.
المصباح.
للشیخ الکفعمی، إبراهیم بن علی العاملی (ق 9) مؤسسة الأعلمی بیروت 1403 ه-.
معارج الأصول.
للمحقق الحلی، جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلی نجم الدین (ت 676) إعداد السید محمد حسین الرضوی مطبعة سیّد الشهداء قم 1403 ه-.
معالم الدین فی الأصول.
للشیخ صاحب المعالم حسن بن زین الدین العاملی (ت 1011) نشر جماعة المدرّسین قم 1406 ه-.
معالم العلماء.
للشیخ ابن شهرآشوب، محمد بن علی المازندرانی (ت 588) تحقیق السید محمد صادق بحر العلوم المطبعة الحیدریة النجف 1380 ه-.
المعتبر.
للمحقق الحلّی جعفر بن الحسن (ت 676) طبع علی الحجر إیران إعادة مجمع الذخائر الإسلامیة قم.
معجم رجال الحدیث.
للسید الإمام أبو القاسم الخوئی (دام ظلّه) منشورات مدینة العلم قم 1403 ه-.
المقنع.
للشیخ الصدوق (ت 381) نشر المکتبة الإسلامیة قم 1377 ه-.
المقنعة.
للشیخ المفید (ت 413) نشر مکتبة المرعشی قم 1404 ه-.
وسایل الشیعه، ج‌30، ص: 552
مناقب آل أبی طالب.
للشیخ ابن شهرآشوب (ت 588) انتشارات علّامة قم.
مکارم الأخلاق.
للشیخ الطبرسی، مؤسسة الأعلمی بیروت 1393.
مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام.
لابن المغازلی، علی بن محمد الجلّابی (ت 483) طبع المکتبة الإسلامیة طهران 1403 ه-.
منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان.
للشیخ صاحب المعالم (ت 1011) صححه علی أکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامی قم 1402 ه-.
[کتاب]10553 من لا یحضره الفقیه.
للشیخ الصدوق (ت 381) تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان طبعة الآخوندی النجف أعادته دار الکتب الإسلامیة طهران 1390 ه-.
نتیجة المقال فی علم الرجال.
للشیخ محمد حسن البارفروشی، طبع علی الحجر إیران 1284 ه-.
نهج الحقّ و کشف الصدق.
للشیخ العلامة الحلّی (ت 726) علّق علیه الشیخ عین الحسنی الأرموی طبع دار الهجرة قم 1407 ه-.
وسائل الشیعة إلی أحکام الشریعة.
للسید محسن الأعرجی، المحقق الکاظمی، طبع علی الحجر إیران 1321 ه-.
" سبحان ربّک ربّ العزّة عما یصفون، و سلام علی المرسلین"" و آخر دعواهم أن الحمد لله ربّ العالمین"10554

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.